١ ١٤٣٧غمي ـ ٢٠١٦م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو الالكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إلا بإذن خطي من الناشر. يأتي كتاب الشيخ الدكتور محمود مصطفى آل هرموش بجديدين، الجديد الأول :تتبع إعمال مقاصد الشريعة في المؤلفات الفقهية لأئمة المذهب الإباضي. والثاني :مقارنة ذلك بالتفصيل مع آراء فقهاء المذاهب لأخرى بقصد إظهار التوافق والتطابق أو الاختلاف.الفقهية ا مستقلا إلى كونهفقهي أصولي، ثم صار مبح ثا عمل ومقاصد الشريعة نظرا في الضرورات أو الكليات. باستقراء القرآن الكريم، فاالله سبحانه لصون مصالح العباد الضرورية :النفس والعقلوتعالى إنما أنزل شريعته دليلا فرع يا، والغاي ة من والم لك في كون المصلحة المرسلة والدين والنسل جديدا في القولبدءا وراء ذلك استكشاف الكليات في الشريعة باعتبار ذلك بصلاحية الشريعة لكل زمانومكان، وباعتبار تقسيم الحكم إلى قسمين: نظرا في تجديد أصولوأخيرا باعتبار مبحث المقاصد تكليفي ووضعي، الفقه. منذ عقدونيف افتتح الدكتور مصطفى هرموش بحوثه في الفقه موسععن القواعد الفقهية عند الإباضية. ثم تتالت مؤلفاته الإباضي، بعمل العلامة نور الدينفي فقه الإباضية ومن ضمن ذلك عمله الكبير على فقه السالمي. ويأتي كتابه هذا ذو الثلاثة أجزاء في مباحث مقاصد الشريعة عند مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٦ لأخرى فيالإباضية، مقار نا بمباحث علماء وأصوليي المذاهب الفقهية ا نفس الموضوع. شافعي فقيه يدرس الدكتور محمود مصطفى آل هرموش ـ وهو معروف ـ موضوع المقاصد أو المصالح كما درس من قبل مباحث القواعد. إذ يبدأ بتحديد المصلحة من كافة الوجوه، ثم يعمد إلى ذكر المسائل الكثيرة كل مصلحة من المصالح الخمس الضرورية. وعند كلتقع تحت التي مسألة يذكر آراء علماء المذهب الإباضي، ثم يقارن ذلك بما ورد في وغالبا ما يتوصل إلى وجودلأخرى.المسألة ذاتها لدى المذاهب الفقهية ا لأخرى. توافقبين جمهور الفقهاء الإباضية، وفقهاء المذاهب ا الهام، تبيان التوافقات والإجماعات بين الفقهاء،إ ن فائدة هذا المبحث بسبب وجود أصولمشتركة أو واحدة؛ دون أن يعني ذلك انتفاء الفوارق والاختلافات والنظر الاجتهادي. إ ن عمل الدكتور محمود مصطفى آل هرموش المقارن والكبير هذا في كبير يستحق الثناء. وستكون له فوائد ج لى فيجهد مباحث المقاصد، الاجتهاد الفقهي المستمر والمتجدد. وأتم السلام على سيدنا محمدرب العالمين، وأفضل الصلاةالحمد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. النبي ژ» :إنه لا يشكر االله من لا يشكر الناس«. يقول النبوة المبارك، فإنني أتوجه بالشكر الجزيل إلى فانطلاق ا من كلام معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان المحروسة الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد االله السالمي حفظه االله ورعاه على ما يقوم به من جهد مبارك مبرور في علوم الشريعة، والدينية التي يقدمها للأمة الإسلامية وترسيخ الفكر الإسلامي المعتدل البعيد عن الجمود والغلو عبر الندوات العمانية بتوجيه من معاليه، وهي ندوات علميةالتي تنظمها وزارة الأوقاف لأمة حولوفقهية مباركة تبحث في أهم القضايا الإسلامية التي تجمع ا الشريعة وتبرز قيم الإسلام الحقيقية وتقدم الإسلام للعالم بصورته الوضيئة يشوه وجهه المشرق مما ينسب إليه زورا، والتي المشرقة، البعيدة عن كل ما يؤمها الباحثون المشهود لهم بالعلم والدعوة والاعتدال من شتى المذاهب الإسلامية، ومن مختلف البلاد. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٨ كما أشكره على ما أولاني من ثقته في تقديم هذه السلسلة المباركة التي تشكل في الحقيقة موسوعة فقهية في المذهب الإباضي مقارن ا أبرزت الفقه الإباضي بأصوله ومقاصدهلأخرى، والتيبالمذاهب الإسلامية ا وقواعده، متفق ا مع المذاهب الإسلامية المتبوعة في الأصول والمقاصد الكلية والمنطلقات النظرية والفروع التطبيقية، في وضع يسمح بالتقارب والتآلف والتعرف والوحدة بين أفراد الأمة إذا توفرت النوايا الصادقة، هذا هو البناء الحقيقي، بناء الفكر الإسلامي السوي وبناء الأمة الإسلامية المتراحمة وليس بناء الحجارة والمشاهد كما تعنى به بعض وزارات الأوقاف في كثير من البلدان. يعمرها يساهم فيوماذا يقدم بناء الحجارة وتشييد القباب إذا كان من وحسي ا. وهنا تبرز جهود معالي الشيخ عبد االله بن محمد بنمعنوي ا هدمها عبد االله السالمي حفظه االله ورعاه، وجعل الجنة مثواه إنه هو السميع العليم. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلهالحمد الله وصحبه أجمعين وبعد. إن علم مقاصد الشريعة هو في الحقيقة علم يكشف عن فلسفة هذه الشريعة وبيان غاياتها وأهدافها الكلية الكبرى، التي بعثت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبيان الأغراض التي جاءت بها الرسالات السماوية، وهي عمارة الكون وإصلاح الأرض بعد أن امتلأت بالجور والفساد، كما قال تعالى] ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :الأعراف.[٥٦ : فقد أصلح االله الأرض بالدين، وفسادها في إقصاء الخلق عن الدين. وقد تضمن إصلاح الأرض بإقامة المقاصد الكلية الكبرى؛ كحفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والملك، وهذه هي الكليات الخمس الضرورية التي جاءت بها الرسالات وقررها الرسل، حتى قيل إنها محفوظة في كل م لة وشريعة. بكلي من هذه الكليات فهو مفسد من المفسدين فيوإن كل ما يخل الأرض. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٠ إن االله وضع الشريعة على خط يحقق مقاصدها في الخلق حتى قال العلامة الشاطبي» :تكاليف الشريعة تعود إلى حفظ مقاصدها في الخلق«).(١ لقد سعدت البشرية ردح ا من الزمن وتبوأت الجوزاء وعاشت في رغد من العيش في حياة عزيزة كريمة يوم أن كان الدين يسوسها فقد دانت لها لأمم وهاب جانبها الملوك.ا لأمة للدين وصار غريب ا بين أهله وفي أرضه؛ انتكستلكن يوم أن تنكرت ا وارتكست في حمأة الفساد وهانت على أعدائها بعد أن هانت على االله تعالى. لأمة قبل إنزال الشريعة جماعات تعيش على هامش الحضارات،كانت ا وإذا ذكر العرب عندهم ذكروا بالشر والفساد والظلم والبغي وسوء العادات، حتى نزل فيهم القرآن بمقاصده الكبرى فرفع من شأنهم بحيث حمل ذكرهم لأممية، وصدق االله إذ يقول2 ± ﴿ :في المحافل الدولية، والمنظمات ا ] ﴾ o 1̧¶ μ́ 3الأنبياء.[١٠ : لأم ية في العالمين لأمة ا فمن مقاصد هذا القرآن أنه حمل ذكر هذه ا وصنع لها هوية وعزة وحضارة ومجد ا تليدا. لأميينومن مقاصد هذا الكتاب المبين أنه جاء بشريعة سمحة ت ناس ب ا لأمي ژ» :إن الدين يسرلا غلو فيها ولا تعصب ولا تشدد، حتى قال النبي ا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه«).(٢ وقد جاءت الشريعة بمقاصد عظيمة منها: ١ـ مقصد رفع الضرر؛ كقوله تعالى﴾1̧ ¶ μ ﴿ : ]البقرة. [٢٣٣ :وقوله ! »:لا ضرر ولا ضرار«).(٣ ) (١الموافقات. ١٧/٢ ) (٢السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض باب القصد في العبادة حديث. ٤٥٢٠ ) (٣سنن ابن ماجه ٧٨٤/٢برقم ).(٢٣٤٠ توطئة ١١ ٢ـ ومنها مقصد العدل فالشريعة عدل كلها ليس فيها ظلم ألبته، قال تعالى) ( ' & % $ # " ! ﴿ : * ] ﴾+الحديد.[٢٥ : ٣ـ ومنها مقصد الوحدة، قال تعالىE D C B A ﴿ : ] ﴾Fآل عمران.[١٠٣ : تمم مكارمعثت لأ ٤ـ ومنها مقصد الأخلاق فقد قال ژ» :إنما ب لأمم التي لا تملك رصيد ا في الأخلاق هي أمة منكوبة ولاالأخلاق«؛ لأن ا حضاري ا قويم ا وإنما هي مرتع للظلم والإجرام؛ وإن تقدمتتملك رصيد ا في الجانب العمراني والتكنولوجي. ٥ـ ومن المقاصد التي جاءت بها الشريعة الجانب الإنساني؛ فإن كرمت الإنسان باعتباره إنسان ا قال تعالىb a ` _ ﴿ :الشريعة nmlkjihgfedc ] ﴾oالإسراء.[٧٠ : ٦ـ ومنها مقصد الرحمة، قال تعالى﴾d c b a ` ﴿ : ]الأنبياء. [١٠٧ :وقال ژ» :ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء«). (١وما عرفت البشرية من الرحمة مثل ما عرف المسلمون في كنف الإسلام العظيم. ٧ـ ومنها مقصد الحرية، وهي مقصد عظيم حتى نصت القاعدة أن الأصل في الإنسان الإسلام والحرية. وقد قال الفاروق عمر لعمرو بن العاص حين لطم وجه ولدمن أقباط مصر» :يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا«).(٢ ) (١الحديث أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في رحمة المسلمين برقم ).(١٩٢٤ ) (٢فتوح مصر والمغرب لأبي القاسم المصري، في فتوح مصر والمغرب. ١٩٥/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٢ وقد عاش الناس أحرار ا في كنف هذا الدين، مسلمهم وكافرهم، عاشوا أحرار ا في دينهم وكنائسهم وصلبانهم لا يتعرض لهم أحد بسوء، وعنوان حريتهم في شريعتنا قوله تعالى﴾Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ : ]البقرة. [٢٥٦ :وغير ذلك من مقاصد ترسم جملتها جلب المصالح ودفع المفاسد. هذه المقاصد وغيرها جاءت بها الشريعة وبنى عليها الفقهاء اجتهاداتهم. وكان الفقه الإباضي كغيره من الفقه الإسلامي بعامة، وقد تو لى هذا الكتاب بيان ذلك بصورة جليلة واضحة مع بيان الآليات والمنطلقات النظرية التي بنيت عليها نظرية المقاصد؛ بالإضافة إلى الدراسة العملية والتطبيقية لمقاصد الشريعة في مختلف أبواب الفقه. وقد جاء الكتاب في ثلاثة أجزاء: ـ الجزء الأول، في المصلحة وضوابطها وشروطها وأنواعها ومسالكها وقواعدها. ـ الجزء الثاني، في المفسدة وضوابطها وشروحها وأنواعها ومسالكها وقواعدها. ـ الجزء الثالث، في الموازنة بين المصالح والمفاسد، مع دراسة النبي ژ وسيرة الخلفاءوالسنة وسيرةاستقرائية للموازنة في الكتاب الراشدين، وبيان الموازنة في الفقه الإباضي وشروط الموازن وأهليته، كما تكلمت فيه على مقصد الشارع، وبيان أهدافه وغاياته. ـ الجزء الرابع، في الجانب التطبيقي، وقد شمل باب العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، وبيان أحكام أهل الذمة، وحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأسرى، وحقوق المرأة والطفل، وغير ذلك من أبواب الفقه. وقد جاء جامع ا بين المدارس الفقهية من جهة والفقه الإباضي من جهة يبين وحدة هذه المقاصد في الأصول الاجتهادية والمقاصد أخرى، على خط توطئة ١٣ الكلية الكبرى، مما يؤسس لوحدة إسلامية كبرى تجمع بينها هذه الأصول والسنة والإجماع والقياس الإسلامية الجامعة التي تخرج من مشكاة الكتاب وبقية المصادر المعتبرة. إن من يفتش عن المساحات التي تحقق الوحدة الإسلامية الشاملة والأخوة الإسلامية المباركة، التي هي أم المقاصد، ليجد ضالته في هذا الكتاب، وما كتب في هذا المضمار من قبل ولن يبذل جهد ا مضني ا، لكن من أراد البحث عن أسباب الفرقة والاختلاف فالهدم عليه أيسر من البناء وك ل ميسر لما خلق له. وسع االله ورسوله فيه بحجة الدفاع عنإن الذين يحبون أن يضيقوا ما والسنة من أصول هذاالعقيدة أقول لهم :نعم هي العقيدة التي قررها القرآن الدين المحكمة التي وسعت الداخلين فيها، والتي مات رسول االله ژ تارك ا أصحابه عليها، فهذه هي العقيدة التي لا يسوغ الاختلاف فيها. أما الأمور المشكلة التي مات رسول االله ژ ولم يتكلم فيها والتي توسع فيها المتكلمون وفتقوا الكلام فيها، فمثل هذه لا ينبغي أن تمزق شمل هذه لأمة؛ لأن كل من قال فيها بقول فإنما يقصد بذلك تنزيه الباري، وما دام أنا النبي ژ لم يتكلم فيها فالناس فيها معذورون؛ فمن تأول فيها بتأويل أو استدل عليها بدليل فإن االله يعذره بذلك وإن لم يكن دليله صحيح ا ولا تأويله مقبولا في نظر خصمه؛ إلا أنه لا تكفير ولا تبديع ولا تضليل مع الاجتهاد والتأويل، كما قال الإمام القاسمي. (١)5وعد ذلك ابن تيمية 5 من الخطأ المغفور، عندما قال :والخطأ المغفور... كمن يعتقد أن االله لا يرى لقوله تعالى. (٢)﴾7 6 5 ﴿ :قال ذلك عند كلامه على رؤية ) (١انظر :رسالة القاسمي »الجرح والتعديل« من ص ١٠وما بعدها، مؤسسة الرسالة. ) (٢مجموع الفتاوى ٣٣/٢٠ـ مجمع الملك فهد للطباعة والنشر. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٤ الباري يوم القيامة فمن أثبتها استدل بقوله تعالى- ❁ + * )﴿ : ] ﴾ /. القيامـة. [٢٣، ٢٢ :ومن نفاها استدل بقوله تعالى6 5﴿ : ] ﴾;: 9 8 7الأنعام.[١٠٣ : أقديم هو وكل فريق تأول دليل خصمه، وكالخلاف في كلام الرب أو مخلوق، وهذه مسألة كلامية كان المسلمون في غنى عنها، وهي من فضول علم الكلام في الوقت الذي يراها كثير من أهل الكلام من أمهات مسائل الدين، ولذلك يقول الشوكاني في إرشاد الفحول :بل مسألة كلام الرب، وإن طالت ذيولها وتفرق الناس فيها فرق ا وامتحن بها من امتحن من أهل العلم وظن من ظن أنها من أعظم مسائل أصول الدين، ليس لها كبير فائدة؛ بل هي من فضول العلم، ولهذا صان االله عنها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم).(١ وكالكلام في دقائق القضاء والقدر، والخوض في الأسماء والصفات خوض ا يشبه خوض أهل الكتاب، كما قال تعالى6 5﴿ : ] ﴾;7التوبـة. [٦٩ :فإنهم أول من اختلف في عيسـى باعتبـاره كلمة االله »أقديم« أو مخلوق حتى انبثق عن ذلك الخلاف في هذه المسألة. تفطن إلى هذا الأصل؛ أعني به :الخلاف في الأموروأول من العلامة الرباني العز بنالمشكلة، وأن االله يعذر في هذا الباب، هو عبد السلام في آخر باب القواعد الكبرى وقد ذكرت كلامه بتمامه في هذا الكتاب، وهو كلام يكشف عن علم ذلك العالم الرباني. 5 وقد رأيت شبيهه عند الإمام القاسمي الدمشقي في رسالة الجرح والتعديل) (٢التي أنصح طلاب العلم بقراءتها. ) (١إرشاد الفحول للشوكاني ، ٢٩/١ت :محمد حسن الشافعي في دار الكتب العلمية. ) (٢رسالة القاسمي، ص ١٠وما بعدها. توطئة ١٥ خلافي ا يكر فيا أيها الغيورون على العقيدة لا تستنبطوا منها فرع ا على العقيدة كلها بالإبطال فتصبح العقيدة باب ا من أبواب الاختلاف والتفرق ووضع السيف في الأمة والدعوة إلى قتال المخالف؛ فيصبح علم العقائد مضاد ا لمقصود الشارع، سموا الأمور بأسمائها قولوا هذا نص ا ودلالة، وهذا نص مشكل. وهذا نص يسعأصل مقطوع به الخلاف، فيه وهذا لا يسع الخلاف فيه، تكلموا حيث تكلم االله ورسوله وأصحابه الكرام واسكتوا حيث سكتوا. قولوا آمنا باالله وأسمائه وصفاته على مراد االله ورسوله، فإن ذلك يوحد بين أفراد الأمة؛ فوحدة المسلمين على كتاب االله ورسوله مقصد عظيم، والخلاف فيما لم يتكلم فيه االله ورسوله مضاد لهذا المقصد. ولا تحملوا الناس على ورع مشايخكم ولا على تشددهم؛ بل احملوهم على ما يسعهم من سماحة هذا الدين ويسره. االله االله في هذه الأمة، ارحموا هذه الأمة وارفعوا عنها قيودكم وأغلالكم الفكرية والمذهبية، كما رفع االله عنها الأصر والأغلال. تخلقوا بدين االله ولا تخلقوا بأخلاق أهل الأهواء والضلال، فمن الأمم السابقة. أضلهم االله من المغضوب عليهم والضالين من واعلموا أن التكفير حق الله فلا تخوضوا فيه مع الخائضين، وأن أعراض المسلمين حفرة من حفر النيران، حذاري أن تصطلوها. الأمة، وأن يلموأسأل االله بمنه وكرمه أن يجمع االله كلمة هذه وس نة رسوله. آمين، وصلى االله علىشملها، وأن يوحدها على كتابه رب العالمين.سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا كتاب المقاصد بين الإباضية وجمهور المذاهب الإسلامية.. وهو دراسة في المنطلقات النظرية والفروع التطبيقية. تضمويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة موسوعة الفقه الإباضي التي  »معجم القواعد الفقهية الإباضية« في مجلدين كبيرين، وشرحه وهو كتاب القواعد الفقهية مقارنة بالمذاهب الإسلامية المتبوعة. في سبعة مجلدات وكتاب »إجتهادات السالمي« في مجلدواحد. إن هذه الموسوعة المباركة في الأصول والمقاصد، والقواعد لتبرز الفقه الفقه الإسلامي بعامة فقه ا موسوعي ا في مستوى الفقهالإباضي إلى جانب الإسلامي بعامة يمتاز بالمرونة، والسعة، والشمول والواقعية ويزدان بالتقوى وينضح بالورع. يجد القارئ فيه مدرسة فقهية معتدلة تجمع بين العقل والنقل بحيث لا يطغى فيها جانب على الآخر. الفقه العظيم كبار علماء العصر وفي مقدمة هؤلاء وقد شهد بهذا العلماء: مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٨ ١ـ الإمام الشيخ محمد عبده. ٢ـ الإمام الشيخ محمد أبو زهرة الذي قال في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية وللإباضية فقه ممتاز وفقهاء ممتازون. العلامة مصطفى الزرقا.٣ـ العلامة د. وهبة الزحيلي وكلاهما وصفاه بأحسن الصفات.٤ـ العلامة الدكتور محمد رمضان البوطي رحم االله الجميع. بالإضافة٥ـ إلى العشرات الذين وفدوا إلى عمان للمشاركة في ندوة تطور العلوم الفقهية التي تعتبر أضخم عمل في العالم العربي والإسلامي يقدم فيها خيرة الأبحاث ويحضرها ثلة من خيرة الباحثين ترعاه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان المحروسة. لأمة لأنه يقربإن هذا العمل مهم جد ا لأنه يسهم في جمع كلمة هذه ا المسافات المتباعدة، ويجمع القلوب المتنافرة على فقه موزون يوجد ولا لأمة المرحومةوسنة رسوله ژ وإجماع هذه ا يفرق أصوله كتاب االله، والقياس الصحيح فقه يقوم على المصالح ودرء المفاسد ويحترم الأعراف لأمة أصوله صحيحة وقواعده محررة ومنقحة يقوموالعوائد الجارية بين ا ت فروعه من فقه الصحابة والتابعين وعلماء على التعليل والتدليل. جم ع الأمصار وأقوال الأئمة المعتبرين كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور، والليث بن سعد، والحسن البصري، وشعبة وأبي ذئب وابن حزم، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وإمام الحرمين الجويني، والنووي، وابن حجر وكثير غيرهم من طبقات المذاهب الإسلامية المتنوعة فقه واضع العماني الذي شهد له كبار الصحابةأصول جابر بن زيد، أبو الشعناء التابعي بالعلم كابن عمر وغيره. مقدمة ١٩ لأمة الإسلامية اليوم أمة مكلومة جريحة قد عمل فيها التفرقإن ا والتعصب عمله هذا التعصب الذي ينظر إليه أصحابه على أنه انتصار للمبدأ والعقيدة ينظر إليه المنصفون على أنه غلو وتعصب ممقوت يؤجج الصراعات الفكرية والمذهبية وقد تنبني عليه مواقف سياسية وحزبية نتائجها لأمة إلى الحقد والكراهية. إن منخطيرة يصعب على الراتق رقعها وتدفع با وتلم شملهما فلا يصح أنمقاصد هذه العقيدة وهذه الشريعة أن تجمع ا لأمة يستنبط منها أصول تكر على هذه المقاصد بالإبطال والهدم. لأمة أن تختلف في فروع العقيدة اختلاف ا ينشأ عنه الطعنلا يجوز لهذه ا بالتكفير والتبديع، وسفك الدماء، وانتهاك الأعراض وسلب المال. ومن المبادئ الكلية »أنه لا تكفير في مسائل الخلاف لأن هذه المصالح الثلاث لأمة إلا في أمور مشكلة صعبة يعذرمن أعظم مقاصد الشريعة ولم تختلف ا االله بها عباده فليعذر المسلمون بعضهم البعض فيها«. إن دراسة هذا الكتاب سوف تكشف للقارئ النقاب عن وحدة المقاصد لأمة بالتقارب والتحاور عندماووحدة التشريع بما يسمح بإذن االله لهذه ا الفقه المؤصل الواحد في أصوله ومصادره ومقاصده.ترى هذا إنني أشكر وزارة الأوقاف بشخص معالي الوزير عبد االله بن محمد بن عبد االله السالمي وإخوانه في الوزارة على إتاحة الفرصة في هذه الدراسات لأمة الفقه الإسلامي عام ة وإفادة ا والندوات التي يقصد منها إعلاء راية تقدم هذه الندوات والدراسات النافعة التي تقصد إلى لمالإسلامية بما لأمة وتمحورها حول هذه الشريعة المطهرة.شعث ا وشعب ا. حفظ االله معالي الشيخ عبد االله بنحفظ االله عمان سلطان ا وحكومة محمد بن عبد االله السالمي وأطال بعمره ومتعه بعافيته إنه سميع قريب مجيب. وكتبه أ. د. محمود مصطفى عبود آل هرموش مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٠  وره: ا يظ ن الكثير من الباحثين أن علم مقاصد الشريعة عرف مؤخر ا فيما كتبه إمام الحرمين الجويني )٤٧٨هـ( وفيما كتبه تلميذه أبو حامد الغزالي وانتهاء بابن عاشور. )٥٠٥هـ( مرور ا بالإمام الشاطبي )٧٩١هـ( والحقيقة أن علم المقاصد ظهر قبل ذلك فيما كتبه الحكيم الترمذي )٣٢٠هـ( في كتابه الصلاة ومقاصدها، ثم جاء البخاري وكتب كتابه »محاسن الشريعة« )٣٤٦هـ( وبعده جاء القفال الشاشي الكبير )٣٦٥هـ( وبعده أيض ا جاء أبو الحسن العامري )٣٨١هـ( وكتب كتابه »الأعلام بمناقب الإسلام«. بل إن بعض الباحثين عزا الفكر المقاصدي إلى إمام أهل الرأي إبراهيم النخعي )ت ٩٦هـ( من صغار التابعين. لأن أساس فقه الرأي العمل بالقياس الذي يبنى على العلة والعلة هي مناط الحكم. وهي أساس علم المقاصد. والحقيقة أن علم المقاصد كان مركوز ا في عقول الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وقد أفصحوا عنه في الأصول الآتية: الأ الأول :ا: بأوصاف ظاهرة فقد فهم أئمة الصحابة، والتابعين أن الأحكام قد أنيطت منضبطة توجد بوجودها، وتنعدم بانعدامها وسموا ذلك بالإطراد وجعلوه مسلك ا من مسالك العلة. وفي بعض الأحيان كانوا يستنبطون الحكمة من الحكم الشرعي وعرفوه بأنه ويعبرون عنها بالمناسب، والحكمة شرط من شروط العلة وصف ظاهر يحصل من ترتب الحكم عليه ما هو مقصود ذلك للشارع من مقدمة ٢١ جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وبهذا يظهر أن حكمة الحكم هي مقصد والحك م هي مقاصد الشريعة. الشارع والتعليل هو مذهب جماهير المذاهب الإسلامية من الحنفية، والمالكية والشافعية، والحنابلة وهو مذهب الإباضية أيض ا صرحوا بذلك في مئات المناسبات وقد ذكرت ذلك في هذا الكتاب. والسنة، وأقضية الصحابة وقد استدل القائلون بالتعليل بالكتاب، والتابعين وقذ ذكرت ذلك بالتفصيل في الجزء الأول من هذا الكتاب وقد ذكر ذلك الأئمة الفقهاء في باب القياس عند الكلام على مسالك العلة فإنهم ذكروا من المسالك المناسبة وهي الوصف الظاهر الذي يحصل من ترتب الحكم عليه ما هو مقصود للشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. الأ ا ! %و $ا !" #ا : فقد أوضح النبي ژ أن من مقاصد هذه الشريعة التيسير على الناس، والسنة من ذلك قوله تعالى ̈ § ﴿ :ود ل على ذلك نصوص من الكتاب © ] ﴾̄ ® ¬ « aالبقرة.[١٨٥ : وقوله] ﴾ X W V U ﴿ :المائدة.[٦ : )(١ السنة قوله ژ » :إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه«ومن وقد ذكرت ذلك بالتفصيل عند الكلام على قصد الشارع. الأ ا (%و $ر"' ا&ر: من مقاصد الشريعة رفع الضرر الواقع أو المتوقع وهو أصل معروف لدى أئمة الصحابة والتابعين وأئمة الدين، وقد كانت فتاويهم وأقضيتهم ) (١الحديث أخرجه البخاري في باب الدين يسر ج.١٦/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٢ مبنية على هذا الأصل، وهو أحد مقاصد هذه الشريعة وقد ذكرت ذلك في أثناء الكلام على قصد الشارع. الأ اا ',ـ *+ا ل ـ : نص على ذلكمن مقاصد هذه الشريعة تحقيق العدل ورفع الظلم وقد والسنة. الكتاب من ذلك قوله تعالىR Q P O N M L K ﴿ : ﴾ [ Z Y XW V U T S ]النحل.[٩٠ : وقوله¶ μ́ 3 2 ± °̄ ® ¬ « a © ﴿ : ̧ ] ﴾ 1النساء.[٥٨ : وقوله, + * ) ( ' & % $ # " ﴿ : ] ﴾ /. -النساء.[١٣٥ : السنة قوله ژ فيما يرويه عن ربه 8أنه قال» :يا عبادي إنيومن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم ا فلا تظالموا«).(١ وقد فصلت ذلك في مبحث قصد الشارع، في هذا الكتاب أيض ا. وهذه الأصول وغيرها هي أساس مقاصد الشريعة وهي كانت معروفة لديهم يؤصلون ويفرعون الأحكام على أساسها. ذر في صحيحه كتاب »البر والصلة« باب تحريم الظلم) (١الحديث أخرجه مسلم عن أبي  برقم. ٢٥٧٧ مقدمة ٢٣ /0+الأ -+ .ا : من ينظر في عبارات الأصوليين يظن أن علم المقاصد والمصالح من خواص مذهب مالك كما قال الآمدي في »الأحكام«) (١وابن الحاجب في »مختصره«) (٢وابن قدامة المقدسي في »الروضة«)، (٣والشاطبي في »الاعتصام«).(٤ عولوا على المصالح والمقاصد حتىوعند التحقيق فإن الجميع قد عملوا بالمصالح المرسلة وهي محل خلاف في هذا الباب. يقول الإمام القرافي 5في »شرح التنقيح« :وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا )أي المالكية( وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهد ا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا أو فرقوا بل يكتفون بمطلق المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة فهي حينئذ موجودة في جميع المذاهب).(٥ ويقول الزركشي في »البحر المحيط«» :ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمى بالمصالح المرسلة والمشهور اختصاص المالكية بها وليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معنى للمصلحة إلا ذلك. لذلك لا بد من إيراد أقوال الأئمة الأربعة وتبيين موقفهم من المصالح. )» (١الأحكام«. ١٤٠/٤ )» (٢مختصر ابن الحاجب«. ٢٤٢/٢ )» (٣روضة الناظر« ص. ٨٧ )» (٤الاعتصام« للشاطبي ١١١/٢و. ١١٢ )» (٥البحر المحيط« للزركشي ج.٨٤/٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٤ ١ـ موقف الحنفية من المصالح: بفقه الرأي وفقهاء العراق من الحنفية في مقدمةإن فقه الحنفية اشتهر القائلين بالمقاصد وأن أحكام الشريعة معللة بأوصاف وحك م هي مظان تلك المصالح وهم الذين يأخذون بعبارة النص وإشارته ومعقوله وروحه وهم أصحاب القياس المهرة في اكتشاف العلل وإلا لم يكونوا أصحاب الرأي وهم القائلون بالاستحسان الذي يدخل فيه الاستصلاح حيث جعلوا من أنواع الاستحسان ترك القياس للمصلحة وهذا أمر بدهي يجعلهم في مقدمة القائلين بالمصالح. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن محمد بن الحسن وهو من كبارهم يقرر أن أحكام المعاملات تدور مع المصلحة وجود ا وعدم ا إذ يقول» :وأما يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك بهاتلقي السلع فكل أرض كان ذلك فإذا كثرت الأشياء بها حتى لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك إن شاء االله«).(١ فهو منع من تلقي السلع في حال وأجازه في حال أخرى وليس بين الحالتين من فرق إلا وجود الضرر وعدم وجوده فدل على مراعاة المصلحة ودفع المفسدة وهذه هي مقاصد الشريعة. ٢ـ المذهب المالكي: المالكية هم أهل المقاصد فقد نص الإمام ابن المنير كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح »إن المقاصد تغير أحكام الفعل«. قال ذلك تعليق ا على حديث ذكره البخاري في صحيحه عن إمام مسجد مباء وذكر أن هذا الإمام كان لا يقرأ سورى من القرآن إلا اتبعها بسورة قل ) (١انظر العناية شرح الهداية ٤٧٧/٦وتبيين الحقائق. ٢٧/٦ مقدمة ٢٥ هو االله أحد« فرفعوا امره إلى النبي ژ فقال له النبي ژ ما حملك على هذا قال» :إنها صفة الرحمن وأنا أحبها فقال له النبي ژ حبك إياها أدخلك الجنة«. قال ابن حجر تعليقا عليه قلت وفي الحديث جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه ثم قال :قال ابن المنير وفيه أن المقاصد تغير أحكام تقدم كلام القرافي المالكي في ذلك.الفعل). (١وابن المنير من المالكية وقد ٣ـ المذهب الشافعي: اشتهر عن الشافعي أنه لا يعول على المصالح المرسلة وأنه لم يعد الاستصلاح أصلا مستقلا برأسه. ولأجل هذا ظن كثير من الباحثين أن الشافعي ينكر الاستصلاح. وعند التحقيق نجد أن الشافعي يقول بالاستصلاح كغيره إلا أنه يدخله في مفهوم القياس الشامل بعمومه للإلحاق بالوصف المناسب والمصلحة الكلية. فهو يقول بالاستصلاح ولو لم يعده أصلا مستقلا برأسه. فقد ورد عن الشافعي ذ م الاستحسان ومن عباراته :من استحسن فقد شرع ومفهوم الاستحسان عند الشافعي شامل بعمومه للاستصلاح. وحجته أن الشريعة قد تكفلت ببيان كل ما يحتاج إليه الإنسان إما والسنة أو بالإشارة بطريف القياس وأن بالنص الصريح من الكتاب  الاستحسان لا ضابط له ويرى أن الاستحسان يستلزم أن االله ترك بعض مصالح خلقه سدى وهذا ينافي قوله تعالى﴾ n m l k j ﴿ : ]القيامة.[٣٦ : ) (١شرح البخاري للحافظ ابن حجر ٢٥٨/٢دار المعرفة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٦ وقوله] ﴾ N M L K ﴿ :المائدة [٣ :ويقول » : 5فليس تنزل بالإنسان نازلة إلا والكتاب يدل عليها نص ا أو جملة«).(١ هذا خلاصة ما يؤثر عن الشافعي من إنكاره للمصالح. ولكن المحققين من أئمة الشافعية وجدوا كلامه مشتبها مضامينه مع أصلا برأسه لكنعناوينه) (٢فوجدوا أن الشافعي وإن لم يعد الاستصلاح يعول عليه ويدخله تحت عموم القياس. لأنه 5كان يرى التعدية في القياس تحصل بالوصف المناسب وهو العلة وتحصل أيض ا بالمصلحة الكلية. مثال ذلك :أ نا إذا وجدنا الشريعة قد اعتبرت حكم ا من الأحكام بناء على مصلحة منصوص على اعتبارها ثم وجدنا حكم ا فيه نفس المصلحة ولم يرد في الشريعة ما يد ل على اعتبارها بذاتها فإننا نلحقه في معنى ما نص االله ورسوله عليه فهذا قياس عند الشافعي مبني على المصلحة. كقياس كتابة القرآن التي لم ينص االله عليها على كتابة الحديث التي نص عليها رسول االله ژ والمصلحة في الحكمين ضرورية لحفظ الدين فهذا استصلاح محض والشافعي يعتبره قياس ا في حين أن بعض أهل العلم لا يسميه قياس ا كما قال الشافعي. يقول » : 5وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياس ا يقول: وحرم وحمد وذ م لأنه داخل في جملته فهو بعينه لاهذا معنى ما أح ل االله قياس على غيره«).(٣ ) (١الأم ٣١٣/٧دار المعرفة. للعلامة مصطفى الزرقا ص. ٦٧) (٢انظر الاستصلاح والمصالح المرسلة ) (٣الرسالة للشافعي باب الاستحسان ١١٥/١مكتبة الحلبي. مقدمة ٢٧ ويقول في الرسالة :القياس من وجهين أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف الناس فيه، والثاني، أن يكون له في الأصول أشباه. فلذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبه ا منه) (١وكلامه يكاد يكون صريح ا في أن علة القياس هي الحكمة والمصلحة لا الوصف المناسب الظاهر المنضبط فقط وبذلك ينضح أن الشافعي أدخل الاستصلاح في أحد نوعي القياس. والسنة والإجماع والشافعي يعتبر القياس داخلا في الدلائل غير الكتاب وما سوى ذلك فهو قياس. وفي ذلك يقول » : 5الاجتهاد لا يكون إلا على طلب شيء وطلب الشيء لا يكون لا بدلائل والدلائل هي القياس«).(٢ وفي الحقيقة إن الشافعي ينكر الاستحسان المبني على الهوى والرأي الذي لا يستند إلى أصل معتبر، أو ينكر المرسل إذا أرسل عن النصوص وجدت بعض الفروعمطلق ا لا عن نص خاص وهذا هو معنى السدى وقد للشافعي يقدم فيها قول الصحابي على القياس وهو أحد أنواع الاستحسان عند الحنفية. ١ـ من هذه الفروع قوله في كتاب الحكم في قتال المشركين قال» :وكل من حبس نفسه بالترهيب تركنا قتله اتباع ا لأبي بكر يرحمه االله وإنما قلنا هذا اتباع ا لا قياس ا«. ٢ـ ومنها قوله في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في باب الغصب» :إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن يبرأ قال :وهو الذي نذهب إليه وإنما ذهبنا إليه تقليدا« هذا لفظه ثم صرح بأن الأصح في القياس عدم البراءة«).(٣ ) (١انظر »الرسالة« ص. ٤٧٩ ) (٢المصدر نفسه. )» (٣الأم«. ٩٠/٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٨ نصه» :وإذا أصاب الرجل بمكة ٣ـ ومنها في الكتاب المذكور أيض ا ما حمام ا من حمامها فعليه شاة اتباع ا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم).(٢)(١ طير بدل الحمام وهذا نوع من الاستحسان لأنهومراده أن القياس تقديم قطع المسألة عن نظائرها اتباع ا للأثر. ومثل هذا كثير عند الشافعي لذلك يجب حمل هجومه على الاستحسان بأنه يقصد الاستحسان المبني على الهوى والتشهي وهو ما سماه الشافعي تلذذا. واالله أعلم). (٣وإذا قال بالاستحسان لزم عنه القول بالمصالح لأن من أنواعه تقديم المصلحة على القياس. لذلك وجدنا كبار أئمة الشافعية كإمام الحرمين الجويني، والغزالي، وعز الدين بن عبد السلام قد رجحوا العمل بالمقاصد ونسبوه إلى إمامهم )(٤ الشافعي 5فإمام الحرمين الجويني ذكر مذاهب العلماء في الاستدلال« فقال في البرهان »وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل «..ثم قال :والمذهب المدون من مذهب الشافعي التمسك بالمعنى وإن لم يستند إلىالثالث وهو أصل على شرط قربه من الأصول الثابتة.. ويقول أيض ا :ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلق ا بأصل ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة فإن عدمها التفت إلى أقرب الأصول شبه ا بها«).(٥ ) (١المصدر نفسه. )» (٢الأم« ١٥٧/٤وانظر »التمهيد« للأسنوي ص. ٥٠١ ) (٣انظر» :غاية المأمول« ص ٤٧٥للعبد الفقير إلى االله. ويعبر عنه بالاستدلال المرسل.) (٤الاستدلال هو أحد أسماء المصلحة )» (٥البرهان« لإمام الحرمين ١١١٨/٢طبعة ثانية دار الأنصار بالقاهرة. مقدمة ٢٩ وأما الغزالي فيشترط للقطع بالمصلحة المرسلة ثلاثة شروط لتكون معتبرة وهي: ١ـ أن تكون المصلحة ضرورية أي واقعة في قسم الضروريات الخمس وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل ـ والمال، والنسب. ٢ـ أن تكون قطعية فخرجت المصلحة المشكوك فيها أو المتوهمة. ٣ـ أن تكون عامة بحيث يتوقف عليها دفع ضرر شامل لجماعة المسلمين وليس لفردأو أفرادبأعيانهم. الفقه وهي ومثل الغزالي لهذا النوع بمسألة الترس المعروفة في أصول ما لو تترس العدو بأسرى المسلمين وزحف وراء هذا الترس ليمتنع المسلمون من ضربه حرص ا على أسراهم فضرب الترس في هذه المسألة لأمةمصلحة ضرورية لأنها تعود إلى حفظ الدين والنفوس وكلية لكل ا وقطعية لأن العدو سيقتل المسلمين والترس مع ا حتم ا. وخرج بكونها كلية ما لو تعرضت سفينة للغرق فليس لمن فيها أن يلقوا أحد ا من ركابها حفاظ ا على مصلحة الباقين لأنها ليست مصلحة كلية. وخرج بكونها قطعية لو تترس العدو بذراري المسلمين بقلعة غير منيعة وكان المسلمون يحيطون بها فهنا لا يجوز رمي الترس لأنه لا مصلحة قطعية لامكان التغلب عليهم بدون قتل الترس. ولكون الترس مشكوك ا في قتله من العدو وخرج بكونها ضرورية المصلحة الواقعة في رتبة الحاجيات أو التحسينات فلا يجوز الحكم بمجرد المصلحة فيها إن لم يعتضد بأصل شرعي فإن اعتضد بشهادة أصل فذلك قياس. وهذا قياس مصلحي عند الشافعي كقياس كتابة القرآن على كتابة النص على جوازه جامع مصلحة حفظ الدين في كل منالحديث لشهادة الأصل والفرع. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٠ أما سلطان العلماء فموقفه من المقاصد معروف لا يحتاج إلى شواهد وقد كان سيد ا من سادات المقاصد وكتابه »قواعد الأحكام في مصالح الأنام« يشهد بذلك. ومن أقواله» :ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إجماع نص ولاإهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها وإن لم يكن فيها  خاص فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك... ولو تتبعنا مقاصدقياس ولا خير دقة وجلة وزجر عن كل شردقةوالسنة لعلمنا أن االله أمر بكل الكتاب وجلة فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد فقد قال تعالى: ﴿b a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y X W ] ﴾ cالزلزلة.[٩، ٨ : وقالT S R Q P O N M L K ﴿ : ] ﴾ V Uالنحل.[٩٠ : والإحسان إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة).(١ /0+ا -+ ,12ا : مبنية على المصالح ودفع المفاسد.والمذهب الحنبلي يرى أن الشريعة ومن عبارات ابن القيم الرشيقة» :إذا ظهرت إمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فث م شرع االله ودينه).(٢ ورويت عن الإمام أحمد وفقهاء مذهبه فتاوى كثيرة في مختلف الشؤون )» (١قواعد الأحكام« ١٨١/٢و. ١٨٢ )» (٢الطرق الحكمية« ص. ١٤ مقدمة ٣١ بنيت على المصلحة وحدها). (١حتى غلا الطوفي منهم فخصص النص بالمصلحة. وهو أمر معروف. /0+الإ + -+ 3,ا  : الفقه الإباضي كغيره يقوم على الفكر المقاصدي. فالإباضية من القائلين بتعليل الأحكام في الشريعة وهم من مثبتي القياس بجميع أنواعه قياس العلة وقياس الشبه وقياس الأولى وقياس الأدون، والعلة هي الركن الركين في القياس، وقد ذكرت كثير ا من النماذج التي تد ل على الاتجاه المقاصدي عند الإباضية في هذا الكتاب، وفي اجتهادات السالمي، وموسوعة القواعد الفقهية الإباضية ومن تصفح كتب المذهب ككتاب »الجامع« لمحمد بن بركة، وكتاب »بيان الشرع« لمحمد بن إبراهيم الكندي، وكتاب »المصنف« لتلميذه الشيخ أحمد الكندي، وكتاب »البصيرة« للشيخ عثمان الأصم، وجوابات الشيخ أحمد بن مفرج، وكتاب »منهج الطالبين« للشيخ سعيد بن خميس الشقصي. وكتاب »الإيضاح« للشماخي، وكتاب »قواعد الإسلام« للجيطالي، وكتاب »العدل والإنصاف« للوارجلاني، وكتاب »معارج الآمال« للسالمي. نعم، من قرأ هذه الكتب وجدها مليئة بالقواعد المقاصدية التي تعود إلى حفظ المقاصد الضرورية الخمس كفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسب، والحاجية، والتحسينية. ووجدها مليئة بقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد وقد ذكرت منها في هذا الكتاب اثنتين وأربعين قاعدة مع أمثلتها. ) (١انظر :المصلحة للأستاذ مصطفى زيد فقرة ).(٥٩) (٥٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٢ أما مسألة تعليل الأحكام بالمقاصد فقد ذكرت منها العشرات في هذا الكتاب أيض ا مما يد ل على رسوخ المذهب الإباضي في الفكر المقاصدي ولا أحب ذكر ذلك مرة ثانية فمن رام الوقوف عليها فلينظر المباحث الآتية: أ ـ مبحث المصلحة. ب ـ مبحث المفسدة. ج ـ مبحث الموازنة في هذا الكتاب واالله الهادي إلى سواء السبيل. أ $ا; 7ا* !" 61ا ;6ا ي  1ا8ا 7$ا56 أهم ما أ لف في علم المقاصد: ١ـ كتاب الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذي من علماء القرن الرابع سنة ٣٢٠هـ فقد علل أفعال الصلاة مثل أن العبد بالوقوف يخرج من الأباق، وبالتوجه إلى القبلة يخرج من التولي والإعراض وبالتكبير فيخرج من الكبر«، وهكذا في كل فعل من أفعال الصلاة. ٢ـ كتاب »محاسن الشريعة« للقفال الشاشي الكبير الذي طرد التعليل في أحكام الشريعة كلها حتى في العبادات. والمقصود منه بيان محاسن الشريعة وتقريبها من العقول. ٣ـ كتاب »البرهان« للإمام الجويني )ت ٤٧٨هـ(. يعتبر إمام الحرمين الجويني الشافعي رائد ا من رواد علم المقاصد لكثرة ذكره لها بل هو أول من قسم الضروريات إلى خمس ضروريات كلية وهي حفظ الدين والنفس، والعقل والمال والنسب. مقدمة ٣٣ ومن الأمثلة على اعتنائه بالمقاصد ما قاله أثناء رده على الكعبي المعتزلي الذي أنكر المباح في الشريعة حيث قال» :ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة«).(١ وفي أثناء بيانه لأقسام الكليات الخمس يقول: القسم الأول :أصول يؤول معناها العقلي إلى أمر ضروري تقوم عليه الحياة منها أصل حفظ الدماء المعصومة والزجر عن التهجم عليها وهو الأصل المعلل لوجوب القصاص في الشريعة).(٢ القسم الثاني :أصول تتعلق بالحاجات العامة في الحياة ولا تنتهي إلى حد الضرورة وهذه الأصول الحاجية هي علة بعض التصرفات الشرعية كالإجارات بين الناس).(٣ القسم الثالث ـ أصول ليست ضرورية، ولا حاجية إنما هي من قبيل التحلي بالمكرمات والتخلي عن نقائصها مثل مقاصد الطهارات).(٤ ٤ـ أصول لا تتعلق بالضروري ولا الحاجي العام بل بالمندوب، فهذا القسم هو كالضرب الثالث الذي انتهى الفراغ منه في أن الغرض المخيل الاستحثاث على مكرمة لم يرد الأمر على التصريح بإيجابها بل ورد الأمر بالندب إليها).(٥ )» (١البرهان«. ٢٩٥/١ ) (٢المرجع نفسه. ٩٢٣/٢ ) (٣المرجع نفسه ٢٩٤/٢وما بعدها. ) (٤المرجع نفسه. ٩٣٠/٢ ) (٥المرجع نفسه ٩٣٧/٢إلى. ٩٤٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٤ ٥ـ أصول لم يظهر للناظر فيها معنى أصلا ولا مقصد محدد بل يندر تصوره فهي ليست من باب الضرورات ولا من باب الحاجات ولا من باب المكرمات).(١ دقيق يد ل على سعة علمه ودقة استقرائه، وقد نبه على ذلكفهذا تقسيم بقوله فهذه أمور كلية لا ننكر على الجملة أنها غرض الشارع في التعبد بالعبادات البدنية وقد أشعر بذلك نصوص القرآن العظيم من مثل قوله يبين تعالى] ﴾ o 1̧ ¶ μ́ ﴿ :العنكبوت [٤٥ :فلم إذن إلا بعض أحكامها التفصيلية مما يعسر تعليله ويتعذر القياس عليه كهيئات الصلاة وأعداد ركعاتها وكتحديد شهر الصوم ووقته).(٢ وإذا لاحظنا تقسيم الجويني 5نراه أدخل الرابع في الثالث وجعل الخامس نادر ا كالمعدوم فعادت الأقسام إلى ثلاثة ضروري، وحاجي وتحسيني أو تكميلي. الحك مالظاهر، فالصلاةعلى أن القسم الخامس لا يخلو من بعض تنهي عن الفحشاء والمنكر، وقال االله في الصوم﴾ v u ﴿ : ]البقرة [٢١ :وقال في الزكاة﴾ p o n m l k j ﴿ : ]التوبة [١٠٣ :وقال في الحج ﴿ ] ﴾ h g fالحج [٢٨ :وهذا تعليل بالحكمة الظاهرة. وقد ذكر 5أن طريق إثبات مقاصد الشريعة هو الاستقراء في المقاصد المنصوص عليها أما غير المنصوص عليها فطريق معرفتها القرائن وقسم القرائن إلى قسمين. ) (١المصدر نفسه. ٩٢٦/٢ ) (٢المرجع السابق. ٩٥٨/٢ مقدمة ٣٥ القرائن الحالية وهو نوع غير مطرد بمعنى أنه يتعسر ضبطه في جنسه كاحمرار الوجه مثلا قرينة دالة على الخجل لكنها غير مطردة إذ قد يحمر وجه من ليس بخجول ووظيفة هذا النوع من القرائن تحديد القصد من النصوص الشرعية إما من جهة تبيين مجملها أو من جهة تخصيص عامها أو من جهة تقييد مطلقها).(١ القرائن المقالبة وهي عنده نوعان :الاستثناء والتخصيص. وضرب لذلك مثلا وهو قول الرسول ژ لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر »أينقص الرطب إذا يبس فقال السائل نعم فقال النبي ژ فلا إذن«).(٢ تبين من هذه العجالة أن الجويني هو باني صرح المقاصد وهوفقد مشيد أركانه ودعائمه وهو أول من ابتكر تقسيم المقاصد إلى ضرورية قسم الضروريات إلى خمس وهي الدين،وحاجية وتحسينية وهو ممن والنفس، والعقل، والمال، والنسب. ٤ـ كتاب »شفاء العليل« للغزالي: نظر حجة الإسلام 5فيما كتبه شيخه إمام الحرمين فنقحه وطوره وأضاف عليه إضافات هامة. ومن الأمور التي زادها. 5 أولا :الأحكام المتممة والمكملة للمراتب الثلاث الضرورية والحاجية والتحسينية يقول الغزالي » : 5إن المقاصد تنقسم مراتبها. )» (١البرهان« للجويني. ٢٦١/١ ) (٢أخرجه أبو داود كتاب »البيوع« باب شراء التمر بالتمر حديث رقم ).(٣٣٥٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٦ فمنها ما يقع محل الضرورات ويلتحق بأذيالها ما هو تتمة لها وتكملة. ومنها ما يقع في رتبة الحاجات ويلتحق بأذيالها ما هو كالتتمة والتكملة لها. ومنها ما يقع في رتبة التوسعة والتيسير الذي لا ترهف إليه ضرورة ولا تحس إليه حاجة ولكن تستفاد به رفاهية وسعة وسهولة فيكون ذلك أيض ا مقصود ا في هذه الشريعة السمحة السهلة الحنيفية ويتعلق بأذيالها ولواحقها ما هو في معنى التحسين والتتمة لها فتصير الرفاهية مهيأة بتكميلاتها).(١ مثال هذه التتمات: مثال مكمل الضروري يقول الغزالي فمكمل حفظ النفس المماثلة في استيفاء القصاص وأما الحاجي كتسليط الولي على تزويج الصغير والصغيرة له مراعاة الكفاءة والمحافظة على مهر المثل).(٢ومكم ثاني ا :الترجيح بين المقاصد المتعارضة. ومن الأمور التي ابتكرها الغزالي الموازنة بين المقاصد المتعارضة وترجيح أحدها على الأخرى مثال ذلك تقديمه المصلحة الكلية على الجزئية وهذا ما رأيناه في مسألة الترس حيث ج و ز ر م ي الترس في المسألة لأمة على مصلحة الترسالمشهورة عنه تقديم ا لمصلحة كلية وهي حفظ ا المقتول بكل حال) (٣وقد مر أنه اشترط ثلاثة شروط لرمي الترس وذلك أن يتوقف عليه مصلحة كلية وضرورية وقطعية. )» (١شفاء الغليل« ص ١٦١ـ ص ١٦٢و»المستصفى«. ٢٨٦/١ )» (٢شفاء الغليل« ص ١٦٦ـ ص. ١٦٧ ) (٣مسألة الترس مرت أكثر من مرة في هذا الكتاب. مقدمة ٣٧ ثالث ا :تفسيره النصوص على ضوء المصلحة التي دعت إليها مقاصد الشريعة).(١ مثال ذلك تفسيره لقوله تعالى﴾ \ [ Z Y ﴿ : ]البقرة.[٢٨٢ : حيث يقول» :لو لم يشترط الشارع العدالة في الشهود لقلنا بها ذلك أن قصد الشارع هو إثبات الحقوق والحقوق لا تثبت بفاسق«).(٢ رابع ا :التنصيص على مسالك المصلحة. والسنة، والإجماع«).(٣قال في ذلك» :ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب ثم قال» :وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه والسنة والإجماع فليس خارج ا عن هذه الأصول«).(٤مقصود ا بالكتاب خامس ا :استعماله المقاصد في الوعظ والدعوة. قال في ذلك» :معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم استمالة القلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد ولمثل هذا الغرض استحب في الوعظ ذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها وكون المصلحة مطابقة للنص وعلى قدر حذقه يزيدها حسن ا وتأكيدا«).(٥ )» (١مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح« رسالة ماجستير ناقشتها في جامعة الجنان للأخت الفاضلة يمينة بسعادي ص. ٧٥ )» (٢المستصفى«. ٣١١/١ ) (٣المصدر نفسه. ٣١٠/١ ) (٤المصدر نفسه. ٣١١/١ )» (٥شفاء الغليل« ص. ٥٤١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٨ ولا شك أن اهتمام الغزالي ومهارته في بيان مقاصد الشريعة تظهر من خلال كتابه القيم الذي أسماه »شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل« وهو خاص بالعلة ومسالكها وقوادحها والتعليل هو باب المقاصد. وقد افردت له بحث ا مستقلا في هذا الكتاب. ٤ـ كتاب »قواعد الأحكام في مصالح الأنام« للعز بن عبد السلام )ت ٦٦٠هـ( يعتبر كتاب الأحكام للعزيز عبد السلام من أهم الكتب فهو يقرر أن الشريعة كلها ترجع إلى قاعدة واحدة هي تحقيق المصلحة لأن درء المفسدة مصلحة أيض ا فكل ما جاء في هذه الشريعة المباركة من نصوص وأحكام يرجع إلى تحقيق المصلحة للإنسان في الدارين. يقول » 5والشريعة كلها مصالح :إما تدرأ مفاسد وتجلب مصالح فإذا سمعت االله يقول] ﴾ ¥ ¤ £ ﴿ :البقرة [١٠٤ :فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد الأخير يحثك عليه أو شر ا يزجرك عنه أو جمع ا بين الحث والزجر«).(١ والسنة يشتملان على الأمر بالمصالح كلها رقهاويقول أيض ا »الكتاب وجلها وعلى النهي عن المفاسد كلها دقها وجلها«).(٢ وقد نبه العز إلى ان المصالح والمآثم يعز فيها أن تكون مصالح محضة بد من أن تكون مشوبة بغيرها مستدلا بحديثأو مفاسد محضة بل لا »حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات«).(٣ ) (١قواعد الأحكام ج.١١/١ ) (٢المصدر نفسه. ١٤/١ ) (٣أخرجه مسلم كتاب الجنة وصيغة نعيمها وأهلها حديث رقم ).(٢٨٢٣ مقدمة ٣٩ ٥ـ كتاب الفروق للإمام شهاب الدين القرافي ـ ت )٦٨٥هـ( القرافي 5لازم شيخه العز بن عبد السلام وكان شديد التأثر به حتى توفي العز سنة )٦٦٠هـ(. وتأثر القرافي بشيخه كان واضح ا من خلال الثناء عليه وكثرة النقول من كتبه وكان إذا تحدث عنه أطراه وذكر مناقبه وكثير ا ما كان يقول :قال شيخنا سلطان العلماء الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم«).(١ وقدس روحه الزكية«).(٢وتار ة يقول» :قال شيخنا العز نور االله صريحه الفقه بصفة عامة والإمام القرافي مالكي المذهب وقد ساهم في إثراء وبعلم القواعد والمقاصد بصفة خاصة وقد تعرض لقواعد المصلحة والمفسدة في كتابه »الفروق« الذي يد ل على رسوخه في علم المقاصد حيث ذكر فيه خمسمائة وثماني وأربعين قاعدة ما بين قاعدة أصولية ولغوية، ومقاصدية وقد أكد فيه على أهمية هذه القواعد بقوله» :الشريعة المعظمة اشتملت على أصول وفروع وأصولها قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ.. وما خرج عن هذا النمط الأكون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين، والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد كمه.. ولم يذكر منها شيء في أصول وح الفقه وإنمامشتملة على أسرار الشرع اتفقت الإشارة إلى هناك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل).(٣ ومن أقواله » : 5إننا استقرأنا عادة االله في شرعه فوجدناه إما جالب ا للمصالح وإما دارئ ا للمفاسد وهذا هو معنى قول ابن عباس إذا سمعت نداء )» (١الفروق«. ٢٥٠/٤ )» (٢الفروق«. ١٩٧/٢ ) (٣االمصدر نفسه. ٣٠٢/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٠ االله تعالى فارفع رأسك فإنك تجده إما يدعوك لخير أو يصرفك عن شر فمن ذلك إيجاب الزكوات والنفقات وسد الخلات وأروش الجنايات جبر ا للنفقات وتحريم القتل والزنا والسكر والسرقة والقذف صون ا للنفوس والأنساب والعقول والأموال وإعراض ا عن المفسدات وغير ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ونحن نعلم بالضرورة أن الملك إذا كان من عادته إكرام العلماء وإهانة الجهلاء ثم رأيناه خصص شخص ا بالإكرام ونحن لا نعرف حاله فإنه يغلب على ظننا أنه عالم على جريان العادة. وكذلك ما يسميه الفقهاء بالتعبد معناه أنا لا نطلع على حكمته وإن كنا نعتقد أن له حكمة وليس معناه أنه لا حكمة له).(١ ٦ـ »الفتاوى« لابن تيمية )ت ٧٢٨هـ(. كان للإمام ابن تيمية فضل في دفع علم المقاصد إلى الإمام بما كتبه في كتاب »الحسبة« وكتاب »السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية« وفي رسالة القياس وفيما جمع له في الفتاوى فقد أكد 5أن الشريعة جاءت بتحصيل المقاصد وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإنها ترجح حصلف أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماحير الخيرين وشر الشرين و ت وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما«).(٢ ولما تكلم عن مقاصد الولايات :كالخلافة والقضاء والحسبة قال» :أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله الله وأن تكون كلمة االله هي العليا فإن االله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق )(٣ لذلك وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون )» (١الذخيرة« للقرافي ٣٣٣/١و.٣٣٣/ )» (٢مجموع الفتاوى«. ٤٨/٢٠ ) (٣المصدر نفسه. ٦١/٢٨ مقدمة ٤١ إلى أن قال :فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسران ا مبين ا ولم ينفعهم ما ان غ م سوا به في الدنيا).(١ وقد انتقد ابن تيمية الأصوليين في حصر المصالح الكلية في الضروريات الخمس دون التنبه إلى أنواع أخرى من المصالح كمصالح العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف باالله وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة االله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء والرحمة ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة وكذلك فيما شرعه االله من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وتهذيب الأخلاق«).(٢ قلت وما استدركه ابن تيمية 5ليس بشيء لأنها تندرج تحت حفظ الدين أو مكمله من جانب الوجود فليست شيئ ا جديدا. ٧ـ »أعلام الموقعين« لابن قيم الجوزية )ت ٧٥١هـ(. ابن القيم كتب على غرار شيخه ابن تيمية فكان يرى، أن الشريعة تقوم على الحكم والمصالح في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها ومن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل االله بين عباده).(٣ العلامة ابن القيم أنه اعتنى بمقاصد المكلفين ومنومن إسهامات تصفح كتابه القيم »إعلام الموقعين« وجد الكثير من البحوث المقاصدية. ) (١المصدر نفسه. ٢٦٢/٢٨ )» (٢فتاوى ابن تيمية«. ٢٣٤/٣ )» (٣أعلام الموقعين«. ١٤/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٢ والنيات ليس في العقود وحسبمن ذلك وجوب الاعتداد بالمقاصد بل وفي كل تصرف يأتي الناس به وقد أشار إلى ذلك بقوله» :هل الاعتبار والنيات بخلافها أم للقصودبظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات تأثير بوجوب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ وقد ظهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته بل أبلغ من ذلك وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريم ا فيصير حلالا تار ة وحارم ا تار ة ـ باختلاف النية والقصد كما يصير صحيح ا تار ة وفاسد ا تار ة باختلافهما وهذا كالذبح فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير االله).(١ وقال أيض ا» :وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبادات. كما هي معتبرة في القربات والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حرام ا أووالعبادات فالقصد صحيح ا أو فاسد ا ومن إسهاماته في علم المقاصد اعتناؤه بالذرائع والحيل والمآلات فقد قسم الذرائع بحسب إفضائها إلى المفسجة وعدم إفضائها وقسم الحيل بحسب محالفتها مقصود الشارع إلى جائزة ومحرمة وأطال النفس في ذلك. ٨ـ كتاب »الموافقات« للشاطبي )ت ٧٩٠هـ(. يعتبر الإمام الشاطبي مجدد ا لعلم المقاصد ورائد ا من رواده وقد ابتكر فيه مباحث جديدة وزان ذلك كله أسلوبه الأدبي الراقي وحسن استدلاله ودقة تقسيماته وغنى شواهده ولو قلت إنه أحسن ما أ لف في هذا الفن لما أبعدت النجعة. )» (١أعلام الموقعين« ٥٤/٣و ٥٥و ٩٦و. ٩٧ مقدمة ٤٣ وقد أفصح 5عن ذلك بقوله» :فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض شيء ما الإنكار وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار وغر الظآن أنه سمع بمثله ولا ألف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية على منواله أو شكل بشكله وحسبك من شر سماعه ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه فلا تلتفت إلى الأشكال دون اختبار ولا ترم بمظنة الفائدة على غير اعتبار. و@ه ا?   1ا >=!: لقد جدد الشاطبي وابتكر إلى جانب ما تركه أسلافه من الجويني، والغزالي وابن عبد السلام. ومن جوانب التجديد عند الشاطبي: ١ـ استيعابه لمسائل منثورة في ثنايا الكتب فقد استوعبها الشاطبي وأفرد لها جزء ا خاص ا هو الثالث في أكثر من أربعمائة صحيفة مع دقة التقسيم والتفريع على كل مسألة وكثرة الشواهد يزدان ذلك بلسان عربي مبين وأسلوب أدبي راق. ٢ـ ربطه بين مقصد الشارع ومقصد المكلف وبيان العلاقة بينهما. ٣ـ بيانه مسالك المقاصد وهو أمر لم يسبق إليه في غالب الظن. وهي أربعة: أ ـ مجرد الأمر التصريحي الابتدائي. ب ـ اعتبار علل الأمر والنهي. ج ـ التمييز بين المصالح الأصلية والتابعة في الأحكام الشرعية. د ـ السكوت عن العمل مع قيام المعنى المقتضي له. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٤ ٤ـ اشتمال كتابه على كمية كبيرة من القواعد في مجال المقاصد. وقد أوصلها الأستاذ الريسوني إلى أربع وخمسين قاعدة مقسمة على النحو التالي: ١ـ قواعد تتعلق بمقاصد الشارع. ٢ـ قواعد تتعلق بمقاصد المكلف. ٣ـ قواعد تتعلق بطرق معرفة مقاصد الشارع).(١ ومن أراد أن يعرف قدر هذا الإمام فليقرأ كتابه الموافقات فقد د ر س ت ه لطلاب العلم أكثر من مرة ومن أراد أن يعرف فليجرب 5رحمة واسعة. فقد تسنم ذروة طود شامخ يشرف منه على موارد الشريعة ومصادرها ويحيط بمسالكها فيصف عن حسن ويبني قواعد عن خبرة ويمهد كليات يشدها بأدلة الاستقراء من الشريعة عاضد ا لها بالأدلة العقلية والوجوه النظرية حتى يدق عنق الشك ويسد مسالك الوهم«).(٢  ا "! ا* ا:( 2 خطوات نوعي ة في العصر الحديثخطا التأليف في مقاصد الشريعة وذلك بعد أن تلقى ثل ة من العلماء المتصدرين للتدريس الجامعي أو العلامة أبو إسحاقالمسجدي في بلاد العالم الإسلامي الذين تأثروا بما كتبه الشاطبي في كتابه القيم »الموافقات« بأسلوبه الرصين واستدلاله المتين فقد العلامة الشيخ محمد عبد االله دراز في مقدمة الموفقاتكان 5كما وصفه حيث قال كان 5يمشي سوي ا ويكتب عربي ا نقي ا إلا أنه في مواطن الحاجة )» (١نظرية المقاصد« للريسوني ص ٣١٩ـ ص. ٣٢٣ ) (٢مقدمة محقق الموافقات الشيخ عبد االله دراز ج. ٨/١ مقدمة ٤٥ إلى الاستدلال بموارد الشريعة والاحتكام إلى الوجوه العقلية والرجوع إلى المباحث المقررة في العلوم الأخرى يجعل القارئ ربما ينتقل في الفهم من الكلمة إلى جارتها ثم منها إلى التي تليها كأنه يمشي على أسنان المشط لأن تحت كل كلمة معنى يشير إليه وغرض ا في سياقه يعول عليه«).(١ هذا كلام دقيق لا يعرفه إلا من أمعن النظر في الكتاب وممن تأثر بالشاطبي : 5 ١ـ الشيخ محمد عبده ت )١٩٠٥م( فقد قيل إنه أول من نبه العلماء وطلاب العلم بالشرق فقد نبه الشيخ محمد الخضري في السودان. وكان الفقه في الكلية لاعداد القضاة أشار عليههذا الأخير يدرس علم أصول بكتاب »الموافقات« حتى ينتبه طلاب الشريعة إلى أسرار الشريعة الإسلامية وتتسع أفهامهم للنظر فيها).(٢ يقول الشيخ محمد الخضري 5فاستحضرت هذا الكتاب وأخذت مرات حتى ثبتت في نفسي طريقة الرجل وجعلت آخذ منه الفكرةأطالعه بعد الفكرة لأضعها بين ما آخذه من كتب الأصول حتى جاء بحمد االله ما أمليته وفق مرامي).(٣ ٢ـ الشيخ محمد رشيد رضا )ت ١٩٣٥م( من أعيان علماء القلمون في طرابلس لبنان فإن جل فكره المقاصدي متأثر بكتاب »الموافقات« للشاطبي وربما كان ذلك بتوجيه شيخه محمد عبده فقد أشار في تفسير المنار إلى موضوعات مقاصدية. ) (١مقدمة دراز لكتاب »الموافقات«. ١٢/١ ) (٢مقاصد الشريعة يمنية بوسعادي ص. ٩٢ الفقه« للخضري ص. ١٢)» (٣أصول مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٦ فقد قال » 5والحق الجلي الظاهر أن مسائل المعاملات التي يرجع فيها إلى الحكام من قضائية وسياسية، وحربية، ترجع كلها إلى الأصل الذي بينه حديث» :لا ضرر ولا ضرار« بالتبع لآيات رفع المضارة في الإرث والزوجية أي رفع الضرر الفردي والمشترك ومنه أخذت قاعدة دفع المفاسد وحفظ المصالح مع مراعاة ما علم من نصوص الشارع ومقاصده).(١ ٣ـ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور )ت ١٩٧٣م( :يعتبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ممن تأثروا بكتاب الموافقات للشاطبي. 5فقد نوه بعلمه وأعلن أنه سيقتدي به دون أن ينقل عنه حرفي ا أو يختصر كتابه وقد انتقد منهج الشاطبي ووسمه بالتطويل والاضطراب في بعض مباحثه والغفلة في البعض الآخر). (٢لكنه لم يبخسه حقه في الجملة فقد نوه بفضله قائلا: »على أنه أفاد بجد الإفادة فأنا أقتفي آثاره«).(٣ إلا أن الشاطبي ترك ما ترك لأمر قام عنده في الحال ولغرض لاح له في المآل وهو خشيته من التطويل حيث صرح أنه أمسك عن ذكر أشياء لم يسع إيرادها إذ لم يسهل على كثر من السالكين مرادها وقل على كثرة فخشيت أن لا يردوا مواردها«).(٤التعطش واردها إذ ا ف ت ر كها ليس عن غفلة. منهج ابن عاشور: قسم ابن عاشور كتابه مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام: )» (١تفسير المنار«. ١٩٨ ١٩٦/٧ )» (٢مقاصد الشريعة« ص. ٧ )» (٣مقاصد الشريعة« ص. ٨ )» (٤الموافقات«. ٣٤/٤ مقدمة ٤٧ القسم الأول :في إثبات مقاصد الشريعة واحتياج الفقيه إلى معرفتها وطرق إثباتها ومراتبها. القسم الثاني :في المقاصد العامة من التشريع. القسم الثالث :في المقاصد الخاصة في المعاملات. وقد بين ابن عاشور 5هدفه من هذا الكتاب وهو التأكيد على ضرورة المقاصد للمجتهدين لتكون نبراس ا لهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصار بغية التقليل من الاختلاف بين المجتهدين وتدريب ا لهم على ترجيح الآراء وفهم أغراض الشريعة وغايتها من تشريع الأحكام).(١ وللشيخ الطاهر كتاب في التفسير وهو كتاب »التحرير والتنوير« وهو كتاب نفيس اصطبغ بصبغة مقاصدية فإنه دأب فيه على تفسير الآيات شارح ا مقاصدها متوقف ا عند أحكامها مؤكد ا ومنبه ا على قصد الشارع في كثير من المناسبات. من ذلك قوله تعالى] ﴾ ^ ] \ [ Z ﴿ :المائدة[١ : لأمة اعتبار ا للمناسب الحاجيقال 5لما كان قصد الشارع سد حاجات ا تعين في هذا النص وجوب إيفاء العاقد بعقده فيكون إتمامه حاجي ا لأن مكمل كل قسم من أقسام المناسب الثلاثة يلحق بمكمله).(٢ والناظر في كلامه يرى نفس الشاطبي وعلمه ظاهر ا في كلام ابن عاشور إلى حد كبير. علال الفاسي: يعتبر المصلح الأستاذ علال الفاسي 5من المتأثرين بمدرسة )» (١مقاصد الشريعة« ص. ٦ )» (٢التحرير والتنوير« ، ٢٣٥/٤و»مقاصد الشريعة« يمينة بوسعادي ص. ٩٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٨ الشاطبي 5وقد ظهر ذلك من خلال كتابيه »دفاع عن الشريعة« و»مقاصد الشريعة ومكارمها« فهو يقرر أن الشريعة الإسلامية لا تعتمد في شيء من الأحكام التي تقع باسمها على غير الشريعة نفسها«) (١أي أننا لا نلجأ إلى ضمير الملك ولا إلى مفاهيم العدالة والإنصاف أو القانون الوضعي على خط الدول الغربية).(٢ وهو يرى أن مقاصد الشريعة هي المرجع والمرجح للقاضي والمجتهد حيث يقول» :مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه الفقه الإسلامي وأنها ليست مصدر ا خارجي ا عن الشرعالتشريع والقضاء في الإسلامي لكنها من صميمه وليست غامضة غموض القانون الطبيعي الذي لا يعرف له حدود ولا مورد... وأن المقاصد تؤثر حتى على ما هو منصوص عليه عند الاقتضاء).(٣ ثم مثل لذلك بإيقاف عمر حد السرقة عام المجاعة لأنه ƒكان يعلم أن مقصود الشارع بهذا الحد هو عقوبة المعتدين وزجرهم عن الاعتداء، والسارق المضطر ليس معتدي ا وقد أعذر االله المضطرين فكيف يقام عليهم الحدم).(٤ ويؤكد الفاسي أن تحكيم مقاصد الشريعة هو السبيل إلى تحقيق النهوض الحضاري يقول » : 5إن مقاصد الشريعة هي التي تنير سبلنا فنتبين على ضوئها التطور الحق وتستمد منها مواقفنا من كل ما يفد علينا من تيارات أجنبية«).(٥ )» (١دفاع عن الشريعة« للفاسي ص ١١٦وص.١١٧ )» (٢مقاصد الشريعة« يمينة بوسعادي ص. ٩٥ )» (٣مقاصد الشريعة ومكارمها« للفاسي ص ٥١ـ ص. ٥٢ ) (٤المصدر نفسه. )» (٥دفاع عن الشريعة« ص. ١٤٨ مقدمة ٤٩ العجالة يتضح لنا جلي ا الأثر الذي تركه الشاطبي في فكر القادةوبهذه المصلحين الذين وجهوا الفكر ونوروه بمقاصد الشريعة المباركة. +ٴ6ت ا +  !" -ا : سبق أن ذكرت بعض الذين تأثروا بفكر أبي إسحاق الشاطبي وهم الشيخ محمد عبده، وتلميذه محمد رشيد رضا والشيخ محمد الخضري، وعلال الفاسي. والطاهر بن عاشور وهناك ثلة مباركة واصلت الطريق وربطت اللاحق بالسابق وتركت بصمات واضح ة المعالم في علم مقاصد الشريعة من هؤلاء: ١ـ يوسف حامد العالم في »المقاصد العامة للتشريعة الإسلامية«).(١ ٢ـ مصطفى زيد في »المصلحة في التشريع الإسلامي«. ٣ـ محمد سعيد رمضان البوطي »ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية«).(٢ ٤ـ محمد مصطفى شلبي »تعليل الأحكام في الشريعة«).(٣ ٥ـ نور الدين الخادمي في كتاب »الاجتهاد المقاصدي«).(٤ الفقه الإسلامي«، وله كتاب »فقه ٦ـ حسين حامد حسان »المصلحة في المصلحة وتطبيقاته المعاصرة«).(٥ )» (١المعهد العالمي للفكر الإسلامي« في هيرندن. ) (٢مؤسسة الرسالة بيروت. ) (٣صدر عن الأزهر ـ مصر ـ. )) (٤دار ابن حزم(. )» (٥المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب« جدة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٥٠ ٧ـ عمر الجيدي »التشريع الإسلامي أصوله ومقاصده«).(١ ٨ـ محمد أنيس عبادة في »مقاصد الشريعة«).(٢ ٩ـ محمد فتحي الدريني في »الحيل والمقاصد«).(٣ ١٠ـ الحسن مصطفى البغا في » د رء المفسدة في الشريعة الإسلامية«).(٤ ١١ـ محمد أحمد بوركاب في »المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي«).(٥ ١٢ـ عز الدين بن زغيبة في »المقاصد العامة للشريعة الإسلامية«).(٦ ١٣ـ عبد العظيم مجيب في »مقاصد الشريعة عند ابن العربي«).(٧ ١٤ـ الحبيب عياد في »مقاصد الشريعة في كتاب »الموافقات««).(٨ ١٥ـ عبد المنعم إدريس في »فكر المقاصد عند الشاطبي«).(٩ ١٦ـ الوليد بن الحسن المريني العمراني في »المقاصد في الشريعة الإسلامية«).(١٠ ) (١طبع في المغرب عام )١٤٠٨هـ(. ) (٢دار الطباعة المحمدية. ) (٣مذكرة لطلاب الدراسات العليا في الجامعة الأردنية. ) (٤أطروحة دكتوراه ق دمت في الجامعة الأردنية بإشراف فتحي الديني، ط دار العلوم الإنسانية. ) (٥رسالة ـ بوركاب قدمت في كلية الإمام الأوزاعي بإشراف د. مصطفى البغا. ) (٦أطروحة دكتوراه في جامعة الزيتونة بإشراف د. محمد أبو الجفان. ) (٧أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة الحسن الثاني بإشراف د. البخاري عقبى. ) (٨رسالة أعدت لنيل الدبلوم للبحث العلمي بكلية الآداب بتونس بإشراف د. عبد المجيد الشرقي. ) (٩رسالة لنيل الدبلوم للبحث العلمي بكلية الآداب بتونس بإشراف الحبيب الفقي. ) (١٠رسالة مسجلة في دار الحديث الحسينية. مقدمة ٥١ ١٧ـ عثمان بن إبراهيم مرشد في »المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود«. ١٨ـ »مقاصد الشريعة عند الإمام مالك بن أنس« طبعة دار السلام ـ مصر. ١٩ـ »نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية« الدكتورة أم نمل العيد بوركاني )دار ابن حزم(. ٢٠ـ »أصل اعتبار المآل« د. عمر جبرية، دار ابن حزم. ٢١ـ »مقاصد القرآن من الأموال« د. نزار خزندار، دار الإمام. ٢٢ـ »دراسة في مقاصد الإسلام الكبرى« ـ مدحت ممدوح القصراوي، دار الكلمة للنشر والتوزيع. ٢٣ـ »نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار القانون العام« د. محمد عبد رب النبي حسين محمود دار السلام مصر. ٢٤ـ »مناهج الألباب العصرية« رفاعة الطهطاوي ـ ط بمصر. ٢٥ـ »أقوم المسالك« لخير الدين التونسي تحقيق المنصف، الشنوفي، الدار التونسية).(١ ٢٦ـ »فلسفة التشريع الإسلامي« د. صبحي محمصاني، ط بيروت. ٢٧ـ »أصول التشريع الإسلامي« د. عبد الوهاب خلاف. ٢٨ـ »مصادر التشريع فيما لا نص فيه« د. عبد الوهاب خلاف. )» (١مقاصد الشريعة في كتابات العرب« د. رضوان السيد ص ٦٣المقاصد الشرعية أعمال ندوة تطور العلوم الشرعية بعمان عام.٢٠٠٦ / وانظر مقاصد الشريعة د. يمينة سعد بوسعادي ص ٩٩رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الجنان وكنت أحد أعضاء لجنة الحكم سنة ١٩٩٩م. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٥٢ ٢٩ـ »نظرية المقاصد عند الشاطبي« د. أحمد الريسوني. الرحمن الكيلاني. ٰ ٣٠ـ »قواعد المقاصد عند الشاطبي« لعبد ٣١ـ معلمة القواعد الفقهية المسمات معلمة الشيخ زايد اشتملت على كثير من القواعد المقاصدية وكنت ممن أسهم في تأليفها. ٣٢ـ »الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام« د. عبد المجيد الصغير، ط بيروت سنة. ١٩٩٤ ٣٣ـ »الشاطبي والاجتهاد التشريعي المعاصر« مجلة الاجتهاد، بيروت د. عبد المجيد تركي. ٣٤ـ »نظرية المقاصد« د. طه جابر العلواني. ٣٥ـ »نظرية المقاصد« د. الحسني. ٣٦ـ »مقاصد الشريعة« د. يوسف البدوي دار النفائس الأردن. ٣٧ـ »سياسات الإسلام المعاصر« د. رضوان السيد، البحرين بيت القرآن، ص ١سنة. ١٩٩٧ ٣٨ـ »فقه الأولويات« د. يوسف القرضاوي. ٣٩ـ »مناهج الاجتهاد عند الإباضية« د. مصطفى صالح باجو مكتبة الجيل الواعد. ٤٠ـ »مقاصد الشريعة« د. مصطفى شريفي. الأ2,ث ا! أ +  !" C6ا : هناك أبحاث مهمة جد ا قدمت لندوة تطو العلوم الفقهية التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان من هذه الأبحاث. مقدمة ٥٣ ١ـ »معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية« د. وهبة الزحيلي. ٢ـ »المصلحة الشرعية مفهومها مجالها ضوابطها« د. محمد توفيق رمضان البوطبي. ٣ـ »مقاصد الشريعة باعتبارها منهج ا إجتهادي ا« د. محمد رأفت عثمان. ٤ـ »مقاصد الشريعة في كتابات العرب المحدثين والمعاصرين« أ. د. رضوان السيد. ٥ـ »مقاصد الشريعة مدخلا للإصلاح الديني« د. معتز الخطيب. ٦ـ »مقاصد الشريعة ومحاولة تجديد المنظومة الأصولية« د. عبد االله السيد ولد أباه. ٧ـ »الفكر المقاصدي من التعليل إلى المقاصد القرآنية العليا الحاكمة« د. طه جابر العلواني. ٨ـ »علاقة المقاصد بالأدلة والقواعد دراسة مقارنة« د. برانون ويلر. ٩ـ »المقاصد الشرعية لدى فقهاء عمان« د. أحمد بن يحيى بن أحمد الكندي. ١٠ـ كتاب »البصيرة« لعثمان الأصم أنموذج ا لمقاصد الشريعة حمدان بن محمد بن سيف بن محمد البادي. ١١ـ »المقاصد الشرعية من خلال فقه الشيخ أحمد المفرجي« د. سليم بن سالم آل ثاني. ١٢ـ »المقاصد والمصالح الشرعية منهج الطالبين« للشقصي أنموذج ا. ١٣ـ »المقاصد الشرعية بين الفقهين الإباضي والمالكي« بين القرنين السابع والعاشر الهجريين من خلال كتابي الإيضاح للشماخي وبداية المجتهد لابن رشد د. مصطفى صالح باجو. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٥٤ ١٤ـ »المقاصد الشرعية من خلال كتابي المصنف« للكندي و»قواعد علام مفتي مصر.الإسلام« للجيطالي د. شوقي إبراهيم ١٥ـ »المقاصد الشرعية مفهومها ودلالاتها عند الإباضية« د. الهادئ أحمد الهادي. وهذه الأبحاث نشرت وصدرت بمجلد ضمن مطبوعات عمال ندوة تطور العلوم الفقهية المنعقدة خلال عام )٢٠٠٦م(. أ J C"Kر, !" 5.Iب ا 1$ك  دذ Lأ $ا= ا-8 -+ =Lا -8أ J C"Kر 5.Iوأ>و +@ !" 5Oا?1ن كتبوا في مقاصد الشريعة عموم ا أو في مبحث من مباحثها خصوص ا وأكثر هذه الرسائل قد طبع وصارت متداولة بين يدي طلبة العلم من أهمها: الفقه عند الشافعية« )محمود ١ـ »التعليل بالقواعد الفقهية وأثره في الكبش( لبناني ضمنه بعض القواعد المقاصدية. لأسرة« ٢ـ »المقاصد التي اعتبرها الشارع في الأحكام المتعلقة با )محمد تاج( من الأردن. ٣ـ »نظرية التفاضل الشرعي عند الإمام ابن تيمية« »حسن العناني« وهي دراسة في الموازنات الشرعية. ٤ـ »القواعد والضوابط الفقهية من خلال مواهب الجليل« )مصباح أوبتس جزائري استلمت رسالته على عدد من القواعد المقاصدية. منوط بالمصلحة« )نزيه أحمد خالد( لبناني ٥ـ »التصرف على الرعية ماجستير. مقدمة ٥٥ ٦ـ »فقه السياسة الشرعية عند الخليفة الراشدي« )علي بن أبي طالب( أنس مصطفى البغا سوري ـ اشتملت على جوانب مقاصدية :دكتوراه. ٧ـ »القواعد الفقهية والأصولية« من خلال كتاب »الذخيرة« للقرافي )الطاهر قاوة( جزائري ـ رسالة ماجستير. ٨ـ »القواعد الفقهية« من خلال كتاب »المعونة على مذهب عالم المدينة«) :بلقاسم قراري من الجزائر ـ ماجستير. ٩ـ »المفسدة وضوابطها عند المالكية« بشير الشريف من الجزائر. ١٠ـ »مشروعية وضوابط التصرف بالأعضاء البشرية« )حيتوس عمار(. ١١ـ »قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال والأزمان«، دكتوراه ـ سهى مكداش لبنانية وهو مطبوع ومتداول. ١٢ـ »القاعدة الكلية« )ما يشق الإحراز عنه فهو عفو( ماجستير زكريا بكار ـ مفتي عكار لبناني وهي قاعدة عظيمة من قواعد مقاصد الشريعة. ١٣ـ »الاتجاه المقاصدي عند المالكية من خلال المدونة الكبرى« ماجستير )عبد االله زغدود( من الجزائر. الرحمن ٰ ١٤ـ »مراعاة نتائج التصرفات في التشريع الإسلامي« »عبد سنوسي ـ جزائري من أحسن ما كتب في هذا الموضوع. ١٥ـ »قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي« »قندوز ماحي ـ جزائري وهو كتاب مطبوع ومتداول. ١٦ـ »مواقفه قصد الشارع ومخالفته« »طارق بكيري« جزائري، وهو كتاب مطبوع ومتداول. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٥٦ هؤلاء ث ل ة من خيار طلابنا في جامعة الجنان رافقتهم في الجامعة وبعضهم نزل عندي في البيت وحصل لي شرف بخدمتهم أسأل االله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات الخلد كما جمعنا في الدنيا على الإسلام. أما الذين ناقشتهم في موضوع المقاصد خاصة فكثير أذكر أهمهم: ١ـ يمينة بوسعادي فاضلة من الجزائر قدمت رسالتها بعنوان» :مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بالمصلحة«. ٢ـ »فقه التيسير في الشريعة« أسامة قناعة، دكتوراه من سوريا. ٣ـ »الموازنة بين المصالح« د. عبد االله يحيى الكمالي من الإمارات وهو من خير ما كتب في هذا الموضوع. ٤ـ »الموازنة بين المصالح والمفاسد« د. عمر محمد جبه جي )من سوريا( وهي دراسة إستقرائية جيدة. وغيرهم في كليات الشريعة في بيروت غاب عني ذكر الكثير منهم. هذا ويقتضي الاستقراء التاريخي أن أذكر هذا الكتاب الذي سميته »مقاصد الشريعة بين الإباضية والمذاهب الإسلامية« دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق. وقد تناولت فيه فصولا مهمة في تعليل الأحكام، وفي المصلحة وضوابطها والمفسدة وضوابطها، ودراسة متكاملة في الموازنة بين المصالح والمفاسد وبين المصالح من جهة، وبين المفاسد من جهة أخرى ثم عقبت ذلك بدراسة فقهية تطبيقية لمقاصد الشريعة وهو كتاب نافع إن شاء االله ولبنة مباركة في صرح مقاصد الشريعة الذي شيده علماء أفاضل أبرار واصلوا الليل بالنهار وصنفوا لنا المجلدات والأسفار، فجزاهم االله خير الجزاء وجعل حظهم من فضله موفر الأجزاء. ا *6الأول "!  الأ;Oم "! ا  وتحته مباحث: ا= (2الأول  /ا ا :P العلة ـ بالكسر ـ مع نى يحل بالمحل فيتغ ير به حال المحل، ومنه سمي المرض »علة بتأثير االله«).(١ التعليل اصطلاح ا :تعددت مناهج الأصوليين في تعريف العلة، فالمعتزلة قالوا :هي المؤثر بذاته). (٢وقالت الأشاعرة :هو المؤثر بتأثير االله).(٣ وقال كثير منهم :هي أمارة على الحكم، وهو اختيار النور السالمي في طلعة الشمس. ) (١نهاية السول. ٣١٩/١ ) (٢المرجع نفسه. ) (٣البحر المحيط. ١٣٤/٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٥٨ قال : 5اختلف الأصوليون في تعريف العلة الشرعية على أقوال؛ أجودها :هي المعرف بكسر الراء بمعنى العلامة الدالة على وجود الحكم).(١ ومن قال :إنها مؤثرة قصد من التأثير أنها مناسبة لترتيب الحكم عليها كالقتل للقود فإنه يحصل من ترتب القود على القتل مصلحة حفظ النفس، وغير المؤثرة هي التي لا تظهر فيها مناسبة كالزوال للصلاة).(٢ ومنهم من قال :إنها الباعث) (٣و ر د بأن االله لا يبعثه شيء، وأجيب بأنها تبعث المكلف بما تشتمله من المناسبة التي هي حكمة الحكم. فمصالح الأحكام وذهب الشاطبي إلى أ ن العلل هي المصالح، وأغراضها وحك مها هي علل للأحكام الشرعية. ا /اRر: صف ظاه ر والتعريف المختار هو أن العلة :أمار ة على الحكم، فهي و منضبط جعله االله معرف ا على حكم شرعي. شرح التعريف :الوصف الظاهر فصل يخرج الوصف الخفي كاللذة في نقض الوضوء فهي وصف خفي) (٤غير ظاهر، وإنما العلة هي اللمس. والوصف المنضبط فصل يخرج به الوصف المضطرب كالمشقة فإنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. )» (١طلعة الشمس« ، ١٥٦/٢تحقيق :عمر حسن القيام. وانظر »المحصول« ١٢٧/٥للرازي، و»البحر المحيط« للزركشي ، ١٠١/٤و»إرشاد الفحول« )ص ٢٠٦وص ، (٢٠٧دار المعرفة. )» (٢طلعة الشمس«. ١٥٦/٢ )» (٣الأحكام« للآمدي ، ٢٠٢/٣ط أولى، و»حاشية البناني على جمع الجوامع« ، ٢٣٧/٢دار إحياء الكتب العربية. )» (٤الموافقات«. ٣٠٥/٢دار ابن عفان ت مشهور بن حسن. الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٥٩ المعرف :أي ما جعله االله أمارة على الحكم من غير تأثير إذا حملنا التأثير على معنى العلة الغائية. أما على معنى أن تكون مناسبة فنعم فالعلة وصف مناسب. ا= (2ا! % لا 0ا ,ا  مبحث التعليل هو مبحث المقاصد، أو المصالح؛ لأن من العلماء من اعتبر الحكمة أحد مسميات العلة، وذهب البعض إلى أن التعليل بالحكمة هو الأصل كالشاطبي وكثير من المالكية قالوا :الأصل هو أن التعليل الوارد والسنة، وأقضية الصحابة والتابعين هو التعليل بالحكمة، ولكنفي الكتاب، لخفاء الحكمة في بعض مواردها لجؤوا إلى الأسباب المنضبطة وجعلوا من أهم شروطها :اشتمالها على الحكمة التي قصد إليها التشريع. وقد سبق أن الشاطبي 5قد اعتبر المصالح علة للأحكام الشرعية بحيث يدور الحكم مع المصلحة وجودا، وعدم ا. قال » : 5فإنا وجدنا الشارع قاصد ا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معها حيث دارت فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كانت فيه مصلحة جاز«).(١ ا !" 7=#اWلاف اء و د آرا !" 5.ا: والسبب في خلافهم هو اختلافهم في معنى العلة فمن قال :إنها العلة ) (١الموافقات ج.٥٢٠/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٦٠ الغائية أنكروا التعليل؛ بمعنى أن االله يفعل لا بالعلة ولا بالطبع ولا يحمله على الفعل حامل ولا يبعثه باعث. ومن رأى أ ن العلة الغائية لا تصح في أفعال االله قال :هي أمارة؛ أي: علامة نصبها االله لتكون معرفة للحكم الشرعي. والخلاف في هذا الباب طويل الذيول ولا طائل من الخوض فيه. بالحك م وكل من أثبت المقاصد والمصالح قال :إن أحكام االله معللة والمصالح وأنه تعالى هو الحكيم الخبير. ومن هنا اعتبر الشاطبي أن العلل هي المصالح التي لحظها الشارع أثناء والحك مفي التشريع نوع من العبث،التشريع؛ لأن عدم الالتفات إلى العلل وأحكام االله وشرائعه مصان ة عن العبث. ا= (2ا(% "!  الأ;Oم ا  وتحته مذاهب: اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب: المذهب الأول :ذهب جمهور المذاهب الفقهية من الإباضية والحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلـة وجميع من أثبت القياس إلى أن جميع والحك م، ولما كانت هذه المصالحالأحكام الشرعية معللة بالمصالح والحك ممن شأنها عدم الانضباط والوضوح أناط الشارع أحكامه بأوصاف أكثر انضباط ا مشتملة على هذه الحك م ).(١ ) (١هذا مذكور في مواضع من كتب الأصول في باب القياس عند كلامهم على شروط العلة، وعند كلامهم على التعليل بالحكمة وعند كلامهم على التعليل بعامة. الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٦١ المذهب الثاني :وذهب الظاهرية إلى أن أحكام الشريعة غير معللة. والمذهب الثالث :التفصيل بينما إذا كانت الحكمة ظاهرة ومنضبطة فيصح التعليل بها، وبين ما إذا كانت خفية أو غير منضبطة فلا يصح التعليل بها. وهذه أقوالهم. لأمة على أن أحكام االله تعالى لا تخلو عن حكمةقال الآمدي :أجمعت ا ومقصود، وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة أو بح كمالاتفاق كما قال أصحابنا).(١ وقال السرخسي من الحنفية :وأما دليلنا على تعليل الأصول فهو دليلنا على إثبات القياس).(٢ وقد سبق أن ب ينا كلام الشاطبي المالكي من أن المصالح هي علل للأحكام تدور معها وجود ا وعدم ا).(٣ السنة في تعليل أفعال االله وأحكامهوقال ابن تيمية الحنبلي :لأهل قولان، والأكثر على التعليل).(٤ وأما الظاهرية، فقد قال ابن حزم الظاهري» :أول من قال بالتعليل إبليس«).(٥ ) (١كتاب »الأحكام« للآمدي ١٨٩/٢ت عفيفي المكتب الإسلامي. )» (٢أصول السرخسي« )ص ، (١٤٥دار المعرفة للطباعة والنشر. )» (٣الموافقات« ، ٣٠٥/٢المكتبة التجارية الكبرى. السنة النبوية« ، ٢٣٩/٢طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.)» (٤منهاج ) (٥الأحكام لابن حزم ٣٢/٨دار الآفاق الجديدة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٦٢ ا= (2اا', ا "! ا=دات و +أ5, X2 التعبدية :وهي ما ثبت برسم الشارع كما قال الجويني) (١ولمالمسائل تكن معقولة المعنى كالعبادات، والتقديرات، وأعداد الركعات وأنصبة الزكاة، ومقادير الحدود، والكفارات فهذه نوعان: ا1ع الأول *L، ^*, + 51+لاة، وا]Lة، وا، [2وا*م فأما الصلاة يقول االله تعالى في بيان حكمتها¶ μ́ ﴿ : ̧ ] ﴾ à  Á À ¿3⁄4 1⁄2 1⁄4 »o 1العنكبوت[٤٥ : وقال أيض ا] ﴾ 1 0 / ﴿ :طه.[١٤ : وأما الزكاة فيقول االله فيها﴾ p o n m l k j ﴿ : ]التوبة.[١٠٣ : وفي الصوم يقول االله تعالى8 7 6 5 4 3 ﴿ : ] ﴾ @ ? > = < ; : 9البقرة.[١٨٣ : وفي الحج يقول تعالى] ﴾ h g f ﴿ :الحج.[٢٨ : ويقول ژ » :تابعوا بين الحج والعمرة فوالذي نفس محمد بيده إنهما ليمحيان الفقر كما يمحي الكير خبث الحديد«).(٢ ) (١البرهان للجويني ٦٢٣/٢ـ ت د. عبد العظيم الديب ط.٤ ) (٢الحديث أخرجه الترمذي باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة برقم ).(٨١٠ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٦٣ وفي سبب كراهية الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها قال ژ » :إنها تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان«).(١ فهذه تعليلات نصية واضحة. وفي سبب تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها قال معللا تحريم ذلك» :إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم«).(٢ وقد علل بعض العلماء بعض الأحكام التعبدية كصنيع الإمام ابن قيم الجوزية في تعليل الغسل من المني دون البول، ووجوب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة وغسل أعضاء الوضوء).(٣ نص على أن هناك عبادات معقول ة يمكنالعلامة الشاطبي حيث ومنهم معرفة أوجه المصلحة فيها فقال» :أما أمور التعبدات فعلتها المطلوبة :مجرد الانقياد من غير زيادة، ولا نقصان.... وأما العاديات وكثير من العبادات أيض ا فلها معنى مفهوم وهو ضبط وجوه المصالح. وقد بين مقاصد الصلاة بأن مقصودها الخشوع الله 4بإخلاص التوجه إليه. والانتصاب على قدم الذلة بين يديه، وتذكير النفس بالذكر له، هذا مقصودها الأول. ومن مقاصدها التابعة :النهي عن الفحشاء والمنكر، والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا، وطلب الرزق بها.. وطلب الفوز بالجنة... الخ ما قال).(٤ ) (١رواه مسلم في »صلاة المسافرين« باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حديث رقم ).(٥٦٤) (٥٦٣ ) (٢الحديث أخرجه الطبراني في الكبير ٣٣٧/١١برقم ) (١١٩٣١مكتبة ابن تيمية ط ثانية. )» (٣أعلام الموقعين« ٨٥/٢وما بعدها. )» (٤الموافقات«. ٣٩٩/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٦٤ وهذا يدلنا على أن التعبدات تقبل التعليل على الجملة، وهذا ما قصده مثبتوا التعليل. والغلو في أمور لا أ ما ما قصده مانعوا التعليل فمرادهم عدم المبالغة تدرك أسرارها وحكمها كأعداد الركعات، ومواقيت الصلاة. وهذا هو القسم الثاني من الأمور التعبدية التي لا تدرك عللها. كمسائل الحج، مثل الرمي، ووقته، وأعداد الحصيات، والطواف وتقبيل الحجر ونحو ذلك، نفعله متابعة للنبي ژ من غير الوقوف على العلل والمقاصد ومن رام ذلك فبضرب من التخمين، والوهم. عد الإمام المقري الخوض في إدراك حكم الشريعة من ملح العلموقد لا من متينه عند المحققين، بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أماراتها سيما فيما ظاهره التعبد إذ لا يؤمن فيه منفلا ينبغي التنقير عن الحكم ولا ارتكاب الخطر، والوقوع في الخطأ.. وحسب الفقيه ما كان منصوص ا أو ظاهر ا أو قريب ا من الظاهر).(١ ا= (2ا_+R ا "! ا+لات و@ +ى ?+ا$ المستقرئ لأحكام الشريعة من بيوع وما جرى مجراها ومن حدود،إن ونكاح وتوابعه يجدها قائمة على التعليل لتحقيق مقاصد العباد ومصالحهم، وكل ما جاز دخول القياس فيه. )» (١قواعد المقري« ، ٤٠٦/٢قاعدة ).(١٥٩ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٦٥ وقد استد ل الإمام الشاطبي على التعليل بالاستقراء قال : 5وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور أولها :الاستقراء فإنا وجدنا الشارع قاصد ا المصالح. والأحكام العادية تدور معها وجود ا وعدم ا فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز).(١ ا= (2ا#دس وا # 1 "! ا "! ا;ب السنة. وإيماء، وكذلك في والسنة صريح ا، وظاهر ا وقد جاء التعليل في القرآن ا "! اآن: قال الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين» :وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز تار ة بالباء، وتار ة باللام، وبأ ن تارة وبمجموعهما تار ة أخرى، وبكي تار ة ومن أجل تار ة، وترتيب الجزاء على الشرط تارة، وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة، وترتيب الحكم على الوصف تارة، وبأ ن المشددة تارة، وبلعل تارة«. الأمثلة على ذلك: مثال التعليل بالباء قوله تعالى] ﴾ v u t s r ﴿ :الأنفال.[١٣ : وقوله تعالىi h gf e d c b a ` ﴿ : ] ﴾ k jغافر.[١٢ : ) (١الموافقات. ٥٢٠/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٦٦ ومثال التعليل باللام قوله تعالىK J I H G F E ﴿ : ] ﴾ O N M Lالمائدة، [٩٧ :وقوله﴾ Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ : ]يوسف.[٥٢ : ومثال التعليل )بأ ن( قوله تعالىV U T S R Q P ﴿ : ] ﴾ Wالمائدة.[١٩ : ومثال التعليل بأ ن واللام قوله تعالىQ P O N ﴿ : ] ﴾ X W V U T S Rالنساء.[١٦٥ : ومثال التعليل بكي قوله تعالى﴾ n m l k j i h ﴿ : ]الحشر.(١)[٧ : ومثال التعليل بـ)من أجل( ما ذكر السالمي في طلعة الشمس وهو قوله تعالى] ﴾ ' & % $ # " ! ﴿ :المائدة.(٢)[٣٢ : ومثال التعليل بلعل قوله تعالى; : 9 8 7 6 ﴿ : < = > ? @ ﴾ ]البقرة.[١٨٣ : ومثال التعليل بصيغة الشرط والجزاء قوله تعالى1⁄4 » ﴿ : 1⁄2 3⁄4 ¿ ] ﴾ Á Àآل عمران.[١٢٠ : ومثال التعليل بذكر الحكم عقب الوصف قوله تعالى ̄ ® ﴿ : ] ﴾ 3 2 ± °المزمل.[١٦ : وقد اجتمعت الأقسام الثلاثة في هذه الأمثلة من مراتب النص على العلة في القرآن، وهي الصريح والظاهر والإيماء. )» (١طلعة الشمس« ١٨٩/٢والآية ) (٧من سورة الحشر. )» (٢طلعة الشمس«. ١٨٩/٢ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٦٧ ا1# : ا "! السنة فكثير؛ فمن الصريح قوله ژ » :كنت قد منعتكموأما التعليل في منادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة«)(١؛ أي :لعلة ما يدف على مكة من الحجيج. وقوله ژ » :إنما جعل الاستئذان من أجل البصر«)(٢؛ أي :إن علة الاستئذان هي الخوف من وقوع النظر على محرم. ومن الظاهر قوله ژ في اله رة» :إنها ليست بنجسإنها من الطوافين عليكم والطوافات«).(٣ ومن الإيماء ما ذكره الإمام السالمي من قول الرسول ژ » :لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان«)، (٤فإن الحكم هنا علق على وصف الغضب فلو لم يكن الغضب علة لمنع القضاء لكان ذكره لغو ا لا يقصده أهل الفطنة).(٥ ومن هذا النوع أن يذكر الشارع نظير المسألة ويسميه علماء الأصول إلحاق النظير بالنظير، ومثاله قوله ژ لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم هل تنقض الوضوء؟ فقال ژ » :أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان ذلك مفسد ا للصوم؟« فقال :لا، فنبه على أن مقدمات الشيء لا تنزل منزلته فجعل مقدمة الجماع كمقدمة الواصل إلى البطن، وكذا قوله للخثعمية حين سألته عن قضاء الحج عن أبيها» :أرأيتلو كان على أبيك دين فقضيته أكان ) (١الحديث في صحيح مسلم ) (٥باب بيان ما كان من النهي عن أكل الأضاحي برقم ).(١٩٧١ ) (٢الحديث في مصنف ابن أبي شيبة باب ما كره من اطلاع الرجل على الرجل برقم ).(٢٦٢٢٣ ) (٣الحديث في سنن أبي داود باب سؤر الهرة برم ).(٧٥ ) (٤الحديث في صحيح البخاري باب هل يقضي القاضي أو يفتي ولو غضبان برقم ).(٧١٥٨ )» (٥طلعة الشمس«. ١٩٠/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٦٨ ينفعه؟« فقالت :نعم، فقال» :دين االله أحق أن يقضى« فأعطى النظير حكم نظيره، ونبه على أن القضاء علة النفع في حق الآدمي فحق االله أحرى فائدة ونفع ا لمن قضى عنه).(١ ومنه أن ينبه بالسؤال عن الشيء على كونه علة لذلك الحكم، كقوله ژ وقد سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر» :أينقص الرطب إذا جف«؟ قال :نعم، قال» :فلا إذ ا« فنبه على أن نقصان الرطب بالجفاف علة منع البيع).(٢ ومنها التفرقة بين الحكمين بوصفين؛ إما بصيغة صفة مع ذكر الوصفين نحو» :للفارس سهمان وللراجل سهم«) (٣أو مع ذكر أحدهما نحو قوله ژ : »القاتل لا يرث«) (٤ولم يذكر غير القاتل. فذكر الفروسية مقرون ا بتمليك السهمين وذكر الرجولية مقرون ا بتمليك السهم وصفان فرقا بين حكمي الفارس، والراجل فكان كل واحد منهما علة للحكم المقرون به ولولا ذلك وذكر قتل العمد مع منع الوارث من الإرث يقتضي أنه علةلكان ذكره لغوا. المنع ولولا ذلك لكان ذكره ل غوا. ولما ثبت بالدليل الشرعي توريث الوارث علمنا من هذا الحديث تمييز الحكم بين الوارث القاتل وبين الوارث الذي لم يقتل. وقد ذكر الإمام السالمي كثير ا من أنواع الإيماء إلى العلة في كتابه القيم »طلعة الشمس«) (٥فارجع إليه هناك واالله يتولانا وإياك. )» (١طلعة الشمس«. ١٩٢/٢ ) (٢المصدر نفسه. ١٩٢/٢ ) (٣أصله في الصحيح أخرجه البخاري برقم )، (٢٨٦٣ومسلم ).(١١١١ ) (٤أخرجه الترمذي )، (٢١٠٩وابن ماجه ) (٢٧٣٥عن أبي هريرة. )» (٥طلعة الشمس« ١٩٢/٢وما بعدها. الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٦٩ ا= (2ا',# "! أد ا '1+ J $dا استدل ابن حزم على نفي التعليل بأدلة؛ منها: نص على الأحكام بعضها بالفريضة، وبعضها بالندب وبعضها ١ـ إن االله بالكراهة. وما لم ينص عليه بذلك فقد نص عليه بالإباحة بمقتضى قوله تعالى] ﴾ Å Ä Ã Â Á À ¿ 3⁄4 ﴿ :البقرة، [٢٩ :وإذا كانت الأحكام كلها منصوص ة لم يبق إذ ا مورد للقياس الذي يقوم على التعليل. فالتعليل منتف بانتفاء ما يقوم به وهو القياس. ٢ـ التعليل مبناه على أن الشريعة ليس فيها نص على كل حكم وهذا مناف لكمالها، واالله تعالى يقولP O N M L K ﴿ : ] ﴾ U T S R Qالمائدة.[٣ : ومن كمالها أنه نص على كل شيء فيها فقال تعالىR Q P ﴿ : ] ﴾ U T Sالأنعام.[٣٨ : وقال أيض ا] ﴾ < ; : 9 8 7 6 5 ﴿ :النحل.[٤٤ : والقول بالتعليل ينافي كمال الشريعة، وينفي بيان االله لكل شيء كما ينفي بيان النبي ژ لأمته ما نزل إليهم. وهذا باطل وما أدى إليه من القول بالتعليل يكون باطلا أيض ا. ٣ـ العلة التي تقيسون بها إ ما أن يكون منصوص ا عليها بالنص أو لا يكون منصوص ا عليها؛ فإن كان منصوص ا عليها فلا حاجة إلى التعليل؛ لأن الحكم حينئذ يكون مأخوذ ا من النص. وإن كانت العلة غير منصوص عليها أي طريق تعرف، وهذا يؤدي إلى أمرين:فمن مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٧٠ الأول :إما القياس الذي يقوم على التعليل ليس أصلا. والثاني :أنه أصل عند االله معتبر، ولكنه أصل لا بيان له وذلك يؤدي إلى التلبيس. واالله منزه عن ذلك فلم يبق إلا نفي التعليل والقياس مع ا. ٤ـ إن النبي ژ أمر أمته بترك ما تركه االله ورسوله من غير نص فقال ژ » :دعوني وما تركتكم عليه فإنما أهلك من قبلكم كثر ة ن ما لم ينص االله عليهمسائلهم واختلافهم على أنبيائهم«) (١وبهذا تب ين أ ورسوله بحكم فليس للعبد أن يتقدم بحكم فيه؛ إذ ا فالتعليل مخالف لهذا النص. ٥ـ قال :قد وردت نصوص كثيرة تتضمن بمؤ داها منع القياس الذي يقوم مبناه على التعليل، من هذه النصوص قوله تعالىa ` _ ^ ﴿ : ] ﴾ f e d c bالحجرات.[١ : يأت به االلهومعنى ذلك أنه ليس للمؤمنين أن يشرعوا من الأحكام ما لم والقياس الذي يقوم على التعليل من هذا الباب المنهي عنه.ورسو ل ه، ومنها قوله تعالى] ﴾ U T S R Q P ﴿ :الأنعام [٣٨ :والقول بالتعليل والقياس يقتضي التفريط من االله في الكتاب. وهو منزه عن ذلك).(٢ ) (١الحديث في صحيح مسلم باب توقيره ژ برقم ).(١٣٣٧ ) (٢انظر» :الأحكام« للآمدي، ج. ٥٣/٧ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٧١ ا= (2ا-+%  01+الأد إن نظرة واحدة إلى هذه الأدلة نجدها مبنية على أصلين: الأول :أن النصوص قد أتت على جميع الأحكام، واجبها ونفلها ومكروهها ومباحها. والقياس زيادة على النصوالأصل الثاني :أن التعليل يكون بالقياس، بعمل الإنسان. وبمناقشة الأصلالأول نجده موضع تسليم عند الجمهور فإنهم لا ينازعون بأن النصوص قد أتت على كل شيء ولم تبقشيئ ا من غير بيان بالعبارة أو الإشارة. ولكن نقطة الخلاف هي أن الظاهرية يقصرون البيان على العبارة ولا يتجاوزونها إلى الإشارة. بينما الجمهور يوسعون معنى الدلالة لتشمل ما يدل بعبارته وهو المنطوق، وما يدل بلازمه وهو المفهوم سواء كان ذلك اللازم إشـاري ا، أو اقتضائ ي ا، أو إيمائي ا. فمثلا :إذا قال الشارع+ * ) ( ' & % $ ﴿ : ] ﴾ /. - ,المائدة [٩٠ :كان ذلك نص ا على الخمر بالعبارة، وفيه دلالة تشير إلى أن كل ما فيه ضرر غالب يكون حرام ا؛ لأن الخمرة حرمت لما فيها من ضرر غالب لقوله تعالىμ́ ﴿ : ¶̧ Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 ] ﴾ Ãالبقرة [٢١٩ :فكل ما يتحقق فيه هذا المعنى يكون حرام ا).(١ ) (١انظر :أصول الشيخ محمد أبو زهرة، ص. ١٧٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٧٢ )قلت( :ويجاب على ما قاله ابن حزم :إن البيان الذي تحدث االله عنه بقوله ﴾ D C B ﴿ :وبقوله﴾ VU T S R Q P ﴿ : ]الأنعام [٣٨ :إنما هو بيان كلي بمعنى أن القرآن قد أتى على شعب الحياة كلها لكن ببيان إجمالي بدليل أن هناك أحكام ا ليس فيها بيان في السنة بيانها؛ من ذلك تحريم المرأة على عمتها وخالتها،القرآن تولت ومنها تحريم كل ذي ناب من السباع، أو مخلبمن الطير). (١ومثل ذلك كثير. ولو كان القرآن تولى بيان كل شيء بالتفصيل لم يكن المجتهدون السنة. والواقع خلاف ذلك حتى قال أهل العلم :إن القرآنبحاجة إلى السنة إلى القرآن.السنة أكثر من حاجة بحاجة إلى السنة مستقلة بالتشريع عن الكتاب ولم يخالفوالإجماع منعقد على أن إلا الظاهرية وخلافهم في مسائل القياس غير معتبر عند المحققين إنما يعتبر في غير مسائل القياس؛ لأنهم في إنكارهم القياس انحدروا إلى مرتبة العوام، والعامي لا يعتبر خلافه في الإجماع. أما الأصل الثاني القائل بأن القياس زائد على الشرع فهو من عمل الإنسان والسنة وإجماعفهو غير م س لم إذ القياس ثابت شرع ا بأدلة قطعية من الكتاب لأمة وقد أرشد القرآن إليه بقوله] ﴾́ 3 2 ﴿ :الحشر.[٢ :ا وبقول معاذ :أجتهد رأيـي ولا آلو، فأقره النبي ژ ).(٢ وبأقيسة النبي فقد قال لعمر لما سأله عن قبلة الصائم قال» :أرأيت لو تمضمضت« الحديث وفيه قياس القبلة على المضمضة).(٣ ) (١الحديث في سنن الدارقطني باب الصيد والذبائح برقم ).(٤٧٧٩ ) (٢الحديث في سنن أبي داود باب اجتهاد الرأي برقم ).(٣٥٩٢ ) (٣الحديث في مصنف ابن أبي شيبة من رخص في القبلة للصائم برقم ).(٩٤٠٦ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٧٣ حد من الكثرة واستعمله الصحابة وفقهاؤهم وقضاتهم في الأمصار على  لسنة المتطاولين المكابرين. وقد ذكرتها في كتاب »غايةوالشهرة ما يقطع أ المأمول«).(١ وبهذا يسقط الأصل الثاني أيض ا. وأ ما قوله :إن النبي ژ أمر أمته بترك ما تركه االله ورسوله. جوابه :أنا لا نسلم أن القياس من هذا القبيل بل المراد من ذلك تشقيق المسائل التي لا طائل تحتها والتي تقود إلى الخلاف المذموم، وهذا ما يدل عليه سياق الحديث حيث قال بعد ذلك» :إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم«. كما أننا لا نسلم أن القياس والتعليل مما تركه االله ورسوله أو أمر االله والسنة وأنه ثابت ورسوله بتركه، وقد مضى الكلام على التعليل في الكتاب شرع ا بطريق القطع. أما قوله بأن القياس تقدم بين يدي االله ورسوله فغير م سلم بل هو ر د إلى االله ورسوله؛ لأن االله أمر المسلمين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى االله ورسوله، وحقيقة القياس ر د النظير المسكوت عن حكمه إلى نظيره المنصوص على حكمه لاشتراك النظيرين في العلة الجامعة بينهما. ) (١انظر :كتاب »غاية المأمول ص ٣٤٠وما بعدها، الفروع للأصول« مباحث القياس ـ د. محمود هرموش ـ دار الفتح، الأردن. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٧٤ ا= (2ا'I "! ا#ر ار  !Rالأ;Oم "! ا  وفيه مطالب: المطلب الأول :التعليل في عصر الصحابة. المطلب الثاني :التعليل في عصر التابعين. المطلب الثالث :التعليل في عصر الأئمة المجتهدين. المطلب الرابع :نماذج من التعليل في الفقه الإباضي. المطلب الأول :التعليل في عصر الصحابة تمهيد: بعد أن لحق النبي ژ بالرفيق الأعلى، وبايع المسلمون الخليفة أبا بكر الصديق، وتوالت بيعة الخلفاء من بعده وانتشر المسلمون في أرجاء الأرض يفتحون البلاد ويسوسون العباد، في أمصار متعددة في بلاد العراق والشام، ومصر، وغيرها، ودالت على أيديهم دولتا فارس والروم وغيرها حتى وصل المسلمون إلى بلاد ما وراء النهر شرق ا وإلى بلاد المغرب في عصر الخلفاء الراشدين، وقد واجه المسلمون أثناء ذك نوازل جديدة لم تكن معروفة في بد من التعامل معها ومعرفة حكم االله فيهاعصر النبوة المبارك وكان لا والسنة مما اضطرهم أنسيما المسائل التي لا نص فيها من الكتابولا يكشفوا عن معانيها وعللها لينزلوا عليها حكم االله ورسوله فاضطروا إلى والحك م وإلحاق ما ليس بمنصوصعليه بما نص علىالكشف عن العلل والسنة لئلا يقفوا عاجزين أمام هذه المسائل التي استجدتحكمه في الكتاب الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٧٥ في حياتهم، وهم في مندوحة من ذلك، كيف وهم الذين عايشوا الوحي وشاهدوا التنزيل واستنارت قلوبهم بنور الرسالة المحمدية واهتدت عقولهم بأنوار الهداية الر بانية، وقرؤوا القرآن وعلموا حك م ه وأحكامه. وعقلوا منه والحك موحفظوا عن رسول االله إلحاق النظير بالنظيرالتنصيص على العلل وإعطاء الشبيه حكم شبيهه وحفظوا الأشباه والنظائر وألحقوا المسكوت عنه بالمنطوق به بمقتضى العلة الجامعة وهداهم االله ورسوله إلى الكشف عن علل الأحكام ومقاصدها فاستعملوا القياس فقاسوا الأمور بنظائرها وأشباهها. وإليك هذه المسائل التي تدل على التفات الصحابة إلى مقاصد الأحكام وعللها ومعانيها. المسألة الأولى :اختلاف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة: اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة فرأى أبو بكر ƒأن الجد يسقطهم، ولعله نظر إلى تسمية الجد أب ا في قوله تعالى" ! ﴿ : ] ﴾ & % $ #يوسف [٣٨ :مع أن إبراهيم وإسحاق ج دين، وقوله تعالى] ﴾ ¥ ¤ £ ﴿ :الحج [٧٨ :وكان عمر ƒيرى هذا الرأي). (١كما رواه البيهقي عن الشعبي وأنه كان يكره الكلام في هذه جد ا فقال: المسألة، ويقول :دعونا من الجد لا ح ياه االله ولا ب ياه. حتى صار بد أن يكون الناس على علم منه ثم أخذ يستشير الناسهذا أمر قد وقع فلا علي ƒيرى أنه يشارك الإخوة.في ذلك فكان  وشبهه بالبحر والنهر الكبير، والأب بالخليج المأخوذ منه والميت وإخوته بالساقيتين الممتدتين من الخليج والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى الخليج والبحر. )» (١أعلام الموقعين«. ٢١٢/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٧٦ وشبهه زيد بن ثابت بساق الشجرة وأصلها، والأب كالغصن منها، والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن. وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة ألا ترى إذا قطع أحدهما امتص الثاني ما كان يمتصه المقطوع ولا يرجع إلى الساق. رواه البيهقي، ورواه الحاكم بغير هذا السياق. وحينئذ قام عمر فخطب الناس، وقال :إن زيد ا قال في الجد قولا وقد أمضيته. وهو قول ابن مسعود أيض ا).(١ يتبين أنها تدور حول المعنى الذي يعتبروبتأمل هذه الآراء بوضوح سبب ا موجب ا للميراث وهو القرب والجزئية بالنسبة للمتوفى. المسألة الثانية :اختلافهم في سهم المؤ لفة قلوبهم: المؤلفة قلوبهم :قوم دخلوا الإسلام ولم تثبت قلوبهم على الدين الحنيف، ف هم عرضة للاهتزاز. وكان من سياسة هذا الدين تأليف قلوبهم بإعطائهم سهم ا من الصدقات تثبيت ا لقلوبهم وإعزاز ا للدين بهم إذا حسن إسلامهم. بنص القرآن الكريم قال تعالىr q ﴿ :وقد ثبت هذا السهم لهم |{zyxwvuts } ~ ے ¡] ﴾ ©̈ § ¦¥ ¤ £ ¢التوبة.[٦٠ : وقد ثبت عن النبي ژ أنه أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناس ا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. للعلامة حمد بن عبيد السليمي )» (١أعلام الموقعين« ، ٢١٢/١وانظر كتاب» :كرسي الفرائض« ، ١٦/١و»الرائد في علم الفرائض« لأحمد بوقرينات ، ١٤٠/١و»تقسيم التركة« لناصر الخاطري ، ١٠/١و»موسوعة جابر بن زيد«. ١٢/٣ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٧٧ ه في نفوسم ن والحكمة من إعطائهم :ت رغ يبهم في الإسلام وتمكي ن أس لم منهم، ويشير إلى هذا قوله ژ » :إني أعطي رجالا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقوام ا إلى ما ج ع ل في قلوبهم من الغنى والخير«).(١ فلما جاء عهد أبي بكر الصديق ƒجاءه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فقالا :يا خليفة رسول االله إن عندنا أرض ا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها، فأقطعهما إياها وكتب لهما عليها كتاب ا وأشهد وليس في القوم عمر).(٢ فلما انطلقا إلى عمر ليشهد لهما، فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه فتذمرا وقالا مقالة سيئة. فقال لهما :إن رسول االله ژ كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل وإن االله قد أغنى الإسلام، إذهبا فاجهدا جهد ا كاملا يرعى االله عليكما إن رعيتما؛ أقر أبو بكر ƒهذا التصرف من عمرأي :ا بلغا غايتكما في العمل، وقد كما أقره الصحابة؛ فإن عمر ƒقد ب ين علة الحكم من سهم المؤلفة قلوبهم، وهي ضعف الإسلام فإذا قويت شوكة الدين وكثر أنصاره فلا حاجة إلى تأليف قلوب الداخلين فيه. ولا يعني ذلك سقوط هذا السهم إلى الأبد فإذا عادت العلة عاد الحكم فإن الحكم يدور مع علته وجود ا وعدم ا، كما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى البطريك ألف دينار تأليف ا له. وهذا ما ذهب إليه فقهاء الإباضية :ذكر الإمام السالمي في معرض رده قول من قال بإخراج النساء في العيد»، بأن النبي ژ أخرجهن؛ لأن ذلك )» (١منتقى الأخبار« باب المؤلفة قلوبهم. ) (٢أخرجه البخاري باب من قال في الخطبة بعد النداء برقم ).(٩٢٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٧٨ كان في أول الإسلام فأراد التكثير بهن إرهاب ا للعدو، ومراده أن المسبب يزول بزوال سببه؛ لذا أخرجت المؤلفة قلوبهم من مصرف الزكاة«).(١ ومراده أن الإسلام قوي وصار الداخل فيه حائز ا خيري الدنيا والآخرة، بتغير علته. وفي هذا التصرف نظر إلى التعليل وأن الحكم يتغير المسألة الثالثة :إسقاط عمر سهم قرابة رسول االله ژ: ويسمى :سهم وهذه إحدى المسائل التي نقمتها الشيعة على عمر ƒ أولي القربى وقد أجراه رسول االله ژ عليهم في حياته وأجراه عمر بعض أيامه وكان ذلك السهم من الخمس وكان رسول االله يجريه على أيتام بني هاشم لأجل أنهم منعوا من الصدقات لكونها أوساخ الناس، وفي خلافه عمر منعهم فطالبته القربى أشد الطلب فمنعهم برأيه ونظره وساغ له ذلك وأصحاب رسول االله ژ متوافرون، قالبمحضر من المهاجرين والأنصار الوارجلاني من أئمة الإباضية :إن فعل عمر هذا من أعظم الأدلة على جواز القياس والتعبد به واستخراج العلل وذلك أنه تأول المعنى الذي به طهر رسول االله ژ قرابته من أوساخ الناس وجعل بدله سهم ا من الخمس فلما فتح االله على المسلمين ما وعدهم من الفيء أغناهم بالعطايا عن الخمس والصدقات قال االله تعالىu t s r q ﴿ : ] ﴾... x w vالتوبة [٦٠ :الآية. فط ه رهم عمر عن مشاركة الأيتام والمساكين وابن السبيل وجعل لهم في الفيء والعطايا سهم ا وافر ا بدلا، ومندوحة عن الخمس والصدقات).(٢ )» (١معارج الآمال« ، ٤٢/٣وانظر» :العدل والإنصاف«. ٢٩٨/١ )» (٢العدل والإنصاف« للوارجلاني. ٢٩٧/١ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٧٩ المسألة الرابعة :إسقاط حد القطع عن السارق عام المجاعة: العلامة الوارجلاني هذه المسألة بقوله :وعام الرمادة عام ظهرت فيهذكر مسغبة جوع عمت الآفاق فنظر عمر إلى جاجة الناس فتأول حديث رسول االله ژ » :ادرؤوا الحدود بالشبهات«).(١ ولهذه العلة أجاز بعض العلماء تناول الأموال للمسغبة؛ لأجل الضرورة الدافعة لتنجية النفس؛ ولأنه حق واجب أوجبه االله على ملاك الأموال).(٢ المسألة الخامسة :إطراح الصدقات عام الرمادة: ذكر الوارجلاني 5أن عمر ƒطرح الصدقات عام الرمادة فلما كان عام قابل أخذها مرتين منهم والأموال تنتقل والأحوال تتبدل، وصروف الدهر جارية على التغيير فيكون الموسر معسر ا والمعسر موسر ا والحي ميت ا ولن يحصى ولم يبلغنا أنه راعى شيئ ا من ذلك، والنصب تختلف وزان ذلك بين ظهراني المهاجرين والأنصار ولا مغير ونعم الرأي رأيه ولن تجتمع الأمة على ضلال).(٣ وهذا التصرف من عمر فيه نظر إلى الأسباب والموانع التي عليها مدار الأحكام وجود ا أو عدم ا. فهو يرى أن الصدقات إنما وجبت لمعنى الغنى مواساة للفقراء والمساكين وفي الظروف الاستثنائية والكوارث الإنسانية وأيام المجاعات يزول معنى الغنى فيزول معه الحكم المترتب عليه وهو وجوب الصدقات. ) (١الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب درء الحدود بالشبهات برقم ).(٢٨٤٩٣ )» (٢العدل والإنصاف« ج، ١ص ، ٢٩٨وانظر» :الموطأ«. ٢٢٠/٢ ) (٣المصدر نفسه. ٢٩٨/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٨٠ المسألة السادسة: مصالحة عمر لنصارى بني تغلب في إسقاط الجزية والصغار والذلة عنهم وتسميتها صدقة ثم زادها عليهم مع أن االله تعالى قالO N ﴿ : \[ZYXWVUTSRQP ] ^ _ ` h g f e d c b / ] ﴾ iالتوبة [٢٩ :فعمر ƒنظر إلى ربيعة وهم قوم عرب تنصروا قبل الإسلام وهم أهل نكاية في الحروب وشدة وقد أرضعتهم الحروب بلبانها وفطمتهم من عهد المهلهل إلى الأبد، وقد هموا بقطع الفرات إلى دجلة ثم إلى بلاد أرمينية ليعضدوا النصارى على المسلمين حين عرض عليهم عمر الذلة والصغار والجزية وامتنعوا من الإسلام، فخيرهم عمر بين ما ذكرنا وبين السيف فاختاروا السيف أنفة وحمية فجعلها عليهم عمر صدقة وأسقط عنهم اسم الجزية نظر ا للمسلمين وأضعف عليهم الصدقة فجعل على خمس من الإبل شاتين، وعلى عشر أربع ا وعلى عشرين ثماني ا وفي خمس وعشرين بنتي مخاض والذهب كذلك فجعل في الأصول التي يتجرون بها بين ظهراني المسلمين نصف العشر فانعقد الصلح بينه وبينهم على ذلك وجعلهم المسلمون في مقدمتهم بينهم وبين العدو في فتح المدائن والقرى والكفور فنفع بهم المسلمين وأعز بهم الإسلام وأهله ودمدم بهم الشرك والأصنام. العلامة الوارجلاني تعليق ا على تصرف عمر :وليس بأن أغمض لهمقال ببعض حقه بأعظم من إرزاء المؤلفة قلوبهم بعض صدقات المسلمين وليس من رزأك في مالك كمن لم ترزأه ماله، وهذا كله رأي سديد).(١ )» (١العدل والإنصاف«. ٣٠١/١ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٨١ فهذا التصرف من عمر تصرف مقاصدي بامتياز ونظر في مصالح المسلمين وتقديم لأعظم المصلحتين، وقد نصت القاعدة على أن التصرف منوط بالمصلحة، وهذا تعليل بالمصلحة وهو سائغ عند أكثر الأئمة. المسألة السابعة :في حد شارب الخمر: العلامة الوارجلاني أ ن الإمام عل ي ا قاس شارب الخمرة على القاذفذكر علي) :إذا شرب الخمرة هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد الفريةقال فجلدوه ثمانين حد المفتري().(١ فقد رأى علي ƒأن علة الحد هي الفرية، ولما كان السكر مظنة الفرية ألحقه بالقذف وأعطاه حكمه وهذا عمل بتعليل الأحكام. وهو قياس وافقه عليه الصحابة رضوان االله عليهم. المسألة الثامنة) :قياسهم ابن الابن على أب الأب(: جاء في موسوعة الإمام جابر بن زيد :أجمع أصحابنا فيما علمت أن الجد أب، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين منهم جابر بن زيد. وكان الجد بمنزلة الأب ولا أبو بكر الصديق ƒوجابر بن زيد وآخرون يجعلون يورثون الإخوة والأخوات معه شيئ ا).(٢ والدليل قول النبي ژ » :ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى عصبة ذكر« والجد أولى من الأخ، والدليل :المعنى والحكم، أ ما المعنى :فإن له قرابة إيلاد وبعضية كالأب، وأما الحكم :فإن الفروض إذا ازدحمت سقط )» (١العدل والإنصاف« ، ٣٤٧/١و»أعلام الموقعين« ج ، ٢ص. ٢٠٤ البر ، ١٠١/١١و»المغني« ، ١٩٦/٦و»شرح النيل«. ٤٣٣/١٥ )» (٢التمهيد« لابن عبد مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٨٢ الأخ دونه ولا يسقطه أحد إلا الأب، والإخوة والأخوات يسقطون بثلاثة، ويجمع له بين الفرض والتعصيب كالأب، وهم ينفردون بواحد منهما).(١ ويمكن أن يقال :إن عمر قاس أب الأب لكونه يدلي إلى الميت بواسطة ابنه على ابن الابن بكونه يدلي إلى الميت بواسطة أبيه فك ل منهما يدلي إلى الميت بسبب. المسألة التاسعة :ن ه ي عمر عن نكاح الكتابيات):(٢ فقد روي أن حذيفة بن اليمان تزوج بيهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه حذيفة :أحرام هي؟ فكتب إليه عمر لا، ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن. وفي رواية محمد بن الحسن في كتاب »الآثار« أن عمر كتب إلى حذيفة :أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تطلقها فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. ودفع المفسدة وهذا تعليل ظاهر يدفع المفسدة عن نساء المسلمين، مصلحة ولو فهم شباب المسلمين اليوم ما فهمه عمر لما اختاروا نساء أهل الكتاب على نساء المسلمين وعرضوا الأسرة المسلمة للتفسخ والانهيار وموالاة أهل الكتاب إضافة إلى تعريض المرأة المسلمة إلى الفتنة. )» (١موسوعة آثار« الإمام جابر بن زيد. ١٣/٣ )» (٢التاج المنظوم«. ٢٦٥/٥ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٨٣ المسألة العاشرة :قتل الجماعة بالواحد: العلامة خميس الرستاقي» :قال أبو المؤثر :إن قتلوه فتك ا قتلوا بهقال جميع ا«. لما روي أن عمر بن الخطاب ƒقال» :لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لقتلتهم به«) (١وهذا تعليل بدفع مفسدة اشتراك الجماعة على قتل الواحد، ودفع المفسدة مصلحة. )(٢ المطلب الثاني :التعليل في عصر التابعين إن من يستقرئ أقضية التابعين وفتاواهم يجدهم يعللون تلك الأقضية بالحك موالمصالح؛ لأنهم أدركوا أن الشريعة جاءت لتحقيق مقاصد الناس في الدارين ولرفع الأصر والأغلال ودفع الحرج عن الناس؛ لقوله تعالى: ﴿ ~ } | { zے ¡ ﴾ ]الحج [٧٨ :وسوف أذكر نماذج من فتاويهم وأقضيتهم تثبت صحة ذلك، من هذه المسائل. المسألة الأولى :إباحة الكحل للمعتدة: ذكر مالك في »الموطأ« أن امرأة أتت النبي ژ فقالت :يا رسول االله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام» :لا مرتين أو ثلاث ا حتى يبلغ الكتاب أجله وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول«. فالحديث نص على تحريم الكحل للمعتدة ولكن مالك ا قال :بلغني )» (١منهج الطالبين« ، ١١٧/١٠و»الكوكب الدري« ، ٤١/٩و»التاج المنظوم«. ١٣٧/٧ ) (٢أخرجه البخاري تعليق ا في »الديات«. ٢٠٠/١٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٨٤ عن سالم بن عبد االله، وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المعتدة أنها تكتحل إذا خشيت على بصرها. قال مالك :فإن كان لضرورة فإن دين االله يسر).(١ وهذا عمل بمقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة، وهو مقصد دفع الحرج والمشقة. العلامة سلمة العوتبي في الضياء:الفقه الإباضي، قال وهذا ما سار عليه روت أم سلمة زوج الني ژ أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، وفي رواية عنها: أن المميتة نهيت عن لبس المعصفر، والممشق والحلي والخضاب، قال أصحابنا :لها أن تكتحل عند علة تحدث لعينها).(٢ المسألة الثانية :الخروج على الظلمة: اختلفت آراء التابعين في الخروج على الظلمة فكان الحسن البصري 5لا يرى جواز الخروج على الحكام الظلمة كالحجاج وكفى به لأمة من ضررظلم ا، وكان يرى في الخروج فتح باب فتنة أكثر ضرر ا على ا الشرين وأخف الضررين، فقد روىظلمه، وكان يرى الصبر وارتكاب أهون الذهبي أن طائفة من التابعين فيهم ابن أبي الأشعث دخلوا على الحسن البصري فقالوا :يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام ـ يعنون به الحجاج بن يوسف ـ فقال :أرى أن لا تقاتلوه فإنها إن تكن عقوبة من االله فما أنتم برادي عقوبته بأسيافكم، وإن بلاء فاصبروا حتى يحكم االله واالله خير الحاكمين.تكن )» (١موطأ مالك« ج ٨١٤/٤رقم الحديث ) (٢٢٢١مؤسسة زايد بن سلطان ت الأعظمي. ) (٢كتاب »الضياء« لسلمة العوتبي. ١٣٨/٦ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٨٥ وقال أيض ا :واالله ما الحجاج إلا عقوبة من االله فلا تعترضوا عقوبة االله بالسيف، ولكن عليكم بالتضرع إلى االله. فالحسن 5رأى أن ما يفعله الحجاج منكر تجب إزالته إلا أن ما يترتب على ذلك من الفساد أعظم فنهى عن قتاله لذلك. فقد اعتبر الحسن الشرين. وأخف المصلحة في ارتكاب أهون الضررين إلا أن سعيد بن جبير ƒيخالف رأي الحسن البصري في مقاتلة الحجاج ويرى وجوب قتاله، وقد خرج عليه فعلا مع الأشعث وقاتل، وكان يقول :قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم من الدين وتجبرهم على عباد االله).(١ فقد اختلف نظر هذين العالمين في ترتيب المقاصد واستنباط العلل شر ومنكر والحكم التي تناط بها الأحكام؛ فالحسن يرى أن ظلم الحجاج  لكن يختاره على الخروج والقتال الذي يجر على الأمة شر ا أكبر، فهو نظر مآلي ينظر فيه إلى مآل الفعل.مصلحي  أما سعيد بن جبير 5فإنه يرى أن موجبات الخروج على الحاكم قد تحققت في الحجاج، كما يرى أن في الخروج عليهم مصلحة معتبرة. /0+ا 6الإ:!3, »يرى فقهاء الإباضية أن الإمام إذا ثبتت إمامته وقام بالحق وجبت على الرعية إجابته إذا دعاهم ونصرته إذا استنصرهم ومعونته إذا استعان بهم وحرمت مع ذلك غيبته، وعداوته، وسوء الظن به والامتناع من طاعته والخروج عليه، ولا يحل خلعه ولا يجوز تقديم إمام عليه حتى يظهر كفره ويشهر حدثه«).(٢ )» (١تاريخ الإسلام« ، ١٠١/٤و»طبقات ابن سعد«. ١٨٥/٦ )» (٢منهج الطالبين«. ٣٢/٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٨٦ فقد أخذوا بموقف سعيد بن جبير ومن وافقه من التابعين؛ لأنهم رأوا أن علة الخروج على الظلمة قد تحققت؛ وهي إماتة قيم الدين وسفك الدماء الحرام وأكل المال الحرام. المسألة الثالثة :في شفعة الجار):(١ الشفعة :حق تمليك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض، بما ملك به لدفع الضرر وهذا الح ق جارعلى خلاف الأصول التشريعية للمصلحة إذ الأصول التشريعية تقتضي حرية المالك في بيع عقاره لمن يريد ولا يخرج من ملكه إلا برضاه، ولكن لما كان الشريك يتضرر بدخول آخر عليه حكمت الشريعة بالشفعة دفع ا للضرر الواقع على سيما وأن الشريعة موضوعة على رفع الضررالشريك حالا أو المتوقع مآلا وبناء عليه فقد أجمع فقهاء الأمة على ثبوت الشفعة للشريك؛وإزالة المشاق ولكن اختلفوا في ثبوتها للجار على مذهبين: الأول :حصر الشفعة في العقار للشريك الذي لم يقاسم ولم يثبتوها للجار وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز من علماء التابعين. المذهب الثاني :أن الشفعة تثبت للجار كما تثبت للشريك وهذا مذهب الإباضية، والحنفية. ولكل فريق أدلته، لا أريد استقصاءها هنا لكن أريد أن أبين علاقة هذه المسألة بالتعليل بالمقاصد. )» (١منح الجليل« للخرشي ، ١٨٧/٧و»نهاية المحتاج« للرملي ، ١٩٤/٥و»المغني«. ٣٠٧/٥ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٨٧ والناظر في تعليلات المذاهب يجد أن المذهبين يعللان بالمصلحة ودفع الضرر. فالذين حصروا الشفعة في الشريك قالوا :إن الحكمة من ذلك دفع المضرة وجلب المنفعة الواقعة على الشريك. فعلة الشفعة :دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إلى الشفيع. والذين أجازوا الشفعة للجار عللوا بالعلة نفسها فإن الجار يتضرر كما يتضرر الشريك. العلامة محمد بن يوسف أطفيش ـ من أئمة الإباضية ـ» :والذيقال عندي أن الشفعة تكون بالشركة والجوار كما ذكر المصنف؛ لأن العلة :دفع المضرة وجلب المنفعة، وهي توجد في الجار كما في الشريك).(١ وأول من أبطل الشفعة للجار فيما أعلم واالله أعلم هو أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. روى الكندي أن عمر بن عبد العزيز 5كتب إلى عياض بن عبد االله إلي أن قضاتكم يقضون في الشفعة للجار للأول قاضي مصر من ق بله. كتبت فالأول من الجيران فنقول :قد كنا نسمع أن الشفعة للشريك ليست لأحد سواه، وأح ق الناس بالبيع بعد الشفيع المشتري ولعمري ما الشفعة بالجوار، ولو أن ذلك يكون ما انقطع بعضهم من بعض وما ابتاع رجل أرض ا إلا أفضى إلى جاره حتى تنقضي العامورة... إلى أن قال» :ومن الأمر الحسن الجميل أن يعرض الرجل على جاره فأما أن يوقف على ذلك فإنه ليس لمن فعله«).(٢ )» (١شرح النيل«. ٤٨١/٢١ »أخبار القضاة« للكندي. ٣٣٤/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٨٨ من هذا الأثر يظهر أن عمر بن عبد العزيز ينفي أن تكون الشفعة للجار ويجعلها للشريك لما في إعطائها لغير الشريك من الضرر والمشقة، والشرع الحنيف إنما جاء لرفع الضرر والمشقة، فأنت ترى في قضاء عمر تعليلا بالحكمة والمصلحة. لكن ما قاله أطفيش هو في الحقيقة جمع بين المذهبين بمقاصد الشريعة فإنه قد ب ين أن ما يصيب الجار من الضرر والمشقة مساو لما يصيب الشريك من ذلك. ولا جرم أن الجمع أولى من الترجيح، واالله أعلم. المطلب الثالث :التعليل عند أئمة المذاهب الفقهية كل من قال بحجية القياس أثبت التعليل؛ وذلك لأن العلة ركن ركين في القياس، يقول الإمام السرخسي » : 5ودليلنا على تعليل الأصول هو دليلنا على إثبات القياس«).(١ ويقول ابن أمير الحاج في »التقرير والتحبير« :فإذا قرن في الشرع وصف مناسب بالحكم يغلب على الظن أنه علة نظر ا إلى عادته المعروفة في مظان تعليل الأحكام«).(٢ ويقول ابن العربي المالكي» :الغالب في أحكام الشرع اتساقها في نظام التعليل إلا نبذ ا شذت لا يمكن فيها إلا رسم اتباع دون أن يعقل شيء من معناها، ولكن فرض المجتهد إذا جاء حكم، وعرضت نازلة أن يلحظ سبيل التعليل ويدخلها في محك السبر والتقسيم فإن انقدح له معنى مخيل أو لامع من تعليل فينبغي أن يجعله مناط حكمه ويشد عليه نطاق علمهظهر له )» (١أصول السرخسي« ص. ١٤٥ )» (٢التقرير والتحبير«. ٣٥٤/٥ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٨٩ فإن أبهمت الطريق ولم يتضح له سبيل ترك الحكم بحاله وتحقق عدم نظرائه وأشكاله«).(١ وذهب الرازي في المحصول إلى أن التعليل حاصل في الشريعة بالأوصاف وبالحكمة أيض ا وخصص فصلا للأدلة على ذلك، في باب القياس ومن أقواله» :الحكمة علة، لعلية الوصف فأولى أن تكون علة للحكم«).(٢ أما الزركشي فيقول» :إن الإجماع قائم على تعليل الأحكام بالأوصاف المقارنة لها«).(٣ وأما التعليل عند الحنابلة فقد أفصح عنه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حينما تكلما عن حكمة االله في التشريع، فقد قال ابن القيم :والحكمة نوعان: حكمة تعود إليه 4يحبها ويرضاها وهي رحمته بعباده، وتدبيره لأمر خلقه وتصرفه بمملكته بأنواع التصرفات وإثابته للمحسن على إحسانه ومعاقبته للمسيء على إساءته فيوجد أثر عدله وفضله... والنوع الثاني :حكمة تعود إلى عباده، وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها ففي الجهاد مثلا عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها، وهي النصر والفتح؛ وفي الآخرة الجنة والنجاة من النار وقد نزه االله 4أفعاله عن العبث فقال ~ ﴿ :ے ¡ ] ﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢المؤمنون، [١١٥ :وقالz y x ﴿ : { | } ~ ے ¦ ﴾©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ]البقرة.[٢٢ : وقال] ﴾ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :الروم.[٢١ : )» (١المحصول« لابن العربي ، ١٣٢/١دار البيارق ط أولى. )» (٢المحصول« للرازي ، ٣٩٦/٥ط أولى تحقيق د. طه جابر العلواني. )» (٣البحر المحيط« ٢٨٣/٤دار الكتب العلمية. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٩٠ وقد تقدم كلام ابن القيم عند الكلام على أدلة التعليل في الكتاب والسنة).(١  المطلب الرابع :مسائل تطبيقية على تعليل الأحكام في الفقه الإباضي كم ا هائلا من التعليل بالحكمة تارةإ ن م ن يستقرئ الفقه الإباضي يجد وبالوصف المناسب تارة، وبالمصلحة تارة، وسوف أعرض بعض النماذج التطبيقية على ذلك. نت مذاهب العلماء من التعليل في الجانب النظري من هذهسبق أن ب ي الدراسة، وا تضح لنا أن الفقه الإباضي يسير جنب ا إلى جنب مع المذاهب الإسلامية في تعليل الأحكام الشرعية. وقد ذكرت كلامهم في العلة وأنواعها، وشروطها ومسالكها. وفي هذا المقام أريد أن أسوق نماذج تطبيقية على تعليل الأحكام، وقد استفاض الإمام السالمي 5في كتابه القيم »معارج الآمال بتعليل الأحكام« نص ا، وتنبيه ا، وتارة يذكر للحكم الواحد أكثر من علة على المذهب القائل بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر ما دامت هذه العلل أمارات وليست مؤثرات. وتارة يستخرجها عن طريق السبر والتقسيم، وتارة يثبتها بالإجماع وتارة يعلل بالوصف الظاهر وتارة بالحكمة. وهذا موجود في كتب الإباضية عامة، وسوف أورد أمثلة تطبيقية يتضح بها المقصود. ) (١وانظر» :شفاء العليل« لابن القيم ).(١٩٨، ١٩٦ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٩١ المسألة الأولى :الاستنجاء بالزجاج الأملس: قال السالمي : 5قال الشيخ إسماعيل : 5ولا يستنجي بالزجاج الأملس، ولا بالفحم لأنه لا ينشف، ولايعامل البول بيده؛ لأنه يورث عذاب )قلت( وذلك إن أمكن اتقاء البول فأما عند الضرورة فلا بأس).(١القبر. قال: وظاهر كلامه 5أن التعليل بعدم التنشيف متوجه إلى الفحم، وقد يقال: إنه متوجه إلى الفحم وإلى الزجاج وذلك أن تعليل منع الاستنجاء بالزجاج بخوف الضرر؛ لأنه جارح. وهكذا علل منع الاستنجاء بعلتين، الأولى أنه لا ينشف، والثانية بخوف الضرر. المسألة الثانية :النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط: لأي علة نهي قال السالمي » : 5قال في الإيضاح :فإن قال قائل : عن استقبال القبلة واستدبارها عند حاجة الإنسان؟ قيل له :ليس في الشرع أمر، ولا نهي إلا وله معنى لأجله حظر أو أبيح إلا أن ذلك على ضربين: منه ما عقلنا في الجملة أنه مصلحة للمكلف واستأثر االله بعلم معناه على التفصيل، كقوله تعالى﴾ o 1̧ ¶ μ́ ﴿ : ]العنكبوت [٤٥ :فعلمنا أن كل ما نهي عنه في الجملة فواجب لوجوبها قياس ا عليها. وإن لم يعلم المعنى في عددها، وصفاتها. ثم قال :والنظر يوجب عندي أن يكون النهي لأجل الكعبة تعظيم ا لها. )» (١معارج الآمال«. ٢٩٧/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٩٢ )قلت( :قال أبو سعيد : 5وعلل ذلك بأنه أشرفقال السالمي: المنازل ما تستقبل به الكعبة).(١ أرأيت كيف صرح بأنه ليس شيء في الشرع إلا وله معنى لأجله أبيح نص ا صريح ا. نص على علة الحكم ولأجله حرم، وكيف المسألة الثالثة :حكم إظهار المرأة صوتها لغير حاجة: قال السالمي » : 5وفي تخضعها بالقول لغير زوجها فإنها منهية عنه بقوله تعالىB A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿ : ] ﴾ D Cالأحزاب [٣٢ :وهذا الخطاب وإن كان متوجه ا إلى نساء النبي ژ فحكمه شامل لجميع المسلمات؛ لأن قوله تعالى@ ? > = ﴿ : ﴾ Aتعليل يدخل فيه التخضع بالقول من جميعهن فنهاه ن االله عن ذلك لئلا يطمع الفاسق فيهن عند سماعه لرقة أصواتهن ولطافة كلامهن«. الخ ما قال).(٢ )قلت(» :وفي تقييد االله لقولهن بكونه قولا معروف ا؛ لدفع ما توهمه بعض الجهلة المتنطعين بأن على المرأة أن تقلد الرجل في كلامه الخشن أو أن تضع شيئ ا في فيها أثناء الكلام فهذا ليس قولا معروف ا؛ وإنما هو قول محض تشدد وتنطع. واالله أعلم«.خرج عن المعروف والمألوف وهو المسألة الرابعة :من تلد ولد ا ويبقى في بطنها غيره: »قلت :لا نسلم أن قال السالمي 5في معرض التدليل، والتعليل: النفاس اسم يجب لوضع الحمل كله، بل نقول :إنه في العرف الشرعي اسم )» (١معارج الآمال« ٢٨٧/١و.٢٨٨/١ )» (٢معارج الآمال«. ٥١٩/١ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٩٣ للدم الخارج مع الولد، وفي اللغة اسم للولادة، ولا شك أن الواضعة للولد الواحد واضعة فتستحق اسم النفساء بذلك. وأيض ا فلو سلم أن النفاس اسم يجب لوضع الحمل لوجب أن تعطى الواضعة للحمل التام حكم النفاس إذ المعنى في وضع الولد الواحد، ووضع الولدين والثلاثة واحد فلا فرق بينهم في الحكم. وإن سلمنا الافتراق في التسمية مثلا فإننا لا نعلل الأحكام بالألفاظ بل نثبتها بالمعاني التي أومأ إليها الشارع لعلمنا أن الألفاظ تختلف والمعاني ثابتة. سلمنا أن الخطاب توجه إلى العرب بلغتهم فخوطبوا بالألفاظ التي يعرفونها لكن للعرب في فهم المعاني القدم الراسخة، ولهم في مراعاة الأحوال واستنباط الدقائق من أحوال الخطاب اليد الطولى، فلا يقتصرون على نفس اللفظ، بل يعد المقتصر منهم على ذلك مع تركه لمراعاة الأحوال عيي ا، واالله أعلم).(١بليد ا )قلت( :إن هذا النص يوزن بماء الذهب ومؤداه أ ن العرب لو سمت عصير البرتقال خمر ا لم تثبت حرمته لعلة اسم الخمر فيه حتى يوجد المعنى الذي لأجله حرم الخمر وهو الإسكار فإن العرب لم تكن تراعي المعنى أثناء الوضع كثير ا فقد س موا اللسيع سليم ا، والصحراء مفازة، والقبيح جميلا، والجميل قبيح ا لأغراض وعلاقات مجازية قامت عندهم على ما هو معروف في س ننوضع اللغة عندهم. المسألة الخامسة :اختلاف الفقهاء في الضبع والثعلب: قال السالمي » : 5واعلم أن اختلافهم في الضبع والثعلب ناشئ عن اختلافهم في معنى ذي الناب من الحديث، فمنهم من قال :المراد بذي )» (١معارج الآمال«. ١٠٣/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٩٤ الناب ما يتقوى بنابه، ويصطاد. وبمعناه ما قيل :إن المراد ما قويت أنيابه فعدا على الحيوان، طالب ا غير مطلوب، ف ع د وه بأنيابه علة تحريمه، ومنهم من قال :المراد ما كان عيشه بأنيابه فإن ذلك علة تحريمه، ومنهم من قال: المراد به ما افترس بأنيابه، وإن لم يبتدئ بالعدو وإن عاش بغير أنيابه؛ وأخصها العلة الثانية، وأوسطها العلةأعمها العلة الثالثة، فهذه ثلاث علل الأولى. فعلى العلة الأولى والثانية يحل الضبع؛ لأنه يتناوم حتى تصطاد، وكذلك الثعلب؛ لأنه يتماوت، وينفخ بطنه، ويرفع قوائمه حتى يظن أنه مات فإذا قرب منه حيوان، وثب عليه وصاده، وتحل السنانير على العلة تقو بأنيابها وتكون مطلوبة لضعفها، ويحل أيض ا ابن آوى؛الأولى؛ لأنها لم لأنه لا يبتدئ بالعدو، ويحرم على العلة الثانية؛ لأنه يعيش بنابه وعلى العلة الثالثة فيدخل فيها جميع القوية والضعيفة وهي علة من يحرمها كلها ولا يستثني منها شيئ ا واالله أعلم«).(١ بر هذا الذي يقلب الوجوه تقليب ا، ويسبر الأقوال سبر ا دقيق اأي ح  ويغوص فيها غوص ا عميق ا، ويقف على علة كل قول منها، ويفرع على كل علة حكم ا فلله دره! المسألة السادسة :القيام للجنازة: قال الإمام السالمي » : 5ثم إن الأمر بالقيام إما للترحيب بالميت وتعظيمه إن كان مؤمن ا، وإما لتهويل الموت وتفظيعه والتنبيه على أنه ينبغي أن يضطرب، ويقلق من رآه اقشعرار ا منه ورعب ا ولا يثبت على حاله لعدم المبالاة وقلة الاحتفال، ويشهد له حديث جابر قال :مرت جنازة فقام لها )» (١معارج الآمال«. ٢٩٣/٢ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٩٥ رسول االله ژ وقمنا معه، فقلنا :يا رسول االله إنها يهودية فقال» :إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها«).(١ وقيل :الحكمة غير ذلك ففي حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن الحسن بن علي قال :إنما م ر بجنازة يهودي وكان رسول االله ژ على طريقها جالس ا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام). (٢قال :وفي حديث أن قمت للملائكة« فقد وقع تعليل القيام مر ة بكونرسول االله ژ قال» :إنما الموت فزع ا، وأخرى بكراهة أن تعلو جنازة يهودي رأس رسول االله قال :ولا مانع أن يكون للشيء الواحد علل متعددة فيذكر في كل مقام ما يليق به من الكلام).(٣ المسألة السابعة :حكم سفر المرأة مع الأجنبي: بحث الإمام السالمي مسألة سفر المرأة مع الرجل الأجنبي، وملخص كلامه فيها أنه لا يحل للمرأة أن تسافر مع الأجنبي؛ لقوله ژ » :لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم لها«).(٤ أما مع الجماعة فقد قيل :يجوز لها أن تسافر مع الجماعة قال : 5 »وانظر في وجه جواز سفرها مع الجماعة وإن كانوا غير ثقات، فإن الحكمة التي لأجلها حرم سفر المرأة مع الأجنبي؛ إنما هي خوف الفتنة كما يرشد إليه حديث ابن عمر عن خطبة أبيه في باب الخلوة »إن الشيطان ثالثهما« ) (١رواه مسلم بلفظه، باب القيام للجنازة، رقم.٩٦٠/ ) (٢رواه النسائي بلفظه كتاب »الجنائز«، باب الرخصة في ترك القيام، رقم. ١٩٢٧/ )» (٣معارج الآمال«. ١٨٩/٤ ) (٤الحديث رواه أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة رقم )»، (٧٣٠مسند الربيع«. ٢٣٢/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٩٦ وهذا المحذور بعينه موجود عند غير الثقات فهم يمكن أن يتعاونوا عليها فيكون ذلك أشد فتنة من أن لو كان رجل واحد«).(١ فقوله :فإن الحكمة التي لأجلها حرم سفر المرأة مع الأجنبي صريح في أنه يعلل بالحكمة كما يعلل بالأوصاف المنضبطة. والحكمة هي :دفع مفسدة الفتنة، ودفع المفسدة عين المصلحة؛ لأن من مقاصد الشرع جلب المصالح ودفع المفاسد. المسألة الثامنة :التيمم في حق الحاضر: وهذه المسألة ذكرها السالمي، وحاصل المسألة أن العلماء اختلفوا في التيمم في حق المقيم على أقوال أربعة: الأول :أن التيمم غير جائز له؛ لأن التيمم عندهم خاص بالمسافرين، واستدلوا بقوله تعالى] ﴾ ® ¬ « a ©̈ ﴿ :النساء [٤٣ :الآية وأجيب عنها بأن المفهوم لا يعمل هنا؛ لأنه خرج مخرج الغالب. والقول الثاني :له التيمم إن خاف الفوت؛ لأنه عادم للماء. وقد أمر االله المعدم بالتيمم ولم يخص مسافر ا من حاضر قال :وهذا القول هو الأصح عندي؛ لأن مشروعية التيمم إنما كانت لخوف تفويت الصلاة وللمحافظة على الأداء في الوقت وهذه الحكمة بعينها موجودة في الحاضر المعدم للماء كالمسافر المعدم للماء، واالله أعلم).(٢ ثم ذكر باقي الأقوال، فهذا تعليل بالحكمة وهي المصلحة لأن الصلاة على ميقاتها مصلحة عظيمة في حق الحاضر العادم للماء فجاز له التيمم كالمسافر العادم للماء. )» (١معارج الآمال« ٥٣١/١باختصار. )» (٢معارج الآمال«. ٧٧٧/١ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٩٧ المسألة التاسعة :في بيان الحكمة التي لأجلها شرع نزح الماء من البئر: هذه المسألة بحثها النور السالمي عليه الرحمة وعنون لها بهذا العنوان، وملخص المسألة أن النجاسة في أول ملاقاتها للماء لا يلحقها من الماء إلا الأجزاء اليسيرة وهي التي تعلو الطرف الأعلى من الماء فإذا دخل الدلو إلى الماء انحدرت هذه الأجزاء في جوف الدلو وهكذا في المرة الثانية، والثالثة ففي كل دلو يخرج شيء من أجزاء النجاسة فإذا فرغ النزح كان في التقدير لم يبق من أجزاء النجاسة شيء).(١ المسألة العاشرة :في الانتظار في زمن النفاس: قال السالمي » : 5اعلم أنهم أوجبوا الانتظار في النفاس كما أثبتوه في الحيض وأكثر قولهم في انتظار النفاس ثلاثة أيام وفي وقدمت لك آنف ا أن الحيض يومان وفي الكدرة يوم وليلة، ثم قال: حكمة الانتظار :الاحتياط للدين مخافة أن يكون ذلك الحال حيض ا، أو نفاس ا).(٢ يقصد بالانتظار بعد تمام عشرة أيام في الحيض، وبعد تمام أربعين يوم ا في النفاس على المذهب الذي يرى ذلك هو الأغلب. المسألة الحادية عشر :في مس الحائض والجنب المصحف: قال السالمي : 5اختلف الناس في ذلك فمنهم من كره ذلك مطلق ا، وروي هذا عن ابن عمر. ) (١المرجع نفسه. ٧١٠/١ ) (٢المرجع نفسه. ٣٩/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٩٨ علاقة، فيحمل فيها، ومنع الشافعية المحدثوكره مالك إلا أن تكون له والجنب مـن مـس المصحف، والمـذهب عندي أن حمـل الـمصحف ومسه جائز إلا للحائض، والنفساء، والـجنب والحجة لنا قول االله تعالى: ﴿ ) * ] ﴾ , +الواقعة [٧٩ :ثم قال» :وأما من كره حمله بعلاقته أو على الوسادة فكأنه نظر إلى الحكمة في النهي عن مسه إنما هي لأجل مناف لهذه الحكمة«).(١تعظيمه، واحترامه، وحمله على هذا الوصف فقد علل بالحكمة وألحق حمل المصحف بعلاقته أو على الوسادة بمسه مباشرة فإن كلتا الصورتين منافية لحكمة تعظيم القرآن. المسألة الثانية عشر :آداب الحمل والتشييع: ذكر الإمام السالمي 5آداب حمل الميت وتشييعه فقال معدد ا لها: »ومنها أن من تبعها لا يجلس حتى توضع، ثم اختلفوا في قوله :حتى توضع، فقيل :حتى توضع عن أعناق الرجال، وقيل :حتى توضع في اللحد. قال :والحكمة في الوجه الأول القصد إلى المساعدة والقيام بحق الأخوة، والمصاحبة، والحكمة في الثاني الاحتياج في الدفن إلى الناس وتكميل الأجر في القيام بخدمته، والأول أظهر لأنها ما دامت على أعناقهم فهم واقفون فقعودهم مخالف لهم ويشعر بالتمييز عنهم والتكبر عليهم).(٢ المسألة الثالثة عشر :غسل اليد قبل إدخالها الإناء: روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد ƒعن أبي هريرة ƒعن النبي ژ )» (١معارج الآمال«. ٣٩/٢ )» (٢معارج الآمال«. ١٥٨/٢ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ٩٩ أنه قال» :إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث ا؛ لأنه لا يدري أين باتت يده«).(١ قال النور السالمي :هذا النهي محمول عند الجمهور على الكراهة ومقتضى مذهب أحمد أنه للتحريم في نوم الليل ومن نوم النهار، واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. وقوله :حتى يغسلها ثلاث ا، ظاهره أن الكراهة لا تزول إلا بغسلها ثلاث ا والسر في ذلك أن الشارع إذا غ يا حكم ا بغاية فإنما يخرج من عهدته باستيعابها، فسقط ما قيل :ينبغي زوال الكراهة بواحدة لمتيقن الطهر بها. كما لا كراهة إذا تيقن طهرها ابتداء. وقوله» :لأنه لا يدري أين باتت يده« فيه أ ن علة النهي احتمال ملاقاة يده ما يؤثر في الماء. ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظ ا، ومفهومه أن من د رى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة وإن كان الغسل مستحب ا على كل حال... قال: فخص الغسل بنوم الليل؛ لأن حقيقة المبيتوأخذ بمفهوم المبيت أحمد تكون في الليل. وخالفه غير واحد فألحقوا نوم النهار بنوم الليل لاتحاد العلة قالوا :وإنما خص نوم الليل للغلبة).(٢ إيماء قال أبو ستة :قال البيضاوي قوله» :فإنه لا يدري أين باتت يده« فيه إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكم ا دل على أن ثبوت الحكم لأجلها، وقال بعضهم :هذا نظيروعقبه بعلة الطوافين عليكم والطوافات«).(٣ قوله ژ » :الهرة ليست بنجسة فإنها من )» (١مسند الربيع« ، ٣١/١رقم ).(٨٧ )» (٢شرح الجامع الصحيح« ، ١٦٨/١و»حاشية الترتيب« لأبي ستة. ١٠٥/١ )» (٣حاشية الترتيب«. ١٠٥/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٠٠ المسألة الرابعة عشر :الإبراد بالصلاة في شدة الحر: روى أبو عبيد عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول االله ژ قال: »إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم«).(١ قال أبو ستة :قال ابن حجر :فأبردوا :أخروا إلى أن يبرد الوقت يقال: أبرد إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة.. والأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل :أمر إرشاد، وقيل :هو للوجوب حكاه عن عياض وغيره. وخصه بعضهم بالجماعة أما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل. وذهب صلوا في أولبعضهم إلى أن التعجيل أفضل مطلق ا، وقال :ومعنى أبردوا : الوقت أخذ ا من برد النهار وهو أوله وهو تأويل بعيد ويرده قوله» :فإن شدة الحر من فيح جهنم« إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير).(٢ المسألة الخامسة عشر :النهي عن ادخار لحوم الأضاحي: أخرج الربيع بسنده عن أبي عبيدة عن جابر عن عائشة #قالت :دف ض رة الأضحى في زمان النبي ژ فقال النبي ژ :ناس من أهل المدينة ح »كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام« قالت :فلما كان بعد ذلك قيل لرسول االله :كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جم الودك) (٣ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول االله ژ » :وما ذلك« فقالوا :يا رسول االله نهيت عن إمساك الضحايا بعد ثلاثة أيام. فقال» :إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا، وادخروا«) (٤قال الربيع :الدافة القادمون. )» (١مسند الربيع«. ٥٥/١ )» (٢حاشية الترتيب«. ١٧٧/١ ) (٣جم الودك :أي :يجعلون منه الودك الكثير، والودك الشحم. )» (٤مسند الربيع« ٢٠٢/١رقم ).(٦٢١ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٠١ وقال ابن حجر عن الشافعي ما نصه :فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث وإن لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة).(١ قلت :وفي كلام الشافعي إيماء إلى أن العلة في الادخار وعدمه هي الدافة؛ أي :ما يدف على مكة من الحجيج فإن دف حرم الادخار فوق ثلاثة أيام وإن لم يدف أحد جاز الادخار والتزود والتصدق. وقال الشافعي :ويحتمل أن يكون النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخ ا قال ابن حجر :وبهذا الثاني، أخذ المتأخرون من الشافعية، قال الرافعي :الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال، وتبعه النووي قال في شرح المهذب :الصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار بحال).(٢ )قلت( :وهذا من قبيل تغير الحكم لتغير علته وهذا ليس من النسخ بحال. فإن االله قد وسع على ع ماربيته وفاض عليهم الرزق، وزادت اللحوم أضعاف ا مضاعفة فلم يعد حاجة إلى منع الادخار لزوال سببه وهو نقص اللحم عن تلبية حاجة ضيوف الرحمن. أما وقد زاد اللحم فلا داعي لتحريم الادخار. واالله أعلم. فقد علل رسول االله ژ منع الادخار فوق ثلاث بسبب الدافة، والحكم يدور مع سببه وعلته وجود ا وعدم ا. المسألة السادسة عشر :في علة تحريم التصوير: قال الإمام السالمي : 5قوله ژ » :إن أصحاب هذه الصور الحيوانية«، ) (١انظر» :حاشية الترتيب«. ٢٤٥/٣ ) (٢المصدر السابق. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٠٢ والمراد بأصحابها الذين يصنعونها يضاهون بها خلق االله. قوله :أحيوا ما خلقتم إن الأمر للتعجيز لأنهم لا يقدرون على نفخ الروح في الصورة التي صوروها فيدوم تعذيبهم).(١ وفي قوله» :يضاهون بها خلق االله« تنبيه على علة التحريم فالعلة مضاهاة خلق االله، وهذه العلة تنطبق على الرسم، والنحت، أما التصوير الفوتوغرافي المعروف اليوم فهو خارج عن هذه العلة؛ لأن الصورة ليست من قبيل المضاهاة لخلق االله بل هي صورة عن خلق االله أشبهت انعكاس الصورة على صفحة المرآة. واالله أعلم. المسألة السابعة عشر :في علة النهي عن كتابة الحديث: السنة على أقوال:اختلف أهل العلم في كتابة الأول :عدم جواز كتابتها وتقييدها. وهو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين منهم علي وابن مسعود. الثاني :الجواز، وهو مذهب جمهور العلماء من أهل الحديث. السنة مع القرآن في كتاب واحد.الثالث :المنع من كتابة الأدلة :استد ل القائلون بالمنع بقول الرسول ژ » :لا تكتبوا عني شيئ ا غير القرآن ومن كتب عني شيئ ا غير القرآن فليمحه«).(٢ واستدل الجمهور على جواز كتابه الحديث بأن النبي ژ خطب في الناس فقال رجل من أهل اليمن :اكتبوا لي؛ أي :الخطبة فقال النبي ژ : »اكتبوا لأبي شاه«).(٣ )» (١شرح الجامع الصحيح«. ٤٩٧/١ ) (٢كتاب »الجمع بين الصحيحين«. ٣٤٦/٢ ) (٣المصدر السابق. ٦٣/٣ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٠٣ واستدلوا بقول عبد االله بن عمرو بن العاص : ƒما يرغبني في الحياة إلا خصلتان الصادقة والوهط. أما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول االله، وأما الوهط فأرض وقفها أبي كنت أقوم على رعايتها«).(١ واستدلوا بقول أبي هريرة ƒأنه قال» :ما أحد أكثر مني رواية عن النبي ژ إلا ما كان من عبد االله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب«).(٢ وأجابوا عن نهيه ژ عن كتابة القرآن بأنه محمول على أسباب؛ منها: بالسنة فلما زال المانع عادأ( أن النهي كان لعلة خوف التباس القرآن والسنة في صحيفةالممنوع وجعل بعضهم علة النهي أن يجمع القرآن واحدة. وجعل بعضهم علة النهي خوف نسيان القرآن؛ لذلك قالوا :أذن للبعض دون البعض. )قلت( :وأولى هذه العلل هي الأولى، وهي خوف اختلاط القرآن الكريم بغيره. وأما من حمل النهي على أنه منسوخ بالجواز فإن هذا ليس من قبيل النسخ بل من قبيل تغيير الحكم بتغيير علته. فإن النبي ژ قد خاف في بادئ الأمر من اختلاط القرآن بغيره لحداثة العهد فل ما أمن ذلك المحظور السنة. أذن بكتابة ) (١المصدر السابق ، ٣١٠/١و»شرح معاني الآثار« للطحاوي ٣٢٠/٤دار الكتب العلمية، ط أولى، وانظر :كتاب »قراءة في جدلية الرواية والدراية عند أهل الحديث« لزكريا المحرمي .٢٩/١ ) (٢أخرجه البخاري في باب كتابة العلم برقم ).(١١٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٠٤ فقد قيل لعبد االله بن عمرو :ما لك تكتب كل شيء تسمعه من النبي ژ، النبي في ذلكعبد االله والنبي ژ بشر يتكلم في الرضا والسخط فاستشار فقال له رسول االله» :اكتب والذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا الحق«).(١ السنة معلل بخوف اختلاطها بالقرآن وليس بإطلاق.إذ ا فالنهي عن كتابة واالله أعلم. المسألة الثامنة عشر :خروج النساء للعيدين: قال الكندي في بيان الشرع» :ومن كتاب الأشراف قالت أم عطية :أمرنا والح يض رسول االله أن نخرج يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور، فيبعدن عن المصلى ويشهد ن الخير ودعوة المسلمين). (٢وهذهفأما الحيض المسألة خلافية. فقد ذكر الكندي 5اختلاف أهل العلم فيها فذكر عن النخعي، ويحيـى الأنصاري، أنهم لا يعرفون خروج المرأة الشابة في العيدين. وقال أصحاب الرأي :يرخص للعجوز الكبيرة. وقال أبو سعيد :يخرج معي في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق للأمر من النساء أن يخرجن لصلاة العيدين من بكر أو ثيب).(٣ وقد علل النبي ژ إخراج النساء لصلاة العيدين بالمصلحة المعتبرة، وهي شهودهن الصلاة والذكر ودعوة المسلمين، وفي ذلك من المنفعة والمصلحة لهن ما لا يخفى. )» (١المدخل إلى الصحيح« للحاكم النيسابوري، مؤسسة الرسالة، ت ربيع المدخلي. ١٠٢/١ )» (٢بيان الشرع« لمحمد الكندي. ١٤٧/١ ) (٣بيان الشرع. ١٤٠/١ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٠٥ وقال السالمي : 5ثم اختلف الناس في خروجهن؛ أي :النساء للعيد فرخص فيه بعضهم وكرهه آخرون لخبر عائشة :لو علم رسول االله ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد. وقال أبو حنيفة :ملازمات للبيوت لا يخرجن، السنة ومجرد احتمال النسخ لا يجدي إذ لاورده ابن حجر بأن ذلك قد ثبت في بد في النسخ الذي زعمه من تحقق معرفة الناسخ، ومعرفة تأخره عن المنسوخ. وأجيب بأن ذلك كان أول الإسلام، والمسلمون قليل فأريد التكثير بهن المسب ب يزول بزوال سببه، ولذا أخرجت المؤلفة وإرهاب العدو، ومراده أن قلت :وما ذكروه من التعليل قاضبالكراهية،قلوبهم من مصارف الزكاة قال : وقد تقدم قول عائشة في منعهن من المساجد باختلاف الأحوال. وقد كره خروجهن بعض المتأخرين أيض ا لخوف المفاسد المتولدة من خروجهن على أن الشرع أمرهن بالخروج لما تقدم من المصالح. وإذا كان خروجهن على خلاف ذلك اقتضى الكراهية بل المنع، والأحوال تختلف ولكل نازلة حكم).(١ فهذا النص يقتضي التعليل بجلب المصلحة ودفع المفسدة، ويدل على أن الحكم يدور مع المصلحة وجود ا وعدم ا. المسألة التاسعة عشر :في إسقاط عمر الزكاة عن الناس عام الرمادة: ذكر السالمي ، 5وكذلك الوارجلاني في العدل والإنصاف أن عمر رفع الزكاة عن الناس عام الرمادة؛ لأن عام الرمادة عام ظهرت فيه مسغبة جوع ع مت الأفاق فنظر عمر إلى حاجة الناس فتأول حديث رسول االله ژ »ادرؤوا الحدود بالشبهات«، ولهذه العلة أجاز بعض الفقهاء تناول الأموال للمسغبة؛ لأجل الضرورة الدافعة لتنجية النفس من الهلاك).(٢ )» (١معارج الآمال«. ٤٢/٧ )» (٢العدل والإنصاف« ، ٢٩٨/١و»معارج الآمال«. ٤٨٥/٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٠٦ وقد سبق كلام الوارجلاني في رفع الصدقات عن الناس عام الرمادة عند كلامنا عن تعليل الأحكام في عصر الصحابة. المسألة العشرون :في حكم سؤر الهرة: أخرج الربيع في مسنده عن أبي عبيدة قال :بلغني عن كبيشة بنت كعب بن مالك ـ وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري ـ أنها سكبت لأبي قتادة وضوء ا فجاءت هرة تشرب فأصفى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت. قالت قلت :نعم. قالكبيشة :فرآني أنظر إليه، فقال :أتعجبين مما رأيت؟ قالت : لي :إن رسول االله ژ قال» :إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات«).(١ قال السالمي :وفي بعض النسخ :إنها من الطوافين، وهي عندي أصح).(٢ وقال أيض ا :قوله» :من الطوافين« جمع طائف والطوافات جمع طائفة، صفوا بذلك لكثرة مخالطتهموالمراد بالكل الخدم من الذكور والإناث، و للخدمة وشبهت الهرة بهم لكثرة مخالطتها لأهل البيت، وفي ذكر هذا الوصف إيماء بأن سبب الحكم بطهارتها كثرة مخالطتها حتى لا يمكن التحرز منها غالب ا).(٣ والقاعدة الفقهية تنص على أن كل ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو. وقد أخطأ من ألحق الفأرة بالهرة لهذه العلة وهي التطواف فإن الفأرة من الفواسق ومأمور بقتلها وهي ليست مما يتحرز منها ولا تطوف على )» (١مسند الربيع«. ٤٨/١ )» (٢شرح الجامع الصحيح«. ٢٦٠/١ )» (٣شرح الجامع«. ٢٦٠/١ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٠٧ الموائد كالهرة فليس لها حكم الطوافين والطوافات، وقول أبي ستة :إن الفأرة تلتحق بالهرة في تعذر الاحتراز منها قياس فيه نظر. واالله أعلم. المسألة الواحدة والعشرون :في حكم بول ما يؤكل لحمه: عن أنس ƒأن ناس ا من عرينة جاؤوا رسول االله ژ في المدينة فاجتووها فقال» :لو خرجتم إلى ذودلنا فشربتم من ألبانها، وأبوالها« فقد اختلف العلماء في حكم بول ما يؤكل لحمه. فذهبت الإباضية والشافعية إلى نجاسة بول ما يؤكل لحمه، وبه قال الحنفية ونسبه في »الفتح« إلى الجمهور، ورواه ابن حزم في »المحلى« عن جماعة من السلف).(١ وقال قوم بطهارة بول ما يؤكل لحمه لهذا الحديث وهو قول الأوزاعي والزهري ومالك وأحمد، ومحمد وزفر من الحنفية ونسب إلى طائفة من السلف، أما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس، وأجيب بأنها حالة ضرورة، وما أبيح للضرورة لا يسمى حلالا فلا يدل على إباحته).(٢ فالعلة التي أباح بها النبي ژ للعرنيين شرب أبوال الإبل هي المشقة والضرورة. وقد روي أن أنس بن مالك والزبير شكوا إلى رسول االله القمل الح كة التي كانت بهم فرخص لهم في لبس الحرير. فقد أباح ذلك لعلة فد ل ذلك على أن الحكم مرتبط بعلته. ) (١انظر» :شرح الجامع الصحيح« ، ٢٣٩/١ورواه البخاري في الوضوء باب أبوال الإبل رقم ).(٢٣٣ ) (٢المصدر نفسه. ٢٤٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٠٨ المسألة الثانية والعشرون :تعليل حكم السواك عند الصلاة: أخرج الربيع بسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي ژ قال» :لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء«).(١ قال النور السالمي : 5قوله» :لولا أن أشق على أمتي«؛ أي :لولا أني أخشى دخول المشقة عليهم لأمرتهم بالسواك أمر ا جازم ا ليس لهم فيه خيرة قال :وكشف المقام أن الأحكام صنفان :صنف أمضاه االله ولم يجعل فيه فوض إلى لأحد خيرة وهي الأحكام المنصوصة على لسان الوحي، وصنف النبي ژ يراعي فيه المصلحة).(٢ وقال أبو ستة في »حاشية الترتيب« :قوله» :لولا أن أشق على أمتي« قال العلقمي :محل :أن أشق، رفع بالابتداء والخبر محذوف مجازا؛ أي :لولا المشقة موجودة أي لولا مخافة وجودها لأمرتهم أمر إيجاب وإلا فهو مأمور به أمر ندب قطع ا).(٣ وجاء في »حاشية الترتيب« أيض ا» :وعنه ‰أنه قال» :عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب«).(٤ فقد علل النبي ژ ترك الأمر بالسواك خشية المشقة على أمته. وفي الحديث الثاني علل استعمال السواك على جهة الندب بكونه مطهرة للفم ومرضاة للرب. وهذا تعليل بالحكمة وهي المصلحة. )» (١مسند الربيع«. ٣٠/١ )» (٢شرح الجامع«. ١٦٧/١ )» (٣حاشية الترتيب«. ٢٣٨/١ )» (٤الحاشية«. ٢٤٠/١ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٠٩ وفي »الأنوار البينة« قال أبو هريرة :لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه عنك فإن خلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك).(١ وفي هذا الحديث تنبيه إلى علة ترك السواك، وهي خوف ذهاب خلوف فم الصائم. المسألة الثالثة والعشرون :حكم الصلاة في أعطان الإبل: جاء في كتاب »غاية المطلوب في الأثر المنسوب« »وروي عن النبي ژ أنه سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال» :لا تصلوا فيها فإن فيها من الشياطين« وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال» :صلوا فيها فإنها بركة«).(٢ فقد علل النبي تحريم الصلاة في مبارك الإبل لكونه محل الشياطين. وقال النور السالمي » : 5وعلى كل حال فظاهر الحديث إن صح ـ يقتضي التعليل بذلك سواء أبقي الحديث على ظاهره أو تؤول كما تأوله ذلك البعض)، (٣ويقصد بتأويل البعض من تأول الحديث بأنها خلقت من الشياطين. وقد اختلف العلماء في علة المنع من الصلاة في معاطن الإبل، فقال معاوية بن صالح :إ ن »عياض ا« قال :إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل؛ لأن الرجل يستتر بها ليقضي حاجته. ) (١أصل حديث النبي ژ أخرجه الربيع كتاب »الصيام« باب في فضل رمضان، ص ٨٤رقم ، ٣٢٨/وانظر» :الأنوار البهية في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة« لأبي غانم الخراساني »بترتيب الإمام القطب« لعلي السيابي. العماني الإباضي. ١٠٧/١ )» (٢غاية المطلوب« لعامر بن خميس المالكي )» (٣معارج الآمال«. ٩٩/٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١١٠ أما ما ورد من أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل هو خشية الوثوب على المصلي، وتضرره منها أجيب عنه بما روي أن ابن عمر أناخ راحلته وبال وهو مستقبل القبلة فقيل له :أليس قد نهينا عن ذلك؟ قال :بلى، ولكن إذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس).(١ ومحل الشاهد أنه جعل الراحلة بينه وبين القبلة، كما روي عنه أنه قال: »كان النبي ژ يصلي إلى البعير«) (٢فثبت أن الصلاة إلى البعير جائزة. وقال بعضهم :يحتمل أن تكون العلة في المنع ما يكون من الإبل في معاطنها من أرواثها، وأبوالها، ولكن إذا صحت الصلاة في مرابض الغنم السنة وحكم الأرواث والأبوال في معاطن الإبل ومرابض الغنمكما جاء في واحد، فإن ذلك يدل على أن العلة ليس نجاسة أرواث الإبل ونجاسة أبوالها وإلا فرق بين المتماثلين وهو غير صحيح. وذهب شريك بن عبد االله إلى أن علة منع الصلاة في معاطن الإبل وجوازها في مرابض الغنم هي أن أصحاب الإبل لا يعتنون بنظافة معاطنها، وأصحاب الغنم من عادتهم تنظيف مرابضها، فالعلة النجاسة في المنع والطهارة في الجواز، واالله أعلم).(٣ المسألة الثالثة والعشرون :في النهي عن أكل الحمر الأهلية: روى مسلم من طريق أنس بن مالك ƒأن النبي ژ جاءه جاء فقال: أكلت الحمر الأهلية فسكت ثم أتاه الثانية، فقال :أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة، فقال :أفيت الحمر فأمر منادي ا فنادى في الناس :إن االله ) (١أخرجه أبو داود في سننه باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة برقم ).(١١ ) (٢أخرجه البزار في مسنده ١٣٩/٢برقم ) (٥٧٢٠مكتبة العلوم والحكم ط أولى. ) (٣انظر» :شرح معاني الآثار« للطحاوي بتصرف ، ٣٨٦/١دار المعرفة. الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١١١ ورسوله، ينهيانكم عن لحوم الحرم الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. وعند مسلم أيض ا عن ابن عباس ƒقال» :لا أدري إنما نهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم«. فابن عباس يرى أن علة منع الناس من أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر كان لأجل المحافظة على الدواب التي يركب عليها).(١ قال السالمي : 5وفي المغازي من البخاري من حديث ابن أبي أوفى إنما نهي عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم :إنما نهي عنها لأنها كانت تأكل العذرة. وجاء في حديث أنس أنها رجس وجاء في حديث سلمة الأمر بغسل الإناء من لحومها، قال القرطبي :وهذا حكم المتنجس فاستفاد منه تحريم أكلها. )قلت(» :يحتمل قال :وهو دا ل على التحريم لعينها لا لمعنى خارج قال: ما قيل من أن الوصف خارجي وهو أنها كانت تأكل العذرة«).(٢ وهكذا فالجميع متفقون على تعليل النهي عن أكل الحمر الأهلية وإن اختلفوا في عين العلة. المسألة الرابعة والعشرون :إطفاء المصباح والنار قبل النوم في الليل: أخرج الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن عبد االله يقول :قال رسول االله ژ » :أغلقوا الباب، وأوكئوا السقاء وغطوا الإناء، واطفئوا المصباح )» (١الجرح والتعديل« قراءة في المدرسة الجابرية. ١١٢/١ )» (٢شرح الجامع الصحيح« ١٨٢/٣وانظر» :حاشية الترتيب« ، ١٧١/٢و»الجامع« لابن بركة .٨٣/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١١٢ إناء، وإن الفويسقةوكاء، ولا يكشف فإن الشيطان لا يفتح غلق ا، ولا يحل تضرم على أهل البيت نار ا تحرق بيوتهم«. قال الربيع :الفويسقة :الفأرة، وتضرم :تحرق البيوت تأخذ الفتيلة وتضعها في السقف).(١ قال النور السالمي 5قوله» :فإن الشيطان«... الخ تعليل لما تقدم على سبيل اللف والنشر المرتب، والمعنى :إنكم إذا غلقتم الأبواب، وأوكيتم الأسقية وأطفأتم السرج مع ذكر االله تعالى في الجميع لا تستطيع الشياطين أن يتسوروا عليكم«).(٢ قال ابن دقيق العيد :إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة عادة لا يمنع كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمك ن الفأرة من الصعود إليه أو يكون مكانه بعيد ا لا يمكنها أن تثبت فيه إلى السراج. قال :وأما الأمر بإطفاء النار مطلق ا فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شيء، كسقوط السراج على متاع البيت وكسقوط المنارة فينتشر الشرار إلى شيء من المتاع فيحرقه فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فإنه يزول الحكم بزوال علته. قال :وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها، فمنها ما يحتمل الندب والإرشاد مع ا كإغلاق الأبواب من أجل تعليله فإن الشيطان لا يفتح باب ا )» (١مسند الربيع«. ٢٢٨/١ )» (٢شرح الجامع الصحيح«. ٤٢٦/٤ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١١٣ مغلق ا؛ لأن الاحتراز من الشياطين مندوب إليه وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة، وكذلك إيكاء السقاء وتخمير الإناء).(١ وقال غيره :ومنها ما يحمل على الوجوب كأن تكون الفويسقة في محل يكثر فسادها ولا يمكن التحرز منها، وهناك مال اليتيم ونحوه فإنه يجب على الولي حفظه منها أو من غيرها. وقال ابن العربي :ظن قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في الأوقات كلها وليس كذلك بل هو مقيد بالليل).(٢ وقال النووي في الأمر بإطفاء السراج :وهذا عام يدخل فيه السراج وغيره وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق دخلت في ذلك وإن حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العلة).(٣ وهكذا ظهر أن الأمر بإطفاء السراج معلل والحكم يدور مع علته وجود ا وعدم ا. )ر د شهادة المحدود أو قبولها(:المسألة الخامسة والعشرون : اختلف العلماء في قبول شهادة المحدود أو ردها فالذي ذهب إليه جمهور الإباضية وجمهور المذاهب من المالكية، والشافعية، والحنابلة هو قبول شهادة المحدود إذا تاب. ) (١انظر» :شرح الجامع الصحيح« ، ٤٢٨/٤و»فتح الباري« لابن حجر ، ٨٦/١١و»فيض القدير« .٥٧٥/١ ) (٢كتاب »الأحاديث الواردة في الصحيحين في الجن والشياطين« ، ٨٠/١فيصل الصاعدي )بدون طبعة(. )» (٣شرح النووي على مسلم« ١٨٧/١٣دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١١٤ وذهب الحنفية إلى رد شهادته، وسبب الخلاف على ما حرره علماء الأصول هو اختلافهم في الاستثناء إذ تعقب جملا عطف بعضها على بعض بحرف الواو فهل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل، أو إلى الجملة الأخيرة مثل قوله تعالىe d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ : ] ﴾ s r q ❁o n m lk j i h g fالنور[٥، ٤ : فإن الاستثناء في قوله تعالى ﴾ s r q ﴿ :وقع عقب ثلاثة جمل عطف بعضها على بعض بحرف الواو، الأولى :الأمر بالجلد، والثانية :رد الشهادة، والثالثة :وصفهم بالفسق. الحد؛ لأنه حق آدمي لا يسقطوقد اتفق الجميع على أن التوبة لا تسقط بالتوبة كما أنهم اتفقوا على أن التوبة تزيل وصف الفسق، ولكن الخلاف هل يرجع الاستثناء إلى الجملة الثانية، وهي قوله تعالىi h g ﴿ : ﴾ k j؟ فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم الإباضية أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل إلا إذا قامت قرينة على منعه. العلامة أطفيش : 5وسبب الخلاف هو خلافهم في الاستثناء،قال والغاية، والشرط بعد جمل مع العطف بالواو أيرجع إلى الكل أو إلى الأخيرة؟... فقيل :يعود إلى الجميع؛ لأن تخصيصه بالبعض تحكم. لعد عي ا واستهجان ا، قيل :وهو الصحيح..وأيض ا لو استثنى عقب كل جمله ولذا قال الجمهور بجواز شهادة القاذف إذا تاب. ولذا قال عمر للذين شهدوا على المغيرة بن شعبة حين جلدهم» :من رجع منكم أجزنا شهادته« ثم تلا الآية. وحكاه عكرمة عن ابن عباس وهو قول أبي عبيدة وعا مة أصحابنا).(١ )» (١شرح النيل« ٤٣٦/٢٥وانظر :كتاب »غاية المأمول« ص ٥٣٨للباحث. الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١١٥ وقال أبو حنيفة بعدم عود الاستثناء إلى بقية الجمل؛ لأن عوده إلى الأخيرة يقين وعوده إلى بقية الجمل مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. فالذين ردوا شهادة المحدود قالوا :إ ن علة قبول الشهادة :العدالة وقد زالت بالقذف. والذين قبلوا شهادة المحدود قالوا :علة قبول شهادته العدالة وقد عادت إليه بالتوبة وزال عنه المانع من قبولها وهو الفسق) (١وهكذا ارتبط الحكم بعلته. المسألة السادسة والعشرون :جمع عمر الناس على صلاة التراويح: لم يصل النبي ژ صلاة التراويح بجماعة خوف ا من أن تفرض على أمته، وهذا مقصد عظيم من مقاصد النبي ژ وهو رحمته بأمته الذي شهد له به القرآن الكريم بقوله] ﴾ d c b a ` ﴿ :الأنبياء.[١٠٧ : ومثله أنه ژ حرم المدينة بالذي حرمت به مكة، لكنه لم يجعل في صيدها فدية رحمة ب أمته. م أن المسلمين المحدث الم ل ه فلما توفي رسول االله ژ رأى عمر يصلون التراويح أوزاع ا متفرقين، فنظر بعقله النير وفكره الثاقب إلى أن العلة التي لأجلها ترك النبي ژ صلاتها في جماعة قد زالت بموته ژ. أبي بن كعبولم يعد يخشى أن تفرض على الناس بعد رسول االله ژ أمر أن يصليها في جماعة، ولما سئل عن ذلك قال :بدعة ونعمت البدعة هذه. وذلك؛ لأن العلة التي منعهم النبي ژ بسببها قد زالت )ولما زال المانع عاد الممنوع(. ) (١انظر» :أحكام القرآن« لابن العربي ٢٤٧/٣دار الكتب العلمية، بيروت. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١١٦ وقد سماها بدعة بالنظر إلى المعنى اللغوي وهو أنها أحدثت بعد النبي ژ ، وقوله :ونعمت البدعة لكونها موافقة لمقاصد الشرع في الصلاة من حيث تفضيل الجماعة فيها كما في صلاة الجمع والجماعة وصلاة العيدين، والكسوف والخسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة وصلاة الخوف فهي كلها تصلى في جماعة. وقد صارت سنة بفعل عمر وإقراره كيف ورسول االله ژ يقول» :اقتدوا وس نة الخلفاء بس نتي بال لذين من بعدي أبي بكر وعمر« ، ويقول» :عليكم )(١ الراشدين المهديين من بعدي« الحديث).(٣)(٢ فانظر كيف اجتهد عمر في تحقيق مقصد الشارع وكيف نظر إلى علة الحكم، وهذا يدلك على أنهم @ قد فهموا فلسفة التعليل وفهموا مقاصد التشريع ولم يجمدوا على حرفيه النصوص جمود العي البليد! المسألة السابعة والعشرون :الخروج على الجورة وأحكام الكتمان: إذا كان الإمام عادلا لم يجز الخروج عليه لأن هذا نكث للعهد، ونقض للبيعة وقد وردت أحاديث كثيرة تتوعد على هذه الكبيرة. أما الإمام الظالم فقد اختلف المسلمون في حكمه. فمذهب الجمهور :البقاء تحت حكمه وتحريم الخروج عليه وقتاله ووجوب الامتثال له. ومذهب الخوارج :وجوب الخروج والتعرض لكل من بقي تحت حكمه من الجنود، والرعية؛ لأن المقام عندهم على ذلك شرك. ) (١الحديث أخرجه الترمذي في سننه برقم ).(٣٦٦٢ السنة برقم ) (٧٢والآجري في الشريعة برقم ).(١٧٠٣) (٢الحديث أخرجه المروزي في ) (٣وانظر» :الجامع الصحيح« ، ٣٧١/١و»حاشية الترتيب« لأبي ستة. ١٣٢/٥ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١١٧ ومذهب الإباضية :جواز الخروج إذا استيقنوا من تحقيق المراد بإزاحة الظلم، وإحياء إمامة العدل. أما إذا غلب على ظنهم أن الخروج يؤدي إلى فتنة أكبر من ظلم الإمام لم يجز لهم ذلك إذ لا يدفع ضرر بضرر أكبر).(١ وارتكاب أخف الضررين، وأهون الشرين من مقاصد هذه الشريعة؛ لقوله تعالى] ﴾ , + * ) ﴿ :البقرة.[١٩١ : المسألة الثامنة والعشرون :أحكام الكتمان: والمقصود بالكتمان عند الإباضية أنه إذا تغلب الظالمون الجورة ولم يستطع المسلمون منابذة الإمام الظالم جاز لهم البقاء تحت حكمه وصاروا في حال فيولون أمورهم حاكم ا محتسب ا يقوم بمصالحهم يسير فيهم سيرة العدل.الكتمان ويرى الوارجلاني أن أصل أحكام الكتمان كان قياس ا على كتمان رسول االله وأصحابه قبل الهجرة فصار الكتمان مسلك ا من مسالك الدين فمن حرمه أخطأ ومن حكم فيه بحكم الظهور أخطأ).(٢ العلامة أطفيش» :ويقيم المسلمون أعلمهم وأورعهم في الكتمانوقال يستندون إليه وتدفع إليه الزكاة ويبرؤون فيفرقها«).(٣ ويقرر الوارجلاني وجوب الإقامة تحت أحكام أئمة الجور ما أقاموا حكم االله ولم يحكموا بمعصية ويؤدي ما عليه من الحقوق ويجاهد معهم ويصلي خلفهم ويخرج عليهم إذا جاروا وبغوا«. )» (١منهج الاجتهاد عند الإباضية« ص ٨٣٠د. مصطفى صالح باجو، مكتبة الجيل الواعد. )» (٢العدل والإنصاف«. ٣٠٥/٢ )» (٣الذهب الخالص« ٦٣/٢عن كتاب »الاجتهاد« للدكتور مصطفى باجو ص. ٨٣٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١١٨ ويعلق الدكتور مصطفى باجو بقوله» :فهناك إذ ا هامش للحركة بين الركون والخروج. والمهم رعاية مصلحة الدين؛ ولأن السكوت عن الظلم أكبر عونله، وأهم عامل يمنحه صبغة المشروعية، ويضمن له الرسوخ والبقاء وهذا مناقض لمقصد التشريع«).(١ عمتها أو خالتها:المسألة التاسعة والعشرون :نكاح المرأة على العلامة أبو ستة» :قال البخاري :نهى النبي ژ أن تنكح المرأة علىقال عمتها أو خالتها«. ذهب أهل العلم إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وأختها. وعن أبي هريرة قال ژ » :لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، والكبرى العمة والخالة، والصغرى بنت الأخ وبنت الأخت«. قال السالمي : 5والعلة في تحريم الجمع بينهما خوف القطيعة بين الأرحام :وقاس عليه بعض السلف جملة القرابة فمنع الجمع بين ابنتي العم وبنتي العمة، والخالة. وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة عن أبيه، عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن. وأجاز الجمهور الجمع بين بنات العم، وبنات الخال وقصروا النص على مورده، وحكى البخاري عن الحسن بن الحسن بن علي أنه جمع بين )» (١منهج الاجتهاد« د. مصطفى باجو ص. ٨٣٥ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١١٩ ابن تي عم قال :وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى: ﴿ ] ﴾ 2 1 0 /. النساء «(١)[٢٤ :وهذا تعليل بالحكمة وهي دفع مفسدة القطيعة بين الأرحام. المسألة الثلاثون :النظر إلى الأجنبية من أجل خطبتها: قال عامر بن خميس :روي عن النبي ژ أنه قال» :إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إلى وجهها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما«).(٢ وهذا الحديث رواه المغيرة بن شعبة ƒقال :أتيت النبي ژ فذكرت له امرأة خطبتها فقال» :اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما«. قال في شرح عمدة الأحكام» :لهذه الأحاديث ذهب جماهير العلماء إلى استحباب النظر إلى المخطوبة«).(٣ ومعنى قوله ژ » :فإنه أحرى أن يؤدم بينكما«؛ أي :أن تكون بينكما االله بينهما يأد م أ دم ا بالسكون؛ أي :ألف ووفق. المحبة والاتفاق، يقال :أ د م بالمد فعل وأفعل قاله ابن الأثير).(٤وكذلك آدم يؤدم فإن النبي ژ علل النظر إلى المخطوبة بأن تدوم المحبة بينهما، ودوام المحبة بين الزوجين مقصد من مقاصد الشريعة في بناء الأسرة، وحياطتها بسياج الحب والمودة والرحمة، وإبعاد أسباب الفساد والفرقة والتفسخ درء ا للفساد الواقع أو المتوقع عليها. )» (١شرح الجامع الصحيح«. ٢١/٤ )» (٢غاية المطلوب«. ١٨٨/١ )» (٣إيقاظ الأفهام«. ٥٥/٢ )» (٤النهاية في غريب الحديث« لابن الأثير ٦٢/١وانظر» :تحفة الأحوذي«. ١٧٥/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٢٠ وهذا المقصد أشار إليه القرآن بقوله^ ] \ [ Z Y ﴿ : _ ` k j i h gf e d c b a ] ﴾ m lالروم.[٢١ : المسألة الواحدة والثلاثون :في السفر بالقرآن إلى أرض العدو: روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال» :نهى رسول االله ژ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يذهبوا به فينالوه«).(١ قال النور السالمي :انظر معنى النهي هل هو للكراهة أو للتحريم؟، والظاهر التفصيل فيمنع في بعض الأحوال دون بعض؛ لأنه ژ كتب إلى بعض الملوك من النصارى شيئ ا من آيات الكتاب وإذا جاز حمل بعضه فكذلك حكم جميعه إذ لا فرق بين آية وآية، ثم إن ظاهر التعليل في قوله: »لئلا يذهبوا به« يقتضي أن النهي إنما كان للحذر والحزم عن إضاعة القرآن والاستهانة به فحيث خيف ذلك تعين المنع وإلا جاز).(٢ فهذا الحكم معلل بالحكمة؛ وهي صيانة القرآن عن الإهانة وهي مصلحة شرعية معتبرة فلو تغيرت الأوضاع بأن اتسق عرف عام عند غير المسلمين يقضي بتوقير القرآن وصيانته عند ذلك يتغير الحكم لزوال علته. واختلف أهل العلم في مسألة السفر بالقرآن إلى أرض العدو فأجاز أبو حنيفة السفر به مع المعسكر الكبير. ومنعه مالك مطلق ا فلم يفرق بين الصغير والكبير. )» (١مسند الربيع«. ٥/١ )» (٢شرح الجامع الصحيح«. ٢٦/١ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٢١ وقال النووي في »شرح مسلم« :إن أمنت العلة. بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهر عليهم فلا كراهة، ولا منع حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون، وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلق ا، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلق ا والصحيح عنه ما سبق وهو المنع، وهذه العلة المذكورة في الحديث من كلام النبي ژ ، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك).(١ المسألة الثانية والثلاثون :ترك النبي ژ سبحة الضحى: والمراد بسبحة الضحى ما ق د ثبت عن النبي أنه لم يصلها خوف ا من أن تفرض على أمته فقد روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد ƒعن عائشة أم المؤمنين #قالت» :ما سبح رسول االله ژ سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول االله ژ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض عليهم«).(٢ وقد نقل النور السالمي 5اختلاف أهل العلم في شرحه على الجامع الصحيح، وملخص المسألة أن فيها ستة مذاهب: الأول :أنها سنة واستدلوا بالأحاديث الواردة في فضلها؛ منها حديث أم هانئ وحديث عائشة عند أحمد ومسلم وابن ماجه قالت» :كان النبي ژ يص لي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء االله«)، (٣ومنها حديث أبي هريرة )» (١شرح النووي على مسلم« ١٣/١٣دار إحياء التراث العربي وانظر» :مشكل الآثار« للطحاوي ، ١٠٢/٥و»تنوير الحوالك« ٢٩٧/١المكتبة التجارية الكبرى، مصر. )» (٢مسند الربيع«. ٦٢/١ ) (٣الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم ).(٢٥٣٤٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٢٢ قال» :أوصاني خليلي بثلاث :بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام«) (١وغيرهما من الأحاديث. واحتجوا بأن النبي ژ لم يفعلها إلا لسببالثاني :لا تشرع إلا لسبب، فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب فحديث عائشة كان بسبب قدومه من السفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. أما حديث أبي هريرة وترغيبه فيها فإنه لا يدل على أنه سنة راتبة لكل أحد لذلك خص بذلك أبا هريرة وهكذا حملوا كل حديث على سبب من الأسباب. الثالث :لا تستحب أصلا. الرابع :يستحب فعلها تار ة وتركها تار ة. الخامس :تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت. السادس :إنها بدعة وروي ذلك عن ابن عمر).(٢ قلت :والأحسن من هذه المذاهب هو الخامس، وذلك ترجيح بمقاصد الشريعة فإن النبي ژ ترك صلاتها في المسجد أو في جماعة كما قال النووي، وقول ابن عمر ƒلما رآهم يصلونها في جماعة في المسجد قال: إنها بدعة ونعمت البدعة كما قال أبوه في صلاة التراويح. قال ابن حجر :وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر ما يدفع مشروعية صلاة الضحى؛ لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد ) (١الحديث أخرجه البخاري باب صيام أيام البيض برقم ).(١٩٨١ )» (٢شرح الجامع الصحيح« ، ٣٥٢/١ومصنف ابن أبي شيبة برقم ).(٧٧٩٩ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٢٣ للسنة، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة وصلاتها في جماعة لا أنها مخالفة بدعن ابن مسعود أنه رأى قوم ا يصلونها فأنكر عليهم، وقال :إن كان ولا ففي بيوتكم).(١ فمن أطلق عليها اسم البدعة فمحمول على المعنى اللغوي بمعنى أن النبي ژ لم يصلها جماعة أو في المسجد وليس محمولا على المعنى الشرعي وهو الحاث المذموم وإلا لا يصح أن يقول ابن عمر :وما إلي منها، فإن البدعة الضلالة لا توصفأحب أحدث الناس شيئ ا بالحسن وإنما التي توصف به هي البدعة اللغوية التي تندرج تحت مستحسنفي الشرع. فالحامل للنبي ژ على ترك صلاتها في جماعة هو الخوف من أن تفرض على أمته، فلما مات الرسول ژ ولحق بالرفيق الأعلى أمن ذلك المحذور وهو الافتراض إذ لا تشريع بعده، عندها عاد الممنوع إلى الجواز، والقاعدة في ذلك )إذا زال المانع عاد الممنوع(). (٢إذن فهذا تعليل بدفع المشقة عن أمته وهو مقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة الغراء. هذا ومن أراد أن يستقرئ مواقع التعليل في أحكام هذه الشريعة فإنه يحتاج إلى مجلدات كبيرة وحسبي ما ذكرت وبه يعرف ما لم يذكر وباالله التوفيق. )» (١فتح الباري«. ٥٣/٣ )» (٢شرح القواعد الفقهية« للزرقا. ١١١/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٢٤ ا= (2اK "! اق ا ا  Jا وفيه مطالب والطرق التي يثبت بها التعليل هي: ١ـ النص. ٢ـ الإجماع. ٣ـ المناسبة. السبر والتقسيم. ٤ـ ٥ـ الدوران. ٦ـ الشبه. ٧ـ الطرد. إن البحث في التعليل يقتضي البحث في الطرق الدالة على العلة، وأهم هذه الطرق: ا J g1ا والسنة وقد سبق الكلام عليه أثناء الكلام على إثبات التعليل في الكتاب ذكرت مراتبه وهو ثلاثة أنواع: وقد المرتبة الأولى :النص الصريح، وهو الذي لا يحتمل إلا العلية نحو قولهم :لأجل كذا. والمرتبة الثانية :هو الظاهر وهو الذي يحتمل العلية وغيرها مثل اللام الدالة على العلية والباء كقوله تعالىW V U T S R Q ﴿ : الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٢٥ ] ﴾ Xالنساء [١٦٥ :فهو تعليل لإرسال الرسل، وكقوله تعالىv u ﴿ : ] ﴾ x wالمائدة [١٣ :فالباء باء السببية. والمرتبة الثالثة :مرتبة التنبيه والإيماء، وهو أنواع منها :ترتيب الحكم على الوصف كقوله تعالى] ﴾ 2 1 0 /. - , + ﴿ :النور.[٢ : فترتيب الجلد على وصف الزنا يشعر أن الزنا علة للرجم. وقد يكون ترتيب الحكم على الوصف في كلام الراوي كقولهم :سها رسول االله فسجد، وزنا ماعز فرجم، وأنواعه كثيرة. وقد تكلم أئمة الإباضية عن الطرق الدالة على العلة كالإمام الوارجلاني والعلامة ابنفي »العدل والإنصاف«) (١والشماخي في »شرح المختصر«، بركة في »جامعه« لكنهم خالفوا الجمهور في التقسيم والترتيب فقد قسموا العلة إلى منصوصة ومستنبطة، وتكلموا على طريق المنصوصة وهو النص وقسموه إلى نص صريح، وظاهر، ولم يجعلوا الإيماء من أقسام النص إنما جعلوه طريق ا مستقلا، وكذلك الإجماع فهو طريق لإثبات العلة المنصوصة. وجعلوا بقية الطرق أو المسالك للعلة المستنبطة وهو تقسيم اصطلاحي لا مشاحة فيه على أن الجمهور يقسمون العلة إلى منصوصة، ومستنبطة).(٢ لكن الذي حملهم على إفراد التنبيه عن النص أن التنبيه دلالته على العلة تحتاج إلى إعمال العقل والفكر فهو أدنى من النص والإجماع؛ لأن النص الصريح وكذلك الظاهر يدلان على العلة بطريق الوضع من غير نظر عقلي وتأمل في السياق وهذا تقسيم حسن).(٣ )» (١العدل والإنصاف« للوارجلاني ٣٣٩/٣و.٣٤٠/ )» (٢شرح المختصر« للشماخي، تحقيق مهني التيواجني ٥٦٠/و.٥٦٥/ )» (٣الجامع« لابن بركة ١٤١/١و.١٤٢/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٢٦ مثال ذلك قوله ژ عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر» :أينقص الرطب إن جف« قالوا :نعم، قال» :إذ ا فلا تبيعوا الرطب بالتمر« فإن المتأمل يدرك أن علة المنع نقصان الرطب بالجفاف، وإلا لكان سؤاله ژ عن نقصان الرطب بالجفاف لغو ا لا فائدة منه. فالعلة جاءت عن طريق التأمل في النص بطريق العقل لا بطريق الوضع، واالله أعلم. ويدخلون أنواع ا من النص الظاهر تحت التنبيه فجعلوا قول النبي ژ عن الهرة» :إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات«).(١ بينما اعتبره الجمهور من النص الظاهر وليس التنبيه. إلا أن الإمام السالمي 5قد نحا نحو الجمهور في تقسيم النص إلى صريح، وظاهر وتنبيه) (٢وإيماء)، (٣وهذا كله تقسيم اصطلاحي لا مشاحة فيه. أما عن أمثلة هذه المراتب عند الإباضية فقد أوردها النور السالمي 5 في »طلعة الشمس« وقد سبق الكلام عليها أثناء الكلام على أدلة التعليل في والسنة. الكتاب ا Xا $ :! %الإ@ع: وعرفوه بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد ژ على حكم شرعي بعد عصر النبي ژ. ) (١الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه باب ذكر الخبر الدال على أن أسآر السباع كلها طاهرة ج.١٢٩٩/ )» (٢طلعة الشمس«. ١٨٨/٢ ) (٣المصدر نفسه. الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٢٧ والإجماع بهذا الاعتبار نوعان :إجماع على أصل التعليل في الحكم كإجماعهم على ولاية مال الصغير لصغره، وهو مقدم على النص عند البعض لقوة دلالته. النوع الثاني :إجماعهم على أن تحريم الخمرة معلل بالإسكار. وقد ذكر السالمي أن الإجماع العلة قد يكون ظن ي ا كالإجماع الثابت بخبر ظني، ويقصد 5ظني الثبوت، وكذلك الإجماع السكوتي فيكون ثبوت الوصف ظن ي ا أيض ا. القسم الثاني من العلل هي العلل :المستنبطة. ويراد بها العلل التي لم يرد بها نص قاطع أو ظاهر. واعتبر الوارجلاني قياس العلة المستنبطة أصل الفقه، ومناط الأحكام ووضع لذلك شروط ا ثلاثة :الإخالة، والمناسبة والإشعار، وأن تسلم من مبطلات ثلاثة :رد النصوص، وهدم القواعد ومصادمة الإجماع. وهذه الطرق التي تثبت بها العلة المستنبطة خمسة أولها وأقواها: المناسبة ثم السبر، ثم الشبه، ثم الدوران، ثم الطرد. ا:=I1 عرفها الشماخي في مختصر العدل والإنصاف بأنها :وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه حكمة مقصودة، والحكمة إما حصول مصلحة، أو دفع مفسدة، والمصلحة :اللذة ووسيلتها، والمفسدة: الألم ووسيلته وكل واحد إما نفسي وإما بدني، دنيوي أو أخروي. وتسمى المناسبة والإخالة، وتسمى تخريج المناط. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٢٨ وعرفها ابن الحاجب بأنها تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا إجماع ولا غيرهما كالإسكار في تحريم الخمر لأجل حفظ العقل، والقتل العمد العدواني في القصاص فالعقل يقتضي أن الموجب حفظ النفوس كما نبه االله عليه في قوله©̈ § ¦ ¥ ¤ ﴿ : ] ﴾ « aالبقرة [١٧٩ :فهذا معنى المناسبة عند ابن الحاجب).(١ أقسام المناسب: قسم السالمي 5المناسب إلى تقسيمات ثلاثة: التقسيم الأول :باعتبار شرع الحكم. التقسيم الثاني :باعتبار حصول المقصود. والتقسيم الثالث :بالنظر إلى اعتبار الشارع له. التقسيم الأول :فهو تقسيم المناسب إلى ضروري وحاجي وتحسيني، وسوف يأتي الكلام عليه أثناء الكلام على تقسيم المصالح. أما التقسيم الثاني :وهو باعتبار حصول المقصود. هذا وقد يكون حصول المقصود من شرع الحكم يقين ي ا، أو ظني ا وقد يكون نفيه أرجح من حصوله مثال الأول :كشرع البيع للحل. ومثال الثاني :شرع القصاص لحفظ النفس بالانزجار عن القتل فحصول المقصود هنا ظني فإن المحجمين عن القتل أكثر من المقدمين عليه. ومثال الثالث :نكاح الآيسة للتوالد الذي هو مقصود النكاح. )» (١مختصر ابن الحاجب« ص ٣٢٠بشرح العضد. الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٢٩ فيصح التعليل بالقطعي والظني قطع ا ولا يجوز بالثالث؛ أي :ما كان نفيه أرجح من حصوله. التقسيم الثالث :وهو تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره إلى أربعة أقسام :مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل).(١ )المؤثر( وهو أن يعتبر الشرع عين الوصف في عين الحكم بنص أو إيماء أو إجماع، مثاله :اعتبار تأثير عين الإسكار في عين التحريم الدال عليه قوله ژ » :كل مسكر حرام«) (٢وكاعتبار :مس الذكر في نقض الوضوء، الدال مس ذكره فليتوضأ«).(٣عليه قوله ژ » :من القسم الثاني :هو الملائم، فهو أن يعتبر الشرع الوصف المناسب في محل الحكم وذلك بأن يكون قد ثبت ـ بنص أو إجماع ـ اعتبار الوصف بعينه في جنس الحكم الذي نريد القياس عليه كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية. فإن عين الصغر معتبرة في جنس الولاية بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغير. أو اعتبر جنس العلة في عين الحكم كالتعليل بالحرج في حمل الحضر ـ في حال المطر ـ على السفر في رخصة الجمع فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصه الجمع بما روي أنه ژ كان يجمع في السفر).(٤ )» (١طلعة الشمس« ٢٠٦/٢وانظر» :التلويح على التوضيح« ، ٧٤/٢و»رفع الحاجب«، ٣٤٠/٤ و»غاية المأمول« ص ٣٧٤و»شرح الجلال على جمع الجوامع« ، ٢٨٤/٢و»الأسنوي على المنهاج«. ٧٨/٢ ) (٢أخرجه الربيع عن عائشة )، (٦٢٩ومسلم ).(٢٠٠٣ ) (٣أخرجه الربيع )، (١١٥وأبو داود )، (١٨١والترمذي ).(٨٢ ) (٤أخرجه البخاري )، (١١١١ومسلم ).(٤٠٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٣٠ أو اعتبر جنس العلة في جنس الحكم كالتعليل بالقتل العمد العدواني في حمل المثقل على المحدد في القصاص فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف والعين والأذن فإن الشرع لما سوى بين المثقل والمحدد في الأطراف ح سن قياس النفوس عليها لاشتراكهما في جنس العلة التي هي الجناية التي نبه عليها قوله تعالى ﴾ ¤ £ ﴿ :ـ إلى قوله: ﴿ ®̄ ﴾ ]المائدة.(١)[٤٥ : وأما القسم الثالث :فهو الغريب وهو ما علم من الشرع إلغاؤه ويمثلون لهذا القسم بفتوى يحيـى بن يحيى الأندلسي من أصحاب الرحمن الداخل الأموي ملك الأندلس الذي واقع في نهارٰمالك لعبد رمضان بصومشهرين متتابعين فلما اعترضه أئمة المالكية قال لهم :لو أفتيته بإعتاق رقبة لسهل عليه إعتاق الرقاب في سبيل قضاء شهوة فرجه ولم ينزجر لكن العلماء لم يلتفتوا إلى هذه المصلحة؛ لأن الشارع يتشوف إلى إعتاق الرقبة أكثر من تشوفه إلى تعذيب الملك واعتبروا هذا المناسب ملغى، لأنه خالف صريح النص وهو قوله ژ للأعرابي الذي واقع في نهار رمضان وقد جاء إلى النبي يلطم خده ويقول: واقعت زوجتي في نهار رمضان، فقال له النبي ژ :هلكت وأهلكت »أعتق رقبة«).(٢ والقسم الثالث :وهو ما لم يرد عن الشرع ما يدل على اعتباره أو إلغائه بنص خاص وهو المسمى بالمناسب المرسل، ويسمى بالمصالح المرسلة وفي اعتباره والاحتجاج به خلاف قال به جمهور ) (١وانظر» :طلعة الشمس« ، ٢٠٨/٢و»شرح الجلال على جمع الجوامع« ، ٢٨٤/٢و»غاية المأمول« ص. ٣٧٤ ) (٢أخرجه مسلم برقم ).(٢٦٥٥ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٣١ بشروطالمذاهب وخالف فيه الشافعي، وقد عمل به الشافعية ذكرها الإمام الغزالي، وهي أن تكون المصلحة :ضرورية، وقطعية، وكلية).(١ أما أن تكون ضرورية وهي التي إذا تخلفت تخلفت الحياة بدونها كالكليات الخمس ـ حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسب وقد سبق الكلام عليها. وأما أنها كلية فيشترط أن تتعلق هذه المصلحة بجميع ا لأمة. وأما أنها قطعية فيشترط أن لا تكون موهومة. الفقه وهي لو تترس العدوومثل لها بمسألة الترس المعروفة في أصول بذراري المسلمين هل يجوز رمي العدو مع الترس. فإذا علم أن الموقع الذي س يط ر عليه العدو مهم يسقط بسقوطه مدينة أو قرية، جاز رمي الترس مع العدو؛ لأن الترس مقتول بكل حال منا أو من العدو بخلاف ما لو أشرفت سفينة على الغرق واضطروا لأن يرموا بعض الناس منها فإنه لا يجوز، لأن مصلحة نجاة السفينة ليست مصلحة ضرورية، ولا كلية، ولا مقطوع بسلامة السفينة لو ألقي منها بعض الركاب).(٢ وقد ذكر ابن السبكي أن أصحابه من الشافعية يقبلون هذا النوع من المناسب ويعللون به لما دل عليه مجملا؛ أي :وإن لم يدل دليل على اعتباره بعينه أو جنسه فإن الأدلة الشرعية دالة على اعتبار المصالح مطلق ا كما في قوله تعالى10 /. -, + * ) (' & % ﴿ : )» (١طلعة الشمس« ، ٢٠٨/٢و»شرح الجلال« ، ٢٨٤/٢و»جمع الجوامع« ، ٧٨/٢و»غاية المأمول« ص. ٣٧٤ )» (٢طلعة الشمس« ٢٠٩/٢وبقية المراجع السابقة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٣٢ ] ﴾ 6 5 4 3 2البقرة [٢٢٠ :مع أن الأدلة الشرعية إنما اعتبرت المصالح جمل ة وتفصيلا فينبغي إلحاق ما لم يعلم اعتباره بما علم تفضلا لا وجوب ا ولا إيجاب ا).(١ اعتباره لعلمنا بمراعاة الأصلحية منه تعالى وقد مثل له أبو المؤثر من فقهاء الإباضية بحرق بيوت القرامطة فإنه أمر بحرقها بعد خروجهم منها لئلا يعودوا إليها فقيل له :إن كان القوم مسلمين فلا يحل حرق بيوتهم، وإن كانوا مشركين فهي غنيمة للمسلمين، ولا يحل حرقها أيض ا فأعرض عن القائل مغضب ا وقال :لا بد للقوم من مخاصم أحرقوها لئلا يعودوا ولا مستند لأبي المؤثر إلا القياس المرسل وهو النظر في صلاح الإسلام وأهله حتى لا يكون للقرامطة ملجأ يلجؤون إليه ونحو هذا كثير عند الإباضية كما يقول الإمام السالمي).(٢ ا h#اا :',ا =#وا:# سبرت الرجل إذا اختبرت ما عنده).(٣السبر في اللغة :الاختبار، يقال: وفي عرف أهل الأصول حصر أوصاف الأصل، وإبقاء ما يصلح للتعليل وحذف ما لا يصلح لها). (٤ويسمى تنقيح المناط لأن تنقيح المناط يقوم على تخليص العلة عن الأوصاف التي لا تصلح للعلية فالمناط؛ هو الوصف الذي أنيط به الحكم، والأصوليون يعتبرون تنقيح المناط مسلك ا برأسه غير السبر والتقسيم وهو اصطلاح لا مشاحة فيه لأن من عده من السبر والتقسيم؛ لأنه يعتمد على حصر الأوصاف واختبار ما يصلح للتعليل. ) (١انظر» :جمع الجوامع«. ٢٨٤/٢ )» (٢طلعة الشمس«. ٢١٢/٢ )س ب ر(. )» (٣لسان العرب« مادة )» (٤رفع الحاجب«. ٣٢٥/٤ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٣٣ فهو نفس تنقيح المناط من حيث الآلية المعتمدة في الاجتهاد في العلة. البر بمثله هل هو الكيل، أو الطعم، أو الاقتياتمثاله :علة الربا في بيع البر فيقول المستدل وهو القائس :هذه أوصافأو الادخار إلى آخر أوصاف البر التي تصلح للتعليل وبعضها أولى من بعض فالكيل مثلا باطل لكونه يرجع إلى الأصل بالإبطال، وكذلك الاقتيات لظهور ما هو أكثر فروع ا منه وهو الطعمية فإنه شامل لكل مطعوم كان مقتات ا به أو غير مقتات فبقي بعد سبر أوصاف الأصل واختيار أرجحها وهي صفة الطعم فنقول :هي العلة البر كل ما فيه صفة الطعم.البر فنقيس على التي بني عليها تحريم الربا في بحثت فلم أجد إلا هذا؛ لأن الأصل عدمويكفي المستدل أن يقول: غير ذلك فإن أظهر المعترض وصف ا وجب على المستدل إبطاله).(١ طرق الحذف في الأوصاف التي لا تصلح للعلية: لما كان السبر يعتمد على حذف ما لا يصلح للعلية وإبقاء ما يصلح لها لزم بيان طرق الحذف، وهي ثلاثة: الطريق الأول :ويسمى بالطرد وهو ما ع ه د في الشرع إلغاؤه كالطول والقصر والبياض والسواد فإن الشارع لم يعتبر هذه الأوصاف لكونها غير معتبرة، مثاله حديث جاء أعرابي إلى النبي ژ ثائر الرأس يلطم خده يقول: هلكت وأهلكت واقعت زوجتي في رمضان، فقال له النبي ژ » :اعتق رقبة«).(٢ )» (١طلعة الشمس« ، ٢٠٠/٢و»جمع الجوامع« ، ٢٧٠/٢و»حاشية البناني عليه« دار إحياء الكتب العربية. ) (٢الحديث »صحيح البخاري« ٣٩/٨حسب ترقيم »فتح الباري«، ط أولى. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٣٤ فقد اجتمعت أوصاف في الأصل ككونه أعراب ي ا وكونه ثائر الرأس وكونه يلطم خديه، وكونه واقع، فيقول المستدل :إن وصف العروبة لا يناسب الإعتاق لأنه طردي، وكذلك وصف اللطم أو انتثار الرأس لا مناسبة فيهما فيبقى الوقاع فإنه مناسب للإعتاق؛ لأنه اعتداء على حرمة الشهر بإتيان شهوة الفرج التي منع الشارع منها فيكون الوقاع وصف ا مناسب ا فهو العلة التي بني عليها الحكم الشرعي وهو الإعتاق. وهذا طريق معتبر عند جمهور أهل الأصول).(١ الطريق الثاني :حذف ما لا تظهر مناسبته. لأن وجه المناسبة معتبر في طريق السبر، ولا يلزم من المناسبة الظهور التام فيكفي فيها ظهور وجه ملاءمة بين الوصف والحكم فإن لم يظهر شيء من ذلك وجب حذفه ولا يصلح للتعليل به. مثاله أن يقول المستدل :الخمرة حرام إما لكونها مسكرة، أو لكونها تشتد وتقذف بالزبد، فهنا ثلاثة أوصاف في الأصل كونها مسكرة وكون رائحتها شديدة والوصف الثالث كونها تقذف بالزبد، فيسبر المستدل فيقول :كونها شديدة الرائحة، وكونها تقذف بالزبد وصفان غير ملائمين لكونهما موجودين في الخل ومع ذلك فهو غير محرم فيجب حذف ما عدا الإسكار. الطريق الثالث :وهو المس مى بالإلغاء. وهو إثبات الحكم بالوصف المستبقى فقط وذلك أن يستدل القائس على إثبات الحكم لأجل وصف ويلغي ذكر ما عداه من الأوصاف، كإلحاق العبد بالأمة في تنصيف الحد عليه لكونه منقوص ا بالرق مثلها. )» (١طلعة الشمس« ، ٢٠٠/٢و»إرشاد الفحول« ص ، ٢١١و»الأحكام« للآمدي ، ٢٦٥/٣و»روضة الناظر«، ص. ٣٠٧ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٣٥ وأما وصف الذكورة والأنوثة فيلغو عن الاعتبار. أقسام السبر والتقسيم: والسبر والتقسيم نوعان: الأول :المنحصر، وهو الذي يدور بين النفي والإثبات مثاله :العلة كذا أو كذا فليغو أحدهما فيتعين الآخر. والثاني :لا يكون كذلك، وهو المنتشر. فالمنتشر هو أن يحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه وهو الأصل ثم اختبارها في المقيس ـ وهو الفرع ـ وإبطال ما لا يصلح منها للتعليل بدليله وذلك الإبطال إما بكونه ملغى، أو وصف ا طردي ا أو يكون فيه نقض أو كسر أو خفاء أو اضطراب. البر وحتى يع ثر على العلة فإنه يحصر الأوصافمثاله :قياس الذرة على في البر من الطعم، والكيل، والوزن، والادخار ثم يبطل ما عدا الطعم بطريقة من طرق الإبطال فيتعين الطعم للعلية. وأكثر ما يكون هذا في الظنيات. أما المنحصر فيفيد القطع ويكون في الظنيات والقطعيات، ومثاله في القطعيات قولهم :العالم إما قديم وإما حديث لا جائز أن يكون قديم ا ره من وجودإلى عدم، ومن عدم إلى وجود فينتج أن العالملمشاهدة ت غ ي حادث).(١ )» (١غاية المأمول« ص ، ٣٦٩و»شرح الجلال على جمع الجوامع« ، ٢٨٤/٢و»الإسنوي على المنهاج«. ٧٨/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٣٦ شروط هذا المسلك: يشترط في هذا المسلك شروط عدة: الأول :أن يكون الحكم معللا بمناسب خلاف ا للغزالي. الثاني :أن يقع الاتفاق على أن العلة لا تركيب فيها لئلا ي ب ط ل جزء ا منها وهو لا يعلم. الثالث :أن يكون حاصر ا لجميع الأوصاف بأن يوافقه الخصم على انحصارها أو يعجز عن إظهار وصف زائد. الرابع :أن يكون الحاصر أهلا للبحث والنظر. حجية السبر والتقسيم: اختلف الأصوليون في حجية هذا المسلك على مذاهب. الأول :أنه ليس بحجة مطلق ا لا في القطعيات، ولا في الظنيات، حكاه ابن برهان عن بعض الأصوليين. ص ل غلبة الظن، واختـارهح الثاني :أنه حجة في العمليات؛ لأنه ي إمام الحرمين وابن برهان، وابن السمعاني وصححه الصفي الهندي. الثالث :أنه حجة للناظر لنفسه وليس للمناظر خصمه، واختاره الآمدي، وحكى ابن العربي أنه دليل قطعي ونسبه إلى سائر أصحاب الشافعي قال: وهو الصحيح وقد نطق القرآن به ضمن ا وتصريح ا في مواطن كثيرة، فمن الضمني قوله تعالىD C B A @ ? > = ﴿ : RQ P ON M L K J I HG F E ] ﴾ U T Sالأنعام.[١٣٩ : الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٣٧ فقد ذكر أوصافهم التي علقوا فيها الحل والحرمة ثم أبطلها ضمن ا بقوله: ﴿. ﴾ Q P ومن التصريح قوله تعالى' & % $ #" ! ﴿ : ( )* 54 3 2 1 0 /. - , + C BA @ ? > = < ❁ : 9 8 7 6 O N ML K J I H G F E D \ [ Z Y X W V UT S R Q P ] ^ _ `] ﴾ g f e d c b aالأنعام ١٤٣ :ـ. [١٤٤ الرابع :أنه حجة للناظر والمناظر إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل قال أبو الخطاب من الحنابلة :لا يصلح ـ أي :السبر والتقسيم ـ إلا لأمة على تعليل أصل ثم يختلفون في علته فيبطل جميع ما قالوهأن تجمع ا لأمة، وهو الأشبهإلا واحدة فيعلم صلاحيتها كي لا يخرج الحق عن أقوال ا بالحق فيحتاج إلى ثلاثة أمور: والسنة.  ١ـ تعليل حكم الأصل مع الدليل على التعليل من الكتاب ٢ـ ثم تعدد العلل البسيطة غير المركبة. ٣ـ إبطال ما لا يصلح للعلية. فيكون هذا المسلك لتعيين العلة وإلغاء غيرها وليس لإثبات العلة فيه، واالله أعلم).(١ ) (١انظر كلام الأصوليين في حجية السبر والتقسيم»، إرشاد الفحول« ص ، ٢١٤و»التلويح على التوضيح« ، ٥٧٩/٢و»اللمع« ص ، ٦٢و»شرح تنقيح الفصول« ص ، ٣٩٨و»تيسير التحرير« ، ٤٨/٤و»المحلى على جمع الجوامع«، و»حاشية البناني عليه« ، ٢٧١/٢و»شرح الكوكب المنير«. ١٥٠/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٣٨ ا h#ا :_+Rا وران: والدوران من مسالك العلة المستنبطة وقد عرفه الشماخي في »مختصر العدل والإنصاف« بأنه الطرد والعكس كتحريم العصير مع الشدة لا قبلها ولا بعدها).(١ قال السالمي : 5 ه فاضبطههذا وأما طرق المستنبطة سبر مناسب وش ب في الكل لكن بعضها أقوى يداوالدوران والخلف بدا عرفه فقال:ثم حكمإذا دار وإن زال ارتفعوالدوران أن يدور الوصف مع بأنه علته ويحكمفإنه بالدوران يعلم وينتفي عند انتفاء الح دةمثاله التحريم عند الشدة ومعنى الأبيات ظاهر وهو :أن الدوران عبارة عن وجود حكم مع وصف وانتفائه بانتفائه فالحكم دائر مع الوصف وجود ا وعدم ا).(٢ فإذا تخمر عصير العنب حرم وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وحلت، فدار التحريم مع الإسكار وجود ا وعدم ا. حجية الدوران: اختلف العلماء في المذاهب الفقهية في حجيته، فقال ابن بركة العماني وجمهور أهل الأصول :إنه طريق صحيح في إثبات العلل الشرعية وهو يوجب الظن بشرط عدم المزاحم؛ لأن العلة الشرعية لا توجب العلم بذاتها )» (١مختصر العدل والإنصاف«. ٣٣/١ )» (٢طلعة الشمس«. ١٧٩/٢ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٣٩ وإنما هي علامة منصوبة فإذا دار الحكم مع الوصف وجود ا وعدم ا غلب ف.على الظن أنه م عر وقال الطبري :إنه من أقوى المسالك، وقال القرافي في »شرح التنقيح«: الدوران حجة، وذلك لأنه يؤدي إلى غلبة الظن ومثل له صاحب المحصول فقال :لأن من ناديناه باسم فغضب ثم سكتنا عنه فزال غضبه ثم ناديناه به فغضب كذلك مرار ا كثيرة حصل الظن الغالب بأن علة غضبه هو ذلك الاسم الذي ناديناه به. الأطباء بالأدوية قال القرافي في »شرح التنقيح« أيض ا» :ولذلك ج ز م المسهلة والقابضة وجميع ما يعطونه من المبردات وغيرها بسبب وجود تلك الآثار من الإسهال أو الإقباض، أو التبريد عند وجود تلك العقاقير وعدمها عند عدمها فالدوران أصل كبير في أمور الدنيا والآخرة«).(١ ا h#ا#دس :ا = : عرف الوارجلاني 5الشبه فقال :إن قياس الشبه إذا كان الشيء يشبه شيئ ا من أصل ويشبه غيره من أصل آخر. فهذا قياس الشبه، فينظر إلى أي الشبهين أكثر شبه ا به فيلحقه به ولو لم تجمعها علة فإن تساويا فهو نفس الاستحسان. وي ش ترى ومن جهة أنهيباع مال قال :ومثال ذلك :العبد هو من جهة منهي بخلاف الأموال. فمن جعله مالا قصر جميع ما يملكهمأمور مكلف على سيده وأسقط عنه جميع ما يلتزمه من أحكام المال والنفقات، والكفارات، والزكاة ومن جعله بحكم المكلفين أثبت له الأموال، وأثبت عليه الزكوات، والغرامات فبهذا السبب اختلفوا في قيمته، فمن رده إلى )» (١الإبهاج شرح المنهاج« ، ٥٦/٣و»طلعة الشمس« ، ٢٠٨/٢و»غاية المأمول«، ص. ٣٧٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٤٠ أحكام المكلفين قصر ديته إلى دية الحر ومن جعله مالا وسلعة جاوز به الدية وكانت قيمته بالغة ما بلغت).(١ وقال السالمي في تعريفه» :هو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه لذلك قال في »شمس الأصول«: ب به مقار ويبقى فيه ش ب دم المناس ه إن ي ع والش ب )(٢ الحر أو كالمالكالعبد مثلشابهه في غالبالأحوال تتعد قيمتهوقد ذكر خلاف أهل العلم في قيمة العبد فمن ألحقه بالحر لم دية الحر ومن ألحقه بالأموال والسلع كانت قيمته بالغة ما بلغت قال :فرجح الشافعي وبعض أصحابنا قياسه على القيميات لأن شبهه بها أغلب أحواله بيان ويعار، ويوصى بهذلك أنه أشبهها في كونه يباع ويوهب، ويوقف ويؤجر، ويودع ويضمن ولم يشبه الحر إلا في كونه مكلف ا حاملا للأمانة مأمور ا منه ي ا، ورجح أكثر أصحابنا شبهه بالحر فردوه إلى دية الحر إن زادت قيمته عن ذلك. )قلت( :والأحسن إلحاقه بالحر نظر ا للتكليف فإنه تشريف، ونظر ا للكرامة الإنسانية قال تعالى] ﴾ b a ` _ ﴿ :الإسراء.. [٧٠ :الآية. أنواع الشبه: والشبه نوعان :شبه في الحكم وتقدم مثاله في قيمة العبد. وشبه في الصورة كقياس الخيل على الحمير، والبغال في عدم وجوب الزكاة وكقياس شعر المرأة بعد قطعه بشعر رأس الرجل في إباحة النظر إليه والجامع بينهما :المشابهة في الصورة، ومثله شعر العانة. )» (١العدل والإنصاف«. ٣٤٦/١ )» (٢طلعة الشمس«. ٢١٢/٢ الفصل الأول :في تعليل الأحكام في الشريعة ١٤١ ومن ذلك الخلاف في جزاء الصيد فالواجب مثله في الخلقة على ما يقوله الإباضية أو مثله في القيمة على ما يقوله غيرهم وجعله مثله في الخلقة من الشبه الصوري).(١ حجية الشبه: وقد اختلف الأصوليون في إفادة هذا الطريق للعلية، فقال الشافعي):(٢ هو حجة نظر ا لشبهه بالمناسب، وقال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي :هو مردود نظر ا لشبهه بالطرد. وقال الفخر الرازي) :(٣المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيح ا حصول المشابهة بين الشيئين لعلة الحكم أو مستلزمها، قال ابن السبكي) :(٤وأعلاه قياس غلبة الاشتباه في الحكم والصفة، ثم القياس الصوري. قال النور السالمي» :ومعنى كلام ابن السبكي أن الطريق الذي هو الشبه يكون شبه ا في الحكم وشبه ا في الصورة«).(٥ مرت أمثلتهما. وقد )» (١طلعة الشمس«. ٢١٥/٢ ) (٢انظر» :جمع الجوامع حاشية البناني« ، ٢٨٧/٢و»حاشية المحلي«. ٢٨٦/٢ ) (٣انظر» :المحصول«. ٢٠٢/٥ )» (٤جمع الجوامع« »، ٢٨٧/٢حاشية الجلال المحلي«. )» (٥طلعة الشمس«. ٢١٣/٢ قال في شمس الأصول: ولا يزول الوصف حيث فقداوالطرد أن يوجد حيث وجدا ل رد قبوله وقيل يق ب ولم يكن مناسب ا والأعدل مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٤٢ ا h#ا !" :',#اد: عرفه السالمي بأنه عبارة عن وجود الوصف حيث وجد الحكم ولو لم ينعدم عند انعدامه وبهذا المعنى فارق الدوران فإن الدوران وجود الوصف مع وجود الحكم وعدمه مع عدمه كما مر بيانه.... فالفرق بين الدوران والطرد من وجهين؛ أحدهما :عدم الانعكاس في الطرد وهو موجود في الدوران، والثاني :عدم المناسبة في الطرد ولا يشترط ذلك في الدوران. حجية الطرد: »اختلف الأصوليون في حجية هذا المسلك فقبله بعض من قب ل الدوران ورده الأكثر«)، (١قال ابن السبكي في »الإبهاج«) :(٢قال القاضي أبو بكر :قال الأستاذ الإسفراييني» :من مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو هازئ مستخف بضبطها«. بالشريعة وقال القاضي حسين من الشافعية» :لا يجوز أن يدان االله به«، وقال ابن السمعاني :و س مى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة :حشوية أهل القياس، قال :ولا ي ع د هؤلاء من الفقهاء. وقال الإمام السالمي» :والصحيح قول الأكثر ـ أي رده وعدم الاحتجاج به ـ لأن الطرد تعليق الحكم بالعلة في الفرع، وذلك فرع على صحتها في الأصل فيلزم الدور«).(٣ ❀❀❀ )» (١طلعة الشمس«. ٢٢٠/٢ )» (٢الإبهاج شرح المنهاج«. ٥٦/٣ )» (٣طلعة الشمس«. ٢٢٠/٢ ا *6ا! % "! ا*^ وفيه مباحث: ١  /ا P المقاصد لغة :جمع مقصد من قصد الشيء وقصد له، وقصد إليه قصد ا قص دا :توسط،)وقص د( في الأمر من باب ضرب، بمعنى :طلبه وأتى إليه، )قصد(؛ أي :رشد، وط ر ي ق وطلب الأسد، ولم يجاوز الحد، وهو على ص د(؛ أي :س ه ل).(١ )ق ا= (2الأول  /ا الا O ف الأصوليون القدامى المقاصد وإنما تكلموا على المصالح؛ لأنلم يعر المصالح هي اللفظ المرادف للمقاصد، ومقاصد الشريعة مصالحها، وكذلك تكلموا على المصالح في أثناء كلامهم عن أحد مسالك العلة وهو المناسب. فذكروا أن المناسب ثلاثة أنواع :المناسب المعتبر، والمناسب الملغى، والمناسب المرسل. ص د( ج ، ٥٠٤/٢و»لسان العرب« ج. ٣٥٣/٣ )» (١المصباح المنير« مادة )ق مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٤٤ وعرفوا المناسب المعتبر بأنه :الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة معتبرة للشارع كترتيب القطع على السرقة فإنه يترتب عليه مصلحة حفظ المال. الج لد على الزنا يحصل منه مصلحة حفظ النسب، ونحووكذلك ترتيب ذلك معروف. والمناسب الملغى :وهو ترتيب حكم على وصف بحيث يحصل منه مصلحة مخالفة للشرع، مثل إعطاء البنت مثل نصيب أخيها في الميراث. فإن ذلك مصلحة ملغاة لمخالفتها النص والإجماع. والمناسب المرسل :وهو ترتيب حكم على وصف بحيث يحصل منه مصلحة لم يرد فيها نص خاص باعتبارها أو إلغائها، كبناء الجسور، وتعبيد الطرقات. وهذا التقسيم هو بعينه تقسيم المصالح من حيث اعتبارها وعدم اعتبارها، إلى مصالح معتبرة، وملغاة، ومرسلة. فقد سلكوا في المقاصد مسلك المصالح وقالوا :ليس مقاصد الشرع إلا مصالحه التي جاء بها لعباد االله في الدارين. فهذا الإمام الشاطبي ـ وهو المقدم في هذا العلم ـ خصص جزء ا للمقاصد. ومن المسائل التي بدأ فيها كلامه عن المقاصد مسألة )تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق(. ثم شرع في تقسيم المصالح. لكن المتأخرين وضعوا تعريف ا للمقاصد مثل الطاهر بن عاشور، فقد قال في تعريف المقاصد) :هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع الفصل الثاني :في المصالح ١٤٥ أحكام التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة().(١ ويمكن تعريف مقاصد الشريعة بأنها :الأهداف والغايات التي أنزل لتحقيقها الكتب السماوية وبعث لإتمامها الرسل )من أجل سعادة العباد في الدارين(. وإذا أردنا أن نعرفها بلسان القرآن قلناQ P O N ﴿ : ] ﴾ X W V U T S Rالنساء.[١٦٥ : يبشرون بمصالح العباد في الدارين، وينذرونهم من المفاسد في الدارين وما الشريعة إلا :جلب مصلحة أو دفع سيئة. وإذا أردنا تعريف المقاصد بلسان النبوة قلنا :قال رسول االله ژ » :إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«).(٢ والأخلاق جماع الأمر كله. ٢ ر ا  *^: وسنة رسوله ژ القولية، والفعلية يجد الكثيرإن من تصفح كتاب االله من الأدلة التي تشير إلى أصل مراعاة الشريعة للمصالح، وسوف نورد نماذج من هذه الأدلة. أولا :من القرآن الكريم: ١ـ قوله تعالى] ﴾ d c b a ` ﴿ :الأنبياء [١٠٧ :ولا تكون رحمة إلا إذا اشتملت على مصالحهم في الدارين. )» (١مقاصد الشريعة« للطاهر بن عاشور، ص. ٥١ ) (٢الحديث أخرجه البزار في مسنده ٣٦٤/١٥حدي ) (٨٩٤٩والشهاب القضاعي. ١٩٢/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٤٦ وقوله تعالى] ﴾ o n m l ﴿ :الحج [٧٧ :فاالله رتب الثواب والفلاح على فعل الخير دقه وجله، فقال تعالىX W ﴿ : ] ﴾ c b a ` _ ^ ❁ \ [ Z Yالزلزلة ٧ :ـ [٨ والخير هو المصلحة وقد رغب االله فيها وأثاب عليها، واسم الخير مقول على جميع خصال البر. ٢ـ وقوله تعالىR Q P O N M L K ﴿ : ] ﴾ [ Z Y XW V U T Sالنحل[٩٠ : فاالله تبارك وتعالى أمر بإقامة العدل، والعدل ضد الظلم، فبالعدل قامت السماوات والأرض، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. والإحسان كلمة جامعة لخصال البر والخير، وإيتاء ذي القربى تنبه على شد أواصر القرابة وصلة الرحم وتدعيم وشائج القرابة في المجتمع المسلم، وهذه الآية أصل في جماع مصالح العباد في الدارين. جل جلاله من مقابل ذلك بالنص الصريح ولم يكتف بالمفهومثم حذر المخالف وإن كان لكافي ا عند أصحاب اللسان الذين نزل القرآن بلغتهم، وما ذلك إلا لترسيخ هذا الأصل العظيم الذي يعبر عنه بجلب المصالح ودرء المفاسد فالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى المأمور به هو المصلحة، وكذلك فإن الفحشاء والمنكر والبغي هو المفسدة التي نهى االله عنها. فقد روي عن ابن مسعود ƒأنه قال عن هذه الآية :هي أجمع آية في القرآن للخير والشر ولو لم يكن فيه غير هذه الآية لكفت. العلامة أطفيش في تفسيره» :قال ابن الأثير في »المستدرك«:وقال هذه أجمع آية في القرآن للخير والشر، وقال الحسن البصري :أمرت بكل خير ونهت عن كل شر، وقال ابن عباس ^ :إنه قال عثمان بن الفصل الثاني :في المصالح ١٤٧ مظعون : ƒما أسلمت أولا إلا حياء من رسول االله ژ ، ولم يتقرر رأيت بصره الإيمان في قلبي فحضرت ذات يوم فبينما هو يحدثني إذ شخص إلى السماء ثم خفضه عن يمينه، ثم عاد لمثل ذلك فسألته فقال: »بينما أحدثك إذ جبريل نزل عن يميني فقال :إن االله يأمر بالعدل.. الخ« فوقع الإيمان في قلبي. وقال :إن في هذه الآية لحلاوة وإن في القرآن لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق، وما هو بكلام البشر بل هو كلام خالق القوى والقدر. ثم قال» :ولو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة للعالمين«).(١ وذكر الشيخ الخليلي في »جواهر التفسير« أن رسولا وفد إلى النبي ژ من أكثم بن صيفي ـ وهو أحد حكماء العرب ـ ليسأله عما يدعو الناس إليه فقرأ عليه النبي ژ R Q P O N M L K ﴿ : ﴾ [ Z Y XW V U T S ]النحل، [٩٠ :فلما رجع الرسول إلى أكثم تلا عليه الآية التي سمعها من وحض قومه على النبي ژ فقال أكثم :إن هذا إن لم يكن دين ا فهو أخلاق، المسابقة إلى الإسلام ذلك لما رآه من العدالة ولمسه من المثل والقيم في هذه الآية).(٢ ٣ـ ومن ذلك قوله تعالى± °̄ ® ¬ « a © ﴿ : ] ﴾ 1̧ ¶ μ́ 3 2النساء. [٥٨ :وهي في معنى الآية السابقة. )» (١تيسير التفسير« لأطفيش. ١٥٣/٥ )» (٢جواهر التفسير« ١١٣/١للخليلي كوكب المعرفة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٤٨ ٤ـ ومن ذلك قوله تعالى± °̄ ® ¬ « ﴿ : ] ﴾ μ́ 3 2الأنفال [٢٤ :فقد جعل االله هذه الشريعة مفتاح ا للحياة بكل ما تعني الحياة من السعادة والخير وهي الحياة الطيبة، وهذا ما وعد االله عباده به في قولهb a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : ] ﴾ k j i h g f ed cالنحل.[٩٧ : وقال القطب أطفيش في »تفسيره«» :لما يحييكم من العلوم الدينية والجهاد والأعمال الصالحة... أو لما يبقيكم أحياء حياة طيبة معتد ا بها دائمة«).(١ ٥ـ ومن ذلك قوله تعالىE D C B A @ ? ﴿ : UTSRQ❁ONM@KJIHGF ] ﴾ _ ^ ] \ [Z Y X W Vالبقرة.[٢٠٤، ٢٠٣ : والسعي بالفساد وإهلاك الحرث والنسل لا يتحقق إلا بضرب مصالح العباد التي يقوم عليها معاشهم في الحياة. مر بحرث ثقيف ومواشيهم ليلاالعلامة أطفيش» :أن الأخنس فقد ذكر وهم مسلمون فأحرق زرعهم وعقر مواشيهم«).(٢ ت على الناسفمن ف و فقد وصف االله ضرب مصالح الناس بالفساد، مصالحهم فقد أفسد عليهم حياتهم. وفسر ابن عباس إهلاك الزرع والنسل بأن الوالي يعمل بالظلم فيمنع االله بشؤمه المطر فيهلك الحرث، والنسل بحبس المطر).(٣ )» (١تيسير التفسير« ، ٣٢٩/٣و»هميان الزاد«. ٣٥١/٥ )» (٢تيسير التفسير«. ٢٣٩/١ )» (٣هميان الزاد«. ٢٨٩/٢ الفصل الثاني :في المصالح ١٤٩ والمهم أن االله وصف تفويت مصالح العباد بالفساد ثم أخبر أنه لا يحب الفساد. ٦ـ ومن ذلك قوله تعالى® ¬ « a ©̈ § ﴿ : ̄ ﴾ ]البقرة، [١٨٥ :ومن أهم مقاصد التشريع وضعها على قاعدة اليسر ودفع الحرج عن الناس. ثاني ا :من الس نة: واستدلوا على مراعاة الشريعة لمقاصد العباد بأحاديث كثيرة منها: »الط هو ر شطر الإيمان، والحمد الله تملأ الميزان، ١ـ قال رسول االله ژ  : وسبحان االله واالله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، والناس يغدون فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها«).(١ فقد انطوى هذا الحديث على أهم مقاصد العباد ومصالحهم في الدارين. ٢ـ وقال ژ » :الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان«).(٢ ذكر أبو ستة عن الحافظ ابن حجر 5أن هذا الحديث يشمل أعمال القلب وتشتمل على أربعة وعشرين خصلة ثم عددها، وأعمال اللسان وهي سبع خصال ثم عددها. وأعمال البدن وتشتمل على ثمانوثلاثين خصلة ثم عددها، ومنها متعلق بالاتباع وهي ست خصال ثم عددها، ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع عشرة«).(٣ )» (١شعب الإيمان« للبيهقي ٣/٣دار الكتب العلمية. )» (٢حاشية الترتيب«. ٢٣٠/٤ )» (٣حاشية الترتيب«. ٢٣٠/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٥٠ ولا شك أن هذا الحديث اشتمل على أهم مقاصد العباد ومصالحهم واستوعب شعب الحياة كلها. بدء ا بشعبة العقيدة من الإيمان باالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من االله تعالى، وهذا الجانب الاعتقادي. مرور ا بالجانب العملي كالعبادات، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي وانتهاء بشعب الأخلاق، وما أكثرها.عن المنكر، ٣ـ قال رسول االله ژ » :لا ضرر ولا ضرار«).(١ والضرر هو فعل الضرر وإلحاقه بالغير مباشر ة أو تسبب ا، والضرار مقابلة الضرر بضرر مثله. والحديث جاء بصيغة النفي وهي أبلغ في الحرمة من النهي؛ لأن النفي يجعل القضية كأنها غير متصورة الوقوع، بينما النهي لا يمنع تصور الوقوع بل يجعل المنهي عنه متصور الوقوع. ونفي الضرر والضرار من أهم مقاصد هذه الشريعة؛ لأنه بهذا الأصل تكون الشريعة كلها مصالح للعباد، لا فساد فيها ولا إفساد ولا مشقة فيها ولا إعنات. وسنة رسوله ژ يجد من الأدلة الكلية والجزئ يةإن المستقرئ لكتاب االله ما يفيد القطع بأن هذه الشريعة السمحة ما جاءت إلا لتحقيق مقاصد العباد على اختلاف درجاتها ودرء المفاسد عنهم على تنوع دركاتها. معسرين«).(٢ ميسرين ولم تبعثوا ٤ـ وقال رسول االله ژ » :إنما بعث تم ) (١أخرجه مالك في »الموطأ« برقم ) (٢٧٥٨القضاء في المرفق. )» (٢شرح الجامع الصحيح« للسالمي ، ٤٧٣/١و»البخاري« برقم ) (٢١٣صب الماء على البول في المسجد. الفصل الثاني :في المصالح ١٥١ ٥ـ وقال ژ لأبي موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى اليمن» :يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا«).(١ ٦ـ وقد أمر النبي ژ أمته بذلك فقال» :يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا«).(٢ وقد انبنى على هذه الأحاديث وما في معناها أصل أصيل في وضع عبروا عن ذلك الأصلالشريعة ومقاصدها وهو أصل اليسر في الشريعة وقد بقاعدة »المشقة تجلب التيسير«. ا= (2ا! % "! #ت ا*^ وأ 5+;Oو" 7+ المطلب الأول :تقسيم المصالح من حيث القطع والظن تنقسم المصالح من حيث القطع والظن إلى قسمين: عرفها ابن عاشور 5تعالى )التي دلتالمصلحة القطعية، وهي كما عليها أدلة من قبيل النص الذي لا يحتمل تأويلا كقوله تعالى} | ﴿ : ~ ے ¡ ] ﴾ ¥ ¤ £ ¢آل عمران.([٩٧ : ومن الأمثلة على هذا النوع :الجهاد في سبيل االله فإن فيه تقديم مصلحة الدين على مصلحة النفس كقوله تعالى® ¬ « a ©̈ § ﴿ : ̄ ] ﴾ 1̧ ¶ μ́ 3 2± °التوبة.. [١١١ :الآية. ) (١أخرجه مسلم في كتاب »المغازي« باب الأمر بالتيسير، رقم الحديث ).(١٧٣٢ ) (٢أخرجه البخاري في كتاب »العلم« باب ما كان النبي يتخذ لهم بالموعظة، ومسلم برقم ).(٤٥٠٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٥٢ صريح في تقديم مصلحة الدين على مصلحة المالنصفهذه الآية  والنفس، وفيه دليل على أن الجهاد طريق لحفظ الدين من جانب العدم وقد حصل ذلك بطريق قطعي كما د ل على ذلك الاستقراء. فالجهاد وسيلة قطعية لحفظ الدين الذي هو أولى المصالح. ومن الأمثلة على المصالح القطعية :قتال مانعي الزكاة في زمن أبي بكر. ƒ ومن أمثلة المصالح القطعية» :قتل الزنديق والمرتد والساحر وعقوبة أهل البدع«) (١فهذه العقوبات تفضي إلى مصلحة حفظ الدين قطع ا. ومن أمثلة المصالح القطع ية :جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق. قال النور السالمي » : 5وقد كان القرآن كتب كله على عهد رسول االله ژ لكنه غير مجموع في موضع واحد«، قال الخطابي :إنما لم يجمع النبي ژ القرآن لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو وفاء بوعده تلاوته فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم االله الخلفاء الراشدين ذلك ابتداء ذلك على يد الصديقلأمة فكانالصادق بضمان حفظه على هذه ا بشورة عمر ^. وقال الحاكم :جمع القرآن ثلاث مرات؛ إحداها :بحضرة النبي ژ ، قال زيد بن ثابت :كنا عند رسول االله ژ نؤلف القرآن من الرقاع. إلي أبو بكر مقتل أهلالثانية :بحضرة أبي بكر. قال زيد بن ثابت :أرسل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر :إن عمر أتاني فقال :إن بالقراء يستحر القتل بقراء القرآن وإني أخشى أناستحر يوم اليمامة القتل )» (١طلعة الشمس«. ١٤٦/٢ الفصل الثاني :في المصالح ١٥٣ في المواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر :كيف نفعل شيئ ا لم يفعله النبي ژ ، قال عمر :هو واالله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح االله صدري لذلك ورأيت الذي رآه عمر، قال زيد :قال أبو بكر :إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله فتتبع علي مما كلفوني به،القرآن واجمعه :فواالله لو كلفوني نقل جبل ما كان أثقل وهذا جمع غير الجمع الأول، والجمع الثالث جمعه على حرف قريش).(١ وقد حفظ االله القرآن من الضياع، وهي مصلحة ضرورية وقطعية؛ لأنها تتعلق بحفظ الدين فالقرآن أس الدين. وهذا النوع معتبر في بناء الأحكام عليه السنة وكتابتها قياس ا على القرآن. وإجراء القياس عليه قطع ا ولذلك أجازوا تقييد ا* 2ا: 1d عرف ابن عاشور المصلحة الظنية بأمرين: الأول :ما اقتضى العقل ظنه مثل اتخاذ الكلاب في الدور للحراسة زمن الخوف في القيروان قال :كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد اتخذ كلب ا بداره، فقيل له :إن مالك ا كره اتخاذ الكلاب في الحضر. فقال :لو أدرك مالك مثل هذا الزمن لاتخذ أسد ا على باب داره. الثاني :ما دل دليل ظني من الشرع عليه كقوله ژ » :لا يقضي القاضي وهو غضبان«).(٢ وهذا النوع مختلف فيه هل تبنى الأحكام عليه أو لا؟. فالذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الإباضية :أن أغلب أحكام الشريعة )» (١شرح الجامع الصحيح«. ٣٢/١ ) (٢أخرجه البخاري، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم. ٦٦٢٥/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٥٤ مبن ية على الظن وأن أكثر الأدلة في محيط الأحكام الفرعية العملية مبنية على الظن كخبر الواحد، والقياس، ودلالة العموم. وأما قوله ژ » :إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث«) (١فهذا يراد به الشك كما في قوله تعالى] ﴾ ' & % $ ﴿ :الحجرات.[١٢ : فإن الظن ورد في القرآن بمعنى الشك كما في هذه الآية. وورد بمعنى اليقين كما في قوله تعالى] ﴾ v u t s r ﴿ :الحاقة.[٢٠ : وقد قال الشاطبي» :الظن في أبواب العمليات جارمجرى العلم«).(٢ وقد ذكر الوارجلاني في العدل والإنصاف »أن الأصول كل ما جاء في نص ا أو مستخرج ا مجمع ا عليه، أو في سنة رسول االله ژ مقطوع ا بهاكتاب االله أو اجتمعت عليه الأمة... والفروع بخلافها وهو ما طريقته غلبة الظن والاجتهاد«).(٣ صريح بأن الفروع العملية طريقها غلبة الظن والاجتهادنصوهذا  وتتصف هذه المصالح بالعموم والاطراد، والثبوت).(٤ أمثلة على المصلحة المظنونة: المثال الأول :شرع الحدود والتعزيرات حفظ ا للكليات الخمس: كتشريع حد الردة، وحد القتل، وحد القطع، وحد القذف على الردة والقتل العمد والسرقة، والقذف. ) (١رواه البخاري في كتاب »النكاح«، باب لا يخطب على خطبة أخيه، رقم ).(٤٧٤٧ )» (٢الموافقات« للشاطبي. ٦٣٨/٢ )» (٣العدل والإنصاف«. ٢٦٤/١ )» (٤الموافقات« للشاطبي ٧٠/١و.٧١/ الفصل الثاني :في المصالح ١٥٥ فإن هذه الحدود أفضت إلى المقصود بغالب الظن فإن الممتنعين عن المقدمين عليه.القتل، والسرقة، والقذف أكثر من وصدق االله إذ يقولa ©̈ § ¦ ¥ ¤ ﴿ : « ﴾ ]البقرة»، [١٧٩ :وقد يكون حصول المقصود من شرع الحكم يقين ا أو ظن ا فالمصلحة معتبرة وإن كان المقصود موهوم ا فهو مفسدة اقتضت تحريم الفعل«). (١وهذا لأن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة صارت المصلحة موهومة لا قيمة لها في نظر الشارع؛ لأن ال توهم لا يعتبر مسلك ا صحيح ا لبناء الأحكام عليه، ومن هنا نصت القاعدة على أنه »لا عبرة بالتوهم«، البين خطؤه«).(٢ونصت أيض ا على أنه »لا عبرة بالظن المثال الثاني :إعطاء البنت مثل نصيب الذكر في الميراث: هناك من ينادي بإعطاء البنت مثل نصيب أخيها في الميراث بحجة أن ذلك مصلحة لها، لكن هذه المصلحة موهومة لما يترتب على الذكر من ف إلى ذلك أن هذه مصلحة مخالفة للنصتبعات لا تترتب على الأنثى أض والإجماع فهي مصلحة موهومة وملغاة لمخالفتها قوله تعالىi h ﴿ : ] ﴾ k jالنساء.[١١ : المطلب الثاني :في التقسيم الثاني إلى معتبرة وغير معتبرة تنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره إلى ثلاثة أقسام: )» (١هميان الزاد«. ٢٢٦/٢ )» (٢معجم القواعد الفقهية الإباضية« ١٠٩١/٢رقم القاعدة ).(٥٠٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٥٦ ١ـ المصالح المعتبرة وهي ما ثبت اعتبارها بالنص والإجماع كالمصالح الضرورية: وهي :حفظ الدين، والنفس والعقل والنسل والمال، وتسمى بالكليات الخمس. الفقه الإباضي المصالح وسار مع جمهور الأصوليين إذ قسموقد أثبت الإمام السالمي 5المصالح إلى ثلاثة أقسام :الضرورية، والحاجية، والتحسينية، وسوف يأتي الكلام عليها).(١ وقد تكلم السالمي عن المصلحة المعتبرة أثناء كلامه عن المناسب مذكر ا أن المناسب منه معتبر، ومنه غريب أو ملغى ومنه مرسل. وقد سبق الكلام عليه عند بحثنا لمسالك العلة. وأكتفي هنا بذكر ما يتعلق بهذا البحث من أبيات ذكرها في »شمس الأصول« قال : 5 بالنص أو إجماعهم مؤثراوسمه إذا أتى معتبرا للكفارالقتالوهكذامثاله التحريم للإسكار فاس ت جل فإنه ملائموإن أتى والحكم في محل أصغرجنس الولايات لطفل الصغرمثاله تأثير عين ل أجيز أومرس فذاكوإن أتى والاعتبار قل جهل به لما دل عليه مجملاومذهب الأصحاب أن يعللا لطالقفي مرض ثلاث االميراثاجعلهممثاله )(٢ فهو الغريب أخذه قد حرماوإن يكن إلغاؤه قد علما ) (١انظر» :طلعة الشمس« للسالمي. ٢١٨/٢ )» (٢طلعة الشمس«. ٢٠٥/٢ الفصل الثاني :في المصالح ١٥٧ أمثلة على المصالح المعتبرة من كتب الإباضية: المسألة الأولى :فتوى الإمام جابر بن زيد ƒفي رجل أصابته جنابة في أرض لا ماء فيها ومعه ماء يسير وخاف على نفسه العطش، قال :فإن له أن يتيمم صعيد ا طيب ا كما قال االله. فيمسح يديه ووجهه: وهذا لأن حفظ النفس من الهلاك مصلحة ضرورية معتبرة. وذكر ابن بركة مسألة قريبة من هذه المسألة وهي أن الماء إذا امتنع بغلائه وكان في شرائه على من عدمه ضرر كبير جاز له التيمم.. وليس له أن يتلف جزء ا من ماله ليضر به نفسه، واالله يقول﴾ K J I ﴿ : ]النساء.[٢٩ : واستدل بإقرار النبي ژ عمرو بن العاص على تيممه للجنابة في غزوة ذات السلاسل خشية الهلاك لشدة البرد).(١ المسألة الثانية :أكل الميتة للمضطر: قال تعالىa ` _ ^] \ [ Z Y X W ﴿ : ] ﴾ bالمائدة.[٣ : العلامة أطفيش» :فمن ألجأته الضرورة في سفر أو حضر لأن يأكلقال من الميتة بما يسد به رمقه فإن االله لا يؤاخذه بأكله«).(٢ وذكر الخراساني صاحب »المدونة« أنه يدخل في هذا الأصل ما أباح االله للمضطر من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير إن خاف على نفسه؛ لأن قتل )» (١الجامع« لابن بركة. ٣٤٩/١ )» (٢هميان الزاد«. ٢٢٢/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٥٨ النفس ليس من القربات إلى االله. قال تعالى ﴾ K J I ﴿ :فمن ترك الطعام والشراب بعد الجهد إليها وهو يجد إليهما سبيلا فقد قتل نفسه. وإن كان جاهلا فثوابه على االله وإن كان عالم ا لم يؤمن عليه العقاب).(١ وهذه مصلحة ضرورية معتبرة تعود إلى حفظ النفس. المسألة الثالثة :عدم صحة الوصية بجميع المال: روى الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال :جاءني رسول االله ژ يعودني في وجع اشتد بي فقلت» :يا رسول االله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنية لي قلت أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال :فقال» :لا«، قلت :فبالشطر، قال» :لا«، قال : فبالثلث؟ قال» :نعم، والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس «...الخ الحديث).(٢ وقد سئل أبو المؤرج عن رجل تصدق بماله كله هل يجوز أن يرجع فيه؟ قال :لا ينبغي أن يتصدق بماله كله ويبقى يسأل الناس بكفه. ويرد عليه من تلك العطية ما يعيش به. وأما ابن عبد العزيز، فقال :لا يرجع في شيء من ذلك وقد أساء من فعل ذلك وركب أمر ا مكروه ا حيث تصدق بماله كله).(٣ )» (١المدونة« للخراساني. ٣٢٠/١ )» (٢مسند الربيع« ٢١٩/١برقم ).(٦٨٠ )» (٣الدلائل والحجج« للحضرمي )، (١٥وانظر» :منهج الاجتهاد عند الإباضية« د. مصطفى باجو. ٧٢٣/ الفصل الثاني :في المصالح ١٥٩ قال الدكتور مصطفى باجو :رجح حاتم بن منصور رأي أبي المؤرج إلا أنه يرد على المتصدق من تلك العطية ما يكفيه عن المسألة بنظر ذوي العدل).(١ السنة فإن النبي لم يقر الثلثين ولاقلت :وما قاله أبو المؤرج هو منطوق الشطر فكيف بالمال كله. وقال النور السالمي تعليق ا على حديث سعد» :وفيه النظر في مصالح يعم من كان بصفته من المكلفين لإطباقالورثة وأن خطاب الشارع للواحد العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا ـ وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد ـ واالله أعلم«).(٢ المسألة الرابعة :رجم الزاني المحصن: إذا زنى المحصن وجب رجمه حفظ ا لمصلحة النسب) (٣قال السالمي » : 5الرابع حفظ النسل وعبر بعضهم عنه بحفظ النسب ولأجله حرم الزنا وشرع حد الزاني إذ لو لم يحرم ذلك لما عرف نسل وما ضبط نسب فالعلة في ذلك الزنا، والحكم فيه التحريم ووجوب إقامة الحد والحكمة حفظ النسل«).(٤ قلت :أراد حفظه من جانب العدم، أ ما حفظه من جانب الوجود فهو الحض على الزواج وتقديمه على الحج. )» (١المدونة« للخراساني ، ١٥٩/١و»منهج الاجتهاد« ص ٧٢٣قال تعقيب ا عليه» :وهذا اجتهاد صائب موافقه قصد الشارع من حفظ المال الذي به تحفظ النفوس والأعراض وكرامة الإنسان من ذل السؤال« »الاجتهاد« ص. ٧٢٣ )» (٢شرح الجامع«. ٣٧٦/٤ )» (٣منهج الاجتهاد« ص. ٧٢٣ )» (٤طلعة الشمس«. ١٧٩/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٦٠ فقد أفتى موسى بن علي في رجل له يسار ولم يتزوج قط ولم يحج الفريضة أيهما أفضل؟ قال» :إن كان يشتهي النساء فليتزوج وإن صبر عن التزوج فليحج، وقال غيره :إن خاف الفتنة فليتزوج«).(١ ٢ـ المصلحة الملغاة: والسنة وإجماع الأمة، وماوالمراد بها كل مصلحة خالفت الكتاب، والسنة فلا مصلحة فيه على التحقيق ومن هنا سمي وهم اخالف الكتاب ومثل لها السالمي في »طلعة الشمس«) (٢بفتوى يحيـى بن يحيـى الرحمن بن الحكم لما وقع علىٰالأندلسي من أصحاب مالك لعبد جارية له في رمضان حيث أفتاه بصيام شهرين متتابعين حملا له على ما يردعه لم يفته بمذهب مالك وهو الإعتاق، لئلا يستسهل ذلك في قضاء شهوة فرجه. وهذه المصلحة هي المصلحة الموصوفة وقد سبق الكلام عليها ونزيد عليها بعض الأمثلة: أمثلة على المصلحة الملغاة: ومن هذه الأمثلة مسألة )الربا( فالربا مصلحة في نظر المرابين وتسمى الزيادة الربوية في العرف الاقتصادي العام فائدة وجمعها فوائد ـ إلا أن هذه وسنة رسوله ژ وانعقد الإجماع علىالفوائد والمصالح ألغاها كتاب االله حرمتها، ومن خالف ذلك من أشباه العلماء فشرذمة قليلون لا يعبأ بخلافهم ولا بوفاقهم بل هؤلاء أض لهم االله على علم. )» (١الجامع« لابن جعفر. ٢٨٥/١ )» (٢طلعة الشمس«. ٢٠٨/٢ الفصل الثاني :في المصالح ١٦١ وقد ألغى االله هذه المصلحة بقوله ~ } | ﴿ :ے ¡ £ ¢ 3 2 ± °̄ ® ¬ « a © ̈ § ¦ ¥ ¤ ́ ﴾ ]الروم.[٣٩ : وبقوله] ﴾ X W V U T ﴿ :البقرة.[٢٧٦ : العلامة أطفيش» :يمحق االله الربا، يذهب بركته ويهلك المال الذيقال نقص مع نى يدخل فيه«.. وقال ابن مسعود» :الربا وإن كثر فإلى قل« فالربا النقص شيئ ا فشيئ ا).(١ ولو كان زيادة حس ا... وأصل المحق وبهذا يتضح أن الاقتصاد العالمي مهدد بالإفلاس؛ لأنه يقوم على نظام اقتصادي ربوي وقد شاهد العالم إفلاس كثير من الشركات والمؤسسات التجارية التي جعلت النظام الربوي عمود اقتصادها، وما ينتظرها أكبر. إن ما ينظر العالم اليوم إليه على أنه فائدة ما هو إلا محق وهلاك وإفلاس؛ لأنه حياد عن منهج االله وقانونه الثابت الذي أخبر االله عنه بقوله: ﴿. ﴾ X W V U T المسألة الأولى :إسناد الولاية العامة للمرأة: هناك من أجاز إسناد الولايات العامة للنساء بحجة الحرية والمساواة لكن الجمهور ومنهم الإباضية لم يجيزوا ذلك ورأوا أن هذه المصلحة تصطدم بقول النبي ژ » :ما أفلح قوم و لوا أمرهم إلى امرأة«. وقد احتج بعض العلماء المعاصرين بأن الأصل في المنافع :الإباحة. وحملوا الحديث على أنه ورد على سبب خاص، وهو أن النبي بلغه أن )» (١هميان الزاد«. ٣/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٦٢ الفرس ولوا عليهم امرأة، فقال عنهم» :ما أفلح قوم ولوا أمرهم إلى امرأة«. قلت» :والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب« واللفظ عام لأنه نكرة في سياق النفي فيعم. وهي ليست من أهل الولايات عند الجمهور ومنهم الإباضية، وقد جوز الحنفية ولايتها في النكاح، وقد نص الحضرمي في »الكوكب الدري« على اشتراط الذكورة). (١وكذلك الخروصي في »جامع أركان الإسلام«) (٢نفى صحة إمامتها في الصلاة فمن باب أولى عدم صحتها فيما هو أعظم فالذين بد أن يعلموا أن المرأة لا تساويينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة لا الرجل في كل شيء، وهذا ليس عيب ا في المرأة إنما هو رعاية لمصالح المرأة عن العبث والمهاترة والمتاجرة بها وإخراجها من عرينها؛ لأن االله فطرها على مقومات تخالف مقومات الرجل، وصدق االله إذ يقول2 ﴿ : ] ﴾́ 3آل عمران [٣٦ :فليست مثله في تركيبها العضوي والفسيولوجي. فلا يجوز للمرأة أن تتشوف إلى وظيفة الرجل التي خصه االله بها باعتباره يتشوف إلى وظيفة المرأة التي خصها االله بهارجلا كما لا يجوز للرجل أن باعتبارها امرأة مصداق ا لقوله تعالىu t s r q p o ﴿ : ] ﴾ w vالنساء.[٣٢ : ذكر الشيخ هود بن محكم في تفسيره» :أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون المرأة شيئ ا ولا الصبي إنما يجعلون الميراث لمن يعترف وينفع ويدفع فلما ألحق االله بالمرأة نصيبها وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين قالت )» (١الكوكب الدري«. ٥/١٣ )» (٢جامع أركان الإسلام«. ٣٧/١ الفصل الثاني :في المصالح ١٦٣ النساء :لو جعل نصيبنا في الميراث كنصيب الرجال، وقالت الرجال :إنا لنرجو أن نفضل على النساء في الآخرة كما فضلنا عليهم بالميراث فأنزل االله هذه الآية«).(١ إذن :مساواة المرأة بالرجل في الميراث مصلحة ملغاة غير معتبرة في هذه الشريعة ومثلها الولايات، وحق القوامة، ورئاسة الدولة، وقيادة الجيوش ونحو ذلك. المسألة الثانية :منع تعدد الزوجات: هناك مؤسسات اجتماعية تنادي بمنع تعدد الزوجات بحجة أن فيه مصلحة للمرأة التي تريد الانفراد بالزوج ولا تطيق العيش مع الضرائر، ولكن هذه المصلحة ألغاها الشارع وذلك لما يترتب عليها من المفاسد الفادحة إذ لو اكتفى الرجل بزوجة واحدة ومنع التعدد لبقي عدد من النساء لا أزواج لهن، فضلا عن قوله تعالى` _ ^ ] \ [ Z ﴿ : لأمة وفي ذلك من المفاسد] ﴾ b aالنساء [٣ :وسوف تظهر الفاحشة في ا ما لا يحصى، فإن تشريع التعدد يحمي الرجل والمرأة على السواء من الوقوع في الرذيلة. إ ن منع التعدد مع ارتفاع عدد الإناث على عدد الذكور وما يتعرض له الرجال من القتل في الحروب وغيرها من الحوادث مما يضاعف أعداد الإناث ويعقد المشكلة مما يسبب فساد ا اجتماع ي ا وأخلاق ي ا كبيرين، من ذلك :بروز ظاهرة اسمها الخليلة يشبع الرجل معها نزواته الغريزية كما تشبع المرأة المحرومة نفسها من خلال البحث عن خليل).(٢ )» (١تفسير القرآن« لهود بن محكم. ٢٢٩/١ )» (٢الأسرة نظرة نقدية تحليلية« لعاشور كسكاس. ٨٤/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٦٤ ويرى مبارك الراشدي أن إباحة التعدد لها قيود، من هذه القيود :العدل بين الزوجات، والمراد به المقدور عليه وهو التسوية في الأمور الظاهرة من النفقة والمبيت وحسن المعاشرة أما الميول القلبية فليست في مقدوره. ويرى أن الشريعة أباحته لأسباب عامة كحاجة الأمة إلى زيادة النسل لخوض المعارك والمعونة في أعمال زراعية وصناعية. وأسباب خاصة كأن تكون زوجته عقيم ة أو مريضة وهو يريد الأولاد).(١ ومع هذه الحاجات لا يمكن حظر تعدد الزوجات مطلق ا. العلامة سماحة الشيخ أحمد الخليلي :قرأت منذ ربع قرن من الزمنيقول محاضرة ألقتها امرأة مسلمة إنجليزية تسمى »عائشة ليمو« ألقت محاضرتها هذه في وضع المرأة في الإسلام، وتعرضت لموضوع تعدد الزوجات، وقالت بأن التعدد هو ضرورة من أجل امتصاص الفائض من النساء وضربت الكثير من تبين هذا الأمر بوضوح ومما تعرضت له مسألة الحرب العالميةالأمثلة التي الأولى والثانية، وقالت :كم من فتاة فقدت خطيبها في هاتين الحربين؟! وكم بد أن يفسحمن امرأة... وخلصت إلى أنه إزاء هذا الكم الهائل من النساء لا المجال لتعدد الزوجات وإما أن يؤدي الأمر إلى الوقوع في الفحشاء والرذيلة، وتساءلت هل الأولى للمرأة أن يكون زوجها عرضة للفاحشة بحيث يخادن ويخالل عدد ا لا يقف عند حد أو الأولى أن تكون هذه المرأة عارفة بشريكاتها أي الأمرين أفضل؟في زوجها وعددهن محدود لا يتجاوز الثلاث؛ لا ريب أن الثاني هو الأفضل وهو الذي يسد هذه الحاجة وفضلت التعدد مع القدرة المادية والبدنية والعاطفية مع العدل وأداء الحقوق). (٢هذه العماني« لمبارك الراشدي. ٩٩/١) (١انظر» :شرح قانون الأحوال الشخصية )» (٢سؤال أهل الذكر« لسماحة الشيخ أحمد الخليلي. ٢٤/١ الفصل الثاني :في المصالح ١٦٥ شهادة امرأة عاقلة ومنصفة تبين أن الخير كل الخير ما جاءت به الشريعة وليس ما تمليه الرغبات الجانحة والجامحة. المسألة الثالثة :كراهية الجهاد خوف الموت: وكراهية الجهاد مصلحة موهومة بنص قوله تعالى" ! ﴿ : 2 1 0 /. - , + * ) ( '& % $ # ] ﴾ < ; : 9 8 76 5 4 3البقرة.[٢١٦ : فاالله تعالى ب ين أن ما يراه العبد شر ا هو خير له وما يراه خير ا فهو شر له، ثم أكد االله ذلك بقوله.(١)﴾ < ; : 9 8 ﴿ : المسألة الرابعة :نكاح الآيسة للتوالد: النكاح شرع لمقصود عظيم وهو إنجاب الأولاد وهو ما أشار القرآن الكريم إليه بقوله] ﴾ A @ ? > = ﴿ :البقرة.[١٨٧ : ولذلك قال النبي ژ » :انكحوا الولود الودود فإني مباهبكم الأمم يوم القيامة«) (٢لكن نكاح الآيسة لهذا المقصد مناسب وهمي لا يفضي إلى المقصود فنكاح الآيسة لإنجاب الأولاد مصلحة موهومة. وقد مثل بذلك الإمام الشماخي. (٣) 5 المسألة الخامسة :فتوى الإمام يحيـى بن يحيـى الأندلسي: الرحمن ٰذكر السالمي وغيره من علماء الأصول أن ملك الأندلس عبد ) (١وانظر :كتاب »الدراية« تفسير العلامة أبي الحواري. ٢٨٤/١ ) (٢الحديث، تخريج أحاديث مدونة أبي غانم الخرساني. ٤٢/١ )» (٣مختصر العدل والإنصاف« ، ٣٢/١و»طلعة الشمس«. ١٥٠/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٦٦ الأموي المل قب )بالداخل( واقع في نهار رمضان وقد سأل عن حكم ذلك فأفتاه يحيـى بن يحيـى الأندلسي من أصحاب مالك بصوم شهرين سيما في شهوةمتتابعين نظر ا منه إلى أن الملك يسهل عليه بذل المال لا الفرج فرأى الصيام أردع له فقيل له :لم لم تفته بمذهب مالك وهو الإعتاق. فقال :لو فتحنا هذا الباب لسهل عليه أن يطأ في كل يوم ويعتق رقبة لكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. لكن رد عليه بأن الشارع قد ألغى هذه المصلحة). (١وهذا النوع يسمى بالمناسب الملغى أو الغريب أو الموهوم. ٣ـ المصلحة المرسلة: »المصلحة المرسلة هي :ما لم يدل دليل خاص على اعتباره، ولا على إلغائه« وبهذا عرفها أكثر الأصوليين ومنهم الإمام السالمي. (٢) 5 ويسميها بعضهم بالمناسب المرسل، وبعضهم بالاستدلال المرسل، وبعضهم بالاستصلاح على أنني أتخيل أن هناك فرق ا بين المناسبة التي هي مسلك وآلية يتوصل من خلالها إلى المصلحة وبين المصلحة، فإن المصلحة هي التي نتجت عن ترتب الحكم على الوصف فهي ثمرة المناسبة، مثال ذلك أننا إذا ر تبنا قطع الأيدي على وصف السرقة أثمر ذلك مصلحة معتبرة وهي حفظ المال فإن كانت هذه المصلحة معتبرة بنص أو إجماع فهي المصلحة المعتبرة أو الحقيقية وإن كانت تخالف النص والإجماع فهي الملغاة أو الموهومة وإن كانت قد أرسلت عن نص خاص بالاعتبار أو الإهدار فهي المرسلة ولشدة العلاقة بين المناسب المرسل والمصلحة المرسلة أطلق أحدهما عوض ا عن الآخر على أن ثمة فرق ا أيض ا بين ) (١انظر» :طلعة الشمس«. ٢٠٨/٢ )» (٢طلعة الشمس«. ٢٠٨/٢ الفصل الثاني :في المصالح ١٦٧ الاستصلاح والمصلحة؛ فالمصلحة المرسلة هي ثمرة المناسبة التي هي مسلك من مسالك العلة، أما الاستصلاح فهو فعل المجتهد في بناء الفروع على المصلحة ففعله يسمى استصلاح ا؛ لأنه طلب للفروع على أساس بناء على مصلحة المصلحة. أما الاستدلال المرسل فهو توجيه الدليل مرسلة. إذن فعلى قياد هذا الرأي يكون هنالك فرق بين المصلحة المرسلة، والمناسب المرسل، والاستصلاح، والاستدلال المرسل. فالمناسب هو مسلك من مسالك العلة أو الحكمة التي هي المصلحة؛ والمصلحة هي ثمرة ذلك الترتيب. بناء على المصلحة فهي فعل أما الاستصلاح ـ فهي طلب الفروع بناء على المصلحة المجتهد، والاستدلال المرسل ـ هو توجيه الدليل بناء على دليل هو المرسلة. كمن يستدل على إنشاء عدة فروع للمحاكم المصلحة المرسلة. وإنما قلنا :لم يدل عليها دليل خاص للتنبيه على أن المصلحة ليست مجردة عن أصل وإلا لم تكن شرع ا بل هوى نفس لا طائل تحته. المطلب الثالث موقف العلماء من المصلحة المرسلة المصلحة المرسلة أخذ بها فقهاء الإباضية، قال النور السالمي : 5 رأيت مذهب الأصحاب رحمهم االله تعالى وجدتهم يقبلون هذاوأنت إذا النوع من المناسب ويعللون به لما د ل عليه مجملا؛ أي :وإن لم يدل دليل على اعتباره بعينه أو جنسه فإن الأدلة الشرعية دالة على اعتبار المصالح مطلق ا كما في قوله تعالى. -, + * ) (' & % ﴿ : مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٦٨ ] ﴾ 6 5 4 3 2 10 /البقرة [٢٢٠ :مع أن المقاصد الشرعية إنما اعتبرت المصالح جمل ة وتفصيلا فينبغي ما لم يعلم تفضلا علىاعتباره منها بما علم اعتباره لعلمنا بمراعاة الأصلحية منه تعالى وتفضلا،خلقه وتكرم ا على عباده لا وجوب ا ولا إيجاب ا«)، (١وإنما قال :تكرم ا رد ا على المعتزلة الذين أوجبوا الصلاح على االله لا من جهة التفضل والتكرم بل من جهة الوجوب. 8+ا 7$اء "! ا* 2ا:I إن من ينظر في عبارات الأصوليين يظن أن الاستصلاح من خواص مذهب مالك وهذا ما يذكره الآمدي في »الإحكام«)، (٢وابن الحاجب في »مختصره«)،(٣ وابن قدامة في »روضة الناظر«)، (٤وذكره الشاطبي في »الاعتصام«).(٥ وعند التحقيق نجد أن الأئمة جميع ا في المذاهب الأربعة :الحنفية، قرره والمالكية، والشافعية، والحنابلة أخذوا بالمصالح المرسلة. وهو ما سيما الذين كتبوا في المصالح من المعاصرين).(٦أئمة الأصول ولا ونحن سوف نسوق نصوص ا تثبت عمل الأئمة بالمصالح المرسلة من جميع المذاهب يقول القرافي في »شرح التنقيح«» :وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا ـ أي :المالكية ـ وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا )» (١طلعة الشمس«. ٢١٠/٢ )» (٢الإحكام«. ١٤٠/٤ )» (٣روضة الناظر« ص. ٨٧ )» (٤روضة الناظر« ص. ٨٧ )» (٥الموافقات«. ١١٢، ١١١/٢ )» (٦ضوابط المصلحة« ص ٣٠٧وما بعدها. الفصل الثاني :في المصالح ١٦٩ قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهد ا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فرقوا بل يكتفون بمطلق المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة فهي حينئذ موجودة في كل المذاهب).(١ ويقول الزركشي في »البحر المحيط«» :ما لا يعلم اعتباره، ولا إلغاؤه وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمى بالمصالح المرسلة، والمشهور اختصاص المالكية بها وليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معنى للمصلحة إلا ذلك).(٢ /0+ا -+ 612ا* 2ا:I من يستقرئ كتب الحنفية يجدهم في مقدمة الآخذين بالمصالح المرسلة للأمور الآتية: أ ـ إن فقهاء العراق هم في مقدمة القائلين :إن أحكام الشريعة مقصود بها المصالح ومبنية على علل هي مظان تلك المصالح. وهم يأخذون أولوا ظواهر النصوص استناد ا إلى معقولهابمعقول النص وروحه، وكثير ا ما والمصلحة المقصودة منها فمن البعيد البعيد أن الحنفية لا يأخذون بالمصلحة المرسلة وبناء شطر عظيم من الفقه عليها وهم زعماء أهل الرأي. ب ـ إن محمد بن الحسن ـ وهو من كبارهم ـ يقرر أن أحكام المعاملات تدور مع المصلحة وجود ا وعدم ا إذ يقول» :وأما تلقي السلع فكل أرض كان يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها، فإذا كثرت الأشياء بحيث صار لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك إن شاء االله«). (٣فهو منع )» (١شرح التنقيح« ص ٣٩٤ط أولى. شركة الطباعة الفنية المتحدة. )» (٢البحر المحيط« ٢٧٤/٧ط أولى. )» (٣مصادر التشريع فيما لا نص فيه« لخلاف ص. ٩٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٧٠ التلقي للسلع في حال وأجاز ذلك في حال وليس هناك فرق بين الحالين إلا وجود الضرر حالة المنع وعدم وجوده في حالة الإجازة، فدل على أن المنع كان رعاية لمصالح الناس. ج ـ إن الحنفية قالوا بالاستحسان وجعلوا من أنواعه :الاستحسان المستند إلى المصلحة المرسلة وسموه بالاستحسان المرسل. د ـ توجد فروع كثيرة في المذهب الحنفي بنيت على المصلحة المرسلة، من هذه الفروع فتواهم باستحسان بقاء عقد المساقاة بعد موت ر ه ورث ته ذلك حفاظ ا لمصلحةرب الأرض إذا كان الخارج بسر ا وإن ك العامل في الأرض ودفع ا للضرر عنه). (١وبهذا يظهر أن الحنفية يبنون الأحكام على المصالح المرسلة. /0+ا;: المذهب المالكي :سبق كلام القرافي في أخذ مالك بالمصالح المرسلة، وقد نسبت لمالك أمور منها: أ ـ أنه جوز ضرب المتهم بالسرقة حتى يقر. ب ـ وأن المالكية أفتوا بعدم وجوب الرضاع على الزوجة الشريفة عملا بالمصلحة وقدموها على قوله تعالى] ﴾ | { z ﴿ :البقرة[٢٣٣ : وكأنهم خصصوا الآية بالمصلحة. ج ـ عدم قبول توبة الزنديق، مع قوله ژ » :التوبة تجب ما قبلها« وقولهم :إن مالك ا قال بعدم تحليف المدعى عليه إلا إن كانت بينه وبين )» (١الفتاوى الهندية« ٢٥٤/٥دار الفكر، و»بدائع الصنائع« ، ٢٢/١٤موقع الإسلام ترقيم آلي. وانظر» :المصلحة في التشريع الإسلامي« د. مصطفى زيد ص. ٤٧ الفصل الثاني :في المصالح ١٧١ المدعي مخالطة كي لا يتجرأ السفهاء على الفضلاء فيجروهم إلى المحاكم طمع ا في أموالهم مع مخالفته لعموم قول الرسول ژ : »البينة على المد عي واليمين على من أنكر«. وأمور أخرى ظاهرها أن مالك ا يقدم المصلحة على النص ويخصصه بها وبالتأمل يتضح خلاف ما نسبوه إليه. أما مسألة ضرب المتهم فليس ذلك من المصالح المرسلة بل هي مصلحة معتبرة؛ لأنها سنة تقريرية فقد ضربت بريرة لتقر على ما يمكن أن تعرفه عن السيدة عائشة فيما يتصل بحادثة الإفك التي برأها القرآن مما نسب إلى مقامها، وقد اتهمت بريرة بأنها تخفي شيئ ا من أمر عائشة). (١وقد قال ابن حجر :إن رواية الضرب المذكورة جاءت من رواية أبي أوس وابن إسحاق)، (٢وبذلك يتضح أن ضرب المتهم ليس من المصالح المرسلة بل من المعتبرة بإقرار النبي ژ. وقد ثبت عن ابن عمر أن النبي ژ قال لعم حيـي بن أخطب :ما فعل مسك حيـي؟ ـ وكان قد غ يبه في مكان ما، فقال :أذهبته النفقات والحروب فدفعه رسول االله ژ إلى بعض الصحابة ليمسه بعذاب فأقر بالمال ودلهم عليه).(٣ إذ ا فليس هذا من المصالح المرسلة بل سنة تقريرية ومصلحة معتبرة. أما مسألة عدم وجوب الرضاع على بعض الأشراف فجوابها. أن مالك ا لا يرى في قوله تعالى ﴾ | { z ﴿ :نص ا في الوجوب إذ لو أراد الوجوب لقال :وعلى الوالدات إرضاع أولادهن كما قال: ) (١ذكر ذلك الشنقيطي في رسالة صغيرة عن المصلحة المرسلة ص. ١٠ ) (٢المصدر السابق. )» (٣شرح سنن أبي داود« عبد المحسن العباد. ٢٠٢/١٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٧٢ ﴿ §̈ © ] ﴾ ¬ « aالبقرة [٢٣٣ :واعتبروا أن الآية مجملة تحتمل الوجوب وغيره لذلك ح كموا العرف؛ لأنه مبين لمجمل الكتاب)،(١ وكان في عرف القبائل الشريفة أن لا تجبر المرأة على الإرضاع، والقاعدة تنص على أن المعروف عرف ا كالمشروط شرط ا فلما تزوجها وهو يعلم أنها لا ترضع عملا بالعرف الجاري لديها أجري هذا العرف مجرى الشرط المنصوص في صلب العقد. فليس ذلك من تقديم المصلحة على النص وإنما هو من قبيل تنزيل العرف منزلة الشرط. أو من قبيل بيان العرف للنص فهي إذ ا مصلحة معتبرة وليست مرسلة؛ لأن العرف أصل معتبر. والعادة محكمة. أما عدم قبول توبة الزنديق فلأن الزنديق يظهر خلاف ما يبطن فتوبته جزء من عقيدته، وهي إظهار التوبة وإبطان الكفر والحرابة للدين وأهله وليس ذلك من خواص مذهب مالك بل قالت به الحنفية وهو ظاهر المذهب عندهم)، (٢وهو قول عند الشافعية، قال النووي في »المنهاج« :وإن أسلم المرتد صح وترك، وقيل :لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزندقة، وباطنية). (٣وهذا أحد الروايتين عن أحمد :قال في »الإنصاف« :وهو المذهب وصححه في التصحيح وإدراك الغاية).(٤ إذ ا فالحذر والاحتياط في أمر الزنادقة هو مصلحة ضرورية لحفظ الدين أو مكمل الضروري وإنما أمسك النبي ژ عن قتل المنافقين وقبل منهم علانيتهم لأجل دفع مفسدة هي أعظم من مصلحة قتلهم وهي خشيته من أن يتحدث الناس قائلين :إن محمد ا يقتل أصحابه على أن الزندقة أخطر من النفاق، وعلى أي حال فقتل الزنديق مندرج تحت قول النبي ژ » :من بد ل دينه فاقتلوه«).(٥ ) (١انظر» :ضوابط المصلحة« ص ٢٩٦د. البوطي. )» (٢شرح الدر المختار«. ٤٥٦/٣ ) (٣انظر» :المحلى على المنهاج« ١٧٧/٤مطبعة صبح. )» (٤الإنصاف« ٢٥٠/١٠للمرداوي، دار إحياء التراث. ) (٥تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني. ٢٢/١ الفصل الثاني :في المصالح ١٧٣ /0+ا ": المشهور من مذهب الشافعي عدم الالتفات إلى المصالح المرسلة كما أنه أنكر الاستحسان، ومفهوم الاستحسان عنده شامل بعمومه للاستصلاح، وحجته أن القرآن تكفل ببيان كل ما يحتاج الإنسان إلى معرفته إما بصريح النص أو بإشارته، وكان يرى أن العمل بالمصلحة المرسلة يقتضي أن يترك االله بعض مصالح خلقه سدى وهذا ينافي قوله تعالىm l k j ﴿ : ] ﴾ nالقيامة، [٣٦ :وقوله تعالى] ﴾ N M L K ﴿ :المائدة.[٣ : ولكن المحققين من كبار الشافعية رأوا أ ن الشافعي يعمل بالمصالح المرسلة لكن ضمن مفهومه الواسع للقياس فالقياس عند الشافعي يشمل التعدية بالوصف المناسب ـ وهو العلة ـ كما يشمل التعدية بالحكمة التي هي المصلحة. مثال ذلك :إذا وجدنا الشريعة قد اعتبرت حكم ا من الأحكام بناء على مصلحة ضرورية أو حاجية ثم وجدنا حكم ا يشتمل على المصلحة نفسها لم ينص االله ورسوله عليها فإننا نلحقه في معنى ما نص االله عليه أو رسوله ژ القراء في المشاهد كمسألة جمع المصحف وكتابته كي لا يذهب بموت السنة وتقييدها للعلة نفسها ولما كان تقييد علوم الشريعة وكمسألة تدوين والسنة محقق ا للمصلحة نفسها أجاز العلماء تقييده قياس ا على تقييد الكتاب لاشتراك الجميع في المصلحة. وهذا قياس مصلحي معتبر وقد صرح الشافعي نفسه بذلك بقوله» :وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى هذا وح م د وذم؛ لأنه داخل في جملته وحرم قياس ا يقول :هذا معنى ما أح ل االله فهو بعينه لا قياس على غيره«).(٦ ) (٦انظر» :الرسالة« ) (٥١٥و) (٥١٦ت أحمد شاكر. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٧٤ ويقول في مكان آخر :الاجتهاد أبد ا لا يكون إلا على طلب، وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل والدلائل هي القياس).(١ واشترط الغزالي للقطع بها ثلاثة شروط: ١ـ أن تكون كل ية ترجع إلى مصلحة الأمة وليس إلى فردفيها. ٢ـ أن تكون قطع ية، ليست وهمية أو ظنية. ٣ـ أن تكون ضرورية ترجع إلى إحدى المقاصد الخمس :الدين أو النفس، أو العقل، أو النسب أو المال. ومثل لذلك بمسألة الترس المشهورة في كتب الأصول. وقد سبق ذلك في المناسب. وهي لو تترس العدو بذراري المسلمين في جبل منيع جاز عند ذلك ضرب العدو ورميه بالمجانيق مع الترس. لأنه يرى أن هذه المصلحة تعود إلى الأمة كلها لما في ذلك من حماية البيضة وصون الأمة فهي مصلحة كلية. أما كونها قطعية، فلكون العدو ممتنع ا بالجبل وأننا إذا لم نقتل الترس فسوف يستولي على البلاد ويقتل الناس مع الترس فالترس مقتول بكل حال، أما لو امتنع بقلعة صغيرة فلا يجوز عندها رمي الترس؛ لأن المصلحة في ذلك ليست قطعية إذ يمكن إسقاط القلعة من غير رمي الترس أو إذا لم تقطع بتسلط الكفار علينا إذا لم نقصد الترس، وأما كونها ضرورية؛ لأن مصلحة رمي الترس ترجع إلى حفظ الدين من جانب العدم وبذلك يظهر )» (١الرسالة« ٥٠١/١دار الكتب العلمية. الفصل الثاني :في المصالح ١٧٥ أن الشافعية يقولون بالمصلحة المرسلة ضمن ضوابط محددة وهي التي ذكرها الغزالي).(١ /0+ا:,12 أخذ الحنابلة بالمصالح المرسلة، ومن عبارات ابن القيم الرشيقة قوله: إذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فث م شرع االله ودينه. وقد بنيت فروع كثيرة في المذهب الحنبلي على المصلحة المرسلة، لكن الحنابلة كالشافعية فإنهم يعتبرون المصلحة المرسلة من ضروب القياس العام المعلل بالحكمة أو المصلحة).(٢ المطلب الرابع :في المسائل التي بناها الإباضية على المصلحة المرسلة من تتبع الفقه الإباضي يجد كثير ا من المسائل الفرعية بنيت على المصلحة المرسلة من هذه المسائل. ١ـ توريث المطلقة ثلاث ا في مرض الموت قياس ا على حرمان القاتل من كلا من المطلق في مرض الموت والقاتل أظهر نيةالميراث)، (٣بجامع أن السيئ، والقاعدة في ذلك »منسوء وغرض ا سيئ ا فيعامل بنقيض غرضه أظهر قصد ا سيئ ا عومل بنقيض قصده« و»من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه«).(٤ ) (١انظر» :طلعة الشمس«. ٢٠٩/٢وانظر» :المستصفى« للغزالي ١٧٥/١دار الكتب العلمية. و»المحصول« للرازي ٢٢١/٦ط أولى. ت د. طه جابر العلواني وطلعه. ) (٢انظر تفصيل المذاهب في »غاية المأمول« للعبد الفقير من ص ٤٣٣ص. ٤٤٢ )» (٣طلعة الشمس«. ٢١٠/٢ )» (٤معجم القواعد الفقهية الإباضية« للعبد الفقير. ١٩٩١/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٧٦ ٢ـ ومنها قتل الزنديق، وهو من ينكر القول بحدوث العالم وقد تقدمت أقوال أئمة المذاهب فيه).(١ ٣ـ ومنها رمي البغاة بالمنجنيق وتهديم معاقلهم التي يخشى ببقائها عودتهم إلى البغي بتحصنهم فيها وبتمنعهم عن إنفاذ حكم االله فيهم).(٢ ٤ـ ومنها :إتلاف أموالهم التي يكون لهم بها قوة على بغيهم كطمس ش نخيلهم).(٣أنهارهم و ح ٥ـ ومنها :قطع المواد عنهم ومنع أن يصل شيء إليهم قال السالمي: فإن القائل بذلك من أصحابنا لم يكن له مستند إلا القياس المرسل وهو النظر فيما يعود نفعه على الإسلام، وظهور العدل ولم يكن ذلك بعينه ولا بجنسه معتبر ا بنص أو إجماع. ٦ـ ومنها :ما قاله السالمي من حرق بيوت القرامطة على ذلك. عن أبي المؤثر :فإن أمر بحرقها بعد خروجهم منها لئلا يعودوا إليها فقيل له :إن كان القوم مسلمين فلا يحل حرق بيوتهم وإن كانوا مشركين فهي غنيمة للمسلمين ولا يحل حرقها أيض ا فأعرض عن القائل مغضب ا وقال: بد للقوم من مخاصم أحرقوها لئلا يعودوا إليها، ولا مستند له فيلا هذه المسألة إلا القياس المرسل وهو النظر في صلاح الإسلام وأهله حتى لا يكون للقرامطة ملج أ يلجؤون إليه ونحو ذلك كثير في آثار أصحابنا).(٤ ) (١انظر» :طلعة الشمس«. ٢١١/٢ ) (٢المصدر السابق. ) (٣المصدر نفسه. ٢١٣/٢ )» (٤طلعة الشمس«. ٢١٢/٢ الفصل الثاني :في المصالح ١٧٧ ٧ـ قتل الجماعة بالواحد. لو اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به جميع ا، وقد روي ذلك عن عمر :أن ثلاثة رجال فتكوا بامرأة، فقال عمر» :لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم به سواء من باشر القتل أو أمسكه لغيره فقتله«. وقال الشافعي لا يقتل إلا من باشر القتل ويحبس الذي أمسك، وقيل :لا يقتل إلا واحد ويعطي الباقون ما ينوبهم من الدية).(١ وفي قضاء عمر نظر ومصلحة للأمة كي لا يتفشى فيها القتل عن طريق العلامة القرطبي :فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلواالتمالؤ والاجتماع. قال الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل في التشفي).(٢ الصناع أو ما يسمى بالأجير المشترك: ٨ـ تضمين لم يكن تضمين الأجير المشترك على عهد رسول االله لصلاح العصر لأنهم محسنون واالله تعالى يقول] ﴾ w v u t s ﴿ :التوبة[٩١ : الناس إلا ذلك«.علي» :لا يصلحفلما خربت الذمم قال  العلامة أطفيش وهو يتحدث عن ضمان الأجير المشترك» :أراد بهقال ما يشمل المكتري على عموم المجاز وهو الذي يده في مال غيره على أجر معلوم للعمل، وقال بعض المخالفين :يد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة... وبهذا قال أبو حنيفة، والثاني يضمن وهو قول مالك، كالمستعير).(٣ ) (١شرح كتاب »النيل«. ٢٤١/٣٠ )» (٢الجامع لأحكام القرآن« ٢٤٩/٢دار الفكر، بيروت، و»منهج الطالبين«. ١١٧/١٠ )» (٣شرح النيل«. ١٦٤/١٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٧٨ وقال في موضع آخر» :وكل ما تلف في أيدي الأجراء مما أتى على أيديهم من كسر، أو حرق، أو قطع في المصنوع فهم له ضامنون لأنهم الذين أفسدوه بأيديهم، والخطأ في الأموال لا يزيل الضمان«).(١ ووجه المصلحة في ذلك أن الناس بحاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحيان والأغلب عليهم التفريط وعدم الحفظ ولو لم يوضع عليهم الضمان لأدى ذلك إلى استهتارهم بأموال الناس فتضيع أموال الناس فكان من المصلحة تضمينهم).(٢ ٩ـ إجماع الصحابة على رأي أبي بكر وعهده لعمر: العلامة الوارجلاني »أن الصحابة الكرام أجمعوا على رأي أبيذكر بكر في عهده بالخلافة إلى عمر بن الخطاب ƒوكان ذلك قياس ا«).(٣ مصلحي ا حيث قالوا :لقد رضيه رسول االله لديننا أفلا نرضاهمراده :قياس ا لدنيانا«. وهذا إجماع مسنده المصلحة المرسلة. ١٠ـ إجماعهم على حد شارب الخمر: حد لشارب الخمر، وكان الأمر في عهد الرسالةلم يكن قد شرع المبارك لا يزيد عن تعيير شارب الخمر وضربه بأطراف الثياب أو النعال، حتى تحاقر الناس العقوبة. حتى رفع الأمر إلى سيدنا عمر فجمع له كبار الصحابة وشاورهم في الأمر فقال علي : ƒأرى أنه إذا شرب الخمر هذى، وإذا هذى افترى ) (١المصدر نفسه. ١٧٥/١٩ ) (٢انظر» :الاعتصام« للشاطبي ص ٣٧٦وص. ٣٥٧ ) (٣انظر» :العدل والإنصاف«. ٣٣٣/١ الفصل الثاني :في المصالح ١٧٩ فاجلدوه حد الفرية فجعلها عليه ثمانين جلدة ووافقه الصحابة فكان إجماع ا مستنده المصلحة ودفع المفسدة)، (١وهذه مصلحة لحفظ العقل. ١١ـ ومنها مسألة جمع القرآن: القراء في المواقع جاء عمر إلى أبي بكر يطلب منهاستحر القتل في ل ما جمع القرآن وكان أبو بكر يقول :كيف أفعل أمر ا لم يفعله النبي :فيقول عمر :واالله إنه لخير وما زال يلح عليه ويقول :إنه لخير حتى شرح صدر أبي بكر لما شرح صدر عمر له، فكلف زيد بن ثابت بذلك، ومستند عمر النظر في مصلحة الأمة في حفظ كتابها المقدس«)، (٢وهذه مصلحة لحفظ الدين. ١٢ـ اتخاذ عمر بن الخطاب النقود للمسلمين يتعاملون فيها مراعاة لمبدأ التيسير في المعاملات بدلا من المقايضة لما فيها من المشقة. ١٣ـ اتخاذه السجون يسجن فيها أهل الإجرام، وفي هذا حفظ للأنفس والأعراض والأموال).(٣ ١٤ـ رد عمر بن عبد العزيز للمظالم بأدنى شبهة: أمر عمر بن عبد العزيز برد المظالم ولو بأدنى شبهة لكثرة جور بني أمية ولو ذهب يطلب البينة القاطعة لضاع الوقت وضاعت مع ذلك مصالح العباد).(٤ ) (١انظر» :العدل والإنصاف«. ٣٣٣/١ ) (٢المصدر نفسه. )» (٣مقاصد الشريعة« لمصطفى شريفي. ٣٩/١ )» (٤مقاصد الشريعة« لشريفي ، ٤١/١وانظر» :عمر بن عبد العزيز حياته وآثاره« لنصر العامري .٤٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٨٠ المطلب الخامس :في حكم تعارض المصلحة مع النص نص ا، أو إجماع ا لأن المصلحة داخلةمن شروط المصلحة أن لا تعارض في عموم الاجتهاد، ومن القواعد المقررة في أصول الإباضية وغيرهم أنه لا حظ للنظر أمام النص والإجماع)(١؛ لأن النص أشرف من الاجتهاد. ولو فرض وجود مصلحة مخالفة للنص فهي مصلحة موهومة وملغاة. وكثير من ذوي الأفكار الجانحة عن الدين يدعون إلى تحكيم المصلحة ولو عارضت النصوص بحجة أن الشريعة جاءت لتحقيق مصلحة العباد، ويبدو أن هذه الدعوة ليست جديدة فقد وجد في القرن السابع فقيه حنبلي يس مى نجم الدين الطوفي كان يرى تقديم المصلحة على النص. ويستدل على رأيه بأدلة منها: السنة تقدم على القرآن بطريق البيان فكذلك تقدم المصلحة على ١ـ أن النص والإجماع بطريق البيان أيض ا. سيما منكرو ٢ـ إن العلماء مجمعون على تعليل الأحكام الشرعية، ولا الإجماع أنفسهم وبما أن الإجماع دليل مختلف فيه والمصلحة أمر متفق عليه فالأولى التمسك بالمجمع عليه. ٣ـ النصوص الشرعية تتعارض، وهي سبب الخلاف المذموم في حين أن رعاية المصالح سبب للاتفاق فكان اتباعها أولى قال تعالىA ﴿ : ] ﴾ F E D C Bآل عمران، [١٠٣ :وقال ژ » :لا تختلفوا فتختلف قلوبكم«).(٢ ) (١كتاب »الجامع« لابن بركة ٨٥/٢و ١٥٥/و ٢٣٧/و ٣٩٣/و ٤٠٠/و، ٥٣٣/و»بيان الشرع« ، ١١١١/٢٢وكتاب »المصنف« للكندي ، ١٥/٣٨وكتاب »الضياء«. ٢٧٤/١١ ) (٢رواه مسلم في كتاب »الطلاق« باب تسوية الصفوف رقم ).(٦٥٤ الفصل الثاني :في المصالح ١٨١ السنة أن الصحابة قدموا المصلحة على حرفية النص لما ٤ـ ثبت في وجههم النبي ژ قال» :لا يص لين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة« فص لى بعضهم في الطريق والبعض الآخر في بني قريظة، كما أنه ترك هدم الكعبة لمصلحة الناس، وغيره من الأمثلة).(١ متلو والمبين هو وحي غير السنة ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن المعصوم، أما المصلحة فلا تخرج عن الاجتهاد والنظر ولا ح ظ للنظر مع النص. وأما قوله بأن العلماء متفقون على أن الأحكام معللة برعاية المصالح يجاب عنه بأن من أجاز التعليل بالمصلحة اشترط عدم مصادمتها للنص والإجماع على أن منكري الإجماع كالشيعة والن ظام لم يعولوا على رعاية المصالح، أما الن ظام فلكونه لا يقول بالقياس والرأي والاجتهاد المقاصدي رأي وأما الشيعة فلأنهم يأخذون دينهم من المعصوم وليس من المصالح).(٢ أما قوله بتعارض النصوص فقول مرفوض؛ لأن الشريعة ترجع إلى قول موافق لا مخالف وإنما التعارض بحسب ما يظهر لنا. أما عدول النبي ژ عن هدم الكعبة فهو من باب دفع مفسدة متحققة، وهي سقوط هيبة البيت في قلوب قوم حديثي عهد بجاهلية في مقابلة مصلحة أقل فائدة، وليس هذا من باب تعارض النص للمصلحة بل هو من باب تعارض المصالح وارتكاب أخف الضررين، ومسألة بني قريظة ترجع إلى اختلافهم :هل المراد ظاهر النص، أو معناه؟. )» (١رسالة رعاية المصلحة« للطوفي ص ٣٥ت د. عبد الرحيم السايح، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ط أولى. ) (٢باختصار وتصرف من »الموازنة بين المصالح والمفاسد« للكمالي ص ، ٢٠٨رسالة ناقشتها في جامعة الجنان، إعداد الباحث عبد االله يحيـى الكمالي. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٨٢ العلامة أحمد الخليلي ـوعاد المصلحيون ـ كما سماهم سماحة المفتي إلى جعل المصلحة مطية امتطوها لرد النصوص القطعية، قال :وهؤلاء تصوروا تعارض ا بين المصلحة والنص مع أن النص هو المصلحة الدينية والدنيوية، وفي مقدمة هؤلاء وعلى رأسهم نجم الدين الطوفي وقد ناقشه بعض أهل العلم كالدكتور البوطي والريسوني. قال :وما تصوره الناس من التنافي عائد إلى سوء الفهم وإن منع الشارع بعض المصالح في بعض الصور؛ فلأجل التباسها بمفاسد تفوقها مع أنه فتح لذات المنفعة رحاب ا واسعة في غير تلك الصورة).(١ المطلب السادس :تخصيص المصلحة المرسلة لعموم النص هذه المسألة لم يتطرق إليها أئمة الأصول لا في باب المخصصات، ولا في باب المصالح المرسلة. وإنما تلقاها بعض المعاصرين استنباط ا من بعض التصرفات التي تصرف بها الخلفاء والأئمة مما يوحي ظاهرها تعارض النص مع المصلحة وتقديم المصلحة على النص. لذلك انقسموا حيالها إلى: الرأي الأول :قال بجواز تخصيص المصلحة للنص وتقييدها له إذا كان ظن ي ا وفي هذا الاتجاه سار الشيخ مصطفى الزرقا)، (٢ومعروف الدواليبي)،(٣ وهو رأي الأستاذ علي حسب االله).(٤ )» (١الاجتهاد وأثره في التجديد« لسماحة الشيخ أحمد الخليلي. ٨/١ )» (٢المدخل الفقهي العام«. ١٢٦/١ )» (٣المدخل إلى علم أصول الفقه« ص ، ٢٠٧ط. الجامعة السورية. )» (٤أصول التشريع الإسلامي« ص ، ١٥٦دار المعارف مصر. الفصل الثاني :في المصالح ١٨٣ الرأي الثاني :قال بعدم جواز تخصيص المصلحة للنص وفي هذا الاتجاه سار الدكتور البوطي. (٢)(١) 5 يقول الأستاذ حسب االله» :وعند معارضة المصلحة للنص ترجح المصلحة المقطوع بها إذا كانت ضرورية، ويرجح النص إذا كانت تحسينية وإلحاق الحاجية بالضرورية أرجح من إلحاقها بالتحسينية).(٣ ويقول الزرقا :من المقرر في المذهب المالكي أن المصلحة تخصص النصوص غير القطعية).(٤ وقال الخليلي» :ويتصور أن يكون اللفظ عام ا والمصلحة خاصة والعكس في الدليل الظني وهنا قد تخصص عمومه وتقيد إطلاقه على مر آنف ا في حديث الدافة«).(٥الصحيح كما أد ا:g*R, -. استدل هذا الفريق بفتاوى صدرت عن الصحابة رضوان االله عنهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. ƒمن هذه الفتاوى: أ( أن عمر ƒأوقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث ا مخالف ا ما جرى عليه العمل في عهد الرسول ژ وعهد أبي بكر، وفي صدرمن ولاية عمر؛ لأنه رأى أن هذه الوسيلة لمنع المسلمين من الحلف بالطلاق؛ أي :للمصلحة وحدها. )» (١الاجتهاد وأثره في التجديد«، ص. ٢٠٧ )» (٢ضوابط المصلحة«، ص. ١٢٧ )» (٣أصول التشريع«، ص. ١٥٦ )» (٤المدخل« للزرقا. ١٢٦/١ )» (٥الاجتهاد وأثره في التجديد«. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٨٤ ب ( أجاز عمر قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله لئلا يتخذ الناس من الاشتراك في القتل ذريعة إلى قتل الناس، مع أن القرآن صريح في أن النفس بالنفس. ج ( لم يقطع عمر يد السارق في عام المجاعة، مع أن القرآن أطلق القطع بالسرقة من غير قيد. مقدم ا المصلحة على النص.د ( أسقط عمر سهم المؤلفة قلوبهم هـ ( حديث» :كنت قد نهيتكم عنادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أما وادخروا«، وكأن ظاهر الحديث أن المصلحة وحاجةالآن فكلوا وتصدقوا الناس للأضاحي قد اعتبرت مرجح ا على المنع. وهذه الأدلة قد ناقشها الدكتور البوطي مناقشة هادئة مبين ا أنه لا تعارض بين النصوص وبين المصلحة المرسلة، كما لم يحصل تخصيص للنص بالمصلحة فليرجع إليها).(١ بد من الإشارة إليها:وهناك أمور لا أولا :حقيقة المصلحة المرسلة هي :المصلحة التي لم تستند إلى أصل بالاعتبار ولا بالإهدار وهذا من شأنه أن يفقدها حقيقتها في مقام النصوص؛ لأنها حينئذ إما أن تأتي على وفق النص أو على مضادته؛ فالأولى هي المعتبرة، والثانية هي الملغاة، فإذا عارضت النص سقط اعتبارها. ثاني ا :إن الحكم إذا بني على علة أو حكمة فتغيرت علته أو حكمته لزم عن ذلك تغير الحكم وهذا ليس من التخصيص ولا من النسخ؛ مثال ذلك إسقاط عمر سهم المؤلفة قلوبهم فإن عمر علم مناط هذا الحكم وهو ضعف )» (١ضوابط المصلحة«، ص. ١٢٧ الفصل الثاني :في المصالح ١٨٥ الإسلام وطراوة عوده فلما قوي الإسلام واشتد عوده لم يعد سهم المؤلفة قلوبهم محقق ا لمناط الحكم، وزال الحكم بزوال علته ومقتضاه وهذا ليس من التخصيص ولا من النسخ، أما كونه ليس من النسخ لأنه لا نسخ بعد وفاة النبي ژ أما كونه ليس تخصيص ا؛ لأن التخصيص هو رفع الحكم قبل العمل بالعام كما أن التخصيص كاشف عن إرادة الشارع أن المخصوص غير داخل في العموم كما في قوله تعالى] ﴾ } | ﴿ :التوبة [٥ :مع قول الرسول ژ » :لا تقتلوا شيخ ا ولا امرأة، ولا طفلا «...الحديث. فإن التخصيص هنا كاشف عن إرادة الشارع عدم دخول المرأة والشيخ والطفل في حكم القتل. وبهذا يجاب عما توهموه تخصيص ا للنص بالمصلحة المرسلة. ثالث ا :إن التخصيص فرع عن معارضة العام للخاص معارضة جزئية؛ أي :من وجه دون وجه كما أن النسخ معارضة للدليلين معارضة من كل وجه. وهذا يقودنا إلى أنه لا تخصيص للمصلحة المرسلة لشيء من النصوص؛ لأن المصلحة إذا عارضت النص فقدت سلطانها ووجب تقديم النص عليها كما هو مقرر في التعارض والترجيح حيث قالوا :لا تعارض بين دليلين غير متكافئين لتقديم الأقوى على الأضعف وهنا يجب تقديم النص ولا يلتفت إلى المصلحة لأنها غير مكافئة للنص فإنهم لما عرفوا التعارض قالوا» :هو تقابل دليلين شرعيين متكافئين بحيث يقتضي كل جزئي ا«). (١فأين التكافؤ بين قول االله أو منهما نقيض ما يقتضي الآخر كل ي ا أو قول رسوله ژ وبين ما يتوهمه الناس من مصالح علم ا أن المصلحة في النصوص؟. )» (١الموافقات« للشاطبي. ١٨/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٨٦ الرأي الثالث :ويذهب أصحابه إلى جواز تخصيص النص بالمصلحة القطعية دون الظنية. ويستدل أصحاب هذا الرأي أن القطعي إذا عارض الظني قدم القطعي واستدلوا أيض ا برد عائشة وابن عباس @ حديث غسل اليدين قبلعليه إدخالهما الإناء استناد ا إلى أصل مقطوع به. مالك حديث أبي هريرة في غسل الإناء سبع ا إحداهن بالتراب منو ر د ولوغ الكلب فيه).(١  واستدلوا بأدلة أخرى. ويجاب عن هذه الأدلة بأن المصلحة إذا كانت قطعية فإنها قد تخصص العام الظني، لكن هذا خارج عن محل النزاع؛ لأن النزاع في المصالح المرسلة. والمصالح القطعية ليست من المرسلة وأن المرسلة إذا وافقت النص صارت معتبرة وإذا خالفته صارت ملغاة. أما المصالح القطعية والتي ترجع إلى أصول صحيحة تشهد لها بالاعتبار فمثل هذه ليست محل خلاف. h#+الإ+م اار@لا !: تناول الوارجلاني المسائل العشرة التي انتقدها الشيعة عليه والتي ظاهرها تخصيص النصوص بالمصلحة المرسلة وأجاب عنها وب ين أنها لا تخرج عن قاعدة تغير الحكم لتغير مناطه، أو أنها اجتهاد في توجيه وم س دد ا من ربه وقد النصوص، لكنه انفرد بأمر وهو أن عمر كان ملهم ا ) (١المصدر السابق. الفصل الثاني :في المصالح ١٨٧ أمر النبي ژ باتباع أقضيته، فقال ژ » :اقتدوا بال لذين من بعدي أبي بكر وعمر«).(١ وس نة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي«)،(٢بس نتي وقال» :عليكم »إن يك في أمتي محد ثونفقد جعل لهم سنة وأمر باتباعها، وقال أيض ا : ملهمون فمنهم عمر«)، (٣وقال ابن مسعود :ما كنا نتعاجم أن ملك ا بين عينيه يسدده. قال :ولقد كان يجري بين عمر ورسول االله هنات فيكون االله في نصرة رأي عمر، وقال عمر :وافقت ربي في ثلاث، ووافقني في ثلاث).(٤ ورأى أ ن فعل عمر كان اجتهاد ا في تنزيل النص على مناطه ومقتضاه لأمة على والصحابة من المهاجرين والأنصار متوافرون ولن يجمع االله ا ضلالة).(٥ ك عظيم. ولو لم تكن أقضية الخلفاء واجبة الاتباعلا شك أن هذا م س ل لكان الأمر باتباع سنتهم وطرائقهم في فهم الشريعة لغو ا من القول وتطولا سيما أبو بكر وعمر. وقد خصهما بالاقتداء تنويه ا بشأنهما،لا فائدة فيه ولا كيف وقد شاهدوا الوحي وعايشوا التنزيل وعرفوا ملابسات النصوص ومناسباتها فهم أعرف الناس بمعاني النصوص وتوجيهها وتفسير بعضها ببعض. وليس جميع الناس مثل عمر وأبي بكر. قال الطحاوي» :معنى محدثون ملهمون؛ أي :يلهمون حتى تنطق ألسنتهم بالحكمة كما كان لسان عمر ينطق بها«)، (٦وقال النووي: ) (١رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث حذيفة. ) (٢رواه أبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية. ) (٣رواه مسلم في »فضائل عمر« حديث ).(٤٤١١ ) (٤رواه مسلم في »فضائل عمر« ).(٤٤١٢ )» (٥العدل والإنصاف« للوارجلاني. ٢٩٩/١ )» (٦مشكل الآثار«. ١٩٧/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٨٨ قال البخاري :يجرى الصواب على ألسنتهم، وفيه إثبات كرامات الأولياء).(١ مضيقة، وموسعةالمطلب السابع :في تقسيم المصلحة إلى المصلحة الموسعة هي التي تتعلق بالواجب الموسع. وهو ما يزيد وقته عن الفعل بحيث يسعه ويسع غيره كالصلاة فإنها تجب وجوب ا موسع ا عند جمهور الشافعية والحنابلة والجبائي وأبي هاشم من المعتزلة. وأما الحنفية فمنهم من قال :إن الوجوب يختص بآخر الفعل وهو مذهب العراقيين منهم كما يقول البزدوي أو الأكثر كما يقول السرخسي وهو رواية عن أبي حنيفة. وقال بعض المتكلمين :إنه متعلق بجزء غير معين. وقت وذهب الإباضية إلى موافقة جمهور الأصوليين من أن وقته كله وجوب وأداء فمتى فعله أجزأه ذلك وكان فاعلا للواجب بالإجماع).(٢ ويرى الوارجلاني أن هذا الخلاف لفظي) (٣لا طائل تحته. والحق معه لأن الحنفية قالوا :إذا فعل الواجب الموسع في أول الوقت كان تعجيلا انقلب إلى أداء أو نفلا انقلب إلى فرض فالجميع متفقون على أنه لا إعادة على من فعل الواجب الموسع في أول وقته. )» (١شرح النووي على مسلم«. ١٦٦/١٥ )» (٢شرح المختصر« للشماخي ص ، ٢٩١و»طلعة الشمس« ٤٣/١و.٤٤/ )» (٣قواعد الإسلام« للجيطالي ، ٢٣٦/١و»أصول الدنيوية الصافية للنفوس« ص ١١١وزارة التراث العربي، وانظر» :منهج الاجتهاد« د. باجو ص ، ٥٩٩و»الموازنة بين المصالح« للكمالي ص. ٢٣٦ الفصل الثاني :في المصالح ١٨٩ أما الواجب المضيق وهو ما لا يزيد وقته عن الفعل كصوم رمضان فإن الشهر لا يسع إلا صوم ا واحدا. المقدر له وحكمه أن المكلف لا يسعه تأخيره فإن لم يفعله في وقته عصى. ويرى فقهاء الإباضية أن المكلف إذا لم يفعل الواجب المضيق ك فر كف ر نعمة؛ لأنه كبيرة من الكبائر التي توجب كفر النعمة عندهم. وكذلك حكم الواجب الموسع فمن ترك الواجب الموسع؛ كمن ترك صلاة الليل إلى النهار وصلاة النهار إلى الليل من غير عذر ولا نسيان ض ل وكفر وكفر نعمة وكذلك الحج والزكاة يجبان على المكلف وجوب ا موسع ا فلا يحكم على تاركهما بالكفر ما لم يمت ولم يؤد ما عليه أو يوصي ولم يوصبه، أما الجمهور من أهل الأصول فإنهم لا يكفرون بالكبائر كفر ملة لكنهم قالوا :كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك؛ بمعنى أن ارتكاب الكبائر كفر عملي لا يوجب تخليد صاحبه في النار. المطلب الثامن :الموازنة بين هذه المصالح اتفقت الإباضية مع جمهور أهل العلم أن مصالح الواجب المض يق الموسع. مقدمة على مصالح الواجب العلامة القرافي المالكي» :إذا تزاحمت الواجبات قدم المضيق علىقال الموسع«). (١وقال :المضيق في الشرع مقدم على ما وسع في تأخيره، وما وسع فيه في زمان محصور مقدم على ما غ ياه بالعمر كالكفارات. )» (١الذخيرة«. ١٨٣/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٩٠ وقد علل هذا التقديم بقوله :لأن التضييق في الواجب يقتضي اهتمام الشارع به، وكذلك المنع من تأخيره بخلاف ما جوز تأخيره).(١ وفي كتب العقيدة عند الإباضية اهتمام بالغ بهذا الجانب كما يقول الدكتور مصطفى باجو اصطلح عليه بمسائل ما يسع جهله وما لا يسع جهله سواء كان ذلك في جانب التوحيد أو جانب الأعمال من الواجبات أو المحرمات).(٢ فالتوحيد واجب مضيق من أول ساعة البلوغ، وترك الشرك كذلك وسائر الفرائض يسع جهلها ما لم يحن أوان أدائها، وسائر المحرمات يسع جهلها ما لم يقارفها الإنسان).(٣ وعند الإباضية قاعدة تشكل قانون ا في هذا الباب وهي أنه »إذا تعارض واجبان قدم آكدهما«).(٤ وقاعدة أخرى في هذا الباب أيض ا، وهي» :يقدم الأهم فالأهم«).(٥ وهاتان القاعدتان مطردتان في الأصول والفروع. ففي الأصل يقدم المضيق على الموسع، والمعين على المخير. وسنة، والواجب الذي يدل علىوالواجب العيني على الكفائي فرض ا الفور على الواجب الذي يدل على التراخي. وفي الفروع :يقدم الأهم فالأهم فإذا حضرت صلاة العيد وصلاة الجنازة قدمت صلاة الجنازة؛ لأن وقتها أضيق من حيث إنه يخشى أن تفسد. ) (١المرجع السابق. ٢٦٠/٣ )» (٢منهج الاجتهاد« ص. ٥٩٨ )» (٣منهج الاجتهاد«، وانظر» :مقدمة ابن جميع« ص ٩٦وص. ٩٧ )» (٤معجم القواعد الفقهية الإباضية« ، ١٥٣٤/٢وانظر» :المصنف« ٢٨٥/٣١و.٢٩٠/ ) (٥المرجع السابق. الفصل الثاني :في المصالح ١٩١ ومنها :إذا خيف خروج وقت صلاة الفجر إن ص لى سنتها بدأ بالفرض قضاء، وهذا عند الجميع.السنة فصلاهاوأخر جاء في المجموع» :قال الشافعي والأصحاب رحمهم االله :إذا اجتمع صلاتان في وقت واحد قدم ما يخاف فوته ثم الأوكد«. فإذا اجتمع عيد وكسوف أو جمعة وكسوف، وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة؛ لأنهما أوكد من الكسوف وإن لم يخف فوتهما فالأصح أنه يقدم الكسوف لأنه يخاف فوته، ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيد قدم الجنازة لأنه يخاف تغيرها. وجاء فيه قال الشافعي في »البويطي«» :لو اجتمع عيد وكسوف واستسقاء وجنازة يعني والوقت متسع بدأ بالجنازة، ثم الكسوف ثم العيد ثم الاستسقاء).(١ وجاء في »منهاج الطالبين«» :ومن أراد أن يكون غازي ا في سبيل االله فليحافظ على عشر خصال لا يغدو إلا بإذن والديه ورضاهما«) (٢لحديث أبي هريرة ƒقال :استأذن رجل رسول االله في الجهاد فقال» :أحي والداك«؟ قال :نعم، قال» :ففيهما فجاهد«).(٣ ولمسلم أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من االله تعالى فقال: »هل والداه حيان«؟ قال :نعم، قال» :فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما«).(٤ ) (١المجموع للنووي. ٥٧/٥ )» (٢منهج الطالبين« لخميس الرستاقي. ٥٨/٧ ) (٣أخرجه البخاري باب الجهاد بإذن الوالدين ).(٣٠٠٤ ) (٤منهج الطالبين ٥٨/٧وما بعدها. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٩٢ »وتركت أبوي يبكيان قال :فارجع فأضحكهماولأبي داود والنسائي: كما أبكيتهما«).(١ فقد قدم النبي ژ أوكد الواجبين وأعظم المصلحتين. وفي »معارج الآمال« للسالمي أن من كان عنده ماء لا يزيد عن طعامه وشرابه ولا يستغني عنه لذلك فإنه يجزئه التيمم)، (٢فقد قدم مصلحة إحياء النفس على مصلحة حفظ الدين؛ لأن الترخص لإحياء النفس مألوف من جل جلاله بالتلفظ بكلمة الكفر بالإكراه فقال تعالى:الشارع فقد رخص االله ﴿ ] ﴾ X W V U T Sالنحل.[١٠٦ : ومن ذلك تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى وقته مضيق ووقت الصلاة موسع)، (٣وصور القاعدة أكثر من أن تحصر. المطلب التاسع :في تقسيم المصلحة إلى ضرورية وحاجية وتحسينية فالعلامة ابنتكلم فقهاء الإباضية عن تقسيم للمصالح يشبه هذا التقسيم بركة وهو من علماء القرن الرابع ذكر التكليف على ثلاثة أقسام، قسم أمروا بالكف عنه. باعتقاده، وقسم أمروا بفعله، وقسم أمروا فما أمروا باعتقاده فتوحيد االله وتنزيهه عن النقص. وما أمروا بفعله فعلى أقسام :قسم على أبدانهم كالصلاة والصيام، وقسم في أموالهم كالزكاة والكفارة، وقسم فيهما كالحج والجهاد. وما أمروا بالكف عنه فعلى ثلاثة أقسام كذلك: ) (١أخرجه النسائي في سننه باب البيعة على الهجرة برقم ).(٤١٦٣ )» (٢معارج الآمال«. ٤٣/٣ )» (٣قواعد الأحكام« للعز بن عبد السلام ص. ١٠٧ الفصل الثاني :في المصالح ١٩٣ قسم لإحياء نفوسهم كالنهي عن القتل، وأكل الخبائث والسموم وشرب الخمور المفسدة للعقل، وقسم لائتلافهم وإصلاح ذات بينهم كنهيه عن الغضب والظلم والشر المفضي إلى القطيعة والبغضاء. وقسم لحفظ أنسابهم وتعظيم حرماتهم كنهيه عن الزنى ونكاح ذوات المحارم، فكانت نعمته فيما حرم عليهم كنعمته فيما أباحه لهم).(١ فقد اندرجت المقاصد الضرورية ضمن ا في هذا النص، وكأنه قصد حفظ هذه المقاصد أو المصالح تارة من جانب الوجود، وتارة من جانب العدم فحفظ الدين من جانب الوجود أشار إليه عند كلامه عن إثبات التوحيد وصفات الكمال للرب وتنزيهه عن صفات النقصان، إلى آخر ما أمروا باعتقاده وهو الجانب النظري، بالإضافة إلى ما أمروا بفعله وهو الجانب العملي كالصلاة والصيام والجهاد، والحج. وأما ما يتعلق بحفظ النفوس من جانب العدم، فقد أشار إليه عند كلامه عن النهي عن القتل وأكل الخبائث والسموم. وأما ما يتعلق بحفظ العقول، فقد أشار إليه عند كلامه عن النهي عن شرب الخمور المفسدة للعقول. وأ ما ما يتعلق بحفظ الأنساب، فقد أشار إليه عند كلامه على حرمة الزنى ونكاح ذوات المحارم. ثم أدخل جنس المصالح تحت ما أمر وجنس المفاسد تحت ما نهى عنه فكانت نعمته فيما حرم عليهم كعمته فيما أباح لهم وتفضله فيما كفهم عنه كتفضله فيما أمرهم به. وأما الوارجلاني وهو من علماء القرن السادس فقد تكلم عن تقسيم آخر للمقاصد في أثناء كلامه عن القواعد الشرعية الخمس. )» (١المبتدأ« لابن بركة ص ، ١٢٧وانظر» :منهج الاجتهاد« ص. ٧٢٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٩٤ فجعل القاعدة الأولى في الحدود والقصاصات، وفي الظلامات بأروش الجنايات وغرم المتلفات، وشرع التبايعات في الأموال، والتعاوض بالأبدال للضرورة الواقعة، والحاجة الدافعة. والقاعدة الثانية :النكاحات والإجارات، والقراضات والمساقاة؛ إذ بالنكاح يقع الفلاح في النسل... ،وتثمر الأموال التي بها بقاء النفوس والأحوال لتربية الأطفال والعيال... قال :ولو انحسم هذا الباب وتعطل لبطل التعاون على البر والتقوى ولكان ذلك وسيلة إلى الإثم والعدوان. القاعدة الثالثة :النظافات، والطهارات وهو تخليص الإنسان من البهيمات كخصال الفطرة التي مدح االله بها إبراهيم فقال تعالى﴾ Ì Ë Ê ﴿ : ]النجم.[٣٧ : القاعدة الرابعة :ما يؤول إلى مكارم الأخلاق والشيم، ومحاسن الأفعال والصلات، والهبات والهدايا والعتاقات والكتابات،والهمم من الصدقات وفيها تخليص النفوس من الظن والبخل، إلى البذل والفضل. القاعدة الخامسة :وهي العبادات البدنية فإن العقول لا تهتدي إلى معانيها ولم يلح من الشرع إلى طرف من مباديها، الخ... ما قال).(١ والمتأمل في هذه القواعد الخمس يدرك أن الشريعة تعود في جملتها لحفظ مقاصدها في الخلق سواء كانت ضرورية، أو حاجية، أو تحسينية، فالحدود والقصاص لحفظ النفوس. والأروش وغرم المتلفات فكمل للضروري هذا. والنكاح لحفظ النسل، وقد نص على ذلك بقوله :وبالنكاح يقع الفلاح بحفظ النسل والإجازات والبيوع، والقراض والمساقات وغيرها ـ لحفظ ) (١باختصار من »العدل والإنصاف« ٣٥١/١و.٣٥٢/ الفصل الثاني :في المصالح ١٩٥ المال من جانب الوجود وأما من جانب العدم فقد شرعت الحدود على السرقات. وأما المصالح التحسينية فأشار إليها بقوله :في القاعدة الرابعة ما يؤول إلى مكارم الأخلاق والشيم ومحاسن الأفعال والهمم، وما يخلص النفس الشح والبخل. من وأما الإمام السالمي 5فقد تكلم عن تقسيم المصالح إلى ضرورية، وحاجية وتحسينية أثناء كلامه عن الحكمة وفصل فيها على غرار كلام جمهور الأصوليين فيها. قال » : 5فحاصل أنواع الحكمة ستة، أحدها :الضروري، وثانيها: المكمل للضروري، وثالثها :الحاجي، ورابعها :مكمل الحاجي، وخامسها: الاستحسان الموافق للقياس، وسادسها :الاستحسان المخالف للقياس، وبقي نوع من الشرعيات لا يلوح فيه تعليل جزئي ولم يكن أن يلوح فيه تعليل كلي، وهو :العبادات البدنية كالصلاة والصوم؛ لأن العقل لا يهتدي إلى طرف من مبادئها ولكن فيها تذليل للنفسمعانيها ولم يلح من الشارع إلا للعبادة والتعظيم لخالقها وتجديد العهد بالإيمان ويحقق الاستسلام قال تعالى] ﴾ o 1̧ ¶ μ́ ﴿ :العنكبوت.(١)[٤٥ : قلت :هذا النوع الأخير الذي لم يلح من الشرع إلا طرف من مبادئها أو الذي لا يهتدي العقل إليه صادق على الأعداد والمقادير التعبدية المحضة. أما العبادات فقد أخبر الشارع على حكمة الكثير منها. فقال عن حكمة الصلاة﴾ o 1̧ ¶ μ́ ﴿ : ]العنكبوت.[٤٥ : ) (١وانظر» :طلعة الشمس«. ١٨١/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٩٦ وقال عن الصيام] ﴾ @ ? ﴿ :البقرة.[١٨٣ : وقال عن الزكاة] ﴾ p o n ﴿ :التوبة.[١٠٣ : وقال النبي ژ » :إن الوضوء يكفر الصغائر« إلى ما هنالك من الحكم التي نص الشارع عليها أو أومأ إليها. ا*^ ا&ور: عرف السالمي الضروري ما يفضي الحال فيه إلى الضرورة، وهو خمسة أشياء: الأول :حفظ العقل؛ ولأجله شرع تحريم الخمر وسائر المسكرات، فالعلة في تحريم الخمر هي السكر، والحكم التحريم، والحكمة حفظ العقل. الثاني :حفظ الدين؛ ولأجله شرع الجهاد وقتل الزنديق، والمرتد، والساحر وعقوبة أهل البدع ونحو ذلك، فالعلة في الجهاد حرابة الحربي وبغي الباغي، والحكم وجوب الجهاد، والحكمة حفظ الدين. وهكذا يقال في قتل الزنديق والساحر والمرتد. الثالث :حفظ النفس؛ ولأجله شرع القصاص والدية والعقوبة على من اتهم بالقتل فإتلاف النفس هذه الأشياء ونحوها هو العلة، والحكم فيها وجوب ذلك من ق ودود ية وعقوبة والحكمة حفظ النفس، ومنه أخذ المربية للصبي الذي لا أم له وشراء مأكوله ومشروبه؛ لأن حياة الصبي متوقفة على ذلك فأخذ ذلك من حفظ نفسه، فالعلة كونه صبي ا لا أ م له، والحكم وجوب أخذ ذلك، والحكمة حفظ نفسه من الهلكة قاله البدر الشماخي).(١ )» (١شرح مختصر العدل والإنصاف« ص ٥٧٢للبدر الشماخي. الفصل الثاني :في المصالح ١٩٧ ويقصد البدر باتخاذ المربية للصبي الذي لا أم له حفظ نفسه من جانبي الوجود والعدم مع ا، لأن الطعام والشراب يحفظ وجوده ويدرأ عنه الموت جوع ا، وذلك حفظه من جانبي الوجود والعدم. الرابع :حفظ النسل من الاختلاط، وعبر عنه بعضهم بحفظ الأنساب ولأجله حرم الزنا وشرع حد الزاني إذ لو لم يحرم ذلك لما عرف نسل، وما ضبط نسب فالعلة في ذلك :الزنا والحكم التحريم، ووجوب إقامة الحد، والحكمة حفظ النسل. الخامس :حفظ المال؛ ولأجله شرع حد السارق، وحد قاطع الطريق ليأخذ المال وسائر أنواع الضمانات فالعلة في هذا إتلاف مال الغير، والحكم وجوب إقامة الحد على السارق والقاطع، وإلزام الضمان على المتلف، والحكمة حفظ المال. قال السالمي :فهذه الضروريات الخمس التي روعيت في كل ملة فشرع حفظها في كل شريعة قال :وزاد بعضهم نوع ا سادس ا وهو حفظ العرض وشرع لأجله حد القذف وحكم اللعان، قالقذف علة، ووجوب الحد عليه حكم، وحفظ العرض هو الحكمة).(١ وقد اكتفى السالمي 5ببيان حفظ الشريعة للمقاصد الخمس من جانب الوجود وقد ذكر أئمة الأصول ومنهم الشاطبي طريقين لحفظها. الأول :من جانب الوجود بإقامة دعائمها. المتوقع عليها. والثاني :بد رء الخطر الواقع أو مثال ذلك :ر غبت الشريعة بالتقرب بالنوافل لحفظ الدين من جانب الوجود. )» (١طلعة الشمس«. ١٨٠/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ١٩٨ وشرعت الجهاد، وحد الردة لحفظ الدين من جانب العدم. ولحفظ النسل من جانب الوجود حض ت الشريعة على النكاح، ومن ث على الزنا.جانب العدم حد ولحفظ المال من جانب الوجود شرعت البيوع، والإجارات والشركات ونحوها ومن جانب العدم قطعت على السرقة ـ وهكذا ـ).(١ مس الحاجة إليه.المصالح الحاجية :عرفها السالمي بأنها التي ت وعرفها الشاطبي بأنها التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج، والمشقة اللاحقة بقوت المطلوب. ولأجله شرع البيع والإجارة والنكاح والمساقاة، والمضاربة، والولاية وما أشبه ذلك من أنواع المعاملات فلو اخت ل شيء من هذه الأشياء فإنه لا يؤدي إلى فوات شيء من الضروريات الخمسة المتقدمة. المقاصد التحسينية :وهو ما قضت الحاجة باستحسانه عند أهل العقول الوافرة والأخلاق الكاملة).(٢ وعرفها الشاطبي بأنها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق).(٣ واعتبرها ابن عاشور بأنها ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة، ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم حتى ) (١انظر» :الموافقات«. ٩/٢ )» (٢طلعة الشمس«. ١٨٠/٢ )» (٣الموافقات«. ٣٢٧/٢ الفصل الثاني :في المصالح ١٩٩ لأمة الإسلامية مرغوب ا في الاندماج فيها أو التقرب منها؛ فإنتكون ا لمحاسن العادات مدخلا في ذلك سواء كانت عادات عامة كستر العورة أم لأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية، والحاصل أنها مماخاصة ببعض ا تراعي فيها المدارك الراقية للبشرية).(١ وهي جارية في العبادات كإزالة النجاسة، والطهارات عمومـ ا وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات. وفي العادات كآداب الأكل والشرب ومجانبة الأحوال النجسة، والمسارب المستخبثة والإسراف والإقتار في المتناولات. وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات، وفضل الماء والكلأ وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة، وسلب المرأة منصب الإمامة، وإنكاح نفسها وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير وما أشبهها. وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد).(٢ ا;لات: لكل رتبة من هذه الرتب الثلاث أمور كالتكملة لها والتتمة مما لو فقد لم ي خ ل بحكمتها الأصلية. مكمل الضروري :قال السالمي : 5ويلحق بالضروري ما يتوقف الضروري عليه، بمعنى أنه شرط لحصول المصلحة الضرورية أو شرط )» (١مقاصد الشريعة« لابن عاشور ص ٨٢وص. ٨٣ )» (٢الموافقات«. ٣٢٧/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٠٠ لدفع المفسدة الضرورية وذلك كاعتبار البلوغ في قتل المحارب، واعتبار التكافؤ في القصاص، وتحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم شرب قليل الخمر).(١ مكمل الحاجي :وهو ما كان وسيلة لحصول الحاجي)، (٢مثاله :اعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة فهو مما لا تدعو الحاجة إليه كالحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة، والجمع بين الصلاتين في السفر وجمع المريض الذي يخشى أن يغلب على عقله، وكذلك الخيار والشرط والشفعة ورفع الغبن).(٣ مكمل التحسيني :ومثاله :آداب الأحداث، ومندوبات الطهارة والإنفاق من طيبات المكاسب، والاختيار في الضحايا، والعقيقة، والعتق).(٤ المطلب العاشر :في ما تردد فيه النظر من هذه الأقسام الخمسة قد تردد نظر العلماء في بعض هذه الأقسام، وقد كان لأئمة الإباضية نصيب من هذا التردد. مثال ذلك :قطع يد السارق، جعله البدر الشماخي، من حفظ العرض وهو الذي زاده بعض الأصوليين؛ لأن السرقة تدنس عرض السارق لأنها رذ يلة، بينما جعلها السالمي من حفظ المال، وهو أظهر).(٥ )» (١طلعة الشمس«. ١٨٠/٢ ) (٢المصدر السابق. ١٨٠/٢٠ )» (٣طلعة الشمس« ، ١٨٠/٢و»الموافقات«. ٣٢٨/٢ )» (٤طلعة الشمس« ، ١٨١/٢و»الموافقات«. ٣٢٨/٢ ) (٥انظر» :الطلعة« ، ١٧٩/٢و»شرح مختصر العدل والإنصاف« للشماخي ص. ٥٧٢ الفصل الثاني :في المصالح ٢٠١ ومن ذلك :العتق، والصدقة، والزكاة وجميع ما يؤول إلى مكارم عده البدر من النوع المخالف للقياس، وتع قبه النور السالمي،الأخلاق، فقد وقال :الحق أنه ليس مخالف ا للقياس).(١ عده الشاطبي من الضروريات، وقد تعقبه الدكتورومن ذلك :البيع فقد دراز بأنه ضروري بالمقدار الذي يتوقف عليه حفظ النفس والمال، وما زاد عن هذا المقدار فهو حاجي).(٢ ومن ذلك :حفظ العرض فقد اعتبره تاج الدين السبكي في »جمع الجوامع« من الضروري، وتعقبه ابن عاشور، فقال :وأما حفظ العرض في الضروريات فليس بصحيح والصواب أنه من قبيل الحاجي).(٣ وهكذا اختلفت أنظار الأئمة في هذه الأقسام تبع ا للجهة التي غلبوها أو رأوها أنسب من بعض الحيثيات. هذه خلاصة كلام أهل العلم في هذه المصالح ونرجئ الكلام على الموازنة بين هذه المصالح والمقاصد الضرورية إلى مبحث الموازنة بين المصالح إن شاء االله تعالى. المطلب الحادي عشر :المصالح العامة والخاصة المصالح العامة هي التي ترجع فائدتها إلى جميع الأمة، مثل حماية البيضة وحفظ الجماعة وتكثير سوادها، وحفظ الدين بتعاليمه والأمر به وحفظه من الزوال، وحفظ القرآن من اللحن، والفساد والضياع).(٤ )» (١الطلعة« ، ١٨١/٢و»شرح مختصر العدل« ص. ٥٧٤ ) (٢هامش »الموافقات«. ٣٢٥/٢ )» (٣مقاصد الشريعة« لابن عاشور ص ٨١وص. ٨٢ )» (٤فتح المغيث« لمحمد المطهري. ٢٩٧/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٠٢ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشق الطرق، وتدوين الدواوين لأمة. وبناء القناطر والأفلاج وغير ذلك مما ترجع فوائده إلى جميع ا بتملك مصادر الثروة، ومصانع الأسلحة،ومثل لها مصطفى شريفي والصناعات الكبيرة والموارد الطبيعية).(١ والسنة وجد أن المصالح العامة مقدمةومن استقرأ نصوص الكتاب على المصالح الخاصة. فمن ذلك قوله تعالى©̈ § ¦ ¥ ¤ ﴿ : لأمة] ﴾ « aالبقرة [١٧٩ :فالقصاص إنما شرع لمصلحة حفظ حياة ا وإن أدى ذلك إلى إهدار مصلحة الجاني فإن مصلحته بجانب مصلحة الأمة لأمة على مصلحة الفرد).(٢كعدمها فقد قدمت الشريعة المصلحة التي تعم ا ومن ذلك قوله تعالى¬ « a ©̈ § ﴿ : ®̄.. ﴾ ± °الآية ]التوبة، [١١١ :فقد ر غبت الشريعة بأن تبذل النفوس رخيصة في سبيل نصرة الدين ولم ينظر إلى ضياع نفوسهم في الجهاد؛ لأن حفظ الدين أعظم لكونها تعم ا لأمة. ومن ذلك ما حكى القرآن الكريم عن اجتهاد داود وسليمان إذ قال: ﴿r q p o n m l k j i h g ] ﴾ | { z y xw v ❁ t sالأنبياء ٧٨ :ـ [٧٩ وكان من أمرهما أنهما حكما في غنم نفشت في زرع رجل فأفسدت الحرث والزرع فحكم داود ‰بإعطاء الغنم لصاحب البستان، لأنها كانت تعدل ما فسد من الزرع، أما ابنه سليمان ‰فحكم بإعطاء الغنم لصاحب البستان )» (١مقاصد الشريعة« لمصطفى شريفي. ٢١٣/١ )» (٢مقاصد الشريعة«. ٢٠٣/١ الفصل الثاني :في المصالح ٢٠٣ دره ونسله ريثما يعود البستان إلى سيرته الأولى فيسترد صاحبينتفع من الغنم غنمه وصاحب البستان بستانه، فقد كان اجتهاد داود عادلا بدليل أن االله أثنى على كليهما ﴿ ﴾ | { z yلكن سليمان راعى المصلحة للخصمين كليهما. قال الشيخ بيوض في تفسيره :هذا هو الفرق بين القضاة والحكام في دقة الملاحظة فسليمان نظر نظرة أعمق وأبعد من نظرة داود فحكم بحكم يرتضيانه بحيث يأخذ كل واحد حقه ولا يخسر أحدهما أبدا. واالله تعالى ليوجه عقولنا وأعيننا إلى النظر والتفكير والتعمق في مثل أعطانا هذا المثال هذه المسائل... ويضيف :هذا حكم سليمان ونظره أدق وأدخل في باب الفائدة والمصلحة العامة والتعمير... إذ مصلحة الجميع تقتضي ما حكم به سليمان).(١ ومن ذلك قول االله تعالى عن حرم مكة ﴿ ﴾ z y x w العلامة أطفيش أن من قتل خارج الحرم ثم التجأ إلى]آل عمران [٩٧ :فقد ذكر الحرم فإن الالتجاء إلى الحرم لا يعصمه، وذكر أنه مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة وفقهاء الإباضية أنه يضيق عليه حتى يخرج ويقاد منه خارج الحرم. جل جلاله قال 5معللا الاقتصاص داخل الحرم :وهذا عندي لأن االله ذكر م ن ت ه على أهل الحرم بأنه لا يصيبهم فيه ما يصيب الناس في غيره من الظلم وأنزل الحدود وأوجب إنفاذها فبقي وجوب إنفاذها على عمومه في المواضع من الحرم وغيره).(٢ )» (١في رحاب القرآن« للشيخ بيوض بواسطة »مقاصد الشريعة« مصطفى شريفي. ٢١٥/١ )» (٢هميان الزاد«. ١٨٣/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٠٤ ففي هذه الآية قدمت مصلحة الأمة في عدم جعل الحرم ملاذ ا للمجرمين على مصلحة القاتل، وفي ذلك تقديم للمصلحة العامة على الخاصة. السنة فهناك أحاديث صريحة وصحيحة في تقديم المصلحةوأما من العامة على المصلحة الخاصة، من هذه الأحاديث، حديث النعمان بن بشير عن النبي ژ قال» :مثل القائم في حدود االله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها مروا على من فوقهم فقالوا :لو خرقنا في نصيبنا خرق اإذا استقوا من الماء ولم نؤذمن فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميع ا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميع ا«) (١فقد بين النبي ژ أن الأخذ على أيدي المفسدين فيه مقدم على ما يراه بعض المفسدين مصلحة لهم.لأمة جميع ا، وذلك نجاة ا ومن ذلك حديث النهي عن تلقي الركبان، فإن في تلقي الركبان مصلحة للتاجر المتلقي لكن فيه ضرر ا عا م ا يصيب الأمة من خلال الغلاء بسبب رفع المتلقي الأسعار بخلاف ما إذا وصل السوق؛ لأنه يأخذ سعر السوق عند ذلك. فرع الفقهاء فروع ا كثيرة على تقديم المصلحة العامة على المصلحةوقد الخاصة. من ذلك :لو تترس العدو بأسرى المسلمين، وهذه المسألة معروفة في كتب الأصول :بمسألة الترس، وقد سبقت عند الكلام على المصلحة المرسلة. وقد أجاز الفقهاء رمي الترس إذا كانت المصلحة ضرورية، وكلية، وقطعية. ومثلوا للمصلحة الكلية بما إذا كان يترتب على ظهور العدو ضرر كبير على كل الأمة. )» (١هميان الزاد«. ٢٠٢/٣ الفصل الثاني :في المصالح ٢٠٥ ففي هذه المسألة قدمت المصلحة العامة على الخاصة. ومن ذلك مسألة التسعير :أجاز المتأخرون من أئمة الفقه التسعير لأمة الجبري تقديم ا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فمصلحة ا بدفع الغلاء والجشع عن عموم الأمة. )(١ وكل ما يندرج تحت قاعدة »يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام« كالحجر على المفتي الماجن، حرص ا على دين الناس).(٢ ومن ذلك :الحجر على الطبيب الجاهل حرص ا على أرواح الناس، وعلى المكاري المفلس حرص ا على أموال الناس).(٣ وجواز هدم البيوت مع دفع التعويضات إذا اضطرت الدولة لتوسيع ق طرقات جديدة، وقلع الأشجار ونحو ذلك تقديم ا للمصلحةالطرقات أو ش العامة على المصلحة الخاصة. ومن ذلك منع الداخون التي تبعث بالدخان والروائح الكريهة من المحلات والمصابغ، ونحوها تقديم ا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والأمثلة كثيرة. المطلب الثاني عشر :المصلحة الدائمة والمنقطعة تنقسم المصلحة من حيث الاستمرار والانقطاع إلى مصلحة دائمة، ومنقطعة فالدائمة هي التي تستمر منافعها إلى الأبد، أو إلى مدة طويلة كالعين الموقوفة فغلة الوقف تتجدد وتدوم ما دامت العين الموقوفة موجودة. )» (١شرح القواعد الفقهية« للزرقا، ص ، ١٩٧و»الوجيز« للبورنو، ص. ٨٤ ) (٢هو الذي ينقل حاجات الناس ويأخذ عليها الكراء. )» (٣أشباه السيوطي«، ص. ٨٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٠٦ والمصلحة المنقطعة هي التي لا تدوم منافعها وإنما تتحقق في زمن محدد كالصدقة فإن فوائد الصدقة غير الجارية تنتهي بمجرد وصولها إلى أصحابها ومستحقيها. وقد ر غبت الشريعة بالأعمال الدائمة التي تدوم منافعها ولو كانت قليلة وقدمتها على المنافع المنقطعة ولو كانت كثيرة. أحب أي الأعمال فقد روى البخاري عن مسروق قال :سألت عائشة : إلى النبي ژ ؟ قالت :الدائم).(١ وفي »صحيح مسلم« عن عائشة قالت :قال رسول االله ژ » :أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قل«).(٢ قال النور السالمي : 5قوله :أحب الأعمال؛ أي :أعمال الخير من الذكر، والصلاة والصوم وهي المعروفة بالأوراد، وذلك اسم لما اتخذه الإنسان بعد الفرائض، وقوله» :يداوم عليه صاحبه«؛ أي :يواظب على فعله، وذلك لأن النفس تألف به وتداوم عليه بسبب الإقبال عليه، وقيل :بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص، والإقبال على االله تعالى بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل بحيث يزيد عن الكثير المنقطع أضعاف ا كثيرة. أحب الدائم لمعنيين :أحدهما أن التارك للعملوقال ابن الجوزي» :إنما بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذم وورود الوعيد فيمن حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل الحفظ لا يتعين عليه. ) (١رواه البخاري في كتاب »الجمعة« باب من نام عند السحر رقم ).(١٠٦٤ ) (٢رواه مسلم في كتاب »صلاة المسافرين وقصرها« باب فضيلة العمل الدائم رقم ).(١٣٠٥ الفصل الثاني :في المصالح ٢٠٧ لاز م الب اب في كلثانيهما :أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس م ن يومووقت ك م ن لاز م يوم ا كاملا ثم انقطع«).(١ وقال المناوي :أكثرها ثواب ا أكثرها تتابع ا ومواظبة قال :والمراد بالمداومة: المداومة العرفية؛ لأن حقيقة المداومة في جميع الأزمنة غير مقدور عليه).(٢ وفي البخاري قالت عائشة » : #وكان أحب الدين إليه ژ ما داوم عليه صاحبه«).(٣ ومن هنا جاء ذم الغلو في الدين لأنه طريق إلى الانقطاع عن العبادة، المنبت لا أرض ا قطع ولا ظهر ا أبقى«).(٤ ولذلك قال ژ » :إن ورغب الإسلام بالدائم من الأعمال، وقد كان أصحاب النبي ژ يحبسون الأحباس رغبة في دوام مصالحها للأمة من بعدهم. فقد روي» :أن خالد بن الوليد حبس سلاحه في سبيل االله«).(٥ وكذلك فعل عمر بن الخطاب فقد روي أنه أصاب أرض ا بخيبر فأتى النبي ژ يستأمره فيها فقال له ژ » :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها« واشترط ألا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب).(٥ وقد ثبت تفضيل الصدقة فيما يطول نفعه وتستمر فوائده. مثل منيحة العلامة أطفيش حديث النبي ژ ، وهو قولالعنز أو طروقة الفحل، فقد ذكر النبي ژ » :أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز«).(٦ )» (١شرح الجامع الصحيح« ، ٤٣٠/٤و»حاشية الترتيب. ١٣٠/٤ )» (٢التيسير بشرح الجامع الصغير« ٧٥/١مكتبة الإمام الشافعي بالرياض، ط ).(٣ ) (٣البخاري كتاب »الإيمان« باب أحب الدين إلى االله أدومه رقم ).(٤١ )» (٤شرح الجامع الصحيح« ، ٤/٢و»حاشية الترتيب«. ١٦٩/٤ ) (٥رواه البخاري كتاب »الشروط« باب الشروط في الوقف برقم ).(٢٥٣٢ )» (٦شرح النيل«. ٤/٣٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٠٨ وفي الحديث قال ژ » :أفضل الصدقات ظل فسطاط ـ أي خيمة ـ في سبيل االله أو منيحة خادم في سبيل االله أو ظروقة فحل في سبيل االله«).(١ صدقة جارية وعلموقال ژ » :إذا مات عبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ينتفع به وولد صالح يدعو له«).(٢ فهذه الأحاديث نص في تفضيل المصالح الدائمة على المنقطعة. ❀❀❀ ) (١رواه الترمذي في »فضائل الجهاد« باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل االله رقم ).(١٥٥٢ ) (٢رواه مسلم في »الوصية« باب ما يلحق الإنسان بعد موته، رقم. ٣٠٨٤ ا *6ا(% "! 3ا k,ا*2 إن القائلين بالمصالح ومنهم الإباضية قد وضعوا ضوابط للاحتجاج بها: من هذه الضوابط: الضابط الأول :أن تدخل تحت مقصود معتبر من مقاصد هذه الشريعة الكبرى سواء أكان ضروري ا وهو ما سمي بالكليات الخمس، وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل والعقل، والمال، أو من الحاجي، كتشريع الرخص، وحل البيع، وسائر العقود التي يحتاجها المجتمع المسلم مما يترتب على تخلفه حرج شديد لا يصل إلى درجة الضروري، أو من التحسيني وهو ما كان جاري ا على محاسن العادات ومكارم الأخلاق واستحسنته الأعراف الصحيحة. نصوا على أن الشريعة ترجع بجملتها إلى هذهوفقهاء الإباضية قد الكليات والمصالح وقد نظمها النور السالمي 5في »شمس الأصول«، فقال: والحكمة المصلحة المحصلة لح ك مة مشتملةوإنها من جلب ما يصل ح والكل انقسم أو دف ع ما يف س د والثاني أهم والدين والنفس مع ا، والنسل الع قل إلى ضروري كحفظ كالبيع والأجرة للصبيوالمال أيض ا وإلى الحاجي ثالثها وأصل ذا قسمانوما بني منه على استحسان مثل النظافة من الأنجاسإذ قد يجيء موافق القياس مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢١٠ مكارمالأخلاق في الكراموالزكوات صلة الأرحام ولا إمام ا أو شهيد ا مرتضىوالعبد لا يكون أهلا للقضاء حسن يكاتب العبد فذا شيءوخارج عن القياس مثل أ ن بماله ومثل ذا لم يعهد لكنه تعويض مالالسيد مر الكلام على هذه المصالح فيومعاني هذه الأبيات واضحة، وقد مناسبات عدة إلا أنه أشار 5إلى أن التحسيني قد يأتي موافق ا للقواعد التشريعية كالنظافة وخصال الفطرة وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق، والمروءة والرفعة عن الدناءة، وسلب العبد أهلية الشهادة والخلافة لنقصه عن الولاية الشرعية. وأما المخالف للقياس فكمكاتبة السيد عبده فإن المكاتبة شيء حسن لكونها طريق ا موصلة إلى فك الرقاب من الرق وأما كونه خارج ا عن القياس فلأنه بيع السيد ماله بماله؛ لأن العبد وما ملكت يمينه لسيده، فهو بيع مال السيد بماله وهذا لم يعهد في القواعد الشرعية).(١ فكل مصلحة لا تكون مندرجة تحت هذه المصالح فليست مصلحة على التحقيق. الضابط الثاني :عدم معارضتها للنص سواء كان النص في الكتاب أو والسنة. السنة أو الإجماع المنعقد على نص الكتاب لأن ما خالف النص والإجماع يعتبر من المصالح الملغاة. والمصلحة لا يمكن أن تعارض النص؛ لأن من شرط التعارض التكافؤ ولا تكافؤ بين النص والمصلحة لأن النص أقوى من المصلحة لأن المصلحة نوع من النظر، والقاعدة »لا حظ للنظر مع النص والإجماع« وهذه قاعدة نص عليها )» (١طلعة الشمس«. ١٨١/٢ الفصل الثالث :في ضوابط المصلحة ٢١١ أئمة الإباضية كمحمد بن بركة في مواضع عدة)، (١ومحمد بن إبراهيم الكندي)،(٢ وأحمد بن عبد االله الكندي في »المصنف«) (٣والعوتبي في »الضياء«).(٤ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن النص قطعي والمصلحة ظنية، ومن سيما بعد شرط التعارض التكافؤ فلذلك يرجح النص على المصلحة. لا استقرار الشرع بموت النبي ژ حيث لا تخصيص ولا نسخ فتبقى بذلك دلالة النص قطعية. فلا يجوز إهمال مدلول النص اللغوي بحجة مراعاة روح التشريع أو روح النص كما يقول البوطي، ولذلك فإن الأصوليين اشترطوا في العلة ألا يستنبط منها معنى يكر على أصله بالإبطال). (٥وهذا ما نص عليه الإمام السالمي في الشرط الخامس من شروط العلة قال» :الشرط الخامس أن لا تعود العلة على أصلها بالإبطال«).(٦ مثال ذلك :زكاة الماشية يجب إخراجها من الماشية فلو أخرج بدل الماشية مالا بحجة أن المال أحسن في سد حاجة الفقير وخلته كما قال الحنفية، فلو أخذ بهذا المعنى لأفضى ذلك إلى تعطيل أصل زكاة الماشية وحلت محلها زكاة المال وهذا لا يصح. وهذا أمر مجمع عليه ولم يخرق هذا الإجماع إلا فقيه حنبلي لم يصل إلى مرتبة الإمامة في العلم؛ لأنه لو بلغ رتبة الإمامة في العلم لما وقع في مثل هذا الموقف الشنيع. ) (١انظر» :جامع ابن بركة« ٨٥/٢و ١٥٥/و ٢٣٧/و ٢٧٤/و ٤٠٠/و.٥٣٣/ )» (٢بيان الشرع«. ١١١/٢٢ ) (٣كتاب »المصنف«. ١٥/٣٨ ) (٤كتاب »الضياء«. ٢٧٤/١١ )» (٥ضوابط المصلحة« ص. ١٢٥ )» (٦طلعة الشمس« ص. ١٧٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢١٢ وقد استدل على مذهبه بأدلة ذكرتها عند كلامي على تخصيص النص والعلامة الوارجلاني بالمصلحة وذكرت أن شبهاته قد فندها الدكتور البوطي من أئمة الإباضية، وقد ذكرت وجهة نظري هنالك على ما أورده الطوفي، فلا مبرر للإعادة. للسنة. الضابط الثالث :عدم مخالفتها ذكر الدكتور البوطي 5هذا الضابط في كتابه القيم »ضوابط المصلحة« وهذا الضابط ذكره الأصوليون ومنهم الإباضية كالوارجلاني، والنور السالمي، وذلك عند الكلام على المصلحة الملغاة فإنهم اعتبروا فتوى الإمام يحيـى بن يحيـى الليثي في إيجاب الصوم عوض ا عن الإعتاق فتوى باطلة ولم يأخذوا بها لاستنادها على مصلحة ملغاة في نظر وم ر ذكرها في غيرالشارع، وقد نص عليها السالمي في »طلعة الشمس« موضع. وقد كان أصحاب رسول االله ژ لا يلتفتون إلى رأي أو مصلحة إذا خالفت ما صح عن النبي ژ فقد روي عن عمر أنه قال :إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا). (١والرأي عندهم كل شيء سوى النص، فيدخل القياس والمصلحة. ويقول ابن القيم » : 5الرأي الباطل أنواع؛ أحدها :الرأي المخالف للنص وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ولا تحل الف تيا به ولا القضاء«). (٢وقد روي هذا عن أبي بكر وكبار الصحابة وأئمة الفتوى في الأمصار. وهذا مشهور ومعروف. فإنهم كانوا لا يصيرون إلى ) (١الأثر ذكره في »منهاج الطالبين« ، ٨/١وانظر» :أعلام الموقعين« ٥٣/١وما بعدها. وانظر: اليمني. ٢٦/١»التاج المنظوم« للعلامة )» (٢أعلام الموقعين«. ٦٧/١ الفصل الثالث :في ضوابط المصلحة ٢١٣ الرأي ما دام هناك خبر مروي عن رسول االله ژ حتى قال أحمد بن حنبل: إلي من رأي الرجال«. »ضعيف الحديث عندي أحب والإباضية مع الجمهور في أنهم يمنعون الاجتهاد في مقام النصوص ومن عباراتهم الرشيقة في ذلك» :لا ح ظ للنظر مع وجود الأثر«)، (١والنظر شامل للقياس والمصلحة لذلك فإن المصلحة لا يمكن أن تعارض النص بل يتقدم النص عليها. لكن بعض المعاصرين تخ يل إمكان تقديم المصلحة على النص منهم الأستاذ علي حسب االله في كتابه »أصول التشريع الإسلامي«، وأورد أمثلة على ذلك. حد الزنا، محافظة على الدين وهو معارضمنها :ترك التغريب في لقوله ژ » :البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة«. ومن ذلك جواز التسعير عند الحاجة إليه وهو مخالف للنص حيث لم يسعر النبي ژ. ومن ذلك جواز تلقي الركبان إذا كثرت السلع. والذي يلفت النظر أن الأستاذ حسب االله يرى أن المصلحة المرسلة تعارض النص وتترجح عليه في هذه الفروع. وقبل الجواب عما أورد من أمثلة أقول :كيف تسمى مصلحة عارضت النص أو وافقته بأنها مرسلة، ومن البدهيات في علم أصول الفقه أن المصلحة إذا وافقت النص فهي المعتبرة وإن خالفت النص فهي الملغاة فكيف يسمونها مرسلة حال مخالفتها للنص. أما بالنسبة للفروع التي ذكرها فقد ناقشها الدكتور البوطي 5في »ضوابط المصلحة«).(٢ )» (١شرح النيل« ، ١٠٦/١٦و»معارج الآمال« ٢٢٣/٣و.٣٦٢/٦ ) (٢أخرجه أبو داود في سننه باب في المرأة تحج بغير رحم برقم ).(١٧٢٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢١٤ وأحب أن أضيف إلى ما أورد عليها من مناقشات قيمة فأقول: أما مسألة ترك التغريب فهي محل خلاف فإن الجمهور لم يقل بترك التغريب إلا أن مالك ا خصص حديث التغريب بحديث »لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر يوم ا وليلة إلا ومعها رحم محرم«).(١ ولم يقل بترك التغريب إلا الحنفية بناء على قاعدتهم في الزيادة على النص فإنهم يرونها ناسخة للنص ولما كان الآحاد لا ينسخ المتواتر لم يعملوا بحديث التغريب وجعلوه من التعزير الذي يرى الإمام فيه رأيه بينما يرى الجمهور أن الزيادة على النص ليست نسخ ا له بل هي من قبيل تقييد المطلق وتخصيص العام، وهو مذهب) (٢الإباضية. وعليه فكل من الزائد والمزيد عليه دليل مستقل الدلالة في إفادته حكمه لا يجوز إلقاء العداوة بينهما بل يجب الإصلاح بينهما والصلح خير وذلك بإعمالهما مع ا وإعمال الدليلين كل واحد من وجه لا يخالف فيه الآخر أولى؛ من إهمالهما مع ا أو إهمال أحدهما بالكلية. ولا جرم أن مذهب الجمهور أولى. لأن االله أوجب طاعة رسوله فيما شرع قال تعالى] ﴾ Í Ì Ë Ê ﴿ :النساء. [٥٩ :فمن أسقط خبر الواحد الزائد على القرآن فقد أوجب ألا يطاع الرسول فيه. وليس ترك التغريب عند الحنفية من باب تقديم المصلحة على النص تقول عليهم. بل من باب تقديم القرآن على خبر الواحد برأيهم.بل هذا وأما مسألة التسعير فليست من باب تقديم المصلحة على النص بل هي من باب اختلاف الزمان والمكان، أو من باب تعارض المصالح، بيان ذلك أن يقال :إن النبي ژ في رفضه التسعير حين قال له الصحابة :سعر لنا، ) (١الحديث في »شرح الجامع الصحيح« ٢٠١/٤وأخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الترمذي عن أنس. ) (٢انظر» :مختصر الأديان لتعليم الصبيان« لعلي المنذري ، ١٢/١و»معارج الآمال«. ٣٧/٢ الفصل الثالث :في ضوابط المصلحة ٢١٥ فأجابهم» :إن االله هو الخافض الرافع المسعر وإني لأرجو أن ألقى االله وليس علي مظلمة في ماله أو دمه«) (١قد بنى موقفه على صلاح العصرلأحد منكم متكئ ا على دين التجار وصلاحهم فكانت المصلحة تقتضي ترك التسعير. لكن لما فسد الزمن وظهر الطمع والجشع أفتى المتأخرون بجواز التسعير؛ لأنهم نظروا إلى أن تصرف النبي ژ بني على مصلحة وهي عدم الإضرار بالتجار الذين ظهر صلاحهم ودينهم، لكن لما ظهر الجشع في التجار رأى المتأخرون أن المصلحة تقتضي التسعير حفاظ ا على مصلحة المستهلكين من الناس، وهذا من باب قول عمر بن عبد العزيز» :تحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور«). (٢وقد نص الأصوليون والفقهاء على تغير الأحكام بفساد الزمان، فمآل التسعير ترجيح مصلحة معتبرة على مصلحة أخرى وتصرف النبي في ترك التسعير بمقتضى الإمامة والسياسة في أحكام السوق. وهذا له شواهد كثيرة فليس من باب معارضة النص للمصلحة لأن المعارضة لا تحصل إلا باتحاد الزمان والمكان فإذا اختلف الزمان والمكان فلا تعارض. فعصر الرسول غير العصور المتأخرة فهذا حكم في عصره وذاك حكم في عصره، وهذا حكم في مكانه وذلك حكم في مكانه، فإن النبي ژ لم يقطع في الغزو واعتبار ا بالمكان. وهذه مسائل معروفة وقد نصت القاعدة على ذلك، فقالت :لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، وقد قال شارح المجلة)» :(٣أراد بالأحكام ما يلزم بناؤه على العرف والمصلحة«. كما في هذه المسألة، والحكم يدور مع الحكمة حيث دارت. ) (١الحديث في »سنن أبي داود« باب في التسعير رقم الحديث ).(٣٤٥١ )» (٢الفروق« للقرافي ، ١٧٩/٤و»البحر المحيط« ، ٢٢٠/١و»الفكر السامي« للحجوي. ٧٢/١ )» (٣دير الحكام« لعلي حيدر أفندي المادة ).(٣٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢١٦ )تغير الأحكام باختلافوقد عقد الإمام ابن القيم مبحث ا كبير ا بعنوان : والنيات سود فيه بمداده المبارك ماالزمان والمكان والأحوال وقرائن الأحوال يزيد عن ثمانين صفحة()، (١مع أن السالمي قال بعدم التسعير، وحجته أن المناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة). (٢وهكذا يقال في مسألة تلقي الركبان، فالنهي عن ذلك معلل بوقوع الضرر على أصحاب الجلب الذين يجهلون أسعار السوق أو وقوعه على الناس؛ لأن ذلك يؤدي إلى احتكار الجلب ورفع سعره، فحيث أمن هذا الضرر بإغراق السوق بالبضائع لم يعد أي معنى محذور، فهذا من باب إذا زال المانع عاد الممنوع.لتلقي الركبان ومن باب دوران الحكم مع حكمته وعلته، وليس نهي ا تعبدي ا حتى يتمسك المكلف بحرفيته في كل زمان ومكان بل العلة فيه واضحة والحكمة فيه جلية وليس هذا من باب تقديم المصلحة على النص بل من اختلاف الأحوال فقد فعل المسلمون بعد النبي ژ أمور ا من هذا الباب. حيث قاموا بصلاة التراويح جماعة مع أن النبي ژ لم يصلها جماعة لحكمة، وهي خوفه أن تفرض على أمته فلما زال هذا المانع بموته ژ عاد الممنوع إلى الجواز وقد أقرهم على ذلك عمر ƒفقال :بدعة ونعمت السنة البدعة هذه، ولم يقل لهم خالفتم فعل النبي أو قدمتم المصلحة على وإنما فهم أن هذا من اختلاف الأحوال. ص ل ح يون فهو من هذا الباب. يعني مآله إما تعارضالم وجميع ما تخ يله مصلحتين، أو تخصيص خبر بخبر آخر أو تخصيصه بقياس أو اختلاف ) (١انظر» :أعلام الموقعين«. )» (٢شرح الجامع الصحيح« ، ٢٠٣/٤وهذا صريح في عدم تقديم المصلحة الملغاة على النص وإن ما ذكره الأستاذ علي حسب االله ليس من قبيل تقديم المصلحة أو تخصيصها للنص بل هي من باب ما قلناه وهو اختلاف زمان وأحوال. الفصل الثالث :في ضوابط المصلحة ٢١٧ زمان، ومكان، وأحوال. وليس من باب التعارض الكلي الذي يلزم منه ترك النص بالمصلحة؛ لأن من شرط التعارض اتحاد الآمر والمأمور، والمأمور انفك أحد هذه الأجزاء فلا تعارض فلوبه، وزمان الأمرين ومكانهما فإذا قال زيد لعمر :إفعل وقال له آخر :لا تفعل، فليس في ذلك تعارض لاختلاف جهة الأمر. ولو قال زيد لعمرو :افعل وقال لخالد :لا تفعل، فليس في ذلك تعارض لاختلاف المأمور فيمكن لعمر أن يفعل، ولخالد أن لا يفعل. ولو قال زيد لعمرو :اكتب وقال لخالد :لا تأكل فلا تعارض لاختلاف المأمور به. ولو قال زيد لعمرو :افعل اليوم ثم قال له غدا :لا تفعل فله أن يفعل اليوم ويكف غد ا وليس هذا تعارض ا. ولو قال زيد لعمرو :اعمل في هذه المزرعة، وقال له أيض ا :لا تعمل في البيت فليس ذلك تعارض ا لاختلاف المكان. وبذلك يتضح المقصود. الضابط الرابع :عدم مخالفتها للقياس: القياس أقوى من المصلحة وهذا أمر بدهي؛ لأن القياس يخصص خبر والسنة، أما في الواحد بل يخصص دلالة العموم إذا كانت ثابتة بالكتاب السنة فالأمر هين، وأما تخصيص القياس لعموم القرآن فكقولـه تعالى: ﴿ ] ﴾ 2 1 0 /. - , +النور [٢ :فهو عام في كل زان حر ا كان أو عبد ا ثم خصت الإماء منها بقوله تعالى| { z ﴿ : خص العبد} ~ ے ¡ ] ﴾ ¤ £ ¢النساء [٢٥ :ثم  الحد عليه بقياسهمنها؛ أي :من آية العموم الأولى بقياسه على الأمة فينصف على الأمة فهذا تخصيص لعموم الكتاب بالقياس. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢١٨ السنة إخراج إهاب الخنزير من عمومومثال تخصيص القياس لعموم »أيما إهابدبغ فقد طهر« ووجه خروج إهاب الخنزير من هذاقوله ژ : العموم هو قياسه على الكلب الذي ثبت إخراجه بالنص وهو قوله ژ » :إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع ا إحداهن بالتراب«) (١قالوا :والعلة فيه أنه نجس العين فيقاس عليه الخنزير. فكلاهما لا يصلحه الدبغ لأن الطهارة لا تحل فيهما).(١ أما المصلحة فلا تقوى على تخصيص النص إلا بالتأويل الذي ذكرناه عند الكلام على تقديم المصلحة على النص. لذلك فإن أئمة الإباضية موافقون لجمهور أهل العلم في تقديم القياس على المناسب أو المصالح. وهذا أمر معروف. أما الاحتجاج بالاستحسان الذي من أنواعه تقديم المصلحة على القياس فمرده إلى أمرين؛ الأول :أن ذلك القياس قد يكون فيه نظر بمعنى أنه قياس غير صحيح لعدم وضوح علته. الأمر الثاني :أنه يعود إلى ما اصطلح عليه بتخصيص العلة ف م ر د ذلك حينئذ هو التخصيص بالنص وذلك كبيع المعدوم فإنه حرم بنص وخص الس ل م بالنص فيرجع إلى تخصيص النصوص بعضها ببعض، وليس منمنه باب تخصيص المصلحة للنص أو القياس« وقولهم في الاستحسان :يترك القياس للمصلحة؛ يعنون بذلك القواعد المطردة فهي أعم من القياس المبني على إلحاق النظير بنظيره. ❀❀❀ )» (١الجامع« لابن بركة ٣٧٦/١و ٣٧٧/١والحديث في »مسند الربيع بن حبيب« ٤٧/١رقم ، ١٥٤/وأخرجه البخاري في صحيحه باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ج،٤٥/١ ومسلم بلفظه باب حكم ولوغ الكلب ) (٢٧٩ج.٢٣٤/١ ا *6اا', "! "+و .Iا; + - /ا  وتحته مباحث: ١ـ الاستقراء. ٢ـ معرفة علل الأحكام من خلال مسالكها. ٣ـ الأوامر والنواهي. ٤ـ سكوت الشارع. ٥ـ أدلة القرآن واضحة الدلالة. السنة. ٦ـ أدلة ٧ـ دلالة العقل والفطرة. ٨ـ معرفة المقام. هذه هي وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة وقد تناولتها تلميذتنا الفاضلة يمينة بو سعادي).(١ )» (١مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح« للأخت الفاضلة يمينة سعد بوسعادي رسالة ناقشتها في جامعة الجنان ص ١٣٤وهي زوجة الأخ الفاضل الدكتور محمد بوركاب وكنت من لجنة الحكم. من الجزائر. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٢٠ وسوف أذكرها باختصار منزلا إياها على الفقه الإباضي بقدر المستطاع. وسوف أبدأ بكل مبحث على حدة ذاكر ا موقف السادة الإباضية من ذلك. أولا :الاIاء: الاستقراء هو التتبع، قال الفيومي» :استقرأت الأشياء :تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها«).(١ عرفه الإمام السالمي في »طلعة الشمس« بأنه عبارةوأما في الاصطلاح فقد عن تتبع الجنس في حكم من الأحكام، فإذا وجدنا ذلك الحكم في جميع أفراد ذلك الجنس، قطعنا بأن ذلك الجنس كذا. مثاله :أن نتتبع أفراد الحيوان فنجد كل فرد منه متحرك ا فنعلم من ذلك التتبع أن الحيوان متحرك وكذا إذا تتبعنا أفراد الجماد فرأينا كل فرد منها ساكن ا حكمنا بأن الجماد ساكن).(٢ فهو :تصفح الحكم في جميع موارده وأحواله على حالة يغلب على الظن أنه كذلك في محل النزاع، مثاله :تصفح صلاة النبي ژ في اليوم والليلة فإنا وجدناه أنه لم يصل الفرض على الراحلة في حين أنا وجدناه قد ص لى الوتر على الراحلة فعلمنا بهذا التتبع أن الوتر ليس واجب ا بل سنة. أنواع الاستقراء: الاستقراء نوعان؛ تام وناقص: عرفه الإمام السالمي بأنه تتبع جميع أفراد ذلك الجنسفأما التام فقد )» (١المصباح المنير«. ٥٠٢/٢ )» (٢طلعة الشمس«. ٢٦٧/٢ الفصل الرابع :في معرفة وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة ٢٢١ حتى لا يبقى إلا الصورة التي طلب معرفة حكمها فيحكم بأن الصورة تلك لها حكم بقية أفراد الجنس).(١ وقد سبق مثاله. أما الاستقراء الناقص :فهو أن يتتبع المستدل غالب أفراد الشيء فإذا وجدها متفقة في حكم أجرى ذلك الحكم في جميع الأفراد إذ في الظن أن أقل الأفراد حكمه حكم أغلبها. الح يض في أقصى مدة الدم فيجد أغلبهن لا يزيدمثاله أن يتصفح أفراد عن عشرة أيام فيحكم بأن أكثر مدة الحيض في كل النساء عشرة أيام استدلالا بذلك الاستقراء، ويسمى هذا النوع عند الفقهاء :إلحاق الفرد بالأغلب).(٢ حجية الاستقراء: قال السالمي 5بعد تعريف الاستقراء الناقص :وللإمام الكدمي )رضوان االله عليه( تمسك بهذا الطريق وقد اعتنى به واعتمد عليه في مواضع كثيرة كما يعرف ذلك بالاطلاع على فتاويه ومصنفاته وهو دليل ظني اتفاق ا).(٣ وهذا الذي قال به جمهور الفقهاء والأصوليين)، (٤وخالف في ذلك الفخر الرازي في المحصول فقال» :إن الاستقراء لا يفيد الحكم قطع ا ولا ظن ا إلا بدليل منفصل)، (٥وقال العطار» :الاستقراء لا يفيد القطع، والتام متعذر«).(٦ )» (١طلعة الشمس«. ٢٦٧/٢ )» (٢طلعة الشمس«. ٢٦٧/٢ ) (٣المصدر نفسه ، ٢٦٧/٢وانظر» :شرح الكوكب المنير« للفتوحي ٤١٩/٤مكتبة العبيكان. ) (٤انظر» :البحر المحيط« ١١/١٠وما بعدها. )» (٥المحصول«. ٢١٨/٦ )» (٦حاشية العطار«. ١٩٣/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٢٢ أما التام فيفيد القطع لكنه متعذر الحصول أو متعسر؛ لأن تتبع جميع الجزئيات في غاية الصعوبة. أهمية الاستقراء في معرفة مقاصد الشريعة: والمقصود بالاستقراء :تتبع نصوص الشريعة وأحكامها ومعرفة عللها وحكمها حتى يحصل لنا العلم بمقاصد الشريعة، فمن تصفح أحكام الشريعة وفروعها الجزئية انتظم له من هذه الفروع قاعدة كلية من قواعد المصلحة في الشريعة فلو تتبعنا مثلا موارد الضرر ونصوص الشريعة التي تحرم الضرر فإنه يحصل من ذلك كله قاعدة) :لا ضرر ولا ضرار( ودفع الضرر من مصالح هذه الشريعة. وقل مثل ذلك في رفع الحرج فإن الفروع الفقهية المبنية على اليسر ودفع الحرج أكثر من أن تحصر، وكذلك النصوص فمن تصفحها خرج وبناء على بقاعدة :المشقة تجلب التسير، وهي من قواعد المصلحة، ذلك جاءت التخفيفات والرخص اعتبار ا بهذا الأصل وقل مثل ذلك في مسائل العرف وغيره مما يشكل تتبع الجزئيات فيه انتظام الكليات. لذلك قال العز بن عبد السلام » : 5من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد، أو عرفان بأن هذه مصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه مفسدة لا يجوز قربانها وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص فإن فهم نفس الشارع يوجب ذلك. ولذلك فإن الشاطبي وم ن قبله الجويني والغزالي لما قسموا المصالح إلى ضرورية وحاجية، وتحسينية فإنهم استدلوا عليها بالاستقراء والنظر في أدلة الشريعة الكلية والجزئية كما صرح بذلك الشاطبي. (١) 5 )» (١الموافقات« ، ٥١/٢ط ثانية دار المعرفة. الفصل الرابع :في معرفة وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة ٢٢٣ الفروع التطبيقية لمعرفة المقاصد بالاستقراء: وللوقوف على مذهب الإباضية في هذا المسلك فإننا سوف نذكر أمثلة الفقه الإباضي نرى فيه أثر الاستقراء في معرفة مقاصد الشريعة.من المثال الأول :في مصلحة حفظ المال: إن حفظ المال يعتبر من المقاصد الضرورية التي جاءت بها الشريعة وقد وضعت هذه الشريعة أمور ا إجرائية لحفظها من جانب الوجود في قيام أركانها ومن جانب العدم في دفع الخلل الواقع، أو المتوقع عليها. وسوف أعرض استقراء الإمام أبي محمد عبد االله بن محمد بن بركة في كتاب »الجامع« وهو فقيه وأصولي عماني، من أئمة الإباضية. العلامة ابن بركة عن مصلحة حفظ المال في كتابه »الجامع« فبدأتكلم كلامه بقوله تعالى? > = < ; : 9 ﴿ : @ ﴾ ]النساء، [٢٩ :وبحديث النبي ژ » :لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه«).(١ وقد تفرع على هذا المقصد الضروري مسائل في البيوع والمعاملات تش ك ل باستقرائها أصل ومقصد ضروري وهو حفظ المال من جانب الوجود. ص االله على تحريمه بقوله تعالى:من هذه المسائل :تحريم الربا الذي ن ﴿ ] ﴾ ; : 9 8 7البقرة.(٢)[٢٧٥ : ) (١رواه أحمد ج ٢٩٩/١٤رقم الحديث ).(٢٠٦٩٥ ) (٢وانظر» :الجامع« لابن بركة ، ٣٢٢/٢وانظر» :شرح الجامع« للسالمي ، ٣٩١/٤و»حاشية الترتيب«. ١١٣/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٢٤ ومن ذلك تحريم كل أنواع الغرر كتلقي الجلب قبل أن يفضى به إلى السوق ومن ذلك تحريم الخديعة بأن يبذل المشتري على السلعة أكثر مما تستحق، واستدل ابن بركة بحديث النبي ژ خديعة المسلم محرمة، ويروى أن رجلا كان يخدع في البيع فشكا أمره إلى النبي ژ فقال له ژ » :إذا بايعت فقل لا خلابة«).(١ المصراة أو المحفلات، وهي »أن يحبس اللبن فيومن ذلك تحريم بيع ليغر الناس ويوهمهم أن لبنها كذلكأخلاف الناقة، أو الشاة، أو البقرة دائم ا«) (٢وهذا فقه إنساني مصلحي يعود إلى حفظ مال الناس. ومن ذلك بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وبيع ما في الأرحام، وس ماه بيع المجر. ومن ذلك بيع النجس فهو من البيوع المنهي عنها لما فيه من الغرر والخديعة التي توقع في الضرر والغرر وأكل مال المسلم بغير حق. دو صلاحها ليسلم من الجائحة،ومن ذلك بيع الثمرة قبل ب فالحكمة هي حفظ مال المشتري من التعرض للجوائح. فقد قال النبي ژ معللا المنع» :أرأيت لو أصابت الزرع جائحة فبم تأخذ مال أخيك؟«).(٣ فهو نص على مصلحة حفظ المال ومن استقرأ البيوع الفاسدة عند ابن بركة ثبت لديه أن الحكمة من تحريمها هي المصلحة الضرورية، وهي حفظ المال من جانب الوجود).(٤ ) (١رواه البخاري، باب ما يذكر من الخداع ، ٦٥/٢وانظر» :الجامع«. ٣٢٣/٢ )» (٢الجامع«. ٣٢٤/٢ ) (٣رواه الستة وابن ماجه. ) (٤وللوقوف على هذه البيوع انظر» :جامع ابن بركة« ج ٢ص ٣١٨وما بعدها. الفصل الرابع :في معرفة وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة ٢٢٥ »أما حفظ المال من جانب العدم فقد شرع له حد القطع«. فقد حصل بالاستقراء ثبوت مصلحة ضرورية هي حفظ المال. ومن استقرأ أحكام الشريعة وجدها ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق كما قال الشاطبي. المثال الثاني :حفظ النفس في فقه ابن بركة: ومن استقرأ كتاب »الجامع« فيما يعود إلى حفظ النفس وجد أن الشريعة قد حرمت القتل وعاقبت عليه، فقد ذكر ابن بركة القصاص والقود والديات، فقد قال :والقصاص في النفس يجب بشيئين :العمد والتساوي. وذكر قوله تعالىa ©̈ § ¦ ¥ ¤ ﴿ : « ﴾ ]البقرة.(١)[١٧٩ : وهذا تنصيص على حكمة القصاص، وهي حفظ النفس. وتكلم عن القصاص، والشجاج والجروح وغير ذلك مما يندرج تحت الضروري أو مكمله. وهكذا يقال في حفظ العقل، فمن استقرأ كتاب ابن بركة وجد أن هذه الشريعة وضعت على قاعدة حفظ العقل فشرعت تحريم الأشربة المسكرة نص ابن بركة على أن من وجد سكران ا من الشرب لزمهوعاقبت عليها، فقد الحد)، (٢وتكلم عن شرب النبيذ وخلص إلى أنه يجوز حال الضرورة إذا كان في الأسقية دون الأوعية، والحكمة من تحريم الخمر والحد عليه ظاهرة، وهي حفظ العقل الذي صار به العبد أهلا للفهم عن االله ورسوله وأهلا ) (١وانظر» :جامع ابن بركة«. ٤٩٨/٢٥ ) (٢كتاب »الجامع«. ٥٥٠/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٢٦ لحمل أعباء التكليف ولولا العقل لصار الإنسان كالبهيمة المهملة ولذلك أعلى االله من شأن العقل في القرآن الكريم قال تعالى± °̄ ﴿ : ] ﴾́ 3 2الأنعام، [٦٥ :وقالl k j i ﴿ : ﴾ y x w v u t sr q p on m ]النحل.[١٢ : ا h#ا  "+) :! %الأوا +وا1ا:(!$ سبق أن بينا أن أحكام الشريعة معللة بالأغراض والحكم أو ما يسمى بالمصالح. وقد ذكرنا تقسيم أئمة الأصول وفي مقدمتهم أئمة الفقه الإباضي، العلة إلى منصوصة ومستنبطة بالاجتهاد عن طريق السبر والتقسيم وتنقيح المناط، وكذلك بواسطة تخريج الناط وتحقيقه. وتكلم النور السالمي 5عن مسالك العلة بالتفصيل وقد سبق الكلام في ذلك. والعلل ليست هي المقاصد وإنما هي علامات عليها كما قرر الشاطبي في »الموافقات«).(١ فإذا كانت العلة معلومة بأن ثبتت بالنص الصريح كقوله ژ » :إنما جعل الاستئذان من أجل البصر«).(٢ أدركنا أن الحكمة هي عدم كشف العورات فإذا كان البيت ليس فيه نساء وعورات كالربط والفنادق، والخانات، والإدارات العامة فإنها لا تحتاج إلى الاستئذان. )» (١الموافقات«. ٦٦٨/٢ ) (٢أخرجه البخاري، باب الاستئذان من أجل البصر. ٥٤/٨ الفصل الرابع :في معرفة وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة ٢٢٧ وكذلك الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يعرفون شيئ ا عنها فلا يحتاجون إلى الاستئذان، وهكذا كانت العلة علامة على الحكمة أو المقصد. ومثل ذلك قوله ژ » :إنما منعتكم من ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الدافة«)(١؛ أي :ما يدف على مكة من الحجيج أما الآن فكلوا وادخروا ما شئتم. وبناء على ذلك أجاز الفقهاءوبمعرفة العلة أدركنا الحكمة والمصلحة، إخراج اللحم وتبريده وإرساله إلى فقراء المسلمين أو تعليبه وإرساله إلى فقراء المسلمين. ومثل ذلك النهي عن تطويل الإزار إلى ما تحت الكعبين، فقد صرح بالعلة في أحاديث أخرى) (٢وهي »المخيلة« أو »الخيلاء« فعلم أن ما فعل بغير قصد المخيلة بل بج ريانالعرف به فليس ذلك داخلا في المنع. فبذلك يكون معرفة العلة في الأمر والنهي مسلك ا صحيح ا من مسالك المصالح. هذا الكلام يتأتى للناظر في العلل المنصوصة أما في العلل المستنبطة فالأمر أخطر ويحتاج إلى مهارة في معرفة تصرفات الشارع الحكيم ومقاصده. والأمر أشد خطورة إذا كان النظر في مجال العبادات. والإمام الشاطبي 5حيال هذا النوع من العلة يرى وجوب التوقف ) (١الحديث أخرجه مسلم في »صحيحه« ) (٥باب ما كان من النهي عن أكل اللحوم. ١٥٦١/٣ ) (٢وهو قوله ژ » :من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن االله لا ينظر إليه يوم القيامة«، أخرجه مسلم في »صحيحه« باب تحريم جر الثوب خيلاء ) (٤٥برقم. ٢٠٨٥/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٢٨ وعدم الجرأة بالقطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا، وبذلك يمتنع إجراء قياس أو نظر مصلحي حتى يتضح مقصود الشارع فلا يجوز تعدية الحكم إلى غير المسألة التي ورد فيها)(١؛ لأنه 5يرى إجراء القياس مع الجهل بالعلة وتعدية الحكم إلى غير المحل المنصوص عليه نوع ا من التحكم وهذه جرأة على الشارع، وأشد جرأة من ذلك إذا كان النظر في الأحكام التعبدية. لذلك يجب مراعاة ظواهر النصوص وعدم تفصيلها لكن من غير جمود عليها ومن غير تنكر للعلل والمصالح)، (٢والاجتهاد المقاصدي عند الإباضية لا يحيد عن هذا القانون قيد شعرة وقد سبق التفصيل في ذلك في مباحث التعليل. ا h#ا :(%الأ +وا !51الا ,ا !.ا*:!2 من المعروف أن الأمر من الشارع إنما يكون لاقتضاء الفعل، فوقوع الفعل عند وجود الأمر مقصود للشارع، لذلك حض االله عليه بقوله« ﴿ : ¬ ®̄ ] ﴾ μ́ 3 2 ± °الأنفال.[٢٤ : وكذلك النهي إنما يكون لاقتضاء الترك، فعدم وقوعه مقصود للشارع لذلك حذر من ترك المأمورات وفعل المنهيات بقوله تعالى] ﴿ :فإن االله تعالى ^ _ ` ] ﴾ h g f e d c b aالنور.[٦٣ : فعلم من ذلك أن فعل المأمور موافق لمقصود الشارع كما أن ترك المنهي عنه موافق لمقصوده، وفعله مخالف لمقصوده. )» (١الموافقات« ج ٢٩١/٢و ٢٩٢/ط ثانية، دار المعرفة. )» (٢بتصرف من الشاطبي«. ٣٩٤/٣ الفصل الرابع :في معرفة وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة ٢٢٩ وقد وضع الشاطبي لهذا المسلك قيدين: الأول :أن يكون الأمر والنهي ابتدائيين. كالأمر بالصلاة والزكاة والنهي عن الربا والزنا مثلا، تحرز ا من الأوامر والنواهي التي قصد بها غيرها، وقد مثل لذلك بقوله تعالى] ﴾ /. - , + * ﴿ :الجمعة.[٩ : فإن النهي عن البيع هنا لم يتعلق بالبيع خاصة، وإنما وجود النهي هنا جاء لتأكيد الأمر بالسعي وذلك بقطع كل السبل المؤدية إلى تعطيله وإن كانت جائزة مثل البيع الذي جاء النهي عنه بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، فعلى هذا لا يقال :إن مقصود الشارع النهي عن البيع بإطلاق بل مقصد الشارع النهي عن البيع من أجل تحقق السعي إلى صلاة الجمعة. مصرح ا بهما لإخراج الأمر والنهي القيد الثاني :أن يكون الأمر والنهي الضمن يين. كالأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس، فإن ذلك ليس من الأمر والنهي الصريحين بل من الأمر والنهي الضمنيين، فدلالة الأمر والنهي في هذا النوع متنازع فيها فليس ذلك داخلا فيما نحن فيه لذلك قيد الأمر والنهي بالتصريحي)(١؛ لأن دلالة الأمر والنهي على الوجوب أو التحريم مقيدة ضمن هذين القيدين بأن يكون الأمر والنهي ابتدائيين وتصريحيين. ا h#اا;I :',ت ا رع: الأحكام التي شرعها االله لعباده لا تخلو من ثلاثة أحوال: )» (١الموافقات« بتصرف ٦٦٧/٢و.٦٦٨/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٣٠ الحالة الأولى :أن يطلبها الشارع ويرغب فيها أو يثني على القائمين بها، فهذه إما أن تكون واجبة أو مندوبة. الحالة الثانية :أن ينفيها الشارع بالنهي عن قربانها أو بالوعيد عليها أو ذمها وذم أصحابها، وهذه إما أن تكون محرمة، أو مكروهة. وفي الحالة الأولى فإن قصد الشارع يتعلق بها إيقاع ا وأما في الحالة الثانية فإن قصد الشارع لا يتعلق بها؛ لأن في إيقاعها مخالفة لقصد الشارع. الحالة الثالثة :أن يسكت الشارع عن بيان الحكم فيها بالنفي، أو الإثبات. وهذا على نوعين: الأول :ما سكت عنه الشارع لعدم قيام مقتضاه وذلك كالأمور التي حدثت بعد وفاة الرسول ژ فإنها لم تكن موجودة وإنما فتح لأجلها باب الاجتهاد والقياس للنظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها فهذا النوع السنة. غير مقصود في هذا المسلك، ومن أمثلته جمع المصحف وتدوين والنوع الثاني :ما سكت عنه الشرع مع قيام مقتضاه فهذا الضرب محل خلاف بين مالك والشافعي، فمالك قال :إنه بدعة زائدة؛ لأنه لو كان خير ا ما تركوه مع قيام المقتضي لفعله. وذهب الشافعي إلى أنه عفو، واستدل بحديث» :الحلال ما أحله االله ورسوله والحرام ما حرمه االله ورسوله، وما سكت االله ورسوله عنه فهو عفو فاقبلوا من االله عافيته«، وفي رواية لأبي الدرداء : ƒزيادة »إن االله لم يكن نسي ا«).(١ وذهب ابن تيمية إلى قول مالك فقد قال» :والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض، أو فوات شرط، ) (١رواه الحاكم والترمذي وابن ماجه عن سلمان، انظر» :المستدرك« للحاكم ٢٣٨١رقم )، (٧١١٣و»فتح الباري« ج.٦٥٥/٩ الفصل الرابع :في معرفة وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة ٢٣١ أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع كجمع القرآن في المصحف وجمع الناس في التراويح على إمام واحد وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم، وغير ذلك مما يحتاج إليه فـي الدين بحيث لا تتم الواجبات إلا به وإنما تركه لفوات شرطه ووجود مانع. فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروع ا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة. ومذهب الإباضية أن ما سكت االله ورسوله عنه فهو عفو. جاء في »شرح الجامع« للإمام السالمي » : 5وفي البخاري قال عمرو :ـ يعني به ابن دينار ـ :قلت لجابر بن زيد :يزعمون أن رسول االله ژ نهى عن الحمر الأهلية. ي عندنا بالبصرة ولكنبن عمرو الغ فارالحك م قال :قد كان يقول ذلك ابن عباس فقرأ﴾ p o n m l k j i ﴿ :البحر أبى ذلك الآية)، (١وفي رواية ابن مردويه وصححه الحاكم من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، قال :كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذر ا فبعث االله نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه فما أحل فيه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا هذه الآية ﴿ ] ﴾ k j iالأنعام...[١٤٥ : الآية).(٢ قال السالمي تعليق ا عليه» :وتعقب بأن الاستدلال بهذا للحل إنما يتم )» (١القواعد النورانية« لابن تيمية ص ، ٢٤وانظر» :العدل والإنصاف« للوارجلاني. ٧٢/١ ) (٢وانظر :تأويلها في »هميان الزاد« ٤١٣/٤ للعلامة أطفيش. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٣٢ نص عن النبي ژ ، وقد تواردت الأخبار بذلك«)، (١يقصد: فيما لم يأت  تواردت الأخبار بتحريم الحمر الأهلية. قلت :كلام النور 5في الحمر الأهلية صحيح لكن كلامنا في أصل ما سكت االله ورسوله عنه فهو عفو وهذا أصل يقول به أئمة الإباضية. أما مسألة الخمر، وكذلك المتعة فقد نسخا ولم يبلغ النسخ ابن عباس ونقل أبو الشعثاء ـ وهو جابر بن زيد ƒـ عن ابن عباس نقل صحيح ض لأجللكن الآفة ابن عباس مع علمه وفضله لم يبلغه خبر النسخ وقد ع ر ذلك به بعض الصحابة وقال فيه كلام ا شديد ا وقد ثبت أنه رجع عن ذلك. لكن الأصل صحيح ويشهد له حديث آخر وهو قوله ژ » :إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود ا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحم ة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها«).(٢ وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقول االله تعالى¥ ¤ £ ¢ ﴿ : ¦ §̈ © ﴾ ]المائدة [١٠١ :وقد روي عن النبي ژ أنه قال» :أعظم الناس جرم ا من سأل عن شيء فحرم بسبب سؤاله«).(٣ العلامة أبو ستة تعليق ا على حديث »الخيل لثلاثة لرجل أجر،وقال ولرجل ستر وعلى رجل وزر«، قال ابن حجر :وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال :اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوب ا أو مباح ا، أو ممنوع ا فيدخل في المطلوب الواجب، والمندوب ويدخل في الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد، واعترض بعضهم بأن المباح لم )» (١شرح الجامع«. ١٨٢/٣ ) (٢الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في »مصنفه« عن ابن عباس ج ٤٠٠/٥برقم ).(٢٣٩ ) (٣الحديث رواه جابر بن زيد عن ابن عباس انظر» :موسوعة آثار جابر بن زيد« ٢٧٣/١ برقم. ١٩ الفصل الرابع :في معرفة وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة ٢٣٣ يذكر في الحديث لأن القسم الثاني يتخيل فيه ذلك وقد جاء مقيد ا بقوله: »ولم ينس حق االله فيها« فيلتحق بالمندوب قال :والسر فيه أنه ژ غالب ا إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع وأما المباح الصرف فيسكت عنه لما عرف أن سكوته عنه عفو).(١ العلامة المباكفوري تعليق ا على حديث» :وسكت عن أشياء رحم ةوقال بكم«؛ أي :ترك ذكر أشياء؛ أي :حكمها من الحرمة والحل والوجوب. وهو محمول على ما انتفى فيه دلالة النص على الحكم بجميع وجوهها المعتبرة فيستدل حينئذ بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم، أو تحليل على أنه معفو عنه لا حرج على فاعله ولا تاركه)، (٢ويمكن التمثيل لهذا المسلك على قياد مذهب مالك 5بسجدة الشكر فقد أنكر مالك بن أنس أن يكون الخبر المنقول عن أبي بكر في سجوده شكر ا الله يوم اليمامة، وقال» :كذبوا على أبي بكر«).(٣ وهذا قول أبي حنيفة قال في »الجوهرة النيرة« :سجدة الشكر لا عبرة لها عند أبي حنيفة وهي مكروهة وتركها أولى وبه قال مالك وعندهما ـ أي الصاحبين ـ سجدة الشكر قربة يثاب عليها وبه قال الشافعي وأحمد)،(٤ والإباضية. قال السالمي : 5فإن قيل :لم تعهد صلاة بأقل من ركعة، قلنا :قد عهدت في هذا الموضع سجدة الشكر. فإن قيل :لا نسلم أنها صلاة بل عبادة مستقلة. )» (١حاشية الترتيب«. ٣٠٧/٢ )» (٢مرقاة المفاتيح« ، ٣٠٠/١ط ثالثة، ملتقى أهل الحديث. ) (٣انظر» :الموافقات« ، ٤١٠/٢٠وانظر» :الذخيرة«. ٤١٦/٢ )» (٤الجوهرة النيرة«. ٣٣٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٣٤ قلنا :معنى الصلاة شامل لها في جميع وجوهه لا سبيل إلى إخراجها).(١ فأنت ترى أ ن سجدة الشكر إن لم يثبت فيها أمر ولا نهي فتكون مما سكت عنه الشارع وبذلك تكون في دائرة العفو، وبذلك يثبت هذا المسلك على الأقل عند جمهور الفقهاء ومنهم الإباضية. ا h#ا :_+Rأد اآن ا;: من استقرأ القرآن الكريم عثر على نصوصكثيرة تدل دلالة واضحة على أن االله أمر بكل ما فيه مصلحة للإنسان وفطم عن كل مفسدة، فالأدلة التي نصبها االله في القرآن على اعتبار المصالح تفيد القطع أو ما هو قريب منه كالظن الراجح إ ن من حيث الثبوت أو الدلالة. من هذه النصوص قوله تعالى\ [ Z Y X W ﴿ : ❁ ^ _ ` ] ﴾ c b aالزلزلة٧ :ـ ، [٨فقد ر غبت الشريعة بكل خير دقه وجله وفطمت عن كل شر دقه وجله. ومن ذلك قوله تعالىQ P O N M L K ﴿ : ﴾ [ Z Y XW V U T S R ]النحل، [٩٠ :فالعدل جماع المصالح، وهو مأمور به، والمنكر والفحشاء جماع الشر كله وهو منهي عنه فهذا نص صريح بأن الشريعة مبن ية على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. قال الأستاذ مصطفى شريفي تعليق ا على هذه الآية ]الأنفال:[٢٤ : وصرحت الآية بالنهي عن ثلاثة أمور جامعة للشرور والمفاسد كلها وقد روي عن ابن مسعود ـ ƒأن هذه الآية هي أجمع آية للخير والشر).(٢ )» (١معارج الآمال«. ٢٩٠/٧ )» (٢مقاصد الشريعة« لمصطفى شريفي. ٩٣/١ الفصل الرابع :في معرفة وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة ٢٣٥ ومن ذلك قوله تعالى2 ± °̄ ® ¬ « ﴿ : ] ﴾ μ́ 3الأنفال [٢٤ :فاالله تعالى والرسول ژ يدعوان إلى الحياة الكاملة، ولا تتم الحياة الكاملة للإنسان إلا إذا ت مت له السعادة في شطريها الدنيوي، والأخروي ولا تتحقق إلا باتباعهما والانصياع لأمرهما).(١ ومن ذلك قوله تعالى] ﴾ _ ^ ] \ ﴿ :البقرة، [٢٠٥ :قال العلامة أطفيش» :والإفساد في الأرض على العموم«).(٢ ومن ذلك قوله تعالى﴾̄ ® ¬ « a ©̈ § ﴿ : ]البقرة.[١٨٥ : وقوله تعالى ~ } | { z ﴿ :ے ¡ ﴾ ]الحج، [٧٨ :ففي كل آية من هذه الآيات تصريح بقصد شرعي أو تنبيه على مقصد شرعي. ا1# : ا h#ا#دس : السنة وجد من النصوص التي تدل على المقاصد ما يفوقومن نظر في »يسروا ولا تعسروا«)، (٣وقوله» :إنالحصر. من هذه الأحاديث :قوله ژ : الدين أحد إلا غلبه«)، (٤وقوله» :إنما بعثتم ميسرينالدين يسر ولن يشاد ولم تبعثوا معسرين«)، (٥وقوله» :ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وإني بعثت بشريعة سمحة«)، (٦ومثل هذه الأحاديث قد بلغت حد التواتر ) (١المصدر السابق. )» (٢هميان الزاد«. ٢٣٩/١ ) (٣انظر» :مقاصد الشريعة« لابن عاشور. ٨٠/١ ) (٤أخرجه مسلم، كتاب »المغازي« باب الأمر بالتيسير حديث رقم ).(١٧٣٢ )» (٥شرح الجامع الصحيح« لنور الدين السالمي ، ٤٧٣/١ورواه البخاري كتاب »الإيمان« حديث رقم )؟؟(. ) (٦أخرجه أحمد في »مسنده« عن عائشة برقم ).(٢٣٧١٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٣٦ المعنوي. قال النور السالمي » : 5وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند والسنة كليهما طريقزوال الموانع«). (١فثبت بهذه النصوص أن الكتاب صحيح للدلالة على مقاصد الشريعة. ا h#ا :',#ا وا6ة: هذا المسلك ذكره الدكتور جمال الدين عطية) (٢ولا شك أن العقل يدرك حسن بعض الأمور بالبداهة كحسن الصدق وقبح الكذب، وقد يدرك حسن بعض الأشياء مع التأمل كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار ففي هذين المجالين يدرك العقل المصالح والمضار، أما الأمور التعبدية فإن العقل لا يهتدي إلى إدراك مقاصدها وحك مها، وذلك كحسن صوم أول يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال وهذا مذهب أبي منصور الماتريدي).(٣ ومذهب الجمهور أن الشرع هو الميزان في حسن الأشياء وقبحها. ومذهب الإباضية أن الشارع هو المعيار في معرفة المصالح والمفاسد والعقل بعد ذلك مؤازر وتابع).(٤ لذلك لا نستطيع إطلاق القول بأن العقل يدرك المصالح والمفاسد مطلق ا؛ لأنه يقودنا إلى التحسين والتقبيح العقليين وهو مذهب المعتزلة. )» (١شرح الجامع الصحيح«. ٤٧٣/١ )» (٢نحو تفعيل مقاصد الشريعة« ص. ٢٦ )» (٣إرشاد الفحول« ص ، ٢٨و»غمز عيون البصائر« للحموي. ١٨٦/٢ ) (٤انظر» :بيان الشرع« لمحمد بن إبراهيم ٣٠٣/٢و، ٣٠٤/و»العدل والإنصاف« للوارجلاني ، ٦٣/١و»القناطر« للجيطالي ٢٣٨/١و.٢٣٩/ الفصل الرابع :في معرفة وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة ٢٣٧ يقول الإمام الزركشي في »البحر المحيط«» :لأن ربط الأحكام بالمصالح والمفاسد عقلا هو عين التحسين والتقبيح العقليين«).(١ ا h#ا "+ :-+%ام: الأصل في الدلالة على الحكم الشرعي هو النص غير أنه قد لا يكفي بد من النظرفي بعض الحالات للدلالة على المعنى المقصود وعند ذلك لا في مقام النص الذي ورد فيه، والنظر في القرائن المحتفة به، وكذلك النظر في الظروف الزمانية والمكانية التي ورد فيها النص. وفي هذا يقول الإمام الرازي» :واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو منقولة إلينا بالتواتر. وقد استعمل الأصوليون دلالة المقام في بيان المجمل؛ ومنهم الإمام السالمي 5ومثل له بقولهم» :طبيب ماهر«) (٢قال» :لأن ماهر صفة يحتمل أن يكون المراد بها الإطلاق أي ماهر في كل شيء أو التقييد، وهو كونه ماهر ا في الطب خاصة، وقد يقال :إنه لا إجمال فيه إذ الظاهر منه هذا التقييد بقرينة المقام وسياق الكلام«)، (٣فقد بين السالمي أن المقام ساعد في إزالة الإجمال. وقال 5في معرض حديثه عن »أو« :فأو في هذه الأمثلة كلها يحتمل إلي أو تكون بمعنى إلا أن، وقدأن تكون بمعنى حتى أو تكون بمعنى يترجح تأويلها بمعنى حتى في بعض المواضع.. وقد يترجح تأويلها بمعنى )» (١البحر المحيط« ، ١١٦/١دار الكتب العلمية. )» (٢المحصول« للرازي ٥٧٥/١ط أولى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ الرياض. )» (٣طلعة الشمس«. ١٢٣/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٣٨ إلى في مواضع أخر... وقد تكون بمعنى إلا أن كما في :لألزمنك أو تعطيني حقي وجميع ذلك إنما هو بمناسبات يدل عليها المقام وقرائن الحال«).(١ تمييز مقامات الرسول ژ في أقواله وأفعاله: إن ما يهم الناظر في الشريعة ومقاصدها هو تمييز مقامات الرسول ژ في أقواله وأفعاله والتفرقة بينها. وأول من كشف عن هذه المقامات شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، وقد أ لف كتاب ا خاص ا بذلك سماه »الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام« فقد جعل 5تصرفات النبي في أربعة أقسام: ١ـ قسم اتفق فيه العلماء على أنه تصرف بالإمامة كالإقطاع وإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها. ٢ـ وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء كإلزام أداء الديون، وتسليم السلع، ونقد الأثمان، وفسخ الأنكحة ونحو ذلك. ٣ـ وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا كإبلاغ الصلوات، وإقامتها وإقامة المناسك ونحوها. ٤ـ وقسم وقع منه ژ متردد ا بين هذه الأقسام اختلف العلماء فيه على أيها يحمل، وفيه مسائل: ميت ة فهي له«)، (٢قال أبو حنيفة:المسألة الأولى :قوله ژ » :من أحيا أرض ا هذا منه ژ تصرف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيـي أرض ا إلا بإذن الإمام؛ )» (١طلعة الشمس«. ١٩٥/١ ) (٢رواه الإمام أبو يوسف القاضي في كتاب »الخراج« ص. ١٣٩ الفصل الرابع :في معرفة وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة ٢٣٩ لأن فيه تمليك ا فأشبه الإقطاعات والإقطاع يتوقف على إذن الإمام فكذلك الإحياء. وقال مالك والشافعي :هذا من تصرفه ژ بالفتيا؛ لأنه الغالب من تصرفاته فيحمل على الغالب وعليه فلا يتوقف الإحياء على إذن من الإمام. المسألة الثانية :قوله ژ لهند بنت عتبة لما شكت إليه أبا سفيان بأنه رجل سر ا ما يكفيك وبنيكبالمعروف« قالشحيح؛ فقال ژ لها» :خذي من ماله جماعة :هذا تصرف منه ژ بالف ت يا لأنه غالب أحواله، وعليه فمن ظفر بحقه أو بجنس حقه مع تعذر أخذ حقه ممن هو عليه جاز له أخذه. وقال آخرون :تصرف بالقضاء، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها سر ا إلا بقضاء القاضي، وهذا ضعيف لأن القاضي يسأل عن البينة. المسألة الثالثة :قوله ژ » :من قتل قتيلا فله سلبه«)، (١قال مالك :هذا تصرف منه ژ بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يختص بسلب إلا بإذن الإمام. وقال الشافعي :هذا تصرف من رسول االله ژ على سبيل الفتيا فيستحق القاتل السلب بغير إذن الإمام.. واحتج على ذلك بأن غالب تصرفاته ژ على الف ت يا؛ لأن شأنه الرسالة والتبليغ).(٢ ) (١رواه أبو قتادة الأنصاري، وقد قاله ژ في غزوة حنين، رواه البخاري ١٧٧/٦و.٢٩/٨ باختصار من »الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام« من ص ١٠٩إلى ص ، ١١٨بتحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات بحلب.أستاذي ) (٢معالم السنن ٣٠٢/٢وشرح صحيح البخاري لابن بطال. ٣١٢/٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٤٠ وقد زاد ابن عاشور 5مقامات النبي في تصرفاته في الأقوال والأفعال إلى اثني عشر مقام ا، وهي :التشريع، والفتوى، والقضاء والإمارة، واله دي، والصلح، والإشارة على المستشير، والنصيحة، وتكميل النفوس تعليم الحقائق العالية، والتأديب والتجرد عن الإرشاد).(١ وفي الحقيقة إن من تأمل ما زاده ابن عاشور يرى أكثره متداخلا بعضه ببعض، فالصلح من تمام تصرف القاضي، والهدي والنصيحة، والتأديب مشرع ا للأمة. فهي من مهمة النبي ژ باعتباره والحاصل :إن هذه المقامات هي نوع من المقاصد يحتاج الفقيه إلى معرفتها حتى لا يخطئ في فتاواه وأحكامه وبمعرفتها تنحل كثير من الإشكالات التي تعرض للفقيه في فهم أفعاله وأقواله ژ. لذلك كانت معرفة المقام طريق ا من طرق المقاصد في الشريعة. ❀❀❀ ) (١مقاصد الشريعة لابن عاشور ص.٢٣ ا *6ا_+R "! ا #6ة وتحته مباحث: الأول !" :ا #6ة وأ:5+#0 ١ـ كيف عالج القرآن الفساد، والمفسدين في الأرض. ٢ـ أسباب الفساد، وعاقبة المفسدين. ٣ـ إصلاح الشرائع للفساد في الأرض. ٤ـ أقسام المفسدة، وتحته مطالب: أ( المفسدة باعتبار مشروعيتها. ب( المفسدة باعتبار الوضع. ج( المفسدة باعتبار تفاوتها في القبح. د( المفسدة باعتبار القطع والظن. هـ( المفسدة باعتبار شمولها. و( المفسدة باعتبار تعلقها بالمصلحة. ز( المفسدة باعتبار العفو عنها. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٤٢ ا= (2الأول  /ا #6ة تعريف المفسدة لغة: قال ابن منظور :المفسدة خلاف المصلحة، والاستفساد خلاف الاستصلاح).(١ وقال الزمخشري :وهذا الأمر مفسدة له؛ أي :فيه فساد).(٢ ويقال :فسد اللحم إذا أنتن ولم يمكن الانتفاع به، وفسد العقد بطل، وفسد الرجل إذا ترك الصواب والحكمة في شؤونه، وفسدت الأمور إذا اضطربت وأصابها الخلل).(٣ تعريف المفسدة اصطلاح ا: من نظر في كلام الأصوليين وجدهم يطلقون المفسدة على عدة معان، منها: ١ـ السبب المفوت لمقصود الشرع. ٢ـ ومنها :إطلاقها على الأثر الناتج عن فوات مقصود الشرع. ٣ـ ومنها :أنهم يطلقونها على الآلام والغموم التي تقع بالإنسان. بد من النظر في كلام أئمة الأصول.ولمعرفة المعنى المراد لا )» (١لسان العرب« لابن منظور مادة )فسد(. )» (٢أساس البلاغة« للزمخشري مادة )فسد(. )» (٣القاموس المحيط« )، (٣٩١و»الكليات« للكفوي ، ٦٩٢ط دار الرسالة. الفصل الخامس :في المفسدة ٢٤٣ عرفوا المفسدة بدؤوا بتعريف المصلحة،وقد جرت عادة أهل العلم إذا وغالب ا ما يقولون عند تعريفها :والمفسدة ضدها، حيث إنهم رأوا أن المفسدة ضد المصلحة. فالإمام الرازي 5يرى أن المنفعة وهي لفظة بمعنى المصلحة هي عبارة عن اللذة أو ما يكون طريق ا إليها، والمضرة وهي لفظة بمعنى المفسدة هي عبارة عن الألم أو ما يكون طريق ا إليه).(١ العلامة محمد بن إبراهيم البقوري على تعريف القرافيوقد استدرك بأن تعريفه للمصلحة والمفسدة أشبه بالتعريف اللغوي العام. أما التعريف الاصطلاحي فهو أخص من ذلك، فالمصلحة في عرف الشرع هي :اللذة الموافقة لمقصود الشارع وكذلك المفسدة فهي المخالفة لمقصود الشارع لا من حيث أهواء الناس).(٢ تعريف العز بن عبد السلام: أما العز بن عبد السلام فإنه يرى المصلحة أربعة أنواع :اللذات وأسبابها والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع :الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها، وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية. فالمصلحة والمفسدة كلاهما حسي أو معنوي لذلك فرق بين اللذات والأفراح في المصالح وبين الآلام والغموم في المفاسد).(٣ )» (١نفائس الأصول شرح المحصول« للقرافي ، ١٧١/٤تحقيق محمد عطاط، دار الكتب العلمية. )» (٢ترتيب الفروق« ٣٢/١هذا كتاب نفيس حقق في جامعة الجنان وقد كنت واحد ا من لجنة الحكم على الرسالة. )» (٣نظرية المقاصد عند الشاطبي« ص ٢٣٥المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمفسدة وضوابطها عند المالكية )، (٣٢رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الجنان وكنت المشرف عليها، قدمها الطالب بشير بويجرة علي الشريف. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٤٤ تعريف الغزالي: أما أبو حامد الغزالي فإنه يرى أن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع. قال :ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم وعقلهم، ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة).(١ وقد انتقد تعريف الغزالي من وجهين: الأول :أنه غير مانع لأنه أدخل في حد المصلحة ما ليس منها كوسائل الحفاظ على المصلحة فالقطع ليس مصلحة بحد ذاته للمحافظة على المال، والقصاص ليس مصلحة وإنما هو وسيلة لحفظ النفوس وهكذا. الثاني :أنه غير جامع حيث حصر المصالح في الضروريات ومعلوم أن المصالح غير منحصرة فيها. ويمكن أن يجاب عن الأول بأن الغزالي وغيره من الأصوليين يطلقون المصلحة على المنفعة وعلى وسائلها، وقد قال تعالى¦ ¥ ¤ ﴿ : § ﴾ ]البقرة، (٢)[١٧٩ :ومعلوم أن القصاص ليس هو الحياة وإنما هو وسيلة لها وهذه الوسيلة مصلحة باعتبار ما تؤول إليه. وعن الثاني أن الغزالي أراد التمثيل بأهم المصالح والتمثيل لا يفيد الحصر وأما المصالح الأخرى مثل الحاجية والتحسينية فهي داخلة بالتبع لأنهما مكمل للضروري. )» (١المستصفى من علم الأصول« ٤١٦/١ت د. محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة ط. ١ ) (٢ينظر :كتاب »الموازنة بين المصالح« د. أحمد علوي حسني الطائي، ص ١٢وص ١٣دار النفائس، عمان. الفصل الخامس :في المفسدة ٢٤٥ فالمصالح الحاجية والتحسينية هي كالخدم والتوابع، والتابع تابع ولو ص عليه.لم ي ن تعريف الإباضية للمفسدة: عرف الشيخ أحمد الشماخي المفسدة في »مختصر العدل والإنصاف« فقال :والحكمة إما حصول المصلحة أو دفع مفسدة، والمصلحة :اللذة ووسيلتها، والمفسدة :الألم ووسيلته، وكل واحد إما نفسي أو بدني دنيوي أو أخروي).(١ عرفها السالمي بهذا التعريف).(٢وقد من خلال ما سبق من هذه التعريفات يتضح أن بعض أهل العلم تأثر بالمعنى اللغوي العام فقال :المصلحة هي اللذة، ووسيلتها والمفسدة هي الألم ووسيلته وبعضهم خصص ذلك بعرف الشرع كالغزالي والبقوري اللذين قيدا المفسدة بفوات مقصود الشرع. ويمكن تحديد المفسدة بأنها :كسب ينتج عنه ضرر ولو مآلا على الإنسان الفرد أو الأمة وغيره. وإنما قلت :بأنها كسب ليدخل في الحد كسب القلب والجوارح فإن للقلب كسب ا كالجوارح لقوله تعالى﴾ + * ) ( ' ﴿ : ]البقرة.[٢٢٥ : ويدخل في كسب القلب، الكفر، والنفاق، والكراهية فإنها مفاسد كبيرة اكتسبها القلب. )» (١مختصر العدل والإنصاف« أحمد الشماخي. ٣٢/١ )» (٢طلعة الشمس«. ١٤٥/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٤٦ وأما كسب الجوارح فمفاسد اللسان كالغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك. ومفاسد العينين، كالنظر المحرم، ومفاسد الأذن كالاستماع إلى المحرم وبق ية الجوارح مفاسدها معروفة. وأردت بالضرر كل ما ينطبق عليه اسم الضرر سواء كان في الدين أو الدنيا وسواء أصاب النفس، أو المال، أو العقل، أو النسب وسواء أكان حسي ا أو معنوي ا. وأردت بقولي :ولو مآلا ليدخل مبدأ سد الذرائع؛ لأن التصرف إذا كان ذريعة إلى المفسدة فإنه يعطى حكم المفسدة ويجب سده فالتصرفات التي تؤول إلى ضرر محقق هي من جملة المفسدة التي يجب درؤها. ومن هنا سب االله تعالى.سب آلهة المشركين مفسدة؛ لأنها ذريعة إلى اعتبر وقولي :على الفرد أو الأمة؛ لتدخل المفاسد الخاصة والعامة. )وقلت( :وغيره؛ ليشمل التعريف المفسدة الواقعة على الحيوان، والنبات وغير ذلك. وهناك من حدد المفسدة بتعاريف كلها متقاربة. فقد عرفها الطاهر بن عاشور 5بأنها وصف يحصل به الفساد؛ أي: الضرر دائم ا أو غالب ا للجمهور أو الآحاد).(١ وعرفها الريسوني حفظه االله »بأنهما كل ألم أو عذاب جسمي ا كان أو نفسي ا أو عقلي ا أو روحي ا«). (٢وكل هذه التعريفات متقاربة تخرج من مشكاة واحدة. )» (١مقاصد الشريعة«، ص. ٢٧٩ )» (٢نظرية المقاصد عند الشاطبي«، ص. ٢٣٥ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٤٧ ا= (2ا! % ?+اآن ا; #6د وا- #6 ذكر االله تعالى الفساد والمفسدين أكثر من خمسين مرة، وقد ذكرها المولى تبارك وتعالى على سبيل الذم، والوعيد لأصحابها، وب ين أن المفاسد أمر طارئ على الأرض؛ لأن الأرض أصلحها االله بدينه وقوانينه قال تعالى: ﴿ ] ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £الأعراف.[٥٦ : كما بين أن المفاسد الطارئة على الأرض إنما كانت بكسب الإنسان جل وعلاÙ Ø × Ö Ô Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :لقوله ] ﴾ Þ Ý Ü Û Úالروم.[٤١ : العلامة أطفيش أنواع الفساد فذكر منها الجدب، وانقطاع مادةوقد عدد البحر وموت الحيوان، وكثرة الغرق والحرق... قال :ويجوز أن يراد بالفساد المعاصي والظلم. والمعصية تجر المعصية). (١وبنحوه قال النحاس، فقد جعل فساد البحر انقطاع صيده بذنوب ابن آدم، والفساد في البر القحط وقلة النبات وذهاب البركة).(٢ العلامة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي متع االله بحياته »فالمعصيةويقول لا تلبث أن تحول المنافع إلى مضار والمصالح إلى مفاسد وخصوص ا عندما تتفشى في أوساط الناس ولا تجد لها مقاوم ا«).(٣ وهذا يدل على أن الفساد يراد به المعاصي والمعصية هي المفسدة. وانقلاب المنافع إلى مضار والنعم إلى نقم سنة كونية من سنن االله تعالى )» (١تيسير التفسير«. ٣٨/٨ )» (٢الجامع لأحكام القرآن« ٣٨/٧ت العشا، دار الفكر. )» (٣جواهر التفسير« ٤٢١/٢للخليلي. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٤٨ وقد حصل لسبأ ذلك كما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى# " ! ﴿ : 32 1 0 /. - ,+ * ) ( '& % $ ? > = < ; : 9❁ 7 6 5 4 @ L K J❁ H GF E D C B A ] ﴾ R Q P O NMسبأ ١٥ :ـ. [١٦ ومن تشنيعات القرآن على المفسدة أنه تعالى :جعل الفساد صفة من صفات المنافقين، قال تعالىi h g f e d c b a ﴿ : ] ﴾ s r q p o n m ❁ k jالبقرة ١١ :ـ. [١٢ قال القرطبي» :إن حقيقة الفساد هي العدول عن حال الاعتدال والاستقامة إلى ضدها«)، (١وقال الألوسي» :والإفساد فعل المنهي عنه«).(٢ وقال الكندي في »تفسيره«؛ أي :لا تفسدوا فيها بمعصية بعد الطاعة أو بشرك بعد توحيد أو بكفر بعد إيمان).(٣ العلامة أطفيش» :لا تفسدوا في الأرض« بالكفر، وأعمالهوقال والمعاصي وبمنع الناس من التوحيد وأعماله فإن الإسلام صلاح الأرض والكفر فسادها).(٤ وقال في موضع آخر :الإفساد في الأرض هو بالكذب والنميمة والغيبة والسرقة والصد عن دين االله).(٥ )» (١الجامع لأحكام القرآن«. ١٤٠/١ ) (٢روح المعاني ١٥٢/١ـ. ١٥٤ )» (٣التفسير الميسر« لسعيد الكندي. ١٧/٢ )» (٤تيسير التفسير«. ١٨/١ ) (٥المصدر السابق. ٢٣٩/١ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٤٩ والفساد في القرآن عبارة عن فعل كل الشرور والآثام بحق الإنسان والحيوان والأشياء ومنع سبل الإصلاح، فمنع سبل الإصلاح هو عين الفساد في الأرض. قال تعالى] ﴾ ` _ ^ ] ﴿ :هودf e ﴿، [٨٥ : ] ﴾ i h gالبقرة.[٦٠ : العلامة أطفيش :إن العثو فساد وإفساد)، (١وقال الشيخ خميسقال الرستاقي» :والعيث هو الفساد«).(٢ وبما قدمنا من أقوال أئمة التفسير يتضح أن الفساد جماع الشر كما أن المصلحة جماع الخير. فالفساد هو مجاوزة الحد مطلق ا ويشمل هذا تنقيص الحقوق في الكيل والوزن وغير ذلك من السرقة، وقطع الطريق والمعاصي والمخالفات مما يؤدي إلى فساد الدنيا بإمساك االله تعالى للأمطار والبركات. انتقام ا من فشو المعاصي وفساد الآخرة لفساد الدنيا، ولا يراد بالآية جواز الإفساد إذا كان قليلا أو ليس شديد ا إذ القيد وهو الإفساد الشديد ليس مرادا، وهو شبيه قوله تعالى] ﴾ Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 ﴿ :آل عمران،[١٣٠ : والربا قليله وكثيره حرام).(٣ وبهذا المعنى جاء قوله تعالى] ﴾ Y X W V ﴿ :الإسراء.[٤ : وإفسادهم باستحلال المحرمات، وارتكاب المعاصي، وقتل الأنبياء، ومخالفة كتاب االله المنزل عليهم )التوراة( وتجبرهم وطفيانهم، وفجورهم«).(٤ )» (١هميان الزاد«. ٣١٥/١٠ )» (٢منهاج الطالبين«. ١٦٦/٣ )» (٣تفسير ابن كثير« ، ٤٧٢/٢وانظر» :درء المفسدة« للأخ الزميل د. محمد الحسن البغا، ص. ٤٩ )» (٤الجامع لأحكام القرآن« ١٤/١٠ـ. ١٦/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٥٠ متى ظهر الفساد في الأرض: كان الناس على التوحيد في الفترة الممتدة من آدم إلى نوح وهي عشرة نص عليه القرآن في قوله تعالىR Q P O N ﴿ :قرون وهذا ما ]\[ZYXWVUTS ^ _ `l k j i h g f e d c b a | { zy x w v u t s r q p on m } ~ ے ¡ ] ﴾ ¢البقرة.[٢١٣ : ففي تلك القرون لم يكن الناس بحاجة إلى إرسال الرسل إلى أن اختلفت أحوالهم فظهر فيهم الفساد). (١وهذا يعني أن الأصل في الأرض هو الصلاح وهذا ما يشير إليه قول االله تعالىa ` _ ^ ﴿ : ] ﴾ c bالإعراف.[٨٥ : فظهر من هذا أن الأصل في الأرض الإصلاح، والإفساد طارئ على هذا الأصل. )(٢ السنة فقد قال ژ » :كل مولوديو لد على الفطرة«وهذا ما تؤيده والفطرة هي ملة التوحيد. وفي »صحيح مسلم« عن عياض أن النبي ژ قال» :قال االله تعالى » :إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ««).(٣ )» (١الجامع لأحكام القرآن«. ٣٠/٢ ) (٢رواه مسلم في كتاب »القدر« ) (٣٥باب معنى كل مولود يولد على الفطرة حديث ).(٨٥٣ ) (٣رواه مسلم كتاب »الجنة« ) (٣٩باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الدنيا في الجنة حديث ).(٧٣٠٩ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٥١ قال الهواري ـ من أئمة الإباضية ـ في تفسيره» :كان الناس أمة واحدة«؛ أي :على الإسلام كانوا على شريعة من الحق كلهم. ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون يعني عشرة آباء كلهم يعمل بطاعة االله تعالى على الهدى وعلى شريعة الحق ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث االله نوح ا وكان أول رسول أرسله االله إلى أهل الأرض«).(١ العلامة أطفيش» :أن أولى ما يقال في تأويل هذه الآية هو أنوقد ذكر الناس كانوا على الإيمان في عهد آدم ‰إلى أن قتل قابيل هابيل وعلم أولاده الكفر«).(٢ وقد ذكر قولا لابن عمر» :أنهم كانوا أمة واحدة على الكفر حتى بعث االله إبراهيم ولوط ا«).(٣ السنة فقد ذكر النبي ژ : قلت :والقول الأول أنسب وهو الذي رجحته »أن كل مولود يولد على الفطرة« وفي لفظ» :على الم لة«. »خلقت عبادي كلهم مر آنف ا: وقد جاء في الحديث القدسي الذي حنفاء«، ومعنى حنفاء أنهم مائلون عن الشرك حائدون عنه. فثبت بذلك طروء الفساد على الإصلاح في الأرض. )» (١تفسير كتاب االله العزيز« لهود بن محكم الهواري. ٩٧/١ )» (٢تيسير التفسير«. ٢٤٧/١ ) (٣المصدر نفسه. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٥٢ ا= (2ا(% ا 2 -+ ;2ا#6د لما كان الإصلاح هو الأصل في الأرض وبه تحصل البركة فيها والخير والنعمة والرخاء ورغد العيش، وكان الفساد على مضادة ذلك فبه تمحق البركة ويحل الضيق، والمشقة وتخرب البلاد ويشقى العباد ويحل القحط في البر، وتنقطع مادة البحر وهي صيده؛ لأجل ذلك كله حرم االله الفساد في الأرض فقال﴾ i h g f e ﴿ : ]البقرة.[٦٠ : وقد سبقت أقوال العلماء في معنى هذه الآية؛ لأن الفساد إخلال بالنظام الذي جاءت به الشريعة من أجل تعليم الناس كيفية الاستفادة من الصلاح الذي جعله االله في الأرض واالله لا يحب تعطيل ما تقتضيه. الحكمة لقوله تعالى] ﴾ _ ^ ] \ ﴿ :البقرة، (١)[٢٠٥ :ولأن الفساد؛ سبب المشقة والعنت لقوله تعالى8 76 5 4 3 2 ﴿ : ] ﴾ ; : 9البقرة، [٢٢٠ :والمعنى أن االله حرم الفساد لأنه يؤول بكم إلى المشقة والعنت لذلك جلب لكم المصلحة، ودرأ عنكم المفسدة. ) (١انظر» :المفسدة وضوابطها« لتلميذي النجيب بشير بويجرة علي الشريف، ص. ٢٠ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٥٣ ا= (2اا', أ=Iب ا#6د من استقرأ كتاب االله وجد أسباب الفساد قد نطق الكتاب بها، وكذلك السنة المطهرة، من هذه الأسباب: ١ـ اتباع الهوى: والهوى إله يعبد في الأرض من دون االله لقوله تعالى# " ! ﴿ : ... ﴾ ) ( ' & % $الآية ]الجاثية.[٢٣ : لذلك جاءت هذه الشريعة لإخراج المكلف من داعية هواه ليكون عبد ا الله قال تعالىÈ Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 ﴿ : ] ﴾ Éالنازعات ٤٠ :ـ. [٤١ لذلك كان من الوضع الطبيعي أن يكون المؤمن تبع ا للشرع وليس العكس؛ لقوله ژ » :لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع ا لما جئت به«)،(١ فإن حصل العكس بأن اتبع الحق والشرع أهواء الناس فقد حصل الفساد تصديق ا لقوله تعالى» o 1̧ ¶ μ́ ﴿ : 1⁄4 1⁄2 ﴾ ]المؤمنون.[٧١ : أي :لهلكت السموات والأرض، قال هود بن محكم» :لو كان الحق في أهوائهم لوقعت أهواؤهم في إهلاك السماوات والأرض ومن فيهن«).(٢ السنة« عن عبد االله بن عمرو بن العاص وصححه. ١٨/١ ) (١الحديث رواه البغوي في »شرح )» (٢تفسير هود بن محكم«. ٤٦٥/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٥٤ العلامة أطفيش :أن فساد السماوات والأرض مرتب على تعددوذكر الآلهة ترتيب ا متبادر ا)، (١وبهذا اتضح أن الهوى من أهم أسباب الفساد. ٢ـ كفر النعمة: إن عدم الشكر على النعمة يؤدي إلى كفرها، لقوله تعالى3 2 ﴿ : ? >=<;:9 87 654 @ ] ﴾ I H G F E D C B Aالنحل.[١١٢ : فقد حصل الهلاك الذي هو نوع من الإفساد بسبب كفر النعمة وعدم شكر االله عليها. وفي هذه الاستعارة تصوير جميل فكأن ما ح ل بهم من جوع وخوف وفقر وسوء حال كاللباس الذي يلبسه الإنسان ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوق ا يحسون أثره إحساس ا عميق ا).(٢ وكثرة النعم قد تنسي العبد شكر المنعم عليه لقوله تعالى~ } ﴿ : ے ¡ ] ﴾ a ©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢فصلت.[٥١ : ومعنى قوله تعالى :أعرض ونأى بجانبه؛ أي :أعرض عن الشكر ونأى بجانبه متبختر ا مختالا في مشيته، وهذا يجر الفساد على العباد. وقال الشيخ سعيد الكندي» :أراد الاستكبار؛ لأن ذلك من عادة المستكبرين«).(٣ )» (١هميان الزاد«. ١١١/٩ )» (٢الوسيط« لسيد طنطاوي. ٢٥٧٦/١ )» (٣التفسير الميسر«. ٣٧٦/٢ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٥٥ ٣ـ الطغيان: والطغيان مجاوزة الحد في الشيء لقوله تعالى3 2 1 0 / ﴿ : ] ﴾ 5 4الحاقة[١١ :؛ أي :تجاوز الحد حتى غمر الأرض بما فيها من جبال. وكثير ا ما ينتج الفساد عن الطغيان قال تعالىP ❁ N M L ﴿ : ] ﴾ ] \ [ Z Y ❁ W V U ❁ S R Qالفجر ١٠ :ـ. [١٣ فقد رتب االله الفساد على الطغيان بحرف الفاء ترتيب ا يدل على أن الطغيان سبب للفساد، وأن الفساد سبب للعذاب. ومعلوم أن الطغيان وظلم العباد مظنة كل فساد في الأرض. ٤ـ موالاة الكافرين: ومن أسباب الفساد موالاة الكافرين، والولاء نوع من التأييد والنصرة واالله نهانا عن ذلك فقال' & % $ # " ! ﴿ :والطاعة. ( ) * ] ﴾ +الممتحنة.[١ : بعضهم بعض ا وأن يبرؤوا منوقد ب ين أن الولاء بين المؤمنين يوالي الكافرين قال تعالىP O N M L K J ﴿ : ] ﴾ Z Y X W V U T S R Qالأنفال.[٧٢ : ثم قال ~ } | { ﴿ :ے¡ ¦ ¥ ¤ £ ¢ العلامة أطفيش :إلا تفعلوا ما ذكر§̈ © ﴾ ]الأنفال، [٧٣ :قال من موالاة بعضكم بعض ا... قال :ومن قال :الآية في التناصر دون الميراث ر د الضمير في )تفعلوه( إلى ما ذكر من الموالاة وهي التناصر).(١ )» (١هميان الزاد«. ٤٢٥/٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٥٦ ولا مانع أن يعود الضمير على كل من موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين؛ أي :إلا تفعلوا الولاء فيما بينكم والبراءة من عدوكم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فظهر أن موالاة الكافرين وعدم البراءة منهم سبب من أسباب الفساد في الأرض. ٥ـ عدم قبول الزوج على أساس الدين والخلق: من المعروف في باب النكاح أن أساس الكفاءة هو الدين والخلق لقوله تعالى] ﴾ U T S R Q ﴿ :الحجرات.[١٣ : فإذا تقدم الكفؤ في الدين والخلق وجب تزويجه لقوله ژ » :إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض«).(١ قال النور السالمي :ويدخل ـ أي في الكفاءة ـ أهل التوحيد وهم كل من أجاب دعوة محمد ژ وآمن به واتبعه وإن ض ل بالتأويل فجميع أهل المذاهب الإسلامية بعضهم أكفاء لبعض«).(٢ وهذا كلام يزدان بالعدل والاعتدال! وجاء في حاشية الترتيب لأبي ستة »وقيل :العجلة من الشيطان إلا في خمسة أشياء :تزوج البكر إذا بلغت، وتجهيز الميت إذا مات، وإقراء الضيف إذا نزل، وقضاء الدين إذا حل وقته والصلاة إذا دخل وقتها«).(٣ ) (١أخرجه الترمذي كتاب »النكاح« باب ما جاء في :إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، رقم الحديث ).(١٠٨٤ )» (٢شرح الجامع«. ١٠/٤ )» (٣حاشية الترتيب«. ٣٩/٣ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٥٧ فثبت أن الفساد كان بسبب رد صاحب الخلق والدين، وقد يكون الفساد بانتشار الزنى، وزواج غير الأكفاء، وقلة العفة وشيوع الفاحشة وبقاء البنت عانس ا لا زوج لها، ومن شأن ذلك أن يدفع المجتمع المسلم إلى حمأة الفساد والرذيلة وشيوع الفاحشة. ا= (2ا_+R  =0ا#6د وعاقبة الفساد الهلاك في الدنيا والآخرة قال تعالىÓ Ò Ñ Ð ﴿ : ] ﴾ Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Ô Ôالروم.[٤١ : وقال أيض ا﴾ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ : لأمم إذا كانوا صالحين وإنما يهلكهم إذا ]هود، [١١٧ :يعني أن االله لا يهلك ا كانوا مفسدين، فثبت أن عاقبة الفساد الهلاك في الدنيا والآخرة. قال هود بن محكم في قوله تعالى﴾ Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ : الآية، كقوله تعالى9 8 7 6 5 4 32 1 0 ﴿ : F ED C B A @ ? > = < ; : ] ﴾ M L K J I H Gالعنكبوت.[٤٠ : مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٥٨ ا= (2ا#دس )(١ إلاح ا ا#6 '.د "! الأرض أرسل االله الرسل لإصلاح الأرض بعد أن ع م الفساد فيها وذلك بعد بنبي االله عصر نوح ‰فقد تواصى المفسدون في الأرض بعدم الإيمان نوح الذي أرسله االله إلى قومه لعبـادة االله تعالـى مصداق ا لقولـه تعالـى: ﴿_ ❁ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P ` ] ﴾ j i h g f ❁ d c b aنوح.[٣ _ ١ : وكل الرسل قاموا على إصلاح الأرض من فساد الكفر والوثنية والجهل وحاربوا الفساد وأهله. وكان الإصلاح يقوم على عبادة االله وحده، والفساد يقوم على عبادة الطاغوت. ومـن هنا جاء الرسل كلهم لتقرير عبودية االله ونبذ عبودية الطاغوت. وفـي عبادة االله الجنة والنعيم، وفي عبادة الطاغوت النار والجحيم. )» (١المفسدة وضوابطها عند المالكية«، ص ٢٦بشير بويجرة. الفصل الخامس :في المفسدة ٢٥٩ ا= (2ا',# أ#0م ا #6ة والمفاسد تنقسم كالمصالح أقسام ا متعددة نظر ا لتعدد الاعتبار. ا #الأول: فمن حيث اعتبار المشروعية فهي تنقسم إلى مفاسد ملغاة، ومفاسد معتبرة: المفاسد الملغاة: فهي كل مفسدة ألغاها الشارع وحرم ارتكابها كالكفر، والشرك وقتل النفس، وإتلاف المال، وهتك الأعراض؛ لذلك شرع الإسلام عقوبة المبتدع والمنحرف عن دينه.. لإبعاد الناس عن الخبط في العقائد ولحفظهم عن مفاسد الشرك).(١ وقد بين كل من السالمي وأبي ستة رحمهما االله المفاسد الملغاة وهي في حديث النبي ژ » :فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قالوا: وما حقها قال :زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان«).(٢ ويلحق بهما سائر الكبائر فإنها من المفاسد المحرمة. ومن هذا القبيل ذهب علماء الإباضية وبخاصة المتأخرين منهم إلى المنع من نكاح الكافرات ذمية كانت أو حربية أخذ ا بقاعدة سد الذرائع فقد بنوا موقفهم هذا على موقف عمر ƒحين أمر حذيفة بن اليمان أن سد ا لطرق المفاسد التي تنسف المجتمعيخلي سبيل زوجته اليهودية )» (١مقاصد الشريعة« لمصطفى شريفي ، ١٦١/١و»المفسدة« لشريف بويجرة، ص. ٤٣ )» (٢شرح الجامع« ، ٤٢٢/٤و»حاشية الترتيب«. ٢٠٩/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٦٠ المسلم من مبادئه الإسلامية، وفي هذا الصدد يقول سماحة الشيخ أحمد الخليلي :أبيح زواج المسلم بالكتابية الذمية لا المحاربة عندما كانت الدولة الإسلامية مهيمنة على الأوضاع قادرة على المحافظة على جميع قيم الأمة وعقيدتها بحيث لا يمكن أن تؤثر الكتابية على أولادها فتخرجهم إلى عقيدتها أو إلى سلوك قومها أما الآن فالأمر بالعكس صار بإمكان المرأة الكتابية أن تربي أولادها على غير الإسلام في حياة والدهم أي سلطان فأحرى إذ ا أن يمنع الآن من تزوجولا يكون لأبيهم عليهم المسلم غير المسلمة).(١ ومن هذا القبيل أيض ا تحريم نكاح الرجل مزنيته. إذا زنى الرجل بالمرأة حرمت عليه حرمة مؤبدة عند فقهاء الإباضية، والسنة وبقاعدة درء المفسدة.واستدلوا على ذلك بالكتاب أما الكتاب فقوله تعالىP O N M L K J I H ﴿ : ] ﴾ Z Y X W VU T S R Qالنور.[٣ : وجه الدلالة في قوله تعالى ﴾ Z Y X W ﴿ :يفيد تحريم زواج الزاني بمزنيته. »أيما رجل السنة فقد استدلوا بما روي عن النبي ژ أنه قال :وأما من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة«).(٢ »أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها فهما زانيانوعن عائشة #قالت : ما اجتمعا«).(٣ )» (١قاعدة سد الذرائع عند الإباضية وتطبيقاتها«. ٥٢/١ )» (٢سنن البيهقي رقم الحديث ).١٥٦/٧ (١٣٦٦١ ) (٣أخرجه البيهقي في »سننه الكبرى« عن عائشة، كتاب »النكاح«. ١٥٧/٧ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٦١ وروى :ذلك عن جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي قالوا: يفرق بينهما وليس لها شيء).(١ أما من حيث المفسدة فالمفسدة ظاهرة جد ا من هذا الزواج حيث يجد الزناة سبيلا لكل زانية كما قالوا :لكل ساقطة لاقطة).(٢ بالإضافة إلى ما يلحق هذه الأسرة من عاريلحق بالأولاد وما يجر ذلك من نظرة احتقار إلى هذه المرأة عند زوجها الذي يفتأ يذكرها ويعيرها).(٣ المفسدة المعتبرة: هناك بعض المفاسد تلحق المكلف لم يعتبرها الشارع بل أذن بارتكابها. يعبر عن مشاق العبادات أوقال العز بن عبد السلام :والأدب أن لا مكارهها بشيء من ألفاظ المفاسد، وأن لا يعبر عن لذات المعاصي وأفراحها من ألفاظ المصالح وإن كانت الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات، من ذلك بعض المفاسد التي أذن الشارع بارتكابها ـ مثل النظر إلى المخطوبة وشرب الخمرة للعصمة، وأكل الميتة).(٤ أما النظر إلى وجه المخطوبة فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من ذهب إلى أنه مندوب وهذا قول عند المالكية، ومذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة ومنهم من ذهب إلى إباحة ذلك وهم الإباضية، والمعتمد عند المالكية، ومذهب الحنفية والظاهرية، واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن نقلا عن »سد الذريعة عند الإباضية« ليوسف تمزغين.) (١أجوبة ابن خلفون ) (٤٣ )» (٢قاعدة سد الذرائع عند الإباضية«. ٥٤/١ )» (٣القواعد الصغرى« ص ٣٨تحقيق إياد خالد الطباع دار الفكر دمشق ط أولى. ) (٤ينظر» :الكوكب الدري« للحضرمي ، ٢٠/٧و»غاية المطلوب في الأثر المنسوب« لعامر بن خميس ، ١٨٨/١و»معارج الآمال« للسالمي. ٢٣٧/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٦٢ عبد االله ^ قال :قال رسول االله ژ » :إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل«)، (١قال :فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزويجها فتزوجتها) (٢وكذلك أكل الميتة مفسدة لكن أذن الشارع بها للمضطر باتفاق المذاهب).(٣ ا #ا # :! %ا #6ة (O -+ا:'3 المفسدة باعتبار الوضع حقيقية ومجازية: فالمفسدة الحقيقية وهي الهموم والآلام، والمجازية وهي أسبابها المفضية إليها كما قال العز بن عبد السلام. فالمفسدة الحقيقية هي كل مفسدة مقصودة بالنهي لما في إتيانها من أضرار كإتيان الفواحش وأكل المحرمات وقطع الطريق والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل فهي مفاسد حقيقية جاء النهي عنها لما فيها من ضرر واقع في الأمة، وقد نظر إليها الفقه الإباضي كغيره على أنها من المحرمات بل من كبائر الذنوب والأمر فيها بدهي. المفسدة المجازية: أما المفسدة المجازية فهي التي يكون ضررها باعتبار المآل وهي كل ما يندرج تحت قاعدة سد الذرائع كسب آلهة المشركين، وهذه قال بها الفقه ) (١انظر» :فتح الباري« ٩٧/٩ت عبد العزيز بن باز ط أولى بالرياض. )» (٢بدائع الصنائع« ، ٥٧/٣و»أشرف المسالك« ، ١٣١/١و»الإقناع« للشربيني ، ٤٠٥/٢و»حاشية الروض المربع« ٢٣٣/٦لابن قاسم العاصمي ط أولى. البر ، ١٤١/٤و»أسنى المطالب« )» (٣الأشباه والنظائر« لابن نجيم، و»الاستذكار« لابن عبد للأنصاري ، ١٨٣/١و»الإنصاف« للمرداوي ، ٢٢٢/٢و»شرح النيل« لأطفيش. ١٣٢/٢ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٦٣ الإباضي كغيره، وكتحريم الزواج بمزنية الرجل فمن زنى بامرأة حرمت عليه على التأبيد وكتحريم نكاح الكتابية عند متأخري الإباضية لما فيها من مفاسد سيما في هذا العصر الذي انحسرت فيه قيم الإسلاملأسرة لا متوقعة على ا في المجتمع ولم يعد الدين حاكم ا على أوضاع الناس كما سبق بيانه).(١ والأمثلة على هذا النوع أكثر من أن تحصر. ا #ا :(%ا #6ة =,ر 6و !" 5 ا=^: فالمفاسد تتفاوت كالمصالح فهناك القبيح وهناك الأقبح منه، وهناك السيء وهناك الأسوأ منه، وهناك الصغائر وهناك الكبائر وهناك أكبر الكبائر والسبع الموبقات، وقد أخذ الفقه الإباضي بهذا التقسيم فقالوا» :إن السيئات تتضاعف كالحسنات«)، (٢كالقتل فإنه قبيح والأقبح منه القتل في الحرم، أو قتل الوالدين، والزنى قبيح، والأقبح منه زنى المحارم أو الزنى بحليلة الجار، وزنى الشيخ أقبح من زنى البكر وك ل قبيح، لذلك كانت عقوبة الشيخ الرجم حد غير مميت في الغالب.حتى الموت في حين أن عقوبة البكر الجلد على  وأكل مال المسلم حرام وأحرم منه أكل مال اليتيم، والسرقة قبيحة وأقبح منها قطع الطريق والمعصية قبيحة وأقبح منها ما كان في شهر رمضان، والشرك الأكبر أقبح من الأصغر وهذه أمور بدهية وقد أخذ بهذا التقسيم الفقه الإباضي كما هو معروف في الفروع. وأصل التفاوت في العقوبة يدل على أصل التفاوت في المعاصي والمفاسد. )» (١قاعدة سد الذرائع عند الإباضية«. ٥٤/١ ) (٢انظر» :معجم القواعد الفقهية الإباضية« ج ٦١٨/١رقم القاعدة ).(٢٦٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٦٤ ا #اا :',ا #6ة ا، وا،  1dوا:+$ المفسدة المقطوعة هي التي تعود بالضرر على الفرد والجماعة قطع ا. أو تفوت لهم نفع ا)، (١كحفر بئر وراء الباب في الظلام فإنه قتل بالتسبب لا محالة وكحبس إنسان ومنع الطعام والشراب عنه حتى الموت، وكالشرك وعبادة الأصنام فهـذه مفـاسد مقطـوع بها وكذلك شـرب الخمـر والميسر والأنصاب والأزلام قال تعالى$ # " ! ﴿ : ﴾/. - , + * ) ( ' & % ]المائدة.[٩٠ : المفسدة الظنية: والمفسدة الظنية :هي التي يترجح ويتوقع في الغالب أن تعود على الأمة بالضرر كبيع العنب لمن يعصر خمرا، وكبيع السلاح في الفتنة وكمن فتح قفص ا فيه طائر بغير إذن صاحبه فطار وكذلك من فك وثاق بعير فانفلت حصلت من تفريطه ففي ذلك ضمان؛ لأنه يغلب على الظن أن المفسدة ومثل ذلك التجارة بالخمر والأشياء المحرمة بحجة الربح فقد ذكر االله 8 أن الإثم فيهما أكبر من النفع لقوله تعالى﴾ à  Á À ﴿ : ]البقرة.[٢١٩ : المفسدة الموهومة: والمفسدة الموهومة :هي التي يتخيل بعض الناس ضررها والواقع أنه ليس فيها ضرر أو أن نفعها أكثر من ضررها. )» (١كشف المعطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ« ص. ٣٢٢ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٦٥ كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر ومنع مجاورة البيوت خشية الزنا)،(١ فمثل هذه الأمور ليست من المفاسد؛ لأننا نغلب مصلحة زراعة العنب لأن فيها رزق ا للناس يأكلونه طري ا وزبيب ا وفي المنع من زراعته حرج شديد. بد منه في قيام الأمة وتعاونها ولما في منع المجاورةوكذلك الجوار لا من حرج شديد جاءت الشريعة لرفعه. 7$8+الإ8$ -+ 3,ا ا# هذا التقسيم يرجع في الحقيقة إلى مبدأ سد الذرائع والإباضية قد أخذت به)، (٢فقد وضع الأستاذ »يوسف تمزغين« كتاب ا بعنوان »قاعدة سد الذريعة عند الإباضية وتطبيقاتها« ذكر فيه مذاهب العلماء في الاحتجاج بسد الذرائع مع ذكر أدلة المثبتين والنافين، وذكر فيه فروع ا كثيرة في العبادات والمعاملات وهو بحث نفيس. وقد ذكر أمور ا معاصرة تحتاج إلى جرأة في بيان الحق من هذه الأمور التي فرعها على قاعدة المفسدة التي يجب سد الطرق الموصلة إليها. ١ـ مسألة قيادة المرأة للسيارة. ٢ـ كشف وجه المرأة. ٣ـ ممارسة المرأة أو البنت الرياضة. ٤ـ الوسائل الإعلامية. ولا شك أن الجدل قد كثر في الآونة الأخيرة حول هذه المسائل، ولكن الحق يقتضي أن فساد الزمن جعل هذه المسائل تقود إلى مفاسد محققة، )» (١الفروق« للقرافي ، ٤٥/٣و»الموافقات« للشاطبي. ٥٣٥/٣ )» (٢طلعة الشمس« ، ١٦٨/٢و»فتاوى المعاملات« لسماحة الشيخ أحمد الخليلي. ١٥/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٦٦ وما غلب شره على خيره فالواجب تركه كما قال تعالىÁ À ﴿ : ] ﴾ à Âالبقرة.[٢١٩ : وقد أخذ جمهور الأصوليين) (١من الحنفية، والمالكية، والحنابلة بمبدأ سد الذرائع ولم يأخذ به الشافعي ، 5ولا الظاهرية، وقد نسب الزركشي عدم القول بها إلى أبي حنيفة).(٢ العلامة ابن القيم في »أعلام الموقعين« بتسعة وتسعينوقد استدل له تبرك ا بها).(٤)(٣ دليلا بعدد الأسماء الحسنى ا #ا=, _+Rر 5Kإ #6+ Jة ، +و #6+ة W المفسدة العامة: لأمة.لأمة، أو لأغلب ا وهي التي يكون فيها الضرر لكل ا مثالهـا :تعيين القاضـي الظالـم والمفتـي الماجن وترك الجهـاد فـي سبيل االله وترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وضـرر الأمراض السارية والمعدية وضرر الساحر، وضرر الضارب على الخطوط. قال ابن عرفة من المالكية :وكان القضاة ببلدنا ينفون من ظهر عليه الضرب بالخطوط بعد تأديبه).(٥ )» (١طلعة الشمس« للسالمي. ١٦٨/٢ )» (٢ابن حزم« للشيخ محمد أبو زهرة، ص ، ٣٢٦و»الأحكام« لابن حزم ١٨٣/٦و.١٩١/ )» (٣البحر المحيط«. ٣٨٢/٤ )» (٤أعلام الموقعين«. ١٤٨/٣ )» (٥شرح المنهج المنتخب«. ٤٣/٢ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٦٧ قدم علماء الإباضية درء الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص،وقد فقالوا :يرتكب أهون الضررين، ويختار أهون الشرين، وقالوا :يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. جاء في بيان الشرع» :إذا أسر بعض المسلمين في أيدي عدو وطلب فداءه وجب على المسلمين أن يخلصوه بدفع المال من بيت المال فإذا لم يكن لهم بيت مال ولا إمام وجب على المسلمين تخليصه إلا أن يكون المال الذي يطلبه إذا دفعوه إليه أضعفهم، وقوي به عليهم واستولى على جميعهم أو ضعفوا عن عدو لهم هو أشد ضرر ا منه عليهم فحينئذ لا يدفعون إليه شيئ ا، ولا يلزمهم لأن قتل واحد أيسر على المسلمين من جميعهم وذهاب الحق من أيديهم).(١ وجاء فيه أيض ا» :لا يجوز لأحد من المسلمين معونة الجبابرة سلم ا كانوا أو حرب ا فإن خـافوا هـلاك البلاد فللمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم وبلادهم وأموالهم بما دفعوا إليهم ولا بأس عليهم إن شاء االله... لأن هذا أهون على المسلمين مما يصابون به منهم). (٢وهذا منه اختيار لأخف الضررين وتقديم درء المفسدة العامة على المفسدة الخاصة. العلامة محمد بن إبراهيم من ومما يتفرع على المفسدة العامة ما ذكره إزالة ضرر الدخان والتنور، فإن إزالة ذلك ضرر خاص لكن ضرر الدخان عام وهنا يرتكب أخف الضررين).(٣ )» (١بيان الشرع«. ١٢٦/٦ )» (٢بيان الشرع«. ١٥٩/٦ )» (٣معجم القواعد الفقهية الإباضية« ٢٨٨/١للعبد الفقير إلى مولاه. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٦٨ المفسدة الخاصة: والمفسدة الخاصة هي التي يكون ضررها واقع ا على فرد أو أفراد محددين، كمنع ميزاب أو داخون يضر بالعامة فهنا يتحمل ضرر الفرد لدفع الضرر عن الجماعة فتضرر صاحب الداخون أهون. ومن ذلك الحجر على المفلس لدفع الضرر عن ورثته وغرمائه فالضرر الواقع على المحجور عليه هو ضرر خاص وهو أهون من وقوعه على العموم وقد مرت أمثلته عند الإباضية. ا #ا#دس  #6ة =,ر :52+ تنقسم المفسدة باعتبار محلها إلى ثلاثة أقسام: ١ـ مفسدة دنيوية. ٢ـ ومفسدة أخروية. ٣ـ ومفسدة دنيوية، وأخروية. المفسدة الدنيوية :هي الآلام والغموم والهموم، والجوع والعطش والعري والأسقام، والأوجاع، والأحزان، والخسران وكل ما يكدر الإنسان من نصب ووصب. وهذه المفاسد نصيب الإنسان في الدنيا، وحكمها أنه يؤجر عليها إن صبر واحتمل لقوله ژ » :ما يصيب الإنسان من حزن أو نصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له بها أجر«).(١ وقال أيض ا» :الصبر عند الصدمة الأولى«).(٢ )» (١مسند الربيع بن حبيب« ٢١٢/١رقم ) (٦٥٠و»شرح الجامع« للسالمي. ٣٣٠/٤ ) (٢أخرجه البخاري باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري برقم ) (١٢٥٢وانظر منهاج الطالبين. ٤٦٢/٣ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٦٩ وعن أبي يحيى صهيب بن سنان ƒأن النبي ژ قال» :عجب ا لأمر سراء المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خير ا له«).(١ شكر فكان خير ا له وإن أصابته المفاسد الأخروية :والمفاسد الأخروية عرفها العز بن عبد السلام بأنها »عذاب النيران وسخط الديان، والحجب عن الرحمن ولعنه وطرده وإبعاده وخس ؤه وإهانته«).(٢ وهي واقعة بالعصاة إن لم يتوبوا منها فإن تابوا وأنابوا إلى ربهم فإن االله هو التواب الرحيم. والمفاسد الأخروية لا يختلف فيها اثنان، وقد توعد االله لاحق بهم لا محالة. عليها الكافرين ووعيده المفسدة الدنيوية والأخروية: وهي التي جمعت بين مفسدتين؛ إحداهما دنيوية وأخرى أخروية، فالأولى عاجلة في الدنيا والأخرى آجلة في الآخرة. كالكفر فإن مفسدته ظاهرة في الدنيا، وعذابه منتظر في الآخرة وكالقتل للشهداء والصالحين، فباعتبار الدنيا فمفسدة المقتول، وباعتبار الآخرة فمفسدة القاتل بدخوله النار. وكالزاني فإنه تجمع عليه مفسدتان :الأولى في الدنيا وهي المعرة التي تلحقه في الدنيا وسقوط شهادته، والفقر الذي يلحق الزاني، وفي الآخرة العذاب الشديد. وكمن يعبد االله على حرف؛ أي :على جهة مصلحة، وهو المنافق إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة )» (١حاشية الترتيب« لأبي ستة. ٨٤/١ )» (٢القواعد الصغرى«، ص. ٤٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٧٠ كما قال االله تعالىq p o n ml k j i h g f ﴿ : ~ }| { z y x w v u t srے ¡ ] ﴾ ¢الحج.[١١ : العلامة أطفيش :الحرف الطرف من الدين بلا تشبث وتوغل فيه).(١قال فقوله تعالى ﴾ | { z ﴿ :هو أصل في هذا النوع من المفاسد التي جمعت بين مفاسد الدنيا ومفاسد الآخرة. ومن أمثلة ما اجتمعت فيه مفاسد الدنيا والآخرة قول الرسول ژ » :إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه«).(٢ والأمر في ذلك واضح فمفسدة الدنيا حرمان الرزق، ومفسدة الآخرة عذاب جهنم«، قال تعالى] ﴾... 2 1 0 ﴿ :العنكبوت [٤٠ :الآية).(٣ ففي الدنيا مأخوذ بذنبه، وفي الآخرة معاقب عليه من ربه. العلامة أطفيش» :عاقبناه بذنبه« وهذه عقوبة في الدنيا لقوله تعالى:قال ﴿> = < ; : 9 8 7 6 5 4 ? @ K J I H G F ED C B A ] ﴾ M Lالعنكبوت، [٤٠ :والأمثلة كثيرة. ا #ا=, ',#ر :2*, 5 تنقسم المفسدة باعتبار تعلقها بالمصلحة إلى مفسدة خالصة ومفسدة مشوبة. )» (١تيسير التفسير« ، ٢٩٣/٦وانظر» :الكشف والبيان« للثعلبي. ١٠/٧ ) (٢أخرجه الحاكم في »المستدرك« ٦٧٠/١برقم )، (١٨١٤وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. )» (٣هميان الزاد«. ٣١٩/١٠ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٧١ المفسدة الخالصة :هي التي لا يتعلق بها مصلحة لا حالا ولا مآلا كالكفر أو الشرك الاختياري. المفسدة المشوبة وهي التي اشتملت على مصلحة بوجهما، وهي ثلاثة أنواع: ١ـ مفسدة راجحة على المصلحة، فيقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة قال تعالى¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 ̧ ¶ μ́ ﴿ : ] ﴾ à  Á Àالبقرة، [٢١٩ :قال العلامة أطفيش تعليق ا على هذه الآية» :لأن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل«).(١ ويقول سماحة الشيخ أحمد الخليلي تعليق ا عليها» :ووجهه أن هذه الآية تدل على أن ما كان إثمه وضرره أكبر من نفعه فهو محرم يجب اجتنابه«).(٢ )قلت( :وهو ضرب من ضروب الموازنة بين المصالح والمفاسد في القرآن الكريم. ٢ـ مفسدة مرجوحة، وذلك حين تكون كفة المصلحة هي الراجحة على كفة المفسدة كالجهاد في سبيل االله فإن ما يبذله المقاتل من ماله ونفسه مفسدة لكنها مرجوحة بإزاء ما يحصل بالجهاد من حماية البيضة وصيانة الملة وحفظ الأمة ودرء الأخطار عن البلاد والعباد. يقول الإمام السالمي » : 5اعلم أنه إذا عارضت المصلحة التي تكون مقصود ا للمستدل مفسد ة راجحة عليها أو مساوية لها فإنه يكون قادح ا في قياس المستدل؛ لأنه مصلحة مع مفسدة مساوية أو راجحة لأن دفع الضرر )» (١هميان الزاد«. ٣٢٦/٢ )» (٢جواهر التفسير«. ٣١/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٧٢ أهم فيجب الحمل عليه أما إذا كانت المصلحة مرجوحة فلا تقدح، مثاله: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس، فيقول المعترض :فيه مفسدة أقوى وهي عدم كسر الشهوة وعدم كف النظر وعدم اتخاذ الولد وهذا أرجح من مصالح العبادة).(١ والغرض من هذا النص بيان تقديم المفسدة الراجحة على المرجوحة في الدرء؛ لأن ارتكاب أهون الضررين وأقل الشرين متعين وذلك عندما تكون المفاسد مشوبة بغيرها، وتقديم المفسدة المساوية للمصلحة لأن درء المفسدة مصلحة. المفسدة المساوية للمصلحة: المفسدة إذا ساوت المصلحة فالأولى تقديم درء المفسدة على جلب ب آلهةوس المصلحة من باب الاحتياط لأمر الدين. وذلك كبيوع الآجال المشركين حمية للدين لكن هذه مصلحة عارضها مفسدة مساوية لها وهي احتمال سب االله تعالى، لذلك قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. وكالدخول في الاتجار بأموال اليتامى في عمليات تشتمل على مخاطرة فهنا يقدم درء المفسدة على المصلحة ولا نخاطر بأموال اليتامى التي جعلها االله قيام ا لهم. والأمثلة كثيرة. ولذلك قالوا» :إذا عجز مريد الصلاة عن ستر العورة أو استقبال القبلة صلى كيفما قدر لأن ترك هذه الشروط أخف من ترك الصلاة ودفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة«).(٢ )» (١طلعة الشمس« للسالمي. ٢٠١/٢ )» (٢قاعدة سد الذرائع عند الإباضية«. ٢٢٤/١ الفصل الخامس :في المفسدة ٢٧٣ ا#ـ ا#6 -+%ـ ة =,ـر ا 51 6إ#6+ Jـ ة 51 6+ و #6+ة :516+ s ١ـ المفسدة المعفو عنها :وهي المفسدة التي يتعذر الاحتراز عنها: والقاعدة أن ما لا يحترز عنه فهو عفو. وقد مثل لها فقهاء الإباضية بالغرر اليسير؛ لأن الغرر اليسير ق ل ما يخلو العلامة أطفيش :وقد ذكر الشيخ جواز الغرر اليسير).(٢منه مبيع). (١قال ومن أمثلة الغرر اليسير :بيع الرمان بقشره وكذلك اللوز والجوز، لأن في نزع قشره إفساد ا له).(٣ ومن ذلك النظرة الأولى من غير قصد معفو عنها لقول النبي ژ : »يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الثانية«)، (٤وذلك لتعذر الاحتراز عنها. قال السالمي » : 5وعلى كل مسلم أن يغض نظره عن العورات ما استطاع ويعفى عنه من نظره ما ليس يقدر على كف ه«).(٥ ٢ـ المفسدة غير المعفو عنها: والمفسدة التي لا يعفى عنها هي كل مفسدة مفوتة لمقصود الشرع وهي المحرمات التي عاقب عليها الشرع كالزنى، والسرقة، وقتل النفس المعصومة وأكل الربا وهذه معلومة من الشرع بالضرورة. )» (١شرح النيل«. ١٥٧/١٥ )» (٢شرح النيل«. ١٥٨/٥ )» (٣المعونة على مذهب عالم المدينة« ، ٧٣٣/٢و»شرح النيل«. ٩٧/١٦ ) (٤أخرجه ابن أبي شيبة في »مصنفه« برقم ).(١٧٥٠٣ )» (٥معارج الآمال«. ٢٤٦/٢ ا *6ا#دس "! 3ا k,ا #6ة وتحته مباحث: ١ـ مخالفة المفسدة لمقصود الشارع. ٢ـ مخالفة المفسدة للقرآن. للسنة. ٣ـ مخالفة المفسدة ٤ـ مخالفة المفسدة للإجماع. ٥ـ مخالفة المفسدة للقياس. ٦ـ أن تكون المفسدة م تح ققة لا موهومة. ٧ـ أن تكون المفسدة فاحشة. ا= (2الأول أن لا  *0 6R+ 5 7ا رع إذا لزم من المفسدة فوات مقصود الشارع فيجب درؤها؛ لأن المفاسد لا يتعين دفعها إلا إذا كانت مفوتة لمقصود الشرع. إذ ا فالمصالح والمفاسد ينظر إليهما بهذا الاعتبار، فالمصالح الأصل فيها الإذن إذا كان يترتب عليها تحقيق مقصود الشارع، وكذلك المفاسد لا تكون ممنوعة إلا إذا فوتت مقصود الشرع. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٧٦ لذلك يرى الرازي أن إطلاق عبارة »الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع« غير صحيح).(١ والميزان المعتبر في هذا المقام هو أن المفسدة إذا كانت محضة فلا إشكال في طلب درئها وإن كانت تشوبها مصلحة فالأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر فإن ترجحت المفسدة كانت هي المفسدة المطلوب شرع ا دفعها ولا يلتفت إلى المصلحة النادرة، فشرب الخمر مفسدة ممنوعة لأن به ذهاب العقل والصد عن ذكر االله وإهلاك المال، وإثارة العداوة المؤدية إلى القتل وهتك الأعراض مع ما فيه من منافع مرجوحة كالاتجار به وإثارة الشجاعة والسخاء وطرد الهموم كما زعموا. وإن رجحت المصلحة كانت هي المصلحة المطلوب شرع ا جلبها ولا يلتفت إلى المفسدة النادرة فإن الجهاد في سبيل االله مصلحة مطلوبة؛ لأن به حماية الدين والعرض، والنفس والمال والوطن مع ما فيه من مفاسد إزهاق الروح وإعطاب الأبدان، وإهلاك الأموال إلا أن الشارع قد يلغي الغالب رحمة بالعباد) (٢إذا ترتب عنه ضد مقصود الشرع من الحرج والمشاق فتصير المفسدة جائزة بعدما كانت ممنوعة؛ ولذلك أمثلة: طين الشوارع في الطرقات وممر الدواب والمشي بالأمدسة التي يداس بها في المراحيض الغالب عليها وجود النجاسة من حيث الجملة وإن كنا لا نشاهد عينها والنادر سلامتها ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب وأثبت حكم النادر توسعة على العباد فتصلى به من غير غسيل).(٣ سيما مع طول لباسهمومن ذلك ثياب الصبيان الغالب عليها النجاسة لا السنة بصلاته ژ بأمامة بنت زينب يحملهالها والنادر سلامتها، وقد جاءت )» (١الموافقات«. ٣١/١ )» (٢الفروق« للقرافي ، ٢٣٩/٤و.٢٤٠ ) (٣المصدر نفسه. ٢٤١/٤ الفصل السادس :في ضوابط المفسدة ٢٧٧ في صلاته). (١والمحافظة على مقصود الشارع ضابط مهم :وقد أخذ به أئمة الإباضية وقد أثبتوا في كتبهم مقاصد الشريعة وقد سبق بيان ذلك عند عرض كلام أئمتهم وفي مقدمتهم الإمام السالمي. (٢) 5 وأما مراعاة الشرع للتخفيف ورفع الضيق والحرج والمشقة عن العباد فهو أصل أصيل في فقه الإباضية. وقد نظمها النور السالمي في »شمس الأصول« قائلا: والضر مرفوع بلا معاند وإنما الأمور بالمقاصد إذ ليس في الدين عذاب الأمةويجلب التيسير بالمشقة ذكرت أسس الفقه الأولىما قدوإن للعادة حكم ا فعلى ومن اطلع على الموسوعات الفقهية عند أئمة الإباضية كـ »شرح النيل«، و»بيان الشرع« وكتاب »المصنف« وكتاب »الجامع«، وكتاب »الإيضاح«، رأى من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر. ومن القواعد التي ضبطت هذا الأصل. قاعدة» :المشقة تجلب التيسير«) (٣أو »إذا ضاق الأمر اتسع«. وقاعدة» :لا ضرر ولا ضرار«).(٤ وقاعدة» :الضرورات تبيح المحظورات«)، (٥أو قاعدة» :ليس مع الأضرار اختيار«).(٦ )» (١الفروق«. ٢٤٢/٤ )» (٢طلعة الشمس«. ١٤٧/٢ )» (٣بيان الشرع« ١٠٥/٢٠و، ٦٨/٢٤وكتاب »الجامع« ، ٢٣٧/٢وكتاب »الإيضاح«. ٢٨٨/١ )» (٤العدل والإنصاف« ، ٢١٥/١وكتاب »الجامع« »، ٤٧/٢بيان الشرع« ١٩٦/٣٥و ٢٠٠/و ٢٠١/و.٢٠٣/ ) (٥كتاب »الجامع« ١١/٢و، ٥٤٣و»بيان الشرع« ٩٣/٦و ٩٤/و ٢٩/١٢و.١٨/١٤ ) (٦بيان الشرع ١١٩/١٠و ١٢٠ومعجم القواعد الفقهية الإباضية. ٣٩٢/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٧٨ وقد شرحتها كلها في كتاب »معجم القواعد الفقهية عند الإباضية« و»موسوعة القواعد الفقهية الإباضية المقارنة« وب ينت الكثير من الفروع الفقهية المتدرجة تحتها، وسوف يأتي الكلام عليها في مبحث خاص إن شاء االله تعالى، وصفوة القول أن يقال :إن المفسدة أو المصلحة إذا خالفت مقصود الشارع فإنها ترد ولا تقبل بحال. أما المصلحة فأمرها ظاهر وأما المفسدة استثناء ورحمة بالعباد كما سبق بيانه. فلأن من المفاسد ما لم يلغها الشارع ا= (2ا! % ألا  /Rا #6ة اآن ا;"! ا& k,ا ! % وصورة ذلك أن يرى الناظر في محيط الأحكام الشرعية شيئ ا على أنه مفسدة من المفاسد فإذا عرضها على كتاب االله وجدها مخالفة له فهذه مفسدة متوهمة وغير صحيحة لمخالفتها كتاب االله، مثال ذلك النظر إلى الجهاد في سبيل االله على أنه إلقاء للنفس في التهلكة، وأنه طريق إلى إزهاق النفوس والأموال، وأنه شوكة وجراح وبعرض هذه المفسدة على كتاب االله تعالى نرى أنه قد اعتبر المفسدة مصلحة كما قال تعالى" ! ﴿ : 2 1 0 /. - , + * ) ( '& % $ # ] ﴾ < ; : 9 8 76 5 4 3البقرة.[٢١٦ : فقد أبطل القرآن ما ظنه العبد مفسدة وأثبت أنه مصلحة. والمثال الثاني :زراعة العنب فإن بعض الناس رأى ذلك مفسدة لأنه يتخذ منه الخمر. وبعرض هذه المفسدة على القرآن نجد أن هذه المفسدة معارضة لقوله تعالى] ﴾ N M L K J ﴿ :النحل [٦٧ :فإنه وصفه بالرزق الحسن وذلك بأكله عنب ا طري ا. فأما السكر فقد حرمه القرآن وأوجب درءه، وبقي العنب رزق ا حسن ا. الفصل السادس :في ضوابط المفسدة ٢٧٩ المثال الثالث :تفضيل الذكر في الميراث يراه البعض مفسدة لأن فيه إجحاف ا بحق النساء، وبعرض هذه المفسدة على القرآن نجدها قد خالفت نص القرآن وقوله تعالى] ﴾ k j i h ﴿ :النساء.[١١ : والأمثلة كثيرة. وهذا الضابط معتبر في الاجتهاد الإباضي. فإنهم يردون كلا من المصلحة أو الفسدة إذا خالفت كتاب االله أما مخالفة المصلحة للكتاب فقد سبق الكلام عليها في مبحث المناسب الملغى ومبحث المصالح وب ينا سبب والسنة. إلغائها أنها خالفت الكتاب أما المفسدة المخالفة لكتاب االله، فقد أبطل الإباضية كل ما يراه الناس العلامة هود بن محكم في قول االله تعالى:مفسدة إذا خالفت كتاب االله. يقول ﴿ ( ) * ، ﴾. - , +قال الحسن :إذا أتيت ما أمر االله من طاعته فهو خير لك وإذا كرهت ما نهاك االله عن معصيته فهو خير لك. وإذا أصبت ما نهى االله عنه من معصيته فهو شر لك وإذا كرهت ما أمر االله به من طاعته فهو شر لك وكان أصل هذا في الجهاد، كان المؤمنون كرهوا الجهاد في سبيل االله وكان ذلك خير ا لهم عند االله«).(١ وقال الكندي» :جميع ما كلفه االله العباد تأباه نفوسهم ومكروه في طباعهم وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم. وجميع ما نهوا عنه فالنفس تحبه وتهواه وهو يفضي بها إلى الردى«).(٢ فقد ثبت أن المفسدة ما كانت مفسدة في كتاب االله وليس في عقول وسنة رسوله ژ. الناس وأن ميزان المفاسد والمصالح ما قرره كتاب االله )» (١تفسير هود بن محكم«. ٩٩/١ )» (٢التفسير الميسر« للكندي. ١١٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٨٠ وقال القطب في تفسيره ﴾ & % $ ﴿ :بمعنى مكروه؛ لما فيه من صرف للمال والتعب والجراح والموت ومفارقة الأهل والولد ﴿ - , ﴾. بدنياكم :نصر وظفر وب أخراكم ثواب وشهادة).(١ فقد اتضح من ذلك أن ما يراه الناس مفسدة مما يخالف كتاب االله تعالى فليس مفسدة على التحقيق وإنما هو مفسدة موهومة ومردودة. ا= (2ا(% ا # 1 "! ا& k,ا (% أن لا  /Rا #6ة والمراد بهذا الضابط أن يستنبط الناظر في الشريعة حكم ا يراه مفسدة السنة يراه مخالف ا لها فحينئذ يقال :هذهمن المفاسد وحين عرضه على السنة جاءت بتقريرها وليس بدرئهاالسنة إذ أنمفسدة موهومة لأنها تخالف للسنة هي في الحقيقة منفعة. والمفسدة المخالفة مثال ذلك :عزل الرجل عن زوجته، والعزل هو القذف خارج الرحم فإن هناك من يراه مفسدة ويستدل بحديث »هو الوأد الخفي«) (٢لذلك يراه مفسدة. ويذهب الأكثر إلى أن هذه مفسدة ملغاة لحديث »كنا نعزل والقرآن ينزل«) (٣والمفسدة إذا خالفت النص ألغيت. قال الإمام السالمي في حديث »كنا نعزل «..الحديث :وذلك أنه وقع في نفوسهم أن ذلك من الوأد الخفي، أو أنه كالفرار من القدر فقال ژ »ما عليكم ألا تفعلوا«؛ أي :ليس عليكم بأس بألا تفعلوا؛ أي :ليس عدم الفعل )» (١تيسير التفسير«. ٢٠٩/٥ ) (٢رواه مسلم في »صحيحه« باب جواز الغيلة لحديث ).(١٤٤٢ ) (٣رواه البخاري باب العزل رقم الحديث ).(٥٢٠٧ الفصل السادس :في ضوابط المفسدة ٢٨١ واجب ا عليكم أو أن )لا( زائدة؛ أي :ليس عليكم بأس في فعله قال :وحكى البر عن الحسن البصري أن معناه النهي).(١ابن عبد )قلت( :ورواية مسلم وابن حبان» :كنا نعزل والقرآن ينزل«. ولمسلم» :كنا نعزل على عهد رسول االله ژ فلم ينهنا«. دليل صريح على إباحة العزل وإنما رآه من رآه مفسدة ظن ا منه أنه ينافي القدر فقد روي أن رجلا جاء إلى النبي ژ فقال :إن لي جارية هي خادمتنا وساقيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال» :اعزل عنها إن شئت فسيأتيها ما قدر لها«).(٢ ومعنى ذلك أن العزل جائز وإذا أراد االله الولد جعل الرجل يقذف شيئ ا من مائه خطأ منه فيحصل الحمل بقدر االله، وليس معنى قوله ژ » :فسيأتيها ما قدر لها حصول الحمل بغير ماء في الرحم«. ومن رأى ذلك مفسدة لكونه من الوأد الخفي فمتوهم، فقد روى أن الصحابة تذاكروا العزل في مجلس عمر فقال رجل :إنهم يزعمون أنه الموؤدة الصغرى فقال علي : ƒلا تكون موؤدة حتى تمر عليها الأطوار السبعة :حتى تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة، ثم علقة ثم مضغة ثم عظم ا ثم تكسى لحم ا ثم تكون خلق ا آخر، فقال عمر لعلي :صدقت أطال االله بقاءك).(٣ ونظر ا لاختلاف العلماء في مفهوم الأحاديث السابقة في العزل فقد اختلف العلماء في حكمه على آراء. الأول :يرى جوازه مطلق ا بدون قيد أو شرط وهو قول الغزالي من الشافعية والإمام يحيـى من الزيدية. )» (١شرح الجامع«. ٥٠/٤ )» (٢صحيح مسلم« باب العزل ) (٢٤رقم الحديث ).(١٤٣٩ )» (٣إحياء علوم الدين« ، ٥٣/٢و»الحلال والحرام في الإسلام« ص. ١٩٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٨٢ الثاني :يرى جوازه مع إذن الزوجة ورضاها وإذا لم تأذن كان محرم ا وبه قال المالكية ومتقدمو الحنفية وبعض الحنابلة والإمامية والإباضية. الرأي الثالث :جوازه مع العذر وعدم جوازه بغير عذر وذلك عملا تغير الأحكام بتغير الأزمان وبه قال متأخرو الحنفية كابن الهمامبقاعدة وبعض الحنابلة والشيعة الزيدية عدا الإمام يحيـى. الرأي الرابع :يرى أصحابه حرمته وهم الظاهرية. الرأي الخامس :يرى كراهته وهم بعض الحنابلة وهم ابن قدامة وابن الجوزي، وبعض الشافعية كالنووي، والزيدية عدا الإمام يحيـى).(١ ا= (2اا', ألا  /Rا #6ة الإ@ع"! ا& k,اا ', والسنة، وقام به الإجماع أحد المصادر التشريعية ثبت اعتباره بالكتاب، الخلفاء الراشدون فكانوا إذا ح ز بهم أمر عقدوا له كبار أهل الرأي والمشورة فإذا أجمع رأيهم عليه أخذوا به. وهذا أمر معلوم لا نطيل الكلام فيه. ولكي نتصور مخالفة المفسدة للإجماع نقول :إن الناظر في أحكام الشريعة قد لأمة رأييظهر له حكم يراه مفسدة من المفاسد فإذا عرضه على إجماع ا الإجماع قد اعتبره مصلحة فعند ذلك يقال :إنها مفسدة مخالفة للإجماع. ) (١وللمزيد من التفصيل ينظر: »تحديد النسل وحكمه في الفقه الإسلامي« ٤٤/١بواسطة المكتبة الشاملة الإباضية. انظر» :بدائع الصنائع« ، ٣٣٤/٢دار الطباعة والنشر، بدون تاريخ. و»شرح الموطأ« للباجي ، ٢٩٥/٢و»البحر الزخار« ٨٠/٣مؤسسة الرسالة، و»المغني« لابن قدامة ، ٢٣/٧و»شرائع الإسلام« للحلي. ٣٧/٢ الفصل السادس :في ضوابط المفسدة ٢٨٣ مثال ذلك :بعض المعاملات التي جرى فيها التعامل مثل دخول الحمامات فإن هذا التصرف رأى فيه البعض مفسدة لكونه يشتمل على غرر بين؛ لأن وقت اللبث والمكث فيه غير محدد، وكمية المياه المستخدمة غير محددة، لكن بعرض هذه المسألة على أدلة الشريعة نرى أن الإجماع قد جرى على العمل بذلك. وبذلك صارت مفسدة دخول الحمامات بالأجر مفسدة مخالفة للإجماع. ومن ذلك :بيع البيض والرمان بقشره وكذلك الجوز واللوز، ونحو ذلك ووجه المفسدة هو الغرر؛ لأننا لا نعلم داخل البيض والرمان، والجوز لأمة الأولىواللوز هل السلام أو الفساد لكن جرى العمل بذلك في عصور ا من غير نكير فلا وجه للمفسدة لأنها خالفت الإجماع. الصناع والقراض والسلم، وغير ذلك من العقودوكذلك يقال :تضمين سيما إذا ثبت تعاملالمشتملة على قليل من الغرر الذي لا يتحرز منه لا الصناع مفسدة في حقهالمسلمين بها من غير نكير، فلا يقال :إن تضمين لأنه ثبت من قضاء عمر ووافقه المسلمون، ومن القواعد المقررة عند الإباضية »أن القليل عفو في العرف وفي الشرع«).(١ ومنها قاعدة »ما لا يتحرز عنه فهو عفو«) (٢وقد اعتبرت عفو ا في الإجماع أيض ا. مثال ذلك :سؤر الهرة قد رآه البعض نجس ا لكن لما كانت الهرة مما يتعذر صيانة متاع البيت عنها خفف الشرع فيها وألحقها بالخدم فقال ژ » :إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات«)، (٣وانعقد الإجماع على ذلك. فمن زعم أنها نجسة فقد خالف إجماع الأكثر على أقل تقدير. )» (١بيان الشرع«. ٤١/٢٨ )» (٢بيان الشرع« ١٤١/٧و ٥٣/و ٨٦/و ١٠٩/و، ١٤١/وكتاب »الإيضاح«. ١١٨/١ ) (٣المصدر نفسه. ٧٥/١٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٨٤ ا= (2ا_+R ألا  /Rا #6ة اس"! ا& k,ا _+R ومخالفة المفسدة للقياس هي أن يستنبط المجتهد مفسدة من المفاسد فإذا عرضت على دلائل الشرع كانت مخالفة للقياس. بمعنى أن القياس أثبت أنها مصلحة وليست مفسدة فتعين ردها. ومن أمثلة ذلك :قبلة الصائم فقد يراها البعض مفسدة لأنها حمى الحرام الحمى فقد وقع في الحرام لقوله ژ » :ومن وقع في الشبهاتومن وقع في فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه«، إلا أننا إذا عرضنا هذه المفسدة على أدلة الشرع وجدناها تخالف القياس فإن القياس أثبت جواز قبلة الصائم، حيث ألحقها النبي بالمضمضة. قال الإمام السالمي» :قال الفخر الرازي :يعني أن المضمضة مقدمة الأكل كما أن القبلة مقدمة الجماع فكما أن المضمضة لم تنقض الصوم فكذا القبلة«)، (١وهذا قياس للقبلة على المضمضة فمن رأى أن القبلة مفسدة فهي من قبيل المفسدة الملغاة لكونها خالفت القياس القاضي بإباحة القبلة للصائم. ومن الأمثلة من يرى أن إسقاط القضاء عن المجنون إذا امتد جنونه ثلاثة أيام فما فوق مفسدة لكون المجنون من أهل الثواب في الجملة فلا يسقط عنه القضاء لكن بعرض هذه المفسدة على القياس تصبح مفسدة ملغاة لأنها خالفت قياس المجنون الذي يمتد جنونه ثلاثة أيام على الحائض ولما كان أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وكانت الشريعة قد أسقطت قضاء )» (١معارج الآمال«. ٥٨/١ الفصل السادس :في ضوابط المفسدة ٢٨٥ الصلاة عنها ألحق الحنفية وبعض أهل العلم المجنون إذا امتد به الجنون ثلاثة أيام بالحائض في إسقاط قضاء الصلاة عنه لمشقة القضاء على الحائض والمجنون. فمن قال :إن إسقاط قضاء الصلاة عن المجنون مفسدة كانت مفسدته هذه غير معتبرة لأنها خالفت القياس. ومن ذلك من يرى عدم وقوع طلاق الغضبان أو المكره مفسدة، فإنها مفسدة ملغاة؛ لأنها تخالف قياس المكره والغضبان على المجنون فإن طلاق المجنون لا يقع لقوله ژ » :لا طلاق في إغلاق«، ويقاس عليه المكره ومن به غضب أطبق على عقله فهؤلاء لا يقع طلاقهم بالقياس على المجنون فمن يرى عدم وقوع الطلاق منهم مفسدة فإن هذه مفسدة ملغاة لأنها خالفت القياس إذ القياس أثبت أنه؛ أي :الطلاق من المكره والغضبان غير مفسدة وبالتالي فعدم وقوعه ليس بمفسدة. وطلاق المكره مختلف فيه، فقد روي عن جابر بن زيد ƒقولان» :أحدهما الوقوع، والثاني عدم الوقوع«)، (١والجمهور على أنه غير واقع إلحاق ا له بالمجنون لقول النبي ژ » :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«، ولقوله ژ : »لا طلاق في إغلاق« وفسروا الإغلاق بالجنون وألحقوا به طلاق الغضبان إذا أذهب الغضب لبه). (٣)(٢وقال سماحة الشيخ أحمد الخليلي :إن كان هذا الغضب قد ذهب بعقله نهائي ا بحيث صار فاقد ا للوعي فإنه في هذه الحالة لا يقع طلاقه أما إن كان واعي ا فإن طلاقه واقع)، (٤فقوله :إن ذهب الغضب بعقله هو إلحاق )» (١موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد«. ٢٩٨/٢ )» (٢اختلاف العلماء« ١٧٥/٢لابن هبيرة، ط أولى، دار الكتب العلمية. السنة« لسيد سابق. ٢٤٩/٢ )» (٣الفقه الإسلامي وأدلته« ، ٣٤٣/١و»فقه )» (٤فتاوى سماحة الشيخ العلامة أحمد الخليلي. ١٧/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٨٦ للغضب بالجنون، فمن رأى أن طلاق الغضبان يقع فهو معارض للقياس الصحيح وهو قياسه على طلاق المجنون واالله أعلم. وكذلك حكم المكره. ا= (2ا#دس "! ا& k,ا#دسأن ;ن ا #6ة 2+لا $+ من شروط درء المفسدة أن تكون متحققة وليست موهومة وذلك بأن تكون متحققة بطريق القطع أو الظن الراجح وذلك بأن تعود بالضرر على الفرد والجماعة قطع ا ويترتب عليها فوات المصلحة فهذه ممنوعة بلا خلاف كمن حفر بئر ا في طريق المسلمين أو ألقى السم في طعامهم أو شرابهم أو حبس شخص ا وقطع عنه الطعام والشراب فهو قاتل له. والمفسدة الظنية هي التي يتوقع أنها تعود بالضرر كبيع العنب لمن يعصره خمر ا أو يبيع السلاح في الفتنة. »والظن الغالب ينزل منزلة التحقيق«) (١وهو في الأحكام الشرعية كالقطع يجب العمل به للإجماع على العمل بالظنيات وهذا مذهب جماهير المذاهب الفقهية ومنهم الإباضية، قال الإمام السالمي 5في معرض كلامه عن القياس الظني» :وهو حجة مطلق ا لوجوب العمل بالظن«)، (٢وذكر في موضع ثان»بأن العمل بالظن مجمع عليه«).(٣ وقد ذكر الشاطبي : 5أن الظن في العمليات ينزل منزلة العلم لأمور: أحدها :أن الظن في العمليات جارمجرى العلم فالظن جريانه هنا. )» (١تبصرة الحكام« ص. ١٢٩ )» (٢طلعة الشمس«. ١٦٣/٢ ) (٣المصدر نفسه. ١٦٧/٢ الفصل السادس :في ضوابط المفسدة ٢٨٧ ثاني ا :أن المنصوص عليه في سد الذرائع داخل في هذا القسم كقوله تعالى ~ } | ﴿ :ے ¡ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ]الأنعام.[١٠٨ : الثالث :أنه داخل في الإثم والعدوان المنهي عنه)، (١فيظهر أن هذا الضابط يستند إلى قاعدة الذرائع فإذا كان العمل يفضي إلى الذرائع قطع ا فيجب سده وأما إذا كان يفضي إلى المفسدة غالب ا ألحقت بالقطع فيترجح سده، وأما إذا كان يفضي إلى المفسدة نادر ا فهو باقعلى أصله بالإذن. وأما المفسدة الموهومة فهي التي يتخيل فيها ضرر وفساد وهي ليست كذلك فالأمر الموهوم قد يكون نادر الوجود والثابت قطع ا أو بظن راجح لا يعطل لأمر موهوم إذ لا عبرة للتوهم)، (٢وكذلك »لا عبرة بالظن البين خطؤه«).(٣ وقد مثلوا للمفسدة الموهومة بالمنع من زراعة العنب، خشية الخمر، والمجاورة في البيوت خشية الزنا، فهذه مفسدة موهومة فالمفسدة الموهومة هي كل تصرف لا يفضي إلى المقصود إلا نادر ا والنادر لا حكم له ولأنه ظن تبين خطؤه، لأنه عندها يكون وهم ا وتخرص ا. وما كان كذلك فلا يشرع فيه سد الذرائع. ويمكن أن يمثل للمفسدة الموهومة بزيارة قبر الرسول ژ بحجة اتخاذه وثن ا يعبد في المآل، وهذه مفسدة موهومة لأن الرسول ژ قد دعا ربه بأن لا يجعل قبره وثن ا يعبد)، (٤فلن يعبد في الأرض ببركة دعاء النبي ژ فالمنع )» (١الموافقات«. ٢٧٣/٢ )» (٢القواعد الفقهية« للزرقا، ص ٣٠٠ت أبو غدة، و»المفسدة عند المالكية« بشير بويجرة، ص. ٥٦ )» (٣بيان الشرع« ١٠٠/٢١و ١٠٣/و ١٢١/و ١٣٧/وكتاب »الإيضاح«. ٢١٨/٢ ) (٤رواه مالك في »الموطأ« ١٧٢/١رقم ).(٤١٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٨٨ سيما مع قولمن زيارة قبره الشريف من باب المبالغة في سد الذرائع، لا النبي ژ » :زوروا القبور فإنها تذكر بالموت«).(١ ويمكن أن يمثل للمفسدة الموهومة بمنع تعليم البنت بحجة الاختلاط في الجامعات في الممرات، ونحوها فهذه مفسدة موهومة لأن تركها جاهلة أشد مفسدة. قال النور السالمي » : 5ويدل على استحباب زيارة القبور قوله ژ : »زوروا القبور فإنها تذكر بالموت« فإن هذا الأمر مع اقترانه بهذا التعليل دال على الاستحباب لأن ذكر الموت مستحب والموصل إليه مستحب مثله، ثم إنه ژ زار أهل البقيع فكان ذلك سنة ثابتة«).(٢ وقبر رسول االله ژ داخل في عموم استحباب زيارة القبور والأحاديث الموهمة للتخصيص صحيحها ليس بصريح، فإن حديث» :لا تجعل قبري وثن ا يعبد« يد ل سياقه على اليهود والنصارى الذين بنوا على قبور أنبيائهم معابد والسلام.وعبدوها. وهذا لن يحصل في قبر رسول االله ببركة دعائه عليه الصلاة فقد ذكر ابن دقيق العيد هذا الحديث عن عائشة قالت :قال رسول االله ژ : »لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«، قال» :هذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول ژ مسجدا، ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبر، ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره لعدم الصلاة على القبر جملة، وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول ژ مخصوص عن هذا بما فهم من النهي عن اتخاذ قبره مسجدا«)، (٣لكن زيارة القبر ليست من العبادة. ) (١رواه أبو داود في »سننه« باب زيارة القبور ج ٤٣/٩برقم ).(٢٨١٥ )» (٢معارج الآمال«. ٢٧٨/٨ )» (٣إحكام الأحكام«. ٢٥٣/١ الفصل السادس :في ضوابط المفسدة ٢٨٩ ا= (2ا',# "! ا& k,ا ',# أن ;ن ا #6ة " O والمفسدة الفاحشة هي ما كان الضرر فيها فاحش ا تنساق إليه عقول العقلاء والحكماء بحيث لا يقاومه ضده عند التأمل كما يقول ابن عاشور)،(١ فالمفسدة لا يجب درؤها إلا إذا كانت كبيرة أما إذا كانت المفسدة يسيرة فلا سدها.يشرع قال الإمام السيوطي » : 5من تصرف في ملكه تصرف ا يضر بجاره ضرر ا بين ا يمنع وإلا فلا وعليه الفتوى«) (٢فقوله :ضرر ا بين ا، يدل بمفهومه على أن الضرر الخفيف محتمل ولا يشرع الاعتناء بسده. وقال السرخسي في »المبسوط«» :وتحمل الضرر اليسير لا يدل على تعليلا لإسقاط الجهاد عن العبد، دونتحمل الضرر الكبير«)، (٣قال ذلك صلاة الجمعة قال :إن العبد بصلاة الظهر لا ينقطع عن خدمة المولى إذ ليس فيه ضرر كبير عليه. البر من المالكية بعد أن ذكر بعض أنواع الضرر الممنوع:وقال ابن عبد »وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض التراب والحصر عند الأبواب فإن هذا مما لا غنى للناس عنه وليس مما يستحق به شيء يبقى والضرر في منع مثل هذا أكبر وأعظم من الصبر على ذلك ساعة خفيفة« وللجار على جاره في أدب السنة أن يصبر على أذاه على ما يقدر كما عليه ألا يؤذيه وأن يحسن إليه).(٤ )» (١مقاصد الشريعة«، ص. ٢٨٢ )» (٢شرح سنن ابن ماجه«. ١٦٩/١ )» (٣المبسوط«. ٣٠٨/٢ البر. ١٦١/٢٠ )» (٤التمهيد« لابن عبد مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٩٠ وقال ابن قدامة في »المغني«» :وقد قالوا في المريض :يلزمه الغسل ما لم يخف التلف نتحمل الضرر اليسير في المال أحرى«).(١ وقال البهوتي في »شرح منتهى الإرادات«» :والزيادة اليسيرة في ثمن الماء للوضوء لا أثر لها قد اغتفر في النفس ففي المال أحرى«).(٢ ومن تقديم المفسدة الفاحشة على المفسدة اليسيرة مسألة الترس عند الشافعية فقد اشترط الغزالي لقتل الترس ثلاثة شروط :منها إذا كانت المفسدة مقطوع ا بها بمعنى أننا إذا لم نرم الترس لزم من ذلك الغلبة للحربيين فهنا يشرع درء المفسدة الأكبر بالأصغر، فيقتل الترس حفاظ ا على الأمة فمفسدة قتل الترس أقل من سقوط البلد كله).(٣ العلامة ابن بركة من أئمة الإباضية :وقد أخبرني بعض شيوخنا أنوقال أصحابنا من أهل عمان كانوا يحملون إلى بني عمارة في كل عام مالا ليدفعوا به شرهم عن أنفسهم).(٤ وهذا تصرف مقاصدي يظهر به ارتكاب المفسدة الصغرى وتقديمها على المفسدة الكبيرة. ❀❀❀ )» (١المغني«. ٤٠٨/١ )» (٢شرح منتهى الإرادات«. ٢٢٦/١ ) (٣انظر» :الأحكام« للآمدي. ١٦٧/٤ ) (٤كتاب »الجامع«. ٤٨٨/٢ ا *6ا',# "! اا الأ ا 2*,وا #6ة وتحته مباحث: ١ـ علاقة المفسدة بالاستحسان. ٢ـ علاقة المفسدة بسد الذرائع. ٣ـ علاقة المفسدة بمآلات الأفعال. ٤ـ علاقة المفسدة بالحيل. ٥ـ علاقة المفسدة بمراعاة الخلاف. ٦ـ علاقة المفسدة بالنسخ. ٧ـ علاقة المفسدة في الحاكم، ومسألة التحسين والتقبيح. ٨ـ علاقة المفسدة بمباحث الأمر والنهي. ٩ـ علاقة المفسدة بالتعارض والترجيح. ١٠ـ علاقة المفسدة بالاحتياط. ١١ـ علاقة المفسدة بالبدعة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٩٢ ا= (2الأول لا 0الا#2Iن #6,ة وا*2 وفيه مطالب: ١ـ تعريف الاستحسان. ٢ـ مذاهب العلماء فيه. ٣ـ أدلة الاستحسان. ٤ـ أنواع الاستحسان. ٥ـ علاقة الاستحسان بمقاصد الشريعة. المطلب الأول :تعريف الاستحسان لغة عد الشيء حسن ا).(١الاستحسان في اللغة : تعريف الاستحسان شرع ا: اختلف العلماء في تعريف الاستحسان فقال بعضهم :إنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر عنه عبارته). (٢وهذا نوع من الهوس المردود. وفيه قال الشافعي :وإنما الاستحسان تلذذ، وعرفه الكرخي بأنه العدول في المسألة عن حكم نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول).(٣ )» (١لسان العرب« مادة »حسن«. )» (٢المستصفى« ، ٢٨١/١و»الإحكام« للآمدي ، ٣٩١/٤و»الرسالة«، ص. ٥٠٧ )» (٣كشف الأسرار« ، ٣/٤و»نهاية السول«. ١٤٤/٣ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٢٩٣ المطلب الثاني :مذاهب العلماء في الاستحسان اختلف العلماء في حجية الاستحسان فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وابن بركة من الإباضية والحنابلة) (١إلى الاحتجاج به). (٤وذكر السالمي أن فروع الاستحسان منها ما هو موجود في المذهب والبعض الآخر يقبله المذهب. وقال الوارجلاني» :وممن أجاز الاستحسان مالك وأبو حنيفة، ولأهل الدعوة في بعض المسائل طرف منه قالوا في رجل باع حر ا أنه يسترده بما ع ز وها ن فليس عليه من الدية شيء إن علمت حياته أو موته وإن لم تعلم حياته ولا موته فعليه الدية استحسان ا«).(٢ ورده الشافعي وجل المتكلمين وقد قال الشافعي» :من استحسن فقد شرع«)، (٣وقال فيه» :وإنما الاستحسان تلذذ«).(٤ المطلب الثالث :أدلة الاستحسان استدل القائلون بالاستحسان بقوله تعالى{ z y ﴿ : | } ﴾ ]الزمر، [١٨ :وقولهÁ À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 ﴿ : ] ﴾ Âالزمر.[٥٥ : وجه الاستدلال :أن االله تعالى مدح الذين يتبعون أحسن القول، والاستحسان هو اتباع أحسن القول. )» (١أصول السرخسي« ٢٠٠/٢و، ٢٠١/و»كشف الأسرار« ، ١٠/٤و»المنتهى« لابن الحاجب، ص ، ٢٠٧و»البحر المحيط« للزركشي ، ٣٩٤/٤وكتاب »الجامع« لابن بركة ، ٤٤٧/٢و»طلعة الشمس« ، ٢٧٣/٢و»روضة الناظر«. ٤٠٨/١ )» (٢العدل والإنصاف«. ٣٤٨١ )» (٣نهاية السول« ٢٤٧/٢دار الكتب العلمية، ط أولى. )» (٤الرسالة«، ص. ٥٠٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٩٤ ونوقش بأنه لا دلالة فيهما على الاستحسان الاصطلاحي؛ لأنه ليس منزلا من عند االله وليس هو أحسن القول. السنة بقول عبد االله بن مسعود» :ما رآه المسلمونواستدلوا عليه من حسن ا فهو عند االله حسن«).(١ ونوقش من وجوه: ١ـ إنه ليس مرفوع ا إلى النبي ژ. ٢ـ إنه خبر آحاد لا تثبت به الأصول. ٣ـ إنه إشارة إلى إجماع الأمة وإجماع الأمة حجة وليس فيه أن ما رآه آحاد المسلمين حسن. واستدلوا عليه من الإجماع بدخول الحمامات من غير تقدير لزمان المكوث ومن غير تقدير للماء والأجرة والقياس يمنع ذلك، وإنما جوز للعرف والعادة. ونوقش بأن الاستحسان هنا لا يكفي بل إن دخول الحمامات عرف ماضمن عصر النبوة المبارك فهو من السنة التقررية. أدلة المنكرين: واستدل المنكرون بأن االله قد تعبدنا بحجج الشرع وهي الكتاب، والسنة، والإجماع والقياس، والاستحسان شيء خامس لم يعرف أحد أنه من حجج الشرع ولم يقم عليه دليل فهو قول بالتشهي. )» (١المقاصد الحسنة«، ص ، ٣٦٧قال السخاوي :وهو موقوف حسن. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٢٩٥ ونوقش بأن الاستحسان ليس قولا بالتشهي وإنما مآله العمل بالدليل الأقوى عند التعارض، وهذا أمر واجب على المجتهد. الدليل الثاني :إن االله أرشد عند المنازعة إلى ما يجب اتباعه فيما لا نص فيه بقوله] ﴾ Ù M × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :النساء، [٥٩ :وهو القياس السنة أو القياس، أما الاستحسان فالمسلم ليس له خيار إلا باتباعه القرآن أو فليس له مكان. ونوقش بأن الاستحسان ليس خروج ا عما شرعه االله إذ مقتضاه العدول إلى ما هو الأقوى مما شرعه االله).(١ النتيجة: إن من ينظر في تعريف الاستحسان يرى أن الخلاف بين العلماء ليس في حقيقة واحدة بل في حقائق متعددة. فالحقيقة التي ينكرها الشافعي غير التي يثبتها الجمهور وما يقول به الجمهور من حقيقة الاستحسان لا يرفضه الشافعي. فالاستحسان الذي تخ يلوه بأنه شيء ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته، هو نوع من الوهم وهو الذي يتركز عليه هجوم الشافعي. 5 أما على معنى ترك القياس والعمل بما هو أرفق بأحوال الناس الذي وجدت له يقول به الجمهور فهذا المعنى لا ينكره الشافعي بل يقول به وقد فروع ا تقوم على ترك القياس والعمل بالأثر وهو أحد وجوه الاستحسان الذي يقول به الحنفية. ) (١انظر» :أدلة التشريع المختلف فيها« د. الربيعة، ص. ١٧٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٩٦ وكذلك على معنى العمل بأحسن الدليلين عند التعارض فمثل هذا الاستحسان لا ينكره الشافعي. قال » : 5وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله اتباع ا لأبي بكر ، ƒثم قال :وإنما قلنا هذا اتباع ا لا قياس ا. وقال في كتاب :اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في باب الغصب إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن تبرأ قال :وهذا ما نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليد ا وإنما كان القياس عدم البراءة، وقال في عتق أمهات الأولاد :لا يجوز بيعها تقليد ا لعمر. (١)« ƒ وقال أيض ا :من أصاب من حمام مكة بمكة ففيها شاة اتباع ا لهذه الآثار التي ذكرنا عن عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، وعاصم بن عمر، المسيب لا قياس ا على الجراد).(٢ وعطاء، وابن فكلام الشافعي نص صريح في تقديم قول الصحابي، وهو المسمى بالأثر على القياس وهذا أول نوع من أنواع الاستحسان التي ذكرها الإمام الكرخي وبه يظهر أن الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي قال به الاستحسانيون. والاستحسان بهذا المعنى أخذ به الإباضية لأن مآله تقديم أحسن الدليلين عند التعارض. )» (١البحر المحيط« ، ٣٦١/٤ و»الأم« للشافعي. ٢٤٠/٤ ) (٢كتاب »الأم«. ١٩٥/٢ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٢٩٧ المطلب الرابع :أنواع الاستحسان والاستحسان الذي يقول به الحنفية وكما حرره الإمام الكرخي منهم ستة أنواع: ١ـ استحسان النص، وهو ترك موجب القياس والعمل بالنص: مثاله بيع السلم فإن هذا النوع لا يجوز في القياس لكونه بيع المعدوم والنبي ژ نهى عن بيع المعدوم فقال» :يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك«) (١وهذا من جملة المعدوم. ولكن ورد جواز بيع السلم وهو من جملة بيع المعدوم فقد قال ژ : »من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم« أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس، وهذا اللفظ لمسلم. وهذا لا يخرج عن تخصيص العموم إذ إ ن معناه أن الحكم العام أنه لا يجوز بيع المعدوم، وخص منه السلم لحاجة الناس إليه، وتسميته استحسان ا اصطلاح لا مشاحة فيه. ٢ـ النوع الثاني :ترك موجب القياس للإجماع: مثاله :الإجماع على عقود الاستصناع، وجواز الشرب من السقاء ودخول الحمام من غير تحديد لمدة المكث ولا لمقدار المياه المستعمل ولا الأجرة والقياس عدم جواز ذلك للغرر لكن الإجماع منعقد على جوازه. ٣ـ النوع الثالث :ترك موجب القياس للضرورة: ومثاله :الحكم بطهارة الآبار والحياض مع ما يرد عليها مـن السبـاع فلو قيست على طهارة الأواني لما تأ تى ذلك ولوقع الناس في ) (١رواه الترمذي في باب كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث ).(١٢٣٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٢٩٨ الحرج؛ ولأن الماء الذي يصب في البئر يتنجس بملاقاة الماء النجس، والنزح يقلل الماء فتزيد فيه النجاسة لكن لأجل الضرورة حكموا بطهارة الآبار بالنزح حتى يذهب أثر النجاسة من لون أو طعم، أو رائحة. ٤ـ ترك موجب القياس للمصلحة: ومثاله :الحكم بتضمين الأجير المشترك كالخياط والصباغ والنجار وهو الذي نصب نفسه للعمل لجميع الناس، والقياس يقتضي أن لا يضمن قياس ا على الأمين أو على الأجير الخاص، ولكونه محسن ا واالله تعالى يقول: ﴿ ] ﴾ w v u t sالتوبة.[٩١ : لكن المصلحة اقتضت أن يضمنوا كما في قضاء عمر لئلا يتخذوا من سيما مع فسادتسليط أيديهم على أموال الناس ذريعة لأكل أموال الناس لا الزمان. لذلك أفتى الفقهاء بتضمين هؤلاء إلا إذا حدث التلف بقوة قاهرة كالغريق والحريق والزلازل ونحو ذلك. ٥ـ ترك موجب القياس للعرف ويسمى باستحسان العرف والعادة: مثاله :حلف أن لا يدخل بيت ا، ولا يأكل لحم ا ولا يجلس على بساط في ضوء سراج تحت السقف فدخل مسجدا، وأكل سمك ا، وجلس على الأرض في ضوء الشمس تحت السماء فهل يحنث؟ القيـاس أنه يحنث؛ لأن االله سمـى المسجد بيت ا كما في قوله تعالى: ﴿ ] ﴾ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôالنور، [٣٦ :وسمى السمك لحم ا كما في قوله تعالى] ﴾ 1 0 /. - ﴿ :فاطر، [١٢ :وهو السمك، وسمى الأرض بساط ا، كما في قوله تعالى[ Z Y X ﴿ : \ ﴾ ]نوح، [١٩ :وسمى الشمس سراج ا كما في قوله تعالىI H ﴿ : الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٢٩٩ ] ﴾ Jنوح، [١٦ :وسمى السماء سقف ا محفوظ ا كما في قوله تعالى§ ﴿ : ̈ © ] ﴾ aالأنبياء.[٣٢ : لكنهم عدلوا عن القياس استحسان ا إلى كونه لا يحنث اعتبار ا بعرف الاستعمال فإن الناس لا يقصدون بمثل هذه الحقائق العرفية معانيها اللغوية لكونها أصبحت في العرف نسي ا منسي ا. فمن أوصى بإحدى دوابه لزمته دا بة بمعناها العرفي وهي ذات الحافر والأظلاف ولا تصح بمعناها اللغوي حيث يطلق في اللغة على كل ما يدب على الأرض من النملة إلى الحصان).(١ العرف على اللغة وتسمية ذلك استحسان ا اصطلاحوهذا من قبيل ترجيح لا مشاحة فيه. خفي لكنه أقوىجلي إلى قياس ٦ـ النوع السادس :ترك موجب قياس حجة وأسد نظر ا وأكثر ملاءمة لمقاصد الشريعة):(٢ مثاله :أنهم قالوا :لا قطع على من سرق من مـدينه مثل الذي له عليه قبل حلول الأجل فالقياس أن تقطع يده لأنه لا يباح أخذه قبل الأجل. ولكن الاستحسان أن لا تقطع يده؛ لأن ثبوت الحق وإن تأخرت المطالبة يصير شبهة دارئة للحد وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن).(٣ )» (١غاية المأمول«، ص ٤١٢للعبد الفقير. )» (٢المدخل الفقهي العام«، ص. ١٤٩ ) (٣أثر الأدلة المختلف فيها د. مصطفى البغا، ص ١٤٨وص ، ١٤٩وانظر :كتاب »غاية المأمول« ص ٤١٢ـ للعبد الفقير. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٠٠ المطلب الخامس :علاقة الاستحسان بمقاصد الشريعة إن فلسفة الاستحسان في الأصل تقوم على مقاصد الشريعة التي هي جلب مصلحة أو دفع مفسدة. لأن حقيقته ترك القياس والعمل بما هو أرفق بأحوال الناس. وذلك ملاحظ في جميع أنواع الاستحسان فترك القياس للأثر كما في جواز بيع السلم إنما جاز لما فيه من حاجة الناس إلى هذا التعامل، ومن مقاصد الشريعة تحقيق المصالح الحاجية ودفع الضيق عنهم، ومثله بيع العرايا إنما جاء استثناء من قاعدة الربا لدفع حاجة الناس. وهكذا يقال في جواز عقود الاستصناع كما في النوع الثاني لحاجـة الغراء. الناس إلى هذه العقود ورفع الحرج من مقاصد هذه الشريعة وكذلك ترك القياس للعرف فإن من مقاصد الشريعة إقرار العرف؛ لأن في نزع الناس عما ألفوه واعتادوه حرج ا ومشقة جاءت الشريعة لرفعها. أما ترك القياس للمصلحة فأمره واضح وهو ترجيح جانب المصلحة وهي باب المقاصد فإن الشريعة في جملتها إما تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. أما ترك القياس للضرورة فمن مقاصد الشرع رفع الضرر والعنت عن الناس. أما ترك القياس الجلي للقياس الخفي فإنه مشروط بكون الخفي أكثر تحقيق ا لمقاصد الشريعة، فقد ظهرت علاقة الاستحسان بمقاصد الشريعة من حيث جلب المصالح أو دفع المفاسد).(١ )» (١سد الذرائع في الشريعة الإسلامية« محمد هشام البرهاني، ص ، ٩٦دار الفكر دمشق. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٠١ ا= (2ا! % لا 0 0ة Iا8را , '.ا  الذريعة في اللغة تأتي بمعنى الامتداد والتحرك فالذراع عضو ممتد من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، وذرع الرجل في سباحته تذريع ا حركهما في السعي واستعان بهما عليه ولها استعمالات أخرى. أ( فقد استعملت بمعنى السبب :تقول :ذريعتي إليك؛ بمعنى :سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك والسبب في اللغة بمعنى الحبل والطريق. ب( واستعملت بمعنى الوسيلة إلى الشيء فمن تذرع بالشيء فقد توسل به ولها استعمالات أخرى. ا8ر "! الالاح: الذريعة اصطلاح ا لها معنيان؛ معنى عام ومعنى خاص. بغض النظر عن المعنى العام ويراد به كل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر كون هذه الوسيلة أو المتوسل إليه جائز ا أو ممنوع ا فهي تشمل بهذا المعنى المتفق عليه والمختلف فيه ويتصور فيها الإغلاق والفتح فيقال :سد الذرائع، ومعناه إغلاق ومنع الوسائل المؤدية إلى الفساد. ويقال :فتح الذرائع ومعناه إباحة الذرائع والوسائل المفضية إلى المصالح. وفي هذا يقول القرافي :اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتندب وتكره وتباح؛ فإن الذريعة هي الوسيلة فوسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج).(١ )» (١الفروق« ٣٨/٢و.٣٩/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٠٢ المعنى الخاص للذريعة: هناك تعاريف كثيرة للذريعة بالمعنى الاصطلاحي الخاص، ومن هذه التعاريف تعريف الشاطبي 5وهو »التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة«).(١ فقد ظهر من خلال تقييد الذريعة بكون التوسل بالمباح إلى الحرام أن هذا هو المعنى الخاص للذريعة التي يتحدث عنها الأصوليون. وهي التوسل بالمباح إلى الحرام. مذاهب العلماء في سد الذرائع: ذهب جمهور أهل الأصول من الإباضية، والمالكية، والحنابلة إلى وجوب سد الذرائع المفضية إلى المفسدة قطع ا، وعمل بها الحنفية في كتبهم، وردها الشافعي. 5فقد عمل بها الإمام جابر بن زيد فقد روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه سأل عائشة #عن الرجل يباشر زوجته في ثوبواحد وهو صائم؟ فقالت :لا، فقال لها جابر :ألم يكن نبي االله ‰ يفعله؟ فقالت :إن النبي ژ كان أملك لإربه منكم).(٢ قال أبو عبيدة عن جابر :إنما كرهت ذلك رهبة أن يفسد صومه؛ لأنه غير آمن على نفسه).(٣ وقد سئل جابر ƒعن الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في الزواج هل يجوز؟ فذهب إلى كراهة ذلك وعلله بقوله :تلك القطيعة، لا تصلح القطيعة).(٤ )» (١الموافقات« ٤٣٤/٤و.٤٣٥/ ) (٢رواه مسلم كتاب »الصوم« باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة ما لم تحرك شهوته. ٧٧٧/٢ )» (٣المدونة« للخراساني. ٢٥٦/١ ) (٤فقد منع الحنفية المرأة إذا كانت في الحداد من استعمال الطيب والزينة والدهن حتى لا يصير ذلك ذريعة إلى الوقوع في المحرم، انظر» :البداية شرح الهداية«. ١٧/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٠٣ ومن تطبيقات سد الذرائع عند الإمام جابر بن زيد »تحريم الزواج بالمزنية التي زنى بها الرجل«) (١وذلك حتى لا يتخذ الزنى الحرام ذريعة للتوصل إلى النكاح الحلال. ومن ذلك ما روي عنه أنه قال في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول قال :لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها. وهذا معاملة للمرء بنقيض قصده السيئ لأن القاعدة تقول) :إذا أظهر الإنسان قصد ا سيئ ا عومل بنقيض قصده()، (٢وفي ذلك سد للذريعة لأن هذا التصرف من شأنه التعدي على حقوق االله وتجاوز لأحكام الشريعة. ومن ذلك أنه ƒحكم بتوريث المرأة التي طلقها زوجها في مرض موته لأن في ذلك إضرار ا بها سد ا للذريعة. حتى لا يتخذه الأزواج ذريعة لحرمان زوجاتهم من الميراث إذا علموا بوفاتهم وهو معاملة له بنقيض قصده السيئ).(٣ وقد فرع النور السالمي بعض المسائل على قاعدة سد الذرائع منها: شوال وقبوله في إثبات هلال ١ـ عدم قبول قول الواحد في إثبات هلال رمضان مفرق ا بينهما بأن قبول قول الواحد في هلال رمضان من أجل أن شوال كي يصوموا ولا يفطروا احتياط ا فكذلك لا يقبل قول الواحد في هلال يصوموا ولا يفطروا احتياط ا، وقيل :فرقوا بينهما سد ا للذريعة :ألا يدعي من لا يوثق به أنه رأى الهلال وهو لم يره).(٤ ) (١المسائل المعروضة من المجموع ورقة ) (٣٦٥بواسطة »منهج الاجتهاد« عند جابر بن زيد .١١٤/١ )» (٢طلعة الشمس«. ١٧٥/٢ )» (٣رسائل جابر« رقم ).(١٧ )» (٤معارج الآمال«. ١٥٦/١١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٠٤ ومن ذلك كراهة صوم شهر رجب لئلا يتخذ ذريعة لاعتباره فرض ا قال: ت فيه الذريعة فلا بأس بصيامه).(١فإن أم ن ومن ذلك أن من أصاب امرأته في رمضان فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، ووجه ذلك أنه منهي عن وطئها والنهي يدل على فساد المنهي عنه وفيه أيض ا سد الذريعة عن انتهاك الحرمة قال والأكثر على أنها لا تفسد عليه).(٢ ومن ذلك ما ذكره الشيخ عامر الشماخي أن من آداب قضاء الحاجة الابتعاد. قال :والحكمة فيه سد الذريعة عن النظر إليه وسماع الخارج منه).(٣ وهكذا فإن الثابت عن الإباضية قديم ا وحديث ا هو الأخذ بقاعدة سد الذرائع، والناظر في كتبهم يرى ذلك بكثرة. يقول الباحث يوسف تمزغين» :إن قاعدة سد الذرائع معتبرة عند أصحابنا الإباضية وكثير ا ما أخذ بها علماؤنا في فتاويهم كما هو مبسوط في »شرح النيل«، وغيره من كتب أصحابنا المغاربة والمشارقة وقد صدرت بها فتوى مجلس عمي سعيد في »ميزاب«) (٤حين حرموا سفر المرأة لما كانت الطرق غير مأمونة).(٥ ) (١المصدر نفسه. ٦٧/١١ ) (٢المصدر نفسه. ٢١٢/١١ )» (٣الإيضاح« لعامر الشماخي. ١٥/١ ) (٤وادي ميزاب هو وهدة يقطنها الإباضية من أهل الجزائر، وقد دعيت إلى ذلك الوادي وأقمت فيه أيام ا سعيدة تعرفت فيه على علماء أجلاء ونبلاء فضلاء وأهل الوادي فيهم كرم وديانة وصيانة وحشمة. )» (٥قاعدة سد الذرائع عند الإباضية« ١٥/١ليوسف بن تمزغين. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٠٥ ومما احتجوا به في الأخذ بسد الذرائع قوله تعالىÅ Ä ﴿ : ] ﴾ Ë Ê É È Ç Æالنور، [٣١ :فهو نهي عن إثارة شهوة الرجال بالنظر إليهن إن فعلن ذلك ويدخل فيه التزين والتعطر وغيرها).(١ ومن ذلك الاستئذان وغض البصر والنهي عن سب آلهة المشركين لما ينشأ عن سبهم الله تعالى جهلا وكفرا، وسد ذريعة الفرقة بين المسلمين إذا هم ص لوا وراء إمامين في مسجد واحد وهو أمر مباح قد يؤدي إلى مفسدة وهي الفرقة بين المصلين بتعدد الأئمة فجلب المصلحة في الاتحاد والتآخي أقوى طلب ا وأغنى مقصدا. هذا ما عليه العمل به على الأغلب عند إباضية المغرب في هذه المسألة خلاف ا لإباضية المشرق).(٢ )قلت(» :وقد وجدت فروع ا لقاعدة سد الذريعة عند إباضية المشرق وقد شرحت ذلك وب ينته في معجم القواعد الفقهية الإباضية كيف لا ومن جر أصولهم قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب« وقاعدة »ما )(٣ إلى الحرام فهو حرام« وقاعدة »للوسائل حكم ما يتوسل إليه«). (٤فهل بعد ذلك يصح أن يقال :إن إباضية المشرق لا يعملون بقاعدة سد الذرائع؟ وقد قال السالمي » : 5ومن ثم حرم قليل المسكر ولو لم يسكر لئلا يفضي إلى الكثير من المسكر)، (٥ومن البدهي أن جابر بن زيد عماني وقد أخذ بمبدأ سد الذرائع وهو إمام المذهب لأهل المشرق والمغرب. ) (١المصدر السابق. ١٥/١ ) (٢المصدر السابق. ١٦/١ )» (٣طلعة الشمس«. ٢٥٧/٢ )» (٤معارج الآمال« ٩١/٢و ٢٨٦/٢و ١٨٧/٧و.٢٢١/٨ )» (٥معارج الآمال«. ٢٢١/٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٠٦ ا= (2ا(% لا 0ا ,ة اuل إن قاعدة النظر في مآل الأفعال، قاعدة أصولية تؤسس للمصالح والذرائع سدا، أو فتح ا كما تؤسس للمقاصد الشرعية. يقول الإمام الشاطبي : 5النظر في مآلات الأفعال مقصود شرع ا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروع ا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد منه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أ دى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانع ا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أ دى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح القول بإطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جارعلى مقاصد الشريعة).(١ /0+ا8ا 7$اu+ -+ 56لات الأ"ل: ١ـ مذهب القائلين بالمآلات: ذهب إلى اعتبار النظر في مآلات الأفعال جمهور العلماء القائلون بالمصالح والمفاسد ومنهم فقهاء الإباضية، وذلك لأنهم قائلون بوجوب سد )» (١الموافقات« ١٩٥/٤ـ ١٩٨ت أبو عبيدة مشهور بن حسن، ط أولى. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٠٧ الذرائع، وسد الذرائع داخل في النظر المآلي فهما من مشكاة واحدة؛ لأن حقيقة النظر إلى المآل هو في الحقيقة يندرج تحت قاعدتين عظيمتين مسلمتين عند جمهور الفقهاء. وهما قاعدة فتح الذرائع وقاعدة سد الذرائع لأن مآل الفعل إما أن يفضي إلى مصلحة معتبرة فيجب فتحها عملا بما تؤول إليه وإما أن يؤول سدها.إلى مفسدة محققة فيجب وبذلك يتضح وجه الفرق بين قاعدة سد الذرائع وبين قاعدة المآل فسد الذرائع خاص بما يؤول إلى المفسدة. يعم ما يفضي إلى المصلحة والمفسدة مع ا كما أن سدوالنظر إلى المآل الذريعة خاص بما وجد من الأسباب المفضية إلى المفسدة. أما النظر المآلي فهو عام فيما وقع من أسباب مفضية إلى مصلحة أو مفسدة وفيما يمكن أن يقع في ثاني الحال. يعز على الباحث أن يرى في ما كتبه أئمة المذهب الفقهي الإباضيوقد نصوص ا صريحة في ذلك لكن من يستقرئ كتب المذهب يرى من الفروع الفقهية ك م ا هائلا من الاجتهاد المآلي الذي يدخلونه تحت قاعدة الذرائع فتح ا أو سدا، وسوف أعرض بعض النماذج التي بنيت على النظر المآلي والتي بناها أئمة المذاهب الفقهية على هذا الأصل. نماذج من الاجتهاد المآلي عند فقهاء الإباضية: )(١ العلامة الشيخ خميس الشقصيالنموذج الأول :الاجتهاد المآلي عند في كتابه القيم »منهج الطالبين«. العماني ولد بنزوى ثم انتقل إلى = العلامة خميس بن سعيد الشقصي مـن كبار أئمـة الفقه )(١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٠٨ من يتصفح هذا الكتاب فإنه يجد كثير ا من النظر المآلي شأنه في ذلك شأن بقية المشارقة من أئمة المذهب. بحث الشيخ خميس مسائل كثيرة في مقاصد الشريعة بعامة كالتعليل، الذي هو باب المقاصد، ومقاصد الشريعة في اليسر ودفع الحرج، ورفع الضرر ومراعاة العوائد. كما ذكر أمثلة على النظر المآلي، من ذلك: أ ـ إسقاط عمر الجزية) (١عن بني تغلب لما رأى من نفرتهم وأنفهم منها وقد أجابهم إلى ذلك وضاعف عليهم الزكاة وهذا نظر سديد من عمر لما رأى من شجاعتهم وشدة بأسهم في الحرب وخوفه أن يصيروا مع الروم عون ا على حرب المسلمين قال : 5وقد علم أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم واستوفاها منهم حيث ضاعف عليهم الصدقة وكان في ذلك رتق ما فتق مع استيفاء حقوق المسلمين في رقابهم، فهذا نظر إلى المآل فقد احتاط عمر لما يمكن أن يحصل من المفاسد لو لم يجبهم إلى ما طلبوه، ومن هذه المفاسد التحاقهم بالكفار المناوئين لأهل الإسلام وحربهم للدين وأهله. كما أنه حرص على ما يمكن أن يحصل من مصلحة من خلال مراعاة حالهم كالاستفادة من قوة شوكتهم وشدة بلائهم في الحرب وهذا نظر مآلي = الرستاق ونشأ فيها وتزوج من أم الإمام ناصر بن مرشد بعد وفاة زوجها فتربى الإمام ناصر في حجره وتحت رعايته، عقدت الإمامة للإمام ناصر على يديه فكان عضده الأيمن فكف عن قتالهم. انظر »معجم أعلام الإباضية حارب البرتغاليين حتى طلبوا منه الصلح قسم المشارقة«. د. محمد ناصر وجمع من الباحثين. قرص مدمج، نشر جمعية التراث في غرداية في الجزائر. )» (١منهج الطالبين« ، ٢٣٤/٥و»الجامع« لابن بركة. ٣٢٢/٢ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٠٩ لجلب مصلحة أو دفع مفسدة متوقعة. وفي ذلك نظر وحياطة من أمير المؤمنين عمر للإسلام وأهله! ب ـ المثال الثاني :النهي عن تلقي الأجلاب وهي المسألة المعروفة بتلقي الركبان؛ وبيانها أن النبي ژ » :نهى عن تلقي الجلوبة قبل أن يفضى بها إلى السوق« وقد ذكر حديث النبي ژ » :لا تلقوا الأجلاب«، وحديث »ولا يبع حاضر لباد« وقد ذكر الشيخ الحكمة من ذلك، وهي منع التحكم بالأسعار وإلحاق الضرر بالناس، وهذا اجتهاد مآلي واضح فلو ترك التجار يتلقون الأجلاب قبل وصولها إلى السوق لوقع الناس في الضرر لما يحصل من الاحتكار والغلاء في ثاني الحال).(١ النموذج الثاني :الاجتهاد المآلي عند محمد بن بركة. والعلامة محمد بن بركة من فقهاء عمان وقد ذكر كثير ا من الفروع المبنية على الاجتهاد المآلي؛ من ذلك: نص ا صريح ا على أن نص ١ـ مسألة :تلقي الركبان، وقد سبق ذكرها وقد الحامل على النهي ما يتوقع من الضرر في المآل من خلال التحكم على أهل البلد بالأثمان).(٢ بدو صلاحها).(٣ ٢ـ مسألة :تحريم بيع الثمرة قبل وهذه مبن ية على النظر إلى المآل، وهو الخوف من الجوائح المتوقعة في المآل، وقد صرح النبي ژ بالحكمة من ذلك وهي قوله ژ » :أرأيت لو أصابت الثمر جائحة فبماذا تأخذ مال أخيك؟«. )» (١منهاج الطالبين«. ١٦/١٤ )» (٢الجامع« ٣١٩/٣و.٣٢٢/ ) (٣المصدر نفسه. ٤٣٦/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣١٠ ٣ـ مسألة :الضمان على المضارب: وهي مسألة نظر فيها إلى ما يمكن أن يقع فيها من تفريط، وقد قال : 5 الضمان بالتفريط، وقال :المضارب أمين؛ يعني أنه ضامن إذا فرط. وفي ذلك احتياط لأموال الناس لئلا يؤدي ذلك إلى تضييع أموال الناس. وهذا ما حكم به في الأخير المشترك).(١ ٤ـ اشتراط الكفاءة في النكاح):(٢ وفي الكفاءة نظر مآلي، وهو أن الشريعة شرعت الكفاءة على أساس الدين والنسب والحرية حتى لا يعير أحد بأصله أو فرعه ولكي لا يدخل لأسرة من يعيرون بنسبه أو حرفته وهذه نظرة مقاصدية مآلية ينظر منعلى ا خلالها إلى ما يمكن أن تقع فيه الأسرة من مفاسد كبيرة. النموذج الثالث :النظر المآلي عند الشيخ عامر الشماخي).(٣ الشيخ عامر من علماء الإباضية المغاربة من ليبيا، أ لف كتاب »الإيضاح« وهو من الكتب المهمة في المذهب، وقد اشتمل كتابه على مباحث وقواعد في مقاصد الشريعة بعامة والنظر المآلي بخاصة، وسأشير إلى مسائل مقاصدية بعامة وإلى مسائل في المآلات بخاصة. فقد قال بتعليل أحكام الشريعة والتعليل أساس المقاصد. )» (١الجامع«. ٣٧/٢ )» (٢الجامع«. ١٥٢/٢ ) (٣هو الشيخ عامر الشماخي من مشاهير علماء الإباضية في جبل نفوسة بليبيا توفي سنة ٧٩٢هـ، نبغ في العلم وأنشأ مدارس عديدة في جبل نفوسة، من مؤلفاته كتاب »في العقيدة« أ لفه لنوح بن حازم وكتاب »الإيضاح« وقصيدة في الأزمنة. ينظر :ترجمته في »أعلام الإباضية« ترجمة رقم. ٥٢٩/ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣١١ فقد قسم الأحكام إلى أحكام معقولة المعنى يجري فيها القياس وأحكام سيما تعبدية محضة لا يجري فيها القياس. وهذا موجود في مواضع كثيرة لا فيما يجرى فيه القياس. ومن أمثلة ذلك :قياس المجنون والسكران على النائم إذا كان نومه ثقيلا. لاطراد العلة في ذلك).(١ وتكلم عن دور العرف في مسائل الأ يمان وغيرها) (٢وتحكيم العرف من مقاصد هذه الشريعة لما في إهماله من العسر والضيق).(٣ وتكلم على النية، وأثرها في الحكم، ومن القواعد المهمة في هذا الباب قوله» :إن صورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة، ولا على معصية وإنما تدل على طاعة أو معصية بتصرف النية«) (٤وقد شرحت هذه القاعدة في كتاب »المعجم«).(٥ وتكلم على أسباب التخفيف ورفع الحرج ودفع الضرر وهي أساس علم المقاصد. وتكلم عن الحيل، وذكر أنها تناقض قصد الشارع. ومن القواعد المهمة في باب الحيل قوله» :لا يفرق بين مجتمع أو يجمع بين مفترق في الزكاة«).(٦ وقد شرحتها في كتاب »المعجم« أيض ا).(٧ ) (١انظر» :الإيضاح« ١٢٢/١و.١٢٣/ )» (٢الإيضاح«. ٥٠٩/٢ ) (٣معجم القواعد الفقهية الإباضية رقم القاعدة ) (١٤٦ج.٢٣٧/١ )» (٤الإيضاح«. ٥١/١ )» (٥معجم القواعد الفقهية الإباضية«. )» (٦الإيضاح« ٨٣/٢و.٨٥/ )» (٧معجم القواعد« وجامع ابن بركة. ٤٣٨/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣١٢ ص النظر إلى المآل فقد تكلم عن سد الذرائع حينما تكلمأما فيما يخ عمن باع سلعة نقد ا بعشرة دراهم ثم اشتراها بعشرين إلى أجل؛ لأن مآل ذلك الربا بعينه لأنه ردت إليه سلعته وأخذ عشرة دراهم بعشرين إلى أجل، وسد الذريعة تتفرع على أصل النظر إلى المآل. النموذج الرابع :النظر المآلي عند الإمام الوارجلاني في كتابه القيم »العدل والإنصاف«. فقد ذكر الوارجلاني مسائل قال فيها عمر بمقتضى النظر إلى المآل وهي معروفة عنه نظ ر فيها إلى مراعاة المصالح في الحال والمآل. من تلك المسائل: ١ـ أمره المسلمين بترك نكاح الكتابيات لما يؤول ذلك إلى إيقاع الضرر والفتنة بترك نكاح المؤمنات).(١ ٢ـ إسقاطه سهم قرابة النبي ژ وكان ذلك السهم من الخمس وكان عمر ƒقد طهرهم عن مشاركة الأيتام، والمساكين وابن السبيل وجعل لهم سهم ا في الفيء وافر ا بدلا ومندوحة عن الخمس والصدقات فهو قد فعوضهم خير ا وجعل لهم أحباس ا خاصةنظر إلى ما يمكن أن يزري بهم بهم، وهذا اجتهاد منه إلى ما يمكن أن يحل بهم فيما لو لم يحصل الفيء في قادم الزمان. وهذا ليس مصادمة لل نص، ولكنه تأويل لتطبيقه. ٣ـ إسقاط الجزية عن نصارى بني تغلب. ومضاعفة الصدقة عليهم، وفي ذلك نظر إلى المآل. فقد علل الوارجلاني ذلك بأن عمر نظر إلى ربيعة تنصروا قبل الإسلام وهم أهل نكاية في الحروب وقد أرضعتهموهم عرب )» (١العدل والإنصاف«. ٣٠١/١وانظر» :قاعدة سد الذرائع عند الإباضية«. ٥٢/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣١٣ هموا بقطع الحروب بلبانها وفطمتهم من عهد المهلهل إلى الأبد وقد الفرات إلى دجلة ثم إلى بلاد أرمينية ليعضدوا النصارى على المسلمين فخيرهم حين عرض عليهم عمر الذلة والصغار والجزية وامتنعوا من الإسلام عمر بين ما ذكرنا وبين السيف فاختاروا السيف أنف ا وحمية فجعلها عمر صدقة وأسقط عنهم اسم الجزية فطابت نفوسهم وقاتلوا مع المسلمين وأع ز االله بهم الإسلام وأهله وأ ذ ل بهم الشرك والأصنام).(١ يريد الوارجلاني أن يبين أن تصرف عمر كان منوط ا بالمصلحة التي ظهرت للأمة بعد ذلك بوقوفهم مع المسلمين ضد أعداء هذا الدين ودافع ا للمفسدة المترتبة على انسلاخهم إلى العدو لو لم يجبهم إلى ما طلبوه ما دام أن ذلك لم يضر بمصالح المسلمين. وفي ذلك التصرف نظر مآلي من عمر. ƒ وقد اتضح بما ذكرنا أن الإباضية قد بنوا فقههم على الاجتهاد المقاصدي والنظر إلى المآل. علامة الجزائر محمد بن يوسفالنموذج الخامس :النظر إلى المآل عند العلامة أطفيش عن مقاصد الشريعة بشكلعام وذكرأطفيش : 5تكلم وفرع عليها كثير ا من الأحكام كما بنى على قاعدة المآلقواعد المقاصد كثير ا من الفروع الفقهية؛ من ذلك: أ ( قتل الجماعة بالواحد، واستدل لذلك بقول عمر :لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم بها. فقد ثبت عنه أن ه قتل ثلاثة اجتمعوا على قتل امرأة. وقيل :قتل سبعة بواحد).(٢ )» (١العدل والإنصاف«. ٣٠١/١ )» (٢شرح النيل«. ٢٤١/٣٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣١٤ ص ي ه بطلت وص ي ته سد ا للذريعة).(١ب ( من قتل و ج ( الفرار من تقلد منصب القضاء مع شرفه سد ا للذريعة من أن يستعمله للرفعة والميل إلى الأصحاب والأقارب) (٢في الحال والمآل. والأمثلة على ذلك كثيرة والعمل بالذريعة متفرع عن أصل اعتبار المآل. فقد تقرر بما ذكرنا من نماذج عن أئمة المذهب أن الإباضية قد عملوا بقاعدة سد الذرائع والنظر إلى المآل. ٢ـ مذهب المنكرين للمآلات: ذهب ابن حزم 5إلى إنكار المآلات فالمآلات غير مقررة عنده لذلك فإنه ينكر على المفتي الذي يمنع أمر ا بدعوى أنه ذريعة إلى الحرام، وفي حرم المشتبه وأفتى بذلك وحكم به على الناس فقد زادذلك يقول :ومن في الدين ما لم يأذن به االله تعالى وخالف النبي واستدرك على ربه بعقله أشياء من الشريعة. واستدل أيض ا بحديث النبي ژ عند البخاري ومسلم أنه اشتكى إلى يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال» :لا ينصرف حتىالنبي ژ الرجل يجد ريح ا أو يسمع صوت ا«. ووجه دليله أنه ژ أمر من توهم أنه أحدث ألا يلتفت إلى ذلك وأن يمضي في صلاته حتى يسمع صوت ا أو يجد ريح ا. فلو كان الحكم الاحتياط، فالصلاة أولى أن يحتاط لها ولكن االله لم يجعل لغير اليقين حكم ا فوجب أن كل ما تيقن حكم به دون غيره. ) (١المصدر نفسه. ٣٧٢/٢٣ ) (٢المصدر نفسه. ٣١٨/٢٥ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣١٥ واستدل على إنكاره ببعض آيات القرآن كقوله تعالى3 2 1 ﴿ : ] ﴾ < ; : 9 8 7 6 54النجم.[٢٨ : قال ابن حزم» :فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة فقد حكم بالظن. وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل وهذا لا يحل وهو حكم بالهوى«. واستدل من المعقول بأن العمل بالذرائع عمل لا يعتمد على دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع فهو عمل بالظن المجرد عن الدليل وكل عمل مجرد عن الدليل فهو باطل).(١ مناقشة هذه الأدلة: أما قوله :إن من حكم بالذرائع فقد زاد في الدين. جوابه :هناك ذرائع تفضي إلى المطلوب يقين ا وقد سلك القرآن هذا المسلك كقوله] ﴾ a ` _ ^ ] ﴿ :البقرة.[١٨٧ : وقوله تعالى] ﴾ b a ` _ ^ ]\ [ Z ﴿ :الإسراء.[٣٢ : وهذا نص في منع الأسباب والسبل المؤدية إلى الوقوع في حدود االله، وفي الوقوع في الزنا. ومن هنا حرم الاختلاط والنظر ونحوهما؛ لأن ذلك سبب للوقوع في الفاحشة وما سد الذرائع والمآل إلا ذلك. وقد عاملت الشريعة الأسباب معاملة ما تفضي إليه من غايات. يقول العلامة ابن القيم » : 5لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب، )» (١الإحكام في أصول الأحكام« ١٩٠/٦و.١٩٢/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣١٦ وطرقتفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المعاصي والمحرمات في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها فوسائل المقصود تابعة للمقصود فإذا حرم الرب تعالى شيئ ا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيق ا لتحريمه وتثبيت ا له ومنع ا أن يقرب حماها ولو أباح الذرائع والوسائل المفضية إليه لكان ذلك نقض ا للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى تأبى ذلك كل الإباء«).(١ وأما استدلاله بحديث الرجل الذي اشتكى إلى النبي ژ أنه يخ يل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فهذا الحديث حجة عليه وليس حجة له، بيانه :أن هذا الرجل أصابه الوسواس فألغى النبي وسواسه وأمره بالبناء على اليقين ولا اعتبار بالظنون إذا عارضت اليقين ولسنا بصدد ذلك بل بصدد الكلام عما يفضي إلى المفسدة أو المصلحة بغلبة الظن أو اليقين؛ لأن القاعدة الفقهية تنص على أنه »لا عبرة بالتوهم« وفي أمره ژ للرجل العمل باليقين سد لذريعة الموسوسين من أن يتمسكوا بالأوهام تاركين اليقين لمجرد الأوهام، فإذا أفضت الذريعة إلى المصلحة باليقين أو بغلبة الظن فتحناها. وإن أفضت إلى المفسدة يقين ا أو ظن ا سددناها أ ما الـتوهم فـلا اعتبار له. وأما استدلاله بقوله تعالى: 9 8 7 6 54 3 2 1 ﴿ : ; < ﴾ ]النجم.[٢٨ : جوابه :أن الظن الوارد في الآية يقصد به الشك فإن الظن في اللغة مشترك لفظي حيث استعمل تارة في الشك كما في هذه الآية. )» (١أعلام الموقعين«. ١٤٧/٣ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣١٧ وكما في قول الرسول ژ » :إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث«).(١ واستعمل تارة أخرى في اليقين كما في قولهu t s r ﴿ : ] ﴾ vالحاقة، [٢٠ :وقوله.. ﴾ °̄ ® ¬ « ﴿ :الآية ]البقرة.[٤٦ : واستعمل في مرتبة ما فوق الوهم وتحت اليقين، وعليه يحمل كلام المتشرعة من الفقهاء والأصوليين. أما قوله» :فإن كل من حكم بالظن فقد كذب«. جوابه :إن قصد بالظن الوهم والتخرص فعامة الفقهاء والأصوليين لا ينظرون إلى هذا النوع من الذرائع. وإن قصد به الشك فكذلك. أما إن قصد أن أحكام الشريعة لا تثبت إلا باليقين فخلاف للإجماع على أن القائلين بالذرائع والمآل لا يعتبرون الذريعة إلا إذا أفضت إلى المقصود قطع ا أو بغلبة الظن كما نبه عليه الشاطبي وغيره من أهل العلم. وأما قوله :بأن الذين يعملون بالذرائع لا يعتمدون على دليل من كتاب ولا سنة. جح د الضرورة وإلا فما معنى تصرفجوابه :أن هذا مكابرة ويشبه ر حين قتل الغلام أليس نظر ا إلى ما يؤول إليه من إرهاق أبويهض الخ بالطغيان والكفر إن بقي على قيد الحياة، وهذا ما حكاه القرآن الكريم قال تعالى﴾ ~ } | { z y x w v u ﴿ : ]الكهف، [٨٠ :وهذا بيان للحكمة والمصلحة من قتل الغلام، وهذا اعتبار للمآل. ) (١الحديث أخرجه البخاري، باب قول االله. ٤/٤ ﴾ à  Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 ﴿ :قال مجاهد) :إني أيقنت(. انظر» :تفسير مجاهد« ، ٦٧٢/١دار الفكر. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣١٨ فبقتل الغلام تحقق المقصود وهو سلامة الأبوين وصيانتهما من الكفر والطغيان. ثاني ا :تصرف يوسف : ‰ فقد استخدم يوسف الحيلة ليضمن بقاء أخيه عنده حيث جعل السقاية في رحل أخيه وأوهمهم أنه سرقها على الرغم مما في تلك الحيلة من تهمة بريء. فهذه القصة تكشف عن جواز التذرع بالأمر المحظور إلى المصلحة الراجحة ودفع ا للضرر الأكبر، فمن باب أولى جواز استخدام المباح من الحيل والأسباب المفضية إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة. ٣ـ تصرف النبي ژ مع المنافقين: فقد ثبت أن النبي ژ قد امتنع عن قتلهم مع ظهور ضررهم على الدين وأهله، لكنه )بأبي وأمي( نظر إلى ما يترتب على قتلهم من مفاسد عبر عنها بقوله» :أخشى أن يتحدث الناس بأن محمد ا يقتلوقد أصحابه«).(١ ٤ـ تركه هدم الكعبة: فقد ثبت أن رسول االله ژ قال لعائشة» :لولا حداثة قومك بجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم«)، (٢فقد نظر إلى المفسدة المتحققة حالا ومآلا التي يجر إليها هذا التصرف فامتنع منه سد ا للذريعة. ) (١الحديث :أخرجه البخاري، باب ما تنهى من دعوة الجاهلية ، ١٨٣/٤ومسلم باب انصر الأخ ظالم ا ومظلوم ا ) (٦٣حديث ).(٢٥٨٤ ) (٢الحديث :أخرجه البخاري، باب فضل مكة وتبيانها حديث ).(١٥٨٥ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣١٩ العلامة ابن القيم تسعة وتسعين دليلا مستدلا بهاهذا وقد حشد على اعتبار قاعدة سد الذرائع وما ذلك إلا نوع من اعتبار المآل فكيف يصح أن يقال :إن الذين يعملون بالذرائع ليس لديهم دليل من الكتاب والسنة.  ا= (2اا', "! لا 0ا , 2ا  التحيل فقال» :هو تقديم عملظاهر الجواز لإبطال حكمعرف الشاطبي شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر«).(١ مثال الحيلة :م ن قتل مورثه استعجالا للميراث فإن الشريعة عاملته بنقيض قصده فمنعته من الميراث. وكمن ط لق امرأته في مرض موته ليفر من ميراثها منه بطلاقها فإنها ترثه ما دامت في العدة عند طائفة وعند آخرين ترثه وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج، وعند طائفة ترث وإن تزوجت).(٢ موقف المذاهب الفقهية من الحيل: مذهب الجمهور ومنهم الإباضية هو تحريم الحيل المناقضة لقصد الشارع والتي يقصد بها إبطال الأحكام الشرعية. وذهب الحنفية إلى إباحة الحيل إذا كانت مخارج للفقيه لا تصادم قصد )» (١الموافقات« ، ٢٠١/٤و»أعلام الموقعين«. ٣٠٤/٣ )» (٢إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان«. ٣٧١/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٢٠ العلامة ابن الهمام» :إنما المحظور تعليم الحيل الكاذبة لإسقاطالشارع، قال الواجبات«).(١ وقال صاحب »المحيط«» :وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا، بل هي إثم وعدوان«).(٢ وقال ابن حجر :لكن المعروف عن أبي يوسف وعن كثير من أئمة الحنفية تقييد أعمالها بقصد الحق).(٣ وقال الحموي من الحنفية :مذهب علمائنا أن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه فهي مكروهة؛ يعني :تحريم ا).(٤ وقال أيض ا :وفي »العيون« و»جامع الفتاوى« »وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة وهي معنى ما نقل عن الشعبي :لا بأس بالحيلة فيما يحل«).(٥ وما يروى عن أبي حنيفة من حيل تضاد مقصد الشارع فهي محض أكاذيب وافتراء يصان عنه مثل أبي حنيفة في ورعه وتقواه).(٦ والحيل بهذا الاعتبار ليست غريبة عن تصرفات الفقهاء باعتبارها مخارج من الضيق والحرج، وظاهر القرآن يقرر ذلك فإن أيوب ‰عندما حلف ليضربن زوجته مائة جلدة إن شفاه االله فرخص االله له في ذلك تحلة )» (١شرح فتح القدير على الهداية« ، ١٧٣/٧دار الفكر، بيروت. )» (٢فتح الباري«. ٨٥٧٨/١٤ ) (٣المصدر نفسه. )» (٤غمز عيون البصائر«. ٢١٩/٤ ) (٥المصدر نفسه. )» (٦موافقة قصد الشارع ومخالفته«، لتلميذنا النجيب طارق بكير من الجزائر، ص ٨٦رسالة ماجستير في جامعة الجنان، وكنت مشرف ا عليها. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٢١ ليمينه ورفق ا بها لأنها لم تقصد معصية وذلك بأن يضربها ضربة واحدة بضغث فيه مائة عود. فقال تعالى8 76 5 4 32 1 0 /. - , ﴿ : ] ﴾ < ; :9ص.[٤٤ : فهذه حيلة لإخراج أيوب من الحرج، وقد عمل بها الفقهاء ومنهم لأم« قال : 5ضرب رسول االله رجلاالشافعية، وقد أشار إليه الشافعي في »ا ض وا في الزنى بعثكال النخل، قال » : 5وإذا حلف الرجل ليضربن عبدهن مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع«).(١ وقد استدل الشافعي بقوله تعالى﴾ 2 1 0 /. - , ﴿ : ]ص (٢)[٤٤ :وهذا مذهب الحنابلة«) (٣وقيدوه بحال العذر. وقال الشيخ خميس الرستاقي من فقهاء الإباضية» :ومن حلف أنه بر يضرب امرأة مائة ضربة فضربها مائة شمراخ من النخل ضربة واحدة فقد قسمه فيما يوجد عن محمد بن محبوب رحمهما االله في تفسير قوله تعالى: ﴿ ] ﴾ 2 1 0 /. - ,ص.(٤)[٤٤ : وهذا يدل على أن التحيل نوعان :نوع مناقض لقصد الشارع وهو المذموم، ونوع غير مناقض لقصد الشارع وهو المقبول. فالحيلة المناقضة لمقصود الشارع هي المقصودة بالذم في عبارات الفقهاء. هزيلا.) (١نضوا :ضعيف ا »الأم« ، ٨٠/٧و»الحاوي«. ٢٨٦/١٥) (٢ )» (٣الشرح الكبير«. ١٣٢/١٠ )» (٤منهاج الطالبين« ، ٢٤٥/٥و»التاج المنظوم«. ٣٨٥/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٢٢ العلامة محمد بن إبراهيم من فقهاء الإباضية :ومن كانت لهوفيها يقول مزرعة في موضع قريب من بلده أقل من فرسخين فاحتال ليكون مسافر ا فخرج عمد ا حتى خلف الفرسخين ثم رجع إلى المزرعة فلا يجوز له القصر فإن فعل فأخاف عليه الكفارة، وكذلك في صيام رمضان إذا خرج حتى جاوز الفرسخين ثم رجع إلى المزرعة فأفطر وإنما أراد الحيلة لترك الصوم وقصر الصلاة فلا يجوز له ذلك وعليه الكفارة، وكذلك إذا احتالت المرأة دواء حيلة لذهاب حيضها فلم يجئها لوقتها في أيام حجها لمفعملت لنفسها يجز لها ذلك ويفسد«).(١ ومن القواعد المقررة عند الإباضية »أن المرء يعامل بنقيض قصده السيئ«)، (٢وعند المالكية »إذا أظهر المرء قصد ا سيئ ا عومل بنقيضه«، ومن القواعد المشهورة »من استعجل شيئ ا قبل أوانه عوقب بحرمانه«).(٣ فمثل هذه الحيل محرمة عند الجميع حتى عند الحنفية؛ لأنها مناقضة ومضادة لمقصود الشارع. الأد: أدلة المانعين: استدل المانعون من الحيل بأدلة نذكر منها: ١ـ قوله تعالىa ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : ] ﴾ d c bالبقرة.[٦٥ : )» (١بيان الشرع«. ٦٥/١٤ )» (٢بيان الشرع«. ٦٥/١٤ )» (٣أشباه السيوطي«، ص. ١٥٤ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٢٣ وجه الاستدلال :أن االله حرم الصيد على اليهود يوم السبت فاحتالوا للصيد بأن حفروا حياض ا تصلها قنوات بالبحر حتى تدخلها الحيتان يوم السبت كي يأخذوها في اليوم الذي يليه. فهذه حيلة محرمة لمناقضتها قصد الشارع في ترك الصيد يوم السبت والأمور بمقاصدها وقصدهم مخالفة أمر الشارع. ٢ـ قوله تعالى( ' & % $ # " ! ﴿ : ) *] ﴾ /. - , +البقرة.. [٢٣١ :الآية. وجه الاستدلال :أن الرجل لو احتال على المرأة أن يرجع المرأة يقصد بذلك مضارتها بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرجعها يفعل ذلك مرار ا ليلجئها بذلك إلى أن تفتدي منه من غير أن يكون منها جل جلاله بأنهامحرمة وصفها الرب نشوز أو إتيان بفاحشة فإن ذلك حيلة ﴿ > ? @ ﴾ Aلأن ذلك مناقص للإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان وهو من الكبائر).(١ ٣ـ قوله تعالى' & % $ # " ! ﴿ : ( ) * ] ﴾ - , +التوبة... [١٠٧ :الآية. وجه الدلالة :أ ن االله نهى نبيه عن الصلاة فيه حتى أمر النبي ژ بهدمه، وحقيقة أمر هؤلاء أنهم لم يبنوه للمقصد الذي تبنى لأجله المساجد من العبادة والذكر ووحدة الصف وإنما اتخذوه حيلة للضرر والكفر والتفريق بين المؤمنين فكان بناؤه مناقض ا لقصد الشارع وكل ما ناقض قصد الشارع وجب هدمه).(٢ ) (١انظر» :الموافقات«. ٥٣٠/٢ )» (٢الحيل في الشريعة الإسلامية«، ص ٧٦بتصرف، محمد عبد الوهاب بحيري، مطبعة السعادة بمصر. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٢٤ يقصد بها مناقضة قصد الشارع ممنوعة شرع ا.فقد ثبت أن الحيلة التي الس نة: أدلتهم من السنة على تحريم الحيل بأدلة أهمها:واستدلوا من ١ـ قول النبي ژ » :لعن االله المحلل والمح لل له«).(١ وجه الاستدلال :أن نكاح التحليل حيلة لعودة المرأة إلى مطلقها الأول، وفيها مخالفة لمقصود الشارع من ذلك النكاح. ٢ـ قول الرسول ژ » :لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة«).(٢ وجه الاستدلال ظاهر جدا، وهو أن النبي ژ منع من التحيل لأجل إسقاط الزكاة أو تنقيص عددها عن النصاب، ولإكماله بالجمع، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لمن يجمع الصدقة أن يجمع بين المتفرق ليكمل النصاب، كما ليفر م ن أنه لا يجوز لصاحب الماشية أن يفرق النصاب على الخلطاء الصدقة لما في ذلك من مخالفة قصد الشارع؛ وهو إخراج الصدقة إذا بلغت نصاب ا وحال عليها الحول. ويقـاس على ذلك كـل ما أدى إلى الفـرار من الصـدقة كأن يستبدل النصاب بغيره أو يهبه لغيره عن طريق الصدقة أو الهبة أو نحو ذلك. ٣ـ واستدلوا بما رواه ابن عباس ƒأن النبي ژ قال» :لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها وأن االله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه«).(٣ ) (١رواه الترمذي كتاب »النكاح«، باب المحلل والمحلل له حديث رقم ).(١١٢٠ ) (٢رواه البخاري كتاب »الزكاة«، حديث رقم ).(١٣٨٢ ) (٣رواه أبو داود في كتاب »الإجارة في ثمن الخمر والميتة« رقم الحديث. ٣٤٩٠/ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٢٥ وجه الاستدلال: حرم الشحوم على اليهود فاحتالواووجه الاستدلال ظاهر وهو أن االله لذلك بأن أذابوا تلك الشحوم حتى خرجت عن صورتها الجامدة ثم باعوها حرم وانتفعوا بأثمانها فاستحقوا اللعن لأنهم ناقضوا مقصود الشارع فإن االله الشحوم لنجاستها عندهم فتجميلها لا يرفع النجاسة إنما هو مناقضة بالنيات ونيتهم التحيل على االلهلمقصود الشارع ومضادة له وإنما الأعمال ورسوله وتحليل ما حرم االله ورسوله. دليلهم من الإجماع: قالوا :إن مقتضى هذه الحيل كان موجود ا عندهم فلم يعملوا بها ولم يدلوا عليها أحد ا فعلم من ذلك أنها لم تكن من الدين عندهم إذ لو كانت مشروعة لحصلت منهم عند قيام مقتضاها؛ هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الكتب المصنفة في أحاديث رسول االله كانت موجودة عندهم في فتاويهم وأوضاعهم وليس فيها عن أحد أنه اتخذ شيئ ا من هذه الحيل).(١ قالوا :وقد أثر عن أصحاب رسول االله إنكار الحيل. فقد روي أن عمر خطب على منبر رسول االله ژ فقال :لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما). (٢وأفتى عثمان، وعلي وابن عباس وابن عمر أن المرأة لا تحل بنكاح التحليل. ) (١انظر» :الحيل في الشريعة«، ص ٢٢٤باختصار. )» (٢السنن الكبرى« للبيهقي كتاب »النكاح«، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، رقم الحديث ).(١٣٩٦٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٢٦ ومن ذلك أفتى ابن عباس وأنس وعائشة وكثير غيرهم بتحريم بيع العينة والتغليظ فيها لأنها خداع الله ورسوله إذ إن صورتها بيع وحقيقتها الربا. وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم نهوا المقرض عن عن قبول هدية المقترض وجعلوا قبولها رب ا).(١ استدلالهم من المعقول: واستدلوا على إبطال الحيل عقلا بأن التحيل مناقضة لمقصود الشارع ومضادة له؛ هذا من وجه. حرم الربا والزنا وتوابعهما وأباح البيع والنكاحومن وجه آخر أن االله لمقاصد ومصالح فلو كان البيع مثل الربا والنكاح مثل السفاح لاختلت حكمة التشريع ولما ظهر فرق بين المصلحة والمفسدة ولا بين الحلال والحرام والعقل قاضبخلاف ذلك. المجوزين للحيل: أدلة واستدل المجوزون للحيل بأدلة نذكر منها ما يأتي: ١ـ أدلتهم من القرآن: استدل المجوزون للحيل بقوله تعالى حكاية عن أيوب- , ﴿ : ] ﴾ 2 1 0 /. ص [٤٤ :الآية. واستدلوا بقوله تعالى' & % $ # " ! ﴿ : ( ) * ] ﴾ /. - , +يوسف.. [٧٠ :الآية. ) (١ينظر» :إبطال التحليل« لابن تيمية، ص ، ١٤٤و»أعلام الموقعين« ، ١٧٤/٣و»الحيل في الشريعة الإسلامية«، ص. ٢٤٤ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٢٧ وجه الاستدلال أن يوسف استعمل الحيلة لإمساك أخيه عنده ليوقف إخوته على مقصوده)، (١وسمى االله ذلك مكيدة أي حيلة في قوله تعالى: ﴿ ] ﴾ r q pيوسف.[٧٦ : الس نة: ٢ـ أدلتهم من السنة بما رواه أبو هريرة أن رسول االله استعمل رجلاواستدلوا من »أكل تمر خيبر هكذا؟«على خيبر فجاءهم بتمر جنيب)، (٢فقال رسول االله قالوا :لا واالله يا رسول االله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول االله» :لا تفعل بع الجمع بالدراهم واشتربالدراهم جنيب ا«).(٣ وجه الاستدلال أن النبي ژ علم عامله على خيبر حيلة يتخلص بها من الربا، وهذه حيلة موافقة لقصد الشارع الذي زجر الناس عن الربا وتوابعه. واستدلوا بما رواه أبو هريرة أن رجلا شكا إلى رسول االله أن جاره يؤذيه فأمره رسول االله ژ أن يطرح متاعه في الطريق فجعل كل من يمر عليه وعلى متاعه يسأله عن شأن المتاع فيقول بأن جاره يؤذيه فيسبه ويلعنه فجاء إليه الجار، وقال :ر د متاعك إلى مكانه فواالله لا أوذيك بعد ذلك أبد ا).(٤ وجه الاستدلال :أن النبي علم هذا الرجل المشتكي أذية جاره حيلة تخلص بها من أذية جاره. )» (١المبسوط« للسرخسي. ٣٧١/٣٠ ) (٢التمر الجنيب هو التمر الجيد »المصباح المنير«، ص ٧٠لفظ جنب. ) (٣رواه البخاري في كتاب »البيوع« باب إذا أراد تمر بتمر خير رقم. ٢٠٨٩/ ) (٤رواه أبو داود في كتاب الأدب حق الجار برقم. ٥١٥٥/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٢٨ واستدلوا أيض ا باستعمال النبي ژ للمعاريض لأنها حيلة ومندوحة للتخلص من الكذب وقد قال ژ » :إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب«).(١ وقيل :هو مروي عن عمر).(٢ )(٣ ومن ذلك أن النبي ژ سئل يوم الهجرة من أين أنت؟ قال» :من ماء« وقصد أنه من ماء دافق. وسئل عنه أبو بكر فقال» :هاديهديني السبيل«).(٤ وجاء رجل إلى النبي ژ يسأله أن يحمله فقال» :إنا حاملوك على ولد الناقة« فقال :ما أصنع بولد الناقة، فقال» :وهل تلد الإبل إلا النوق«).(٥ وجه الدلالة :أن هذه المعاريض حيل للتخلص من الكذب أو الحنث في اليمين فلو قال واالله إنني من ماء فظن السامع أنه من ماء العراق أو الشام وهو ينوي أنه من ماء دافق لم يحنث في يمينه، قالوا :والحيل ما هي إلا من قبيل المعاريض، وهي وسائل ومخارج من الضيق والحرج. يسرني بمعاريض الكلام حمروقد روي عن ابن عباس أنه قال» :ما النعم«).(٦ ) (١مصنف ابن أبي شيبة باب من كره المعاريض ومن كان يحب ذلك ٢٨٢/٥برقم ).(٢٦٠٩٦ )» (٢السنن الكبرى« للبيهقي كتاب الشهادات بالمعاريض فيها مندوحة عن الكذب رقم .٢٠٦٣٣٠/ )» (٣تاريخ الملوك« للطبري، ت محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ثانية. )» (٤إتحاف الخيرة المهرة« ـ كتاب »علامات النبوة«. ٩٥/٧ والصلة، باب المزاح رقم. ١٩٩١/ )» (٥سنن الترمذي« كتاب البر )» (٦مصنف ابن أبي شيبة« كتاب »الأدب« باب من كره المعاريض ومن كان يجب ذلك ج. ٥٤٥/٨ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٢٩ سيما في محنة خلق القرآنوقد أثر عن أئمة العلم أنهم استعملوا الحيل لا المحدثين هل القرآن قديم أو مخلوق؟ فقال للقاضي :تعنيحيث سئل أحد إياي؟ قال :نعم، قال مخلوق، فقد أفهم القاضي تعني إياي؛ أي :سؤالي أنا وقصد نفسه أنه مخلوق، وسئل آخر فقال :أشهد أن التوراة، والإنجيل، والزبور، والقرآن هذه الأربع مخلوقات وأشار إلى أصابعه قاصد ا هي المخلوقة. وكان محمد بن سيرين إذا طالبه أحد بدين قال :أعطيك في أحد اليومين فيظن أنه أراد يومه والذي يليه وهو يقصد أحد اليومين في الدنيا أو الآخرة).(١ وحضر سفيان الثوري مجلس ا فلما أراد النهوض منعوه فحلف أن يعود، ثم خرج وترك نعله كالناسي له ثم رجع فلبسها ثم لم يعد).(٢ وسئل أحمد عن رجل حلف ليطأ ن امرأته في نهار رمضان، فقال :يسافر بها ويطؤها في السفر)، (٣وقال الشعبي :لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز).(٤ ا@^: وبعد سرد هذه الأدلة نجد أنها لا تتعارض، فهي مو زعة على نوعين من الحيل حيث تحمل أدلة المانعين على الحيل المناقضة لمقصود الشارع وتحمل الأدلة المجوزة على الحيل التي لا تناقض مقصود الشارع، وإنما هي مخارج من الضيق والحرج. والتي وصفت بأنها مندوحة عن الكذب، واالله أعلم. )» (١حلية الأولياء«. ٢٦٣/٢ ) (٢المصدر نفسه. ٧٣٢/١ ) (٣المصدر نفسه. )» (٤أعلام الموقعين«. ١٩٤/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٣٠ أقسام الحيل: قسم الشاطبي 5الحيل إلى ثلاثة أقسام: ١ـ القسم الأول :حيل لا خلاف في بطلانها كحيل اليهود في اصطيادهم يوم السبت بصورة الاصطياد في غيره فقد وضعوا شباكهم يوم السبت وأخذوا الحيتان في اليوم الذي يليه، وقيل :حفروا خلجان ا فدخل الحيتان إليها فأخذوا ما فيها في اليوم الذي يليه. فعاقبهم االله بالمسخ قال تعالى[ Z Y ﴿ : \ ] ^ _ ` ] ﴾ d c b aالبقرة.[٦٥ : الثاني :حيل لا خلاف في جوازها كالنطق بكلمة الكفر إكراه ا عليها لقوله تعالى] ﴾ X W V U T S ﴿ :النحل.[١٠٦ : الثالث :مختلف فيه كنكاح المحلل فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة إلى زوجها الأول بحيلة توافق في الظاهر نص الشارع. وكبيوع الآجال فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقد ا بدرهمين إلى أجل لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود بنفسه).(١ نماذج من الحيل في الفقه الإباضي: الفقه الإباضي عن الحيل في مواضع كثيرة، وذكر فقهاء الإباضيةتكلم ما هو مردود منها لكونه مناقص ا لقصد الشارع، وما هو مقبول باعتباره مخرج ا من الضيق والحرج. الحيل المردودة: أذكر بعض النماذج من الحيل المردودة عن الإباضية. )» (١الموافقات«. ٥٣٥/، ٥٣٤/٢ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٣١ العلامة محمد بن إبراهيم، وهو أن من كانت لهالنموذج الأول :ما ذكره مزرعة في موضع قريب أقل من مسافة القصر فاحتال ليكون مسافر ا فخرج عمد ا حتى بلغ مسافة القصر ثم رجع إلى مزرعته فلا يجوز له القصر).(١ النموذج الثاني :لو احتال للفطر في رمضان فخرج مسافة القصر أو ما يطلق عليه اسم السفر فلا يجوز له الإفطار فإن أفطر فعليه الكفارة. دواء حيلة لقطعالنموذج الثالث :لو احتالت المرأة فعملت لنفسها حيضها فلم يجئها لوقتها أيام حجها فلا يجوز لها ذلك).(٢ النموذج الرابع :لو وجب على صاحب الزكاة مبلغ قدره عشرون درهم ا لفقير فجاء صاحب الزكاة إلى الفقير فباعه ثوب ا يساوي درهمين بعشرين درهم ا فيرى الفقير أن يأخذه لأنه إن لم يأخذه أخذه غيره. لأن هذا ليس بواجب لهذا الفقير بعينه فإن هذا لا يجوز ولا يتخلص صاحب الزكاة مما العلامة خميس الرستاقي :ولو جاز هذا لجازت الحيلة في الزكاةعليه قال وفي الحقوق).(٣ نماذج من الحيل الجائزة: أما الحيل الجائزة التي لا تناقض قصد الشارع، ولكن تعتبر مخرج ا للمفتي والمستفتي فهي كثيرة جد ا أذكر نماذج منها: ١ـ النموذج الأول :لو كان لرجل على رجل حق فحلف الطالب أنه لا يأخذه منه وحلف المطلوب أنه لا يعطيه إياه فالحيلة في ذلك أن يجيء )» (١بيان الشرع«. ٦٥/١٤ )» (٢بيان الشرع«. ٦٥/١٤ )» (٣منهاج الطالبين«. ١٣٨/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٣٢ المطلوب بالحق الذي عليه فيضعه ولا يعطيه الطالب فإن قبضه ولم يأخذه برا جميع ا).(١منه فقد ٢ـ النموذج الثاني :لو قال السيد لعبده :إن دخلت الدار فأنت حر فإن أراد أن يدخلها ولا يحنث فإنه يبيعه أو يهبه ثم يدخلها ثم يشتريه بعد ذلك ولا يضره إن دخلها، وهذا وجه من الحيلة في بر اليمين).(٢ ٣ـ النموذج الثالث :لو اشترى رجل من رجل مالا و عدم البينة فالحيلة فيه أن يبيعه من غيره ممن يثق به في حضرة من رب المال ويشهد أنه باعه عليه فإن ادعاه من في يده طلبت منه البينة أنه في يده وسلم البائع من البينة).(٣ إقامته ٤ـ النموذج الرابع :لو أن رجلا أتته امرأته بماء فقالت له» :اشرب، فقال :إن ش ر بته فأنت طالق، وإن شرب ت ه فأنت طالق وإن كفأته فأنت طالق فشربت هي وهو ذلك الماء وقطر منه في الأرض فإنه لا يقع عليها طلاق لأنه لم يشربه كله ولا شربته كله ولا كفأه كله واليمين كانت على جميعه بفعل أحدهم«).(٤ العلامة خميس الرستاقي في حيل الطلاق.ذكره ٥ـ النموذج الخامس :لو قال لامرأته :إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثلاثة وإن لم تدخيله فأنت طالق ثلاث ا، فالحيلة في ذلك أن تختلع ثم إن )» (١منهج الطالبين« ، ٢٤١/٥و»التاج المنظوم«. ٣٨٢/٢ )» (٢منهج الطالبين« ، ١٢٨/٨و»التاج المنظوم« ، ٢٩٣/٧و»الكوكب الدري« للحضرمي .٨٢/١٣ )» (٣منهج الطالبين« ، ١٢٧/٨و»التاج المنظوم«. ٢٩٣/٧ ) (٤المصدر نفسه. ١٧٦/١٥ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٣٣ شاءت أن تدخل ليقع الحنث وهي ليست بامرأته ثم يردها وإن اتفقا على ذلك، ولا يضرها دخولها بعد ذلك ولا إن لم تدخله).(١ وإن انقضى اليوم وقد خالعها فيه قبل انقضائه فقد بر في يمينه وله مراجعتها).(٢ ٦ـ النموذج السادس :من حلف بطلاق امرأته :إ ن خرجت من باب داره هذا فإن أرادت الخروج فلتصعد بسلم على ظهر البيت ثم تنزل حيث غيره).(٣ باب ب لها يمكنها أو ي نق ماء فأتت به، فقال :هي طالق ٧ـ النموذج السابع :من طلب من زوجته إن وضعته أو أهرقته أو شربته أو سقته فقالوا :يشربه أحد من يدها).(٤ والناظر في هذه الأمثلة يجد أن هذه حيل لا تناقض مقصود الشارع في شرع الأحكام وما هي إلا مخارج من الضيق والحرج يتخلص بها المفتي على طريقة القرآن الكريم مع سيدنا أيوب في قوله/. - , ﴿ : ] ﴾ 2 1 0ص [٤٤ :فقد خلصه ربه من الحنث بهذه الحيلة. أما الحيل التي هي في الحقيقة تحيل على شرع االله وخروج عن أحكامه فهي عندهم ممقوتة. العلامة الحضرمي» :وإذا لزمت الوالي تبعة من مال االلهوفي ذلك يقول فدفع لذي عيلة شيئ ا فرده عليه فتخلص به مما لزمه فإذا لم يكن سبق بينهما شرط في الرد جاز وإلا فهذه حيلة والحيل على االله مدحوضة ممقوتة«)،(٥ ) (١المصدر نفسه ، ١٧٨/١٥و»مختصر السري« ، ١٨٧٩و»جامع البسيوي«. ٩٤٣ )» (٢منهاج الطالبين«. ١٧٨/١٥ ) (٣المصدر نفسه. ١٧٨/١٥ ) (٤المصدر نفسه. ١٧٨/١٥ )» (٥الكوكب الدري«. ٦١/٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٣٤ لأن هذا النوع من الحيل يدور على الهروب من حقوق االله وحقوق العباد، ويناقض مقصود الشارع في شرع الأحكام والتبعات. وبذلك يتبين أن الإباضية موافقون لجمهور المذاهب الإسلامية في رد الحيل المخالفة لمقصود الشارع الحكيم وقبول ما كان منها غير مناقض لمقصود الشارع وإنما هي مخارج صحيحة لا تخل بحكمة التشريع. ا= (2ا_+R "! لا+ 0اة اRلاف ,ا  + J1+اة اRلاف: مال دليلالمخالف في لازم مدلوله الذيالمقصود بمراعاة الخلاف، إ ع أع م ل في نقيضه دليل آخر).(١ مثال ذلك :إعمال مالك 5دليل مخ الفه القائلبعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلول ذلك المخالف ومدلوله عدم الفسخ الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار عند موت أحدهما وهذا المدلول الذي هو عدم الفسخ أعمل مالك 5في نقيضه الذي هو الفسخ دليلا آخر يقتضي الفسخ عنده. وهذا تعريف ابن عرفة من المالكية، وقد انتقد هذا التعريف بأنه غير جامع لكل صور مراعاة الخلاف المذكورة بل يقتصر على صورة واحدة هي التي يكون الاعتبار فيها خاص ا بلازم مدلولدليل المخالف وذلك جزء من كل. ) (١الحدود بشرح الرصاع«. ٢٦٣/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٣٥ والمشهور عند المالكية هو الأخذ بمطلق مراعاة الخلاف إذا كان ي المأخذ.الخلاف قو والأولى في نظري أن يكون التعريف هو إعطاء شبهة المخالف حقها من العمل بشرط قوة مأخذها بأن لا تكون هفوة إعمالا للدليل وخروج ا من شبهة المخالف بدليل. مثال ذلك :قضاء النبي في ولد عتبة بن أبي وقاص لزمعة الذي ولد بن زمعة، فنظر النبيبن أبي قاص عبدسعد على فراشه، فقد خاصم فيه بن إلى الولد فرآه ول د على فراش زمعة، فقال رسول االله ژ » :هو لك يا عبد زمعة«، ثم قال رسول االله ژ » :الولد للفراش وللعاهر الحجر«، ثم قال لسودة لما رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص«، قالتبنت زمعة» :احتجبي منه عائشة » : #فما رآها حتى لقي االله. (١)« 8 فقد عمل النبي ژ بالدليل وهو الفراش، وأعطى الشبهة حقها احتياط ا بأن أمر سودة ـ التي يفترض أنها أخته ـ بالاحتجاب خروج ا من عهدة الشبهة، وقد عمل بذلك الجمهور ومنهم الإباضية والقاعدة في ذلك هي: »الخروج من الخلاف مستحب«. وإعطاء شبه المخالف حقها من العمل يشمل ما إذا كانت هذه الشبه تفيد وجوب الفعل أو وجوب الترك. مواقف المذاهب الفقهية من مراعاة الخلاف: إن مراعاة الخلاف مجمع عليه بين المذاهب الفقهية لأنها أصل مبني على الاحتياط والخروج من عهدة دليل المخالف. ) (١أخرجه البخاري، كتاب »الوصايا« برقم ) (١٤٥٧باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٣٦ فقد عمل فقهاء الإباضية كثير ا على مراعاة الخلاف وبالغوا في الاحتياط حتى صار ذلك قاعدة في المذهب. وقد أشرت إلى ذلك في كتاب اجتهادات السالمي 5وذكرت هنالك عشرات الأمثلة على الاحتياط وأكثر تلك الفروع مبنية على مراعاة الخلاف وبراءة الذمة من دليل المخالف وسوف أورد أمثلة على ذلك. أولا :أمثلة على الاحتياط ومراعاة الخلاف: العلامة أطفيش : 5المثال الأول :تجديد نية الصوم قال النية للصوم الواجب المتعين الوقت كرمضان والنذروأجاز أبو حنيفة لأيام معدودة. وقال عطاء ومجاهد :لا يحتاج رمضان إلى نية. وقال :إن كان مريد صيامه مريض ا أو مسافر ا تجزئ نية واحدة في أوله عندنا على أنه فريضة واحدة ويستحب تجديدها كل ليلة تذكير ا للقلب وإبعاد ا لميله إلى جانب العادة وخروج ا من الخلاف فإنه قد قيل بوجوب بناء على أن كل يوم فرض على حدة).(١التجديد المثال الثاني :حكم من وصل إلى ميقات غيره قبل ميقاته. العلامة أطفيش » : 5ومن وصل إلى ميقات غيره قبل ميقاته كأهلقال الشام ومصر إذا أخذوا المدينة في طريقهم لزمه الإحرام من ميقات غيره عند الشافعي وهو الحق عندي، وقالت المالكية :له التأخير إلى ميقاته إن وإلا لزمه الإحرام من ميقات غيره كالعراقي يمر بذيكان يجوز عليها الحليفة، وظاهر كلام أصحابنا أنه لا يتعين على الإنسان الإحرام من )» (١الجامع الصغير« للعلامة أطفيش. ٦/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٣٧ الميقات الأول سواء كان له أو لغيره ويستحبون الإحرام من الأول إن كان لغيره خروج ا من الخلاف«).(١ المثال الثالث :إذا فرغ من الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء. ذكر الشماخي خلاف الفقهاء هل ينقض التيمم وينتقل إلى الماء؟ قال: وذهب أصحابنا إلى النقض والعدول إلى الماء وإن فرغ من الصلاة. ثم قال :وفي القطع أقوال عند الشافعية الأصح أن له قطعها ليتوضأ أفضل خروج ا من الخلاف)، (٢وسكوته على ما أورده عن الشافعية دليل على أنه وجه مقبول لديه. واالله أعلم. المثال الرابع :مسألة الرفع والضم في الصلاة لم يعمل بها الإباضية أخذ ا بمبدأ الاحتياط وخروج ا من الخلاف«).(٣ فإنهم يرون في ذلك خروج ا م ن خلاف م ن يرى وجوب الاكتفاء بالأصل وإعمالا لأدلة من يرى أن الرفع والضم ليسا من السنة المؤكدة وإنما هي واقعة حال كما يرى الشيخ علي يحيـى معمر. (٤) 5 )قلت( :وهنا مشكلة، وهي أن من شروط مراعاة الخلاف أن لا تؤدي إلى الوقوع في خلاف آخر فالذين يرون الرفع والضم لهم أدلة يستندون إليها فحتى يحتاط لأدلتهم يمكن أن يقال :إن الرفع والضم فعلهما النبي ژ تارة وتركهما تارة فالفعل للجواز والترك لبيان أنهما ليسا سنة مؤكدة هذا ما تقتضيه أصول مراعاة الخلاف. )» (١شرح النيل«. ٣١/٧ ) (٢كتاب »الإيضاح«. ٣١٧/١ )» (٣الرفع والضم في الصلاة« للشيباني. ٢٩/١ )» (٤الرفع والضم في الصلاة« لعلي الشيباني. ١٣/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٣٨ المثال الخامس :المسح في التيمم إلى المرفق. ذكر الشماخي أن المتيمم ليس له الاقتصار في المسح على الكوع بل يبلغ بالمسح إلى المرفق مراعاة لمن قال بوجوب المسح على المرفق؛ لأن مراعاة الخلاف مستحبة ما لم تؤد إلى مكروه في المذهب).(١ وقال الشيخ عامر :فائدة مراعاة الخلاف أولى ما لم تؤد إلى مكروه في المذهب كالصلاة بالتومي قائم ا فإن راعينا الخلاف ارتكبنا مكروه ا في المذهب فالأولى الصلاة قاعد ا ولا يراعى الخلاف. الفقه الإباضي يأخذ بقاعدة مراعاة الخلافبعد هذه الجولة تبين أن والخروج منه. بقي أن نشير إلى أمثلة لهذه القاعدة في كتب المذاهب الأخرى. ثاني ا :مراعاة الخلاف عند الحنفية: العلامة ابن عابدين مطلب ا خاص ا في »حاشيته« لمراعاة الخلاف قالعقد فيه» :مطلب في ندب الخروج من الخلاف«).(٢ ملا علي القاري 5في مواضع من كتابه »المسلككما صرح بمثله المتقسط«).(٣ وقال الحصكفي» :مراعاة الخلاف مندوبة بشرط عدم ارتكاب مكروه في مذهبه«)، (٤وهذا تقييد الشيخ عامر من الإباضية).(٥ )» (١الإيضاح« لعامر الشماخي. ٤٩٢/١ )» (٢حاشية رد المحتار«. ٢٧٨/١ )» (٣المسلك المتقسط في المنسك المتوسط«، مطبوع مع »شرح إرشاد الساري«، ط دار الفكر العربي. )» (٤الدر المختار«. ١٥٢/١ )» (٥الإيضاح« للشيخ عامر الشماخي. ٣٠٣/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٣٩ وقال في مكان آخر» :إنه إذا لم يوجد في مذهب الإمام قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه«).(١ وروي عن أبي يوسف أنه ص لى الجمعة بالناس بعد اغتساله من ماء الحمام ثم أخبر بفأرة ميتة في ماء الحمام الذي اغتسل منه للجمعة فقال: نأخذ بأقوال إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ثالث ا :مراعاة الخلاف عند المالكية: مراعاة الخلاف من مشهور أصول مالك، وقد عول المالكية عليه كثيرا. وقد أشار الشاطبي إلى ذلك فقال» :إن مالك ا وأصحابه رحمهم االله تجري كثير ا في فتاويهم ومسائلهم مراعاة الخلاف ويبنون عليها فروع ا ويعلل به شيوخ المذهب الشارحون أقوال من تقدم من أهل مذهبهم من غير توقف«).(٢ المقري في قواعده من أصول المالكية مراعاة الخلاف) (٣وقد نفاهاوقال بعضهم).(٤ v,ا6وع  1ا; 8$ Jا الأ: الفروع كثيرة جد ا أذكر منها: ١ـ من نسي مسح أذنيه: قال ابن القاسم عن مالك :إنه لا يعيد الصلاة من نسي مسح أذنيه أو نسي المضمضة أو الاستنشاق من جنابة أو غيرها).(٥ ) (١المرجع السابق. ٦٥٣/٢ )» (٢الاعتصام«. ١٤٥/٢ )» (٣البهجة شرح التحفة«. ٢١/١ ) (٤كابن عبد البر وبعضهم جعلها نوع ا من الاستحسان انظر» :الاعتصام«. ١٤٥/٢ )» (٥البيان والتحصيل«. ١٩٣/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٤٠ ومذهب مالك أن الأذنين من الرأس واستيعاب جميع الرأس عنده واجب. قال ابن رشد :وقوله :لا إعادة عليه مراعاة لمن قال :إنها ليست من الرأس).(١ ٢ـ إلزام النصرانية بالغسل ليطأها زوجها المسلم: ق زوجهاذهب مالك إلى إجبارها على الغسل إذا كانت حائض ا لح المسلم. وأصل مذهب مالك أنها لا تجبر على ذلك؛ لأن الغسل طهارة وتحتاج للنية كما جاء في »العتبية«، وقوله:النية لكونها عبادة وهي ليست أهلا إلى هذا مراعاة لخلاف من قال :إن الغسل يجزئ من غير نية).(٢ ٣ـ إمامة الصبي المراهق: أجاز مالك إمامة المراهق في النافلة وقيام رمضان مخالف ا بذلك أصله في اشتراط التكليف والبلوغ في الإمامة مطلق ا مراعي ا مذهب من يجيز إمامته في الفرائض والنوافل).(٣ فلم يبطل صلاته ولم يعدها بل أجازها بعد الوقوع مراعاة لقول مخالفه مع مرجوحيته عنده).(٤ وهذا اعتبار لقاعدة مراعاة الخلاف. ) (١المرجع السابق. ٤٧/١ )» (٢البيان والتحصيل«. ٢٣١/١ ) (٣المصدر السابق. ٣٩٦/١ )» (٤حاشية ابن عابدين«. ٧٨/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٤١ وروي أن الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة فص لى بالناس ثم تذكر أنه كان محدث ا فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة فقيل له في ذلك، فقال :ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين ومذهبه أن على الجميع الإعادة).(١ رابع ا :مراعاة الخلاف عند الشافعية: من القواعد المقررة عند الشافعية قاعدة )الخروج من الخلاف مستحب(، والخروج من الخلاف أحد صور مراعاة الخلاف. وقال القسطلاني» :روي عن إمامنا الشافعي أنه يراعي الخلاف ونص عليه في مسائل وبه قال أصحابه حيث لا تفوت به سنة عنده«).(٢ وقد نقل عن الشافعي أنه ص لى ذات مرة بعد ما حلق وعلى ثوبه شعر كثير وكان إذ ذاك مذهبه القديم يرى نجاسة الشعر فقيل له في ذلك فقال: حيث ابتلينا نأخذ بمذهب أهل العراق).(٣ وروي عنه أنه ترك القنوت في صلاة الصبح مع جماعة من الحنفية في مسجد أبي حنيفة).(٤ وثبت عنه أنه كان يصلي خلف المالكية الذين لا يقرؤون البسملة ومذهبه أن قراءتها واجبة).(٥ )» (١صحة أصول مذهب أهل المدينة« لابن تيمية، ص. ٦٤ )» (٢إرشاد الساري« للقسطلاني. ٢٥٧/١ )» (٣تحفة الرأي السديد« للشيخ أحمد بك الحسيني بواسطة »مراعاة الخلاف« أحمد شقرون، رسالة ناقشتها بجامعة الجنان سنة ١٩٩٨م، مرحلة الماجستير. )» (٤ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين« لعبد الجليل عيسى ص ١٩بواسطة »مراعاة الخلاف« لشقرون، ص. ٢١٣ )» (٥فتاوى ابن تيمية« ، ١٧٢/٢و»صحة أصول مذهب أهل المدينة« ص. ٧١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٤٢ مس فرجه فهل تصح صلاة الشافعي خلفه؟ فقال:وسئل عن إمام حنفي وكيف لا أصلي خلف أبي حنيفة).(١ وهي؛ أي :مراعاة الخلاف عندهم مستحبة ما لم تؤد إلى فوات سنة أو تفضي إلى الوقوع في خلاف آخر على ما سيأتي في الشروط. خامس ا :مراعاة الخلاف عند الحنابلة: أخذ الحنابلة بقاعدة مراعاة الخلاف وتوجد فروع كثيرة عندهم مبن ية عليها؛ مثال ذلك: ١ـ من رأى شيئ ا يعجبـه وهـو في الصلاة فقال :سبحان االله فصـلاته صحيحة مع الكراهة مراعاة لمن يقول ببطلان الصلاة في ذلك).(٢ قال الشيخ محمد صالح العثيمين » : 5إن كان الخلاف له حظ من النظر أي من الدليل فإننا نراعيه لا لكونه خلاف ا ولكن لما يقترن به من قلت وهذا تقييد حسن.الدليل الموجب للشبهة«)، (٣ وقال الشنقيطي في »شرح زاد المستقنع«» :من آداب الإمامة مراعاة البر الخلاف وقد نبه على هذا غير واحد من الأئمة منهم الحافظ ابن عبد وابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر«).(٤ ر ك وطء قبل رجعة إن كان»و س ن ت جاء في »مطالب أولي النهى« بد من مراجعة الرجعية بالقول لمراعاة الخلاف؛الطلاق رجعي ا« ويتجه لا ) (١المراجع السابقة. )» (٢شرح منهى الإرادات«. ١٦٦/١ )» (٣الشرح الممتع«. ٤٦٤/٧ )» (٤شرح زاد المستقنع«. ٣٧/١٠ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٤٣ أي :خلاف من أوجب ترك وطء الرجعية مطلق ا فإنه منع منه لأن الزوج شاك في حلها كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية).(١ وهذا الفرع خاص بمسألة الشك في الطلاق. حكم مراعاة الخلاف: حكم مراعاة الخلاف يختلف باختلاف الموجب وهو لا يخرج عن ثلاثة أحكام. الوجوب، أو الندب، أو الحرمة. ١ـ الوجوب :يجب مراعاة دليل المخالف في حالتين: الأولى :عند رجحان الدليل؛ لأننا نراعي الخلاف لقوة مأخذه وليس لمجرد كونه خلاف ا لأن العمل بالراجح في مقابلة المرجوح واجب. وهذا ما يوافق مقصد الشارع لأن مقصد الشارع حصول طاعة المشرع بمراعاة الرجحان قال تعالى﴾ y x w v u t s r ﴿ : ]النساء، [٦٤ :ومراعاة دليل المخالف إذا كان راجح ا هو طاعة الله ورسوله. الحالة الثانية :إذا أدى ترك مراعاة الخلاف إلى فتنة مثال ذلك أن يراعى الإمام أحوال المؤتمين به إذا خالفوه في المذهب. فقد روي عن الشافعي أنه ترك الجهر بالبسملة ودعاء القنوت لما ص لى مع طائفة من علماء الحنفية في مسجد أبي حنيفة، مراعا ة لمذهبه في عدم وجوب الجهر بالبسملة وعدم سن ية دعاء القنوت في الفجر).(٢ )» (١مطالب أولي النهى«. ٢٣٣/١٦ )» (٢ما لا يجوز الاختلاف فيه« لعبد الجليل عيسى، ص. ١٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٤٤ ومثاله أيض ا :أن الحنفي إذا ص لى وراء شافعي صلاة العيد استحب له أن يزيد في التكبيرات عن ثلاثة مراعاة لمذهب الشافعي).(١ ٢ـ الندب :تندب مراعاة الخلاف للاحتياط والورع وهذا أصل عند الإباضية. قال القرافي عن الورع :وهو مندوب إليه ومنه الخروج من اختلاف العلماء).(٢ وقد توسع فيه فقهاء الإباضية حتى صار الاحتياط أصلا عندهم تمسكوا ضرر ومفسـدة ولا يوجببه ورع ا غير أنه مندوب وتركه لا يترتب عليه تخطئة وقد قال العز بن عبد السلام وتركه أي مراعاة لخلاف لا يوجب تخطئة).(٣ ٣ـ الحرمة :وتكون مراعاة الخلاف محرمة في حالتين: الأولى :إذا حصلت مراعاة الخلاف دون النظر إلى دليل المخالف لأن مراعاة الخلاف هي مراعاة لدليل المخالف وليس للخلاف بحد ذاته. فإن حصلت مراعاة الخلاف من غير نظر إلى الدليل صار ذلك نوع ا من التقليد والتقليد في حق المجتهد لا يجوز لأن االله تعبده بالاجتهاد)، (٤ولأن مراعاة الخلاف دون النظر إلى الدليل نوع من اتباع الهوى وهو حرام لقوله تعالى] ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :ص.[٢٦ : )» (١حاشية ابن عابدين«. ٨٧١/١ )» (٢الفروق«. ٢١٠/٤ )» (٣شرح حدود ابن عرفة«. ٣٣٤/١ ) (٤انظر» :شرح تنقيح الفصول«، ص. ٢٨٠ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٤٥ الحالة الثانية :إذا اختار الحاكم قولا من هذه الأقوال وحكم به ارتفع بحكمه الخلاف وصار حكمه بمنزلة الحكم المجمع عليه يحرم مخالفته، رفع الخلاف ولكن لا يغير الشيء عنوهذا معنى قولهم :حكم القاضي ي حقيقته. وإذا ارتفع الخلاف امتنعت مراعاته بل تحرم لأنها تؤدي إلى نقض حكم الحاكم وهو حرام).(١ قال الآمدي :اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه).(٢ شروط مراعاة الخلاف: يشترط في مراعاة الخلاف شروط منها: ١ـ أن يكون المراعي مجتهد ا قال الشيخ عليش» :مراعاة الخلاف وظيفة المجتهد لا المقلد«).(٣ وقال الشاطبي » : 5مراعاة دليل المخالف حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين فحسبنا فهم أقوال العلماء والفتيا بالمشهور منها وليتنا ننجو مع ذلك رأس ا برأس لا لنا، ولا علينا«).(٤ وهذا كلام في قمة التواضع من جهبذ خبير! )» (١مراعاة الخلاف عند المالكية« د. محمد أحمد شقرون، ص. ١٥١ )» (٢الإحكام« للآمدي ٢٧٣/٤و.٢٧٤/ )» (٣فتاوى الشيخ عليش«، ص. ٧٥ )» (٤الفتاوى« للإمام الشاطبي، ص ، ١١٩جمع وتحقيق محمد أبو الأجفان، ط تونس. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٤٦ الشرط الثاني :أن تكون المسألة مختلف ا فيها فالمسائل المتفق عليها لا ح ظ لها في مراعاة الخلاف). (١وبأن يكون الخلاف قوي ا أما إذا كان دليل المخالف ضعيف ا فإنه يرد ولا يراعى. ولذلك قال مالك » : 5ما كان من جور بين الخطأ لم يختلف الناس في خطئه فإنه يرد«)، (٢أي لا يلتفت إليه ولا يراعى. قوي ا: ٣ـ أن يكون الدليل المراعى قال القرطبي :لم يراعمالك كل خلاف صدر عن عالم فاضل يعتبر ويعتد به، وإنما راعى خلاف ا لشدة قوته).(٣ وقال العز» :الإمام الذي يراعى هو ما قوي دليله«).(٤ ٤ـ الشرط الرابع :أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع. ومثلوا له بمن عقد على امرأة بدانق ومن غير ولي، ولا شهود مقلد ا الإمام الشافعي في الدانق والإمام أبا حنيفة في إسقاط الولي، وبعض أئمة المالكية في عدم اشتراط الشهادة عند العقد. فإن هذا النكاح يجب فسخه إجماع ا لأن هذه الصورة بهذا الوجه لا تصح عند أحد. فالشافعي يبطلها لعدم وجود الولي، وأبو حنيفة يبطلها لعدم وجود الشهود وعدم توفر أقل الصداق عنده، ومالك يبطلها لعدم توفر أقل الصداق عنده وعدم وجود الولي).(٥ )» (١الموافقات«. ١٠٨/٤ )» (٢البيان والتحصيل«. ٤١٣/٥ )» (٣البحر المحيط«. ٣١١/، ٣١٠/٨ )» (٤شرح حدود ابن عرفة« للرصاع ٢٦٩/١ت محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب، بيروت، ط أولى. )» (٥إيصال السالك«، ص ، ٣٢و»مراعاة الخلاف« لشقرون، ص. ١٨٧ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٤٧ ٥ـ الشرط الخامس :أن لا يترك المراعي مذهبه من كل الوجوه. ومثلوا له بما إذا تزوج مالكي زواج ا فاسد ا على مذهبه صحيح ا على مذهب غيره ثم طلق ثلاث ا فإن ابن القاسم يلزمه الثلاث مراعاة لمن يقول د زوج فلو تزوجها قبل أن تتزوج غيره لم يفرقبالصحة فلا تحل له إلا ب ع بينهما عند ابن القاسم لأن التفريق بينهما حينئذ إنما هو لاعتقاد فساد ونكاحها عنده صحيح وعند المخالف فاسد.نكاحها، فلو روعي خلاف المخالف في هذه الحالة أيض ا للزم ترك المذهب من كل الوجوه، يريد أن منعه من تزويجها أولا إنما هو مراعاة للخلاف وفسخه ثاني ا لو قيل به كان مراعاة للخلاف أيض ا ومراعاة الخلاف مرتين تؤدي إلى ترك المذهب بالكلية ولا يمكن أن يترك الإنسان مذهبه لمذهب غيره).(١ علاقة مراعاة الخلاف بمقاصد الشريعة: إن من مقاصد الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه ليكون عبد ا الله تعالى. ومراعاة دليل المخالف تدور على هذا المقصد لأنه باتباع دليل خصمه يخرج من داعية هواه لأنه يتبع الحق أينما وجد لأنه حينئذ يتبع الدليل الراجح ويقدمه على المرجوح وهو دأب المجتهدين الربانيين والدائرين مع الحق حيث دار. ومن مقاصد هذه الشريعة أن يحتاط للدين ويبتعد عن الشبهة إلى اليقين، ومراعاة دليل المخالف دائرة على هذا المعنى لأنها لا تخرج عن الاحتياط والورع وترك الشبهة والتمسك باليقين. )» (١المعيار المعرب«. ٣٨/١٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٤٨ ومن مقاصد هذه الشريعة أن يطاع االله ورسوله قال تعالىs r ﴿ : ] ﴾ y x w v u tالنساء، [٦٤ :ومراعاة الخلاف مراعاة لجانب االله ورسول االله أن يطاعا قدر الإمكان. ومن مقاصد الشريعة :تحقيق الامتثال. ومراعاة الخلاف تحقيق لهذا المقصد. ومن مقاصد هذه الشريعة :تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. ومراعاة الخلاف فيها مصلحة جمع الأمة والتقريب بين وجهات النظر في آرائها الاجتهادية وتضييق هوة الخلاف. ودرء الفتنة لأن من صور الخلاف :حصول الفتنة، ومراعاة الخلاف تقضي على الفتنة ولهذا الأمر كان على الإمام أن يراعي حال المؤ تمين به ممن يخالفونه في المذهب كما سبق أن ذكرنا ذلك. ا= (2ا#دس "! ,ن أ xا + !" w#1ا  والكلام في هذا المبحث سوف يدور حول النقاط التالية: ١ـ تعريف النسخ. ٢ـ في حكم وقوعه في الشرائع. ٣ـ في بيان أقسامه وأنواعه. ٤ـ في بيان علاقته بمقاصد الشريعة. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٤٩ ١  /ا:w#1 للنسخ استعمالان :أحدهما لغوي، والثاني شرعي. أما اللغوي، فهو أن النسخ في لغة العرب يطلق على معنيين :النقل والإزالة، فمن الأول قول العرب :نسخت الكتاب؛ أي :نقلته، ومن الثاني قولهم :نسخت الشمس الظل؛ أي :أزالته. وصحح البدر الشماخي من الإباضية أن النسخ مشترك بين معنى الإزالة والنقل، لأنه استعمل فيهما على سواء ولم يغلب على أحدهما دون الآخر فوجب القضاء بالاشتراك).(١ تعريف النسخ اصطلاح ا: عرفه السالمي 5بقوله» :رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي آخر«).(٢ فخرج بالقيد الأول :المباح في الأصل ثم طرأ عليه حكم شرعي كإيجاب الصلاة والزكاة والصيام ونحوها فإن هذه الأشياء كانت قبل ورود الشرع مباح ا فلا يسمى إيجابها نسخ ا لإباحة تركها لأن إباحة تركها إنما هو بالإباحة الأصلية والإباحة الأصلية ليست بحكم شرعي).(٣ وهذا ما قصده الأصوليون بقولهم :رفع الحكم العقلي ليس نسخ ا. ) (١انظر» :شرح مختصر العدل والإنصاف« ص ٤٦٩لبدر الشماخي، و»طلعة الشمس« لنور السالمي. ٤٩٨/١ )» (٢طلعة الشمس« ، ٥٠٠/١و»رفع الحاجب«. ٢٦/٤ )» (٣طلعة الشمس«. ٥٠٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٥٠ وخرج بالقيد الثاني، وهو قوله :بعد ثبوته التخصيص المتصل فإنه يرد قبل ثبوت الحكم واستقراره. وخرج بالقيد الثالث رفع الحكم بسبب العوارض التي تعترض على الأهلية كالحيض، والجنون، والمرض، والموت. فإن رفع الحكم عن المكلف بسبب الجنون، أو المرض أو الحيض أو الرق ليس من قبيل النسخ).(١ ٢ ;Oا:w#1 النسخ جائز عند جميع أهل الملل الإسلامية ولم ينكره إلا من لا يعبأ به وإنكار النسخ مخالف لصريح النص القرآني ومخالف لإجماع أكثر أهل العلم وهو جائز عقلا وواقع سمع ا ونقلا. وهو متواتر عن علماء الصحابة ه بالتخصيص بالغاية،أو ل والتابعين ومن بعدهم، ومن قال بمنعه فإنه قد بمعنى أن االله أباحه إلى غاية سبقت في علمه سوف يرفعه فيما بعدها. فصار الخلاف بذلك خلاف عبارة. والحامل على هذا التأويل هو الخوف من اعتقاد البداء في حق االله، وهو ظهور ما كان خافي ا على االله تعالى، واعتقا د البداء من عقائد اليهود. والس نة: أدلة النسخ في الكتاب والسنة، والإجماع.المجوزون بالكتاب استدل أما من الكتاب فبقوله تعالى) ( ' & % $ # " ﴿ : * ] ﴾ 5 4 3 2 1 0 /. -, +البقرة.[١٠٦ : )» (١طلعة الشمس«. ٥٠٠/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٥١ وبقوله تعالىμ́ 3 2± °̄ ® ¬ ﴿ : ¶̧ ] ﴾ » o 1النحل.[١٠١ : السنة فقد استدلوا بحديث» :كنت قد نهيتكم عن زيارة القبوروأما من ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت«).(١ واستدلوا بوقائع النسخ في الشريعة مثل تحويل القبلة ونسخ عدة المتوفى عنها زوجها من التربص سنة إلى التربص أربعة أشهر وعشرا. ونسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة بوجوب ثباته للاثنين. وهي أمور معروفة. أما الإجماع فهو إجماع الصحابة على وقوع النسخ فقد قال به كبار الصحابة كابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود وغيرهم ولم يعرف لهم منكر في عصرهم، فقد توسع فيه الصحابة وأطلقوه على التخصيص تارة وعلى التقييد تارة وعلى الاستثناء تارة؛ لأن النسخ عندهم كان شاملا لكل ما فيه تغيير الظاهر فأطلقوه مجاز ا على هذه المعاني كما قال مكي بن أبي طالب القيسي)، (٢والإمام الشاطبي)، (٣والقاسمي)، (٤والدهلوي).(٥ وقد تصدى العلماء لوقائع النسخ وم يزوا بين النسخ وما قد يلتبس به من التخصيص والتقييد والبيان).(٦ ) (١الحديث في »صحيح مسلم« باب استئذان النبي ژ ١٧٢/٢رقم الحديث ).(٩٧٧ )» (٢الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه«، ص ٧٤ت د. أحمد فرحات، ط أولى. )» (٣الموافقات« للشاطبي. ١٠٩/، ١٠٨/٣ )» (٤محاسن التأويل« ٣٣/٦عيسى البابي الحلبي. )» (٥حجة االله البالغة«. ) (٦راجع كتاب »الإيضاح« لمكي، ص ، ٧٤و»محاسن التأويل« ، ٣٣١و»الإتقان« للسيوطي ٢٣/٢٢/٢ و»النسخ« د. مصطفى زيد فقرة ) (٥٥٧و»النسخ في القرآن« للخضر بك /٢فقرة ).(١٢٠٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٥٢ رت هذه المسألة تحرير ا دقيق ا بالأدلة والأمثلة في كتابيحر وقد »القاعدة الكلية :إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول«).(١ وهذا يدل على أنهم عرفوا النسخ وعقلوا معناه في الجملة ولم يعرف عن أحد منهم إنكاره. شبه المنكرين: احتج المنكرون للنسخ بشبه واهية منها قوله تعالىf e d c ﴿ : ] ﴾ k j i h gفصلت.[٤٢ : وبقوله تعالى... ﴾ h g f ﴿ :الآية ]هود.[١ : كما أنهم قالوا :إن النسخ يلزم عنه البداء، وهو ظهور ما كان خافي ا على الرب ج ل جلاله وهذا باطل وما أدى إليه يكون باطلا. مناقشة هذه الشبهات: ناقش جمهور الأصوليين هذه الشبهات على النحو التالي: قالوا :إن المراد من قول االله تعالى... ﴾ e d c ﴿ :الآية :إن الضمير هنا عائد على جميع القرآن وليس على بعضه ونحن لا نجيز نسخ جميع القرآن. على أننا لا نسلم أن النسخ نوع من الباطل، وإنما المراد من تفسير الآية أن هذا الكتاب لا يأتيه ما يبطله من الكتب بعده ولم يأته ما يبطله من الكتب قبله. أما قوله تعالى ﴾ h g f ﴿ :المراد هنا الإحكام العام الذي يقابله التناقض، ولئن سلم بأن المراد الإحكام الخاص، فإنه محمول على غالب القرآن فالغالب فيه محكم وليس بمنسوخ. ) (١من ص ٣٩٩إلى ص. ٤١٨ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٥٣ كما أنه لا تعارض بين النسخ وبين كون القرآن محكم ا كما قال االله تعالى: ﴿f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ] ﴾ s r q po n m l k j i h gالحج.[٥٢ : فقد أعقب االله النسخ بالأحكام فالنسخ لا يخل بالأحكام ولا يخرج القرآن عن كونه محكم ا. ٣ أ#0م ا:w#1 أولا :أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه: ينقسم النسخ أقسام ا عدة باعتبارات متعددة، فهو ينقسم باعتبار البدل إلى نوعين :نسخ إلى غير بدل، ونسخ إلى بدل. مثال النسخ إلى غير بدل؛ نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي ژ فإنها نسخت إلى غير بدل. والنسخ إلى بدل ينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع: نسخ إلى بدلأخف، كنسخ وجوب ثبات الواحد من المسلمين للعشرة، نسخ بوجوب ثباته للاثنين، ونسخ إلى بدلمساو كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة في المسجد الحرام ونسخ إلى بدل أشد كنسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان. ثاني ا :أقسام النسخ من حيث التلاوة والحكم: وينقسم النسخ من هذه الحيثية إلى: أ( نسخ الحكم وبقاء التلاوة، كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرا. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٥٤ ب( نسخ التلاوة وبقاء الحكم، كنسخ آية :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نسخت وبقي الحكم. ج ( نسخ الحكم والتلاوة مع ا، مثاله ما روي عن عائشة أنها قالت :كان معلومات يحرمن فنسخن بخمسفيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، وقد توفي رسول االله ژ وهن فيما يتلى من القرآن).(١ ومعنى هذا الحديث أن هذا النسخ تأخر إلى قبيل موت النبي ژ لذلك القراء يقرؤون هذه الآية وهم لا يعلمون نسخها حتى أخبروا أنها رفعتكان من المصحف بأمر رسول االله ژ. أثر النسخ في مقاصد الشريعة: بد لنا من بعد هذه العجالة في بيان معنى النسخ وحكمه وأنواعه لا بيان أثر النسخ في مقاصد الشريعة فأقول. العلامة السالمي 5علاقة النسخ بمقاصد الشريعة في معرضبين تقريره الدليل العقلي على ثبوت النسخ، فقال :واحتج المتفقون على جوازه بالعقل والنقل. أما العقل فلأن النسخ فعل من أفعال االله تعالى وإذا كان فعلا من أفعال االله فإما أن تعتبر فيها المصالح العبادية تفضلا على ما عليه الجمهور أو لا تعتبر، فإن لم تعتبر فجوازه ظاهر لأنه فاعل مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل، وإن اعتبرت المصالح تفضلا فجوازه ظاهر فيجوز أن تكون المصلحة في مشروعية الحكم المنسوخ في زمان ثم يكون مفسدة بعد ذلك الزمان واالله عالم به واالله عليم حكيم لا يغيب عنه شيء.. ) (١رواه مسلم في »صحيحه« ١٠٧٥/٢برقم ).(١٤٥٢ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٥٥ كاستعمال الطبيب الحاذق الأدوية بحسب الأمزجة والأزمان لعلمه وحذاقته بداء ولا جهلا).(١ففي ذلك حكمة بالغة لا نعرفها وليس )قلت( :وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولولا ذلك لما حصل التدرج في تحريم الخمر والربا، فالتدرج فرع عن وقوع النسخ في الشريعة. وقد ظهر أن النسخ في الشريعة عائد إلى تحقيق المصالح ودفع المفاسد. ا= (2ا',# "! ,ن لا 0ا !" L2أل ا , 6ا  ومن القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة قاعدة الحاكم في أصول الفقه. المسألة الأولى :وهي شكر المنعم: أما شكر المنعم على نعمائه فأمر يدركه العقل عند المعتزلة وذهبت الأشاعرة إلى أن شكر المنعم ثبت بالشرع. لكن مسألة الحاكم يقصد بها :استحقاق الثواب لفاعل الحسن وثبوت العقاب لفاعل القبيح وليس للعقل طريق توصل إلى إثبات هذا الحكم وإن بلغ في الكمال مبلغ ا عظيم ا فإن غاية ما يتوصل إليه العقل إدراك حسن الحسن وقبح القبيح، وإدراكهما غير الحكم بهما. فإن معرفة الشيء غير الحكم به فإنه وإن أدرك أن هذا حسن، وهذا قبيح مثلا فإدراكه ليس عين الحكم به بل غيره، إذ المراد بالحكم به إثباته إثبات ا يترتب عليه الثواب والعقاب وهذا أمر لا يدرك إلا بالشرع. )» (١طلعة الشمس«. ٥٠١/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٥٦ وهذا مذهب الجمهور ومنهم الإباضية. قال السالمي :وذهب جمهور أصحابنا والأشعرية إلى أن الحاكم هو الشرع).(١ أ8$ xه ا ة ,ا : يظهر أثر هذه القاعدة في مقاصد الشريعة من خلال مذاهب العلماء في الحاكم فإذا كان الحكم تابع ا لما أدركه العقل من حسن أو قبح كان العقل أحد مسالك المصالح والمفاسد. فما أدركه العقل من مصلحة أو مفسدة كان إدراكه معتبر ا أما إذا كان الحكم تابع ا لما قرره الشرع كانت المصالح والمفاسد تابعة لما قرره الشرع وليس لما أدركه العقل؛ لأن العقل قد يضل وقد تتحكم الأهواء بالناس وتحل محل الشرع وقد ذم االله الهوى بقولهÈ Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 ﴿ : ] ﴾ Éالنازعات ٤٠ :ـ. [٤١ وقوله] ﴾ Õ Ô Ó ﴿ :ص، [٢٦ :وقولهà  Á À ﴿ : ] ﴾ Äالفرقان.[٤٣ : ولما كان الأمر كذلك كانت المصالح والمفاسد منوطة بالشارع الحكيم، فهو الحاكم لا معقب لحكمه. )» (١طلعة الشمس«. ٢٧٩/٢ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٥٧ ا= (2ا-+% "! لا 0الأ +وا , !51ا  وسوف يكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين: المطلب الأول :في الأمر وفيه مسائل هي: ١ـ تعريف الأمر. ٢ـ الصيغ الدالة عليه. ٣ـ موجب الأمر. ٤ـ دلالة الأمر على حسن المأمور به. المطلب الثاني :في النهي وفيه مسائل هي: ١ـ تعريف النهي. الدالة عليه. ٢ـ الصيغ ٣ـ موجب النهي. ٤ـ دلالة النهي عن قبح المنهي عنه. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٥٨ المطلب الأول :في الأمر ١ـ تعريف الأمر: الأمر لغة :ضد النهي. واصطلاح ا هو :استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. والمراد بالاستدعاء :الطلب، وهذا جنس يشمل الأمر والنهي. قوله :الفعل؛ أي :الإيجاد ليشمل القول المأمور به نحو ﴿ à  ] ﴾ Äالأنفال، [٤٥ :والفعل المأمور به نحو ﴿ ] ﴾ n mالبقرة.[٤٣ : وقد خرج بهذا القيد النهي؛ لأنه استدعاء الترك. وقوله :بالقول؛ أي :بالقول الدال عليه، والمراد صيغ الأمر الآتية. وهذا قيد ثانلإخراج الإشارة فإنها وإن أفادت طلب الفعل لكنها لا تسمى أمر ا في الاصطلاح. وقوله :على وجه الاستعلاء، وهذا قيد ثالث لإخراج الالتماس والدعاء؛ فالالتماس ممن يساوي المأمور في المرتبة، والدعاء إذا كان المأمور أعلى رتبة).(١ وعرفه النور السالمي في »طلعة الشمس« بأنه »طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء«).(٢ فدخل في قوله» :طلب فعل« النهي على مذهب من جعل الترك فعلا كف؛ لأن النهي إنما هو :طلب فعل كف، والبعضلكن خرج بقوله غير  يرى الترك ليس بفعل فلم يذكر هذا القيد لحصول التحرز عن النهي بقوله: »طلب فعل«. ) (١انظر :هذا التعريف وشرحه »تيسير الوصول إلى علم الأصول« للبعداوي ، ٢٠٧/١ط ثانية. )» (٢طلعة الشمس« ، ٣٩/١و»مختصر العدل« للشماخي. ١٣/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٥٩ ودخل أيض ا :الدعاء، وهو طلب العبد من ربه الهداية ونحوها لكنه خرج بقوله» :لا على وجه الدعاء«؛ فإن الطلب الجاري على وجه الدعاء لا يسمى أمر ا وزاد بعضهم قيد ا وهو أن يكون على جهة الاستعلاء. قال :هذا الأمر قد يكون بالقول نحو قوله تعالى﴾ _ ^ ﴿ : ]المزمل.[٢٠ : وبالقول الذي لم يوضع لذلك مع القرينة الدالة على المراد »نحو :كتب عليكم الصيام«) (١وقد يجيء بالفعل كقوله ژ لأبي بكر ƒلما قضيت الصلاة» :ما منعك أن تص لي بالناس إذ أمرتك«)، (٢ولم يكن هناك لفظ بل دفعه وهو فعل) (٣وقد يكون بالإشارة كالإشارة إلى الجلوس. واستدل على كون الإشارة أمر ا بقوله تعالى» o 1̧ ﴿ : 1⁄4 1⁄2 ﴾ مع قوله﴾ i h g f e d c b ﴿ : وأيض ا فالغرض من القول المخصوص إنما هو فهم الخطاب منه فإذا حصل قلت: سواء«)، (٤ذلك الفهم بغير القول وجب أن حكمه في الطلب وغيره مراده 5أن الإشارة المفهمة للأمر هي أمر عند أهل الشرع ولو لم تسم ف الأمر الشرعي وهذا ظاهر من قوله» :وجبأمر ا عند أهل اللغة لأنه ي عر أن يعطى حكمه في الطلب وغيره« فالإشارة المفهمة للأمر هي أمر من جهة الحكم شرع ا. )» (١مختصر العدل«. ١٥/١ ) (٢الحديث في »صحيح البخاري« باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ، ١٣٨/١حديث رقم ).(٦٨٧ )قلت(: ) (٣وجعله الوارجلاني من قبيل الأمر بالإشارة؛ لأنه أشار إليه أن صل بالناس والحقيقة أن هذا المثال اجتمع فيه الأمر بالإشارة والفعلمع ا لأنه ورد أنه أشار إليه ودفعه. انظر» :العدل والإنصاف«. ٦٣/١ )» (٤طلعة الشمس«. ٤٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٦٠ ٢ـ الصيغ الد ا لة عليه: ويدل على الأمر صيغ منها: ١ـ فعل الأمر كقوله تعالى] ﴾ _ ^ ﴿ :المزمل.[٢٠ : ٢ـ المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالىI H G F ﴿ : ] ﴾ Jالطلاق.[٧ : ٣ـ المصدر النائب عن الفعل كقوله تعالى] ﴾ W V ﴿ :محمد.[٤ : ٤ـ اسم الفعل مثل :صه، ونزال. ٥ـ لفظ الأمر نحو ﴿ © ﴾ ± °̄ ® ¬ « a ]النساء.[٥٨ : تضيعوها«).(١ ونحوه كقوله ژ » :إن االله فرض عليكم فرائض فلا أو كقول الراوي» :فرض رسول االله ژ :صدقة الفطر«... الحديث).(٢ ٣ـ موجب الأمر: الأمر يفيد الوجوب إذا تجرد عن القرائن الصارفة عن الوجوب، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، واستدلوا على كونه للوجوب بأدلة ذكرها الإمام السالمي 5تبع ا لجماهير علماء الأمة؛ منها: ١ـ قوله تعالى لإبليس حين امتنع عن السجود& % $ # " ﴿ : ' ﴾ ]الأعراف، [١٢ :وكان الأمر عاري ا عن القرائن، وهو قوله تعالىv ﴿ : ] ﴾ z y x wالبقرة ٣٤ :والإسراء، [٦١ :فأنكر عليهم ربنا 8ترك ) (١الحديث أخرجه الطبراني في »الأوسط« ٢٦٥/٧برقم )، (٧٤٦١و»الصغير« ٢٤٩/٢برقم ، ١١١١/و»الكبير« ٢١٣/١١برقم. ١١٥٣٢/ ) (٢أخرجه البخاري، باب فرض صدقة الفطر، ج ١٣٠/٢برقم ).(١٥٠٣ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٦١ السجود ولو لم يكن الأمر للوجوب عند عدم القرائن لكان لإبليس العذر في ترك السجود لجواز أن يقول في جوابه :إن هذا أمر ندب وتاركه لا يعصي لكنه لم يكن له عذر بدليل الإنكار عليه. ٢ـ قوله تعالىd c b a ` _ ^ ] ﴿ : ] ﴾ h g f eالنور [٦٣ :وجه الدلالة :أن االله هدد تاركي الأمر بإصابة الفتنة والعذاب الإليم ولا يكون هذا التهديد إلا عن ترك واجب. ٣ـ وقوله تعالى] ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ :المرسلات، [٤٨ :وجه الاستدلال :أن االله ذمهم وسماهم مجرمين بترك الركوع المأمورين به. ٤ـ قوله تعالى حكاية عن موسى حين قال لأخيه] ﴾ c b ﴿ :طه،[٩٣ : وجه الدلالة :أن تارك الأمر عاص، وكل عاصيستحق النار لقوله تعالى1⁄2 ﴿ : 3⁄4 ¿ ] ﴾ Æ Å Ä Ã Â Á Àالنساء.[١٤ : قال البدر الشماخي» :فإن قلت :إن النص خاص بالكفار، قلت :النص عام فلا يختص بالكفار«).(١ علاقة الأمر بمقاصد الشريعة: مبحث الأمر له علاقة بمقاصد الشريعة من جهات عدة. الجهة الأولى :أن الأمر في الشريعة يقتضي تحصيل مصلحة المأمور به والنهي يقتضي دفع مفسدة المنهي عنه).(٢ )» (١طلعة الشمس«. ٤٣/١ )» (٢شرح الكوكب المنير« ، ٦٦/٣و»التحبير شرح التحرير« ، ٢٢٥٨/٥و»الفروق«. ٤٦٣/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٦٢ وذهبت المعتزلة إلى القول بأن الأمر يدل على حسن المأمور به والنهي على قبحه، ولربما زادوا بأن االله لا يأمر إلا بما هو صلاح للعباد، فالأمر من االله يد ل على أن المأمور به صلاح المأمورين. والجواب عند الجمهور أن الحسن ما حسنه الشرع وأن الق ب ح ما قبحه الشرع فإذا أمرنا بشيء فبالأمر عرفنا حسنه وإذا نهانا عن شيء فبالنهي عرفنا قبحه).(١ ولذلك قلنا :الأمر يقتضي تحصيل مصلحة المأمور به بدلالة الشرع لا بدلالة العقل. الجهة الثانية :أن من مقاصد الشريعة حصول الامتثال بفعل المأمور به والأمر يدل على الامتثال وحصول الإجزاء من طريق الشرع أيض ا. المأمور ما أمر به برأت ذمته وحصل منه الامتثال وذلك منفإذا ف ع ل مقاصد هذه الشريعة).(٢ المطلب الثاني :في النهي وفيه مسائل: ١ـ تعريف النهي: عرف الإمام السالمي 5تعالى النهي بقوله» :النهي هو القول الطالب )(٤ للترك« ، أو »طلب ترك فعل« ، أو »أمر بالكف عن الفعل«. )(٥)(٣ )» (١قواطع الأدلة«. ٤٣٥/١ )» (٢اللمع« ص ، ١٠و»المعتمد« لأبي الحسين البصري ، ٩٢/١و»شرح التلويح على التوضيح« .٢٩٦/١ )» (٣معجم القواعد الفقهية الإباضية«. ١١٧/١ )» (٤طلعة الشمس«. ٦٦/١ )» (٥طلعة الشمس«. ٧٩/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٦٣ فقوله :طلب، دخل الأمر. وقوله :ترك، خرج الأمر. وقوله» :القول الطالب للترك« خرجت الإشارات المفهمة للترك فليست نهي ا عند البعض ومذهب السالمي أن الإشارات تدخل في مدلول الأمر والنهي شرع ا وإن لم تدخل لغة لأن المقصود من تعريف الأمر والنهي هو المعنى الشرعي. ٢ـ الألفاظ الدالة على النهي: قال في »إرشاد الفحول« :وأوضح صيغ النهي :لا تفعل كذا، ونظائرها ويلحق بها إسم الفعل الدال على الترك كـ»مه« فإن معناه لا تفعل و»صه« فإن معناه لا تتكلم).(١ ٣ـ موجب النهي: موجب النهي الحظر والتحريم، وفساد المنهي عنه في العقود. وقد حرر النور السالمي هذه المسألة تحرير ا دقيق ا في »طلعة الشمس« حيث قال :وليس الخلاف في النهي عن الأمور الغير الشرعية كالنهي عن الزنا وشرب الخمر وأكل الميتة ونحو ذلك فإن هذه الأمور قبل النهي لم يرد فيها شرع فحالته قبل التحريم ليست بشرعية، وكذا ليس الخلاف في أن النهي لا يستفاد منه فساد المنهي عنه أصلا فإن القائلين بأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه يعترفون بأنه يدل على ذلك في بعض الصور. وأن القائلين بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه يسلمون أنه في بعض الصور لا يد ل على ذلك. )» (١إرشاد الفحول«. ٢٧٨/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٦٤ وإنما الخلاف في أنه هل الأصل هو الدلالة على فساد المنهي عنه أم لا؟ حاصل المقام أن القائلين بأن النهي لا يدل على فساد المنهي إنما ينفون دلالة على ذلك عند عدم القرينة الدالة على ذلك فأما إذا قامت قرينة على شيء من أفراد النهي أنه يدل على فساد ذلك المنهي عنه فإنهم يسلمون دلالته على ذلك لتلك القرينة ويجعلونه كالمستثنى من قاعدة النهي، وكذا القائلون بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه فإنهم يقولون بذلك عند عدم المانع عن دلالته على ما ذكر فإن وجد المانع لذلك في شيء من أفراد النهي سلموا بأن ذلك الفرد بعينه لا يدل على فساد المنهى عنه لذلك المانع وجعلوه كحكم المستثنى من قاعدتهم في النهي. هذا تحرير المقام فاشدد يدك عليه فإنه مهم جد ا ولا تكاد تجده).(١ وبعد هذا التحرير الدقيق يتضح من كلام السالمي : 5 أن الذين قالوا :إن النهي لا يدل على الفساد فهو الأصل عندهم. فإن دل على الفساد لقرينة كان ذلك مستثنى من القاعدة. وعكس ذلك عند القائلين بأن النهي يدل على الفساد فإن اقترن بمانع عن ذلك كان مستثنى من الأصل عندهم. علاقة النهي بمقاصد الشريعة: اتضح من دلالة النهي عند فريق من أهل العلم بأنه لدفع المفسدة ودفع السنة د ل المفسدة مصلحة بحد ذاته، فحيث ما وجد النهي في الكتاب أو ذلك النهي على دفع مفسدة قصد الشارع إلى دفعها، فالذين يأتمرون بأوامر )» (١طلعة الشمس«. ٨٥/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٦٥ الشرع وينتهون عن نواهيه هم محققون لمقاصد الشريعة. والكلام في الأوامر يكفينا مؤنة إعادته في النواهي. ا= (2ا'I "! لا 0ارض وا@^ , بد منوقبل بيان علاقة التعارض والترجيح بالمصلحة أو المفسدة لا تعريف التعارض والترجيح أولا. ثم بيان الأدلة التي يقع فيها التعارض والترجيح، وشروط التعارض وبيان الطرق لدفع التعارض الواقع بين النصوص. وبعد ذلك نعرض لبيان الجمع بمقاصد الشريعة ثم الترجيح بها أيض ا. ١  /ارض: العرض بضم العين وهو الناحية والجهةالتعارض في اللغة :تفاعل من كأن الكلام يقف بعضه في عرض بعض فيمنعه من النفاذ إلى حيث وجه).(١ وفي الاصطلاح :هو تقابل دليلين شرعيين بحيث يقتضي كل منهما جزئي ا على سبيل التمانع. خلاف ما يقتضي الآخر كلي ا أو فقولنا تقابل دليلين، يخرج التقابل في غير الأدلة. وقولنا :شرعيين، يخرج تقابل الأدلة العقلية. وقولنا :يقتضى كل واحدمنهما نقيض الآخر؛ أي :يدل على خلافه. ض(. )» (١لسان العرب« لابن منظور مادة ) ع ر مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٦٦ وقولنا :كلي ا أو جزئي ا، ليدخل التعارض الكلي والجزئي وهو التخصيص. وقولنا :على سبيل التمانع، خرج به ما إذا كان الدليلان متقابلين لكن لا على سبيل التمانع كما إذا دل دليل على أن كذا محرم في وقت، ويدل دليل آخر على أنه ليس محرم ا في وقت آخر فيتقابلان في الحكم لكن لا على وجه التمانع بأن يمنع كل منهما لمقتضى الآخر).(١ تعريف الترجيح: والترجيح في اللغة :جعل الشيء راجح ا، ومنه قولهم :رجح الميزان.. وثقلت بالموزون.إذا زاد جانب الموزون حتى مالت كفته وأما في الاصطلاح فأحسن ما قيل في تعريفه بأنه» :بيان قوة زيادة إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل صحيح ليعمل بها«).(٢ فقوله :بيان، يشمل كل بيان. وقوله :زيادة قوة، أخرج بيان غير زيادة القوة في الدليل كبيان أنه ضعيف أو مساو. وقوله :إحدى الأمارتين، أخرج الدليل القطعي فإنه لا تعارض فيه. وقوله :بدليل صحيح، أخرج دليل الترجيح الضعيف الذي لا يصلح للترجيح فإنه يكون ترجيح ا بدون مرجح وهو باطل).(٣ ) (١انظر :كتاب »القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول«، ص ٤٣٥ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر مجد ـ ط أولى للباحث. ) (٢المصدر نفسه ص. ٤٣٦ )» (٣دراسات في التعارض والترجيح« د. سيد صالح عوض النجار ص ، ٤٢١ط أولى وكتاب »القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله«، ص. ٤٣٦ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٦٧ ٢ـ الأد ا! ' " 5ارض: التعارض الواقع في الشريعة تعارض ظاهري وليس تعارض ا حقيقي ا لذلك فلا تعارض بين الأدلة القطعية؛ لأن القطعيات لو تعارضت لأفضى ذلك إلى ثبوت مقتضاها وهي متعارضة فإن ذلك يؤدي إلى تناقض الشريعة. ولا تعارض بين الظني والقطعي للقطع بترجيح القطعي على الظني فيبقى التعارض بين الأدلة الظنية).(١ وذهب النور السالمي إلى صحة تعارض الظنيين في ذهن المجتهد لا في واقع الأمر ومن هنا يرجح أحدهما على الآخر ويلتمس الجمع بينهما).(٢ ٣ Kوط ارض: يشترط في الدليلين أن يكونا متكافئين فلا تعارض بين قطعي وظني لوجوب تقديم القطعي عليه بالترجيح. الشرط الثاني :أن يتحدا زمان ا ومكان ا، وموضوع ا، ومخاطب ا. فلا تعارض إذا اختلف في الزمان كأن يقول صل الآن، ثم يقول له بعد زمن :لا تصل لأن الثاني يكون ناسخ ا للأول. ولا تعارض إذا اختلفا في المكان فلو قال له :صل في هذا المكان، لا تصل في هذا المكان مشير ا إلى مكان آخر فلم يتوارد الأمر والنهي على مكان واحد. ولا تعارض إذا اختلفا في الموضوع فلو قال له :صل ثم قال له :لا تأكل فلم يتواردا على موضوع واحد. )» (١غاية المأمول«، ص. ٦٦٣ )» (٢طلعة الشمس«. ٢٨٤/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٦٨ ولا تعارض إذا اختلف المخاطب فلو قال لزيد صل وقال لعمرو لا تصللأن الدليلين لم يتواردا على مخاطب واحد).(١ مثال انفكاك الزمن حديث» :كنت قد نهيتكما عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت«) (٢فهذه واقعة نسخ فلم يتحد الدليلان المتعارضان في الزمن. ومثال اختلاف المحل ما روي أن رسول االله ژ سئل عن ميراث العمة والخالة فقال» :لا شيء لهما«) (٣مع حديث آخر قال فيه» :الخال وارث من لا وارث له«)، (٤فلا تعارض بينهما لأن محل الحديث الأول النافي للميراث: العمة والخالة، ومحل الثاني المثبت له :الخال).(٥ ٤ اق ا= "! د"' ارض اا -, '0ا*1ص: من استقرأ كلام أهل الأصول وجدهم ينقسمون في دفع التعارض إلى منهجين اثنين: المنهج الأول :وهو منهج الحنفية والحنابلة، ويتلخص في أربع طرق: الطريق الأول :النسخ إذا علم تاريخ ورود الدليلين المتعارضين، فيكون المتأخر ناسخ ا للمتقدم بشرط أن يكونا متكافئين في القوة كآيتين أو آية وسنة متواترة أو مشهورة. )» (١القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول« ص ، ٤٣٧و»غاية المأمول« ص. ٦٦٠ ) (٢الحديث أخرجه مسلم في باب استئذان النبي ژ ٦٧٢/٢، برقم ).(٩٧٧ )» (٣مصنف ابن أبي شيبة ٢٤٩/٩برقم )، (٣١١٢٥و»الموطأ« بمعناه ٢٥٣/١رقم ).(٧٢٤ ) (٤أخرجه الترمذي، باب ما جاء في ميراث الخال ٤٢٢/٤برقم ).(٢١٠٤ )» (٥التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية« ١٥٣/١وما بعدها ط أولى، مطبعة العاني بالعراق. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٦٩ الطريق الثاني :الترجيح وذلك إذا لم يعلم تاريخ النصين المتعارضين فعند ذلك يرجح أحد الدليلين بطريق من طرق الترجيح المعروفة عند الأصوليين. الطريق الثالث :الجمع والتوفيق وذلك إذا تعذر ترجيح أحدهما على الآخر فيعمل بكل واحد من وجه لا يعارض فيه الآخر لأن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية. الطريق الرابع :التساقط عند تعذر الترجيح والجمع فكأن الواقعة لم يرد فيها دليل يصلح للعمل به وعندئذ تقرر الأصول ويجري البحث عن دليل خالعن المعارض. يقول الكمال بن الهمام» :فحكمه؛ أي التعارض :النسخ إن علم المتأخر وإلا فالترجيح ثم الجمع وإلا تركا إلى ما دونهما على الترتيب إن كان وإلا قررت الأصول«).(١ المنهج الثاني :وهو منهج الإباضية والمالكية، والشافعية، والظاهرية واللكنوي والبخاري من الحنفية ويتكون من الطرق الأربعة السابقة إلا أنهم يقدمون الجمع بين الأدلة المتعارضة. ثم الترجيح إن تعذر الجمع. ثم النسخ إن تعذر الترجيح. ثم التساقط، وذلك إذا تعذرت الطرق الثلاثة السابقة ولم يجد المجتهد سبيلا إلى الجمع أو الترجيح أو النسخ. تقويم المنهجين: إذا نظرنا في هذين المنهجين في ضوء إعمال الأدلة الشرعية نجد أن منهج الجمهور ومعهم الإباضية هو الأحوط لمبدأ إعمال الأدلة الشرعية لما يلي: )» (١غاية المأمول«، ص ٦٦٦للباحث دار الفتح للدراسة والنشر الأردن، ط أولى. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٧٠ ١ـ لأن الأصل في الدليل إعماله وليس إهماله وتقديم الجمع على الترجيح والنسخ والتساقط هو الطريق لإعمال الدليلين كل واحد من وجه لا يعارض الآخر؛ لأن النسخ والترجيح إعمال لأحد الدليلين وإهمال للآخر، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية. أما التساقط فهو :إهمال لكلا الدليلين، لذلك قدمنا الجمع على الترجيح والنسخ والتساقط ما أمكن ذلك. ٢ـ أما ثاني ا :فلأن الأصل في أدلة الشرع إعمالها والخروج من عهدتها لقوله تعالى] ﴾ y x w v u t s r ﴿ :النساء[٦٤ : والنسخ والتساقط إهمال لكلامه.وطاعة الرسول بإعمال كلامه، ٣ـ أما ثالث ا :فلأن التعارض تعارض في ذهن المجتهد وليس في واقع الأمر. ٤ـ أما رابع ا :فلأنه لا يلزم من تأخر ورود أحد الدليلين كونه ناسخ ا والآخر منسوخ ا به حتى يتعذر الجمع من كل الوجوه ولئن تعذر عند مجتهد فقد لا يتعذر عند غيره. ٥ـ أما خامس ا :فإن القاعدة الكلية قاضية بأن إعمال الكلام أولى من إهماله؛ لذلك قدمنا منهج الجمهور في تقديم الجمع على الترجيح والنسخ والتساقط، ولا يجوز أن ننسب أحاديث رسول االله إلى التناقض ما وجدنا سبيلا إلى إمضائهما مع ا. أقوال العلماء في ذلك: يقول الإمام السالمي » : 5اعلم أنه لا يصح تعارض الدليلين في نفس بد وأن يكون أحدهما ناسخ ا والآخر منسوخ ا أو نحو ذلك فإذاالأمر بل لا الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٧١ لم نعلم الوجه الذي يرتفع به التعارض بين الأدلة وقع في ذهننا أن تلك الأدلة متعارضة فأصبحنا إلى العمل بواحد منهما حيث لم يمكن الجمع بين المتعارضين فإن كان في أحدهما مرجح على غيره يقوى به على معارضه وجب علينا الأخذ بالراجح وطرح المرجوح.... فأما إذا لم يمكن الترجيح بينهما فقيل :إنهما يتساقطان وقيل :لا يتساقطان، ولكن يخير المجتهد في العمل بأيهما شاء وهو مذهب الإمامين أبي سعيد الكدمي، وابن بركة البهلوي).(١ فقد قدم الجمع عندما قال» :فاحتجنا إلى العمل بواحد منهما إذا لم يمكن الجمع ثم الترجيح، ثم التساقط، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجمهور أهل الأصول. قال الشافعي» :ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجه ا ولا يعدوهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا مع ا«، ثم قال» :ولا يجوز أن ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان به مع ا إنما المختلف ما لم يمضإلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء :واحد يحله وواحد يحرمه«).(٢ العلامة اللكنوي من الحنفية» :والحق الحقيق بالقبول الذيويقول يرتضيه نقاد الفحول في هذا الباب أن يقال :علم التاريخ لا يوجب كون المتأخر ناسخ ا للمتقدم ما لم يتعذر الجمع بينهما وليس للجمع حد ينتهي به فإن لم يظهر لواحد طريق الجمع لا يلزم منه التعذر لإمكان ظهوره لآخر«).(٣ )» (١طلعة الشمس«. ٢٨٠/٢ )» (٢الرسالة« للشافعي بتحقيق أحمد شاكر، ص ٣٤١وص ٣٤٢فقرة ).(٩٢٤ )« (٣الأجوبة الفاصلة« بتحقيق أستاذنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة ).(١٩٣، ١٩٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٧٢ العلامة القرافي » : 5إذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهماوقال من وجه أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر«) (١وبه قال السبكي والبيضاوي. العلامة ابن القيم » : 5إن نصوص رسول االله ژ كلها حقويقول بنص آخر ناسخ له«).(٢يصدق بعضها بعض ا ولا يترك له نص إلا  »وسنته الثابتة كلها حق يجب اتباعها ولاويقول في »زاد المعاد« : يضرب بعضها ببعض بل يستعمل كل على وجه«).(٣ وقال ابن خزيمة» :لا أعرف حديثين صحيحين متضادين فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني لأؤلف بينهما«).(٤ ويقول ابن القيم 5أيض ا» :وقد أمكن العمل بالدليلين فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطاله وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه فإن كل ما جاء من عند االله وجب اتباعه والعمل به ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا حيث أبطله االله ورسوله بنص آخر ناسخله لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ«).(٥ نخلص من هذه النصوص أن جمهور أهل العلم يفضلون تقديم الجمع بين الأدلة على الترجيح أو النسخ أو التساقط. )» (١شرح التنقيح«، ص. ٤٢١ )» (٢أعلام الموقعين« ، ٣٦٧/١دار الفكر ط الثانية. )» (٣زاد المعاد« ١٧٩/٤دار الفكر. وانظر» :القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول«، ص ٤٥٤للعبد الفقير إلى مولاه. )» (٤شرح الكوكب المنير« ، ٤٢٨/ط أولى. )» (٥أعلام الموقعين عن رب العالمين« لابن القيم ، ٢٣٠/٢دار الكتب العلمية ط أولى. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٧٣ ٥ـ لا 0ا?' وا@^ ,ا : بد منقبل الدخول في بيان الجمع والترجيح بمقاصد الشريعة لا الإشارة إلى طرق الجمع بين الأدلة، فأقول هناك طرق للجمع بين الأدلة المتعارضة كالتخصيص، والتقييد، والتنويع، واختلاف الحكم، واختلاف الحال وتوزيع الحكم وغير ذلك ولن أدخل في تفصيلها، وهي معروفة في بابها لكن أذكر أمثلة عليها إتمام ا للفائدة. مثال الجمع بالتخصيص قوله تعالى| { z y x ﴿ : } ~ ے ﴾ ]التوبة، [٥ :وقد خصص العموم بحديث ابن عباس ƒأن النبي إذا بعث جيوشه قال» :لا تقتلوا أهل الصوامع«)(١؛ أي: الرهبان وعن أنس عن النبي ژ قال» :لا تقتلوا شيخ ا فاني ا ولا طفلا ولا امرأة ولا تغلوا«).(٢ فوقع تعارض بين الآية والحديثين فجمع العلماء بينهما بالتخصيص السنة. فيقتل المشركون إلا من استثنتهم ومثال الجمع بالتقييد قوله ژ » :كسب الحجام خبيث«)، (٣مع ما روي أن النبي ژ احتجم وأعطى الحجام أجره وكلم مواليه فخففوا عنه، فقد حصل تعارض بين الحديثين فجمع العلماء بينهما بتقييد المطلق. ومعنى ذلك أنه خبيث ويرخص فيه في حالة الحاجة، وهذا تقييد للمطلق. )» (١مسند أحمد« عن ابن عباس ، ٣٠٠/١تصوير استانبول. )» (٢مسند أحمد« عن صفوان بن عسال. ٢٤٠/٤ )» (٣سنن النسائي« عن أبي هريرة كتاب »البيوع« ٩٤/٤حديث. ٢٨/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٧٤ ومثال الجمع بالتنويع ما روي عن زيد بن خالد الجهني أن النبي ژ قال» :خير الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد«)، (١مع ما روي أن النبي ژ قال» :شر الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد«).(٢ فقد وقع تعارض بين هذين الحديثين وقد جمع بعض أهل العلم بينهما بالتنويع فحملوا الحديث الأول على الشهادة في حقوق العباد، وحملوا الحديث الثاني على الشهادة في حقوق االله، وهو جواب يحيـى بن سعيد شيخ مالك بن أنس. 5 لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والإظهار وحقوق االله مبنية على المسامحة والاستتار فمن علم بحق لآدمي على آخر ندب في حقه أن يشهد حد من حدودله من غير أن تطلب منه الشهادة، بخلاف من علم بوجوب  االله فالأولى أن يستر ولا يشهد من غير طلب للشهادة).(٣ ومثال الجمع باختلاف الحكم قوله ژ » :لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد«)، (٥)(٤مع ما روي أن النبي ژ لم ينكر على اللذين قالا :ص لينا في رحالنا، فقد جمع العلماء بينهما باختلاف الحكم فقالوا :يحمل حديث نفي الصلاة على نفي الكمال ويحمل الحديث الآخر على أن الصلاة في البيت لمن كان جار ا للمسجد مفضولة).(٦ )» (١سبل السلام« ، ٢٥٣/٤وهو في مسلم أيض ا كتاب »الأقضية« حديث ).(١٩ )» (٢صحيح مسلم« باب فضائل الصحابة، باب ٥٢حديث ).(٢١٤ ) (٣انظر :هذا المبحث في كتابنا »القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول« ص ٤٥٨وما بعدها ففيه تفصيل. )» (٤مسند أحمد« عن يزيد بن الأسود. ١٦٠/٤ )» (٥المسند«. ١٦٠/٤ ) (٦كتاب »القاعدة الكلية إعمال الكلام«، ص. ٤٦٨ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٧٥ أعط محمد اومثال الجمع باختلاف الحال لو قال، من تجب طاعته: تعط محمد ا فيحمل الأمر على حال الاستقامة ويحمل النهي علىوقال :لا حال الاعوجاج. ومثال الجمع بتوزيع الحكم حديث» :لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروهما ولكن شرقوا وغربوا«)، (١مع ما روي عن ابن عمر قال :ارتقيت بيت أختي حفصة فرأيت رسول االله يبول وهو مستدبر القبلة. فقد جمع العلماء بينهما بتوزيع الحكم على موضعين فحملوا حديث النهي على الأماكن المكشوفة التي لا يوجد فيها ساتر أو حائل).(٢ وحملوا الحديث الآخر على الأماكن التي يوجد فيها ما يحول بينه وبين القبلة وهذه طريقة البخاري وأبي داود).(٣ الجمع بمقاصد الشريعة: بد من إيراد بعض الأمثلة على الجمع بمقاصدبعد هذه العجالة لا الشريعة، فأقول :قد يقع تعارض بين الأدلة ويجد المجتهد أن الجمع بينها يحقق مقصد ا للشارع الحكيم فيجمع بينهما اعتبار ا لذلك المقصد. مثال ذلك :ما روي أن خباب بن الأرت ƒقال» :شكونا إلى رسول االله ژ الرمضاء فلم يشكنا«)، (٤أي لم يزل عنا شكوانا. )» (١صحيح مسلم« كتاب »الطهارة«، حديث ).(٥٩ )» (٢صحيح مسلم« كتاب »الطهارة«، حديث ).(٦٢ ) (٣انظر» :صحيح البخاري« ج ، ٤٥/١و»سنن أبي داود«، ج. ٥٩١/٢ ) (٤رواه مسلم في كتاب »المساجد«، حديث ).(١٨٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٧٦ وروي عن أبي هريرة أن رسول االله ژ قال» :إذا اشتد الحر فأبردوا الحر من فيح جهنم«).(١ بالصلاة فإن شدة ففي النصين معنيان متعارضان وذلك أن معنى النص الأول عدم تأخير الصلاة ومعنى النص الثاني جواز ذلك. فيمكن أن يجمع بينهما :بأن الحديث الأول محمول على ما إذا كان الحر محتملا فالمصلحة تقتضي فيه أن تؤدى الصلاة على وقتها لأن ذلك السنة أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها.من أفضل الأعمال كما ثبت في ويحمل الحديث الثاني على ما إذا كان الحر غير محتمل فالمصلحة تقتضي التخفيف والترخص لأن المشقة تجلب التيسير، فحصل الجمع بين الحديثين بمراعاة المصلحة في الحالين. المثال الثاني :ما روي عن ابن عمر ^ قال :قال لنا رسول االله لما رجع من الأحزاب» :لا يص لين أحد العصر إلا في بني قريظة« فأدرك بعضهم ضهم :لا نص لي حتى نأتيها، وقال بعضهم :لم يردالعصر في الطريق فقال ب ع منا ذلك فذكر ذلك للنبي فلم يعنف واحد ا منهم).(٢ أولا :وجه التعارض: ظاهر قوله ژ » :لا يص لين أحدكم العصر إلا في بني قريظة« يدل على نهيه لهم عن إيقاع الصلاة أثناء الطريق، ويدل أمره لهم بتأخيرها إلى وقت وصولهم إلى بني قريظة سواء خرج وقتها أم لم يخرج. وحالة تأخيرها إلى خروج وقتها تعارضها نصوص كثيرة، منها: ) (١رواه مسلم بلفظه عن أبي هريرة كتاب »المساجد« حديث ).(١٨٠ ) (٢رواه مسلم في كتاب »الجهاد والسير«، رقم الحديث ).(١٧٦٩ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٧٧ أ ( قوله تعالى] ﴾ y x w v u t s ﴿ :النساء.[١٠٣ : ب ( قوله ژ » :من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله«).(١ ج ( قوله ژ » :من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله«).(٢ فهذه أحاديث تعارض حديث بني قريظة عندما ضاق وقت العصر وأوشك أن يخرج اختلف الصحابة في فهم حديث رسول االله ژ المعارض كل على حسب اجتهاده فأخذ بعضهم بظاهر النص وأخذ بعضهم بمعناه. ويمكن الجمع بمقاصد الشريعة فيقال :إن من حمل النص على ظاهره رأى أن المصلحة تكمن في المحافظة على ظاهر النص ولو فات وقت الصلاة فإن طاعة رسول االله في مثل هذا الأمر خير من النظر في المعاني والحكم التي قد تكون مفوتة لمقاصد الشرع وهي طاعة رسول االله ژ. ومن لم يحمل النص على ظاهره قال :إن رسول االله ژ لم يقصد ظاهر الأمر وإنما قصد الإسراع إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد مع االله ورسوله لاستئصال شرهم وإزالة فسادهم فلا بأس بتأخير العصر عن وقتها ما دام أن أقر النبي الفريقين فكان ذلك منه ژالباعث على الأمر هو الإسراع. ولذلك إقرار ا لهم ولمن جاء بعدهم على اعتبار مقاصد الشريعة مسلك ا من مسالك الجمع بين النصوص المتعارضة. ويمكن أن يقال :إن الذين أخروا الصلاة قليلا وأدركوا بني قريظة قد جمعوا بين مقصدين هما :الصلاة، وامتثال أمر رسول االله في بني قريظة. وقد يقال ذلك بإزاء من عجل الصلاة، ما دام أنها لم تفوت مصلحة إدراك بني قريظة فكان كل فريقجامع ا بين المصلحتين في نظره. ) (١رواه البخاري في »مواقيت الصلاة« حديث رقم ).(٥٢٨ ) (٢رواه البخاري في »مواقيت الصلاة« حديث رقم ).(٥٢٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٧٨ العلامة الشيخ أحمد الخليلي حفظه االله تعليق ا على هذه الواقعة:قال هؤلاء أخذوا بالظاهر، وطائفة أخرى نظرت إلى المقصد، نظرت إلى أن الصلاة كتاب موقوت لها أوقات محددة ورأوا أن الحديث لا يعني تأخير الصلاة عن وقتها وإنما يعني المسارعة بحيث إذا أمكنهم ألا يصلوا إلا هنالك بحيث لا يفوت وقت الصلاة إلا وقد بلغوا عند بني قريظة فعليهم أن يفعلوا ذلك لذلك قالوا :نحن نصلي الصلاة لوقتها ونتعجل الذهاب امتثالا أقر الفريقينلأمر رسول االله فلما رجعوا إلى النبي صلوات االله وسلامه عليه أقر هؤلاء على نظرهم وأقر هؤلاء على نظرهم«).(١على اجتهادهما وهكذا فأهل الظاهر أرادوا أن يجمعوا بين الصلاة على وقتها وبين طاعة رسول االله ژ. وأهل المقاصد والمعاني أرادوا أن يجمعوا بين الصلاة وبين إدراك بني قريظة امتثالا لأمر رسول االله ژ ، وهذا جمع بين الأدلة بمقاصد الشريعة، والمراد بالأدلة هذا الحديث والأحاديث التي تنهى عن تأخير صلاة العصر وقد سبقت الإشارة إليها آنف ا، هذه أمثلة الجمع بمقاصد الشريعة. ثاني ا :الترجيح بمقاصد الشريعة: إن الناظر في اجتهادات الصحابة الكرام رضوان االله عليهم أجمعين يراهم ينظرون إلى مقاصد الشريعة على أنها المقدم في النظر الاجتهادي. وقد تجلى ذلك في صورتين: الصورة الأولى :أنهم كانوا يردون خبر الواحد إذا خالف مقصود الشارع وذلك لأن خبر الواحد مظنون الثبوت لأنه من طريق الآحاد بينما مقاصد الشرع مقطوع بها، ولذلك أمثلة: )» (١الفقه الإسلامي بين ظواهر النصوص ومقاصد الشريعة« ، ٣٤/١لسماحة الشيخ أحمد الخليلي، مفتي سلطنة عمان. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٧٩ »ر د عائشة وابن عباس حديث أبي هريرة في وجوب غسلالمثال الأول : اليدين قبل إدخالهما الإناء«)، (١لأنه يخالف قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة وهي قاعدة رفع الحرج وقالت :ماذا نصنع بالمهراس)، (٢وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء يدخل الناس في حرج شديد. لكن السالمي اعتبر الإناء قيد ا وبذلك لا يدخل المهراس لأنه ليس بإناء فليس في الحديث على هذا التقدير مخالفة لمقاصد الشريعة).(٣ )(٤ المثال الثاني :رد حديث »الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار« وقد ردته عائشة #قائلة» :إنما كان رسول االله يحدث عن أقوام في الجاهلية« لأنه عارض أصلا من الأصول وهو أنه لا طيرة ولا عدوى، فإن الأمر كله بيد االله، والشؤم ليس من مقاصد الشريعة بل من مقاصدها التفاؤل فإن االله يحب التفاؤل ويكره التشاؤم. وجاءت الشريعة بتعظيم الخيل وتكريمها وليس بالتشاؤم منها. الكلب المثال الثالث :ر د عائشة حديث أبي هريرة» :يقطع الصلاة ثلاثة: والحما ر والمرأة« وقالت» :غفر االله لأبي هريرة إذ يسوينا بالكلاب والحمير وإنني كنت أطلب الشيء فأنسل من تحت بطن رسول االله ولربما لمست أصلا ومقصد ا عظيم ا من مقاصد هذهيدي رجله«)، (٥وقد ر د ت ه لأنه يخالف الشريعة وهو تكريم ابن آدم الثابت بقوله تعالى﴾ b a ` _ ﴿ : ]الإسراء [٧٠ :فضلا عن كونه مخالف ا لإقرار الرسول لذلك. ) (١رواه البخاري كتاب »الوضوء« باب الاستجمار وترا، حديث رقم ).(١٦٠ ) (٢المهراس :صخرة كبيرة منقورة تسع كثير ا من الماء ـ »النهاية« لابن الأثير مادة ) ه ر س(. )» (٣معارج الآمال«. ١٠٨/٢ ) (٤البخاري كتاب »الجهاد« ما يذكر من شؤم الفرس برقم ).(٢٢٢٥ ) (٥الحديث أخرجه البخاري، باب من قال :لا يقطع الصلاة شيء ١٠٩/١برقم ).(٥١٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٨٠ وإذا ثبت عنهم رد الحديث لمجرد مخالفته مقاصد الشريعة فإن الترجيح بالمقاصد من باب أولى. وهناك أمثلة أخرى يظهر فيها الترجيح بمقاصد الشريعة. منها: ١ـ الخروج على الأئمة الجورة: لأمة الإسلامية في حكم الخروج علىاختلف أهل المقالات من علماء ا الأئمة إذا جاروا وظلموا هل يجوز الخروج عليهم وتغيير منكرهم باليد والقوة؟ السنة إلى أنه لا يجوز الخروج على الأئمة إذا ظلموا وأنفذهب أهل السنة من الفقهاء الواجب الصبر عليهم. قال النووي :قال جماهير أهل والمحدثين والمتكلمين :لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك).(١ السنة والجماعة ترك قتالوقال ابن تيمية» :ولهذا كان من أصول أهل الأئمة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون قتال الأئمة من أصول دينهم«).(٢ وذهب الخوارج والمعتزلة والإباضية إلى جواز الخروج عليهم إذا لم لأمة تزيد على أضرار بقائهم وعدميترتب على ذلك الخروج نتائج مضرة با السنة كما قال ابن حزم).(٣عزلهم، وهو قول كثير من أهل )» (١شرح صحيح مسلم« ٤٧٠/١٢و.٤٧١/ )» (٢مجموع الفتاوى« ١٢٨/٢٨و.١٢٩/ )» (٣تفسير آيات الأحكام« للجصاص ، ٥١٠، ٥٠٩/١و»شرح مسلم« للنووي ٤٧٠/١٢و،٤٧١/ و»بيان الشرع« للكندي ، ١٢/٢٩و»الفصل« لابن حزم. ١٧٠/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٨١ قال الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي :وأصحاب هذا القول هم من قام من الصحابة على الحجاج بن يوسف وهو قول عبد االله بن وهب الراسبـي وزيد ابن حصن الطائي ومن التابعين ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير وأبو البختري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار وجابر بن زيد ومسلم بن يسار وأبو الجوزاء، والشعبي. وعبد االله بن غالب، ومرداس بن حدير وعروة وغيرهم. وقال ابن حزم :وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابه. وهو قول جميع المعتزلة والخوارج والإباضية والزيدية).(١ قال إمام الحرمين :وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب).(٢ وفي »فتح الباري« :ونقل ابن التين عن الداودي قال :الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر).(٣ الأدلة: استدل الفريق الأول بحديث ابن عباس أن النبي ژ قال» :من رأى من أميره شيئ ا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبر ا فمات إلا مات ميتة جاهلية«).(٤ )» (١إغاثة الملهوف« لسعيد بن خلفان. ١٧٢/١ )» (٢غياث الأمم« ).(١٠٦ )» (٣فتح الباري«. ٤٩٨/١٤ ) (٤البخاري كتاب »الفتن« رقم الحديث ٦٦٤٥/و.٦٦٤٦/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٨٢ واستدلوا بحديث أم سلمة أن رسول االله ژ قال» :سيكون فيكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع« قالوا :أفلا نقاتلهم؟ قال» :لا ما صلوا«).(١ واستدلوا بحديث عبادة وجاء فيه» :إ نا بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفر ا بواح ا عندكم فيه من االله برهان«).(٢ فهذه الأحاديث نص في عدم الخروج على الأئمة وإن جاروا ما أقاموا الصلاة. واستدلوا أيض ا بفعل السلف من عدم الخروج على الأئمة بدليل أنهم لم يخرجوا مع ابن الزبير، ولا مع الحسين بن علي رضي االله عن الجميع)،(٣ وهذا دليل على أن الخروج لا يجوز ولو أن الحسين بن علي كان يعلم ما يؤول إليه خروجه لما خرج. أدلة المجيزين: استدل المجيزون بعموم قوله تعالىk j i h g f ﴿ : ] ﴾ q s r qp o n m lآل عمران.[١٠٤ : وهذا أمر عام للأمة أفراد ا وحكام ا. السنة بما رواه أحمد أن النبي قال لابن مسعود » : ƒكيف بك ياومن الس نة ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها«؟ضي عون عبد االله! إذا كان عليكم أمراء ي ) (١أخرجه مسلم في »صحيحه« باب وجوب الإنكار على الأمراء ١٤٨٠٣برقم ).(١٨٥٤ ) (٢أخرجه البخاري في كتاب »الفتن« حديث رقم. ٦٦٤٧/ )» (٣البداية والنهاية«. ١٧٣/٨ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٨٣ قال :كيف تأمرني يا رسول االله؟ قال» :تسألني ابن أم عبد كيف تفعل لا طاعة لمخلوق في معصية االله. (١)« 8 واستدلوا بحديث ابن عمر قال :قال رسول االله ژ » :السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة«).(٢ وبحديث ثوبان» :استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإذا لم يفعلوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم«)، (٣فهذا نص صريح في جواز الخروج على الظلمة والجورة الفسقة من الحكام. واستدلوا من الشواهد التاريخية بفعل الحسين بن علي ^ حين خرج على يزيد لما عرف بالفسق واشتهر بالفجور سنة إحدى وستين).(٤ وبخروج عبد االله بن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية).(٥ وبخروج ابن الأشعث على الحجاج وعبد الملك بن مروان سنة إحدى وثمانين).(٦ وبخروج النفس الزكية عبد االله بن محمد سنة ١٤٥هـ، وكان أبو حنيفة من مؤيدي تلك الثورة. وبخروج أحمد بن نصر الخزاعي على الواثق).(٧ )» (١مسند أحمد« ٣٩٩/١رقم ).(٤٠٠ ) (٢البخاري كتاب »الأحكام باب السمع والطاعة« حديث رقم ).(٢٨٦٥ ) (٣رواه الطبراني في »الصغير« ينظر» :مجمع الزوائد« للهيثمي. ٣٥٤/٣ )» (٤تاريخ الأمم والملوك« ، ١٦٧/٦و»البداية والنهاية«. ١٤٩/٨ ) (٥المصدر نفسه ، ١٣/٧و»البداية والنهاية«. ٣٣٢/٨ )» (٦البداية والنهاية«. ٣٠٣/١٠ ) (٧المصدر نفسه. ٣١٠/١٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٨٤ وهذا تصرف من كبار مشهود لهم بالخير والصلاح يدل على جواز الخروج على الظلمة إذا جاروا وضيعوا أحكام الدين. الترجيح: بعد النظر في أقوال الفريقين وما استدلوا به يمكن القول :إن منابذة الحكام لأمة من سفك الدماء وقتل الأبرياء، وتهديمالجورة إذا نتج عنها فعل ضار با المساجد وحرق المزارع ونحو ذلك كان الخروج عليهم محكوم ا بهذه المآلات فيكون محرم ا ولعل الأحاديث المانعة من الخروج محمولة على هذا المعنى. لأن الثورة على الحكام ربما جلبت مفاسد أعظم من مفسدة ظلمهم أو أكبر من مصلحة الثورة عليهم فعند ذلك يختار أهون الشرين، وأقل الضررين. جوز الخروج قيده بما لا يترتبوقد لحظ هذا المعنى ك لا الفريقين :م ن عليه مفسدة أشد، ومن منع نظر إلى ما يؤول ذلك إلى المفاسد والخراب. وهذا المسلك هو ترجيح بمقاصد الشريعة فإن من مقاصد الشريعة صون الدماء والأموال والأعراض، فكل ما يؤدي إلى اختلال هذه المقاصد فهو أمر مرجوح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. والاستقراء التاريخي دا ل على أن الثورات لم ترفع باطلا ولم تقم حق ا وكثير ا ما يترتب عليها الكثير من الهرج والمرج والظلم وفساد العباد وخراب البلاد، واالله أعلم. المثال الثاني :شفعة الجار: الشفع خلاف الوتر وهو الزوج والشفعة تعني الضم؛ لأن الشفيع يضم المشفوع إلى ملكه).(١ »ش ف ع«. )» (١القاموس المحيط« مادة الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٨٥ واصطلاح ا :تمليك العقار جبر ا على المشتري بما قام عليه).(١ العلامة أطفيش من أئمة الإباضية أن حكمةحكمتها :أما حكمتها، ذكر الشفعة هي إزالة ضرر الشركة).(٢ وبناء على هذه الحكمة فإن الشفعة حق ثابت للشريك هذا أمر لا خلاف فيه، إنما الخلاف في شفعة الجار فقد اختلف الفقهاء فيها على مذاهب: الأول :أن الشفعة للشريك وهو مذهب الإباضية وأكثر الفقهاء قال السالمي : 5فجميع أسباب الشفعة عندنا منحصرة في الشركة).(٣ وحسنه أبو سعيد من أئمةوالمذهب الثاني :أنها للجار وهو قول الحنفية الإباضية لحديث» :الجار أحق بسقبه ما كان«، والسقب القرب والمجاورة).(٤ أدلة الجمهور: استدل القائلون بأن الشفعة للشريك بحديث جابر بن عبد االله ^ قال: »قضى رسول االله ژ بالشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة«).(٥ وبحديث جابر عند مسلم قال» :قضى رسول االله في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به«).(٦ )» (١شرح فتح القدير«. ٢٦٩٩ )» (٢شرح النيل«. ٢٨٨/١٦ )» (٣شرح الجامع«. ٢١٠/٤ ) (٤المرجع السابق. ٢١٠/٤ ) (٥أخرجه البخاري في كتاب »الشفعة« باب الشفعة فيما لم يقسم برقم. ٢١٣٠/ )» (٦بداية المجتهد«. ٢٧٥/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٨٦ وجه الدلالة :أن الجار حدوده موقعة وطرقه مصرفة فليس له شفعة بنص الحديث. واستدلوا من المعقول أن الشريك إذا قاسم فصرف الطرق ووقع الحدود ليس له شفعة فمن باب أولى أن لا تجب للجار الذي ليس بشريك من قبل).(١ أدلة الحنفية: استد ل الحنفية ومن وافقهم بحديث» :الجار أحق بسقبه«. وبحديث جابر عند أبي داود قال :قال رسول االله ژ » :الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائب ا إذا كان طريقهما واحد ا«).(٢ وبحديث جابر »قضى رسول االله بالشفعة للجار«).(٣ واستدلوا من المعقول بأن الشفعة ثبتت لدفع ضرر القادم أو الداخل بحد ذاتها ليست ضرر ا بلالجديد لا لضرر مؤنة القسمة فإن القسمة ربما كانت مصلحة في إزالة الشيوع، وإذا كانت الشفعة لدفع ضرر القادم فإنها تشرع للجار لحصول الضرر عليه بذلك القادم الذي لا يعرف أخلاقه وطباعه، وقد قيل :الجار قبل الدار والدور تغلو بحسن الجوار وترخص بسوء الجوار وعليه فإن الشفعة تثبت للجار لدفع الضرر عنه. ) (١رواه مسلم في كتاب »المساقاة« باب الشفعة حديث رقم. ١٦٠٨/ ) (٢أخرجه أبو داود كتاب »البيوع« باب الشفعة حديث رقم. ٣٥١٨/ ) (٣أخرجه النسائي في كتاب »البيوع« باب الشفعة حديث رقم. ٤٧٠٥/ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٨٧ الترجيح: بعد النظر في هذه الأدلة يتضح أن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر الواقع أو المتوقع على الشريك، أو الجار إذا كان شريك ا بأن كان للبائع شريكان أحدهما جار له والآخر ليس بجار. أما الجار الذي ليس بشريك فإن ضرره أخف بسبب تطريق الطرق وتوقيع الحدود والشريعة تراعي دفع الضرر الأشد، ولا شك أن ضرر الشريك أشد ولو وجبت الشفعة بالجوار لأدى ذلك إلى مفسدة أخرى، وهي استئثار الجيران دون غيرهم وحصر البيع فيهم دون غيرهم. فقد روى الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عياض بن عبد االله إلي تزعم أن قضاتكم يقضون بالشفعة أنهاقاضي مصر من قبله »كتبت للأول فالأول من الجيران فنقول :قد كنا نسمع أن الشفعة للشريك ليست لأحد سواه وأحق الناس بالبيع بعد الشفيع المشتري ولعمري ما الشفعة بالجوار ولو أن ذلك يكون ما انقطع بعضهم من بعض وما ابتاع رجل أرض ا إلا أفضى إلى جاره حتى تنقضي العامورة«. وبهذا الأثر يظهر أن عمر بن عبد العزيز وهو من كبار فقهاء السلف ينفي أن تكون الشفعة للجار ويأمر أن تكون للشريك ويستبعد أن تكون للجار محصورة فيه لما يترتب على ذلك من الضرر فقد تكون المصلحة أن يبيع لغير الجار لمعنى من القرابة أو الأخوة أو العلم أو الرحم أو نحو ذلك. فإن كانت محصورة على الجار فإن ذلك من شأنه أن ي فوت مصالح على البائع والمشتري، مع ا. ولما كانت الشريعة مبنية على ارتكاب أخف الضررين ودفع أعظم الشرين قلنا بوجوب الشفعة للشريك ويقدم الشريك المجاور، واالله أعلم. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٨٨ وعلى كل فالذين أجازوا الشفعة للجار غير الشريك هم يرجحون أيض ا بمقاصد الشريعة مستدلين بعموم قاعدة دفع الضرر في الشريعة إذا كان هذا الجار مشترك ا في بعض المنافع كالبئر والسطح أو نحو ذلك).(١ ا= (2اK لا + 0ا  ,ة الاOط "! ا - والكلام على الاحتياط سوف يكون على معنى الاحتياط، وحجيته وبيان علاقته بمقاصد الشريعة ثم بيان موقف الإباضية من الاحتياط. J1+الاOط: الاحتياط هو الحذر، وهو إعطاء الشبهة حقها من العمل بقصد التنزه، والاستبراء للدين والخروج من العهدة بيقين، وهو الخروج من الخلاف بإعطاء دليل المخالف حقه من المراعاة).(٢ أما حجته فهو أصل أصيل عمل به جميع المذاهب من الإباضية، والحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ومن أشد المذاهب عملا به واعتماد ا عليه فقهاء الإباضية. أدلة الحجية: وقد استدل العلماء على الاحتجاج بالاحتياط بما يلي: )» (١مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح« د. يمنية بوسعادي، ص ، ٢٩٩رسالة ماجستير ناقشتها في جامعة الجنان وكنت من أعضاء لجنة الحكم عليها. )» (٢اجتهادات السالمي«، ص. ١٣١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٨٩ ١ـ قول النبي ژ » :دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«) (١فإن ترك ما فيه ريبة إلى ما ليس فيه ريبة هو عين الاحتياط).(٢ ٢ـ بالحديث الذي رواه النعمان بن بشير أن النبي ژ قال» :فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام«. الحديث).(٣ ومن أهم الأدلة ما رواه البخاري عن عائشة #قالت :اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد :يا رسول االله هذا ابن أخي إلي أنه اب نه انظ ر إلى شبهه بعتبة.عتبة بن أبي وقاص، عهد وقال عبد بن زمعة :هذا أخي يا رسول االله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر النبي ژ إلى شبهه فرأى شبهه بعتبة فقال» :هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة«).(٤ وجه الدلالة :أن النبي ژ عمل بالبينة وهي الفراش، وأعطى الشبهة حقها من العمل وهي احتجاب سودة منه عملا بالشبهة ولولا الشبهة لكانت سودة بنت زمعة أخته، وهذا هو عين الاحتياط. تفريع الإباضية على الاحتياط: من استقرأ كتب الإباضية وجدهم يعولون على الاحتياط حتى جعلوه أصلا عندهم، ومن القواعد المقررة عندهم قاعدة »الاحتياط بأهل الورع أولى«).(٥ ) (١أخرجه البخاري باب تفسير المشتبهات. ٥٣/٣ )» (٢اجتهادات السالمي«، ص ١٣٢للعبد الفقير إلى مولاه. ) (٣أخرجه البخاري في الباب السابق نفسه برقم ) (٢٠٥١ج ، ٣ص. ٥٣ )» (٤معارج الآمال«. ٤٤٥/٤ ) (٥معارج الآمال. ١٦٥/٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٩٠ ومن الفروع الفقهية على هذا الأصل: أ ـ وجوب الزكاة في الثمار: وملخص أقوال الفقهاء رحمهم االله كما يلي: ١ـ مذهب الأكثر لا تجب إلا فيما يبس وصار تمر ا وزبيب ا، وبه جزم أبو جابر في التمر. ٢ـ وجوب الزكاة فيما جمعه المصطاح. ٣ـ ومنهم من قال :فيما كيل وأما ما لم يكل فلا زكاة فيه قال أبو جابر: إلي. والقول الأول أحوط وهو أحب ٤ـ وروي عن أبي المهاجر، وأخذت به أئمة عمان من بعده أن الزكاة فيما أطنى دون ما أكله رب المال وعياله بسر ا ورطب ا. ٥ـ وروي عن أبي إبراهيم أن الزكاة في الرطب، وقال بعضهم :وهذا فيه احتياط لأن من أخذ بالاحتياط فيما اختلف فيه الفقهاء فقد احتاط لنفسه والاحتياط بأهل الورع أولى).(١ ب ـ ومن فروعه: ما ذكره السالمي 5من إجالة الخاتم في الوضوء، وفي المسألة قلت :وتحرير المسألة إن كان الخاتـم ضيق اخـلاف قال السالمي: يمنع وصول الماء إلى الجلدة وجبت إدارته، وإن كان واسعـ ا لا يمنع دخول الماء فلا يجب لكن الأحوط إدارته خروج ا من الخـلاف. )» (١معارج الآمال«. ٤٤٥/٤ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٩١ ج ـ ومن الفروع: للر جل في الوضوء ما ذكره السالمي من الجمع بين الغسل والمسح قال :ومن أوجب الجمع بين الغسل والمسح نظر إلى أن المفروض أحدهما يتبين له المراد منهما لاختلاف القراءتين فأوجب الحالين خروج ا منولم عهدة التكليف).(١ د ـ ومنها الوضوء في ثوب نجس: فقد اختلف في هذه المسألة فقهاء الإباضية، فمنهم من قال :ينتقض وضوؤه، ومنهم من قال :لا ينتقض وضوؤه، والقول الأول لأبي الحواري، والثاني للإمام محمد بن إبراهيم الكندي صاحب »بيان الشرع« قال السالمي: وقال غيره؛ أي :غير الكندي :نأخذ بقول أبي الحسن وأبي الحواري رحمهما االله وهو الأحوط).(٢ هـ ـ ومن الفروع الانتظار في النفاس: قال السالمي :اعلم أنهم أوجبوا الانتظار في النفاس كما أثبتوه في الحيض وأكثر قولهم في انتظار النفاس ثلاثة أيام وفي الحيض يومان وفي قدمت لك آنف ا أن حكمة الانتظار :الاحتياطالكدرة يوم وليلة، ثم قال :وقد للدين مخافة أن يكون ذلك الحال حيض ا أو نفاس ا).(٣ ويقصدون بالانتظار بعد تمام عشرة أيام من الحيض وعند تمام أربعين من النفاس على المذهب الذي يرى أنه الأغلب. )» (١معارج الآمال«. ٣٢٦/١ ) (٢المرجع السابق. )» (٣معارج الآمال«. ٣٩/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٩٢ و ـ فيمن ينجي الرجل: قال السالمي : 5قال بعضهم :أحفظ عن جعفر ـ وأظنه كان يرويه عن الرجل إلا امرأ ت ه أو أم ته ولا ينجي المرأة إلا أبي يزيد ـ قال :لا ينجي زوجها، وقال أبو عبد االله :إذا كان مضطر ا فلا بأس بذات المحارم أن ينقين أو يوضين وكذلك الآباء، والمرفوع عن أبي يزيد أحوط عند المكنة والاختيار والمنقول عن أبي عبد االله عند الضرورة ظاهر في الصواب).(١ ومن أراد التوسع في فروع الاحتياط فلينظر مواضعها من »معارج الآمال«).(٢ علاقة الاحتياط بمقاصد الشريعة: تظهر علاقة الاحتياط بمقاصد الشريعة في أن الاحتياط يرتكز على الاستبراء للدين ودفع المفسدة المحتملة، ودفع المفسدة في حد ذاته مصلحة. فقد قال النبي ژ كما في حديث النعمان بن بشير» :فمن ا تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام«... الحديث، وقد سبق ذكره. كما يرتكز على ترك مواطن الريبة، والخروج من عهدة التكليف بيقين وتحقيق الامتثال وهذا من مقاصد هذه الشريعة. كما أن تحقيق العبودية من أعظم مقاصد هذه الشريعة ولأجلها خلق االله ) (١المصدر نفسه. ٤٠٤/١ ) (٢وهي ٥٣٩/١، ٥٠٠/١و، ٦٠٧/١و ٦٤١/١و ٦٤٦/١و ٦٥١/١و ٦٥٩/١و ٦٦٣/١و ٧٢٨/١و٧٣٠/١ و ٧٣١/١و ٧٣٩/١و ٧٧٨/١و ٧٧٩/١و ٨٠٨/١و ٨١٠/١و ٨٢١/١و ٨٦٤/١، ٨٤٨/١و ٨٦٥/١و٢٢/٢ و ٣٩/٢و ٢٤٤/و ٢٤٦/٢و ٨٣/٢و ٨٧/٢و ١٠١/٢و ١٠٢/٢و ١٩٥/٢، ١٤٢/٢و ٢١١/٢و ٢٢٢/٢و٢٢٥/٢ و ٢٣١/٢و ٤٠٩/٤و ٤٤٥/٤و ٥٨٦/٤و ٦٦٣/٤و ٤١/٥و ٦١/٥، ٥٢/٥و ٧٦/٥و.١٥٣/٥ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٩٣ الثقلين ﴿ ] ﴾ H G F E D Cالذاريات [٥٦ :والاحتياط لأمر الدين من أعظم مظاهر العبودية. ا= (2ا2دي   لا + 0ا   =, وسوف يكون الكلام في النقاط التالية: ١ـ البدعة لغ ة وشرع ا. ٢ـ أقسام البدعة. ٣ـ بيان علاقة البدعة بمقاصد الشريعة. ١ ا=   Pوالا:O أبدعت الشيء؛ أي :اخترعته لا على مثال، وااللهالبدعة في اللغة من تعالى بديع السماوات والأرض. قال في »المصباح المنير«» :أبدع االله الخلق إبداع ا خلقهم لا على وأبدعت الشيء، وابتدعته استخرجته وأحدثته، ومنه قيل للحالةمثال المخالفة :بدعة، وهي اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة، وفلان ابتدع في هذا الأمر؛ أي :هو أول من فعله فيكون اسم فاعل بمعنى مبتدع. والبديع فعيل من هذا فكأن معناه :هو منفرد بذلك من بين نظرائه، وفيه معنى التعجب ومنه قوله تعالى] ﴾ ] \ [ Z Y ﴿ :الأحقاف[٩ :؛ أي :ما أنا أول من جاء بالوحي من عند االله«. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٩٤ ومن هذا التعريف يظهر لنا أن البدعة لغة :اسم لكل محدث على غير مثال محمودا، أو مذموم ا. ثم استعملت شرع ا في الحادث المذموم غالب ا على ما سيأتي تحقيقه. البدعة اصطلاح ا: وأما في الاصطلاح فللعلماء في تحديدها مذهبان رئيسان: المذهب الأول :يتوسع في معناها فيحملها على ما أحدث بعد عهد النبي ژ سواء كان حسن ا أو قبيح ا، وفي هذا الاتجاه سار علماء أفاضل منهم الإمام الشافعي وأصحابه وابن حزم الظاهري، وبعض المالكية كابن العربي والقرافي، والقاضي عياض وغيرهم. »سمعت الشافعي يقول :البدعة بدعتان بدعةقال حرملة بن يحيـى: السنة فهو السنة فهو محمود، وما خالفمحمودة وبدعة مذمومة. فما وافق مذموم«).(١ وقال النووي في »تهذيب الأسماء واللغات«» :البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عصر الرسول ژ ، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة«).(٢ العلامة العز بنومن قال بشمولها لما استحسن واستقبح شرع ا عبد السلام في كتابه القيم »قواعد الأحكام«) (٣قال» :والطريق في ذلك أن تعرض على قواعد الشرع فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في )» (١فتح الباري« ، ٢٥٧/٤و»جامع العلوم والحكم« لابن رجب الحنبلي، ص ، ٢٩١دار الجيل. )» (٢تهذيب الأسماء واللغات« ١٢/١مادة بدع. )» (٣قواعد الأحكام« للعز بن عبد السلام ، ٢٠٤/٢راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف، مكتبة الكليات الأزهرية، ط جديدة. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٩٥ قواعد التحريم فهي محرمة أو المندوب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة«. يأت في القرآن ولا عنأما ابن حزم 5فيقول» :البدعة في الدين كل ما لم رسول االله إلا أن منها ما يؤجر صاحبه ويعذر بما قصد إليه ويكون حسن ا وهو ما كان أصله الإباحة كما ورد عن عمر »نعمت البدعة هذه« وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم استحبابه، وإن لم يقرر عمله في النص. ومنها ما يكون مذموم ا ولا يعذر صاحبه وهو ما قامت الحج ة على فساده فتمادى القائل به).(١ وقال الحافظ ابن العربي في شرحه على »سنن الترمذي« أثناء شرحه لحديث »وإياكم ومحدثات الأمور« قال :اعلموا علمكم االله أن المحدثات على ضربين محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة فهذا باطل قطع ا؛ أي :هو المراد بالبدعة، ومحدث يحمل فيه النظير على النظير فهذه سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء قال :وليس المحدث والبدعة مذمومين للفظ محدث وبدعة ولا لمعناهما فقد قال تعالى- , + * ) ﴿ : ] ﴾ 3 2 1 0 /. الأنبياء، [٢ :وقال عمر» :نعمت البدعة العلامةهذه« وإنما يذم من البدع ما دعا إلى ضلالة)، (٢كما نص على ذلك ابن دقيق العيد).(٣ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي تعليق ا على حديث» :وإياكم ومحدثات الأمور« :فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة.. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرع ا وإن كان بدعة لغة).(٤ ) (١عن كتاب »البدعة« د. علي عطية ص. ١٦١ )» (٢عارضة الأحوذي« بواسطة فتح المنان شرح وتحقيق الدارمي ، ١٨/٢دار البشائر ط أولى. )» (٣شرح الأربعين النووية« ، ٩٨/١مؤسسة الريان، ط السادسة. )» (٤جامع العلوم والحكم« ، ١٢١/٢ت شعيب الأرناؤوط، ط سابعة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٩٦ وقال الحافظ ابن حجر :البدعة ما أحدث على غير مثال سابق فتطلق السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما يندرجفي الشرع مقابل تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح).(١ العلامة ابن الأثير 5في »النهاية في غريب الحديث«» :البدعةوقال بدعتان بدعة هدى، وبدعة ضلال فما كان في خلاف ما أمر االله به ورسوله ژ فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقع ا تحت عموم ما ندب وحض عليه االله أو رسوله ژ فهو في حيز المدح وما لم يكن لهاالله إليه مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال سن س نة حسنة فلهالمحمودة... لأن النبي ژ جعل له ثواب ا في قوله» :ومن سن س نة سيئة كان عليهأجرها وأجر من عمل بها«، وقال في ضده» :ومن وزرها ووزر من عمل بها« وذلك إذا كان في خلاف ما أمر االله به«).(٢ المذهب الثاني :ويرى أن البدعة خصصت شرع ا بالحادث المذموم واشتهرت فيه فهي حقيقة شرعية في كل ما حدث بعد الرسول ژ فإذا أطلقت في لسان الشرع انصرفت إلى المذمومة. وممن سار في هذا الاتجاه الإمام الشاطبي في »الاعتصام« والزركشي من الشافعية وكثير من المعاصرين الذين كتبوا في موضوع البدعة. وقد عرفها الشاطبي بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله تعالى. )» (١فتح الباري« ، ٢٥٣/٤مكتبة الرياض الحديثة. )» (٢غريب الحديث« لابن الأثير ١٠٦/١المكتبة العلمية ت طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، وانظر» :تاج العروس«، و»لسان العرب« مادة :بدع. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٩٧ مستند المذهبين: استند المذهب الأول على أحاديث وآثار. من هذه الأحاديث: ١ـ حديث» :من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«) (١وجه الدلالة: وب ن يته لأن للمفهوم أن المحدث المردود مقيد بكونه ليس من صلب الدين دلالة لا يجوز إهمالها وإلا لكان هذا القيد عاري ا عن الفائدة، وهذا يصان عنه كلام الصادق المصدوق. سن في الإسلام س نة خير فاتبع عليها فله أجرها وأجر ٢ـ حديث» :من من عمل بها «...الحديث).(٢ ٣ـ وجاء عنه ژ أنه قال لبلال» :اعلم يا بلال«، قال :ما أعلم يا رسول االله؟ قال» :إنه من أحيا س نة من س نتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها االله ورسوله كان له مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئ ا«).(٣ قالوا :إن النبي ژ قد ق يد البدعة بكونها ضلال ة وقابل بها السنة وهو السنة الحسنة، وقالوا :إن بمفهومه يفيد أن من البدع ما ليس بضلالة وهو السنة وأن الابتداع هذه الأحاديث تدل على أن الشارع استعمل البدعة بمعنى بهذا المعنى يساوي معنى التسنين. العلامة الشيخ علي محفوظ » : 5ثم نظروا فرأوا أن هناكقال ) (١كتاب »الاعتصام« للشاطبي ١٢٧/١ـ التحرير. ) (٢رواه مسلم في »صحيحه« باب الحث على الصدقة رقم ).٧٠٥/٢ (١٠١٧ ) (٣رواه الترمذي في »سننه«. ٤٤٤/٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٣٩٨ استعمالات أخرى للشرع وأهله تدل على أن البدعة لها معنى آخر يرادف السنة الحادثة خير ا أو شر ا وأن الابتداع في هذا يساوي معنى التسنين ثممعنى ذكر الحديثين السابقين حديث الترمذي عن بلال، وحديث مسلم عن جرير).(١ السنة الحسنة استعمالا.وهذا دليل على أن البدع ة لغ ة قد يرا د بها معنى استدلوا بقول عمر في قيام رمضان» :نعمت البدعة ١ـ وأما الآثار فقد هذه«).(٢ ٢ـ واستدلوا أيض ا :بأن عبد االله بن عمر س مى صلاة الضحى جماعة أو في المسجد بدعة واستحسنها. روى الإمام البخاري عن مجاهد قال :دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يص لون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال :بدعة).(٣ وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عمر القرشي قال: »اتبعت ابن عمر لأتع لم منه فما رأيته يصلي السبحة؛ أي :الضحى وكان إذا رآهم يصلونها قال :من أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه«).(٤ فقد استحسن ابن عمر صلاة الضحى جماعة أو في المسجد وإلا فصلاة الضحى ثابتة عن رسول االله ژ فقد سماها ابن عمر بدعة وما قصد بها الضلالة حتم ا وإلا لكان الصحابة مبتدعين حاشاهم ذلك. )» (١الإبداع في مضار الابتداع« ص. ١١٨ ) (٢رواه البخاري في كتاب »صلاة التراويح« باب فضل من قام رمضان، ومالك في »الموطأ«، باب ما جاء في رمضان. ١١٤/١ ) (٣أخرجه البخاري كتاب »العمرة« باب كم اعتمر النبي ژ. ١٩٩/٢ )» (٤مصنف ابن أبي شيبة« ٤٨٥/٢الدار السلفية. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٣٩٩ وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال» :لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها وما أحدث الناس شيئ ا أحب إلي منها«).(١ وروى الدارمي عن عبد االله بن عباس أنه قال :من أحدث رأي ا ليس في كتاب االله ولم تمضبه س ن ة من رسول االله لم يدرما هو عليه حتى يلقى االله ، (٢) 8فقد رتب العقاب على الرأي المخالف للكتاب والسنة.  مستند المذهب الثاني: من أهم ما استند عليه أصحاب المذهب الثاني حديث »وكل بدعة ضلالة« وجه الدلالة أن »كل« من أقوى ألفاظ العموم).(٣ ومما استندوا عليه ما جاء عن النبي ژ وأصحابه في أهل الأهواء من ذلك ما روي عن حذيفة أنه قال :لا يقبل االله لصاحب بدعة صوم ا ولا حج ا ولا صلا ة ولا جهاد ا ولا صرف ا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين).(٤ وقال عبد االله بن عمر في »القدرية«» :والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهب ا فأنفقـه ما قبل االله منه حتى يؤمن بالقدر«) (٥وجه الدلالة أنهم أصحاب بدعة. )» (١فتح الباري« ، ٥٦/٣الرياض الحديثة. )» (٢سنن الدارمي« ، ٥٣/١تحقيق عبد االله اليماني. ) (٣سبق تخريجه آنف ا. )» (٤الترغيب والترهيب« للمنذري. ٢٦/ ) (٥جزء من حديث رواه البخاري في كتاب »التوحيد«، باب قراءة الفاجر والمنافق، رقم الحديث ).(٣٥٦٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٠٠ وقال ژ في الخوارج» :يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية« وجه الدلالة :أنهم أصحاب بدعة. سو د وجهه يوم القيامةقالوا :وقد ورد في »الآثار« أن صاحب البدعة ي فقد تأول مالك قوله تعالى] ﴾ « a ©̈ § ﴿ :آل عمران[١٠٦ : فقد تأولهما مالك في أهل الأهواء ونقل هذا عن ابن عباس) (١وأنهم يذادون عن الحوض إلى آخر ما ورد فيهم من وعيد. مناقشة الفريق الأول لأدلة المذهب الثاني: ناقش أصحاب المذهب الأول هذه الأدلة فقالوا :إن هذه الأدلة خارجة عن محل النزاع لأنها أعم من الدعوى؛ لأن محل النزاع هو :هل يشمل لفظ البدعة كل ما حدث بعد عصر الرسول ژ سواء كان محمودا، أو مذموم ا أم أنها تختص بالمذموم فقط؟ وما ساقه الفريق الثاني خارج عن ذلك بل هو خاص بالبدعة الشرعية وأصحاب الأهواء وليس الخلاف فيهم فهؤلاء للسنة واقعون في البدعة المذمومة ولا يصلح لهم إلا حديث واحدمناكبون وهو قول الرسول ژ » :وكل محدثة بدعة« إلا أن أهل العلم تكلموا عليه من وجهين: الأول :من حيث دلالته فقالوا :إنه عام يراد به الخصوص بدليل أن هناك محدثات ليست بضلالة كما مر معنا في أدلة المذهب الأول، وممن قال بتخصيص هذا الحديث الإمام ابن تيمية، والنووي وابن عبد السلام، والشافعي من قبلهم قال ابن تيمية» :وما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمرين فيه لازم إما أن يقال :ليس ببدعة في الدين وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة كما قال عمر» :نعمت البدعة هذه« وإما أن يقال: )» (١الاعتصام« ص. ٣١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٤٠١ هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح فيبقى ما عداها على والسنة«).(١ مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب حتى إن الشاطبي يذكر كلام ا مؤداه تخصيص عموم هذا الحديث فيقول: »وأما البدعة الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية ولا يدخل هذا النوع من البدع تحت الوعيد بالنار وإن دخلت تحت الوصف بالضلال كما لا يتحقق حكم السرقة في سرقة لقمة وإن كان داخلا تحت وصف السرقة بل المتحقق دخول عظائمها، ألا ترى أن خواص البدع الاعتقادية غير ظاهرة في أصحاب البدع الفرعية كالفرقة والخروج عن الجماعة، واتباع الهوى« إلى آخر ما قال، وهذا ذهاب منه إلى تخصيص عموم حديث» :وكل بدعة ضلالة«. أما الوجه الثاني فهو من حيث سياق الحديث، ومعناه أن النبي ژ أمر حذرأصحابه بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ثم من مقابلها، ومقاب لها هي البدعة المناكبة لسنة الرسول ژ وس نة الخلفاء؛ فدل بسياقه على أ ن البدعة المرادة في قوله ژ » :وكل بدعة ضلالة« هي وسنة الخلفاء الراشدين وليس غيرها.التي تخالف سنة الرسول ژ الترجيح: والذي أرجحه هنا أن لفظ البدعة شامل لكل ما حدث بعد عصر الرسول ژ محمود ا كان أو مذموم ا، وغالب ا ما يراد بها الحادث المذموم عند الإطلاق لكن ليس ذلك مطردا، وقد بينت ذلك بالأدلة والتحقيق في كتابي الذي سميته »البدعة وأثرها في اختلاف الأمة«).(٢ )» (١مجموع الفتاوى« ، ٣٧١وانظر» :شرح النووي على صحيح مسلم«. ١٥٣/٦ ) (٢من صفحة ) (٨٢إلى صفحة ).(١١٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٠٢ موقف الإباضية من البدعة: وفقهاء الإباضية موافقون لمن يرى أن البدعة تشمل كل ما حدث بعد شر ا فهي قد تكون محمودة إذا دخلت تحت أصلعصر الرسول خير ا أو من أصول الشرع أو تحت منطوق النصوص عموم ا أو إطلاق ا لكنها عند الإطلاق فالأكثر في مواردها أنها يقصد بها معناها الشرعي وهي البدعة الضلالة، فإذا قالوا :فلان على بدعة أو من أهل البدع فإنما يقصدون بذلك أهل الأهواء، والفرق الضالة وهذا مذهب الفريق الأول نفسه فقد ذكر الشيخ أبو ستة كلام العز بن عبد السلام في تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة وأقسام المحمودة إلى واجبة ومندوبة ومكروهة ومحرمة، ومباحة، وكلام النووي، وابن الأثير، وذكر أن هذا ما استقر عليه الشافعي وذكر أمثلة على هذه الأنواع)، (١وقد نقل ذلك على سبيل التقرير. أما الإمام السالمي فقد ذكر قول عمر :نعمت البدعة هذه، وذكر أن التجميع فيها أفضل مع أن النبي ژ لم يفعله خوف ا من أن يفرض على أمته، خشيت أن تفرض عليكم« قال : 5وقد صرح بذلك بقوله ژ » :إلا أني وفيه دليل على استحباب الجماعة في هذه الصلاة فإنه ژ لم يمنعه من الخروج إليهم إلا خشية أن تفرض عليهم، وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما؛ لأن النبي ژ كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي يخافها من عجزهم وتركهم للفرض«).(٢ وذكر المطهري في »فتح المغيث« أن البدعة الضلالة هي الأمور الخارجة )» (١حاشية الترتيب« لأبي ستة. ١٣٢/٥ )» (٢شرح الجامع«. ٣٧٢/١ الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٤٠٣ عن الدين المخلة بما فيه من زيادة أو نقص أو ما خالف الشرع مطلق ا مما لم ي س ن ه رسول االله ژ وما لم ينطق به القرآن مما هو زيادة في الأعمال المحددة فيها فهو بدعة فإن كانت في أمر مباح غير محدد كصلاة النفل فهي محمودة وما زيد على ذلك كزيادة أعمال وأقوال غير واردة فيها أو منهي عنها فهي من الضلال وأعمال الشيطان، وهذا المعنى اللغوي والشرعي لها).(١ أما إذا أطلقت البدعة عندهم فتصرف إلى أهل الأهواء، فقد ذكر العلامة الوارجلاني في »العدل والإنصاف« في معرض كلامه عن البدعة أن البدع التي أشار إليها الرسول ژ ثلاث منصوص عليها، وهي المرجئة والقدرية والمارقة، ويقصد بالمارقة فرق الخوارج الذين قال رسول االله فيهم» :يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمر ق السهم من الرمية«).(٢ وفي هذا الحديث رد قاطع على كل من يتهم الإباضية بأنهم من الخوارج فهذا كلام إمام من أكابر أئمتهم في الكلام والأصول وهذا »مسند الربيع بن حبيب« وهو من أصح كتب الحديث عندهم يخرج حديث الخوارج في كتابه وهؤلاء أعلم بمذهبهم من كثير من الجهلة الذين ي قف ون ما ليس لهم به علم. العماني الحبر الورع والتابعي الجليل وهو ليسوإمامهم جابر بن زيد من الخوارج، وقد أثنى عليه أئمة التابعين وأتباعهم بإحسان، وخلافهم في ه فهمه ولم يثبتالأصول والفروع مما يعذر به صاحبه لكونه مما ي ش تب الفصل فيه عن االله ورسوله وإنما خاض فيه المجتهدون وأدلى كل منهم )» (١فتح المغيث« محمد المطهري. ٣٠/١ ) (٢رواه الربيع بن حبيب ١٥/١حديث ).(٣٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٠٤ برأيه الذي تعبده االله به وبالدليل الذي يعذر به ونحن بحاجة إلى ما يجمع لأمة لا إلى ما يفرقهم ويقطع ما أمر االله به أن يوصلويوحد ا المسلمين ويفسد في الأرض. ومن القواعد المقررة أنه لا تكفير ولا تبديع ولا تضليل مع الشبهة الدليل والتأويل وإن كان التأويل ضعيف ا في رأي المخالف. أثر البدعة في مقاصد الشريعة: أما أثر البدعة في مقاصد الشريعة فظاهر من وجهين: الوجه الأول :في المعنى اللغوي للبدعة الشامل للحادث المحمود، فهذا يندرج تحت قاعد المصالح. والوجه الثاني :في المعنى الشرعي الخاص بالحادث المذموم، وهذا يندرج تحت قاعدة المفسدة ومقاصد الشريعة هي جلب المصالح ودفع المفاسد. وبيان ذلك أن يقال: إن البدعة بمعناها اللغوي العام تشمل ما يندرج تحت قاعدة المصالح المرسلة إذا أبعدناها عن ساحة التعبدات وما في معناها فقد تشتد الحاجة إلى إحداث أمور لها صلة بالمصالح الإسلامية التي طلبها الشارع طلب ا عام ا كما في قوله تعالى] ﴾ o n m l ﴿ :الحج،[٧٧ : وقوله تعالى_ ^ ❁ \ [ Z Y X W ﴿ : ` ] ﴾ c b aالزلزلة ٧ :ـ ، [٨وقولهN M L K ﴿ : Y XW V U T S R Q P O ] ﴾ [ Zالنحل.[٩٠ : الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٤٠٥ وكقوله ژ » :من دل على خير كان له من الأجر مثل من اتبعه« الحديث)،(١ وقوله» :إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر فطوبى لمن جعل االله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل االله مفاتيح الشر على يديه«).(٢ وهذه النصوص رغبت في فعل الخير بإطلاق فكل ما صدق عليه مسمى الخير فهو مطلوب. ومن البدع المحمودة ما أحدثه علماء الأمة في غير الأحكام التعبدية كوضع العلوم النافعة كعلم النحو، والتصريف وعلوم البلاغة وعلم الجرح والتعديل. ووضع البرامج التي تعنى بالدعوة إلى االله وإنشاء المراكز العلمية، والبرامج الحاسوبية، وإنشاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتأليف الكتب التي تذب عن الإسلام وقيمه ومبادئه وأخلاقه والتي ترد يشوهون وجه الدين المشرق بماعلى أعداء هذا الدين الذين لا يفتؤون لأمة من الشبهات التي تتعلق تارة بالدعوة وتار ة بالدعاة إلى االله،يبثونه في ا وتار ة بالمدعو. وكبناء الربط والقناطر والمدارس، واستحداث مصلحة سجلات القيد والنفوس وتدوين الدواوين. فمثل هذه الأمور لم تكن معهودة في عصر النبوة المبارك فهذه بدع محمودة وهي تدخل في نطاق المصالح المهمة للأمة. أما الوجه الثاني :وهو المعنى الشرعي للبدعة التي غلب استعمالها في الحادث المذموم فإن لها تعلق ا بالمفسدة. والقاعدة فيها وجوب درئها ودفعها لما لها من مفاسد وأضرار إذ هي أساس الافتراق والاختلاف والعداوة بين المؤمنين فما دخل الوهن على هذا الدين إلا من الأهواء والبدع وما حدثت ) (١الحديث في صحيح مسلم باب فضل إعانة الغازي في سبيل االله برقم ).(١٥٠٦ ) (٢الحديث في »سنن ابن ماجه«، باب من كان مفتاح ا للخير، ج ٨٦/١رقم ).(٢٣٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٠٦ فتنة بين المسلمين إلا بقدر ما أحدثوا من حدث في هذا الدين. فبالبدع وجب البراء وسقط الولاء وبالبدع سالت دماء وذهبت أموال وانتهكت أعراض. والبدع افتئات على شرع االله واستدراك على االله ورسوله في التشريع وادعاء بأن الدين ناقص. وأن االله لم يكمل شرعه حتى كمله صاحب الهوى وهذا فسا د كبير. وأهل البدع يحملون أوزار بدعهم وأوزار من عمل بها وأنهم يذادون عن الحوض بما أحدثوا في دين االله ما لم يأذن به االله. يتبين لنا أن البدعة لها علاقة واضحة بمقاصد الشريعة.وبهذا لأن من مقاصد هذه الشريعة أن تبقى كاملة غير منقوصة، محفوظة غير محرفة ولا مبدلة، وهذا الأمر منوط بالاتباع وعدم التلاعب بأمر الدين زياد ة ولا نقصان ا. فما دخل التحريف على الشرائع السابقة إلا بالتلاعب فيها زياد ة ونقص ا من الأحبار والرهبان وهذا هو السر في أن االله لما تكلم عن حفظ التوراة والإنجيل أسند حفظهما إلى الأحبار والرهبان فحرفوهما. ولما تكلم عن حفظ القرآن قال] ﴾ m l k j i h g ﴿ :الحجر [٩ :فلم يجز التبديل عليه قال الشاطبي : 5حكى أبو عمرو الداني في »طبقات القراء« عن أبي الحسن بن المنتاب قال :كنت يوم ا عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق فقيل له :لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن، فقال القاضي :قال االله 8في أهل التوراةa ﴿ : ] ﴾ h g f e d c bالمائدة [٤٤ :فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم، وقال في القرآنl k j i h g ﴿ : ] ﴾ mالحجر [٩ :فلم يجز التبديل عليه قال علي :فمضيت إلى أبي عبد االله فذكرت له الحكاية فقال :ما سمعت كلام ا أحسن من هذا).(١المحاملي )» (١الموافقات« ، ٩٢/٢دار ابن عفان، ط أولى. الفصل السابع :في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة ٤٠٧ هكذا تفعل البدع والأهواء في الشرائع. لقد أراد االله أن تبقى شريعة محمد بيضاء ناصعة كالمحجة البيضاء إلى أن يرث االله الأرض ومن لأمةعليها، فهيأ االله لها من يصونها من التحريف والتبديل. فاشتغل علماء ا وقراء نجباء بحيثببيانها واستنباط أحكامها وهيأ االله لكتابه أئمة فضلاء القراءلو زيد فيه حرف واحد لاستخرجه آلاف الأطفال الأصاغر فضلا عن الأكابر وصدق االله تعالى ﴾ m l k j i h g ﴿ :والمبتدع ببدعته يزعم أن شرع االله ناقص وأنه ببدعته قد استدرك على االله. تعالى االله عن ذلك. لذلك توعد االله المبتدعين بأشد الوعيد، كالذود عن الحوض، لما أحدثوا في دين االله. وعدم قبول العبادة. وكونه ملعون ا على لسان النبوة، وغير ذلك من الوعيد. لذلك كان من مقاصد هذه الشريعة إخراج المسلم من داعية هواه ليكون عبد ا الله. قال تعالى❁ o 1̧ ¶ ❁́ 3 2 ❁ °̄ ® ﴿ : 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ] ﴾ É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á Àالنازعات ٣٧ :ـ [٤١ وإخراج المسلم من داعية الهوى لا يكون إلا بالاتباع وترك الابتداع. ومن هنا حذر القرآن من الهوى وجعله إله ا يعبد في الأرض من دون االله قال تعالى, + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿ : ] ﴾ 9 8 76 5 4 3 2 1 0 /. -الجاثية[٢٣ : علامة الجزائر محمد أطفيش من أئمة الإباضية تعليق ا على هذه الآية:قال إله في الأرض أبغض من الهوى« وقال ابن عباس »ما ذكر االله»ما عبد الهوى إلا ذمه«).(١ )» (١تيسير التفسير«. ٥١/١٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٠٨ وقال الكندي» :وليس من نصب صنم ا من الخشب والحجارة يعبده من دون االله بأشد عجب ا ممن نصب هوى نفسه يعبده من دون االله«).(١ وبهذا علم أن من مقاصد الشريعة حسن الاتباع ومحاربة الابتداع، وباالله التوفيق. ❀❀❀ )» (١التفسير الميسر« للكندي. ٣٧/٢ ا *6ا-+% "! اا ا 56ا 2*, وتحته مبحثان: ا= (2الأول "! 0ا ا*2 وفيه مطالب: الأول :في قاعدة المشقة تجلب التيسير الثاني :في القواعد المندرجة تحتها. ١ـ ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو. ٢ـ الميسور لا يسقط بالمعسور. ٣ـ الرخص لا تناط بالمعاصي. ٤ـ إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. ٥ـ الضرورات تبيح المحظورات. ٦ـ التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة. ٧ـ الوسائل لها حكم المقاصد. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤١٠ ٨ـ الوسيلة إلى أشرف المقاصد أشرف الوسائل. ٩ـ الوسيلة إذا لم تفضإلى الغاية سقط اعتبارها. ١٠ـ المقصد إذا كان له وسيلتان يخير بينهما. )(١ المطلب الأول :في قاعدة المشقة تجلب التيسير هذه القاعدة تعتبر من أهم القواعد التي تميزت بها هذه الشريعة المباركة وهي من الأصول الكبرى التي بني عليها شطر عظيم من الفقه. وهي من الأسس التي شيد عليها أصل أصيل وبناء متين، وهو دفع الحرج الواقع أو المتوقع على ا لأمة. وقد استندت إلى أصول قطعية قال الشاطبي » : 5إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة قد بلغت مبلغ القطع«).(٢ J1+ا ة: ومعنى هذه القاعدة :أن المشقة إذا كانت فادحة لا تحتمل تكون سبب ا في التخفيف والتيسير. أدلة القاعدة: حد القطع. والسنة بلغت أدلة هذه القاعدة من الكتاب فمن القرآن قوله تعالى﴾̄ ® ¬ « a ©̈ § ﴿ : ]البقرة.[١٨٥ : ) (١أشباه السيوطي ص، ٧وأشباه السبكي. ١٢/١ )» (٢الموافقات«. ٢٣١/١ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤١١ وقوله تعالى ~ } | { z ﴿ :ے ¡ ﴾ ]الحج.[٧٨ : وقوله تعال] ﴾ 7 6 5 43 2 1 0 / ﴿ :النساء.[٢٨ : السنة قول الرسول ژ » :إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه«).(١ومن وقوله ژ » :يسروا وبشروا، ولا تنفروا«).(٢ أنواع المشقة: المشقة نوعان :مشقة معتادة لا تنفك عنها العبادة غالب ا كمشقة الوضوء والغسل في شدة البرد، ومشقة الصوم مع شدة الحر وطول النهار، ومشقة الحج، والجهاد، وألم الحدود، ورجم الزناة. والقطع في السرقة.. وغير ذلك فهذه المشاق لا يمكن تأدية العبادة بدونها وهي لا تؤثر في التخفيف والتيسير لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات).(٣ قال ابن القيم :إن كانت المشقة تعب ا فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب ولا راحة لمن لا تعب له بل على قدر التعب تكون الراحة).(٤ النوع الثاني :المشقة غير المعتادة، وهي التي تنفك عن العبادة غالب ا وهي المشقة الزائدة عن الطاقة والتي لا يستطيع تحملها الإنسان عادة وتفسد على النفوس أعمالها وتصرفاتها وتخل بنظام حياتها ومعاملاتها وتعطل عن القيام بالأعمال النافعة فهي مضادة لمقصود الشارع ولذلك شرعت لها التخفيفات والتيسيرات).(٥ ) (١أخرجه البخاري عن أبي هريرة باب الدين يسر، رقم ).(٣٩ ) (٢أخرجه البخاري عن أنس، باب ما كان النبي ! يتخولهم بالموعظة... رقم ).(٦٩ )» (٣قواعد الأحكام« ، ٧/٢و»أشباه السيوطي« ص ، ٨٠و»الموافقات«. ٢٢٩/٢ )» (٤أعلام الموقعين« ١١٢/٢المكتبة العصرية، صيدا. )» (٥نظرية الضرورة« ص ، ١٩٨و»الموافقات«. ٢٢٩/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤١٢ وهذه المشقة على ثلاثة درجات: ١ـ مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على فوات النفس أو الأطراف أو منافعها فهذه المشقة توجب التخفيف قطع ا؛ لأن حفظ النفوس والأطراف للقيام بمصالح الدارين أولى من تعرضها للضرر بسبب عبادة أو عبادات كمريد الحج إذا لم يجد طريق ا سوى البحر وكان الغالب عدم السلامة للوصول إلى الحرم فلا يجب الحج عليه).(١ ٢ـ مشقة خفيفة كوجع خفيف في الإصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاجخفيف فهذه مشقة لا اعتبار لها ولا تكون مناط ا للتخفيف؛ لأن مصلحة تحصيل العبادة أولى من دفع هذه المشقة التي لا أثر لها. ٣ـ مشقة متوسطة واقعة بين المرتبتين السابقتين وضابطها إذا اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وإذا اقتربت من المشقة الخفيفة لم توجب التخفيف أما إذا لم تقترب من إحداهما فهذا محل الخلاف. ضوابط المشقة المؤثرة في التيسير: هناك ضوابط للمشقة المؤثرة في التيسير. الضابط الأول :ضبط كل مشقة بأدنى المشاق المعتبرة في الشرع: في تخفيف تلك العبادة فإن كانت مثلها أو أزيد منها ثبتت الرخصة بها حد ضابطه يجب تقريبه ولا يجوز تعطيله).(٢وما لا ي وهذا يجعل الناظر في محيط الأحكام الشرعية يعتبر المشاق بأدنى ما جاز به الترخيص مثال ذلك :هوا م الرأس هي أدنى مشقة أثرت في )» (١أشباه ابن نجيم«، ص. ٨٢ )» (٢قواعد الأحكام«. ١٢/٢ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤١٣ محظورات الإحرام كالحلق فيقاس عليه كل مرضمؤذ للرأس فقد ثبتت الرخصة في القمل بقوله تعالىÀ ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ﴿ : ] ﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Áالبقرة.[١٩٦ : فيقاس على القمل ما كان في معناه في الأذى أو أشد منه، وهذا يطلق عليه الأصوليون إجراء القياس في الرخص، ومسائله معروفة وفروعه واضحة. الضابط الثاني :مدى عناية الشارع بها: اعتناء شديد ا بد أن تكون مما اعتنى به الشارع فما اعتنى به الشارعلا فلا يخفف إلا بمشقة شديدة مثل التوحيد فإنه لما كان موضع عناية الشارع به لم يرخص فيه إلا بمشقة عظيمة كفوات نفس أو طرف، مثاله :لا يحل لمن أكره على الكفر أن يتلفظ به إلا إذا هدد بنفسه أو طرف من أطرافه المكره قادر ا على تنفيذ ما هدد به.وكان ص فيهرخ أما ما لم يعتنالشارع به كعنايته بالنوع الأول فمثل هذا ي بمشقة خفيفة مثل صلاة الجمعة والجماعة فمثل هذا يترخص فيه بالأعذار الخفيفة كالمطر والبرد، والحر).(١ الضابط الثالث :النظر في الأوامر والنواهي: فإن اهتمام الشارع بالنواهي أشد من اهتمامه بالأوامر؛ لقوله ژ » :ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم«).(٢ ولذلك نصت القاعدة الفقهية على أن )دفع المفاسد أولى من جلب المصالح( فقتل المنافقين مصلحة مأمور بها على الجملة بقولهS ﴿ : ] ﴾ W V U Tالتحريم.[٩ : ) (١انظر» :قواعد الأحكام«. ٩/٢ والسنة«، حديث رقم ).(٧٢٨٨ ) (٢أخرجه البخاري في كتاب »الاعتصام بالكتاب مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤١٤ لكن لما كان ذلك ذريعة إلى مفسدة أشد، وهي الخوف من أن يتحدث الناس أن محمد ا يقتل أصحابه كان دفع تلك المفسدة أولى. والأمثلة كثيرة وواضحة).(١ ٤ـ الضابط الرابع :اعتبار الوسائل والمقاصد: فالمقاصد أهم من الوسائل ومن القواعد المقررة في الشريعة قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد).(٢ مثال ذلك :الترخيص في استقبال القبلة إلى التحري والبحث لمن كان في ظلام أو فلاة أو الترخص في ستر العورة لمن لم يجد ثوب ا يصلي فيه، أ ما الصلاة نفسها فلا يترخص في تركها بحال).(٣ أما ضابط المشقة في المعاملة فهو تحقق حقيقة الشيء وشرطه فمن اشترى شيئ ا واشترط فيه شرط ا فإنه يكتفي فيه أقل ما ينطبق على حقيقة ذلك الشيء وشرطه فمن اشترى عبد ا واشترط كونه كاتب ا أو نجار ا فإنه يكتفي بأقل ما ينطبق عليه مسمى الكاتب أو النجار. بد من تحققها.ومن اشترط في المبيع شروط ا فلا أنواع الرخص والتخفيفات: ذكر أئمة الفقه والأصول أنواع ا متعددة للرخص منها).(٤ ١ـ رخصة إسقاط :كإسقاط الجمعة والجماعة والحج والصوم والجهاد عن المريض. ) (١انظر» :جامع العلوم والحكم« ٢٥٢/١مؤسسة الرسالة بيروت، و»الرخصة الشرعية«، ص. ٢٥٢ )» (٢أشباه السيوطي«، ص. ١٥٨ ) (٣المراجع السابقة. ) (٤انظر» :العزيمة والرخصة« لأحمد الشيخ أحمد. ٧٧/١ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤١٥ ٢ـ رخصة تنقيص :كقصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين وإسقاط الوقوف لمن لا يستطيعه. ٣ـ رخصة إبدال :كإبدال الوضوء، والغسل إلى التيمم، وإحلال الإطعام محل الصيام في حق الشيخ الفاني. ٤ـ رخصة تقديم :كرخصة تقديم الظهر إلى العصر والعشاء إلى المغرب، ويسمى ذلك جمع تقديم. ٥ـ رخصة تأخير :كجمع التأخير في حق المسافر وكتأخير صوم رمضان إلى ما بعد رمضان في حق صاحب العذر كالمريض والمسافر. ٦ـ ترخيص عفو :مثاله العفو عما يعسر الاحتراز منه، إما لصعوبته كطين الشوارع، أو لقلته كدم البراغيث والدماء المتبقية في عروق اللحم ورذاذ البول الذي لا يرى بالعين، والقاعدة فيه هي )ما لا يمكن) (١الاحتراز منه فهو عفو( وهي من القواعد الفقهية الإباضية. ٧ـ رخصة تغيير :كصلاة الخوف فإن هيئة الصلاة فيها تتغير فلا يتقيد المصلي بالركوع والسجود وإنما يكتفي بالإيماء. ضوابط الأخذ بالرخصة: إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهذا حديث نبوي شريف لكن هذا مضبوط بضوابط لا يجوز إهمالها. من هذه الضوابط: ١ـ وجود مشقة تستدعي الأخذ بالرخصة بشرط أن تكون هذه المشقة مضبوطة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان أما إذا كانت )» (١بيان الشرع« ١٤١/٧و ٥٣/و ٨٦/و، ١٤١/وكتاب »الإيضاح«. ١١٨/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤١٦ مضطربة فلا تصلح لأن تكون سبب ا للترخيص لذلك قرر الأصوليون أن التعليل يكون بالأسباب المنضبطة، وقد اختلف أهل العلم في التعليل بالمشقة التي هي حكمة الحكم، فج وز ذلك المالكية وقالوا :إنه هو الأصل في الكتاب والسنة وقد سبق الكلام في ذلك أثناء الكلام على التعليل في الجزء الأول. ٢ـ أن لا يكون العمل بالرخصة قولا شاذ ا كمن يرخص للمسافر سفر المعصية أن يفطر أو يقصر، فإن هذا قول شاذ مخالف للأصول فمن القواعد المقررة »أن الرخص لا تناط بالمعاصي«) (١حيث منع الجمهور للمسافر سفر المعصية أن يترخص وأجازه الحنفية. ٣ـ أن يكون سبب الرخصة قطع ي ا أو ظني ا لأن الأحكام لا تؤخذ من الشك).(٢ ٤ـ أن يكون سبب الرخصة واقع ا في الحال وليس متوقع ا في المآل. مثال ذلك :أن تقول المرأة :غد ا تبدأ حيضتي حسب عادتها فتنظر قبل أن تحيض ثم بان خطأ ظنها فقد وجبت عليها الكفارة لأنها ترخصت من غير موجب للترخص).(٣ أو أن يبيت رجل السفر من الليل فيصبح وقد أفطر ثم يتخلف سفره فهذا عليه كفارة. ٥ـ الضابط الخامس :أن لا تتعدى الرخصة موردها وهذا مختلف فيه بين الحنفية والجمهور فجمهور الأصوليين يجرون القياس في الرخص بخلاف ) (١رواه أحمد في »مسنده« بهامشه »كنز العمال« ، ١٠٨/٢دار الفكر والمناوي في »فيض القدير«. ٢٩٢/٢ )» (٢الرخصة الشرعية« د. عمر عبد االله كامل ص ١٥٥دار ابن حزم، و»أصول الفقه« للخضري، ص ٧٣ـ دار القلم. وانظر» :العزيمة والرخصة« لأحمد الشيخ أحمد. ٦٩/١ ) (٣انظر» :الرخصة الشرعية«، ص. ١٥٧ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤١٧ الحنفية والقاعدة عندهم أن ما جرى على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، فقد أجاز الجمهور بيع العنب بالزبيب فيما دون خمسة أوسق قياس ا على بيع ال ع رية وهي بيع التمر بالرطب فيما دون خمسة أوسق ومنع من ذلك الحنفية. ٦ـ الضابط السادس :أن تثبت الرخصة بدليل شرعي ولا يكفي وجود العذر؛ لذلك عرفوا الرخصة بأنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، فهي حكم ثابت بدليل شرعي على خلاف الأصل. ٧ـ الضابط السابع :يشترط فيمن يترخص أن يكون عالم ا بشروطها وحدودها ومن القواعد المقررة »الضرورة تقدر بقدرها«) (١فيمن ترخص في أكل الميتة اشترط فيه أن لا يكون باغي ا فيها ولا عادي ا بل يتقيد بحدود ما أباح له الشارع في ذلك).(٢ ٨ـ لا يجوز للمضطر ارتكاب الحرام إلا إذا سدت أمامه السبل إلا بارتكابه أو يقع في الهلاك. هذه أهم الضوابط، وقد ذكر أهل العلم بعض الضوابط الأخرى التي تندرج تحت الضوابط الأخرى فلا داعي لذكرها. فروع القاعدة في المذاهب الفقهية: هذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى التي بني عليها شطر عظيم من الفقه وفروعه، وقد أجمعت المذاهب الإسلامية من الإباضيةمسائل والحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية على أنها من الأصول التي يدور عليها الفقه الإسلامي بل هي من مقاصده الكبرى فإن من مقاصد )» (١أشباه السيوطي« ص ، ١٤و»ابن نجيم«، ص. ٧٣ ) (٢انظر :المرجع السابق، ص. ١٥٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤١٨ لأمة المرحومة ودفعهذه الشريعة المباركة وضع الأصر والأغلال عن هذه ا الحرج والضيق عنها وحملها على اليسر في التكاليف. موقف الإباضية من هذه القاعدة: الفقه الإباضي وقف على مئات المسائل والفروع الفقهيةمن استقرأ الجزئية والكلية التي بنيت على قاعدة المشقة وكانت المشقة فيها باعثة على التيسير، وسوف أسرد طرف ا منها على سبيل الإيجاز. من هذه الفروع :أن المستحاضة تصلي بالغسل أكثر من صلاة بطريق الجمع وذلك من باب النظر واعتبار ا بالمسافر وهي أولى منه للمشقة وهي عليها أعظم).(١ ومنها :طهارة البئر بالنزح وذلك إذا وقع فيه ما ينجسه من إنسان ونحوه مع أن القياس فساد الماء كله لو كان في الأواني ولكن رأوا أن ذلك يؤول إلى مشقة في باب العبادة والمشقة تجلب التيسير).(٢ ومنها :أن افتتاح الصلاة لا يجزئ إلا بالتكبير دون غيره من ذكر ونحوه وأما إذا لم يقدر عليه فلا يكلف االله نفس ا إلا وسعها).(٣ ومنها :أن المريض إذا عجز عن القيام في الصلاة فإنه يصلي جالس ا أو مضطجع ا أو كيفما أمكنه ولا يكلف االله نفس ا إلا وسعها).(٤ وفي »معارج الآمال« :قال أبو محمد :وكذلك المبطون عند أصحابنا أن يجمع بين كل صلاتين للمشقة وقال محمد بن محبوب للمريض )» (١بيان الشرع«. ٣٦/٧ )» (٢بيان الشرع«. ٣٦/ ) (٣المصدر نفسه. ٧٨/١٤ ) (٤المصدر نفسه. ١٧٧/٤ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤١٩ والمستحاضة، وللناس يوم المطر أن يجمعوا بين كل صلاتين دفع ا للمشقة في باب العبادة).(١ ومنها :الصلاة في الرحال في اليوم المطير دفع ا للمشقة).(٢ ومنها :الإبراد في الصلاة في أيام الحر؛ لقوله ژ » :فإن شدة الحر من فيح جهنم«. قال السالمي» :وهل الحكمة فيه رفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع أو لكونها الحالة التي ينشر فيها العذاب«).(٣ والمسائل المبنية على قاعدة المشقة تفوق الحصر. وذكر ابن نجيم من الحنفية صور ا كثيرة مبنية على المشقة. قال : 5يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. ثم ذكرها وهي السفر، وعدد من رخصه :القصر والفطر والمسح وترك الجمعة والعيدين. والمرض وذكر من رخصه :التيمم عند الخوف على نفسه أو على عضوه أو من زيادة المرض أو تأخر البرء، والقعود في الصلاة، والاضطجاع والإيماء فيها، والتخلف عن الجماعة، والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار ونحو ذلك. والإكراه، والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كطين الشوارع لعسر الاحتراز منه وكدم البراغيث، ورذاذ البول الذي لا تراه العين).(٤ )» (١معارج الآمال«. ٥٠٠/٦ )» (٢شرح الجامع الصحيح«. ٣٠٢/١ ) (٣المصدر نفسه. ٣٠٥/١ )» (٤أشباه ابن نجيم« ص. ٦٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٢٠ وألحق الونشريسي من المالكية بهذه القاعدة كل ما شرع للحاجة مثل القرض والقراض والجعل، والعرية، والشركة والمساقاة).(١ وأما السيوطي فقد ذكر تخفيفات الشارع كلها على نحو ما ذكره ابن نجيم).(٢ العلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي فرع عليها جواز الإفطاروكذلك في حق الشيخ والشيخة الكبيرين فلهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكين ا. وفرع عليها إلزام الإمام بالتخفيف إذا ص لى إمام ا بأصحاب الأعذار أو م ن في حكمهم كالمسافرين وذوي الحاجات والشيوخ لحديث ابن مسعود ƒأن رجلا قال :واالله يا رسول االله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا قال :فما رأيت رسول االله في موعظة أشد غضب ا منه فأيكم ص لى فليخفف فإن فيهم الضعيف يومئذ ثم قال» :إن منكم منفرين والسقيم والكبير وذا الحاجة«).(٣ تعسروا« :وفي الحديث»يسروا ولاوقال الشوكاني في شرحه لحديث : دليل على أن صب الماء على النجاسة مطهر للأرض ولا يجب الحفر خلاف ا وعزا النووي طهارة الأرض بمجرد الصب للعترة الأطهار والشافعيللحنفية وزفر).(٤ ) (١انظر» :المعونة« ، ٦٩٣/٢و»المقدمات الممهدات« لابن رشد. ٤٢٩/١ )» (٢أشباه السيوطي« ص. ٧٨ ) (٣أخرجه البخاري كتاب »الأذان« باب تخفيف الإمام في القيام ).١٤٢/١ (٧٠٢ )» (٤نيل الأوطار«. ٦١/١ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٢١ المطلب الثاني :في القواعد المندرجة تحت قاعدة »المشقة تجلب التيسير« في القاعدة الأولى: )ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو( وسوف يكون الكلام على هذه القاعدة في النقاط الآتية: أولا :صيغ القاعدة: هذه القاعدة وردت في كتب الفقه بصياغات عدة فجاءت بصيغة» :ما لا يحـترز عـنه فهو عفو«)، (١وبصيغة» :ما لا يمكن التحرز عـنه فهـو عفـو«)، (٢وبصيغة» :اليسير تدخله المسامحة«، وبصيغة» :القليل عفو في الشرع والعرف«) (٣وذلك لأن القليل يصعب التحرز عنه. ثاني ا :معنى القاعدة: ومعنى هذه القاعدة :إذا ابتلي المكلف بما يصعب عليه التحرز منه للعسر وعموم البلـوى فـإن ذلك يكون سبب ا للتخفيف لقوله تعالى: ﴿ §̈ © ] ﴾̄ ® ¬ « aالبقرة.[١٨٥ : ثالث ا :علاقة القاعدة بمقاصد الشريعة: قد سبق أن من مقاصد هذه الشريعة ومعالمها الكبرى دفع المشقة والحرج عن المكلفين ولما كان ما يعسر التحرز منه من قبيل الحرج والمشقة تساهلت الشريعة فيه وعفت عنه. )» (١معجم القواعد الفقهية والإباضية« للعبد الفقير إلى مولاه ص ٥٠٠برقم )، (٢٧٩و»بيان الشرع« ٥٣/٧و ٨٦/و ١٠٩/و ١٤١/و، ٧٥/١٢وكتاب »الإيضاح«. ١١٨/١ )» (٢المغني«. ٣٥٠/١ )» (٣المغني«. ٨١/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٢٢ رابع ا :موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة: هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها لدى المذاهب الإسلامية قاطبة لكونها فرع ا عن أصل معتبر ومسلم به لدى أئمة المذاهب قاطبة وهو مبدأ لأمة الذي قرره القرآن بقوله} | { z ﴿ :رفع المشقة والحرج عن ا ~ ے ¡ ﴾ ]الحج.[٧٨ : وبقوله] ﴾̄ ® ¬ « a ©̈ § ﴿ :البقرة.[١٨٥ : الدين أحد إلا وقرره الرسول ژ بقوله» :إن الدين يسر ولن يشاد غلبه«).(١ وسوف أورد نماذج من فقه المذاهب بالقدر الذي يبين أهميتها عندهم في الفقه والتشريع. المذهب الإباضي: العلامة محمد بن إبراهيم 5قال:فمن فروعها عند الإباضية :ما ذكره »واختلفوا في دم يغسل ويبقى أثره في الثوب فرخصت فيه عائشة أم المؤمنين وص لى علقمة في ثوب فيه أثر دم قد غسل، وهذا قول الشافعي، وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دم ا غسله فإن لم يخرج دعا بمقص فقطع مكانه قال أبو بكر :بالقول الأول نأخذ«).(٢ )قلت( :القول الأول سارعلى روح الشريعة في اليسر ورفع الحرج؛ أما القول الثاني فهذا من تشددات ابن عمر وأخذه نفسه بالشدة وقد كان التابعون لا يقلدونه فيها. ) (١أخرجه البخاري في كتاب »الإيمان« باب الدين يسر برقم ).١٦/١ (٣٩ )» (٢بيان الشرع«. ١٤١/٧ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٢٣ ومنها :رذاذ البول ينتضح على الثوب مثل رؤوس الإبر. قال محمد بن إبراهيم :ليس هذا بشيء لكون ذلك مما لا يتحرز منه).(١ ومنها :ذرق القمل في الثياب نجس لكنهم رخصوا فيه للضرورة لعدم القدرة على الامتناع منه).(٢ ومنها :أنهم عللوا طهارة سؤر الهرة لصعوبة التحرز عنها لكونها تطوف على المائدة، وقد سماها النبي ژ » :بأنها من الطوافين، والطوافات« فشبهها بالخدم وما كان كذلك يصعب التحرز عنه).(٣ ومنها :أن من يفكر في صلاته بأمور الدنيا لا تفسد صلاته لعسر التحرز عن ذلك).(٤ المذهب الحنفي: فرع الحنفية على هذه القاعدة كل ما يصعب التحرز عنه كالدماء المتبقية في العروق ورذاذ البول الذي لا يدركه الطرف، وطين الشوارع والصلاة في ثوب فيه دماء القمل ونحوه).(٥ المذهب المالكي: وألحق المالكية بهذه القاعدة ما لا يمكن التحرز عنه كالذباب إذا دخل فم الصائم، والغبار كذلك لأنه لا يمكن التحرز عنه).(٦ ) (١المصدر نفسه. ٨٦/٧ ) (٢المصدر نفسه. ١٠٩/٧ ) (٣المصدر نفسه. ) (٤المصدر نفسه. ٧٥/١٢ )» (٥الأشباه والنظائر« لابن نجيم الحنفي ص. ٦٤ )» (٦الذخيرة« ، ٥٠٤/٢و»الفقه المالكي وأدلته« ، ١١٢/١دار ابن حزم. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٢٤ المذهب الشافعي: ذكر الإمام جلال الدين السيوطي 5في أشباهه أثناء شرحه لقاعدة العسر وعموم البلوى فروع ا كثيرة على هذا الأصل. منها :الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل، والبراغيث والقيح والصديد وقليل دم الأجنبي، وطين الشوارع، وأثر النجاسة إ ن تعسر زواله، وذرق الطيور إذا ع م في المساجد ومن ذلك أفواه الصبيان وغبار السرجين ونحوه وقليل الدم أو الشعر النجس).(١ نصت وعلة طهارة النجاسة القليلة أن القليل مما يعسر التحرز عنه لذلك القاعدة على أن القليل عفو في الشرع والعرف. المذهب الحنبلي: ومن فروع هذه القاعدة العفو عن قليل الكلام في الصلاة. قال ابن قدامة :وكل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة فإنما هو في اليسير منه فإن كثر وطال أفسد الصلاة. وقال أيض ا :والأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت. ومن فروعها عندهم :أن المحرم إذا ش م طيب ا من غير قصد كأن يكون جالس ا عند العطار لحاجته أو داخل السوق أو دخل الكعبة للتبرك بها أو يشتري طيب ا لنفسه أو للتجارة فلا حرج عليه لأنه لا يمكنه التحرز من هذا كله).(٢ )» (١أشباه السيوطي«، ص. ٧٢ )» (٢المغني«. ١٥٢/٣ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٢٥ المذهب الزيدي: قال في الانتصار» :إن العلماء لم يأمروا بغسل المساجد من الذرق؛ أي: ذ رق الحمام والطيور مع علمهم بوقوع الذرق فيها لا لأنهم ظنوا طهارتها ولكن من جهة عموم البلوى فإنها لا يمكن الاحتراز منها«).(١ وذكر أيض ا :أن من زالت سنه فوضع سن كلب، أو خنزير فهل يجب نزعه؟ خلاف، ورجح أنه لا ينزع للعسر وعموم البلوى. فقد ظهر أن هذه القاعدة محل إجماع في الفقه الإسلامي لأنها صورة لأمة وذلك من أعظم مقاصد هذه الشريعةمن صور رفع المشقة عن ا المباركة. )(٢ المطلب الثالث :في القاعدة الثانية وهي» :الميسور لا يسقط بالمعسور« هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة :المشقة تجلب التيسير وهي قيد لها فإذا تعذر على المكلف القيام ببعض الواجب وأمكنه القيام بالبعض الآخر وجب عليه القيام بالممكن ويسقط عنه ما تعذر القيام به. وإذا كانت قاعدة :الضرورات تتقدر بقدرها قيد ا في نطاق المنهيات فإن قاعدة »الميسور لا يسقط بالمعسور« يعمل بها في نطاق المأمورات).(٣ أصل القاعدة: وأصل هذه القاعدة النصوص الواردة في دفع الحرج والمشقة بوجه عام. )» (١الانتصار«. ٥١٤/١ )» (٢القواعد والضوابط الفقهية« لمحمد عثمان شبير، ص ٢٢٤دار الفرقان ـ عمان. )» (٣القواعد والضوابط الفقهية« لمحمد عثمان شبير، ص ٢٢٤دار الفرقان ـ عمان. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٢٦ ومما يستدل على هذه القاعدة بوجه خاص قول االله تعالىx w ﴿ : ] ﴾ z yالتغابن، [١٦ :وقول الرسول ژ » :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«) (١فالمكلف يبذل الوسع للقيام بالمأمورات والمندوبات ما استطاع والكف عن المحرمات والمكروهات وقد اعتبر الإمام السبكي هذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من هذا الحديث).(٢ تفريع المذاهب الفقهية على هذه القاعدة: أخذ فقهاء المسلمين بهذه القاعدة لأنها تمثل مقصد ا شرع ي ا تسالمت المذاهب على اعتباره مقصد ا من مقاصد التشريع وهو تقوى االله حسب الاستطاعة، وقد أخذ به المذهب الإباضي كثيرا. قال الإمام السالمي » : 5فأما الغريق فيصلي كيفما أمكنه ولو انتهى كبر. إلى الإيماء برأسه فإن لم يستطع فبجفن عينيه وإن لم يستطع قال :فأما الكائن في الماء والطين فإنه يصلي قائم ا، ويومئ للركوع والسجود ويقرأ التحيات قائم ا ولمن أمكنه القعود للتحيات قعد، وإن كان معه ثياب وأمكنه لبسهن لم يجز له أن يص لي عريان ا. وقال أيض ا :وإذا غمر الماء ركبتيه، ولم يجد شيئ ا يرتفع به عنه فليصل كما هو وليضع يديه في الركوع على فخذيه وعند السجود أسفل من ذلك ولا يغمسهما في الطين. وإذا وارى رجليه وصار إلى حقويه فإنه يومئ برأسه في الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع... وإن غمر يديه أومأ أيض ا برأسه. بالسنة باب الاقتداء بسنن رسول االله رقم ).(٦٨٥٨) (١أخرجه البخاري في »صحيحه« باب الاعتصام )» (٢الأشباه والنظائر« لابن السبكي ١٥٥/١دار الكتب العلمية، بيروت. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٢٧ ثم قال :وأصل هذا كله قوله تعالى ~ } | { z ﴿ :ے ¡ ﴾ ]الحج.[٧٨ : وقول الرسول ژ » :إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم«).(١ وهذا تنصيص منه على أصل القاعدة. المذهب الحنفي: من فروعها عند الحنفية :أن العاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالس ا أو مضطجع ا وعلل ذلك ابن نجيم بقوله :ولا تسقط عنه بالعجز عن القيام لأن الميسور لا يسقط بالمعسور).(٢ ومنها :أن من عجز عن استعمال الماء تيمم. ومنها :مقطوع بعض اليد لا يسقط عنه غسل الباقي. ومنها :إذا كان قادر ا على بعض الفاتحة يأتي به ولا يسقط المقدور عليه. المذهب المالكي: ومن فروعها عند المالكية :ما ذكره القاضي عبد الوهاب 5أن الأقطع يغسل موضع القطع من رجليه إذا كان القطع تحت الكعبين. وكذلك أقطع اليدين إذا كان القطع دون المرفقين).(٣ ومنها :المريض إذا عجز عن القيام ص لى جالس ا متربع ا يركع ويسجد إن وإلا أومأ ويثني رجله إن قدر وإن لم يقدر أومأ متربع ا، وإن عجزقدر )» (١معارج الآمال«. ١٦٥/٦ )» (٢أشباه ابن نجيم« ص. ٦٤ )» (٣المعونة«. ١٢٦/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٢٨ اضطجع على جنبه الأيمن، واستقبل القبلة، وإن لم يقدر على ظهره ولا يسقط ما قدر عليه لعجزه عن غيره«) (١هذا نص كلامه. المذهب الشافعي: وقد فرع فقهاء الشافعية على القاعدة فروع ا كثيرة منها: إذا كان المص لي قادر ا على ستر بعض العورة يستر القدر الممكن. ومنها :إذا كان عليه نجاسة وحدث ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما غسل النجاسة قطع ا. ومنها :الأخرس يحرك لسانه بدلا عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء بالركوع. ومنها :إذا خاف الجنب الخروج من المسجد ووجد غير تراب المسجد وجب عليه التيمم كما صرح به في »الروضة«، ووجه أن أحد الطهورين من التراب وهو ميسور فلا يسقط المعسور).(٢ المذهب الحنبلي: قال ابن قدامة المقدسي :إن المص لي إذا كان في الطين والمطر ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء فله الصلاة على دابته يومئ بالركوع والسجود وإن كان راجلا أومأ بالسجود ولم يلزمه السجود على الأرض. ومنها :إذا وجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه. ) (١المصدر نفسه. ٢٧٩/١ )» (٢الأشباه والنظائر« للسيوطي، ص ، ١٥٩دار الكتب العلمية. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٢٩ ومنها :يص لي على راحلته في السفر مستقبلا القبلة وحيثما توجهت بعد ذلك لأنه يشق عليه وهو في الصلاة إدارتها جهة القبلة »لأن الميسور لا يسقط بالمعسور«).(١ المذهب الزيدي: قال في الانتصار» :العليل يص لي على حاله التي يقدر عليها فإن كان عاجز ا عن القيام ص لى قاعدا، فإن لم يقدر على القعود ص لى على جنب لقوله تعالى] ﴾ k j i h g f e ﴿ :آل عمران،[١٩١ : وقيل في تفسيرها :قيام ا إذا قدروا عليه، وقعود ا إذا لم يطيقوا القيام، وعلى جنوبهم إذا لم يطيقوا القعود، وروي عن عمران بن حصين ƒأنه قال :كان »صل قائم ا، فإن لم تستطع فقاعد ا فإن بي بواسير فسألت رسول االله ژ فقال: لم تستطع فعلى جنب«)، (٢وهذا دليل على أن الميسور لا يسقط بالمعسور. )(٣ المطلب الرابع :في القاعدة الثالثة »الرخص لا تناط بالمعاصي« هذه القاعدة اتفق عليها جمهور الفقهاء من الإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة، وخالف فيها الحنفية. شرح المفردات :الرخص جمع رخصة وهي في اللغة اللين وخلاف الشدة، وفي الاصطلاح ما شرع على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. )» (١منار السبيل«. ٨٥/١ )» (٢الانتصار«. ٥٠٤/٢ ) (٣كتاب »الجامع« لابن بركة ، ٧٧/٢و»بيان الشرع« ٦٣/١٠و ٦٤/و ٩٩/١٤و، ١٣٧/٢٠و»قواعد الإسلام«، ص. ٢٦١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٣٠ تناط؛ أي :تعلق ومنه شجرة ذات أنواط؛ أي :علاقات تعلق عليها التمائم للبركة. المعنى العام للقاعدة: والمعنى العام للقاعدة أن المعاصي لا تكون سبب ا في الترخص، لأن الرخص صدقة ومكافأة من االله للعبد وسعة ورحمة وإعانة على القيام بأمر الدين لذلك فلا تناسب المعصية فالعاصي لا يعا ن ولا يكافأ فمن سافر سفر معصية لم يكن له أن يترخص).(١ أصل القاعدة: وأصل القاعدة قوله تعالىrq p o n m l k j i ﴿ : ] ﴾ v u t sالبقرة.[١٧٣ : فروع القاعدة: هذا وقد عمل الجمهور بالقاعدة وبنوا عليها شطر ا عظيم ا من المسائل الفقهية على النحو التالي: العلامة محمد بن بركة» :وإذا سافر سفر معصيةالمذهب الإباضي :قال لم يكن له أن يأكل من الميتة حتى يتوب إلى االله؛ لأن االله لم يبحها لمضطر إلا على شرط أن لا يكون باغي ا، ولا عادي ا«).(٢ العلامة محمد بن إبراهيم» :والفطر في رمضان في السفر، وأكلوقال الميتة عند الضرورة، وأشباه ذلك إنما هو لكل مسافر مطيع غير عاصالله )» (١نهاية السول شرح منهاج الأصول« ٧٣/١للأسنوي، دار الكتب العلمية، ط أولى. )» (٢جامع ابن بركة«. ٧٧/٢ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٣١ مثل الحج والجهاد، وطلب العلم، أو تجارة أو وكالة أو طلب غريم موسر أو عبدآبق أو ولد شرد وما أشبه ذلك، أما من خرج يسعى في الأرض الفساد، أو لتجارة لا تحل أو شيء من المعاصي لم يقصر الصلاة ولم يفطر ولم يأكل الميتة، فإن تاب إلى االله ورجع عما قصد إليه من المعصية قصر وأفطر وأكل الميتة إذا اضطر إليها، وأكل الميتة لا يحل لمن خرج في معصية االله«).(١ وقال في موضع آخر» :لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير، ولعطاء قول ثانوهو أن له أن يفطر ويفطر في كل حال واختلفوا فيمن سافر في معصية فقال الشافعي وأحمد :عليه أن يتم، قال الشافعي :وذلك أن يخرج باغي ا أو يقطع طريق ا أو ما في معناه. وقال الأوزاعي فيمن خرج في بعث إلى بعض المسلمين :يقصر الصلاة ويفطر رمضان وافق ذلك معصية أو طاعة وحكى ذلك النعمان«).(٢ ثم ذكر عن أبي سعيد ما يشبه الاختلاف ففي بعض قولهم :إنه مسافر وعليه وزر ما احتمل وله حكم ما دخل فيه من الشريعة من القصر والإتمام وقال :من قال ليس له ذلك؟. المذهب الحنفي: خالف الحنفية مذهب الجمهور وقالوا :إن السفر من حيث هو سبب للترخص، وكذلك جميع وجوه الاضطرار تكون سبب ا للترخص، وحملوا قوله تعالى] ﴾ q p o n m l k j i ﴿ :البقرة [١٧٣ :على من تجاوز حدود الضرورة؛ بمعنى :ولا متعدحدود ما أبيح له بأن زاد في الأكل )» (١بيان الشرع« ٦٣/١٠و.٦٤/ ) (٢المصدر نفسه. ١٠٠، ٩٩/١٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٣٢ إلى حد الشبع ولم يقدر الضرورة بقدر ما تندفع به، ورتبوا على ذلك أن المسافر إذا اضطر إلى شيء ومن الميتة يترخص له فيها على أن لا يتجاوز ما يسد الرمق ويذهب الهلاك).(١ المذهب المالكي: العلامة ابن رشد 5في »بداية المجتهد« مذهب مالك، وهوذكر اشتراط الترخص بعدم الاعتداء والبغي لقوله تعالىl k j i ﴿ : ] ﴾ v u t s rq p o n mالبقرة، [١٧٣ :فقد أباح الأكل لمن لم يكن باغي ا ولا عادي ا فلا يباح لباغأو عاد، قال ابن عباس» :غير باغعلى المسلمين مفارق لجماعتهم يخيف السبيل ولا عادعليهم«)، (٢وهذا هو مذهب مالك، وقد ب ين وجه العلة فيه فقال :لأنه شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا إلى المصلحة فلو شرع ها هنا لشرع إعانة على المعصية تحصيلا للمفسدة، والشرع منزه عن هذا والنصوص وردت في حق الصحابة وكانت أسفارهم مباحة فلا يثبت الحكم لمن كانت أسفاره مخالفة لأسفارهم، ويتعين حمله على ذلك جمع ا بين النصين وقياس المعصية على الطاعة بعيد لتضادهما)، (٣وقال ابن العربي منهم» :لأجل ذلك لا يستبيح العاصي بسفره رخص السفر؛ لأن االله أباح ذلك عون ا والعاصي لا يعان«).(٤ المذهب الشافعي: ذكر الإمام الإصطخري من الشافعية أن العاصي لا يستبيح بسفره شيئ ا من رخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاث ا والتنقل على )» (١جامع البيان« للطبري ، ٨٨/٢دار المعرفة. )» (٢بداية المجتهد« ٣٤٩/١دار الكتب العلمية. )» (٣بداية المجتهد«. ٥١/٢ )» (٤أحكام القرآن« لابن العربي ٥٨/١دار الفكر. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٣٣ الراحلة وترك الجمعة، وأكل الميتة والتيمم، ويأثم بترك الصلاة إثم تارك ماء لها لأنه يستطيع استباحة التيمم بالتوبة... ولو وجد العاصي بسفره واحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف وكذلك من به مرض وهو عاصبسفره لأنه قادر على التوبة).(١ المذهب الحنبلي: العلامة ابن قدامة المقدسي فقد ذكر 5أنهذه القاعدة نص عليها المسافر الذي يقصد المعصية بسفره كالإباق وقطع الطريق والتجارة في الخمر لا تباح له رخص السفر وحكاه مذهب ا للإمام أحمد والشافعي قال: ولنا على ذلك قول االله تعالىs rq p o n m l k j i ﴿ : ] ﴾ v u tالبقرة [١٧٣ :فقد أباح الأكل لمن لم يكن عادي ا ولا باغي ا فلا يباح لباغولا عاد، قال ابن عباس» :غير باغعلى المسلمين مفارق لجماعتهم يخيف السبيل ولا عاد عليهم«).(٢ وبهذا يتضح أن مذهب جمهور الفقهاء أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وأن العاصي لا يعان على معصيته وهذا ما تشير إليه الآية في قوله تعالى: ﴿ ¿ ] ﴾ È Ç Æ Å Ä Ã Á Àالمائدة.[٢ : مذهب الزيدية: وذهب أئمة الزيدية إلى القول بجواز الترخص في سفر المعصية قال في »البحر الزخار« :سفر الطاعة والمعصية سواء؛ إذ لم يفصل الدليل وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا ترخيص في سفر المعصية لقوله تعالىl k ﴿ : )» (١أشباه السيوطي« ص ١٣٨وص. ١٣٩ )» (٢المغني«. ٥٠/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٣٤ ﴾ n m؛ أي :على المسلمين قلنا» :بل البغي في الزيادة على سد الرمق«)(١؛ يعني :إذا أكل زيادة عما يسد جوعته فقد بغى لكن صاحب البحر نفسه ذكر في أحكام ابن السبيل أنه لا يعطى في سفر المعصية قولا واحد ا إذ هو أعانه لا القصر ففرق بين إعانته بالمال وبين القصر فجوز الأول دون الثاني).(٢ لكن الإعانة تكون في القرب والبر والتقوى وليس في البغي والظلم، فالأحسن أن لا يترخص في سفر المعصية ولا يعان فيها، واالله أعلم. وبذلك يتضح أن مذهب الجمهور أقرب إلى مقاصد الشريعة. )قلت( :والتحقيق أن لأئمة الزيدية قولين في المسألة :الأول جواز الترخص للعاصي وهو المختار عندهم. والثاني :المنع من ذلك وهو رأي الناصر والشيخ أبي طالب).(٣ )(٤ المطلب الخامس :في القاعدة الرابعة )إذا ضاق الأمر اتسع( هذه القاعدة من كلام الشافعي 5وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع. أحدها :فيما إذا فقدت المرأة ول يها في سفر فولت أمرها رجلا أيجوز؟ فقال :نعم. قال يونس بن عبد الأعلى :فقلت له :كيف هذا؟ قال: إذا ضاق الأمر اتسع. الثاني :في أواني الخذف المعمولة من السرجين أيجوز الوضوء منا؟ فقال :إذا ضاق الأمر اتسع، حكاه في »البحر«. )» (١البحر الزخار«. ١٧٩/٤ )» (٢البحر«. ٢٦/٥ )» (٣الانتصار«. ٤٨٥/٢ )» (٤أشباه السيوطي« ص. ٨٣ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٣٥ الثالث :حكى بعض شراح المختصر أن الشافعي سئل عن الذباب جف به يجلس على غائط ثم يحط على الثوب، فقال :إن كان في طيرانه ما ت رجلاه وإلا »فالشيء إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق«).(١ قال السيوطي :ولهم عكس هذه القاعدة »إذا اتسع الأمر ضاق«. قال ابن أبي هريرة ـ من أئمة الشافعية ـ في تعليقه :وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح فيه وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به وكذلك قليل البراغيث وكثيره).(٢ معنى القاعدة: ومعنى القاعدة :أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان فإذا حصلت ضرورة لشخص أو طرأ عليه ظرف استثنائي جعل الحكم الأصلي محرج ا له وموقع ا له في الضيق والحرج فإنه يخفف عنه ويوسع حتى يسهل عليه ما دامت الضرورة قائمة فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى الشطر الثاني »وإذا اتسع الأمر ضاق«. أصل القاعدة: هذه القاعدة من أهم مقاصد الشريعة فإن االله وضع هذه الشريعة على قاعدة رفع الحرج والضيق عن الأمة فشرع لهم الرخص عند قيام أسبابها من المشقات التي ترهق المكلف فقد قال االله تعالىÓ Ò Ñ Ð Ï ﴿ : ) (١المرجع نفسه. ) (٢المرجع نفسه. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٣٦ ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ] ﴾ æ å äالنساء.[١٠١ : وقوله* ) ( ' & % $ # " ! ﴿ : ] ﴾ , +النساء، [١٠٢ :إلى قوله تعالىp o n ﴿ : ] ﴾ y x w v u t s rqالنساء.[١٠٣ : ففي الآيتين الأوليين دليل على الشطر الأول من القاعدة حين خفف االله لأولي الأعذار من السفر والمرض، وفي الآية الثالثة دليل للشطر الثاني وهو »وإذا اتسع ضاق« حيث أشارت الآية إلى أنه إذا زال العذر زالت الرخصة بزواله«. السنة نهيه ژ أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث منومن أجل الدافة؛ أي :ما يدف على مكة وينزل بها من الحجيج، فلما زالت الشدة عاد الأمر إلى أصله فقال» :أما الآن فكلوا وادخروا ما شئتم«، ويصلح هذا الحديث أن يكون أصلا لقاعدة »إذا زال المانع عاد الممنوع«. فروع القاعدة: هذه القاعدة متفق عليها في المذاهب الإسلامية المشهورة وقد فرع عليها مجتهدو المذاهب الإسلامية كثير ا من المسائل الفقهية. المذهب الإباضي: العلامة محمد بن إبراهيم 5في باب »الصائممن فروعها :ما ذكره يخاف على نفسه« قال» :ومن صام في بلده ثم عناه خروج في سفرة لا بد منها وحضر خروجه ذلك في النهار، وهو صائم، أو خرج هارب ا من السلطان من بلده، أو أجبره السلطان على الخروج إلى بلد فخرج إليها في النهار الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٣٧ وهو صائم في رمضان فلما صار في الفلاة أصابه العطش وقد قارب الماء وخاف إن تعداه أن يموت فله أن يشرب ما يحيـي به نفسه وعليه بدل ما أفطر«).(١ ومنها :ما ذكره في حج المرأة قال » : 5وقد أجازوا لها إن كانت ضرورة ولم تحج أن تخرج مع جماعة ثقات من المسلمين معهم نساء«).(٢ ومنها :أن المرأة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا واحد ا وتصلي به صلاتين في مقام واحد وهذا المروي عن عائشة #فقد أمرها رسول االله ژ » :أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا«).(٣ ومنها :قوله » : 5إن الفأرة ونحوها إذا ماتت في البئر فإنه ينزح من مائها بقدر النجاسة فإذا كانت النجاسة كثيرة نزح بقدر النجاسة، فإذا تغير الماء نزح كله كما روي عن ابن عباس، والزبير في زمزم لما انفسخ فيها الزنجي نزحوا ماءها كله بعد إخراج ما قدروا على إخراجه منه وأمروا بسد العيون بالخرق، وغيرها والقياس أن الماء فسد كله لو كان في الأواني لكن رأوا أن ذلك يؤدي إلى مشقة في باب العبادة«).(٤ فلما ضاق عليهم الأمر اتسع فخولف القياس نظر ا للمشقة والضرورة وهذا يسمى باستحسان الضرورة. ومنها :جواز التخلف عن الجماعة بسبب العذر)، (٥فإذا زال العذر وجب السعي إليها وكذلك الحال في صلاة الجمعة. )» (١بيان الشرع«. ١٥/٢٠ ) (٢المصدر نفسه. ٦٨/٢٤ )» (٣بيان الشرع«. ٢٣٧/٦ )» (٤بيان الشرع«. ٣٦/٧ ) (٥المصدر السابق. ٥٦/١١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٣٨ ومنها :القصر في السفر) (١فإذا وصل بلد الإقامة ضاق الأمر عليه. المذهب الحنفي: ومن فروعها عند الحنفية :أكل مال الغير حالة الضرورة والشدة فإذا زالت الضرورة تعين عليه الضمان وهذا يسري على الولي، والوصي في مال اليتيم وهذا ما أشار إليه الفاروق عمر ƒحيث قال :نزلت نفسي من مال أكلت بالمعروف فإذا أيسرتاحتجت االله منزلة والي اليتيم من مال اليتيم إذا عففت. رددت فإذا استغنيت ومن فروعها :كثير من المعاملات التي أجيزت دفع ا للضرورة والمشقة كالحوالة والرهن والوكالة والضمان والقرض، والإجارة، والمساقاة، والمضاربة والعارية كل ذلك دفع ا للحرج والمشقة).(٢ المذهب المالكي: قال القاضي عبد الوهاب في »المعونة« :إن الأجل شرط في السلم وأنه لا يجوز أن يكون حالا؛ لأن السلم إنما جوز ارتفاق ا للمتعاقدين والمسلم إليه يرغب في إرخاص الثمن للرفق الذي له في استعجال الانتفاع به في الصبر والتأخير فوجب أن ما أخرج ذلك عن بابه ممنوع لأنه إذا كان حالا زال هذا الرفق).(٣ وقال أيض ا» :يجوز الجمع مع انقطاع المطر وبقاء الطين والظلمة خلاف ا للشافعي لأن المشقة التي لأجلها جمع بينهما حال المطر باقية مع ) (١المصدر السابق ٢٠٤/١٤و.٤٠٥/ )» (٢أشباه ابن نجيم«، ص. ٧٩ )» (٣المعونة«. ٩٨٨/١ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٣٩ انقطاعه وبقاء الوحل فجاز الجمع«)، (١ومعنى كلامه :إذا زال الوحل ضاق الأمر وعادت الصلاة إلى الأصل في المسجد وسقط العذر وزال الترخص. المذهب الشافعي: سبق أن الشافعي هو الذي صاغ هذه القاعدة وأجاب بها في ثلاثة مواضع فلا مبرر للإعادة. المذهب الحنبلي: من فروعها عند الحنابلة :في صلاة الخوف من مفارقة الطائفة الأولى للإمام قال» :والمفارقة إنما جازت للعذر«) (٢ومؤدى كلامه أنه إذا زال العذر زال الترخص. ومنها :أنه جاز في صلاة الخوف العمل الكثير كالمشي والركوب واستدبار القبلة؛ لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف والحاجة إلى الرفق) (٣وهذا مذهب الزيدية).(٤ المذهب الزيدي: قال في »البحر« :وإن زال الخوف وفي الوقت بقية فهو كالمتيمم إذا وجد الماء) (٥يعني كان في سعة العذر فإذا زال العذر ضاق الأمر عليه. ) (١المصدر نفسه. ٢٦١/١ )» (٢المغني«. ٤٠٢/٢ ) (٣المصدر نفسه. )» (٤البحر« ٢٠٣/٤وما بعدها. ) (٥المصدر نفسه. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٤٠ ومنها :الإبراد في الصلاة لشدة الحر دفع ا للمشقة)، (١فإذا زال الحر ضاق الأمر فقد ذكر صاحب المغني أن النبي ژ صلاها قبل الزوال وبعده وتحمل صلاته قبل الزوال لعذر شدة الحر، لقوله ژ » :الحر من فيح جهنم«) (٢فقد ترجم البخاري للحديث فقال» :باب الإبراد بالصلاة من شد الحر«، وقد كان منعهم من ذلك فقد جاء في الحديث» :شكونا إلى رسول االله ژ شدة الرمضاء فلم يشكنا«)(٣؛ أي :لم يزل شكوانا ثم أذن لهم بالإبراد لما اشتد الحر. وهذا خير مثال على القاعدة. فلما ضاق الأمر بشدة الحر اتسع ولما اتسع بزوال الحر ضاق فلم يزل شكواهم كما في الحديث. المطلب السادس :الضرورات تبيح المحظورات هذه القاعدة أدرجها كل من السيوطي وابن نجيم تحت قاعدة »الضرر يزال« وألحقها أستاذنا الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي حفظه االله بقاعدة :المشقة تجلب التيسير. فالسيوطي وابن نجيم نظرا إلى مادة الضرر، ونظر شيخنا إلى المعنى من حيث إنها تتعلق بالرخص والتخفيفات الشرعية. ونحن لما كنا نبحث في قواعد المقاصد دفع ا للمفاسد وجلب ا للمصالح فلدينا سعة في وضعها تحت أي من القاعدتين لأن المشقة نوع من الضرر الذي جاءت الشريعة لإزالته وتخفيفه. )» (١المغني« ، ٣٥٨/٢و»الانتصار«. ٤٤٣/٢ )» (٢صحيح البخاري« كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالصلاة في شدة الحر ).(٦١٥ ) (٣مسند أبي داود الطيالسي من حديث خباب بن الأرت ٣٨٠/٢برقم ١١٤٨ت محمد عبد المحسن التركي دار هجر، مصر، ط أولى. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٤١ سيما وأن مدرجات قاعدة »الضرر يزال« من قواعد المصلحةلا والمفسدة فهي داخلة في موضوع المقاصد بكل حال. أصل القاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى1 0 /. - , + * ﴿ : ] ﴾ 3 2الأنعام، [١١٩ :وقوله تعالىo n m l k j i ﴿ : ] ﴾ v u t s rq pالبقرة، [١٧٣ :وقوله1̧ ¶ μ ﴿ : ] ﴾ 1⁄2 1⁄4 » oالبقرة.[٢٣٣ : معنى القاعدة لغة: الضرورات جمع ضرورة مأخوذ من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة. معنى القاعدة اصطلاح ا: ومعناها في الاصطلاح :أن الممنوع شرع ا يباح عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة. ولما كانت الحاجة الشديدة من شأنها أن توقع صاحبها في الضرر جاءت الشريعة لرفعها. فروع القاعدة في المذاهب الفقهية: هذه القاعدة موضع اتفاق عند جميع المذاهب لأنها تؤول إلى تقرير أصل من أصول وضع الشريعة وهو أصل دفع الحرج الواقع أو المتوقع على لأمة.ا مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٤٢ وهذه أقوالهم فيها. المذهب الإباضي: العلامة محمد بن بركة : 5إن المحرم إذا اضطر ولم يجد الميتةقال جاز له أكل الصيد وذبحه وعليه الجزاء. ومن ذلك :أن المحرم لا يجوز له حلق رأسه لقوله تعالى°̄ ﴿ : ] ﴾ μ́ 3 2 ±البقرة [١٩٦ :فإن كان المحرم مريض ا أو به أذى من رأسه جاز له أن يحلقه وعليه الفدية لقوله تعالى1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ﴿ : 3⁄4 ¿ ] ﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àالبقرة [١٩٦ :والفدية في ذلك صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة أصوع لكل مسكين أو ذبح بدنة أو بقرة، أو شاة وهو مخير في هذه الفدية).(١ ومن ذلك :يجوز للمضطر شرب الخمر ليحيـي نفسه وكذلك ما حرم على الناس من أموال اليتامى يجوز أكله للمضطر).(٢ ولي مع ومن ذلك :ما ذكره في »بيان الشرع« من أنه إذا سافر رجل  امرأة لا تحل له من بلد إلى بلد مسيرة يوم أو أكثر فإن ألجأته الضرورة إلى ذلك بقي على ولايته والمؤمن محمول على حسن الظن ما وجد له مخرج).(٣ ومن ذلك :إذا اضطر رجل لإنقاذ امرأة لا تحل له من الغرق أو الحريق).(٤ ) (١كتاب »الجامع«. ٧٢/٢ )» (٢بيان الشرع«. ٩٥/٦ ) (٣المصدر نفسه. ٩٥/٦ )» (٤بيان الشرع«. ١٩١/٦ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٤٣ ومن ذلك :إذا كانت المرأة معروفة بمداواة العلل جاز لها أن تمس الرجل إذا ألجأتها الضرورة إلى ذلك)، (١ففي كل هذه المسائل جاز ارتكاب المحظورات بسبب الضرورة حفظ ا لمصلحة النفس التي هي من أهم المقاصد. المذهب الحنفي: كالفقه الإباضي أخذ بهذه القاعدة وبنى عليها شطر اوالفقه الحنفي العلامة علي حيدر أفندي : 5الضرورة هي العذرالفقه. يقول عظيم ا من الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع... فلو أن شخص ا أكره آخر على إتلاف مال الغير فبوقوع الإكراه؛ أي :الضرورة لا تزول الحرمة الناشئة عن إتلاف مال الغير إلا أن المكره لا يؤاخذ بالإتلاف الذي حصل منه لأن العمل بالرخصة ثابت بإجماع الأئمة. وقد قيد الحنفية الضرورات المبيحة للمحظورات بأن تكون المحظورات دون الضرورات أما إذا كانت الممنوعات أكثر من الضرورات فلا يجوز إجراؤها ولا تصبح مباحة كما لو أن شخص ا هدد آخر بالقتل أو بقطع العضو للمكره أن يوقع القتل؛ لأن الضرورة هنا على أن يقتل شخص ا آخر فلا يحق المكره أخف ضرر ا من أن يقتل شخص ا آخرمساوية للمحظور بل إن قتل المكر ه القتل على هذه الحالة يكون حكمه حكم من قتل باختيارهفلو أوقع من غير إكراه).(٢ المذهب المالكي: وقد بنى المالكية كثير ا من المسائل الفقهية على هذه القاعدة، من ذلك: ) (١المصدر نفسه. ١٢٤/٦ ) (٢مجلة »الأحكام العدلية« ٣٤/١المادة ).(٢٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٤٤ جواز الأكل والشرب للصائم إذا خاف على نفسه الهلاك للضرورة).(١ ومنها :ذبح البعير أو نحر الشاة إذا وقعت في مضيق ولم يتأت ذبحها إلا كذلك بحيث لا يصل إلى موضع النحر من البعير ولا إلى موضع الذبح من الشاة).(٢ ومنها :أكل الميتة للمضطر وشرب الخمر للغصة ونحو ذلك).(٣ المذهب الشافعي: أما الشافعية فقد ذكروا من فروعها ما ذكره المالكية من مسائل. وذكروا أن البغاة لا يجوز قتالهم بالنار والرمي عن المنجنيق من غير ضرورة لأنه لا يجوز أن يقتل إلا من يقاتل والقتل بالنار أو المنجنيق يعم من قتل ومن لم يقتل فإن دعت إليه الضرورة جاز. كما يجوز أن يقتل من لا يقاتل إذا قصد قتله للدفع).(٤ المذهب الحنبلي: أما الحنابلة فقد ذكروا جميع الفروع السابقة على هذه القاعدة. ومن فروعها :بيع المغيبات مثل الجزر في الأرض ونحوه فقد أجازها الحنابلة للضرورة قالوا :فإن هذا البيع مما تمس حاجة الناس إليه فإنه لو لم يبع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر كبير).(٥ )» (١المعونة«. ١٧٥/١ )» (٢المعونة« ، ٦٩٣/٢و»المقدمات الممهدات«. ٤٢٩/١ )» (٣إيضاح السالك إلى قواعد مالك« ص ، ١٥٠دار ابن حزم، ت الغرياني. )» (٤المهذب«. ٢٥٢/٣ )» (٥القواعد النورانية« لابن تيمية ص. ٢٤٧ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٤٥ ومن فروعها عندهم :بيع العرايا مع ما فيه من المزابنة فإنما أجيزت لحاجة الناس إلى أكل الرطب والبائع إلى أكل التمر).(١ ومن فروعها :أن من يتكرر دخوله إلى أرض الحرم كالحشاش والحطاب، وناقل الميرة ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها فهؤلاء لا إحرام عليهم للحرج).(٢ ومنها :أن المحرم إذا احتاج لقطع عضو أو إزالة شعر فإن ذلك مباح من غير فدية فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه. ومن ذلك :حمل السلاح للمحرم عند الضرورة).(٣ المذهب الزيدي: والزيدية أخذوا بقاعدة دفع الضرر ورفعه بعد وقوعه قال في »البحر«» :إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته فلها فسخ العقد لدفع الضرر«).(٤ ومما فرعوا على قاعدة »الضرورات« حق الشفعة، وتشريع الفسخ للغرر وكذلك الفسخ للعيب دفع ا للضرر)، (٥هذا بالإضافة إلى جميع الفروع التي سبق ذكرها في المذاهب الفقهية قد قالوا بها جميعها. ) (١المصدر نفسه، ص. ٢٤٨ )» (٢المغني« و»الشرح الكبير« ، ٢١٨/٣دار الكتب العلمية. )» (٣المغني« و»الشرح الكبير«. ٢٨٠/٣ )» (٤البحر الزخار«. ٤٢٠/٧ ) (٥المصدر نفسه ١٤٨/٩و.١٥١/٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٤٦ )(١ المطلب السابع :في قاعدة »الضرورة تقدر بقدرها« هذه القاعدة لها صياغة أخرى هي »ما أبيح للضرورة يزول بزوالها« فهي تقييد لقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات« لأن ما تدعو إليه الضرورة من الترخص في المحظورات ليس على إطلاقه وإنما يرخص منها القدر الذي تندفع به الضرورة وما زاد فهو حرام؛ لأن المضطر ليس له أن يتوسع في المحظور وهو معنى قول الشافعي» :إذا اتسع الأمر ضاق«. أصل القاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالىp o n m l k j i ﴿ : ] ﴾ v u t s rqالبقرة.[١٧٣ : وجه الدلالة :أن االله أباح للمضطر الترخص بشرط أن لا يبغي ولا يتعدى الحد الذي تندفع به الضرورة كما فسر ذلك الحنفية والزيدية في أحد قوليهم في تأويل الآية، فيجوز الترخص بقدر ما تندفع به الضرورة أما تعدى وبغى.إذا زاد عن هذا الحد فقد فروع القاعدة في المذاهب الفقهية: العلامة محمد بن إبراهيم :لا يجوز للمرأة أن تكشف للطبيب أكثرقال من موضع الحاجة)، (٢وقال الإمام محمد بن بركة» :من اضطر إلى أكل مال غيره أكل منه بقدر ما يزول عنه الخوف وعليه ضمان ما أكل«).(٣ ) (١كتاب »الجامع« ، ٨٤/٢و»بيان الشرع« ١٩٢/٦و ١٦٢/٧و ٩٩/١٥و ١٠٥/٢٠و، ١٠٨/و»أشباه السيوطي«، ص ، ٨٤و»أشباه ابن نجيم« ص ، ٨٦وكتاب »المعونة« ٧٠٨/٢و،١٢٤/٢ و»المقدمات الممهدات« لابن رشد ، ٤٢٣/١و»المغني« لابن قدامة ١٦٨/١و.٣٣٩/٧ )» (٢بيان الشرع«. ١٩٢/٧ ) (٣كتاب »الجامع« ٨٤/٢و.١٠٨/٢٠ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٤٧ وقال الإمام محمد بن إبراهيم أيض ا» :إذا وجد المضطر شيئ ا من المحرمات مما يعصم ويحيي وشيئ ا من أموال الناس الحرام التي لا تحل بوجه من الوجوه الحلال من بيع ولا هبة فإنه يحيـي نفسه من المال الحرام والميتة ولحم الخنزير، وإن وجد من يبيعه بأغلى من السعر اشترى منه بقدر ما يحيـي به نفسه وكان عليه بعد زوال الضرورة ع د ل السعر وكان محجور ا على البائع أن يقبض حال الضرورة، ويحتكر ماله حتى يؤخذ منه بأكثر من عدل السعر«).(١ وقال أيض ا» :إذا اضطر إنسان للشرب وقت خطبة الإمام يوم الجمعة فإنه يشرب قدر ما تزول به الضرورة ولا يتعدى ذلك القدر«).(٢ وقال أيض ا» :إن الصائم إذا خاف على نفسه الهلاك فإنه يشرب بقدر ما يدفع عنه الهلاك ويحيـي نفسه ولا يزيد عن ذلك ويمسك بقية يومه وعليه القضاء«).(٣ وقال ابن نجيم الحنفي :الجبيرة يجب أن لا تستر من العضو إلا بقدر بد منه والطبيب إنما ينظر إلى العورة بقدر ما تستوجبه الضرورة).(٤ما لا وقال :منها أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا بقدر ما يسد الرمق. ومنها» :اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما يباح التعريض لاندفاعها به«).(٥ )» (١بيان الشرع«. ١٦٢/٧ )» (٢بيان الشرع«. ٨٨/١٥ )» (٣بيان الشرع«. ١٠٥/٢٠ )» (٤الأشباه والنظائر«، ص. ٩٥ )» (٥الأشباه والنظائر«، ص. ٨٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٤٨ وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية» :مشروعية صلاة الخوف للعذر والضرورة فإن زال الخوف عادت الصلاة إلى أصلها؛ لأن المشروعية فيها سببها الخوف وما جاز لعذر بطل بزواله«).(١ ومن ذلك :فإن الإمام مالك أباح النحر لما حقه الذبح والذبح لما حقه النحر للضرورة وحصر الجواز بين اللبة والمذبح؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها أما بقية أجزاء الجسد من الظهر والبطن والجنب فلا يجوز نحره فيها عنده ويترك يموت).(٢ العلامة السيوطي :لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق).(٣وقال وقال :من استشير في خاطب اكتفى بالتعريض كقوله :لا يصلح لك. ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف الدواب ولا يجوز أخذه لبيعه من يعلف. والطعام يجوز أخذه من دار الحرب على سبيل الحاجة؛ لأنه أبيح للضرورة فإذا وصل عمران الإسلام امتنع ومن معه. ومن جاز له اقتناء كلب للصيد لم يجز له اقتناؤه زيادة على القدر الذي يحتاجه، والمجنون لا يجوز له التزوج بأكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها).(٤ وقال ابن قدامة المقدسي : 5إن من أبيح له الفطر لشدة شبقه إن أمكن استدفاع الشهوة بغير جماع كالاستمناء بيده أو يد امرأته أو جاريته لم )» (١المعونة«. ١٢٤/٢ )» (٢القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة« ، ٨٠٢/٢د. أ. حسن زقور. )» (٣الأشباه والنظائر« ص ٨٤وص. ٨٥ ) (٤ص ٨٤وص. ٨٥ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٤٩ يجز له الجماع لأنه أفطر للضرورة فلم يبح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة كأكل الميتة عند الضرورة وإن جامع فعليه الكفارة، وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره كوطء زوجته الكتابية، أو أمته الصغيرة أو مباشرة الكبيرة المسلمة دون الفرج أو الاستمناء بيدها أو بيده لم يبح له إفساد صوم غيره لأن الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها كالشبع من الميتة إذا اندفعت الضرورة بسد الرمق).(١ وقال :إن المسح على الجبيرة لم يوقت بوقت محدد فإذا زالت الضرورة لم يجز له المسح).(٢ وقال صاحب »البحر« من الزيدية :ولا يحل للمضطر مما يحرم بنفسه أكثر من سد الرمق لزوال الضرورة بسده؛ لقوله تعالى ﴾ l k ﴿ :؛ أي: غير متلذذ ولا مجاوز لدفع الضرورة. وقال أيض ا» :ما أبيح للضرورة اقتصر فيه على ما يزيلها«).(٣ وقال في التاج» :والمباح من أكل الميتة عند الضرورة لمن خشي التلف حالا أو مآلا إنما هو سد الرمق، والمراد بسد الرمق أنه متى خشي التلف جاز له سد الجوعة دون الشبع«).(٤ نص ا صريح ا في مختلف المذاهبص فيها على القاعدة فهذه مسائل ن الفقهية لأنها ترجع إلى رفع المشقة عن العباد وتدفع عنهم الضرر بقدر الإمكان وذلك من مقاصد الشريعة. )» (١المغني«. ٤٢/٣ ) (٢المرجع نفسه. ١٧٢/١ )» (٣التاج المذهب« ، ٦٢/٦وانظر» :البحر الزخار«. ٢٦٠/٦ ) (٤المرجع نفسه. ٦٢/٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٥٠ المطلب الثامن :في قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة شرح القاعدة: ابتداء بوالي اليتيم وولي النكاح هذه القاعدة تتعلق بتصرفات الولاة وانتهاء بالحاكم. فهؤلاء لا يحق لهم أن يتصرفوا فيما و لواوناظر الوقف، يضر بمن تو لوا عليهم وإنما يجب في حقهم أن ينظروا فيفيه تصرف ا تصرفاتهم إلى توخي المصلحة وتحقيقها وإلا فقد خانوا الأمانة. وعليهم أن يحرصوا على تحقيق المصلحة الدنيوية والأخروية لأنها المصلحة الكاملة. ضار ا وجب عزله. فلوولذلك فإن الولي إذا تصرف في ولايته تصرف ا أجرها مدة طويلةباع ناظر الوقف عقارات الوقف التي لا يصح بيعها أو تضر بمصلحة الوقف وجب عزله، وكذلك ولي اليتيم لو جازف بمال اليتيم وركب فيها الأخطار ودخل في تجارة يكتنفها الأخطار حتى وقع في الإفلاس أو الخسارة فإنه يجب عزله وتغريمه لما فرط فيه؛ لأن القاعدة الفقهية تنص على أن الضمان بالتفريط. تضر وكذلك الحاكم إذا كانت سياسته الخارجية أو خطته الاقتصادية الأمة وجب عزله من أهل الحل والعقد من غير ثورة عليه أو خروج عليه ما دام لم يصدر منه كفر بواح. أدلة القاعدة: قوم ه: يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بتصرف سيدنا هارون ‰لما اتخذ عجلا جسد ا له خوار. قال تعالى' & % $ # " ! ﴿ : ( ) * 6 5 4 3 2 10 /. -, + الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٥١ D C B A @ ? > = < ; : 98 7 ] ﴾ J I H G F Eالأعراف.[١٥٠ : وقال في موضع آخر من سورة )طه( حكاية عن هارون g f ﴿ : ‰ v u t s r q p o n m lk j i h ] ﴾ wطه.[٩٤ : وهنا الشاهد فقد تصرف هارون بمقتضى المصلحة فإنه رأى إبقاءهم على عبادة العجل إلى حين رجوع أخيه موسى أولى وأكثر مصلحة من قتالهم بمن بقي معه؛ لأن القتال يؤدي إلى الفرقة والفرقة أخطر على الأمة انحراف عن عبادة االله في برهة محددة من الزمن، وعلى كل حال فقدمن وازن هارون ‰بين المصلحة والمفسدة وعمل بالمصلحة. العلامة أطفيش 5على هذه الآية بقوله» :وفي ذلك دليلوقد علق على جواز الاجتهاد«)، (١ومراده :الاجتهاد في تحقيق المصلحة وهو ما يسمى بتحقيق المناط. فارقت بعضهم ببعضوقال أيض ا :إني خشيت لو قاتلتهم بمن معي أو ﴿ ﴾ w v u t s r q p o؛ أي :أمري لك :إخلافي في قومي وإصلاحك وحفظ الجماعة عن التفرق حتى أرجع).(٢ وذكر الشيخ بيوض» :أن الحامل لهارون على تركهم وعدم قتالهم هو خوف الفتنة وإراقة الدماء«)، (٣قلت :وهو تصرف بمحض المصلحة. أو موازنة بين مفسدتين :عبادة العجل إلى حين يرجع موسى والثانية حصول )» (١تيسير التفسير«. ١٣٥/٦ )» (٢هميان الزاد«. ٢٧٧/٨ )» (٣مختصر تفسير الشيخ بيوض«. ٣٢٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٥٢ الفتنة بقتال بعضهم بعض ا فارتكب هارون ‰أخف الضررين وأهون الشرين وهذا تصرف بمقتضى المصلحة. ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالىT S R Q P O ﴿ : ] ﴾ [ Z Y X W V Uيوسف.[٤٧ : ر ع م ل بمقتضى المصلحة.ص وجه الدلالة :أ ن اقتراح يوسف لحاكمم قال القرطبي :هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية).(١ وقوله تعالى] ﴾ ( ' & % $ # " ! ﴿ :الأنعام.[١٥٢ : وجه الدلالة :أن االله نهى أولياء الأيتام عن التصرف في أموال اليتامى إلا على وجه يحقق لهم المصلحة. وقوله تعالىÀ ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ ﴿ : ÐÏ Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Äà  Á Õ Ô Ó Ò Ñئي × Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø ] ﴾ à ßالنساء.[٦ : تضمنت هذه الآيات عدة إجراءات مصلحية هي: ١ـ اختيار اليتامى ومعرفة سن البلوغ عندهم؛ لأن البلوغ مظنة الرشد وفي ذلك تصرف احترازي ومصلحي يتوخى حفظ أموال اليتامى وعدم ضياعها. ٢ـ دفع المال لهم وذلك حال إيناس الرشد منهم وهو حسن التصرف في المال. ٣ـ تحريم أكلها قبل بلوغهم مرحلة الرشد إلا في حالة الفقر. ٤ـ إباحة الأكل منها بقدر سد الرمق، وهذا معنى قوله تعالىÔ ﴿ : .﴾ Õ )» (١تفسير القرطبي«. ٢٠٣/٩ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٥٣ ٥ـ إقامة الشهود حال دفع المال إليهم حفظ ا لحقوق الأيتام من أن يدعي الولي أنه سلم المال إليهم بلا بينة. فهذه تصرفات احترازية وإجراءات مصلحية يتوخى منها تحقيق المصلحة في تصرفات الولي. وهذا معنى قوله تعالى Á À ﴿ : ] ﴾ Ãالنساء، [١٢٧ :فقد حجر االله تعالى الولي من كل تصرف لا يعود بالمصلحة على اليتيم. الس نة: أدلة القاعدة من ويمكن أن يستدل بحديث معقل بن يسار عند البخاري أن النبي ژ قال» :ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة«)، (١وفي رواية أنه ژ قال» :ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة«).(٢ وجه الدلالة :أن الراعي يجب أن يكون تصرفه يعود على تحقيق غاش لرعيته. ومن الغش عدم النصح للرعية.المصالح للأمة وإلا فهو أدلة القاعدة من سيرة الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين وعلي ƒوعن صحابة رسول االله أجمعين، وقد ألحق بهم العلماء عمر بن عبد العزيز. ƒفقد قام هؤلاء الخلفاء بالدين حق القيام وساروا في رعاياهم سيرة العدل فنصحوا الله ورسوله وأرسوا قواعد العدل وأزالوا مظاهر الظلم، فحققوا مصلحة الأمة في دنياها وآخرتها. ) (١رواه البخاري كتاب »الأحكام« باب من استرعي رعية فلم ينصح رقم. ٧١٥١/ ) (٢رواه البخاري كتاب »الأحكام« باب من استرعي رعية فلم ينصح رقم. ٧١٥٠/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٥٤ فأما أبو بكر فقد قاد حروب الردة وحفظ الم لة وصان الشريعة وحفظ مفرق ا في الجلودالبيضة وجمع المصحف بمشورة من عمر ، ƒوكان واللخاف والخشب ونحوها وفي ذلك من المصلحة ما هو معروف. ثم جاء عمر فقام بالأمر خير قيام، وحاط الأمة بالنصح وقد س ن في نور المساجد بالقناديل، ورزق المؤذنين.الأمة سنن ا فهو أول من لت نفسيوأول من عسس بالليل يتفقد أحوال الرعية، وهو الذي قال :نز من مال االله منزلة والي اليتيم من مال اليتيم إن أيسرت عففت وإن احتجت أكلت بالمعروف. لأمة. وأول من ضرب بالدرة أهل الأهواء وفي ذلك حفظ مصالح ا وأول من جمع الناس في التراويح على إمام واحد. وأما عثمان فالمشهور بل المتواتر عنه أنه جمع المصحف على حرف قريش وألغى بقية الأحرف وهذا تصرف منوط بمصلحة من مصالح الدين. وأما علي، فكان قاضي ا) (١ومستشار ا وناصح ا للأمة محقق ا لمصالحها العليا. ثم جاء عمر بن عبد العزيز فرفع المظالم وسار سيرة جده الفاروق وس ن السنن الحميدة ونصح الله ورسوله وهذه التصرفات متواترة عن الخلفاء الراشدين @ ، وقد ذكرتها مفصلة في كتابي »البدعة وأثرها في اختلاف الأمة« في مبحث سنة الخلفاء الراشين المهديين. وهذه التصرفات من الخلفاء أصبحت مشهورة ومعروفة في تاريخ الخلفاء الراشدين، وقد خصها الإمام السيوطي بمبحث خاص في كتابه »تاريخ الخلفاء«).(٢ )» (١مسند أحمد« ج ، ١١١/١و»السنن الكبرى« للنسائي. ١١٧/٥ ) (٢انظر» :تاريخ الخلفاء« للسيوطي ص ١٠١وص. ١٢٩ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٥٥ دليلها من الإجماع: أما الإجماع فقد نقل الحافظ ابن تيمية الإجماع على وجوب التصرف بالمصلحة فقال في »السياسة الشرعية« :أجمع المسلمون على أن وصي اليتيم وناظر الوقف، ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح كما قال تعالى ﴾ ( ' & % $ # " ! ﴿ :ولم يقل إلا بالتي هي حسنة، وذلك لأن الوالي راععلى الناس بمنزلة راعي الغنم كما قال النبي ژ » :كلكم راعوكلكم مسؤول عن رعيته«).(١ أهمية هذه القاعدة: هذه القاعدة مهمة وعظيمة في فقه السياسة الشرعية وفي الفقه عموم ا لأنها تتعلق بتصرفات الولاة على اختلاف أنواعهم. )(٢ وقد اعتنى بها العلماء وشرحوها حيث شرحها الزركشي في »المنثور« والسيوطي في »أشباهه«) (٣وكذلك ابن نجيم الحنفي فقد شرحها في »أشباهه«) (٤أيض ا، وكذلك ذكرت في مجلة »الأحكام العدلية«).(٥ وتزداد أهمية هذه القاعدة كونها خاصة في الولاة الذين قد ينتج عن تصرفاتهم ضرر في القاصرين، والأيتام ومن يحتاجون إلى صيانة وإحاطة ورعاية لمصالحهم. )» (١السياسة الشرعية«، ص. ١٠ )» (٢المنثور«. ٣٠٩/١ ) (٣و»أشباه السيوطي«، ص. ١٢١ )» (٤أشباه ابن نجيم«، ص. ١٢٣ ) (٥المجلة مادة ).(٥٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٥٦ العلامة الشيخ مصطفى الزرقا » : 5هذه القاعدة ترسم حدوديقول الإدارة العامة والسياسة الشرعية في سلطات الولاة وتصرفاتهم على الرعية فتفيد أن أعمال هؤلاء الولاة، وتصرفاتهم النافذة على الرعية الملزمة لها في حقوقها العامة أو الخاصة يجب أن تبنى على مصلحة الجماعة وتهدف إلى خيرها ذلك لأن الولاة من الخليفة فما دونه من العمال والموظفين في فروع السلطة الحكومية ليسوا عمالا لأنفسهم وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل، ودفع الظلم وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر العلم وتسهيل المرافق العامة وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل ما هو خير للأمة في حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسائل مما يعبر عنه بالمصلحة العامة، فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة مما يقصد به استئثار أو استبداد أو يؤدي إلى ضرر أو فساد هو غير جائز«).(١ ولبيان أهمية هذه القاعدة فقد اقترحتها على أحدتلاميذي النجباء في طرابلس) (٢أن يقدم فيها رسالته في الماجستير وقام بالأمر خير قيام. فروع القاعدة: هذه القاعدة خاصة في تصرفات الولاة من والي اليتيم إلى الحاكم فمن فروعها، أن ولي اليتيم لا يجوز له بيع أصول اليتيم، ولا المجازفة في ماله وركوب الأخطار فيها. ومنها :أن ولي البنت في النكاح لا يجوز أن يزوجها لغير كفء لها ويجب فسخ هذا العقد. )» (١المدخل الفقهي العام«. ١٠٥/٢ ) (٢هو الشيخ د. نزيه أحمد خالد قدمها في جامعة الجنان، سنة ١٤٢٤هـ٢٠٠٤، م. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٥٧ ومنها :أن ناظر الوقف لا يجوز له أن يؤجر الوقف مدة طويلة يتذرع من خلالها إلى أكل الوقف وملكيته بطريق وضع اليد. ومن فروعها :عزل الولاة والعمال إذا ظهر منهم الفساد. ومنها :قتل المرتد من قبل الخليفة لأن قتله مصلحة للأمة. ومنها :قتال مانعي الزكاة كما فعل أبو بكر ووافقه الصحابة، فقد كان ذلك الإجراء مصلحة عظيمة للأمة).(١ ومن فروعها :تصرفات عمر بن الخطاب في تشريع الطلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاث طلقات بعد أن كان طلقة واحدة في عصر النبي ژ وأبي بكر وصدرمن خلافة عمر، فلما تجرأ الناس على الطلاق أمضاه عليهم ثلاث ا عقوبة لهم وزجرا، وكان في ذلك الإجراء مصلحة للأمة كي لا تتجرأ على الطلاق وقد وافقه الصحابة).(٢ ومن إجراءاته وتصرفاته جمع الناس على قارئ واحد في قيام رمضان لما فيه من وحدة المسلمين لما أمن افتراضه عليهم بموت النبي ژ. وكذلك جمع القرآن في مصحف واحد، وتضمين الصناع لحفظ أموال الناس).(٣ ومنها :إحداث عثمان الأذان الثاني يوم الجمعة كي يتنبه الناس ويتوجهوا نحو المسجد. )» (١الكوكب الدري« ج. ٥/١ )» (٢شرح الجامع الصحيح« للسالمي ، ٣٧١/١و»حاشية الترتيب«. ١٣٢/٥ ) (٣أخرجه البخاري كتاب »الجمعة« باب الأذان يوم الجمعة برقم. ٩١٢/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٥٨ فقد أخرج البخاري في »صحيحه«» :كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ژ وأبي بكر وعمر ^ فلما كان عثمان ، ƒوكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء«).(١ ففي هذا الحديث يتبين أن عثمان إنما زاد الأذان على الزوراء لما كثر الناس وظهرت الحاجة إليه من أجل أن ينبه الغافل ويحرك العامل البعيد ليدرك الفريضة. فقد است ن عثمان بفعل النبي ژ في الفجر قبل دخول الوقت لينبه النائم ويستعد اليقظان ومريد الصيام).(٢ وقد زاده عثمان ƒفي الوقت لإعلام الناس بدخول الوقت قياس ا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. وذهب بعضهم إلى أنه زاده قبل دخول الوقت؛ لأن الغرض منه الإعلام بالجمعة والسعي إليها على غرار ما فعله الرسول ژ في صلاة الفجر فلو كان هذا الأذان في الوقت لما أفضى إلى الغرض المطلوب إلا بتأخير السنة).(٣ الجمعة بعض الشيء وتأخيرها خلاف والمعمول به في بلادنا اليوم هو ما مال إليه الحافظ ابن حجر. وعلى لأمة. كل حال فإن تصرف عثمان كان لمصلحة رآها لعموم ا ومن ذلك :جمعه القرآن على حرف قريش وإلغاء بقية الحروف فعل ذلك لما رآه من المصلحة في حفظ كتاب االله من التحريف الذي أصاب التوراة والإنجيل) (٤ووحدة الأمة وصونها عن الاختلاف والتفرق. )» (١معارج الآمال« للسالمي ٤٠٧٥و ٤٠٨/و.٣٦٧/٦ ) (٢كتاب »البدعة وأثرها في اختلاف الأمة« للعبد الفقير إلى مولاه ص ، ٧٩ص. ٨٠ ) (٣المصدر السابق. ) (٤المصدر نفسه ص ، ٨٢وانظر» :معارج الآمال« للسالمي. ٢٢١/١ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٥٩ ومن فروعها :التسعير والمراد به تدخل الدولة في تحديد الأسعار لما ظهر الجشع والطمع وغلت الأسعار مع أن النبي ژ لم يجب الذين قالوا: سعر لنا، بل قال لهم» :إني لأرجو أن ألقى االله وليس أحد فيكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال«)، (١والتسعير تصرف مصلحي يتوخى منه حفظ أموال الناس وأرواحهم. ومن فروعها :قتل الجماعة بالواحد فقد ثبت أن رجلا من اليمن اشترك الناس في قتله فرفع الأمر إلى عمر فقال :لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم سد الذريعة كيلا تتخذ الجماعة القتلبه)، (٢وهذا تصرف مصلحي يرمي إلى الجماعي طريقة للقتل والتخلص من القصاص لو لم تقتل الجماعة بالواحد. وفيه حفظ نفوس الناس وهي مصلحة عظيمة. ومن فروعها العسس :وهو الطواف على البيوت ليلا وتفقد أحوال الرعية وهو يشبه التجسس إلا أن فيه مصلحة راجحة على المفسدة وهي تفقد أحوال الرعية واكتشاف مظالمها«).(٣ وفروع القاعدة أكثر من أن تحصر. )(٤ المطلب التاسع :في قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد قال الشيخ ابن كرامة االله :فتح وسد الذرائع ألصق القواعد بالوسائل وقاعدة الوسائل لها حكم المقاصد صيغت من قاعدتين فالوسيلة الجائزة في ) (١أخرجه الترمذي في كتاب »البيوع« باب ما جاء في التسعير رقم ) (١٢٣٥وأحمد في »مسنده« برقم )، (١٣٥٤٥وانظر» :قراءة في تراث المدرسة الجابرية« لخالد بن مبارك الوهبي. ٢٢/١ ) (٢انظر» :فتح الباري« ٢٨٣/١٢و، ٢٨٤/و»تيسير التفسير«. ٢٩٠/٢ الأمة« للعبد الفقير، ص. ٧٨ )» (٣البدعة وأثرها في اختلاف )» (٤قواعد المصلحة والمفسدة عند القرافي« و»المندوز الماحي«، ص. ٢٦٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٦٠ ذاتها إما أن تؤدي إلى مفسدة فتأخذ حكمها وهذا سد الذرائع، وإما أن تؤدي إلى مصلحة فتأخذ حكمها وهنا فتح الذرائع)، (١وسد الذرائع من أصول مالك لكن ليست من خواص مذهبه كما نبه القرافي) (٢وغيره من علماء الأصول. ومعنى القاعدة :أن شرف الوسيلة من شرف ما يتوسل إليه وهو الغاية. لذلك قالوا :أشرف الوسائل ما كان وسيلة إلى أشرف الغايات. مثال ذلك :وسائل الجهاد من الإعداد وتجهيز الجيوش بالمؤن والسلاح والعتاد هذه وسائل فلها في الشرع حكم الجهاد من النية وإخلاص العمل والثواب، فمن جهز غازي ا في سبيل االله فله من الأجر والثواب مثل المجاهد في سبيل االله. وكذلك إعداد الراحلة في الحج وسيلة للحج لذلك فإنها تأخذ حكم والنية).(٣ الحج من الأجر والثواب، وكذلك ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، فمن أنشأ حانوت ا للخمر أو نادي ا للمنكر فعليه من الوزر مثل ما على الذين يرتادونه ويأتون فيه المنكرات. ووسيلة الواجب أفضل من وسيلة المندوب، أو المباح، ووسيلة المحرم أكثر حرمة من وسيلة المكروه. موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة: هذه القاعدة محل إجماع لدى أئمة المذاهب الفقهية، وقد نص عليها )» (١قواعد الوسائل«، ص »، ٣٨٢بواسطة قواعد المصلحة والمفسدة« د. الماحي. )» (٢الفروق« ، ٣٢/٢و»شرح تنقيح الفصول«. ٣٣٦/٢ ) (٣انظر» :الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع« لحسن بن عمر البناوي ، ١٥/٤ط أولى. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٦١ علامة المغرب الشيخ محمد يوسف أطفيش 5الفقه الإباضي، فقد صاغها بعبارة )للوسائل حكم ما يتوسل إليه().(١ واعتبر الإباضية مبدأ سد الذرائع وعملوا به وهو تحريم الوسائل والأسباب المفضية إلى الحرام. وأما الحنفية فقد ذكر الأنصاري منهم في كتاب »اللباب« أن عائشة # منعت النساء من دخول المسجد مع نهي النبي ژ عن منعهن وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم أصل في الدين).(٢ وقال القرافي من المالكية :إذا تزوجها في العدة تحرم، دخل في العدة أو بعدها معاملة له بنقيض قصده كالقاتل عمدا، ولا تحرم إن فرق بينهما قبل الدخول لانتفاء المقصود من العقد، وقال أيض ا» :إن دخل بها بعد العقد فسخ وما هو بالحرام البين لحصول براءة الرحم قبل الوطء الثاني قاله ابن حبيب. وقال أيض ا :تحرم بالعقد تنزيلا للوسيلة منزلة المقصد).(٣ وهذا تنصيص على القاعدة. وقال ابن عبد السلام من الشافعية» :للوسائل أحكام المقاصد«).(٤ وذكر الزركشي الحنبلي في »مختصر الخرقي« أن عمر ƒأمر بقتل سد ا للذريعة، وأدلة هذا الأصل كثيرة وقد عمل إمامنا علىالجماعة بالواحد ذلك في كثير من المسائل).(٥ )» (١شرح كتاب النيل«. ٥٩/١٦ )» (٢اللباب«. ٣٢٠/١ )» (٣الذخيرة«. ١٩٣/٤ )» (٤القواعد الكبرى«. ١٧٧/١ )» (٥شرح الزركشي الحنبلي على مختصر الخرقي«. ٣٩٩/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٦٢ وقال ابن قدامة» :ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«)، (١يعني أن وسيلة الواجب واجبة. نص الإمام المرتضى 5على هذا الأصل في »البحر« فقال فيوقد معرض كلامه عن نصب الإمام» :ولنا إجماع الصحابة على أن الحدود إلى الأئمة واستمرار الأمر بإقامتها يستلزم وجوب ما لا يتم الواجب إلا به«).(٢ فروع القاعدة: من فروع القاعدة :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهما وسيلة إلى واجب وهو إقامة المعروف ودفع المنكر وهما واجبان فتكون الوسيلة إليهما واجبة. ومنها :إقامة الخليفة فإنه وسيلة إلى إقامة الحدود، وحماية الثغور ونحوها، وهي أمور واجبة فتكون الوسيلة إلى تحقيقها واجبة. ومنها :الجهاد فإنه وسيلة إلى قيام الدين وحماية البيضة وصيانة الم لة وإحياء النفوس، وهي أمور واجبة فالوسيلة المؤدية إلى تحقيق ذلك واجبة أيض ا. ومنها :الاختلاط وسيلة إلى الزنا وهو محرم فالوسيلة إلى المحرم محرمة. ومنها :النكاح فإنه وسيلة إلى إنجاب الذرية وهو مندوب فتكون الوسيلة إلى ذلك مندوبة، والفروع كثيرة ومتنوعة).(٣ )» (١روضة الناظر«. ١١٨/١ )» (٢البحر الزخار«. ٨٥/١٦ )» (٣القواعد الفقهية الإباضية« للعبد الفقير. ١٩٠/٦ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٦٣ )(١ المطلب العاشر :في قاعدة الذريعة إلى أعظم المقاصد أعظم الذرائع العلامة العز بن عبد السلام 5في قواعده، وهيهذه القاعدة ذكرها موافقة لأصول الإباضية وقد تتخرج على جواب الإمام المديوني لما سئل عن أخذ الأجرة على القرآن قال الوارجلاني أجب فقال :نعم إن لم تؤخذ عليه فعلى ماذا تؤخذ على رعي البقر؟!. قال أطفيش :فسكت العلماء توقير ا له وإن لم يحسن في الجواب لجواز الأجرة على رعي البقر بالإجماع ولعله يريد على تعليم الحروف والأدب. قال أبو العباس :والعذر له أنه لو منعها كان ذلك ذريعة إلى ترك التعليم فيفضي إلى تمام الجهل ويصير الناس أميين. أهـ).(٢ )قلت( :بل أحسن في الجواب فإن قوله» :فعلى ماذا تؤخذ على رعي البقر؟« لا يفهم منه أنه يحرم الأخذ على رعي البقر بل يفهم أن تعليم القرآن الذي هو أشرف وسيلة إلى أشرف غاية إذا لم يؤخذ الأجر عليه أي وسيلة أو عمل دنيء يؤخذ أجره ولا يؤخذ على القرآن كأنهفعلى يقول :يصح عندي أخذ الأجر على رعي البقر ولا يصح على تعليم القرآن. وبكل حال فإن الأرجح عند الإباضية أنهم لا يبيحون أخذ الأجر على تعليم القرآن، ومقابل الأرجح عندهم جواز ذلك، وهو قول له وجاهته لأنه ذريعة إلى أعظم الغايات، وهي تعليم كتاب االله وتعلمه فتكون الوسيلة إليه أعظم الوسائل. )» (١القواعد الكبرى«. ١٦٤/١ )» (٢شرح النيل«. ٣٨/١٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٦٤ وسائل المصالح والمفاسد: يقول العز بن عبد السلام » : 5يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد، ومصالحها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل«).(١ ثم ذكر أمثلة على ذلك. ١ـ التوسل إلى معرفة االلهومعرفة صفاته أفضل من وسائل معرفة أحكامه، والتوسل إلى معرفة أحكامه أفضل من التوسل إلى معرفة آياته. ٢ـ التوسل بالسعي إلى الجهاد أفضل من التوسل بالسعي إلى الجمعات الج معات أفضل من التوسل بالسعي إلى الجماعات.والتوسل بالسعي إلى ٣ـ والتوسل بالسعي إلى المكتوبات أفضل من التوسل بالسعي إلى المندوبات. ٤ـ وتبليغ رسالات االله أفضل الوسائل لأدائه إلى جلب كل صلاح دعت إليه الرسل، وإلى درء كل فساد زجرت عنه الرسل. ومن ذلك :معرفة التوحيد، وصفات الإله فإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد والتوسل إليه من أفضل الوسائل. العدة له، ويدل على فضل التوسلومن ذلك :التوسل إلى الجهاد بإعداد إلى الجهاد قوله تعالىe d c b a ` _ ^ ﴿ : ponmlkjihgf ] ﴾ y x w v u t s r qالتوبة.[١٢٠ : )» (١القواعد الكبرى«. ١٦٤/١ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٦٥ وقد ذكر العز صور ا كثيرة على هذه القاعدة).(١ وسائل المفاسد: فالتوسل إلى أرذل المقاصد أرذل الوسائل؛ ولذلك فروع شتى: ١ـ التوسل إلى الجهل باالله وصفاتـه أرذل من التوسل إلى الجهل بأحكامه. ٢ـ التوسل إلى القتل أرذل من التوسل إلى الزنا. ٣ـ التوسل إلى الزنا أقبح من التوسل إلى أكل أموال الناس بالباطل. ٤ـ الإعانة على القتل بالإمساك أقبح من الدلالة عليه. ٥ـ النظر إلى الأجنبية محرم لكونه وسيلة إلى الزنا. ٦ـ الخلوة بالأجنبية أقبح من النظر إليها. وهكذا تختلف رتب المفاسد باختلاف قوة أدائها إلى المفسدة فإن الشهوة تشتد بالعناق بحيث لا تطاق وليس كذلك القبل والنظر. ٧ـ البيع الشاغل عن الجمعة حرام لا لأنه بيع بل لكونه شاغلا عن الجمعة، ولو تصرف ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات وهو ذاهب إلى الجمعة تصرف ا لا يشغله عن الجمعة لم يحرم ذلك لخروجه عن كونه وسيلة إلى ترك الجمعة. ومن فروعها :أخذ الأجرة على تعليم القرآن والتجويد والحديث سيما في العصور التي تخلى فيها السلطان عن عطاء العلماء؛ وذلك لأنولا )» (١القواعد الكبرى« ١٦٥/١و.١٧٢/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٦٦ والسنة ذريعة إلى أعظم المقاصد فيكون أعظم الذرائع وأشدهاتعليم الكتاب طلب ا. والسنة. ومنها :تعليم اللغة العربية فإنها وسيلة إلى فهم مقاصد الكتاب ومنها :تعلم الإسناد الذي هو وسيلة إلى معرفة الحديث الصحيح والضعيف. ومنها :تعلم الرمي فإنه وسيلة إلى ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل االله، ويدخل في ذلك جميع ما يتعلق بالإعداد والتصنيع الحربي والتفوق التكنولوجي. ومما تجدر الإشارة إليه أن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة المندوب مندوبة ووسيلة الحرام محرمة ووسيلة المكروه مكروهة. مثال الأول :الإعداد المتوقف عليه قتال الحربيين. ومثال الثاني :ح د الشفرة لإراحة الأضحية فإنه مندوب. ومثال الثالث :النظر إلى الأجنبية فهو وسيلة إلى الزنا. الس م ر بعد العشاء فإنه وسيلة إلى تطويل بعدها فهو مكروه).(١ومثال الرابع : )(٢ المطلب الحادي عشر :الوسيلة إذا لم تفضإلى المقصود سقط اعتبارها نص عليها القرافي في »الفروق« وفي »الذخيرة« قال» :مهماهذه القاعدة تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد سقط اعتبارها«).(٣ )» (١القواعد الفقهية الإباضية« للعبد الفقير. ١٩٤/٦ )» (٢الفروق« »، ١٠٢٣/٣السلام« و، ٢٣٨/٣دار المعرفة. )» (٣الذخيرة«. ١٣١/٢ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٦٧ وعبر العز بن عبد السلام عنها بقوله» :المقاصد تسقط بسقوط الوسائل«).(١ وأما المقري المالكي فقد صاغها بقوله :سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة. والاعتبار هو :الاعتداد بالشيء، ولا يختص بمقاصد المأمورات والمباحات بل يشمل مقاصد المنهيات أيض ا).(٢ وقد أخذ بهذه القاعدة الفقه الإباضي. يظهر ذلك من خلال فروعهم. من ذلك :نكاح الآيسة للتوالد فهي وسيلة غير معتبرة لأنها لا تفضي إلى المقصود من النكاح وهو التوالد. نص الوارجلاني في سياق حديثه عن الاعتراضات الموجهة إلىوقد القياس، وهو عدم إفضائه إلى المقصود وهو أن يبين عدم صحته لإفضائه إلى نقيضه وإما أن يكون الوصف غير ظاهر).(٣ وقد أشار إلى ذلك يوسف تمزغين في قاعدة سد الذرائع فقال» :وأما الذريعة فالملحوظ فيها هو معنى التوصل والإفضاء إلى المقصود بالحكم«)، (٤ومعنى كلامه إذا لم تفضإلى المقصود لم تكن ذريعة).(٥ وقال في »شمس الأصول« :والقدح في إفضائه للمصلحة فيدفع المجيب حتى يصلحه).(٦ )» (١قواعد الأحكام« ، ١٦٨/١وانظر» :قواعد المصلحة والمفسدة« د. الماحي، ص. ٢٨٦ )» (٢قواعد المقري« ٣٢٩/١و.٣٣٠/ )» (٣قواعد المصلحة والمفسدة« د. محمد الماحي ص. ٢٨٧ )» (٤مختصر العدل«. ٣٥/١ )» (٥قاعدة سد الذرائع«. ٨/١ )» (٦طلعة الشمس«. ٢٠١/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٦٨ ومثل لذلك :بالنكاح فإنه واجب لأنه يرفع الحجاب فيفضي إلى مصلحة وهي رفع الفجور، فيقول المعترض :نمنع أ ن رفع الحجاب يفضي إلى عدم الفجور بل تلاقي الرجال والنساء عند رفع الحجاب يفضي إلى الفجور).(١ فثبت :إ ن هذه الذريعة لما لم تفضإلى المقصود لم يكن تحصيلها واجب ا. فروع القاعدة: من فروع هذه القاعدة :نكاح الآيسة والصغيرة للتوالد فإن هذه الذريعة لا تفضي إلى المقصود من النكاح لذلك لا يجب تحصيلها. المح رم ومن فروعها :منع بيع الحر وأم الولد، ونكاح المحرم وذوات فإن مقاصد هذه العقود لا تحصل بها. ومنها :الإجارة على الأفعال المحرمة، وتعزير من لا يعقل معنى الزجر كالسكران والمجنون ونحوهما لا تجوز. ومنها :ضرب الصبي الصغير على الصلاة والصوم لا يجوز لأنه إنما شرع لتحصيل مصلحة فإذا كان الصبي لا يعقل ذلك امتنع ضربه).(٢ ومن فروعها :الاستبراء أو العدة إذا رجحنا أنها لم ترد فيها شائبة التعبد) (٣بل حكمتها براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب وهذا أمر معقول المعنى فلذلك فليس على الصغيرة التي لا تلد مثلها وكذلك الآيسة ومن ) (١المصدر نفسه. ٢٠٢/٢ )» (٢قواعد الأحكام«. ١٦١/١ )» (٣الفروق« ، ٢٠٥/٣دار المعرفة. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٦٩ طلقت قبل المسيس ع د ة فبراءة الرحم، فيهن ظاهرة لذلك لا تشرع فيهن العدة التي هي وسيلة لبراءة الرحم وذهب فقهاء الإباضية إلى أن العدة فيها شائبة التعبد ولذلك فإن عدة الكبيرة وكذلك الصغيرة التي لا تحيض سنة).(١ الأشب ه إلى أنها تعتد ثلاثة أشهر).(٢ وقال أبو سعيد: وأساس الاختلاف هو قوله تعالى ﴾ t s ﴿ :إن شككتم فمن جعل الشك هو التردد في عدتهن للجهل قال :قد ب ين االله العدة وهي ثلاثة أشهر).(٣ ومن جعل الشك في إتيانهن دم الحيض لك بر أو صغر أوجب عليهن العدة احتياط ا ثلاثة أشهر للريبة فإن أحكام االله يحتاط لها ولا يحتاط عليها، وعليه إذا حصل اليقين من انقطاع الدم وعدم مجيئه ففي هذه الحال قد ظهرت براءة الرحم وانتفت العدة وهذا جمع بين القولين، وعليه تكون العدة معقولة المعنى وهي التأكد من براءة الرحم، وهذا المعنى يرجحه قوله تعالىa ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ : ] ﴾ bالأحزاب [٤٩ :والحكمة أن براءة رحمها مقطوع بها. ولا تصح دعوى النسخ أو التخصيص لأنه لا تعارض بين الآيات ويكون معنى هذه الآيات أن عدة اليائسة والصغرة التي لم تخص عند الارتياب في مجيء الدم ثلاثة أشهر، وفي حال انتفاء الريبة فليس عليهن عدة فهما كالمطلقة قبل المسيس لحصول المعنى فيهن وهو براءة الرحم. )» (١الضياء«. ١١٩/٦ )» (٢مختصر البسيوي«. ٢٠١/١ )» (٣تيسير التفسير« لأطفيش. ٢٢٥/١١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٧٠ وعلى كل حال فمن رأى العدة أمر ا تعبدي ا أوجبها بإطلاق إلا ما أخرجه الدليل؛ وهي المطلقة قبل المسيس. ومن رأى أن العدة معقولة المعنى وهو براءة الرحم لم يوجبها على الكبيرة ولا الصغيرة اللواتي حصل القطع في عدم وجود الدم فيهن وكذلك المطلقة قبل المسيس. أما مع حصول الارتياب في مجيء الدم فالعدة عندهن ثلاثة أشهر احتياط ا، واالله أعلم. ومن فروعها :التوجه إلى الكعبة هل هو واجب وجوب المقاصد أو الوسائل؟ وينبني على هذا الخلاف أن من أخطأ في جهة الكعبة وجبت عليه الإعادة، وهو مذهب الشافعي وهو الأصل لأن المقصود الذي دل عليه النص إنما هو البيت، ومذهب مالك 5أن الواجب وجوب المقاصد إنما هو الجهة ولا عبرة بالعين؛ لأن العين لما استحال تيقنها عادة أسقط الشرع اعتبارها وأقام مظنتها )الجهة( مقامها كإقامة السفر الذي هو مظنة المشقة مقامها، وأقام صيغ العقود مقام الرضا وإليه ذهب أبو حنيفة، والإباضية قال في »الإيضاح«» :ويجزئه استقبال الجهة لقوله تعالىy x w ﴿ : ] ﴾ { zالبقرة[١٤٤ :؛ أي :نحوه وتلقاءه قال» :والدليل أن الواجب هو ق الجميع على جواز صلاة الصف الطويل وهو خارج عن الكعبةالجهة :اتفا بصرة وأما إذا كانت الكعبة مبصرةضرورة وهذا كله إذا لم تكن الكعبة م فالفرض هو العين؛ أعني :عين الكعبة«)(١؛ إذ ا فهم موافقون لجمهور أهل العلم. )» (١الإيضاح«. ٤٢١/١ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٧١ وحاصل الخلاف أن الجمهور رأوا أن الجهة هي المقصد وقد حصلت فلا إعادة والشافعية قالوا بأنها وسيلة وهي إذا لم تفضإلى المقصد سقط اعتبارها فتجب الإعادة لتحصيل المقصد الذي لم يحصل بعد).(١ ومن فروعها :سقوط الحج لعدم أمن الطريق ومخاطرها حتى ذهب الطرطوشي من المالكية إلى تأثيم من خرج لتعزيره بنفسه وماله، لأن تحصيل الزاد والراحلة وسيلة إلى زيارة البيت العتيق فإذا استحال المقصد وهو الوصول إلى البيت سقطت الوسيلة).(٢ المطلب الثاني عشر :المقصد إذا كان له وسيلتان يخير بينهما هذه القاعدة ذكرها القرافي في »فروقه« كالتتمة لقواعد الوسائل. قال : 5المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعين إحداهما عين ا بل يخير بينهما، كالجامع إذا كان له طريقان مستويان يوم الجمعة لا يتعين أحدهما عين ا بل يخير بينهما، وكذلك السفر إلى الحج في البر والبحر المتيسرين لا يتعين أحدهما وهو كثير في الشريعة).(٣ قد تتعدد وسائل المقصد فتعتبر الشريعة أقوى المسالك تحقيق ا للمقصد. مثال ذلك :تحصين الفرج يكون بوسيلتين هما النكاح، والصوم، غض البصر وتحصين الفرج.والنكاح أقوى في تحقيق )» (١قواعد المصلحة والمفسدة عند القرافي« د. الماحي، ص. ٢٩١ ) (٢المصدر نفسه. )» (٣الفروق« في )، ١٤٦/٣ (١٥٨دار المعرفة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٧٢ ومثاله :الحج يكون بر ا وبحر ا وجوا، والحج في الجو أفضل في تحقيق المقصد وأقل مشقة فالمشقة ليست مطلوبة بحد ذاتها وإن كانت سبب ا للأجر. ومثاله :حبس الزانية في البيوت وذلك قبل نسجه بالحد يحصل بواسطة العلامة أطفيش تعليق ا على قوله تعالى:الزوج كما يحصل من الحاكم. قال ﴿ :(١)﴾ /. -قيل :الخطاب للأزواج في المواضع الثلاثة، وقيل :للحكام لكن يراد في قوله) :منكم( من جنسكم).(٢ وقد يرجح بين الوسيلتين من حيث الأولوية في تحقيق المقصد كترجيح النكاح على الصوم في تحقيق غض البصر وتحصين الفرج. )» (١هميان الزاد«. ٤٣/٣ )» (٢قاعدة سد الذرائع عند الإباضية« ، ٥٤/١و»المبسوط« للسرخسي ، ٢٣١/١١دار المعرفة. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٧٣ ا= (2ا! % "! 0ا ا #6ة وتحته مطالب: المطلب الأول :في قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح هذه القاعدة من القواعد المسلمة لدى المذاهب الإسلامية من الإباضية، والحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة).(١ وقد صيغت هذه القاعدة بصياغات مختلفة وكلها بمعنى واحد. فقد صاغها السرخسي بقوله :الأصل إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يغلب الموجب للحظر).(٢ وصاغها الزركشي من الشافعية بقوله :إذا تعارض المقتضي والمانع يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم). (٣وأما ابن السبكي فصاغها بقوله: »إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام«) (٤وصاغها العلائي بقوله: إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر).(٥ )» (١أشباه ابن السبكي« ، ١١٧/١و»السيوطي« ص ، ١٠٥و»المجموع المذهب« ، ٦٢٣/٢و»شرح الكوكب المنير« لابن النجار ، ٤٤٧/٤و»معجم القواعد الفقهية الإباضية«، د. هرموش .٤٨٤/١ )» (٢المبسوط«. ٤١٣/١ )» (٣المنثور«. ٣٤٨/٨ )» (٤أشباه ابن السبكي«. ١١٧/١ )» (٥المجموع المذهب في قواعد المذهب« للعلائي. ٦٢٣/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٧٤ ويقول العز بن عبد السلام » : 5وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر االله فيهما لقوله تعالى] ﴾ z y x w ﴿ :التغابن.[١٦ : وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأناها ولا نبالي بفوات المصلحة).(١ شرح القاعدة: إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب ا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي).(٢ قال القرافي : 5قاعدة :إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قدم المحرم لوجهين: أحدهما :أن المحرم لا يكون إلا مفسدة، وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح، ولأن تقديم المحرم يفضي إلى موافقة الأصل وهو الترك فمن لاحظ هذه القاعدة قال بالترك).(٣ إلا أن العز قيد هذه القاعدة بما إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فيقدم درء المفسدة على المصلحة وإلا فالمصلحة العظيمة مقدمة أبد ا).(٤ )» (١قواعد الأحكام«. ٩٨/١ )» (٢أشباه ابن نجيم«، ص. ٩٩ )» (٣الذخيرة«. ٢٨٨/١ )» (٤قواعد الأحكام«. ١٣٦/١ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٧٥ أدلة القاعدة: قال تعالى1⁄2 1⁄4 » o 1 ̧ ¶ μ́ ﴿ : العلامة أطفيش 53⁄4 ¿ ] ﴾ à  Á Àالبقرة، [٢١٩ :قال تعليق ا على هذه الآية» :لأن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل«).(١ وقال العلائي » : 5فحرمها االله 4حين غلبت المفسدة على ما فيها من المنافع«).(٢ وقال العز : 5أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها، وأما منفعة الميسر فبما يأخذه المقامر من المقمور :وأما مفسدة الخمر فبإزالتها العقول وما تحدثه من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر االله وعن الصلاة وأما مفسدة القمار فبإيقاعه العداوة والبغضاء والصد عن ذكر االله وعن الصلاة وهذه مفاسد عظيمة لا نسبة للمنافع المذكورة إليها).(٣ وعن أبي هريرة ƒعن النبي ژ قال» :دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم«. وجه الاستدلال كما قال القاضي عياض :فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كقوله تعالى] ﴾ z y x w ﴿ :التغابن.[١٦ : )قلت( :إن االله تعالى أباح المصالح في حدود الاستطاعة أما في جانب المفسدة فقد فطم الرسول ژ عنها بقوله» :وما نهيتكم عنه )» (١هميان الزاد«. ٣٢٦/٢ )» (٢المجموع المذهب« ٣٨٨/٢ت محمد الشريف وزارة الأوقاف الكويتية. )» (٣قواعد الأحكام«. ١٣٦/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٧٦ فاجتنبوه« وهذا يدل على اعتناء الشارع بدرء المفسدة أعظم من اعتنائه بجلب المصلحة. فروع القاعدة: من فروع القاعدة :صوم يوم الشك دائر بين التحريم والندب فتعين الترك، والمراد بيوم الشك هو آخر يوم من شعبان، وصيام يوم الشك عند أهل العلم بين التحريم والكراهة. فقد أخبر أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: نهى رسول االله ژ عن صوم يوم الشك).(١ وقال السالمي :فنهانا ژ عن صومه احتياط ا لرمضان أن يزيد فيه ما لم يكن منه). (٢ووجه تفرعه على القاعدة أن يقال :إن النية الجازمة شرط وهي هنا متعذرة وكل قربة بدون شرطها حرام فصوم هذا اليوم حرام فإن كان من رمضان فهو حرام لعدم شرطه. وإن كان من شعبان فهو مندوب، ودفع التحريم أولى من جلب المندوب).(٣ ومن فروعها :إذا شك هل ص لى ثلاث ا أو أربع ا؟ فإنه يصليها مع أنها دائرة بين الرابعة الواجبة والخامسة المحرمة وإذا تعارض الواجب والمحرم؛ قدم المحرم لأن التحريم يعتمد المفاسد والوجوب يعتمد المصالح وعناية صاحب الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح؛ لكن إذا شك هل توضأ ثالثة أو ثانية فإنه يتوضأ ثالثة مع دورانها بين الثالثة المندوبة والرابعة المحرمة وهاهنا الترك أظهر من الشك في الصلاة لأن المندوب أخفض درجة من الواجب).(٤ )» (١موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد«. ١٠٦/٢ )» (٢معارج الآمال«. ٤١/١١ ) (٣انظر» :الفروق« ١٨٨/٢دار المعرفة. )» (٤الفروق« ف )، ١٨٨/٢ (١٠٤دار المعرفة. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٧٧ ومن فروعها :إذا اختلط لحم مذكى بلحم ميتة وجب ترك الجميع تغليب ا لجانب الحرمة على جانب الحل. ومن فروعها :سب الأصنام أمام المشركين فإ ن سبها مصلحة لأنه حمية للدين لكن يترتب عليه مفسدة وهي سب االله عدو ا بغير علم لذلك نهى االله عن سب الذين يدعون من دون االله. ومن فروعها :كراهة الصلاة في أوقات الكراهة لدرء مفسدة التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها).(١ تنبيه: ق يد العز بن عبد السلام هذه القاعدة بما إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة، أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة قدمت المصلحة. مثال ذلك :الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو الاستقبال فإن في ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال االله تعالى في أن لا يناجي إلا على أكمل الأحوال ومتى تعذر عليه شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديم ا لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة. العدو ومن الأمثلة على ذلك :الكذب مفسدة محرمة لكن الكذب على ولأجل إصلاح ذات البين مصلحة كبيرة تربو على هذه المفسدة).(٢ وهذا من باب تعارض المفسدة المرجوحة مع المصلحة الراجحة وليس استثناء من القاعدة. )» (١مجموع الفتاوى« لابن تيمية ، ٢٩٨/٢٢ط المكتب التعليمي السعودي بالمغرب. )» (٢قواعد الأحكام« ، ١٥٢/١و»أشباه السيوطي« ص ، ١٧٩و»قواعد المصلحة والمفسدة«، ص. ٢٢٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٧٨ المطلب الثاني :في قاعدة تقدم المفسدة الخاصة على العامة عند التعارض هذه القاعدة صاغها علماء القواعد الفقهية بقولهم» :يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام«. قال أستاذنا فضيلة الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو حفظه االله: تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ وهي قاعدة مهمة مبن ية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد واستخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص، فالشرع جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحدمنها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب حد القطع حماية للمال وحد الزناالضرر الأخص ولهذه الحكمة شرع والقذف صيانة للأعراض).(١ وهذه القاعدة تشبه قاعدة» :يختار أهون الشرين وأخف الضررين«)،(٢ وقاعدة» :إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرر ا بارتكاب أخفهما«؛ لأن المفسدة العامة يكون فيها الضرر أشد وأعظم من المفسدة الخاصة. وقد فرق القرافي المالكي بين المفسدة العامة وبين المفسدة الخاصة في فرق بين النهي الخاص والنهي العام حيثالفرق الثامن والثلاثين، عندما قال :هذان النهيان العام والخاص على هذا التفسير ينقسان ثلاثة أقسام: القسم الأول :أن يتضادا ويتنافيا كقوله :لا تقتلوا بني تميم لا تبقوا من رجالهم أحد ا ح ي ا. )» (١الوجيز«، ص ٨٤وص. ٨٥ ) (٢قواعد الفقه للبركتي ١٤٠/١رقم ) (٤٠٥وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص، ٢٠٣دار القلم. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٧٩ القسم الثاني :أن لا يتضادا ولا يكون لأحدهما مناسبة يختص بها دون الآخر كقوله تعالى] ﴾ k j i h g f e d ﴿ :الإسراء، [٣٣ :لا تقتلوا الرجال فهذا من قاعدة ذكر بعض العام الصحيح عند العلماء أنه لا يخصصه كان أمر ا أو نهي ا أو خبر ا فإن جزء الشيء لا ينافيه، وقيل على الشذوذ: إنه يخصصه من طريق المفهوم فإن ذكر الرجال يقتضي مفهومه قتل غيرهم. القسم الثالث :أن لا يتنافيا ويكون لأحدهما مناسبة تخصه في متعلقه، وفيه ثلاثة مسائل. ومحصل كلامه دفع المفسدة العامة بارتكاب الخاصة).(١ فروع القاعدة: من فروع هذه القاعدة :منع الطبيب الجاهل من تطبيب الناس وإن كان في الحجر عليه ضرر إلا أنه يرتكب لدفع ضرره عن جميع الناس. ومن ذلك :التسعير وإن كان فيه ضرر على التجار إلا أن فيه مصلحة عامة فيرتكب أهون الضررين)، (٢وق يده الإباضية بكونه عند الحاجة).(٣ ومن ذلك :إغلاق الحوانيت والمطاعم ذوات المداخن التي تضر بالناس فإنها من باب ارتكاب أهون الضررين. قال المازري» :قال العلماء :ينبغي أن يتجنب من عرف بإصابته بالعين ويتحرز منه وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس، وضرره أشد من ضرر آكل الثوم الذي منعه الرسول ژ من دخول المسجد). (٤لئلا يضر )» (١الفرق« ، ٣٨كتاب »الفروق« ، ٢١٠/١دار المعرفة. )» (٢أشباه ابن نجيم« ص »، ٩٦الطرق الحكمية« لابن القيم ص. ٣١٣ )» (٣منهاج الطالبين«. ٨/٧ ) (٤رواه البخاري في »صفة الصلاة« ) (١٦باب في الثوم النيء والبصل والكراث حديث ).(٨١٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٨٠ بالناس، ومن ضرر المجذوم الذي نهاه عمر عن مخالطة الناس، ومن ضرر المواشي العادية التي أمر بتغريمها«).(١ ومنها :الحجر على السفيه دفع ا للضرر عن الناس. ومنها :الحبس للمكاري المفلس الذي يأخذ الكراء من الناس وليس له ظهر يحمل الناس عليه).(٢ قضاء لدينه دفع ا للضرر عن الغرماء على المعتمد).(٣ومنها :بيع مال المديون ومن فروعها :ما ذكره الإمام السالمي 5في »معارج الآمال« قال» :يؤمر من أراد قضاء الحاجة أن يتجنب كل ما كان ذا حرمة فلا يقضي حاجته في مسجد لقوله ژ للأعرابي» :إن هذه المساجد لا تصلح لهذه القاذورات وإنما هي لذكر االله وقراءة القرآن«... قال في »الديوان« :فإن دخل المسجد وغل ق عليه الباب أو منعه الخوف من الخروج منه وقد شق عليه الأمر ولا يستطيع أن يملك نفسه فليقصد إلى المحراب أو الركن الشمالي وليصلح بعد ذلك ما أفسده وليطيبه بما أمكنه، وقيل :إنه لا يقصد المحراب ولكن يقصد إلى محل )قلت( :وهذا القول أصح ولعلتقل فيه المضرة لأهل المسجد قال 5 القائل الأول قال ذلك في محل مخصوص رأى فيه المحاريب متسعة مثلا لا ينالها المص لي... وبالجملة فأخف الضررين هو المعتبر هاهنا«).(٤ ومن فروعها :قتل القاتل لتأمين الناس على أرواحهم وأموالهم، والمكاري المفلس، ويمنع اتخاذ حانوت حداد بين تجار الأقمشة).(٥ )» (١شرح المنهج المنتخب« ص. ٥٠٦ )» (٢تيسير التحرير« ، ٣٠١/٢و»أشباه ابن نجيم« ص ، ٩٦و»شرح النيل« لأطفيش. ٣٥٨/٢٧ )» (٣أشباه ابن نجيم« ص ، ٩٦و»قواعد الزرقا«، ص. ١٩٧ )» (٤معارج الآمال«. ١٨/٢ )» (٥بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان«. ٢٢٧/١ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٨١ )(١ ومن فروعها :حبس من امتنع عن أداء الزكاة حتى يؤدي زكاة ماله للفقراء وهذا ارتكاب الضرر الخاص لدفع الضرر العام. )(٢ المطلب الثالث :في قاعدة تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما هذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة لأن ارتكاب الضرر الخاص لدفع الضرر العام هو ارتكاب لأهون الضررين. وقد صاغها القرافي 5بقوله :الجزية التزام المفسدة القليلة لدفع المفسدة العظيمة).(٣ وصاغها السالمي 5بقوله» :يعتبر أخف الضررين«).(٤ وصاغها المقري بقوله» :إذا تقابل مكروهان، أو محظوران، أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما وقد يختلف فيه).(٥ وهذه القاعدة في الحقيقة تقييد لقاعدة »الضرر لا يزال بمثله«).(٦ ومعنى ذلك أن قاعدة »الضرر لا يزال بمثله« مطلقة وظاهرها أنه لا يزال بمطلق الضرر فجاءت هذه القاعدة تقرر أنه يمكن أن يزال الضرر بضرر ضعف هذا الملحظ أنأخف هذا ما قرره ابن نجيم الحنفي )قلت( :وقد ي القاعدة نفت زوال الضرر بضرر مثله، ومعناها أنه قد يزول بضرر أقل وبهذا )» (١شرح النيل«. ٤٠٥/٥ )» (٢فتاوى ابن تيمية« ، ٤٨/٢٠و»أشباه السيوطي«، ص ، ١٧٩و»أشباه السبكي« ، ٤١/١و»وقواعد المقري«. ٤٥٦/٢ )» (٣الفروق« الفرق )، ١٠/٣ (١١٧دار المعرفة. )» (٤معارج الآمال«. ١٨/٢ ) (٥كتاب »القواعد«. ٤٥٦/٢ )» (٦أشباه ابن نجيم« ص. ٦٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٨٢ فلا تكون مطلقة بل مقيدة بكون الضرر لا يزول بضرر مماثل، ومفهوم ذلك زواله بضرر أخف. شرح القاعدة: قد يقع المكلف بين شرين بحيث لا يستطيع التخلص منهما إلا بارتكاب أخفهما ففي هذه الحال يتعين ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين. يقول الإمام الزيلعي من الحنفية» :إن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة«)، (١قلت :فهي قريبة من قاعدة »ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها فكلاهما تمنعان التوسع في الحرام بما يزيد عن دفع الضرورة«. أدلة القاعدة: من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى﴾ W V U T S ﴿ : ]النحل.. [١٠٦ :الآية. وجه الدلالة :أن من أكره على الكفر أو الموت فإن االله أباح لمن أكره أن يختار أهون الضررين وهو التلفظ بكلمة الكفر، كي ينجو بنفسه ما دام قلبه عامر ا بالإيمان، وهذه الآية من أصرح الأدلة على هذه القاعدة. ومن الأدلة قوله ژ » :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«).(٢ )» (١تبيين الحقائق« للزيلعي ، ٩٨١دار المعرفة. ) (٢الحديث في كنز العمال ٥٦/٢٨برقم ) (١٠٣٠٧، ١٠٣٠٦والجامع الصغير للسيوطي ١٥/٣ برقم ).(٤٤٦١ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٨٣ والمكره يختار أهون الشرين وأخف المكره، وجه الدلالة :أن االله عذر الضررين. ومن الأدلة :حديث أنس بن مالك أ ن أعراب ي ا قام إلى ناحية في المسجد فلما فرغ أمر رسول االلهفبال فيها فصاح به الناس فقال رسول االله ژ » :دعوه، بذنوب فصبت على بوله«).(١ لتلوث المسجد أكثر من وجه الدلالة :أنهم لو زجروه قبل أن يفرغ بوله موضع فارتكب أخف الضررين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو منع حتى حبس بوله لربما أصيب بمرض بسبب احتباس البول فتعين ارتكاب أهون الشرين. قال العلائي : 5لأن منعه حالة البول كان يؤدي إلى مفاسد أشد من تكثير مواضع النجاسة ومن احتباس البول بعد خروج بعضه فيعود عليه بداء يتأذى به).(٢ فروع القاعدة: لو عجزنا عن إزالة منكر من المنكرات إلا بدفع دراهم دفعناها لمن يأكلها حرام ا حتى يترك ذلك المنكر العظيم كما يدفع المال في فداء الأسارى).(٣ العلامة محمد بن بركة :أن المسلمين إذا كانوا فيومن فروعها :ما ذكره ضعف في العدد والعدة فإن للإمام مصالحة عدوه من أهل حربه بمالحال ) (١الحديث رواه البخاري في كتاب »الوضوء« ) (٤باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد ) (٥٧حديث ).(٢١٧ )» (٢المجموع المذهب«. ٣٨٥/٢ )» (٣الفروق« فرق ).١١/٤ (١١٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٨٤ اقتداء الضعف وعدم المنعة بالحصون، والقلاع وعدم الهرب منه إذا دهمهم برسول االله، وامتناعه بالغار، وتواريه عن عدوه عند طلبهم إياه وارتفاعه بأصحابه إلى جبل أحد، وتحصنه بالخندق كل ذلك للقوة على عدوه ووجود الناصر، والتحمل في الحيلة وطلب المكيدة إلى أن يوجد السبيل قال :ويدل على أن للإمام وللمسلمين أن يصالحوا عدوهم على هذه الشريطة إذا كانوا هم الأعلون لقوله تعالىp o n m l k ﴿ : ] ﴾ v u t s r qمحمد، [٣٥ :ففي هذا دليل على أن عدوهم يوجب جواز ما بوجوده منع منعدم الشريطة وهي الاستظهار على مصالحته«)، (١قال :وقد أخبرني بعض شيوخنا أن أصحابنا من أهل عمان كانوا يحملون إلى بني عمارة في كل عام مالا ليدفعوا به شرهم عن أنفسهم، واالله أعلم أكان ذلك من بيت مالهم أو صلب أموالهم فإن كانوا دفعوا من أموالهم فجائز؛ لأن المسلم له أن ينفق ماله في صلاح نفسه وأهله... وإن دفعوا ذلك من بيت مالهم فعلى التأسي برسول االله فيما كان يدفعه من أموال إلى المؤلفة).(٢ ففي هذا النص دلالة واضحة على اختيار أهل عمان أهون الشرين وأخف الضررين وهو دفع المال حفظ ا لنفوسهم وأرواحهم ودفع ا لشرور عدوهم. صول بن عبد السلام : 5إذا و جد من يومن فروعها :ما ذكره العز  ضعمحرمومن يصول على عضو محرم أو نفس محرمة أو مالعلى ب ضعوالعضو والنفس والمال جمعالب محرم فإن أمكن الجمع بين حفظ بينها، وإن تعذر الجمع بينها قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو )» (١جامع ابن بركة«. ٤٨٨/٢ )» (٢جامع ابن بركة«. ٤٨٨/٢ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٨٥ وقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع وقدم الدفع عن البضع على الدفع عن المال، وقدم الدفع عن المال الكبير على الدفع عن المال الحقير).(١ ومنها :العرا ة في الضوء، قيل :يجلسون ويومئون، وقيل :يقومون ويغضون، وهذان باعتبار عدم التفرق فإن أمكن صلوا منفردين وإن لم يمكن لخوف مثلا ففيه القولان، والقول الثالث القيام وغض البصر وهو المعتمد عند المالكية).(٢ ومنها» :شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات فإنه لا يشق بطنه لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق«).(٣المال، ومنها :أنه يجبر المحتكر على البيع وكذا جار المسجد إذا ضاق المسجد، وجار الطريق والساقية إذا أفسدهما السيل، وبيع الماء لمن به عطش أو خاف على زرعه ومعه الثمن).(٤ ومنها :إذا اضطر الطبيب إلى قتل الجنين من أجل حياة أمه اختار الأهون وهو قتل الجنين على قتل أمه. والفروع كثيرة جدا. )» (١قواعد الأحكام« ١٠٤/١و.١٠٥/ )» (٢قواعد المقري« ، ٤٥٧/٢و»قواعد الأحكام«. ٢٥٠/١ )» (٣تبيين الحقائق« ، ٩٨/١و»قواعد الأحكام« ١٤٠/١و، ١٤١/و»قواعد المقري« ، ٤٥٧/٢و»قواعد المصلحة والمفسدة عند القرافي«. ٢٤١/ )» (٤إيضاح المسالك« ص. ١٣٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٨٦ )(١ المطلب الرابع :في قاعدة ما عظمت مفسدة فهو كبيرة هذه القاعدة تعتبر ضابط ا من ضوابط الكبيرة فقد اختلفت عبارات حد في الدنيا الأصوليين والمحدثين في ضبط الكبيرة، فقيل :كل ما فيه  وعقوبة في الآخرة فهو كبيرة وقيل غير ذلك. وجاء شهاب الدين القرافي 5فضبطها بهذا الضابط »ما عظمت مف س د ت ه فهو كبيرة ذكر ذلك في الفرق التاسع والعشرين بعد المائتين )(٢٢٩ بين المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادات، وبين المعصية التي ليست بكبيرة مانعة من قبول الشهادة«).(٢ وبهذا يكون القرافي ممن قسم المعاصي إلى كبائر وصغائر بخلاف ما ذهب إليه إمام الحرمين وجماعة من العلماء الذين نفوا تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر وقالوا :لا يقال في معاصي االله صغائر إجلالا الله وتعظيم ا لحدوده، مع أنهم موافقون في مسألة الجرح وأنه لا يكون بمطلق المعصية، وإن من الذنوب ما يكون قادح ا في العدالة ومنها ما لا يكون قادح ا فيها فيكون الخلاف في الإطلاق والتسمية مع أن ظاهر القرآن موافق لمن قسم السنة والقواعد. المعاصي إلى صغائر وكبائر وكذلك أما الكتاب فقوله تعالى﴾ s r q p o n m ﴿ : ]النجم.[٣٢ : السنة فقوله ژ » :اجتنبوا السبع الموبقات« قالوا :يا رسول االله وماوأما هي السبع الموبقات؟ قال» :الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله )» (١قواعد المصلحة والمفسدة« د. الماحي، ص ١٨٦تلميذ فاضل ودكتور في جامعة الأمير عبد القادر في الجزائر. ) (٢كتاب »الفروق« ٦٥/٤عالم الكتب. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٨٧ إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات«).(١ وأما القواعد فلأن ما عظمت مفسدته ينبغي أن يسمى كبيرة تخصيص ا له باسميخصه).(٢ تقسيم المعصيةوالمذهب الإباضي موافق لمذهب الجمهور من حيث إلى كبيرة وصغيرة ومن القواعد المقررة في المذهب عندهم :لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار). (٣وقاعدة :الكبائر تهدم العمل)، (٤وقاعدة: الإصرار على الصغيرة كبيرة).(٥ ور تبوا الكفر على مرتكب الكبيرة وقالوا :هو كفر نعمة يوجب دخول ر ملة يوجب الردة. وقد بحثت هذا الموضوع في كتابيالنار وليس كف »معجم القواعد الفقهية الإباضية«. فروع القاعدة: من فروع هذه القاعدة جميع ما سمي كبيرة في الشرع وهي كثيرة أوصلها ابن حجر الهيتمي في كتابه »الزواجر عن اقتراف الكبائر« إلى ما يزيد عن سبعمائة معصية، وقد اختلف العلماء في عددها فقيل :هي سبع، وقيل :تسع، وقيل :عشر، وقيل :اثنتا عشرة، وقيل :أربع عشرة، وقيل :ست وثلاثون، وقيل :سبعون، وأ كد الذهبي أن عددها سبعون وصنف فيها كتاب ا سماه الكبائر، وروي عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ) (١أخرجه البخاري باب الوصايا ) (٢٤حديث ).(٢٦١٥ )» (٢الفروق« ٦٦/٤عالم الكتب ، ٢٢١/١دار المعرفة. )» (٣القواعد الفقهية الإباضية«. ) (٤المصدر نفسه. ٣٦١/٣ ) (٥المصدر نفسه. ٣٤٥/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٨٨ وليس هناك دليل على حصرها في عدد محدد، قال الطبري :والذي نقول به في ذلك كل ما ثبت به الخبر).(١ فمن هذه الكبائر :الإشراك باالله، والسحر، والزنا، والتو لي يوم الزحف وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأكل أموال الناس بالباطل وقذف المحصنات والغيبة، والنميمة، وشهادة الزور، وقطع الطريق، والقمار، والبهتان، وسب االله تعالى وسب نبيه ژ ولعن المسلم ولعن الرجل والده والاستهزاء بالدين، وعقوق الوالدين. وغير ذلك مما تعظم مفسدته. وأما الصغائر فأكثر من أن تحصر كقبلة الأجنبية والنظر إليها، والكذب فيما لا يضر ولا ينفع، والخدشة، والضربة بالعصا وغير ذلك. المطلب الخامس :في قاعدة احتياط الشارع في الخروج من الحرمة )(٢ إلى الإباحة أكثر من احتياطه في الخروج من الإباحة إلى الحرمة شرح المفردات: الاحتياط لغة :من احتاط الرجل أخذ في أموره بالأحزم، واحتاط الرجل لنفسه أخذ بالثقة. واصطلاح ا عرفه الجرجاني بأنه :حفظ النفس عن الـوقوع فـي المـآثم). (٣وعرفه تاج الدين السبكي 5بأنه :أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم خشية الوقوع فيما هو إثم).(٤ )» (١فواتح الرحموت« ، ١٤٣/٢و»كشف الأسرار« ، ٣٩٩/٢و»العضد على ابن الحاجب«، ٦٣/٢ و»المحلى على جمع الجوامع« ، ١٦٠/٢و»الزواجر« ، ٩/١و»تفسير الطبري« ، ٤٢/٥وانظر: »حاشية محقق مختصر التحرير شرح الكوكب المنير«. ٤٠١/٢ )» (٢الفروق« فرق ، ١٤٥/٣ ١٥٧/دار المعرفة. )» (٣التعريفات«، ص. ٢٦ )» (٤الأشباه والنظائر«. ١١٠/١ الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٨٩ ويمكن تعريفه بأن إعطاء الشبهة حقها من الاعتبار للخروج من العدة بيقين. فمن راعى الشبهة فقد احتاط لنفسه؛ لقوله ژ » :فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام«. هذه القاعدة مبن ية على الاحتياط وقد أخذ به الفقهاء في مسألة الخروج من الخلاف وقد عول فقهاء الإباضية على الاحتياط كثير ا وعدوه من الأصول الاجتهادية التي يرجع إليها ما لا يحصى من المسائل الفرعية. وقد تناولت هذا الأصل بالشرح والتفريع في كتابي »اجتهادات الإمام السالمي«) (١وذكرت فيه ما يغني ويثري القارئ. وقد بحثت مسألة الاحتياط في هذا الكتاب عند كلامي على علاقة مقاصد الشريعة بمصادر الأحكام وكذلك عند كلامي على مراعاة الخلاف. أدلة القاعدة: من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى﴾ + * ) ( ' & % $ ﴿ : ]الحجرات.[١٢ : وجه الاستدلال :كما قال السبكي : 5أن االله أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم خشية الوقوع فيما هو إثم وذلك هو الاحتياط).(٢ ومن أدلة هذه القاعدة :حديث النعمان بن بشير ƒقال :سمعت بين وبينهما أمور متشابهات لابين والحرام رسول االله ژ يقول» :إن الحلال يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله في الأرض محارمه... الحديث«).(٣ ) (١والكتاب مطبوع ومتداول. )» (٢الأشباه والنظائر«. ١١١/١ ) (٣رواه البخاري في كتاب »الإيمان« ) (٢باب فصل من استبرأ لدينه ) (٣٧حديث ).(٥٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٩٠ قال ابن رجب الحنبلي » : 5المشتبه مثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه إما من الأعيان كالخيل، والبغال، والحمير، والضب، وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع، وإما من المكاسب التي اختلف فيها كمسائل قلت :يا رسول االله أرسلالعينة، والتورق وعن عدي بن حاتم ƒقال: كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلب ا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ، قال» :لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمعلى الآخر«).(١ ومنه قول عثمان ƒلما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال» :أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إلينا«).(٢ قال الزركشي : 5وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وذلك أولى من عكسه. صلة هذه القاعدة بعلم المقاصد: إن هذه القاعدة تقتضي الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة؛ لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط له فلا يقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو يعارضها ويمنع الإباحة وما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفع ا للمفسدة بحسب الإمكان).(٣ فروع القاعدة: قال الإمام تاج الدين السبكي » : 5اعلم أن مسائل الاحتياط كثيرة ) (١رواه البخاري كتاب »البيوع« ) (٣٩باب تفسير المتشابهات /٣حديث.١٩٤٩ / )» (٢سنن البيهقي« كتاب »النكاح« باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين. ١٦٤، ١٦٣٧ )» (٣الفروق« فرق )، ١٤٥/٣ (١٥٧دار المعرفة. الفصل الثامن :في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة ٤٩١ يطول استقصاؤها يرجع حاصلها إلى الاحتياط فقد يكون لتحصيل المنفعة كإيجاب الصلاة على المتحيرة وإن احتمل كونها حائض ا وقد يكون لدفع مفسدة كتحريم وطئها.(١)«.. ومنها :أن المبتوتة لا تحل إلا بعقد ووطء حلال، وطلاق، وانقضاء عدة الأول لأنه خروج من حرمة إلى إباحة).(٢ العقد على الأجنبية مباح فترتفع هذه الإباحة بعقد الأب عليها من غير وطء، والمبتوتة لا يذهب تحريمها إلا بعقد المحلل ووطئه وعقد الأول بعد العدة).(٣ المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا يحل شيء من ذلك إلا بالردة، أو الزنا بعد إحصان، أو قتل نفس عمد ا وعدوان ا).(٤ ومن فروعها :لو اصطاد طائر ا بسهم أو نحوه فوقع في الماء فمات فلم يدرالصائد أمات الطائر بالسهم أو بالماء فالاحتياط عدم أكله، وكذا لو رمى حيوان ا مأكول اللحم بسهم فتردى من الجبل فمات فلم يدرالرامي أمات بالسهم أو بالتردي من الجبل فالاحتياط عدم الأكل منه. ومن ذلك :لو أرسل كلبه على صيد فوجد مع كلبه كلاب ا أخرى لم يسم عليها ولم يعلم أيها قتله فالاحتياط ترك أكله. ومن ذلك :لو جاءنا لحم من بلاد يسكنها أهل كتاب مع غيرهم من أهل الإلحاد فالاحتياط الكف عن أكله لأننا لا ندري من الذابح بخلاف ما لو جاء من بلاد الإسلام أو دار الإسلام التي يسكنها المسلمون وغير المسلمين ويسميها فقهاء الإباضية بالدار المختلطة فهذه يغلب فيها حكم دار الإسلام لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. )» (١الأشباه والنظائر«. ١١١/١ ) (٢كتاب »الفروق« فرق ) ١٤٥/٣ (١٥٧دار المعرفة. ) (٣المصدر نفسه )فرق( ) (١٣١ج. ٣٧/٣ )» (٤الفروق« فرق ) (١٣١ج. ٣٤/٣ تقديم معالي الوزير عبد االله بن محمد بن عبد االله السالمي ٥............................. كلمة شكر ٧..... ................................................................................................................. تـوطئـة ٩.......................................................................................................................... مقـدمة عامـة ١٧..... .......................................................................................................... ٥٧..... ...................................ا *6الأول  !" :الأ;Oم "! ا  المبحث الأول :تعريف التعليل ٥٧..... ....................................................................... المبحث الثاني :علاقة التعليل بمقاصد الشريعة ٥٩..... ........................................ المبحث الثالث :في تعليل الأحكام الشرعية ٦٠..... ............................................... المبحث الرابع :التعليل في العبادات وما ألحق بها ٦٢..... .................................. النوع الأول :منها معلل بالمصالح كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم ٦٢..... المبحث الخامس :التعليل في المعاملات وما جرى مجراها ٦٤..... .................. والس نة ٦٥..... ......................................المبحث السادس :في التعليل في الكتاب المبحث السابع :في أدلة الظاهرية على منع التعليل ٦٩..... ................................. المبحث الثامن :مناقشة الأدلة ٧١..... ........................................................................... فهرس الجزء الأول ٤٩٣ المبحث التاسع :في المسار التاريخي لتعليل الأحكام في الشريعة ٧٤..... ..... المطلب الأول :التعليل في عصر الصحابة ٧٤..... ........................................................... المطلب الثاني :التعليل في عصر التابعين ٨٣..... ............................................................ المطلب الثالث :التعليل عند أئمة المذاهب الفقهية ٨٨..... .......................................... المطلب الرابع :مسائل تطبيقية على تعليل الأحكام في الفقه الإباضي٩٠.......... المبحث العاشر :في الطرق الدالة على التعليل ١٢٤..... .......................................... ا *6ا !" :! %ا*^ ١٤٣..... ......................................................................... المبحث الأول :تعريف المقاصد اصطلاح ا ١٤٣..... ................................................ المبحث الثاني :في تقسيمات المصالح وأحكامها وفيه مطالب ١٥١..... ........... المطلب الأول :تقسيم المصالح من حيث القطع والظن ١٥١........................................ المطلب الثاني :في التقسيم الثاني إلى معتبرة وغير معتبرة ١٥٥..... .......................... المطلب الثالث :موقف العلماء من المصلحة المرسلة١٦٧.......................................... المطلب الرابع :في المسائل التي بناها الإباضية على المصلحة المرسلة ١٧٥... المطلب الخامس :في حكم تعارض المصلحة مع النص ١٨٠..... ............................... المطلب السادس :تخصيص المصلحة المرسلة لعموم النص ١٨٢..... ....................... مضيقة، وموسعة ١٨٨..... .........................المطلب السابع :في تقسيم المصلحة إلى المطلب الثامن :الموازنة بين هذه المصالح ١٨٩............................................................... المطلب التاسع :في تقسيم المصلحة إلى ضرورية وحاجية وتحسينية ١٩٢..... ............ المطلب العاشر :في ما تردد فيه النظر من هذه الأقسام الخمسة ٢٠٠..... .................. المطلب الحادي عشر :المصالح العامة والخاصة٢٠١...................................................... المطلب الثاني عشر :المصلحة الدائمة والمنقطعة ٢٠٥..... ............................................. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٩٤ ا *6ا3 !" :(%ا k,ا*٢٠٩..... ...................................................... 2 ا *6اا "+ !" :',و .Iا; + - /ا  ٢١٩..... .... ا *6ا !" :_+Rا #6ة ٢٤١..... ..................................................................... المبحث الأول :تعريف المفسدة ٢٤٢..... ..................................................................... المبحث الثاني :معالجة القرآن الكريم للفساد والمفسدين ٢٤٧..... .................. المبحث الثالث :الحكمة من تحريم الفساد ٢٥٢..... ............................................... المبحث الرابع :أسباب الفساد ٢٥٣..... ...................................................................... المبحث الخامس :عاقبة الفساد ٢٥٧..... ....................................................................... المبحث السادس :إصلاح الشرائع للفساد في الأرض ٢٥٨..... .............................. المبحث السابع :أقسام المفسدة ٢٥٩..... ...................................................................... ا *6ا#دس3 !" :ا k,ا #6ة ٢٧٥..... ................................................... المبحث الأول :أن لا يترتب عليها مخالفة قصد الشارع ٢٧٥..... ....................... المبحث الثاني :في الضابط الثاني ـ ألا تخالف المفسدة القرآن الكريم ٢٧٨... الس نة ٢٨٠..... ... المبحث الثالث :في الضابط الثالث ـ أن لا تخالف المفسدة المبحث الرابع :في الضابط الرابع ـ ألا تخالف المفسدة الإجماع ٢٨٢..... .. المبحث الخامس :في الضابط الخامس ـ ألا تخالف المفسدة القياس ٢٨٤..... المبحث السادس :في الضابط السادس ـ أن تكون المفسدة متحققة لا متوهمة ٢٨٦..... فهرس الجزء الأول ٤٩٥ المبحث السابع :في الضابط السابع ـ أن تكون المفسدة فاحشة ٢٨٩..... ......... ا *6ا !" :',#اا الأ ا 2*,وا #6ة ٢٩١..... المبحث الأول :علاقة الاستحسان بالمفسدة والمصلحة ٢٩٢..... ........................ المطلب الأول :تعريف الاستحسان لغة ٢٩٢..... ................................................................ المطلب الثاني :مذاهب العلماء في الاستحسان ٢٩٣..... ................................................ المطلب الثالث :أدلة الاستحسان ٢٩٣................................................................................. المطلب الرابع :أنواع الاستحسان ٢٩٧..... ........................................................................... المطلب الخامس :علاقة الاستحسان بمقاصد الشريعة ٣٠٠..... ................................. المبحث الثاني :علاقة قاعدة سد الذرائع بمقاصد الشريعة ٣٠١..... ................... المبحث الثالث :علاقة المقاصد بقاعدة المآل ٣٠٦..... .......................................... المبحث الرابع :في علاقة الحيل بمقاصد الشريعة ٣١٩.............................................. المبحث الخامس :في علاقة مراعاة الخلاف بمقاصد الشريعة ٣٣٤..... ........... المبحث السادس :في بيان أثر النسخ في مقاصد الشريعة ٣٤٨..... ................... المبحث السابع :في بيان علاقة الحاكم في أصول الفقه بمقاصد الشريعة ٣٥٥.. المبحث الثامن :في علاقة الأمر والنهي بمقاصد الشريعة ٣٥٧..... .................... المطلب الأول :في الأمر ٣٥٧..... ............................................................................................ المطلب الثاني :في النهي ٣٥٧..... .......................................................................................... المبحث التاسع :في علاقة التعارض والترجيح بالمقاصد ٣٦٥..... .................... المبحث العاشر :علاقة مقاصد الشريعة بقاعدة الاحتياط في الدين ٣٨٨..... ............ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج١ ٤٩٦ المبحث الحادي عشر :علاقة مقاصد الشريعة بالبدعة ٣٩٣..... .......................... ا *6ا !" :-+%اا ا 56ا ٤٠٩..... ............... 2*, المبحث الأول :في قواعد المصلحة ٤٠٩..... ............................................................. المطلب الأول :في قاعدة المشقة تجلب التيسير ٤١٠..... ................................................ المطلب الثاني :في القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير ٤٢١..... . المطلب الثالث :في القاعدة الثانية وهي» :الميسور لا يسقط بالمعسور« ٤٢٥... المطلب الرابع :في القاعدة الثالثة »الرخص لا تناط بالمعاصي« ٤٢٩..................... المطلب الخامس :في القاعدة الرابعة »إذا ضاق الأمر اتسع« ٤٣٤..... ....................... المطلب السادس :الضرورات تبيح المحظورات ٤٤٠..... ................................................ المطلب السابع :في قاعدة الضرورة تقدر بقدره ٤٤٦..................................................... المطلب الثامن :في قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ٤٥٠................... المطلب التاسع :في قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد ٤٥٩..... .................................. المطلب العاشر :في قاعدة الذريعة إلى أعظم المقاصد أعظم الذرائع ٤٦٣..... ..... المطلب الحادي عشر :الوسيلة إذا لم تفضإلى المقصود سقط اعتبارها٤٦٦.... المطلب الثاني عشر :المقصد إذا كان له وسيلتان يخير بينهما٤٧١..... .................. المبحث الثاني :في قواعد المفسدة ٤٧٣..... ............................................................. المطلب الأول :في قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح٤٧٣..... .............. المطلب الثاني :في قاعدة تقدم المفسدة الخاصة على العامة عند التعارض٤٧٨... المطلب الثالث :في قاعدة تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما ٤٨١.............. المطلب الرابع :في قاعدة ما عظمت مفسدة فهو كبيرة ٤٨٦..... ................................. المطلب الخامس :في قاعدة احتياط الشارع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من احتياطه في الخروج من الإباحة إلى الحرمة ٤٨٨................