‫ز ‪ .‬بر كن‬ ‫ب‬ ‫‪.‬‬ ‫نخي ادور؟‬ ‫م‬ ‫كي‬ ‫‪9 :‬‬ ‫ز‬ ‫جي للي‬ ‫ور خوي‬ ‫ووتر ‏‪٧‬‬ ‫سون‬ ‫‪-‬‬ ‫تي‬ ‫‪٤٤.‬ه‪ -‬‏‪٢٦٦١٩‬م‘‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ئ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫!ج‪.‬‬ ‫=‪.‬‬ ‫[ا‬ ‫كاكا‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫مي‪7‬ون‪,‬‬ ‫‏‪٣7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪= 1٥‬‬ ‫«‪ .‬‏‪. .‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫`‬ ‫ع‪٦‬‏‬ ‫ب‪:‬‬ ‫‪ :‬آ‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫" ‏‪ ٠‬قر‬ ‫أ‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪"٣‬‬ ‫لءولدرللش‬ ‫ليعجب شره تلا وسمينمامنشكاةال‬ ‫اتا مرالطل وحبنا ‪3 " .7‬‬ ‫‏‪. ٩3‬‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫دة‬ ‫تت‬ ‫للا ‪7‬المراح بما‬ ‫ا ‪1 ,‬‬ ‫لنداء‬ ‫ا‬ ‫‪+٣‬بندں!ء‏‬ ‫شان‬ ‫اال‬ ‫البومنلكد الرض وزيتداء! الصرمتنداكالوثت‬ ‫لفصل‬ ‫تت‬ ‫كماانجز‬ ‫منةمكا‪ :‬ة الكتل"‬ ‫لمدلشتعترية شلن‬ ‫(ت‪) ٣٩ .٠ ‎:‬ه‪‎١‬‬ ‫جقوقالظبتع حمولة‬ ‫ه‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫لوزارة التراشالشتاقة‬ ‫دائرة الخطوظات‬ ‫لطتة حمان‬ ‫ص‬ ‫الطبعة الثانية‬ ‫‏‪ ٤٠‬‏م‪١٩١٠٢‬۔‪-‬ها‬ ‫رقم الإيداع المحلي ‪ :‬‏‪٢٠١٨/٦٥ ٠‬‬ ‫رقم الإيداع الدولي (‪-١٥١-٦ : )][5‬۔‪٩٧٨-٩٩٩٦٩-٣‬‏‬ ‫سلطنة عمان = ص‪ .‬ب‪ :‬‏‪ ٦٦٨‬مسقط ب الرمز البريدي ‪ .‬‏‪١ ٠‬‬ ‫هاتف ‪ :‬‏‪ ٢٤٦٤١٣٠٠ /٢ ٤٦٤١٣٦٢٥‬فاكس ‪ :‬‏‪٢٤٦٤١٣٣١‬‬ ‫البريد الإلكتروني ‪.0.02 :‬ع &‬ ‫الموقع الإلكترونى ‪...0 :‬‬ ‫لا يجوز نسخ أو استخدام أو توظيف أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل‬ ‫من الاشكال أو باية وسيلة من الوسائل ‪ -‬سواء التصويرية أو الإلكترونية ‪.‬ما‬ ‫في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ‪ -‬إلا بإذن‬ ‫خطي من الوزارة‪.‬‬ ‫نمزو يدلنا‪.‬‬ ‫لتع‬‫العلفأيعي‬ ‫‪) ٣٩ ٠‬ه‪‎١‬‬ ‫(ت‪‎:‬‬ ‫‏‪ ٧‬إ‬ ‫|أعزل‪.1‬‬ ‫‪ :‬دورسے ‪١‬ا‏ ‪.‬‬ ‫الطبعة الثانية‬ ‫‪١٤٤.‬ه‪٢٠١٩-‬ه‏‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫‪ )9‬ج(‬ ‫الحمد لله رب العالمين‪ ،‬والصلاة والسلام على النبي الأمين‪ ،‬المبعوث رحمة للعالمين©‬ ‫وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع هديه إلى يو م الدين‪ ،‬وبعد‬ ‫فإن تصانيف أهل العلم في أصول الفقه قد كثرت واتسعَتؤ وتبايتَتْ مناهجها تصنيقًا‬ ‫وتأليفا‪ ،‬ورغم ثبوت كثير من قواعدها عند الخلف أخذا من مضامين مصنفات السلف؛‬ ‫وقد آثمرَ‬ ‫إلا آن للخلاف بابا رحبا فسيحا تتسع له مناهج المحققين في الدرس الأصولي‬ ‫ذلك في اتساع دائرة الفروع المختلف فيها بين أهل التحقيق‪ ،‬وهو مقصد تظهر في سيقان‬ ‫فروعه المتجلية حكمة الشارع الحكيمإ فقد أقر النبي الكري صلى الله عليه وسلم صحابه حين‬ ‫اختلفوا في تأصيل جملة من تطبيقاتهم العملية فهما للنص المقدس‪.‬‬ ‫وقد كان للإباضية ‪-‬رضوان الله عليهم‪ -‬صولات وجولات في ميدان الأصول تطبيقا ثم‬ ‫تنظيرا‪ ،‬وذلك ظاهر فيما جاء في مصنافتهم الأولى التي برزوا فيها فقة الشريعة الغراء‪ ،‬ولك‬ ‫أن تطالع ذلك ابتداء من المسند الرفيع الذي رواه الإمام الربيع بن حبيب(ت بين ‪١٧٥‬ه‪-‬‏‬ ‫‏‪ ٠‬ه) عن شيخه أبي عبيدة (ت ‏‪ ١٧٥٠‬ه) عن شيخهما أبي الشعثاء جابر بن زيد (ت ‪٩٣‬ھ)‏‬ ‫الذي رواه مرفوئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة من صحب من الصحابة الثقاة؛ فإن‬ ‫المطالحَ لهذا المسند وزياداته يتضح له مدى البعد الأصولي الفذ في التحريرات والتقييدات التي‬ ‫وضعوها في ثنايا النصوص الشرعية‪ ،‬خاصة إذا استحضرنا كون رواة المسند ممن جمعوا بين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬رعجها‬ ‫متس نتكالاشلن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫"‪٧١‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ص‪:‬‬ ‫>‬ ‫الحديث والفقه والتأصيل‪ .‬وقد استمر الحال على ذلك ففي مدونة أبي غانم الخراساني (ت‪:‬‬ ‫بعد ‪٢٢٠‬ه)‏ التي روى فيها فقة أسلاف الإباضية كأبي عبيدة وتلامذته من القواعد الأصولية‬ ‫والنظر الفقهي الأصيل ما يجل مكانة التدوين الأصولي المبكر عند أسلاف الإباضية‪.‬‬ ‫أما بعد تلكم الحقبة فقد تنوعت مؤلفات الإباضية الأصولية‪ ،‬بل اقتربت من التنظير‬ ‫الأصولي كثيرا ‪-‬بعد ظهور المصطلحات وتعدد الفنون_‪ ،‬وهنا برت الكثير من النظريات‬ ‫الأصولية المتقدمة عند الإباضية ابتداء مما كتبه العلامة أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب‬ ‫(ت‪ :‬بين ‏‪ ٠‬و ‪٢٩٠‬ه)‏ في كتابيه الرصف والمحاربة اللذين ضمَّا جملة من الأنظار الأصولية‬ ‫الجزلة‪ ،‬وليس عنه ببعيد ما أثر عن العلامة عبدالله المزاري (ق‪٣-٢‬ه)؛‏ ومرورا بمصنفات‬ ‫أبي سعيد الكدمي (حي ‪٣٦١‬ه)‏ وجامع ابن بركة البهلوي (ت بين ‏‪ ٣٤٢‬‏)ه‪٥٥٣‬و الذي‬ ‫حوى كثيرًا من التقعيد الأصولي الممزوج بالنظر الفقهي؛ وكذا الحال فيما كتب بعدهم من‬ ‫مثل كتاب التخصيص للعلامة أحمد بن عبدالله الكندي (‪٥٥٧‬ه)‪،‬‏ فضلا عما كتبه الأعلام‬ ‫المغاربة مثل مدونات العلامة الوارجلاني (ت‪٥٧٠‬ه)‏ كما في العدل والإنصاف© وكذا ما‬ ‫سطره العلامة الشماخي (ت ‪٩٢٨‬ه)‏ بعده في مختصره وشرحه‪ ،‬ووصولا لما كتبه المتأخرون‬ ‫كالإمامين القطب (ت‪١٣٣٢‬ھ)‏ والنور السالمي (ت‪١٣٣٢‬ه)‏ ‪-‬رحمهم الله تعالى‪ -‬فكل‬ ‫ذلك أثر ظاهر لمدونات أصولية كان لها باعها الواسع في مسيرة التدوين الأصولي للمسلمين‬ ‫وما سقته هنا لا يمثل إلا جزءا من أجزاء تلكم المنظومة الواسعة التي بلغتنا‪ ،‬وإني على يقين‬ ‫بإن الجواهر الدفينة التي تحتاج إلى من ينتشلها ويبرزها للعيان كثيرة ثرة‪ ،‬وعسى أن يمن المولى‬ ‫بخروجها عما قريب لساحة الباحثين والقراء‪.‬‬ ‫وهاأنا ذا أمد يدي لأكون عونا في إخراج شيء من تلكم الكنوز التي ظلت حبيسة التغييب‬ ‫مدة من الزمن وذلك يتمثل في هذا المصنف الأصولي "مشكاة الأصول" للعلامة داهية‬ ‫طبعت رسائل أبي المنذر ورسائل عبدالله بن يزيد الفزاري مؤخرا بتحقيق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫السالمي‪ ،‬وفيها الكثير من الفوائد الأصولية والعقدية واللغوية‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫نتكنالختن ح‪,‬‬ ‫ر‪(692‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حج‬ ‫العلماء أبى عبيد حمد بن عبيد السليمى ‪-‬رحمه الله تعالى‪ ‘-‬والذي يعد إكمالا لمسيرة‬ ‫أسسها الأولون ومضى عليها المتأخرون‪ ،‬ولكي أفتح الباب لما خطه قلمي من مقدمات موجزة‬ ‫لهذا المصنف الجزل أضع بين يديك ابتداء محاور المقدمة فقد جعلتها على خمس نقاط ‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‏[‪ ]١‬العلامة السليمي داهية العلماء‬ ‫ه‬ ‫ه ‏[‪ ]٢‬تراث العلامة السليمي‬ ‫‏[‪ ]٣‬مشكاة الأصول‬ ‫ه‬ ‫‏[‪ ]٤‬النسخ المخطوطة المعتمدة للكتاب‬ ‫ه‬ ‫ه ‏[‪ ]٥‬منهج التحقيق‬ ‫وقبل أن أختم هذا الموجز لتبداً صفحات المقدمات أزجي الثناء العاطر الجزل لكل من‬ ‫أسهم معي في سبيل البحث عن متفرقات صفحات هذا النص الجليل وصولا إلى إخراجه‬ ‫كما أني أتوجه بالشكر الجزيل لوزارة التراث والثقافة على عنايتها بهذا السفر طباعة وإخراجاء‬ ‫والشكر أجزله وأعطره لكل من أسهم معي في مراجعة هذا السفر المبارك‪.‬‬ ‫ولا يفوتني أن أدعوك ‪-‬أيها القارئ الكريم‪ -‬لتنظر فيما بين دفتي هذه الصحيفة بعين‬ ‫يبصيرتك‪ ،‬لأنعم بملحوظاتك المباركة فأكون لك من الشاكرين الموفين‪ ،‬والله أسأله التوفيق‬ ‫والتسديد فهو نعم المولى ونعم النصير‪.‬‬ ‫‏‪2٥‬‬ ‫۔ء۔و‬ ‫و‪ .‬سحر‬ ‫ره ‪ ,‬ح‬ ‫}‬ ‫<‬ ‫يَفْمَهُوأقولي ‪[ 4‬طه‪ :‬‏‪]٢٨- ٦٥‬‬ ‫م‬ ‫أترى" وأحل عُقَدَةملنسانى"‬ ‫ص‬ ‫ث رَآشرَح لي سصَذرى"وبَتّر‬ ‫َ‬ ‫كتبه‬ ‫أحمد بن سالم بن موسى الخروصي‬ ‫ولاية بوشر _ منطقة صنب‬ ‫‏‪ ٠١٦/٥/٦٢٤‬‏م‪٢٦‬‬ ‫الموافق‬ ‫‏‪ ١٧١‬شعبان ‪١٤٣٧‬ه‪-‬۔‏‬ ‫الثلائاء‬ ‫‪0‬‬ ‫>‬ ‫حج‪:‬‬ ‫رو«‪,‬جاا؟؛‬ ‫ر نكة كلن‬ ‫«‬ ‫ل العلامة السليمي حلية الصالما«'“‬ ‫الباحث عن تراجمأهل العلم من عمان خاصة كالمفتش عن درة دفينة وجوهرة مصونة‬ ‫يقلب ناظريه بين خزائن التراجم ولفائف الفهارس أملا في بلوغ المنى بالعثور على سيرة وفية‪.‬‬ ‫ترتسم في معالمها الحيثيات التي كونت المؤلف فصبغت حياته العلمية والاجتماعية بأثرها البالغ©‬ ‫إلا أن القطيعة التي وجدت في ساحات هذه التراجم أجبرتها كما أجبرتنا على القناعة باليسير‪.‬‬ ‫هو الحال نفسه أصف به شخصي وأنا أبحث عن مكنونات العلامة السليمي‪ ،‬فليتني‬ ‫أسعد في لملمة صفحات من حياة هذا العلمإ إذ إن سبر أغوار الشخصية من جوانبها الجزئية‬ ‫والكلية تفصح عن مخدرات التكوين والتأثير العلمي‪ ،‬ورغم تعذر ذلك أو تعسُره إلا أني‬ ‫حاولت جاهدا وضع بعض تلكم الوجوه في محالها من خلال بعض مؤلفاته وتراجمه رغبة‬ ‫في حصول المقصود‪٬‬‏ والله المعين لكل خير‪.‬‬ ‫الشيخ حمد بن عبيد بن مسلم السليمي ‪-‬بفتح المعجمة المشددة وكسر اللام‪-‬‬ ‫السمائلي أو السمو ألي" نسبة إلى دار سكناه حيث الفيحاء سمائل بداخلية عمان‪.‬‬ ‫ولد الشيخ السليمي في بلدة سدي من أعمال إزكي في عام ‪١٦٢٨٠‬ه‏ كما يذكر الخصيبي‪6‬‬ ‫وهناك درس أصل العلو م ومصدر المصادر القرآن الكريم‪ ،‬ومنه تفرعت عناقيد العلو م الشرعية‬ ‫قصدت إلى وضع ترجمة موجزة للمؤلف من خلال ما تبين لي مما كتبه أهل التراجم عنه‪ ،‬ويمكن لك أيها المطالع‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫أن تجد معالم ترجمته بصورة أظهر من خلال المراجع الآتية‪( :‬انظر‪ :‬السالمي نهضة الأعيانث ص‪١٠٧‬‏ ‪ /‬عبدالله بن‬ ‫علي الخليلي‪ ،‬مقدمة قلائد المرجان للشيخ السليمي © ‏‪ / ٤-١‬ا لخصيبي© شقائق النعمان © ج‪،٣‬‏ ص‪٢٧٢٥‬‏ ‪ /‬حميد‬ ‫البورسعيدي‪ ،‬منهج الشيخ السليمي العقدي من خلال كتابه الشمس الشارقة المقدمات الاولى ‪ /‬الفارسي‪،‬‬ ‫ترجمة الشيخ أبي عبيد السليمي (نقلا عن‪ :‬السعدي‘ معجم الفقهاء والمتكلمين) ‪ /‬عامر بن سعيد بن سيف‬ ‫السليمي ترجمة الشيخ أبي عبيد السليمي‪" ،‬ملحقة بمقدمة كتاب الشمس الشارقة"‪ ،‬من ص‪١٦‬‏ إلى ص‪٢٢‬‏ ‪/‬‬ ‫السعدي{ معجم الفقهاء والمتكلمين قسم المشرق‪ ،‬ج‪١‬‏ ‪ 0‬ص‪٤‬ه{‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هكذا ينسب البعض إلى سمائل‪ ،‬والظاهر أنها على غير قياس‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ار‬ ‫ك ‪٣‬‬ ‫م ‏‪:‬‬ ‫العلامة ‪ .‬السليمي داهية ‪ ,‬العلماء ه‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫الأخرى بعد أن شد رحله إلى سمائل حيث مدرسة العلامة أحمد بن سعيد الخليلي والشيخ‬ ‫موسى بن سالم القرني‪ ،‬حتى بلغت مطاياه المعرج الأسنى حيث النور السالمي‪ ،‬وهناك رتع من‬ ‫معينه المبارك ونهل من ذلك النبع الأصيل‪ .‬حتى قال عنه الشيبة السالمي وهو يذكر تلامذة والده‬ ‫النور السالمي‪" :‬ومنهم العلامة أبو عبيد السليمي ك وهو من أجل علماء عمان اليو م دراية وفهما""‪.‬‬ ‫لا ريب أن هذه المؤثرات كان لها دورها في صقل شخصية الشيخ أبي عبيد فهيأته لاعتلاء‬ ‫منصة القضاء أيام الإمامين الرضيين سالم بن راشد الخروصي (ت‪١٣٣٨‬ه)‏ ومحمد بن عبدالله‬ ‫([ت‪١٣٧٣‬ه)‪،‬‏ حيث تولى قضاء سمائل وبدبد متنقلا بينهماء مما يدل على مكانة رفيعة‬ ‫الخليلي‬ ‫وقامة عالية أهلته ليكو ن محل تقدير بالغ عند الإمامين الجليلين ‪-‬رحمهما الله تعالى‪ -‬بل إن تراث‬ ‫الامام الخليلي زاخر بكم غير يسير من المذاكرات والإحالات التي كان يبعثها للشيخ السليمي‪.‬‬ ‫ولك ‪-‬أيها القار ئ‪ -‬أن تبد شيئا من ذلك في الفتح الجليل الجامع لفتاوى الإمام أبي خليل‪.‬‬ ‫أنس العلامة السليمي مدرسة علمية خرَجَت جملة من الطلبة الأفذاذ من أمثال العلامة خلفان‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ى‬ ‫مص‬ ‫بن جميل السيابي(ت‪١٣٩٢‬ه)‏ والشيخ عبدالله بن علي الخليلي(ت‪١٤٢١‬ه)‏ والشيخ سالم بن‬ ‫حمود السيابي(ت‪١٣‬‏ ‪١٤‬ه)‏ والشيخ هاشم بن عيسى الطائي(ت‪١٤١٢‬ه)‏ وغيرهم من الأعلام‬ ‫الذين نظروا كثيرًا من فروع العلو م الشرعية واللغوية والأدبية في الساحة العمانية وغير العمانية‪.‬‬ ‫إن هذه الظروف التي توفرت للشيخ السليمي هيأته ليكون محل الفتوى وكعبة لكثير من‬ ‫من قوة‬ ‫القاصدين للرشف من معينه السلسال ؤ مع عد م إغفال جملة من الصفات الخلقية التى تميز ‪7‬‬ ‫في ا لادراك وا لنظر وحصافة في الرأي ودهاء ممزرج بسياسية ورباطة جأش ‪ 0‬وقد قارن كل ذلك ما ابتلاه‬ ‫الله تعالى به من فقد لحاسة البصر؛ إلا أن التكوين الذي أكرمه الله تعالى به أهله لبلوغ درجة الاجتهاد‬ ‫فطرقه بكل شغف وعشق فكان أنموذجا في البحث والتحقيق قل نظيره في ساحات العلو م الشرعية ("‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬يذكر أحد تلامذة الشيخ السليمي وهو محمد بن ناصر الرحبي جملة من القصص والوقائع التي مرت بأبي عبيد‪ ،‬ومن بين‬ ‫ذلك ما وقع له حين غادر إلى الهند طلبا لعلاج عينيه إلا أن الطبيب أمره بالمكث في تلك الديار أياما معدودةء إلا أن الشيخ‬ ‫استعجل الرجوع لعمان مما كان له أثره السلبي على عينيه‪ ،‬ولما عاود الرجوع للهند مرة أخرى لم يتمكن الطبيب من علاجه‬ ‫نظرا لما حصل‪ .‬وهناك بعض الوقائع التي يذكرها تلميذه مما كان للشيخ إبان تدريسه الطلبه بجامع الخور في مسقط ‪(.‬لقاء‬ ‫مع محمد بن ناصر الرحبي بمنزله الكائن الحيل في ولاية السيب عصر الأربعاء ‪٦٠‬شوال‏ ‪١٤٣٩‬ه‏ الموافق ‏‪ /٧١ / ٤‬‏)م‪٨١٠٢‬‬ ‫(‬ ‫«‬ ‫‏‪5 ٧‬‬ ‫‪ :‬ر ‪62‬‬ ‫‪ 44‬مشكاة الن‬ ‫‪7‬و‬ ‫ح‬ ‫وبين ثمانينات القرن الثالث عشر ومطالع العقد الأخير من القرن الرابع عشر الهجريين‬ ‫‪ .‬وقد خلف وراءه إرثا عظيما مباركا امتد‬ ‫(بين ‪١٦٨٠‬ه‏ و ‪١٣٩٠‬ه)‏ عاش العلامة السليم‬ ‫خيره فزاحم أهل العلم وربان البيان وممن وجه إليه ترانيم رثائه الفياض تلميذه أمير البيان‬ ‫عبدالله بن على الخليلي في قصيدة جاء فيها‪:‬‬ ‫الإنسان‬ ‫نهاية‬ ‫وتدبؤ‬ ‫قف تأمل طوارق الحدثان‬ ‫لم تعلم حقيقة الإيمان‬ ‫وتبين مصارع الدهر للعا‬ ‫وت منكلقاصوداني‬ ‫وانظرالناس كيف ييشونللم۔ ا‬ ‫الثقلان‬ ‫تزاححثم‬ ‫عليه‬ ‫ر‬ ‫‪0‬‬ ‫وكأن الوجوة ضرب من السح‬ ‫طيف رؤيا في مقلتي وسنان‬ ‫وكأدالانساأافيهخيال‬ ‫تترامى في لونها الأرجواني‬ ‫أيها المرسل الدموع غزارًا‬ ‫ث‬ ‫َِ د‬ ‫‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .‬ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ١‬حر ان‬ ‫حلتي‬ ‫في‬ ‫مسجى‬ ‫‏‪ ١‬لنا س‬ ‫‏‪ ١‬رزسر‬ ‫قل لنعيش يمسي على‬ ‫أدركت معناه لم تسر غير وان‬ ‫س رويدا بجبن حملت فلو‬ ‫العلم فيه وشيمة الإحسان‬ ‫أتراء قدمات يومافماتَ‬ ‫الثقلان‬ ‫وور ي‬ ‫ن‬ ‫[ م ترى‬ ‫د ووري فرد‬ ‫[ ‪ .‬تراه ‏‪ ٥‬في ‏‪ ١‬الح د‬ ‫حقه تبيا ني‬ ‫بعض‬ ‫ا ن وى‬ ‫‏‪ ١‬لبيا ن رثا‬ ‫‏‪ ١‬‏۔‪٠‬نأ ط‬ ‫خلني‬ ‫ويمكن لنا أن نطالع بعضا من مكنونات هذا العلم المجاهد من خلال تتبع شيء من تراثه‬ ‫الفقهي والاصولي والعقدي لنجد من خلالها لغة رصينة ة وأدب جما وأسلوب حادا وقوة افي‬ ‫مهمةة مما‬ ‫عنوا نات‬ ‫هنا [ نقل أ لقلم لخط‬ ‫ا لمسائل ومعضلاا تها ‪ 0‬ومن‬ ‫تحرير جملة من معتقلات‬ ‫تركه الشيخ أبو عبيد‬ ‫انظر‪ :‬ا لخصيبي‪ ،‬شقائق النعمان‪٢. © ‎‬ج‪٠٨٢. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫((‬ ‫تراث العلامة السليمي ام‬ ‫© ا‬ ‫رجلا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫كواف للعلامة السليمي‬ ‫و‪-‬‬ ‫ترك العلامة السليمي جملة من المؤلفات الفقهية والأصولية والحقدية ‪ 4‬وهي وإن كانت‬ ‫تشكل جزا مأنجزاء العلو م الشرعية المختلفة الواسعة إلا أنها أصل جناها ومحل قصيدها‬ ‫ومجتناها‪ ،‬إضافة إلى أنها ترس مم ‪-‬خارطة واضحة للعلو م الأخرى التي ز فيها المؤلف وتكون‬ ‫من خلالها وهذا بلا ريب نتيجة حتمية‪ ،‬إذ إن ما يسطره البنان يختزن بين ثناياه مادة من‬ ‫العلو م المختلفة‪ ،‬يمكنها أن تبررللقارئ والمطالع معارف الكاتب ومخدراته‪.‬‬ ‫وهو ما يكن أن نقرأه ونحن نطالع تراث الشيخ السليميء فرغم أنها في سياقها العام‬ ‫كانت منصبة في إطار الأصول بشقيه أصول الدين وأصول الفقه إلا أنها تجاوزت حدوة ذلك‬ ‫بكثير إذا ما فحصنا مضمانيها البعيدة‪ ،‬ففيها من الأحكام القضائية والمعارف اللغوية أدبا ولغة‬ ‫وفيها من حسن السبر والتقسيم والتفريع‬ ‫ونحوا وتصريفا ما يتوق إليه ته المتخصصين‬ ‫ما يرتسمم به منهج المصنفين المبدعين‪ ،‬إضافة إلى الأدب الجم والحكمة آلفياضة والمحاورات‬ ‫والمذاكرات التي تعيد لنا ذكرى كتابات المتقدمين السالفين ‪.‬‬ ‫العشرة‪-‬۔ يحمل في تضاعيفه منهجا ينتظر من‬ ‫من تلك المؤلفات ‪-‬التي جاوزت‬ ‫‪ .‬بل! ان كل مؤلف‬ ‫يبرزه للقارئ الملتمرسك عله يفض بعسض أبكار درره الدفينةة وجواهره المصونة‪ ،‬وحسبي في هذه العجالة‬ ‫لكم العنوانات العريضة من مصنفات شيخنا السليمي لتظهر لكل مطلع ‘ مستعينا في سردها‬ ‫[ ن أنقر‬ ‫بما ذكره بعض من ترجم للمؤلف كالذي ذكره الشيخ الحصيبي وكذا ما نقله الأستاذ نهد السعدي‪.‬‬ ‫فمن تلكم المؤلفات رسالة عنونها مؤلفها باسم "الشمس الشارقة" في علم التوحيد‬ ‫وهي ظاهرة من حيث موضوعها‪ ،‬وقد سلك مؤلفها مسلك الاختصار والإيجاز رغبة في‬ ‫بيان أمات مسائل العقيدة وقد قال عنها بدر الدين الخليلى ‪-‬حفظه الله تعالى‪ -‬مبتدئا‬ ‫بوصف علم أصول الدين‪" :‬وممن سهل طريقه الوعر وقرب القاصي من فوائده وذلل الصعب‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ .‬ر‪. ‎(©92‬‬ ‫« ننتكاةالاتتن‬ ‫‪٦‬‬ ‫من غاياته شيخنا العلامة الجليل أبو عبيد حمد بن عبيد ا لسليمي في كتابه ا لشمس‬ ‫الشارقة"("‪٨‬‏ وللمؤلف مصنف آخر في التوحيد شرح فيه قصيدة "الدر النضيد" التي‬ ‫‏‪ ١‬لمؤلف يحمل ‏‪ ١‬سم "العقد الفريد شرح‬ ‫وهذا‬ ‫ناصر الفارسي؛‬ ‫بن‬ ‫منصور‬ ‫نظمها الشيخ‬ ‫الدر النضيد""‘ وقد شرحها بطلب وتوجيه من ناظمها الشيخ الفارسي‪.‬‬ ‫تلكم مؤلفاته في التوحيد‪ ،‬أما عن فقه الشريعة فهي الباب الأوسع الذي طرقته مؤلفات‬ ‫العلامة السليمي وهنانذكر ابتداء موسوعته الفقهية "خزانة الجواهر" التي ذكر الخصيبي عنها‬ ‫أنهاذات خمسة أجزاء"'‪ ،‬يأتي بعده كتاب "العقد الثمين في أحكام الدعاوى واليمين'"“ومن‬ ‫خلال عنوانه يظهر أنه كتاب تخصصى فى باب أوحد من أبواب الفقه ويقرب منه كتابه الآخر‬ ‫"هداية الحكام إلى منهج الأحكام"‘‪ ،‬وفي باب العبادات أيضا رسالة "إرشاد الحاج" وهي‬ ‫رسالة موجزة مختصرة في بيان أحكام ركن الحج الأعظم" وفي باب المواريث صنف الشيخ أبو‬ ‫عبيد كتابا عنونه بكرسي الفرائض" في علم المواريث{‘‪ ،‬وما زلنا ونحن إذ نجني من قطاف‬ ‫الشيخ السليمي الفقهية نطالع مؤلفاته الخاصة بالفتاوى والأجوبة نظمها ونثرها؛ بداية بكتاب‬ ‫"قلائد المرجان" الذي ضم بين دفتيه أجوبة الشيخ أبي عبيد النظمية مع أسئلتها التي فاقت‬ ‫مائة وثلاثين سؤالا‪ ،‬وكذا كتابه الآخر "هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين" وهو جامع‬ ‫لجملة من فتاوى الأعلام المتأخرين كالنور السالمي والشيخ أحمد بن سعيد وغيرهما‪ ،‬ويمثل‬ ‫هذا الكتاب الأخير بابا من أبواب وفاء التلميذ لأستاذه ‪ ،‬فجل من نقل عنهم أساتذة للمؤلف‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬حقق الكتاب الأستاذ الفاضل‪ /‬عبدالله بن سعيد القنوبي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حقق الكتاب الفاضل‪ /‬خالد بن سعيد العميري‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬هذا ما ذكره صاحب الشقائق ‪ ،‬وقد أشارت محققة كتاب قلائد المرجان أنها عثرت على جزء واحد منه بمكتبة‬ ‫السيد محمد بن أحمد البوسعيدي برقم ‏‪ 0٤٦٩‬ثم وقفت على المخطوط ولله الحمد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬حقق الكتاب بكلية العلوم الشرعية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬حقق الكتاب الباحثة انتصار بنت محفوظ السليمية‪.‬‬ ‫هذا الكتاب والذي سبقه مطبوعان ‪.‬‬ ‫‏(‪)٦‬‬ ‫طبع الكتاب من قبل وزارة الترا ث والثقافة‪ ،‬وقد قا م بالتعليق عليه محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي ) وقد طبع‬ ‫‏(‪()٧‬‬ ‫الموافق ‏‪ ٢٠١٦‬م بتحقيق انتصار بنت محفوظ السليمية ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬ھ‬ ‫محققا عام‬ ‫‪6‬‬ ‫الكتاب جملة من طلبة كلية العلو م الشرعية بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫حقق‬ ‫‏(‪)٨‬‬ ‫تراث العلامة السليمي «‬ ‫‏) ‪\ ٤20‬‬ ‫‪,‬ر‬ ‫مك يمخاخمم‬ ‫حج‬ ‫وقد ضمت بعض كتب المتأخرين جملة من الأجوبة المتفرقة للشيخ السليمي ومنها‪:‬‬ ‫غاية الأوطار للشيخ الفارسي وعقد اللآلئ السنية للشيخ حمد بن سيف الأغغبري‪ ،‬وإرشاد‬ ‫السائل للسيد حمد بن سيف البوسعيدي‪ ،‬وصدقة السائل للشيخ الشامسي ونجلها‬ ‫تحتاج إلى من يفردها بالجمع والترتيب والدراسة‪.‬‬ ‫أما كتاب "مشكاة الأصول" فهو كتاب فريد في بابه للشيخ السليمي۔ إذ إنه كتاب‬ ‫أصولي خصه مؤلفه بقوالب موجزة في علم الأصول تهم الطالب المبتدئ ولا تخرج عن‬ ‫حاجة المتخصص الفحل وسيأتى بيان شىء من تفصيلاته فى القريب بإذنه تعالى ‪.‬‬ ‫وسمه‬ ‫‏‪ ١‬لسابقين كتاب‬ ‫‏‪ ١‬لخطين‬ ‫أبي عبيد ‏‪ ١‬لتي خرجت من حيث موضوعها عن‬ ‫ومن مصنفات‬ ‫بأبهجة الجنان في وصف الجنان"('‪ ،‬تحدث فيه المؤلف عن الجنة وما أعده الله لأهلها من نعيم مقيم‪.‬‬ ‫ولا يغيب عنا بيان شاعرية الشيخ أبي عبيد\ فقد كان له نصيبه الوافر من الأدب الرصين‬ ‫والشعر الحصيف في مواضيع متباينةش ويمكن أن تلحظ ذلك في كتبه الموسومة بالفتاوى مما‬ ‫سبقت الإشارة إليه‪ ،‬فضلا عمن نقل عنه كما تجده في شقائق النعمان للشيخ الخصيبي فقد‬ ‫نقل بعضا من قصيد الشيخ السليمي‪.‬‬ ‫ورغم قرب عهد المؤلف بنا إلا أننا نجد من يذكر له شيئا من التراث العلمي المفقود يتمثل‬ ‫ذلك في أجزاء من كتاب "خزانة الجواهر" ‪-‬الذي أشرنا إليه سلفا‪ ،-‬وهنا محط إشكال‬ ‫ونظر يتمثل في هذه الظاهرة التي تجاوزت آحاد المؤلفات بل العشرات من مؤلفات أصحابنا‬ ‫من المتأخرين وقد طالها مصير الفقد والتخفي عن الأنظار ث وهو مظهر يبرز مدى القصور الذي‬ ‫عاناه السلف من الخلفؤ إذ لم يقف الأمر على عدم إبراز التراث المخطوط تحقيقا وإخراجًا؛‬ ‫بل بلغ حد الإهمال مبلغا أفضى إلى الفناء والتغييب‪ ،‬ولعل الجهل بقيمة هذه الكنوز الدفينة‬ ‫أصل لتجذر أثر هذا المرض الخطير بل لنكن صادقين مع أنفسنا "فهذا الحال أثر من آثار‬ ‫الحرمان" والله المستعان‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬حقق الكتاب الباحثة انتصار بنت محفوظ السليمية‪.‬‬ ‫(‪2‬‬ ‫تكاذااتلن‬ ‫<‬ ‫رع‬ ‫حت‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫«‬ ‫م مفكاة الاصول التقسية والمضمون `‬ ‫"مشكاة الأصول" تصنيف يضم بين دفتيه مادة أصولية تنوعت لتشمل أغلب أبوا ب ا لأصول ‪ 0‬وهو‬ ‫كاسمه‬ ‫مشكاة تحل موضعا للمصباح الذي يضيء الدرب لسالكيه إكينكزز فها ضباع ه [النور‪ :‬‏‪.]٢٥‬‬ ‫وقبل الخوض في سبر بعض أبعاد الكتاب ومضامينه الضاربة في جذور الدرس الأصولي‬ ‫أفتح أقواس البيان لأحقق اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه‪ ،‬يقول المصنف في مطلعه‪ :‬افيقول‬ ‫قد سا ألتي بعض طلبةة ‏‪١‬العلم عيسى بن ثاز ني ‏‪ ١‬لبكري [ وهاش شم بن‬ ‫‏‪ ١‬لعبد ا بو عبيد ‏‪ ١‬لسليمي‪:‬‬ ‫عيسى الطائي ‪ 3‬وأبو يوسف اليوسفي ‘ ‪ 1‬أولف لي وهم رسالة في أصول الفقه© تكو ن‬ ‫جامعة لقواعده ْ حاوية لفوائده \ تفك معضلاته‪ 3‬وتحل مشكلاته‪ . .‬فصرفت عَانَ الهمة إلى‬ ‫مستعبنًا بالل‪4‬ه تعالى ‘ وأستغفره ه من جميع الخطأ والزلل‪ .‬وعلى كل ممن يقرؤها اإصلاح‬ ‫ذلك‬ ‫ما يراه من الخلل إإن كان لذلك أهلا‪ .‬فجل همَن ‪ 1‬عيب فيه وعلا‪ .‬وسمينها مشكاةالأصول"‪.‬‬ ‫أما عن اسمه ‪-‬وهو الطرف الأول من مقصدنا‪ -‬فقد أغنانا إياه المؤلف ما تقدم‪ ،‬وهو أصدق‬ ‫بيان لضبط اسم الكتاب الذي ارتضاه المؤلف لمصنفه‪ ،‬وهو ما تناقله أهل التراجم فيما بعد‪ ،‬ولذا‬ ‫فلا حاجة لإطالة البحث حوله‪ ،‬فضلا عن مناسبة العنوان لموضوع الكتاب ومضمونه كما سيأتي‪.‬‬ ‫والنص المتقدم من مطلع الكتاب لأبي عبيد السليمي دليل ظاهر في تحقيق نسبة الكتاب‬ ‫لمؤلفه‪ ،‬ويمكن أن نضع الأدلة على ذلك في قالبين اثنين‪ :‬دلائل ينبئ بها النص نفسه ودلائل‬ ‫من خارج النص أما التي من خارج النص فهي شارات التراجم التي أفصحت عن آثار أبي‬ ‫عبيد وأكدت نسبة الكتاب إليه وبعضها سطر بقلم بعض من أدرك الشيخ السليمي وقد‬ ‫نقلت منها يعض الشذرات سلفا مما لا حاجة لإعادته في هذا المقام ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لاه‬ ‫>‬ ‫مشكاة االألاصول ‏‪ ١‬النسبة والمضمون‬ ‫را‬ ‫مىكجتخى‬ ‫أما الأدلة الداخلية التي تحقق النسبة للسليمي فهو ما أشرت إليه من النص المتقدم الذي‬ ‫صدره المؤلف نفسه بكلامه‪ ،‬فضلا عن الروح العامة التي تختلج النص وتتضمن تضاعيفه‪.‬‬ ‫وهي شهادة تتدلى منها صور التشابه والمماثلة بين مصنفات الشيخ السليمي ‪.‬‬ ‫وقد بنى المؤلف كتابه مستحضرا اسم "المشكاة" وهو يسطر مسائل الأصول فرغم تناثر‬ ‫جملة من كتب الأصول عند أصحابنا وغيرهم إلا آن جملة وفيرة منها تحتاج إلى مزيد بيان‬ ‫وإفصاح إذا ما تلقاها المبتدئ الناشئ‪ ،‬ولذا حرص العلامة السليمي في المشكاة على تيسير‬ ‫المادة وبسط الغامض لتكون المادة سهلة المأخذ‪ ،‬وافرة الجنى بما تكونه من ملكة تعين الطالب‬ ‫على فهم تحريرات الفقهاء والمحققين وتعليلاتهم‪.‬‬ ‫ولا ريب أن هذا السفر المبارك بحاجة إلى من يتناوله بالدراسة والتمحيص محللا مباحثه‬ ‫ومقارنا بينه وبين نتاج السادة الإباضية في علم الأصول‪ ،‬خاصة ما حرره المتأخرون منهم‪.‬‬ ‫ويمكن لي أن أضع بين يديك على عجالة بعض ما لحظته من معالم بارزة على هذه المشكاة‪:‬‬ ‫ه يعد كتاب "المشكاة" إضافة نوعية جديدة للمادة الأصولية عند السادة الإباضية‪ ،‬ذلك أنها‬ ‫وإن كانت كثيرة من حيث كمها المضمن فى المصنفات الفقهية المختلفة إلا أنها قليلة من حيث عنوانات‬ ‫مصنفاتها الخاصة بالأاصول‘ وهو وإن كان يقترب منهجا وزمنا من كتابي طلعة الشمس للنور السالمي‬ ‫وفصول الأصول للعلامة السيابي؛ إلا أنه يمتاز بتوجهه أصالة لطالب العلم الدار ج في سلم الأصول‬ ‫رغبة في بلوغ مدارج الكمال الموصلة إلى معارج الآمال‪ ،‬والله يؤتي فضله من يشاء‪.‬‬ ‫ه عمد المؤلف إلى الاختصار والإيجاز مطلقا على مؤلفه اسم الرسالة‪ ،‬وقد جعل غايته‬ ‫فيها تسهيل مادة الأصول لطلبة العلم ‪ ,‬بعد أن وجه إليه بعضهم طلبه لذلك‪ ،‬يقول في بيان‬ ‫ذلك‪"" :‬قد سألني بعض طلبةة العلم ‪ . ..‬بان أوف لي ولهم رسالة في أصول الفقه‪ ،‬تكون جامعة‬ ‫معضلاته‪ 3‬وتحل مشكلاته" ‪ 0‬ولا ريب أ في هذا صورة من‬ ‫لقواعده‪ ،‬حاوية لفوائده ‪7‬‬ ‫صور وفاء الأستاذ لطلابه‪ ،‬ووجهًا من وجوه الحرص على الطلب من قبل الطلبة تجاه معلمهم‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫»‬ ‫\‬ ‫مروحه‬ ‫)‪0‬‬ ‫‪ 44‬مشكاة الن‬ ‫`ّ؛‬ ‫‏‪ ٥‬جعل المؤلف في مشكاته كتاب "طلعة الشمس" للنور السالمي أصلا يسير عليه؛‬ ‫وإن لم يلتزم فيه بترتيب أبوابه ومباحث فصوله‪ ،‬وقد عر ج على كثير من النصو ص الشرعية‬ ‫بحثا وتحليلا وتحقيقا وغالب مباحث الكتاب تسير على هذا المنوال‪ ،‬بل يمكن اعتبار كتاب‬ ‫"المشكاة" مختصرا موجزا مفيدا لكتاب "طلعة الشمس""'‪ ،‬وكثيرا ما ينقل العلامة أبو عبيد‬ ‫عمن نقل عنهم النور السالمي‪.‬‬ ‫ولابد من الإشارة هنا إلى أن الشيخ السليمي عمد إلى اختصار كثير من أبواب الطلعة‬ ‫كما ستجد ذلك في مضانه بمباحث الكتاب‪ ،‬مسلكه في ذلك نقل اللفظ تارة ونقل المعنى‬ ‫مرات‘ وهكذا في نقله عمن نقل عنهم صاحب الطلعة ممن ستأتي الإشارة إليهم؛ وقد أفصح‬ ‫الإمام السالمي عن هذا الأمر في خاتمة الطلعة حيث قال مبينا مصادره المعتمدة‪" :‬ولقد جمعته‬ ‫من كتب الأصول‘ وزدت فيه فوائد لا تخفى على من كان مطلعا على هذا الفن ©‬ ‫ولقد أخذت غالبه من منهاج الأصول ‪ 4‬ومن شرح البدر الشماخي على مختصره ‪ ،‬ومن‬ ‫مرآة الأصول‪ ،‬وحاشية الاإزميري عليها‪ ،‬ومن شرح المحلى على جمع الجوامع ‪ ،‬وحاشية‬ ‫البناني عليه‪ ،‬ومن التلويح على التوضيح‪ ،‬فتارة آخذ المعنى من هذه الكتب‪ ،‬وتارة‬ ‫آخذ المعنى بلفظه‪ ،‬ومرة أعزوه إلى مأخذه‪ ،‬ومرة لا أعزوه‪ ،‬كل ذلك بحسب موافقة‬ ‫الحالں لا لأجل أن يُقال‪ ،‬والله المطلع على السرائر ‪ 8‬فلا يحسبنّ من وقف على هذا الشرح‬ ‫أن جميع ذلك من عندي‪ ،‬وتاالله إني معترف بالتقصير ولا أحب أن أحمد با لم أفعل"‪.‬‬ ‫وستأتي الإشارة إلى مصادر المشكاة في الجزئية الآتية‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬تنوعت مصادر المؤلف في مصنفه فلم يقتصر على كتاب بعينه‪ ،‬فرغم أنه جعل‬ ‫"الطلعة" أصلاله ‪-‬كما أشرت‪ -‬إلا أنه رجع إلى كثير من تآليف أصحابنا من المتقدمين والمتأخرين‪.‬‬ ‫فقد نقل عن الإمام جابر وأبي عبيدة وتلامذتهم من خلال "مدونة أبي غانم الخراساني"‪ ،‬ونقل‬ ‫شيئا عن صاحب كتابي "المحاربة" و"ا"لرصف" العلامة أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب‪،‬‬ ‫وقد تضمنت مؤلفاته الكثير من الفوائد الأصولية ‪ ،‬كما أكثر النقل عن العلامة ابن بركة من خلال‬ ‫‏(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمي طلعة الشمس‘ ج‪،٢‬‏ ص‪.٢٨٢-٢٨١‬‏‬ ‫)‬ ‫«‬ ‫مشكاة الأصول النسبة والمضمون‬ ‫‏‪.٤29‬‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫وہ‪7‬ہےه‬ ‫هم‬ ‫جامعه‪ ،‬وكذا الحال بالنسبة لإمام المذهب الكدمي فقد نقل عنه بعض آرائه“ وممن رجع إليه المؤلف‬ ‫في مشكاته العلامة الشقصي من خلال موسوعته "منهج الطالبين" ‪ ،‬أما عن المتأخرين فقد نقل‬ ‫عن المحقق الخليلي‪ ،‬والنور السالمي من "جوهر النظام" وغيرها من مصنفاته الرائقة‪.‬‬ ‫وقد كان لأصحابنا المغاربة نصيب وافر من الرجوع لمصادرهم المباركة من مثل العلامة‬ ‫الوراجلاني صاحب "العدل والإنصاف" ‪ ،‬وكذا مختصره وشارحُه العلامة البدر الشماخي©‬ ‫وقد أكثر المؤلف نقولاته عن القطب من بديع تصانيفه ك"الشامر " و"جامع الشمل"‬ ‫و""هميان الزاد" وغيرها‪.‬‬ ‫أماعن مصادره من غير المذهب الإباضي فقد تعددت\ فمرة ينقل عن القرافي من "شرح تنقيح‬ ‫الفصول"'‪ ،‬وفي مواضع متعددة نقل عن صاحب "المنار" العلامة النسفي الحنفي نقلاعن شارحه ابن‬ ‫ملك في "منار الأنوار"‪ ،‬كما نقل كثيرا عن صاحب "المنهاج" للعلامة أحمد بن يحيى بن المرتضى‬ ‫من أعلام الزيدية‪ ،‬وهو الذي نقل عنه كثيرا العلامة السالمي في طلعته‪ ،‬ولم تخل "المشكاة" من نقل‬ ‫جمع الجوامع ‪.‬‬ ‫ولو قليل عن بعض المعتزلة‪ ،‬وكذا لم تخل من نقولات يسيرة عن ا لسبكي من‬ ‫هذ ا هو حصر مجمل لمصادر المشكاة‪.‬‬ ‫ه ابتدأ المشكاة بباب الأدلة شأنه شأن غيره من كتب الأصول‘ إذ هي عمدة الفقه‬ ‫ولباب فروعه‪ ،‬وقد لخص مباحث الكتاب والسنة والإجماع في الباب الأول‪ ،‬ثم أسهب‬ ‫في سبر وتقسيم الدليل الرابع "القياس" مفردا بابا خاصا للعلة وطرقها‪ ،‬وقد فصل وأطال في‬ ‫بيان حكم "قياس الفرع بالفرع"‪ ،‬بعدها أوجز الحديث عن وجه طلب الدلالة من الدليل‬ ‫منبها على طريق الاستقراء الموصل إلى الدليل‪ ،‬ثم بين المؤلف وجوة التعارض الذي يعتري‬ ‫الأدلة الشرعية وقد نبه في باب مستقل على مصطلح الحديث ‪.‬‬ ‫أما عن الأبواب الأخرى فهي ‪-‬تباعا‪ :-‬باب في النسخ وأحكامه ثم باب أحكام الخاص‬ ‫ثم العا م وأحكامه فالمشترك‪ ،‬وقد أفرد بابا خاصا لجمع المنكر والفرق بين الكل والكلّة ا وقد‬ ‫ختمت المشكاة ببيان أحكام الإطلاق والتقييد وأحكام الأمر‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪0‬‬ ‫( ‪5‬‬ ‫ح ر ‪02‬‬ ‫‪ 4‬مشكاة اكتنلن‬ ‫`‬ ‫وكان مسك ختام الكتاب في نسخته الأوسع ‪-‬وليس من بين نسخه نسخة كتب لها‬ ‫الكمال مسألة عنوانها ""هل يدل الأمر دلالة التزام على الاجتزاء عن المأمور به؟"( ‪.‬‬ ‫ه مما امتازت به المشكاة كثرة التطبيقات على التأصيلات والدلالات التي يذكرها‬ ‫المؤلف‪ ،‬وهو منهج حصيف له فوائده الجمة التي لا تحصى في تكوين الملكة الأصولية‬ ‫لدى الطالب وإكسابه دربة ومراسا في دراسة الفروع الفقهية المبنية على القواعد الأصولية؛‬ ‫فضلا عن الحصيلة العلمية المكتسبة من خلال تلكم التطبيقات‪.‬‬ ‫وغالب تلكم الممارسات بناها المؤلف على النص الشرعي وهو ما ميز المشكاة عن غيرها‬ ‫لغوية‬ ‫وأمثلة‬ ‫على التمثيل للقواعد المعتبرة ‏‪ ٥‬بنصوص‬ ‫درجوا‬ ‫الأصوليين‬ ‫كثيرًا من‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫بحتة ؤ وهو ما يعوق فهم المتلقي للقاعدة حتى يستدرجه في الابتعاد عن النص الشرعي ‪ .‬ولذا‬ ‫فلا غرابة أن تبد دارس الأصول سهل عليه استحضار القاعدة الأصولية إذاما ذكرت مجردة‬ ‫شرعي‪.‬‬ ‫لا بنص‬ ‫لغوي‬ ‫بنص‬ ‫لأنها مرتبطة‬ ‫ا لنص ‏‪ ١‬لشرعي‬ ‫حضور‬ ‫عليه وقت‬ ‫‪7‬‬ ‫ولذا فإن المنهج الذي اتبعه العلامة السليمي في مشكاته يكون الطالب بالدرس الأصولي‬ ‫المنتمي للدليل الشرعي المعين على استنباط الحكم الشرعي من محله وفي محله‪ ،‬وما يزيد‬ ‫النص بيانا كونه منسوبا في كثير من الأحايين إلى رواته سواء الأحاديث أو الآثار وهى تزيد‬ ‫على مائة وأربعين حديثا وأثرا‪ ،‬فضلا عن النصوص القرآنية التي ساقها المؤلف ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬مما امتاز به هذا السفر الأصولي في نقولاته عدم الالتزام بالنقل الحرفي‪ ،‬فكثيرا‬ ‫ما يتصرف المؤلف في منقولاته‪ ،‬وهو ما ظهر لي بالرجوع إلى النصوص الأصلية المنقول‬ ‫منها‪ ،‬وقد أشير إلى ذلك في الحاشية حيث بيان المرجع ‪ ،‬ولا يبعد أن يكون بعض ذلك من‬ ‫محفوظات المؤلفؤ وقد كف بصره في وقت مبكر من عمره‪.‬‬ ‫تلكم هي بعض النظرات السريعة التي ارتأيت ذكرها وأنا أخط هذه المقدمة‪ ،‬ولك أيها‬ ‫القارئ النبيه أن تلحظها وغيرها مما اختزنه هذا السفر المبارك‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سيأتي بيان تفاصيل النسخ المخطوطة في نقطة قادمة‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫النسخ المخطوطة المعتمدةللكتاب‬ ‫) ‪ 5‬اته \‬ ‫‪7‬‬ ‫لى الس المخطوطة السدة لصتاى‬ ‫ثلاث نسخ يكمل بعضها بعضا‪ ،‬تلك هي حصيلة البحث عن أصول هذا السفر إذ لم‬ ‫أعثر على نسخة كاملة له وهو ما دعاني للتلفيق بينها رغبة في الوصول إلى نسخة منضبطة‬ ‫وإن لم تكن كاملة‪ ،‬وسأوجز تفاصيلها في هذا الموضع‬ ‫ه النسخة الأولى‪ :‬وقد رمزت لها بالحرف (أ)‪ ،‬وهي النسخة الأكبر حجما من بين‬ ‫النسخ الثلاث فقد ضمت مائتين وسبع عشرة ‏(‪ )٢١٧‬صفحة\ ويتراوح متوسط عدد أسطر‬ ‫كل صفحة سبعة عشر ‏(‪ )١٧‬سطرًا‪ ،‬وقد كتبت بخط نسخ مشرقي بمداد أسود وأحمر ابتدأت‬ ‫بقول المؤلف‪" :‬الحمد لله الذي أوضح السبيل وبين الدليل‪ ،‬والصلاة والسلام على سيدنا‬ ‫محمد خاتم النبيين‪ ، "...‬أما ختامها فهو عند قوله‪..." :‬لا يخلو قولهم من أحد أمرين‪.‬‬ ‫إما أن يريدوا به طريق اللفظ" ‪ .‬وهو مطلع فصل (هل يدل الأمد بالشيء على النهي عن‬ ‫ضده ؟) ولذا فقد أكملت ما بعده من خلال النسخة (ج) كما سيأتي بيانه‪.١‬‏‬ ‫لا توجد بيانات الناسخ ولا تاريخ النسخ‘ وهذه النسخة موجودة بدار المخطوطات‬ ‫بوزارة التراث والثقافة برقم ‏(‪.)١٢٢٣‬‬ ‫أما عن حالتها فهي بحالة جيدة إلا أنه يعتري بعض صفحاتها عدم وضوح سببه اختلاط‬ ‫أحبار الكتابة بين صفحات المخطو ط كما أت بها كثيرا من السقط سواء من حيث الكلمات أو‬ ‫الجمل ا استدرَكنه من خلال النسختين الأخريين أو مما يقتضيه السياق مما لم يرد بالنسختين‬ ‫الأخريين‪ ،‬ومن أبرز ما تمتاز به كونها أوسع النسخ الثلاث حجما‪ ،‬ومنها تم ضبط أغلب النص‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هذه النسخة هي التي اعتمدها الشيخ أحمد بن سعود السيابي فيما كتبه عن مشكاة الأصول‘ قد صرح بأنه لم‬ ‫كتابه مشكاة‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫أبي عبيد السليمي‬ ‫الفقه عند‬ ‫السيابي ‪ 6‬أصول‬ ‫أحمد بن سعود‬ ‫(ينظر‪:‬‬ ‫يطلع على غيرها‪.‬‬ ‫ص‪٩‬۔ ‏‪.)٢٥-‬‬ ‫"نظرات تحبديدية فقهية' ‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫ضمن‬ ‫الاصول‬ ‫)(‬ ‫‪2‬‬ ‫ط«رتخكگام‬ ‫هم تنكة تل‬ ‫‏"‪.٠١‬‬ ‫ت‬ ‫ه النسخة الثانية‪ :‬وقد رمزت لها بالحرف (ب)‪ ،‬وهي النسخة التي اعتمد عليها‬ ‫الباحث عامر بن خليفة الرحبي في تحقيق الكتابه‘‪ ،‬تضم هذه النسخة تسعا وثلاثين ‏(‪)٣٩‬‬ ‫‏(‪ ( ١ ٨‬سطرا ‪ .‬وقد كتبت بخط‬ ‫متوسط عدد أسطر كل صمحة ثمانية عشر‬ ‫ويترا وح‬ ‫صفحة‬ ‫نسخ مشرقى بمداد أسود وأحمر وقد ابتدأت بقوله‪"" :‬الحمد لله الذي أوضح السبيل ؤ وبين‬ ‫الدليل‪ ،‬والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين‪ ، ...‬أما ختامها فهو عند قوله‪:‬‬ ‫"‪ ...‬وكانت تنكر على من ترك الغسل في الإكسال‪ ،‬وكانت تقول‪ :‬كيف أوجبوا"‪.‬‬ ‫وهذه النسخة كسابقتها لم يثبت فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ خ وهي موجودة بدار‬ ‫المخطوطات بوزارة التراث والثقافة تحت رقم ‏(‪.)١٤٠٨‬‬ ‫تمتاز هذه النسخة بجودة خطها ووضوحه غير أنها لم تشمل من الكتاب إلا جزءا يسيرًا‬ ‫كما يظهر ذلك بمقارنة عدد صفحاتها مع صفحات النسخة السابقة‪ ،‬وقد أفادت هذه النسخة‬ ‫في المقارنة مع النسخة (أ)‪.‬‬ ‫ه النسخة الثالثة‪ :‬وقد رمزت لها بالحرف (ج)‪ ،‬وهي النسخة المكملة للنسختين‬ ‫السابقتين‪ ،‬فقد ابتدأت بقول المؤلف‪ ..." :‬التعديل‪« :‬قمْ فصل" فإنك لم تُصَل»‪ .‬فهدا‬ ‫بيا لقوله تعاى‪ ،""...‬وهو في فصل (حكم الخاص)‪ ،‬وقد تواصلت لتختتم الكتاب بقول‬ ‫المؤلف‪" :‬وهي أنه لا ترك فريضة حاضرة لفريضة غائبة‪ .‬واللة تعالى أعلم"‪ ،‬وهو آخر ما‬ ‫الكتا ب‪.‬‬ ‫عنده‬ ‫تو قف‬ ‫تضم هذه النسخة إحدى وأربعين ‏(‪ )٤١‬صفحة‪ .‬ويترا وح متوسط عدد أسطر كل صفحة‬ ‫ثمانية عشر ‏(‪ )١٨‬سطرًا‪ 5‬وقد كتبت بخط نسخ مشرقي بمداد أسود وأحمر‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ستأتي الإشارة إلى عمل الباحث الرحبي على الكتاب عند بيان منهج التحقيق‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫النسخ المخطوطة المعتمدة للكتاب پ‪.١‬‏‬ ‫‏‪١2‬‬ ‫ر ‪5‬‬ ‫‪7+‬‬ ‫وتمتاز بما ذكرته من كونها مكملة للنسختين الأخريين‪ ،‬مع أن صفحاتها الأولى تتداخل مع‬ ‫آخر صفحات النسخة (آ)‪ ،‬فمن مطلعها إلى حيث توقفت النسخة (آ) كانت المقارنة بينهماء‬ ‫وقد تواصل ترقيم الصفحات بعد نهاية النسخة (آ) ‪-‬وهي الأكبر حجما من حيث عدد‬ ‫الصفحات التي توقفت عند ختام الصفحة ‏(‪ )٢١٧‬لتصل في النسخة (ج) إلى الصفحة‬ ‫‏(‪ »)٢٢٣‬وهذا يعني أنّنا أفدنا من هذه النسخة ست صفحات بعد نهاية النسخة الأوسع ()‬ ‫فضلا عن المقارنة التي كانت في الصفحات المشتركة‪.‬‬ ‫ومما ينبغي أن أشير إليه أن هذه النسخة موجودة بدار المخطوطات بوزارة التراث والثقافة‬ ‫تحت رقم ‏(‪ )٤٣٣٧‬وقد أدرجَث في بدايتها صفحتان بغير الخط الذي كتبت به الصفحات‬ ‫الأخرى بل يظهر أنهما ‪-‬أي الصفحتين‪ -‬مكملتان للنسخة (أ) وقد رقمتا تباعا ب(‪٢١٩‬‏ و‬ ‫وهو ما يؤكد كونهما جزءا من النسخة (أ)‪ ،‬لكنهما كثيرتا التقطع والسقط والحذف©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولذا لم أعتمد عليهما في التحقيق ‪ ،‬وقد أغنت النسخة (ج) عنهما‪.‬‬ ‫وحالة هذه النسخة كسابقتها من حيث عدم إثبات اسم الناسخ وبيانات تاريخ النسخ‪.‬‬ ‫بقي أن أنبه إلى أن عدم ظهور أي خاتمة للكتاب في عمو م نسخه الثلاث يشير إلى عدم‬ ‫اكتمال الكتاب & ويبقى محل البحث عن سبب ذلك هل أن المؤلف لم يكمل كتابه أصلا؟ أو‬ ‫أنه أكمله غير أن النسخة الكاملة ما زالت دفينة لم نجد لها سبيلا؟ كلا الاحتمالين وارد‪ ،‬ومن‬ ‫العسير الجز م بشيء منهما‪ ،‬وعسى أن يبوح الزمن بالجديد المفيد‪.‬‬ ‫)‬ ‫مارتفيإكگام‬ ‫شبكة الن‬ ‫‪,‬‬ ‫>‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مقصع التحقيق‬ ‫‪.‬‬ ‫قبل أن أنبه على منهج التحقيق المعتمد للكتاب ينبغي أن أشير إلى عمل الباحث عامر‬ ‫بن خليفة الرحبي فقد قام بتحقيق الكتاب في بحث علمي قدمه للحصول على الإجازة‬ ‫العالية بكلية العلو م الشرعية (معهد العلو م الشرعية سابقا) خلال السنة الدراسية ‪١٤٦٤‬ه‪-‬‏‬ ‫‏‪ ٠٠٣‬مع وقد كان له فضل السبق في تحقيق جزء من الكتاب وإن لم يكتب له الخروج من‬ ‫مضيق البحث إلى فضاء القراء والباحثين‪ ،‬كما أنه قدم له بترجمة موجزة للمؤلف ودراسة‬ ‫مختصرة عن الكتاب ‪ ،‬غير آنه بقي حبيس النسخة الواحدة ذات تسع وثلاثين ‏(‪ )٣٩‬صفحة‬ ‫وهي النسخة المشار إليها سلفا بالحرف (ب)\ ولذا توقف تحقيقه في (فصل أقيسة النبي)‬ ‫عند قول المؤلف‪" :‬ويروى أن عائشة أمم المؤمنين كانت توجب إعادة الطهر من الكلمة الخبيثة‪.‬‬ ‫وكانت تنكر على ممن ترك الغسل في الإكسال‪ ،‬وكانت تقول‪ :‬كيف أوجبوا" ى وهذا الذي‬ ‫جعل التحقيق قاصرا عن ضم نسخ الكتاب المخطوطة{ ولله الكمال المطلق ‪.‬‬ ‫أما عن المنهج الذي اتبعته في تحقيق الكتاب بنسخه الثلاث فيتمثل في الآتي‪:‬‬ ‫ه اعتمدت منهجا يجمع النسخ الثلاثة للخروج بنص متكامل للكتاب حسبما تتيحه‬ ‫المادة المو جودة‪ ©،‬وهذا المنهج يسعى للتلفيق بين النسخ المختلفة للخروج بنص أكمل وأض‪.‬ط ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬قارنت بين النسخ الثلاث فيما تجتمع فيه من صفحات‘ وذلك حاصل بين النسختين‬ ‫)أ( و (ب) في التسع وثلاثين ‏‪ ٢٩‬صفحة الأولى ‪ 6‬وكذا بين النسختين (آ) و (ج) في‬ ‫الصفحات الأخيرة فقط ‪ ،‬وقد أشرت إلى بداية الصفحات من النسخة (أ) بوضع رقم الصفحة‬ ‫في النص بين خطين مائلين ‪ ، / /‬وأكملت الترقيم من النسخة (ج) بعد نهاية النسخة (¡)‪.‬‬ ‫ه أدرجت بعض النماذج المخطوطة من النسخ الثلاث قبل بداية النص المحقق للكتاب ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫منهج التحقيق ‏‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رن)‬ ‫س‬ ‫وهو‬ ‫الجمل‬ ‫النص في بعض‬ ‫اعترى‬ ‫من النقص الذي‬ ‫جملة‬ ‫عالجت‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫موجود‬ ‫الكلمات المضافة بين مكوفين [ [ ‪.‬‬ ‫أكثر من مو ضع } وقد وضعت‬ ‫ه سعيت جهدي لضبط النص ترقيما ورسما‪ ،‬وذلك باعتماد منهج واحد في كتابة‬ ‫الهمزات والآلفات والياءات ومثيلاتها مما يرتبط بقواعد الرسم‪ ،‬وقد أخالف في بعض‬ ‫الأحيان ما سطره ناسخ الكتاب رغبة في تيسير مادة الكتاب للقارئ خاصة وأن جملة من‬ ‫قواعد علم الرسم استقر العمل فيها على وجه من الوجوه‪ ،‬فأسير عليه من غير أن أشير إلى‬ ‫ما تم ضبطه في النص المخطوط خشية الإطالة في الحواشي لكثرة ورود ذلك‘ ولذا اكتفيت‬ ‫بالتنبيه هنا على المراد‪.‬‬ ‫ه وضعت عنوانا لكل فصل أو باب لم يعنونه المؤلف‪ ،‬وذلك لتسهيل الوصول إلى‬ ‫المبحث المراد أو المسألة المقصودة{ وقد جعلت ذلك بين معكوفين‪.‬‬ ‫ه توثيق النصوص وفلك بردها إلى أصولها المنقولة منهاء وقد وجدت بعض الصعوبة‬ ‫في ضبط ذلك بسبب كثرة النقول وتنوع المصادر‪ ،‬إضافة إلى منهج المؤلف المعتمد على‬ ‫نقل المعنى دون اللفظ في أغلبهاء مما دعاني إلى تصفح كثير من الأبواب في بعض الإحالات‬ ‫للوصول إلى النص المنقول وتوثيقه‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬ببا أنَ الكتاب يمثل في قالبه العام اختصارا لكتاب طلعة الشمس للنور السالمي‬ ‫‪-‬رحمه الله‪ -‬كما بينت ذلك فيما سبق؛ فقد أشرت في غالب المواضع إلى محل النقل من‬ ‫الطلعة‪ ،‬وقد يوجز المؤلف كثيرا فى النقل وقد يطنب حسب الأحوال والمناسبات‪.‬‬ ‫مباشرة‬ ‫والصفحة بعدها‬ ‫بذكر السورة‬ ‫وذلك‬ ‫النص©‬ ‫في‬ ‫الآيات الواردة‬ ‫خرجت‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫وقد كتب بعضها خطأ في النص وقد أوردتها صحيحة مع عدم التزام الإشارة إلى ذلك‬ ‫في الهامش غالبًا‪.‬‬ ‫()‬ ‫‪.‬ر‪.© 6‬‬ ‫رر متكاذاأتتن‬ ‫\‬ ‫&‬ ‫ه خرجت الأحاديث الورادة في النص وهي كثيرة جدا مع صغر حجم الكتاب‪،‬‬ ‫فقد جاوزت مائة وأربعين ‏(‪ )١٤٠‬حديثا وأثرا ‪ 8‬وقد سلكت في تخريجها مسلك الاختصار‬ ‫مخرجا الحديث ابتداء من مسند الإمام الربيع وصحيحي البخاري ومسلم إن وجد فيها‪ ،‬وإلا‬ ‫خرجته من كتب السنن والمسانيد مكتفيا بذكر مصدرين منهما أو ثلاثة مصادر أو الاكتفاء‬ ‫بمصدر واحد إن لم أجد في غيره‪ ،‬مبينا موضع ورود الحديث بذكر الباب أو المسند وراويه‬ ‫من الصحابة ورقمه المثبت له‪.‬‬ ‫ه ترجمت لأغلب الأعلام الورادة في النص مبينا القرن الذي عاشه مع ذكر شيء‬ ‫من مؤلفاته إن وجدتڵ رغبة في الاختصار والإيجاز‪.‬‬ ‫المقام ‪.‬‬ ‫الكتاب بما يناسب‬ ‫موضوعات‬ ‫قمت بالتعليق على بعض‬ ‫ه‬ ‫وتبين بعض‬ ‫المشكاة‬ ‫صاحب‬ ‫مقدمة في مطلع الكتاب \ تترجم للمؤلف‬ ‫‏‪ ٤‬وضعت‬ ‫معالم كتابه الأصولي مطلة على جزء منها فحسبڵ إضافة إلى بيان نسخه المخطوطة‪،‬‬ ‫مصحوبا ذلك بمنهج التحقيق المعتمد في ضبط نص الكتاب وإخراجه‪.‬‬ ‫ه ألحقت بالكتاب بعض الفهارس البحثية‪ ،‬لتعين الباحث في الوصول لمطلوبه بشكل‬ ‫ميسر‪ ،‬وذلك يتمثل في فهرس الآيات وفهرس الأحاديث وفهرس المراجع والمصادر‬ ‫المعتمدة في التحقيق‪ ،‬وفهرس للأعلام‪ ،‬وفهرس للكتب الواردة بالنص‘ وفهرس للبلدان‬ ‫والأماكن ولأن الكتاب يضم إلى قالب الأصول قوالب فقهية رصينة فقد ختمت هذه‬ ‫الكشافات بفهرس للمصطلحات الأصولية والفقهية؛ تيسر الوصول إلى العناوانات الخاصة‬ ‫يكل مبحث من مباحث الكتاب ‪.‬‬ ‫(‪2‬‬ ‫صفحات مختارة من النسخ المخطوطة «‬ ‫ر‪):5922‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ث‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫الصورة‬ ‫الصفحة الأولى من المخطوطة (أ)‬ ‫‪ +‬منحاةلاصول‪.‬‬ ‫‪:.‬تاتيو تنا الملومة‬ ‫ماتفبإكقا‪.‬‬ ‫م ننكةالتنز‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫‪,‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫!‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫لصر۔ربسعاله رعيرخاصس‬ ‫لك‪ ,..‬اه ه‪ .‬مل"‬ ‫اما `‏‪١4١‬‬ ‫‪ 7‬لوبوصر‬ ‫ي‪1‬‬ ‫دا ‏‪ ٩‬مر دا ان!‬ ‫امرنها ن‬ ‫(‬ ‫التيار‪.‬رحرالنن ث ل‬ ‫ر‬ ‫‪.‬۔ه } ي‬ ‫وابوي ‪2‬‬ ‫رتاسم‬ ‫بالا‬ ‫ورز ) صعحادبنا قومنا‬ ‫ومن تا (سبر )‬ ‫ما\‬ ‫_ بصمنببه‪٥‬قوزد‏ ز‬ ‫الراالررو‪.‬‬ ‫ناض}‬ ‫‪:.‬‬ ‫ز‪ :‬بلدى‬ ‫رابظرم ير س‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د دلابلنع ( لام مرل‬ ‫سمال العي‬ ‫رزة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫تز‬ ‫فلاتنادن بنفلكغ ترم‬ ‫لت دامو ل تنمل ذد و‪:‬‬ ‫;‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫)‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫النزل فاول بلزم النت‬ ‫نخرل(حمو ‪,.‬‬ ‫ل‬ ‫بهني تن‬ ‫اندول را الفولى (لتا‬ ‫ا قمرا لوحو( رلو(هم‪:.‬‬ ‫جوي‪ :‬ل ر ل ضمان ‏‪ ١‬بضأحما ‪ :+.‬‏‪٠‬‬ ‫وو‬ ‫رقم ‪ .‬تسد‬ ‫الصورة ‏(‪)٣‬‬ ‫الصفحة الأولى من المخطوطة (ب)‬ ‫"‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫]‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫۔د;رغ‬ ‫‪`.‬‬ ‫‪ . .‬ي‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫` ‪.‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫‪.:.:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫هنه‬ ‫‪:‬‬ ‫تفكك‬ ‫‪.‬۔خصحد۔۔ حد المميت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫۔۔۔۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫د‬ ‫‪..‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪.. .‬۔۔۔ھ۔مم۔‬ ‫۔۔ ۔ه‪٠‬‏‬ ‫۔‪.‬۔۔‬ ‫لذة‬ ‫سد‬ ‫؟ط‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪ ...‬۔۔ همة‪:‬‬ ‫۔ ۔‬ ‫‪_.‬۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫&‬ ‫‪...‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مر‪629‬ا۔‬ ‫« ينكاة الل‬ ‫‪٧‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪٩ .‬‬ ‫لدقت النووالاستغالقبماوإيدنعا ى اعلمة‬ ‫‪ 47‬وقاسا سيول ادده صغىادتد‬ ‫< ‪:‬‬ ‫عليه وسلمزؤكترعس الحوا<ثمنهاما رويا‪.‬عنه‬ ‫إنزيالةمن ختعهرفالت‪ ,‬ياأاسعلاددمإن!دة‬ ‫علوااللمررتجلة وقل!ا‬ ‫‪:‬ت‬ ‫‏‪ ٢‬فذنيبا ‏‪ ١‬دده‪2‬حقة‬ ‫عاب‬ ‫م‬ ‫الرطب! حاإاجث ل‬ ‫دلضكلرهو د‬ ‫تفسد! لقعمفقا لاطايف‪٧‬ف‏‬ ‫‪..‬‬ ‫قاعات ‪7‬‬ ‫‪ .-‬ا‬ ‫‪0‬‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫وبتناحالا<شحيل دا‬ ‫لن‬ ‫‪,‬‬ ‫‪/‬‬ ‫زك‬ ‫ك لوكاننتة‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫صفحات مختارة من النسخ المخطوطة‬ ‫ر‪922‬؛‬ ‫‪ ١‬لصور‪( ٥ ) : ‎‬‬ ‫الصفحة الأولى من المخطوطة (ج)‪‎‬‬ ‫_ سايقمفسل‪ :‬نملمنسغهمنابامانلغولرنخالاكعوار(اسييجز‬ ‫اناقة الصلاةخا لوار‬ ‫قو‬ ‫واسنگتز المرفق و!‪٠‬‏ ۔عو كواابرديكروارجزكرالإىلانكجںدن ‏‪٠‬‬ ‫ذه لعماد كمون! المسح معلومينفالضلالاسال‬ ‫المسج النسابة فالابجنيماخزما مان ركين زياره عا الذه هيا‬ ‫س " نزنشنضرخبويابللء وارجبمالدالموا( لا ؤالرضو؛‬ ‫ان تا)بعمعشل! لاعضارتيلانتجمزدتجله شرطالصوزالخو‬ ‫اموات عاوللوا هئ الونت‬ ‫جنوا ابا نبىىسنى! غلبه‬ ‫ذلمونافبما نا ماية وادعبللشاذإلةز بباب الوضو؟و هوون‬ ‫!‪ .‬وافعا عمااوف رد مله شرلمآلصوتر لوضو؛ حنا نقولصظا‬ ‫ده عليه وسلملايفبل انره‌صلزة ‪:‬مرددترضعالمبودهاشهر‬ ‫بما نالانزىناء خارانلخاص‬ ‫تفضلو تمده ‪7‬‬ ‫حويزبما عنيا وجواهما ان حنذاحنارآحاؤيتريزنكنا جانالخاس‬ ‫لن ننا ملمقطع ودلالنالاحلظشة ولف كونبيا نا للقطع‬ ‫ماشا مناف برنزءعابناع) اسزرنوماهوولزيب‬ ‫ك‬ ‫لتلك نألتمن لونو‪ :‬املانزلان«إمدقنالي‬ ‫ا‬ ‫‪:56‬‬ ‫پم ننكافلانن‬ ‫الصورة ‏(‪)٦‬‬ ‫الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ج)‬ ‫لتعذرمرويةا لازيالنردقال_ برناش هربا مرو ال_‬ ‫الفبردلملجنهتیدبى| شاذ أف ‪.‬ه‬ ‫روحه لانه ‪7‬‬ ‫قبلالزنةعارالالا ستبالاوعاوهك النرذلاتنقعركلللبة لعاب‬ ‫لمتإتامتهحتيجهاالياءنة‪ .‬اليه ولاء‪ .‬الاتمولمر"قى‬ ‫ازما‪7‬زى‬ ‫وكنا منرلا لبه!اسيا ملازدا‪ 2‬او لاا زاز ه‬ ‫‏‪ ٣7‬رحام ق وانانترالاة تغلبي ران‪ :‬اف‬ ‫زالزاعةالاوش‬ ‫برذالغاييةونزلرد ت‬ ‫وهراهزلا نقشة حاضة لنزذةغايبةواسزازاعله‬ ‫صفحات مختارة من النسخ المخطوطة «‬ ‫ل‬ ‫‪ 2‬ر‪56216‬‬ ‫الصورة ‏(‪)٧‬‬ ‫إحدى الصفحتين الملحقتين بالنسخة (ج) والظاهر أنهما من النسخة (أ)‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ر‪52‬‬ ‫ر متكذالاتتلن‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫وجه‬ ‫هم‬ ‫>>‬ ‫س ون‬ ‫‪7;+‬‬ ‫مزق‪.‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫ِ‬ ‫س‪. ,‬‬ ‫‌‬ ‫‪2‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‬ ‫‪.,‬‬ ‫د‬ ‫۔‬ ‫الحمد لله الذي اوضح السبيل‪ ،‬وبين الدليل‪ .‬والصلاة والسلا م على سيدنا محمد خاتم‬ ‫‏‪ ١‬لنبتين [ وآله وصحبه أجمعين ‪.‬‬ ‫أما بعد؛‬ ‫فيقول العبد أعبوبيد السليمي‪ :‬قد سألني بعض طلبة العلم عيسى بن ثاني البكريه'۔‬ ‫وهاشم بن عيسى الطائي" ‪ 6‬وأبو يوسف اليوسفي!" بأن ا ولف لي ولهم رسالة في أصول‬ ‫الفقهك تكون جامعة لقواعده‪ ،‬حاوية لفوائده‪ ،‬تَفُك معضلاته‪ .‬وتحل مشكلاته‪ .‬فصرفت‬ ‫عتَانَث الهمة إلى ذلك مستعينا باللهتعالى‪ ،‬وأستغفره من جمج الخطأوالزلل‪ .‬وعلى كل‬ ‫م يقرؤها إصلاع ما يرا همانلخل إن كان لذلك أهلا‪ ،‬فجر ممن لا عيب فيه وعلا‪ .‬وسمَيتُها‬ ‫مشكاة الأصول والله المسؤول بالتمام والقَبُول‪ ،‬وهو حسبنا ونعمالوكيل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬عيسى بن ثاني بن خلفان بن سعيد البكري (ت‪١٣٦٢‬ه)‏ فقيه وناظم للشعر من ولاية سمائل‪ ،‬لازم الإمام الخليلي مدة‬ ‫من الزمن‪ ،‬ثم لازم الشيخ أبا عبيد السليمي طول عمره‪ ،‬وكان كاتبه الخاص‪ ،‬كان من القراء المشهورين۔ له بعض الأسئلة‬ ‫والأجوبة النظمية‪ ،‬وقد مات شهيدا في العام المذكور‪( .‬انظر‪ :‬السعدي‘ معجم الفقهاء والمتكلمين‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص‪.)٣٩٤‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬هاشم بن عيسى بن صالح بن عامر الطائي (ت‪١٤١٢‬ه)‏ شاعر وناظمإ ولد في بلدة سمائل بداخلية عمان‪ ،‬تلقى‬ ‫أصول الدين والفقه وعلو م العربية على عدد من علماء عمان منهم الشيخ حمدان بن يوسف اليوسفي والشيخ‬ ‫حمد بن عبيد السليمي والشيخ سعيد بن ناصر الكندي‪ ،‬تولى القضاء في عدد من البلاد العمانية‪ ،‬وله آثار مختلفة‬ ‫من المسائل النظمية منها ما أورده صاحب شقائق النعمان وقلائد المرجان‪( .‬انظر‪ :‬محمد صالح ناصر وآخرون‪،‬‬ ‫معجم أعلام الإباضية ص‪)٤٨٦‬‏ ‪.‬‬ ‫أصله من‬ ‫عالم بالنحو واللغة وناظم للشعر‪.‬‬ ‫(ت‪١٣٨٤‬ھ)‏‬ ‫بن سالم اليوسفي أبو يوسف‬ ‫بن خميس‬ ‫حمدان‬ ‫‏(‪)٣٢‬‬ ‫السيب ثم انتقل إلى فنجا ومنها إلى سمائل فبدبد‪ ،‬درس أصول الفقه على الشيخ أبي عبيد السليمي‪ ،‬وقد أخذ‬ ‫العلم عنه كثيرون كالشيخ عبدالله بن علي الخليلي والشيخ الخصيبي وغيرهما‪ ،‬توفي بالمدينة المنورة وله العديد‬ ‫من الآثار مثل‪ :‬إسعاد الراوي على أبيات لامية الشبراوي‪ ،‬وشرح الدرة اليتيمة‪ ،‬وخلاصة العمل في شرح بلوغ‬ ‫الامل‪( .‬انظر‪ :‬السعدي‪ ،‬معجم الفقهاء والمتكلمين‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‪.)١٦١٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬العنان بكسر العين‪ : :‬وهو ما عرض وبدا وتوجهت إليه العناية ابتداء قال‪" :‬وسمي عنان الجام عءناناً لاغترَاض‬ ‫سَيُريه عَلى صفحتى عنق الدابةة من عَنْ مينه وَشمَاله" ‪.‬انظر‪ :‬ابن منظور لسان العرب ى مادة(عنَ) ‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫\ <‬ ‫ر‪©:922‬ا‬ ‫« نكة النتن‬ ‫ر‪+‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫باب فى أصول القمه‬ ‫الأصل لغة‪" :‬ما ابتنى عليه غيره"‪ .‬هذا ما عليه أكثر ‪ /‬‏‪ / ٢‬الأصوليين‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ع‪.‬‬ ‫‏‪. ٥‬‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‪. ,‬‬ ‫"اء‬ ‫‪,‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫إليه من عير تاثير أ احترازا‬ ‫ما يستند وجوده‬ ‫اصل الشي‬ ‫الدين( ‏‪ (١‬من قومنا‪:‬‬ ‫وقال سمت‬ ‫ك‬ ‫من استناد الممكن للصانع المؤثر "‪.‬‬ ‫وعن القرافي"‪" :‬أصل الشيء الذي منه الشيء"‪ ،‬ولا يلزم أن يكونَ كل ما فيه ابتداء‬ ‫غاية ونهاية أصلا‪ ،‬ك""سرْت من البصرة إلى الكوفة" وكصُمت منَ الفجر إلى الليل؛ لأن‬ ‫المراد ب"مر" هاهنا مجاز لا حقيقة‪ .‬والعلاقة المشابهة من حيت النشأة ومن حيت الابتداء‪.‬‬ ‫!ا!‬ ‫مه‬ ‫فكما أ ابتداء كل فرع من أصله؛ فكذلك ابتداء السير من ذلك الموضع ؤ وابتداء الصو م‬ ‫من ذلك الوقت‪ ،‬فقذ جعل ابتدا السير منَ الموضع أصلا له‪ .‬وجعل ابتدا الصوم من ذلك‬ ‫الوقت أصلا له‪ ،‬كما أنَ جذر الشجرة وأساس الجدار ونواة النخلة أصل لهن‪ .‬أو المراد من‬ ‫ذل مجاز التبعيض‪ ،‬من باب إطلاقي الجزع وإرادة الكل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬علي ين محمد بن سالم التغلبي‪ ،‬أبو الحسن سيف الدين الآمدي‪ :‬‏(‪ ٦١٣١ ٥٥١‬ه) أصولي باحث‪ .‬أصله من‬ ‫آمد (ديار بكر) ولد بها‪ ،‬وتعلم في بغداد والشام‪ .‬له نحو عشرين مصنفاء منها "الإحكام في أصول الأحكام" ‪،‬‬ ‫ومختصره "منتهى السول"‪ ،‬و"أبكار الأفكار"‪ 5‬وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬الذهبي سير أعلام النبلاء ج؟‪،٢٢‬‏ ص‪٣٦٤‬‏ ‪/‬‬ ‫الزركلي ‪ ،‬الأعلام ئ ج‪٤‬‏ [ ص‪٢٣٢‬‏ )_ ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬القرافي‪ ،‬شرح تنقيح الفصول‪٦١. ‎،‬ص‬ ‫‏(‪ )٣‬أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنك أبو العباس‪ ،‬شهاب الدين الصنهاجي القرافي (ت‪٦٨٤‬‏ ه)‪ ،‬من علماء المالكية‬ ‫نسبته إلى قبيلة صنهاجة‪ ،‬وإلى القرافة ‪-‬المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعيّ‪-‬بالقاهرة‪ .‬وهو مصري المولد والمنشأ‬ ‫والوفاة‪ .‬له مصنفات مختلفة في الفقه والأصول‪ ،‬منها‪" :‬أنوار البروق في أنواء الفروق"‪ ،‬و"الإحكا م في تمييز‬ ‫الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام"‪ ،‬و"الذخيرة" في فقه المالكية‪ ،‬وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬الذهبي سير‬ ‫‏)‪٥٩‬ص ‪.‬‬ ‫‪ /‬الزركلي‪ ،‬الأعلام [ ج‪ ١‬‏‪٠‬‬ ‫أعلام النبلاء‪ ،‬ج‪.٦٢٦٢‬‏ ص‪٣٦٤‬‏‬ ‫((‬ ‫‪.‬‬ ‫ن `‬ ‫اصول الفقه م‬ ‫باب‬ ‫ح ر‪©_9‬ا۔‬ ‫‪%‬‬ ‫ج‬ ‫وأصل وضعه في المحسوساتؤ ثم نقل من وضعه اللغوي اصطلاحا شرعيًا إلى الأدلة‬ ‫الشرعية‪ ،‬ثم استعمله العلماء في مقالاتهم الراجحة فقالوا‪ :‬فلان بنى على أصله في مسألة‬ ‫كذا‪ ،‬أي على مذهبه فيها‪.‬‬ ‫‏‪ / ٣ /‬والفقة لغة‪" :‬فهمك الخطاب الذي فيه غموض"‪ .‬كفقهت كلام زيد بن عمر[و]"‬ ‫ّ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪ ..‬ه‬ ‫الغموض ‪.‬‬ ‫لخلة ذلك من‬ ‫وا لأرض‬ ‫ولا فمهت السماء‬ ‫ريد بن عمرو‬ ‫ولا فمهت‬ ‫وفي القرافي‪ :‬هوَ العلم بالشيء مطلقا("‪.‬‬ ‫فعلا‬ ‫!‬ ‫‪>...‬‬ ‫و‪..‬۔ د " و‬ ‫‏‪ ٧7‬بانه علم ‏‪ ١‬لنفس ما لها وما عليها !‬ ‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫نم نقل علما على فن مخصو ص۔‬ ‫»‬ ‫وتركا""‪ .‬أي مالها أن تفعله منَ المندوبات والمباحات‪ ،‬وما لها(" أن تتركه كالمحرمات والمنهيّات‪.‬‬ ‫واختار هذا التعري شيخنا السالمي( فى الطلعة(ث‘‪ ،‬خلوه منَ النقد والاعتراض‪.‬‬ ‫وخرج عليم التوحيد؛ وهو علم يبحث فيه عن صفات الله تعالى الواجبة والجائزة في‬ ‫ا‬ ‫حقه والمستحيلة عليه‪.‬‬ ‫وخرج أيضا علم مكارم الأخلاق؛ وهو علة بحث فيه عن صفات في العبد حسنة‬ ‫قبيحة ‏‪.٠‬‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫ص‪.١٦١‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬القرافي ‪ ،‬شرح تنقيح الفصول‘‪‎،‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كتب في النسخة (آ)‪ :‬علم النفس وما لها وما عليها‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬هكذا ورد في المخطوط‪ ،‬ولعل الصواب‪" :‬وما عليها"‪. ‎‬‬ ‫له مؤلفات‬ ‫‏(‪ (٤‬العلامة المحقق نور الدين عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي (ت‪١٣٣٢‬ه)‪:‬‏ مرجع عمان في عصره‬ ‫متعددة في فنون مختلفة في الفقة والأصول والعقيدة واللغة والتاريخ وغيرها‪ ،‬منها‪ :‬تحفة الأعيان ومعارج‬ ‫الآمال‪ ،‬وشرح الجامع الصحيح وغيرها الكثير‪ ،‬تخرج على يديه أكابر العلماء والأئمة في عمان‪( .‬انظر‪:‬‬ ‫السعدي‪ ،‬معجم الفقهاء والمتكلمين‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‪.)٢٤٦‬‏‬ ‫(‪ )٥‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘‪١© ‎‬ج ‪٧٨.‬ص‪‎‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مانقا‪.‬‬ ‫مننكاذلتن‬ ‫&‬ ‫المنار( بانه‪ :‬علم بأحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية‪ ،‬على‬‫!!‬ ‫‪.‬و‬ ‫وعرفه صاحب‬ ‫ا"‬ ‫‏(‪. )٢‬‬ ‫وجه كلي‬ ‫ونى التوضيح‪ ' :‬أهووَ العلم بالأحكا م الشرعية العملية ممن أدتها التفصيلية "”"'‪.‬‬ ‫وعن القرافي‪" :‬هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال"“"‪.‬‬ ‫فخرج بقيد ‪ /‬‏‪" / ٤‬الأحكام" الذوات ى كالأعراض والمعاني‪.‬‬ ‫وكالعالم‬ ‫الواحد‪.‬‬ ‫كالاثنين اكثر ن‬ ‫العلو م العقلية والحسية‬ ‫الشرعية‬ ‫بقيد‬ ‫وخرج‬ ‫وبرودة ‪6‬‬ ‫‏‪ ٠‬وحرارة‬ ‫وخشونة‬ ‫نعومة‬ ‫بالحس‬ ‫يدرك‬ ‫‪ .‬وكالذي‬ ‫متغيمر حادث‬ ‫وكل‬ ‫لأنه متغير‬ ‫حادث‬ ‫وحلاوة ومرارة '‪ ..‬وكعلم الحساب ‏‪ ١‬مثل ثلاثة في ثلائة بتسعة‪ ،‬وكعشرة في عشرة بمائة‪.‬‬ ‫الشرعية العلمية ‪ .‬كالأحكا م بأصول الفقه وأصول الدين © فهي‬ ‫وخرج‪ ,‬بقيدد العملي‬ ‫شرعية علمية واجبة بنص الكتاب العزيز‪ ،‬وبنصّ سة النبي ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪.-‬‬ ‫وخرج بقيد "الاستدلال" ما هو معلوم من الدين بالضرورة‪ ،‬كوجوب الصلاة والزكاة‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ِ‬ ‫‪,,.‬۔‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫والحج والصوم‪ ،‬فإنه يدرك ذلك الصغير والكبير ولا يسمى من يدركه فقيهَا‪ .‬وكمعرفة شعائر‬ ‫الاسلا م ‪ 3‬وأعلا م الأنا م‪ .‬فنه يدرك ذلك بالضرورة‪ .‬وا لله تعالى أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬كتاب "منار الأنوار" لمولى عبداللطيف الشهير بابن الملك وهو شرح لكتاب "المنار" لأبي البركات‬ ‫النسفيى(ت ‪٧١٠‬ھ)‪.‬‏‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬ابن ملك‘ منار الأنوار‪٤. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬التفتازاني‪ ،‬شرح التلويح على التو ضيح‪ ‎،‬ج‪‎ 0١‬ص‪.١٩‬‬ ‫ص‪.١١‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر‪ :‬القرافي‪ ،‬شرح تنقيح الفصول‪‎،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كتبت في ا لنسخة (ب) "ومرورة‪‎‬‬ ‫(‪(٥‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أصول الفتك لم‬ ‫باب‬ ‫‪ ٨29‬ه‬ ‫‏‪7‬‬ ‫م‬ ‫تعريف أصول الفقه بمعناه ا لعَلمي]‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫وللفقه اعتبا آخر غير ما مر‪ ،‬فما مر إضافي بنسبة إضافة الأصول إليه‪ .‬سمي إضافيا لأن‬ ‫‏‪١ 2 .‬‬ ‫غ_۔‬ ‫ه ۔‬ ‫خلوه من‬ ‫الاضافة ضم ا سم اإلى اسم لقصد ةتعرفه به أو ‪ /‬‏‪ /٥‬تخصيصه ‪ .‬وهذا علمئ؛‬ ‫الأصول إليه‪ .‬وهو وَ علم يقتدز به على استنباط أحكام السور(‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو علم يقدر به على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها اليقينية‪.‬‬ ‫فالمراة بالعلم هامُنا أدلة الفقه الإجمالية كقولتا‪ :‬الخاص يفيد القطع في مدلوله؛ لعدم‬ ‫احتماله‪ .‬والعام يفيد الظنَ في مدلوله لاحتماله فيه‪ .‬والأمر للوجوب مالم تصرفة قرينة إلى‬ ‫الذب"‪ .‬والنهى للتحريم ما ل تصرفه قرينة إلى غيره ‪.‬‬ ‫وخرج ببذلك الأدلة التفصيليةؤ نحر جز تأقِيمواآلمَكزةً وهالأآلوكزةً ه بتر ث]ا‪ ،‬ل ولا‬ ‫[الإسراء‪ :‬‏‪ .]٣٢‬فلا‬ ‫الزرنة كان تحسه‬ ‫تكخوأمَا انك ‪٤‬اباؤكم‏ ) [النساء‪]٢٢:‬‏ ©ه و‬ ‫تسمى في الاصطلاح هذه الأدلة بأصول الفقه‪.‬‬ ‫وإطلاقو العلم على أد ‪1‬ل‪:7‬ة الفقه ءأو على قواعده؛ مجاز مشهور"‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هذا نثر لبيت من شمس الأصول للنور السالمي‪ ،‬ونظم البيت هو‪:‬‬ ‫به على استنباط أحكام السور‪.‬‬ ‫حد أصول الفقه علم يقتدر‬ ‫‏(‪ )٢‬دأب الأصوليون على نقل الخلاف الواسع الشهير حول حكم الأمر‪ ،‬ولا ريب أن القول الذي اقتصر عليه‬ ‫المصنف هنا هو ما سار عليه الأصوليون والفقهاء من أساطين المتقدمين والمتأخرين تأصيلا وتطبيقاێ وقد سلك‬ ‫الملصنف في المسألة ونظائرها من مسائل الأصول مسلك الاختصار الناهمل من معين ما سار عليه الجمهور إلا ما‬ ‫شذ عن ذلك مخالفة أو تنبيه أو توجيه‪ ،‬وهي ميزة صبغ بها هذا السفر الجليل‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘‪١، ‎‬ج ‪١٩.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫»‬ ‫مانقا‪.‬‬ ‫متالت‬ ‫«‬ ‫والمراد بالأدلةهي الكتاب والستة والإجمائ والقياس‪ ،‬والمراذ الاحكام الشرعية هي‬ ‫الأحكامم التكليفية ‘ كال وجوب والندذب والتحريم والكراهية والإباحة‪ ،‬وثمرا تها كالصحة وا لفساد‬ ‫والنقض وكذا الأحكام الوضعية كالركنية والعلية والشرطية‪ ،‬وسميت ‏‪ /٦/‬وضعية لأن اللة‬ ‫تعالى وضعها على عباده » والأولى شرعية؛ لأنَ ا لةتعالى شرعَها عليهم واللة تعالى أعلم‪.‬‬ ‫ى الكتاب‬ ‫ومطلعها ّ وعرفه‬ ‫وهو ال الأدلة للفقه ‪ 0‬وهو مفجدرالعلو م ومنبغها ‪ 0‬ودائر ا لشمس‬ ‫الأصوليون‪ :‬بأانهلنظم لمنزل على سيدنا محمد يملنقول بالتواتر عنه معجًا لن ناوه'‪.‬‬ ‫ف}حرج بقيد "المنزل على نبيّمَا محمد ق" شيئان‪ :‬الستة الغير المنزلة نظمما‪ ،‬والكتب‬ ‫كالتوراة والإنجيل والزبور‪.‬‬ ‫المنزلة على غيره‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وخرج بقيد "نقله بالتواتر" شيئان‪ :‬منسوخ التلاوةء وما نقل بطريقي الآحاد‪.‬‬ ‫وخرج بقيد "إعجازه' 'شيئان‪ :‬الأحاديث القدسية على ةفرض نقلها تواترا‪ ،‬وما نزل من‬ ‫واعلم أن عرض الأصوليين من الكتاب إتما هو متعلق بالآية منه وبالآيتين وبالحرف‬ ‫الواحد؛ لأن عَرَضهم استنباط الحكم الشرعي بالدليل‪ .‬وإما يكون ذلك الدليل آية‪ ،‬ويكون‬ ‫حرفا فهم يطلقون ‏‪ /٧/‬اسم الكتاب على المجموع من كتاب الله تعالى‪ ،‬ويطلقونَه على‬ ‫الآية منه والآيتين وعلى الحرف الواحد توشعًا ومجازا‪ .‬من باب إطلاق الكل وإرادة البعض‪.‬‬ ‫فإذا أرادوا البعض منه وأطلقوة على الكلٌ فهوَ من باب إطلاق البعض على الكل‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬المرجع السابق‪١، ‎‬ج ‪٦٩.‬ص‪‎‬‬ ‫‪09‬‬ ‫باب ‪ 2‬أصول الفته لم‬ ‫رام‬ ‫‪7‬‬ ‫واعلم أن الزائد في القرآن ما ليس منه" والناقصّ منه ما هو فيه؛ كافل بإجماع ؛ لأَرَه‬ ‫مع أن القرآن محفوظ منَ الزيد‬ ‫منكر لما جاء الوحي به‪ ،‬ولأنه مكذتْ ل خ‪ .‬به النبي ي‬ ‫والنقص؛ لقوله تعالى‪ :‬ل الذكر وتل نظر‪:‬ق) لخبر‪ .‬وإما لم تكن كر‬ ‫من الطائفتين الشافعية والحنفية الأخرى‪ ،‬حيث أنكرت الحنفية البسملة آية منكل سورةا‬ ‫الشافعية ذلك؛ لقوة شبهة الزائد أو نقضه‪.‬‬ ‫وأثبت‬ ‫قالَ صاحب المنهاج‪" :‬فإن قلت‪ :‬و[كيف] "" يحكم بكفر مَنْ زاد أو نقص في القرآن من غير‬ ‫التواتر‪ ،‬وكذا مَنْ أنكر كون بعض المتواتر قرآنا وقد وردت الزيادة فيه‪ ،‬كقراءة ابن مسعود‪( :‬نصيام‬ ‫ثلاثةأيام متتابعات)‪ ،‬وروي عنة‪ /‬‏‪ /٨‬أ المعوذتين ليسًا قرآنا وعن ابن عمر أن (الشيخ والشيخة‬ ‫إذا زنيا فارجموهما) كان قرآنا ثة نست‪ .‬وعنعائشة أمالمؤمنين أنما أنزل (خمس رضعات يحرمن)‬ ‫منسوح ب(عشر رضعات يحرمن)ه" ثم نسخا معا وعن حفصة أنه كان في القرآن (حافظوا على‬ ‫الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر)ء ولم يسمع من أحد إكفار هؤلاء منَالصحابة‪ ،‬قلنا‪:‬‬ ‫لأن هذة الروايات عنهم آحادية} وقل قطع بعضالعلماء يإكذابها‪ .‬وبعضهم تأولها‬ ‫ا! ‏(‪( )٣‬؛(‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬حذفت الكلمة من المخطوط‘ وهي مثبتة في المنهاج‪ .‬ولا يستقيم التعبير دونها‪.‬‬ ‫في الملوضعين‪ ،‬والصواب ما أثبتناه كما لا يخفى‪. ‎‬‬ ‫جاء فاىلمخطوط بنسختيه )آ( و (ب ) تكرار لفظة ' اخمس‬ ‫(‪)٦٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬انظر‪ :‬أحمد بن يحيى المرتضى‪ ،‬منهاج الوصول ص‪.٥٠‬‏ "النص منقول بشيء مانلتصرف والتقديم والتأخير"‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬لا ريب أن اللفظ القرآنى نص مقدس محفوظ من كل تبديل أو تغيير أو نقص أو زيادة‪ ،‬وقد صانه المولى القدير‬ ‫عن كل ذلك‘ كما تناقلته الأمة كابرا عن كابر" ولذا فإن كل رواية أو حادثة تحمل في مضمونها إنقاصا أو تغييرا لما‬ ‫تواتر به النص المقدس لا يمكن قبولها البتة‪ ،‬وذلك كالرواية المنسوبة إلى ابن مسعود في عدم إثبات المعوذتين من‬ ‫الكتاب‪ ،‬والأغرب من ذلك أن نجد البخاري يذكر في عدة مواضع من جامعه رواية فيها إسقاط قوله "وما خلق‬ ‫الذكر والأنثو " من سورة الليل‪ ،‬جاء في إحدى هذه المرويات‪" :‬حَدَتتا عمَر بثن حفص حَدَكتا يي‪ .‬حَدّتتا الأغمش‬ ‫عَيد الله عَلَى أبي الدرداء قلتم قو جَدَهُم‪ .‬كَقالَ‪ :‬أيكم يَيةقرأ عَلَى قرَاءعَ ة عَبٍد الله؟‬ ‫عَنْ إبراهيم‪ .‬قَالَ‪ :‬مد م أضحاث‬ ‫تى يه؟ تَالَ عَلْمَمَهُ‪ : :‬والذكر‬ ‫ه يرقرا‪ » :‬والنيل إادارتى‬‫سمعتكه‬ ‫َالَ‪ :‬كلتا ‏‪ ٠‬كَالَ‪ :‬أيكم أحتَظً؟ قَأصاروا إلى عَلْقَمَةَ كَالَ‪ :‬كفت‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سص‬ ‫ے‬ ‫۔‬ ‫م ى ‪.‬‬ ‫وَمَا خلق‬ ‫أقرأ‪:‬‬ ‫أ‬ ‫عَلّى‬ ‫‪:‬تُريوني‬ ‫وَمَؤلا‬ ‫حَكَدا ا‬ ‫الله عَاَثهه وَسَلمَ هرشرا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫سَمثث‬ ‫ئي‬ ‫«أَشْهَدُ‬ ‫والأنقى ‏‪ ٠‬قَالَ‪:‬‬ ‫الذَكَرَ والأئقى « والله لا تابممعهة"ه‪( .‬انظر‪ :‬البخاري‪ ،‬باب وما خلق الذكر والأنثى ؤ رقم ‏‪.)٤٩٤٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن تواجه بكل حزم‬ ‫أو النقص أو التغيير ينبغي‬ ‫إلى النص القرآني الحذف‬ ‫تنسب‬ ‫المرويات وأمثالها "‬ ‫فهذه‬ ‫©‬ ‫فحاشا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسبوا النقص فو التغيير إلى كتاب الله تعالى ‪.‬‬ ‫‏‪5 ٩‬‬ ‫‪ 2‬ر ‪92‬‬ ‫كة التل‬ ‫‪27‬‬ ‫(‪+‬‬ ‫\ہ‬ ‫جم‬ ‫واعلم أن القراءة المتواترة هى قراءة السبعة‪ :‬نافم("‪ 0‬وأبو عمرو" والكسائي وابن‬ ‫م‬ ‫ر ‪2‬‬ ‫كثير(" وا‪ :‬ن عامر وعاصمم' وحمزةا"و‪،‬زاد بعضهم أبا يعقوب الحضرمي(‪ ،‬وأبا جعفرَ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫الطبري«‪،‬وأبي بنَ خلف الجمحي(""‪ ،‬فتكون قراءة العشرة متواترة‪.‬‬ ‫التابعين ‏‪ ٠‬وقرأ عليه قالون‬ ‫من‬ ‫نعيم الليثي ) ت‪١٦٩‬‏ ه) ‪ 6‬قرأ على سبعين‬ ‫‪,‬بن أبي‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫نافع بن‬ ‫أبو الحسن‬ ‫(‪(١‬‬ ‫وورش وقد كان إمام الناس قراءة في المدينة المنورة‪( .‬انظر‪ :‬النشار‪ ،‬البدور الزاهرة‪ .‬ج‪١‬‏ ث صن‪٤٧‬‏ )_ ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬زبان بن العلاء بن عمار (ت‪١٥٤‬ه)\‏ كان أعلم الناس بالقرآن والعربية‪ ،‬قرأ عليه وروى عنه الدوري والسوسي‪.‬‬ ‫‏)‪٢٣٥‬ص ‪.‬‬ ‫ج‪ ١‬‏‪٠‬‬ ‫(انظر‪ :‬النشار‪ 6‬البدور الزاهرة‬ ‫كان من أعلم الناس بالنحو ‏‪ ٠‬وله راويان هما‪ :‬أبو الحارث‬ ‫أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي (ت‪١٨٩‬ھ‏ )‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫والدوري ‪( .‬انظر‪ :‬النشار‪ ،‬البدور الزاهرة ج‪١‬‏ ‪ .‬ص‪)٥٨‬‏ ‪.‬‬ ‫أبو سعيد عبدالله بن كثير بن عمرو (ت‪١٢١٠‬ه)\‏ كان إمام القراء مكة المكرمة له راويان هما‪ :‬البزي وقنبل‪.‬‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫‏‪(٥‬‬ ‫(انظر‪ :‬النشار‪ ،‬البدور الزاهرة ج ‪ 6‬ص‪٠‬‬ ‫وابن ذكوان‪.‬‬ ‫وراوياه هما هشام‬ ‫عبدالله بن عامر اليحصبي (ت‪١١٨‬هھ)‪.‬‏ كان إمام الجامع الأموي بدمشق‬ ‫ص؛‪ ٤‬‏‪. )٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(انظر‪ :‬النشار البدور الزاهرة ج‬ ‫شعبة وحفص ‪.‬‬ ‫هما‪:‬‬ ‫بالقرآن ‘ له راويان‬ ‫صوتا‬ ‫من أحسن الناس‬ ‫‪ 6‬كان‬ ‫) ت‪١٢٧‬‏ )‬ ‫أبو بكر عاصم بن أبي النجود‬ ‫(‪(٦‬‬ ‫(انظر‪ :‬النشار‪ ،‬البدور الزاهرة ج‪١‬‏ ث ص‪)٥٥‬‏ ‪.‬‬ ‫( انظر‪:‬‬ ‫وخلاد‪.‬‬ ‫حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات (ت‪١٥٦‬ھ)‪.‬‏ كان إمام الناس قراءة بالكوفة وراوياه‪ :‬خلف‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫‏)‪٦٥‬ص ‪.‬‬ ‫ج‪ ١‬‏‪٠‬‬ ‫النشار‪ 8‬البدور الزاهرة‬ ‫كذا بالاصل والصواب‪ :‬يعقوب بن إسحاق بن عبدالله الحضرمي (ت‪٢٥٠‬ه)‏ له راويان هما‪ :‬رويس وروح‪.‬‬ ‫(‪(٨‬‬ ‫‏)‪٢٦‬ص ‪.‬‬ ‫ج‪ ١‬‏‪٠‬‬ ‫(انظر‪ :‬النشار© البدور الزاهرة‬ ‫يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني (‪١٣٠‬ه)‪،‬‏ انتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة ث وراوياه‪ :‬عيسى بن وردان وسليمان‬ ‫)‪(٩‬‬ ‫بن جماز‪( .‬انظر‪ :‬النشار‪ ،‬البدور الزاهرة‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص؛‪.)٦‬‏‬ ‫بن هشا م‬ ‫ولعله نقل كسابقه مما ذكره النور السالى فى الطلعة‪ ،‬إذ الصواب ‪ :‬خلف‬ ‫كذا ورد‪ 5‬وهو خطأ ظاهر‬ ‫(‪(١٠‬‬ ‫راويان‪ :‬الورا ق وإدريس‬ ‫البزار (‪٢٢٩‬ھ)‏ ‪ 6‬وهو من رواة حمزة كما ذكرنا ذلك في هامش الترجمة له‪ ،‬ولخلف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪)٦١٣‬‬ ‫ص‬ ‫‪6‬‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫الزاهرة‪.‬‬ ‫البدور‬ ‫النشار©‬ ‫(انظر‪:‬‬ ‫الحداد‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫أصول الفقه‬ ‫باب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ر ‪920‬‬ ‫‪/‬‬ ‫وذهب الزمخشري(" أن القراءة كلها آحادية‪ ،‬فليزمم منة أن يكول بعض القرآن آحادبا‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ء ‏‪٥‬‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫ة‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ك‬ ‫| ‪-‬‬ ‫وهو باطل("'‪.‬‬ ‫الأدلة السمعية ما هو قطعي الدلالة‪ ،‬كالمحكم الذي لا يحتمل‬ ‫وأجمعت الأمة أن م‬ ‫التأويل‪ ،‬ومنها ‪ /‬‏‪ /٩‬ظني الدلالة كالعام لاحتماله‪.‬‬ ‫ونقض الفخر الرازي" هذا الإجماع زاعمما أنه ليس منَ الأدلة السمعية ما هوَ قطعي‬ ‫الدلالةش محتجا أنَ هذه الأدلة اللفظية متوققة على معرفة اللغة والنحو والصرف©‪ ،‬ورواية كل‬ ‫وة قوله با لا نسلم أن جميع الألفاظ وا لأدلة متوقفة على معرفة ما‬ ‫أحادية لا تفي إلآ ظنا(‬ ‫ذَكرت‪ ،‬وتم المتوقف على ذلك بعض ألفاظهاء والبعض الآخر يعرف معناه بنفسي سماع خطابه‬ ‫الخاص والعا م ؤ وأيضا أ رواية اللغة والنحو والصرف لا نسلم أ روايتهما آحادية‪ ،‬بل نقول‪:‬‬ ‫إ رواية كثير منها متواترة الألفاظ التي لا تقبل التشكيك مثل السماء والأرض والماء والنار‪.‬‬ ‫وأيضا فإن نقلة تل العلوم عد كثير‪ ،‬لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادةس فإذا‬ ‫ِ‬ ‫و‬ ‫‪2-‬‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫اتفقت روايتهم في شي ء وجب أن يعطى حكم التواتر‪.‬‬ ‫محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جار الله (ت‪٥٣٨‬ه)‪،‬‏ من أئمة العلم‪ ،‬له مدونات‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫كثيرة منها‪ :‬الكشافؤ والمقامات‪ ،‬وأساس البلاغة{ وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬الزركلي۔ الأعلام‪ ،‬ج‪،٧‬‏ ص‪.)١٧٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬لم أجد هذا القول مصرحا به فيما رجعت إليه من كتب جار الله الزمخشري‪ ،‬إلا أن بعض الأصوليين نقل عن عمو م‬ ‫المعتزلة القول بآحادية القراءات السبع ‪ 3‬كما قال الزركشي في البحر‪" :‬القراءات عن الأئمة السبعة متواترة عند الاكثرين‪،‬‬ ‫منهم إمام الحرمين في البرهان خلافا لصاحب البديع من الحنفية‪ ،‬فإنه اختار أنها مشهورة‪ .‬وقال السروجي في باب‬ ‫الصوم من الغاية‪ :‬القراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة‪ ،‬وجميع أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنها آحاد عندهم'‪،‬‬ ‫ومثله ما قاله ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير‪ ،‬ولم يتيسر لي الرجوع إلى كتب المعتزلة لانقل منها مايدل على‬ ‫المراد‪( .‬انظر‪ :‬الزركشي البحر المحيط ث ج؟‪0٦٢‬‏ ص‪٢٠٩‬‏ ‪ /‬ابن النجار الحنبلي شرح الكوكب المنيرث ج‪،٦٢‬‏ ص‪.)١!٧‬‏‬ ‫محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري (ت‪٦٠٦‬ه)‏ الإمام المفسر له تصانيف كثيرة منها‪ :‬مفاتيح‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫الغيب وهو تفسير للقرآن الكريم‪ ،‬ومعالم أصول الدين وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬الزركلي‪ ،‬الأعلام‪ ،‬ج‪،٦‬‏ ص‪.)٣٢١٢‬‏‬ ‫(‪ )٤‬هكذا كتبت في النسخ المخطوطة { ولعل الصواب وكل رواية آحادية» كما لا يخفى‪. ‎‬‬ ‫ص‪.٣٩٠‬‬ ‫ينظر‪ :‬الرازي‪ ،‬المحصول‪١ ٥© ‎‬ج‪ ‎‬ث‪‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫ز‬ ‫ر‪6‬ا©)۔‬ ‫حنكة التل‬ ‫ه‬ ‫واعلم أن حكم مانقلَ غير التواتر من القرآنحكئم الآحاد‪ .‬ولا يعطه حكم ما ثقل بالتواتر‬ ‫من حرمة ‪ /‬‏‪ /١٠‬ماسلجنب والحائض له وأيضا جواز قراءته في الصلاةس وإتما يعطى حكم‬ ‫الآحاد من جواز العمل به‪.‬‬ ‫وقال مال ‪/‬ك والشافعئ والمحاملى”" وابن الحاجب‪ :‬لا يجوز‪ 7‬العملُ بالشاذ‪ 4‬من القراءة‪،‬‬ ‫بخلاف خبر الآحاد("‪.‬‬ ‫والصحيح ما قذمناه؛ لأن كل ‪ 7‬القراءة الشاذة ةوالخبر الآحادمروي عن النبييَتة} والله‬ ‫تعالى أعلم‪.‬‬ ‫و ت‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و‬ ‫ف حكم السنة‬ ‫وهي الدليل الثاني لأصول الفقه‬ ‫والسنة لغة‪ :‬الطريقة والعادة‪.‬‬ ‫وأفعاله‬ ‫الملحذثين والاصولبرن هو‪ :‬أقواله ‪-‬‬ ‫النافلة‪ .‬وعند‬ ‫الفقهاء هي‬ ‫واصطلاحًا عند‬ ‫وتقريرا; ته ا لتي فعلها غيره وأقمها هو أو سكت عنها وكلها حجة واان كان بعضها ةقوى من بعض‪.‬‬ ‫والوحي ينقسم إلى باطن‪ ،‬وهو اجتهاده ين فيما لم ينزل عليه فيه شىء‪ ،‬وإلى ظاهر وله‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪,‬‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ً‬ ‫ء‬ ‫ِ‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خمس كيفيات‪ :‬احدها انه ياتيه الملك فى مثل صلصلة الجرس ‪-‬وهىَ اشد حالات الوحى۔\ وان‬ ‫‏(‪ )١‬هو أبو الحسن أحْمَدّبنُ مُحَمّ د بن احْمَدَ الضبيّ© البعْدَادي‪ .‬الشافعي‪ .‬ان لحاملي‪ .‬أحدد الأعلام ‪ ،‬توفي ‪٤١٥‬ه‪،‬‏‬ ‫له تصانيف منها‪ « :‬تحرير الأدلة‪ .‬و‪٤‬المجموع‏ _ وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬الذهبي‪ ،‬سير أعلام النبلاء© ج‪١٧‬‏ ث ص‪٤٠١٣‬‏ ‪/‬‬ ‫الزركلي‪ ،‬الأعلام‪ ،‬ؤ ج‪١‬‏ ث ص‪.)٢١١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬ينظر‪ :‬الأصفهاني‪ ،‬بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‘ ج‪١‬‏ ‪ 0‬ص‪.٤٧٢‬‏‬ ‫ك‬ ‫اساسات وه‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪.9229‬‬‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫يتمتل له الملك كالرجل فيكلمَه ‪ - / /‬وهي كالأوّلى في القوة لظهورها‪ © -‬وأن ينفث الملك في‬ ‫روعه لقوله ي ‪ » :‬ان روح القدس نفث ف رُوعي» '‪ .‬وأن يفه مم ذلك المعنى بغير واسطة الملك لقوله‬ ‫تعالى‪ :‬ل وماكانلير أن كيه أ مرا وعيا أو من وراي جاب ه الشورى‪١ :‬ه]ؤ‏ وأن يأتيه الملك في‬ ‫النّوم‪ ،‬فيخبره بما أمره اللة به‪ .‬وقيل‪ :‬من هذا الوحي سورة الكوثر‪ ،‬ومنه ما جاء لخليل الإلهبراهيم‬ ‫الليل لقوله تعالى حاكيًا عنه‪ :‬ز يم اف أ ري فى آلا أ أدعك ‪[ 4‬الصانات‪ :‬‏!‪ ©]١٠‬فقال‪ :‬ل يتأبت‬ ‫ك‬ ‫فعل مامتمذ ه [الصانت‪]٠.٢:‬ء‏ ومنه قول يوسفالقل‪ :‬جز يتأمتإق رأت أحَدَعَتَركوكماوَآلشَموَالَْمَرَ‬ ‫ص ‪7‬‬ ‫[يرسف]‪ .‬ومنع الأشاعرة والمعتزلة الوحي الباطن"'‪ ،‬وهوَ اجتهاده ‪-‬عليه‬ ‫‏‪٣‬ي ستجري لا‪)٤‬‏‬ ‫الصلاة والسلا م ‪ .-‬وجورَه أحمد والشافعي ‘ وجؤزه بعض في الحروب دون أحكا م الدين ‪.‬‬ ‫‏‪.0٤‬‬ ‫("" ‪-‬رحمه الله‪"' :-‬والمختا ر وقوعه‬ ‫قال البدر الشماخ‬ ‫واحتج المانعون أنه لو جار اجتهاده لجازت مخالفه كسائر المجتهدين ‪ ،‬وأيضا لو جاز‬ ‫وقوع اجتهاده ‪ /‬‏‪ /١٢‬لجارَ وقوع الغلط عليه؛ لأنه يكون وسائر المجتهدين سواء‪.‬‬ ‫ورد قولهم بأن الة تعالى أوجب اتباع قوله سواء صدرَ عن وحي أو عن اجتهاد" وأيضا‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫ِ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ِ‬ ‫ء‬ ‫‪,‬‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫۔ء هوو و سص‬ ‫فاجتهاذه وحي؛ لقوله تعالى‪ :‬٭ وينطق عَانقوة "ن هإولا ويو ى ه [النجم‪ :‬‏‪.]٤ ٢٣‬‬ ‫و‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫واحتج المانعون بعدم وقوعه في الأحكام دون الحروب بأنه لو جاز لجازت مراجعته وترجيح‬ ‫غيْر رأيه كما كان ذلك في الحروب‪ ،‬فإنه يرى الرأي فراجع فيه فيرجع عنه‪ ،‬كحديث محطته يو ع‬ ‫‏(‪ )١‬رواه البزار في البحر في مسند حذيفة رقم ‏(‪ ،)٢٩١٤‬ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في هما ذكرَ عَنْبنا صَلى‬ ‫‏‪ ٠ (٣٤٣٣٢‬وغيرهما‪.‬‬ ‫رقم )‬ ‫طريق ابن مسعود‬ ‫اش عَاَثهه وَسَلُمَ في الهد « من‬ ‫انظر‪ :‬البخارية كشف الأسرار ج‪ .٢‬ص‪ / ٢٠٥‬ابن أمير حاج‪ .‬التقرير والتحبير©‪٢. ‎‬ج ‪٦٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬أحمد بن سعيد بدر الدين الشماخي أبو العباس (ت‪٩٢٨‬ه)۔‏ عالم من بلدة يقرن بجبل نفوسة من أعمال طرابلس‬ ‫الغرب ترك جملة من الكتب والمؤلفات في فنون مختلفة‪ ،‬ومن أبرزها‪ :‬شرح مختصر العدل والإنصاف (وقد‬ ‫أكثر الإمام السالمي النقل منه في طلعة الشمس)‪ ،‬وكتاب السير‪ ،‬وكتاب شرح عقيدة التوحيد‪ ،‬وغيرها الكثير‪.‬‬ ‫‏‪٤‬؛‪٨‬ص ‏‪٠.٥).‬۔‪-‬‬ ‫) انظر‪ :‬مجموعة مؤلفين ‪ ،‬معجم أعلا م الاباضية _ قسم المغرب ؤ ج ‏‪.١‬‬ ‫ص‪.٥ ١٣ ‎‬‬ ‫مختصر العدل والإنصاف‬ ‫شرح‬ ‫انظر‪ :‬الشماخي۔‬ ‫(‪()٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫(‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ 72‬يتىكاة تن‬ ‫بدر وكانت من رأيه فروجع فانتقل‪ ،‬وكحديث صلح الأحزاب حين هََ أن يصالحهم على ثلث‬ ‫ثمار المدينة‪ ،‬فروجع فرجع © وكصلح يو م الحديبية‪ ،‬فروجع فيه حتى أ خبرهم زنه وحيفسكتوا عنه‪.‬‬ ‫لاجتهاده ففي الحروب ؛ِ لأنها تأدية‬ ‫ورد قولهم بأن اجتهاده في الأحكا م الشرعية مخالف‬ ‫مخالفته فبها \ ‪.‬‬ ‫أحكا م وهو معصو م فيها بخلاف اجتهاده ففي الحروب ‪ .‬فلم ت‬ ‫والسنة منها قطعي الدلالة كالأحاديث المتواترة والمشهورة والمستفيضةا ومنها ‪ /‬‏‪ / ١٢‬ظني الدلالة‬ ‫كالأحاديث المتصلة غير الكاملة وكالآحادية‪ ،‬وسيأتي إيضاح ذلك في محله إن شاَ الله تعالى"'‪.‬‬ ‫‪,‬و‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫وظاهر‪.‬‬ ‫ومشتبة ومحكم ْ ونص‬ ‫وكذا في ‏‪ ١‬لسنة ما هو عا م وما هو خا ص ْ ومجمل‬ ‫وناس ومنسوخ ‘ وسيأتي إيضاح ذلك في محله ا ن شاء اللهه تعالى ؤ وا له تعالى أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ني حكم الإجماع‬ ‫وهو الدليل الثالث في الفقه‬ ‫والإجماع لغة‪ :‬العزم والاتفاق‪.‬‬ ‫واصطلاحًا‪ :‬هو اتفاق علماء الأمة على حكم في عصر"‬ ‫‪٢‬ج ‪٩ 6‬ص‪. ‎‬‬ ‫انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‪‎.‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هكذا ورد في المخطوطتين () و (ب) ولعله سبق قلم أو سقط ظاهر كما لا يخفى‪ ،‬إذ إن السنة باعتبار الورود‬ ‫تنقسم إلى ما هو قطعي الورود كالحديث المتواتر© وظني الورود كالاحاد والخلاف في المشهور والمستفيض هل‬ ‫هما من قسم قطعي الثبوت أو من الظني أو يفرق بينهما ؟ أقوال وفي كل ذلك اعتبار مورد الحديث من حيث‬ ‫سنده لا من حيث دلالته‪ ،‬أما الدلالة التي نص عليها المصنف فمردها إلى اعتبار المتن ومضمونه لا اعتبار الثبوت‬ ‫من عدمه كما جاء فايلتمثيل‪ ،‬وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قطعي الدلالة وإلى ظني الدلالة ‪ ،‬فلينتبه لذلك‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬السالمي‪ .‬طلعة الشمس ج؟‪ ،‬ص‪ /١٠٠‬الشيرازي اللمع في أصول الفقهث‪٧٨ ‎‬ص ‪.‬‬ ‫‪09‬‬ ‫اب خأصيدالفته يجي‬ ‫ر‪!52:5‬‬ ‫‪7;+‬‬ ‫""‬ ‫م ‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫" ‪ ,‬كاإلنه‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال في التوضيح‪" :‬الإجماع هو انفاق المجتهدين من أمة محمد تت على حكم شرعي في عصر ("‪,‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‬ ‫۔]‬ ‫مزن‬ ‫‪,-‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪2 , -.‬‬ ‫""‬ ‫هو اتفاق مجتهدي امة محمد ل على امر في عصر‬ ‫وفي المنار‪:‬‬ ‫أو يكره أو‬ ‫وصورته [ ن يتعلق كل واحد من المعتَبرينَ بأنه ديجبكذاا أو ديحرم أو يندب‬ ‫كأن يصلوا على الجنازة‬ ‫د رن المعتبرينَ فعلا يواطئ فعل صاحبه‪.‬‬ ‫يباح ‪ .‬وكذا أن يفعل كل واح ‪2‬‬ ‫أربح تكبيرات ‪ /‬‏‪ / ١٤‬لا يزيد بعضهم عليها ولا دينقص‪.‬‬ ‫وكذلك أن يتفقوا على ترك شيء‪ ،‬كتركهم الأذان في صلاة العيد وصلاة النوافل ونحو‬ ‫ذلك فيكون إجماعا على أنه غي واجب فيها‪.‬‬ ‫كأن يقول بعضهم قولا‪ ،‬آو يعمل عملا فينتشرَ‪ ،‬فيَسكتَ الباقون مع القدرة على إنكاره ‏)‪(٤‬‬ ‫وإهوجماع سكوتيٌ‪ ،‬والأول قولة؛ لأن فيه انفاق أقوالهم‪ ،‬وتواطوَ( أفعالهم على شيع واحد‪.‬‬ ‫ؤ (‪()0‬‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫فه‬ ‫َ‬ ‫‪:‬‬ ‫َ و‬ ‫و‬ ‫ولكزٌ واح رد من النوعين حكم يخالف حكم الآخر ؛ فحكم الإجماع القول أره حجةة قطعية‬ ‫شروطه ؤ أما إ ن خالفت فيه ا حذا أ و نقر الخلاف ف هل هو إإجماع أم ل‪ .‬؛ فليس بحجة‬ ‫بعد كمال‬ ‫قطعية‪ ،‬ولا يف‪7‬فسق مَن خالقه‪ .‬بخلافب الإجماع الذي لم يقع فيه خلاف؛ فإنه يفسق مَنْ خالقه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر‪ :‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ص‪١٢٧١‬‏ ‪ /‬عبدالعزيز البخاري‪ ،‬كشف الأسرار‪ ،‬ج‪،٣‬‏ ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫ص‪.٨١‬‏‬ ‫ج‪.٢‬‏‬ ‫التوضيح‬ ‫التلويح على‬ ‫شرح‬ ‫التفتازاني©‬ ‫انظر‪:‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪ (٣‬انظر‪ :‬ابن ملك‪ ،‬منار الأنوار ص‪.٢٥٤‬‏‬ ‫(‪ ( ٤‬في النسخة (آ) زيادة «وهو إنكاره والنص لا يستقيم بها‪.‬‬ ‫(‪ (٥‬كتبت الهمزة في المخطوط على الياءث والصواب ما أثبتناه‪ .‬وقد بينت في منهج التحقيق بأنتي سأضبط سائر‬ ‫الهمزات كما استقرت عليه ضوابط الكتابة اليوم من غير حاجة إلى التنبيه في كل لفظة ترد‪.‬‬ ‫©‬ ‫مر‪ 6‬كا‬ ‫‪ 44‬كان‬ ‫\‬ ‫الاجماع منَ الكتاب قوله تعالى‪ :‬إ وكدلك جعلتك أمةوسطا زتضوؤا شَُداء‬ ‫‪.7‬‬ ‫‏‪ .]٠٤‬فجعلهم بمنزلة الرسول في الشهادة‪.‬‬ ‫©‬ ‫لتَاس وَتَكْودَ الرَسُو ل علكه ك&َهيدًا ز البقرة‪:‬‬ ‫آتا‬ ‫مخالفتهم‪.‬‬ ‫رحر مَت‬ ‫عصمتهم من الخط ئ ولذلك‬ ‫ذلك‬ ‫"‬ ‫قال أبو هاشم" معترظا لهذا ‪ /‬‏‪ / ١٥‬الدليل قائلا‪ :‬بأن الشاهد لا تعتبر فيه العدالة عند‬ ‫تدل‬ ‫فلا‬ ‫الاخرة‪.‬‬ ‫في‬ ‫وإتما يكون‬ ‫هذه الشهادة‪.‬‬ ‫أدائها وأداء‬ ‫عند‬ ‫وإتما رتعتب‬ ‫الشهادةء‬ ‫تحمل‬ ‫أفعالهم‬ ‫جميع‬ ‫تحري م مخالفتهم في‬ ‫عدالتهم لا يوجب‬ ‫وعلى تسلم‬ ‫عدالتهم في ‪ .‬الدتياك‬ ‫على‬ ‫جو ‪ 7‬ز الصغائر عليهه'"' ‪.‬‬ ‫وا وقوالهم‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫عكاشمناولنااطيغوأ وأطيالغلهواالَُولَل وأولى اللتر نكة ه(" [النساء‪ :‬‏‪©]٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫و‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪9٩ ١‬صم‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫بت‪‎.‬‬ ‫؛‪:‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‪\ ( ٩‬‬ ‫(‬ ‫‪-‬‬ ‫ستة قوله يت‪ :‬دلا تجتمع أمتي على ضَلالةء‪ .‬وفي رواية‪« :‬ما كان الله ليجمع‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‬ ‫م۔‬ ‫وقوله ‪-‬عليه ‏‪ ١‬لصااة‬ ‫‏)‪. (٤‬‬ ‫ضلال»‬ ‫على‬ ‫ولا يجمع الله أمتي‬ ‫ر واية‪:‬‬ ‫‏‪٩‬وقي‬ ‫على ضلالة‪.‬‬ ‫أنتي‬ ‫والسلام‪ :-‬دما رآه المسلمون نحسنا فهو عند اللهحسَن»‪6{(.‬ث وقوله ءي‪« :‬مَن خالف الجماعة‬ ‫و و‬ ‫قذر شبر؛ فقد خلع رربقة ة الإسلام من عنقه» ‏(‪)٧( )٦‬‬ ‫‏(‪ )١‬عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي (ت‪٣٢١‬ه)‪،‬‏ عالم بالكلام‪ ،‬من كبار المعتزلة‪ .‬له آراء انفرد بها‪.‬‬ ‫وتبعته فرقة سميت البهشمية نسبة إلى كنيته «أبي هاشم'‪ ،‬له مصنفات منها‪ :‬تذكرة العالم‪ ،‬والعدة في أصول‬ ‫الفقه‪( .‬انظر‪ :‬ابن خلكان‪ ،‬وفيات الأعيان‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‪١٨١٢٣‬‏ ‪ /‬الزركلي‪ .‬الأعلام‪ ،‬ج‪،٤‬‏ ص‪.)٧١‬‏‬ ‫(‪ )٢‬ينظر‪ :‬الزييدي‪ ،‬منهاج الوصول‘‪٤٦٥. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٣‬كتبت الآية في المخطوط خطأ‪.‬‬ ‫‏(‪ ) ٤‬رواه الربيع في مسنده بلفظ «ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال! باب أمة محمد صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس‬ ‫رقم ‏(‪ ،)٤٠‬ورواه الطبراني بمعجمه الكبير من طريق ابن عمر بلفظ قريب رقم ‏(‪ ،)١٣٦٢٣‬ورواه غيرهما بألفاظ أخرى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الحديث موقوف على ابن مسعود\ رواه أحمد في مسند ابن مسعود رقم ‏(‪ )٣٦٠٠‬ورواه البزار في مسند زر‬ ‫بن حبيش عن ابن مسعود رقم ‏(‪.)١٨١٦‬‬ ‫‏(‪ )٦‬رواه أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رقم ‏(‪ ،)٢١٦٥٠‬ورواه المزي في تهذيب الكمال في ترجمة خالد بن‬ ‫وهبان من طريق أبي ذر رقم ‏(‪ 6)١٦١٦٠‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫للاستزادة حول مباحث باب الاجماع من حيث الحجية يمكن الرجوع لطلعة الشمس (ج‪ ٢‬ت‪-٧٠١). ‎‬۔‪٠٠١‬؛ص‬ ‫(‪)٧‬‬ ‫أصول الفقه «‬ ‫باب‬ ‫‪26‬‬ ‫)‬ ‫‪7‬‬ ‫موجه‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫وللإجماع أسباب‪ :‬منها منَ الكتاب كإجماعهم على تحريم الأمهات والبنات والجذات‬ ‫اشك ‪[ 1‬النساء‪ :‬‏‪. ] ٢٣‬‬ ‫وبنات البنات ‪ .‬وسبب هذا قوله تعالى‪ » :‬حرمت عَلكم منك‬ ‫ومنها من السُنَّة‪ ،‬كإجماعهم على تحريم المتراضعين‪ ،‬أو ما كان بمثابة منه‪ ،‬وسبب هذا قوله‬ ‫‪-‬عليه الصلاة والسلا م ‪« :-‬يّحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛أ' ‪ .‬وكإجماعهم على تحريم‬ ‫بيع الطعام قبل القبض‪ ،‬بسبب قوله ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪« :-‬لاتبيعُوا الطعام قبلَ القبض»ه«"'‪.‬‬ ‫ومنها من القياس‪ ،‬كإجماعهم على جريان الربا في الأرز‪ ،‬وسببه القياس لتساوي العلة‬ ‫بين البو والأرز‪.‬‬ ‫والإجماع على مراتب‪ ،‬أقواها إجماع الصحابة فإنه كالآية وكالحديث المتواتر ثم إجماع‬ ‫من بعدهم على محكم لم يظهز فيه خلاف مَنْ سبقهم" ثممإجمائُهم على قولي سبقهم فيه مخالف‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫"مى‬ ‫و‬ ‫وإذا اختلقت الأمة فى مسألة على أقوال؛ كان اختلافهم إجمائما منهم على أن ما عدا‬ ‫تلك الأقوال باطل‪ ،‬مثال ذلك‪ :‬جارية اشتراها رجل فوطتها ثم وجة بها عيبا‪ .‬فقيل‪ :‬إن الوطء‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ك‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الربيع في مسنده باب "الرضاع ! من طريق عائشة رضي الله عنهارقم ‏(‪ .)٥٣١‬ورواه البخاري باب الشهادة على الأنساب!‬ ‫من طريق ابن عباس رقم ‏(‪ )٢٦٤٥‬ورواه مسلم باب « تحريم الرضاعة من ماء الفحلا من طريق عائشة رقم ‏(‪ . )١٤٤٥‬وغيرهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لم أجد الحديث مرفوعا بهذا اللفظ‪ ،‬والمروي حكاية النهي عند البخاري من طريق ابن عباس باب بيع الطعام‬ ‫قبل قبضه رقم ‏(‪ 0)٢١٣٥‬ورواه غيره مرفوعا بلفظ «مَن ابتَاع طَعَامًا قا تبعه حمى يَسْتَوفيَة» رواه الترمذي من‬ ‫‪.2‬‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫‏‪ ٥‬ر‬ ‫م‬ ‫طريق ابن عباس باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه رقم ‏(‪ ،)١٢٩١‬ورواه أحمد من حديث حكيم‬ ‫بن حزا م ولفظه «قَإذا اشتَرَزتَ بغا ‪ 6‬قا تبعه ختى تَقَبضّه» رقم (‪)١٥٣١٦‬۔‏ ورواه غيرهم من أصحاب‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪ ٥‬و‬ ‫‏}‬ ‫الستن‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اسب‬ ‫پ ننكذلاتتل‬ ‫مانع للرد وقيل‪ : :‬هو غي مانع له وله الرذ‪ ،‬وعليه أرش الوطء ‪ .‬فالرة مجانا يكون خارجا عن‬ ‫القولين © باطل لا يجوز‪.‬‬ ‫هذين‬ ‫‏‪ /١٧/‬قولين يكون إجمائما على بطلان ما عداهما؛‬ ‫وقيل‪ :‬كون الاختلاف على‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يختص‬ ‫ذلك بالصحابة‬ ‫مخصوص‬ ‫وكذا الحامل المتوفى عنها زوجهاں تعتد بأبعد الأجلين عندالبعض© وتعتذ بوضع الحمل عند‬ ‫البعض الآخر‪ ،‬فالاكتفاءبالأشهر قبل وضع الحمل قول ثالث باطل لا يجوز؛ لأنه خلاف المجمع عليه‪.‬‬ ‫المال لهء وهو قول أبي بكر وار بني عباس‬ ‫وكذا في الجد م مع الاخوة‪ ،‬فعند البعض‪1 :‬‬ ‫وأصحابه‪.‬‬ ‫درضي ‪ .‬الله عنهما‪ -‬وعن البعض الآخر المقاسمة‪ ،‬وهو مذهب زيد بثنابت‬ ‫فحرمان الج أصلا قول ثالث‪ ،‬وهو باطل لا يجوز‪.‬‬ ‫وكذا في الزوجين مع الأبوين؛ فللأمُ الباقي من الثلث ل وهو مذهب أكثر الصحابة‪.‬‬ ‫فالقول ثل ثث الكل في إحداهما وثلث‬ ‫ابن عباس‬ ‫الكل‪ .‬وهو مذهب‬ ‫وعند البعض لها ثلث‬ ‫الباقى فى الأخرى قول ثالث لا يجوز؛ لأنه خلاف المجمع عليه‪(.‬‬ ‫‪ .‬وكذلك اختلفوا في فخ النكاح بالعيوب ‪ 6‬فعندت البعض لا ةفسح في شيء منها‪ .‬وعند البعض‬ ‫لا يجوز‪.‬‬ ‫‏‪ / ١٨‬قو ل ثا لت‬ ‫‪/‬‬ ‫دون بعض‬ ‫‏‪ ١‬لفسخ في بعض‬ ‫منها ‘ فنتخصيص‬ ‫حق ثبو تت االفسيخ في ك‬ ‫وقيل‪ :‬إ ن استلزم َ القول الثالث إبطال ما أجمعوا عليه؛ لم يجز إاحداثه وإلا جاز مثال استلزام‬ ‫إبطاله عذة ة الحامل قبل الوضيع بالأشهر وكذا حرمان الج مع الإخوة‪ .‬فالإجماع في المسألتين إجماع‬ ‫مركبؤ ولا يجوزمخالفه بقول ثالث غير القولين المركب منهما؛ لأنه يكون مبطلا للقولين‪.‬‬ ‫نسب هذا القول لابن سيرين فقد قال‪ :‬للأم ثلث ما بقي مع الزرج‪ ،‬وثلث جميع المال مع الزوجة وهو قول‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫ثالث كما لا يخفى‪( .‬انظر‪ :‬الكلوذاني‪ ،‬التمهيد في أصول الفقه ج‪،٣‬‏ ص‪٣١٣‬‏ ‪ /‬الهندي" نهاية الوصول إلى‬ ‫دراية الاصول ج‪5.٦‬‏ ص‪.)٢٥٢٧‬‏‬ ‫أصول النته ء‪.‬‬ ‫باب‬ ‫ر‪©٤96,2‬م‏‬ ‫><‬ ‫رر‬ ‫ث‬ ‫ومثال ما لا يستلزم إبطالَ الإجماع مسألة الزوجين والأبوين© ومسألة فسخ النكاح‬ ‫مسألة منهما إلا مخالفة مذهب واحد ‪ 6‬لا مخالفة الإجماع حتى‬ ‫بالعيوب ؛ فننهه ليس في ك‬ ‫يمتنع جوازه ‪ 6‬والله تعالى أعلم وأحكم‪.‬‬ ‫نصل‬ ‫لصحابة (رضوان الله عليهم)‬ ‫لإاجماع من‬ ‫وقوع‬ ‫ف‬ ‫على حكم‬ ‫‏‪ ١‬لله ‪-‬‬ ‫‪-‬رحمَه‬ ‫‏‪ ١‬لخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫عهل‬ ‫في‬ ‫‪-‬۔=ر ضو ‏‪ ١ 7 ١‬لل‪4‬ه عليهم۔‬ ‫[ جمع ََ ‏‪١‬الصحا ‪4‬‬ ‫الفقد وتحديد مدته‪ .‬فقيدًا كان أو غائبا‪ .‬والفرق بينهما أنالفقيد‪ 7 :‬قصة بلدا معلوما‪ ،‬أو‬ ‫مكانا معيَنّا‪ 5‬أو دخ حربا‪ 5‬أو غيضة الأسود‪ .‬لم بعرف أنه ح أو ميت\ أو وقم في بحر أو نهر‬ ‫فهو فقيد‪.‬‬ ‫أنة حيت آو ميت‬ ‫‏‪٠‬‏‪ ٢‬ولم ييعرف‬ ‫‏‪ ٠‬أو حَمَله سيل و سبع‬ ‫‏‪ / ١٩‬أو حرق‬ ‫‪/‬‬ ‫أو بئر أو هدم‬ ‫فهو غائب ‪.‬‬ ‫ولم يعلم أه حيش آو ‪7‬‬ ‫معلوم‪:‬‬ ‫أو سافر إلى غير موضع‬ ‫ممن غات‬ ‫والغائب‪:‬‬ ‫ارو‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫و ‪.‬قضية إجماع الصحابة على حك‪:‬م الفقد وتح‪.‬ديد مدته سببها أن رجلا منهم اسمه تميم‬ ‫الداري«‪ 6‬اختطقه الج ولم يعلم له أثر ثم بعد زمان رجع حيا _"‪.‬‬ ‫يَرَل ببلدية ه حتى‬ ‫‏‪ ١‬له ‪ -‬صَلّى الللهه عَلَهه وسلم ‪ -‬وصحبه وغزا معه وَرَوَى عَنْه‪7‬‬ ‫وَقَدَ عَلى رسول‬ ‫بن خارجة‪:‬‬ ‫تميم بن أوس‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م ‪4‬‬ ‫ل ُْمَانَ بن عَفنَ ‪ .‬وكان تميم الداري يكنى أبا رقية‪( .‬ينظر‪ :‬ابن سعد الطبقات الكبرى‪ ،‬ج‪٧‬؛‏ ص‪.)٢٨٦‬‏‬ ‫تحول إلى الشام بعد‬ ‫‏)‪ (٢‬لم أقف على من صرح باسم المفقود‪ ،‬والمشهور أن واقعة الفقد الأولى كانت في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه‪،‬‬ ‫وقد ذكر بعضهم وقوع الإجماع في عهد الصحابة على حكمه يقول القرطبي الباجي في المنتقى شرح الموطأ‪:‬‬ ‫"ن المام يضرب لها اجلا تمد التخث عَنْ أثر الذي ببهه يعلم انقطاغ حبره ما دَكَرَه القاضي آبو مُحَمد أنن دَلكَ‬ ‫إجماغ الصَحابة؛ لكرة مروي عَن عممَرَ وَعُتْمَاتَ ال وَروي يَ مثله عَنعلي وَجَمَاعمة منالتابع وتم يِعْنَم َهُم في عصر‬ ‫ہ۔ِ‬ ‫۔‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .‬وحكى الإجماع غيره‪ ،‬وهو إن ثبت فلا يخرج عن كونه إجماعا سكوتيا‪.‬‬ ‫الصحابة مُخَالت فَكَبَتَ أنه إجماع‬ ‫ج‪.٢‬‏ ص‪.)٨٠٠‬‏‬ ‫المنتقى ©‏‪ ٤‬‏‪٤‬ج “ ‏‪١٩‬ص ‪ /‬البغدادي الاشراف على نكت مسائل الخلاف‬ ‫(ينظر‪ :‬القرطبي‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ 2‬ينكاذالاتنلن‪‎‬‬ ‫>‬ ‫‪:٨‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫وكإجماعهم على قول الصذيق ند حين قال‪ :‬دوام للهولانتلن مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة!"‬ ‫» ه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫وهو المأموز‬ ‫وسبب ذلك أنَ قوما منعوا إعطاء الزكاة محتجين أنها كانث تعطى رسول الله ي‬ ‫بقبضها؛ لقوله تعالى‪ :‬لإخُذ من أملي صَدئَة نطَهَرَهُم وتركهم يها ه لانة‪ :‬‏‪ ،]٠.‬فلما مات لم تكن‬ ‫لغيره‪ ،‬فأجمع الصديق الأكبز فن الجموع على حربهم‪ .‬وذل بعدما حاوره الصحابة في المسألة‪.‬‬ ‫محتجين عليه بقول رسول اللهيت‪:«:‬أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا‪ :‬لا إلة إلآ الله‪ ،‬فإذا قالوها‬ ‫مني دماءهم و أموالهم وسَبيَ ذراريهم؛ ى وكان المحاور له ‪ /‬‏‪ / ٢٠‬عن أمرهم هو عمر‬ ‫فقد ‪7‬‬ ‫فقال أبو بكر‪:‬‬ ‫ب ئن الخطاب ‘ فقال له أبو بكر‪« : :‬أتمم الحديث يا ابن الخطاب؛ ‪ 3‬فقال عمر‪ « :‬إل بحقها!‬ ‫«هذا من حقها ‏‪ ٠‬وأيم لله لأقتلن همن فرق بين الصلاة والزكاةا‪ ،‬فقال عمز بنثم الخطاب ‪« :‬لقد انشر‬ ‫صدري لا انشرح صدزك إليه»'‪ ،‬فأجْمَمَ الصحابة على قوله‪ ،‬وهو إجماع لم يخالف فيه أحد‪.‬‬ ‫كإجماعهم في خلافةعمر بن الخطاب على العمؤل‪ ،‬وذلك بعدما استشار الصحابة ي مسألة عالت‬ ‫إل أن ابن عباس‬ ‫السهام فيها عن الفريضة‪ ،‬فجمعوا على العول فيهاا ولم يخالف منهم أحد في ذلك‬ ‫فيما يروى عنه أنه قال‪ :‬لامن شاء بامملنه أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفًا وثلثين ‪.‬‬ ‫فقيل له‪ :‬هلا قلت ذل لعمرَ بن الخطاب‪ .‬فقال‪ :‬كنت إذ ذاك صبًا‪ ،‬وكان عمر رجلا مهابا فهبته»""‪.‬‬ ‫وكإجماعهم في خلافة عمرَ بن الخطاب على توريث المرأة من دية زوجها؛ لحديث رواه‬ ‫الضحاك بن سفيان("‘‪ ،‬فأجمعوا عليه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخاري باب وجوب الزكاة من طريق أبي هريرة رقم ‏(‪ \)١٣٩٩‬ورواه مسلم باب الأمر بقتال الناس حتى‬ ‫يقولوا لا إله إلا اله من طريق أبي هريرة رقم ‏(‪.)٣٢٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه بلفظ قريب البيهقي في سننه الكبرى باب العول في الفرائض من طريق عبدالله بن عتبة بن مسعود رقم‬ ‫‏(‪ .)١٢٤٧٥‬ورواه سعيد بن منصور في سننه من طريق عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس باب العول رقم ‏(‪.)٣٦‬‬ ‫‏)‪ (٣‬الضحاك بن سفيان بن عو ف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلبي ‪3‬يكنى أبساعيد ‪ .‬معدود في أهل المدينة‪ .‬ولاه‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه كان أحد الأبطال ‪ ،‬وكان يقو م على رأس رَسُو ل الل ه صَلى‬ ‫الله عَلَهه وَسَلمَ متو شحا سيفه‪ ،‬وكان يعد بمائة فارس وحده‪( .‬انظر‪ :‬ابن عبدالبر‪ ،‬الاستيعاب ‪ ،‬ج‪،٢‬‏ صر ‏‪ / ٧٤٣‬أبو‬ ‫ج ‏‪ .٣٢‬‏‪٨٣١١).‬ص‬ ‫نعيمإ معرفة الصحابة‬ ‫باب ‪ 2‬أصول الفته ‪+‬‬ ‫‏!©‪٨٤‬ط‪296‬ر‬ ‫‪7;+‬‬ ‫وكإجماعهم في خلافته على تقصير الأمصار لإقامةالجمعة ‪ /‬‏‪ /٢١‬فيها‪.‬‬ ‫وكإجماعهم في خلافته على صلاة ة التراويح جماعة ذ فان عمر ب ‪-‬ن الخطاب"‪..‬‬ ‫في ذلك وقالَ‪ « :‬إنه سيأتي من بعدكم أناس إن اجتمععُم اجتمعُوا ‪ 6‬وإن افترقمُم افترقوا ‪7‬‬ ‫وكإجماعهم على أربع تكبيرات لصلاة الجنازة‪.‬‬ ‫وكإجماعهم على حد العبد القاذف أربعين جلدة‪.‬‬ ‫وكإجماعهم في خلافة عمرَ بن الخطاب على عدم تفضيل الأصابع في الدية‪.‬‬ ‫وكإجماعهم على تسميةة أمير المؤمنين عمر بنن الخطاب ‪ .‬وكان يدعى بخليفة خليفةرسول الله‪.‬‬ ‫وهو جمع المسلمين على صلاةالتروايح‪ .‬وكان الناس يصلَورً في مسجد رسول الله يل أوزاعَاء‬ ‫وكان الرجل منهم يصلي بالرهط ‪ ،‬وكان البعض منهم يصلي وحده‪ .‬فقال عمد ن م الخطاب‪4 :‬‬ ‫فصلى بهم‪ .‬ثم قا‬ ‫بن ‪1‬‬ ‫جمعتهؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل‪ .‬فجمعهم على أب‬ ‫أميز المؤمنين‪" :‬نعمت البدعة هذه‪ ،‬والتي ينامون عنها أفضل؛' !"‪ .‬وخرجعلي بن أبي طالبفسمع‬ ‫القراءة ‪ /‬‏‪ / ٢٢‬في المساجد‪ .‬فقال‪« :‬نوَر الله قبر عمرَ بن الخطاب كما نوَرَمساجة الل ه بالقرآن"‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد روى البخاري ‪-‬كما ذكره المؤلف يعد هذا الحديث‪ -‬من طريق عبدالرحمن بن‬ ‫_‬ ‫ے‬ ‫ى م‬ ‫وراع‬ ‫الجد ‏‪ ٠‬قد الناس‬ ‫في رَمَضَاتَ إلى‬ ‫‪0‬‬ ‫رَضيَ اله عَنْك‬ ‫عُمَرَ ببن الحطاب‬ ‫مَح‬ ‫« حرج‬ ‫نه قال‪:‬‬ ‫عبدالقاري‬ ‫صلي بصَلاته الرَمُط ؤ قَقَالَ عمَر ‪ « :‬إني أرى لو جَمَغ تت ممؤلاءء‬ ‫مُتَمَرَقوتَ ‌ يصلي ‏‪ ١‬لوَججل زلتمسه ‌ وَيْصَنًّي ‏‪ ١‬لوَججل‬ ‫مَعَه ليلة أخرى‪ ،‬وَالنَاس تُصَنوة‬ ‫بن كَئب ‌ ‪ 4‬حرج‬ ‫عَرَعَ ‪ 3‬قَججمَعَهُ مم عَلّى ‪7‬‬ ‫عَلَى قارئ واحد ى لَكَاتَ اَمَتَرَ' ت‬ ‫« نعمم العمة ممذه ‪ .‬والتي يَتَامُوت عَنْهَا أفضل همنَ التي يَفومُونَ» يريد آخرَ الل وَكَانَ‬ ‫يصَلاة قارئه‪ .‬كَالَ عممد‪:‬‬ ‫‏(‪.)٢٠١٠‬‬ ‫الماس يَقومُونَ أوَلَهُ» باب فضل من قام رمضان رقم‬ ‫إ وقد روا‪ ٥‬أيضا مالك من طريق عبدالرحمن بن عبدالقاري باب ما جاء في قيا م رمضان رقم‪)٢٧٩( ‎‬۔‬ ‫تقد م ذكره‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫ورواه غيرهما من أصحاب السنن‪‎.‬‬ ‫وقد‬ ‫لم أقف عليه مسندا‪ ،‬وقد ذكره غير واحد عن علي بني أبي طالب ث ووجدته مرة مرويا عن عثمان بن عفان‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ذكره السرخسي في مبسوطه عن الخلفاء الراشدين جميعا‪( .‬انظر‪ :‬الكيلانى © الغنية لطالبى طريق الحق©‬ ‫‏‪.)١٤‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ث ص‪٥‬‬ ‫المبسوط‪©،‬‬ ‫‪ /‬السرخحسيك‪،‬‬ ‫ص‪٢٤‬‏‬ ‫‪9‬‬ ‫>‬ ‫‪7/‬‬ ‫ر‪52‬؛‬ ‫پم ننكلنتن‬ ‫تج‬ ‫وقد سأل عمر بن الخطاب ‪-‬رحمه الله‪ -‬عن آيةفي القرآن" فقيل له‪ :‬إنها كانت مع فلان"‬ ‫فقتل يو ماليمامة‪ .‬فاستشار بجمع القرآن في مصحفؤ وكان متوزَعًا ‪ .‬فأمر بجمعه‪ 3‬فجمه(‪.‬‬ ‫وهوأول هممن وضع الجزية على جماجم أهل الذمة فيما فتحه من القرى والبلدان‪ .‬وهو الذي‬ ‫دون الدواوين‪ ،‬وفرض الفرائض‪ ،‬وأعطى الأعطية ‪ 7‬الفيء‪ ،‬وفضل أهل بدر في العطاء‪،‬‬ ‫وقدر لكل ما يستحقه كثرة وقلة ك نظرًا منه إلى جانب الدين و‪.‬هوَ أول مَن حملَ الطعامعلى‬ ‫السفن في البحر‪ .‬وأخ التأريخ من الهجرة المكية إلى الهجرةالمدنية" ووضع الخراج على أهل‬ ‫الأرض‪ .‬وجلد ثمانين جلدة فايلخمر‪ .‬فكان هذا كله إجماعا منَ الصحابة"‪.‬‬ ‫وذل‬ ‫وكفى ما أوردناه من وقوع أمثلةة الإجماع وثبوته من الصحابة ومجتهدي الأمة‪.‬‬ ‫كإجماعهم على تحريم قرض الإماء ؛ لأرّه يقضي إلى هبةالفروج ‪ /‬‏‪ / ٢٣‬وهو باطل قطعا‪ .‬وبما‬ ‫قدماه كفاية في ذلك‪ .‬واللة تعالى أعلم‪.‬‬ ‫(‪.)٧٨٢‬‬ ‫التفسير رقم‪‎‬‬ ‫ابن كثير في مسند الفاروق من طريق الحسن في كتاب‬ ‫رواه‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الاجماع الشرعى ‪ 3‬ذلك‪‎‬‬ ‫باب‬ ‫الوقائع التي ذكرها ليست من‬ ‫فان جملة من هذه‬ ‫فيما قاله المؤلف هنا نظر ظاهر‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫بعضها لا يخرج عن إطار الرأي الذي سار عليه الفاروق © وبعضها الآخر احتكم إليه من باب الإيالة لا غير فالتمثيل‪‎‬‬ ‫به في هذا الموضع محل نظرا فليتأمل‪‎.‬‬ ‫>‬ ‫ي‬ ‫ر‪+‬‬ ‫لقياس‬ ‫باب‬ ‫ر ‪925‬‬ ‫مصمم‬ ‫هاب في القياس‬ ‫وهو الدليل الرابع للفقه‬ ‫وأزناه عن الكتاب والسنة والإجماع لأنها أصل له وهو مستخرجج منها‪ ،‬والأصل‬ ‫مقدم على الفرع؛ لأنه سابق‪ ،‬والفرع لاحق‪ :‬فالقياس أصل من وجها فرغ من وجه‪.‬‬ ‫وهو حجة عند الجمهور المعقول والمنقول؛ لأن التاث واج؛ ؛ لقوله تعالى‪ :‬فزَأعَنَيرُوا‬ ‫أفل الاضر الا ‪.‬أي‪ :‬تأملوا فيما أصاب من قَبلكم من اثلات‪ ،‬أي‪ :‬من التوبات‬ ‫بأسباب نقلت عنهم‪ .‬لتكقوا عنها امتثالا واستراةا ‪.‬عن الجزاء ؤ فالاشتراك في العلة ‪:‬يوجب‬ ‫الاشتراك في لمعلول‪ . .‬وسمي هذا النوع معقولا لأن الوقوت عليه الأقل في اللغة ‪ 3‬لا بظاهر‬ ‫النص‪ .‬والتأمل هو استدلال بالمعقول في حقائق اللغةة واقع لاستعارة غيرها سائغ شائع ‪ ،‬وذلك‬ ‫كالتأمُر في الإنسان الشجاع ؤ لاستعارة اسم الأسد له والقياس نظيز التأمل‪.‬‬ ‫قال القطب ‪-‬رحمه الله‪ -‬في الشامل‪ :‬والقياس حجة؛ لقوله تعالى‪ :‬هز فَأعََرُوا يتأؤلى‬ ‫‪],‬‬ ‫مر و م‬ ‫الابر ) احشر‪.]٢:‬‏ أي‪ / :‬‏‪ ٢٤‬ق‪/‬يسوا الشيع بالشي‪ .‬ولعمل كثير من الصحابة به متكرر‬ ‫شائعا‪ ،‬مع سكوت الباقين‪ ،‬ولكتابة عمرَ بن الخطاب إلى أبي موسى‪ ،‬وإلى شريح أن (قس‬ ‫الامور ى وانظر الأشباه‪ .‬ولا يمنعك قضاء قضيته أمس( ا أن تعاوة الحق فيه لنفسك‪،‬‬ ‫فإن الرجوع إلى الحق خل من التمادي في الباطل»«"‘”"‪.‬‬ ‫(‪ )١‬كتبت بعدها في النسخة (آ) «خير من التمادي" وهو تكرار في غير محله كما لا يخفى‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رواه الدارقطني في سننه رقم (‪)٤٤٧١‬إ‏ ورواه البيهقي في السنن الصغرى‬ ‫باب ما على القاضي من الخصوم والشهود من طريق سعيد بن أبي بردة رقم ‏(‪ ،)٣٥٦٢٩‬وقد شرح بعض أهل العلم‬ ‫كتاب عمر في رسالة مستقلة مثل صنيع الشيخ الفقيد سالم بن حمد الحارثي في كتابه «هدى الفاروق ا‪.‬‬ ‫©‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬القطب‘ شامل الأصل والفرع ث‪١© ‎‬ج ‪٠١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬ر‪2‬‬ ‫‪ 4‬ضتكاة اللنلن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫`ّ؛‬ ‫قال القطب ‪-‬رحمه الله‪" :-‬وليس قول اين عباس‪« :‬مَن حَمَلَ دينه على القياس ل ر‬ ‫الدهر ني التباس»‪ ،‬وقول عمرَ بن الخطاب ‪-‬رحمه الله‪« :-‬إياكم وأصحاب القياس‪ .‬فإن‬ ‫أصحابه أعداء السنن‪ ،‬أغيتهم الأحاديث أن يَتموها‪ ،‬فاستحيوا أن يقولوا إذا سشتلوا‪:‬‬ ‫لا نعلم" فقاسوا برأيهم‪ .‬فإياكم وزياهم» منعا للقياس مطلقا‪ .‬بل منعا للقياس مع ورود‬ ‫الأحاديث جاهلا بها‪ .‬أما ممن يبذل مجهودَه‪ ،‬وإذا لم يجذ نصا قاس؛ فلا بأس عليه‪ .‬وقول‬ ‫عمر‪ :‬أعينهم الأحاديت؛ مشيرا إلى ذلك"("‪.‬‬ ‫ومن المنقول قوله يي لمعاذبن جبل ا وجهه إلى اليمن قال له‪ 7 :‬تقضي؟ قال‪ : :‬مافي كتاب‬ ‫مافي سن ةة رسول ال ‪.‬قال‪ :‬فإن لم تبد‪ .‬قال‪ :‬أجتهذ فيه برايي‪.‬‬ ‫لله‪ .‬قال‪٢٥/ :‬رفإن‏ تجد؟ قال‪:‬‬ ‫فقال ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ :-‬الحمذ لهالذي ونََ رسول رسوله !ما يرضى ‪,‬به رسولها"‬ ‫[الحشر‪.]٢:‬‏ والاعتباز رة الشيء إلى نظيره ‪.‬‬ ‫ولقوله تعالى‪ :‬فهَاعَتَيرُو واا يتأؤلى الأبر‬ ‫وأنكر قوم القياس‪ .‬وعملوا بنظم الكتاب فقط ‪ ،‬وأعرضوا عن اعتبار فحواه ‪ 6‬وإخراج‬ ‫الدرر المكنونة ين بحار معناه ‪ 6‬وجهلوا أن للقرآن ظهرا وبطنًا‪ ،‬ومفصَلا ومقطعا‪ ،‬وأن لك‬ ‫الة العلماء الراسخين العارفين العالمين بدقائتي التأويل لكشف قناع‬ ‫واحد مطلعا‪ .‬ووفق‬ ‫الاستتار عن جمال معاني التنزيل"‪.‬‬ ‫المنكرون للقياس بالعقل والنقل بأنه لا عبرة للعقل في شيع ممن الشرعيّات ‘‬ ‫حتك‬ ‫‏‪ ٢‬وََدَلَا ما عتيك الكتب يَنَيَا لكل من ه [النحل‪٩ :‬م]‏ ‪.‬‬ ‫عقلي‪ .‬وقوله تعالى‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬القطب©‪ ،‬شامل الأصل والفرع‪١© © ‎‬ج‪'١٠١. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الترمذي من طريق الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ باب ما جاء في القضاء كيف يقضي رقم‬ ‫‏(‪ .)١٣٢٧‬ورواه أبو داود باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم ‏(‪ ،)٣٥٩٢‬وغيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬العبارة الذي ساقها المصنف هنا لصدر الشريعة عبيد الله البخاري صاحب كتابي التنقيح وشرحه التوضيح في حل‬ ‫‏‪.)٢١٣‬‬ ‫غوامض التنقيح'‪ ،‬وقد شرحه التفتازاني في "التلويح‪( .‬ينظر‪ :‬التفتازاني‪ ،‬التلويح في كشف دقائق التنقيح‪ ،‬ج‪٢‬‏ © ص‬ ‫‪٥‬‬ ‫غنت و‬ ‫‪;+‬‬ ‫ن‬ ‫فالأحكام كلها مستفادة من الكتاب لأنه تبيان لكل شيء وبقوله تعالى‪ :‬ل مَاكرَستَافى الكتب‬ ‫منت ه [لانسام‪ :‬‏‪ .]٢٨‬وقوله يل‪ :‬الم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كرت فيهم‬ ‫أولا السبايا فقاسّوا ما لم يكن بما قد كان‪ ،‬فضلوا وأضنوا»‘‪.‬‬ ‫والصحيح هو ‪ /‬‏‪ / ٢٦‬ثبوت القياسي بما تقدم م الأدلة العقلية والنقلية‪ .‬وبقياس الصحابة‬ ‫‪-‬رضوان الله عليهم۔‪ ،‬حين اختلفوا في تعينن سهم الج في آية الكلالة‪ ،‬فقال أبو بكر ومَنْ‬ ‫معَه من الصحابة بمنع ميراث الإخوة مَعمالجد‪ .‬وكان زيد يرى أن الجدً يقاستم الأخوات إلى‬ ‫الثلث‪ ،‬فإن نقصت المقاسم عن الثلث ر إليه‪ ،‬قياسا لحاله مع الأخت على حاله م الإخوة‪.‬‬ ‫ولقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري أن "قس الأمور‪ ،‬وانظر الأشباه‪ .‬وقول معاذ‬ ‫حجة‬ ‫أجتهد فيه برأيي" ‪ .‬والك‬ ‫الة‪:‬‬ ‫الكتاب ولا من‬ ‫فيه نصا من‬ ‫جبل فيما لم يجد‬ ‫بن‬ ‫على ثبوت القياس‪ .‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أتعريف القياس]‬ ‫القياس لغة‪ :‬التقدير والمساواة‪.‬‬ ‫وئي الاصطلاح‪ : :‬هو حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجايم بينهما‪ ،‬كالخمر‪ .‬فان‬ ‫تحريمَّه معلو م بنص الكتاب والسنة‪ .‬بخلاف التقن فنه لم ينص عليه كتات ولا سنةآ ولا‬ ‫إجماع‪ .‬وكقياس دَيِن العباد على دَين الله تعالى‪ ،‬ف دَيْنَ العباد معلوم الحكم‪ ،‬ودَيْنَ الله‬ ‫تعالى مجهول الحكم‪.‬‬ ‫انهليمعنراء فايلقرآن رقم‪.)٨١٤( ‎‬‬ ‫واثلة بن الأسقع باب ال‬ ‫يق‬ ‫ر من‬ ‫طبرى‬ ‫(‪ )١‬دواه ابن بطة في الإبانة الك‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪:٨‬‬ ‫‪<:‬‬ ‫©‪\١‬‬ ‫تنمى‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ +‬ج‪‎‬‬ ‫ر(‬ ‫« ر يتكذالاتتلن‬ ‫وي المنار‪ / :‬‏‪" / ٢٧‬القياس هو تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة"('‪.‬‬ ‫وني التوضيح‪" :‬هو إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع ‪ .‬والأصل هو المقيسُ عليه‪.‬‬ ‫هو المقيسر "_"‪.‬‬ ‫والفرع‬ ‫وعرفه صاحب الميزان بأنه‪" :‬إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر""‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م ‏‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫ٍُ‬ ‫ء‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫واختار لفظ الإبانة دون الإثبات لأن القياس مُظهز لا مثبت فإن المثبت هو الله تعالى ‪.‬‬ ‫‪.‬و‬ ‫ّ‬ ‫حم‬ ‫ح‬ ‫‪٥‬‬ ‫َ‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وعرفه القرافٌ بأنه‪" :‬إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علة‬ ‫الحكم"(‪ .‬وقيل‪ :‬هو المساواة للفرع بالأصل في ذلك الحكم‪.‬‬ ‫وفي الشامل عن القطب ‪-‬رحمَة الله‪" :-‬هورَ حمل الفرع على الأصل في الحكمإ لمساواته‬ ‫الأصل في علةة الحكم‪ .‬بأن توجد فيه ع الحكم بتمامها"(ث‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬القياس تشبيه حكم الفرع بحكم الأصل» لعلة جامعة أله الحكم‪.‬‬ ‫س‬ ‫ء‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫فإن اول ما يحصل في نفس القائس العلة المقتضية للمساواة‬ ‫قال القطب في الشامل‪:‬‬ ‫‪ :‬ينشأ عنها اعتقاة المساواة‪ .‬والفرع هو ما لم يعلم حكمُه‪ ،‬وهو المقيس ‪ .‬والأصل هو الذي‬ ‫علم حكمه من الكتاب أو السنة ‏‪ /٢٨/‬أو الإجماع "()‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬ابن ملكؤ منار الأنوار‪٠٦٢. ‎‬ص‬ ‫ج‪‎ 0٢‬ص‪.١٠٢‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬التفتازاني‪ ،‬شرح التلويح على التو ضيح‘‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬السمرقندي‪ ،‬ميزان الأصول في نتائج العقول‪ ‎‬ج‪‎ ،٢‬ص‪.٨٢١‬‬ ‫ص‪.٣٢٨٣‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر‪ :‬القرافي‪ ،‬شرح تنقيح الفصول©‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬انظر‪ :‬القطب‪ ،‬شامل الأصل والفرع‪‎ ، ‎‬ج‪‎ ©١‬ص‪.١١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏(‪ )٦‬انظر‪ :‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫باب القياس ي‬ ‫لك© ا۔‬ ‫‪7‬‬ ‫وعرفت ابن بركة " القياسى بأنه‪" :‬رَذ الفرع إلى الأصل‪ 6‬لعلة تجمع بينهما"("'‪ .‬وأجاز ابن‬ ‫م‬ ‫آامِ ‪2‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بركة العماني قياس الفرع بالفرع {'‪.‬‬ ‫قالَ القطب‪" :‬وليس منه قياسُ قاذف المحصن على قاذف المحصَة؛ لأن قاذقها منصوص‬ ‫عليه في الآية‪ .‬لكن منه قياس دَرَقي الطير الأهلي المأكول على َرَقي الدجاج الأهلي؛ لاستواء‬ ‫العلة‪ .‬وليس منه نقض وضوء مَنْ مسّث قَرْجَها من النساء على ممن مَسرّ قَرْججه من الرجال‪.‬‬ ‫فرجَها من التساء؛ لورود الحديث فيهما‪ .‬وليس منه عتق‬ ‫قياسا على نقض وضوء ممن مس‬ ‫الأمة بعتتي جزع منها‪ .‬والحكم على المعتق بالضمان؛ لحضة شريكه قياسا على العبد؛ لأن العبة‬ ‫حمن‬ ‫تلاَ عا‬ ‫لِ إ‬ ‫الكنض‬ ‫وَا‬ ‫مفىوت‬ ‫ل من‬ ‫انك‬ ‫في الحديث قد يشمل الأمَةَ؛ لقوله تعالى‪ :‬ا إ‬ ‫عَندَا )) ه [مريما‪ .‬وكذا ليس منه قياس جَلْد العبد القاذفي على نصف جلد الأمة القاذفة؛‬ ‫لورود الآية في الإماء‪ .‬وال تعالى أعلم"‪.‬‬ ‫ء‬ ‫[شروط القياس واركا نه]‬ ‫وللقياس اركان وشروط\ من لم يعرفها اختلط حكم القياس عليه‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫صم‬ ‫‪4‬‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫أربعة‪:‬‬ ‫‪ / ٢٦٩‬أركانه‬ ‫‏‪/‬‬ ‫‏(‪ )١‬عبدالله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي (ت بين ‏‪ ٣٤٦٢‬و ‪٣٥٥‬ه)إ‏ فقيه وأصولي محقق‪ ،‬أنشأ مدرسة علمية‬ ‫خرجت الكثير من الطلبة‪ ،‬وكان رائد المدرسة الرستاقية بلا منازع ‪ ،‬له آثار متعددة منها‪ :‬الجامع © وكتاب التعار ف©‬ ‫والتقييد‪ ،‬وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‪)٢٩١‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لم أقف عليه في الجامع بهذا اللفظ‪ ،‬وقد عرف ابن بركة القياس في جامعه في أكثر من موضع‪ ،‬فقد قال في‬ ‫أحدها‪« :‬هو أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به بعلة تجمع بينهماا‪ 5‬وقال في موضع آخر‪« :‬هو تشبيه‬ ‫الشيء بغيره والحكم به هو الحكم للفرع بحكم أصله إذا استوت علته وقع الحكم بسببها‪( .‬انظر‪ :‬ابن بركة‪،‬‬ ‫الجامع ؤ ج ‏‪ ١‬‏‪'٠٤١‬ص و ‏‪.)١٥٥‬‬ ‫‏(‪ )٣‬لم أجد تصريحا لابن بركة بهذا الرأي‪ ،‬وسيفرد المصنف لهذا الرأي فصلا مستقلا‪( .‬ينظر‪ :‬القطب‪ ،‬شامل الأصل‬ ‫والفرع ‪ 6‬ج‪١١). 8١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر‪ :‬القطب\ شامل الأصل والفرع ث‪ ‎‬ج‪‎ ،١‬ص‪.١١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫\‬ ‫)‪2‬‬ ‫‪ 44‬نكة الكول‪:‬‬ ‫وجحہےہه‬ ‫ه‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫أولها ‪ :‬الصورة التي نزل فيها الحكمم‪ ،‬كالخمر‪.‬‬ ‫ثانيها‪ :‬الوصف الجامع ى وهوَ ما يكون الحكم في الأصل لأجله‪.‬‬ ‫ثالشها‪ :‬الحكم المراة به الوجوب أو الندب أو التحري أو الكراهة أو الإباحة‪.‬‬ ‫مثال ذلك‪ :‬إذا قستًا النبيذ على الخمر؛ فالحكم فيه التحريم‪ .‬والأصل هو الخمر المشبَهُ به‪ .‬والفرع‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫‌‬ ‫>‬ ‫‪,.‬۔ ‪92‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫هو النبيذ المشبّه‪ .‬والأصل الجامع بينهما هوَ الإسكار‪ .‬وكالأرز قياسا على الحنطة‪ ،‬فالحكم في الأرز‬ ‫التحري‪ .‬والأصل هو البو المشبه به‪ .‬والفرع هو الأرز المشبَّه‪ .‬والوصف الجامع بينهما هو الربا"‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫ِ‬ ‫ه ه‬ ‫وجودها فى ا لأصل ان تكون‬ ‫الأصل فى وجود العلة فيجب‬ ‫وشروطه ‪ :‬ان يساوي ا لفرع‬ ‫موجودة قي القرع ‪ 0‬وإلا فسد القياس‪ .‬وأن يساوي ‏‪ ١‬لفرع الاصل في ‏‪ ١‬لحكمة ذ وأن يساويَه في‬ ‫وان لا يتقدم شرع حكم الفرع على شرع حكم لأصل ‪.‬‬ ‫ثبوت احكم‬ ‫۔‬ ‫‪_ ..‬‬ ‫‪,‬‬ ‫۔‬ ‫‪0‬‬ ‫و‬ ‫وشروط القيس عليه بان لا يكو ن دليل ‏‪ ١‬لحكم متناولا بعمومه للفرع ى وان يكو ن ذلك‬ ‫احكم ثابًا غير منسوخ ؤ وأن يكون ‪ /‬‏‪ / ٣٠‬ذل الحكم نقلمًا؛ لأن القياس فى العقلنّات لا‬ ‫يصح عنة الجمهور‪.‬‬ ‫[ني أنواع القياس]‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫و‬ ‫ويكون القياس جلا‪ .‬وهو ما عَلمَ منه نفى الفارق بين الأصل والفرع ‪ .‬كقياس الأمَة‬ ‫على العبد في سريان العتق‪ .‬وكقياس العبد على الأمة فى تنصيف الحد فإن الآية نصت فى‬ ‫[النساء‪ :‬‏‪.]٢٥‬‬ ‫الإماء‪ .‬قال اللة تعالى‪ :‬ا عنهن نصف مَاعَل المشُحصتت مرك آلحَداب‬ ‫‏(‪ )١‬لعلك تلحظ أن المؤلف فصل الأركان الأربعة التي أجملها ذكرا فيما سبق‪ ،‬فهي الحكم والعلة الجامعة والاصل‬ ‫والفرع كما يظهر ذلك من بيانه‪.‬‬ ‫لحم‬ ‫باب ك القياس‬ ‫ر‪!©:9222‬‬ ‫‪7+‬‬ ‫أنا القياس الخفي فهو نقيض الجلي‪ ،‬وهوَما لم يقطع فيه بانتفاء الفارق بينَ الفرع‬ ‫والأصل بل قامَث عليه أمارة ظنية‪ .‬وهو ما تجاذبته أصول مختلقة ك يجوز رده إلى كا واحد‬ ‫منها‪ ،‬وما كان أقوى شما بأحدها ردإليه‪ .‬مثال ذلك‪ :‬الوضوء ‏‪ ٨‬فإنه عبادة‪ ،‬فتجب فيه النية‬ ‫كالصلاة‪ .‬ويقول الحنفى‪ :‬هو طهارة بالماء‪ ،‬فلا تحج فيه النية‪ ،‬كإزالة النجاسة‪ .‬فقد تجاذبَه‬ ‫أصلان‪ ،‬وهما الصلاة وإزالة النجاسة‪ .‬وسمي خفيا لافتقاره إلى النظر وإلى ترجيح أحد‬ ‫َ‬ ‫الشبيهين على الآخر‪.‬‬ ‫أئا‬ ‫دلالة ‪6‬‬ ‫فيه قياس‬ ‫ذكرها‬ ‫وبعد ‪.‬‬ ‫علة( ‪3‬‬ ‫فيه قياس‬ ‫العلة‬ ‫ذكر‬ ‫باعتبار‬ ‫القياس‬ ‫ويكون‬ ‫قياس ‪ /‬‏‪ /٣١‬العلة‪ .‬فهو ما صرح بالعلة فيك ك''النبيذ مسكز''‪ ،‬فهو حرات كالخمر‪ ،‬سواء‬ ‫العلة مستنرطة أو منصو صة ‪.‬‬ ‫كات‬ ‫وقيل‪ :‬قياس العلةةهو ما صرح الشارع بالعلّة فيه‪ ،‬كقوله يل في شهداء أحد‪ :‬ازمّلوهم‬ ‫دمّا»‪."٨‬‏ وكقوله يلت‬ ‫ف ثيابهم بكلومهم ودمائهم ّ فإنهم يُحشرون وأوداجُجهم تشخثب‬ ‫في أعرابي مات مُحُرمًا‪« :‬لا تخمروا رأسَه‪ ،‬ولا تقربوه طيبًا؛ فإنه يحشر يوم القيامة‬ ‫ملبّياا"'‪ .‬ويسمى هذا النوغ قياس علة؛ لتصريح الشارع بعلته‪.‬‬ ‫قال صاحب المنهاج‪" :‬ويلحق بهذا النرع ما ثثبتت علمه بتشبي ده النصوص أو الإجماع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت لفظة «علةا من النسخة ()‪ ،‬والسياق يقتضيها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أحمد بلفظ أن النبي صَلى الله عَليهوَسَلم أشرف عَلى قتلى أحد\ قَقال‪( :‬إني أشْهَدُ عَلى ممؤلاء‪ ،‬زَمُلوهُمْ‬ ‫۔ ‪9‬‬ ‫۔۔‪.‬۔‬ ‫‪7‬‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔آ؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صم‬ ‫إ ے۔‪2‬‬ ‫۔‬ ‫ه‬ ‫َ‬ ‫ث‬ ‫‪1‬‬ ‫ش‬ ‫بكُلومهمْ وَدمَائهمم) في حديث عبدالله بن ثعلبة بن صعير رقم ‏(‪ (٢٣٤٥٩‬ؤ ورواه النسائي في سننه من طريق‬ ‫مرے‬ ‫م‬ ‫غيرهما‪.‬‬ ‫‪ 6 (٣١‬ورواه‬ ‫‏(‪٤٨‬‬ ‫كلم في سبيل الله رقم‬ ‫باب من‬ ‫عبداللهه بن ثعلبة‬ ‫وَأوْدَاجه تغشخب‬ ‫وَرَأش بيده‬ ‫وررى الترمذي بسنده حديثا في المقتول بلفظ «يّجيءُ المقتول بالقاتل يو م القيامة ناصيته‬ ‫مے صے‬ ‫ر‬ ‫النسائى وغيره‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٠٢٩‬ورواه‬ ‫‪ 6‬قَتَلَني هَذَا ‘ حتى تُذنيَهُ من العرش! باب سورة ة النساء رقم‬ ‫دَمَا‪ .‬قول‪ :‬ي رَب‬ ‫مسلم من طريق ابن عباس كذلك‬ ‫‏(‪ & )١٢٦٥‬ورواه‬ ‫باب الكفن في ثوبين رقم‬ ‫رواه البخاري من طريق ابن عباس‬ ‫‏(‪)٣‬‬ ‫غيرهما ‪.‬‬ ‫‏(‪ ()١٢٠٦‬ث ورواه‬ ‫باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم‬ ‫()‬ ‫مر‪©622‬ا)۔‬ ‫تكاة الال‬ ‫\‬ ‫وأما قياس الدلالةفهوَ ما ذكر فيه وصف ملازم لعلة ‪ .‬وحاصلة أن يثبت حكمم في الفرع‬ ‫لوجود حكم آخر فيه‪ ،‬تجوبُهما علة واحدة في الصلة كو جوب قطع أيد كثيرة إذا اششتركو]‬ ‫الدية‬ ‫في قطع د واحدة قياسا على قتلهم !إذا اششتركوا في قتل رجل واحد ‪ .‬والجامع وجوب‬ ‫عليهم ؤفي الصورتين(©‪.‬‬ ‫القياس ‪ /‬‏‪ / ٣٢‬أن تقول في قطع الأيدي بيد واحدة‬ ‫قال صاحب المنهاج‪" :‬وتركي‬ ‫جناية من جماعة ة ;توجبيعلى كل واحدمنهم ديةكاملة‪ ،‬فلز أن ;توجبالقصاص عليهم‪.‬‬ ‫كما أوجنَه فى القتل‪.‬‬ ‫ديتها على كل واحد‬ ‫وجوب‬ ‫وهو قطع اليدث وعلة وهي‬ ‫وفرغ‬ ‫وهنا أصل وهو القتل‬ ‫وهو قط اليد قد شارك الأصلَ وهو ا لقتل‬ ‫وحكم وهوَ وجوب القصاص عليهم ‪.‬فإذا كانا لف‬ ‫في العلةة وهي لزوم الديةة على ك واحد؛ فيجب أن يشاركه في الحكم وهو القصاصر ""'‪.‬‬ ‫على الراحلة [ كالنوافل؛‬ ‫التلاوة بجوازه‬ ‫سجود‬ ‫الاستدلال على عد ‪ 1‬وجوب‬ ‫ومن ذلك‬ ‫لأن الجوار على الراحلة من أحكام النوافل‪ .‬وذلك أنه لم يُذكز في هذا القياس علة التنقل‪.‬‬ ‫يلازم العلة‪ .‬وهو الجواز على الراحلة‪.‬‬ ‫لكن ذك وصف‬ ‫علته‪.‬‬ ‫الشارع‬ ‫وروى شيشنا السالمي عن البدر الشمماخي ‪-‬رحمهما الله تعالى‪ -‬عدم اشتراط ذلك”'۔‬ ‫فيه بالعلة ئ سواء ء‬ ‫‏‪ / ٣٣‬ما صرَح حَ القائس‬ ‫هو ‪/‬‬ ‫البدر الشمَاخي‬ ‫العلةة على كلام‬ ‫قياس‬ ‫فيكون‬ ‫انظر‪ :‬أحمد بن يححييىى المرتضى‪ ٠ ‎‬منهاج الرصول‪ ٠ ‎‬ص‪.٧٠ ٠٨ ‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٧٠٩-٧٠ ٠٨‬‬ ‫المرتضى ئ منهاج الوصول‪٠ ‎‬‬ ‫انظر‪ :‬أحمد بن يحى‬ ‫) ‪(٢‬‬ ‫‪‎‬ص؛‪.٢٢ ٤‬‬ ‫ج‪[ ٢‬‬ ‫‪ /‬السالمي ‪ ،‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫ص‪٥٨٢‬‬ ‫مختصر العدل والإنصاف‬ ‫شرح‬ ‫انظر‪ :‬الشماخيء‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خت وو‬ ‫ر‬ ‫رتاكق‬ ‫خكتخمى‬ ‫محج‬ ‫كانت منصوصة ة أو مستنبطة‪ .‬وقياس الدلالةهو ما لم يصرح القائس فيه بالعلّةةلكن صرح‬ ‫الاستنباط ‪.‬‬ ‫أو من‬ ‫النص‬ ‫من‬ ‫العلة ‏‪ ٠‬سواء ء ثبتتَ ذل‬ ‫بأمرر يلازم‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫<‬ ‫ّ‬ ‫‪,‬‬ ‫ء‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥,‬‬ ‫‏<‬ ‫فيجب على المتفقه أن يتأمل هذه المعانى وأن يعتبر أحكامها عند النوازل؛ لأن كل حادثة لا تخلو‬ ‫من حكم الله تعالى ‏‪ ٦‬إما أن يكون منصو صا عليها بأخص أسمائهاء أو منصوصضًا عليها في الجملة مع غيرها‪.‬‬ ‫ارة فى‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وقد ا ‪.‬‬ ‫واجتهذوا‬ ‫أحكامها ‪6‬‬ ‫وفى‬ ‫الحوادث‬ ‫فيه‬ ‫برأيهم فيما لم يجذوا‬ ‫نصا‪ ،‬وكان اختلاهم على طريق القياس والاجتهاد‪ .‬وقال قوم‪ :‬كان اختلافهم في استخراج‬ ‫الحكم بالدليل المستنبط ‪.‬‬ ‫وقد يقع الاختلاف في نفس المنصوص؛ لأن بعضا يقول بالعمو م ‏‪ ٨‬وبعضا يقول‬ ‫بالخصوص‪ .‬وقد يق مع الاختلاف في نفس الأوامر فإن بعضا يقول بالوجوب‪ ،‬وبعضا يول‬ ‫على الندب‪ ،‬وبعضهم يقو بالوقف‪ ،‬حتى يرد بيا يرفشالشبهة‪ ،‬ويزيحالعلل‪ .‬وقد يقغ‬ ‫الاختلاف على المنصوص ‪ /‬‏‪ / ٣٤‬عليه بعينه أو باسمه‪ .‬ألا ترى إلى قول النبي يلحيث قال‪:‬‬ ‫"إذا اختلف الجنسان فبيعموا كيف شغممه‘‪ .0‬ثم أجمعوا أن لم الذهب بالفضّة{وبيع‬ ‫الفضة بالذهب إذا كان أحدهما غائبا؛ لا يجوز‪{ .‬‬ ‫ثم إنه تى ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬عنْ بيع المزابنة والملامسة والمحاقلة والمعاومة‬ ‫الأنعا ‪1‬‬ ‫بيع ما في بطون‬ ‫‏)‪ (٣‬ؤ وعن ‏‪١‬بع الملاقيح & وعن‬ ‫والمنابذة ئ وعن بيع المصراة أى‪[ : :‬المحفلة]‬ ‫فهذا يدل على أنه قال‪ :‬بيتوا كيت شئتم إلآ ما نهێنكم عنة من البيوع ‪ ،‬واجتنبوا ما نهيتكم عنه‬ ‫منهاء إل ما استثتيه لكم منها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٨٤‬ورواه‬ ‫رواه الربيع بلفظه في مسنده من طريق عبادة بن الصامت باب في الربا والانفساخ والغش رقم‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫أبو داود من طريق عبادة بلفظ مقارب باب في الصرف رقم ‏(‪ {)٢٣٥٠‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬الشقصي۔ منهج الطالبين‪١ © ‎‬ج‪٤٨. [ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫(‪ )٣‬كتبت هذه اللفظة في النسختين (أ و ب)‪ :‬هالمجينة» ولم يظهر لي وجهها‪‎.‬‬ ‫)(‬ ‫‪-‬‬ ‫تلقا‪,‬‬ ‫ثم ننلتن‬ ‫وقد جاء عنه ي أنه قال‪« :‬البرٌ بالبر والشعر بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب‬ ‫والملخ باللح‪ .‬فمن زا ةد أ استزاد فقد أرت ذ إل ها وها » ‏‪١‬‬ ‫بالذهب‬ ‫بالفضة والذهب‬ ‫وا لفضة‬ ‫كحلةة الربا‪.‬‬ ‫لها حبا ‪ 6‬وقاسس عليها الحوادث ‪3‬‬ ‫واستنىط‬ ‫الخبر‬ ‫علة من‪ .‬هذا‬ ‫القائسين‬ ‫من‬ ‫فاستخر ج ك‬ ‫قال الشافعى‪ :‬علة البا في المأكول دون ‪ /‬‏‪ / ٣٥‬غيره‪ .‬وقال مالك‪ :‬علة البا الاقتيات‬ ‫والادخار‪ .‬وقال أبو حنيفة‪ :‬عة الربا الكيل والوزن'‘‪ .‬وكذلك اختلف أصحابنا ‪-‬رحمهم‬ ‫الله‪ -‬في البيوع لأجل اختلافهم في العلل‪.‬‬ ‫ناس الفرع بالشع]‬ ‫قياس الفرع بالفرع‬ ‫وأجاز أكثر أصحابنا ‪-‬رحمهم الله تعالى‪ -‬قياس الفرع بالفرع كما تقدم عن ابن بركة‪.‬‬ ‫‪ 7‬وقع الاختلاث في مسالة الصلت بنمالك؛ قالَ أبو المنذر بشبر بن محمد بن‬ ‫ب}''‪ :‬ليس اعتزال الصلت من دار الإمامةةإلى غيرها هو اعتزال منة عن الإمامة وتر‬ ‫لنفسه منها قياسًا على اعتزال الرجل عن زوجته من دارها آلته وحوائجه إلى دار‬ ‫‪..‬‬ ‫لها‬ ‫غيرها‪ .‬فليس ذلك طلاقا لزوجته وخلعًا لها & بلا دليلي ‪:‬يوجببفراقها‪ .‬وكذلك اعتزائها هي عنْ‬ ‫داره لا يوجبطلاقها ولا خلعها منه‪ ،‬حتى يصح حالحكم في ذلك‪.‬‬ ‫؟ و‬ ‫‪7‬‬ ‫رواه الربيع بكلفظ «الذعَتُ بالذممقب وَالْفضّة بالفضةةوالبر بالر والشعير بالشعي رر والملح بالملح تد بيد! من طريق ابن عباس باب‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫فايلربا والانفساخ والغش رقم ‏(‪ ،)٥٧٤‬ورواه البخاري باب بيع التمر بالتمر من طريق عمر رقم ‏(‪ ،)٢١٧٠‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬عبارة المصنف هنا قريبة جدا مما حكاه ابن بركة في جامعه‪( .‬ينظر‪ :‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ث‪١، ‎‬ج ‪٠١١).‬ص‪‎‬‬ ‫الصلت بن مالك بن عبدالله بن مالك الخروصي (ت‪٢٧٥‬ھ)‪:‬‏ إما م عادل‪ ،‬من بلدة ستال بوادي بني خروص‪ ،‬بقي‬ ‫‏(‪)٣‬‬ ‫في الإمامة ما يزيد على ثلاثين عاما‪ ،‬له بعض الآثار والمراسلات ومسائل في كتب الأثر‪( .‬انظر‪ :‬السعدي‪ ،‬معجم‬ ‫الفقهاء والمتكلمين‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص‪)٢٠٢‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي (ت بين ‏‪ ٢٨٠‬‏‪):‬ه‪٠٩٢‬و فقيه عالم‪ ،‬أخذ العلم عن والده وبعض أعلام‬ ‫عصره\ له طائفة من الآثار العلمية منها‪ :‬كتاب الخزانة‪ ،‬أسماء الدار وأحكامها‪ ،‬وسيرة المحاربة‪ ،‬وغيرها‪( .‬انظر‪:‬‬ ‫السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين © ج‪١‬‏ ث ص‪)٧٥‬‏ ‪.‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫باب ‪ 2‬القياس ‏‪+ ٩‬‬ ‫ر‪!©92‬‬ ‫‪+;7‬‬ ‫وكذا قالَ موسَى بن عليا‪ :‬إ القول قوك الزوج في صداق المرأةأنهتزوجها على‬ ‫كذا" قياسا على مسألة البيع ؛ لأن التزويج قد ثبت له في يده‪ ،‬كما أن القول قول المشتري‬ ‫‏‪ /٣٦ /‬في الثمن والمبيع ‪ ،‬إذا كان البيغ في يده‪ .‬وكذلك الواط زوجته في الحيض تحرم‬ ‫َ‬ ‫علي قياسا على حرمان الإرث على ممن قتل مَؤْوئه عمدا_'‪.‬‬ ‫وروى محمد ن محبوب عن موسى ين علي ‪-‬رحمهما الله‪ -‬أن المفقود إذا قدم من فقده‬ ‫وقل تزوَجَجث زوجته برجل أو برجلين أو أكثر كأن يموت أحذهم فتتز ج بالاخر فيقدط‬ ‫‪.7‬‬ ‫إذا ببيكت‬ ‫خيارر الشفيع‬ ‫أقل الصداقين ‪ 6‬قياسا على‬ ‫زوجته أو في‬ ‫فله الخياز في‬ ‫المفقو؛‬ ‫على كثير كأن يبيعها الأل على ‏‪ ١‬لآخر فللشفيع الخيار في أخذها ممن شاء منهه("'‬ ‫ء‬ ‫ي‬ ‫ود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وقال عبد اله بن محمد بن بركة‪ :‬إن الذين يغسشلون الميت ويقبرونه إذا لم يكن لهم قوت أو كفاية‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لهم ولعيالهم؛ فلهم أن يأخذوا من مالي الميتالعوض عن أشغالهم؛ ‪ 5‬قياسا على الذي لزمه فرض أداء‬ ‫الشهادة إاذا كان بذهمابه إلى أدائها يشتغل عن كسب معاشه‪ .‬فله أخذ الكراع همن المشهودلوه(})‪ .‬‏(‪6٥‬‬ ‫وكذا من ضربت أمة لرجل فطرحت جنيئاء فيه روح أم لا؛ فعليهعَشر قيمة ‪ /‬‏‪ / ٢٧‬الأمم‪ .‬وكذا‬ ‫من ضرب شاة لرجل‪ ،‬فطرحت ولدا ؛ ضمتها الضارب ‪ .‬تقوَمُ الشاة قبل طرحها ولها‪ 5‬ويضمن هو ما‬ ‫العلم على تضمين ضاربها‪.‬‬ ‫نقص من قيمة ة الشاة‪ ،‬قياسا على الأمةة التي طرحَح ثث جنينا فقد أجمع أه‬ ‫‏(‪ )١‬موسى بن علي بن عزرة البكري أبو علي (ت‪٢٣٠‬ه)‪:‬‏ مرجع أهل عصره علما وفقهاء نشأ في وطنه أزكي وبها‬ ‫موسى بن علي ؤ وسيرة كتبها لبعض‬ ‫ترعرع ‪ ،‬مات في عصر الإمام المهنا بن جيقر© له آثار متعددة منها‪ :‬ج‬ ‫الاشياخ في عمان لما جاء أحد الأمراء‪ ،‬وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬السعدي‘ معجم الفقهاء والمتكلمين‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‪.)٢٢٩‬‏‬ ‫انظر‪ :‬الشقصي۔ منهج الطالبين © ج‪ ١‬ح‪٢٩. ‎‬ص‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬الشقصي‪ .‬منهج الطالبين‪‎ ، ‎‬ج‪‎ .٩‬ص‪.٢٥٤‬‬ ‫‏(‪ )٤‬لم أقف على هذا النص عن ابن بركة‪ ،‬وما وقفت عليه قوله في الجامع‪« :‬فإن كان الشاهد يخاف على نفسه ضررا‬ ‫يؤدي به إلى تلفه أو تلف عياله بالاشتغال في أداء الشهادة من طلب قوته أو قوت عياله كان الاشتغال لفرض نفسه‬ ‫أولى أن يبتدئ به& وإن دفع المشهود له عوضا ليقيم به رمقه ويسد بهخلقه كان عليه أداء الشهادة‪ ،‬وجاز له ما صار إليه‬ ‫من العوض على ما وصقنا‪ ،‬ويدل عليه ما قلنا‪ :‬ما أجمع الناس عليه من أن وصي اليتيم عليه حفظ مال اليتيم والقيام‬ ‫بحفظ ما يضمنه من حفظ ماله والقيام بمصالحه‪ ،‬وليس له على ذلك عو ض معجل فإن خاف العجز عن القيام بذلك‬ ‫لاشتغاله بطلب قوته وقوت عياله؛ جاز له الأخذ من مال اليتيم لقوته‪( ...‬انظر‪ :‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ث ج‪،©٢‬‏ ص‪.)٣١١‬‏‬ ‫ص‪.٩ ١‬‬ ‫الطالبين ء ج‪ ١‬ئ‪‎‬‬ ‫منهج‬ ‫انظر‪ :‬الشقصي۔‬ ‫(‪(٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫) ‪92‬‬ ‫رر مشكاة الن‬ ‫&‬ ‫۔ ح ‏‪ ١‬ر =“۔ ‪ .‬۔ ‪“ .‬‬ ‫_ ‪.‬‬ ‫و إ ۔‬ ‫‪7‬‬ ‫وكذا إذا استباح السلطان احد الشريكين فى حضته‪ ،‬فما بقى من الحصة فهو بين‬ ‫الشريكين‪ .‬قياما علي خسارة التجارة ب الشركاء‪ .‬نك ما ييقى من رأس الال من بمد‬ ‫اجتياح الخسارة؛ فهو بين الشركاء على قدرر أنصبائهم ‪.‬‬ ‫وكذا في جماعة ة سرقوا شاة فتولى أحدهم ذبحها فأكلوها جميعًا؛ فعليهم ضمانها؛‬ ‫لأنهم كرجل واحد\ قياسا على جماعة ة قتلوا رجلا؛ فإنهم يُؤخذونَ بديته ك ويُؤخذونَ يقوده‪.‬‬ ‫وكذا ممن رأى نهرا ضائعا لآخر؛ فعليه سذه‪ ،‬قياسا على مَنْ رأى منكرا فعليه أن يغيره ‪.‬‬ ‫وفي جوهر التظام('‪ :‬ممن أهدى طعاما مسموما لآخر فأهداه الهدى إليه غيرَه ‪ 5‬فأكله‬ ‫حتى مات فعلى المهدى إليه ضمان المێت الآكل‪ ،‬وعلى المهدي الواضع للسج دية المت©‬ ‫يعطيها المهتى إليه‪ ،‬قياسا على الرجل الرامي بسهمه رجلا‪ ،‬فأصاب ‪ /‬‏‪ / ٣٨‬السهم رجلا آخر‪.‬‬ ‫فضمانُ المرمي على الرامي‪ ،‬فهو من باب الخطأ ""‪.‬‬ ‫وكذا طر الطير الوحش طاهرا قياسا على طرح الطير الذي يعشش في المساجد‬ ‫والبيوت؛ لاتفاق الناس على عدم مجانبته‪.‬‬ ‫(ت‪١٣٣٢‬ھ)‏‬ ‫كتاب جوهر النظام! منظومة فقهية رائعة ماتعة“ء صنفها النور السالمي عبدالله بن حميد بن سلوم‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وهي نظم وتهذيب وترتيب لمنظومة دلالة الحيرا ن للشيخ سالم بن سعيد الصائغي (ق‪١٣‬ھ)‏‬ ‫ر‪)٢‬‏ يشير المؤلف هنا إلى مسألة نظمها العلامة السالمي في جوهره بقوله‪:‬‬ ‫سما بهلن له قد صنعا‬ ‫ورجل أهدى طعاما وضعا‬ ‫لجهلهبمبابهسؤاه‬ ‫أطعمه المهدى له سواه‬ ‫مطعمهوليس يعنذرنا‬ ‫فدية الهالك تلزمنا‬ ‫وذلك المضمون دون لبس‬ ‫لأن هذا خطأ في النفس‬ ‫السم ضمانا يعلمن‬ ‫قودضع‬ ‫والاصل لم يَقَوَ على إلزام من‬ ‫إذوضع السم لمن له وضع‬ ‫لأنه أرادغير من وقع‬ ‫أقول يرجعن له فيغرما‬ ‫ولا أقول هكذاوإنما‬ ‫ويأخذ المطعم ممن سمه‬ ‫غرم الولي من أطعمه‬ ‫يكون مثل الرمي بالسها م‬ ‫ووضعه للسم في الطظعمام‬ ‫فى غيره فبالضمان قد رجع‬ ‫فمن رمى يريد شخصا ووقع‬ ‫‪٠‬‬ ‫نه تسبب ياتيه‪‎‬‬ ‫فالسم والسهم سواء فيه‬ ‫‏‪.)٤٨٠‬‬ ‫ص‪٤٧٩‬۔‬ ‫جوهر النظام‪ ،‬ج‪.٢‬‏‬ ‫انظر‪( :‬السالمي‪،‬‬ ‫((‬ ‫باب ‪ 2‬القياس «‬ ‫\‬ ‫) ‪20‬‬ ‫وروى أبو الموج" 'وابن عبدد العزيز" "عن أبي عبيدةةمسلم بن أبي كريمة" عن أبي الشعثاعجابر بن‬ ‫ش‬ ‫زيدا" اعن ابن عباسي رحمهم ‪« 12‬أنهم قالوا رجل له أربع‪ :‬نسوة‪ .‬فقال لإحداهن‪ :‬طالت‪ .‬ولم يسم‬ ‫ووز ينو واحدة ؛ أنهن بيهشتركنَ جميعا ني الطلاقا‪ .‬ورووا عن ابن عباس ه قال‪ « :‬يشترك ف الطلاق‬ ‫كما ييششتةركرَ ف الميراث"‪ .‬فقد قاس ابن عباس اشتراكهن في الطلاق على اشتراكهن فايلميراث‪.‬‬ ‫ومن جوهر النظام‪ :‬إذا شهت عدلان أن هذا المال حرام‪ ،‬وهذا الثوب نجس؛ فلا تقبل‬ ‫شهادئهما حتى يُمَسرا ذلك الحرام وذلك النجس‪ .‬وقبلت إن كانا عالمين؛ لعلمهما بأحكام‬ ‫الولاية والبراءة(‬ ‫على الشهادة ذفي‬ ‫قياسا‬ ‫الحرا م والنّجس‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أبو المؤر ج عمر بن محمد القدمي السدوسي (ق‪٢‬ه)‪:‬‏ فقيه منبلدة قدم باليمن ‪ 3‬نقل عنه أبو غانم الكثير من الآراء‬ ‫في مدونته‪ ،‬له بعض المخالفات كما ذكر البعض حتى خرجوا من مجلس شيخهم أبي عبيدة‪ ،‬له آثار فقهيةمنها ما‬ ‫معجم الفقهاء والمتكلمين ©ؤ ج‪١‬‏ ئ ص‪.)٢٨٤‬‏‬ ‫أورده أبو غانم في المدونة‪( .‬انظر‪ :‬السعدي‬ ‫(‪ )٢‬عبدالله بن عبدالعزيزأبو سعيد البصري (ق ه فقيه من البصرة بالعراق © يعد من تلامذة آبي عبيدة البارزين‪© ‎‬‬ ‫له آراء فقهيةمختلفة‪ ،‬ترك جملة من الآثار‪ ،‬منها‪ :‬نكاح الشغار‪ ،‬آراء فقهيةكثيرة رواها أبو غانم في المدونة‪‎.‬‬ ‫(انظر‪ :‬السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين‪١© ‎،‬ج )‪٧٧٢‬ص‪. ‎‬‬ ‫‪7‬يدة البصري (ق‪٢‬ھ)‪:‬‏ أحد كبار أئمة المذهب الأوائل‪6‬أ اخذ عن الإمام جابر بن زيد وصحار بن العباس‪،‬‬ ‫‏)‪ (٣‬مسلم بن أبي كريمة ‪ 7‬عب‬ ‫أدرك عددا كبيرا منالصحابة كابن عباس وأنس وابن عمر وغيرهم" كان المرجع العلمي الأبرز للمذهب\ ترك العديد من الآثار‬ ‫منها‪ :‬رسائل متفرقةإلى الدعاة‪ ،‬رسالة في الزكاة‪ 5‬أجوبة متفرقة‪( .‬انظر‪ :‬السعدي‘ معجم الفقهاء والمتكلمين‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‪.)٧٦٩١‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬أبو الشعثاءجابر بن زيد الأزدي‪( ،‬ت‪٩٣‬ه)‪:‬‏ تابعي كبير وفقيه محدث وإمماامم المذهب الأول‪ ،‬أخذ العلم عن عدد‬ ‫كبير من الصحابة حتى قال‪" :‬أدركت سبعين بدريا فحويت ما عندهم مانلعلم إلا البحرا‪ ،‬تتلمذ على يديه الكثير‬ ‫وروايات وآثار مبثوثة‬ ‫منهم أبو عبيدة وضما م وأبو نوح ث ترك العديد من الآثارؤ منها‪ :‬الديوان ورسائل متفرقة‬ ‫في المدونات الفقهية‪ ،‬وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين‪ ،‬ج‪،©١‬‏ ص‏‪.)٩٣‬‬ ‫(‪ )٥‬انظر‪ :‬أبو غان‪ ،‬المدونةء ص‪.٢٣٣‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬المؤلف هنا نثر نظم الشيخ السالمي للمسألة التي يشير إليها‪ ،‬ونص كلام الإمام السالمي فيها هو‪:‬‬ ‫بأنهليسمن الحلال‬ ‫وشاهدان شهدا في المال‬ ‫‪ 3‬قد أطلقا من غير وصف ظاهر‬ ‫أو أن هذا الثوب غير طاهر‬ ‫في ذاك إلاأنذيفسروه‬ ‫فقيل لايقبل ماقالوه‬ ‫وسبب التنجيس في الأحكام‬ ‫يفسرون سبب الحرام‬ ‫منهم وإن كانوا عليه أجملا‬ ‫وإن يكوناعالمين قبلا‬ ‫يقبلمثلنجس وحرم‬ ‫لأن قول العلمافي الحكم‬ ‫من هاهنا يقبل مايفتونا‬ ‫فهم بوصف الحكم عالمونا‬ ‫قد قصروا عن ذاك بالمراحل‬ ‫والجاهلو ن دون ذي المنازل‬ ‫‪9‬‬ ‫‏)‪٨٨٤‬ص ‪.‬‬ ‫‏‪٢‬ج ‪6‬‬ ‫جوهر النظام ‏‪٦‬‬ ‫انظر‪( :‬السالمي‪،‬‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫‏‪",!", ٦‬‬ ‫ص"‬ ‫‪+‬‬ ‫ا‪:‬‬ ‫‏‪5 ١‬‬ ‫‪:‬ر‪2‬‬ ‫‪ 4‬مشكاة لكل‬ ‫وفي البهجة عن شيخنا السالمي ‪-‬رحمه الله تعالى‪: :-‬إذا شهد الواح العدل بالولاية‬ ‫‏‪ /٣٩ /‬لأحد؛ قبلت © قياسا على الشهادة في العبادات‘ كالصلاة والزكاة والصو م وطهارة‬ ‫النجس‪ .‬وذهب قو م أنها لا تقبل قياسا على الشهادة فايلحقوق ‪.‬وقيل‪ :‬إن سئل العدل عن‬ ‫ولاية معين قبلت قياسا على مسألة التعديل("‪.‬‬ ‫وفي مدونة أ بيغانم الخراساني‪" :‬من قال لزوجته‪ :‬أنت طالقٌ واحدة ونوى ثلانا؛ طلقت ثلاثا‪.‬‬ ‫اء‬ ‫قال عبد الله بن عبدد العزيز‪ :‬تطلق واحدة قياسًا على تطليقه ثلائا ونوى واحدة فإنها تطلق ثلاا"_'‪.‬‬ ‫وفي المدؤنة أيضا‪ :‬ممنن أوصى لأقربيه وفيهم الذكور والإناث‪ ،‬كيف قسمة الوصية ة بينهم؟‬ ‫َلاق لباْح ولا بلغ‬ ‫ياض‬‫قال أابولمؤرج‪ :‬عن أبي عبد الله أنَ القسمة تفضل رجالهم على نسائهم تف‬ ‫أن يكو كالميراث‪.‬هذا إذا كانوا عصبة ‪ .‬وأما من كان من نسب أمه؛ فيسوى بينهم في القسمة‪.‬‬ ‫قال عبد اللهر بن عبد العزيز‪ :‬قد جاء في ذلك اختلاف ‏‪ ٥‬وأفضل ما سمعت تفضيل العصبة‬ ‫للذكر مل حظ الأنثيين ‏‪ ٢‬قياسا على مسألةالميراث؛ لأن الوصايا تقاس بالميراث‪ .‬وكذلك قال‬ ‫الربيم بنحبيب‪ .‬وأما ‪ /‬‏‪ / ٤٠‬مَنْ كانَ من جهة الأمم؛ فيسوى بينهم كما قالَ أعببويدة”"‘‪“٨(.‬‏‬ ‫وفي التمهيد"‪ :‬سُئلَ الشي الخليلي"‪ .‬عن رجل يشتري صيغة من شركائه‪ ،‬له فيها‬ ‫حق ‘ ولا يحضرء لها دراهم‪ ،‬هل يصحح له ذلك؟ قال‪ :‬إذا اشتراها منهم على سبيل الاقتضاء‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمى‪ ،‬بهجة الأنوارث‪١٠٢. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٦٢‬انظر‪ :‬أبو غا المدونة‪ ‎‬ص‪.٢٣٠‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في المدونة نسب هذا القول إلى أبي المؤرجؤ فلينتبه لذلك‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر‪ :‬أبو غانم‪ ،‬المدونة‪٦٣٣. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٥‬كتاب فتمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان؛ للعلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي ‪-‬رحمه‬ ‫الله تعالى‪( -‬ت‪١٢٨٧‬ه)»‏ حققه ووضع فهارسه الباحث حارث بن محمد بن شامس البطاشي في خمسة عشر مجلدًا‪.‬‬ ‫سعيد بن خلفان الخليلي (ت‪١٢٨٧‬ھ)‪:‬‏ عالم محقق ‪ ،‬يعتبر مرجع عمان العلمي في عصره‪ ،‬أقام دولة الإمام الرضي عزان بن‬ ‫‏(‪)٦‬‬ ‫قيس البوسعيدي ترك الكثير من الآثار العلمية‪ ،‬منها‪ :‬أجوبة جمعها الشيخ السيفي في كتاب تمهيد قواعد الإييهان‪ ،‬وكتاب‬ ‫ص‪.)٧١‬‏‬ ‫إغاثة الملهوف بالسيف المذكر وغيرها الكثير‪( .‬انظر‪ :‬السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين خ ج‪١‬‏‬ ‫)‬ ‫‪٣7‬‬ ‫«‬ ‫باب القياس‪‎‬‬ ‫؛حر‪‎‬‬ ‫‪2‬ح‪9‬جم‬ ‫ركك‬ ‫‪,‬‬ ‫>‬ ‫(صم‬ ‫«‬ ‫بقدر حقّه؛ فجائزٌ له ذلك قياسًا على فعل علي بن أبي طالب حينَأخذ الوصيفة من‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫تبل قنمها ى فأتمُها له النبي ‪:‬‬ ‫الغنيمة‬ ‫وسئل أيضا عن دليل بطلان صلاة المصلي إذا استقبل النار‪ .‬فقال‪ :‬تبطل صلائه‪ ،‬قياسًا‬ ‫من دون ا لله كنا ( ‪.‬‬ ‫لأن ‏‪ ١‬لنارً مما تعب‬ ‫يستقبل ا لصنم بصلاته؛‬ ‫على من‬ ‫وسأل الشيخ جمعة!م شيخه الخليلي عن دليل جواز التداوي بالحمر والحرام‪ .‬فقال له‪:‬‬ ‫يجوز ذلك‪ ،‬قياسا على أكل الميتة للمضطه«‘‪.‬‬ ‫الفيء الذي‬ ‫الرواية فى التمهيد بلفظ الفىء لا الغنيمة© وبينهما فرق ؛ إذ الغنيمة ما نيل بعد قتال بخلاف‬ ‫وردت‬ ‫(‪(١‬‬ ‫ينال بلا قتال‪ ،‬وإن كان في المسألة خلاف‘ فهناك من لم يفرق بينهما‪.‬‬ ‫ضة‬‫غف‬ ‫ْت‬‫بن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫عَلا بغا‬ ‫مضتت‬ ‫ريدة كَالَ‪:‬‬ ‫ونصها‪« :‬عَبْدُ اللهه بن بْرَنْدَة‪ .‬حَدتني أبي‬ ‫ابن بريدة‬ ‫ة رواها‬ ‫قص ة‬ ‫أحمد في‬ ‫رواه‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫أحدا مط ‪.‬قال‪ :‬وَأخحبنث رجلا من قَرَ‪ :‬ش لم أحبه إلا عَلَى بُضه عَليا‪ .‬قَالَ‪ :‬تبعت دَاكَ الرجل عَلَى حَيل صحبته‬ ‫م‬ ‫إيتا ۔ ‏‪ ٥‬و حء و و‬ ‫يخمسه‬ ‫من‬ ‫سَبيا‪ .‬قَالَ‪ :‬قَكَتَب إلى رَسُول الله صَلّى ن عَلَثه وَسَلم ابعث‬ ‫صحبه إلا عَلى بُتضه عَلًا‪ .‬قال‪31 :‬‬ ‫قال‪ :‬قَبَعَتَ إإيتا عَلا وفي لسي وصيفة هي من أأفضل لسي ةفَح}مَس وَقَسَمَفَحَرَج رأسة يقع قَمُلْما‪ :‬يا أماالسن ما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫هذا؟ قال‪ :‬ألم تَرروا إلى الْوَصيقَة انتي كَارَث في السبي ْ قني ةقسمت وَحَمَشث قَصَارَت في اكس‪ .‬ئ م صَارَت في أخل‬ ‫ى ةنبي الله صَلّى ال ََهه وَسَلم‬ ‫ثم صَارَت في آل عَلي وَوَقَتُ بها ‪ .‬قال‪ : :‬قَكَتَب الرجل‬ ‫صلى الله عَلَهه وسلم‬ ‫بيت ال‬ ‫‪ 4‬و ‪.‬‬ ‫علا ر الكتاب ومول‪ :‬صَدَقَ ‪.‬قال‪ :‬قَأمسكَ يدي والكتاب وَمَالَ‪1 :‬‬ ‫‪ :‬اببعَعقثني قَبَعَتني مُصَدما‪ .‬تال‪: :‬‬ ‫ي‬ ‫وإن كت‬ ‫«قَلا ت‪َْ-‬‬ ‫ععَ‬ ‫‏‪٨‬ضه وُ‬ ‫ض‬ ‫تَعَم‪ .‬قَالَ‪:‬‬ ‫قَالَ‪ :‬قلت‪:‬‬ ‫لا؟‬ ‫آل عَلّ في‬ ‫مُحَمّد بيده ‪.1‬‬ ‫قَازْدَد له حيا‪ .‬قوَالَذي دتس‬ ‫‪-‬‬ ‫مے ‪-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حت إل منعَل»‪.‬‬ ‫الخمس أفضل من وصيفة ة‪ 8‬كال‪ :‬قَمَا كَاتَ من نَ الناس أحد بعد قؤل رَسُول ال به صَلّى الله عَلَته‪7‬‬ ‫علي‬ ‫رواه أحمد في مسند بريدة الأسليمى ( رقم (‪٦٧‬؟‪ ٢‬‏‪ ) ٢‬ورواه النسائي في سننه الكبرى باب الترغيب في حب‬ ‫‏(‪. (٨٤ ٢٨‬‬ ‫من طريق ابن بريدة رقم‬ ‫)‪ (٣‬انظر‪ :‬الخليلي‪ ،‬التمهيد ج‪،٨‬‏ ص‪١٢٧١-١٢٦‬‏ ‪ /‬الخليلي‪ ،‬أجوبة المحقق الخليلي ج ص‪.٦١٣‬‏ (وفي النص‬ ‫تصرف واختلاف عما هو مثبت في التمهيد‪ ،‬وهذا ملاحظ في سائر النصوص التي نقلها المؤلف من الكتاب‬ ‫لا من سطره )‪.‬‬ ‫المذكور ولعلها كانت من صدره‬ ‫(‪ )٤‬انظر‪ :‬الخليلي‪ ،‬التمهيد‪ ،‬ج‪،٤‬‏ ص‪٩٩‬‏ ‪ /‬الخليلي‪ ،‬أجوبة المحقق الخليلي ج‪،٢‬‏ ص‪.١١٦‬‏‬ ‫(‪ (٥‬جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي (ق‪١٤‬ه)‪:‬‏ فقيه وناظم للشعر‪ ،‬من ولاية سمائل‪ ،‬وقد أخذ العلم عن الشيخ‬ ‫سعيد بن خلفان الخليلي ث ترك العديد من الآثار‪ ،‬منها‪ :‬سيرة في الاإمام عزان بن قيس© وشرح قصيدة سموط‬ ‫‏‪.)١١‬‬ ‫(انظر‪ :‬السعدي © معجم الفقهاء والمتكلمين ©ؤ ج‪١‬‏ [ ص‪٩‬‬ ‫الثناء© وغيرهما‪.‬‬ ‫الخليلي © أجوبة المحقق الخليلي‪ ،‬ؤ ج‪.٢‬‏ ص‪-٤٥١‬۔‪.٤٥٢‬‏ ‪ .‬وفي التمهيد‬ ‫‪7‬‬ ‫ج‪.٥‬‏ ص‪٣٤٥‬‏‬ ‫انظر‪ :‬الخليلي‪ ،‬التمهيد‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫سؤال نظمي من الشيخ جمعة للمحقق حول حكم التداوي بالحرام‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ِ‬ ‫تكاةالكلن‬ ‫>‬ ‫"`\‬ ‫\‬ ‫(‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫(ر‬ ‫)‬ ‫‪/‬‬ ‫ر‬ ‫وفي التمهيد‪ :‬في رجل له على آخر مانة درهم‪ .‬ولم تكن له عليه بيّنةش فقالَ له‪ :‬اشتري مني‬ ‫والا لم أعطك شيا‪ .‬والنخلة تسوى خمسين درهما‪ .‬فهل له عليه فضل؟ فلا‬ ‫هذه النخلةحكا‬ ‫فضل له عله؛ لأ بلخير‪ .‬إن شاء اشتراهاء وإن اة تركها ‪ /‬‏‪ / ٤١‬وليس ذلك بمنزلة ممن لك عليه‬ ‫مائة درهم فقال لك إن لم تأخذ منى دون حقك وإلا لم أعطك شيئا ‪ 5‬فأخذت منه‪ ،‬فلك ا لفضل عليه‪.‬‬ ‫قال الشيح صالح بن علي«"‪ :6‬إذا أخذ المخلة مختارًا لها‪ ،‬راضيا بها؛ فهو كما قال ‪ .‬وأما‬ ‫إذا أخذها غيرراض بهاء لكنه أخذها على سبيل الانتصار؛ لأنه لا يقدر على أخذ حقه منه‪ ،‬أو‬ ‫عليه‬ ‫هنا لازم‬ ‫فالفضل‬ ‫نةة له عليه‬ ‫إياه ‏‪ ٠‬ولا‬ ‫المنصف ‪ 5‬لكنه جحده‬ ‫لوجود‬ ‫يقدر على أخذه‬ ‫ظلمَه ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ممن أ بتصر‬ ‫قيا سا على‬ ‫ثم قال‪ :‬ما تقول أها الشيغ الخليلي في هذا؟ قال‪ :‬هو غير بعيد من الصواب ا لكن غاية‬ ‫ما عندي أن تقاس هذه المسألة على مسألة المرأة التي زوجها وليها بمن ل ترض به أن لو تركت‬ ‫على اختيارها‪ ،‬لكن أمتت التزويج مخافة الحرام ‪.‬فأثبت الفقهاء تزويجها‪ .‬وأجازوا معاشرتها۔ ولم‬ ‫يوجبُوا لها الغير منه‪ .‬فهذا قد قبل البيغ مخافة أن يذهب ماله‪ ،‬مع حكم البائع عليه‪ .‬وتل أتمّث‬ ‫ى‪.‬و‪.‬الله أعلم""‪.‬‬ ‫التزويج مخافة الحرمة‪ ،‬مع نحكم الول تغلبه عليها‪ ،‬وكلاهما غيرواجد‬ ‫وسئل الشي ‪ /‬‏‪ / ٤٦‬الخليلي ‪-‬رحمه الله‪ :-‬هل يصح الشراء من عند الطباخين إذا سعر‬ ‫الحاكم البلاً على الجزارين فيما بأيديهم مننالأنعام؟ قال الشي الخليلي‪ :‬لا أعلمم جواز التسعير‪.‬‬ ‫وهو من صريح الظلم؛ وإن أجازه بعض قومنا جهالة وضلالة فالشرع ينكره ؤ وا لعقل يكبره‪.‬‬ ‫تبرأ منه وقالَ‪« : :‬أحتُ أان ألقى اللةولا علي لاحد مظلمة») ‪.‬‬ ‫الله ك‬ ‫ونا أشير به على رسول‬ ‫ولد في‬ ‫الحارثي الشهير بالملحتسب (ت‪١٣١٤‬هھ)‪:‬‏ عالم وفقيه محتسب‬ ‫صالح بن علي بن ناصر بن عيسى‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫المضيرب بالقابل‪ ،‬وقد أخذ العلم عن المحقق الخليلي‪ ،‬وعنه أخذ الشيخ السالمي رحمهم الله تعالى ؤ له عدد من‬ ‫الآثار منها‪ :‬أجوبته التي جمعت في كتاب عين المصالح‪ ،‬وعلم الرشاد في تفصيل الجهادث وغيرهما‪( .‬انظر‪:‬‬ ‫السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين © ج‪ .‬ص‪٨‬؛!)‪.‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر‪ :‬الخليلي‪ ،‬تمهيد قواعد الإمان‪ ،‬ج‪،٨‬‏ ص‪٧١‬۔‪.٩-‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه أبو داود من طريق أبي هريرة باب في التسعير رقم (‪)٣٤٥٠‬إ‏ ورواه ابن ماجة من طريق أنس بن مالك باب‬ ‫من كره أن يسعر برقم (‪)٢٢٠٠‬إ‏ ورواه غيرهما‪).‬‬ ‫‪0‬‬ ‫باب اليات ل;‪7‬ي‬ ‫مر ‏؛‪29٤‬ر‬ ‫ججام۔ى‬ ‫«‪,‬‬ ‫فمقتضى الحكم إإذا وق يوما فإذا اضطر الحاكم هؤلاء الجارين إلى بيع ما بأيديهم ممن الأنعام‬ ‫الذبائح مغتصية ة حرامم [ قياسا‬ ‫قهرا؛ ِ فحكم‬ ‫بقيمة مسعرة ة عليهم قسرا‬ ‫ليبيغوه على الطباخين‬ ‫على حكم الميتةالحرام لا تحل أبدا إلآ للمضطر‪.‬‬ ‫لكن ليس هذا بإجماع لما في ذبيحةالمغتصب من النزاع ‪.‬ولا يجوزالشراء من هذا اللحم‪:‬‬ ‫لعدم انعقاد د البيج ث ولوضوح بطله وفساده ‪.‬وأما إذا اعلم المشتري رضا البائع فيماباع ا وهو ثمن يجوز‬ ‫عليهأمره؛فلا تَرمه موافقة ذلك التسعير الباطل !إلآ إذا صحأن رضاه ذلك لم يكن إإلآ عن تقية أو‬ ‫حاجة دعتةإلى البيع لاجل الضرورة‪ / ،‬‏‪ / ٤٣‬ولو ترك واختيارَه لم يرض به؛ فمختَلت في هذا الرضا‬ ‫هل هو ثابت عليه قياسا على مسألةالمرأة التي زوجها وليها بمن هي لة كارهةء إلا أنها خاقث أن تعاشر‬ ‫على الحرام فأتت التزويج‪ .‬فحكبَ عليها الفقهاء ثبوت الرضاء وجوا المعاشرةس وعدمالغير لها‪.‬‬ ‫ولا إنكاز ولا رضا ولا طيبة نفس؛ فهو محل الشبهة‪.‬‬ ‫وإذا لم يظهر من البائع شط‬ ‫وموضع الريبة لا عارضه من علة توجبالشكؤ وئفي الوقوف؛ ؛ لقول للة لكل موقوف(‬ ‫ولقوله ‪-‬عليه الصلا والسلام لوَابصة‪« :‬استفت نفسك يا وابصة وإن أفَوك وأفتوكه؛"‪:‬‬ ‫ولقوله ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪« : -‬دع ما يريمُك إلى ما [لا]"' ‪.‬يريبمكا"'‪.‬‬ ‫بطله وفساده ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يمنع ‏‪ ١‬لبيع مطلقًا ؛ لعد م ‏‪ ١‬نعقاده ‘ ووضوح‬ ‫‪٠‬‬ ‫[البترة‪ :‬‏‪.]٢٧٥‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن البي أصل ثابتّ؛ لقوله تعالى‪ :‬جز وأحل آهالي وَحَرَعَ الربا‪1‬‬ ‫‪,‬م‪‎‬‬ ‫‪2‬‬‫‪ 2‬ے‬‫؟ مس و س م م‬ ‫د‬ ‫ي رے>۔¡۔ے‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والتسعيز عَرَضّ باطل من أعمال الجبابرة‪ ،‬والبائم مختار في ا لأصل للبيع محكوم عليه‬ ‫برضاه‪ ،‬ولا فكرة له على نفس البيع ‪ .‬وقد يحتمل عليه الرضا بالثمن لما فيه منَ المصلحة له فيه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬العبارة في التمهيد بخلاف ما ورد هنا‪ ،‬ونصها‪« :‬فهو محل شبهة وموضع ريبة لما عارضته من علة توجب الشك‬ ‫فيه وتفيد الوقو ف في حكمه على رأي لأن كل مشكوك موقو ف‘ (انظر‪ :‬الخليلي‪ ،‬التمهيدك ج‪،٨‬‏ ص‪.)١٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أحمد في حديث وابصة رقم (‪)١٧٩٩٩‬إ‏ ورواه الدارمي باب في التجار من طريق وابصة رقم ‏(‪ 0)٢٧٢٩‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت لفظة «لا» من المخطوط الأصل والصواب ما أثبتناه ‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫رواه الترمذي من طريق الحسن بن علي رقم (‪)٢٥١٨‬۔‏ ورواه النسائي باب الحى على ترك الشبهات من طريق الحسن رقم ‏(‪.)٥٧١١‬‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫«‬ ‫‪ :‬ر‪ © 623‬ح‬ ‫« نتكةااختلن‬ ‫ر‬ ‫وقذ يحتمل ‪ /‬‏‪ / ٤٤‬غيرذلك‪ .‬فلا احتمل الحى والباطل في القضية المو جبان جواز ز البيع‬ ‫‏‪ ٧٨‬وأحل آلَه‬ ‫وحله وحرامه؛ فجوازه هو الأصل الثابت بكتاب اللهتعالى؛ لقوله تعالى‬ ‫‪7‬‬ ‫است حالا ‪[ .1‬البترة‪.]٢٧٥:‬‏ ولا ينتقل هذا الأصل بالاحتمال العارض له عن حكم أصله؛ لأن‬ ‫أصول الح لا تنقلها العوارض المحتملة للحق والباطل‪ ،‬ولا ر رفع اليقيرً إلأ يقينمثله‪ .‬ومادامت‬ ‫العوارض لا تفيد علم اليقين؛ فالجواة هو الأصل؛ لأن الحمَ يعلو ولا يعلى عليه‪ .‬والله أعلم("‪.‬‬ ‫وقال ابن بركة‪ :‬قد اختلف في الحائض هل تسجد سجدة التلاوة؛ لأن التلاوة غي صلاة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا تسجل ‪ 6‬قياسا على الصلاة‪ .‬فإذا بطل فرض الصلاة عنها لعلة الحيض؛ فالسجدة أولى ()‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة‪ :‬لا تبث الزكاة على الصبي‪ ،‬قياسا على الصلاة‪.'"١‬‏ وقال ابن بركة‪ :‬لا‬ ‫يصح هذا القياس؛ لأن الزكاة عبادة مالية والصلاة عبادة بدنية‪ ،‬فلا يصح القياس بينهما("‪.‬‬ ‫جهد ة القياس‪.‬‬ ‫لا من‬ ‫المقارن‪،‬‬ ‫ببإاعطاءء القرين حكم‬ ‫الصبي‬ ‫الزكاة عن‬ ‫برفع‬ ‫قوم‬ ‫قلت‪ : :‬وقل استدل‬ ‫وإيضاح ذلك قوله تعالى‪ } :‬أقيممواأالصلة واعنوا اآلوَكزةً ‪[ 4‬البترة‪]٤× :‬ث‏ ‪ /‬‏‪ / ٤٥‬فإنهم قالوا بوجوب‬ ‫التشريك في الحكم مطلقا ‪ .‬واستدلوا بهذا من‪ :‬الآية على رفع الزكاة عن الصبي كمالرفعت الصلاة عنه‪.‬‬ ‫وذهب بعض أصحابنا إلى إعطاءالقرين حكم المقارن مطلقما‪ ،‬ما لم يدقمليل على‬ ‫‏‪ ١‬خنازير عليها في‬ ‫بعطلف‬ ‫على حرمة ة القردة‬ ‫استدل‬ ‫الآخر‬ ‫أحدهما بحكم دورںلن‬ ‫تخصيص‬ ‫ازر » [الاتدة‪]١٠ :‬؛‏ لاه لو لم يكن القردة والخنازرة سواء في‬ ‫قوله تعالى } يَجَحَلَ ته التركة‬ ‫مم ‪ 7‬مرمر‬ ‫م مے مے‬ ‫الحكم ما قرن بيهما‪ .‬فلما قرن بينهما علمنا أنهما سواء فايلحكم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر‪ :‬الخليلي‪ ،‬التمهيدث ج‪6©٨‬‏ ص‪.١!٤_-٩‬‏ (النص منقول بكثير من التصرف والاختصار)‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬ابن بركة الجامع‪١© 6 ‎‬ج‪٩٦٣. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬الكاساني بدائع الصنائع ث ج‪ 0٢‬ص‪ / ٤‬الفرغاني‪ ،‬الهاديةش‪ ‎‬ج‪‎ 5،١‬ص‪.٩٥‬‬ ‫‏(‪ )٤‬انظر‪ :‬ابن بركة{ الجامع ‪ 0‬ج‪0١‬‏ ص‪،٣٦٩‬‏ ونص كلام ابن بركة‪« :‬وأما من شبه الصلاة بالزكاة فغلط ‪ ،‬لأن الصلاة‬ ‫عمل على البدن ليس لاحد فيه حق‪ ،‬والزكاة دين لقو م في ماله يخرجها هو‪ ،‬ويخرجها غيره بأمرهك‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫»‬ ‫القياس >‬ ‫باب‬ ‫ل (ادم‬ ‫‪26‬‬ ‫ونال شيخنا السالمي‪" :‬لا يلرَم من هذه المقارنة التشريك في جميع الأحكام‪ 6‬ونا يلزم‬ ‫التشريك في الحكم المذكور في تلك الجملة بعينها‪ .‬وهي هنا كؤن الخسوف بهم منهم ممن‬ ‫جعل قردة‪ ،‬ومنهم ممن جعل خنازير‪ .‬لكن يستدل على تحريم القردة بجعلها في الحسنة والخبث‬ ‫بمنزلة الخنازير‪ ،‬بدليل أنَ الله تنك مسح قوما على صورتهما‪ .‬والمسح دليل الإهانة والتكال""©‪.‬‬ ‫واعلم أنّه إذا تقارن أمران في كلام واحدا بطريق عطف الثاني على الأول‪ ،‬فإما أن يكون‬ ‫الثاني ناقصا لا يتم معناه إلا ‪ /‬‏‪ / ٤٦‬بملاحظة المعطوف عليه‪ .‬ك(قام زيد وعمرو)‪ ،‬فالثاني‬ ‫منهما مشارك للأول في الحكم اتفاقا‪ .‬وإما أن يكون الثاني كلاما تاما مستقلا بنفسه‪ ،‬كما في‬ ‫قوله تعالى‪ :‬ج وأ ِيموأ آلصَلَزةً وءائرا الدكة ه [البقرة‪ [ :‬فإن الجملة الثانية لا تشا رك الجملة‬ ‫الأولى في جميع أحكامها؛ لأن المشاركة في الحكم إإما هي لنقصان المعطوف لو لم يشارك‬ ‫الأؤلَ في ذلك‪ .‬وهذا كلام تام لا نقصان فيه‪ ،‬وهذا هوَالصحيح‪.‬‬ ‫الحكم مطلقا كما تقدذ م ‪ .‬واستدلوا من ‪ .‬ذلك برفع‬ ‫التشريك ي‬ ‫قومنا بو جوب‬ ‫وقال بعض‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫كما رفعت‬ ‫الصبي‬ ‫الزكاة عن‬ ‫قال ابن بركة‪ :‬وأجاز أصحابنا تقديم م الأذان في يو م الجمعةة قبل وقته‪ .‬قياسا على أذان‬ ‫لم يدركها فاتته‪.‬‬ ‫الجمعة ممن‬ ‫سائر الصلوات”"'؛ ؛ لأن‬ ‫في‬ ‫ولم يجيزوه‬ ‫صلاة ة الفجر‪،‬‬ ‫بلال في‬ ‫ولم تك له جمعة‪ .‬وممن فاته صلاة فأدرك والوقت حاضر صلاها جماعة‪ .‬وقال رسول الله‬ ‫ل‪" :‬إن بلالا د يوقض نائتمكم ويرذ غائبكم» ‏(‪ , )٤‬فإن هذه العلة موجودة في صلاة الجمعة؛‬ ‫لوقت النوم والاشتغال فيها‪ .‬والله ‪ /‬‏‪ / ٤٧‬تعالى أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمي طلعة الشمس©‪١، ‎‬ج ‪٧٩٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‪ ‎‬ج‪‎ ،١‬ص‪.٢٦٧٢‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ©ج‪ ©١‬ص‪ .٤٤١‬ونص كلام ابن بركة‪« :‬وقال كثير من أصحابنا بإجازة الأذان قبل دخول‪‎‬‬ ‫الوقت لصلاة الجمعة والفجر؛ ووجه قولهم إإن بلالا كان يؤذن بليل فردوا الجمعة قياساً على السنة من فعل بلال"‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬روام البخاري بلفظ قريب من طريق ابن مسعود باب الأذان قبل الفجر رقم‪ )٦٢١( ‎‬بلفظ ليرجع َانمَكمم‪ .‬دينيه‪‎‬‬ ‫تَامَكمْ؛ ‪ 0‬ورواه مسلم في أن الصو م يحصل بطلوع الفجر رقم‪ )١٠٩٣( ‎‬ورواه غيرهما‪. ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ 4‬ر يتكاذالتلن‬ ‫ا>‪,‬‬ ‫!طام‬ ‫مطرا‪2‬اع‪5‬جذ‬ ‫فصل‬ ‫أنيسة النبى ي]‬ ‫وقاس رسول الله ينل في كثير من الحوادث منها ما روي عنه أن امرأة من خثعم قالت‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫}}‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫كا‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ص‪ ,‬م‬ ‫يا رسول الله؛ إن أبي شيخ كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة‪ .‬وقد أدركته فريضة‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ء‬ ‫س‬ ‫غ ‏‪٥‬‬ ‫ء‬ ‫ت‬ ‫ص } ‪.‬‬ ‫أكنت‬ ‫<‬ ‫ص ه‪ ,,‬۔ « ‪ 2 ..‬ه‬ ‫ممصيته‬ ‫ابيك دين‬ ‫على‬ ‫‏ه؛‪١‬ے‬ ‫‏‪٠١‬‬ ‫ك ‪ ,‬نصلف‪, .‬ص ع ۔‬ ‫«ارايت لو كان‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫لها رسول‬ ‫فقال‬ ‫‪ .‬م ‪.‬۔‬ ‫‪ .‬ث‪2 .‬‬ ‫افاحج عنه؟‬ ‫الحجج‪.‬‬ ‫قاضية عنه؟ قالت‪ :‬نعم‪ .‬قال‪ :‬فدَيْن اللأهحق"‪.‬‬ ‫ويروى أن عمر بنَ الخطاب قال‪ :‬يا رسول اله؛ إتي هششت وأنا صائم‪ .‬فقال له رسو‬ ‫و‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ي‪« :‬أرأيتَ لؤ مضمضتَ فاك‪ .‬ثم جنة أكنتَ مفطرًا؟ قال‪ :‬لا‪ .‬قال‪ :‬فذاك ذاك»‪.‘"٨‬‏‬ ‫الله‬ ‫ويروى أنه سئل يل عن بيع الرطب بالتمر" فقال‪« :‬أينقصّ الرطب إذا جَف؟ قالوا‪:‬‬ ‫َعَم‪ .‬قال‪ :‬فلا إدا»"‪.‬‬ ‫وقذ سئل ي عن قبلة الصائم لزوجته" هل تفسد الصو م؟ فقال‪" :‬أرأيت لو مضمضت‬ ‫بالماء ثم مججتَه‪ ،‬أكاد ذلك مفسدا للصوم؟ فقال‪ :‬لا‪ .‬فقال‪ :‬ذاك ذاك»‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الربيع بلفظ قريب جدا من طريق ابن عباس باب فرض الحج رقم ‏(‪ 0 )٣٩٧‬ورواه البخاري باب الحج والنذر‬ ‫عن الميت من طريق ابن عباس أيضا رقم ‏(‪ ،)١٨٥٢‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫الدارمى باب الرخصة فى القبلة‬ ‫‏‪ 6 (٢٣٨٥‬ورواه‬ ‫رقم )‬ ‫القبلة للصائم‬ ‫جابر بن عبدالله باب‬ ‫أبو داود من طريق‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫للصائم رقم ( ‏‪ . (١٧٦٥‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه مالك في الموطأ من طريق سعد بن أبي وقاص باب ما يكره من بيع التمر بالرطب رقم ‏(‪ ،)٧٦٥‬ورواه اين‬ ‫حبان من طريق سعد باب العلة التي من اجلها نهي عن بيع المزابنة رقم ‏(‪ ،)٤٩٩٧‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬تقدم تخريجه‪ ،‬وهو نفسه المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‪.‬‬ ‫©‬ ‫‪7‬‬ ‫بابے القياس ‪> ,‬‏‪٧‬‬ ‫‪27‬الحمم‬ ‫م‬ ‫جج ج‪= 7‬‬ ‫‪ /‬‏‪ / ٤٨‬أم المؤمنين كارت توجث إعادة الطهر من الكلمة الخمغة(‬ ‫ويروى أن عائشة‬ ‫وكانت تنكر على ممن ترك الغسل في الإإكسال‪ ،‬وكانت تقول‪« :‬كيف أوجبوا"" عليه الحد‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪17‬‬ ‫ِ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ول يوجبوا عليه صاعا من ماء»"‪.‬‬ ‫قال أبو بكر ‪ -‬وهو من آصحاينا۔!"'‪ :‬إند الرعاف ينقض الطهارة قباساعلى در الاستحاضة؛‬ ‫لأن دم الاستحاضة دم عرقي ف ودم[الرعاف]" دم عرق‪ .‬و‪.‬كذا قال أبو حنيفة‪ :‬إن د الرعاف‬ ‫نجس‪ .‬ينقض الطهارة‪ ،‬قياسا على دم الاستحاضة‪ .‬قال مال‪ : :‬إن دم الرعاف لا ينقض الطهارة؛‬ ‫إن مخرجه مخر مئجالنجاسة‪.‬‬ ‫لأن ممخرجه مُخرح الطهارة‪ ،‬بخلاف دم الاستحاضة‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫و ‪.‬ق‪.‬ال ۔إر‪:‬‬ ‫‪,:‬‬ ‫ئ ‪2‬‬ ‫‌‬ ‫ف عبد له فيه شركاء ؛ قوم عليها (( ‪ .‬فقاسس المسلمون الأمة‬ ‫ا«مَن أعتق شقص ‪7‬ا‬ ‫على العبد في العتق والتضمين؛ لاستواء العلة في الحكم‪.‬‬ ‫أحدكم ممن المقام الطيب وَلا توا منَ الكلمة اقبيمة يقوها لأخيه" باب‬ ‫‏(‪ (١‬أخرج ابن أبي شيبة عن عائشة بلفظ ‏‪:١‬‬ ‫فيما وَرَد منَ الأخبار في الشديد‬ ‫البيهقى فى شعب الإيمان ‪9‬‬ ‫‏(‪ . )١٤٢٦‬ورواه‬ ‫الرضوء من الكلا م الخبيث والغيبة رقم‬ ‫عَلَى من اقترض من عرض أخيه اشم شيتا بسب أر غيْره) رقم ‏(‪ ،)٦٢٩٧‬والظاهر أنه على سبيل الاعتراض ممن يرى‬ ‫وجوب الوضوء من الطعا م الطيب ولا يراه فى الكلمة الخبيثة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في هذا الموضع انتهت النسخة (ب) من الكتاب وهو ما توقف عنده محقق هذه النسخة عامر بن خليفة‬ ‫الرحبي ك وقد أشرت إلى ذلك عند بيان منهج التحقيق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لم أقف عليه مرويا عن عائشة أم المؤمين ‪-‬رضي الله عنها‪ ،-‬وقد رواه عبدالرزاق عن علي بن أبي طالب بلفظ‬ ‫بلفظ "م‬ ‫البيهقي‬ ‫الفسل رقم ) ‏‪ (٩٥ ٥‬ء وروى‬ ‫ما يو جبا‬ ‫باب‬ ‫ماء ؟"‬ ‫من‬ ‫عَلَتِه صَامعا‬ ‫يوجب‬ ‫ولا‬ ‫الحَدَ ‪.‬‬ ‫ايوب‬ ‫‏(‪.)١٣٩٦‬‬ ‫عن علي باب ما يوجب الغسل برقم‬ ‫أوججب اخد اجت الفشل‬ ‫ل‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‪٥‬و‏‬ ‫‏(‪ )٤‬المثبت في كتب الأثرالتي حكت كلام أبي بكر أنه أبو بكر الأصم (ت‪٢٠١‬ه)إ‏ شيخ المعتزلة‪ .‬قال عنه الذهبي‪" :‬كان‬ ‫دينا‪ .‬وقورا‪ ،‬صبورا على الفقر‪ ،‬منقبضا عن الدولة‪ ،‬إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي ‪ .‬له‪ :‬تفسير وكتاب خلق‬ ‫القرآن‪ ،‬وكتاب الحجة والرسل‪ ،‬وكتاب الحركات ‪.‬و‪.‬أشياء عدة" (ينظر‪ :‬الذهبي« سير أعلام النبلاءث ج‪،٩‬‏ ص‪.)٤٠٢‬‏‬ ‫وقد نقل كلامه ‪-‬الذي حكاه المؤلف ابن بركة كما حكى قولي مالك وأبي حنيفة‪( .‬ينظر‪ :‬ابن بركةش الجامع ث ج‪،١‬‏ ص‪.)١١٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬كتب في الأصل المخطوط «دم الاستحاضة! وهو تكرار ظاهر وقد وضعنا مكانها لفظة الرعاف إذإن السياق يقتضيها‪.‬‬ ‫‏)‪ (٦‬رواه مالك في الموطأ بلفظ قريب من طريق عبدالله بن عمر باب من أعتق شركا له في مملوك رقم ‏(‪ ،)١‬ورواه البخاري بلفظ‬ ‫اخر من طريق ابن عمر باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل رقم ‏(‪ ،)٢٤٩١‬ورواه مسلم وغيره من أصحاب الستئن‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫النساء ‪.‬‬ ‫من‬ ‫المحصنة‬ ‫قاذف‬ ‫ججلد‬ ‫على‬ ‫الرجال‬ ‫ممن‬ ‫المحصن‬ ‫جَلدَ قاذف‬ ‫قاسوا‬ ‫وكذلك‬ ‫المذكور في قوله تعالى‪ :‬ه لن َسودَالسه كي ثملربأئرايبعشتهتاء جوهر تَسَيَ لد ه [النور‪:‬‬ ‫‏‪/. ٤٩ /]:‬‬ ‫وكذلك قاس المسلمون طهارة ك ميتةةمما لا دم فيها على ميتةالجراد؛ لقوله ولن‪ » :‬أحل‬ ‫لكم ميتتان‪ :‬الجراد والسمك»(‪.‬‬ ‫وكذلك قاسُوا أقل الصداق أربعة دراهم على أقل ما تقطع به ي السارق‪.‬‬ ‫‪ .‬وكذلك قاسُوا بطلان صداق الزانية‪ ،‬على بطلان صداقى المرتذة؛ لاشتراكهما في العلة‪.‬‬ ‫وهي إدخال الحرمة على الزوج‪ . .‬وقيس عليهما أيضا فيمن قال لزوجته‪ :‬إذا دخلت دار فلان‬ ‫فأنت طالق © فدخلت عمدا‪ .‬فقيل‪ :‬يبطل صداقه قياسا على الزانية؛ لاش شتراكهما في العلة‪.‬‬ ‫وهي إدخال الحرمة على الزوج‪ .‬وقيل‪ :‬لا يبطل صداتّها ولا صداق الزانية" بخلاف المرتذة؛‬ ‫لورود النص ف‪:‬يها‬ ‫وكذلك قاسُوا حرمان لموطأة ةفي الحيض عمدًا على زوجها؛ على حرمان الوارث إت‬ ‫ممن قتله‪.‬‬ ‫وكذلك قاسُوا تنصيف حد العبد الزاني على تنصيف ح الأمة الزانية في قوله تعالى‪:‬‬ ‫للنساء‪ :‬ه]‪ .‬فإن الآية نصت في الإماء‪.‬‬ ‫لعين نصف ما عل الشحصتت يك المدار‬ ‫والله تعالى أعلم ‪ / .‬‏‪/ ٥ ٠‬‬ ‫رقم‬ ‫عمر‬ ‫أحمد في مستنل عبدالله بن‬ ‫‏(‪ )٦ ١٨‬ورواه‬ ‫رقم‬ ‫طريق ابن عباس‬ ‫الذبائح من‬ ‫الربيع في باب‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫غيرهما ‪.‬‬ ‫صيد الحيتان والجراد رقم ‏(‪ 0 (٣٢١٨‬ورواه‬ ‫ابن ماجه باب‬ ‫‏(‪ (٥٧٢٣‬خ ورواه‬ ‫(‬ ‫كل و‪,‬‬ ‫‪//‬‬ ‫قا‪.‬‬ ‫)<‬ ‫يي حكم الالة‬ ‫‌‬ ‫‪22‬‬ ‫ر‬ ‫والعلة‪ %‬ل‪.‬غة المر‌ض والعلامةم الدالٍة على وجود الحكم‪ ،‬وهي نوعان‪ :‬شرعية وعقلية‪ .‬فالشرعية‬ ‫‪2‬‬ ‫ء‬ ‫‪:‬غير موجبة لمعلولها‪ ،‬وإنمما هى ‏‪٠‬أما‪,‬رة ‪ +‬عليه‪ ،‬كالزن>ى عأم‪,‬ارة‪ .‬تدله على وجوب الحدّ والسكرق‪2‬ة‪ 2‬أمارة تدل على‬ ‫الحركة ‪.‬‬ ‫الجلد كما دل المتحرك على وجوب‬ ‫الخمر أمارة تدل على وجوب‬ ‫القطع \ وشر‬ ‫وجوب‬ ‫أنا العلة العقلية فهي موجبة للحكم كالحركة موجبة لكون المحل متحركاء بخلاف العلة‬ ‫الشرعية‪ ،‬فهي علامة لوجود الحكم ليست موجبة له‪ ،‬وإتما هي أمارة تدل عليه أيضاں فالحركة‬ ‫لا تعلم إلا بعد العلم بحصول الجسم متحرًكاء بخلاف العلة الشرعية فإتها معلومة قبله؛ لأنا لا‬ ‫نعلم وجوت الحد على الزاني والشارب والسارق إلا بعل علمنا بوقوع الزنا والشرب والسرق ‪.‬‬ ‫‌‬ ‫وعزف‪ ٣‬الأصوليون‪ 4‬العلسة الشرعية بأِنها‪ :‬وصف ظاهر منضبط‪ ‎‬مجاوز«‘‪'٠.‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫فالمراة بالوصف" هو المعنى القائم بالملوصوف‪‎.‬‬ ‫والمراد بالظاهر" ما كان من أفعال الجوارح كالقتل علة للقََد‪ ،‬والجرح علة للقصاص‪‎،‬‬ ‫والزنا علة للحد‪. ‎‬‬ ‫والمراة ‪ /‬‏‪ / ٥١‬ب"المنضبط" الوصف المستقر على حالة واحدة‪ ،‬فيخرج غيز المستقر‬ ‫كالمشقة فى السفر فإنها تختلف باختلاف الأحوال‪ ،‬فحالة الفقير الذي لا يجث زادا ولا راحلة‬ ‫أشق وأصعب من حالة الملك والغنى ‪ ،‬لكثرة آلاتهما وتوافر أسبابهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال الإمام السالمي في شمس الأصول‪:‬‬ ‫منضبط مجاوز لا قاصر‬ ‫وصفة العلة وصف ظاهر‬ ‫ج‪.٢‬‏ ص‪.)١١٩‬‏‬ ‫(انظر‪ :‬السالمي ؤ طلعة الشمس©‬ ‫‏(‪ )٢‬ينظر‪ :‬الآمدي‪ ،‬الإحكام في أصول الأحكام ج‪،٣‬‏ ص؛‪٢٢٠‬‏ ‪ /‬التفتازاني‪ ،‬شرح التلويح على التو ضيح‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‪٨‬؟‪.١٢‬‏‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫>‬ ‫مر‪9‬گاى‬ ‫‪ 7‬ينكاذااتتلن‬ ‫ج‬ ‫والمراد ب"المجاوز" الوصف المجاو عن محل الحكم‪ ،‬كالإسكار‪ ،‬فإنه وص موجوة في غير‬ ‫الخمر وكالطعم والكيل‪ ،‬فإنهما وصفان موجودان في غير البر فيخر مج بذلك الوصف الذي لا يتجاوز‬ ‫عن محل الحكم كالنقد في الذهب والفضة فإنه لا يتعذاهما‪ ،‬ولذلك سُمّيَ التعليل به علة قاصرة‪.‬‬ ‫وني التعليل بالعلةة القاصرةة ثلاثة مذاهب‪ :‬جوازها مطلقا‪ .‬وهو مذهب الجمهور‪ .‬وعدثمم جوازها‬ ‫مطلقا وهو مذهث البعض‪ .‬وجوا التعليل بالمنصوصة دون المستنبطة‪ .‬وإلى الجواز ذهب الشيخ‬ ‫السامي ف الطلعة'‪ ،‬محتجا ماإإذذاا ورث في المنصوص فلا مان من أن ترة في المستنبطة‪ .‬وقد نص‬ ‫ت ألصَلَرةً نع عَنالْمَحسةً انشكر ه العنكبوت‪ :‬‏‪.]٤٥‬‬ ‫وأيم‬ ‫القرآ عليها بقوله تعالى‬ ‫لز‪ :‬امنوا إدا نؤولكلصَلَزة متنزر الْجْمُعَة نسوا إل‬ ‫‪..‬‬ ‫قال ابن بركة‪ / :‬‏‪ /٥٢‬وكذا قوله تعالى‪:‬‬ ‫وكراقه ودزوا التم تلكم تلكم كنز تنمو ه جسم ‏‪.'٠‬‬ ‫فصل ‪,‬‬ ‫في شروط العلة‬ ‫وللعلًة۔ ‪.‬شروط منها‪ :‬كونوها موجودة ى ‪.‬في مح هل الحكم إذ ‪ .‬لا يصح‪ 2‬التعليل بوصف غير‬ ‫ن‪ .‬المائعات ‪6‬‬ ‫الحمر م ‪.‬‬ ‫لأن‬ ‫لكونها جامدة؛‬ ‫الخمر‬ ‫حرم مَت‬ ‫أحل‪:‬‬ ‫كأن يقول‬ ‫الحكم‬ ‫في محل‬ ‫موجود‬ ‫فيها ‪.‬‬ ‫غد موجود‬ ‫والجمود وص‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘‪٢، ‎‬ج ‪١٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر‪ :‬ابن بركة‪ .‬الجامع ىج‪0١‬‏ ص‪.٢٨١‬‏ ونص كلام ابن بركة‪" :‬فإن قال قائل‪ :‬ما العلة في النهي عن استعمال إهاب الميتة‬ ‫إلا بعد الدباغ‪ .‬وهو إنما يوضع به ملح أو رماد أو تراب ويجعل في الشمس وما الذي نقل هذا من غير ما حكي عنه؟ قيل‬ ‫له‪ :‬التعبد قد ورد بذلك‘ وقد يرد الشرع على إيجاب فمنه بألفاظ" ومنه مالا يعقب بألفاظ ‪ ،‬وما عقب بألفاظ قد لا يكون‬ ‫علة وقد يكون علة‪ .‬فأما ما يكون علة فقوله عوزجل‪ « :‬ايَأثماالَنَ اثرا إدا وك للصَلَو يانلتْوجمُْمعَة َاسْعَا ل‬ ‫۔ مه‬ ‫ے‬ ‫تَعَلَمُونَ ‪[ :1‬الجمعة‪]٩:‬‏ ‪0‬فكان ما عقب به من ذكره [خير لكم] علة لا رغُب'‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ذكرآلته وَدَرُوأ [المعمد دلك عمركم إإنكنثر‬ ‫سكران و‬ ‫‪ .‬ر‪©٢ 92‬ا۔‬ ‫‪./‬‬ ‫‪.‬‬ ‫]‬ ‫وبأن تكون العلة الموجودة في ا لأصل موجودة في ا لفرع ‪ ،‬فلا يصح قياس لبطيخ على البر‬ ‫إذا جعلت [علة] البا في البر الادخار أو الكيل؛ لأن كلا الوصقَيْن غيؤ موجود في البطيخ‪.‬‬ ‫وبأن لا يمنع مانع عن جريانها في الصورة المعيّنة‪ ،‬كقتل الوالد ولدَه‪ 6‬فإنه لا يصح‬ ‫القياس بالأجنبي في عدم وجوب القَود؛ لوجود المانع وهو الأبوة‪.‬‬ ‫وبأن لا يمنع العلة نص ولا إجماع‪ ،‬فإذا عارضَتُهما العلة بطلَ القياسس كأن يقول‬ ‫الشارع مثلا‪ :‬كل سبع طاهر‪ ،‬فلا يصح لأحد أن يقول‪ :‬الكلب نجس لأنه سبع؛ لأن القياس‬ ‫هنا قد خالف النص‪ .‬وأيضا ‪ /‬‏‪ / ٥٣‬فإنه مُفض على طهارة الكلب‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫وبأن تكون العلة موجودة في جميع الصور‪ ،‬ويسمى هذا التوع عندهم بالاطراد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س وو‬ ‫م‬ ‫ء ‏‪٥‬‬ ‫وبأن لا تكون العلة مبطلة للأصل كأن يقول أحد إن الهز سَبُم مفترس‪ ،‬فتجبٌ نجاسته‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫م ‏‪٥‬‬ ‫ء‬ ‫و‬ ‫س و‬ ‫ِ‬ ‫ع ‏‪٥‬‬ ‫كالكلب فإن هذا التعليل يبطل نجاسة الكلب‪ .‬وقد سئل رسول الله يل أن يدخل بيا فيه كلب‬ ‫فامتنع ‪ .‬وسئل أن يدخل بيا فيه ه فدخل("‪.‬‬ ‫وبان تكون العلة متأخرة عن حكم الأصل‪.‬‬ ‫مح‬ ‫س‬ ‫س و‬ ‫ّ‬ ‫غ ‏‪٥‬‬ ‫وبأن لا تكون مقدرة معدومة؛ لأن الأحكا م ‏‪ ١‬لشرعية لا تعلل بالعلل المعدومة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب الحديث‪ ،‬وقد روى مسلم في صحيحه عَن عَائمَة‪ ،‬أنها قال‪ :‬وَاعَدَ رَسُولَ‬ ‫‪2-.2‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫لم صلى الل عَكنه وسلم تريل عله السلام في ساعة أو فيها‪ .‬تات تل السماعة ولم أيي وفي بد عَصّاء‬ ‫َأَْقَاعَا من يده‪ ،‬وَقَالَ‪« :‬مما يخلف الله وَعدَُ ولا رسله'‪ .‬تم الْتَقَتَ‪ .‬دا جزؤ كلب تحت ستريره‪ ،‬قَقَالَ‪« :‬يا َائمَة‪.‬‬ ‫متى دَعََ مَدَا الكلب هاهمتا؟» قَقَالَ‪ :‬والله‪ ،‬ما دَرَثِتُ قَأمَرَ به فأخرج‪ .‬جاء جبريل‪َ .‬قَالَ رَسُول الله صلى الله‬ ‫عَلَيه وَسَلَعَ‪ :‬هوَاعَذتني قَجلَشث لَكَ قَلَم تأت» ؤ قَقَالَ‪« :‬مَتَعني الْكَلب الذي كَانَ في بتِتَ‘ إنا لا تذل بيتا فيه‬ ‫كل ولا صورة"‪ .‬رواه مسلم في باب هلا تَذْخُل الملائكة بيتا فيه كل ولا صُورَة‪٤‬‏ رقم ‏(‪.)٢٤٠١‬‬ ‫وروى الطبراني من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لة‪« :‬يا آنس‪ .‬إدً الهر من متاع البت‪ .‬ن يَقَذَرَ‬ ‫شيماء وَلنْ يتَجسَهُ»‪ .‬رواه الطبراني في في المعجم الصغير رقم ‏(‪.)٦٣٤‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪;٦‬ح‪‎‬‬ ‫(‪5‬‬ ‫‪ -‬ر ‪02‬‬ ‫< مشكاة تن‬ ‫ح‬ ‫واعلم أنه إذا تعارض دليلان أو علتان ث فى إحداهما جلب مصلحة ‪ ،‬وفي الأخرى دفع‬ ‫مفسدةس وتَعذَر الجمع بينهما؛ قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة‪.‬‬ ‫وينقسم كلٌ منها إلى ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫ضروري" وهو خمسة أنواع‪ :‬ما شرع لحفظالعقل‪ ،‬كتحريم السكر‪ ،‬فإنه مشروغ لحفظ‬ ‫العقل‪ ،‬والعلة فيه هي السكر‪ .‬والتحريم هو الحكم والحكمة هي العقل‪ .‬وما شرعم لحفظ‬ ‫الدين كالجهاد‪ ،‬فإنه مشروغ لحفظ الدين وعقوبةالجناة‪ .‬وما شرع لحفظ ‏‪ ٥7‬النفسك‬ ‫كم ق صا حية ‪[ 4‬البترة‪ :‬‏‪ .]١٧٩‬وما شرع لحفظ النسل‪،‬‬ ‫كالقصاص؛ لقوله تعالى‪} :‬‬ ‫كتحريم الزنا فن مشروع لحفظالنسل‪ .‬وما شر لحفظ المال‪ ،‬كحد السارقى ‪ .‬ه مشروع‬ ‫لحفظ الال‪ .‬وما شرع لإرخاء الأمان("‪ .‬كعقوبةقاطع الطرق فنه مشروع غ لأجل إرخاء الأمان‪.‬‬ ‫وحاجي‪ ،‬وهو ما تحتاج إليه النفس‪ ،‬ولأجله شرع النكاح والبي والمعاملة‪.‬‬ ‫واستحسان‪ ،‬وهو ما قضت العادة باستحسانه‪ .‬وهو قسمان‪ :‬موافيٌ للقياس‪ ،‬كحكمة‬ ‫النظافة منَ الأنجاس وكخصال إبراهيم التتةث وكمكارم الأخلاق‪ .‬وخالف للقياس‬ ‫كمكاتبة السيد عبده } وهو حسن لكونه موصلا إلى فك الرقبة من الرق ‪ .‬ومخالڵ للقياس‬ ‫لكونه تعويض السيد ماله ماله‪.‬‬ ‫وعين ‪7‬‬ ‫واعلم أنه ينقسم كل واحد من‪ .:‬العلة والحكم المطلوب بالقياس إلى جنس‬ ‫لا مع اعتبار المحل‪.‬‬ ‫ما شمل أشياء متجانسة أو غير متجانسة‪ .‬والعين هو نوع من ال; نواع‬ ‫‏(‪ )١‬هذه اللفتة من المؤلف جديرة بالبحث والدراسة‪ ،‬فقد ذكر المؤلف هذا النوع السادس في قسم الضروري مع‬ ‫تصديره بأن أنواعه خمسة‪ ،‬وفي ذلك إشارة لطيفة إلى ما جنح إليه بعض المتأخرين من المحققين في علم المقاصد‬ ‫كابن عاشور الذي رأى توسيع دائرة الضروريات والكليات الشرعية‪ ،‬ذلك أن «المقصد العام من التشريع وهو‬ ‫حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان'‪ ،‬ولذا قسم الضروريات إلى عامة‬ ‫وخاصة كما هو صنيعه في مقاصد الشريعة{ وقد أفاض في تعليل ما ذهب إليها فضلا عن كونه وسع داثرة‬ ‫الضروريات ليدخل من بيها المساواة والحرية‪( .‬ينظر‪ :‬ابن عاشور‪ ،‬مقاصد الشريعة الإسلامية ج‪،٢‬‏ ص؟!{!‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫باب حكم العلة »‬ ‫ر‪!©:622‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فمثالُ الجنس في العلةة العجز© فنه شامل !خ ينشأ عن الفاعل‪ .‬وعن ‪ /‬‏‪ / ٥٥‬محل الفعل وعن‬ ‫للخارج‪ .‬ومثال العين في العلة الاسكار فإنه علة واحدة لا تختلث وإن اختلفث محالها‪.‬‬ ‫وكالطعم في تحريم الباء فإنه علة واحدة وإن وجد في مواضع كثيرة‪ .‬ومثال الجنس ففي الحكم‬ ‫الورجوتً أو التحري أو الاباحة أو الندب أو التكريه‪ ،‬فان كل واحد من هذه ه الأحكام يشمل‬ ‫أنواعا كثيرة‪ .‬ومثال العين في الحكم وجوب الوتر وركعتي الفجر والزكاة في مال الصبي ©‬ ‫وغير ذلك مما لا أفراد تحته‬ ‫أقسام‪:‬‬ ‫أربعة‬ ‫إلى‬ ‫إياه دينقسم‬ ‫الشارع‬ ‫اعتبار‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫المناسب‬ ‫الوصف‬ ‫أ‬ ‫واعلم‬ ‫مؤثر‪ .‬وهو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم‪ .‬وملائمٌ ا وكو أن يعتبره بترتيب الحكم على‬ ‫وفقه ‘ بحيث يوجد هو وا لحكم فى محل واحد‪ .‬وغريب‪ ،‬وهو أن لا يعتبره أصلا & بل ألغاه‪.‬‬ ‫ء‬ ‫وإلغاءَه ‪.‬‬ ‫وهو إن لم يعلم اعتباره‬ ‫ومرسل۔‬ ‫« كل‬ ‫مثال المؤثر كأن يعتبر تأثه عين الإسكار في عين التحريم‪ ،‬الدال عليه قوله ‪:‬‬ ‫مسكر ر حرام‪ .‬وكأن يُعتبرَ عين الشرك في عين القتال‪ / ،‬‏‪ / ٥٦‬الدال عليه بالياء في‬ ‫قوله تعالى‪ :‬هز تأمنوا المركب حيت وََدتموهر ه [انربة‪:‬ه]‪ .‬وكأن يعتبر مس الذكر في نقض‬ ‫ذكره فليتؤضا)"' ‪ .‬وكأن يعتبر عين الحدث في عين‬ ‫«مَن مس‬ ‫الوضوء المستفاد في قوله ‪:‬‬ ‫القيء والرعافؤ الدال عليه قولة يل‪« :‬مَن قاءَ أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضًاء"‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه البخاري تاب أمر الوالي إدا وَمجة أمِيرتنن إى تموضع ‪ :‬أن يََطَاوَعَا ولا يَتَعَاصَيَا عن عن أبي موسى رقم‪6)٧١٧٢( ‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫مے‬ ‫‏(‪ 6 ( ١٧٣٣‬وروا ‏‪ ٥‬غيرهما ‪.‬‬ ‫تحمر حَرَاممم رقم‬ ‫كر‬ ‫مُشكر حمل= و ن‬ ‫كر‬ ‫بيان ‪7 1‬‬ ‫باب‬ ‫وروا ‏‪ ٥‬مسلم في صححه‬ ‫ابن ماجة باب الوضوء‬ ‫‏(‪ )١١٨‬ث ورواه‬ ‫منه الوضوء رقم‬ ‫باب ما يجب‬ ‫صفوان‬ ‫رواه الربيع من طريق بسرة بنت‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫من مس الذكر من طريق بسرة بنت صفوان رقم ‏(‪ 0)٤٩٧‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه الربيع باب ما يجب منه الوضوء من طريق ابن عباس بلفظ هالقَيُْ وَالرعَافُ لاً نقصان الصلاة‪ 5 .‬انقل‬ ‫إ ذ۔‬ ‫هإ ث ‪.‬‬ ‫المصلي بهما تَوَضًّا وَبتى عَلى صَلاّته» رقم ‏(‪ 0)١١٥‬ورواه البيهقي بلفظ آخر في السنن الكبرى بَابٌ ترك الوضوء‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏(‪.)٦٦٩‬‬ ‫النَدرَث من طريق عائشة رقم‬ ‫خروج الد م من عَيْر مخرج‬ ‫من‬ ‫\‬ ‫©‬ ‫س‬ ‫رر‬ ‫لول‬ ‫مشكاة‬ ‫‪/‬‬ ‫رر‬ ‫مطالاعجذطام‬ ‫«‬ ‫والملائم كالتعليل بالصغر في ولاية مال الصغير فإنه علة لها بالإجماع "ثم يقاس عليه‬ ‫ولاية النكاح ‘ وكالتعليل بالحرج في حمل الحضر في حال المطر على السفر في رخصةة الجمع ‪،‬‬ ‫فالحرج معتَبد في عين رخصة ا الجمع بما روى عنه تةك ه كان يجمع في السفر‪.‬‬ ‫والغريب كوجوب صيام شهرين في كقارة الظهار أو القتل ابتدا لمن علم منه أنه لا‬ ‫مل الأندلس عبد الرحمن‬ ‫يحمى بن يَحيَى الأندلسي‬ ‫زجر بنفس العتق‪ .‬ولهذا أ‬ ‫الأموي [ واق في نهار رمضان‘ فقيل له‪ :‬إن مذهب مالك الخيبة باينلعتتى والصوم‬ ‫والإطعام‪ .‬فقالَ‪ :‬لو فتحنا ‪ /‬‏‪ / ٥٧‬هذا الباب له لسهل عليه أن يواقع في كل يو م ويعتق رقبة‪.‬‬ ‫فحمله على أصعب الأمور لئلا يعود("‬ ‫والمرسل كجعل بعض الأصحاب الميراث للمطلقة ثلائا في المرض؛ لئلا تره قياسا على‬ ‫حرمان القاتل ميراث ممَن قتله؛ لأن كر واح من التطليتي أو القتل جاء لغرض‪ ،‬وهو فعل‬ ‫محرَّم؛ لان غرضّهما فاسد‪ .‬وكذا حضه زالنكاح على ممَن عَلمَ من نفسه العجرَ عانلوطء‪،‬‬ ‫وهو يخشى المحذور عليهاء فلا دليل على حظر هذا النكاح إل القياس المرسل‪ ،‬وهو ‪-‬أي‬ ‫اللتزرؤج‪ -‬عرضها ‪-‬أي عرض المرأة‪ -‬على الفعل القبيح‪ ،‬والشرغ يمنغ من تعريض الغير‬ ‫للفعل القبيح‪ ،‬قياسا على مانعلخلوة بغير المحزمة من النساء؛ ولو عَلم من نفسه أنه يحترز من‬ ‫المعصية‪ .‬وكذا قتل ممن ينكز القولَ بحدوث العالم‪.‬‬ ‫قال صاحب المنهاج‪ :‬حتى إذا أظهر التوبة لم تقبل توبنه؛ لأنَ مذهبه جواز التقيّة‪ ،‬بأن‬ ‫يظهر خلات ما يتدين به‪ .‬فلو قبل لم يكن زج لزنديق أصلا‪ .‬والزجر مقصوة في الشرع ©‬ ‫‏(‪ )١‬يحيى بن يحيى بن كثير الاندلسي القرطبي (ت‪٢٣٤‬ه)‪:‬‏ فقيه أندلسي‪ ،‬وبه ظهر مذهب الَامًا م مالك بالاندلس‪.‬‬ ‫َ‬ ‫(ينظر‪ :‬الذهبي تاريخ الاسلام‪ ،‬ج‪٥‬‏ “ ص‪.)٩٧٢‬‏‬ ‫ذكر هذه القصة جملة من المصنفين من المالكية وغيرهم & وممن ذكرها حسن السيناوي المالكي في الاصل الجامع‪[ ‎‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫وذكرها قبله بدر الدين الزركشي الشافعي في تشنيف المسامع © وغيرهما‪( .‬انظر‪ :‬السيناوي‪ ،‬الأصل الجامع‪© ‎‬‬ ‫الزركشيك تشنيف المسامع بجمع الجوامع‪٢. ٠ ‎‬ج‪٧١ ‎‬ص‪). ‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪/ ١ ُ٤‬‬ ‫‪‎‬ج‪.٣‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سماك وه‬ ‫‪.‬ر‪©62‬ا۔‬ ‫فلم يرجع هذا القياس إلى أصل معين قد اعتبره الشرع ‪ ،‬لكن رجع فيه إلى مصلحة ‪ /‬‏‪/ ٥٨‬‬ ‫في الجملة قد اعتبرها الشرع ‪ ،‬وهو الزج على سبيل الجملة‪ ،‬وهذا هو القياس المرسل‪(.‬‬ ‫ومن هنا أجار أبو المؤثر الصلت بن خميس ‪-‬رحمه الله‪ "-‬حرق أموال القرامطة‪.‬‬ ‫وهدم بيوتهم‪ .‬فقيل له‪ :‬إن كانوا مسلمين فلا يحل ذلك‪ ،‬وإن كانوا مشركينَ فذلك غنيمة لنا‪.‬‬ ‫قال شيخنا السالمي‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫مخاصم ‪ 6‬أحرقوها لغلا يعودوا‬ ‫وقال‪ : :‬لاباً للقو م من‬ ‫مغضبًا‬ ‫فأعرض‬ ‫‪-‬رحمه الله_‪" :‬ولا دليل لأبيالمؤثر في هذا إلآ القياس المرسل‪ .‬وهو النظر في إعزاز الدين‪،‬‬ ‫وفي صلاح الإسلا ‏‪ ٣‬وأهله ى حتى لا يكون للقرامطة ملجا ا يلجؤو ن إليه"(‪ .‬وكذلك جاءالأ‬ ‫بجواز هدم معاقل البغاة‪ .‬وإضاعة أموالهم المقوية لهم ‪ .‬ودليله القياس المرسل وهو النظر فيما‬ ‫يعود نفعه للإسلام وأهله‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫صر‬ ‫‪٦‬‬ ‫في طرق العلة المنصوصة‬ ‫ء‬ ‫ُ‬ ‫‏‪7٣‬‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫على علمتها ‏‪ ١‬و إجماع ‪.‬‬ ‫نص‬ ‫باحد ‏‪ ١‬مرين‪:‬‬ ‫ونعرف‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‏ِ‪ ٥‬ير‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لشارع على وصف بعينه انه علة لحكم من الأحكا م ‪ .‬وهو نوعان‪:‬‬ ‫فالنص‪ :‬هو ان ينص‬ ‫ح‬ ‫‪. .‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫صريح ‪ 6‬وهو ما دل باصل وضعه على العلية ‪ .‬و إيما ء‪ ،‬وهو ما لزم من مدلول اللفظ‪ .‬ويسمى‬ ‫إيا ‪ /‬‏‪ / ٥٩‬وإشارة وتنبية النص ‪ .‬وهو نوغ من الدال بإشارته‪.‬‬ ‫‪.٧٤١٧٤‬‬ ‫المرتضى [ منهاج الوصول‪‎ 0 ‎‬ص'‪٠‬‬ ‫انظر‪ :‬أحمد بن يحى‬ ‫(‪)١‬‬ ‫على العلم‬ ‫من ولاية بهلا‪ 5‬نشأ وترعرع‬ ‫فقيه مجتهدؤ‬ ‫(ات‪٢٧٥‬ھ)‪:‬‏‬ ‫الخروصي‬ ‫أبو المؤثر الصلت بن خميس‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫والاجتهاد‪ ،‬كان في المشورة عند مبايعة الإمام الصلت بن مالك الخروصي لهآثار كثيرة‪ ،‬منها‪ :‬الأحداث والصفات ‪،‬‬ ‫والبيان والبرهان‪ ،‬مسائل كثيرة في كتب الأثر‪( .‬انظر‪ :‬السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص‪)١٩٨‬‏ ‪.‬‬ ‫‪٢.‬ج ‪٢١٢.‬؟ص‪‎‬‬ ‫انظر‪ :‬السالمي ‪ ،‬طلعة الشمس‪‎.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‬ ‫را‬ ‫مجم ننكاذ الن‬ ‫ولكل واحد من الصريح والياء مراتب‪ .‬فمراتب الصريح أقواها ما صرح فيه بالعلنّة ذ كأن‬ ‫يذكر بلفظ لا يستعمل في غير العلة‪ ،‬كأن يقول‪ :‬العلة فيه كذا أو لاجل كذا‪ ،‬نحو قوله تعالى‪:‬‬ ‫كة ه [الحشر‪ :‬‏‪ .]١‬ومنه ما ورد فيه حرف علة‪ .‬مثل‪ :‬كان كذا لكذا‪.‬‬ ‫ص‬ ‫ك لا كن نرلة بن الكزا‪,‬‬ ‫ه‬ ‫ے‬ ‫ومنه ما دخل فيه الفاء في كلام الشارع ك فإما أن تدخل في الوصف ك نحو قوله يل في شهدا ء أحد‪:‬‬ ‫«زتلوهمم ف ثيابهم بكحلومهم ودمائهم‪ .‬فإنهم ييحشرونن وأوداجُهم رتشخثدَمًا»(‘‪ .‬فالفاء‬ ‫دخلت هنا في كلام الشارع ‏‪ ٥‬وهو قوله‪« :‬فإنهم»‪ .‬وإما أن تدخل ؤفايلحكم‪ ،‬نحوَوَ قوله تعالى‪:‬‬ ‫وتارة المارقةتقطعوا أينريَمَمَا ه [اندة‪ :‬هء]‪ .‬فالفاء هنا دخلت في الحكم" وهو القطع ‪.‬‬ ‫وظهور الحكمة منه أنَ الفاء ات تيب ‪ 3‬والباعث مقدمممعقلا متأشو في الخارج‪ ،‬فجار ملاحظة‬ ‫الأمرين‪ ،‬لدخول الفاء على كل واحد منهما‪ .‬وهذه المرتبة دوت ما قبنها؛ لأن الحقيقة الفاء للترتيب‬ ‫في الأصل فدلالها على العلة استدلالية‪ .‬ومنة ما دخلت فيه الفا ‪ /‬‏‪ / ٦٠‬في لفظ الراوي‬ ‫ومن مراتب الماءنحو قوله يلة‪« :‬لا يقضي القاضي وه غضبان؛'‪ .‬فالغضبُ علة مانعة من‬ ‫صحة ةالقضاءء وهو وص مناسث له؛ لأنً الغضب مشغل للقلب‪ .‬ونحو قوله يل‪« :‬لا نوني للعملنا‬ ‫مينطلبه"‪ .‬فالطلت علة مانعة للولاية‪ .‬وهو وصف مناسب له؛ لأنه لا يُوْمَمَأن يكوةً طلبها‬ ‫لغرض دنيوى‪ .‬ونحو قوله تعالى‪ } :‬كَإنكَانَ الزى عَلندالْحَقٌ سَفيهًا أوَصَمِمئًا ‪[ 1‬البقرة‪ :‬‏‪ ٠ ]٢٨٢‬فالسفهة‬ ‫عل في صحة نيابةالولي عنه‪ .‬ومنة ما يذكر مدح أو ذم‪ ،‬وذلك نحو‪ :‬أكرم العالم‪٨‬‏ وأهن الجاهل‪.‬‬ ‫فالعلم والجهل علتانن للحكم المقارن بهما‪ ،‬وهو الأكراُم مع العلم ‏‪ ١‬والإهانة مع الجهل‪ .‬ومنةه قوله ‪:‬‬ ‫قبور أنبيائهم مساجده؛'‪ .‬فقوله‪« :‬اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد!‬ ‫«لَعََ الة اليهود ‪7‬‬ ‫تقد م تخريجه‪.‬‬ ‫‏) ‪)١‬‬ ‫القاضي وَمُوَ عَضْبَان رقم ( ‏‪) ١٣٢٣٤‬۔‬ ‫ما جاء لا يقضي‬ ‫رواه الترمذي من طريق عبدالرحمن بن أبي بكرة ة في باب‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫ورواه أبو داود باب القاضي يقضي وهو غضبان رقم ‏(‪ .)٣٥٨٩‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٣‬رواه مسلم بلفظ قريب في باب باب النهي عَنْ طلب امارة واخص عَلَتِهَا من طريق أبي موسى رقم ‏(‪ ،)١٧٣٣‬ورواه ابن‬ ‫حبان من طريق أبي موسى ذكر الزجر عَن سُوال از الِمَارَة للا يُوكَل يها إدا كَانَ سائلا لَهَا رقم ‏(‪ ،)٤٤٨١‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫رواه البخاري في باب ما جاء ه في قببرر النبي صَلى الن عَلنْهه وَسَلم‪ .‬وأبي بكر‪ 8‬وَعُمَرَرَضيَ ال عَنْهُمَا من طريق عائشة رقم ‏(‪ .)١٣٩٠‬ورواه مسلم‬ ‫‏) ‪( ٤‬‬ ‫ك‬ ‫في بَاب النهي عَن بتاء المساجد‪ .‬عَلى الور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ الور مَسَاجد من طريق أبي هريرة رقم ‏(‪ ‘)٥٢٣٠‬وغيرهما‪.‬‬ ‫كانك >و‬ ‫‏‪١٤296‬ا‬ ‫م راتاخجاك‬ ‫‏‪ ٣‬للعنهم « ولو لم يرد ره التعليل لكان ذكزه بعيدا ‪ .‬وكذا قو له تتلت لعمر بن الخطاب طن حين سأله‬ ‫ل مضمضتَ‬ ‫عن قبلة[ الصائم زوجته‪ :‬هل تنقضالصوم؟ فقالَ رسول الله ‪-‬‬ ‫فا ثم مججنه‪ ،‬أكان ذل مفطرًا لصومك؟ فقال‪ :‬لا‪ .‬قال‪ :‬فذاك ذاك»«"‪ .‬ففي الحديث التنبية أ‬ ‫مقذمات الشيء لا تنول منزلته؛ لأنه جعل مقدمة الجماع كمقدمة الواصل للبطن‪ .‬وكذا قوله تل‬ ‫للخثعمية ‪-‬حين سألته۔‪ : :-‬أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه اأكنت قاضية عنه؟ تالت‪ : :‬نعم‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فدين اللهأحق»"'‪ .‬ففي الحديث التنبية أن القضاء علة لم في حقالآدمي‪ ،‬وحقالله و أحرى‬ ‫نفعا‪ .‬وكذا قوله يل حين سئلَ عن بيع الرطب بالتمر فقال‪« :‬أينقصّ الرطب إذا جفت؟ قالوا‪ :‬نعم‬ ‫قال‪ :‬فلا إذا"‪ .‬ففي الحديث التنبية أن النقصان علة للحكم؛ لأنها مانعة لبيع الرطب بالتمر‪, .‬‬ ‫جاءَ أعرابي فقال‪« :‬هلكت وأهلكث يا رسول الله‪ .‬قال‪ :‬ما صنعت؟ قال‪ :‬واتَعتٌ في نهار رمضان‪.‬‬ ‫فقال له‪ :‬أعتق رقبة«''‪ .‬فدل الحديث أن المواقعة علة للإعتاق‪ .‬وكذا قو له عل‪« : :‬للفارسي سهمان‬ ‫وللراجل سهم؛("'‪ .‬فذكر الفروسية مقرون بتمليك السهمين‪ ،‬وذكر الرجولية مقرون ‪ /‬‏‪ / ٦٢‬بتمليك‬ ‫‏(‪ (١‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫تخريجه ‪.‬‬ ‫تقد م‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫تقد ‪ .‬تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪)٢٣‬‬ ‫بلفظ أفطر ‪ 2‬في رَمَضَادَ عَلى عَهُد رَسُول الله صَلى الله عََلهَهوَسَلمَ قََمَرَه رَسُول الله‪ 4‬صَلَى اللعهَلَهه وَسَذّم بعمق قبة‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫سےے‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .4‬لا‬ ‫من‬ ‫الإفطار والسحور‬ ‫الصائم ووقت‬ ‫ما ر‬ ‫بَابُ‬ ‫من ‪ ْ:‬ذللك؟‬ ‫ما يستطيع‬ ‫مسكينا عَلى قذر‬ ‫ستي‬ ‫مُتَتَابعَين ‪ 6‬ؤ! اطعَا م‬ ‫شهرين‬ ‫صيَع‬ ‫ا‬ ‫‪,‬۔‬ ‫۔‬ ‫‪9‬‬ ‫سو و‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫كمر من طريق‬ ‫‪ ،‬فتصدق عليهه‬ ‫إذا جامع في رَمَضَانَ ْ ول يكن ل شي‬ ‫طريق أبي هريرة رقم ‏(‪ .)٣٢٠‬ورواه البخاري في با‬ ‫أبي هريرة رقم ‏(‪ ،)١٩٣٦‬وروارهاه مسلم باب تغلظ تحرم الجماع في تهار رَمَضَانَ عَلّى الصائم من طريق أبي هريرة رقم ‏(‪.)١١١١‬‬ ‫‏(‪ )١٥٥٤‬ورواه‬ ‫رواه الترمذي بلفظ «قَسَم هفي التَقَلِ لقوس يسَهمين ‪ .‬للرجل يسَهم! من طريق ابن عمر رقم‬ ‫‏(‪)٥‬‬ ‫غيره بألفاظ أخرى " ما رواه البخاري ومسلم بلفظ «أتً رَسُولً الله‪ 4‬صَلَّى اله عَلَتِ ه وَسَلّمَ قَسَمَ في النقل‪.‬‬ ‫للقَرَسِ سَهمَين ‌ وَلِلرَججل سَهَمما» من طريق ابن عمر عند البخاري في باب سهم الفارس رقم ‏)‪ (٢٨٦٣‬ث وعند‬ ‫‏(‪ )١٧٦٢‬أما اللفظ الذي ذكره المؤلف فهو موجود بكثرة‬ ‫مسلم في باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين رقم‬ ‫في المصنفات الفقهية وغيرها ضمن ذكر الخلاف الفقهي في نصيب الفارس وغيره ‪.‬‬ ‫وبناء على اختلاف روايات الحديث اختلفت أنظار أهل العلم في التفريق بين نصيب الساهم ونصيب الراجل©‬ ‫فبناء على ما ساقه المصنف وهي رواية الترمذي وغيره يكون للراجل سهم وللفارس سهمان‘ وقد ذهب طائفة‬ ‫كبيرة من أهل العلم إلى أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما واحدا بناء على الرواية الأخرى التى فى‬ ‫الصحيحين وهو قول الجمهور كما صرح بذلك النووي وغيره‪ ،‬وإلى الأول ذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى ‪.‬‬ ‫©‬ ‫ج‪ ٢‬‏‪ ١‬ص‏‪.)٨٣‬‬ ‫شرح صحيح مسلم‪،‬‬ ‫‪ /‬النووي‬ ‫(انظر‪ :‬البسيوي‪ ،‬الجامع ْ ج‪٢‬‏ ث ص‪٤٥٦‬‏‬ ‫‪77‬‬ ‫ح‬ ‫‪ 722‬ن‬ ‫‪ 4‬ينكاةالتتن‬ ‫السهم‪٥‬‏ىفهما وصفان فرقا بين حكمين ا فكان كل واحد منهما علة للحكم المقرون به ولولا ذلك لكان‬ ‫ذكره لغوا‪ .‬وكذا قوله ون‪« :‬القات عمدا لا يرثه("‪ .‬فذكه قت العمدمَتَم الوارث من الازرث‬ ‫يقتضي أنه علة لمنع الحكم من الميراث‪ ،‬ولولا ذلك لكان ذكره لغوًا ‪.‬‬ ‫وص‬ ‫ومنة ما يذكر بصيغة الغاية" نحوقوله تعالى‪ :‬ز ولا كَقَريوهنَ حي يظهرن ه [البقرة‪ :‬لا‬ ‫فالورصف هنا أوتي به للفرق بينَحكمَيْ الحيض والطهر‪ .‬ونحو قوله تعالى‪ :‬ز قَأنفِقُواعَتينَ‬ ‫‪1‬هَنهرََ ) [الطلاق‪ :‬‏‪.]٦‬ونحو قوله‪ :‬لأثر أ ناولاصيام إل الل ‪ 1‬البقرة‪ :‬‏‪ .]١٨٧‬ونحو‬ ‫حي يَصَعَنَ حمََلل‬ ‫قوله تعالى‪ :‬هقزَاغسىثوا وَجُوكمكم وَآييكُم إل المرافق وامسحخوايروسيكم وربْتكم يل‬ ‫[الاندة‪ :‬‏‪ .]٦‬فحكم ما بعدالغاية في هذه الآيات مخالف حكم ما قبلها‪.‬‬ ‫الكعبين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الاا‬ ‫فنص‏‪٠‬ف حاضم‬ ‫بصيغهةالاستثناء © نحووَ قوله تعالى‪:‬‬ ‫ما يذكر‬ ‫الأوصاف‬ ‫ومن‬ ‫نورك )ه ابتره ‏‪ .]٢٦‬فحكم ما بعالاستثناء مخالف لما قبله‪ ،‬وهو وصف يقتضي منع‬ ‫الحكم عن إباحة نصف الصداق بدون العفو‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬فبيعُوا‬ ‫ا ومن الأوصاف ما يذكر بصيغةالشرط‪ ،‬نحوقوله ل‪« :‬إذا اختلف الجنسان‬ ‫كيف شئنم»‪ . .‬واختلاف ف الجنسين علة تقتضي جواز البيج مطلقا ‪ .‬ويذكر الوصف بصيغة ة الاستدراك ‪،‬‬ ‫" [المائدة‪ :‬‏‪. ]٨٩‬‬ ‫ربما عمدت ‪1‬‬ ‫‪5‬كه ه للتو ق ‪ 1.7‬ول كن لاكم‬ ‫نحوو قوله تعالى ‪ } :‬لا يؤاخذ‬ ‫وإذا وق النص على العلة؛ فقيل‪ :‬لا علة غيرها‪ .‬وقيل‪ :‬ذلك لا يوجب القطع على أنها‬ ‫هي العلة؛ لاحتمال كون المنصوص عليه ملازمَها‪.‬‬ ‫وإذا ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبّطا ؤ نحوو قوله تعالى ‪ :‬وأحل اللاان والربا ‪[ 4‬البقرة‪ :‬‏‪© ]٢٧٥‬‬ ‫ورواه‬ ‫القاتل رقم (‪)٢١٠٩‬۔‏‬ ‫القاتل! من طريق أبي هريرة في باب ما جاء في إبطال ميراث‬ ‫الترمذي بلفظ هلا يرث‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫الدارقطنى مرفوعا من طريق أبي هريرة بلفظ «الفاتل لا يرث! رقم ‏(‪ ()٤١٤٧‬ث ورواه موقوفا على بعض الصحابة غير واحد‬ ‫كابن أبي شيبة فقد رواه عن عمر بلفظ هلا يرث الْقَاتر عَمْدَا‪ ،‬ولا عَمًّأء رقم ‏(‪ ،)٣١٣٩٦‬ورواه البيهقي في السنن والآثار‬ ‫>ه۔‬ ‫‪,‬‬ ‫ج‬ ‫[‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫د‬ ‫۔‬ ‫ک‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫<‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠-‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫م م‬ ‫‏‪٠ ( ١ ٢ 1 ٩٩‬‬ ‫رقم )‬ ‫حطها شيئا!‬ ‫وَلا‬ ‫القاتل عمدا‬ ‫لا يرث‬ ‫أنهم قالوا‪:‬‬ ‫وعبد الله بن مَسحُود‬ ‫وزيد‬ ‫وَعَليّ‬ ‫موقوفا عن عُمَرَ‬ ‫‪٥‬‬ ‫باب حكم العلة «‬ ‫‏‪5 ١‬‬ ‫‪ .‬ر ‪020‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ح‬ ‫أو بالعكس كتحريم التفاضل فقيل‪ :‬كلاهما إماء‪ .‬وقيل‪ :‬كلاهما استنباط‪ .‬وقيل‪ :‬الأول تنبية‬ ‫النص والآخر استنباط ‪.‬‬ ‫الأول‪ : :‬تكون العلة مطابقة للاسم مساوية فيما تناوله‪ ،‬وكأن الاسم لا يزيد ولا ينقصك انحو‪:‬‬ ‫ي مطابقة للاسم‪ ،‬مساوية فيما تناوله‪.‬‬ ‫العلة الطعم؛ ؛ فه ب]‬ ‫الطعام إل مثلا بمشل» ‪ .‬فإذا كات‬ ‫»لا تبيعوا‬ ‫وكأن تكون العلة غبرَ موافقةة للاسم ‪ 8‬قاصرة عما تناوله‪ ،‬كأن يقول الشارع‪ :‬الحنطة‬ ‫بالحنطة كيلا بكيل" لا غيرها فتكون العلة فيه الكيل“ ‪ /‬‏‪ / ٦٤‬فلا لفظ هنا أعم من العلة؛ لأنه‬ ‫لا يتناول الحنة والحنتين؛ ؛ لاستحالة كيلها‪.‬‬ ‫اسم يقع على ا لقليل وا لكثير‪ .‬والعلة هنا وصف‬ ‫وكأن تكون العلة غير موافقةللاسم ‪ 8‬قاصرة عما تناوله‪ .‬وهذاا لقسم يتسع فيه القياس؛‬ ‫كتعليل قوله يت ‪ » :‬الحنطة بالحنطة»' بالكيل؛ فالعلّة هنا أعم من اللفط ؛‬ ‫لكثرةة فروعه‪ .‬وذل‬ ‫لشمولها لكل مكيل‪ ،‬فيقاسُ على الحنطة ما كان مكيلا‪ .‬واللة أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى طرق العلة المستنبطة‬ ‫أولها السبر‪ ،‬وهو لغة‪ :‬الاختبار‪ .‬ومنه سمي ما يختبر به الجرح مسبارا‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫قال القرافي‪ :‬والأصل فايلسبر أن تقول التقسيم أولا‪ ،‬أي تقسيم تلك الأوصاف إلى‬ ‫صالح منها وإلى غير صالح ثم تختبرها؛ فتقول‪ :‬هذا يصل وهذا لا يصلح" فَعينَ وقوع‬ ‫بالحنْطة‪. ‎‬‬ ‫روى مسلم في صحيحه عَنْ ا بي هريرة ة‪ .‬كَالَ‪ : :‬قَالَ رَسُولُ اللهد صلى ا لله عَلثهه وَسَلَم‪ » : :‬المو يالتَمُر ؤ وَا نة‬ ‫(‪)١‬‬ ‫باب‪‎‬‬ ‫اَلْوَائهُ‬ ‫اختَلَمََث‬ ‫ما‬ ‫أؤتى ‪ 6‬إل‬ ‫كَتَد‬ ‫اسْعَوَاکَ‬ ‫و‬ ‫قَمَنْ وَاکَ‬ ‫يد‬ ‫يَدَا‬ ‫مثلا مثل‪.‬‬ ‫بالملح‪.‬‬ ‫والملح‬ ‫بالششعير‬ ‫والشعير‬ ‫الصرف رقم‪ ))١٥٨٨( ‎‬ورواه الربيع بلفظ مقارب بذكر البر مكان القمح‪ ،‬ورواه آخرون بألفاظ أخرى‪‎.‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫>‬‫‪١٦‬‬ ‫تقام‬ ‫ح ‪ 4‬نتكاذلتلن‬ ‫الاختبار بعد التقسيم‪ .‬لكن كا كانَ المقصد هو الاختبار؛ قذمناه على التقسيم؛ لأن قاعدة‬ ‫العرب تندم ما هو الأهم والأفضل("‪.‬‬ ‫غرف السبر بأنه‪: :‬حصر أوصاف الأصل وإبقاء ما يصل للتعليل به وحذف ما لا يصلح‪.‬‬ ‫‏‪ /٦٥ /‬ويسمى التقسيم كما قاله القرافي لتقسيمه بين أوصاف صالحة للتعليل‪ ،‬وبين أوصاف غير‬ ‫صالحة‪ .‬مثال ذلك‪ :‬كأن تجعل علة الربا في الر الطعح أو الكيل أو الاقتيات أو الاذخار‪ ،‬فتقول‪ :‬هذه‬ ‫أوصاث بعضها أولى من بعض للتعليل‪ ،‬فالكيلٌ مثلا باطل لرجوعه إلى الأصل بالإبطال‪ .‬وكذا الاقتيات‬ ‫لظهور ما هو أكثر فروعا منه؛ وهو الطعم‪ 6‬لشموله كل مطعوم مقتانا به أو غير مقتات‪ .‬ث نقول‪ :‬إن‬ ‫صفة ة الطعم هي العلة المبني عليها تحريمالربا في البر فُقاسُ عليه كل ما ؤجدَث فيه صفة الطعم‪.‬‬ ‫واعلم أن السبر مركب من أمرين‪ :‬إثبات ما يصلح للتعليل‪ ،‬كما مر ذكره‪ .‬وحذف ما لا‬ ‫و‬ ‫يصلح للتعليل به‪.‬‬ ‫وله ثلاث طرق‪ :‬حذف وصف ب علم من الشارع إلغاؤه في كلالأحكا م‪ .‬كالقصَر والطول‬ ‫في الإنسان‪ ،‬فيجب إلغاؤهما وحذفهما‪ ،‬ولا يصححالتعليل بهما‪ .‬وحذث في بعض دوت بعض‪،‬‬ ‫كالذكورية والأنوثية © فالشرغ لم يعتبزهما في حكم الرقبة‪ ،‬لكن اعتبرّهما في حكم الدياتِ‬ ‫والقصاص والميراث‪ / .‬‏‪ / ٦٦‬وكذا حذث وصف لايناسب الحكم؛ ؛ لأن وجة المناسبةمعتبر في‬ ‫طريق السبر‪ .‬وكذا إثبات القائس الحكم لأجل وصف واحد‪ ،‬ويلغي ذكر ماعداه منالأوصاف‪.‬‬ ‫ومن طرق العلة المستنبطة المناسب وهو‪ :‬ما تضمَنَ تحصيل مصلحة؛ كالغنى علة‬ ‫لوجوب الزكاة‪ .‬أو دواء مفسدة؛ كالإسكار علة لتحريم الخمر‪.‬‬ ‫ظا هد منضبط ‏‪ ١‬يحصل من ترتيب ا لحكم عليه ما يصلح ‪ .‬آو‬ ‫وعرفه الآمد ي بأنه ‪ " :‬وص‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪.)٢‬‬ ‫ما يمسد‬ ‫در ء‬ ‫‏‪.٢٩٨‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنقيح الفصول‬ ‫القرافي ‏‪ ٠‬شرح‬ ‫انظر‪:‬‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر‪ :‬الآمدي‪ ،‬الإحكام في أصول الأحكام‪ ،‬ج‪،٣‬‏ ص‪.٢٧٠‬‏‬ ‫سكران و‬ ‫© ا۔‬ ‫مر‪9‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫وعرفه الغزال بأنه‪ :‬ما كان على منهاج المصالح‪ .‬ككقولنا‪ :‬حرمت الخمر لكونها تزيل العقل‬ ‫الذي هو ملاك التكليف لا لكونها تقذف بالزبد('‪.‬‬ ‫ي‬ ‫أنسام العلة والحكم]‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫ء‪.‬‬ ‫وينقسم كل واح من العلةةوالحكم إلى جنس وعين‪ .‬فالجنس ما شمل أشياء كثيرةس متجانسة كال‬ ‫أو غير متجانسة‪ .‬والعين ‪ 7‬من الأنواع‪ ،‬لا أفراد تحته مختلفة‪ .‬فمثال الجنسيةعجز الإنسان‪ ،‬فإن‬ ‫الواقع بسبب‬ ‫والعجة‬ ‫المختار وعجر ز المسافر والمحبوس‪.‬‬ ‫س يشمل عجر ر الفاعل المختار وغير‬‫جن ل‬ ‫العجز‬ ‫القوى الظاهرة ‪ /‬‏‪ / ٦٧‬والباطنة‪ ،‬وعجزالصبي والمجنون‪ .‬ويختلف الحكم في هذه الأنواع باختلاف‬ ‫العجز‪ ،‬فعجز الصب يسقط عنه الصلاة وسائر العبادات‪ ،‬وعجو الفاعل لغير المختار يسقط عنه المطالبة‬ ‫في الحال ووجوب أداء الصلاةء وعجز الفاعل المختار يسقط عنه الاكتفا بقصر الصلاة في السفر‪.‬‬ ‫ومثال العلة العينيّة الإسكار فإنه وص واح وإن وجة فى محال كثيرة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫ومثال الحكم الجنسي الوجوب أو التحرج أو الإباحة‪ ،‬فإن ك واحد من هذه الأنواع‬ ‫شامل لجملة أنواع حسبما تضاف إليه‪ .‬ومثال الحكم العيني وجوب الوتر وركعتي الفجر‬ ‫وصلاة الجمعة بغير إمام وجوارها في غير الأمصار ‪ ،‬ووجوب الزكاة في مال الصبي وغيز‬ ‫ذلك مما لا أفراة تحته‪ .‬ويؤتز كل واحد من الحكم والعلة في الآخر‪ ،‬فمثال تأثير العلة الجنسية‬ ‫في الحكم الجنسي سقوط الصلاة عن الصبي فإن عجزه مؤر في جنس سقوط ماتحتاج إلى‬ ‫النية من سائر العبادات‪ .‬وكتأثير جنس المشقة في جنس التخفيف‪ / ،‬‏‪ / ٦٨‬فالحائضٌ لا تقضي‬ ‫الصلاة والمسافر يقصرها‪ ،‬والمريض يجمعها‪ .‬وكتأثير جنس الجناية في جنس القصاص‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪١١٣. ‎،‬ص‬ ‫‪0‬‬ ‫ِ ر‪. (925‬‬ ‫« تتكاة الن‬ ‫ومثال تأثير العلة الجنسية في الحكم العيني تأثيز جنس الحرج في جمع الصلاتين؛ لأنً‬ ‫الحرج جنس يشمل مشقة السفر والحضر‪.‬‬ ‫ومثال تأثير العلة العينية في الحكم العيني تأثي عين المسكر في تحريم عين الشرب©‬ ‫وتأثير عين الحيض في تأثير عين الوطء فيه‪ ،‬وتأثي عين العدة في عين العقدة وتأثي عين الردة‬ ‫ومثال تأثير العلة العينية في الحكم الجنسي تأثيز أخوة الأب والأمم في جنس الحق‪6‬‬ ‫كحق الإرث وحق الولاية في التكاح‪ ،‬وتأثيد عين الصغر في جنس ولاية المال والنكاح ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫نصل‬ ‫[أنواغ الوصف باعتباراته اللختلفةا‬ ‫والوصف ثمانية أنواع‪ :‬لازم‪ .‬كالثمنيّةفي زكاة المضروب ‪.‬وعارضّ‪ ،‬كتعليل الحب بالكيل‬ ‫فايلربا‪ ،‬فإن الحك تارة يباع بالوزن‪ ،‬تارة يباغ بالمجازفة‪ .‬وجليّ‪ ،‬كالطواف بمعنى الطوافة‬ ‫علة لسقوط النجاسةمن الهزة‪ .‬وخفيٌ‪ .‬كتعليلي ثبوت الحكم برضى العاقدين‪ .‬ومفرذ‪.‬‬ ‫كالإسكار علة لتحريم الخمر‪ ،‬والطعم علة لتحريمالؤبا في البز‪ .‬ومركمبّ‪ ،‬كتعليل البر في الربا‬ ‫بالكيل والطعم‪ .‬واسم‪ ،‬كقوله ق لمستحاضة سأله عن الاستحاضة‪« :‬توشئي وصلي»(_'‪.‬‬ ‫وإن قطرَ الدم على الحصير فإته دم عرق انفجر‪.‬‬ ‫ے‬ ‫صےے‬ ‫يا‬ ‫الله عَاَئْهه وَسَنَمَ ققالت‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫البي‬ ‫إى‬ ‫بي حبيش‬ ‫قَاطمَة بت‬ ‫عَائشَّة قات‪ : :‬جاءت‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫البخاري‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫رَسُولَ اللهه إتي امرأآة أشتَحاضُ قلاً اطهر أقادع الصلاة؟ قَقَالَ رَسُولُ الل‪4‬ه صَلّى النه عَاَثه وَسَلّم‪« : :‬لاَ إما دلك عرق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫صے‬ ‫غسل الد م رقم‬ ‫صَنّي' باب‬ ‫الذ م ث‬ ‫حَتْضَمُ بك فدعي الصلاة‪ .‬وَإِدا أْبَررت قاغسلي عنك‬ ‫فإذا أتي‬ ‫وَلَئِس بحيض‪.‬‬ ‫‏‪ ٥8‬ے‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫مصے‬ ‫صَلَاة ة رقم‪ ‎‬۔)‪(٢٩٢‬‬ ‫مَن رَوَى ‪ 1‬ن اشتَحاضَة تغتسل لك‬ ‫(‪ ). ٢٢٨‬ورواه أبو داود باب‬ ‫‪0‬‬ ‫اب حكماللة يجي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪;+‬‬ ‫والاسم‪ :‬ثلاثة أ نواع‪ : :‬مشتق من الأفعال ‪ 3‬كالضارب والقاتل‪ ،‬ويجوز التعليل ‪,‬به تاما ‪ .‬وغير‬ ‫مشتق‪ .‬كالعلم ‪ 6‬وهذا لا يجوز ز التعليل به ا [ ‪ .‬واسم جنس‪ .‬كالفرس والبعير‪ ،‬وفيه الخلاف‪.‬‬ ‫وحكمم‪ ،‬كحديث الخثعميّة ‪ 5‬فإنه يل قاس إجزاَ الحج عن أبيها على قضاء دَين العباد عنه‪.‬‬ ‫واختلفت الأصوليون في جواز أن يكون ما جعل علة على حكم شرعي مركبا من‬ ‫أوصاف متعذدة لمعنى أنه لابدً لثبوت الحكم من اجتماع تلك الأوصاف‪ .‬حتى لو كات كل‬ ‫يعمل في الحكم بانفراده‪ ،‬كاجتماع البول والغائط ‪ /‬‏‪ 1٧٠‬والمذيٌ والرعافؤ فإن كا واحد آن‬ ‫لو انفرد استقل بالحكم‪ .‬فإن اجتمعت كان مجموعُها مثلا علة لوجوب الطهارة‪ .‬وكقتل العمد‬ ‫العدواني علة لثبوت القود‪ .‬فذهب الجمهوز إلى [أدً] مجموع هذه الأوصاف علة مركبة‬ ‫مجموعها الثبوتِ] القد‪ .‬وذهب بعض إلى منع كون العلةمركبة‪ ،‬بل أوجبوا أن تكون‬ ‫مفردة‪ ،‬وجعلوا العلة من هذه الأوصاف أقواها‪ ،‬وجعلوا الباقي قيودا لها‪ ،‬فالعلة الموجبة‬ ‫للقَوَد عندهم هي القتل‪ ،‬والعمد به والعدوانية شرطان لها‪.‬‬ ‫والتحقيق أن معنى كون مجموع الأرصاف علة هو أل الشارع قضى بالحكم عنده رعاية‬ ‫ل اشتملت عليه الأوصاف من الحكمة‪ ،‬وليس ذلك صفة لها حقيقة‪ ،‬فضلا عن كونها صفة‬ ‫زائدة‪ ،‬بل هو اعتباري يجوؤ التسلسل فيه‪ .‬واستدل الجمهور عل جواز كمون العلة وصفا‬ ‫مركبا لأن النبي ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬علل في المستحاضة بالمركب‪ ،‬حيت اعتبر اسم الدم‬ ‫وصفة الانفجار‪ .‬وبأن ما ثبت به كو الوصف الواحد علة يثبت به كون المركب أيضا علة من‬ ‫نظر أو مناسبة أو سَبر‪ ،‬فكما جارَ ذل ‪ /‬‏‪ /٧١‬جار هذا‪.‬‬ ‫وإلى‬ ‫الخمر‪.‬‬ ‫‪1 2 .‬‬ ‫الأ‪ِ :‬‬ ‫‪ ,‬كالمنع من زرع‬ ‫>‬ ‫أرضا إلى وصف و‬ ‫‪..‬‬ ‫الو‬ ‫ء‬ ‫وينة‬ ‫منه كو نه طلبًا أو‬ ‫وأخص‬ ‫مجهول ‏‪ ١‬لأمر كا لمصلحة ‏‪ ١‬مرسلة ‪ .‬فالحكم أعم أجناسه كونه حكما‬ ‫تخييرا‪ 5‬وأخص منه كونه تحريما وإيجابا‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪. >٨‬‬ ‫روا©ا۔‬ ‫‪ 2‬نكة التين‬ ‫واع أحوا ل الوصف كونه وصفاء وأخص منه كونه مناسب ‪ 6‬وأخص منه كونه معتبَه‬ ‫وأخص منه كونه معه أو مصلحة أو مفسدة وأخص من ذلك كله كون المفسدةفي محل الضرورة‬ ‫أو في محل الحاجة أو في محل التتمة‪ .‬فهذا الطريق يظهر الأجناس العالية والمتوسطة‪ .‬ويظهر‬ ‫الأنواع السافلة للحكم‪ ،‬ويظهرز الأوصات من المناسب من غيره ‪ .‬مثال ذلك‪ :‬السك فإنه نوع من‬ ‫أنواع المفسدة‪ ،‬والمفسدة جنسله‪ ،‬وكذا الأ‪ :‬نوع من أنواع الأوصاف والتقدمم في الميراث‬ ‫نوع من أنواع المحكم‪ ،‬فهو نوغ في نوع‪ .‬والأول نوغ في جنس؛ لأن السكر نوع‪ ،‬والمفسدة‬ ‫جنسله‪ ،‬فهو نوع في جنس والتقدم في النكاح نوع من لاحكام © فيقاس أحذهما على الآخر‪.‬‬ ‫وجعلت المشقة جنسا لأنها متبوعة إلى مشقة قضاء الصلاة‪ ،‬ومشقة الصو م ؤ ومشقة اةلقيام في‬ ‫‏‪ / ٢ /‬الصلاة‪ ،‬وغير ذلك من أنواع المشاق‪ :‬ك فمطليٌ المشقة جنس‪ ،‬وهو نوعباعتبار الوصف‪.‬‬ ‫وكذا إسقاط الصلاة عن [الحائض] نوغ من الحكم وتأثير النوع في النوع مقدم على‬ ‫الجميع؛لحصول الخصوصين فيه‪ :‬خصوص الوصف وخصوص الحكم والأخصض مقدم على‬ ‫الاعم‪ .‬وكذلك قدمت البنوةٌ على الأخوةء والأخره على العمومة في الميراث‪ .‬ومن هذا المعنى‬ ‫إذا لم يجدالمُخرمُ إلا ميتةوصيدا؛ أكل الميتة دون الصيد؛ لأن تحريئه مخصوص بالمخر م‪.‬‬ ‫وكذا يقدملبس النجس في الصلاة دوتالحديد('؛ لأن تحري الحديد مخصوص بها‪.‬‬ ‫وكذا المصلحة المرسلة أ خص من مطل المناسبة ومنمطلتي الملصلحة؛ لأن مطلق المصلحة قد‬ ‫يلغى كما في زرع العنب خشية الخمر‪ ،‬فإن هذا الوصف ألغاه الشرع ‪ ،‬وهو مناسب‪ ،‬أي مَنْع زرعه‬ ‫يكو سدا لذريعة الخمر لكن أجمع الملسلمون على إلغاء هذا الوصف‘ كما أجمعوا على إلغاء منع‬ ‫التجاور في البيوت خشية النا‪ ،‬وهو مناسب لأنه يكون سدا لذريعة الزناء لكنهم ألعَوه ولم يعتبوه ‪.‬‬ ‫ومن طرقها الشبة وله معنيان‪ :‬أعثم وهو ما يرتبط الحكم على وجه مكن ‪ /‬‏‪ / ٧٣‬القياس‬ ‫عليه‪ .‬وأخص ‪ .‬وهو ما كا ن تعليق ‏‪ ١‬لحكم به أولى من تعليقه بنقيضه' (‬ ‫‏(‪ )١‬في النسخة المخطوطة كتبت هالحرير» ولعله تصحيف من الناسخ إذ ليست حرمة الحرير مخصوصة بالصلاة نحسب‬ ‫ص‪.٢١ ٢‬‬ ‫ج‪٠ ٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلعة ا لشمس‬ ‫انظر‪ :‬السامى‬ ‫‏(‪( ٢‬‬ ‫‏‪٩٢‬‬ ‫باب حكم العلة «‬ ‫‏‪5 ٩‬‬ ‫‪ :‬ر ‪920‬‬ ‫‪/‬‬ ‫وعرفه أبو بكره"‪" :‬أنه الوصف الذي لا يناسب لذاته‪ .‬لكنه يستلزم المناسب لذاته"("'‪.‬‬ ‫ونقل اقرا عن الباقلاني أن مثالَ الشبه كالخلٌ مائ لا تبنى القنطرة على جنسها فلا‬ ‫تزال به النجاسة كالدهر "‬ ‫فقولنا(‘‪" :‬لا ثت‪:‬بنى القنطرة على جنسه" ليس مناسبا في ذاته‪ ،‬لكن مستلزمم للمناسب؛‬ ‫لأن العادة لا تبنى القنطرة على القليل‪ ،‬بل على الكثير‪ ،‬كالأنهار والعلة مناسبة لعد م مشروعية‬ ‫للصف بها من المائعات للطهارة العامة‪،‬فالشرغ يقتضي أن تكون أسباب العام عامة‪ .‬أما‬ ‫عن القواعد‪ ،‬فصار قولنا "لا ;تبنى القنطرة إلا‬ ‫تكليف الكل ‪.:‬‬ ‫على جنسه' 'ليس مناسبا‪ ،‬لكنه مستلز م للمناسب‪ .‬مثال ذلك‪ :‬العبد المقول فيه كونه مملوكاء‬ ‫لك فيه حكم هشرعي‪ . .‬وكونه آدميا هو وص حقيقي لا حكم شرعي وتحصل فيه الشبهان‪.‬‬ ‫فمنغلب الشبه الشرعي ب وهو كونه مملوگا؛ أوجب فيه القيمة بالعَا ما بلغت‪ .‬وممن غلب‬ ‫الشبه الحقيقي ‪ 6‬وهو كونه آدميا؛ لم ‪ /‬‏‪ / ٧٤‬يوجب فيه الزيادة على ديةالحر‪.‬‬ ‫وقال بعضالأصوليين‪ :‬رن العبد يشبه الة من <حث كونه مكلفا بالأوامر الشرعية مأمورا‬ ‫وأشبة القيمات من حيثف كونه مملوكا كالمال ‪ .‬متصرفا فيه‪ .‬يباغ‬ ‫منهًا حاملا للأمانة كالحر‬ ‫‏‪ ١‬لشبه ‏‪ ١‬لأؤلَ‬ ‫غل‬ ‫فمن‬ ‫بهك‪6‬‬ ‫ويوصى‬ ‫ويؤجر‬ ‫‪ .‬ويوقف‬ ‫ويضمن‬ ‫ئ ويوهبٌ ويُرهن ‪ 6‬ويودع‬ ‫‪7‬‬ ‫فيه قيمته بالغا ما بلغت‪.‬‬ ‫الشبه الثاني أوجبت‬ ‫غات‬ ‫ومن‬ ‫دي ةه الحد بالغا ما بلغت‪. .‬‬ ‫لم يجاو‬ ‫قال‪:‬‬ ‫الشافعي وبعض [ صحابنا ا لشة الثانى ث واختار بعضهم وجمهور را مخالفين الشبه الأول ‪.‬‬ ‫فرج‬ ‫‏(‪ )١‬محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني أبو بكر (ت‪٤٠٣‬ه)‪:‬‏ قاض‪ ،‬من كبار علماء الكلام‪ .‬انتهت اليه‬ ‫الرئاسة في مذهب الأشاعرة‪ .‬ولد في البصرة وسكن بغداد فتوفي فيها‪ .‬كان جيد الاستنباط سريع الجواب‪.‬‬ ‫وجهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم‪ ،‬فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصزانية بين يدي‬ ‫ملكها‪ .‬من كتبه‪ :‬إعجاز القرآن‪ ،‬والإنصاف‪ ،‬وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬الزركلي‪ ،‬الأعلام‪ ،‬ج‪،٦‬‏ ص‪.)١٧٦‬‏‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬القرافي ث شرح تنقيح الفصول‪٤٩٣. ، ‎‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪.٢٠٥‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬القرافي ‪ ،‬شرح تنقيح الفصول‪‎،‬‬ ‫‏(‪ )٤‬هكذا كتبت اللفظة في النسخة (‪ ،)1‬ولعل الصواب رد الضمير إلى كلام القرافي بلفظ «فقوله‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫كه \‬ ‫ر‬ ‫‪ 4‬مشكاة الكل‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کكگح‬ ‫`ّ؛‬ ‫قال شيخنا السالمي ‪-‬رحمه الله‪ :-‬وكذا التكاحح الفاسد يشبه التى حال كونه محظورا‬ ‫من الإقدام عليه‪ ،‬ويشبهالنكاحالصحيح في ثبوت المهر والنسب‪ .‬وكذا المعتقة تكون تحت‬ ‫حر مخير‪ .‬قياسا على المعتقة التي تحت العبد ‪.‬وقيل لا تخير قياسا على ممن كرمت كُفأها ‪ .‬وكذا‬ ‫تي‪-‬ب الة للوضوء قياسا على وجوبها في التيمم‪ .‬وقيل‪ :‬لا تحب قياسا على طهارة النجس"‬ ‫ويكون الشبه في الصورة كقياس الخيل على الحمير والبغال في عدم وجوب الزكاة‬ ‫وكقياس شعر المرأة بعد قطعه ‪ /‬‏‪ /٧٥‬على شعر رأسالرجل في جواز النظر إليه‪ .‬والجامع‬ ‫يتهما هو الشبه في الصورة‪ .‬وكذا إجزاء الصيد؛ لظاهر قوله تعالى‪ :‬فزَجَرَآثمتل ما قَنَلَ مَِ‬ ‫ه المائدة‪ :‬ه‪]٩‬؛‏ لاحتمال المغل فى القيمة أو الخلقة("‪.‬‬ ‫ذوا عدلل تنك‬ ‫‪7‬‬ ‫الحكم ‪ .‬وقيل‪ :‬هو عبارة عن‬ ‫ومن طرقها الطرد } وهو عبارة عن وجود ا لوصف حيث ‪7‬‬ ‫اقتران الحكم بسائر صور الوصفؤ فليس هو مناسبا ولا مسلتزمًا للمناسب ‪.‬‬ ‫وكذا الدوران‪ ،‬وهو من طرقي العلة‪ .‬وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت‬ ‫الوصف© وعدمه مع عدمه‪ ،‬كالعنب حين كونه عصيرًا ليس يمسكر ولا حرا ‪ 7‬فقد اقترتَ‬ ‫العد م بالعدم ‪ .‬وإذا صارَ مسكرا صار حرامًا‪ ،‬فقد اقترن الثبوت بالثبوت‪ .‬وإذا صار خلا لم‬ ‫يكن مسكرا ولا حرامًا‪ ،‬فقد اقترن العدئم بالعدم‪ ،‬فهذا هو الدوران‪.‬‬ ‫وعمقه شيخنا ‏‪ ١‬لسالمي ‪-‬رحمه الله‪ -‬بأه‪ :‬عبارة عن وجود وصف مع وجود حكم ح وعدمه‬ ‫مع البلوغ‪ ،‬ومعدوم عند عدمه‪،‬‬ ‫جو‬ ‫مع عدمه‪ ،‬كرضى المرأة في صحة ة التزويج فهو مو‬ ‫جعل‬ ‫فالص ‏‪ ٤‬لا يق م عدم م رضاها في التزويج وإن كارَث ثيياچ ‪ /‬‏‪ / ٧٦‬خحلاقًا للشافعي ْ حيث‬ ‫الثيوبة علة للرضى ‪ .‬والة أعلم‪.‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ ص‪.٢١٤‬‏‬ ‫انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫انظر‪ :‬المرجع السابق©‪٦. ‎‬ج ‪٤١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢١٦-٢!١٥‬‬ ‫ج‪.٦‬‬ ‫المرجع السابق©‪‎‬‬ ‫انظر‪:‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫((‬ ‫باب حكم العلة جه‬ ‫‏!©‪25:٤5‬ر‬ ‫‪7‬‬ ‫التعليل بوصف غير موجود في الأصل]‬ ‫و‬ ‫ولا يصغ التعليل بوصف غير موجود في لاصل؛ وهو المعب عنه بمحل الحكم‪ .‬كأن‬ ‫يقول القائس‪ :‬حرمت الخمر لكونها جامدة‪ ،‬فالجمود وصف غي موجود فيها‪ .‬وكقياس البطيخ‬ ‫على البر للعلةة الكيل أو الاذخار فالقياسس باطل لعد م وجود الوصفين في البطيخ ‪.‬وكذا فلان‬ ‫عب فلا يقتل به الح كالمكاتب‪ ،‬فالقياسُ [باطل]_' لأتما لم ييقتل الح بالمكاتب لجهالة المستحق‬ ‫للقصاص؛ هل السيد أولى به أم الورثة‪ ،‬بخلاف مسألة العبد‪.‬‬ ‫وكذا من قالَ لامرأة أجنبي ةة‪ :‬إن دخلت الدار فأنت طالق ى فدخلث‪ ،‬فإن الطلاق معلت لا‬ ‫يصح قبلَ التنزويج‪ ،‬قياسا على ممن قال‪ :‬هندالتي أتزوجُها طالق‪ ،‬فإن الطلاق معلق لا يصح‬ ‫قبل التزويج‪ .‬فالقياسُ باطل؛ لأن قوله‪ :‬هندالتي أتزوجها طالق؛ ليس بطلاق معلق © لعدم‬ ‫وجوده‪ ،‬فهو مفقو في الأصل فلا جامع بينهما‪.‬‬ ‫قال صاحب المنهاج‪ :‬القياس هنا باطل؛ لأن القائسش لم يقرؤ حكم الأصل ولا علته‪.‬‬ ‫ويسمى هذا القياس باعتبار طرفه الأول ‪ /‬‏‪ /٧٧‬مركمت الأصل وباعتبار طرفه الثاني مركب‬ ‫ونقاه آخرون«"' ‪ .‬وا لله أعلم ‪7‬‬ ‫صورفف&‪ ،‬أثبَه بعض‬ ‫ال‬ ‫‏(‪ )١‬لعلك تلحظ أن نقصا يعتري الكتاب نظرا لعدم وجود نسخة ثانية يمكن أن نقارن عليها النص‪ ،‬ولذا تجد مواضع‬ ‫النقص مكملة بين معكوفين‪ ،‬والسياق هو ما يحدده وكذا عند الرجوع إلى طلعة الشمس التي تعد أصلا للمشكاة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر‪ :‬أحمد بن يحيى المرتضى‪ ،‬منهاج الوصول‪ ،‬ص‏‪.٧١٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر‪ :‬السالمي الطلعة‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‪.١٧٠‬‏‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫بر‪6‬تك;©ا۔‬ ‫‪ 2‬يتكاةاأتنلن‬ ‫ا‬ ‫اب لاللستطللل‬ ‫وهو لغة‪ :‬طلب الدليل‪ .‬وعرفا‪ :‬إقامة الدليل أو النظر فيه‪ ،‬وهو خاص با ليس نصا ولا‬ ‫ونفاه آخرون ‪.‬‬ ‫إجماعما ولا قياسا ‪ .‬أبه بعضك©‬ ‫قال ابن الحاجب‪" :‬وهو يجري في ثلائة معان‪ : :‬في استصحاب الحال وفي الاستدلال‬ ‫قبلنا ‪.‬‬ ‫من‬ ‫بالتلازم بن الحكمين من غير تعيين العلة ؤ وهو قياس الدلالة وفي الاستدلالب بشرع‬ ‫المرسلة" ‏‪. (١‬‬ ‫والاستقرا ء والمصالح‬ ‫الاستحسان‬ ‫ويشمل‬ ‫نوعان‬ ‫وهما‬ ‫والاستثنائي‪،‬‬ ‫الاقتراني‬ ‫القياس‬ ‫ويشمل‬ ‫الله‪: :-‬‬ ‫‪-‬رحمه‬ ‫السالمي‬ ‫الشيخ‬ ‫قال‬ ‫للقياسي المنطقي © وهو قول مؤلت من قضايا متى سُلْمَتّ لزم منها قول آخر فإن كات اللازم أو‬ ‫نقيضه مذكورا بالفعل فهوالقياس الاستثنائي‪ .‬وإلا فهرو الاقتراني ‪.‬مثال الاستثنائي إ ن كان النبيذ‬ ‫مسكرا فهو حرام لكنه مسكزينتج أله حرام ‪ .‬أو إن كال النبيذ مباحا فهو ليس مسكر‪ .‬لكنه مسكر‬ ‫اح‪ .‬ومثال الاقتران كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام‪ ،‬ويننج أ كل نبيذ‬ ‫ينتج أنه ‪/‬مم‏‪/٧٨‬بليس‬ ‫حرام‪ ،‬وهو مذكوز فيه بالقوة لا بالفعل‪ . .‬وسممايىَلأول استثنائًا لاشتماله على حرف يشبة حرفت‬ ‫الاستثناء؛ لأن كا من "زى‪ ".‬و"إل" موضوع لرفع توقمم يتول من الكلام السابق«"‬ ‫وعبر بعض عن الاستدلال باستصحاب الأصل‪ .‬وحجثنا على ;ثبوت استصحاب الأصل‬ ‫حتى يسمع‬ ‫فلا ينصرفنَ‬ ‫أحدثبت"|‪©١‬‏‬ ‫ت‬ ‫أحدكم فيقول‪ . :‬أحدُ ب ت‬ ‫ليأتي‬ ‫الشيطان‬ ‫) إ‪7‬ن‬ ‫قوله ةكنت‪:‬‬ ‫صوتا أو يجدريحا»""‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬الأصفهاني بيان المختصر شرح مختصر بن الحاجب‘‪٣، ‎‬ج ‪٠٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘‪ ‎‬ج‪‎ ،٢‬ص‪.٢٥٨‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه الربيع في باب ما يجب منه الوضوء من طريق ابن عباس رقم ‏(‪ ،)١٠٦‬ورواه عبدالرزاق في مصنفه من طريق‬ ‫عبدالله بن محمد مولى أسلم بلفظ آخر باب الرجل يشتبه عليه في الصلاة أحدث أو لم يحدث رقم ‏(‪ {)٥٣٥‬وغيرهما‪.‬‬ ‫‪(٠‬‬ ‫باب الاستدلال «‬ ‫الان _‬ ‫‪ -‬ر‪9‬‬ ‫‪./‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وفي جامع ابن جعفر("‪":‬عنه يل‪«" :‬إلً الشيطاة ليأتي أحدكم فينفعَ في إليته فلا‬ ‫ينصرف ين صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا!" "‪ .‬وكذا إجماغهم أن مَن قال‪ :‬لا إل‬ ‫إلآ الله محمد رسول الله حرم دمه وماله مذة حياته؛ ولو لم ييسمع منه تشهد آخر حتى يصح‬ ‫كفزه استصحابا للأصل الذي كات عليه‪ .‬وكذا حك الأشياء الطاهرةوحكم الأشياء النجسة؛‬ ‫إبقاء كل منهما على ما كان عليه حتى ينقلها أصل آخر "'‪ / .‬‏‪1٧٩‬‬ ‫وخالفّت مسألة المفقود والغائب استصحاب الأصل؛ لأن الأصل حياتهما حتى يصعَ‬ ‫موتهما ‪ .‬وأجاتت شيخنا السالمي ‪-‬رحمه الله‪ -‬عن ذلك‪ :‬بأن ذلك مبني على أنَ الظنَ بحياتهما‬ ‫من أمثال أحوالهما الهلاك‪ .‬فحملناهما بعد مضي‬ ‫بعدً مُضيَ الأجل ضعيف؛ لأن الغالب‬ ‫الأجل على أغلب الأحوال وكان القياس يقتضي عدمالحكم بموتهما حتى يصح موتهماث'‪.‬‬ ‫واستدل بعض قومنا أن المتيم إذا رأى الماء في حال صلاته فلُتتها‪ ،‬ولا تبطل صلاه‪.‬‬ ‫استصحابا لحاله الأل الذي قبلَ رؤيته الماء‪ ،‬محتجا أنه قبلَ رؤية الماء طاهر‪ .‬والأصل البقاء‬ ‫‪ 7‬ح المعارض©‪ ،‬والأصل عدمه ‪ .‬وأيضا! إنصحة التيمم مقطوع بها‪ ،‬وبطلائها‬ ‫على طهارته ح‬ ‫فلا يبطل اليقين بالش كصحة النكاح لا يقدح فيها شك عَرَقَ الطلاق؛‬ ‫برؤية الماءمشكوك‬ ‫لأن الصحة متيقنة‪ ،‬وطرق الطلاق مشكوك فيه‪.‬‬ ‫انلقياس الذي هو أبطل صلاتَه؛ لأنَ رؤيته الماء قبل دخوله في الصلاة مبطلٌ‬ ‫وأجيبَ أان‬ ‫الماء‪:‬‬ ‫‏‪ / ٨٠‬لمعدم‬ ‫‪/‬‬ ‫ولقوله ل‬ ‫طهارته‬ ‫لعدم‬ ‫الصلاة؛‬ ‫الماء فى حال‬ ‫‪77‬‬ ‫فكذلك‬ ‫لتيممه‪،‬‬ ‫‏(‪ )١‬أبو جابر محمد بن جعفر الأازكوي (ق‪٣‬ه)‏ من محلة اليمن من ولاية إزكي‪ ،‬من أشهر فقهاء عمان في عصره‪،‬‬ ‫يعد كتابه الجامع مرجع الفقهاء والعلماء‪ ،‬وغيره عالة عليه‪ ،‬له مؤلفات عديدة‪ ،‬منها‪ :‬كتاب الجامع © سيرة تنسب‬ ‫إليه قصائد شعرية مختلفة‪ ،‬وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬السعدي‪ ،‬معجم الفقهاء والمتكلمين ‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‪.)٥٣‬‏‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬ابن جعفر الجامع‪١©، & ‎‬ج‪٨٩٣. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‪ ‎‬ج‪‎ ،٢‬ص‪.٢٥٩‬‬ ‫‏(‪ )٤‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪>.٨‬‬ ‫ر‪.©:62‬‬ ‫مر نتكاذالنلن‬ ‫>>‬ ‫«تيممْ [ وإذا رأيت الماء فنامسسشه ‏‪١‬بشرتّك؛' ( ‪ .‬ولقوله تعالى‪ :‬ج قَلَمَ توا أما قسموا ا "‬ ‫[المائدة‪ :‬‏‪ .]٦‬والرائي للماء في حال صلاته واجد للماء‪ .‬وا للُه تعالى أعلم(" ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ف حكم الا ستقرا ‪7‬‬ ‫وهو عبارة عن تتتع المستدل أفراد الجنسي في جميع الحكم‪ .‬مثال ذلك‪ :‬كأن يتتبح أفراد‬ ‫الحيوان‪ ،‬فيرى كل فرد منها متحرًكاء فيحكم أن الحيوان ممةتحرك‪ .‬وكأن يرى أفراد الجماد‬ ‫فيجد كل فرد منها ساكنا۔ فيحكم على الجميع بحكم ذلك الفرد‪ ،‬فيقول‪ :‬ا ل الجماد ساكن‪.‬‬ ‫وهو نوعان‪ :‬كامل وناقص‪ .‬مثال الكامل‪ :‬كأن يتتبرع المستدلُ جميع أفراد الجنس حتى لا‬ ‫يبقى منها إلا الصورة التي طلبَ معرفة حكمهاء فيحكم عليها بحكم سا‪ :‬ئر أفراد الجنس‪ .‬مثال‬ ‫ذلك‪ :‬أن يتتبْحفردا همأنفراد الحيوان‪ ،‬فيقول‪ :‬هذا الحيوان متحرك أم لاؤ فيتتبْمٌأفراد جنسه‬ ‫حتى يرى جميعها متحركة‪ .‬فيحكم على ذلك الفرد منها بحكم جميعها‪ .‬وهذا هو الكامل‪.‬‬ ‫ومثال الناقص‪ :‬كأن يرى غالب أفراد الشيء فإذا وجتها متفقة في حكم؛ أجرى ‪ /‬‏‪/٨١‬‬ ‫ذلك الحكم في تلك الأفراد‪ ،‬كأن يرى أفراد الحيض في أقصى مذة الدم‪ ،‬فيجد أكثرها عشرًا۔‬ ‫فيحكم أن أكثر مذة الحيض عشرة أيام‪ .‬ويستمى هذا النوع اصطلاحا فقهنا إلحاق الفرد‬ ‫بالأغلب ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الربيع ببللفظ "الصعيد العتب تكفي ولو إلى سنين‪ .‬ذا وَجَدتَ افماءَ قامُسَسُ به جنْدَكً» باب فرض التيمم‬ ‫ُِ‬ ‫ز‬ ‫والعذر الذي يوجبه من طريق ابن عباس رقم ‏(‪ ،)١٦٤‬ورواه الدارقطني من طريق أبي ذر باب في جواز التيمم‬ ‫لمن لم يجد الماء رقم ‏(‪ 6)٧٢٣‬ورواه عبدالرزاق وغيره‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كتبت الآية خطأ في المخطوط‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬السالمي ‪ ،‬طلعة الشمس‘‪٢، ‎‬ج ‪٩٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‬ ‫>‬ ‫باب الاستدلال‬ ‫ه‬ ‫‪29‬‬ ‫”‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪/ 7‬‬ ‫ث‬ ‫أنا المصالح المرسلة فهي عبارة عن وصف مناسب تترتب عليه جلب مصلحة أو در‬ ‫مفسدة‪ ،‬والشارع لم يعتبرهذا الوصف في حكم من الأحكام‪ ،‬ولا ألغاه ‪.‬ولذا سمي مرسلا؛‬ ‫الاعتبار والاهدار ‪.‬‬ ‫لاطلاقه عن‬ ‫وأنا الاستحسان فهو عدول عن قياس أوحى إلى قياس أقوى‪.‬‬ ‫الحكم‪،‬‬ ‫ففي‬ ‫فهما سواء‬ ‫وجميعم ماله صدقة؛‬ ‫جميعم ملكه صدقة‬ ‫خلفت‬ ‫مَن‬ ‫أن‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫مثال‬ ‫‪ -‬الصدقة في ملكه وماله‪ ،‬لكن استحسة في المال أن يحمل على مال الزكاة؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫ل حمن أملي صدقة ه [التوبة‪]١٠٠٣:‬‏ فيجري الحكم على العشر من ماله‪ .‬وكذا ممن أكل ناسيًا في‬ ‫رمضان؛ فله أن يفطر كالحائضح لكن استحسنَ أن لا يفطر‪ .‬وقيل‪ :‬لا يما للخبر المروي في ذلك‪.‬‬ ‫وكذا جميع أنواع التو م تنقض الطهارةس قياسا على زائل العقل لكن استحسنَ ‪ /‬‏‪/٨٢‬‬ ‫نقض بعض دوت آخر‪ .‬وقيل‪ :‬إ ٍ بعضها لا ينقض للخبر المروي في ذلك‪ .‬وكذا الاسترضاغ‬ ‫ودخول الحمام بأجرةمجهولة أو مسكوت عنها‪ ،‬فالقياس يمنعمذلك؛ لأنه نوع غرر‪ ،‬لكن‬ ‫استَحسنَ جوازه؛ للإجماع على جوازه‪ .‬واللة تعالى أعلم‪.‬‬ ‫(‪(.‬‬ ‫‪2:٨‬‬ ‫مقفێكقا‪.‬م‬ ‫ننكذالتن‬ ‫«‬ ‫باوفي مص الساهية"‬ ‫ويجب العمل بأقوى الدليلين إذا تعارضّا‪ .‬وكان الصحابة ‪-‬رضوان الله عليهم‪ -‬يأخذوت‬ ‫بأقواهماإذا تعارضًّاء وكذا التابعون من بعدهم‪ .‬فإن غد المرجح تساقطا‪ .‬وقيل‪ :‬يختار المجتهد‬ ‫منهما واحدا يعمل به‪ .‬وعزا شيخنا السالم ‪-‬رحمه الله‪ -‬هذا القول إلى حمد بن سعيد‬ ‫‪-‬رضي اله عنهما‪ .-‬وقيلَ بالوقف عن العمل‬ ‫الكدمي' وعبد الله بن محمد البهلوي‬ ‫بأحد متعارضين ‪ .‬وقال شيخنا السالمي‪ :‬وهو أقرب للسلامة‪ ،‬لكن تساقطهما هو الصحيح{‘‬ ‫ورجحَه غيزه قياسا على الشهادتين إذا تعار تا‪.‬‬ ‫ولا يصح تعاز ضالقطعيين؛ لأنه يستحيل ثبوت أم وانتفاؤه ى ولأنه لابد من نبطلان أحدهما‪.‬‬ ‫وفيه محذوز آخر‪ ،‬وهو اجتماع الأمر والنهي مع اتحاد المأمور ‪ /‬‏‪ / ٣‬به والمنهى عنه& وهو‬ ‫التكليف بما لا يطاق‪ .‬وفيه اجتماع طلب الفعلي وطلب تركه‪ 7 ،‬اتحاد الآمر والناهي© والمأمور‬ ‫والمنهي في حالة واحدة‪ .‬وهو محال‪ .‬وأجازه الأشعري وا محلى & وهو باطل كما قناه‪ .‬وجار‬ ‫تعارضهما في ذهن المجتهد لا في نفس الأمر؛ لاستلزامه الكذب‪ ،‬وهو محال على الشارع ‪ .‬أما‬ ‫في ذهن المجتهد فهو ممكن؛ لاحتمال جهل النسخ‪ .‬لعد م علم بالناسخ والمنسوخ ‪7‬‬ ‫‏(‪ )١‬يمكن الاطلاع على مزيد مانلتفريعات في تفاصيل هذا الباب من طلعة الشمس للنور السالمي © والظاهر أن المؤلف‬ ‫اختصر هذا الباب من الطلعة شأنه شأن غيره مأنبواب الكتاب كما أكدت ذلك في مقدمات الكتاب ‪(.‬انظر‪ :‬السالمي‪،‬‬ ‫طلعة الشمس ج‪،٦٢‬‏ ص‏‪.)١٩٦١-١٩٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬محمد بن سعيد بن محمد الكدمي أبو سعيد (ق‪٤‬ھ)‏ إمام من أئمة الدين وأعلام المهتدين كان قطب زمانه ومرجع أوانه حتى‬ ‫لقب بإمام المذهب له مصنفات كثيرة منها‪ :‬المعتبر‪ ،‬والاستقامة وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬السعدي‪ ،‬معجم الفقهاءث ج‪،٢‬‏ ص‪.)٩٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬تقدمت ترجمته‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‪٢، ‎‬ج ‪٢٨٢.‬؟‪١٨٢-‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬نقل الإمام السالمي في الطلعة هذا القول عن المحلي‪ ،‬وقد نقله بعض شراح ومحشي جمع الجوامع عن المحلي‪ ،‬أما نسبة القول بذلك‬ ‫إلى الأشعري فلم أقف عليه‪( .‬ينظر‪ :‬حسن المالكي‪ ،‬الاصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع ث ج‪،٣‬‏ ص‪.)٦١٥‬‏‬ ‫(‪ )٦‬انظر‪ :‬السالمي طلعة الشمس ج‪ 5،٢‬ص‪.٢٨٣‎‬‬ ‫ا‪(.‬‬ ‫حكم التعارض ح‬ ‫باب‬ ‫(‬ ‫ر ‪2‬‬ ‫‪7;+‬‬ ‫وكذا لا يصح التعارض بن ظنى وقطعي ‪ .‬وقيل‪ :‬يصح ذ لكن يقد م القطعي ‪ .‬والصحيح‬ ‫الأل؛ لعدم وجود الظن مع وجود القطع ‪ ،‬ولأن القطع ثمرةاليقين‪ .‬وأيضا فالظنٌ والقطع‬ ‫واحد ‪.‬‬ ‫نقيضان لا يتواردا ن على محل‬ ‫واعلم أنه إذا تعارض دليلان من الكتاب أو من السئّة‪ ،‬وعلم الأول تأريخًا فهو المنسوخ‬ ‫والثاني ناسخه‪ .‬فإن لم يُعلم‪ ،‬وأمكن الجمع بيتهما جمع © وإلا رجح أحدهما على الآخر وعمل به‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫ء‬ ‫َ‬ ‫و‬ ‫ويقذ م الكتاب على السنة إذا عارضته‪ .‬وقيل‪ :‬هي مقدمة عليه؛ لأنها تبيا له‪ .‬مثال ذلكَ قوله‬ ‫تعالى‪ :‬‏‪ ٧‬قل ‪ 1‬أجدى ط أوج! ا حرم عطلاعم يَظعَممه رز آن تكوت مَيتَة ادما ‪ /‬‏‪ /٨٤‬مسموحا آ‬ ‫لحم )ه [لاسم‪:‬ه‪.]٠٤‬‏ فقد تناولت الآية خنزي ررَ البر وخنزيرَ رَ البحر ن عورضّت بقوله لحلين‬ ‫سئل عن ماءالبحر فقال‪« :‬هو الطهور ماؤه والحل ميتته»‪ .‬فقد شمل الحديث خنزيرالبحر وصيده‪.‬‬ ‫على الآية؛ لقوله‬ ‫ومن هنا نشأ الخلاف‪ ،‬فبعض أحل خنزيرالبحر لتناول الحديث له‪ .‬وهر ‪7‬‬ ‫تعالى‪ :‬ل ليْبنََلاس ما نزل ليم انحل‪ :‬‏‪ ،]٤٤‬ولقوله تعالى‪ :‬ر ءاتنكم الولحذوه وَمَااكم‬ ‫عن تانتهوأ ‪[ 4‬الحشر‪]٧:‬‏ ‪.‬وبعض حرَمَه لتناول الآية له‪ ،‬وهي مقدمة عنده على الحديث؛ لأنها الاصل‬ ‫له ولحديث معاذذ بن جبل حين قالَ له رسول اللهل ايم تقضي! قال‪ :‬بما في كتاب لله‪ .‬قال‪ :‬فإن‬ ‫تجد؟ قال‪ :‬بما ني سنة ةرسول ا له‪ .‬قال‪ :‬فإن لم تبذ؟ قال‪ :‬اجتهذ فيه برأيي؛''‪ .‬فأقره ‪- 7‬عليه الصلاة‬ ‫والسلام‪ .-‬وبعض جمع بينالآية والحديث‘ فحمل الآية على خنزير الر؛ لأنه المتباد في الذهن‪.‬‬ ‫الميتةة بشىء"‬ ‫ا من‬ ‫عُووا‬ ‫ستمفع‬‫بقوله ق‪ : :‬رلاتتن‬ ‫طهر؛' "معارض‬ ‫يما إهاب پ ددبغ فق‬ ‫قو له عل‬ ‫وكذا‬ ‫لإهاب الميتة متى بغ‪ . .‬وحملوا عمو مقوله‪:« :‬لا تنتفعوا‬ ‫‏‪ /٨٥‬مخ‬ ‫‪ //‬ا‪/‬‬ ‫فالحديث لأو‬ ‫تقدم تخريجه‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كتبت في النسخة المخطوطة ([) «فأفته» وهو تصحيف ظاهر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬دواه الربيع من طريق ابن عباس باب أدب الطعام والشراب رقم ‏(‪ 0)٣٨٩‬ورواه ابن ماجه من طريق ابن عباس‬ ‫أيضا في باب لبس جلود الميتة إذا دبغت رقم ‏(‪ ،)٣٦٠٩‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه أبو داود بلفظ «أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب؛ باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة من طريق عبدالله‬ ‫‪5‬‬ ‫بن عكيم رقم ‏(‪ ،)٤١٦٣٧‬ورواه النسائي باب ما يدبغ به جلود الميتة رقم ‏(‪ ،)٤٢٤٩‬ورواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما‪.‬‬ ‫ر‪ ©6‬ا‬ ‫‪ 4‬ينكاةالملن‬ ‫\‬ ‫من الميتة بشيع» في سائر أجزائها ما عدا الإهاب ‪ .‬فخصو ص الحديث الأول حصص عمو م‬ ‫الحديث الثانى‪ .‬وهذا هو الجمع بينهما‪.‬‬ ‫وكذا قاعدة من كانا عامين متساوبين في عمومهما‪ ،‬أو خاصين متساويين في خصوصهما‪ ،‬أو‬ ‫يكو أحدهما خاصا للآخر‪ ،‬كأن يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخؤ فقط ‪ 6‬أو يكو الآخ‬ ‫عانا باعتبار الأزل كأن يصدق على جميع ما يصدق عليه الأول وعلى زيادة عليه‪ ،‬أو يكون ك‬ ‫واحد منهما بالنظر لآخر عاما من وجهك كأن يصدق باعتبار جهة غير ما يصدقعليه الآخر باعتبار‬ ‫جهةةأخرى‪ ،‬وخاصا من وجهك أي اعتبار جهة ةأخرى كأن يصدق باعتبار تلك الجهة على بعض ما‬ ‫يصدق عليه الآخر‪ ،‬فإن أمكنَ الجمع جمعموجوبا‪ ،‬أي يحمل كل منهما على حال مخالف لما حمل عليه‬ ‫[صير إلى ترجح! ‪ .‬مثال ذلك‪ :‬قوله‬ ‫الاخر‪ .‬بلا مانع من الحمل عليه‪ .‬وإن ‪ .‬يكن وأمكنَ الترجي‬ ‫ت‪« :‬شر ز الشهود الذي يشهدقبل أن يستشهد"‪ .‬فهو معارض بقوله ي‪ / :‬‏‪« /٨٦‬خبزالشهود‬ ‫الذي يشهدقبل أن ييستشهد؛""'‪ .‬والحديثان رواهما الشيخان بهذا اللنظ‪ .‬وفي رواية غيرهما‪ « :‬ألا‬ ‫أخبركم بخير الشهود؛ هو الذي ياني بشهادته قبل أن يُسالها» "‪ .‬وأما الثاني‪« :‬خب رر القرون ةقرني‪.‬‬ ‫؛‬ ‫ثم الذين يلوتهم ثمالذين يلونهم‪ .‬مميكون من بعدهم قوم يشهدون قبَلَ أن يستشهد »‬ ‫فقد حكم في أحدهما بالشرًَ‪ ،‬وفي الآخر بالخير وهما ضان متنافيان‪ ،‬فيحملالأول على أ مُن له‬ ‫الشهادة يكون عالما بشهادته ‪ .‬ويحمل الثاني على أن من له الشهادة لم يكن عالما بها‪ ،‬فيقول له الشاهد‪:‬‬ ‫إن لك عندي شهادة‪ .‬ولا يحمل ذلك على إخبار القاضي؛ لأنً إخباره يقتضي طرحها وذمّها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى ذكرها المؤلف تبعا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لم أقف عليه بهذا اللفظ عند الشيخين‪ ،‬بل رواية مسلم هي التالية كما بينته في موضعهش وقد روى ان ماجه‬ ‫الحديث باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد‪ .‬بلفظ احقَظوني في صحابي‪: .‬ثم الَذينَ نوهم ثمم الَذينَ وتهم‪.‬‬ ‫حتى تَشهَدَ الوَجل وَمَا يستشهد ْ وَيَلف رم تش تخلف « رقم ‏(‪.)٢٣٦٣‬‬ ‫ثم يةتشو الكذب‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه مسلم بلفظه باب خير الشهود من طريق زيد بنخالد الجهني رقم ‏(‪ \)١٧١٩‬ورواه البيهقي في السنن والآثار‬ ‫من طريق زيد بن خالد بلفظ قريب باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد رقم ‏(‪ ،)١٩٩٠٤‬ورواه‬ ‫كذلك في السنن الصغرى باب العلم بالشهادة وبيان وجوه العلم رقم ‏(‪.)٣٢٣٠٣‬‬ ‫©‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه الترمذي من طريق عمران بن حصين رقم ‏(‪ )٢٣٠٢‬ورواه أحمد من طريق جابر بن سمرة رقم ‏(‪ ،)١٧٧‬ورواه آخرون‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫باب ‪ 2‬حكم التعارض ح‬ ‫ح روا‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫« أنه توضأ ب وغسل رجليه" ‏‪. (١‬رواه البخاري ومسلم ‪ .‬وجاء في حديث‬ ‫وكذا حديث‬ ‫ك‬ ‫ِ‬ ‫‌‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫«أنه توضأ ورش قدميه»"'‪ .‬روا ه البيهقي والنسائي‪ .‬فحملوا حديت الرش في حال تجديد‬ ‫الوضوء؛ ؛ لآنه جاء في بعض لعز أن هذا الوضوَ وضوء مَنْ لم يحدث‪ .‬ويمكن أن يُحمل‬ ‫الرش على الغسل الخفيف الذى د شبة الرش‪.‬‬ ‫ومثال ما لم يكن الجمع بينهما قوله ي حين «سئلَ ‪/٨٧/‬عما‏ يحل للرجل من امرأته‬ ‫وهي حائض‪ .‬فقال‪ :‬ما فوق الإزار"‪ .‬رواه أبو داود‪ .‬وجاء في حديث أنه قال‪« :‬اصنعُوا‬ ‫بالمرأة الحائض كر شي إلا النكاح ‪ .‬رواه مسلم‪ .‬ومن جملة أفراد الوطء فيما فوق‬ ‫منهما والتأريخ فيهما‬ ‫فتعارضًاء والناس‬ ‫الإزار؛ فالحديث الأول يبيخه والثاني يحظر‬ ‫مجهولان‪ ،‬فبعض رجح حرمة النكاح احتياطاء وبعض أجار التكاح؛ لأنّه الأصل في المنكوحة‪.‬‬ ‫ومثال تخصيص أحل الحديثين بالآخر قوله ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪« :-‬فيما سقت السما‬ ‫الشره"‪ .‬فهو شامل لخمسة الأوسق وما دوتهما‪ .‬أي‪ :‬يجبإخراج عشر ما يحصل مانلثمر‬ ‫والزرع اللذين سقاهما المطر‪ .‬وجاء في حديث عنه ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪« :-‬ليس فيما دون‬ ‫خمسة ة أوستق صدقة؛‘‪ .‬فالحديث الأول مخصص بالخمسة الأوسق؛ ؛ لأن تخصيصه ممكن‬ ‫بحيت يزول تعارض الحديثين ‪ ،‬سواء تقارنا في الورود‪ ،‬أو تأخر أحدهما عن الآخر‪.‬‬ ‫رواه البخاري في حديث عثمان باب الو ضوء ثلاثا ثلاثا رقم (‪)١٥٩‬۔‏ ورواه مسلم كذلك في باب صفة الو ضوء‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(`‪ .)٢٢٦‬وغيرهما‪.‬‬ ‫وكماله رقم‬ ‫مَسَحَ عَلّى ظهُور‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه البيهقي في الستن الكبرى عن الشافعي قال‪ :‬قَذ روي أ الني صللىى الله عََيه‪7‬‬ ‫قَذْمَيه وَرُويَ «إه درَف ظهُورَمُما» باب من قرأ أرجلكم نصبا رقم (‪)٣٤٩‬۔‏ ولم أقف عليه عند النسائي ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬رواه أبو داود باب في المذي من طريق معاذ بن جبل رقم‪ ،)٢١٣( ‎‬ورواه أحمد من طريق عائشة رقم‪.)٢٤٤٣٦( ‎‬‬ ‫رواه مسلم من طريق ثابت باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح رقم‪ ،)٣٠٢( ‎‬ورواه أحمد في مسند أنس بن مالك رقم‪.)١٢٣٥٤( ‎‬‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬رواه الربيع من طريق ابن عباس باب في النصاب رقم ‏(‪ ،)٢٣١‬ورواه البخاري من طريق سالم بن عبدالله عن أبيه‬ ‫باب العشر فيما يسقى من ماء السماء رقم ‏(‪.)١٤٨٣‬‬ ‫‏(‪ )٦‬رواه الربيع من طريق ابن عباس باب في النصاب رقم ‏(‪ )٢٣٢‬ورواه البخاري من طريق أبي سعيد الخدري باب‬ ‫ليس فيما دون خمسة أوسق رقم ‏(‪.)١٤٨٤‬‬ ‫©‬ ‫ح‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 2‬ر ‪92‬‬ ‫« تنكاذ لاتنن‬ ‫خ‬ ‫وكذا جاء عنه ي‪« :‬إذا بلغ الماء قلتين؛ فإنه لا ينججس؛'‪ .‬وجاء في حديث‪« :‬الماء طهوز لا‬ ‫ينجم إلا ما غب لونه أو طعمه أو ريحهه"_'‪ .‬فك من الحديثين عام من وجه‪ ،‬خاص ‪ /‬‏‪ /٨٨‬من‬ ‫وجه‪ .‬وإيضاح ذلك أن قوله‪ :‬داما طهور» عام من هذه الجهة‪ .‬وقوله‪ :‬وإل ما غبر لونه أو طعمه أو‬ ‫من هذه الجهة‪ ،‬وقوله‪« :‬لا يّنجس» عا م من هذه‬ ‫ريحه»‪ .‬خاص‪ .‬وقوله‪« :‬إذا بلغ الماء تلتين؛ خاص‬ ‫الجهة‪ .‬قحص عموم كل منهما بخصوص الآخر‪ .‬فإن قوله‪ :‬دلاينجس» مخصص بقوله‪« :‬إلاما غير‬ ‫لونه أو طعمه أو ريحه»‪ .‬وقوله‪« :‬الماء طهور؛ ‪ .‬مخصص بقوله‪« :‬إذا بلغ الماء تلتين لا ينحجس»‪.‬‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫‪.,‬‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ّ‬ ‫م‬ ‫‪.١-‬‬ ‫ُ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه «نهى ‪-‬عليه الصلاة‬ ‫«من بدل دينه فاقتلوه»”'‪ .‬وجاء في حديث‬ ‫وكذا قوله ‪:‬‬ ‫والسلام‪ -‬عن قتل النساءس('‪ .‬فكل من الحديثين عام من وجه‪ ،‬خاص من وجه‪ .‬فإن قوله‪« :‬مَن‬ ‫|‬ ‫۔‬ ‫‪"-‬‬ ‫ي‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 .‬‬ ‫_‬ ‫‪1‬‬ ‫۔‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٤6‬‬ ‫بدل دينه فاقتلوه» عا م يشمل دين اليهودية والنصرانية‪ .‬وقوله‪« :‬فاقتلوه» خاص بالمرتدينَ من دين‬ ‫الاسلا م إلى ال‪-‬شركإ‪ .,‬ون‪,‬ه‪:‬ي‪,‬ه عن م‪- .‬ق‪1‬ت ا ‏‪١‬لنساء عا ام يدشم ‪4‬ل الحرب"يا ۔ت ‪.‬و ‏غ‪٠‬ي ۔ر ‪.‬هن ‪ 7‬لكنه‪. .‬خ‪,‬ا =ص بالمسلما ‪-‬ت‪.‬‬ ‫وكذا قوله تعالى‪ :‬زففروا ما تر مانلقرءان ه [الزمل‪ :‬‏‪ .]٦٢٠‬وقوله تعالى‪ :‬ا ولدا تر‬ ‫الفران فاسمعوا له‪ ,‬وأنصثا ه [لاعراف‪.٤:‬ا]‪.‬‏ فالأول لعمومه يوجب القراءة على المأمو م في‬ ‫الصلاةس والثاني يرفع وجوها عنه‪ ،‬وكلاهما وردا في الصلاة‪ .‬فالمصيز حينئز إلى الحديث‪،‬‬ ‫‏‪ /٩ /‬وهو قله ي‪« :‬مَن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الربيع مرسلا عن جابر بن زيد بلفظ هد كَاتَ الاء قَذرَ لمين لم تحتمل حَبتما» وفي روَايّة أخرى‪« :‬قَذرَ فلمين‬ ‫اة لا يتَجسهُ شَيٌْ» باب في أحكام المياه رقم ‏(‪ ،)١٥٧‬ورواه أبو داود من طريق عمرَ بن الخطاب باب ما ينجس‬ ‫الماء رقم ‏(‪ ،)٦٥‬ورواه آخرون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه بلفظه الربيع من طريق ابن عباس باب في أحكام المياه رقم ‏(‪ ،)١٥٦‬ورواه الطحاوي بلفظ قريب في شرح‬ ‫معاني الآثار من طريق راشد بن سعد باب الماء يقع فيه النجاسة رقم ‏(‪.)٣٠‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه البخاري من طريق ابن عباس باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم رقم ‏(‪ 0)٦٩٢٢‬ورواه أبو داود باب الحكم‬ ‫فيمن ارتد رقم ‏(‪ .)٤٣٥١‬ورواه آخرون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه البخاري في باب قتل النساء في الحرب من طريق ابن عمر رقم ‏(‪ ،)٣٠١٥‬ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر‬ ‫أيضا باب النهي عن قتل النساء رقم ‏(‪ ،)٩‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬رواه ابن ماجه باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا من طريق جابر رقم ‏(‪ 0)٨٥٠‬ورواه عبد بن حميد من طريق جابر أيضا‬ ‫‪3‬‬ ‫رقم ‏(‪ )١٠٥٠‬في مسند جابر" ورواه آخرون‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫باب ‪ 2‬حكم التعارض ج‬ ‫مر‪6‬أ©ا۔‬ ‫‪2‬‬ ‫وكذا حكم ما صح فيه التعارض بين آيَين‪ ،‬وامتنع العمل بأحدهما؛ فالمصيز إلى السنة‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫مص‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وكذا بينالسنتين؛ فالمصيز إلى الكتاب‪ .‬فإن لم يكن فيه؛ فالمصير إلى القياس‪ .‬وقيل‪ :‬إلى‬ ‫أقوال الصحابة؛ لأن قول الصحابي مقدم‪ .‬وبعض يقدم القياس عليه‪ .‬مثال ذلك ما روي‬ ‫«أتّه صلى صلاة الكسوف ركعتين بركوعين وبسجدتين؛("‪.‬‬ ‫عنه ‪-‬عليه الصلاة والسلام‬ ‫أخذ‬ ‫وروث عائشة أمم المؤمنين «أنَّه صلاها باربع ركوعات وأربع سجدات»؛أ"'‪ .‬فبعض‬ ‫بروايتها ‪ .‬وبعض أخذ بالقياس على سائر الصلوات‪.‬‬ ‫وروى قومنا عن ابن عمر «أنه يل كان يرفغ يديه عند الركوع وعند الرفع»'‪ .‬وقد‬ ‫م‬ ‫مرر‪.‬‬ ‫ء‬ ‫عشر سنين | ول أره رفع يديه» ‏(‪ , )٤‬فتررزك العمل‬ ‫صحبت ابن عمر‬ ‫صح عن مجاهد أله قال‪:‬‬ ‫بالحديث دليل على نسخه وعمل الصحابن بخلافه يوجب الطعن فيهك كحديث عبادة بن‬ ‫الصامت أنه ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬قال‪« :‬البكر بالبكر جلا مائة وتغريب عام؛"‪ .‬فعمل‬ ‫‪-‬‬ ‫به الشافعي‪ .‬وجل المرأة" ‪ /‬‏‪ /٩٠‬من تمام الحت‪ .‬وبعض لم يعمل به لأن عمر بنَ الخطاب َمَى‬ ‫جلا‪ ،‬فلحق بالروم مرتدًا‪ .‬فحلف عمر أن لا ينفي أحدا أبدا‪ .‬فلو كان النفي حدا ما تركه عمؤ‬ ‫بن الخطاب لكن ذلك من طريق السياسة فقط ("‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه الربيع عن ابن عباس في باب صلاة الكسو ف رقم‪.)١٩٢( ‎‬‬ ‫‏(‪ \)١٠٤٦‬ورواه مسلم عن عائشة باب صلاة‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه البخاري من طريق عائشة باب النداء بالصلاة جامعة رقم‬ ‫الخسوف رقم ‏(‪ ،)٩٠١‬ورواه آخرون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه البخاري في قرة العينين من طريق ابن عمر رقم ‏(‪ 0)٤٠‬ورواه ابن خزيمة عن ابن عمر باب رفع اليدين عند‬ ‫القيام من الجلسة رقم ‏(‪ ،)٦٩٣‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه الطحاوي عن مجاهد بلفظ «صََيِت حَلْف ان عُمَرَ رَضيَ الله عَنْْمَا قَلَم يكن يرفعئ يَدَنه إلا في التَكْبِيرَة‬ ‫م‬ ‫ّ‬ ‫و‬ ‫الأوتى منن الصلاة! رقم ‏(‪.)١٣٥٧‬‬ ‫‏(‪ )٥‬رواه ابن ماجة من طريق عبادة باب حد الزنا رقم ‏(‪ ،)٢٥٥٠‬ورواه بلفظ آخر مسلم باب حد الزنى من طريق عبادة‬ ‫‏(‪. )١!٦٩٠‬‬ ‫بن الصامت رقم‬ ‫‏(‪ )٦‬هكذا وردت العبارة في النسخة اليتيمة لهذا النص ()" ولعل الصواب أن يقال‪« :‬وتغريب المرأ كما يقتضيه السياق‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫(‪ )٧١‬انظر‪ :‬عبدالعزيز البخاري‪ ،‬كشف الأسرار ج‪ 0٣‬ص‪ / ٦٦‬السرخسي‪ ،‬أصول السرخسي‘‪٢، ‎‬ج ‪١٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫‪ 72‬ن‬ ‫« تتالت‬ ‫‪:‬‬ ‫ح‬ ‫حالد‬ ‫بن‬ ‫زيد‬ ‫رواه‬ ‫‪.‬‬ ‫والصلاة»‬ ‫الوضوء‬ ‫; تنقض‬ ‫الصلاة‬ ‫ف‬ ‫«القهقهة‬ ‫حديث‬ ‫وكذا‬ ‫طعنا في ‏‪ ١‬لحديث ؟ لأزه‬ ‫لا يوجب‬ ‫لأشعرى لم يعمل به‪ .‬فذلك‬ ‫‏‪ 7 ١‬أبا موسى‬ ‫لجهني ‪ .‬ثم روي‬ ‫من الحوادث النادرة‪ ،‬فهر محتمل أن يخفى على أبي موسَى الأشعري‪.‬‬ ‫‪ : _-‬أ ُتَوَضا بما أفضلت‬ ‫عليه الصلاة والسلام‬ ‫روى جابر بن عبد ا لله أنه «سئل‬ ‫وكذا‬ ‫الحمر الأهلية؟ قال‪ :‬نعمس‪ .‬وفي حديث «أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية‪ .‬وقال‪ :‬إنها‬ ‫رجس»""‪ .‬وقال عبد الله بن عمر‪« :‬سؤر الحمار تجس؛(_ ‪ .‬وقالَ عبدالله بن عباس‪« :‬سؤر‬ ‫الحمار الذي يعلفٌ القت والتبْنَ طاهر‪ .‬فتعارض الحديثانِ وأقوال الصحابة في سؤر‬ ‫الحمار‪ ،‬فالمصي حينئذ على القياس» فلا يقاس بالعرق حتى يكو ت طاهرا؛ لأن الضرورة في العرق‬ ‫أكثر‪ .‬ولا يقاس باللبن بجامع تولد همانللحم‪ ،‬فيكون نجسًّا؛ لوجود أصل الضرورة فايلسؤر‬ ‫‏‪ /١ /‬دون اللبن‪ .‬ولا يقاس بسؤر الكلب بجامع حرمة اللحم‪ 6‬فيكون نجسا لوجود الضرورة في‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الدارقطني في سننه عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال‪ :‬بيتتاُتحضنَني عَلْف رَسول الله صَنّى اله عَنَيه وَسَنّم‬ ‫ذ أقبَلَ رَج ضَريؤالبصر قَوَقَ في حفرة " قَضَححَتًا من«‪5‬ةق‪َ4‬أَمَرَنَا رَسُول الله‪ 4‬صَلّى اللهعَاَثه ه وَسَلم بإعادة الوضوء‬ ‫كاملا وإعادة الصلاة ممن أوَلهَه باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها رقم ‏(‪ ،)٦٠١‬وقد أطال البيهقي وغيره‬ ‫في بيان أقوال الصحابة والتابعين في حكم القهقه في الصلاة‪( .‬انظر‪ :‬البيهقي‪ ،‬السنن الكبرى‪ ،‬ج‪©١‬ث‏ ص‪.)٢٢٥‬‏‬ ‫(‪ )٢‬رواه البيهقي في السنن والآثار من طريق جابر باب سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب والخنزير رقم‪©)١٧٦٠( ‎‬‬ ‫وأخرجه البغوي في شرح السنة باب طهارة سؤر الهرة والسباع سوى الكلب رقم‪ ،)٢٨٧( ‎‬وقد روى عبدالرزاق‪‎‬‬ ‫بسنده عن عبدالكريم قال‪ :‬سالت التَسنَ‪ ،‬عن سؤر الجمارك تقال‪ :‬هلا بأمن يقض الذوات كُنها» ‪ .‬تال‪ :‬وَسَالتُ‪‎‬‬ ‫براهيم التَحعيَ‪ ،‬عَنْ سور الحمار قَكَرمَة‪ ،‬باب سؤر الدواب رقم‪.)٣٦٦١( ‎‬‬ ‫تحريم‬ ‫باب‬ ‫ثعلبة‬ ‫أبي‬ ‫طريق‬ ‫‏‪ ٥‬مسلم من‬ ‫‏‪ 6 ( ٤ ١ ٩٩‬وروا‬ ‫خيبر رقم )‬ ‫غزوة‬ ‫أنس‪ :‬بن‪ :‬ممالكَ باب‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫البخاري‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪(٣‬‬ ‫آخرون‪.‬‬ ‫‏‪ 6 ( ١ ٩ "٦‬ورواه‬ ‫رقم )‬ ‫الحمر الانسية‬ ‫(‪ )٤‬روى الطحاوي عن ابن عمر قوله‪ :‬هلا تَوَضَتوا من سؤر المار ولا الْكملب ولا الستور باب سؤر الهر رقم‪. )٥٧( ‎‬‬ ‫ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر إنه كَانَ يكره سور الحمار' باب في الوضوء بسؤر الحمار رقم‪.)٣٠٤( ‎‬‬ ‫(د) الأثر المروي عن ابن عباس لم أجده مسندا‪ ،‬وقد ذكره غير واحد من قومناء فقد ذكره السرخسي في المبسوط والكاساني‬ ‫‏‪.)١‬‬ ‫‪ /‬الكاساني‪ ،‬بدائع الصنائع ‪ .‬جا “ ص‪٦‬‬ ‫المبسوط‘ ج ‘ ص‪٤٩‬‏‬ ‫نى البدائع وغيرهما‪( .‬انظر‪ :‬السرخسىك‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫_‬ ‫با جخحكم انك ملم‬ ‫مختار‬ ‫الحمار؛ لكونه مربوطًا في الور ‪ ،‬والكلب ليس كذلك‪ .‬ولا يقاس بسؤر الهرة بجامع الطواف‪،‬‬ ‫فيكون طاهرا؛ لأن الضرورة فايلهرة أكثر؛ لدخولها المضائق أكثر‪ .‬فوجب تقريرالأصل‪ ،‬وهو‬ ‫الحكم باستصحاب الأصل وهو إبقاء ما كان على ما كان ولأن اليقين لا يزول بالشك‪.‬‬ ‫ومن لجمع بيَ التعارض قوله تعالى‪ « :‬لانياخنك الَهياللَخُو ق سيكم وا كن اكم‬ ‫‪[ 1‬الماندة‪ :‬‏‪ . ]٨٩‬فتقتضي عدم م المؤاخذة فيي يمين الغموس؛ ؛ لأنَ الأمان على‬ ‫يم عقدت ‪2‬‬ ‫ليست معقودة؛ فكانت‬ ‫ضربين‪ :‬معقودة وفيها المؤاخذة‪ ،‬ولغو ولا مؤاخذة فيها‪ .‬والغخمو‬ ‫لغوا‪ .‬واللغو من الكلام ما لا فائدة فيه‪ .‬واليمين مشروعة لتحقق الي‪ ،‬ولا يُتصوّر ذلك في‬ ‫الغموس؛ فكانث لغوا‪ ،‬فصيح التعارض بين الآيتين‪ .‬وصورة الجمع بينهما أن تحملَ المؤاخذة‬ ‫في آية البقرة بالمؤاخذة الأخروية ؛ لأنها مطلقة‪ ،‬والمطلق يقتضي الكمال ‪ .‬وأما المؤاخذة المقيدة‬ ‫التي في سورة المائدة؛ فهي المؤاخذة ‪ /‬‏‪ / ٩٦‬بالكقمارة في الدنيا‪.‬‬ ‫وكذا قوله تعالى‪ :‬از أولت الكمال لعله أن يَصَعنَ حللمكة ه [الطلاق‪ :‬‏‪ .]٤‬فهي تعممالمتوفى عنها‬ ‫‪>-1‬‬ ‫ے ‪ %‬س‬ ‫ء س عر‪ ,‬م‬ ‫ے‬ ‫ه‪ .‬سهيم‬ ‫ومه ےحإ‪,‬۔‬ ‫۔‬ ‫هد۔م‪.‬‬ ‫‪1‬ذبن بتوفون منكم ويدرون اروجا يعربصن بأنشيهنَ‬ ‫و ل‬ ‫وغيرها‪ .‬ثةثم عارضتها آ ية أخرى وهو قوله تعالى‬ ‫‪< .1‬ة تمر وتب‬ ‫من‬ ‫ابرة ‪ .]:‬لكن قال عبد الله‪ 4‬بن مسعود‪« : :‬تعند الحامل بوضع الحمل‬ ‫أ سورة النساء القصرى نزلت بعةالآيةالتي في سورة ةالبقرة‪،"٬‬‏ يعني قوله تعالى‪:‬‬ ‫شااء‬ ‫« ‪[.‬البترة‪٢٤ :‬ه]‪.‬‏ وجمع علي‬ ‫و َزِيَ يُتَوَقَوَنَ منك دروة اروجا تريس أنشهنَ ة تر وعت‬ ‫بن أبي طالب بين الآيتين فقال‪« :‬إلَ كل آية منهما أوجبت عدّة‪ ،‬فيجمع م بينهما احتياطًا! ‪ .‬وهذا هو‬ ‫المذهب عندنا‪ .‬وكذا فيما وىَ عن عمر بن الخطاب ‪-‬رحمه الله‪ -‬أنه كان يذهب إلى هذا المذهب‪.‬‬ ‫رواه آبو داود في باب عدة الحامل عن عبدالله بن مسعود رقم ‏(‪ )٢٣٠٧‬ورواه ابن ماجة باب الحامل المتوفى عنها‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫زوجها رقم (‪)٢٠٢٣٠‬۔‏ ورواه النسائي وغيره‪.‬‬ ‫‪‎‬ر‪١٠ ٧‬‬ ‫ن‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 7‬شقكاةاللن‬ ‫ح‬ ‫وروث سبيعة الأسلمية عن رسول اله ي أنه قضى فى المسألة بخلاف ذلك‪ ،‬فقالَ عم‬ ‫س‬ ‫ء‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫‏‪!{!٠‬ك‬ ‫‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏ّ‬ ‫أم كذبت"‬ ‫امرأة لا ندري أصدمّث‬ ‫ربنا لقول‬ ‫بن الخطاب ‪ :‬لا نترك كتاب‬ ‫وروى عبد الله بن العباس «أنه ية تزوج ميمونة الهلالية ‪/٩٣/‬وهو‏ محرم »"‪ .‬وروى يزيد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.٠.‬؛‪ ‎.‬ه‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫نافية ‏‪ ٠‬ورواية‬ ‫ابن عباس‬ ‫الروايتان ‏‪ ٠‬فروايه‬ ‫فتعارضت‬ ‫بن‪ ُ.‬الأصة‪ « .‬ان‪.‬ه تزوج‪4‬ها وهو حلال»'"‪.‬‬ ‫يريد !بن الأصم مثبته ّ والمثبت مقدذم على النافي © لكن ةقمت روايةة ابن عباس لضبطه وإتقانه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الناي أربعة أقسام‪ :‬منها ما يكون من جنس ما يعرف بدليله‪ .‬ومنها ما كان‬ ‫محتملا‪ .‬وقد علم بالتفخص أ المخبر بنى الخبر على دليل دال عليه‪ .‬وهدان القسمان في‬ ‫حكم المثيت في القوة‪ .‬ومنها ما لا يكر من جنس ما بعرف بدليله‪ .‬ومنها ما كان محتملا‪.‬‬ ‫وقد علم بالتفخص من حال المخبر أنه ‪ 2‬الأخبار به على ظاهر الحال ؤ فالأول والثاني مثل‬ ‫َ‬ ‫المثبت في القوة‪ .‬والثالث والرابع ليسا كالإثبات‪.‬‬ ‫في الكلام الذي ساقه المصنف هنا تضارب حسبما يظهر؛ فما روي عن عمر بن الخطاب إما كان تعليقا على رواية‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫فاطمة بنت قيس حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ييثثببتت للمطلقة المبتوتة نفقةولا سكنى فأنكر عمر‬ ‫الترمذي فى باب ما جاء في المطلقة‬ ‫ذلك‘ وقد روى الحديث مسلم في باب المطلقة ثلاثا ررقم ‏(‪ “ ( ١٤٨٠‬ورواه‬ ‫ثلاثا رقم (‪)١١٨٠‬ء‏ ورواه النسائي وغيره‪.‬‬ ‫أما حديث سبيعة فهو في عدة الحامل ‪-‬وهنا محل البحث‪٬-‬‏ ونص روايتها عند الإمام الربيع‪ :‬عن ان عباس قال‪:‬‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7 2-‬‬ ‫عَبْد الرَحْمَن في المزة الخامل إاذا وَضَه ت بمد وَقاة رَؤْجهَا ينال ‏‪ ٦‬كال‪ :‬ة ر‬ ‫وبو سَلَمَة ؛ن‬ ‫اختَلَْث ن‬ ‫الجين ‪ .‬قَقَالَ آبو سَلَمَةَ‪ : :‬إذا وَضََعَت حنث" فجاء آبو هرَيرَة فسل قَقَالَ؛ أنا مم آپي سَنَمَةَ‪ ،‬كَبَعَتتَا كَرَيبا مَؤْلَى ابن‬ ‫ي‬ ‫آ ك‬ ‫ألسمليمةة بمد وَفاةٍ رَؤجهَا ينيال ْ قَذَكَرت ذَلكَ لرَسُو ل ا لأ‬ ‫عَبَاس إلى ‏‪ 5 ١‬سَلَمَةَ قَسَاَلَهَا عمن دلك قَقَالَت‪ : :‬وَلَرَتُ سبعة ال س‬ ‫\‬ ‫صَلى الل عَاَئه وَسَلّمَ تَقَالَ‪« :‬قَذ حًَث» ‪ .‬رواه الربيع باب الحداد والعدة رقم ‏(‪ .)٥٤٠‬ورواه البخاري باب وأولات‬ ‫‏(‪.)١٤٨٥‬‬ ‫انقضاء المتوفى عنها زوجها رقم‬ ‫الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن رقم (‪)٤٩٠٩‬ء‏ ورواه مسلم باب‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الربيع باب مايجوز من النكاح وما لا يجوز من طريق ابن عباس رقم (‪)٥٢٠‬إ‏ ورواه البخاري من طريق ابن‬ ‫عباس أيضا باب تزويج المحرم رقم ‏(‪ ،)١٨٢٧‬ورواه مسلم باب تحريم نكاح المحرم رقم ‏(‪.)١٤١٠‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه مسلم في باب تحريم نكاح المحرم من طريق يزيد بن الأصم رقم ‏(‪ \)١٤١١‬ورواه الترمذي من طريق يزيد‬ ‫‪2‬‬ ‫بن الأصم عن ميمونة رقم ‏(‪.)٨٤٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب حكم الشاش لي‬ ‫‪.‬ر‪9‬ا©)۔‬ ‫‪2‬‬ ‫وهنا ثلاث مسائل اجتمع نيها المثبت والناي‪ :‬أولها خياز العتاقة كأن تمتون الأمة المنكوحة‬ ‫وزوجها حر‪ .‬فإن اختارت نفسها منة بع العتق ‪:‬ثبتلها الخيار‪ ،‬قياسا على الأمةةالتي تزوجها عبد‬ ‫ثم عتق‪ .‬وخال الشافعي في ذلك‪ .‬وكقضيّة بريرة حين أعتقَنها عائشة أمالمؤمنين ريا‬ ‫عنها‪ -‬وزوجها عبذ{ فاختارتبريرة ‪ /‬‏‪ /٩٤‬نفسها منه‪ ،‬فثبت لها الخياز بحكم النبى قلة(" ‪.‬‬ ‫القسم مما لا يعرف إلا بظاهر الحال؛ لأن العبودية كات ثابتة قبل العتق‪.‬‬ ‫وكذا حديث ميمونة ب‪ .‬ةزوج النبي ‪-‬عليه الصلاة والسلام_\ فقد روى ابن عباس‬ ‫«أنَه تزؤجَها وهو محرم»‪ .‬فهذا [ناف آ؛ لأنه مبئى على الامر الأال‪ ،‬وهو الإحرام ! لأنه كانَ‬ ‫ثابمًا قبل التزويج‪ .‬وهذا القسم مما يعرفت بدليله ث وهو هيئة ة المحرم‪.‬‬ ‫وروى يزيد ‪ ,‬ن الاصع ) ا نه ‪-‬عليه الصلاة والسلام _ تزوجَها وهو حلالا‪ ،‬أي خار ج‬ ‫مقدً م على النّافي‪.‬‬ ‫على الإاحرا م ‪ 6‬والميت‬ ‫على أمر عارض‬ ‫لأزه دال‬ ‫وهو مثبت؛‬ ‫من إحرامه‬ ‫بدليله‪ .‬وهو هيئة المحرم ئ‬ ‫م على المثبت لأن النفي مما يعرف‬ ‫‪7‬‬ ‫هنا‬ ‫ح العمل الي‬ ‫ص ح‬ ‫لكن‬ ‫فتعارضّ الإثبات والنقي‪ ،‬وكانا في القوة سوا ء‪ ،‬فرح النافي بسبب فقه الراوي وإتقانه وضبطه‪.‬‬ ‫وكذا طهارة الماء وحل الطعام هما من جنس ما يعرف بدليله‪ ،‬كالنجاسة والحرمة‪.‬‬ ‫فإذا أخبر أح بنجاسة الماء‪ ،‬والآخ بطهارته‪ .‬أو أخبر بحل الطعام © والآخر بخرمته‪ .‬فالمخبر‬ ‫بالطهارة وبالحلَ ناف؛ لانه ينفي العارض‪ / ،‬‏‪ / ٩٥‬ويبقى الأم الأصلي والمخره بالنجاسة‬ ‫والحرمة مثبت ؛ له‪.‬يثبت أمرا عارصّا‪ ،‬فالنَفي هنا مما يحتمل أن يكو مبنًا على دليل‪ .‬كأن‬ ‫يأخذ الخ الماء من نهر ر جار‪ .‬فيضعه في إناء طاهر ولم ييهغب عن ذلك الماء‪ ،‬فنه يكون عارنًا‬ ‫بطهارته بدليلي مو جب ‪.‬ا ويحتمل آن يكو مبنياعلى ظاهر الخال ‪.‬فإن عمرت المخبز أنه أخبر بنام‬ ‫على ظاهر الحال؛ فلا يعارض قوله قول المثبت‪ .‬وإذا علم أنه أخبر بدليل كما قررناه؛ فإنً قوله‬ ‫يعارض قول المثبت؛ لكون كل واحد منهما مخبرا عن دليل‪ .‬فإذا تحقق التعارض بينهما عمل‬ ‫با هوالأصل وهو الطهارة في الماء‪ ،‬والحل في الطعام‪ .‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫البخاري باب الحرة تحت العبد من‬ ‫الربيع في باب في الخلع والنفقة من طريق عائشة رقم ( ‏‪ 6 (٥٢٣٥‬ورواه‬ ‫رواه‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طريق عائشة أيضا رقم ‏(‪.)٥٠٩٧‬‬ ‫\‬ ‫©‬ ‫ر ‪.‬‬ ‫و‪ ,‬مشكاة االن‬ ‫) باب وجوه من التعارض والقوجيج]«“‬ ‫ويعتبر المتن والإسنا في الكتاب والسّة‪ .‬والمراد بالمتن ما يتضمنه الكلام من خاص‬ ‫وعام‪ .‬وأمر ونهي‪ ،‬ومطلق ومقيّد‪ 5‬ومجمل ومبين ث وصريح وكناية‪ ،‬وعبارة وإشارة‪.‬‬ ‫والمراد بالإسناد هو طريق النقل للسّة‪ ،‬كالأخبار الآحادية والمتواترة والمشهور والمستفيضة‬ ‫والمرسلة ونقل الإجماع ‪.‬‬ ‫ويقدممالأقوى على الأضعف© كالصريح على الكناية‪ / ،‬‏‪ / ٩٦‬والخاص على العام ‪ ،‬والمقيّد‬ ‫على المطلق‪ 6‬والمبين على المجمل‪ .‬والنهي على الأمر‪ 6‬والعام من وجه واحد على العامم من كل‬ ‫وجه‪ .‬والعامم الذي لم يخصص على العاٌم المخصص؛ لضعف دلالته؛ لأنه صار كالمجمل‪ .‬ويقدم‬ ‫تخصيص العامم على تأويل الخاص؛ لكثرةتخصيص العام‪ .‬بخلاف تأويل الخاص‪ .‬ويقدم م العام‬ ‫الشرطي‪ .‬نحو‪ :‬مَن يحسنئ إلى أحسن إليه‪ ،‬ععلى النكرةةالمنفية وغيرها من صيغ العمو م؛؛ لأنَ‬ ‫المشروط في حكم العلل‪ .‬بخلاف غير المشروط‪ ،‬والمعلل أولى لأنه يدعو إلى القياس‪ .‬بخلاف‬ ‫الكرة المنفية‪ ،‬فلا يتضمَنّعمومُها التعليل‪ .‬ويقدمالجمع المعرف على اسم الجنس المعرّف؛ لكونه‬ ‫أقوى عمومًا‪ ،‬ولأن اسم الجنس المعرت الأغلب فيه الرجوع إلى المعهود‪ ،‬فأكثر أحواله مفرآ لا‬ ‫عموم فيه‪ ،‬والغالب من الجمع المعرف خلاف ذلك‪ .‬ويقدمعموم "ممن" و"ما'" لجواز إطلاقهما‬ ‫على الواحد‪ ،‬والجمغ لا يطلق عليه‪ .‬ويقدم م النهي على الأمر؛ لأت طلت ‪ /‬‏‪ / ٩٧‬الترك أشد من‬ ‫طلب الفعل‪ ،‬ولأن در المفاسد مقدمةعلى جلبالمصالح؛ لأن دفع الضررأهئم من طلبب االنفع ‪.‬‬ ‫م الحقيقة على المجاز لعدم افتقارها إلى قرينة‪ .‬والمجاز الأقرب على الأبعد‪ ،‬والراجح‬ ‫‪7‬‬ ‫على المرجوح‪ ،‬والمستعمل على ضده‪ .‬ويقدئم المجاز المستعمل على الحقيقة المهجورة‪ ،‬والأقرب‬ ‫(‪ )١‬اختصر المصنف هذا الباب من الطلعة‪ ،‬شأنه شأن غيره مانلأبواب غالبا‪( .‬انظر‪ :‬السالمي طلعة الشمس©‪٢© ‎‬ج‬ ‫‪3‬‬ ‫‪‎‬ص‪.) ٣١٠ ٠-٦٢٨٨‬‬ ‫باب وجوه من التمارض والترجيح ح‬ ‫نرا ‪.‬‬ ‫<‬‫حلا‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ررر‬ ‫‪7‬‬ ‫شبها بالحقيقةعلى الأبعد‪ ،‬كقوله يل‪« :‬العينان تزنيان والرجلان تزنيان»«‘‪ 6‬فإسنا الزنا إلى‬ ‫شبها بالحقيقةعن زنا الجل الذي هو المشي‬ ‫العينين مجاز بمنزلة النظر إلى الأجنية ‪ 4‬وهو أقر‬ ‫إليها‪ ،‬والمجاز الأظهز ملازمة للمشبَه له على المجاز المعارض ل كقوله يل‪« :‬الخالة أم" ‪ ،‬فهو‬ ‫أقرب مجازا وأظهَرٌ ملازمة من "الخالة جذة"'؛ لكون الجدة تطلى على أم الأم وأمالاب‪.‬‬ ‫ويقدم اللفظ المستعمل شرعا في معناه اللغوي على اللفظالمستعمل شرعا في معناه‬ ‫‪[ :1‬التوبة‪ :‬‏‪© ]١٠٣‬‬ ‫الشرعي دون معناه اللغوي© كقوله تعالى‪ :‬جز وصل علوة! إن صك حكم‬ ‫فن الشرع استعمل لفظ الصلاة ‪ /‬‏‪ / ٩٨‬هنا في معناه الشرعيّ‪ ،‬وقد ‪ 3‬مالاول لتطابتي اللغة‬ ‫والشرع عليه‪ ،‬بخلاف اللفظالمنفردالذي له معنى في اللغة‪ ،‬ثم تقله الشرغ لمعنى آخر‬ ‫فصار حقيقة فيه‪ ،‬كالصوم والحجج والوضوء والصلاة والزكاة‪ ،‬فإذا عارضه المعنى اللغوي‬ ‫ققددمم اللفظ الشرعي عليه؛ لأنه يكون في خطاب الشارع بمنزلة المجاز‪.‬‬ ‫ويقدم الدال بعبارته على الدال بإشارته‪ .‬والدال بإشارته على الدال باقتضائه‪ .‬والدال‬ ‫باقتضائه على الدال بدلالته‪ .‬وقيلَ‪ :‬الاقتضاء مقدمعلى الإشارة؛ لأنه مقصود\ فهو أبعد عن‬ ‫الغلط والوهم‪ .‬وقيل‪ :‬إ دلالة الإشارة مقصودة‪ .‬فهي أقوى؛ لكون الدال عليها ملفو اء‬ ‫بخلاف الاقتضاء فله محذوف مقدر والاقتضاء مقدً م على مفهو م المخالفة؛ لأن الاقتضاء‬ ‫‪٦8‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫جواز أن لا يكون الحكم في محل النطق‬ ‫متفق عليه‪ ،‬وهو مقد م أيضا على مفهو م الموافقة؛‬ ‫معللا‪ .‬ولجواز أن لا يطلع على علته‪ .‬ولأثَ المفهو م جما يتوقف عليه النظر‪.‬‬ ‫وإذا تعارض الاقتضاء؛ قد م ما اقتضى تقديزه صدق [الكلام]" على ما تقتضيه الصحة‬ ‫الشرعية؛ لأنَ ما يتوقت عليه صدق المتكلم أولى ‪ /‬‏‪ /٩٩‬مما توقف عليه الوقوغ الشرعي‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه أحمد في مسند عبدالله بن مسعود رقم ‏(‪ )٣٩١٢‬ورواه ابن أبي شيبة رقم ‏(‪ )٣٢٨٣‬فيما رواه عبدالله بن مسعود‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الحاكم في المستدرك في حديث طويل من طريق علي بن أبي طالب رقم ‏(‪ ،)٤٦١٤‬ورواه أبو داود في باب‬ ‫من أحق بالولد رقم ‏(‪ ،)٢٢٧٨‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫(انظر‪ :‬السالمى‪ ،‬طلعة‬ ‫الطلعة‪ ،‬وسياق الجملة يقتضيها‪.‬‬ ‫الكلمة من المخطوط‘ وقد أثبتها من كلام صاحب‬ ‫سقطت‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ص‪)٢٩٥‬‬ ‫ج‪.٢‬‏‬ ‫الشمس‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫>‬ ‫ابنت‬ ‫پ ننكاذلتا‬ ‫ك"‬ ‫‪ 7‬م ما دل على التحريم على ما دلَ من الإباحة والندب والوجوب والكراهة؛ لأن الحظر‬ ‫أحوطا ولأنَ دفع الضرر أهم من جلبالنفع ‪.‬وما دل على الرجوب مقدً ‪:‬على ما دلً على‬ ‫الذب والإباحة والكراهة ‪.‬وما دلَ على درء الحد هو الدال لثبو ته لدرئها بالشبهة‪ ،‬ولأن الخطأ‬ ‫في ترك الحد أهون من الخطأأفي فعله" ولأن مداخل الخطأ في إثبات الحد أكثر منها في درئه‪.‬‬ ‫ودم الدليل الموجب للعتتي والطلاق على النافي لهما‪ .‬وقيل‪ :‬يقم م النافي لهما؛ لأنه‬ ‫موافق لتأسيس النكاح والملك ‪.‬وقال بعض‪ :‬لاماايوجب بٌالطلاق والعتاق قاض بحرم ةة التزويج‬ ‫الخطاب المقتضي للتكليف على المقتضي‬ ‫والملك‘ وقد عرفت أ ما يفيدالحظر مقدم ‪ .‬وقد‬ ‫لوضعه؛ لأنه المطلوب شرعا‪ ،‬والدليل الأخت على الأشد؛ لقوله تعالى‪ :‬زثري أنتيكم‬ ‫نر [لبنرة ‏‪ .١‬ولقوله تعالى‪ :‬واجمل عتيكف الزين يحرج ه اهم‪ :‬ه‪.:‬‬ ‫والخبز المثيت على الخبر النافي‪ ،‬كخبر بلال «أنه يل دخل الكعبة وصلى»«‘‪ ،‬فقال‬ ‫؛لال المثبت يفيد التأسيس‪ / .‬‏‪ / ٠٠‬والنافي يفيالتأكيد‪.‬‬ ‫أسامة‪« :‬دخل و يصلٌ؛‬ ‫والخبؤ الموافق للقياسي مقمعلى المخالف له‪ ،‬والمعلل امنلحخبرين على غير المعّل؛ لذكر‬ ‫العلة الداعيةإلى القَبول‪ ،‬ومعقول العلةةعلى غميعرقولها‪ .‬والدليل الذي عضتة دليل آخ على‬ ‫غيره؛ لأنَ العمل مخالفته يستلزم مخالقة دليلين‪ .‬والخبز الذي عمل به الصحابي والذي فَسَرَ‬ ‫راويه على غيرهما‪ ،‬والذي فيه الحكمم أظهر بالمقصودعلى الدليل الذي بخلافه‪ .‬كقويه تعالى‪:‬‬ ‫أو‬ ‫كانتا حز تين‬ ‫بينهما ظاهر‬ ‫تحري ‪7‬‬ ‫فان‬ ‫الَكْتَكين )لانس‪[ : .‬‬ ‫۔ ه ا ببتزرك‬ ‫<<‬ ‫>‬ ‫مملوكتين فهو مقدمعلى قوله تعالى‪ :‬جيلا مامتكت أنكم )ه النساء‪]٢٤ :‬؛‏ لأن هذه الكي‬ ‫دالة على تحليل الجمع بين ا لأختين للملوكتين مطلقا‏‪ ٨‬لكن الجمع لم يكن مقصودا فيها‪ ،‬ولذلك‬ ‫رج حث الأول ‪ 3‬ولأث المفسدة المطلوب درؤها بتحر عيم الجمع بين الأختيين بالتزويج موجودة في‬ ‫اخ بينهما بالتسري‪ ،‬فلا وجة لتخصيص الآيةالأوّى بالثانية ‪ .‬وا له تعالى أعلم‪.‬‬ ‫رواه الربيع في بارب الكعبة والمسجد والصفا والمروة من طريق بلال رقم ‏(‪) ٤٠٩‬ء ورواه البخاري في باب الصلاة‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫في الكعبة رقم ‏(‪.)١٥٩٩‬‬ ‫البيهقي في معرفة‬ ‫الكعبة للحاج من طريق ابن عباس رقم ( ‏‪ (١٣٣٠‬ث ورواه‬ ‫دخول‬ ‫استحباب‬ ‫رواه مسلم باب‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫السنن والآثار في باب الصلاة في الكعبة رقم ‏(‪ .)٤٥٠٦‬ورواه آخرون‪.‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‪,9‬تكا‬ ‫ر‬ ‫جك ‏‪٦‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خجخكخ‬ ‫مكي‬ ‫باب [أقسام خطاب الفار]"'‬ ‫وخطاب الشارع قسمان‪ :‬تكليف ووضع ‪ .‬فالأول هو خطاب الله المتعلق بفعل الشخص‬ ‫من ‪ /‬‏‪ / ١٠١‬حيث التكليف‪ .‬وهو خمسة أقسام‪:‬‬ ‫الوجوب‪ :‬وهوَ طلب فعل الشىء طلبا جازما‪ .‬وقيل‪ :‬ما هو يثاب على فعله‪ ،‬ويعاقب‬ ‫على تركه‪.‬‬ ‫والندبٌ‪ :‬وهو طلب فعل الشيء طلبًا غير جازم‪ .‬وقيل‪ :‬هو ما يثاب على فعله‪ ،‬ولا‬ ‫يعاقب على تركه‪.‬‬ ‫والتحريم‪ :‬وهو طلب ترك الشيء طلبا جازما‪ .‬وقيل‪ :‬هو ما يثاب على تركه‪ ،‬ويعاقب‬ ‫على فعله‪.‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫والكراهة‪ :‬هى طلب ترك الشى ء طلبا غير جاز م ‪ .‬وقيل‪ :‬المكروة ما يثات على تركه‪ ،‬ولا‬ ‫يعاقب على [فعله]«"'‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫و‬ ‫‪,‬‬ ‫ٍ‬ ‫والإباحة‪ :‬وهى طلب التخيير بينَ فعل وتركه‪ ،‬ويثابٌ فاعلها إن نوى طاعة‪ ،‬ويعاقب إن‬ ‫نوى معصية‪ ،‬ولا يثات ولا يعاقث إذا خلّث من النية‪.‬‬ ‫وكون الندب من التكليف بنا على أن التكليت طلث ما فيه كلفة‪ ،‬لا إلزام ما فيه كلفة‪.‬‬ ‫وكذا كون الإباحة من التكليف مبنن على أن اعتقاة المباح مكلف به‪.‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ث ص‪٢١١‬‏ وما بعدها‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬السامي ؤ طلعة الشمس‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كتبت في المخطوط الأصل «تركه» وهو خطأ ظاهر‪.‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪72‬‬ ‫نكاذالتن‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫وخطاب الوضع خمسة أقسام‪ ،‬وهو ما وضعه الشارع للشيء ركنا أو سببا أو شرطا و‬ ‫كاةء والطهارة‬ ‫الو‬ ‫علة أو علامة‪ .‬فاللوك سبب لوجوب الصلاة‪ .‬والّصاتث سب ب لوجو‬ ‫شرط لصحة الصلاة‪ ،‬والحيض مانع لها‪ / ،‬‏‪ / ١٠٦‬والإسكاز أيضا علة لتحريم الخمر ‪ ،‬وتكبير‬ ‫الإحرام علامة للدخول في الصلاة‪ ،‬كالإحرام علامة للدخول في الحج‪.‬‬ ‫ولكل واحد من الأقسا م الخمسة حكم يخصه‪:‬‬ ‫فالركنْ وهو ما يقوم به الشيء‪ ،‬وينتفي بانتفائهك كالاإقرار بالشهادتين ركن لحصول‬ ‫الإيان‪ ،‬يوج بوجوده‘ وينتفي بانتفائه‪ ،‬وكتكبيرة الإحرام ركن للصلاةء لا تقو مم إلآ بهاء‬ ‫وخطة الجمعة ركن‪ ،‬والإحرا م بالحج ركن له والتلبية للإحرًا م ركن له{ لا يقو م إلآ بها‪.‬‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫س و‬ ‫‪7‬‬ ‫وأما العلة؛ فهي الوصف المؤثر بنفسه في الحكم كالبيع م رفي الملك© والنكاح مؤوز‬ ‫في جواز الاستمتاع‪ .‬فإن كاتّت العلة موجبة للحكم؛ سميث مقتضياء كالإسكار علة موجبة‬ ‫لتحريم الخمر‪ .‬وإن كات رافعة للحكم سميث مانما‪ ،‬كالحيض علة مانعة لوجوب الصلاة‪.‬‬ ‫الموصل إلى الحكم بواسطة غيره ى كأن يأمر رجل آخر على‬ ‫وأما السبب؛ فهو الرصفث‬ ‫أن يفعل شيئا مضمونا‪ ،‬وليس الآخر سلطانا على المأمور ولا أبا له ولا سبّدا‪ ،‬فأمر الآمر هو‬ ‫السبت‪ ،‬وفعل المأمور هو الواسطةس وهو علة موصلة إلى الحكم بوجوب الضمان‪ / .‬‏‪/ ١٠٣‬‬ ‫العلة؛‬ ‫بخلاف‬ ‫قدر يض‪7‬م إليه الحكم‪ .‬وقدذ لا يضم‪.‬‬ ‫والعلة أن السبت‬ ‫والفرق بن السبب‬ ‫‪ :‬علةا‪ .‬فما ضمإم إليه الحكنم فهو السبب الحقيقي ©‬ ‫فان الحكم تضميضمإليها دائما‪ ،‬ومتى فارقنه لم‬ ‫المجازيى‪.‬‬ ‫وإلا فهو‬ ‫ن ©‬ ‫ضمو‬ ‫بالغ لمثله رة‬ ‫باب أو ثقب جداره أو أ‬ ‫كفتح‬ ‫م اليه الحكم‬ ‫مثال ما لا ر‬ ‫ضم إليه اكم كفت با او ثق هدايه ‪ 5‬او امر بالغ مخله بفعلي مضسمو‬ ‫وليس الآمر سلطانا ولا أبا ولا سيّدا‪ ،‬فيفعل المأمور ما أمر به من قتل أو سرق أو حرق‪ ،‬أو وضع‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫الشاغ يي‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الشارع‬ ‫أقسام خطاب‬ ‫با‬ ‫باب‬ ‫‏!‪229:٤5‬ر‬ ‫‪7‬‬ ‫موجته‬ ‫‪٣‬‬ ‫مضر في طرق المسلمين‪ ،‬أو حفر بئر في مال الغير‪ ،‬أو يستعمل المأمور بفعل صبيا أو عبدا أو‬ ‫داب فيقع التلف بعمله‪ ،‬فهذه جميعها أوصاف موصلة إلى الحكم بواسطة الغير‪ ،‬وفعل ذلك‬ ‫الغير علة لتلف التالف‪ ،‬وإليه يضم الحكم لا إلى الآمر والدالَ‪ ،‬وإن كان فعلهما سببا‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ومثال ما ض إمليه الحكم؛ كقود الدابة وسَؤقها‪ .‬ودلالة المحرم على قتل الصيد‪ ،‬فإن‬ ‫السبت هنا مشابة للعلة وملازم لها‪ ،‬وذلك أت السائق والقائد للدابة أكرمَامما على السيرك فإ‬ ‫تلف شيء بوطئها ضمتاه وإن كا الحكم مضمومًا إلى العلة وهي الوطء لا إلى ‪.‬‬ ‫الذي هو القَوَةُ والسوق" لكن نا كات فعل الدابة جبارا ‪ /‬‏‪ / ١٠٤‬أي هدرا‪ ،‬وهما أكرهاها على‬ ‫السير؛ صار إكراهُهما لها علة للوطء ولتلف التالف؛ ضم الحكم إلى السبب؛ لأنه علة العلة‪.‬‬ ‫وأما ضمان المحرم الدال على قتل الصيد؛ فلانه التزم إحرامه أمُنَ الصيد فدلالنه على‬ ‫قتله خيانة منه مزيلة للأمن ك فتلك جناية يستحق بها الضمان" قياسا على الدال على وديعته‬ ‫وأمانته من يسرقهما؛ لأنه التزم حفظهما وصيانتهُماء فدلاله خيانة منه‪٧‬‏ وهي جناية يلزمه بها‬ ‫الضمان بدلالة الظالم فتل زجر‬ ‫الضمان‪ .‬وقد أجمع أهل العلم على تضمينه‪ .‬أاماما وجوب‬ ‫لذريعة المفسدة‪.‬‬ ‫وس‬ ‫وأيضا فإن العلة لا تستلزم التكرار كالقتل والزنا بخلاف السبب فإنه مستلز م له‬ ‫كالدلوك مستلز م لوجوب [الصلاة]‪ ،‬ورؤية الهلال مستلزمة لوجوب الصوم‪.‬‬ ‫وأيضا فالعلة لا يشترك فيها إلآ ويشترك في الحكم‪ 6‬كقتل جماعة رجلا أو سَزقهم شيئا‪.‬‬ ‫عاما كالعلة ‏‪ ٠‬أو مشبهًا لها كما قرزتاه‪.‬‬ ‫وقد يكون السبب‬ ‫في الحكم قتلا وضماناء‬ ‫فهم مشتركون‬ ‫اوين أمثلة السبب الملجازي كالأنيان باللهك والعتتي والطلاق فإنها سبث الكارة‪ ،‬والحنث‬ ‫وهوَ ‪ /‬‏‪ / ١٠٥‬مانع للكقارة؛ لأنها عقوبة‬ ‫اليمين مشروعة ة للبر‬ ‫شرط لها‪ . .‬وإيضاح ذلك أ‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫>‬ ‫\‬ ‫ى‬ ‫ط ‪920‬‬ ‫حشكاة الشل‬ ‫ه‬ ‫الحانث‪ ،‬فكانت ظأا للبز‪ .‬وسميت سببا مجارًا مرسلا‪ ،‬باعتبار ما تؤول إليه‪ ،‬فعلاقنه الآى ‪.‬‬ ‫ه [الزمر‪ :‬‏‪ ]٣٠‬فساهم موتى وهم أحياء ك باعتبار ما يؤولون‬ ‫مه‬ ‫كقوله تعالى‪ :‬ز إإَِكَ‬ ‫إليه قطعا‪ .‬وكذا اليمين كما كان مآلها إلى الحنث سميت سببا؛ لأثَ الرجل إذا قالَ لزوجته أو‬ ‫لعبده إن دخلمّما دار فلان فأزتَ حةر وأنت طال ا فقصضذه منغهما عن الدخول في الدار © وهو‬ ‫يقع الحث عليه‪ .‬فلما كان مآل‬ ‫به ؤ لكن رتما تدخل ال‪ :‬فتطلق ‪ 6‬ويدخل العبد فيتحرر‪،‬‬ ‫اليمين إلى الحنث سميت مجازا بهذا الاعتبار لا باعتبار ما شرعت إليه‪.‬‬ ‫وكذا الشرط يسمى سببا؛ لأنه يؤول إلى الحنث‪ .‬ومن هنا نشا الاختلاف فيمن قالَ‬ ‫لزوجته‪ :‬إن دخلت دار فلان فأنت طاليٌ ثلاثاء ‪:‬ثم طلقها ثلائاؤ فتزوجت زوجا غيره‪ ،‬فدخل‬ ‫بهاؤ ثم طلقها‪ .‬فعادت إلى الأؤل© فدخلت الدار؛ قيل‪ :‬تطلق نظرا إلى أن الشرط كاليمين©‬ ‫فه سبب لوقوع الطلاق‪ .‬وقال زُقَرُ من قومنا‪ :‬الشرط هنا يمين" ومحلها ذمة الحالف‪ ،‬فتبقى‬ ‫ببقائها‪ 5‬ولا تبطل ‪ /‬‏‪ / ١٠٦‬بتطليقه إياها ثلائا؛ لاحتمال عودها إليه‪ .‬فمحل الطلاق باق عنده ©‬ ‫فمتى دخلت وقم الطلاق‪ .‬وقال الشافعي‪ :‬لا يقم الطلاق‪ .‬واحتج له أنه بتطليت الثلاث‬ ‫لها يبطل تعليق الشرط؛ لأنها لم يبقَ له محل بتنجيزه الثلاث‪ ،‬ولا يقوممالشرط إلا بحل‬ ‫كالسبب‪ ،‬فمتى فات لمحل بطلَ التعليق؛ لأن التعليق ثبتَ بصفة‪ .‬وهي أن تكون للمعلق شبهة‬ ‫الثبوت قبل وجود الشرط ومتى ثبتَ الشيء بصفة في الشرع فلا يبقى بدونها‪©_.‬‬ ‫وممن قال لزوجته‪ :‬إن طلْقتّك فأنت طالق‪ .‬أو قال لعبده‪ :‬إن أعتقتَكَ فأنت حز؛ فهذا باطل‬ ‫على الأصح بناة على أن التعليق بشبهةة العلة تبطل شبهة الإيجاب ‪ .‬فقوله‪" :‬إن طلقتّك' ' علة‬ ‫‪-‬‬ ‫إرم‬ ‫لوقوع الطلاق؛ لأن الحكم يضم إليه‪ .‬وكذا قوله‪" :‬إن أعتقنّك" علة لوقوع العتق ‪ 7‬يصح‬ ‫التعليق بهما‪ .‬واللة تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‪ /‬الزيلعي‪ ،‬تبيين الحقائق ج‪ ٢‬ث ص‪.٢٣٩‎‬‬ ‫انظر‪ :‬ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائق© ج ث ص‪٢٧‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫"‬ ‫‪+‬‬ ‫ِ‬ ‫الحد وأتسامه م‬ ‫باب ‪2‬‬ ‫‏‪٤26‬‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫بلاي غم المد وأقسامه‬ ‫والحد لغة هو المح ‪.‬ومنة سميت الحدود؛ لأنها َ نع الجناة عن العمود إليها‪ .‬ومنةالحاجب‬ ‫حذ وحتاد؛ لأنه نم الداخل والخارج والمعتَقَل فايلسجن‪.‬‬ ‫عليه اللفظ بطريقى ‏‪ /١٠٧/‬الإجمال‘‪ ،‬كالإنسان‪ .‬ف‬ ‫واصطلاحًا‪ :‬هو شرح ‪7‬‬ ‫لفظه مجم دال على معنى‪ .‬وقولك‪" :‬هو الحيوان الناطق" شرح ما دل عليه ذلك اللفظ‬ ‫المجمل‪ ،‬وهو عينه إذا أريد به معناه ‪ 5‬وغيه إذا أريد به الفظ‪ .‬وعرّقه الغزال بأنه‪ :‬اللفظ المفسّه‬ ‫معناه على وجه يجمع ويمنع‬ ‫ه‪. ٢( ‎‬‬ ‫وهو أربعة أتسام‪:‬‬ ‫جامغ مانع‪ .‬كالإنسان هو الحيوانالناطق‪ ،‬فقد جمع كل فرد ممأنفراد الحيوان ك ومنعم دخول‬ ‫غير الناطق‪ .‬كالإبل والخيل والطير والوحش‪ ،‬فإنها حيوان غي د نانى‪ .‬وهذا هوالحد التام لجمعه‬ ‫ومنعه‪ .‬والمراة بالنَاطتى النطق بالقوة |القابلية لا بالفعل؛ لأن إيقاع الفعل كالضحك والبكاء من‬ ‫لازم الحقيقة لا من نفسها بخلاف النطق فإلَ العرت وضعنئه من لازم الحقيقة‪ ،‬فهوفصل داخلك‬ ‫والضحك فص خارج‪ .‬ولو أنهم وضعوا الضحك من أجزاء الحقيقة لكان الضحك فصلا داخلا‪.‬‬ ‫ولا جامخ ولا مانع‪ .‬كالإنسان هو الحيوانالأبيض‪ ،‬فغه جامع خروج الحبشةوالسودان‬ ‫الخيل والابل والطير البيض‪.‬‬ ‫منه‪ . .‬وغير مانع لدخول‬ ‫ومانغ غيرجامع كالإنسان هو الحيوان الرَجُجل‪ ،‬فغير جامع لخروج النساء ‪ /‬‏‪/١٠٨‬‬ ‫والإماء وغيرهما‪ ،‬ومانعر لأ منع من دخول غير الرجل في الحة‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫© ص‪٤‬‬ ‫تنقيح الفصول‬ ‫القرافي ‪ 6‬شرح‬ ‫انظر‪:‬‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏) ‪ )٢‬انظر‪ :‬الغزالي‪ ،‬الملستصفى‪ ،‬ص‪.١٩‬‏‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫‏‪:٨‬‬ ‫ره‪,‬طاياه؟؛‬ ‫ر نكة الل‬ ‫وجامع غير مانع‪ .‬كالإنسان هو الحيوا الحساس فإنه جمع كل أفراد الحيوان" ولم يمن‬ ‫دخول سائر الحيوان لحسّها وشعورها‪( .‬‬ ‫وهو نوعان‪ :‬تام وناقص‪ .‬فالتعريف بجميع أجزاء لحقيقةو‪،‬منع ددخول غيرها معَها؛ هو التائم‪.‬‬ ‫كالإنسانهو الحيوان الناطق‪ .‬والتعريف بجزع من أجزاء الحقيقةهو الناقص كالإنسان هو الناطق‪.‬‬ ‫والرسم أيضا نوعان‪ :‬تام وناقصس وهو خلاف الحد؛ لأن التعري بأجزاء الحقيقة هو‬ ‫الحد‪ .‬وأما التعريف بلوازم الحقيقة هو الرسم‪ .‬فإن كان بجميع لوازمها فهو التامم‪ ،‬وإلا فهو‬ ‫الناتص‪ .‬فإن قلت‪ :‬الإنسان هو الحيوان الضاحك؛ فهو از ساملتام‪ .‬وإن قلتَ‪ : :‬الإنسان هو‬ ‫الضاحك فقط؛ فهو الرسمم الناقص‪ .‬واللة تعالى أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫[ما لا يصح التحديد به]‬ ‫ولا يصح التحديد في المساوي بالجهالة‪ ،‬ولا بالأخفى من المحدود ولا يما لا يعرف‬ ‫المحدود به إلا بعد معرفة المحدود‪ .‬ولا باللفظ المجمل ولا بالمترادف‪.‬‬ ‫وهما سواء في الخفاء عند السامع ‪.‬‬ ‫مثال المتساوبين‪ :‬كأن يقول‪ :‬ما الغرفج؟ فتقول‪ :‬هو الغرفجين‬ ‫مثال ‪ /‬‏‪ / ١٠٩‬الأحفى‪ :‬ما البقلة الحمقاء؟ فتقول‪ :‬هى العرفجين‪ .‬أو‪ :‬ما الباقل؟ فتقول‪ :‬هو القول‪.‬‬ ‫فتقول‪ :‬هو معرفة ة المعلو م‬ ‫مغال ما لا ديعر ثف إلا بعد معرفةة المحدود‪ :‬كأن يقال‪ :‬ما الم‬ ‫منهك‬ ‫ة المشتق‬ ‫معرف ة‬ ‫إلا بعد‬ ‫لا يعد ث‬ ‫والمشتى‬ ‫العلم‪،‬‬ ‫من‬ ‫المعلو م مشتى‬ ‫أن‬ ‫به‪ 6‬مع‬ ‫على ما هو‬ ‫‏‪٧.‬ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنقيح الفصول‬ ‫القرافي ‏‪ ٠‬شرح‬ ‫انظر‪:‬‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫باب ذ الحد وأقسامه >‬ ‫‪ -‬ر‪5 ©:62‬‬ ‫‪/‬‬ ‫فلا يعرف المعلو م إلا بعد معرفة العلم؛ لأنه مشتق منه‪ .‬وكذا لا يعرف العلم إلآ بعت معرفة‬ ‫لمعلوم؛ لوقوعه في حة العلم" فيلزم الور‪ ،‬ويفوث المقصو من الحة؛ لأنه موضوع لبيان‬ ‫الحقيقة وإيضاحها‪ ،‬ومنع ما عداها معها‪ .‬وكذا إذا قيل لك‪ :‬ما الزوحج؟ فتقول‪ :‬هما الاثنان‪.‬‬ ‫فيقال‪ :‬وما الاثنان؟ فتقول‪ :‬هو المنقسمُ متساويين ‪ .‬فيقال‪ :‬وما المنقسم بمتساويين؟ فتقول‪ :‬هو‬ ‫الزو حج‪ .‬فدار الأمر إلى مراتب‪'<.‬‬ ‫ونقل القرافي عن الخسروشاهي' "" أره كان يقول‪ :‬ن التحدية مما يلزم منه الدور مرتبة‬ ‫واحدة‪ .‬جائؤ صحيح؛ لأن الحد هو شرحما دلَ عليه اللفظ بطريق الإجمال‪ .‬فيمكن أن يكون‬ ‫عزف معنى المعلوم من قولك‪ :‬العلم هو معرفةة المعلوم على ما هو به‪ ،‬فالسامغ "" يعر‬ ‫معنى المعلوم‪ / ،‬‏‪ / (١١٠‬ولا يعرفث لفظ العلم لأي شيع ؤضع ‪ .‬فلما قيلَ له‪ :‬د هو معرفة‬ ‫المعلوم على ما هو به‪ ،‬وهو يعلم مدلول هذه الألفاظ ويجهل لفظ العلم لأي شيء ؤضع؛‬ ‫حصل له مقصوده من غير دور‪(.‬‬ ‫مثال التحديد باللفظ المجمل‪ :‬كأن يقول‪ :‬ما العسجث؟ فتقول‪ :‬هو العين‪ .‬والعين مجممل؛‬ ‫لأنه من المشترَك‘ وحكمه الوقوف كالمجمل‪.‬‬ ‫مثال التحديد بالمترادف‪ : :‬كأن يقال‪ :‬ما البر؟ فتقول‪ :‬هو القمح‪ .‬فلا يصحالتحديد بجميع‬ ‫هذه الأوصاف الخمسة‪ .‬واللة تعالى أعلم‪.‬‬ ‫تنقيح الفصول‪٧. © ‎‬ص‪‎‬‬ ‫انظر‪ :‬القرافي [ شرح‬ ‫(‪()١‬‬ ‫نسبته إلى خسروشاه من قرى‬ ‫‏(‪ )٢‬عبد الحميد بن عيسى بن عمويه بن يونس (ت‪٦٥٢‬ھ){‏ أبو محمد‪ :‬من علماء الكلام‬ ‫تبريز‪ ،‬ومولده فيها ‪ .‬تقدم في علم الأصول والعقليات والفقه‪ ،‬وأقام في دمشق والكرك‪ ،‬وتوفي بدمشق‪ .‬له مؤلفات‬ ‫منها‪ :‬اختصار المهذب في فقه الشافعية ‪ ،‬و اختصار الشفا لابن سينا‪ ،‬وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬الزركلي۔ الأعلام‪ ،‬ج‪،٣‬‏ ص‪.)٢٨٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬كتب في المخطوط في هذا الموضع‪« :‬في أي السامع ! ولم يظهر لي معناها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬هنا رقم الناسخ الكتاب برقم ‏‪ 0١٠٠١‬وفيه قلب مكان الواحد وإضافة الصفر والصفحة الموالية ب ‏‪ 0١٠١١‬وهكذا‬ ‫زاد الصفر في الصفحات الموالية‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬انظر‪ :‬القرافي‪ ،‬شرح تنقيح الفصول‘©‪٩. ‎‬ص‬ ‫‪١١٨٩‬‬ ‫«‬ ‫‏‪5 ١‬‬ ‫‪-‬ر ‪2‬‬ ‫‪ ,‬متىكاة لن‬ ‫‪/‬ر‬ ‫ح‬ ‫مصطلالج المحرمه( ‪0‬‬ ‫بلك ر‬ ‫)‬ ‫وهو علم بقواعة يعرف بها السند والمتن قوة وضعفا‪ ،‬ويعرف بها أحوال الراوي والمرويّ‬ ‫عنه من حيث القبول والرة‪ ،‬ضبطا وصيانة‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪,‬‬ ‫وو‬ ‫و‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وغايته معرفة ما يُقبل وما يرد ‪ .‬ومسائله التى تذكر فى كتبه من‬ ‫وموضوعه ذات النبى ‪.‬‬ ‫المقاصد‪ .‬وثمرنه الفوز بالدارين لمن وعاة وعمل به‪.‬‬ ‫نصا‬ ‫أتعريف الحديث]‬ ‫ِ‬ ‫ء‬ ‫إ۔ ‪ ,‬ه‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫والحديث هو لفظ قصة به الإخبار‪ ،‬يحتمل الصدق والكذب ۔ إلا أخبار الله تعالى واخبار‬ ‫أنبيائه‪ 6‬فلا تحتمل إلأ الصدق‪.‬‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ /١١١/‬الضرورية‪ ،‬والأسباب الشرعية‪ ،‬كالأمر والنّهي‪ ،‬والتمني‬ ‫وكذا العلوم‬ ‫والترجُي© والتحضيض والعرض© والاستفهام والنداء ا وجميع العقود الشرعية؛ لأن المقصود‬ ‫بها الوقوغ لا اللإخبار‪ ،‬وكذا الثنا على التلهعالى بالحمد والمجد وكذا الصلاة والسلام على‬ ‫رسوله ينة؛ لأن القصد بذلك الوقوع على جهة التعظيم والتبجيل‪ .‬وكذا كل لفظ قصد به‬ ‫َ‬ ‫الدعاء؛ فحكمه إنشاء شرع‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اختصر المصنف هذا الباب وما تلاه من فصل في أقسام الحديث من بعض كتب المصطلح مع عدم أغفاله النقل عن‬ ‫بعض الأصحاب كما تجده ينقل عن العلامة ابن بركة والإمام السامي" وقد نقل كثيرا عن القطب من جامع الشمل‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫باب مصطلح الحديث م‬ ‫‪ -‬ر‪:62‬ا© ح‬ ‫‪7‬‬ ‫أنسام الحديث]‬ ‫والد يت أتسا م‪:‬‬ ‫أولها ا متصل ا لكامل ‘ وعبروا عنه بلَوا‪:‬تر‪ .‬وهو ما رواه ‏‪ ٥‬جماعة عن جماعة يستحيل كذبهم عادة{‬ ‫صحابمًا‪.‬‬ ‫روا ‏‪ ١ ٥‬ثنان وسبعون‬ ‫النار ‪ 6‬فه‬ ‫من‬ ‫مقعده‬ ‫فليتبوأ‬ ‫متعبدًا‬ ‫علي‬ ‫كذَت بَ‬ ‫(من‬ ‫كحديث‬ ‫والمشهور كالمتواتر‪ ،‬وإن كان دونه في الرتبة؛ لأنَ المشهور ماكان آحاديا في الأصل أي في قَزن‬ ‫الصحابة‪ ،‬ثم انتشر في القرن الثاني والثالث‪ ،‬وتلقنه الأمة بالقبول‪ .‬وهما يفيدانالعلم والعمل‪.‬‬ ‫وعرفه البدر الشماخي ‪-‬رحمه الله‪ -‬أي عرًَف المشهود(" بأنه‪ : :‬ما زاد نقله عن ثلاثة ‪5‬‬ ‫مشهورا لشهرته ووضوح ‪ .‬د ‏‪ /١١٢/‬مثال قوله يتل‪« :‬لا‬ ‫وتلمَنْه الأمة بالقبول"‪7 .‬‬ ‫‪ .‬وقوله ‪« : :‬لا ضرر روَلا إضرار ف الاسلام(‏‪"٨‬‬ ‫وصية لوارث؛ ('‬ ‫"‬ ‫‌‬ ‫ه‪,‬‬ ‫والمشنَذ هو ما أسنة إليه ‪.‬‬ ‫حبيبا‬ ‫بن‬ ‫الربيع‬ ‫وأسانيل‬ ‫راويه إلى منتهاه ‪.‬‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫يه ولم ينقطع‬ ‫هو ماا تصل‬ ‫واتصل‬ ‫‪-‬رحمه الله‪ -‬متصلة؛ لأنه يروي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس‪ ,‬وكذا سند‬ ‫أبو‬ ‫‪ .‬مثاله‪ : :‬روى‬ ‫ي‬ ‫النبى‬ ‫عن‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫زيد عن‬ ‫بن‬ ‫جابر‬ ‫عن‬ ‫متصل؛ ؛ لأمه يروري‬ ‫أبي عبيدة‬ ‫سبق أن ذكرنا أن دلالة الحديث المشهور ومثله المستفيض فيهما خلاف شهير مستفيض ‪ :‬هل يفيدان العلم أو أن‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫دلالتهما محصورة فى وجوب العمل أو يفرق بينهما؟ فلينتبه لذلك‪.‬‬ ‫لابد من الإشارة إلى أن التعريف الذي ساقه المصنف هنا حول المشهور أطلق عليه البدر في شرح المختصر‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫باللستفيضع فلينتبه لذلك وله دلالته وإن كان البعض لا يفرق بينهما أي بين المستفيض والمشهور‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬الشماخي‪ ،‬شرح مختصر العدل والإنصاف‪٩٣٤. ‎‬ص‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫رواه الربيع في مسنده في باب المواريث من طريق ابن عباس رقم ‏(‪ ،)٦٦٧‬ورواه ابن ماجة باب لا وصية لوارث‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫من طريق أنس بن مالك رقم ‏(‪.)٢٧١٤‬‬ ‫(‪ )٥‬رواه أبو داود في المراسيل باب الإضرار رقم‪ \)٤٠٧( ‎‬ورواه الطبراني من طريق جابر بن عبدالله في المعجم الأرسط رقم‪.)٥١٩٣( ‎‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫را‪.‬‬ ‫رر متكذالتتلن‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ج‬ ‫أنه قال‪« :‬الماء طهور لاينحسشه إلا ما غتَرَ‬ ‫عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن‪ .‬النبي زي‬ ‫لونه أو طعمه أو ريحه»'‪ .‬ومثاله في رواية قومنا‪ :‬قالَ أحمد بنحنبل‪ : :‬حدثنا الشافعي قال‪:‬‬ ‫حدثنا مال عن نافع عن ابن عمرَ أن رسول الله ي قال‪« :‬لا يبع بعضكم على بيع بعض«‪.‘"٨‬‏‬ ‫ث ورواه‬ ‫والعزيز هوَ ما رواه اثنان عن اثنين‪ ،‬كحديث الشيخين من حديث أنس عنه‬ ‫لا يؤمن أحذكم حتى أكون أحب‬ ‫قتادة وعبدالعزيز ‪/١٣/‬عن‏ أنس عنه يل وهو قوله‪:‬‬ ‫إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»”'‪ .‬وقيل‪ :‬ه ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة دون ممن‬ ‫حفظ عنه ‪ .‬وقيل‪ :‬مارواه اثنان عن واحد كحديث ضمرة ة بن سعيد‪ ،‬وتفرد به عبيد الله عن واقد‬ ‫الليثي وأنه ل قرا في الفطر والأضحى ب""قاف" و اقتربت ! ‪.‬وكحديث الفضل بن طا‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫‪ ٥‬اا‪‎‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫!!‬ ‫"‪٥01‬‬ ‫وترا ‏(‪(٥‬‬ ‫ئلل بن داود عن [ نس ) أنه ل أو على صفية بسويق‬ ‫من طريق سفيا ‪ .‬بن عيينة عن وا‬ ‫والمنكر هو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه‪ .‬مثاله ما رواة النسائي وابن ماجه من‬ ‫رواية أبي زكير يحيى بن محم بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عانئششةة مرفوعا‪« :‬كلوا‬ ‫البلح بالتمر فإنً ابن آدم إذا أكله غضبالشيطان وقال‪ :‬عاش ابن آدم حمأىكل الجديد‬ ‫بالحلقء«_ فإنه منكر لأ أبا زكير تفر به‪ ،‬ولأنً معناه ركيك لا ينطبيٌ على محاسن الشريعة؛‬ ‫لأن الشيطان لا يغضب بمجرد حياة ابن آدم‪ ،‬لكن يغضب من كونه حيًا مسلما مطيعًا للتهعالى ‪.‬‬ ‫تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏(‪ )١٤١٦‬ورواه أحمد بالطريق الذي رواه المصنف رقم (‪)٥٨٦٦٢‬ء‏ ورواه آخرون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه مسلم من طريق ابن عمر رقم‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه البخاري من طريق أنس باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان رقم ‏(‪ ،)١٥‬ورواه الدارمي من طريق أنس‬ ‫أيضا رقم ‏(‪.)٢٧٨٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه مسلم باب ما يقرأ في صلاة العيدين من طريق أبي واقد الليثي رقم ‏(‪ ،)٨٩١‬ورواه الترمذي باب القراءة في‬ ‫العيدين رقم ‏(‪.)٥٣٤‬‬ ‫(د) رواه الترمذي باب ما جاء في الوليمة من طريق أنس رقم ‏(‪ 0)١٠٩٥‬رواه أبو داود باب استحباب الوليمة على النكاح من‬ ‫طريق أنس بن مالك رقم ‏(‪ 0)٢٧٤٤‬ورواه ابن ماجه باب الوليمة من طريق أنس بن مالك رقم ‏(‪ )١٩٠٩‬ورواه آخرون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬رواه النسائي من طريق عائشة في السنن الكبرى رقم ‏(‪ )٦٦٩٠‬ورواه ابن ماجة باب أكل البلح بالتمر من طريق‬ ‫عائشة رقم ‏(‪ ،)٢٣٣٠‬ورواه آخرون‪.‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫باب يخ مصطلح الحديث لل‬ ‫را‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ /‬‏‪/ ١١٤‬ا بن أبي حاز م من طريق حبيب بن حبيب ‏‪ ١‬لمقري عن أبي إسحاق عن‬ ‫وكحديث‬ ‫دخل‬ ‫ابن عباس مرفوعا‪« : :‬مَن أقام الصلاة وآة تى الزكاة وأترى الضيف‬ ‫عن‬ ‫العيزار بن حريث‬ ‫الحنة‪ .‬فه منكد؛ لأنَ غيره من الثقات رواه موقوفا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬المنكر ما رواه ضعيت أو غافل‪ .‬والشاذ ما رواه ثقة أو صادق‪ .‬وقيل‪ :‬هما بمعنئ واحد‪.‬‬ ‫‏‪. ٨‬‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫‪-‬‬ ‫قال شيخنا السالمي ‪-‬رحمه الله‪ :-‬الشاذ ثلاثة أنواع‪ :‬غريب‘ وهو ما انفرد راويه بروايته‪.‬‬ ‫س‬ ‫د ء‬ ‫َّ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫و‬ ‫وهو‬ ‫أو رواية زيادة فيه‪ ،‬وهو نوعان‪ :‬صحيح } كالأفراد المخرجة فى الصحيحين‪ ،‬وضعي‬ ‫الغالب على الغرائب‪ .‬وغريب حسن‪ .‬قال القسطلاني‪ :‬وفي جامع الترمذي منه كثير‪6" .‬‬ ‫والموضوع هو المختَلق المكذوب‪ ،‬وتحرم روايته إلا مبا‪ .‬ويعرف بأن تعارضه النصوص‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫‏‪٥٤‬‬ ‫‪.‬و‬ ‫ك م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫القطعيّة‪ ،‬ولا يمكن الجمغ بينها وبيئه‪ ،‬كحديث الرؤية عنة قومنا ا فإنه معارض بقوله عالى‪ :: .‬ل‬ ‫[الأنعام‪ :‬‏‪ 0]١٠٣‬وبقوله تعالى‪ :‬ز لن مل لهد‬ ‫وهوا الليث انبي ‪.‬‬ ‫ثُذرسے دال بحسص‪,‬ر وهو يدرك الكبص‬ ‫ش ‏‪.‬غ ‪ ٣‬سوهرسو السَميغُاليٌ » [الشورى‪ :‬‏‪٠]١١‬وتُعرث أيضا بالقرائن‪ ،‬ومنة حديث عياش بإنبراهيم‬ ‫حين دخل على المهدي عبد الله ‪ /‬‏‪ / ١١٥‬المنصور © وهو أبو هارون الرشيد‪ ،‬وعياش” وهو ابن‬ ‫وهو قوله‪» : :‬لا‬ ‫يلعب بالحمام وهو فساق ‪77‬‬ ‫إبرا هيم النخعي‪ .‬فانه تا دخل على المهدي ‪7‬‬ ‫سبق إلي تصل أو خت أو حافر أو جناح؛ !" فعرف المهدي أنه اختلقه لأجله‪ .‬فأمر بذبح الحمام‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الطبراني في المعجم الكبير في حديث العيزار بن حنيث عن ابن عباس رقم (‪٦٩٦٢‬؟‪،)١٢‬‏ ورواه معمر بن‬ ‫راشد في جامعه من طريق العيزار عن ابن عباس رقم ‏(‪.)٢٠٥٢٩‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬السالمي طلعة الشمس‪ ‎‬ج‪‎ ،٢‬ص‪.٧٧‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هكذا ضبطه المصنف وقد أثبته ابن الملقن كما سيأتي في الهامش ب«غياثا‪ ،‬وهو المشهور في كتب التراجم‬ ‫والجرح التعديل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه الترمذي بدون ذكر «جناح! باب ما جاء فايلرهان والسبق من طريق أبي هريرة رقم ‏(‪ 0)١٧٠٠‬ورواه أبو داود في‬ ‫فجناح؛ فهي موضوعة ةمختلقة لمصلحة أرادها الراوي هنا من‬ ‫باب السبق من طريق أبي هريرة رقم ‪3‬‬ ‫المهدي‪ ،‬قال في البدر المنير‪« :‬وحدث غياث بن إبراهيم أمير المؤمنين المدي مَذَا لحديث وزاد فيه بعد أو نصل؛‪« :‬او‬ ‫جناح ‘ لآن الهدي كَانَ يحب الحمام ؤ قَأمر لَهُ المهدي بعشر رةة آلاف دزقمم‪ .‬قلم خرج ال‪ :‬أشهد ن قفاك قفا كذاب ‪7‬‬ ‫أمر الحمام فذيحت! (انظر‪ :‬ابن الملقن‪ ،‬البدر المنيرس ج‪،٩‬‏ ص‪.)٤٢١‬‏‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫را‬ ‫‪ 4‬يتكاذ الن‬ ‫»‬ ‫ح‬ ‫‪١‬‬ ‫‏`‬ ‫ويعرف أيضا بركة لفظه ومعناه ؛ لكونه يرجع إلى الأخبار التي تجمغ بين النقيضين ‪.‬‬ ‫ومثال الشاذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابنماجه من طريق ابن عيينة عن‬ ‫عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس «أن رجلا توي على عَهد رسول الله‪-‬صلى الله‬ ‫مولى‬ ‫‪ ...‬ميراثه له؛(' ‪ .‬وعوسجة المكي‬ ‫عليه‪ -‬ول يدع وارثا إلا مولى أعتقه ) ف‬ ‫لابن عباس‪ .‬وهو غي مشهور‪ . .‬وروى حماد بن زيد بن درهم البصري هذا الحديث مرفوعا ‪.‬‬ ‫وأسقط منةابنَ عباس فإنه شاذ في السند‪.‬‬ ‫ويكون قولا وفعلا وتقريرا‪ .‬مثال القول قوله ل‬ ‫ما فيه دلالة على الاتصال‪:‬‬ ‫والسلس‬ ‫لمعاذ بن جبل‪« :‬إتي أحبك ك فقل في دبر كل صلاة‪ :‬اللهم أعني على ذكرة وشكرك وحسن‬ ‫خبادتكه؛'‪ / .‬‏‪ / ٦‬فإنه مسَلسَل؛ لقول ك من الرواة عند روايته‪ :‬وأنا أحتّك‘ فقل في دبر‬ ‫كل صلاة‪ :‬الهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك‪.‬‬ ‫ميكائيل‬ ‫وقال‪ : :‬بالله[ العظيم لقد ‪ .‬حدثني‬ ‫جبريل‬ ‫حذثني‬ ‫«بالل وه العظيم لقد‬ ‫وقال ستن‪:‬‬ ‫وقال‪ :‬بالله ه العظيم لقذ حدني إسرافيل وقال‪ :‬قال الله تيك‪ :‬يا إسرافيل؛ من قرا يسم الله‬ ‫وقبلت‬ ‫له‪.‬‬ ‫الكتا ب مرة ‏‪ ٤‬وا حدة ااشهد وا أن قد غفرت‬ ‫‏‪ ١‬لرحيم متصلة بفاَح‬ ‫‏‪ ١‬لرحمن‬ ‫وتجاوزت عنه السيئات ‪ .‬ولا أحرق لسانه بالنار ‏‪ ٦‬وأجيره من عذاب القبر‬ ‫منه الحسنات‬ ‫وعذاب القيامة والفزع الأكبر ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء"‪.‬‬ ‫يوم‬ ‫اللهه الأرض‬ ‫خلق‬ ‫قال‪:‬‬ ‫قتة‬ ‫أبو القاسم‬ ‫بيدين‬ ‫«شَك‬ ‫هريره ة قال‪:‬‬ ‫أبي‬ ‫وكحديث‬ ‫وخلق البحر يوع الإثنين‪ ،‬وخلق المكروة يوم‬ ‫السبت‘ وخلق فيها الجبال يومالأحد‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الترمذي باب في ميراث المولى الاسفل من طريق ابن عباس رقم ‏(‪ ،)٢١٠٦‬ورواه النسائي في الكبرى باب‬ ‫إذا مات المعتق وبقي المعتق رقم ‏(‪ \)٦٢٣٧٦‬ورواه ابن ماجة باب من لا وارث له رقم ‏(‪.)٢٧٤١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أبو داود باب في الاستغفار من طريق معاذ بن جبل رقم ‏(‪ )١٥٢٢‬ورواه ابن خزيمة في صحيحه باب‬ ‫استحباب زيادة التهليل بعد التسبيح رقم ‏(‪.)٧٥١‬‬ ‫‏(‪ )٣‬ذكره صاحب العجالة في الأحاديث المسلسلة ‪ ،‬وكذا ابن عقيلة في الفوائد الجليلة في المسلسل بالقسم‪( .‬انظر‪:‬‬ ‫المكي‪ ،‬العجالةث ص‪١٨‬‏ ‪ /‬ابن عقيلة{ الفوائد الجليلة ص‪.)١٤٣‬‏‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫ا صطعاحنث وه‬ ‫©‪.‬‬ ‫وخلق آدم يوع‬ ‫الثلاثاء‪ ،‬وخلق النور يوم الأربعاء‪ .‬وخلقَ فيها الدواب يوم الميس‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫َّ‬ ‫‪2‬‬ ‫ًُ‬ ‫منَ الرواة عند روايته بيد مَن يروي عنه‪.‬‬ ‫فانه مُسَلسَلُ؛ لتشبيك ك‬ ‫الجمعة بعد العصر» (‬ ‫وقد يجتمع القول والفعل في المسَلْسَل‪ ،‬كحديث أنس‪ / :‬‏‪« / ١١٧‬لا يجد العبد حلاوة‬ ‫الا يمان حتى يؤمنَ بالقدر خيره وشه‪ .‬حلوه ومُزه»‪ .‬قال أنس‪« :‬وقبض رسول لله ي‬ ‫لحيته وقال‪ :‬آمئت بالقدر خبره وشره ‘ حلوه ومره؛ه"‘‪ 8‬فانه مسَلسَل؛ لقبض كل من الرواة‬ ‫على لحيته عند قوله ذلك‪.‬‬ ‫والموقوف هو ما وقف به على ‏‪ ١‬لصحابى قولا او فعلا وليس بحجة ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫والضعيف ما قصر عن رتبة ‏‪ ١‬لحسن بسبب وهن في سند ه ‪ 8‬كا لطعن في راويه‪.‬‬ ‫والضعف أعلى من رتبة الضعيفؤ وليس بحجة‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫والحسن ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله عدالة وضبطاء اشتهارًا دون رجال الصحيح‪.‬‬ ‫قال الترمذي‪ :‬إن الحسن ما سلم من الشذوذ ومن متهم‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل‪ : :‬هو قسمان‪ : :‬حسن لغيره ب وهو ما في إسناده مستو ز لم تتحقق أهليته ه ‪ 7‬أه ليس غافلا‬ ‫وا ته بالصدة ق والأمانة ‏‪ ٠‬لكنها‪ 7‬تصل رتبة‬ ‫يرويه‪ .‬وحسنة لذا‪:‬ته وهو ما اشتهرث‬ ‫ولا كثيرا لخط ف‬ ‫حكما في العمل به‪ . .‬ومن أهل الحديث من لا يفرد الحسن ‘‬ ‫رجالي الصحبح » وهو يشارك الصحيح‬ ‫الترمذى من طريق محمدد بن عمرو عن أبي‬ ‫في أنواع الصحبح ‪ .‬مثاله ‪ /‬‏‪ / ١١٨‬حديث‬ ‫ويجعله ‪.7‬‬ ‫سلمة عن أبي هريرة أن النبي يقلالَ‪« :‬لولا أن أشق على أمتي مزنه بالسواك عند كل صلاة؛«""‪.‬‬ ‫رواه مسلسلا البيهقي في الأسماء والصفات باب بدء الخلق رقم ‏(‪ . )٨١٣‬ورواه مسلم من طريق أبي هريرة باب‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫ابتداء الخلق رقم ‏(‪.)٢٧٨٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الأصفهاني في الطيوريات من طريق أنس بن مالك رقم ‏(‪.)٢٩٧‬‬ ‫السواك‬ ‫باب‬ ‫من طريق أبي هريرة‬ ‫البخاري‬ ‫‏‪ ٠ (٨٦‬ورواه‬ ‫رقم )‬ ‫الاستجمار‬ ‫في‬ ‫باب‬ ‫طريق أبي هريرة‬ ‫الربيع من‬ ‫رواه‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫رقم )‬ ‫السواك‬ ‫فى‬ ‫باب ما جاء‬ ‫الترمذي‬ ‫‏‪ 6 (٢٥٢‬ورواه‬ ‫رقم )‬ ‫السواك‬ ‫مسلم باب‬ ‫‏(‪ 6 (٨٨٧‬ورواه‬ ‫الجمعة رقم‬ ‫يوم‬ ‫‏‪. (٢٢‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫«‬ ‫‪٨‬‬ ‫را‬ ‫رجر نكة النتن‬ ‫وروى هذا الحدي جماعة من طريقي أبي هريرة غير أبي سلمة‪ ،‬ورواة الشيخان من طريق‬ ‫الأعرج عن أبي هريرة‪ ،‬فهو صحبخ لذاته من هذا الطريق‪ ،‬وصحيح لغيره من طريقي محمد‬ ‫بن عمرو عن أبي سلمة؛ لأن أهل الحديث يقولون‪ :‬إن محمد بنَ عمرو وإن اشتهرَ بالصدق‬ ‫والأمانة إلا نه سي الحفظ‪ ،‬غير متقن ‪ .‬وضعفه بعضلسوء حفظه‪.‬‬ ‫والمرفوغ هو ما أضيف إلى النبي يل سوا اتصلَ إسناده أو لا‪.‬‬ ‫ه ء‬ ‫؟ ‪ِ ,,‬‬ ‫ه‪٤‬هو‏‬ ‫ه‪ .‬۔ د‬ ‫و‬ ‫عه‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫والمرسل والمنقطع والملعضل والمعلق دون الموقوف والمقطوع ‪ .‬وجعل بعض ا هل ا لحديث‬ ‫المرفوع في مقابلة المرسلء كأن يقول في حديث‪ :‬رفعه فلا وأرسله فلان‪.‬‬ ‫المقلوب هو تبديل همن يعرف بروايته حديما بغيره‪ .‬وهو من أقسام الضعيف في السند‬ ‫خروابنلد عن ‪ /‬‏‪ / ١١٩‬حماد بن عمرو عن الأعمش عن أابي صالح عن‬ ‫والمتن‪ .‬مثاله‪: :‬مارواه عم‬ ‫أبي هريرة مرفوعا‪« :‬إذا لقيتم المشركين في الطريتي فلا تبدؤومم بالسلام»"‪ .‬فهذا الحديث‬ ‫مقلوب‪ ،‬قلبه حمماذ بن عمرو وأحد المتروكين لقبوا به‪ 6‬وإئما هو معرو ث بسهيل بن آبي صالح‬ ‫عن أبيه عن أبي هريرةكما في مسلم" ولا يعرف عن الأعمش‪ .‬كما صرح به العقلي ‪.‬‬ ‫ويكون القلب قلب إسناد تامم المتن‪ ،‬أي‪ :‬يجعل المتن آخرَ مروي بسند آخر‪ .‬وقلب إسناد‬ ‫تام المتن آخرَ مروي بسند آخر‪ ،‬ويجعل هذا المتن إسناد آخر بقصد امتحان حفظ المحدث‬ ‫واختباره‪ ،‬أيختلط أم لا‪ .‬وهل يقبل التلقي أو لا؟ ويفعل ذلك المحدثون كثيرًا‪ ،‬نحو‬ ‫امتحانهم إمام الفن البخاري‪ ،‬حين قدم بغداد في مائة حديث‪ ،‬اجتمعوا عليه فقلَبوا عليه‬ ‫\‬ ‫متوتها وأسانيتها ‪ .‬وصيّروا مت سند لسند متن آخر وسند هذاا متن لمتن آخر ‘ وعينوا عشرة‬ ‫رجال‪ ،‬ودفعوا لكل منهم عشرة أحاديث‪ ،‬وتواعدوا عليه‪ .‬فحضر البخاري ‪ ،‬وألقى كل منهم‬ ‫عليه عشرته مقلوبة ك سند هذا مم متن هذا ومتن هذا مع سند ‪ /‬‏‪ / ١٢٠‬هذاء واطمأن المجلس‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (‪)٦٣٥٨‬إ‏ ورواه البيهقي في شعب الإيمان باب مباعدة الكفار والمشركين‬ ‫رقم ‏(‪ .)٨٩٦٢٣‬ورواه آخرون‪.‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫باب خ مصطلح الحديث »‬ ‫م‪.9229‬‬ ‫بأهله وغدا البخاري يقول في كل منها متى غرضرعليه‪ :‬لا أعرفه‪ ،‬إلى أن استوى في العشرة‬ ‫رجال المائة حديث وهور يقول‪: :‬لا أعرفه‪ .‬فكان أهل الفهم يلتفت إلى بعضهم بعضا ويقولون‪ :‬فهم‬ ‫الرجل‪ ،‬فكان غيرهم يقضي عليه بالعجز وقلة الفهم‪ .‬فلما علم أنهم تَرَتُوا النَقَتَ إلى السائل‬ ‫الأؤل وقالَ له‪ :‬سألت عن حديث كذا وكذا ‪ 3‬وجوابه كذا وكذا‪ .‬وقال في البقيةعلى الولاء هكذا‬ ‫فر كل متن إلى سنده ف وكا سند إلى متنه فأقروا له بالحفظ وأذعنوا له بالضبط ‪"(.‬‬ ‫وت يقصد بقلب السند الإعراب‪٬‬‏ إذ لا ينحصر في راو واحد ‪ .‬كما أنه يقصد بقلب راو واحد أيضا‬ ‫الامتحان وهو حرام لا يصحك إالا بقصد الاختبار‪ .‬وقد ينقلب سهوا على راويه‪ .‬كحديث «إذا أتيمت‬ ‫لصلاة فلا نقومُوا حتى تروي قمت»_ ‪ .‬وقد حذت به في مجلس ثابت البنان حتجامج بن أبي عنما‬ ‫عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبى ق‪ 8 .‬فظلَه جرير بن أبي حازم عن‬ ‫تاهو عن يحتى بن أبي كنبر كه‬ ‫‪ /‬ثابت البناني ‪ .‬فروا عنه عن أنسي كما ذكرَ‪ 4‬حماد بن زيد‬ ‫‪/‬‬ ‫رواه الأئمة الخمس البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأما ابن ماجه فهو من بعدهم‪(.‬‬ ‫وأما المقلوب متنا هو أن تعطى أح الشيئين ما اشتهر للآخر‪ .‬كحديث آبي هريرة عنة‬ ‫مرسلم في السبعة الذين يظنهم الله تت ظله يو لا ظلل ظله‪ .‬ولفظ الحديث‪ : :‬سبعة‬ ‫عت ظل عرش يو لا ظل إلا ظله‪ :‬إمام عادل‪ ،‬وشاب نشآفي عبادة الله‪ .‬ورجل معلق قبه‬ ‫باللسحد ‪ .‬ورجلان تحابًا في!الله اجتمعًا وانترقا عليه‪ .‬ورجل دعتهه امرأة ذات منصب وجمال‬ ‫فقال‪ :‬ق أخاف الله © ورجل ذكر ا الله خاليًا نفاضّث عيناه بالدموع ‏‪ ٦‬ورجل تصدق بصدقة‬ ‫فأخفامما حتى لا تعلم يمينه ما تنفقن شمالهه"‪ .‬فهذا ما انقل على أحد الواة‪ .‬وإتما هو‬ ‫ولفظه‪:‬‬ ‫‪-‬رحمَةة الله‪-‬‬ ‫بن حبيب‬ ‫كما في مسندد االربيع‬ ‫يمينه‬ ‫شما له ما تنفق‬ ‫) حتى لا تعلم‬ ‫‏(‪ )١‬ذكر القصة الخطيب في تاريخ بغداد‪ ،‬ولبعض المحققين كلام في مدى صحتها‪( .‬ينظر‪ :‬البغدادي" تاريخ بغداد ج‪،٢‬‏ ص‪.)٢٤٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه البخاري باب متى يقو م الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة من طريق أبي قتادة رقم ‏(‪ ،)٦٣٧‬ورواه مسلم باب‬ ‫متى يقو م النااس للصلاة من طريق أبي قتادة رقم ‏(‪ . )٦٠٤‬ورواه الترمذي وأبو داود وغيره‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬السخاوي ؤ فتح المغيث © ج‪ ١‬ث‪١٤٢٣. ‎‬ص‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه مسلم مقلوب المتن باب فضل إخفاء الصدقة رقم ‏(‪ .)١٠٣١‬ورواه البخاري باب فضل الصدقة باليمين رقم‬ ‫‏(‪ .)١٤٢٣‬وروا ‏‪ ٥‬الربيع كما سيأتي ‏‪ ٠‬ورواه آخرون‪.‬‬ ‫ر‪ ٢٧‬‏‪١‬‬ ‫«‬ ‫‪٨‬‬ ‫وتقام‬ ‫هم تنكاذاشرن‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫روى أبو عبيدة عن جابر بن زي عن أنسي بن مالك أنه قال‪ :‬قالَ رسول الله ي‪ / :‬‏‪« / ١٢٢‬سبعة‬ ‫إلى‬ ‫يظلهم لله في ظله يوم لا ظل إلآ ظله‪ :‬إمام عادل‪ ،‬وشاب نخفي طاعة ا تعالى ‪..‬‬ ‫يمينه ! ‪ ..‬وكذا في‬ ‫أن قال‪ -:‬ورجل تصدق بصدقة فاخفامما حتى لا تعلم شماله ما تنفق‬ ‫صحيح البخاري كما في مسند الربيع بن حبيب‪ .‬فمحلٌ الشاهد حديث أبي هريرة عنة مسلم‪.‬‬ ‫والفرد قسمان‪ :‬فرد مطلق وهو أن ينفرة به راو واحد عن كل أحد وحكمة كالشاد‪ ،‬وسبق مثائه‪.‬‬ ‫وثانيهما فر مقيد بثقةس أي‪ :‬ما رواة ثق واحد خلاف النوع الأّل؛ لأن النوع الأوَلَ هو والشاة بمعنى‪.‬‬ ‫وفي جامع الشمل قال‪" :‬الشاة ما خالفت الراوي الثقة فيه جماعة التقات‪ ،‬بزيادة أو نقص""'‪.‬‬ ‫والحسن ما عرف ‏‪.‬ت مخ ‪.٠‬رججه‪ ،‬ءأي‪ :‬كونه حجازبً ‪2‬ا‪ .‬ءأو شاميًا ءأو عراقي ‪7‬ا أو مكي‪ً.‬ا ‪.‬أو كوفيًا‪.‬‬ ‫ى‬ ‫رتب ةه المتصل‪.‬‬ ‫لا تصل‬ ‫رجاله أ شتهارا‬ ‫واشتهرث‬ ‫والمرفوغ ما أضيت إليه ييل تولا و فعلا‪.‬‬ ‫والموقوف ما وقت به إلى صحاب قولا أو فعلا‪ .‬ومتل له في جامع الشمل بحديث‬ ‫‏‪/ ١٢٣7‬يقرعُون بابه بالأظافر"‪ .‬قال‬ ‫المغيرةةبن شعبة قال‪" :‬كات أصحاب رسول اله ي‬ ‫!"‬ ‫}‬ ‫الموقوف هو المروي عن صحابى أو تابعي ‪ .‬ويوقف به عليهما" ‏(‪, )٥‬‬ ‫ابن بركة‪:‬‬ ‫والمدلس كأن يرويَ عن قوم يحذثوت عن قو م مجهولين‪ ،‬أو عن شيخ لم يره ولم يسمغ‬ ‫عنها أو يسمي شيخه بغير اسمه المعروف به‪ ،‬أو يصقه بصفة لم يشتهز بها تعمية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫و‬ ‫ه ر ھ‬ ‫والملهمل ما زوي من غير العدل‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه الربيع باب في الولاية الإمارة من طريق أبي هريرة رقم‪.)٤٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬اطفيش{ جامع الشمل‪ ‎،‬ص‪.٤١٧‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬اطفيش جامع الشمل‪ ‎،‬ص‪.٤١٥‬‬ ‫رواه البيهقي في شعب الإيمان في طريق أنس رقم ‏(‪.)٨٤٣٦‬‬ ‫حم‬ ‫‪,-‬‬ ‫ص<`‬ ‫انظر‪ :‬ابن بركة{ الجامع ‘ ج‪١‬‏ ‪ ،‬ص‪.١٧‬‏‬ ‫حم‬ ‫صے۔۔`‬ ‫)‪0‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫}‬ ‫=‬ ‫تلق‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ج‬ ‫والمعنعن هو ما قيلَ فيه عن فلان عن فلان بشرط ثبوت لقاء المعتعنين بعضهم بعضا‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪,‬‬ ‫ِ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77‬‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫ِ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وه‬ ‫ء‪.‬سص۔‬ ‫وأنكر مسلم هذا الشرط وقال‪ :‬هو مبتتع ‪ .‬مثال المعنعن حديث أبي معاوية عن بشر بن سّلمان‬ ‫عن عبيد عن ابان بن إسحاق عن الصباح بن محمد البجلي عن مرزة الهمداني عن عبد ا لله‬ ‫حتى يَشْلَمَ النَاسُ من‬ ‫عبد‬ ‫لا سلم‬ ‫نفسي بيده‬ ‫«والذي‬ ‫لله ك‪:‬‬ ‫رسول‬ ‫قال ‪ :‬قال‬ ‫بن مسعود‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫قلبه ويده ولسانه‪ .‬ولا يؤمن عبد حتى يأمنَ جازه بوائقه»‬ ‫والمغلق ما حذفت بعض الرواة من أول إسناده‪.‬‬ ‫والمتفق ما يتفق في السند والاسم والنسب‪.‬‬ ‫‪ /‬‏‪ / ١٢٤‬مختلفين ‪ 0‬فان عَلمَ المتأخد فهو الناسخ ّ وإل فإان‬ ‫والمختلف هو ورو حديقين‬ ‫له‪ .‬وإلا فان أمكنَ‬ ‫أو مخصصا‬ ‫كأن يجعل أحدهما قيدا للآخر‬ ‫بينهما‬ ‫جمع‬ ‫أمكنَ الجمع‬ ‫الترجيح رجح أحأهما وعمل به كأن يوافق أحذُهما حديما آخر أو ظاهر قرآن‪.‬‬ ‫حديث على غير معين ‪.‬‬ ‫والمبهم ورو‬ ‫و مضطرب ما اختلطت زوانه‪ ،‬كأن يرويه بعض على وجها وبعض على وجه آخر‪.‬‬ ‫وفي جامع الشمل قال‪" :‬المضطرب ما يروى على أوجه مختلفة متدافعة""‘‪ ،‬والاضطراب‬ ‫لضعف الحديث ؛ لإ[شعاره بعد ‪ ,‬ضبط الراوي‪.‬‬ ‫موج‬ ‫والمدبّج ‪-‬بالباء الموحدة والجيم هو رواية المتقارنين‪ .‬كرواية أبي هريرة عن عائشة‪.‬‬ ‫أبي هريرة ‪.‬‬ ‫وعائشة عن‬ ‫سد‬ ‫رمي ‪ 1‬تى يو مم الأحزا ب‬ ‫مو المعتبر بنقط الحروف وحركاتها أو سكونها‪ .‬كحديثث جابر‪:‬‬ ‫والصحف‬ ‫على أكحله""‪ .‬فصحُفه غيره فقال‪" : :‬أبي جابر" بالإضافة‪ ،‬وإنما هو ب بنكعب\ وأبوجابر استشهة قبله‪.‬‬ ‫حديث‬ ‫‏(‪ (٧٣٠ ١‬وقال‪ :‬هذا‬ ‫الحاكم في مستدركه رقم‬ ‫‏(‪ .)٣٦٧٦٢‬ورواه‬ ‫أحمد في مسند ابن مسعود رقم‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪(١‬‬ ‫‏‪ ١‬لاسناد ولم يخرجاه © ورواه غيرهما ‪.‬‬ ‫صحيح‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر‪ :‬اطفيش جامع الشمل ص‪.٤٢٩‬‏‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫ر‪(©6922‬‬ ‫‪ ,‬مشكاة الأكل‬ ‫حم‬ ‫والمرسل هو قول التابع قال رسول الله‪ .‬قال اببنركة‪ :‬المرسَل هو أن يروي ‪ /‬‏‪ / ١٢٥‬التابعي‬ ‫واقتصر على ما رواه له‪ .‬أو لكونه قد صح‬ ‫ولم يشاهده ؛ لكونه سمعه من الصحابي‬ ‫الخبر عن النبي ة‬ ‫الخبر معه("‪ .‬فإن كانَ المرسل من تابع التابعين فهر منقطع‪ .‬وإن كانَ من بعد تابع التابعين فمهعضّل‪.‬‬ ‫وفي جامع الشمل عن بعض المغاربة‪" :‬المرسل شرطه أن يكون راويه من كبراء التابعين ‪،‬‬ ‫والحسن البصري‪ :‬ئ وسعيد بنن المسيب ‪ 6‬وعطاءع بن أبي رباح ‪ .‬وإبراهيح ج ا لتخعي‪.‬‬ ‫كجابر بن زيد‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬‫ومكحول الدذ ‪:‬مشقى‬ ‫والمنْقَطم ما سقط منه راو فأكثر‪ .‬وفي شرح مسلم‪ :‬ما لم يتصل إسناذه ‪ .‬فإن سقط منه‬ ‫اثنان فأكثر فهر معضّل‪ ،‬بشرط توالي السقوط‪ .‬كَإن لم يتوال فمنقطع ("‬ ‫والصحيح ما اتصل إسناذه بنقل العدول إلى منتهاه‪ .‬كنقلي الربيع بن حبيب عن مسلم‬ ‫بن ابي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس‪.‬‬ ‫من) طريق‬ ‫عءمر‬ ‫أأسانيدلابن‬ ‫عنن علن بن أبي طالبك ‪ 6‬وص‬ ‫حده‬ ‫أبه عن‬ ‫عن‬ ‫بن محمد‬ ‫جعفر‬ ‫قومنا ‪ /‬‏‪ / ١٢٦‬رواية أحمد بن حنبل عن محممد بن إدريس عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن‬ ‫الرواية هى المعروفة عنهم بسلسلة الذهب ‪.‬‬ ‫عمر ‪ .‬وهذه‬ ‫وأصح أسانيد الصديق‪ :‬إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصةيق ‪.‬‬ ‫وأصح أسانيد عمر بن الخطاب‪ :‬الزهرى عن سالم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب ‪.‬‬ ‫وأصح أسانيد أبي هريرة‪ :‬ا لزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة" ث‪ .‬والله تعالى‬ ‫أعلم‪ 6‬وهو حسنا وز نعم الوكيل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر‪ :‬ابن بركة\ الجامع ‪ 6‬ج‪0١‬‏ ص‪.١٦١‬‏ (نقل المؤلف هنا المعنى لا اللفظ ‪ 6‬وهو قريب مما نقله القطب في الشامل عن ابن بركة)‪.‬‬ ‫من التصر ف)‪. ‎‬‬ ‫ص‪( ٤ ٠٧‬في نقل المؤلف شيء‬ ‫جامع الشمل‪‎.‬‬ ‫انظر‪ :‬اطفيش‪6‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٠‬‬ ‫جا‪٠ ‎‬‬ ‫صحيح مسلم‬ ‫النووي© شرح‬ ‫انظر‪:‬‬ ‫()‪(٣‬‬ ‫ص‪.٤١٢‬‬ ‫انظر‪ :‬اطفيشث‪ 6‬جامع الشمل‪‎.‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الناسخ والمنسوخ ج(‬ ‫باب‬ ‫را‬ ‫‪,‬‬ ‫)‬ ‫ح‬ ‫باب في للقاسج والمقسيه«'"‬ ‫والنسخ لغة‪ :‬الإزالة والنقل والبدل‪ .‬وأعمّها الإزالة؛ لأن النقل والبدلَ من أفرادها؛‬ ‫لأن الإزالة تكون في الذات‘ وتارة في الصفات‘ بخلاف النقل‪ .‬فليس فيه إلا إزالة الصفة‬ ‫لنس يردلمعتيين‪ :‬للإزالة‪ .‬ك(نسحت الشمس الظل‪.‬‬ ‫مع بقاء الذات‪ .‬وخلاصة الكلام أن‬ ‫والري أثر القدم)‪ .‬آي‪ :‬أزالتَاهماًد ويرد للنقل‪ .‬كنسخث الكتاب ‪ ،‬أي‪: :‬نقلت مفايه‪ ،‬ونسخت‬ ‫النخر والشجرة أي‪ :‬نقلته من موضع إلى آخر‪ .‬وهو في النسخ "ؤ حقيقة وفي النقر مجاز‬ ‫‏‪ / ٧ /‬من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم‪ .‬وقيل بالعكس‪ .‬وقيل‪ :‬ومن المشترك‪.‬‬ ‫وشرعا‪ :‬هو رفع حكم شرعي بعد نبوته‪ 3‬بحكم شرعي آخر‪.‬‬ ‫آ ‏‪٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥‬و‬ ‫ش‬ ‫<‬ ‫فخرجبالقيد الال ما كان مباحًا في الأصل ا ثم طرا عليه حكم شرعى ى كجووب الصلاة‬ ‫لاإباحة‬ ‫فلا د سمى وجوبها نسخحا؛‬ ‫‪6‬‬ ‫ورود د الشرع‬ ‫قبل‬ ‫مباحة‬ ‫فاها كارّث‬ ‫والصو م ‪6‬‬ ‫والزكاة‬ ‫تركها؛ لأن إباحة تركها إنما هوَبالإباحة الأصلية" وهي ليسَث بحكم شرعي‪.‬‬ ‫وخرج بقولنا‪" :‬بعد ثبوته" المخصص النصل فإنه ير قبلَ ثبوت الحكم‪.‬‬ ‫وخرج بالقيد ‏‪ ١‬لآخر رفع الحكم لسبب العوارض ‪ .‬كالحيض وا لشكر والجنون والمرض وا لموت ‪.‬‬ ‫أتى آخره ما لولاه لكانَ ثارمًا("‘ ‪.‬‬ ‫مذكور ثابت بخطاب‬ ‫وعرفه الجوينى بأنه‪ :‬رفع خطاب‬ ‫وفي جمع الجوامع‪ :‬هو رفع حكم شرعيبخطاب وحجة‬ ‫‪(٤ ) -‬‬ ‫للاطلاع على تفاصيل الباب وتفاريع مسائله؛ انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس ج‪،١‬‏ ص‪٤٩٨‬‏ وما تلاها‪.‬‬ ‫‏) ‪)١‬‬ ‫هكذا ورد في المخطوطة ولعل الأاصوب أن يقال‪( :‬وهو في الإزالة حقيقة) لأنه المعنى الاول للنسخ كما هو ظاهر‪.‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫انظر‪ :‬الجويني‪ ،‬الورقات‪ ،‬ص‪.٢١‬‏‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫انظر‪ :‬السبكي جمع الجوامع ث ص‪\٥٧‬‏ ولفظة «حجة‘ لم أجدها في الحد عند السبكي‪.‬‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫‪72‬‬ ‫« تنكاذ الن‬ ‫سها تأت حير يتهآآو‬ ‫قوله تعالى‪ 3 :‬ما ننسخ من عَايَةٍز آ‬ ‫من الكتاب‬ ‫ودليل جوازه‬ ‫ار ع‪[ :‬النحل‪ :‬‏‪. ]١٠١‬‬ ‫ايه مگارکے‬ ‫متلها ‪[ :‬البترة‪ :‬‏‪ ©]١٠٦‬وقوله تعالى ‪ } :‬و إذا كلما‬ ‫وله جهتان‪ :‬ففي ح اللهتعالى هو بيان مَحض؛ لانتهاءالحكم الأل‪ ،‬ليس فيه تبديل؛ لأنه كان‬ ‫معلوما عنذه آنه ‪ /‬‏‪ / ١٢٨‬ي‪:‬نتهي إلى وقت كذا بالنسخ‪ .‬فالناسخ بالنسبة إلى علمه تعالى مبين للمدة لا‬ ‫رافع ‪.‬وفي حقن البشر تبديل؛ لنه زال ما كان ظاهر الثبو ‏‪ ٠‬وخلفه شي ةآخر‪ .‬مثاله‪ :‬القتل للمقتول©‬ ‫فهوانتهاء أجل المقتول عنةتالعلهالى؛ لأنَ ذلك أجله الملقضي له به في علمه تعالى ‪ ،‬وتبديل عندالخلق؛‬ ‫لظنُهم استمرار الحياة له لولا القتل‪ .‬والمقتول ميت بأجله عندنا وعند الجمهور ‪ 8‬خلافا للمعتزلة‪.‬‬ ‫وهو جائر لوقوعه‪ ،‬والوقوغ فرغ على صحة الجواز؛ لأن نكاح الأخوات كان جائرَا في‬ ‫شريعة نبي اللهم يعقوب ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ ،-‬وكذا كان جائز في شريعة أبينا آدم ‪-‬عليه‬ ‫الصلاة والسلام‪ -‬ا شم نسحَ‪ . .‬وكثد من الأحكا م كا محجورة ثم أآبييحت‪ ،‬وكثي؛ منهَا كان مباحًا‬ ‫م‪ .‬حجر‪ .‬خلافا لليهود وبعض الروافض‪ ،‬محتجين أن الأمرَ يدل على حسن المأمور به‪ ،‬والنسخ‬ ‫يد على ضده‪ ،‬وذلك موجبب للجهل بعواقب الأمور‪ ،‬تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا‪ .‬وجوابُهم‬ ‫أن الفعل قد يكو مصلحة في وقت‪ ،‬ومفسدة في وقت آخر كشرب الأدوية‪ ،‬فلا يلزم الجهل‪.‬‬ ‫رحمه الله‪ -‬ما نصه‪ :‬إنَ النسخ فعل اللهتعالى ‪ .‬فإما‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫ح‬ ‫‪2‬‬ ‫ث‬ ‫ِ‬ ‫وأجاب شيخنا ‪/١٢٩/‬السالميٌ‏‬ ‫‌‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫أن تعتبر فيه المصالح أو لم تعتبر‪ .‬فإن لم تعتبر فجوازه ظاهر؛ لأنه فاعل مختار‪ ،‬جز لَايُسََل‬ ‫سے‬ ‫وهم‬ ‫مرو ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫فحسره‬ ‫عَنَا سو‬ ‫المصالح‬ ‫اختلاف‬ ‫لجواز‬ ‫ظاهر؛‬ ‫فجوازه‬ ‫اعتبررث؛‬ ‫‏‪ . [٣‬وإن‬ ‫[الأنبياء‪:‬‬ ‫ه‬ ‫يفعل وهم ستلور‬ ‫باختلاف الأوقات ؤ كاستعمال الطبيب الأدوية بحسبب الأزمان والأمزجةأ'‪.‬‬ ‫مشروعا‬ ‫النسخ حكم يحتمل الوجود وا لعَدَ ه‏‪ ١‬في نقسه ‪ .‬إذ لو لم يحتمل [ ن يكون‬ ‫ومحل‬ ‫كالكنر مثلاد؛ لاستمراو عد ُشرعتته؛ فلا د نس أصلا‪ .‬لو لم يحتمل[إلا] أن يكوتَ مشروعا‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمي‪ 6،‬طلعة الشمس‘‪١0 ‎‬ج ‪١٠٥.‬ص‪‎‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫الناس وامن لو‪‎‬‬ ‫باب‬ ‫‪\ -‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫) ‪02‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه [النساء‪ :‬‏‪ .]١٦٩‬ولا فى‬ ‫ولا نسخ فى تأبيد ثبت بالنص كقوله تعالى‪ :‬إ حليب فها اي‬ ‫الأخبار؛ لآنه يلزم منه البداءة والجهل بعواقب الأمور‪.‬‬ ‫وأجازَ بعض قومنا النسخ في الأخبار‪ ،‬محتجا بأن التأبيدً مراذ به المبالغة فقط ‪ ،‬كقولك‪:‬‬ ‫ف لان يكر الضيف أبدا‪ ،‬وزيد ملازم لغريمه دائمما‪ ،‬وقد ورد في القرآن ؤ كقوله تعالى‪ :‬‏‪٧‬وأن‬ ‫بَتَمَتَوَ؛آبدا ‪[ 1‬البقرة‪ :‬ه‪ .]4‬وقد تمنَّوه لقوله تعالى‪ :‬لا وادو يتملك يقض علَتتَاريك ه [الزخرف‪.]٨٠:‬‏‬ ‫وجوابهم‪ / :‬‏‪ / ٣٠‬أن التأييد حقيقعه الدوا م واستمرار جميع الازمنة‪ .‬وإرادة البعض‬ ‫منها على سبيل المبالغة مجاز لا يصاز له بدون القرينة ‪ .‬وجوابُهم عن الآية أنَ كلامنا في أحكاً م‬ ‫ء‪٦‬‏ ُ س‬ ‫اخر‪.‬‬ ‫الآخرة فلها أحكام‬ ‫الدنيا‪ ،‬آ ما أحكام‬ ‫}إلك أأل متو‬ ‫وقيل‪ : :‬يجوزز النسخ للخبر المستقللا في الماضي كقوله تعالى لآدم‪:‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫فهاَلَاتَعرى ه [طه‪ :‬‏‪ 5،]٠١٨‬فهو منسوخ بقوله تعالى القت شما سَوَ تها ه [طه‪.]١٢٠:‬‬ ‫هرموور‬ ‫ے‬‫ص حى‬ ‫صم ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سرس‬ ‫هذا من باب التقييد للمطلة ) إلا إن قيل‪ :‬إن تقييد المطلق دنسخ عند بعض‪.‬‬ ‫<‬ ‫نص‬ ‫و‬ ‫ويجري النسخ في الأخبار التي بمعنى الأمر والنهي بلا خلاف بين الأصولتين‪ ،‬كقوله تعالى‪:‬‬ ‫آ وبا وصية ة‬ ‫‪77‬‬ ‫‪7‬‬ ‫منكم‬ ‫يُعَوقَةرك‬ ‫ز ووالآ‬ ‫ذ ذبَ‬ ‫«‬ ‫إحراج‬ ‫ع‬ ‫الَحَول‬ ‫ال‬‫لأزوجهم مَتَدكًا ‏‪١‬‬ ‫من‬ ‫عَلَ الزر‬ ‫عَتكُمُ آلضِيَامكَمَا كيب‬ ‫امنوا كنب‬ ‫السن‬ ‫‏‪ ٧‬تاني‬ ‫وكقوله تعالى ‪:‬‬ ‫‪[.‬‬ ‫ه‬ ‫نيم ه [البترة ‏‪ .]١٨٣‬وحكم المنسوخ إذا كان مُعَيا أو مُعَنلاں فإما أن يكول مغيًا بغاية مفصلة لا‬ ‫كقوله تعالى ‪ :‬ل ثُرَ تو واا الضِيَامإِلَ التل ‪[ :8‬البقرة‪.]١٨٧:‬‏ أو م‪7‬غيا بغاية مجملة وهو‬ ‫يثبت النسخ ‪71‬‬ ‫الذي يثبت النسح معها‪ ،‬كقوله تعالى‪ :‬إ تأميكوشرك اليوت حمتكهن الموت أو يعَلَآتة‬ ‫على النسخ ‪.‬‬ ‫تشل و سمحييلاا ‏‪[ ٨‬النساء‪ :‬‏‪ ٠ [\٥‬دا‬ ‫ز آو حمَعَلَ‬ ‫‪ / ١٣١‬فقوله‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪.]٦٥‬‬ ‫بيلا ‪[ 4‬النساء‪:‬‬ ‫و‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫ر ‏‪. ٥326‬‬ ‫‪ 2‬تنكاذ الن‬ ‫>‬ ‫‪:٨‬‬ ‫ح‬ ‫وم للصَلَة ين‬ ‫وكذا ما كان مغيّا بغاية لاجله‪ ،‬كقوله تعالى‪ :‬يأيها لذي ءَامَتوَا دا‬ ‫‪[ :‬الجمعة‪ :‬‏‪ ]٩‬مغًْا‬ ‫توم الجمعة تَاسشَحكَوواً إل ؤكرالَه دشوا الت « [الجمعة‪ :‬‏‪ . ]٩‬فقوله‪ » :‬وَدَروأ ا الم‬ ‫بانقضاء الجمعةء فلا يقال‪ :‬إن قوله‪ :‬ل قَإدَا شي آلصَكزة قانتضثوافالكرض وابتشرامن تصّل آه ‏‪٨‬‬ ‫الجمعة‪ :‬‏‪ ،]١٠٠.‬ناسخ لتحريم البيع الثابت بالحكم المتقذم ؛ لأنه ليس في الوجه المشروط‪ ،‬إذ لو لم‬ ‫حينئذ لانقضاء غايته ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لتحريم‬ ‫يرد؛ ما ثبت‬ ‫ادوا ‪[ 1‬اماندة‪ :‬‏‪ ]٦‬ليس ناسخا؛ لقوله تعالى‪ :‬ل وخرزم‬ ‫وكذا قوله تعالى‪ :‬‏‪ ٦‬واكن‬ ‫لكم عصَتدِد البر مَادُمر حرم ‪ 4‬الاندة‪]٩٦ :‬؛‏ لأن التحري الذي هو مشروع بالحكم إثما شرع‬ ‫لاجل الاحرا م‪ .‬فالإحراثم غاية له‪ .‬فإذا زال الإحرامم الذي شرع التحر لأجله زالَ حكم‬ ‫التحريم‪ .‬فهو كالمحرَم إلى وقت‪.‬‬ ‫وكذا ما اتصل بالحكم إذا دلَ على رفعه من نحو شرط أو صفة أو استثناء؛ فلا يسمى‬ ‫نسخا لعدم تراخيه عنه‪.‬‬ ‫وعن القران‪ :‬لا يصب نسخ إلا بعد تراخ؛ ؛لأنه لو قال‪ :‬افعلوا لا تفعلوا ؛ لكان تهافتا في‬ ‫الخطاب ‏‪ /١٣١ / ٥‬ولأسقط الثاني الأول‪ .‬وكذا كو قال الشارع عند ابتداء الحكم الأول‪ :‬إله منسوخ‬ ‫عنكم بعد سنة؛ كان وجوب الحكم مغ بتلك الغاية من السنةء فلا يتحقق النسخ‪ .‬بل ينتهي وصوله‬ ‫إلى غايته} وحينئذ يتعينأن يكون الناسخ مسكوتا عنه في ابتداءالحكم؛ ؛لأن المضروب له غاية في‬ ‫ابتداءالحكم لا يكون ثابئًا إذا وصل تلك الغاية‪ ،‬فلا يقبل التسع ما لم يتقبل الثبوت ظاهرًا‘'‪.‬‬ ‫وفي المنار‪ :‬شرط النسخ ععققمدذد القلب؛ ؛ لأزَه يتحقق به الابتلاء ‪ .‬ولأن العمل لا يصير به قربة‬ ‫قربةة إلى فعل؛ لقوله يل ‪« : :‬نبّةة المؤمن خر من عمله؛' ‏‪. (٢‬ولما‬ ‫إلا بعزيمة القلب خ وهي تصد‬ ‫‪:7‬قَوَثخمسًا‪ ،‬فكان نسخا قبل ا لتمكن من الفعل‪.‬‬ ‫روي أنه ‪ 3‬أمر بخمسين صلاة ثم نس‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬القرافي‪ ،‬شرح تنقيح الأاصول‪٢٠٣. ‎،‬ص‬ ‫الطبراني في المعجم الكبير رقم‪.)٥٩٤٦٢( ‎‬‬ ‫رواه الربيع باب في النية من طريق ابن عباس رقم‪ .)١( ‎‬ورواه‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫باب يد الناسةرامنسة ل‬ ‫ر ‪(625‬‬ ‫‪7‬‬ ‫النبى قنة‬ ‫قلنا‪ : :‬إن‬ ‫ولا قائل بذلك‪.‬‬ ‫به‬ ‫القلب‬ ‫وقع قبل عقد‬ ‫النسخ‬ ‫فإن قيل‪ :‬إن‬ ‫به‬ ‫اعتقد ‏‪ ٥‬وعل‬ ‫المكلفين ونات عنهم ك وقل‬ ‫بأن ضي زمان يسغ والمكلف أن‬ ‫والصحيح عندنا أن شرط ا لنسخ لتمكن من الفعل‬ ‫له‬ ‫فع ‪ 6‬فإنه ز نسخ‬ ‫ولو لم يفعله حتى‬ ‫‏‪ / ١٣٣‬المأمور به‬ ‫‪/‬‬ ‫يفعل‬ ‫والقياس لا تنسخ الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ؛لأن القياس رأي‪ ،‬ولا مجال للرأيمع‬ ‫‪-‬وهو من الشافعية‪ - -‬ج الكتاب والسنة بالقياس‬ ‫وجود الص اتفاقا‪ .‬وأجاز ابن سريج"‬ ‫محتتجا أن ا لنسخ بيا ن كالتخصيص فما جار به التخصيص جار بهالنسخ ‪..‬‬ ‫وكذا الإجماع لا ينسخ الكتاب ولا السنة اتفائا؛ لأنً الإجماع آراء متفقة[ ولا مجال‬ ‫للرأي عند النص‪ .‬وأجاز فخر الإسلام نسخ الإجماع بالإجماع ب محتجا أن الإجماع‬ ‫وقد تتبدل تلك المصلحة لوقت آخ ‏(‪6٥‬‬ ‫يتصور أ ن يكون لمصلحة في وقت‬ ‫فلا يصح نسخه بإجماع مثله ‘ إلا أن‬ ‫وجوابه أن الإجماع لا ينعقد إلا مستندا على نص‬ ‫ينسخ بنص متراخ عنه‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪ ,‬ع‬ ‫ح ‪ .‬ء‬ ‫ِ‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫ى‬ ‫المعتزلةة نسخ الكتاب بالإجماع ‪ .‬محتجا ان المؤلفة قلوبهم بالصدقات قد‬ ‫واجاز بعض‬ ‫نصيبهم‪.‬‬ ‫أبي بكر تمونه على نسخ‬ ‫زمان‬ ‫في‬ ‫الإجماغ‬ ‫انعقد‬ ‫‪-‬رحمه ‏‪ ١‬لله _‪ .‬ا وأجمع‬ ‫روا ‏‪ ٥‬عمر ب ئن الخطاب‬ ‫مؤلفةة قلوبهم منسوخ ؛بحديث‬ ‫وجوابه [ ن نصيب‬ ‫الصحابة على صحته‪ .‬وقيل‪ / :‬‏‪ / ١٣٤‬هو من قبيل انتهاءء الحكم بانتهاء علته‪ .‬كما قرَرنَاه آنقا‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬ابن ملك منار الأنوارء‪٤٤٢. ‎‬ص‬ ‫الأقسام‬ ‫أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت‪٣٠٦‬ه)‪:‬‏ فقيه الشافعية في عصره\ له مؤلفات كثيرة‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫والخصال‪ ،‬والودائع لمنصو ص الشرائع }وغيرها‪( .‬انظر‪ :‬الزركلي الأعلام‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص‪٥‬؛‪)١!٨‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬السرخسي‪ ،‬أصول السرخسي“ ج‪ 0٢‬ص‪ / ٦٦‬الزركشي البحر المحيط ث‪٥، ‎‬ج ‪٠٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬علي بن محمد بن الحسين البزدوي (ت‪٤٨٢‬ه)‪:‬‏ فقيه أصولي‪ ،‬من أعلام الحنفية‪ ،‬نسب إلى بزدة‪ 5‬له تصانيف‬ ‫كثيرة‪ ،‬منها‪ :‬كنز الوصول والمبسو ط وغيرهما‪( .‬انظر‪ :‬الزركلي‪ ،‬الأعلام‪ ،‬ج‪،٤‬‏ ص‪)٢٢٨‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬انظر‪ :‬عبدالعزيز البخاري‪ ،‬كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‪ ،‬ج‪ ،٣‬ص‪.٢٤٣‎‬‬ ‫را‬ ‫« ششكاة الضمل‬ ‫م‪-‬وحهہه‬ ‫`ّ؛‬ ‫وجاز ; نسخحا لكتاب بالكتاب ‪ 0‬وا لسنة بالسنة ‪ .‬وجاز (نس خخ بعضهما ببعض‪ ،‬متفقين أو مختلفين‪.‬‬ ‫بقوله و‪« : :‬إذا جاءكم الحديث عني ناعرضوه‬ ‫‪7‬‬ ‫خلافا للشافعي ‘ حيث منع نسخح! الكتاب الة ‏‪٦‬‬ ‫" ‪ ..‬والناس مخالف له‪"« .‬‬ ‫على كتاں الله تعالى ‪ 0‬نما وافقه فاتبلوه ‪ .‬وما خالفه فدوه‬ ‫وجوابه‪ :‬أن المراة بالمخالفة عند التعارض إذا جهل التأريخ‪ ،‬وكلامُنا فيما إذا عُلمَ التأريخ‪.‬‬ ‫عمرو رسہ‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ٨‬أنزلنا إلك الَكَرَ لش‬ ‫نسخ السنة بالكتاب ‘ محتجا بقوله تعالى‪:‬‬ ‫م‬ ‫وحيث‬ ‫ما نر ل إ لهم ه [النحل‪ :‬‏‪.]٤٤‬‬ ‫وجوابه‪ :‬أن معنى أ لتللَايى » أي‪ :‬تبلعُهم ذلكَ على الوجه المطلوب‪ .‬وأيضًا‬ ‫م ے‬ ‫و‬ ‫فالنسح بيان مدة الحكم فإذا ثبتحكم الكتاب لم يمتن أن يبينه ية بوحي غير متل‪ .‬كما لم‬ ‫يمتنع ان يبينه بوحي متل‪ .‬وكما لم يمتنع ان يبين مجمل الكتاب بعبارته؛ لم يمتنع ان يبين مدة‬ ‫الحكم بعبارته‪ .‬واللة تعالى أعلم‪.‬‬ ‫نص‬ ‫[محل لنسخ]‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫ومحل النسخ الأمر والنهي ‪ /‬‏‪ / ١٣٥‬إذا كانا شرعيين فرعيبن اتفاقا بينَ الأصوليين ‪ ،‬وسوا‬ ‫ورَدَ بصيغة الحقيقة‪ ،‬ك"افعل" للأمر‪ ،‬و"لا تفعل" للنهى‪ ،‬أو بصيغة المجاز‪ ،‬ك""أمرئك"‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الربيع بلفظ قريب في باب في الأمة أمة محمد صلى اله عليه وسلم من طريق ابن عباس رقم ‏(‪ ،)٤٠‬ورواه ابن بطة‬ ‫في الإبانة الكبرى من طريق سالم عن أبيه رقم ‏(‪ ،)١٠٢‬ورواه آخرون‪ ،‬وقد حكم كثير من المحدثين وغيرهم بالضعف أو‬ ‫بالوضع على الحديث مع اتفاقهم على القاعدة كما نص على ذلك غير واحد كالبغدادي وابن الجوزي وغيرهما فضلا‬ ‫عن ثبوت الحديث سندا ومتنا عند الإمام الربيع بن حبيب في مسنده وكفى به حجة‘ وقد أفاض شيخنا القنوبي في‬ ‫بحثه عن الإمام الربيع في بيان هذه القضية‪( .‬انظر‪ :‬القنوبي‪ 6‬الربيع بن حبيب مكانته ومسنده‪ ،‬ص‪١١٣‬‏ وما بعدها)‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬الشافعي‪ ،‬الرسالة؛‪٨٠١. ‎‬ص‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫‪,‬‬ ‫لك‬ ‫باب ‪ 2‬الناسخ والمنسوخ ح‬ ‫‏‪: ٩‬‬ ‫ر ‪52‬‬ ‫‪%‬‬ ‫مكنك إِدَا حَصَرَ‬ ‫كيب ععَتَكُمُ آلصَيَام ه البقرة‪ :‬‏‪ ٧ ©]١٨٣‬كتب‬ ‫و'"نهىنٌك" ‪ .‬ومنه قوله تعالى ‪:‬‬ ‫[الماتدة‪ :‬‏‪ ٢ .]٥‬أحلت لك بهيمة‬ ‫ه البقرة‪ :‬‏‪ ٧ ©]١٨٠‬وَكَبَاعَتتهة نيا ‪ 5‬النفس ن لتقسس‬ ‫_‪-‬‬ ‫حدك‬ ‫سر ے۔‬ ‫مء ج مرو ‏‪٤‬‬ ‫۔‪,‬‬ ‫ءو‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫مع‪,‬‬ ‫مه »ے ء سر‬ ‫" [النساء‪ :‬‏‪ ٧ ٠ [٦ ١‬وللر‬ ‫‏‪ ١‬لأنشين‬ ‫للذكر متل حظ‬ ‫[المائدة‪ :‬‏‪ : . [٦‬دؤصسيكه النه ق أو تلد ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لانعلم‬ ‫آ حلاس حجف مءا رل‪.‬يت ‪ [ 4‬آل عمران‪ :‬‏‪ ٠]٦٧‬فهذه وردَث بصيغة الخبر‪ ،‬وهي بمعنى الأمروالنهي‪.‬‬ ‫م م‬ ‫ولا نشخ فى توحيد ا لله قل ولا فى صفاته ‪ ،‬ولا فى أمر ونهى أوجب طاعَه وطاعة رسوله{‬ ‫ولا في للا تعبدوا آلَيطظنَ ه [يس‪٦٠:‬ا‪6‬‏ ل وَلاثليغوا آمر المروي إ [الشمراء‪١:‬ه‪،]١‬‏ ونحو ذلك‪.‬‬ ‫وأجاز أبو بكر الظاهري" نسحَ الوحيد حنى قال‪ :‬لو أراد أن يتّخة ولدًا لفعل© وهو‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫محال عقلا وشرعا‪ ،‬فظهر بطلان قوله"‪".‬‬ ‫‪2‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪.,.,‬‬ ‫ت‪٥ ‎‬‬ ‫م‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫ى‬ ‫>‪,‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫واجاز بعض نسخ الخبر إذا تكرر مدلوله‪ ،‬كعمْرث فلانا الف سنة ثم يقول‪ :‬عمرته‪‎‬‬ ‫تسعمئة سنة بخلاف‪ :‬أهلك اللة فلانا‪ ،‬ثم يقول‪ :‬ما أهلكه‪ ،‬فهذا يقم دفعة واحدة؛ لأنه إذا‪‎‬‬ ‫أخبر بإيجاد أحد ثم أخبر بإعدامه كان متناقضًا‪‎.‬‬ ‫وأ‪2‬جاز‪ / ١٣٦ / .‎‬بعض ال ‪.‬خ‪,‬ب ‪١‬ر‪.‬۔‪ ‎‬المست‪.‬قبل‪ ،‬ك زإن ة آلزكى آلآلا متشع ى فوياا رکل>َا۔تےَع؛ّر‪‎‬ي ه [ك‪: .]١٨:‬ثم‪‎‬‬ ‫‪ٍ2‬‬ ‫ِ‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫ِ‬ ‫ه سص‬ ‫[‬ ‫<‬ ‫م‬ ‫۔&‬ ‫و‬ ‫‪[ 4‬الاعراف‪ .]٢٢:‬والماضى لا ينسخ ؛ لأن الوجود المتحقق لا يكن‪‎‬‬ ‫نسخ ب ه بدت لشما سوما‬ ‫رفعه بخلاف المستقبل؛ لأنه منع من الثبوت ولذا جارَ دفعه‪‎.‬‬ ‫محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري © آبو بكر (‪٢٩٧‬ھ)‪:‬‏ أديب ‪ .‬مناظر أصله من أصبهان ‪ .‬ولد وعاش‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫ببغداد وتوفي بها مقتولا‪ ،‬كان يلقب بعصفور الشوك لنحافته وصفرة لونه‪ .‬له كتب‪ ،‬منها‪ :‬الزهرة‪ ،‬والوصول‬ ‫إلى معرفة الأصول وغيرها‪ .‬وهو ابن داود الظاهري‪( .‬انظر‪ :‬الزركلي الأعلام‪ ،‬ج‪٦‬ث‏ ص؛‪.)١٢٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬تبنى هذا الرأي ابن حزم في مصنفه «اللإحكام في أصول الأحكام! حيث يقول‪ :‬فإن الله عز وجل قادر على أن‬ ‫ينسخ التوحيد وعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان وأنه تعالى لو فعل ذلك لكان حكمة وعدلا وحقا ولكان‬ ‫التوحيد كفرا ظولما وعبثا ولكنه تعالى لا يفعل ذلك أبدا لأنه قد أخبرنا أن لا يحيل دينه الذي أمرنا به"‪( .‬انظر‪ :‬ابن‬ ‫‏‪ ٠‬ص ‏‪.)٧٣‬‬ ‫ج‬ ‫الاحكام‬ ‫حزم ‪ .‬الاحكام في اصول‬ ‫‪‎‬ص‪.٥٠ ٦‬‬ ‫ج‪٦ ١‬‬ ‫انظر‪ :‬السالمي © طلعة الشمس‪‎.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫«‬ ‫‪5‬‬ ‫ح ر ‪02‬‬ ‫كة لكن‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫وأجارَ قو م ش ما يقبل التغيّر‪ ،‬كأن يخبر الشارع |أن فلانًا كافر ثم يسلم ا فيخبر عنه أنه‬ ‫۔‬ ‫‏‪ > ٨‬ه‬ ‫مسلم‪ .‬بخلاف‪ :‬عمَر رَاَللة نوحا أل سنة‪ ،‬ثم يقول‪ :‬عمرته تسعمئة سنة‪.‬‬ ‫الكافر‬ ‫ذلك‬ ‫الكافر بالكفر © هثم أسلم‬ ‫إذا أخبره عن‬ ‫‪-‬رحمه ‪1‬‬ ‫السالمي‬ ‫شيخنا‬ ‫وقال‬ ‫فأخبر عنه بالاسلا‪ 8‬؛ فلا ديسمى نسخا؛ لأنه أاخبر عن كل واحد باعتبار الحالةة التي هوَ عليها{ لا‬ ‫خبرا مطلقا‪ .‬فقوله‪ :‬فلان كافر أي‪ :‬مادامممعلى الحالة ةالتي هوَ عليها ‏‪.١١‬‬ ‫ء‬ ‫نصل‬ ‫_‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫او لعبا دة ا‬ ‫لحكم‬ ‫[أحكم سح جزء من‬ ‫وكما جار۔ >ن هسخه الحكم والتلاوة معِا ءاو نسخ‪ /‬بعض دونَ بعض؛ جاز> ايأير‪2‬ضًضّاا نسخ جزء‬ ‫الحكم‪ .‬ونسخ بعض من العبادة من نحو شرط و ركن و قيد ‘ سواء ء اتصل الشرط ‪:-‬‬ ‫ك‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫القبل‪.‬ة ؟أو ا ‪.,‬نفصل‪- 8‬ك‏‪٤‬الوضوء‪1 .-‬ولو ور‪٤‬ة ‪.‬ذلك‪ 1‬عن الشارع؛ لزم قبوله والعمل به‪ &،‬لكنه لم يرد‪.‬‬ ‫واختلفت الأصوليون في خ بعض من العبادة ‪ /‬‏‪ / ١٣٧‬أو ركن منها أو شرط أو قيد‪.‬‬ ‫هل يكون ذلك نسخا لجميع العبادةق؟يلَ‪ :‬نسخ‪. .‬وقيل‪ :‬لاؤ وصححه شيخنا السالمى”"'‪.‬‬ ‫} ّ‬ ‫ِ‬ ‫‪. . .‬‬ ‫هل يكو ن ذلك نسخا للمزيد‬ ‫وكذلك اختلفوا في زيادة ركن او جزء او شرط او بعض‬ ‫عليه؟ وسواء تغيّرَ به الحكم أو لم يتغيّرش وسواء جزى عن المزيد عليه بدونه آم لم يجز؟‬ ‫قولان في ذلك‘ وصحح شيخنا السالمي في طلعة الشمس أنه ليس نسخا للمزيد عليه{'؛‬ ‫ء‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‪١© ‎‬ج ‪٨٠٥.‬ص‪‎‬‬ ‫‪.٥١٣‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪0١‬‬ ‫انظر‪ :‬المرجع السابق‪،‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٥١٤‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬المرجع السابق‪ ‎،‬ج‪،١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫النا سخ هواالمنسوخ‬ ‫ياب ‪2‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪7+‬‬ ‫لأن الدليل الذي أوج حكم الزيادة ساك عن حكم المزيد عليه‪ ،‬فظهر أن المزيد عليه ثابت‬ ‫بالدليل الأل ووجت ض تلك الزيادة مع المزيد بالدليل الثاني‪ .‬فإبقاء كل واحد من الدليلين‬ ‫واجب‪ .‬فلو قضا بنسخ المزيد عليه بتل الزيادة لَكَزع إبقا' الدليل الأل‪ ،‬ويبقى المزي‬ ‫عليه في حكم السقو ط‪ ،‬وهو باطل‪.‬‬ ‫نص‬ ‫أنسخ الفخوَى]‬ ‫‪ ٥‬س‬ ‫>‬ ‫‏‪4‬‬ ‫تحريم التأفيف في قوله تعالى‪ » :‬قل تَمّل سمآ‬ ‫الفحوَى وأصلها معا كنسخ‬ ‫وجار ; نسخ‬ ‫أي ٭ [الإسراء‪،]٢٢٣:‬‏ فهنا أصل وفحوى‪ . .‬فالأصل هو التأفذيف المنطوق به‪ ،‬والفحوى هو الضرب ‏‪١‬‬ ‫الآية ‪.‬‬ ‫منطوق‬ ‫المفهو مم عنئ‬ ‫وهو‬ ‫وأجارَ قون ثمست الفحوى دون أصلها؛ إن ‪ /‬‏‪ / ١٣٨‬لم يكن فيها أولوية‪ .‬فقوله تعالى‪ :‬ل قل‬ ‫كوع‬ ‫ه ) [الإسراء‪ :‬‏‪ ]، "٢‬فمن الولى أن لا يضربهما‪ .‬وكذا قوله تعالى ‪ 3‬انَ النص‬ ‫«‬ ‫[النساء‪]١٠ :‬ك‏ فمن الأولى أن لا يحرقوها‪ .‬وكذا قوله تعالى‪ :‬وإَمن‬ ‫امول المتن تنم‬ ‫‪":‬‬ ‫الكتب هممن إن تَأمَنَهُ يقظار يُوَرَم=ككَ ) [آل عمران‪ :‬‏‪ ،]٧٥‬فمنَ الأولى أن يؤدي الدينار‬ ‫وقوله تعالى‪ :‬ز وممنهم مَن إن تأمَنهُ يريتار ةلاودع إلكك إلا مَادمتَ عَلَته تاما ه [آل عمران‪ :‬‏‪ 6]١٥‬فمن‬ ‫ص ر‬ ‫الأولى أن لا يؤدي القنطار فما فوقه ‪ .‬فهنالا يصح ناسخلفحوَى دوت أصلها؛ لما فيها من الأولوية ‏‪١‬‬ ‫إذ ليس من الحكمة والعدل أن يُنسَحَ تحر ‪ 1‬بمع بقاء الضرب ا وكذا لا ينس تحريم أكل‬ ‫فيها أولوية ‪ 6‬نحووَ قوله تعالى‪:‬‬ ‫إن لم يكن‬ ‫أموال اليتامى معم بقاءء حرقها وسائر الإتلافذات ‪ .‬بخلاف‬ ‫هو‬ ‫فالأ‬ ‫عثروت صوت يتلوا أمين ‪ :‬الأنفال‪ :‬‏‪ .]٦٥‬فهنا [ صل وفحوى‪،‬‬ ‫» إن يك تنك‬ ‫(‪ )١‬كتبت في النسخة (أ) «إلقاء» ولعلها تصحيف من الناسخ‪. ‎‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫‪.‬ر‪.229 6‬‬ ‫ثرمر مشك التل‬ ‫‪>٨‬‬ ‫ثبات وجوب" العشرين لمئتين ا وهو المنطوق به‪ .‬والفحوى هو وجوب ثبات واحد لعشرة‪،‬‬ ‫وهو المفهو مم من منطوق الآية‪ . .‬يصح هنا ناستلفحوى الذي هو وجوب ثبات واحد لعشرة‪.‬‬ ‫معبقاء ء الأصل الذي هو وجوب ثبات العشرين لمئتين؛ ‪ /‬‏‪ / ١٣٩‬لتساوي الحكم ‪:‬بين الفحوى‬ ‫وأصلها بلا أولوية في الفحوى‪ .‬فلذا جاز نسخها لتساوي المفهوم والمنطوقي في الحكم ِ‬ ‫وأجاز بعض نسُح الفحوَّى مطلقا‪ .‬وأجازه قو م بشرط أن ينس أصلها فقط " محتجا أن‬ ‫ثبوتحكم الفحوى تابغلثبوت حكم الأصل؛ لأنه لم علم إالا به‪ .‬وإذا ننسسخ الأصل لم يبق‬ ‫فرع ‪.‬فإذا ارتفع تحري التأف بيف ارتفع تحري ر الضرب ؛ لاه تاب له‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ورفع‬ ‫وقيل‪ :‬إتما هو تابع له في الاستدلال فقط ْ فتحريُ التأئيف دليل على تحريم الضرب‬ ‫تحريم التأفيف لا يرفع الاستدلال به على رفع تحريم الضرب؛ ولو نسخ‪.‬‬ ‫وجار نس مفهوم المخالفة دو أصله‪ .‬وذل على مذهب مَن يرى مفهو م المخالفة دليلا‬ ‫شرعيًا‪ 5‬نحو قوله ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪« :-‬في المَتَم السائمة زكاة"‪ .‬مفهومه عدتم الزكاة‬ ‫في غير السائمة‪ .‬فيجوز نسخ هذا المفهوم مع بقاءالأصل ولا ص‪ :‬بقاء فر مع نسخ أصله؛‬ ‫لأن الأسر هو الذي أخد منه حكمم الفرع من تحليل وتحريم‪ ،‬فلو صح نسخ أصل المقيس عليه‬ ‫مع بقاءالمقيس لصح ثبوت حكم شرعي بلا دليل‪ ،‬وهو باطل قطعا‪.‬‬ ‫‏‪ / ١٤٠ /‬ويعرف النَسغ بأحدأمرين‪:‬‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫من المتأخر من الدليلين المتعارضين‪ ّ .‬ويكون ذلك بالاطلاع على‬ ‫أحدهما‪: :‬علم المتقد‬ ‫‪.‬ويعرف أيضا بمعرفة التأريخ بأن آية كذا نزلت في يوم كذاا‬ ‫نزول الآي وورود ا‬ ‫‏(‪ )١‬هكذا وردت بالاصل ولعل الأاصوب أن يقال‪« :‬وجوب ثباتك\ وهو ما يتفق مع سياق الكلام فيما بعد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الدارقطني باب زكاة الإبل والغنم من طريق أنس رقم ‏(‪ \)١٩٨٥‬ورواه البيهقي من حديث عمر الطويل في‬ ‫©‬ ‫بيان كتاب الصدقات في السنن الكبرى باب كيف فرض الصدقة رقم ‏(‪.)٧٢٥١‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫للمتقدذ م ‪.‬‬ ‫ناسخ‬ ‫فالمتأ ره‬ ‫بتقديم الغزوات وتأخيرهاء‬ ‫ويعرف‬ ‫قصة ة كذا‪. .‬‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫كذا‬ ‫وحديت‬ ‫الوقف ‪ 6‬إلا بمرجح‪.‬‬ ‫يجبب‬ ‫ومع الجهل بعلم ذلك‬ ‫الشارغ أن هذا الحكم ا أو هذه الدلالة منسوحخبكذا‪ ،‬وهو أقوى من‬ ‫وثانيهما‪ :‬أن ينص‬ ‫الأل‪ .‬ولا يكفي قول الصحابي ولا التابعي أنَ هذا منسوخ بكذا إن كات المنسوخ قطعيا‪.‬‬ ‫قبول قول الصحابي مطلقا("‪.‬‬ ‫ظنا ‪ .‬وأجاد بعض‬ ‫وجار إن كان‬ ‫نصز‬ ‫أنتسس ‏‪٣‬الحكم دونن االلفظ ]‬ ‫‌‬ ‫‪7‬‬ ‫۔ ر‬ ‫ن‪.‬‬ ‫ِِ‬ ‫ص‬ ‫محتجين انا لحكم هو ما دل عليه اللفظ ©‬ ‫ويجور نسخ ‏‪ ١‬لحكم دون اللفظ ‪ .‬ومنعه قوم‬ ‫فيلزم من انتفاء الحكم انتفاء اللفظ؛ لأنه يلزم بانتفاء الدال انتفاء المدلول‪ ،‬كما يلزم من انتفاء‬ ‫المدلول انتفاء الدال‪.‬‬ ‫وأجات القطب بن يوسف بأنه لا يلزم ما ذكروا إلا إذا لاحظتا كون الحكم مدلولاء‬ ‫واللفظ دالا؛ لأن المدلول باعتبار كونه مدلولا ‪ /‬‏‪ / ١٤١‬لا يوجد بدون الدال‪ .‬وكذا الدال‬ ‫باعتبار كونه دالا لا يوجد بدون المدلول‪ .‬لكن ل نلاحظ ذلك‪٥‬‏ فن بقاء الحكم دون الفظ‬ ‫لا يوصف بكونه مدلولا للفظ وإتما هو مدلول !لما دلَ عليه بقاؤه‪ ،‬وهو لتسع‪ .‬وكذا انتفاء‬ ‫دلالة اللفظ على الحكم و صفية لا تزول‪،‬‬ ‫الحكم‪ .‬دونن الفظ لا يوصف بكونه مدلولا له ف‬ ‫سوا رنسغ أو لا‪ .‬ولا مانع أيضا من كون بقاءالحكم دوناللفظ يوصف كونه مدلو لا‪ :‬لأن‬ ‫اللفظ وإن نس فهو دال على ذل الحكم والحكم مدلول له""‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬القرافي ث شرح تنقيح الفصول ص‪ / ٣٢٢١‬أبو الحسين البصري‪ ٥ ‎‬المعتمد‪١ ‎‬ج “ ‪٨١٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬القطب هميان الزادك‪ ‎‬ج‪‎ ،٦٢‬ص‪.٢٤٣‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫«‬ ‫مرني ©ا)۔‬ ‫‪44‬تكاذ النتن‬ ‫مر‬ ‫قال القطب بن يوسف‪ :‬يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل‪ ،‬وهو الصحبح؛ ؛لأنَ العبرة‬ ‫ذلك؛‬ ‫المأمور به‪ .‬وقد تقدً م‪ 1‬تحقيق‬ ‫فعل‬ ‫ع المكلت‬ ‫يس ه‬ ‫ت‬ ‫بعزيمة القلب ‪ .‬وقيل‪ : :‬لا نسخت قبل وق ب‬ ‫لأن التكليت إلزام ما فيه كلفة‪ .‬وقيل‪ :‬طلب ما فيه كلفة ‪ 3‬ولا إلزامولا طلب قبلَ الوقت‪ .‬ه‬ ‫إن الأمر والنهي يتعلقان بالفعل‪ ،‬ولا فعَلَ قبل دخول الوقت إلزامًا‪.‬‬ ‫فإن قيل‪ :‬يتعليٌ الأم والنهي قبل دخول الوقت بالفعل إعلامما‪ .‬قلنا‪ :‬التعل الإعلامي‬ ‫ليس تكليقا‪. .‬ومن هنا جار النوم قبل دخول الوقت؛ وإن علم المكلف أن النو مَ ا ‏‪/ ١٤٢‬‬ ‫يستغرق عليه الوقت‪ .‬وقيل‪ :‬لا يجوز النوم على ذلك؛ لأنه من متعلقات الكليف؛ لأنه مؤذ‬ ‫إلى حرام‪ .‬وما أدى إلى حرام فهو حرام(‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫[أنواغ النسخ]‬ ‫والنسخ أنواع‪ :‬نسخ رسم وحكم‪ .‬ومنه ما روته عائشة أم المؤمنين أنه كان مما أنزل "عشر‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫و ‪2‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و‬ ‫ء‪.‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫ھِ‬ ‫رضعات معلومات يحرم‪ ".‬ا تتم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمر‪ ".‬ؤ ثم نسخا محا"'‪.‬‬ ‫وقالت عائشةأ م المؤمنين‪« :‬كنا نقرا‪ :‬ل ينَلله وملهيكنَة‪ ,‬يصلون عَلَالتَىَ كأنها آلزب‬ ‫و‬ ‫‪٢4‬‬ ‫‪ ٠ 2‬مى‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫ص‪,‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪[ .‬لاحزاب‪٦:‬ه]‏ ‪ 5‬وعلى الذين يصلون الصفت الأؤل»”"'{‬ ‫امنوا صَلواعلتّه وسلموا ‪1‬‬ ‫‪‎‬ص؛‪.٢٤ ٤‬‬ ‫ج‪.٦‬‬ ‫انظر‪ :‬الةلقطب ى هميان الزاد‪‎‬‬ ‫(‪) ١‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه مسلم من طريق عمرة عن عائشة باب التحريم بخمس رضعات رقم‪ {)١٤٥٦٢( ‎‬وأخرجه أبو داود باب هل‪‎‬‬ ‫رقم‪.)٢٠٦٢ ) ‎‬‬ ‫ما دون خمس رضعات‬ ‫يحرم‬ ‫و مه‬ ‫و‬ ‫الصقوفَ» في مسند‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه أحمد بلفظ إن ‪ 7‬عزا وَجَلّ وَمَلَانكتَه َلنْهمْ السَلَامُ ‪ .‬صلو عَلى لَذينَ يصلون‬ ‫عائشة رقم ‏(‪ « ٤٣٨٣‬ورواه ابن ماجة باب إقامة الصفو ف رقم ‏(‪.)٩٩٥‬‬ ‫(‪(:‬‬ ‫باب يذالناسخوامنس للي‬ ‫ر‪92‬ا‪(©5٤‬‏‬ ‫را‬ ‫‪7‬‬ ‫ثحج‬ ‫وعن أبي واقد الليثي قال‪ :‬جئت النبي ي ذات يوم فقال‪ :‬دن الله أمرز أن أقرا عليك القرآن ‘‬ ‫‏‪:١]،‬ةنيبا[ ثم قرا فيها‪' :‬ولؤأن ابن آدم سال وادبًا من مال فأعطيَه‬ ‫‪ +‬ركن ألذ كروا همن أهل انكتب ‏‪٤‬‬ ‫سأل ثانيا‪ .‬ولو أعطبه لسان النا‪ .‬ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب‪ ،‬ويتوثالفعلى مَن تاب"(‪.‬‬ ‫وعن أبي الأسود عن أبي موسَى الأشعري أنَ سورة نزل ؤ رفعت‪ .‬فلم نحفظ منها إلا‬ ‫هذا‪" :‬إن اللة سيؤيّد هذا ا الدين بأقوام لا خلاق لهم‪6 .‬فلؤ أنَ لابن آدم واديين ‪ /‬‏‪ /١٤٣‬من مال‬ ‫لتمنى لهما ثالتًا‪ ،‬ولا ملأ جو فت ابن آدم إإلآ التراب‪ ،‬ويتوث الله على من تاب»‪"٨‬‏‬ ‫) إنه‬ ‫بن عو ف‪:‬‬ ‫الرحمن‬ ‫قال لعبد‬ ‫عمر بن الخطاب‬ ‫ة أن‬ ‫بن أبي مخرم ة‬ ‫ومنه ما روا ‏‪ ٥‬المسور‬ ‫كان ا أنزل‪" :‬جاهدوا كما جاهذتم أول مرة"‪ 5‬وقد أسقط فيما أسقط من القرآن!"‬ ‫ومنه ما أخرجه الطبراني عن ابن عمر ا رجلين من أصحاب النبي يييكانا بقرآن سورة في صلاة‬ ‫الليل© فقاما ذات ليلة فلم يقَدرًا أ ن يقرآها ‪ 5‬فذكرًا ذل للنبێ قتلف‪.‬قال‪« :‬ذلك ‪ 1‬نسخ من القرآن؛أ{'‬ ‫۔‬ ‫‪.. ,‬۔‪.,‬ا‬ ‫‪2 .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬ج ۔‬ ‫}‬ ‫َ‬ ‫> ه ‪4‬‬ ‫ونسخ رسم دون حكم‪ .‬كنسخ اية الرجم ث وهي‪ « :‬الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجَمُوهما‬ ‫البتة ‪ .‬نكالا منَ الله) ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪,‬ص‬ ‫۔‬ ‫‪& 0 .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫‪0‬‬ ‫وعن عمر بن الخطاب ‪-‬رحمه النه انه قال‪« :‬لولا يقول ا لناس زاد عمر ف كتاب ‏‪ ١‬لله‬ ‫ولعل معناه‪ :‬لئلا ينساها الناس فتكون الكتا به أمانا من نسيانها‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫؟‬ ‫َ‬ ‫‪:‬‬ ‫ك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫لكتبت آية الرجم »‬ ‫آ‬ ‫ُ‬ ‫‪-‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الترمذي باب مناقب معاذ وزيد من طريق أبي بن كعب رقم ‏(‪ .)٢٧٩٢‬ورواه أحمد في حديث زر بن حبيش‬ ‫عن أبي بن كعب رقم ‏(‪.)٢١٦!٠٦‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار في بيان مشكل قوله تعالى ما ننسخ من آية‪ »..‬رقم‪.)٢٠٣٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار في بيان مشكل قوله تعالى «ما ننسخ من آية‪ »..‬رقم‪.)٢٠٣٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سالم عن ابن عمر بلفظ قريب رقم‪.)١٣٢١٤١( ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬رواه مالك في الموطأ من حديث عمر رقم‪ \)١٧٦٦( ‎‬رواه ابن ماجة باب الرجم من طريق عمر رقم‪6)٢٥٥٣( ‎‬‬ ‫ورواه البخاري ومسلم من غير ذكر الآية‪‎.‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫»_‬ ‫‪ -‬ر‪622‬ص© ح‬ ‫‪4‬مرتكاذالل‬ ‫ر‬ ‫قال أبو عبيدة‪« :‬حَنّنا إسماعيل عن أبي بنكعب أن آياةةلرجم في كتاب الله‪" :‬إذا زى‬ ‫الشيح والشيخة فارجُمموهما البتة نكالا منالله‪ .‬واللة عزي حكيم") ‏‪.0١‬‬ ‫وعن أبي أمامة بن سهل أنَ خالته قالت‪ / :‬‏‪« / ١٤٤‬لقذ أفرأنا رسول لله ي آياةلجم‪:‬‬ ‫"الشيغ والشيخة إذا زنيّا فارجمُوهما البة‪ ،‬بما قضيا منَالعنة""‪.‬‬ ‫ومنه ما روي عن أبي بكر الصديق ن أنه قال‪ :‬را أنزل‪" :‬ل ترعمبوا عن آبانكم فإنه ؤ‬ ‫بكم" } فالحكم باتي؛ ؛ لأن عقوق الوالدين والرغبة عنهما كفر؛ لمخالفةأمر اللهتعالى»”"‪.‬‬ ‫ے‬ ‫صم‬ ‫‪:‬‬ ‫عَيرَ إحراج‬ ‫وصِييةََلأزدجهم مَتَلكًاال [ ‪4‬‬ ‫‪ .‬كقونله تعا لى ‪:‬‬ ‫وتس خخ حكم د ‪7 :7‬‬ ‫[البترة‪]٢٤٠:‬ؤ‏ فهو منسوح نيد ل أخف منه وهؤ | قوله تعالى ‪ :‬ه والذ يُتَومَوَتَ منك وَيَدَرُودَ زوجا‬ ‫ے'ے‬ ‫صرے‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫مے۔>ے‬ ‫التلاوة؛ ؟ إلا‬ ‫في‬ ‫متقدمة‬ ‫الآية ووا اں كاّث‬ ‫تجر وَعَترا ه [البقرة‪ . [. :‬فهذه‬ ‫أنهت آَرَبمَة‬ ‫يعربصن‬ ‫متقدمة في ‏‪ ١‬لوول ‪.‬‬ ‫[ تها متأخرة في النول ‪ .‬والأولى و إنكائث متأخرة في التلاوة؛ ‪4‬‬ ‫و‬ ‫ومنه نسخ وجوب ثبات الواحد لعشرة فى القتال ‪ ،‬بوجوب ثبات واحد لاثنين‪ ،‬وذلك قوله‬ ‫أت فيكم عما قإن تك تنضم ياتةصايرة يتلوا مائين" ه‬ ‫تعالى‪ + :‬التنَ حَمَف اله عنكم وومالم‬ ‫)( " [الأنفال‪ :‬‏‪. ]٦٦‬‬ ‫الت بغعاوا ألْشَبن بإذن ‪ 1‬ه وأل معا الصبر‬ ‫‪:‬‬ ‫[الاننال‪.]٦٦:‬‏ وقوله‪ } :‬وإن ك‬ ‫‏‪ / ١ ٤ ٥‬الثابت بالقرآن ‪ 6‬وهو اصحح‬ ‫‪/‬‬ ‫للقدس‬ ‫بيت‬ ‫استقبال‬ ‫كنسخ‬ ‫مثله‬ ‫ومنه نسغح‪ :‬بدل‬ ‫وقيل ثارت بالسنة باستقبال الكعبة‪ ،‬وذلَ قوله تعالى‪ :‬ل مَذد ئ تَمَلت وجهت فى الماء كلئوَلمتَل‬ ‫زو‬ ‫د آلْحَرَا ‪ 7‬وحيث ماگرشز كول أ‏‪ ١‬ؤجُوحك سططرره ‏‪ ,٥‬‏‪ ١ ٨‬لبقرة‪ :‬‏‪. [ ١٤٤‬‬ ‫حظر ‏‪١‬المسج ر‬ ‫جهلت‬ ‫فول‬ ‫‪3‬قبله تها‬ ‫للنت‪.١ :‬ا]‪.‬‏ منسوخبقوله‪ :‬از وأشهدوأ درت عَذل تنكر ه [الاق‪.]٢:‬‏‬ ‫ومنه قوله تعالى‪ :‬خ أوءَاعَرَان معنَنركم‬ ‫‏(‪ )١‬رواه عبدالرزاق في مصنفه في باب الرجم والإحصان من طريق أبي بن كعب رقم ‏(‪ )١٣٣٦٣‬ورواه أحمد في‬ ‫حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب رقم ‏(‪.)٢١٦٢٠٧‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود رقم‪ 0)٨٠٧٠( ‎‬رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم‪.)٨٦٧( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬رواه البخاري من طريق ابن عباس رقم (‪)٦٨٣٠‬إ ورواه عبدالرزاق في مصنفه بيعة أبي بكر الصديق في السقيفة رقم‪.)٩٧٥٨( ‎‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الناسخ والمنسوخ‬ ‫باب‬ ‫‪ -‬ر ‪(26‬‬ ‫م‬ ‫>>‬ ‫ومنه قوله تعالى‪ :‬جز آلن لا يمخر رة آتوركة ولة لا ينكخهارلا ران أز مشرك »‬ ‫من باوك وليم ) [النور‪.‬‬ ‫النور‪ :‬‏‪.]٣‬منسوخ بقوله تعالى‪ :‬ز وأنككخوا الأي منك ‪-‬‬ ‫‪. ]٢٢‬‬ ‫صو ع عاشورا بصو م رمضان‪ .‬ومنة نسخ فدية‬ ‫ونسخ بدل أخف إلى أثقل‪ .‬كنسخ‬ ‫عكا‬ ‫طُوتهه ذب‬ ‫‏‪ ٧‬وعل ازر‬ ‫إلى تعيينه من غير فدية وذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫الصو‬ ‫ه [البقرة‪ :‬‏‪. ]١٨٥‬‬ ‫مسكين ه [البقرة‪ . [ :‬منسوح بقوله تعالى ‪ :‬ز فمن ثشهدك منك التمر لمة‬ ‫قتال‬ ‫ررام‬ ‫حاله‬ ‫ل عن‬ ‫الونك‬ ‫مو‬ ‫ومنه نسخ عدم القتال في الأشهررالحؤم ى وذلك قوله تعالى‪ :‬ز‬ ‫‪27‬‬ ‫هء رر‬ ‫ك‪,‬‬ ‫حكما قوتك‬ ‫كافه ‪4‬‬ ‫االشرح‬ ‫‏‪ ٢‬ويثوا‬ ‫بقولله تعا لى‪:‬‬ ‫)‪[ ,‬البقرة‪ :‬‏‪ ©]٢١٧‬منسوح‬ ‫ففيهه‬ ‫النفس من كونه في وقت دون وقت‪.‬‬ ‫ےآنَة ‪[ 4‬التوبة‪.]٣٦:‬‏ فإن القتالَ دائما مستمرا أشعقلى‬ ‫[المائدة‪ :‬‏‪ © ]٤٢‬منسوح‬ ‫عنهم‪%‬‬ ‫ومنه قوله تعالى ‪ :‬‏‪ ٨‬فإن ‪ /‬‏‪ /١٤`٦‬جآموك كحكم بتتَهَ آو أع‬ ‫مكاا ه [النساء‪ :‬‏‪.]١٠٥‬‬ ‫تانية حَ‬ ‫ييصسي‬ ‫اتركك‬ ‫بقوله تعالى‪ :‬ل لتحكم بتنَالتَاسںياآ أره‬ ‫م‬ ‫جذور‬ ‫ل‬ ‫ولا على ‪15‬‬ ‫عَلَ الضَكمَاء ولاعلى المرض‬ ‫ل‬ ‫قوله تعالى ‪ :‬٭‬ ‫ومنه‬ ‫‪7 +‬‬ ‫‏‪١‬الم جومن‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪[ 1‬التوبة‪ :‬‏‪ © ]٩١‬منسوح بقولله تعا لى ‪ } :‬وَمَاكا سے‬ ‫سمر‬ ‫ے۔‬ ‫ص س‬ ‫حرج إإذا ضحوا رللكه ورسوله‬ ‫ص‬ ‫سرس و‬ ‫ه إ ج‬ ‫ينفقور‬ ‫نزراكانة تلرلاتترمن كل وَتَة ينم طآبتة إَِنَمَتَهُوا في الزين وكدا مَرَمَمُردَا رعت‬ ‫التفقه في الدين أشق على النفس من عدمه‪.‬‬ ‫‪[ 4‬التوبة‪ :‬‏‪ .]١٦٦‬فو جوب ب النفور‪7‬‬ ‫لس‬ ‫فإن قيل‪ :‬إن النسخ من الأخف إلى الأثق لا يصخّ؛ لأنه مناف لقوله‪ :‬ل وَمَاجَحَرعَلتّك;‬ ‫[الحج‪ : :‬ه»[ ّ‬ ‫من م‬ ‫حرس‬ ‫رىرج ‏‪% ٤‬‬ ‫لدين‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫ما ننسخ‬ ‫وقوله تعالى ‪ :‬ه‬ ‫‪..‬‬ ‫أي‪ : :‬ضيق‬ ‫حَير‬ ‫تأت‬ ‫اره آر نها‬ ‫يتهآآز متلها ه [ابترة‪.]٠٠٦:‬‏ ولا خيرية في الشق‪ .‬فظهر أن النسخ مننالأخف إلى الأشقلا‬ ‫معنى له؛ لأنه يقضي بالعسر والضيق‪ ،‬والدين يُسُز‪ . .‬وقوله‪ :‬ل ما كنت من عَايَة« يدل على‬ ‫‪.4‬‬ ‫حَبر منهاأزمتها‬ ‫تأت‬ ‫ولا خير ممن المنسوخ ‪ .‬والله يقول‪: :‬‬ ‫ليس ب‬ ‫أن الأ شق‬ ‫قلنا‪ :‬إل هذه صيغة شرط‪ ،‬وليس من شرط ‏‪ /١٤٧/‬الشرط كونه ممكنا‪ ،‬فقد يكون متعذرا‪.‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫‪.‬ر‪6‬ك‪9‬ا۔‬ ‫‪ 2‬نكة التتنلن‬ ‫>‬‫‪١‬‬ ‫كقولك‪: :‬إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان‪ .‬وهذا الشرط محال‪ ،‬والكلام صحيح‪. .‬وإذا لم‬ ‫يستلزم الشرط الإمكان لم يدل على الوقوع به مطلقا‪ .‬فضلا عن الوقوع يبدل‪ .‬وأيضا فإن الخيرية‬ ‫حاصلة بالأشيق؛ لا يترتب لفاعله من حصول آلأجر العظيم‪ ،‬والعاقبة المحمودة‪ ،‬وليس شيء أشقعلى‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫النفس من بذل ‪ 7‬نفس هه في سبيل الله‪ ،‬وما ذلك إلا امتثالا لأمر الل ه تعالى ك وطلبًا لماوعدَه المجاهدين في‬ ‫سبيله‪ .‬من ذلك قوله تعالى‪ } :‬ولا كتَحضسسدَ الَذينَ د وأ سبيل آلله امرنا بلأحياء عنددَرَبَهمَرَفَودَ فرحي‬ ‫‪[ 4‬آل عمران‪ :‬‏‪ . ]١٧٠ - ١٦٩‬وأيضا فالمراد بالخيرية أو المخلةة في قوله تعالى‪ } : :‬تأت‬ ‫بما ءاتهم التين ضل‬ ‫ير نتهآز متلها ‪ :‬ك أي‪: :‬في الفصاحة والبلاغة‪ ،‬وحسن تركيب الكلا م وإبداع نظمه ‪ 3‬إذ ليس المراد‬ ‫في سبيل الله خالصة‬ ‫نأت بخير منها أو مثلها في العمل‪ .‬وقيل‪ :‬المراد ره العمل؛ لاه يتفاضلك فقتل لن‬ ‫لوجهه أعظم درجة من أن تصلي وتصو‪ :‬وتؤدي المفترض كما هو وتنتهي عن المنهي كما هو © ولا‬ ‫تترك بابا من ‪ /‬‏‪ /١٤٨‬أبواب البز إل فعله لكنها مات في فراشها‪ .‬ألم توا أن خالد بن الوليد حين‬ ‫سبعين ضربة‬ ‫والله إإن فى جسدي‬ ‫حضرته الوفاة بكى ‪ .‬قيل له ‪ .:‬ما يبكيكا أجزعا من الموت؟ قال‪7 :‬‬ ‫بالسيف لكن أبكاني أ لم أمُت شهيذا‪ ،‬ومت موتةالعجائز بعدما بذلت نفسى جهادا فى سبيله("‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫مو‪‎‬‬ ‫عليكم الصِيَا كما كيب‬ ‫ها لدن ءامثواكيب‬ ‫ونسخئأثقل إلى أخف منهؤ كقوله تعالى‪« :‬‬ ‫عل لذيك ين نيم للكم وك ه للبت ‏‪ ٨١٨٣‬وكانوا في صدر الإسلام إذا أفطروا مانلصوم‬ ‫وصلوا العشاء وناموا؛ فلايأتون النساء ‪ 3‬ولا يأكلون ولا يشربون إلى الليلة الثانية‪ .‬ثم نس تذل بقوله‬ ‫يكه هَنَ لمَاسلَكم شانت لهن عَلم النه أنكم رم‬ ‫تعالى‪ :‬أيلز تكم لله اليام الإل‬ ‫نمو ااح‬ ‫تان آم فتات عنكم متاعك تان كزيغة نمرااكتب منك‬ ‫بمَنكرالحَظ الأن ية يون منَالمَجَرفَمَأَيشراالََايلَ المن ه [ابترة‪.]٧‬‏ وهذه ثلاث آيات‬ ‫نزلت كل واحدة منهن على إثر قصة وسبب ‪ .‬فقوله‪ :‬‏‪ ٧‬أطلز تكم ليلة التيار اَلَفَتإل ضَآركة‬ ‫كيب أألله ‪٩ /‬؛‪/1‬‏ لكي ‪[ 1‬البقرة‪ :‬‏‪ ©]١٨٧‬نزلت في عمر‬ ‫م‬ ‫اكبرهم اا‬ ‫[البترة‪ :‬‏‪ ]١٨٧‬إلى قوله‪:‬‬ ‫بن الخطاب ‪-‬رحمه الله{ وذلك أنه واقع امرأته بعدما نام ‪.‬وقيل‪ :‬بعدما صلى العشاء© وكان ذلك‬ ‫‏(‪ )١‬رواه أبو بكر المالكي في المجالسة وجواهر العلم من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه رقم ‏(‪ ،)٨٣٦‬وذكر‬ ‫الوراية آخرون من كتاب السير والمقالات‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الطبري في تفسيره للآية المشار إليهارقم ‏(‪ 6)٢٩٤٩‬ورواه أحمد في حديث طويل في حديث معاذ بن جبل رقم ‏(‪.)٢٢١٢٤‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫ح‬ ‫الناسخ ‏‪٥‬والمنسوخ‬ ‫باب‪.‬‬ ‫ر ‪(62‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جديرا بذلك يا عمر؛' ""‪ .‬فنزلت الآية ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لله تي‪:‬ة‪« :‬ما كنت‬ ‫محجورًا ‪ .‬فأتى النبى ت‪ 5. -‬فقال له رسول‬ ‫وأما قوله تعالى از وكلا شوا ‪ .4‬فقد نزلت في صرمة بن قايلسأنصاريه''‪ ،‬وقد ظل‬ ‫نهاره يشتغل فلما آنَ وقت الفطرنام‪ ،‬ثم جاءَنه امرأته بالطعام ‪ ،‬فقال لها‪ :‬لا يحل لي لأ‬ ‫تمت‪ .‬فقالت له‪ :‬خبتوخاب عملك‪ .‬أي‪ : :‬هلكت بسبب أنك لا تقدزأن تصوم وأنت طا‬ ‫فرق له رحمة به وشفقة ة عليه‪ ،‬وكان شفيقًا بأمته‬ ‫يومين وليلتين‪ .‬فلما أصبح أخبر النبي ‪.‬‬ ‫ل وكلوا واشربوا حتم نكد انحط الكيش محاط الكسور يه ابرة‪ :‬‏‪."‘«]٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬‏‪ ٧‬التتره فقد نزلًث في عَديٌ بن حاتم الطائي ‪ 6‬وذلك أن عََديًا اتنخذَ عقالا‬ ‫ت‬ ‫أبيض وعقالا أسود‪ ،‬فجعل ينظر إليهما ليتبين الفجرَ مانلليل© ظانًا أكَ معنى الآية كذلك‪،‬‬ ‫حتى جاء إلى النبى يل فأخبره يما صنع ‪ .‬فقال له‪« :‬إتما ذل سواد ‪/١٥٠/‬الليل‏ وبياض‬ ‫َ‬ ‫قوله تعالى ‪:‬من مرنكجرم )ه( ‏‪ ٣‬ونحؤ ذلك كثير‪.‬‬ ‫النّهار؛ ‪ .‬فنزلَ‬ ‫تام‬ ‫قوله تعالى ‪:‬‬ ‫الصدقة عند نجوى النبي ‪ :‬ز وذلك‬ ‫وجوب‬ ‫كنسخ‬ ‫إلى غير بدل‬ ‫ونس‬ ‫‪. 22 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫َِ‬ ‫ص‪ ,‬۔؟‬ ‫بغير‬ ‫‏‪ . [ ١ ٢‬فإنه منسوخ‬ ‫[المجادلة‪:‬‬ ‫٭‬ ‫فقدموا بين يدى تتونكر صدك قه‬ ‫بيتم الرسول‬ ‫ءامنوا إإداذا‬ ‫ل‬ ‫عليكم أقيموا الصلة وَءَانوا المكره ‪[ 3‬المجادلة‪]١٢:‬‏ الآية‪.‬‬ ‫بدل‪ ،‬وهورً قوله تعالى‪ ) :‬قة تفعلوا وبابا‬ ‫ومنه نسخالوصيةللوالد ين بآية الميراث‪ .‬وقيل‪ :‬منسوح بقوله قل ‪« :‬رقد أعطى الة كل‬ ‫حق حقه‪ .‬ألا لاوصية ة لوارثهذه‘‘‬ ‫م‬ ‫‪ .‬ع‬ ‫هم ‪ .‬؟‬ ‫ه سمر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫و ر‬ ‫البقرة‪ :‬‏‪© ]٢٨٤‬‬ ‫ومنه قوله تعالى ‪ } :‬وَإن تبدوا ماق آنشييحكُم آ و تخعوه د حايىبكم يه األة ه‬ ‫كلف اته نسا إلا ؤسَكها ه [البقرة‪ :‬‏‪. ]٢٨٦‬‬ ‫‏‪ ٧‬ل‬ ‫منسوح بقوله تعالى‪:‬‬ ‫(‪ )١‬هكذا كتب في المخطوط والصواب‪ :‬قيس بن صرمة الأنصاري كما جاء عند البخاري وغيره‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه البخاري باب قوله تعالى «أحل لكم ليلة الصيام الرفث! من طريق البراء رقم ‏(‪ \)١٩١٥‬ورواه الترمذي من‬ ‫طريق البراء رقم ‏(‪ ،)٢٩٦٨‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه البخاري في باب قوله تعالى "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم‪ ..‬من طريق عدي بن حاتم رقم‪6)١٩١٦( ‎‬‬ ‫ورواه س‪ .‬باب بيان أن الدخول في الصو م يحصل بطلوع الفجر من طريق عدي رقم‪.)١٠٩٠( ‎‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫‪ر< نتكاذالتتن‬ ‫مص وجتنى‬ ‫و م‬ ‫ر‬ ‫نمواألَهَ حي تَقمَاله۔ ‪[ 4‬آعلمران‪ :‬‏‪ 0 ]١٠٢‬منسو خخ بتول تعالى ‪ :‬ذ انواأله َاَسْتَعُمُ ‪[ 4‬التغابن‪.]١٦:‬‏‬ ‫ومنه قوله تعالى‪:‬‬ ‫[النساء‪ [ :‬ا ميسو خ‬ ‫م‬ ‫فانهم ننصيبهم‬ ‫عَتَدَتت أأنيمتمْسكب‬ ‫ومنه قوله تعالى‪ :‬ل و والت‬ ‫ه [الأنفال‪ :‬‏‪. [٥‬‬ ‫عصم ن‬ ‫بقوله تعالى‪ } : :‬وأؤلرأ ‪1‬‬ ‫أرََتةة ينكُم م قن‬ ‫ومنه قوله تعالى‪ :‬لواليق بأترے التحتّةمن تكآيكم تستَتْمد‬ ‫عَلَتهرح‬ ‫ب‬ ‫[النساء‪©]١٥:‬‏ فقال ي‪« :‬تذ‬ ‫و‬ ‫تَهذوا ‪ /‬‏‪ /١٥١‬قأشيكوهرك <‬ ‫بالثيب رجم‪ .‬والكر بالبكر جلد مئة ‪ .‬وزاة الشافعي في روايته للحديث‪:‬‬ ‫لهن سبيلا‪ :‬الش‬ ‫جعل‬ ‫«وتغريب عام‪٬‬‏ ‪ .‬ولم يأخذ بهذه الزيادة غيره لاله جعل الزيادة التي هي تغريب عام من نفس الحد الذي‬ ‫هو جلد مئة‪ .‬ووي «أنَ عمر بر الخطاب ‪-‬رحمه الله= غرت رجلاعامًا‪ ،‬فارتة‪ . .‬هتال‪ :‬لا أغرّث بعده‬ ‫أحدا" ‪ .‬فلو كات التغريب من نفس الحة نا رجع غنة عمر بنالخطاب ‪ .‬فالآية منسوخة بالحديث‪.‬‬ ‫تكبتييرممامأتة جلدة ه [النور‪.]٢:‬‏‬ ‫وقيل‪ :‬إنها منسوخة بقوله تعالى‪ :‬إ ت‬ ‫‪٦١‬‬ ‫لاا ه [التوبة‪ :‬‏‪ ]© ٤١‬منسوح بقوله تعالى ‪ :‬ز لسر‬ ‫ومنه قوله تعالى ‪ } :‬آنقروأ خمَامَا رد قاال‬ ‫ظ‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‪.‬‬ ‫۔۔ صم ےء۔‬ ‫؟‬ ‫‪٤‬۔۔‏‬ ‫حرج ه [الفتح‪.]١٧:‬‏‬ ‫‪"7‬‬ ‫الع حرج ولاعَل الرج حَرَمولاعَل‬ ‫‏‪6 [.٢‬‬ ‫[ الاحزاب‪:‬‬ ‫من أرَكج‬ ‫تَدَلَ يهن‬ ‫أ‬ ‫} لاايجل لك التاء من بَعَُ ‪7‬‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫قوله‬ ‫ومنه‬ ‫‪7‬‬ ‫لخورمرے‬ ‫‪> 224,‬۔ >‪ ,‬۔ س ر‬ ‫أفاء‬ ‫ك ما‬ ‫مينّ ك‬ ‫‪7‬ما ملكت‬ ‫و‬ ‫اتيت أجور‬ ‫‪1‬‬ ‫لا النتن ل ىك ازولجك‬ ‫بقوله تعالى‪:‬‬ ‫منسوخ‬ ‫‪ /‬‏‪/\٥٦٢‬‬ ‫و وأمة موتة إن وبت نفسها للتي إن أراد الم ث أن‬ ‫‪ 4‬الارز ‪٠.‬ه]‏ ‪ .‬إلى قوله‪:‬‬ ‫آت عنك‬ ‫أن هذا من نسخ البدل أيضا‪.‬‬ ‫من دون المو م منايينت ه [الأحزاب‪ [. :‬ثممم نظرت‬ ‫سَتَكحهاحَالصة لل‬ ‫الزمل‪&]٤-٦٢:‬‏‬ ‫اللا لفيلا" ضه روا انقض منهقليلا "آؤزة علته ورَتَلالْقَرَانَ تريلا‬ ‫ومنه قوله تعالى ‪:‬‬ ‫منسوخ برجوب الصلاة‪ .‬وكذا قولة تعالى‪ « :‬واَمنلَبل تَتَهَجَذيه۔ نافلةيلَكبعسَيحمَنكَفَ‬ ‫ربك مَمَامَا عتَعَتَمُمُووكدًًاا إ [الإسراء‪ :‬‏‪.]٧٩‬‬ ‫تخريجه‪.‬‬ ‫تقدم‬ ‫‪(١‬‬ ‫‏)‬ ‫(ر‪)٢‬‏ رواه النسائي باب تغريب شارب الخمر من طريق سعيد بن المسيب رقم ‏(‪ \)٥٦٧٦‬ورواه عبدالرزاق في مصنفه‬ ‫من طريق ابن المسيب رقم ‏(‪.)١٧٠٤٠‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫»ح‬ ‫باب ذ الناسخ والمنسوخ‬ ‫ط ا‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‬ ‫ومن نسخ البدل قوله تعالى‪ :‬ونتو ليكن فى الرن )ه الشورى‪ :‬هاء أي‪ :‬إ الملائكة‬ ‫يستغفرون لمن في الأرض‪ .‬و ممن من صيغ العموم" فيدخل في المؤمن والكافرر وجميع مُن في‬ ‫[غافر‪. [» :‬‬ ‫امنوا ه‬ ‫لَنبَ‬ ‫خ بقوله تعالى ‪ } :‬ونشوة‬ ‫‏‪ ١‬لأرض‪ . .‬ثم نس خ‬ ‫ف الأرض ج« الانفال‪ :‬‏‪ ©]٦٧‬منسوخ‬ ‫ي ححَمق ينخر‬ ‫ماگارک لنيح أن وله‬ ‫ومنه قوله تعالى ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪¡2 2 ٨-‬‬ ‫تاتا‬ ‫الما‬ ‫و‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -2‬ثذ‪22-2‬؟‪1‬‬ ‫ضع الرب اَرَارَمَا ه [محمد ‪. [: :‬‬ ‫بقولله تعا لى ‪ :‬ه ححما إذا آ أمهر شرا ‏‪ ١‬لوثا تف فإما متا ‪ :7‬فداء حي‬ ‫أنها‬ ‫ومن عجائب القرآن أ آية منةلا نظير لها‪ .‬أزلها منسوخ خ وآخرها ناسخ ا وهي قوله تعالى ‪:‬‬ ‫م‏‪ ٤‬لايشزة تنصل! اذا أمتَدَبْسر ‪[ 4‬المائدة‪ :‬‏‪ © ]١٠٥‬بمعنى اهتديتم على الأمر بالروف‬ ‫َيءامَنواعََكم ٍ أ‪1‬نة‬ ‫‪ .‬وهو م ن الإعجاززالعظيم ‪ /‬‏‪ / ١٥٢٣‬الذي‬ ‫والنهي عن المنكر‪ .‬فهذا‪.‬ا ناسخ لقوله تعالى لكم نتْسَكُم‬ ‫تحاز له الألباب وتضل فيه العقول ‏‪ ١‬حتى‪ .‬صارت هذه الآية آخرها ناسخًا لأولها على كثرةإيجازهاء وقلة‬ ‫كلماتها‪ .‬وقيل‪ :‬هو تخصيص لا نسخن؛ لأن المعتى‪ :‬الزموا أنفسَكم ولا يضركم لزومُها إذا اهتديتم‪.‬‬ ‫بي تت تعزيهم به‪« :‬لعلّك بلغت‬ ‫أه‬ ‫لابنته فاطمة ‪ 6‬وقد أنت‬ ‫ومثال زنس حج السنة بالسنة قوله ل‬ ‫وقد سمعنُة تذكر فيها ما تذكر" ‏‪ . (١‬فهو منسوخ بقوله ‪(. .‬كنث‬ ‫معهم الكلا؟ فقالت‪ : :‬معاد الله‬ ‫_لحجر زيارة ‏‪ ١‬لقبور أ يضا‪.‬‬ ‫هُجرا ( ‏‪ . (٢‬وناس‬ ‫نهيتكم عن زيارة القبور [ ألا فزوروها ولا تقولوا‬ ‫ِ وةقوله يةالند‪« :‬يا أهل المدينة‪.‬؛ لا ‪.‬تأكلوا لحوم‪ 7‬ا ‪.‬لأضاحي ولا ‪.‬ت “دخ‪.‬روا»‪ .‬هثم ‪-‬قال ‪7‬لهم‪« :‬كلوا‬ ‫وتزووا وادخزوا»”""‪ .‬واللة أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ 6 (٣١٢٣‬ورواه النسائي في باب‬ ‫رواه أبو داود من طريق عبدالله بن عمرو بن العاص باب في تعزية النساء رقم‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫غيرهما ‪.‬‬ ‫النعي رقم ) ‏‪ 6 ( ١٨٨ ٠‬ورواه‬ ‫ما‬ ‫بلفظ آخر من طريق بريدة باب‬ ‫الترمذي‬ ‫‏(‪ ‘)٤٨١‬ورواه‬ ‫رقم‬ ‫طريق ابن عباس‬ ‫باب في القبور من‬ ‫ردااه الرج‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫في الرخصة في زيارة القبور رقم ‏(‪.)١٠٥٤‬‬ ‫وَادخروا » باب الذبائح رقم‬ ‫كلوا ‪7‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه الربيع بلفظ هما تهكم من أجل الدقة التي دَقَتْ <‬ ‫بعد تلاث‬ ‫خو م الأضاحي‬ ‫عَنْ أكل‬ ‫النهي‬ ‫بيان ما كَانَ من‬ ‫في باب‬ ‫مسلم بلفظ قريب‬ ‫ورواه‬ ‫(‪)٦٢١‬۔‏‬ ‫في أول‬ ‫ه وَإِبَاححته إلى مََى شاء من طريق أبي سعيد الخدري رقم ‏(‪ )١ ٩٧٣‬ورواه البيهقي في الستن‬ ‫الشام ‪ .‬وبيان دنشخ ه‬ ‫والآثار في باب لجو م الضحايا من طريق أبي سعيد الخدري رقم (‪)١٩٠٧٠‬۔‏ ورواه آخرون ‪.‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫»‬ ‫ر‪52‬‬ ‫ر فنكاذالنتن‬ ‫‪7‬ر‬ ‫‪6‬‬ ‫ح‪7‬۔س‬ ‫سو‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫جج‬ ‫يلا لالقااد‬ ‫وهو لفظ دل وَضعًا معى واحد‪ ،‬معلوم على الانفراد‪.‬‬ ‫و‬ ‫!‪" . .‬‬ ‫ث‬ ‫يشمل المهملات والمستعمّالات‪.‬‬ ‫فقولنا لفظ‬ ‫لا‬ ‫به [ رضا ما كان‬ ‫لم يو ضع ‪ 6‬وخرج‬ ‫‏‪ ١‬لذي‬ ‫قيل‪ : :‬خر جج ره ‏‪ ١‬مهمل وا مستعمل‬ ‫وقولنا وضع"‬ ‫بالعقل ‪.‬‬ ‫دلاله بالطبع أو‬ ‫وقولنا لمعنى واحد" قيد خرج به ‪ /‬‏‪ / ١٥٤‬المشترك فإنه وضع لعين فأكثر على سبيل‬ ‫لا من حيثف الذات‪ .‬ولذلف جعلت الرقب ةة المطلقة من الخاصض؛‬ ‫الإبهام من حيثىالصفات‪،‬‬ ‫لكونها اسما لذات مملوكة فلا إبهام فيها من هذا الوجه‪ ،‬لكن إبهامها من حيثالصفة لاحتمال‬ ‫كونها مؤمنة أو كافرة ‪ .‬صغيرة أو كبيرة‪.‬‬ ‫قيد خرج به | لمجمل ؛ لأنه مبهم غير معلو م عند ا لسامع ‪.‬‬ ‫معلوم‬ ‫وقولنا‬ ‫وقولنا "على الانفراد" ي خرج به العاتم) كالمسلميَ والمؤمنين‪ ،‬فإنه عام‪ ،‬وإن كان موضوعا‬ ‫لكونه لا يشمل‬ ‫ومؤمن ‪ 6‬فنه خاص؛‬ ‫مسلم‬ ‫منحصر ة‪ .‬بخلافب‬ ‫غير‬ ‫أفراذا‬ ‫يتناول‬ ‫واحد ‏‪ ٠‬لكن‬ ‫معى‬ ‫له‪ .‬وكذا الايمان ‪.‬‬ ‫أفرادا & فهو موضوع لمن له الإسلاثم فقط ْ فانه لا يتناول غيرما وضعم‬ ‫ا‪.‬نه‪" :‬لفظ دل لمعتى مفرد"( ‪. 5‬‬ ‫خنا السالى ‪-‬رحمه الله‪ -‬ب‬ ‫وعرقه شي‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمي طلعة الشمس‪١، ‎‬ج ‪١!١١.‬ص‪‎‬‬ ‫©‬ ‫‪.‬‬ ‫باب الخاص يو‬ ‫‪.‬ر‪.© 6‬‬ ‫] فراد الخا ص‬ ‫ويكون الخاص اسماء كأسَّدد‪ ::‬اسج لحيوان مخصوص وكزيد‪ :‬علة لشخص معين‪.‬‬ ‫وكإنسان‪ :‬جنس شمر نوعَي الرجل والمرأة وكثلاثة وعشرة ومئة‪ :‬أسماءلأعداد د مخصوصة‪.‬‬ ‫وكاسجذوا واركعوا‪ .‬ويكون حرفا‪ .‬كَقاء ‪ /‬‏‪ / ٢ ٥٥‬التعقيب ©‬ ‫ويكون فعلا‪ .‬كَقْ واقعد‬ ‫وباء الالصاق ث وعلى الاستعلاء ‪:7 ،‬م الترتيبية‪.‬‬ ‫فالاشمي منه أربعة أنواع‪ :‬جنسي‪ .‬كإنسان‪ .‬فله لفظ يشمل كثيرين متفاوتين في الحكم‪.‬‬ ‫وهو أكثر شيوعا مانلنوعي؛ لأنه يشمل الرجل والمرأة‪ ،‬ولكل منهما حكم يخصه‪ .‬فمن‬ ‫اشترى عبدا فظه[ أمبةطل الي ؤ وكذا العكس‪ .‬وأيضا أحكام الرجل تخالف أحكام المرأة‬ ‫في كثير منَالأحكام‪ ،‬ويختص هو بأشياء دوتهاء كالنبوة والإمامة والأذًا ن والشهادة في الحد‬ ‫والقصاص‪ .‬وكمنصب الولايات فليس للمرأة حظ من ذلك؛ لأن تحكمها مناف له‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬الرجل يشمل كثيرين متفاوتين في الحكم‪ ،‬كمجنونوأعجم وصبي ومملوك‪،‬‬ ‫فحكم هؤلاء يخالف حكم البالغ الصحيح في كبيع وشراء‪ ،‬وطلاق وعتاق ونكاح & وعطية‬ ‫ونذر واعتكاف ّ ونحو ذلك من العقود الشرعية والفرائض‬ ‫وحج‬ ‫وهبةث وصلاة وصوم‬ ‫الدينية فلا يتمم عقد شرعي من هؤلاء ولا من أح دد منهم إل بوكيل معتبر شرعا وليسوا‬ ‫مكلفين بخطاب شرعتما داموا كذلك‪.‬‬ ‫خلاف‬ ‫وكذا ممن تزوج امرأة‪ ،‬فظهرث ‪ /‬‏‪ / ١٥٦١‬مجنونة أو معتوهة؛ بطل النكاح‬ ‫وكذا مَن اشترى عبد اء فظهر مجنونا آو معتو ها؛ بطل ‏‪ ١‬لبيع ‪ .‬وكذا مَن باع مالا أو‬ ‫الصحيحة‪.‬‬ ‫اشتراه } فصح أنه غيز بالغ؛ فسة البيغ والشراء‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬كلامنا فيمن توجة عليه الخطاب الشرعى ‪ ،‬وفيمن له أهلية معتبرة لذلك‪ ،‬وما ذكرت‬ ‫من الأعراض لا أهلة لها‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫«‬ ‫‪ ,‬ر‪ :62‬ة ‪5‬‬ ‫جج‪72‬ن‪,‬تكذالتتلن‬ ‫‪/‬‬ ‫ونوعي‪ :‬كرجل وا مرأة ك وعبد وأمة & وكل وا حد من هؤلاء تحَه أفرا ذ كثيرة‪ ،‬لكنها منحصرة‬ ‫في ذلك النوع ‪ .‬وبذلك خال العام‪.‬‬ ‫واعتباري‪ :‬كمئة وا ألف وثلاثة وعشرة‪ .‬فبمجموع أفراده هو خاصض؛ لأن حكم مجموعه‬ ‫حكم العلم العيني إذ المجموغ صار علَمما لتل الأفراد‪ .‬كزيد ؤ صارَ علما لشخص معين©‬ ‫فباعتبار مجموعه هو خاص كالعلم ‪ 3‬وباعتبار تعذد أ فراده هو عام م ‪.‬‬ ‫لكونه علمًا على معين ‪.‬‬ ‫فهو خا ص‬ ‫وعلم عَيني ‪ :‬كزيد وعمرو وبكر وخالد‬ ‫ع‬ ‫}‬ ‫فصل‬ ‫أنواع الخاصّ]‬ ‫حين تبزدا ممنَ العمو م ‪ ..‬وقيل‪ : :‬ا مطلق‬ ‫المطلق والمقيّد ئ والأمر والنهي‪.‬‬ ‫الخاص‬ ‫‪7‬‬ ‫والمقتل قسمان برأسهما‪ .‬والصحيح أنهما من الخاصض؛ لأن الط الموضوع لمعتى إما أن يكون‬ ‫وضعه ‪ /‬‏‪ / ١٥٧‬لكثير أو لواحد‪.‬‬ ‫فالأول إما أن يكون لكثيرر وضيع كثير أو لا‪ .‬فإن كان بوضع كثير فهوالمشترك‪ ،‬وإلا فإما‬ ‫أن يكون الكثيد محصورا في عدد معين أو لا ‪ .‬فإن لم يكن محصورا ؛ فإن كات اللفظ مستغرقًا‬ ‫فه ووَ الخاص‪.‬‬ ‫المنكر‪ .‬وإن كان محصورا‬ ‫فه بو العامم ‪ .‬وإلا فه ووَ الجمع‬ ‫فظهر أن‬ ‫أو نوعي ؤ فهو من الخاص‬ ‫لواحد جنسىش أو شخصي‬ ‫والثاني‪ .‬وهو ما ع‬ ‫المطلق والممتد منه؛ لأن المطلق ما وضعم للواحد النوعي ؤ والمقَدَ ما وضعمللواحد الشخصي‬ ‫بتشخص القيد‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫ِ‬ ‫‪+‬‬ ‫زر‬ ‫باب الخاص «‬ ‫‏‪5 ٨‬‬ ‫ح ر ‪02‬‬ ‫روه‬ ‫َ‬ ‫ء‬ ‫الخاص]‬ ‫حك‬ ‫قطعًا‪ ،‬ما لم تصرفه قرينة عقلية آو نقليّة ‪.‬‬ ‫وحكم الخاص ا لقطع ؛ لتناوله الخصوص‬ ‫فالعقليّة كرأيت أسدا يرمي‪ .‬فلا يتبادؤ في الفهم أولا إلا الحيوان المفترس؛ لأن اللفظ‬ ‫موضوع له خاصة‪ .‬فذك الرمي قرينةعقلة مانعة عن القطع بمراده أنه الحيوان المفترس‪.‬‬ ‫الفرس‬ ‫وكذا رأيت أسدا على فرس‪ ،‬أو شاكى السلاح ‪ ،‬أ"وله لأبدظفاره لم تقم ‏"‪ ,0١‬فذ‬ ‫والسلاح والليد"‘ قرائن عقلنة مانعة له عن حقيقته الأصلة ‪.‬‬ ‫مصے مص صم‬ ‫‪%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫والنقلَة كقوله تعالى ‪ }:‬واطلقت يع بسر يأنشيهرً ‪ /‬‏‪ / ١٥٨‬ثلاثة ‪[ 4 :%‬البقرة‪ :‬‏‪ ]٢٢٨‬فثلاثة عدد ‘‬ ‫وحكم الخاص القطع المراد‪ .‬لكن آ ا [كان] زير ' 'القروء' محتملا أن يكون للطهر وأن‬ ‫وهو من الخاص‬ ‫يكون للحيض‪ ،‬فهورَ مشترك بينّهما؛ صار ذلك الا شتراك قرينة مازعة له عن القطع بحكم الخاص‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ممم‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫وم‬ ‫مے مے‬ ‫‪5‬‬ ‫[البقرة‪ :‬‏‪ © ]٢٢٩‬فالفاء‬ ‫هما في افندت يه ‪4‬‬ ‫وكقوله تعالى ‪ :‬جز قَإن خقعُ أَلَايتما حدود للمه فلاجناح‬ ‫وحكمه القطع مدلوله‪ .‬فمقتضاه أ الفدية أحد طرق الطلاق ‪ ،‬لا فسخ‬ ‫وهي من الخاص‬ ‫للتعقيب‘{‬ ‫البقرة‪ :‬‏‪ [٢٩‬ز‬ ‫[ ن تكون معتر ضة بين قوله تعالى ‪ :‬ه التَلَن كتان ‪1‬‬ ‫الآية محملة‬ ‫لكن آ كاتت‬ ‫للنكاح‬ ‫ص‬ ‫« [البترة‪]"٣٠ :‬؛‏ صارَ ذلك الاحتمال‬ ‫بعد حَي تنكح وكا‬ ‫مل له‬ ‫وبين قوله تعالى ‪ :‬قَإنطَلََلمَمََههَاا لاتتح‬ ‫قرينةة مانعة عن القطع بحكم مدلول الخاص‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ج‬ ‫عجز بيت لزهير‪ ،‬شطره‪« :‬لدى اسد شاكي السلاح مُقذ ف"‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫مجاز ومه قولهم‪ :‬فلان ل يجف لذه ‪ 1‬إذا كَاننَ يردف‬ ‫ر‬ ‫واللند با هماء۔‪1 -‬‬ ‫تاج العروس‪:‬‬ ‫قال صاحب‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫وذو لد‪: :‬ع ببلاد‬ ‫لزج‬ ‫والأد أيضا‪ :‬ما تحت‬ ‫م‪ .‬أي‪ : :‬معروف‬ ‫والأئد‪.7 :‬‬ ‫ثب تت لبذك ْ أي أمك‬ ‫‪7‬‬ ‫«البدا)‪.‬‬ ‫مادة‬ ‫العروسك‪١‬‏‬ ‫الزبيدي ‏‪ ٠‬تاج‬ ‫(انظر‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بكسر ةم"‬ ‫الصغاغاني‬ ‫ضبطه‬ ‫هذيل‪.‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫ط«رتقنكگاك‬ ‫نتكذلتن‬ ‫«‬ ‫‪١٦‬‬ ‫هل هي فسخ للتكاح أو‬ ‫ء‬ ‫‪٥‬‬ ‫ومن هنا نشأ الاختلاف بين أصحابنا ‪-‬رحمهم الله‪ -‬في الفدية‪،‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ء‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫ِّ‬ ‫كالطلاقي البائن له؟ وإلى الأل ذهبت جابه بن زيد وابنعباس وغيرهما‪ .‬وإلى الثاني ذهب‬ ‫‪.‬‬ ‫المتأخرونَ منَ أصحابنا ‏‪ ٠‬فعولوا !اليه‪ ،‬وبنوا فتاويهم عليه‪ .‬وكلا القولين صواب‬ ‫ولمرة ةالخلاف تظهز بينهما فيمن خالم زوجته مرازا فوق الثلاث‪ ،‬فهل له أن يتزوجها‬ ‫من قبل ‪ /‬‏‪ / ٩‬أن تنكح زوجا غيرَه؟ فعلى مذهب مَنْ يراه فسخًا ‪-‬وهوَ مذهب جابر وابن‬ ‫للوها مئة مة؛ لأنهما لا يجعلانالخلع طلاقا‪ .‬ونص‬ ‫اا و‬ ‫عتاس رحمهما !الله إن له تزؤ‬ ‫خجَه‬ ‫التحريم في المطلقة ثلانا‪ .‬وعلى مذهب مَنْ يرا طلاقا إذا خالتها ثلاثا حرْمَتث عليه حتى تنكح‬ ‫زوما غيره‪ .‬كما قال اللة تعالى‪ : :‬إ قَإِنططَلََلمََمهََهاَا ه أي‪ :‬الطلقة الثالثة ل كلا تمل له منبم ه أي‪:‬‬ ‫مو رة‬ ‫ے ‪.‬‬ ‫ث‬ ‫حك‪ :‬كح زوجا غعره ه [البقرة‪ :‬‏‪. ]٢٣٠‬‬ ‫من بعد الطلقة الثالثة‬ ‫وروى أبروزين العقيلي أن النبييل سئل عن الطلقة الثالثة فقال‪ :‬ز آوتتريخيحسن )‬ ‫[البترة‪ :‬‏‪ .]٢٦٢٩‬وهو مذهب أكثر أصحابنا ‪ .‬وعليه فتاويهم ‪.‬‬ ‫وذهب الشافعي من قومنا أن الحلم فسخؤ فوصل قوله تعالى‪ :‬جعزلمها كلا تحل له من‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫كل‬ ‫‪2‬‬ ‫ص‪,‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ص‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫بع ه البقرة‪ :‬‏‪ ] ٠‬بقوله تعالى‪ :‬‏‪٧‬التَلَمعَرَتَانٍ ه [البقرة‪ :‬‏‪ . ]٢٢٩‬وجعل ذكر الخلع وهو‪:‬‬ ‫ولا تل لكم آن تأخذوا مما عاتَِسْمُوهُمَ ستا ه إلى قوله‪ » :‬أولت ههم آلتَللمُوتَ ‪[ 4‬البقرة‪ :‬‏‪]٢٦٢٩‬‬ ‫معترضا‪ .‬ولم يجعل الخلع طلاقاء بل جعله فسخحا‪ ،‬لئلا يصير الأولانن مع الخلع ثلاثة‪ ،‬ويصير‬ ‫قوله تعالى‪ :‬قَإنطَلَمَهَا ه [البترة‪ :‬‏‪ ] ٢٣٠‬رابعما‪ .‬وهو خلاف الواقع ؛ لأن الطلاق ليازيذ على‬ ‫الثلاث‪ .‬وقال الشافعق‪ :‬إن المختلعمة ‪ /‬‏‪ / ٦٠‬لا يلحقها صريحالطلاق ‪«.‬‬ ‫الخاص‬ ‫الشافعي ‪ 6‬فلا يكون‬ ‫على مذهب‬ ‫الخاص‬ ‫يبطل موجب‬ ‫المنار ‪1‬‬ ‫شارح‬ ‫ه‬ ‫علي ه‬ ‫ورة‬ ‫معمولا به‪ ،‬وهو باطل؛ لأ اللة تعالى ذكرَ الطلاق المعقب للرجعة مرتين‪ ،‬تذمكر افتداءَالمرأة‪.‬‬ ‫و‬ ‫۔ه‬ ‫‪4‬۔د۔‬ ‫۔‬ ‫نوعيه ا به يكون‬ ‫‪ .‬فقل بن‬ ‫وموو الطلاق‬ ‫ما سبق‬ ‫على‬ ‫الزوج‬ ‫فعلها هنا تقرير فعل‬ ‫تخصيص‬ ‫وفي‬ ‫بمال ويكون بغير مال‪ ،‬لا كما قالَ الشافعيَ‪ :‬إن الافتداء فسخ‪ . .‬فإن ذل زيادة على النَّص؛ لأن‬ ‫انظر‪ :‬الماوردي الحاوي الكبير© ج'‪ ٠‬‏‪ 6١‬‏‪٩١.‬ص‬ ‫‏) ‪)١‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫سنت وه‬ ‫باب الخاص‪٨٨٩ ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫الافتداءَ غير دال على الفسخ‪ ،‬بخلاف الحمل على الطلاق؛ لأن الطلاق مذكور في أول الكلام‪٠‬‏‬ ‫ثم قال‪ :‬إ قَإنَلَمَهَا ه [ابنرة‪ :‬‏‪ ]، ٠٢٠‬أي‪ :‬بعذ المرتين سوا كانتا مال أو بغير مال‪ .‬ففي اتصال الفاء‬ ‫بأول الكلام وانفصاله عن الأقرب فساد التركيب في النظم } وهو محال في كتاب الله تعالى ‪"(.‬‬ ‫طلَمَ امرأةته واحدة أو ا دنتين ‪ ،‬م م انقضث‬ ‫في رجل‬ ‫رحمهم ‏‪ ١‬لله‬ ‫أصحابنا‬ ‫ومنهة اختلاف‬ ‫عدتها وتز وبت آخر وبعدما دخل بها طلقها أو مات عنهَا‪ ،‬فعادت إلى الأل بنكاح جديد‬ ‫الطلقات؟‬ ‫من‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تعوذ‬ ‫بكم‬ ‫نكاحًا‬ ‫يقول‬ ‫كان‬ ‫عباس‬ ‫زيد أل ابن‬ ‫بن‬ ‫جابر‬ ‫مة عن‬ ‫أبي كر‬ ‫بن‬ ‫مسلم‬ ‫أبو عبيدة‬ ‫قال‬ ‫‪/‬ا‪/١٦١١‬‏ جديدا ّ وطلاتًا جديدا ‪.‬فعلى هذا القول تعوذ بثلاث طلقات ‪ .‬وكان بعض أصحابنا‬ ‫يقول‪ :‬إنها تعوة إليه بما بقي من طلاقها‪ . .‬ويروى ذل عن كثير منالصحابة‪".‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وهما من قومنا‪ -‬بأنها تعوة إليه بثلاث تطليقات‪.‬‬ ‫وذهب الشافعي ومحمد وزفر بأنها تعو‪ 3‬إليه ما بقي عنده من طلاقها‪.‬‬ ‫ومبنى الخلاف في المسألةة على أن الزوج الثاني في الطلقات الثلاث هل هوً ممثثببتت للحل‪،‬‬ ‫أو غاية للحرمة الغليظة؟ فمن ذهبَ أنه محلل قال‪ : :‬بالأولى أن يكيل الحل في الطلقة ا الطلقتين‬ ‫كي تعود إلى الأوّل‪ 6‬ويملكها بالطلقات الثلاث‪ .‬ومَن ذهب إلى أنه غاية لحزمة الغليظةغير محلل‬ ‫إلا في الطلقات الثلاث كما نصت الآية في قوله تعالى‪َ } :‬إنَلَلمَههَاا ‪ .‬أي‪ :‬الطلقة الثالثة قزَلَا‬ ‫‏‪©]٢٣٠‬۔ فجل الزوج الثاني غابة للحرمة الثابتة بالطلقة‬ ‫« البقرة‪ :‬ا‬ ‫تحللب مند حي‪ :‬ك ذاع‬ ‫الثالثة } فكلمة ة حتى " موضوعة للغاية ؤ وهي غير مؤدرة في الحل‪ .‬بل ممنهية مخرمة الغليظة فقط ‪.‬‬ ‫وإتما ‪:‬ثب تت الحل ‪,‬بعتها للسبب السابق‪ ،‬وهو كونها امرأة أجنبية‪ .‬فالقول بأنه مهثبت للحل ليس عملا‬ ‫بالكتاب ‪ /‬‏‪ / ١٦١‬ولا بيانا له؛ لأن "حتى خاص معلوم م‪.‬عناه } واهلونهاية فكون وجودالزوج‬ ‫!!‬ ‫ه‪-‬‬ ‫أ‬ ‫‏‪. ١‬‬ ‫ص‪٩‬‬ ‫الأنوار‪،‬‬ ‫© منار‬ ‫ابن ملك‬ ‫انظر‪:‬‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر‪ :‬أبو غانم‪ ،‬المدونةث ص‪.٢٥٦-٦٢٥٥‬‏‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ر ‪92‬‬ ‫« نكة الال‪:‬‬ ‫>‬‫‪١‬‬ ‫وہےہه‬ ‫م‬ ‫`ّ‪٦‬؛‏‬ ‫الثاني وعدمه قبل الثلاث سوا ‪ ،‬إذ لا وجود للغايةة قبل وجود الغى ّ وجعله ممثثببتتاا حلا جديدا ‏‪٦‬‬ ‫يقتضي خلافه ه‪ .‬فعلى هذا المذهب لا يكون الزوج الثاني محلا إلا في الطلقات الثلاث‪.‬‬ ‫لكن أجات ممن أجاز البيان للخاص أل تحليلنة الزوج الثانى ثبتت بحديث المسيلة ْ وهو‬ ‫‪7‬‬ ‫أله يل قال لامرأة رفاعة وق طلقها ثلانا‪ .‬فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير ‪-‬بفتح الزاء مشددة‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫۔‬ ‫ك‬ ‫ط النه‬ ‫وكسر الباء‪ ،‬وإسكان الياء ى بعدها رام مهلمة‪ -‬والزبير مذا رجل يهودي قتل في بعض الغزواتِ‬ ‫ما نق عنة‪« : :‬أتريدينَ أن تعودي إلى رفاعة؟ فقالت‪ : :‬نعم‪. .‬قال ية‪ :‬لا‪ .‬حتى‬ ‫‪-‬هكذاإن ص‬ ‫تذوقي من عَسَيْلنه ويذوق منن غُسَيُلتك" !‪ .‬فقد غمّى يعدم العود بذوق العيلة ‪ 0‬فمتى‬ ‫وجد الذوق وجد العوة والعو ردإلى الحالة الأولى ك وهورحالة حادثة لا بالسبب السابق ؛ لأزَه‬ ‫كان ثابنًا‪ ،‬والعود لم يكن ثابئًا‪ .‬فتلك الحالة لا تكون إإلا حلا جديدا‪ .‬والذوق علة للعود‪ ،‬فيثبت‬ ‫‏‪ / ١٦٣ /‬به الحل الحادث؛ لأن حدوت العلةةيسلتزمم حدوت المعلول فيكون الزو ح مثبتا للحل‬ ‫الذى عُددم‪ ،‬فتعوةبثلاث طلقات‪ .‬فلو كان ثبو تت الحل بالسبب السابق لم يكن الزوج الثاني‬ ‫محللا‪ .‬وقد سماه النبى يل محللا حين قالَ‪« :‬لْعَنَ الله اللحلَرَ والمحلل له"‬ ‫نتخلص من هذا أن القائلينَ أنها تعود إلى الأزل بثلاث طلقات قالوا‪ :‬إدا جار أن يحل‬ ‫الزوج الثاني ثلات الطلقات نباللى أن يحل الطلقة والطلقتين ‪ 6‬ولا يكو مكملا للحل حق يحل‬ ‫‪7‬‬ ‫الأجنبية هكذا حكمه‪.‬‬ ‫جميعها فتعودد إإليه كما كانت اولا بنكاج جديد؛ لأنها أجنة منه ونكاح‬ ‫تمسك الأولون بأن حكم التحليل من الزوج الثاني مُناظ بغاية } وهيالطلقة الثالثة‪ ،‬فمتى ؤجتتث‬ ‫الكتاب ‪.‬‬ ‫جد حكم التحليل‪ ،‬ومتى لم توجد فهو في حكم المعدوم ‘ وخلاف هذا خلات لنص‬ ‫ومنة‪ :‬اختلافهم هل يلحق الطلاق الخلع بنا على أن الخلع طلاق‪ ،‬والطلاق يلحق الطلاق‬ ‫مادامت في العدة أو لا يلحقه بنا على أ الخلع فسخ للتكاح‪ ،‬فحالة الفسخ كحالة النسخ؟ قولان‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬ه‬ ‫«۔ ‪ ,2‬و‬ ‫‪2‬‬ ‫۔‬ ‫م‬ ‫لا تحل المطلقة ثلاثا‬ ‫‏(‪ ). ٢٦٢٣٩‬ورواه مسلم باب بَاب‬ ‫شهادة المختبي من طريق عائشة رقم‬ ‫باب‬ ‫البخاري‬ ‫رواه‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫لَلقهَا حمى تنكح رَوْجَا عَيْرَةُ رقم (‪)١٤٣٢‬ء‏ ورواه آخرون‪.‬‬ ‫وذ۔ «‬ ‫‪4‬‬ ‫‏(‪ .)٢٠٧٦‬وروا ‏‪ ٥‬ابن ماجة بلفظ قريب وزيادة من طريق عقبة‬ ‫رواه أبو داود بارب في التحليل من طريق علي رقم‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫بن عامر باب المحلل والمحلل له رقم ‏(‪.)١٩٣٦‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫جح‬ ‫باب الخاص‬ ‫‪47‬‬ ‫ر‬ ‫؟‬ ‫قال شيخنا السالمي ‪-‬رحمه الله‪ -‬في جوهره‪ / ،‬‏‪ / ١٦٤‬وبه يتمم كلامنا في المسألة‪:‬‬ ‫وقيل فسح للتكاح البائن‬ ‫"وحكمه مثل الطلاق البائن‬ ‫وجابر بن زيد النبراس‬ ‫لفتى عباس‬ ‫وهو مَقال‬ ‫يجوز في قولهما جهارا‬ ‫لو كان ق خالعها مرارا‬ ‫في آية الطلاق نصا جاء‬ ‫والله ر بي ذكر الفداء‬ ‫واعتمذوه حين رجَخوه‬ ‫واللتأتحروة صحوه‬ ‫يعرفه من ئ للمعالي راقي‬ ‫والفرق بين الفسع والطلاق‬ ‫وذا الطلاق حز ذاآلمعين‬ ‫فالفسخ إخرامجكأن لم يكن‬ ‫تابمة لزوجه االمطظلاق‬ ‫تبقى بقي من الطلاق‬ ‫فحالة الفسخ كحالو النسخ("‬ ‫ولا كذاك عند هذا الفسخ‬ ‫واختلف الأصولي هل لا يحتمل الخاص البيان لكونه ‪:‬بنا في نفسه‪٬‬‏ أم يحتمله؟ قولان‪ .‬مثال ذلكَ‬ ‫[الحج‪]٨ :‬؛‏ فإنهه خاص لكوننالركوع والسجود‬ ‫[ا‬ ‫واوساجدو‬ ‫مما‬ ‫الزر‬ ‫قوله تعالى‪] :‬‬ ‫معلومًا معنا هناء فالركوغ هو الاستواء وعدم م الميلان عند الانحناء‪ ،‬والسجود وضعم الجبهة على الأرض‪.‬‬ ‫قال الشافعي وأبو يوسف ‪-‬وهما من قومنا۔‪ :‬إنه يجوزز البيان؛ لأن الآية مبينة ‪ /‬‏‪/ ١٦٥‬‬ ‫بقوله يلأعرابيٌ صلى في المسجد وترك التعديل {‘‪: :‬و قم فصل‘‪ .‬فإنك لم تصَل»" ‪.‬فهذا بيا‬ ‫عاشوا‬ ‫‪[ :‬الحج‪ .]. :‬وكذا قوله تعالى‪ » :‬اا ا تزر‬ ‫وااستا‬ ‫كعغُوو‬ ‫تعالى‪ :‬إ آارتتحكح‬ ‫و‬ ‫إِدَا شر إل الصَلزة فاسا ‪-‬ؤ_جُوكَكة أيكم إل المرافق وَامسحوارءوس ‪ 4‬جكم‬ ‫إل الكعبين ه [لادة‪]٦:‬‏ ‪ .‬فهذا خاص لكون الغسل والمسح معلومين‪ ،‬فالعَسُلُ الإسالة‪ ،‬والمسح‬ ‫الإصابة ‪ 5‬فلا يجوز بيائهما؛ لأنه يكون زيادة على الص وما كان زائدا على النص فهو باطل‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمي جوهر النظام‪٢، ‎،‬ج ‪٥٠٣.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬من هذا الموضع تبدأ النسخة (ج) غير المرقمة من المخطوط\ وهي المكملة للنسخة (أ)‪ ،‬فإضافة إلى كونها أضبط‪‎‬‬ ‫خطا وأسهل قراءة؛ تواصلت صفحاتها لتكمل ما قصر مننالنسخة () فقد توقفت النسخة () كما سيظهر لك‪‎‬‬ ‫عند الصفحة‪ ©٢١٨ ‎‬فأكملتها من خلال النسخة (ج)‪‎.‬‬ ‫)‪ (٣‬رواه البخاري بَابُ أثر الي صلى اللهعَلَه وَسَم لذي لا وت مم ورحك‪َ‎‬وعَه ببالعَادَة من طريق أبي هريرة رقم ‏(‪،)٧٩٢‬‬ ‫‏(‪.)٣٩٧‬‬ ‫طريق أبي هريرة رقم‬ ‫وروا ‏‪ ٥‬مسلم في باب اقرا ما تستر مَعَك منَ القرآنن من‬ ‫‪ /‬النووي ‪ ،‬المجموع شرح المهذب ‏‪ ٥‬‏‪٢.‬ج ‏‪٠٢٤.‬ص‬ ‫انظر‪ :‬الكاساني‪ ،‬بدائع الصنائع ؤ ج‪١‬‏ ْ صَ‪١٦٢‬‏‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫‪١٥١٧‬‬ ‫مرتمإكگام‬ ‫كس تنكادلاشنل‬ ‫وجعله شرطا‬ ‫الأعضاء قبل أن تحبيت‪-‬‬ ‫‪-‬أي تتابع غسل‬ ‫مالك الموالاة في الوضوء‬ ‫وأوجب‬ ‫لصحة الورضوء‪ ،‬محتججابأنَ النبع ةتة واظب على الموالاة في الوضوء فيكو ل هذا بيانا للآية‪(.‬‬ ‫وهو كون الثاني واقعا بعد الأل ْ وجعله شرطا‬ ‫ضوروء‪،‬‬ ‫الشافعي الترتيب في ال‬ ‫وأوجبت‬ ‫لصحة الو ضو ء‪ ،‬محتتًا بقوله قتة‪« :‬لا يقبل الة صلاة ا مرئ حتى يضع ‏‪ ١‬لطهور موا ضعه‬ ‫وجهه ثم يديه" ‪ .‬وجعل الحديثين بيانا للآية‪ ،‬بناء على أن الخاص يجوز ز ‏‪١‬بيانه عندهما ”"'‬ ‫فيغسل‬ ‫وجوابهما ‪ /‬‏‪ /١٦٦‬أن هذه آخبار آحاديّة ‪ 5‬لا تكوث بيانا للخاص؛ لأن حكم الخاص القطع ‪.‬‬ ‫ودلالة الآحاد ظنية( فكيف تكون بيانا للقطعي‪ . .‬ومن هنا نشا الاختلاف بمن أأصحابنا رحمهم‬ ‫الله_ ففي الموالاة والترتيب في الوضوء هل يكونان شرطين لصخة الوضوء [ م لا؟ قولان‪.‬‬ ‫ص‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ه‬ ‫؟‪,‬‬ ‫لل‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.1١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫`‬ ‫!‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ع‬ ‫="‪. ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬رحمه‬ ‫الربيع بن حبيب‬ ‫سالت‬ ‫ابي غانم بشر بن غانم الخراساني قال‪:‬‬ ‫وفي مدوىه‬ ‫ثم يمسح رأسه ؤ فيسير فيعد فى السير‬ ‫الله‪ -‬فيمن يقطع وضوء ه ‪ 0‬مثلا يغسل وجهه ثم يديه‬ ‫ثم بعد ذلك يغسل رجليه‪ ،‬كيت حكم وضوئه؟ قال الربيع بن حبيب‪ :‬يعي وضوَ‪.٥‬‏ وقال أبو‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪,‬‬ ‫شيء ؟ بنى‬ ‫المؤر ج وابو ‏‪ ١‬مهاجر وابن عبد ‏‪ ١‬لعزيز‪ :‬يغسل رجلين فقط ‪ .‬وكذا ‏‪ ١‬ن غسل شيئا دون‬ ‫على ما عَسَل‪ ،‬واستقبل ما بقى‪ ،‬وليس هذا بحدث ينقض وضوءَه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وسألت الربيع بنَ حبيب‪ :‬أيقذً هم الرجل شيئا دون شيع فايلوضوعء؟ قال‪ :‬لا يفعل‬ ‫‪.‬‬ ‫ے ه‬ ‫صالح‬ ‫كما حاء في السّة ‪ .‬وقال عبد ا لله بن عبدذ د العزيز عنن أبي نوح‬ ‫لكن يتابع وضوءَه‬ ‫ذلك‬ ‫الدهان عن أبي عبيدةمسلم بن أبي كريمة‪ :‬لا بالي بأي عضو بدأت إدا أنقيث"(ث‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬ابن رشد الحفيد بداية المجتهد‪ ،‬ج‪ 0١‬ص‪ /٢٤‬المواق‪ ،‬التارج والإكليل‪١، ‎،‬ج ‪٢٢٣.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لمر أقف عليه بهذا اللفظ ثم وجدت كلاما لابن الملقن في البدر المنير بعد أن ساق الحديث هذا نصه‪« :‬مَدًا‬ ‫الحديث غريب بهذا اللفظ‪ .‬لا أعلم من خرجه كَذلك»‪( .‬انظر‪ :‬ابن الملقن‪ ،‬البدر المنيرث ج‪،١‬‏ ص‪.)٦٨٣‬‏‬ ‫ص‪.١٣٨‎‬‬ ‫)‪ (٣‬انظر‪ :‬الماوردي‪ .‬الحاوي الكبيرث ج‪،١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬لا يخفى أن الحديث الآحادي له متعلقان‪ ،‬فهو من حيث سنده وثبوته ظني‪ ،‬أما من حيث دلالته فقد يكو ن قطعيًا‬ ‫وقد يكن ظنا‪ .‬ومن هنا جاز تخصيص الحديث الآحادي لعمو م النص القرآني كما هو مذهب الجمهور‪ .‬وبهذا‬ ‫يظهر لك أن عبارة المصنف تحتاج إلى تقييد وضبط ‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬انظر‪ :‬أبو غانمإ المدونة؛‪٧٤. ‎‬ص‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫<‬ ‫الخا ص‬ ‫باب‬ ‫رف‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طا©ى‬ ‫م‪9‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‏‪ / ٦ /‬قال‪ :‬وسئل الربيع‪ .‬بن حبيب في المؤذن والمقيم إذا تكلَمَا‪ .‬أيعيدان الأذان‬ ‫والإقامة؟ قالَ الربيع‪ : :‬لا أحث أن يتكلّمَا من غير حاجة فإذا فعلا لم أرَى عليهما الإعادة‪.‬‬ ‫بنا على ما مضى م نن الأذان والإقامة‪ .‬وقال أبو غسان خالدبن العمود وأبو لمؤزج ووائل بن‬ ‫أتوب ‪ :‬إن تكلّمَا في حاجة أو غيرها أعادا أذاتهما وإقامتّهما‪ ،‬ولا يبنيان على ما مضّى ‪.‬ورخص‬ ‫أبو غسان آن يتكلم المؤذن لحاجة لابد منها‪.‬‬ ‫وكذا قوله تعالى‪ :‬إ رَنَيَعوَضايليت التَتِيقي { اسح ‏‪ [٢٠‬ں فله خاص؛ لكون الطواف‬ ‫معلوما معناه‪ ،‬وهو الدوران بالبيت‪ .‬قال الشافعي‪ :‬إن الآية مبينة بقوله يل‪« :‬لا يطوقَنٌ بهذا‬ ‫تحد ولاعريان»أ"‘‪ ،‬فجعل الطهارة شرطا لصحة الطواف‪ ".‬وهذا لا يجوزعلى مذهب مَن‬ ‫لا يجوز البيان للخاص؛ لأن الطوات خاص معلو م معناه‪ ،‬فلا يكو موقوفا على الطهارة‪ .‬ولا‬ ‫يجوز أن يكون خبر الطهارة بيانا للآية؛ لأنها ليسسث يمجمَلة‪ .‬وله زيادة على النص‪ .‬وهو باطل‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬إن الآية مجملة ك إذ ليس المراد من الطواف نفس الدوران بالبييت؛ ‪ /‬‏‪ / ١٦٨‬لأن فيه‬ ‫أشواطا سبعة{ وله مبدا ومنتهقى ينتهى إاليه‪ .‬قلنا‪ :‬لا إجمال فيها بالنسبةإلى الطهارة؛ لأنه لا مدخل‬ ‫لها افيها‪ .‬لكن إجمالها من حيث عدد الأشواط‪ . .‬ومن حيثالمبدأ والمنتهى ؛ فيمكن أن يججات بأن ما‬ ‫‪ .‬‏‪ ٥‬ور‬ ‫و‬ ‫ثب تت إجماله من وجه لا ينافي عد مم! إجماله من وج آخر‪ .‬وذلك كمسج الرأس‪ ،‬فانه مجمل باعتبار‬ ‫بهذا الاعتبار‪.‬‬ ‫وهو خاص‬ ‫باعتبار محله ئ فان محله المسح للرأس‪،‬‬ ‫القدر منهك وغير ز مجمل‬ ‫وقد جعل مالك حديث عبد الل ه بن زيد الأنصاري‪ .‬وهه أنه عل توضأ ومسح رأسه‬ ‫محمول‬ ‫الحديث‬ ‫[المائدة‪ :‬‏‪ .]٦‬وردة بأ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 5‬آمَسحموا ا ر ‪,7‬وسكم‬ ‫‪ .‬بيانًا لقوله تعالى‪:‬‬ ‫واستوعبت‬ ‫على الاستحباب جَمعًا بينالدليلين ‪.‬‬ ‫‪.٩٠‬‬ ‫المدونة} ص‪‎‬‬ ‫انظر‪ :‬أبو غانم‪.‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫ولا تمو ف يالتێت غريان » ياب ما يستر العورة رقم (‪)٣٦٩‬۔‏ ورواه‬ ‫البخاري بلفظ «لا يحج بَمدَ الا ‪ ,‬مشرك‬ ‫رواه‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫مسلم باب بَابٌ لا يحج الت مُشر ولا يَسو ف يالبێت عَزيان رقم ‏(‪.)١٢٤٧‬‬ ‫‪‎‬ص‪.١!٤٤‬‬ ‫ج‪٤‬‬ ‫انظر‪ :‬الماورردي‪ ،‬الحاوي الكبير‪‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪١٥٥٩‬‬ ‫مانقا‪,‬‬ ‫‪ 7‬نتكذلتن‬ ‫‏‪٦٣‬‬ ‫ويم ‪ 1‬الاندة‪ :‬‏‪ ]٦‬زائدة‪ .‬ورد بأنَ إلقاء الحقيقيةمع‬ ‫وجعل مالك أيضا الباء في قوله تعالى‪} :‬‬ ‫إمكانها لا يجوز وقدذ أمكئنت الحقيقة هاهنا؛ لأحنقيحققيقةة الباء الإلصاق‪ ،‬وهو حاصل في مسح الرأس‬ ‫هوك‪,‬‬ ‫وقاسر مالك أيضّاآية الوضوءعلى آية التيمم‪ .‬وهي قوله تعالى ‪ :‬ز أم خوأ يوَجُو‬ ‫وأيديكم ينه « [الماندة‪.]٦:‬‏ ور د بأن هذا القياس ليس بشي ى إذ لا قياس بين الأصل والبدل‪.‬‬ ‫‪ /‬‏‪ /١٦٩‬الرأس أفر ما يطل عليه المسج‪ .‬ولو شعرة؛‬ ‫وذهب الشافعي إلى أ المفروض في مسح‬ ‫لإطلاق قوله تعالى‪ + :‬وامسححو أ روسكم ‪ ‘ 4‬والمطاث يسقط بأدنى ما يصدق عليه اسمه‪ .‬ورة ه لو‬ ‫كان كذلك ‪ 17‬و ولو مرة ففيي العمر ‪ 6‬لإسقاط الواجب ‏‪ ٦‬لكنه لم يسح ما دون ا ناصية قطعا‪ .‬وليس في‬ ‫ومه‬ ‫م‬ ‫واستيعايه‬ ‫مسح دع الرأس مرة‬ ‫بفعل أر بتعليم‪ .‬بل الذي فله ع‪:‬ل‬ ‫لم يسنه الشارع‬ ‫أو جائت‬ ‫واجٌ‬ ‫الشرع‬ ‫ا الا بهه فهوَوَ واجب‪.‬‬ ‫الواجب‬ ‫على شعرة ة! إلا بالزيادة عليهاا وما لا يكن‬ ‫لمس‬ ‫وأيضا فلا يمكن‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫وكذا جعل الشافعي الباء للتبعيض‪ ،‬فيفي جوار مسج الأقل من الؤبع ‪ " .‬وأجي بأأ‬ ‫أ‬ ‫‪١‬‬ ‫ئي موضوعة‬ ‫جَعُلّها للتبعيض ييفضي إلى الترادفي والاشتترراك ‪ .‬أما الترادف فبكلمة "‬ ‫لزم‬ ‫التبعيض‬ ‫في‬ ‫حقيقة‬ ‫كاًّث‬ ‫موضوعهة للالصاق ‪ 6‬فلؤ‬ ‫الباء‬ ‫فلأن‬ ‫وأما الاشتراك‬ ‫للتبعيض‪.‬‬ ‫الاشتراك‪ .‬وكلاهما غيرجائز فى الباء لغة‪.‬‬ ‫وخلاصة ‏‪ 2‬ا‪١١‬لقول‪ :‬أن‪ ٤‬ا‪,‬لأدلة‪ 27‬السمعي حة< عأربعة ‪.‬أنواع‪:‬‬ ‫تقطعي الثبوت قطعي الدلالة‪ .‬كالايات المفسرة والمحكمة والمبينة ث وكالنصو ص التي لا‬ ‫تحتمل تأويلا‪ 5‬وإتما ‪ /‬‏‪ / ١٧٠‬تأويلها تنزيلها‪ .‬وكالسنة المتواترة وما تلقَعه الأمة منها بالقبول‬ ‫قولا أو فعلا أو تقريرا‪ .‬وتطعيٌ الثبوت ظني الدلالة‪ .‬كالآيات المؤولة‪ .‬والأحاديث الصحيحة‬ ‫المؤؤلة"'‪ .‬وظني الثبوت قطعي الدلالة‪ ،‬كالأخبار الآحادية التي مفهوماتها قطعية‪ .‬وظني‬ ‫َ‬ ‫الثبوت ظني الدلالة} كالأخبار التي مفهوماتها ظنية‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬الرعيني‪ ،‬مواهب الجليل‪١© ‎،‬ج ‪٢٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫يراد بالصحيحة هنا المتواترة‪ ،‬فهي القطعية التي تقابل الآحاد كما يظهر لك ذلك من خلال السياق اللاحق‪. ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ببااب الخاص ‏‪ ١‬‏‪٢‬‬ ‫‪7 /‬‬ ‫ر‪62‬؟ا‬ ‫مجانى‬ ‫وبالثاني يثبتالواجب‪ ،‬وبالثالث والرابع يثبت الندب‬ ‫فبالأؤآل ثبتَالفرض©‬ ‫والاستحباب ‪ .‬فالأحاديث التي احتج بها مالك والشافعي هي آحادية تثابتلندب والاستحباب‬ ‫على فرض' ا صحتها ‪ .‬وكذا رواية أبي سعيد الخدري عن النبي ي أ قال‪« :‬المختلعة ة حقها‬ ‫عن الطلقة‬ ‫صريخ الطلاق‪ ،‬مادامت في العذة؛{‪ .‬وكذا روى أبو رزين العقيلي أنه ي‪--‬‬ ‫الثالثةش فقال‪ :‬لإآزتشريغح‪ ,‬بحإحمسللرن‪[ ) :‬البقرة‪ :‬زنا ""‪ .‬وكذا روي عن ابن عباس ه قال في الغضة‪:‬‬ ‫أنآنيتسعغواا يأتيكم ‪[ 1‬النساء‪ :‬‏‪ ©]٢٤‬فالباء لفظ‬ ‫ولا مهر ها ( ‪ .‬ومنه قوله تعالى‪:‬‬ ‫«حسبها الميراث‬ ‫خاص ديوجبالإلصاق‪ ،‬فلا ينف إلا ابتغاء أي الطلب‪ ،‬وهو العقد الصحيح عن المال أصلا‪ ،‬فيجب‬ ‫بنفس ‪ /‬‏‪ / ١٧١‬العقد‪ .‬بخلاف العقد الفاسدك فإن المهر لا يجب فيه بنفس العقد‪ .‬خلافا للشافعي‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ح‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ح‬ ‫ء‬ ‫ء ‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ر‬ ‫[‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ويظهر الخلاف فى المنكوحة بلا مهر او نكحت على ان لا مهر لها‪ ،‬او فؤضت وليها ان‬ ‫يزوجها بلا مهر‪ .‬فعند الشافعى يجث المهر عند الموت أو الدخول‪ ،‬ويجث عند الأكثر إذا دخل‬ ‫بها‪ .‬وقيل‪ :‬يجب مهر المثل عند الموت أو عند الدخول‪ .‬وإليه ذهب بعض أصحابنا رحمهم الله‪.‬‬ ‫وذهب بعضهم أن لا مهرَ لها أصلاء أخا برواية ابن عباس ‪-‬رحمه الله‪ .-‬والله تعالى أعلم‪"( .‬‬ ‫ء‬ ‫ِ‬ ‫‪,‬و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫َ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء ‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من النسخة (أ)‪.‬‬ ‫الطلاق‬ ‫باب‬ ‫العدة‬ ‫في‬ ‫‪ 6‬مَا كَارَثْ‬ ‫خلعة‬ ‫عَلى‬ ‫العلاق‬ ‫«ييجري‬ ‫مرفوعا بلفظ‬ ‫مسعود‬ ‫ابن‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫عبدالرزاق ف‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫بعد الفداء رقم ‏(‪ ،)١١٧٨٤‬وروى البيهقي في السنن والآثار من طريقه عن الشافعي قال‪ :‬قَالَ الشافعي‪«: :‬حَالَمَتَا يحض‬ ‫الناس في الختَلَعَة قَقَالَ‪ :‬هدا طلت في العدة قَهَا العلاق ‏‪ .٤‬فسله ممل يزوي في قوله عحَبَرا؟ فَذَكَرَ حَديما لا تَتو م‬ ‫‏‪ ١‬تابعين ؤ قَقلتُ له‪ : :‬وَقَوْل دبغض‬ ‫مله حتة عند ت ولآ عنْدَهُ قمت‪ :‬مَدَا عنْدَتَا وَعنْدَكً ‪ .‬ر نايت قَالَ‪ :‬تَقَد قَالَ بهه حض‬ ‫سر ے‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫| م‬ ‫۔ص ‏‪٥8‬‬ ‫ص‬ ‫م ‪9‬‬ ‫الهه سم‬ ‫رَسُولَ‬ ‫ي‬ ‫قَقَالَ‪:‬‬ ‫رَجُل‬ ‫جاء‬ ‫كال‪:‬‬ ‫ررزين‬ ‫أبي‬ ‫عَن‬ ‫عَنْ إسماعيل‪.‬‬ ‫النوري‪.‬‬ ‫عن‬ ‫عَبْد الرزاق‬ ‫رواه‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫اله يقول‪:‬‬ ‫‏(‪.)١١٠٩١‬‬ ‫الَالئَة؟ قال‪« :‬التَسْريح بإخسَان'» باب الطلاق مرتان رقم‬ ‫"الطلاق مَرَتَان" ‏‪ ٠‬تأ‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه عبدالرزاق في مصنفه باب في الرجل يتزوج ولاً يفرض صداقا حتى يموت رقم ‏(‪ ،)١١٧٤٠‬ورواه غيره عن‬ ‫ا لله عليهم ‪.‬‬ ‫من الصحابة رضوان‬ ‫جابر وغيره‬ ‫‏(‪ )٥‬من هذا الموضع إلى آخر باب تخصص الجمع والجنس سقطت من النسخة (‪.)1‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫>‬ ‫‪٨‬‬ ‫ر‪:2 6‬‬ ‫‪ 2‬شتكاذالاتلن‬ ‫بيان تعريف العام‬ ‫س‬ ‫ى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رد‬ ‫۔‬ ‫و ر‬ ‫عَرّف العام بأنه‪ :‬لفظ دل دفعة على ما لم يكن منحصرًا‪.‬‬ ‫فاللفظ جنس شامل للعام‪ ،‬وعين منَ الألفاظ‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬دفعة' ' فصل مخرج للتكرةةفي سياق الإاثبات‪ ،‬كاضربت رجلا مثلا‪ ،‬فإن رجلا‬ ‫دال على ما صل له بطريقي البدليّة المتقذ م بيانها في المطلق‪ | .‬وخرج به أيضا المشترك‪ ،‬فإنه لا‬ ‫يدل دفعةعلى ما وضعر له‪ .‬وإتما يدل عليهه بطريق اعتبار(" تعذدد د الوضع ى كالعين مثلا‪ ،‬فإنه لا‬ ‫يدل دفعةواحدة على الباصرة والشمس والذهب إلى آخرها‪ .‬واتا يدل[على] كل واحد من‬ ‫هذه ه المعاني باعتبار أنه وضع له وضعا مستقلا ‪ /‬‏‪ / ١٧٢‬فوضع العين ليس شاملا لهذه الأشياء‬ ‫دفعة واحدة‪ .‬وهذا هو المراد من في العموم عن الملشترك؛ لأن لفظ المشترك لا يكون عامًا‬ ‫أصلا فنه يكون عامًا باعتبار دلالته على أفراد بعض ما وضعمله" كهذه عيون‪ ،‬فنه دال على‬ ‫دفعةواحدة على غير مخصوص من أفراد العين التي هي الباصرة مثلاث فصدق عليه أنه عام‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬على ما آم يكن منحصرا" فصل أخرج به صيغة المثنى وأسماء العدد والجمع‬ ‫المعرف بلام العهد وما قامت القرينة على أنً أفراده منحصرةً فإن صيغة المختّى وإن دلَتْ علمى‬ ‫الاثنين دفعة واحدة؛ فالإثنان شي محصور‪ .‬وأسماء العددد وإن دلَ على كثير كمئة وألف؛‬ ‫فذلك الكثيد منحصرر أيضا‪ .‬والمعرّف بلام العهد وإن كانَ لفظه عاما‪ .‬كالسماوات والأرضين؛‬ ‫فاللام المهدية دالة على أن مدلوله منحصر‪ .‬وما قامت القرينة على أن أفراده منحصرةء‬ ‫كرأيت رجالا‪ ،‬وخلق لله سماوات وأرَضين؛ فإن العقل قاض بأن المري من الرجال عدة‬ ‫(‪ )١‬كتبت فى النسخة المخطوطة () «أعيته» والصواب ما أثبتناه‪. ‎‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫لباخاتب الخاص ‏‪١‬ووو‬ ‫مر‪©92‬ا۔‬ ‫الرائي ضبطهه‪ ،‬وأن المخلوق من السماوات والأرضين عدد محصورا‬ ‫فات‬ ‫محصور؛ وإن‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‪ .‬وا لله}‬ ‫أرضين‬ ‫وسبع‬ ‫سماوا تت‬ ‫سبع‬ ‫وهو‬ ‫و‬ ‫ما يتناوله العام‬ ‫بيان‬ ‫‏‪ / ٣ /‬ويعمالعائم المعرف ب'"أل" الجنسية‪ .‬ويعمم الجمع والإضافة‪ .‬ومثال المعرف قوله تعالى‪:‬‬ ‫‏‪ ٥‬آ‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ٧‬أفل المُومنور [المنون‪ ]١:‬‏‪٤‬آ وَالتمارث وألسَارقَة [للاندة‪]٣٨:‬‏ ‪ 7‬حكم الوصف في العموم حكم‬ ‫يَالقونَعَن سرو ه [النور‪.]٦٢:‬‏ ولا‬ ‫الجنس‪ .‬ول وميكداتشف آزتدر ‪ « -‬النساء‪]١١ :‬ء‏ ه ‪.‬‬ ‫ياعمملمعرف ب""أل" التي للعهد؛ لأن العهد قرينةالخصوص‪ .‬وكذا ك قرينة دل على إخراج صيغة‬ ‫كل تىن‪,‬و ) [النمل‪ :‬‏‪©]٢٢‬‬ ‫الما‪ :‬عن العمو م‪ ،‬واستعمالها ففايلخصوص كرأيت الرجال‪ ،‬و‪ +‬ووأنت من‬ ‫ول مدمن كي أت عله امنة كلميم ) [الناريت‪.]:٢:‬‏فإنً العقل قاض بامتناع رؤيةةكل الرجال‪.‬‬ ‫وامتناع إتيانها كل شيء۔ وامتناع إتيانالريح على كل شيء فجعله رميممًا‪.‬‬ ‫ولم يزل العلماء يستدلو ن بصيغةالجمع أه من العموم‪ ،‬مثل قوله تعالى‪ } :‬ومسكه‬ ‫اته ف آؤكنر كم ‏‪ ٨‬النساء‪ :‬‏‪ .]١١‬واستدل عمر بنالخطابب بعموم قوله ييل«‪:‬أمرْث أن أقاتل‬ ‫الاسس حتَّىى يقولوا‪ : :‬لا إله إلا الله»‪ .‬وذلك حين مَتَع أهل الرذة الزكاة على أبي بكر الصديق‬ ‫فعزم أبو بكر أن يقاتلهم؛ فصحت ذلك على الصحابة ‪ ،‬فبعموا عمر رَ ليكلّمَه‪ .‬وكان مناحتجاجه‬ ‫عليه هذا الحديث‪« :‬أمرْت أن أقاتل الناس ‪/١٧٤/‬حتى‏ يقولوا‪ : :‬لا إل إلا الله»‪ .‬فقالَ له أبو‬ ‫بكر‪ :‬أ تمم الحديث يا عُمَر‪ .‬فقالَ عمر بنالخطاب‪« :‬فإذا قالوها فق عصموا متي دماءهم‬ ‫وأموالهم وسبيَ ذراريهم إلا بحقها»‪ .‬فقالَ أبو بكر‪ :‬هذا من حقها‪ .‬فصوّبه عمر«_"‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‪١ ‎‬ج ‪٤٩١. 0‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬تقدم تخريجه‪‎.‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫‪:٨‬‬ ‫«‬ ‫م‬ ‫ستدل ‪.‬أبو بكر بعمو م ‪-‬قوله كيالن‪:‬د «الأئمةُ من‏‪ ٥‬قهرييس؛‪ .‬حين قالَ الأنصار‪ :‬منا ‪1‬آمي‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫‪« :‬نحن معاشررَ الأنبياء لا ر نورَثٹ»‪'٢‬‏ ‪.‬‬ ‫واستدلَ أبو يكر أيضا بعمو م قوله ‪:3‬‬ ‫ميراثا منه‪.‬‬ ‫أبنائه ك‪:‬‬ ‫أحل‬ ‫طلب‬ ‫وكل جمع من الجموع يص حالاستثناء منه فهو عامّ؛ ؛لأن الاستثنا منه دليل العمو م؛ ؛ لأن‬ ‫المراد منالاستثناءء الذي هو دليل العموم استثناء ما هو ممن أفراد مدلول اللفظ نفسه وأصله‪.‬‬ ‫لا ما هو من أجزائه‪ ،‬فاندفع ما قيل إن الاستثناء ليس دليً العمو م ‪.‬واللة أعلم‪.‬‬ ‫بيان تخصص الجمع والجنس‬ ‫يخصص الجمع المعرف بالالف واللا م والإضافة إلى أن يبقى من مدلوله ثلاثة ث يمتنع‬ ‫بعد ذلك تخصيضه؛ لأن الثلاثة هي أدنى مدلول لى الجمع حقيقة{ فلا يدل على ‪ /‬‏‪ / ١٧٥‬أقر‬ ‫من ذلكً إلاد بوا‪ .‬ويخصص اسم الجنس المعرف حتى يبقى من مدلوله واح؛ لأن الواحد‬ ‫أدنى ما يدل عليه‪ ،‬فيصع‪ : :‬أكرم العالم! الا زيدًا وعمرًا وخالدًا‪ ،‬ولم يبق من بعد إسنادها ولأي‬ ‫من هوالمتصف بالعلم إلا واحدًا مثلاؤ وفي الجنس قوله تعانى‪ :‬لاذت مال لهم آلتَاش ينَ‬ ‫آلاس كَدَ جحممعهواا لك ه [آل عمران‪ :‬‏‪ . ]١٧٣‬المراد بالناس الأولل نعيم بن مسعود‪ .‬انتهى ‪".‬‬ ‫المعجم الأوسط رقم‪.)٦٦١٠( ‎‬‬ ‫الطبراني في‬ ‫رواه أحمد في مسند أنس رقم (‪)١٢٩٠٠‬۔ ورواه‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‏‪. (٦٢٧٥‬‬ ‫رقم )‬ ‫الأنبياء‬ ‫مواريث‬ ‫الكبرى باب‬ ‫ففي‬ ‫النسائي‬ ‫‏‪ .)٩٧٢‬ورواه‬ ‫رقم )‬ ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫طريق‬ ‫أحمد من‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘‪ ‎‬ج‪‎ ©١‬ص‪.١٩٩‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫باب الخا ص‬ ‫‪‎‬ر‪!٨:25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وقال كثير من الأصوليين‪ :‬إن أقر مدلول العموم ثلاثة‪ ،‬كالجمع ‪ .‬ويجوز تخصيصه‬ ‫حتى لا يبقى منه إلا واحد‪ .‬ودليل ذلك قوله تعالى ‪ :‬لآلَزبَ تَالَ لهم آلاس ‪[ 4‬آل عمران‪ :‬‏‪. ]١٧٣‬‬ ‫وصححه صاحب المنهاج‪ ،‬واحتج لصحته بوجهين‪ :‬أحدهما أنه إذا جار التخصيص و‬ ‫[لذظ العَمُو م؛ استوى إخراج القليل وإخراج الكثير إذ لا وجة‬ ‫إخراج بعض ما وضع ل‬ ‫يقتضي الفرق بينهماك والعمو م في كلًا الحالتين مستعمل في دون القدر الذي وضع له‪ ،‬فإذا‬ ‫كان في الحالتين مخالمًا به ما وضع له فلا وجة يقتضي الفرق بين مخالقةٍ ومخالقّة مهما بقي‬ ‫بعض مدلوله‪.‬‬ ‫الوجة الثاني‪ :‬آنه قد وقع في قوله تعالى‪ :‬لإحرَتكا عتنهم شَخُومَهَمآ إلا ماحمت‬ ‫ر‬ ‫بح‬ ‫هما أوأو آآحا كسا أو حاآتَتطَ يظممر ‪[ 4‬الأنعام‪ :‬‏‪] ]١٤٦‬ء© ولم يق تحت العمو م إلا نوغ واحدا‬ ‫ه‬ ‫وكذلك قوله تعالى‪ :‬لرالذبَ كال لهم التا ) [آد عمران‪ :‬‏‪ ،]٠١٣‬وأراد نعيما‪ ،‬قالَ الشاعر‪:‬‬ ‫أنا وما أعني سوا ي] «‪ / .‬‏‪/ ١٧٨‬‬ ‫‏(‪ )١‬هنا بياض في المخطوط‪ ،‬وقد انقطع الكلام منه‪ ،‬فأكلمت الباقي من المنهاج‪.‬‬ ‫نقلت النص الساقط من منهاج المرتضى ‪ .‬انظر‪ :‬أحمد بن بيحيى المرتضى ‏‪ ٠‬منهاج الرصول ز ص‪٤‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‏‪.٩‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫برا‪.‬‬ ‫رتركاد الكل‬ ‫‪>.٨‬‬ ‫) أباك المشمقرك‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫‪,‬‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫اللفظ ا لموضوع لكل واحد من معنيين فاكثر‪ ،‬وضعا مستقلا ؤ من غير نقل‪.‬‬ ‫المشترك‪ :‬ه‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫واحر من معتيين فاكر" قيد خرج ره أسماء العدد‪ ،‬كالائنين والثلاثة‬ ‫‪" :‬كل‬ ‫أيضا العام م ‪:‬؛ لاستغراقه جميع‬ ‫أفرادها وضعًا واحدًا‪ . .‬وخرج‬ ‫لجموع‬ ‫موضوع‬ ‫‪ .‬فه‬ ‫وال‪:‬‬ ‫أفراده دفعةة واحدة‪.‬‬ ‫وكذا اخرج الأسماء المتواطئة بقولنا‪": :‬وضكًا مستقلا"‪ ،‬كالانسان‪ ،‬فإنه وإن تناول أفرادا‬ ‫كثيرة لكنه لم يوضع لكل واح منهما وضعا مستقا‪ ،‬وإئما هو موضوع لمجموعها‪ ،‬وهو‬ ‫القد المشترك بيتها لا لها‪ ،‬فالْفظ ليس بمشترك‪ ،‬بل هو موضوع للقدر المشترك بينها‪.‬‬ ‫والفرق بيناللفظ المشترك واللفظط الموضوع للمشترك هو‪: :‬أن النفط المشترك موضوع‬ ‫لك واحد من معانيه وضعا مستقلا‪ .‬كالعي نن موضوع للباصرة وضعا وللعين الجارية وضعًا‬ ‫آخر‪ ،‬وهكذا ‪ .‬بخلاف اللفظ الموضوع للمسترك؛ فإنه موضوع للقدر المشترك بين أفراده ّ‬ ‫وكأسَماء الأجناس والأنواع ‪ .‬فالأؤل مجممَل؛ لاختلاف‬ ‫كالإنسان والمؤمنين والمسلمين‬ ‫لاتحادهاء وهو نوغ منَ الخاص‪.‬‬ ‫‏‪ 1 ١٧٩ /‬مسمياته‪ .‬والثاني ‪7‬‬ ‫منقو ل رن‬ ‫وفرج‪ . .‬فا لأول‬ ‫وزيدد‬ ‫وكجعفر‬ ‫كصخر‬ ‫‏‪ ١‬لمنقول"‬ ‫نقل‬ ‫غير‬ ‫بقول لنا‪ ' .‬من‬ ‫وخرج‬ ‫معين‪.‬‬ ‫لشخص‬ ‫‏‪١‬إلى عَلم‬ ‫نهر‬ ‫‏‪ ١‬سم‬ ‫من‬ ‫منقو ل‬ ‫وا لغاز ف‬ ‫معين‪.‬‬ ‫لشخص‬ ‫علم‬ ‫‏‪١‬إلو‬ ‫‏‪ ١‬لحجارة‬ ‫‏‪ ١‬سم‬ ‫علم‪ .‬والرابع منتمولڵ من اسم مصدر إلى علم‪.‬‬ ‫من مصدر زاد يزيد زئذًا إل‬ ‫والتَالت ‪7‬‬ ‫والمشترك مشتق من الشوكة ء شُبهَت اللفظة لاشتراك المعاني فيها بالدار المشتركة بين الشركاء‪.‬‬ ‫وفي المار‪" :‬المشترك لفظ يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدةل"”"‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬يظهر أن صحيفتين سقطتا قبلها وهي رقم ‏‪ ١٧٦‬‏‪٧٧١.‬و‬ ‫انظر‪ :‬ابن ملكآ منار الانوار۔ ص‪.٩٤‬‏‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫باب المشترك <‬ ‫ل ‪5‬‬ ‫‪ 2‬ر ‪62‬‬ ‫وعرفه شيخنا السالمي ‪-‬رحمه الله‪ -‬بأنه‪" :‬لفظ دل على شيئين فصاعدا‪ .‬بالو ضع مرتين‬ ‫فصاعدا & من غير نقز"‪(٧‬‏ "‪.‬‬ ‫نفصل‬ ‫[أحوال المشترَك]‬ ‫للحيض وللطهر‪ ،‬وكالجون للأبيضِ والأاسود‪ ،‬وكالعين‬ ‫ويكون المشترك اسماء ك(القرء)‬ ‫للباصرة والجارية والشمس والذهب وذات الشيء وغير ذلك‪ .‬ويكون فعلاؤ ك(عسعس) لأتبََ‬ ‫وأدبر‪ .‬ووردد لأشأ ذف ودخل ‘ ونحوهما ‪ .‬ويكون حرفا \ ك(من ‪ ).‬الجارة فإنها للتبعيض ولبيان الجنس‪.‬‬ ‫قال الإزميري‪ :‬إن اللفظ المشتركَ؛ له ‪ /‬‏‪ / ١٨٠‬باعتبار إطلاقه على معانيه أحوال خمسة‪:‬‬ ‫أولها‪ :‬أن يطلَىَ على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى‪ ،‬فلا يقصد بإطلاق واحد إلا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ح‬ ‫ء‬ ‫‪2‬‬ ‫احدهما‪ .‬ولا نزاع فيى صحة ذلك‘ وفي كونه بطريق الحقيقة‪.‬‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫ثانيهما‪ :‬أن تُطلَقَ إطلاقا واحدا ويراد ‪,‬به مجموع معانيه من حيثالمجموع ‪.‬ولا نزاع في‬ ‫المجاز مع العلاقة‪.‬‬ ‫بطريق‬ ‫جوازه‬ ‫الحقيقة ئ ولا في‬ ‫بطريق‬ ‫امتناع ذلك‬ ‫ثالتهما‪ :‬أن يطلقَ على أحد معانيه بلا تعيين لأحدهما نحو‪ :‬ترتضى قروءًا ؤ أي‪ :‬طهرًا‬ ‫على الطهر ©‬ ‫ثلاثةة الق‬ ‫الشافعي‬ ‫ولا عدمه‪ . .‬ومن هنا بطل حمل‬ ‫جوار ذل‬ ‫ولم رى‬ ‫وحيضا‪.‬‬ ‫۔>۔ج هوے‬ ‫هه [الطلاق‪ . [ :‬فجعل اللامَ‬ ‫تمد ألاء فطلقوهن ليدتهرك‬ ‫‪ .3‬الن إادا‬ ‫مستدلا بقوله تعالى‬ ‫للتوقيت ‪ ،‬كآيتكَ لصلا ة الظهر ا ي‪ :‬وقتها‪ .‬فيكون على مذهبه وقت طلاقهن هو وقت عدةتهن‪.‬‬ ‫وزلدأنه طلاق بدعة‪ ،‬ليس مأمور! به‪ 5‬ولأن الهاء في الثلاثةةدالة على أن الطهر مراد من‬ ‫القروء؛ لأن الطهر مذكَ‪ .‬والحيض مؤتّث‪ ،‬وتأنيث العددد عكس التوانيث‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘‪١، ‎‬ج ‪٩٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪ _,‬م‬ ‫مر‪©;6‬ا۔‬ ‫« نكة الل‪:‬‬ ‫ا‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫وجوابه أن اللام للعاقبة‪ 2‬بدليلي قراءة ابن عباس لفطلقوهُنَ لقب لعدتهن»“‪ .‬وأيضا‬ ‫قاض لعددمعلوم‪ .‬فلو حمل على الأطهار لنقص عن الثلاثة إذا طلقها في‬ ‫‏‪ / ١٨١ /‬فالثلاثةثة‬ ‫الطهر بجعل ذلك الطهر محسوا م العدة‪ .‬فتكون العد قرين وبعضا من الثالث ؛ لأن المعتبر‬ ‫هو الطهز المتخلل بين الدمين وكذلك لو حمل على الحيض كما حمله أبو حنيفة وطلق فيهاء‬ ‫فلا تكون تلك الحيضة محسوبة انفاما‪ ،‬فتكون العدة ثلاث حيض غير الأولى © فتلزمم الزيادة‬ ‫في كتاب اللهه من قول أبي حنيفة‪ ،‬كما لزم النقص فيهمن قول الشافعي © فيكون ردا للنص؛‬ ‫أله لو طلقها في الحيض لم تنحسب تلك الحيضة ‏‪ ٧‬فيكون التربْصُ بثلاثة قروء وبعض‪.‬‬ ‫فيه يجب‬ ‫الطهر الذي ط‬ ‫وفي التوضيح‪ : :‬لا يحمل الم‪ :‬على الطهر‪ ،‬وإلا فإن احتسب‬ ‫مشترك ووضعم للحيض ‘ ورضع‬ ‫لذ‬ ‫طهرانن وبعض‪ ،‬وإذا لم ييحتسَث يجب ف ثلاثة وبعض‪ .‬وا لق‬ ‫للطه‪ .‬ولو كان المرادذ الر بط مموجب الخاص وهو لذظ ثلاثة ‪ .‬وأيضا فالطهر الذي طلقها فيه‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫و‬ ‫وبعض‬ ‫طهران‬ ‫يجبب‬ ‫ثلاثة أطهار وبعض‪ . .‬وإن حسب‬ ‫من العذة يجبى‬ ‫إن لم يحسب‬ ‫ض ار طير لة تى اع علن اطهر ‪ /‬‏‪ / ١٨١‬طه ساعة معد‪ .‬قلذنا‪:‬‬ ‫فإن قيل‪:‬‬ ‫ليس بعض الطهر طهرًا؛ لأنه لو كانَ كذلك فلا يكون فرق بين الطهر الأل والثالث‪ ،‬فيكفي بعض‬ ‫الإجماع‪.‬‬ ‫من ةه يحل لها الترويج؛ لأن بعض الطهر طهر وهو خلاف‬ ‫طهر في الثالث ‪ .‬فإذا مضى شيء‬ ‫البقرة‪]٦٩٧ :‬۔‏ والمراد‬ ‫)‬ ‫الحج أأششه‪,‬ر مَع لَهلوك ملتي‬ ‫الثلاثةة‪ 5‬وهو قوله تعالى‪: :‬‬ ‫فان قيل‪ :‬وردة النصفي‬ ‫شهرانن وبعض© وأقل الجمع ثلاثة‪ .‬قلنا‪ :‬لفظ الأشهر عام م‪ ،‬يجوز ‏‪ ٢‬ن يراد بعضه ‘ بخلاف الأول‪.‬‬ ‫رابغمها‪ :‬أن طلت ويراد له ما سمي بده‪ .‬أي‪ :‬هذا المفهر م ‪ .‬قال الأبهري‪ :‬ولا كلام في صحة ذل مجازا‪.‬‬ ‫خامشها‪ :‬أن يطلق ويراة ‪,‬بهكل واحد منمعانيه" بأن تتَعلّقَ النسبة بكل منها إن أمكن‬ ‫اجتمائمها‪ ،‬ولا قرينةة على إرادة أحد معانيه‪ ،‬كما فى الكل الإفرادي عند عدم القرينة على‬ ‫إرادة واحد؛ وإن كانا متضادين‪ ،‬نحو‪ :‬رأيت الجون ويراذ به الأسوذ والأبيض‪ .‬ونحؤ‪ :‬أنعم‬ ‫على مولاك ويراد به المعتق والمعتَّق‪ .‬ونحو‪ :‬قرأت هن ويراد به الطهر والحيض بخلاف‬ ‫‏‪.٦٣‬‬ ‫انظر‪ :‬التفتازاني‪ ،‬شرح التلويح على التو ضيح‪ 6‬ج‪١‬‏ ث ص‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫باب المشترك نيل‬ ‫‏‪5 ٨‬‬ ‫ح ر ‪92‬‬ ‫الطهر الحيض معا‬ ‫ثلاثة قروء؛ لأن اسم العدد د خاص في مفهو مه فلا يمكن أن يراد بالمر‬ ‫وبخلاف ‪ /‬‏‪ / ١٨٣‬افعل‪ ،‬ويراد به الأمر والتهديد على القول باشتراكهما؛ لأن الأمر‬ ‫والاباحة على التنافي بينهما‪ .‬وهذا محل ‪7‬‬ ‫الطلب ْ والتهديد بخلافه آو يراد به الند‬ ‫فقيل‪ :‬يصح ح مطلقا ‪ .‬وعليه بعض ‪ ,‬الشافعية ْ سواء ء استعمل ‪-‬عندهم‪ -‬فى حقيقته نحو‪:‬‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫ء‬ ‫َ‬ ‫ء‬ ‫‪9‬‬ ‫ا؟ ي طهرَا وحيضَاء وفي مجارَيه او في حقيقته ومجازه نحو‪ :‬لا ا شتري ويراد‬ ‫ت ‪:‬ربصي ‪8‬قروءَا‬ ‫السو م وشراء الوكيل أو الشراء الحقيقي والسو م‪.‬‬ ‫حي ىث امةتنح الجمع ©‬ ‫بينهما ْ كالعين الباصرة والذهب‪ . .‬ويمتنع‬ ‫الجمع‬ ‫وقيل‪ : :‬يصح إ ‏‪ ١‬ن صح‬ ‫كافعل للوجوب أو الندب‪.‬‬ ‫‪ .‬ا! ‏)‪(١‬‬ ‫"لا عن عندي"'‪ 6‬لا فى الاثبات ‪ .‬ك'عندي عن‬ ‫فى النفى‬ ‫وقيل‪ :‬يصح‬ ‫وقال البدر الشماخي ‪-‬رحمه الله‪" :-‬يصح مجازا لا حقيقة"“"""‪.‬‬ ‫وقال شيخنا السالمي ‪-‬رحمه الله‪ :-‬لا يصح مطلقا وهو الصحيح'‘'؛ لأن المشترك دال على‬ ‫موضوعه بالوضع المتكرر لا بوضع واحد فإن العرت وضعوا لفظ العين مرة ة للباصرَة‪ .‬وأخرى‬ ‫‪ .‬إطلاقه عليها ربوضع واحد‬ ‫للعين الجارية وللهب©‪ ،‬ولم يضعُوه ر لجميع هذه المعاني ‪7‬‬ ‫خلاف ما عليهالوضغ العربي‪. .‬وهو باطل لأن استعمال الكلمةة تابع لوضعها ‪ /‬‏‪ / ١٨٤‬الأصلي‪.‬‬ ‫علاق ةة المجاز بين معاني المشترك‪ .‬اأمماا إذا ؤجدث صح م إطلاقه عليها‬ ‫ومحل التراع فيما إذا فقدت‬ ‫>وہ ال‬ ‫م‬ ‫دن‬ ‫مجازا ‏‪ ٦‬فردا كان أو جمعًا‪ ،‬وذل كقوله تعالى ‪ } :‬إنا فَهَومَلنيكَه‪٫‬‏ يصور عالمى يتانها الذ يك ءَامَتوأ‬ ‫ور و‪ 7‬مر‬ ‫۔‪.4‬۔‬ ‫ر‪ .‬ے۔‬ ‫اقتليكا ‪[ 1‬الاحزاب‪٦ :‬ه]‏ ‪ .‬ونحو قوله تعالى ‪ +:‬ولله ألسجد من فى آلموت واللأررص ‪ 41‬الرعد‪ :‬‏‪. ]١٥‬‬ ‫صناعته ‪7‬‬ ‫انظر‪ :‬الأازميري ح حاشية الأازميري على مرآة الاصول ك ج‪ ١‬ث‪ ‎‬ص‪.٣٢٩٥-٣٩٤‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫ص‪.٢٧٨‬‬ ‫انظر‪ :‬الشماخي۔ شرح مختصر العدل والإنصاف‪‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكى الشماخي هذا القول عن بعض الأصوليين بعد أن ذكر المسألة بأقوالها المختلفة في شرحه على المختصر‬ ‫ولم يتعقبه بتصحيح أو تضعيفؤ ولذا فحكاية القول هنا عنه إما هي على سبيل الاستطراد في ذكر الخلاف لاعلى‬ ‫أنه قول اختاره كما قد يتوهم ذلك من خلال النقل‪ ،‬فلينتبه لذلك‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘‪١©، ‎‬ج ‪٤٨٢.‬ص‪‎‬‬ ‫آ‬ ‫\‬ ‫) ‪02‬‬ ‫‪ 4‬شتكاةالكملن‬ ‫«‬ ‫‪٨‬‬ ‫مروحه‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫فالعلاقة في الأول إطلاق السبب على المسبّب؛ لأن صلاة الله رحمئه} وهي سبب لحصول الاستغفار من‬ ‫الملائكة‪ .‬والعلاقة فى الثانية المشابهة فى الانقياد‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن لفظ الصلاة ولفظ السجود ليسا من المشترك‪ | .‬ومن مكون الصلاة مشتركا بينالرحمة‬ ‫والاستغفار والدعاء له لم يثبت عن أه الغة ذلك‪ ،‬بل حقيقة في الدعاء‪ .‬وهنا لا يكن أن يحمل‬ ‫على الدعاء‪ 6‬فحمل على العناية بشأن النبي ة إ‪5‬ظهارا لشرفه‪ .‬مجازا مرسلاش من باب إطلاق‬ ‫المنزوع على اللازم ‪ 3‬إذ الاستغفار والرحمة يستلزمان الاعتناء‪ .‬وما قيل م نن إ تقدير لآية ' ‪ 7‬الل‬ ‫وملائكته يصلون فلا يعاملممشترك" فاسد؛ لأنه حذف بلا دليل{ إذ ' يصلون" لا ‪ /‬‏‪ /١٨٥‬يصلح‬ ‫أن يكون دليلا على صلي" ؛ له ليس يعنى يصلون‪ .‬ولهذا لا يقال‪" :‬زيد وعمرو يضرب" على‬ ‫معنى "زيد يضرب وعمرو يضرب"'؛ إذا كان المراذ من أحدهما الضرب في الأرض أي السفر‪ ،‬ومن‬ ‫الآخر استعمال آلةة الضرب ‪ .‬وليس في آية الصلاة دلالة إلا الاقتداء بالله وملائكته في الصلاة على‬ ‫لبي ن فلا ب من ن اتحادد معئى الصلاةمن الجميع ‏‪ ٧‬وبدون اتحاددالمعنى يفسد تركيث الّظم؛ ؛ لأنه لو‬ ‫قيل‪ ( :‬الله يرح مم النبي © والملائكة يستغفرون نله‪ ،‬يا أبها الذين آمنوا ادعوا) لكان الكلام في غاية‬ ‫الركاكة‪ .‬فظهر أنه لابد من اتحاد معنى الصلاة‪ ،‬سوا كاتَتْ معنى حقيقا أو مجازيا‪ ،‬فالحقيقىّ هو‬ ‫الدعاء‪ .‬والمراة ‪-‬والل أعلم‪-‬أن الله يدعو ذاته بإيصال الخير له ‪ 5‬ذم من لازم هذا الدعا والحمة‪.‬‬ ‫فالقائل بأن الصلاةةمنَ اللهالرحمة أراد لازممّها‪ ،‬كما في قوله تعالى‪ :‬بزته وممحبوتهر ‪:‬‬ ‫[المائدة‪ :‬م[ ‪ .‬فالمحبة ة من الله إيصال الثواب للعبد‪ ،‬ومن العبد الطاعة لربه‪ .‬وليس المراة أن المحبة‬ ‫مشتركة من حيث الوضع© ىلكن المراة لازمها‪ .‬والمعنى المجازي ‪ /‬‏‪ / ١٨٦‬كإرادة الخير له ع‬ ‫ونحوه مما يليق مقامه ومنع كون لفظ السجود من المشترك من حيث إن السجوة غير ممتنع‬ ‫أن راد بهه وضع الرأس على الأرض من العقلاء ء وغيرهم‪ .‬ولا يستحيل ذلك من الجمادات‬ ‫إلا عند من حكم باستحالة ة التسبيج واستحالة الشهادات من الجوارح يو ممالقيامة ؤ وقذ نطق‬ ‫بذل محكم التنزيل؛ لقوله تعالى‪ 5 :‬وَن ن كَتءءإ إللا ش عرو۔ ه [الإسراء‪]٤٤ :‬ء‏ ولقوله تعالى‪:‬‬ ‫صت‪ :‬‏‪"(.]٢١‬‬ ‫[ءن ه‬ ‫ز و قالوا ا جلودهم لم عهدت عَتَنقَالوَأَنطمَتا أها تطفل لش‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫مے مے‬ ‫مص‬ ‫©‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪‎‬ص‪٢٨٣٢‬۔‪-‬‬ ‫ج‪. ١‬‬ ‫انظر‪ :‬السالمي ؤ طلعة الشمس‪‎.‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫رح‬ ‫مر‪©6‬ا۔‬ ‫فنصل‬ ‫[حكم المشترّك]‬ ‫وحكم المشترك عنة جمهور الأصولبي الوقوف كالمجمل‪ 6‬حمى يرجح أحة معانيه دليل؛‬ ‫وذلك كقوله تعالى‪ :‬ل يماني ءامثوا لاتقنثوا السيد و محروم كنه منكمتعمدا جال ما ك‬ ‫ميَالتمم يحَكُم يو۔ دكا عَدلينكم حيا بيع الكتبة » مائدة‪ :‬‏‪ ،]4٥‬فإن المش مشترك بينالمثل صورة‬ ‫أصحابنا ‪-‬رحمَهم الله‪ -‬المماثلة في الخلقة والهيئة‪ ،‬وعليه‬ ‫معنى ث وهو المالية‪ . .‬ذر‬ ‫وبين الم‬ ‫الشافعيّة‪ ،‬لا في القيمة؛ لأنها ليست هديا بالم الكعبة‪ ،‬واللة يقول‪ :‬هديا ‪ /‬‏‪ /١٨٧‬بنعكتة »‬ ‫[اائدة‪ :‬ه‪،]٩‬‏ فلا يصحخالمدي إلا في الصورة والهيئة‪ .‬وأيضا فإن جمهور الصحابة حكموا بالمثل‬ ‫صورة كالبعير جزاؤه التعامة("& وكحمار الوحش جزاؤه بقرة‪ ،‬والضبغ جزاؤه كبش والظبية‬ ‫الأنمى جزاؤها شاة من المعز‪ ،‬واليربوع والضت جزاء كل منهما سخلة‪ ،‬ذكرا كان أو أنشى‪6‬‬ ‫والحمامة والقمرىٌ جرا كل منهما شاة‪ .‬فهذه الوحوش لا تساوي هذه الأنعام في القيمة‪.‬‬ ‫ء ‌‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫الوحش‬ ‫ان من‬ ‫أبو يوسف ‪ 3‬محتجين‬ ‫القيمة ‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫وأبو حنيفةة المماثلة في‬ ‫الشعبي‬ ‫ورجح‬ ‫ما لا مثل له من النعم فيرجع إلى القيمة ث فيحمل عليه ما له مثل ‪7‬‬ ‫وجوابهم أن ن المراة المماثل في الصورة مهما أمكتت‪ ،‬وإلا (رجع إلى القيمة‪ 6‬وهيمماثلة أيضا‪ .‬فيقوم‬ ‫الصيد بقيممةة المحل الذي صية فيه‪ 6‬فيُشترَى به ما بهدى من النعم‪ .‬سواء أشبه أو لم يشبهه‪ .‬أو كان له ي‬ ‫يهدى ما يسواه فيهدى ذلك عنه‪ .‬وإن فضل شيء اشترى به طعاما فيعطي كل مسكين نصف صاع من بو‬ ‫أو غيره‪ ،‬أو صام عن كل مسكين يومًا‪ .‬وإن لم تبلغ قيمة ما يهدى ا‪ :‬شترى به طعاما وأعطاه ‪ 6‬أو صام كذلك‪.‬‬ ‫وي‬ ‫ك‬ ‫ولكل مل صو م يوم‪ . .‬والصدق إئا يكون على فقراءء الحرم‪ . .‬وهو‬ ‫مسكين م‬ ‫‏‪ / ١٨٨ /‬وقيل‪ :‬لك‬ ‫تحقيق‬ ‫اللذان ييحكمان في‬ ‫العدلان‬ ‫أو بالحرم ‪ .‬ويجتهل‬ ‫والذبح إاتا يكون ئ‬ ‫وجار لغيرهم‪.‬‬ ‫الصحيح‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هكذا ورد في النسخة (آ)‪ ،‬ولعل الصواب‪« :‬وكالنعامة جزاؤها البعيرا‪.‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ ص‪.٦٤‬‏‬ ‫انظر‪ :‬الزيلعي © تبيين الحقائق‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫مر‪9‬ت;‪9‬ا۔‬ ‫مجرم نتكاذالتتن‬ ‫>‬‫‪١‬‬ ‫المماثلة بالذات أو بالقيمةةعلى ما مر من تفسير المماثلة‪ .‬وكما يحتاج التقوع ل اجتهاد؛ تحتاج المماثلة في‬ ‫الصورة؛ لأنها قد تخقى ں ولأن الصيً قد يشبة نوعين أو أنواعا من النعم ‪ .‬فيحققان الشبة الراجحإلى أشبه‬ ‫الأشياء به‪ ،‬فيحكمان به‪ ،‬ويكون العدلان الحكمان مسلمين؛ لقوله تعالى‪ :‬ه َاعَذَلل نكة ‪[.‬الاندة‪ :‬ه‪. ]4‬‬ ‫فما جزاؤه؟‬ ‫‏‪١‬أصنت من الصيد كذا‬ ‫ميمون بن مهرانن أن أأعرابًا سأل أبا يكر أ‬ ‫وروى‬ ‫فسأل أبو بكر أبي بنكعب ‪-‬رضي الله عنهما‪ .-‬فقال الأعراب‪ :‬أنا أسألك وأنت تسأل غيرك!‬ ‫فقال أبو بكر‪ :‬ما أنكرت من ذلك والله يقول‪ :‬ل يحكم يه۔ دكا عدلينكم [ااندة‪ :‬هه]("‪.‬‬ ‫الرحمن‬ ‫عمر بن الخطاب ‪ .‬فشاورَ عبد‬ ‫ظبيًا وهو محرم‪ . .‬فسأل‬ ‫أن قبيصه ة أصاب‬ ‫ور وي‬ ‫ك‬ ‫ُ‬ ‫‪-‬‬ ‫حتى‬ ‫أميه المؤمنين‬ ‫وا لله ما علم‬ ‫قبيصة‪:‬‬ ‫دم قال‬ ‫شاة‪. .‬‬ ‫فأمره بذبح‬ ‫‪6‬‬ ‫| لله عنهما‪-‬‬ ‫‪-‬رضي‬ ‫بن عوف‬ ‫الفتيا‬ ‫وتغخمض‬ ‫‪6‬‬ ‫محرم‬ ‫وأنت‬ ‫الصيد‬ ‫‏‪ / ١٩‬أتقتلٌ‬ ‫‪1‬‬ ‫قائلا له‪:‬‬ ‫ر بالدرة‬ ‫عم ز‬ ‫! فعلاه‬ ‫غيره‬ ‫سأل‬ ‫تَكُهُ ب بهے ذوا عدلل تينكم ‪[ 4‬المائدة‪ :‬‏‪ . ]٩٥‬فأنا عمر وهذا عبد‬ ‫‪-‬أي‪ :‬تحقرها‪ ! -‬قال الله تعال‪: :‬‬ ‫أو طعا ‪ ,‬أو صيام ‪.‬‬ ‫يحكمان ؟بما شاءَا من هدي‬ ‫مخيران‬ ‫الرحمن ‪ ،‬والحكمان‬ ‫شاءء‬ ‫حيت‬ ‫كل مذ ين يو ما ؟ قولا ن ‪ ..‬وريصو م‬ ‫يو ما ‪ .‬أ و عنئ‬ ‫م‬ ‫كل‬ ‫يصو م ا مبتلى عن‬ ‫وهل‬ ‫لأزَه لا منفعة فيهه للفقراءء‪.‬‬ ‫لم يجذ‬ ‫ا ن‬ ‫إ آ‬ ‫الا طعام‬ ‫[ بي حنيفة‪ : :‬لا يجزيه‬ ‫[ صحا ب‬ ‫وزفز من‬ ‫حنبل‬ ‫بن‬ ‫وقا لَ أحمذ‬ ‫لفظ‬ ‫كما في‬ ‫على الترتيب‬ ‫وعندهما أن ذلك‬ ‫طعاما‪.‬‬ ‫ولا يجوز ز الصومُ إلا إن لم يجذ‬ ‫هديا‪.‬‬ ‫الآية ‪ .‬ويروى ذلك عن ابن عباس ‪ .‬وزوي عنه التخيير © وهو المشهور‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بن يوسف ‪-‬رحمَه الله‪" :-‬والأولى أن يخير في الهدي والإطعام ‏‪٠‬اولا يصوم م إالا إن‬ ‫وقال القطب‬ ‫حكما عليه ما لزمَه منه‬ ‫صاد في أن يهدي أو طعم أو يصو م ‪ 6‬فما اختاره‬ ‫وقيل‪ : :‬رز ه الحكمانل همن‬ ‫يجدهما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يقووَمم الصيد طعاما لا دراهب ‪-‬وقال القطب‪ :‬إن قوم دراهم فاشترى به طعاما‬ ‫رجؤث أن يكون واسعًا"'‪ .‬واللة تعالى أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران رقم‪.)٦٨٠٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬القطب‪ ،‬هميان الزاد‪ ‎،‬ج‪‎ 5٥‬ص‪.٥٨٩‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫باب الكل والكلية ي‬ ‫ا‬ ‫ر‪62‬‬ ‫ص مكحجمقحر‬ ‫_‬ ‫ح««‬ ‫‪777‬‬ ‫هاي فسم الطل والكلية‬ ‫‪ /‬‏‪ / ١٩٠‬المحكوم عليه إطلاتيتي الحكم على المجموع مجاة‬ ‫الكل حقيقة ة هو المجموع‬ ‫مرسل‪ .‬علاقته تسمية ة الشيء ع باسم متعلقه ك ثم صار حقحيقبققةة اصطلاحية‪.‬‬ ‫حقيقة ‪ .‬ويكو أن مجادً أ ‪.‬‬ ‫‘ ويكو نأ‬ ‫هو مجموع‬ ‫حيت‬ ‫من‬ ‫على ‏‪ ١‬لمجموع‬ ‫هو ‏‪ ١‬لحكم‬ ‫فا لكل‬ ‫فاطلاقه على المجموع مع إرادة مجموعه هو حقيقة ‪ .‬وإطلاقه عليهاء أ ى على جميع أفراده مع‬ ‫لا حقيقة ‪.‬‬ ‫مجاة‬ ‫مجموعها‬ ‫إرا دة بعض‬ ‫كنللق ليذں ذ>ايق۔َة‪2‬‬ ‫مثال الأ‪-‬ول ق ‪-‬وله تعالى‪ ::.‬وت‪.‬حل عش<ريشح‪ .‬ف‪.‬وقوهمشدومَب ‪,‬ر ‪4‬ث‪4‬نية ه ‪[.‬هتة‪.]٠٧:‬‏ وق ‪:‬ولها‪ .-‬تعالى‪:‬ل‬ ‫ة‬ ‫مه‪.‬‬ ‫ران‬ ‫الموت ‪[ 4‬الأنبياء‪ :‬‏‪ . ]٣٥‬ووله تعالى‪ :‬لعَلكَلة ل مكه بر جَبَارِ ‏‪[ ٨‬غافر‪ :‬ا ‪} +‬ن أل لمرمل‬ ‫‏‪ ٢‬ذي بال لا ندا فيه ببسم الله فه وو أبتره' ك‬ ‫‪ :‬ر ‪[ :‬الحج‪ :‬‏‪ . ]٢٨‬وقوله ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ :-‬دك‬ ‫ومثال المعنى المجازي‪ :‬أهل الأزهر علماء‪.‬‬ ‫ومثال ما يحتمل الأمرين‪ :‬بنو تميم يحملون الصخرة العظيمة‪.‬‬ ‫فقال‪" :‬ك رجل يشبه رغيفان غالبا"(‪ .‬ك فهو مجاز بالمعتى‬ ‫ومتل القرافي بهذا ‪2‬‬ ‫الأؤّل؛ لأن المراد بعض أفراد المجموع لا كله؛ لعد م صدقه عليه إذ لا يصح أن يكون الحكم‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث رواه النسائي في الكبرى باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة رقم ‏(‪ ،)١٠٢!٥٥‬ورواه ابن حبان باب ما جاء‬ ‫في الابتداء بحمد الله رقم ‏(‪ ،)١‬ورواه أحمد وآخرون ‪ .‬ردي بألفاظ متعددة منها "بذكر الله» ومنها "بحمد اللا‪ .‬ومنها‬ ‫«ببسم الته» قال اين الملقن في البدر‪ « :‬ثممم مدا الحديث ورد ببألْقَاظ ذكر الرافعي منها مَا سلف ث تعمم قَالَ ويروى‪" : :‬كل آمر‬ ‫ذي بال لا يبدا فيه بحمد اله فَهوَ أجذم» ولفظ أبي داؤد وَالتَسَائيَ‪ « :‬كل كلام ل يبدأ فيه بالمد قَهَوَوَأجذم" ولفظ ان‬ ‫مَاججه‪ : :‬كل أمر ذي ‪ 7‬لا يبدا فيه ياحمد هو أقطع ؤ وَهُوَوَ لفظ ابن حبان وَفي لفظ‪« :‬كل كلام لا يبدأ فيهيذكر ‪1‬‬ ‫أبترك وفي لقفظ‪« : :‬كل أمر ذي بال ق يبدأ قيه ياحمد لله فهوو جذم! وفي لفظ «لا يبدأ فيهيبشم اله الرَحخممن الرحيم قَهَوَ‬ ‫أقطع » رَوَى ممذه الألتَاظ التافظ عبد القادر الرهاوي «في أربعينه'‪( .‬انظر‪ :‬ابن الملقن‪ ،‬البدر المنيرث ج‪،٧‬‏ ص‪.)٥٣٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر‪ :‬القرافي‪ ،‬شرح تنقيح الفصول ص‪.١٩٦١‬‏‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫م \ ان‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪ 2‬ر(‪2‬‬ ‫كة التل‬ ‫‪2‬‬‫‪4‬‬ ‫رغيفان‪.‬‬ ‫كاذبا‪ 5‬إذ لو فرضناة زفايلكل كان الحكم كاذبا؛ لكون مجموع }‬ ‫بل ‪ /‬‏‪ ١٩١‬ي‪/‬شبع بعض أفرادد المجموع غالبا‪ .‬بخلاف ""كل رجل يحمل الصخرة العظيمة" ‪،‬‬ ‫فالكل ها "‪ :‬من حيث إن المجموع قاد على حمل الصخرة ةالعظيمة‪ .‬والكلية كاذبة لكون‬ ‫بعض الأفراد لا يقدز أن يحمل الصخرة العظيمة‪.‬‬ ‫والفرق بين الكل والكلية‪ :‬فالك هو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع ‪ .‬نحو‪:‬‬ ‫كل رجل يحمل الصخرة العظيمة‪ .‬فالحكم هنا علي مجموع الأفراد أنهم يحملون الصخرة‬ ‫العظيمة‪ .‬إذ لا يتصدق الحكم على فرد م من أفراد المجموع ؛ لكون الفرد لا يستقل على حملها۔‬ ‫ولا يصحالحكم أن يكون كاذبا‪ ،‬إذ لو فرضتًاه على الفرد لبَصْرَ الحكم؛ لعدم استقلاله بحملها‪.‬‬ ‫فظهر أنَ الحكم هنا لا يكون صادقا إلا على المجموع ‪.‬‬ ‫والكلية هي الحكم على كل فرد فرد‪ . .‬نحو‪ :‬كل رجل يشبه رغيفان غالب ‪ .‬فالكليّة هنا صادقة؛‬ ‫لكون الفرد ييشبغه رغيفان غالبا والكل هنا كاذب؛ لكون المجموع لا يشبعه رغيفان‪ .‬وفي نحو‬ ‫كل رجل يحمل الصخرة العظيمة‪ .‬فالكلّة هنا كاذبة؛ لكون الفر دد لا يستقل على حمل الصخرة‬ ‫العظيمة ‪ .‬والكل هنا صادق ؛ لكون المجموع يستقل على حملهاك! إإلادا فرضتاه على المعنى المجازىّ‬ ‫‏‪ / ٩٢ /‬كما قرنه بأن يطلق على لمجموع ويراد منه بعضه‪ .‬وأصل هذا الحكم مأخوذ من قوله‬ ‫صلى بهم الظهر جماعة ‪-‬وقيل‪:‬‬ ‫في قصة ذي اليدين‪ .‬وهو أنه ي‬ ‫ين‪« :‬كل ذلك ¡ يكن»‪ ،‬وذل‬ ‫بذي‬ ‫‏‪ ٣‬بهم العصر‪ -‬فسلم من الركعتين ناسيًا‪ .‬وكا في المأموينَ رجل اسمه خرباق‪ .‬يل‬ ‫اليدين لطولهماء فقال‪ :‬أقصَرت الصلاة أم نسيتت يا رسول الله؟ فقال وي‪« : :‬كل ذلك ل يكن»‪.‬‬ ‫ثم قالَ لأبى بكر وعمر وغيرهما‪ :‬دأصذق ما يقول ذو اليدين؟» فقالوا‪: :‬نعم‪ .‬فبنى علىإ الصلا‬ ‫ثم سجدد للسهو' ( | وهل سجد ب التسليم أو بعده ؟ قولان‪ .‬وكان نمسانه ع تشريعًا‬ ‫أيهم‬ ‫للأمة‪ .‬لا من الشيطان فإنه لا سبيل له عليه‪ .‬فقوله‪« :‬كل ذلك؛ إشارة من ةقصر الصلاة والنسيان الم‬ ‫حانديث مبناب الحكم على المجموع ؛ أه المنفي في نفس الأمر لثبوت أحدهما‬ ‫لا ك‬ ‫اإتم‬‫يكن»‪ .‬و‬ ‫طريق‬ ‫‏(‪ .)٤٨٦٢‬وروا ‏‪ ٥‬مسلم من‬ ‫روا ‏‪ ٥‬البخاري في باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره من طريق أبي هريرة رقم‬ ‫‏(‪()١‬‬ ‫أبي هريرة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ‏(‪ ،)٥٧٣‬ورواه مالك في الموطأ والبيهقي وأحمد وغيرهم‪.‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الكل والكلية‬ ‫باب‬ ‫ي‬ ‫‪ 2‬ر ‪02‬‬ ‫>>‬ ‫وهو النسيانُ‪ ،‬فلو كان الحديث من باربب الحكم على الكلية لكان الخد غيررَ موافنق للواقع ؛ لثبوت‬ ‫النسيان فيه‪ ،‬ولا يلي ذلكَ بالشارع ‪-‬عليه الصلاة والسلام_؛ لأن ‪ /‬‏‪ / ١٩٣‬الواقع منه خلاف‬ ‫لخبر؛ لثبوت السيان فيه‪ ،‬فالي منه على المجموع معإرادة بعضه‪ .‬وهذا المعنى المجازيَ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ : :‬إن الخبر من بابالحكم على الكلية‪ .‬لا في بعض الروايات أنه قالَ ي‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1 ٠ _- -‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫أنس ولم ‪:‬تقصر "‪ .‬فقوله‪« :‬لم أنس ولم تقصر" نفيلثبوت كلا الأمرين‪ .‬أي‪ :‬لم ينقسيا‬ ‫‪.=-‬‬ ‫تما يكو عيبا في الخبر إذا كا المخبؤ عاما بخلاف ما أخبر به‪ .‬وأما إذ‬ ‫ولا قصر في الصلاة‪.‬‬ ‫لم يكن عاما ‪-‬كما هنا‪ --‬فلا يكون عيبًا عليه‪ ،‬ولا نقصا في حقه‪ .‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ال ‏‪.‬فرق بينَ ا‪١‬لكلےّ والجزئي]‬ ‫الشركة فيه‬ ‫فالكليٌ هو الذي لا منع تصوره من وقوع‬ ‫والجزتيّ‬ ‫الكل‬ ‫والفرق ب‬ ‫ِ‬ ‫۔‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫‪. ,.‬‬ ‫و ۔‬ ‫سےذ۔‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫ف إ ‪..‬۔‬ ‫رنبى ‪ 5‬او وجد ولم يتعدد{‪6‬‬ ‫ولم يوجد ‏‪ ٠‬كبحر من‬ ‫او امكن‬ ‫كالمستحيل ©‬ ‫وجوده‪٥‬‏‬ ‫سوا ء امتنع‬ ‫كالشمس أو ؤجة وتعدد كالانسان‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫إن تصرْرر الكلي لا يمنع من ونوع الشركة فيه" لا يلزم أن يكون قابلا‬ ‫فقولنا‪:‬‬ ‫للشركة‪ .‬فإن تصوره إذا لم يمنعم يكون المانع من الشركة منفيا ولا يلزمم من نفي المانع وجو‬ ‫الموجب؛ لأن مع نفي المانع الخاص قذ يتحققالمنغ من جهةأخرَى۔ إِمًا مانع آخر‪ ،‬أو بالذات‬ ‫‏‪ / ٩٤ /‬بأن يكو ان غير مع بأمرخارج‪ .‬كالسواد أى‪ :‬كأن نقول‪ :‬إن السواد لا يمنعه‬ ‫كونه جامعا للبصر أن يكو علَمَا؛ لأ امتناع كونه علما لذاته غير محل‪ .‬وكذلك الواحد ربغ‬ ‫عشر الأربعين‪ .‬فيستحيل عليه أن يكون نصت شر الأربعير لذاته‪ ،‬مغ م أن تصوره لا يمنع‬ ‫من ذلك عليه حتى نستحضر في ذهننا مقذمات حسابية‪ ،‬وهو أن ربحالأربعة واحد‪ .‬والأربعة‬ ‫‏(‪ )١‬ورد ذلك في رواية البخاري والبيهقي وغيرهما‪.‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫‪ .‬راه ‪.‬‬ ‫‪ 4‬فلتان‬ ‫ج‬ ‫عشر الأربعين‪ ،‬فالواح ربغ عُشْر الأربعين{ أما مجرد التصور‪ .‬فلا يمنع ‪5‬فظهر حينئز أن قولنا‬ ‫عليه‬ ‫قابلا للشركة ‪ .‬إذ قد ‪.‬‬ ‫[ ن يكون‬ ‫لا يوجب‬ ‫‏‪ ١‬لشركة"‬ ‫وقوع‬ ‫من‬ ‫يمنغ تصوره‬ ‫"ل‬ ‫فان تصورهره لا يمنع من وقوع الشركة ‘‬ ‫الانسان‬ ‫الشركة كما تقدً م ‪ . .‬وقد يقبلها كما في ممهو‬ ‫وهو قابل لها‪ ،‬وهي واقعة فيه‪ .‬وكذا جميع غ الأجناس والأنواع ‪.‬‬ ‫وقذ حكم أرباب علم المنطقى أن من أقسا م الكلي واجب الوجود‪ .‬وجوابهم كما قرَرتَاه‬ ‫آنقَا بأن تصدر الكلي لا ‪ 7‬من وقوع الشركة؛ لا بلرع أأن يكون قابلا للشركة؛ ؛ له لا يلزم در‬ ‫ر الموجود مستحيل‪.‬‬ ‫مستحيل ‏‪ ٠‬والممكنَ غي ر‬ ‫نفي المانع وجود ذ الموجب ‪ .‬وأيضا فان الممتنع وجوذه‬ ‫‏‪ / ١٩٥ /‬وأما الجزئي؛ فهوالذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه‪ ،‬كزيد وعمرو‪،‬‬ ‫الكلي‪ .‬كالانسان‪.‬‬ ‫بخلاف‬ ‫وخلاصة القول ‪ :‬أنأقسام الكلي أربعة‪:‬‬ ‫فمن ذلك الكلية والكل‪ .‬فالكلية هي الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد‪ .‬والكل‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫من حيث‬ ‫ع‬ ‫هو القضا على الم‬ ‫هو مجموع ‪ .‬كقولنا ‪ :‬كل رجل يحمل ‏‪ ١‬لصخرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫‏‪ ١‬لعظيمة ‪.‬‬ ‫فهذا الحكم صادق باعتبار الكل دون الكلنة ‪.‬‬ ‫والجزئيّة هي الحكمم على بعض أفراد الحقيقة من تعيين‪ ،‬كقولنا‪ :‬بعض الحيوان إنسان‪،‬‬ ‫وبعض الإنسان رجل‪.‬‬ ‫والجزئيٌ هو الشخص من كل حقيقة كلية‪ ،‬كقولنا‪ :‬بعض الإنسان زيد‪.‬‬ ‫والجزء هو ما ترقب‪ .‬منه ومن غيره كلٌ‪ ،‬كالخمسة مع العشرة‪.‬‬ ‫فصيغة العموم للكلية‪ .‬وأسماء العدد للكل والنكرات للكلي ى والأعلائم للجزئيّ‪.‬‬ ‫العددد زوج؛ ؛ للجزئيّة‪.‬‬ ‫وبعض‬ ‫الحيوان إانسانك‬ ‫وقولنا‪ : :‬بعض‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫باب _ تدك ه‬ ‫؟‪.:‬‬ ‫ر‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كح‪:‬‬ ‫>‬ ‫والمفرد هو الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه‪ ،‬كزيد وعمرو‪.‬‬ ‫على جزء معناه © كقا م زيد‪.‬‬ ‫والمركب ما دلَ جزؤه‬ ‫وهو عَلَمُ‬ ‫وعمرو‪.‬‬ ‫‏‪ /١٩٦/‬جزئي \ كزيد‬ ‫معى‬ ‫الموضوع‬ ‫وأمًا العدم فه ‪-‬و اللفظ‬ ‫بقيد تشخصه في الذهن ‏‪٦‬‬ ‫أما عَلَمُ الجنس ‪ .‬كأسامة وثعالة وهو ما وضعم معى كل‬ ‫الشخص‪.‬‬ ‫فأسامة وثعالة يّصدقان على كل أسد وكل ثعلب أينَ ؤجا في الخارج‪.‬‬ ‫واسمم الجنس هو ما ؤضع لمعنى كلي بلا قيد تشخصه في الذهنك فحيث أطلقنا صورة‬ ‫الأسد إلى قيد استحضارها في الذهن فهو اسم الجنس ومتى استحضرنًا صورة الأسد في‬ ‫الذهن فهرَ علم الجنس‪ .‬وقيل‪ :‬ان اسم الجنس هو الذي يمنغ تصؤزه من وقوع الشركة فيه‬ ‫بخلا بف عَلم الجنس فان تصوره ينغ من وقوع الشركة فيه‪.‬‬ ‫وتحرير الفرق بينهما بخصوص الصورة الذهنية فقط ‪ ،‬فمتى استحضرنا صورته في الذهن‬ ‫فتلك الصورة المستحضرة جزئية من مطلق صورة الأسد فهور عَلَمُ الجنس بهذا الاعتبار‪.‬‬ ‫ومتى لم نستحضرها في الهن‪ .‬لكن اعتبزناها مطلقة؛ ؛ فهو اسم الجنس‪ .‬فبقيد تشخصها‬ ‫واستحضارها في الذهن معينة فهوَ عل الجنس؛ لأنها جزئية من الصورة المطلقة الصادقةعلى‬ ‫ك أسد في العالم‪٨‬‏‪5‬فتلك المستحضرة ةهي جزئية من مطلتي تلك الصورة الصادقة على ك‬ ‫صورة ‪ 1‬‏‪ / ٧‬في الخارج‪.‬‬ ‫ما وضعم للحقيقة ب‪2‬قيد‬ ‫‏‪ ١‬لشخص‬ ‫هو [ ل عل‬ ‫وعَلم ‏‪ ١‬لجنس؛‬ ‫وا لفرق بين عَلم ‏‪ ١‬لشخص‬ ‫التشخص الخارجي ْ كزيد وعمرو‪ . .‬وَعلَمُ الجنس ما وضعمم للماهي تّةة ببققيدد التشخص الذنن ْ‬ ‫ونحوهما ‪.‬‬ ‫وثعالة‬ ‫كأسامة‬ ‫أنشد‬ ‫مشتق من‪:‬‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫بوضع‬ ‫لم يسبق‬ ‫معى‬ ‫الموضوع‬ ‫اللغز‬ ‫هو‬ ‫والمرتجل‬ ‫أي‬ ‫ار تحجالا ‪6‬‬ ‫سَى بفكرة ‘ فجعفز في النهر مرتجل ‪ 3‬وفي‬ ‫يسب‬ ‫من غير فكرة فشبه الذي لم يسبق بوضع بالذي‬ ‫وزيد‪.‬‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬قر‬ ‫علم‪.‬‬ ‫عَلم‪ . .‬وصخد في ‏‪ ١‬لحجارة مرتجل [ وفي ‏‪ ١‬لشخص‬ ‫‏‪ ١‬لشخص‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫منبت‪.‬‬ ‫]‬ ‫پم ننكالن‬ ‫ح‬ ‫وقيل‪ :‬كل منقول بلا علاقة فهو مرتجل‪ .‬فعلى هذا القول كل ما ذكرناه مرتحبل؛ لأنه نقل‬ ‫بلا علاقة‪ ،‬وكذا ما أشبَههه‪.‬‬ ‫وا منقول ما نقل بعلاق ةة اأولا عن وضعه ‏‪ ١‬لأصلي‪.‬‬ ‫والمترادف مشتق من الرّذف‪ ،‬شبة اجتماع اللفظين على معى واحدا باجتماع الراكبين‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫ح ‏‪. ٥‬‬ ‫ث‬ ‫‪.‬‬ ‫على ظهر الدابة‪.‬‬ ‫والمتباين مشتق‪ 1‬من البين ءأي الافتراق والبعد‪ ،‬ثشبةو۔ افتراق‪ 7‬المسميات فى حقائقها بافتراق‬ ‫الحقائق فى بقائها("‪.‬‬ ‫والمشكمك مشتق من الشك‘ ضد اليقين؛ لأن الناظر نظرَ إلى إطلاقه على المختلفات؛‬ ‫قال‪ :‬هوَ المشترك‪ .‬وإذا نظرَ إلى ‪ /‬‏‪ / ١٩٨‬إطلاقه على المتحدات؛ قال‪ :‬هو المتواطئع‪.‬‬ ‫هو المختلف في محاله بجنسه ‪ .‬وهو ا لمشترَك ك والمتواطئعم هو‬ ‫فتلخحخص [ ن ا مشك‬ ‫المختلف في محاله بغير جنسه كالإنسان‪.‬‬ ‫وخلاصة القول‪ :‬أن القسمة رباعية وهو أن اللفظ والمعتى إما أن يتكتَرَا معاء وهي المتباينة‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫<أ<‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ء‬ ‫‪7‬‬ ‫>‬ ‫‪7‬‬ ‫ُ‬ ‫أو يتحدا معاك كزيد والإنسان‪ ،‬وهي الملتواطئة‪ .‬أو يتكة اللفظ فقط ‪ .‬كالقمح والبر والحنطة‪،‬‬ ‫وهين المترادفة ‪ .‬أو يتكة المعئى فقط © كالعين للأهب والباصرة والشمس والجاسوس ‪ .‬وكالقزء‬ ‫للطهر وللحيض» وهي المشتركة‪.‬‬ ‫واختلف في مسمى لفظ المضمَر حيت وجد؛ أهوَ جزئي وهو الأكثر أو هوَ كليّ‪ ،‬وهو‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫ّ‬ ‫إ‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫مو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .,2 .‬ؤ‬ ‫الأقل وإليه ذهب القرافي‪.‬‬ ‫المخطوطة ( ج) بياض وتقطع في الكلمة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في النسخة‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫الكل والكلية حم‬ ‫باب‬ ‫‏‪- ١‬‬ ‫ح ر ‪92‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حجة الأولين أن الضمير أعرف المعارف‪ ،‬وأجمع النحاة على ذلك فلو كان كليا لكان‬ ‫تها كات النكرة نكرة من حيث أن مسماها كلي مشترك فيه أفراد غي متناهية لا‬ ‫نكرة‪.‬‬ ‫به واحد منها دو آخر‪ ،‬والمضمَر ليس كذلك‪ .‬وأيضا لو كان المضمَر كأتً لكان دالا‬ ‫يختص‬ ‫على ما هو أعم من الشخص المعين‪ .‬والدال على الأعم غي دال على الأخص المعين © فليزمُ‬ ‫أن لا يدلَ المضمَر على شخص معين‪.‬‬ ‫كلى [ ووجهه أنه لو كان‬ ‫بصخته أن المضمَرَ مسماه‬ ‫أجزم‬ ‫القرافى‪ :‬والذي‬ ‫‪ / ١٩‬قال‬ ‫‏‪/‬‬ ‫مسماه جزئيا نما صدق على شخص آخر إلا بوضع آخرا كالأعلام نما كات مسماها جزا لم‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ه‬ ‫د ‪,‬‬ ‫ِ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫تصدق على غير من وضعت له إلا بو ضع اخر‪ .‬فهذا خلاف الواقع في المضمَُر‪.‬‬ ‫‪,‬؟!ا‬ ‫"ء‬ ‫و‬ ‫مشترك بين المتكلم وغيره ؤ بلا وضع متحد‪ .‬والمشترك كلي ْ‬ ‫قد‬ ‫انا‬ ‫إيضاحه‪7 :‬ن ظ‬ ‫فلفظ "أنا حقيقة في كل مَن قالَ أنا بلاوضع مستقل؛ همتكم بها الذي هو مسى اللفظ ©‬ ‫اا‬ ‫!ا ء‬ ‫۔‬ ‫!!‬ ‫ء‬ ‫فينطبقٌ ذلك على لواقع‪ .‬ك فلا يدل لفظ "أنا" على شخص معين إلا بالواقع مع التخاطب‪ .‬فإذا‬ ‫!!‬ ‫ء‬ ‫قال القائل‪" :‬أنا" مثلا؛ فهمهمؤلاء الواقع أنه لم يقل هذا اللفظ إلا هو ففهمناه بالواقع لا‬ ‫بالوضع بإزائه‪ .‬وكذلك المضمَرَات‪ .‬وأيضا لو فرضتًا أنَ جماعة قالوا‪ :‬أنا في وقت واحد‬ ‫‪٠‬‬ ‫!!‬ ‫"ء‪‎‬‬ ‫بأصوات متشابهة‪ ،‬بحيثت لم يميز الواقع واحدًا منهم عن واحد؛ لم تحكم على واحدمنهم‬ ‫بعينه‪ .‬وكذا إن قلت لجماعة بين يديك‪"" :‬أنت أخاطث" بحيتاستوت نسبنك ومواجهتئك‬ ‫لهم جميعا لم يفهم أحد منهم أنه المقصود بذلك وإتما يفهم إذا حضر الواقع ‪ /‬‏‪ / ٢٠٠‬المخاطبة‬ ‫فيه كأن يشيرَ إليه‪ .‬فلما كان الغالب من ذلك حصر الواقع مسمى اللفظ في شخص معين عند‬ ‫المخاطب © فيهم هوَ ذلك؛ أجمع النحاة بهذا الاعتبار نها معارف ‪ .‬والله أعلم(_‘‪0"(.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬القرافي © شرح تنقيح الفقصول‪٥٣. ‎،‬ص‬ ‫(‪ )٦٢‬للاطلاع على تفاصيل هذه المصطلحات التي لخصها المصنف؛ ينظر‪ :‬القرافي‪ ،‬شرح تنقيح الفصول‪ ،‬ص‪ ٣٠‬وما تلاها‪‎.‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫طارر‪2‬ا‪9‬جاةكاام‬ ‫«« يتكاذالملن‬ ‫باب في الهمج المنه{"‬ ‫|‪.‬‬ ‫ة‬ ‫‏‪٧٣‬‬ ‫وهو لفظ دل بو ضعه على كثير غير محصور بغير استغراق ‪.‬‬ ‫فقولنا‪" :‬على كثير غير محصور" قَيَذ خرج به الخاص؛ لأنه دال على محصور جنسًا‬ ‫ث‬ ‫ك‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫كان أو نوعا أو عددا أو علَمًا ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2 .‬‬ ‫۔ ء‪.‬‬ ‫‪-. .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ .,..‬اا‪% .‬‬ ‫_ ‪. !! , 2‬‬ ‫دمعه واحدة ‪ .‬ومن‬ ‫افراده‬ ‫جميع‬ ‫به العا م لاستغراقه‬ ‫ويد خرج‬ ‫بعير استغراى‬ ‫وقولنا‪:‬‬ ‫هنا فارق العامم‪.‬‬ ‫وحكمه أنه لايشملُ القليل من مدلول مستياته وهو الصحيح ‪ ،‬وعليه أصحابنا ‪-‬رحمهم‬ ‫للهح‪ ،‬وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة‪ .‬فأقل ما يصدق عليه الجمع المنكر ثلاثة‪ .‬فمَنْ حلف لا‬ ‫يتز مج نساء أو لا يكلم رجالا۔ أو لا يقيم هنا أاما؛ فلا حنت إلا بتزويج ثلاث أو تكليم ثلاثة‬ ‫آو قيام ثلاثة أيام‪ .‬وكذا من قال‪ :‬عندي لفلان قروش أو دراهم؛ لزمه ثلانة عن كلٌ واحد منهما‪.‬‬ ‫وقال القاضي أبو بكر الباقلان ومالك‪ :‬أقل الجمع اثنان‪ ،‬محتجين بقوله تعالى‪ :‬ج ون‬ ‫[الحجرات‪ :‬‏‪ 0 ]٩‬فطليَ ضمير ‪ /‬‏‪ / ٢٠١‬الجمع الذي هو الواؤٌ على‬ ‫آيتان مِنَالْمُوَمنيَ الرا‬ ‫الطائفتين‪ .‬وبقوله تعالى‪ :‬ل اتمن إذ كتمان أني ) إلى قوله‪ :‬لوكنَالفكمه‬ ‫شهري ) [لانياء‪.]٨٨:‬‏ فأعاد ضمير الجمع عللىى داوة وسليمان‪ ،‬وهما اثنان‪ .‬وبقوله تعالى ‪ } :‬إ‬ ‫‪477‬‬ ‫كر‬‫ذ ‪-‬‬ ‫_ وو ص ‪.‬۔ و‬ ‫>‬ ‫م‬‫سر‬ ‫‏‪. [٢ ١‬‬ ‫(ص‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سو هحل أملك تبدأ الحَمَإ اذ شوروا ا لمحرَابَ‬ ‫‏‪١‬إلى قوله‪:‬‬ ‫[(ص‪[ :‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جه‬ ‫كذا آخى لهر ةتسع وسعون‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘‪ ‎‬ج‪‎ ،١‬ص‪.٢٩١‬‬ ‫©‬ ‫باب الجمع المذكر >‬ ‫مر‪!©62:2‬‬ ‫‏‪ ٧‬كمنذآلننى ” [ص‪،]٢٣:‬‏ وهما اثنان‪ .‬فظهر أن الجمع المنكر يصد ق‬ ‫فأعاد ضمير الجمع إلى قوله‪:‬‬ ‫على الاثنين‪ ،‬فحكمتا به‪ .‬وبقوله يأ‪« :‬الاثنان فمما فوقهما جماعةه‘‪.‬‬ ‫وجوابهم عن الآيةة الأولى أن الطائفة جماعة } والجماعتانجمع ئ بالضرورة‪ .‬فلذا أعاد عليهما‬ ‫‪[ 4‬لانبياء‪،]0٨:‬‏ أن ضمير الجمع عائد‬ ‫ضمه ر الجمع‪. .‬وعن الآية الثانية‪ :‬وإكن‪-‬ا الكيي مهر‬ ‫على الحكمين والمحكوم له والمحكوم عليه‪ ،‬فهم أربعة‪ .‬وعن قوله‪ :‬لول أكتبوا الحصم “ه‬ ‫[س‪،]٢١:‬‏ فالخصج تصدق على الفرد والاثنين والجماعة ولذا أعاد الضمير عليه‪ .‬وعن قوله ق‪:‬ل‬ ‫‪ ,‬الائنان فما فوتَهَمَا جماعة» أن المراد منه فضيلة الجماعة لا حقيقتهم" كما في الأخوين حجبًا‬ ‫وميراا ووصيّة‪ ،‬فالمرا د أن حكمَهما حكم الجماعة في الحجب والميرا ث؛ لا أن حقيقتّهما جماعة‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لكثرة للقلة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقلة للكثرة ئ ولفظ جمع‬ ‫جمع‬ ‫يُستعارً لفظ‬ ‫المفصل‪:‬‬ ‫صاحب‬ ‫وقد قال‬ ‫وقال ‪ /‬‏‪ / ٢٠٢‬ابن الأنباري‪ :‬قد يُستعار كل واحد منهما للآخر بسبب الاشتراك في معنى الجمع ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ّ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ِ‬ ‫قال القرافي‪ :‬فظهر من كلاهما أنه ليس موضومعاله؛ لأن المستعار مجاز لا حقيقة‪ .‬والله أعلم"""‪.‬‬ ‫‏(‪ & )٥٠٠٩‬ورواه ابن ماجة باب الإثنان جماعة‬ ‫البيهقي باب الاثنين فما فوقهما جماعة من طريق أنس رقم‬ ‫رواه‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫من طريق أبي موسى الأشعري رقم ‏(‪.)٩٧1‬‬ ‫تنقيح الفصول ث ص‪٢٣٤‬۔‏ ومنه نقل الصنف كلام صاحب المفصل وابن الانباري ‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬القرافي ئ شرح‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫>‬ ‫ياب اللمطللق علماني‬ ‫‪8‬‬ ‫ه س‬ ‫فالمطلق‪ :‬هو لفظ شائع ني جنسه ببدل موضوعه‪.‬‬ ‫‪.‬فقول ُنا‪ :‬اا‪ ,‬ل‪.‬ف ‪.‬ظ‪ ,‬اا جن وس يشمل‪ .‬جميع ِ الأل‪.‬فاظ‪.‬‬ ‫وقولنا‪" :‬شائع في جنسه" قي خرج به ماعدا المطلق من الألفاظ‪.‬‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫وقولنا‪" :‬ببدل موضوعه" قيذ خرج به العائم لاستغراقه جميع أفراده ‪.‬‬ ‫وعرفه البدر ‪-‬رحمه الله‪ -‬بأنه‪ :‬ما دل بالشيوع في جنسه( ا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ك‬ ‫ِ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ے۔‪-‬‬ ‫وعزمه الآمدي بأنه‪"' :‬النكرة فى سياق الإثبات"_'‪.‬‬ ‫ة‬ ‫‪2‬‬ ‫س‪-‬‬ ‫ا!ر‪(٣‬‏‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪2‬‬ ‫ا!‬ ‫ة‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫‪.‬و ‪,‬‬ ‫> "‪.‬‬ ‫وعرفه ابن السبكى بانه‪ :‬الدال على الماهية بلا قيد‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫ومن هنا اختلفوا في من قال لزوجته‪ :‬إن كان حَمُلك ذكرا فأنت طالق © فكان ذكرَين؛‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫ن‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫‪ ،‬نظرا للتذكير ال‬ ‫طلقت‬ ‫و الحمل‪.‬‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫وعرفة المناطقة بأنه موضوع القضية المهملة؛ لإطلاقه عن التقييد في الكلية والجزئيّة‪.‬‬ ‫والنكرة قد تكون موضوع الجزئية أو موضوع الكلية‪ .‬والحكم في الجميع يتعلق بالأفراد‪.‬‬ ‫وفي المنار‪" :‬هو لفظ دل على الحقيقة ‪ /‬‏‪ / ٢٠٣‬من حيت هي بلا قير" ‪.‬‬ ‫وفي جمع الجوامع‪" :‬هو لفظ دلَ على الماهية بلا قيد"‪.‬‬ ‫(‪ (١‬انظر‪ :‬الشماخي‪ ،‬شرح مختصر العدل والإنصاف‪ ،‬ص‪٤١٨٢‬ء‏ ونصر عبارته في الشرح‪ :‬المطلق‪ :‬هو ما دل على شائع في جنسه!‪.‬‬ ‫‏‪٢.‬ج ص ‏‪.٢‬‬ ‫الأحكام ‏‪٠‬‬ ‫الاحكام في أصول‬ ‫انظر‪ :‬الآمدي‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‏‪٦٨٢‬ص ‪.‬‬ ‫المحلي ‏‪ ٦‬ج‪٠ ١‬‬ ‫انظر‪ :‬العطار © حاشية على شرح‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫انظر‪ :‬ابن الملك المنار ص‪.١٨٥‬‏‬ ‫) ‪( >-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫باب المطلق والقيد لي‬ ‫‪27‬ن‬ ‫‪+‬‬ ‫×‬ ‫المقيد ما خرج عن ذلك الشيوع بقيد‪ .‬كشيخ أمجد أو وضم أصلي كزيد علما‬ ‫لشخص معين‪ .‬فهوَ قيد بحسبي الوضيع له‪ .‬ومثله عََمُ الجنس كأسامة وثعالة‪ .‬ويكفيه التعيين‬ ‫الذهني‪ .‬وكذا سائر المعارف‪ ،‬إلا ما عرف بأل المشار بها للحقيقة‪ .‬ومنه قوله تعالى‪ : :‬لإوَأََاف‬ ‫ثُ الزم " [يوسف‪ :‬‏‪ ©]١٠٣‬فه من المطلق‪ ،‬وهوَ في حكم النكرة في المعئى وفي النعت‬ ‫أن أح إ‬ ‫م‬ ‫مايل تلح مِنهُالتَهَارَ ‪ 4‬ليس‪ :‬‏‪]. ٧‬‬ ‫واية‬ ‫بالجملة & نحو‪:‬و‪:‬‬ ‫[أحوال حمل المطلق على المقيّد]‬ ‫نصل‬ ‫و‬ ‫وحكمُهما إن اتفقا سببا وحكمما؛ حُملَ المطلق على المقيد اتفاقا‪ .‬وإن اختلقًا حكما‬ ‫فقولا ن‪ .‬وقال‬ ‫لا سببا ذ أو سببا لا حكما؛‬ ‫وسببًا ؛ لم يحمل ‏‪ ١‬تاما ‪ .‬وإن ا تفقا حكما‬ ‫الشافعي‪ :‬إن وجد بينهما جاممٌ كالحرمة؛ حمل المطلق على المقيّد‪ ،‬وإلا فلا‪.‬‬ ‫مثال اتفاقهما قوله يل‪« :‬في خمس من الإبل شاةس«"‪ ،‬فإنه مطلق‪ .‬وقوله‪« :‬في خمس من‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫‪:‬‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫د‬ ‫الإبل السائمة شاة؛‪،‘٨‬‏ فإنه مقيد بالو م" فيُحمَل المطلي عليه اتفاقا‪.‬‬ ‫> ء مه‪.‬‬ ‫مص ؛ ه‬ ‫شهرين‬ ‫فيا‬ ‫تعالى ‪:‬‬ ‫قوله‬ ‫وهي‬ ‫‏‪ ١‬لظهار ‪6‬‬ ‫آة‬ ‫وسببًا‬ ‫حكما‬ ‫اختلافهما‬ ‫ومثال‬ ‫قسيم كل‪4‬غة أبار مر ) [المائدة‪ :‬‏‪. ]٨٩‬‬ ‫قوله تعالى ‪:‬‬ ‫‏‪ / ٢٠٤‬وآية اليمين [ وهي‬ ‫‪/‬‬ ‫‪[ 4‬المجادلة‪[:: :‬‬ ‫مَمَتَابِعَتن‬ ‫فالسبتٌ هنا مختلف؛ لأن السبب في اليمين هو اليمين‪ ،‬وفي الظهار هوَالظهار‪ .‬والحكم أيضا‬ ‫أبو داود باب في زكاة‬ ‫الصدقة باب ما جاء في زكاة الابل والغنم رقم (‪)٦١٢١‬ء‏ ورواه‬ ‫رواه الترمذي في كتاب‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغيره‬ ‫‏‪ ٥‬البيهقي‬ ‫‏(‪ ٠ ( ١ ٥ ٦٨‬وروا‬ ‫ابن عمر رقم‬ ‫طريق‬ ‫السائمة من‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الدارقطني باب في زكاة الإبل والغنم رقم ‏(‪.)١٩٨٣‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫«ك‬ ‫ل ‪5‬‬ ‫ار‬ ‫ح ر ‪2‬‬ ‫«ر نكة اصلن‬ ‫ا ليمين ثلاثة أيايام مطلقا‪ .‬وحمل‬ ‫مختلف فصو م كفارة ا لظهار مقيد بالتتابع ؤ وا لحكم في صو‬ ‫حمله غيره‬ ‫وإما‬ ‫الظهار بالتتابع ("‪.‬‬ ‫مقيد صوم‬ ‫على‬ ‫اليمين‬ ‫صر م‬ ‫مطلق‬ ‫‏‪ ١‬له‪-‬‬ ‫‪-‬رحمه‬ ‫البدر‬ ‫لقراءة ابن مسعود‪'" :‬فصيام ثلاثة أيام متتابعات"‪.‬‬ ‫ومثال اتفاتهما حكما لا سببًا آية الظهار وآية القتل‪ .‬فآية الظهار مطلقة‪ ،‬وآية القتل‬ ‫و‬ ‫_‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ى ‪ ,‬۔‬ ‫ى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫مقيدة بالرقبة المؤمنة‪ .‬والسبب مختلف؛ لأن السب في آية الظهار هَ الظهار ‪ ،‬وفي آية القتل‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫و‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏َ‬ ‫هو القتل‪ .‬وحمَلَه الشافعي هنا بجامع الحرمة بيئهما‬ ‫وقد تُحمَل المقيد على المطلق في بعض الصور عكس القاعدة وذلك فيما إذا ورد مقتَدَان‬ ‫بقيدين متنافيين ومطلوٌْ؛ حملا عليه‪ .‬كما في قوله ‪» :‬كل أمر ذي بال لا تدا فيه ببسم لله؛‬ ‫فهو أبت } فهذا مقيد‪ .‬وقوله تقة‪« :‬كل أمر ذي بال لا تبدأ فيه بالحمد لل‪4‬ه فه وو أبتر؛ ّ مقيد‬ ‫أيضا‪ ،‬فهما متعارضان؛‪ / ,‬‏‪ /٢٠٥‬لأن امتثال أحدهما يفوتامتثالَ الآخر‪ .‬والبَذا إتما تكون‬ ‫بواحد‪. .‬وفي رواية‪ « :‬كل أمر ذي بال لا بدا فيه بذكر الل‪4‬ه فه ووَأبتر"‘© ‪ 5‬فإنه مطلق ‏‪ ٥‬والأولان‬ ‫مقيَدَان‪ ،‬فهما محمولان عليه؛ لأن لقصو ة بالبسملة والحمدلة ما هو أعم منهما‪ ،‬وهو ذكر الله‬ ‫والثناء عليه‪ ،‬سواء كان بصيغة البسملة أو الحمدلة أو غيرهما‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬إن حَمُلَ البسملة ليس من باب المطلق والمقيّد؛ لأن المطلقَ لابد من أن يكون‬ ‫نكرة‪ 5‬وذكر الله معرفة‪ .‬قلت‪ :‬إن المراد بالَكرة ولو بحسب المعتى فقط كما ها أن الإضافة‬ ‫جنسية‪ ،‬وهي في معنى التكرة‪.‬‬ ‫ومثال ا تفاقهما أيضا ذفي الحكم لا في السبب قوله تل في زكاة الفطر‪« :‬أذُوا عن ك حوأو‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬الشماخي‪ ،‬شرح مختصر العدل والإنصاف‪٦١٤. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٢‬تقدم تخريجه بألفاظه الثلاثة‪‎.‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫باب المطلق والمقيد ‪٣‬ني‏‬ ‫ى‬ ‫ط ‪920‬‬ ‫مُدا»_"‪ .‬فالسبب‬ ‫المسلمين‬ ‫ر أو عبد من‬ ‫كل ح ر‬ ‫ة‪ ) : :‬أدوا عن‬ ‫‪ . 7‬وقوله‬ ‫مذا ( فهذا ‪7‬‬ ‫عبد‬ ‫في الحديثين مختلف ا والحكم متفق ؛ لأن السبت في الحديث الأل عام‪ ،‬وفي الحديث الثاني‬ ‫بالمسلمين ‪ .‬والحكم متفق وهو الأداء‪.‬‬ ‫خاص‬ ‫ومثال‪ 2‬ا‪.,‬تفا‪-‬قهما سبب ‪7‬ا لاحكم ‪0‬ا ‪ /‬‏‪_ / ٢٠٦‬آية‪ 2‬الوضوء وآ‪7‬ية التي‪.‬مم" فالسبب في الآيتين م ِتفق ©‬ ‫وهو الحدث والحكم فيهما مختلف فاليدان في آية الوضوع مقيدة بالمرفقين‪ ،‬وفي آية التيتّم‬ ‫مطلقة‪ .‬وأيضا فإن الحكم في آية الوضوء وجوب الغسل وفي آية التيمم وجوب المسح‪،‬‬ ‫فحكم الوضوع أشد من حكم التيمم‪.‬‬ ‫[البقرة‪:‬‬ ‫وعن لنا أن نورةأمثلة في المطل والمقّد‪ ،‬منها قوله تعالى ‪ :‬ه حي تنكح ‪.74‬‬ ‫‪ ].‬أي‪ :‬إذا طلّها الطلقة الثالثة؛ فلا يحل تزويججها له حتى تتزوج زوجا غيره ؤ كما قال الله‬ ‫تعالى‪ :‬إعنلها كلا تمل له مبؤمد حق تنكح دَوجَاعَترة ) البقرة‪]٢٣٠ :‬س‏ فإن الآية مطلقة ؛ لاحتمال‬ ‫أن يراد بالتكاح العقد اللفظ‪ ،‬أو العقد معالدخول ومجامعة المدخول بها‪ .‬لكن قّآها الحدي‬ ‫عنه ‪-‬عليه ا صلا والسلا م ‪ .-‬وهو قوله لامرأة رفاعة حمن سألها‪« :‬أتريدينَ أن ترذية_ إلى‬ ‫لا حتى تذوتي من عسيلته ويذوق من عسيلتك»؛' ( ‪ .‬فالآية‬ ‫رفاعة؟ فقالت‪ : :‬نعم‪ . .‬فقال‪: :‬‬ ‫م‬ ‫هه‬ ‫م‬ ‫محمولة على الحديث ‪ .‬وقال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب‪ :‬يجوز آن ترةا لى ا لأول لمجرد‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث روي بقيد وبغير قيد كما أشار المؤلف‪ ،‬فممن رواه بغير القيد الربيع في مسنده من طريق عائشة رضي‬ ‫الله عنها في باب النصاب رقم (‪)٢٢٣‬إ‏ ورواه مسلم في باب زكاة الفطر على المسلمين من طريق ابن عمر رقم‬ ‫‏(‪ ،)٩٨٤‬ورواه البيهقي في السنن الكبرى باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه رقم ‏(‪ \)٧٦٧٥‬أما رواته بالقيد فهم‬ ‫كثر منهم البخاري في باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين من طريق اين عمر رقم ‏(‪ {)١٥٠٤‬ورواه‬ ‫كذلك مالك في الموطأ باب مكيلة زكاة الفطر من طريق ابن عمر رقم ‏(‪ ،)٥٢‬وغيرهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هكذا أثبت المؤلف هذه اللفظةولم أقف عليها في مصنفات السنة‪ ،‬وقد وجدته في مستخرج أبي نعيم على‬ ‫صحيح مسلم بلفظ‪" : :‬أتريدين أن ترجعين إلى رفاعة"‪ .‬وقد تقدم ذكر الحديث سابقا بلفظ‪ : :‬أتريدين أن تعودي‬ ‫إلى رفاعة؟‪.٤‬‏‬ ‫تقد م تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪)٢٣‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫ر‪52‬؛‬ ‫رفنكاذاتن‬ ‫`‬ ‫‪ /‬‏‪ / ٢٠٧‬ولعلهما أخذا حكم ذلك من الآية‪،‬‬ ‫عقد الثاني لهاء وهو خلاف ما عليه الجمهور‪.‬‬ ‫وهوو قول‪ } :‬حيتنكح رَوجا غيره " ‪ ]. 2‬وعندهما أن المرادد بالنكاج العقد لكن يَردٌ هذا‬ ‫حتى تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك»‪.‬‬ ‫ا لقول قوله ةبنت في ‏‪ ١‬مرأةة‏‪ ٥‬رفاعة‪« :‬لا©‬ ‫ومنها قوله تعالى‪ » :‬وشهدوا ذوى عَدَل >‪ :‬ه [الطلاق‪.]٦٢:‬‏ وقوله تعالى ‪ :‬‏‪ ٧‬ممَن تصوت‬ ‫منَالشبَداء » [البترة‪ :‬‏‪ .]٢٨٢‬فهذا مقيد‪ .‬وقوله تعالى‪ :‬ز وَأسْتَشمدوأ تَهيدنن ين زجالكه ‪4‬‬ ‫[البترة‪ :‬‏‪ .]٢٨٢‬فالشهادة فى هذه مطلقة" وهيَ محمولة على الشهادة المقيدة بالعدالة والرضا‪.‬‬ ‫فهذا مطلق ‪ .‬وقوله‬ ‫ومنها قو له يي‪« :‬إِذًا ولع الكلب في إناء أحدكم؛ ب نليغسله سبعا »(‬ ‫بالتراب؛' ‏‪ . &(٢‬فهذا‬ ‫وأخراهُن‬ ‫إناءء أحدكم فليَفُسله سبعًا ‪ .‬أولاه‬ ‫‏‪ ١ ) :‬ذا ولغ الكلب ل‬ ‫مقيد والأول محمول عليه‪.‬‬ ‫وقوله ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬حين سئل عن ماء البحر‪« :‬هوَ الطهور ماؤه والحل‬ ‫ميتته» ‪ .‬فقوله‪« :‬هوَ الطهوز ماؤه» مطلق مقيد بقوله ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪« :-‬ما لم ينجسه‬ ‫شيءَ؛' ‏‪. (٢‬وقوله‪« :‬والحل ميتته» مطلقٌ‪ ،‬يتناول الخنزير وغيرَه مانلمخلوقات ‪ ،‬لكنه مقيد‬ ‫أو لحم خنزير ‪[ 4‬الأنعام‪ :‬‏‪ .]١٤٥‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بقوله تعالى‪:‬‬ ‫رواه الربيع ياب جامع النجاسات من طريق أبي هريرة رقم ‏(‪ )١٥٥‬ورواه مسلم في باب حكم ولوغ الكلب من‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪٠ ()٢٧٩‬‬ ‫رقم‬ ‫طريق ابي هريرة‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الربيع باب جامع النجاسات من طريق أبي هريرة رقم ‏(‪ {)١٥٣‬ورواه الشافعي في مسنده من طريق أبي‬ ‫هريرة باب ما خرج من كتاب الوضوء رقم ‏(‪ ،)٥‬ورواه مسلم مقيدا أولاهن بالتراب في باب حكم ولوغ الكلب‬ ‫من طريق أبي هريرة رقم ‏(‪.)٢٧٩‬‬ ‫تقد م تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪)٣‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫باب الأمر ي‬ ‫ر‬ ‫‪ 29‬كتخمم‬‫م)حرج‬ ‫حج‪4‬‬ ‫با للكم‬ ‫وهوَ استدعاء طلب الفعل من ‪ /‬‏‪ / ٢٠٨‬الآمر للمأمور به‪.‬‬ ‫ٍُ‬ ‫۔ ش‬ ‫&‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. (١‬‬ ‫الرعاء"‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فعل غير كف“‪8٥‬‏ لا على وجه‬ ‫بانه‪" :‬طلب‬ ‫‪-‬رحمه الله‪-‬‬ ‫السالمي‬ ‫وعرفه شيخنا‬ ‫فعل' النهي‪ .‬على مذهب من يرى الترك فعلا‪ ،‬لكن خرج‬ ‫فدخل في قوله‪" :‬طلب‬ ‫بقوله‪ ' :‬اغير كتڵ"؛لأنَ النَهيَ طلت كف عن فعل‪.‬‬ ‫وخرجبقوله‪" :‬لا على وجه العاء" ما كان في جنب اللفهتك‪ .‬كطلب العبد الهداية‬ ‫تا‬ ‫‪ 5‬بل يسمى دعاء‪.‬‬ ‫تأ‬ ‫ى أمرا‬ ‫رنه تعالى ‪ 6‬فنه لا ريسممى‬ ‫من‬ ‫والتوفيق‬ ‫والمغفرة والاحسان‬ ‫والعفو‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫[صيغ الأشر]‬ ‫ن‬ ‫بالفعل‪،‬‬ ‫‪[ :‬البقرة‪ :‬‏‪ . ]:٣‬ويكون‬ ‫وعاثواالرك‬ ‫اوا الصلة‬‫تمخُ‬ ‫الأمد بالقول ) نحو‪ : :‬ه دَأقِ‬ ‫ويكون‬ ‫كقوله يبة لأبي بكر ضن كما ةقضيّتِ الصلاة‪« :‬ما منعك أن تصلي بالناس !إذا أمَرْتك؛ ("‪ .‬فلم‬ ‫يكن هناك لفظ © بل دفعه‪ .‬ويكون بالإشارة كالاإشارة بالضرب والجلوس ونحوهما! لقوله‬ ‫تعالى‪ :‬ز كَأو إلهةم آن سَيَحُوأ كبككرةر وععََششِِييًًاا ه [مرم‪ . [ :‬ولقوله تعالى ‪ :‬كال امتك أ لاتكلر‬ ‫ے۔ ‪.‬۔ر‬ ‫‪4‬‬ ‫صے مے مےمے‬ ‫س‬ ‫[آل عمران‪ :‬‏‪ :]. ١‬أى إشارة"‬ ‫‪:‬‬ ‫َام إلا رمت‬ ‫آ لكاس ثللثةا‬ ‫انظر‪ :‬السامي © طلعة الشمس ‪.‬ج‪‎ [ ‎‬ص‪.١ ١٧‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫أمَْْكَ‪ 6‬في باب من دخل ليؤم الناس من طريق سهل بن سعل الساعدي‬ ‫‪1‬بابكر ما مَتَعَك أن تتثبتذ‬ ‫رواه البخاري بلفظ »‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫رقم ‏(‪ ،)٦٨٤‬ورواه مسلم في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم! اذا تأخر الإمام من طريق سهل رقم ‏(‪ .)٤٢١‬ورواه آخرون‪.‬‬ ‫كتب في المخطوط‪« :‬وأي إشارةا۔ ولا محل للواو هنا كما يظهر فلذا أثبتنا العبارة بلا واو‪.‬‬ ‫‏(‪)٣‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫>‬ ‫‪//‬‬ ‫ماتلكگام‬ ‫متشكلان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1‬ونحؤ‬ ‫‪ 6‬ولتضرت‬ ‫و"لتفعا " نحو‪ : :‬أ ضرب‬ ‫فا"‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حقيقة ة ‏‪ ٠‬وهي ما جارت على وزن‬ ‫وله صيغتان‪:‬‬ ‫أنك‬ ‫ه‪.‬آ‬ ‫‪,‬و‬ ‫ه‬ ‫نظر آيها ازكى طَمَامًا ‪[ :‬الكهف‪ :‬‏‪.]١٩‬‬ ‫الطلاق‪ :‬‏‪/ ٢٠٩ / ،]١‬‬ ‫تن سعيد‪5‬‬ ‫قوله تعالى‪ } :‬ل لين‪7‬فق دوس‬ ‫وءاثوأالَكَزة « [البقرة‪. [ :‬‬ ‫‪[ :1‬البقرة‪ :‬‏‪ . ]٦٨٥‬ونحو و‪ ::‬ل وأوقِيممُُووأًأ الصلة‬ ‫ألتَهَرَ لمة‬ ‫‪7‬د‬‫دقمن شه‬ ‫ونحو‪:‬‬ ‫البتر‪ :‬‏‪‘[٦٨٣‬‬ ‫عجذهملام‬ ‫ومجاز وهي ما جاءةث على صيغة الاخبار‪ 6‬نحوؤ قوله تعالى‪ :‬‏‪ ٢‬كب‬ ‫» كنا عحَ ءلَتهم فبهآ آن ا لنفس‬ ‫‏‪]٦٨.‬‬ ‫[البةرة‪:‬‬ ‫اَحَدَكُمُ ‪ 1‬لْمَوَت ‪:‬‬ ‫‏‪ ٧‬گێب عَلك الد احط‬ ‫بلتَضيں ه للند‪ :‬ه‪ ،]:‬لوعَلَالنَايں حج الميت ه [اد عمران‪ :‬‏‪ ،]٦٧‬ونحؤ ذلك‬ ‫واخمُلف في المندوب هل هو أمر وهوو الصحيح ‪ 6‬وعليه شيخنا السالمي' “والبدر الشماخى«'‬ ‫و ‏‪ ٥‬مر‬ ‫‪-‬رحمهما الله‪-‬؛لأنه طلب ما فيه كلفة‪ ،‬فيدخل تحت الطلب الواجب والمندوب ‪.‬‬ ‫وقال الإلسفرائين " والباقلان‪ :‬ا المندوت مكلت به‪ .‬وزاد الإسفرائيني ‪ :‬إ المباح مكث ره‬ ‫أه مباح‪.‬‬ ‫مطلو ت‬ ‫بعئى أن اعتقاده‬ ‫وقال الكرخي والرازي! وبعض أصحابنا كأبي يعقوب"" وعمروس«"‪:٠‬‏ إن المندوب‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫‌‬ ‫(‪٥‬‬ ‫"‬ ‫‏‪-‬‬ ‫(‪ )١‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬الطلعة‪١، ‎،‬ج ‪٩١١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬الشماخي‪ ،‬شرح مختصر العدل والإنصاف‪.٣٠٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران‪ ،‬أبإوسحاق (ت‪٤١٨‬ه)‪ :‬عالم بالفقه والأصول‪ .‬كان يلقب بركن الدين‪© ‎‬‬ ‫نشأ في أسفرايين ‪-‬بين نيسابور وجرجان‪ -‬ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيها‪ ،‬له‪‎‬‬ ‫كتاب الجامع في أصول الدين‪ ،‬ورسالة في أصول الفقه‪( .‬انظر‪ :‬الزركلي‪ ،‬الأعلام‪١، ‎،‬ج ‪١٢٦).‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬عبيدالله بن الحسين الكرخي‪ ،‬أبو الحسن (ت‪٣٤٠٤‬ه)‪:‬‏ فقيه‪ ،‬انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق© مولده فايلكرخ‬ ‫ووفاته ببغداد‪ .‬له مؤلفات منها‪ :‬رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية‪ ،‬وشرح الجامع الصغير‪( .‬انظر‪:‬‬ ‫الزركلي۔ الأعلام‪ ،‬ج‪،٤‬‏ ص‪.)١٩٣‬‏‬ ‫‏(‪ (٥‬أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص (ت‪٣٧٠‬ه)‪:‬‏ فاضل من أهل الري‪ ،‬سكن بغداد ومات فيها‪ ،‬انتهت إليه رئاسة‬ ‫الحنفية‪ .‬من مصنفاته‪ :‬كتاب أحكام القرآن‪ ،‬وكتاب في أصول الفقه‪( .‬انظر‪ :‬الزركلي الأعلام‪ ،‬ج‪،©١‬‏ ص‪.)١٧١١‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬أبو يعقوب يوسف بن إبراهياملوراجلاني (ت‪٥٧٠‬ه)‪:‬‏ من أعلام الإباضية وقامة علمية رفيعة‪ ،‬كان رحالة بحق©‬ ‫درس علوما مختلفة{ له مصنفات كثيرة‪ ،‬مأنبرزها‪ :‬العدل والإنصاف© والدليل والبرهان وغيرها‪( .‬انظر‪:‬‬ ‫معجم أعلام الإباضية قسم المغرب‪ ،‬ج؟‪،٢‬‏ ص‪)٤٨١١‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬عمروس بن فتح المساكني النفوسي (ت‪٢٨٣‬ه)‪:‬‏ علامة كبير‪ ،‬من أعلام الإباضية بالمغرب تولى القضاء بجبل نفوسة‬ ‫بالقطر الليبي‪ ،‬من مؤلفاته‪ :‬الدينونة الصافية‪( .‬انظر‪ :‬معجم أعلام الإباضية = قسم المغرب‘ ج‪،٢‬‏ ص‪٣٢١‬‏ ) ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫باب الأمر ‪+‬‬ ‫‏‪5 ١‬‬ ‫ح ر ‪62‬‬ ‫‪7+‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫غير مأمور بهفمن اعتبر أن حكم الأمر الوجوب؛ قال‪ :‬المندوب غير مأمور به؛ لأنه غير واجب‪.‬‬ ‫فعله‪ .‬والام هو طلب فعل؛ فقد شاركه في الطلب ‪ 6‬فسماه‬ ‫ومن اعتبر [ ن المندوت مطلوث‬ ‫أمرا بهذا الاعتبار‪ ،‬فالأمر هو إلزامم ما فيه كلفة‪ .‬والمندوت هو طلب ‪ /‬‏‪ / ٢١٠‬ما فيه كلفة‪.‬‬ ‫والفرق بينهما ظاهر‪ .‬واللة أعلم‪(.‬‬ ‫نصل‬ ‫أحكم الأمر]‬ ‫وحكم الأمر الوجوب عنة الجمهور‪ -‬ما لم تصرفة قرينة إلى الندب لقوله تعالى‬ ‫لإابليس‪ :‬ز مَا مََتَععََككََ ال تجد إ ‪ 25‬ك ٭ الاعراف‪ :‬‏‪ .]١١‬فعاقبَه بالطرد واللعن ‪ .‬فلو لم يكن الأمد‬ ‫للوجوب ما عاقبه بذلك‘ ولكان له العذر؛ لجواز أن يقول‪ :‬إن هذا الأمر ندب؛ تاركه لا‬ ‫بم ذفتََة شيب مم عَذإا ‪.‬‬ ‫عداب‬ ‫يقصر‪ .‬ولقوله تعالى‪ :‬ز فتححدر الَذبَ مَالِفونَ عَن مروة أن‬ ‫آلرء [النور‪ :‬‏‪ .]٦‬فقد هذ اللة تاركي أمره بإصابة الفتنة والعذاب الأليم‪ .‬ولقوله تعالى‪:‬‬ ‫‏‪ ٧‬ولدا قل ن ارَكعوا ل تكوت ه [المرسلات‪ :‬‏‪ .]٤٨‬فقد ذم النه تارك الركوع ‪ .‬وسماه مجرمًا‪.‬‬ ‫ولقوله يلة لابي سعيد الخدري‪« :‬ما ا منمَك أن لا تستجيب لي إدا دعوتك وقذ قال الله‬ ‫تعاتى‪ + :‬يأيها أليك ءامنوا ستجيجوا يهلول إدا دعاك ه لاند‪]٢٤ :‬ه"‪.‬‏ فلو لم يكن‬ ‫الأمز للوجوب لا أنكر يي على ي سعيد تَركَ الاستجابة له‪ ،‬لاسيما وهو في الصلاة‪ ،‬وقد‬ ‫‪٩١‬ص‪‎‬‬ ‫‪١١‬ج‬ ‫‪© ‎-‬‬ ‫‪٠‬لعةث‬ ‫؟ الط‬ ‫‪٢‬مي‪،‬‬ ‫‪١‬لسال‬ ‫‪ :.‬ا‬ ‫(‪ )١‬انظر‬ ‫‏(‪ )٢‬الصواب أنه أبو سعيد ين المعلى كما جاء ذلك في رواية البخاري وغيره كما سيأتي في التخريج‪ ،‬وقد ورد أنها‬ ‫وقعت لأبي بن كعب كما جاء ذلك عند الترمذي‪ ،‬يقول البدر الخليلي في جواهره‪« :‬وأبو سعيد راوي الحديث‬ ‫هو غير أبي سعيد الخدري الصحابي المشهور وقد التبس على كثير من المفسرين والأصوليين فنسبوا القصة إلى‬ ‫والبدر الشماخى‬ ‫والآمدي‬ ‫الغزالي والقاضي البيضاوي‬ ‫الفخر الرازي والإمام‬ ‫ومن هؤلاء‬ ‫ابي سعيد الخدري‬ ‫ج'‪١‬‏ ث ص‪.)٢٠٢‬‏‬ ‫‪( .‬انظر‪ :‬الخليلي‪ ،‬جواهر التفسير‬ ‫ونور الدين السالمي‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه البخاري في باب ما جاء في فاتحة الكتاب من طريق أبي سعيد بن المعلى رقم ‏(‪ ،)٤٤٧٤‬ورواه الترمذي باب‬ ‫ما جاء في فضائل سورة الفاتحة من طريق أبي بن كعب رقم ‏(‪ ،)٢٨٧٥‬ورواه آخرون‪.‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫د«قتننقا‪.‬‬ ‫پم تنكافلاتلك‬ ‫قالَ الله تعالى‪ :‬إبلاننطلواعمَنكر ( [محمد‪ :‬‏‪ ]٢٣‬ولقوله يال في المجوس‪« :‬سنّوا بهم ‏‪/٢١١/‬‬ ‫سنة ةأهلي الكتاب»'‪ .‬ولقوله يتة«‪:‬لولا أن أشعقلى أمتي لأمزتهم بالئواك عند كل‬ ‫صلاةه'"'‪ .‬ولقوله ‪-‬عليهه الصلاة والسلام‪« :-‬صلوا كما رأيتموي أصلي‪ ."( .‬ولقوله ‪-‬عليه‬ ‫ولقوله ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪« : :-‬إئما جعل‬ ‫الصلاة والسلام‪« : :-‬خذوا عني مناسكَكم؛‬ ‫الإمام ليؤتَمَ به‪ ،‬فإذا ركعَ فاركغوا‪ .‬‏‪ ٤‬وإذا سحدد فاسجدوا! "‪.‬فهذه الآيات والأحاديث إتما‬ ‫وردَث مجردة عن القرائن‪ ،‬ولا يصح حمل الأمر فيها على الندب ولا على الإباحة‪.‬‬ ‫قال الشيح الشمماخيّ‪ :‬وإن كان الأمر للوجوب؛ فليس خاصا بصيغة "افعل" و"لتفعل"‪.‬‬ ‫وغيرها_' ‪.‬‬ ‫في "أمرتكم"‬ ‫بل يجري‬ ‫وقيل‪ :‬هو للندب ما لم تصرفه قرينة إلى غيره ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬مشتر بين الوجوب والندب‪.‬‬ ‫وقيل بالوقف لتعارض الأدلة‪ .‬والصحيح الأوّل‪ ،‬وعليه جمهور أصحابنا من أن الأمرَ‬ ‫وشرعا ‪ .‬وبه جزم القطب ‪-‬رحمه الله‪ -‬فى الشامر(‪٧‬‏ ‪.‬‬ ‫للوجوب ‪7‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه مالك في الموطأ باب جزية أهل الكتاب والمجوس من طريق عبدالرحمن بن عو ف رقم ‏(‪ )٤٢‬ورواه البيهقي‬ ‫من طريق عبدالرحمن بن عوف في باب أخذ الجزية من المجوس رقم ‏(‪ 0)١٨٤٩٦٢‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه البخاري باب الأذان للمسافر من طريق مالك بن الحويرث رقم ‏(‪ ،)٦٣١‬ورواه ابن خزيمة باب ذكر الخبر‬ ‫المفسر للفظة المجملة رقم ‏(‪ ،)٣٩٧‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه مسلم بلفظ «لتأخذوا مناسككم» من طريق جابر بن عبدالله باب استحباب رمي جمرة العقبة يو م النحر رقم‬ ‫‏(‪ .)١٢٩٧‬ورواه البيهقي في باب الإيضاع في وادي محسر من طريق جابر رقم ‏(‪.)٩٥٢٤‬‬ ‫م ‪ ,‬م‬ ‫م ‪ .‬و‬ ‫ذا صلى قاعدًا قَصَلوا قَعُودًا‪. ‎‬‬ ‫ذا صلى اما فصلوا قياما‪.‬‬ ‫جعل الإمام لإماما لوت به‪.‬‬ ‫رواه الربيع بلفظ ا‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫أنس بن‪‎‬‬ ‫طريق‬ ‫والتحيات من‬ ‫الصلاة‬ ‫القعود في‬ ‫في‬ ‫باب‬ ‫ربنا وَلكَ الد‪.‬‬ ‫حَمدَه قولوا‪:‬‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫كال‪ : :‬سمع‬ ‫وذا‬ ‫الصلاة ة في السطوح والمنبر والخشب من‪‎‬‬ ‫مالك رقم‪ )٢٤٠( ‎‬وروامً البخاري باللفظ الذي ذكره المؤلف في باب‬ ‫نسر رقم‪ ‌ (٤١١( ‎‬ورواه آخرون‪‎.‬‬ ‫طريق أنس رقم‪ . )٣٧٨( ‎‬ورواه مسلم باب اثتما م المأمو م بالاما م من طريق‬ ‫ص‪.٢٣٠ ١‬‬ ‫مختصر العدل والإنصاف‪‎‬‬ ‫انظر‪ :‬الشماخي۔ شرح‬ ‫(‪)٦‬‬ ‫(‪ )٧‬انظر‪ :‬القطب شامل الأصل والفرع ث‪ ‎‬ج‪‎ ©١‬ص‪.٥١‬‬ ‫‪0‬‬ ‫باب الأمر حم‬ ‫‏‪5 ٨‬‬ ‫ح ‪62‬‬ ‫و‬ ‫واختلت فيه إذا ورد بعد الحظر كقوله تعالى‪ :‬ل تإداأستعالكتهز للنزم انوا المشتركين حَيْثْ‬ ‫وجَدتُوْهُر ‪[ 4‬التربة‪:‬ه]‪ .‬فقيل‪ :‬هو للو جوب استصحاب ا لأصله‪ .‬وهو مذهب الجمهور‪ .‬‏‪ / ٢ \٦/.‬وقبل‪ : .‬هو‬ ‫محتجا د وروده بعذ الحظر ةقرين ةة صارفة له عن أصله‪.‬‬ ‫للنَدب ‪ .‬وقيل‪ :‬للإباحة ‪ 0‬وعليه البدر السماتً‪7‬‬ ‫والصحيح الأول ما لم تصرفه قرينةإلى الدب ا كقوله تعالى‪ :‬إكنهم إن َلمَم فر حَترا ه‬ ‫النور‪.]٢٣:‬‏ أو إلى الإرشاد‪ ،‬نحو و‪ ::‬لإوَأشهذددار إداتكابنشء ‪[ 4‬البقرة‪ :‬‏‪ . ]٢٨٦‬والفرق بينهما أن منفعةة الندب‬ ‫أخرويّة‪ ،‬ومنفعة الإرشاد دنيوية ‪.‬ل ألوإباحة‪ ،‬نحوو‪ ::‬كلوا مما ألأرض عكلا كلبا ه[البترة‪.]١:٨:‬‏ أوللامتنان‪.‬‬ ‫نحؤ‪:‬خ إأوا مارة اه ‏‪ ٨‬الانام‪ :‬‏‪ .]١٤٢‬أؤ للتسخيرں كلإكؤنوأ قَرَدة خييير )[الاعراف‪.]١٦١١:‬‏‬ ‫‪ِ2‬غَشم إنه يتمون بي [نصت‪ .]:. :‬أو للتأديب كقوله يلة لعمرَ بن‬ ‫أو للتهديد‪ .‬نحو‪ :‬إتمامه ش‬ ‫أبي مسلمة ويذه تطيش في الصفحة‪« :‬كل ‪:‬ما يليك»""'‪ .‬أو لإرادة الامتثال ى كقولك لآخر عند‬ ‫العطش‪ :‬اسقني ماء ‪ .‬أو لإذن‪ .‬كقولك لن طرق الباب ‪ :‬ادخل‪.‬‬ ‫والعلاقة بينَ الوجوب وبينَما قدمناه من القرائن المشابهة المعنويّة‪ ،‬وهيالاشتراك في‬ ‫السلب ‪ .‬وبينه وبين التهديد؛ فالمضاةة؛ لأن المهد عليه ل يكون إلا حراما أموكروها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫والأمر قسمان‪ :‬مطلق ومقيد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .,..‬ى‬ ‫فالمقيد اربعة أقسام‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر‪ :‬الشماخي‪ ،‬شرح مختصر العدل والإنصاف © ‏‪.٣١٠‬‬ ‫رواه البخاري في باب الاكل مما يليه من طريق عمر بن أبي سلمة رقم (‪)٥٢٣٧٧‬۔‏ ورواه مسلم في باب آداب الطعام‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫والشراب من طريق عمرو بن أبي سلمة رقم ‏(‪ ،)٢٠٢٢‬ورواه غيرهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘ ج‪،١‬‏ ص‪.١٥٦-١٣١‬‏‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫ر؟‬ ‫رمرشكاة الن‬ ‫مرتگاى‬ ‫<‬ ‫مُقَتَد ‏‪/! ١٣/‬بوقت‪ .‬وهو قسمان‪ :‬موسع ء كالصلاة ة والحج‪ .‬و مضيّق‪ ،‬كالصو م‪.‬‬ ‫والفرق بينهما‪ :‬إن استغرق الفعل الوقت فهوالمضيّق‪ ،‬ولا خلاف في أن الوجوت متعلق‬ ‫بجميع وقته‪ .‬وإن لم يستغرقه كالصلاة؛ فهو الموئَّع ‪ ،‬وفيه الخلاث‪ ،‬هل الوجوث متعني بأول‬ ‫الوقت‪ ،‬وعليه الشافعي‪ .‬أو بآخره‪ ،‬وعليه الحنفي أؤ بجميع الوقت‪ ،‬وهو مذهب أصحابنا‬ ‫‪-‬رحمهم الله‪ -‬وعليه الجمهوؤ‪ ،‬محتجين بحجج عقلية ونقليّة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫فالعقليّة هو أن الوجوب لو تعلق بأل الوقت لزم العصيان بالتأخير إلى آخره‪ .‬ولو‬ ‫وهو باطل‪.‬‬ ‫تعلق بآخر الوقت لزم ممنه تقديمه الواجب قبل وقته" كتقديم الظهر قبل الزوال‬ ‫ا ر الصو ة لدُلُوككالشمس! إل غسق الل ه الإسراء‪ :‬‏‪ ]٧٨:‬فان القياام متناول‬ ‫والنقلّة؛ قوله تعالى }‬ ‫بينا لدلوك وا لغست تناؤلا واحدا‪ .‬وتخصيص تناوله لأح دد طرفي ‏‪ ١‬لنهار دون الآخر بلا دليل باطل‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‪٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫وح‪‎‬‬ ‫ومقيد بوصفؤ‪ 6‬وهو قسمان‪ :‬مقيد بوصف ثابت شرعا كقطع يد السارق ‘ وحد الزاني‬ ‫والقاذف وشارب الخمر وكالغسل من الجنابة‪ .‬وهذا يقتضي تكرار المأمور به اتفاقا‪ .‬ومقيد ‪ /‬‏‪٦٢١٤‬‬ ‫بيتالله ‪ 4‬راكبا‪ .‬فهذان‬ ‫بوصف غير ثابت شرعَا‪ ،‬نحؤ‪ : :‬اصعدد السطح إن كان السلم مركوزا ‘ وح‬ ‫وصفان غيرثابتين شرعا‪ .‬ولذل اختل فيه؛ هل يقتضي تكرار المأمور به إلحاقبالأؤل‪ ،‬أو لا يقتضيه‬ ‫وهووَ الصحيح ‪.‬‬ ‫الؤزصف شرعا‬ ‫لعد م ثبوت‬ ‫ومقبذ بعدد‪ ،‬وهو قسمان‪ : :‬مختلف لفظا ومعئى ‪ 6‬كصل ركعتين ث أو صل أربع ركعات‬ ‫وهذا لا يقتضي التكرار اتّفاقًا؛ لاختلافه لفمّا ومعنى‪ .‬ومتّفيٌ لفطّا ومعنى‪ ،‬كصل ركعتين صل‬ ‫ركعتين ا أو صل أربع ركعات‘ صل أرب ركعات\ وهذا يقتضي التكرار عند الجمهور؛ ‏‪١‬ا قذَمْتاه‬ ‫من ألن حكم الأمر الوجوث حقيقة وشرعًا ى وهذا الحكمم لا يفارقه } مفردا كان أو مكررا‪ ،‬وتكراؤه‬ ‫لس دليلا على انتقاله عن حكمه الأصلي الثابتبالدليل القطعي‪ .‬وأيضا فالتأكيذ اللفظي قليل‬ ‫الدوران في ألسنة العرب ه فقل ما يؤكدون زيدا بلفظه‪ ،‬فان أرادوا تأكيده أكَدوه بالنفس أو‬ ‫بالعين‪ .‬وأيضا فإن ؤجد بينالأمرين عطف ازداد الحمل ضعنا فوق ضعفه السابتي ل‪ 1‬بينالمتعاطفين‬ ‫امنلمغايرة‪.‬ة‪ .‬فلا يقال‪ :‬جا زيذ ‪ /‬‏‪ / ٢١٥‬وزيد إلا إذا كان زيدالثاني غير الأول | أو تفسيرا له‪ ،‬نحو‬ ‫باب الأمر ج‬ ‫‪.‬ر‪6‬ا©ا۔‬ ‫‪7+‬‬ ‫قوله تعالى‪ :‬ل وَلمَدَ عانا موتىوكوت الشرمان ه [لانياه‪:‬ه‪ ،]:‬فالفرقان تفسير الكتاب‪ .‬وقيل‪ :‬لا‬ ‫يقتضي التكرار‪ .‬وقيل‪ :‬يقتضيه إن وجد عط بينالأمرين‪ .‬وقيل بالوقف لتعارض الأدلة‪.‬‬ ‫والصحب الأو‪ ،‬وعليه الجمهور؛ ما ل تصرفه قرينة‪ ،‬سواء كانت القرينة شرعية‪.‬‬ ‫نحو‪ :‬صم اليو م صم اليو م‪ ،‬أعتق عبدك أعتق عبدك فإن الشرع ل يجعل لليوم الواحد‬ ‫صومين ولا للرقبة الواحدة عتقين‪ .‬أو عقلية‪ ،‬نحو‪:‬اقتل زيدا اقتل زيدا‪ ،‬فإن العقل يأتى‬ ‫تكرر القتل‪ .‬أؤ حاليّة‪ ،‬كقول السيد لعبده‪ : :‬اسقني ماء اسقني ماء‪ .‬فالمعلو م من حال السيّد‬ ‫ه لم يرد تكرر السقي‪ .‬أو عادية‪ ،‬كأن يعلم من أحد عادة في تكرار كلامه" كقوله لزوجته‪:‬‬ ‫أنت طالق طالق طالق في نسم واحد‪ ،‬فتكرازه تحمل على عادته‪ .‬أو تعريفيّة‪ ،‬كأن يعادو ال‬ ‫لثاني لتفهم المأمور وتبيين المطلوب ‪ ،‬كصل ركعتين© صل ركعتين ‪ .‬فالأمر لثاني عينالأول‪.‬‬ ‫البقرة‪ :‬‏‪. ]١٨٧‬‬ ‫ا مرا الامل التل «‬ ‫‪ /‬‏‪ / ٢١٦‬نحو‪::‬‬ ‫ومقبذ بغاية‪.‬‬ ‫ومقيد بتأبيد‪ .‬نحو‪ : :‬صلوا أبدا‪ .‬وصومُوا دائما‪ .‬وحكم هذا النوع اعتباز ما قيّدَ به‬ ‫دائما‪.‬‬ ‫دائم" ' الصيام‬ ‫أبدًا ؤ و "صوموا‬ ‫أبدًا' ' الصلاة‬ ‫"صلوا‬ ‫قو له‪:‬‬ ‫في‬ ‫فالرواجث‬ ‫وأما المطلقّ؛ فهو ما ورة مجردا عن القيود والقرائن كالركاة والحج‪.‬‬ ‫والقرافي ممن قومناا"'۔‬ ‫واختلفوا هل يقتضي الفوز فيهما؟ وعليه ابن بركة من أصحابنا"‬ ‫‏‪١‬الأمر يقتضي‬ ‫‪ .‬وب ن‬ ‫[آل عمران‪[ : :‬‬ ‫ه‬ ‫من رَتَحكم‬ ‫‪,‬بقوله تعالى ‪ } :‬وكارعوا إل همحمرة‬ ‫محتجين‬ ‫كالئَهي ‪.‬‬ ‫عقلاء‬ ‫الفورية‬ ‫الفعل أجناس‬ ‫مدلولات‬ ‫؛ لا‬ ‫وعليه و‬ ‫أو لا يقتضيها معا‬ ‫التكرار‬ ‫أو يقتضي‬ ‫‏‪ ١‬ستعمالها بلفظ‬ ‫مع ‪ .‬وحسن‬ ‫وا للأجناس لا ;تشعرر بالوحدة ولا بالكثرة‪ . .‬ومن دم لا تثتى ولا‬ ‫واحد في القليل والكثير‪ .‬ولن كل واحد من الفور والتكرارر محتاج إلى دليل غير الأمر‬ ‫خارج عن الأمر ولا دليل على ذلك عند الجمهور‪ ،‬إلا ما عوّلَ عليهابن بركة والقرافي‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬ابن بركة© الجامع ‘ ج‪ ١‬ث‪٨٨. ‎‬ص‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٥‬‬ ‫الفصول‪٥‬‬ ‫تنقيح‪‎‬‬ ‫القرافي © شرح‬ ‫انظر‪:‬‬ ‫) ‪(٢‬‬ ‫‪١٩٢٣‬‬ ‫»‬ ‫را‬ ‫‪ 44‬نتكاذالتتن‬ ‫م‬ ‫ّ‬ ‫ح‬ ‫‪.‬ص‬ ‫‪0 /‬‬ ‫و ىثمرة‪ 2‬الخلا‪.‬ف تظهر فيمن أخر الحج بعد استطاعته له‪ ،‬وحضور وقته‪ .‬وكذا الزكاة‬ ‫حتى فاتا‪ ،‬فهو عاص عند ابن بركة والقرافيَ؛ لأنهما ‪ /‬‏‪ / ٢ ١‬لم يوَسّعا له‪ .‬وغي عاص ‪7‬‬ ‫ى‬ ‫وم‬ ‫الجمهور ما لم يحضره الملوث ول يورص بهما‪.‬‬ ‫واختلف فى الأمر بالأمر بالشيء ‪ ،‬هل هو أمر بذلك الشىء } وهو الأقل ْ أو ليس أمرا به‬ ‫وهو الأكثر‪ ،‬وعليه الجمهوز منْ أصحابنا وقومنا‪.‬‬ ‫وثمرة الخلا بف بينهمفيمَنْقال لسيّد العبد‪ :‬مُرعبدك أن يفعل كذا‪ ،‬ففعل العبث ما يضمن‬ ‫به‪ .‬فعند الأولين رَيجب الضمان على الآمر الأزل } ولا يلزم سيد العبد شي ة‪ .‬وعند الجمهور‬ ‫يجب الضمان على سيد العبد‪ ،‬ولا يلزع الآمر الأولَ شيم‪.‬‬ ‫وكذا م‪ .‬نقال لآخر‪ :‬مفرلانا أن يفعل كذا‪ .‬ثمقلت للمأمور‪ :‬لا تفعل ذلك‪ .‬فعلى القول الأول‬ ‫يلزم التناقض في الكلام فكأنك تقول‪ :‬افعل ‪ ,‬تفعل‪ .‬وعلى القول الثاني‪ :‬لا يلزم التناقض؛‬ ‫لوجود الواسطة بين الأمرين‪ ،‬ولا يلزم الآمر الأزلَ ضمان أيضًّا كما قرَزنَاءً‪ .‬واللة أعلم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نصل‬ ‫‪2‬‬ ‫أهل يدل الأمر بالشيء على النهي عن ضذه؟]‬ ‫واختلفوا في الأمر بالشيء هل يدل على النهى عن ضده‪ .‬وهو الأقل‪ ،‬أو لا يدل عليه‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫ظ۔ ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وهو الأكثر" وعليه الجمهوز؛ لأن القائلين بأن الأمر بالشيء نه عن ضده لا يخلو قولهم من‬ ‫وهو باطل؛ لأن العرت وضعوا للأمر‬ ‫أحد أمرين‪ :‬إما أن يريدوا به من طريق ‪ /‬‏‪ / ٢١٨‬اللفظ(‬ ‫‏(‪ )١‬انقطع الكلام في هذا الموضع من النسخة «أ» وهو آخر هذه النسخة‪ ،‬وقد أكملت الكتاب بعدها من خلال‬ ‫النسخة "ج! التي ضمت واحدا وأربعين ‏(‪ )٤١‬صفحة مفرقة من أصل كتاب المشكاة ‪-‬كما بينت ذلك في‬ ‫الملقدمات‪ \-‬وقد وضعت للصفحات المتبعثرة التي وجدتها مفرقة ترقيما متواصلا مع ترقيم المخطوط الاصل‬ ‫ولذا فإن الصفحات التالية من ‏‪ ٢١٩‬إلى ‏‪ ٢٢٣‬هي من الأوراق المتفرقة المكملة لنص الكتاب ‪.‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫‏‪٢6‬‬ ‫باب الأمر‬ ‫&‬ ‫ر ‪923‬‬ ‫‪7 /‬‬ ‫حجم‬ ‫ص‬ ‫ِ‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫او من طريق المعنى ‪.‬‬ ‫احدهما على الآخر‬ ‫ولم يرد عنهم جواز إطلاق‬ ‫وللنهى صيغا‬ ‫صيغاء‬ ‫ّ‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫ك‬ ‫=‪. +‬‬ ‫وهو باطل آيضا؛ لأن التوافل مأمور بهاء وضدها ‪-‬وهو ترك النوافل‪ -‬ليس منهيا عنه اتفاقاء‬ ‫وكذا الطاعات أيضا‪.‬‬ ‫وثمرة الخلاف تظهز بين الفريقين فيمَنْ قال لزوجته‪ :‬إذا نهيك عن القيام ‪ /‬‏‪ / ٢١٩‬فأنتَ طالق‪.‬‬ ‫على قول ممن‬ ‫طالق [ فأمرها بالقيام؛ طلقت‬ ‫القعود فأنت‬ ‫فأمرها بالقعود‪ ،‬آو قالَ لها‪ :‬إذا نهيك عن‬ ‫قال‪ :‬إن الأمرَ بالشيء يدل على النهي عن ضده‪ .‬ولا تطلق على قول ممنيقول‪ :‬إنه لا يدل‪.‬‬ ‫واختلف القائلون بأنه يدل؛ هل هيدلالة مطابقة‪ .‬وهي دلالة الذظ على كمال مسممًاه‪٥‬‏‬ ‫كدلالةالعشرة على خمسة وخمسة‪ .‬وكدلالة قولك‪ 7 :‬فله دال على طل يب القبام ولاء وعلى‬ ‫طلب ترك القعود ثانيا‪ .‬فدلالنه على كليهما دلالة مطابقة‪ .‬أو دلالة تضمن وهيدلالة اللذظ على‬ ‫جزع معناه‪ ،‬كدلالة العشرة على خمسة‘ لتضمّنها إيّاها‪ ،‬وكدلالة طلب تَزك القعود من قولك‪:‬‬ ‫‪ .‬فله جز من مدلول قولك‪ : :‬قم‪ .‬والجزء‪ :‬الآخ هو طلب القيام‪ .‬فدلالنه عليهما معا دلالة‬ ‫بقة‪ ،‬ودلالته على كلٌ واحد منهما دلالة تضمن‪ .‬أو دلالة التزام" وهيدلالة اللفظ على لازم‬ ‫معناه ‪ 5‬كدلالةالعشرة على الزوج‪ ،‬وكدلالةإيقاع القيام على ترك القعود‪ .‬فإنه مستلزم له‪ 5‬فظهر‬ ‫أن دلالة الالتزام خارجة عن حقيقةاللفظ" بخلاف دلالة المطابقةة والتضمّن فإنهما منْ نفسي اللفظ‪.‬‬ ‫وثمرة الخلاف تظهر بين من قالَ‪ :‬إنها دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام فيمَنْ قال لزوجته‪:‬‬ ‫إذا نهيك عن القيام فأنت طالق‪ 6‬فأمرها بالقعود‪ ،‬أقوال لها‪ :‬إذا نهيك عن القعود فأنت طالق ©‬ ‫فأمرها بالقيام‪ ،،‬فعلى قول ‪ /‬‏‪ / ٢٢٠‬مَينْقول‪ :‬إن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده دلالة‬ ‫مطابقة أو تضمُنِ يحكم بوقوع الطلاق في الحالتين‪ ،‬أي في المثالين‪ .‬وعلى قول مَنْيقول‪:‬‬ ‫إنها دلالة التزام لا يحكم بوقوع الطلاق في المثالين‪ ،‬وعنده أن الأمر وإن دل على النهي عن‬ ‫ضده دلالة التزا فتلك الدلالة لا تكفي أن تسمى نهيًا حقيقة؛ لأن العرب وضحعُوا للأمر صيغة‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫`‬ ‫\‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ةالاكل‬ ‫«‬ ‫مص وجنى‬ ‫ذ‬ ‫وللنهي أخرَى‪ ،‬فإطلاق إحداهما على الأخرى بغير دليل مخالَمَة' للوضع العربي‪ ،‬وهو باطل‪.‬‬ ‫وأيضا أفدلالة الالتزا م خارجة عن نفس اللفظ بخلاف المطابقةة والتضممن كما قررناه آنقا‪.‬‬ ‫وكذلك اختلفوا ف النهي عن الشيء هل هو أمر بضذه \ وهو الأقل ‪ .‬ام لا" وهو‬ ‫الأكثر وعليه أصحابنا والجمهور ‪.‬‬ ‫وثمرة الخلافب بيتهم تظهر فيمن قال لزوجته‪ :‬إذا أمرك بالقيام فأنت طالق‪ ،‬فنهامَا عن‬ ‫القعود أو العكس‪ ،‬فقيل‪ :‬تطلق ‪.‬وقيل‪ :‬لاؤ على الخلا يف المتقدم في الأمر‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أهل يدل الأمر دلالة التز ؟ على لاجتزاِ عن المأمور به؟]‬ ‫وهل يدل الأمر دلالة التزا م على الاجتزاء عن المأمور به؟ وهوَ الصحيح؛ ؛لأن المكلف‬ ‫إذا صلى مع ظنه بكمال الطهارة ومن غي رر علم منه بما ينقض عليه صلاته؛ فقد امتتمل ‪ .‬وأيضا‬ ‫فلو لم يَدلَ‪ ,‬دلالة التزام على اجتزاء المأمور به؛ كما علم امتثال قط ‪ 5‬وكا كان القضاء إلا‬ ‫تحصيلا للحاصل؛ لأن المأمور إذا فعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه‪ ،‬والحاك أنه لم يُعلَمْ‬ ‫من الآمر أنه تحتشل؛ لا يعد ممتثلا حتى يقول الآمر‪ :‬إنك قد امتثل‪ .‬والمعلوم لغة وشرعا أنه‬ ‫‪ 7‬ممتثلا ولو لم يقل الآمز ذلك‪ .‬أو لا يدل عليه؛ لأن الحج الفاسد مأموآ بإتمامه‪ ،‬والمضي على‬ ‫امساك في الصيام الفاسد مأموز به‪ ،‬ولا يسقط ذلك عن مَنْ فعله قضا ‪ 7‬ولا الصو م‪.‬‬ ‫واختلت ‪ /‬‏‪ / ٢٢١‬في تفسير الاجتزاء؛ هل هوَو التخلص من عهدة الأمر ولا نزاع فيه‪،‬‬ ‫لمكئف‪ .‬ؤ وفيه التراع ‪ 3‬أو هوسقوط الأمر أو هوَالامتثال؟ أقوال‪.‬‬ ‫أو هورَ سقوط القضاءعن‬ ‫‏(‪ )١‬من هذا الموضع إلى آخر الصفحة ‏‪ ٢٢١‬من النسخة () وجدتهما في ورقتين متفرقتين وبهما شطب وحذف‪.‬‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫باب الأمر «‬ ‫‏‪5 ١‬‬ ‫‪ -‬ر ‪792‬‬ ‫وثمرة الخلافبينهم تظهر فيمن صلى الفرض على الوجه المطلوب منهء ث صح معه نقض‬ ‫صلاته؛ فعلى قول مَن يقول‪ :‬إن الأمر يستلزمم سقوط القضاء؛ لا يلزمه قضاء صلاته بعد فوت‬ ‫وقتها‪ .‬وعلى قول ممنيراه غيرر مستلزم لسقوط القضاء ء يلزمه قضاء صلاته‪ .‬فاتت الوقت أو ل يمت‪.‬‬ ‫أما إذا فسدًث عليه بكجنابةفي بدنه أو بول أو غائط أو نحو ذلكَ؛ فلا خلاف هنا قبلَ فوات‬ ‫الوقت‪ .‬والخلاف بعدَه‪ 6‬والأكد أ عليه الإعادة ‪ .‬ومنشاً الخلا لف بينهم في ذلكَ هو ما قرَزناه آنفا‪.‬‬ ‫واختلفت القائلون بوجوب‪ .‬القضاء عليه؛ هل وجببالدليل الذي وجت به الأداء؛ لأنه كالدين‬ ‫المؤقت لا يسقط مضي وقته‪ .‬و كا ست بنفس الأداء‪ ،‬أو وجببدليل ثان؛ لقوله تعالى‪ 3 :‬ود‬ ‫منار فوه « [البترة‪ :‬‏‪ ] 0٨٥‬فإنها دلي ثان على وجوب القضاء"'‪ ،‬وهو غيرالدليل الذي وجب به‬ ‫‪ 4‬البرة ه‪.]١٨‬‏ ولقوله قللل‪« :‬من‬ ‫الأداء؛ لأن الأداء وجببقوله تعالى ‪ :‬إ تَمتَنهد ينكم رنة‬ ‫نام عن صلاة أو نسيَهًا فليصلها إدا ذكرها‪ ،‬فذلك وقنها؛ه«'‪ .‬فنه دليل ثان على وجوب القضاء‬ ‫غيرالدليل الذي وجب به الأداء؛ لأن الأداء وجببقوله تعالى ‪ :‬ه أقيغواالصكزة‪ 4‬النعام‪.]::‬‬ ‫واختلفوا في الشيع إذا تعلق بجهتين‪ :‬جهة أمر وجهة تَهي‪ ،‬كالصلاةفي الأرض المغصوبة‪.‬‬ ‫وبالثوب ‪ /‬‏‪ / ٢٢٢‬المغصوبؤ وبلماء اللخصوبٍ ى وفي المزبلة والمجزرَة المنكرة‪ .‬ومعاطن‬ ‫الإبل‪ ،‬وقارعة الطريق‪ ،‬فإنها مأموز بها من حيث إنها صلاة‪ .‬منهي عنها من حيث إنها في هذه‬ ‫المواضع التي تهى الشارع عنهاء هل يعد فاعل ذلك ممتثلا لأداء ما أمر به‪ ،‬أو لا يحد ممتثلا بناء‬ ‫أن يكو العبد مطيعا عاصيًا في حالة واحدة‪ .‬مثابا معاقبا في حالة واحدة‪.‬‬ ‫على أنه لا ص‬ ‫ويدخل تحت هذا صلاة المديون فيما إدا حضر وقت الفرض عليه‪ ،‬والمديو ن بالباب يطلث‬ ‫‏(‪ )١‬هنا انتهت الصفحتان المقتطعتان من المخطوط الأصل وقد أشرت إليهما سلفا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الربيع بلفظ «مَنْ تسي صلاة أؤ تام عَنْهَا فلكُصَلهَا إذا ذكَرَمما! باب في أوقات الصلاة بلاغا من طريق جابر بن زيد رقم‬ ‫‏(‪ ،)١٨٤‬ورواه البخاري بلفظ قريب من لفظ الريع‪ ,‬ي باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر من طريق أنس زقم ‏(‪)٥٩٧‬‬ ‫وقد ذكر ابن عبدالبر‬ ‫في الاستذكار من رواه بزيادة "فذلك وقتها" ‪( .‬انظر‪ :‬ابن عبدالبر‪ 5‬الاستذكار ج ‪ .‬ص‪.)٨٨‬‏‬ ‫‪١٩٩٧‬‬ ‫اكتا‬ ‫هم تنكذلاتن‬‫ّ؛‬ ‫دينه منه‪ ،‬فإذا اشتغل بأداءفرضه عطل فرض الذين المضيَقي عليهتركه‪ ،‬فهو مأموز بأداء الصلاة‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ِ‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫من حيثى إنها صلاة منهىٌ عن التمادي بأداءء الذين" فهو طائغ من وجه‪ ،‬عاص من وجه آخر‪.‬‬ ‫يستثنى من هذه القاعدة فيما إذا ضاق فرض الصلاة وحضرَه الين يطلب منه دينه؛‬ ‫فهنا يجبعليه أولا أداء فرضه عن فوته‪ .‬ؤ يقضي دينه إذ ليس هوَ من باب لا تترك فريضة‬ ‫حاضرة بأداء فريضة غائبة‪ ،‬لكنه من باب إذا حضره فرضان خير في أداء أيهما شاء إن كانا سوا‬ ‫افيلقَوْتِ‪ ،‬ويلا قدم ما يُخاث فوئه على ما لم يفت‪ .‬وإن كان أحذهما فاتا وحضر الآخر‪.‬‬ ‫خُيَرَبيَ أن يقضيالفائأتولاں أو يؤةي الحاضرك إلا إن خات فوت الحاضر ترجح عليه أداؤه ‪.‬‬ ‫وكذا مَنْ دخل بيت الغير أو زرعَه‪ ،‬فتات هنالك لكنه لم يمكنه الخروج إلا بالاستيلاءء على ملك‬ ‫الغير وعلى ضياع زرعه‪ ،‬فهو مأموز بالخروج ما دخل فيه منهم عن الإقامة عليه‪ .‬لكن عليه أن يتحرى‬ ‫للخروج أسهل الطرق‪ ،‬ويلزمه غرمما أتلف{ ولا إ عليه؛ ‪ /‬‏‪ / ٢٢٣‬لتعذر مروره إلا في ملك الغير‪.‬‬ ‫وقال أبو هاشم! ‪ :‬هو عاص في حال خروجه؛ لأزّه متصرف في ملك الغير‪ .‬ولعل حجته‬ ‫في ذلك أنه ألجأ نفسه قبل التوبة على الاستيلاءءعلى ملك الغير فلا تنفعه تل التوبة؛ لأنه‬ ‫عاص في مذة إقامته حتى يخر حجج ما ألا نفسه إليه‪ .‬وخطًأه الأصوليون فى ذلك‪.‬‬ ‫وكذا مَنْ طالبه أصحاب الودائع أو الأمانات فى رذها‪ ،‬وكاتَتْ أمانة أحدهما حاضرةء‬ ‫ء‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫مص‬ ‫>‬ ‫وأمانة الآخرين غائبة؛ فليس له أن يتشاغل برة الغائبة ويترك رد الحاضرة‪ .‬فإا فعل دخل في‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫ص‬ ‫ء‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ء‬ ‫القاعدة الأولى ‪ ،‬وهي أن‏‪.‬ه لا ن ‪٥‬تر ‪,‬كو فريضةء حاضرة لفريضة غائبة‪ .‬والل‪.‬ةه تعا>لى ءأعلم«‘‪"{.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هو أبو هاشم الجبائي المعتزلي© وقد تقدمت ترجمته‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪ :‬السبكي© رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‪١0 4 ‎‬ج‪٠٥0. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬إلى هذا الموضع انتهى كتاب المشكاة وفق النسخ المخطوطة الثلاث التي عثرت عليها‪ ،‬والظاهر أن الكتاب‬ ‫لم تكتمل فصوله وأبوابه بعد فلا خاتمة تشعر بذلك وثمة أبواب أخر لم يتعرض لها الكتاب بعد من أبواب‬ ‫الاستدلال والأدلة التبعية وغيرها من مباحث الاجتهاد‪ ،‬وعسى أن بمن المولى سبحانه بالعثور على مخطوطة‬ ‫للكتاب تفتح لنا باب إكماله‪ ،‬ولله الأمر أولا وآخرا‪.‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫(الجيت‪79‬ا )‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫‪:٨‬‬ ‫ريت‬ ‫ير نتكذالتتن‬ ‫‪+‬‬ ‫ح \‬ ‫"سحس‬ ‫الانة‬ ‫مس؛‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫مم‬ ‫‪....‬۔۔ا‬ ‫لإ تأِيموأالمَلوةً وهائوأآلوكزة ه [البترة‪]٤٣:‬‏‬ ‫‪‘٧٣ .٧٩‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫لوان يََمتّوََنَا ه [لبنرة هه]‬ ‫م‬ ‫‪١٤٥ .١٣٣‬‬ ‫لإماتَنخينءايةآزئنيها تات يير يتهآآزيقيها ه البتر‪ :‬‏‪]٠.٠‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫ا( وكدة جتنتكم أمة وسطا زتضوؤاشمدةه عل ألتار ويكوة الشل لكم تمهيدا ) [لبنرة !]‬ ‫قد ترى تلت وجهك ف السماء كَلَنولَمتَّك قبله تَصسها فون وجهت مَظرَ‬ ‫‪4‬‬ ‫صر‬ ‫ه‬ ‫مص‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫ء‬ ‫‪7 ..‬‬ ‫ً‪2‬‬ ‫ص‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪0‬‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م۔; م‬ ‫و‪.‬‬ ‫إ س‬ ‫عم س‪ ,‬ج مم‪ .‬ه‬ ‫‪77‬‬ ‫‏‪[ ١٤٤‬‬ ‫] لبقرة‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 4‬شطره‪,‬‬ ‫مماكنشر فو ‏‪ ١‬وجوه‬ ‫‏‪ ١‬لمَشَحر ‏‪ ١‬لحرا م وحيت‬ ‫مافى الأرض عحكلا تبا ) [البقرة‪ :‬‏‪]٦٦٨‬‬ ‫كلوا‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫` و و‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫ز رَنَكم فى القصاص حية ه [البقرة‪ :‬‏‪]٦٧٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫‪[ ١٨٠‬‬ ‫ه‪ ١ ‎‬لبقرة‪‎:‬‬ ‫الإ كيت تتيكُمرةاحَعرآحنكمانمؤث‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٤٦ .١٣٧ .١٣٣‬‬ ‫ه أهالي ءامنواكيب عَتتكمالمِيَامكماكيب عل ازيك منقنيكم ه [لبترة‪]١٨٢:‬‏‬ ‫م‬ ‫‪٥‎‬ع‪١٤‬‬ ‫ُطيقشوتهه فية طما مشكين ‪ :‬البقرة‪]١٨٤ ‎:‬‬ ‫‪ ٧‬وَعَلَ لذه ‪.4‬‬ ‫‪١٩٧ .١٨٨ .١٤٥‬‬ ‫ه [البقرة‪ :‬‏‪[1٨٥‬‬ ‫قمن تهد منكم القهر لمة‬ ‫مَنأجحام ‪4‬‬ ‫‪:: ٧‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ه البقرة‪]٦١٨٥ ‎:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وو‪‎‬‬ ‫ِّ‬ ‫‪ ٠‬م‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫جا تريد أنتيكَمُ الشرر ‪[ 4‬البقرة‪ :‬‏‪]١٨٥‬‬ ‫د‬ ‫__‬ ‫۔۔_۔‬ ‫۔۔‬ ‫ے۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫‪ .‬۔۔ ۔ے۔۔۔‬ ‫۔۔۔ ۔۔۔‬ ‫_‬ ‫۔س۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ي‬ ‫ني‬ ‫‪/‬‬ ‫فهرس الآيات‬ ‫«‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪١٩٣ .١٣٣ .٨٦‬‬ ‫|‬ ‫د‬ ‫سرآسيكصفة هدنكَ رلمووا ‪2‬لكسع‪ ,‬موكآنتمح ل۔اشوو ‪2‬لَهوُنے“َ عم‪َ,‬لمَرأدلےَهُ‬ ‫لكم ليلة دالضام ا >ل۔فهت إ >ل‬ ‫و ۔ ر۔۔۔ ل ه‬ ‫ر‬ ‫رس‬ ‫‪4‬‬ ‫غ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ه‬ ‫؟ ر‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫و ‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫>‬ ‫كشروهنَ وابتغوا‬ ‫وَعَمَا عنك‪ :‬ذا ك‬ ‫بَ ‪ 4‬ل‬ ‫أنكم كنتم تختاوات انفسكم‬ ‫‪١٤٧ .٤٦‬‬ ‫ما كتب انه لكم وكلوا وأشرنوأ ح يت لكه الحظ الآي من النط الأسود مَ‬ ‫مه ‪,‬‬ ‫مه صر‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مرر ے مه‬ ‫سرے‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ه مھ ه ه و‬ ‫م‬ ‫۔ر& ا‬ ‫م ے ‪.‬‬ ‫سم‬ ‫ص‬ ‫س‬ ‫ص‬ ‫م‪7 .‬‬ ‫هم حر‪,‬‬ ‫‪| .‬المَجرثرَآيِشأ اميل التل ه [البقرة‪ :‬‏‪]٦٨٧‬‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫‏‪ ٧‬الْحَجُ أشهر مَمَثومت ه [البقرة‪]٦٩٧:‬‏‬ ‫ح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫‪‎‬ا‪٦ ٦‬‬ ‫لونك عَن الهر الحرام قتال فيه ‪ 1‬البقرة‪ :‬‏‪]٢١٧‬‬ ‫»‬ ‫ع‬ ‫‪77‬‬ ‫هم‪ .‬رم‬ ‫م‪.,‬‬ ‫۔‬ ‫مء' ‪ 2‬ے‪2‬‬ ‫‪٥‎‬ع‪١٤‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ص‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫ل وَلاكقروْهُمَ ع يَتهَرة )ه البتر‪ :‬‏‪]٢٢٢‬‬ ‫عله‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫سم ے گروىہ ح‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫‪,-‬‬ ‫۔ے۔ے ‪.‬‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫وسر‬ ‫إ مم‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫ز وَالمُطلقنت يتريصّك يأنفَيهنَ تلته فرو ز[البقرة‪]٢٦٨:‬‏‬ ‫‪١٥٤ .١٥٣‬‬ ‫[البقرة‪]٢٢٨:‬‏‬ ‫} الكى عَرَتَان‬ ‫‪١٢‬‬ ‫أب‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫يحملن ‪ 4‬البقرة‪ :‬‏‪]٢٦٢٩‬‬ ‫)‪٧٨٦‬‬ ‫وتري‬ ‫‪: .‬‬ ‫ي‪.‬‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫[البقرة‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عافِما أفدت به‬ ‫الاتتا خُذود أله قلالججتا سم صم ل‬ ‫‪٩٧٨٦٢‬‬ ‫‏‪[٩‬‬ ‫م م‬ ‫‪.١٥٤ .١٣‬‬ ‫إن طَلَمَهَا كلا تحل له مبعد حم تنكح رَوَجَا عر ه [البقرة‪ :‬‏‪]٢٣٠‬‬ ‫‪:77‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ے‬ ‫م‬ ‫م ‪.‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ے‬ ‫رر‬ ‫ے۔مے‬ ‫۔‬ ‫‪٧٨٣٣‬‬ ‫‪١٨٥ .١٥‬‬ ‫ويذرون ‪ 1‬ازواجا يتزيصن يأ‪5‬نقسهنَ أزيعة أش مجومر ۔و۔َذع۔َشرطا ه [البقرة‪ :‬‏‪]٢٣٤‬‬ ‫م>‪. .‬‬ ‫‌ِ‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫>‬ ‫>‬ ‫ِّ‬ ‫‪.‬‬ ‫ثێ‪22‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬م‬ ‫ے‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫۔۔‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪,‬م‬ ‫وص‬ ‫۔‬ ‫‪ ٠ ١ ٠ ٧‬ع ع‪١ ‎‬‬ ‫والزين يتوفون منكم‬ ‫[البقرة‪ :‬‏‪]٢٢٧‬‬ ‫هر‬ ‫صو‬ ‫ے۔ء و‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫إلا آن يتتثورت‬ ‫ز فَنضفمَا‬ ‫ع‬ ‫‪,‬م م‬ ‫بدء‬ ‫مم‪,.‬‬ ‫>‬ ‫‪2‬‬ ‫ء‬ ‫>‬ ‫م‬ ‫م ء‬ ‫ممبو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١٤٤ .٧٣٣‬‬ ‫‪[ 4‬البترة‪]٢٤٠.:‬‏‬ ‫والزين سوفوك منكم ويرون أوب صِيّةلازاجهم ستنعَاإل الْحَول ‪7‬‬ ‫‪٨٦ .٧٢ .٧١‬‬ ‫٭ وأحل النه المَيِعَ وَحَرَمالرَبزا ه [البقرة‪٥ :‬ه‪]٦٢٧‬‏‬ ‫ع‬ ‫و < إم ‪ ,‬۔ إ ر ص‬ ‫ه‬ ‫‪ ٤4‬۔ ح‬ ‫‏‪7‬‬ ‫'‬ ‫‪٨‬‬ ‫لإكإنكا ازى عَتندالحَثٌ مَفيها لَوَصَميمًا ه البقرة‪ :‬‏‪]٢٨٢‬‬ ‫م‬ ‫سرس‬ ‫مى س‬ ‫ص‬ ‫صمے‬ ‫صرے‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪2_-‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫ممن تزضون من الشهداء ‪[ 4‬البقرة‪ :‬‏‪]٢٨٢‬‬ ‫ر‪92‬؟؛‬ ‫« نكة الختنلن‬ ‫‪>٨‬‬ ‫و‪7‬ہه‬ ‫م‬ ‫>‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫ه [البقرة‪ :‬‏‪]٢٨٢‬‬ ‫رايك‬ ‫| } وآستَشمدوأ شهيد‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫البقرة‪ :‬‏‪]٢٨٢‬‬ ‫‪ .‬إ كاشهذتارةا ‪-‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫ووإَنإِنتَنذوأمَماان آنشييكُمآ از تَمَعُوييعُاحَايىبكم ‪,‬بو ‪ 1‬ه ‪[-‬البقرة‪ :‬‏‪]٢٨٤‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لا لانكێفاتهتنسارلًا وسعها ه [البترة‪]٢٨٦:‬‏‬ ‫األل دعسرراالنك‪.‬‬ ‫‪7‬تيرارنة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مم مم‬ ‫هم ے‬ ‫ممر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫تَالَ امك الا نكَلر آلاس تكنئة أمام إلا ر را ه [آل عمران‪ :‬‏‪]٤١‬‬ ‫هم‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫ِ ومن هلي الكتب منان تَأمَنَهُ يتنظار يوم وتلكك ) ‪[.‬آل عمران‪ :‬‏‪]٫٥‬‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫مص‬ ‫ورى مص‬ ‫ص ‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه س‬ ‫سص‬ ‫ح‬ ‫مر ؟۔ء‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪١٩‬‬ ‫[آل عمران‪[ :‬‬ ‫تيكا ه‬ ‫إلا مادمت علو‬ ‫لا نوره! ك‬ ‫منه ‏‪ ١‬يار‬ ‫وَمنُهَمكَن إن ‪5‬‬ ‫‪١٨٨ .١٧‬‬ ‫‪٧٤٧‬‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫آل عمران‪[ : :‬‬ ‫)‬ ‫كم‬ ‫ر‬ ‫س ر ے۔‬ ‫‪.‬‬ ‫س م‬ ‫>‪.‬‬ ‫۔ء‬ ‫‪,‬م‬ ‫ش م‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ .٠‬مص‬ ‫‏‪ ٦4‬عند بهم ثرَدَفُونَ٭ فرحجميان يما‬ ‫ي سبيل آ لتله تراثا بل‬ ‫الذي‬ ‫ولا حسابن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫اتهغ ألين شله‪ .‬؛ [آل عمران‪ :‬‏‪]١٧٠ - ١٦٩‬‬ ‫‪١٦٥ .٦٤‬‬ ‫مَ جعَمَاعُوا لكم ‪[ 4‬آل عمران‪ :‬‏‪]١٧٣‬‬ ‫لاس إِنَ الاس قَد‬ ‫ھح۔_‬ ‫۔ _‪.‬‬ ‫مح‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫للم ه [النساء‪ :‬‏‪ ١٠‬ا‬ ‫لوت أمر ل ‏‪ ١‬لتعم‬ ‫أح‬ ‫آل ش‬ ‫ز ذ‬ ‫‪٧‎‬ع ‪١٦١٣‬‬ ‫‏‪[ ٤‬النساء‪ :‬‏‪]١١‬‬ ‫عن كسشارجي‬ ‫م للدًگر‬ ‫} نزصيكد الل ‪ 3‬أؤكد‬ ‫۔‬ ‫۔س۔۔۔۔‬ ‫۔س۔ہ‬ ‫۔حم۔۔ےہ۔۔۔۔‬ ‫ے۔۔‬ ‫۔س۔۔_۔۔۔‬ ‫‪-‬۔۔۔ے۔‬ ‫‪.‬۔۔۔۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔۔۔۔۔‬ ‫=۔‬ ‫‪).‬‬ ‫‪:١‬‬ ‫إن‬ ‫ةة يَنحكم‬ ‫هَ‬ ‫عَللَتتِهرهنَن أرَنبص‬ ‫فاسشتهشدهودا‬ ‫آيك‬ ‫من‬ ‫ححمة‬ ‫لم‬‫ال‬ ‫يأتر سے‬ ‫و لق‬ ‫‪١٤٨ .٣‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ححَلَ ز‬ ‫ے‬ ‫> ۔ بو‬ ‫صم‬ ‫ص ‪1‬‬ ‫ككيسيللاا“ [ النساء‪ :‬‏‪٩‬‬ ‫ت‪7‬شك‬ ‫موتا‪:‬‬ ‫ز ___إقهة واا تأفيكرشرت ف نا ميوت حى يتوفنهن‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔س۔۔۔۔‬ ‫ے۔۔‬ ‫_‬ ‫۔۔‬ ‫‪.‬۔۔۔‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫فهرس الآيات‪2 ) ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫} ولاتكخوأمَا نك ‪٤‬ابكآؤكم‏ ه [النساء‪ :‬‏‪]٢٢‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫حرمت عَتتحكم أمَ تحمكم وبناتكم ه [الاء‪]٢٢:‬‏‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫٭ وآن تَجمغروا كبتتررے الختتصنن » [النساء‪ :‬‏‪]٢٣‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫ليلا مََااممَنتككتت منكم ه [النساء‪ :‬‏‪]٦٢٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫آلنتنتَعْوا يأمركم ) لنساء‪ :‬‏‪]٢٤‬‬ ‫اكن‬ ‫‪-‬‬ ‫صےے ے‬ ‫‪ ٧‬فعلئهنَ ضف مَاعَلَ الشخحصَتتِ مرےآلكَدا ب ه [النساء‪٥٢] ‎:‬ه‬ ‫‪١٧٤٨‬‬ ‫| وال عَتَدَت آأنكم فَعَانوهُمتصيبمة « [النساء‪ :‬‏‪]٣٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يتأمماآلَزنَ۔امنواآططيغوا الوهأطيغواألتَُولَ أل الكر منك ‏‪[ ٤‬النساء‪٩ :‬ه]‏‬ ‫س‬ ‫م >‬ ‫‪ .‬م ‪2‬‬ ‫م‬ ‫م۔‬ ‫۔ سر ر وره >‬ ‫سه مے۔‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫ولاتكن احبني ح]صسيكا )ه [النساء‪:‬ه‪]٠.‬‏‬ ‫ه نك دالاس يا أرنتامَة‬ ‫‪3‬آ‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫‪[ :‬النساء‪ :‬‏‪]١٦٩‬‬ ‫حرب فها‪1‬‬‫سے ے ي‬ ‫الاانا ‪2‬‬ ‫طوير‬ ‫‪0‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫هر‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫} أل ت ‏‪ ١‬كم مبهيمة الانعلم‬ ‫>‬ ‫]‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫[المائدة‪ :‬‏‪[٦‬‬ ‫مره‪.‬‬ ‫صو‬ ‫مر‬ ‫لد‬ ‫ج‬ ‫‪١٢٣٤‬‬ ‫‪[ :1‬المائدة‪ :‬‏‪]٦‬‬ ‫وإذ ذاحللنع ساو‬ ‫ليتها اديت امثوا كا قفنت يل الصوة تغيرا وجوهكم وأيديكُم يل‬ ‫المرافق وآمتسحخوا زيكم وآتبتكم رلانكمبين" م [الاسة‪]٦:‬‏‬ ‫‪١٥٧ .٨٦‬‬ ‫م ‪1‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫ز دَلَمَ تحذو أ ماء فقتسيممَوماوأ ز [ المائدة‪[ :‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫‪[.‬المائدة‪[ :‬‬ ‫أو‬ ‫واتد‬ ‫مر‬ ‫‪ 7‬د د م۔ء‬ ‫يدبهيهمَماَا ‏‪[ ٨‬المائدة‪ :‬‏‪]٣٨‬‬ ‫لسَارقة فاة‬ ‫} والتَتارق‬ ‫‏‪ .٥‬ه‪.‬‬ ‫‪١٦١٣ ٨٤‬‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫مر‪69‬ا۔‬ ‫مشكاة الن‬ ‫«‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٥‎‬ع‪١٤‬‬ ‫ه [المائدة‪:[ ٢ ‎:‬‬ ‫‪.‬م آو أعرض عت‬ ‫‪ ٢‬فإن جا وككحكم ‪4‬ي‪1‬ته‬ ‫ل( ككبتاعَترم فها أنَ‬ ‫لنفس‬ ‫‪١٨٨ .١٣٧‬‬ ‫لتَفيںى ‪[ 4‬المائدة‪٥ :‬ه‪]٤‬‏‬ ‫‪5‬‬ ‫لهم وتوتر ه مندة ‪٤‬ه]‏‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫از وَج َلَمَ م المردة وَكتازي ه [ااسدة‪ :‬‏‪]٦.‬‬ ‫وا كن اكم‬ ‫لهبالنو ق سيكم‬ ‫ز لادرا خذ‬ ‫ط‬ ‫ك ء ر‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪.‬‬‫‪-‬‬ ‫>‪-‬‬ ‫‪١ ٠ ٧‬‬ ‫‪< ٨٦‬‬ ‫ربما عقدتم الايملن‪[ :6‬المائدة‪ :‬‏‪[٨٩‬‬ ‫ا م )ه [الائدة‪٩ :‬م]‏‬ ‫إ فَصسيامتَكعَة‬ ‫‪٤‬‬ ‫صم‪‎‬‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‪١٧٢ .٩٤‬‬ ‫لتجرا مل مماتز منَتمر يحَكُم يه۔ درا عل تنكم ه [المائدة‪ :‬هه]‬ ‫]‬ ‫عكممدا فَجَرَآث مقل ما متل من‬ ‫كبها آل لءاامتوافنثوا الصد وآننم حرم ومن تملهت من‬ ‫‪>>-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ> ‪-‬‬ ‫ص‪ .‬صر‬ ‫هم‬ ‫ِ م مير ه ‪,‬۔ صووو‬ ‫مر‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫كةة ه [المائدة‪ :‬‏‪[٩٥‬‬ ‫لبَ‬ ‫اكکع‬ ‫مل‬ ‫اللهت بنكي فت تالويتكوقكندةنا بلغ‬ ‫وحرم‬ ‫‪71‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ى مم‬ ‫گ‬ ‫‪ ٠‬م‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫صي‪0‬د المرّ ما دمشر حرم ه [المائدة‪ :‬‏‪[٩٦‬‬ ‫مَن صَلَإدَا أهَتَدَيْشر ه المائدة‪ :‬‏‪]١٠٥‬‬ ‫‪ : :‬لار‬ ‫الذين ءامنواحعلتك‪“:‬‬ ‫|}‬ ‫ےص۔ء و‬ ‫م ۔‬ ‫مص‬ ‫>‬ ‫ص‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫} آ ءَاحَران منعك ) ه [المائدة‪ :‬‏‪]١٠٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 7.‬اذا‬ ‫‪ 0‬نتترويرتا الاتعام‪:‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫"[‬ ‫[الأنعام‪:‬‬ ‫مامت‪1‬تاالكتب من شىءتر‬ ‫ج‬ ‫آ‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫ز أ‪5‬قِيمُوأآللصصََمَلَزوةً & [الأنعام‪ :‬‏‪]٧٢‬‬ ‫مر‬ ‫‪2‬‬ ‫وم‬ ‫م‬ ‫‏‪ .٤‬س س م م‬ ‫م‬ ‫‪,‬و س رر ء‬ ‫ك وذا م ز‬ ‫اشر‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫] لانعا م ‪ :‬‏‪[ ١٠٢٣‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البي‬ ‫لابصلر وهو يد ر لالا بصلر وهو ‏‪ ١‬للي‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫توا مرعَارَمَكه آنه ‪[ .‬لانعام‪]٦٤٢:‬‏‬ ‫ممََيَتسَََةهً أودا‬ ‫ت‬ ‫‪57‬‬ ‫يطحمه ر إ‬ ‫طاعم‬ ‫لَ محرما عَل‬ ‫أفي‬ ‫ط‬ ‫آحد ق‬ ‫! قل ة‬ ‫‪١٨٦ .١٠١‬‬ ‫الانعام‪ :‬‏‪[\:٥:‬‬ ‫مسغمعا آو لحم خير‬ ‫۔‬ ‫_۔۔۔‪.‬۔‪.‬۔۔۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫اح‬ ‫_‬ ‫‪-‬۔۔۔۔‬ ‫_‬ ‫ہسے۔۔‬ ‫۔۔‪-‬۔۔ ۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔_۔۔۔۔‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫محح‪_-‬‬ ‫الآيات‬ ‫فهرس‬ ‫بر‪ ©6‬ل‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ير‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫لإحرَنا عتنهمشحُومهمآ يلا ماحمت لهوزهما آر الكرايا آز اختط ينظم ) [لاسم‪:‬ه‪/]١‬‏‬ ‫م‪.‬‬ ‫ممم مه‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪[` ٢‬‬ ‫الأعراف‪‎:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عَكَ الامجد ة سمك‬ ‫مَع‬ ‫‪ ٧‬ما مَ‬ ‫‪١٧٨٧‬‬ ‫بت لما سوءتنما ‪[ 4‬الأاعراف‪ :‬‏‪]٢٢‬‬ ‫‪٦٧ ٩‬‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫‪[ 4‬الأعراف‪ :‬‏‪]١٦٦‬‬ ‫‪ . ٢‬ز كنو أ قردة خيم‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫نصتتوواا ه [الأعراف‪]٢٠٤ ‎:‬‬ ‫‪ ٧‬ولدا ثروت الفرار تاآرسَحَمعوا أ له‬ ‫‪١‬‬ ‫الأننغاال؛‬ ‫تويز‬ ‫‏‪٥0‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ل يَتأما لذيك عامثوا تيجوا يَهللَسُول إدا دعاكم )ه [لاننن‪ :‬‏‪]٢٤‬‬ ‫‪,8‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫ل ين يتكى يَنكُم ثروة عوُوديَتبوا مائتي ه [لاننں‪]٦٥:‬‏‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫نكم ز مأئنةة صَابرةيَتلنوا مأئنين ‪[ 4‬الأنفال‪ :‬‏‪[٦‬‬ ‫أرت فيكم صصََععَُعمفكًَااكَالإإنن مك‬ ‫} الكر حَفَّفالََُهعنكم واعم‬ ‫‪١ 1.‬‬ ‫‏|‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫‪[ :‬الانفال‪ :‬‏‪]٦٦‬‬ ‫٭ وإن تك تنك آلت يعَمللدوواا أ لمن‪ ,‬بإذن آلله وال م‪ََ7‬آلصَيرنَ ©‬ ‫‪٨2‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لأنفال ‪ :‬‏‪[٦`٧‬‬ ‫ه‬ ‫الأرض‬ ‫ق‬ ‫يمخر‬ ‫أسرى ح‬ ‫ك ن له‬ ‫أن د‬ ‫کاگارے ي‬ ‫}‬ ‫"‪/ ٨١ 1١‬‬ ‫م‬ ‫س‪.‬‬ ‫مر‪,‬‬ ‫‪ 9‬ح ه مء>‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‏‪[٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لانفال‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ٧‬أؤلوأ ‏‪ ١‬زحام بعضهم أيض‬ ‫‏‪ ٥0‬ستروررا القوية‪:‬‬ ‫‪١٩١ .١‬‬ ‫[التوبة‪ :‬‏‪[٥‬‬ ‫وَحَرتمُوهر ه‬ ‫رم كامَْلواً المُتركيبَ حرت‬ ‫مهر‬ ‫إد ‏‪ ١‬آسَلَحَ آآللا لش‬ ‫٭;‬ ‫‪٥‎‬ع‪١٤‬‬ ‫ه [التوبة‪ :‬‏‪]٣٦‬‬ ‫لود ‪.7 7‬‬ ‫تامه‪ 4‬صكَما‬ ‫و لوا االمقرحي‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫جز آتروا خمَانًا رَكالا ‪[ 1‬التوبة‪ :‬‏‪] ٤١‬‬ ‫٭; أش عَلَالضَحَمَاء رلاعَلَالمَرصَىرَلَاعَل الزيت لاعجثوبيتماُبفتور حر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5 ١٦١‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫التوبة‪ :‬‏‪[٦ ١‬‬ ‫إدا تصَحُوأ للله وررسسمُولهع۔ ‪4‬‬ ‫مرتتنكگا‪.‬‬ ‫م نصر‬ ‫ج‬ ‫‪٩٩ .٥٢‬‬ ‫۔‬ ‫وه‪ .‬حي‬ ‫شح‬ ‫ح‬ ‫|‬ ‫بها ه [التوبة‪ :‬‏‪٦ .٢٣‬‬ ‫هررَههمم وترك‪,‬‬ ‫تتططهَ‬ ‫«عذيزاترلدممَة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ف‬ ‫ے‬ ‫»‬ ‫م ص م ے‬ ‫‪ +‬وَصَرَ علبه ك صَلَؤتَكسَكن فم ه [التوبة‪ :‬‏‪]١٠٣‬‬ ‫مص‬ ‫م‬ ‫< م ے‬ ‫َنَمَمَهُو‬ ‫وَماكاے الَمُؤْمنودليند وأ كادَةٌ ولا نَفَرَمنكلفرقة منهم طآبقة‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫في الزين وَلمُنذزوا قَرَمَمَملدَارَجعواإا‪ :‬ه م له [التوبة‪]٦١٢٢ ‎:‬‬ ‫إ‬ ‫‪ ,‬حزر( ‪ 3‬يجرو‪1 7:.‬‬ ‫©‬ ‫‪.‬‬ ‫لبويف]ا ‪٥ .‬؛‏‬ ‫=‪-‬‬ ‫ايات إتأثأَعَدَعََ”=‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫} ‪ 4‬فاز ن أحلله الرن ث ‏‪[ ٨‬يرسف‪]١٣:‬‬ ‫ااالإر ر ت‪2‬اماك'‪.‬‬ ‫تحتر ر ‪6‬‬ ‫ر‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫ه [الرعد‪ :‬‏‪[\٥‬‬ ‫لتموت وارض‬ ‫ل ويله يحد منفى‬ ‫‪:‬‬ ‫[احجر]‬ ‫ك ل إتَاعحث الكر وزال ك ‪:‬‬ ‫‪١٣٦ ١٠١‬‬ ‫الك آلزَكَر لشْبيبَ ل س ما زل إل‪ : :‬ه [النحل‪ :‬‏‪]٤٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ولنا عتتدك انكتب يتيما لكن شء )ه النحر‪٩ :‬ه]‏‬ ‫‏‪١٣‬‬ ‫وَلدَابَدَلتَآء ايه مكا ءاية ه [النحل‪]٠.٠:‬‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫} لا تشتلشل أقسما أي‪[ 4‬الإسراء‪ :‬‏‪]٢٣‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ ٢‬ولا قربوا الرك إتَهمكَانَ تَحِمَه » [الإسراء‪]٣٢ ‎:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لا‬ ‫قفس ايات لحم‬ ‫‏ل©‪6٨{2:٤‬ر‬ ‫‪2‬‬ ‫مم‬ ‫ورو‬ ‫‪2‬‬ ‫>‪.‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫‏‪١٧٧‬‬ ‫ا‬ ‫‪[::‬‬ ‫[الإسراء‪:‬‬ ‫ه‬ ‫إلايسيح جرو‬ ‫سى‬ ‫رں‌ ص‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫|‬ ‫ِ‬ ‫‪,‬‬ ‫‪| } ٩٢‬‬ ‫|} قو آلصَنَوة لوك التمس إك عَسق التل ه [الإسراء‪ :‬‏‪]٧٨‬‬ ‫ة'‬ ‫‏‪١٤٨‬‬ ‫|‬ ‫‪[٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لإسرا‬ ‫‪:‬‬ ‫فممكن ه نافلة لك عة ]‪ -‬تعكر نك ماما ع حك‬ ‫ححمودا‬ ‫م‬ ‫‪ .‬ك‬ ‫يبعشثك‬ ‫ر‬ ‫عسل‬ ‫ك‬ ‫ناف‬ ‫‪ ١‬لتل فتهجد يو‬ ‫‪ ٧‬ومه النا‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٦١‬‬ ‫‏‪1١‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫|‬ ‫‪ ٢‬ز ‏‪ ٠‬أما أر طَمَائًا ه [الكهف‪ :‬‏‪]٦١٩‬‬ ‫س‬ ‫‏‪7‬‬ ‫س‬ ‫(مرريي) ؛‬ ‫نستروزرزا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫"‪ | ١‬التيم أن سَيَحرابكرةَومَِيَا ه‪ ‎‬لمرم‪]١١:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عتدالة) ه [مرم]‬ ‫الت‬ ‫" |لإ إينكزمنف الموت والكنضيلا‬ ‫‪ 0‬تترؤررة) طلب ‪:‬‬ ‫صےے م‬ ‫مص‬ ‫‪١٣٧ .٣‬‬ ‫‪[٦ ١٨‬‬ ‫[طه‪‎:‬‬ ‫ه‬ ‫ح فها ولاتعرى‬ ‫ر‬ ‫‪ ٧‬إِتَلَك ا‬ ‫‪\١ ٦.٠‬‬ ‫ومما ‪[ 4‬طه‪ :‬‏‪]٦٦١‬‬ ‫‪:١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫\‬ ‫‪2‬‬ ‫يب‪‎‬‬ ‫© ‪.‬تتؤررة ا الأنسيااء‬ ‫"‬ ‫كويك أه [لانياء‪]٢:‬‏‬ ‫‏"‪| ٠‬ز لايتتلعَمَا يفعل‬ ‫‏‪١٧٣‬‬ ‫‪ ٧‬وك‪ 1‬۔نمفیں سذہايسقة مءاسهل‪.‬موتو ‪[ 4‬الأنبياء‪ :‬د‪]٣‬‬ ‫‪..‬‏‪0‬‬ ‫‏‪١٦٣‬‬ ‫‪ +‬وَلَمَدَ عاتينا مومن وهنروت الفرقان ه [لانبياء‪]:٨:‬‬ ‫مصمصحو‪,‬م‬ ‫و‬ ‫صے‬ ‫ر‬ ‫سے‬ ‫ے۔۔ ‪ ,‬و‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 83‬ء‬ ‫‪.‬‬ ‫وك‬ ‫م‬ ‫‪< .‬‬ ‫‪٠‬۔۔‪ .‬و مس‬ ‫‏"‪٠‬‬ ‫‏‪ .٠‬دس ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء س‬ ‫عمر‬ ‫ء‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ور‬ ‫‪ . .‬صو‬ ‫سس و س م و س ‏“ س س‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وكنا لكره‬ ‫إذ مست فيه عم ‏‪ ١‬لقوم‬ ‫ث‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فق‬ ‫ود ا وود وسَليملن إذ حكمان‬ ‫ا ‏"‪١٠6٦‬‬ ‫‏‪[٨‬‬ ‫‪[ :1‬الأنبياء‪:‬‬ ‫تهي‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫‪.‬ر‪©62:2‬ا۔‬ ‫جرم نتكذالتن‬ ‫) ورق ااحتع ‪.‬‬ ‫‪١٥٩‬‬ ‫‪ | ٠١‬لَنيَمرَضْايلمتلمَتيني‪:٠٢] )» ‎‬جه[‪‎‬‬ ‫‪٧٧٣‬‬ ‫‪ .٠‬ليلته لمثل وكتر‪!..[ ) ‎‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫‪ % | ٠‬يَتأمَهَا الزم عاثوا تكغوا وَأَسْججذوا ه‪[ ‎‬الحج‪]٧:‬‬ ‫‪١٤٥ .٢‬‬ ‫‪ | ٠٠١‬واجعل عتكز الزين محرج )ه‪[ ‎‬احج‪]٨٨:‬‬ ‫لللرمتون ‪:‬‬ ‫‪ 0‬سوا‬ ‫‪٧ | ٢‬‬ ‫قَدَأفلحالمُوْمنوَ ه‪:١] ‎‬نونمؤملا[‬ ‫‪>-‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ذر‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫لتروير‪, ‎‬‬ ‫نتترؤر ©‬ ‫‪0‬‬ ‫لانة وازن كاجلدُوا كل كميرتتمماماتة جلدة ه [النور‪]٢:‬‏‬ ‫ط‬ ‫‪٥‬مم‏‬ ‫ور‬ ‫م‬ ‫>‬ ‫و‬ ‫حص‪. .‬‬ ‫مو مم >‬ ‫رے‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫}‬ ‫‪١ ٦٦ ١‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫‪ ,‬يلرزيَنمودَالَسحصكي ثم لربأئوا بأربعة شهتاء قاجيُوهر تسني جَلْدَةٌ ه [النور‪ :‬‏‪]٤‬‬ ‫همر‬ ‫مص‬ ‫صم‬ ‫۔ه‪.‬‬ ‫وررہ‬ ‫> سهر‬ ‫ره‬ ‫ے۔‬ ‫ص‬ ‫‪٥‎‬ع‪١٤‬‬ ‫وأنكخرا الكب ينكر والصحي مة عباوك وَمَآهكُمٌ )ه [النور‪ :‬ء!‬ ‫}‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫‪ ,‬تكشمية عَتشم رم حبا » لنور‪ .‬س!‬ ‫‪١٨٩ .٦٣‬‬ ‫[النور‪ :‬‏‪[٦٢‬‬ ‫أسرو‪ :‬ه‬ ‫ن عن‬ ‫تيَحَدَرآلَزَ ة‬ ‫‪,‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‏‪ ٥‬وبرة اللتتيصراا‬ ‫‪4‬‬ ‫<{‬ ‫ل‪:‬‬ ‫اللا‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ذ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬ا‪٫‬‏ سس‪`١‬‏ م‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫فب ه [الشعراء‪]٦٥١:‬‏‬ ‫ولاتطيعوا أش [‬ ‫‪١ ..‬‬ ‫ترها ‪ ! 9‬للقتال‬ ‫‪.‬‬ ‫©‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫وَلوتيت من كل شو ه [النمل‪ :‬‏‪]٢٢‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫لا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫فهرس ا لآيا ت‬ ‫مارت‪2‬ا‪6‬سخ‪٤‬جةا؛ط‏ام‬ ‫حد ‪1‬و‬‫تكد‬ ‫ا لح‬ ‫ر م‬ ‫ر تسرى‬ ‫‪0‬‬ ‫س‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬اا‬ ‫وم‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫_‬ ‫المخاء واللششكر ه [العنكبوت‪ :‬‏‪]٤٥‬‬ ‫عر‬ ‫كَنَع‬ ‫لإكآِمآ لعسر ر‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫حراا‪:‬‬ ‫‏‪ ٥‬ستويرةا‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫علك ه [الاحزاب‪٠:‬ه]|‬ ‫لإَلَذَا ل ک أَزَكبَكَ أل ءاتيتَ اجلوجرورهرت ووهَمَاملكث يمينككما‬ ‫‪1‬‬ ‫[ ايجل تاقت‪ :‬يبن وا أ تَتل يوي )[لاحزب‪.‬ه!‬ ‫\‪7 ١‬‬ ‫‏‪١٦٩ .١٤٢‬‬ ‫رناماأتززبرك ءا‪4‬مُترأصذراعلنه رلشراتنليئا ‪[.‬لاحزاب‪٦:‬ه]‏ |‬ ‫‪ 7‬ا‬ ‫ومئة‪ ,‬ر‬ ‫‪,‬‬ ‫لآ‬ ‫‏‪ ٥‬ورق بجنن‪.‬‬ ‫‏‪١٨٢‬‬ ‫مالبل لينمنهةالتَلهنَهااررَ » [يس‪]٢٧:‬‬ ‫واية‬ ‫‪٨٠١7‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لتلَاتَبدواالشَيطقَ ه [يس‪]٦٠:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اللصالاناات‬ ‫‏‪ ٥‬سيرة‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫يَمُتَ إف ر فالمام أت أمك ه [الصافات‪ :‬‏!‪]١٠‬‬ ‫»‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪]١٠٢‬‬ ‫ليتآمت أمعَمماانئوْممةَر ه [الصافات‪:‬‬ ‫‪٧٦7٦‬‬ ‫‪ 0‬دسروررة ‪2‬ن‬ ‫"‬ ‫| مماتك تتزاراننتضاماذليتزت )ه [س‪!٨.:‬‏‬ ‫‪٩١١٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫رتعونَ تة ه [ص‪ :‬‏‪]٢٣‬‬ ‫ز !إَمندآآتىله‪ ,‬ت‬ ‫ار‪٦١١١٣ ‎‬‬ ‫© ريرة‪ :‬الر نر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لميكثورته تة ه نر‪!". .‬‬ ‫‪١٠١4‬‬ ‫‪٢٠٩‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪>٨‬‬ ‫<‪!¡ -‬ا«‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ح ها ‪-‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ن‪ .‬ر‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬۔س‬ ‫با‬ ‫م‬ ‫‪,‬۔‪.‬‬ ‫م‬ ‫ور‬ ‫صح‬ ‫` صو‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫[غافر‪[ :‬‬ ‫‪:‬‬‫‪ 2‬ا‬ ‫‪ ِ 7‬ويستعمرون ل دين عار ‪:‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫| لإكقلبمتكبر جبار ) [غانر؛ه×]‬ ‫_‬ ‫‪7‬‬ ‫مر‪‎‬‬ ‫)‬ ‫‪١‬‬ ‫}‬ ‫<‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫آلنَدألَزئئ أنطَم كل شىء ) [نصلت‪]٢٠١:‬‏‬ ‫| از و قالوا جلودهم لم شهد [‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫امامية ته يمَاَمَلوبَ بصهرر » [نصلت‪ :‬‏‪]٤.‬‬ ‫<‪٠‬‬ ‫‘‪ : .‬‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ :‬ا‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪( :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ما‪1.١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪+٠,;‎‬ت‬ ‫‏ ‪ .‬‏‪\٧. .‬‬ ‫‪ /‬رر ص‬ ‫۔ ه‪ ..‬ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ح ء م‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫« [الشورى‪ :‬‏‪[٥‬‬ ‫ص‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫الكيني‪ .‬ى وَعُو الملتي ) [الشورى‪]١١:‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫ص و ‪2‬‬ ‫ز‬ ‫‪] 7‬‬ ‫ِ‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬صرے‬ ‫‏}‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪[ ١‬‬ ‫[الشورى‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫من وراي حابب‬ ‫لبشر ‪ 5‬تكلمه أ ه إلا وحيا ا‬ ‫ن‬ ‫وما‬ ‫| ‪+‬‬ ‫ا } وَادَوأ يتملك لِيَقَضِ عَلتَتَارَبكَ إز [الزخرف‪]٦:‬‏‬ ‫ورط‬ ‫م‬ ‫مص‬ ‫‪2,‬عء‬ ‫&‬ ‫مر‬ ‫‏‪ ٥‬مص‬ ‫مص ‪,‬ص‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫سم‬ ‫التام قا ما متا بعد وَِمَا ذفداء حى تضع الرب ورما ‪[ 4‬محمد‪[: :‬‬ ‫_ ل ححَمإَدإَآ اتخنتموهر شدوا‬ ‫‪ > 2‬ص‬ ‫‪ 1‬ص ‪4‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫!‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫للا ننطلواانكر ه [محمد‪٣:‬س]‏‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫_ [ آبعيزالكن عرعزلاعلالكننححرعلاملالتيِ عغ ه لس‪ :‬‏‪!٧‬‬ ‫س‬ ‫مہ۔‬ ‫۔۔‬ ‫ہ۔۔‬ ‫۔ ۔۔۔‬ ‫‪.‬۔۔۔۔_۔۔‬ ‫‪.‬۔ہ۔۔‬ ‫_‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫۔ ۔‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬۔_‬ ‫۔‬ ‫سدا‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ٦٩١‬ر‬ ‫! ‪-‬‬ ‫_‬ ‫ا‪-‬‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫__۔۔۔‬ ‫_۔۔‬ ‫‪4‬‬ ‫س ‪2‬معمو‪.‬‬ ‫آتا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫[الحجرات‪]٩:‬‏‬ ‫‪..‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ز وإن ن طآيمَنَا ن مِنَآلْمُةّمم‪:‬نيت آفتََلوأ ه‬ ‫۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪.‬س‪-‬اإ ‏‪ ١‬م من‬ ‫ا!‬ ‫‏‪٠١‬‬ ‫ا ‪:‬ر‬ ‫اا‪.‬اذ‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‏'‪6 ٠‬‬ ‫كتيرر‬ ‫ه‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪[ :‬الذاريات‪ :‬‏‪]٤!٢‬‬ ‫حلتها ‪,‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪٥‎‬ع‘‬ ‫[ وَاينطن عَنفو "ن هُوَللَا تي ) [النجم‪]:-٢:‬‏‬ ‫'‪١‬‬ ‫‪٦ 11‬‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‪ [ .‬المجادلة‪[: :‬‬ ‫هز فَيَامُ شهرين ممَتَاعَتنْ‬ ‫س‬ ‫صَدَدفقَهةً ه [المجادلة‪ :‬‏!‪]١٦٦‬‬ ‫هز يَتأهَ الذي ءامنوأ إدا تع الَسُول كَعَدمُوأ بنيد مو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫۔ ۔و‬ ‫‪ -‬۔ء ه‬ ‫روله‬ ‫م‬ ‫۔‬ ‫م۔۔‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تإذترتنعلوا وتعابل تةيكم تقيموا الصوة وَائرا الوكرة ه‪[ .‬لمجادنة‪]٦٢:‬‏‬ ‫سص۔‪.‬ة‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫‪٥٦ .٥‬‬ ‫الحشر‪ :‬‏‪[٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جز فاقاعَتَيروا يتأؤلى آ اصر‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫‏‪ ١‬لحشر‪ :‬‏‪[٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الكسا منك‬ ‫وله ب‬ ‫و‪ :‬لا ‪45‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫[الحشر‪:‬ء]‬ ‫ل ومآءاتتكاملتول خذوه ومانهكم عَنُكانتهوً‬ ‫ب ‪: :‬‬ ‫الردم‬ ‫ا ‏‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6 ٠,‬۔‏ سح‪.‬ر م ‏‪١‬رر ‪\.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ص }‬ ‫م‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ے۔‬ ‫للصَلَزةؤ من توم ‏‪١‬الْجُمُعَة ق سعحوواا إل ذكر أله وذروا ‏‪ ١‬لَيع‬ ‫الَذ ننَ ءعامَث نواأ إدا زرد‬ ‫‪ ,‬نا‬ ‫‪١٣٤ .٧٨‬‬ ‫ے۔۔‬ ‫‪4‬‬ ‫نكت تَعَلَمُونَ ه [الجمعة‪]٦:‬‏‬ ‫حر لة‪:‬‬ ‫_ ۔۔۔_۔۔۔ا‬ ‫ه ره ے‬ ‫ص‬ ‫قَإدَا فيي آلصَلزة فانتششروأؤفالأر ‪:‬ض‬ ‫؟ ہ م أ‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫بنغوا من فضل آللته ه [الجمعة‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫نازلا‬ ‫كذا‬ ‫طل‬ ‫‪ .‬سترئزر؛ م ‪:‬إلط‬ ‫©‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫ز يأ التي إدا طلَمَشرالنسَاء فَطَلَمُوهنلَيلدِيدَتهرگ‪:١] % ‎‬قالطلا[‪‎‬‬ ‫ےے‬ ‫مص‬ ‫ص‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٨٦ .١٤٤‬‬ ‫‪ | ٠٠‬ل وأشهثوأ دوت عَدل تنك ه‪:٢] ‎‬قاطلا[‬ ‫مرمو‬ ‫م‬ ‫ه مم‬ ‫م‬ ‫آ‬ ‫‪ ٠٠‬ا لإرأفكث الكمال لَملهنَ أنيَصَعَنَحَلمةٌ ه السدى‪]: ‎:‬‬ ‫‪-> ٠‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫حبله‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫ص ص‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مے صم‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪ ٢‬عليهن حين يضعن حَلهَنَ » [الطلاق‪]٦ ‎:‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫‏‪| ٠٦‬ل لينفق دوست تن سَعَيَده ه [الطلاق‪:‬ء]‬ ‫وبرة اللتغاايين‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‪[`٦‬‬ ‫[التغابن‪‎:‬‬ ‫مااَسْتطعَمُ ه‬ ‫‪ ٨‬نواه‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫‪ ٥‬سورة الحافلة‪‎:‬‬ ‫‪7٦٢‬‬ ‫ِ‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫هر‬ ‫م۔‪.‬ء‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫} وتحيل عرش ريكك‪ .‬فوقهم وميز ثعلنيةة ه‪:٧١] ‎‬ةقاحلا[‬ ‫‪. ٥‬سرويرةالالللرزمالى‪‎:‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫تاه ‪ ,--‬؟ ۔‪,‬۔ ے۔=‪‎‬‬ ‫؟‬ ‫‪ ,2٨‬ي‬ ‫‪.2‬‬ ‫ک » ے۔‪2 ‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫} و لل! قليلا يضعه أ انقص م قليلا" آؤزذ علته ورَتَلا لق ان ترتيلالا ه [المزمل‪]٤ - ٢ ‎:‬‬ ‫َا تر‬ ‫م‬ ‫‪ ٢‬كاقرشوأ‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫‪[٢.‬‬ ‫[امزمل‪: ‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مِن‪َ4‬الْقَزْه ان‬ ‫‪.‬د س وزر ") اللرر۔ياللالت‪‎‬‬ ‫لا‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫إ وَلدَافيزلَ مانندكغوا لا رنك ك ي [المرسلات‪]٤٨ ‎:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4١‬ب\‏‬ ‫‪:-‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫الدبكة‬ ‫ر ‪٠‬ث!‏‬ ‫س‬ ‫‪35‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫أهل لالكتبب ‪[ %‬البينة‪ :‬‏‪]١‬‬ ‫كي اذن كمردا ممن‬ ‫‏| ‪٢‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫«‬ ‫فهرس الاحاديث والاثار‬ ‫\‬ ‫‪26‬‬ ‫)‬ ‫‪22‬‬ ‫متي جخكخذم‬ ‫‏‪ ١‬لأحا د يث وا لآنا ر‬ ‫فهرس‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫ّ‬ ‫‏‪%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫«اتريدين ان تعودي‬ ‫ل‬ ‫ُ‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫م‬ ‫لا‪ .‬حتى تدوفي‬ ‫نعم ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫فقالت‪:‬‬ ‫إلى رفاعة؟‬ ‫من غسلته ويذوق من عُسَيتك"‬ ‫‪١٨٥ .٦‬‬ ‫«أحت أن ألقى الله ولا عَلَنَ لأحد مظلمة!‬ ‫‪.‬‬ ‫ے‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫«أحل لكم ميتتان‪ :‬الجراذ والسمك!‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫"ذوا عن كل حر أو عبد من المسلمين مُذا»‬ ‫۔ و ‏‪٤‬‬ ‫ء‬ ‫ِ‬ ‫ء‬ ‫إذا اختلف الجنسان فبيعموا كيف شتمّم'‬ ‫هو‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٦ ٦٣‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫إذا أقيمت الصلاة فلا تقومُوا حتى تروني قمت!‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫«إذا بل الماء قلتين ؛ فنه لا ينجس»‬ ‫إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى‪ ،‬فما وافقه‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ّ‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫فاقبلوه © وما خالفه فرّدذوه»‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫إذا لقيم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهُم بالسلام»‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫إذ ا ول الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبا!‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫«‬ ‫‪٨‬‬ ‫مارتختجگام‬ ‫هم تنكذلاشران‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫[ ‪. }....‬‬ ‫| "أرأيت لو كات على أبيك دين فقضيتيه أكنت قاضية عنه؟ قالت‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٨٥0 .٧٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫أحق‪.‬‬ ‫فدين‬ ‫قال‪:‬‬ ‫أرأيت لو مضمضتَ فاك{ ;م مججتَهء أكنتَ مفطرًا؟ قال‪ :‬لا‪ .‬قال‪ :‬فذاك ذاك‪٢‬‏‬ ‫م‬ ‫‪٨0 .٧٤‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪ 1‬ستفت نفسك يا وابصة وإن أفَؤك وأفتوك»‬ ‫‪١ ٧٣7‬‬ ‫اصنمُوا بالمرأة الحائض كل شيع إلا التكاح'‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫"ألا أخبركم بخير الشهود؛ هو الذي يأتي بشهادته قبلَ أن يسألها!‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫«الاثنان فما فوقهما جماعة!‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫«الأئمة منقرَێيش»‬ ‫بالفضة‬ ‫بالزبيب والفضة‬ ‫البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫\‬ ‫بالذهب والملح بالملح‪ .‬فمن زاد أو استزاد فق أرباء إل ها وها»‬ ‫‪ :‬والذهب‬ ‫حم سس ۔‪٧‬ر‏‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫"البكر بالبكر جلد مائة وتغريبٌ عام»‬ ‫‪ 777‬وم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ :٣7‬حوي‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫) الحنطة بالحنطة بالكيل»‬ ‫س‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫== م ح‬ ‫=‬ ‫‪١١١‬‬ ‫«الخالة ام»‬ ‫س‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪٧٦7‬‬ ‫_‬ ‫الشيخ والشيخة ‪ 2‬إذحا زي ‪7‬ا فجارَمِموهما البنَّة} نكالا من َِ الله»‬ ‫‪ 7‬ء‬ ‫‪١٤٣ .٤١‬‬ ‫‪_- .‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪4‬‬‫‪٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏"‪" ٣77‬ج‪-‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫تزنيانا‬ ‫والرجلان‬ ‫العينان تزنيان‪،‬‬ ‫ز‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫«»‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪-‬‬ ‫_۔۔‬ ‫_۔۔‬ ‫س۔‬ ‫ہح۔۔ہ۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫ي؛=‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫«القا تل عمد ا لا ير ثا‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪٢١٤٤‬‬ ‫فهرس الأحادي والآثار لي‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مر‪)©9:2‬۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫و‬ ‫القهقهة في الصلاة تنقض الو ضوء والصلاة!‬ ‫‪.‬۔‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪ ١٢٣٢٢١٠٤‬ا‬ ‫"الماء طهور لا ينجشه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه»‬ ‫‪.‬المختلعة حقها صريح الطلاق ‪ 0‬مادامت في العدة '‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔۔۔‬ ‫=۔۔ ۔۔۔‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫_۔‬ ‫ہ۔ ح‬ ‫۔۔۔‪.‬۔‬ ‫أمر ت أن أقاتل الناس حتى يقولوا‪ :‬لا إلة إل الله‪ ،‬فإذا قالوها فقد‬ ‫۔مے۔۔۔‬ ‫‪١٦٣ .٥٢‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫_‬ ‫مني دماءهم وأموا لهم وسَبيَ ذراريهم (‬ ‫عصموا‬ ‫إن الشيطان ليأتي أحدكم فيقول‪ :‬أحدثت أحدثتَ‪ ،‬فلا ينصرقَنَ حتى‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫يسمع صوتا أو يجد ريحا!‬ ‫ن الله أمرني أن أقرا عليك القرآن© } ر كى ال كمروا ‪:‬ن أهل الكتب ) [ابية‪]٠:‬‏‬ ‫ث‏‪٤‬م قرا فيها‪" :‬ولؤ أن ابنَ آدم سأل واديا من مال فأعطيه سألَ ثانيا ولو‬ ‫‪١٧٤٣‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫أعطيه لسأل ثالئا‪ ،‬ولا يلو جوف ابن آدع إلا الراب ك ويتوب الله على‬ ‫من تاب' «‬ ‫إن الله سيؤتدُ هذا الدين بأقوا ‏‪ ٣‬لا خلاق لهم‪ 6 .‬فلو أ لابن آدم واديين من مال‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫لتمنى لهما ثالا‪ ،‬ولا يملا جوف ابن آدم إلآ التراب ويتوباللة على ممن تاب!‬ ‫‪٥‎‬ع‬ ‫| } ن روح ا لقدس نفث في روعي ‏‪١‬‬ ‫حال‪.‬‬ ‫أن خالد بن الوليد حين حضرته الوفاة بكى ‪ .‬قيل له‪ :‬ما يبكيكا أجزعًا من‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫ضربهة بالسيف ك لكن أبكاني أ‬ ‫سبعين‬ ‫جسدي‬ ‫‏‪ ١‬ل في‬ ‫قال‪ : :‬لا وال‬ ‫الموت؟‬ ‫جهادا في سبيله»‪.‬‬ ‫نفسي‬ ‫موت ةه العجائز بعدما بذلت‬ ‫شهيدًا ‪ .‬ومت‬ ‫لم أمت‬ ‫رَجلا توقي على عَهد رسول ا لله ‪-‬صلى ا لله عليه‪ -‬ولم يدع وارا إلا‬ ‫«‬ ‫‪١٢٣٤‬‬ ‫ميراثه له»‬ ‫مولى أعتقه ئ فجعل ع‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪9٨‬‬ ‫را‪.‬‬ ‫« شتكاذاللن‬ ‫)‬ ‫) أل عمر بن االخطاب ‪-‬رحمه الله‪ -‬غرب رجلا عامًا‪ ،‬فارتد‪ . .‬ث مم قال‪ : :‬لا‬ ‫\‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫تا‬ ‫أغرب بعده أحدا»‬ ‫‪٧7٨٣٣‬‬ ‫‪00‬‬ ‫أن قس الأمورَ وانظر الأشباه‪ .‬ولا يمنعك قضاء قضيته أمس أن تعاود‬ ‫ص‬ ‫ح ص‬ ‫الحق فيه لنفسك فان الرجوع إلى الحق خيط من التمادي في الباطل!‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫إن ك آية منهما أوجبت عذّة‪ ،‬فيجمع بينهما احتياطًا!‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‪٧٢7‬‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫‪ ٧٦‬إما جعل الإمائم ليؤ تم به‪ 6‬فإذا رك فاركمُوا‪ ،‬وإدًا سجد فاسجذُوا'‬ ‫<‬ ‫إما ذلك سواد الليل وبياض النهار‬ ‫‪<-‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫اله يل أؤلم على صفية بسويق وتمر!‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫) ا زه ل تزوج ميمونة ة الهلالية وهو محرم (‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫اأزه يكل دخل ا لكعبة وصلى (‬ ‫۔ ‏‪!! ٥‬‬ ‫!ا‪,‬‬ ‫!!‬ ‫‪.,.‬‬ ‫ش‬ ‫لأز‬ ‫‪.‬‬ ‫حزلذ د ‪1‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫(‬ ‫اقتربت‬ ‫و‬ ‫ب "قاف‬ ‫صحى‬ ‫في الفطر وا‬ ‫تد قرا‬ ‫(انه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬‏‪٨‬‬ ‫ع يإنردے‪,‬۔‬ ‫ا لرفع (‬ ‫وعند‬ ‫انه مخيتة كا ں يرفع يديه عند ا لركوع‬ ‫أنه تزوجها وهو حلال»)‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫«آنه تضواً وغسل رجليه؛‬ ‫قل ميه (‬ ‫‪ 1‬نه تو ضا ورش‬ ‫إنه سيأتي من بعدكم أناس‪ ،‬إن اجتمعتم اجتمعُوا‪ ،‬وإن افترقمّم افترقوا»‬ ‫و‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪٣‬‬ ‫_‬ ‫نسااحانشنالد وه‬ ‫‪.©.٧‬‬ ‫مر‪6‬‬ ‫‪/‬‬ ‫|‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫}‬ ‫‏‪١٠٥‬‬ ‫واربع سجدا رت ))‬ ‫ركوعات‬ ‫(ا زه صلاها باربع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫ب ب‬ ‫۔۔۔‬ ‫‏‪١٠٥‬‬ ‫أنه صلى صلاة ‏‪ ١‬لكسو ف ركعتين بركو عين وبسجدتينا)‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫رك‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قد اسقط فيما‬ ‫مرة' ‪.‬‬ ‫كما جاهذتم أول‬ ‫"جاهدوا‬ ‫مما انزل‪:‬‬ ‫لإنه كان‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪512‬‬ ‫أسقط من القرآن»‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫۔ِ‬ ‫&‬ ‫ا‬ ‫‏‪١٠٦‬‬ ‫ه | أنه نهى عن لو م الحمر الأهلية‪ ،‬وقال‪ :‬إنها رجس»‬ ‫"أنهم قالوا في رجل له أربع نسوة‪ ،‬فقال لإحداهنَ‪ :‬طالق‪ ،‬ولم يسم ولم‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪777‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‪| ٥‬‬ ‫ينو واحدة؛ أنهن يشتركن جميعا في الطلاق!‪‎‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫| "إني أحبُّك‪ ،‬فقل في دُبر كل صلاة‪ :‬اللهم أعني على ذكرك وشكرك‬ ‫‪٥٩٢‬‬ ‫وحسن عبادتك!»‪‎‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫س‬ ‫_۔ ۔ ‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫د‬ ‫‪٥‬‬ ‫ء‪٥‬ر‬ ‫و‪‎‬‬ ‫ء‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ء‬ ‫‪1‬‬ ‫فإن أصحابه أعداء السنن‪ ،‬أ عيتهم الأحاديث أن‪‎‬‬ ‫القياس‬ ‫وأصحات‬ ‫| "إياكم‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ياكم ر‬ ‫ا ©‬ ‫| يَيعمعوها‪ ،,‬هاك فا فاستحيُو ا أن يقولو ا إذا سئلو ا‪ :‬لا نعلم‪ ،‬نعلم‪ ،‬فقا فسقُاسوواا ببرر أيهام‪.‬يهم‪ .‬فإناكمفإياكموإي واإيهاهمم‪‎!‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫ا‪ ٥٨ ‎‬إ « أيما إهاابب دبعَ فقر طهر ا‪‎‬‬ ‫‪٥ .٤‬‬ ‫| «أينقصُ الرطب إذا جَجف؟ قالوا‪ :‬تَعَمْ‪ .‬قال‪ :‬فلا إذا»‪‎‬‬ ‫«باللهء العظيم لقد حدثني جبريل وقال‪ :‬باللهه العظيم لقذ حدثني ميكائيل وقال‪:‬‬ ‫باللءه العظيم لقد حني إسرافيل وقال‪ :‬قال الله تنك‪ :‬يا إسرافيل؛ من قرا بسم‬ ‫‏‪١٢٤‬‬ ‫‏‪ ] ٦٦‬الله الرحمن الرحيم متصلة بفانحة الكتاب مررةة واحدة اشهدوا أني قد غفرت لهً|‬ ‫وقبل منه الحسنات ‪ 3‬وتجاوزت عنه السيئات ولا أحرق لسانه بالنّار‪ 5‬وأجيره‬ ‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫القبر وعذاب القيامة والفزع الأكبر ويلقانى قبل الأنبياء والأولياء «‬ ‫من عداب‬ ‫‪4‬‬ ‫|‪7‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫يركا‪.‬‬ ‫‪ 2‬تكاةالتن‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ا‬ ‫‪١٠١ .٥٦‬‬ ‫‏‪ ١‬تقضى؟ قال‪ :‬بما فى كتاب الله‪ .‬قال‪ :‬فإن لم تجد؟ قال‪ :‬بما في سنة‬ ‫| رسول الله‪ .‬قال‪ :‬فإن لم تبذ؟ قال‪ :‬اجتهذ فيه برأيي!‬ ‫‪« | . .‬تعتذ الحامل بوضع الحمل ممن شاء باهلة أن سورة النساء القصرى‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫إ نزلت بعد الآية التى فى سورة البقرة!‬ ‫|‬ ‫| اتوضئي وصلي «‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‏‪" ٦‬تيم ك وإذا رأيت الماء فامسشه بشرتتك»‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫| حنا إسماعيل عن أبن بن كعب أن آية الرجم في كتاب الله‪" :‬إدا زتى‬ ‫ه‬ ‫‪...‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫‪:‬‬ ‫"‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫ظ |‪ .‬د َ‬ ‫‪.‬‬ ‫| الشي والشيخة فارجمُوهما البتة‪ ،‬نكالا من الله‪ ،‬والله عزيز حكيم »‬ ‫=ج‪-‬‬ ‫۔ و‬ ‫و‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫اخذوا عني مناسككم»‬ ‫‪---‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫| ‪ } ٠٦‬اخير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد!‪‎‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫م‬ ‫‪.2‬‬ ‫مك‬ ‫‪17‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬۔‪‎‬‬ ‫إ!‪-‬‬ ‫۔‪ .‬و‬ ‫} | «خيز القرون قرني‪ ،‬ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم‪ ،‬ثم يكون من‪‎‬‬ ‫| بعدهم قوم يشهدون قبل أن يُستشهذوا»‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫]‬ ‫|‬ ‫‪١٢‬‬ ‫| ادخل ولم يصل!‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫[‬ ‫د‪‎‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫«دغ ماريك إلى ما [لا] يريئك"‬ ‫‏‪ ٠ ٠1‬إ «ذلك يما نسخ منَ القرآن!‬ ‫_‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ے‬ ‫}‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣7‬‬ ‫‪٢٣7‬‬ ‫«روي أن علي بن أبي طالب حين أخذ الوصيفة من الغنيمة قبل شمها ّ‬ ‫٭×۔‪‎‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪٣٢٣77777‬‬ ‫مس۔‬ ‫م۔۔۔‬ ‫ہ۔‬ ‫۔۔۔۔۔۔۔‬ ‫۔‬ ‫ہ۔۔۔‬ ‫فأتمها له النبيين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫;‪٫‬نن‪.‬‏‬ ‫فهرس الأحاديث والآثار‬ ‫ا‪.‬‬ ‫مر‪6‬‬ ‫ا‬ ‫حم‬ ‫۔‬ ‫_‪-‬۔‪.‬۔۔۔‪_.‬۔۔۔۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٨٤ .٦١‬‬ ‫د مااا‪ ‎‬ذ‪‎‬‬ ‫«زمُلوهم في ثايابهم بكلومهم ود مانهم‪ .‬فابهم يُحشرو ن و [اود ا جهم تشخب‬ ‫|‬ ‫‪7‬‬ ‫| ااسبعة يظلهم الله تحت‬ ‫وشات‬ ‫عرشه يو م لا ظل! ال ظله‪ : :‬إمام عادل‬ ‫!‬ ‫|‬ ‫ورجلان تحاًا في اللهث '‬ ‫بالمسجد‬ ‫نشاً في عبادة الله © ورجل معلن قه‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫منتصب وجمال فقال‪ :‬إ‬ ‫اجتمعا وافترقا عليه ورجل دعتهه امرأة ذات‬ ‫‪٧‬‬ ‫إ‪‎‬‬ ‫ففاضث عيناه بالدموع ‏‪ ٠‬ورجل تصدق‬ ‫أخاف الله ‪ 5‬ورجل ذكر ا لله‪7‬‬ ‫بصدقة فأخفاممًا حتى لا تعلم مينه ما ت نفهي شماله»‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫اسُنّوا بهم سنة أهل الكتاب!‬ ‫| ‪٧٧3‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫ااسؤر الحمار الذي ‪1‬علف القت والتنَ طاهر‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫‏‪ ١‬لحمار نجس (‬ ‫) سؤر‬ ‫‪٧٨٧‬‬ ‫اسئل رسول الله يل أن يدخل بيئا فيه كلب فامتنع ‪ .‬وسئل أن يدخل بيا‬ ‫‪٧‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫فيه ه فدخل؛‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫اسئل ‪-‬عليه الصلاة والسلام _‪ :‬توضأ ما أنضلت الحمر الأهلنّة؟ قال‪ :‬نعما‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫اسئل ءتًا يحل للرجل من امرأته وهى حائض ‪ .‬فقال‪ :‬ما فوق الإزار!‬ ‫‪/ ١‬‬ ‫«شبَكَ بيدي أبو القاسم قلة قال‪ :‬خلقَ اللة الأرض يوم السبت‪ ،‬وخلق‬ ‫وخلق البحر يو م الاثنين © وخلق المكروه يو م‬ ‫فيها الجبال يو م الأحد‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫‪/٦‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫يو م الخميس‬ ‫الثلاثاء © وخلق النور يو م الأربعاء ْ وخلق فيها الدواب‬ ‫وخلق آدم يو م الجمعة بعد العصر!‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫‪ 7‬الشهود الذي يشهذ قبل أن يُستشهد»‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫ر‪6‬ك©ا۔‬ ‫‪٣‬‬ ‫ر شكاة الكن‬ ‫«‬ ‫‏‪. ٨‬۔‬ ‫۔ ‪,. .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫‪٧‬صحبت‏ ابن عمر عشر سنين‪ ،‬ولم اره رفع يديه!‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫«صلوا كما رأ تمُوني أصلى‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫"في العَنَم السائمة زكاة!‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫افى خمس من الاإبل السائمة شاة»‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‪" | .‬في خمس من الابل شاة»‬ ‫انيما سقت السماء العشر!‬ ‫"‬ ‫اق جعل الله لهنَ سبيلا‪ :‬الثيبٌ بالثێب رجم والبكر بالبكر جلد مئة»‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫"""‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫اب‬ ‫و |[ د‬ ‫ے‬ ‫و‬ ‫ً‪0‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫اقم فصل‪ .‬فإنك لم تصلا)‬ ‫(‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪١٨٤ .١٧٣‬‬ ‫اكل أمر ذي بال لا يُنْدَأ فيه ببسم الله فهو أبتر»‬ ‫"»‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫"اكل مسكر حرا م‬ ‫`‬ ‫ح‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫"كل ا يليك»‬ ‫”==‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫«كلوا البلح بالتمر ‪ ،‬فإن ابنَ آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال‪ :‬عاش ابن‪‎‬‬ ‫=×‪٦٨‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪..‬‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫و‪‎‬‬ ‫”‬ ‫‪:٦٦7‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫آدم حتى أكل الجديد بالخلق»‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫ے ه ‪1‬‬ ‫سر‬ ‫‪,‬ص ش‬ ‫كابهاماأزبے اتوا صََواعَلتِه‬ ‫«كنا‪ ,‬ن‪.‬قرا‪ ::‬ال ‪7‬له وَمَكنيكتَه‪ ,‬يصور ‪ .‬عَعلَالى‬ ‫ور ‪2‬‬ ‫۔۔و‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫الذين يصلون الصف الأوّل»‬ ‫سمواتتيكا )ه [لاحزاب‪٦:‬ه]‪.‬‏ "‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪7577‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١٤٤٩‬‬ ‫جرا «(‬ ‫اكن تت نهيتكم عن زيارة ‏‪ ١‬لقبور ؤ ألا فزوروها ولا تقولوا‬ ‫لذا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫۔۔حیسحہ۔۔‬ ‫۔‪-‬۔۔۔‬ ‫۔۔۔ ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪٦‬خ‬ ‫فهرس الأحاديث والآثار‪‎‬‬ ‫ر‪62‬‬ ‫|‬ ‫‏‪٧٥‬‬ ‫ماء «‬ ‫عليه صاعا من‬ ‫ولم يوجبوا‬ ‫عليه أ لحد‬ ‫‏‪ ١‬وجبوا‬ ‫» كيف‬ ‫)‬ ‫}‬ ‫‪١‬‬ ‫‏|‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪--‬‬ ‫)‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫_‬ ‫‏‪« } ٩٧٨‬لا تبيغو ا الطعا م قبل ‏‪ ١‬لقبض «‬ ‫_‬ ‫‪...‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫} «لا تتحبتمع أمتي على ضّلالة»‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪7‬‬ ‫!‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫ع ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫|‬ ‫‏‪٦١‬‬ ‫حش ُ يو م القيامة ملبّيا»‬ ‫فانه‬ ‫طيبًا؛‬ ‫راسه ‪ 6‬ولا تقرّبوه‬ ‫( لا تخمّروا‬ ‫أ ن ‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫‏‪١٠١‬‬ ‫عء)‬ ‫إ «لا ررمة ع ‏‪ ١‬من الميتة بشي‬ ‫آ‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫‪.,‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫‪“..‬‬ ‫۔ ‪٥‬ن۔‏‬ ‫‪١‬‬ ‫‏ِ‬ ‫‏‪١٢٣‬‬ ‫‏‪« | ١٦٦‬لا سَبّق إلا فيى نصل او خف او حافر او جناح!‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪١٢١‬‬ ‫‪« | 0‬لا ضرر ولا إضرار في الإسلام!‬ ‫َ‬ ‫‪}. ...‬‬ ‫ز‬ ‫‏‪٨٤‬‬ ‫‏‪« } ٤‬لا نولى لعملنا ممن يطلبه»‬ ‫‏‪١٤٧‬‬ ‫ا ‏‪« } 6١٥٥‬لا وصية لوَارث»ا‬ ‫‪]-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫_ ‪1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫هد‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٢٢‬‬ ‫))‬ ‫‏‪٠٦‬‏‪«« ] | ١٦‬لاا يبع بعضكم على بيع ب نعض‬ ‫و ‏‪٥‬‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫! ‪,‬‬ ‫‏‪١٢ {١‬‬ ‫[| «لا يجد العبد حلاوة اليان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره‘ حلوه ومره" |‬ ‫و ص‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‏‪« | ١٨‬لا يجمع الله أمتي على ضلال‬ ‫‏‪1٥٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ك ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪« [ ١‬لا يطوفن بهذا محدث ولا عريان!‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‪« | ١‬لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعَه‪ ،‬فيغسل وجهه ثم يديها‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‬ ‫غضبان‬ ‫( ‏‪ ١‬لقاضى وهو‬ ‫) لا ري‪2‬قض‬ ‫آ‪35‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ء‬ ‫و‬ ‫‪.‬م‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫|‬ ‫والناس اجمعين‪( ‎‬‬ ‫احدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده‬ ‫(لا يؤمن‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٦٢١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬ر‪ 6‬كا‪.‬‬ ‫ضرنكاذ الل‬ ‫&‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫العلك بلغ تت معهم الكلا؟ فقالت‪ :‬معاة الله‪ ،‬وقذ سمعك تذكر فيها ما تذكرا‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫۔۔‪.‬۔ے۔‬ ‫۔۔‬ ‫مسہ۔۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‏ ‪» | ٠‬لع الله المحلل وا حرهله»‬ ‫}‬ ‫)‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫ا لله اليهود‪ 5‬اتخذوا قبور آنبيائهم مساجدا‬ ‫ا‪ } ١ ١ ; ‎‬ال‬ ‫و‬ ‫الجم‪ " :‬لشيخ والشيخة إذا زنيا فارجُمُوهما‬ ‫القد أقرأنارسول الله يآ‬ ‫غ‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫| ‪",‬للفارس سهمان‪ ،‬وللراجل سهم‬ ‫‪ 7‬يزل أمد بني إسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم أولاد السباياء فقاسُوا‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫فضلوا وا أضلوا (‬ ‫| ما لم يكن بما قد كان‬ ‫‪0٣‬‬ ‫«لو جمعت هؤلاء على قار ئ واحد لكان أممل»‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‏‪١‬‬ ‫_‬ ‫لولا أن أشيَ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة'‬ ‫ح‬ ‫‪١ ٩ ٠ .< ١ ٢ ٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫ے‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫أ ««اللولا يلاققولل االلنااس ز‪:‬ادارءعمر هفي كتاب اللهله للككتتىبتُتآ آرية الرجم!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫) ليس فيما دونَ خمسة أوسق صدقة‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪. .....‬۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪ ٠‬إ «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن!‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫على ضلالة»‬ ‫«ما كان االلهله ليجمع ل‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫«ما منعك أ ن تصلي النامي إذا أمتك"‬ ‫«ما منعك أن لا تستجيب لي إذا دعزتك‪ © .‬وقد قالَ الله تعالى‪ :‬لصفي‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١ .‬‬ ‫فيهم مَمرَرضن والمرجو ق آَلَمَدِينَةة لترك ه [ الانفال‪ :‬‏‪»]٢٤‬‬ ‫مك‬ ‫>‪2‬ء‬ ‫۔۔‬ ‫حمه‪.‬‬ ‫ے۔۔ عو‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫_‪ -‬۔‬ ‫(‬ ‫‪;+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ْ فالحكم باق ؟؛ لأن‬ ‫فنه ‪.‬‬ ‫اماانزل‪" :‬ل ترعَبُوا عن آبا‬ ‫‏‪\٤٤‬‬ ‫يم"‬ ‫بانكم‬ ‫‏‪ | ١٦٨‬س‬ ‫_‬ ‫عقوق الوالدين والرغبة عنهما كُفر؛ لمخالفة أمر الله تعالى '‬ ‫ُ‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫‪7‬‬ ‫|‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ » | ١٦٨‬من اعتق شقصا فى عبد له فيه شركاء؛ قو م عليه!‬ ‫الم۔۔۔۔‪.....‬ا‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫|‪|.‬‬ ‫|‬ ‫‏‪١٢٣‬‬ ‫_‬ ‫‏‪« | ٩‬ممن قام الصلاة وآتى الزكاة وآقرى الضيف دخل الجنة!‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫|‬ ‫دينه فا قتلو ها(‬ ‫‏‪ ( ( ١٦٦٣‬من بل ل‬ ‫‏‪١٠٤‬‬ ‫‏‪٥٦‬‬ ‫(من حَمَلَ دينه على ا لقياس لم يَرَل الدهر في التباس»‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫)‬ ‫‏‪٤٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لجماعة قذر شبر؛ فتدل خلع ربرةقة ا لإسلا م من عنقه (‬ ‫‏‪ » | ١٦٣‬مَن حالف‬ ‫‪=-‬‬ ‫ِ‬ ‫_‬ ‫م‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫"ممن شاء باحملنه أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا‬ ‫|‬ ‫۔‬ ‫‪32 . 3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫|‬ ‫" | وثلثين‪ .‬فقيل له‪ :‬هلا قلت ذلك لعمر بن الخطاب ‪ .‬فقال‪ :‬كنت إذ ذاكإ © ‏‪٥٢‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫|‬ ‫صبياچ وكان عمر رجلا مهاب فهب‬ ‫‪-.‬‬ ‫|‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫فى صلاته فلينصر ف وليتو ضأ‬ ‫‏‪ ( | ١٦١٢4‬من قاءَ أو رعف‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪« | ١‬ممن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة!‬ ‫‪8‬‬ ‫ِ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪..,‬‬ ‫| «مَن مس‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫|‬ ‫} !‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫ذكره فليتوّضا ءا‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫د‬ ‫ء‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‏‪١٩٧‬‬ ‫وقنها»‬ ‫فذلك‬ ‫او رنسيَهًا ‏‪٢‬فليصلها إذا ذكرها‬ ‫(من نا م عن صلاة‬ ‫‏‪١٠٦٧‬‬ ‫ن‬ ‫ة | «نحن معاشر الأنبياء لا دنوِرث!‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫;‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫|‬ ‫ا ‪« | :‬نعتمت البدعة هذه‪ ،‬والتي ينامون عنها أفضل!‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ :‬ر ‪02‬‬ ‫‪ 4‬شىكاة لتل‬ ‫‪1‬‬ ‫` } انهى ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬عن قتل النساء»‬ ‫ُ‬ ‫ا‬ ‫‪0٣‬‬ ‫‪ ] ٠١‬نور الله قبر عمرَ بن الخطاب كما نوَرَ مساجد اله بالقرآن‪‎‬‬ ‫َ‬ ‫س‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫|‬ ‫عملها‪‎‬‬ ‫من‬ ‫) نية المؤمن خي‬ ‫ً‪١ ١ 2‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ھ‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫۔‬ ‫‪ ,‬د‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫و‬ ‫|‬ ‫!‬ ‫نهار‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬واتعت فى‬ ‫لله ‪ .‬قال ‪ :‬ما صنعت؟‬ ‫اهلكت واملكت يا رسول‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٨0٥‬‬ ‫‪71‬‬ ‫َ‬ ‫‪٢‬‬ ‫رمضان ‪ .‬فقال له‪ :‬اعتق رقبة!‪‎‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫‪١٨٦ .١٠١‬‬ ‫‪" [ ٠‬هو الطهور ماؤه والحل ميتته»‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ر‬ ‫‏‪ ٥‬ح‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫م‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫والذ ى نمسى بيد ه لا سلم عبد حتى يسلم ‏‪ ١‬لناس من قلبه ويد ه ولسانه‪.‬‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫صم ‪-‬‬ ‫َ‬ ‫‏‪\١ :2‬‬ ‫| ولا يؤمن عبد حتى يامن جاره بوائقه»‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫؛٭‪٧‬؛‏‬ ‫و‬ ‫‪0٢‬‬ ‫‪« } ٤‬وأنمٌ الله لأقتلنَ مَنْ فرق بينَ الصلاة والزكاة»‪‎‬‬ ‫عو‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ام‬ ‫‏‪ ٠!:‬م «وتغريبٌ عام؛‬ ‫|‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪« | .‬وقبضّ رسول الله يل على لحيته وقال‪ :‬آمنت بالقدر خيره وشرّه‪6‬‬ ‫ِ‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫۔‬ ‫}‬ ‫۔‪:١‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫»‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫َ‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‏‪١ ٨‬‬ ‫أ‬ ‫ومره (‬ ‫| حلوه‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫|‬ ‫إ «يا أهل المدينة؛ لا تأكلوا لحوم الأضاحي ولا تذخروا»‪ .‬ثم قال لهم‪:‬‬ ‫|‬ ‫‏‪1١٤٩‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫نن‪١:‬‏ }‬ ‫| «كلوا وتزوَذوا واذخروا «‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪ | ١‬ايحر م من ‏‪ ١‬لرضاع ما يحر م من النسب»ا‬ ‫ك‬ ‫‪1‬‬ ‫‪. | ٠‬يشتركنَ في الطلاق كما يشتركنَ في الميراث'‪‎‬‬ ‫_۔‬ ‫ح‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٦‬ه‪‎‬‬ ‫«‬ ‫فهرس المراجع والمصادر المعتمدة ‪ 2‬التحقيق‪‎‬‬ ‫‪5١‬‬ ‫‪ -‬ر‪62‬ة‪‎‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫فهرس المراجع والمصادر المعتمدة في إخراج النص‬ ‫‏‪ .١‬ابن الملقن عمر بن علي‪ ،‬البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير‪ ،‬دار‬ ‫‏‪ ٤٢٦٥‬‏‪-٤٠٠٢‬هھه‪ ١‬م ‪.‬‬ ‫الهجرة للنشر والتوزيع _ الرياض‪ -‬السعودية { ط‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬أبو بشير محمد بن عبدالله السامى نهضة الأعيان بحرية عمان دار الكتاب المصري ودار‬ ‫الكتاب اللبنانى © القاهرة = بيروت ط‪٤،١‬‏ ‪١٤٣٤‬ه‪-‬۔‪٢٠١٣‬‏ م‪.‬‬ ‫‪ .٣‬أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي‪ ،‬الجامع ‪ ،‬وزارة التراث والثقافة‪ ،‬مسقط‪. ‎‬‬ ‫ط‪ ٢٠٠٣ ©٢‬م‪ ١٤٢٤ - ‎‬ه‪‎.‬‬ ‫أبو اسحاق إبراهيم الشيرازي‪ ،‬اللمع فى أصول الفقه‪ ،‬دار الكتب العلمية‪‎‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‏‪ .٥‬أبو الحسن على بن أبى علي الآمدي‪ ،‬الإحكام في أصول الأحكام‪ ،‬المكتب الإسلامي‬ ‫بيروت‪ -‬دمشق‪ -‬لبنان‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ .٦‬أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى‪ ،‬سنن الدارقطنى‪ ،‬مؤسسة الرسالة بيروت ‪ -‬لبنان‪١© ‎،‬ط‬ ‫‪ ١٦٤‬ه‪ ٢٠٠٤ - ‎‬م‪. ‎‬‬ ‫‪ .١‬أبو الحسن علي بن محمد البسيوي‪ ٬‬الجامع ‪ ،‬وزارة الأوقاف والشؤون الدينية‪ ‎،‬ط‪١٤٣١0١‬ه‪٢٠١٠-‬م‪.‬‬ ‫‪ .٨‬أيو العباس أحمد بن إدريس القرافي © شرح تنقيح الفصول‘ شركة الطباعة الفنية المتحدة‪ ‎‬ط‪©١‬‬ ‫‪ ١٩٧٣ -‬م‪. ‎‬‬ ‫هھ‪‎‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‏‪ .٩‬أبو العباس القرافي ‪ ،‬شرح تنقيح الفصول{ شركة الطباعة الفنية المتحدة‪ ،‬ط‪ ١‬‏‪ ١٢٩٣١‬ه‪ -‬‏‪ ١٩٧٣‬م‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬أبو عبيد حمد بن عبيد السليمي‪ ،‬الشمس الشارقة في التوحيد ط‪0١‬‏ ‪١٤١٧‬ه‪١٩٩٦-‬م‪.‬‏‬ ‫‪ 3‬قلائد المرجا ن وزارة التراث والثقافة" مسقط ‪ ،‬‏‪ ٤٠٣‬‏‪٣٨٩١‬۔ه‪ ١‬م ‪.‬‬ ‫‏‪.١١‬‬ ‫ط‪.١٩٨٥ ،٢‬‬ ‫‪ .١٢‬أبو الفيض محمد ياسين المكى « العجالة فى الأحاديث المسلسلة دار البصائر ‪ -‬دمشق‪‎‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫«‬ ‫‪٨‬‬ ‫ر‪52‬كت‪:‬؛‬ ‫كي‪:‬ر ضفنكاذ النتن‬ ‫الكوكب المنير© ‪ :‬محمدا لزحيلي ونزيه‬ ‫‪ .٣‬أبو البقاء محمد بن أحمد بابن النجار ا لحنبلي ‪ ،‬شرح‬ ‫حماد مكتبة العبيكان‪ ،‬المملكة العربية السعودية ط‪٢‬‏ ‪١٤١٨ 0‬ه‏ ‪ -‬‏‪ ١٩٩٧‬م ‪.‬‬ ‫‪ .١٤‬أبو بكر أحمد البزار‪ ،‬مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار‪ ،‬مكتبة العلو م والحكم ‪ -‬المدينة‬ ‫‏‪ ٢٠٠٩‬م ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٨٨‬م وانتهت‬ ‫المنورة‪ ،‬ط‪،١‬‬ ‫‪ . ١٥‬أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي تاريخ بغداد‪ ،‬تح‪ :‬الدكتور بشار عواد معروف‪ ،‬دار‬ ‫‏‪ ٢٠٠٢‬م ‪.‬‬ ‫ط‪٤١‬‏ ‪١٤٢٢‬ه‪-‬‬ ‫الغرب الإسلامى ‪ -‬بيروت‬ ‫‪ .٦‬أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي‪ ،‬المجالسة وجواهر العلم‪ ،‬جمعية التربية الإسلامية‪.‬‬ ‫البحرين ‪ -‬أم الحصم دار ابن حزم ‪-‬بيروت‘ ‪١٤١٩‬ه‪،‬‏ د‪.‬ط‪.‬‬ ‫‪ .٧‬أبو بكر بن أبى شيبة الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار‪ ،‬مكتبة الرشد ‪ -‬الرياض ط‪ .١‬‏‪.١٤٠٩‬‬ ‫الشرائع } دار الكتب العلمية ط‪©٢‬‏‬ ‫الصنائع في ترتيب‬ ‫‪ .١٨‬أبو بكر بن مسعود الكاساني‪ ،‬ك‬ ‫‪١‬ھ ‪ ٩٨٦ -‬م‪.‬‬ ‫‏‪٠٦‬‬ ‫‪ .٩‬أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي‪ ،‬ميزان الأصول في علم قواعد الأصول‘ جامعة أم‬ ‫رسالة دكتوراه (‬ ‫‏‪ ١ ٩٩٤‬م ‪( .‬دراسة وتحقيق ‪-‬‬ ‫‏‪ ١ ٤٠ ٤‬ه‪-‬‬ ‫المكرمة‬ ‫مكة‬ ‫القرى‪،‬‬ ‫‪ .٢٠‬أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة‪ ،‬صحيح ابن خزيية‪ ،‬المكتب الإسلامي ط‪ ،٣‬‏‪ ١٤٢٤‬ه ‪ -‬‏‪ ٢٠٠٣‬م‪.‬‬ ‫‪ .٢١‬أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي‪ ،‬شرح معاني الآثار ‪ 5‬عالم الكتب ‪ ،‬ط‪١‬‏ ‪ -‬‏‪ ١٤١٤‬ه ‏‪ ١٩٩٤‬م‪.‬‬ ‫‪ .٢٢‬أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ‪ ،‬المستصفى دار الكتب العلمية‪ ،‬ط‪،١‬‏ ‪١٤١٣‬ه‏ ‪١٩٩٣ -‬م‏ ‪.‬‬ ‫‪ .٢٢٣‬أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي" الشهير بالماوردي‪ ،‬الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام‬ ‫‪ ١٩٩٩-‬م ‪.‬‬ ‫الشافعي وهو شرح مختصر المزني‪ ،‬دار الكتب العلمية بيروت ‪ -‬لبنان" ط ‏‪١٤١٩ 0١‬‬ ‫‪ .٢٤‬أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي‪ ،‬المعتمد في أصول الفقه‪ ،‬تح‪ :‬خليل الميس‪،‬‬ ‫دار الكتب العلمية ‪ -‬بيروت ط‪٤١‬‏ ‪١٤٠٣‬ه‪.‬‏‬ ‫علي‬ ‫الفية الحديث للعراقي ‪: .‬‬ ‫‪ . ٢٥‬آبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ‘ فتح المغيث بشرح‬ ‫‏‪ ٢ .٠٣‬م ‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ط‪٤.١‬‏ ‪١٤٢٤‬ه‏‬ ‫على ‪ 6‬مكتبة السنة ‪ _-‬مصر‬ ‫حسين‬ ‫‪٢٦٢٦‬‬ ‫التحقيق يه‬ ‫فهرس المراجع والمصادر المعتمدة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬ر ‪02‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ .٢٦‬أبو داود سليمان بن الأشعث السُجسشتانى‪ ،‬المراسيل مؤسسة الرسالة ‪ -‬بيروت ط‪ ،١‬‏‪.١٤٠٨‬‬ ‫‪ . ٢٧‬أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي‪ ،‬المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج دار‬ ‫‏‪ ١٣٩٢‬م ‪.‬‬ ‫ط‪.٢‬‬ ‫بيروت‪6،‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫التراث العربى‬ ‫إحياء‬ ‫) (مع تكملة السبكي والمطيعي))‪،‬‬ ‫المهذب‬ ‫شرح‬ ‫‘ المجموع‬ ‫‪.٢٨‬‬ ‫د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫الفكر © د‪.‬ط{‬ ‫دار‬ ‫‪ .٢٩‬أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهانى© الطيوريات‘ مكتبة أضواء السلفؤ الرياض ط‪©١‬‏‬ ‫‏‪ ٢٠٠٤‬م‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬ھ ‪-‬‬ ‫‪ .٣٠‬أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكى‪ ،‬وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‪ ،‬حق‪:‬‬ ‫‪ ١٩٩٤‬م ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ط‬ ‫‪ -_-‬لبنان‪،‬‬ ‫بيروت‬ ‫دار صادر‬ ‫عباس‬ ‫إحسان‬ ‫‪ .٣١‬أبو عبد الرحمن أحمد النسائى‪ ،‬المجتبى من السنن (السنن الصغرى للنسائي)‪ ،‬مكتب‬ ‫‏‪.١٩٨٦-١٤٠٦‬‬ ‫‪ .‬ط‪٢‬‬ ‫المطبوعات الاسلامية ‪ -‬حلب‬ ‫‏‪ ٢٠٠١‬م‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٢١‬ه۔‬ ‫‪ .٣٢‬أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ‪ 6‬مسند أحمد بن حنبل ‪ 6‬مؤسسة ا لرسالة ‪ .‬طا\‪.‬‬ ‫دار الكتب العلمية ‪-‬‬ ‫‪ .‬أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله‪ ،‬المستدرك على الصحيحين‬ ‫‪.١٩٩٠١ - ١٤١١‬‬ ‫بيروت ط‪١ ‎‬‬ ‫‪ .٣٤‬أبو عبد الله عبيد الله العكبري المعروف بابن بطة ى الإبانة الكبرى‪ ،‬دار الراية للنشر والتوزيع ‪3‬‬ ‫د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫د‪ .‬ط‬ ‫الرياض‪.‬‬ ‫سير أعلام النبلاء‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬ط‪٣‬‏ ‪ .‬‏‪ ١٤٠٥‬ه‪ ١٩٨ ٥-‬م‪.‬‬ ‫‪ .٣٥‬أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى‬ ‫ؤ تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير وَالأعلام‪ ،‬تح‪ :‬الدكتور بشار عواد‬ ‫‪.٢٦‬‬ ‫‏‪ ٢٠٠٣‬م ‪.‬‬ ‫ط‪.‬‬ ‫دار الغرب الإسلامى‬ ‫معروف‘‬ ‫محمد عبد‬ ‫المعروف بابن سعد\ الطبقات الكبرى ‪:‬‬ ‫‪ .‬أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع‬ ‫‪ ١٩٩٠‬م‪. ‎‬‬ ‫‪‎ .‬ط\‪١٤١٠١50‬ه‪-‬۔‬ ‫العلمية = بيروت‪‎‬‬ ‫دار‪ ١ ‎‬لكتب‬ ‫‪ ١‬لقادر عطا‬ ‫‪ .٢٨‬أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي البحر المحيط في أصول الفقه‪ ،‬دار الكتبي‪ ‎‬ط‪١٤١٤٤١‬ه‪١٩٩٤‎ -‬م‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫ر ‪592‬‬ ‫« نكة الن‬ ‫س‬ ‫‪ 9‬سو‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‏‪ .٩‬أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي المحصول تح‪ :‬الدكتور طه‬ ‫‏‪ ١٩٩٧١‬م ‪.‬‬ ‫ط‏‪ ١٤١٨ :٣‬ه ‪-‬‬ ‫الرسالة‬ ‫جابر فياض العلواني ‪7‬‬ ‫‏‪ .٤٠‬أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ‪ ،‬المعروف بالخطاب الرعيني ‪ ،‬مواهب‬ ‫الجليل لشرح مختصر الخليل‪ ،‬تح‪ :‬زكريا عميرات‪ ،‬دار عالم الكتب" طبعة خاصة{ ‪١٤٢٣‬ه‏ ‪٢٠٠٣ -‬م‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ .٤١‬أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج‪ .‬التقرير والتحبير© دار الكتب‬ ‫‏‪ ١٩٨٣ - ١٤٠٣‬م ‪.‬‬ ‫العلمية" بيروت ‪ =-‬لبنان ط‪{٢‬‬ ‫‪ .٤٢‬أبو عثمان سعيد بن منصور الخراسانى‪ ،‬سنن سعيد بن منصور الدار السلفية ‪ -‬الهند‪١© ‎،‬ط‬ ‫‪ ١٩٨٢-١٤٠٢‬م‪‎.‬‬ ‫ط‪.٢٠٠٠-١٤٢١ ©١‬‬ ‫‪ .٤٣‬أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبىء ا لاستذكار ‪ 3‬دار الكتب العلمية = بيرورت‪‎،‬‬ ‫‪ .٤٤‬أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى‪ ،‬الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‪، ‎‬‬ ‫‪ ١٤١٢‬ه‪ ١٩٩٢ - ‎‬م‪. ‎‬‬ ‫دار ا لجيل بيروت‪‎ ‘ ‎‬ط‪\.١‬‬ ‫‪٢٥‬ط‬ ‫‪ .٤٥‬آبو محمد الحسين بن مسعود البغو ي‪ .‬شرح السنة‪ ،‬المكتب الإسلامى ‪ -‬دمشق‪ ،‬بيروت‪‎‬‬ ‫‪ ١٩٨٣ -‬م‪. ‎‬‬ ‫‪١٤٠٢٣‬‬ ‫‪ .٤٦‬أبو محمد الدارمي‪ ،‬مسند الدارمي المعروف ب (ستنن الدارمي) ؤ دار المغني للنشر والتوزيع‪‘ ‎‬‬ ‫‪ ٢٠٠٠-١٤١١‬م‪. ‎‬‬ ‫ط‪‎‬‬ ‫المملكة العربية السعودية ©‬ ‫‏‪ .٧‬أبو محمد عبد الحميد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مكتبة السنة ‪ -‬القاهرة‪،‬‬ ‫‪.١٩٨٨-١٤٠٨‬‬ ‫ط ‏‪.٨١‬‬ ‫‏‪ .٤٨‬أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم‪ ،‬تفسير القرآن العظيم‪ ،‬مكتبة نزار‬ ‫مصطفى الباز ‪ -‬المملكة العربية السعودية ط‪٣‬‏ ‪ -‬‏‪ ١٤١٩‬ه‪.‬‬ ‫‪ .٩‬أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي سنن الدارمي دار البشائر (بيروت)‪١٤ ‎،‬ط ‪.‬م‪-٣١٠٢‬ه‪‎٤٣٤١‬‬ ‫‏‪ .٠‬أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي‪ ،‬الإإشراف على نكت مسائل‬ ‫الخلاف ت‪ :‬الحبيب بن طاهر دار ابن حز م ط‪،١‬‏ ‪١٤٦٢٠‬ه‪-‬‏ ‪١٩٩٩‬م‪.‬‏‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫ن‬ ‫ن‪.‬‬ ‫فهرس المراجع والمصادر المعتمدة التحقيق‬ ‫© \‬ ‫ر‬ ‫‪/‬‬ ‫‪ .٥١‬أبو محمد علي بن أحمد القرطبي الظاهري (ابن حزم)‪ ،‬الإحكام في أصول الأحكام‪ ،‬دار‬ ‫الآفاق الجديدة بيروت د‪.‬ط\ د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ .٥٢‬آبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني‪ .‬معرفة الصحابة دار الوطن للنشر الرياض ط‪©١‬‏‬ ‫‏‪ ١٩٩٨‬م ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩‬ه ‪-‬‬ ‫‪ . ٥٣‬آبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي المنتقى شرح الموطإ‪ ،‬مطبعة السعادة ‪ -‬بجوار‬ ‫‪١‬۔ ‏‪ ١٣٣٢‬ه‪.‬‬ ‫ط‬ ‫محافظة مصر‬ ‫‪ .٥٤‬أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد‪ ،‬بداية المجتهد ونهاية المقتصد‬ ‫‏‪ ٢٠٠٤ - ١٤٢٥‬م‪.‬‬ ‫دار الحديث ‪ -‬القاهرة د‪.‬طك‬ ‫‪ . ٥٥‬أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقى‪ ،‬الأسماء والصفات مكتبة السوادي‪ ،‬جدة ‪ -‬المملكة العربية‬ ‫‪ ١‬لسعودية ‪ .‬ط‪ ١٤١٣ .١ ‎‬ه‪ ١٩٩٣ - ‎‬م‪. ‎‬‬ ‫كراتشي ‪.‬‬ ‫الإسلامية‪،‬‬ ‫الدراسات‬ ‫جامعة‬ ‫الصغير‬ ‫‪ .‬السنن‬ ‫‪.٥٦‬‬ ‫‪١٤١٠١‬ھ ‪ ١٩٨٩ -‬م ‪.‬‬ ‫‏‪٤.١‬‬ ‫ط‬ ‫باكستان‬ ‫ك شعب الإيمان‪ ،‬مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون‬ ‫‪.٥٧‬‬ ‫‏‪ ٢٠٠٣‬م ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٢٦٣‬ه ‪-‬‬ ‫۔\‬ ‫مع الدار ‏‪ ١‬لسلفية ببومباي بالهند ط‬ ‫ى السنن الكبرى دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت ‪ -‬لبنات‪ ،‬ط‪0{٣‬‏‬ ‫‪.٥٨‬‬ ‫‪ ٠‬م‪.‬‬ ‫‏‪.٢٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ١٤٦٢٤‬ه‬ ‫‪ .٩‬أحمد بن حمد الخليلي } جواهر التفسير وزارة الاوقاف والشؤون الدينية‪ .‬ط‪0٢‬‏ ‪١٤٣٣‬ه‪٢٠١٢-‬م‪.‬‏‬ ‫‪ .٦٠‬أحمد بن سعود السيابى أصول الفقه عند أبى عبيد السليمى من خلال كتابه مشكاة الأصول ضمن‬ ‫كتاب "نظرات تحجهديدية فقمة" ‪ 6‬مكتبة خزائن الآثار‪ 8‬سلطنة عمان = بركاء‪ ،‬ط‪١‬‏ ‪١٤٣٩ 0‬ه‪٢٠١٨-‬‏ م‪.‬‬ ‫‪ .٦١‬أحمد بن سعيد الشماخي‪ ،‬شرح مختصر العدل والإنصاف (دراسة وتحقيق)‪ ،‬تحقيق‪ :‬مهني‬ ‫‪ .٦٢‬أحمد بن يحيى المرتضى‪ ،‬منهاج الوصول إلى معاني معيار العقول في علم الأصول مؤسسة‬ ‫‏‪ ٢٠٠٦‬م ‪.‬‬ ‫الإخلاص للنشر والتوزيع‬ ‫»‬ ‫مقتتقا‪,‬‬ ‫پم نتكدلشتز‬ ‫زتك‪ :‬احة‪:‬ا"‪.‬‬ ‫‪١٤٣٠‬‬ ‫‪ . ٦٣‬إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ‪ ،‬مسند الفاروق ‪ ،‬دار الفلاح \ الفيو م ‪ -‬مصرا ط ‏‪.٨١‬‬ ‫‏‪ ٢٠٠٩‬م‪.‬‬ ‫ه ‪-‬‬ ‫‪ .٦٤‬امحمد بن يوسف أطفيش‘ جامع الشمل في حديث خاتم الرسل‪ ،‬وزارة التراث والثقافة‪.‬‬ ‫(نسخة مصورة من الملخطو ط) ‪.‬‬ ‫مسقط { ‪١٤٠٤‬ه‪١٩٨٤-‬ه‪.‬‏‬ ‫ط‪©٢‬‏‬ ‫والثقافة‪.‬‬ ‫التراث‬ ‫دار المعادث وزارة‬ ‫الزاد إلى‬ ‫‪ .‬هميان‬ ‫‪. ٦٥‬‬ ‫‏‪ ١٣‬‏‪٣٩٩١‬۔ه م ‪.‬‬ ‫‪ .٦٦‬بدر الدين محمد الزركشي & تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي ي مكتبة قرطبة‬ ‫‏‪ ١٩٩٨‬م‪.‬‬ ‫للبحث العلمي وإحياء التراث ‪ -‬توزيع المكتبة المكية ط ‏‪ ١٤١٨١‬ه‪-‬‬ ‫مسقط ‪ ،‬ط‪0١‬‏ ‪١٤٢٧‬ه‪٢٠٠٦-‬‏ م ‪.‬‬ ‫‪ . ٦٧‬بشر بن غانم الخرا ساني ‪ ،‬المدونة‪،‬ثا لجيل الواعد‬ ‫‪ .٦٨‬حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي‪ ،‬الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك‬ ‫جمع الجوامع ى مطبعة النهضة‘ تونس ط‪١‬‏ © ‏‪ ١٩٢٨‬م‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لشمس ‏‪ ١‬لشارقة ) رسالة‬ ‫كتاب‬ ‫من خلال‬ ‫البوسعيدي ‪ 6‬منهج السليمي ‏‪ ١‬لعقدي‬ ‫‪ .٦٩‬حميد بن محمد‬ ‫ماجستير)‪ ،‬جامعة الزيتونة‪ ،‬تونس ‪١٤٢٣‬ه‪-‬۔‪٢٠٠٢‬‏ م ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬م‪.‬‬ ‫بن سعيدا ل‪.‬شقصي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين‪ ،‬مكتبة مسقط ‪ ،‬مسقط ‪ ،‬ط‪١٤٦٢٧0١‬ه‪٠٦-‬‬ ‫‪ .٧٠‬خميس‬ ‫‪ .٧١‬خير الدين بن محمود الزركليك الأعلام‪ ،‬دار العلم للملايين ط‪ ،٥‬‏‪ ٢٠٠٢‬م ‪.‬‬ ‫‪١٤٣٦٢‬ه‪-‬۔‪-‬۔‪ ٢٠١١‬م‪. ‎‬‬ ‫ط‪٣‬۔‬ ‫مكتبة مسقط ؤ مسقط‬ ‫‪ ١ .٧٢‬لربيع بن حبيب ح مسند ا لربيع بن حبيبك‬ ‫دار الكتاب الإسلامى ط‪٢‬‏ © د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ .‬زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائق شرح كنز الدقائق‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫مكتبة صبيح مصر |} د‪ .‬ط‬ ‫التلويح على التو ضيح‪،‬‬ ‫‪ .٧٤‬سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‪ ،‬شرح‬ ‫‪ .٥‬سعيد بن خلفان الخليلي ‪ ،‬أجوبة المحقق الخليلي‪ ،‬الجيل الواعد مسقط ‪ ،‬ط‪،١‬‏ ‪١٤٣١‬ه‪٢٠١٠-‬م‏ ‪.‬‬ ‫ؤ تمهيد قواعد الأديان ‪ .‬مكتبة الشيخ محمد بن شامس البطاشي۔‬ ‫‪.٧٦‬‬ ‫‏‪ ٠ ١٠١٠-١٤٣١‬م‪.‬‬ ‫مسقط ‪ .‬ط‪.١‬‬ ‫ط«‪9‬خجگاى‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫فهرس المرا جع والمصادر المعتمدة ‪ 2‬التحقيق‬ ‫‪+7‬‬ ‫مكانته ومسنده“{© مكتبة الضامري ‪ 0‬مسقط ©‬ ‫القنوبي ‪ .‬الاما م الربيع بن حبيب‬ ‫‪ .‬سعيد بن مبروك‬ ‫طا‪١٤١٦ .‬ه‪١٩٩٥-‬م‪.‬‏‬ ‫‪ .٧٨‬سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني‪ ،‬المعجم الأوسط " دار الحرمين ‪ -‬القاهرة‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫ئ المعجم الكبير © مكتبة ابن تيمية ‪ -‬القاهرة ط‪٢‬۔‏ د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.٧٩‬‬ ‫‪ .‬عامر بن سعيد السليمي‪ ،‬ترجمة الشيخ السليمي "ملحقة بمقدمة كتاب الشمس الشارقة"‪.‬‬ ‫‪ .٨١‬عبد العزيز بن أحمد البخاري‪ ،‬كشف الأسرار شرح أصول البزدوي دار الكتاب الإسلاميں د‪.‬ط{ د‪.‬ت‪.‬‬ ‫دار الكتب العلمية ‪ 6‬بيروت ‪ -‬لبنان©‬ ‫‪ .٨٢‬عبد القادر الكيلانى ‪ 6‬الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٩٧‬م ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤١٧‬ه ‪-‬‬ ‫ط ‪١‬۔‬ ‫‪ .٨٣‬عبداللطيف ابن ملك‘ شرح منار الأنوار في أصول الفقه‪ ،‬دار الكتب العلمية } بيروت‪ ،‬نسخة‬ ‫مصورة من المطبعة النفيسة العثمانية عام ‪١٣٠٧‬ه‪.‬‏‬ ‫‪ .٨٤‬عبدالله بن حميد السالمي ‪ 3‬طلعة الشمس وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسقط ط‪٢٠١٠0١‬م‪.‬‏‬ ‫ى بهجة الأنوار الشرح المختصر لمنظومة أنوار العقول مكتبة‬ ‫‪.٨٥‬‬ ‫خزائن الآثار‪ ،‬بركاء‪ ،‬ط ‏‪ 0١‬‏‪.‬م‪-١٦١٠٢‬ه‪٧٣٤١‬‬ ‫هھ‪ ١ ٩ ٩٣-‬م ‪.‬‬ ‫‪١ ٤ ١٣‬‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫‪ 6‬جوهر ‏‪ ١‬لنظا م ‪ 6‬ط‬ ‫‪.٨٦‬‬ ‫‪ .٨٧‬عبدالله بن محمد بن بركة الجامع ى وزارة التراث والثقافة ط‪١‬‏ ‪١٣٩١ 0‬ه‪١٩٧١-‬‏ م‪.‬‬ ‫‪ ١٩٧٧-١٣٩٧‬م ‪.‬‬ ‫‪ .‬عبدالملك الجوينى © الورقات دار التراث‪١‬‏ القاهرة‪ .‬ط ‏‪0١‬‬ ‫‪ .٨٩‬عبدالوهاب السبكي جمع الجوامع في أصول الفقه‪ ،‬دار الكتب العلمية ء بيروت‪ ،‬ط‪0٢‬‏ ‪١٤٢٣‬ه‪٢٠٠٣-‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -‬لبنا ن‪/ ‎‬‬ ‫‘ عالم أ لكتب‬ ‫مختصر‪ ١ ‎‬بن‪ ١ ‎‬حاجب‬ ‫عن‬ ‫‪ ٩‬رفع‪ ١ ‎‬لحاجب‬ ‫‪.٩٠‬‬ ‫ط‪١‬۔‪ ١٩٩٩ 0‬م‪.١٤١٩ - ‎‬‬ ‫بيروت‪‎‬‬ ‫و ‏‪٥‬‬ ‫‪ .٩١‬عثمان بن علي الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي المطبعة الكبرى‬ ‫الأميرية ‪ -‬بولاق القاهرة‪ ،‬ط‪١‬‏ © ‏‪ ١٣١٣‬ه‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫مانقا‬ ‫هم تنكذلاشلن‬ ‫علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي" تح‪ :‬طلال‬ ‫يوسفؤ دار احياء التراث العربى ‪ -‬بيروت ‪ =-‬لبنان‪ ،‬د‪ .‬ط د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ . ٩٣‬عمر بن زين الدين قاسم الأنصاري النشار‪ ،‬البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةء‬ ‫وزارة الأوقاف القطرية‪ ،‬قطر‪ ،‬ط‪،١‬‏ ‪١٤٦٩‬ه‪٢٠٠٨-‬م‪.‬‏‬ ‫‪ .٩٤‬فهد بن علي بن هاشل السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق)‪ ،‬مكتبة‬ ‫‏‪١ ٤٢٨٨‬ھ ‪ ٢٠٠٧ -‬م ‪.‬‬ ‫الجيل الواعد مسقط { ط ا‬ ‫‪ .٥‬مالك بن أنس بن مالك الأصبحى‘ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيبانى‪ ،‬المكتبة‬ ‫العلميةث ط‪©٢‬‏ مزيدة منقحة د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫‪ 3‬موطأ الاإمام مالك مؤسسة الرسالة‪١٤١٦ ،‬ه‪.‬‏‬ ‫‪.٩٦‬‬ ‫‪ .٩٧‬محفوظ بن أحمد الكَلوَدّانى الحنبلى‪ ،‬التمهيد فى أصول الفقه‪ ،‬مركز البحث العلمى وإحياء‬ ‫‏‪ ١٤٠٦‬ه ‪ -‬‏‪ ١٩٨٥‬م‪.‬‬ ‫التراث الإسلامي ‪ -‬جامعة أم القرى‪ ،‬ط‪١‬‬ ‫‪ .٩٨‬محمد بن أحمد السرخسي المبسوط‪ ،‬دار المعرفة = بيروت‪ ،‬ب‪.‬ط‘ ‪١٤١٤‬ه‏ ‪١٩٩٣ -‬م‪.‬‏‬ ‫ب‪ .‬ت‪.‬‬ ‫‪.‬ط‪.‬‬ ‫دار المعرفة = بيروت»‪6٥‬‏ ب‬ ‫السرخحسى©‪٥‬‏‬ ‫ئ أصول‬ ‫‪.٩‬‬ ‫‏‪ .٠‬محمد بن أحمد المكي الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة‪ ،‬البشائر الإسلامية © بيرورت‪،‬‬ ‫ط ‏‪ ١٤٦٢١‬ه‪ -‬‏‪ ٢٠٠٠‬م‪.‬‬ ‫‏‪ .١٠١‬محمد بن إدريس الشافعي © الرسالة ح‪ :‬أحمد محمد شاكر دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت‪-‬‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫لبنان‪ ،‬د‪ .‬ط‬ ‫‪ .٢‬محمد بن إسماعيل صحيح البخاري‪ ،‬دار طوق النجاة‪ ‎،‬ط‪.١٤٦٢٢ ،١‬‬ ‫بيروت©‪٥‬‬ ‫‪ .٠٣‬محمد بن حبان بن أحمد ى الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪‎،‬‬ ‫ط‪ ١٤٠٨ ١ ‎‬ھ‪ ١٩٨٨ - ‎‬م‪. ‎‬‬ ‫‏‪ .١٠٤‬محمدبن راشد الخصيبى‪ ،‬شقائق النعمان على سموط الجمان‪ ،‬وزارة التراث والثقافة‪ ،‬مسقط ‪ ،‬ط‪٢‬‏ © ‏‪ ١٩٨٩‬م‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫ن‬ ‫فهرس المراجع والمصادر المعتمدة خ التحقيق «‬ ‫طنا‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ح‬ ‫روه‬ ‫‏‪ .٠٥‬محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي‪ ،‬نهاية الو صول في دراية الأصول المكتبة التجارية بمكة‬ ‫المكرمة ط‪ ،١‬‏‪ ١٤١٦‬ه ‪ -‬‏‪ ١٩٩٦‬م‪.‬‬ ‫بن عيسى بن سورة‬ ‫‏‪ .١٦‬محمد‬ ‫البابي الحلبي‬ ‫الترمذي ‪ 6‬ستن الترمذي ‘ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪٥‬د‪١٧‬‏‬ ‫‪-‬۔‬ ‫ه‬ ‫‏‪١٣٥‬‬ ‫ط‪.٢‬‬ ‫|‪6‬‬ ‫مصر‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪ .٠٧‬محمد بن موسى بابا عمي وآخرون‪ ،‬معجم أعلام الإباضية‪ ،‬دار الغرب الإسلامي‪١© ‎،‬ط‬ ‫‪‎ ٦٠‬ه۔‪١٩٩٩-‬م‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫ط‪‎‬‬ ‫بيروت‬ ‫الاسلامي‬ ‫الاباضية ‪ ،‬دار الغرب‬ ‫معجم أعلام‬ ‫صالح ناصر وآخرون‬ ‫‪ .١٠٨‬محمد‬ ‫‪١‎‬ه‪ ٠ ٠٦١-‬م‪‎.‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‏‪ .٩‬محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية‪ .‬ح‪ :‬محمد‬ ‫الحبيب ابن الخوجة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية‪ ،‬قطر ‏‪ ١٤٦٥‬ه ‪ -‬‏‪ ٢٠٠٤‬م‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬محمد بن يوسف الغرناطي‪ ،‬أبو عبد الله المواق المالكي‪ ،‬التاج والإكليل مختصر خليل دار‬ ‫الكتب العلمية‪ ،‬ط‪©١‬‏ ‪١٤١٦‬ه‪١٩٩٤-‬‏ م ‪.‬‬ ‫‏‪ .١‬محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني‪ ،‬بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب©‪ ،‬دار المدني‬ ‫‏‪ ١٩٨٦‬م ‪.‬‬ ‫السعودية ط‪١‬‏ ‪١٤٠٦ 0‬ه‏ ‪/‬‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫د‪.‬ط‬ ‫التراث العربى = بيروتز‪6‬‬ ‫دار إحياء‬ ‫صحيح مسلم‪،‬‬ ‫‏‪ .١١٢‬مسلم بن الحجاج‪.‬‬ ‫‪.٣‬معمر‏ بن أبي عمرو راشد\ الجامع (منشور كملحق مصنف عبد الرزاق)‪ ،‬المجلس العلمي‬ ‫‏‪ ١٤٠٣‬ه‪.‬‬ ‫المكتب الاسلامى ببيروت ‪ .‬ط‬ ‫بباكستان ‏‪ ٠‬وتوزيع‬ ‫مؤسسة الرسالة ‪ -‬بيروت‪،‬‬ ‫‏‪ .٤‬يوسف بن عبد الرحمن المزي ‪ 6‬تهذيب الكمال في أسماء الرجال‬ ‫‏‪.١٩٨٠ - ١٤٠٠‬‬ ‫ط!‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫>‬ ‫ماقام‬ ‫‪٤‬‬ ‫فهرس الأعلا م‬ ‫ه أبو المؤثر= الصلت بن خميس‬ ‫‪.‬‬ ‫ه أبو المؤرج= عمر بن محمد‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫ه إبراهيم النخعي‪ /‬‏‪{.١٦٣‬‬ ‫ه أبو أمامة بن سهل‪ /‬‏‪١٤٤‬‬ ‫ه إبراهيم بن محمد الإسفرائيني‪ /‬‏‪١٨٨‬‬ ‫ه أبو بكر الأصم‪ /‬‏‪٧٥‬‬ ‫ه ابن أبي حازم‪ /‬‏‪١٢٣‬‬ ‫ه أبو جعفر الطبري‪ /‬‏‪٤٢‬‬ ‫ه ابن الأنباري‪ /‬‏‪١٨١‬‬ ‫ه أبو حنيفة= النعمان بن ثابت‬ ‫‏‪٩٦ .٤٤‬‬ ‫ه ابن الحاجب‪/‬‬ ‫ه أبو داود‪ /‬‏‪١٢٧ 0١٠٣‬‬ ‫‪ ٥‬ابن السبكي‪١٨٢ / ‎‬‬ ‫‪ ٥‬أبو رزين العقيلى‪١٦١ 0١٥٤ ‎/‬‬ ‫‏‪ ٥‬ابن بركة= عبدالله بن محمد‬ ‫‏‪١٨٩ 0١٦١‬‬ ‫ه أبو سعيد الخدري‪/‬‬ ‫‏‪ ٥‬ابن جعفر= محمد بن جعفر‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫‪ ٥‬أبو سعيد بن المعلى‪‎/‬‬ ‫ه ابن عامر= عبدالله بن عامر‬ ‫سدعبنيد‬ ‫ه أبو سعيد= محم‬ ‫ه ابن عبدالعزيز= عبدالله بن عبدالعزيز‬ ‫ه أبو سلمة‪ /‬‏‪١٢٦ 0١٢٥‬‬ ‫ه ابن كثير = عبدالله بن كثير‬ ‫ه أبو عبيد= حمد بن عبيد السليمي‬ ‫ه ابن ماجه‪١٦٧ 0١٦٢٤ .١٦٢٢ ‎/‬‬ ‫ه أبو عبيدة = مسلم بن أبي كر يمة‬ ‫‪ ٥‬الأبهري‪١٦٨ ‎/‬‬ ‫‏‪ ٠‬أبو غانم = بشر بن غانم الخراساني‬ ‫ه أبو إسحاق‪ /‬‏‪١٢٣‬‬ ‫ه أبو غسان= خالد بن العمرد‬ ‫‪ .‬أبو الشعثاء = جابر بن زيد‬ ‫‪١٤٣ .١٠٦ .٥٧ .٥‬‬ ‫‪ ٠‬أبو موسى الأشعري‪‎/‬‬ ‫مد‬ ‫ميرحبن‬‫‏‪ ٥‬أبو المنذر= بش‬ ‫‪ ٠‬أبو نوح = صالح الدهان‪‎‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‪ ٠‬أبو المهاجر‪‎/‬‬ ‫‏‪:٨‬‬ ‫الأعلا م‬ ‫فهرس‬ ‫‪‎‬ر‪!٤26‬‬ ‫‏‪١٠٣‬‬ ‫إيسبنماعيل‬ ‫ه الأشعمري= عل‬ ‫ه أهبواشم= عبدالسلام بن محمد ‏‪١٩٨ { ٤٨‬‬ ‫يمدوبنسف‬ ‫ه أطفيش= امح‬ ‫ه أبو هريرة‪ /‬‏‪١٣٠ 0١٢٩ 0١٢٦ 0١٦٢٥ 0١٦٢٤‬‬ ‫‪ ٠‬الأعرج‪١٢٦ / ‎‬‬ ‫‏‪٤٢‬‬ ‫الحضرمى‪/‬‬ ‫‏‪ ٥‬أبو يعقوب‬ ‫ه الإمام السامي= عبدالله بن حميد‬ ‫ه أبو يعقوب= يوسف بن إبراهيم‬ ‫‪ ٥‬امحمد بن يوسف أطفيش‪٥5٥٨ .٥٦ .٥٥ ‎/‬‬ ‫ه أبو يوسف اليوسفي= حمدان بن يوسف‬ ‫‪.0١٩٠0١٧٢ 0١٤٢ 0.٤١ .٩‬‬ ‫‏‪١٢٦٨ 0١٦٥ 0١٦٢‬‬ ‫انلك‪/‬‬ ‫مس ب‬ ‫ه أن‬ ‫ه أبو يوسف= يعقوب بن إبراهيم‬ ‫هات‬ ‫‏‪٤٢‬‬ ‫‏‪ ٥‬أبى بن حلف الجمحى ‪/‬‬ ‫ه الباقلازي= محمد بن الطيب‬ ‫ه أبى بن كعب‪ /‬‏‪١٤٤ .١٦٩ {‘.٥٣‬‬ ‫‪١٦٨ 0١٦٧‬‬ ‫ه البخاري‪١٢١٦ 0١٠٣ ‎/‬‬ ‫ه أحمد بن إدريس القراني‪6٥٨ 0٣٨٢ 0٣٧ {٣٦ / ‎‬‬ ‫ه البدر الشماخي= أحمد بن سعيد‬ ‫‪١٩٦( 0١٨١‬‬ ‫‪.١٧٩ .١٧٣ .١٣٤‬‬ ‫‪.١١٩ .٩٣ ٧‬‬ ‫ه بشر بن سلمان‪ /‬‏‪١٢٩١‬‬ ‫‏‪6١٧٢ .١٦٢‬‬ ‫ه أحمد بن حنبل‪/‬ه‪{٤‬‬ ‫ه بشر بن غانم الخراساني ‪ /‬‏‪١٥٨‬‬ ‫‪٥٦٢ { ٤٥‬‬ ‫ه أحمد بن سعيد الشماخى‪‎/‬‬ ‫ه بشير بن محمد بن محبوب (أبو المنذر)‪ /‬‏‪٦٤‬‬ ‫‪.١٩١‬‬ ‫‪١٩٠‎ 0١٨٨‬۔ء‬ ‫‪0١٨٢0١٦٩‬‬ ‫‪.١٢١‬‬ ‫‏‪١١١ ،٧٣‬‬ ‫اح‪/‬‬ ‫رالب بن‬ ‫ه بل‬ ‫‏‪٥‬ه أحمد بن علي الرازي‪ /‬‏‪١٨٨‬‬ ‫ه بنو تميم‪ /‬‏‪١٧٣‬‬ ‫ه أحمد بن عمر بن سريج (ابن سريج)‪ /‬‏‪١٣٥‬‬ ‫ه البيهقي‪ /‬‏‪١٠٣‬‬ ‫ه أحمد بن محمد المحاولي‪٤ /‬؛‏‬ ‫[‬ ‫ت‪‎....‬‬ ‫ه أسامة بن زيد‪ /‬‏‪١١١‬‬ ‫ه التزمذي‪١!٧ .١٦٥ 0١٦٤ ‎/‬‬ ‫‪ ٥‬إسرافيل (الملك)‪١٦٤ ‎/‬‬ ‫‪ .‬تميم الداري‪ /‬‏‪٥١‬‬ ‫‏‪ ٥‬الإسفرائيني= إبراهيم بن محمد‬ ‫لت‬ ‫اللا‬ ‫‪ ٥‬إسماعيل بن أبي خالد‪١٣٠ ‎/‬‬ ‫ه ثابت البناني‪ /‬‏‪١٦٢٧‬‬ ‫‪ ٥‬الأشاعرة‪٤٥ / ‎‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‪ ,‬فكاذ الن‬ ‫«‬ ‫ك‪...‬‬ ‫»‬ ‫‏‪١٧٤‬‬ ‫ه ذو اليدين (خرباق)‪/‬‬ ‫‪٥١٢٨0١٢٢‬‬ ‫‏‪0١٢٦١ 0٦٧‬‬ ‫ت جابر بن زيد‪/‬‬ ‫‪[ 77777‬‬ ‫‪١٥٥ .١٥٤‬‬ ‫‪.١٣٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬الرازيى= أحمد بن على‬ ‫‪٠٨١٢٧‬‬ ‫‪١٢١ 0٦٨ 0٧‬‬ ‫‪ ٥‬الربيع بن جبيب‪‎/‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‪ ٥‬جعفر بن ححمد‪‎/‬‬ ‫‪١٥٩ .١٥٨ 0١٣٠‬‬ ‫‪.١٢٨‬‬ ‫الهنائي ‪ /‬‏‪٦٩‬‬ ‫ه جمعة بن خصيف‬ ‫‪١٨٥ 0١٥١٦‬‬ ‫ه رفاعة‪‎/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ز‬ ‫ه ا لروم ‪ ,‬‏‪١٠٥‬‬ ‫‏‪١٢٣‬‬ ‫‏‪ ٥‬حبيب بن حبيب‪/‬‬ ‫[‬ ‫‪7‬‬ ‫__‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫‪ ٥‬حجاج بن أبى عثمان‪‎/‬‬ ‫‏‪٤٢‬‬ ‫ه زبان بن العلاء (أبو عمرو)‪/‬‬ ‫‏‪١٣٠‬‬ ‫ه الحسن البصري‪/‬‬ ‫‪ ٥‬زفر‪١٧٢ 0١٥٥ ‎/‬‬ ‫‪١٦٢٤‬‬ ‫‪ ٥‬حماد بن زيد بن درهم البصري‪‎/‬‬ ‫ه الزخشريع= محمود بن عمر‬ ‫ه حماد بن زيد‪ /‬‏‪١٢٧‬‬ ‫ه زيد بن ثابت‪ /‬‏‪٠٧ .٥٠٠‬‬ ‫ه حماد بن عمرو‪ /‬‏‪١٦٢٦‬‬ ‫‏‪١٠٦‬‬ ‫ه زيد بن خالد‪/‬‬ ‫ه حمد بن عبيد السليمي‪ /‬‏‪٣٥‬‬ ‫‪....‬‬ ‫ز‬ ‫ه حمدان بن خميس اليوسفي‪ /‬‏‪٣٥‬‬ ‫ه سبيعة الأسلمية‪ /‬‏‪١٠٨‬‬ ‫‏‪٤٢‬‬ ‫‏‪ ٥‬حمزة بن حبيب‪/‬‬ ‫‏‪١٨٥ 0 ١٣٠‬‬ ‫ه سعيد بن المسيب‪/‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:0‬‬ ‫ل‬ ‫ه سعيد بن جبير‪ /‬‏‪١٨٥‬‬ ‫ه خالد بن العمرد (أبو غسان)‪ /‬‏‪١٥٩‬‬ ‫‪١ ٧٠ .٦٩‬‬ ‫ه سعيد بن خلفان الخليلي ‪ /‬‏‪٦٨‬‬ ‫‏‪١٤٦‬‬ ‫ه خالد بن الوليد‪/‬‬ ‫ه سفيان بن عيينة‪ /‬‏‪١٢٢‬‬ ‫ه سفيان بن عيينة‪ /‬‏‪١٦٢٤‬‬ ‫ه سهيل بن أبي صالح‪ /‬‏‪١٢٦‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫ا۔‬ ‫‪69‬‬ ‫>‬ ‫<`‬ ‫فهرس الأعلا م‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫الأموي (ملك الأندلس)‪‎/‬‬ ‫‪ ٥‬عبدالرحمن‬ ‫الدين = علي بن محمد‬ ‫‏‪ ٥‬سيف‬ ‫ه عبدالرحمن بن الزبير‪١٥٦ / ‎‬‬ ‫‪١٧٢ .١٤٣‬‬ ‫ه عبدالرحمن بن عوف‪‎/‬‬ ‫‪ ٥‬شريح (القاضي)‪7 ‎/‬‬ ‫‪ ٥‬عبدالسلام بن محمد الجبائي‪٤٨ ‎/‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫‪ ٥‬الشعبي‪‎/‬‬ ‫ه عبدالله المنصور الملهدي‪١٦٣ ‎/‬‬ ‫ا‬ ‫تك‪... .‬‬ ‫ل ‪..‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫‪ ٠‬عبدالله بن أبى قتادة‪‎/‬‬ ‫‏‪ ٥‬صالح الدهان (أبو نوح)‪ /‬‏‪١٥٨‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪ ٥‬صالح بن علي الحارثي‪/ ‎‬‬ ‫‪.١٦١٣ .١٤٤‬‬ ‫‪-١٣٥‎ .١٣٠‬۔‬ ‫‪.٥٧ .٥٢ .٥٠‬‬ ‫‪١٨٧ .١٧٤‬‬ ‫‪.١٧٧٢ .٦٤‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫‪ ٠‬الصباح بن محمد البجلي‪‎/‬‬ ‫‪.٧٣ ٦‬‬ ‫‪ ٥‬عبدالله بن حميد السالمى‪{٣٧ ‎/‬‬ ‫‪ ٥‬صرمة بن قيس الأنصاري‪١٤٧ ‎/‬‬ ‫‪.١٧٣٨‬‬ ‫‪١٣٢٧(‎ 0٩٧ .٩٦ .٩٤‬۔\‬ ‫‪.٨٣ .٧٨‬‬ ‫‪١٨٨ 0١٨٧ .١٦٩‬‬ ‫‪١٦٧ .١٧٥٧ .١٠٥‬‬ ‫ه الصلت بن خميس الخروصي (أبو المؤثر)‪ /‬‏‪٨٣‬‬ ‫‪ ٥‬عبدالله بن زيد الأنصاري‪١٥٩ ‎/‬‬ ‫ه الصلت بن مالك الخروصي ‪ /‬‏‪٦٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه عبدالله بن عامر اليحصبى‪٤٢ ‎/‬‬ ‫[‬ ‫‪©٦٧ .٥٦ .٥٢ .٠‬‬ ‫‪ ٥‬عبدالله بن عباس‪‎/‬‬ ‫‏‪٥٦٢‬‬ ‫ه الضحاك بن سفيان‪/‬‬ ‫‪0١٢٤‬‬ ‫‪.١٢١٢٧٣٤١ ٢٢( ٠١٢٧١‬‬ ‫‪٠٨‎‬ا۔‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫بن سعيد‪‎/‬‬ ‫‪ ٥‬ضمرة‬ ‫‪١٧٢١0١٦٨‬‬ ‫‪0١٦١‬‬