‫سلطتنةعكمان‬ ‫وزارة التراث القوي والثقافة‬ ‫مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار‬ ‫تأليف‬ ‫العلامة الشيخ سالم بن حمود السيابي‬ ‫‏‪ ١٩٨ ٣‬م‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١٠٤‬ه‬ ‫«بسم الله الرحمن الرحيم»‬ ‫(‬ ‫) مقدمة‬ ‫كلمة وجيزة نذكر فيها ترجمة شيخنا العالم صاحب مطالع الانوار‬ ‫الفقهية فان في ايضاح المقدمة ايضاحا لمقام شيخنا المترجم له ۔ وبذلك‬ ‫يدري من لم يعرف هذا الشيخ من ساير الناس وبها تعلم مكانته العلمية‬ ‫ومقامه الموقر في المواقف العلمية ۔ وبذلك يعتمد القراء ما حرره وقرره والفه‬ ‫وسطره (فان المؤلف الذي لا يعرف مؤلفه لا يعمل به) لان الله كلف عباده‬ ‫سؤال اهل الذكر وقبول اقوال اهل الحق من العلياء العاملين المعروفين ©‬ ‫وان معرفة المؤلف بمنزلة النسب (للعلم ولهذا التزم اهل الحديث ذكر الرواة‬ ‫في سياق الروايةللحديث لانهم نسبه الذي يعرف به وكذلك ‪ -‬الفقه‬ ‫‪.‬‬ ‫وعر‪٥ ‎‬‬ ‫(اسم شيخنا الناظم ونسبه)‬ ‫أما اسمه فهو احمد واما نسبه فهو ابن سعيد بن خلفان بن احمد بن‬ ‫صالح بن احمد بن عامر بن ناصر بن عامر بن سالم بن احمد من نسل الامام‬ ‫الخليل بن عبدالله بن عمر بن محمد بن الامام الخليل شاذان بن الصلت بن‬ ‫مالك بنبلعرب ويتصل نسبه الى خروص بن شاري جن اليحمد ‪ .‬بن‬ ‫حمى بن مالك بن نصر بن الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن‬ ‫كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان ‪ .‬بن هود عليه السلام ۔‬ ‫وقد ذكرنا في الاسعاف بعض ما يلزم عنهم ‪.‬‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫وأما صفته فكان ابيض اللون ازهر الوجه انور المحيا طويلإمعتدليد‬ ‫تلوح على وجهه سيات الفضل وتتجلى على محياه لوامع الشرف معليا‬ ‫وتقى وزهدا وورعا & ودينا واييانا واخلاصا۔ كان من اكمل اهل الفضل‬ ‫ومن انبل رجال النبل عالما تقيا زاهدا وليا فاضلا رضيا يشرق نساء التقوى‬ ‫على اسارير وجهه ۔قال فيه الامام السالمي رحمه الله وكان (عالما فاضلا)‬ ‫الطلعة يقر له بالفضل كل من رآه اجوالسه اوحادثه اوباحثه فقيها‬ ‫‪7‬‬ ‫نزيها ‪ .‬بارع الادراك ‪ 0‬واسع الاطلاع صفي الوداد ‪ .‬نقي الجيب من كل‬ ‫سوء طاهر العرض من كل شين ۔ نشا في مهد الاييان ‪ ,‬وتربى في احضان‬ ‫التقوى ‪ ،‬ومشى في ربوع العدل ‪. -‬‬ ‫) منشأ‪ ٥ ‎‬ومولد‪( ٥ ‎‬‬ ‫ولد شيخنا العالم صاحب مطالع الانوار في وطنه (الفيحا سيائل)‬ ‫ونشأ بها وتأدب على أدبائها وتفقه اجتهادا ۔شأن كل مجد مجتهد ۔قنان‬ ‫فكان اهئارالعلم فيها وافقه اهل الفقه في نواحيها وابصر رجال الدين في‬ ‫كان له في الادب اياد كريمة كان شاعرا نظاما ‪ ،‬يقوله ويجيب به‬ ‫ربوعها‬ ‫وعرب عنه له اجوبة نظمية جميلة ‪ 3‬سهلة التناول سلسلة القياد ‪ 7‬واضحة‬ ‫العبارات مفيدة جدا © ولا ريب فان العربي مطبوع على ذلك ‪.‬‬ ‫وخلاصة القول فيه انه ولي مرضي علامة تقي ابتلاه الله بعلة‬ ‫الصرع وما زالت به حتى كانت سبب وفاته رحمه الله ۔ واذا احب الله عبدا‬ ‫ابتلاه ۔ ليسمع تضرعه وشكواه كيا صرح بذلك النص النبوي ودل عليه‬ ‫كتاب الله ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لنه (‬ ‫رحمه‬ ‫) وفا ته‬ ‫كانت وفاة شيخنا المجيد أحمد بن سعيد ليلة احدى عشرة من ذي‬ ‫الحجة الحرام سنة ‏‪- ١٣٢٤‬كان في ذلك اليوم امام اهل وطنه لصلاة العيد‬ ‫واذا به وقت صلاة المغرب ينتقل الئ الله عز وجل تاركا وراءه ادمعا تسيل‬ ‫فكان عمره نيفا واربعين سنة رحمه الله‬ ‫واكبادا حارة كادت أن تتصدع‬ ‫ورضي عنه ‪.‬‬ ‫«(صفته الدينية»‬ ‫كان شيخنا هذا رجلا صلبا في الدين لا تاخذه لومة لائم في الله‬ ‫شديد الشكيمة في الحق متين الارادة في دين الله عز وجل لا يرهب الجبابرة‬ ‫اهل النفاق ولا يداهنهم ‪.‬‬ ‫ولا يحابي‬ ‫» مؤلفا ته»‬ ‫لم تكن لشيخنا المتر جم مؤلفات مهمة غير هذه المنظومة الوجيزة التي‬ ‫انشأها في الوصايا وجدت متسرقفة في قراطيس متبعثرة عند بعض الناس‬ ‫واذا هي بخط يده _ اما اجوبته الفقهية نظيا ونثرا وقفنا على مجموع منها والله‬ ‫يؤتي فضله من يشاء ۔من أعظم ما يخفي معالم العلم ويقضي على اثار‬ ‫العلياء في عيان العجز المالي الذي ينشر العلم فان الفقر كاد ان يكون كفرا‬ ‫فكم ضاع من تراث العلم في زوايا الاجهال فصار لبدره كلفا ولشمسه‬ ‫غياما نسأل الله أن يبدل هذا الحال بحال أحسن منها إنه كريم رحيم ‪.‬‬ ‫_ ‪_٢‬‬ ‫«‬ ‫) رثاؤه‬ ‫لقد رثاه شعراء وقته وبالاخص اهل وداده في بلده وكان من فحول‬ ‫الشعراء في وطنه الشيخ ابو الوسيم خميس بن سليم المنذري بالولاء من اهل‬ ‫سيائل ولكنه كان ينشد القصيدة فيهتز لها طربا ثم يمزقها رغم رغبة الناس‬ ‫)‬ ‫في شعره المتين ومقاله الرصين ‪.‬‬ ‫وغيره من شعراء سائل اذ ذاك كالشيخ حمد بن سليهان بن ماجد‬ ‫الخر وصي وكان شاعرا يصدق عليه معنى هذه الكلمة وان كان غير مكثر‬ ‫فيه لانه من اعيان قومه ومن اجلتهم ‪.‬‬ ‫وكذلك الشيخ اليام المجيد اخي المرئي المترجم له عبدالته بن سعيد‬ ‫بن خلفان كان الشاعر الوحيد في وقته النابغة المجيد في عصره ‪.‬‬ ‫وفي مقدمة هؤلاء شاعر العرب ابومسلم الشيخ ناصر بن سالم بن‬ ‫عديم بن صالح البهلاني وكفى ره واليك من رثائه لشيخنا المترجم من‬ ‫قصيدة له يقول في مطلعها ‪:‬‬ ‫بصايرنا في القضا خامدة‬ ‫واحدة‬ ‫قضيته‬ ‫وكل‬ ‫تحت ‏‪ ١‬لعمى‬ ‫ففيم ‏‪ ١‬لتصور‬ ‫شاهده‬ ‫ولا‬ ‫‏‪ ١‬لدعاوى‬ ‫وفيم‬ ‫(الى ان قال)‬ ‫فتكه‬ ‫عن‬ ‫الموت‬ ‫ينزع‬ ‫متى‬ ‫الوالده‬ ‫لولودها‬ ‫فتبقى‬ ‫قارظ‬ ‫شبا‬ ‫الحياة‬ ‫يحز‬ ‫الراقده‬ ‫هنه‬ ‫تنتبه‬ ‫ولم‬ ‫منتهى‬ ‫الى‬ ‫حياة‬ ‫وان‬ ‫فايده‬ ‫بلا‬ ‫يحول‬ ‫خيال‬ ‫(فسار كذلك الى ان حط طايره على غصنه)‬ ‫فيا حرب الحمد والحجحامده‬ ‫الردى‬ ‫أحمد ريب‬ ‫تخطف‬ ‫فصالت عليهايد صايده‬ ‫به برهة‬ ‫الزمان‬ ‫حمدنا‬ ‫وما اصغرالنوب الوافده‬ ‫فيا اسوأ العيش من بعدع‬ ‫(الى ان قال)‬ ‫وما بيد أ حمد بيد امرء ولكن نفوس الورى بايده‬ ‫(فسار فيه الى ان ختمها بقوله)‬ ‫بطارفة المجدوالستالده‬ ‫الى ذاته‬ ‫العالمين‬ ‫طوى‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ ابي الوسيم قوله‬ ‫رثاء‬ ‫ومن‬ ‫ولرب خطب للخلايق يفجا‬ ‫فجع البسيطة حادث لا يدرأ‬ ‫جج تطيق ولا عيون ترقا‬ ‫لا‬ ‫حل‬ ‫رزء‬ ‫اي‬ ‫اكبر‬ ‫الله‬ ‫هذا المصاب باي شيء تطفا‬ ‫حرق توقد في الضلوع يشبها‬ ‫سفر فعودا علنا بك نهد‬ ‫امحمد رحل الامام وانت في‬ ‫بهذا الطود كل يرزا‬ ‫فارجع‬ ‫سافرت عن رجل رساما بيننا‬ ‫دك الاشم فاصبحت تتكفا‬ ‫هل كان ارسى الارض الا شمها‬ ‫رزء بقسم في الورى وبجزاء‬ ‫فارجع نقاسمك المصاب فمثل ذا‬ ‫فلعل شبلا بعد ليث يطرأ‬ ‫وانهض وشمر للعلوم وللتقى‬ ‫كل الدوامي لا محالة أجرا‬ ‫صبت دويهية علينا وهي من‬ ‫أو بعد أحمد نفي حياة مهنا‬ ‫عظم اللصاب فلا حياة هنية‬ ‫أحد تساقط من يديه اللؤلؤ‬ ‫بعد أحمد يرتضى خرزاله‬ ‫أو‬ ‫هل بعد أحمد من نفيس خبا‬ ‫صبي دماءك يا جفون مدامعا‬ ‫لمدفون سنا يتلألا‬ ‫عجبا‬ ‫دفن المكارم دافنواك فاشرقت‬ ‫ضوء النجوم فلم تكد تتضوا‬ ‫واضاء علمك فانمحت بضيائه‬ ‫فاذا اجتهادك صارم لا يصدأ‬ ‫نظر الأئمة في اجتهادك مفتيا‬ ‫فرغ الوعاء وما له من يملا‬ ‫ملء البسيطة وحده واليوم قد‬ ‫فالى من اليوم الخلائق تلجا‬ ‫الملاذ لمتلج ولجتد‬ ‫كنت‬ ‫اروته قدما من يديك الاظما‬ ‫ما زهرة الدنيا وراءك والذي‬ ‫داياآإا لا تهدأ‬ ‫وخطا ثنائك‬ ‫هدأت خطأ قدميك فينا وحدها‬ ‫الا وأنت من البوارق أضوا‬ ‫لم يسربارق رحمة لضريحكم‬ ‫أبدا ومثلك من يصان ويكلا‬ ‫كلاتك عين الله خير كلاءة‬ ‫_ ‪_ ٦١‬‬ ‫بك طاب قولي في ثناك وان يكن بالمسك يختم ما يقول ويبدا‬ ‫الى هذا المقام انتهى هذا الرثاء العظيم لهذا الشاعر الحكيم في ذلك‬ ‫العالم الوحيد احمد بن سعيد ولقد جاء ابو الوسيم في رثائه هذا بيا لا يزيد‬ ‫عليه من اقوال في الفقيد ‪.‬‬ ‫فاذا امعنت النظر في محتويات هذه الابيات الوجيزة الفذة عرفت منها‬ ‫به من تولاه ا ن منه من خلقه ضناين‬ ‫السيد ا لخيليل ا يام رحمه الله ورحم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الحديث ‪.‬‬ ‫وهذه ابيات لشارح مطالع الاقيار نضعها هنا ان شاء الله ‪:‬‬ ‫وجه مطالع الأنوار‬ ‫أبرزت‬ ‫الأبرار‬ ‫مقاصد‬ ‫بسر‬ ‫إي‬ ‫تنير مقاصد الابرار‬ ‫ضاءت‬ ‫وابنت عن اسرارها بأشعة‬ ‫ومن ثار‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫جمعته‬ ‫لمقاصد الابرار ادركت الذي‬ ‫وبها اهتدى الشهم المجد الساري‬ ‫وبنورها اتضح السبيل لقاصد‬ ‫ا لاحرا ر‬ ‫مرا شد‬ ‫وها تقوم‬ ‫لمقاصد الابرار تأييد المدى‬ ‫وبما حوت من حكم اقطاب الورى‬ ‫الاخيار‬ ‫لنا عن مقصد‬ ‫وجلت‬ ‫جمعت مذاهبهم وأبدت رأيهم‬ ‫التيار‬ ‫من‬ ‫مدد‬ ‫وكأنها‬ ‫فكأنها شمس أضاءت أفقها‬ ‫عحتار‬ ‫ثابت‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫وبےا‬ ‫جاءت بتحقيق الوصايا واضحا‬ ‫الأبرار‬ ‫منبج‬ ‫أو جايز من‬ ‫قد اعربت عن كل امر لازم‬ ‫‪_ ٧‬‬ ‫الآثار‬ ‫بأدلة‬ ‫وتاأيدت‬ ‫أدت الى الفقهاء واجب قصدها‬ ‫بدر المدى ابن السادة الاخيار‬ ‫وشدت بذى العلم الولي إمامها‬ ‫صلى عليه ذو الجلال البازي‬ ‫الفاضل الزاكي الخصال سميي من‬ ‫لله انت فتى الامام العيلم الظامي العميق الباهرالزخار‬ ‫أعني سعيد الاسم والمعنى الذي ‪ .‬شهدت له العلماء بكل فخار‬ ‫حقاعلى مستخلص الأسرار‬ ‫لله من ثمر يدل بطبعه‬ ‫تنبي النهى عن صالح الأشجار‬ ‫قد جاء من ثمرالفطون أدلة‬ ‫تجبلو الدجى بأشعة الأنوار‬ ‫وأولوا لعلوم كواكب في ضوئها‬ ‫ويهم تضي= مطالع الأقيار‬ ‫بهم ترى الأيام نشزق بهجة‬ ‫تهدي الورىلمقاصد الابرار‬ ‫وهم شموس الحق في الدنيا بهم‬ ‫( ) يشرالى آية في الانجيل في قوله۔من ثيارهم تعرفونهم الآية ‪.‬‬ ‫‪_٨‬‬ ‫«يسم انته الرحمن الرحيم»‬ ‫الحمد لله الذي شرح صدور العلياء العاملين لفهم أسرار حكمته‬ ‫وفتح قلوب الأولياء المخلصين لتلقي اثار حجته وبين واجبات الانسان حياة‬ ‫وموتا يجايز وصيته _ والصلاة والسلام على هادي الأمة بمقباس شريعته‬ ‫سيدنا محمد خيرته من خلقه وصفوته من بريته ۔ وعلى آله أركان الحق‬ ‫وأصحابه أعمدة الصدق والتابعين لهم بإخلاص لنهج طريقته ‪.‬‬ ‫أما بعد ‪ :‬فهذا شرح وضعته على منظومة شيخنا العالم الولي‬ ‫الكامل المرضي احمد بن سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح الخليلي التي‬ ‫نظمها في الوصايا وأحكامها كيا سئلني اياه بعض الافاضل من أهل الدعوة‬ ‫فأجبته حيث دعى الى خير وان لمأكن اهلا لذلك ۔واقتر ح على ان‬ ‫يكون شرحا كاملا ‪ .‬مستوفيا لشروط المقام جامعا حسب الامكان لقواعد‬ ‫محيط بكل واجبات المرام ۔ فهاكه حسب المستطاع بتوفيق الله عز‬ ‫الأحكام‬ ‫وجل شرحا يروق الناظر ويبهج الخاطر يزخر فياضه بمسائل الفن‬ ‫ويبهج طالعه كل ذي فكريتجلى فيه ضياء الحق مشرقا ‪ .‬وينبلج منه فجر‬ ‫التحقيق متألقا جامعا في بحوثه اهم مذاهب العلياء ‪ .‬وحاويا في طروسه‬ ‫اصح اقوال الأيمة الزعياء راجيا من الله به احسن ما يرجوه مخلص للدين ۔‬ ‫موضحا لاهم القواعد بأوفى البراهين ‪ 3‬سميته (مقاصد الابرار على مطالع‬ ‫الانوار) ‪.‬‬ ‫(بمطالع الانوار الفقهية) ‪7‬‬ ‫المياة‬ ‫الارجوزة‬ ‫_ هذه‬ ‫شيخنا العالم‬ ‫قال‬ ‫في بعض احكام الوصية من الشريعة المحمدية قلت ‪ :‬الارجوزة أفعولة‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫‏‪ ١‬لوا و وفتح ‏‪ ١‬لزا ي‬ ‫‏‪ ١‬لرا ء ا لمهملة وضم ‏‪ ١‬لجيم وسكون‬ ‫بضم ‏‪ ١‬همزة وسكون‬ ‫الملعجمة بعدها هاء مانلرجز بالتحريك بحر من ابحر الشعر المتألثخ‬ ‫قال في القاموس سمى بذلك لتقارب أجزائه وقلة حروفه والأرجوزة‬ ‫‪.‬‬ ‫القصيدة منه ‪ /‬ه‬ ‫قلت جر‬ ‫ى عرف الشعراء العام ۔على ان القصيدة ما كانت على‬ ‫قافية واحدة المبتنية على أحد حروف الهجاء التاسعة والعشرين عاى أي‬ ‫بحر كانت ‪.‬‬ ‫وأما الأرجوزة ما لم تكن على قافية واحدة بل يشترط فيها ان يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫البيت على قافية صدره ۔ وهكذا‬ ‫عجز‬ ‫والمطالع جمع مطلع بفتح اللام وكسرها محل الطلوع أي الظهور حتى‬ ‫مطلع الفجر ‪.‬‬ ‫‪ .‬والنور ضد‬ ‫أورشعاعه وفي المشارق‬ ‫جمع نور وهو الضوء‬ ‫والأنوار‬ ‫الظلمة } وهو جسم لطيف مضيع محسوس بحاسة البصر قلت ‪ :‬كأنه‬ ‫او‬ ‫بقوله ‪:‬‬ ‫القاموس‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الضوء كيالمح‬ ‫غير‬ ‫النور‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫يشير‬ ‫‪.‬‬ ‫شعاعه‬ ‫وعن بعضهم النور أحد الأعراض المعروفة التي تلازم غيرها أي‬ ‫‪_ ١٠‬‬ ‫لا تقوم بنفسها والاما م يقول في مشارقه جسم لطيف كا عرفت ذلك‬ ‫الله عز وجل القمر بأنه نور والشمس بأنها ضياء ‪.‬‬ ‫ووصف‬ ‫والأحكام جمع الحكم وهولغة القضاء ‪ ،‬وقد حكم عليه بالأمر‬ ‫حكيا وحكومة وحكم بينهم كذلك والحاكم منفذ الحكم ۔ قال القطب في‬ ‫النيل ۔ ومادة الحكم من الاحكام بكسر الهمزة وهو اتقان الشيء ومنعه من‬ ‫المعيب ‪ . .‬قال ‪ :‬والحكم لغة اثبات الشيء أونفيه كيا يقول صاحب‬ ‫القاميس وقد عرفت ذلك فان القضاء يستلزم النفي أو الاثبات ۔ ‪.‬‬ ‫خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من‬ ‫وعند الاصوليين اثر‬ ‫حيث انه مكلف بالاقتضاء أو التخيير ‪ .‬وخطاب الله أمره ونهيه وخرج‬ ‫بفعل المكلفين ‪ .‬ما لم يتعلق بفعلهم مثل قوله تعالى ‪ :‬ويوم نسير الجيال ©‬ ‫الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونحوها فان‬ ‫ولقد خلقناكم الآية في أمثالها‬ ‫تسيير الجبال وخلقه تعالى لعباده وما ضارع ذلك ليس من افعال المكلفين‬ ‫في شيء أي لا تعلق له بأفعالهم في شيع ما ولا ما كان متعلقا بذاته العلية‬ ‫كوصفه لها بالوحدانية ونحوها فانه لا تعلق له بأفعال أحد من خلقه كيا في‬ ‫تيسير الوصول على شمس الاصول ‪.‬‬ ‫‪ .‬والحكم عند الفقهاء أعم من القضاء لصدقه على حكم من‬ ‫حكمه الخصيان وعلى حكم من نصبه الامام او السلطان أو الجياعة ۔ وليس‬ ‫في حكم من حكمه الخصيان نفوذ أي ايصال حق الى صاحبه بل هحوكم‬ ‫لساني فقط ‪ ،‬بخلاف القضاء فانه حكم من نصبه الامام أاولسلطان‬ ‫أوالجياعة وفيه نفوذ بالفعل إلا لعارض ۔ فكل قضاء حكم ولا عكس أي‬ ‫ليس كل حكم قضاء والحاكم والقاضي كذلك أي كل قاض حاكم‬ ‫وليس كل حاكم قاضيا _قال القطب ‪ :‬والقضاء بأوجهه في اللغة راجع الى‬ ‫انقضاءالشيء واتمامه ‪ ,/‬ه ‪.‬‬ ‫۔ والوصية كهدية } وسيأتي تحقيقها عند الكلام على قول الناظم‬ ‫(حد الوصايا) والشريعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مشروعة {} وهي ما شرعه‬ ‫الله لعباده من الدين وما كلفهم به مانلاعمال ‪ ،‬وما نهاهم عنه من الافعال‬ ‫وتطلق على سننالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‪ ،‬وتسمى شرعة أيضا‬ ‫بكسر الشين المعجمة والمحمدية هي المنسوبة إلى محمد يلة واله وسلم‬ ‫والمراد ما شرعه عليه الصلاة والسلام لأمته مما أمره الله به تعالى ‪.‬‬ ‫قال شيخنا العالم الناظم ‪:‬‬ ‫«بسم الله الرحمن الرحيم»‬ ‫قلت ‪ :‬تناول العلياء الكلام على البسملة كل بيا يلايم غرضه‬ ‫ويناسب مقصد وما زالوا بين حتصر ومطول ومكثر ومقلل فير ى المكثر أن‬ ‫ذلك واجبه وبسط المقال من حق البسملة ويرى المقتصر ان إدراك ما انطوت‬ ‫عليه غير ممكن الا لله الواحد الأحد الذي وسع كل شىء علا‬ ‫اذ‬ ‫الله ‪7‬‬ ‫مبتدأء مها ‏‪ ٠‬وعملا ب ‪.‬سن ةه رسول‬ ‫العزيز اذ جاء‬ ‫الكتاب‬ ‫برسم‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الرحيم»‬ ‫«بسم الله الرحمن‬ ‫مفتاح كل كتاب رواه القطب في جامع الشمل ‪ -‬وقال يلة كل امر‬ ‫ذي بال لا يبدا فيه ببسم ا له الرحمن الرحيم فهو ابتر وفي رواية اقطع ‪.‬‬ ‫وفي اخرى أجذم ‪ .‬والمراد بذي بال اي ذي شان في الشرع ‪.‬‬ ‫والمراد بذي الشان في الشرع هو الواجب فعله أو المندوب اليه أاولمباح‬ ‫المتحول باصلاح النية طاعة فيخرج المحرم لذاته كالزنى والمكروه لذاته ‪.‬‬ ‫كالنظر الى فرج الزوجة لا لحاجة كعلاج داء ونحو ذلك [ ويخرج ايضا ما‬ ‫الامور ‪ .‬فان التسمية في الاول محرمة وفي الاخير ين‬ ‫كان من سفاسف‬ ‫مكروهة ‪.‬‬ ‫بقولنا المحرم لذاته ما كان محرما لعارض كالتوضيء بالماء‬ ‫وخرج‬ ‫المغصوب وخرج بقولنا المكروه لذاته ما كان مكروها لعارض كاكل البصل‬ ‫فإن التسمية فيهيا غير مكروهة ولا محرمة فإن الصلاة في الأصل مأمور بها‬ ‫‪ .‬ولا يمنع من‬ ‫من حيث أنها صلاة مأمور بالتسمية فيها وكذلك ا لوضوء‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك ما عداه‬ ‫بالماء الملخصوب‬ ‫التوضىء‬ ‫ذلك‬ ‫ومن سنته يلة انه كان يكتب باسمك اللهم حتى نزلت آية هود عليه‬ ‫السلام وهي قوله عز وعلا (بسم الله جريها ومرساها) فكتب يَمَلا (بسم الله)‬ ‫فلما نزل قوله تعالى قال ادعوا اللله او ادعو الرحمن كتب يلة (بسم الله‬ ‫الرحمن) فليا نزلت اية النمل وهي انه من سلييان وانه لبسم الله الرحمن‬ ‫‪١٣‬‬ ‫انه‬ ‫يدل‬ ‫وهذا‬ ‫الرحيم)‬ ‫(بسم الله الرحمن‬ ‫والسلام‬ ‫عليه الصلاة‬ ‫الرحيم كتب‬ ‫كان يؤلفها عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات الثلاث ولا بد ان يكون‬ ‫بوحي من الله عز وجل ‪.‬‬ ‫هذا خلاصة ما يلايم مقصدنا الآن في مثل هذا المقام ولكل مقام‬ ‫مقال والله اعلم ‪.‬‬ ‫الناظم رحمه الله)‬ ‫(قال‬ ‫على عظيم الفضل منه والنعم‬ ‫الاتم‬ ‫وله شكري‬ ‫لله جدي‬ ‫والآل والاصحاب مع أهل الوفا‬ ‫مصليا على النبي المصطفى‬ ‫والحصر‬ ‫للاهتمام‬ ‫وله شكري‬ ‫لله حدي‬ ‫الجار والملجرور ف‬ ‫‪ :‬قدم‬ ‫قلت‬ ‫له الملك وله الحمد ۔ فكأنه يقول لله حمدي لا لغيره‬ ‫على حد قوله تعالى‬ ‫الخ ومنه قول الشيخ محمد بن إبراهيم في عبير يته لك الحمد جزلى إلخ‬ ‫وكذا في اذكاره يلة ‪.‬‬ ‫والحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم © سواء تعلق بالنعمة‬ ‫أو غيرها ‪ .‬والشكر فعل ينبىء عن تعظيم المنعم لكونه منعيا ‪ .‬سواء كان‬ ‫باللسان أوبالجنان © أوبالاركان ‪ }،‬فمورد الحمد لا يكون الا باللسان &‬ ‫ومتعلقة يكون النعمة وغيرها ‪ .‬ومتعلق الشكر لا يكون إلا النعمة ‪.‬‬ ‫ومورده يكون اللسان وغيره ‪ .‬فالحمد أعم من الشكر ‪ .‬باعتبار المتعلق‬ ‫وأخص باعتبار المورد ‪ .‬والشكر بالعكس (‪ .‬ه) من التفتازاني على‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التلخيص ‪ .‬قال الامام في المشارق‬ ‫والحمد لغة الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة‬ ‫التبجيل والتعظيم سواء كان في مقابلة نعمة ام لا ‪ .‬فمثال ما اذا أكرمك‬ ‫ومثال‬ ‫اكرامه اياك‬ ‫مقابلة نعمة وهى‬ ‫فى‬ ‫اثناء‬ ‫زيد قلت زيد كريم ‪ .‬فهذ‬ ‫ما اذا رأيت زيدا يصلي صلاة تامة قلت زيد رجل صالح فليس في مقابلة‬ ‫نعمه ‪ .‬الى ان قال ۔‬ ‫والثناء هو الاتيان بيا يدل على التعظيم ‪ -‬وقيل هو الذكر بخير وضده‬ ‫االنثا بتقديم النون على المثلثة أ ه ‪ .‬بتصرف واخذ ما يناسب الغرض ‪.‬‬ ‫وقولحم الاختياري اخرجوا به ما كان اضطراريا فان الثناء عليعيسمى‬ ‫مدحا لا حمدا كمدحت اللؤلؤة على حسنها لا حمدتها ‪.‬‬ ‫وقولهم على جهة التبجيل والتعظيم المراد به الاضافة البيانية اي‬ ‫الجهة التى هي التبجيل والتعظيم ‪ .‬وعطف التبجيل على التعظيم عطف‬ ‫تفسير فخرج بذلك ما كان على جهة السخرية والاستهزاء كقول الملايكة‬ ‫فكيف بك‬ ‫انك كذلك‬ ‫زعمك‬ ‫على‬ ‫وحقيقته ‏‪ ١‬ستهزا ء وسخرية ومبنا ه ا ي‬ ‫اذا كنت عزيزا وكرييا كيا تقول او كيا في نفسك حين يكبك على وجهك في‬ ‫النار محل الهوان والذل وغاية العذاب نعوذ بالله ‪.‬‬ ‫تعظيم‬ ‫الفقهاء فهوفعل ينبى ع عن‬ ‫في ‏‪ ١‬صطلاح‬ ‫واما حقيقة الحمد‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫قولا‬ ‫‏‪ ٠‬سواء كان ذلك‬ ‫حيث كونه منعا على الحامد أوغيره‬ ‫المنعم من‬ ‫باللسان أو عملا بالأركان أإوعتقادا بالجنان وإليه الاشارة بقول القائل ‪:‬‬ ‫ثلاثة‬ ‫مني‬ ‫‏‪ ١‬لنعإآإء‬ ‫‏‪ ١‬فادتكم‬ ‫‏‪ ١‬لمححبا‬ ‫وا لضمر‬ ‫ولساني‬ ‫يدي‬ ‫ولا يعزب عن بالك ان الاعتقاد بالجنان حمد لانه التصميم بالقلب‬ ‫على ما للمنعم من واجب الثناء ‪ .‬ولا يرد علينا أن الاعتقاد ‪ .‬لا ينبىء‬ ‫عن تعظيم المنعم لأنه لا سبيل على الاطلاع على ما في القلب فالجواب‬ ‫أنه ينبىء لإوطلع عليه ولا يخفى أنه يستدل عليه بالقول كيا في ضده ‪.‬‬ ‫والشكر لغة الحمد اصطلاحا بابدال الحامد بالشاكر وفي الاصطلاح‬ ‫ان الشكر صرفالعبد جميع ما أنعم ا له عليهبه فيي خلق لأجله ‪ .‬هوموجز‬ ‫القاموس الحمد الشكر والرضى ‪.‬‬ ‫المقام وفي‬ ‫وجملة الحمد له خبر ية لفظا إنشائية معنى وهو الواضح وتحتمل ان‬ ‫تكون خبرية لفظا ومعنى ‪.‬‬ ‫الحمد له خبر ية لفظا ومعنى لانه‬ ‫‪ :‬وهو مشكل اي كون‬ ‫قال الامام‬ ‫لا يحصل المطلوب الذي هو الثناء بذلك والحمدلة نوعان اسمية وفعلية كيا‬ ‫الحمد لله احمده‬ ‫في حديث‬ ‫مقام تملق وهو‬ ‫الناظم الحمد والشكر اليه لان المقام‬ ‫واضاف‬ ‫يستدعي ذلك ‪ -‬وفيه اشارة الى معنى الاختصاص والتنصل من حمده غير‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫الله تعالى والمعنى لا احمد ولا اشكر الا الله عزوجل ‪ .‬ولا يرد عليه حديث‬ ‫& إذ ليس‬ ‫لأن شكرالناس جازي‬ ‫من ل يشكر الناس ‪ .‬يشكر الله ‪.‬‬ ‫[ ليس لك من الامر شىء ‪ 2‬والمستحق‬ ‫هم في الحقيقة من الامر شيء‬ ‫لجميع المحامد المستغرق لها هو الله فشكر الناس في الحقيقة شكر لله عز‬ ‫وجل ‪.‬‬ ‫واللام في الحمد تحتمل ئلاثة وجوه الاول ان‪ .‬تكون للعهد اي الحمد‬ ‫المعهود ذكرا او ذهنا هو لله وحده ۔ وتحتمل ان يكون للاستفهام وانْتكون‬ ‫للجنس اي جنس الحمد كله لله ۔ ‪.‬‬ ‫واللام في لله اما للتخصيص واما للاستحقاق واما للملك والمعاني‬ ‫ظاهرة قال الامام واذا جعلت اللام من لله للملك امتنع جعل ال ني الحمد‬ ‫للعهد هذا اذا اريد بالمعهود الحمد القديم وهو حمد الله تعالى لنفسه أو‬ ‫لاوليائه ومعنى حمده لنفسه اتصافه بالصفات المحمودة في الازل ‪ .‬ومعنى‬ ‫حمده لأوليائه رضاؤه عنهم هذا اذا جعل الرضى صفة ذات كا هو مذهب‬ ‫الامام أبي يعقوب ومن تابعه رحمهم الله تغالى وأما على مذهب من جعله‬ ‫صفة فعل فيصح ذلك الوجه في حمده تعالى لأوليائه ‪ .‬لأن المانع من جوازه‬ ‫إنما هوكون القديم لا يملك وقد تقرران صفات محدثة كيا أشرنا إليه ني‬ ‫قصيدتنا المسياة اصول الاسلام ووضحه الشيخ الكندي على غاية المراد‬ ‫نظم الاعتقاد ‪.‬‬ ‫قال الامام ‪ :‬وارجح الاحتےالات جعل ال للاستغراق بدلالة قوله‬ ‫تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وجعل ا للام للتخصيص بدلالة ا لتقديم‬ ‫‏‪ ١٧١٧‬۔‬ ‫ن‬ ‫في قوله تعالى له الملك وله الحمد ففي الأول ان الله استغرق الحمد كله فلا‬ ‫محمود في الحقيقة سواه من حيث ان كل نعمة منه حتى نفس حمدنا له وفي‬ ‫الثاني ان الله اختص بالحمد فلا يشاركه في ذلك احد من خلقه وهو جلى‬ ‫وقول الناظم الأتم أي الحمد والشكر التام وهو ضد الناقص والمراد به البالغ‬ ‫في حدود التمام بحيث لا يفوقه حمد حامد ولا شكر شاكر فيكون شأنه أكبر‬ ‫‪.‬‬ ‫الله اعظم‬ ‫وشرفه عند‬ ‫وقوله على عظيم الفضل الخ فعلى هنا بمعنى اللام التعليلية وجميع‬ ‫من الفاظ العموم ككل والفضل اسم جامع للخير كله قل ان الفضل بيد‬ ‫الله ذلك فضل الله من فضل الله علينا وعلى الناس ‪.‬‬ ‫والنعم جمع نعمة قال في القاموس النعمة بالكسر وجمعها نعم وأنعم‬ ‫وهي الخفض والدعة والمال إذ شبه بها النعم والنعيم كيا في قواعده عندما‬ ‫ضبطها اذ يصف الشىء فيشبهه بآخر فيعلم ان ذلك الوصف الذي ذكره‬ ‫هلوذلك المشبه به والنعمة اسم جنس لنعم الله تعالى ‪.‬‬ ‫وأيهيا أشمل الفضل أو النعمة فأقول كل نعمة فضل قل ان الفضل‬ ‫‪ .‬وما بكم من نعمة فمن الله ‪.‬‬ ‫بيدل الله وكل فضل نعمة‬ ‫(ومصليا) حال من الضمير المضاف اليه الحمد والشكر اي حال‬ ‫كوني مصليا جمع بين الحمد والشكرلله ‪ .‬وبين الصلاة والسلام على رسول‬ ‫الله صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة هناهي الرحمة المقرونة بالتعظيم‬ ‫وقيل مطلق الرحمة والاول انسب بالمقام والثاني هوحقيقة الصلاة اذا‬ ‫اضيفت الى الله عوزجل وان اضيفت الى الملايكة فهي استغفار واذا‬ ‫‪ ١٨‬۔‪. ‎‬‬ ‫اضيفت الى ساير الخلق فهي الدعاء } وقيل السلاة من الله رحمة ومن‬ ‫الخلق كلهم دعاء لان استغفار الملايكة دعاء أيضا كيا صرح بذلك جهابذ‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمم ‏‪ ١‬وعليه قوله ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لعلاء من مطلو ( فرق‬ ‫صلاة الخلق معناهاالدعاء‬ ‫وأما‬ ‫رحمته‬ ‫الله‬ ‫صلاة‬ ‫ولم يصرح الناظم بلفظ السلام لضيق المقام فعله سلم نطقا لا خطا‬ ‫وهو كاف وان كان السلام الخطي ابقى لانه لم يساعفه النظم بخلاف النثر‬ ‫وحقيقة السلام من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام تحيةله وهو أن يسمعه‬ ‫تلك التحية على لسان من شاء تجليله من خلقه كيا كان يسمعه كلامه‬ ‫كذلك أوعلى لسان جبر يل خاصة ‪.‬‬ ‫(والنبي) فعيل من النبأ بالهمز وعدمه‌بمعنىغبر بكسر الباء اي يخبر‬ ‫امته عن الله جل شأنه ‪ .‬بيا يوحيه اليه وحيه من امورنهي او نحو ذلك ويفتح‬ ‫الباء بمعنى ان الله اخبره على لسان من شاء من عباده اوعلى لسان‬ ‫جبر يل عليه السلام فهو مخبر بأوامر الله ونواهيه اذا كان رسولا وبنبوته‬ ‫ليحترم ما إذا كان نبيا فقط اوانه من النبوة بمعنى الرفعة فيكون النبى‬ ‫لان او انه‬ ‫بمعنى الرافع لشأن امته اذ ما من مرفوع الا وسبب رفعته النبي‬ ‫بمعنومرفوع الرتبة لان الله رفع شأنه على غيره عن جميع الخلق وعلى هذه‬ ‫التوجيهات كلها يصح جعل النبي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل ‪.‬‬ ‫(وتعريف النبي عند العلياء) هاونسان اوحي اليه بشرع ولم يؤمر‬ ‫بتبليغه فان امر بتبليغع فهو رسول ايضا وقال بعضهم النبي انسان ذكر من‬ ‫‪__ ١١‬‬ ‫بي ادم حر سليم عن منفر طبعا اوحي اليه بشرع يعمل به وان ل يؤمر‬ ‫بتبليغه فان امر بتبليغه فهو رسول ايضا ‪.‬‬ ‫روعلى كلا التعريفين) فبين النبي والرسول عموم وخصوص مطلق‬ ‫لان كل رسول نبي ولا عكس وقال بعضهم ان الرسول اعم من النبي لان‬ ‫الرسل تكون من الملايكة ولا تكون الانبياء منهم وقال التفتازاني هما سواء ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ .‬بينبيا عموم وخصوص وجهي آي عموم من وجه‬ ‫وخصوص من وجه آخر ‪ .‬قلت الذي يدل عليه القرآن ان كل نبي رسول‬ ‫قال الله تعالى وما ارسلنا من نبي ولا رسول فاطلق الارسال للنبي والرسول‬ ‫ومن نظر الى ان النبي مرسل الى نفسه علم ان كل نبي رسول ‪.‬‬ ‫(قال الامام) وبيان هذا القول عند صاحبه ان النبي انسان اوحي‬ ‫اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول انسان اوحي اليه بشرع وأمر بالعمل‬ ‫فهو نبي‬ ‫بشى ء منه‬ ‫امته فان خص‬ ‫منه بشى ء دون‬ ‫به وبتبليغخه ولم يخص‬ ‫يصح وقوع ذلك واما قوله تعالى وان من أمة إلا خلا فيها نفذلالمراد به‬ ‫‪ 2‬المكلفة دون سوا ها فعموم الآية خصوص بذلكوخرج بقولهم ‏‪ ١‬لذكر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫جميع الاناث بناء على أن لفظ الانسان يشمل النساء أيضا وقال بعضهم‬ ‫تسمى المرأة إنسانة كيا في قول القائل ‪:‬‬ ‫خجل‬ ‫منها‬ ‫السيا‬ ‫بدر‬ ‫نتنانة‬ ‫إنسانة‬ ‫وعليه فتخرج بلفظ انسان أيضا وقال بعضهم بنبوة فريق من النساء‬ ‫كريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وحواء أم البشر كله وأم موسى بن‬ ‫عمران واسمها يوحانذ بالذال المعجمة وهاجر وسارة وهذا القول مرجوح‬ ‫عند العلاء الاعلام ولا دليل قوي عليه يصح الاعتياد عليه إلا ما تأولوه ما‬ ‫يدل على فضلهن لا على نبوتهن ولو كانت دلائل الفضل تدل على النبوة‬ ‫لدلت فضائل رجال كثير ين على نبوتهم وان أوردوا ذلك في المعالم وقواعد‬ ‫الاسلام من كتب عليائنا رحمهم الله فنكل ذلك إلى ناقله وانه من الجايز‬ ‫والممكن كيا علمت ذلك‬ ‫وخرج بقولهم (حر) الرقيق ولا يرد بنبوة لقمان فانه قيل ليس بنبي بل‬ ‫تلميذ للانبياء حتى تلمذ لألف نبي فييا قيل حكاه الامام رحمه الله ‪.‬‬ ‫وخرج بقولهم من بني ادم الملايكة والجن ‪ ،‬بناء على ان الانسان‬ ‫مأخوذ من النوس وهو التحرك واما على القول بانه مأخوذ من الانس فهو‬ ‫مختص ببني ادم فلا يحتاج في اخراجه الى هذا القيد ولا يرد عليه بقوله تعالى‬ ‫يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم الآية لان معناها من بعضكم‬ ‫وهم الانس قال الامام ويقال رسل الجن نواب رسل الانس اليهم كيا‬ ‫يستفاد ذلك من قوله تعالى فلما قضي الأمر ولوا الى قومهم منذرين اي لما‬ ‫تم القرآن مقروءاعليهم ذهبوا منذرين به لقومهم كيا اشار عليه حديث عن‬ ‫النبي يلة وكذلك لا يرد عليه قوله تعالى يصطفى من الملائكة رسلا الآية‬ ‫لان معناها عند اهل العلم رسلا الى الانبياء خاصة ليقيموا الحجة على‬ ‫اممهم ‪.‬‬ ‫وخرج بقولهم سليم من منفر طبعا من كانت به علة منفرة كالعمى‬ ‫‪_ ٢٠٢‬‬ ‫والجنون والجحذام والبر ص ونحوها ولا ينقض بعمى يعقوب عليه السلام ولا‬ ‫ببلاء ايوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فانا نقول بعد ان نسلم ان‬ ‫ذلك واقع حقيقة ان ذلك امر طارىع بعد وقوع النبوة وثبوتها واستقرار‬ ‫احوالها والكلام فيما قارنها لا فيما طرأ عليها وكذلك ايضا فيما سبقها ‪.‬‬ ‫فان قيل‪ ,‬ان الراجح خصوصية الرسول عن النبي فيا وجه تعبير‬ ‫الناظم بالأعم مع قدرته على الاخص نقول انيا عبر بذلك اشارة الى أن‬ ‫الصلاة والسلام يستحقهيا بصفة النبوة كيا يستحقها بصفة الرسالة بل بصفة‬ ‫النبوة يتقدم له ذلك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا‬ ‫صلوا عليه وسلموا تسليما ‪.‬‬ ‫وقوله المصطفى أي المختار من الصفوة وهي الخيار ولم يصرح باسمه‬ ‫اكتفاء بصفته ولكونه أشهر من أن يذكر وأظهر من أن يبصر ولكونه له أسياء‬ ‫متعددة قلت أغلبها صفات جمعها العلياء وألفوا فيها تئاليف من أرادها‬ ‫فليوجع اليها يجد بغيته فيها واسمه الشهير به ني الارض محمد يَتلاة وفني‬ ‫السياء أحمد وأما نسبه فهوبن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن‬ ‫قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن‬ ‫النظر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن‬ ‫عدنان واما كنيته أابولقاسم ومنهي أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته لما يوههمه‬ ‫ذلك ولا يقصده عاقل أييصح أن يتسمى أحدربمحد كيا نص عليه يل‬ ‫في حديثه الشريف فاذا تسمى أحد لمحمد امتنع أن يتكنى بكنيته اما اذا‬ ‫تسمى أحد باسم آخر غير حمد جاز له أن يتكنى بابي القاسم لعدم المنهي‬ ‫عنه في هذه الصورة ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫قوله والآل والاصحاب عطفا على الآل فالآل هم في مثل هذا المقام‬ ‫المتقون من أمته يلة لقوله عليه الصلاة والسلام آل محمد كل تقي فعم ذلك‬ ‫جميع الأتقياء من الأولين والآخرين وهو الذى يقضي به العقل السليم‬ ‫والذوق المستقيم لا ما يعطيه اللفظ من العشيرة والحجاشية فإن‬ ‫ذلك لا يصح لأن في عشيرته من هاولمشرك الألد الخصم عليه صلى الله‬ ‫عليه وسلم فكيف يدخل في سلك الآل في مقام الدعا هذا ما لا نرضاه ‪.‬‬ ‫وهل يدخل العاصي المسلم في معنى الال فعلى قاعدة المذهب‬ ‫لا يدخل ويدل له الحديث الذى قدمناه وهو قوله عليه الصلاة والسلام (ال‬ ‫حمد كل تقي) مفهومه أن غير التقي لم يكن من اله وقال ‪ :‬قومنايدخل‬ ‫قال ‪ :‬الباجوري شارح الجوهرة اعلم أن الآل له معان عديدة قال ‪ :‬وربا‬ ‫جعلت أقوالا ففي مقام الدعاء كيا هنا كل مؤمن ولوعاصيا ‪ ،‬قال ‪ :‬لأن‬ ‫العاصي أشد احتياجا للدعاء من غيره والحق ان العاصي أوجب الله‬ ‫الدعاء عليه لا الدعاء له وتعليله بأشدية احتياجه الى الدعاء ليس بشي ء‬ ‫وإلى ما قلنا يشير قوله عز وجل لا تبد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر‬ ‫يوادون من حاد اته ورسوله الآية ‪.‬‬ ‫ووجه الاشارة ان الدعاء بالخير لا يكون الا عن محض مودة‬ ‫واصطفاء واين العاصي من ذلك وهو محاد لله ورسوله بعصيانه مرتكب لا‬ ‫نهاه اله عنه فالصحيح آل محمد كل تقي وهاولمقام الذي ينبغي ان يعول‬ ‫عليه واما في مقام الزكاة فهم بنو هاشم وبنو المطلب عندنا معشر الاباضية‬ ‫هواشم وبنو المطلب كشيع واحد‬ ‫كيا انه كذلك عند الشافعية لقوله ية بن‬ ‫وفي رواية لم يفتر قوا في جاهلية ولا اسلام واما عند المالكية والحنابلة فبنو‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫هاشم فقط وقالت الحنفية آل حمد خمس فرق آل على وآل جعفر وال‬ ‫العباس وآل الحارث قال الامام والاول أصح اقول والقول الاول هو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬مذ هب‪‎‬‬ ‫واما الاصحاب جمع صاحب والاصحاب هم الذين اجتمعوا بالنبي‬ ‫عليه الصلاة والسلام بعد البعثة مؤمنين به وهل يشترط الصحبة معه مية‬ ‫فنقول لا يتنشرط ذلك خلافا لبعضهم ولا يشترط طولا مع الرواية خلافا‬ ‫لآخرين ولا يشترط كونها عندنا بعد ارتداد والعياذ بالله خلافا مشهور‬ ‫مذهب المالكية وثمرة الخلاف في ذلك تظهر فييا اذا كان صحابيا فارتد ثم‬ ‫تاب الى الله هل يسمى صحابيا ‪ .‬ويكون كفوا لصحابية اولا صحح الامام‬ ‫الاول وفي هذا ثبوت الصلاة والسلام على غير النبي على وجه التبعية ‪.‬‬ ‫وهل تبوز الصلاة على غير النبي استقلالا اما على جهة التبعية‬ ‫وأما على وجه الاستقلال فقيل جايزة وعليه الامام ابن النظر‬ ‫تجوز اجماعا‬ ‫قلت ويدل له اللهم صلي على ال أبي أوفي كيا شهر عند أهل العلم بالسنة‬ ‫في أمثاله وقيل ممنوعة لأنها شعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صرح‬ ‫بذلك الامام البدر أبوستة رحمه الله في حواشي الوضع وقيل بل هي على‬ ‫ذلك ‪ ،‬خلاف الأولى صرح به شارح الجوهرة ۔ وحكاه عنه الامام ‪.‬‬ ‫تنبيه أصل آل أول بالتحريك كجمل بدليل تصغيره على‬ ‫اويل & وال فيه عوض عن الضمير المضاف اليه على مذهب من اجاز‬ ‫‪.‬‬ ‫طالت به عشرتك والله اعلم‬ ‫لغة من‬ ‫‪ -‬والصاحب‬ ‫راكب‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫«وقوله مع اهل الوفى» فمع كلمة تقتضي المشاركة والمصاحبةكقولك‬ ‫جاء زيد مع عمر واهل الوفا ۔ هم اهل الاستقامة في الدين الذين وفوا لله‬ ‫بما اوجبعليهمولم يقصروا في شيع ما_ مما فرضه الله والمعنى اني اعم اهل‬ ‫الوفا بالصلاة والسلام تبعا للآل والاصحاب الذين اوجب فهم النور‬ ‫المحمدي ذلك فانه جاء في أحاديث النهي عن الصلاة البتراء ۔ وهي التي لم‬ ‫يذكر فيها الآل واقول _ يا لذلك من شرف وما اعلاه من منصب مقام ادخل‬ ‫الصادق الأمين فيه اولئك الموفين بعهد الله اذا عاهدوا حتى تشملهم رحمة‬ ‫الله بالتبعية لرسوله عليه الصلاة والسلام فان الصلاة عليه مستجابة مقبولة‬ ‫ممن جاء بها ‪ 3،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫قال الناظم رحمه الله ‪:‬‬ ‫وبعد فالرحمن في جلاله من على العبد بضيق حاله‬ ‫أعانه بالثلث من أمواله‬ ‫عند انقضاء النحب من آأجاله‬ ‫بل للجميع في خلاص الذمم‬ ‫ملتزم‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫براءة‬ ‫أقول الواو في وبعد بمعنى أما وأما بمعنى مهيا وبعد بالضم البنائي‬ ‫لحذف المضاف اليه ونيته معنى ويجوز الفتح لنية المضاف اليه لفظا ومعنى‬ ‫والاصل اما بعد كيا ورد في ساير خطبه يلة ومطلق خطاباته وكتبه الى الملوك‬ ‫والامراء بل وساير الامة ۔ وقيل هي فصل الخطاب الذي اوتيه النبي داود‬ ‫عليه السلام المحكي بقوله تعالى وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب فالحكمة‬ ‫النبوة أو العلم وفصل الخطاب هي أما بعد لانها يؤتى بها لفصل الخطاب‬ ‫من بعضه لبعض او لتفصيل الكلام على انحاء غختلفة وكل ذلك وارد عن‬ ‫العرب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لعلاء نظيا فقال‬ ‫واختلفوا ف أول من جاء سها كيا اورد ذلك بعض‬ ‫بها خمس أقوال وداود أقرب‬ ‫جرى الخلف أما بعد من كان بادئا‬ ‫فقس فسحبان فكعب فيعرب‬ ‫وكانت له فصل الخطاب وبعده‬ ‫والمعنى اختلفوا فيمن هو اول من شهرت عنه أما بعد في كلامه‬ ‫فبعض راه داود عليه السلام كيا في الآية وبعض قال أول من جاء بها قس‬ ‫بن ساعدة الايادي الخطيب المعروف عند الخاص والعام ‪ .‬وبعضهم يراه‬ ‫سحبان وايل أفصح الخطباء الذي شهد له التاريخ بذلك وبعض يراه‬ ‫كعب ‪ ،‬وبعض يقول يعرب بن قحطان ولذلك سمي يعرب وكان اسمه‬ ‫الأصلي يمن بن قطحان فهو اول من اعرب الكلام العربي أي أبانه ۔ أو‬ ‫فصل معانيه بقوله أما بعد ۔ ‪.‬‬ ‫وعند بعضهم الواو عاطفة والمعطوف قصة على قصة وأما نيابة عن‬ ‫أما ‪ .‬وأما بمعنى مها يكن من شيء عند سيبويه _ والمعنى مهما يكن من‬ ‫شيع بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله يلة واله ‪ .‬فهو كذا‬ ‫‪ . .‬وهي أيضا‬ ‫وكذا ‪ .‬وهو المصرح به هنا في قوله فالرحمن في جلاله الخ‬ ‫نقيض قبل فهي ظرف زمان وتأتي ظرف مكان بقلة وقد يؤتى بها والواو‬ ‫التي معها ۔أو مع أما وكلاهما كثير شايع للانتقال من اسلوب لآخر الى ما‬ ‫لا نهاية له أي من غرض الى غرض اخر وهكذا وفي ذلك الفات للافكار‬ ‫واستلفات للانظار وهو نوع من حسنات العربية في الذوق السليم فان‬ ‫الانتقال بدونها ممكن لكن مساغه بها بهيج لأرواح الافكار ولا تقع الا بين‬ ‫كلامين غير متحدين ولا موقع لها اول الكلام كيا يشهد بذلك الذوق‬ ‫النير ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ومن شي ‪ 3‬بيا ن‬ ‫فعل ا لشرط‬ ‫ويكن‬ ‫ان مها ‏‪ ١‬سم شرط‬ ‫وعلى كل حا ل‬ ‫لمهيا وان كان حق البيان ان يكون أخص من المبين فقد يكون بالمساوى‬ ‫أيضا كذا في المشارق ‪.‬‬ ‫بينهيا‬ ‫وهل يشترط أن يكون الكلامان المفصول بينها بأما ‪ .‬بعد‬ ‫مناسبة أم لا الصحيح عند اهل العربية الاول ‪ .‬والاذهب رونق الكلام‬ ‫عند الفصل والنوع الاول هنا البسملة وما بعدها من الحمد لله والثناء‬ ‫عليه ‪ .‬والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم‬ ‫‪ -‬والنوع الثاني هو بيان سبب هذا النظم وهو اطراء الاله الواحد الأحد‬ ‫المتنفضل على عباده بأفضال عديدة ۔ لا تكاد تدخل تحت حصر ‪ -‬ومنها ما‬ ‫حكاه الناظم رحمه الله تعالى من فضل الله الممتن به على عباده عند حضور‬ ‫أجالحم ومعاينة دواعي الانتقال من دار الاعيال الى دار الجزاء المأذون فيه‬ ‫لهم من الله عوزجل أن يلحقوه بصالح أعيالهم من الايصاء المتم لبقية‬ ‫أعمالهم المختوم به صالح أفعالهم ۔ ‪.‬‬ ‫والفاء في قوله فالرحمن واقعة في جواب شرط مهيا ‪ .‬فهي زايدة لتوهم‬ ‫أما أن قلنا ان الواو في وبعد عاطفة وجواب لاآما ان قلنا ان الواو نايبة عنها‬ ‫لا يقال ان القول اذا حذف من جواب أما وجب حذف الفاء معه لانا نقول‬ ‫ان ذلك ليس بالاجماع بل هورأي لبعض النحاة ‪ .‬والقول الثاني جواز‬ ‫اثباتها حكاه الامام ۔ عن الباجوري وهو يرويه عن السيوطي ‪.‬‬ ‫وقوله فالرحمن في جلاله أى عظمته هو على حد قول ا لمتنبي ۔ من‬ ‫الملك جلالا ويوسف في الجهال _ ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫يزره يزرر سليهان‬ ‫‪_ ٢٧٢‬‬ ‫‪ -‬وقوله من ‪ .‬من الامتنان ‪ .‬وهو الانعام والاصطناع يقال من عليه‬ ‫‪.‬أي أنعم عليه واصطنع معه يد الامتنان والعطاء والتفضل ‪.‬‬ ‫وأل في العبد‪.‬لاستغراق الجنس وقوله بضيق الباء فيه ظرفية أي من‬ ‫عليه في حال ضيق حاله والضيق ضد السعة ‪ .‬وهناك المنة أعظم شأنا‬ ‫وأثقل ميزانا وأجل قدرا كيا يدرك ذلك بديهة ‪.‬‬ ‫والعبد واحد العبيد والمراد به المكلف ‪ .‬وضيق الحال عندما يقارب‬ ‫ان تبلغ الروح الحلقوم أومعاينة أسباب الموت فعند ذلك يضيق بالعبد‬ ‫المسنشوف للايصاء أو المعطل للحقوق الى هذا الحد الذي يضيق به ما كان‬ ‫قبله واسعا نسأل الله السلامة من جميع التباعات والتوفيق لما يحبه الله‬ ‫ويرضاه من الصالحات ۔ ‪.‬‬ ‫والمراد بالنحب الأجل كيا في قوله عز وجل منهم من قضى نحبه الآية‬ ‫اي اجله والاجل المدة المؤجلة كيا في قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى أجل‬ ‫الآية أي الى مدة معروفة النهاية والمراد به مدة معروفة النهاية والمراد به مدة‬ ‫عمر الانسان في حال الحياة والاعانة المساعدة ومن الله التوفيق للعبد في اداء‬ ‫ما وجب عليه من حق اوتباعة أوما ندب اليه من خير يفعله من كل ما يلزم‬ ‫ان يوصي به اوبأدائه مع الله ايوتوسل به الى خير مع الله عوزجل وليس له‬ ‫فوق ثلث ماله اذ ذاك كيا ورد عن رسول الله ية فيما رواه الامام الربيع بن‬ ‫حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص ‪ .‬قال‬ ‫جاءني رسول الله ية عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا‬ ‫رسول الله ‪ :‬قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذموال ولا يرثني الا بنية لي ۔‬ ‫أفاتصدق بثلثي مال ‪ 3‬فقال لا قلت فبالشطر قال لا } قلت فالبثلث ‪ ،‬قال‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫نعم والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة‬ ‫يتكففون الناس الحديث ۔ ‪.‬‬ ‫والاستفهام في الحديث للاستخبار والمراد بالتصدق الوصية أي‬ ‫فأوصى بثلثي مالي فيما ارى أن أوصي فيه صدقة أرجو برها وذخرها مع الله‬ ‫والمراد بالشطر النصف أي أتأذن لي أن أتصدق بثلثي مالي قال لا قلت‬ ‫بنصف مالي لان الوارث فقط بنية بالتصغير صغر أمرها ان ترث المال‬ ‫كله ‪.‬‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ١‬لورثة فا خم‬ ‫كثيربا لنظر ‏‪ ١‬لى حقوق‬ ‫وا لغخلث كثير ‏‪ ١‬ي‬ ‫وقوله الثلث‬ ‫اشتركوا في الثلثين كان كثيرهم قليلا قال ابن عباس لوغض الناس الى‬ ‫الربع كان أحب الي وفي رواية أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫وآله لأنه قال الثلث والثلث كثير قال ابن عبد البر هذا أصل للعلياء في قصر‬ ‫الوصية على الثلث لا أصل لهم غيره ‪.‬‬ ‫وقوله ان تذر ورئتك اغنياء الخ تعليل للمنع من الايصاء بأكثر من‬ ‫الللث ففي الحديث قصر الوصية على الثلث لمن كان له ورثة ولو ابنة وجواز‬ ‫الوصية بكل المال لمن عدم الوارث لان مفهوم قوله ان تذرورثتك اغنياء الخ‬ ‫ان من لا وارث له لا يبالي بالوصية بيا زاد لانه لا يترك من يخشى عليه‬ ‫الفقر ‪.‬‬ ‫وفيه الاستفسار عن المجمل فان سعدا لما رأى ان ذلك يحتمل وجوها‬ ‫ا حتمل عنده ا لمنع فيها دونه‬ ‫‏‪ ١‬لوصية بجميع ماله وبشطره‬ ‫فانه لما منع من‬ ‫‪٢٩٢٩‬‬ ‫والجواز فاستفسر الى الثلث فقيل له الثلث والثلث كثير ‪.‬‬ ‫وفيه نوع تهديد لمن جاوز الثلث فانه ان كان النبي مية واله وسلم‬ ‫استكثر الثلث فيا فوقه اولى بالاستكثار كما صرح بمنعه ‪.‬‬ ‫وفيه النظر الى مصالح الورثة فانه ية الفت النظر اليهم لرعاية‬ ‫صلاحهم ولم يقتصر على رعاية مصالح سعد ولا يخفى عليك ان الخطاب‬ ‫يعم من كان بتلك الصفة من المكلفين لاطباق العلماء على الاحتجاج‬ ‫بحديث سعد هنا وان كان الخطاب له انيا وقع بصيغة الافراد وقد اكد النبي‬ ‫عليه الصلاة والسلام ثبوت الوصية في الثلث بحديث سعد المذكور وقال في‬ ‫رواية الزهري الثلث يا سعد والثلث كثير وفي رواية مصعب بن سعد عن‬ ‫أبيه عند مسلم قلت فالثلث قال نعم والثلث كشير وفي رواية عائشة بنت‬ ‫سعد عن أبيها سعد المذكور قال الثلث والثلث كثير أكوبير وكذا للنسائي‬ ‫من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد وفيه فقال اوصيت فقلت‬ ‫نعم قال بكم قلت ‪ :‬بيالي كله قال فيا تركت لولدك قال في الفتح وفيه أوص‬ ‫بالعشر قال فيا زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير أكوبير‬ ‫الأول بالمثلنة والثاني بالموحدة أو العكس وهو شك من الراوي والمحفوظ في‬ ‫أكثر الروايات بالمثلثلة ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه إنتهى من النيل ‪.‬‬ ‫بقوله‬ ‫كثر واراد‬ ‫والثلث‬ ‫الثلث‬ ‫واله وسلم قال‬ ‫الله كلين‬ ‫رسول‬ ‫الربع لان‬ ‫الي‬ ‫اي نقص الناس الايصاء عن الثلث الى الربع فان ابن عباس‬ ‫غض‬ ‫لو‬ ‫وكذا‬ ‫الوصية وئي‬ ‫ف‬ ‫الحميدي‬ ‫وقوله الى الربع زاد‬ ‫تمنى ذلك بقوله لو غض‬ ‫‪_ ٢.٠‬‬ ‫رواه احمد عن وكيع الخ ‪ . .‬ولفظه وددت ان الناس غضوا من الثلث الى‬ ‫الربع في الوصية ‪ . .‬وفي رواية ابن نمير عن هشام عند مسلم لوأن الناس‬ ‫غضوا الحديث لأن رسول الثه يلة واله وسلم قال ‪ :‬وهو تعليل أكوالتعليل‬ ‫لما اختاره من النقصان عن الثلث وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصفه يل‬ ‫واله وسلم الثلث بالكثير ‪ . .‬ومن أخذ بقول ابن عباس في ذلك كإسحاق‬ ‫‪.‬‬ ‫را هويه‬ ‫بن‬ ‫«قال في الفتح» (والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص عن‬ ‫للنوي ان كان الورثة فقراء استحب ان ينقص‬ ‫مسلم‬ ‫النلث) وفي شرح‬ ‫منه وان كانوا اغنياء فلا قلت اراد النووي ان يخرج ذلك من الحديث ‪ .‬اذ‬ ‫قال يلة ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء الخ ۔ فلاحظ معنى‬ ‫الفقر وان لا ينقص منه مع الغني وليس في الحديث ما يدل على ذلك‬ ‫التفصيل والله اعلم ‪.‬‬ ‫(قال القطب رحمه الله في شرح النيل) لا يصح لتارك وارث فصاعدا‬ ‫ايصاء بأكثر من الثلث ان لم يبزه الوارث اجماعا _ قال وأما قول بعضهم انه‬ ‫يصح له الايصاء بالنصف ‪ . .‬وقول بعضهم انه يصح بأكثر من النضف‬ ‫فلشدة ضعفهيا وغرابتهيا لم يعتد بهيا۔ واثبت الاجماع اي أثبته صاحب‬ ‫النيل قال والا فقدذكروهما في الديوان الاول بتصريح والثاني بتلويح‬ ‫إشارة (اذ قالوا) وقيل غير ذلك ‪.‬‬ ‫وبحكم الاسلام يحكم على المشركين قال الحسن البصري لا يجوز‬ ‫للذمي وصية إلا الثلث ‪ -‬قال الله تعالى وان احكم بينهم بيا انزل الله ‪. .‬‬ ‫ومن لم يكن له وارث ولو رحما فلا عليه ان يوصي بجميع ماله اذا اراد به وجه‬ ‫‏‪ ٢٣١‬۔‬ ‫الله ۔ ومن أوصى لرجل بثلث ماله فله ايضا ثلث ديته اذا قتل عمدا أخوطأ‬ ‫وان لم يأخذ الورثة دية قتل عمد او‬ ‫خطأ‬ ‫وقيل لا يأخذ من الدية عمدا أو‬ ‫خطا ولم يصالحوا القاتل بل قتلوه أتوركوا القتل والدية فلا شيء للموصي له‬ ‫في الدية وكذا الخطأ ‏‪٠‬‬ ‫وللموصي له بالثلث الثلث يوم مات الموصي وقال الشيخ مسبح إنيا‬ ‫له ثلث ماله يوم الايصاء أقول لا يخفى أن مبنى القولين من ان كل قول‬ ‫منهيا بني على أصل قال في النيل والخلق فييا دونه فقيل بالربع ولا يصح‬ ‫بالثلث إلا إن أجاز الورثة وقيل بالخمس ولا يصح بالربع إلا إن أجاز‬ ‫ومعنى هذا أن القول بالربع يبطل القول بالثلث وكذا القول‬ ‫الورثة‬ ‫بالخمس يبطل القول بالربع عند هذا القايل إذا جعل الأصل للجواز‬ ‫بالربع فلا معنى للقول بالثلث وكأن هذاالقايل لم يجعل ذلك أقوالا بل قولا‬ ‫واحدا قال في النيل والمأخوذ به الثلث لحديث جعل الله لكم ثلث أموالكم‬ ‫عند موتكم زيادة في أعمالكم أو في حسناتكم قلت تاول بعضهم قوله يلا‬ ‫واله وسلم الثلث كثيرة بكثرة الأجر أي أجره كثير أكوبير مع الله ولا شك‬ ‫أن الانسان يؤجر على ما خلف وما أتلف في طاعة فإن ما خلفه لوارثه‬ ‫لا يزال أجره جاريا له ما بقي وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام إن‬ ‫تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ۔ أي‬ ‫يسألونهم بأكفهم الحديث ۔ ‪.‬‬ ‫وقول الناظم براءة من عمل الخ انتصب على المفعول لاجله أي‬ ‫لاجل البراءة ‪ . .‬والمعنى ان الوصايا شرعت لشيئين أما زيادة في عمل‬ ‫الانسان وأما تخلصا من التباعات وأداء للحقوق الواجبات وتخليا من‬ ‫الضانات ‪ . .‬والعمل اللازم هأوداء الحقوق ‪ . .‬سواء كانت للعباد بأي‬ ‫‪_ ٢٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نوع أو كانت للمعبود من نحو أداء زكاة ونذور لازمات وكفارات ثابتات‬ ‫وحقوق واجبات ‪ . .‬من تباعات يطول المقام بتعدادها وتفصيلها وقوله ‪:‬‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫جميع الذمم المراد به أداء جميع ما وجب‬ ‫من‬ ‫بل بالخلاص‬ ‫لاقاربه‬ ‫نحو ايصاء‬ ‫التى ذكرناها وغيرها ‪ -‬من‬ ‫المتعلقة بالذمة مطلقا ‪ -‬من‬ ‫فان ذلك حق واجب عليه & كيا سوف تراه مبسوطا في محله مقرونا بأدلته‬ ‫ومضافا الى شكله كأداء ما يقرك الموصي من ايصاء بتبر ع به لغاسليه ‪ :‬او‬ ‫به من‬ ‫ويترع‬ ‫‏‪ ١‬لتوقيفات‬ ‫به من‬ ‫‏‪ ٠‬وما يوصى‬ ‫قبره كمرضية‬ ‫لا فري‬ ‫ما يبقى له اجره عند خالق البر يات جاريا له ما دامت الارض‬ ‫الرصيات‬ ‫والسياوات قال ية وآله وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث‬ ‫فضلها ما‬ ‫© ولا يموت‬ ‫‏‪ ١‬لحديث _ فان هذه تبقى له { لا ينقطع ‏‪ ١‬جرها عنه‬ ‫‪ .‬فان الدايم الباقى ولو‬ ‫الله تعالى‬ ‫وهي من اعظم الاعال عند‬ ‫‪77‬‬ ‫كان في رأي العين حقيرا انفع من الكثير الفاني ولو كان في ظاهر الامر‬ ‫كبيرا ‪.‬‬ ‫والمراد بالخلاص اي التخلي من التباعات حتى يرد على ربه خالصا‬ ‫من كل مظلمة كالفضة الخالصة التي لا شائبة فيها يخرجها الصائغ من‬ ‫النار ث والذمم جمع ذمة ‪ .‬وهي العهد وما في ذمة الانسان اي كفالته‬ ‫وضيانته ‪ ،‬والمعنى يلزم الانسان ان يتخلص من جميع ما يتغلق بذمته من‬ ‫الحقوق للعباد أولا ‪ 3‬فإن كان ذلك ثابتا بذمته باق ‪ ،‬في رقبته مطالب به‬ ‫عند موته ‪ .0‬مسؤ ول عنه عند خالقه ‪ ،‬لا يغتفر له إلا بإخلاص منه } نسأل‬ ‫لله التوفيق لرضاه والعون على تقواه والتخلص من كل تباعة لله ألوعباد‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫الله ‪( .‬قال الناظم)‬ ‫(مقدمة)‬ ‫قلت المقدمة بفتح الدال المهملة اسم مفعول من قدمه اذا جعله في‬ ‫مقدمته اي قدامه واصلها مأخوذة من مقدمة الجيش ‪ -‬وهي الطائفة التي‬ ‫تتقدمه ۔ لتكشف له الطريق من دهمة العدو وتوضح له مبهم امره ۔ وقيل‬ ‫هى بهذا المعنى بكسر الدال اي منقولة من ذلك لمناسبة بينهما لان هذه‬ ‫المقدمة تقدم الانسان لمقصوده كيا ان مقدمة الجيش تقدمه اي تحجسره وتجرأه‬ ‫على التقدم ‪.‬‬ ‫قال بعض شراح الجوهر المكنون ان المقدمة في الاصل صفة بلا‬ ‫نزاع مأخوذة من قدم اللازم على المختار من ان الظاهر ان تضاف الصفة‬ ‫المتعد ية الى المفعول لا الى ما له نوع تعلق كالكتاب قال وهي على هذا‬ ‫مكسورة الدال لا غير قال وعلى خلافه يصح ايضاا لفتح ۔ ثم نقلت‬ ‫‪:‬‬ ‫للاسمية ۔ قال‬ ‫فاما ان تجعل للطايفة المتقدمة من الجيش ‪ ،‬فتنقل عنها على وجه‬ ‫الحقيقة او المجاز الى اسم اول كل شيع ويتعين المراد كالكتاب والعلم ‪3‬‬ ‫واما ان تنقل اولا الى اسم اول كل شىع والتعيين بالاضافة كالجيش‬ ‫والكتاب ‪ .‬وقال فالنقل على الاول الى مقدمة الكتاب او العلم بواسطة‬ ‫دون الثاني ۔ والتاء على كل للنقل الى ان قال نقلا عن الحفني وهو شائع‬ ‫قال ۔‬ ‫جدا‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫وا لاول من وجهي ‏‪ ١‬لنقل هو ما يفيدها لمعنى ‏‪ ٠‬ولا حمى عليكه ان‬ ‫المقدمة فيها لغتان فتح الدال وكسرها _ ولها معنيان وهما ان تكون مقدمة‬ ‫وهي عندنا مقدمة كتاب والمراد هنا الفاظ تتقدم امام‬ ‫كتاب او مقدمة علم‬ ‫المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه بخلاف مقدمة العلم © فانها معان‬ ‫يتوقف الشروع عليها كبيان حد العلم المشروع فيه وموضوعه وغايته ‪.‬‬ ‫والصحيح عندي بهذه المناسبة هي مقدمة علم ‪ .‬لان الشروع فيي‬ ‫علم الوصايا يتوقف فيه على معرفتها كحد العلم وحد‬ ‫هذا الفن الذي هو‬ ‫اصول الفقه وحد النحو وحد علم المعاني والبيان ‪ .‬ونحو ذلك وهوواضح‬ ‫يظهر من كلام الناظم ظهورا بينا معقولا بديهة ۔ولا نطيل الكلام على‬ ‫معاني المقدمة فإن لأهل كل علم فيها مقالا من أراده فليرجع إليه فنكتفي‬ ‫هنا الآن ببيان أصل المقدمة وتوجيهها لغرضنا قال الناظم ‪:‬‬ ‫حد الوصايا عندهم عهد مضاف‬ ‫خلاف‬ ‫فيه‬ ‫ترع‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫للموت‬ ‫قلت الحد لغة الحاجز بين شيئين ‪ .‬واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد‬ ‫لهوم يعرف منه‬ ‫عحو‬‫عليه كافي حد النحو والكلام المتقدم هو هذا فحد الن‬ ‫تغير أواخر الكلام العربي رفعا ونصبا وجرا وسكونا وكحد أصول الفقه‬ ‫هعولم يقتدر به على استنباط الاحكام الشرعية من أدلتها والمراد هنا‬ ‫تحديد علم الوصايا بانه عهد مضاف للموت اوتبر ع قال في مسند البريع‬ ‫بن حبيب وهي أي الوصية تطلق على فعلالموصي وعلى ما يوصي به من‬ ‫مال اغويره من عهده ونحوه فتكون بمعنى المصدر وهوالايصاء ‪ .‬وتكون‬ ‫_ ‪_ ٢٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بمعنى المفعول وهو الاسم قال‬ ‫سميت وصية‬ ‫ا لى ما بعدل ‏‪ ١‬لموت‬ ‫مضاف‬ ‫عهد حا ص‬ ‫وهى في ‏‪ ١‬لشرع‬ ‫ان الميت يصل بها ما كان في حياته لما بعد مماته قال وتطلق في الشرع ايضا‬ ‫ل‬ ‫على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات ‪.‬‬ ‫قال في الفتح والوصايا جمع وصية كهدية وتطلق على فعل الموصي‬ ‫الى آخر ما قال الامام وزاد في الفتح وقد يصحبه التبرع والضمير من‬ ‫يصحبه عائد الى العهد اي وقد يصحب ذلك العهدالخاص‬ ‫تبرع ‪ . .‬الخ الى ان قال ‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫‏‪ ١‬لشى ء ا وصيه ‏‪ ١‬ذ أ وصلته‬ ‫‏‪ ١‬لوصية من وصيت‬ ‫‏‪ ١‬لازمري‬ ‫قا ل‬ ‫وسميت وصية لان الميت يصل بها ماكان في حياته ما بعد مماته ويقال وصاه‬ ‫‪.‬‬ ‫بالتخفيف أ ه‬ ‫بالتشديد ووصاه‬ ‫قلت وعبارة النيل هي عبارة الفتح نقلا ولىكني اقول ان كان معنى‬ ‫وصى بمعنى وصل حسن جعلها وصلة وانهيا ليستا من واد واحد وضمير‬ ‫عندهم في كلام الناظم راجع الى العلياء بهذا الفن وان لم يسبق لهم ذكر‬ ‫فان هذا في العربية شائع شهير ‪.‬‬ ‫والعهد هوما يعهد به اليك اي يوصيك ويجعل امره اليك في حال‬ ‫‪ .‬يقال عهد اليه بكذا اي وصاه به وفوضه اليه وجعله في امانته‬ ‫غيبة امووت‬ ‫ومنه عهود الملوك والائمة والامراء الى اعمالهم اي ما يكتبونه هم من الاوامر‬ ‫‪- ٢٦١‬‬ ‫والنواهي يوصونهم به قال في القاموس والذي يكتب للولاة من عهد اليه ‪.‬‬ ‫والمضاف المراد به ما جمع مع غيره اوعلق به لملازمة بينهيا بمناسبة‬ ‫معلومة والموت مفارقة الروح الجسد وانقطاعها منه وقد يطلق على‬ ‫موجباته مجازا وقوله او تبر ع الخ ‪ .‬اي ان الوصايا هي عهد مضاف لا بعد‬ ‫الموت ‪ -‬وقد يصحبه التبرع ۔ اي الذي هو غير لازم بل يوصى به الانسان‬ ‫لمحض الاجر والثواب فقط _ يقال تبر ع فلان بكذا وكذا اي تصدق به لغير‬ ‫طلب ‪ .‬وغير لازم ‪ .‬بل محض الاجر اختيارا ‪ .‬بخلاف الحقوق اللازمة‬ ‫فانها لا يقال لها تبرع بل هي محض واجب لازم الاداء ‪.‬‬ ‫والخلاف الذي يذكره الشيخ هوما بينا اصله سابقا في تعريف‬ ‫الوصايا نقلا عن العلاء ‪ . .‬والمعنى المقصود هو ان الوصايا عهد مضاف لا‬ ‫وتبرع‬ ‫بعد الموت او تبرع مضاف لا بعده اي هي نوعان واجب الاداء‬ ‫لقصد زيادة الاجر عند الله (والله اعلم) (قال الناظم) ‪:‬‬ ‫به‬ ‫اوصى‬ ‫الوصي وما‬ ‫اركانها‬ ‫فانتبه‬ ‫له‬ ‫واملوصى‬ ‫والصوغ‬ ‫قلت الاركان جمع ركن وهو الجزء من الشيع وما ينبني عليه غيره ‪-‬‬ ‫والموصى فاعل الايصا وما في قوله وما اوصى به موصوله صلتها ما بعدها‬ ‫اي الذي اوصى به والمراد به الاشياء التي يجعل الموصى ايصاءه بها وتصدقه‬ ‫باعيانها والصوغ بالصاد المهملة والغين المعجمة المراد به الصيغة الي تتادى‬ ‫بها الوصية وهي الالفاظ المشتملة على‪.‬معاني الموصى به ولا تصح وصية بلا‬ ‫‪_ ٢٧‬‬ ‫وهل تصح وصية الاعجم بالاشارة قيل نعم اذا فهمت منه لان ذلك‬ ‫هو المستطاع في حقه وقيل لا تصح الوصية بالاشارة واستدل اصحاب هذا‬ ‫القول بحديث الجارية التي رض اليهودي رأسها بالحجارة فلما جيع به قيل‬ ‫لها من رض رأسك أفلان أوفلان أفولان حتى سموا لها الذي رضها‬ ‫فاشارءت اليه فلم يزالوا به حتى اقر أي ل يكتفوا بنفس الادعاء بل عالوا‬ ‫اليهودي حتى اقر وفيه استحباب معالجة المتهم بالفساد حتى يقر فيعاقب‬ ‫باقراره فانهم ما زالوا باليهودي كذا في البخاري ‪.‬‬ ‫والالفاظ في الوصية شرط صحتها على الصحيح وفي المقام مسائل لا‬ ‫بد من ذكرها واليك بتوفيق الله بسطها ‪.‬‬ ‫‏) ‪ ١‬ل ولى (‬ ‫اي المقارب البلوغ اثبت بعضهم ايصاءه نظرا الى ان‬ ‫وصية المراهق‬ ‫اذا بلغ سبعا بالصلاة } ثم أمر بضربه عليها اذابلغ‬ ‫الشرع امر الصبي‬ ‫بجناية في بدن دليل على ان الامور الدينية تعتبر قبل‬ ‫عشرا والضرب تأثير‬ ‫المراهق كثير من اهل العلم ‪ . .‬قال صاحب النيل‬ ‫البلوغ واثبت وصية‬ ‫صح ايصاء مراهق ‪.‬‬ ‫قال القطب الذي حفظته انهم اختلفوا في افعال المراهق هل تثبت‬ ‫فقيل تثبت وقيل لا قال فمن اجازز افعاله اجاز ايصاءه وان بلغ ولم ينقض‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫صح جزما قال ومن منعه أبطل إيصاءه إلا أن بلغ ولم ينقضها قال ثم رايت‬ ‫في كلام الشيخ ما نصه ووصية الطفل والمجنون كيا لا تحبوز أفعالهم أي‬ ‫لا تجوز وصاياهم وقيل في وصية المراهق إنها جايزة فالمتبادر دخول المراهق في‬ ‫الطفل في كلامه فيبطل إيصاءه ثم أنه حكى قولا بجوازه وهذا لتبادره ‪,‬‬ ‫ومناسبته لاختلافهم في أفعاله بل دخوله في اختلافهم أولى من أن يقال‬ ‫معنى قوله وقيل إلخ أنهم ذكروا في المراهق الجواز ‪.‬‬ ‫ولعل المصنف يعني صاحب النيل رد الاتفاق (قلت) ومن حيث أن‬ ‫أصل الوصية في التبرعات الهبة فمن أجازهبة الصبي في الشيع اليسير‬ ‫أجاز وصيته في اليسير (قال القطب رضي الله عنه) وقد أجاز بعضهم وصية‬ ‫يتيم عاقل إن لم يلقن لاعطيته ۔ وأجاز بعضهم وصية صغير بمعروف‬ ‫أحد إن لم يلقن ‪ -‬وقيل إلى ربعه ‪ .‬وقيل إلى ثلثه‬ ‫إلى خمس ماله لوجه برلأو‬ ‫وأجاز عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب رحمها الله ‪ .‬وصية بنت تسع‬ ‫سنين ووصية ابن عشر سنين ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله اذا عقل الصبي وعدل في وصيته جازت الى‬ ‫الثلث قال والعدل عندنا في الحج والفقراء وفي السبيل والاقربين اي اذا‬ ‫اوصى في مثل هذه الانواع جاز لان هذا من دينه اي يعتبر ايصاؤه فيها ‪.‬‬ ‫وقال غيره لا تجوز الى اكثر من الخمس ولو عدل فيها قال وان اقر الصبي‬ ‫بالبلوغ عند موته وهو بحده اي بحد المراهق جاز اقراره وايصاءه۔ ومن‬ ‫قال ۔لصبي اوص لفلان بكذا فان كان بحد من يفهم فليس بتلقين‬ ‫وجازت وصيته _ وانيا التلقين ان يقال له اوصي بكذا وكذا فيقول كيف‬ ‫اقول فيقال له قل كذا وكذا ويعلم كيف يلفظ فهذا تلقين وان قال اريد‬ ‫ان اوصي بكذا وكذا فكيف اقول للشهود فيقال له قل كذا وكذا فليس‬ ‫‏‪ ٢٣٩٨٩‬س‬ ‫بتلقين وهذا جائز الوصية لانه عقلها واراد معرفة ما تثبت به وربي فعله‬ ‫كثير من البالغين _ وليس كل يحسن ما تثبت به الوصية قال۔ولا بأس‬ ‫بتلقين المراهق ‪. -‬‬ ‫وان اوصى الغلام بحقوق ولاأخكربقيامه به فلا تجوز عليه الحقوق‬ ‫الا بالصحة ‪ -‬وقيل لا تحجوزوصيته بحق عليه ولا بقيام به وانما تجوز في بر ر‬ ‫وقيل لمن اعتق غلامه عند احتضار وهويعقل ويصلي لم يعتق وعن جابر‬ ‫احسبه جابر بن زيد وغيره في صبية اوصت عند موتها بثلث مالها ان الخيار‬ ‫لوارثها في الامضاء والرد قلهذا مبنى على عدم الثبوت الا ان اثبته الوارث‬ ‫فان ذلك مال الوارث ‪ -‬يثبت فيه ما يشاء ويبطل ما يشاء ‪.‬‬ ‫وخلاصة القول في وصية الصبى الخلاف المشهور والحجة الماضية‬ ‫الت لا ترد۔هي عدم البات وصية الصبي حتى يبلغ فاذا بلغ فقد صار‬ ‫مكلفا وبذلك يتم حكم ايصائه وغيره وان لوحظت اشياء قبل البلوغ‬ ‫جايزة نحملها على الجواز في الجملة وبالنظر الى الامر بالصلاة لسبع‬ ‫والضرب عليها لعشر وبجواز تزويج الصبية واوجبوا عليها المعاشرة لزوجها‬ ‫وان تغتسل من الحنابة ونحوها والحيض ان جاءها وامتناع الزوج منها لذلك‬ ‫في اشياء اخرى فعندي لا تحمل على الايجاب المحض وانيا هي امور تمرينية‬ ‫يطلب فعلها في الجملة من يستطيعها ليعتادها ويكون أكفالها متمرنا عليها‬ ‫‪.‬‬ ‫ولو اصر على تركها لما كان منهم له الا بقاؤه على ما هعوليه‬ ‫( الثانية )‬ ‫اختلف العلياء قي وصية العبد ‪ .‬واثبتها بعضهم باذن سيده ‪.‬‬ ‫واصل الخلاف ان الوصية هل هي عقد من العقود الشرعية ‪ .‬بعضهم‬ ‫يقول نعم ۔ وعليه اذا اذن له سيده فهي ثابتة باذنه باطلة بدونه ‪ .‬وبعضهم‬ ‫يقول ليست بعقد بل هبة ‪ .‬وان امضاها السيد مضت والا بطلت ۔ ووجه‬ ‫بطلان وصية العبد بلا اذن ‪ .‬انه لا يصح عقد العبد والوصية عقد الا ان‬ ‫اجازه السيد كا قدمنا ‪.‬‬ ‫ومن لا يميز فهوكالعبد ‪ .‬بناء على ان تمييز العبد معلول ‪ .‬بسلطان‬ ‫السيد عليه فان كل على مولاه ‪ .‬وكذلك من في معناه لزوال الفرض عنهم‬ ‫والوسائل اولى ان لا تلزمه لانه لم يكلف بها الا ان اتمها السيد اوالوارث‬ ‫والعبد لا يملك شيئا ‪ .‬وهو مملوك لسيده ‪ .‬فلا تصح الا باذنه واصل‬ ‫الوصية الهبة كا قدمنا ولا هبة للعبد الا عند من ملكه على قول من يقول‬ ‫بانه يملك وهو مرجوح عندنا ‪.‬‬ ‫( الثاللة )‬ ‫السرك‬ ‫وصية‬ ‫اختلف العلياء مى وصية المشرك ‪ .‬منهم من ابطلها نظرا منه الى‪.‬‬ ‫‪ .‬وقدمنا الى ما عملوامن عمل‬ ‫المشركين مردودة وافعالحم مهدورة‬ ‫ان اعمال‬ ‫‪ .‬وقد هدم الشرك ‏‪ ١‬عيالهمن ا صلهالبقائه على شركه‬ ‫فجعلناه هباء منثورا‬ ‫‪٤١‬‬ ‫الذي هواصل شقائه فكيف نقول بثبوت وصيته وقبولقرباه ۔ ومن قال‬ ‫ببوتها نظر الى ان المشركين مخاطبون بفروع الشريعة مكلفون باعمالها‬ ‫واليه الاشارة بقوله عزوجل ‪ .‬وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة‬ ‫الآية ‪ .‬في امثالها ‪ .‬وقد اطنب العلياء في تحقيق المقام ‪ .‬بيا اوضح عين‬ ‫المرام فلا نطيل به الكلام ‪.‬‬ ‫( الرابمة )‬ ‫اختلف العلياء في وصية السكران هل تثبت قيل نعم ‪ .‬نظرا الى ان‬ ‫السكران عاقزمكلف كملت في حقه شروط التكليف ‪ .‬وان تسبب لذهاب‬ ‫عقله بنفسه فذلك شيء آخر لا ينحط به عنه ما اوجبه الله عليه بعد ثبوت‬ ‫شروط التكليف عليه ‪ .‬وقد ذهب عقله بسببه ‪ .‬ولوكان من تسبب‬ ‫لذهاب عقله يسقط عنه التكليف بذلك لكان ذلك عذرا سوغ له ما لم يسغ‬ ‫شرعا ولا قائل بذلك ‪.‬‬ ‫ولعل القائلين بعدم الثبوت ‪ .‬نظروا الى ان الامور كلها يعتبر فيها‬ ‫وجود العقل وهنا العقل مفقود بقطع النظر عن السبب الذيأفقدهالعقل‬ ‫والاول هو الصحيح والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٢‬س‬ ‫(‬ ‫) الخامسة‬ ‫وفيها تحتدم اقوال اهل العلم ويطول بها البحث ‪ -‬ولكثرة النزاع فيها‬ ‫بين من يثبتها نظراالى صحتها وشدة من يبطلها لتعلله باختلال عقله‬ ‫ومعاينة اسباب الموت _ وفي هذا المقام يكثرالاتهام للموصين بتوليج اموالهم‬ ‫وتحريم وارثهم واعراضهم عن زيد لعمرو وبصرف الاموال الى ما تبعثه‬ ‫بواعث النفس المصابة بأدواء الهوى ‪ -‬نسئل الله التوفيق لاداء الواجبات الى‬ ‫اهلها كيا امر الله بها فنقول في المقام ‪:‬‬ ‫قال في النيل صحت وصية المريض اذا كان معه من العقل ما يميز به‬ ‫ما يوصي فيه ‪ .‬وهل يمنع المريض من غير ما قال الله فيه من بعد وصية‬ ‫يوصي بها ادوين اي لا يجوز له الا ان يوصي اويقضي عما عنده من الدين‬ ‫اي ان الله لم يمنعه من ان يقضي الديون التي عليه ‪ .‬اويوصي بيا وجب‬ ‫عليه اولعباده قال فان باع اووهب مما عنده لانسان اوما في ذمة الانسان‬ ‫اي اوباع ما في ذمة الانسان اووهبه لانسان اخر اولذلك الانسان الذي‬ ‫جعل احدا في حل مما له عليه من حق مضى او استقبل او‬ ‫الشيق في ذمته او‬ ‫اصدق او استأجر اواعطى قراضا أوأخذه أو ارتهن أو اشتر ى شيئا أعوقدا‬ ‫ما من العقود فكل ذلك الى الوارث ان شاء أتم وان شاء نقض وكذلك ما‬ ‫عقده في الصحة ثم مرض فاتمامه ونقضه الى الوارث ‪ .‬لان الاتهام هنا لم‬ ‫ينتنف فيقال لعله احس بالمرض ‪ .‬فعاقد ذلك العقد ثم هجم المرض عليه‬ ‫والا فان عقوده في الصحة لا مقال فيها حيث هجوايز التصرف في ماله في‬ ‫حال صحته فعلى ما قلناه ‪.‬‬ ‫‪]٢٣‬‬ ‫قال في النيل ويرد الوارث الثمن الى من دفعه اليه اي الى المريض‬ ‫ان كان قبضه من بيع ويرد قيمة ما قضاه بحق لازم ان كان عليه حق‬ ‫فقضى فيه لصاحب الحق شيئا فان الوارث يرد الشيء ‪.‬‬ ‫ويعطى قيمته لمن قضا الميت له ‪ .‬ولوكانت أكثرمما قضى فيه ‪.‬‬ ‫ويرد إليه ثمن ما اشترى ‪ .‬ويرد المرأة إلى صداق المثل وعليها أن ترد له ما‬ ‫زاد ان كان وصلها ۔ ووجه هذه الأقوال ان المريض كالمحجور عليه في غير‬ ‫الوصية والدين وقوفا على ظاهر القرآن حيث يقول من بعد وصية توصون‬ ‫بها أودين وإليه الاشارة أيضا بقول أبي بكر رضي الله عنه لعائشة أم‬ ‫المؤمنين رضي الله عنها لما حضرته الوفاة وكان قد أعطاها جذاذ عشرين‬ ‫وسقا من العالية إنك لم تقبضيه وهو اليوم مال الوارث ذكره في النيل في‬ ‫الوصايا ‪.‬‬ ‫وبحث فيه بعضهم بان كلام أبي بكر الصديق فيمن هووارث‬ ‫والاية فيمن مات وترك دينا أووصية لا فيمن مرض لكن يقوي هذا‬ ‫القول قوله يلة ۔ لسعد بن أبي وقاص اذ قال له أفا أتصدق بيالي فقال له‬ ‫لا ‪ .‬وقوله بثلثيه وقوله بشطره ان كان مريضا ‪ .‬على معنى انه يتصدق في‬ ‫مرضه لكن لا يتعين لجواز ان يريد التصدق بعد الموت ‪ .‬ويدل له رواية‬ ‫أفأوصي فتحمل رواية التصدق على الايصاء بالتصدق جمعا بين الروايتين‬ ‫وقيل يرد كل ما اخرجه المريض من ماله في حال مرضه بغير عوض ‪ .‬ويثبت‬ ‫مااخرجه بعوض بناء على ان العوض يقوم مقام الخارج ويعجبني ان ينظر‬ ‫‪.‬‬ ‫فه‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫‪ 7‬بارخا ص‬ ‫وغيره‬ ‫فيثبت لوا رث‬ ‫‪ :‬وا ما بعوض‬ ‫قال ا لقطب‬ ‫]] _‬ ‫اغلاء } وفي الاثر وما اخرجه من ماله لا بعوض كهبة او ابراء من تباعة له‬ ‫على احد اوصدقة اوايصاء فكل ذلك مردود ان مات في ذلك المرض الذي‬ ‫اوصى فيه ‪ .‬وقيل يخرج من الثلث ان كان الايصاء لغير وارث ‪ .‬اما‬ ‫للوارث فلا يجوز لحديث لا وصية لوارث _ وذلك عام في كل وارث نسبي او‬ ‫سببي وفي القليل والجليل ايضا © اللهم الا ان اجازوا ‪.‬‬ ‫وجاز فعله في المرض ان برىع منه مطلقا كائنا ما كان ثلثا ااوكثر او اقل مما‬ ‫ليس وصية ‪ .‬وكائنا لغير وارث اولوارث لان ما ضعف بالمرض صح‬ ‫بالصحة منه ‪ 5‬ومعناه ما انفذه في ماله مما ليس وصية وتعافى من مرضه ذلك‬ ‫وبقي على امضائه فهو كمسامير الكاب تتحرك ثم احكمت فلا يضرها ولا‬ ‫يقدح فيها ولا في اصلها الاول احكامها من بعد ووجه هذا القول قوله‬ ‫صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله لكم ثلث اموالكم زيادة في‬ ‫اعيالكم ‪ .‬رواه في الايضاح وغيره كيا سبق ذكره ‪ .‬وعن معاذ بن جبل‬ ‫ايضا مثله ‪ 5‬قال صلى الله عليه وآله للسلم _ ان الله تصدق عليكم بثلث‬ ‫اموالكم عند وفاتكم زيادة في اعمالكم _ قال بعضهم وما اخرجه بعوض‬ ‫ثبت ما كان على السعر وردت اليه الزيادة على السعر وحدها ‪ ،‬سواء‬ ‫اخرجه لوارث اولغير وارث ‪.‬‬ ‫وان اعطى ماله لاجنبي أعنى من ليس وارثا ‪ .‬ولا اخذا لوصية‬ ‫الاقرب ‪ .‬ولوكان قريبا وذلك في حال المرض فله رد ما يرده الوارث‬ ‫والاقرب ‪ -‬وقد علمت ما يرده الوجإك والاقرب انه الثلثان اجماعا روا لخلاف‬ ‫فييا زاد) وليس للاجنبي ان يرد لنفسه اي يأخذ اويمسك لنفسه من ماله‬ ‫‪ 5‬وما يرده الاقرب‬ ‫المعطى ثلثين } وهما ما يردهالوارث ممن اوصى له بالمال‬ ‫]؟‪‎٥‬‬ ‫من الوصايا إذا لم يوص له ‪ .‬ويرد الى المعطى ثلثا ‪ .‬ينزل منزلة الوارث‬ ‫والمريض بمنزلة الموروث & واطلقوا الرد بمعنى الاخذ اوالامساك اطلاقا‬ ‫جازيا ‪ .‬مرسلا لعلاقة الاطلاق والتقييد اأأوحدهما ‪١‬والسببية‏ فان الرد‬ ‫امساك } واخذ عتيد الربع بعد الانصرف وسبب للاخذ والامساك _ وبرد‬ ‫الاقرب المعطى الثلثين ويمسك له ثلثا ان اعطاه المال في مرضه وبرىعء لان‬ ‫الاقرب قد تقرر له في القرآن وصية ومعلوم ان الوصية من الثلث ‪ .‬فلا‬ ‫يباوز الثلث ولانه بقربه من الارث يبعد من الوصية ‪ .‬فلم يأخذ ما يأخذ‬ ‫الاجانب ‪.‬‬ ‫قال بعضهم وان كان الاعطاء لوارث رد ذلك الوارث الى المعطي‬ ‫الكل ولا يمسك لنفسه وان اعطى بعض ماله للاجنبي فبر ىء أمسك‬ ‫ثلث ماله ذلك البعض ان كان ذلك البعض فوق الثلث وان اعطاه‬ ‫للاقرب امسك ثلثيبه الولوارث رده كله وان مات في مرضه ذلك رد الوارث‬ ‫للارث ما اعطاه قل اوكثر۔ ورد الاقرب والاجنبي للارث ما فوق الثلث ‪.‬‬ ‫قال في النيل وشرحه وفي الاثر من اوصى في مرض فبر ىعء ثبتت‬ ‫وصايا الا ان ابطلها ‪ .‬اي لان له ان يبطل ما شاء منها ويثبت ما شاء ۔‬ ‫وذلك موكول اليه _ وامره فيه ماض ولما صحى من مرضه ولم يبطل وصيته‬ ‫علم انه باق على اثباتما فهي ثابتة عليه لان في امكانه ابطالها ولما لم يبطلها‬ ‫فقد اثبتها وكذلك قال ان مت في مرضي ۔فان لم يمت في مرضه ذلك‬ ‫بطلت الوصية _ لانه قيدها بالموت ‪ :‬ومفهومه اذا لم يمت فانها باطلة وان‬ ‫مات في مرض اخر فلا ‪ .‬لان قيد ان مت في مرضي يبطل الايصاء كيا اذا‬ ‫ابطلها بعد الصحة ‪ .‬وهل السفر كالمرض بناء على ان رسول الله صلى الله‬ ‫عليه واله وسلم قال فيه (السفر قطعة من العذاب الحديث) ‪.‬‬ ‫‪. ٢٦‬‬ ‫واما الحقوق فانها ثابتة لا يبطلها مرض ولا موت ولا غيرهما وقيل‬ ‫به‬ ‫‪ .‬وهل ما يوصي‬ ‫بانواع البر حتى محجددها بعد ان برىء‬ ‫وصاياه‬ ‫تبطا‬ ‫نائبه ثابت عليه قال بعضهم نعم فان النائب يقوم مقام الذي ناب عنه في‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫ذلك ومنزلته منزلته واذا قال اي نائب الموصى قد برىء ثم مات‬ ‫الموصى له لم يبر ىء حلف الموصى له ما علم ذلك ‪.‬‬ ‫ومن اعتق عبده ففي الحكم انه في صحة حتى يعلم انه في مرض‬ ‫لحدوثه اي ان الاصل الصحة _ والمرض عارض والعارض تحتاج الى ما‬ ‫يثبته ۔ وكذلك سائر الوصايا الاصل فيها انها في حال تبوز فيه ۔ وللمريض‬ ‫رد ما يرده الوارث كيا سبق _ فان الضميرالذي في وله رد ما يرده الوارث عائد‬ ‫على مزيرده الى المريض ‪.‬‬ ‫قال وما تحمله في مرضه اختلف العلياء فيه ‪.‬هل من الكل اومن‬ ‫الثلث ‪ .‬فعن بعضهم إن ذلك منالكل بناء على ان ذلك كمن جنا جناية‬ ‫في مرضه في مال اوبدن فان جناية المريض في الاموال والابدان واقعة على‬ ‫المال كله لانها ليست‪:‬ايصاء ولا صدقةونحوها وقال بعضهم إن ذلك من‬ ‫الثلث بناء على ان التحمل في الاصل معروف رولا ينبغي ان ينزل منزلة‬ ‫الجنايات) والمعروف كالصدقة _ والصدقة من المريض من الثلث ولان‬ ‫التحمل ليس شيئا مرتبا في ذمته لازما لها بحق بل شيع احدثه والزمه نفسه‬ ‫تبرعا كمن تنفل بعطية او صدقة انوحوها ‪.‬‬ ‫واذا تحمل في مرضه لوارث ما للوارث المذكور على غيره‪-‬كي اذا‬ ‫كان لوارثه حق على اجنبي فقال حملته لك عنه ۔ اوتحمل ما على ذلك‬ ‫الوارث لغيره كيا اذا تحمل حقا كان في الاصل على وارثه ‪ .‬فقال له حملته‬ ‫‪]٧‬‬ ‫عنك يا فلان ‪ .‬ففيه لاهل العلم ثلاثة اقوال ‪:‬‬ ‫الأول جواز تحمله للوارث ‪ .‬وتحمله عنه بناء على ان ذلك ليس‬ ‫ايصاء لانه يدرك على من تحمل عنه ‪.‬‬ ‫الثاني بطلان التحمل عن الوارث وله ايضا ووجهه ان في ذلك نفعا‬ ‫للوارث بالاعطاء له او الاعطاء عنه فهو كالوصية للوارث قال بعضهم لان‬ ‫المتحمل يدرك على من تحمل عنه قال ولعل هذا على قول من قال لا يدرك‬ ‫على من تحمل عنه إلا أن شرط الادراك كيا اختلف أهل العلم فيمن تحمل‬ ‫عن انسان بلا اذن منه هل يدرك عليه ما اعطى عنه _ واختار بعض اكابر‬ ‫العلياء الجواز للوارث وعنه ايضا في المرض ‪.‬‬ ‫الثالث جواز التحمل ان كان للوارث لا ان كان عليه اي على‬ ‫الوارث قال القطب وهو ضعيف لان التحمل له اعطاء له ‪ .‬والوصية لا‬ ‫تصح له قال ثم لا فرق بين التحمل له أاولتحمل عنه لأن التحمل عنه دفع‬ ‫للغرامة عنه فهو كالاعطاء له وهو واضح ‪ .‬فكيف يصح منع التحمل عنه‬ ‫ويجوز التحمل له وظاهرهما يرجع إلى أصل واحد ‪ .‬فأما منعها معا أو‬ ‫جوازهما معا وإن كان ولا بد من التفصيل فجواز التحمل عنه ومنع التحمل‬ ‫له اظهرلأن في التحمل له اعطاء له وكأن صاحب هذا القول أراد أن‬ ‫التحمل عنه اعطاء له فكأنه أعطاه ‪ .‬وأعطى هوصاحب الحق والتحمل له‬ ‫اعطاء لصاحب الحق كأنه اعطاه من عليه الحق ثم اعطى من عليه الحق‬ ‫الوارث ‪.‬‬ ‫ومن أنفذ من وصاياه شيئا في حال مرضه أو أنفذها كلها أوأعطى‬ ‫على نفسه للفقراء كالكفارات على اختلاف أنواعها أو الاحتياطات كلها‬ ‫‪]٨‬‬ ‫الواجبات أوغير الواجبات فان ذلك كله‬ ‫أو الصدقات‬ ‫معا‬ ‫أو التنصلات‬ ‫أونفل اعطاه فقيرا أو‬ ‫اخرته من واجب‬ ‫حى‬ ‫منه في‬ ‫جايز۔ وكل ما أذهب‬ ‫غنيا جاز على قول من يقول بذلك أي لا يرد شيء منه كله ولا بعضه‬ ‫‪.‬‬ ‫وافق الامر الشرعي‬ ‫ان‬ ‫وأجزاه‬ ‫وفي الأثر وما أذن فيه لمنتفع في مرض وما انفذ من وصاياه أو ما اعطاه‬ ‫على نفسه للفقراء فهل ذلك من الثلث اويمضي كله اي ولو جاوز الثلث‬ ‫ولا ينبغي ان يتهم باضرار الوارث لظهور مصرفه وجها أخرويا۔ وما كان‬ ‫كذلك لا اضرار فيه ۔ لا تضييعا ولا معصية ‪ -‬ولم يأخذ ايضا عوضا اما اذا‬ ‫اعطى في معصية ادركوا وقيل يرد الى الثلث في الاذن بالانتفاع فان كان‬ ‫لوارث رد النفع كله ‪.‬‬ ‫وعن ابي عبيدة ان الموصى في وصيته كالقاضي في قضائه ۔ اي‬ ‫فيمضي ما كان عدلا ويرد ما كان بخلاف ذلك ولان اصدق ما يكون المرء‬ ‫عند موته لان الاهواء هنا كلها تنهار والاغراض النفسية تضمحل وتقف‬ ‫النفس خاضعة متنصلة فن كل شيع ترى انها مسؤ ولة عنه ان اله يامركم‬ ‫ان تؤدوا الامانات الى اهلها الآية ‪.‬‬ ‫وتعقبه بعضهم بان ذلك ليس امانة والذي يظهر ان ذلك من انواع‬ ‫الامانة فان كل ما كلف به الانسان في دينه فهو امانة في حقه انا عرضنا‬ ‫الامانة على السموات والارض الآية وهو الواضح ‪.‬‬ ‫أن يبايعمويقضي دينا له على غيره أو عليه لغيره با لقيمة أو‬ ‫وهل للمر يض‬ ‫‪_ ]١٦١‬‬ ‫بعوض أوبأصل وهل له ان يعقد العقود الشرعية قيل بالجواز ان لم يستغل‬ ‫فيما جر لنفسه بالعقد او استر خص فييا اخرج من ملكه بل فعل بالسعر وان‬ ‫كان وجد أووقع ذلك القضعء للدين او المبايعة وما اشبهها بالاستغلاء أو‬ ‫الاستر خاص ومات في مرضه ذلك وكان الفعل للوارث منع كله لانه حينئذ‬ ‫كالميت ‪ -‬والميت لا يختص أحد الورثة بشيء من ماله بعوض ولا بدون‬ ‫عوض إلا أن رضي باقي الورثة فإن رضاهم حجة ألزموها أنفسهم أما إن‬ ‫كان لغير الوارث جاز الثلث فيا دونه لأنه أجنبي لم يدخل تحت ممنوع الوصية‬ ‫كذا قيل ‪.‬‬ ‫ويرد الي الوارث المكيل بكيله والموزون بوزنه وهكذا بقية الانواع اما‬ ‫الجزافيات بمثلها ما أمكن وإن لم يمكرفبالقيمة ان استطيع تحريها وتحريرها‬ ‫ولا يخفى عليك ان الاستر خاص والاستغلاء منهوصيته ‪ .‬ولا وصية لوارث‬ ‫ولو دون الثلث ‪ -‬ولا وصية لغير الوارث بيا فوق الثلث ‪ -‬واذا ذهب من يد‬ ‫المتري او البائع العاقد عقدة غير بيع وشراء ما يدخل يده من المريض‬ ‫الذي مات في مرضه فانه يضمن ذلك الذاهب ما كان فوق الثلث لا ما‬ ‫كان ثلثا أو أقل (وفي الاثر) ولا ينزع شيع من يد معامل المريض أو اخذ منه‬ ‫شيئا حتى يموت لامكان ان يحيى الا ان تبين انه لا يعقل حينئذ وان كان‬ ‫وارنا ضمن كل ما زاد على القيمة اونقص وقيل يرد من استرخص له‬ ‫المريض او استغلى له بتقويم العدول من المسلمين ‪.‬‬ ‫وقد اجاز بعض العلياء مبايعة المريض مطلقا اي لوارث أ ولغير‬ ‫بالثلث وما دونه وما فوقه لان‬ ‫وارث بالسعر او بالاستغلاء او باللاستر خاص‬ ‫ذلك ليس وصية تقتضيها التسمية فضلا عن ان يقال وفضلا عن ان يقال‬ ‫ه«۔‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫=۔‬ ‫لا يجوز لوارث وفضلا عن ان يرد فيها غير الوارث الى الثلث ‪ .‬ولان‬ ‫المريض في ذلك صحيح العقل غير محجور عليه ‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه الله ولعل اصحاب هذا القول لا يفسخون بيع‬ ‫الرهن قال ‪ :‬وفي الاثر بيع المريض ماض ولبواع اصلا اذا باع ليقضي حقا‬ ‫لله او لعباده او للنفقة وقيل إن شاء وارثه رده بالثمن وان شاء تركه وقيل ‪:‬‬ ‫ان باع بالعدل مضى ولا خيار للوارث فيه وقيل بيعه مردود مطلقا ولو لم يغير‬ ‫الوارث حتى مات موروثه وقيل بيعه للوارث مردود ولو كان بأكثر من الثمن‬ ‫وهذا مبني على ان اصل بيعه غير منعقد للمرض ‪ &،‬وكذلك حله لغريم من‬ ‫حق عليه له لانه وصية اوفي معناها وقد صح ان للوسائل حكم المقاصد‬ ‫فحكم الحل للغريم حكم الوصية وقيل ‪ :‬اتلاف لاله فلا يرجع الى الثلث‬ ‫اي لا يصير من جملة الوصية التي تحاصصر الوصايا ي الثلث وقيل حله باطل‬ ‫ولوكان قليلا لانه ليس قضاء دين ولا وصية والله يقول من بعد وصية‬ ‫يوصى بها ادوين ‪.‬‬ ‫ومن لزم الفراش مرضا لا يخرج من الدار التي هوفيها أو من البيت‬ ‫الذي هوفيه إن لم يكن في الدار ولو كان يخرج وحده لقضاء حاجة الانسان‬ ‫أو الظل أوإلى الشمس أونحوهما في البيت أوالدار ‪.‬‬ ‫بويت‬ ‫لر أ‬ ‫ادا‬ ‫في ال‬ ‫ويعاد أولا يعاد كيا إذا مرض مرضا لا تشرع فيه العبادة كوجع العين‬ ‫والضرس ‪ -‬فمن لزم الفراش من وجع العين أووجع الضرس ۔لا ترجع‬ ‫والملازم للفراش‬ ‫أعماله إلى الثلث ما ل يحدث في جسمه ما يخاف عليه منه‬ ‫الذي رجعت حوايجه إلى غيره أي عجز عن القيام بحوايجه بنفسه وتعلقت‬ ‫بغيره فلا يخرج إليها أي لا يستطيع الخروج لما فهذا ونحوه تخرج أفعاله من‬ ‫الثلث وكذا كل حال يخشى منها موت كالحامل إذا ضربها الطلق أي وجع‬ ‫بعد أن ولدت وكذلك وجعها من‬ ‫الولادة سواء كان ذلك قبل أن تلد أو‬ ‫‪_ ٥١‬‬ ‫السقط وكذلك المحدود إذا تألم من الضرب كي إذا ابتدأ ألم الضرب أو‬ ‫القطع كقطع يد السارق وكذلك حكم التعزيز والتنكيل وما فوقهيا والرجم‬ ‫ومثل الحد القطع أو الجرح قصاصا وساير أنواع القصاص وكذلك الغازي‬ ‫عند طيران الجيوش أي زحفها ونهوضها وكذلك راكب السفينة فهاج بها‬ ‫البحر فاصابها انكسار أو اعتياب وكذا إذا أصابها العطب قبل الركوب ثم‬ ‫ركب فرأى دلائل العطب فيها فكل هؤلاء ترجع أفعالهم إلى الثلث ‪.‬‬ ‫اما اذا فعل قبل ان يعلم باعتياب السفينة ولو كان فيها وكان علمها‬ ‫لم يصل اليه لم يرجع فعله الى الثلث لان اصل الصحة باق له حتى يعلم‬ ‫انه انتقض بنحو ما قلنا وهو واضح ‪.‬‬ ‫وكذلك حال الغازي قبل طيران الجيوش اي زحفها عليه وحامل‬ ‫وصلها ضرب الطلق اما اذا لم يصلها فهي في حكم الصاحي حتى تحس‬ ‫بألم الطلق وكذلك هياج البحر وقيامه والتحام السفينة بالارض وصدم‬ ‫الجبل لها وما في معنى هذا فهذا كله راججع الى النلث وكذلك الملزوم في قود‬ ‫وقد احضرت الة القتل كالسيف اوالبندق اوما اعتيد القتل به في البلد‬ ‫لانفاذ الحدود ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬بعضهم ان أفعالها ترجع الى‬ ‫وقد اختلف العلياء في الحبلى‬ ‫النلث ‪ .‬إذا تبين حملها وعلمت به وقال ‪ :‬بعضهم ترجع أعيالها الى الثلث‬ ‫اذا استهل شهر ولادتها ولو لم يضربها الطلق ان علمت بدخوله والمراد بشهر‬ ‫ولادتها هو ما اعتادته أى اعتادت ميلادها حسب حسابها في ذلك أو اعتادته‬ ‫أمها ان لم تسبق لها عادة أو هو الشهر التاسع ان دخلته ولم تكن تعتاد هي‬ ‫ولا أمها قبله ۔ فلو اعتادت هى أوأمها أنها تلد في السابع فهو شهر خوف‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫في حقها ترجع أفعالها فيه الى الثلث ‪ -‬ولا يخفى عليك ان شرط ذلك ان‬ ‫أولم تعلم بالحملأصلا لم ترجع أفعالها الي‬ ‫تعلم بدخول شهر الولادة‬ ‫الثلث ذلك لأن أمر الخوف منتف في حقها ‪.‬‬ ‫وحكم السفينة حكم الزورق وان كانت السفينة أعظم من الزورق‬ ‫وأقدر على مصارعة البحر ولكن حكم الخوف لم ينتنف بها قطعا وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫القياد _‬ ‫هذا‬ ‫بالأيادي على‬ ‫الجذب‬ ‫النار وسفن‬ ‫الريح وسفن‬ ‫أيضا سفن‬ ‫حكم الجرح الذى يخاف منه الموت لا ما عداه وكذا مريد‬ ‫وكحكم ما مضى‬ ‫قتله أو مريد به ضرا يخشى منه الموت أو حمله سبع أو سيل أو طرده ذلك أو‬ ‫سقط في هوة وأوصى في حال هويه ذلك إن لو‬ ‫أحاط به حريق أوغرق أو‬ ‫تصور امكان ذلك أو وقوعه منه أكوان يهوي بتدريج كمن يسقط من درجة‬ ‫إلى أخرى أو نحو ذلك أوأوصى أوقال بعد وصوله القعر خايفا أن لا يخرج‬ ‫أنوخلة أسواير‬ ‫ل‬‫بر أو‬ ‫ججدا‬‫منها حيا أخواف غرقه فيها أو سقط من نحو‬ ‫الشجر ‪.‬‬ ‫أو نحوهما كيا اذا دخل مكانا‬ ‫وكذلك من انطبق عليه غار أو جدار‬ ‫لاخراج خباياه أو شيئا ما أو اهدم عليه سل فلج أو فرضة من فرضه أو‬ ‫جدار من جدرانه أو نحو ذلك ومن خيف عليه التلف من برد أو حر أو‬ ‫عطش أو جوع فكل أفعال هؤلاء من الثلث ‪.‬‬ ‫أما مريض زمن وهومن به علة لم يلزمها الفراش ولم تتعلق حوايجه‬ ‫با لفا لج ومقعد‬ ‫أى مصاب‬ ‫با لحذ ‏‪ ١‬م ومفلوج‬ ‫بغيره كمجذ وم أى مصاب‬ ‫‪_ ٥٢٣‬‬ ‫لا يستطيع القيام لعلة ألوقطع رجل واحدة أروجليه معا أخولقة وكذلك‬ ‫البطون أى المصاب بعلة في بطنه فاسترسل منها لا من أصيب بالطاعون‬ ‫فان المصاب به ترجع أعياله الى الثلث وكذلك المسلول أى المصاب بعلة‬ ‫السل هو من أهل الأمراض الزمني فأفعال هؤلاء الزمني من الكل ما لم تقع‬ ‫زالت عقولهم بطلت أعيالهم للوارث وغيره ومتى صح‬ ‫علة في عقولهم واذا‬ ‫جاز للكل ‪.‬‬ ‫بعضها وميز ما يقول‬ ‫ويعادو رجعت‬ ‫لزم ا لفرا ش‬ ‫من‬ ‫يصير ون به في حد‬ ‫بهم مرض‬ ‫ومتى حدث‬ ‫الثلث لغير الوارث أما للوارث فباطله وقيل‬ ‫حواجه الى غيره فأفعالهم من‬ ‫بل صحيحة للوارث أيضا ويرد الوارث الزيادة على السعر أو القيمة على‬ ‫‪.‬‬ ‫ما مر‬ ‫حد‬ ‫وفي الاثر لا ترك عند الموت ولا عطية ولا بيع ولا شراء الا ان باع‬ ‫مؤنة عياله أوما يحتاج إليه ‪ .‬وكذا من في الحرب أو البحر ويعرض له ما‬ ‫يخاف منه غرقا وفيه أيضا وجاز فعل المجذوم والمفلوج والمسلول ونحوهم ممن‬ ‫يجىء ويذهب إذا لم يقصدوا أضرارا بالوارث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حد من يؤمر بالوصية ويحكم عليه في وصاياه وعطاياه بحكم‬ ‫المريض هومن يخاف من مرضه موته ولولاه ما تصدق ولا أوصى وندبت‬ ‫الوصية في مرض وعند خروج لسفر وجه الأول ان المرض في الغالب من‬ ‫إسباب الموت ومقدماته وان كان هينا ۔ وفي السفر قد لا يعود ‪ .‬فلا ينبغى له‬ ‫أن يسوف مع ان السفر قطعة من العذاب وكذلك تندب للتجهيز لحرب‬ ‫وهى في الصحة أحزم وأفضل وكان بعض يأمر بها كل جمعة وقال ‪ :‬بعض‬ ‫)‪_ ٥‬‬ ‫هى واجبة في كل مرض مخوف وعند ركوب البحر وقيل حكم المجذوم‬ ‫والمسلول ونحجوهم حكم ‏‪ ١‬لصحيح وا مرسم والمبطظون ونحوهما لا تجوز‬ ‫عطيتهم ومبايعتهم نظرا الى أن هذه الأمراض أسباب تلف غالبا ‪.‬‬ ‫وفي الأثر والمريض الذى ترجع أفعاله الى الثلث هو صاحب‬ ‫في موا ضع مما سبق‬ ‫بنفسه لحوا حجه كا أ وضحناه‬ ‫الذ ى لا يحرج‬ ‫‏‪ ١‬لفرا ش‬ ‫من كلامنا وأما صاحب السفينة فأفعاله من الكل ما لم يقم البحر ‪ .‬فاذا قام‬ ‫‪.‬‬ ‫الى الثلث‬ ‫رجعت‬ ‫قلت ‪ :‬وراكب الطيارة الان في هذا العصر أعماله كلهايتناولها القول‬ ‫به ل خهما مظنتا‬ ‫ما جرت‬ ‫من حن‬ ‫ا لسيا رة‬ ‫‏‪ ١‬لثلث ويلحق به را كب‬ ‫ب نها من‬ ‫خطر والطيارة عندى أخطر ولو اعتيدت والسيارة خطرة أيضا وأكثر خطرها‬ ‫الاصطدام وكذلك سائر العربات والمركوبات التى حدثت في هذا العصر‬ ‫بجميع أنواعها وقيل في راكب السفينة قام البحر أولم يقم فأعماله من الثلث‬ ‫ما دخلها لأنه بدخوله فيها دخل البحر في الغالب مظنة خوف ‪.‬‬ ‫وأفعال العساكرمن الكل ما لم تلتق الجيوش وان التقت رجعت أفعالهم الى‬ ‫الللث ووجهه ان التقائها مخوف على الأنفس بل نفس اجتياعها مخوف قبل‬ ‫التقائها اذ ان القتل منها محذور بل نفس معاينتها متهيأة للقتال مزهق‬ ‫للأرواح مذهب للأفراح ملبس للأتراح الا ما شاء الله وعلى كل حال ان‬ ‫التقاء الجيوش مخوف طبعا فقد وجدت في الأثر أيضا واذا ترأ ت الجيوش‬ ‫فمن الثلث وهوعين ما قلته والحمد لله وقد سبق كلامنا على من حمله السيل‬ ‫أو طرده السبع أحومله شىء من الهوام أطورده من أراد قتله أو المصلوب أو‬ ‫غلب عليه البرد أو ألم حتى‬ ‫الحدود أو الذي‬ ‫أو لانفاذ‬ ‫هى ء للقتل أو الضرب‬ ‫خاف على نفسه التلف فافعاله فمن الثلث وقال ‪ :‬بعضهم من الكل ‪.‬‬ ‫وأفضل الايصاء التخلص في الحياة قال ‪ :‬أبو هريرة قال ‪ :‬رسول‬ ‫الله صلى الله عليه واله وسلم لرجل سأله أي الصدقة أفضل يا رسول الله‬ ‫قال ‪ :‬ان تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا مهل‬ ‫حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وفي‬ ‫رواية وأنت صحيح شحيحومعنى وقد كان لفلان أي أن ما أوصى به قد‬ ‫ي أن الصدقة أفضل ما كانت في الصحة‬ ‫صار للوارث والحديث صريح‬ ‫وعن أبي الدرداء عنه يلة مثل الذى يعتق ويتصدق عند موته مثل الذى‬ ‫مهدى اذا شبع ‪.‬‬ ‫‪ -‬قال بعضهم ۔ ان أهل الترف يعصون الله متين يبخلون بها وهي‬ ‫في أيديهم يعنى في اسلحياة ۔ وسيوفون فيها الى أن خرجت من أيديه يعنى‬ ‫بالموت ويوصون بها في غير الواجب والمستحب قلت يعصون في أموالهم‬ ‫مرات لا مرتين كيا يدرى ذلك من عرف علل الأموال ومكاسبها ولعل كلام‬ ‫أولئك فيي اذا كانت الأموال صافية لهم من الضيانات وأصلها من خالص‬ ‫الحلال فقد يعرض فها ذلك الذى ذكره أولئك والله المستعان ‪.‬‬ ‫وقول الناظم في أركان الوصية والوصى له فانتبه أي انتبه لأركانها‬ ‫تعرف حقها وباطلها ومستحقها وضده فان لهاأحوالا تثبت معها وتبطل‬ ‫وتصح وتفسد والمقام مقام استطلاع للواجبات والموصى له اسم مفعول‬ ‫والمراد مستحق الوصية شرعا وهو من لا يرث أما الوارث فلا يستحقها وبه‬ ‫‪_ ٥٦‬‬ ‫يتم الركن الرابع من أركان الوصية كيا في قول الناظم رحمه الله تعالى ‪.‬‬ ‫تنبيه لا يعزب عن بالك ان المريض والعبد والصبى ومن في معناهم‬ ‫داخل ايصاؤهم في الايصاء المعلول فانه اذا كان اعلال وصية الصحيح‬ ‫العاقل المالك لأموره بنفس الصيغة اللفظية فلأن يعتل بها من عداه أولى‬ ‫وهو واضح ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬للزوم لأن‬ ‫لوصية للوا رث عدم‬ ‫ان عدم صحةا‬ ‫تنبيه لقد علمت‬ ‫الأكثر على أنها موقوفة على اجازة الورثة وقد وردت أحاديث عديدة في‬ ‫عطا عن ابن عباس‬ ‫ذلك روى الدارقطني من طريق ابن جريح عن‬ ‫مرفوعا لا وصية لوارث الا أن يشاء الورثة وحكمته انه لا يجتمع ميراث‬ ‫بالشريك في الميراث يأباه الشرع‬ ‫اجحاف‬ ‫ووصية لوارث ۔ فان ذلك‬ ‫الشريف الذى هو ناموس الأمة ومقباسها الأزهر ۔ فيكون أثرة لذلك‬ ‫المال يصبر للوارث‬ ‫لعبا لأن‬ ‫فان أوصى للكل كان‬ ‫غيره‬ ‫الموصى له دون‬ ‫بدون الايصاء ‪.‬‬ ‫وقيل ان الوصية للوالدين والأقربين كانت واجبة أول الاسلام وقيل‬ ‫كانت للوالدين دون الأولاد فانهم كانوا يرثون ما يبقى بعد الوصية وقال‬ ‫بعضهم كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين على مقدار الفريضة‬ ‫التى في علم ألله قبل أن ينزلها وانكره بعضهم انكارا شديدا أما حق من‬ ‫لا يرث فهو باق اجماعا فلا تصح الوصية للوارث أصلا وهو الحق المعتمد‬ ‫وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصح له ولا لغيره بيا زاد على الثلث كيا‬ ‫قدمنا ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫وقيل ولو أجازت الورثة أيضا ووجهه عندي إن في ذلك إقتحاما على‬ ‫ما حددا لشارع وتحجاوزا لما رسمه ولا ينبغي لهم ذلك عقلا ونقلا له وبه قال‬ ‫المزني وداود وقواه السبكي واحتج له عمران بن الحصين فيمن اعتق ستة‬ ‫أعبد فقال ‪ :‬له النبي ية قولا شديدا ‪ .‬ومنه لوعلمت ذلك ما صليت‬ ‫وإلا إن شاء‬ ‫عليه ولم ينقل عنه أنه راجع للورثة ۔ فدل على منعه مطلقا‬ ‫الورثة في بعض روايات حديث سعد بن أبي وقاص يثبت مشيئتهم‬ ‫ويمضي حكمها فإن صحت وهي عندي كيا علمت أدلتها ولا يخفى عليك‬ ‫أن أصل المع لأجل الورثة ولولاهم لما كان للمنع وجه _ فإذا أجازوا ذلك‬ ‫كان منهم وما كان منهم فهوماض عليهم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ‪.‬‬ ‫وقد اختلف العلياء في وقت الاجازة والجمهور على انهم ان أجازوا‬ ‫ووجهه ان إجازتهم وعدمها‬ ‫في حياة الموصي كان فهم الرجوع متى شاءوا‬ ‫إذ ذاك سواء لأن المال ملك الغير وتصرفه فيه ماض ولا مفيد لاجاز تهم‬ ‫ضيع الغير في ماله بل لا يؤثر شيئا وهو واضح ‪.‬‬ ‫ان وقعت الاجازة بعد الموت نفذت اجازتهم وثنت عليهم‬ ‫قالوا‪:‬‬ ‫وجهه ان المال مالهم وأمرهم فيه ماض وقد أمروا فيه بنفس الاجازة ‪.‬‬ ‫وفصلت المالكية بين مرض الموت وغيره فالحقوا مرض الموت‬ ‫بما بعده واعطوه حكمه وذلك للاياس من الحياة غالبا بذلك المرض‬ ‫‪ -‬وعندى في ذلك نظر واستثنى بعضهم ما اذا كان المجيز في عيلة الوصي‬ ‫وخشي من امتناعه قطع معروفه عنه لعواش فان هذا الرجوع ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫وقال الزهري وربيعة ليس هم الرجوع مطلقا _ وكأنهم اتفقوا على‬ ‫اعتبار كون الموصى له وارثا بيوم الموت حتى لوأوصى لأخيه الوارث حيث‬ ‫لا‪.‬يكون له ابن يحجب الأخ المذكور فولد له ابن قبل موته يحجب الأخ‬ ‫فالوصية للأخ المذكور صحيحة فلو أوصى لأخيه وله ابن فيات الابن قبل‬ ‫موت الموصى فهي وصية لوارث ‪ _-‬واستدل به على منع وصية من لا وارث‬ ‫له سوى بيت المال لأنه ينتقل ارثا للمسلمين والوصية للوارث باطلة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في الفتح وهو ضعيف جدا قال حكاه القاضى حسين قال‬ ‫ويلزم قايله ان لا يجيز الوصية للذمي أويقيد ما أطلق ولأهل العلم في المقام‬ ‫أقوال يطول بها المقام والله أعلم (قال الناظم) ‪:‬‬ ‫من غير شك‬ ‫اموره أو صحة‬ ‫شروطها علم الوريث ان ملك‬ ‫لفظا وأما الخط فهو التذكرة‬ ‫وهي شهادات العدول المظهرة‬ ‫خط العدول وعن الوصي كفى‬ ‫ان عرفا‬ ‫والبعض قالوا حجة‬ ‫الشروط جمع شرط وهو لغة الزام الشىعء والتزامه في البيع وغيره كذا‬ ‫في القاموس وقيل غير ذلك وعند الفقهاء تعليق شىعء بشىء بحيث اذا‬ ‫وجد الأول وجد الثاني وقيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشىء ويكون‬ ‫خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده وقيل الشرط ثبوت ا لحكم‬ ‫عليه ‪ ،‬والمراد به هنا ما تحصل به صحة الوصية ‪.‬‬ ‫والوريث فعيل بمعنى فاعل أي الوارث بشرط كونه مالكا أموره‬ ‫‪_ ٥٨٩‬‬ ‫والصحة ضد الفساد والشكوإلريب ۔ والمعنى ان الوصية بالنظر الى‬ ‫الثبوت والبطلان لها أي لثبوتها طريقان الأول علم الوارث بها فان وقعت‬ ‫وعلم بها الوارث واعترف بوقوعها ثبتت عليه أي في المال الموروث ‪ ،‬فان‬ ‫المخاطب بها بعد موت الموصى الوارث اذ تخرج من المال والمال قد تحول الى‬ ‫الوارث بشرط كون الوارث حرا بالغا عاقلا جايز الأمر فيخرج العبد إذ‬ ‫لا ملك له الاعلى قول من يقول انه يملك وهو مرجوح ويخرج أيضا‬ ‫الصبي فان علمه بالوصية لا يكون حجة عليه ما لم يبلغ ويخرج أيضا‬ ‫المجنون اذ لا تصرف له في مال ولا غيره لزوال التكليف عنه ويخرج غير‬ ‫جايز الأمر كالمحجور عليه والمديون ومن في معناهما فانه لا يكون علمه‬ ‫بالوصية موجبا لشىء ما مطلقا ‪.‬‬ ‫فاذا علم الانسان بوقوع الوصية من موروثه وجب عليه تمكين‬ ‫الوصى من انفاذ ما أوصى به موروثه ما لم تخالف الوصية واجب الشرع‬ ‫فهذاأحد طرق اثبات الوصية وصحتها حكيإا والا فهى في أصل الأمر‬ ‫‪.‬‬ ‫موصيها‬ ‫صحيحة متى وقعت من‬ ‫الطريق الثاني لصحة الوصية وثبوتها غلى الوارث في مال الموروث‬ ‫الصحة المقبولة من جهة الحكم الشرعي القاضي بثبوتها } ولا يقضي‬ ‫بثبوتها الا اذا قامت الحجة العادلة بوقوعها من الميت ‪ .‬والمراد بالحجة هي‬ ‫الشهادة من المرضيين بان فلانا اوصى بكذا وكذا _ يشهدان بذلك فاذا‬ ‫حصلت هذه الشهادة من العادلين المرضيين قبلت ولو لم تكتب فان الحجة‬ ‫بوقوعها قد قامت ووجب الانفاذ رضي الوارث بذلك أم سخط فإن رضاه‬ ‫وسخطه لا يؤثران هنا شيئا ما مطلقا ما لم تعتل الوصية بشيء اخر من نحو‬ ‫‪٦١.‬‬ ‫الشرع‬ ‫جيحجره‬ ‫ع‬ ‫او أ‪-‬تهم صاحبها بشي‬ ‫المال‬ ‫لثلث‬ ‫او كونها عجاوزة‬ ‫كونها لوارث‬ ‫التي تتتثشثتبتت مها الوصية او تبطل ان شاء‬ ‫البحث في الحجة‬ ‫عليه‪ -‬وسنستوفي‬ ‫الله كيا اشار الى ذلك الناظم رحمه الله بقوله وهي شهادات العدول الخ ‪.‬‬ ‫فالشهادة هي قول يوجب على الحاكم سياع الحكم كذا في النيل‬ ‫عن ابن عرفة من علياء تونس ‪ ،‬والمراد بسياع الحكم اي اثباته ‪ .‬وسمي‬ ‫الاثبات سياعا لانه سببه فيجب الحكم بمقتضاه ‪.‬وعندي ان الشهادة‬ ‫كلام ييثببتت به الحق من الغير للغير وعلى الغير وتشترط فيه عدالة صاحبه‬ ‫كيا يشير الى ذلك كلام الناظم ‪.‬‬ ‫وقولهم يوجب على الحاكم الخ ‪ ،‬خرج للرواية فان الرواية خلاف‬ ‫الشهادة ولم يقولوا على القاضي اوعلى الامام ونحوه لان لفظ الحاكم‬ ‫اعم من لفظهيا حتى انه يصدق على من حكمه لخصيان وقولهم ان عدل‬ ‫اي القائل اي حكم بعدالته عند القاضي اي ثبتت عدالته عنده ‪.‬‬ ‫وقال بعض العلياء واحسب انه القرافى (اقمت ثيان سنين اطلب‬ ‫الفرق بين الشهادة والرواية واسأل الفضلاء عنه واطلب تحقيق ماهيتها اي‬ ‫حقيقتها) ويقولون الشهادة بشروط فيها التعدد والذكورية والحرية ۔ اي‬ ‫يجيبونه بذلك وهو يطلب الفرق فيجيبونه بغير ما يطلب ‪ .‬ويدل كلامه‬ ‫على انه لم يجد الفرق ‪.‬‬ ‫والمراد بالتعدد كون الشهود عددا اي لافراد ‪ .‬والذكورية سواء‬ ‫تشتر ط‬ ‫له او عحتلطة بالاموثة كا اذا كان مع الذكور النساء _‬ ‫حض‬ ‫كانت‬ ‫‏‪ ٦١‬۔‬ ‫الحرية ايضا في الشهادة بخلاف الرواية لان الرواية لا يلزم تحملها۔۔‬ ‫مال مملوك‬ ‫امرها لانه‬ ‫من‬ ‫العبد شيء‬ ‫۔ لا يلزم‬ ‫ذلك‬ ‫بخلاف‬ ‫والشهادة‬ ‫ولا يخفى ان الحرية والذكورية والتعدد في الشهادة فرع تصورها اي‬ ‫فرع ينبني عهلى حصول صورتها ليس ذلك وحده صورتها ولا جزأ منها لان‬ ‫شرط الشيء خارج عن ماهية ذاته وتصور الشيء هاودراك صورته او‬ ‫اكتسابها او هحوصولها للهوالمراد ان النطق المسمى شهادة هو الذي حصلت‬ ‫فيه الذكورة والحرية والتعدد ‪.‬‬ ‫وحقق بعضهم الفرق بين الشهادة والرواية بان المخبر عنه ان كان‬ ‫عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله صلى الله عليه وآله وسلم الاعمالب‬ ‫بالنيات والشفقة فيا لم يقسم فان ذلك عام في الاشخاص والاعصار‬ ‫والامصار بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند كذا وكذا وهو امانه او‬ ‫مضاربة اوله عليه دين هوكذا وكذا فانه الزام لمين هوذلك الرجل الذي‬ ‫عين عليه الحق بشهادته عليه لان الزام المعي حكيا عليه لا يتعداه الى غيره‬ ‫الا بطريق النيابة عنه فهذا الالزام للمعين هو الشهادة تحقيق وهو واضح‬ ‫‪.‬‬ ‫جدا‬ ‫وهل شرط التعدد شرط كيال ام صحة الواضح انه شرط صحة اذ لا‬ ‫تتم الشهادة الا به ووجه اشتراط التعدد في الشهادة كبقية الشروط اعني‬ ‫الذكورية والحرية ان الزام المعين دينا انوحوه على الانسان المعين تتوقع فيه‬ ‫محبة باطنة للشهود له لم يطلع عليها فاحتاط الشرع هنا باشتراط شاهد آخر‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫او تتوقع فيه عداوة باطنة يتخوف منها التزوير من الشاهد على المشهود عليه‬ ‫لعداوة منه باطنة لم يطلع عليها الحاكم فاحتاط الشرع ايضا لذلك باشتراط‬ ‫شاهد آخرمعه فيزول بعض التوقع المحذور بالشاهد الآخر وان كان لا‬ ‫يزول بالكلية بل يخف وان كان ايضا ممكنا ان يكون الشاهدان عدوين‬ ‫للمشهود عليه محبين للمشهود له ‪ .‬وامكن هنا على الفرض والتقدير‬ ‫وكلامنا في الغالب والغيب عند الله عز وجل ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال ان شهادة احد المتعاديين لا تجوز قطعا اعني على‬ ‫را عى للمحذور‬ ‫ان ا لشرع‬ ‫ذكرنا ‏‪ ٥‬ولا شك‬ ‫بعضهےا بعضا للمحذ ور ‏‪ ١‬لذي‬ ‫تمام الرعاية وقطع شوائب الفساد بين العباد ‪.‬‬ ‫والمراد بالمتعاديين هما من وقعت بينها مشاتمة اومضاربة اوما يتهان‬ ‫به على بعضهيا بعضا وشهادة ذي الظنة كذلك لا تصح وفي الاثر لا تجوز‬ ‫شهادة المتلاعنين اي المتشاتمين ‪ .‬وقيل تجوز اذا اجتمعا فيها ‪.‬‬ ‫وتكون شهادة امرأة احتياط اذ لا بد من كذبها فيكون حالما كحال‬ ‫امرأة واحدة ان وجد ما يتمها قبلت والا ردت وكل ذلك الاحتياط‬ ‫والاحتياط في الشريعة الاسلامية لا يخفى مقامه وقيل بل تجوز على‬ ‫الانفراد ووجهه الخوف من ضياع الحق وذلك وجه واضح ما لم يتبين كذبهيا‬ ‫فان شهادتهيا من دينهيا ودينهيا يدينان فيه والله المطلع على غيبهيا وسائلها‬ ‫عن كل ما اكناه في صدورهما ‪.‬‬ ‫البغاة قبلت‬ ‫ان فلانا قتل فلانا او ان فلانا من‬ ‫واذا شهد عدلان‬ ‫_ ‪_ ٦١٢٣‬‬ ‫واختلفوا فيا اذا قتل رجل رجلا ثم دخل المسجد واختلط بالناس ولم يعرف‬ ‫من هوهل ترد شهادة اولئك كلهم للشبهة التي دخلت عليهم فلعل الشاهد‬ ‫هو القاتل ‪.‬‬ ‫واجاز ابو حنيفة شهادة العدو على عدوه وهو يخالف الادلة الواردة‬ ‫عن رسول الله يلة فى رد شهادة ذي الظنة وذي الحنة ونحوهما واذا ظهرت‬ ‫التوبة او التصافي او المسامحة وترك المقاطعة قبلت وكل من لا تقبل شهادته‬ ‫عليه تقبل له وكل من لا تقبل شهادته له فتقبل عليه كشهادة الوالد لولده لا‬ ‫تقبل وتقبل عليه قطعا وهكذا ‪.‬‬ ‫ولا يخفى عليك ان اشتراط الذكورية في الشهادة يناسب لان الزام المعين‬ ‫حكيا عليه وقهرا له تأباه النفوس الابية فالشهادة من النساء وحدهن فيا لا‬ ‫يختصصن به اشد على النفوس حكاية وأكثر منه نفوذا وابعد منه قبولا‬ ‫ولانهن ناقصات عقل ودين ‪.‬‬ ‫ايضا ان الفرق بن الشهادة والرواية كا قدمناه‬ ‫ولا محفى عليك‬ ‫ويشتر كان في كونها‬ ‫واضحا ان الشهادة تختص بعين والرواية تكون عامة‬ ‫خبر ين لغويين & ومعنى الرواية النقل الى الغير ولو بفعل الناقل كأن‬ ‫يغسل ويقول غسلت ومن الرواية الاخبار عن نجاسة الشيء وطهارته ‪.‬‬ ‫ووقت الأذان ووقوعه ورؤ ية هلال رمضان أو ذي الحجة أو غيرهما _ وما لا‬ ‫الذمة بالذات لانها اخبار عن‬ ‫ببراءة‬ ‫‪ .‬وليس‬ ‫يرجع الى النزاع بالذات‬ ‫السبب الموجب للحكم ‪ .‬فان'نجاسة الثوب وهلال رمضان وكذا طهارة‬ ‫الذنوب ايضا يعمل به كل من سمع به ويجري عليه ما يجري من الاحكام‬ ‫‪٦١٤‬‬ ‫المختلفة فكل من صلى بذلك الثوب مثلا صدق عليه انه صلى بطاهر‬ ‫وبرا ءته وتزكية ‏‪ ١‬لشهود كذا قيل ‪.‬‬ ‫وكذ ا ا يضا ولاية ‏‪ ١‬مجهول‬ ‫ويشترط عندنا في التزكية ما يشترط في الشهادة من نحو العدد‬ ‫والعدالة والذكورية اما عند غيرنا فلا وجه تسمية الاخبار عن طهارة الثوب‬ ‫رواية ولو لم ينقلها احد كيا قرروا ان الرواية هي ما ينقل عن هذا الى ذلك‬ ‫وهكذا ان الرواية تستعمل لمعنى الاخبار قال القرافي في التزكية لا‬ ‫وقد سبق ذلك معك وهو وغيره من الاقوال‬ ‫تشترط فيها العدالة ولا العدد‬ ‫التي في المقام ۔ وكذلك مذهبنا هاولحق ‪.‬‬ ‫والخبر اعم من الرواية ‪ 3‬لانه يكون في عام وخاص كيا تراه في‬ ‫المسائل التي يذكر فيها انه يجزى فيها الخبر وهي الاحكام كالخبر في الرهن‬ ‫كذا (في شرح النيل) وان اسهبت الرواية الشهادة لكونها من الامور الجزئية‬ ‫المعينة كل على حدة ‪ .‬لان المراد طهارة هذا الثوب مثلا ورمضان هذه‬ ‫السنة وأذان ظهر هذا اليوم ۔ واصل الرواية ان تكون في العموم مثل‬ ‫قولهم ‪ .‬يطهر النجلس بالماء وصوموا لرؤيته (واكملوا لعدة ثلاثين يوما)‬ ‫والأذان لمدلولك الشمس واما رؤية هلال شوال فمن قبيل الشهادة لا من‬ ‫قبيل الرواية لان مقتضاها ابراء الذمة من الصوم الذي ثبت بيقين ولولا‬ ‫ورود الشرع وانه هو الحجة فيا اباح وحظر وما نهى عنه وما امر به لما جاز‬ ‫الافطار من الصوم بعدلين ‪ .‬بل يلزم الاكيال ثلاثين يوما ابوالخبر المتواتر او‬ ‫بمشاهدة الدلال (لان شهادة الاثنين لا تفيد اليقين) والقاعدة المعروفة ان‬ ‫ما ثبت بيقين لا يزال الا بيقين مثله اما بظن فلا اجماعا ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٥‬‬ ‫ولكن من حيث ان الشرع‬ ‫وانت خبير ان شهادة الاثنين ظن محض‬ ‫حعلها تفيد العمل عملنا بها ي قبول خبر الهلال ولاحظ للنظرعند ورود‬ ‫الاثر نعم جعل بعض العلياء الاخبار بنجاسة الثوب والطهارة والأذان‬ ‫ورؤ ية هلال رمضان والولاية والتزكية ونحوذلك من قبيل الشهادة‬ ‫واشترط في ذلك العدد والعدالة والذكورة ‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه الله تعالى وتشترط عندنا العدالة في الكلأ ايضا اي‬ ‫في الشهادة والرواية والاخبار الا في التزكية _ فانهم اختلفوا فيها فقيل‬ ‫روفي‬ ‫‏‪ ١‬لتحريج‬ ‫فيها وفي غيرها دون‬ ‫والعد الة والذكورية‬ ‫العدد‬ ‫باشتر اط‬ ‫‪.‬‬ ‫المقام مسائل)‬ ‫الاولى‬ ‫الألة‬ ‫من تلك المسائل‬ ‫فنقول‬ ‫هل يلزم الحاكم ان يخرج لسياع الشهود في حالهم ومكاناتهم‬ ‫لا يلزمه ذلك ولو طلب ذلك منه ‪ .‬ولو كانوا في قريته ايضا وعلى من لزمته‬ ‫البنية ان يحضرها عند الحاكم ‪ .‬ولوقلنا ان على الحاكم الخروج لسياع‬ ‫الشهادات لقلنا عليه ان يخرج لما عداها ولا قابل به فينا ذلك ان الحاكم‬ ‫نازل منزلة من ينوب عنه من نبي ‪ .‬ونحوه فانه ولا بد ان يحكم بشريعة بني‬ ‫تبعه واذا كان ذلك فقد تعينت نيابته ولا قائل بان الله كلف احدا من انبيائه‬ ‫بذلك بل ولم ينقل ان نبيا امر به في امته ولان الحاكم خليفة الله في خلقه‬ ‫ومقامه فوق مقاماتعم ‪.‬‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫المسألة الثانية‬ ‫في وصي اليتيم‬ ‫وفي وصي ‏‪ ١‬ليتيم هل عليه ان يحمل بينة ا ليتيم من ماله ففي ‏‪ ١‬لاةثر‬ ‫وللوصي ان يجمل بينة ا ليتيم من ماله اي من مال ا ليتيم ومن ادعا حقا‬ ‫لصغره ولا مال له حمل بينته من ماله هووله ان يأخذ من ماله اذا كان له مال‬ ‫اعطى منه ‪.‬‬ ‫وقيل من عجزعن حمل بينته وهي في غير بلده خير خصمه في‬ ‫خروجه لسياعها في محلها اوفي ان يكتب الحاكم الى والى ذلك لبلدان‬ ‫يسمعها ويعدها كيا في الورد البسام وغيره من آثار المسلمين ‪ .‬ويبعث ذلك‬ ‫الحاكم لما صح عنده الى هذا الطالب للبينة ااولى الحاكم الذي ترافع اليه‬ ‫الخصيان وان ابى ان يخرج الى سياعها لزمه ما يرفع الحاكم من البينات الت‬ ‫تصح معه عدالتها ‪.‬‬ ‫أو أرث‬ ‫وقيل لا تحمل بينة من بلد لبلد آخر في دين اووكالة أووصية أونسب‬ ‫وتسمع في محلها ولو قدرعلى حملها فلا يكلف صاحبها حملها فان الحق‬ ‫يعني اليه ولا يعني هو ‪.‬‬ ‫المسألة اللالثة‬ ‫فى صيغة شهادة الشاهد‬ ‫‪ .‬الشاهد اشهد‬ ‫ف صيغة شهادة الشاهد كيف صفتها قلت يقول‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫على اقرار فلان بكذا وكذا على ما وصف مناقراره في هذا الكتاب من بيع‬ ‫جميع ما تلزمه فيه الشهادة‬ ‫أو هبة أو وصية أو حوالة أو وكالة أونحو ذلك من‬ ‫وزاد بعضهم يقول ولا اعلم ببطلانه الى الآن ‪.‬‬ ‫وفي لفظ يقول اشهد ان فلانا أقر بكذا (واذا كانت الشهادة المعاينة)‬ ‫قال شهدت بكذا وكذاوزاد ايضا ولا اعلم ببطلان ما كتب اوما أثبت فلان‬ ‫‪.‬‬ ‫به أو حنحو ذلك‬ ‫نفسه أو اعترف‬ ‫على‬ ‫وان قال الشاهد شهدت ان ما بيد فلان الله كذا وكذا من الامور أو‬ ‫زوجته حرام لم يحكم بذلك ولم يفرق بينه وبين زوجته ولم يخرج ذلك‬ ‫الشيء من يده حتى يقول الشاهد ان حرام بربى ۔ ازووجته حرام بطلاق‬ ‫ان أو نخو ذلك من الامور التي تبين بها الزوجة بينونة تحريم ‪.‬‬ ‫ع أو‬ ‫لهار‬ ‫او اظ‬ ‫وان قال الشاهد للشهود عليه اشهد عليك بكل ما في هذا الكتاب‬ ‫فانعم له اي قال له نعم جازت الشهادة عليه بيا فيه ‪.‬‬ ‫وان كتب الشهود شهادتهم بأيديهم ودفعوها الى تقة اوتقات فلا‬ ‫يشهدوا بها ان نسوا بعضا الا ان كان مع الأمين اخر وقيل يشهدون مطلقا‬ ‫بيا حرروا في ذلك الكتاب بخطوطهم ‪ .‬وقيل يشهدون ان عرفوا خطوطهم‬ ‫ولوكان بيد غير ثقة لان الحجة هي الخطوط المعروفة هنا‪ -‬وليس الرجوع‬ ‫بمقبول بها ‪ .‬ذلك ان القلم احد اللسانين ‪.‬‬ ‫وان اشهد من عليه الحق على نفسه ثم غاب أومات فاتى‬ ‫‪_ ٦١٨‬‬ ‫الشاهدان الى من يكتب شهادتهيا فقيل لا يجوز ان يكتبها بيا لا يغير المعنى‬ ‫كيا يؤدى معرب عن لا من لحنا لا يغير المعنى وكيا يتحملها بالفاظ كثيرة ۔‬ ‫ويؤديها بالفاظ قليلة اوووعكس ذلك بلا تغيير للمعنى وكيا يتحمله باغة قوم‬ ‫يؤديها بلغة قوم آخرين ‪.‬‬ ‫وان دفم القارىء كتابا حتوما وقال كتبته بيدي وامرهم ان يشهدوا‬ ‫عليه بيا فيه جاز وان قرىعء عليه ولم يقل انه قرأه هو لم تجز الشهادة عليه الا‬ ‫اذا فهم ما فيه حرف حرف واعترف به كله واثبته على نفسه ‪ ،‬ولا تجوز‬ ‫الشهادة على الأمه حتى يقر عليه ويفهم ما قرىء عليه ‪ .‬ويثبته على‬ ‫‪.‬‬ ‫نمسه‬ ‫والصكوك التي تكتب فيها البيوع والوصايا وساير الحقوق على‬ ‫اختلاف انواعها وسيشهد عليها فهي لمن وقع الاقرار فيها ولا تسلم اليه الا‬ ‫باذن والشهود لان فيها شهادنهم كذا قيل ذكرم الامام القطب في النيل‬ ‫وأقول لا تمنع شهادتهم تسليم الصكوك الى اصحابها وان كانت حجة‬ ‫صاحب الحق الشهود وليس على الشهود الا ان يحرروا شهادتهم في تلك‬ ‫الصكوك امتثالا لامر الله عز وجل لقوله تعالى ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا‬ ‫وبعدما اجابوا الداعي وادوا شهادتهم لا ارى عليهم شيئا الا ذلك ولا ارى‬ ‫مانعا من تسليمها بغير اذن الشهود ‪.‬‬ ‫الرابعة‬ ‫هل يصح ان تكتب الشهادة ولم يصرخ بمقتضاها عند القاضي أو‬ ‫‪- ٦٦٩‬‬ ‫الامام أو الحاكم أوجماعة المسلمين ‪ .‬وامرائهم ففي الاثر المأمور به ان لا‬ ‫يكتب كاتب شهادة شاهد حتى يشهد بها عند القاضي حرفا حرفا فيأمره‬ ‫القاضي او الامام او نحوهما ان يكتبها وان وليها الحاكم وكتبها غير ثقة وهو‬ ‫يسمع وينظر فلا بأس والحكمة في هذا كله التوثق والاحتياط في حفظ‬ ‫الحقوق عن الضياع ‪.‬‬ ‫الخامسة‬ ‫هل يلزم الحاكم ان يفرق بين الشاهدين فيسمع مثلا شهادة زيد‬ ‫بمكان ويسمع شهادة غمر بمكان اخر اقول لا يلزمه ذلك الا ان دلن‬ ‫القراين على ريبة وعند الارتياب يكون بطلان الشهادة ‪ .‬ذع ما يريبك الى‬ ‫ما لا يريبك ‪.‬‬ ‫واقول ان المشروع عدم التفريق لقوله تعالى ان تذكر احداهما‬ ‫الأخرى فدل ان المطلوب استشهادهما معا حتى اذا كان أحدهما ناسيا تذكر‬ ‫بشهادة صاحبه وهو الواضح واتهام المسلمين لا يجوز وحسن الظن بهم‬ ‫واجب _ لا يقال هذا مشروع في حق النساء دون الرجال لضعف عقولمن ما‬ ‫رأيت من ناقصات عقل ودين الحديث لأنا نقول لا تخصيص لمن بذلك‬ ‫لأن ما جاز على الرجال أيضاوان أول ناس أول الناس نعم أجاز ذلك‬ ‫بعض العلياء لما ظهر من أحوال الناس ۔ ‪.‬‬ ‫وهل الجواز للحاكم معر وف في الأثر اذا رأى ذلك أي التفريق بينها‬ ‫مع انهيا اذا اجتمعا تقوا بعضهيا ببعض كيا تشير الى ذلك الآية الكريمة‬ ‫السابقة ۔ وأقول ان له ذلك وهوموجود في الأثر كيا اذا طلب ذلك الشهود‬ ‫‪_ ٧.٠‬‬ ‫عليه ذكره القطب في شرح النيل والظاهر لا مانع من ذلك (نعم) اذا دلت‬ ‫قراين الأحوال على أمر عمل لمقتضاه وبيا تدل عليه القراين ‪ :‬ومن هنا جاء‬ ‫قولهم الحاكم احوج الى نظره من اثره ‪ :‬وأقول من لا نظر له في موارد‬ ‫الشريعة ومصادرها ومقاصد الأحكام ووسائلها ليس له أن يحكم قطعا‬ ‫وأنت خبير ان الآيات القرانية لم تمنع من استشهاد الشهود متفرقين والمفهوم‬ ‫للخصم غير قوي _ فاذا شهد الشاهدان على امرأة بأمرثم قيل ليا هل‬ ‫رأيتماها أتوعرفانها اذا رأيتماها فقالا لا لانعرفها لم تقبل شهادتهيا وكذلك‬ ‫على رجل ونحوه فان الارتياب حاصل بذلك ولا تصح شهادة مرتابة‬ ‫قطعا دع ما يريبك الى ما لا يريبك ۔ والامور ثلاثة الحديث ۔ ‪.‬‬ ‫وان قال الشاهد اعلم ان فلانا المريض في شدة ‪ .‬ولكن لا أعلم‬ ‫بعقله زوالا ۔ فان كان يعلمه قبل ثم شهد انه لا يعلم انه زايل العقل‬ ‫جازت شهادته بناء على العلم السابق وكونه ثابت العقل فان الأصل هو‬ ‫العقل مدع وهو‬ ‫اي مدعي زوال‬ ‫‪ :‬ومدعيه‬ ‫العقل امر طارىعء‬ ‫۔ وزوال‬ ‫ذلك‬ ‫بالشاهد يقويه ‪.‬‬ ‫الظن‬ ‫وجيه وحسن‬ ‫السادسة‬ ‫ان قال الشهود عليه للحاكم سل الشهود من أين علموا ان هذا‬ ‫الحق على أو للمشهود له هل يلزمه السؤال فالواضح لا يلزمه ذلك وله أن‬ ‫يسئلهم ان شاء ولا أرى وجها للزوم السؤال ولا فايدة معه ألا ترى لوقال‬ ‫الشهود لا نعلم من أين صار عليه بل نشهد به عليه لم ترد شهادتهم ولا‬ ‫حجة له ف ذلك بل الحجة الشهود ويهم تستخرج الحقوق كيا في‬ ‫الحديث ‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫السابعة‬ ‫إن كان الشهود غير معروفين عند الحاكم كيا اذا كانوا غربا ‪ :‬او‬ ‫كانوا نساء متسترات بجلابيبهن اوكاشفات وجوههن واقرا الخصم انه هو‬ ‫الذي شهد له عليه فله ان يحكم عليه باقراره ‪ :‬واذا اخبره العدلان أومن‬ ‫يطمئن به انه فلان أوفلانة ‪ .‬فلا يشهد انه هوأوأنها هي فلانة ‪ :‬ولكن‬ ‫يقول اشهد انه أخبر ني العدلان فان شهد بها لم يثبت ‪ :‬وقيل يثبت ‪ -‬وقيل‬ ‫اذا عرفها في قلبه وزال عنه الريب ‪ :‬فعند زوال الريب تطمئن النفوس‬ ‫وعند الاطمئنان تثبت الحجة وقيل اذا عرفها بشهرة اسمها في البلد واراه‬ ‫اياها عدلتان وشهدتا انها هي جاز له ان يشهد _ وقيل اذا أخبرته واحدة‬ ‫فشهدت له بها أخرى جاز أن يشهد لنزول الخبر منزلة الشهادة وقيل اذا قال‬ ‫له ثقة ولو امرأة انها فلانة ‪ .‬جاز أن يشهد عليها كيا أجاز بعضهم التعديل‬ ‫بواحد ‪.‬‬ ‫في معرفتها من خلف باب أو ستر أو‬ ‫من لا تشك‬ ‫وقيل اشهدتك‬ ‫حجاب أونحو ذلك وعرفتها جاز ن تشهد عليها اما اذا لم تعرفها الا‬ ‫بأ ي وجه‬ ‫وأجاز بعضهم بمعرفة الصوت فان المقصود المعرفة واذا حصلت‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يشهد الا على وجه مكشوف بحيث لا تاخذه فيه ريبة‬ ‫وقد جعل الله الوجوه آية باهرة فلا يتشابه اثنان أبدا وكذا في الحكم لها أو‬ ‫عليها ‪ :‬واجاز أبموالك تحمل الشهادة ليلا بلا نار ولا قمر اذا تيقن الشاهد‬ ‫معرفة المشهود عليه ‪ :‬وتزوج رجل ليلا فطلب النسخ نهارا واحتج انه تزوج‬ ‫‪_ ٧٢‬‬ ‫عند الظلام فأمر أبو مالك ان يؤدوا الشهادة ان تيقنوا بمعرفة الزوج أهومن‬ ‫النيل وفيه تصرف وايضاح باهر والله اعلم ‪.‬‬ ‫واضاف الناظم رحمه الله ان الشهادات الى العدول جمع عدل وهو‬ ‫من يفعل جميع ما يحب عليه من أوامر الله ويجتنب جميع المنهيات والمحرمات‬ ‫التي نهاه الله عنها فمن كان بهذه الصفة أعني مؤديا للواجبات ومجتنبا‬ ‫للمحرمات سمي عدلا وتقيا ووجب قبول شهادته في مقام الاستشهاد‬ ‫وقبول روايته اذا روى عن أهل العلم أنبياء أعولياء أغويرهم واطلقوا عليه‬ ‫صفة العدالة لذلك ‪.‬‬ ‫وفوق درجة العدالة درجة الصلاح وهي أن يفعل فوق الواجبات ما‬ ‫امكنه من فعل المندوبات ويترك فوق تركه للمحرمات ما لا بأس به مخافة‬ ‫ما فيه الباس ‪.‬‬ ‫الصديقية ‪ :‬وهي ان يسارع الرجل‬ ‫وأعلى من درجة الصلاح درجة‬ ‫ويترك فوق المحرمات ما لا بأس به‬ ‫الى فعل جميع الفضائل حسب طاقته‬ ‫الامور بل يترك ذلك لمحض طاعة‬ ‫لا مخافة ما فيه الباس ولا لشيع ما من‬ ‫ولا مرغوب فيه مطلقا۔ وهاتان‬ ‫الله عزوجل ‪ ،‬لا محذور مخوف منه‬ ‫الدرجتان زيادة فضل لصاحبها ‪.‬‬ ‫أما مقامنا هذا فهو محل بحث العدل لقبول شهادته فانه الشرط‬ ‫الذي لا بد منه مطلقا لقبول عدالة الرجل وتعديله كذلك ولكنا ذكرنا تلك‬ ‫الدرجات استطرادا استدعاه المقام وقد يترقى الرجل من رتبة العدل الى‬ ‫‪. ٧٢٣‬‬ ‫رتبة الصالح ثم الى رتبة الصديق وحسن اولئك رفيقا قاله الامام رحمه الله‬ ‫ا لتعديل وشر وطه وا لعدل‬ ‫ا لشمس ويتعلق بمقامنا صفة‬ ‫تعالى ف طلعة‬ ‫ومن تقبل شهادته ومن ترد ومقامنا لا يتسع لذلك فان ا لتعديل والتجريح‬ ‫التعديل وصفاته والتجريح وشروطه وصفاته والمختلف فيه من ذلك والمتفق‬ ‫عليه ايضا فنكل ذلك الى دواوينه المعروفة ومحاله المألوفة لمضانه الموصوفة‬ ‫واليك فيه ما قاله الامام في شمس الاصول كانموذج صالح لذلك على‬ ‫جهة التلويح ‪:‬‬ ‫يجتنب‬ ‫والمحرمات‬ ‫عليه‬ ‫والمدل من يفعل كل ما وجب‬ ‫قيل مثل الشاهد‬ ‫وفيه‬ ‫له‬ ‫وحجز ي في ‏‪ ١‬لتعديل نقل ‏‪ ١‬لوا حد‬ ‫اطلاق نفس القول فيه يكفي‬ ‫وقيل في أداء هذا الوصف‬ ‫بعضهم يجزي اذا ابدا السبب‬ ‫وقيل من ذي العلم يكفي وذهب‬ ‫التعديل‬ ‫فالخلف هل هذا من‬ ‫عن المجهول‬ ‫المدل‬ ‫روى‬ ‫ان‪ .‬يشرط التعديل فيي يقبله‬ ‫وعمله‬ ‫به‬ ‫حكمه‬ ‫إذاك‬ ‫وقيل مثل غيره والفصل‬ ‫أما الصحابي فقيل عدل‬ ‫فيمتحن‬ ‫كفره‬ ‫وبعده‬ ‫ا لى حين ا لفتن‬ ‫بانه العدل‬ ‫ففي هذه الابيات الوجيزة بيان للمقام وكشف فيه عن بعض‬ ‫الاحكام وقول الناظم المظهرة لفظا يريد به القول المصرح فيه بالايصاء‬ ‫كقوله اشهد ان فلانا اوصى بكذا وكذا لكذا وكذا وهكذا وانتصابه على‬ ‫التمييز المحول عن الفاعل اي ‪ :‬الظاهر لفظهيا والمراد باللفظ الظاهر هو ما‬ ‫يصرح به المرصي كيا حررناه ‪.‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫واما قوله والخط فهو التذكرة معناها ان معول الموصي في وصيته على‬ ‫ما ينطق به جهرا فانه هاولحجة الافعة للبس القاطعة للاحتيال الدافعة‬ ‫للأوهام ومظناة الخطأ والصواب ويقوم مقام اللفظ الخط فان رسول الله ي‬ ‫وآله وسلم يقول القلم أحد اللسانين ولا يعني ان للانسان لسانين احدهما‬ ‫القلم لا لكنه اراد ان القلم واللسان كلاهما يعبر عيا في القلب فاذا وضع‬ ‫الانسان وصيته بقلمه وقال اشهدوا عل بذلك صح وقبل ما كان معروفا‬ ‫واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر‬ ‫فلا يبيتن ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية عند رأسه وبهذا اخذ‬ ‫بعض العلياء اذ قال ان الانسان اذا توفي ووجدت وصيته مكتوبة عند رأسه‬ ‫انها ثابتة ولو بغير شهود والمعنى أن النبي يلة وآله وسلم اطلق الكتابة وأراد‬ ‫نفس ايجادها عنده ولم يشترط ها شهودا فهذا وجدت وصيته عنده وهو مراد‬ ‫الحديث عن رسول الله يلة وآله وسلم ‪.‬‬ ‫ولما كان الخط مظنة لامور يبطل بها الايصاء كان المعول على اللفظ‬ ‫فان القلم فيه الاجمال والتفصيل وفيه الخطأ والغلط واختلاط الصواب‬ ‫بذلك في نفس الوضع كتغيير بعض الحروف التي يشتبه بها الكلام فلا‬ ‫‪.‬‬ ‫وهكذا‬ ‫خاص‬ ‫ام‬ ‫هو عام‬ ‫وهل‬ ‫اقصاء‬ ‫ام‬ ‫هل هو ايبصاء‬ ‫يعرف‬ ‫ولكن تتعلق بالصك فوايد هي لا كان الايصاء معتبرا ثبوتا وبطلانا‬ ‫بعد موت الموصي وقد يعيش عهدا طويلا يمكن فيه انقراض من اوصى‬ ‫الليت عليهم اومن اشهدهم على ايصائه وكذلك تعتريهم اسفار واخطار‬ ‫ويعرض فهم النسيان أولبعضهم بحيث تحصل به الشبهة كانت‬ ‫الكتابة سالمة من جميع ذلك ويفيد الخطأ ايضا تذكرة للموصي اليهم‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫للشهود عند احضاره فان الكتابة تبقى دهرا وهي حجة لا تزال مقبولة وهي‬ ‫التى لوح الحديث بها في قوله عليه الصلاة والسلام ووصيته مكتوبة عنده ‪.‬‬ ‫وقول الناظم والبعض قالوا حجة ان عرف خط العدول اشار به الى‬ ‫ما ذكرناها وحكاه بصيغة التمريض لا يعتوره من الأمور التى ذكرناها أيضا‬ ‫فان الخط وان كان منسوبا الى كاتب عدل وشهوده عدول ولكن اذا لم تصح‬ ‫معرفة بخط الكاتب او الشهود فلا يعتبر ذلك الصك على الصحيح فان‬ ‫الحجة فيه المعرفة الرافعة للابهام الموضحة للايهام فاذا عرف ثبتت الوصية‬ ‫وكذلك تثبت الوصية عندي اذا كانت مكتوبة بخط الموصي وهو اي الخط‬ ‫تثبت‬ ‫معروف ولول يكن الموصي ثثققةة فان الوصية عليه في ماله فأحرى أن‬ ‫عليه لأن خط الانسان اذا كان معروفا احرى أن يثبت عليه خط يده فانه‬ ‫احد لسانيه كيا مر في الحديث وكذلك قد يستأنس ه بحديث من وجدت‬ ‫ف المقام ‪.‬‬ ‫وصيته مكتوبة عنده بل هو نص‬ ‫الاثبات‬ ‫الا بشروط‬ ‫الوصية بخط الغير فلا تثت‬ ‫نعم اذا ظهرت‬ ‫المعروفة عند الفقهاء وهي التي مرت واللله عز وجل امر بكتابة العدل واشهاد‬ ‫العدول ولا محخيص عن هذا وهو الطريق الجادة في الاسلام ‪.‬‬ ‫وقول الناظم وعن الموصى كفى اراد ان خط العدل يكفي عن لسان‬ ‫الوصي ووجوده فاذا عرض علينا خط العدل حكمنا بثبوته وقلبناه اذا‬ ‫نستر به وامضيناه على ما تضمن رضى الوارث ام سخط فان رضاه وسخطه‬ ‫غير معتبر ين هنا فان الله عز وجل جعل العدول حجته على عباده وأمضى‬ ‫ما نقلوه في خلقه وهو المطلع على خفايا الامور وخبايا المستور هذا غاية ما‬ ‫‪٧٦١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والحمد لله‬ ‫النظام‬ ‫وهو خلاصة ما حواه‬ ‫المقام‬ ‫محدونا في هذا‬ ‫كالبيع أم لاشاهمر مقبول‬ ‫والخلف هل من شرطها القبول‬ ‫أم موت موص عبرة القضاء‬ ‫كالخلف هل في ساعة الايصاء‬ ‫الخلف والخلاف والاختلاف في المسائل الفقهية معناه واحد والمراد به‬ ‫كون المسألة فيها قولان أأوقوال مثبت وناف ومحل وحرم ومبيح ومانع وهكذا‬ ‫والقبول معناه الرضى والبيع مصدر باع وهو لغة المبادلة ويطلق أيضا على‬ ‫الشرى قال الفرزدق ‪ :‬ان الشباب لرابح من باعه يعني من من اشتراه‬ ‫ويطلق الشرى ايضا على البيع ومنه وشروه بخس أي باعوه وقد بينا معنى‬ ‫الشرط فيما مر من كلامنا والقبول المرتضي وهوخلال المردود والشاهر الظاهر‬ ‫المستفيض ‪ .‬كالشهير والمشهور والمعنى ان الخلاف بين أهل العلم في قبول‬ ‫الوصية هل هوشرط ام لا وعلى كل حال كيا ان من قبل ان يكون وصيا‬ ‫لأحد لزمه قبوله واذا رفض ذلك بعد موت الموصي بغير عذر كان مسئولا ‪:‬‬ ‫فالخلاف في هذا الحال الايصاعءي كالخلاف في البيع من شرطه قبول‬ ‫الشاري ويتصور القبول على هذا الشرط من الجانبين أي من الموصي‬ ‫والموصى له كالبيع ‪.‬‬ ‫والساعة الجزء من الزمان ‪ -‬ولا يراد سها عند ا لفقهاء ما يراد سها في‬ ‫اهل الآلة المعروفة ‪ -‬ولا الساعة هي القيامة ولكن المراد سها وقت موت‬ ‫عرف‬ ‫اللويصي ‪.‬‬ ‫‪. ٧٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عنها ا لتنوين‬ ‫ويعوض‬ ‫ياؤه‬ ‫وا لموصي منقوص تعذف‬ ‫اورد‬ ‫اي النظر فيه وتمييزه لقبول‬ ‫الشيء‬ ‫بمعنى الاعتبار ف‬ ‫(والعبرة)‬ ‫ولصحته او فساد ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫والمعنى ان الخلاف في الوصية هل من شرطها قبولها أم لا كالخلاف‬ ‫في البيع وذلإ ايضا كاختلافهم في وقت الاعتبار للوصية في مخرجها من ثلث‬ ‫المال هل يعتبر هذا المال لاخراج ثلثه للوصية يوم وقوعها ايووم موت‬ ‫الوصي بعض الناس يكون غنيا فيوصي بأشياء عديد ربيا لا تستغرق‬ ‫الوصية ثلثه ولو تعددت وصاياه فيطول به العهد فيستهلك ذلك المال او‬ ‫غالبه وكذا العكس وسوف نفصل هذه الاحوال ان شاء الله فنقول (في المقام‬ ‫مسائل) ‪.‬‬ ‫الأولى‬ ‫هل يلزم لصحة الوصية القبول والرضى بها ام لا ؟ قال في النيل‬ ‫وتصح الوصية لمجنون وأبكم وأخرس اللذين لا يفهيان ولو بكتابة أو اشارة‬ ‫وللمسجد أيضاوالمقبرة وغير ذلك مما لا يتصورمنه القبول وكالايصاء‬ ‫للمدرسة وللسبيل وللبئر ونحوها فكل هذه الاشياء لا يتصور منها القبول‬ ‫وعدمه وفي النيل تصح هذه الاشياء وان بلا قبول ۔ ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يشترط القبول يلزم ان يقبل هذه الاشياء القائمة‬ ‫بأمرها فان لم يقبل لم تصح فيقبل اليتيم ونحوه وليهيا أو وصيهيا۔ وكذلك‬ ‫غيرهما هذا فيمن لا يتصور منه القبول وأما من يتصور منه القبول فلا‬ ‫تدخل ملكه الا ان قبل ‪ -‬وقيل تدخل ملكه ان قبل وان لم يقبل ان انكر او‬ ‫سكت الى أن قال في النيل ‪.‬‬ ‫وفي لزومها الموصى له ان دفعها قولان أي أن دفعها الموصي ها اي‬ ‫ردها ولم يقبلها قيل تدخل ملكه كا يدخل الميراث ملكه وان دفعه «قال‬ ‫الى قبول لانها‬ ‫القطب رحمه الله» ‪ .‬واقتصر الشيخ على انها لا تحتاج‬ ‫قربة الى الله قال وهذا منه تعميم في الصوية للطفل والمجنون وغيرهما ۔‬ ‫ووجهه ان أصل الوصية الغربة فيشمل ذلك ما اذا كان الموصي متقربا لله‬ ‫تعالى اوغير متقرب ‪ -‬قال ونفي الاثر قيل الوصية عطية ولا تصح الا بقبول‬ ‫واحراز ‪.‬‬ ‫«قال» ومن ثم قالوا اذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية‬ ‫لعدمه أي من فروع قاعدة القول بالقبول والاحراز يلزم بطلانها بموت‬ ‫لان الموصي له لم يظهر قبوله ولا احرازه قال القطب وقيل تصح‬ ‫الموصى له‬ ‫بلا قبول ولا احراز لاجازتهم الوصية للحمل وللغايب ‪ -‬وقيل جايزة ما لم‬ ‫يردها الموصى له ويدرك الموصى له وصيته ويدرك الغريم دينه حيث وجد‬ ‫ولو قسم المال أو بيهع وهو عالم ‪.‬‬ ‫«قال» وان ردها الموصى له ولم يعلم الموصى بالرد حتى مات فطلبها‬ ‫الموصى وحدها _ وان أعلم الموصى بطلت ‪.‬‬ ‫(قال) وفي الديوان والوصية جايزة (بغير قبول) وقيل فيها غير ذلك ۔‬ ‫‪_ ٧٩١‬‬ ‫لكفنه أو منوطه أو حفر قبره أو نحو ذلك‬ ‫الوصية ليت إلا إذا عن‬ ‫ولا تصح‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو أحوال متعددة‬ ‫(قالوا) ويعتبر حال الموصى له عند موت الموصى لا قبله حتى لو‬ ‫أوصى لمن لا تجوز له الوصية لكونه وارثا وكان حال الموت غير وارث‬ ‫لصحت له كزوال حاجبه اموانعه كالعبودية والشرك ۔ وقيل بطلت لبطلان‬ ‫اصلها ولو اوصى لن تجوز له وكان حال الموت غير جايزة له لبطلب‬ ‫كحدوث حاجبه أومانعه كالشرك وحتى لوطلق زوجته ثلاثا برض مات‬ ‫فيه ‪ :‬وقد أوصى لهما جازت لها الوصية لموته بحال كونها غير وارثة ولو كانت‬ ‫حال الايصاء وارثة } وكذا لوتقدمت تطليقتان قبل المرض فأوصى لها وزاد‬ ‫تطليقة أتوقدمت واحدة فأوصى لهما وزاد تطليقتين وانما ذلك حين لم ينبهم‬ ‫بأضرارها بالمنع من الميراث ‪ -‬والا فهي ترث ولا تأخذ الوصية ويتصور‬ ‫عدم التهمة بان تطلب عي الطلاق ثلاثا أوبا بقي منه قبل مرضه أن‬ ‫لا تفعل هي أوغيرها أوآن تفعل هي أوغيرها ويحنث في المرض ولوعلى ما‬ ‫لا يجوز أو أن يحلف بيا يجوزله الحلف عليه في مرضه ۔مثل أن يمرض‬ ‫فيحلف بطلاقها ثلاثا أو بيا بقي فتقوم عليه فتحنثه ونحو ذلك وان طلقت‬ ‫نفسها لتعليقه طلاقها اليها لمعلوم فطلقت نفسها وهي ثالثة فلها الوصية‬ ‫لا الارث ‪.‬‬ ‫وكذا المدبر لموته أن أوصى له فانه حال الوصية لا تجوز له لانه عبده‬ ‫وتجوز لع هند تحق الموت ۔ ويقال لا تجوز له لانه لم تدرك حريته بعضا من‬ ‫حياة الوصي بل لزمته العبودية حتى زالت الحياة وهكذا قالوا ۔ ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‬ ‫متى يقع القضاء بثبوت الوصية ۔ فقيل والله اعلم بحقايق الامور أن‬ ‫المعتبر في ثبوت الوصية ووجوبها اثبات تحريرها ‪ :‬فاذا أوصى وأشهد على‬ ‫ايصائه عدول المسلمين فقد ثبتت الوصية ووجبت ‪ :‬فان الاقرار بما أوصى‬ ‫به والاشهاد عليه أمر يوجب ثبوت ذلك عليه ‪ :‬ويتفرع عليه أمور لا محل‬ ‫لها هنا إيثارا للاختصار وقيل يقع ثبوتها بموت الموصي فانه اذا مات‬ ‫الموصي وجب اخراجها ‪ ،‬وامتنع تاخيرها الا لداع ضروري ۔ ‪.‬‬ ‫ولا يصح أن يحال بين الموصي وبين من أوصى له أو بين الحقوق‬ ‫الموصى بها وأهلها ومن حال بين ذلك فقد ضيع الوصية ولزمه الضيان ‪-‬‬ ‫وهذا هو المذهب الصحيح لتظاهر الأدلة قرانا وسنة ‪.‬‬ ‫وقيل لا تثبت إلا بحكم الحاكم ‪ :‬فإذا حكم الحاكم بثبوت الوصية ثبت‬ ‫والا لم يعرف لها صحة أوبطلان ‪ . .‬وهووالأول مرجوحان ۔ قال ۔في‬ ‫النيل ‪ :‬وانيا ينظر في الوصية يوم مات الموصي ‪ -‬اي لا يخاطب قبلها بانفاذ‬ ‫ولا يحكم عليه به ‪ . .‬ولا تؤخر الوصية بعد الموت الا برضى أهل‬ ‫الحقوق ‪ :‬وأكثر أهل العلم يشددون في ذلك ۔ ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‬ ‫‪ . .‬ولم يقع اشهاد على ‏‪ ١‬لوصية هل‬ ‫اذا أوصى في مرضه ثم مات‬ ‫تنحط عنه قيل ‪ :‬إذا علم الورثة بها انحطت عنه ولزمتهم فان أبطلوها‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬لان الله تعا لى أوجب عليه ان يكتب وصيته ويضعها تحت راسه‬ ‫أغموا‬ ‫وقد فعل هذا ذلك الواجب عليه ‪ :‬والرسول يل (يقول) ‪ :‬ووصيته‬ ‫‪.‬‬ ‫مكتوبة عنده وهذا كذلك‬ ‫وقيل اذا لم يشهد على ايصائه فقد تعرض لابطال وصيته ‪ :‬لان‬ ‫الاحكام لا تقضي بثبوت الحقوق «بدون حجة» والحجة ني اثبات‬ ‫الايصاءات الاشهاد عليها ولا تصح في الحكم وصية © بغير شهود ‪ :‬أما ان‬ ‫صح اعتراف من الوارث أو قبول فالامر سهل _ وهذا خلاصة ما أشار اليه‬ ‫وان كان له تعلق بأشياء أعرضنا عنها وطوينا جانب بسطها‬ ‫الناظر في المقام‬ ‫اتكالا على مطولات الفن واليها يرجع من أراد (قال الناظم) ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٢‬‬ ‫في أقسام الوصية‬ ‫الباب الأول‬ ‫قوله في اقسام الوصية اي أنواعها بحسب اصطلاح الفقهاء فيها‬ ‫فهي خمسة اقسام الأول المبهم والثاني المودع والثالث المفصول والرابع‬ ‫‪:‬‬ ‫جوهر النظام‬ ‫أي‬ ‫جوهره‬ ‫والخامس المعلم قال الامام ف‬ ‫المضاف‬ ‫ي لفظ من يميز الايصاء‬ ‫لفنقهائنا اصطلاح جاء‬ ‫ومودع مفصولة والمعلم‬ ‫نقسمو للمضاف فأعلم‬ ‫يبين‬ ‫لوجهها‬ ‫لانه‬ ‫ومبهم وهو اصطلاح حسن‬ ‫المراتب‬ ‫هذه‬ ‫وجه‬ ‫يعرف‬ ‫وعارف بمقتضى التخاطب‬ ‫قشر‬ ‫الاسم لديها‬ ‫لانا‬ ‫لا يضر‬ ‫بالاسم‬ ‫وجهله‬ ‫وهي ا لتي تسبق للاذهان‬ ‫العا نفي‬ ‫تعتبر‬ ‫وانا‬ ‫وكلها بصيغة ‏‪ ١‬سم‬ ‫‏‪ ١‬لفقهاء‬ ‫‏‪ ١‬صطلاح‬ ‫في‬ ‫‏‪ ١‬لوصايا‬ ‫هي أقسام‬ ‫هذه‬ ‫المفعول وهو اصطلاح حسن في الاعتبارلانه يبين المعاني المرتبة فهي‬ ‫اللفظ معناه وقد مثل الامام‬ ‫من‬ ‫الفقه والمقصود‬ ‫كالقواعد عنك اهل اصول‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫الأقسام‬ ‫الخمسة‬ ‫هذه‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫ف‬ ‫سيو‬ ‫من‬ ‫با لسيف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وهمكنذ‬ ‫الموصوف‬ ‫ذا‬ ‫مثل‬ ‫من‬ ‫ونحوه‬ ‫‪_ ٨٢٣‬‬ ‫سمي هذا مضافا لأن الموصي أضاف الموصى به إليه كبعير ي وجملي‬ ‫وبيتي ونحوها يثبت عليه بموته قال ‪:‬‬ ‫له في ماله‬ ‫اوصى‬ ‫وان يكن‬ ‫بحاله‬ ‫فمودع‬ ‫بدرهم‬ ‫أي إن كان الموصى به في المال كقوله بدرهم في مالي كأنه جعله بمنزلة‬ ‫الوديعة عنده فيستحقه منه متى توفي وليس له ان يطالب ني الحكم الا بعد‬ ‫الموت فشبه بالمودع لذلك أي كأنه وديعة والوديعة يجب ردها الى مودعها قال‬ ‫الامام رحمه الله ‪:‬‬ ‫(ونصف عبده ونصف سيفه) فذاك مفصول أتى قي وصفه { والمعنى‬ ‫ان قول الوصي أوصيت بنصف عبدي أونصف سيفي تفصيل منه‬ ‫للموصل به فلا يستحق أن يعطى العبد كاملا أوالسيف كذلك لاجل‬ ‫التفصيل الذي قرره الموصي لذلك سمي هذا القسم مفصولا قال الامام ‪:‬‬ ‫يعلم‬ ‫بشيء‬ ‫أوصى‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬ ‫العلم‬ ‫هو‬ ‫فذاك‬ ‫معينا‬ ‫فرحانا‬ ‫بعبده‬ ‫اذا‬ ‫كيا‬ ‫كانا‬ ‫تد‬ ‫ما‬ ‫لزيد‬ ‫أوصى‬ ‫العن المهملة وفتح ‏‪ ١‬للام وهو الملجعول له‬ ‫والمعلم بضم الميم وسكون‬ ‫علامة ترفع عنه الابهام كالاسم النكرة مثلا عند النحاة فيصدق على كل‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫مسمى به فاذا عرف اختص ‪ -‬فقول الموصي بعبده مبهم لا سييا اذا كان له‬ ‫عبيد فلا يعرف الموصى به منهم فيحتاج الى أشياء تبين الموصى به وترفع‬ ‫عنه الابهام والا بطلت الوصية اي لا بد من هذه الاحوال أما ما يدل على‬ ‫المقصود بالدليل الواضح ولو بالقرعة (وأما القول ببطلان الايصاء ولا بد من‬ ‫ذلك) فقوله أوصى بعبده فرحان يمنع من القول بغيره من ساير عبيده) لان‬ ‫التسمية في الاعتبار تزيل الابهام عن الافكار قال الامام ۔ ‪:‬‬ ‫أوصى‬ ‫ما‬ ‫اذا‬ ‫كذا‬ ‫ومبهم‬ ‫خصا‬ ‫ما‬ ‫تفي‬ ‫أو‬ ‫بدرهمم‬ ‫فلتعلم‬ ‫اتقسامها‬ ‫فهذه‬ ‫المبهم‬ ‫غير‬ ‫اببم‬ ‫ما‬ ‫وحكم‬ ‫الباء الموحدة وفتح الماء ۔ وهو خلاف‬ ‫المبهم بضم الميم وسكون‬ ‫المعلم لوجود الابهام فيه (كيا اذا أوصى لزيد بتفق أوسيف أوخنجر أو‬ ‫بيت) فهذا الايصاء ف غاية الابهام لانه لا يعلم من أي أنواع هذه الاشياء‬ ‫فان التفق خصوصا في زماننا هذا يصدق على أبي الفتيلة المعروف عند‬ ‫العامة بالعياني ويصدق على ابي الزناد المعروف أيضا بالمصربخ بالصاد‬ ‫المهملة بعد الميم والراء المهملة أيضا والباء الموحدة المفتوحة بعدها خاء‬ ‫معجمة وعلى المعروف بأبي المسيار بكسر وسكون السين المهملة وفتح الميم‬ ‫فراء مهملة وعلى ما سمي الآن في عيان صمعا بصاد‬ ‫الف‬ ‫الثانية بعدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقار‬ ‫واليياني وذي‬ ‫السيف فان منه أنواعا كالصلت والممسوح‬ ‫وكذلك ف‬ ‫وكذلك في الخنجر كالطمس بالطاء المهملة والميم الساكنة والسينالمهملة‬ ‫‪. ٨٥‬‬ ‫(والعقفاء) ونحوها من ساير الأنواع (وكذلك) في البيت فان منه بيوت‬ ‫الطين وبيوت الجص والصاروج والحجر وبيوت السعف والشجر والوبر‬ ‫وهكذا۔فالابهام واضح في هذه الاشياء فلا يتعين المراد منها بدليل من‬ ‫خارج قال شيخنا الناظم رحمه الله ‪:‬‬ ‫مبهم‬ ‫الوصايا‬ ‫اقسام‬ ‫خمسة‬ ‫إيصاء موص بجمل‬ ‫مبهمها‬ ‫لايحتمل‬ ‫أو‬ ‫إنذ قال من مالي‬ ‫جمم الناظم رحمه الله تعالى انواع الوصايا في بيت واحد كيا تراه ثم‬ ‫مثل لبعضها وجعل البعض الآخر كالمفهوم لدلالة اللفظ على المراد لان‬ ‫المبهم معروف من لفظ الابهام خلاف التعيين والمودع شبهه بالشيء‬ ‫المتر وك وديعة والملفصول لغة هو المقطوع فكأن الموصي قطع ما أوصى به‬ ‫وفصله عن ملكه والمضاف ما اضافه أي ضمه الى نفسه لقصد لا يخفى‬ ‫والمعلم شبهه بالذي جعلت له علامة تميزه من ساير الأنواع الموصى بها أو‬ ‫المملوكة فاذا أضاف الموصى ايصاءه اليه سمي مضافا كسيفي وجملي‬ ‫وحماري وهكذا وان أوصى له بشيء جعله في ماله كأوصيت لزيد بدرهم في‬ ‫ألف وهكذا فهذا كله ‪ .‬مودع‬ ‫مالي أودينارا أو عشرة دراهم أومائة درهم أو‬ ‫كأنه جعل ذلك وديعة عنده يلزم ردها إلى أهلها كرد الودايع إلى من أودعها‬ ‫( ولا بد يوما أن ترد الودايع) ‪.‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫بيته أو‬ ‫سيفه أو نصف‬ ‫أو نصف‬ ‫ا لموصي بنصف عبده‬ ‫وا ذا أوصى‬ ‫نصف ما في المكان الفلاني أوفي الشيع الفلاني فهذا هاولمفصول وذلك لان‬ ‫‪.‬‬ ‫وا قتطعه منه‬ ‫ا و فصله من اصله‬ ‫ا لموصي فصله من ملكه بذ لك‬ ‫وأما ان أوصى بعبده فرحان أوبأمته سعدى أوسيفه ذي الفقار أو‬ ‫فرسه الأبلق فهذا هاولمعلم ۔ وسمي بذلك لانه عينه بعلامة خاصة تميزه من‬ ‫غيره وترفع عنه الابهام (فيثبت الايصاء بذلك المعين) ولا يصح تبديله باخر‬ ‫لكون الموصي عينه خاصا وأوضحه جليا ‪.‬‬ ‫فرس أوحمار‬ ‫خنجر أو سيف أوكتارة أو‬ ‫وأما إن أوصى لزيد بتفق أو‬ ‫أمورجل أو جفنة أو نحو ذلك ولم يعينه ولا وضع له علامة تخصصه من غيره‬ ‫وترفع الجهالة عنه فهذا هاولمبهم فهذا للعلماء فيه مقالات وضعوها في‬ ‫اثارهم منهم من يقول له الأعلى نظرا الى أن ذلك هاولاعز اعتيادا على‬ ‫قوله تعالى لن تناول البر حتى تنفقوا مما تحبون وان أحب الاشياء الى‬ ‫الموصى أعلاها وقد قصد البر وقاصد البر يرجو عليه من الله أعلى منه‬ ‫وأغلى _ وما أخرج طاعة لله ينبغي ان يكون اكمل الاشياء وأوفاها كما دلت‬ ‫على ذلك الاحاديث النبوية والاخبار الجلية عن سيد البر ية ان الله يحجب‬ ‫معالي الامور ويكره سفسافها ونحو ذلك ولذلك قال الامام وحكم ما أهم‬ ‫غير المبهم ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول له الأدنى نظرا الى شح الوارث وان المال قد صار‬ ‫اليه ومن حيث لم يعين الموصى به وهويرى اخراج الأعلى اجحافا به‬ ‫واضرارا بماله وان الموصى لوأراد الأعلى لعينه ولا لم يعينه علمنا انه اراد‬ ‫الأضعف فهذا يعطي الأضعف من ذلك للابهام الواقع فيه وهذا واضح‬ ‫ومنهم من يقول له الاوسط نظرا الى ان خير الامور اوسطها وكون الوسط‬ ‫خبر الامور ذلك لان فيه السلامة من الحيف على الموصى له باعطائه‬ ‫الادنى والسلامة من الخيف أيضا على الوارث باعطاء الموصى له الأعلى‬ ‫وهو خيار المال ‪ .‬وقد جاء مدح الوسط قرآنا وسنة بل وهوفي العقل السليم‬ ‫والذوق القويم سايغ لا ينكر وهذا عليه الاكثر من اهل العلم ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ان الايصاء بذلك باطل للابهام الذي فيه فلا يعلم‬ ‫المراد منه وتعيين احد الانواع تحكم بغير دليل وهذا عندي قوي جدا قال‬ ‫وهي اما معلومة أو‬ ‫في النيل اتفقوا على جواز الايصاء برقاب الاموال‬ ‫مجهولة _ فالمعلومة ‪ :‬أما متعين أولا ‪ . .‬فالمتعين كايصاء بفدان معين ان‬ ‫يخرج منه كذا وكذا اويتصدق به أوبثمنه ‪ :‬وكذا سائر الاشياء المعينة من‬ ‫فيخرج من ذلك كذا وكذا من‬ ‫ماله وكذا شيئان معينان واشياء معينة‬ ‫الكفارات مثلا والزكاة والحج مثل ان يقول بنصف فداني للكفارات فيباع‬ ‫ذلك النصف بالدنانير أو الدراهم ۔ فيشتر ي ما ينفذ به ما سياه من عدد‬ ‫الكفارات والحج والزكاة ونحو ذلك اوأن ينفذ كله كفارات أويباع بما يعطى‬ ‫أويباع بيا ينفذ في الكفارات كالبر والشعير والعبيد والكسوة أويقول‬ ‫الموصى يخرج منه كذا وكذا درهما أودينارا أغويرهما ينفذ به كذا وكذا من‬ ‫الكفارات أغويرها فيفعل ما يجوز ويكفي أويتصدق بذلك الفدان أبوثمنه‬ ‫بأن يباع بالدراهم أو الدنانير فيتصدق بها ‪ .‬ويجوز أن يباع ذلك الفدان بغير‬ ‫الدراهم أو الدنانير ‪ . .‬وكذا غير الفدان من ساير الاجناس مما ليس مكيلا‬ ‫أو موزونا ان أوصى أن يخرج منه أو يتصدق بذلك أو بثمنه فيباع كيا قدمنا‬ ‫فيتصدق بيا يحصل له من الثمن وأجيز أن يتصدق به بنفسه ولو أصلا اذا‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫به نفسه سواء لا فرق‬ ‫بثمنه والتصدق‬ ‫التصدق‬ ‫به فان‬ ‫أوصى أن يتصدق‬ ‫وكذايصح ان يتصدق لمكيل أوموزون كأن يخرج منه كذا وكذا‬ ‫فينفذ به كذا وكذا ونحو ذلك كشعير ي الذي في غرفتي ان يعطى كفارات‬ ‫أو يخرج منه كذا وكذا ‪ .‬وسقا أو نحوه يعطى في الكفارات أوأن يعطى في‬ ‫زكاة لزمته من شعير ي ونحوه أو يباع بكذا وكذا وينفذ في كذا وكذا ‪.‬‬ ‫وكذا ايضاء بنحو دار أوثوب أو دابة ان علم بمشاهدة أصوفة كدار‬ ‫لي بالشام أبومدينة رسول ية وآله وسلم مما هوفي وقت الوصية غايب‬ ‫موجود ۔ وهذا هو القسم الثالث من اقسام الوصايا التي ذكرها الناظم رحمة‬ ‫الله عليه ۔ وهو المعلم بضم الميم وفتح اللام ‪.‬‬ ‫قال صاحب النيل وغير المعين كالايصاء بكذا وكذا عينا أموكيلا أو‬ ‫موزونا قال الشارح وذلك كدينار أو درهم أدوينارين أدورهمين أوأكثر‬ ‫وكرطل ورطلين واكثر وكأوقية‬ ‫كثلاثة أو أربعة من كل عدد بينه وكمدود‬ ‫فصاعدا أن يخرج ذلك من ماله أومن كذا وكذا من ماله لكذا وكذا أو‬ ‫أوصى بدين له على أحد ‪.‬أوتباعة له على أحد أونحوذلك والمفصول‬ ‫بحسب اصطلاح الفقهاء فيه وهوايضا المجهول عرفا هوكايصاء بيا‬ ‫لا يشاهد ولا يعلم بصفة كايصاء بعبد من عبيده او بشاة من غنمه أجومل‬ ‫من ابله أو بقرة من بقره أبوغل من بغاله أووبجبين من دابة أأومة معينة فان‬ ‫الجنين مجهول منفصل عن أمه في بطنه وكذا بنخلة من نخيله وكذا بقية‬ ‫الاجناس من نحو قصعة وخشبة وسلسلة وباب وحجر ومتعدد ‪ .‬من ذلك‬ ‫تعد نوع أو تعد فرد ‪.‬‬ ‫‪. ٨٦‬‬ ‫وفي الأثر ومن أوصى بنخلة للسبيل أو باعها أووهبها ولم يقل بيا‬ ‫تستحق ولها مسقى وطريق وصلاح من الأرض فهو تبع لها أي ان ذلك‬ ‫لازم لها في الايصاء والبيع ولولم يقل به لأن ذلك من لازمها ولا تستقيم‬ ‫بدونه فان لم يقل به حكم به عليه شرعا والوصية كذلك لأنها في الحقيقة‬ ‫هبة ‪.‬‬ ‫وان قلت ما الفرق بين نحو ايصائه بشاة من غنمه وبين نحو ايصائه‬ ‫بدينا رمن ماله قلت ان هذا القسم المسمى مجهولا كشاة من غنمه غير‬ ‫مضبوط المقدار ألا ترى ان الشاة تصدق على الكبر ى والصغرى والمزيلة‬ ‫والسمينة والذكر والانثى وغير ذلك من الصفات والدينار ونحوه من القسم‬ ‫المسمى معلوما غير معين مضبوط المقدار فلو اختلف نوع الدينار أو افكيال‬ ‫أو الميزان ولم يكن أحدها شاذا في الاستعيال مثل أن تكثر المعاملة مثلا برطل‬ ‫العراق ورطل الحجاز ورطل الشام لكان من المجهول كالشاة من غنمه ‪.‬‬ ‫وقيل تبطل الوصية بالمجهول وهو حفظي القديم كيا قدمته حتى‬ ‫وجدته في شرح النيل والحمد لله الذى أبقى ذلك في حفظى وقيل أيضا من‬ ‫الايصاء المجهول المنفصل كالايصاء بالقمح والشعير يعينان سواء ذكر‬ ‫مكيالا أمويزانا معلوما لا يختلف لكن لم يعين نوع القمح أو الشعير أو الذرة‬ ‫أو نحو ذلك وعنده نوعان أو أنواع أولم يكونا عنده أو ذكر مكيالا أوميزانا‬ ‫محتملا أو اناء غختلفا كقفة شعبر أوقصعة برأ ونحو ذلك فان القصعة والقفة‬ ‫منهيا الصغيرة والكبيرة والمتوسطة ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ل للموصى له‬ ‫‪٩.٠‬‬ ‫الأوسط عدلا بين الوارث والموصى له كيا قدمت لك فيكون كالصلح بينها‬ ‫فلا يجد الموصى له الاعلى ولا الوارث الأدنى والحكمة لكل منهي في‬ ‫الأوسط ولوكانت نفس الوارث تميل للأدنى ونفس الموصى له تتوق الى‬ ‫الأعلى لقوله يلة خير الأمور النمط الأوسط الحديث وقد قال الله عز وجل‬ ‫في كتابه العزيز لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك أي وسط وقال وكان بين‬ ‫ذلك قواما ‪ .‬وهومعنى الوسط ‪ :‬وأنه لا بينة للوارث على الأدنى‬ ‫ولا حجة للوصى له على الأعلا كيا قدمت لك الاشارة الى ذلك فيأخذ‬ ‫الموصى له الدابة الوسط والثوب الوسط والآلة الوسط وهكذا في جميع‬ ‫وهكذا فييا يكال‬ ‫الأشياء التى يمكن أن يكون فها أدنى وأعلا وأوسط‬ ‫بالمكيال الأوسط إذا كان في البلد نحو ذلك وكذلك ساير الاعتبارات ۔‬ ‫وقال بعضهم يعطى مالا عيب فيه ولوكان أدنى لأن العيب يرد في‬ ‫العقود والمقصود بها المعاوضة فقيس مالا معاوضة فيه وهو الوصية فانها عطية‬ ‫لا عوض عليها من الخلف على ما فيه فاذا كانت المشاجرة بين الوارث‬ ‫والموصى له ولو كان لا معاوضة فيه لا يرد بعيب بين معطيه واخذه فيعطونه‬ ‫شاة صغيرة السن وشعبرا غير غليظ وهكذا ولو كره لا شاة مقلوعة الأسنان‬ ‫أشوعير أفسده الماء أو السوس أوخالطه تراب أوممزوجا بتبن إلا ان كان‬ ‫عند الموصى المعيب فقط فإن الموصى له يأخذ منه ولا محيص له‪:‬‬ ‫عنه ۔ وكذلك إن كان الشىء معيبا في البلد كله أوفي ذلك الزمان فإن‬ ‫المستطاع ذلك فقط لا غيره ‪. -‬‬ ‫والمراد بالزمان الوقت الذى وقع فيه الموت _ لأن ثبوت الوصية‬ ‫واستحقاق الموصى له للوصية اذ ذاك في ذلك الوقت فيعطى منه ان لم يكن‬ ‫‏‪ ٩١‬س‬ ‫عنده عنه وهكذا ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم يعطى ما يقع عليه الاسم ولوكان معيبا وأدنى‬ ‫لاطلاق الموصى الاسم وقد قدمته لك والصحيح الأول أي يعطولى الوسط‬ ‫من كل نوع وقيل له الأفضل بناء على ان الفرد اذا أطلق انصرف للاكمل‬ ‫وفي الأثر ان أوصى بجارية من جواريه فله أفضلهن وقيل أوسطهن وقيل‬ ‫أدناهن ولا يخفى عليك كيا قدمته لك ان أكثر أهل العلم على ان للموصل‬ ‫له الأوسط وكذا في النيل قال وفي الديوان أيضا وقيل اذا أوصى مجهول فله‬ ‫قيمة الأوسط لا نفس الوسط وان أوصى بعدد من شياهه ونتجن بعده‬ ‫أعطى من أوسطها بنتاجها وان نتج بعضها أعطى عشرا من أوسطها‬ ‫بنتتاجها ان نتجت وان أوصى بجمل أوبعير فقيل هذان الاسيان يشملان‬ ‫الذكر والانثى وقيل الذكر فقط والواضح ان البعير يطلق عليها والجمل‬ ‫يطلق على الذكر فقط ‪.‬‬ ‫وأما الايصاء بالمتصل فكالايصاء بغفصن من شجرة مثلا أو برأس من‬ ‫نحو شاة معينة أو برجلها أو برجليها معا أبوثلاث أرجلها أو بأرجلها كلها أو‬ ‫بجلدها أبوشىعء من رأسها الى وسطها أومن ذنبهاالى وسطها أونحوذلك‬ ‫من بقية أعضائها لم يجز ذلك عند أهل العلم قبل انفصاله لان في ذلك‬ ‫جهلا لعدم انفصاله اذ لا يتحقق من أين يكون القطع ويختلف الموصئ لهم‬ ‫في متى تذكى وأين تذكى وما ينوب الرأس أو الرجل أو الجلد أغوير ذلك‬ ‫من ولدها وصوفها أولبنها أونحوذلك وفي الكل جهالة معقولة فيعتورها‬ ‫ما يعتور المجهولات ‪.‬‬ ‫‪٩٦٩٢‬‬ ‫ومودع ومضا ف‬ ‫ومعلوم‬ ‫مبهم‬ ‫خمسة‬ ‫‏‪ ١‬لوصايا‬ ‫ا لأثر أصول‬ ‫و ف‬ ‫ومفصول ‪.‬‬ ‫ما يعرف‬ ‫أو نحوذلك‬ ‫بألف درهم أو بثوب أو عبد‬ ‫فالمبهم كالايصاء‬ ‫بالصفة ‪.‬‬ ‫والمعلوم كالايصاء بنخلة معينة أوعبد أو نحو ذلك فان تلف فلا‬ ‫شىعء له أي الموصى له بمعين فنزل به ما أذهبه وان تلف المال سوى ذلك‬ ‫نقص وان خرج عن الثلث‬ ‫الموصى به المعين أعطى ثلث ذلك الباقى زاد أو‬ ‫فله كله وما نقص فعليه ‪.‬‬ ‫والملضاف كالايصاء بعبد من عبيده أو بنخلة من نخيله أو بثوب من‬ ‫ثيابه فهنا يرى العلياء له الأوسط وان اختلفت أجناسه أخذ بالقيمة وكان له‬ ‫جزء منها بقدر ما يقع له ‪.‬‬ ‫والمودع بضم الميم وفتح الدال المهملة بيغهيا واو ساكنة فكالايصاء‬ ‫بعشرة دراهم في عبده هذا أو‬ ‫ثوب فيها أو‬ ‫بألف درهم في داره أو نخلته أو‬ ‫بنخلة في أرضه هذه فهذه الوصية لا تثبت بهذا الا في المعين ويتفرع عليه ان‬ ‫تلف ذلك المعين بطلت الوصية ‪.‬‬ ‫وأما المفضول فكالايصاء له بثلث ماله أوربع ماله أو عشر ماله أو‬ ‫عنك‬ ‫وفيه ‏‪ ١‬لجها لة كا ترا ‏‪ ٥‬ولا يعرب‬ ‫لا ما عداه‬ ‫بمسمى منه ثبت ذلك‬ ‫الأصل الأول في المجهولات وعلى القول بثبوته ففيه ما فيه من الجهالة لعدم‬ ‫‪٩٦٩٢٣‬‬ ‫تميز الثلث أو الربع أو العشر وهكذا ‪.‬‬ ‫والقاعدة في الموصيل به أن يكون قسمين أحدهما ما صرح به والآخر‬ ‫ما يدخل بالتبع وذلك فييا لا يقوم الموصول به الا بذلك فانه وان لم يصرح به‬ ‫فيقتضيه الحال من الملوصي ويحمل عدم تصريحه به على الاتكال العرفي أو‬ ‫على الغفلة أو السهو والنسيان وذلك كالايصاء بالنخلة أو الشجرة فان‬ ‫شربهيا يتبعهيا وكذلك طريقهيا ومسقاهما وحريمهيا وما يستحقانه من‬ ‫أرض ‪.‬‬ ‫وفي الأثر وان أوصى له بنخلة من أرضه فاستغلها ثم وقعت فله أن‬ ‫يغرس مكانها وهو دال على أن له أرضها تبعا لها وأما ما يتبعها من الأغصان‬ ‫والفسل فان كان بحد صالح للفرس أو الفسل حال الموت لم يتبع والا تبع‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال النا ظم ‪:‬‬ ‫اذ تنفذ‬ ‫من ثلث مال أخرجت‬ ‫لاتتنتفذ‬ ‫ناقص‬ ‫أو‬ ‫زايد‬ ‫من‬ ‫أقول كيا علمت أن الوصية تكون من ثلث المال لا من أكثر منه إن ل‬ ‫يكف الثلث ولا من أقل الا اذا كفى لها الأقل فان الثلث هوالأصل‬ ‫الأصيل لها اجماعا عملا بالأحاديث الصحيحة الصريحة التى لا مطعن‬ ‫لأحد فيها وقد مرت عليك آنفا فينظر مال الموصى ما هووكم هبونظر‬ ‫العدول كيا مر ذلك عليك غبر مرة فان أموال العرب تختلف أنواعا وأجناسا‬ ‫‪٦١٤‬‬ ‫فاذا أوصى الموصي بجمل مثلا من إبله أو بألف درهم أموائة دينار أو نحو‬ ‫ذلك أوأوصى بثوب أوعبد أونحوذلك فقد حصل الابهام في الموصى به‬ ‫لأن الجمل يختلف كبرا وصغرا وسمنا وهزالا وصحة وسقيا وهكذا وكذلك‬ ‫أيضا ما شاكله من الأنواع والأجناس التى يلحقها الابهام من ساير الأنواع‬ ‫والآلات والأوانى المختلفات الأنواع ‪.‬‬ ‫وخلاصة المقام عند العلياء ان الجمل أو الفرس أو الشاة أونحوذلك‬ ‫مما يعنيه الموصي باسمه أوصفته ينظر في قيمته بالنسبة الى مال الموصي‬ ‫فيخرج من ثلث المال لأن الله تفضل على عباده بثلث أموالهم عند الموت‬ ‫زيادة في أعمالهم فان زاد ذلك الجمل عن ثلث مال الموصي اعترت الوصية‬ ‫الاقوال السابقة والذي عليه معول أكثر أهل العلم أن تحاص الوصية‬ ‫فيخرج الثلث فقط والا فالقول بالبطلان وجيه لان هذا الموصي أوصى‬ ‫بذلك الجمل وقد زاد الجمل عن ثلث مال الهالك وقد منع الشارع أن‬ ‫يوصي أحد بأكثر من ثلث ماله كيا عرفت لا سييا اذا لم يرض الوارث ‪.‬‬ ‫أما لو رضي الوارث فلا مقال ولا جدال فان من رضي في ماله فقد‬ ‫حمد على ذلك ومضى عليه شرعا ولا تخرج هذه الوصية من أكثر من الثلث‬ ‫قد حدها ان عدمت لم تثبت)‬ ‫(والمعلم الايصاء بالأرض التي‬ ‫بعد لوى ‏‪ ١‬لموصي أجعلنها ماله ۔‬ ‫وا لنقص وا لزا يد للموصي له‬ ‫_ ‪_ ٩١٥‬‬ ‫أو مثل ما يحرج مع ما أقصي ‪-‬‬ ‫وصي‬ ‫من ثلث ا‬ ‫۔ إن خرجت‬ ‫الأصل الثالث من أصول الوصايا حسب اصطلاح الفقهاء المعلم‬ ‫بضم الميم وسكون العين وفتح اللام من اعلمه اذا جعل له علامة تميزه‬ ‫وسمة تبينه ومثل له الناظم رحمه الله تعالى بقوله ‪ :‬الايصاء بالأرض‬ ‫المحددة بكذا وكذا أو من كذا وكذا وكالايصاء بنخلة معينة أعوبد أوأمة أو‬ ‫نحوذلك فان تلف هذا الموصى به فلا شىء للموصى له لان الموصى قد‬ ‫عين شيئا خصصه في ايصائه فاذا ادركه حكم التلف فمن ذا الذي يخصص‬ ‫الموصى به‬ ‫له اخر في مال قوم بغير اذنهم نعم ان تلف بقية المال وسلم‬ ‫فله ثلثه لأن الوصية من الثلث والباقي يصير رأس المال قبل قبض‬ ‫الموصى له ما أوصي له به وهو واضح وسوآء زاد المال أو نقص على هذه‬ ‫القاعدة ‪.‬‬ ‫قال في النيل وان تلف المال سواه أي سوى الموصى به فله ثلثه زاد أو‬ ‫نقص أي ثلث الموصى به كيا قدمته لك قال وان خرج عن الثلث فله كله‬ ‫ذلك نقص‬ ‫عن‬ ‫وما نقص‬ ‫أي‬ ‫فعليه‬ ‫وما نقص‬ ‫‪:‬‬ ‫به قا ل‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫كل‬ ‫‏‪ ١‬ي‬ ‫عليه فلا يزاد ذلك الجمل مثلا شيئا ۔ وكذلك ان أوصى بأرض محددة ان‬ ‫معدومة بطل الايصاء ۔ ‪.‬‬ ‫ظهرت‬ ‫وما نقص نقص على ‏‪ ١‬موصى له وما زاد زاد له بعد موت ا موصى‬ ‫التلف لحق ماله وذلك للتعيين‬ ‫‪ . .‬وما لحقها من‬ ‫مال ا موصى له‬ ‫لأنها تكون‬ ‫الواقع عليه الايصاء والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫قال النا ظم ‪:‬‬ ‫أنتمي‬ ‫أشبهه فللاضافة‬ ‫سيوفه وما‬ ‫من‬ ‫وا ن بسيف‬ ‫أم أزدل يثبت ام جزء فقط‬ ‫والخلف هل افضلها أم الوسط‬ ‫أقول أن الاصل الثالث من اصول الوصايا هاولمضاف وسمي‬ ‫مضافا لان الموصى اضافه الى نفسه اذ قال بسيف من سيوفه أبوندق من‬ ‫بنادقه أو فرس من خيله أو بعير من ابله أوعبد من عبيده أو نخلة من نخله‬ ‫(والمضاف اسم مفعول من الاضافة) وهي لغة مطلق اسناد شيء‬ ‫لشيء واصطلاحا نسبة تقييدية بين شيئين تثبت الحكم لاحدهما فقول‬ ‫الموصى بسيف من سيوفي باضافة سيف اليه نسبة تقيد ذلك الموصى به عن‬ ‫اشتباه بسواه من سيوف اخر تكون كولده ووالده وغلامه فان الاضافة‬ ‫أصلها للتعيين ورفع الابهام ومعنى انتمي أي انتسب والانتماء الانتساب ‪.‬‬ ‫وقوله والخلف هل افضلها أم الوسط (البيت) اختلف العلياء اذا وقع‬ ‫الايصاء بهذا مثلا فيا يعطى الموصل له وقد قدمت لك فيه كلمة اجمالية‬ ‫وبينت لك أقوال أهل العلم من ان الخلاف عندهم في هل يعطي الأعلى‬ ‫نظرا إلى أن خير البر أوفره وأعلاه وقيل يعطي الأدنى نظرا إلى شح الوارث‬ ‫عند عدم التعيين وقيل يعطى الأوسط نظرا إلى أن هذه الحال اقسط بين‬ ‫المسلمين وفيه اتزان بين احوالهم ورغبة الكل في ذلك وقد أيدته الآياٹ‬ ‫‪_ ٩٧‬‬ ‫القرانية والسنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام وازكى‬ ‫التحية ‪.‬‬ ‫واذا اختلفت اجناسه اي اجناس الموصى به اخذ بالقيمة اي يقوم‬ ‫الموصيل به بالقيمة الصحيحة ويعطي الجزء من ذلك نعم إن اتفق الموصول‬ ‫له والورثة على شيع جاز ذلك بينهم ومضى عليهم فيعطونه سيفا يتفقون‬ ‫عليه واذا لم يتفقوا حسن الاقتراع بينهم فيعطونه ما تقع عليه القرعة وهي‬ ‫من سنن النبيين وكان الرسول تلة يشير اليها وقد وردت عنه في عدة‬ ‫مع تراضيهم بها‬ ‫مقامات روتها العلياء واستحسن العقل امرها هناك لا سييا‬ ‫الموصى له ذلك‬ ‫واليها الاشارة بقوله في البيت الآتي فاقتراع قبل وان لم يف‬ ‫الله قال شيخنا‬ ‫ووقم الاختلاف كان له بالقيمة كيا سوف تراه ان شاء‬ ‫الناظم رحمه الله ‪:‬‬ ‫سيف والا فاقتراع قبلا‬ ‫فان جرى منبم توافق على‬ ‫بالقيمة القسط كفضل حصله‬ ‫فان وفى كفى والاصرر له‬ ‫أعلم انه اذا صح اتفاق بين الموصى له والوارث فلا مشاحة هنا لك‬ ‫لان الموصى به مال الموصى له والموروث مال الوارث فاذا اصطلح على‬ ‫سيف مخصوص كان الأمر سهلا والخطب هينا واذا لم يتفقوا ووقع التشاح في‬ ‫السيف الذي يكون للموصى له ولم يرضوا ان يدفعوا له الأعلى أو الأوسط‬ ‫ولم يرض هوأن يقبل الأدنى بل يريد الأعلى حسن الاقتراع بينهم كيا قلنا‬ ‫آنفا فيعطونه ما تقع عليه القرعة وهي حكم مشروع في مثل هذا المقام وقد‬ ‫عمل بها علياء المسلمين في مواضع عديدة وقد ذكرت منها طرفا واسعا في‬ ‫‏‪ ٩٦٩٨‬س‬ ‫قصيدة خاصة ولهذا قال الناظم عفى الله عنه والا فاقتراع قبل اي اذا لم‬ ‫يتفقوا على شيء من نوع الموصى به حكم الاقتراع بينهم وبه يرتفع النزاع‬ ‫في مثل هذه الانواع ‪.‬‬ ‫الموصى له والوارث‬ ‫وان ل يف الموصى له ذللك ووقع الاختلاف بن‬ ‫كان للموصى له بالقيمة كيا قدمنا ومعناه تقوم السيوف الموروثة بالقيمة‬ ‫وينظر الفرق بينهافيعطي من قيمتها كيا إذا كانت ثلاثة أعلى وأوسط وأدنى‬ ‫فيعطي من قيمة كل واحد قسطه أي يعطني ثلث كل واحد وهذا غاية في‬ ‫المقام لفصل الخصام وعليه معول قادة الاعلام ‪.‬‬ ‫قال الناظم رحمه الله ‪:‬‬ ‫بالأجزاء‬ ‫بالحكم‬ ‫يقل‬ ‫ومن‬ ‫بالانصباء‬ ‫شريكين‬ ‫صارا‬ ‫أعلم أن القايلين في المقام بالحكم بالجزء يجعلون الموصى له شريكا‬ ‫في مال الموصي حتى يخرج نصيبه كاملا من غير نقص عليه لان الاثيان‬ ‫تغلى وترخص ويعتريها ما يعتر ي غيرها من المثمنات فتكون الاثيان المقرره‬ ‫لتلك السيوف واقعة في تركة الهالك فلذا يصير شريكا في التركة لأن حقه‬ ‫تعلق بالكل وله حقه بعد التثمين لأن السيوف المشار اليها لا يكلف أهلها‬ ‫بيعها وانها يكون تثمينها ليعلم كم يصير للموصى له منها فتكون التركة‬ ‫مشغولة به والمطالب بذلك الوارث وهو ظاهر والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٩‬س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عنه‬ ‫الناظم رحمه الله وعفى‬ ‫قال‬ ‫لم يترك المالك سيفا غير ذا‬ ‫والسيف للموصى له به إذا‬ ‫حال‬ ‫بكل‬ ‫فالثلث‬ ‫سواه‬ ‫له من مال‬ ‫ليس‬ ‫وان يكن‬ ‫من قبل انفاذ ببطل فاحكم‬ ‫ان لم يكن سيف كذا أن يصدم‬ ‫اعلم اذا اوصى احد لأحد بسيف من سيوفه اوبندق من بنادقه أو‬ ‫خنجر من خناجر اونحوذلك من ساير الانواع والاجناس فاذا لم يوجد‬ ‫للموصي الا شيئا واحدا من ذلك النوع الموصى به دفع ذلك الموجود‬ ‫للموصى له به لأن الايصاء وقع على سيف من سيوفه وهذا من جملة سيوفه‬ ‫وإن لم يكن له جملة سيوف كان هذا السيف قاييا مقام جملتها فيدفع لمن‬ ‫أوصي له به وان كانت من تعتبر بيانيه فلا يضره عدم وجود الجمع من‬ ‫أجناس السيوف وأنواعها ‪.‬‬ ‫واذا لم يكن للهالك من المال إلا ذلك السيف كان للموصى له ثلث‬ ‫السيف لأن ذلك السيف قد صار كل المال ولا يصح الايصاء الا بثلث المال‬ ‫‪.‬‬ ‫كلامنا غير مرة‬ ‫من‬ ‫جما سبق‬ ‫كا عرفت ذلك‬ ‫وإذا لم يوجد له سيف أبدا أووجد لكن أصابه التلف قبل انفاذ‬ ‫الوصية فقد بطل الايصاء من اصله وجه ذلك ان الايصاء عين شيئا لم يوجد‬ ‫عند ثبوت الوصية أووجدوتلف فليس في استطاعة الوصي ولا الورثة رد‬ ‫ذلك بل ولا في استطاعة الموصى له بذلك نعم اذا تلف بسبب من الوارث‬ ‫ابوتقصير من الوصي أوبرد الموصى له لذلك فتلك مسائل اخرى فها‬ ‫‏‪ ١٠.‬س‬ ‫حكمها ولكل نازلة حكم ‪.‬‬ ‫قال في النيل والمضاف كالايصاء بعبد من عبيده الى اخر ما قلنا‬ ‫الى ان قال فله الأوسط وإن اختلفت أجناسه أخذ بالقيمة وكان له جزء منها‬ ‫بقدر ما يقع له ‪.‬‬ ‫هذا خلاصة المقام عند علياء الاسلام والحمد لله على الدوام ‪.‬‬ ‫قال الناظم ‪:‬‬ ‫ف نخله أو ثوبه الا برسيم‬ ‫وا مودع الايصا بألفي درهم‬ ‫وأنفذ وسطا في عدله‬ ‫ذين‬ ‫أو نخله‬ ‫هذين أو من ثوبه‬ ‫لا ان فداها وارث ني الاكشر‬ ‫أو بع وبالأوسط منهبافاشتر‬ ‫أقول المودع وقد مر ضبطه بضم الميم وسكون الواو وفتح الدال‬ ‫المهملة بعده عين مهملة اسم من أودعه الشىعء اذا جعله وديعة عنده وهو‬ ‫اسم مفعول وفي اصطلاح الفقهاء أصل من أصول الوصايا وهو كالايصاء‬ ‫بالفي درهم مثلا في داره فقوله في داره مهموعنى الايداع وكذا في نخلته هذه‬ ‫فان‬ ‫كأنه جعل ذلك للموصى له به وديعة متر وكة يذهب اليها يأخذها‬ ‫قاعدة الودايع أن ترد الى أهلها برأسها من غير أن يغير منها شىع لأنها نوع‬ ‫من الأمانات التى يلزم حفظها وردها الى أهلها ‪ -‬وكذا بالثوب والعبد فيها‬ ‫وكذا بعشرة دراهم في عبده هذا أوبنخلة ف أرضه هذه فلا تثبت الوصية‬ ‫بهذا الا في المعين ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٠١‬‬ ‫وان تلف المعين بطلت الوصية لأن التعيين تقييد لها وتخصيص‬ ‫محلها ‪ .‬فلا يصح اطلاق الحكم وقد وقع الايصاء على التعيين ‪ -‬كيا‬ ‫لا يصح الايصاء اطلاقا الا اذا حصل التعيين كهذا والا وقع الابهام‬ ‫والجهل وهما من قبيل المشكل والله كلف عباده باتباع الجادة الواضحة‬ ‫والطريقة الصالحة ‪ .‬وأي صلاح عند جهل وقد قال ‪ :‬رسول اله يل‬ ‫الأمور ثلاثة أمر بان لك رشده فاتبعه وأمر بان لك غيه فاجتنبه وأمر أشكل‬ ‫عليك فقف عنه فالوصية على هذا ثابتة في المعين فإذا وقع الايصاء بنحو‬ ‫هذا المودع اللمروف المعين كيا إذا أوصى لزيد بألف درهم في عبده هذا أو‬ ‫الحرير أجومله الأاورق أبويته‬ ‫به‬ ‫و أو‬ ‫ثدار‬ ‫فلان أو في نخلته الفلانية أهوذه ال‬ ‫الطين أقوصره الحص أوسيارته الفلانية أطويارته الفلانية أسوفينته المسياة‬ ‫أموحطته أو نحو ذلك أوبطيارته من المطار الفلاني أبوسيارة من سيارات كذا‬ ‫أسوفينة في مرسى كذا فإن وقع الاتفاق بين الموصى له والوارث فالأمر سهل‬ ‫وإن وقع خلاف أوشقاق فانفاذ الوسط عين الصواب والوسط خير الأمور‬ ‫عقلا ونقلا وفيه إقناعلكل من الوارث والموصى له إذا لم يمكن وجود الأوسط‬ ‫فليبع الموصى به ويشتر ي منه الأوسط ‪ .‬وما فضل من الثمن راجع إلى‬ ‫الوارث ‪.‬‬ ‫وعليه ان‬ ‫نعم ان أراد الوارث فداء ما يروم الوصي بيعه فله ذلك‬ ‫يدفع الثمن الى الوصي ليشتر ى الوسط عملا بالقاعدة الشرعية المعتبرة‬ ‫ويقع الايداع بمن كيا إذا أودع أنواعا فيقول مثلا من نوع كذا أومن جنس‬ ‫كذا أو كذا مما تختلف أنواعه وتعدد أجناسه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لايصاء بشى ء يظهر معدوما مثل أن يوصي بسيف من السيوف التى‬ ‫‪_ ١٠٢‬‬ ‫في بيته فيظهر البيت ولا سيوف به فقيل ببطلان الوصية لأنه أوصى بشىء‬ ‫ظهر بعد موته معدوما ‪ .‬وقيل بل تعتبر السيوف العادية في بلده فيعطى‬ ‫أوسطها ووجهه أن نفس الايصاء تقرر بسيف من السيوف والسيوف في‬ ‫نفسها موجودة ‪ .‬والموجود معلوم القيمة ‪ .‬وان لم يكن عند الموصى فلعله‬ ‫ضاع بعد الايصاء ألوحقه طارىء سياوي إذ ليس من المعقول أن يوصى‬ ‫عاقل ‪ .‬بشىء يسميه في ملكه فيظهر خلاف ذلك فكأنه من الكذب‬ ‫الزاي الذى يتحاشا المسلمون عنه ولا يخفى عليك ان الايصاء شىء‬ ‫معلوم من جهة مجهول من جهة أخرى يقبل النزاع ويكون سببا للضياع‬ ‫أو التوسط من الحكم العدل يفصل ذلك بمقتضى الشرع ‪.‬‬ ‫قال في شرح النيل فالمتعين كالايصاء بفدان معين أوبشىء ما من‬ ‫الأشياء يعينه من ماله وكذا شيئان وأشيا وكان أي قصده أن يخرج من ذلك‬ ‫حجا وكذا إن قال بنصف فداني فالفدان متعين‬ ‫كفارات مثلا أزوكاة أو‬ ‫معروف والنصف مجهول غير متميز بتعيين فإن قال بنصف فداني لكذا‬ ‫وبربعه لكذا وبسدسه لكذا وهكذا فيباع الفدان بالدراهم أو الدنانير ثم‬ ‫يشتر ى ما ينفذ به ما سياه من عدد الكفارات والزكاة ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫وكذا ان أوصى أن يتصدق بالفدان فيباع ويتصدق بثمنه وهكذا‬ ‫باقى الأشياء مما ليس دراهم ولا دنانير وهكذا غير الفدان من ساير‬ ‫أودابة ان علم ذلك‬ ‫ووب‬ ‫الايصاء بدا‬ ‫ثر أ‬ ‫الملكيلات والموزونات وكذا‬ ‫صفة تدل عليه وأما غير المعين فكالايصاء بكذا وكذا عينا‬ ‫بمشاهدة أو‬ ‫كقمح مثلا أو بر أو شعير وكمدومدين ورطل ورطلين وثلاثة وأربعة وهكذا‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫بور أنوحوذلك أوأوصى‬ ‫لو أ‬ ‫لعمر‬‫ان أوصى أن يخرج ذلك من ماله لزيد أو‬ ‫بدين له على فلان أوفي البلد الفلانى أوفي التجارة الفلانية أوفي تجارة‬ ‫النوع الفلانى أو الجنس الفلانى أو نحو ذلك ‪.‬‬ ‫وأما المجهول فيا لا يشاهد بالعيان ولا يعلم بصفة ومسائل المقام‬ ‫كثيرة يطول بها المقال وحسبنا في هذا المختصرهذه الاشارة وأمثالها‬ ‫ومن أراد التوسع فعليه بمصنفات العلياء فانه يجد بغيته ويدرك منها أمنيته‬ ‫وفي هذه الصحايف من فقه الفن المهم الأكبر فانها أصول معروفة ‪ :‬والله‬ ‫الهادى للحق باذنه وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله ۔ قال الناظم رحمه‬ ‫اللله ۔ ‪.‬‬ ‫أشبمه فهو لمفصول نمى‬ ‫وان يكن بالنصف والثلث وما‬ ‫فهو لمن أوصى به لكن اذا زاد عن الثلث فيا زاد انبذا‬ ‫أو ذاك في الانفاذ لا المعادله وصية أو هى أصلا باطله‬ ‫أقول ان الأصل الخامس من أصول الوصايا التى بنى عليها الناظم‬ ‫قصيدته هذه هوالمفصول ‪ . .‬وهوأن يوصى بنحو نصف عبده أثولثه أو‬ ‫أوعشره أوبجزء مسمى منه ‪ :‬وسمي مفصولا لكون‬ ‫سدسه‬‫ربعه أو‬ ‫الموصى فصله بنفسه بذلك التفصيل ويبقى فقط تعيين ذلك الموصى به من‬ ‫الأصل المشترك معه فاذا وقع الايصاء بنحو ذلك فهو مدفوع لمن أوصى له‬ ‫به ‪:‬بشرط ان لا يزيد ذلك الموصى به عن ثلث مال الهالك فيا زاد مردود‬ ‫الى مال الوارث وقيل ان زاد بطلت الوصية على مقتضى القواعد السابقة‬ ‫‏‪ ١٠٤‬س‬ ‫أو يعطى بالتقويم كيا يرى له عدول المسلمين ‪.‬‬ ‫«قال في النيل» والمفصول كالايصاء له بثلث أوربع أوعشر‬ ‫ماله ‪ . .‬الخ ‪ .‬وقد تقدم بيان المنفصل وحكم المفصول ثبوت الموصى به ان‬ ‫ل يزد أو اذا زاد عن الثلث يرد الى مال الوارث ‪.‬‬ ‫«وقوله» أوذاك في الانفاذ لا المعادله (فالمراد بالمعادله) موازنة ذلك‬ ‫النصف الآخر فاذا زاد عليه رد اليه كيا هو العدل والانصاف أوما زاد على‬ ‫الثلث الذى قرره الشرع زيادة في أعيال العبادة (تفضلا من ذي الجلال‬ ‫والاكرام على عباده) ‪.‬‬ ‫وقيل اذا زاد بطلت الوصية لأنها خالفت الشرع فييا قرره وأكثر‬ ‫ترجع الى الملحاصصه وهو وجيه لأنجم لا يرون ابطال‬ ‫أقوال الأصحاب‬ ‫قال شيخنا العالم الناظم ‪.‬‬ ‫عمل بر مهيا كانت مقاصد والله أعلم‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫(الباب الثاني في حكم الوصية)‬ ‫والمراد بحكمها حكم ما يجب منها ومالا يجب وبيان من يلزمه‬ ‫الايصاء ومن لا يلزمه وأحكا م قسمها وقطعها وحكم نهايتها ومن تثبت له‬ ‫لكونه بالمصر ومن تبطل في حقه لغيابه من الحوزة الى ما سنبينه لك من‬ ‫أحكامها وبالله التوفيق ‪( ،‬قال الناظم) ‪:‬‬ ‫مالم يكن في الارث ذا نصيب‬ ‫تلزم أهل الخير للقريب‬ ‫والحلق في قسمتها مشهور بل في أقل قطظمهامآثور‬ ‫أقول المراد بأهل الخير هنا أهل الغنى وأطلق الخير مع انه اسم لمعان‬ ‫متعددة منها ان الخير ضد الشر ومنها ان الخير اسم للدين والايمان الى غير‬ ‫ذلك من معانيه ويشير هنا به الى الآية الكريمة وهى قوله عز وجل ان ترك‬ ‫خيرا الوصية الآية فالمراد به المال وبه فسره العلياء في الآية المشار اليها ‪.‬‬ ‫وهل لهذا الخير حد مع اتفاقهم عليه أولا قيل نعم ‪ -‬ان الخير اسم‬ ‫للمال الكثير ‪ .‬وهل لليال الكثير حد أم لا قيل له حد ‪ .‬وهوما فوق‬ ‫تسعيائة درهم ۔ لأن رجلا أراد أن يوصي فسئل عائشة أم المؤمنين رضي الله‬ ‫عنها فسئلته كم مالك فقال سبعيائة درهم ۔ فقالت إنيا قال الله تعالى ان‬ ‫ترك خيرا وان هذا الشيء يسبر فاتركه لعيالك ۔ وقيل حده ما فوق أربعيائة‬ ‫دينار وذلك أن رجلا أراد أن يوصي فسئلها أيضا وكان له عيال وله من المال‬ ‫أربعمائة دينار فقالت ما أرى فيه ويمثل الأول عن علي بن أبي طالب ۔ كان‬ ‫له عبد أعتقه فاراد أن يوصي وله سبعيائة درهم فمنعه على وقال ‪ :‬قال الله‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ ٧‬‬ ‫_‬ ‫تعالى ‪ :‬ان ترك خيرا والخير المال الكثير وقيل ألف درهم وقيل ۔ ما فوق‬ ‫خمسائة ۔ وقيل ۔ ما فوق أربعيائة ۔ وقيل ۔ المال الفاضل عن العيال أي‬ ‫عن مؤنتهم سنة كاملة ۔ لأنه لا يدري أيجىء بعدها أم لا فإن السنة‬ ‫من الحدود في أمور كثيرة ويلزم مع ذلك كله أيضا أن يكون له خادم‬ ‫يخدمه ‪ -‬ومنزل يسكنه ۔ هكذا في الأثر وهذا عند قومنا ۔ وهو أيضا مروى‬ ‫في أثر أصحابنا ۔ ‪.‬‬ ‫وأما عمل الأصحاب رحهم الله ‪ :‬فان المال عندهم ‪ :‬مطلق لم‬ ‫يتقيد بالكثير ومعنى ان ترك خيرا ان ترك مالا مطلقا ولوقليلا ۔ وفي‬ ‫الأثر ۔ قال أبو المؤثر ‪ -‬اذا ترك الميت مالا أكثر ما يقول المسلمون ان‬ ‫الوصية فيه واجبة ثم لم يوص لقرابته عمدا _ فاهون _ ما أفعل معه ان‬ ‫لا أتولاه ‪ :‬فتراه أطلق المال ‪ :‬وأوجب فيه الوصية مع اطلاقه ‪ :‬وان لم‬ ‫يوص فلا يتولاه أابولمؤثر أي ان لم تسبق له ولاية فان سبقت له خلعه منها ‪:‬‬ ‫لأنه صار عاصيا والعاصى لا ولاية له ۔ وفيه زجر شديد وتهديد كبير ۔ وانت‬ ‫تعلم ان ترك الولاية أمر عظيم ۔ فإنها خلع مؤمن من الاسلام وخلع‬ ‫عند الله بعد الشرك‬ ‫المؤمن كقتله ۔ وقتل المؤمن من أعظم العظايم‬ ‫بالله ۔ ‪.‬‬ ‫ولكنه عند أكثر المسلمين ‪ -‬وكأنه لا اجماع فيه عندهم على ذلك‬ ‫الا تراه ۔ يقول أكثر ما يقول المسلمون ‪ . .‬الخ ۔ فدل ان أقل المسلمين‬ ‫يقول بخلاف ذلك ‪ -‬فأكثر المسلمين يقول اي ترك مالا ‪ -‬وكان تقدير القول‬ ‫الذى اشترطه صاحبه الكثير ‪ -‬ولم يكن فوقه قول في الكثرة أي مقدار‬ ‫لا يقول أحد من المسلمين لا تجب فيه وصية الأقرب ‪ -‬فدل ان للمسلمين‬ ‫فيه اختلافا لا يقطع عذره حتى لا يعذر في قول ما ۔ الا ان أراد بالمسلمين‬ ‫الموحدين عموما ۔ ‪.‬‬ ‫‪١.٠٨‬‬ ‫ومعنى قول أبي المؤثر ان لا أتولاه أي أترك ولايته وأتبرأ منه لأنه‬ ‫فعل كبيرة وذلك ان كان متولى أي ان كان سبقت له ولاية أتركها وان كان‬ ‫في الوقوف تبرأت منه أوأن أدوم على الوقوف فيه ولا أتولاه ‪ .‬ولو كثرت‬ ‫أخبار الخير والوفاء عنه بعد موته ‪.‬‬ ‫ولا ينافي الاحتيال الأول قوله أهون فان العرب قد تقول أهون ما‬ ‫أفعل أو ما أقول كذا وكذا مع ان كذا وكذا غاية الفعل أو القول كأنه يشير‬ ‫رحمه الله الى أن نفسه تريد فيه أكثر من ذلك رحم الله الاصحاب على‬ ‫شدتهم في الدين وتصلبهم في الواجبات على المتهاونين بها وهذا من أعظم‬ ‫الجهاد في الحق ‪.‬‬ ‫وفي الأثر من ضيعها أي الوصية ذاكرا لها بعد أن لزمته في خوف‬ ‫ومات على ذلك غير تايب منه ختم بعصيان وكذا ان أراد حجا أجوهادا أو‬ ‫سفرا خوفا ونحب لكل مسلم ان يوصي بها اذا ترك النصاب بعد دينه‬ ‫وانفاذ لازم كزكاة وحج ويمين ‪.‬‬ ‫قال القطب ولا نترك ولاية ميت تركها عند موته حتى نعلم انه خلف‬ ‫من المال اقصى ما قيل به من الكثرة وان وجدنا له موجب عذر فلا ندعها‬ ‫حتى نعلم له حرجا ‪ .‬فالاهون فيه الوقوف وان دان بها وغلبه الامر ومات‬ ‫فلا ندعها أيضا ما احتمل له عذرا _ وان فرق عنه ورثته شيئا ولا يتيم فيهم‬ ‫ونحوه ولا غايب فقد أحسنوا (أ‪ .‬ه) ‪.‬‬ ‫تاركها حنى يكون‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لقطب رحمه الله ورضي عنه لا يتبرأ‬ ‫فتر ى‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫الت قال العلماء فيها يجب معها الايصاء‬ ‫ماله مستغرقا لنهاية الحدود‬ ‫ويلتمس له العذر ان امكن وان لم يمكن فالوقوف اهون فيه لقوله ية وامر‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫عنه ۔ وا ن علمنا منه ا لدينونة مها وقد هجم عليه ‏‪ ١‬لموت‬ ‫‏‪ ١‬شكل غليك فقف‬ ‫ضاق به الوسع لامر عاجله فلا تترك ولايته ماامكن له احتمال عذر وهذا هو‬ ‫الواجب في حقه والبراءة من المسلم امر عظيم ‪.‬‬ ‫وأبو المؤثر واصحابه يرومون حمل الناس على اداء الواجب حتى لا‬ ‫يتهاون فيها الناس وعندهم ان وصية الاقربين واجبة } وتارك الواجب‬ ‫عاص ضال منافق وعلى كل حال لا ولاية له وتحقيق ذلك كله في كتب‬ ‫التوحيد ولا يخفى عليك التعبير بتلزم فانها من عبارات الايجاب ‪.‬‬ ‫سم جنس يشمل كل من يدلي ا لى الليت بنسبب كيا‬ ‫وا لقريب‬ ‫‪ -‬وهنا ‪-‬‬ ‫وجل‬ ‫عر‬ ‫الله‬ ‫بتوفيق‬ ‫مفصلا‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫عليه‬ ‫تقف‬ ‫سوف‬ ‫(مسائل) ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬في وجوب الوصية وعدم وجوبها والذي نقول به‬ ‫الوجوب لأدلة منها قوله تعالى كتب عليكم اي فرض عليكم اذا حضر‬ ‫احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية الآية ففي التعبير بكتب ومعناه فرض‬ ‫نص على الوجوب فان المفروض واجب قطعا وهذا التعبير ورد في القرآن في‬ ‫عدة مواضع منها هذا ومنها قوله تعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم‬ ‫القتال في امثالها ‪.‬‬ ‫لمصير الامر اليه اي‬ ‫وقوله ان ترك تعبيرا بالماضي عن المضارع‬ ‫الترك اي اذا راى انه يترك خيرا اي مالا وقيده الاكثر من العلماء بالكثير كا‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫_‬ ‫عرفته وعند القليل منهم مطلق الخير من غير قيد بكثير ونحوه ولا يشكل‬ ‫عليك فان الكتابة ازلية لا تتقيد بزمان الفرض في الخارج اوزمان حضور‬ ‫الموت لأنا نقول كيا فرض اله عز وجل في الأزل فرضه أيضا في وقت‬ ‫حضوره فهذا عند العلياء إيجاب اخر مطابق للأول الأزلي وللوجوب الأزلي‬ ‫أيضاومن أدلة الوجوب قوله تعالى حقا على المتقين فمعنى الحق هو الثابت‬ ‫وقوله على المتقين أيضا من صيغ الوجوب كيا حقق ذلك العلياء الأصوليون‬ ‫وفرعوا عليه أحكاما عديدة والمراد بالمتقين الخائفين الله تعالى أو المتقين‬ ‫المعاصي بامتثال الأوامر واجتناب المناهي أوعلى كاسبي الوقاية من النار ‪.‬‬ ‫مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله ايى حقى ذلك حقا اي ثبت‬ ‫وحقا‬ ‫ثبوتا لا يتزعزع ‪ -‬وعلى كل حال ان حكم غير المتقين من باب اولى واجراء‬ ‫الخطاب على المتقين ‪ .‬لكونهم العاملين لله المراعين لواجباته القائمين‬ ‫بخطاب‬ ‫يتأثرون‬ ‫الذين‬ ‫فهم‬ ‫مسنوناته‬ ‫الثابتين على‬ ‫بمفروضاته‬ ‫الله تعالى ‪.‬‬ ‫نزلت ان الله ا عطى‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لوصية ئ قوله ليند‬ ‫ود ل ا يضا على وجوب‬ ‫كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث & فدل على بقائها لغير الوا رث‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لوصية‬ ‫دليل وا ضح على وجوب‬ ‫۔ وكذلك حديث سعد بن ‏‪ ١‬بي وقا ص‬ ‫وروى ابو هريرة عن رسول الثه يلة انه قال ان الرجل ليعمل والمرأة‬ ‫بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضلان في الوصية فتجب لها النار‬ ‫والمعنى ۔ فيوصيان بيا منعا منه ما يدخل على الوارث الضرر بان يوصيا‬ ‫باكثر من الثلث قصدا لاضرار وارثهيا‪ -‬فيبقى من يوصي الوصية الواجبة‬ ‫التي لا ضرر معها على وارث اوغيره على حالها ثم قال ابو هريرة من بعد‬ ‫‪١١١‬‬ ‫وصية يوصي بها أدوين والمضارة في الوصية ان لا يعدل فيها ويجيف ويكذب‬ ‫۔كيا اذا قال اوصي لفلان بكذا بحق علي أولضيان لزمني له ۔ اونحو‬ ‫ذلك _ مما يدفع به اقوال اهل العلم في بطلان الوصية فيرتكب ذلك لقصد‬ ‫التثبت والله سائله عيا ارتكب ومناقشته عيا اقترف ‪.‬‬ ‫ومما يوجب الوصية قوله يلة لا يحل لامرء مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر‬ ‫ف‬ ‫عندها لحديث فهووا ضح صريح‬ ‫مكتوبة‬ ‫يبيت ليلتين الا ووصيته‬ ‫وجوب الوصية بحيث لا يقبل اي اعتراض في المقام عند الائمة الاعلام ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬في نسخ الوصية للوالدين اعلم ان الله فرض الوصية‬ ‫أولا للوالدين } والأقربين حتى إذا أعطى الله بعد ذلك كل ذي حق حقه‬ ‫نسخ وصية الوالدين لكونهيا وارثين ‪ -‬ولا يجمع وصية ومير اث في حال‬ ‫واحد _ لأن هذا مخل بنظام المكلفين وذلك لما فيه من الاثرة ‪.‬‬ ‫قال القطب في الهميان واكثر الاخذ عنه رحمه الله من الهميان والنيل‬ ‫قال وعندنا الآية منسوخة باية المواريث ‪ -‬اي ان آية الايصاء للوالدين‬ ‫ونفت بفحواها‬ ‫والاقربين نسختها آية الميراث اذ أعطت الوالدين حقها‬ ‫عنهيا الايصاء ۔ فلذلك قال رسول الله يلة ۔ ان الله اعطى كل ذي حق‬ ‫حقه فلا وصية لوارث ‪ -‬وبقيت وصية الاقربين على حالها الاول قال رحمه‬ ‫الله فنتجب عندنا وصية الاقرب على من له مال قليل اوكثير (قال) وقال‬ ‫بعض قومنا تجب ان ترك مالا كثيرا على الخلاف المذكور في الكثير (قال)‬ ‫وقال جمهورهم نسخ وجوب وصية الاقرب وبقي ندبها على من ترك خيرا‬ ‫كثيرا وعليه وهو ندبها وكونها على ذي الخير الكثير اننحطت عن درجة‬ ‫‪١١١‬‬ ‫ولم تلزم احدا وتنذب لدى الخير الكثر وهذا أيسر الاقوال ان لو‬ ‫الوجوب‬ ‫ثبت ‪ -‬فلا يؤاخذ تاركها عند الله ‪.‬‬ ‫ان ابا المؤثر‬ ‫وقل عرفت مذهب الاصحاب وتشددهم في الدين حتى‬ ‫رحمه الله أهون ما يفعل مع تاركها ان لا يتولاه وذلك امر عظيم ‪ -‬نسأل الله‬ ‫السلامة في الدين ‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه الله تعالى قال في الايضاح ولما بين الله عوزجل في‬ ‫سورة النساء ميراث الوالدين كانت وصيتهيا منسوخة وبثبت وصية الاقربين‬ ‫على حالها ومن مات ولم يوص بها اي وصية الاقربين فقد روي عن ابن‬ ‫عباس والضحاك بن مزاحم انهما قالا من مات ولم يوصي فقد ختم عمله‬ ‫يقول (الاعيال بالنيات) (وبخواتمها)‬ ‫بمعصية اي مع ان رسول الله يلة‬ ‫_ وفي الاثر۔لا يقال ختم بمعصية الا فيمن مات على كبيرة ‪ ،‬فالمنسوخ‬ ‫من الآية وصية الوالدين ۔ ووصية الاقربين الذين يرثون وبقيت وصية‬ ‫الاقربين الذين لا يرثون وذلك قول ابن عباس والحسن البصري وقتادة‬ ‫وزعم بعض عن ابن عباس والضحاك انهي قالا ان الوصية للاقربين غير‬ ‫الوالدين واجبة كيا لكوانوا ورثة ‪.‬‬ ‫قال القطب رحمه اله وهو خطأ في الر واية قلت نعم هو كذلك لان‬ ‫الرواية استفاضت عند المسلمين بنفي الوصية عن الوارث ولم تستثن احدا‬ ‫قطعا فهذا القول بين الخطا ‪.‬‬ ‫الاقربين الذين لا يرثون‬ ‫وقال جمهور الصحابة والامة ان وصية‬ ‫‏‪ ١١٢٣‬س‬ ‫ايضا من حيث ا لوجوب فكانت مندوبا اليها قال ا لقطب وذلك‬ ‫منسوخة‬ ‫قول الحجازيين والبصريين والكوفيين ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس رضني الله عنه والحسن ومسروق وطاووس وقتادة‬ ‫والضحاك ومسلم بن يسار ان وصية من لا يرث من الوالدين والاقربين‬ ‫باقية الوجوب ووصية من يرث منهم منسوخة الوجوب لان النسخ باية‬ ‫الارث فمن لا يرث وجبت له فمن ترك والدا مشركا أأوما مشركة او اقرب‬ ‫مشركا { اوصى له لعدم توريثه ۔ لان الشرع قطع التوارث بين المسلمين‬ ‫والمشركين ۔ وبقي الايصاء على عمومه في القرابات ‪ .‬وعليه اكثر‬ ‫العلماء ‪.‬‬ ‫وقيل لا تثبت الوصيةلمشرك قياسا على الميراث ولان الوصية صلة‬ ‫من قريب لقريبه © ولا مواصلة بين المسلمين والمشركين للقطيعة التي عرفت‬ ‫من الشرع الشريف وكذلك الخلاف بين العلياء في القتل هل يقطع‬ ‫الايصاء ان كان ويبطل وجوب الوصية على من كان محتضرا به اي بالقتل‬ ‫وقيل لابناء على ان‬ ‫يعني بسببه فقيل نعم كالارث هكذا في هميان الزاد‬ ‫حكم الوصية ثابت بأدلة وعمومه باق وقطع الوصية بذلك لا يكفي ‪ ،‬وكذا‬ ‫الخلاف ايضا في الوالد العبد والام الأمة والاقرب الرقيق ‪.‬‬ ‫وقيل كانت الجاهلية يوصون للابعدين طلبا للفخر والسمعة‬ ‫والشرف والرياء ‪ .‬ويتركون الأقربين فقراء فأاوجب الله الوصية للاقربين‬ ‫ثم نسخت وصية الوارث باية المواريث ‪ .‬وبيا روي عن عمرو بن‬ ‫خارجة انه قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله يلة وهو يخطب فسمعته‬ ‫]‪١١‬‬ ‫يقول ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث اخرجه النساوي‬ ‫والترمذي بنحوه ‪ .‬وقال الترمذي حديث حسن ورواه الربيع بن حبيب على‬ ‫شرطه حسنا صحيحا عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن عباس رحمهم الله‬ ‫تعالى ورضي عنهم بلفظ لا وصية لوارث ‪.‬‬ ‫واشتهر الخلاف بين العلياء في جواز نسخ القرآن بالسنة وليس ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫حاله‬ ‫فليرجع اليه من‬ ‫اراده‬ ‫مزنصد دنا ومن‬ ‫وخلاصة القول هنا ان الوصية نسخت باية المواريث والحديث معا‬ ‫وتلقي الامة لهذا الحديث بالقبول يلحقه بالمستفيض وقال ‪ :‬بعضهم‬ ‫بالمتواتر والمتواتر من قواطع الادلة قلت التواتر طريق القرآن ايضا قال‬ ‫بعضهم والعلماء لا يسلمون الحاقه بالمتواتر وفني المقام لعلماء الاسلام بسط‬ ‫واسع نعرض عنه ‪.‬‬ ‫قال القطب وقال الشافعي وجدنا اهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من‬ ‫اهل العلم بالمغاز ى هن قريش وغيرهم لا يختلفون عن النبي يلة انه قال‬ ‫عام الفتح لا وصية لوارث و يثورونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من اهل‬ ‫العلم وكان نقل كافة عن كافة وهو اقوى من نقل واحد ‪.‬‬ ‫وقيل ان هذه الآية غير منسوخة وانهم كانوا مكلفين بالوصية في هذه‬ ‫الآية لمن ذكرفي آية المواريث وبهذا قال ابن شريح وانكره بعض العلياء‬ ‫انكارا شديدا وقيل هذه الآية هي نفس اية المواريث لا نسخ فيها والمعنى‬ ‫كتب عليكم ما اوصى به الله من توريث الوالدين والاقربين من قوله‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫يوصيكم اه ني اولادكم اكوتب على المحتضر ان يوصى والدين والاقربين‬ ‫لتوفير ما اوصى الله به لهم وان لا ينقص من انصبائهم ‪.‬‬ ‫وزعم بعض ايضا انها لم تنسخ وان الوارث يجمع بين الوصية والارث‬ ‫بحكم الآيتين معا ويرده الحديث المتقدم هذا خلاصة ما يقول العلاء في‬ ‫‪.‬‬ ‫المقام فلا نطيل على القارىء بذلك فان الافادة مستفادة مما قلناه‬ ‫المسألة الثالثة في تحقيق القريب المستحق للوصية وما يشترط فيه ‪.‬‬ ‫اعلم ان العلياء قد اختلفوا في تحقيق الاقارب حتى ارتفعت‬ ‫اقوالهم الى مدى بعيد جدا ولما نزلت ‪ .‬وانذر عشيرتكم الاقربين ‪ .‬قيل‬ ‫انذرهم الى اربعة ابطن فكان اصلا لاستحقاق وصية الاقربين لاربع‬ ‫درجات روى ابو هريرة انه لما نزلت قالت رسول الله يلة يا معشر قريش او‬ ‫كلمة نحوها اشتر وا انفسكم لا أغنى‌عنكم من الله شيئا ۔ ويا بنى عبد مناف‬ ‫لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبدالمطلب لا اغنى عنك من‬ ‫الله شيئا ويا صفية عمة محمد يلة لا اغنى عنك من الله شيئا ‪ .‬يا فاطمة‬ ‫بنت محمد يلة سليني من ماليما شئت لا اغنى عنك من الله شيئا ۔ فادخل‬ ‫العمة في الاقارب وفيه الرد على من قال ان الاقارب غخصوص بالعصبة‬ ‫من الرجال دون من سواهم وكذلك البنت إذ ادخلها رسول الله يلة في‬ ‫الانذار مع ان العمة ايضا لا ترث ولا تعصب ‪.‬‬ ‫فقيل تقسم وصية الاقربين الى اربعة ولو لبعيد او امرأة فإن رسول‬ ‫الله يلة انذر العمة ولا ريب فان الاقارب عرفا من هم من الميت بمنزلة‬ ‫‏‪ ١١٦‬س‬ ‫معروفة النسب معلومة القرب وقيل الاقارب الى ستة آباء دون من عداهم‬ ‫وفي الاثر واجمعوا ان اقربهم ممن لا يرث اولاد البنين والبنات ثم نسولعم ثم‬ ‫الاجداد ما عرفوا الى ما لا نهاية ثم الاخوة واولادهم وما تناسلوا وهم اقرب‬ ‫من الاعيام والاخوال ‪.‬‬ ‫قال القطب والاجداد الاربعة اولى من الاخوة ونسولهم وهم ۔ اي‬ ‫اب الاب وامه وابو الام وامها والاخوة وبنوهم اولى من الاجداد‬ ‫الاجداد‬ ‫الثمانية وهم اباء الاجداد والجدات الذين ذكرناهم وامهاتهم ثم الاخوال‬ ‫والاعيام وبنوهم قال وتاخذ كل درجة نصف ما للتي قبلها الى ان يبقى ما لا‬ ‫يصل الى الآخرة بدانق واحد لكل فرد من افرادها فيرجع الى الاولى‬ ‫فيأخذ الأجداد الأربعة كنصف ما لآخر ولد من أولاد الأولاد ويأخذ الاخوة‬ ‫كنصف ما للأربعة والثيانية تأخذ كنصف ما لآخر نسل من نسول الاخوة‬ ‫ثم الأعيام يأخذون كنصف ما للثيانية ثم الأخوال يأخذون كنصف ما‬ ‫يأخذ الأعيام ثم كذلك أبو كل جد وأمه يأخذ كنصف ما لابنه خلافا‬ ‫للاولاد ‪ :‬وأولادهم والاخوة والأخوال ‪ .‬والأعيام وأولادهم لأنه يأخذ كل‬ ‫ولد من هؤلاء كنصف ما لأبيه ‪ :‬ويأخذ أعلى الأجداد كنصف ما يأخذ‬ ‫ولده ثم أعيام الأب واخواله وأعيام الأم واخوالها كنصف ما للأجداد العليا‬ ‫ما بقيت الدراهم وارتفع النسب ۔ وهذا مبني على التفاصيل بين‬ ‫الدرجات ‪.‬‬ ‫وقيل ما عرف نسبهم ما لم يقطع الشرك فان الشرك قاطع بين‬ ‫الأقارب ‪ :‬وقيل ما عرف النسب فهوقريب ويدل عليه ما روى ان على‬ ‫بن الحسين بن على بن أبي طالب كانت به رتة في لسانه فقال فيه رسول‬ ‫الله يلة ورثها عن عمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وموسى من‬ ‫نسل اسحاق بن ابراهيم عليهيا السلام وان على بن الحسين بن على بن‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫أبي طالب من نسل اسإاعيل بن ابراهيم عليهما السلام وكم بين على بن‬ ‫الحسين وبين موسى بن عمران همن الأباء والأجداد فجعله يلة عمه وكذلك‬ ‫حديشصفية بنت يحيى بن أخطباليهودية زوج النبي يلة تزوجها رسول‬ ‫الله ية وافتخر عليها ذات يوم ضرايرها بأنها يهودية بنت يهودى فتأثرت من‬ ‫ذلك اذ عير نها بذلك فلما دخل عليها رسول الله يلة انكرها فسئلها فأخبرته‬ ‫فقال لها رسول الله يلة هلا افنتخرت عليهن وقلت ان زوجى محمد يلة‬ ‫وأبي هارون وعمى موسى عليهما الصلاة والسلام فجعل يلة هارون أباها‬ ‫وموسى عمها وذلك واضح وكذلك في القرآن من نحو هذه الاعتبارات فانه‬ ‫جعل آدم ابا البشر وهكذا في ابراهيم ‪ .‬قوله ملة أبيكم ابراهيم ونحو ذلك‬ ‫أيضا في الديوان قال والأقرب لا يكون الا من العصبة ‪ :‬وهو‬ ‫خلاف ما سبق من انذار رسول الله يلة عشيرته الأقربين وكان فيهم عمته‬ ‫صفية وابنته فاطمة والمراد بالعصبة الذى يرث الميت اذا لم يكن الوارث‬ ‫‪ :‬ولا يرث الأقرب من النساء‬ ‫بعضه‬ ‫المستحق للأرث ورث المال كله أو‬ ‫إلا الأخت وابنة الابن أي اذا حجبتا عن الارث لانها تكونان عصبة بنت‬ ‫الابن مع البنت والأخت مع البنت ‪ :‬وهذا في الارث ‪ :‬ولاكانتامن‬ ‫العصبة صح ليا حكم الأقرب في هذه الصورة اذا كاننا محجوبتين عن‬ ‫الارث بابن أشوقيق أغويرهما ممن يحجبهيا وفييا اذا حجبتا عنه وكان من‬ ‫يعصبهي في الأقرب كابن وبنت ابن وبنت إبنة ابن وكذلك قال مالك‬ ‫لا يكون الا عاصبا لكن ذكروا عنه انه يقول ‪ :‬يرث وصية الأقرب‬ ‫العاصب وارثا أوغير وارث ويأخذ الأقرب عندنا الفقير والغنى أي لأن‬ ‫الدليل لم يخص أقرباء من أقرب ‪.‬‬ ‫‪. ١١٨‬‬ ‫وقال مالك يبتدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطى الأغنياء ولا يأخذ‬ ‫أقرب مشركا عندنا لما سبق من الأثر المنقول عن أهل العلم ۔ ان الله لم جعل‬ ‫‪.‬‬ ‫صلة من مسلم ‪ -‬وكذلك أيضا عند أحمد‬ ‫للشرك‬ ‫وزعم أبو يوسف ومحمد وأبو حنيفة وأحمد أيضا لا تصرف وصية الأقرب‬ ‫للأغنياء الا ان أوصى في ذلك أي في ايصائه لهم أي سمى لهم في وصيته‬ ‫شيئا والا فلا شىعء لهم ‪ :‬وهؤلاء نظروا الى فقر الفقراء واحتياجهم ‪ :‬وان‬ ‫وان الفقراء أحق بالمؤاثرة وأولى بالصدقة وان‬ ‫الوصية أثرة من غنى لفقير‬ ‫الوصية سبيلها سبيل الصدقة ولالأصل الذى سبق أن الوصية لم تجب بل‬ ‫هي عندهم مندوب اليها ‪.‬‬ ‫قال في شرح النيل ويأخذ القرابة من الجهتين جهة الأب وجهة الأم‬ ‫لكن يبدأ بقرابة الأب وقيل يعطون من الجهتين ‪ -‬مثل أن يكون ابن عم‬ ‫وأخا من أم فله على هذا من الجهتين جهة كونه أخا لأم وجهة كونه ابن‬ ‫عم ‪. -‬‬ ‫‪ .‬من الاب أو الأم لكن‬ ‫رحم محرم‬ ‫وعن أبي حنيقفمة القرابة كل ذي‬ ‫يبتدأ بقرابة الاب ۔ وقال أبو محمد وأبو يوسف ‪ .‬من جمعهم أب منذ المجرة‬ ‫من قبل أب أو أم من غير تفصيل زاد زفر أنه يقدم من قرب وهو رواية عن‬ ‫الشافعية اذا أوصى لأقاربه ل تدخل ورثته بقرنية الشرع‬ ‫‪ :‬قالت‬ ‫أبي حنيفة‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫لا يوصى‬ ‫الوارث‬ ‫لأن‬ ‫لوقوع‬ ‫عندنا وقيل يدخلون‬ ‫‪ .‬وهذ ‏‪ ١‬هو المذ هب‬ ‫اللله‬ ‫رحمه‬ ‫قال ا لقطب‬ ‫‪١١١‬‬ ‫ا لاسم عليهم ثم يبطل نصيبهم لعدم اجازتهم ل نفسهم ويصح ‏‪ ١‬لبا قى‬ ‫هو والمسلم‬ ‫ويستوى‬ ‫غيره فيدخل المشرك‬ ‫لأقارب‬ ‫لغيرهم وأما ان أوصى‬ ‫والأنثى والذكر ‪ .‬ولا تدخل قرابة الأم هنا ‪.‬‬ ‫وقال وفيمن أوصى لأقاربه ان كان الموصى عربيا لأن العرب‬ ‫لا تعدها قرابة ولا تفخر بها وقيل تدخل لشمول الاسم ‪ -‬ويرث الاقرب‬ ‫عند الشافعي من هموشرك ‪ -‬وقال هأويضا وأبو حنيفة لا يدخل في وصية‬ ‫الأقارب الأبوان والأولاد ۔ ويدخل الأجداد لأن الولد والوالد لا يعرفان‬ ‫بالقرب في العرف بل القريب من ينتمى الى الميت بواسطة فتدخل الأحفاد‬ ‫والأجداد وقيل لا يدخل أحد من الأصول والفروع وقيل يدخل الجميع ‪.‬‬ ‫قال القطب رضي الله عنه وجاء في بعض الأثر انه من أوصى‬ ‫للأقربين فالجمهورمنا انها تقسم بين الذين يلونه ممن يناسبه بالأاب والأم‬ ‫الى أربع درجات تتصل بالميت قال ثم اختلفوا فيها فقيل بالميت ‪ :‬وقيل‬ ‫لا وهو في الخامسة وقيل ‪ -‬الى ست كيا قدمته لك ‪ -‬وقيل تقسم بين كل من‬ ‫ممن لا يرث ۔ ولم يجعل هؤ لاء للقرا بة حدا‬ ‫ثبت له ا لاسم من رحم وعا صب‬ ‫‪ .‬فقال بعضهم تنقطع فيهم با لشرك‬ ‫ينقطع عنده ا لنسب ‪ 7‬وتعلقوا با لاسم‬ ‫ان اتصل بهم النسب اليهم كالارث والوصية أولى ان تنقطع به ‪ .‬وقيل‬ ‫لأنها قربة ‪.‬‬ ‫ليست كالارث‬ ‫الألة الرابعة ‪:‬‬ ‫فيما يشترط في القريب المستحق للوصية ‪.‬‬ ‫‪. ١٢٠‬‬ ‫اعلم ان استحقاق القريب للوصية يشترط فيه كونه من أهل‬ ‫التوحيد وكونه غير وارث وكونه غير مملوك للهالك فانه كيا قدمنا تحقيق‬ ‫الشرك وأهله وهل يعطى المشرك من وصية الأقربين أم لا والصحيح‬ ‫لا يعطى ۔ وكذلك اشتراط كونه غير وارث لأن القريب الوارث لا وصية‬ ‫له للحديث المتقدم ‪ .‬وكذلك أيضا كونه غير مملوك لأن المملوك للهالك من‬ ‫جملة ماله فلا وصية لال ۔ ولو قدر انه من أقارب الميت لأن الرق أمر مانع‬ ‫من الايصاء له ۔ ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة في التسوية بين الذكر والانثى ‪:‬‬ ‫وفي تحقيق ذلك ‪ :‬ففي الأثر ‪ :‬واجمعوا على التسوية بين الذكر‬ ‫والانثى ان اتحدت درجتهإا الا قولا رواه أبو سعيد رحمه الله انه للذكر مثل‬ ‫حظ الانثيين قال القطب ولم يعمل به أحد (قال) والأكثر على تنزيلهم‬ ‫درجات من الترتيب المذكور وقال الموصلى ‪ -‬بالتسوية ولو اختلفت‬ ‫الدرجات ما صح النسب (قال) والأكثر معهم العمل على الأول أي على‬ ‫الترتيب ‪.‬‬ ‫قال واستحسن أبو سعيد رحمه الله ان يأخذ الأولاد ۔ ثم نسولهم الى‬ ‫أن ينقرضوا ۔ ثم الأربعة أي الأجداد الأربعة (ثم الاخوة) ونسوفهم ثم‬ ‫الثمانية ثم الأعيام والأخوال ونسولهم على ما مر ‪ -‬اذ لا ينبغى أن يأخذ‬ ‫وان كانالأخوال أسفل من الأعيام أخذوا كأسفل عم ‪.‬‬ ‫الولد قبل والده‬ ‫ويأخذ خال الأب كنصف عم الأب ويأخذ ابن عم الأب كخال الأب وابن‬ ‫خال الأب كنصف خال الأب وابن عم الأب ولعم الأم ما خال الأب ‪.‬‬ ‫‪١٢١١‬‬ ‫ولخال الأم كنصف ما لعمها _ وكذا أولادهم _ والاخوة المفترقون سواء ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأعمام ‪ .‬وأولادهم والأخوال وأولادهم والأجداد‬ ‫‪ .‬وكذا‬ ‫وكذا أولادهم‬ ‫ولقرابة الاب سههيان ‪ .‬ولقرابة الأم سهم ۔ فمن كان يناسب الميت‬ ‫من قبلها ‪ .‬فقيل يعطى من السببين ‪ .‬وقيل بل من الوجه الذين هأوكثر‬ ‫وقيل تقسم نينهم الى ان يبلغ الواحد في آخر درجة ثلاثة قراريط ‪-‬‬ ‫حظا‬ ‫وقيل تقسم على دوانق فضة ‪ -‬وقيل الى ربع درهم ‪ -‬وقيل الى نصفه ۔‬ ‫وقيل الى دانقين ‪ -‬وقيل الى أربعة دوانق ‪ -‬وقيل الى درهم ‪ -‬وانه لا يعطى‬ ‫الواحد أقل منه فيا فضل بيا لا يبلغ قدر ما يخص الواحد أومالا تستوى‬ ‫قسمته‪ .‬فلأشدهم قرابة وأحو_جهم إليه وقيل يرجح به الميزان ليفضي إلى‬ ‫كل منهم ‪.‬‬ ‫‪ -‬وقيل يقسم على كل منهم كل على قدر منابه إلا إن تراضوا فإن كان‬ ‫فيهم غايب أونحوه اشتر ى به ما يقسم بينهم كخبز ونحوه مما أمكن أن‬ ‫يصل الكل منه حظ ولو قليلا ‪ .‬فان الله سائل عن مثقال ذرة وقيل يدفع‬ ‫الى من لم تنله الوصية وقيل لا يجعل الا فيمن تناله ۔ وقيل لأضعفهم ممن‬ ‫تنله يدفع له كمتعة يتمتع سها ۔‬ ‫وقالت الشافعية لا يجب تفريق وصية الأقرب على الأقارب كلهم‬ ‫‪.‬‬ ‫ثلاثة منهم فصاعدا‬ ‫بل يكفى‬ ‫وقال محمد صاحب أبي حنيفة اثنان فصاعدا وقال أبيووسف واحد‬ ‫فقط ‪ :‬أي يكفى دفعها الى واحد من الأقارب ‪ :‬ولعل هؤلاء نظروا الى‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫جنس الأقارب ‪ :‬وان دافعها الى فرد من الجنس يصدق عليه أنه دفعها الى‬ ‫الأقرب ويبر بذلك ‪.‬‬ ‫وان من عداهم نظروا الى الخطاب جاء بصيغة الجمع وان منفعة‬ ‫جمع أكر من منفعة فرد لا سيما ان كان قريبا ۔ واذا وقعت لفرد دون الباقين‬ ‫أدخل ذلك عليهم حرجا في النفوس وشرها في الصدور ولأنه يخالف‬ ‫حكمة مشروعية الايصاء للقريب ‪ .‬فان صلة فرد منهم لا تقوم مقام صلة‬ ‫الكل وذلك معقول مشاهد ‪.‬‬ ‫قال أبو يوسف واذا عدمت درجة قامت تاليتها مقامها نتعطى على‬ ‫ذلك القياس ‪.‬‬ ‫واذا اجتمع في درجة عدة ‪ .‬ولم يصح لكل دانق على القول بذلك‬ ‫يسقط أهلها ‪.‬‬ ‫والعمومة والخمُولة درجة واحدة وان سقط واحد منهم سقطوا كلهم‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬بنوهم‬ ‫ثم قيل اذا اجتمع الأعم والأخوال فللأعام الثلثان وللأاخوال‬ ‫الثلث ۔ ولو كان عم واحد ومائة خال كعكسه أي فللعم الواحد الثلثان‬ ‫اللا ل الثلث نظرا للجهة ‏‪ ١‬لمستحق سها فا لحكم وا حد في مثل هذه‬ ‫ومائة‬ ‫‪ .‬وقيل للخال والخالة نصف ما للعم والعمة‬ ‫القضية وفي عكسها كذلك‬ ‫وقيل هم درجة واحدة ولها نصفان ان ا ستوى عددهم أي يقسم نصيب‬ ‫‏‪ ١٢٣‬س‬ ‫تلك الدرجة فيدفع نصفه للأعيام ونصفه للأخوال ‪ .‬وليست قاعدتهم هنا‬ ‫كالمراث ‪.‬‬ ‫واذا عدم أحد الفريقين فالموجود له حصته ۔ ورجعت حصة المعدوم‬ ‫في الجملة وقيل تسقط حصة الموجود أيضا لاشتراكهم في الدرجة وقيل إذا‬ ‫عدم الأعيام رفع بنوهم إلى درجتهم وقيل ياخذ ابن العم كالخال لأنه في‬ ‫درجة أبيه ‪ .‬ولأنه ساوى الخال في الحصة في وجود أبيه وعدمه قال القطب‬ ‫وعليه العمل ‪.‬‬ ‫قيل لأاخوال الأب وأعيامه ضعف ما لأخوال الأم وأعيامها ولأعيامها‬ ‫ضعف ما لأخوالميا وقيل لأخوال الأب وأعيامه كيا سبق الثلثان نظرا الى‬ ‫جهة الأبوة وقيل أخوالهيا كأعيمامهيا ‪ .‬ولمن كان من قبل الأب ضعف ما لمن‬ ‫كان من قبل الأم ‪.‬‬ ‫وقيل لابن العم مع الخال ضعف ما للخال ۔ وكذا للعم مع ابن‬ ‫الخال ولعم الأب كنصف ما لواحد من نسول بني عم الميت ولخال الاب‬ ‫كنصف ما لآخر واحد من بنيه وكذا عم الأم وخالها ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ان كان موصى خال وابن عم فسيان ‪ .‬وان بلغ سهم‬ ‫الخال دانقا لا مناب ابن العم سقط هو ‪ .‬لا الخال ‪ .‬وكذا ابن خال وابن‬ ‫ابن عم فسيان ‪ .‬ولا يسقط بسقوط ابن ابن العم ۔ وان كان خال وابنه وابن‬ ‫ابنه فللخال سهم ولابنه نصفه ولابن ابنه ربعه وكذا الأعيام وبنوهم وكذا‬ ‫عم وابن خال للعم سهم ولابن الخال نصفه ‪ .‬فان بلغ دانقا سقط واخذ‬ ‫العم وعلى هذا يقاس النسول _ وهذا ما احتمله المقام في شرح هذه‬ ‫الأبيات ‪.‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫وعلى كل فان الوصية تلزم أهل الخير للقريب ‪ .‬وقد عرفت أهل‬ ‫الخير ومعنى الخير كيا يقول أهل العلم في الخير وفي حده تقييدا واطلاقا ‪.‬‬ ‫ومعنى القريب شرعا أي الذى له المير اث فقطع عن الوصية والقريب الذى‬ ‫يستحق الوصية ولا ميراث له وفي بيان قسمة الوصية على مستحقيها والله‬ ‫أعام ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ .‬الناظم رحمه الله ونفعنا بركة علومه‬ ‫ذها فيمن حضر في قسمها الحوزة أو بالمصر قر‬ ‫نضفقد‬ ‫وا‬ ‫البع‬ ‫سط‬ ‫ت وهو‬‫اسمة‬ ‫لالق‬ ‫ااضر‬ ‫للح‬ ‫ط‬ ‫قاب‬‫سات وغ‬ ‫ي من م‬ ‫نصيب‬ ‫والبعض كالحق وكالميراث من غاب أو مات وللوارث‬ ‫بلا امتراء‬ ‫قربه‬ ‫صح‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫يجعلهم‬ ‫أقول ان أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في الوصايا على أصولهم ‪.‬‬ ‫فمن قائل ان الوصية صلة من الميت لقريبه ولا يلزمه ان يواصل الغايب‬ ‫ولا الميت فليس لما ولاء حق في وصية الأقربين ‪ .‬لأنهم وان قربوا بالنسب‬ ‫فقد بعدوا مسافة فتنفذ في الحاضرين بالحوزة وتسقط عن الغايبين عنها ‪.‬‬ ‫ومن رجع منهم قبل القسم فله فيها حق ‪ .‬وقيل من رجع عند موت‬ ‫الموصى ‪ .‬وقيل من رجع قبل موته ۔ ولا شىء لغايب يرجع بعد ذلك لأن‬ ‫الأمر قد نفذ الى أهله وقيل بل حق الغايب باق لا يقطعه شىعء ولا يصح‬ ‫قطعه لأن الوصية عند هؤلاء حق ثابت موروث كساير الحقوق وكالميراث‬ ‫أيضا وذلك لا يقطعه غياب أهله ‪ .‬ولا موتهم فان ماتوخلف وارثا فيرجع‬ ‫نصيبه الى وارثه ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٢٥‬‬ ‫قال في النيل وترث وصية الأقرب امرأة من جدها وان على من جهة‬ ‫أبيها وأخيها وأمها أي شقيقها أو من أبيها فقط ومن ابن ابنها وان سفل ان‬ ‫كانت أمه حية والا فالحجدة ترث ابن ابنها ولوكان ابنها حيا۔ وكذلك من‬ ‫جدتها من أبيها وان علت ‪ -‬واختها من أبيها وأمها أومن أبيها فقط وبنت‬ ‫ابنها وان سفل ۔ وكذلك يرثه الرجال من هؤلاء كجده من أبيه وان على‬ ‫وأخيه الشقيق الأبوى وابن ابنه وان سفل ‪ -‬وجدته من أبيه وان‬ ‫علت ‪ -‬واخته الشقيقة والأبوية وبنت ابنه وان سفل وغيرهم ‪ .‬كعمه وابن‬ ‫عمه وبنت عمته وابن أخيه ۔ ومن عمته الشقيقة والأبوية وبنت عمهالشقيق‬ ‫والأبوى وغيرهن من النساء ان صار لهن‬ ‫والأابوي ۔ وبنت أخيه الشقيق‬ ‫عاصبا لولا أن عاصبا قبله ۔ ولو بعدن اذا لم يكن وارث للأقرب دونه أي‬ ‫قال القطب وفي الديوان الأقرب لا يكون الا من العصبة وهو‬ ‫‪ .‬ولا يرث‬ ‫الذى يرث الميت اذا لم يكن هذا الوارث ورث المال كله أبوعضه‬ ‫الأقرب من النساء الا الأخت وابنة الابن أي اذا حجبت عن الارث صح‬ ‫لها الايصاء لأنها تكونان عصبة بنت الابن مع البنت ‪ -‬والأخت مع البنت ۔‬ ‫وهذا في الارث ‪ .‬ولما كانت من العصبة صح لميا الأقرب في هذه الصورة اذا‬ ‫بابن أو شقيق أو غيرهما ‪.‬‬ ‫الارث‬ ‫عن‬ ‫كانتا ححجوبتين‬ ‫قال وفييا اذا حجبتا عنه وكان من يعصبهيا في الأقرب كابن وبنت‬ ‫ابن وبنت ابنة ابن ‪ .‬وكذلك قال مالك لا يكون الأقرب الا عاصبا لكن‬ ‫ذكروا عنه انه يقول يرث وصية العاصب وارثا أغوير وارث ۔ فاذا قال‬ ‫أوصيت له به قبل موتى أو بعد موتى ۔ أو قال هلولأقرب بعد موتى أو عند‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫موتى ‪ .‬أو نحو ذلك جاز ‪ .‬وكذلك منحت ووهبت وقته أو لم يوقته كله جايز‬ ‫عليه ۔ وكذلك للأجنب فحينئذ اذا مات أحد الأقربين المستحق للوصية أو‬ ‫غاب ئبت له نصيبه ‪ .‬ويليه له وكيله ان كان غايبا وله وكيل أووارث اذا‬ ‫مات على القول بأن وصية الأقربين حق موروث ‪ .‬والى هذا يشير الناظم‬ ‫رحمه الله بقولهوالبعض قد أنفذها فيمن حضر ۔ الى آخر الأبيات ۔‬ ‫واستحسن العلياء أن يوصى الانسانلقريبه بأصل كنخل وشجر‬ ‫وأرض ودار ونحو ذلك مما تبقى منافعه دايمة جارية له (لقوله يلة اذا مات‬ ‫ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث) صدقة جارية أو بيت لابن السبيل بناه‬ ‫وذلك‬ ‫أز مسجد بناه أو علم نشره ينتفع به من بعده أوولد صالح يدعو له‬ ‫كله يدل على ان أفضل الصدقة ايقاف أرض أونخل أونحوهما تنفق‬ ‫غلتهيا في أقاربه الذين لا يرثونه ثم ان في معنى الايقاف ابقاء للوقوف وفي‬ ‫ابقائه للصدقة جارية بخلاف ما عدا ذلك ما ينتقل ويباع ويتصرف فيه‬ ‫باتلاف فيه واعدام له ‪.‬‬ ‫وثلث المال أصل للوصايا التى لم تلزم وان قيل ان وصية الأقربين‬ ‫في هذا نظر محله غير هذا‬ ‫المال ‪ -‬وعندى‬ ‫لازمة فقد جعلها الشارع في ثلث‬ ‫المقا م ‪0‬‬ ‫لأقربه بيا شاء من‬ ‫ابتداء ايصاؤه‬ ‫موصى‬ ‫النيل وشرحه وندذب‬ ‫تال ف‬ ‫ثلث ماله ‪ .‬وأدناه ربع دينار (ثم) بعد الايصاء للأقرب يوصى بحقوق‬ ‫الله كالزكاة والحج‬ ‫التباعات (ثم) بحقوق‬ ‫الحلق الواجبة عليه من‬ ‫والكفارات ثم بيا ليس واجبا اه وتقديم حقوق الخلق أحسن وأولى ۔ فان‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫الاهتمام بها الزم ۔ (ثم) حقوق الخالق بعد ذلك (ثم) ساير التبرعات ‪-‬‬ ‫وأفضل الصدقة عندى التصدق بالنخل لأنها أصبر للعطش وأشد‬ ‫احتيالا للآفات وأدوم ثمرا وأنفع ‪ .‬لأنها قوت وفاكهة وجذعها وليفها‬ ‫وجريدها وسعفها كله منافع كيا قال بعض من وصفها بأن حملها غذا وليفها‬ ‫رشا ‪ .‬وفروها اناء ‪ .‬وسعفها صلى ‪ .‬وكي جاء التمثيل بها في القران‬ ‫الكريم وفي الحديث النبوى عنه عليه الصلاة والسلام ان من الشجر شجرة‬ ‫لا يتحات ورقها هي مثل المسلم أوقال المؤمن ‪ . .‬الخ ‪.‬۔ وكذلك نسلها ۔‬ ‫ومعنى قول الناظم يجعلهم فيه على سواء البيت ‪ .‬يعنى ان بعض‬ ‫العلماء من أهل الاستقامة بعل الأقربين على سواء بلا تفاضل ‪ .‬ما صح‬ ‫لهم نسب ثبت به اسم القريب ولا دليل من السنة على ذلك ولا من القران‬ ‫‪ -‬وانما هاوستحسان بعض أهل العلم وكذلك يجعل الذكور والاناث بمنزلة‬ ‫في القسم ‪ .‬فلا تفاضل أيضا لأن اسم القريب صح للكل ‪ .‬ولأن كل‬ ‫واحد من الأقارب مستوجب لليال مضطر اليه محتاج الى كثيره حاجته الى‬ ‫قليله ‪ .‬وقد سبق هذا المذهب مرويا عن الامام ابي سعيد رحمه الله تعالى‬ ‫ولكنه كالمهجور أي لم يعمل به أحد ۔ نظرا منهم الى ان الرجل أفضل من‬ ‫المرأة وان حاجته الى المال أكبر من حاجتها للضيف وغيره ولأن الرجال‬ ‫قوامون على النساء تلك أنظار أهل العلم في المقام ولعل بعضا يرى ان‬ ‫المرأة أحوج لعدم استطاعتها الاكتساب ولضعفها وللزومها قعر بيتها والله‬ ‫أعلم ۔‬ ‫‪١٦١٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اللله‬ ‫الناظم رحمه‬ ‫قال‬ ‫والخلف في تجويز رد الأرب ان يحرم الايصا وصايا الأجنب‬ ‫من ثلث مال‬ ‫محجوز ف مستخرج‬ ‫بعض أباه مطلقا والبعض قال‬ ‫والمظالم‬ ‫له أو في الدين‬ ‫والبعض فيإا لم يكن في لازم‬ ‫اعلم ان وصايا الأجنب في البيت معمول رد الأقرب والأجنب هو‬ ‫البعيد الذى ليس بينه وبين الميت قرابة ‪'.‬‬ ‫ولم‬ ‫فنیےا اذا ا وصى ‏‪ ١‬لموصي بوصايا للاجا نب‬ ‫ا لعلاء‬ ‫وقد اختلف‬ ‫يوصي للاقارب ‪ .‬هل يجوز ان ترد وصاياه للاقازب معاكسة له فقد قال‬ ‫التى‬ ‫‪.‬‬ ‫الاقارب‬ ‫‪ .‬وصايا‬ ‫بتركه‬ ‫‪ ..‬وهو اثم عاص‬ ‫لا يصح ردها‬ ‫بعض‬ ‫بينه وبينهم علاقة نسب‬ ‫ل تكن‬ ‫‏‪ ١‬لذين‬ ‫للاحجحاه ب‬ ‫شرعها الله عليه وا وصى‬ ‫يعصى‬ ‫الاجانب ‪ -‬وبذلك‬ ‫‪ -‬ولان ا لاقارب مكلف بموا صلتهم بخلاف‬ ‫عند الله ۔ وقد عرفت ما قاله فيه ابو المؤثر رحمه الله من ان اقل ما يفعل معه‬ ‫‪.‬‬ ‫للاقارب‬ ‫اللايصاء‬ ‫بوجوب‬ ‫القائلين‬ ‫‪ -‬وهو مذهب‬ ‫لايتولاه‬ ‫أن‬ ‫وقيل بل يجوز رد وصايا الاجانب فيعطى الأقاربثلثي ما اوصى به‬ ‫للاجا نب لان للاقارب الحق في الايصاء ۔ ومن حيث الموصي لم يوص لهم‬ ‫اشركناهم مع الاجانب ‪ -‬واعطيناهم ثلثي ما اوصى به للاجانب نظرا‬ ‫لضعف حجة الاجانب ‪ -‬وهي بسبب ايصاء الموصي بذلك ورأينا جانب‬ ‫الاقارب قويا بالنظر الى قربهم فاعطيناهم ثلثي الموصى به للاجانب ‪.‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫وهل يقال ان هذا تبديل للايصاء داخل تحت قوله يلة من هرب من‬ ‫الحق رد اليه وتحت قوله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فانما أثمة على‬ ‫الذين يبدلونه ان الله سميع عليم قلنا لا انما هذا رجوع الى الحق ومن هرب‬ ‫من الحق رد اليه ومن حيث ان الورثة لهثملثا المال ميراثا لقربهم فقط ‪.‬‬ ‫وهم الدرجة الاولى من اقارب الميت علمنا ان للدرجة التانية ثلثي الثلث‬ ‫الذي جعله الله عز وجل للايصاء به ۔ ‪.‬‬ ‫وإليك من الاثر ما ينير لك الفكر ويزيح عنك الكدر ويدلك على‬ ‫صحيح النظر قال في النيل ان خص بها اجنبي فللاقارب رد ثلثيها منه اي‬ ‫من الاجنب ويبقى له الثلث هذا اذا خص الموصي بوصيته الاجانب‬ ‫الذي لا يرثون وصية الاقرب ارحاما كانوا أوغير ارحام لان وصية الاقرب‬ ‫ارث من الثلث ‪ .‬وهي الاصل في الثلث اي الثلث الذي تفضل الله به‬ ‫زيادة في اعيال العباد ‪ .‬كيا ان للورثة ارث ثلثي التركة بعد الدين فكان‬ ‫للاقرب رد ثلثي وصية الاجنب ‪ -‬اذا لم يوص للاقرب ‪ -‬كيا ان للورثة رد‬ ‫مانقص عن الثلثين ولان الميت لا يصح له من ماله بعد موته الا الثلث ‪-‬‬ ‫وما دونه لتعلق حق الورثة بالمال فقيس عليه الاقرب فكان له ثلثا ما اوصى‬ ‫به للاجنب لتعلق حقه بالثلث كتعلق حق الوارث بالمال وذلك مذهب‬ ‫اصحابنا جابر بن زيد وغيره وهو قول الحسن البصري قال القطب رحمه الله‬ ‫تعالى ورضي عنه ‪.‬‬ ‫ثلثي الثلث‬ ‫يرد‬ ‫وجا بر بن زيذ انه‬ ‫البصري‬ ‫ونسب قومنا ‏‪ ١‬لى ا لحسن‬ ‫‪:‬‬ ‫طاوس‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫اي اذا اوصى بالثلث وهو ما ذكرته من مذهب اصحابنا‬ ‫يرد الاقرب الثلث كله ‪.‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫وقال قتادة يرد ثلث الثلث وذلك اذا اوصى بالثلث وقيل يرد‬ ‫نصف الثلث اذا كان الايصاء بالثلث وان اوصى بيا دون الثلث رد ثلثي ما‬ ‫دون الثلث اوثلث ما دونه او نصف ما دونه اجوميع ما دونه اي الثلث وفي‬ ‫الاثر ومن اوصى لرجلين بثلثي ماله فردها احدهما بعد موته فحصته للوارث‬ ‫وقيل للاقرب وحصة الآخر له ان قبلها ‪ -‬وانيا يرد على هذه الاقوال وصية‬ ‫الاجنب اويرد منها ان لم تكن على حقوق الله أو للعباد كزكاة وحج وكفارة‬ ‫وتباعة وانتصال _ وكأحتياط من ذلك اي الزكاة والحج والكفارات‬ ‫ودين‬ ‫ونحو ذلك ولم تكن وصية لمسجد اومقبرة او اصلاح سبيل أووقف على‬ ‫اما ما كان حقا للخالق او المخلوق ‪ ..‬فلا يرد منه لانه واجب علبى‬ ‫الميت فاما ان يؤديه ف حياته او بعد مماته فلا وجه لنقض ما ادى به حقا‬ ‫واجبا عليه لان النقص منه منع عن اذاء الواجب وقد يكفي الاقرب ربع‬ ‫دينار أو ثلثه ۔ فإن أوصى له فذاك وإلا فلا من حق واجب اذ لا يؤدى حق‬ ‫بترك حق ۔ وانيا يرد مما كان له وصرفه الموصي لغيره فيصير الموصي كمن‬ ‫اوصى بياله ان يرثه غير ورثته ۔ فان كلامه بذلك باطل وايصاءه مردود ‪.‬‬ ‫واما ما كان اداء لواجب فليس حقا له واما ما كان وصية لمسجد‬ ‫ونحوه فانه ولوكان غير واجب لكنه طاعة ليست مصروفة لاجنبي معين‬ ‫معادل للاقرب فضلا عن ان باد به وبرد منه كا لاووصى لوارث لبطلت‬ ‫الوصية ولا‪.‬برد منها شيئا لأن الوارث ليس معادلا للاقرب فلا يرد من تلك‬ ‫الحقوق شيئا سواء اوصى بها معين اواطلقها لأنها قضاء للواجب ‪ .‬ولا‬ ‫من المسجد اونحوه لانه ليس مقابلا له فيقال انه اجنب اوغير اجنب‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫الى قبول‬ ‫‪ .‬ولان نحو المسجد لا يحتاج‬ ‫اتلاف للشيء‬ ‫له بشيء‬ ‫فالايصاء‬ ‫ولوكان له قائم ‪ .‬اذ لا يجوز له اي القائم ان يرد ما اوصى به لذلك هذا هو‬ ‫‪.‬‬ ‫اصحابنا رحمهم الله‬ ‫العلاءع من‬ ‫الصحيح عند أجلة‬ ‫فلو عين الموصي مساكين معلومين اوغير مساكين مثلا فاوصى فهم‬ ‫بصدقة غير واجبة او اوقف عليهم شيئا كان للاقرب ان يرد ثلثي ذلك‬ ‫الموصى به او الموقوف وقيل لا يرد الاقرب شيئا كيا قدمته من حفظي مطلقا‬ ‫سواءأوصى لمن ذكرناه أموما ذكرناه أفوعل غير ذلك ‪.‬وصححه القطب‬ ‫رحمه الله ‪.‬ولأن وصية الأقرب إنيا تثبت بالايصاء بها ‪.‬لا دون ذلك ‪.‬وإذا‬ ‫م يكن الايصاء موجودا فمن أين يكون ثبوتها ‪ .‬وأصلها الايصاء ‪ .‬وهو هنا‬ ‫معدوم وكيا أنه لا حد لما بعدربع الدينار أوثلثه فليست كالميراث فإن‬ ‫الميراث انعقد بالاجماع عليه بأنهيصح لأهله بلا إيصاء ‪ .‬وليس محتاجا إلى‬ ‫إيصاء قطعا ‪.‬‬ ‫وعلى القول برد الاقرب ثلثي وصية الاجنب ففي اي محل يرد ذلك‬ ‫الاقرب الذي لم بوص له الوصية الى الثلث فالاصح عند اهل العلم انه لا‬ ‫يعارض حجاولا زكاة ولا تنصلا ولا كفارة ولا احتياطا ولا مسجدا ولا‬ ‫مسكينا ولا اصلاح سبيل ونحو ذلك مما هو واجب أوليس بواجب وانيا‬ ‫يعارض ما لا يجب وكان لاجنبي معين ‪ .‬وقيل يعارض كل خارج من‬ ‫الثلث لا من الكل ‪ -‬ولوزكاة أوحجا على القول بانهيا من الثلث فيرد ثلثي‬ ‫الوصية التي اوصى بها لزكاة او لحج او لكفارةاو نحوذلك من حقوق الله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والوصية التي لم تجب كالوصية للمسجد _ وما ذكر‬ ‫‏‪ ١٣٢٢‬س‬ ‫وان اوصى بعتق فقيل من الثلث ولا يدخله الاقربون ‪ .‬وقيل ان‬ ‫لزمه فمن الكل وان لم يلزمه فمن الثلث (وقيل يدخله الاقرب) وقيل فيمن‬ ‫اعتق غلامه بعد موته ولم يوص لاقربه فلهم ان يستسعوه بثلثي قيمته ۔ وقال‬ ‫ابو الحسن يدخل الاقرب ابواب البر كلها الا الايمان والحج والزكاة واختار‬ ‫بعضهم دخوله فيما لاجنب ولفقراء ولا يرد ثلثي الانتصال من اموال الناس‬ ‫والاحتياط منها ولو اوصى بها لغير اهلها لعدم وجود اهلها ااوياسه منهم ۔‬ ‫وقيل يرد من كل ما ليس لازما له كالتبر ع للمسجد والسبيل وحج النفل ‪.‬‬ ‫واختار صاحب النيل انه اذا شغل الموصي للاقرب عن النظر الى ما بيد‬ ‫غيره بشيء من وصيته ولو بدانق أوأقل أو أكثر كربع دينار أو أقل أأوكثر فلا‬ ‫يرد الثلثين أي ثلثى ما اوصى به الميت ‪ .‬وهو قول ابى محمد الخصب وغيره‬ ‫واما ان اعطى الورثة القريب أو اعطاه الخليفة شيئا من النزكة أو الوصية‬ ‫لله ككفارة أو‬ ‫بلا ايصاء له أو اوصى له بحقه كتباعة أودين أأومانة أبوحق‬ ‫زكاة آو للعباد كلانتصال من اموال الناس وكالاحتياط من ذلك فلا يمنعه‬ ‫ذلك عن رد الثلثين ۔ وجوزان يرد الثلثين ولو شغله بشيعء أي أعطاه ما‬ ‫يتشاغل به من مطالبة رد الثلثين من وصيته مما هو دون ثلث الدينار أروبعه‬ ‫وقيل اذا‬ ‫أو بثلثه أروبعه اذا اوصى له بثلثه أروبعه ولم يذكرهباسم القرابة‬ ‫اوصى للاجنب رد عنه الاقرب الثلشين ولو أوصى للاقرب باكثر من ثلث‬ ‫دينار كدينار ودينارين ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫قال القطب وفي التاج لا يردون ان اوصى لهم أولاحدهم ولو‬ ‫‪ .‬فيردون حتى يتم‬ ‫‪ .‬وقيل هم ‏‪ ١‬لرد ما ل يوص فهم بثلثي الثلث‬ ‫بدرهم‬ ‫الثلثان ‪ .‬وهل يعتد بيا في يده مما شغله به ويحسبه عليه حتى يتم به حقه ثلثا‬ ‫‏‪ ١٣٢٣‬س‬ ‫الوصية وقيل لا يعتد به ۔ وقيل لا يرد ثلثي الوصية شغله بشيع أولم‬ ‫فان‬ ‫يشغله ۔ وسواء في مسائل الرد تعدد الاقرب او الموصى له أم لم يتعدد‬ ‫اوصى لاقربه بدينار ‪ .‬واوصى للاجنب بعشرة دنانير رد الاقرب ثلثي‬ ‫العشرة ستة دنانير وثلثي دينار فيبقى للاجنب ثلاثة دنانير وثلث دينار ‪.‬‬ ‫قال القطب والمشهور انه لا يرد الاقرب من الاقرب ‪ -‬وقيل اذا اوصى‬ ‫لقريب شاركه الآخرون وهو شاذ _ قال وان اوصى لقريب وترك الاقرب منه‬ ‫فللاقرب الثلثان وقيل لا شيع له ان كان القريب تناله الوصية التي يوصي‬ ‫بها للقرابة وعصى الموصي لانه ترك الاوجب وفعل الواجب وان اوصى‬ ‫لقريب بدينار ولقريب آخر بدينارين ولاجنب بعشرة دنانير رد القريبان منه‬ ‫اي من الاجنب الموصى له ثلثي العشرة اذا لم يجز القريبان ذلك وان اجازاه‬ ‫المتقدمة‬ ‫القواعد‬ ‫رد له الآخر منابه على‬ ‫اجاز له احدهما‬ ‫جاز وان‬ ‫وذلك واضح ‪. -‬‬ ‫(فنصل في الاشهاد على الوصية للاجنب) واذا خص الموصي‬ ‫الأجنب بالوصية هل يجوز الاشهاد عليها قيل لا يجوز لكونه تعدي فييا‬ ‫فعل إذ ترك الواجب وعدل عنه إلى غيره وقيل بل يجوز الاشهاد وإن خصه‬ ‫بها بمعنى أنه أوصى للأجنب ولم يوص للأقرب ذلك لأن الاشهاد يثبت‬ ‫الوصية وبثهوتها يثبت حق الاقرب لأن للأقرب رد ثلثيها لكنه بعد قبوله لها‬ ‫وقبضه إياها فليس له اليوم فيها دخل ولا يملكها أبدا لما تقرر فيما سبق من‬ ‫أن القبول لها شرط في صحتها ‪ .‬ولأنها تصح له بعد موت الموصي بها وذلك‬ ‫أمر مجهول ‪ .‬فلعل الموصى له يموت قبل الموصي فتبطل الوصية على ذلك‬ ‫الاصل وهو واضح بل ولا يتصل الأقرب إلى ردها إلا بثبوتها ‪ . .‬وثبوتها‬ ‫بل ولا‬ ‫بالاشهاد عليها ولأن الايصاء للأجنب غير مانع للايصاء للأقرب‬ ‫‪١٢٣٢٤‬‬ ‫العكس فقد يوصي لكليهيا ‪.‬‬ ‫(فصل في جواز كتابتها للاجنب) ويجوز للكاتب ان يكتبها‬ ‫للاجنب ‪ .‬ويجوز ايضا للحاكم ان يحكم بها له ‪ .‬وتدفع اليه اي الى‬ ‫‪ .‬وباجازته وعدمها ‪ :‬وهذا كله‬ ‫الاجنب بحضور الاقرب وعدم حضوره‬ ‫مبني على القول بجوازها للاجنب ‪ .‬اما على القول الآخر فلا ‪ .‬وان دعا‬ ‫الاقرب الشهود اليها ليشهدوا بها لم يجيبوه الا بأذن الاجنب ‪ .‬ان الايصاء‬ ‫للاجنب لا للاقرب ‪ .‬فاذا اذن الاجنبي جاز للشهود ان يتحملواها كيا‬ ‫دعاهم الاقرب ‪ .‬وبين الوارث او بينهم وبين الخليفة قبل اخذ الاجنب لها‬ ‫ان اراد ان لا يعطيها الوارث الاجنب الا بحضرته أو اذنه أوبعد اخذ‬ ‫الاجنب لها فيا اذا عارضه بكيف اعطيته بلا حضوري أويؤدها عند‬ ‫الحاكم كذلك لا تنصب فيها الخصومة بين الاقرب والوارث الخ أ ه ‪.‬‬ ‫النيل او بلا اذني ويلتحق بالمقام مسائل ‪.‬‬ ‫الألة الاولى‬ ‫فيما اذا جمع الموصي بها اجنبيين أو اقربين أواشرك الاجنب‬ ‫والأقرب فعارضهإا الأقرب إذا كانا أجنبيين أوغير الأقرب أوكان أحدهما‬ ‫أجنبا فعارضه الأقرب أو عارضهيا انسان بدعوى فيالموصوبه أو باستحقاق‬ ‫فيها فاراد أحدهما خصاماواشهادا عليها أي أن يخاصم الوارث عليها أو‬ ‫يخاصم المدعي في الموصى به أويخاصم المستحق ويقيم عليها الاشهاد وأبى‬ ‫الآخر من الخصام والاشهاد لم يجبر الحاكم على الخصام والاشهاد فإن‬ ‫عطل ذلك الآخر الأبي من الخصام والاشهاد وتلفت الوصية بذلك‬ ‫التعطيل أي بإبائه من الخصام والاشهاد ضمن مناب صاحبه عند الله لا في‬ ‫‏‪ ١٣٥‬۔‬ ‫الحكم لأن ذلك التلف كان بسببه ولولا إباؤه لم يقع التعطيل وإذا لا تلف‬ ‫‪.‬‬ ‫فاعرفه‬ ‫وهل يلزم الأبي شيء للاقرب فالحق لا يلزمه ‪ .‬لانه لا يلزمه قبول‬ ‫الوصية ‪ .‬اللهم إلا إن أبى من أجل أنه ياخذ ثلثيها أي يأخذ الأقرب ذلك‬ ‫فيأثم هنا على ذلك عند الله تعالى وإذا أبى أحدهما أن يخاصم ويشهد‬ ‫عليهافلا يشهد عليها الشهود ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‬ ‫اذا اخذ الوصية اجنب من وارث وخليفة فضاعت في يد ذلك‬ ‫الاجنب ضمن ثلثيها للاقرب ان ضيع واقيمت عليه حجة التضييع بدون‬ ‫عجز عن انقاذها منه ۔ وان ضيع حتى جاء‬ ‫أمر غالب عليه عجز عن رده او‬ ‫الامر الغالب عليه كان تضييعه سببا لذلك الامر الغالب مثل ان يتركها في‬ ‫الوادي ‪ .‬فذهب بها السيل أوسرقها الصوص أو احرقتها النار أو اتلفتها‬ ‫لا يربط فيه‬ ‫أو كانت دابة فهلكت جوعا وعطشا اوربطها في مكان‬ ‫الشمس‬ ‫مثلها فنتلفت كان ذلك من سببه ‪.‬‬ ‫اما اذا هلكت بأمر غالب من دون تضييع لم يضمن لأنه أمين فيها‬ ‫غير متعد كأن يربط الدابة بيا يربط به مثلها اذا أو في مكان يربط في مثله‬ ‫مثلها ‪ .‬أحومل عليها مالا يضرعادة فتلفت ‪ .‬كيا إذا حمل عليهاردآءه أوازاره‬ ‫أو قميصه أو نحو ذلك أويحرزها في مكان يحرز فيه مثلها فتغصب أوتسرق‬ ‫أيوقتل الدابة أحد بلا تضييع منه أو تموت أويموت العبد مثلا إذا كان هو‬ ‫الموصى به أويهرب بلا تضييع فلا ضيان عليه في هذا كله (آ‪ .‬ه) من شرح‬ ‫النيل ‪.‬‬ ‫‪١٣٦١‬‬ ‫المسألة الثالثة‬ ‫فيما اذا أوصى للأجنب بأكثر من الثلث باذن الوارث ‪ -‬فعلى قول لم‬ ‫يجز الرد وان أجازوا بعد الموت أوأوصى له بلا اذن الوارث ثم أجازوا‬ ‫للموصى له بعد الموت رد الأقرب منه ثلثي الثلث لأن ما فوق الثلث هبة‬ ‫من الوارث للموصى له لم يثبت له بمجرد الايصاء من الموصى ولا حق فيه‬ ‫للأاقرب وإنا حقه في الثلث فقط فلم يكن له الرد مما فوقه فاعرفه فإنه بين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الألة الرابعة‬ ‫فيما اذا كان الانسان محاطا بالديون واذن غرماؤ ه ان يوصى بكل ماله‬ ‫أي أوببعضه كيا اذا قالوا مثلا ان المال الذى بيدك الآن لنا لو شئنا اقتسمناه‬ ‫ولكنا أجزنا لك ان توصى به أو نحو ذلك من العبارات التى تدل على ان‬ ‫الغرماء المذكورين أجازوا له أن يوصى بالمال الذى هلوهم في الحال أو هو‬ ‫لهم بعد الموت أي موت الموصى ‪ -‬فهل يرده وارثه الى الثلث ۔ قال العلياء‬ ‫لا يرده ۔ ووجهه ان هذا مال الغير وهو الغريم ۔ لا مال الميت ۔ واذن‬ ‫الغريم لذلك أن يوصى به لا يجعله للوارث أبدا انما هموال الغريم اذن ان‬ ‫يوصى به فكأنه أوصى به بنفسه لأنه لشواء ان يمنع لمنع ومنعه ماض فيه فيا‬ ‫للوارث فيه من وجه من الوجوه ۔‬ ‫ثلثي ما أوصى به‬ ‫لا برد ا قرب‬ ‫في مثل هذه ا لصورة‬ ‫وكذلك‬ ‫لأجنب _ لأن ذلك من الغرماء أيضا _ مثل الهبة منهم بعد الموت وذلك‬ ‫‪_ ١٢٣٢٧‬‬ ‫كمن قال لرجل أوص بوصاياك في مالى تنفذ منه ‪ .‬فانها تنفذمنه بلا رد‬ ‫به‬ ‫يقضى‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫به للموصى‬ ‫‏‪ ١‬لغير تبرع‬ ‫ما ل‬ ‫ذلك‬ ‫لا ن‬ ‫للثلثين‬ ‫ولا رد‬ ‫للثلث‬ ‫وصاياه ‪.‬‬ ‫أما اذا قالوا أي الغرماء أعطيناك مالك أتوركنا لك ديوننا أأوعطيناك‬ ‫مقدار وصاياك أأوعطيناه لك أو نحو ذلك لكان للوارث هنا الرد الى الثلث‬ ‫وللأقرب رد ثلثي الوصية فافهم ذلك لأنه صار بالاعطاء مالكا لذلك‬ ‫وصارت ذمته بريئة من الحقوق خصوصا في قولهم أعطيناك‪ .‬ديوننا أو‬ ‫أعطيناك مالنا عليك ‪ -‬ولما صار مالكا لذلك جاز الرد هنا اذ صار المال ماله‬ ‫فأوصى به للأجنب وترك الأقرب ‪.‬‬ ‫الألة الخامسة‬ ‫اذا تبادرللانسان ان فلان بن فلان هوأقربه ‪ .‬فأوصى له قائلا ان‬ ‫فلانا أقربى ۔ وأوصيت له بكذا وكذا ‪ .‬وهولا يدرى أن غيره هوأقربه‬ ‫فقيل ان هذا الغير لا شىء له ولوعيْنه في ايصائه ‪ .‬لأنه أوصى للأقرب‬ ‫واذا بالأقرب غير الذى عين فالأقرب هو الأحق بهذه الوصية ‪ .‬وليس‬ ‫للمعين فيهإ الموصل له بها شىء منها فلتصرف الوصية الى الأقرب‬ ‫الحقيقى ‪ -‬وقوله هذا أقربى فلان خطا ملغي لا يترتب عليه حكم ۔‬ ‫وكذلك اذا قال في ايصائه ان فلانا أقربى وأوصيت له بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫قيل يأخذ الموصى له الوصية ‪ .‬ويرد الأقرب ثلثيها وقيل لا شىء له فيها‬ ‫لأن الموصى أخطا في معرفة أقربه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٣٢٨‬‬ ‫وكذلك اذا قال أوصيت لزيد أقربى أوزيد الأقرب الى ‪ .‬أوقال‬ ‫أوصيت لزيد لقرابته منى ألوقرابته الى أو نحو ذلك ‪ -‬وكذلك تعيين النوع‬ ‫أيبضا كيا اذا قال أوصيت لأقاربى ‪ .‬وهم اناث فانه يأخذ الأقربون ذكورا‬ ‫كانوا أو اناثا أو اجتمعوا والله أعلم ‪.‬‬ ‫السادسة‬ ‫اللسألة‬ ‫اذا كانت وصية الأقربين مرادة لذكور واناث كيف تكون قسمتها ‪:‬‬ ‫قال بعض العلياء نقسم كالارث ۔ فيا اذا قال أوصيت للأقارب أو‬ ‫قال أوصيت للأقرب أوقال أوصيت لفلانة وفلانة وفلانة الأقربين الي أو‬ ‫لقرابتهم أقوال من حيث أهم أقارب أوقال أوصيت لأولاد فلان الأقربين ۔‬ ‫والضابط ذكر القرب ‪ -‬فتقسم على الرؤ س ان لم يبين تفاضلا اذا كان أراد‬ ‫بذلك حقوقا أدويونا _ سواء ذكر ديونا أحوقوقا أولم يذكرلكن لم يذكر‬ ‫القرب ‪ .‬وانيا قال لأولاد فلان أو لفلان وفلان كذا في النيل وفي الأثر أيضا‬ ‫مثله ‪ .‬وعليه ان يبين ان لهم كذا من جهة أبيهم مثلا فان هذا كالنص أنها‬ ‫ميراث ‪.‬‬ ‫وكذلك إن نص على تسوية في أقرب كيا اذا ذكرهم بالقرب وسواهم‬ ‫معتفاوت درجاتهم أو فضل ذا درجة على من‌درجته اعظم أوفضل الاقوى‬ ‫بأكثر من حقه أوسوى الذكر والانثى اوفضل للانثشى قال القطب وحمد الله‬ ‫تعالى ونفعنا بعلومه وانيا يحكم بذلك مع القول بأن وصية الاقرب ميراث‬ ‫لان ما يزيد لذي السهم على سهمه صلة من الميت نافلة قال وفي الديوان‬ ‫‏‪ ١٣١٦١‬س‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫بوز له ان يفضل بعض الاقارب على بعض على قدر ضعفهم‬ ‫فلا يدرك كل واحد إلا‬ ‫وإن قصد كل واحد بشيء معلوم أو غير معلوم‬ ‫ما أوصى له به و۔لا يرد واحد منهم شيثامن الاأخر۔يعني إن عمهم‬ ‫بالايصاء وزاد في حق أحدهم على غيرهم (فلا يعد متعديا في ذلك) إذ‬ ‫أعطى كل ا لأقارب حقوقهم وزاد بعضهم ۔‬ ‫وقال بعض العلياء لا يجوز تفضيل بعض الاقارب على بعض أي‬ ‫لان وجه الأول إنه لما أعطى الحقوق أهلها فأي مانع أن يؤثر بعضا ببعض‬ ‫ووجه الثاني ان ذلك مدخل عليهم حرجا ومؤثرفي‬ ‫الفضل من ماله‬ ‫نفوسهم والمقصود بين الاقارب غير ذلك لا سييا في حال الخروج من الدنيا‬ ‫والدخول في الآخرة ولا ينبغي إلا أن يجعلهم في مقام وأحد لان اسم القرب‬ ‫واقع للكل فلم يميزاحدا عن اخد بغير موجب ۔ فان قيل ذلك لضعفهم ‪.‬‬ ‫فالجواب أن الضعف غير مؤثر شيئا لان صلة الأقارب مشروعة عليه ولم‬ ‫يشرع عليه تفضيلهم ۔‬ ‫وكذلك لا تنبغي مخالفة حكم الارث ۔ قال وان فعل قسمت حسب‬ ‫الارث أي على قاعدته قال ‪ :‬ولم يتابع على ما فعل لقوله تعالى‬ ‫بالمعروف ‪ -‬والمعروف يعم انواع الحق ومنها العدل على قدر درجاتهم‬ ‫وميراثهم ۔ ‪.‬‬ ‫واما من قال وصية الاقرب غير ميراث ‪ .‬فانه يقول الواجب الايصاء‬ ‫المطلق للاقارب _فاذا أوصى فقد أدى الواجب ۔ولولم يفعل على قدر‬ ‫الارث كا قدمته لك آنفا۔‬ ‫‪_ ١٤ .‬‬ ‫وكذلك اذا أوصى الذكر وأنثى اقربين له ألوذكرين أقربين له أيضا‬ ‫بشيء معين أوغير معين ولم يذكر لفظ الاقرب مع كونهيا أقربين له ولا ذكر‬ ‫القرابة اوما يدل عليه جاز ايصاؤه ۔ وقسمه يكون على التساوي بين الذكر‬ ‫والأنثى أبوين الذكرين المتفاوتين حظا واجزاه ذلك لوصية الاقرب _ لانه‬ ‫صدق عليه انه اوصى لأقربه ولا يضره ذلك التساوي ۔ ووجه التساوي‬ ‫العدم ذكره لفظ الاقرب فانه لذوكر الاقرب لكان سبيله سبيله فيما تقدم من‬ ‫احكامه كلها ‪.‬‬ ‫المسألة السابعة في تحقيق القرابة الوارثة لوصية الأقرب‬ ‫أعلم أن القرابة العامة التي ترث وصية الاقرب ‪ .‬وذوي الأرحام‬ ‫عند قوم الا ان ل يكن سواهم ۔ اي الا ان لم يوجد‬ ‫الذين لا يرثونها‬ ‫سواهم اويرثونها عند قوم ما كانوا لاربعة اباء وابتداء الحساب من الموصى‬ ‫أو مريد صلة الرحم فيحسب فوقه ثلاثة وما تفرعوا وما تفرعت فروعهم ‪.‬‬ ‫وقيل يبتدأ الحساب من فوق الموصي من جهة أبيه وامه لا من جهة‬ ‫أبيه فقط ۔ فاذا اطلقت القرابة حملت على من له وصية الاقرب فلا يدخل‬ ‫من لا يرثها ولوكان عاصبا ‪ .‬كيا اذا حجبه عاصب إ الا على من يقول‬ ‫تورث وصية الاقرب بين القرابة مطلقا العاصب وذي الرحم ‪ ،‬ودخل فيها‬ ‫العبد والمشرك والحاضر والغايب على الاصح ۔ وعليه فالثلثان لقرابة‬ ‫الأب ۔ وإن كان فردا واحدا ‪.‬‬ ‫وإذا كان الأمر كذلك ‪ ،‬وتعددت قرابة الأب فقيل يقسمونها بينهم‬ ‫‪_١]١‬‬ ‫كإرث فيكون للذكر مثل حظ الانثيين ‪ .‬وقيل بتسوية ‪ .‬فتاخذ الأنثى مثل‬ ‫ما يأخذ الذكروثلث لقرابة الأم يقسمونه أيضا بتسوية بينهم من غير‬ ‫‪.‬‬ ‫فله ذلك‬ ‫فردا‬ ‫ولو كان‬ ‫<‬ ‫تفاضل‬ ‫ومن جمع قرابتين أي قرابة الام وقرابة الاب أخذ بهيا معا ‪ .‬كمن ترك‬ ‫ابن عم أخا لام أخذ الارث ‪ .‬وان بقي شيع بعد سهام الورثة اخذه‬ ‫بالعصبة من جهة العمومة ولا يرث الاقرب لانه لا وصية لوارث ‪ .‬وان كان‬ ‫وارث حاجب له فله الاقرب كله ‪ .‬وان كان معه أخ للأم ليس ابن عم‬ ‫فلابن العم الاخ للام ثلثان من الاب وللاخ للام الثلث ‪ .‬وان تركت إبنا‬ ‫وابن عم أخا لام أخذ ابن العم وصية الاقرب من جهة العمومة ومن جهة‬ ‫الامومة ‪.‬‬ ‫وان وجدت القرابة لاحدهما فقط أخذ الكل لانفراده بالقرابة وان‬ ‫كان فردا واحدا لا شريك معه في درجته ۔ وقيل يختص بها قرابة الاب ان‬ ‫كانوا أقرب إليه بان اجتمعوا مع قرابة الأم أعني اجتمع قرابة الأم وقرابة‬ ‫الاب ‪ ،‬فليس لقرابة الأم شيء ها هنا على قول هؤلاء ‪.‬‬ ‫وهل اذا كان قرابة الأم اقرب الى الميت من قرابة الاب ‪ .‬يجعل‬ ‫بينهم ذلك نصفين اي لقرابة الام نصف لكونهم متقوين بالقرب فجبر‬ ‫ذلك كونهم أقارب أم ولقرابة الأب نصف لكونهم أبعد من قرابة الام لكنهم‬ ‫تقووا بالابوة ‪ .‬وللأبوة مزيد قوة قال الله تعالى الرجال قوامون عل ‪ ,‬النساء‬ ‫بيا فضل الله بعضهم على بعض الآية وقيل إن كان قرابة الأب اثنين فأكثر‬ ‫فالوصية هم ولو كان قرابة الأم أكثر ولا أعرف لهذا وجها ۔ ‪.‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫وقيل ان كان قرابة الاب واحدا _ وقرابة الام واحدا ايضا ‪ .‬فلا‬ ‫شيع لقرابة الام ۔ ولعل هؤلاء نظروا الى ضعف قرابة الام ورأوا هنا‬ ‫القرابة متساوية ففضلوا قرابة الاب لقوتها۔ ويبحث فيه كيف لم يعلوها‬ ‫بمنزلة الام مع الاب فيعطوا قرابة الام الثلث ولقرابة الاب الثلثين وكذلك‬ ‫ان كان قرابة الاب واحدا وقرابة الام اثنين فصاعدا قسمت بينهما نصفين‬ ‫وهي كالاولى ۔ ‪.‬‬ ‫وقيل ان كان قرابة الاب واحدا وقرابة الام اثنين فصاعدا أو‬ ‫بالعكس فهي بينهم على سواء ‪ .‬وعن ابي المؤ رج ان قرابة الام وقرابة‬ ‫الاب على سواء في الميراث تساووا في العدد اوتفاوتوا والعمل عند‬ ‫اصحابنا ان وصية الاقرب ميراث ۔ ‪.‬‬ ‫وفي الاثر اذا اوصى لفقراء ارحامه قسمت وصيته على تفضيل‬ ‫الاقرب على الابعد وان كان في ارحامه اغنياء اقرب من الفقراء ولم يوصي‬ ‫لهم حسبت الوصية على الاقربين ‪ -‬فان لم تبلغ الى ارحامه الفقراء اعطى‬ ‫اغنياءهم الثلين وفقراءهم الثلث ويتساوى كل صنف في قسمها ‪.‬‬ ‫المسألة الثامنة اذا اوصى للفقراء والاقر بين والايمان ‪ . .‬الخ ‪:‬‬ ‫أي إذا أوصى لهم بثلاثين درهما ادوينارا أقورشا أوروبية اوثلاثين‬ ‫شاة أو بعير أفورسا أو نحو ذلك من الاجناس والانواع فقيل ان لكل نوع‬ ‫فهم ثلثا وعليه القطب رضوان الله عليه ‪ .‬وقيل للاييان‬ ‫من الموصى‬ ‫الثلث وللاقرب ثلثا الباقي ۔وفي الاثر ‪ .‬واجاز ابن جعفررحمه الله ان يعطي‬ ‫‪_ ١٢٤٢٣‬‬ ‫الاقرب مما للفقراء ان كان فقيرا _ ووجهه ان صفة الفقر التي بني الايصاء‬ ‫عليها حاصلة فيأخذ بصفة الفقر لا بصفة الأقرب _ أم ما كان للاييان فلا‬ ‫وأجاز الأزهر رحمه الله أن يعطى أيضا مما للاييان ‪ -‬ولعله أيضا نظر إلى أن ما‬ ‫للاييان محله الفقر ‪ .‬وإن صفة الفقر لهذا القريب حاصلة له فلله نظره لم‬ ‫يذهب بعيدا عن نظر أبيه جزاهم الله عن الاسلام وأهله خيرا وقيل إذا‬ ‫كانت للأاقرب وصية غخصوصة فليس له من الايمان شيء بشرط كونها‬ ‫مقرونة بذلك ‪ -‬وقيل بل إذا قرنت كذلك فله لا إن لم تقرن ولعل هؤلاء‬ ‫جعلوا نفس قرنها بمنزلة نوع واحد من أنواع الايصاء ‪ .‬كأنهم جعلوها‬ ‫وصية أقرب أووصية فقراء أووصية إييان وقيل إن قرنت أخذوا أربعة‬ ‫أخماس ما للفقراء ۔ وقيل أخذوا ثلثه وقيل نصفه وقد سبق القول في حد‬ ‫القرابة ۔ قيل تحد بأربع درجات بالموصي ‪ -‬وقيل بمن فوقه لأنه لما نزل قوله‬ ‫عزوجل _ وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله يأ بعد ما اتخذ طعاما‬ ‫إلى أربع درجات من بطون قريش إذ خص الله الأقربين من العشيرة ولم‬ ‫يطلق العشيرة وقيل إلى ستة آباء غير الموصى وقيل إلى سبعة وقيل إلى‬ ‫عشرة وقيل إلى الشرك وقيل من يحرم عليه تزوجه وقسل من ترثه ويرثلك‬ ‫قلت كل هذه الأقوال ترجع إلى أصل واحد وأن أكثروا في تعدادها ‪.‬‬ ‫المسألة التاسعة فيي اذا مات الموصى ومات بعض اقار به الموصى فم‬ ‫هل يدخل وارثه معهم ام لا ؟‬ ‫أعلم أن وصية القرابة سواء القرابة العامة او القرابة الواجب لما‬ ‫الايصاء اذا مات أحد الاقارب فان ورثته يرثونه أي نصيبه من وصية‬ ‫الاقربين ‪ .‬وذلك امر مطرد في كل وصية ‪ .‬وأما من مات قبل الموصى من‬ ‫الأقربين أوغيرهم فلا يأخذوا هنا شيئا وقيل ياخذ وارث الموصى له المتوفي‬ ‫‏‪ ١٤٤‬س‬ ‫قبل الموصي إن لم تكن الوصية وصية الأقرب إلا الوصية بدينه أوتباعة فإنها‬ ‫حق لهم يلزمه دفعه لهم (فيأخذها الوارث اجماعا) ذلك لأن الوصية بالدين‬ ‫أو التباعة حق متقرر ويستحقه صاحبه بالايصاء وغيره ويحكم له به ويجبر‬ ‫ولد بعد موت‬ ‫وأما من‬ ‫‏‪ ١‬لموصي ولم محضر قسمتها فلا شي ء له ‪ -‬ولا‬ ‫بها الحمل ولو تحقق وجوده _ ولوكان من اقرب الأقرب _ وقد أشرت‬ ‫ينتظر‬ ‫لك بهذا فيما سبق ۔ ‪.‬‬ ‫وان بقي من الوصية ما لا تمكن قسمته فقد أخبرناك عن منهجه‬ ‫ومحله فيعطي لاقربهم الى الموصى ان كان افقرهم نظرا لفقره بينهم والا‬ ‫فلتاليه ان كان كذلك وهكذا وان لم يكن فيهم فقير فلفقير من غيرهم وان‬ ‫تعدد الفقراء في درجة قسم بينهم وربيا قيل كيف تقولون يقسم بينهم مع‬ ‫انكم قلتم لا يمكن قسمة قلنا المراد بذبك الامكان ان يتعذر قسمه على‬ ‫سنن قسم الوصية لا على مطلق القسم وقيل للفقراء مطلقا أي بغير قيد‬ ‫لفقراء دون فقراء ۔ وقيل يجبعل رجحانا لميزان القسم وقيل يشتر ى به ما‬ ‫يمكن قسمه فيقسم ۔ ‪.‬‬ ‫المسألة العاشرة فييا اذا اوصي لرحم او دم هل يجوز ذلك ام لا ؟‬ ‫والمراد بالرحم والدم هما من حرم نكاحه عليه والمراد به القريب ۔‬ ‫من دم‬ ‫الدم أي‬ ‫النطفة أصلها الدم والولد من‬ ‫دما أن‬ ‫ووجه تسمية القريب‬ ‫‪ .‬فإذا أوصى لدمه أو أوصى لرحمه فإن‬ ‫اللحد وهكذا‬ ‫دم‬ ‫والده وولد الولد من‬ ‫‪_ ١٤٥‬‬ ‫الايصاء للدم أو الرحم يصرف إلى من حرم نكاحه عليه بالنسب أي‬ ‫لا بارضاع ولا بغيره من المحرم من نحو نكاح بدبر أو بزنى ‪ -‬وقيل أن لفظ‬ ‫الدم ولفظ الرحم والقرابة سواء في المعنى وهو كل قريب بالنسب ‪ .‬وقد‬ ‫عرفت ما قيل في وصية القريب والأقرب ‪ .‬فلا نطيل عليك المقال بل نقول‬ ‫بجواز الايصاء على مقتضى القواعد السابقة ۔ ‪.‬‬ ‫المسألة الحادية عشرة في الوصية للجيران ونحوهم ‪:‬‬ ‫أعلم أن من أوصي لخير انه جازت وصيته ودخل فيها كل من شمله‬ ‫اسم الجوار من فقير أغوني أو عبد أو مجوسي أوكتابي يهودي أو نصراني أو‬ ‫وثني أومشرك ما۔ مطلقا۔فيأخذون وصية الجارلا تصافهم بذلك‬ ‫وللجار حق _ ولوكان من هؤلاء ‪ .‬ولا يرد الأقرب ما أوصى به لجخيران‬ ‫لانه معين _ الا ان أوصى بنحورقيق أو نحو مصحف فليس لذى الشرك هنا‬ ‫لألا يستر ق الشرك رقيق المسلمين اويتملك المصحف الذي هو‬ ‫نصيب‬ ‫عدوله وكذلك كل ما يمنع الشرع منه المشركين أن يتمكنوا منه واذا لم‬ ‫يكن إلا المشرك فاولى أن لا يأخذوا ما ذكرنا ۔ ‪.‬‬ ‫والحاصل ان المشرك لا يملك بالوصية ولا بغيرها عبدا أوأمة أو‬ ‫مصحفا ولا جزأ من ذلك وهعكذ ا ما اشبه ذلك ۔ بل يأخذ غيره ان وجد‬ ‫الغير جارا وقيل بل له قيمة منا به على الورثة ۔ وان انفرد فله قيمة ذلك‬ ‫تماما۔ ‪.‬‬ ‫ووصية الجيران من الكل كيا في النيل عن القطب ‪ -‬وقيل من‬ ‫الثلث ۔ ووجه الأول ان حق الجيران حق مخلوق واجب وحق المخلوق في‬ ‫كل التركة وقد أوصى رسول يلة بالجار كيا اوصاه به جبر يل عليه السلام‬ ‫حتى ظن انه سيورثه ۔ وقيل بل من الثلث ووجهه انه لولم يوصي بهلم‬ ‫‏‪_ ١٤٦‬‬ ‫يدركوه على الوارث ۔ ‪.‬‬ ‫ووصية الجيران تقسم على رؤ وسهم لا على الدور اعني بان كانت‬ ‫الدور على جهة اكثر من الجهة الاخرى _ وكذا لوكان على جهة اليسار مثلا‬ ‫دار فيها عشرة انفس او أكثر وعلى جهة اليمين دار واحدة فيها واحد أو‬ ‫داران أوثلاثة فيهن ثلاثة انفس مثلا ‪ :‬فان القسمة ان يعطى اهل تلك‬ ‫الدار التي فيها عشرة انفس عشرة اسهم ‪ .‬وتعطى هذه الدور الثانية التي‬ ‫هي ثلاث فيهن ثلاثة انفس ثلاثة أسهم فقط ‪ .‬ويعد كل واحد من‬ ‫العيال ولو صبيا اعوبدا ويعد في الجوار أيضا عبد الموصي بشرط كون زوجته‬ ‫أمة للغير أحورة ۔ ‪.‬‬ ‫أما اذا كانت زوجة عبد الموصى أمة للموصى فلا يدخل ‪ -‬وتعد أمته‬ ‫أيضا اذا كان زوجها حرا أكوان عبدا لغير الموصي ولو كان زوجها غائبا ۔‬ ‫وكذلك اذا كانت زوجة حرة غايبة مثلا أو أمة للغير غايبة ۔ هكذا في‬ ‫الاثر ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية عشرة فييا اذا اوصى بثلث ماله لاخوته ‪ . .‬الخ ‪:‬‬ ‫اعلم اذا أوصى الموصي بثلث ماله لاخوته وكان اخوته اثنين فأكثر‬ ‫شقيقين واثنين ابويين واثنين اميين ۔ فاعلم ان كان لهذا الموصى ابن يحوز‬ ‫آب أوجد مثلا ‪ .‬فان وصية الاخوة بنيهم على سواء من غير زيادة‬ ‫ماله أو‬ ‫لأحد دون الباقي وإن لم يكن له من ذكرنا من ابن ووالد وجد يحوز ميراثه‬ ‫فأخواه الأبويان يختصان بثلث الثلث الذي أوصى به ‪.‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫وان اوصى بأقل من الثلث فلهيا ثلث الاقل الذي اوصى به وان‬ ‫اوصى بأكثر من الثلث واجاز الورثة ذلك ليا فيأخذان ثلث الذي اوصى‬ ‫به ۔ وبطل سهم الاخوة الأميين والشقيقين لأنهم وارثون ولا وصية لوارث‬ ‫لرجوع السهم في ارثهم أي بطل سهمهم من الوصية لانهم ورثة فافهم‬ ‫فيرجع ذلك ميراثا لهم ولم يكن لغير الوارث لانه ماله إلا ما أوصى به له أو‬ ‫ما ينويه كيا هنا وذلك السهم هثولثان من الوصية كا علمت ‪ .‬أي الوصية‬ ‫الى أوصى بها للاخوة الستة فيرثهيا مع جملة المال الاخوة الاربعة لأن ثلث‬ ‫مال الموصي ‪ -‬للكلاليين أي الاخوين من الام ميراثا _ وثلثيه لاخويه‬ ‫الشقيقين بالتعصيب والفريضة وهذا نهاية مسائل المقام على طريق‬ ‫الاختصار الملائم لشرحنا والله اعلم ‪.‬‬ ‫قال الامام الناظم رحمه الله ونفعنا ببركات علومه ‪:‬‬ ‫واحكم ببطلان الوصايا أن تقع يوما لبستان فلان لو نفع‬ ‫له وهل للعبد ملك متضح‬ ‫والخلف في عبد فلان هل تصح‬ ‫اعلم ان الايصاء للأموال ونحوها لا يخفى على العاقل أمره‬ ‫ولا يعرب عن اللبيب فهمه ۔ فان الايصاء للأموال أما ان يكون ايصاء‬ ‫لأهلها وفيه الخلاف بين أهل العلم ‪ -‬منهم من يراه من قبل العبث واللعب‬ ‫فألوراد لفلان لسياه وعينه وما لم يسمه ولم يعنيه وأوصى لاله كان ذلك من‬ ‫قبيل اللعب الذى ينهى عنه الشرع ‪ .‬فان اللعب بالأموال مما يحجره‬ ‫الشرع وينهى عنه ‪ -‬ومنهم من يراه جايزا وان العرب تكن عن الشيء‬ ‫وتتجوز فيه ۔ ومعلوم في الطباع العربية جواز ذلك كيا في قوله تعالى واسأل‬ ‫‪_ ١٤٨‬‬ ‫القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها ولا يخفى عليك أن القرية ليست‬ ‫مما يسأل ‪ .‬وكذلك العير وهي الحيوان المعروف فيا وجه سؤال القرية والعير‬ ‫بل المراد سؤال أهلها وتحجوز فيه فكان مجازا بالحذف أي بسبب حذف فيه‬ ‫والمراد به سؤال أهل القرية إذ من المعقول بديهة أن العير لا تسأل وكذلك‬ ‫القرية فيتبادر في ذهن السامع حالا سؤال أهل القرية وأهل العير فإذا‬ ‫أوصى أحد مال فلان تبادر منه حالا الايصاء لفلان المذكور وهو واضح ‪.‬‬ ‫وترى شيخنا الناظم عفى الله عنه حكم ببطلان الوصية ولم يذكر‬ ‫خلافا وقد جاء الخلاف في الاثر مأثورا ‪ .‬وعن قادة العلوم مذكورا ۔ قال في‬ ‫النيل وشرحه وان به الغنية عن كثير من المؤلفات الفقهية وترى اكثر نقلنا‬ ‫عنه لشهرته بين رجال العلم وفقهائنا من اهل المذهب متعنا الله بقائه‬ ‫وان لمال عبد فلان فهل له اولربه قولانوإن أوصى بكذا لاموال‬ ‫الناس فللفقراء ۔ وان امر بدفعه معين فهل يدفع له ۔ وان قال لعبد فلان او‬ ‫للفقراء قولان ۔ وان قال أوصيت بكذا للانتصال من مال فلان اعطى فلانا‬ ‫أووارثه لا الفقراء الا ان لم يعرف أوأيسر منه ‪.‬‬ ‫مال عبد فلان او للانتصال من مال عبد فلان‬ ‫وان قال اوصيت بكذا‬ ‫في‬ ‫له ا و يوصي له به على خلا ف‬ ‫با ن يوهب‬ ‫ان بملك ‏‪ ١‬لعبد الما ل‬ ‫‪ -‬ويتصور‬ ‫صحة ملك العبد ذلك ‪ -‬ومثله ان يرسل اليه ميراثه من بلاد الشرك‬ ‫مثلا ۔ ‪.‬‬ ‫ومعنى اوصى لال عبد فلان اوصى من اجل مال عبد فلان الخ‬ ‫‪_ ١٤١٩‬‬ ‫فيعلم ان الايصاء للعبد ومثله للبستان كأنه يقول اوصيت للعبد من اجل‬ ‫ماله أوللبستان من اجل مال فلان ‪ -‬وليس للبستان في الحقيقة ايصاء ۔‬ ‫اختلف العلياء فيذلك اي اختلفوا هلللعبد ذلك بناء على انه يكون‬ ‫مالكا وقد نسب له الموصي مالا واوصى له من اجله ۔ فعلى قول ينفذ اليه‬ ‫ذلك وعلى آخر فانه لربه اي سيده المالك له وقت الايصاء ۔ لان المال‬ ‫حينئذ لمالكه في الوقت بناء على ان مال العبد لسيده _ وايضا فانه يتبادر ان‬ ‫يراد بمال العبد مال السيد الذي بين يدي عبده ۔ ‪.‬‬ ‫وصحح القطب _ رحمه الله الثاني ‪ .‬وهو وجيه ۔ وذلك ان الموصي يوم‬ ‫الايصاء يعرف العبد لمن ‪ .‬فهو اوصى في الحقيقة لمالك العبد اذ أوصى‬ ‫للعبد وهو يعلم ان العبد في ملك رجل ‪ .‬فيا اوصى به له مصروف اليه ‪.‬‬ ‫وان اوصى لعبد فلان بكذا وكذا لانتصال ماله فدخل ملك الوصي‬ ‫فمات بطلت الوصية وان دخل ملكه ثم خرج فيات فالوصية لعبده ‪ .‬كيا‬ ‫لو اعتقه سيده أو أخرجه الى ملك غير الموصي ‪ -‬وقيل الوصية لسيد العبد‬ ‫الاول في هذه الوجوه كلها ‪.‬‬ ‫وإن اوصى بكذا للانتصال مال فلان وفلان بالواو ‪ .‬فبالسوية ۔ ولو‬ ‫كان احدهماانٹى اوتفاوتا وان قال بأو بطلت الوصية كذا في التيل ووجه‬ ‫البطلان لأن أو هنا تكون للشك أو للتشكيك فيجهل المراد منها فتبطل‬ ‫لذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ايضا بثبوتها بالسوية ۔ ووجهه أن تجعل أو بمعنى الواو فلا شك‬ ‫ولا جهل ‪ -‬وان اوصى بكذا وكذا لهذه الدابة ألودابة فلان فقيل بطلت اذ‬ ‫‪. ١٥٠‬‬ ‫لا وصية لدابة اذ هي مملوكة غير مكلفة بشيء ولا متصرفة في شيع ما‬ ‫مطلقا فهونظير البستان وقال بعض بثبوت الوصية نظرا الى ان الموصي‬ ‫اني أراد الايصاء لفلان فتز بدابته وهذا هو الذي صححه القطب في‬ ‫شرح النيل والحمد لله قال لان ما جلبت الدابة فهوله اي لمالكها ‪ .‬ولان‬ ‫الصدقة لها ايضا ثواب كيا في حديث الكلب الذي يأكل الثرى من العطش‬ ‫فرآه رجل فقال لقد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني فنزل البئر فملء‬ ‫خفه فسقاه فشكر الله سعيه ففي كل ذي كبد رطبة أجر ‪.‬‬ ‫وإن أوصى يكذا وكذا لأموال الناس أوقال للانتصال من أموالهم أو‬ ‫لأجل أموالهم يدفع ذلك للفقراء ولا حظ فيه لمشرك أو عبد غني كذا في‬ ‫الأ‬ ‫نر ‪.‬‬ ‫واذا انفذ الوارث أو الخليفة الانتصال فظهر بعد ذلك صاحب الحق‬ ‫فلا ضيان عليهم لانهم مجتهدون وذلك هووسعهم نعم يضمنون اذا‬ ‫ملك له باقيا في التركة فانهم يعطونه‬‫علموا به الا أن تبين الشيء الذي هو‬ ‫أو انه الذي أعطوه أو باعوه مثلا وأعطواثمنه فانهم يعطون قيمته اياه أو‬ ‫مثله ‪.‬‬ ‫وان وجدوا رده بلا اغلاء ردوه بعد بيعه واما ان كان المتصدق بال‬ ‫غيره لقطة أو انتصالا حيا فإنه يضمن ‪ . .‬كيا روي عن ابن مسعود رحمه الله‬ ‫أنه اشترى جارية بسبعيائة درهم فغاب صاحبها فنشدها ابن مسعود حولا‬ ‫كاملا فلم يجد صاحبها فخرج بالثمن عند سدة بابه فجعل يقبض ويعطي‬ ‫المساكين ويقول اللهم عن صاحبها فإن أبي فعني إن رضي بإنفاذي هذا في‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫الفقراء وإلا كان له ماله ۔ وما أنفقته فلي وأيضا فذلك هو وسع ابن مسعود‬ ‫رضي الله عنه ۔ وفي رواية فعنى وعلي الغرم ‪ .‬أي علي الدراهم لصاحبها‬ ‫أغرمتها له ‪ .‬ولا يعتد ‪ .‬بذلك الانفاق مجزيا۔وذلك بعد تمام مدة التعريف‬ ‫وقال هكذا يفعل باللقطة وبه امرسول الله صلى الله عليه واله‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫وسلم وان أمر بدفع التنصل من أموال الناس وكذا الزكاة اي التنصل منها‬ ‫وغيرها مما لا يعطى الا بشرط لمعين فهل يدفع له ‪ .‬وان كان ممن لا يجوز له‬ ‫الانتصال كعبد ومشرك وغني ووارث على قول فيه امتثالا لامره ولو انه لا‬ ‫يجزيه ‪ .‬لانه ليس دفعه اليه قطعا عن اهله لان ذمة الموصى لم تزل مشغولة‬ ‫ولأن تعيين الموصى من يدفع إليه بعد التعيين بأنه إنتصال من أموال الناس‬ ‫قد يفهم منه أنه عينه لكونه عنده هو صاحب التباعة أو يرجو ذلك وقيل ان‬ ‫يدفع للفقراء الأحرار الموحدين أي غير الوارثين وفي المقام مسائل ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬إذا أبي المعين من قبول ما أوصى له به فيا الحكم فنيه۔‬ ‫أقول إذا أبي المعين من قبول ما أوصى به له كيا إذا أوصى مثلا لفلان‬ ‫بانتصال أموال الناس أوبالزكاة أو بالكفارة أو نحو ذلك وفيه أي الموصى له‬ ‫ولم يمت ذلك‬ ‫مانع من ذلك أي وصف يمنعه من أخذ ما أوصي له به‬ ‫الموصى إلا وقد زال المانع وهو كونه غنيا فزال عنه وصف الغنى أموشركا‬ ‫فأسلم مثلا أوكونه رقيقا فصار حرا أووارث فزال عنه ذلك اعتبارا لحال‬ ‫الموت وإن لم يزل الوصف المانع إلا بعد موته وقبل الانفاذ فقيل يعطاه قياسا‬ ‫على من أسلم على مال قبل قسمته ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل اذا كان فيه الوصف المانع ي حال الايصاء ل جزله ولوزال قبل‬ ‫الموت أوقبل الانفاذ لابتنائه على باطل ۔ والأمور على ما أسست عليه ۔ ‪.‬‬ ‫‪. ١٥٢‬‬ ‫واذا انعكست المسئلة أيضا كيا اذا أوصى لمعين بانتصال من أموال‬ ‫الناس وبزكاة أو نحوهما وهو بحال من يستحق ذلك أي لحدوث المانع عليه‬ ‫كيا اذا استغنى مثلا أتودارك الى الشرك أعاذنا الله أو مار رقيقا بوجه ما من‬ ‫كيا اذا‬ ‫كيا اذا كان بحال الحرية ثم عرض عليه ما يرده الى الرق‬ ‫الوجوه‬ ‫تبين عدم صحة حريته وقامت حجة رقه فيدفع ذلك الى الفقراء في مثل‬ ‫أي لأن الفقراء هم أهمل‬ ‫هذه الصورة ۔ وهو محتار صاحب النيل رحه الله‬ ‫هذا الايصاء على هذه الصورة ‪ .‬اذ صار الموصى به مجهول الأرباب‬ ‫ومجهولهم محله الفقراء ۔ وقيل ببطلان الوصية لعدم وجود أهلها فيأخذه‬ ‫الورثة ارثا ۔ وقيل بل ينفذ فيمن أوصي له به نظرا الى الايصاء ۔ اذا وقع‬ ‫وأهله أولئك ولا يضر ما طرأ عليهم من الوصف الحادث فيلغى ذلك كل‬ ‫شىء ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية فيما اذاأمر الموصى ان تنفذ وصيته التى هي انتصال أو‬ ‫احتياط من أموا ل الناس أي وكفارات وأموال لا يعرف ربها ولقطة لنموذج‬ ‫البلاد أو العباد‬ ‫معين أو صنف من أصناف‬ ‫أومسجد أو في بلدة أومكان‬ ‫فلمن تكون ‪.‬‬ ‫أقول اذا وقع الايصاء على هذا النمط أنفذت وصية الحج في‬ ‫اصلاح طريقه أو اعانة حاج لبيت الله الحرام كيا اذا كان فقيرا فيعان لأداء‬ ‫فريضة الحج أو كانت لمسجد فيصلح بها جداره وسقفه وأرضه ۔ وان صرفت‬ ‫في مطلق عيارته فواسع _ واذا جعلها في سبيل الله ألووجه من وجوه البر كل‬ ‫ذلك جايز ۔ هكذا في الأثر واذا جعلها في قبيلة معينة أو بلد معين أي أمر‬ ‫بانفاذها في نحو ذلك فانها تصرف على ما أمر فيها وذلك محلها ‪ -‬وان نفذت‬ ‫‪١٥٢٣‬‬ ‫في عير ذلك لم يجز فانه أراد زيدا وأعطوا عمرا وذلك عين التبديل المنهى‬ ‫وأراد أمرا لم‬ ‫عنه المتوعد عليه في القرآن ولأنه ربما لاحظ معنى لم يفهموه‬ ‫يعرفوه كيا اذا كان قصده للقبيلة لعله يصادف فيها من له الحق في ذلك‬ ‫_ فان التباعة لفقر منهم لعله يوفقه والأصل ابقاء الوصية لمن هي له ‪. -‬‬ ‫وأجاز بعض العلياء أن تنفذ في غير ذلك المعين أي الحج أو المسجد‬ ‫أو البلد أو الصنف أوغير ذلك ‪ -‬كيا لوأطلق الايصاء لجاز صرفها الى‬ ‫ذلك وغيره فلم يحصرها في ذلك تقييده لأن الشرع وسع له في ذلك كله‬ ‫ولو في حج ‪ .‬وقد أوصى بها لغيره بأن يعين بها ضعيفا يريد الحج أويصلح‬ ‫بها طريق الحج أوتنفق في عيار المسجد أوفى مصالح عيارته أويصلح بها‬ ‫جداره أوأرضه أوسقفه أويصرف في زاد الغزاة أوفي سلاحهم أوفى‬ ‫مراكبهم أوفي مصالحهم ۔ والمسجد أيضا قائم مقام الامام والامام يعطى‬ ‫من الزكاة للقائم بمر المسلمين ولو لم يكن فقيرا ‪.‬‬ ‫وقال القطب رحمه اله تعالى هذا مراد المصنف ان شاء الله وهو‬ ‫صحيح ‪ -‬واما كلام الشيخ فظاهره ان القول بالجواز يجعله في غير ما أوصى‬ ‫به انما هغوييا بعد المسألة الأولى وهى قوله للحج أو المسجد أي أوفي قبيلة‬ ‫صنف كذا فعلى ما أمر به ‪ .‬وجوزت في غير الأنواع بأن تجعل في‬ ‫أبولد أو‬ ‫صلاح الاسلام ‪ .‬ومصالح المسلمين فان اصلاح الاسلام أمر أكبر من‬ ‫غيره وأعود نفعه على الكل وأوفر لشئون العدل والانصاف واجتماع حجة‬ ‫المسلمين بتقويم دولتهم وارغام عدوهم أ ه من النيل _ قال القطب‬ ‫والصحيح انه لا يجوز مخالفة الموصى فلا يعطى أهل بلد ما أوصى به لبلد‬ ‫اخر ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٤‬‬ ‫المسألة الثالثة فيا اذا أوصى لأهل بلد أو فقرائهم هل يعطى منها‬ ‫‪:‬‬ ‫كلهم‬ ‫الفقراء‬ ‫اعلم اذا أوصى الموصى لأهل بلد ألوفقرائهم ۔ فلا يعطى منها الا‬ ‫من يتم الصلاة فيه ۔ وذلك للأن من يتم الصلاة في البلد يعد من أ هل البلد‬ ‫_ لأن موطن فيه والموطن فيه من أهله قطعا ‪.‬‬ ‫وهل يقبل قول من قال انه يتم أم لا فقيل يقبل قوله ولو أسود ان‬ ‫قال انه حر ولم يعلم رقه ويعطى من يتم فيه ولو لم يكن فيه أي بان كان خرج‬ ‫لبلد اخر لغرض أوخرج لنحو حشيش أوحطب أو نحوه أصوودف في غير‬ ‫ذلك البلد وان قال لفقراء بلد كذا فكذلك ‪ -‬وقيل ان قال لفقرائه أعطى من‬ ‫فيها ولو لم يتم الصلاة ۔ ووجهه ان اضافته لهم اليها تعمم سواء المتم‬ ‫وغيره ۔ ‪.‬‬ ‫وقيل ان قال للفقراء من أهلها فالوصية للمعروفين بها ولا شىء‬ ‫للسكان فيها وألوتموا الصلاة لأن فقراءها غبر فقراء أهلها فان قيد الأهلية‬ ‫ومعول‬ ‫يمنع عموم الفقراء ۔ وهو واضح والمعانى تنبنى عليها الأحكام‬ ‫العلياء على ما تعطيه الألفاظ من المعانى الظاهرة ۔ ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة اذا أوصى للفقراء من بلد كذا فللفقراء فيها ولو كانوا‬ ‫لا يتمون الصلاة ‪:‬‬ ‫اعلم ان الايصاء اذا وقع للفقراء فى بلد كذا أومن بلد كذا ‪ .‬فان‬ ‫‪_ ١٥٥‬‬ ‫الصلاة‬ ‫كل فقير ف هذا البلد داخل في هذا اايصاء ‪ .‬ولوكانوا لا يتمون‬ ‫فيها لأن الحكم معلق على صفة الفقر الموجودة في أهل هذا البلد ‪.‬‬ ‫وان قال لأهل قرية كذا اشترك فيه الفقراء والأغنياء جميعا لأن لفظ‬ ‫ولعل بعضهم يقول للفقراء فيها فقط نظرا الى‬ ‫الايصاء يقتضى ذلك‬ ‫حالة الاستحقاق وصيغته وهي الفقر فان حال الأغنياء يترتب على البذل‬ ‫والتصدق فانهم مخاطبون بذلك في الكتاب العزيز وإلا فالكف عن أخذ‬ ‫فان عمومه يتقيد بصفة الفقر وهذا لا وجه له‬ ‫ما يتصدق به وان عم اللفظ‬ ‫عندى۔بل ا لصحيح أن ينفق كا أوصى به الموصى فلعله يراعى في الكل‬ ‫‪.‬‬ ‫الذين يبدلونه‬ ‫‪ .‬انا المه على‬ ‫أمرا لا نراه نحن ‪ -‬والله يقول‬ ‫وان قال ماله صدقة لأهل البصرة أولأهل بغداد ألوأهل مكة أو‬ ‫‪.‬‬ ‫رحمه الله ۔‬ ‫القطب‬ ‫حكاه‬ ‫‪ .7‬كذا‬ ‫المدينة أو نحوها فلا يلزمه شىء‬ ‫وهل يصح لمن ينفذ وصية فقراء كذا ان يفضل بعضا دون بعض أم‬ ‫يلزمه أن يسوي بينهم ۔ فالصحيح ان له أن يفضل بعضهم على بعض‬ ‫كالأافضل على الفاضل وكطالب العلم على غيره وكالكبير على غيره‬ ‫وكالضعيف لاجل ما به من الضعف وكالأرمل والمتعفف ولو لم تصل الوصية‬ ‫الى الكل بشرط أن يكون ذلك التفضيل لله لا لمعنى غيره من نحو المحاباة‬ ‫أو المداراة أولى في المداهنة لأنها لا تجوز ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة فييا اذا أبي الموصى بالانتصال من اعطاء ما تتصل‬ ‫به هل يجبر الى اخره ‪:‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫اعلم إذا أبي الموصى بالانتصال من دفع ما أوصى به ولو كان أوصى‬ ‫به لرجل عينه انتصالا من مال ذلك الرجل المعين فلا يجبر حكيا على أدائه ما‬ ‫حيى إذا أبي من أدائه لأن هذا أمر حاطب فيه بنفسه معدود عليه من دينه‬ ‫مفوض فيه ۔ موكول إليه مسئول عنه بينه وبين ربه ۔ معلق بذمته فإذا‬ ‫مات هذا المتنتصل دفع ذلك إلى من عينه له بعد موته من ماله لانقطاع‬ ‫الحياة وبانقطاعها انقطاع الذمة وانتهاءللأمر۔ فيدفعه خليفته أووارثه لذلك‬ ‫المتنصل له ويستحقها منه سواء كان ذلك المتنصل له وارثا أوغير وارث‬ ‫‪ -‬أقربا أوأجنبا۔ وكذلك أيضا لا تبطل بموت الموصى له لأن ذلك حق‬ ‫واجب عليه لذلك الموصى له راجع بعد موته إلى وارثه ۔ سواء كان موته‬ ‫قبل موت الموصى أو بعد موته وقبل القسم لأنها تباعة كالدين ‪.‬‬ ‫وعلى الموصى له أن يزكى ذلك اذا بلغ فيه النصاب استقلالا أو‬ ‫اشتراكا لأنه من حملة ملكه _ وكذلك يزكيه أيضا خليفته أنوايبه أووارثه ۔۔‬ ‫وقيل يزكى ذلك الموصى ويدرك الموصى له بالانتصال أوغيره النفقة أي‬ ‫اذا كان الموصى به مثلا مما يحتاج الى انفاق من مال الموصى ولا يدرك عليه‬ ‫ولا يجب عليه حق بالوصية لأنه بمنزلة من لم يكن له مال ۔ ‪.‬‬ ‫قال القطب وفي الديوان ان مات الموصى له أي بالانتصال فلورثته‬ ‫على قدر ارثهم أي وقد مات الموصى قبله ‪.‬‬ ‫وان مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية قال والصحح ان‬ ‫مات ذكره المصنف يعنى مصنف النيل _ والشيخ أي شيخه ‪ .‬ان وصية‬ ‫الانتصال لا تبطل مطلقا ‪ .‬يعنى ولو مات الموصي قبله قالوفيالديوان اذا‬ ‫‪. ١٥٧‬‬ ‫مات الموصي وجبت الحقوق على الموصى له ان ترك الموصي مالا أي ولو ل‬ ‫الموصى له ما أوصى له به ‪ .‬أي ان الموصى له اذا كان مديونا ولا وفاء عنده‬ ‫فيموت الموصي يكون في حكم الواجد للوفاء ولولم يقبض الموصي‬ ‫الموصي ‪.‬‬ ‫بموت‬ ‫للانتصال ونحوه فانه يملكه‬ ‫قال وان أوصى للحمل بانتصال ماله فان ولد حيا فله والا فلورثته‬ ‫الموصى أ ه وعندى ان ذلك راجع الى ورثة الحمل لأنه حق لهم ‪.‬‬ ‫المسألة السادسة فييا اذا تنصل لورثة فلان فهل يقسم على‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . .‬الخ‬ ‫الورثة‬ ‫أقول اذا تنصل الموصى لورثة فلان ين فلان فان الحكم في ذلك أن‬ ‫يقسم بينهم على قدر أنصبائهم كقسمة ميراثهم ۔ وكذا ان أوصى لفلان‬ ‫وفلان بكذا من أجل مال فلان أو بدنه أو عرضه أو من أجل فلان الذى‬ ‫نسب اليه المال أو الجسد أو العرض ميت ورثه ورثته فيقسم عليهم على‬ ‫قدر ميراثهم ۔ وهكذا كل لفظ مفيد ان ذلك من حيث يعتبر الارث سواء‬ ‫‪.‬‬ ‫أو ل يعلم على ما في ‏‪ ١‬لديوا ن ۔‬ ‫فلان‬ ‫علم ‏‪ ١‬لموصي بموت‬ ‫وأما ان قال ورثة فلان ‪ .‬ومات قبل موت فلان فتقسم بيغهم‬ ‫بالسوية ۔ وان تنصل لمالهم وذكرهم باسم الممراث أو أبدا نهم أو أعرا ضهم ۔‬ ‫فلانا وفلانا فبالاستواء بينهم القريب وغيره والذكر‬ ‫أو قال أعطوا‬ ‫‪.‬‬ ‫والاننى‬ ‫‪_ ١٥٨‬‬ ‫المسألة السابعة فيما اذا أوصى لأحد بيال فلان بن فلان الى`خره ‪:‬‬ ‫اعلم إذا تتصل الموصي لأحد بيال فلان أوبمال لبدنه أولعرضه‬ ‫۔ وفلان المذكورليس بمورث الموصى له ۔ مثل أن يقول أوصيت لزيد‬ ‫بكذا ‪ .‬وهومال لعمرو ‪ .‬مع أن عمرا ليس موروثا لزيد بطلت الوصية‬ ‫لمخالفتها الشرع لأن مال عمرو ليس ملكا لزيد فضلا عن أن يوصى به‬ ‫لزيد ‪ .‬ولا الموصي مالكا لمال عمرو فيوصى به وأصل الوصية الهبة وإنما‬ ‫تصح بطيب نفس الواهب ولم يوص به لصاحبه فضلا عن أن يحكم به‬ ‫لصاحبه ۔مع إمكان أن يجهل أويتجاهل في أن الايصاء بمال أحد لغيره‬ ‫وجوزت الوصية لفلان المعين المنسوب إليه المال أووارثه إن مات هعولى‬ ‫الأصح ‪ .‬أي إن مات الموصى له المعين فافهم _ أي لأن المال له ‪ .‬وإيصاء‬ ‫الموصى به إقرار له بذلك ‪ .‬أي ينزل منزلة الاقرار به لذلك المعين وليس‬ ‫بإيصاء بل يجعل كأنه أقر له به ‪ .‬فهو ماله وراجع إليه ‪.‬‬ ‫واذا أوصى به لغير ذلك الانسان المعين الذى جعلناه له بمنزلة‬ ‫الاقرارله به فيؤخذ من ايصائه ما هو الحق فقط ۔ والباطل مردود _ قال ملة‬ ‫كل شىء ليس عليه أمرنا فهو رد _ والحق في هذا هونسبة المال لفلان المعين‬ ‫المتقدم ذكره ويلغى ما هبواطل _ وهو الايصاء به لغير مالكه اذ وضع‬ ‫الوصية في غير موضعها ۔ ‪.‬‬ ‫الايصاء‬ ‫فقد وضع‬ ‫ومعناه ان من أوصى بالمال لغير ربه‬ ‫قا ل أ وصيت لا قربى وهو عمرو‬ ‫لخغبرمستحقه فهو مردود قطعا ۔ وذ لك كمن‬ ‫بكذا ‪ .‬وكان الأقرب الذى هو مستحق للوصية غير عمرو الذى ساه ‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫_‬ ‫فيبطل الايصاء له ويثبت للأقرب الذى هو غير عمرو المذكور ‪ .‬وفي ذلك‬ ‫براءة للورئة وللموصى معا ‪ -‬وذلك اذا علم فلان المنسوب اليه المال أووارثه‬ ‫أكوان من أمر ان ينفق عليه لا يأخذ الانتصال أي ليس من مستحقيه _ وأما‬ ‫ان لم يعلم وكان الموصى النه ممن يأخذ الانتصال فانه يعطى من أوصي اليه‬ ‫إلا ان أبى فان مرجع ذلك الفقراء وكذلك أيضا ان لم يعرف رجع‬ ‫للفقراء ۔ ‪.‬‬ ‫وا ن أوصى الوصي ان ينفق ما تنصل به على أحد معين فلا ينمق‬ ‫على غيره ‪ .‬وان لم يقبله انتظر ما حيى ان أبى أن يقبضه ولا يتصرف فيه‬ ‫بشىء ما مطلقا ما دام ذلك الموصى له به حيا لعله يرجع اليه فيأخذه ‪.‬‬ ‫وقيل من أبي عن أخذ حقه فلا حق له كذا في بعض الأثر(‪)١‬‏‬ ‫ولا يصح أن ينفق على غيره عند بعض ما دام حيا فيبقى مرتهنا بحياته لأنه‬ ‫تباعة له ‪.‬‬ ‫وقيل عليهم أن يعلموه به ان لم يعلمه فقط أي لا يكلفون أكثر من‬ ‫أن يقولوا له ان فلان أوصى لك بكذا وكذا من تباعة عليه لك فاذا أباها‬ ‫تركوه وقيل يضعون ذلك في يده أحوجره أقودامه بحيث يصله لأن عليهم‬ ‫أن يطلبوا صاحب الحق في مثل هذا وقيل يترك الموصى له به ولا يشتغلون‬ ‫به وقيل يوصون له به أيضا فيضعونه حيث تركه الميت أوحيث أمكن بلا‬ ‫تضييع ‪ .‬فان تضييع المال حرام ‪ .‬وقيل ان أبي من قبوله حل فهم أن يأكلوه‬ ‫وأصل هذا القول الحديث‬ ‫ولا يوصون به ولا يضيعونه فيا ذكرنا‬ ‫المتقدم ‪ .‬وهو قوله يلة من ترك حقه فلا حق له وهو واضح فالحمد لله ‪.‬‬ ‫أه"‪. ‎‬‬ ‫(‪ ()١‬سيأتى انه حديث نبوي لا أثر بالمعنى المفهوم‬ ‫_‬ ‫‪١٦.‬‬ ‫المسألة الثامنة فيما اذا جن الموصى له فكيف يفعل بوصيته أم تبطل‬ ‫الوصية ‪:‬‬ ‫اعلم انه اذا جن الموصى له سواء قبل الايصاء أبوعده ‪ .‬فان خليفته‬ ‫يقوم مقامه وان لم يكن له خليفة فعلى الحاكم أن يقيم وكيلا يتولى ذلك‬ ‫وان لم يكن حاكم فجياعة المسلمين ‪ .‬فيدفع ذلك الى الخليفة ‪ .‬سواء‬ ‫عرض عليه في حال الصحة فأباه ثم جن أو لم يعرض وسواء قبله ولم يقبضه‬ ‫أولم يقبله أصلا ‪ .‬فكذلك لأن الجنون في مثل هذه المسائل كالموت ‪ .‬أي‬ ‫يعتبر المجنون في عدم التصرف في ماله وفي أمر عياله كالميت ‪ .‬إلا أن ماله‬ ‫باق له بخلاف الميت ‪.‬‬ ‫ومثل الخليفة قائم المجنون ما كان قيامه بحق ۔ ويدرك على العشيرة‬ ‫وكالمجنون أيضا كل حدث مانع من قبض المال اذا كان‬ ‫الاستخلاف عليه‬ ‫مثلا أبكم لا يفهم عنه أو لا يفهم هو فاذا مات هذا المجنون ونحوه رجع‬ ‫ما أوصى به الى الوارث كيا له ويقسم ميراثا واذا ارتد هذا الموصى له‬ ‫رجع الايصاء له الى الامام ‪ .‬لأن المسلم لا يرث الكافر فهذا الموصى به‬ ‫صار مجهول الأرباب ‪ .‬ومجهول الأرباب أولى به الامام في زمانه ‪ .‬فان لم‬ ‫يكن امام فلفقراء المسلمين ‪ .‬وقيل بل يصير سبيله سبيل من يستحق‬ ‫ميراثه كائنا من كان والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسألة التاسعة فيما اذا أوصى لغايب أين يوضع ما أوصي به له الى‬ ‫‪:‬‬ ‫اخره‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫اعلم اذا أوصى أحد لغايب مثلا لا يدرى في أي مكان أوفي أي بلد‬ ‫من البلاد التى يثبت له بها اسم الغايب دفع ذلك الى وكيله أخوليفته اذا‬ ‫كان له خليفة ثقة عدل أووكيل كذلك ‪ -‬ويبرأ الموصى والوصي بذلك وان لم‬ ‫يكن له وكيل ولا خليفة فعلى الحاكم أن يقيم له ذلك ليقبض له ذلك‬ ‫الموصى له به وإن لم يكن حاكم فعلى عشيرته أن تقيم له ذلك ويدفع إلى‬ ‫ذلك الخليفة ‪ .‬ويبرأ الكل بالدفع إليه ‪ .‬وذلك هوغاية المستطاع في حقه‬ ‫والشرط في الخليفة أن يكون أمينا في الدين ثقة مرضيا تطمئن به النفوس في‬ ‫الدين والدنيا ‪.‬‬ ‫وهل يكفى اذا اطمئنت به النفوس في الدنيا فقط فقيل لا _ لأن غير‬ ‫المستقيم في دينه خاين ولو استقام في دنياه ‪ .‬وان الخيانة في الدين كيا يرشد‬ ‫الى ذلك القران الكريم والسنة النبوية ‪.‬‬ ‫وقيل اذا لم يوجد المستقيم دينا ودنيا جاز أن يستخلف لليتيم والغايب‬ ‫واستقامته في دنياه له‬ ‫المستقيم ف دنياه۔ لأن دينه له واستقامته فيه تعود اليه‬ ‫ولغيره وقيل يجوز استخلاف مستقيم الدنيا ولو وجد جامع ۔ الاستقامتين‬ ‫لأن المطلوب هنا منه حاصل _ والأول هو الصحيح ‪ -‬وقيل اذا لم يوجد أمين‬ ‫الدين الا ضعيفا جاز غيره ۔ وحكم الغايب والمجنون والصبى واليتيم في‬ ‫مثل هذا واحد اتفاقا ۔ ‪.‬‬ ‫وهل تقدم العشيرة في الاستخلاف لهذا الغايب ونحوه على الامام‬ ‫أو القاضى أوالحاكم أو الوالى ولليتيم والصبى والمجنون ‪ .‬قيل نعم ان‬ ‫العشيرة هى التى ستخلف ‪ -‬فاذا لم توجد العشيرة رجع أمر استخلافه الى‬ ‫الامام ‪ .‬ثم الى القاضى ثم الى الحاكم ثم الى الوالى وهكذا قال في النيل‬ ‫‪١٦١٢‬‬ ‫واذا لم توجد العشيرة استخلف الامام أوالقاضى ‪ . .‬الخ ‪ .‬۔وهويدل‬ ‫‪.‬‬ ‫على الامام ونحوه‬ ‫العشيرة‬ ‫على تقدم‬ ‫ونقول نحن ان الامام هاولمقدم لأنه صار مرجع الأمة وقاييامقام‬ ‫الكل فهو السائل والمسئول عن صلاحها كله ‪ .‬وهوولي من لا ولي له كيا‬ ‫يشهد بذلك الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام واذا‬ ‫صح وجود الخليفة المذكور سواء قومه الامام أوغيره فليدفع اليه ما أوصي به‬ ‫لليتيم والغايب ونحوهما ‪.‬‬ ‫وان أوصى بالنفقة عليه أي على الغايب والمجنون والصبى واليتيم‬ ‫ونحوهم صح دفع ذلك الى خليفتهم القائم بانفاقهم ‪ .‬ويصح أن ينفق‬ ‫عليهم أي من ذكرنا دون الخليفة والوكيل كاطعام لهم أوإلباس لم‬ ‫ولا يحتاج الى استخلاف على ذلك ‪ -‬قال الله تعالى ۔ قل اصلاح لهم‬ ‫خير ۔ فاطلقه ولم يقيده بخليفة ولا وكيل ‪.‬‬ ‫واختلفوا هل تكون الأم للطفل بمنزلة الأب فيصح أن يدفع اليها ما‬ ‫يدفع للأب فقيل ليس للأم ذلك وانيا ذلك للأب دون بقية الأولياء ۔ وليس‬ ‫للأمهات ولاية على الأولاد ولا غيرهم وليس لهن عصوبة ولا أمر تزويج‬ ‫حتى في مماليكهن الى غير ذلك من الأمور ‪.‬‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫كا في قوله صلى‬ ‫وقيل بل اذا عد م فلل م ما لل ب‬ ‫انت ومالك لأبيك وقال القطب رحمه الله تعالى ان للأم ما للأب أيضا وكيا‬ ‫في حديث يارسول اه من أبر قال أمك قالها ثلاثا وفي الرابعة قال أباك فدل‬ ‫‪١٦٢٣‬‬ ‫أن للام حقا كالاب بل هي أحق على مقتضى الحديث ‪.‬‬ ‫قلت ولهم أن يجعلوا هذا البر خاصا بالمعروف لا يشمل كلام المقام‬ ‫فان الولاء غير المعروف وان البر بمعنى بذل المعروف للوالدين ربما كانت‬ ‫الأم أحق به لضعفها ألا ترى الشرع يقصر النساء من تولية أشياء عديدة ۔‬ ‫المقام ‪ -‬وفي النيل ‪-‬‬ ‫على‬ ‫‪ .‬يدل‬ ‫الخ‬ ‫‪. .‬‬ ‫عقل ودين‬ ‫ناقصات‬ ‫وما رأيت من‬ ‫وأم طفل كوليه في القيام وعبر بالولى تعبيرا بالأعم لاجل الشمول ‪ .‬ففى‬ ‫هذا الأثر حكم الأم كحكم ساير الأولياء والله أعلم ۔ ‪.‬‬ ‫المسألة العاشرة فييا اذا لم يكن للطفل خليفة أو كان ولكنه غير‬ ‫ثقة ‪ . .‬ا لخ ‪.‬‬ ‫اعلم ان اليتيم ونحوه اذا لم يكن لهم ولي أوكان لهم ولي ولكنه غير‬ ‫أي ينفقه وارث الموصى على اليتيم‬ ‫ثقة أنفق ما أوصي به هم عليهم‬ ‫ونحوه ويبر بذلك ‪ .‬ولا يدفعه لغير الثقة فانه لا يؤمن بذلك ۔ واخاف‬ ‫عليه الضان ۔‬ ‫نعم اذا صار خليفة الطفل أو اليتيم أو المجنون وارث الموصى فعلى‬ ‫عشيرته أن تستخلف له خليفة آخريقوم بحقه كذا في الأثر۔ وعلى هذا‬ ‫الخليفة الذى استخلفته العشيرة أن يقبض الموصى به ‪ .‬ويدفعه للخليفة‬ ‫الأول (وقيل) بل يمسكه الخليفة الثانى بنفسه لمن أوصى له به ‪ .‬لأنه أيضا‬ ‫‪.‬‬ ‫خليفة حق قام بأمر العشيرة ‪.‬‬ ‫وان أوصى الموصى ان ينفق ذلك عليهےا أوعليهم ف انتصال ماله‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫أنفق على أبيهم ‪ .‬وهو الكفيل واليه أمرهم مالم يظهر أنه غير أمين وان لم‬ ‫يكن ليا أو هم أب فعلى خليفتهم ۔ وان كان الطفل ممن يجوز أمره۔ وهو‬ ‫مراهق فانفق ذلك عليه أجزا ‪ -‬كذا في الأثر ‪.‬‬ ‫وان أنفقه على أم الطفل وكانت تلك الأم قاعدة على ولدها۔ أو‬ ‫أنفقه على وليه لم يبزه ذلك بناء على ان الأم ليس لها ما للاب ‪ .‬ولوقعدت‬ ‫عليه ۔ وكذلك الولي على هذا وقال بعضهم بل يبزيه بناء على أن للأم ما‬ ‫للاب والولى كذلك _ وكذا ان جعله في مصالحهيا أأوطعمهي اياه أكوساهما‬ ‫اياه كذلك حتى أبلياه فالخلاف فيه بين أهل العلم ۔ بعض يراه مجزيا له‬ ‫وقال بعض لا يجبزيه ‪.‬‬ ‫المسألة الحادية عشرة فييا اذا أوصى الموصى ان يدفن حيث‬ ‫مات ‪ . .‬ا لخ ‪: .‬‬ ‫اعلم اذا أنه أوصى الموصى أيا كان ان يدفن حيث مات مما هو‬ ‫مملوك له ‪ .‬وله قيمة أوخص موضعا معينا مثل بيته أموسجده أوأي مسجد‬ ‫كان أوفي طريق له ولغيره أولعامة ‪ .‬فلا تثبت وصيته هذه خصوصا في‬ ‫الطريق والمسجد ‪ .‬لأن في ذلك مضرة للغير ۔ وفيه تعطيل لذلك الموضع‬ ‫من المسجد والطريق وليس لأحد أن يتملك منهيا شيئا ‪ .‬اذ خرجا عن‬ ‫ملكية الانسان ۔ وبدفنه فيها ۔يملكههيا۔ ولو كان المسجد له فان المساجد لله‬ ‫وان المساجد لله ‪.‬‬ ‫ليس لأحد فيها خصوصية على أحد كيا في التنزيل‬ ‫وان بناه مسجداا لى موته وا ستثنى موضع دفنه منه فاستثناه با طل لا عمل‬ ‫‪_ ١٦٥‬‬ ‫عليه _ ولا يؤثر شيئا بعد ما تقرربناء المسجد لله فهوكله لله أبدا ۔ وقال‬ ‫بعضهم له شرطه اذا كان شرطه وقت تأسيسه فانها على ما أسست عليه‬ ‫وقد أسس هذا المسجد على هذا الشرط ‪.‬‬ ‫وكذا ما اذا أوصى أن يكفن في حرير لا يلزم الوارث من ايصائه ذلك‬ ‫شىء _ لأن هذ ممنوع عليه من أصله حياتا وموتا ليس لهفيه نصيب ‪ -‬ولعل‬ ‫بعضا يقول له أن يكفن فيه حسب وصيته بناء على أن أحكام الآخرة‬ ‫خلاف أحكام الدنيا فانه يلبس الحرير في الآخرة اذا وفق عبده لدخول‬ ‫الجنة ۔ نسئل الله دخوفها ويرى هذا المرخص ان أحكام الانسان بعد‬ ‫الموت غير أحكامه في الحياة ‪ .‬والحق ان هذا مخالف لظواهر الأدلة ‪.‬‬ ‫روفي الأثر) والكفن في الحرير لا يجوز لأن الرجل لا يصلى فيه‬ ‫وفيه اسراف ‪ .‬والمرأة تصلى فيه وتلبسه ولكن قيل فيه اسراف أيضا ۔‬ ‫والأولى تركه فتكفن المرأة ني غيره ‪ .‬ولا يخفى عليك ان دفن الميت في‬ ‫البيت فيه مضرة على الوارث ‪ .‬والشرع يدفع المضرات ‪ -‬قال صلى الله‬ ‫عليه وسلم لا ضررولا ضرار في الاسلام ‪ .‬أي كل ذلك يأباه الاسلام ۔ ‪.‬‬ ‫وعند العلياء ني الوصية ضابط ‪ .‬وهو ان وصية الميت على وجهين‬ ‫وجه ينفع ووجه يضر ولا ينفع والذى يضرولا ينفع لا يقبله الوارث والله‬ ‫أعلم ‪ -‬وقد تقدم انه اذا أوصى بالانفاق على الفقراء مطلقا أن ينفق في بلد‬ ‫معين أوفي مساكينه أي مساكين البلد المعين وكذا ان خص نوعا من‬ ‫المساكين كمساكين العرب مثلا أموساكين العجم أو البر برأو الاباضيه‬ ‫الوهبيه أوغيرهم من ساير المساكين ۔ وسواء في ذلك الزكاة والانتصال‬ ‫‪١٦١٦‬‬ ‫وغيرهما يصح أن ينفق على الفقراء مطلقا أعنى اذا أوصى به أن ينفق في‬ ‫بلد معين أو في مساكينه ‪ . .‬الخ ‪ .‬فانفاقه في مطلق الفقراء جايز عند‬ ‫بعضهم ‪ .‬وما عينه لاصلاح مسجد مخصوص جاز أن يصلح به غيره من‬ ‫المساجد ‪ .‬لأن حكم المساجد كلها كحكم مسجد واحد ‪ -‬فهو بيت الله‬ ‫وغيره بيت الله أيضا ۔ ‪.‬‬ ‫ومنع بعضهم ذلك قائلا ان الأصل في الوصايا ان يتابع الموصى فيها‬ ‫مالم يوص بيا يحجره الشرع ‪ .‬ولأن الايصاء عهد يعهده الموصى الى الوارث‬ ‫أو الخليفة ‪ .‬فيجب عليه أ ن يوفي به ۔ وقد خرج من ذمة الموصى بالموت‬ ‫ان يعلم‬ ‫‪ .‬ولا يشترط‬ ‫‪ .‬والله سائلهےا عنه‬ ‫ووقع في ذمة الخليفة أو الوارث‬ ‫الخليفة أو الوارث حال الايصاء _ ولأن للموصى ثلث ماله يجعله حيث شاء‬ ‫من أنواع البر وأيضا فان في تعيينه لذلك نوعا من الاحتياط أو التنصل الذى‬ ‫قد لا يعلمه الخليفة أو الوارث ‪.‬‬ ‫نعم لو أوصى به ا لى ما مححره ا لشرع فلا طاعة لمخلوق ف معصية‬ ‫انقاذه فيه وكذلك حيث لا يتبين‬ ‫ل عجب‬ ‫مكروه‬ ‫الخالق وان أوصى به ف‬ ‫سبيله أهو حق أو باطل والانفاق يطلق شرعا على الانفاق في المصالح وهل‬ ‫تقدم المصالح الخاصة أو العامة في ذلك خلاف والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية عشرة فييا اذا أوصى بيا يتنصل أو زكاة ‪ . .‬الخ ‪: .‬‬ ‫اعلم ان ما أوصى به لتنصل من مال الناس أولتنصل من زكاة‬ ‫فانفقه الوارث أو الخليفة أغويرهما ممن له إنفاق ذلك في احتياط‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫تنصل ‪ . .‬الخ ‪ .‬لم لبزلخليفة أاولوارث ‪ .‬لأن التنصل من أموال الناس‬ ‫أو التنصل من الزكاة فرض _ والاحتياط منهيا أو من أحدهما أو من مشبههيا‬ ‫نفل ‪-‬وما أوصى به لينفق في فرض لا يصح أن ينفق في نفل فان ذلك‬ ‫تبديل للايصاء وشحالفة للموصى ۔ وكذا كل ما أوصى به لتنتصل من‬ ‫شىء ‪ .‬فان أنفق في احتياط من ذلك الشىء لم يبز۔ وهذه قاعدة‬ ‫مطردة ۔ ‪.‬‬ ‫وأجاز بعضهم أن ينفق ما أوصى به لتنتصل نت شىعء في حوطة من ذلك‬ ‫الشىء لأن كل هذه الانفاقات حسنات له وضعفه بعض الدراة قائلا‬ ‫وانيا‬ ‫لا نسلم ثبوت الحسنات بذلك الانفاق لأنه فعل مخالف لا أمر به‬ ‫يثبت الله الحسنات للموصى الذى خولف في ايصائه لصحة نيته في ارادة‬ ‫الخير واجتهاده في تحرى أداء الواجب وتوبته من ذلك فان الوصية بالشىء‬ ‫مستلزمة للتوبة من ذلك الشىء كذا قيل والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة عشرة فيما اذا أوصى لاحتياط من الزكاة ‪ . .‬الخ ‪: .‬‬ ‫أي أو من أموال الناس فانفق عنه في زكاة لازمة معينة ۔ أوفي مال‬ ‫‪.‬‬ ‫رم‬ ‫لاز‬ ‫اعلم انه اذا أوصى أحد لاحتياط من الزكاة فانفق في أموالهم أي‬ ‫ذلك‬ ‫أموال الموصى لهم عنه جاز أيضا ولا يعد هذا تبديلا۔ ووجهه جلي‬ ‫ان ايصاءه لاحتياط الزكاة معلوم ان مراده التخلص منها۔ وكذلك في‬ ‫احتياط من أموال الناس _ وفي هذا الانفاق الذى أنفقه الخليفة أو الوارث‬ ‫‪_ ١٦٨‬‬ ‫على هذا النمط تخلص أيضا منها ‪ .‬بل في ايصائه نوع من الشك ان يكون‬ ‫عليه ما احتاط منه ‪ .‬وان يكون ليس عليه منه شىء وهذا عليه صريح من‬ ‫غير‪ .‬شك ‪ -‬ولعل قائلا يقول بخلاف هذا ‪ .‬ويرى أن المال الذى عليه‬ ‫صريحا لزكاة أو للناس يلزم ذلك في رأس المال على حدة ‪ .‬وهذا في الثلث‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو وجه بين‬ ‫على حدة‬ ‫ومن نوى ليلة عاشوراء ان كل ما يضومه أويصليه أيوتصدق به أو‬ ‫أكله طاير من ماله أوأكلته دابة أوسرقه لص ‪ .‬فهو لاحتياط مما عليه من‬ ‫صلاة أو صوم أومال لا يعرف ربه أجزاه لعامه ذلك ولولم مجدد النية عند‬ ‫ارادة العمل ۔ فالصلاة للصلاة والصيام للصيام والمال للمال ‪.‬‬ ‫وقيل بل يجزى نوع لنوع آخر من البر ‪ .‬كالصدقة عن الصلاة‬ ‫وكذا ان نوى ليلة عاشوراء التقرب بأعياله لله تعالى أجزاه ولولم‬ ‫وهكذا‬ ‫ينو التقريب عند ارادة العمل هكذا قال بعضهم ومنعه آخرون ۔ ‪.‬‬ ‫وان أوصى لانتصال أو احتياط هكذا ‪ .‬ولم يذكر أموال الناس فقيل‬ ‫ذلك للأقرب يأكله ‪ .‬لأن ذلك وصية لم تتبين اذ لم يقل من كذا أوعن كذا‬ ‫ولأنه يمكن أن يكون انتصالا من ماله أاوحتياطا منه ۔ وأصل الوصية‬ ‫لأقرب ولا سيي اذا كان فقيرا فانه أحق بها من جهتي القرب‬ ‫والفقر ‪ -‬فانهم قالوا ‪ .‬ولو كان ذلك الانتصال أو الاحتياط من مال غيره ممن‬ ‫لا يعلم فانه يجزيه أن يأخذه الأقرب لفقره كذا في الأثر المغربي وقيل بل‬ ‫ينفق في الفقراء مطلقا كيا اذا أوصى بأنه انتصال أواحتياط ۔ لأن ۔‬ ‫الانتصال والاحتياط معروف سبيلها الفقراء كيا أوصى بزكاة لصرفت الى‬ ‫‏‪ ١٦٩١‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬لفقرا ع‪‎‬‬ ‫والمشهوبإن يعتبر ثلث المال يوم مات الموصى لا يوم الانفاذ للوصية‬ ‫وثمرة الخلاف تظهر فيا إذا افتقر أي أتلف أكثر ماله بعدما أوصى بثلثها أو‬ ‫وهو اذ‬ ‫الوصية يوم الايصاء‬ ‫معتبر ا ثلث‬ ‫الايصاء‬ ‫استغنى مثلا بعد تحريره‬ ‫ذاك فقير فاستغنى ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة عشرة فيمن أوصى بوصية لرجل وبلد الموصى غير‬ ‫بلد الملزصى له وغير بلد الحاكم ‪ . .‬الخ ‪: .‬‬ ‫ومن أوصى بوصية لرجل وبلد الموصى غير بلد الموصى له ‪ .‬وغير‬ ‫بلد الحاكم أيضا ووصيته وموته ومسكنه كل منهيا في بلد آخر وله مال في تلك‬ ‫البلاد أبوعضها أوغيرها وتوجد الوصية فيها أوفي بعضها أي الأشياء‬ ‫الموصى بها وقيمتها مختلفة فيها فتخرج من الثلث في بعض القيم دون‬ ‫بعض ‪ -‬قال أهل العلم ‪ .‬أما ما قيمة ماله فحيث يوجد أي يوجد المال عند‬ ‫القضاء وأما ما قيمة وصيته فحيث سكناه فان تعدد سكناه أي كان له‬ ‫سكون في عدة منها قومت بقيمة العدول في ذلك البلد الذى فيه ماله ۔ وان‬ ‫كان له مال في بلدين فبقيمة البلد الذى مات فيه ‪.‬‬ ‫وان مات في غير البلدين الذين فيهيا ماله فلتنظر الوصية ان كانت‬ ‫تخرج من الثلث فحيث تكون أوفر للوارث من بلد الميت وان لم تخرج منه‬ ‫أي الثلث من أحد البلدين وخرجت هي فيه فقيمتها على الأوفر على‬ ‫الموصى له ان خرج من الثلث وان لم يوجد في بلد أي الثلث المذكور فقيمة‬ ‫‪١٧.‬‬ ‫أقرب موضع يوجد فيه ذلك الشىء الى بلده ولا ينظر في غيره كيا اذا‬ ‫أوصى بجنس من البر مثلا يوجد في بعض البلاد أغلا من البعض الآخر‬ ‫۔ كالباطنة والداخلية من عيان مثلا كنحو نزوى ويهلى ونحوهما فأقرب‬ ‫موضع يوجد فيه ذلك الشىء أحق بالاعتبار فيه هكذا يدل مجمل الأثر عن‬ ‫أهل العلم والبصر نفعنا الله بعلومهم وهدانا لفهم رسومهم والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله ورضي عنه‬ ‫الناظم رحمه‬ ‫شيخنا‬ ‫قال‬ ‫في نفعهالا سالك كالمنبل‬ ‫أما وصايا الطرق شرعا فاجعل‬ ‫كالطرق أو حكم الصوافى قد نزل‬ ‫أما السبيل فالخلاف فيه هل‬ ‫ايصاؤنا للجهل فيه فاضمحل‬ ‫أم بطل‬ ‫للفقراء‬ ‫أم حكه‬ ‫اعلم أنه قد سبق لنا الكلام على جهة الاستطراد على الطرق ‪.‬‬ ‫ووصاياها‪ .‬وها نحن كاشفون لك القناع ورافعون عن ذلك النزاع فنقول‬ ‫اذا أوصى أحد من الذين تحبوزوصيتهم شرعا لطرق المسلمين أولمطلق‬ ‫الطرق ۔ أنفق ذلك في ما يعود نفعه على مرارها من نحو اصلاحها وتسديد‬ ‫جوانبها وتصكيكها بالأحجار ان كان في ذلك صلاح لها أوفي قلع‬ ‫الأحجار ‪ .‬منها ان كان ذلك صلاحا ‪ .‬وفيكبس مانهار أو انخفض منها‬ ‫بالأمطار ونحوها أوما يصلح قناطرها ان كانت ذات‪ .‬قناطر وكذا جسورها‬ ‫ان كانت لها جسور وكذا قطع الأشجار النايفة عليها أو قلع عروق الشجر‬ ‫جلب التراب لهما لتلين أنوسفه منها لتشتد اذا كانت رخوة‬ ‫التى تخرج فيها أو‬ ‫فأوحص الرمل منها والقائه في جانب لا يضر بها وفي اصلاح‬ ‫لار‬ ‫تنه‬ ‫ما تخربه السيول والأودية منها _ وكذلك ما تكسره أمواج البحر ان كانت‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫الطريق عليه أوعلى جانبه أوفي من يقوم فيها في المواضع التى تقع فيها‬ ‫حيرة المار كيا ‪ .‬كانت يحتار فيها المار بتعفى أثر للطريق برياح اذا تهب عليها‬ ‫أرومل ينهال عليها أو في حفر الآبار عليها ليشرب منها المار أو اجراء الأنهار‬ ‫حولها لشرب المارة بها ألوخدمة الحياض لجمع الماء أو لجعل الرصد عليها‬ ‫محاربة لقطاعها وحفظا للضعفاء من لصوصها ألوتسليح من يقوم بحفظها‬ ‫أولسقي العطشان فيها أوفي حبال الآبارالتى على الطرق وفي‬ ‫دلائها ‪ .‬ونحو ذلك من كل ما يعود نفعه على مرارها ‪.‬‬ ‫نعم اذا كانت الطريق متخربة بنحوما ذكرنا فلا يدفع ما أوصى به‬ ‫فها في مرارها كيا اذا كانت صاحية وأرجاؤ ها مستقيمة وآفاتها كلها زائلة ولا‬ ‫محذور بها فهل يجوز إنفاق ذلك على المارين بها خلاف ۔ وعندى الأولى أن‬ ‫يحفظ ليوم ما من أيام ضياعها وتخريبها قال في النيل ‪.‬‬ ‫وان أوصى به أي بالشىعء الموصى به لطريق مكة أصلح به الوعر منها‬ ‫كطريق مكة أو طريق المدينة أي أو الكوفة أو مصر أو عيان أو أي بلد من‬ ‫بلاد الاسلام ‪.‬‬ ‫(الى أن قال) ومن اصلاحه غزو قطاع طرقه وقتلهم عنه ‪ .‬أو‬ ‫طردهم ‪ .‬وان ‪ .‬يجدوا بها قطاعا أولصوصا أو نحوهم أكوان صالحا أي‬ ‫الطريق لا تخريب به واذا كان الطريق أي الموصى له صالحا فليصلح بذلك‬ ‫الطريق الآخر الموصل اليه من جهة أخرى ولومن الأربع الجهات ۔ وان‬ ‫توعر طريق الركب اليها من جهة أصلح بذلك الى أن قال ‪ .‬وان لم يجدوا‬ ‫ذلك حفروا به للماء حيث يقل في طريق مكة أي لأجل التعيين الواقع في‬ ‫الايصاء _ وإلا فغيرها من الطرق كذلك _ ويجوز عندى أن يحفر به للماء‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫حيث يقل في طريقها( ه) أي ولو أمكن أن يصلح به الوعر ‪.‬‬ ‫قال وان لم يجدوا ذلك أولم يحتج الى ذلك أعانوا به حاجا طعاما أو‬ ‫زادا أموركبا أغوير ذلك ‪ .‬أجوعلوه مركبا في البحر لمن يحج به ويعطى منه‬ ‫أجرة خدمه ورئيسه (أ ه)۔ فتراه جعل غزوقطاع الطريق من اصلاح‬ ‫الطريق وقتلهم وطردهم وما فضل عن إصلاحه جاز أن ينفذ في اصلاح‬ ‫طريق موصل اليه ۔ لأن الكل منها طريق ‪.‬‬ ‫فاذا وقع الايصاء مرسلا فعلى الخليفة أو القائم بأمر الطرق الناظر في‬ ‫مصالحها أن يصلح به الأاضر من طرق بلد الموصى ‪ -‬ولا ينفذه في اصلاح‬ ‫طريق بلد غيره ‪ .‬واصلاح طرق بلده أوجب _ وابدء بنفسك ثم بمن تعول‬ ‫ثم الأقرب فالأقرب ‪ .‬وكذا حكم الطرق ونحوها ‪.‬‬ ‫ولعل قائلا يقول يرجع نظر ذلك الى الامام ان كان في البلد إمام‬ ‫_ لأن نظر مثل هذه الأمور راجع اليه قال ‪ :‬أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‬ ‫رضي الله عنه لو عثر عاثر بالعراق لرأيتنى مسئولا عنه قيل وما ذنب أمير‬ ‫المؤمنين في ذلك قال ان أمير المؤمنين مكلف بتعبيد الطرق أي‬ ‫اصلاحها _ وفي الحقيقة ان أمير المؤمنين أحد المسلمين له مالهم وعليه‬ ‫ما عليهم ‪ .‬ولكنه أخص منهم بالنظر في المصالح العامة وعليه أن يقوم فيها‬ ‫بيا استطاع وهومن الصلاح العام ۔ وليس طريق أخص من طريق وانا‬ ‫النظر من الامام ان كان أومن زعياء المسلمين أجوماعتهم أوأهل الخير فيهم‬ ‫ذلك لكونهم رعاة الأمة يراعون لها المصالح مطلقا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٢٣‬‬ ‫الزاد والراحلة ونحوهما‬ ‫ف‬ ‫صرف‬ ‫واذا‬ ‫رضي الله عنه)‬ ‫القطب‬ ‫(قال‬ ‫فقد صرف في الطريق اذ صرف فييا تقطع به مسافة الطريق ۔ أي لأن‬ ‫الطظرق لا تقطع غالبا الا بزاد وراحلة ونحوهما بخلاف هذا العصر الذى‬ ‫اذ يقطعون المسافات العظيمة في ساعات يسيره فسبحان من‬ ‫معه الى زاد‬ ‫وبديع‬ ‫أسراره‬ ‫غوامضص‬ ‫وأبان لهم عن‬ ‫مخلوقاته‬ ‫من‬ ‫الكون‬ ‫ما ف‬ ‫سخر لعباده‬ ‫البر‬ ‫وحملناهم ف‬ ‫ولقد كرمنا ‏‪١‬بنى ادم‬ ‫خحصايصه‬ ‫لطايف‬ ‫ما أودعها من‬ ‫‪.‬‬ ‫خلقنا تفضيلا‬ ‫كثير ممن‬ ‫على‬ ‫الطيبات وفضلنا هم‬ ‫ن‪ .‬‏‪١‬‬ ‫وا لبحر ورزقنا هم من‪1‬‬ ‫وما أوصى به للمنهل أى المورد فيصرف في مصالحه من نحو حفره‬ ‫وتعميقه اذا نزل ماؤه ‪ .‬وفي تخريج ما تلقيه الأمطار كالأودية ونحوها وفي‬ ‫شراء الحبال والمحال”"كوالدلاء ان احتاج الى ذلك ‪ -‬وفي تقويم العيال عليه‬ ‫قاية الوارد من بشر وحيوان _ وفي البناء لجدرانه وتحجصيصه بالصاروج ان‬ ‫كانت أرضه تتداعى ‪ -‬وفي بناء حياضه ان كانت له حياض ‪ -‬وفي ابتداعها‬ ‫ان لم تكن له حياض واحتياجليها ۔وفي البناء عليه ان احتاج الى ظل ۔وفي‬ ‫البناء له لما يرد عنه حميل السيل ونحو ذلك _ فهذا كله من صلاحه ۔ وهومن‬ ‫أعظم المنافع _ واليه الاشارة بالرواية المشهورة (من استعظم ذنبه ‪7‬‬ ‫استكثر ذنبه فليسق الماء ) واحسبه حديثا نبويا۔ وهذا الحكم ثابت للاآ بار‬ ‫التى تحفر على طرق المسلمين ‪ .‬كيا صرح العلياء في اثارهم وتداوله الهداة‬ ‫في مصنفاتهم وأشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بكاف التنظير بينه والطريق‬ ‫اذ قال كالمنهل ‪.‬‬ ‫والمنهل هو المورد لغة وعرفا ۔ أي ما أوصى به للسبيل ففيه للعلماء‬ ‫‏(‪ )١‬قوله المحال هو آلة توضع عليها لجر الماء من البئر والمنهل والجفر ونحوها لغة عيانية‬ ‫‏)‪_ ١٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مذ اهب‬ ‫الأول ‪ :‬ان ما أوصى به للسبيل باطل ‪ .‬لأن السبيل هنا غير‬ ‫لا يدرى فهو أشبه‬ ‫فهو باطل ‪ .‬لأنه ايصاء لشىء‬ ‫‪ .‬وما كان كذلك‬ ‫معروف‬ ‫باللعب ‪ .‬وبطلانه في الشرع واضح ‪.‬‬ ‫‪ .‬وللأمام فيه النظر مع‬ ‫الثانى ‪ :‬ما أوصى به للسبيل مرجعه للفقراء‬ ‫‪.‬‬ ‫وجوده‬ ‫الثالث ‪ :‬ما أ وصى به للسبيل يصرف في مصا لح طرق المسلمين لأن‬ ‫السبيل في لغة العرب الطريق ‪ -‬تشهد بذلك لغاتهم جاهلية واسلاما ‪ .‬نظيا‬ ‫ونثرا ‪ .‬ولا ينبغى ما عرف له وجه أن يصرف في غير وجهه ووجه ما للسبيل‬ ‫‪.‬‬ ‫ههوذا‬ ‫أما لو قال ف ايصائه لسبيل الله أوفي سبيل الله فان بعضا من أهل‬ ‫‏‪ ١‬لعلم يقول ما كان لسبيل الله فهو في ‏‪ ١‬لحجاج ۔ وقال بعضهم مرجعه الغزاة‬ ‫المرابطون في الثغور فذلك في سبيل الله ونعم السبيل ‪ .‬فيه حياة الاسلام ‪.‬‬ ‫‪ .‬وعليه‬ ‫‪ .‬ويكبح ره جماح ‏‪ ١‬لكفر و هله وا لبغي وذويه‬ ‫وبه تقوم قناةا لدين‬ ‫يدل من السنة كثير واليه يرغب العاملون لله القايمون بأمر اللله في حلهم‬ ‫وترحالحم ‪.‬‬ ‫وقيل ما أوصى به لسبيل الثه ‪ . .‬الخ ‪ .‬فهوفي الضيف ‪ .‬فان‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫الخير في الاسلام‬ ‫وجوه‬ ‫السبيل وهو وجه من‬ ‫الضيف ابن‬ ‫‪_ ١٧٥‬‬ ‫فاذا أنفق في وجه من هذه الوجوه فقد أنفق في محله ۔ وبذلك يبر‬ ‫منفقه ويؤجر موصيه ان شاء الله ۔ وقال بعضهم بل ذلك للفقراء فان سبيل‬ ‫الله جهول لأن مناهج الخير كلها سبل الله ‪ .‬ومحل هذا لأن يوضع فيها‬ ‫ما أريد به وجه الله ‪ .‬فان اضافة السبيل الى الله تدل علىذلك كيا عرفت‬ ‫والله أعلم ۔ قال الناظم ‪:‬‬ ‫أو في مساحى الحفر والما اذ دفن‬ ‫واجمل وصايا القبر في مثل اللبن‬ ‫ما كان للموتى لا يحتاج له يجعل كالأاكفان أومن غسله‬ ‫وا لحفر للقبر وللتعطرير‬ ‫وا لسر ير‬ ‫وا لأجر للحامل‬ ‫اعلم ان القبر جعله الله للانسان بعد موته من جملة ما يستره وأصله‬ ‫فيما قيل قضية قابيل وهابيل ۔ اذ قتل قابيل أخاه هابيل ليتزوج توأمته وكان‬ ‫اذ ذاك الموت غير معروف ني بنى ادم حتى يعلم المصير بعده ۔ فاحتار قابيل‬ ‫فيما يصنعه بأخيه فحمله على عاتقه ‪ .‬خوفا عليه من السباع تاكله ‪ .‬وبقى‬ ‫على كاهله فييا قيل سنة كاملة لا يدرى أين يضعه ‪ .‬ولا كيف يفعلن ‪ .‬به‬ ‫وقد حفظه الله من البلى فلم يتغير الا كونه غير ذى روح لير يه من‬ ‫آياته الباهرة ‪ .‬فارسل الله بعد ذلك غرابين يقتتلان بمرأى منه ومسمع فقتل‬ ‫أحدهما صاحبه ‪ .‬ولما تيقن موته حفر في الأرض حفرة فألقاه فيها ودفن عليه‬ ‫فقال قابيل هذا هو الوجه الذى أطلبه لأخى حفظا له من السباع ومن‬ ‫الطوارى المخوفة عليه كيا قص الله عز وجل عنهيا في كتابه العزيز حتى قال‬ ‫قابيل ‪ .‬ملتفتا الى نفسه يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ‪.‬‬ ‫فأوارى سوأة أخى الآية ولم يرد في الحقيقة الكون مثل الغراب ‪ .‬ولكن‬ ‫أراد الفعل حيث جهل ما لم يجهله ذلك الطائر الذى لم يكلف من الله بشىء‬ ‫‏‪ ١٧٦١‬س‬ ‫فكان ذلك سنة بنى آدم في دفن أموا تهم ‪.‬‬ ‫واللبن بكسر ففتح جمع لبنه وهوالمدعوفي العرف العياني العام‬ ‫بالطفال والمساحى جمع مسحاه بكسر الميم آخره تاء مربوطة آلة من الحديد‬ ‫تتخذ للحرث والحفر هوشق الأرض ليلقى فيها ما أريد دفنه فيها بذرا أو‬ ‫غرسا ونحو ذلك ‪ -‬والأكفان جمع كفن بفتح الكاف والفاء وهو كساء‬ ‫الأموات كالأعلام _ وأقله إزار وعامة ودرع وكلها مكسورة الأول ۔ ولفافة‬ ‫للرجل ‪ .‬وربيا زيد للمرأة لحاف وقيل أقله ثوب واحد يدرج فيه فيوارى‬ ‫جميع بدنه ‪ .‬وأكثره ثلاثة أثواب ‪ -‬أزار وقميص ولفافة وقيل بل أربعة بزيادة‬ ‫عمامة على الثلاثة المذكورة وقيل بل أكثره ستة أثواب ولا يزاد فوقها ‪.‬‬ ‫وثمرة الخلاف ها هنا تفيد أن ما زاد على المحدود يضمنه الفاعل‬ ‫وليس من صددنا أيضا بسط القول في الأكفان غلاء ورخصا۔ وسعة وضيقا‬ ‫والسرير‬ ‫ونحو ذلك من قلة وكثرة إلا على جهة التلميح لما يقتضيه المقام‬ ‫هنا هو الآلة التى تحمل فيها الأموات ‪ -‬والتعطير جعل العطر للميت مع‬ ‫الأكفان ‪.‬‬ ‫فمن أوصى للقبر صرفت الوصية الى لوازمه العادية من نحو اجرة‬ ‫حفر واتخاذ اللبن التى يسقف بها على الميت بعد ما يوضع في قبره أي‬ ‫يشتر ى بها ذلك ان لم يوجد الا بالشرى أويؤ جر بها من يعمل ذلك وكذلك‬ ‫أيضا يصح أن تصرف وصايا القبر في آلة حفره فان حفره لا يمكن إلا بالآلة‬ ‫ومالا يمكن الأمر به فهو لازم بلزومهوكذلك أيضا يصح أن يصرف في شراء‬ ‫الماء الذى ينضح به على القبر بعد الدفن ليرتص التراب بذلك اذا لم يوجد‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫الماء إلا بالشرى ويعد ذلك من صلاحه اذا كانت عادة القوم تلك أعوادة‬ ‫أرضهم لا تقوم إلا بذلك من صلاحه وإلا فليس ذلك من الواجب‬ ‫ولا داعى له إلا ما ذكر بل المشروع على الأمة حفر القبر والقاء الميت فيه‬ ‫ورد التراب عليه والخلاف بين أهل العلم في التسقيف فمن راه من سنن‬ ‫القبر أجاز الانفاق على شرائه ومن لم يره من السنن المشروعة لم يبز ذلك‬ ‫لا سييا اذا كان في الوارث يتيم أغوائب ونحوهما ولا سييا أيضا اذا كان الماء‬ ‫غاليا يستغرق كمية من المال كيا في بعض البلاد التى يقل فيها الماء فلا‬ ‫يوجد إلا مجلوبا من بعيد ويباع بأثيان وافرة وأحوال الزمان والبلدان تختلف‬ ‫والأيام لا تقر على حال ‪.‬‬ ‫وقد اختار بعض العلياء عدم التسقيف كيا روي عن عمربن‬ ‫الخطاب رحمه الله ورضى عنه انه قال ‪ :‬اذا وضعتمونى في قبر ى فردوا على‬ ‫التراب ولا تسقفوا على فليس جنبي الأيمن أولى بالتراب من جنبي‬ ‫الأيسر والمعنى إن كان في ذلك إكرام لي فجنبي الأيمن أولى بالاكرام من‬ ‫جنبي الأيسر لأن الأيمن أشرف شرعا ويدل لذلك قوله عز وجل منها‬ ‫خلقناكم وفيها نعيدكم ‪.‬‬ ‫وفي النيل ومن أوصى بشىعء للقبور ففى لبنها ومساحيها وقربها بضم‬ ‫القاف وفتح الراء آلة من جلد يحمل فيها الماء قال ‪ :‬وفي مائها أي في أجرة‬ ‫حمله ان احتيج الى أجرة وفي شرائه كيا قدمنا أما في الحصى أ الذى تبنى منه‬ ‫القبور اذا لم يمكن تقويم القبر إلا ببنائه ولا تصرف في نعش أيضا ووجهه‬ ‫ان حملهم بالأيادى هو الأصل وغيره أمر اختيارى لا تصرف فيه الوصايا‬ ‫كذا في الأثر ‪.‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫وفي النيل ما «جعل للموتى فللقبور والخسل والحنوط والكفن‬ ‫والسرير والحمل والحفر وغير ذلك للموتى مما يحتاج له الميت» أي أن اوصى‬ ‫للموتى وأطلق الايصاء صرفت وصاياه للقبور أي في حفرها وما يستلزمه‬ ‫الحفر مما قدمنا وافيلغسل لأنه من حقوق الموتى ان لم يكونوا شهداء المعارك‬ ‫ونحوهم وفي الحنوط وهو أخذ العطر في قطن تحشى به مفاصله وأخص منها‬ ‫مواضع السجود ومنافذه كالعين والأذن والأبط والرفخ والصدر ونحوذلك‬ ‫وتعطره بيا أمكن وبعد ذلك تكفنه فييا أمكن ولتوجعل عليه اذخرا ان لم تجد‬ ‫له كفنا ولو تلف عليه سعف النخل أو نحو البساط أوالسمة وما يستر عورته‬ ‫مقدم على غيره والكفن من رأس المال على الصحيح وكذلك تصح أن‬ ‫تصرف وصاياه للموتى في السرير والحمل أي أجرة الحمل أوأجرة السرير‬ ‫ان كان لا يتيسر إلا بأجرة أوفي شراء السرير أيضا ان لم يوجد إلا بالشرى‬ ‫كيا قدمناه وفي الحفر كيا أوضحنا وفي غير ذلك مما اعتاد المسلمون اتخاذه‬ ‫للأموات وكذلك ان لم يوجد من يقبره الا بأجرة جاز انفاذ الوصايا فيها وقيل‬ ‫أجرة ذلك من الكل لا من الثلث ‪.‬‬ ‫«ودخل فييا للموتى» الأغنياء كالفقراء وكذلك قيل أهل الذمة والعبيد‬ ‫وقال بعض العلياء أن الكفن بعد الدين وعليه قيل أن كفن المديون قبل‬ ‫الدين ضمن مكفنه لأهل الدين إن لم يخلف وفاء لدينه وعليه أيضا يدفن‬ ‫عريانا ويقضى بقيمة الكفن الدين أوبعضه قالوا لأن حق المخلوق شديد‬ ‫والأرض تستر الميت كالكفن فلا يقاس على حال حياة المفلس لأن المفلس‬ ‫تظهر عورته بالعراء والميت يستره الدفن قال بعضهم وليس في حديث كفنوه‬ ‫في ثوبيه ما يناني في هذا الجواز أن يكون أراد أن يأمرهم أن يكفنوه في ثوبي‬ ‫إحرامه ولا ينزعهيا ويكفنوء في غيرهما ولاحتيال أن يكون عرفه بلا دين‬ ‫ولاحتيال أن يكون أمرهم لأن الأصل عدم الدين فجرى على الأصل أي‬ ‫‪_ ١٧١‬‬ ‫عليه دين لأخبر وه به وبسط أدلة المقام ف‬ ‫له على أنه لوكان‬ ‫استصحابا‬ ‫‪.‬‬ ‫إليه‬ ‫فليرجع‬ ‫أراده‬ ‫( من‬ ‫الأنام ) ‏‪( ١‬‬ ‫«إرشاد‬ ‫وفي الأثر ومحل الدفن والكفن هما قبل الدين ‪ .‬وبعده الوصية أي‬ ‫بعد الدين الوصية التى تخرج من الثلث أي الوصية التى ليست حقا واجبا‬ ‫عليه أما الواجب عليه فداخل تحت اسم الدين كذا قيل وقد روي عن‬ ‫رسول الله صلى النه عليه وسلم انه قضى بالدين قبل الوصية ‪ .‬قلت ‪ :‬وهو‬ ‫المذهب وتقديم الوصية على الدين في القران لا يدل على تقديمها عليه‬ ‫انفاذا لا عقلا ولا نقلا وانيا قدمها الله عز وجل لكون الدين له قائم يطالب‬ ‫به ولا قائم للوصية يطالب بها وان جانبها ضعيف بذلك وجانب الدين‬ ‫قوي بصاحبه وكذلك أيضا في المعقول فان الحق الواجب الدين يطالب به‬ ‫صاحبه أحق بالأداء وأولى من حق غير لازم ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ويشترون القبر من مالهم لا من مال الميت ولعل وجهه‬ ‫انهم مكلفون بدفنه ولا يمكنهم دفنه إلا بشراء القبر فهم عليهم أن يؤدوا له‬ ‫ما كلفوا به في حقه فلا تنقص قيمة القبر عن الوصايا وأصحاب الديون‬ ‫على هذا أي ان قيمة القبر لا تأخذ شيئا من المال الذى تنقص به الوصايا‬ ‫عن تقريرها ولا على أصحاب الدين نقيصة بذلك على القول بأن القبر‬ ‫من أموالهم لا من مال الميت ‪.‬‬ ‫ولعله ان أوصى ببقعة فمن الكل وإلا فمن أموالهم أي اذا‬ ‫وفني الأثر‬ ‫الوارث في ماله لا في مال الميت وفي الأثر المغر بي الكفن‬ ‫لم يوص بها تلزم‬ ‫الكل قبل الدين وقيل من الثلث بعد الدين ‪ .‬وأن لم يكن‬ ‫عند الاكثر من‬ ‫إلا كفنه وأحاط دينه به وطلب غرماؤ ه أخذوه ودفن عريانا فقيل لهم ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫‏‪١‬لحال ) أ ه‬ ‫الف بيت ف‬ ‫نظم واسع يبلغ صبعن‬ ‫هذاا لشرح‬ ‫مؤلف‬ ‫‏) ‪ ( ١‬كاب‬ ‫_‬ ‫‪١ ٨‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫_۔‬ ‫ومنعهم الأكثر قال أبو عبد الله يكفن به أي اذا لم يخلف إلا ما يكفن به‬ ‫فانهم يكفنونه فيه وأمره الى الله ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬لعل أبا عبد الله رحمه الله يرى ان الكفن مقدم على الدين‬ ‫كيا هموذهب كثير بل الأكثر منأصحابنا وقال ‪:‬عزانبن الصقر رحمه الله‬ ‫يدفن عريانا ويباع ثوبه في دينه لأن الله يسأله عن دنه لا عن دفنه عريانا ‪.‬‬ ‫وسئل أبو سعيد رضي اله عنه عن موص أوصى أن يكفن فيأثواب‬ ‫معروفة من ماله قال ‪ :‬أبو سعيد الرأي الى الوارث قال ‪:‬القطب‬ ‫قلت ‪ :‬بل يفعلون ما أمربه إلا أن أحبوا أن يكفنوه في ثوب واحد منها‬ ‫فليكفنوه في واحد منها إلا ان وسع الثلث جميعها آي لأجل تخصيصها وغلاء‬ ‫قيمتها تضاف الى الثلث فاذا وسعها كلها فليكفنوه فيها كلها ‪.‬‬ ‫وان أوصى أن يصلى عليه فلان أويغسله أيوكفنه أويدفنه فقيل‬ ‫فلان الموصى اليه أولى وقيل الولي أولى ‪.‬‬ ‫ومنع القائل أن الكفن من الثلث من تكفينه من ماله في الحكم حتى‬ ‫يصح انه يسعه الثلث إلا برأي وارثه وأقله ثوب ساتر وأكثره ثلاثة كيا سبق‬ ‫وقيل أكثره أربعة وقيل ستة وقيل كيا يلبس حيا ولوفوق ستة أي ودونها فيا‬ ‫ارتضاه لنفسه حيا نرتضيه له ميتا إلا ما يحجره الشرع من نحوالحرير‬ ‫وما يفضى به الى الاسراف وقيل للرجل خمسة وللمرأة ستة ووجهه أن المرأة‬ ‫ربيا تجسمت عورتها كجسدها باقل من ذلك فرأوا ز يادتها ثوبا واحدا يستر‬ ‫ذلك فان جسد المرأة كله عورة وتحجسم العورات ممنوع شرعا والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال الشيخ الناظم نظم الله له عقود المراحم بن الأولياء الأكارم‬ ‫ولكن صح موت يبعده‬ ‫حيا‬ ‫وان يكن أوصى لشخص يعهده‬ ‫والعكس فالحياة حكم الناس‬ ‫هل يبطل الإيصاء لالتباس‬ ‫ذلكم الموصى به أو يعرفا‬ ‫أم يثبت النصف وبعض أوقفا‬ ‫اعلم اذا أوصى أحد لشخص يعهده حيا ثم ظهر بعد ذلك انه ميت‬ ‫فقد اختلف العلياء في حكم هذه الوصية هل تبطل أم تصح فقال بعضهم‬ ‫تبطل الوصية لأن صاحبها صار معدوما والمعدوم قبل الاستحقاق لا حق له‬ ‫لا سييا على قول من يشترط في الوصية القبول فمن هاولذي يستطيع أن‬ ‫يقول هنا بقبول أغويره ‪.‬‬ ‫وني الأثر وان أوصى للقأرب ومات وجاء من يدعي أنه الأقرب ولم‬ ‫يعلموه أنه الأقرب كيا يدعي فلا يدفعوا له شيئا حتى يأتى بعدلين يشهدان‬ ‫له أنه الأقرب‬ ‫ومن أوصى للأقرب ولم يكن له أقرب بان مات أقاربه قبله كيا قال ‪:‬‬ ‫وصية‬ ‫ومنعهم مانع من‬ ‫أو كانوا موجودين‬ ‫الناظم أو ماتوا قبل وجوده‬ ‫الامام‬ ‫وصية‬ ‫يأخذ‬ ‫من‬ ‫أو العبودية أو القتل رجع ما أوصى به لعدم‬ ‫كالشرك‬ ‫الأقرب‬ ‫الأقرب هذا الذى صححه قطب العلاء رحمه الله ‪.‬‬ ‫واذا أوصى لمن يعهده حيا ثم مات قبل موت الموصى بطلت الوصية‬ ‫ذلك لأن بطلانها بموت الموصى له قبل استحقاقه اياها لأنها تجب بموت‬ ‫الموصى أما لموات الموصى له بعد موت الموصي كان الايصاء ثابتا والموصى‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫به لورثة الموصى له على مقتضى القواعد الأصلية وهذا الوجه هاولذي‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لنا ظم‬ ‫ا را ده‬ ‫وان يكن أوصى لشخص يعهده حيا ثم صح بعد ذلك موته‬ ‫‪.‬‬ ‫فالايصاء باطل واذا بطل رجع الموصى به للوارث قطعا‬ ‫وأما قوله لالباس بالباء الموحدة بعد اللام وبعدها سين مهملة لم‬ ‫أعرف له معنى ولو حملناه على أن تلك نون والمعنى لا لناس من النسيان لم‬ ‫يساعد الرسم على ذلك لأن ناسي يكتب بالياء اذا لم ينون لأنه يصير إسيا‬ ‫منقوصا كقاضى وشارى وداعي ونحوها اللهم إلا اذا حملنا رسمه على رسم‬ ‫الصحف فيفهم بالقوة المراد به الايصاء لجماعة لا لمفرد والمعنى ان الايصاء‬ ‫لجاعة خلاف الايصاء لمفرد ذلك أن موت المفرد خلاف موت الجياعة لأن‬ ‫الجماعة الغالب أن يكون موتهم متفرقا عادة وهذا واضح ويدل عليه السياق‬ ‫والعكس كذلك ‪.‬‬ ‫وأما ان أوصى لشخص يعهده حيا ولم يصح خبر عن موته فحكمه‬ ‫الحياة وان طالت به المدة اذ من الممكن ان يعيش المرء زمنا طويلا واذا‬ ‫فرضناه حيا كان ما أوصى له به راجع اليه فيتولاه له خليفته أووكيله أو‬ ‫يحتسب له محتسب أويقوم له الحاكم من يقوم عنه ‪.‬‬ ‫وان حكم بعد ذلك بموته كيا اذا كان مثلا غائبا وأجرى عليه حكم‬ ‫الغائب أومفقودا وأجرى عليه حكم الفقد فيا أوصى له به أيام الغياب أو‬ ‫أيام الفقد راجع الى ورثته على قدر ميراثهم كيا سبق واليه الاشارة يقول‬ ‫الناظم رحمه الله تعالى فالحياة حكم الناس أي استصحابا للأصل وهم‬ ‫‪_ ١٨٢٣‬‬ ‫على يقين منه والموت مظنون وقيل ثبت له نصف ما أوصى له به اذ لو قدرناه‬ ‫ميتا لما كان له شىء ولوقدرناه حيالكان له الكل تاما فأعطيناه نصف‬ ‫يثبت له بحكم الحياة واقتطعنا منه نصف الموصى له به بناء على حرمانه‬ ‫ان لو كان ميتا وقيل يجعل ذلك موقوفا حتى يصح خبر حياته متيقنا أو خبر‬ ‫‪.‬‬ ‫وفاته كذلك‬ ‫وان قيل ان خبر حياته كان صحيحا فكيف يوقف ذلك حتى يصح‬ ‫خبر اخر عن حياته قلنا بسبب الغياب وعدم ظهور الخبر عنه حصل‬ ‫الارتياب فيه ومن حيث ان الموت لا يزال محتوما على البشر أمكن أن يكون‬ ‫قد مات اذ من عادة الجي ان لا تذهب أخباره حتى لا يعرف حي أو ميت‬ ‫فلذلك ساغ القول بالايقاف لامكان الموت من جهة ووجود الحياة من الجهة‬ ‫الأخرى وترانى لا أحب الايقاف لما يترتب عليه من موت مستحق وضياع‬ ‫مال بسبب ذلك الايقاف والانسان مسئول أيضا عن اضاعة المال ‪.‬‬ ‫والقول بأنه اذا مضت من المدة ما يمكن موته فيها على أغلب‬ ‫الأحوال حكمنا بموته نظرا الى أن العادة جرت بعدم تخليد العباد في هذه‬ ‫الدنيا فاذا مضى عليه سبعون عاما فالأاغلب عليه الموت لقوله يلة جعلت‬ ‫أعيار أمتى ما بين الستين الى السبعين فاذا انقضت هذه المدة احتطنا له‬ ‫بعشر والعشر تكفى للاحتياط بل وعلى العشر رتب الشارع جملة من‬ ‫الأحكام دينية ودنيوية وبانقضائها نقضى بموته والله أعلم بيا ورائها‬ ‫واجتهادنا هوهذا ولا يلام المرء بعد الاجتهاد والله أعلم قال شيخنا العالم‬ ‫رحمه اللله تعالى ‪:‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫والجد ان أوصى لنجل ابن هلك بالمثل من سهم أبيه لوترك‬ ‫فاضرب له سهي مع الو ث واتلاكه للوارث في التراث ‪.‬‬ ‫واجعل فهذا مثل ذاك السهم في ثلث المال وكن ذا فهم ‪. .‬‬ ‫فهو له في طارف أو تلد‬ ‫لضد‬ ‫و بع‬‫ل سهم‬‫ابمثل‬ ‫أسا‬ ‫وليدا يرثه‬ ‫يعطى تماما إن يسعه ثلثه انترك الوصي‬ ‫أقول اذا أوصى أحد لابن ابنه مثلا ألوابن أخيه ألوابن عمه بمثل‬ ‫نصيب أحد وارثيه فالقاعدة فيه أن يعرف نصيب أحد الوارثين من البنين ان‬ ‫كانوا أو الأخوة ان كان الوارثون أيضا أخوة ونحوذلك ويخرج‪ .‬له نصيبه‬ ‫ذلك من ثلث المال لأن الثلث هو الذى تقع عليه الوصية ومنه تخرج وهذا‬ ‫المعنى هو الذى اشتملت عليه الابيات الثلاثة ‪.‬‬ ‫ولدين وولد ولد أوصى له بمثل نصيب ا بيه ان لوكا ن ا بوه‬ ‫فاذا خلف‬ ‫حيا فيقال مثلا ان لكوان أبوه حيا لكانوا أربعة أولاد يقسم المال بينهم أربعة‬ ‫أسهم فيكون لأبيه ربع المال فالوجه أن يخرج ثلث المال أولا بعد اعتبار‬ ‫الثلث وما بقى فا لى ‏‪ ١‬لوا رث فكا‬ ‫من ذلك‬ ‫سهمه‬ ‫سهم ‏‪ ١‬موصى له فيخرج‬ ‫اذا خلف ثلاتة بنين وابن ابن أوصى له بمثل سهم أبيه وكان خلف من‬ ‫المال أربعيائة قرش مثلا أخرج ثلثها مائة قرش وثلاثة وثلاثون قرشا وثلث‬ ‫ا صل‬ ‫على‬ ‫منها مردود‬ ‫وما بقى‬ ‫مائة قرش‬ ‫أ ‪ 11‬ل‬ ‫فيعطى منها مثلا ر بع‬ ‫قرش‬ ‫المال ان لم تكن فيه أيضا وصية ‪.‬‬ ‫فان كانت فيه وصية تحاصصت ان لم تكف وينال الموصى له ما ينال‬ ‫الوصية ان لم تكف بلا نقصان على الوارثين ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٥‬‬ ‫واحد أي‬ ‫اذ ذاك‬ ‫أي‬ ‫أحد بنيه وعنده‬ ‫قال بنصيب‬ ‫النيل وان‬ ‫قال ف‬ ‫أحد بنيه وبنوه‬ ‫لأنه أوصى له بمثل نصيب‬ ‫ولد واحد كان المال بينها نصفين‬ ‫واحد وهو واضح أي إن أجاز الابن ذلك وان لم يجبزه أخذ الموصى له الثلث‬ ‫كاملا ان لم تشاركه وصية لأن الايصاء أصله واقع على الثلث لا على غير‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وصية أي يشاركونه في الثلث واذا‬ ‫وان كانت معه وصية أو أصحاب‬ ‫لأنه أوصى‬ ‫نقط‬ ‫واحدا‬ ‫الشريك معه‬ ‫لكون‬ ‫وقع به الايصاء‬ ‫الذى‬ ‫الأصلى‬ ‫له بالنصف فلم يجزه الوارث فرجع به الى ما تثبته الوصية فيه وهو الثلث‬ ‫وتجوز بلا اجازة فنحاصص أصحاب الوصايا هنا بالنصف الموصى له به‬ ‫فيجعل هووأصحاب الوصايا كشركاء خسروا فقسموا الخسارة بينهم أو‬ ‫كشركاء ربحوا فقسموا الربح أيضا كذلك فيقول هذا الموصى له لى نصف‬ ‫مال الميت كله فاعطونى ما ينوبني من الثلث ويحط لى الباقى ‪.‬‬ ‫وقيل الثلث فقط لأن النصف لا يثبت لأن الوارث لم يجزه فلا‬ ‫يحاصصهم به اذ لم يثبت وانيا يحاصصهم بيا يثبت له ولأوبى الوارث وذلك‬ ‫كله وما يأتى على قول من أثبت الوصية بنصيب أحد البنين أو احدى‬ ‫البنات أوأحد الأعيام أو نحو ذلك أو بنصيب أحد الورثة عموما وقيل‬ ‫لا يجوز ذلك إلا ان قال بمثل نصيب أحد الورثة أبومثل نصيب أحد البنين‬ ‫أوغيرهم من الورثة قال القطب والصحيح الجواز للمعرفة بالمراد أي جواز‬ ‫الايصاء بنصيب أحد البنين أو احدى البنات أو الأعمام ‪ ..‬الخ ‪.‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫وان كان له ابنان كان فهيا كثالث أي فيكون هيا الثلثان والثلث أصله‬ ‫للوصية فان لم تكن له وصية كان الثلث كله لذلك الموصى له لأن الثلث‬ ‫محل الوصية فان كان معه ايصاء لآخرين من الرجال أومن النساء ووصايا‬ ‫أخرى أيضا تحاصصوا ثلث الايصاء وأخذ كل منابه منها وكذلك ان كان له‬ ‫أولاد ثلاثة كان لهم مناب الرابع أي لكل واحد من الثلاثة وربع المال‬ ‫للموصى له ان لم تشاركه وصية وان شاركته نزل فيها بالربع كالقاعدة‬ ‫الأولى ‪.‬‬ ‫وهكذا يفعل بنحو هذه المسائل بالغا ما بلغت مثل أن يكون له‬ ‫أربعة فيصير الموصى له كخامس لهم فيأخذ الخمس ان لم يحاصص وأن‬ ‫حوصص أخذ منابه من الثلث بأن ينزل فيه بالخمس أي خمس المال لأنه‬ ‫الخامس من الورثة بسبب الايصاء وهكذا سادس وسابع ونحوهما فلو كاتوا‬ ‫عشرة صار لهم كالحادى عشر أي يصير الموصى له كالحادى عشر فيأخذ‬ ‫ذلك الجزء الحادى عشر ان أجاز الوارث الوصية وان لم يجزها أخذ بذلك‬ ‫الجزء الحادى عشر من الثلث ان لم تكن وصية سواه تحاصصه وان كانت‬ ‫هناك وصية معه نزل فيها بالجزء الحادى عشر ‪.‬‬ ‫وان قال بسهم احدى بناتى فكيا اذا قال بسهم أحد بني فان كانت‬ ‫واحدة فله النصف وفا النصف الآخر لأن المال لها فهوسهمها النصف‬ ‫بالفرض والنصف بالرد وقيل له نصف النصف لأن سهمها النصف وهو‬ ‫الصحيح عند العلياء وعليه العمل في المذهب فان لم تحبزنزل في الثلث‬ ‫بنصف النصف على هذا وبنصف المال على الذى قبله فيكون له الثلث‬ ‫كله ان لم يحاصص ‪.‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫وان كان له بنتان كان ليا كثالثة وأخذ الموصى له ثلث الثلثين وقيل‬ ‫ثلث المال كله وهكذا يكون كسرا فوق عددهن ويأخذ من الثلثين أومن‬ ‫‪.‬‬ ‫حا صص‬ ‫واحتيج للمحا صصة‬ ‫وصية سواه‬ ‫ا لكل وإذ ا كا نت‬ ‫وان قال سهم أحد بنيه وكان له ابن ابن أو ابنا ابن أو أكثر أو ما دون‬ ‫‏‪ ١‬لعمل مع ‏‪ ١‬بن ‏‪ ١‬بن ونحوه كا هي مع ‏‪ ١‬بنه‬ ‫طريق‬ ‫فكبنيه أي تكون‬ ‫ذلك‬ ‫فقط أو‬ ‫له إلا ابنة واحدة‬ ‫ان قال سهم بناته ولم يكن‬ ‫الصلبي مثلا بمثل وكذا‬ ‫بنت ابن أو أكثر أو دون ذلك فالعمل على القاعدة المتقدمة أي تكون‬ ‫كبناته ‪.‬‬ ‫وان قال كبنيه وكان له بنات أوبنت واحدة أبونتان أبونات ابن أو‬ ‫بنت ابن أبونتا ابن أدوون ذلك فقيل بدخول البنات في البنين كدخولهن في‬ ‫الأولاد وقيل لا يدخلن لاختصاصهن باسم البنات بخلاف لفظ الأولاد‬ ‫ابن دخل معه وان تحبردن ل‬ ‫فانه يعم الذكور والاناث والخنائي وقيل ان كان‬ ‫يبدخلن ‪.‬‬ ‫وان كان له ذكور واناث وقال أوصيت لفلانه بمثل نصيب أحد‬ ‫أولادى ومعلوم ان الولد يشمل الأنثى والذكر أخذ الموصى له ان كان ذكرا‬ ‫نصيب ذكر وان كان أنثى كان له كنصيب أنثى وان كان خنثى أخذ بالحالين‬ ‫أي حال الأنوثة وهو نصيب أنثى وبحال الذكورة فيكون له ثلاثة أرباع‬ ‫سهم الذكر كي اذا خلف مثلا ابنا وبنتا وخنثى كانت مسألتهم من تسعة‬ ‫فيصير للذكر أربعة أسهم وللبنت نصف ما للذكر سهيان وللخنثى بينها أي‬ ‫أقل من الذكر بسهم وأكثرمن الأنثى بسهم فتلك ثلاثة أسهم وهي تمام‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫تسعة الأسهم وكذلك في الايصاء على هذا المقياس ‪.‬‬ ‫واذا خلف الذكور فقط وكان الموصى له أنثى أخذت تلك الأنثى‬ ‫مناب الذكر اي لأن الايصاء وقع بمثل نصيب أحد أولاده وأولاده ذكور وهو‬ ‫واضح وكذلك اذا خلف الاناث فقط وكان الموصى له ذكرا أخذ ذلك الذكر‬ ‫كنصيب أنثى للقاعدة المبنى عليها الايصاء وان أخذ من الثلث أكثر من‬ ‫مناب أحدهم أعنى أحد البنين الموصى له كنصيبهم رد هم الفضل حتى‬ ‫يستوى البنون والموصى له ‪.‬‬ ‫ويتصور ذلك بيا اذا أوصى له مثلا بمثل نصيب أحد بنيه وقال انه‬ ‫مائة قرش مثلا فتحاصص مع غيره في الثلث فكانت له مائة قرش كيا سياها‬ ‫له في الايصاء أوقال انها نصيب إبنه وانه يأخذها ويتحاصص أصحاب‬ ‫الوصايا في باقي الثلث فظهر ان نصيب ابنه أقل فانه يرد الزيادة ويقسمها‬ ‫مع البنين على الرؤ وس ويتصور ذلك أيضا بأن يوصي بنصيب أحد بنيه‬ ‫فيقع له من الثلث ما يقاربه مثلا ثم ترخص أسعار الأشياء الموصى بها كالبر‬ ‫والشعير ونحوهما من الأجناس فيبقى مما عزلوه للثلث ما يبقى فيتوهم انه‬ ‫يأخذ ما ينوبه مع سائر الوصايا لو لم يكملن فيأخذ ما يتم به نصيب أحد‬ ‫البنين ويزيد فلا تترك له الزيادة بل يقسم مع البنين فيكون له أقل مما لو‬ ‫حاصص فى الباقى مع الوصايا وهذا يصح مثالا اذا كانت صورة وافق فيها‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ان أوصى بنصيب أحد بنيه أو غيرهم فللموصى له سهم‬ ‫أحدهم كاملا كأنه بدل أحدهم وكذا بمثل النصيب كذا قيل ‪.‬‬ ‫‪١٨٩١‬‬ ‫قال قطب العلياء رحمه الله وهدانا لفهم اثاره الزاهرة وفي الأثر ان‬ ‫أوصى بنصيب أحد أولاده ل يثبت لأن نصيبه لا يستحقه غيره قال وفي‬ ‫الأثر من أوصى لابن أخيه به أي بنصيب أحد أولاده وقد ترك امرأته وثلاثة‬ ‫ففريضته من أحد وثلاثين قال وهى أولى من أربعة وعشرين وكذا ان‬ ‫أوصت ذات زوج بذلك ولها ثلاثة ففريضتها أولا من ستة عشر وتقسم من‬ ‫‪.‬‬ ‫عش‪٥‬رين‬ ‫قال ومن ترك بنتين وأختين وأوصى لأجنبي بمثل نصيب احداهن فيات ولم‬ ‫يبين فقيل له أقل الأنصباء وقيل نصفه ونصف الأكثر فله عليه ربع المال وان‬ ‫قال بالثلث إلا قليلا أوإلا شيئا فله نصف الثلث اعتبارا لمعنى الاستثنا‬ ‫وما يدل عليه وان قال بعامة الألف فله نصف الألف وكذا قيل ان أوصى‬ ‫واذا أوصى بعشر ماله أوتسعه أوثمنه أوغير ذلك وعليه ديون‬ ‫فللموصى له التسمية فييا يبقى بعد الدين بحسب ما يبقى أي يكون له‬ ‫فقط اسم الوصية بان يقال هذا موصي له مثلا بجملة المال وقد علمت ان‬ ‫جملة المال أحاط بها الدين وليس للموصى له إلا ما يبقى بعد الدين وهو‬ ‫مقدم على الوصايا وعلى الوارثين من باب أولى حيث لهم ما يفضل عن‬ ‫الدين فاعرف مقاصد الفقهاء في تعبيرهم ومقاصد الشرع في أحكامه ‪.‬‬ ‫واذا أوصى مثلالأاحد بيا يملكه ولآخر بنصف ما يملكه ولا خر‬ ‫بثلث ما يملكه فاذا أجاز الورثة نزل كل في ماله أي في المال الموصى به بيا‬ ‫أوصى هم به أي كل بيا أوصى له به فمن أوصى له بالمال كله نزل بذلك‬ ‫‪١١.‬‬ ‫ثلثه أيضا ‪.‬‬ ‫والمثال لذلك عندهم أن يكون مثلا ماله اثنى عشر دينارا أو اثنى عشر مائة‬ ‫دينارا أو اثنى عشر ألف دينار وهكذا فتقول فيه اثنا عشر ونصفها وثلثها‬ ‫اثنان وعشرون أي تزيد على الأصل ما يقابل نصف أصله أمرا تصوريا‬ ‫وتزيد عليه أيضاما يقابل ثلثه كذلك وقد علمت أن نصف الاثنى عشر‬ ‫ستة وثلثها آي الاثنا عشر أربعة يكون مجموع ذلك اثنين وعشرين فيكون‬ ‫لصاحب الكل اثنا عشر نصف دينار من الدنانير المذكورة ولصاحب‬ ‫النصف ستة أنصاف دينار ولصاحب الثلث أربعة أنصاف الدينار ومن له‬ ‫عدد من أنصاف الدنانير أخذ بحسابه جزءين من الدينار مقسوما على‬ ‫اثنين وعشرين ‪.‬‬ ‫وان شئت جمعت الاثنى عشر والنصف والثلث فتكون اثنين‬ ‫وعشرين وهي مركبة من أحد عشر واثنين فتضرب لصاحب الاثنئ عشر‬ ‫اثنى عشر في اثنى عشر التى هي التركة فتقسم الخارج وهو مائة وأربعة‬ ‫وأربعون على الاثنين فتخرج اثنان وسبعون تقسمهيا على احدى عشر‬ ‫تخرج لك ستة دنانير وستة أجزاء من دينار مقسوم على أحد عشر وكذا‬ ‫تفعل بالستة تخرج ثلاثة دنانير وثلاثة أجزاء وكذا تفعل بالأربعة تخرج‬ ‫ديناران وجزان هكذا اعتبار هذه الأمثلة والله أعلم ‪.‬‬ ‫واعلم انه اذا أجاز الورثة للوصية فالأمر سهل كيا عرفت واذا لم‬ ‫يجيزوا ففي مثل هذه المسألة المارة انفا ينزلون بالثلث في ذلك المال بأن يجمع‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫المال كله فينظر‪ ,‬كم ثلثه فينزل فيه أحدهم بكل المالوينزل ثانيهم بنصفه‬ ‫وينزل فيه ثالثهم بثلثه لأنه ل بز الوارث ما زاد على الثلث فرجعوا به في‬ ‫الثلث ‪.‬‬ ‫وهاك المال لذلك فأقول ينزل أحدهم في المال بالأربعة وهوثلث‬ ‫المال الذى هواثنا عشر بالاثنى عشر الآخر بالستة والآخر بالأربعة فاذا‬ ‫جعت ذلك وجدته اثنين وعشرين فإذا حللتها الى ما تركب به وهوأحد‬ ‫عشر واثنان فتضرب لكل واحد ماله في الثلث وهو الأربعة وتقسم الخارج‬ ‫من القسمة على الأحد عشر فيكون لصاحب للاثنى عشر ديناران وجزءان‬ ‫من دينار مقسوم على أحد عشر ولصاحب الستة دينار وجزء ولصاحب‬ ‫الأربعة ثيانية أجزاء على هذه القاعدة فاعرفها مقياسا لأمثالها ‪.‬‬ ‫وقال الامام محمد بن محبوب رحمهي الله وغيره من أهل العلم اذا لم‬ ‫يجز الورثة لا ينزل في الثلث بأكثر من الثلث لأن الوصية بيا فوقه لا تثبت ان‬ ‫م يثبتها الوارث فيا فوق الثلث باطل لا يحصص به فمن أوصي له بالثلث أو‬ ‫بأكثر ينزل بالثلث فقط وما أوصى له بيا دونه نزلبيا أوصي له به وهذا هو‬ ‫السبيل المؤدي الى السلامة عند الله عز وجل وعليه معول الأكابر من أهل‬ ‫الحق ‪.‬‬ ‫وفي المثال ينزل في الأربعة من أوصي له بالاثنى عشر بالأربعة المقررة‬ ‫وكذا من أوصى له بالثلث ينزل به فيقسمون الأربعة سواء دينار وربع لكل‬ ‫واحد فلو كان المال أربعيائة فاجاز الورثة نزل في المال أحدهم بعدد المال كله‬ ‫والآخر بنصفه وهو مائتان والآخر بثلثه وهو مائة وثلث مائة وان لم يجيز وانزلوا‬ ‫‏‪ ١٩٦٩٢‬س‬ ‫بذلك في الثلث وهومائة وثلث مائة وعلى القول الثانى ينزل كل منهم‬ ‫بالثلث في الثلث وان كانت وصايا غيرهم تحاصصوا معهم في كل مثال‬ ‫وهكذا الكلام في جميع كسور المال وجميعه مثل أن يوصي لأحد بياله ولاخر‬ ‫بنصفه ولآخر بثلثي ماله ولآخر بثلث ماله ألوأحد بثلاثة أرباع ماله ولآخر‬ ‫بنصفه ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه ونحو ذلك فان أجاز الوارث نزلوا بذلك‬ ‫كله في المال وتحاصصوا وان لم بز الورثه نزل كل بيا أوصي له به في الثلث ‪.‬‬ ‫وقيل ينزل به فيه من أوصي له به أبوأكثر وينزل فيه بما أوصي له من‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫المسائل فاعرف‬ ‫مثل هذه‬ ‫في‬ ‫العلماء‬ ‫يقول‬ ‫له بدونه هكذا‬ ‫أوصى‬ ‫ويلتحق بالمقام مسائل مهمة وها أنا أبسطها لك مبينا لمعانيها‬ ‫العويصة على الضعفاء فأقول ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬اذا أوصى لواحد بيائة دينار وأوصى لرجل آخر بثلث ماله‬ ‫ورأيت الثلث يساوى مائة الدينار أعنى أن يكون ثلث ماله مائة دينار‬ ‫وأوصى به لأحد وأوصى بيائة دينار لانسان آخر فتر ى هذا في الحقيقة‬ ‫أوصى بيائتي دينار فان لم بز الوارث الوصية ولم تكن وصية أخرى أي لم‬ ‫يوص بشىء غير هذا قسم الموصى فيا المال نصفين فينزل كل واحد منهيا‬ ‫بمائة في الثلث فيكون لكل واحد منهيا خمسون دينارا وان أجاز الوارث أخذ‬ ‫كل منهيا مائة دينار واذا كانت معهيا وصايا نزلا معها كل واحد منهيا بمائة‬ ‫دينار أي للموصى له بها وتعاصصا في ذلك ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬اذا أوصى أحد لأحد بعبد مثلا قيمته ألف درهم‬ ‫‏‪ ١٩١٢‬س‬ ‫وأوصى لرجل اخر بعبد أيضا قيمته خمسيائة درهم ولم يكن عنده الا هذان‬ ‫العبدان فلا نتكلم في اجازة الوارث لأنا قدمنا غير مرة انه اذا أجاز الوارث‬ ‫الوصية فلا مقال اذ نفذت كيا هي اذا كان يكفى لها ولكنا نتكام اذا لم يجز‬ ‫الوارث فتقول يرجعان في حقوقها الى الثلث ونزل فيه كل واحد منهيا بقيمة‬ ‫عبده فينزل الأول فيه بألف درهم وينزل الثانى فيه بخمسيائة درهم‬ ‫وتخاصصا في ذلك على هذا القياس ‪.‬‬ ‫وقيل لا ينزلان في الثلث بأكثر من الثلث لأن مازاد على الثلث باطل‬ ‫اذ لم يجز الوارث بل لوأجاز أحد الورثة دون الباقين لكانت اجازته في سهمه‬ ‫لا في الثلث فعلى هذا ينزل كل منهيا بخمسيائة فيقسيانها ان لم يكن معهيا‬ ‫سواهما وكذا إن كان أحدهما قيمته أكثر من الثلث وقيمة الآخر أقل منه‬ ‫فينزل كل واحد منهيا بقيمة عبده في الثلث ‪.‬‬ ‫وقيل من كان له أقل من الثلث نزل به ومن كان له أكثر من الثلث‬ ‫فقط ولا يتجاوز الثلث فانه ممنوع من مجاوزة الايصاء حد الثلث مع عدم‬ ‫اجازة الوارث فلا فائدة في ذلك وقيل بل فيه ينزل كل بيا عنده من القيمة‬ ‫فتقع المحاصصة على ذلك فمن كان حقه أكثر أعطي أكثر فقال الفريق‬ ‫الثانى نحن نمنع اصالة أن يأتى أحد بوصية يجاوز مبلغها الثلث فافهم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬اذا أوصى أحد بوصايا غحتلفات كمية أي ما لكل‬ ‫واحدة منهن أموختلفات أنواعا أومختلف نوع الموصى به ككون بعضهن‬ ‫بابل وبعض ببقر وبعض بغنم أإوختلفن في اعداد ما أوصى به فيهن فان‬ ‫كان فيهن حج ولم يسم له شيئا معلوما يحج به وفيهن عتق أيضا لم يسم له‬ ‫‪_ ١٩٦٤‬‬ ‫شيئا معلوما فان التاصص جاز فيهن فينزل كل بياله في أصل الايصاء ولو‬ ‫كان أكثر من الثلث على قول وبشرط أن يكون ثلثا أو دونه على قول ‪.‬‬ ‫وقيل ان كان أكثرمن الثلث نزل به أي بالثلث لا بالأاكثر فان‬ ‫الضمير أعدناه على الثلث لا على الأكثر فافهم ‪.‬‬ ‫وان أجاز هنا الوارث مثلا ولكن لم يف المال بذلك تحاصص في الكل‬ ‫بما لكل واحدة من النصيب فان كان فيها حج مثلا ولم يسم له شيئا فانه‬ ‫ينزل في الايصاء بيا يقدره العدول في وقت ذلك الحج أي وقت إنفاذ وصية‬ ‫الحج وقيل وقت الموت هو المعتبر هنا وكذا في العتق أيضا فيعتبر غلاء العبيد‬ ‫وقت الموت على الخلاف في ذلك وهو العدل‬ ‫ورخصهم في وقت الانفاذ أو‬ ‫والانصاف في المقام والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬اذا أوصى بكفارة مغلظة أمورسلة أموغلظتين أو‬ ‫مرسلتين أو أكثر فانه ينزل لهن في الثلث بيا يشرى به الحبوب لهن وتعتبر في‬ ‫ذلك القيمة اذ ذاك ذلك العهد الذى يقع فيه الانفاذ للكفارات بيا نحتاج له‬ ‫وتقع المحاصصة بينهن وما معهن من الايصاءات وان أجاز الوارث مثلا ولم‬ ‫يكف المال لهن وحدهن حوصص بينهن وقيل بل تنفذ أولا المرسلات‬ ‫لكونهن الأصل في الكفارات وقيل بل تنفذ المغلظات لكون أمرهن أعظم‬ ‫وحقهن أكبر والقول الفصل في المقام ان يحاصص بينهن على القاعدة‬ ‫المطردة ‪.‬‬ ‫وكذا ان أوصى بشاة أشوياه تفرق على أرحامه اذا بين العدد مثلا‬ ‫‪. ١٨١٥‬‬ ‫نحو خمس أو عشر أومائة ولم يسم فهن عددا من الدراهم أو الدنانير فينظر‬ ‫في قيمتهن ذلك اليوم الذى يقع فيه الانفاذ وينزل به في الثلث اذا لم يجزه‬ ‫الورثة وهو واضح والله أعلم ‪.‬‬ ‫كذا وكذا مصباحا دائيا وأوصى مع هذا لزيد بيائة ولعمرو بخمسين ولبكر‬ ‫بثلاثين وخالد بعشرين فالطريق فيها هو الطريق السابق لغيرها ولكن المهم‬ ‫ما اذا اهدم المسجد الموصى له بالاستصباح ولم تكن له اعادة أي ل يبن أولم‬ ‫‏‪ ١‬لوا رث‬ ‫فا لى‬ ‫لهم حتى يستوفوا وصايا هم وما بقى‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫للاستصباح‬ ‫فلو كان الثلث ثلاثيائة لكان قد أوصى للمصباح بها أي الثلاثيائة تامة‬ ‫لذلك وللرجال بيائتين فذلك خمسيائة فيوقف للمصباح ثلاثة أخماس من‬ ‫نلانيائة وهى مائة وثيانون ولزيد خمس وهو ستون ولعمرو نصفه ثلاثون‬ ‫ولبكر ثلاثة أعشاره ثيانية عشر وخالد خمسة اثنا عشر فان أصبح في المسجد‬ ‫المائة الباقية لزيد أربعون ولعمروعشرون‬ ‫دفع من‬ ‫فانہدم كذلك‬ ‫بشانين‬ ‫للوارث ولبكر اثنا عشر ولخالد ثيانية عشر فتتم وصاياهم وتبقى عشرون‬ ‫للوارث وبذلك تنتهي القضية في هذه المهمة من هذه المسألة التى أسمعناك‬ ‫تحقيقها وهي من المسائل الكبر ى وفصلها على مقتضى قواعد الوصايا‬ ‫احتدمت فيه أفكار الفقهاء من أهل الحق ‪.‬‬ ‫الابن حقيقة في‬ ‫حاز ف من فوقه وكذلك‬ ‫‏‪ ١‬لأاب‬ ‫والحد حقيقة ف ‪7‬‬ ‫ابن الصلب مجاز فيمن بعده والمراد بالهلاك هنا الموت وهو عند أهل التوحيد‬ ‫المراد به من يصير بالحكم الظاهر الى النار ويعبر ون عنه أحيانا بالمتبرأ منه‬ ‫‪١٩٦٦‬‬ ‫وأحيانا بالضال والفاسق ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫والسهم لغة هو آلة من آلات الحرب ويطلق ويراد به النصيب من‬ ‫المال على أي وجه فيه والتراث هو المال الموروث كي في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫«ويأكلون التراث أكلا لما» ‪.‬‬ ‫وتليد)‬ ‫قول أبى تمام (من طارف‬ ‫أو تالد كا ف‬ ‫اما طارف‬ ‫والمال نوعان‬ ‫والطظارف من المال المستحدث منه والتالد المال القديم والثلث فيه لغات‬ ‫مع‬ ‫وفتح اللام‬ ‫الثاء‬ ‫وضم‬ ‫وسكوناللام‬ ‫الثاء‬ ‫وضم‬ ‫واللام‬ ‫الثاء‬ ‫ضم‬ ‫وهي‬ ‫معروفة‬ ‫المفردات فهي‬ ‫وأما باقى‬ ‫الموروث‬ ‫المال‬ ‫والارث‬ ‫ياء تصغير‬ ‫زيادة‬ ‫مألوفة والله أعلم قال شيخنا العالم ‪.‬‬ ‫‪١٩٦٧‬‬ ‫الوصية‬ ‫الباب الثالث ف وقت وجوب‬ ‫أي وقت وجوب اخراجها الى أهلها الأقربين فانه معلق استحقاقهم‬ ‫بموت قريبهم فيا دام حيا هوفي الوسعة منها واذا حضر الموت ضاق به‬ ‫الحال ولزمه الايصاء واذا لم يوص ومات مات هالكا عند أصحابنا لصحة‬ ‫وجوب وصية الأقربين عندهم أما عند غيرهم فلا يهلك لأنها عندهم غير‬ ‫واجبة كيا مر ذلك عليك في مقامه ‪.‬‬ ‫وكذلك الوصايا بالتبرعات له تأخبرها الى ما بعد الموت أما الحقوق‬ ‫التى للعباد ألولمعبود فانها واجبة عليه ثابتة في رقبته لا يفكه منها إألاداؤها‬ ‫فاذا حضره الأجل ولم يوص بها ولم يمنعه من الايصاء بها مانع يعذره فيه‬ ‫الشرع مات هالك اجماعا لوجوب أداء الحقوق لأهلها نسأل الله الفكاك‬ ‫منها بأحسن الوجوه والعون على التخلص باطيب الأحوال ‪.‬‬ ‫قال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ‪:‬‬ ‫والفاضل الآتي بها في مهل‬ ‫وقت وجوها حضورالأجل‬ ‫اعلم ان الايصاء بالحقوق الواجبة على العباد لله أولعباده منها‬ ‫ما تصح فيه المهلة الى مقاربة الارتحال من هذه الدار الى الدار الآخرة‬ ‫كحقوق الأقربين ومنها ما لا يصح التأخير له إلا بعذر يثبته‪ .‬الشرع كي اذا‬ ‫كان معسرا بها أو كان أصحابها غيابا لم يمكنه الحصول عليهم ككون البحر‬ ‫قاطعا بينهم وبينه وككون المسافة بعيدة أو الطريق ممنوعة أوأمراض أوشىء‬ ‫‪١٩٦٩٩‬‬ ‫ما من الموانع المعتبرة فهذا يسعه التأخير الى حال معاينة أسباب الموت وهنا‬ ‫يضيق عليه التاخير ويأثم إثيا كبيرا نعوذ بالله ‪.‬‬ ‫وأما الواجب شرعا أن لا يبيت أحد ليلتين من لياليه بغير وصية فان‬ ‫رائد المنية لنبي ادم في اللحظات والسكنات قال ‪ :‬رسول اله يلا ما يحق‬ ‫امرىء مسلم وفي رواية مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخريبيت ليلتين إلا‬ ‫ووصيته مكتوبة عند رأسه وعن ابن عمر بن الخطاب عن رسول الله ية انه‬ ‫قال ‪ :‬ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا‬ ‫ووصيته مكتوبة عنده فتراه قيدها في الحديث الأول وأطلقها ي الحديث‬ ‫الثانى والمراد بها فى بيته لا خصوص العندية الراسية وفي الحديث كيا تراه‬ ‫اجاب الايصاء اذ علقه تهديدا بمن يؤمن بالله واليوم الآخر ومفهومه أن من‬ ‫لم يوص لم يؤمن بالله واليوم الآخر أي أن من أيقن بالبعث أوصى بالحقوق‬ ‫التى كلفه الشرع الايصاء بها لأندمعنى مؤمن مصدق دينا ان الله باعث‬ ‫الخلق وجامعهم ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار ويحاسب فيه العبيد‬ ‫والأحرار والملوك والمماليك والأغنياء والصعاليك ومن اعتقد ذلك علم ان‬ ‫الحقوق واجب أداؤهاالى أهلها وتبرأ من تباعتها عند الله بأدائها ولو بايصاء‬ ‫وهو آخر طرق الآداء ‪.‬‬ ‫قال العلامة قطب العلياء رحمه الله تعالى فاذا وجدت عند رأس‬ ‫ثبتت ولو كتبها بيده أكوتبها غيره بلا شهودأو بشاهد واحد أوبشهود لا تجوز‬ ‫بدليل قوله عند رأسه فتراه رحمه الله أطلق ثبوتها ولوكانت بخطه أى ولو لم‬ ‫يكن خطه معدودا في خطوط الثقات أهووغير ثقة ووجدت مكتوبة عنده‬ ‫ثبتت أكوان خطه معروفا ولكن لا شهود عليه كيا هي القاعدة في اثبات‬ ‫‪_ ٢ . .‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫سائر المكتوبات الشرعية بالشهود العدول في بقية الحقوق الأخرى وكذلك‬ ‫إذا كتبت وأشهد عليها واحدا فقط فإنها ثابتة بخلاف الصكوك الأخرى‬ ‫وكذلك إذا كتبته بخط غير العدل وأشهد عليها غير العدل أخذا من‬ ‫الحديث المذكور ‪.‬‬ ‫قال القطب والرأس تمثيل ومواضع البيت الذى هوفيه سواء أي‬ ‫سواء كانت عند رأسه حقيقة أو هي في مطلق بيته نحوصنا ديقه ومخباته لأن‬ ‫الحديث يدل على ذلك وأطلق الكتابة كيا تراه وأقول والله أعلم انه لم يرد‬ ‫الحديث هذا المعنى وانا أراد وجودها عنده مكتوبة بشروط الكتابة وهذا‬ ‫الاطلاق يصح تقييده بيا في القرآن في اية الدين فانه أمر بالكتابة وأمر‬ ‫بالاشهاد عليها بالمرضي من العباد حفظا لأموال الناس من الضياع‬ ‫والايصاء حقيقته بذل مال لمستحقيه شرعا فلا تغتر بهذا الاطلاق الذى في‬ ‫حديثنا هذا وعليك أن تحتفظ على نفسك بيا لا مجال فيه لابطال أموال‬ ‫وجب عليك أداؤ ها أحوقوق يتحتم على الانسان بذلها إلى أهلها ‪.‬‬ ‫قال القطب وتحبزى الوصية باللسان إلا ان الكتاب أوثق قلت قد‬ ‫قدمت لك هذا من المحفوظات عندى وأشرت الى البحث في المقام بما يفيد‬ ‫ذوي الأفهام والحمد لله الذى هدانا لذلك بعنايته ولا يخفى عليك ان‬ ‫الايصاء باللسان لا بغيره ومراد قطب العلياء رحمه الله ان الايصاء لا يلزم‬ ‫فيه أن يكتب كيا هظواهر الحديث بل يلزم فيه وقوعه من الموصي مفصحا به‬ ‫بين أهله ووارثيه وبذلك ينحط عنه ويتعلق بهم ويكون سالما منه وهم‬ ‫مبتلون به ‪.‬‬ ‫والظاهر من قوله ليلتين عفوه فيما دونهيا كليلة واحدة أوليلة ويوم أو‬ ‫‏‪ ٢.١‬۔‬ ‫يوم فقط أوليلة فقط وهو كقوله يلة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر‬ ‫تسافريوما وليلة عند غير ذي محرم منها وفي رواية ثلاث ليال مع أنه يمنع‬ ‫الخلوة مع الأجنبية ولو أقل قليل من الزمان فظاهر الحديث يبيح الخلوة مع‬ ‫الأجنبية في أقل من ذلك فاعرفه فإنه جلي وربيا لا تجده في غير هذا الموضع‬ ‫فالصحيح الرجيح أن المراد بذلك مطلق التمثيل في أقل القليل وعبر‬ ‫بالليلتين إعلانا منه أن العاقل لا ينبغي أن يمضي عليه ذلك المقدار وهو‬ ‫غير محتر ز فيه وهذا تهديد للمتهاونين أي من تهاون بذلك ليلتين فاعظم به‬ ‫يدل على ذلك قوله فيه لا يحل أي يحرم عليه ولم يرد أنه يحل فيما دونهيا فإن‬ ‫تعطيل الواجب بغير عذر حرام تلزم فيه التوبة ‪.‬‬ ‫وني الأثر المغربي قالوا ولايجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن‬ ‫يقصر في وصية ما يجب عليه أن يوصي به ولو ساعة واحدة والى هذا التفت‬ ‫فيما كتبت والحمد لله على موافقة هداة الأمة قالوا ينبغى أن ينفذها في حياته‬ ‫إلا وصية الأقرب ونحوها أي فانها تجب بالموت إذ لهم في الحياة صلة يؤديها‬ ‫اليهم كيا أمكنه فاذا مات انقطعت مواصلته فوجب عليه الايصاء لهم بصلة‬ ‫يتمتعون بها بعد الموت فان المال ينتقل الى الوارث ولا شك ان خير‬ ‫الصدقة ما كان في الصحة لقوله يلة اذ سئل عن أي الصدقة أفضل فقال‬ ‫ان تصدق وأنت صحيح شحيح الحديث ‪ .‬وفي الأثر درهم في حياته خير‬ ‫من عشرة بعد وفاته وقيل خير من سبعين وفي لفظ من أربعين بعد موته ‪.‬‬ ‫لك من أن‬ ‫القطب رحمه اللله معنى ما قدمت‬ ‫للامام‬ ‫نعم وجدت‬ ‫المراد بقوله يلة لا يحل لامرىعء مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ووصيته‬ ‫مكتوبة عنده انه لم يرد به التقييد وان ما دون الليلتين مباح بل أراد به‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫التمثيل فقط فيشمل القليل من الزمان وغيره ‪.‬‬ ‫قال الامام القطب رضي الله عنه فرواية ليلة ورواية ليلتين ورواية‬ ‫ثلاث ليال تقريب لا تحديد هذا ما قلته في مجاراة كلام الشيخ قال وأما‬ ‫الذى عندى فمعنى الحديث إلا ووصيته مكتوبة كتابة معتدا بها بأن يمليها‬ ‫على غيره فيشهد عليها كاتبها وغيره ممن تجوز شهادته أيوكتبها بخطه أو‬ ‫يريها ورثته ويقول هذه وصيتى أوما فيها أنا الذى أوصيت به أويريها الشهود‬ ‫ويشهدوا عليها وعلى ما فيها ويقول هذا ما أوصيت به ولا تكلف في ذلك‬ ‫فان الغالب انا يكتب العدول ويشهد العدول قال الله تعالى ‪ :‬شهادة‬ ‫بينكم اذا حضر أحدكم الموت الآية ولأن أكثر الناس لا يحسن الكتابة فلا‬ ‫دلالة في الحديث على اعتياد الخط فتراه جاء رحمه الله تعالى ورضي عنه‬ ‫صوراحة وانيا نقلت لك لتزداد طمأنينة بيا قلته‬ ‫بمعنى ما جئت به وزاده ه‬ ‫لك فإنا ذلك ما أدى اليه اجتهادى واستفدته من أدلة الشرع وفحوى‬ ‫ما يشير اليه البرهان عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام والحمد لله‬ ‫الذى وفقنى له وهدانى اليه فان ذلك كله فضله عز وجل قل إن الفضل بيد‬ ‫الله يؤتيه من يشاء ‪.‬‬ ‫وأفاد كلام الامام القطب رحمه الله ان الكاتب يكون شاهدا إذ قال‬ ‫فيشهد عليها كاتبها وغيره ممن تحبوز شهادته وكذلك أيضا اذا كتبها وأراها‬ ‫الورثة لزمتهم عند الله عزوجل اذ صح معهم إيصاؤه لا في الحكم فان‬ ‫الحكم ينبني على صحة الاشهاد في العقود الشرعية حماية من الله جل شأنه‬ ‫لظواهر شريعته الغرا ‪.‬‬ ‫وقال الباجي من المالكية إنه اذا وجدت وصية في تركة الميت بخطه‬ ‫‪٢.٢٣‬‬ ‫ولا شهادة فيها وقال عدلان إن هذا خطه لا تثبت لأنه قد يكتب ولا يعزم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقول الناظم رحمه الله والفاضل الآتى بها في مهل يشير الى ما جاء‬ ‫في الأحاديث الصحيحةعنه يلة إذ قالاأفضلالصدقةأنتصدقوأنتصحيح‬ ‫شحيح الحديث وحديث درهم ينفقه الرجل في حياته خير من عشرة بعد‬ ‫موته وفي رواية خير من أربعين بعدمماته وفي رواية خير من سبعين بعد وفاته‬ ‫ولا يخفى على العاقل ان الانفاق في الحياة أنفع منه بعد مماته بشهادة القران‬ ‫أدامه الله فينا شاهدا مصدقا وهدانا لأسراره وفي السنة أيضا ما يدل على‬ ‫ذلك كثير يضيق به المقام ‪.‬‬ ‫وأوصى بعضهم على ولده ان ينفق عنه كذا ويتصدق بكذا وكذا‬ ‫ويفعل عنه كذا وكذا فقال ولده يا أبق مالك لا تفعل ذلك في حياتك‬ ‫فاجابه انت افعل عنى ذلك بعد مماتي فاجابه الولد يا والدي ان ما تقدمه‬ ‫أمامك أنفع لك مما يكون خلفك فلم يقبل الوالد وخرجا من مقامها ذلك‬ ‫وكان في ظلام من الليل ومعها سراج وحمله الولد وكان يمشى خلف والده‬ ‫فقال الوالد لولده امش بالسراج أمامى فقال له الولد لا بل أمشى به خلفك‬ ‫فقال الوالد انه خلفى لا ينير لي الطريق بل يلزم أن يكون أمامى فقال الولد‬ ‫هكذا يا والدى الأعمال خلف أهلها وتلك اذا كانت أمامهم فاستحسن‬ ‫الوالد ذلك من ولده وفي الحقيقة ان الأمر هكوذلك نسأل الله التوفيق لأداء‬ ‫كل واجب قبل الموت ‪.‬‬ ‫والفاضل هو الكامل في صفات الخير ومعاني الصلاح وهو بالضاد‬ ‫)‪٢.٠‬‬ ‫المعجمة وربيا تأولها بعضهم بالصاد المهملة والمراد به الفاصل بين التسويف‬ ‫والجد والفاصل بالصاد المهملة من الفصل وهو القطع بين الأشياء ومعناها‬ ‫هنا هو الكامل من الرجال الذي يقطع للنفس تسويفها ويعارضها في مد‬ ‫آمالها ويردها إلى نهج الجد والنشاط في القيام بأداء الواجبات والكلى من‬ ‫اللفظتين لا يخفى معناه ‪.‬‬ ‫ولقد تذكرت بهذا ما كان من إمام المسلمين محمد بن عبد الله‬ ‫الخليلى رحمه الله تعالى يخاطبني به في كتبه اذ كانت كتابته الي فيها العالم‬ ‫الفاضل الفاصل دائيا أي في أكثر كتبه لي نسأل الله أن يبلغنا من المسلمين‬ ‫حسن الظن ويبلغنا منه التوفيق لرضاه انه كريم رحيم ‪.‬‬ ‫ولا يخفى عليك ان الله تفضل على عباده بالتوسع عليهم في‬ ‫التراخي ببعض وصاياهم الى حضور اجنالهم وذلك كوصية الأقربين‬ ‫ونحوها واذا حضر الأجل ضاق على المرء الحال ولزمه الايصاء حتيا واذا لم‬ ‫يوص إذ ذاك هلك وخصوصا فيا هو عليه لله ألوعباد الله اجماعا هذا هو‬ ‫الذى أراده الناظم والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫حال ححره‬ ‫لاا لطفل وا لمحنون‬ ‫‏‪ ١‬موصى ملاك أمره‬ ‫ف‬ ‫وا لشرط‬ ‫وصية العروف من طفل عقل‬ ‫والأشهر المنع وبعض قد نقل‬ ‫والبعض قالوا في الحقوق تمنع والحد خمس ماله لا الربع‬ ‫الوصية من الوصي شروطا لابد‬ ‫اعلم ان الشرع إشترط في صحة‬ ‫‪_ ٢.٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأول ‪ :‬أن يكون بالغا فلا تصح من طفل وصبي‬ ‫الثانى ‪ :‬أن يكون عاقلا فلا تصح من مجنون لزوال صفة التكليف‬ ‫عنه فيا له وعليه ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬أن يكون حرا فلا تصح من عبد لأنه كل على مولاه‬ ‫لا شىء عنده تطلقا يوضي فيه إلا على قول من يقول يملك العبد فانه‬ ‫يصح أن يوصي فييا يملك والأو الصحيح ‪ .‬وقال بعضهم يصح إيصاء‬ ‫العبد إذا كانماذونا له في ذلك وكذلك المشرك أيضا أصح إيصاءه بعض‬ ‫وأبطله بعض وذلك شهير الأثر وكذلك السكران أيضا إذا عقل أي ولو لم‬ ‫يعقل تماما وإنما كان له بعض من عقل كالمريض إذا بقي معه بعض‬ ‫التمييز ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬إختلفوا في أفعال المراهق هل تثبت أم لا فمن أجاز‬ ‫أفعاله أجاز إيصاءه لا سييا إن بلغ ولم ينقض صح جزما أي إن بلغ حد‬ ‫التكليف وهو باق على إثبات إيصائه الذي أوصى به حال كونه مراهقا ثبت‬ ‫ذلك الايصاء قطعا ‪.‬‬ ‫ومن منع أفعال المراهق ولم يقل بصحتها لم يثبت إيصاؤه إلا ان بلغ‬ ‫وم ينقضها ( آ ه ) ‪.‬‬ ‫وفي أثر بعضهم أيضا ووصية الطفل والمجنون لا تجوز كيا لا تجوز‬ ‫أفعالهم ‪.‬‬ ‫‪٢.٦‬‬ ‫وقيل في وصية المراهق انها جائزة والمتبادر أن الطفل داخل في المراهق‬ ‫ويقول بعض أن المراهق داخل في الطفل والأصل في الصبي والمراهق‬ ‫لا تصح أفعالها فمن أجازها أجاز إيصائهيا ومن أبطلها أبطل الايصاء أيضا‬ ‫ووصية العبد أكثر العلياء على بطلانها وأصل الوصية الهبة فمن أجاز هبة‬ ‫الصبي عليه أن يجيز وصيته وقيل تجوز هبته في الشيء اليسير فتجوز وصيته‬ ‫فيه كذلك ‪.‬‬ ‫وأجاز بعضهم وصية يتيم عاقل إن لم يلقن وأمر اليتيم لا يخفى على‬ ‫أحد وتشديد الشرع فيه والمراد بكونه عاقلا أي يميز الأمور قلا وكثرة وغلاء‬ ‫ورخصاان لم يلقن أي ان لم يلقن ذلك كله أما مع التلقين فلا أقول به‬ ‫والبطلان عندى فيه أقرب من القول بصحته ان لقن لأعطيته ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬وأجاز بعضهم وصية صغير بمعروف الى خمس ماله‬ ‫لوجه بر واليه الاشارة بقول الناظم والحد خمس ماله ‪ . .‬الخ ‪ .‬وكذلك‬ ‫أيضا ان أوصى بمعروف لأحد أجازه بعضهم ان لم يلقن وعليه فان‬ ‫الملاحظ هنا تمييز الموصى به وحصول الادراك من الصبي لمعاني المال فانه لم‬ ‫يحجر على أحد ماله إلا اذا لم يكن بحد من يعرف قدر المال فيحفظه من‬ ‫الضياع ‪.‬‬ ‫وقيل يجوز فعل الصبي الى الربع في ماله وقيل الى الثلث وهو حجة‬ ‫فان أهل العلم رحمهم الله وهدانا لمعرفة ما لاحظو لم يقولوا في شيء بقول‬ ‫ما مطلقا إلا لداع هناك وغاية ما عندنا اتباع آثارهم واستطلاع أخبارهم‬ ‫واقتباس أشعة أنوارهم فانهم هم الذين جدوا للتحقيق واجتهدوا‬ ‫للتدقيق ‪.‬‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬وأجاز عمربن الخطاب رحمه الله تعالى وعمر بن‬ ‫عبد العزيز وصية بنت تسع وهي على كل حال صبية مع انها أنثى وباجماع‬ ‫ان عقل الأنثى نصف عقل الذكرولا يخفى أمر العمرين شدة في الدين‬ ‫وتورعا في الأمور واحتفاظا لحقوق الشريعة ووقوفا على حدودها الزاهرة‬ ‫وكذلك أيضا أجازا وصية ابن عشر وهو أيضا صبي اجماعا ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد اله محمد بن محبوب بن الرحيل رحمهم الله تعالى اذا‬ ‫عقل الصبى وعدل في وصيته جازت الى الثلث أي وهو الحد في جوازها‬ ‫لكون الثلث حد وصية الحر البالغ العاقل وعلى القول بالحدود هل تدخل‬ ‫في المحدود أم لا تفريعات نعرض عنها وأما عدل الصبي في وصيته عندنا أن‬ ‫يوصي في الحج والفقراء والسبيل والاقربين ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم لا تجوز الى أكثرمن الخمس ولوعدل فيها وان أقر‬ ‫الصبي بالبلوغ عند موته وهو بحده جاز إقراره وإيصاؤه ومن قال لصبي‬ ‫أوص لفلان بكذا فان كان بحد من يفهم فليس بتلقين وجازت وصيته ‪.‬‬ ‫قال القطب الامام العلامة إنما التلقين أن يقال له أوص بكذا وكذا‬ ‫فيقول كيف أقول فيقال له قل كذا وكذا ويعلم كيف يلفظ وان قال أريد أن‬ ‫أوصي بكذا وكذا فكيف أقول للشهود فيقال له قل كذا وكذا فليس هذا‬ ‫بتلقين وهذا جائز الوصية لأنه عقلها فتراهم اشترطوا أن يعقلها فقط ولو‬ ‫كان لا يهتدى للتعبير وان أراد معرفة ما تثبت به وهو عاقل لها جازت على‬ ‫قواعدهم وربيا جهل عن التعبير عن الوصية كثير من البالغين فيعلمون‬ ‫ذلك وليس ذلك بقادح في إيصائهم وقالوا أيضا ولا بأس بتلقين المراهق ‪.‬‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫وقول الناظم والبعض قالوا في الحقوق تمنع ‪ . .‬الخ ‪ .‬معناه ان أهل‬ ‫العلم صرحوا انه اذا أوصى الغلام بحقوق ولا حد بقيامه به فلا تجوز‬ ‫الحقوق عليه إلا بصحة وقيل لا تجوز وصيته بحق عليه ولا بقيام به أي لأن‬ ‫الصبي لم يخاطب بالحقوق لكونه لم يكلف في دين فاحرى ان لا تكليف‬ ‫عليه بدنيا وذمة الصبي لم يشغلها الشارع بشيع ما مطلقا تفضلا من الله عز‬ ‫وجل على عباده لكون حجته تعالى لم تقم على الصبي ونحوه والله عز‬ ‫وجل بفضله وبرحمته جعل للتكليف شروطا يلزم بوجودها وينتفى بعدمها‬ ‫وأجازوا وصية الصبي فى بر ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫وهويعقل ويصلى‬ ‫وفي ‏‪ ١‬لأثر ‪ :‬وان أعتق غلامه عند احتضاره‬ ‫يعتق ‪ .‬فهذا رد لأفعاله ولعل هذا القائل يرى انه لما عاين الاحتضار تأثر‬ ‫عقله وفي الاصل لم يكمل ‪.‬‬ ‫صبية أوصت عند موتها بثلث‬ ‫رحمه الله ف‬ ‫وعن ‏‪ ١‬لامام أبى العشاء‬ ‫على ما دل عليه الذى‬ ‫يدل‬ ‫وهذا‬ ‫والرد‬ ‫اامضاء‬ ‫الخيار لوارثها ف‬ ‫ان‬ ‫مالا‬ ‫قبله ‪.‬‬ ‫وحكم المعتوه عندهم حكم المجنون اذا كان حينا يعقل وحينا‬ ‫لا يعقل أي يفيق ويجن وهذا الحال موجود في بعض الناس فهذا عندهم‬ ‫جائز فعله في حال صحو ‪ .‬وفي الأثر ‪ :‬جازما أوصى به حين أفاق الى‬ ‫الثلث فان أوصى بحج أوزكاة أونحوهما من اللوازم جاز في جميع أبواب‬ ‫البر في الحقوق ‪.‬‬ ‫‪٢.٩‬‬ ‫قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى ان أوصى مجنون بثلث ماله للأقربين‬ ‫فقيل يثبت كالصحيح ووجهه ان أصل وصية الأقربين واجبة وهذا المجنون‬ ‫أدى الى أقربيه ما أوجب هم في ماله ولم يزد عليه والأصل فيه لوكان عاقلا‬ ‫لوجب عليه أداء ذلك وما وجب عليه في ماله لم يسقط عن المال بزوال العقل‬ ‫والثلث محل الوصية ومنه تنفذ ‪.‬‬ ‫وقيل بل الى الخمس ووجهه اعتبارالمجنون كاعتبار الصبي بجامع‬ ‫سقوط التكليف عنهيا وما وجب عليهيا في ماليا في حال صحوهما لم يخاطبا‬ ‫عنه في حال سقوط التكليف عنهيا وليس أمر الدنيا بأكبر من أمر الدين ‪.‬‬ ‫وقيل لا تجوز وصية كالصبي فيه ان الصبي لا تجوز وصيته بدليل‬ ‫التنظير به كيا انه القول القوي عند بعضهم وعللوه أيضا بأن في ذلك إتلافا‬ ‫لاموالهيا بغير خطاب شرعي أي ان الشرع لم يخاطبهيا في ذلك شيع الا‬ ‫تراهما لوهلكا لم يسألا مع الله عن شيع من ذلك وأما حديث علموا‬ ‫أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع‬ ‫فذلك محض تمرين لهم فقط ليستقبلوا حال التكليف متمرنين أي الفة‬ ‫نفوسهم ذلك متاهلة له غير نافرة منه ومن تأهل للشيع قبل وقوعه استقبله‬ ‫غير مندهش به ولا مهتز له هيبة ولا مستكبرا له كالذى يأتيه ذلك هجوما‬ ‫وينزل عليه بغتة له ما ألطف مقاصد الشرع وما أعرفه بأحوال المكلفين‬ ‫هذا خلاصة ما أشار اليه الناظم ‪:‬‬ ‫منه الاشارات لفقدان الكلم‬ ‫وامنع وصايا أعجم ولو فهم‬ ‫نقلا‬ ‫غير هذا‬ ‫وبعض‬ ‫إذن‬ ‫لا يملك العبد فلا يوصى بلا‬ ‫‪٢١.‬‬ ‫اعلم ان أهل العلم إختلفوا في وصايا الاعجم ونحوه ممن لا يستطيع‬ ‫أن ينطق أو لا يفصح فلا يعرف منه ما يستدل به على رضاه وعدمه‬ ‫والوصايا عقود شرعية ولا عقد للأعجم لعدم استطاعته النطق بلسانه‬ ‫وعليه فلا يصح إيصاؤه لأن الله أمر باتباع الحق الواضح الذى لا ريبة معه‬ ‫دع ما يريبك لا لا يريبك وقال أيضا تل الأمور ثلاثة أمر بان لك رشده‬ ‫فاتبعه وأمر بان لك غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليك فقف عنه ولا شك ان‬ ‫الحجة في الايصاء النطق به ودونه لا يتم فان فيه اذهاب مال على الوارث‬ ‫ولا حجة هنا على ذلك ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬عن أهل العلم والبصر وان أوما برأسه أي الأعجم سواء‬ ‫كانت العجمة خلقه أوحدثت بعد ذلك بعلة ما مطلقا أأوشار برأسه أو‬ ‫بيده لما يريد في وصيته أن يوصي به لم يجز ولو استدل على مراده لأن الحكم‬ ‫لا يقع إلا على صحة العقل ولا يعلم مراده باشارته ألا بالظن وهولا يغنى‬ ‫لأنا لا نعلم ثبوت عقله إلا بلسانه أي أن اللسان ترجمان الجنان وهو المعبر‬ ‫عيا يكنه القلب وينطوى عليه العقل فتراهم يصرحون برد وصايا الأعجم‬ ‫مطلقا ولا يعولون على إشاراته ولو كانت بظاهرها تدل على صدده حتى‬ ‫عند من يفهم إشارته فهيا تاما لكونه لا يقطع بأن المراد هذولك هذا هو‬ ‫شهير المذهب ‪.‬‬ ‫ولعل بعضا يقول ان الاشارة في حق الأعجم تقوم مقام نطق اللسان‬ ‫واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا رمزا فجعل الرمز كلاما معقولا أي يقوم‬ ‫مقام الكلام وكذلك قوله تعالى فأوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أي‬ ‫تصرف ورد بأن ذلك في‬ ‫أشار وتعقب بأن هذا لم يترتب عليه اتلاف مال أو‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫أمور الدين وهو مقدم على الدنيا واذا صح ني الأمور الدينية صح فييا دونها‬ ‫من الأمور الدنيوية ‪.‬‬ ‫واعترض بأن أموال الناس وحقوقهم قدمها الله عز وجل على حقوقه‬ ‫تعالى واشترط فيها شروطا تمنع من الهجوم عليها بغير حجة واضحة‬ ‫مسلمة عند الكل‬ ‫وأما العبد فانه لا يملك شيئا وهو كل على مولاه بنص القرآن العزيز‬ ‫فمن أين له أن يوصى وان ماله هموال السيد إلا اذااجاز السيد ذلك فانه‬ ‫محجوز ‪.‬‬ ‫ولده ولا ماله ولا أمر له في ذلك‬ ‫و ‏‪ ١ ٢‬لأثر ‪ :‬ولا وصية مملوك ف‬ ‫سواء عاد الضمير الى الولد وماله أو الى مال العبد أي المال الذى بيده‬ ‫‪.‬‬ ‫مال سيده‬ ‫وفيه أيضا ولا أمر له ف‬ ‫سيده‬ ‫سواء كان من كسبه أومن كسب‬ ‫قلت ‪ :‬اذا كان لا أمر له في مال نفسه أعنى ما اكتسبه بنفسه فكيف‬ ‫به في مال سيده إلا فيما أذن له فيه ‪ .‬قلت ‪ :‬أما مع الاذن فلو أذن لأجنبي‬ ‫‪.‬‬ ‫لجاز إذنه لأن ذلك منه وبإذنه يمضى عليه الايصاء وغيره‬ ‫وان أوصى أي العبد بقضاء دينه مما بيده من التجارة جاز ذلك في‬ ‫بعض القول قالوا لأن فعله في تجارته جائز فيجوز قضاء دينه فيها لأن دينه‬ ‫فيها عائد على المال ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫قالوا وا ن أخرجه من التجارة لم تجز وصيته فيها أي التجارة فان‬ ‫ما تعلق مها من حق فسده هو المسئول عنه وكذلك إقراره ف تلك التحارة‬ ‫التى كان فيها ثم أخرجه سيده منها فلا إقرار له فيها قطعا ‪.‬‬ ‫وما أنفذه من مال مولاه على وجه الحق جاز عليه إلا ان كان على‬ ‫غيره أي لا يجوز للعبد أن ينفذ ما على غير العبد في خصوص تلك التجارة‬ ‫التي كان عاملا عليها ومبتليا بأمورها فإذا أخرجه سيده منها خرج من كل‬ ‫تباعة تتعلق به بسببها ‪.‬‬ ‫وما أخرجه العبد بغير إذن سيده وأدركه السيد باقيا بعينه رجع‬ ‫للسيد وضمن ا لوصي للمشتري ما قبض منه أي من العبد أي يضمنه ف‬ ‫الحكم ويرجع على الفرماء إن قدر عليهم والا أو غابوا أو ماتوا فلا شيء‬ ‫له أي يرجع سيد العبد على غرماء العبد إن قدر على الرجوع اليهم‬ ‫ويأخذ منهم ما باع العبد اليهم ان كان باقيا بعينه أو ثمنه إن فات العين‬ ‫وإن رجع اليهم ولم يقدر عليهم أو غابوا فلم يدركهم أو ماتوا كذلك فلا‬ ‫شىء له وما أذن فيه للعبد مضى بذلك الاذن وما تصرف فيه بغير إذن‬ ‫فمردود قطعا ‪.‬‬ ‫وخلاصة المقام ان أقوال العلياء في العبد تدور على أصلين الأول‬ ‫جواز تملكه وعليه يجوز إيصاؤه فيما يملك الثانى عدم جواز ذلك إلا باذن‬ ‫وعليه لا يوصي إلا باذن والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫الباب الرابع في الموصى به‬ ‫قال شيخنا الناظم ‪:‬‬ ‫في الأصل عين المال لا المنافع‬ ‫قد قيل ما أوصى به فالشائع‬ ‫والأرض ني الغلة كالمشهور‬ ‫والخلف في مثل كراء الدور‬ ‫اعلم إن الوصايا تجرى في الأصل على إختيار الموصين ولكل في‬ ‫أفعاله نظر وبحسب الأحوال تكون الأفعال ورقاب الأموال في الوصايا أنفع‬ ‫من الثيار والأصول أولى من المنافع كيا أشرنا إلى ذلك فيا سبق نحو‬ ‫شجرة أوفرس أوبعير أودار يسكنها أودكان يبيع فيه‬ ‫الايصاء بنخلة أو‬ ‫ويشتري أوأرض زراعة أو نحو ذلك ‪.‬‬ ‫وأفضل الكل الايصاء بالنخل تؤكل غللها ويحبس أصلها ذلك لأن‬ ‫النخل أصبر الشجر على العطش وأصدقها ثمرا وأنفعها غللا كيا أشار إلى‬ ‫ذلك القرآن ودل عليه صريح السنة النبوية وهي الشجرة التي تؤتي أكلها‬ ‫كل حين بإذن ربها وإليها الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام كل بيت لا تمر‬ ‫فيه أهله جياع فإن التمر معروف بأنه في النخل وهذا من ألطف الأشياء في‬ ‫المدح منه يل عند من فهم والأصل في الايصاء الأصول إجماعا وأما المنافع‬ ‫ففيها الخلاف بين أهل العلم ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬واختلفوا ني الايصاء بالمنافع ‪ . .‬إلخ ‪ .‬أي أنهم لم‬ ‫يختلفوا في الايصاء بالأصول وكذلك العروض أيضا وأما الاختلاف في‬ ‫بالمنافع شهير والمراد به الايصاء بنحوغلة هذه الشجرة‬ ‫الايصاء‬ ‫‪_ ٢١٥‬‬ ‫مثلا وسكنى هذه الدار وحرث هذه الأراضي وخدمة العبيد ‪ .‬والدواب مع‬ ‫بقاء الأصل للمالك سواء استخدم الدواب والعبيد الموصى له أوأنه أخدمها‬ ‫غيره وانتفع بذلك ككراء الأرض وكراء الدور والدكاكين ونحوها ونحو‬ ‫الفرس في أرض أوبناء فيها أوتيبيس تمر أو بسر أو نحو ذلك من المنافع أو‬ ‫دفن أموات أو إجتماع لمشورة أوأمر من الأمور الدينية والدنيوية وما أشبهها‬ ‫وكذلك نحو عمل بقادوم أو هيب أومسحاة أخوياطة بإبرة أو شق بميشار‬ ‫أنوحوها فقد قال بعض العلياء إن ذلك كله جائز مطلقا كا جاز الايصاء‬ ‫بنفس المال بل المقصود مانلمال نفسه منافعه لا ذاته ألا ترى الايصاء‬ ‫بالنخلة المراد منه الانتفاع بغلتها وهكذا سائر الأشياء لم يقصد منها ذاتها‬ ‫وإنما المقصود منها الانتفاع وهي أي المنفعة ولولم توجد لكن توجهت الوصية‬ ‫لوجودها وهي أولى من بيع وشرط مع أن الصحيح في البيع والشرط الجواز‬ ‫إذا حل تملك الشرط وعلم وجواز الايصاء بالمنفعة له دلائل من السنة‬ ‫النبوية كقضية العمرى والرقى وصحح الجواز قطب العلياء رحمه الله ‪.‬‬ ‫وقيل الايصاء بالمنافع لا يجوز مطلقا ووجهه أن المنفعة الموصل بها‬ ‫غالبا تكون معدومة لا سييا حال الايصاء والايصاء بمعدوم إيصاء بغير‬ ‫مملوك لأن المعدوم لا يقول أحد بأنه مملوك فإذا أوصي الموصي بالمنفعة فقد‬ ‫بيال الغير ويرده‬ ‫أوصى‬ ‫بعض‬ ‫أوصى بيا لا يملك وكأنه عند‬ ‫أحاديث العمرى والرقبى كيا عرفتها ‪.‬‬ ‫وقيل إن أجل الايصء بها جاز وإلا ل يحجزوإن أوصى صاحب‬ ‫الأرض والشجر والبناء بمنافعهيا جاز عليه والمنفعة لصاحب الأرض وأما‬ ‫الأرض أن يكلف أصحاب‬ ‫الشجر والبناء فيها لصاحبها وليس لصاحب‬ ‫‪_ ٢١٦‬‬ ‫الشجر والبناءات إزالة بنائهم أوقلع أأشجارهم أعني إذا أوصى أحد لأحد‬ ‫أن يبني في أرضه أويغرس فيها شجرا ثم مات وفعل ذلك الموصى له ثم قام‬ ‫الوارث بعد ذلك يطلب إزالة ذلك من الأرض فليس له حتى يزيله صاحبه‬ ‫برضاه أو يزيله الله عز وجل وإذا زال فليس لصاحبه إعادته إلا برضى كيا‬ ‫محل أواعتل أوتسلطت عليه افة من الله فأزالته‬ ‫اوبه‬ ‫صأ‬‫أشجر‬ ‫إذا مات ال‬ ‫وانهدم البناء بريح أومطر أو زلزلة أو بارقة أو نحو ذلك وأراد أن يعيده ومنع‬ ‫الوارث منه كان له المنع ولو أطلق الموصي أعني لم يقيده ‪.‬‬ ‫وان أجل قلعها لزم عند الأجل لأن الأجل شرط والمسلمون على‬ ‫شروطهم وقيل لا يقلع الشجر ولكن لصاحب الارض قيمة شجره على‬ ‫صاحب الأرض ويكون الشجر تبعا للارض لأنها الأصل وهل إذا أراد‬ ‫صاحب الشجر قلع شجره ولم يرض صاحب الأرض بقلع الشجر واعتز ف‬ ‫بأن يسلم قيمة الشجر على تقويم العدول فأقول لا يضيق ذلك والأصل‬ ‫في الكل قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ‪.‬‬ ‫وني المقام مسائل عند الهداة العباهل الأولى ‪.‬‬ ‫إذا أوصى لأحد بثيار جنانه عشر سنين مثلا أوأقل أو أكثر وأوصى‬ ‫بسكنى داره ثم مات الموصي فهل يحكم بذلك للموصى له أقول لا يحكم‬ ‫له بذلك سواء كان الايصاء مجؤلا مثلا كنحو عشر سنين أوأقل أأوكثر‬ ‫أولم يؤجل وأما عند الله فذلك لازم ووجهه أن الوارث قد لا يعيش عشر‬ ‫سنين فيكون الحكم حائلا بينه وبين حقه مانعا له من التصرف فيه وأما‬ ‫لزومه مع الله تعالى هو أن الوصي أوصى بذلك وله أن يوصي به ويرجع‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫نظره إلى ثلث المال وأجاز بعضهم الحكم به للموصى له كيا جاز له عند الله‬ ‫تعالى ‪.‬‬ ‫وفي الأثروإن أوصى رجل بسكنى داره أو بيته أو جميع ما يسكن فيه‬ ‫سواء سمي الأجل أو لم يسم ‪ .‬فذلك لا يجوز (آ ‪ .‬ه) وهذا واضح عند‬ ‫مانعى إيصاء المنفعة وقيل في ذلك أيضا بشرط كونه يسعه الثلث وذلك‬ ‫القيد هو الذي تدور عليه هذه المسألة لأنه إن لم يسعه الثلث لم يلزم الوارث‬ ‫كله عند الله ولم حجزه ذلك البعض كله بل يلزمه بعضه فيا بينه وبين الله‬ ‫تعلى وجيز ذلك البعض بعضه فقط وقيد الثلث مراد في المسألة التى هي‬ ‫محل مجال الأقلام ‪.‬‬ ‫غارلأوة هذه النخلة‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬وإن أوصى رجل بسكنى هذه الد‬ ‫فإن الموصى له يأخذ ذلك المذكورمن الغيار أو السكنى وكذا غيرهما ني‬ ‫السنين التالية لموته إذا عينها أنها بعد موته سواء عينها سنين متصلة أو لم يعين‬ ‫إتصالها أو لم يبين إنها بعده فالمعهود أنها بعده وإتصالها عرفا أقرب إلى الفهم‬ ‫المتبادر وإن عين لزم ما عين كيا عينه وهكذا الحكم في كل مدة ولأوقل من‬ ‫السنة مثلا ‪.‬‬ ‫وإن عدمت ثيار هذا الموصى به بسبب من الأسباب مدة العشر سنين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الموصى به فيها أو عدمت في بعضها ووجدت في بقيتها لم يكن له بعد مضي‬ ‫العشر سنين المقيد فيها الايصاء شيء ولو ترك السكنى فيها عن إختيار منه‬ ‫أي الموصى له فلا شىعء له سواها ‪.‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫وكذا إذا كان الايصاء بخدمة العبد فترك إستخدامه حتى مضت‬ ‫المدة فلا شىعء له بعد وكذا خدمة الدابة أيضا على هذا القياد وكذلك‬ ‫السفينة أيضا وكذلك الرحى والدولاب للغزل وكذا مكائن الأعمال‬ ‫اللستحدثة الآن للأعمال من حفر الأراضي وكسر الجبال وصدع الأحجار‬ ‫الهائلة وهدم الجدران كالدبابات ونحو ذلك وسواء كان ذلك الترك إختيارا‬ ‫أإوجبارا من حاكم جائر مثلا أتركها غالطا في حساب أوظانا أنه متى أراد‬ ‫عرض له منع ما بشرط كون ذلك المنع من‬ ‫ذلك أمكنه لقيد العشر عنده أو‬ ‫غير الوارث أما ان منعه الوارث كان له عليه أن يعين له ما عينه الموصى‬ ‫لحيلولته بين الموصلل له وبين ذلك بغير حق أما بعد العشرة فللوارث أن‬ ‫يمنعه سواء كان الترك من الموصلى له إختيارا أإوضطرارا ‪.‬‬ ‫فيها بعدها أما أن أوصى‬ ‫التالية بعد موته فله عددها‬ ‫وقيل إن ل يعن‬ ‫بما ذكرنا من المنافع ولم يؤجل الايصاءَ فلأهل العلم فيه قولان ‪.‬‬ ‫الأول ‪ :‬المنع لأن الايصاء بمجهول وأحرى في مثل هذا المقام أن‬ ‫يمنع لأن السنين والأعوام ماضية واتية وللآيصاء شروط تقيده ويستقر‬ ‫وأجازه بعض من أهل العلم وهو القول الثاني بشرط نزوله في الثلث‬ ‫وينزل في المال بالثلث أي تعتبر قيمة ذلك الموصى به من نحوغلة النخل أو‬ ‫خدمة الدواب أوقعد‬ ‫خدمة العبيد أو‬ ‫قيمة سكنى الدور لتلك المدة أو‬ ‫الدكاكين أو المحطات أو كراء السيارات أو الطائرات أو السفن الشراعيات‬ ‫أو غيرها ثم يقوم ما بقي من مال الموصى من أصول وعروض وتضم القيم‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫إلى بعضها بعضا وينظر فيها وكم يكون ثلث مال الموصلى فيحاصص‬ ‫الموصول له بالمنافع مع أصحاب الثلث أعني الثلث المقرر للايصاء وهل معه‬ ‫غيره من الايصاء آت أم لا ويعتبر ذلك فيا نابه أعطي إياه وتلك قاعدة‬ ‫مطردة عند الفقهاء ‪.‬‬ ‫فإذا كان منابه مثلا عشرة دنانير أعوشرين دينارا أموائة دينار فله أن‬ ‫يسكن في الدار مدة يكون كراؤ ها عشرة دنانير أووعشرين دينارا أموائة دينار‬ ‫أيوستخدم العبد عنده مثلا مدة يكون تقدير كرائها في ذلك الوقت ذلك‬ ‫المقدار الذي نابه وكذا في الدواب وغيرها من سائر الأشياء أويستغل من‬ ‫النخل مقدار ما يبلغ منابه أيوكري الأرض لغيره ويأخذ من كرائها ما يبلغ‬ ‫منابه على هذه القواعد ‪.‬‬ ‫و‬ ‫وإن كانت المدة التى أوصئ له بها تأتى على الثلث أي تستغرقه كله‬ ‫أوتزيد عليه نزل في الثلث من المال بالثلث الايصائي وحاصص فيه من‬ ‫شاركه فيه ‪.‬‬ ‫وكذا أيضا إن لم يؤجل له أجلا معلوما فإنه ينزل في ثلث المال بالثلث‬ ‫على قياد ما مروينتفع مقدارما نابه عند ميز االايصاء بالمنفعة وإذا كان‬ ‫ينزل بالثلث ولا وصية تحاصصه إنتفع بقدر الثلث ‪.‬‬ ‫وعن الشيخ أحمد بن أبي بكر رحمه الله في الوصية بالخدمة والغلة‬ ‫ونحوذلك ما كان من ذلك معلوما فليجمعوا منه مقدار الثلث وليعطوه‬ ‫الموصول له إذا لم توجد وصايا غيره ولا يكون ذلك منهم تضييعا وإن كانت‬ ‫الوصايا غبره نزل الموصل له في قيمة ذلك في الثلث بالمحاصصة على قدر‬ ‫‪٢٢.‬‬ ‫الوصايا ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬إذا أجل الموصى إيصاءه بالمنافع أبورقاب الأموال‬ ‫وأحاط ذلك الموصى به بياله أي كان ذلك الموصى به مستغرقا للمال كله فإنه‬ ‫مردود إلى الثلث ولا يجباوز الثلث وينزل الموصيل له في الثلث بالثلث مع‬ ‫الوصايا إن كانت هناك وصايا أخرى ‪.‬‬ ‫وإذا أوصى له بغلة نخلة مثلا مدة فإنه لا يدري كم تثمرتلك‬ ‫النخلة أو الشجرة في المدة الموصى بغلتها فيها فكيف يكون النزول هنا في‬ ‫الثلث فلعله يعتبر له هنا الأوسط من أحوال غللها أو الأدنى أو الأعلى‬ ‫على الخلاف للضرورة والجهل فيها ولا ينكشف الحال عن ثمرة هذه‬ ‫النخلة فيدري مثلا حاصلها أكثر من الثلث أوأقل أموساويا إلا بعد إنتهاء‬ ‫المدةاللهم إلا أن يعتبر وا حالها وعاداتها تحريا فقط للضرورة فينزل بها على‬ ‫ذلك الحال ولوكان الحال قد ينكشف على خلافه فإن معنى النزول في‬ ‫الثلث أن يقوم حاصل غلتها أوحاصل الموصلى بالانتفاع منه وجميع ما‬ ‫للموصى من الاصول والعروض وتقسم القيمة على ماله من الدنانير‬ ‫والدراهم فينظر كم ثلث ذلك كله فيحاصص الموصل له بالانتفاع مع‬ ‫أصحاب الثلث في ذلك المقدار الذي كان ثلثا فيا نابه إنتفع به مما أوصى له‬ ‫بالانتفاع به على نهج المسألة التي قبلها فاعرفه ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬إن أوصى بغلامه لفلان يخدمه سنة أبدا وله بيعه‬ ‫والتصرف فيه وقوله يخدمه سنة حشولا يفيد شيئا ما مطلقا‪.‬ذلك إن الايصاء‬ ‫وقع بالغلام لفلان واللام فيه لام التمليك فهو على هذا قد ملكه إياه وقوله‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫يخدمه سنة خبر لا يترتب عليه حكم هكذا ظاهر اللفظ ‪.‬‬ ‫بخلاف ما إذا أوصى بخدمته سنة لفلان فإنه له فقط خدمة سنة‬ ‫بمعتاد الخدمة لا أقل ولا أكثر ‪.‬‬ ‫وأما إن قال خدمة عبدي هذا لفلان وصية مني له وهو أيضا لفلان‬ ‫ما دام‬ ‫الموصى له بالخدمة خدمته‬ ‫فللأول‬ ‫وأوصى برقبة العبد لفلان‬ ‫أي‬ ‫الموصول له حيا وعليه مؤ ونته وإذا مات صار إلى الثاني كله أي رقبته‬ ‫‪.‬‬ ‫وخحدمته‬ ‫وإن قال ورثة الموصي أوصى بخدمة هذا العبد لموروثنا ونحن وارثوه‬ ‫والعبد باق ونحن وارثون تلك الخدمة من هذا العبد فليس لهم ذلك ووجهه‬ ‫إنما أوصي بالخدمة لذلك الهالك ولا يخدم وارثه ولو قلنا بخدمة وارثه لم يزل‬ ‫العبد تحت قهر أولئك بالخدمة وهم أيضا لهم وارث فيتسلسل ذلك إلى‬ ‫مالا نهاية له ولكنا نقول بقطع ذلك بموت الموصيى له وهو واضح ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬إذا كان للانسان ثلاثة أعبد أعتق أحدهم في مرضه‬ ‫وأوصى بالأخير ين وقفا على إمرأة يخدمانها حياتها فما حكم هذا العتق‬ ‫‪.‬‬ ‫وما الثابت منه‬ ‫والايصاء‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫إ‬ ‫ا‬‫م‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ة‬ ‫ث‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫يجيزوا فإن العتق والوقف يكون جميعه من ثلثهم فإن ترك سواهم ضرب‬ ‫لذات الخدمة أي الموصى لها بالخدمة بسهم وللمعتق بسهم من ثلث‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫متر وكه فيا أصاب بينهيا وبين الوارث تحاصصوا في خدمتهيا وتكون حصة‬ ‫الموصى لما بالخدمة بكراء في كل يوم أشوهر على قدرها إلى أن تستوفي‬ ‫منابها فيرد إلى المعتق إلى أن يلحقه الورثة بشيع فيا فضل مما رد إليه مما‬ ‫أصاب صاحبته رد إليهم وما أصاب مناب المعتق من ثلث ما خلف‬ ‫يستسعيه الورثة بالباقي من قيمته لا إذا أجازوا المعتق لا الخدمة وكان‬ ‫الباقي أن تستكمل منابها منالخدمة مردود إلى الورثة فقيل يدخل‬ ‫الأقربون فييا أوصى لها به من الخدمة فلها ثلثها ولهم الثلثان ‪.‬‬ ‫وقيل ينظر في قيمتهم فإذ ‏‪ ١‬إستوفت كان للمعتق ثلث قيمته ويسعى‬ ‫للورثة بالثلثين ولا يدخل على الموصى لها بالخدمة فإذا ماتت رجع العبدان‬ ‫إليهم فإن كان المتق أكثر قيمة منهم نظر كم قيمته من قيمتهيا فإن كانت ألفا‬ ‫وقيمتهبا ألف فيضرب له سهمين وللمرأة سهيا فإذا ماتت المرأة رد إليهم‬ ‫فانهم ذلك فإنها من الدقائق على من ل يمنحه الله فهيا لدرك الحقائق ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬فييا إذا ترك ألفي قرش وغلاما يسوى ألفا وأوصى‬ ‫لرجل بثلث ماله وأوصى لرجل آخر بخدمة العبد حياته وأوصى لرجل آخر‬ ‫بنفقته وأوصى لرجل اخر بسكنى داره حياته فيا يقول في ذلك أهل العلم ‪.‬‬ ‫أنوارهم‬ ‫أقول أنا ولست من أهل العلم ولكني أقتبس معنى ذلك من‬ ‫وأبثه عنهم لمقتفي اثارهم إشاعة للعلم وإشادة به قصدا لأحبائه ‪.‬‬ ‫إعلم إذا وقع الايصاء على هذا النهج فأما أن يجيز‪ . .‬الورثة ذلك‬ ‫فلا مقال إذا ولهم الشكر على ذلك إذ أجازوا وصية هالكهم وأنفذوا أوامره‬ ‫‏‪ ٢٢٢٣‬س‬ ‫من أموالهم لأن المال بالموت منتقل إليهم وإن لم يجيزوا ذلك فليضرب لذي‬ ‫الثلث في الثلث بسهم من ثلث ما خلف وكذا لذي الخدمة وكذا أيضا لذي‬ ‫السكن لأن كلا منهم كالموصول له بالثلث لأن الايصاء بخدمة العبد لم يعلم‬ ‫مقداره حياة الموصول له هل هويبلغ ثلث المال أوأقل أو أكثر وكذا الايصاء‬ ‫بنفقة زيد غير معلومة المقدار والكمية والمدة وكذا إيصاؤ ه لآخر بسكنى داره‬ ‫فإن السكنى غير منضبطة في الحال كمية ومدة حياته فإن الحياة لا يعلم‬ ‫منتهاها وإنيا يضرب لذي الثلث بسهم كامل أي ثلث كامل في مال الميت‬ ‫مع أصحاب الوصايا الذين ذكرناهم وقد إستوى الموصى لهم في الوصية‬ ‫واللحاصصة فضربنا الكل في ثلث في ثلث الموصي وهو ألف ثم نظرنا‬ ‫ما أصاب كلا من سهامهم وهو مائتان وخمسون ويدفع لذي الثلث منابه‬ ‫ويوقف مناب ذي النفقة ويجرى عليه فإن مات قبل أن يستفرغه رد الباقي‬ ‫على أصحاب الوصايا بالمحاصصة ‪.‬‬ ‫وأما ذو السكن فإن كانت الدار تسوى منابه وهومائتان وخمسون‬ ‫سلمت إليه يسكنها بأجر معروف كل شهر إلى أن يتم منابه ثم ترد إلى‬ ‫الورثة وإن مات قبل أن يستفرغه رد الفضل على أصحاب الوصايا إلى أن‬ ‫يستوفوا حقوقهم فإن فضل شيع بعد ذلك سلم إلى الورثة ‪ .‬فهذا إن‬ ‫كانت قيمة الدار أكثر مما أصاب منابه كان سكنه بالحصة يحاصصه في ذلك‬ ‫الورثة فإن كانت قيمتها خمسيائة كان سكنها شهرا بأجر معروف إلى أن‬ ‫يستوفى حقه أي ما أصاب منابه من الثلث وكذا تحبري خدمة الغلام مجرى‬ ‫الدار ‪.‬‬ ‫وقيل يضرب لذي الثلث ولذي النفقة ولذي الخدمة بقيمة ما أصاب‬ ‫]‪_ ٢٢‬‬ ‫كلا منهيا من الثلث ثم يدفع لذي الثلث ما إستحقه في حينه ويوقف لذي‬ ‫من الثلث مما ضرب‬ ‫السكن قدرما إستحق‬ ‫النفقة بقدر منابه من المال ولذي‬ ‫له وكذا لذي الخدمة ‪.‬‬ ‫ومن أوصى بخدمة عبده سنة ولا مال له سواه أي سوى العبد فإنهم‬ ‫قالوا يخدمه أي الموصل له يوما ويخدم الوارث يومين لأن العبد كيا تراه هو كل‬ ‫يوما ن لأن ا لعبد‬ ‫فلذلك قلنا له يوم وللوا رث‬ ‫المال وخحدمته حكمها حكمه‬ ‫نفسه لا يتجزأ وإنيا يتجزأ النفع والخدمة هي نفع من عمل العبد ويجرى‬ ‫على هذا السنن حتى يتم ما أوصى به وأوردناه لك كالتذييل للتي قبلها ولما‬ ‫بيغهيا من تماثل من بعض الوجوه وكذا إن قال في وصيته أعني صاحب هذا‬ ‫العبد يسكن داري سنة سكن ثلثها بمشاهرة كذا في بعض الأثر عن أهل‬ ‫العلم والبصر ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬فيا إذا أوصى بغلة عبده أوداره سنة ماذا‬ ‫أقول إذا أوصى له بغلة عبده فإن غلة العبد خدمته وغلة الدار‬ ‫سكناها فإذا وقع الايصاء بذلك فللموصى له ثلث غلة سنة وهو واضح‬ ‫فيستسعى العبد أربعة أشهرثم يعود إلى الوارث بعد ذلك أويستسعى‬ ‫للموصى له يوما وللوارث يومين وهكذا حتى تتم سنة كاملة وهكذا الحكم‬ ‫سكن داره فليس له‬ ‫في الدار أما إذا أطلق الايصاء كأن يقول بغلة عبده أو‬ ‫أن يؤجرهما لأن الأجرة لا يوجد فيها حق للموصى له به وليس له إخراج‬ ‫العبد من مصر إلا إن كان أهل الموصى له في غيره ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٥‬‬ ‫قال الامام القطب رحمه الله تعالى واختير أن يخرج من خدمته‬ ‫في أن يؤ جره ومحدمه غيره أويؤجر سكنى الدار‬ ‫وسكن الدار معنى الخلاف‬ ‫ويسكنها غيره ‪.‬‬ ‫أقول إن إستئجار العبد راجع إلى الموصى له بذلك فله يخدمه غيره‬ ‫ويستغل ذلك وله أن يستخدمه حياته وكذلك القول في الدار لأن الايصاء‬ ‫وقع بغلة العبد وغلته عمله وأجرة سكنى الدار غلتها أو أن أمر الاستئجار‬ ‫إلى الوارث ‪.‬‬ ‫والحاصل من ذلك إلى الموصى له به وعليه فعلى من تكون مؤنة‬ ‫العبد فالظاهر من له الغنم فعليه الغرم والخراج بالضيان فإن أوصى له أن‬ ‫يستخدمه أوأوصى له بسكون الدار لم يكن له سوى ذلك أعني ليس له أن‬ ‫يؤجرهما ويستغل الحاصل لان هذا لم يوص به وإنيا أوصى باستخدام العبد‬ ‫الدار‬ ‫وكذلك سكنى‬ ‫الدار والاستخدام معنى مقيد معروف‬ ‫وسكنى‬ ‫فانهم ‪.‬‬ ‫وهل من فرق بين قول الموصي أوصى له سكناها وأوصى له أن‬ ‫نعم فرق بعضهم فإن معنى سكناها أعم من معنى يسكنها بفتح‬ ‫أوله إلا أن قيل بضم أوله كان المعنى كالأول وهو واضح فاعرفه وقيل إذا‬ ‫أوصى له بسكناها فله أن يؤجرها وهوعين ما قلته والحمد لله على موافقة‬ ‫الأثر ووجه ذلك هوما قلت مما يعطيه لفظ السكنى فإنه لم يلزم منه أن‬ ‫يسكنها بنفسه وقيل بل ليس له أن يجؤرها فإنه أوصى له بسكناها فيفهم‬ ‫‪_ ٢٢٦‬‬ ‫منه أنه أوصى له أن يسكنها وأما أن يسكنها غيره فلا إلا بحجة بينة ولا بيان‬ ‫هنا وإختلاف الأحكام يقع بإختلاف المفهومات اللفظية وكذلك قولهم في‬ ‫خدمة العبد إذا أوصى له بخدمة عبده فقيل له أن يستخدمه بنفسه ويستغل‬ ‫ذلك من الغير باستخدامه إياه مع الغير ‪.‬‬ ‫المسنة السادسة ‪ :‬فييا إذا أوصى لرجل بخدمة عبده وأوصى لآخر‬ ‫برقبة العبد فيا هو الحكم في قضيته ‪.‬‬ ‫)‬ ‫أقول إذا وقع الايصاء هكذا ينظر فيه فإذا كان يخرج ذلك الايصاء‬ ‫من ثلث المال ثبت لكل من الموصى ليا ما أوصى له به تماما كيا أوصى‬ ‫لرجل بامة وأوصى لرجل آخر بجنينها كان كيا قال أي يكون في مثل هذه‬ ‫المسألة لأحد الرجلين الموصى فهيا الأمة وللآخر الموصى له أيضا بالجنين‬ ‫وكذلك مسألة العبد كان العبد لرجل وخدمته لآخروإن أوصى لزيد‬ ‫بخدمة العبد ولآخر بغلته كان لزيد خدمة العبد شهرا أي يخدمه شهرا‬ ‫وعليه طعام العبد في ذلك الشهر ويستغله عمرو شهرا ومؤنته عليهيا أي‬ ‫على كل واحد منهيا مؤ ونته ما دام في عمله وكذلك أيضا جنايته بينهيا أي‬ ‫لاشتراكها فيه ‪.‬‬ ‫وإذا جنى العبد المذكور جناية يستسعى فها حتى يؤدي ما عليه من‬ ‫‪.‬‬ ‫الحناية وعليهما مؤ ونته حال إستسعاه‬ ‫وليا أيضا أن يفدياه أي يؤديان عنه قيمة الجناية وإن أبيا أن يفدياناه‬ ‫ففداه الورثة بطلت الوصية فلا شيع لمن أوصي له بخدمته ولا لمن أوصي‬ ‫له بغلته لكونه ورضيا أن يفديه الوارث ففداه فصار مقهورا له ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧٢‬س‬ ‫وعندي في هذا نظر هوأن الورثة لهم فيه حق الجناية يستسعونه بها‬ ‫كيا يستسعاه الموصى ليا بخدمته وغلته إلا إذا اعتبر أن تركهيا له على أن‬ ‫يفديه الوارث ترك ليا منه فإنه وجه كمن صح أن من ترك حقه فلا حق له ‪.‬‬ ‫وقيل بل ليا أن يختارا فيه فإن إختاراه ففدياه كان بحاله عندهما أي‬ ‫على ما كان عليه أولا وإن لم يختاره خير فيه الوارث أي يكون الخيار فيه بين‬ ‫المجنى عليه وبين الوارث فإذا إختاره الوارث كان له ذلك لأن أصله ما‬ ‫الوارث وعليه أن يؤدي عنه جنايته وإذا تركه الوارث فليس عليه شيء من‬ ‫قبله قلت الجناية أوجلت وإذا تقدمت الجناية على الايصاء به رجع باقي‬ ‫الغلة إلى الوارث كذا في الأثر وإلا أي إن لم تتقدم فهي على ما أوصى بها‬ ‫أي تكون الغلة كيا إقتضاها الايصاء ‪.‬‬ ‫المسألة السابعة ‪ :‬فيمن أقر أن عليه لرجل خدمته إلى أن يموت المقر‬ ‫أويموت المقر له فليس بشيعء عند المحققين وإن حمل أن إقراره هذا يدل‬ ‫على أن عليه لذلك حقا فير وم الخلاص منه فهذا غير قوي عندي وقيل‬ ‫عليه له نفقته أخودمته شهرا ‪.‬‬ ‫قلت لا أعرف لهذا القول وجها كيف بذلك شهرا واحدا مع أنه‬ ‫أطلق الاقرار ولم يقيده فمن أين ياتي تقييده بشهر وقد قال العلماء فيه أيضا‬ ‫إن هذا ضعيف حتى يعين الشهر أو السنين والحمد لله إذ وجدت ذلك بعد‬ ‫‪.‬‬ ‫نظري‬ ‫ما رأيته ف‬ ‫المسألة الثامنة ‪ :‬فيمن أوصى لزيد بخدمة عبده ثم مات زيد الموصى له فيا‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫الحكم في هذه الوصية ‪.‬‬ ‫إعلم إن أوصى أحد بخدمة عبده لأحد ثم مات الموصى له فقيل إن‬ ‫وصيتههذه موروثة إتفاقا أي يخدم وارث زيد أما إذا أوصى له أن يخدمه‬ ‫فيات فلا يخدم الوارث ووجهه إن الايصاء بالخدمة يصاء بمنفعة والمنفعة‬ ‫موروثة لأنها حق وأما وجه ما إذا أوصى له أن يخدمه هنا إنتفى الموصى به‬ ‫لانتفاء ما تعلق به وهو الرجل الموصى له بخدمته فقوله أخدمني خلاف قوله‬ ‫أخدم لي وهو ظاهر عند من له ذوق سليم ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬قالوا إذا أوصى لزيد بالعبد ولعمرو بالخدمة وقبل ذلك‬ ‫زيد وعمروفمؤنة العبد على زيد لأن أصل العبد ومن له الأصل رجع عليه‬ ‫مالا يقوم الأصل إلا به فالعبد ‪ . .‬لا يقوم بلا مؤنة قطعا وقيل بل على‬ ‫عمرو يكون المنفعة راجعة عليه والخراج بالضيان فعلى عمرو جميع ما يحتاج‬ ‫من إليه من طعام وكسوة وما يدفئه من البرد أو ما يقيه من الحر ‪.‬‬ ‫ومن أوصى لرجل بخدمة العبد وللا خر برقبته قومتا في الثلث في‬ ‫بعض الأثر على صحيح النظر ثم يتحاصصان بعد التقويم فينظر كم تقيم‬ ‫رقبة العبد وكم تكون خدمته ثم يرجع ذلك إلى ثلث المال إذا لم يكن معهيا‬ ‫إيصاء أيضا ‪.‬‬ ‫وكذا إن لم يكن له إلا عبد واحد فاصى بخدمته لأحد سنة قومت‬ ‫أيضا ونزلت في الثلث وإذا لم تكن هنا وصية للأقرب أعطي الأقرب ثلثي‬ ‫السنة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٩٢٩‬س‬ ‫وفي الأثر عند العلياء أهل البصر إن أوصى لرجل بعبد ولرجل آخر‬ ‫بخدمة العبد ضب لكل بياله في الثلث والعبد للأول آي يخرج منه ثلث‬ ‫القيمة للوصية على قاعدتهم ولصاحب الخدمة ما أوصى له به ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن إذ ‏‪ ١‬أوصى بغلة نخلته لزيد وكانت إذ ذاك‬ ‫المسألة التاسعة‬ ‫فيها الغلة أولم تكن فكيف الحكم في الحالين ‪.‬‬ ‫إعلم أن من أوصى بغلة نخلته أونخله أشوجرة أوبستانه أونحو‬ ‫ذلك مما من شأنه أن يغل فإن كانت فيه غلة حاضرة فللموصى له تلك‬ ‫الغلة الحاضرة حملا على الغلة المعهودة في الذهن وهو واضح وإليه يتبادر‬ ‫الفهم إذا لم تكن هناك غلة تعهد ذهنا كانت له غلتها دواما وكذا الايصاء‬ ‫بالأروض التى تزرع وهو شهير الأثر ‪.‬‬ ‫وهل له من النخل أو الشجر أو البستان الحطب والعراجين والليف‬ ‫وغلاف الطلع ونحوذلك فقيل ليس له ذلك بناء على أن الايصاء وقع‬ ‫بالغلة وليس ذلك منها عرفا وقيل بل له ذلك بناء على أن ذلك من المنافع‬ ‫التابعة للغلة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بغلة الأرض فإن كانت فيها زراعة فله غلتها الحاضرة‬ ‫وإلا فله مطلق الغلة منها قياسا على ما قيل في النخل نعم إن قال غلة كل‬ ‫نوع من ذلك فإن قال كذلك فله الحاضرة والآتية لعموم كل فاعرفه ‪.‬‬ ‫وإن أوصى له بثلث غلة ماله قال ا لشيخ خميس بن سعيد ا لشقصي‬ ‫‪٢٣.‬‬ ‫أدى له ثلث غلة المال الحاضرة وثلث الغلة المستقبلة وأنه يرى هذه الثانية‬ ‫خلاف الأولى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬لا أعرف وجه هذا الخلاف فإني أراه واحدا ولعل الشيخ‬ ‫خميس لا يلتفت إلى العهد الذهني ويجعل اللفظ عاما في الحاضر والمقبل من‬ ‫غير قيد بشيع ما وإن أوصى له بغلة نخلته ومات قبل إدراكها فهي للوارث‬ ‫كذا في الأثر ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هذا الكلام يحتاج إلى كشف وإيضاح أي قوله للوارث وقوله‬ ‫فيات إلي من يرجع هذا الكلام قيل إذا مات الموصى له قبل إدراك الغلة‬ ‫فهي لوارث الموصي له ووجهه إن الموصى له إستحق العلة بموت الموصي‬ ‫وقد مات وإن كانت الغلة غير مدركة فهي راجعة إلى وارثه وإن أوصى له‬ ‫بغلتها وأوصى لآخر بأصلها كان سبيلها على نحوسبيل العبد الموصى‬ ‫لأحد بخدمته ولآخر برقبته بلا فرق والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا مات الموصى له بالغلة والملكوصى له بالأصل معا رجعت‬ ‫الوصية للوارث أي وارث الموصى فهيا ‪ .‬وقيل بل ترجع لصاحب الأصل‬ ‫وإن إختلف في عيارة ذلك الموصى به على هذه الصفة على من تكون‬ ‫حكيا ‪.‬‬ ‫فنقول على ما فهمناه من كلام العلماء في آثارهم أنه يقال لصاحب‬ ‫الثمرة إن شئت فاعمره وهي لك وإلا قام بع غيرك أي رب المال وله عليك‬ ‫بقدرما عمره بتقويم العدول هذ ا إذا كانت الوصية بالثمرة مبهمة وإن‬ ‫‏‪ ٢٣١‬س‬ ‫كانت محدودة فقيل إن العبارة على صاحب الأصل أي كانت معينة مثلا‬ ‫سنة أوسنتين وقيل على صاحب الأصل ما هصولاح للأصل وعلى‬ ‫صاحب الغلة ما يعود على صلاحها وبهذا كنت أفتي أيام قيامي بالقضاء‬ ‫الغلة في‬ ‫بوادي بوشر وبنخل أيضا لكن بشرط أن يكون ما يعود على صلاح‬ ‫ذلك الوقت أي وقت الغلة ‪.‬‬ ‫وكذلك أقول حفر الأفلاج أيضا إذا كان خرابها بالأمطار ونحوها أما‬ ‫إذا كان مثلا بالمحل ورام أهل الفلج زيادة خدمته قرحا على مقتضى‬ ‫عرفهم فليس على صاحب الغلة شيع اللهم إلا إذا كانت حاضرة وكان‬ ‫ذلك على العمل في الفلج يعود على صلاحها فيعجبني أن يكون ذلك‬ ‫على صاحب الغلة لظهور صلاحها بذلك ‪.‬‬ ‫واختار الشيخ الشقصي أن يقال مثلا لصاحب النخلة إن شئت‬ ‫‪.‬‬ ‫الغلة اسقها لتغفل أو دعها‬ ‫فاسقها أو دعها ويقال أيضا لصاحب‬ ‫‪ :‬إن قال واحد منها أنه يسقيها قلنا أحسنا ولصاحب الغلة‬ ‫قلت‬ ‫غلته ولصاحب الأصل أصله من غير أن يتبدل شيع بذلك ‪.‬‬ ‫المسألة العاشرة ‪ :‬فييا إذا أوصى بأرض بها زرع مدرك أوغير مدرك‬ ‫إعلم إن أوصى بأرض فيها زراعة أوزراعات متعددة بعضها مدرك‬ ‫وبعضها غير مدرك وبعضها قد زرعه إذ ذاك ذلك الوقت فكيف ا لحكم في‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫أقول أقول إن كان إدراك المدرك يوم موت الموصى فهو لوارثه إلا إن‬ ‫قال إن الزرع المدرك تابع للأرض الموصى بها فهو على ما قال ويروى عن‬ ‫أبي سعيد رحمه الله ورضي عنه هتوابع لما أي قال أو ل يقل ويرى إن لفظ‬ ‫الايصاء شامل له لكونه بها إن لم يخرجه بقيد أويخصصه بشرط سواء أدرك أو‬ ‫لم يدرك بل ولو كان مدركا وإذا استثناه كان له استثناؤه وإن لم يدرك فهو تابع‬ ‫لها بلا خلاف ‪.‬‬ ‫وإن أوصى مريض بثمرة نخلة ثم إستمربه المرض حتى قطعت‬ ‫الثمرة وهو في مرضه ثم مات بعد قطعها فقد قيل أن تلك الثمرة هي داخلة‬ ‫في الايصاء لأنه وقع على الثمرة وهي موجودة إذ ذاك اعتبارا هنا لحال‬ ‫الايصاء كذا في الأثر إلا إن رجع فيها قبل موته وقبل قطعها ثم قطعت في‬ ‫حال رجوعه عنها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬لم يظهر لي وجه هذا القول على مقتضى قواعدهم المارة‬ ‫إن ما مات عنه شمله الايصاء فهو مدفوع للموصى له به وإن لم تكن فيها‬ ‫وأكلها أو أكل بعضها ثم مات‬ ‫أثمرت‬ ‫حتى‬ ‫ثمرة يوم أوصى ولكنه ل يمت‬ ‫قطبنا‬ ‫النيل عن‬ ‫في شرح‬ ‫المستقبل كذا‬ ‫في‬ ‫ما تثمره‬ ‫واقع على‬ ‫فالايصاء‬ ‫الجليل ‪.‬‬ ‫بيته وغلة ماله ما حى أو قال إلى أن يموت‬ ‫وإن أوصى له بسكر‪.‬‬ ‫جازوهل إذا مات والغلة مدركة في المال الموصى به تكون له أوترجع إلى‬ ‫الوارث على مقتضى القاعد عندهم‬ ‫‏‪_ ٢٢٣٢٣‬‬ ‫وإن أوصى له بغلة نخلة ابدا كان عليه صلاحها كله لأن نفعها له‬ ‫واصلاح يتعلق بالنفع عندهم وإن كانت لا تحمل إلا بعد عام وهكذا‬ ‫عادتها فالصلاح عليه أيضا وإن لم يقم بصلاحها وقام به صاحب الأصل‬ ‫فله قيمة صلاحه من غلتها يوم تغفل وكذلك إذا ترافعا فيها إلى الحاكم‬ ‫وحكم الحاكم على صاحب الأصل أن يقوم بصلاحها فله غرمه من غلتها‬ ‫وما بقى فهو مدفوع لصاحب الغلة ‪.‬‬ ‫وإن أوصى بالغلة سنين معينة فإن العنا على صاحب الأصل وإن‬ ‫كانت بلا غاية فالنفقة على هذه النخلة على صاحب الغلة وقيل فيها أيضا‬ ‫بتفصيل هوإن كانت إذ ذاك بلا غلة أي في وقت موت موصيها ففي أيام‬ ‫الغلة على صاحب الغلة على صاحب أصلها أيام لا غلة فيها وقيل بل‬ ‫يرجع النظر إلى ما يلحقها من الصلاح فإن ظهر أنها إشتركا فيه فعليها‬ ‫معا وإلا فعلى من له صلاح في ذلك وهو واضح ‪.‬‬ ‫وقيل إن أوصى لأحد بغلة أرضه سنين معينة ولم تكن إذ ذاك فيها‬ ‫غلة فقيل إن الوصية باطلة ووجهه إن الايصاء وقع على شيع غير موجود‬ ‫ولا مستطاع تسليمه حال الايصاء وما كان كذلك فهو باطل وأجازه بعضهم‬ ‫فتدفع له الأرض يرثها ويستغلها السنين الموصى بغلتها ثم يرد الأرض إلى‬ ‫الوارث ‪.‬‬ ‫ورجاء‬ ‫القارىء‬ ‫الاطالة على‬ ‫مهمة تركناها خوف‬ ‫وفي المقام مسائل‬ ‫المسائل المذكورة بالقياس عليها لمن وفقه الله وهد اه‬ ‫لادراك معانيها من هذه‬ ‫لفهم معاني اثار المسلمين ودواوين الشريعة الزهراء مملوءة من الحقائق والله‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫أ علم ‪.‬‬ ‫قال النا ظم ‪:‬‬ ‫زاد لكل نقصه كالغرما‬ ‫واردد إللى الشلث إذا زادت فيا‬ ‫غايته مثل سراج السحد‬ ‫بمشل الثلث ما ل توجد‬ ‫وا ضرب‬ ‫أقول إن الله تفضل على عباده بثلث أموالهم بعد الموت زيادة في‬ ‫أعيالهم كيا مر عليك عن رسول الله يلة في أحاديث صحيحة عن أهل‬ ‫العلم ‪ .‬قال في النيل ولا يصح لتارك وارث إيصاء بأكثر منه أي من الثلث‬ ‫إن لم يبزه أي الوارث إجماعا ‪.‬‬ ‫قال ا لقطب وأما قول بعضهم أنه يصح له ا لايصاء بالنصف وقول‬ ‫النصف فلشدة ضعفها وغرابتها‬ ‫بأكثر من‬ ‫بعضهم أنه يصح الايصاء‬ ‫أسقطها أي أسقطهيا الشيخ مؤلف النيل رحمه الله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬بل ولم يشر إليها ولومن بعيد لأن شأن العلياء العاملين‬ ‫استفراغ الوسع في تحقيق وتدقيق والقول بهي لم يكن بشيء يلتفت إليه حتى‬ ‫يأخذ من حياة الانسان لحظات في تحريره مع أن الشيخ المذكور رحمه الله‬ ‫أثبت الاجماع على ذلك ‪.‬‬ ‫وترى الشيخ الناظم يقول إن الوصية إذا زادت على الثلث ردت‬ ‫يوصي رجل‬ ‫أن‬ ‫غير مرة‬ ‫كا قدمناه‬ ‫وصفة ذلك‬ ‫المذهب‬ ‫إليه وهو الحق في في‬ ‫لزيد بعشرين دينارا ولآخر يثلاثين دينارا ولآخر بيائة دينار ولآخرين بيائتى‬ ‫‏‪_ ٢٢٣٥‬‬ ‫الوصي مائة دينار‬ ‫ثلث مال‬ ‫دينارا وكان‬ ‫دينار فتحد الجميع ثلاثائة وخمسين‬ ‫فقط فتنظر كم يصير النقصان بالمحاصصة بين هؤلاء وتنزل ذلك كلا‬ ‫وكذلك إذا أوصى مثلا لزيد بعشرة قروش ولعمرو بعشرين قرشا‬ ‫ولخالد بثلاثين قرشا فتجد مجموع ذلك ستين قرشا ووجدت ثلث مال‬ ‫الموصى أربعين قرشا فتر ى النقص هنا على الموصى لهم الثلث فتدخل‬ ‫النقص على كل فرد منهم ثلث ما أوصى له به وهكذا وتلك القاعدة المطردة‬ ‫في هذا الصدد قياسا على مسألة الغرماء أعني إذا كان لزيد على عمرو‬ ‫عشرين قرشا وخالد أربعين قرشا ولبكر مائة قرش مثلا وهكذا إذا كان الحق‬ ‫متعددين مهيا كانوا فتجمع الحقوق التى‪ :‬على عمرو فتجدها مثلا مائة‬ ‫وستين قرشا أوألف قرش مثلا أثولاثة الاف قرش ثم تنظر في مال المديون‬ ‫فتجده ألف قرش في مقابله ثلانة الاف قرش فتنزل كل واحد من أهل‬ ‫الحقوق ثلث حقه وتعطيه ثلثيه وهكذا الربع والسدس واكثر وأقل وكذلك‬ ‫مسائل العول عند الفرضيين تدخل النقص فيها على الأنصباء كل على‬ ‫قدرمنابه ‪ .‬وهذا الذي يشير إليه الشيخ الناظم بقوله فيا زاد لكل نقصه‬ ‫كالغرما أي يدخل النقص على كل الوصى لهم على قدر وصاياهم كيا‬ ‫يدخل النقص على الغرما على قدر حقوقهم ‪.‬‬ ‫وأما قوله واضرب بمثل الثلث مالم توجد غايته مثل سراج المسجد‬ ‫معناه إذا كان الايصاء بشيع لم يحدد بغاية ولم يقيد بنهاية كيا إذا أوصى مثلا‬ ‫أن يسرج من ماله للمسجد الفلاني من قرية كذا أو بمحلة كذا فإن‬ ‫الاسراج على هذه الصفة لا غاية له بيوم أو شهر أو عام ولا مقدار للذي‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫يسرج به كمن أومنين أفوراسلة أو بهار على عرفنا الحالي أبوطبل أطوبلين‬ ‫كذلك أوقياس أوقياسين أوأكثر فهذا ونحوه عند أهل العلم من الأمور‬ ‫التي تجرى على تحري المقدار لها تخمينا ثم يرجع به إلى ثلث مال الموصى‬ ‫ويكون هو الأصل لا كسائر الايصاءات إن لم بز الورثة له الأمر جزافيا أما‬ ‫لأوجاز ذلك الوارث سهل إعتباره سنويا فإن الناس لا يجهلون الحاجة إلى‬ ‫ذلك لكل يوم ‪.‬‬ ‫قال في النيل وشرحه وإذا كان في الوصايا مالم يسم له أي لم يسم له‬ ‫مقدار معلوم قال وهومستمر يستغرق المال نزل في الثلث بالثلث مثل أن‬ ‫يقول أصبحوا من مالي في مسجد كذا مصباحا دائيا أي أوقدوا فيه مصباحا‬ ‫فلو أوصى مع هذا لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بثلاثين ولخالد‬ ‫بعشرين فلإونهدم رجع الباقي إليهم حتى يوفوا وصاياهم إن لم تمكن إعادة‬ ‫المسجد كيا كان فيا بقي فللوارث فلوكان الثلث ثلاثيائة لكان قد أوصى‬ ‫للمصباح بها وللرجال بيائتين فذلك خمسيائة فيوقف له ثلاثة أخماس من‬ ‫ثلاثمائة وهي مائة وثيانون ولزيد خمس وستون ولعمر نصفه وهو ثلاثون ولبكر‬ ‫ثلائة أعشارثيانية عشر وخالد خمسة اثنا عشرفتر ى جملة ما أوصى به‬ ‫للرجال مائتين فإذا كان ثلث المال مثلا ثلاثيائة قرش فتر ى للرجال من‬ ‫الجميع في الأصل مائتين وللاستصباح ثلاثمائة تحاصص عليها في ثلث المال‬ ‫الذي هو ثلاثيائة فتنظر كم مثلا يصير للمسجد من مجموع ذلك وبقسطه‬ ‫يوقف من ثلث المال على هذا الترتيب ‪.‬‬ ‫وكذا إذا أوصى مثلا بثلث ماله لوصايا متعددة وأوصى أيضا أن‬ ‫‪_ ٢٢٣٧‬‬ ‫وينزل بها إلى الثلث ويعطى المسجد قسطه على هذا النحو فتقول إن قيمة‬ ‫ثلث المال ألف قرش مثلا وأوصى لزيد وعمرو وخالد وبكر وأكفان وكفارات‬ ‫وصيام وحج وتنصل وغير ذلك فتنظر كم مبلغها وتقول الالف للمسجد‬ ‫ومعه هذه الوصايا المذكورة فتنظر كم مبلغها وتضيف إلى الثلث الذي هو‬ ‫الالف وتقسطه على الكل بحيث لا يقع حيف على أحد من جملة الموصى‬ ‫لهم وبذلك تتخلص من عهدة الأمر وإلى هذا يشير الناظم بقوله ما‬ ‫توجد غايته إلخ وقس على ذلك أيضا ما كان شبيها به وهو الحق ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أوقف أيضا في إيصائه للمدرسة أو مجلس الذكر ألوليالي‬ ‫رمضان أولأيام الحج أولسقي الحجيج أولاطعام الضيوف أوإعانة‬ ‫المتزوجين أو نحو ذلك ما لا ينتهي إلى غاية ولا يتقيد بنهاية والله أعلم قال‬ ‫الناظم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٨‬س‬ ‫الباب الخامس في الخليفة‬ ‫أي المستخلف على الوصية وهو المعروف في عبارات الفقهاء من‬ ‫متأخرينا بالوصي وفي بيان ماله في خلافته على الايصاء من إنفاذ وأجرة‬ ‫عليه إن إحتاج إلى أجرة أوأوصى له الموصي بها وفي بيعه للمال لانفاذ‬ ‫ما أوصي به عليه وفي جميع ما يتعلق بذمته من ‪ .‬إسراع في الانفاذ لبراءة‬ ‫الذمة وتخليص الموصي من تباعة إن كانت أولمجرد الثواب إلى غير ذلك‬ ‫من الحقوق التى سيذكرهاإرما سنذكره معه إنشاء الله كشفا لحقيقة الأمر‬ ‫وطلبا للأجر من الله عز وجل وإشاعة لحقائق الشرع ۔ قال ۔ ‪:‬‬ ‫خليفة عنه أميناوكفى‬ ‫يؤمر من أوصى بأن يستخلفا‬ ‫يكتب حرا جاز أمر في القضا‬ ‫أوثق للموصى إذا ما عن رضى‬ ‫إعلم أنه إذا أراد الانسان أن يوصي بإنفاذ حقوق من بعده لله أو‬ ‫لعباد الله أتوبرعا طلبا لشوابه عزوجل ونحوذلك لزم أن يستخلف عنه‬ ‫خليفة يقوم عنه في إيصال الحقوق إلى أهلها وإنفاذ التبرعات في محلها‬ ‫والشرط في الخليفة أن يكون ذكرا حرا عاقلا بالغا حد التكليف أمينا في‬ ‫الدين والدنيا متولي عالما بوجوه الانفاذ كيف ينفذ وعلى من تنفذ قويا على‬ ‫الوارث لا ضعيفا فيستضعفه الوارث ولا يلتفت إليه في قضاء وصاياه ‪.‬‬ ‫فإذا كان الوصي المسمى بالخليفة أنثى تأخرت عن مباشرة كثير من‬ ‫الأمور التي تتعلق بشئون الرجال وإن قلنابجوازاستخلاف أنثى لكن نحمله‬ ‫على حال الاضطرار ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٩‬‬ ‫وأذا لم يستخلف أمينا إستخلف خائنا ومن جعل الخائن أمينه فلا‬ ‫مقال فيه إذ لا يؤمن الخائن إلا خائن مثله ومن إستخلف غير الأمين لم يقم‬ ‫بحق الايصاء الذي شرعه الله عليه ‪.‬‬ ‫وإشتراط كونه متولى في الدين ذلك لأن الولي في الدين شريك في‬ ‫أداء حقوق الله وبه يكون العذر إن شاء الله للموصي عند الله فيما أوصى ‪.‬‬ ‫وأما إشتراط كونه عالما فلأن الأمور لا تتأدى كيا أمر الله عزوجل‬ ‫بأدائها إلا بالعلم إذ الجاهل ربيا أضاع الحق إذ يظن الصواب من حيث‬ ‫الخطأ والجايز حيث المنع من الشرع وربيا أعطى من مال الموصي ما ليس له‬ ‫وربيا منع الموصل له حقا واجبا له ويظن أنه ليس كذلك في أشياء يطول‬ ‫تعدادها ويكثر تردادها ‪.‬‬ ‫وأما إشتر اط كونه حرا فلأن العبد مقهور بسلطان السيد عليه اللهم‬ ‫إلا إن أذن له سيده بذلك ‪.‬‬ ‫وأما إشتراط كونه عاقلا فلأن الحجة في الأمور كلها العقل أذ‬ ‫الجاهل والصبي والمجنون ونحوهم في صف واحد لا يمتاز أحد منهم على‬ ‫عند ربي البيت ‪.‬‬ ‫بعذري‬ ‫العقل وما جهلي‬ ‫أحد إلا بوجود‬ ‫وأما إشتراط كونه قويا على الوارث فلأن الضعيف لا يستطيع أن‬ ‫يحل ويعقد إلا بإذن الوارث وربي كان الوارث شحيحا لا يبذل المال‬ ‫للوصي لينفذ منه ما توصى فيه عن الهالك والشح في أغلب الطباع البشرية‬ ‫فإذا كان هذا الخليفة قويا إستطاع أن يخرج من الوارث حقوق الايصاء‬ ‫‏‪ ٢٤٢ .‬س‬ ‫راضيا أوساخطا وبذلك يتادى عن الهالك ما عليه وبه ينال الموصى له ما‬ ‫أوصى له به وإليه الاشارة بقوله يلة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله إلخ‬ ‫أقول حسبي بشهادة رسول الله يلة في ذلك وهو في الصحيح أيضا ويدل له‬ ‫في القرآن كثير وحسبك بآية سيدنا موسى بن عمران في قوله تعالى قالت فيه‬ ‫إبنة شعيب عليه السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين قدمت القوة‬ ‫على الأمانة كيا ترى ذلك إذا لم تكن قوة على الأمرفيا تغني الأمانة إنها‬ ‫أسيرة لا تفعل شيئا ولا تنفعل لها أشياء إلا ما شاء الله وذلك واضح فإذا‬ ‫وجدت القوي الأمين فاشدد به يدا ‪.‬‬ ‫وهل يؤمر باتخاذ المشروطين أمر إباب أم إرشاد أعني في قوله يؤمر‬ ‫من أوصى إلخ والواضح أنه أمر إرشاد أي يرشد إلى ذلك فإذا لم يقبل فذلك‬ ‫إليه وهو المسئول عنه أمام سلطان الله عز وعلا ‪.‬‬ ‫والاستخلاف من الخلف وهوالعوض عن الشيء بنظيره والمراد‬ ‫بالخليفة الوصي في الايصاءات والوكيل في غيرها والكفيل كذلك ومنه‬ ‫خليفة الأمة أي وكيلها وكفيلها وهوالامام لها إذا إستخلفته أي جعلته خلفا‬ ‫عنها يقوم مقامها في أداء واجباتها والأمين ضد الخائن وهو الذي تطمئن به‬ ‫النفوس في شئون الدين والدنيا وهو هذا إذا أطلقوه وربيا يقال لزيد أمين‬ ‫وهو أمين خصوصا في الأمور الدنيوية ولا يقال أنه أمين من جهة الشرع ‪.‬‬ ‫وقول الناظم في ختام البيت وكفى يعني إذا وفق الله للأمين فهو‬ ‫الكفؤ لأن يوصي إليه ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢١‬‬ ‫وقوله أوثق للموصي إذا ما عن رضى إلخ يعني إذا إستخلفه بعد أن‬ ‫وقع التعارف بينهما ورضي بالاستخلاف فإن للرضى مزية على غيره ذلك‬ ‫إن الانسان إذا رضي بالقيام عن أخيه في شيء من أموردينه إزداد أخوة‬ ‫بذلك سرورا واغتباطا بخلاف ما إذا كان عن غير تعارف إذ ربيا لا يرضى‬ ‫وإن قلنا بوجوب الرضى عليه أيضا لوجوب قضية التعاون في الاسلام‬ ‫فلعل له أعذارا تخرجه من ذلك وكل ذلك في الحقيقة ممكن وإذا كان كذلك‬ ‫كان الحزم في المعارفة لأجل الرضى في الحياة ‪.‬‬ ‫قال في النيل ويستخلف صاحب الوصية عليها إنسانا ذكرا أأونثى‬ ‫والذكر أولى أي لما قدمت لك بالغا أمينا في المال والدين متولى عالما بالانفاذ‬ ‫كيف ينفق وعلى من ينفق حرا عاقلا قويا على الوارث لا ضعيفا‬ ‫يستعضعفه الوارث ولا يشتغل بتوثيق فييا تكتب فيه الوصية من ورقة‬ ‫صحيحة لا تمتش أو لا تمترشاو نحو ذلك كالجلد وبيا يكتب به من مداد‬ ‫لا يمتحى وفي خط مفهوم على طريقة الخط الجيد وفي قراءة لا تلتبس ولا‬ ‫إجمال فيها واستشهاد شهود أمناء ممن يحكم به ويعرف كيف يقول وكيف‬ ‫يؤدى ولوكان يؤدى بلسانه وإن لم يجد كل ذلك فليعمد إلى خير ما وجد‬ ‫وينبغي للمسلم أن يعين أخا في الله إذا إحتاج إليه ويقبل خلافته على‬ ‫الوصية وقد قيل أن من ضيع حقوق أخيه في اللهأو حقوق أبويه فأنفذ‬ ‫وصاياهم من بعدهم فقد أدى حقوقهم ولو أنه قطعهم في الحياة يعني أن‬ ‫القيام عنهم من بعدهم في إداء وصاياهم التي أوصوا بها يجبر ما ضيع‬ ‫سابقا من حقوقهم فانظر في ذلك فإنه جميل نسأل الله أن يوفقنا لكل ما‬ ‫يرضيه منا ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٤٢‬‬ ‫قال الامام الكبير قطب العلياء رضي الله عنه فمن وجد الاختيار أي‬ ‫أمكنه ذلك فلا يجوز له الايصاء إلا إلى ثقة لأمره يلة بحفظ الأموال ونهيه‬ ‫عن إضاعتها قال ومن لم يجده أي لم يجد المشروط إمكانا وقد لزمته الوصية أو‬ ‫لم تلزمه فأقل ما يكتفى فيه المأمون على ما يستامنه عليه ويفوضه إليه من‬ ‫مال الورثة والغرماء أنه يجعله في وجهه ويعمل فيه بالعلم وسأل عيا جهل‬ ‫فيه ‪.‬‬ ‫قال ومن قال له مريض أريد الايصاء فقال أوص إلى فلان إن كان‬ ‫عندك ثقة جازله إن لم يعلم منه خيانة وكان ثقة عنده لا عند المريض أي‬ ‫يجوز للمرء أن يأمر أخاه أن يوصي إلى من لم يعلم منه خيانة ولوكان في‬ ‫الغيب خائنا إذا كان في ظاهر الأمر عنده ثقة لا عند المريض ولا سييا إذا‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪<-‬‬ ‫۔‬ ‫ومن عدم وصيا فكتب وصيته وأشهد عليها ومات واحتسب له‬ ‫إنسان فأنفذها وقضى دينه فبعض العلياء منع من ذلك وبعض أجاز ولعل‬ ‫المانعين هم الذين لا يقولون بجواز الاحتساب في الدين وإن الدخول في‬ ‫الأمور أما بإذن وأما بتعد والوجه عندنا الجواز للأمر بالتعاون في القران‬ ‫والسنة وتعاونوا على البر والتقوى والله في عون العبد ما كان العبد في عون‬ ‫أخيه في أمثال ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال استخلفت المسلمين على وصيتي فقد لزمت جميع من سمع‬ ‫ذلك من المسلمين إلا من قال عندما سمع ذلك دافعا لالا‬ ‫أقبل أأونا لا أقبل أولن أقبل ونحو ذلك وإن غفل عن أن يقبل أيودفع وقد‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫سمعها فقد لزمته مع من قبل ذلك أي دخل في أمرها بعدم كونه لم يدفعهاولا‬ ‫ينفعه نسيانه وأني أقول أنه لم يؤاخذ على النسيان كيا قال الله تعالى لا‬ ‫تؤاخذنا إن نسينا الآية وكيا في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام رفع عن‬ ‫أمتي الخطأ والنسيان الحديث ولكنه إن قام بعض المستمعين لذلك كفى عن‬ ‫الغير ‪.‬‬ ‫منهم من سمعها ولا أ قبل هذا‬ ‫‏‪ ١‬لعلاء لا تلزم إلا من قل‬ ‫وقال بعض‬ ‫القول من قائله ما يترتب عليه من ضياع الحقوق في الاسلام وإن قيل‬ ‫أضاعها من لم يتوثق ها باتخاذ الخليفة الرضيالمرضى الراضي بها فنقول ان‬ ‫المسلمين كلهم يلزمهم القيام بشئون بعضهم بعضا خصوصا في الأمور‬ ‫الدينية فإن الأدلة الشرعية تدل على ذلك وكذلك المعقول دال في العقول‬ ‫السليمة على ذلك وبسط ما يدل عليه يطول به المقام بل لذلك مقامات‬ ‫فليرجع إليه ‪.‬‬ ‫أراده‬ ‫معلومة عند أهل العلم من‬ ‫وهل يصح للموصي أن يجعل في يد وصيه ما ينفذها به فنقول نعم‬ ‫يجوز له ذلك ويصح أن يجعل في يده إكثر مما تنفذ به فإذا أنفذها رد الباقي‬ ‫إلى الوارث وله أن يرهن لها شيئا من أصوله أو عروضه في الوصية أيورهن‬ ‫المال كله فيها إذا لم يكن لما ما تنفذ به ويصح له أيضا أن يجعل ما في أيدي‬ ‫الناس أو في ذممهم أوما معهم له من الأمانات في يد وصيه لينفذ منه وصاياه‬ ‫ومابقي راجع إلى_ الوارث فإن الوصايا إذا صحت فلها قسطها وبقية المال‬ ‫لأهله ‪.‬‬ ‫لا يأكل منه ولا ينتفع به ولا‬ ‫ا لوا رث‬ ‫وللوصي ا ن محجر اما ل عن‬ ‫‪_ ٢٤٤‬‬ ‫تنفذ‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١‬لتصرف‬ ‫فيه بوجه من وجوه‬ ‫ولا يتصرف‬ ‫يقسمه ولا يبع ولا يرهن‬ ‫حتى تنفذ‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫منع ‏‪ ١‬لوارث‬ ‫اللمذ هب‬ ‫ا لوصية وا علم ا ن مشهور‬ ‫الوصايا ولو لم يحجر الموصى ذلك فإذا حجر الموصي حتى تنفذ لم يزل حجره‬ ‫على المال بدفع قسط إلى الخليفة لانفاذها حتى ينفذها بناء على أصل من‬ ‫قال إن ضاع ما دفع إليه بلا تضييع منه يرجع عليهم فيدفعوا له أيضا حتى‬ ‫يتم الثلث ‪.‬‬ ‫يرجع أو أوصى‬ ‫وكذا‬ ‫منه كذا‬ ‫اكذا أن ينفذ‬ ‫وقيل إن أوصى بكذ‬ ‫بكذا أن يخرج كذا كذا لم يرجع ولا سبيل للوارث على المال ما لم تنفذ‬ ‫الوصية إن حجر الموصى ذلك أي لأن الذمة في المال عامة والحق متعلق‬ ‫بالكل ‪.‬‬ ‫وكذا إن رهن الموصي للخليفة في الوصية أي قال الموصي اقبض‬ ‫هذا المال رهنا مني في وصيتي أو قال جعلته في يدك حتى تنفذ منه وصيتي أو‬ ‫منه جنسا معلوما قائلا إني أرهنتلك الجنس الفلاني في وصيتي إلخ وقيل بالمنع‬ ‫مطلقا أي قال ذلك أو ل يقل أوصي إليه بذلك أولم يوص جعل في يده شيئا‬ ‫الذى صححه أجلة العلياء في‬ ‫أبوعضا كل ذلك عندهم سواء وهذا هو‬ ‫مشهور آثارهم ووجهه أن الميت شريك الورثة في المال بالثلث وهو شائع غير‬ ‫مقسوم فكيف يقال لهم التصرف بدون رضى الشريك والشريك الموصي‬ ‫وهو ميت ولا يمكن الحصول على رضاه أبدا فالأولى أن يؤدى له حقه‬ ‫أولا ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٥‬‬ ‫وإعلم أن الوصية أمانة من الموصي في عنق الخليفة إن قبلها فعليه‬ ‫أن يجتهد في إنفاذها على نهج الوجوه التي قدمناها لأن الله أوجب أداء‬ ‫الأمانة وأداؤ ها على النهج القويم والصراط المستقيم ولوجوب الوفاء بالعهد‬ ‫أيضا أذا قلنا إنها عهد من الموصي عهد به إلى وصيه أوإلى وارثه ونقض‬ ‫العهد حرام قطعا وفي الجامع للشيخ أحمد بن محمد رحمه الله ويبوز للوصي‬ ‫أن يفعل جميع ما حزه الموصي إليه ما لم يتبين له حيف أي ما لم يظهر له أن‬ ‫الموصي حاف في إيصائه فإذا ظهر له ذلك فعل الحق وترك الباطل وكذلك‬ ‫إن أمره بيا لا يحل أن يفعله في وصيته ‪.‬‬ ‫وإذا جعل المال الذي ينفذ منه وصيته في يد الخليفة فليس على‬ ‫الورثة شيء من وصيته وهي على الخليفة يعني إذا مكنوه من المال أموكنه‬ ‫الموصي منه تعلقت الوصية بذمته وخرجت عن ذمة ا لموصي لكونه مكنه من‬ ‫المال وعهد إليه بالايصاء فهو المسئول عنه مع الله لا الوارث ولا يجوز للورثة‬ ‫في المال بيع ولا شراء ولا قسمة ولا هبة ما مطلقا ولا شيع من وجوه التلف‬ ‫ولا ينزع من يده ‪ . .‬ويمنعهم أي الورثة الخليفة من ذلك الذي قدمناه كله‬ ‫ما لم ينفذها أويعطوه ما ينفذ به الوصية غير الذي في يده فحينئذ يصلون‬ ‫إلى مال وارثهم ‪.‬‬ ‫ولا يبيع الوصي المال الذي في يده ولا يصرفه في وجه من الوجوه التي‬ ‫تنفذ فيها الوصية كلها ما أعطاه الورثة ما ينفذ منه من الجنس الذي أوصى‬ ‫به خاصة دون غيره ومن جعل وصيا مصدقا فيما أقربه عليه من حق وادعى‬ ‫أنه أوصى به فقيل أنه مصدق كيا جعل له الثلث في الوصايا وإلى الكل في‬ ‫الحقوق وقيل حتى يقول مصذق إلى كذا ثم هو مصدق إليه ولا له إلا ذلك‬ ‫‪٢٤٢٦‬‬ ‫حتى يجعل له فيه أو قيمته ثم يكون له وقيل حتى يصح ببينة عادلة وإلا فلا‬ ‫يصدق وأن جعله لوصيين على حدة لا لكل منهيا بطل على الآخر إن مات‬ ‫‪.‬‬ ‫أو خرس‬ ‫أو جن‬ ‫أحدهما أو غاب‬ ‫وإن قال أوصيت لزيد بغلام من غلياني وهو يعرفه لم يجز حتى يبعله‬ ‫‪.‬‬ ‫مصدقا‬ ‫وإن قال هووصيي وقد عرفته ديني أي أخبرته به وهو مصدق فييا قال‬ ‫أنه علي له أولغيره فقيل يصدق وقال الامام ابن محبوب رحمهيا الله تعالى‬ ‫لا يصدق أي إلا إن حدد ذلك الذي جعله مصدقا فيه فيجوز ذلك إلى‬ ‫الحد القرر وقيل لا يجوز ولو حدد له حدا معلوما ‪.‬‬ ‫ومن جعل لوصيه أن يوصي بوصيته إلى غيره جاز ‪ .‬قلت ‪ :‬هو‬ ‫كذلك أيضا في الوكالات مطلقا نعم حقيقة التوصيات أيضا وكالات‬ ‫إختلفت ألفاظها واتحدت معانيها وإن أجاز له الأكل من ماله ويركب جاز‬ ‫أيضا إن حدد ذلك له أما بلا حد فلا ويشترط أيضا أن يكون من الثلث ‪.‬‬ ‫قال القطب ‪ :‬والذي عندي له إلى الثلث ولم يحدد ‪ .‬قلت ‪ :‬وجهه‬ ‫التوسع إلى الثلث والثلث هو المحدود ومن قال في إحتضاره فلان مصدق‬ ‫فيما قال على له فقيل إذا ادعى شيئا حلف عليه وله ما حلف عليه ووجهه‬ ‫أن تصديقه له جعل له بذلك يدا فيما يدعي وكل ذي يد أولى بيا في يده أي‬ ‫مع يمينه وقيل لا يصدق ولا تكون له في ذلك يد إلا ببينة عادلة وقيل إن‬ ‫حدد ما صدقه فيه جاز وإن لم يحدده لم يجز ووجهه أن تحديده هنا ينزل منزلة‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫الاقرار له فكأنه أقر له بذلك لتحديده وتصديقه إياه فيه وقيل إن ل يتهم جاز‬ ‫وإن إتهم لم يجز والآثار تدل على كل قول من وجهه فبقي الترجيح وهو‬ ‫راجع إلى الجهابذة الأجلاء من علاء المسلمين ‪.‬‬ ‫وفي المقام مسائل ‪ .‬الأولى ‪:‬‬ ‫إذا أراد أحد إستخلاف أحد عن غيره على وصاياه فخاطبه بذلك‬ ‫فسكت فهل يعد سكوته رضى أم لا ‪.‬‬ ‫أقول إذا خاطبه بذلك فسكت حتى مات الموصي فقد إختلف أهل‬ ‫العلم في ذلك قال بعضهم إن سكوته ذلك رضى إذ يمكنه أن يقول لا أقبل‬ ‫وحين لم يقبل عد السكوت رضي في جملة من إحكام الشريعة ومنه‬ ‫سكوت البكر في التزويج ومنه أيضا سكوت المكرى في قطع كراه على كذا‬ ‫وكذا أوإلى بلد كذا وكذا على كذا وكذا وكذلك سكوت أحد المتبايعين أي‬ ‫الملشتر ي والبائع إذا تكلم أحدهما أخيرا بكلام يخالف الأول كقوله لا أقبل‬ ‫إلا على كذا وكذا فسكت على ذلك ومضيا على هذا الحال فالحكم أن‬ ‫السكوت هنا رضى ولو أنكر بعد ذلك فإن إنكاره لا يعتبر كيا أذا قال اخر‬ ‫الكلام لا أحلك أولا أحمل لك إلى بلد كذا وكذا وكذا من الأجناس‬ ‫إلا على كذا وكذا من القيمة فسكت صاحب الحمل فحمله صاحب‬ ‫الدابة أو العكس فإن السكوت هنا رضى هكذا في الأثر لا سييا أن سكوته‬ ‫حتى مات الموصي يوهم أنه قبلها فيكون تركه لما بعد ذلك مخادعة أو‬ ‫كالمخادعة وكل ذلك حرام في الشريعة ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٨‬‬ ‫وقال بعضهم إذا خاطبه فسكت لا يعد سكوته رضى إذا لم يتكلم‬ ‫بالقبول ولا أشار إليه ولا يطلع على الغيب إلا الله عزوجل هوعلام‬ ‫الغيوب ومن لك أن تدري أنه قبل في قلبه ولعله سكت ساخطا لا راضيا‬ ‫ولا يثبت على الانسان إلا ما يقر بقبوله أيونفيه ناطقا في مقام النفي بلسانه‬ ‫وأما قياسه وتنظيره بالبكر في التزويج فلا يسوغ ولا بيا بعدها وإن لكل مقام‬ ‫مقالا أما فيما بينه وبين الله إن كان رضي به في قلبه فقد لزمه والله سائله عنه‬ ‫‪.‬‬ ‫والقلوب أمانات أيضا‬ ‫وفي المسألة قول ثالث وهوأنه يخبر بعد موت الموصي فإن قبل ثبت‬ ‫وإلا لم يثبت وقيل أيضا ولو قبله في قلبه فلا يلزمه فيما بينه وبين ربه حتى‬ ‫ينطق به كيا لا يلزمه الاعتاق والطلاق بعقد الضمير حتى يتكلم بذلك‬ ‫وكذلك اليمين إن نواها لا تلزم إلا إذا نطق بها وأقول لا يحسن منه أن‬ ‫يسكت أن لم يسكت تقية لوارث أولموص أونحوهما أما أن سكت لأجل‬ ‫ذلك فلا شيء عليه وكذلك أيضالا يحسن للموصي أن يعتمد على‬ ‫سكوت وإذا قال إستخلفتك على وصيتي فقبلها فذلك جائزوإن قال‬ ‫وكلتك أوأمرتك أوفوضت إليك أوجعلت إليك وصيتي فانعم له بذلك‬ ‫فقد لزمه أن ينفذها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال له أعن ورثتي في إنفاذ وصيتي أوأذنت لك في إنفاذ‬ ‫وصيتي ف نعم له بذلك لزمه ‪ .‬وقيل لا يلزمه ووجهه إن هذا لا يكون عقدا‬ ‫إنشائيا لذلك وإنيا ظاهرث مجرد إباحة في إنفاذها ‪ .‬ولا يخفى عليك أن‬ ‫الاباحة وجهها غير وجه الانشائيات الشرعية ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬إذا قبل الوصايا من ميت ولوغائبا لم يسعه تركها وجهه‬ ‫‏‪ ٢٤٩‬س‬ ‫من ألزم نفسه شيئا أالزمناه إياه‬ ‫‪ .‬يلزم في الأصل ولكن‬ ‫ا‬ ‫إلتزام‬ ‫القبول‬ ‫أن‬ ‫ولا ريب أن الانسان لا يلزمه ألا منطوق لسانه وبه يؤاخذ عند الله عزوجل‬ ‫زبه يعطي أيضا مع الله من الخير ما يعطى وقالوا أيضا للخليفة أن يقول‬ ‫أقوم بما أمكنني منها ‪ .‬قلت ‪ :‬نعم هذا إشتراط أن يشترط ما شلع ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬فييا إذا عنت الخليفة منازعة في الوصية فهل عليه‬ ‫مؤنة ما يحتاج إليه في شأن تصحيحها أي فيي يثبت صحتها عند الحكام ‪.‬‬ ‫أقول ‪ :‬إذا عنت الوصي منازعة تبنتوجب إلى مزاولة وأخذ ورد‬ ‫ومصرف دراهم كيا إذا حاج الأمر إلى محاكمة في غير البلاد التى وقع فيها‬ ‫الايصاء وإذ ذاك يحتاج إلى كراء وزاد وكذلك حمل الشهود محتاج إلى ذلك‬ ‫ايضا فعلى من يكون ‪.‬‬ ‫أقول إذا كان النزاع في مال من مال الوصية أي المال الموصى فيه‬ ‫فعلى المال لكون النزاع فيما يصلحه وإن لم يقبل الوصية ولكن أمر فيها ونهى‬ ‫بيا أراد وترك ما لم يرد جاز له ذلك عند أهل العلم وقيل ‪ :‬إذا أدخل يده في‬ ‫شيع منها فهوراض لها قابل لوصاياها ولا رجوع له وقيل إذا إختار الدخول‬ ‫فيها أي دخلها مختارا أي غير مجبور لم يخرج منها إلا بإقالة الموصي ‪ .‬قلت‬ ‫ومن أيزتمكنه إقالة الموصى فكأني أرى هذا معلقا بالمحال اللهم إلا أن يقال‬ ‫إن هذه الاقالة تكون من الوصي في حياته فقد جاء في آثار المسلمين ان تبرأ‬ ‫إليه منها بري إلا إن لم يجد غيره فلا يتبرأ ولا يبرأه وقيل ‪ :‬أنا فرض‬ ‫كفاية ‪ .‬وقيل ‪ :‬إذا رجع ولم يكن قد قبلها وقد أنفذ بعضا من مال الموصي‬ ‫لزمه وقيل ‪ :‬إذا لم يقبل أنفذ ما شاء وترك ما شاء ما لم يرد أويقبل وإن قبلها‬ ‫‪٢٥.‬‬ ‫بعلمه ولم يرجع حتى مات فلا رجوع وإن قبل بدون علمه جاز الرجوع كذا‬ ‫قيل ‪ .‬وقيل ‪ :‬جاز الرجوع إن لم يقبل بعد موته وإن ردها بعلمه فليس له‬ ‫قبول بعد موته قيل لعل هذا لعلمه أنه أوصى إلى غيره وإن جدد له بعد أو‬ ‫لم يعذره عنبا ويفارقه على أنه وصي له بعد أن تبرأ منها فله القبول بعد‬ ‫الموت وإن علم بقبوله ثم رجع بعلمه فله الرجوع حياة وموتا وإن ردها بعد‬ ‫الموت أنفذها وضمن له ما قبل له به وإن رجع بعد الموت وصح في الحكم‬ ‫فلا سبيل له في ماله مع ورثته لاقراره بأنه ليس له بوصي ولزمته عند الله لأنه‬ ‫فارقه على إنفاذها فلينفذها من مال الموصي وإن نازعه وارثه واستردها‬ ‫جاز ‪.‬‬ ‫وإن أوصى غائبا فردها ثم قبل بطلت وصايته وإن لم يقل شيئا ثم‬ ‫قبل فهو وصي وإن قبل بعضها واراد ترك باقيها فبعض أجازه له وبعض‬ ‫ألزمه إياها وإختار ذلك قطب العلياء رحمه الله وإن نوى القبول فهووصيه‬ ‫إلا إن أظهر عدمه إليه ومات عليه ولو نوى ذلك ‪.‬‬ ‫قال الامام أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال قد رجعت عن التي قبلت‬ ‫لك بها أن أنفذها عنك أوقال أنا راجع عنك فييا قبلت لك بما أوصيت إلى‬ ‫يهار ي أونحو‬ ‫غظر ل‬ ‫رجعت عليك في قبول وصيتك ولا أقبلها فان‬ ‫أقوال‬ ‫ذلك فرجوع يجزيه عن لزومها فإذا كان للميت على معين شيء جاز‬ ‫للوارث المقاصصة به لا لوصية فاعرف ذلك كله فانا علقناه بهذه المسألة‬ ‫وجعلناه كالجزء منها لما بينهما من المناسبة والارتباط والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬فييا إذا علق الاستخلاف على شيع معلوم أو‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫المسألة السادسة ‪ :‬فييا إذا إستخلف على وصيته عبدا بإذن أو بغير‬ ‫إذن إلخ ‪.‬‬ ‫أقول إذا إستخلف موص على وصيته عبدا فأما إن يستخلفه بإذن‬ ‫سيده أو بغير إذنه فإذا إستخلفه بإذن سيده سواء كان السيد ذكرا أأونٹى‬ ‫مع إستخلافه بالاذن من السيد بشرط كون السيد بالغا عاقلا غير حجور‬ ‫عليه ولم يكن العبد أيضا مرهونا أموكرى وقيل ولو كان مرهونا أومكرى‬ ‫حال الايصاء ثم خرج بعد ذلك منه والخلاف في إذن المراهق إذا كان السيد‬ ‫مثلا مراهقا في هل يصح إذنه أم لا فإذا كان العبد محاطا بوجه من هذه‬ ‫الوجوه التى قدمناها أوقف الايصاء إلى حال خروجه من ذلك إما ببلوغ‬ ‫سيده المراهق أإوفاقة سيده المجنون أو المستغرق بالمرض أويزول الحجر إذا‬ ‫نحوذلك من الموانع التي تؤثر في قهر العبد عن أداء‬ ‫كان محجورا عليه أو‬ ‫واجب الايصاء إليه لأن العبد لا فعل له في العقود الشرعية والابراء والاداء‬ ‫عن الغير والحل إلا بإذن السيد لقوله تعالى فيه عبدا مملوكا ولم يكتف فيه‬ ‫بصفة الملك البذي هاولسلطان الأكبر في حقه حتى أردف ذلك بقوله‬ ‫لا يقدرعلى شيع ولا يعني بالقدرة القدرة البشرية المطبوع عليها الانسان‬ ‫فإنها موجودة كيا هي موجودة في غيره من البشر‪.‬ولكنه يعني به القدرة المطلقة‬ ‫في الشرع التي يخالف فيها غيره من السادة الأحرار الذين لا سلطان لأحد‬ ‫عليهم إلا سلطان الله الواحد الأحد الفرد الصمد فإذا كان العبد على‬ ‫شيع بتنكير شيع وقد عرفت الشيع في الشرع بأنه ما وجد وما أمكن‬ ‫وجوده سواء فني أيوفنى أو بقي أيوبقى على ما حققه العلياء ‪.‬‬ ‫وقال فيه أيضا تهديدا له وهضيا لنفسه لئلا تظن أن لها شييئا ما مطلقا‬ ‫‪_ ٢٥٧‬‬ ‫إعلم إذا إستخلف أحدا غائبا ثم علم الغائب بان زيدا مثلا‬ ‫إستخلفه على وصيته ولكن لم يظهر منه قبول ولا دفع بل سكت ثم أنفذ‬ ‫على ذلك الحال أي حال سكوته عن قبول أورد فقيل إن الانفاذ ثمرة‬ ‫القبول ولولم يقبل لم ينفذ ولا معنى لانفاذه شيئا لم يقبل أصله وهذا القول‬ ‫وجدت في الأثر الصحيح عن أصحابنا أنه قول الامام محمد بن محبوب‬ ‫رضي الله عنه بعد ما تحريته حقا والحمد لله إذ من الله على إجتهادا وافقت‬ ‫فيه أئمة العلم والدين وعليه لا ضيان على المنفذ فيي أنفذ لكونه قابلا‬ ‫‪.‬‬ ‫للاستخلاف بسبب دخوله في ذلك‬ ‫وعلى القول بأن الانفاذ غير قبول فعلى المنفذ الضيان لأنه تصرف‬ ‫في شيء بغير وجه جائز وأقول إن القول لا يختص بالغائب المعروف أي‬ ‫الخارج من الحوزة أو الخارج من بلد الموصي بل يدخل فيه الغائب في نفس‬ ‫البلد وغير الحاضر في المجلس إذا إستخلفه مستخلف ثم علم بعد‬ ‫سكت ولم يعلم منه قبول أورد فحكمه حكم‬ ‫الاستخلاف فقبل أولم يقبل أو‬ ‫الغائب عن البلد أو الغائب عن الحوزة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬في الحاضر في البلد إذا أخبره أمينان أأوخبره الموصي فقام‬ ‫من مكانه ذلك ولم يقبل ولم يدفع فلا قبول له من بعد أوهذا في حاضر‬ ‫المجلس وله القبول ما دام في مكانه وقيل له القبول ولوذهب ما لم يدفع وقيل‬ ‫هو خليفة ولو لم يقبل ولم يدفع أي لكونه حاضرا وحضوره ساكتا حجة عليه‬ ‫الموصي فليس خليفة وهذه الأقوال مستخرجة‬ ‫وإن دفع بعد موت‬ ‫إجتهادا من أعلام الأمة هدانا الله لفهم آثارهم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫وقيل تمضي أفعال الصبي إذا جاءت على وفق ما أوصى به الموصي‬ ‫مع نية كل شيع كيا أريد بأن ينوي مثلا بالكفارة أنها كفارة ويسميها كذا‬ ‫ويسمي الزكاة أيضا زكاة والحج حجا والمرسلة مرسلة والمغلظة كذلك وبقية‬ ‫الوصايا على هذا الوجه فهذا الذي إرتضى فعله أبوعبيدة مسلم رحمه‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫وقيل إذا دفع كل شيع بيد أهله ولو لم ينو ذلك أو نوى خلاف الحق‬ ‫لآن الموصي قد نوى ما نوى وتلك هي الحجة وأما نية الطفل لا تؤثر شيئا‬ ‫من الابطال أي إذا كان مثلا خلاف الحق فالنية من الموصى ماضية كافية‬ ‫ونية الطفل باطلة بمعنى أن الطفل غير مكلف فلذلك قلنا أن نيته لا تؤثر‬ ‫كنية البالغ لأن البالغ مكلف أمرا ونهيا وحلالا وحراما وهكذا إذا نوى‬ ‫الطفل باطلا وهوفي أصله حق أونوى حقا وهو باطل فسواء وإنما منزلة‬ ‫الطفل كمنزلة من أرسله حي إلى متأهل بكفارة أغويرها فاوصلها بلا نية أو‬ ‫بنية باطل فلا يؤثر ذلك شيئا قطعا أعني لا تؤثرفي فعل المرسل وكذلك‬ ‫الجنون لا يصح أن ينفذها أبوه ولا خليفته بل تنتظر إفاقته فإن أنفذها في‬ ‫أهلها كيا قلنا في الصبي على وجه الانفاذ الجائز شرعا جاز فعله ذلك‬ ‫وكذلك لا ينفذها قائم الطفل ولا قائم المجنون خليفة أووليا أنوحوهما‬ ‫وأجاز بعض ذلك تيا قدمناه عن أهل العلم وأشرنا إلى وجهه ‪.‬‬ ‫وقال بعض يقيم الحاكم ليا وكيلا أجوماعة المسلمين كذلك إذا لم‬ ‫يكن إمام وهو مرادنا عند الاطلاق الحاكم فينفذ الوكيل الذي أقامه الامام‬ ‫أو الحاكم مع عدم الامام أو الجياعة مع عدم الحاكم أو العشيرة وربيا أردنا‬ ‫بإطلاقه ذلك هذا ولوكان للصبي أو المجنون أب موجود أوكان لها قائم‬ ‫‪_ ٢٥٤‬‬ ‫شرعي وإذا رأى الامام أو الحاكم أنوحوهما إقامة الأب أو الولي أو الخليفة‬ ‫جاز ذلك لتعلقه بالامام أو الحاكم لأن الامام لا ينظر إلا إلى العادل فإذا‬ ‫كان العدل والاستقامة في أب الصبي أو المجنون أوفي كليهيا إعتمد على‬ ‫ذلك العدل وهو أنشودة أهل الحق ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬لا يوصي إلى صبي فمن أوصى إليه وكل له الحاكم ثقة‬ ‫ينفذ وصاياه ولا يتركها في يد الصبي فهوراجع إلى الولي إلا إن قال إذا بلغ‬ ‫فهو وصي في تزويج بناتي مثلا أوأطلق أي قال إذا بلغ فهووصي أنفذ‬ ‫الايصاء إذا بلغ وزوج من أوصى إليه بتزويجه ‪.‬‬ ‫والخلاف بين أهل العلم أيضا في إستخلاف الأعمى فمنهم من‬ ‫يقول بجواز إستخلافه نظرا إلى أن النبي يل كان يستخلف على المدينة‬ ‫ابن أم مكتوم وهو أعمى فيتولى أمور المسلمين ويحكم فيها فإن قيل إن ذلك‬ ‫في أمور الدنيا قلنا لم يتقيد بها وأمور الدنيا أيضا من الدين وإذا جاز‬ ‫إستخلاف الأعمى على الصلاة وهي عمود الدين فيا بعدها تابع لها قطعا‬ ‫فإن أول ما ينظر الله من أعمال العباد في الصلاة فإن قبلت قبل ما بعدها وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫رد ما بعدها‬ ‫ردت‬ ‫نعم قد منع أبو المؤثر رحمه الله وصاية الصبي ولأوتمها بعد بلوغه‬ ‫وأجازها بعضهم إن رضيها وأمها ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬فييا إذا إستخلف غائبا في حال غيابه إلخ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٥‬۔‬ ‫أقول إستخلف الموصي طفلا على وصاياه فللعلياء في وصاياه أقوال‬ ‫الأول إن أمر الطفل إذا جاء على نهج ما أوصى به الموصي مضى الثاني‬ ‫لا يمضي إلا أن كان مراهقا الثالث ينفذها الوارث ومباني هذه الأقوال هي‬ ‫هل للطفل من التصرف ما لغيره والواضح المنع إلا أن هنا إختاره الملوصي‬ ‫فهو نظير من أوصى إلى مجنون أومعتوه أنوحوهما ممن يحجر الشرع عليه‬ ‫التصرف في ماله ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬عن أهل العلم والبصر إذا إاستخلف الطفل على‬ ‫وصاياه سواء كان لأجل أن ينفذ أولغير ذلك أوكان للكل فينتظر بلوغ &‬ ‫الطفل ©‪ :‬وإن أنفذها الوارث مضى فعله ‪.‬‬ ‫وفي المراهق قولان قيل ينتظر بلوغه وقيل ينفذ من حينه وجاز فعل‬ ‫الطفل ولولم يراهق إن أنفذها على حسبها واوصل كل شيء إلى أهله‬ ‫ووضع كل شيع في محله وذلك قول الامام أبي عبيدة مسلم رحمه الله‬ ‫ورضي عنه ‪.‬‬ ‫ووجهه عندي إن أمر الموصي مضى كيا أراد وسهمه نفذ كيا أرسله‬ ‫وإلى حيث أرسله فلا نرى رده وقد بلغ مرماه ونحن في سلامة منه ‪.‬‬ ‫وقيل لا يجوز فعل الصبي قلت لماسبق معك من أن أمر الصبي معلق‬ ‫ببلوغه (آ ه) كلام الأثر وهوعين ما قلته والحمد لله وقيل بجوار فعل‬ ‫الصبي إذا أوصل كلا بيد صاحبه ممن هأوهل لقبض ما أوصي له به وإلا‬ ‫فلا والحكمة فيه الحفظ للحقوق في الاسلام فلا يضيع حق مسلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫مجهول ‪.‬‬ ‫إذا علق الاستخلاف على شيع من الاشياء المعلومة أو المجهولة كيا‬ ‫إذا علقه لسنة مثلا أولمطرنوء أوعلى بلوغ أحد أوإفاقته من جنون‬ ‫أو على قدومه من سفر مثلا أوعلى إسلام من شرك أوتوبته من نفاق‬ ‫أإونقياده للحق أو لدخوله تحت طاعة الامام أعولى عتق أحد من رق جاز‬ ‫ذلك كله ونحوه كذلك مثل أن يقول له إذا وقع ما علقت عليه هذا الايصاء‬ ‫فاخرج من وصيتي أوقال له فهو خروجك منها أوخروج لك منها أومن‬ ‫خلافتي أومن إستخلافي إياك أوقال إذا وقع منك ذلك برئت من خلافتي‬ ‫أو أنت بريء منها فإن وقع ذلك في الحياة فقد زال الاستخلاف وإن وقع‬ ‫بعد موته أيضا فكذلك ولأونفذ بعضها وكف عيا بقى فيبقى بلا خليفة‬ ‫فيجب الانفاذ على الوارث إلا ان قال إذا وقع ذلك فقلان خليفتي أو قال‬ ‫ففوض ذلك إلى فلان أوقال فوض إليه وصيتي أو نحو ذلك من الكلام فإن‬ ‫الخلافة تكون للثاني على هذه الوجوه كلها لكن يشترط في الثاني القبول ‪.‬‬ ‫وإن قال إستخلفتك على وصيتي حتى تصل إلى بلد كذا أوما دمت‬ ‫في بلد كذا أو إن مت في بلد كذا وموضع كذا أوفي موضعي هذا أوني‬ ‫سفري جاز ما إشترط وإن كان الاستخلاف على شرط أن لا يخاصم مع‬ ‫الورثة جاز أيضا وليس عليه أن يخاصمهم لاشتراط موصيه ذلك وما أعطوا‬ ‫إياه أنفذه وليس عليه غير ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬إذا إستخلف الموصي طفلا فما الحكم في‬ ‫تصرفه وإنفاذه وهل يصح الانفاذ لوليه ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٢‬‬ ‫بقوله وهو كل على مولاه وفيه إلزام للسيد مؤنة العبد بذلك إذ شادى‬ ‫بضعفه ونادى بسلطان السيد عليه نداء صريحا يتلوه كل أحد طيلة الدهر‬ ‫وإذا كان الأمر كذلك وكان أمر السيد على العبد ‪.‬‬ ‫فإذا كان العبد مشتركا كان أمره بيد الشركاء كلهم ولا يصح بدون‬ ‫إذنهم معا إلا إذا صح منهم تفويض لأحد الشركاء فيه فإنه يمضي عليهم‬ ‫وإذا كان بعض الشركاء لا يملك أمره نحو صبي ومجنون أوكان أوقف إلى‬ ‫صحته إلا ان كان من شركة المفاوضة فإنه يكفي واحد ما لم يمنع الباقون‬ ‫كا معرليك آنفا ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬وإن أذن بعض الشركاء في العبد دون بعض فإن الذي‬ ‫كا نوا‬ ‫وثلثها إن‬ ‫إثنين‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬لوصية إن‬ ‫‏‪ ١‬خلا فة وقيل لزمه نصف‬ ‫لا تلزمه‬ ‫جوز‬ ‫ثلاثة وهكذا أربعة وخمسة ‪.‬‬ ‫وكذا إن كان العبد شركة بين طفل وبالغ أموجنون أوكان المجنون‬ ‫ثالثلهم وعاقل أوكان رابعهم أو حاضر وغائب أوكلهم أومتعددون فأاجاز‬ ‫البالغ أو العاقل جاز في نصيبه وكالاذن الاجازة بعد الاستخلاف وليس‬ ‫لسيد العبد في الوصية دخل بمجرد كون عبده وصيا لأان صاحب الوصية‬ ‫إنيا إستخلف العبد ولم يستخلف السيد وليس أيضا للسيد أن يمنع عبده‬ ‫من إنفاذ وصية أذن له في خلافته لأن في ذلك نقضا للعهد وتعطيلا للحقوق‬ ‫وله قيل أن يترك خلافة العبد ويبطلها بعد الاذن والاجازة إن أعلم الموصي‬ ‫بذلك قبل أن يكون لا يفهم الكلام ولا يطيق الاستخلاف أي قبل أن‬ ‫ينغلق عليه باب السعة في إمكان الاستخلاف وإدراك المعاني ويأثم عند الله‬ ‫‪_ ٢٥٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن نوى التقرب إلى الله بإجازة خلافة عبده أو بالاذن ثم ترك فإن منعه من‬ ‫إنفاذها ضمنها والواجب عليه أن لا يترك العبد يضيعها سواء كان تضييعه‬ ‫لها بتركها مضاعة أوباكلها أي يأكلها العبد أوغيره أويتعدى فيها بيا‬ ‫لا يحل شرعا أيوعطيها غير أهلها ‪.‬‬ ‫فإذا ضاعت هذه الوصية بهذه الوجوه من سبب السيد لعبده ضمنها‬ ‫العبد لا السيد فإذا أعطى الورثة سيد العبد شيئا من حقوق الوصية ضمنوه‬ ‫وأما إذا إستمسك العبد بالوارث أدركها لأن المستخلف عليها بفتح الخاء‬ ‫المعجمة هو العبد لا السيد فإذا أعطى الورثة سيد العبد شيئا من حقوق‬ ‫الوصية ضمنو وأما إذا إستمسك العبد بالوارث أدركها عليه لأنه الخليفة‬ ‫عليها وعلى السيد أن لا يشهد لعبده هذا على هذه الخلافة لهذه الوصية‬ ‫التى منعه منها إذا أنكرها الورثة لأن شهادته لعبده كشهادته لنفسه ‪.‬‬ ‫وقيل يلي أمرها السيد لا عبده وعليه فيدركها السيد على الوارث‬ ‫ولا يشهد عليها لأن ذلك شهادة لنفسه وإنيا قالوا يلي أمرها على هذا القول‬ ‫هولا عبده لأنه جاز أن يبيعه أويهبه أويتصرف فيه بشيع ما من الوجوه‬ ‫الجائزة التي تخرجه من ملكه ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال إن الوصي إذا كان يعلم أن هذا الذي إستخلفه‬ ‫على وصيته مملوك لزيد وأمر زيد ماض فيه أي كيا قلناه فيه انفا فكأن هذا‬ ‫الملستخلف إستخلف السيد من بادىء بدء وهذا وجه الجواز لولاية السيد‬ ‫لأمر هذه الوصية الموصى بها إلى عبده فإن العبد في يد السيد كالمتاع والدابة‬ ‫وسائر أملاكه التي له فيها مطلق التصرف وعليه فلا عمل له في الحل والعقد‬ ‫‪٢٥٩٨٩‬‬ ‫أصالة وهو واضح فلم محجز عمله في أمر غير سيده ولو أذن له سيده بخلاف‬ ‫ملك سيده فيجوز علمه فيه بإذن سيده لقوته لا أنه ملك لمالكه كالاذن له في‬ ‫‪.‬‬ ‫الطلاق والاعتاق والتجر ونحو ذلك هذا ما يقوله الأثر فيه‬ ‫ولقد أفادنا الأثر أن خلافة العبد فيها أقوال أربعة الأول تحبوز بإذن‬ ‫السيد الثاني تبطل ولا يدركها السيد على الوارث الثالث يدركها لأنها يرجع‬ ‫أمرها الأمر إلى السيد الرابع إنها باطلة من أصلها لقوله عز وجل عبد مملوك‬ ‫والمملوك مقهور بالملك من أول أمره إلى آخره والله أعلم وقول خامس وهو‬ ‫أن العبد يتولاها على جهة النيابة عن السيد بأمر السيد لا بطريق الخلافة‬ ‫عليها ولو كان مستخلفا عليها كيا عرفت ذلك ووجهه أن كل أمر يتوجه إلى‬ ‫ذمة العبد فهو موجه إلى ذمة السيد لكونه الأصل لهذا العبد في جميع‬ ‫أموره ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬أن الوصية إلى العبد تتعلق بذمة السيد لا ذمة العبد كيا‬ ‫عليه بعض أهل العلم من أصحابنا وعلى القول بأنها تتعلق بذمة العبد‬ ‫فإنها تكون في حقه عيبا ينتقض به البيع إذا بيع ولم يعلم الشاري إن ذمة‬ ‫هذا العبد مشغوله بوصية فلان وعليه فلايمنعه السيد الثاني إن علم بها وإن‬ ‫لم يعلم إلا بعد الشرى ثم قبله على ذلك فليس له أن يمنعه أن يشغل بها‬ ‫بل يخلي بينه وبينها حتى ينفذها فإنها تنتقل معه إذا باعه هذا الثاني وهكذا‬ ‫حتى يخرج من عهدة أمرها لأنها شيع ترتب في ذمته بإذن مالكه كمن أكرى‬ ‫عبده أو رهنه كذلك ‪.‬‬ ‫نعم إن أعتقه فلا يلزم العبد المعتق إنفاذ تلك الوصية لأنه حينئذ‬ ‫ملك أمر نفسه بالعتق وقبله لا يعتبر رضاه أو إنكاره ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٦.‬‬ ‫وفي نفسى من هذا فكيف يقال لا يلزمه الانفاذ الآن لما صار حرا وقد‬ ‫شغلت ذمته إذ كان عبدا مملوكا مقهورا بسلطان ا لغير ولما إرتفع عنه سلطان‬ ‫الملك قيل لا يلزمه ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬لأنه كان أولا مصرفا مأمورا منهيا وبتحريره صار تارا لنفسه‬ ‫مالكا لأمره أما قولهم ببطلان الايصاء على العبد إن لم يأذن السيد فوجهه‬ ‫ظاهر‪ .‬وذلك أن الأمر إليه فلا يشغله عن أوامر السيد وللسيد حق الطاعة‬ ‫غريأورها‬ ‫على العبد فلو قيل مثلا أن للعبد أن يشغل ذمته بمثل هذه البأمو‬ ‫دون إذن السيد لقلنا بتنفويت مصالح السيد من عبده فإنه لم يشتره إلا‬ ‫لصلاح يرومه منه فإذا كان للعبد أن يذهب في أشغال غير سيده فأي منفعة‬ ‫للسيد من عبده هذا وجهه وهو ظاهر ‪.‬‬ ‫أما كون العبد حرا وقد أوصى إليه وهو مملوك فلا أرى التحرير يزيده‬ ‫وهذا أمرفي نفسي لووجدت من يتابعني عليه من أهل العلم لقلت به‬ ‫ووجهه أن العبد قبل الاستخلاف وهو عبد عند إذن سيده فكيف يقال‪.‬‬ ‫ببطلان خلافته بعد تحريره نعم أن لوكان في حال الرق مكلفا بالقبول لصح‬ ‫أن نقول بعد التحرير يرتفع عنه ذلك التكليف والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولكني أرجع إلى أقوال أهل العلم في آثارهم وأعتمد على نصوصهم‬ ‫فإنهم حجتنا في ديننا وهم هداتنا إلى ربنا جزاهم اللله عن الاسلام وأهله‬ ‫خيرا ‪.‬‬ ‫الانسان عبده على وصاياه أقول‬ ‫المسألة السابعة ‪ :‬في إستخلادف‬ ‫‏‪ ٢٦١‬س‬ ‫لقد تقرر معك ما يقول العلياء في إستخلاف العبد من ثبوت وبطلان إلى‬ ‫غير ذلك ولكن ذلك في عبد الغير وبقى لنا كلام في عبد الانسان ‪.‬‬ ‫أقول ‪ :‬لأهل العلم فيه'أيضا قولان ‪.‬‬ ‫الأول ‪ :‬الجواز فإن أمر العبد إلى السيد والسيد أوصى إليه فلا‬ ‫يحتاج إلى إذن من أحد نحووارث لأن للسيد على عبده الأمر المطلق فلا‬ ‫وجه للمنع بغير حق واضح وهذا قول الجمهور وعلى بائعه أن يخبر بعيبه‬ ‫من يشتر يه بانه وكيل أخوليفة أو نحو ذلك القول ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬المنع والمانعون هم الأقل ووجه المنع أن العبد ممنوع من‬ ‫إحتمال العقود الشرعية فإن لها غير العبيد ولأوجاز السادة وهذا من ذاك فلو‬ ‫كان إستخلافه بإذن من مالكه فقد منعه الامام ابن محبوب رحمها الله وعزان‬ ‫بن الصقر ولان العبد ضعيف أمره وحاله وإنيا صح ما صح من أفعاله بإذن‬ ‫سادته في أمر نفسه أوفي مال سيده مثل التجر الذي يعود على السيد‬ ‫بالصلاح وأما مال غيره فلا يقوى فيه بإذن السيد ولأن له بيعه كيا قدمنا‬ ‫فيخرج من الخلافة بالبيع إذا قلنا أنها بذلك تنتقل إلى ذمة السيد وكذا نحو‬ ‫الهبة والاعتاق وما أشبهها لا سييا هو بعد الموت ملك الورثة فمن أين يدرك‬ ‫على ساداته أمرا مع كونه مكلفا بطاعتهم فتكون المسألة متضادة فهو‬ ‫كهم من جهة وخليفة في ميراثهم من جهة أخرى هذا من الأمور‬ ‫المتناقضة ‪.‬‬ ‫قال الامام القطب ‪ :‬رحمه الله ومن إستخلف عبدا أي على وصيته‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬س‬ ‫أو مطلق الاستخلاف لم يستوثق لنفسه ولم يصدق عليه أنه إستوثق لها في‬ ‫‪.‬‬ ‫الا ستيثاق‬ ‫وكا علمت ا نه لا بد من‬ ‫وصيته‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬وجازت وكالة عبد بإذن ربه ولا يشغله عن الانفاذ زن‬ ‫أذن له ويحكم عليه بذلك وأجاز بعض لسيده أن يجبعله وصيه ويبيعه المال‬ ‫لانفاذ وصاياه وقضاء دينه ولمؤنة أيتامه إن أوصاه فيهم وتزويج بناته كذلك‬ ‫ويكون أولى فيه من الولي وكره بعض وصاية المملوك واختار الشيخ خميس‬ ‫بن سعيد الشقصي إجازة وصاية المملوك إذا كان ثقة ومنعها بعض ولأوذن‬ ‫له ربه لأن له بيعه فيخرج منها (‪ .‬ه) كلام هؤلاء الأعلام ‪.‬‬ ‫وتلزم الخلافة بالوصية بعد وقوع الوصية من الموصي سواء كان‬ ‫وقوعها حفظاأوكتابة أعني إذا قال أحد لأحد أني أريد أن أوصي وقد‬ ‫جعلتك وصبي ثم أوصى بعد ذلك فهذه الوصية لا تلزمه خلافتها لأن‬ ‫الاستخلاف وقع على شيع غير موجود بعد وهذا معنى كلام الأثر في ذلك‬ ‫أما بعد الايصاء وقد قبلها فقد لزمته سواء كانت لسانية أموكتوبة ولا يخفى‬ ‫عليك أنها قبل أن يقع الايصاء بها تعد غير موجودة فلا يؤثر قبولا شيئا ‪.‬‬ ‫وقال بعض تلزم فإن قبلها ولوكانت غير موجودة بل على أنها‬ ‫ستوجد فهوقد قبل ذلك المعنى المستقبل وعليه لا يصيب مجيز الوصية‬ ‫للفقرا ء قبل‬ ‫ومحيز ‏‪ ١‬لكفارة قبل ‏‪ ١‬لفعل وصحجيز الاعطاء‬ ‫عنها بعل ‏‪ ١‬لموت‬ ‫‏‪ ١‬لرجوع‬ ‫إقتراف ما يتنتصل منه ونحو هذه الأمور فاعرف أصلها تدرك فرعها جليا إن‬ ‫شاء الله ‪.‬‬ ‫وإذا كتبها في صحيفة ثم قال له قد جعلتك خليفة على ما كتبته فيها‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬س‬ ‫أو في هذه الصحيفة أهوذا الجلد أوفي هذا العظم أوعلى ما في هذا الجريد‬ ‫أو الفخار أو نحو ذلك مما تمكن فيه الكتابة مطلقا فقبل كان خليفة على‬ ‫ذلك جائز الأمر فيه وقيل حتى يقرأه أيوقرأ عليه فيسمعه كلمة كلمة وحرفا‬ ‫حرفا ويفهم أيضا معاني تلك الكليات وما تضمنته فإن قبل بعد هذا لزمه‬ ‫وكذا إن سياها له نوعا نوعا أعوددا عددا أو نحو ذلك بكتابة أبوغير كتابة‬ ‫لزمه ذلك ‪.‬‬ ‫وقولنا لزمه ذلك أي لا يلزمه ما عداه مما لم يكتب أو مما ل يعلمه به أو‬ ‫ما لم يقرأ عليه كيا إذا أوصى مثلا بوصايا أخرى مكتوبة أغوير مكتوبة أو‬ ‫ظهرت في حواشي الكتابة أو ني صحيفة أخرى لم يطلع عليها أأولحقت في‬ ‫الوصية بعد ذلك وكذا ما كان بين الأسطر بما يقرأ عليه أكوتب في ظهرها وما‬ ‫زاد باللسان فاحرى أن لا يلزمه إذا لم يبلغه إياه ويعرفه معناه ويقبله منه ‪.‬‬ ‫هذا إذا قال إستخلفته على وصيتي هذه مشيرا إليها أقوال على ما‬ ‫كتبته هنا أو قال على ما في هذه الورقة ونحو ذلك مما يفيد تعيينا أما إذا قال‬ ‫إستخلفته على كل وصية لي أوقال على وصاياي مطلقا أوقال على ما‬ ‫أريد أن أوصي به بعد وهكذا فهذا يلزمه ما زاد فيها ولا ينافي ما قدمناه لأن‬ ‫التقييد والاطلاق في الشريعة لا يخفى على الفقهاء أحكامها والعام‬ ‫والخاص كذلك فلايسوغ التعميم حيث يقع التخصيص ولا يصح‬ ‫الاطلاق حيث يكون التقييد ولكل قضية حكمها ‪.‬‬ ‫وإذا تقدم بعض الايصاء وقد قبله الوصي فان ما بعده حكمه قبل‬ ‫ملحق به وتابع له وعلى هذا يحمل قولهم في الأثرلا تصح الخلافة قبل‬ ‫الايصاء حيث لا إيصاء مطلقا أما إذا تقدم بعض الايصاء شيع ما مطلقا‬ ‫‏‪ ٢٦٤‬س‬ ‫فإنه يمهد ثبوت الخلافة لكل ما زاد كذا في شرح النيل عن القطب ‪.‬‬ ‫أما إذا قال إستخلفته على وصيتي وقبل فقد لزمه ما زاد عليها لأنه‬ ‫أطلق الوصية وما زاد تابع لما سبق ‪.‬‬ ‫ما ‏‪ ١‬ستخلفه عليه وما‬ ‫ما قبله أنه هنا ل يعن‬ ‫بن هذا وبن‬ ‫وا لفرق‬ ‫سبق فقد عين فيه ما وقع عليه الاستخلاف كا حققناه لك واضحا وتراه في‬ ‫المسألة الثامنة ‪ :‬في الأجرة على خلافة الايصاء هل تبوز أم لا ‪.‬‬ ‫الأول ‪ :‬عدم الجواز بناء على أنها طاعة كيا تقدم وبناء على أنها‬ ‫فرض كفاية ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬الجواز إذا عينها الموصي بنفسه من غير أن يطلبها الوصي‬ ‫‪.‬‬ ‫فهي بمنزلة سائر وصاياه‬ ‫الثالث ‪ :‬الجواز مطلقا عينها أولم يعينها لأنها أجرة على عمل‬ ‫‪.‬‬ ‫االاجارات‬ ‫عليها‬ ‫تؤخذ‬ ‫والأعال‬ ‫الرابع ‪ :‬الجواز إذا كان فقيرا لأن صفة الفقر تبيح له أشياء فهي في‬ ‫حقه كالميتة للمضطر ‪.‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العد ول‪‎‬‬ ‫له‬ ‫له كا يرى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬خامس‬ ‫السادس ‪ :‬إذا كانت تعطله عن أعاله فله أن يتقرم كيا تتقرم‬ ‫البهيمة أي له الشيء اليسير ‪.‬‬ ‫السابع ‪ :‬إذا لم يكن في المسألة أيتام ونحوهم جاز وإلا فلا ‪.‬‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬يجوزللوكيل أخذ الأجرة على الانفاذ عينها أو لم يعينها‬ ‫أي على إنفاذ الوصية كلها أو بعضها أعولى جميع مال الوصية أعولى بيع‬ ‫ما يباع منه أو شراء ما ينبغي شراؤه ونحو ذلك مما هو عمل ‪.‬‬ ‫وهل إذا كان الوصي وارثا يأخذ الأجرة التى جعلها له الوصي ولو‬ ‫على الثلث‬ ‫زاد الايصاء على الثلث أوزاد بها فقط أويأخذها على الكل أو‬ ‫فقط ولو كانت أيضا أكثر من عناه ‪.‬‬ ‫فقيل له ذلك لأنها خرجت أجرة ولم تخرج وصية وقيل بل قدر عناه‬ ‫وقيل دون العنا ولو زاد الايصاء على الثلث أو زاد العنا على الثلث أي زاد‬ ‫به الثلث على الاصل وقيل ما فوق العنا ليس بأجرة في العنى بل هو وصية‬ ‫ولا وصية لوارث فإن كانت الأجرة أكثر من عنائه ردت إلى عنائه وإن كانت‬ ‫دون عنائه لم يزد له عليها فإن شاء ترك الانفاذ فلا يأخذ الأجرة فيكون‬ ‫الانفاذ عليه وعلى جملة الورثة إن سلموا له الترك بعد القبول أولم يقبل‬ ‫وقيل لا يأخذ شيئا لأن إنفاذ الوصية أمر واجب وليس للانسان على‬ ‫الواجب أجرة كيا أعلمتك به آنفا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٦‬‬ ‫قال الشيخ أحمد في الجامع لا عناء للخليفة ولا للوارث على الانفاذ‬ ‫ومن إستعمله الخليفة عناء إن لم يكن وارثا فإن كان الموصى به معينا فمنه‬ ‫العناء وإلا فمن مال الوارث وقيل من الثلث وإن تم الثلث رجع العناء في‬ ‫الموصى به وسواء كراء الشيء ونفقته وما لاغنى عنه أي إن هذه الأمور‬ ‫ضرورية أوكالضروري وإذا كان الوصي غير وارث أخذ ما جعل له‬ ‫الموصي من الأجرة ولو زادت على الثلث لأنها أجرة لا وصية وقيل يرد إلى‬ ‫الثلث إن كان أكثر من ذلك وإن كان أقل لم يرجع إلى الثلث بل ياخذها‬ ‫وما جعله له الموصى فهوله فإن شاء ترك الانفاذ إن لم يكن قد قبل وترك‬ ‫الأخذ وإنيا رد إلى الثلث لأن ذلك من توابع الوصية فكان من الثلث‬ ‫فيحاصص الوصايا إذا لم يف الثلث وقيل إلى عناء يقدره ثلاثة عدول من‬ ‫المسلمين وقيل عدلان فإن أحاط عناءه بيا جعل له أخذه كله ولو اكثر من‬ ‫الثلث وإن فضل من عنائه فضل أخذ من الفضل ما يكون تمام الثلث إن‬ ‫إستفرغ الفضل الثلث فتم أو بقى منه شيع أوما دون الثلث إن تم الفضل‬ ‫قبل فراغ الثلث وإنيا كان ذلك لان الفضل على عنائه وصية والوصية من‬ ‫الثلث ‪.‬‬ ‫وإن مات أحد الخليفتين لزمت الحى منهيا لأنا جعولان خليفة‬ ‫واحدا أي في حكم خليفة واحد فقط ‪ .‬فالباقي منهيا كالجزء من الواحد‬ ‫ومات بعض أعضاء الخليفة المذكور وكذلك إن كانوا ثلاثة فاكثر وقيل‬ ‫نصفها لأنها أثنان أوثلائة فكيا تقدم أي يكون الحكم بحسب عددهم‬ ‫والكل واحد ولو كانوا عشرة مثلا فلو كان الخليفتان حيين مثلا لكان قيامها‬ ‫قيام ‪:‬خليفة واحد أي يفعلان في الوصية فعل رجل واحد إن لوكان الخليفة‬ ‫واحدا وهكذا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬س‬ ‫وعل صح للوصيين أو الثلاثة أو الأربعة وهكذا قسم الوصية في‬ ‫الانفاذ قيل نعم لهم ذلك وكذلك يصح أن يفوض أحدهما صاحبه وينفذها‬ ‫واحد ويكو العناء على هذا بينهيا والأعلم بالانفاذ أولى من غيره أو الأسن‬ ‫أو المقدم في الوضع وإذا سمح أحد الأوصياء من نصيبه رجع سهمه للوارث‬ ‫وإن مات أحد الأوصياء رجع أيضا سهمه للوارث إذا لم يوص به إليهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يستخلف الامام أو السلطان أو القاضي أوالجياعة إنسانا‬ ‫يقوم عنه وإن إستخلف رجلين فقبل أحدهما وترك الآخر فقد لزمت الذي‬ ‫قبلها كلها ولا يقال يسقط نصفها الذي رده الخليفة الثاني وقيل بل يلزمه‬ ‫نصفها فقط لأجل إشتر اكهيا من الموصي في الاستخلاف وكذلك إذا أكثروا‬ ‫كالقول في الخليفتين هكذا جاء الأثرعن أهل العلم ‪.‬‬ ‫ويصح أيضا إن إستخلف زيدا على نوع وعمرا على اخر وإذا‬ ‫إستخلف كلا على حدة أنفذها أحنهما أوأحدهم بمحضر الشهود لئلا‬ ‫يأخذ الآخر من مال الموصي مرة أخرى ويضمن اخرهما إن أنفذا معا وإن لم‬ ‫يعلم أإوتحدا غرما النصف بينهيا وكذا ما فوق الاثني ‪.‬‬ ‫وإن إستخلف رجلا على نصف وصيته أوتسمية منها أعني على‬ ‫شيع سياه كذا وكذا وإن إستخلف على الباقي سواه جاز ولا يلزم كلا إلا‬ ‫ما إستخلف عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لوصية كا لحج وا لكفارة‬ ‫وكذلك إن إستخلفه على جنس معلوم من‬ ‫‪.‬‬ ‫والديون فلا يلزمه إلا ذلك‬ ‫‏‪ ٢٦٨‬س‬ ‫أو جنس خاص‬ ‫على شي ع مسمى‬ ‫وإن استخلف على تسمية أي‬ ‫وترك الباقى بلا خلافة فإنفاذ الباقى على الوارث ‪.‬‬ ‫وإن إستخلف على وصيته طفلا وبالغا أإوستخلف صحيح العقل‬ ‫مع مجنون أنفذ البالغ أاولعاقل النصف وعلق النصف الثاني للبلوغ من‬ ‫الصبي أو الافاقة من المجنون فإن بلغ الصبي أوأفاق المجنون ولم يقبل أنفذ‬ ‫ذلك الوارث وقيل ينفذ الوارث للوصية بلا إنتظار لبلوغ أإوفاقة ‪.‬‬ ‫وقيل ينفذ سهمه أحد من الثقات بأمر الامام أو الحاكم أو القاضي‬ ‫و نحوهم نيابة عن الموصي وقياما بحقوق المسلمين العامة بينهم فإن في‬ ‫الوصايا حقوقا عامة في الاسلام فيقوم الموصي بإيصال حق زيد إليه وحق‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫إيصائه وهكذا‬ ‫خحالد ف‬ ‫عمرو كذلك وبذلك ينحط عبء‬ ‫المسألة التاسعة ‪ :‬فييا إذا إستخلف صاحب كبيرة كصاحب بدعة أو‬ ‫ضلالة ونحوذلك إعلم أن الموصي إذا إستخلف صاحب كبيرة‬ ‫سواء كاں موافقا أو غخالفا أموشركا ونحو ذلك فإن أهل العلم من المسلمين‬ ‫منهم من يبطل الايصاء من أصله لأن من أوصى إلى غير ثقة فيا أوصى‬ ‫فكيف بصاحب ضلالة في الدين كذا في الأثر فكيف بصاحب ضلالة في‬ ‫الدين ‪.‬‬ ‫قال في النيل وقيل لا يصح إستخلاف مشرك فينزعها عنهيا الامام أو‬ ‫نحوه إلخ فلا يستخلفه الموصي ولا كل من له الاستخلاف كالامام والحاكم‬ ‫والقا ضي وا لعشيرة ونحوهم ما وجد غيره ومفهومه إذا ل مجد غيره جاز‬ ‫إستخلافه وفي القران ما يدل عليه ‪.‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫وإن إستخلف أحدهما أي أحد المذكورين أي صاحب البدعة أو‬ ‫‪.‬‬ ‫غيرهما صح إستخلافه وقيل لا يصح‬ ‫المشرك مع وجود‬ ‫وفي الأثر ‪ :‬عن علياء الدين وإن لم يجد وصيا إلا بأاجرة من ماله‬ ‫ودينه يحيط به وهو مريض كمن لا بوز فعله فيه إلا قضاء دينه فوصيته من‬ ‫الثلث ولا يثبت فعله على الغرماء وله أن يقر بيا يلزمه ويشهد عليه لأن‬ ‫ذلك على الحكام وعلى الكافة لا أن يفعل ما لا يلزمه إن أحيط بياله ‪.‬‬ ‫ولا يجوز الايصاء إلى مشرك ولو مأمونا على ما ولي عليه وثقة في دينه‬ ‫لأن الله لم يجعل للمشركين على المسلمين سبيلا والاصغاء إليه في شيع ما‬ ‫من الأمور الدينية ضرر في الدين بشهادة الكتاب العزيز ‪.‬‬ ‫وهل الثقة في دينه من المخالفين تصح وصايته أم لا فقيل بالصحة‬ ‫إلا فييا يدين فيه بالخلاف وكذلك الايصاء إلى أمينة يصح إلا في تزويج‬ ‫بناته أي لأن التزويج إلى العصبة من الرجال وليس للنساء فيه نصيب ذلك‬ ‫لأن النساء مزوجات بفتح الواو لا مزوجات بكسرها ‪.‬‬ ‫ومن أوصى إلى غير ثقة وقد رجا فيه أن يقضي عنه وصاياه ويقوم‬ ‫عنه في فصل قضاياه ولم يجد ثقة فلايبرأ من حقوق العباد حتى يؤديها عنه‬ ‫ولو ثقة أيضا لأن الحقوق لا تنحط إلا بالأداء وفي حقوق الله إن كان أمينا أو‬ ‫يأمنه على ما حمله فنرجو له أن يبرأ منها كذا قيل وإن لم يؤد عنه أن ائتمنه‬ ‫على ذلك وأشهد عليه عدلين وإن اتهم الورثة الوصي فلهم أن يدخلوا معه‬ ‫مأمونا إن كان ممن يتهم وإلا فلا يتعرض له ‪.‬‬ ‫‪٢٧.‬‬ ‫المسألة العاشرة ‪ :‬فييا إذا قبل الموصى إليه نصف الوصية أو نوعا‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫إعلم أنه إذا قبل الموصى إليه نصف الوصية في حياة الموصي أوقبل‬ ‫نوعا منها كالكفارات والزكاة والديون وما ضارعها لزمه ما قبل لا غير وكذا‬ ‫إن قال مثلا قلتها إلا كذا وكذا كان له ما إستثناء مما همومتعين كالنصف‬ ‫والثلث وسائر التسميات وكالكفارات والزكاة والحج والديون وسائر الأنواع‬ ‫فلا يلزمه إلا ما قبل وسواء كان ذلك في حياة الموصي وعلمه أو بعد موته كيا‬ ‫إذا إستخلفه بلا علم منه حتى مات ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم تلزمه كلها إذا قال قبلتها إلا كذا وكذا لتقديمه القبول‬ ‫لها ولم ينفعه الاستثناء عند هؤلاء وصحح القطب رضوان الله عليه الاول‬ ‫ووجهه أن الاستثناء جاء به الشرع واعتبره في مواد من الأحكام بل في‬ ‫أحكام عديدة والشرع مبني على لغة العرب والعرب جاءت به في خطبها‬ ‫وخطوبها ومحاوراتها ودواعيها نظيا ونثرا والشرع هو الحجة من الله لعباده‬ ‫وقول زيد لعمرو إقتل البغاة قطاع الطرق إلا من تاب وأذعن فهل يقول‬ ‫عاقل حينئذ بقتل من تاب اللهم إلا أن إنفصل المستثنى من المستثنى منه‬ ‫بنحو عطاس فتلزمه كلها كذا قيل ‪.‬‬ ‫وإن استخلفه عليها فقال قبلت بعضها أقوبلتها إلا بعضها ولم يبين‬ ‫البعض لزمته كلها وقيل تبطل خلافته إن اتصل الاستثنا ‪.‬‬ ‫وإن قال إستخلفت فلانا فإن لم يقبل ففلانا وهكذا فإن قبلها الأول‬ ‫فهي له وإن لم يقبلها وقبلها الثاني فهي له لازمة وإن قال امسخلفت فلانا‬ ‫‏‪٢٧١‬‬ ‫على وصيتي إن شاء فلان فقبل فهي تتعلق بمشيئة‪ :‬فلان المعلقة بمشيئته‬ ‫فإن شاء فقد لزمت وإن لم يشا لم تلزم وإن علقها بمشيئة من ليس هوممن‬ ‫تتوهم منه المشيئة فهي لازمة للخليفة أيضا كذا في الأثر وكذا إن كان ممن‬ ‫تتوهم منه المشيئة لكن لا يقدر على الوصول إلى مشيئته لزمت الخليفة‬ ‫أيضا وكذا الخليفة أيضا إذا علق المشيئة أاولقبول إلى من يوهم منه ذلك أو‬ ‫لا يوهم أو يوهم ولا يقدر على الوصول كيا قدمنا ‪.‬‬ ‫وإن قال إستخلفتك إن شاء الله فهي لازمة وقولها إن شاء اللله يجمل‬ ‫على التبرك لا على التعليق ‪.‬‬ ‫المسألة الحادية عشرة ‪ :‬هل تلزم الوصية بمحض القبول سمعها أو‬ ‫لم يسمعها إلخ ‪.‬‬ ‫إعلم أن الوصية تلزم الوصي بقبول مصرح به فيدرك في الحكم‬ ‫ويدرك عليه أوبقبول اللسان والقلب على رأي بعضهم فيدرك عليه فيا‬ ‫بينه وبين الله وتحبوز له فييا بينه وبين الله بل لزمته إن لم يمنع لا إنها تلزمه في‬ ‫قول بعضهم باستياع على محتار بعض الأجلاء وقيل بل تلزمه إذا سمع ولم‬ ‫يدفع ويحكم عليه بذلك على هذا القول اقول إذا سمع وقبل لزمته ويحكم‬ ‫عليه بذلك ويضمن ما ضاع بسببه على مقتضى أصول المسلمين ومن ألزم‬ ‫نفسه شيئا ألزمناه إياه والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية عشرة ‪ :‬فييا إذا إستخلفه على وصاياه وعلى حفظ‬ ‫أولاده وحفظ أموالهم هل يلزمه ذلك كله أم بعضه إلخ ‪.‬‬ ‫إعلم أن القواعد المارة عليك تقضي على الخليفة بقبول الايصاء‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫من أخ في الدين وإذا قبل لزمه ما قبل فإذا قبل مثلا أن يكون خليفة على‬ ‫الوصايا وعلى حفظ الأولاد وأموالهم إلى آخر ما دخل في هذا الايصاء دخل‬ ‫في إسم المال ما ورثوه منه أومن غيره ومالهم الذي ليس بإرث وإن خصه‬ ‫بالاستخلاف على الوصية لزمته هي فقط لا ما عداها وإن خصه بحفظ‬ ‫الأولاد لزمه ذلك فقط فيطظعمهم من مالهم ويسقيهم ويكسوهم ويسكنهم‬ ‫ويصلحهم أو يجعل لهم مطعيا يتولى ذلك عنه أمينا ورعا تقيا ويعلمهم ما‬ ‫يلزم من أموالهم ويعطيه من أموالهم أجرة تعليمهم وإذا جعل لهم معلا‬ ‫يعطيه خليفة مالهم مؤنتهم أي إذا كان المعلم يمونهم معه فعلى الخليفة أن ‪,‬‬ ‫يعطي المعلم ما يمونهم به ويفعل ذلك والحال لا يكون بيده شيء من مالهم‬ ‫إلا ما يمونهم به مما يدفعه إليه الخليفة ‪.‬‬ ‫وإن فعل ذلك من ماله أي الخليفة لم يدرك في مالهم إلا انآأشهد‬ ‫على أنه يرجع به عليهم وإن نوى الرجوع فله الأخذ من مالهم إن وصل‬ ‫إليه ويدل على أن الأصل يكون للأولاد خليفة على حفظهم أوعلى‬ ‫جوازه قولهم في الأثر ويستمسك خليفتها أي خليفة الوصية بخليفتهم أي‬ ‫خليفة الأولاد وخليفة الأولاد بخليفة المال وهكذا ‪.‬‬ ‫أما إن جعله خليفة على المال فهل يكون بذلك خليفة على الأولاد‬ ‫قال بعضهم نعم ووجهه أن حياة الأنفس بالمال كيا قال الله تعالى فيه فإنه‬ ‫قوامها ودونه فلا حياة لها ولا سييا أن حفظ المال ألزم لما علم من شح النفيس‬ ‫به أما في الأولاد فلا يطمع أحد فيهم وإنيا الطمع في المال فيكون هوالاصل‬ ‫لحفظهم وفي كلام العلياء الأعلام إن المال شقيق الروح ويصرف المال فيهم‬ ‫فليكونوا عند من له المال أو يحفظهم حيث هو وهوما تحريته والحمد لله ‪.‬‬ ‫‪- ٢٧٢٢٣‬‬ ‫وقيل لا يكون لهم خليفة بكون خليفة أموالهم لأنه م يستخلفه على‬ ‫الاولاد فكيف يقال أنه خليفتهم على وجه التبعية والأم أولى بحفظهم من‬ ‫خليفة الاب على حفظ الأولاد وهو نص في الأثر عن عليائنا وكذا قالوا أمها‬ ‫أعني جدتهم لأمهم ما لم يدخلوا بالتبعية المشار إليها ‪.‬‬ ‫وفي الأثر من قال وصي فلان فهو وصيه ولو في أولاده وتزويج بناته‬ ‫قلت وجه هذا إطلاقه الايصاء فعمموه ف الأولاد لكونه ‪ .‬يتقيد بشي ء ما‬ ‫وهو وجه وجيه كيا هي القاعدة الأصولية في تعميم المطلق فيما أطلق فيه ‪.‬‬ ‫وقيل لا يعم البنات ووجهه أن نص الايصاء لم يصرح بهن وعلى‬ ‫ذلك لا يدخلن لأن أصل تزويجهن منوط بعصبتهن إلا إذا أوصى فيه الأب‬ ‫ومن حيث أن الاطلاق هنا لقولنا به لكان فيه إستباحة فروجهن بغير حجة‬ ‫واضحة فإن أمر الفروج كبير ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم لا يعم الأولاد إلا بتجديد فيهم أي إلا إذا نص‬ ‫عليهم وهل إذاقال وكيلي بعد موتي يكون كقوله وصبي إلخ قال به بعضهم‬ ‫ولم يقل به العض الآخرحتى يحد له إيضا وقيل حتى يجعله وصيا له لأن‬ ‫الوكالة في الحياة أي يختص لفظ التوكيل بأحوال الاحياء أما النيابة عن‬ ‫الانسان بعد الموت تسمى إيصاء وصاحبها وصيا كيا سوف تقف عليه إن‬ ‫شاء الله ‪.‬‬ ‫ولا يجوز الايصاء فيهم إلى غير ثقة فإن عدم الثقة فإلى مأمون‬ ‫عليهم وعلى أموالهم ومل للجد ما للاب عند عدم الاب في الأثر ليس‬ ‫‏)‪ ٢٦٧٢‬س‬ ‫للجد أن يوصي في الأولاد ولده إلا إن أوصاه ولده فيهم ولا وصاية لغير‬ ‫الأب فيهم ويكفي جاعل وصيا أن يقول جعلت فلانا وصيا في ولدي وفي‬ ‫ماله ومن ترك يتييا وحاملا ووكلها فيه وفي ماله فهي وكيلة فيه وفيمن تلد‬ ‫أيضا ووجهه أن من تلده ولده أيضا وإن سمى لها خصت بمن سياه وما‬ ‫سياه وكذا قالوا في وصي تارك حاملا في بناته إن ولدت جارية فهو وصي في‬ ‫تزوجها أيضا أي ترك بنات وترك إمرأة حاملا وهو وصي في البنات فإذا‬ ‫ولدت تلك الحامل بنتا دخلت في وصايته ذلك لأنه وصى في البنات وتلك‬ ‫البنت الحادثة أيضا منهن فشملها الايصاء الواقع في بناته ‪.‬‬ ‫وقالوا أيضافيه إن أوصى فيهن إلى غير ثقة فهو أولى به أي‬ ‫ولا يتزع منه‬ ‫غيره‬ ‫قالوا هو أولى به من‬ ‫فلذلك‬ ‫ااايصاء‬ ‫بسبب‬ ‫أي‬ ‫بالايصاء‬ ‫إذ لا خيانة فيه كالمال أي لأن محذور الخيانة في المال لا في غيره ‪.‬‬ ‫وإن زوجهن بلا رضى منهن أوزوجهن غير كفؤ هن أوزوجهن على‬ ‫خلاف المسلمين في التزويج نقضه الحاكم عليه ولا يجوز الايصاء في‬ ‫التزويج إلى كتابي أو قرم طي لأنه مرتد عن الاسلام عند أبي سعيد‬ ‫رضوان الله عليه لأن التزويج بخلاف الأموال إذ قد تكون في المشرك أمانة‬ ‫أموال أما التزويج فأمره كبير والمشرك لا يتحاشى عن غير الجائز في‬ ‫المسلمين ولا في قضايا الاسلام ولأن سنة المشركين في النكاح غير سنن‬ ‫المسلمين والقرمطي وإن كان يقر بالوحدانية لله ولكن لم يعمل بموجباتها بل‬ ‫هدم الاسلام من أصله ألا تراه أراد أن يبني كعبة أخرى وإقتلع لها الحجر‬ ‫الأسود وهم بيا لم يقصده المشركون أهل الكتاب أيوصى إلى مثل هذا في‬ ‫تزويج إمرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر حاشا لله نسأل الله السلامة من‬ ‫‪_ ٢٢٥‬‬ ‫سوء العواقب ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة عشرة ‪ :‬فييا إذا أقررجلان بوطء جارية ثم جاءت بولد‬ ‫إشتركا فيه إلخ ‪.‬‬ ‫أقول إذا أقر رجلان بوطء جارية وصار لها ولد منهيا فلا يجوز أن‬ ‫يوصي أحدهما في منابه من الولد إن مات وإن مات الآخر أيضا فوصي‬ ‫الأول فيه عليها إن لم يوص الأخير وإن أوصى كان له وصيان ‪.‬‬ ‫قال ابن أحمد من أوصى في أولاده ومالهم معروفا منه النفاق أي رجلا‬ ‫يعرف بالنفاق وطلب شريكهم قسمة ما إشتركه فيه معهم بطلت الوصية‬ ‫أي وصاية الرجل المنافق لا نفس الايصاء عند من علم خيانته ولا تجوز‬ ‫مقاسمته ولا غيرها ‪.‬‬ ‫والولد المشترك فيه الاثنان أعني ابن الأمة كيا إذا ورثاها وأصاباها‬ ‫معا بأن أتاها أحدهما ثم الآخر جاهلين تحريم ذلك مثلا أجواءها أحدهما‬ ‫بأن إتفقا على أن تكون لواحد منهيا ميراثا ثم جاءها الآخر بعد بوجه من‬ ‫الوجوه التي يظنان الجواز بها جهلا منهيا بذلك فجاءت بولد منهيا فهذا الولد‬ ‫لا يجوز تحجزيه بأن يكون زيد مثلا وصيا في جزء وعمرو وصيا في جزء إلا في‬ ‫المسألة الرابعة عشرة ‪ :‬فييا إذا خاف الرجل على نفسه الموت هل‬ ‫يبستخلف على ماله وأولاده ما ل محضر الوارث إلخ ‪.‬‬ ‫عجب عليه أن‬ ‫‏‪ ٢٧٦‬س‬ ‫أعلم إن الانسان إذا نزل خوفا على نفسه فيه الموت وكان وارثه غير‬ ‫حاضر إذ ذاك فقد قال العلياء يجب عليه أن يستخلف على وصيته وأولاده‬ ‫لى يلزمه ذلك‬ ‫الأطفال والمجانين وماله ما لم يحضر ورثته ومفهومه إذا حضروا‬ ‫وجهه أن بحضورهم يرتفع المحذورذلك لأنهم هم المخاطبون في إنفاذ‬ ‫وصاياه والقيام بأولاده الأطفال والمجانين ونحوهم وكذلك إذا حضروا وهم‬ ‫أيضا أطفال فإن حضورهم وعد به سواء لكونهم غير مكلفين بشيء ما‬ ‫مطلقا وإنما هاولمكلف بهم وإستخلافه عليهم وعلى أموالهم مما كلف به هو‬ ‫أيضا لئلا يضيعوا بعده أوتضيع أموالهم وحكمهم وهم مجانين كحكمهم‬ ‫وهم أطفال وإذا لم يستخلف هو وجب على العشيرة الاستخلاف للأطفال‬ ‫والمجانين والغياب ويختاروا لهم خليفة يحرز مالهم فإن لم تكن له عشيرة‬ ‫فعلى من حضر من الناس وأخص بذلك أهل العلم من الحاضرين فإنهم‬ ‫هم الحجة في مثل هذا وإلا فعلى من حضر من الناس فإن لم يفعلوا حتى‬ ‫ضاع المال فهم ضامنون لذلك ‪.‬‬ ‫وهل ضيان ذلك متجزأ بينهم أعني على كل واحد منهم منابه فقط أم‬ ‫كل واحد ضامن لذلك فقد قيل إن كل واحد منهم ضامن لذلك لكون‬ ‫التكليف عمهم فيه ولا يتجزأ التكليف قطعا ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم يتوزع الضيان على الرؤ وس ولكن لا يدخل فيه‬ ‫النساء والعبيد إلا إن لم يكن غيرهم فعليهم حرز ذلك وإن ضيعوه ضمنوا‬ ‫وأما مع الخلافة فلا شيء عليهم أعني إذا وقعت منه الخلافة وأضاع الخليفة‬ ‫فلا شيء على الحاضرين لأن الموصي قد إختار لماله وأولاده بنفسه وإذا لم‬ ‫يترك الميت مالا فلا داعي هنا عن الغياب أي لا وجه للاستخلاف ‪.‬‬ ‫‪٢٧٢٧‬‬ ‫المسألة الخامسة عشرة ‪ :‬فيي إذا كان الخلفاء متعددين بأن كان‬ ‫للوصية خليفة وللأولاد خليفة وللمال خليفة هل يستمسك خليفة الوصية في‬ ‫هذه المسألة بخليفة المال ويترك خليفة الأولاد ‪.‬‬ ‫أعلم أنه إذا وقع الأمر كهذا ففي الأثر أن خليفة الوصية يستمسك‬ ‫بخليفة الأولاد ليعطيه المال لينفذ الوصية ويستمسك خليفة الأولاد بخليفة‬ ‫المال يعطيه المال ليعطيه هو خليفة الوصية للانفاذ ‪.‬‬ ‫قال الامام القطب الكبير رحمه اللله يجوز لخليفة الوصية الاستمساك‬ ‫بخليفة المال ويترك خليفة الأولاد لأن الخليفة على المال هو المسئول هنا في‬ ‫حقوق الوصية أما الاستمساك بخليفة الأولاد وجهه أن الأولاد هم الورثة‬ ‫وخليفتهم نازل منزلتهم والقائم عنهم في حقوق الأموال والمتصرف عنهم في‬ ‫أموالهم بيا لهم من التصرف فيها وهذا وجيه والأمر في الحقيقة يدخل من بابه‬ ‫وإن كان خليفة الأموال والأولاد واحدا إستمسك خليفة الوصية به وإن لم‬ ‫يجعل للأولاد خليفة وجعل خليفة للمال فقيل أن خليفة المال خليفة للأولاد‬ ‫أيضا كيا تقدم في كلامنا سابقا ‪.‬‬ ‫وإذا لم يجعل خليفة للأموال والأولاد وجعل خليفة للوصية إستمسك‬ ‫خليفة الوصية بالعشيرة أن تبعل ‪ . .‬خلائف لهم أخوليفة للاعطاء فيعطيه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ما ينفذ به وصيته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ .‬لا يستخلف عليه أبوه إلا أ ن جن من الطفولية ولم يحضرني الآن وجه‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫هذا القول ‪.‬‬ ‫وأما الغرماء والموصى له فإنهم يستمسكون بخليفة الوصية ثممكذا‬ ‫يستمسك خليفة الوصية بخليفة الأولاد وخليفة الأولاد بخليفة الأموال‬ ‫ومرادهم بالغرماء هنا أهل الديون إذا أوصاه على الديون أيضا أي على‬ ‫إخراجها وإلا فالمخاطب بها الوارث فإنه إذا إستخلفه على الوصية كان‬ ‫خليفة على ما فيها من الديون إذا كانت فيها ديون وإذا أعطى خليفة المال‬ ‫خليفة الأولاد أعطى خليفة الأولاد خليفة الوصية على هذا الترتيب وإذا‬ ‫أخذ خليفة الوصية أعطى الغرماء حقوقهم وأعطى الموصى له ما أوصي به‬ ‫له ‪.‬‬ ‫أن بستمسك الغرماء والموصى له‬ ‫وجوز عندي‬ ‫القطب‬ ‫قال الامام‬ ‫بخليفة المال لأن المال بيده وهو المقصود ولم الاستمساك بخليفة الأولاد‬ ‫لأنه كالوارث ‪.‬‬ ‫قال الامام القطب رضوان الله عليه نقلا عن ديوان الأشياخ وهذا إذا‬ ‫كان الأولاد أطفالا أموجانين وأما البلغ الصحيحوا العقول من أولاده إن‬ ‫إستخلف عليهم فلا تجوز خلافته وكذا إن إستخلف على ماله ورثته‬ ‫حضروهم بلغ صحيحوا العقول فلا تحبوز خلافته عليهم فهذا الأثر عن‬ ‫الديوان يحصر الخلافة في الأولاد إذا كانوا أطفالا أما إذا كانوا بلغا فلا خلافة‬ ‫ذلك لأن البلغ‪-‬مملكون أمورهم ويتصرفون في أموالهم فلا وجه للاستخلاف‬ ‫عليهم وكذلك إذا كانوا مجانين فهم والأطفال سواء وأما العقلاء فأمرهم‬ ‫إليهم لا إلى أحد من الناس إلا من إختاروه عنهم عن رضى منهم به فذلك‬ ‫‪٢٧٩٨٩‬‬ ‫إليهم وقد صرحوا بذلك كيا تراه في قولهم وأما البلغ الصحيحوا العقول‬ ‫إلخ ‪.‬‬ ‫وفي الأثر أيضا إذا إستخلف رجل على وصية قد إستخلف عليها‬ ‫وقد مات صاحبها فخلافته جائزة وأما إذا كان حيا فلا تجوز خلافته عليها‬ ‫وكذلك إن إستخلف على مال غيره ‪.‬‬ ‫وكشف هذه المسألة هي أن الرجل مثلا إذا كان قد إستخلف على‬ ‫وصيته رجلا ثم إستخلف عليها الرجل رجلا آخر جازت خلافة الثاني‬ ‫عليها بشرط كون صاحب الوصية حيا وليس المراد نفس حياته فقط بل‬ ‫المراد أنه إذا كان حيا وعلم بالاستخلاف على وصيته ورضي ثبت ذلك‬ ‫الاستخلاف أما إذا وقع الاستخلاف على وصيته ورضي ثبت ذلك‬ ‫الاستخلاف بعد موته فلا يصح ذلك لأن رضاه وعدمه هنا لا يقدر عليهيا‬ ‫لانسداد باب الاستخلاف بموت الموصي ‪.‬‬ ‫وكذلك أيضا الاستخلاف على مال الغير لا يصح إلا بإذن ذلك‬ ‫الغير فاعرفه فأني أنقل لك مسائل الأثر وأكشف عنها حجاب الاجمال وأرد‬ ‫إليها شارد الاختصار وألحق بها أوابد الأفكار لقصد الايضاح وإدراك‬ ‫معانيها الصحاح حسب الامكان ‪.‬‬ ‫ولا يخفى عليك أن الاستخلاف على مال الغير إذا كان في يده‬ ‫بوجه من الوجوه إن كان أصحاب ذلك المال غيابا أكوانوا أطفالا أموجانين‬ ‫فجائز ذلك الاستخلاف لأجل الصبا أو الغيبة أو الجنون الذي يسقط به‬ ‫التكليف فهذا من حقوقهم التي كلف الله بها القوام بأمرهم أما إذا كانوا‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫حضرا وهم صحيحوا العقول فلا تجوز الخلافة على أموالهم ولو أجزناها‬ ‫لكنا أجزنا قهر أموال الناس عليهم ولا يقول بذلك عاقل في الدين ‪.‬‬ ‫المسألة السادسة عشرة ‪ :‬فييا إذا إستخلف على أولاده والحال ليس‬ ‫‪.‬‬ ‫له أولاد‬ ‫أقول إذا إستخلف الانسان أحدا على أولاده ولم يكن له إذ ذاك‬ ‫أولاد أعني وقت الاستخلاف ثم كانوا بعد ذلك ثم مات المستخلف بكسر‬ ‫الخاء فالحق أنه لم يلزمه من أمر تلك الخلافة ولا يقال إذا تركها ترك واجبا ولو‬ ‫كان الترك بعد وجود الأولاد بناء على أن أصل الاستخلاف وقع على‬ ‫‪.‬‬ ‫معد وم قد لا يوجد‬ ‫فنقول هذا الاستخلاف وقع على معدوم والاستخلاف على‬ ‫المعدوم لا وجه له فهذا الاستخلاف لا وجه له وإن إستخلفه على أولاده‬ ‫وقد كان عنده جنين في بطن أمه ثم ولد فيات المستخلف فإن الخليفة تلزمه‬ ‫خلافة أولاده كلهم مع الجنين ومعنى هذه المسألة أن الخلافة وقعت‬ ‫وللمستخلف أولاد قبل الجنين ووقع الاستخلاف على الجنين بمعية‬ ‫الأولاد فلزمته خلافة الكل إذ كلهم أولاد الملستخلف ‪.‬‬ ‫وكذا كل من كان له أولاد إستخلف عليهم فإن من يأتي ‪7‬‬ ‫داخل في تلك الخلافة وقيل لا يلزمه إلا خلافة الأولاد الواقعين من قبل‬ ‫لا من يأتي بعد ذلك ‪.‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫وكذدإن إستخلفه على ماله والحال ليس له مال ثم حدث له مال‬ ‫فأنفل العلم لهم فيه وجهان الأول الجواز والثاني البطلان على ما عرفت من‬ ‫وأما إذا قال قد إستخلفته على هذا المال أو على هؤلاء الأولاد فلا‬ ‫يدخل في خلافته من يأتي بعد ذلك لأن الاشارة تفيد التعيين تقييدا‬ ‫للخلافة هكذا عند الفقهاء فاعرف ذلك واشكر لي إيضاحه وادع الله لى‬ ‫البلاغ إلى كل خير ‪.‬‬ ‫المسألة السابعة عشرة ‪ :‬فييا إذا أنفق الخليفة المال كله على اليتامى‬ ‫‪.‬‬ ‫ديون‬ ‫بعد ذلك‬ ‫ونحوهم ثم خرجت‬ ‫أقول إذا أنفق الخليفة المال على اليتامى والمجانين واستغرق الانفاق‬ ‫للمال ثم ظهرت على الميت وصايا أوديون أو نحو ذلك أوظهر أن المال‬ ‫لغير الميت كيا إذا كان عنده ذلك المال بوجه الوكالة أو الأمانة أنواب فيه عن‬ ‫صاحبه بوجه وظنه الناس أنه له ‪.‬‬ ‫فأقول على الخليفة الضيان لما أنفق كله لأنه أتلفه بإنفاقه ولا يخفى‬ ‫عليك أن التضمين لا يتعلق بنفس القصد فيقال مثلا هذا لم يقصد بذلك‬ ‫الانفاق إتلاف مال الغير وإنيا كان قصده القيام بشئون ورثه المالك‬ ‫ولا يعلم بيا ورآء ذلك ‪.‬‬ ‫فجوابنا أن نقول له لكوان يعلم لكان ذلك منه عدوانا فيه الضان‬ ‫والاثم مع الله ولا يبرأ إلا بالتوبة من قصده ذلك مع الضيان فإذا خرجت‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫وصيتة خرجها من الكل فإنه يضمنها كلها وأما إن كانت من الثلث ضمن‬ ‫الثلث للوصية وإن كانت دون ذلك ضمن لما مقدارما تحتاج له الوصية وأما‬ ‫الدين ونحوه فإنه يضمنه كله وإن بقى من المال شيء أعطى منه وضمن‬ ‫الباقي ولا يلزمه للوصية ألولدين إلا ما أنفق ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أنفق ذلك الورثة والبلغ على أنفسهم ثم خرجت وصايا‬ ‫‪.‬‬ ‫لزمتهم‬ ‫ولم يعلموا سها قبل ‏‪ ١‬لا نفاق‬ ‫ونحوها‬ ‫أو ديون‬ ‫وإذا أحاط الدين بيال الهالك فليس للوصى أو الخليفة أو الورثة أن‬ ‫يطعموا منه اليتامى والمجانين ونحوهم وإن إضطروا إلا بإذن أهل الديون‬ ‫فإذا أذنوا جاز فيما أذنوا فيه لا مطلقا إلا أن أذنوا مطلقا ‪.‬‬ ‫فإن كان لليتامى ونحوهم مال آخر أنفقوا منه وإن لم يكن لهم مال‬ ‫فعلى أوليائهم أن يقوموا بإنفاقهم الأقرب فالاقرب ‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن أولياء أكوانوا لا مال لهم وكانوا بمنزلة من يحتاج أن يعال‬ ‫أنفقهم أهل محلتهم الأقرب فالأقرب كذلك ويكون الخليفة من جملة من‬ ‫يلزمه إنفقاقهم إن كان من أهل محلتهم وإن لم يكن بمحلتهم من يقوم‬ ‫بإنفاقهم فعلى من بلغه علمه وجويا وإن لم يعلم أحد إلا خليفتهم ولا مال‬ ‫له إلا ما بيده من تركة موروثهم المحاطة بالدين المذكور ولم يكن لهم أولياء‬ ‫ولا أهل محلة ولا علم بهم المسلمون أنفقهم الخليفة من ذلك المال المحاط‬ ‫بالدين واعتقد الضيان لأهله لئلا يموتوا جوعا فإن لهم أن يحيوا أنفسهم بمال‬ ‫الغير ويغتقد الضان والله قد رخص في الاضطراربأكل الميتة ويكون هذ!‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫من ذاك أعني حال الاضطرار لكن عليه أن يشهد المسلمين على ذلك‬ ‫ليكونوا حجة على ما صنع ‪.‬‬ ‫فان كان له مال بنفسه لزمه إنفاقهم دون مال الغير ويضمنهم إياه‬ ‫عند إستطاعتهم على الضيان والله يعذره بعد ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلكإذا كان في المال وصية فلا يطعمهم إلا من الفاضل عن الوصية‬ ‫إذا كانت وصية لازمة وكذلك إن كان في المال دين فلا يطعمهم إلا مما فضل‬ ‫عن الدين إذ ليس هم من ذلك المال إلا ذلك الفاضل وهذه قاعدة عندهم‬ ‫مطردة يقاس عليها غيرها مما له بها علاقة مشابهة والحق أحق أن يتبع وما‬ ‫بعد الحق إلا الضلال ‪.‬‬ ‫وقيل لا يضمن الخليفة إذا لم يعلم بالدين أاولوصية أنوحوذلك‬ ‫الغيب‬ ‫به وليس عليه مما في‬ ‫الانفاق وأمره‬ ‫لأنه خليفة أقدمه الشرع على‬ ‫‪.‬‬ ‫شيع‬ ‫‪٠‬‬ ‫وأي القولين أرجح والذي أراه أن القول الأول هو الأرجح وهذا يعد‬ ‫من الخطا في الأموال وفائدته أن لا تضيع أموال فيأخذ الخليفة حذره‬ ‫بالتفتيش عن اللوازم وأن لا يألوا جهدا في أداء الواجب المستطاع ‪.‬‬ ‫وهل لخليفة الأطفال والمجانين ونحوهم إذا غرم من ماله للغرماء‬ ‫الرجوع إليهم بذلك الذي غرمه فقيل له الرجوع عليهم بذلك إذا أعطى‬ ‫مثلا من ماله في الوصية أو الغرماء فيعطونه إذا بلغوا إن كانوا أطفالا أوإذا‬ ‫‪_ ٢٨٤‬‬ ‫أفاقوا إذا كانوا جانين أوله أن يأخذ من أموالهم إذا وصل إليها أيوعطيه‬ ‫يرقأوام كذلك بأمر من حاكم إمام أو‬ ‫اون هناك خليفة آخ‬ ‫كر أ‬ ‫خليفة آخ‬ ‫سلطان أوعشيرة أوقاض أونحوهم وعلى هذا القول يغرم إن شاء من‬ ‫أموالهم للغرماء وللوصية إذا أمكنه ذلك من أموالهم وقيل ليس له ‪.‬‬ ‫واختار الأول بعض العلياء وعول على الثاني فريق منهم ومن نظر‬ ‫إلى أن الشرع أقدمه على الانفاق فصرف عليهم في مصالحهم <‬ ‫لا يرد منهم وعلى هذا مشائخ الديوان وأما الثاني فوجهه أن هذا خطا والخطأ‬ ‫لا يزيل الضيان أعني كونه مخطئا أي غير عامد لا ينفي عنه ما لزمه بنفس‬ ‫الخطأ فإن الخطأ مضمون في الأموال والأنفس أيضا وفي المقام مسائل يطول‬ ‫بنا ذكرها فنكتفي بيا أوردناه هنا ونكل الباقي إلى دواوين الأثر وأقوال أهل‬ ‫العلم والبصر الذين هم الحجة في الدين وإليهم يرجع أمور المسلمين ‪.‬‬ ‫قال الناظم رحمه الله ‪:‬‬ ‫لساننا عن شهرحهن يقصر‬ ‫والقول في أمر الوصايا يكثر‬ ‫إعلم أن أقوال العلياء في الوصايا كثيرة فقد دونوا فيها الكتب‬ ‫وحرروا فيها الرسائل في أنواع من أحكامها وأصناف من لوازمها لم نات فيا‬ ‫سبق من شرحنا هذا فيها بشي عء ما مما يثبت أحكامها وما يبطل مبانيها إلا ما‬ ‫مر عليك مما ذكرناه في هذا المختصر شرحا لهذه القصيدة وأما أقوال العلاء‬ ‫في الوصايا كثيرة وأنظارهم فيها كبيرة ولا زال كل عالم مجتهد يحرر ويحقق‬ ‫ويخرج ويدقق ولكنا نكتفي بهذه النبذة الوجيزة تقريبا لأمثالنا الذين لم يكن‬ ‫‪_ ٢٨٥‬‬ ‫_‬ ‫لى ما ورا ه راجن من الله‬ ‫إدراكهم قويا ولا ماوتهم غزيرة مستعينين بذ لك‬ ‫العون والتوفيق لرضاء ‪:‬‬ ‫قال الناظم ‪:‬‬ ‫لسان عبده عسى أن تقبلا‬ ‫ذى نبذة أخرجها المولى على‬ ‫النبذة الشيء اليسير كيا في محتار الصحاح وهي من النبذ أي الالقاء‬ ‫المبالاة ره لحقارته‬ ‫اليسير والأمر الحقير الالقاء وعدم‬ ‫لأن العادة في الشيء‬ ‫والاخراج معناه إيجاد الشيعء من العدم وإخراجه إلى حيز الوجود‬ ‫مكشوفا بعد ما كان في زوايا الغيب محتفيا ‪.‬‬ ‫والمولى هو من أسيائه عوزجل ‪.‬‬ ‫واللسان هي الجارحة المعروفة التي هي ترجمان القلب ‪.‬‬ ‫وعسى كلمة موضوعة للترجي عسى أن يإتي بالفتح أو أمر من عنده‬ ‫عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ‪.‬‬ ‫والقبول بمعنى الرضى بالعمل فيا رضيه تعالى من أعيال عباده صار‬ ‫في حيز القبول ولا شك أن الله يرضى من عباده الأعمال الصالحة والأفعال‬ ‫الحسنة ويضاعفها لعاملها إلى عشر أمثالها إلى سبعيائة ضعف إلى‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫مالا يعلم منتهى ذلك إلا الله وكل ذلك بفضله عزوجل لعباده ومن قبل الله‬ ‫منه حسنة أدخله الجنة كيا في الحديث حقق الله لشيخنا الناظم رجاه وبلغه‬ ‫الله مناه ونفع بنظمه كل من نظر فيه وعمل بمقتضاه أنه كريم منان آمين ‪.‬‬ ‫رحمه ‏‪ ١‬لله ‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫فلينسخ الزيغ بنور الصدق‬ ‫فمن رأى فيها خلاف الحق‬ ‫يعتذر الناظم في هذا البيت إلى إخوانه المسلمين الذين يطلعون‬ ‫على هذه المنظومة أو المسائل التي مها أو القواعد التى أوردها فيها وكان من‬ ‫أهل النظر في ذلك وهم العلياء المهتدون والفقهاء المطلعون والخبراء‬ ‫المخلصون والبصراء الناقدون والجهابذة الموفون فرأوا في هذه المنظومة أو في‬ ‫مسائلها المعلومة أو قواعدها المرسومة شيئا يخالف الحق من ذلك اللسان أو‬ ‫خطا الجنان مما فطر عليه بنو الانسان ولا عصمة لأحد إلا لأنبياء الله عليهم‬ ‫الصلاة والسلام فعلى المطلع نسخ ذلك من هذه المنظومة بمعنى إزالته فإن‬ ‫النسخ بمعنى المحووبمعنى الازالة فيقال نسخت الريح اثار بنى فلان‬ ‫بمعن عفتها وتغير بذلك رسمها والزيغ هو الميل إلى الباطل تعمدا ربنا‬ ‫لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تجعلها مائلة إلى الباطل من بعد ما كاد يزيغ‬ ‫قلوب فريق منهم فليا زاغوا أزاغ الله قلبهم والنور تقدم تفسيره والصدق‬ ‫خلاف الكذب ونقيضه وهو حكاية الواقع كيا هووالله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٧‬س‬ ‫قال الشيخ رحمه الله ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬عباده الرب الكريم المنعم‬ ‫والحمد لله المليم الملهم‬ ‫على النبي المصطفى التهامي‬ ‫ثم الصلاة منه كالسلام‬ ‫المرتضى ما أن دعاه داعي‬ ‫والآل والأصحاب والأتباع‬ ‫جاء به الناظم هناك أولا ‪.‬‬ ‫تقدم تقسير الحمد أول الشرح حيث‬ ‫والعليم البالغ في العلم وهو في حق الله صفة ذاتية له تعالى بمعنى‬ ‫أن ذاته مكتشفة لجميع الذوات مطلعة على كل شيع فلا يحدث شيع لم‬ ‫‪.‬‬ ‫به العلم منه تعالى‬ ‫يسبق‬ ‫الالام أمورسله أو باعثه أو صفة ذات له تعالى وهو ظاهر والالهام له معان‬ ‫للبحث عن‬ ‫متعددة وليس هذا محل بسطها وإنيا محلها علم ‏‪ ١‬لكلام ‏‪ ١‬لموضوع‬ ‫هذه الأحوال ‪.‬‬ ‫والعباد هنا بمعنى الخلق وهم كلهم عبيده فلا يشذ عن العبودية‬ ‫الاما رة با لسوء كفرعون‬ ‫شاذ ولا يحرج عنها خارج وإن سولت له نفسه‬ ‫‪.‬‬ ‫الجبابرة‬ ‫العتاة‬ ‫وإخوانه من‬ ‫والكريم بمعنى المتنزه عن النقائص في ذاته وصفاته والمتفضل على‬ ‫عباده بصنوف الفضل والكرم والكريم لغة من إذا سئل أعطى ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٨‬‬ ‫والمنعم ةإسم فاعل من أنعم إذا أعطى والمنعم مفيض النعم أو‬ ‫نعمة‬ ‫العد وما بكم من‬ ‫الحصر وتعظم عن‬ ‫والنعم تبل حن‬ ‫مرسلها إلى عباده‬ ‫فمن الله والكل صفات متوالية لاسم الجلال فهو سلطان كل إسم وفعل ‪.‬‬ ‫مها الناظم‬ ‫جاء‬ ‫حيثٹ‬ ‫مر تفسيرهما في أول الكتاب‬ ‫والسلام‬ ‫والصلاة‬ ‫م مةتعلقاتهمےا ‪.‬‬ ‫هنالك وما بعدهما من‬ ‫وا لمصطفى الملختارمن الصفوة فهو صفوة الخلق كلهم وا لتهامي‬ ‫من الحجاز ‪ .‬والمراد بذلك نفس‬ ‫المنسوب إلى تهامة البلد المعروف وهى‬ ‫الحجاجازز ‪.‬‬ ‫والمرتضى المراد به المختار فهو إسم مفعول أي إرتضاه الله بمعنى‬ ‫‪.‬‬ ‫خلقه‬ ‫مرن‬ ‫إختاره‬ ‫وقوله وما أن دعاه داعى المراد به تأييد الصلاة والسلام له ية فهو‬ ‫يسأل الله تعالى أن يصلي ويسلم على النبي محمد صلى الله عليه واله‬ ‫باقيا بقاء الذ اعن لله عز وجل وذلك يؤ بد‬ ‫وسلم صلاة مستمرة وسلاما‬ ‫الصلاة أي صلاة وسلاما مؤ بدين بذلك التقييد فإن الله لا يزال يدعوه داع‬ ‫العالمين وبذلك تم‬ ‫الحمد لله رب‬ ‫وأخر دعواهم أن‬ ‫دنياه وأخراه‬ ‫خلقه ف‬ ‫من‬ ‫تحرير هذ الشرح الموسوم بمقاصد الأبرار في يوم ستة وعشرين من جمادى‬ ‫ره العبد الضعيف‬ ‫الحأخررى سنة ‏‪ ١٣٧٨‬ه الموافق ‏‪ ١٩٨٢/٦/ ٢١‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫بيده‬ ‫حمود‬ ‫سالم بن‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫لُ بيا ت‬ ‫وله هنذها‬ ‫له منن يضيق بهن شكرى‬ ‫على كم أشكر المولى وعندى‬ ‫تعالى‬ ‫منه‬ ‫نعمة‬ ‫ى‬ ‫وشك‬ ‫شكر‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ثا بت‬ ‫ذفعحر‬ ‫متى عندهذا‬ ‫فأين ا لشكےہ‬ ‫بفكر‬ ‫فانظره‬ ‫‏‪ ١‬لنعآإآء‬ ‫من‬ ‫قطما مز يد ‏‪١‬‬ ‫يوجبن‬ ‫وشكر ى‬ ‫«وله أيضا» هذه القصيدة عفا الله عنه‬ ‫أبرزت وجه مطالع الأنوار‬ ‫أنى بسر مقاصد الأبرار‬ ‫الأبرار‬ ‫ضاءت تنير مقاصد‬ ‫وانبث عن أسرارها بأشعمة‬ ‫ججمته من حكم ومن اثار‬ ‫بمقاصد الأبرار أدركت الذي‬ ‫وبها اهتدى الشهم المجد السارى‬ ‫وبنورها اتضح السبيل لقاصد‬ ‫وبها تقوم مراشد الأحرار‬ ‫لمقاصد الأبرار تأييد المدى‬ ‫لنا سرا من الأسرار‬ ‫أبدت‬ ‫بما حوت من حكم أقطاب الورى‬ ‫وجلت لنا عن مقصد الأخيار‬ ‫جممت مذاهبهم وأبدت رأيهم‬ ‫التيار‬ ‫من‬ ‫مدد‬ ‫فكأنها شمس أضاءت أنقها وكأنها‬ ‫نختار‬ ‫ثابت‬ ‫من‬ ‫فها‬ ‫وبا‬ ‫جاءت بتحقيق الوصايا واضحا‬ ‫الأبرار‬ ‫أو جائز من منهج‬ ‫قد أعربت عن كل أمر لازم‬ ‫الآثار‬ ‫بأدلة‬ ‫وتأيدت‬ ‫أدت إلى الفقهاء واجب قصدها‬ ‫بدر اهدى ابن السادة الأخيار‬ ‫وشدت بذى العلم الولي إمامها‬ ‫صلى عليه ذو الجلال البارى‬ ‫الفاضل الزاكي الخصال سمي من‬ ‫‏‪ ٢٦٢٠‬س‬ ‫مي العميق الباهر الزخار‬ ‫له أنت فتى الامام العيلم الطا‬ ‫له العليا بكل فخار‬ ‫شهدت‬ ‫أعني سعيد الاسم والمنى الذي‬ ‫حقا على مستخلص الأشجار‬ ‫له من ثمر يدل بطبعه‬ ‫تنبي النهى عن صالح الأشجار‬ ‫قد جاء من ثمر الفنصون أدلة‬ ‫تجلو الدجى بأشعة الأنوار‬ ‫وأولو العلوم كواكب في ضوئها‬ ‫وبہم تضيء مطالع الأقار‬ ‫بهم ترى الأيام تشرق بهجة‬ ‫تهدي الورى لمقاصد الأبرار‬ ‫وهم شموس الحق في الدنيا جم‬ ‫‪_ ٢٦٢٩١‬‬ ‫مصا در هذ ا ا لشرح‬ ‫ا لكل‬ ‫عند‬ ‫رحمه الله لكونه ‏‪ ١‬مقبول‬ ‫‏‪ ١‬لنيل للقطب‬ ‫‪ -‬أهمها شرح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫المحبوب عند الكافة الشهير عند الخاصة والعامة ‪.‬‬ ‫‪ -‬شرح القرآن هيميان الزاد فهو كالأاول‪. ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫۔ شرح مسند الربيع بن حبيب للامام السالمي رحمه الله‪. ‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ الكشاف‪‎‬‬ ‫!ا‪‎٤‬‬ ‫المنبج‪. ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ -‬الجوهر للامام السالمي رضي الله عنه وأرضاه‪. ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ الايضاح‪‎‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ ٨‬۔ القاموس‪. ‎‬‬ ‫‪ ٩‬۔ قاموس اللغة‪. ‎‬‬ ‫‪ ٠‬۔ المصباح‪. ‎‬‬ ‫‏‪ - ١‬المختار‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬مشارق أنوار العقول‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣‬۔ شرح التلخيص‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٤‬۔ صحيح البخاري‪‎‬‬ ‫‪ ٥‬۔ فتح الباري‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٦‬۔ الايضاح‪‎‬‬ ‫‪٢٦٩٢‬‬ ‫فهرس الكتاب‬ ‫‏‪ ١‬لصفحة‬ ‫رقم‬ ‫الوضوع‬ ‫مقدمه‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬في أقسام الوصية‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬في حكم الوصية‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬في وقت وجوب الوصية‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫الباب الرابع ‪ .:‬في الموصي به‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫الباب الخامس ‪ :‬في الخليفة‬ ‫‪٢٩٢٣‬‬ ‫مصادر هنذاالشرح‬ ‫‪٢٦٢٥‬‬