٣ـ٤ ١٤٣٧غمي ـ ٢٠١٦م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو الالكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إلا بإذن خطي من الناشر. ا "#$ا !   ا )(" ا '& %% وفيه مباحث: الأولا  أ  ا   ا  دات وتحته مطالب: الأول :بيان حقيقة العبادة وشروطها. الثاني :في بيان خصائصها. الثالث :تأثيرها في سلوك المسلم. الرابع :في ضوابط سلوك المسلم وعلاقته بقصد الشارع. المطلب الأول :في تعريف العبادة لغة العبادة هي الطاعة مع التذلل والخضوع يقال :فلان عبد؛ أي :بي ن التذلل والخطوع، يقال :طريق معبد؛ أي :مذلل العبودية وأصل العبودية للمشي عليه).(١ )» (١لسان العرب« مادة ) ع ب د(. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٦ ومنه قوله تعالى] ﴾ 5 4 3 2 ﴿ :الفاتحة.[٥ : وقوله تعالىV U T S R Q P O N M ﴿ : ] ﴾ Z Y X Wالبقرة.[١٧٢ : ومن معالي العبادة التأله والتنسك، ومنه قوله تعالى¶ μ́ 3 ﴿ : ̧ÆÅÄÃÂÁÀ¿3⁄41⁄21⁄4»o1 ] ﴾ Çغافر [٦٦ :وقوله5 4 3 21 0 /. - , ﴿ : ] ﴾ : 9 8 76سبأ.[٤١ : ومن معانيها اتخاذ الرجل عبدا، أو مملوك ا، ومعاملته معاملة العبد ومنه قوله تعالى] ﴾ ; : 9 8 7 6 5 4 ﴿ :الشعراء.[٢٢ : . /ا  دة ا&لا:+ ذكر العلماء عدة تعاريف للعبادة فقد عرفها القرطبي بأنها الطاعة بغاية الخضوع ولا يستحقها أحد سوى المالك المعبود).(١ وعرفها الحافظ ابن كثير بأنها عبارة عما يجمع كمال المحبة، والخضوع والخوف).(٢ وعرفها الشيخ بيوض بأنها التلبس بحالة المحبة والخضوع والطاعة الله في جميع الأحوال، وقال أيض ا :العبادة هي الاستقامة في طلب المعايش والمعاد، وسياسة العباد فهي شاملة لشؤون الحياة... ولا يستحقها إلا رب العباد). (٣وهذا تعريف جامع لكل ما يعبد االله به من شؤون العباد والمعاد، )» (١الجامع لأحكام القرآن«. ٤٨٣/١٣ )» (٢تفسير القرآن العظيم«. ٢٨/١ )» (٣مختصر تفسير الشيخ بيوض«. ٢١٢/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٧ فيدخل فيه العبادات المفروضة والنوافل، كما تدخل العبادة التي بين العبد والرب كالصلاة والزكاة، والصيام، والحج والتي بين العباد كصلة الرحم، والإحسان إلى الجار، وبر الوالدين، والتي بين الحاكم والمحكوم كحسن سياسة العباد والبلاد. والعبادة التي أمر العباد بها تقوم على ركنين عظيمين هما :الذل والمحبة، وهذا ما أشار إليه الشيخ بيوض، وأعظم العبادة توحيد االله تعالى الذي هو حق االله على عباده قال تعالىG F E D C ﴿ : العلامة أطفيش وقيل» :إلا ليوحدوني«) (١وهو قول] ﴾ Hالذاريات [٥٦ :قال القرطبي). (٢وفي حديث معاذ بن جبل ƒقال :كنت رديف النبي ژ على حمار فقال لي» :يا معاذ، أتدري ما حق االله على العباد؟ وما حق العباد على االله؟« قلت :االله، ورسوله أعلم قال» :حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئ ا«).(٣ العلامة الشيخ خميس الرستاقي» :حق االله على العباد أن يعبدوهقال ولا يشركوا به شيئ ا، وحق العباد على االله ألا يعذب من لا يشرك به شيئ ا«).(٤ وقال أبو الحسن البسيوي في جامعه» :فحقه عليهم أن يعرفوه ويوحدوه على ما أنعم، ويعبدوه ولا يكفروه؛ لأن على العبد أن يعرف المنعم عليه ويشكره على ما أنعم عليه ويعترف له بحقه«).(٥ )» (١هميان الزاد«. ٢٢١/١٣ )» (٢تفسير القرطبي«. ٥٠٦/١٩ ) (٣الحديث أخرجه البخاري، باب اسم الفرس والحمار برقم ).(٢٨٥٦ )» (٤منهج الطالبين«. ٢٦١/١ )» (٥جامع أبي الحسن البسيوي«. ٢/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٨ المطلب الثاني :في شروط العبادة يشترط في العبادة لتكون صحيحة ومقبولة شرطان أساسان هما: الإخلاص، والمتابعة. الشرط الأول :الإخلاص ـ وذلك أن يكون العمل الله وحده لا لشيء من والسنة. جد ا من القرآن سمعة، وشهرة أو رياء والنصوص في ذلك كثيرة أولا :من القرآن: قوله تعالىr q p o n m l k j i h ﴿ : ] ﴾ x w v ut sالبينة.[٥ : قال أطفيش : 5ي جو د و ن العبادة ولا يراؤون بعبادتهم ولا ي سم ع و ن بها، ولا يأخذون بها عرض ا من الدنيا، ولا يخلطون بها ما ينقصها، ويفسدها... قال وقال بعضهم :الإخلاص الإتيان بالعبادة الله تعالى كما يجب، وبأن يعملها إجلالا الله تعالى كما يجب).(١ وقوله تعالى] ﴾ @ ? > = < ; ﴿ :الزمر.[١٤ : وقال تعالى حكاية عن أبي بكر 9 ❁ 7 6 5 4 3 2 ﴿ : ƒ ] ﴾ @ ? ❁ = < ; :الليل ١٩ :ـ. [٢١ قال الكندي» :الذي يؤتي ماله يصرفه في مصارف الخير لا رياء ولا سمعة«).(٢ ثاني ا :من الس نة: سمعت رسول االله ژ بقول» :إنماعن عمر بن الخطاب ƒقال: بالنيات وإنما لكل امرگ ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسولهالأعمال )» (١تيسير التفسير«. ٤٩٦/١٢ )» (٢تفسير الكندي«. ٣٩٢/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٩ فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه«).(١ قال النور السالمي» :يدخل تحت هذا الحديث ما لا ينحصر من المسائل. ومن هنا عظموا هذا الحديث فقالوا :إنه قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل إنه ثلث العلم، وقيل ربعه وقيل خمسه واالله أعلم«).(٢ العلامة أبو ستة :هذا الحديث متفق على صحته، وجلالته وعظموقال موقعه، وكثرة فوائده، وأنه أصل عظيم من أصول الإسلام وقال أبو عبيد: ليس في الأحاديث أجمع وأغنى، وأكثر فائدة منه ومن ثم قال أبو داود إنه نصف العلم ووجهه أنه أصل أعمال الجوارح وأعمال القلب والطاعة المتعلقة بها وعليه مدارها فهو قاعدة عظيمة للدين ومن ثم كان أصلا في أجل وأفضل،الإخلاص أيض ا وأعمال القلب تقابل أعمال الجوارح بل تلك بل هي الأصل فكان نصف ا بل أعظم النصفين).(٣ وروي عن أبي هريرة ƒقال :قال رسول االله ژ » :إن االله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم«).(٤ ذكر الشيخ أبو ستة 5أن الجمال في الصورة واللباس والهيئة على ثلاثة أنواع :منها ما يحمد، ومنها ما يذم، ومنها ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، فالمحمود منه ما كان الله وأعان على طاعة االله، وتنفيذ أوامره فقد كان ژ يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال والخيلاء فيه ولباس الحرير في الجرب، والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر ) (١الحديث أخرجه البخاري، باب بدء الوحي رقم ).(١ )» (٢شرح الجامع«. ٤/١ )» (٣حاشية الترتيب«. ٦/١ البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم برقم ).(٦٧٠٧) (٤رواه مسلم في كتاب مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٠ والخيلاء،... وأما ما لا يتعلق به مدح ولا ذم فهو ما خلا عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين).(١ وبهذا كله يتضح أن العبادة لا تقوم إلا على إخلاص العمل الله والتجرد عن كل ما عداه من علائق الدنيا. الشرط الثاني :المتابعة، وذلك أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة.  والسنة على ذلك.وقد دل الكتاب أما الكتاب فقوله تعالىv u t s r q p ﴿ : ] ﴾ wالحشر.(٢)[٧ : وقوله] ﴾ E D C B A @ ? > ﴿ :آل عمران.[٣١ : والمحبة أس العبادة وهي متوقفة على متابعة النبي ژ فيما شرع. السنة فما روته السيدة عائشة #قالت :قال رسول االله ژ :وأما من »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«).(٣ وجه الدلالة :أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود والمراد بأمر الشارع دينه وشرعه).(٤ وعن العرباض بن سارية ƒقال :قال رسول االله ژ... » :فعليكم وس نة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهابس نتي )» (١حاشية الترتيب«. ٣٢٥/١ )» (٢جامع العلوم والحكم« لابن رجب الحنبلي. ٢٧/١ ) (٣مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة برقم ).(٤٥٩٠ )» (٤جامع العلوم والحكم« ، ١٧٧/١ط أولى )الجزائر، دار الهدى(. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١١ بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة«).(١ وجه الدلالة :أن كل عمل لم يكن على هدي النبي ژ وهدي أصحابه من الخلفاء الراشدين المهديين فهو ضلالة. والمقصود بالمحدثات الضلالة، ما كان منها خارج ا عن هدي النبي وهدي الخلفاء الراشدين بدلالة سياق الحديث فالحديث أمر باتباع سنة وسنة الخلفاء ثم حذر من مقابلها وذلك خاص بما خرج عن سنتهالنبي ژ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فيكون العام فيه مراد ا به الخصوص، أو أنه عام دخله التخصيص لأن من المحدثات ما ليس بضلالة كقول سن س نة خير فاتبع عليها «...الحديث، وقول عمر :نعمتالنبي ژ» :من البدعة هذه، وقد حققت ذلك في كتاب البدعة وبينته باين ا شافي ا. إذ ا فلا بد للعبادة حتى تكون صحيحة مقبولة من متابعة النبي ژ فيها. وقوله ژ » :من رغب عن س نتي فليس مني«).(٢ وقد اجتمع هذان الشرطان في قول االله تعالىc b a ` ﴿ : ﴾ q p o n ml k j i h g f e d ]النساء.[١٢٥ : فقوله تعالى ﴾ f e d c ﴿ :بيان للشرط الأول وهو الإخلاص. وقوله ﴾ k j i ﴿ :بيان للشرط الثاني وهو الاتباع فمن اتبع م لة إبراهيم فهو متبع لم لة محمد وهي الإسلام. السنة حديث ).(٤٦٠٩ ) (١أبو داود في باب لزوم ) (٢رواه البخاري في كتاب »النكاح«، باب الترغيب في النكاح حديث رقم )، (٤٧٧٦وانظر: »غاية المطلوب في الأثر المنسوب«. ٢١٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٢ وقد زاد بعض العلماء شرطين آخرين).(١ الشرط الأول :الصدق، وهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر االله به واجتناب ما نهى عنه والاستعداد للقاء االله وترك العجز والتكاسل والبعد عن البر في قولهمحارم االله وحدوده والاستقامة على ذلك وقد جمع االله خصال تعالى. - , + * ) ( ' & % $ # " ﴿ : 9876543210/ DCBA@?>=<;: Q PO N M L K J IH G F E ] ﴾ W V U TS Rالبقرة.[١٧٧ : الشرط الثاني :الإيمان، لقوله تعالى_ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : ` ﴾ k j i h g f ed c b a ]النحل.[٩٧ : ذكر الشيخ بيوض 5أن الحياة الطيبة لا نكون بوفرة المتاع وكثرة الغنى والظفر بالقهر والسلطان وغيرها من زينة الدنيا، بل قد تكون هذه الأعراض من أسباب الشقاء إذا خلت من الروح وتجردت من قيم الإيمان والأخلاق الإسلامية).(٢ ومن استقرأ القرآن وجد الإيمان مقرون ا بالعمل والعمل مشروط ا بالإيمان لا يستقل أحدهما عن الآخر. من ذلك قوله تعالى* ) ( ❁ & % $ # ❁ ! ﴿ : ] ﴾ 0 /. - , +العصر١ :ـ. [٣ )» (١موافقة قصد الشارع ومخالفته« لطارق بكيري ص. ٢١٣ )» (٢مختصر تفسير الشيخ بيوض«. ٣٥٢/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٣ وقال تعالى] ﴾ /. - , ﴿ :يونس [٦٣ :ومثل هذا كثير. المطلب الثالث :في خصائص العبادة في الإسلام ف العبادة في الإسلام بخصائص متعددة. تتص من هذه الخصائص :أن العبادة لا تكون إلا الله تعالى فلا تصرف لغيره من حجر، أو شجر أو كوكب، أو ملك، أو نبي أو ولي، أو شيء من هذه الأغيار قال تعالى] ﴾ l k j i h g ﴿ :الإسراء، [٦٣ :وقوله تعالى: ﴿ ] ﴾ l k j i h gالنساء، [٣٦ :وقولهæ å ä ã â ﴿ : ] ﴾ î í ì ë ê é è çالكهف.[١١٠ : وقولهY XW V U T S R Q P O N M ﴿ : وأسس العبادة المحبة وقد عاب القرآن على] ﴾ ] \ [ Zالبقرة [١٦٥ : من يحب الأنداد كحب االله تعالى. ومن هنا حرم الإسلام عبادة القبور، والكواكب، ونهى عن الغلو في الصالحين وحرم اتخاذ المساجد على القبور لئلا تكون ذريعة إلى عبادة أهل القبور. لذلك حكى القرآن الكريم عن ملأ قوله تعالىy x w v u ﴿ : ~ } | { zے ¡ ] ﴾ ¢نوح.[٢٣ : العلامة أطفيش : 5هذه الأسماء كانت لرجال صالحين من قومقال نوح ماتوا فنصب من بعدهم أنصاب ا في مجالسهم وسموها بأسمائهم ليجتهدوا في العبادة إذا رأوها وتذكرهم وذلك بوسوسة الشيطان ومات هؤلاء الناصبون أيض ا، واندرس العلم فعبدت بعد ذلك النصب بقوله» :إن من قبلكم كان يعبدها«).(١ )» (١تيسير التفسير«. ٤١٧/١١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٤ لذلك حرم الإسلام تعظيم القبور وتشييد المساجد والمعابد عليها لئلا تعبد من دون االله إذ العبادة لا تكون لأحد سواه. قال رسول االله ژ » :لعن االله اليهود، والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«).(١ قال السالمي » : 5وإذا ثبت اللعن على ذلك ظهر التحريم وهذا في قبور الأنبياء فكيف بمن دونهم«).(٢ ويرى الشيخ أبو ستة »أن الحكمة من تحريم الصلاة على قبور الأنبياء خشية أن يعظموها في العبادة ويتقربوا بها إلى االله كما تقرب اليهود والنصارى بعبادة أصنامهم إلى االله وذلك من الشرك«).(٣ وقال ابن تيمية » : 5فحرم النبي ژ أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة االله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه، والدعاء به، والدعاء عنده ونهي رسول االله عن اتخاذ هذا المكان موضع ا للعبادة لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك باالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه كما نهى النبي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهي التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك).(٤ قلت :أما بناء المساجد على القبور، والصلاة إليها وطلب الدعاء من أصحابها فمس ل م أنه حرام وأنه ذريعة إلى الشرك إذا لم يكن الشرك عينه. ) (١البخاري كتاب »أبواب المساجد«، باب الصلاة في البيعة برقم ).(٤٢٥ )» (٢شرح الجامع«. ٤٧/٢ )» (٣حاشية الترتيب«. ١٥٥/٥ )» (٤مجموع الفتاوى«. ١٢٣/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٥ أحياء وأموات ا فلا بأس به ودعوى سدأما دعاء االله في حضرة الصالحين الذريعة فهي غير مسلمة لأن المبالغة في سد الذريعة تفوت مصالح العباد سد ا لذريعة صنع الخمر. كمن يحرم زراعة العنب وقد ذكر االله تعالى ما يدل على جواز الدعاء في حضرة الصالحين لكون ذلك سبب ا مناسب ا لإجابة الدعاء وهو قوله تعالى حكاية عن نبي االله زكريا: ﴿ ! " ﴾ 1 0 /. - , + * ) ( ' & %$ # ]آل عمران [٣٨ :فإن زكريا لما رأى من كرامات مريم ما رأى اغتنم شرف ذلك المكان ودعا ربه أن يرزقه الولد على كبر سنه. العلامة الزمخشري 5تعليق ا على هذه الآية :هنالك في ذلكقال المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب، أو في ذلك الوقت لما رأى حال مريم في كرامتها على االله ومنزلتها رغب في أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أختها حنة في النجابة والكرامة على االله وإن كانت عاقر ا عجوز ا فقد كانت أختها كذلك).(١ فانظر كيف دعا زكريا عند مريم وفي المحراب فدعاء االله عند الصالحين وبالصالحين غير دعاء الصالحين. فقد قال أبو حيان في تفسيره في قوله تعالى» ﴾ " ! ﴿ :دلالة على المشرفة«).(٢ أن يتوخى العبد بدعائه الأمكنة المباركة والأزمنة ومن هنا استحب الدعاء عند رؤية الكعبة، وعند قراءة القرآن، وفي السفر وعند نزول المطر وهذا تيمن ا بالزمان والمكان. )» (١تفسير الزمخشري« ، ٣٥٩/١دار الكتاب العربي، بيروت، ط ثالثة. )» (٢البحر المحيط« ، ١٢٦/٣ت صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٦ وقال الطاهر ابن عاشور في »التحرير والتنوير« :فقد كان حينئذ في يتوخون الأمكنة بما حدثهي ا ولم يزل أهل الخيرمكان شهد فيه فيض ا إ ٰل فيها من خير والأزمنة الصالحة كذلك وما هي إلا كالذوات الصالحة في أنها محال تجليات رضى االله. هم إني أسألك بحق السائلينأما الدعاء بالصالحين فكقوله ژ » :ال ل عليك«).(١ فمثل هذا يجوز وهو من الأسباب المناسبة للدعاء. قال الإمام الذهبي في ترجمة الشهيد نور الدين محمود زنكي : 5 »وقد ألقى االله محبته في قلوب الناس فلا ترى إلا مترحم ا عليه وزائر ا قبره متوسلا به إلى االله تعالى مع الاعتقاد أن الضار النافع هو االله وخلقه أسباب فقط«).(٢ العلامة ابن خلكان » : 5وقد جربت الدعاء عند قبر نور الدينوقال فرأيته مستجاب ا«).(٣ وقال القاضي مجير الدين الحنبلي في »الأنس الجليل« :إن الدعاء عند قبر صلاح الدين مستجاب).(٤ وقال ابن العماد في ترجمة الغزنوي 5وتوفي بغزنة وقبره يزار ويدعى عنده) (٥والغزنوي 5من ملوك العدل والجهاد. ) (١الحديث أخرجه ابن ماجه باب المشي إلى الصلاة برقم ).(٧٧٨ ) (٢بواسطة كتاب »حقيقة التصوف« عمر قطلب، ص. ٧٠ )» (٣وفيات الأعيان« ، ١٨٧/٥ت إحسان عباس، دار صادر، بيروت. ) (٤انظر» :الأنس الجليل« لمجير الدين الحنبلي ، ٣٩٥/١ت عدنان نباته، مكتبة دنديس، ع مان. )» (٥شذرات الذهب« لابن العباد ، ١٠٩/٥ت محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٧ ا 4 56ا %12. 3االله ومن الذرائع التي قد تؤدي إلى عبادة غير االله وتوقع في حمأة الشرك الحلف بغير االله فعن ابن عمر ƒقال :سمعت رسول االله ژ يقول» :من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك«).(١ قال ابن حجر :والتعبير بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك).(٢ قال الإمام السالمي :قال العلماء :والسر في النهي أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي الله وحده فلا يحلف إلا باالله وذاته وصفاته وعلى ذلك اتفق الفقهاء، واختلف في وجه النهي فقيل حرام البر الإجماع على عدم الجواز، وقيل :إنوقيل مكروه، وحكى ابن عبد اعتقد في المحلوف ما يعتقد في االله من العظمة كان بذلك كافر ا مشرك ا).(٣ ا < 4 56ا ;38ق   %#ا :7 8 قال تعالى ̄ ® ¬ « a ©̈ ﴿ : 1⁄4 » o1̧ ¶ μ́ 3 2 ± ° 1⁄2 3⁄4¿ ] ﴾  Á Àالتوبة، [٣١ :وقد بين النبي ژ معنى عبادة الرهبان والأحبار بأنهم أح لوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم لهم فقد ورد أن عدي بن حاتم سأل النبي عن عبادة الأحبار والرهبان فقال النبي ژ » :أليس يحلون لكم ما حرم االله عليكم ويحرمون ما أحل االله؟ فقال :بلى فقال ژ :تلك عبادتهم«).(٤ )» (١سنن الترمذي« كتاب »النذور والإيمان«، باب كراهية الحلف بغير االله برقم ).(١٥٣٥ )» (٢فتح الباري« ، ٥٣١/١١دار المعرفة، بيروت. )» (٣شرح الجامع«. ٣٣٤/٤ )» (٤سنن البيهقي« كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي حديث رقم ).(٢٠١٣٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٨ ا 4 56ا > %1 =2االله: الذبح لغير االله تعالى نوع من العبادة لغير االله تعالى وهي نوع من الشرك ويحرم أكلها لقوله تعالى] ﴾ 9 8 7 6 ﴿ :المائدة، [٣ :قال العلامة أطفيش :وكانت أحجار منصوبة حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام ويضعون عليها اللحم يعدون ذلك قربة).(١ الخاصية الثانية من خصائص العبادة كونها توقيفية: ومعنى كونها توقيفية؛ أي :وقف عليها النبي عن طريق الوحي فليست بطريق الإرادة والاجتهاد فهي حق الله تعالى، قال تعالى ~ } ﴿ :ے ¡ ] ﴾ ©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢الشورى.[٢١ : لذلك كان الاجتهاد في الأمور التعبدية نوع ا من الابتداع في الدين لأن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في العبادة الله تعالى).(٢ فليس لأحد أن يخترع عبادة لم يأذن بها االله ورسوله لأن التشريع حق الله وحده. الخاصية الثالثة ـ التنوع: فالعبادات تتنوع إلى قولية، وفعلية، ومشتركة منهما، وإلى بدنية ومالية ومشتركة منهما، وإلى واجبة ومندوبة. فالعبادة القولية؛ كذكر االله وقراءة القرآن ونحو ذلك. وفعلية ـ؛ كالصلاة، والحج، ونحو ذلك. )» (١هميان الزاد«. ٢١٧/٤ )» (٢الاعتصام« للشاطبي ص ، ٥٠ت الهلالي، دار ابن عفان. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٩ ومشتركة من القول والفعل مثل الصلاة المشتملة على الأفعال؛ كالركوع والسجود وعلى الأقوال؛ كالتسبيح والتحميد، وقراءة القرآن. والبدنية مثل الصلاة والحج والجهاد بالنفس في سبيل االله. والمالية مثل الزكاة، والصدقات. ومشتركة من البدن والمال مثل الحج، والجهاد بالنفس والمال في سبيل االله. وهي؛ أي :هذه العبادات عبادات واجبة ومندوبة كالذكر والسنن والمندوبات مثل سنن الصلاة الراتبة وغيرها كالضحى، وصيام التطوع. الحكمة من تنوع العبادة: والحكمة من تنوع العبادة، إفساح المجال بشكل أرحب لتحقيق العبودية الله ولتحقيق الامتثال والابتلاء، فمن الناس من تهون عليه عبادات البدن وتعظم عليه عبادات المال، ومن الناس من يرغب في بذل المال وتكبر عليه الصلاة حتى يراها أثقل عليه من الجبال تصديق ا لقول االله تعالى¥ ﴿ : ¦ §̈ © ﴾ ]البقرة، [٤٥ :وقوله] \ [ Z Y X W ﴿ : ^ ﴾ ]البقرة [١٤٣ :أي :ثقيلة ومنه قوله تعالى عن نوح. - , + * ﴿ : ] ﴾ 1 0 /يونس [٧١ :أي :ثقل وعظم قاله الكندي).(١ فكان في تنوعها إظهار الابتلاء في جميع الجوانب وتحقيق العبودية على جميع الصعد، وفي شعب الإيمان كلها وهي كثيرة قال ژ » :الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إلٰه إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان«).(٢ )» (١تفسير الشيخ سعيد الكندي«. ١٧٧/٢ )» (٢صحيح البخاري« ج ١١/١رقم الحديث ).(٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٠ الخاصية الرابعة اليسر ـ ورفع الحرج: من مقاصد هذه الشريعة اليسر ودفع الحرج عن الناس في العبادات والسنة. والتشريعات، وقد نص على ذلك الكتاب أما الكتاب فآيات بينات منها قوله تعالى« a ©̈ § ﴿ : ¬ ®̄ ﴾ ]البقرة.[١٨٥ : وقوله] ﴾ X W V U T S R ﴿ :المائدة.[٦ : وقوله تعالى] ﴾ ¬ « a ©̈ § ﴿ :البقرة.[٢٨٦ : الأمي صلاة االله وسلامه عليه أنه كما قال تعالى:ومن أوصاف النبي ﴿ [ \ ] ^ _ ` ] ﴾ aالأعراف.[١٥٧ : وقوله تعالى] ﴾ 7 6 5 43 2 1 0 / ﴿ :النساء.[٢٨ : السنة فأحاديث صحيحة وصريحة منها قوله ژ » :إن هذا الدينأما من أحد إلا غلبه«).(١الدين يسر ولن يشاد وقوله» :إني أرسلت بحنيفية سمحة« وفي حديث الجاريتين المغنيتين: بعثت بشريعة سمحة«).(٢»ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وإني قال الشاطبي : 5وقد سمي هذا الدين بالحنيفية السمحة لما فيها من التيسير والتسهيل).(٣ العلامة أطفيش صور ا من التيسير الذي خص االله به هذه الم لةذكر الحنيفية. )» (١صحيح البخاري«، باب الدين يسر برقم ).(٣٩ )» (٢مسند أحمد« برقم ).(٢٤٨٥٥ )» (٣الموافقات«. ٢٣٦/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢١ فذكر منها رفع الأصر والإغلال التي كانت على الأمم من قبلنا، قال: وغل يديه إلى عنقه، وربما ثقبفقد كان الرجل إذا قام يص لي لبس المسح الرجل ترقوته وجعل فيها السلسلة، وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة).(١ وذكر في »تيسير التفسير« أن »من معاني الحنيفية السمحة إباحة نكاح الإماء وتسهيل قبول التوبة«) (٢يقصد بذلك 5أن قبول التوبة في شريعة بني إسرائيل كانت مشروطة بقتل التائب نفسه كما حكى ذلك القرآن عنهم. بقولهf e d c b a ` _ ^ ﴿ : u ts r q p o n m l k j i h g ] ﴾ x w vالبقرة [٥٤ :فقد روي أنه قتل منهم سبعون ألف نفس في ليلة واحدة ذكر ذلك الشيخ هود في تفسيره) (٣ومحمد بن جرير الطبري)،(٤ وابن أبي حاتم)، (٥وغيرهم من أئمة التفسير. لأمة على أن من مقاصد هذه الشريعة التيسير ورفعهذا وقد أجمعت ا الحرج وهو أصل مقرر عند جميع المذاهب الإسلامية. الفقه عليه فشرعت الرخص والتخفيفات وقد سبق بيان ذلكوقد بني عند الكلام على وضع الشريعة. )» (١هميان الزاد«. ٢٢٦/٥ )» (٢تيسير التفسير« أطفيش. ٨٥/٢ ) (٣انظر» :تفسير كتاب االله العزيز« للشيخ هود بن محكم. ٢٥/١ )» (٤تفسير الطبري« ، ٧٣/٢ت د. عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط أولى. )» (٥تفسير ابن أبي حاتم« ، ١١٠/١ت أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٢ ومن الأصول المقررة قاعدة »الأصل في الأشياء الإباحة« وهذه القاعدة تبين مدى السعة واليسر والسماحة التي اصطبغت بها هذه الشريعة ولو كان الأصل التحريم لوقع الناس في الحرج والعنت والضيق فالحمد الله على هذه النعمة العظيمة وصدق االله إذ يقول] ﴾ , + * ) ( ' ﴿ :إبراهيم.[٣٤ : المطلب الرابع :ثمار العبادة إن للعبادة أثر ا فعالا في تحقيق أفضل الثمار. فمن ثمار العبادة أنها تنمي الفضائل. والمقصود بتنمية الفضائل أن المسلم يبني حياته على منهج االله مستحضر ا عبادة االله في كل عمل يقوم به في جميع شعب الحياة فقد روي عن النبي ژ قوله للذين قالوا له» :يا رسول االله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال لهم :ألم يجعل االله لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا :يا رسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال :أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر«).(١ وهذا من قياس العكس وهو حجة عند أهل الأصول، فقد رتب الأجر على الطاعة قياس ا على ترتب الوزر على المعصية. وفي الحديث دليل على كثرة الفضائل وأنها تستوعب شعب الحياة، والمسلم يقيم حياته على عبادة االله تعالى هذا من جهة. ) (١الحديث رواه مسلم، باب الصدقة برقم ).(١٠٠٦ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٣ ومن جهة أخرى فإن العبادة تضبط سلوك المسلم فلا يشذ عن منهج االله لأنه متعبد بإقامة هذا المنهج في حياته ﴿ ̈ § ¦ ¥ ¤ £ © ] ﴾ ¶ μ́ 3 2 ±°̄ ® ❁ « aالأنعام ١٦٢ :ـ. [١٦٣ وقال تعالىv u t ❁ r q p o n m l k ﴿ : ] ﴾ | { z y x wالصف ٢ :ـ. [٣ وفي الحديث عن أبي هريرة ƒقال :قيل للنبي ژ :يا رسول االله إن فلانة تقوم الليل، وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها قال» :لا خير فيها هي من أهل النار«).(١ فهذا يبين أن العبادة تضبط السلوك وتحفظ الجوارح. الثمرة الثانية ـ أنها تهذب الأخلاق: الأخلاق في الإسلام عبادة، والعبادة خ ل ق، قال تعالى في مدح نبيه: ﴿ ﴾ n m l kقال المفسرون» :دين عظيم«).(٢ ئلت السيدة عائشة عن خ لقرسول االله قالت» :كان خلقهو ل ما س القرآن«) (٣فليس ثمة انفصال بين الدين والخلق، فقد كان سلوك النبي ژ نابع ا من الدين، مضبوط ا بهدي القرآن الكريم. وقد بين النبي ژ المقصد من بعثته بقوله» :إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«).(٤ »البر والصلة والأدب« باب تحريم الظلم، حديث رقم ).(٦٧٤٤) (١مسلم في كتاب ) (٢الطبري. ٥٢٩/٢٣ )» (٣تفسير عبد الرزاق« ، ٣٣٠/٣و»هميان الزاد«. ٢٣٤/١٤ )» (٤شرح الجامع الصحيح« للسالمي. ١٦٨/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٤ فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذلك من الأخلاق، وكذلك الصوم يمنع الإنسان من أن يتكلم بالفسوق والرفث واللغو، قال عليه الصلاة والسلام» :إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم«) (١وهذا من أعلى ذرى الأخلاق. والزكاة مطهرة للنفس من الشح وذلك من محاسن الأخلاق وقل مثل ذلك في جميع شعب العبادات. الثمرة الثالثة ـ قوة الإرادة: فالعبادة لها أثر قوي في تكوين الإرادة عند المسلم تجعله وقاف ا عند حدود االله).(٢ فالصلاة تضبط لسان المسلم عن التلفظ بالفحشاء والمنكر، لأن من مقاصدها أنها تنهي عن الفحشاء والمنكر. والصوم يولد عند المسلم إرادة قوية من التقوى والمراقبة حتى لو كان الصائم شديد الظمأ والماء بين يديه لا يستطيع أن يشرب ولو كان بعيد ا عن أعين الناس وصدق االله إذ يقول< ; : 9 8 7 6 ﴿ : = > ? @ ﴾ ]البقرة.[١٨٣ : والحج يقوي إرادة المسلم في خروجه من بيته تارك ا أعماله وأشغاله ملبي ا دعوة إبراهيم. ‰ويقوي الإرادة على ترك موانع الإحرام، وعلى التقييد بأعمال الحج التعبدية كالسعي والصواف والرمي والوقوف بعرفة ونحو ذلك. )» (١مسند الربيع«. ١٠٣/١ )» (٢موافقة قصد الشارع« د. طارق بكيري، ص ٢٢٣وما بعدها. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٥ الثمرة الرابعة ـ التعاون: لأمة وتجسد العبادة في الإسلام مظهر يجسد التعاون بين أفراد ا التعارف فالصلاة مظهر من مظاهر التعاون والتعارف ففيهما يتفقد المسلمون أحوالهم وأوضاعهم ويتعاونون فيما بينهم وكذلك الحج، وفي الصيام يشعر الغني بمرارة الجوع وشدة وطأته على الفقراء والمساكين فيذكرهم بالخير. وصدق االله إذ يقولM L K J I H G F E ﴿ : ] ﴾ U T S R Q PO Nالحجرات [١٣ :فالتعارف مقصد من مقاصد الشريعة وهو من ثمار العبادة في الإسلام. لا? ا  دة  2ا : عبادة االله تعالى هي أم المقاصد قال تعالىF E D C ﴿ : XWVUT❁RQPONMLKJ❁HG ] ﴾ Z Yالذاريات ٥٦ :ـ ، [٥٨قال الكندي؛ أي لأجل العبادة والمعنى :أنه ليأمرهم بعبادته وطاعته وليس لعصيانه) (١وقد ب ين االله المقصد من إرسال الرسل فقال ج ل وعلاL K J I H G F E D ﴿ : Z YX W V U T S R Q P ON M [ \ ] ^ _ ` ] ﴾ aالنحل.[٣٦ : وفي هذه الآية بيان لمقصد إرسال الرسل وهو عبادة االله واجتناب عبادة الطاغوت وقد قام الرسل بهذا المقصد العظيم حق القيام فما من رسولإلا قال لقومه] ﴾ B A @ ? > = < ﴿ :الأعراف.[٥٩ : )» (١تفسير الكندي«. ١٩٢/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٦ قال الكندي في تفسيره؛ أي وحدوه ولا تشركوا به شيئ ا والطاغوت الشيطان)، (١فقد لخص القرآن بعثة الرسل إلى الأمم بهذا المقصد العظيم وهو عبادة االله ونبذ عبادة الطاغوت وهي الشرك باالله تعالى. العبادة تخرج الإنسان من داعية هواه. ومن المقاصد الكبرى للعبادة أنها تخرج الإنسان من داعية هواه ليكون عبد ا الله اختيار ا كما هو عبد الله اضطرار ا). (٢وقد بين االله أن الهوى إ ٰله يعبد في الأرض من دون االله، قال تعالى( ' & % $ # " ! ﴿ : ) * 8 76 5 4 3 2 1 0 /. - , + ] ﴾ 9الجاثية.[٢٣ : قال الكندي» :وليس من نصب صنم ا من الخشب أو الحجارة يعبده من دون االله بأشد عجب ا ممن نصب هوى نفسه يعبده من دون االله«).(٣ بد من تحطيمه في قلوبوإذا ثبت أن الهوى إ ٰله يعبد في الأرض فلا أتباعه ولا يتم ذلك إلا بعبادة االله. ولخطورة الهوى فإن االله حذر منه نبيه داود فقالË Ê É ﴿ : ] ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ìص.[٢٦ : فقد جعل االله تعالى الهوى قسيم الحق وحذر منه. بين االله تعالى أن الهوى طريق إلى النار قال تعالى❁ °̄ ® ﴿ :وقد ÃÂÁÀ¿3⁄41⁄21⁄4❁o1 ̧¶❁ ́32 )» (١تفسير الكندي«. ٣٢٥/٢ )» (٢الموافقات« للشاطبي. )» (٣تفسير الكندي«. ٣٧/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٧ ] ﴾ É È Ç Æ ❁ Äالنازعات ٣٧ :ـ ، [٤١فالخوف من القيام بين يدي االله يكون بعبادة االله فإنها المحصلة إلى الخوف من االله تعالى وبالتالي هي تنهى الإنسان عن الهوى. المطلب الخامس :ضوابط العبادة وبيان مقصد الشارع فيها إن للعبادة ضوابط يتحقق بها مقصد الشارع. ا A2Bالأول :الا?'#د  ا  دة ومعنى الاقتصاد :أن تؤدى العبادة من غير أفراط ولا تفريط، ومن غير نقص منها أو غلو فيها ومن غير زيادة فيها ولا نقصان منها. قال الشاطبي 5تعالى» :مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من أفراط ولا تفريط«).(١غير وقال أيض ا» :فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقعالتوسط فإن رأيت ميلا إلى جهة أو متوقع في الطرف الآخر«).(٢ ويقول العز بن عبد السلام » : 5فالأولى بالمرء أن لا يأتي من أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة إلا بما فيه جلب مصلحة عاجلة أو آجلة، أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة مع الاقتصاد والتوسط بين الغلو والتقصير«).(٣ )» (١الموافقات« ، ٢٧٦/٥دار ابن عفان، ط أولى. )» (٢الموافقات« ، ٢٨٦/٢دار ابن عفان، ط أولى وانظر» :موافقة قصد الشارع« ص. ٢٢٦ )» (٣قواعد الأحكام« ).(٤٨٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٨ أدلة هذا الضابط: والسنة وجد كثير ا من النصوص التي تحرممن استقرأ نصوص الكتاب الغلو في العبادة وتدعو إلى اليسر، أذكر منها ما يلي. عن أنس بن مالك ƒقال :جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ژ يسألون عن عبادة النبي ژ فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا :أين نحن من تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم :أمارسول االله ژ فقد غفر االله له ما أنا فإني أصلي الليل فلا أرقد أبدا، وقال الآخر :أما أنا فإني أصوم الدهر فلا أفطر أبدا، وقال آخر :أما أنا فلن أتزوج النساء فجاء رسول االله ژ فقال» :أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما واالله إني لأتقاكم الله وأخشاكم له لكني أصوم، وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن س نتي فليس مني«).(١ وجاء في »غاية المطلوب« للشيخ عامر بن خميس» :وروي أنه اجتمع عشرة من أصحاب النبي ژ منهم أبو بكر، وعمر، وابن مسعود في دار عثمان بن مظعون فذكروا القيامة وبكوا واتفق رأيهم على أن يكونوا من وهموا أنالزهاد وحرموا على أنفسهم طيبات الطعام، واللباس، والجماع، يقطعوا مذاكيرهم، ويلبسوا المسوح ويسيحوا في الأرض فبلغ ذلك النبي ژ فأتى منزل عثمان بن مظعون وقد كانوا تفرقوا فقال النبي ژ لامرأة عثمان: أحق ما بلغني عن عثمان وأصحابه؟ فكرهت أن تكذب النبي، أو تبدي على زوجها فقالت :إن كان عثمان قد أخبرك فقد صدق فقال النبي ژ : »قولي لزوجك إذا جاءك إني آكل، وأشرب وأنام، وأص لي، وآتي النساء فمن رغب عن س نتي فليس مني« فلما جاء أخبرته فرجعوا عن الذي كره النبي ژ )» (١صحيح البخاري« ج ٧ص رقم ).(٥٠٦٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٩ ونزلت هذه الآيةk j i h g f e d c b a﴿ : ] ﴾ r q p o n mlالمائدة.(١)[٨٧ : فالغلو والتشدد في الدين والخروج عن النمط الأوسط اعتداء على شرع االله تعالى وخروج عن نهجه ومضادة لمقصود الشارع الذي قصد في تشريعه اليسر ورفع الحرج عن الناس. وعن ابن عباس ^ قال :بينما النبي ژ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا :هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم فقال النبي ژ » :مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه«).(٢ وأقره وما كان مناقض ا صوبه فما كان من قصد صحيح كالصوم فقد لقصد الشارع في العبادة فقد ألغاه، ومنعه. فظهر أن قصد الشارع في العبادة التيسير والاعتدال لا إفراط ولا تفريط. سبب كون هذا الضابط من مقاصد الشارع: من الأسباب التي جعلت الاقتصاد في العبادة من مقاصد الشرع ما يلي: ١ـ إن الاقتصاد يحقق التوازن بين جانبي الإفراط والتفريط. وقد أخذ فقهاء الإباضية كغيرهم بهذا المبدأ وصرحوا به في مناسبات العلامة السالمي 5ينقل عن الحكماء »أنشتى وموضوعات مختلفة فهذا الفضيلة بين طرفي الإفراط والتفريط«) (٣وقد شرحتها في موسوعة القواعد )» (١غاية المطلوب في الأثر المنسوب« للشيخ عامر بن خميس. ٢١٠/١ ) (٢البخاري في كتاب »الإيمان والنذور«، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية برقم ).(٦٣٢٦ )» (٣معجم القواعد الفقهية الإباضية« ص. ٨٠٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٣٠ وب ينت أهميتها في مسائل لا تعد كثرة). (١وقد دل على هذا الأصل أدلة كثيرة منها قوله تعالى﴾ 7 6 5 4 3 2 1 0 /. ﴿ : ]الإسراء [٢٩ :وقولهÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ : ] ﴾ Óالفرقان.[٦٧ : وقوله تعالى] ﴾ Ý Ü Û ﴿ :لقمان [١٩ :والقصد في المشي مرغوب فيه لكونه وسط ا بين السرعة، والبطء، وهذا الأصل عام في جميع أبواب الشريعة وفي العبادات يتأكد بحيث لا تطغى علينا رخص ابن عباس، ولا تأصرنا شدائد ابن عمر رضي االله عنهم أجمعين)، (٢وبهذا الأصل يتحقق المنهج الأوسط الذي دعا الإسلام إليه قال تعالى\ [ Z Y ﴿ : ] ^ _ `] ﴾ e d c b aهود [١١٢ :وهذه مرتبة الاقتصاد في العلامة ابن عبد السلام » : 5الاقتصاد رتبة بين رتبتين، ومنزلةالعبادة قال بين منزلتين والمنازل ثلاثة التقصير في جلب المصالح، والإسراف في جلبها، والاقتصاد بينهما... وخير الأمور أوسطها فلا يكلف الإنسان نفسه من الخير والطاعات إلا ما يطيق المداومة عليه فلا يؤدي إلى الملالة والسآمة«).(٣ وقال الشاطبي » : 5فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لا بد منها ولا محيص له عنها يقوم بها بحق ربه فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه عن غيره، ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به فتكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطع ا عما كلفه االله به فيقصر فيه فيكون بذلك ملوم ا غير يخل بواحدمنها ولا بحالمعذور إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا ) (١المصدر نفسه. )» (٢العزيمة والرخصة« لأحمد الشيخ أحمد. ١/١ )» (٣قواعد الأحكام« ٢٠٥/٢ـ الكليات الأزهرية. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣١ من أحواله فيها«). (١يقول العلامة الشيخ سعد الدين التفتازاني في شرحه على التوضيح» :وكل الفضائل منحصرة بين الإفراط والتفريط فإن رؤوس الفضائل الحكمة، والعفة والشجاعة والعدالة، فالحكمة نتيجة تكميل القوة العقلية وهي متوسطة بين الجزبزة والغباوة فتوسطه أن تنتهي القوة العملية إلى حد يمكن للعقل الوصول إليه ولا يتجاوز عن الحد الذي وجب التوقف عليه، ولا يتعمق فيما لس من شأنه التعمق كالتفكر في المتشابهات والتفتيش في مسألة القضاء والقدر. والعفة :وهي نتيجة تهذيب القوة الشهوانية وهي متوسطة بين الخلاعة والجمود والشجاعة هي نتيجة توسط القوة الغضبية بين القهور، والجبن ثم التوسط في هذا المجموع كله؛ أي :الحكمة، والعفة، والشجاعة هي العدالة«).(٢ يعني :فالعدالة هي التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل شيء وفي مقدمتها العبادة فيجب أن تكون على النمط الأوسط. أ! 52 =B' 3ا ;#د: المثال الأول :الصوم. كان النبي ژ يصوم ويفطر، فكان يصوم الإثنين والخميس، وأيام البيض، ويوم عرفة، ويوم التاسع والعاشر من محرم، والشطر الأول من شعبان يكثر الصيام فيه وكان يواصل في الصيام ثم نهى أمته عن الوصال، وورد عنه أنه قال» :أحب الصيام إلى االله صيام داود ‰كان يصوم يوم ا ويفطر يوم ا وأحب الصلاة إلى االله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم )» (١الموافقات« ٢٤٧/٢دار ابن عفان. )» (٢شرح التلويح« ٩٨/٢مكتبة صبيح بمصر. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٣٢ ثلثه وينام سدسه«). (١وهذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذ المستحب عندهم مستحب في شرعنا أفاده أطفيش. (٢) 5 وقد ورد أن أحد الصحابة قال للرسول ژ :إ ني أطيق أكثر من ذلك فقال للغلو والإفراط.حد ا النبي ژ »لا أكثر من ذلك« فجعل الزيادة عن صيام داود وقد سبق اعتراض النبي ژ على الذي قال :وإني لأصوم الدهر فلا أفطر أبد ا كما اعترض على أبي إسرائيل لما نذر أن يصوم ولا يتكلم، ولا يستظل فأمره أن يتكلم ويستظل وأن يتم صومه فدل على أن الغلو والإفراط ليس من مقاصد هذه الشريعة السمحة. المثال الثاني :قيام الليل. وقيام الليل يجب أن يكون بين الإفراط والتفريط ـ فلا يترك القيام أبد ا فهذا تفريط ولا يمضي الليل كله قائم ا يص لي بل يقيم نصف الليل، أو ثلثه أو أقل من الثلث. وقد حدد القرآن القدر الوسط فقال ' & % $ ❁ " ! ﴿ : 2 ❁ ) * ] ﴾ 4 3 2 1 0 / ❁ - , +المزمل ١ :ـ [٤وورد عن النبي ژ أنه صلى بأصحابه أيام ا فقصروا عن الصلاة معه فأمرهم أن يصلوا في بيوتهم قائلا لهم» :ارجعوا إلى حالكم فليصل الرجل بقدر ما يستطيع فإنكم لا تستطيعون ما يطيق رسول االله ژ إن أعلمكم بأمر االله رسول االله وأقواكم في أمر االله رسول االله فإنكم قد تعرضتم لأمر إن أخذتم به لن تقوموا به« فأنزل االله + * ) ❁ ' & % $ ❁ " ! ﴿ : 8 ﴾4 3 2 1 0 / ❁ - ,فقام القوم إثني عشر شهر ا حتى انتفخت )» (١تيسير التفسير« للشيخ أطفيش. ٩٥/٩ )» (٢هميان الزاد«. ٨٠/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٣ أقدامهم ثم أنزل االله رخصة ﴿ L K J IH G F E D ]\ [ Z Y XW V U T S RQ P O N M ^ _ ` ] ﴾ aالمزمل (١)[٢٠ :فردهم إلى الفرض، وجعل قيام الليل نافلة على قدر المستطاع. وخطبته وعن جابر قال :كنت أصلي مع النبي ژ فكانت صلاته قصدا، قصد ا) (٢ومعنى قصدا؛ أي :لا غلو ولا تقصير).(٣ وقال ژ » :هلك المتنطعون« قالها ثلاث ا. المثال الثالث :الصدقة والنفقة. وكلاهما يراعى فيهما التوسط والاعتدال من غير إفراط ولا تفريط. أما الصدقة فإن سعد بن أبي وقاص لما مرض مرضه المشهور قال للنبي» :إني ذو مال فهل أتصدق بكل مالي؟ قال :لا، قال قلت :بالشطر؟ قال» :لا« قال :بالثلث؟ قال» :الثلث كثير فإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس«).(٥)(٤ لذلك قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث فإني سمعت رسول االله ژ يقول الثلث كثير).(٦ أما في النفقة فقد قال تعالى5 4 3 2 1 0 /. ﴿ : ] ﴾ : 9 8 7 6الإسراء.[٢٩ : )» (١تفسير هود بن محكم«. ١٥١/٤ )» (٢صحيح مسلم« ٥٩١/٢رقم ).(٨٦٦ ) (٣البخاري في أبواب التهجد باب قيام النبي ژ الليل. ) (٤مسلم في كتاب العلم باب هلك المتنطعون حديث رقم ).(٦٩٥٥ ) (٥الحديث أخرجه البخاري باب رثاء النبي سعد بن أبي وقاص برقم ).(١٢٩٥ ) (٦الأثر أخرجه مسلم في »صحيحه« باب الوصية بالثلث برقم ).(١٦٢٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٣٤ وقال﴾ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ : ]الفرقان.[٦٧: المثال الرابع :الاقتصاد في استعمال ماء الطهارة. والاقتصاد في استعمال مياه الطهارة مندوب إليه والإسراف محرم. قالوا: والإسراف :الإسراف في الماء ولو كان المتوضئ على نهر جار لأنه بذلك يتعود على الإسراف في الماء فقد روي أن النبي ژ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع).(١ وقد ذكر السالمي 5أن هذا المقدار هو الذي لا يدخل فاعله حد الإسراف قال :والحديث يدل على كراهية الإسراف بالماء للمغتسل والمتوضئ واستحباب الاقتصاد قال :وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ نهر قال :واختلفوا في صفة هذا المكروه فقيل كراهة تحريم وقيل تنزيه).(٢ المثال الخامس :قراءة القرآن. إن قراءة القرآن يجب أن تكون بين الإفراط والتفريط، فهي بين مقامين مذمومين، المقام الأول :ترك قراءته، والدعاء به والاستشفاء به، والتحاكم إليه. نمط لا يحسن فيه القارئ تدبره.المقام الثاني :كثرة قراءته على »قلت :يا رسول االله في كم أقرأ القرآن؟فعن عبد االله بن عمرو قال: قال :اختمه في شهر قلت :إني أطيق أفضل من ذلك. قال :اختمه في عشرين قلت :إني أطيق أفضل من ذلك، قال :اختمه في خمسة عشر قلت :إني أطيققلت :إ ني أطيق أفضل من ذلك، قال :اختمه في عشر، ) (١البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد رقم الحديث ).(١٨٩ )» (٢شرح الجامع الصحيح«. ٢٣٦/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٥ أفضل من ذلك قال :اختمه في خمس، قلت :إني أطيق أفضل من ذلك قال :فما رخص لي«).(١ وفي »غاية المطلوب« للشيخ عامر أن النبي رخص له أن يقرأه في سبعة أيام ولم يرخص في أقل من ذلك).(٢ لأن المقصود من القرآن تدبره وفهمه والعمل به وهذا لا يحصل إلا بالاقتصاد فيه، قال الفخر الرازي » : 5والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى«). (٣وهذا يتطلب التأني والاقتصاد في قراءته والوقوف على معانيه وأحكامه، وهذا حد للإفراط فيه. )(٤ ا A2Bا ! :ا او  E3ا  دة ومن الضوابط الدالة على انضباط سلوك المسلم بقصد الشارع. المداومة على العبادة. فعن أبي أمامة الباهلي ƒقال :إن االله كتب عليكم صيام رمضان ولم يكتب عليكم قيامه وإنما القيام شيء أحدثتموه فدوموا عليه ولا تتركوه فإن أناس ا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة لم يكتبها االله عليهم ابتغوا بها رضوان االله فلم يرعوها حق رعايتها فعاتبهم االله بتركها فقالe d c ﴿ : ] ﴾ o n m l k j i h g fالحديد (٥)[٢٧ :وهذا يثبت صحة هذا الضابط. )» (١سنن الترمذي« كتاب القراءات، حديث رقم ).(٢٩٤٦ )» (٢غاية المطلوب في الأثر المنسوب« للشيخ عامر بن خميس الشماخي. ١٨/١ )» (٣تفسير مفاتيح الغيب« مجلد ٢٣ص ٢٥٩دار إحياء التراث العربي ط.٣ )» (٤موافقة قصد الشارع ومخالفته« د. طارق بكيري ص. ٢٣٢ )» (٥قيام رمضان« لمحمد بن نصر المروزي. ٢١٧/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٣٦ وروي أن النبي ژ سئل عن أحب العمل إلى االله فقال» :أدومه وإن قل«).(١ وعن عائشة #أن النبي ژ دخل عليها وعندها امرأة فقال :من هذه؟ »م ه، عليكم بما تطيقون فواالله لافقالت :هذه فلانة تذكر من صلاتها فقال : يمل االله حتى تملوا«).(٢ قال النووي :ومعنى لا يمل االله :لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم المال حتى تملوا فتتركوا العمل فينبغي عليكم أن تأخذواويعاملكم معاملة ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه وفضله عليكم).(٣ وقال الخطابي :معنى يمل يترك لأن من م ل شيئ ا تركه وأعرض عنه).(٤ لأن حقيقة الملل السآمة والضجر وهي صفة نقص يتنزه االله تعالى عنها. وذكر العوتبي في »الضياء« معنى لا يمل االله حتى تملوا وهو أن االله لا يقطع عنكم حتى تملوا مسألته وتزهدوا فيها واالله 8لا يمل في الحقيقة، الملل إلى االله لازدواج اللفظتين).(٥ولا يجهد، وإنما نسب قلت :وهذا ما يسمى بالمشاكلة نحو قول الشاعر: فقلت اطبخوا لي جبة وقميص اقالوا اختر شيئ ا نجد لك طبخه فعبر عن ذلك بلفظ الطبخ لازدواج اللفظتينأي :خيطوا لي جبة وقميص ا وهذا مشهور في لغة العرب. ) (١البخاري في »الرقاق« باب القصد والمداومة على العمل حديث ).(٦١٠٠ ) (٢البخاري في »الإيمان« باب أحب الدين إلى االله أدومه حديث ).(٤٣ )» (٣شرح النووي على صحيح مسلم«. ٧١/١ )» (٤معالم السنن«. ١٨٢/١ )» (٥نصوص التفسير في كتاب الضياء« المؤلف غير مذكور. ١٩/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٧ وقال ژ » :إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرض ا قطع ولا ظهر ا أبقى«).(١ قال الشيخ أبو ستة :والمنبت )بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة( الذي عطب مركوبه من شدة السير مأخوذة من البت وهو القطع؛ أي :صار منقطع ا يصل إلى مقصوده وفقد الدخول في الشيء).(٢لم ومعنى ذلك :أن المتشدد يفضي به تشدده إلى الملال فيترك العمل.  :م ? #ا   ا  دةا A2Bا ! وقد سبق الكلام على هذا الضابط أثناء الكلام على وضع الشريعة فذكرت هناك بأنها موضوعة على قاعدة اليسر ورفع الحرج. لذلك لا يجوز تقصد المشقة في العبادة على أساس أن الأجر على قدر المشقة قال ابن تيمية إن قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق... مثل الجوع والعطش المفرط الذي يضر العقل واجبات أو مستحبات أنفع منه وكذلك الاحتفاءوالجسم ويمنع أداء والتعري والمشي الذي يضر بالإنسان بلا فائدة مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وقد سبق ذكره... ثم قال :فأما كونه مش ق ا فليس هو سبب لفضل العمل ورجحانه ولكن قد يكون العمل الفاضل مش ق ا ففضله لمعنى غير مشقته والصبر عليه مع مشقته يزيد ثوابه وأجره فيزداد الثواب بالمشقة، كما أن من كان بعده )» (١السنن الكبرى« للبيهقي كتاب »الحيض« باب القصد في العبادة والجهد في المداومة حديث ).(٤٥٢٠ )» (٢حاشية الترتيب«. ١٤٩/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٣٨ عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب، كما قال النبي ژ لعائشة #في العمرة» :أجرك على قدر نصبك«).(١ لأن الأجر على قدر العمل في المسافة وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر فكثير ا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل قال :وكثير من العباد لا يرى جنس المشقة والألم مطلوب ا مقرب ا إلى االله لما فيه من نفرة النفس عن اللذائذ والركون إلى الدنيا، وانقطاع القلب عن علاقة الجسد وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم).(٢ وصفوة القول أن يقال :لا يجوز تقصد المشقة في العبادة ويجوز الصبر على ما فيها من مشقة عارضة من غير قصد إليها. فالأول مذموم والثاني محمود. واالله أعلم. ا !ا  ا = #ا ) %Jر GHا  دات( وفيه مطالب: المطلب الأول :في الصلاة وفيه مسائل: ١ـ قصر الصلاة الرباعية. ) (١البخاري في كتاب »العمرة« باب أجر العمرة على قدر النصب رقم ).(١٦٩٥ )» (٢مجموع الفتاوى« ج ٣٤٩/١و.٣٥٠/ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٩ ٢ـ الجمع في الصلاة في حق بعض أهل الأعذار. ٣ـ صلاة الخوف. ٤ـ الإبراد بالصلاة بسبب العذر. ٥ـ المسح على الجبيرة. ٦ـ التخلف عن الجمع والجماعات. ٧ـ صلاة فاقد الطهورين. ٨ـ صلاة من عجز عن قراءة الفاتحة. ٩ـ صلاة العريان. ١٠ـ سقوط القضاء عن الحائض والنفساء. المسألة الأولى :قصر الصلاة الرباعية: ومن مظاهر التيسير في الشريعة قصر الصلاة الرباعية وقد ثبت حكم لأمة.والسنة وإجماع ا القصر في الكتاب، فأما الكتاب فقوله تعالىÚ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ : ] ﴾ ß Þ Ý Ü Ûالنساء [١٠١ :الآية، فقال يعلى بن أمية» :كيف نقصر وقد أمنا؟! فقال رسول االله ژ :صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته«).(١ السنة قوله ژ في الحديث» :صدقة تصدق االله بها عليكم«. وقدومن ثبت أنه كان يقصر في أسفاره وبلغ ذلك حد التواتر. ) (١أخرجه مسلم باب صلاة المسافرين وقصرها برقم ).(٦٨٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٤٠ العلامة الكندي في »بيان الشرع« عن كتابوأما الإجماع فقد نقل »الإشراف« قال :قال أبو بكر :أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يريد السفر إذا خرج بعد زوال الشمس مسافر ا أن يقصر الصلاة وممن حفظنا عنه مالك بن أنس والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي).(١ وهذا مذهب أهل المدينة وأهل الكوفة وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر وقال ابن مسعود :لا يقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة أو جهاد. وعن عمران بن حصين أنه يقصر إذا كان شاخص ا، أو بحضرة عدو. وقال عطاء :لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير. واختلفوا في القصر في سفر المعصية فذهب الشافعي، وأحمد إلى أنه لا يقصر لأن القصر رخصة وإعانة والعاصي لا يعان ولا يرخص له والقاعدة في ذلك »الرخص لا تناط بالمعاصي«).(٢ وقال الحنفية والأوزاعي :له أن يقصر مطلق ا سواء سافر في طاعة أو معصية وهو مذهب الإباضية. العماني :وقصر الصلاة في أي سفر كانالعلامة محمد بن بركة قال المسافر في سفره طائع ا، أو عاصي ا).(٣ قال :وقصر الرخصة على سفر الطاعة يحتاج إلى دليل).(٤ )» (١بيان الشرع« ، ٦٥/١و»شرح النيل« ، ١٧/٤و»الإيضاح« للشيخ عامر الشماخي. ٤٦/٢ ) (٢القاعدة ـ »معجم القواعد الفقهية الإباضية« ٥٦٦/١للعبد الفقير، وزارة الأوقاف، عمان. ) (٣كتاب »الجامع«. ٤١٣/١ ) (٤كتاب »الجامع« نفسه. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤١ ورأوا أن العاصي ممن يخاطب بالشرائع وأن أحكام الرخص تتناوله. لكن من قواعد المذهب قاعدة »لا رفق في المعصية«) (١وهي تحاكي قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي ـ ومعنى ذلك أن العاصي لا يعان في أثناء تلبسه بالمعصية. المسألة الثانية :الجمع في حق المستحاضة وبعض الأعذار: وهذا نوع من الجمع في الحضر وقد أجازه جمهور أهل العلم ومنهم الإباضية. قال محمد بن بركة :وقد أجاز أصحابنا الجمع في الحضر للمستحاضة لروايات ثبتت عندهم عن النبي ژ بإجازة ذلك وأجاز بعض أصحابنا الجمع للمبطون في الحضر والصحيح في اليوم المطير للمشقة والضرورة).(٢ +ا ):$ وحد السفر عند الإباضية فرسخان والفرسخ إثنا عشر ألف ذراع فمن قطع في سفره أربعة وعشرين ألف ذراع وهي ثلاثة أميال جاز له القصر. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق :إن حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو مسير أربعة برد؛ أي :ستة عشر فرسخ ا. واحتجوا بأخبار رويت عن ابن عباس وابن عمر منها قول ابن عباس: »يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد«).(٣ )» (١معجم القواعد«. ١٠٦٧/٢ )» (٢جامع ابن بركة«. ٤١٤/١ )» (٣بيان الشرع«. ٢٦/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٤٢ قالوا :والمقادير والمسافات لا تثبت بالرأي فيكون حكم قوله حكم الرفع إلى النبي ژ. وقيل :حده يومان، وهو قول الحسن البصري، والزهري. وقيل :حده يوم وليلة وهو قول ثبت عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة إذا سار إلى أذربيجان وهي ثلاثون ميلا. وقيل :حده ثلاثة أيام وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة. وحملوا أحاديث القصر الواردة عنه ژ أنه قصر إلى عسفان ونحوها بأن عسفان لم تكن نهاية سفره ولكن ابتدأ الرخصة من ذلك المكان جمع ا بين الأحاديث واالله أعلم. تصب في معنى كلي وهو أنوعلى كل حال فإن هذه الأقوال كلها الشريعة وضعت على قاعدة التيسير في العبادات والمعاملات، وعلى رفع الضرر والضرورة مع ا، وهذا في سائر أحكامها وصدق االله القائل{ z ﴿ : | } ~ ے ¡] ﴾ ¥ ¤ £ ¢الحج [٧٨ :والقائل ̈ § ﴿ : © ] ﴾̄ ® ¬ « aالبقرة.[١٨٥ : الجمع بين الصلاتين في السفر جائز فعل ذلك النبي ژ وهناك جمع لأمة قرن ا عن قرن إلى هذا الوقت وهولأمة وتوارثته ا متفق عليه بين علماء ا الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء يجمع في ليلة النحر. وهناك جمع مختلف فيه في سائر الأوقات؛ أي :الجمع في الأوقات الأخرى فرأت طائفة أن الجمع للمسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء وممن رأى ذلك سعد بن أبي وقاص، وسعد بن زيد، وأسامة بن الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٣ زيد وابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وعمر، وطاووس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور وكرهت طائفة الجمع بينهما إلا عشية عرفة، وليلة جمع، وهذا قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين وبه قال أصحاب الرأي، قال صاحب الإشراف :وبالقول الأول أقول).(١ وقال أبو سعيد من أئمة الإباضية :معاني قول أصحابنا بما يواطئ الاتفاق يخرج عندي على إجازة جمع الصلاتين بالقصر للمسافر كان سائر ا أو نازلا وأنه لا يجوز الجمع للصلاتين للمقيم إلا بعذرولو كان بعرفة وجمع... ثم قال :والجمع عندي في قول أصحابنا سنة يخرج على معنى التخيير للمسافرين لا على معنى اللزوم والمسافر عندهم مخير بين الجمع والقصر).(٢ والقصر والجمع من الرخص التي شرعت للمشقة فالقصر رخصة تنقيص والجمع رخصة تقديم أو تأخير حسب الجمع، وصلاة الخوف رخصة تغيير وكل ذلك من أنواع الرخص التي شرعت للمشقة والعذر. العلامة محمد بن بركة :والدليل على جواز الجمع ما أجمع عليهقال الكل على وجوب الجمع بعرفة ومن قول مخالفينا أن ذلك للمسافر دون أهل مكة والاعتبار في ذلك العذر والمشقة التي تلحق بترك الجمع).(٣ وقال أيض ا :أجاز بعض أصحابنا الجمع للمبطون في الحضر، والصحيح في اليوم المطير للمشقة والضرورة).(٤ )» (١بيان الشرع«. ٧٣/١ ) (٢المصدر نفسه. ٧٤/١ )» (٣جامع ابن بركة«. ٤١٢/١ ) (٤المصدر نفسه. ٤١٤/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٤٤ وفي »جامع أبي الحسن البسيوني« :وقد جاز الجمع للمريض وفي اليوم المطير وذلك كله رخصة للمشقة ويسر من االله).(١ وقال النور السالمي : 5قال أبو محمد :وكذلك المبطون عند أصحابنا للمشقة عليه في الطهارة عند كل صلاة وكل من وجد حالة تمنعه من فعل مخير بين الجمع والإفراد.كل صلاة في وقتها فهو وذكر عن محمد بن محبوب أن للمريض والمستحاضة وللناس في اليوم المطير أن يجمعوا بين كل صلاتين).(٢ المسألة الثالثة :صلاة الخوف: ومن الأحكام التي شرع فيها التيسير والتخفيف صلاة الخوف. قال تعالى) ( ' & % $ # " ! ﴿ : *3210/.-,+ @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 ] ﴾ H G F E D C B Aالنساء.[١٠٢ : العلامة أطفيش 5في بيان هيئة صلاة الخوف» :والمعنى :إذاقال كنت يا محمد في أصحابك شاهد ا معهم القتال، ومعنى فلتقم طائفة منهم معك :اجعل أصحابك طائفتين إحداهما تقوم معك في الصلاة فتص لي بها، وطائفة تقابل العدو، ولتأخذ الطائفة التي تصلي معك أسلحتهم حزم ا... مس الحديد والنحاس من سيوفهم لأجل الضرورة.قال :ولا ينقض صلاتهم ولكن يأخذون ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف؛ لأجل الضرورة كالسيف )» (١جامع أبي الحسن«. ٩٢/٢ )» (٢معارج الآمال«. ٥٠٠/٦ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٥ والخنجر.. ولا يأخذون الرمح لأنه يضر، ولا الترس الكبير لأنه يلهي عن الصلاة. قال :والضمير في قوله» :وليأخذوا أسلحتهم للطائفة الأخرى ولو لم تذكر لأن الأولى تدل عليها« وذلك لأنها ليست في الصلاة وندبت للحراسة ولا مانع من رد الضمير إلى الطائفتين مع ا... والضمير في قوله- ﴿ : ﴾. عائد إلى الطائفة الأولى القائمة مع رسول االله، والضمير في قوله تعالى ﴾ / ﴿ :عائد إلى الطائفة الأخرى التي جعلت لمقابلة العدو، وليست في الصلاة، والخطاب في ﴿ ﴾1 0لرسول االله ژ والطائفة الأولى التي يص لي بها أولا وخاطبها تغليب ا لرسول االله ژ «).(١ وذكر الشيخ هود في تفسيره أن النبي ژ ص لى العصر بعسفان فصف وكبروا جميع ا فسجد الأولون بسجودكبر بهم أصحابه خلفه صفين ثم النبي ژ والآخرون قيام، ثم سجد الآخرون حين قام النبي ژ والصف الأول ثم كبر بهم وكبروا جميع ا فتقدم الصف الآخر، وتأخر الصف الأول فتعاقبوا السجود كما فعلوا أول مرة. قال :وذكروا عن ابن عمر أنه كان يقول في صلاة الخوف :يكونون فرقتين فرقة تص لي مع الإمام، وطائفة تحرسهم فيص لي بالذين يلونه ركعة ثم يتأخرون على أعقابهم فيقومون في مصاف إخوانهم، ويتقدم الآخرون فيصلي بهم ركعة أخرى ثم يسلم ثم يص لي كل إنسان منهم ركعة. ونقل الشيخ هود هيئات عدة قريبة مما ذكر).(٢ وكلها تدل على التيسير والتخفيف أثناء الشدة. )» (١هميان الزاد«. ٩٦/٤ )» (٢تفسير كتاب االله العزيز« لهود بن محكم. ٢٦٢/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٤٦ وهذا معنى قول الشافعي » : 5إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق«).(١ وهذه الآية أصل لهذه القاعدة بشطريها. أما قوله تعالى ﴾.. # " ! ﴿ :الآية، أصل القاعدة» :إذا ضاق الأمر اتسع«. وقوله تعالى ﴾ o n ﴿ :الآية أصل القاعدة» :وإذا اتسع ضاق«. وقال الشافعي : 5رويت أحاديث عن رسول االله ژ في صلاة الخوف وحديث صالح بن خوات أوفق ما يثبت منه لظاهر كتاب االله فقلنا به. وحديث صالح هذا »أن النبي ژ ص لى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فص لى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائم ا، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فص لى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالس ا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم«).(٢ وتغيير نظام الصلاة عن هيئتها الأصلية تخفيف وتيسير من االله وذلك من مقاصد الشريعة. المسألة الرابعة :الإبراد بالصلاة لمشقة الحر: ومن مسائل التخفيف في الصلاة الإبراد في صلاة الظهر عندما يشتد القيظ والحر. )» (١الأشباه والنظائر« للسبكي ، ٤٩/١و»فتاوى ابن الصلاح«. ٤١١/٢ )» (٢الأم«. ٢٤٣/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٧ وقد ورد عن النبي ژ أنه قال» :إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة«).(١ )(٢ وقد عارضه حديث» :شكونا إلى رسول االله شدة الرمضاء فلم يشكنا« أي :لم يزل شكوانا. وقد جمع بعض أهل العلم بين الحديثين باختلاف الحال فقالوا :يحمل حديث فلم يشكنا على حال ما إذا كان الحر محمولا، ويحمل حديث الإبراد على حال ما إذا كانت شدة الحر غير محمولة، ولا تطاق. العلامة أبو ستة» :وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصةقال والتعجيل أفصل وهو قول من قال :الأمر للإرشاد وعكس بعضهم فقال: الإبراد أفضل، وذكر عن ابن حجر أن أحاديث فضل الصلاة عامة أو مطلقة والأمر بالإبراد خاص ولا التفات إلى قول من قال :التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر«).(٣ وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز تعجيل صلاة الظهر وصلاة الجمعة قبل اشتداد الحر، تيسير ا على الناس، وجاء التنصيص على صلاة الظهر في رواية الربيع فقد روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول االله ژ قال» :إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم«).(٤ هذا وقد اختلف الفقهاء في تأخير الصلاة، أي :صلاة الظهر عند شدة الحر فذكر ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق رواية عن عمر بن الخطاب أنه كان )» (١حاشية الترتيب«. ١٧٧/١ )» (٢مسند الربيع« كتاب »الصلاة« باب أوقات الصلاة. ١٤٤/١ )» (٣حاشية الترتيب«. ١٧٧/١ )» (٤مسند الربيع« كتاب »الصلاة« باب أوقات الصلاة. ١٤٤/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٤٨ يبرد بها، وعن أبي هريرة، وقيس بن حازم مثله وقال أبو الفرج عن مالك: »أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر. ولمالك في المدونة خلاف ما حكاه عنه أبو الفرج وهو أنه استحب أن يص لي الظهر والعصر والعشاء بعد تمكن الوقت، وذهاب بعضه، وبتأخير الظهر في شدة الحر وقال أبو حنيفة، وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق :يبرد في الظهر في شدة الحر إذا كان المسجد ينتاب من البعد فأما من صلاها في بيته أو في جماعة بفناء بيته فيصليها في أول الوقت، وذهبت طائفة إلى تعجيل الظهر في الحر وغيره، ولم يقولوا بالإبراد«).(١ وليس المراد بالإبراد برد النهار لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت وإنما الإبراد انكسار وهج الشمس بعد الزوال وسمي ذلك إبراد ا لأنه بالإضافة إلى حر الهاجرة برد وقد روي هذا التفسير عن محمد بن كعب القرظي).(٢ وروي عن النبي ژ أنه كان يبرد بصلاة الجمعة فعن أنس كان النبي ژ أبر د بالصلاة ـ يعني :يومإذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر الجمعة«).(٣ المسألة الخامسة :في المسح على الجبيرة: والمسح على الجبيرة ـ وهي اللفائف والعصابة التي يلف بها الجرح مظهر من مظاهر التيسير، والتخفيف، لأن التكليف بنزعها عنت ومشقة وذلك مضاد لمقصد الشارع في التيسير. )» (١شرح صحيح البخاري« لابن بطال. ١٥٩/٢ ) (٢المرجع السابق. ١٩٩/٢ ) (٣المرجع نفسه. ٤٩١/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٩ جاء في كتاب »ملامح المدرسة الإباضية« للشيخ كهلان الخروصي أن الإمام جابر بن زيد ƒيجتهد رأيه في مسائل يراعي فيها أحوال الناس يراعي فيها الضرورات... يراعي فيها المقاصد فمثلا الصلاة في السفينة إن لم يتأت الصلاة قائم ا كان يص لي قاعدا، ونقل عنه هو كذلك الصلاة حين تكون الأرض أصابها مطر ورداغ ـ يعني :أصبحت طينة لا يمكن السجود وإيماء، سئل عليها ـ فص لى الإمام جابر دون أن يسجد؛ يعني :ص لى ركوع ا في هذا الكتاب في أكثر من مناسبة عن الجبيرة عمن أصابه في رأسه قرح فطلاه بالدواء فقال :يمسح عليه ولم يكلفه عنت ا ومشقة كل هذه القضايا تبين نص ا وعندما توجد ضرورة أن يعملمرونة الإمام جابر بن زيد عندما لا يجد برأيه).(١ )قلت( :وجابر هو جابر فهو من أعلام التابعين أخذ عن الصحابة الذين شاهدوا الوقائع وعرفوا التنزيل والتأويل واطلعوا على أسرار التشريع فهو يصدر عن مشكاة النبوة ويهتدي بهديها والتيسير على العباد من هديها ومقاصدها. المسألة السادسة :التخلف عن الجمع والجماعات: اتفق أهل العلم على وجوب حضور صلاة الجمعة على كل مسلم حر، بالغ عاقل مقيم صحيح. فعن عبد االله بن مسعود ƒأن النبي ژ قال في ت أن آمر رجلا يص لي بالناس ثم أحرققوم يتخلفون عن الجمعة» :لقد ه م م على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم«).(٢ )» (١ملامح المدرسة الإباضية من خلال كتاب آثار الإمام الربيع بن حبيب« لكهلان الخروصي. ٣٤/١ ) (٢رواه مسلم في كتاب »المساجد ومواضع الصلاة« باب فضل الجماعة رقم ).(٦٥٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٥٠ العلامة أطفيش» :ولا يهم بغير الجائز والدماء تحل بما هو كبيرة لاقال بغيرها«. وقوله ژ » :من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع على قلبه« قال أطفيش :والثلاث ليس قيد ا لكون تركها كبيرة بل قيد لكون الترك يبالغ في الهلاك حتى يكون طبع ا على القلب؛ فإن تركها كبيرة ولو مرة واحدة لكن يزداد الهلاك بزيادة الترك حتى يكون طبع ا بتمام الثلاث، وقول ابن عباس :من ترك الجمعة أربع ا متواليات لا يكون لمن تركها عذر إلا نبذ الإسلام من وراء ظهره، والأربع قيد لكون الترك نبذ ا للإسلام من وراء الظهر لا لكونه كبيرة).(١ وذكر ابن رجب أنه أراد تحريق بيوت المنافقين فإنهم كانوا يتخلفون عنها نفاق ا ولهذا قال ابن مسعود :ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه. والمنافق إذا تخلف عن الصلاة مع المسلمين لا يص لي في بيته بالكلية كما قال االله عنهم] ﴾ Z Y X W V U T ﴿ :النساء [١٤٢ :وهذا التأويل عن الشافعي وغيره. وذكر من فوائد الحديث حمل هذا الوعيد على الجمعة خاصة. ومنها أنه لم يفعل التحريق وإنما توعد به، فخرج مخرج التهديد).(٢ واستدلوا على ذلك بأن النبي ژ نهى عن التعذيب بالنار وقال» :إذا رأيتم هبار بن الأسود فضعوه بين حزمتين من حطب واحرقوه ثم قال إثر ذلك :لا تحرقوه فإن النار لا يعذب بها أحد إلا االله«).(٣ )» (١شرح النيل«. ٤٦٦/٣ )» (٢فتح الباري«. ٤٥٤/٥ )» (٣فتح الباري« لابن حجر ٢٩١/١و.١٥٠/٦ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٥١ لص، أو محارب يطلب دمه أولكن إذا كان ث م ة عذر من مرض، أو  مطر شديد أو ثلج، أو برد شديد جاز ترك الجمعة أو الجماعة. أما صلاة الجماعة فأمرها أخف من صلاة الجمعة فهي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وذهب داود وأحمد إلى أن صلاة الجماعة فرض، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن النبي ژ لم يرخص لعبد االله بن أم مكتوم بترك الجماعة وهو ضرير) (١فدل على أن صلاة الجماعة فرض. وأجاب عنه الجمهور بأنه كان ككثير من العميان لا يعجزه الذهاب إلى اللذينقالا صلينا في رحالنا وقال لهما» :لاالمسجد لأن النبي ژ قد أقر تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فص ليا معهم فإنها لكم نافلة«).(٢ وفيه دليل صريح على أن صلاتهما في الرحل جائزة فإنه لم يأمرهما بالقضاء وإنما أمرهما بالإعادة لزيادة الثواب لقوله ژ » :فإنها لكم نافلة« والنافلة الزيادة فدل على أن صلاة الرجل في بيته صحيحة لكنها مفضولة. واالله أعلم. الأ>ار ا ' / =% /ك ا L Kوا  Kت: هناك أعذار تبيح ترك الجمع والجماعات كالمطر الشديد الذي يشق معه الخروج إلى الجماعة، وكذلك الريح الشديدة ليلا لما في ذلك من المشقة والبرد الشديد والوحل الذي يتأذى به الإنسان في بدنه وثيابه ولا يؤمن معه التلوث والظلمة الشديدة بحيث لا يبصر طريقه إلى المسجد).(٣ )» (١شرح النووي على صحيح مسلم«. ١٥٥/٥ البر. ٢٥٨/٤ )» (٢التمهيد« لابن عبد )» (٣أسنى المطالب« ، ٢١٣/١و»فتح القدير« ، ٣٠٠/١و»الكافي«. ٢٠٤/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٥٢ بدليل ما روي عن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا ص لوا في الرحال ثم قال :كان رسول االله ژ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول» :ألا ص لوا في الرحال«) (١والمطر عذر في ترك الجماعة في الليل والنهار، والتقييد بالليل لا يمنع من الترخص في النهار).(٢ وما روي عن ابن عباس ^ أنه قال لمؤذنه في يوم مطير :إذا قلت ٰ حي على الصلاةأشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمد ا رسول االله، فلا تقل قل :ص لوا في بيوتكم، قال :فكأن الناس استنكروا ذلك فقال :أتعجبون من كرهت ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة )أي :واجبة( وإني أن أجرجركم في الطين والدحض »والدحض :الطين، والوحل الكثير«).(٣ وهناك أعذار أخرى تترك بها الجمعة والجماعة منها. ١ـ المرض: فالمريض إذا كان يجد صعوبة في الوصول إلى المسجد يص لي في بيته، لأنه لو ضعف عن القيام يص لي قاعد ا).(٤ والمرض من الأعذار المتفق عليها، فإنه سبب للتخفيف في صلاة الجمعة والجماعة، وفي الصوم والحج، وتخفيفاته كثيرة وهي معروفة. لأن المرض من العوارض السماوية التي تؤثر على أهلية المكلف في كثير من الأحكام. )» (١صحيح البخاري« باب الأذان للمسافر برقم ).(٦٣٢ )» (٢حاشية الترتيب« لأبي ستة. ١٧٥/١ ) (٣أخرجه »البخاري في صحيحه« باب الرخصة في من لم يحضر الجمعة في المطر برقم.٩٠١/ )» (٤معارج الآمال«. ١٦٣/٦ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٥٣ والأمراض المسقطة للجمع والجماعة كثيرة كالعجز عن المشي كالمفلوج ومقطوع الرجلين، وكالأمراض المنفرة كالجذام، والبرص الكريه المضر الرائحة أما الأمراض الخفيفة كالصداع والحمى الخفيفة فهذه ليست عذر ا وقد حبس عذر المرض رسول االله عن حضور الجماعة وقال» :مروا فليصل بالناس«).(١أبا بكر وقال ژ » :الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة :عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي أو مريض«).(٢ قال الإمام السالمي تعليق ا على هذا الحديث :فهذا الحديث يدل على استثناء هؤلاء الأربعة وأنت خبير بأن المجنون لا تكليف عليه إجماع ا فلا جمعة عليه وأنه أولى بالعذر من الصبي، وأما العاجز عن إتيانها فهو مثل المريض لأن كل واحد منهما لا يقدر على حضورها وإن قدر فبمشقة ولم يجعل االله علينا في الدين من حرج ﴿ §̈ © ® ¬ « a ̄ ﴾ ]البقرة.[١٨٥ : ٢ـ الخوف: والخوف سبب من أسباب التخفيف وقد شرعت بسببه صلاة الخوف في قوله تعالى] ﴾.. Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :النساء [١٠١ :الآية. وقد روى الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال :حدثني جملة من أصحاب النبي ژ أنهم صلوا معه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع وفي غيرها... الحديث) (٣وقد سبق الكلام عليها. ) (١رواه البخاري في كتاب »الأذان« باب حد المريض أن يشهد الجماعة. ٦٤٤/ ) (٢رواه أبو داود في كتاب »الصلاة« باب الجمعة للمملوك والصبي والمرأة رقم ).(٩٠١ )» (٣مسند الربيع« ٦٠/١برقم ).(١٩٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٥٤ فالخوف سبب من أسباب الترخص ومن رخصه ترك حضور الجمعة لص ا، أو سبع ا، أو سيلا أووالجماعة إذا خاف ظالم ا أن يقبض عليه، أو خاف على ماله من لص، أو تكون له وديعة عند رجل فخاف إن ذهب إلى الجماعة أن لا يدركه، أو خاف على مال غيره كوديعة أو أمانة، أو رهن أو عارية مما يجب عليه حفظه ويخاف تلفه إن هو تركه فإن ذلك عذر).(١ ٣ـ أكل الثوم، والبصل: وما في معناهما لحديث ابن عمر ^ أن رسول االله ژ قال» :من أكل من هذه الشجرة؛ يعني :الثوم فلا يأتين المساجد«).(٢ وعن جابر أن النبي ژ قال» :من أكل ثوم ا أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزلن مسجدنا، وليقعد في بيته«. ويلحق بالبصل والثوم كل ما من شأنه أن يبعث الروائح الكريهة والزيات، ومن يعمل بإصلاح المجارير، والطين ونحو ذلك فهؤلاءكالجزار تسقط عنهم الجماعة لئلا يضروا بالناس بالروائح الكريهة أو لئلا يلوثوا أماكن الصلاة. ٤ـ العمى: إذا لم يجد الأعمى قائد ا يقوده إلى المسجد ولم يكن ممن يستطيع الاهتداء إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة لعموم قول االله تعالى@ ﴿ : ] ﴾ K J I H G F E D C B Aالفتح.[١٧ : ) (١انظر» :فتح القدير« ، ٣٠٠/١و»الروضة« للنووي ، ٣٤٥/١و»المغني«. ٣٥٠/٢ بصلا أو كراث ا أو) (٢رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوم ا أو نحوها رقم ).(٧٨٠ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٥٥ أما ما ورد عن النبي ژ من عدم ترخيصه لابن أم مكتوم في تركه الجماعة فهذه واقعة عين ليس لها عموم والقاعدة في ذلك »وقائع الأعيان لا تعم«) (١فقد كان لا يعجزه المشي إلى المسجد ككثير من العميان. المسألة السابعة :صلاة فاقد الظهرين: إذا فقد مريد الصلاة الماء والصعيد مع ا، فقد اختلف الفقهاء في حكمه فذهب فقهاء الإباضية إلى أنه ينوي التيمم لأنه بدل الماء ويضرب يده في الهواء... وقيل :ينوي الوضوء لأنه الأصل ويتأمل ذلك بقلبه، وقيل :يتأمل بالإشارة يضرب بيده في الهواء ضربة يمسح بها وجهه ثم يضرب الثانية ويمسح بها يديه هذا على قول من يقول بالتيمم، ومن قال :يتأمل الوضوء يمسح على جوارح الوضوء بعد أن يضرب يده في الهواء لكل عضو من أعضاء الوضوء، وفيه قيل :إنه يقدر ذلك في نفسه بغير عمل ويص لي).(٢ وقال الحنفية :يتشبه بالمصلين وجوب ا فيركع ويسجد ويعيد الصلاة متى قدر عليها).(٣ وقالت المالكية :تسقط الصلاة عن فاقد الطهورين فلا يجب عليه أداؤها ولا قضاؤها في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب لأن وجود الماء والتراب شرط في وجوب أدائها وقد عدم، وفي رواية؛ أنه يقضي ولا يؤدي، وفي رواية :أنه يجب الأداء فقط).(٤ ) (١انظر» :البحر المحيط«. ٢٠٩/٤ )» (٢منهج الطالبين« ، ٣٥/٣و»بيان الشرع«. ٣٧/١ )» (٣حاشية ابن عابدين«. ٣٥٨/١ )» (٤حاشية الدسوقي«. ٢٦٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٥٦ وقالت الشافعية :إنه يجب على فاقد الطهورين أن يص لي الفرض فقط لحرمة الوقت؛ ولأن العجز في الشرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجز عن ستر العورة واستقبال القبلة، ولا يص لي النافلة حينئذ إذ لا ضرورة إليها وإنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه. وفي رواية؛ أنه لا يجوز له أن )(٢ يص لي إذا كان يرجو أحد الطهورين حتى يضيق الوقت) (١وهو قول الحنابلة وهذا قول الزيدية أيض ا، قال في الانتصار» :ومن عدم الماء والتراب فإنه يص لي على الحال التي هو عليها«).(٣ وهذه صورة من صور التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة الغراء. المسألة الثامنة :صلاة من لا يحسن قراءة الفاتحة: من عجز عن حفظ شيء من القرآن كالأعجمي ونحوه أجزأه أن يقول: سبحان االله في الحدود؛ أي :حدود القرآن قاله فقهاء الإباضية).(٤ وهذا مذهب الجمهور وقال بعضهم :يأتي من الذكر بقدر سبع آيات وأما من لا يحفظ شيئ ا من القرآن ولا الذكر وقف بقدر الفاتحة) (٥وهذا من تيسير الشريعة في الصلاة. المسألة التاسعة :الصلاة عريان ا: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من لم يجد ثوب ا طاهر ا أو لم يجد ثوب ا ألبتة فإنه يص لي عريان ا. )» (١المجموع«. ٣٢٥/٢٥ )» (٢المغني«. ٣٤٠/١ )» (٣الانتصار على علماء الأمصار«. ١٧٣/٢ )» (٤التاج المنظوم«. ٢٠/٢ )» (٥المجموع« ، ٣٤٣/٣و»الخرشي« ، ٢٥/٢و»المغني«. ٣٨/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٥٧ العلامة محمد بن بركة :إذا كان الثوب نجس ا فعند أصحابنا أنهقال يصلي به قائم ا إذا لم يجد ثوب ا طاهرا، والنظر عندي يوجب أن له أن يص لي قاعد ا لأنهما فرضان :السترة الطاهرة مع الوجود والقيام مع القدرة وإذا كان مدفوع ا إلى ترك أحدهما كان له أن يترك أيهما شاء لاستواء أحوالهما).(١ )(٤ وبه قال الحنفية ذكره محمد بن الحسن منهم) (٢والمالكية) (٣والشافعية والحنابلة) (٥وهو مذهب الهادي، والقاسم من الزيدية) (٦ذكره صاحب الانتصار. وهذا مظهر من مظاهر الشريعة وهو التيسير على الخلق في الأحكام. المسألة العاشرة :سقوط قضاء الصلاة عن الحائض، والنفساء: أجمعت المذاهب الفقهية على سقوط الصلاة عن الحائض، والنفساء لفقدان شرط الطهارة فقد روى البخاري أن النبي ژ قال لفاطمة بنت أبي حبيش» :إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وص لي«، فإذا طهرت الحائض والنفساء فإنهن يقضين الصوم دون الصلاة لحديث عائشة #قالت :كنا نحيض عند رسول االله ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. )» (١جامع ابن بركة«. ١٦٩/١ )» (٢الأصل المعروف بالمبسوط« ، ١٩٣/١ت أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن. )» (٣الكافي في فقه أهل المدينة« ، ٣٣٩/١و»البيان والتحصيل«. ٥١٩/١ )» (٤الأم« للشافعي. ٧٤/١ )» (٥المغني«. ١٨٤/١ )» (٦الانتصار على علماء الأنصار«. ١٠/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٥٨ والحكمة في سقوط قضاء الصلاة عن الحائض والنفساء هي التخفيف والتيسير لأنهن لو أمرن بقضاء الصلاة لوقعن في الحرج لأن زمن الحيض يطول قال ژ » :تجلس إحداكن شطر عمرها لا تص لي«)، (١فلو كلفن بالقضاء لوقعن في الحرج واالله تعالى يقول ~ } | { z ﴿ :ے ¡ ﴾ ]الحج[٧٨ : أما الصوم فايام معدودات كما وصفها القرآن فلا حرج في قضاء ما أفطرن منها. وقد ألحق الحنفية المجنون إذا كان جنونه متقطع ا فقالوا :إذا كان يجن ثلاثة أيام متتالية ثم يفيق يسقط عنه قضاء الصلاة قياس ا على الحائض في أقل حيضها وهو ثلاثة أيام فما فوق).(٢ وقد نص على ذلك فقهاء المذاهب. قال الإمام السالمي» :إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة«. وقال الزيلعي من الحنفية» :وتقضي الحائض الصوم دون الصلاة لما سألت عائشة #فقلت :ما بال الحائضروي عن معاذة العدوية قالت: تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت عائشة» :كنا يصيبنا ذلك ف نؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة«) (٣قال :فانعقد عليه الإجماع ولأن في قضاء الصلاة حرج ا ومشقة لتكررها كل يوم وتكرار الحيض في كل شهر بخلاف الصوم حيث يجب في السنة شهر ا واحد ا والمرأة لا تحيض عادة في الشهر إلا مرة فلا حرج وكذا في النفاس لا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر لأنه ملحق بالحيض لطوله فيلحقها الحرج في قضاء الصلاة دون الصوم«).(٤ ) (١الحديث أخرجه البيهقي في »معرفة السنن والآثار« ترك الحائض الصلاة برقم. ٢١٥٦/ ) (٢انظر» :التلويح على التوضيح« ١٦٧/٢مكتبة محمد علي صبيح. )» (٣معارج الآمال«. ٧٨/١١ )» (٤تبيين الحقائق«. ٥٦/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٥٩ البر من المالكية» :وأجمعوا على أنها لا تقضي؛ أي:وقال ابن عبد الحائض والنفساء الصلاة وتقضي الصوم«).(١ وقال الشافعي :ولا تقضي الصلاة حائض) (٢وقال أحمد :الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) (٣وهذا مذهب الزيدية نص عليه صاحب شرح التجريد منهم).(٤ والحكمة في سقوط القضاء في الصلاة عن الحائض والنفساء هو الحرج في القضاء. المطلب الثاني :في أثر مقاصد الشريعة في الزكاة وفيه مسائل: الأولى :أثر مقاصد الشريعة في أهداف الزكاة. الثانية :أثرها في إخراج القيمة. الثالثة :اثرها في نقل الزكاة. الرابعة :أثرها في تعجيل الزكاة. الخامسة :أثرها في التحيل لإسقاط الزكاة. السادسة :في منع الزكاة. )» (١الكافي في فقه أهل المدينة«. ١٨٥/١ »الأم«. ٧٧/١) (٢ )» (٣مسائل أحمد وابنه أبي الفضل«. ٢٣٨/١ الفقه الزيدي«. ٢٧٦/٢)» (٤شرح التجريد في مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٦٠ المسألة الأولى :أهداف الزكاة: هنالك أهداف وغايات يتوخاها الشارع الحكيم من تشريع الزكاة. منها ما يعود على المزكي، ومنها ما يعود على الآخذ، ومنها ما يعود لأمة الإسلامية بأسرها.على المال نفسه، ومنها ما يعود على ا ١ـ Qف ا NOة  ا :NO لم يقصد الشارع من فرض الزكاة في أموال الأغنياء رف د بيت المال وحسب غايات وأهداف ا سامية تتلخص فيما يلي.ولا تنقيص مال الغني وإنما قصد الشح: أ ـ الزكاة تطهير من من مقاصد الزكاة تطهير نفوس الأغنياء من الشح لقوله تعالىk j ﴿ : ] ﴾ p o n m lالتوبة.[١٠٣ : فإن الشح من الطبائع الذميمة المركوزة في النفوس الخبيثة الغارقة في الشح والبخل مستنقع البخل والأنانية وقد امتـدح القرآن مـن توقـي أسبـاب والأنانية ودعا إلى الإيثار وحارب الأثرة قال تعالى4 32 1 ﴿ : ] ﴾ 6 5النساء [١٢٨ :وقال أيض اÖ Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ : × ﴾ ]الحشر.[٩ : وقال في مدح المؤمنين الأولينÎ Í Ì Ë Ê É ﴿ : ] ﴾ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏالحشر، ٩ :التغابن.[١٦ : وقد حذر الرسول ژ من الشح لما ل ه من الأثر الس يئ على الفرد والمجتمع فقد روي عن النبي ژ أنه قال» :ثلاث مهلكات :شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه«).(١ ) (١رواه الطبراني في »الأوسط« عن ابن عمر بإسناد ضعيف كما في »التيسير«. ٥٧٠/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٦١ قال الدكتور القرضاوي» :الشح آفة خطرة على الفرد وعلى المجتمع إنها قد تدفع من اتصف بها إلى الدم فيسفكه، وإلى الشرف فيدوسه، وإلى الدين فيبيعه وإلى الوطن فيخونه«).(١ وطهارة الزكاة من الشح إنما تكون بقدر بذلها، وفرحه ببذلها طيبة بها نفسه قال الشيخ هود :قوله ﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ : 8تفسير سعيد بن جبير في إدخال الحرام ومنع الزكاة ﴿ ﴾ × Ö Õ ذكروا عن الحسن قال :قال رسول االله ژ » :من أدى زكاة ماله برئ من الشح«).(٢ وقال الكندي ﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :حتى يخالفها مما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق (٣)﴾ × Ö Õ ﴿، وقال أطفيش: الحرص على المال حتى يمنع حقه ويبغض الإنفاق).(٤والشح:  وهذا كله يدل على أن الزكاة تطهر النفوس من آفة الشح. العماني :وعنه عليه الصلاة والسلام:وفي »غاية المطلوب« للشيخ عامر »من أدى زكاة ماله وأقرى الضيف، وأدى الأمانة فقد وقى شح نفسه«).(٥ ومن مقاصد هذه الشريعة تطهير النفوس من أدران الشح ووسخ البخل ولوث الأنانية فإن من معاني الزكاة الطهارة، والشح صنو الهوى لأن الشحيح سترسل في هواه إذ الشحيح مضاد لمقصود الشارع، متبع لهواه )» (١فقه الزكاة« د. يوسف القرضاوي ٨٥٨/٢مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة. )» (٢تفسير كتاب االله العزيز«. ٦٠/٤ )» (٣التفسير الميسر«. ٢٥٩/٤ )» (٤هميان الزاد«. ٧٢/١٤ )» (٥غاية المطلوب في الأثر المنسوب«. ١٦٣/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٦٢ ومن مقصود الشارع إخراج المكلف من داعية هواه ليكون عبد ا الله تعالى. وقد سبق الكلام على هذا المقصد. ب ـ الفوز برضوان االله تعالى ومثوبته: من أهم مقاصد هذه الشريعة تحقيق العبودية الله في الأرض لقوله تعالى: ﴿ ] ﴾ H G F E D Cالذاريات [٥٦ :ومن أنواع العبادة الزكاة يخرجها الغني طيبة بها نفسه سخية بها يداه ابتغاء وجه االله تعالىx w ﴿ : ❁}|❁zyے¡❁❁© ̈❁¦¥¤£ «¬❁ ̄❁3⁄41⁄21⁄4»❁1 ̧¶❁ ́32±° -❁+*❁('&❁$#"!❁ÂÁÀ ﴾@ ? ❁ = < ; : 9 ❁ 7 6 5 4 3 2 ❁ 0 /. ]الليل ٥ :ـ. [٢١ فقد ذكر االله نموذجين: الأول :أعطى ماله في سبيل االله واتقى االله فيه وصدق بالحسنى، وهي الجنة التي أشار القرآن إليها بقوله] ﴾ % $ # " ﴿ :يونس[٢٦ : وقد أطلق القرآن الإعطاء فحذف المفعول به فلم يبين ماذا أعطى وكم أعطى وفي ذلك دلالة على تجسيد الإعطاء والإنفاق عند هذا الصنف وروي أنها نزلت في أبي بكر الذي أعطى المال وواسى به النبي واشترى العبيد وأعتقهم لوجه االله وجاء بكل ما لديه لنصرة دين االله. 8 والثاني :بخيل بخل بماله واستغنى عن مرضاة ربه وكذب بوعد االله ووعيده بوعده للمؤمنين المحسنين المتصدقين ووعيده للمستغنين عن مرضاة الرب المكذبين بالحسنى. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٦٣ العلامة أطفيش » : 5وقيل :المراد بالإعطاء نفي البخل فلا يقدروقال له مفعول... قال :ويرده سبب النزول وأن المعروف بالإعطاء المال ولو كان يستعمل في غير المال«).(١ )قلت( :فقد أعطى أبو بكر ماله وجاهه، وكل ما يملك الله ورسوله فقد ثبت أنه كان ماله الله ورسوله، ويوم الهجرة سخ ر راحلتين للركوب عليهما، وولده لنقل أخبار قريش وابنته لحمل الطعام وسميت لذلك بذات النطاقين، وغلامه عامر بن فهيرة لتسريح غنمه قريب ا من الغار ليسقيهما اللبن، ولمحي آثارهما عند الهجرة، فهذه إمكانيات أبي بكر يضعها في خدمة الإسلام ونبي الإسلام. ثم ذكر أنها نزلت في أبي بكر وقيل في أبي الدحداح وغيرهم).(٢ وقد بين القرآن الكريم ما للمنفقين من منازل ومثوبة عند االله في آيات كثيرة منها قول االله تعالى :قال تعالىQ ❁ O N M L K ﴿ : ❁ a ` _ ^ ] \ ❁ Z Y X W V UT S R .(٣)﴾ k j i h g ❁ e d c واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى ﴾ g f ﴿ :فقال الشيخ هود :هي الزكاة المفروضة. وقال أطفيش» :هي الزكاة المفروضة وصدقة التطوع وعزاه إلى ابن مكية ولم تفرض الزكاة إلا في المدينة«) (٤وهذا ماعباس وصححه لأن الآية ذكره القرطبي عن ابن عباس وروى عن الضحاك).(٥ )» (١تيسير التفسير«. ٤٣٤/١٢ )» (٢تيسير التفسير«. ٤٣٥/١٢ )» (٣تفسير كتاب االله العزيز«. ١٣٦/٤ )» (٤هميان الزاد«. ٣٥٤/١٤ )» (٥تفسير القرطبي«. ١٧٩/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٦٤ ومن ذلك قوله تعالى﴾ 4 3 2 1 0 /. - ﴿ : ]البقرة [٣ :إلى قوله تعالى﴾ K J I HG F E D C ﴿ : ]البقرة [٥ :فقد وصفهم االله تعالى بالهدى والفلاح. ج ـ الزكاة شكر الله على ما أنعم: الشكر عرفان الإحسان، ونشره وحمد موليه).(١ والشكر على ثلاثة منازل :شكر القلب وهو الاعتقاد بأن االله هو م ولي النعم قال تعالى] ﴾ ÒÑ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :النحل.[٥٣ : وشكر اللسان وهو إظهار النعمة بالذكر لها والثناء على مسديها قال تعالى] ﴾ s r q p ﴿ :الضحى [١١ :وهو رأس الشكر. وشكر العمل وهو العمل بالطاعة قال تعالى.(٢)﴾ à  Á À ﴿ : وإخراج الزكاة شكر عملي الله المنعم قال تعالى$ # " ! ﴿ : 5 4 32 1 0 /. - ,+ * ) ( '& % ] ﴾ 7 6سبأ [١٥ :والمراد بالشكر هنا على نعمه التي أنعمها عليهم بكلتا الجنتين ويدخل في الشكر أنواعه الثلاثة :شكر القلب واللسان، والعمل وشكر العمل إخراج زكاة الجنتين اعتراف ا بنعم االله تعالى. والشكر عبادة للمنعم وشكر المنعم واجب عقلا وشرع ا والعبادة من أعظم مقاصد الشريعة. ٢ـ أQاف ا NOة  الآ:>H هناك أهداف وغايات توخى الشارع تحقيقها في الآخذ وهي كثيرة منها: ) (١كتاب »العين«. ٢٩٢/٥ )» (٢غريب الحديث« للخطابي ٣٤٦/١دار الفكر، ورقم الآية ).(١٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٦٥ أ ـ تحقيق المصالح الحاجية للفقير وتخفيف وطأة الفقر عنه، وذلك من مقاصد الشريعة فإن الشريعة سعت على أن يسعد الفقير بالحياة الكريمة هم إني أعوذبإبعاد شبح الفقر عنه، وقد استعاذ النبي ژ من الفقر فقال» :ال ل بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر«) (١وسأل ربه الغنى فقال: هم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى«) (٢والفقر معوق للمسلم»ال ل عن التفرغ لدعوته لأنه يتصدى للأعمال التي يستعين بها على مجاوزة ضروريات العيش بالكرامة التي صبغه االله عليها ﴿ _ ` c b a n m l k j i h g f e d ] ﴾ oالإسراء [٧٠ :واعتبر إن شئت بحال أغنياء الصحابة الذين أطعموا الجياع في أيام المسغبة وجهزوا الجيوش وساندوا دولة الإسلام بأموالهم وقايس بهم ووازن بحالهم حال فقراء الصحابة من أهل الصفة الذين عاشوا على منائح الأغنياء تجد الفرق بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر وفي وكلا و ع د االله الحسنى.كل خير  ولو قام أغنياء المسلمين بإخراج زكاة أموالهم لما بقي منهم فقير ألبتة، هذه هي حقيقة الزكاة وهذه هي مقاصدها في الخلق. ب ـ الزكاة تطهر قلب الفقير من الحقد والبغضاء والحسد: من مقاصد هذه الشريعة إقامة المجتمع المسلم على أساس من الأخوة )(٣ الجامعة التي عبر عنها الرسول ژ بقوله» :المسلم أخو المسلم« فالمسلمون إخوة وقد أحاط االله هذه الأخوة الإسلامية الجامعة بكل الوسائل الإيجابية ومنها فريضة الزكاة، وصلة الأرحام، والتعارف والتآلف وحذر من ) (١أخرجه البخاري في »صحيحه« باب الدعاء قبل السلام برقم ).(٨٣٢ )» (٢المعجم الأوسط« للطبراني من اسمه محمد برقم ).(٧٥٧٢ ) (٣أخرجه البخاري، باب لا يظلم المسلم المسلم برقم ).(٢٤٤٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٦٦ كل ما يهددها من الناحية السلبية كالأثرة والشح والبخل والحسد والبغضاء وقد نهى الإسلام عن كل العوامل السلبية التي تودي بهذه الأخوة الجامعة ب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء«) (١وقال» :لا»د فقال ژ : تحاسدوا«)، (٢وقال» :لا ترجعوا بعدي كفار ا يضرب بعضكم رقاب بعض«).(٣ وإن منع الزكاة يثير مكامن الحقد والحسد والكراهية لذلك كان من مقاصد هذه الشريعة أن تعود أحكامها إلى حفظ مقاصدها في الخلق كما قال الشاطبي. 5 ٣ـ أQاف ا NOة و 5/Wا ' ;/د إ Eا ل :U)$ وهناك أهداف للزكاة تعود على المال بالخير والبركة. فالزكاة تنمية للمال. ومن الأهداف التي تحققها الزكاة تنمية المال وبركته بيد المنفق ومضاعفته كما قال تعالى ~ } | ﴿ :ے ¡ ¦ ¥ ¤ £ ¢ §̈© ] ﴾́ 3 2 ± °̄ ® ¬ « aالروم.[٣٩ : وقوله] ﴾ X W V U T ﴿ :البقرة [٢٧٦ :وقولهN M ﴿ : \[ZYXWVUTSRQPO ]^ _ ` ] ﴾ f e d cb aالبقرة.[٢٦١ : )» (١سنن الترمذي« ت شاكر برقم ).(٢٥١٠ ) (٢أخرجه مسلم في »صحيحه«، باب النهي عن التحاسد برقم ).(٢٥٥٩ )» (٣صحيح البخاري« باب الإنصات للعلماء رقم. ١٢١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٦٧ قال في »تيسير التفسير«» :كل جزء من نفقتهم يضاعف إلى سبعمائة ضعف واالله يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء«).(١ وقوله تعالى( ' & % $ # " ! ﴿ : )*43210/.-,+ ] ﴾ < ; : 9 87 6 5البقرة.[٢٦٥ : وقد ع لق سماحة الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام بسلطنة عمان م تع االله بعمره بكلام جميل قال فيه» :فانظر كيف يصور لك هذا الوصف بهذه الصورة المحببة إلى النفس صورة جنة عالية على ربوة أرضها وابل ضاعفت إنتاجها وإن لمالإنبات إن أصابها خصبة من طبيعتها يصبها وابل كفاها الطل لجودة الأرض وخصوبة المناخ وهكذا تتجلى هذه المعاني الذهنية بين الذين يراؤون الناس والذين ينفقون ابتغاء مرضاة االله في هذا التصوير الذي يوحي بما بين هاتين الطائفتين من البون الشاسع«).(٢ ج ـ الزكاة ت حص ن المال):(٣ الزكاة تحصين لمال الغني من التلف والضياع والسرقات وقد أخبر »حصنوا أموالكم بالزكاة«).(٤النبي ژ بذلك فقال: وقال أيض ا» :إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنه شره«).(٥ )» (١تيسير التفسير« محمد يوسف أطفيش. ٣١٧/١ )» (٢جواهر التفسير«. ٧٨/١ )» (٣فقه الزكاة« د. القرضاوي. ٨٦٧/٢ ) (٤رواه أبو داود في »المراسيل«، برقم ).(١٠٥ ) (٥رواه ابن خزيمة في »صحيحه«، برقم )، (٢٢٥٨وابن أبي شيبة برقم ).(٩٨٣٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٦٨ وحفظ المال وصيانته ونماؤه من المقاصد الضرورية في هذه الشريعة الغراء فلا جرم أن فريضة الزكاة ترجع إلى حفظ مصلحة ضرورية وهي إحدى الكليات الخمس المعبر عنها بحفظ المال. أQاف ا NOة وأ  Qالأ: جد ا ذكرها من أمعن النظر في مقاصد الزكاة وجدها تغطي جوانب كثيرة االله تبارك وتعالى بقولهv u t s r q ﴿ : ~ } | { z y x wے ¡£ ¢ ] ﴾ ¥ ¤التوبة.[٦٠ : فهذه مصارف ثمانية وفي كل صنف من هذه الأصناف أعداد هائلة. وقد اختلف أهل العلم بالتأويل في الفقير والمسكين وأيهم أشد حاجة. فقيل :الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقع ا من حاجتهم ففقارهم مكسورة من الحاجة. والمساكين من لهم مال أو كسب لا يكفيهم كأن العجز أسكنهم فما يتحركون قاله الشافعي والأصمعي، واستدلا بقوله تعالىd c ﴿ : ] ﴾ i h g f eالكهف [٧٩ :والسفينة تساوي دنانير كثيرة، وبأن هم أحيني مسكين ا رسول االله سأل ربه المسكنة واستعاذ به من الفقر فقال» :ال ل وأمتني مسكين ا واحشرني في زمرة المساكين«).(١ هم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذابوقال» :ال ل القبر«).(٢ ) (١الحديث أخرجه الترمذي، باب ما جاء في فقراء المهاجرين برقم ).(٢٣٥٣ ) (٢الحديث أخرجه البخاري، باب الدعاء قبل السلام برقم ).(٨٣٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٦٩ وقيل :المسكين أشد حاجة من الفقير، وهو قول أبي حنيفة. واستدل بقوله تعالى] ﴾ ̄ ® ¬ « ﴿ :البلد [١٦ :فهو لفقره التصق بالتراب) (١وليس من غرضنا استقصاء الأدلة هنا وإثبات الراجح منها ما دام أن الصنفين يعطون من الزكاة. قوله تعالى ﴾ v u ﴿ :هم السعاة والجباة الذين يعينهم الوالي على جمع الصدقات فهؤلاء يأخذون منها ولو كانوا أغنياء عند الإباضية والشافعية وهو قول ابن عمر وهو الصحيح وله الأكل والركوب، والضحاك :يعط و ن الثمن والجمهور على الأول وهذا مذهبوقال مجاهد مالك فإن كان عناؤهم أكثر من الثمن تمم لهم من الأنصباء) (٢وليس أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية منهم بل هم موظفون يأخذون أجر ا على عملهم ﴿ ﴾ x wهم أقوام لهم مكانتهم في قومهم يسلمون حديث ا في عط و ن من الزكاة تأليف ا لقلوبهم، ليثبتوا على الدين وليدخل قومهم معهم في الدين وقد اختلف أهل العلم في سهم المؤلفة قلوبهم فقيل بسقوطه فقد أسقطه عمر ƒوقال :إن االله أعز الإسلام وأهله فلا حاجة بعد ذلك إلى تأليف قلوب الناس فإن الداخل فيه أحرز عز الدنيا والآخرة. وقيل :بأنه باقإذا كان المسلمون في ضعف، واستدلوا بأن عثمان بن عفان ƒتألف أحد البطارقة).(٣ وفي الرقاب؛ أي :العتق فيعتقون ويكون الولاء لأصحابهم أو لجماعة المسلمين فيرجع إلى بيت المال والغارمين هم الذين ركبتهم الديون بغير ) (١انظر :تفصيل المسألة في »هميان الزاد« للعلامة أطفيش. ٣٣/٦ ) (٢المرجع نفسه. )» (٣روح البيان« للخلوتي ٤٥٤/٣دار الفكر، و»البيان والتحصيل«. ٣٥٩/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٧٠ إسراف ولا تبذير أو أنفقوها في الإصلاح بين الناس فمن استدان لإصلاح غني ا).(١ ذات البين يأخذ منها ولو كان وفي المسألة تفصيل لا يعنينا الخوض فيه. رف ص وفي سبيل االله قيل :الإنفاق على الغازي وشراء السلاح وقيل :ي منه على بناء القناطر، والمساجد، والحصون، والمصانع ونحوها).(٢ وابن السبيل المسافر في مباح أو طاعة إذا انقطع أعطي منها ولو كان له مال في بلده وقال قتادة :ابن السبيل الضعيف، وقال أهل العراق :الحاج المنقطع. بعد شرح معاني هذه المصارف يتبين أن توزيع الزكاة على هذه المصارف مهم ا في المجتمع، وأنعش فريق ا واسع ا من أفراد المجتمع.أحدث أثر ا فمساعدة الفقراء والمساكين والمدينين، أهداف اجتماعية لأنها تؤدي إلى لأسرة الواحدة وكالجسدتماسك المجتمع وتكافله وتضامنه، بحيث يصبح كا الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن الزكاة تزرع في أفراد المجتمع المسلم الحنان والحب، والعاطفة وتفسح المجال أمام تكوين فرص للإنتاج لو جمعت هذه الصدقات وبني بها مصانع لتشغيل الفقير والمسكين، ومستشفيات لعلاجهم وتأمين الدواء لهم ومطاعم توزع الطعام عليهم كما يحصل في كثير من البلدان على رأي من جوز ذلك لما وجد فقير ولا عاطل عن العمل. لأمة أيام الشدة والمحنإن أموال الزكاة لها دور كبيرفي إنقاذ ا والكوارث الكونية والتاريخ شاهد على ذلك فقد حصلت المجاعة أيام عمر )» (١هيمان الزاد«. ٣٥/٦ ) (٢المرجع نفسه. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٧١ فنادى في عماله في مصر والشام واليمن واغوثاه فأمدوه بالمال واللباس والإبل لإطعام فقراء المسلمين. إن الإسلام أراد أن يعيش أهله متكافلين متضامنين فالغني والفقير متكافلان، الغني يؤدي ما عليه طيبة به نفسه والفقير يأخذ منه داعي ا له بأن يزيده االله خير ا فلا غل ولا كراهية ولا حسد. إن أموال الزكاة هي التي تؤمن الحياة الكريمة للمرضى والزمنى والمعوقين وبها تبنى دار الأيتام والعجزة إعمالا لمصرف »سبيل االله« بمعناه العام. ومنها :ينفق على دور القرآن والمعاهد العلمية التي يتخرج فيها العلماء والمصلحون. حمولاتن تحملوا ومنها :ينفق على الجهاد في سبيل االله، وعلى م أثقلت كواهلهم كالذين ينفقون أموالهم وأوقاتهم في الإصلاح ذات البين. لأمة منها الضروريفإن الزكاة تحقق مصالح كثيرة ومتنوعة في ا والحاجي والتحسيني ,فقد كان الإسلام أسبق من الأنظمة التي شرعت الضمان الاجتماعي الذي يكفل كثير ا من حالات العوز، وأنواع البؤس الاجتماعي، ويكفل الإنسان في سن الهرم والشيخوخة. فقد أمن الإسلام بهذه الفريضة كل حالات الفقر والبؤس والعجز والشيوخة حتى لغير المسلمين ,فقد سبق أن ذكرنا عن عمر ƒأنه رأى ح بر ا يهودي ا يتسول في أسواق المسلمين فقال له :ألست الحبر الفلاني؟! قال :بلى قال :أما كنت تدفع الجزية لبيت المال؟ قال :نعم فقال عمر :ما أنصفناك أكلنا شبيبتك وتركناك في هرمك ثم أمر بإعطائه راتب ا من بيت مال المسلمين ما دام يسكن في دار الإسلام مع المسلمين. والزكاة هي إحدى روافد بيت المال الذي يكفل احتياجات ا لأمة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٧٢ لأمة وهذه فريضة االله التي تعود إلى حفظهذا هو دور الزكاة في ا مقاصدها في الخلق، كسائر أحكام الشريعة الغراء. المسألة الثانية :أثرها في إخراج القيمة: ومن المسائل التي يظهر فيها مقاصد الشريعة مسألة إخراج القيمة. وهذه مسألة خلافية تكلم عليها الفقهاء بالتفصيل، وسوف أختصر فيها الكلام مبين ا أثر المقاصد الشرعية فيها. ا'Hلاف ا 5$ء  >Qه ا ): Y اختلف الفقهاء في إخراج القيمة فذهب الحنفية) (١وفريق من الإباضية إلى جواز إخراج القيمة، وهو أحد القولين عند المالكية، وفي قولللمالكية يجوز إخراجها إذا لم يجد إلا القيمة).(٢ وذهبت الشافعية) (٣والظاهرية، والقول الثاني، وإحدى الروايتين عن أحمد) (٤والأصح عند الإباضية إلى منع القيمة).(٥ قال قطب المغرب :والخلف في القيمة والمنع أصح، والمراد بالقيمة أن يعطي على الحبوب أو الثمر أو الزبيب، أو على الشاة، أو البقر، أو الجمل ذهب ا أو فضة، أو يعطي على نوع من ذلك من النوع الآخر كالزيت على الشعير أو على الجمل أو كالجمل على أشياه وكشياه على البقرة هل يجوز )» (١البدائع« للكاساني. ٣٧/٢ )» (٢مواهب الجليل«. ٣٥٦/٢ )» (٣الحاوي الكبير«. ٣٨٣/٣ )» (٤مسائل أحمد وإسحاق«. ١٠٨٣/٣ )» (٥شرح النيل«. ١٨٣/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٧٣ ذلك مطلق ا بالتقويم من المزكي إن عدل، والعدالة عدالة الأموال مع عدم الخيانة في التقويم أو بشرط حضور الفقير إن كان القابض إمام ا أو ولي ا أو تجوز القيمة في الذهب والفضة لا غيرهما أقوال والمنع أصح مطلق ا إلا إن لم يجد إلا القيمة وهو قول مالك والشافعي، ثم استدل بفعل معاذ في اليمن حيث كان يأخذ الثياب في اليمن عن الحبوب. وقال السرخسي من الحنفية» :قول االله تعالى﴾ m l k j﴿ : ]التوبة [١٠٣ :تنصيص على أن المأخوذ منهم مال والقيمة مال فأشبهت المنصوص عليه«).(١ وقال ابن ناجي في »شرح الرسالة«» :قول لأشهب وابن القاسم بأن اب منهم نسب جوازالح ط إخراج القيمة مطلق ا جائز وقيل بعكسه« لكن )(٢ إخراج القيمة إلى أشهب أما ابن القاسم فنسب إليه عدم الأجزاء).(٣ وقال العدوي» :ويجوز إخراج النقدين عن الآخر وإخراج الجدد عنهما فيجزئ مع الكراهة، واعلم أن مقابل المشهور قولان :أحدهما المنع مطلق ا لأنه من باب الإخراج للقيمة، الثاني :يجوز إخراج الورق عن الذهب لأنه أيسر على الفقراء والقول المشهور يمنع كونه من إخراج القيمة هذا ملخص ما في بهرام فتدبر«).(٤ فقد ثبت أن للمالكية قولين في المسألة. وقال الشافعي : ƒولا يجزئ ورق عن ذهب لأنه غير ما وجب عليه. )» (١المبسوط«. ١٥٧/٢ )» (٢شرح الرسالة«. ٣٤٠/١ ) (٣انظر» :مواهب الجليل« للحطاب ٣٥٦/٢دار الفكر، ط ثالثة. )» (٤حاشية العجوي على كناية الطالب« ، ٤٨٢/١ت يوسف البقاعي، دار الفكر. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٧٤ قال الماوردي :وهذا كما قال :إخراج القيم في الزكوات لا يجوز وكذا في الكفارات. وقال أبو حنيفة :يجوز إخراج القيم في الزكوات والكفارات إلا أن يكون عتق ا. واختلف أصحابه في إخراج القيمة هل هي الواجب أو بدل عنه على مذهبين).(١ وذكر ابن قدامة عن أحمد أنه مخير بين إخراج الثمر أو القيمة وقال القاضي: الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة على الصحيح من المذهب).(٢ أ  ا   إHاج ا : % وأما أثر مقاصد الشريعة فيظهر في جانب الغني والفقير أما الغني فإخراج القيمة أيسر مؤنة عليه من إخراج العين وأما الفقير فالقيمة أنفع له بنص حديث معاذ لأهل اليمن حيث قال :إيتوني بخميص ولبيس مكان الشاة والذرة فإنه أيسر عليكم وأنفع لفقراء المدينة. المسألة الثالثة :في أثر المقاصد في نقل الزكاة: اختلفت المذاهب الفقهية في حكم إخراج الزكاة من البلد الذي جمعت فيه إلى بلد آخر. أمس فقال أبو حنيفة :يكره أن ينقلها إلى قريب له محتاج أو قوم هم حاجة من أهل بلده فلا كراهة. )» (١الحاوي الكبير« باختصار ، ١٧٩/٣ت الشيخ علي معوض وأحمد عبد الموجود، دار الكتب، ط أولى. )» (٢المغني« لابن قدامة ، ١٣/٣مكتبة القاهرة. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٧٥ وقال مالك :لا يجوز على الإطلاق إلا أن يقع بأهل بلد آخر حاجة فينقلها إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. وقال الشافعي :يكره نقلها فإن نقلها ففي الإجزاء قولان. وقال أحمد في المشهور عنه :لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه يجد في بلده من يجوز دفعها إليهمالصلاة إلى قرابته أو غيرهم ما دام وأجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها جاز نقلها إلى من هم أهلها).(١ وقالت الزيدية :للإمام صرف الزكاة في غير فقراء البلد إجماع ا كصدقة بني زريق ونقل معاذ صدقة اليمن إلى المدينة وكذلك المالك إذ الآية لم تفصل فيجوز لمالكها نقلها) (٢وقيل :يجوز نقلها إذا دعت المصلحة إلى نقلها. > _Qالإ:%]2 ذكر الإمام الكندي في »بيان الشرع« اختلاف الأصحاب من أئمة المذهب. قال : 5قال أبو سعيد :معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق أنهم يستحبون أن لا تحمل الزكاة من بلد إلا أن يستغني فقراء ذلك البلد ممن يستحق عندهم الزكاة، ولا أعلم أن ذلك يخرج في معاني الحكم أنهم ممنوعون من ذلك إلا عن طريق الخطر عليهم للضمان إذا لم تصل الزكاة وتلفت وفي بعض ما قيل إنها لا تحمل على حال. وفي بعض معنى ما قيل إنها لا تحمل إلا إلى من لا يوجد مثله في البلد الذي يحمل منه في الفضل).(٣ )» (١اختلاف الأئمة العلماء«. ٢٢٠/١ )» (٢البحر الزخار« ٣١/٥مكتبة اليمن. )» (٣بيان الشرع« للكندي. ٦٦/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٧٦ وفي »معارج الآمال« نقل الزكاة له حالان: الأول :عند استغناء أهل البلد عنها. الثاني :عند حاجتهم إليها. فإن كان الأول فالنقل جائز إجماع ا. وإن كان الثاني ـ فالمذهب عندنا أن فقراء البلد أحق بها فيكره حملها إلى غيره لأن أعين المساكين في كل تمتد إلى بلدها وفي النقل تخييب للظنون. واستثنى بعضهم حملها إلى الخاصة من فضلاء المسلمين فأجازه لموضع فضله واستحقاقه إذا لم يوجد في البلد).(١ الأد : واحتج من كره نقلها بقول الرسول ژ لمعاذ» :خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم« وأن عمير بن سعد فرقها في خلافة عمر على أهل البلد، ولم يحمل منها شيئ ا وأن عمران بن الحصين فعل مثل ذلك في زمان زياد وقال: أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول االله، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول االله ژ وأما جواز نقلها للمصلحة فلثبوت نقلها إلى رسول االله ژ وإلى الخليفتين من بعده. واستدل المانعون من نقلها بقوله ژ» :فأخبرهم بأن االله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم« والخطاب لأهل اليمن بدلالة السياق وأجيب عن ذلك بقوله تعالىs r q ﴿ : ] ﴾... tالتوبة [٦٠ :الآية فلو كان ردها في فقرائهم واجب ا لحرم صرفها إلى غيرهم من الأصناف وهو باطل فظهر وجه الاستحباب وجواز النقل عند الحاجة والمصلحة. )» (١معارج الآمال«. ٧/١٠ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٧٧ أدلة المجوزين: استدل المجوزون لنقل الزكاة بقوله ژ» :خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم«. وجه الاستدلال :أن الضمير في أغنيائهم، وفقرائهم يعود على المسلمين عامة. وبقول معاذ لأهل اليمن» :ايتوني بخميص ولبيس مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وأنفع لفقراء المدينة«).(١ وجه الاستدلال :أنه أراد صرفها إلى فقراء المدينة وهذا يدل على جواز نقلها إلى بلد آخر. أدلة المجوزين للضرورة والحاجة: استدل من قال بجواز نقلها إذا دعت الضرورة، أو الحاجة بما يلي: إن من مهمات الإمام التصرف بما يعود على الرعية بالمصلحة بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية والقاعدة في ذلك نقول» :تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة«) (٢وهي قاعدة متفق عليها لدى المذاهب قاطبة وهي من القواعد التي ترسم الخطوط العريضة للسياسة الشرعية التي يرعاها حكام المسلمين فإذا رأى الحاكم المسلم أن الحاجة أو الضرورة تقتضي نقل الزكاة إلى بلد الضرورة أو الحاجة جاز نقلها لأن مقصد الشارع من الزكاة دفع الخ لة والحاجة والمشقة عن المسلمين فحيث حلت الحاجة )» (١معارج الآمال«. ٨/١٠ )» (٢المنثور« للزركشي. ٣٠٩/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٧٨ والضرورة في بلد من بلاد المسلمين سلط عليها الصدقة لدفعها هذه هي الزكاة في الإسلام بكل بساطة. فقد روي في المدونة عن مالك أن عمر بن الخطاب قد كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر عام الرمادة »وهو عام المجاعة« :يا غوثاه، إلي عير ا أولها عندي، وآخرها عندك تحمل الدقيقيا غوثاه للعرب!! جهز في العباء »الثياب« فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى، ويوكل على ذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر الإبل ويقول :إن العرب تحب الإبل فأخاف أن يستحيوها فلينحروها وليتأدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء الذي أتى فيها الدقيق).(١ وقال ابن القاسم من أصحابه إن نقل بعضها لضرورة رأيته صواب ا).(٢ وروي عن سحنون أنه قال» :لو بلغ الإمام ن في بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة إليه فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه«).(٣ قال الدكتور القرضاوي» :وهكذا تتكافل الأقاليم والأقطار الإسلامية في ساعة العسرة ويكمل بعضها بعض ا).(٤ وقد نقل عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله :أن ضعوا شطر الصدقة. )» (١المدونة الكبرى« ، ٢٤٦/١ورواه الحاكم في »المستدرك« وقال :صحيح على شرط مسلم ٤٠٥/١وأقره الذهبي. ) (٢المرجع السابق. ) (٣المرجع السابق. )» (٤فقه الزكاة«. ٨١٧/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٧٩ إلي بشطرها، ثم كتب في العام قال أبو عبيد» :أي :في مواضعها وابعثوا المقبل أن ضعوها كلها؛ يعني في مواضعها«) (١وروي أنه رد زكاة أتته من الري إلى الكوفة. وقال ابن تيمية :ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية).(٢ وقد اشتهر أن النبي ژ كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين).(٣ مر آنف ا حديث معاذ لأهل اليمن :آتوني بخميص أو لبيس آخذهوقد منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين في المدينة).(٤ وهذا ما تطمئن إليه النفس وهو موافق لأكثر المذاهب الإسلامية ومنهم الإباضية فإنهم جوزوا حملها إلى بلد إلى الحاجة أو الضرورة وهذا ترجيح بمقاصد الشريعة. فإن من مقصود الشارع رفع الحاجة ودفع الضرر عن الناس. ومن مقاصده دفع الحاجة والخلة عن الفقير فإذا كان الفقراء في غير بلد الصدقة تعين نقلها إليهم لدفع الخلة عنهم وإغنائهم بها. والذين منعوا نقل الصدقات منعوا ذلك في حق المالك أو الساعي أما في حق الإمام فقد جوزوا أن يتصرف فيها الإمام بمقتضى المصلحة. واالله أعلم. )» (١الأموال« لأبي عبيد ص. ٥٩٤ )» (٢الاختيارات« ص. ٥٩ ) (٣كتاب »الأموال« ص. ٦٠٠ ) (٤المرجع السابق. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٨٠ المسألة الرابعة :أثر مقاصد الشريعة في المبادرة بالزكاة: اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة، فذهب الجمهور من أهل العلم من الإباضية)، (١والمالكية)، (٢والشافعية)، (٣والحنابلة) (٤والكرخي من الحنفية إلى وجوب المبادرة إلى إخراج الزكاة على الفور. وذهب الجصاص وجمهور الحنفية إلى أنها تجب وجوب ا موسع ا).(٥ الأد : استدل من قال بوجوبها على الفور بما يلي: أ( بقول االله تعالى] ﴾... & % $ # " ﴿ :آل عمران[١٣٣ : الآية. البر وكل ما يدخل الجنةوجه الدلالة :أن االله تعالى أمر بالمسارعة إلى والزكاة منها يجب البدار إليها. ب( وقوله تعالى] ﴾ @ ? ﴿ :البقرة.[١٤٨ : ج( وقوله تعالى ﴾... h g f e d c ﴿ :الآية ]الحديد.[٢١ : وهذه الآيات تفيد المسارعة والفور إلى ما يدخل الجنة والصدقة منها. الدري« للحضرمي. ٢٢/٥)» (١الكوكب )» (٢الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه« ج.٥٠٢/١ )» (٣المجموع«. ١٦٠/٦ )» (٤المغني«. ١٣٠/٢ )» (٥فتح القدير« ٤٨٢/١و.٤٨٣/ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٨١ )(١ د( واستدلوا على ذلك من القواعد الأصولية بقاعدة »الأمر يفيد الفور« وهذا مذهب طائفة من علماء الأصول ولو سلمنا أن مطلق الأمر لا يفيد الفور لاقتضاه في مسألتنا إذ لو جاز التأخير هنا لأخره بمقتضى طبعه ثقة بأنه لا يأثم بالتأخير فيسقط عنه بالموت، أو بتلف ماله، أو بعجزه عن الأداء فيتضرر الفقراء والمستحقون للزكاة. ولأن هنا قرينة تدل على الفور وهي أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء وهي ناجزة فيجب أن يكون الوجوب ناجزا... وهذا إذا لم يكن في التعجيل ضرر في نفس مخرجها فله تأخيرها عملا بقوله ژ » :لا ضرر ولا ضرار«).(٢ وهذا ما تطمئن النفس إليه ويلاحظ أن من قال بوجوب المبادرة إلى إخراجها استدل بمقاصد الشريعة فإن من مقاصد الشريعة حصول الامتثال والخروج من عهدة الأمر وذلك يكون بالمبادرة قبل أن يخترمه الموت أو الفقر أو نحو ذلك. ومن مقاصدها دفع الحاجة عن الفقير، وذلك يتحقق بالبدار إليها ومن منع نظر إلى مصلحة المزكي فقال :فإن رأى أن المبادرة تضر بماله أو نفسه فله تأخيرها لأنه لا ضرر ولا ضرار ومن مقاصد الشريعة دفع الضرر. المسألة الخامسة :التحيل لإسقاط الزكاة: تقدم الكلام على الحيل وب ينا أنها تخالف مقصود الشارع. وب ينا هنالك حكم الحيلة وبيان أنواعها وفي هذا المطلب سوف أحصر الكلام في التحيل لإسقاط الزكاة. )» (١الفصول« للجصاص ، ٥٣/٢و»مختصر العدل والإنصاف«. ١٦/١ ) (٢رواه أحمد برقم ).(٢٨٦٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٨٢ ومثال ذلك :أن يضع المتصدق صدقة ماله في كيس قمح ثم يأتي إلى الفقير فيقول له :خذ هذا الكيس صدقة مالي فيأخذه ويدخل في ملكه ثم يقول للفقير :إن أردت بيع هذا الكيس فإنني أشتريه منك بكذا ويعرض عليه ثمن ا مغري ا فيقبل فهذه حيلة أسقط بها المحتال زكاة المال في ظنه. هذا وجه. وهناك وجه آخر :أن يكون لرجل أربعون شاة فلما حال الحول أخرج بعضها عن ملكه أو قاسم بها خليط ا آخر ليبطل بها الصدقة بنقصانها عن النصاب فهذه حيلة تخالف مقصود الشارع وقد نهى النبي ژ عن الجمع بين متفرق والتفرقة بين مجتمع خشية الصدقة. أما الجمع بين المتفرق فهو ما يقوم به الساعي على جمع الصدقات بجمع مال الشريكين ليبلغ بالجمع نصاب ا وفيه ضرر بصاحب المال، أو يقوم صاحب المال بتفريق المال المجتمع لينقص عن النصاب وفيه ضرر بالفقراء، وهذا نوع من التحيل لأنه إجراء في ظاهره صحيح لكن القصد منه التهرب مما أوجبه االله وهو مناقض لمقصود الشارع. `a+ا '  "%ا : ذهب جمهور أهل العلم من المذاهب الإسلامية كالإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والصحيح من مذهب الحنفية إلى حرمة التحيل لإسقاط الزكاة).(١ )» (١بلغة السالك مع الحاشية« ، ٢١٠/١و»المغني مع الشرح الكبير« ٥٣٤/٢و، ٣٣٥/و»شرح الأزهار«. ٥٣٩/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٨٣ وقد نسب ابن تيمية في »القواعد النورانية«) (١جواز التحيل لإسقاط الزكاة إلى أبي حنيفة وهي دعوى لا تصح. فقد نص أبو يوسف في كتاب »الخراج« على تحريم الاحتيال لإسقاط الزكاة فقال :لا يحل لرجل يؤمن باالله واليوم الآخر منع الصدقة، ولا إخراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره ليفرقها بذلك فتبطل عنه الصدقة بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل، والبقر والغنم ما لا تجب فيه الصدقة، ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه ما، بلا سبب). (٢وهذا نص في المسألة. أما الحيل التي أجازها الحنفية فهي مخارج تبرىء الذمة لكن لا تناقض قصد الشارع كمن حلف ليضربن زوجته مائة سوط ثم ندم فالتحلل من اليمين أن يجمع مائة سوط في حزمة واحدة ثم يضربها بالحزمة ضربة وجه االله نبيه أيوب بذلك.واحدة كما فهي حيلة مباحة، وكمن حلف بالطلاق على زوجته إن هي صعدت على السلم درجة أو نزلت درجة قالوا :فالحيلة أن يحملها مع السلم ثم يضعه على الأرض فهي لم تنزل درجة ولم تصعد درجة. وهناك حيل مكروهة مثالها أن يعطي فقير ا زكاة ماله ثم يطلب منه صرفها في بناء مسجد، أو تجهيز ميت فيكون له ثواب الصدقة وللفقير ثواب هذه القرب فهذه حيل مكروهة وللفقير أن يخالف أمره إن شاء لأنه مقتضى صحة التمليك لكن الحيل المناقضة لمقصود الشارع فهذه غير ثابتة عن الحنفية. لا في الصدقة ولا في غيرها. )» (١القواعد النورانية« ص. ٨٩ )» (٢الخراج« لأبي يوسف ص ، ٨٠و»حاشية ابن عابدين«. ٦٩/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٨٤ والقاعدة الفقهية تنص على أن »من أظهر قصد ا سيئ ا عومل بنقيض قصده«) (١فمن حاز نصاب ا تجب فيه الزكاة كالماشية فأبدله كله، أو بعضه بعد الحول أو قبله بقليل كشهر مثلا من نوعها كأن أبدل خمسة بأربع، أو من غير نوعها كأن يبدل الغنم بالإبل أو عكسه سواء أكانت الأخرى نصاب ا أم أقل من نصاب، أو أبدلها بعروض أو نقود أو ذبح ماشيته أو نحو ذلك وعلم أنه فعل ذلك فرار ا من الصدقة وتهرب ا من وجوبها وعرف ذلك بإقرار أو بينه فإن الزكاة لا تسقط عنه معاملة له بنقيض قصده السيئ ومن القواعد الفقهية المقررة عند الإباضية قاعدة »لا فرار من الصدقة«) (٢وقاعدة »من أظهر قصد ا سيئ ا عومل بنقيض قصده«) (٣وقاعدة »لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة«) (٤وهذه القواعد تمنع من الحيل المخالفة قصد الشارع»، فالمقاصد تغير أحكام الفعل«) (٥فلو أنقصها أو بدلها في أول الحول فإنه يجوز ذلك لأن فعله ذلك ليس مظنة الفرار من الصدقة وليس مناقض ا لقصد الشارع. فأنت ترى أن إخراج الزكاة مقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة وهذا المقصد يعود إلى رفع الحرج والحاجة عن الفقير من وجه، ويعود على تزكية مال الغني وحفظه لأن الزكاة سبب لحفظ المال ونمائه وبركته. والحيلة على مضادة ذلك القصد العظيم بل مفوتة له ومسببة لنقيضه وهو تلف المال وتبديده. فكانت الحيلة من أهم الأسباب المفوتة لمقاصد التشريع فكانت حرام ا. واالله أعلم. )» (١معجم القواعد الفقهية«. ٤٧٥/١ )» (٢معجم القواعد«. ١١٠٤/٢ )» (٣معجم القواعد الفقهية«. ٤٠١٥/١ )» (٤بيان الشرع« للكندي ، ٢٨/١وكتاب »الضياء« للعوتبي. ٢٦٨/٣ )» (٥معجم القواعد الفقهية الإباضية«. ٣٨٤/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٨٥ المسألة السادسة :أثر المقاصد في عقوبة مانع الزكاة: والمقصود هنا بيان العقوبة التي رتبها الشارع على مانعي الزكاة. فقد أجمع أئمة المذاهب الفقهية على كفر من أنكر وجوب الزكاة، وقتله مرتد ا بشرط أن لا يعذر مثله بأن يكون حديث عهد بالإسلام. كما أجمعوا على أخذها بالقوة. وإنما اختلفوا في عقوبته بمصادرة نصف ماله ـ بالقوة في حال منعها ـ قال الإمام السالمي » : 5وقد علم من هذا التقرير أن للإمام جبر الرعية على تسليم الزكاة وقتالهم على منعها، كما اجتمعت كلمة الصحابة عليه في صدر خلافة الصديق، فإن قدر عليه، ولم يسلم جاز أخذها كره ا خلاف ا لأبي حنيفة لقوله تعالى] ﴾ p o n m l k j ﴿ :التوبة[١٠٣ : ولا يأخذ إلا قدر الزكاة لقوله ژ » :ليس في المال حق سوى الزكاة«. وخالف الشافعي في قديم قوليه فقال :يأخذها وشطر ماله عزمة من مستدلا بحديث بهز بن حكيم الآتي.عزمات) (١ربنا وفي قتال مانعي الزكاة حفاظ على مصلحة ضرورية للأمة وهي مصلحة حفظ المال من جانب العدم، فإن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لأمة بالوبال والخسرانوفي منع الزكاة مفاسد عظيمة تعود على ا قال ژ » :وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا«).(٢ فكان في تشريع العقوبة على منع الزكاة جلب مصلحة، ودفع مفسدة وهذه هي قاعدة التشريع. )» (١معارج الآمال«. ٤٨٣/١ ) (٢رواه ابن ماجه، باب العقوبات برقم ).(٤٠١٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٨٦ فالذي ذهب إليه الشافعي في القديم، وإسحاق وروي عن أحمد، والأوزاعي، ورجحه بعض الحنابلة أنه يعاقب بمصادرة نصف ماله زجر ا وعقوبة له واستدلوا بحديث بهز بن حكيم وهو قوله ژ » :ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء«).(١ ومذهب جمهور أهل العلم لا يؤخذ منه شيء سوى الزكاة).(٢ لحديث» :ليس في المال حق سوى الزكاة«).(٣ أما حديث بهز بن حكيم فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال :ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به. وهذا جديد قوليه، وقد نصر البيهقي قول الشافعي لأن بهز ا لم يخرج له الشيخان).(٤ وقال الماوردي» :وفي قول النبي ژ :ليس في المال حق سوى الزكاة« ما يصرف هذا الحديث عن ظاهره من الإيجاب إلى التخويف والترهيب كما قال» :من قتل عبده قتلناه« وإن كان لا يقتل بعبده).(٥ وقيل :إن حديث بهز منسوخ وأجيب بأن النسخ يحتاج إلى دليل. وذهب ابن القيم من متأخري الحنابلة إلى أن العقوبة المالية لم تنسخ. ) (١الطبراني في »الكبير« ، ٤١١/١٩وأبو داود برقم )، (١٥٧٥ورواه الحاكم في »المستدرك« صحح إسناده. ٣٩٨/١ ) (٢رواه ابن ماجه، باب ما أدي زكاته ليس بكنز برقم ).(١٧٨٩ )» (٣السنن الكبرى«. ٦٠٥/٤ ) (٤المرجع نفسه. )» (٥الأحكام السلطانية« ص. ١٢١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٨٧ وذكر في كتابه الطرف الحكمية خمس عشرة قضية عن رسول االله وخلفائه الراشدين تحققت فيها العقوبة بالمال).(١ > _Qالإ:%]2 وقد أخذ الإباضية بقول جمهور أهل العلم وهو أن الصدقة تؤخذ جبر ا من الرعية. المطلب الثالث :في رخص الصيام وفيه مسائل: الأولى :إباحة الفطر للمريض، والمسافر. الثانية :إباحة الفطر للحامل والمرضع. الثالثة :إباحة الفطر للشيخ الهرم. الرابعة :إباحة الفطر للحائض والنفساء. الخامسة :الترخص بما لا يمكن التحرز منه. السادسة :الاستياك للصائم. السابعة :عدم مؤاخذة من أكل أو شرب ناسي ا. الثامنة :حكم من جامع زوجته في رمضان ناسي ا. التاسعة :في حكم التتابع في قضاء رمضان. )» (١الطرق الحكمية« ص ٢٨٧ـ طبع المدني. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٨٨ المسألة الأولى :في إباحة الفطر للمريض والمسافر: المرض والسفر من الأسباب المخففة والميسرة في الصيام وغيره. أما في الصيام فالتخفيف على النحو التالي: أولا :المرض: المرض عارض يعرض للإنسان فيخفف عنه بعض الأحكام ومن هذه الأحكام الصوم، فإن االله تعالى خفف عن المريض الصوم قال تعالىE ﴿ : ] ﴾ O N M L K J I H G Fالبقرة.[١٨٤ : والمرض نوعان: نوع لا يرجى برؤه وهذا لا صوم عليه بالاتفاق، لأن تكليفه بالصوم حال المرض فيه حرج شديد، ومشقة بالغة واالله تعالى يقول} | { z ﴿ : ~ ے ¡ ﴾ ]الحج [٧٨ :ويقول] ﴾ ¬ « a ©̈ § ﴿ :البقرة.[٢٨٦ : فحكم هذا النوع الإفطار وإخراج الفدية وهي طعام مسكين. أما النوع الثاني فهو المرض الذي يرجى شفاؤه وهو على درجتين. الأولى :يخشى منها الهلاك، أو زوال البرء أو تأخيره كالحمى الشديدة التي يحتاج الإنسان فيها إلى الماء ونحو ذلك. الثانية :لا يخشى منها الهلاك ولا تؤخر البرء كوجع الضرس والتهاب الجرح ونحو ذلك فمثل هذا المرض فيه خلاف فما يتأخر به البرء أو يزول فهذا له أن يفطر في رمضان وعليه القضاء، أما المرض اليسير الذي لا يتأخر به البرء فالجمهور على أنه لا يترخص فيه بالإفطار وذهب أهل الظاهر إلى أن مطلق المرض رخصة في الإفطار لأن االله تعالى لم يفصل بين مرض ومرض. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٨٩ قال السالمي 5في قوله تعالىK J I H G F E ﴿ : ﴾ O N M Lالمقصود منها الترخيص للمريض والمسافر).(١ ثاني ا :السفر: والسفر سبب من أسباب التخفيف في الصوم. قال تعالى ﴾ O N M L K J I H G F E ﴿ :وعن عائشة #أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي ژ :أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال» :إن شئت فصم وإن شئت فأفطر«).(٢ حر وعن أبي الدرداء قال :خرجنا مع رسول االله ژ في شهر رمضان في  شديدحتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول االله وعبد االله بن رواحة. وعن جابر بن زيد مرسلا قال» :خرج النبي ژ إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر فأفطر الناس معه«. العلامة أطفيش :وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمرقال النبي ژ فأفطر فأفطروا وقد شهدوا شهر رمضان في الحضر وهذا الحديث يدل على جواز الإفطار ولو بلا نية من الليل لأنهم أفطروا، ولم ينووا. كذا رواه البخاري ومسلم بذلك اللفظ بعينه لكنهما روياه متصل الإسناد إلى هم إلا أن يقال :هذا الإفطار تقوية على العدوابن عباس والاتصال أقوى ال ل وهو جائز بلا نية من الليل كما صرحه في رواية الربيع عن أبي عبيدة عن سمعت جملة من أصحاب رسول االله ژ يقولون :خرجناجابر بن زيد قال: مع رسول االله عام الفتح في رمضان فأمر الناس أن يفطروا قال» :تقووا )» (١معارج الآمال«. ١٠٤/١ ) (٢رواه البخاري في باب الصوم والسفر رقم ).(١٨٠٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٩٠ لعدوكم« فصام هو ولم يفطر ولقد رأينا رسول االله ژ يصب الماء على رأسه من شدة الحر من العطش فقال الناس :يا رسول االله إن الناس صاموا لما صمت فلما بلغ الكديد دعا بقدح من الماء فشرب فأفطر الناس معه).(١ )قلت( :والذي يظهر من فعل النبي ژ وأصحابه أن الأفضل الأخذ بالترخص إذا اشتد الصوم على المسافرين، وأما إذا لم يشتد فالصوم أفضل ولهذا قيل :أفضلهما أيسرهما. واالله أعلم. ولعل هذا القول يتقوى بحديث أنس بن مالك ƒقال :كنا مع النبي ژ في السفر فمنا الصائم، ومن المفطر قال :فلا الصائم يعيب على المفطر ولا المفطر يعيب على الصائم) (٢فمن شق عليه الصوم أفطر ومن لم يشق عليه الصوم صام. وأما رواية» :أولئك هم العصاة«) (٣في حق من صام فيمكن أن يجمع بينها وبين سابقتها، باختلاف الحال فمن شق عليه الصوم يأثم بالصوم ومن لم يشق عليه الصوم لا يأثم به. ومن الشقة في الصوم إذا كان يوم لقاء العدو فهنا يحتمل أن يكون الصائم عاصي ا لحديث أبي سعيد عن النبي ژ: »إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا« قال :فكانت عزيمة فأفطرنا ثم رأي تنا نصوم مع رسول االله بعد ذلك السفر).(٤ وهذا يقوي ما قلته واالله أعلم. )» (١هميان الزاد«. ١٩١/٢ ) (٢رواه البخاري في كتاب »الصوم«، باب لم يعب أصحاب النبي بعضهم على بعض في الصوم رقم ).(١٨١١ )» (٣معارج الآمال«. ١٠٨/١١ )» (٤معارج الآمال«. ١٠٨/١١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٩١ المسألة الثانية :في إباحة الفطر للحامل والمرضع: ومن صور التخفيف في أحكام الصيام إباحة الفطر للحامل والمرضع. ذهب الفقهاء إلى أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما من الصوم في رمضان أفطرتا وعليهما القضاء. لقوله تعالى﴾ O N M L K J I H G F E ﴿ : ]البقرة.[١٨٤ : ولحديث أنس أن رسول االله ژ قال» :إن االله 8وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر، والحامل، والمرضع الصوم«).(١ وأما إذا خافتا على الجنين فعليهما القضاء والكفارة عند الشافعية والحنابلة، وقال المالكية :الفدية على المرضع فقط، وقال الحنفية :عليهما القضاء مطلق ا سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما. وقد نص البسيوي من الإباضية على ذلك في جامعه).(٢ وظ ن بعض الناس ممن لا فقه عندهم أن الحامل والمرضع يفطرن من غير قضاء ولا فدية، أخذ ا من حديث أنس المتقدم» :إن االله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم«. ومعلوم بداهة أنه وضع ذلك وقت العذر ثم طلب منهم البدل في قوله تعالى. ﴾ O N M L ﴿ :فكانت الرخصة رخصة إبدال لا رخصة إسقاط، وهو يفتي الناس بعدم القضاء على الحامل والمرضع!! وبذلك يتحلل نصف المسلمين من الصيام نسأل االله العافية. ) (١رواه الترمذي في كتاب »الصوم«، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع رقم ).(٢٩ ) (٢انظر» :جامع البسيوي«. ٩٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٩٢ وهذا من قلة الورع وكثرة الجهل والتكبر عن قراءة كتب الفقهاء أصحاب الصنعة. المسألة الثالثة :إسقاط الصوم عن الشيخ الهرم: ومن أنواع التخفيف والتيسير الذي قصدته الشريعة إسقاط الصوم عن الشيخ الهرم أو الشيخة الكبيرة في السن لقوله تعالىS R Q ﴿ : ] ﴾ V U Tالبقرة [١٨٤ :قال ابن عباس :هذه الآية ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين ا).(١ قال الشيخ هود :قال بعضهم :كان رخص فيها للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعمان مكان كل يوم مسكين ا. ثم نسخ ذلك في هذه الآية الأخرى﴾ y x w v u ﴿ : ]البقرة [١٨٥ :فبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكين ا، والحبلى، والمرضع إذا خافتا، وذكروا أن أنس بن مالك ƒضعف عن الصوم عام ا قبل موته فأفطر، وأمر أهله أن يطعموا عن كل يوم مسكين ا).(٢ العلامة أطفيش : 5ومن عجز عن الصوم لكبر أو علة لازمةوقال أفطر وأطعم، وقيل :لا إطعام عليه).(٣ ) (١رواه البخاري في كتاب »تفسير القرآن«، باب قوله تعالى ﴾... C B ﴿ :الآية، رقم ).(٤١٤٥ )» (٢تفسير كتاب االله العزيز«. ٨٠/١ )» (٣تيسير التفسير«. ٢١٣/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٩٣ المسألة الرابعة :في إسقاط الصوم عن الحائض، والنفساء: اتفقت المذاهب الفقهية على تحريم الصوم في حق الحائض، والنفساء مطلق ا فرض ا، أو نفلا، وعدم صحته منهما لحديث أبي سعيد : ƒأليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن :بلى، قال» :فذلك نقصان دينها«) (١وقد اتفقت المذاهب على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة وذلك من باب التيسير لكثرة ما تؤمر بقضائه من الصلاة أما قضاء الصوم فهو ليس كذلك لأن رمضان يأتي مرة في السنة. العلامة أطفيش: فلو صامت الحائض والنفساء لا ينعقد صومها قال »وقيل :إن صوم يوم العيد لا ينعقد كصوم الليل وصوم الحائض والنفساء«).(٢ وقال الإمام السالمي :وأما الصوم المحجور فهو صوم العيدين وصوم الحائض حال حيضها ومثلها النفساء). (٣ولعل الحكمة في ذلك ما يصيب المرأة من ضعف ووهن بخروج الدم فتلتحق بالمريض. المسألة الخامسة :الترخيص بما لا يتحرز منه: هناك أمور لا يتحرز الصائم منها فقد عفا الشارع عنها لأن في التحرز عنها مشقة من ذلك. الغبار؛ فإن الغبار لا يمكن التحرز عنه، وكذلك الريق إذا ابتلعه والدمع أيض ا، أما الكحل فإن كان الصائم بحاجة إلى استعمال الكحل فلا بأس باستعماله ولو وجد طعمه في حلقه وهذا مذهب الإباضية) (٤وعطاء ) (١رواه البخاري في كتاب »الصوم«، باب الحائض تترك الصوم والصلاة ٢٢٤/٤ج.٤٩٦/٢ )» (٢شرح النيل«. ٣٩٦/١٢ )» (٣معارج الآمال«. ٤١/١١ )» (٤معارج الآمال«. ٢٣١/١١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٩٤ والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وكره ذلك سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق) (١لكن مسألة الكحل قد تخرج على أن العين ليست مجرى من مجاري الطعام، لكن إذا احتاج إلى الكحل لأجل التداوي فإنه بذلك لا يتحرز من دخولها في الحلق ومما لا يتحرز عنه احتلام الصائم فلو احتلم الصائم في نومه فإن ذلك لا يفسد صيامه لقوله ژ » :ثلاث لا يفطرن الصائم :الحجامة، والقيء والاحتلام«).(٢ واستدل المالكية والحنابلة بحديث أمر النبي ژ بالإثمد وقال» :ليتقه الصائم«).(٣ وقاعدة »ما لا يتحرز عنه فهو عفو«) (٤قاعدة مقاصدية معتبرة في جميع المذاهب وهي من قواعد الفقه الإباضي. وهي مندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى »المشقة تجلب التيسير«).(٥ المسألة السادسة :الاستياك للصائم: ومن أنواع التخفيف والتيسير في باب الصوم استعمال السواك. إبراهيم والع ش ي اختلف العلماء في السواك للصائم فرخص فيه بالغداة بن الزبير، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأيسيرين، وعرو ة وابن النخعي، ورويت رخصة عن عمر وابن عباس، وعائشة @، ورخص في السواك أول ) (١المرجع نفسه. ٢٣١/١١ ) (٢رواه الترمذي في كتاب »الصوم«، باب الصائم يذرعه القيء رقم ).(٦٥٨ ) (٣رواه أبو داود في كتاب »الصوم«، باب ما جاء في الكحل للصائم برقم ).(٢٠٢٩ ) (٤انظرها في »بيان الشرع« ٣٥/٧و ٨٦/و ١٤١/و، ٧٥/١٢وكتاب »الإيضاح«. ١١٨/١ ) (٥انظر» :معجم القواعد الفقهية الإباضية« د. محمود هرموش ، ٧٦/١وكتاب »الجامع« ، ٢٣٧/٢و»بيان الشرع« ٣٦/٧و ٤١/١٠و، ٧٨/١١وكتاب »الإيضاح«. ٢٨٨/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٩٥ ق حنبل وإسحا بن الشافعي، وأحمد النهار للصائم، وكره ذلك آخر النهار ابن را ه و ية، وأبو ثور، وروي ذلك عن مجاهد، وعطاء. واختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائم فمن قال لا بأس به: أبو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد وعروة بن الزبير. وكره مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن را ه و ي ه ذلك وروي ذلك عن الشعبي، وعمرو بن شرحبيل، والحكم، وقتادة. وعند الإباضية قولان بالكراهية والترخيص. وذهب أبو سعيد منهم إلى فضل السواك للصائم في كل حال وعلى كل حال).(١ واستدل من جوزه بحديث عامر بن ربيعة قال» :رأيت رسول االله يستاك وهو صائم ما لا أحصي«) (٢ووجه التيسير أن الصائم يجد حاجة لتنظيف فمه مما يتسبب به الصوم وهو مضطر لحضور الجمع والجماعات ومجالس الناس، وإن كانت رائحة الفم تحبها الملائكة فقد يتأذى بها المص لون من المسلمين فدفع ا للمشقة رخص الشارع في استعمال السواك للصائم. والدين يؤخذ عن صاحب الشرع والمبلغ عن االله وهو رسول االله ژ وقد ثبت أنه كان يتسوك في نهار رمضان، وحديث »لخلوف فم الصائم عند االله أطيب من رائحة المسك«) (٣لا يعارض الجواز فإنه مسوق لفضل الصوم عند االله فقد خرج مخرج تفخيم أمر الصوم وليس لكراهة السواك وجملة ما فيه أن من ترك السواك لا تثريب عليه، وأن خلوف فم الصائم مفضل لكونه أثر ا من )» (١بيان الشرع«. ١٠٨/١ ) (٢رواه البخاري في كتاب »الصوم«، باب السواك الرطب واليابس للصائم برقم ).(٦٥٧ ) (٣رواه البخاري في كتاب »الصوم«، باب فضل الصوم برقم ).(١٧٩٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٩٦ وصنيع البخاري يدل على ذلك فإنه وضعه في باب فضلآثار الصوم. الصوم، ولم يضعه في فضل السواك ولا في كراهية استعماله واالله أعلم. المسألة السابعة :في رفع الحرج عمن أكل أو شرب ناسي ا في رمضان: اختلف العلماء فيمن أكل أو شرب ناسي ا فقالت طائفة :لا شيء عليه وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وبه قال أبو هريرة وعمر، وعطاء، وطاووس، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور وأصحاب الرأي. الرحمن ومالك بن أنس :عليه القضاء.ٰوقال ربيعة بن أبي عبد وقال أبو بكر بن المنذر :لا شيء عليه لقول النبي ژ لمن أكل وشرب ناسي ا» :ليتم صومه« وإذا قال» :يتم صومه« فإنه صوم يوم كامل، قال ابن قدامة لنا قول النبي ژ » :من أكل أو شرب ناسي ا فليتم صومه فكأنما أطعمه االله وسقاه«. فقهاء الإباضية على قولين قال أبو سعيد من أئمتهم :معي أنهواختلف يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف ففي بعض قولهم أن عليه بدل يومه، وفي بعض قولهم لا بدل عليه وأرجو أنه يخرج في أكثر قولهم البدل عليه ليومه لثبوت الأكل منه) (١لأن من أصلهم أن النسيان يرفع الإثم وليس الحكم. )» (١بيان الشرع«. ١١٦/١وانظر :كتاب »الأوسط في السنن والإجماع« لابن المنذر ٢٤٨/٣ الطبعة الأولى، دار طيبة، الرياض و»المغني« لابن قدامة ١٣١/٣مكتبة القاهرة، و»معارج الآمال«. ٢٠٧/١١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٩٧ المسألة الثامنة :فيمن جامع ناسي ا في نهار رمضان: اختلف العلماء فيمن جامع ناسي ا لصومه في نهار رمضان بعد أن اتفقوا لأمة فذهب فريق منعلى سلامته من الإثم لرفع الإثم والنسيان عن هذه ا أهل العلم إلى أن عليه القضاء وهو مذهب أحمد، وفي رواية عنه :لا كفارة عليه ولا قضاء). (١قال في »المغني« ونقل أحمد بن القاسم عن أحمد :كل لب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره، قال أبو الخطاب :وهذاأمر غ يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان، وهو قول الحسن، ومجاهد، والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي لأنه معنى حرمه الصوم فإذا وجد منه مكره ا، أو ناسي ا لم يفسده كالأكل وكان مالك، والأوزاعي، والليث يوجبون القضاء دون الكفارة لأن الكفارة لرفع الإثم وهو محظوظ عن الناسي. واحتج من أوجب القضاء والكفارة على الناسي بقول النبي ژ لمن واقع زوجته» :أعتق رقبة« ولم يسأله عن العمد ولو افترق الحال لسأل واستفصل ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل وهو الوقوع على المرأة في الصوم ولأن السؤال كالمعاد في الجواب كأنه ژ قال» :واقعت فأعتق«).(٢ أد  ا 7$ا !: واستدل من قال بسقوط القضاء والكفارة عن الناسي بقول النبي ژ : »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«) (٣وهذا ناسفلا قضاء ولا كفارة عليه وأما حديث الأعرابي الذي واقع أهله فمحمول على العمد وأهلكت. هلكت لقوله: )» (١موسوعة القواعد الفقهية الإباضية« أ.د. محمود هرموش ٣٨٢/١وزارة الأوقاف. )» (٢المغني«. ١٣٦/٢ ) (٣الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، باب طلاق المكره برقم ).(٢٠٤٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٩٨ وأجاب الفريق الأول بأن المرفوع هو الإثم وليس الحكم) (١فتسقط الكفارة دون القضاء. »هلكت وأما القول بأن حديث الأعرابي محمول على العمد لقوله: وأهلكت« وفي رواية» :واحترقت« بأنه لا يلزم عن ذلك كون الوقاع قد حصل عمد ا بل يجوز للإعرابي أن يعتقد أن فعله موجب للهلاك ولو كان ناسي ا لأنه مفرط. جدا، لكنه جائز فإن حصلقلت :والنسيان في الجماع منه ومنها مستبعد فلا مؤاخذة فيه لقول االله تعالى حكاية عن دعاء المؤمنين ﴿ ¶̧ 1 ] ﴾1⁄2 1⁄4 » oالبقرة [٢٨٦ :فقد ورد أن االله قال :قد استجبت دعاءكم )(٢ ولقول الرسول ژ » :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« وعموم المقتضى يقتضي رفع الإثم والحكم مع ا كما هو قول الشافعي وآخرين والأحوط القضاء واالله أعلم. المسألة التاسعة :في حكم التتابع في قضاء رمضان: لأمة في قضاء رمضان.اختلف فقهاء ا فذهب الحنفية) (٣والمالكية) (٤والشافعية) (٥والحنابلة) (٦إلى أن قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع، وقال إسحاق التتابع أفضل وهو مذهب الزيدية نص عليه في شرح الأزهار قال :وندب الولاء؛ أي :المستحب )» (١موسوعة القواعد الفقهية الإباضية«. ٣٨٢/١ ) (٢تقدم تخريجه. )» (٣المبسوط« ، ٩٤/٣و»البدائع« ٢٩٥/١و.١٠٢/٢ )» (٤جامع الأمهات« ١٧٥/١لابن الحاجب بدون ط. )» (٥الحاوي الكبير«. ٤٥٤/٣ )» (٦مسائل أحمد وإسحاق« ١٢٥٠/٣ط أولى، المملكة العربية السعودية. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٩٩ لمن يقضي ما فاته في رمضان أن يقضيه متوالي ا غير مفترق). (١وهو قول ابن المنذر. > _Qالإ:%]2 وذهب فقهاء الإباضية إلى وجوب التتابع في قضاء رمضان قال السالمي : 5والصحيح أن قضاء رمضان مثل رمضان فيجب تتابعه وتراعى فيه رخصه. وإن لزمه البدل من شهرين في سنتين جاز له أن يفصل شهر متتابع ا).(٢ بين البدلين ولكن يجعل بدل كل وقال أيض ا :والقول بوجوب التتابع مذهب أصحابنا أجمع فإنهم قالوا يجب التتابع في القضاء كما يجب في الأداء، وهو المروي عن علي وابن عمر والحسن البصري والنخعي وعروة بن الزبير، وبه قال جابر بن زيد وأبو عبيد وعامة فقهائنا، وعن عائشة :فعدة من أيام أخر متتابعات).(٣ وأرى أن التتابع في رمضان إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر أما بعد انقضاء رمضان فالواجب عدة ما أفطر لقوله تعالىL ﴿ : ] ﴾ O N Mالبقرة [١٨٤ :ولم يفصل بين تتابع وانقطاع فصح الأمران وهذا ما تقتضيه قاعدة اليسر في الصوم التي عبر القرآن عنها بقوله ̈ § ﴿ : © ] ﴾̄ ® ¬ « aالبقرة [١٨٥ :لكن لو تابع خروج ا من خلاف من أوجب التتابع فإن الخروج من الخلاف مستحب. )» (١شرح الأزهار« ٢٨/٢لعبد االله بن مفتاح. )» (٢معارج الآمال«. ١٢٩/١١ )» (٣السنن الكبرى« للبيهقي برقم ٨٢٣٤ج ٤ص، ٤٣٠دار الكتب العلمية، ط.٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٠٠ المطلب الرابع :في رخص الحج وتخفيفاته وفيه مسائل: الأولى :جواز الاستئجار للحج. الثانية :الاستنابة في الحج. الثالثة :سفر المرأة بغير محرم في حجة الإسلام. الرابعة :جواز حلق الرأس بسبب الأذى وكذلك الظفر. الخامسة :في ترك الطواف في البيت للحائض والنفساء. السادسة :في الترخيص للنساء والضعفة في الدفع ليلا من مزدلفة إلى منى. السابعة :في الترخيص في الرمي قبل الزوال. الثامنة :في مقاصد الشريعة في الحج تحقيق الأمن. التاسعة :في حكم من أحرم بالحج ثم فاته الحج. العاشرة :في وقوف المغمى عليه بعرفة. الحادية عشر :الوقوف بعرفة راكب ا. الثانية عشر :في صور من التيسير في الحج. الثالثة عشر :في التيسير في السعي. الرابعة عشر :في دخول مكة بغير إحرام. الخامسة عشر :في صيام التمتع. السادسة عشر :في فدية من حلق رأسه بسبب الأذى. السابعة عشر :في الاكتحال بالإثمد للعذر. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٠١ الثامنة عشر :في سقوط الجزاء عمن قتل الصيد ناسي ا إحرامه. المسألة الأولى :في الاستئجار للحج: اختلف الفقهاء في المذاهب الإسلامية في مسألة الاستئجار للحج فذهب فقهاء الإباضية، والمالكية، والشافعية إلى جواز الاستئجار للحج، وقال الحنفية والحنابلة إنه لا يجوز الاستئجار على الحج فلو استأجر رجلا ليحج عنه ففعل لا تجوز الإجارة وللأجير نفقة مثله، ويقع الحج عن المحجوج عنه وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة :إن الحج يقع عن الحاج وللمحجوج عنه ثواب النفقة).(١ قال الحضرمي في »الكوكب الدري« لما سئل عن لفظ من أراد أن حاج ا عن الهالك قال :يكتب قد أقر فلان ابن فلان أنه قد استأجريستأجر حاج ا، أو زائر ا عن الهالك فلان ابن فلان حجةفلان ابن فلان أن يخرج الإسلام).(٢ وقال النووي في »المجموع« :قال الشافعي :والأصحاب يجوزون الاستئجار على الحج وعلى العمرة لدخول النيابة فيهما كالزكاة ويجوز بالبذل كما يجوز بالإجارة وهذا لا خلاف فيه).(٣ وقال الحطاب من المالكية :الاستئجار للحج على وجه الضمان أفضل من الاستئجار على وجه البلاغ. وقال أيض ا :وأما الإجارة بأجرة فقال بها مالك والشافعي ومنعها أبو حنيفة وابن حنبل).(٤ )» (١المبسوط« للسرخسي. ١٤٨/٤ الدري«. ٧٧/٩ )» (٢الكوكب )» (٣المجموع«. ١٢٠/٧ )» (٤مواهب الجليل«. ٥٤٦/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٠٢ والأجرة على الحج والعمرة وجه من وجوه التيسير في العبادة فقد يجد الإنسان من المال والسعة ما يبلغه إلى زيارة البيت العتيق لكن صحته لا تمكنه أن يحج بنفسه فجاءت الشريعة لتخفف عنه وتجيز له الاستئجار على أداء فريضة الحج والعمرة. المسألة الثانية :في النيابة في الحج: قال أكثر أهل العلم على أن من عجز عن الحج بنفسه لمرض، أو شيخوخة أو نحو ذلك، له أن ينيب غيره ليحج عنه. والأصل في النيابة في الحج حديث ابن عباس عن الفضل قال :جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت :يا رسول االله إن فريضة االله في الحج أدركت أبي شيخ ا كبير ا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال :نعم. قال ابن بطال :واختلف العلماء في الذي لا يستطيع أن يستوي على لكبر، أو ضعف، أو زمانة، فقال مالك :لا يلزمه فرض الحج أصلا،الراحلة وإن وجد المال، وأمكن أن يحمل من يحج عنه).(١ وقال أبو حنيفة، والشافعي :هو مستطيع يلزمه أن يحج غيره يؤدي عنه الحج. الأد : احتج أصحاب أبي حنيفة، والشافعي بحديث الخثعمية وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن المريض والزمن لأن المرأة قالت للنبي ژ »إن فريضة االله في الحج أدركت أبي« فأقرها النبي ژ ولو لم يلزمه لأنكره عليه الصلاة، والسلام. )» (١شرح صحيح البخاري« لابن بطال. ٥٢٥/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٠٣ وفيه دليل على أن من حج عن غيره سقط وجوب الحج عنه لأن النبي ژ شبه فضاء الحج عن الغير بقضاء الدين عنه في رواية عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن النبي ژ حين أمر أن يحج عن الشيخ ضيته ين ف ق الكبير قيل :أو ينفعه ذلك؟ قال» :نعم أرأيت لو كان على أبيك د أكان ينفعه ذلك« قالت :نعم، فقال ژ » :اقضوا فدين االله أحق بالقضاء« فمن قضى دين العباد فقط أسقط عنهم الفرض والمأثم فكذلك الحج فمن قضاه أسقط الفرض والمأثم).(١ العلامة بدر الدين العيني تعقيب ا على هذا الحديث »وفيه جوازوقال بر الوالدين بالقيام بمصالحهما، وفيه جواز حجالنيابة عن العاجز... وفيه المرأة عن الرجل... وفيه جواز استفتاء المرأة من أهل العلم عند الحاجة وفيه الترغيب إلى الرحلة لطلب العلم).(٢ )قلت( :وفيه جواز استعمال القياس في العبادات وهو قياس الشبه. لأن الدب بدين العبد في سقوطه بالقضاء وقد يسميهالنبي ژ شبه دين الأصوليون بقياس الأولى. لأن دين االله الذي هو الفرع أولى بالقضاء من دين العبد الذي هو الأصل. وقد استدل ابن بركة بحديث الخثعمية السابق على اجتهاد النبي ژ واستعمال القياس قال : 5وقد روي أن النبي ژ قاس واجتهد في بعض الحوادث) (٣ثم ذكر قصة الخثعمية. وقال أبو الحسن البسيوي في جامعه :ومن كان مريض ا لا يستطيع الحج إنه يوصي فإن مات حج عنه وإن صح حج عن نفسه ثم ذكر قصة الخثعمية).(٤ ) (١انظر» :شرح صحيح البخاري« لابن بطال. ٥٢٦/٤ العماني. ٧٣/١ ) (٢انظر :كتاب »الجامع« للعلامة محمد بن بركة العماني. ٧٣/١ ) (٣انظر :كتاب »الجامع« للعلامة محمد بن بركة )» (٤جامع أبي الحسن البسيوي«. ٢١٨/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٠٤ وفي النيابة في الحج لمن عجز عنه بنفسه تيسير على الناس ودفع للحرج عنهم وهذا من مقاصد الشريعة السمحة. وصدق االله إذ يقولz ﴿ : { | } ~ ے ¡] ﴾ ¥ ¤ £ ¢الحج.[٧٨ : المسألة الثالثة :سفر المرأة بغير محرم في حجة الإسلام: الأصل في سفر المرأة أن يكون مع محرم وذلك في مسافة القصر على اختلاف تقدير العلماء لها فقيل يوم وليلة، وقيل يومان وقيل ثلاثة، وقدرها جمهور أهل العلم بستة عشر فرسخ ا، وقيل أقل. وقد وردت أحاديث عن النبي ژ تنهى المرأة عن السفر بغير محرم عليها، من هذه الأحاديث حديث ابن عباس ^ أنه سمع النبي ژ يخطب يقول» :لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم« فقام رجل فقال :يا رسول حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال ژ :االله إن امرأتي خرجت »فانطلق فحج مع امرأتك«).(١ ومنها حديث ابن عمر ^ قال :قال رسول االله ژ » :لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم«).(٢ فالحديث الأول مطلق وهذا مقيد والموضوع والحكم واحد فيحمل المطلق على المقيد فيكون النهي مقيد ا بمسافة القصر. لذلك فإن من شروط سفر المرأة إلى الحج أن يكون معها محرم وهذا ما ذهب إليه الحنفية) (٣والحنابلة).(٤ ) (١رواه البخاري كتاب »الجهاد والسير«، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة رقم ).(٢٨٤٤ ) (٢رواه البخاري في كتاب »الجمعة«، باب لم يقصر الصلاة ).(١٠٣٦ ) (٣انظر» :النيابة شرح الهداية« ١٥٠/٤ط أولى، دار الكتب العلمية. ) (٤انظر» :الكافي في فقه الإمام أحمد« ٤٧٠/١ط أولى، دار الكتب العلمية. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٠٥ وذهب المالكية) (١والشافعية إلى جواز خروج المرأة مع نسوة ثقات).(٢ إثنتين فأكثر تأمن معهن على نفسها، لأن الطمع ينقطع بالجماعة وهذا في حجة الإسلام وأما حج النفل فلا يسعها ذلك لأن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها. > _Qالإ:%]2 والإباضية موافقون للمالكية، والشافعية في جواز خروج المرأة إلى الحج مع جماعة النساء قال الشيخ إسماعيل الجيطالي من أئمة الإباضية: »وحال المرأة في الاستطاعة كحال الرجل لكن المرأة يشترط لها زوج أو ذو محرم منها أو جماعة من المسلمين فيهن النساء لأجل إن أصاب المرأة المرض أو انكسار رفق بها«).(٣ المسألة الرابعة :حلق الرأس وقص الأظافر بسبب الأذى: الأصل أنه لا يجوز للمحرم قص الشعر والأظافر فإن ذلك من محظورات الإحرام لكن لو عرض الأذى والمرض لرأس المحرم جاز له أن يقص شعره لقول االله تعالى Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ﴿ : ] ﴾ Ç Æ Å Ä Ãالبقرة (٤)[١٩٦ :قال أهل العلم :يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بفرق من طعام بين ستة مساكين، أو النسك وهو ذبح شاة. فقد روى كعب بن عجرة ƒعن النبي ژ أنه قال له» :أيؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ فقال :نعم، فقال له النبي ژ :احلق رأسك وانسك )» (١المدونة«. ٤٦/٢ )» (٢عناية الطالبين على ألفاظ فتح المبين« ٣٢٠/٢للبكري دار الفكر، ط أولى. )» (٣مناسك الحج« للشيخ الجيطالي. ١٩٨/٤ ) (٤رواه البخاري كتاب »المحصر«، باب قول االله تعالى ﴾ H G F E ﴿ :برقم ).(١٨١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٠٦ بشاة أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع«).(٢)(١ وكذلك الحكم في الظفر إذا انكسر فلا فدية فيه). (٣وفي ذلك مظهر من مظاهر التيسير ودفع الحرج عن المسلمين وهو من أهم ما اصطبغت به هذه الشريعة. المسألة الخامسة :في ترك الطواف للحائض والنفساء: لا خلاف بين الفقهاء أن الطهارة شرط لصحة الطواف لحديثك »الطواف بالبيت صلاة«).(٤ وهذا ما ذهب إليه الإباضية) (٥كما نص عليه الإمام أبو سعيد الكدمي منهم وبه قالت المالكية) (٦والشافعية) (٧وهو رواية عن أحمد).(٨ )(٩ وذهبت الحنفية إلى أن الطهارة ليست شرط ا بل هي واجبة أو سنة وذهب ابن حزم إلى أن الطهارة ليست بشرط فيجوز عنده للجنب أو المحدث، أو النفساء، الطواف بالبيت إلا الحائض فإنه يحرم عليها ذلك).(١٠ ) (١رواه البخاري كتاب »المحصر« باب قول االله تعالى ﴾ H G F E ﴿ :برقم ).(١٨١ ) (٢وانظر» :مناسك الحج«. ١١٢/٣وانظر» :المبسوط« للسرخسي ، ٧٤/٤دار المعرفة و»الذخيرة« للقرافي ٣٠٩/٣دار الغرب، ط أولى، و»الحاوي الكبير« ٣٨٢/٣دار الكتب، ط أولى، و»الكافي في فقه أحمد« ٤٩٧/١موفق الدين ابن قدامة، ط أولى، دار الكتب. )» (٣حاشية الدسوقي« ٦٤/٢دار إحياء الكتب، و»المغني« ، ٥٠٨/٤دار إحياء التراث العربي. ) (٤الحديث رواه النسائي، باب إباحة الكلام في الطواف برقم ).(٢٩٢٢ )» (٥بيان الشرع«. ١٤٨/٢٣ )» (٦بداية المجتهد«. ٣٢٢/٢ )» (٧الحاوي الكبير«. ١٤٥/٤ )» (٨المغني«. ٣٩٠/٣ )» (٩البدائع« للكاساني. ١٢٩/٢ )» (١٠المحلى«. ١٨٩/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٠٧ فعند الحنفية إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف، لكن لو اضطرت المرأة إلى الرحيل عن مكة قبل أن تطهر بأن كانت في قافلة المسافرين وتهيأت القافلة للمسير قبل أن تطهر فإنها تغتسل عند الحنفية وتضع على الفرج خرقة ثم تطوف طواف الإفاضة ويصح طوافها عندهم لكن مع الكراهة وأجازوا ذلك للضرورة).(١ لكن لو طهرت قبل طواف القدوم، أو قبل الوداع سقط عنها طواف القدوم وطواف الوداع. وكان ابن عباس يفتي بأن تصدر الحائض من غير طواف وقد رفعه ابن عباس إلى النبي ژ أنه أمر بذلك امرأة من الأنصار).(٢ قلت ـ حديث» :افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت« هذا في طواف القدوم كما في رواية الربيع وغيره فقد روى أبو عبيدة عن جابر بن قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت. ولازيد عن عائشة #قالت: بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول االله ژ فقال» :افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري«. وطواف القدوم تحية البيت وأصحاب الأعذار تسقط عنهم التحية، ولأن العذر قد يزول قريب ا فتستدرك الحائض ما فاتها فلا تتوجه إليه الرخصة بخلاف طواف الإفاضة فإنه ركن إذا فات فات الحج لذلك ساغ دخول الضرورة فيه وإذا جاز للضرورة يسقط به طواف الوداع إذا أعقبه الخروج ليكون به آخر العهد لقوله ژ » :اجعل آخر عهدك بالبيت الطواف« إذ ا فالرخصة متجهة في طواف واحد بين طوافين هو طواف الإفاضة بين طواف القدوم وطواف الوداع ) (١انظر» :رسائل ابن عابدين«. ١١٣/١ ) (٢رواه مسلم في كتاب »الحج«، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم ).(٢٣٥٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٠٨ وذلك للضرورة وحكم الاضطرار غير حكم الاختيار. ولا سيما فإن الحجاج اليوم يسافرون بقوافل في الطائرات والسفن والسيارات ونحوها وهذه القوافل محكومة بالسير حسب التأشيرات والحجوزات ولا تستطيع التأخير ففي هذه الحال ج وز كثير من العلماء أن تغتسل وتضع على موضع الدم خرقة طاهرة ثم تطوف لئلا يبطل حجها بترك الطواف لأنه ركن من أركان الحج وحتى لا تذهب الرفقة وتبقى ضائعة والضرورات تبيح المحظورات).(١ المسألة السادسة :في الترخيص للنساء والضعفة وذي الأعذار في الدفع من مزدلفة إلى منى ليلا قبل طلوع الفجر لرمي جمرة العقبة قبل الازدحام: الأصل في رمي جمرة العقبة بعد شروق الشمس) (٢لكن يرخص لذوي الأعذار والضعفة والنساء وعند وجود الازدحام الشديد أن يرموا جمرة العقبة ليلا قبل طلوع الفجر). (٣وقد أخذ بهذه الرخصة جمهور أهل العلم ويمكن أن يستدل لهذا القول بما روى عن عبد االله بن عمر ^ أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون االله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يرجع الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر. ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول :أرخص في أولئك رسول االله).(٤ والسلام قال ابن بطال 5قال المهلب :إنما قدم النبي عليه الصلاة ) (١انظر» :فتح الغيث« لمحمد المطهري. ٢٨٧/١ )» (٢بيان الشرع«. ١٥٣/١ ) (٣انظر» :فتاوى الشيخ سعيد القنوبي«. ٢٦٠/٢ ) (٤رواه البخاري في كتاب »الحج«، باب استحباب تقديم دفع ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة رقم ).(١٥٩٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٠٩ ضعفة أهله خشية تزاحم الناس عليهم عند الدفع من المزدلفة إلى منى فأرخص لهم أن يدفعوا قبل الفجر والوقت المستحب لرمي جمرة العقبة يوم النحر طلوع الشمس لرميه ‰ذلك الوقت).(١ البر 5عن عبد الرزاق بسنده إلى نافع قال :بعثني ابنوذكر ابن عبد عمر في ضعفة أهله فرمينا الجمرة قبل أن يأتينا الناس).(٢ وذكر عن ابن عباس أنه كان ممن قدمه رسول االله من ضعفة أهله. في التعجيل من المزدلفة إلى منى).(٣ وهذا من اليسر الذي قصدت الشريعة إلى تحقيقه. وكل أحكام الحج مبنية على اليسر. وصدق االله إذ يقول ~ } | { z ﴿ :ے ¡£ ¢ ] ﴾ ¥ ¤الحج.[٧٨ : المسألة السابعة :الترخيص بالرمي قبل الزوال وبعده إلى آخر الليل: جمهور أهل العلم أن وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق بعد الزوال. ولا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة والإباضية. وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث ـ أي ـ من أيام النحر بعد الزوال فإن رمى قبله جاز وهوقول بعض الحنابلة).(٤ )» (١شرح صحيح البخاري« لابن بطال ، ٣٥٨/٤مكتبة الرشد. البر. ٢٩٠/٤ )» (٢الاستذكار« لابن عبد ) (٣المصدر نفسه. )» (٤بدائع الصنائع« ، ١٣٧/٢و»رد المحتار« ، ٢٥٣/٢و»الشرح الكبير« ٤٨/٢و، ٥٠/و»نهاية المحتاج« ، ٤٣٣/٢و»المغني«. ٤٥٢/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١١٠ وروى الحسن عن أبي حنيفة إن كان قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال، وإن رمي بعده فهو أفضل وإن لم يكن ذلك من قصده فلا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال وذلك لدفع الحرج؛ لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل موضع النزول) (١وهذا رواية عن أحمد أيض ا، لكنه قال :ينفر بعد الزوال).(٢ الأد : استدل الجمهور بفعل النبي ژ كما ثبت عنه فعن ابن عمر ^ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا).(٣ وعن جابر قال :رأيت النبي ژ رمى الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس).(٤ وهذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقيف من الشرع فلا يجوز العدول عنه. أدلة من جوز الرمي قبل الزوال: استدل المجوزون للرمي قبل الزوال بقياس أيام التشريق على يوم النحر؛ لأن الكل أيام نحر ويكون فعله ژ محمولا على الأفضلية. واستدل من جوز الرمي ثاني أيام التشريق قبل الزوال لمن كان قصده النفر إلى مكة بما ذكروا أنه لرفع الحرج لأنه لا يصل إلا بالليل وقد قوى فريق من الحنفية هذا القول جمع ا بين الروايات عن أبي حنيفة).(٥ ) (١انظر :كتب الحنفية السابقة. )» (٢الفروع« ٥١٨/٣و.٥٢٠/ ) (٣أخرجه البخاري »الفتح« ٥٧٩/٣السلفية. ) (٤أخرجه مسلم ، ٩٤٥/٢ط الحلبي. )» (٥الموسوعة الفقهية الكويتية«. ١٥٨/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١١١ والسنة  )(١ إذ ا فالرمي قبل الزوال أيام التشريق قال به بعض أهل العلم تدل على أن الرمي بعد الزوال) (٢وهذه الرخصة اليوم تكاد تصبح هي الأصل لكثرة الحجيج وشدة الزحام والحج مبني على التخفيف والتيسير فما سئل النبي ژ يوم النحر عن أمر إلا قال» :إفعل ولا حرج«، فأعمال يوم النحر هي النحر، والرمي، والحلق، فما سئل عن تقديم أمر على أمر إلا قال :إفعل ولا حرج)(٣؛ لأن رفع الحرج مقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة. المسألة الثامنة :من مقاصد الشريعة في الحج تحقيق الأمن: سبق الكلام على بيان هذا المقصد وسوف أبين تحقيق الأمن في شعيرة الحج بشكل خاص. الأمن من أعظم النعم التي امتن االله بها على عباده المؤمنين فأمرهم أن يشكروه على ما أنعم عليهم بنعمة الأمن بعبادته قال تعالى! ﴿ : "❁.❁,+*)❁'&%$ ] ﴾ 4 3 2 1 0 /قريش ١ :ـ. [٤ فقد كان المسلمون مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس فآواهم وأيدهم بنصره. قال تعالى& % $ # " ! ﴿ : '()*10/.-,+ ] ﴾3 2الأنفال.[٢٦ : ) (١انظر» :فتاوى سماحة الشيخ الخليلي«. ٢٨٦/١ )» (٢فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي«. ٢٨٦/١ ) (٣رواه البخاري، كتاب »العلم«، باب الفتيا وهو واقف على الدابة رقم )، (٨٣ومسلم في كتاب »الحج«، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي رقم ).(٢٣٠١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١١٢ قال في »هميان الزاد« :الخطاب في تخافون للعرب مطلق ا يخافون أن يتخطفهم فارس والروم، أو للمؤمنين يخافون أن تتخطفهم قريش) (١فأمنهم في مكة والمدينة. ومن مظاهر الأمن تمكين الحرم الذي أمر االله الناس بالحج إليه قال تعالى :ممت ن ا بنعمة الحرم ﴿ T S R Q P O N M L ] ﴾ [ Z Y X W VUالعنكبوت.[٦٧ : وقال أيض اy x w vu t s r q p o n ﴿ : ~ } | { zے ¡ ﴾ ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ]القصص.[٥٧ : فإن االله تعالى جعل هذا الحرم بمثابة سوق إسلامية مشتركة تجبى إليه ثمرات العالم الإسلامي من كل فج عميق كما تجبى إليه مصنوعاته على اختلاف أنواعها وهذه من صور الأمن التي تحقق في موسم الحج. وكما حرص الإسلام على هذه النواحي الإيجابية في تأمين أسباب الأمن فقد حرص على أن يحتاط من الناحية السلبية فمنع كل ما يهدد الأمن فحرم االله كل مظاهر الخوف والقلق ولمعلى صعيد الإنسان والحيوان يكتف بتحريم العمل المادي حتى سور ذلك بتحريم الإرادة والهم بالظلم والشر قال تعالى﴾ D C B A @ ? > = < ﴿ : ]الحج [٢٥ :لم يتوعد االله على الإرادة والهم إلا في هذا المقام. ومن هذه التدابير الوقائية أن االله لم يعصم دم القاتل بلياذه إلى الحرم كي لا يكون الحرم ملاذ ا للمجرمين. )» (١هميان الزاد«. ٣٣٣/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١١٣ وعلى هذا الأساس حرم الإسلام أعمال القتال في الحرم حتى لو وجد الإنسان فيه قاتل أبيه لا يستطيع أن يمد إليه يده بأذى. وحرم االله الصيد في الحرم فلا يجوز قتل الصيد وتهييجه لقوله تعالى: ﴿ ] ﴾ 2 ± °̄ ® ¬ « aالمائدة.[٩٥ : ومن هذه التدابير الوقائية أن الشريعة جوزت قتل الفواسق في الحرم، وهي :الحدأة، والعقرب، والحية، والفأرة، والكلب العقور، وما ذلك إلا لتنظيف الحرم من كل ما يشك ل خطر ا على أمن الناس والطيور وغير ذلك. وبذلك يحقق الإسلام المدينة الفاضلة التي يتجسد فيها الأمن والإيمان، والطمأنينة والسلام، هذه المدينة التي كان الفلاسفة والمصلحون يرونها شيئ ا جسدها مدينة فاضلة واقعية عايش الناس من المثالية الخيالية إلا أن الإسلام فيها بنعمة الأمن إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها إن شاء االله. المسألة التاسعة :في حكم من أحرم بالحج ثم فاته الحج: اختلف الفقهاء في حكم من أحرم بالحج ثم فاته. اختلف فقهاء الإباضية في هذه المسألة فقيل :من دخل في عمل من الحج لم يكن له الخروج منه لقوله تعالى] ﴾ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ :البقرة.[١٩٦ : وقيل :إذا فاته الوقوف بعرفة أنه ينسك جميع المناسك الباقية التي أدركوا ويحل ويطوف، ويسعى ويخرج من حال إحرامه، وعليه الحج من قابل وعليه دم لفوات الحج).(١ أحل بعد السعي ورجع إلىقال في »منهج الطالبين«» :وإن فاته الحج )» (١منهج الطالبين«. ٤١/٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١١٤ أهله وعليه الحج من قابل). (١وقال أبو نوح :من فرض على نفسه فريضة الحج ففاته الحج فليهل بعمرة«).(٢ وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، قال محمد بن الحسن من الحنفية :فإن كان أه ل بعمرة وحجة فقدم مكة وقد فاته الحج فإنه يطوف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته ويطوف بالصفا والمروة لحجته ويحل وعليه الإحرام من قابل).(٣ قلت لابن القاسم :أرأيت الرجل يحرم بالحجوجاء في »المدونة« : فيفوته الحج أله أن يثبت على إحرامه ذلك في قول مالك إلى قابل أم لا؟ قال مالك :من أحرم بالحج ففاته الحج فله أن يثبت على إحرامه إلى إلي أن يمضي لوجهه فيحل من إحرامه ولاقابل إن أحب ذلك. وأحب ينتظر قابلا).(٤ وذكر الشافعي في »الأم« :أن من فاته الحج فإنه ي حل بطواف وسعي وحلق).(٥ قلت من فاته الحج؟وجاء في »مسائل الإمام أحمد« قال :يحل بعمرة، وإن كان معه هدي نحره وعليه الحج من قابل).(٦ قال في »المغني« :هذا الصحيح في المذهب روي ذلك عن عمر وابنه ) (١المصدر نفسه. ١٥٢/١ ) (٢المصدر نفسه. ٤٢/١ ) (٣كتاب »الأصل« لمحمد بن الحسن. ٥٢٥/٢ )» (٤المدونة«. ٣٦٤/١ )» (٥الأم« ، ١٤٩/٢و»مختصر المزني«. ١٦٦/٨ )» (٦مسائل أحمد وإسحاق« ٢٢١٦/٥عمادة البحث العلمي، ط أولى. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١١٥ وزيد بن ثابت وابن عباس. وقال ابن أبي موسى :في المسألة روايتان حج فاسد ).(١ إحداهما ما ذكرناه والثاني يمضي في  فأنت ترى أن إلزام الحج بإبقائه على إحرامه إلى الحج القابل فيه ضرر ومشقة والقاعدة تنص على أنه لا ضرر، ولا ضرار. وعلى أن المشقة تجلب التيسير وقد علم من استقراء أحكام الحج وجدها مبنية على قاعدة اليسر ورفع المشقة. المسألة العاشرة :في وقوف المغمى عليه بعرفة: اختلف الفقهاء في حكم من وقف بعرفة مغمى عليه. فذهب فقهاء الإباضية، والحنفية، والمالكية إلى صحة الوقوف بعرفة في حق المغمى. وذهب الشافعية إلى اشتراط كون الواقف بعرفة من أهل التكليف. قال النووي :الأصح أنه لا يصح وقوف المغمى عليه. وهو مذهب الحنابلة. قال الجيطالي من الإباضية :ومن وقف بعرفة ثم أغمي عليه بعد الوقوف أو حبسه شيء حتى مضت أيام منى فحجه تام).(٢ وقال صاحب »البناية« من الحنفية :ومن اجتاز بعرفات حال كونه نائم ا أو مغمى عليه، أو لا يعلم أنها عرفة جاز عن الوقوف).(٣ وجاء في »المدونة« قلت :أرأيت من أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة )» (١المغني«. ٤٢٥/٥ )» (٢مناسك الحج« للجيطالي. ٢٤٩/٣ )» (٣البناية«. ٢٧٠/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١١٦ فوقف به في عرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا من عرفات وهو بحالة مغمى عليه قال :قال مالك :ذلك يجزئه).(١ وقال النووي من الشافعية :الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمى عليه).(٢ وقال صاحب »حاشية الروض من الحنابلة«» :ومن وقف بعرفة حال كونه نائم ا ليس سكران ا ولا مجنون ا، ولا مغمى عليه صح حجه«).(٣ وهو قول الحسن، والشافعي وأبي ثور وابن المنذر. واحتج من قال لا يجزئ وقوف المغمى عليه بعرفة بأن الوقوف بعرفة عبادة يشترط فيها التكليف والمغمى عليه كالمجنون لا تكليف عليه ولا تصح منه العبادة وقت الإغماء. ومن صحح وقوف المغمى عليه قال :إن الوقوف بعرفة لا تعتبر له نية بخصوصه ولا طهارة ويصح من النائم فصح من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة).(٤ الترجيح: والذي أراه راجح ا هو ما ذهب إليه الإباضية والمالكية، والحنفية ومن وافقهم وذلك لأن مبنى الحج على التيسير ودفع الحرج ولأن الوقوف بعرفة لا يشترط فيه طهارة ولا نية. كما أن الإغماء عارض سماوي ليس للإنسان دخل في اجتلابه ولا في دفعه. )» (١المدونة« ٣٢١/١و.٣٢٣/ )» (٢كفاية الأخيار«. ٢٧٠/٤ )» (٣حاشية الروض«. ١٣٧/٤ ) (٤انظر» :المغني« ، ٣٧٥/٥و»روضة الطالبين«. ٩٥/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١١٧ المسألة الحادية عشر :الوقوف بعرفة راكب ا: ومن المسائل التي بنيت على التيسير والتخفيف الوقوف بعرفة راكب ا )(٣ وهو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء من الإباضية)، (١والحنفية) (٢والمالكية والشافعية) (٤وقال الحنابلة) :(٥ترك الركوب أفضل إلا إذا خاف على دابته أن تضيع أو كان ضعيف ا. وهذه أقوالهم: قال السرخسي :وينبغي أن يقف مستقبل القبلة إن شاء راكب ا وإن شاء على قدميه).(٦ جاء في »الموطأ« :وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكب ا؟ قال :بل يقف راكب ا إلا أن يكون به أو بدابته علة فاالله أعذر بالعذر).(٧ وقال الشيرازي من الشافعية بأن يقف عند الصخرات، وأن يستقبل القبلة وأن يكون راكب ا وفي قول الراكب وغيره سواء).(٨ وفي مسائل الإمام أحمد» :كلما كان يخشى أن تضيع دابته فليقف على دابته وكذلك إن خشي ضعف ا وقف على الدابة، وإن لم يكن به ) (١انظر» :منهج الطالبين« ، ٣١٢/٥و»جامع أركان الإسلام« للخروصي. ١١٣/١ )» (٢المبسوط« ، ١٧/٤و»البدائع«. ١٥٤/٢ )» (٣الموطأ« ص. ٢٠٥ )» (٤التنبيه«. ٧٧/١ )» (٥الشرح الكبير«. ٤٢٨/٣ )» (٦المبسوط«. ١٧/٤ )» (٧الموطأ« ص. ٢٠٥ )» (٨التنبيه« للشيرازي. ٧٧/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١١٨ علة وكان له من يحفظ دابته وقوى فترك الركوب أفضل) (١وهكذا الحكم في الرمي راكب ا والطواف راكب ا لمن كان لا يستطيع الطواف ماشي ا«. وهذه صور من صور التيسير التي بني عليها الحج. المسألة الثانية عشر :التيسير في الرمي: )الرمي ماشي ا وراكب ا للمريض والعاجز(. ومن صور التيسير في الرمي :الرمي ماشي ا وراكب ا وأول من ركب للجمار معاوية).(٢ ومن صور التيسير فيه أن من لم يرم في اليوم الأوول والثاني رمى في اليوم الثالث يرميهن سبع ا سبع ا ثم يعيدهن إلى أن ينقضي العدد).(٣ ومن صوره أن من مضى لرمي الجمار فمشى جهده حتى غربت الشمس فلا عليه ﴿ §̈ © ] ﴾ ¬ « aالبقرة.[٢٨٦ : والسنة بعد  )(٤ ويجوز الرمي بحجارة صغيرة، وكبيرة والصغيرة أفضل الزوال ويجوز قبل الزوال إذا اشتد الزحام، لأن الدين يسر ويجوز لأولي الأعذار الرمي ليلا).(٥ )» (١مسائل أحمد وإسحاق«. ٢١٤٦/٥ )» (٢شرح النيل«. ٣٤١/٧ )» (٣شرح النيل«. ٣٤٢/٧ )» (٤شرح النيل«. ٣٤٢/٧ )» (٥شرح النيل«. ٣٤٢/٧ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١١٩ المسألة الثالثة عشر :التيسير في السعي: ومن صور التيسير في السعي السعي راكب ا لمن كان به عذر)، (١فإن كان مريض ا جاز في حقه السعي راكب ا).(٢ ومن ذلك يجوز قطع السعي لأجل صلاة الجنازة أو صلاة الفرض).(٣ ومن ذلك ترك الرمل في السعي لمن كان له عذر).(٤ وله أن يبيع ويشتري إن احتاج لذلك).(٥ هذه جملة من رخص الحج وتخفيفاته وهي تدل على يسر الشريعة وسماحتها. المسألة الرابعة عشر :دخول مكة بغير إحرام: ومن صور التيسير في الشريعة في أحكام الحج دخول مكة بغير إحرام في حق الحطابين والبقالين ونحوهم. ذهب الإباضية)، (٦والمالكية)، (٧والحنابلة)، (٨وهو قول الصادق، والإمام الناصر وأبي العباس من العترة الأطهار)، (٩وهو قول الشافعي الأخير. )» (١المرشد في مناسك الحج والعمرة«. ٢٣/١ )» (٢شرح النيل«. ٢١٤/٣ ) (٣المصدر نفسه. ٢١٤/٣ )» (٤منهج الطالبين«. ١٣٥/٦ ) (٥المصدر نفسه. ١٣٥/٦ ) (٦كتاب »الحج« لخميس بن راشد العدوي. ٤٥/١ )» (٧المدونة«. ٣٠٣/١ )» (٨المغني«. ٣٥٣/٣ ) (٩كتاب »الحج والعمرة« لمجد الدين المؤيدي. ٢٣/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٢٠ قال الربيع :من دخل مكة بغير إحرام فعليه دم أن يهرقه إلا الحطابين والبقالين وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا).(١ قلت لابن القاسم» :من أراد حاجة إلى مكة أله أنوجاء في »المدونة« : يدخل مكة بغير إحرام؟ قال :قال مالك :لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة فيدخلها من غير إحرام قال مالك :ولا يعجبني قول ابن شهاب في ذلك. قال مالك :وأنا أرى ذلك واسع ا في مثل الذي صنع ابن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام ولا أرى بمثل هذا بأس ا قال :وقال مالك :ولا أرى بأس ا لأهل الطائف، وأهل عسفان، وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة، وأهل الحطب الذين يحتطبون، ومن أشبههم لا أرى بأس ا أن يدخلوا مكة بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم).(٢ أي :يشق عليهم، والمشقة تجلب التيسير وذلك من أعظم »مقاصد الشريعة«. وقال الشافعي :ولا يدخل مكة إلا بإحرام وقال أيض ا :إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لمنافع أهله أو كسب نفسه).(٣ وذكر ابن قدامة الحنبلي في »المغني« أن من يريد الدخول إلى مكة على ثلاثة أضرب: أحدها :من يدخلها لقتالمباح، أو من خوف أو لحاجة متكررة، كالحشاش والحطاب وناقل الميرة والفيح ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله ) (١كتاب »الحج« لخميس بن راشد. ٤٥/١ )» (٢المدونة«. ٣٠٣/١وانظر» :مقاصد الشريعة« د. القياتي. ٦٥٤/٢ )» (٣مختصر المزني«. ١٦٦/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٢١ وخروجه إليها فهؤلاء لا إحرام عليهم؛ لأن النبي ژ دخل مكة يوم الفتح حلالا وعلى رأسه المغفر، وكذلك أصحابه ولم نعلم أحد ا منهم أحرم يومئذ ولو أوجبنا الإحرام على كل من يتكرر دخوله أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرم ا فسقط للحرج وبهذا قال الشافعي).(١ قلت :ويجاب عنه أن مكة أحلت للنبي يوم الفتح ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها أما من يتكرر دخوله إلى مكة فلا إثم عليه في ترك الإحرام للتيسير والمشقة وبهذا يتضح أن ترك الإحرام لمن يتكرر دخوله إلى مكة جارعلى »مقاصد الشريعة«. المسألة الخامسة عشر :في صيام المتمتع ثلاثة أيام في غير أيام الحج: المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه تقديم الهدى لقوله تعالىË ﴿ : ] ﴾ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ìالبقرة.[١٩٦ : فإن لم يجد الهدي وجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وبلده. وقد قيد القرآن صيام الأيام الثلاثة في الحج لكن من جهل الحكم أو نسي أو مرض فهل يجزئه صيامها في غير أيام الحج؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: علي وابن القول الأول :إن صيامها بعد إحرامه وقبل يوم النحر وقال به  عباس، والحسن ومجاهد، وقتادة، وطاووس، والسدي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والشافعي. )» (١المغني«. ٣٥٣/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٢٢ والقول الثاني :إن صيامها يكون في أيام التشريق، روي ذلك عن عروة وعائشة وابن عمر).(١ وهناك قول ثالث :إنه يصومها عندما يقدم بلده ثم يتبعها بصيام سبعة أيام وهذا قول مالك حيث قال في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال :ليهدإن وجد هدي ا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك).(٢ وقال أبو حنيفة :لا يصومها ويستقر الهدي في ذمته، وقد فات عنده الصوم بدخول يوم النحر).(٣ وما ذهب إليه الجمهور موافق لمقصد الشارع من التيسير، وموافق للقياس وذلك لأنه صوم لزم عند عدم الهدي فجاز فعله بعد يوم النحر كالسبعة ولأنه جبران للمتمتع فلم يسقط بفوات وقته كالهدي ولأنه واجب وقضاء كصوم رمضان).(٤أداء، فجاز أن يفعل المسألة السادسة عشر :في فدية من حلق رأسه في الحج بسبب الأذى: قال تعالىÅ Ä Ã Â Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ﴿ : ] ﴾ Ç Æالبقرة.[١٨٤ : فقد اختلف العلماء في مكان هذه الفدية. فذهبت الإباضية إلى أن الذبح والإطعام بمكة والصيام حيث شاء. )» (١مناسك الحج« للجيطالي. ٢٢٥/٣ )» (٢الموطأ« ).(٢٢٢ )» (٣الإشراف«. ٤٦٥/١وانظر» :مقاصد الشريعة« د. القياتي. ٦٥٤/٢٠ )» (٤الإشراف«. ٤٦٥/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٢٣ وقال أبو حنيفة :النسك لا يكون إلا بمكة). (١وهو قول الشافعي).(٢ وقال أحمد :فدية الأذى في المكان الذي حلق فيه نص عليه أحمد).(٣ وقال مالك :ليس للفدية مكان مخصوص نص عليه القاضي عبد الوهاب) (٤وقول مالك أقوى حجة وأيسر على المفتدي وأبعد عن إحراجه) (٥وهو قول الإباضية في الصوم).(٦ المسألة السابعة عشر :في الاكتحال بالإثمد لعذر يجده الحاج في عينيه: العلامة الخروصي في »جامع أركان الإسلام« :ويحرم للمحرم الدهنقال بما لا طيب فيه، والاكتحال بما لا زينة فيه وقيل :يجوز بالإثمد لوجع).(٧ وقال في »البحر الرائق« :ومما لا يكره له أيض ا الاكتحال بغير المطيب).(٨ قلت :ما قول مالك في المحرم يكتحل؟ قال مالك:وجاء في »المدونة« لا بأس بأن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه قلت :بالإثمد وغير الإثمد من الأكحال الصبر والمر وغير ذلك؟ قال :نعم لا بأس للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة ولم يكتحل لزينة. )» (١مختصر القدوري« ص ، ٧٧و»المبسوط«. ٧٥/٤ )» (٢مختصر المزني« ).(٧١ )» (٣المغني«. ٤٥/٥ )» (٤المعونة«. ٥٣٢/١ )» (٥مقاصد الشريعة« د. أحمد القياتي. ٦٥٤/٢ )» (٦جامع أبي الحسن البيسوي«. ٢٦٦/٢ )» (٧جامع أركان الإسلام« للخروصي. ١٠٧/١ )» (٨البحر الرائق«. ٣٥٠/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٢٤ قلت :أفتكتحل وجاء فيها فالمرأة؟ قال مالك :لا تكتحل المرأة لزينة بالإثمد في قول لمالك لغير زينة؟. قال مالك :الإثمد هو زينة فلا تكتحل به المرأة).(١ )قلت( :فإن اضطرت إلى الإثمد من وجع تجده في عينيها فاكتحلت أيكون عليها في قول مالك الفدية؟ قال :لا فدية عليها لأنها اكتحلت للضرورة. وجاء في »المجموع« :فإن اكتحل به؛ أي :الإثمد رجل أو امرأة فلا فدية بلا خلاف وقد ثبت في »صحيح مسلم« عن عثمان بن عفان ƒعن رسول االله ژ أن رسول االله ژ قال في المحرم؛ يعني :يشتكي عينيه قال: »يضمدهما بالصبر« وروى البيهقي عن شميسة قالت :اشتكت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين #عن الكحل فقالت :اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد، أو قالت :كل كحل أسود أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة نحن نكرهه وقالت :إن شئت اكتحلت بصبر فأبت).(٢ وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي» :وإن دعت الحاجة إلى الاكتحال بالصبر والإثمد اكتحلت ليلا وغسلته نهارا«).(٣ والعلة في ذلك أن الصبر يشب الوجه كما جاء في حديث أم سلمة فقد أمرها النبي ژ بغسله نهار ا لهذه العلة).(٤ وهذا من تيسير الشريعة فإن الضرورات تبيح المحظورات، والمشقة تجلب التيسير وذلك من أعظم مقاصد الشريعة. ) (١المدونة. ٣٤٢/١ )» (٢المجموع« للنووي. ٣٥٤/٧ )» (٣الكافي«. ٢١١/٣ ) (٤المصدر نفسه. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٢٥ المسألة الثامنة عشر :في سقوط الجزاء على من قتل الصيد وهو محرم ناسي ا أو مخطئ ا: ذهب فقهاء الإباضية وطائفة من فقهاء السلف كابن عباس، وطاووس، وابن المنذر وداود وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا شيء على المخطئ والناسي).(١ وذهب مالك، وأبو حنيفة والشافعي إلى أن عليه الجزاء).(٢ العلامة أطفيش] ﴾̧ ¶ μ́ ﴿ :المائدة [٩٥ :بأن قصد قتلهقال ذاكر ا لإحرامه لا مخطئ ا، ولا ناسي ا لإحرامه). (٣وقال في »البدائع« :ويستوي فيه العمد والخطأ، والذكر والنسيان).(٤ وقال الشافعي :يجزي الصيد من قتله عمد ا أو خط أ).(٥ وقال في »الكافي«» :وإن قتل الصيد مخطئ ا فعليه جزاؤه لأنه ضمان مال فأشبه ضمان مال الآدمي، وعنه لا جزاء عليه لقوله تعالى ̧ ¶ μ ﴿ : ] ﴾ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1المائدة.«[٩٥ : وقال مالك» :والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء«).(٦ )» (١أحكام القرآن« للجصاص ، ٥٨٨/٢و»هميان الزاد« لأطفيش. ٣٩٨/٤ )» (٢المغني« ، ٣٩٧/٥و»المحلى«. ٢١٤/٧ )» (٣هميان الزاد«. ٣٩٨/٤ )» (٤البدائع«. ٢٠١/٢ )» (٥الأم«. ٤٦٠/٢ )» (٦الموطأ« ص. ١٨٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٢٦ الأد : استدل من أسقط الجزاء عن الناسي والمخطئ بقوله ژ » :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«).(١ واستدلوا على مذهبهم بأن االله اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمد ا).(٢ واحتجوا بالقياس فقالوا :إن الصيد محظور للإحرام فيجب التفريق بين خطئه، وعمده كاللبس والطيب).(٣ أدلة القائلين بالجزاء: واستدل القائلون بالجزاء بقوله تعالى1⁄4 » o 1̧ ¶́ ﴿ : 1⁄2 3⁄4 ﴾ ]المائدة. [٩٥ :قالوا :فإن االله أوجب الجزاء على متعمد قتله ولم يفرق بين أن يكون ذاكر ا للإحرام أم ناسي ا، واحتجوا بقوله ژ في بيض النعام يصيبه المحرم عليه ثمنه).(٤ وبحديث جابر في »الضبع يصيبه المحرم كبش«) (٥فلم يفرق بين العامد والمخطئ، أو الناسي. ويجاب عن هذه الأدلة بأن االله فرق بين العامد والمخطئ لأن الناسي والمخطئ ليسا بعامدين وإلا لكان قتل الخطأ مثل العمد. ) (١الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، باب طلاق المكره برقم ).(٢٠٤٣ )» (٢بداية المجتهد«. ١٥٥/٢ )» (٣المغني« ، ٣٩٧/٥و»المحلى« ٢١٤/٧ـ. ٢١٧/ ) (٤أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب من أكل الضبع. )» (٥أحكام القرآن« لابن العربي. ١٧٨/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٢٧ وأما أن النبي ژ لم يفرق بين العمد والخطأ بل أطلق الكفارة من غير السنة على تفصيل جوابه :أن القرآن قيد الجزاء بالعمد فيحمل المطلق في المقيد في القرآن. الترجيح: والذي أراه راجح ا هو القول بسقوط الجزاء عمن قتل الصيد ناسي ا أو مخطئ ا كما ذهب إليه الإباضية وطائفة من علماء السلف لأنه موافق لمقاصد الشريعة. ا !ا  ا = #ا Bور وفيه مطالب: المطلب الأول :الحفاظ على البيئة المطلب الثاني :أحكام السوق )حفظ المال( المطلب الثالث :الأحكام الطبية )حفظ النفس( المطلب الرابع :أحكام الحدود )حفظ العقل والنفس( لأسرة )حفظ النسب(المطلب الخامس :أحكام ا المطلب الأول :في أثر مقاصد الشريعة في البيئة حد استقرائيلفظ البيئة مصطلح حادث ولم تعرف المعاجم العربية على أكثر من معنى السكنى الذي يشير إليه القرآن الكريم بقوله1̧ ﴿ : ] ﴾ » oالحشر[٩ :؛ أي :سكنوا المدينة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٢٨ وقوله* ) ( ' & % $ # " ! ﴿ : 5 4 3 21 0 /. - , + ] ﴾ : 9 8 7 6الأعراف.[٧٤ : وبوأكم :أنزلكم ومكنكم فيها من منازل تأوون إليها)، (١ومعنى ذلك: أسكنكم أرض الحجر بين الحجاز والشام).(٢ خاص ا في وقد استخدم علماء اللغة مصطلح البيئة باعتبارها مصطلح ا الوسط الطبيعي للكائن الحي، وهو المكان وما يحيط به من ماء، وسماء، وأرض وما فيه من حياة كالإنسان والحيوان، والنبات. فالبيئة كل ما يحيط بالإنسان من أرض، وماء، وسماء وهواء، وأشجار ونبات، وطائر وحيوان. واالله تعالى قد أقام الحياة على وجه الأرض بما يكفل إصلاح هذه العناصر كلها، من ماء، وهواء، ونبات وحيوان ويحقق التوازن بينها، وخلق فأي خللبين هذهالإنسان وبوأه في الأرض على قاعدة الإصلاح والتوازن العناصر التي كونت البيئة الصالحة للحياة ينذر بالفساد والخلل، ولعل هذا المعنى بعض ما يشير إليه قوله تعالى§ ¦ ¥ ¤ £ ﴿ : ̈ ﴾ ]الأعراف [٥٦ :وإن كانت الآية أع م من ذلك، فقد تشمل البيئة فأي خلل بقواعدالفكرية والعقدية فقد أقام االله الأرض وأصلحها بالتوحيد التوحيد هو فساد وإفساد للفطرة التي فطر االله الأرض عليها. وقد اهت م الإسلام بالبيئة اهتمام ا بالغ ا ولع ل الحفاظ عليها من أعظم )» (١تفسير العز بن عبد السلام« ، ٤٩٠/١و»تفسير ابن عطية« ، ٤٢٢/٢و»تفسير هود بن محكم« .٤٢١/١ )» (٢تيسير التفسير« لأطفيش. ١٦٣/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٢٩ مقاصد الشريعة؛ وذلك لأن المقاصد التي أنزلت بها الشرائع مبثوثة في الدارين، والبيئة هي أحد الدارين. وقد أخبر االله آدم وحواء بذلك حين قالÍ Ì Ë Ê É È ﴿ : ] ﴾ Îالبقرة، [٣٦ :فالأرض وما يحيط بها من عناصر هي المستقر وهي المتاع، فإذا كانت البيئة التي يسكنها الإنسان هي المقر والممر والمتاع، فمن واجب الإنسان الذي يعيش فيها أن يعمرها ولا يفسد فيها، مصداق ا لقوله تعالى، ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :وقولهf e ﴿ : ] ﴾ i h gالبقرة، [٦٠ :وقولهV U T S R Q ﴿ : ] ﴾ _ ^ ] \ [Z Y X Wالبقرة.[٢٠٥ : والفساد في الأرض له أوجه كثيرة، ويجمعها كلها معنى الضرر على البيئة؛ فمن وجوه الفساد في الأرض: ١ـ الحكم بغير ما أنزل االله ٢ـ الظلم والطغيان ٣ـ إهلاك الحرث والنسل ٤ـ تلويث الماء والهواء بالدخان والغاز ٥ـ قطع الغابات وإحراقها ٦ـ نزف ثروات الأرض من غير ترشيد ٧ـ قتل الحيوانات النافعة للبيئة والإبقاء على المؤذية ٨ـ عدم الحفاظ على الثروة الحيوانية والمائية ٩ـ تلويث البيئة ١٠ـ التسبب في نقل الأمراض المعدية. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٣٠ ١ـ ا  %12 `aأOل االله: إن الحكم بغير ما أنزل االله هو أصل كل فساد في الأرض؛ ولذلك شنع االله على الحكم بغير ما أنزل االله ووصفه بالكفر، والظلم والفسق، قال تعالى: ﴿ ، ﴾ | { z y x w v u tوقال،﴾ Á ﴿ : وقال] ﴾ M ﴿ :المائدة ٤٤ :ـ. [٤٧ وقد نفى الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل االله، فقال ̄ ® ¬ ﴿ : » o 1̧ ¶ μ́ 3 2 ± ° 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ] ﴾ Àالنساء.[٦٥ : فقد علق االله الإيمان على ثلاثة أمور :التحاكم إلى شرع االله، ثم القبول من غير شعور بالحرج والتبرم والانزعاج، ثم التسليم عن الرضى بحكم االله ورسوله. ووصف الحكم بغير ما أنزل االله بأنه حكم جاهليÑ Ð ﴿ : ] ﴾ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒالمائدة، [٥٠ :وذلك لأن تعطيل الحكم بما أنزل االله من شأنه أن يوقع الخلل في الأرض ويجلب الفساد على العباد؛ لأن الحكم بغير ما أنزل االله يعطل المصالح فلا تقام الحدود، ولا ينصف المظلوم، ولا تحفظ الحقوق، ويحل الظلم محل العدل، والأثرة محل الإيثار، والعداوة محل المودة، وتقطع الأواصر والأرحام، ويعيش الناس في جاهلية جهلاء، وفي بيئة عمياء ملؤها الظلم والكدر، وصدق االله إذ يقول﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ : ]الأعراف.[٥٦ : والحكم بغير ما أنزل االله فساد للفطرة، وللإرادة، والتشريع، والتنظيم، والقيم، والموازين. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٣١ ٢ـ ا :`3b قال ابن دريد :وأصل الظلم وضعك الشيء في غير موضعه، ثم كثر ذلك حتى سمي كل عسف ظلم ا).(١ والظلم من أسباب خراب الأرض وإهلاك البيئة، قال تعالى¬ ﴿ : ®̄ o 1̧ ¶ μ́3 2 ± ° » ﴾ ]يونس، [١٣ :وقال أيض ا1̧ ¶ μ́ 3 ﴿ : ] ﴾ » oالكهف.[٥٩ : والظلم سبب من أسباب الضيق والحرج، قال تعالى£ ¢ ¡ ﴿ : ±❁ ̄®¬«a© ̈§¦¥¤ ] ﴾ o μ̧ ¶ μ́ 3 2النساء، [١٦١، ١٦٠ :وقال تعالى: ﴿ ! " ] ﴾ & % $ #الأنبياء، [١١ :وقال تعالى] ﴿ : ^ _ ` ] ﴾ i h g f ed c b aهود.[١٠٢ : وفي ذلك ك له دلالة على أن الظلم فساد وإفساد للأرض التي جعلها االله قر ا ومتاع ا للإنسان، ولا تكون البيئة الصالحة مع العسف والجور والظلمم والجبروت. قصه االله علينا في سورةوأروع تصوير للبيئة الخربة بسبب الظلم ما الحج حيث يقول« a ©̈ § ¦ ¥ ﴿ : ¬ ®̄ ] ﴾ 3 2 ± °الحج.[٤٥ : فالعروش الخاوية والآبار المعطلة، والقصور المشيدة التي تحكي حضارات غابرة بائدة بسبب الظلم لهي صور جل ية على البيئة الخربة التي خربها الظلم والطغيان والفساد في الأرض. )» (١جمهرة اللغة« لابن دريد ٢٤/٢مادة )ظلم(. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٣٢ وهكذا كانت سنة االله شاهدة على إدالة الدول وخراب الممالك وذهاب الحضارات وتعطيل المرافق بسبب الظلم، حتى قيل :إن االله ليديل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة ويحفظ الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، قال تعالى: ﴿ ] ﴾ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñهود.[١١٧ : قال السمرقندي :أي لا يهلكهم بشرك إذا كانوا مصلحين لا يظلم بعضهم بعض ا. وهذا دليل على صدق المقولة السابقة، ولا تعجب بعد ذلك أن ترى العدال ة الاجتماعية والمساواة ورغد العيش والأمن والأمان في الدول الكافرة والفقر في والتشريد والقتل المشركة التي جعلت العدل نظامها في الحياة، الدول المسلمة التي جعلت الظلم ديدنها ونظام حياتها. مقر ا ومتاع ا يتبين أن الظلم فساد وإفساد للبيئة التي جعلها االله وبذلك إلى حين. ٣ـ إQلاك ا ث وا :")6 الحرث :هي الأرض، والنسل :هم الذرية. وهذا تعبير عن العسف والظلم والفساد في الأرض. والحرث :هي الأرض بما تحتمل من خيرات على ظهرها ومن ثمار وزروعوفواكه، وقد حرم الإسلام إفساد الحرث بكل أنواع الإفساد. وقد ذكر الشيخ هود بن محكم أن هذه الآية نزلت في الأخنس بن قيس وكان شديد الخصام. وأما إهلاك الحرث والنسل فإنه قطع الرحم التي بينه وبين ثقيف أتاهم ليلا فأهلك مواشيهم وأحرق حروثهم وقطع الرحم وكان سيئ السريرة سيئ العلانية).(١ )» (١تفسير الشيخ هود«. ٩٣/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٣٣ فالحروب المدمرة للحرث القاتلة للنسل المخربة للأوطان المضرة بالبيئة والإنسان صورة من صور الإفساد في الأرض، والمفسدون في الأرض اليهود الذين أخذوا البلاد وأهلكوا العباد، وأظهروا في الأرض الفساد. ولم تعرف الدنيا فساد ا كفساد بني إسرائيل على مر التاريخ. فقد قتلوا النصارى وساموهم سوء العذاب فضلا عن المسلمين فهم قتلة الأنبياء، وهم وراء الحروب في العالم، فلا عجب إذا كانوا هم المفسدين في الأرض. فهم وراء كل فتنة في الأرض قديم ا وحديث ا، وصدق االله إذ يقول فيهم: ﴿ é è ç æå ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û ] ﴾ êالمائدة.[٦٤ : ا %ه وا ;5اء )H 2ن وا 1ز(: ٤ـ ;3/ المياه والهواء أحد عناصر البيئة التي لا تتم الحياة بدونهما. لذلك ذكر االله الماء في القرآن في معرض الامتنان بالنعم على عباده، قال تعالى$ # " ! ❁ Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ : ❁ & ' ( ) * ] ﴾. - , +نوح ١٠ :ـ. [١٢ التبول وقد نهى النبي ژ عن تلويث المياه؛ حيث نهى النبي ژ عن في الماء الراكد)، (٢)(١كما نهى عن الإسراف في الماء. وجعل الناس شركاء فيه، فقال ژ » :الناس شركاء في ثلاثة :الماء والكلأ والهواء«).(٣ ) (١سنن ابن ماجه ١٢٤/١رقم ) (٣٤٣دار إحياء الكتب العربية. ) (٢سنن ابن ماجه ١٤٣/١رقم ) (٤٢٥دار إحياء الكتب العربية. ) (٣مسند الحارث ـ زوائد البيهقي رقم ).(٤٤٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٣٤ أما عن تلويث الهواء، فقد منعت الشريعة تلويث الهواء بالدخان، وأوجبت منع الحوانيت التي ينبعث منها الدخان، وتكلم الفقهاء عنها في مباحث رفع الضرر. نص الإمام الزيلعي على أن للجيران إذا تأذوا من دخان الحمامفقد فلهم منعه).(١ وجاء في مجلة الأحكام العدلية :ولو أحدث أحد مطبخ ا في سوق البزازين وكان دخان المطبخ يصيب أقمشة يضرها فيدفع الضرر).(٢ البر من المالكية» :إن الد باغين يمنعون بسبب ما يحدثوقال ابن عبد من دباغهم من نتن الريح إذا اشتكى جيرانهم ضررا... وكذلك دخان أضر بالجيران ضرر ا بين ا«).(٣ الح مامات والأفران إذا أضر وذكر ابن الصلاح في »فتاويه« أنه يمنع صاحب الحمام إذا بالجيران؛ لأن رسول االله ژ قال» :واالله لا يؤمن« قالها ثلاث ا، قيل :من يا رسول االله؟ قال» :من لا يأ من جاره بوائقه«).(٤ وقوله» :من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم جاره«).(٥ وفرق الحنابلة بين الدخان اليسير الذي تدخله المسامحة وبين الكثير معفو عنه لصعوبة التحرز عنه دونالذي لا تدخله المسامحة، فالأول الثاني).(٦ )» (١تبيين الحقائق« ، ١٩٦/٤و»الدر المختار«. ٢٣٧/٥ )» (٢مجلة الأحكام العدلية« تحقيق نجيب هواديني، الناشر نور محمد كراتشي. ٢٣٢/١ )» (٣الكافي في فقه أهل المدينة« ، ٩٤٠/٢و»مختصر جليل« ، ١٨٠/١دار الحديث، ت أحمد جاد. ) (٤مسند أحمد ج ١٨٩/٦برقم ).(٣٦٧٢ ) (٥مسند أحمد ج ٢٩٥/٢٦برقم ).(١٦٣٧٤ )» (٦منار السبيل«. ٣٧٣/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٣٥ مبني على أصل دفع الضرر الواقع أو المتوقع علىوالفقه الإباضي  العباد والبلاد، ومنع كل ما يؤذي الناس ويضر بهم من دخان أو ميزاب أو نحو ذلك. ومن القواعد المقررة في ذلك قاعدة» :الضرر يزال«)، (١وأصل هذه القاعدة قوله ژ » :لا ضرر ولا ضرار«)، (٢ومن القواعد أيض ا، قاعدة» :يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين«. فرع صاحب كتاب »الضياء« على قاعدة :الضرر يزال، مسألة انبعاثوقد أضر بالناس فإنه يؤمر صاحبه بإزالته للمضرة).(٣دخان التنور إذا ويقاس عليه دخان المصانع، والمصابغ والمدابغ، والمعامل، والمطاعم فإنها تضر بالبيئة فيجب إزالتها من بين المساكن وبناؤها بعيد ا عملا بقاعدة »يزال الضرر قدر الإمكان«. ٥ـ ?& Lا 21ت وإ+ا?:5 ومن صور الإفساد في الأرض قطع :الشجر وإحراق الغابات، وهي صورة من صور إهلاك الحرث. وقد نهى النبي ژ عن قطع الشجرة وكان أبو بكر ƒإذا أرسل جيشه تغلوا ولا تقتلوا طفلا، ولاقال» :انطلقوا باسم االله تقاتلون من كفر باالله، لا )» (١الجامع« لابن بركة ، ٤٧/٢و»بيان الشرع« ١٩٦/٣٥و و ٢٠١/و ٢٠٣و ٢١٢و ٢١٥و، ٢٩٩وكتاب »الإيضاح« للشماخي ٣٢٧/١و.٣٦١/٣ مرسلا، والحاكم في »المستدرك«،) (٢أخرجه مالك في »الموطأ« عن عمرو بن يحيـى والبيهقي، والدارقطني عن أبي سعيد الخدري. ) (٣كتاب »الضياء«. ١٤/١٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٣٦ امرأة ولا شيخ ا زمن ا ولا عسيف ا؛ أي :أجير ا ولا تقطعوا شجرة ولا تنحروا جزور ا إلا لمأكلة«).(١ وأمر بغرس الأشجار، فقد روي عنه ژ أنه قال» :إذا كان يوم القيامة من الغد وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها«).(٢ وقال ژ » :من غرس غرس ا فأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له به أجر«)، (٣قال في »منهج الطالبين«» :وعندي أن قطع الشجر في الفلاة الذي ينتفع الفقراء بثمره فلا يصح قطعه لغني ولا لفقير«).(٤ والشجرة إحدى عناصر البيئة، وقد اعتنت الشريعة بالشجرة غرس ا ومزارعة وغير ذلك بما يؤمن البيئة الصالحة للعيش الكريم فيها).(٥ وروى أبو داود في »سننه« عن عبد االله بن حبشي قال :قال رسول االله ژ : صوب االله رأسه في النار«، قال أبو داود» :يعني من قطع»من قطع سدرة سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبث ا وظلم ا بغير حق يكون له فيها صوب االله رأسه في النار«. ٦ـ Oف ا !وات وم `%b6/و %g/الإ$ق: نهى الإسلام عن الإسراف والتبذير في كل شيء، قال تعالى/. ﴿ : ] ﴾ : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0الإسراء،[٢٩ : ) (١رواه البيهقي في »السنن الكبرى« ٩/٩رقم ).(١٧٩٢٩ )» (٢مسند أحمد« ، ١٤٧/٣و»صحيح البخاري«. ١٣٥/٣ ) (٣أخرجه البخاري كتاب »المزارعة« باب رحمة الناس والبهائم ٧١/٢رقم )، (٢٣٢٠وتخريج أحاديث مدونة لأبي غانم الخراساني. ٣٢/١ )» (٤منهج الطالبين« لخميس الرستاقي. ٢٠٣/١٧ )» (٥سنن أبي داود«. ٣٦١/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٣٧ وقالË ❁ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ : ] ﴾ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ìالإسراء.[٢٧، ٢٦ : وقد حذف المفعول به ليعم النهي عن التبذير في كل شيء في الماء، وجميع مصادر الطاقة ومشتقاتها، مثل البترول والغاز ومصادر الثروة المائية، والحيوانية والحرجية، والمعادن. وأرشد الإسلام إلى الاقتصاد في جميع ويختل فيها التوازن بين المخزون ذلك كي لا تستنزف خيرات البيئة الاحتياطي وحاجة الناس. والإسراف في الثروات صورة من صور الإفساد في الأرض. كميات هائلة من الطيور الإسراف في الصيد وقتل الإسراف:ومن صور امة كما حصل منذ سنوات في تركياالس عن طريق الصيد، أو المبيدات تضر بالمحاصيلحيث قتلت المليارات من الطيور والعصافير بذريعة أنها الزراعية، مثل الحبوب والزيتون، وقد نتج عن ذلك اختلال بيئي فقد كثرت الحشرات والدود في الثمار نتيجة قتل العصافير التي كانت تتغذى على الديدان والحشرات، فقد أقام االله الأرض على قاعدة التوازن فكل ما يخل بهذه القاعدة يعتبر إفساد ا في الأرض واالله لا يحب الفساد. ٧ـ و; 4ر الإ)د  الأرض؛ ?'" ا ات ا :6 حشرات نافع ة تأكللقد أثبتت الدراسات الزراعية والبيئية أن هناك الحشرات الضارة التي تمتص قشور وجذوع الأشجار والعناكب الضارة، ي ق وهي من الحشرات النافعةفيؤدي قت لها إلى خلل بيئي كبير ، فالدعاس تأكل في الساعة الواحدة الملايين من العناكب والحشرات القشرية يق النافعة فيقع الخللالضارة، وهناك من المبيدات ما يقتل هذه الد عاس في البيئة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٣٨ كالحية وقد أمر النبي ژ بقتل الفواسق؛ وهي :الحيوانات المؤذية والعقرب والحدأة وغراب الزرع لضررها، فيبقى ما سوى ذلك من الحيوانات على الحظر ولا سيما وقد ظهر منها ما هو مفيد، وهناك حشرات مفيدة للأرض لا يعلمها إلا االله. وقد أمر النبي ژ بقتل الكلب العقور لضرره ونهى عن قتل كلب الصيد والماشية والزرع والحراسة، وقال» :لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها«. ٨ـ ?'" ا &;%ر :J+ %1 سبق عند الكلام على الإسراف أن المبالغة في قتل الطيور خلل بيئي وهو من صور الفساد في الأرض. صبر حيوان للقتل.فقد نهى النبي ژ عن أن ي وقد رأى عصفور ا قد فجع على فراخه، فقال ژ » :من فجع هذه الحمرة بأولادها؟« وأمر من أخذ فراخها أن يردها إليها. وجاء في الحديث أن من قتل طائر ا لغير حاجة الأكل جاء هذا الطائر »أي ربي سل عبدك هذا لم قتلني؟!«.يخاصمه أمام ربه يقول : ا :m% ٩ـ ;3/ سبق أن ذكرنا أن الدخان المنبعث في الأجواء ضرر تجب إزالته، وهو الملوثة للجو ويجري مجراها الغازات والأدخنة المنبعثةمن أكثر الأسباب من المصانع والمعامل فيجب الحد منه بالطرق العلمية حفاظ ا على البيئة. كالتقليل من استخدام المبيدات الحشرية في البيوت، والشوارع والحقول؛ لأن ذلك يلوث البيئة. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٣٩ منع إلقاء النفايات ومياه الصرف الصحي؛ لأن ذلك ضرر على البيئة وملوث لها. التقليل من استعمال الأسمدة الكيماوية؛ لأن ذلك يلوث البيئة ويضر بالأرض، وقد جعل النبي ژ إماطة الأذى عن الطريق صدقة).(١ تنظيف الأفنية والبيوت: فقد أمر النبي ژ بذلك :فقال ژ » :نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود«).(٢ وكانت النظافة من هديه ژ :نظافة الثياب، ونظافة الجسد قال ژ : »خمس من الفطرة :الختان، والاستحداد، ونتف الإبط والعانة، وتقليم الأظافر، وقص الشارب«).(٣ وقد روي عنه ژ أنه قال» :خيار ثيابكم البياض«)، (٤ورغب في التطيب إليفي تجمعات الناس كالجمعة والجماعات، والأعياد وقال ژ » :حببت من دنياكم ثلاث :الطيب، والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة«).(٥ يقربن وقال أيض ا» :من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا مساجدنا«).(٦ وروى عروة بن الزبير عن عائشة #أنها قالت :كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج ) (١مسند أحمد ج ٢٢٥/٨برقم ).(٨١٦٧ ) (٢رواه الترمذي»، مسند أبي يعلى« ١٢٢/٢برقم ).(٧٩١ ) (٣رواه البخاري باب قص الشارب ج ١٦٠/٧برقم ).(٥٨٨٩ ) (٤رواه عبد الرزاق »في المصنف« ٤٢٨/٣برقم ).(٦١٩٨ ) (٥رواه الحاكم في »المستدرك« ١٧٤/٢برقم ).(٢٦٧٦ )» (٦صحيح مسلم« »السنن الكبرى« للنسائي برقم ).(٦٦٨١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٤٠ واحد منهم وهو عندي، فقال» :لو أنكم تطهرتممنهم الريح، فأتى رسول االله ليومكم هذا«).(١ ١٠ـ ا ') _  الأاض ا  و:53 ومن صور الإفساد في الأرض :تعاطي الأسباب المعدية، وقد عملت الشريعة على تفادي العدوى بالطرق الوقائية. حل الوباء ببلدوأنتم فيه فلا تخرجوافقد روي عنه ژ أنه قال» :إذا منه، وإذا حل ببلد وأنتم خارجه فلا تدخلوا إليه«).(٢ علمي ا بالحجر الصحي؛ وهو:والوباء :هو الطاعون. وهذا ما يطلق عليه الحجر على المريض ومنع اختلاطه بالناس مخافة العدوى. وروي أن رجلا مجذوم ا أراد الهجرة إلى النبي ژ لمبايعته فقال له النبي ژ » :ارجع فقد بايعناك«)، (٣ولم يمكنه من الدخول إليه. »وفر من المجذوم كما تفر من الأسد«).(٤كما روي عنه ژ أنه قال : وقد عارض هذه الأحاديث حديث قال فيه النبي ژ » :لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد«).(٥ وظاهره ينفي العدوى، وقد أجاب العلماء عليه بأجوبة منها أن النبي ژ ) (١رواه البخاري باب من أين تؤتى الجمعة برقم. ٩٠٢ ) (٢ينظر »مسند أحمد« تحقيق أحمد شاكر جزء ، ٢ص ٢٣٩رقم ).(١٥٠٩ )» (٣سنن ابن ماجه« جزء ٢ص ١١٧٢رقم ).(٣٥٤٤ )» (٤مسند أحمد« برقم ).(١٥٤٤٩ )» (٥المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع« الصحيح للمهلب بن أبي صفرة٢٩٠/٣ : رقم ).(١٧٧٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٤١ نفى تأثير العدوى بنفسها وقالوا :لا تؤثر إلا بإرادة االله تعالى؛ ومنها أن »وفر من المجذوم بعض الأمراض معد وبعضها غير معد لأنه قال في آخره : كما تفر من الأسد«. ونهى النبي ژ عن التنفس في الإناء)(١؛ لأن التنفس في الإناء والنفح فيه قد يتسبب في نقل الأمراض السارية والمعدية. وأمر ژ »بغسل الإناء سبع ا من ولوغ الكلب«)(٢؛ تفادي ا من نقل الجراثيم الضارة على الصحة والبيئة. الجلالة«)، (٣إما لخبث لحمها، أو لأنها تنظف البيئةكما نهى »عن أكل من كثير من النفايات المضرة بالبيئة. »غطوا وروى مسلم عن جابر ƒقال :سمعت رسول االله ژ يقول : الس نة يوم ا ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليسالإناء وأوكئوا السقاء فإن في عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء«).(٤ تدل دلالة واضحة على حرمة تعاطيفهذه النصوص بمجموعها الأسباب الناقلة للأمراض السارية والمعدية، وهذا يد ل على عناية الإسلام دوره في خلافة الأرض وتحقيقبالبيئة التي يعيش فيها الإنسان ويؤدي فيها رب العالمين، وعمارة الأرض بما يصلح الإنسان فيالعبودية والدينونة الله حياته وآخرته. )» (١صحيح البخاري« ١١٢/٧ :رقم )، (٥٦٣٠باب :النهي عن التنفس في الإناء. )» (٢صحيح مسلم« ٢٣٤/١ :رقم )، (٢٧٩باب حكم ولوغ الكلب. )» (٣سنن أبي داود« ٣٥١/٣ :رقم )، (٣٧٨٥باب :النهي عن أكل الجلالة وألبانها. )» (٤صحيح مسلم« ١٥٩٤/٣ :رقم )، (٢٠١٢باب :الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب، وذكر اسم االله عليه، وإطفاء السراج والنار عند النوم، وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٤٢ فالبيئة هي المحضن الذي اقتضت إرادة االله أن يستعمر فيها الإنسان والتي جعلها االله للإنسان مستقر ا ومتاع ا إلى حين. وبما قدمناه يتضح أن قوله تعالى§ ¦ ¥ ¤ £ ﴿ : ̈ ﴾ ]الأعراف، [٥٦ :يتضمن النهي عن إدخال الفساد على النفوس بالقتل، وعلى العقول بالمسكرات، وعلى الأموال بالسرقات، وأكل أموال الناس بالباطل، وعلى الأنساب بإفساد الفراش بالزنى، وعلى الدين بالكفر والشرك، فانتظمت الآية الضروريات الخمس :حفظ الدين، والنفس، والعقل، مكونات البيئة الإنسانية، فيكون الحفاظ علىوالنسب، والمال، وهذه أهم البيئة من أهم مقاصد الشريعة. يقول الدكتور الشعار» :وليس عجيب ا أن تحظى البيئة في شريعة الإسلام مقومات الحياة للإنسان؛باهتمام بالغ فهي ميراث الأجيال، وفيها أودع االله كل لأسس والقواعد والمبادئ التي تضبط وتقنن علاقةلذلك أرسى الإسلام ا الإنسان ببيئته؛ لتحقق من خلالها العلاقة السوية والمتوازنة التي تصون البيئة من ناحية، وتساعدها على أداء دورها المحدد من قبل الخالق العليم).(١ وقد ذكر :أن نظرة الإسلام إلى البيئة تتمثل في بعض الحقائق الهامة، وهي: تصور ا شاملا للبيئة يشمل الإنسان والحيوان ١ـ أن الشريعة وضعت والنبات. ٢ـ نظرت الشريعة الإسلامية إلى البيئة من خلال استخلاف الإنسان في عمارتها. ) (١البيئة والحفاظ عليها د. عصام الدين الشعار مسؤول النطاق الشرعي بشبكة إسلام أون بعمان. مقدم في ندوة تطور العلوم الفقهية لاين.نت. بحث الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٤٣ سد الذرائع إلى الفساد أي ا كان نوعه ٣ـ أرست الشريعة الإسلامية مبدأ السيئ في تقييد ا للتعامل مع البيئة بما يدرأ عنها المفسدة إبان التصرف المباحات فضلا عن المجاوزة والعدوان يعني ـ في غير المباحات ـ وهو لأمة وحماية البيئة.مبدأ عظيم في توثيق مصالح ا الفقه الإسلامي عقود ا مهمة تتصل باستثمار الأرض مثل عقد ٤ـ تناو ل السلم، والمزارعة والمساقاة وإحياء الأرض الموات. ٥ـ الالتزام بنظافة البيئة فقد اعتبرت الشريعة النظافة من الإيمان. ٦ـ التأكيد على الترابط بين عناصر البيئة الهواء، والماء، والأرض. فالهواء يحمل الماء، والماء ينزل على الأرض فيخرج النبات الذي يتغذى به الإنسان. ٧ـ حماية البيئة في الشريعة الإسلامية أمانة ومسؤولية يتطلبها الإيمان وتقتضيها عقيدة الاستخلاف في الأرض).(١ المطلب الثاني :تأثير مقاصد الشريعة في أحكام السوق؛ وفيه فروع الفرع الأول :أثر علم المقاصد في الاحتكار. الفرع الثاني :أثر المقاصد في التسعير الجبري. الفرع الثالث :أثر المقاصد في تلقي الجلب. الفرع الرابع :أثر المقاصد في الن جش. ) (١المصدر السابق »عن الإسلام والبيئة« محمد مرسي ص ، ٦٥، ٦٤الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمية. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٤٤ والغش.الفرع الخامس :أثر المقاصد في التدليس الفرع السادس :أثر المقاصد في بعض العقود؛ كالنصرية، والغبن، الغرر، والبيعتين في بيعة. الفرع الأول :أثر المقاصد في الاحتكار: الاحتكار لغة :مشتق من الفعل حك ر، بفتح الحاء بمعنى احتبس الشيء انتظار ا لغلائه، ويأتي بمعنى الظلم وإساءة المعاشرة).(١ وعرفه محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية بأنه :حبس قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتبن والقت)، (٢ويكون الاحتكار في الأقوات؛ لأن الضرر في الأعم الأغلب إنما يتحقق بفقدها وحبسها).(٣ وعرفه مالك بقوله» :الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء، والصوف وكل ما يضر بالسوق«).(٤ وعرفه النووي بقوله بأنه» :الاحتكار في الأقوات خاصة«).(٥ وعند الحنابلة فإن الاحتكار :هو حبس قوت مشترى يتضرر الناس بحبسه. »حك ر«. )» (١القاموس المحيط« ١٢٢مادة ) (٢هو الرطية من علف الدواب »لسان العرب« لابن منظور. ٧٠/٢ )» (٣بدائع الصنائع«. ١٩٣/٥ )» (٤المدونة الكبرى« ١٧٤١/٤دار الفكر ط أولى. )» (٥المجموع«. ٥١/١٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٤٥ وهذا التعريف مصاغ من ثلاثة شروط للاحتكار عند الحنابلة: الشرط الأول :أن يكون المحتكر مشترى، فلو جلب شيئ ا من أرضه كغلة مثلا ثم حبسه لم يكن محتكرا؛ لقوله ژ » :الجالب مرزوق والمحتكر ملعون«).(١ المشترى قوت ا، فلا احتكار في الحلوى والعسلالشرط الثاني :أن يكون ونحوهما. الشرط الثالث :أن يضيق على الناس بشرائه، وذلك يكون بأمرين: الأول :أن يكون في بلديضيق بأهله الاحتكار كالحرمين مكة والمدينة، بخلاف البلاد الواسعة كمصر وبغداد والبصرة. الثاني :أن يكون ذلك في أيام الحاجة والمجاعة كعام الرمادة مثلا بحيث إذا جاءت قافلة سارع الأغنياء إلى شرائها وحبسوها عن المحتاجين ولم تصل إلى السوق. الاa'+ر  6الإ:%]2 والاحتكار عند الإباضية :هو »أن يشتري الإنسان الطعام للتجارة في وقت رخصه فيرفعه إلى وقت غلائه في البلد التي اشتراه فيها«).(٢ فقوله :أن يشتري الرجل الطعام، دليل على تقييد الاحتكار بالطعام وليس بعلف الدواب ونحوه. قي د يخرج ما يجلبه الرجل من أرضه فليس ذلكوقوله :أن يشتري، احتكارا. )» (١فتح الباري« باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. ١٦٤/٦ )» (٢شرح الجامع الصحيح«. ١٤٨/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٤٦ وقوله :للتجارة، قيد يدل على أنه لو حبس طعام ا لوقت الحاجة إليه لينفقه على أهله فليس ذلك احتكارا. وتقييد بيع المحتكر في البلد الذي اشتراه فيها يفيد إباحة ذلك في غير البلد الذي اشتراه فيه، والحكمة في ذلك واالله أعلم أنه إذا نقله إلى بلد آخر يصبح مالا مجلوب ا وهو بذلك يصبح تجار ة ونفع ا، والنبي ژ يقول: »الجالب مرزوق والمحتكر ملعون«، فهم موافقون للحنابلة في تحديد حقيقة الاحتكار. قال الإمام السالمي : 5والنهي عن الاحتكار واقع على المقيمين دون ونفع يرفعه من بلدة إلى بلدة،المسافرين؛ لأن ذلك من المسافر تجارة وكذلك لا حكرة فيمن ا دخر غ لة ماله ولو انتظر به الغلاء، وكذلك من احتكر غير الطعام فإنه لا بأس به فيما قيل).(١ فيما يجري فيه الاحتكار: اختلف الفقهاء فيما يجرى فيه الاحتكار فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الاحتكار يكون في كل شيء من القوت وعلف الدواب والصوف والكتب وكل شيء يضر بأهل السوق)(٢؛ لأن الأحاديث لم تفرق بين قوت الآدمي وبين غيره، وما جاء من الأحاديث مقيد ا بالطعام فليس بقيد بل هو مفهوم لقب فلا ينفي ما سواه).(٣ وذهب الشافعية والحنابلة والإباضية إلى حصر الاحتكار بالقوت وحده).(٤ )» (١شرح الجامع« للسالمي. ١٤٩/٤ )» (٢بدائع الصنائع« ، ١٩٣/٥و»المدونة الكبرى«. ١٧٤١/٤ )» (٣المجموع« للنووي ، ٥١/١٣و»المغني« لابن قدامة. ٦٧١، ٦٧٠/٥ )» (٤نيل الأوطار« ٢٦٢/٥الطبعة الرابعة، دار الحديث. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٤٧ ثم اختلف الإباضية في الطعام الذي يجري فيه الاحتكار فقيل :هو الستة التي تخرج منها الزكاة دون غيرها من الأدهان والغطانيالحبوب الب ر، والشعير خاصة، وقيل :إذا أخذ الناس حاجتهم منوغيرهما، وقيل :هو الطعام فما بقي بعد حاجتهم لا بأس على من اشتراه ينتظر به الغلاء وأنه لا يكون بذلك محتكرا، وهو الأشبه عند صاحب »الإيضاح« وإليه مال المحشي)، (١وهو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث كثيرة. ١ـ منها :حديث »لا يحتكر إلا خاطئ«).(٢ ٢ـ وحديث» :من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه االله بالجذام والإفلاس«).(٣ ٣ـ وحديث» :الجالب مرزوق والمحتكر ملعون«).(٤ ٤ـ وحديث» :من احتكر طعام ا أربعين ليلة فقد برىء من االله وبرىء االله منه«).(٥ ٥ـ وحديث» :من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ«).(٧)(٦ ٦ـ وحديث» :المحتكر ينتظر اللعنة والتاجر ينتظر الربح، وروي الرحمة«).(٨ )» (١شرح الجامع«. ١٤٩/٤ )» (٢صحيح مسلم« /١٢٢٨/٣ :رقم ، ١٦٠٥باب :تحريم الاحتكار في الأقوات. )» (٣سنن ابن ماجه« /٧٢٩/٢ :رقم. ٢١٥٥ :باب :الحكرة والجلب. )» (٤سنن ابن ماجه« /٧٢٨/٢ :رقم )، (٢١٥٣باب :الحكرة والجلب. )» (٥مسند أحمد« /٤٨١/٨ :رقم ).(٤٨٧٩ )» (٦السنن الكبرى« للبيهقي، ١١١٤٩/٤٩/٦ :باب :ما جاء في الاحتكار. )» (٧حاشية الترتيب« لأبي ستة ، ١٣٠/٣و»شرح الجامع«. ١٥٠/٤ )» (٨شرح النيل«. ٣٢١/١٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٤٨ ' 4 aالإ]ار ;) 2ق: L6ا "H/ا )&3 ولا يترك المحتكر يبيع بأكثر مما هو متداول في سعر السوق بل يجبر على أن يبيع بسعر السوق وبالربح المتداول في السوق أيام الشراء معاملة له بنقيض قصده السيئ، لأن القاعدة الفقهية تنص على أن من أظهر قصد ا سيئ ا عومل بنقيض قصده. العلامة أطفيش على ذلك، فقال» :ولا يترك المحتكر يبيعنص وقد بأكثر مما اشترى بل يجبر على البيع كما اشترى؛ أي :يبيع بمثل ما اشترى به أو قيمته لا على البيع بأرخص منه«).(١ وهذا النص محتمل، ويحتاج إلى بيان. أما قوله» :بل يجبر على البيع كما اشترى« تعليله :كي لا يضر بالسوق أضر بالناس. لأنه إن باع بالأقل أضر بالتجار، وإن باع بالأكثر ومعنى قوله» :ولا يترك المحتكر يبيع بأكثر مما اشترى« له تأويلان: الأول :يمنع من الربح عقوبة له. الثاني :أن يكون مراده أنه يضع الربح على أساس ما اشتراه وليس على أساس احتكاره وارتفاع سعره. واالله أعلم. لا? الاa'+ر  2ا : إن من مقاصد الشريعة» :رفع الضرر عن الناس«، وفي الاحتكار أضرار كثيرة اقتصادية واجتماعية، منها: نقلا عن كتاب »نظرية)» (١الحرية الاقتصادية في الإسلام« د. سعيد أبو الفتوح ص ٥٥٨ الموازنة بين المنافع والمضار« د. عبد رب النبي حسنين محمود. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٤٩ بناء على ١ـ التحكم في سعر السوق بحيث يحدد المحتكر السعر حاجة الناس إلى السلعة ليس على أساس قيمتها الحقيقية في السوق. ٢ـ سد أبواب الفرص والعمل أمام الآخرين من خلال تعطيل بعض الموارد الإنتاجية أو تشغيلها بأقل من طاقتها الإنتاجية بقصد تحديد العرض ما دام آمن ا من المنافسة، أو إهلاك جزء من منتجاته حتى لا تؤدي الزيادة إلى تخفيض الثمن وفي الحالتين ضرر كائن بمصالح الناس. ٣ـ قتل روح المنافسة في التفوق والإتقان في الإنتاج فهو لا يقدم طريقة في الإنتاج إلا إذا كانت مصلحته الخاصة تقضي بذلك وهي لا تتفق دائم ا مع مصلحة المستهلك).(١ ٤ـ الاحتكار يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلك وحرمانه من التمتع بمزايا التقدم الفني والعلمي في طرق الإنتاج عموم ا).(٢ الأ]ار الا:% 'J ١ـ الاحتكار يتنافى مع ما يهدفه الإسلام من تنمية العلاقات الطيبة بين ويحول الناس وإقامة المجتمع الإسلامي على أسس من المودة، والتعاون، العلاقة إلى استغلال. ٢ـ إن الاحتكار يصيب أتباعه بأنانية جشعة مدمرة لا تبالي بالمصلحة العامة ما دامت المصلحة الخاصة قد تحققت. ٣ـ الاحتكار نشاط اقتصادي يكدر صفو السوق ويجعل التعاون فيه خاضع ا لعمليات الاختلاس وانتهاز الفرص. )» (١الحرية الاقتصادية« د. أبو الفتوح البسيوني، ص. ٥٥٨ ) (٢المصدر نفسه. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٥٠ ٤ـ الاحتكار يثير الحقد والكراهية بين أبناء الشعب وبخاصة في الظروف الاستثنائية كالحروب والمجاعات).(١ حرم الإسلام الاحتكار ومنعه.فلأجل هذه المضار وقواعد الشريعة المتعلقة بمقاصد الشريعة تمنع من الاحتكار لما فيه من أضرار. من ذلك قاعدة» :الضرر يزال«)، (٢وقاعدة» :لا ضرر ولا ضرار«).(٣ وقاعدة» :الضرر يدفع قدرالإمكان«)، (٤وقاعدة» :يرتكب أخف الضررين«)، (٥وقاعدة» :دفع الضرر العام بالضرر الخاص«)، (٦وقاعدة» :درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة«).. (٧وغيرها من القواعد كثير. الفرع الثاني :أثر المقاصد في مسألة التسعير الجبري: ومن المسائل الفقهية التي لها علاقة بمقاصد الشريعة مسألة التسعير الجبري فهي من الأحكام المتعلقة بالسوق، وكثير ا ما تكون ملازمة للاحتكار لأن التجار إذا احتكروا السلع والأقوات غلا السعر وكثر الجشع ولي السوق أو ما يسمى »بالتموين« إلىولي الأمر أو المحتسب أو فيضطر ليحد من ضرر التج ار بالناس.التسعير؛ ) (١المصدر نفسه. )» (٢الأشباه والنظائر« للسبكي. ٤١/١ يضر بجاره، ح. ٣٣٤١، ٢٣٤٠) (٣رواه ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما )» (٤شرح المجلة« مادة ).(٣١ )» (٥الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في مسلك جمع الجوامع« حسن بن عمر السيناوني ٣٨/١مطبعة النهضة ط أولى. )» (٦الموافقات« للشاطبي ، ٥٧/٣و»فتح القدير« لابن الهمام. ٤٨٤/٥ )» (٧التحبير شرح التحرير« ، ٣٨٥١/٨و»مختصر التحرير بشرح الكوكب المنير«. ٤٤٧٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٥١ والتسعير الجبري من المسائل الخلافية: اتفق أهل المذاهب الإسلامية على أن الأصل في التسعير هو الحرمة. »الدر المختار« عند قول الحصكفي :ولاقال ابن عابدين في حاشيته على يسعر حاكم؛ أي :يكره ذلك كما في »الملتقى« وغيره)، (١وهي كراهة تحريم. البر من المالكية :لا يسعر على أحد ماله ولا يكره علىوقال ابن عبد بيع سلعته ممن لا يريد ولا بما يريد).(٢ وقال النووي من الشافعية :ومنها؛ أي :المناهي التي لا تقتضي الفساد: التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح).(٣ وقال ابن قدامة الحنبلي :قال ابن حامد :ليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون، وهذا مذهب الشافعي).(٤ وقـال صاحب كتاب »البحر الزخار« :ويحـرم التسعيـر في القوتـين).(٥ وهذا هو حكم التسعير عند الإباضية. قال صاحب »شرح النيل«: »لا يسعر حاكم، ولا الجماعة، ولا الإمام، ولا غيره على الناس أموالهم«).(٦ )» (١حاشية ابن عابدين« ، ١٩٩/٦و»درر الحكام«. ٣٢٢/١ البر مكتبة الرياض الحديثة. )» (٢الكافي في فقه أهل المدينة« ٧٣/٢لابن عبد )» (٣المجموع« للنووي ، ٣٤/١٣دار الفكر. )» (٤المغني« لابن قدامة ، ١٦٤/٤مكتبة القاهرة. )» (٥البحر الزخار«. ١١٨/٨ )» (٦شرح النيل«. ٣٣٨/٢٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٥٢ وقال الإمام السالمي بعد أن ذكر حديث» :إن االله هو القابض الباسط المسعر«)(١؛ »وقد استدل بالحديث وما في معناه على حرمة التسعير وأنه مظلمة«).(٢ ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فيما إذا دعت إليه الحاجة العا مة على قولين: الأول :التحريم مطلق ا لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب وغيره، وإلى هذا ذهب جمهور الإباضية)، (٣وهو رواية عن مالك)، (٤وهو قول للشافعية)، (٥ومتقدمي الحنابلة، والظاهرية).(٦ الثاني :الجواز، وإلى هذا ذهب الحنفية)، (٧ومالك في رواية أشهب عنه)، (٨وهو قول عند الشافعية)، (٩ومذهب متأخري الحنابلة)، (١٠وهو مذهب ابن بركة من أئمة الإباضية).(١١ وهذا قول الإمام الهادي من الزيدية فقد كان 5يقول» :إنما ن ه ي العفة وأهل التقى، فإذا ظهرت الظلامات والغش فيالتسعير على أهل )» (١مسند أبي يعلى الموصلي« /٢٤٥/٥ :رقم ).(٢٨٦١ )» (٢شرح الجامع الصحيح«. ٢٠٣/٤ )» (٣شرح النيل« ، ٣٣٨/٢٧و»شرح الجامع«. ٢٠٣/٤ ) (٤وهي رواية ابن القاسم. انظر» :مجموع الفتاوى« لابن تيمية ٦/٢٨و.٦١/ )» (٥المغني« لابن قدامة. ٣٠٣/٤ )» (٦المحلى«. ٤٠/٩ )» (٧حاشية ابن عابدين« ، ٤٠٠/٦و»شرح الموطأ« للباجي ، ١٩/٥و»فقه أهل المدينة« ص. ٣٦٠ )» (٨حاشية ابن عابدين« ، ٤٠٠/٦و»شرح الموطأ« للباجي ، ١٩/٥و»فقه أهل المدينة« ص. ٣٦٠ )» (٩منهج الطالبين« للنووي. ٤١١/٣ )» (١٠مجموع الفتاوى« ٤٧/٢٨و.٤٨/ )» (١١شرح النيل«. ٣٣٨/٢٧ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٥٣ البيوعات والنقص وجب على أولياء االله النهي عن الفساد والأخذ على يد الظالم ورد الحق إلى نصابه«).(١ فهذا نص يبيح التسعير عندما يظهر الجشع والظلامات والغش).(٢ الأد : ١ـ أدلة المانعين من التسعير: والسنة، والمعقول. استدل المانعون من التسعير بالكتاب، ١ـ من القرآن. أ ( قوله تعالى? > = < ; : 9 ﴿ : @ ] ﴾ G F E D C B Aالنساء.[٢٩ : وإجبار الناس وجه الدلالة :أن الأصل في التجارة أن تكون عن تراض، على بيع سلعهم بغير ما تطيب به أنفسهم ينافي ذلك. ب ( قوله تعالى﴾ c b a `_ ^ ] \ [ Z ﴿ : ]الشورى.[١٩ : وجه الدلالة» :أن الناس مسلطون على أموالهم يرزق بعضهم بعض ا وفي التسعير حجر عليهم«).(٣ ) (١كتاب »الأحكام في الحلال والحرام« للإمام الهادي يحيـى بن الحسين بن القاسم .١٠/٢ )» (٢نيل الأوطار« للشوكاني. ٢٢٠/٥ )» (٣الحاوي الكبير« للماوردي ، ٩٠٢/٥دار الفكر، بيروت. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٥٤ الس نة: ٢ـ من أ ( عن أبي هريرة ƒأن رجلا جاء فقال :يا رسول االله سع ر، فقال» :بل ادعوا«، ثم جاء رجل فقال :يا رسول االله سعر، فقال» :بل االله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى االله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة بدم ولا مال«).(١ سعر لنا الطعام، فقال» :إن غلا أسعاركمب ( وعن أنس ƒقال :قيل للنبي : ورخصها بيد االله وإني لأرجو أن ألقى االله وليس لأحد منكم قبلي مظلمة في مال ولا دم«).(٢ ج ( وعن أبي سعيد الخدري قال :غلا السعر على عهد رسول االله ژ فقالوا: ت يا رسول االله قال» :إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحدلو ق و م منكم بمظلمة ظلمت ه«).(٣ وجه الدلالة :أن النبي ژ لم يجبهم إلى التسعير و ع د ه مظلمة مع غلاء السعر في المدينة، فقد رجح النبي ژ مصلحة حفظ أموال التجار وحمايتها؛ فيكون التسعير حرام ا. ثم إن قوله ژ » :يخفض ويرفع« إشارة إلى أن تخفيض الأثمان بالتسعير متعذر لكونه مسبوق ا بقدر االله تعالى فما على الإنسان إلا التوجه إلى االله ضر وغلاء).(٤تعالى بالدعاء ليكشف ما بهم من  ) (١أخرجه الترمذي، كتاب »البيوع« باب التسعير برقم ).(١٣١٤ ) (٢أخرجه الطبراني في »الكبير« حديث ) (٧٦١ج. ٢٦١/١ ) (٣أخرجه ابن ماجه في كتاب »التجارات« باب من كره أن يسعر رقم الحديث ).٧٤٢/٢ (٢٢٠١ الفقه الإسلامي«، د. فتحي الدريني ، ٥٤٤/١و»أحكام التسعير« محمد)» (٤بحوث مقارنة في أبو الهدى الحسني، ط أولى، دار البشائر. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٥٥ وقوله ژ » :لا يحل مال امرگ مسلم إلا بطيب من نفسه«)، (١يد ل على أن التسعير خارج عن الرضا وطيب النفس. ٣ـ من المعقول: وأما أدلتهم من المعقول فهو أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير ح ج ر لهم عن التصرف فيها).(٢ أد  ا :%)'3 4O%K استدل المجيزون للتسعير الجبري بما يلي: ١ـ إن التسعير الجبري فيه مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم فالناس لا يجبرون على البيع، وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي ولي الأمر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري ولايحدده يمنع البائع ربح ا ولا يسوغ له ما يضر بالناس. فالتسعير لا شطط فيه ولا وكس؛ فلا وكس على البائع ولا شطط على المشتري).(٣ ٢ـ التسعير نوعان: النوع الأول :ظلم محرم، وذلك إذا تضمن ظلم ا للناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه االله لهم. والدليل على هذا النوع ما روي عن أنس ƒقال :غلا السعر على عهد رسول االله ژ فقالوا :يا رسول االله لو سعرت لنا؟ فقال» :إن االله هو القابض )» (١السنن الكبرى« للبيهقي، كتاب »الغصب« باب من غصب لوح ا فأدخله في سفينته. )» (٢نيل الأوطار«. ٢٢٠/٥ )» (٣المجموع الفتاوى«. ٥٦/٢٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٥٦ الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى االله تعالى، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال«).(١ وجه الدلالة :أن الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر بسبب قهري إما لقلة السلع وإما لكثرة الخلق فهذا أمره إلى االله فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق).(٢ النوع الثاني :عدل جائز بل واجب وذلك إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، ومثاله :أن يمنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب أن يمنع أرباب السلع من بيعها بأكثر من ثمن المثل. والدليل على هذا النوع قول الرسول ژ » :وإني لأرجو أن ألقى االله وليس أحد يطلبني في دم ولا مال«. وجه الدلالة :أن مناط الحديث هو دفع الظلم عن التجار إذ لم يكن لهم أي دور في غلاء الأسعار على عهد رسول االله ژ فإذا وقع الظلم منهم إما بإغلاء السعر افتعالا أو عن طريق الاحتكار وجب دفعه أيض ا إعمالا لمناط الحديث نفسه ولا يكون ذلك إلا بالتسعير إعمالا لقاعدة» :ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«).(٣ ) (١سبق تخريجه آنف ا. )» (٢مجموع الفتاوى«. ٤٧/٢٨ )» (٣مجموع الفتاوى«. ٤٧/٢٨ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٥٧ ومن الأدلة: ٣ـ مبدأ الإكراه على التعاقد بحق: وقد شهد لهذا المبدأ تطبيقات كثيرة في الفروع الفقهية، فكما أن الإكراه على البيع لا يجوز بغير حق فإنه يجوز الإكراه على البيع بحق تحقيق ا للعدل والمصلحة ودفع ا للضرر العام، ومن التطبيقات الفقهية التي تشهد لهذا المبدأ: بيع مالالمدين المماطل جبر ا عنه لقضاء الدين الواجب عليه.أ( ب ( بيع الغراس والبناء في ملك الغير فإن لرب الأرض أن يأخذ بقيمة المثل، لا بأكثر. ج ( أخذ المضطر طعام الغير الزائد عن حاجته جبر ا عنه بقيمة المثل من وجب عليه شراء شيء للعبادات كماء الطهارة وآلة الحج فعليه شراؤها بثمن المثل. د ( أخذ المشفوع بإجبار الشفيع عليه بالثمن الذي رضي به المشتري دفع ا للضرر عن الشريك. هـ ( ويمكن التمثيل للإكراه بحق إكراه المولي من زوجته بعد مضي أربعة أشهر على الفيئة أو الطلاق فهذا إكراه بحق. ٤ـ القياس: وصورته :نهيه ژ عن الاحتكار، وقد سبق الكلام عليه والعلة هي التحكم بأقوات الناس فيقاس عليه التسعير للعلة نفسها. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٥٨  ?6ا > _Qالأول لأد  ا :4O%K المجوزين ملخصه :أن هذه الأدلةوجه الفريق الأول انتقادهم لأدلة العلامة السالمي » 5وروي عن مالكمن قبيل المناسب الملغى قال أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترده لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص ولا فرق بين المجلوب وغيره وإلى ذلك مال الجمهور، وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء وهو مردود... والتخصيص يحتاج إلى دليل والمناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة«).(١ جوزوا التسعير إنما استندوا إلى المصلحة،ومعنى كلامه :أن الذين والمصلحة إذا خالفت النص ألغيت وتسمى بالمصلحة الملغاة أو المناسب الملغى. الترجيح: بعد النظر في أدلة الفريقين نرى أن الراجح هو تحقيق قصد الشارع وهو رفع الظلم الواقع أو المتوقع على أهل السوق من التجار وعموم الناس، فإذا كان الغلاء ناتج ا عن قلة السلع بسبب قهري كقلة المحصول بسبب الجفاف أو الحروب، أو كثرة الناس، فمثل هذه الأحوال يقل العرض ويزيد الطلب وترتفع الأسعار وفي رفعها مصلحة للمنتج كالمزارع ونحوه؛ لأن السلعة قلت، فمن مصلحته رفع السعر ليعوض النقص في الإنتاج. ابتلاء من االله وعلى هذهأو أن الناس كثروا ففي هذه الحال رفع السعر الحالة تنزل الأحاديث المانعة من التسعير. )» (١شرح الجامع«. ٢٠٣/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٥٩ أما إذا كان الغلاء ناتج ا عن الاحتكار وإخفاء السلع من السوق بقصد رفع السعر فهذا تصرف مناقض لمقاصد الشرع، فإن مقصده رفع الظلم والضرر ففي مثل هذه الحالة يقال كما قال عمر بن عبد العزيز» :يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور«). (١وعليه يكون المناسب معتبر ا شرع ا وليس ملغى. وهذا جمع بين أدلة الفريقين وترجيح بمقاصد الشريعة. وبذلك تظهر علاقة التسعير بمقاصد الشريعة. لذلك قال صاحب »البدائع« :فإن عجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصيرة).(٢ الفرع الثالث :في أثر مقاصد الشريعة في تلقي الجلب، أو تلقي الركبان: وتلقي الجلب من أحكام السوق التي بنيت على مقاصد الشريعة؛ لأن من مقاصد هذه الشريعة أن تحفظ على الناس أموالهم، وأقواتهم. فما هو المقصود بتلقي الجلب: الجلب والأجلاب ما يجلبه التجار إلى السوق، يقال :الإجلاب جمع جلب بفتح اللام وهو في الأصل مصدر أطلق على اسم المفعول، والمراد: المجلوب يقال :جلب الشيء إذا جاء به من بلد للتجارة).(٣ )» (١فتح المغيث« محمد المطهري »، ٢٩٧/١شرح النيل« ٢٦٤/١٦و، ٢٩٨/٢٦و»الاعتصام« للشاطبي ٥٥/١و.٢٣٢/١ )» (٢بدائع الصنائع«. ٣٧٨/٤ )» (٣شرح الجامع«. ١٣٣/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٦٠ فقد روى ابن ماجه عن عمر ƒعن النبي ژ » :أنه نهى عن تلقي حضري لباد«).(١ الأجلاب وأن يبيع وعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد ƒعن ابن عباس عن النبي ژ قال: »لا تتلقوا السوالع«؛ يعني :لا تتلقوا أجلابها »فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا الأسواق«).(٢ وعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول االله ژ قال» :لا تناجشوا ولا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم«).(٣ ا 4  aا 3/ 4 56الأJلاب: ما هي الحكمة من النهي عن تلقي الأجلاب، هل هي نفع أهل السوق؟ فإن الأجلاب إذا وصلت إلى السوق ولم يتلقها التجار اشترك أهل السوق فيما جلبوا وفي رخص السعر. أو نفع الجالب؟ فإنه إذا وصل إلى السوق ف كيف يبيع فلا يغبن، وبه قال الشافعيف السعر و ع ر ازدحم عليه الناس و ع ر وبعض الإباضية. والمراد بالغبن هنا :نقص المجلوب عن قيمته ولو قل، لا خصوص الغبن الذي يؤثر في البيع عند الإباضية وعند مالك كما توهم البعض. أو أن الحكمة من النهي نفع أهل السوق والجالب مع ا؟ أقوال ثلاثة. أصحها أن الحكمة هي إزالة الضرر عن الجالب والسوق مع ا، وبه قال الماوردي من الشافعية فإن في النهي عن تلقي الجلب نظر ا ومصلحة لأرباب السلع ولأهل البلد مع ا).(٤ )» (١سنن ابن ماجه« باب النهي عن تلقي الجلب رقم ٢١٧٩/و.٧٣٥/٢ )» (٢دراسة حول أحاديث مسند الربيع«. ٣٢٤/١ )» (٣شرح النيل«. ٣١١/١٤ ) (٤باختصار »من شرح النيل« ، ٣١٢/١٤و»الحاوي الكبير«. ٣٤٩/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٦١ حكم تلقي الأجلاب: اختلف العلماء في حكم تلقي الأجلاب: أضر بالبلد. قال الكاساني في »البدائع«:فقالت الحنفية :إنه مكروه إذا النبي عليهصر؛ لما روي أن يضر بأهل الم وكذا يكره تلقي الركبان إذا كان والسلام نهى عن تلقي الركبان؛ ولأن فيه إضرار ا بالعامة فيكره كماالصلاة يكره الاحتكار«)، (١والكراهة هنا كراهة تحريم. وقال في »شرح الهداية« :ولا يفسد به البيع؛ أي :بالنهي المذكور، ولكن يثبت به الخيار.. عند مالك البيع باطل وكذا بيع الحاضر للباد وبه قال أحمد).(٢ وذهب الشافعي إلى حرمة تلقي الجلب، والبيع صحيح يثبت به الخيار لأن النهي قد ورد على وصف خارج عن العقد لا في صلب العقد).(٣ قال الماوردي من الشافعية» :وهذا دليل أن البيع جائز غير أن لصاحبها الخيار بعد قدوم السوق، وقال أيض ا :روى الشافعية عن عبد الحميد عن ابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول االله ژ قال:جريج عن هشام بن »لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئ ا فإذا أتى بائعه السوق فهو بالخيار«).(٤ وقال الخرقي في »مختصره« :فإن باع حاضر لبادفالبيع باطل وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلع فيعرفه، فيقول :أنا أبيع لك. فنهى النبي ژ وقال» :دعوا الناس يرزق بعضهم بعض ا«، ونهى النبي ژ عن تلقي الركبان فإذا تلقوا أو اشترى منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق )» (١بدائع الصنائع« ، ١٢٩/٥وانظر» :البيان والتحصيل«. ٣٨٠/٩ )» (٢البيان والتحصيل«. ٣٨٠/٩ )» (٣البيان في مذهب الإمام الشافعي«، لأبي الحسين العمراني، تحقيق :قاسم النوري.٣٥٢/٥ : )» (٤الحاوي الكبير«. ٣٤٨/٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٦٢ وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا)، (١وهذا يد ل على أن الحنابلة يرون أن هذا العقد موقوف على خيار المشتري فإن غبن فيه فسخه وإن لم يغبن فيه لم يفسخه. والنهي عن تلقي الجلب يفيد التحريم وليس الفساد في العقد؛ لأن النهي ورد على وصف مجاور للعقد وليس على العقد ولا جزئه، ولكن يثبت الخيار لصاحب الجلب. علاقة تلقي الجلب بمقاصد الشريعة: من المقاصد الضرورية في الشريعة :حفظ النفوس، وحفظ الأموال، وفي تلقي الجلب ترتفع الأسعار على أهل السوق ويحل الضيق حد الضرورة وإنما يصل إلى حدوالمجاعات، وقد لا يصل ذلك إلى الحاجة لكن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة فجاء التشريع ينهى عن تلقي الركبان ليرفع الضرر عن أصحاب السوق حيث تكثر السلع في السـوق فترخص الأسعار فيكون النفـع لأهل البلد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الجالب إذا وصل بسلعه وبضاعته السوق وازدحم عليه التجار والناس وعرف السعر وعرف كيف يبيع فلا يغبن، فكان في هذا التشريع مصلحة للجالب وأهل السوق مع ا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن من المقاصد الضرورية في هذه الشريعة :حفظ حفظ لمالأصحاب السلع وأصحابالمال، وفي تشريع تحريم تلقي الركبان تبدد الأموال ولا تؤكل بغير حق.السوق من أهل البلد فلا )» (١مختصر الخرقي« ، ٦٨/١دار الصحابة للتراث سنة ، ١٩٩٢و»المغني« ، ١٦٤/٤مكتبة القاهرة. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٦٣ ومن مقاصد الشريعة :رفع الحرج والضيق، وفي هذا التشريع الرباني تدبير وقائي لدفع الحرج، والضيق عن البلاد والعباد. وقد بين هذه الحكمة العلامة ونص عليها أئمة المذاهب، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.أطفيش 5تعالى. فثبت أن هذا التشريع وضع لحفظ مقاصد الخلق في الدارين في رفع المضرة وامتثال أوامر االله ورسوله. الفرع الرابع :في بيان أثر المقاصد في النجش: والنجش من الأحكام التي لها علاقة بالسوق، والمراد بالنجش كما قال الربيع بن حبيب :هو الزيادة في ثمن السلعة من غير إرادة شرائها. والناجش :الذي يزيد في السلعة وهو لا يشتريها).(١ وقد نهى النبي ژ عن النجش، فقد روى الربيع بسنده عن أبي سعيد أن رسول االله ژ نهى عن النجش).(٢ وعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول االله ژ قال: »لا تناجشوا، ولا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل، والغنم«).(٣ `a+ا :rK6 قال ابن بطال :أجمع العلماء على أن الناجش عاصبفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. قال السالمي :وفي أثر أصحابنا :البيع ثابت )» (١مسند الربيع«. ١٨٤/١ )» (٢مسند الربيع« برقم ).١٨٤/١ (٥٦١ ) (٣المصدر نفسه برقم ).١٨٤/١ (٥٦٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٦٤ والناجش عاص، وهو قول الحنفية وهو الصحيح عند المالكية وأحب بعض أصحابنا أن يكون له الخيار وهو المشهور عند المالكية قياس ا على المصراة. وقال في »الإيضاح«» :إن كان صاحب الشيء هو الناجش فالمشتري بالخيار وإن كان غيره فلا يكون عليه حجة وعليه التوبة من ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع وصنعته أو فعله«).(١ البر، وابن العربي، وابن حزم، التحريموقال ابن حجر :وقيد ابن عبد بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال ابن العربي :فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجش ا بنيته وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين منعاصي ا بل يؤجر على ذلك الشافعية، وفيه نظر إذا لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه بل غرضه أن يزيد من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به، فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك بأن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك. ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله لقوله ژ » :دعوا الناس يرزق بعضهم بعض ا فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه«).(٢ وقد ذكر الزين العراقي فـي »طرح التثريـب« :في النجش ثلاثة مذاهب: )» (١شرح الجامع«. ١٤٤/٤ )» (٢حاشية الترتيب« لأبي ستة. ١٢٧/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٦٥ بناء على أن النهي يقتضي الفساد، حكاه ابنأحدها :أن البيع يبطل البر عن طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر وهو رواية عن مالك وهوعبد المشهور عند الحنابلة إذا كان البائع هو الناجش. الثاني :أنه يثبت للمشتري الخيار إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو علمه، قاله ابن القاسم وهو المشهور عند المالكية، وقال الحنابلة بالخيار حيث لم يبطل البيع لكونه ليس بمواطأة البائع لكن شرطه عندهم أن يغبن به عادة. نص عليه أحمد لكن اختلفوا في تقديره، فقدره بعضهم بالثلث، وبعضهم بالسدس. وقال ابن حزم بثبوت الخيار إذا وقع البيع بزيادة على القيمة، ولم يتعرض لمواطأة البائع. الثالث :البيع صحيح ولا خيار لتقصير المشتري، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة).(١ بيان علاقة النجش بمقاصد الشريعة: النجش نوع من الخديعة، فهو في اللغة :الختل والخديعة، ومنه قيل للصائد :ناجش؛ لأنه يختل الصيد ويختال له. قاله ابن قتيبة).(٢ وخديعة المسلم حرام، ومن مقاصد هذه الشريعة :النصيحة؛ قال النبي ژ » :الدين النصيحة«، قلنا :لمن يا رسول االله؟ قال» :الله ولأئمة المسلمين وعامتهم«. »بايعت رسول االله على إقام الصلاةوعن جرير بن عبد االله البجلي قال: وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم«). (٣وقد روي أنه أراد أن يشتري بغلة فقال: )» (١طرح التثريب في شرح التقريب« ٦٢/٦لزين الدين العراقي، التراث العربي. )» (٢شرح الجامع«. ١٤٤/٤ )» (٣صحيح البخاري« /١١١/١ :رقم )، (٥٢٤باب :البيعة على إقام الصلاة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٦٦ »أتبيعها بمائة؟ قال البائع :نعم. قال :بمائتين، قال :نعم. قال :بثلاثمائة، فما زال يزيد حتى أوصلها إلى ثمانمائة درهم، فقال البائع :أتهزأ بي؟ قال :لا، ولكني بايعت رسول االله على الإسلام والنصح لكل مسلم«).(١ ومقصود الشارع أن يدفع عن الناس الغش والخديعة والمؤامرة، والنجش نوع من الخديعة والمؤامرة. وكذلك فإن النجش إضرار بالسوق ومن مقاصد الشرع رفع الضرر عن الناس. الفرع الخامس :في بيان أثر الشريعة في الغش والتدليس: والغش من أحكام السوق في الغالب إذ الغالب ما يظهر بائع السلعة محاسنها ويخفي قبيحها. . /ا :r1 ش بالكسر اسم من غشه غش ا من باب ق ت ل إذا لم ينصحه وزين له الغ غير المصلحة، وهو عند البيع إظهار حسن السلعة وإخفاء قبيحها، ومنه تغيير الصورة عن حالها كتعطيش الحيوان وسقيه عند بيعه، وغسل الثوب بالصابون ليرى جديد ا وهو قديم، ورش المنسول بالماء أو تبييتها في الندى لترى غليظة ثقيلة وأشباه ذلك. قال في »الإيضاح« :وبالجملة إن الغش هو ما يظهره بائع السلعة من أحسن ما فيها ويكتم قبيحها ولا يظهره وقت البيع وربما يظهر بعد ذلك، فهذا شؤم وغش لا يجوز).(٢ ) (١أخرج بنحوها ومعناه الإمام الطبراني في »المعجم الكبير«.٢٣٩٥/٣٣٤/٢ : )» (٢شرح الجامع«. ١٧٥/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٦٧ ما جاء في تحريم الغش: غشنا فليس منا«). (١قال السالمي:من هذه الأحاديث قول النبي ژ » :من بولي لنا، وقيل :معناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعملييعني ليس وعلمي وحسن طريقتي، كما يقول الرجل لولده إذا عمل عملا لم يرضه: لست مني، وكذا في نظائره مثل قوله» :من حمل علينا السلاح فليس منا« وكان سفيان بن ع ي ينة يكره تفسير مثل هذا ويقول :بئس مثل القول. بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر وفيه تحريم الغش وهو مجمع عليه. وقد روى الجماعة إلا البخاري، والنسائي عن أبي هريرة ƒأن النبي ژ م ر برجليبيع طعام ا فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال» :من غشنا فليس منا«).(٢ حكم الغش في البيع: قال الشيخ أبو ستة من أئمة الإباضية :وهو؛ أي :الغش عيب يوجب الخيار).(٣ تصروا الإبل« :هذا الحديثالبر بعد إيراد حديث» :لاوقال ابن عبد أصل في النهي عن الغش. وأصل في أنه؛ أي :التدليس لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها).(٤ )» (١صحيح مسلم« //٩٩/١ :رقم :١٠١ :باب قول النبي ژ» :من غشنا فليس منا«. )» (٢شرح الجامع«. ٢٠٠/٤ )» (٣حاشية الترتيب«. ١٦٠/٣ السنة«. ١١٦/٢ )» (٤فقه مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٦٨ إذا؛ فالحكم الشرعي في الغش والتدليس والتصرية أنه حرام ويثبت به الخيار، وقد ذكرت »الموسوعة الفقهية« الإجماع في ذلك. )قلت( :ومن استقرأ مسائل العقود كلها وجد أن كل عيب يؤثر في الرضا فيعدمه أو يعيبه ففيه الخيار؛ لأن االله تعالـى اشترط في التجارة أن تكون عن تراضفكل عقد تخلف فيه الرضا وجب فيه الخيار. الغش بمقاصد الشريعة:علاقة تحريم والغش من من مقاصد الشريعة :جلب المصالح ودفع المفاسد، تضر بمصلحة الناس وتجلب العداوة، والبغضاء فيماالمفاسد التي بينهم. كما أن من مقاصد الشريعة :حفظ أموال الناس وعدم أكلها بالباطل، وهذا مخالف لقوله تعالى> = < ; : 9 ﴿ : ? @ ] ﴾ G F E D C B Aالنساء، [٢٩ :فقد بين االله تعالى أن كسب المال لا يتم إلا بعمل يحقق الرضا، فكل عقد تخلف فيه الرضا يكون مخالف ا لقصد الشارع من التجارة والكسب، وهو تحقيق التراضي بين طرفي العقد. وأسواق المسلمين هي موضع أرزاقهم، وتلك الأرزاق هي نع م االله على عباده، والغش في الأسواق استبدال النقمة بالنعمة، وكفر بتلك النعم وهذه صفات الكافرين، قال تعالى[ Z Y X W V U T S ﴿ : \ ] ^ ❁ ` ] ﴾ d c baإبراهيم ٢٨ :ـ [٢٩؛ لأجل ذلك كان الغش مناقض ا لقصد الشارع ولذلك كان حرام ا. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٦٩ ا ' :s% فالغش أعم من التدليس إذ الغش، أما التدليس فهو نوع من أنواع يبين عيبه. التدليس خاص بكتمان العيب، والغش في كل شيء إذا لم والتدليس في البيع :كتمان عيب السلعة عن المشتري. قال الأزهري :ومن هذا أخذ التدليس في الإسناد).(١ وفي الاصطلاح :لا يخرج عن المعنى اللغوي، وهو :كتمان العيب عن المشتري).(٢ الألفاظ ذات الصلة: وهناك ألفاظ لها صلة بالتدليس منها: الخلابة:أ( وهي المخادعة، وقيل :هي »الخديعة باللسان«).(٣ والخلابة أعم من التدليس؛ لأنها تكون بستر العيب، وقد تكون بالكذب وغيره. قال أطفيش :والغش، والغرر، والخديعة، والتدليس متقاربة المعنى).(٤ أ ( التلبيس: التلبيس من اللبس، وهو الاختلاط، يقال :لبس عليه الأمر لبس ا فالتبس إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته، والتلبيس كالتدليس والتخليط شدد )» (١مختار الصحاح«، و»المصباح المنير«، و»القاموس المحيط«، مادة »دلس«. )» (٢الموسوعة الكويتية«. ١٢٦/١١ )» (٣لسان العرب« مادة »جلب«. )» (٤شرح النيل« ج. ١٩٠/١٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٧٠ للمبالغة. والتلبيس بهذا المعنى أعم من التدليس؛ لأن التدليس يكون بإخفاء العيب، والتلبيس يكون بإخفاء العيب كما يكون بإخفاء صفات أو وقائع أو غيرها ليست صحيحة).(١ أ ( التغرير: غرة عرضها للهلكةالتغرير من الغرر. يقال :غرر بنفسه وماله تغريرا، و ت رة خدعه وأطمعهرورا، وغ ر ه ي غ ره، وغ من غير أن يعرف. ويقال :غ بالباطل. والتغرير في الاصطلاح :إيقاع الشخص في الغرر. والغرر :ما انطوت عنك عاقبته).(٢ حكم التدليس وما في معناه: ـ التدليس، والخلابة، والتغرير، والتصرية، من العقود المحرمة التي توجب الخيار للمشتري؛ لأنها كلها تعيب الإرادة والرضا، وتناقض قصد الشارع، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. العلامة أطفيش » : 5ومن خطب ثيب ا يظنها بكر ا أو علمها بكر اقال وليها أو غيره أو بقولها وعلمت بظنه أو بعلمه ولو لم يصرح ع رفتهبقول حتم ا أنها ثيب ـ بتشديد الراء ـ؛ لحرمة التدليس، والغرر، والغش، والخديعة«).(٣ )» (١الموسوعة الكويتية«. ١٢٧/١١ )» (٢متن اللغة«، و»المبسوط« ، ١٩٤/١٣عن »الموسوعة الكويتية«. )» (٣شرح النيل« ، ٣٨١/١و»حاشية الترتيب« لأبي ستة. ١٢٨/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٧١ الفرع السادس :أثر المقاصد في بعض عقود الغرر كالتصرية والغبن والغرر: أ ( التصرية: صروا الغش، وقد نهى النبي ژ عنها بقوله» :لا ت التصرية :نوع من أنواع الإبل«).(١ روا« بضم أوله وفتح الصاد المهملةصقال السالمي 5قوله» :لا ت صريت اللبن في الضرع إذا جمعته،وضم الراء المشددة على وزن تزكوا من ت فقيده بفتح أوله وضم ثانيه قال في الفتح:وظن بعضهم أنها من ص ر ر صررت لقيل :مصرورة، أو مصررة أووالأول أصح. قال :لأنه لو كان من صراة، على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب، ثم قال:ص ررة لا مم ص رة« على البناء للمجهول،»م وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه بغير واو والمشهور الأول. قال :وفسره المصنف يعني :الربيع بن حبيب بقوله :أي: تحولوا بين الشاة وولدها ولا تتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري هي كذلك).(٢ وقال الشافعي :التصرية هي ربط أخلاف الشاة والناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظ ن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. وأصل التصرية حبس الماء يقال :صريت الماء إذا حبسته. قال أبو عبيدة :وأكثر أهل اللغة أن التصرية :حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع، وإنما اقتصر على الإبل والغنم دون البقر؛ لأن غالب مواشيهم كانت الإبل والغنم والحكم واحد، خلاف ا لداود. )» (١صحيح البخاري« /٧٠/٣ :رقم )، (٢١٤٨باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة. )» (٢مسند الربيع بن حبيب«. ١٨٤/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٧٢ قال :وظاهر النهي تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا، وبه جزم البعض، واختلفوا في علة ذلك، فقيل :نهى عنه لئلا يؤذي الحيوان، وقيل: يغر المشتري بالتدليس عليه وهو ظاهر كلام المصنف ƒوعليهلئلا صروا الإبل والغنم للبيع«، وأجيب عنالأكثر، ووقع في رواية النسائي» :لا ت التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة، وزاد الشيخان وأحمد في حديث الباب »فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع ا من تمر«. واستدل بهذه الزيادة على صحة البيع مع ثبوت الخيار للمشتري ور د الصاع من التمر في مقابلة ما أخذ من لبنها).(١ وقد أخذ بهذا الحديث الجمهور من الإباضية والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية. وخالف فيه الحنفية إلا زفر. واحتج الحنفية بأن الحديث خالف قواعد الرد بالعيب، قالوا :إن قواعد الرد بالعيب أن التالف يجب ضمانه بمثله إن كان مثلي ا أو بقيمته إن كان قيمي ا، والتمر ليس مثلا للبن، وليس نقد ا ليكون قيمة له. والجواب عند الجمهور من وجوه: الأول :أن هذا الحديث بلغ درجة التواتر، فقد روي عن أكثر من عشرين من الصحابة. النص وهذا لا يصح.الثاني :ما ذكره الحنفية اجتهاد في مقام الثالث :أن صاع التمر لا يتع ين، ولكن يتعين قوت البلد قياس ا على زكاة الفطر، وقال بعضهم :هو مخير بين صاعمن ب ر أو صاع من تمر. وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وهو قول زفر. )» (١شرح الجامع الصحيح« ، ١٤٨/٤و»حاشية الترتيب«. ١٢٩/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٧٣ )قلت( :وما ذهب إليه الجمهور أولى فإن صاع التمر ليس ثمن ا للبن وليس رده من باب المبادلات والبيوع وليس من باب الضمان، ولكن ذلك ـ واالله أعلم ـ؛ من باب الصلح في أمر تجري فيه المسامحة. وبكل حال فهذا حكم رسول االله ليس لأحد أن يتقدم عليه أو يتأخر. الفرق بين التصرية، وبين قاعدة :الخراج بالضمان: كثير من الناس يجعلون التصرية من قبيل قاعدة :الخراج بالضمان، وعليه فإن من اشترى المصراة يجوز له أخذ اللبن الذي احتلبه من الناقة المصراة؛ لأنه خراج في مقابلة الضمان، لأن الناقة أو البقرة لو هلكت في مدة الخيار لكانت من ضمان المشتري فيكون خراجها وغ لتها له مقابل ما عليه من ضمان لو هلكت. فإن من اشترى عبدا، أو سيارة أجرة فعمل عليها في مدة الخيار ثم اطلع على عيب فيها قديم جاز له ردها وأخذ غلتها فكذلك المصراة. )قلت( :وهناك فرق بين التصرية، وقاعدة :الخراج بالضمان، أو غلة العبد أو السيارة وذلك أن غلة المصراة حدثت في ملك البائع فهو الذي غذاها وحفلها فهي من حق البائع بخلاف غلة العبد أو السيارة فقد حدثت في ملك المشتري فهي من حقه وليس من حق البائع. هذا ما انقدح في ذهني ولم أجد من ذكر هذا الفرق وإن كنت أجزم أنهم ذكروه لكن لم أعثر عليه، واالله أعلم. ب ( الغبن: والغبن من أحكام السوق؛ لأن الغبن إنما يحصل في البيع والشراء بواسطة الغش والتدليس والتلبيس والخديعة وما في معناها. وهذه محلها السوق. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٧٤ غبن ا في البيع؛ أي: وقد عرف العلماء الغبن بأنه مصدر لغبنه يغب ن ه غبن ا وغبن ا بفتح الباء وسكونها؛ فالأولخدعه وغب ن الرأي وغب ن فيه الخديعة، والثاني غلط فيه ونسيه، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح» :الغبن الخديعة في البيع خاصة«، فهو أخص من الخديعة. أ?)م ا :4 1 وينقسم الغبن إلى قسمين: القسم الأول :وهو الغبن الفاحش واختلف الفقهاء في ضبطه. المقومين فالحنفية قالوا :الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم فقومها بعض أهل الخبرة بخمسة وبعضهم بستةكما إذا اشترى سلعة بعشر وبعضهم بسبعة، ولم يقل أحد :إنها بعشرة، فلم يدخل الثمن تحت تقويم المقومين.  المقومين كأن قال بعضهم :بثمانية وبعضهمأما إذا دخل تحت تقويم بتسعة وبعضهم بعشرة، فإنه لا يكون غبن ا فاحش ا).(١ وعند المالكية قدره بالثلث فما فوق من ثمن السلعة، وقيل :ما شهدت به العادة أنه لا يقع عادة بين التجار، وغير الفاحش ما شهدت به العادة أنه ليس من الغبن الفاحش بل جرت العادة أنه يقع بين التجار)، (٢وهذا مذهب الشافعية).(٣ ) (١ينظر» :حاشية :رد المحتار على الدر المختار« للإمام ابن عابدين.٢٢/٦ : )» (٢الذخيرة« ١١٣/٥و.٢١٢/٦ )» (٣الأم« للشافعي. ١٠٨/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٧٥ حد ا للكثرة في واستدلوا بقوله ژ » :الثلث كثير«، فجعل النبي ژ الثلث كل شيء، والأحسن أن يقدر الغبن بالعرف، وهذا يختلف باختلاف الأشياء والأجناس، فمن الأجناس ما يكون ربع العشر فيه غبن ا كثير ا وهو الحنطة، والورق، ومنها ما يكون نصف العشر فيه غبن ا يسير ا كالرقيقوالشعير، والذهب، والجوهر). (١وهذا مذهب الحنابلة فالغبن اليسير :ما يتغابن الناس به في العادة؛ والفاحش :ما لا يتغابن الناس بمثله عادة؛ أي :ما زاد عن المألوف عادة).(٢ وهذا ما قاله الإباضية فقد قال في »حاشية الترتيب« :قال في »الإيضاح«: وأما ما لا يتغابن الناس فيه فإنهم اختلفوا في ذلك قال بعضهم :لا يجوز بيع الغبن في ماله ولا في مال غيره. وقال بعضهم :جائز على نفسه في بيعه وشرائه في ماله وفي مال غيره إذا لم ي حاب«).(٣ والشاهد هنا أن ما لا يتغابن الناس فيه فهو غبن يسير. وقد ذكر أن الغبن اليسير ما يتغابن فيه الناس عادة). (٤ثم قال :والذي عليه العمل عند مشايخنا بالجزيرة أن الغبن بالثلث فما فوقه يؤثر في البيع).(٥ فالإباضية موافقون للجمهور بين قائل بالثلث وبين را د إلى العرف والعادة. علاقة الغبن بمقاصد الشريعة: جد ا فالغبن مفسدة والشريعةعلاقة الغبن بمقاصد الشريعة واضحة )» (١الحاوي الكبير«. ٥٤٠/٦ )» (٢مطالب أولي النهى«. ١٠٢/٣ )» (٣حاشية الترتيب«. ١٣٥/٣ ) (٤المصدر نفسه. ١٣٥/٣ ) (٥المصدر نفسه. ١٣٥/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٧٦ موضوعة لرفع المفاسد والأضرار عن الناس. وما قيل في الغش والخديعة والنجش يقال في الغبن. ج ( الغرر: والغرر من أحكام السوق في الغالب؛ لأن من الغرر ما يقع في السوق وهو الحاصل في البيع والشراء ومنه ما يقع خارج السوق كالغرر الحاصل في النكاح لكن غالب أحكام الغرر حاصلة في السوق.  E6ا 1ر: الغرر ما يكون مجهول العاقبة ولا ي د رى أيكون أم لا؟).(١ أعم من ذلك بكثير. فالغرر :ما جهلت عاقبتهوفي الحقيقة فإن الغرر وما جهلت حقيقته وقدره ووصفه ووجوده، والقدرة عليه، ونحو ذلك. أمثلة على الغرر: مر الكلام عليها فالجهالة في كميةومن أمثلة الغرر التصرية، وقد الحليب كم تحلب وبيع الملاقيح والمضامين). (٢والجهالة فيها هل تكون أو لا تكون؟ دو صلاحها، والجهالة فيها هل تكون أو لاومثل ذلك بيع الثمرة قبل ب تكون؟ ومن الغرر :بيع الطير في الهواء والسمك في الماء والجهالة فيهما هل يقدر على قبضهما وإمساكهما؟ ومثل ذلك العبد الآبق والجمل الشارد. )» (١التعريفات« للجرجاني، ص ، ١٤١و»الفروق« للقرافي. ٢٦٥/٣ ) (٢والمضامين هي ما يوجد من ماء الفحل، والملاقيح هي ما في البطون من الأجنة. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٧٧ ومن الغرر :بيع الجزر والبصل ونحوهما في الأرض والجهل فيهما يعود إلى معرفة الصفة والقدر ونحو ذلك، وبيع المزابنة، وبيع الغائب. ويكون الغرر في الثمن المجهول، وبيع الجزاف للجهل بكمية المبيع ويجوز للضرورة تخمين ا وحزر ا فإذا علم قدره لم يجز أن يباع جزاف ا).(١ حكم بيع الغرر: بيع الغرر من البيوع الفاسدة؛ لأن النبي ژ نهى عنه ولا سيما إذا كان كثيرا؛ أما إذا كان قليلا فيغتفر فيه قال في »السيل الجرار« :وقد نقل صاحب »نهاية المجتهد« اتفاق الفقهاء على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز على أن القليل يجوز. ما ورد من النهي عن بيع الغرر: عن أبي هريرة قال :نهى رسول االله ژ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر).(٢ وعن ابن عمر أن رسول االله ژ نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيع ا يبتاعونه في الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري).(٣ وعن جابر بن عبد االله ^ أن النبي ژ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم).(٤ )» (١السيل الجرار على حدائق الأزهار«. ٤٩٥/١ ) (٢رواه مسلم برقم ).(١٥١٤ ) (٣رواه مسلم برقم )، (١٥١٣انظر» :بلوغ المرام« ، ١٠/٣دار أطلس للنشر، السعودية. ) (٤رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. ـ الترمذي برقم )، (١٢٩٠والنسائي ٣٧/٧و.٣٨/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٧٨ وعن أنس ƒقال :نهى رسول االله ژ عن المحاقلة، والمخاضرة والملامسة، والمنابذة؛ والمزابنة).(١ والمحاقلة :أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة :أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة).(٢ مطوي ا فيلمسه المشتري أو في ظلمة،والملامسة :أن يأتي الرجل بثوبه فيقول رب الثوب :أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرك إليه اللمس لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه أو طوله أو عرضه. إلي ثوبك على أن كل واحد منهماوالمنابذة :أن أنبذ إليك ثوبي وتنبذ والع رض، وكذلك :أنبذه إليك بثمنبالآخر ولا خيار لك إذا عرفنا الطول، معلوم).(٣ حائط ويستثني منه قدر ا غير معين).(٤والثنيا :هي أن يبيع ث م ر قال الماوردي :ولأن هذا الاستثناء يوقع جهالة في البيع لا يعلم قدر ما ر أو ربع ولا ما بقي بعد الاستثناء هل هو تسعةخرج بالاستثناء هل ع ش أعشار أو أقل والمبيع إذا كان مجهولا بطل البيع).(٥ إذ ا هذه الأنواع من البيوع باطلة بسبب ما توقع فيه من الغرر. بدو صلاحها«. ) (١رواه البخاري )، (٢٢٠٧و»المخاضرة :بيع الثمار والحبوب قبل )» (٢مختصر المزني«. ١٨٦/٨ الم زني« ، ١٨٦/٨دار المعرفة، بيروت.)» (٣مختصر )» (٤الأم«. ٦٠/٣ )» (٥الحاوي«. ٢٠٣/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٧٩ علاقة تحريم الغرر بمقاصد الشريعة: ذكرت أن من مقاصد هذه الشريعة دفع المفاسد عن الناس،قد سبق أن والغرر مفسدة لأنه خديعة للمسلمين وقد قال ژ » :خديعة المسلم محرمة«). (١والغرر ضرر، وقد جاءت الشريعة لرفع الضرر، ورفع الضرر من أعظم مقاصد الشريعة. والغرر يناقض النصح فهو مناقض للشريعة، والغرر أكل لأموال الناس بالباطل لكونه يعدم الرضا).(٢ بسبب أن المبيع ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وكل ذلك غرر يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. د ( البيعتان في بيعة: ومن أنواع الغرر :البيعتان في بيعة وشرطان في بيع. قال في »حاشية الترتيب« :و ص و ر ه في »الإيضاح« بما ذكر في الأثر قال: قال أبو الحسن :ومن باع سلعة وقال :بكذا وكذا نقد ا أو كذا وكذا نسيئة وأخذ وم ر ولم يقطعا لذلك ثمن ا وأشهدا عليه بإحدى البيعتين وأحد الأجلينالسلعة فإن ذلك عندنا لا يثبت لأنهما لم يقطعا له بيع ا معلوم ا وفيه شرطان، وقد نهى النبي ژ عن شرطين في بيع أو بيعتين في بيعة وهذا بيع فيه شرطان).(٣ قال :وبطل البيع من جهة الجهل بالثمن والأجل، أما الزيادة في الثمن على القيمة إذا اشترطها إلى أجل معلوم فلا بأس به إجماع ا ولا يقال إنه بيع وشرطان وهذا كله من كلام الأثر).(٤ )» (١شرح الجامع الصحيح«. ١٣٣/٤ ) (٢المرجع نفسه. ١٣٤/٤ )» (٣حاشية الترتيب«. ٩٩/٥ )» (٤حاشية الترتيب«. ٩٩/٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٨٠ قلت :وهذا ما يسمى ببيع التقسيط؛ وهو الزيادة في الثمن يشترطها البائع إلى أجل معلوم، يؤديها المشتري دفعة واحدة أو نجوم ا وأقساط ا فهذا لا بأس به، فقد قالوا :إن للأجل قسط ا من الثمن لأن في بيع التقسيط تفريق الصفقة على البائع وفيه سعة للمشتري وليس فيه غرر لأنهما لم يتفرقا إلا على ثمن معلوم، وأزمانمعلومة. وذهب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إلى تحريم بيع التقسيط اعتماد ا على الحديث وهذا خطأ في التأويل. واالله أعلم. وقيل :إن معنى البيعتين في بيعة أن يبيع الرجل شيئ ا من ماله لآخر يجوزه على على أن يبيعه الآخر مثل ذلك وذلك لا يجوز، ومنهم من يجوزه ويبطل الشرط).(١المتاممة، ومنهم من )قلت( :والصورة الأولى أوضح في بيان الغرر؛ لأن التفرق من غير تحديد الثمن والأجل من شأنه أن يوقع في الغرر. )» (١حاشية الترتيب«. ٩٩/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٨١ ا اL2ا   %Y/ا   ا &_، و_ & U% المطلب الأول :في إسقاط الجنين لأجل حياة أمه. المطلب الثاني :التبرع بالأعضاء. المطلب الثالث :في إجراء العمليات التجميلية؛ وفيه مسائل: الأولى :تقشير الجلد، وإزالة التشوهات الخلقية. المطلب الأول :في إجهاض الجنين بالسقط، الإجهاض في اللغة :إسقاط الولد قبل الشهر الرابع، ويس مى والجهض :الولد السقط).(١ وفي الاصطلاح» :هو إسقاط الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل«).(٢ ا `aا   إ5Jض ا :4%6K وتشوهات خ ل ق ية قد تصيب الجنين في بطن أمه هناك حالات مرضية كالتي قد تصيب القلب أو الجمجمة أو الدماغ، أو ت تمثل في نقص عضو تتعذر الحياة بدونه أو نحو ذلك، وقرر الأطباء الموثوق بعلمهم ودينهم أن الجنين لا يمكن أن يعيش بهذا التشوه، أو أنه صار يشكل خطر ا على أمه فما هو الحكم؟ )» (١المعجم الوسيط« ).١٤٣ (٢، ١ )» (٢مجموعة رسائل ابن عابدين«. ٤١١/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٨٢ ذهبت جماهير المذاهب الإسلامية، من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والاثنا عشرية والزيدية إلى جواز إجهاض الجنين إذا صار يشكل خطر ا على فتقدم حياة الأم على حياة الجنين فمن باب أولى إذا كانت حياةحياة الأم، الجنين ميؤوس ا منها ـ وهو قول عند الإباضية. وهذا ما أخذت به المجامع الفقهية كما سيتضح ذلك. وذهب ابن عابدين من الحنفية إلى حرمة إسقاط الجنين مطلق ا ما دام حي ا ولو كان في بقائه ضرر على الأم :لأن موت الأم موهوم فلاالجنين حي لأمر موهوم).(١ يجوز قتل آدمي  تقدم ا كبير ا تقدم)قلت( :وقضية التعليل يفهم منها أن الطب الآن قد وصارت العمليات الجراحية والتصوير من التطور ما يرقى بالموهوم إلى درجة المقطوع فإذا قرر الأطباء أن الجنين ميت أو في حكم الميت وأن يخر ج على تعليله جواز الإجهاض.إخراجه يرفع الضرر عن أمه فعند ذلك واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة، منها: ١ـ قاعدة :يختار أهون الضررين، وأخف المفسدتين. أش د ضررا.المشوه إذا كان ضرر ا فموت الأم ببقائه فإن إخراج الجنين ٢ـ إن حياة الأم أولى من حياة الطفل ولو كان سليم ا فإنه إذا كان حي ا فإنه يجهضالجنين السليم يشكل خطر الموت على أمه إن بقي ترجيح ا لحياة الأم فإنها أولى من حياة الجنين لأن لها أولاد ا وزوج ا وعليها واجبات وتبعات فهي أولى فمن باب أولى تقديم حياتها إذا كان الجنين ميؤس ا منه. )» (١حاشية ابن عابدين«. ٢٣٨/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٨٣ يضحي بها محافظة علىلأم لن تعيش فإنهأما إذا أيقن الطبيب أن ا الجنين. حي في بطنها. جاء في »حاشية ابنلأم وولدها وكذلك الحال لو ماتت ا حي يضارب ـ أي :في بطنها ـ يشق بطنها منعابدين« :حامل ماتت وولدها  لأم ـ أي :من الهلاك ـ قطع؛الأيسر ويخرج ولدها ولو بالعكس خيف على ا أي :الجنين وأخرج ميت ا ولو بلع مال غيره ومات هل يشق أم لا؟ قولان؛ الأول :نعم).(١ وقد أجاز الفقهاء شق بطن الميت لاستخراج مال ثمين نحو ذهب أو جوهرة فمن باب أولى شق بطن الأم إذا ماتت لإخراج جنينها الحي. جاء في »متن خليل« من المالكية في كتاب »الجنائز« قوله» :وبقر عن مال كثر ولو ثبت بالبينة أو بشاهد ويمين« وقال الخرشي في شرحه، والخطاب آخر كتاب الجنائز» :البقر عبارة عن شق جوف الميت«)، (٢يعني: من بلع مالا يساوي نصاب ا في الزكاة أو كنصاب السرقة ولو من غير إقرار منه بل ببينة من الشهود يشق جوفه ويستخرج المال، وألحق به شق بطن الحبلى لهذا المعنى. وقال الشيرازي من الشافعية في »المهذب«» :وإن ابتلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة«).(٣ حي شق جوفها؛ لأنه استبقاءوقال :وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين  حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر لأكل جزء ا من الميت).(٤ )» (١حاشية ابن عابدين«. ٦٠٢/١ )» (٢شرح الخرشي على مختصر خليل«. ١٤٦، ١٤٥/٢ )» (٣المهذب«. ١٣٨/١ ) (٤المصدر السابق. ١٣٨/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٨٤ وقال ابن قدامة الحنبلي :وإن بلع الميت مالا فإن كان يسير ا ترك وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج لأن فيه حفظ المال من الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه؛ أي :مرض موته).(١ هذه الأقوال تفيد جواز شق بطن الميت من أجل إخراج المال؛ فإخراج الجنين أولى ولا سيما وأن البعض قد ألحقوا به شق بطن الأم الميتة ونصوا على ذلك بنصوص صريحة وإن كان المعتمدلإخراج ولدها الحي عند بعضهم خلاف ذلك ذهاب ا منهم إلى أن الجنين لا يعيش، وقالوا :إن حياته موهومة لكن تق د م الطبجعلنا نطمئن إلى حياته بنسبة قد تصل إلى اليقين أو غلبة الظن. موقف الإباضية من شق بطن المرأة: بحث الإمام السالمي 5هذه المسألة وأعطاها الحكم المناسب لعصره وللمعطيات المتوفرة في الطب في أيامه. فذكر أن الحامل إذا ماتت وفي بطنها حمل فإما أن يتحرك في بطنها يخش وإما أن لا يتحرك فإن تحرك انتظر بها من ساعة إلى ساعة ما لم عليها الفساد وإن دفنت في الحال فلا حرج؛ لأنهم لا يحكمون بحياته بنفس الحركة البطنية، وأيض ا فإنه في عالم الغيب ونحن لم نكلف إلا في عالم الشهود. ولا يجوز شق بطنها لإخراج ما فيه لأن ذلك حدث محرم في بدن الغير.. ) (١كتاب »المغني« لابن قدامة عالم الكتب. ٤٩٨/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٨٥ وقد قال النبي ژ » :حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا«)، (١وعن عائشة #أن رسول االله ژ قال» :كسر عظم الميت ككسره وهو حي«، وقال ابن مسعود: أذى المؤمن في موته كأذاه وهو حي؛ ولهذا قال أبو عبد االله :إن على من خرق بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة أرشها أن لو كانت حية، وعليه الاستغفار مما أحدث بها. وقد استند 5في حكمه على ثلاثة أمور: الأول :أن الشق علينا حرام وليس لنا أن نعصي االله لبقاء المولود وما علينا من موته إذا امتثلنا أمر ربنا فيه. الثاني :إن حياته مشكوك فيها والحدث في أمه معلوم. الثالث :إن الأحكام الشرعية لم تثبت له ولا عليه ما دام في البطن حتى يخرج إلى الدنيا«. إن من ينظر في قواعد الإمام السالمي الاجتهادية والمقاصدية يعلم أن تتمشى مع ما قرره في هذه المسألة. أصوله وقواعده لا وبكل حال فهو موافق في رأيه لكثير من أهل العلم كمالك وإسحاق وأحمد قالوا :لا يشق بطن المرأة لإخراج الجنين، وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركته كما قال السالمي، والقول الآخر عندهم الجواز، وهو قول في المذهب الإباضي نسبه في »شرح النيل« إلى الديوان حي، وقيل: وعبارته» :ولا يشق بطنها إذا ماتت لينزع منها الولد وهو يجوز«).(٢ )» (١معارج الآمال«. ٨٦/٨ )» (٢شرح النيل«. ٤١٢/١٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٨٦ بناء على إمكانية الطب في عصرهم فهموالذي يبدو أن العلماء حكموا يعتبرون الجنين من عالم الغيب، وقد أصبح اليوم بسبب ارتقاء الطب من عالم الشهادة وهناك مناظير حديثة تصور الجنين بعد تخليقه وتكشف عنه أهو ذكر أو أنثى. ولو كان هذا التقدم الطبي عندهم لتغير الحكم قطع ا، وكانوا يعتبرون حياة الجنين مشكوك ا فيها أ ما اليوم فحياة الجنين تصل إلى درجة القطع ويرى يتحرك في رحم أمه.نبضات قلبه عرف و ت ولو كانت هذه المعارف عندهم لتغير الحكم قطع ا هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن من القواعد المقررة في المذهب قاعدة» :يختار أهون الضررين«)، (١وقاعدة »تقديم المصلحة الضرورية القطعية على المصلحة الوهمية«)، (٢وأن حفظ حياة الجنين من المقاصد الضرورية)، (٣وقاعدة: »الضرورات تبيح المحظورات«).(٤ وأما الاستدلال بحديث »كسر عظم الميت ككسر عظم الحي«) (٥فإنه محمول على من كسره تهاون ا لغير فائدة أو ضرورة كما د ل عليه سياق الحديث، وسبب وروده فإن النبي ژ رأى حفار ا يكسر عظم ا لميت بلا سبب مشروع فقال له» :كسر عظم الميت ككسر عظم الحي«. لأم بل يقصد بهلأم فلا يقصد به عمل غيبي أو إهانة ا أما شق بطن ا عمل جليل وهو إحياء طفل من موت محتم. )» (١القواعد الفقهية الإباضية«. ٣٩٢/٤ )» (٢مقاصد الشريعة« مصطفى شريفي. ١٢٧/١ ) (٣المرجع نفسه. ١٢٧/١ ) (٤رواه أبو داود، باب الحفار يجد عظم ا هل يتنكب ذلك ٢١٢/٣برقم.٣٢٠٧/ )» (٥القواعد الفقهية الإباضية«. ١٥٠/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٨٧ وأما حديث» :حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا« يجاب عنه بأن الحديث محمول على تحريم إهانة المسلم بعد موته كالجلوس على قبره، أو عدم دفنه والقيام بحقه أو أخذ جثته لتباع إلى من يتعلم بها، وما يرافق ذلك من ابتذال الجثة وسقوط هيبة الموت من القلوب والإساءة إلى الكرامة الإنسانية. أما مسألة شق البطن لإخراج الجنين الحي فهي المحافظة على حرمة الروح وإحياء النفوس وهي من المصالح الكلية التي جاءت بها الشرائع، وقد أخذ بذلك كثير من العلماء المعاصرين مثل الدكتور علي عبد الباقي شحادة؛ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في مصر). (١وهي فتوى شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق. وغيرهم الكثير. لذلك فإن الراجح واالله أعلم :جواز شق بطن الأم لإخراج جنينها الحي سواء كانت حية أو ميتة وهذا ما تقتضيه مقاصد الشريعة وقواعدها. لأن حياة الجنين مصلحة عظيمة مقصودة في جميع الشرائع، واالله أعلم. المطلب الثاني :في نقل وزرع الأعضاء زرع الأعضاء يقصد به :نقل عضوسليم أو مجموعة أنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضوأو النسيج التالف. أ;اع ا Oرع: عدة للزرع، منها:هناك أنواع قدم في ذلك بحث ا نفيس ا نقل فيه آراء العلماء في ذلك في ندوة تطور العلوم الفقهية في) (١ القيم. عمان وقد استمعت إلى بحثه مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٨٨ أ ( نقل الدم :ويحدث عادة نقل الدم لمريض أصيب بنزيف حا د أفق د ه كثير ا من صفائح الدم أو مرض في صفائح الدم فينقل إليه الدم، وتسمية هذه التجوز. العملية بالزرع فيها شيء من ب ( زرع الجلد :من المريض نفسه أو من غيره، وذلك في حالات الحروق الجلدية والأمراض والخدوج الجلدية. ج ( زرع قرنية العين لمن أصيبت قرنيته بالتقوس نتيجة مرض الحساسية أو نحوه ونسبة نجاحها أكثر من ٩٠بالمئة. مهدد ا بالموت،د ( زرع القلب للمريض الذي أصيب قلبه وصار صاحبه وكذلك زرع شرايين القلب يسبب تلف شرايين القلب ونسبة نجاح هذه العملية مرتفع ونجاحها ظاهر. جيد هـ ( زرع الكلية لمن أصيب بمرض القصور الكلوي ونسبة نجاحها أيض ا. و ( زراعة الكبد والطحال وهذا متوقف على تقرير الطبيب المعالج الموثوق بعلمه وخبرته وعدالته. حقيقة الموت الشرعي والطبي: قرر علماء الشريعة أن الموت الشرعي له علامات. ١ـ انقطاع نفسه. ٢ـ إحداد بصره. ٣ـ انفراج شفتيه فلا ينطبقان. ٤ـ سقوط قدميه فلا ينتصبان. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٨٩ ٥ـ انفصال زنديه. ٦ـ واعوجاج منخره. ٧ـ أن تمتد جلدة خصيتيه. ٨ـ انخساف صدغيه).(١ عرف مجلس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الموتوقد )(٢ بأنه» :التوقف الذاتي لجميع مظاهر الحياة، وأجهزة الجسم وأعضائه« أقرته وأخذت به دار الإفتاء المصرية في فتواها الخاصة ببيانوهذا ما الحي ومن الميت الحي إلى الحكم الشرعي في نقل الأعضاء البشرية من إلى الحي).(٣ وقد عرف الإباضية الموت بظهور علاماته قال في »منهج الطالبين«: »ولا يبادر بغسل الميت حتى يتحقق موته خوف ا من السكتة أو الريح العارضة، وقيل :من علامات الموت سيلان الأنف، واسترخاء اليدين، وافتراق الزندين. واعتبره قوم بخروج المني، وتلويح العينين، واعتبره آخرون بجس العرق الذي بين الكعب والعرقوب وبجس عرق الدبر«).(٤ هذه العلامات إذا ظهرت في الإنسان حكم عليه بالموت. )» (١تبيين الحقائق« ، ٢٣٤/١و»شرح مختصر خليل« ، ١٢٢٢و»المجموع«، ١٢٥/٥ و»المغني«، ٣٣٧/٢و»البحر الزخار« ، ٢٨٠/٤و»منهج الطالبين«. ٣٨٠/٣ ) (٢انظر :بحث نقل الأعضاء البشرية غرسها د. علي عبد الباقي شحاتة، مطبوع ضمن سلسلة الندوات الفقهية، عنوان الندوة »فقه التوقع«، ص ، ٤٦٧ضمن أبحاث جمعت باسم »فقه العمانية. التوقع«، الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف ) (٣المصدر السابق. )» (٤منهج الطالبين« ، ٣٨٠/٣و»التاج المنظوم«. ٣٩٩/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٩٠ وهناك من اعتبر الموت بتوقف الدماغ وتلفه، وهذا ما قرره الطب الحديث. ففي مؤتمر جنيڤ العلمي المنعقد في ١٩٦٨/٤/١٣أعلن المؤتمر أن معيار تحديد الموت يتمثل في الانعدام النهائي لوظائف المخ، ويستند هذا المعيار إلى: ١ـ الاسترخاء التام للعضلات. ٢ـ التوقف التلقائي للتنفس. لأي إشارة).(١ ٣ـ عدم إعطاء جهاز رسم المخ الكهربائي %2ن ا `aا "  5$الأBء وزر:5 انقسم العلماء حيال هذه المسألة إلى فريقين: الفريق الأول :ذهب إلى جواز نقل الأعضاء وهم ينقسمون إلى قسمين: الأول :فقهاء المذاهب المتقدمين. والثاني :فريق من المعاصرين. أما فقهاء المذاهب الإسلامية فقد ذكروا فروع ا تصلح أن تكون تأسيس ا ومنطلق ا لهذه المسألة. فقد ذكر الإمام الكاساني من الحنفية في أواخر كتاب الاستحسان أنه لو سقطت سنه يكره أن يأخذ سن ميت فيشدها مكان الأولى بالإجماع، وكذا الس ن الساقطة مكانها عند أبي حنيفة ومحمد، لكن يأخذيكره أن يعيد تلك سن شاة ذكية فيشدها مكانها وقال أبو يوسف :لا بأس بسنه ويكره سن غيره).(٢ )» (١نقل الأعضاء البشرية« السابق، ص. ٤٧١ )» (٢البدائع«. ١٣٣/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٩١ ففي هذا النص يجيز الكاساني زرع سن شاة مذكاة، أو سن نفسه. وذكر ابن نجيم أن من سقطت سنه فإن أمكنه أن يقلع سن الكلب بغير ضرر يقلع وإن كان لا يمكن ق ل ع ه إلا بضرر لا يقلع هذا في حق من سقطت سنه فوضع مكانها سن كلب، وهذا يدل على جواز زرع سن الكلب عند الضرورة فمن باب أولى زرع سن طاهرة ك سن الإنسان. وجاء في »الشرح الكبير« و»حاشية الدسوقي« :إذا سقطت السن جاز ردها وربطها بشريط من ذهب أو فضة :وإنما جاز ردها؛ لأن ميتة الآدمي طاهرة، وكذا يجوز أن يرد مثلها س ن ا من حيوان مذ كى، وأما ميتته فقولان: الجواز والمنع وعلى الثاني فيجب قلعها في كل صلاة ما لم يتعذر عليه قلعها وإلا فلا).(١ وجاء في »المجموع« للنووي الشافعي في باب طهارة البدن» :إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر«).(٢ وقال ابن قدامة المقدسي في »المغني«» :وإن جبر عظمه بعظم فجبر ثم مات لم ينزع إن كان طاهرا، وإن كان نجس ا فأمكن إزالته من غير مثلة أزيل؛ مضرة«).(٣ لأنه نجاسة مقدور على إزالتها من غير أما يستفاد من هذه النصوص جواز جبر عظم الإنسان بعظم طاهر، العظم النجس فيجوز عند الضرورة وكذلك الحكم في زرع السن. أما المجيزون من المعاصرين: ف ه م :المجامع والهيئات العلمية مثل المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقرارالعالم الإسلامي، ومجمع )» (١الشرح الكبير« ، ٦٣/١و»حاشية الدسوقي« ٦٤/١دار إحياء الكتب العربية. )» (٢المجموع« للنووي.١٣٨/٣ : )» (٣المغني« لابن قدامة.٤٠٤/٢ : مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٩٢ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ولجنة الإفتاء في المملكة العربية الأردنية الهاشمية الصادر بتاريخ ، ١٩٧٧/٥/١٨والهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، ودائرة الإفتاء المصرية، وقرار مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر المنعقد في الفترة من ١٠ـ ١٢ مارس سنة ٢٠٠٩م، وندوة تطور العلوم الفقهية في عمان).(١ فقد صدرت الفتاوى عن هذه المجامع والهيئات العلمية بجواز نقل الأعضاء من الأموات وزرعها في الأحياء وذلك بشروط. الشرط الأول :أن لا يكون هناك بديل عن عضو الإنسان من أعضاء الحيوان أو أي عضو صناعي. وليه بعد موته. الشرط الثاني :موافقة صاحب العضو قبل موته أو موافقة الشرط الثالث :عدم أخذ عوض مالي عليه. الشرط الرابع :التحقق من الموت. الشرط الخامس :حاجة المريض المتلقي. الشرط السادس :أن يكون الطبيب ماهرا، وأن يغلب على الظن نجاح العملية. الشرط السابع :أن لا يتر تب على الإذن بعد الوفاة تمثيل بالميت لأن نقل العضو ضرورة وهي تتقدر بقدرها. وهناك شروط هي من قبيل تحصيل الحاصل. ) (١انظر» :بحث نقل الأعضاء البشرية« د. علي عبد الباقي شحادة، ص ٤٨٧المقدم إلى ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان المنعقد خلال عام ١٤٣٠هـ٢٠٠٩/م عنوان» :الندوة فقه التوقع فكنت مشارك ا فيها«. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٩٣ الفريق الثاني :ذهب إلى عدم جواز نقل الأعضاء وزرعها في جسم الإنسان الحي، وقد ذكرت أصحاب هذا القول عند كلامي على شق بطن الحامل. الأد : استدل المجيزون بالأدلة الآتية: أولا :القرآن الكريم: قوله تعالى﴾ 3 2 1 0 /. - , + * ﴿ : ]الأنعام.[١١٩ : وجه الدلالة :أن االله بين المحرمات ثم استثنى منها ما يضطر إليه الإنسان، وعملية نقل الأعضاء وزرعها من الأمور الضرورية لحياة الإنسان فتكون من المباح. المطهرة: ثاني ا :من الس نة ١ـ ما روي عن أبي الدرداء قال :قال رسول االله ژ » :إن االله أنزل الداء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم«).(١ والدواء وجعل لكل داء وجه الدلالة :أن الحديث أباح التداوي لكل الأمراض، وعملية نقل بالمحرم الأعضاء من الأموات إلى الأحياء هي من قبيل التداوي، والتداوي جائز عند الضرورة. ٢ـ ولأن عرفجة ƒلما أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ فأمره النبي ژ أن يتخذ أنف ا من ذهب«)، (٢والذهب محرمأنف ا من فضة فأنتن السنة« للبغوي. ١٣٩/١٢) (١انظر» :شرح )» (٢المعجم الكبير« للطبراني. ٢٥٤/٢٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٩٤ على الرجال لكن الضرورات تبيح المحظورات وإن كان من الحاجيات فإن القاعدة تنص على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. ٣ـ وقد استدلوا بالقواعد الفقهية كقاعدة» :الضرورات تبيح المحظورات«)، (١وقاعدة» :إذا ضاق الأمر اتسع«)، (٢وقاعدة» :يختار أهون الضررين وأخف الشرين«)، (٣وقاعدة» :تقديم أعظم المصلحتين« فمصلحة الحي بإنقاذ حياته من الموت أعظم من مصلحة مراعاة جسد الميت لأن حرمة الحي آكد من حرمة الميت).(٤ ٤ـ واستدلوا بالقياس على شق بطن الحامل وإخراج جنينها الحي وعلى جواز شق بطن الميت إذا ابتلع مالا ثمين ا كذهب أو نحوه. وقد سبقت الإشارة إليه. ثالث ا :أدلة المانعين: والسنة، والمعقول والقواعد الشرعية:وقد استدل المانعون بأدلة من الكتاب ١ـ القرآن الكريم: استدلوا من القرآن بقوله تعالى] ﴾ b a ` _ ﴿ :الإسراء.[٧٠ : وجه الدلالة :أن نقل العضو من الميت إلى الحي ينافي الكرامة الإنسانية. الس نة: ٢ـ السنة بحديث» :كسر عظم الميت ككسر عظم الحي«).(٥واستدلوا من )» (١القواعد الفقهية الإباضية« ١٤١/١و ١٥٠/و.١١٨/٤ ) (٢المصدر نفسه ١١١/١و ١٣٤/و.١٤٠/ ) (٣المصدر نفسه. ٣٩٢/٤ )» (٤بحث نقل الأعضاء السابق« ص. ٤٨٧ ) (٥سبق تخريجه في المطلب السابق. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٩٥ وجه الدلالة :أن حرمة الميت كحرمة الحي. واستدلوا بأحاديث النهي عن المثلة، والنهي يفيد التحريم. ٣ـ من المعقول: واستدلوا من المعقول بأن النقل من الميت إلى الحي من قبيل التصرف في ملك الغير فالإنسان لا يملك التصرف في أعضائه؛ لأنه أمانة االله عنده. ٤ـ أما من جهة القواعد، فقد استدلوا بقاعدة» :سد الذرائع«. يتذرعون بذلك إلى التجارة بأعضاء البشر،وصورة ذلك :أن الناس قد سرية وهذا يؤدي إلى الإجرام وقتل الناس لأجل أعضائهم وبيعها في أسواق خاصة بذلك. وقد يتخذ الفقراء من ذلك مورد ا لهم، وفي ذلك مفاسد عظيمة).(١ مناقشة هذه الأدلة: ويجاب عن هذه الأدلة بما أجيب عن أدلة المانعين من شق بطن الأم فإن الاستدلال بالآية استدلال في موضع النزاع فلا يسلم أن أخذ عضو من الميت وإعادة رتق موضعه م خ لا بكرامته؛ فالآية تد ل على تكريم الميت بالقيام بحقوقه كغسله، ودفنه، وعدم رميه كالجيف، وعدم الجلوس على قبره. ومن تكريم الإنسان إنقاذه من الهلاك أو من المرض المهلك فهذا تكريم له، وكرامة الحي تتقدم على كرامة الميت. أما حديث »كسر عظم الميت «..فهذا قيل في حق نباشكان يكسر بوب أبو داود بذلك. وهذا فيه امتهان حقيقي للميت فهو منالعظام، وقد مدلولات الآية الكريمة.﴾ b a ` _ ﴿. )» (١بحث نقل الأعضاء السابق« ص ، ٤٨٧و»فتاوى الشيخ سعيد القنوبي«. ١٤٢/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٩٦ والمقصود بالنهي عن المثلة ما يقوم به المحارب انتقام ا من تشويه سد الذريعة فيقال:جسد الإنسان، والمقاصد تغير أحكام الفعل. أما قاعدة نعم نحن نسلم بعدم صحة بيع أعضاء الإنسان فإن ذلك يصلح ذريعة إلى التجارة في أعضائه وهذا أيض ا ينافي الكرامة الإنسانية، فإن من كرامة الإنسان أنه لا يدخل تحت اليد بالبيع ولذلك نصت القاعدة الفقهية على »أن الحر لا يدخل تحت اليد«). (١لكن ليس كل ذريعة يشرع سدها فإذا كان في فتحها مصلحة راجحة فهو أولى من سدها. وقولهم :ليس للإنسان التصرف بأعضائه، لكن عند الضرورة يجوز له أكل عضو من جسده حفاظ ا على النفس. ا > _Qا '8ر: جائز، وهو أقربأمر أرى أن نقل الأعضاء وزرعها بالشروط المذكورة إلى مقاصد الشريعة كما سبق بيانه. فإن الحفاظ على النفس من الهلاك أعظم في نظر الشارع من الحفاظ على جسد الميت وهو في النهاية إلى التراب. ومن مقاصد هذه الشريعة الحفاظ على مصالح العباد وتكثيرها ودرء المفاسد عنهم وتقليلها، وتقديم أعظم المصلحتين عند التعارض وارتكاب أهون الضررين، وأقل الشرين. ودفع الضرر بجواز أكل الإنسان لأحد أعضائه إن خشي الموت جائز فإن الحفاظ على النفس أولى من الحفاظ على العضو. زرع الأBء ا ':%3v6 الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفرازأما زرع ق جديد، فإنالشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في م ت ل  )» (١القواعد الفقهية الإباضية«. ٢٦٩/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٩٧ محرم شرع ا نظر ا لأنه يقضي إلى اختلاط الأنساب، وتكونزرعها ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج).(١ وهذا ما قررته لجنة المجمع الفقهي المنعقد في الأردن سنة ١٩٨٦في شهر صفر من ٨ـ ، ١٣ومن مقاصد هذه الشريعة :حفظ الأنساب، واختلاطها ي خل بحفظها. المطلب الثالث :في إجراء العمليات التجميلية؛ وفيه مسائل: المسألة الأولى :تقشير الجلد: ظهرت حديث ا عملية تجميلية تسمى »تقشير الوجه« أو ما يسمى بين النساء بـ »ضفرة الوجه« وهي تستخدم عن طريق كريمات مراهم، أو قد تستلزم إجراء عملية عند طبيب وتتم تحت التخدير، وكل ذلك لأجل تقشير الطبقة السطحية للوجه لإزالة ما عليه من بثور وندوب حتى تبدو قشرة صفاء وجمالا، وقد يكون لهذا التقشير آثار سلبية في تشويهالوجه أكثر الوجه أحيان ا إذا لم تنجح العملية كظهور آثار حروق على الوجه أو عدم زوال ما كان على الوجه من بثور أو غير ذلك، فهذه مسألة مستحدثة، وخلاصة ما يمكن قوله أن يقال :إ ما أن تكون هذه العملية لضرورة، أو لحاجة أو لغير ضرورة. فإن كانت لضرورة أو حاجة كإزالة جلد محروق، أو متشقق أو نحو ذلك جاز قشر الجلد الميت، وكذلك إذا كان فيه نمش أو بثور فإزالتها حاجة وهي تنزل منزلة الضرورة خاصة أو عامة، ولأن الضرورات تبيح )» (١بحث نقل الأعضاء« د. علي شحاتة، مطبوع ضمن أبحاث فقه التوقع، ص. ٥١٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ١٩٨ بديلا عن التقشير لأن ما جازالمحظورات) (١بشرط ألا يوجد مرهم يكون للضرورة يتقدر بقدرها).(٢ والو صل فيأما إذا كان التقشير للحسن فهو ملحق بالن مص والو شر حرمه الإسلام.التحريم، وقد يكون تغيير ا لخلق االله تعالى الذي وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين عن هذه المسألة فقال :رأيـي في هذه باب التجميل فحرام قياس ا على الن مصوالوشرالمسألة إن كانت من ونحوهما. سوادفيه ونحو ذلك فلا بأس الوجه و وإن كانت لإزالة عيب كحفر في به؛ لأن النبي ژ أذ ن للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنف ا من ذهب).(٣ وجه الدلالة :أن قطع الأنف يشك ل عاهة فصار من الضروري إزالة هذه العاهة، والحكم في ذلك في جميع العاهات، واالله أعلم. كنشر السن إذا كان كبير ا أو حلق شعر الوجه للمرأة أو تسوية الحاجب إذا كان فيه عاهة، وكذلك الأنف إذا كان فيه كسر أو اعوجاج أو نحو ذلك يجوز إجراء عملية تجميلية لإزالة العيب والعاهة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات؛ ولأن الضرر يزال، فجاز إزالة كل شيء فيه ضرر في الجسم، واالله أعلم. )» (١القواعد الفقهية الإباضية« ١٤١/١و ١٥٠/و.١١٨/٤ )» (٢أصول السرخسي« ، ٢٤٩/١و»غمز عيون البصائر«. ٢٦٣/٣ )» (٣مجموع فتاوى ابن عثيمين«. ٢١/١٧ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ١٩٩ ا s8ا  %2ن أ ا   ا ود ويشتمل على المطالبة الآتية: حد الردة.المطلب الأول : حد الحرابة.المطلب الثاني : حد القتل.المطلب الثالث :في حد القطع. المطلب الرابع :في حد الزنى، واللواط.المطلب الخامس :في حد القذف.المطلب السادس :في حد الخمر.المطلب السابع : :%5 / الفقه الإباضي في بابلا بد من عرض مقاصد الشريعة عند أئمة الحدود التي شرعت لحماية المقاصد الضرورية من الاختلال، وهذه المقاصد هي :حفظ الدين وشرع له حد الردة، وحفظ النفس، وشرع له حد الحرابة، وحد القتل، وحفظ النسب وشرع لهما حد القطع، وحفظ العقل وشرع له حد الشرب، وحفظ العرض، وشرع له حد القذف. الغراء حفظ مصالح العباد في الدارين لما كان من مقاصد هذه الشريعة فإن االله جعل تكاليفها ترجع إلى حفظ مصالح العباد في الدارين وذلك من جانب وجودها ومن جانب عدمها بدفع الخلل الواقع والمتوقع فيها وسوف مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٠٠ أركز على حفظها من جانب العدم فقط لئلا يطول البحث كثيرا، ونظام الحدود في الشريعة من أعظم التشريعات التي يتوخى منها حفظ الدماء معترف والنفوس، والعقول، والأعراض. ولا سيما إذا تولته سلطة تشريع ية لأمةبها تأخذ على أيدي المفسدين والمجرمين وكل من يعبث بمصالح ا لأمة للأخطار، ويعرض الانتظام العام للاهتزاز.ويعرض ا لأمة، يقول ابن عاشور » : 5من أكبر مقاصد الشريعة حفظ نظام ا اله رج، والفتن والاعتداء وأن ذلك لاوليس يحفظ نظامها إلا بسد ثلمات وإلا لم يزد بدفعيكون واقع ا موقعه إلا إذا تولته الشريعة ونفذته الحكومة الشر إلا شر ا كما أشار قوله تعالىr q p o n m ﴿ : ] ﴾ { z y xw v u t sالإسراء.... [٣٣ :هذا ومقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير وأرش الجنايات ثلاثة أمور: ١ـ تأديب الجاني. ٢ـ إرضاء المجني عليه. ٣ـ وزجر المقتدي بالجناة)، (١وفي ذلك يقول تعالى¥ ¤ ﴿ : ¦ §̈ © ] ﴾ « aالبقرة، [١٧٩ :قال »في تيسير كف عن القتل فلا يقتلهيقتل إذا ق ت ل مريد القتل أنه التفسير«» :لأنه إذا علم الولي«).(٢ وقال أيض ا :وأيض ا كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتهيج الفتنة).(٣ )» (١مقاصد الشريعة الإسلامية«، ص. ٥١٦، ٥١٥ )» (٢تيسير التفسير« محمد اطفيش. ٢٠٦/١ )» (٣هميان الزاد«. ١٧٧/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٠١ ومعنى ذلك :أن القصاص سبب للحياة الطيبة التي يأمن فيها الإنسان على نفسه وماله وعرضه، ودينه. المطلب الأول :في حد الردة المراد بالردة :أن يخلع المرتد ربقة الإسلام ويخرج من الدين بعد كسب االله والطعن في الدين.الدخول فيه أو أن يعمل عملا يقصد به الردة `a+ا :/ ارتد عن الإسلام دعي إليه فإن قال الحضرمي من أئمة الإباضية :ومن أبى قتل؛ لقوله ژ » :من بد ل دينه فاقتلوه«).(١ وقال أبو الحسن علي بن محمد البسياني في »مختصر البسيوي« »والمرتد يدعى إلى الدخول فيما خرج منه فإن امتنع قتل، وإن حارب حورب، ولا يحل منه إلا ما أحله االله ورسوله؛ لقوله ژ » :من بدل دينه فاقتلوه« ووقف عما سوى ذلك، وإذا مات المرتد فماله لولده الصغار إذا خلفهم في دار الإسلام).(٢ )قلت( :هذا هو الورع في دماء وأموال المسلمين ثم قارن بين قوله هذا وقول ابن خزيمة» :ومن لم يقر بأن االله مستوفوق عرشه فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم، وكان ماله فيئ ا«. أول حديث الصورة فاعذر منوقد تع قبه الذهبي بقوله» :وأنت م من وفوضوا علموكفوا أولوا ولكن آمنوا تأول بعض الصفات، وأما السلف فما ) (١أخرجه البخاري في »استنابة المرتد« ، ٢٣٩/١٢والترمذي برقم ) (١٤٥٨في الحدود باب ما جاء في المرتد، وغيرهما. )» (٢سير أعلام النبلاء« ترجمة ابن خزيمة. ٣٦٥/١٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٠٢ ذلك إلى الرب ج ل وعلا ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده كفرناه وبدعناه ل ق ل من يسلم عندنا من الأئمة رحم االله الجميع بمنه وكرمه«. فكيف يقتل المسلم في مسألة خلافية في موضوع مشكل كمسائل والسنة سبحانك ربي هذه جرأة على دماء الناسالمتشابهات في الكتاب وأموالهم. إن ما قرره البسياني وهو من أئمة الإباضية هو الحق في دين الإسلام وهو الذي نطق به القرآن الكريم ﴿ ] ﴾́ 3 2 ± °فاطر.[١٨ : وهو ما قرره جمهور المذاهب الفقهية قال في »المبسوط«» :والمرتد إذا قتل أو مات، أو لحق بدار الحرب فما اكتسبه في حال إسلامه فهو ميراث لورثته المسلمين«).(١ نص عليه في »الإنصاف«، وفيه أقوال :أحدهاوهو المذهب عند الحنابلة أنه موقوف فإن أسلم ثبت ملكه عليها وإلا فلا ويكون فيئ ا وهو القول الثالث).(٢ وقال المروزي في اختلاف العلماء :واختلفوا في ميراث المرتد فقال ارتد الرجل عن الإسلام فإن أبى أن يسلمسفيان وأصحاب الرأي :إذا فأمواله لورثته المسلمين)، (٣وقال الشافعي :إنه فيء).(٤ الردة يصح أنوبكل حال فالمرتد هو الذي خرج من الدين بقصد يجري فيه اختلاف :أ ما من ذهب إلى مذهب يستدل له بدليل أو يتأول فيه بتأويل فلا يسوغ تكفيره ولا استحلال دمه وماله. )» (١المبسوط« للسرخسي. ٣٧/٣٠ )» (٢الإنصاف«. ٣٣٩/١٠ )» (٣اختلاف العلماء«. ٣٠٤/١ )» (٤مختصر خلافيات البيهقي«. ٣٠/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٠٣ ومن أحكام الردة :أن امرأته تب ن منه عند الجميع، وفي ذلك تدابير وقائية لحفظ الدين فإن الدين ليس ألعوبة في أيدي الناس. فالداخل فيه باختياره ـ ولا إكراه في الدين كما نطق القرآن ـ أما الخروج منه فهو مفسدة للدين وضرر على المسلمين؛ لأنه صار محارب ا وعين ا عليهم يعرف مدخلهم ومخرجهم لذلك حكمت الشريعة بقتله درء ا لمفسدته الكبيرة على الدين وأهله، وحفظ ا لمصلحة الدين لئلا يقتدي به الآخرون. ودرء المفسدة، وكذلك جلب المصلحة من أهم مقاصد الشريعة. وحكم الردة من الأحكام التي يدندن بها أعداء الإسلام ويصفونها بأنها حجر على الرأي والحرية. والجواب هو :أن الردة مظنة الحرابة التي تهدد الأمن والسلام والانتظام العام وهي أمور غير مسموح بها في الغرب وجميع الدول وهي تندرج تحت ما يطلقون عليه مصطلح الإرهاب، فالمرتد في نظر الشريعة إرهابي يهدد الأمن والسلام، والدولة، والنظام ولو كانت الشريعة تدعو إلى حجر الحريات لأرغمت الناس على اعتناق الدين قهر ا وإكراه ا وهذا ما تأباه هذه الشريعة السمحة قال تعالىÒ Ñ ﴿ : ] ﴾ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Óالبقرة، [٢٥٦ :وقالC B A ﴿ : ] ﴾ F E Dيونس [٩٩ :وهذا استفهام إنكاري يفيد النفي، وقد عاش غير المسلمين في كنف المجتمع الإسلامي أمناء على أديانهم وصلبانهم، وكنائسهم، وأديرتهم وخمرهم سعداء كرماء ومعالمهم تحكي عدالة الإسلام وسماحة الشريعة إلى اليوم ولم يحظ المسلمون في كنف غير المسلمين ما حظي غير المسلمين في كنف المسلمين والواقع يشهد على ذلك. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٠٤ حكم إقامة حد الردة في الأمور المشكلة: أما من اعتقد عقيدة مشكلة في مسألة متشابهة تقبل التأويل، كتأويل بعض الصفات المتشابهة فلا يحكم بكفره ولا بردته، ومن القواعد المقررة في المذهب الإباضي قاعدة »لا كفر مع الخلاف«).(١ فالمسائل الخلافية ولا سيما في فروع العقيدة والتي صار إليها الناس بدليل أو تأويل لا تكفير فيها، فالمسائل التي صار إليها أهل القبلة بنوع من التدليل أو التأويل كمسائل الصفات، ومسألة كلام الرب ج ل وعلا وما نص على ذلك الشوكانيحصل بسببها ونحو ذلك، فهذه لا تكفير فيها. وقد والدهلوي، وابن تيمية، والعز بن عبد السلام، وغيرهم الكثير. أما الشوكاني 5فقد قال في مبحث المحكوم عليه ـ وهو المكلف ـ: »ومسألة كلام الرب وهل هو قديم أو مخلوق وإ ن ظ ن م ن ظ ن أنها من أصول لأمة عنها«).(٢الدين فإنها من فضول علم الكلام، ولهذا صان االله صدر هذه ا وأما القاسمي 5فيقول» :كل من ذهب إلى رأيمحتج ا عليه مبرهن ا بما غلب على ظنه بعد بذل قصارى جهده، وصلاح نيته في توخي الحق فلا ملام عليه ولا تثريب لأنه مأجور على أي حال، ولمن قام عنده الدليل على خلافه واتضحت له المحجة في غيره أن يجادله بالتي هي أحسن ويهديه إلى سبيل الرشاد مع حفظ الأخوة، والتضافر على المودة«. ثم قال » : 5والحاصل ألا تفسيق ولا تضليل مع الاجتهاد والتأويل وإن كان ليس كل اجتهاد صواب ا ولا كل تأويل مقبولا، ولكن كلامنا في ذات المجتهد والمؤول«).(٣ )» (١القواعد الفقهية الإباضية دراسة مقارنة بالمذاهب الإسلامية«، جـ. ٣٦٦/٥ قدم له سماحة المفتي خليل الميس مفتي البقاع في لبنان، دار )» (٢إرشاد الفحول« ٣٩/١ الكتاب العربي. ) (٣رسالة »الجرح والتعديل« لجمال الدين القاسمي الدمشقي، ص ، ١٠مؤسسة الرسالة. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٠٥ ومن القواعد المقررة في الشريعة قاعدة »درء الحدود بالشبهات«، وهي تستند لحديث شريف وهو قوله ژ » :ادرؤوا الحدود ما استطعتم بالشبهات«) (١والمسائل العقدية ولا سيما ما يعود إلى الصفات وما جرى مجراها كالكلام في تفاصيل القضاء والقدر، ونحو ذلك فهذه وأمثالها لا تكفير فيها؛ لأن تكفير المسلم دعوة إلى استباحة دمه وماله، وعرضه بإقامة الحد عليه والحدود تدرأ بالشبهات بل وبأدنى شبهة. العلامة ابن دقيقوالمسلم داعي ة وليس قاضي ا على أديان الناس. قال العيد :أعراض المسلمين حفرة من حفر النيران وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام).(٢ وقال التاج السبكي في كتاب »معيد النعم ومبيد النقم«) (٣وهو يتحدث المؤرخون وهم على شفا جرفعن العلماء وما يؤخذ على بعضهم» :ومنهم هارلأنهم يتسلطون على أعراض الناس«؛ ومراده :يبدعونهم فيقعون في أعراضهم أو يكفرونهم فيقعون في دمائهم!! علي ا ƒوقال القاسمي : 5ونقل الإمام الغزالي في »المستصفى« أن استأذنته قضاته في البصرة في القضاء بشهادة الخوارج، وغيرهم أو ردها فأمرهم بقبولها كما كان قبل الحرب لأنهم حاربوا على تأويل وفي رد شهادتهم تعصب وتجديد خلاف).(٤ وما ورد عن بعض الأئمة من تكفير بعض المبتدعة فهو ليس كفر ا مل ي ا الملة بل هو كفر دون كفر ولذلك علق الإمام البلقيني عليه بقوله:يخرج من ) (١أخرجه البيهقي في »السنن الكبرى« ٢٠٧/٩وقم ١٨٢٩٤دار الكتب العلمية ت. عطا. )» (٢الاقتراح في فن الاصطلاح« ٦١/١دار الكتب العلمية. ) (٣ص. ٧٤ )» (٤تاريخ الجهمية« للقاسمي، ص. ٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٠٦ وكلام الشافعي الآنف الذكر حمل البيهقي على تحقيق آخر للتكفير بالبدعة فقال :والذي رويناه عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفير هؤلاء المبتدعة فإنما أرادوا به كفر ا دون كفر. وهو كما قال االله تعالى{ z y x w v u t ﴿ : | ﴾ ]المائدة.[٤٤ : قال ابن عباس :ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس بكفر ينقل من م لة ولكن كفر دون كفر، وقال ابن تيمية» :قال غير واحد من السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك، ونفاق دون نفاق«).(١ وأساس ذلك قول البخاري :المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك؛ لقول النبي ژ » :يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية«).(٢ قال ذلك ل ما ع ير أبو ذر ƒبلالا بسواد أمه. فلم يرد النبي أن أبا  ذر خلع الربقة وخرج من الدين ولكن اتصف بعمل من أعمال الجاهلية. وهو قريب مما يطلق الإباضية »كفر النعمة« المقابل »لكفر الملة« فالأول عملي والثاني اعتقادي. بعد أن عرفت هذا فلا يجوز تكفير أحد من المسلمين إلا بصريح الكفر اللفظي فإذا انضم إلى اللفظ نية الخروج من الدين فهو مرتد، أو بإنكار قطعي ثبت بالتواتر من دين االله تعالى لا يقبل تأويلا ولا تدليلا أو أتى بنبي الإسلام أو لوث القرآن بقذرأوبعمل يدل على الكفر كأن استهزأ أهانه أو كذب صريح القرآن، أو أنكر اليوم الآخر، أو قال :إن الإسلام لا يصلح اليوم للبشرية وأن الشريعة قاصرة عن الوفاء بمتطلبات العصر أو نحو )» (١مجموع الفتاوى«. ١٤٠/١ )» (٢البخاري« كتاب »الإيمان« باب ) ١٣/١ (٢٢تصوير استانبول. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٠٧ ذلك، فمن اعتقد ذلك فهو كافر والعياذ باالله تعالى، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يسدد ويرشد ويستتاب، واالله ولي التوفيق. بعد هذه الأقوال التي تعود زمرتها إلى الرأفة ب أمة محمد نعلم أن مقاصد هذه الشريعة :صيانة النفوس بدرء الحدود عن الناس بالشبهة صيانة لنفوسهم وذلك من مقاصد هذه الشريعة).(١ حكم ما تقوم به بعض المجموعات المس لحة: إن ما تقوم به بعض المجموعات المسلحة مثل ما حدث في الجزائر، والعراق وغيرها من إقامة الحدود وقطع الرؤوس أمام أعين العالم ليس حكم ا شرعي ا بل جرأة على الدماء وإساءة إلى الدين وتصويره بصورة تقترن بالدم والقتل وكثير من الحالات يكتنفها الغموض والشبهات فإن النبي ژ عطل الحدود في الغزو) (٢وكذلك عمر؛ لما يحدث في الظروف الاستثنائية من الإكراه والجوع والخوف مما يورث شبه ا كثيرة والحدود تدرأ بالشبهات وبكل حال فإن الحدود تحتاج إلى سلطة قضائية تنظر في الجرائم وما يتطلب لذلك من الشهود والقرائن والملابسات، ولا أظن أن هذه الصور البشعة إلا أسلوب ا من أساليب تشويه وجه الإسلام المشرق وربطه بالعنف وصبغه بالإرهاب. المطلب الثاني :حد الحرابة رب و:U'$. /ا عرف الإباضية المحارب بأنه :الذي يعدو على الناس بسلاحه فيأخذ ) (١أخرجه أبو داود ١٤٢/٤برقم )، (٤٤٠٨و»سنن النسائي« ٩١/٨برقم ).(٤٩٣٩ ) (٢أخرجه الترمذي ٥٣/٤برقم ).(١٤٥٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٠٨ أموالهم أو يكون بمرصدفيعدو عليهم بسلاحه شاهر ا به عليهم فيأخذ أموالهم؛ فهذا هو المحارب وهذا قول أبي معاوية منهم).(١ أما صفته وسلاحه فهي أن يشهر السلاح في سوق المسلمين، وهذا قول محمد بن محبوب. أما سلاحه فهو السيف والرمح، والمدية).(٢ وعند المالكية من أخاف السبيل فهو محارب)، (٣وقال ابن رشد منهم هي إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر واختلفوا فيمن حارب داخل المصر فقال مالك داخل المصر وخارجه سواء)، (٤واشترط الشافعي الشوكة وهي قوة المغالبة ولم يشترط العدد ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران، وقال أبو حنيفة لا تكون المحاربة في المصر ولم يفرق الإباضية بين فلاة أو عمران أو قرية، أو مدينة)، (٥والمحارب كل من كان دمه محقون ا قبل الحرابة وهو المسلم والذمي«).(٦ حكم المحارب: ذكر االله تعالى حكم المحارب وجزاءه فقال تعالىM L K ﴿ : YXWVUTSRQPON e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z ] ﴾ n m l k j ih g fالمائدة.[٣٣ : )» (١بيان الشرع«. ١٣٨/٦٩ )» (٢بيان الشرع« للكندي. ١٨٤/١ الممهدات«. ٢٢٨/٣ )» (٣المقدمات )» (٤بداية المجتهد«. ٢٣٨/٤ )» (٥هميان الزاد«. ٢٩١/٤ )» (٦بداية المجتهد«. ٢٣٩/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٠٩ فقد بينت الآية أن حكم المحارب القتل، والتصليب، والقطع، والنفي: فمن ق ت ل قت ل، ومن أخذ المال قطعت يده اليمنى من الكوع، والرجل اليسرى من المفصل، ومن اقتصر على إخافة السبيل نفي من الأرض، ومن صلب. أخذ المال وقتل واختلفوا في معنى النفي في قوله تعالى.﴾ b a ` _ ﴿ : فقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز :أن يطالبهم الإمام ليقيم عليهم الأدب أو النكال والتعزير بحسب ما يظهر له فيهربون، وكلما وصلوا بلد ا جرى فيها حكمه طالبهم منه فلا ي ؤ منوا في بلد فإن تمكن منهم أخرج منهم الحق. وقال ابن عباس والليث بن سعد والشافعي :ينفيهم بالإقصاء إلى البلاد البعيدة، فقيل :إنهم ينفون من الأرض التي فعلوا فيها المعصية إلى )دهلك( بلد بأقصى تهامة و)ناصع( من بلاد الحبشة حتى تصح توبتهم. وقال أبو حنيفة :النفي هو الحبس؛ لأن المحبوس نفي من الأرض كلها إلا موضع حبسه كالميت في قبره، وتبعه الكوفيون في ذلك وحكي عن عمر بن الخطاب أنه أول من حبس، وقال :أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد آخر فيؤذيهم).(١ )قلت( :وهذا موافق لمقصود الشارع من حكم الحرابة وهو أن يحافظ على أمن البلاد والعباد بالمحافظة على الدماء والأموال والأعراض، وهؤلاء حلوا وفي حبسهم وجعلهم في قبضةالمحاربون خطر على الناس أينما الإمام تحقيق لمقصد الشارع في الحفاظ على النفوس والأموال، والأعراض. العلامة أطفيش بعد تفسيره لهذه الآية بما ذكرت» :وتفسسير الآية بماقال )» (١هميان الزاد«. ٢٩٦/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢١٠ ذكرته من التفصيل المذكور هو مذهب أصحابنا وهو تفسير الجمهور«).(١ فالإباضية موافقون لجمهور المذاهب الإسلامية في معنى الآية. وقال قوم) :أو( للتخيير، والإمام مخ ير في قاطع الطريق بالقطع، وفي أخذ المال أو بهما بين القتل، والصلب والقطع، والنفي، ونسب لابن المسيب، والنخعي، ومجاهد، والصحيح عنعباس، والحسن، وسعيد بن ابن عباس ما م ر عن الجمهور. وقال عمروس :ليست الآية على معنى ما يقول :إن الإمام فيهم مخ ير إن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم، وإن شاء نفاهم«).(٢ فالإباضية موافقون للجمهور في ترتيب الجزاء على المحاربين وهو إن قتل قتل، وإن سرق قطع، وإن جمع بين القتل وأخذ المال صلب، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض، وهذا ترتيب على الجنايات وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجماعة. وجمع مالك بين التخيير والتفصيل، فقال :من قتل قت ل وليس للإمام خيار فيه غير القتل وإنما التخيير في قتله أو صلبه، وإن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه وإنما التخيير في قتله أو صلبه، أو قطعه من خلاف، وإذا أخاف السبيل فقط فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه، أو نفيه من الأرض. فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه، لأن القطع لا يرفع ضرورة وإن كان لا رأي له بل هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف، وإن كان ليس له شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي).(٣ )» (١هميان الزاد«. ٢٩٢/٤ ) (٢المصدر نفسه. ٢٩٣/٤ )» (٣بداية المجتهد«. ٢٩٣/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢١١ وسبب الخلاف هو في )أو( هل هي للتخيير أو التفصيل؟ فأخذ الجمهور بكونها للتفصيل وأخذ البعض بكونها للتخيير، وجمع مالك بين التخيير والتفصيل على نحو ما ذكرت. علاقة الحرابة بمقاصد الشريعة: إن من أهم مقاصد الشريعة :حفظ النفس، والمال، والأعراض، والمحارب في حرابته التي تتمثل في قتل النفوس المعصومة، وسلب المال المعصوم، وهتك الأعراض المعصومة مضا د الله ورسوله والمؤمنين؛ لذلك استه ل االله بالكلام على المحاربين بقوله تعالىN M L K ﴿ : ﴾ P Oفأضاف الحرابة إلى ذاته العلية ورسوله، وإن كانت الآية على تقدير مضاف محذوف تقديره :إنما جزاء الذين يحاربون أولياء االله)، (١فهي ولي ا فقد محاربة االله لأن االله تعالى يقول في الحديث القدسي» :من عادى لي آذنته بالحرب«).(٢ وقد حققت هذه الشريعة الأمن والأمان على النفوس والأموال والأعراض لذلك قلت الجرائم كثير ا في ظل الحكم الإسلامي. في حين أنها تحضر ا حيث المافيات، والدول العميقة كماكثرت في أرقى البلاد وأكثرها يسمونها في الغرب والشرق، وقد وجهت انتقادات كثيرة إلى أحكام الشريعة قديم ا وحديث ا حتى قال شاعرهم: ما بالها قطعت في ربعدي نار ت بخمسمئين عسجد ود ي يد فأجابه شاعر مسلم بقوله: ذل الخيانة فافهم حكمة الباريعز الأمانة أغلاها وأرخصها )» (١هميان الزاد«. ٢٩٢/٤ )» (٢صحيح البخاري« /١٠٥/٨ :رقم )، (٦٥٠٢باب :التواضع. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢١٢ وقد قال النبي ژ » :إن االله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يخاف على مطيها السرق«). (١وهذا فخر لهذه الشريعةيثرب والحيرة أو أكثر ما في إرساء الأمن بما شرعته من تدابير وقائية تتمثل بالحدود والقصاص والتعزير، وقد تواتر إلى آذاننا أن الكهرباء إذا قطعت في أمريكا فإن أعمال السطو والسرقة والإجرام تصل إلى مئات الوقائع. وصدق االله تعالى إذ يقول: ﴿ ] ﴾ « a ©̈ § ¦ ¥ ¤البقرة.[١٧٩ : المطلب الثالث :في حد القصاص بالنفس ومن التدابير الوقائية التي شرعها االله لعباده تحقيق ا للحياة الكريمة عبر القرآن عن حكمته فقال¤ ﴿ :حد القصاص، وقد وصون ا للنفوس : ] ﴾ « a ©̈ § ¦ ¥البقرة.[١٧٩ : وهذه الآية من أحسن الكلام وأرقى البيان، وكانت العرب تقول :القتل أنفى للقتل). (٢فجاء كلام االله أوفى بالبيان وأشد في الاختصار هذا من جهة، ومن جهة أخرى :إن قولهم :القتل أنفى للقتل، ظاهره يقتضي كون الشيء سبب ا لانتفاء نفسه وهو محال وقوله :في القصاص حياة ليس كذلك؛ لأن المذكور نوع من القتل وهو القصاص).(٣  4ا >ي '; Eا #ص: الذي يتولى القصاص هو الحاكم، أو الإمام أو بأمر الذين قاموا بالأمر حد ولا يقيم الحدود غير أولى الأمر)، (٤لقولهفإليهم ذلك لأنه حق في )» (١سنن الترمذي«، ٥٣/٥ :تحقيق :بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت.١٩٩٨، )» (٢تفسير البغوي«. ٢١٠/١ )» (٣تفسير الرازي«. ٢٢٩/٥ )» (٤جامع أبي الحسن البسيوي«. ٢٥٩/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢١٣ تعالىxw v u t s r q p o n m ﴿ : ] ﴾ { z yالإسراء.[٣٣ : أحكام القصاص: السنة الشرح والتفصيلبين االله تعالى أحكام القصاص في كتابه وتولت قال تعالىd c b a` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : r q p o n m l k j i hg f e ~ } | { zy x w v u tsے ¡ ¢ ❁ ] ﴾ « a ©̈ § ¦ ¥ ¤البقرة ١٧٨ :ـ. [١٧٩ قتل الحر بالعبد: اختلف أهل العلم في تأويل آية القصاص فقال قوم بظاهرها وهو أن الحر يقتل بالحر، وأن الأنثى تقتل بالأنثى، ولا يقتل الرجل بالأنثى فلا الحرين، وبين العبدين، وبين الأنثيينيكون القصاص مشروع ا إلا بين واحتجوا على ذلك بأدلة منها :نسق الآية. ومنها :أن الألف واللام في قوله» :الحر« تفيد العموم، فقوله :الحر حر بغير حربالحر وليس بغير حر فلو كان قتل حر بالحر يفيد أن يقتل كل  مشروع ا لكان ذلك الحر مقتولا لا بالحر وذلك ينافي إيجاب أن يكون كل حر مقتولا بالحر).(١ ومنها :أن الباء من حروف الجر فيكون متع لق ا لا محالة بفعل فيكون التقدير :الحر يقتل بالحر. والمبتدأ لا يكون أعم من الخبر بل إما أن يكون )» (١تفسير الرازي« ٢٢٤/٥ط ٣ـ دار إحياء التراث العربي. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢١٤ مساوي ا له أو أخص منه، وعلى التقديرين فهذا يقتضي أن يكون كل حر حر مقتول بالعبد.مقتولا بالحر وذلك ينافي كون ومنها :إن نسق الآية يقتضي رعاية التسوية، وفي ق تلالحر بالعبد إهمال السنة بقوللهذه التسوية ، وهذا مذهب مالك والشافعي، واستدلوا من )(١ النبي ژ » :لا يقتل حر بعبد«. المذهب الثاني :أن قوله تعالى﴾ g f e d c b ﴿ : لا يفيد الحصر البتة واحتجوا على مذهبهم بأمرين: الأول :أن قوله ﴾ g f ﴿ :يقتضي قصاص المرأة الحرة بالمرأة الرقيقة فلو كان قوله تعالى ﴾ e d c b ﴿ :مانع ا من ذلك لوقع التناقض، فيتناقض أول الآية مع آخرها. الثاني :إن التخصيص الظاهر من نسق الآية لا يدل على نفي القصاص بين الحر والعبد، ولا بين الرجل والمرأة؛ لأن هذا التخصيص فائدته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من أنهم كانوا يقتلون بالعبد منهم الحر من غيرهم ففائدة التخصيص زجرهم عن ذلك) (٢وهذا مذهب أبي حنيفة وابن أبي ليلى. واستدلوا بقوله ژ » :من قتل عبده قتلناه«، الحديث).(٣ ومنشأ الخلاف هو مفهوم المخالفة الذي يقتضي عدم القصاص من الحر إذا قتل عبد ا ولا من الرجل إذا قتل أنثى. ل لا يحتج به لكونه خرج مخرج بيان الواقعلكن المفهوم هنا معط الذي كانت عليه العرب في الجاهلية من العسف والظلم فكانت القبيلتان إذا ) (١انظر :الفخر الرازي. ٢٢٤/٥ ) (٢المصدر السابق باختصار. ٢٢٤/٥ )» (٣سنن أبي داود« ١٨٦/٤رقم ) (٤٥١٥باب من قتل عبده أو مثل به. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢١٥ حر ا من القبيلة الأخرى وإذا تقاتلتا فقتل عبد من إحدى القبيلتين قتلوا به قتل لها أنثى قتلت بها رجلا من قبيلة القاتل فأبطل االله ذلك. وقرينة ذلك تعقيب االله بقوله ~ } | { ﴿ :ے ¡ ﴾ ¢ ]البقرة [١٧٨ :فهذه قرينة على أن االله تعالى يبطل ذلك الاعتداء والظلم، والمفهوم إذا كان له فائدة غير نفي الحكم بطل الاحتجاج به. > _Qالإ:%]2 وذهب الإباضية إلى اشتراط التكافؤ بين القاتل والمقتول فلا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر، والكافر بالمسلم والمرأة بالرجل وعلى أوليائها نصف الدية لأولياء المقتول، ويقتل الرجل بالمرأة ويؤدي أولياؤها لأوليائه نصف ديته قبل أن يقتل، وقيل :بعد أن يقتل، وقيل :لا ر د في الموضعين والمذهب الرد، لأن ديتها نصف ديته وعلى قاتل العبد قيمته لسيده).(١ والراجح مذهب الجمهور؛ لأن الرق أثر من آثار الكفر وبه انتقص العبد، والقاعدة »العبد منقوص برقه، مشغول بخدمة سيده« وقد دعي الكفار إلى الإيمان فاستنكفوا وحاربوا أولياء االله على دعوتهم فص يرهم االله عبيد جزاء لهم وهذه الحكمة مقصودة للشارع وهي أنمبتذلين عباده متملكين يعامل المتكبرون المتجبرون بنقيض كبريائهم، والإسلام هو الذي يخفض انتهاء؛ يعني :يبقى الرقيق ابتداء ثم صار حق ا للعبد ق حق االلهفالر ويرفع. رقيق ا ولو آمن واتقى. أما على مذهب أبي حنيفة فالقول بقتل الحر بالعبد فإنه أوفق بمقاصد الشريعة؛ لأنه أكثر صيانة للنفوس وأكثر ملاءمة لروح الشريعة )قتل المسلم بالكافر( التي ألغت الفوارق بين المسلمين فالجميع يرجح بمقاصد الشريعة. )» (١شرح الجامع الصحيح«. ٣٤٥٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢١٦ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين جمهور المذاهب الإسلامية وبين الحنفية فقد ذهب الجمهور ومنهم الإباضية إلى عدم جواز قتل المسلم بالكافر. استدل الجمهور بقوله تعالىQ P O N M ﴿ : ... ﴾ Rالآية ]الحشر.[٢٠ : قالوا :إن نفي المساواة يفيد العموم في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. وبقول النبي ژ » :لا يقتل مسلم بكافر«)، (١وبقوله» :المسلمون تتكافأ دماؤهم«. واستدل الحنفية بقوله تعالى ~ ﴿ :ے ¡ ﴾ ¤ £ ¢ ]المائدة (٢)[٤٥ :قالوا :والكافر نفس. وأجاب الجمهور بأن هذا ليس شرع ا لنا بل هو حكاية عما كتبه االله في التوراة، وعمومها مخصص بمفهوم قوله ژ » :المسلمون تتكافأ دماؤهم«، وبمنطوق قوله» :لا يقتل مومن بكافر«. وبحديث» :لا يقتل مسلم بكافر« على أن المراد به الكافر الحربي. وأجاب الجمهور بأن التأويل خلاف الأصل. وموجبه حماية دمائهم وأموالهم، وقدواستدلوا أيض ا بموجب عقد الذمة  روي عن علي بن أبي طالب ƒأنه قال» :إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا«).(٣ ) (١أخرجه البخاري في »الجهاد«، باب فكاك الأسير. )» (٢شرح الجامع الصحيح«. ٣٤٥/٤ ) (٣رواه الدارقطني بسنده عن علي ١٧٩/٤برقم ) (٣٢٩٦كتاب »الحدود«. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢١٧ استدلوا به؛ لذلك يمكن أن يقال :إن هذا النوعقلت :وهذا أحسن ما من القتل يرجع إلى نظر الإمام العدل فإن رأى من السياسة الشرعية أن يقتل المسلم بالكافر قتله وبخاصة إذا قتله ظلم ا وعدوان ا وكانت مصلحة الأمة تقتضي أن يردع المجرمون وأن لا يطمعوا في قتل الذميين، وهذا إذا اقتضت الظروف والأحوال ذلك، وليس هذا من تقديم المصلحة على النص بل اجتهاد في تنزيل النص وتحقيق المناط وليس في عموم الأحوال والأزمان. وهذا من مقاصد الشريعة على أن المالكية وبعض من وافقهم يرون جواز القتل سياسة؛ أي :مصلحة، ومن ذلك قالوا بعدم قبول توبة الزنديق ورأوا أن التعزير قد يصل إلى القتل، واالله أعلم. ?'" ا  2 "Jأة: اتفق جمهور أهل العلم من الإباضية)، (١والحنفية)، (٢والمالكية)،(٣ والشافعية)، (٤والحنابلة)، (٥والزيدية) (٦على جواز قتل الرجل بالمرأة. لأمة على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل،قال ابن عطية :وأجمعت ا والجمهور لا يرون الرجوع بشيء إلا ما حكي عن علي من الصحابة الدية من أولياء المرأة إلى أولياء الرجل).(٧وعثمان من رد نصف للعلامة أطفيش. ٢٩٠/٢ )» (١تيسير التفسير« )» (٢الهداية« ، ٤٤٤/٤ت طلال، يونس، دار إحياء التراث العربي. )» (٣بداية المجتهد«. ١٨٢/٤ )» (٤الأم« للشافعي. ٢٢/٦ )» (٥مسائل أحمد«. ٨١/٣ )» (٦التاج المذهب« ٧٠/٧ :مصدر الكتاب :موقع الإسلام. http: www.al-islam.com )» (٧المحرر الوجيز«. ٢٤٥/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢١٨ ومذهب الجمهور أنه لا يرد شيء لأولياء الرجل من أولياء المرأة ولا من أولياء المرأة لأولياء الرجل).(١ الرد ف ير د إلى أولياء وذهب الإباضية، والزيدية وبعض أهل العلم إلى الرجل نصف الدية من أولياء المرأة إذا قتل بها، ويرد إلى أولياء الرجل نصف الدية إذا قتلت به لأن دية المرأة نصف دية الرجل).(٢ ?'" ا ; 2  Kا:+ اختلفت المذاهب الإسلامية في قتل الجماعة بالواحد فذهب الجمهور من الإباضية)، (٣والمالكية)، (٤والشافعية، وأصحاب الرأي إلى قتل الجماعة بالواحد وهو رواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو مذهب الصحابة كعمر وعلي، والمغيرة بن شعبة وابن عباس وهو مذهب طائفة من التابعين المسيب والحسن وأبي سلمة وقتادة).(٥كسعيد بن وحكي عن أحمد أنهم لا يقتلون به وتجب عليهم الدية، وهذا قول عروة بن الزبير، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن الماجشون، وربيعة وداود، وابن المنذر وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس، وهذا هو المذهب الثاني).(٦ والمذهب الثالث :أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية لأن كل واحد منهم مكافىء له فلا تستوفى أبدال ببدلواحد كما لا )» (١تفسير ابن عطية«. ٢٤٥/١ )» (٢التاج المذهب« ، ٧٠/٧و»شرح الجامع الصحيح«. ٣٤٥/٤ )» (٣شرح الجامع الصحيح«. ٣٤٥/٤ )» (٤المدونة«. ٤٩٨٤ )» (٥الإقناع« للماوردي ، ١٦٢/١بدون طبعة، و»الحاوي الكبير« ، ٦/١٢ط أولى، دار الكتب العلمية. )» (٦المغني« لابن قدامة. ٢٨٩/٨ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢١٩ تجب ديات لمقتول واحد، ولأن االله قال] ﴾ c b ﴿ :البقرة، [١٧٨ :وقال: ﴿ ] ﴾ ¤ £المائدة [٤٥ :فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة؛ ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يقتل بالعبد والتفاوت في العدد أولى. أد  ا ;5 Kر: المسيب 5أنوحجة الجمهور :إجماع الصحابة روى سعيد بن عمر ƒقتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال» :لو تمالأ عليه أهل رجلا، وعنصنعاء لقتلتهم به جميع ا«)، (١وعن علي ƒأنه قتل ثلاثة قتلوا ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماع ا، ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف، ويفارق الدية لأن الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض، باب الذرائع إلى القتل بواسطةولأن القصاص لو سقط بالاشتراك لف تح الجماعات فيؤدي ذلك إلى تفويت حكمة القصاص).(٢ وبهذا يعلم أن قتل الجماعة بالواحد موافق لقصد الشارع في حفظ نفوس الناس ودمائهم. يقول ابن رشد » : 5وعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة فإنه مفهوم أنه القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه الكتاب كما في قوله تعالى ̈ § ¦ ¥ ¤ ﴿ : © ﴾ ]البقرة [١٧٩ :وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة«).(٣ ) (١أخرجه مالك في »الموطأ« كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر. )» (٢المعونة« للقاضي عبد الوهاب المالكي ، ١٣٠٤/٣و»منح الجليل« ، ٩٦/٩دار الفكر. )» (٣بداية المجتهد« ، ١٨٢/٤دار الحديث. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٢٠ المطلب الرابع :في حد القطع تصوره في الحرابة، وفي القصاص إذا قطع يد غيره،قطع اليد يمكن وفي السرقة وكل من هذه الحالات تعود تارة إلى حفظ النفس، وتارة إلى حفظ المال).(١ وقائي ا لحفظ المال، وذلك أن السرقةالأصل في القطع أن يكون تدبير ا سبب مناسب لترتيب حد القطع لكونه مفضي ا إلى حفظ المال؛ لأن الناس ينزجرون عن السرقات في مسي الناس آمنين على أموالهم. وهناك صور يكون القطع فيها عائد ا إلى حفظ النفس أيض ا. منها :القول بتداخل الحدود في السرقة فيما لو تعددت السرقات ثم رفع أمره إلى الحاكم. فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل تتداخل الحدود أو لا على قولين فمن قال بتداخل الحدود نظر إلى مصلحتين. الأولى :صيانة المال. والثانية :صيانة النفوس بعدم قطع شيء بعد اليد. ومنها :الغلط في قطع اليد، فلو أخطأ القاطع فقطع اليد اليسرى بدل اليمنى فإن هذا الشيء يجزئ عند مالك ولأصحاب الشافعي في إعادة القطع وجهان. ولما كان مقصد الشارع من القطع حفظ أموال الناس وزجر الناس المؤ دي إلى ذلك، وهذا المقصد متحقق بقطعيسرى السارق فلا داعي لتكرار القطع حفظ ا للنفوس وتحقيق ا للعدل).(٢ )» (١مقاصد الشريعة عند الإمام مالك« د. أحمد القياني محمد ، ٣٧٠/١دار السلام، طبعة أولى. ) (٢ينظر» :مقاصد الشريعة« للقياني. ٣٧١/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٢١ ٣ـ إذا قطعت يد السارق بجناية عليها كمن سجن فقطعت يده بجناية الجناة عليه فهل يقطع مرة ثانية فعند مالك لا شيء على السارق لكون وبناء عليه فلا حاجة إلى تكرار المقصود قد حصل وهو قطع يد السارق القطع عليه مرة أخرى حفظ ا للنفس).(١ ٤ـ رجوع الشاهد عن شهادته، فلو شهد شاهد على أحد بالسرقة ثم رجع الشاهد عن شهادته قبلت شهادته لأن فيها حفظ ا للنفوس من القطع).(٢ ٥ـ حسم اليد المقطوعة، تحسم اليد المقطوعة بالنار أو الزيت لئلا يسري الجرح إلى غير موضع القطع دفع ا للضرر الواقع على النفس). (٣هذه هي أهم الصور التي يظهر فيها حفظ النفس. إذا سرق السارق أكثر من مرة: اختلف أهل العلم فيمن سرق مرة ثانية، وثالثة، ورابعة، فذهبت كر ر السرقة قطعت يمينه فإن عاد وسرق بعدالإباضية إلى أن السارق إذ ذلك قطعت رجله اليسرى من الكعب، فإن عاد وسرق ثالثة فلا تقطع يده اليسرى ويترك بلا يدولكن تقطع رجله).(٤ وعند أبي حنيفة :إذا سرق مرة فقطعت يمينه ثم سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ثم سرق ثالثة فإنه لا يقطع في قول أبي حنيفة وصاحبيه. وقال الشافعي :يؤتى على أطرافه الأربع).(٥ ) (١المصدر نفسه. ٣٧١/١ ) (٢المصدر نفسه. ٣٧١/١ ) (٣المصدر نفسه. ٣٧٢/١ )» (٤منهج الطالبين«. ١٣٨/٧ )» (٥النتف في الفتاوى« للسغدي. ٦٥٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٢٢ وهذا مذهب مالك قال :فإن سرق بعد أن يؤتى على أطرافه الأربع من خلاف ضرب وحبس).(١ ابتداء :قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصلوقالت الحنابلة اليسرى من مفصل الكعبالكف ثم تحسم فإن عاد وسرق قطعت رجله وحسمت وإن عاد حبس ولم يقطع غير يد ورجل).(٢ الأد : استدل من قال بالإتيان على أطرافه الأربع بفعل النبي ژ »، فقد روي أن النبي ژ أتي بعبدسرق فقطع يده اليمنى ثم الثانية فقطع رجله ثم الثالثة فقطع يده اليسرى ثم أتي به في الرابعة فقطع رجله ثم أخذه الخامسة فقتله«).(٣ وحجة الحنفية والحنابلة ما روي عن علي بن أبي طالب أنه استشار الصحابة في سارق سرق مرار ا فقطعت يده ورجله فقالوا :اقطعه يا أمير وبأي شيء بأي شيء يأكل الطعام؟المؤمنين قال :قتلته إذن وما عليه القتل، وبأي شيء يقوم على حاجتهوبأي شيء يغتسل من جنابة؟يتوضأ للصلاة؟ فرده إلى السجن أيام ا ثم أخرجه ثم استشارهم فأشاروا عليه كما في المرة الأولى فجلده جلد ا شديد ا ثم أرسله).(٤ )» (١القوانين الفقهية« لابن جزي الكلبي ٣٣٦/١بدون طبعة. )» (٢مختصر الخرقي« ، ١٣٥/١دار الصحابة للتراث، ط سنة ١٩٩٣م. ) (٣أخرجه أبو داود مع اختلاف في لفظه في كتاب »الحدود« باب السارق يسرق مرارا: .٤٤١٢/١٤٣/٤ ) (٤أخرجه البيهقي كتاب »السرقة« باب السارق يسرق ثاني ا وثالث ا ورابع ا، وابن أبي شيبة كتاب »الحدود«، باب السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٢٣ وردوا على حديث أبي هريرة الذي استدل به الفريق الأول فقالوا :إنه عن الواقدي وهو ضعيف).(١ النبي أمر بقتله. وقد يكون واقعة عين اقترن بها ما يوجب قتله بدليل أن وأخرج الطبراني والدارقطني نحوه عن عصمة بن مالك وإسناده ضعيف). (٢بالإضافة إلى نكارة متنه إذ كيف يعقل أن يسرق في الخامسة وهو مقطوع الأطرف الأربعة؟!! لا يستطيع الحركة الترجيح: والذي أراه راجح ا ما ذهب إليه الحنفية، والإباضية من أن السارق إذا سرق مرار ا لا يؤتى على أطرافه الأربع؛ لأن هذا أقرب إلى مقاصد الشريعة لأن من مقاصد الشريعة حفظ النفس، ومن قطعت أطرافه الأربعة فهو في حكم الميت إذ يصبح ج ثة هامدة لا يقدر على شيء فكان الإبقاء على يد ورجل موافق ا لمصلحة حفظ النفس هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن من مقاصد هذه الشريعة حفظ الدين ومن قطعت أطرافه الأربعة لا يستطيع الوضوء، ولا الصلاة، ولا الغسل من الجنابة. ومن جهة ثالثة :فإن من مقاصد هذه الشريعة رفع المشقة، وفي قطع الأطراف الأربعة مشقة فادحة و»الأمر إذا ضاق اتسع«)»، (٣والمشقة تجلب التيسير«) (٤وهذا ترجيح بمقاصد الشريعة. )» (١سبل السلام« ، ٤٤٠/٤دار الحديث، بدون طبعة وتاريخ. ) (٢المصدر نفسه. )» (٣الأشباه والنظائر« للسبكي ، ٤٩/١و»المنثور« للزركشي ١٢٠/١وزارة الأوقاف الكويتية، ط.٢/ )» (٤الأشباه والنظائر« للسبكي ، ٤٩/١دار الكتب العلمية، ط أولى. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٢٤ حكم القطع أيام المجاعة: سبق في أكثر من موضع في هذا الكتاب أن الحدود تدرأ بالشبهات، نت في مناسبات أخرى أن عمر ƒأوقف حد القطع أيام الرمادةوقد ب ي وهو عام المجاعة، لأن» :حكم الاضطرار غير حكم الاختيار«)،(١ و»الضرورات تبيح المحظورات«)، (٢وهذا عمل بمقاصد الشريعة وأثر من آثارها في الحدود).(٣ المطلب الخامس :في حد الزنى وحد الزنى تدبير وقائي لحفظ الأنساب وهو مصلحة ضرورية جاءت الشريعة لحفظها من جانب الوجود بالترغيب في الزواج حيث قال النبي ژ : أغض للبصر وأحصن»يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء«)، (٤أي :وقاية، وأصله الخصاء وقال» :تناكحوا تكاثروا فإني مباهبكم الأمم يوم القيامة«).(٥ وكذلك حفظتها من جانب العدم فشرعت الحد على الزاني قال تعالى: ﴿ ] ﴾ 2 1 0 /. - , +النور، [٢ :وزاد رسول االله ژ التغريب فقال» :البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب س نة«)، (٦هذا في حق المحصنين فالرجم).(٧ البكرين أما في حق )» (١معارج الآمال« ٢٧١/٢و.١٢٠/٥ )» (٢معارج الآمال«. ٧٩/٨ ) (٣كتاب »الجامع« ٧١/٢و، ٥٤٣/و»بيان الشرع« ٩٣/٦و.١١٩/ ٩٤/ الع زبة ٢٦/٣برقم ).(١٩٠٥ ) (٤رواه البخاري، باب الصوم لمن خشي على نفسه )» (٥سنن ابن ماجه« ٥٩٢/١برقم )، (١٨٤٦باب ما جاء في فضل النكاح. ) (٦رواه مسلم ، ١٣١٦/٣باب حد الزاني برقم ).(١٦٩٠ )» (٧تفسير كتاب االله العزيز« لهود بن محكم. ٤٧٤/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٢٥ والحكمة من النكاح :كسر جماح الشهوة والعنت بسبب توفر دواعيها من عنفوان الشباب لذلك أمر النبي بالصوم فإن الصوم يضعف تلك القوة ويكسر تلك الشهوة، وقوله ژ » :فليصم« أمر إرشاد له إلى ما يصلحه في دينه ودنياه، وقال البعض :إن الأمر للوجوب، وهذا ظاهر فيمن خاف على نفسه العنت والوقوع في المعصية ولم يمكن دفع ذلك إلا بالصوم).(١ فالنكاح يحصن الفرد والمجتمع من الوقوع في مستنقع الفاحشة والرذيلة ومخازي السفاح والعلاقات المنحرفة التي تدنس الفراش وتخرجه الطهر والعفة.عن  الحد تدبير ا وقائ ي ا يسير مع التدبير العلاجي في خطينلذلك شرع االله متوازيين لحماية الأنساب من الانهيار. الحد على الزنى :حصول الانزجار؛ لذلك أمر االله تعالىومن حكمة أولي الأمر بأن يقيموا الحدود بمشهد طائفة من المؤمنين ﴿ C B ] ﴾ F E Dالنور، [٢ :وذلك ليشعروا بفداحة الموقف الذي يزيد من ألم العذاب مرارة الفضيحة أمام الناس، فلا يفكر بعد ذلك أحد بمقارفة المعصية ممن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لأسرة بسياجومن الحكمة صيانة الفراش من دنس الفاحشة وحياطة ا من المحبة والاحترام والتقدير، والبعد عن الخيانة والريب والظنون المتبادلة مهب الرياح العاتية فتتفسخ الأسرةالتي تقض مضجع الأسرة وتضعها في التي هي اللبنة الصالحة في بناء صرح ا لأمة. قال تعالى﴾ b a ` _ ^ ]\ [ Z ﴿ : ]الإسراء.[٣٢ : )» (١شرح الجامع« للسالمي. ٥٢/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٢٦ قال القطب» :مع ما في الزنى.. من إيجاب الحد على نفسه وعلى ني به البالغ غير المكره وخلط الأنساب فلا يعرف الإنسان ولد من هوالم ز ولا يقوم أب بتربيته وذلك يوجب خراب العالم.. وإن كانا على فراش زوج فإن الولد له بحكم الشرع وبحقوقه يؤخذ فيكون الزاني ظالم ا له في التعدي على فراشه«).(١ وقال في »تيسير التفسير« :قوله تعالى ﴾ b a ﴿ :بئس الزنى طريق ا إلى هتك الحرم ولو برضا المرأة وإلى قطع الأنساب بأن نسب للفراش إن كان لها زوج وهو في الحقيقة من ماء غيره وإلى تهييج الفتن من أولياء المرأة، ولو رضيت«).(٢ ويقول سماحة الشيخ أحمد الخليلي متع االله بحياته» :وبهذا تتجلى حكمة االله فيما فرضه االله من القيود الأخلاقية والاجتماعية لصون الأعراض وحفظ الأنساب).(٣ ويقول الشيخ بيوض» :لأن الزنا مفسد للحب مذهب للثقة من القلوب فنشأ عن ذلك أضرار كثيرة ومآسوانتشرت أنواع القتل والانتحارات المادية والمعنوية... واختلطت الأنساب«).(٤ رع زجر ا وصون اوقال القطب في »شرح النيل«» :لأن القصاص ش للأعراض والأنساب والأموال كحد القذف، والرجم والجلد وقطع يد السارق عقوبة على الذنب فلا يوقع بمن ليس الذنب منه«).(٥ )» (١هميان الزاد«. ٢٩٩/٧ )» (٢تيسير التفسير«. ٢٣٤/٥ )» (٣جواهر التفسير« لسماحة المفتي العالم الشيخ أحمد الخليلي مفتي عمان. ١٢٣/١ )» (٤في رحاب القرآن«. ٢٩/١ )» (٥شرح النيل«. ٤٠١/١٧ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٢٧ قال ذلك في معرض كلامه عن عدم صحة الكفالة في النفس أو الجرح وبه يظهر أن الحدود إنما شرعت صون ا لمقاصد الشريعة كحفظ النفس والنسب والمال، والعرض. وقال في مناسبة أخرى» :وأما الزنى فيورث تشويش الأنساب ويبطل التوارث، والتناصر؛ لأنهم إذ ذاك كالبهائم لا يعرف الوالد ولده ويفضي إلى التقاتل«).(١ حكم نفي الزاني البكر: )(٢ ذهب الجمهور من الإباضية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية خصصوا إلى أن عقوبة الزاني البكر جلد مائة ونفي سنة، إلا أن المالكية المرأة من النفي لحديث نهي المرأة عن السفر، ولكونها عورة وفي تغريبهن فتنة لهن. أولوا النفي بالحبس فتحبس سنة).(٣والزيدية وذهب أبو حنيفة إلى رد حديث التغريب لأنه زيادة على النص القرآني بخبر الآحاد والزيادة على النص نسخ من حيث المعنى، وخبر الواحد لا يقوى على نسخ القرآن فيرد)، (٤وقد اعتذر الحنفية عن الحديث فقالوا :إن التغريب تعزير يرى الإمام فيه رأيه. )» (١شرح النيل«. ٤٢٧/٣٤ )» (٢شرح الجامع الصحيح« ، ٣٧٣/٤انظر» :المعونة« ، ١٣٨٠/٣و»الأم« ، ٢١٠/٥و»المغني« .١٧٩/٦ )» (٣شرح الأزهار«. ٣٤٢/٤ )» (٤مختصر القدوري« ص. ٩٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٢٨ الأد : استدل الجمهور بحديث عبادة بن الصامت» :البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة«) (١وبفعل الخلفاء الراشدين فقد غرب أبو بكر، وعمر، وأجابوا عما ذهب إليه مالك من أن حديث التغريب باقعلى عمومه لم يخصص لأن أبا بكر وعمر قد عملا به. قال السالمي » : 5وحديث التغريب في حق البكر لا قائل بتخصيصه بل الأمر المجمع عليه أن حكم البكر واحد، ببكر أم بثيب«).(٢ ز نا أما القول بأن الزيادة على النص نسخ له غير مسلمة لأنها زيادة على الحد فهي جزء منه وليست رافعة له فهو مع التغريب باقوليس بمرفوع فهي كتقييد المطلق، وتخصيص العام ولا تعارض بين الزائد والمزيد عليه فكل منها دليل مستقل الدلالة في إفادته حكمه فلا يجوز إلقاء الحرب بينهما فالكل من عند االله فلا يسوغ لنا إلغاء ما اعتبره االله ورسوله إلا بنص ناسخ تعذر الجمع بينه وبين معارضه، والأصل في كلام االله وكلام رسوله الإعمال وليس الإهمال والجمع بين الزائد والمزيد عليه ممكن وإعمال الكلام أولى من إهماله. الترجيح: وازنا بين أقوال الأئمة نجد أن ك لا منهم يقترب في مذهبه من مقصدإذا الشارع من وجهة نظره. فالجمهور رأوا في النفي إعانة لهما على التوبة، وقد جاء الأثر بهجر أرض المعصية في حق من قتل مائة نفس كما أن في النفي إعانة على نسيان ) (١الحديث رواه مسلم في »صحيحه« ١٣١٦/٣باب حد الزاني برقم ).(١٦٩٠ )» (٢الجامع الصحيح«. ٢٧٣/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٢٩ الجريمة فلا يتحدث الناس بها كلما رأوهما والستر مقصد من المقاصد المعتبرة، والستير من أسماء االله تعالى. وليس من مقاصد الشريعة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا لأن شيوعها يؤثر على أهل العصاة ويحدث لهم معرة، وهذه مفاسد جاءت الشريعة لإزالتها عن طريق التغريب. وما ذهب إليه الحنفية وهو التعزير بغير النفي؛ فلأن النفي يختلف بحسب فساد الزمان والمكان والأحوال، فقد تكون المصلحة في غير النفي، أما المالكية فقد منعوا من تغريب المرأة لأنها عورة وفي السفر قد تفتتن، فمن المصلحة أن لا تغرب. أولوا النفي بالحبس قالوا :وهو مروي عنوما ذهب إليه الزيدية حيث علي. ƒ وتأويل النفي بالحبس صحيح عرف ا ولغ ة لأنه نفي عن وجه الأرض إلى باطنها وفيه مصلحة لأنه مندوحة عن الفتنة بالتغريب. وهذا جيد، لكن أغلب هذه الأقوال من المناسب الغريب أو الملغى وما قاله الجمهور من المناسب المعتبر حيث جاءت المصلحة فيه على وفق الأدلة، واالله أعلم. حكم اللواط: اللواط هو :عمل قوم لوط وهو إتيان الرجال شهوة من دون النساء وهو لأمة على تجريمه وشناعته إلا أنهم اختلفوامن أشنع الفواحش فقد اتفقت ا في حكمه من حيث العقوبة. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن حكمه الرجم بكر ا كان أو ثيب ا وهذا قول علي وابن عباس، وجابر بن زيد، وعبد االله بن معمر، والزهري مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٣٠ وأبي حبيب، وربيعة، ومالك، وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وإحدى حد الزاني وبه قال سعيد بنحده الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية أ ن والأوزاعي وأبو يوسف والنخعي وقتاد ة والحسن، وعطاء المسيب ومحمد بن الحسن وأبو ثور وهو المشهور من قولي الشافعي، لأن النبي ژ الرجل فهما زانيان«؛ ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرجالرجل قال» :إذا أتى آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة وإذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فكان زنا كالفاحشة بين الرجل والمرأة. ووجه القول الأول، قول الرسول ژ »من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به« رواه أبو داود)، (١وفي رواية» :فارجموا الأعلى والأسفل« ولأنه إجماع الصحابة فقد أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفة القتل. فقال أبو بكر وعلي بحرقه بالنار، وقال أبو حنيفة :والحكم حد عليه لأنه ليس بمحل للوطء أشبه غير الفرج، ولكنه يعذر).(٢لا والراجح، واالله أعلم أنه يقتل أما كيفية القتل فترجع إلى الإمام يختار ما فيه المصلحة والتأديب لأنه مؤدب الرعية، ولا زجر أكثر من القتل؛ لأن اللواط مناقض لقصد الشارع لأن من قصد الشارع في النكاح إنجاب النسل والذرية لقوله تعالى] ﴾ A @ ? > = ﴿ :البقرة، [١٨٧ :قال أهل التأويل :هو الولد. واللواط مناقض لهذا المقصد إذ به ينقطع النسل قال العلام ة أطفيش » : 5ولو اكتفي به؛ أي :اللواط لانقطع النسل وكذا أدبار النساء، )» (١سنن أبي داود« ١٥٨/٤برقم ).(٤٤٦٢ )» (٢تبيين الحقائق« للزيلعي ، ١٨٠/٣و»المدونة« ، ٤٨٦/٤و»الحاوي الكبير« ، ٣٨/١١وانظر: »المغني« »، ٦١/٩شرح النيل«. ٤٣٨/٢٨ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٣١ وأما الزنى فيورث تشويش الأنساب، ويبطل التوارث والتناصر لأنهم إذ ذاك كالبهائم لا يعرف الوالد ولده«).(١ وهذا كلام حكاه القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى حكاية عن نبي االله لوط °̄ ® ¬ « a ©̈ ﴿ : ‰ ] ﴾ ±العنكبوت [٢٩ :فقد قيل :تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساء).(٢ والكناية بالسبيل عن الفرج كناية صحيحة فإن االله ك نى عن مكان خروج الولد بالسبيل في قوله تعالى] ﴾ q p o ﴿ :عبس[٢٠ :؛ أي :خروج الولد هون طريقه فيومكان الخروج سمي »سبيلا« قال مقاتل بن سليمان :يعني الخروج من بطن أمه) (٣وهو قول عبد الرزاق بن همام الصنعاني وأبي السعود، وغيرهم).(٤ حيواني من شأنه أن يعطل السبيل ويقضيوبهذا يتضح أن اللواط سلوك على النسل وينشر الأمراض والأوبئة الوخيمة كالإيدز وهو ضعف المناعة المكتسب. وقال قال ژ » :وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجا ع التي لم تكن معروفة في أسلافهم«) (٥وهذا الحديث من أعلام النبوة فما أن ظهر اللواط والشذوذ الجنسي حتى ظهرت الأوجاع والآلام والأمراض التي لا برء لها، نسأل االله العفو والعافية. )» (١شرح النيل«. ٤٢٧/٣٤ )» (٢هميان الزاد«. ٣٠٩/١٠ )» (٣تفسير مقاتل«. ٥٩٢/٤ )» (٤تفسير عبد الرزاق« ، ٣٩٢/٣و»تفسير العز بن عبد السلام« ، ٤٢١/٣و»تفسير أبي السعود« .٣٨/٧ )» (٥سنن ابن ماجه« ١٣٣٢/٢برقم ).(٤٠١٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٣٢ وسلامة الأبدان ترجع إلى مصلحة ضرورية، وهي حفظ النفس فقد حرمت الشريعة كل ما يفوت هذه المقاصد العظيمة. المطلب السادس :في حد القذف ومن المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة لحفظها :صيانة الأعراض؛ لأن الأعراض مصانة فلا يجوز انتهاكها ولا التفريط فيها لقول النبي ژ : »ألا إن أموالكم ودماءكم، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا«).(١ وقوله» :كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله، وعرضه«)، (٢وقد حاط رض بسياج عظيم وسور منيع، تحرم غيبته والطعن في نسبه الإسلام الع وبهتانه ونبزه بشتى أنواع الصفات التي تثلم عرضه، قال تعالىÕ Ô ﴿ : ] ﴾ Ü Û Ú Ù Ø ×Öالحجرات، [١١ :قال الحسن :المراد بالمنابزة بالألقاب لا تقل لأخيك يا فاسق... وعن علي بن أبي طالب في الرجل يقول للرجل :يا فاسق، يا فاجر، يا خبيث قال :فواحش تجر عقوبة ولا تعودوا لمثلها ف ت ع و دوه ن).(٣ وقال، ﴾ Ó Ò Ñ ﴿ :واللمز :التعيير باللسان فحرمه االله وجعل االله المؤمنين نفس ا واحدة فمن لمز أخاه فقد طعن في نفسه. »قلت« :المسلمون اليوم قد وقعوا في هذه الآية فقد أصابت مقاتل كثير من الناس ومما يتفطر له القلب حزن ا وألم ا وحرقة أن تجد فريق ا من الناس ) (١الحديث جزء من خطبة الوداع رواه البخاري ٢٤/١برقم ).(٦٧ )» (٢صحيح مسلم« /١٩٨٥٦/٤ :رقم )، (٢٥٤٦باب :تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه. )» (٣تفسير الشيخ هود بن محكم«. ٤٣٥/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٣٣ لا ه م لهم إلا تتبع أعراض المسلمين أفراد ا وجماعات وأحزاب ا ومذاهب وهيئات فكلامهم هجر وقطيعة ولا يخرج من أفواههم إلا ما يغضب االله ويزيد في المسلمين تفريق ا وهجرا، وحقدا، وكره ا وديدنهم دائم ا :هذا مبتدع وذاك ضال معثر وهذه فرقة ضالة، وأخرى كافرة وهذا شيخ مبتدع، يكفرون الناس على الشبه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وتناسوا أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النيران. والله در ابن دقيق العيد حيث يقول: »أعراض المسلمين حفرة من حفر النيران وقف على شفيرها طائفتان من المحدثون والحكام«).(١الناس الجمان« العلامة أبو غدة » : 5قال الصالحي في »عقود قال شيخنا بعد أن نقل فيه كلمة ابن دقيق هذه :وليس الحكام والمحدثون سواء فإن بالبينة المعتبرة وغيرهم يعتمد مجردالحكام أعذر لأنهم لا يحكمون إلا النقل«).(٢ هذا الكلام قيل فيمن تكلم في الرجال ذ ب ا عن حديث رسول االله ژ : فما بالك بقوم يقعون في أعراض المسلمين لمز ا وتكفيرا، وتفسيق ا وتبديع ا لمجرد الحم ية للمذهب والانتصار للمشرب، وقد نهانا االله ورسوله عن الهمز واللمز. وقد حرمت الشريعة الغيبة لأنها تثلم عرض المسلم قال تعالى! ﴿ : " 0 /. - ,+ * ) ( ' & % $ # ?> = <; : 9 8 7 6 5 4 32 1 @ ] ﴾ C B Aالحجرات.[١٢ : )» (١الاقتراح« ، ٦١/١دار الكتب العلمية. )» (٢جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في »الجرح والتعديل««، ت عبد الفتاح أبو غدة، ٧٧/١ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٣٤ فقد شبه االله المغتاب بآكل لحم أخيه وهو ميت زيادة في القبح والعياذ باالله، فهل وعى هؤلاء الهمازون الل مازون خطورة ما هم عليه وفداحة ما ينتظ ر في محكمة الديان!!؟ ونظر ا لتعظيم حرمات المسلمين وأعراضهم ش ر ع االله تعالى الحد على من قذف مسلم ا في عرضه. قال تعالىe d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ : v u t s r q ❁ o n m lk j i h g f ] ﴾ { z y x wالنور.[٥، ٤ : وفي هذه الآية مسألتان: الأولى :هل حد القذف من حقوق االله أو من حقوق الآدميين؟ فيه ثلاثة أقاويل: الأول :أنه من حقوق الآدميين لوجوبه بالطلب وسقوطه بالعفو، وهذا مذهب الشافعي. الثاني :من حقوق االله؛ لأنه لا ينتقل إلى مال، وهذا مذهب أبي حنيفة. الثالث :أنه من الحقوق المشتركة بين حق االله وحق الآدميين، وهذا قول بعض المتأخرين كما قال الماوردي. (١) 5 والراجح أنه من حقوق العباد؛ لأنه لا يسقط بالتوبة فقد اتفق أهل الأصول ومنهم الإباضية على أن قوله تعالى` _ ^ ] \ ﴿ : n m lk j i h g f e d c b a )» (١تفسير الماوردي« ، ٧٤/٤ت السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٣٥ ] ﴾ s r q ❁oالنور ٤ :ـ [٥لا يعود إلى الجلد لأنه حق العبد وحقوق العباد لا تسقط بالتوبة، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الإباضية).(١ المسألة الثانية :في حكم الاستثناء إذا ر تب جملا عطف بعضها على بعض بالواو. هل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو إلى الجملة الأخيرة، مثالها :آية رمي المحصنات المذكورة. اختلف فيها أهل الأصول على مذهبين مشهورين: الأول :أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل ما عدا الجملة الأولى وهي الجلد؛ لأن الجلد حق العبد وحق العبد لا يسقط بالتوبة إلا أن يسقطه صاحبه بالتحلل؛ لذلك فإن القاذف إذا تاب قبلت شهادته، وارتفع عنه وصف الفسق لكن لا يسقط عنه الحد لأنه حق العبد وهو لا يسقط بالتوبة. الثاني :ذهب الحنفية إلى أن الاستثناء في هذه الحال يعود إلى الجملة الأخيرة فإذا تاب المحدود ارتفع عنه وصف الفسق فقط. الأد : الدليل الأول :استدل الجمهور على عود الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاطفة باستثناء الجلد بقياس الاستثناء على الشرط فإن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها كقوله :نسائي طوالق، وعبيدي أحرار إن كلمت زيد ا فكذلك الاستثناء فإنهما سيان في تعلقهما؛ ولهذا يسمى التعليق بشرط استثناء، فما يثبت لأحدهما يثبت للآخر.مشيئة االله )» (١معجم القواعد الفقهية الإباضية« للعبد الفقير إلى ربه »، ١٦٠/١مخصصات العموم« لأحمد الشعيبي. ٦٩/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٣٦ فإن قيل :إن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء فإن رتبته التأخير. فيجاب بأن الشرط يصح تأخيره فإن تأخر فلا فرق بينهما. الدليل الثاني :اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقب كل جملة ع ي ولكنة فيما أراد إرجاعه إلى الجميع كما لو قال :إن دخل زيد الدار فاضربه إلا أن يتوب، وإن زنا فاضربه إلا أن يتوب فلم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة. الدليل الثالث :أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة فإنه لا فرق في اللغة بين قوله :اضرب الجماعة التي فيها ق تل ة وس راق وزناة إلا من تاب وبين قوله» :اضرب من قتل، وسرق، وزنا إلا من تاب« فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى الجميع«. هذه هي أهم أدلة الجمهور. أدلة الحنفية: ١ـ استدل الحنفية على عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة بأدلة منها: إن العموم يثبت في كل صورة بيقين، وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. ٢ـ إن الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء والجملة الأولى فكان ذلك مانع ا من ع ود الاستثناء إليها).(١ )» (١غاية المأمول« ص ٥٤٠للمؤلف. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٣٧ الترجيح: والذي أراه راجح ا ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الجمل المتعاطفة بمنزلة الجملة الواحدة فيكون ع و د الاستثناء إلى جميع الجمل يقين ا كعوده إلى الجملة الواحدة. لذلك فإن من تاب قبلت شهادته وارتفع عنه وصف الفسق إلا الجلد فإنه حق العبد، وحق العبد لا يسقط بالتوبة. حكم من قذف أمهات المؤمنين: لما كان حق العبد لا يسقط بالتوبة لم يجعل االله تعالى لمن قذف أ م المؤمنين عائشة #توبة قال تعالىj i h g f ﴿ : wvut❁rqponmlk ~❁|{zyxے¡¦¥¤£¢ §̈ © ﴾ ]النور ٢٣ :ـ. [٢٥ هذه الآية نزلت في عائشة. #قال ابن عباس :لم يجعل االله لقاذفها توبة وقد جعل لمن قذف نساء المسلمين توبة إذ قال_ ^ ] \ ﴿ : ` n m lk j i h g f e d c b a ] ﴾ s r q ❁oالنور.[٥، ٤ : قال القطب » : 5وذلك تعظيم لعائشة، فإن فيه تعظيم ا لعائشة وإشارة وذم ا لقاذفيها مع أن هذه إلى أنها محصنة غافلة مؤمنة، وتهوين ا وتحقيرا، صفاتها :استباحة لعرضها، وطعن ا في رسول االله ژ والمؤمنين، وقوله» :لعنوا في الدنيا« بالحد، والبغض، والشتم »والآخرة« بعذاب النار واستحقوا الإهانة، والبعد عن مواطن الخير في الدنيا والآخرة).(١ )» (١هميان الزاد«. ٢٠٦/٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٣٨ وعن سفيان الثوري :أخبرني من سمع سعيد بن جبير يقول :نزلت هذه الآية في عائشة خاصةm l k j i h g f ﴿ : .(١)﴾ o n الضحاك بن مزاحم نزلت في أزواجوعنه عن سلمة بن نبيط عن النبي ژ خاصة).(٢ وقاله سعيد بن جبير وأبو سلمة، وابن عباس. فقد أورد الطبري بسنده إلى ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عائشة #وأزواج النبي ژ وليس لهم توبة، ثم قرأ...﴾ i h g ﴿ : الآية. قال :فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة، قال :ف ه م فسر به سورة النور«).(٣ فيقبل رأسه من حسن ما بعض القوم أن يقوم إليه والحكمة من حرمان قاذف عائشة وأزواج النبي ژ من التوبة هي :أن صأخ وأزواج ه من ذلك الفعل الشنيع قد طاول شخص رسول االله وآل بيته، بنص كتاب االله، قال تعالى:آل بيته الكرام وهم معصومون من الفواحش ﴿ ﴾` _ ^ ] \ [ Z Y X W ]الأحزاب. [٣٣ :وقال تعالى في عائشة #خاصة﴾ o 1̧ ¶ ﴿ : حظ ]النور [٢٦ :وكل من تطاول على هؤلاء السادة البريئين بالقذف والشتم فلا له في الإسلام فهو كافر باالله العظيم مكذب بكتابه الكريم ممالىء لإخوانه المنافقين الذين تولوا كبر هذا الافتراء من أمثال عبد االله بن أبي بن سلول قذف عائشة :أين العصم ة في بيتوعصابته. ألا يتساء ل من يهو ن عليه النبوة؟! )» (١تفسير سفيان الثوري«. ٢٢٣/١ ) (٢المصدر نفسه. وانظر» :تفسير يحيـى بن سلام«. ٤٣٦/١ )» (٣تفسير الطبري«. ١٣٩/١٩ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٣٩ فهل يهون على هؤلاء المنافقين أن تقع الفاحشة في بيت النبوة فيدنس شرف رسول االله ويسكت عما وقع عليه من عار وقد نزل عليه في الكتاب ﴿ « ¬ ®̄μ ́ 3 2 ± ° ¶̧ ] ﴾ ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 »o 1النور.[٢٦ : فهل يسلم عرض مؤمن في أدنى الأرض إلى أقصاها إذا لطخ عرض رسول االله؟ وهل يرفع مسلم رأسه إذا ذ ل رأس رسول االله؟، وهل يعظم فراش مسلم في الدنيا إذا دنس فراش رسول االله؟ لأجل ذلك كله وأكثر، ض رسول االله ژ عرض لم يجعل االله لقاذف أمهات المؤمنين توبة! فع ر المسلمين أجمعين؛ لأن أزواجه أمهاتهم فهل يقبل شريف العار في أمه؟! بالنبي إيذاء ماضي ا وحاضر ا كمثل من يؤذي رسول االله فيوهل وقع هم لا!عرضه؟! ال ل المطلب السابع :في حد الخمر لم يجلد النبي ژ في الخمر إنما ضرب بالجريد والنعال، ففي الصحيحين عن أنس ƒأن النبي ژ جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ƒودنا الناس من الريف والقرى، فقال :إن الناس قد دنوا من الريف فما ترون في حد الخمر؟ أخف الحدود، فجلد فيهالرحمن بن عوف :أرى أن تجعلهاٰفقال عبد ثمانين. وروي أن علي ا قال لعمر :أرى أنه إذا شرب الخمرة هذى وإذا هذى حد الفرية. رواه مالك عن ثور بن يزيد.. وإنما جلده للشربافترى فاجلدوه مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٣ ٢٤٠ لا للقذف إذ لو كان للقذف لأضاف إليه حد الشرب، وقوله ƒيدل على أنه للشرب).(١ قلت :نعم هو حد للشرب؛ لأن المقام يدل عليه فإنهم كانوا يسألون عن حد الخمر ل ما تحاقرها الناس وليس عن حد القذف لكن علي ا ألحق الخمرة بالقذف لأن السكران مظنة الافتراء والقذف، لأنه يهذي بلا وعي فيفتري، فصار حد الخمرة ثمانين جلدة مثل حد القذف. وقد ثبت ذلك بالإجماع المستند إلى القياس. حد الخمر، فقال الجمهور :الحد في ذلكوقد اختلف الفقهاء في ثمانون. وقال الشافعي، وأبو ثور، وداود :الحد في ذلك أربعون).(٢ الحد على الخمر :هي صيانة عقول الناس فإن العقل فيوالحكمة في الإسلام مناط التكاليف الشرعية، ولولاه لصار الإنسان كالحيوان المهمل أحكام، وبالعقل كلف الإنسان وحمل أمانةالذي لا قيمة له فبالعقل عرفت االله، وبالعقل عرف االله وبه تفاضل الناس فأرجح الناس عقلا أرجحهم قيمة، بد من تشريع عقوبةالدين ولا دين لمن لا عقل له. فكان لا والعقل صنو رادعة للناس عن مقارفة الخمر فكان هذا الحد. ومما ساعد على تلافي الخمور وصد الناس عنها ما ورد من الوعيد والسنة. الشديد المنفر عنها. على لسان الكتاب )» (١مختصر خلافيات البيهقي« لأحمد بن محمد بن فرح اللخمي الشافعي ، ٢٢٩/٤ط أولى، مكتبة الرشد. )» (٢بداية المجتهد«. ٢٨٥/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٤١ أما الكتاب فقوله تعالى+ * ) ( ' & % $ ﴿ : ... ﴾ - ,الآية ]المائدة.[٩٠ : وأما على لسان النبي ژ فقد قال النبي ژ » :لعن االله الخمرة، وشاربها ومعتص رها، وحاملها والمحمولة إليه وآكلوبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ثمنها«)، (١وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المنفرة عن شرب الخمر. ) (١سنن أبي داود ٣٢٦/٣ :رقم )، (٣٦٧٤باب :العنب يعصر للخمر. ا OKء ا اL2 ا )دسا  أ  ا    Uالأvة وفيه مطالب: المطلب الأول :تكوين الأسرة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة قصدت الشريعة من عقد النكاح تكوين أسرة تكون لبنة صالحة في بناء لأسرة هي الوحدة الصغيرة التي تتجسد فيها معانيلأمة الشامخ، وا صرح ا العاطفة والرحمة، والمحبة والإيثار، ويتحقق من خلالها معنى السكن والسكينة كما قال تعالى` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : ﴾ m l k j i h gf e d c b a ]الروم.[٢١ : فكل نكاح لا يتحقق فيه السكن، والسكينة، ولا تتحقق فيه المودة والرحمة هو نكاح فاشل لا يحقق مقاصده. لما يكتنفه من الريب والخيانة وعدم الثقة كما كان عليه الحال في الجاهلية. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٤٤ فقد روى البخاري عن عائشة #أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها كنكاح اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا يمسها طهرت من طمثها :أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها، ولا تبين حملهايتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا حتى أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذاأصابها زوجها إذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون عشرة ومر عليهافيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ثم وضعت الليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يتخلف واحد منهم حتى ولدت فهو يجتمعوا عندها تقول لهم :قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع :يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وكن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علم ا فمن أرادها دخل عليها فإذا حملت إحداهن ووضعت اجتمعوا لها ودعوا لهم القافة فألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه، ولا يمتنع من ذلك فلما بعث سيدنا محمد ژ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم).(١ قال ابن عاشور :وقد اقتصرت يعني :عائشة في حديثها على ما هو متعارف بينهم ولم تذكر السفاح والمخادنة المشار إليهما بقوله تعالى: ﴿ ] ﴾ Í Ì Ë Ê É Èالمائدة.[٥ : ) (١رواه البخاري كتاب »النكاح« باب ما قال :لا نكاح :إلا بولي حديث ) (٥١٢٧و»التاج المنظوم«. ١٠١/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٤٥ قال الشيخ هود :ولا متخذي أخدان؛ أي :الخليل في السر، والخليلة في السر. يقول :نكاح ا غير سفاح والسفاح الزنا الظاهر).(١ وهناك نوع آخر من أنكحة الجاهلية يقال له نكاح الشغار وسمي ثعلب :من قولهم :شغر الكلب إذا وخلوه عن المهر. وقالبالشغار لشغوره كلا من الوليين يقول للآخر :لا ترفع رجل ابنتيرفع رجليه ليبول كأن  حتى أرفع رجل ابنتك وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله).(٢ والناظر في هذه الأنكحة الممقوتة يجدها خارجة عن الفطرة مفوتة للمقاصد الكبيرة التي شرع النكاح لأجلها فهي امتهان للمرأة وتدمير للأسرة بدخول الريبة فيها وتضييع للأنساب، وهدم للثقة المتبادلة بين الزوجين وهو أشبه بتلاقح الحيوانات في الغاب، قد خلا من السكينة ومن المودة والرحمة لذلك كان الناس بحاجة إلى هذا النكاح النظيف الذي يجمع لأسرة برباط قدسي ملؤه الطهارة والمحبة والسكينة والرحمة بعيد ا عنا المسافحة والمخادنة والمخادعة، كان الناس بحاجة إلى هذا العقد والميثاق الغليظين الذين يؤسسان لبناء أسرة متماسكة، مترابطة برباط الرحم الطاهر البعيد عن دنس السفاح. فيحل النكاح محل السفاح والحليلة محل الخليلة. والطهر محل العهر. فقد حقق هذا الزواج الإسلامي مقاصد عدة: ١ـ منها :رفع مكانة المرأة بعقد النكاح الذي أمن لها كل الحقوق والواجبات من السكن والنفقة، والمهر والميراث. )» (١تفسير الكتاب العزيز«. ٢٩٢/١ )» (٢شرح الجامع« للسالمي. ١٣/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٤٦ ٢ـ رفع حالة الفوضى واختلاط الأنساب الذي ترتب على تلك الأنكحة الباطلة. لأمة الإسلامية. ٣ـ تكوين أسرة متراحمة ومتجانسة ساهمت في بناء ا ٤ـ رفع الحيف عن المرأة حيث كانت تستباح وتبتذل بأن تكون المرأة نفسها مهر ا لغيرها كما في نكاح الشغار. المطلب الثاني :في الحقوق المتبادلة بين الزوجين في ضوء مقاصد الشريعة هناك حقوق متبادلة بين الزوجين يلزم من مراعاتها تحقيق السكن الذي أشارت إليه الآية الكريمة` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ : ﴾m l k j i h gf e d c b a ]الروم [٢١ :من هذه الحقوق: ١ـ 7+الإ$ف: والمراد بالإعفاف أن يقوم بتحصينها عن طريق المعاشرة الزوجية، فقد وصف االله الزوجين بأن كل واحد منهما لباس للآخر بقوله تعالى) ﴿ : * ] ﴾. - , +البقرة [١٨٧ :فقد استعار االله اللباس للستر وهي استعارة لطيفة. العلامة أطفيش :أي هن كاللباس لكم وأنتم كاللباس لهن لأن  كلاقال من الزوجين يشتمل على الآخر عند التعانق ولا سيما عند النوم لدخولهما عنده في ثوبواحدكاشتمال الملبس على لابسه، قال الجعدي: تثنت فكانت عليه لباس اإذا ما الضجيع ثنى عطفها الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٤٧ كلا من أي :إذا مال المضاجع جانبها مالت وكانت لباس ا عليه، أو لأن  الزوجين يستر الآخر عن الزنا ومقدماته كما يستر اللباس عورته عن أن ترى. قال ژ» :من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه« أو لاحتياج كل للآخر كما يحتاج اللابس إلى اللباس ليستره ويقيه الحر والبرد كذلك يحتاج كل للآخر في أمر الجماع، وشأن البيت، وخارج البيت. وهذه استعارة على مختار السعد وتشبيه بليغ على اختيار غيره، ويجوز أن يكون لباس بمعنى ملابسات وملابسين لكثرة الملابسة بين الزوجين وهي المخالطة، كما قيل :لا يسكن شيء إلى شي كسكون أحد الزوجن إلى الآخر وقد فسره الشيخ هود بالسكن والجملة تعليل لقوله تعالى ﴾ « ﴿ :دالة على عدم الاستغناء عنهن).(١ قلت :والتعليل بيان الحكمة والمقصد، فالمقصد الأعظم حصول السكن والسكينة والستر والإعفاف. فقد بين االله تعالى أن الإحصان والإعفاف إنما يتحقق بهذه العلاقة الطاهرة السامية التي بلغت درجة صيرورة كل واحد من الزوجين لباس ا للآخر. لذلك رغبت الشريعة في مباشرة الرجل زوجته واعتبرت ذلك صدقة فقد قال ژ » :وفي بضع أحدكم صدقة« قالوا :يأت أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال» :أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر«).(٢ قال العراقي :والوطء إذا قصد به التعفف عن الفاحشة يصبح قربة من القرب التي يثاب عليها كالأكل والشرب إذا قصد بهما التقوي على طاعة االله).(٣ )» (١هميان الزاد« ، ٢١٥/٢و»تفسير الشيخ هود«. ٧٩/١ ) (٢الحديث أخرجه مسلم في الصدقة برقم ).(١٠٠٦ )» (٣طرح التثريب« للحافظ زين الدين العراقي ١٠/٢الطبعة المصرية القديمة والمصور عنها. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٤٨ وكذلك اعتبرت تمنع الزوجة عن فراش زوجها موجب ا لسخط االله تعالى. فقد قال ژ » :إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح«).(١ المطلب الثالث :في إتيان المرأة في الحيض إن إتيان المرأة في الحيض مناقض لقصد الشارع لأنه أذى والأذى مفسدة والمفسدة ضد المصلحة قال تعالىu t sr q p ﴿ : ~ } | {z y x w vے ﴾ ]البقرة، [٢٢٢ :وكونه مناقض ا لمقصود الشارع أن يقال :إنما أبيح الاستمتاع بالزوجة لتحقيق مقصوده من السكن والمودة والألفة والمحبة وديمومة المتعة وإشباع الرغبة لدى الطرفين، فإذا أدى إلى القذارة والأذى لم يعد محقق ا لمقصود الشارع بل مناقض ا له وربما أدى ذلك إلى ردة فعل نفسية عند الرجل أدت إلى كراهية الزوجة بالنظر إلى أنها عادت مصدر ا للأذى والاشمئزاز لذلك حرم االله إتيان المرأة في المحيض. قال القطب» :والأذى الشيء المستقذر والمؤذي وهو الدم لأن الدم مستقذ ر والمراد بالمحيض هنا الدم أو مكان الدم«).(٢ لذلك كان النهي مقتضي ا للمفسدة كما أن الأمر مقتضللمصلحة. المطلب الرابع :في إتيان المرأة في غير موضع الحرث قال أهل العلم :كل عملية جنسية لا يقصد منها إنجاب الذرية هي شذوذ عن الفطرة السليمة فقد أمر االله الأزواج أن يقصدوا من المباشرة الذرية ) (١رواه مسلم في كتاب »النكاح« برقم ).(٣٦١٤ )» (٢هميان الزاد«. ٣٣٥/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٤٩ الصالحة قال تعالى] ﴾ A @ ? > = ﴿ :البقرة، [١٨٧ :قال الشيخ هود :هو الولد) (١وذكر القطب عن ابن عباس في قوله تعالى> = ﴿ : ? @ ﴾ Aاطلبوا بالجماع الولد).(٢ وإتيان النساء في أعجازهن مناقض لهذا المقصود من إنجاب الولد فضلا عن كونه أذى وقذارة وتعذيب ا للمرأة وتفويت ا لحقها في حصول الاستمتاع والعفة لأن محل ذلك هو إتيانها في موضع الحرث قال تعالى: شبه االله الزوجة ﴿ ] ﴾ 1̧ ¶ μ́ 3 2البقرة [٢٢٣ :فقد السنة بالحرث وهي الأرض التي يلقى فيها البذار، فمن رغب عن هذه الشرعية والطريقة المحمدية فقد ناقض مقصود الشارع ولم يحصل من النكاح إلا على الإثم والمعصية والوقوع فيما نهى االله ورسوله عنه. كما أن إتيان النساء في غير موضع الحرث مفوت لكثير من الحكم فهو مفوت للرحمة والمودة، ومفوت للسكن والسكينة ومخل بالكرامة الإنسانية وانحراف بالعلاقة الزوجية المقدسة عن جادة الفطرة إلى حمأة لأسرة إلى خلية منكودة، لا تشعر بالأمنالحيوانية المرذولة التي تحيل ا والطمأنينة. المطلب الخامس :في المعاشرة بالمعروف أمر االله تعالى الأزواج بحسن العشرة، وحسن العشرة حق أوجبه االله تعالى على الأزواج وهو منهج متكامل يبدأ بتحقيق السكن، والاحترام المتبادل وتحقيق المسكن اللائق، والنفقة بحسب الوسع والإقتار، وأداء المهور والطلب من الأولياء أن لا يعضلوهن عن أزواجهن، وأن يستوصي )» (١تفسير الشيخ هود«. ٧٩/١ )» (٢هميان الزاد«. ٢١٦/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٥٠ الأزواج بهن خيرا، وأن لا يرثوا نكاح القريبات كره ا وأن لا يخرجوهن من بيوتهن كره ا وجماع ذلك كله في قول االله تعالى} | { z ﴿ : ~ ے ¡ ® ¬ « a ©̈ § ¦ ¥¤ £ ¢ ̄ » o 1̧ ¶ μ ́ 3 2± ° 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ] ﴾ Á Àالنساء.[١٩ : يعني :لا يحل لكم أن ترثوا نكاح أقاربكم فتتزوجوا بهن أو تزوجوهن بحسب أهوائكم ولو كن كارهات كما ورثتم أموال أزواجهن، ولا تعضلوهن عن الزوج، والفاحشة المبينة النشوز وسوء العشرة والزنى، وعدم التعفف. وقال الحسن :الفاحشة البينة الزنى، وعن ابن عباس :البغض والنشوز، وقال أبو قلابة :إذا زنت امرأة الرجل جاز أن يشق عليها حتى تفتدى منه. قال العلامة أطفيش :والمرأة إذا زنت عمد ا غير مكرهة فقد أبطلت صداقها ولا يرجع إليها ولو تابت على الصحيح).(١ ومن حسن العشرة عدم الإضرار بالزوجة لا عن طريق اللفظ ولا الفعل فلا يسبها ولا يشتمها، ولا يقبح ولا يضرب ضرب ا مبرح ا إلا إذا كانت ناشز ا ولم ينفع معها الوعظ والهجر في المضجع. فإن ضربها وجب عليه أن يضرب بنحو السواك وعليه أن يتقي الوجه والرأس. ولا جلد العبد الآبق فإن هذا ليس من خلق المسلم فييجوز أن يجلدها كما ي شيء ومن حسن العشرة أن يغض الطرف عن هفواتها وزلاتها لأن الإنسان خطاء بطبعه ولا يمكن أن تتحقق السكينة ولا المودة مع كثرة المحاسبة والمراقبة والمساءلة فالمرأة ضعيفة وقد أوصى النبي ژ بحسن معاشرتها على ما فيها من عوج فقال ژ » :المرأة كالضلع إن أقمتها )» (١هميان الزاد«. ٤٢٠/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٥١ كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج«) (١فقد وضعه ه البخاري في تراجمه فقد أمر النبي ژ البخاري في باب المداراة وفق بمداراة الزوجة على ما فيها من عوج. وفي رواية» :استوصوا بالنساء خير ا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج الشيء أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خير ا«) (٢وهذا صريح في حسن المعاشرة مع الزوجة على ما فيها من اعوجاج لأن الرجل إذا أراد تقويم ذلك الاعوجاج فإنه ربما أدى ذلك إلى الطلاق وهو المقصود بقول الحبيب ژ » :إن ذهبت تقيمه كسرته«، لأسرة وناقضت مقصد الشارعوهذه قوامة فاشلة لأنها أفضت إلى تخريب ا من الزواج وهو تحقيق المودة والرحمة والسكن إلى الزوجة واستشعار السكينة. فلينظر علماء التربية وعلماء النفس والفلاسفة والمصلحون إلى هذا لأسرة تشييد أركانها وفي تحقيق العشرة الطيبة فيالمنهج الرباني في بناء ا كنف شريعة االله ومقاصدها السامية، وإرشاداتها المباركة، ولينظروا بعد ذلك لأسرة تحت ذريعة التحرير والتنوير ومحاربةإلى ما جلبه المسلمون على ا العنف ضد المرأة، في الوقت الذي جعلوا من المرأة سلعة ودعاية لاقتصادهم أو مشاريعهم السياسية فأخرجوها من بيتها وأبعدوها عن عرينها فجعلوا منها عارضة أزياء ومقدمة برامج هابطة وسائقة سيارة أجرة وماسحة أحذية في أرقى البلاد تطورا. ومن حسن العشرة طاعة الزوجة لزوجها وتحقيق رغباته ومطالبه على قدر الوسع والطاقة، وقد أشار النبي ژ إلى عظيم حق الزوج على زوجته ) (١البخاري كتاب »النكاح«، باب المداراة مع النساء حديث ).(٥١٨٤ ) (٢البخاري كتاب »النكاح«، باب الوصاة بالنساء حديث ).(٥١٨٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٥٢ بقوله» :لو كنت آمر أحد ا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها«).(١ ومن حسن العشرة ـ إكرام صديقات الزوجة وأقاربها، وأرحامها، فإن ذلك يزيد من محبة المرأة لزوجها وإكرامها له. ويوسع دائرة القربى، ويقوي الأواصر والروابط الاجتماعية. فقد روي أن النبي ژ كان يرسل الهدايا في صدائق خديجة. وروي أنه دخلت إحدى صديقات خديجة فروي في وجهه البشر فسئل عن ذلك فقال :إنها صديقة خديجة).(٢ ومن حسن العشرة ـ معاونة الزوجة في المنزل فقد روي »أن النبي ژ كان في مهنة أهله«). (٣يقوم بما يقدر عليه من مهنة أهله في البيت. ومن حسن العشرة ـ أنه يفسح لها هامش ا من اللهو المباح فقد ورد أن حملت اللحم سبقني فقالالنبي ژ كان يسابق عائشة فكانت تسبقه فلما لها ژ » :هذه بتلك«).(٤ وقد ثبت أن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد بالسيوف فكانت تقف وراء النبي ژ تنظر إليهم فلما أراد النبي ژ الانصراف قال لها» :هل انتهيت؟« قالت :نعم).(٥ ) (١الترمذي »عارضة الأحوذي«، باب النكاح حديث ).(١٥٩ ) (٢الحديث ـ المستدرك للحاكم ١٩٣/٤وصححه الذهبي. ) (٣الحديث ـ صحيح البخاري ١٣٦/١رقم الحديث ).(٦٧٦ ) (٤الحديث ـ أبو داود ٢٩/٣بوقم. ٢٥٧٨ ) (٥الحديث في صحيح البخاري ١٦/٢برقم. ٩٤٩ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٥٣ ومن حسن العشرة النفقة على الزوجة بالمعروف وكذلك الكسوة قال تعالى~ } | { z ﴿ :ے ¡ § ¦¥ ¤ £ ¢ ̈ © ] ﴾ ¬ « aالبقرة [٢٣٣ :فقد ر د االله النفقة والكسوة إلى العرف وما يناسب وضع الزوج من الوسع والاقتار، وما يناسب وضع الزوج في العرف والعادة، والقاعدة الفقهية» :أن كل ما ليس له ضابط في اللغة أو السنة فقد جاءت هند بنت عتبة الشرع فيرد إلى العرف« وهذا ما قضت به )(١ زوجة أبي سفيان ƒفقالت» :يا رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل سر ا ما يكفيك وبنيك سر ا قال :خذي منهعلي وزر إن أخذت منه بالمعروف«) (٢فقد رد النبي ژ النفقة إلى العرف فقد قام النبي ژ في هذه الواقعة مقام المفتي لا مقام القاضي لذلك لم يطلب منها البينة والشهود ونحو ذلك. )قلت( :فقد بوب البخاري لهذا الحديث في باب العرف وأما مسلم فقد وضعه في باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، فكأنه رأى المسألة من باب القضاء فالأحسن أن يضعه في باب الفتوى على الظاهر أو باب قيام النبي ژ مقام المفتي، لأن القضاء يتطلب مثول الطرفين أمام القاضي وطلب البينة والشهود وهذا لم يحصل فالأقرب واالله تعالى أعلم أنه ژ قام مقام المفتي في دين االله، وصنيع البخاري أحسن فلله دره! يصح على قول جواز قضاء القاضي بعلمه وأن هذه واقعةوقد يقال :إنه عين قد احتف بها ما يجوز القضاء من غير شهود وهو أنه ربما استفاض وبناء على ذلك حكم عن طريق )(٣ خبر أبي سفيان عند رسول االله ژ )» (١الأشباه والنظائر« للسبكي. ١٥/١ ) (٢البخاري في »البيوع«، باب أجر الأمصار وما يتعارفون بينهم حديث ).(٣٣٩ )» (٣معالم السنن« للخطابي. ١٦٧/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٥٤ الاستفاضة والشهرة ومثل ذلك يحكم به فقد حكمنا بكرم حاتم الطائي، وشجاعة علي ونحو ذلك. واالله أعلم. المطلب السادس :في بيان قصد المكلف في اختيار الزوجة هناك مقاصد يقصد الناس إلى تحقيقها في عملية اختيار الزوجة وهي: المال، والجمال، والحسب، والدين وقد عبر النبي الكريم ژ عنها بقوله: »تنكح المرأة لأربع :لمالها وجمالها، وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك«).(١ وفي الحديث موازنة بين المصالح المتزاحمة، وتقديم مصلحة الدين على مصلحة المال، والجمال، والنسب، لأن ذات الدين هي المؤتمنة على لأسرة وعلى تربية الأولاد، وعلى حفظ أسرار البيت وأموال الزوج.ا بينما قد يكون الجمال سبب ا في الغرور والاستعلاء على الزوج، وقد يكون المال سبب ا في الطغيان فقد جاء في الحديث» :لا تنكحوا النساء لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن ولا تنكحوهن لجمالهن فعسى جمالهن أن يرديهن ولكن أنكحوهن لدينهن«).(٢ وروي عن النبي ژ أنه قال» :لا تجعلوا كرائمكم إلا عند ذي دين فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها«) (٣وعن عائشة #أنها قالت: »أنكح ذا دين أو دع«).(٤ ) (١الحديث في البخاري، باب الأكفاء في الدين برقم ).(٥٠٩٠ ) (٢الحديث أخرجه الطبراني في »الكبير« برقم ).(١٤٦٤٧ )» (٣غاية المطلوب في الأثر المنسوب«. (٥٠٩٠) ١٩٤/١ ) (٤المصدر نفسه. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٥٥ فمن قدم الدين على غيره فقد وافق قصده قصد الشارع ومن قدم غير الدين فقد قدم قصده على قصد الشارع. وخالف قصد الشارع باتباع هواه بغير علم. قال في »معالم السنن« :فيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح وأن الدين أولى ما اعتبر فيها).(١ السنة. وقد تقدم طرف من ذلك عند الكلام على الموازنة في المطلب السابع :نكاح الولود ومن المقاصد العظيمة التي رغبت فيها الشريعة في عملية الاختيار نكاح الولود، والمراد بالولود ما يتأتى منها الأولاد بأن تكون صغيرة السن نسبي ا فلا يقصد إلى نكاح الكبيرة ولا الآيسة فكلاهما لا يصلحان للتوالد).(٢ فقد روى أبو داود عن معقل بن يسار أن النبي ژ قال» :تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة«. وعن عائشة أن النبي ژ قال: »تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم«) (٤)(٣فقد نص النبي ژ على بعض وجوه الحكمة وسكت عن باقيها. ومما سكت عنه من وجوه الحكمة هو أن هذه الا مة هي وارثة الأمم وكتابها ناسخ للكتب ومهيمن عليها وهي أمة مرحومة لأمم من الظلمات إلى النور وإبلاغ دين االله للعالمينمباركة أنيط بها إخراج ا وذلك من شأنه أن تكون أمة قوية لأنها أمة طالبة ومطلوبة فهي طالبة من لأمم أن تحمل رسالة السماء وأن تفسح للعالمين الأخذ عن االله ورسوله.ا )» (١معالم السنن«. ١٨٠/٣ ) (٢أبو داود في النكاح رقم ).(٢٠٥٢ ) (٣ابن ماجه في النكاح رقم ).(١٩١٩ ) (٤كتاب »الضياء« للعوتبي ، ١٤٣/٥و»منهج الطالبين« ، ١٤/٨و»شرح قانون الأحوال الشخصية العماني« لمبارك الراشدي. ٩/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٥٦ ومطلوبة من قوى الشر والطاغوت بالاستئصال والقهر، وهذا يناسب أن والعدد كي يهابها أعداؤها لا أن تكونتكون أمة موفورة العدد قوية المدد، والع دد. الم دد أمة هزيلة في الع دد ضعيفة في فالحروب الكبيرة تحتاج إلى أمة كبيرة لأن تكاليفها ستكون باهظة وكبيرة. وأمة الإسلام أمة مجاهدة والجهاد فيها ماضإلى قيام الساعة كما جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة فإن هي ركنت إلى الراحة والدعة فإن عسكري ا وثقافي ا، وفكري ا في كل أعداءها المتربصين بها حاضرون لغزوها زمان ومكان فناسب أن تكون كثيرة وقوية. وكان ذلك من مقاصد هذه الشريعة المباركة. المطلب الثامن :تحديد النسل مضاد لقصد الشارع إذا علمت أن نكاح الولود موافق لقصد الشارع علمت أن تحديد النسل لأمة عبر الندوات والمنتديات نوع من المؤامرة علىالذي ينادي به أعداء ا لأمة مخالفة لمقصد الشارع من النكاح.هذه ا فإذا امتنعت المرأة عن الحمل تأفف ا وتضجر ا من الطلق والنفاس والرضاع، فهو تأفف فاسد وقصد غير مستقيم يتنافى مع طبيعة ما خلقت له من ناحية وتخالف مقصدها من التناسل لقول الرسول ژ » :تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة«).(١ وهنا تبرز حكمة تعدد الزوجات في التشريع الإسلامي فالحكمة هي التكاثر الذي قد يصبح السلاح الاستراتيجي في تحديد موازين القوى في )» (١تحديد النسل وحكمه في الفقه الإسلامي« مجهول المؤلف ٢٦/١المكتبة الشاملة الإباضية. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٥٧ العالم فإن الصين تتبجح وتقول :إن حصلت حرب كونية ثالثة فإنها ستفني البشرية ولا يبقى أحد إلا في الصين. وقد ح دث التاريخ أن بعض البلاد مثل اليونان أيام القائد »فيليب« قد الواحد خسرت كل جيشها حتى لم يبق إلا النساء، فكانوا يدخلون الرجل على عشرات من النساء يحملن منه وقد تجمعت النساء في مبنى خاص مهات يأتين في يوم محدد من السنة لزيارة الأولاد وقدللولادة فكانت ا لأ لأم، الذي تلقفه المسلمون بدوناتخذ ذلك اليوم عيد ا للأم وهذه قصة عيد ا لأم في عموم الأزمان والأحوال وليس فيإدراك لحقيقته. وقد كرم الإسلام ا يوم دون سواه. المطلب التاسع :الاغتراب في النكاح مقصد شرعي صحيح المراد بالاغتراب عدم نكاح القرابة خشية تناقل الأمراض الوراثية بين الأقربين وقد أثبتت التجارب أن الزواج بالقريبة غالب ا ما يتأثر به النسل من الضعف والبلادة في الذهن فقد روي عن العرب كانت تقول» :تزوجوا الغرائب ولا تضووا«) (١أي :اقصدوا الزوجة الغريبة حتى لا تضعفوا )أي تضعفوا(. المطلب العاشر :حكم النكاح في ضوء مقاصد الشريعة اختلف الفقهاء في حكم النكاح، فقالت :الحنفية النكاح فرض حالة التوقان بحيث إن من تاقت نفسه إلى النساء ولم يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم وفي هذه الحالة اتفقت جميع المذاهب على فرضية النكاح. )» (١المجالسة وجواهر العلم« لأحمد بن مروان الدينوري المالكي ٤٦/٨جمعية التراث، البحرين. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٥٨ أما في حالة عدم التوقان فقد ذهبت الظاهرية إلى وجوبه وهو بمنزلة الصوم والصلاة وغيرهما من فروض الأعيان حتى إن من تركه مع القدرة على الوطء والنفقة يأثم، واختلف الحنفية فقال بعضهم إنه مندوب. وقال بعضهم إنه فرض كفاية، وقالت المالكية إنه مرغب فيه مندوب).(١ وقال الشافعي إنه مباح كالبيع والشراء، وقالت الشافعية إنه مستحب، قال العمراني :النكاح مستحب غير واجب عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم وبه قال أحمد).(٢ وقال داود :هو واجب).(٣ وقال الحضرمي من الإباضية :قال أبو الحسن : 5التزويج سنة وفي الجامع عنه أنه ليس بفرض وإنما هو ندب عن النبي ژ ).(٤ الأد : استدل الجمهور من الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أن النكاح مستحب وليس بفرض بأدلة منها قول االله تعالى: ﴿ ] ﴾ _ ^ ] \ [ Zالنساء [٣ :فعلقه بالاستطابة وما كان كذلك لا يكون واجب ا. ومن الأدلة قوله تعالى﴾ F E D C B ﴿ : ]آل عمران.[٣٩ : )» (١المقدمات الممهدات«. ٢٥٤/١ )» (٢البيان« للعمراني. ١٠٩/٩ )» (٣البيان«. ١٠٩/٩وانظر» :المبدع في شرح المقنع«. ٨٢/٦ )» (٤الكوكب الدري« لعبد االله الحضرمي. ١١/٧ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٥٩ وهذا خرج مخرج المدح ليحيى ‰بكونه حصورا، والحصور :الذي لا يأتي النساء مع القدرة ولو كان النكاح واجب ا لما استحق المدح بتركه بل لذم على تركه) (١وذكر نحوه القطب. (٢) 5والشيخ سعيد الكندي).(٣ ومن الأدلة على أنه مندوب قوله ژ » :من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء« أقام الصوم مقام النكاح والصوم ليس بواجب فدل أن النكاح ليس بواجب لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب؛ ولأن في الصحابة من لم يكن له زوجة ورسول االله ژ علم منه ذلك ولم ينكر عليه فدل على أنه ليس بواجب. أدلة الشافعي: واستدل الشافعي على كونه مباح ا بقوله تعالى1 0 /. ﴿ : ] ﴾ 5 4 3 2النساء [٢٤ :أخبر عن إحلال النكاح والمحل ل والمباح من الألفاظ المترادفة؛ ولأنه قال» :أحل لكم« فلفظ لكم يستعمل في المباحات ولأن النكاح سبب يتوصل به إلى قضاء الشهوة فيكون مباح ا كشراء الجارية للتسري بها وهذا لأن قضاء الشهوة إيصال النفع إلى نفسه ولا يجب على الإنسان إيصال النفع إلى نفسه بل هو مباح في الأصل كالأكل والشرب وإذا كان مباح ا لا يكون واجب ا لما بينهما من التنافي).(٤ )» (١بدائع الصنائع«. ٢٢٨/٢ ) (٢انظر» :هميان الزاد«. ٩٧/٣ ) (٣انظر» :تفسير الكندي«. ١٥٦/١ )» (٤بدائع الصنائع«. ٢٢٨/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٦٠ أدلة الظاهرية: واحتج أهل الظاهر على كون النكاح واجب ا بظواهر النصوص كقوله تعالى] ﴾ b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ :النساء، [٣ :وبقوله تعالى] ﴾ ' & % $ # " ! ﴿ :النور.[٣٢ : يجاب عنه أن كثير ا من أصحاب رسول االله ژ لم يتزوجوا وهم من الأحرار فضلا عن العبيد، والإماء. ومنهم من قدم الجهاد مع ما فيه من كج ل يبيبولو كان واجب ا ما تخلف عنه أحد.الجراح والموت وقرينه )ما طاب( مخرجة للأمر عن الوجوب. الترجيح: والسن ية والذي يترجح لي واالله تعالى أعلم أن حكم النكاح الندب وليس الوجوب وذلك من وجوه: ١ـ قوله ژ » :النكاح س نتي«. ٢ـ فعل النبي ژ الذي داوم عليه بحيث لم يخل عنه بل كان يزيد في النكاح حتى تزوج عدد ا مما أبيح له من النساء. ٣ـ إنه سبب يتوصل به إلى مقصد عظيم وهو إعفاف النفس غض للبصرلأمم يوم القيامة، وفيه وتكثير الذرية والنسل ومباهاة ا وتحصين للفرج وما كان كذلك فهو فوق المباح بمراتب، وبهذه المقاصد فالنكاح أولى من التزهد والتخلي للعبادة. لأن كل مقصد من هذه المقاصد مفضل على التخلي لنوافل العبادات فكيف إذا اجتمعت كلها، وسبب المقصد يعظم بعظم المقصد وبذلك يكون الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٦١ النكاح خير ا من التخلي للنوافل خلاف ا لقول الشافعي حيث قال: التخلي أولى).(١ وهذا ترجيح بمقاصد الشريعة فإن النكاح تتوقف عليه مقاصد عظيمة جدا. وكثيرة منها :صون الزوجين وإعفافهما. ومنها :تحصين المجتمع عن الفاحشة. ومنها :إنجاب الولد وتكثير الذرية ومباهاة ا لأمم يوم القيامة. ونحو ذلك، فإن النكاح فيه حظ عاجل مقصود. وما كان من هذا القبيل. لا يطلبه الشارع طلب وجوب وفي هذا يقول الشاطبي :5قد تحصل أن الضروريات ضربان: أحدهما :ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله في الاقتيات واتخاذ السكن والمسكن والملبس، وما يلحق به من التممات كالبيوع والإجارات والأنكحة، وغيرها من وجوه الاكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية. والثاني :ما ليس فيه حظ عاجل مقصود. فأما الأول فلما كان للإنسان حظ عاجل وباعث من نفسه يستدعيه إلى طلب قوي ا جد ا بحيث يحمله قهر ا على ذاك لم يؤكد عليهما يحتاج إليه وكان الداعي الطلب بالنسبة إلى نفسه، بل جعل الاحتراف والتكسب والنكاح على الجملة مطلوب ا طلب ندب لا طلب وجوب بل كثير ا ما يأتي في معرض الإباحة).(٢ )» (١بدائع الصنائع«. ٢٢٩/٢ )» (٢الموافقات« ١٥٣/٢و.١٥٤/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٦٢ وهذا ما أكده ابن عاشور. 5حيث يرى أن ما فيه حظ ظاهر للناس في الجبلة تقتضي ميل نفوسهم إلى تحصيله لما في تحصيله من ملاءمة لهم، فهذا ليس من شأن الشارع أن يتعرض له بالطلب لأن داعي الجبلة يكفي الشريعة مؤنة توجيه اهتمامها لتحصيله).(١ المطلب الحادي عشر :حكم النكاح بالنظر إلى ما يقترن به من أحوال هناك حالات قد تعرض للزوج أو الزوجة تخرج به عن حد الندب إلى الوجوب، أو التحريم، أو الكراهة. فقد يكون فرض ا إذا خاف الرجل الوقوع في الزنا أو مقدماته وكان قادر ا ومالي ا فإذا أيقن من نفسه أنه إن لم يتزوج وقع في الزناجنسي ا على النكاح وجب النكاح في حقه. وقد يكون حرام ا إذا أيقن أنه لا يستطيع القيام بالأعباء الزوجية وأنه غير قادر على تحمل مسؤولية الزوجة والأولاد أو كان قادر ا عليها لكنه ظالم خاف أن يظلم زوجته فهذه أسباب وذرائع مفضية إلى الحرام والمفضي إلى الحرام حرام. وقد يكون مكروه ا إذا خشي الوقوع في الظلم إن تزوج إما لعجزه عن الإنفاق أو إساءة العشرة، أو القدرة على الممارسة الجنسية، بقيت حالة أخيرة وهي تعارض النكاح بين أن يكون واجب ا وبين أن يكون حرام ا وذلك إذا حصل له قطع أنه إن لم يتزوج وقع في الفاحشة كما حصل له قطع إن تزوج فإنه يظلم المرأة. وفي هذه الحال الأفضل أن لا يتزوج لأن دفع المفسدة عن الزوجة أولى من جلب المصلحة له).(٢ )» (١مقاصد الشريعة« ص. ١٥٣ ) (٢انظر» :أحكام الأسرة« د. مصطفى شلبي ص ٦٥بتصرف الدار الجامعية بيروت. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٦٣ المطلب الثاني عشر :في المصالح التبعية في النكاح سبق أن ذكرنا المصالح الضرورية للنكاح وهي الحفاظ على النسل ومكمله وهو الحفاظ على النسب، وتحقيق السكن بأن يسكن كل فريق للآخر، وتحصين المجتمع من الفاحشة وكل ذلك من مكملات الضروري. وتكلمنا عما يحقق ذلك من اختيار الزوجة وإتيانها في موضع الحرث، والاغتراب في النكاح ونحو ذلك. وهناك مصالح جزئية أو تبعية وهي: أ( دفع غوائل الشهوة :فإن الشهوة نزعة حيوانية فطرية فطر الإنسان عليها وركبت فيه ولذلك قالوا :إن الإنسان فطر على العقل والشهوة والملائكة فطرت على العقل بغير شهوة، والحيوان فطر على الشهوة من غير عقل فمن غلب عقله على شهوته فهو أفضل من الملائكة، وإن غلبت شهوته على عقله فهو أحط من الحيوان فالشهوة تؤجج في الإنسان ثورة بهيمية وغريزة حيوانية لا تهدأ إلا بالنكاح وإنما سميت هذه المصلحة وهي قضاء الشهوة بالمصلحة التبعية لأن المصلحة الأصلية هي الولد الذي يستمر به النسل ولما كان ذلك يتوقف على الزواج وكان الزواج يتوقف على السكن والنفقة وكان ذلك مرهق ا لا تنقاد إليه النفوس طائعة ركب االله في الإنسان هذه الغريزة من حب النساء وحب قضاء الوطر منهن ليندفع الإنسان إلى النكاح مقتحم ا الأهوال والصعاب وتكاليف النكاح. وفي ذلك يقول الإمام السرخسي : 5وليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة. وإنما المقصود ما بيناه من أسباب المصلحة ولكن االله تعالى ع لق به قضاء الشهوة، أيض ا ليرغب فيه المطيع والعاصي، المطيع للمعاني الدينية، والعاصي لقضاء الشهوة، بمنزلة الإمارة ففيها قضاء شهوة الجاه مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٦٤ والنفوس ترغب فيها لهذا المعنى أكثر من الرغبة في النكاح حتى تطلب ببذل النفوس وجر العساكر لكن ليس المقصود بها قضاء شهوة الجاه بل المقصود إظهار الحق والعدل ولكن االله قرن بها شهوة الجاه ليرغب فيها المطيع والعاصي فيكون الكل تحت طاعته والانقياد لأمره).(١ ب( تفريع القلب والفكر من الوسواس :من أخطر ما يعرض للإنسان وسوسة الشيطان، وأكثر أنواع الوسوسة ما يتعلق بالنساء فيظل الشيطان يوسوس للإنسان في جميع أوقاته حتى وهو بين يدي االله في الصلاة حتى يجري على خاطره أمور الوقاع ما لو صرح به بين يدي أحسن الخلق لاستحيا منه واالله مطلع على قلبه، والقلب في حق االله كاللسان في حق الخلق ورأس الأمور للمريد سلوك طريق الآخرة قلبه، والمواظبة على الصوم لا يقطع مادة الوسوسة في حق أكثر الخلق).(٢ لذلك يرتاح الإنسان بالزواج ويقبل على الحياة مرتاح النفس قد ملأ فراغه النفسي والعاطفي بهذه الزوجة التي سماها القرآن سكن ا في قوله تعالىc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : ] ﴾ f e dالروم.[٢١ : فالمراد بالسكن :الراحة والطمأنينة والراحة النفسية وليس المساكنة معها وإلا لقال :لتسكنوا معها. وهذه المقاصد التابعة لا ترقى إلى المقصد الأصلي وهو حفظ النسل ولا إلى مكمله وهو حفظ النسب، لكنها مكملة له ولذلك يرى الشاطبي 5أن المقصد الأصلي من النكاح هو النسل وأما قضاء الوطر فهو تابع له، وهو من وجه آخر داخل تحت الحاجي. )» (١المبسوط« للسرخسي ١٩٤/٤دار المعرفة، بيروت. )» (٢إحياء علوم الدين«. ٢٩٥/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٦٥ قال » : 5وذلك أن النكاح بقصد قضاء الوطر وإن كان داخلا من وجه تحت المقاصد التابعة للضروريات فهو داخل من وجه آخر تحت الحاجيات لأنه راجع إلى قصد التوسعة على العباد في نيل مآربهم وقضاء أوطارهم ورفع الحرج عنهم وإذا دخل تحت الحاجيات صح إفراده بالقصد من هذه الجهة ورجع إلى كونه مقصود ا لا بالتبعية«).(١ ج( الصحبة والمعاشرة والمصاهرة :ومن المقاصد التبعية في النكاح الصحبة، والعشرة، والمصاهرة، والمواصلة، فمن لم يقصد هذه المعاني في الزوجة فقد ناقض مقصود الشارع من النكاح وفي هذا يقول الإمام ابن القيم في معرض كلامه عن صيغ العقود ما نصه :وكذلك المحلل إذا قال تزوجت وهو لا يقصد بلفظ التزويج المعنى الذي جعله االله في الشرع كان إخبار ا نعلم أن هذه اللفظة لم توضع في الشرع ولا فيوإنشاء باطلا، فإ نا كاذب ا، العرف، ولا في اللغة لمن ر د المطلقة إلى زوجها، وليس له قصد في النكاح الذي وضعه االله بين عباده وجعله سبب ا للمودة والرحمة بين الزوجين، وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكم ا فمن ليس له قصد في الصحبة، ولا في العشرة، ولا في المصاهرة، ولا في الولد، ولا في المواصلة ولا الإيواء بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره... فهو مناقض لشرع االله ودينه وحكمته).(٢ وهذه مقاصد أمتن االله بها على عباده فقال Ö Õ Ô Ó ﴿ : 2 × âá à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ] ﴾ è ç æ å ä ãالنحل [٧٢ :فالبنين الأولاد والحفدة أولاد الأولاد، وذكروا عن عبد االله بن مسعود أنه قال :الحفدة الأختان).(٣ )» (١الموافقات« ١٦١/٢ط أولى، ت مشهور بن حسن آل سلمان. )» (٢إعلام الموقعين« ، ٩٧/٢ت محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط أولى. )» (٣تفسير الشيخ هود بن محكم«. ٢٤١/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٦٦ وقال تعالى] ﴾ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ 3⁄4 ﴿ :الفرقان.[٥٤ : وقال تعالىb a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : ] ﴾ f e d cالروم [٢١ :ومن مجموع هذه الآيات تتبين مقاصد النكاح. وقد أخرج مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي ژ » :خير متاع الدنيا المرأة الصالحة«) (١فمن لم يقصد بالنكاح هذه المعاني فهو مناقض لقصد الشارع الحكيم. ومن هنا كان نكاح التحليل ونكاح المتعة، وما يسمى اليوم بنكاح المسيار وجميع ما تعارفه الناس من الأنكحة التي لا تحقق السكن ولا لأسرة ولا تحقق العشرة والمودة كان كل ذلكالذرية الصالحة، ولا تبني ا خارج ا عن مقاصد الشريعة من النكاح. العلامة الشاطبي : 5كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ماقال شرعت له فقد ناقض الشريعة. وكل من ناقضها فعمله في الناقضة باطل فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل أما أن العمل المناقض باطل فظاهر فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد فإن خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف فيها جلب مصلحة ولا درء مفسدة وأما من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لها).(٢ وبهذا يتضح أن الأنكحة التي تجردت عن مقاصد الشريعة كنكاح التحليل والمتعة، ونحو ذلك، فهي أنكحة لا تتحقق فيها المقاصد التي شرع النكاح لتحقيقها لأنها أنكحة لا تقوم على قصد الديمومة والسكن واتخاذ الولد والعشرة والمواصلة على نحو ما تقدم من الكلام. ) (١انظر :كتاب »الضياء« لسلمة العوتبي ، ١٤٣/٥و»صحيح مسلم« رقم ).(١٤٦٧ )» (٢الموافقات«. ٢٨/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٦٧ المطلب الثالث عشر :أثر المقاصد في صيغة عقد النكاح لعقد النكاح صيغ محددة اشتهرت في لسان الشارع وكلام المتشرعة وهي لفظ النكاح والتزويج، نحو :أنكحتك فلانة، أو زوجتك فلانة، فهذه ألفاظ مخصوصة تدل على المعنى دلالة صريحة لا تحتاج إلى نية وقصد وهناك ألفاظ غير صريحة وإنما تستفاد دلالتها من المقام والسياق مثل لفظ الهبة، والعطية، والتمليك، فهذه ونحوها ألفاظ لم توضع للدلالة على عقد النكاح إلا بالقرائن الكاشفة عن قصد المتكلم ونيته فهل العبرة فيها للألفاظ )(١ والمباني أو للمقاصد والمعاني؟ ومن القرائن ذكر المهر. فقد اختلف العلماء في هذه القاعدة لذلك اختلفت صياغتها من مذهب لآخر فقد صاغها الحنفية بأسلوب الخبر فقالوا» :العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني«).(٢ وصاغها الشافعية بأسلوب الإنشاء فقالوا» :هل العبرة في العقود بصيغها أو بمعانيها«).(٣ لذلك فإ ن الحنفية والمالكية متفقون على أن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد، أما الشافعية والحنابلة فقد اختلفوا في ذلك).(٤ أما الإباضية فالذي يتضح من فروعهم أنهم ينظرون في عقود النكاح إلى المقاصد والمعاني، فقد ذكر الشيخ عبد العزيز الثميني منهم صحة )» (١غمز عيون البصائر« للحموي ٢٦٨/٢و.٧٧/٣ )» (٢نظرية المقاصد للحموي« ٢٦٨/٢و.٧٧/٣ ) (٣انظر» :الغرر البهية« للأنصاري ، ١٤٥/٣المطبعة الميمنية. ) (٤انظر» :قواعد ابن رجب« ص. ١٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٦٨ علي أني أعطيت فلان ا الخاطب عصمةالنكاح بلفظ العطية بأن يقول أشهدوا نكاح بنتي).(١ وذكر الشيخ سلمة عن محمد بن محبوب أنه أجاز النكاح بأن يقول: ملكت أو أمللتك وأخطبتك)، (٢وكذلك ينعقد عندهم بلفظ الهبة لكن إذا كان بلفظ الهبة فلا بد من صداق). (٣لكون الصداق قرينة كاشفة عن قصد المتكلم أنه أراد بلفظ الهبة التزويج، قال صاحب التاج :ومن تزوج امرأة بلفظ الهبة لم ينعقد النكاح عند بعض وقال بعض :إذا وهبت له نفسها وقبلها بشهود وصداق انعقد ولزم).(٤ وهذا يدل على أن المنظور إليه في العقود عند الإباضية المقاصد والمعاني وليس الألفاظ والمباني، لأن الشريعة جاءت بما يعرفه الناس ويألفونه والناس يعرفون من هذه المعاني وهي حضور الأولياء، واجتماع الناس واشتراط المهر، أن هذا التصرف تصرف نكاح وتزويج ولو كان بلفظ آخر كالتمليك، والهبة، والإمساك ونحو ذلك. لأن الأمور بمقاصدها. ولو لم تعتبر المقاصد في العقود لوقع الناس في ضيق وشدة ومن هنا صح البيع بلفظ المعاطاة في الأمور اليسيرة لظهور قصد الناس من تلك الألفاظ والأحسن الابتعاد عن كل ما لا يظهر مقصوده من الألفاظ عملا بقاعدة الاحتياط. )» (١التاج المنظوم«. ١٤٣/٥ )» (٢الضياء« لسلمة العوتبي. ٢٧٥/٥ ) (٣المصدر نفسه. )» (٤التاج المنظوم«. ٩٤/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٦٩ المطلب الرابع عشر :أثر المقاصد في اشتراط الولي في النكاح اختلف الفقهاء في اشتراط الولي في عقد النكاح على مذاهب: الأول :إن الولي شرط من شروط النكاح في المرأة ثيب ا كانت أو بكر ا )(٢ وإليه ذهب جمهور الإباضية) (١قبل عصر ابن بركة. وهو مذهب المالكية والشافعية) (٣والزيدية) (٤وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة) (٥وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية).(٦ أد  >Qا ا >:_Q والسنة والمعقول. استدل الجمهور بالكتاب أما أدلتهم من الكتاب فقوله تعالى^ ] \ [ Z Y ﴿ : _ ` ] ﴾ aالبقرة.[٢٣٢ : وجه الدلالة :أن النهي متوجه إلى الأولياء، ولو صح العقد منهن لما نهي الأولياء عن العضل وهو المنع أو التضييق. واعترض الحنفية على هذا الاستدلال بأن النهي عن العضل للأزواج الذين يطلقون نساءهم ثم يعضلوهن بعد انقضاء العدة تأثم ا ولا يتركوهن يتزوجن من شئن من الأزواج).(٧ )» (١المدونة الكبرى« لأبي غانم ، ٤/٢و»المختصر« للبيسوي، ص. ١٩١ البر. ٣٥/١٦ )» (٢الاستذكار« لابن عبد )» (٣المهذب« للشيرازي. ٣٥/٢ )» (٤الأحكام« للإمام يحيى. ٣٤٦/١ )» (٥الفروع« لابن مفلح. ١٧٥/٥ )» (٦المحلى« لابن حزم. ٤٥١/٩ )» (٧فتح القدير«. ٢٤٨/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٧٠ وأجيب عنه بأن النهي للأزواج غير صحيح لأن الزوج إن عضل قبل انتهاء العدة فهو حق مشروع له غير منهي عنه وإن عضل بعد انتهاء العدة فعضله غير مؤثر).(١ واستدلوا بقوله تعالى] ﴾ m l k ﴿ :النساء [٢٥ :وجه الدلالة أن االله اشترط في النكاح إذن الأهل وهم الأولياء).(٢ السنة بقوله ژ » :أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاواستدلوا من فنكاحها باطل باطل باطل«).(٣ وجه الدلالة :أن النبي ژ حكم على النكاح بغير ولي بالبطلان. واعترض الحنفية على هذا الحديث من وجوه. الأول :الحديث محمول على الصغيرة. وأجيب عنه بأن الصغيرة لا تسمى امرأة لا في اللغة ولا في العرف. الثاني :إن الحديث محمول على الأمة. وأجيب عنه بأنه قد جاء فيه فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والأمة لا تستحق المهر لأن النبي أثبت لها المهر بلام الملك والأمة لا تملك ويدها يد سيدها. الثالث :إن الحديث لا يتنافى مع القول بجواز أن تنكح المرأة نفسها لأنها ولية لنفسها فلا يكون نكاحها بلا ولي).(٤ )» (١الحاوي« للماوردي. ٣٩/٩ )» (٢الضياء« للعوتبي. ٢٩٥/٨ ) (٣أخرجه أبو داود في كتاب »النكاح« رقم ).(٢٠٨٣ )» (٤البدائع«. ٣٧١/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٧١ وأجيب عنه بأنه لو كان كذلك لكان غير مفيد ومن باب تحصيل الحاصل لأنه لا نكاح إلا بمنكوحة وقوله ژ » :لا نكاح إلا بولي«) (١يقتضي أن يكون الولي رجلا ولو كانت هي المرأة لقال» :لا نكاح إلا بولية«).(٢ واستدلوا بحديث» :لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها«).(٣ وهذا نص في المسألة فإن النبي ژ نفى أن يكون لها ولاية تزويج لا على نفسها ولا على غيرها. ومن المعقول قالوا :إن المرأة غير مأمونة على البضع لنقصان عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويض العقد إليها كالمبذر الذي يحجر عليه التصرف في ماله لنقصان عقله).(٥)(٤ وأجيب عنه بأن المعتبر في الولاية مطلق العقل والبلوغ دون الزيادة والنقصان وقد وجد ذلك في المرأة).(٦ المذهب الثاني :أن الولي ليس شرط ا في النكاح مطلق ا. وهذا مذهب أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف، وهو رواية عن محمد بن الحسن) (٧وهو مشهور مذهب الإمامية) (٨ورواية عن الحنابلة).(٩ ) (١أخرجه الربيع كتاب »النكاح« باب ٢٤رقم ).٤٠٧/٣ (٥١٠ )» (٢الحاوي« للماوردي. ٤٠/٩ ) (٣ابن ماجه في كتاب »النكاح« باب ١٥رقم ).(١٨٨٢ ) (٤انظر» :سبل السلام« ٢٣٢/٢و.٢٣٣/ )» (٥المهذب« للشيرازي. ٣٥/٢ )» (٦الاختيار« للموصلي. ٩٢/٣ )» (٧المبسوط« للسرخسي. ١٥/٥ )» (٨شرائع الإسلام« للحلي. ١٠/٢ )» (٩الفروع«. ١٧٥/٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٧٢ الأد : وقد استدلوا بقوله تعالى﴾ 5 4 3 2 1 0 / ﴿ : ]البقرة.[٢٣٤ : وبقوله تعالى] ﴾ ] \ [ Z Y ﴿ :البقرة.[٢٣٢ : وبقوله تعالى] ﴾ × Ö Õ Ô ﴿ :البقرة.[٢٣٠ : وجه الدلالة :أن االله أضاف عقد النكاح إلى النساء. وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن الآيات لا تدل على استقلال المرأة بعقد النكاح إنما تدل على أن لا يمنعن من أزواجهن، أو من النكاح وليس على تفردهن بعقد النكاح بلا ولي، وساعد في ذلك بيان النبي ژ حيث يقول» :لا نكاح إلا بولي« ويقول» :أيما امرأة نكحت بغير إذن وليه فنكاحها باطل«. كما ساعد على ذلك قوله تعالى في آخر الآية وهو قوله تعالى2 ﴿ : ] ﴾ 6 5 4 3البقرة [٢٣٤ :وهذا يقتضي أن تصرفها في العقد جاري ا على العرف الحسن وليس من العرف الحسن أن تنكح المرأة نفسها بغير ولي).(١ واستدلوا بقوله تعالى ̄ ® ¬ « a ©̈ § ¦ ¥ ﴿ : ] ﴾ °الأحزاب.[٥٠ : وجه الدلالة :أن النص ورد فيها على انعقاد النكاح بعبارة المرأة بلفظ الهبة).(٢ واعترض بأن الاستدلال غير صحيح بأن هذا خاص برسول االله ژ. )» (١الحاوي« بتصرف. ٤٢/٩ )» (٢البدائع«. ٣٧٠/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٧٣ السنة بقول الرسول ژ » :الأيم أحق بنفسها من وليها«).(١واستدلوا من وجه الدلالة :أن الأيم إسم لامرأة لا زوج لها بكر ا كانت أو ثيب ا).(٢ واعترض على هذا الاستدلال بأن بعض الروايات جاء التصريح فيها بلفظ الثيب فيكون المراد بالأيم الثيب).(٣ وساعد على هذا التأويل قوله ژ » :والبكر تستأذن« فدل على أن الأيم مقابل البكر وهي الثيب. واستدلوا بحديث ابن عباس ^ ـ أن فتاة جاءت إلى النبي ژ فقالت يا نبي االله إن أبي زوجني من إبن أخله ليرفع حسيسته، وأنا له كارهة فقال لها :أجيزي ما صنع أبوك فقالت :لا رغبة فيما صنع أبي قال :إذهبي أردت أن أعلمفانكحي من شئتفقالت :لا رغبة لي عما صنع أبي ولكني الناس أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء. وجه الدلالة :قوله ژ » :فانكحي من شئت«. أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء من أمورعدم إنكاره ژ لقولها: بناتهم شيء. رأيه ويمكن أن يجاب عنه بأن غاية ما فيه أنه لا يحق للولي أن يفرض تكره الفتاة ولا يعني ذلك صحة النكاح بغير وليعلى وليته في قبول من وقولها :أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء. ه وليس النزاع فييعني :ليس للأولياء أن يزوجوا بناتهم ممن يكر ه ن ذلك. ) (١مسلم في كتاب »النكاح« ٩رقم ).(٢٠٩٩ )» (٢تبيين الحقائق« للزيلعي. ١١٧/٢ البر. ٢٢/١٦ ) (٣انظر» :الاستذكار« لابن عبد مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٧٤ وقوله :فانكحي من شئت؛ أي :من تحبين بواسطة الولي ولا يعني هذا أن تستقل بالعقد بغير ولي. قال في »سبل السلام« :والمراد بنفي الأمر عن الآباء التزويج للكراهة لأن السياق في ذلك فلا يقال هو عام لكل شيء).(١ ولعل الضمير في قولها :ليرفع حسيسته راجع إلى الزوج فلا يكون كفئ ا لها وليس للولي أن يضع وليته في يد من ليس كفئ ا لها. قال في »نيل الأوطار« :قولها ليرفع بي حسيسته مشعر بأنه غير كفء لها).(٢ المذهب الثالث :أن الولي شرط في نكاح البكر دون الثيب وهو مذهب محمد بن بركة نص عليه في جامعه)، (٣كما نص عليه سلمة العوتبي في »الضياء«) (٤بعبارات ابن بركة نفسها. مخالفين لما عليه الأصحاب من اشتراط الولي في النكاح فقد قال في معرض رده على الشافعي لما استدل بقوله تعالىY X W V U T ﴿ : ﴾ a ` _ ^ ] \ [ Zفهذا يدل على أن المرأة لا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها لأن االله نهى الأولياء أن يعضلوا من يلون عليها من النساء إذا تراضوا مع أزواجهم بالمعروف فهذا يدل على أن المرأة لا يجوز تزويجها إلا بإذن ولي قال تعقيب ا عليه» :وعندي واالله أعلم أن الخطاب ورد في ذلك بغير هذا المعنى لأن االله أضاف التزويج إليها لا إلى الولي بهذه الآية فقال :فلا تعضلون أن ينكحن أزواجهن فأضاف )» (١سبل السلام« ١٨٠/٢دار الحديث، بدون طبعة. )» (٢نيل الأوطار« ١٥٣/٦دار الحديث، مصر. )» (٣جامع ابن بركة« ١١٩/٢و.١٢٠/ ) (٤كتاب »الضياء«. ٢٤٢/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٧٥ حظ ا من الخطاب. والنظرالتراضي إلى الزوجين ولم يجعل في ذلك لولي يوجب عندي :أن يكون للمرأة أن تزوج إذا وضعت نفسها في كفء؛ لأن نهي االله 8الأولياء عن العضل يوجب أن الحق لهن إذا تراضوا بالمعروف فإذا وضعت نفسها في غير كفء فحينئذ يكون للأولياء فسخ النكاح لأنه تراضعلى غير معروف).(١ أما في تزويج البكر فقال» :إلا أني ناظر في تزويج البكر بغير رأي وليها وأنا أطلب الحجة في إجازة ذلك أو حظ ره من السنة والشائق إلى نفسي ألا يجوز«).(٢ واستدل لذلك بما روي عن النبي ژ » :الثيب أحق بنفسها من وليها«).(٣ وهذا يدل بمنطوقه على أن الولي لا حق له في عقد النكاح على الثيب أما البكر فيدل بمفهومه على أن الولي له حق عليها، لقول النبي ژ. والبكر تستأذن فدل بمنطوقه ومفهومه على توقف النكاح في حقها على الولي. واستدل أيض ا بحديث» :أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل«) (٤فقد ذهب إلى أن هذه الرواية على عمومها »لكل امرأة كانت بكر ا أو ثيب ا، وخبر الثيب أحق بنفسها« قد خصص هذا العموم فخرجت الثيب وبقي الأبكار على العموم، فيشترط لهن الولي).(٥ ) (١كتاب »الجامع« ، ١١٩/٢وكتاب »الضياء«. ٢٤٢/٥ ) (٢كتاب »الجامع« ، ١١٩/٢وكتاب »الضياء«. ٢٤٣/٥ ) (٣الحديث أخرجه مسلم في باب استئذان الثيب برقم ).(١٤٢١ ) (٤سبق تخريجه. ) (٥انظر :كتاب »الجامع« مع شيء من التصرف. ١٢٠/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٧٦ وقد سبق الجواب على هذه الأدلة آنف ا، وهو أن ظواهر هذه النصوص غاية ما فيها أن الولي لا ينفذ أمره على من هي في ولايته بغير إذنها ورضاها ولا تنكح إلا من شاءت فإذا أرادت النكاح لم يجز لها إلا بإذن وليها. فإن أبى أنكحها السلطان).(١ واستدل أيض ا بالقياس وهو قياس المرأة على السفيه في التصرف، ووجه القياس أنه لما كان الذي عليه الحق سفيه ا وكان في إملائه ما عليه من الحق يدخل ضرر ا رد الإملال إلى الولي لقوله تعالىG ﴿ : VUTSRQPONMLKJIH ] ﴾ Wالبقرة. [٢٨٢ :وكذلك المرأة إذا أدخلت على نفسها الضرر بعقدها على غير كفء من الرجال ر د أمرها إلى الولي رعاية لمصلحتها).(٢ الترجيح وبعد النظر في أدلة المذاهب أرى أن مذهب جمهور الإباضية وجمهور المذاهب الفقهية من الشافعية والحنابلة، والمالكية، والزيدية، والظاهرية هو الراجح وهو أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وأن النكاح بلا ولي غير صحيح وذلك لما يلي: أ ـ إن أدلتهم صحيحة وصريحة في الصورة المتنازع عليها من هذه الأدلة قوله ژ » :لا نكاح إلا بولي« والقاعدة الأصولية في نفي الذات مع وجود ح س ا يجعل النفي محصور ا في المجاز فيكون المعنى :لا نكاح كامل أو صحيح إلا بولي وإذا تعارض المجازان نفي الصحة مع نفي الكمال قدم )» (١المحلى« لابن حزم. ٤٥٧/٩ ) (٢كتاب »الجامع«. ١٢٠/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٧٧ نفي الصحة لأنه أقرب المجازين إلى نفي الذات فيكون معنى الحديث :لا نكاح صحيح إلا بولي. ومنها حديث» :أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل« فهذا نص صريح في بطلان النكاح الخالي عن الولي. ومنها حديث» :السلطان ولي من لا ولي له« وهذا واضح في أن المرأة لو أمكنها عقد النكاح بنفسها لما احتاجت إلى السلطان وإذا استقرأنا ولاية القاصرين وجدناها منوطة بالسلطان كالولاية على مال اليتيم، والمجانين، والصغار الذين لا ولي لهم من عصيانهم وغيرهم من القاصرين، ولما وجدنا المرأة داخلة في ولايته في عقد النكاح علمنا أنها من جملة القاصرين وقصورها أمر حكمي لا حقيقي. أما أدلة الفريق الآخر فأدلة منها صريح غير صحيح أو صحيح لكنه غير صريح. مثال ذلك استدلالهم بقوله تعالى﴾ ] \ [ Z Y ﴿ : فإن هذا دليل صحيح فهو كلام االله لكنه غير صريح في محل النزاع لأن غايته أنه يمنع الولي من عضل وليته، إذا وضعت نفسها في كفء وأن لا يمنعها من أن تنكح من أحبت لكن بولي، فهي تمنع من ظلم المرأة وإجبارها على الزواج ممن لا تحب. كما سبق بيانه. وكذلك يقال في حديث» :إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع حسيسته وأنا له كارهة الحديث« فإنه محمول على حق اعتراض المرأة على الولي إذا »أردت أن أعلم وضعها في غير كفء لها هذا معنى قولها في آخر الحديث: الناس أنه ليس للآباء من أمور بناتهم شيء«؛ أي ليس لهن الإكراه على من لا يرغبنه وقد مضى الكلام فيه. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٧٨ وأما حديث» :والأيم أحق بنفسها« حيث قالوا إنه يشمل كل من لا زوج لها بكر ا كانت، أو ثيب ا. فغير صريح هنا لأنه جاء في آخره» :والبكر تستأذن« فدل لفظ الأيم على أن المراد به هنا الثيب وإلا تعارض معنى كلام رسول االله وخالف أوله آخره وهذا محال. وأما قياس تصرفات المرأة على تصرفات الصبي والسفيه في انتقال الولاية عليه من قبل الولي أو الوصي عند البلوغ والرشد فكذلك المرأة إذا بلغت عاقلة راشدة انتقلت الولاية إليها في جميع شؤونها فهذا قياس صحيح في الولاية على المال وأما على النكاح فهو قياس فاسد الاعتبار لأنه قياس في معرض النصوص الصريحة الصحيحة. وكذلك فهو قياس فاسد الوضع لأنه قياس مع الفارق. لأن الولاية على المال أهون من الولاية على البضع لأن الضرر الذي يلحقها في الولاية على المال يصيبها وحدها، أما الضرر الذي يلحقها في الولاية على النكاح يصيبها هي وأولياءها، وأقاربها).(١ والفعل الضار ممنوع من النفاذ شرع ا. والقاعدة في ذلك »الضرر يزال«).(٢ كما أن في اشتراط الولي في النكاح احتياط ا ولا سيما في الأبضاع والقاعدة في ذلك» :يتشدد في الأبضاع ما لا يتشدد في غيرها«) (٣فالولي ) (١انظر :كتاب »الإمام ابن بركة« للأستاذ زهران بن خميس فقد كتب في المسألة بحث ا نفيس ا يحسن الرجوع إليه ص ٤٤٤وما بعدها. )» (٢معجم القواعد الفقهية الإباضية« محمود هرموش ، ٢٣٨/١وكتاب »الجامع« ، ٤٧/٢و»بيان الشرع« ١٩٦/٥و ٢٠٠/و ٢٠١/و، ٢٠٣/وكتاب »الإيضاح« ٣٢٧/١و.٢٦١/٢ )» (٣معجم القواعد الفقهية الإباضية« ، ١٤٨/١وكتاب »الجامع« ، ٢٤٦/٢و»بيان الشرع« ٦١/٢٨و٦٥/ و ٦٨/و ٩٤/٦و»المصنف« ٢٩/١٦و ٢٥/و، ٣٨/٣٥/وكتاب »الضياء« ١٣/٧و.١٨/١٨ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٧٩ أدرى بأمرها ومصالحها، من نفسها التي ربما تستولي عليها العاطفة فتعمى عن المفاسد المتربصة بها م ن قبلالزوج التي لا تعرف سيرته ولا سريرته لذلك فإن في اشتراط الولي ما يحقق مصلحة الزوجة. إن في استقلال المرأة بعقد النكاح من غير ولي يفتح ذرائع الفساد والشر الذي لا يقتصر على المرأة وحسب وإنما يتعداها إلى محيطها العائلي لأسري، فتدخل بذلك على نفسها، وعلى أوليائها الضرر والشنار بسببوا ذلك وفي اشتراط الولي حفط لحق المرأة في حسن اختيار الزوج وحفظ لحق الأولياء من أن تدخل عليهم وليتهم ما يسيء إليهم ويعيرون به. فكان في اشتراط الولي ما يحقق مقصد الشارع في جوانب عدة منها: أ( دفع الضرر الواقع أو المتوقع على الزوجة وأسرتها إن تزوجت بغير ولي يعرف ما هو الأصلح لها. ب( إنه يسد ذرائع الفساد الذي قد يلحق المرأة وأسرتها. ج( إن الولي مأمور أن يفعل ما هو الأصلح للمرأة ولذلك نصت القاعدة الفقهية على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة).(١ د( من مقاصد المكلف الامتثال وهذا لا يتحقق إلا باشتراط الولي فإن تم العقد بغير ولي لم يتحقق الامتثال. هـ( ومن مقاصد هذه الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه ليكون عبد ا الله تعالى وفي مخالفة هدي النبي ژ في عقد النكاح سير وراء الهوى لأنه ما بعد الحق إلا الضلال وما بعد الشرع إلا الهوى فكان في تشريع الولي واشتراطه في عقد النكاح ما يحقق مقاصد الشريعة. واالله ورسوله أعلم. )» (١المنثور في القواعد« للزركشي. ٣٠٩/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٨٠ المطلب الخامس عشر :في أثر المقاصد في المهر من أهم أركان عقد النكاح المهر وهو عطية من الزوج إلى الزوجة وعد به فيصدقه المعطي.ويسمى الصداق مشتق من الصدق لأنه عطية يسبقه ويسمى نحل ة بكسر النون :العطية إذ ليس الصداق عوض ا عن منافع المرأة عند التحقيق فإن النكاح عقد قائم على حسن العشرة والمودة والتقدير وتكوين آصرة تقوم على المودة والاحترام المتبادل وليس أجرة ولا عوض ا عن البضع وتسمية القرآن للمهر أجر ا من باب التجوز كما سيأتي بيانه. والسنة، والإجماع فأماوقد شرع االله المهر وثبتت شروعيته بالكتاب، الكتاب فقوله تعالى] ﴾ v u t s ﴿ :النساء.[٤ : وقوله تعالى﴾ @ ? > = < ; : ﴿ : ]النساء.[٢٤ : وقوله تعالى] ﴾ 8 7 6 5 4 3 ﴿ :النساء.[٢٤ : السنة فقول النبي ژ » :التمس ولو خاتم ا من حديد«).(١وأما من لأمة على وجوب المهر.وأما الإجماع فقد أجمعت ا ا  #ا   4ا 5 إن المهر عطية للزوجة يقصد بها تحقيق الألفة، والمحبة، ودوام العشرة وإدخال السرور على قلب الزوجة التي تركت البيت الذي نشأت فيه وترعرعت بين جنباته وعاشت فيه بكل أطيافها أطياف الذكريات الجميلة بين أحضان الأم والأب وخرجت إلى بيت جديد لا تدري ما ينتظرها فيه ) (١الحديث في »مسند الربيع« ١٦٩/١برقم ).(٥١٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٨١ من أجل أن تبني بيت ا جديد ا وأسرة جديدة وذكريات جديدة، ولتكون شريكة لزوجها ورفيقة دربه تشاركه أفراحه وأتراحه فكان في هذا المهر ما يشد الرباط بينهما، ويقوي الوثاق وليس ثمن ا للبضع أو أجرة للاستمتاع وإن سماه االله أجر ا فهو مجاز يقصد به تعظيم أمره في قلب الزوج وتغليظ التبعة فيه، ومن باب آخر إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية حيث كان الأولياء يستأثرون به دون بناتهم فغلظ الشارع أمره وشبهه بالأجر الذي يأخذه الأجير دون سواه. وليس المهر أجرة في مقابل البضع في قصد الشارع بل هو هدية لتوثيق عرى المحبة والألفة لذا صح أن يكون مقدم ا ومؤخر ا وقليلا يقرب من ثمن المجن أو يزيد وصح أن يكون قنطار ا من الذهب يقوم عليه اقتصاد دولة وليس هذا من سمات الأجرة في شيء بل من سمان العطية يقدم كل على قدر استطاعته. هذا الذي أراه في المهر. وفي هذا المعنى يقول الإمام محمد رشيد رضا 5وينبغي أن يلاحظ في هذا العطاء ـ يعني :المهر ـ معنى أعلى من المعنى الذي لاحظه الذين يسمون أنفسهم الفقهاء من أن الصداق، والمهر بمعنى العوض عن البضع، والثمن له. كلا، إن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من الصلة بين الرجل وفرسه أو جاريته لذلك قال نحلة :فالذي ينبغي أن يلاحظ هو أن هذا العطاء آية من آيات المحبة، وصلة القربى، وتوثيق عرى المودة والرحمة، وأنه واجب حتم لا يتخير فيه المشتري، والمستأجر، وترى عرف الناس جاري ا على عدم الاكتفاء بهذا العطاء بل يشفعه الزوج بالهدايا والتحف).(١ )» (١تفسير المنار« ، ٣٠٩/٤الناشر :الهيئة المصرية العامة للكتاب. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٨٢ ويقول الشيخ أحمد مصطفى المراغي 5في قوله تعالىs ﴿ : ﴾ v u tالخطاب للأزواج أي :أعطوا النساء اللواتي تعقدون عليهن المهور عطاء هبة يكون رمز ا للمودة التي ينبغي أن تكون بينكما وآية من آيات المحبة، ودليلا على توثيق الصلة والرابطة التي يجب أن تكنفكما، وتحيط بسماء المنزل الذي تحلان فيه وقد جرى عرف الناس بعدم الاكتفاء بهذا العطاء فتراهم يردفونه بأصناف الهدايا والتحف من مآكل وملابس يعبر عن حسن تقدير الرجل للمرأة التي يريدومصوغات إلى نحو ذلك مما أن يجعلها شريكته في الحياة).(١ وكلام الشيخ رضا والمراغي هو مختار الأستاذ الإمام محمد عبده كما نص عليه الشيخ محمد رشيد رضا. (٢) 5 وهناك مقاصد أخرى للمهر. ١ـ تحقيق التفرقة بين النكاح والسفاح والمخادنة. ٢ـ ومن مقاصده أيض ا :إثبات اختصاص الرجل بالمرأة عن طريق المهر الذي جعله أمارة على ذلك الاختصاص. ٣ـ تحقيق رغبة الأولياء في أن تقر أعينهم حين يمتلك الزوج فلذة أكبادهم. ٤ـ إشعار الزوج زوجته بالصدق بهذا العوض لأنه عطية تدل على الوعد بالزواج فيصدقها المعطي تحقيق ا لهذه الرغبة. وإعلاء لشأنه).(٣ ٥ـ فيه تعظيم لأمر هذا العقد )» (١تفسير المراغي« ١٨٤/٤نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي ط أولى. )» (٢تفسير المنار«. ٣٠٧/٤ بالأسرة« لتلميذنا المبارك محمد زكريا)» (٣المقاصد التي اعتبرها الشارع في الأحكام المتعلقة تاج، ماجستير نوقشت في جامعة الجنان وكنت أحد أعضاء لجنة الحكم ص ١٧٦غير مطبوعة. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٨٣ المطلب السادس عشر :في أثر مقاصد الشريعة في إعلان النكاح وإشهاره أمر النبي ژ بإعلان النكاح وإشهاره في المسجد والإشهاد عليه، وضرب الدف كي يعلم الناس أن فلان ا قد تزوج فلانة فقد روي عن النبي ژ أنه قال» :اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفاف«).(١ وروي عنه قال» :فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف«).(٢ كما أمر ژ بالوليمة فقال للمتزوج» :أ ولم ولو بشاة«).(٣ ا 4  aإلان ا a6ح والحكمة من إعلان النكاح وإشهاره بالشهود وضرب الدف والوليمة تعظيم أمر النكاح وبيان شرف البضع لأنه سبيل النسل وهو أساس بناء لأسرة.ا ومن مقاصده التفريق بينه وبين السفاح والمخادنة كما قال الإمام ابن فسنة مأمور بها باتفاق العلماء حتى إنتيمية حيث يقول :فأما وليمة العرس منهم من أوجبها فإنها تتضمن إعلان النكاح وإظهاره، وذلك يتضمن الفرق بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان).(٤ وقد اختلف العلماء في كيفية إشهار عقد النكاح. )» (١غاية المطلوب في الأثر المنسوب« للشيخ عامر. ١٨٦/١ورواه الترمذي في النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح حديث ).(١٠٨٩ ) (٢رواه الترمذي في الباب نفسه رقم ).(١٠٨٨ ) (٣أخرجه البخاري في باب الصفرة للمتزوج حديث ).(٥٠٧٢ )» (٤مجموع الفتاوى«. ٢٠٦/٣٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٨٤ فقال الحنفية :الشهادة وحدها تكفي لإشهاره. وقال مالك :الشهادة ليست شرط ا لإنشاء العقد بل الشرط لإنشاء العقد هو الإعلان، والشهادة شرط لحل الدخول. كاف لإنشاء العقد من غير حاجة إلى تعيينحد ه وقال البعض :الإعلان و الشهادة، وقال فقهاء الإباضية :لا بد من إعلان النكاح وإشهاره. العلامة أطفيش :وعندي أن النبي ژ أبانولا يتحقق النكاح إلا به، قال النكاح بالإعلان ولا يجوز إلا به واختلفوا هل هو نكاح إذا لم يعلن أو لا يكون نكاح سر إلا أن استكتم قولان... قال :وإنما يضرب بالدف عند أصحابنا لإشهار النكاح ضربة، أو ضربتين لا غير).(١ وقد قال السرخسي من الحنفية :أمر رسول االله ژ أن يضرب على رأس الرجل وكان لعائشة #دف تعيره للأنكحة وهذا لأن حرام هذا سر ا فالحلال لا يكون إلا ضده وذلك بالإعلانالفعل لا يكون إلا هم قال :وحجتنا في ذلك الحديث الذي رواه ابن عباس أنلتنتفي الت النبي ژ قال» :كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان«).(٢ قال ذلك ليثبت أن الشهود ليسوا بشرط في النكاح إنما الشرط الإعلان كما تقدم إنما الشهود شرط لمحل الدخول. وقد ظهر بعض وجوه الحكمة في كلام السرخسي منها :أن حرام هذا سر ا فوجب أن يكون حلاله بالإعلان والإشهار.الفعل لا يكون إلا )» (١شرح النيل«. ١٦/١١ )» (٢المبسوط« ، ٣١/٥وانظر» :فيض القدير« للمناوي ، ١٠/٢والمكتبة التجارية الكبرى، ط أولى. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٨٥ ومن وجوه الحكمة نفي التهمة إذ لو تزوج بالسر فإنه سوف يتهم بها مئات التهم قبل أن يعرف بأنه زوجها. ولربما شوهد معها فظ ن به شر وكتموا ذلك ستر ا عليه فتسقط عدالته ويقع الناس في عرضه فلأجل ذلك أمر النبي ژ بإعلان النكاح وإشهاره. وذكر القرافي أن إعلان النكاح يكون بالشهادة وضرب الدف وعلل الشهادة بأن المطلوب دفع مفسدة التهمة بالزنى لذلك قبل المالكية شهادة العبيد وشهادة الفاسق ين لضرورة نفي التهمة وهذه العلة موجودة في إعلان النكاح بالدف كما سبق بيانه).(١ وقال في المجموع :والعلانية ضد الأسرار وهو إظهار الشيء وعدم إخفائه ليخالف الزنا الذي عادته أن يستسر به ويخفى).(٢ وهكذا نستطيع استنباط المقاصد من تعليلات الفقهاء إعلان النكاح وإشهاره وهي: ١ـ تعظيم أمر البضع وبيان شرفه لأنه سبيل النسل والحفاظ على النسب وطهارة الفراش. ٢ـ تمييز النكاح عن السفاح فإن حرام هذا الفعل لا يكون إلا بالسر فيجب أن يكون حلاله بالجهر والإعلان. ٣ـ دفع التهمة عن المرأة والرجل إذا لم يعلم بزواجهما. ٤ـ إثبات النسب والفراش. البر. ٤٧١/٥ ) (١انظر» :الذخيرة« ، ٤٠٠/٤و»الاستذكار« لابن عبد )» (٢المجموع«. ٢٤٧/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٨٦ ٥ـ إظهار السرور وإفشاؤه لأن من مقاصد هذه الشريعة إظهار السرور، فأمرت بالوليمة والعقيقة والضرب بالدف وإسرار الحزن وكتمانه ونهيت عن إظهار الحزن، وشق الجيوب والنياحة ونحو ذلك. وقد أشار القرافي 5إلى مقاصد شهرة النكاح في الفرق السابع والخمسين ومائة بين البيع والنكاح، فذكر أن البيع تجوز العلماء فيه حتى جوز العلماء بيع المعاطاة في حال أن النكاح وقع التشدد فيه من حيث اشتراط الصيغة واشتراط الشهود عند العقد كما قال الشافعي أو قبل الدخول كما قال مالك. وهذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية :هي أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه إلا لسبب قوي تعظيم ا لشأنه، ورفع ا لقدره وهو سنة الملوك في العوائد ولذلك فإن المرأة النفيسة في مالها، وجمالها ودينها، ونسبها لا يوصل إليها إلا بالمال الكثير، والتوسل العظيم فكذلك المناصب الجليلة والرتب العلية في العادة. وأما في الشرع فالذهب، والفضة لما كانا رؤوس الأموال، وقيم المتلفات شدد الشرع فيهما فاشترط المساواة والتناجز وغير ذلك من الشروط التي لم يشترطها في البيع في سائر العروض، والطعام لما كان قوام بنية الإنسان منع نسيئة بعضه ببعض. فكذلك النكاح عظيم الخطر جليل المقدار لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرم المفضل على جميع المخلوقات وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب، وسبب المودة والمواصلة، والسكون وغير ذلك من المصالح؛ لذلك شدد الشرع فيه فاشترط الصداق، والشهادة والولي وخصوص الألفاظ دونه البيع).(١ )» (١الفروق« للقرافي ١٤٣/٣و ١٤٤/عالم الكتب طبعة )بدون تاريخ(. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٨٧ المطلب السابع عشر :في بيان أثر مقاصد الشريعة في إنهاء عقد النكاح وتحته أربعة فروع: الفرع الأول :مقاصد الطلاق والفسخ الفرع الثاني :التفريق بسبب العيوب الفرع الثالث :التفريق بسبب الضرر الفرع الرابع :التفريق بسبب الإعسار بالنفقة الفرع الأول :في مقاصد الطلاق الطلاق في اللغة ـ حل القيد، ويطلق على التخلية والإرسال).(١ وعرفه السالمي في »جوهر النظام« بأنه لفظ يوجب فراق الزوجة. حيث قال: يقرب فراق زوجته فلاأما الطلاق فهو لفظ يوجب وقال أطفيش في »شرح النيل« :الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين وإن شئت فقل :هو حل عقدة التزويج وهو موافق لمدلول بعض أفراده اللغوية لأنه لغة حل الوثاق وغير ذلك أخذ ا من الإحلال وهو الإرسال. `a+ا &لاق: قال إمام الحرمين» :الطلاق إما حرام وهو البدعي ويقال له طلاق بدعة مس فيه، أو أوقع مرتين أو أكثر في طهروهو الموقع في حيض أو طهر )» (١لسان العرب« مادة )ط ل ق(. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٨٨ بلفظ واحد أو بأكثر أو في أول كل طهر، أو في أول الطهر الأولواحد والثاني أو الأول والثالث. بدعي ا محرم ا خلاف صرح المصنف بأنه جائز، وإما مكروهففي كونه وهو الواقع بغير سبب مع استقامة الحال... وإما واجب وهو في صور منها قلت :ومنها طلاق ولي المفقود،الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان فيما قيل، وإما مندوب وهو طلاق غير العفيفة، وإما جائز ونفى النووي هذا وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع فقد صرح البعض بأن الطلاق في هذه الصورة لا يكره«).(١ ا L/ 4  aا &لاق: سبق أن ذكرت أثناء الكلام على مقاصد النكاح أنه شرع لحفظ النسل والنسب ولتحقيق السكن والسكينة، والمودة والرحمة، والألفة والمحبة ونحو ذلك من المصالح وقد تفوت هذه المصالح والمقاصد العظيمة إذا فشل بصورة من صور الفشل سواء كانت في الزوج أو الزوجة. وقد تحل محلها مفاسد عظيمة على مضادة تلك المصالح فتسوء العشرة ويحل النشوز محل الطاعة والكراهية محل المحبة، والنفرة محل المودة. لأسرة في الجحيم المقيم.وقد تحل الأثرة محل الإيثار مما يوقع ا وقد لا ينسجم الطرفان في الحياة الزوجية فلا يقيمان حدود االله فيما بينهما فقد يكون جسد المرأة بين أحضان الزوج أما قلبها وعقلها وفكرها وكيانها ففي مكان آخر مع رجل آخر تراه أنسب لحالها وأقرب إلى قلبها، وأس ع د لحظها وقد يكون العكس صحيح ا فيكون مع زوجته جسد ا أما قلبه )» (١شرح النيل«. ٤١٥/١٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٨٩ وفكره وعقله فمع أخرى، وفي هذه الحالة لا يقيمان حدود االله ولا تتحقق المودة ولا تحصل السكينة بل ربما كانت هذه الحالة أقرب إلى المخادنة الشعورية أو العاطفية التي من شأنها أن تدفع إلى الخيانة الزوجية فيصبح عقد النكاح في هذه الحالة مناقض ا لقصد الشارع لا يحقق الغاية التي شرع لها إنما يحقق ما يضادها ويفضي إلى ما يخالفها لذلك كان الطلاق هنا نعمة وفرصة يحقق كل من الزوجين ما يراه الأصح ﴿ [ \ ] ^ _ ` ] ﴾ aالنساء.[١٣٠ : لذلك كان الطلاق في الإسلام شكلا من أشكال المصلحة وصورة من صور الرحمة ومظهر ا من مظاهر الحرية الإنسانية، يجد الإنسان فيه حريته وشخصيته واستقلاليته فلا يسلك السبل الملتوية كما يفعل أهل الكتاب، وما يسمى بالعالم المتحضر الذي ينظر إلى عقد النكاح على أنه سجن لا يخرج منه صاحبه إلا إلى القبر فحرموا الطلاق فسلكوا ما يسمى بنظام الخليلات واتخذوا بيوت ا غير شرعية وأقاموا علاقات الصداقة واتخذوا لأسرة جو الخوف وعدم الثقة.الأخدان وشاع في ا وتكرست في حياتهم الخيانة الزوجية وكل ذلك بسبب تحريم الطلاق. لهذا كله كان تشريع الطلاق في الإسلام محقق ا لمصالح عظيمة دارئ ا لمفاسد جسيمة فلا عجب أن كثير ا من القوانين الدولية تنادي بتشريع الطلاق وبعضها شرعه وسار فيه ليكون آلية شرعية وقانونية وإنسانية لأسرة.لإصلاح الخلل في ا وما يقال عن الطلاق يقال عن الفسخ أو الخلع وهو حق قرره الإسلام للمرأة لتستدرك به خط أ جسيم ا وقعت فيه بسبب سوء اختيار الزوج أو صفات وأخلاق لم تكن على علم بها أوالعجلة، أو بسبب ما غبنت فيه من بسبب ما وقعت فيه من تغرير الزوج فشعرت أنه لا يصلح لها من قريب ولا مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٩٠ من بعيد وأنها لن تقيم به حدود االله من الحب والسمع والطاعة وحفظ الود والعشرة. أو يكون ظالم ا غاشم ا نابي ا عياب ا ضراب ا للنساء لا يرعى في زوجته أي حرمة ففي هذه الأحوال ترفع أمرها إلى القاضي تطلب منه التفريق عن طريق الخلع بعد أن تفتدي منه بمهرها أو جزء منه وقد ثبتت المخالعة أو والسنة. الفسخ في الكتاب أما في الكتاب فقوله تعالى ﴿ :ے ¡ ¦ ¥ ¤ £ ¢ §̈ © » o 1̧ ¶ μ́ 3 2 ± ° ̄ ® ¬ « a 1⁄4 1⁄23⁄4 ¿ ﴾ Ë Ê É È Ç Æ Å Äà  Á À ]البقرة.[٢٢٩ : وأصحاب السنن أن زوجة ثابت بنالسنة فقد روى البخاريوأما في قيس جاءت إلى النبي ژ فقالت :يا رسول االله إني ما أع ي ب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام زاد ابن ماجه :لا أطيقه بغض ا ين عليه حدي ق ت ه؟« قالت: فتخوفت أن يدخلني النار فقال لها النبي ژ » :أت رد نعم، فقال النبي لثابت» :إقبل الحديقة وطلقها تطليقة«) (١قال ابن عباس :هذا أول خلع في الإسلام).(٢ وقولها :تخوفت أن يدخلني النار؛ أي :خشيت أن أدخل النار بسببه علي لما طبع في النفس منحيث إني لم أستطع القيام بحقوقه الواجبة البغض له).(٣ ) (١رواه البخاري برقم ) (٥٢٧٣و)، (٥٢٧٥وابن ماجه برقم ).(٢٠٥٦ )» (٢شرح الجامع الصحيح« للسالمي. ٨٠/٤ )» (٣شرح النيل«. ٣٤٧/١١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٩١ الفرع الثاني :أثر المقاصد في التفريق بعيوب النكاح العيوب جمع عيب وهو وصف خلقي يظهر في الزوج أو الزوجة يؤثر في الرضا كعيوب البيوع المؤثرة في الرضا. وهي نوعان :نوع يظهر في الزوجين كالبرص، والجنون، والجذام ونوع يظهر في النساء كالقرن، والرتق والعفل. وهو خروج شيء من فرج المرأة يشيه خصية الرجل، وهناك عيوب لا توجب الفسخ كالعمى، والصمم والبكم. والعجمة، وقبح المنظر، وعدم الثدي، وعدم الحيض ويبس الساقين والشلل وعدم انطلاق الرجلين، والعور، والعرج، والعسم، والبول في الفراش وغيبوبة العقل عند الجماع، والحدث عنده، فهذه العيوب إن كانت في الرجل أو في المرأة فإنها عيوب لا توجب الرد فإن شاء طلقها فلها المهر أو النصف).(١ ;% `a+ب ا a6ح: اختلفت المذاهب في حكم عيوب النكاح فقال الإباضية) :(٢إن عيوب النكاح التي تمنع الاستمتاع والولد يفسخ بها العقد، وقال الظاهرية :ليس )(٤ منها شيء ويفسخ العقد، واختار الحنفية الجب والعنة). (٣ومذهب مالك والشافعية) :(٥يفسخ بجميع العيوب المذكورة. )» (١شرح النيل«. ٣٤٧/١١ )» (٢شرح النيل«. ٣٤٧/١١ ) (٣النتف في »الفتاوى« ٣٠٢/١على تفصيل في المسألة. وانظر، ٣٠٤/٣ :دار الفرقان. )» (٤حاشية الصاوي« ٤٧٣/٢ـ دار المعارف. )» (٥نهاية المطلب« ٣٣٩/٩للإمام الجويني، دار المنهاج. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٩٢  a+ا ;% 2 ~)$ب: مر معنا في مقاصد النكاح أن من مقاصده تحقيق السكن والسكينة والمحبة والألفة والمعاشرة وإنجاب الولد والذرية، الذي أشار إليه القرآن بقوله: ﴿ = > ? @ ] ﴾ Aالبقرة [١٨٧ :قال أهل التفسير :هو الولد. وهذه المقاصد العظيمة لا يمكن تحقيقها مع هذه العيوب سواء كانت في الرجل أو المرأة وبيان ذلك أن يقال :إن البرص يقزز النفس فلا يحصل معه كمال المودة والأنس وكذا يقال في الجذام فضلا عن كونه م عدي ا بإذن االله تعالى. أما الجنون فيه أو فيها فلا يمكن معه بناء أسرة ولا يمكن النهوض معه بالحقوق والواجبات. العفة، والتحصين في المرأة.والعن ة وصف مانع من تحقيق والجب في الرجل وهو قطع الذكر مانع من تحقيق العفة أيض ا لدى المرأة. وأما الرتق وهو انسداد القبل بلحم أو القرن وهو انسداده بعظيم فمانع من تحقيق الإنجاب والذرية. وبهذا يظهر أن عيوب النكاح صارت حائلا يحول دون تحقيق مقاصد النكاح وبه يصبح النكاح مضا د ا لقصد الشارع على الجملة فأوجب الفسخ. وبالجملة فإن إنهاء عقد النكاح بالطلاق، أو الفسخ قد يكون محقق ا لمقاصد الشريعة فقد تقتضيه الضرورة ودفع المشقة فقد يؤدي البقاء مع الزوجة حال الخصام والشقاق إلى مفاسد كالخيانة الزوجية، أو القتل كما هو مشاهد الآن فكان في إنهاء عقد النكاح بالطرق المشروعة ارتكاب لأهون الضررين وأخف الشرين، ورفع للحرج الواقع على الزوجين. وذلك من مقاصد الشريعة. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٩٣ الفرع الثالث :التفريق بسبب الضرر من القواعد المقاصدية الكبرى التي يرجع إليها شطر عظيم من الشريعة قاعدة »رفع الضرر« سواء كان واقع ا ومتوقع ا. ومن صور الضرر ما قد يقع في المعاملة الزوجية من الزوج على زوجته وقد يتمثل هذا الضرر بالتعنيف والسب والشتم تار ة، وبالضرب أخرى بدون مسوغ شرعي، أو بالسفر عنها سنة فما فوق، أو أنه يحلف أن لا يباشرها كذا شهر ا وهو الإيلاء ثم لا يراجعها ولا يفيء إليها. أو يضيق عليها في النفقة أو الملبس، أو يظلمها بأي وجه من وجوه الظلم، وكذلك إذا لم يكن كفئ ا لها. أو كان عنين ا أو مجبوب ا وفي هذه الأحوال هل يسوغ شرع ا للزوجة أن تطلب الطلاق وهل يسوغ للقاضي أن يفرق بينهما إذا امتنع الزوج عن الطلاق. اتفق الفقهاء في حكم الطلاق في أكثر هذه الأحوال واختلفوا في بعضها فالإباضية يرون أن المعسر، أو البخيل يقال له :انفق أو طلق فإن أبى طلق عليه الحاكم).(١ وذكر الكاساني أن المولي إذا لم يفء تأكد ظلمه فتبين امرأته منه عقوبة له جزاء ظلمه).(٢ أجل له الحاكم شهرينوقالت المالكية :إذا عجز عن النفقة، أو الكسوة، أو ما يراه فإن انتضي وإلا طلق عليه القاضي. وقال ابن رشد في »بداية المجتهد« :إن مدة الإيلاء إنما ضربت جمع ا بين التوسعة على الزوج وبين إزالة الضرر عن الزوجة).(٣ )» (١شرح النيل«. ٤٠٥/١٣ )» (٢بدائع الصنائع«. ١٧٦/٣ )» (٣شرح النيل« السابق ، ٤٠٥/١٣وانظر» :بداية المجتهد«. ١٢١/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٩٤ وقال الشافعي :حكم الإيلاء الوقف وهو أن يوقف الزوج بعد مضي المدة فيخير بين الفيء إليها بالجماع وبين تطليقها فإن أبى أجبره الحاكم على أحدهما فإن لم يفعل طلق عليه القاضي).(١ والإيلاء صورة من صور ظلم المرأة الموجب للتفريق بسبب الضرر. وقال ابن قدامة الحنبلي :إن المولى إذا امتنع من الفيئة والطلاق مع ا طلق عليه الحاكم).(٢ وقال السرخسي :وكذلك في امرأة العنين ينظر إليها النساء فإن قلن هي بكر فرق القاضي بينهما).(٣ وذلك نوع من أنواع الضرر اللاحق بالمرأة. فرق وقال في معرض كلامه عن الفرقة بسبب عدم الكفاءة :وكذلك إذا القاضي بينهما بعد الدخول لعدم الكفاءة فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة)، (٤وإنكاح الشريفة للخسيس ظلم للمرأة. والظلم ضرر وهو مرفوع. وقال في »البدائع« :وفرق القاضي بالعنة). (٥وقال أيض ا :وكذلك لو فرق القاضي بينها وبين المجبوب فجاءت بولد بينها وبينه سنتين ثبت نسبه).(٦ والعنة والجب كلاهما من العيوب التي تلحق الضرر بالمرأة. )» (١البدائع«. ١٧٦/٣وانظر» :كفاية الأخيار« ٤١١/١دار الخير بدمشق، ط أولى، و»أسنى المطالب«. ٣٥٦/٣ )» (٢المغني« ٥٦٤/٧مكتبة القاهرة. )» (٣المبسوط« ١٥٦/١٠دار المعرفة. )» (٤المبسوط« ١٧٩/٢٤و.٢٠٦/٥ )» (٥البدائع«. ٣٢٦/٢ )» (٦البدائع«. ٣٢٦/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٩٥ وذكر في »منهج الطالبين« :أن العنين إذا لم يكن فيه جماع يفرق بينهما بعد المدة التي يمدد فيها وهي سنة في أكثر القول).(١ وذكر العوتبي من فقهاء الإباضية أن من قال لقوم :أنا فلان ابن فلان؛ يعني :رجلا شريف ا ولم يكن هو ذلك الرجل فزوجوه بحرمتهم ثم عرفوه ولم يكن دخل بها فإنها تخرج منه ويفرق الحاكم بينهما).(٢ والغرض من سوق هذه النصوص من المذاهب المختلفة هو بيان أن الطلاق بسبب الضرر على اختلاف أنواعه مشروع وأن من أعظم مقاصد الشريعة رفع الضرر عن الناس. المطلب الثامن عشر :في المصالح المكملة للضروري ١ـ الكفاءة. ٢ـ تيسير المهر. ٣ـ تقييده في سجلات النفوس. المسألة الأولى :الكفاءة: يقصد بالكفاءة أن يكون أحد الزوجين مكافئ ا ومماثلا للآخر وتعتبر الكفاءة في الدين فالكافر ليس كفئ ا للمسلمة، والنسب فالعربية ليست كفئ ا للفارسي، والحرية فليس الحرة كفئ ا للعبد. ومذهب الإباضية أن أهل التوحيد أحرارهم كلهم أكفاء إلا أربعة، المولى، والحجام والنساج، والبقال).(٣ )» (١منهج الطالبين« للرستاقي. ٢١٣/١٤ ) (٢كتاب »الضياء«. ٢٠٦/٥ )» (٣موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية«. ٢٦٢/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٩٦ وذهب بعضهم إلى أن الكفاءة تعتبر في الدين وذلك للنصوص الواردة أعجمي إلا لعربي علىوالسنة التي تدل على أنه لا فضلفي الكتاب بالتقوى والتي تدل على تزويج صاحب الدين من غير نظر إلى حسب أو نسب كقوله ژ » :إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير«. وقد أمر النبي ژ بني بياضة أن ينكحوا أبا هند وكان حجام ا، وزوج النبي ژ زينب بنت جحش القرشية ابن عمته زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن زيد، وتزوج بلال بن رباح الرحمن بن عوف وتزوج سالم مولى أبي حذيفة بابنة سالم.ٰبأخت عبد يأت دليل صحيح يدل على خلاف ذلك وما روي عنه ژ منولم اعتبار الكفاءة النسبية فلم يثبت من طريق صحيح تقوم بها حجة لأن بعضها منقطع الإسناد، وبعضها ضعيف الرحال).(١ الأ ا ي  ا $aءة: الكفاءة ليست شرط ا في النكاح كالولي والمهر ولا يحرم نكاح غير الكفء وإنما هو مصلحة مكملة للمصلحة الضرورية وهي النكاح وإنما فوات الكفاءة نقص في حق الزوجة والولي فإن هم رضوا به فالنكاح صحيح. قال الشافعي : 5وليس نكاح غير الكفء محرم ا... إنما هو نقص على الزوجة والولاة فإذا رضيت الزوجة ومن له الأمر بالنقص لم أرده).(٢ ) (١انظر» :بحوث وفتاوى« الشيخ سعيد القنوبي. ٩٥/١ )» (٢الأم«. ١٠٦/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٩٧ وقال الإمام الكاساني :وللأولياء حق الاعتراض لأن الكفاءة حق للأولياء لأنهم ينتفعون بذلك كما أنها من حقها أن يزوجوها كفوءا، وهو أحد أهداف الأولياء).(١ ويقول أيض ا :وهذا لأن النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد الصحبة والألفة، والعشرة وتأسس القربات وذلك لا يتم إلا بين الأكفاء وفي أصل الملك على المرأة نوع ذلة وفي استفراش من لا يكافئها زيادة ضرر).(٢ ومن أحسن ما قال أيض ا» :إن مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة لأنها لا تحصل إلا بالاستفراش، والمرأة تأنف من استفراش غير كفء وتعير بذلك فتختل المصالح لأن الزوجين يجري بينهما مباسطات في النكاح لا يبقى النكاح بدون تحملها عادة، والتحمل من غير كفء صعب يثقل على الطباع السليمة فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءة).(٣ المسألة الثانية :تيسير الأمور: المهر ركن من أركان النكاح لا يصح النكاح بغير مهر وقد انعقد إجماع السنة المسلمين على لزومه للزوجة، قال في »منهج الطالبين«» :وقد جرت وصح الإجماع من المسلمين على لزوم الصداق للنساء على الرجال في التزويج وهو مستفيض عند الناس أن التزويج لا يصح إلا بصداق مفروض للمرأة على الرجل واختلفوا في مقداره فقال بعضهم :يجوز الصداق بالقليل حد ا محدودا«. والكثير لأن االله تعالى لم يحدد لذلك )» (١بدائع الصنائع« ٣١٧/٢و.٣١٨/ ) (٢المصدر نفسه. ٣٢١/٢ ) (٣المصدر نفسه. وانظر :المقاصد التي اعتبرها الإسلام في الأحكام المتعلقة بالأسرة، ص.٢٠٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٢٩٨ )(١ وقال النبي ژ لما سئل عن الصداق فقال» :ما تراضى عليه الأهلون« ويستحب تخفيف الصداق لما روت عائشة. #أن النبي ژ قال» :أعظم النساء بركة أيسرهن مهر ا«).(٢ رجلا امرأة على تعليموجاء عنه ژ أنه أجاز تزويج ا على خاتم). (٣وزوج إلي من المغالاةما عنده من القرآن. وقال الشافعي :والاقتصاد في المهر أحب )(٤ فيه لما روت عائشة أن النبي ژ قال» :أعظم النكاح بركة أخفه مؤنة«).(٥ وقال العمراني من الشافعية :وروى ابن عباس أن النبي ژ قال» :خيرهن أيسرهن مهر ا«).(٦ لأسر التي هيوالحكمة من تيسير المهور هي تسهيل النكاح وبناء ا اللبنات الصالحات لبناء المجتمع الإسلامي. ولتكثير الذرية. ومن الحكم التخفيف عن كاهل الزوج حتى لا يرهقه كثرة المهر. لأمومة لأكبرلأمة. وإفساح مجال ا ومن الحكم تخفيف العوانس في ا قدر ممكن من النساء. ومن الحكم القضاء على أسباب الفاحشة والمعاشرة المحرمة بسبب لأسر الغنية والطبقات المخملية كثرة العوانسغلاء المهور فإن المشاهد في ا ) (١أخرجه أحمد بمعناه. ) (٢أخرجه الربيع عن ابن عباس والجماعة عن سهل بن سعد. ) (٣أخرجه الترمذي برقم )، (١١١٤و»تحفة الأحوذي«. ٢١٤/٤ )» (٤منهج الطالبين« لخميس الرستاقي.٢٣١/١٤ ملا علي القاري في »مرقاة المفاتيح« ٢٠٤٩/٥الطبعة الأولى، دار الفكر.) (٥ذكره )» (٦البيان« للعمراني اليمني. ٣٧٢/٩دار المنهاج ـ جدة ـ ط أولى و»المجموع« للنووي .٣٢٧/١٦ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٢٩٩ فيها لكثرة الشروط وغلاء المهور وكثرة الطلبات والتعقيدات الاجتماعية والاعتبارات العرفية. ومن هنا رغبت الشريعة في التيسير في المهور والتقليل من مؤنة النكاح. المسألة الثالثة :تقييد العقد في سجلات النفوس: من المسائل المتعارف عليها تسجيل عقد الزواج في سجلات النفوس والدوائر القانونية في المحاكم الشرعية ودوائر النفوس. وذلك لمصالح مهمة منها: ١ـ حفظ حق المرأة في المهر والميراث لأن هذه السجلات هي دواوين خصصت لهذه الأغراض. تعرف عنهم والتي لا يمكن إهمالها بحالولتأمين هوية الأولاد التي من الأحوال. ولتسجيل عدد الزوجات وتقييد الوفيات والأنساب، ولم تكن هذه الوسائل معروفة وضرورية في العصور المتقدمة. فالمهر كان يكفي في تعريفه بالشهود وكثير ا ما يسلم للمرأة نقد ا أو عين ا أو نحو ذلك. أما النسب فيعرف بالحفظ والشهرة وقد درج الناس على معرفة أنسابهم بالحفظ والشهرة. وكذلك الوفيات كانت تعرف عن طريق الشهرة بأن فلان ا ابن فلان قد مات ويشتهر أمر وفاته بين الناس. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٠٠ ولما كثر الخلق وفسد الزمن وتغيرت الظروف والأحوال وتعقدت الأمور كان لا بد من وضع دواوين وسجلات خاصة في أمور النكاح وتوابعه أطلق عليها اسم سجلات النفوس وهي من الدوائر المهمة والمصالح التي لا يستغنى عنها. وهي من المصالح الحاجية أو مكملة للضرورية. الفرع الرابع :التفريق بسبب الإعسار بالنفقة: سبق أن ذكرت صورة من صور الإضرار بالزوجة التضييق على الزوجة في النفقة والملبس بسبب الشح والبخل وفي هذه المسألة نبحث حكم التفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج بالنفقة بسبب الفقر والفاقة وقلة ذات اليد. وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء على مذاهب: الأول :إن للمرأة حق طلب الفراق إذا أعسر الزوج بالنفقة. العماني قال » : 5وإذا عجز الزوجوإليه ذهب الإمام محمد بن بركة عن نفقة زوجته وكسوتها، وطلبت المرأة الفراق كان لها ذلك«).(١ )(٤ وهذا مذهب الإباضية) (٢والمالكية) (٣والمشهور عند الشافعية والحنابلة) (٥وإليه ذهب الشوكاني).(٦ ) (١كتاب »الجامع«. ١٩٣/٢ ) (٢كتاب »الجامع«. ١٩٣/٢ )» (٣التهذيب في اختصار المدونة«. ٢١١/٢ )» (٤الأم«. ٩٨/٥ )» (٥الكافي في فقه أحمد«. ٢٣٥/٣ )» (٦نيل الأوطار«. ٣٨٥/٦ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٠١ الأد : استدل هؤلاء بقوله تعالى] ﴾ } | { z y ﴿ :البقرة.[٢٢٩ : وبقوله تعالى] ﴾́ 3 ﴿ :النساء.[١٩ : وجه الدلالة :أن من معاني المعروف النفقة والكسوة فإذا عجز عنهما خير االله الأزواج بين الإمساك بالمعروفصار إمساكها ضرار ا ويقال :قد والتسريح بإحسان فإذا عجز عن الإمساك بالمعروف فهو قادر على التسريح بإحسان. واستدلوا بقوله تعالى] ﴾ /. - , ﴿ :البقرة.[٢٣١ : وبقوله تعالى] ﴾ * ) ( ' ﴿ :الطلاق.[٦ : وجه الدلالة :أن زوجة المعسر مستضرة بعدم النفقة وفي إمساكها على هذه الحال إضرار وتضييق عليها).(١ وقالوا :إن النفقة على الزوجة أحد مقاصد النكاح فوجب الفسخ لأعوازه كحق طلب الفسخ بفقدان الاستمتاع من المجبوب والعنين). (٢بل حق طلب الفراق بفقدان النفقة أولى لوجهين: أ( إن البدن يقوم بترك الجماع، ولا يقوم بترك الغذاء. ب( إن الاستمتاع في الجماع مشترك بين الزوجين، والنفقة مختصة بها فإذا ثبت الخيار في المشترك فثبوته في المختص أولى).(٣ )» (١المعونة« للقاضي عبد الوهاب ، ٧١٤/٢و»الحاوي«. ٥٠/١٥ )» (٢المهذب« للشيرازي. ١٦٣/٣ )» (٣الحاوي«. ٥١/١٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٠٢ المذهب الثاني :عدم إجابة الزوجة إلى طلب الفراق بسبب الإعسار في النفقة وإليه ذهب الحنفية)، (١والزيدية)، (٢والظاهرية) (٣والإمامية)، (٤وهو رأي عند الشافعية) (٥وعند الحنابلة).(٦ الأد : استدل هذا الفريق بأدلة منها. أ( قوله تعالىQ P O N M L KJ I H G F ﴿ : ] ﴾ [ Z Y X W V U TS Rالطلاق.[٧ : ب( قوله تعالى] ﴾ ¬ « a ©̈ § ﴿ :البقرة.[٢٨٦ : وجه الدلالة من الآيتين :أن االله لا يكلف الإنسان ما ليس في وسعه وكل ما لا يكون الإنسان مكلف ا به فهو غير واجب عليه وما لا يكون واجب ا على الإنسان فلا يجوز أن يقضى عليه به).(٧ ج( واستدلوا بقوله تعالى﴾ ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 ﴿ : ]البقرة.[٢٨٠ : )» (١الاختيار«. ٢٣٧/٤ )» (٢التاج المذهب« للعنسي. ٢٧٦/٢ )» (٣المحلي«. ٩٢/١ )» (٤المبسوط« للطوسي. ٩١/٦ )» (٥كفاية الأخيار« للحصني ص. ٥٣١ )» (٦شرح الزركشي«. ٩/٦وانظر» :الإمام ابن بركة« ص ٤٥٣للشيخ زاهر بن خميس. )» (٧المحلى« لابن حزم. ٩٣/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٠٣ ا أي ا '8ر: إن قول من قال بوجوب التفريق بسبب الإعسار في النفقة أقرب إلى الأخذ بالقياس؛ يعني :قياس حق النفقة على حق الاستمتاع فكما أن لها الحق في فسخ العقد بسبب الجب أو العنة فكذلك لها الحق بسبب الإعسار بالنفقة، وأن قول القائلين بعدم التفريق أقرب ما يكون إلى الترجيح بالمصلحة إذ رجحوا مصلحة الزوج المعسر بالنفقة على مصلحة إبقاء للرابطة الزوجية ودفع ا للأضرار التي قد تنتج عن حلها قدرالزوجة الإمكان).(١ وأرى أن القولين من باب تعارض مصلحة الزوج في إبقاء العقد مع مصلحة الزوجة في إنهاء العقد، لذلك يجب النظر إلى إعسار الزوج فإن كان السبب ناتج ا عن البطالة أو الإهمال، والتبذير، فعند ذلك ترجح مصلحة المرأة في الخروج من العقد دفع ا للضرر الواقع عليها، أما إذا كان الإعسار ناتج ا عن ضيق ذات اليد وإقدار االله تعالى لهذا الزوج في رزقه لانغلاق باب الرزق عليه فعند ذلك ترجح مصلحة الزوج في عدم إجابة المرأة إلى طلبها في فسخ العقد دفع ا للضرر عنه، وبذلك يرجح في الحالين النظر إلى المصلحة ودفع المفسدة عن الزوجة أو الزوج لأن دفع الضرر من أعظم مقاصد الشريعة. )» (١الإمام ابن بركة« لزهران بن خميس، ص. ٣٥٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٠٤ ا )L2ا  أ  ا    3أ "Qا > وفيه مطالب: المطلب الأول :أهل الذمة ومن تؤخذ منهم الجزية أهل الذمة هم أهل الكتاب ومن ألحق بهم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن ألحق بهم من المجوس لقول الرسول ژ في المجوس: »س نوا فيهم س نة أهل الكتاب«. العلامة أطفيش الملقب بقطب المغرب :تؤخذ الجزية من جميعوقال الع جمأهل الكتاب أو الجاحدين، أو الوثنيين، وقال الشافعي، وأحمد :لا تؤخذ إلا ممن له كتاب أو شبهة كتاب، وتؤخذ ممن زعم أنه متمسك وزبور داود، وقال مالك :تؤخذ من جميع الكفار، ولابصحف إبراهيم تؤخذ من المرتد ولا تؤخذ عند فقهاء الإباضية ومن وافقهم من المذاهب الأخرى من نصارى العرب ولكن تضاعف عليهم الزكاة نص على ذلك النور السالمي 5في تلقين الصبيان).(١ المطلب الثاني :الذين يعفون من الجزية نصت كتب الإباضية ومن ضمنها كتب السالمي » : 5أن الجزية ساقطة عن الرهبان والصبيان، والزمنى، قال السالمي :5وليس على العبد والمرأة والطفل والراهب والشيخ الهرم جزية).(٢ )» (١تلقين الصبيان«. ٦٦/١ )» (٢جامع ابن بركة« ، ٤٥٤/١و»منهج الطالبين« ٢٠٧/٤و، ٤٠٨/٤و»جوابات السالمي«. ٣٣/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٠٥ ا 4  aا :OK أما حكمتها فهي ترك الحربي القتال مع المسلمين ليتسنى لهم الدخول في الدين الجديد عن قناعة، وهي مقابل رد الظلم عنهم إذا قصدوا من عدو خارجي وقد علل السالمي الجزية بأنها في مقابل الدفاع عن نفس أهل الذمة).(١ العلامة خميس بن سعيد من أئمة الإباضية :وقال أبو سعيد :5قال »وأما اليهود والنصارى فتؤخذ منهم الجزية على قدر منازلهم إذا خلا لهم )(٢ من حماية المسلمين ثلاثة أشهر... وفي قولإذا وفرت لهم الحماية شهرا« فهذا النص يوضح بعض الحكمة من أخذ الجزية من أهل الذمة وهي التزام الدفاع عنهم، إذا قصدهم عدو خارجي ودرجة الالتزام تصل إلى درجة العلامة خميس بن سعيد :5وعلى الإمام الوفاء لهمالإيجاب، قال بعهدهم ما لم ينقضوه).(٣ قلت :وما قاله تؤيده حقائق التاريخ فقد ذكر أبو يوسف في »الخراج« أن أبا عبيدة قد ر د ما أخذه من جزية من بعض مناطق الشام لما اجتمع عليهم الروم ورأى عدم قدرته على الدفاع عنهم قائلا :هذه جزيتكم ردت عليكم لا نستطيع الدفاع عنكم بسبب انتشار جيوش المسلمين في الفتوح).(٤ وقد نص الشريفي على أن الجزية مشروطة بالإحاطة والدفع) (٥كما قال السالمي :ومن حكمة الجزية الضمان عند العجز والشيخوخة، فقد رأى عمر يهودي ا يتسول في بعض أسواق المدينة فقال له :ألست كنت تدفع الجزية )» (١جوابات الإمام السالمي«. ٣٥/٥ )» (٢منهاج الطالبين«. ٢٠٩/٤ ) (٣المصدر نفسه. ٨٣/٣ )» (٤الخراج« ص ، ١٣٩و»المهذب« ، ٢٧٢/٢و»كشاف القناع«. ٧٢٩/١ )» (٥مقاصد الشريعة« لمصطفى الشريفي. ١٦٦/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٠٦ قال :نعم فقال له :ما أنصفناك أكلنا شبيبتك وتركناك في هرمك ثم أجرى عليه راتب ا من بيت مال المسلمين. ومن حكمتها ـ إعفاؤهم من الجندية. المطلب الثالث :من الذي يعقد الجزية وعقد الجزية يعقده الإمام أو نائبه قال في »منهاج الطالبين« :وعلى الإمام الوفاء لهم بعهدهم).(١ المطلب الرابع :حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي عامة وعند فقهاء الإباضية خاصة هناك حقوق أوجبها الإسلام لأهل الذمة وكفلها عقد الذمة لتكون مظاهر حية من مظاهر تعايش المسلمين مع غيرهم من أهل الكتاب ـ هذه الحقوق نص عليها النور السالمي وهو قطب المشرق عند أئمة الإباضية ـ. ومن يستقرئ ما كتبه النور السالمي يجد كثير ا من النصوص التي تبين مظاهر التعايش مع الآخرين سواء كان الآخرون من المسلمين المخالفين أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولا سيما إذا كانوا من أهل الذمة. من هذه الحقوق: ١ـ 7+ا %ة: إذا عقد الذمي مع إمام المسلمين عقد الذمة ودفع ما عليه من الجزية حقن دمه لقول علي بن أبي طالب :إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأمالهم كأموالنا. )» (١منهاج الطالبين«. ٨٣/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٠٧ وقد نص السالمي في »طلعة الشمس« وغيره من كتبه القيمة على أن القتال ينتهي عند دفع الجزية فهي الغاية التي ينتهي إليها القتال ويتركون على ديانتهم التي دانوا بها ولا يجوز التعرض لهم في شيء من الأشياء، وإن أكلوا لحم الخنزير وشربوا الخمور وتزوجوا ذوات المحارم إذا كان في أصل الشرع الذي تدينوا به أن ذلك حلال كتمسك المجوس في تزويج ذوات المحارم بشريعة نبينا آدم. ‰ ٢ـ 4 `5الأa+م :`5'g     L% J فيثبت لهم النسب بذلك النكاح وتجري عليهم بسببه النفقات.. وكذلك تثبت لهم المعاملة فيما بينهم بنحو الخمر والخنزير وغيرهما مما هو حلال في دينهم حتى إنه يضمن من أراق خمرهم، ومن أضاع خنزيرهم ونحو ذلك لكنهم يؤمرون بستر ما يخالف شرع المسلمين، ولا يقرون على فعل ما لم يكن مشروع ا عندهم لذلك لا يقرون على أكل الربا فإنهم قد نهوا عنه لقوله تعالى] ﴾ μ́ 3 2 ± ﴿ :النساء.[١٦١ : ولا يعطون الذمة ولا عهد لهم حتى يتركوا الربا، ودليل ذلك قوله ژ : »اتركوهم وما دانوا به إلا الربا«، هذا تمام ما قال. 5 ٣ـ إ?ار E3 `Qد `56ولا ;Qaن  E3ا'6ق الإvلام: ومن أهم حقوقهم التي نص عليها النور السالمي وجميع أئمة الفقه الإباضي إقرارهم على دينهم، قال : 5وأما أحكام أهل الذمة وهم الذين أعطاهم الإمام أو من يقوم مقامه ذمة... فهي أنهم يقرون على ديانتهم التي دانوا بها).(١ )» (١طلعة الشمس«. ٣٠٨/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٠٨ وفي »جامع أبي الحسن البسيوي« :وأنزل االله بعد إسلام العرب وإعطاء أهل الكتاب الجزية ﴿ ] ﴾ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñالبقرة.[٢٥٦ : وقد نص السالمي » : 5أن الذمية تقر على دينها، ولا تجبر على دين المسلمين لقوله تعالى﴾ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ : ]البقرة.(١)[٢٥٦ : وقال أطفيش 5في معرض كلامه عن يمين الذمي :أنه يحلف بقوله ورب التوراة والإنجيل، أو النار لا يزيدون واالله الذي لا إ ٰله إلا هو لأنه لا يكلف الإنسان الخروج من دينه لقوله تعالى.(٢)﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ : وقال أبو الحسن البسيوي :وقد صالح النبي الوفد الذي أتاه من نجران وأقرهم على دينهم).(٣ وقال خميس بن سعيد» :ويتركون على دينهم مع علمنا أنهم يستحلون الأمهات والبنات«).(٤ ٤ـ أ "Qا > دا;3Hن  ا ;Kار: فلهم حق الجوار فقد نص السالمي 5على أن الذمي، والمجوسي داخلان في الجوار فيجب لهم حق الجوار وإن كانوا مشركين، قال السالمي : 5وأما مواصلة الجار فإنها حق ثابت على الجيران بعضهم لبعض كان الجار قريب ا أو بعيد ا لقوله تعالىv u t ﴿ : ) (١كتاب »الجامع« للبسيوي. ٤٠/١٣ )» (٢معارج الآمال«. ٣٤٨/٢ )» (٣شرح النيل«. ٢٨٢/٢٦ )» (٤جامع أبي الحسن«. ٢٣٧/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٠٩ ] ﴾ x wالنساء (١)[٣٦ :وقال» :ولا يجوز أن يؤذي جاره وإن كان مشرك ا«).(٢ ٥ـ  + 7+أ;ال ا >:4%% ومما يجب أن يتمتع به أهل الذمة حماية أموالهم وقد عبر عن هذا بن أبي طالب ƒحين قال» :إنما بذلوا أموالهمعلي الحق خير تعبير لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا«. وقد نص السالمي » : 5على وجوب الضمان على من أتلف أموالهم فأراق لهم خمر ا أو أتلف لهم خنزيرا«).(٣ وهذا ما نص عليه أئمة المذاهب الأخرى فإنهم قالوا إن أموال الذميين محترمة فقد جاء في كتاب »الخراج« لأبي يوسف :عهد النبي ژ لأهل نجران وفيه :ولنجران وحاشيتها جوار االله وذمة رسوله على أموالهم وم لتهم، وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. وفي عهد عمر لأبي عبيدة بن الجراح أن أمنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحلها).(٤ العلامة أطفيش» :ما أخذه المسلمون من أموال أهل الذمة على ماوقال شرط من ضيافتهم يجب رده إليهم«).(٥ )» (١منهاج الطالبين«. ١٩٥/١٤ )» (٢تلقين الصبيان«. ٤٦/١ )» (٣طلعة الشمس«. ٣٠٩/٢ )» (٤غير المسلمين في المجتمع الإسلامي« ص. ١٥ )» (٥شرح النيل«. ٢٢٣/٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣١٠ ٦ـ و;Jب الا>m'vان  6ا ;Hل :`5%3 ومن حقوقهم أنه لا يجوز الدخول عليهم إلا بإذنهم. وهذا حق لبيوت أهل الذمة، وحق لأعراضهم فبيوتهم لها حرمتها لا يجوز لمسلم ولا لذمي أن يقتحم هذه الحرمة. قال أطفيش » : 5وتدخل بيوت أهل الذمة بإذن بعد استئناس، أي: استئذان... وعلل ذلك بأن لهم ح ق ا إذا كانوا في الذمة أو الأمن ولأنهم مكلفون في الستر ونحن مكلفون بتحريم النظر إلى عوراتهم ولأنهم مالكون فلا يتصرف في ملكهم بدخول ولا بغيره إلا بإذن منهم«) (١وفي ذلك حفظ لأعراضهم وحرماتهم وهو من مقاصد هذه الشريعة. وقال السالمي » : 5ويسلم على بيوت أهل الذمة ولكن لا يدخل عليهم إلا بإذنهم«).(٢ وقال في »منهاج الطالبين« :وفي بعض التفسير أن الاستئناس في بيوت أهل الذمة... فمن أراد أن يدخل عليهم فلا يدخل إلا بإذنهم فإذا وقف ببابهم فليقل :من هاهنا أأدخل؟ فإن قالوا أدخل دخل وإلا فلا يدخل).(٣ وهذا حق عظيم يصور الحالة السلمية والتعايشية التي كانت بين المسلمين وأهل الذمة. وفيه تعظيم حرمة بيوت أهل الذمة، وهذه نظرة كريمة من المسلمين إلى حرمات أهل الكتاب، وذلك من التيسير على أهل الكتاب وهو من مقاصد هذه الشريعة. )» (١شرح النيل«. ٧٥/١٠ )» (٢معارج الآمال«. ٢١٢/٢ )» (٣منهاج الطالبين«. ٣٤٥/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣١١ ٧ـ إ8/ذ ا  2وا :L% ومن حقوقهم :اتخاذهم المعابد والكنائس والبيع، وقد اختلف فقهاء المسلمين في حقهم في اتخاذ المعابد، والكنائس. فقد انقسم الفقهاء في جواز إحداث الكنائس لكنهم اتفقوا على أن الكنائس القديمة التي كانت موجودة لا يجوز هدمها وقد نص على ذلك قطب المغرب في »شرح النيل«).(١ أما إحداث كنائس جديدة فقد اختلف العلماء في ذلك ففي الأمصار التي اختطها المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد، فلا يجوز إحداث كنيسة ولا ب ي ع ة بإجماع أهل العلم. الثاني :ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك بالاتفاق لأنه صار ملك ا للمسلمين وما كان شيء من ذلك قبل الفتح لا يجب هدمه لأن الصحابة فتحوا البلاد فلم يهدموها؛ أي الكنائس وإن فتحوها صلح ا وكان الاتفاق على أن الأرض لهم والخراج لنا فلهم إحداث ما يحتاجون إليه من الكنائس).(٢ المطلب الخامس :صور من التيسير التي قصدت الشريعة إلى تحقيقها لأهل الكتاب ذكر الإمام السالمي، والإمام أطفيش صور ا من التيسير على أهل الكتاب وهذه الصور تد ل على مدى ما وصل إليه المسلمون من التعايش في ظل المجتمع الإسلامي وهي: )» (١شرح النيل«. ٤٨٩/٣٠ )» (٢الموسوعة الفقهية الكويتية«. ١٣٠/٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣١٢ ١ـ ;ا أ "Qا 'aب: قال الإمام السالمي» :وكان النبي ژ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء«).(١ وهذا أصل أصيل في حدود موافقة المسلمين أهل الكتاب ولذلك فإننا نخالف أهل الكتاب في أمور نص عليها فقهاء المسلمين وهي المسائل التي تتعلق بالعبادات، وفيها يقول النبي ژ » :لتتبعن سنن من قبلكم شبر ا بشبر وذراع ا بذراع حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه معهم قالوا: اليهود والنصارى؟ قال :فمن«. فقد قال شراح الحديث :إن المحرم فيه اتباع أهل الكتاب ما يتعلق بخصائص عباداتهم وأديانهم. أما موافقتهم في الأحكام الاجتماعية، أو في بعض الأعراف والعادات التي لا تناقض شرائع المسلمين فلا مانع من موافقتهم فيها. ٢ـ ;Jاز إ&ء ا NOة وا ?#ت لأ "Qا > أو gء  4ا :OK ومن صور التعايش التي نص عليها النور السالمي 5وكذلك فقهاء المذهب الإباضي، دفع الزكاة لفقراء أهل الكتاب. قال السالمي » : 5قال أبو سعيد :أهل الذمة داخلون في عامة الفقراء، وأهل الدعوة أفضل من غيرهم، وأهل الخلاف أفضل من أهل الذمة«).(٢ وهو وإن قدم المسلمين على أهل الذمة إلا أنه أجاز دفع الزكاة لفقرائهم إذا كانوا فقراء محتاجين. )» (١معارج الآمال«. ١١٠/٣ )» (٢معارج الآمال«. ٣٦٧/٩ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣١٣ واحتج الإمام السالمي على جواز دفع الزكاة لأهل الذمة بقول االله تعالىW V U T S R Q P O N M L K J I ﴿ : ] ﴾ ^ ] \ [ ZY Xالممتحنة.(١)[٨ : كما أجاز 5دفع صدقة الفطر لفقراء أهل الذمة. وفي »فتاوى الشيخ سعيد القنوبي«) :(٢ويجوز دفع الزكاة إلى فقراء أهل الذمة. العلامة الشيخ الخليلي »متع االله بحياته :بأن عمر بن عبد العزيزوقال أمر أن يواسى بها ـ أي :الزكاة ـ فقراء أهل الكتاب«).(٣ وقال عبد االله الحضرمي في »الكوكب الدري«» :وجائز للإمام إعطاء فقراء أهل الذمة من الجزية إذا احتاجوا لذلك فإن تعذر حصول شيء من البر فيهم وهو من الجزية أعطوا من الصدقة وكل ذلك جائز« وذلك من )(٤ مقاصد القرآن الكريم قال تعالىR Q P O N M L K J I ﴿ : .﴾ ^ ] \ [ ZY X W V U T S وقال السالمي » : 5قال أبو سعيد في معاني قول أصحابنا :إن المساكين كانوا قوم ا من أهل الكتاب أهل مسكنة وكان قد جعل االله لهم سهم ا والفقراء فقراء أهل القبلة)، (٥وهذا قول في المذهب وهناك أقوال أخرى في معنى المسكين وفي إعطاء فقراء أهل الذمة شيئ ا من الصدقة وهذه البر وهو مقصد صحيح، والتعاون والتعايش مع المخالفينصورة من صور )» (١معارج الآمال« ٤٥٢/٩و.٤٩٩/٩ ) (٢ج. ١٠٧/٢ ) (٣انظر» :فتاوى الخليلي«. ٢٦٣/١ الدري«. ٧٨/٥ )» (٤الكوكب )» (٥معارج الآمال«. ٣٩١/٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣١٤ في المعتقد في حدود ما أباح االله تعالى. مظهر من مظاهر التيسير الذي قصدت الشريعة إلى تحقيقه. ٣ـ ا #لاة  s(6Nأ "Qا > و:`5/;%2 ومن مظاهر التعايش مع أهل الذمة جواز الصلاة في كنائسهم وبيوتهم، فقد ذكر الإمام السالمي هذه المسألة في كتابه القيم »معارج الآمال« فقال » : 5الصلاة في بيوت أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس لا بأس فيها فيما تظهر عليه الشمس منها أما حيث لا تظهر عليه الشمس فقيل: لا تصح الصلاة فيه، وقيل :إن ص لى فلا قضاء عليه. قال» :وأما الصلاة في بيع النصارى وكنائس اليهود ففيها ثلاثة أقوال: أحدها :الجواز، وقد ص لى أبو موسى الأشعري في كنيسة ورخص الأوزاعي وابن عبد العزيز الصلاة في كنائس اليهود والنصارى. الثاني :لا تجوز ونسب ابن المنذر إلى ابن عباس ومالككراهتها. الثالث :الجواز في بيع النصارى دون كنائس اليهود ويروى عن ابن عباس«).(١ العلامة الكندي في »بيان الشرع«)» :(٢ولا أجد معنى بحجر الصلاةوقال في الكنائس والبيع وقد قال االله تعالى> = < ; : 9 ﴿ : ? @ ] ﴾ H G F E D C B Aالحج[٤٠ : »فقد ثبت ذكر االله في البيع كما ثبت في المساجد« اهـ. )» (١معارج الآمال«. ١١٢/٥ )» (٢بيان الشرع«. ٥٤/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣١٥ والصلاة في منازل أهل الذمة وفي كنائسهم وبيعهم مظهر من مظاهر التعايش والتيسير بين المسلمين وغير المسلمين وصورة من صور حسن العشرة مع أهل الكتاب تجسد فيه معنى البر والقسط اللذين عبر القرآن عنهما بقولهV U T S R Q P O N M L K J I ﴿ : .﴾ ^ ] \ [ ZY X W فإن في الصلاة في منازلهم نوع ا من المودة المسموح بها تجاه أهل الذمة. وممن جوز الصلاة في الكنائس والبيع الإمام أبو صفرة في جامعه).(١ ٤ـ ا' ر أ2اQ< `5ة: ومن مظاهر التيسير اعتبار أبدانهم طاهرة ومذهب الكثير من أئمة الإباضية أن أبدان أهل الكتاب طاهرة، وأما قوله تعالى3 2 ﴿ : العلامة خميس بن سعيد على النجاسة] ﴾ 4التوبة [٢٨ :الآية، فقد حملها المعنوية واستدل لرأيه بأن عمر » ƒتوضأ من مزادة نصرانية أو جرة نصرانية وحمل الآية على مشركي العرب«).(٢ وبه قال جمهور الفقهاء واستدلوا بأن النبي أنزل وفد ا من نصارى نجران في المسجد. وذهب الفريق الآخر من فقهاء الإباضية إلى القول بنجاسة أبدانهم وقالوا :إنها نجاسة عارضة بسبب تعاملهم في الخمر والخنزير وليست أصلية. وقال الشيخ الثميني في »التاج المنظوم« :واختلف في رطوبة أهل الكتاب فقيل :نجسة وقيل :طاهرة وأن قوله تعالى﴾ 4 3 2 ﴿ : )» (١الجامع« لأبي صفرة. ٣٣/١ ) (٢انظر» :منهاج الطالبين«. ١٣٥/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣١٦ نزل في مشركي العرب، وأن عمر توضأ من جرة نصرانية، وضعف بعضهم الحديث) (١إلا أن السالمي 5يوجب عليهم الاغتسال ويرى أبدانهم غير طاهرة لملابسة الأمور النجسة كالخمر والخنزير)، (٢فهي نجاسة عارضة. ٥ـ إvط $ا ;a OKن #رى ا ب ;$Yن >Q 4ا ا :$3 ومن مظاهر التيسير مع أهل الكتاب أن سيدنا عمر لما جاءه وفد من نصارى العرب وشكوا إليه أنهم كعرب يأنفون من مصطلح الجزية وطلبوا منه أن يستبدلهم به لفظ الخراج ونحوه وأن يضاعفه عليهم فقد قبل عمر منهم ذلك. فقد ذكر الإمام السالمي 5أن أبا عبيد القاسم بن س لام» :روى أن ابن الخطاب أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فأنفوا منها، وأرادوا أن يلحقوا بالروم فقال النعمان بن زرعة :يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية فلا ت ع ن عدوك عليك بهم فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة وترك الجزية لما رأى من نفرتهم منها وأنفهم عنها على أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الإسم عنهم فكان في ذلك رتق لما خيف من فتقه مع استيفاء حقوق المسلمين من رقابهم فاستحق الثناء الجميل على هذا المعنى الجليل«).(٣ ففي هذه القصة التي حكاها السالمي عن أبي عبيد القاسم بن سلام دلالة واضحة على مراعاة شعور أهل الكتاب وأنفهم من قبول مصطلح رأوا فيه امتهان ا لكرامتهم وفي استجابة عمر لطلبهم لأكبر دلالة على كل مظاهر التيسير مع أهل الذمة. )» (١التاج المنظوم«. ٣٠١/١ )» (٢معارج الآمال«. ١٠٢/٣ )» (٣معارج الآمال«. ٨١/٩ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣١٧ وإذا أردنا تقويم هذا التصرف من أمير المؤمنين عمر لوجدناه في قمة الفهم لمقاصد الأحكام وليس هذا كبير ا على عمر وهو الرجل الملهم الذي لا يألوا جهد ا في النصح للإسلام. وذلك لأن عقد الذمة عقد من العقود التي ينظر إلى مقاصدها ومعانيها وليس إلى ألفاظها ومبانيها والقاعدة الفقهية تنص على ذلك فتقول :العبرة في العقود في المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، والمقصد حاصل وهو دفع المال الذي يسد مرافق الدولة من قوم ليس عليهم زكاة في أموالهم ولتغطية ضمان العجز والشيخوخة فيما بعد. ولتأمين الحماية لهم فما دام أن هذه الأمور قد تأمنت فلا مانع من تغيير إسم الجزية باسم الصدقة أو نحوها. مع حصول الرضا منهم والشعور بالطمأنينة بأن شعورهم محافظ عليه في وجدان المسلمين وفي عقيدتهم وأن كرامتهم مصانة عند المسلمين. ٦ـ aح +ا( أ "Qا 'aب: ومن مظاهر التيسير بين المسلمين وأهل الذمة إباحة نكاح حرائر أهل الكتاب، ذهب الإمام السالمي 5تبع ا لجمهور المذاهب الفقهية إلى جواز نكاح حرائر أهل الكتاب. وذهب الشافعي إلى أنه لا يحل نكاح الكتابية إلا بشرطين: الأول :أن تكون إسرائيلية؛ أي :من ذرية يعقوب. ‰ الثاني :أن يكون أصولها قد دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه. واحتج السالمي والجمهور بقوله تعالى°̄® ¬ « a ﴿ : ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o1̧ ¶ μ́ 3 2 ± ] ﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àالمائدة.[٥ : مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣١٨ واحتجوا أيض ا بأن عثمان ƒتزوج نائلة الكلبية وهي نصرانية على نسائه، وطلحة بن عبيد االله تزوج يهودية من الشام ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنكر ذلك النكاح. واستدل من منع نكاح حرائر أهل الكتاب بقوله تعالىC B ﴿ : ] ﴾ F E Dالبقرة [٢٢١ :والكتابية مشركة فلا يجوز نكاحها. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن نكاح الكتابيات فقال» :لا أعلم شرك ا أكبر من أن يقول الرجل عيسى ابن االله«).(١ وأجاب الجمهور بأن لفظ المشركات أو المشركين يتناول عبدة الأوثان عند الإطلاق دون غيرهم بدليل قوله تعالى¶ μ́ 3 2 ﴿ : ̧ ﴾ Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 ]البقرة، [١٠٥ :وقوله تعالىL K J I H G F E D ﴿ : ] ﴾ O N Mالبينة، [١ :وقوله ̄ ® ¬ « ﴿ : »o1 ̧¶μ ́32±° 1⁄4 ] ﴾...آل عمران [١٨٦ :الآية. والعطف يقتضي التغاير ولو سلم أن لفظ المشركات عام في الكتابيات فيجب تخصيص هذا العموم بقوله تعالىÁ À ¿ 3⁄4 ﴿ : ] ﴾... Âلمائدة [٥ :الآية. قال السالمي » : 5ولا يحل أن يتزوج المشركة إلا الذمية من أهل الكتاب«).(٢ )» (١تفسير الجصاص« ، ٣٣٢/١و»المغني«. ٥٩٠/٦ )» (٢معارج الآمال«. ١٩٤/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣١٩ وقال أيض ا :وقد أباح االله المحصنات من أهل الكتاب ولم يقيد هذه الإباحة بشرط فهي على الإطلاق). (١وهذا رد على من قيد الإباضية كالشافعي حيث اشترط أن لإباحة نكاحهن شرطين :الأول أن تكون إسرائيلية من ذرية يعقوب، والثاني أن يكون أصولها قد دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه. ولا يخفى أن في إباحة الزواج من حرائر أهل الكتاب تأسيس ا لعلاقة أسرية حميمة تقوم على المصاهرة بين المسلمين وأهل الكتاب وهذه العلاقة تعتبر تجسيد ا لقاعدة التيسير بين المسلمين وبين أهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين في كنف دار الإسلام، مع ما يستتبع ذلك من حرية الاعتقاد لأسرة حيث ذكر بعض الفقهاء أن للزوج المسلم أن يسمح لزوجتهفي هذه ا الكتابية في أن تذهب إلى الكنيسة، ورأى بعضهم أنه يسع له أن يصطحبها ليوصلها إلى الكنيسة ما دام أنه ليس له أن يكرهها على دينه وعقيدته وهذا من تسامح المسلمين مع أهل الذمة. ٧ـ =% #/أ  aأ "Qا >: ومن صور التيسير تصحيح أنكحة أهل الكتاب وغيرهم من الكفار فقد نص السالمي رحم ة االله على ذلك في كتابه القيم »طلعة الشمس« حيث قال: »ويجعل لهم من الأحكام جميع ما ثبتت في شريعتهم فيثبت لهم النسب بذلك النكاح وتجرى عليهم بسببه النفقات«) (٢ولا شك أن الاعتراف بأنسابهم وأنكحتهم صورة رائعة من صور اليسر مع أهل الكتاب. )» (١معارج الآمال«. ٣٤٨/٢ )» (٢طلعة الشمس«. ٢٠٨/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٢٠ ٨ـ ا ;ء :5 2 ومن أروع صور التيسير بين المسلمين وأهل الكتاب الوفاء بالعهد؛ فإن صفة الوفاء من أعظم الأخلاق والخلال التي يتمتع بها الإنسان والوفاء بالعهد من الدين، والغدر من صفات المنافقين، وقد أمر الإسلام أتباعه بالوفاء بالعهود والمواثيق وبخاصة العهود التي أبرمت مع أهل الكتاب وبموجب الوفاء بالعهد حافظ الإسلام على دماء أهل الذمة وأموالهم ذمي ا وأعراضهم حتى ذهب أئمة الحنفية إلى وجوب القصاص على من قتل محتجين بقول علي بن أبي طالب» :إنما بذلوا أموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا« بينما ذهب آخرون إلى تغليظ الدية والتعزير. ذمي ا قطعت يده ومن زنى بذمية رجم إن كان ثيب ا وجلد إن كانومن سرق بكرا. »و ن وفي بعهود قومنا من أهل الذمةقال السالمي معبر ا عن ذلك بقوله : ونجير من استجارنا من قومنا وغيرهم ويأمن عندنا الكاف عنوغيرهم القتال منهم«).(١ ٩ـ ا '  `Nإ Eا ):4% 3 ومن صور التيسير التي أسسها الإسلام :التحاكم إلى المسلمين، فعلى القاضي أن يستقبلهم في دار القضاء ويستمع لهم ويطلب منهم البينات كما يطلب من المسلمين، وأن يعدل بينهم قال الإمام السالمي» :أما قوله تعالى: ﴿ ( ) * ] ﴾ , +المائدة «[٤٢ :فقال قوم :إن حكمها منسوخ بقوله تعالى] ﴾ °̄ ® ¬ « a ﴿ :المائدة [٤٩ :وقال قوم :إنها في أمر )» (١تحفة الأعيان«. ١٦٢/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٢١ خاص وهو قضية وقعت عند اليهود في زمنه فالتخيير عند هؤلاء في تلك القضية بعينها لا فيها وفي غيرها. وقال آخرون» :إنها عامة في كل من جاءه من الكفار ليحكم بينهم«).(١ وقد سجل القرآن الكريم موقف ا رائع ا في العدل والإنصاف مع اليهود في المدينة في قصة أحد المنافقين الذي سرق درع ا ولما كاد ينكشف أمره رماها في بيت يهودي، ثم جاء يتظلم من المؤمنين الذين رموه بالسرقة، ويطلب من النبي ژ أن يجادل ويخاصم عنه فلما ه م النبي بالدفاع عنه نزل القرآن في تبرئة اليهودي وفضح ذلك المنافق. فقال تعالىàÁ À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ﴿ : * ❁ ( ' & % $ #" ! ❁ Ç Æ Å Ä ❁ 8 7 6 5 4 3 2 1 0/. - , + HGFEDCBA@?>=<;: V U T S R Q ❁ O N M L K JI ﴾b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ]النساء ١٠٥ :ـ. [١٠٩ هذا التعقيب الشديد الذي عقب به القرآن الكريم على تعاطي النبي ژ واجتهاده في هذه القضية يصور لنا المنهج الفريد الذي ربى االله عباده المؤمنين عليه وهو وحده الكفيل بإنقاذ البشرية من وهدتها ومن المستنقع الآسن الذي كبت فيه البشرية بعيد ا عن منهج االله تعالى إنه منهج يربى أصحابه على العدل والإنصاف وسياسة البشرية بسياسة العدل بعيد ا عن السياسة الكيدية ونفي الآخر بدعوى النقاء والتطهر من أوضار الشرك وأهله. )» (١جوابات الإمام السالمي«. ٥١/٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٢٢ وقد عقب على هذه الآيات شهيد الإسلام سيد قطب تعقيب ا فريد ا قد لا يسبق إليه حيث يقول» :فماذا يملك الإنسان إلا أن يقول؟ إلا أنه المنهج الفريد الذي يملك وحده أن يلتقط الجماعة البشرية من سفح الجاهلية ذاك فيرتقي بها في ذلك المرتقى الصاعد فيبلغ بها إلى تلك القمة السامقة في مثل هذا الزمن القصير، ثم قال 5معلق ا على هذه الآيات» :هذه الآيات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظير ا ولا تعرف لها البشرية شبيه ا وتشهد وحدها بأن هذا القرآن وهذا الدين لا بد وأن يكون من عند االله لأن البشر مهما ارتفع تصورهم ومهما صفت أرواحهم ومهما استقامت طبائعهم لا يمكن أن يرتفعوا بأنفسهم إلى هذا المستوى الذي تشير إليه هذه الآيات خط ا على الأفق لم تصعد إليهإلا بوحي من االله، هذا المستوى الذي يرسم البشرية إلا في ظل هذا المنهج! إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة التي تحويها جعبتهم اللئيمة على الإسلام والمسلمين... في الوقت الذي كانوا ينشرون الأكاذيب، ويؤلبون المشركين ويشجعون المنافقين... ويطلقون الإشاعات ويضللون العقول، ويطعنون في القيادة النبوية، ويشككون في الوحي والرسالة ويحاولون تفسيخ المجتمع المسلم من الداخل، والإسلام ناشئ في المدينة ورواسب الجاهلية ما يزال حقيقي ا على لها آثارها... وبعض المشركين واليهود أنفسهم تمثل خطر ا تماسك الصف المسلم وتناسقه في هذا الوقت الحرج الخطر، كانت هذه يهودي ا الآيات تنزل على رسول االله وعلى الجماعة المسلمة لتنصف رجلا اتهم ظلم ا بسرقة، ولتدين الذين تآمروا على اتهامه وهم بيت من الأنصار في المدينة يومئذ هم عدة الرسول وجنده في مقاومة هذا الكيد الغاصب من حوله ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف هذا الق مة السامقة التي لا المستوى وكل تعليق وكل تعقيب يتهاوى دون هذه الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٢٣ الع لوي الكريم يبلغها البشر وحدهم إلا أن يقادوا بمنهج االله إلى هذا الأفق الوضيء«).(١ وإنني اضطررت لنقل هذا التعقيب بطوله لأهميته في رسم ملامح التعايش في المجتمع الإسلامي الذي يحوط أمته بسياج من العدل والإنصاف ويبادل من يعيش في كنفه من أهل الذمة الاحترام في ظل منهج يهودي ا لا يفتأ يحارب الإسلام وأهله رباني فريد، هذا المنهج الذي لم يظلم فكيف بمن أعطى المسلمين عهد ا على أن لا يتعامل مع أفراد المجتمع الإسلامي بالتآمر والكيد والمكر فهؤلاء لا شك أن المسلمين سوف يكونون أكرم الناس معهم وأبر الخلق في الوفاء لهم. إن هذا المنهج الرباني برصيده العقدي والأخلاقي لهو الضمانة الوحيدة لكل من يعيش في كنف دار الإسلام، وقد وصلت هذه الضمانة إلى حد ذمي ا فضلا عن حل ماله أو دمائه. إذاية االله ورسوله لكل من آذى ولما رفع قبطي من أقباط مصر مظلمة على ولد عمرو بن العاص، إلى عمر بن الخطاب دعاه عمر ليحضر مع ولده مجلس قضاء عمر رمز العدالة فلما مثلوا بين يديه قال عمر :يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم أمر بضرب ابن الأكرمين. هذه هي ضمانة التعايش مع غير المسلمين في دار الإسلام. ١٠ـ >3إذا أراد ا '  `Nإ Eا ) 4% 3أن  "Hا ):K العلامة أطفيش» :خلاف فقهاء الإباضية في جواز دخول أهل الذمةذكر المسجد للتحاكم فذكر أن صاحب التاج قال :لا يترك أهل الذمة يدخلون )» (١في ظلال القرآن«. ٧٥١/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٢٤ المساجد للتحاكم إلا من ضرورة، قال :وقال أبو الحسن :لا يمنع من أراد الحكم من دخول المسجد من حائض وجنب وكافر إلا الحرام وقد أنزل النبي ژ وفد ثقيف المسجد«).(١ وهذه صورة وضيئة من صور التعايش وفي تمكين أهل الذمة من دخول المساجد إذا كانت دار القضاء اعتناء بأوضاع من يعيش في دار الإسلام في مجال التقاضي ورفع الظلم عنهم، وإيصال الحقوق لهم سواء كان التقاضي بين الذميين أنفسهم أو بينهم وبين المسلمين. وقد تقاضى علي بن أبي طالب مع يهودي في درع ادعى اليهودي أنها له فقال عمر :يا أبا الحسن قف بجانب خصمك فتم عر وجه أبي الحسن فقال عمر :لم تمعر وجهك يا أبا الحسن ألأني أجلستك بجانب خصمك؟ فقال :لا واالله، بل لأنك ناديتني بكنيتي وناديت خصمي باسمه وهذا ليس من العدل فلما سمع اليهودي ذلك قال :أشهد أن لا إ ٰله إلا االله وأن محمد ا رسول االله لأمة ليست بحاجة إلى قضاء عمر.والدرع لأبي الحسن فقال عمر :إن هذه ا ومن حقوق أهل الذمة :الحرية الشخصية وتتمثل في التنقل والمجيء وعدم حبسه أو القبض عليه أو معاقبته إلا بجرم. وقد حرمت نصوص الشريعة الأذى بصورة عامة وهناك نصوص صدرت عن مقام النبوة تمنع أذى الذمي بأي صورة من صور الأذى. فقد ذكر العلامة أبو ستة في حاشيته روايات شتى عن النبي ژ من هذه ذمي ا«. الروايات حديث» :الجنة حرام على من قتل قال وفي موضع من »الجامع«» :من قتل معاهد ا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام ا«. )» (١شرح النيل«. ٤٢٢/٩ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٢٥ وفي رواية» :من قتل معاهد ا في غير كنهه حرم االله عليه الجنة«. قال أبو ستة :وقوله في غير كنهه؛ أي :في غير وقته الذي يجوز فيه قتله والمراد أنه قتله بغير جناية فوجب قتله. ذمي ا فأنا خصم ه يوم القيامة ومن كنت خصمه فقدوفي رواية» :من قتل خصمته«. والمراد بالمعاهد في هذا الحديث من له عهد من المسلمين سواء كان بعهد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم«).(١ وقد أوصى النبي ژ بالذميين خير ا في خطبة الوداع. كما أوصى بهم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده. وجاء في عهد النبي لأهل نجران» :ولنجران وحاشيتها جوار االله وذمة محمد رسوله لا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر«).(٢ ومن الحرية الشخصية أن يعبر الذمي عما يجول في خاطره ما لم يطعن يدين المسلمين أو يقع في أعراضهم فهذا محرم على المسلم نفسه فضلا عن غير المسلم. المطلب السادس :علاقة مقاصد الشريعة بموضوع أهل الذمة إن من مقاصد هذه الشريعة التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم وفيما قررته الشريعة من هذه الحقوق التي سبق الكلام عليها تجسيد ظاهر لمقصد )» (١حاشية الترتيب« لأبي ستة. ٢٠٣/٤ )» (٢الخراج« لأبي يوسف. ٧٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٢٦ التيسير عليهم ورفع الحرج عنهم فحقوقهم مصانة وهي كحقوق المسلمين إلا ما ندر لخصوصية معينة، فقد كفلت الشريعة لأهل الذمة الحياة الكريمة إذ بموجبها سقط عنهم واجب الخدمة العسكرية وثبتت لهم الحماية لأنفسهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، وفي إسقاطها عن الرهبان والصبيان والزمنى مظهر من مظاهر التيسير عليهم ودفع الحرج عنهم. وفي كفالتهم من بيت مال المسلمين مظهر آخر من مظاهر التيسير عليهم. وقد أقرت هذه الشريعة جميع ما يتمتع به المسلم من حقوق لأهل الذمة إلا ما يعود إلى مهام السلطة التنفيذية لئلا يلزمون بأمور لا يؤمنون بها. فأقرت لهم حق الحياة وجميع ما يثبت في شريعتهم، وأفرتهم على دينهم من الخمر والخنزير، ونحو ذلك، وأعطتهم حق الجوار وما يترتب عليه من بر وصيانة، وقررت الحرمة لبيوتهم فلا يدخل عليهم إلا بإذنهم، وسمحت لهم بإنشاء المعابد والبيع، مع ما اشتملت عليه من صور التعايش مع المسلمين. فقد كان النبي ژ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء وجوز فقهاء المسلمين بذل الصدقة لهم إذا كانوا فقراء وزادت الصدقة عن حاجة المسلمين، كما أجازوا الصلاة في كنائسهم، واعتبر فقهاؤنا أجسادهم طاهرة، وأسقط عمر ƒلفظ الحزية عنهم وضاعف عليهم الصدقة وذلك لنصارى العرب من بني تغلب لما أنفوا من لفظ الجزية وأجازت الشريعة نكاح حرائرهم، وصححت أنكحتهم، وأوجبت الوفاء بالعهد لهم، وأجازت التحاكم إلى قضاة المسلمين وكل ذلك من صور العدالة والعدل من أعظم مقاصد الشريعة وينتظم كل ذلك في قول االله تعالىP O N M L K J I ﴿ : ] ﴾ ^ ] \ [ ZY X W V U T S R Qالممتحنة.[٨ : الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٢٧ ا !4ا  أ  ا   2ب ا )  وفيه مطالب: الأول :تعريف الحسبة وبيان مشروعيتها. الثاني :في الحكمة من الحسبة. الثالث :في المحتسب. الرابع :في شروط المحتسب. الخامس :في المحتسب عليه. السادس :في المحتسب فيه. السابع :في فقه الاحتساب وعلاقته بمقاصد الشريعة. المطلب الأول :تعريف الحسبة وبيان مشروعيتها الحسبة في اللغة :تد ل على العد والحساب، وتطلق على معانأخرى منها الإنكار من قولهم :أحتسب على فلان أنكره. ومنها الادخار من قولهم :أحتسب الأجر على االله أدخره لديه.  E6ا )  ا&لا:+ أمر بالمعروف إذا أظهر تركه ونهي عن المنكر إذاوالحسبة عند الفقهاء ظهر فعله فهي إذن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك فإن مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٢٨ يعبرون عن الحسبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتساب االفقهاء للأجر عند االله تعالى).(١ د  "%و:5'% والسنة، وسيرة السلف الصالح فقدثبتت مشروعية الحسبة في القرآن تعددت أساليب القرآن في طلب الحسبة فتار ة بالأمر بها وتار ة بوصفها سمة لازمة للمؤمنين، وسبب ا في الخيرية، فمن الآيات الآمرة بها قوله تعالى: ﴿ s r qp o n m l k j i h g f ] ﴾ qآل عمران.[١٠٤ : والأ ;J;3ب: وقال تعالىh g fe d c b a ﴿ : ] ﴾ k j iالتوبة.[٧١ : وقال تعالى5 4 3 2 1 0 /. ﴿ : ] ﴾ 7 6آل عمران، [١١٠ :وقال أيض ا= < ; : 9 ﴿ : > ? @ J I H G F ED C B A ❁ ﴾ V U T S RQ P O N M L ]المائدة ٧٨ :ـ. [٧٩ فليغيره بيده فإن لم السنة قول الرسول ژ » :من رأى منكم منكر اومن يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان«) (٢قال الربيع: ) (١انظر» :أصول فقه الدعوة« د. عبد الكريم زيدان ص. ١٧٤ ) (٢الحديث في »صحيح مسلم« برقم ) (٤٩الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٢٩ قال أبو عبيدة» :بلغني عن رسول االله ژ أنه قال :لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا شاهده وينكر الباطل إذا قدر عليه«).(١ وقال أيض ا» :لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن االله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم«).(٢ أما سيرة السلف فقد عرف الصحابة والتابعون والعلماء الربانيون بقيامهم بأعباء الدعوة إلى االله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخشون في االله لومة لائم. ولست بخيركم فإن فهذا أبو بكر ƒيقول للناس :ول  يت عليكم تأل الأمة في نصحه وتقويمه.أسأت فقوموني) (٣ولم أحسنت فأعينوني، وإن ولما أراد عمر أن يحدد مهور النساء بما لا يزيد عن مهور بنات النبي ژ صعد المنبر وقال :أيها الناس إن المهر ليس تكرمة للنساء فكل امرأة زاد مهرها عن مهر بنات رسول االله أخذنا الزيادة ثم وضعناها في بيت مال المسلمين فقامت عجوز من جنبات المسجد وقالت :يا ابن الخطاب االله يعطينا وأنت تحرمنا؟! ألم يقل االله ج ل وعلا* ) ( ' ﴿ : ] ﴾ - , +النساء.[٢٠ : فقال عمر :أخطأ عمر وأصابت امرأة ثم قال :حتى العجائز أفقه منك يا عمر).(٤ وقد وصف االله المهاجرين بأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال تعالى87 6 5 4 3 2 1 0 /. - ﴿ : )» (١دراسة حول مسند الربيع«. ٣٣٩/١ )» (٢سنن أبي داود« باب الأمر والنهي برقم ).(٤٣٣٦ )» (٣تاريخ الطبري«. ٢١٠/٣ )» (٤تيسير التفسير« لأطفيش. ٢٧٦/٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٣٠ DCBA@?>=<;:9 T ❁ R Q P O NM L K J IH G F E _^]\[ZYXWVU ` ] ﴾e d c baالحج ٤٠ :ـ. [٤١ يقول الإمام أبو بكر الجصاص في تفسير هذه الآية» :وهذه صفة المهاجرين لأنهم هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق فأخبر االله أنه إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهي صفة الخلفاء الراشدين الذين مكنهم االله في الأرض، وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي«).(١ وقد ثبت بالتواتر أن عمر وكذلك أبا بكر قبله وبقية الخلفاء قاموا بذلك حق القيام @. وهذه صفة الصحابة جميع ا قال تعالى" ! ﴿ : ( ' & % $ # ) * ] ﴾ 1 0 /. - , +التوبة.[١١٢ : ومن بعدهم قام التابعون وتابعوهم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق القيام فقد وقف عبد االله بن عمر وابنه سالم في وجه الحجاج الذي ظهر ظلمه وعسفه وسفك الدم الحرام فقد اتهم الحجاج عبد االله بن مسعود بتحريف القرآن فقال له ابن عمر :كذبت. وأما ابنه سالم فقد أمره الحجاج بقتل أحد السجناء فقال سالم للسجين: أص ليت الفجر في جماعة؟ قال :نعم، فقال سالم :من ص لى الفجر في جماعة فهو في ذمة االله فامتنع عن قتله ولم يبالفي أمر الحجاج. )» (١أحكام القرآن«. ٢٤٦/٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٣١ وقيام علماء السلف بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متواتر. فموقف أبي حنيفة من تولية القضاء في عهد أبي جعفر كان الرفض لئلا يكون ذلك اعتراف ا بحكم المتغلب. وأما مالك فكان يقول :لا طلاق على مستكره يوري بأخذ البيعة للمنصور بالتحليف بالطلاق على عدم نزع البيعة بأن تلك البيعة باليمين كانت بالإكراه وليس على مستكره يمين. ومثل هذا يطول ذكره. في تاريخ علماء الأمة. المطلب الثاني :في حكمة المشروعية والغرض من بيان الحكمة هو الإضاءة على مقصد الشارع من الحسبة، والحكمة من مشروعية الحسبة هي أن المنكر مفسدة والمعروف مصلحة والشريعة قائمة على دفع المفاسد، وجلب المصالح. وبيان هذه المقدمة أن يقال :إن المنكر أصل كل بلاء في الأرض ومن استقرأ كتاب االله وجد اليقين في ذلك. قال تعالى﴾ » o 1̧ ¶ μ́ 3 ﴿ : ]الكهف [٥٩ :والعلم منكر من أشد المنكرات. وقال أيض ا ́ 3 2 ±°̄ ® ¬ « a ﴿ : ] ﴾ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 »o 1̧ ¶ μالقصص.[٥٨ : وقال تعالى﴾ ©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿ : ]النساء.[١٦٠ : وقال أيض ا] ﴾ x w v u ﴿ :المائدة.[١٣ : مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٣٢ وقال أيض اÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ : ] ﴾ Í Ì Ë Ê É Èالنحل.[٢٦ : فالظلم، والبطر، والمكر، ونقض العهود والمواثيق كل ذلك منكرات ترتب على فعلها العذاب، والخراب. أما الأمر بالمعروف فهو سبب النجاة. قال تعالىD C B A @ ? > = < ﴿ : ] ﴾ H G F Eالأعراف (١)[١٦٥ :قال الكندي» :أنجى االله الموعظين عن العذاب وأخذ الذين تركوا ما وعظوا به« هذا في الدنيا وأما في الآخرة فكذلك قال تعالى] ﴾ r q p o n m l k ﴿ :مريم.[٧٢ : وبين النبي ژ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب النجاة فقد قال ژ » :مثل القائم على حدود االله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقال الذين هم في أسفلها لو أنا خرقنا في نصيبنا خرق ا ولم نؤذمن فوقنا؟! فلو تركوهم وشأنهم لهلكوا جميع ا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميع ا«).(٢ وبهذا يظهر أن المنكر إذا ظهر في البلاد فإنه يكثر فيها الفساد ويكون يصب االله على أهلها سوط عذاب.نذير ا بأن وأن الأمر بالمعروف سبب من أسباب العيش الرغيد. ومن مقاصد هذه الشريعة جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها. )» (١التفسير الميسر« للكندي. ٤٨/٢ ) (٢الحديث في البخاري، باب :هل يقرع في القسمة برقم ).(٢٤٩٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٣٣ ا )   6الإ:%]2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الإباضية وللإباضية نظام جميل أطلق عليه نظام العزابة تعرفت عليه أثناء رحلتي إلى وادي ميزاب في الجزائر. ولفظة العزابة جمع مفرده عزابي وهو مشتق من قولهم :عزب عن الشيء تركه وانصرف عنه، واستعير لمن بعد عن الأمور الدنيوية الشاغلة عن الآخرة. والعزابي كما عرفه الدجيني هو »كل من لازم الطريق، وطلب العلم وصاحب أهل الخير، وحافظ عليها وعمل بها«. ولهذا الصنف صفات انفردوا بها، وأحوال عرفوا بها وذلك في تسميتهم، وخطابهم ومؤاكلتهم ولباسهم وأوقات نومهم وقيامهم وأورادهم وصيامهم وعبادتهم، ولديهم قوانين يعتادونها وحدود لا يتجاوزونها وعلى العزابة القيام بالمهام التي يضطلعون بها تطوع ا، وتعود بداية استعمال هذا المصطلح إلى أيام أبي عبد االله محمد بن بكر الفرسطائي حينما أسس الحلقة ورتب قوانينها في القرن الخامس الهجري ولا تزال قائمة إلى يومنا هذا ولا سيما في وادي ميزاب في غردايا في الجزائر. bم ا Oا:2 وللعزابة نظام: يشترط فيمن يلتحق بهذا النظام شروط منها: ١ـ أن يكون متأدب ا كيس ا. مستمر ا في طلب العلم.٢ـ ٣ـ لا يكثر التردد على الأسواق. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٣٤ ٤ـ نظيف الثياب. ٥ـ طيب القلب غير مستجيب لأهواء النفس. ٦ـ حافظ ا لكتاب االله. ٧ـ من قدماء هيئة التلاميذ. مستعد ا للتضحية. ٨ـ ٩ـ آمر ا بالمعروف ناهي ا عن المنكر. ويتكون مجلس العزابة من اثني عشر عضو ا هم بحسب وظائفهم: ـ شيخ الحلقة يقوم بالوعظ والتذكير، ويعلن الولاية والبراءة. ـ إمام الصلاة يؤم الجماعة ويشرف على عقود الزواج في المسجد. ـ المؤذن يؤذن للصلاة وينوب عن إمام المسجد عند غيابه. ـ وكيلا المسجد يشرفان على أملاك المسجد وأوقافه. ـ مقرؤو المحاضر يشرفون على المحاضر. ـ الغسالون ـ يتولون غسل الموتى. ـ قاضي البلد يفصل في النوازل. و5 4م bم ا Oا:2 ـ العناية بشؤون البلد الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. ـ التكفل بالتعليم. ـ المراقبة على الأسواق وفق ضوابط الحسبة. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٣٥ وقد اندثر هذا النظام في كل من جبل نفوسة بليبيا، وجربة بتونس وغيرها من بلاد المغرب ولكنه لا يزال قائم ا في وادي ميزاب ووارجلان بالجزائر إلى يومنا هذا مع تطور في الشروط والمهام).(١ وقد رأيت ذلك أثناء رحلتي مع شيخ الشعراء فضيلة د. زياد الحج إلى وادي ميزاب في غردايا، ووزعت علينا كتب في هذا النظام. ومما استرعى انتباهي في ذلك النظام القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أرشدني أحد الإخوة إلى مسجد سموه مسجد التوبة؛ لأن من وجبت منه البراءة يأتي إلى المسجد فلا يكلمه أحد ولا يتعاملون معه حتى يعلن التوبة فتثبت ولايته، من جديد. وقد رأيت أنهم يشرفون على الأسواق لئلا يحدث فيها غش أو بيع محرم أو نحو ذلك. أما في الزواج فإنهم وضعوا ضوابط بموجبها يتساوى الجميع في المهور الغني والفقير أما من أراد أن يكرم زوجته فيزيد لها في الهدية فيكون ذلك بينه وبينها في عطية مستقلة غير مسجلة في عقد النكاح. ونظام العزابة يجسد في كثير من بنوده نظام الحسبة على شموليته. وذكر الإباضية أن الحسبة إنما شرعت لإزالة الضرر وتحقيق المصلحة).(٢ )» (١معجم مصطلحات الإباضية« ص ٧٠١ـ ص. ٧٠٣ )» (٢منهج الطالبين« ١٠٣/١٦و.٣٩٣/٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٣٦ المطلب الثالث :في المحتسب المحتسب هو من يقوم بالحسبة؛ أي :بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن شاع عند الفقهاء إطلاق هذا الإسم على من يعينه ولي الأمر للقيام بالحسبة، وأما من يقوم بالحسبة من غير تعيين من ولي الأمر للقيام بالحسبة فأطلقوا عليه إسم المتطوع. وهذا تقسيسم اصطلاحي لم أجد هذا الفرق عند الإباضية لأن الحسبة تجب عند غياب الحاكم) (١ويلزم على ذلك أن تحدث الحسبة من غير إذن، ولا سيما إذا كان السلطات جبار ا أو ظالم ا. وفي هذه الحالة قد لا يأذن لأحد بالقيام بالحسبة. ')_:ولا ا ولاية المحتسب كولاية القاضي فإن للمحتسب أن يحتسب في كل ما يعود إلى حقوق الآدميين المتعلقة بأحكام السوق من بخس أو غش أو تطفيف في كيل أو ميزان، أو تدليس في بيع أو ثمن، أو متعلقة بمطل أو تأخير لدين مستحق الأداء مع القدرة على الوفاء. وفيما يتعلق بأموال اليتيم والنظر في مصالح القاصرين، وغير ذلك من تغيير المنكرات الو اقعة في النوادي التي تشع بالفجور، ومحاربة الفساد والعري والتفسخ الأخلاقي وكل ما يخل بقاعدة حفظ الدين. فولاية المحتسب في هذه الأمور كولاية القاضي. وتختلف ولاية المحتسب عن ولاية القاضي في وجهين: الأول :ليس للمحتسب سماع الدعاوى التي تخرج عن نطاق المنكرات الظاهرة. )» (١التاج المنظوم«. ٣٨٤/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٣٧ الثاني :للمحتسب النظر في الحقوق المعترف بها أما ما يدخله التجاحد والتناكر فلا ينظر فيه لأن الحق لا يثبت عند ذلك إلا ببينة من المدعي أو المنكر اليمين وهذا للقاضي وليس للمحتسب.تحليف وقد تزيد ولاية المحتسب على ولاية القاضي من وجهين: الأول :للمحتسب أن يأمر بما هو معروف وينهى عما هو منكر وليس للقاضي ذلك إلا برفع دعوى ومطالبة خصم. الثاني :للمحتسب من سلاطة السلطة فيما يتعلق بالمنكرات الظاهرة ما ليس للقاضي لأن الحسبة ـ كما يقول الفقهاء ـ تقوم على الرهبة فلا تجافيها الغلظة، واتخاذ الأعوان. أما القضاء فموضوع لإنصاف الناس واستماع البينات حتى يتبين المحق من المبطل فكان الملائم له الأناة، والوقار والبعد عن الغلظة والخشونة والرهبة).(١ إلا أن الإباضية يوسعون دائرة الاحتساب ولا سيما في حال غياب السلطان فتكون ولايته عندئذ كولاية القاضي. كي لا تعطل الأحكام. قال في »منهج الطالبين« :وللحاكم أن يحكم بما أصحه المحتسب بالبينة من المنكر وقيل لا يجوز الاحتساب إلا عند عدم الحكام) (٢وهذا يلزم عنه توسيع دائرة سلطة المحتسب. وذكر ابن أبي نبهان أن الحدود يقيمها الإمام العادل أو من يقوم مقامه من المسلمين إذا قصدوا إمامة العدل. وقيل :لا يقيم الحدود إلا إمام منصوب).(٣ )» (١أصول فقه الدعوة« ص ١٨٠د. عبد الكريم زيدان. )» (٢منهج الطالبين«. ٨٦/١٦ )» (٣تنوير العقول«. ١٦٨/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٣٨ فعلى رأي البعض إذا عدم الإمام جاز أن يقوم المسلمون مقامه في إقامة الحدود بشروط لا مجال لذكرها هنا. المطلب الرابع :في شروط المحتسب للمحتسب شروط لا بد منها من هذه الشروط: ١ـ أن يكون ذا أهلية صالحة للاحتساب كالعقل والبلوغ، والإسلام. ٢ـ أن يكون عدلا لا فسوق فيه ولا يخالف قوله عمله، لقوله تعالى: ﴿ ] ﴾ x w v u tالبقرة [٤٤ :قال أطفيش :هذا استفهام توبيخ لليهود أو تعجب قال :والنسيان هنا بمعنى الترك. قال ابن عباس: نزلت في أحبار اليهود). (١وقوله حكاية عن نبي االله شعيب ﴿ » 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ] ﴾ É È Ç Æ Å Ä Ã Á Àهود[٨٨ : لأستبد بها«).(٢»يعني :أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها وفي الحديث» :رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بالمقاريض فقلت :من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم«).(٣  وقد تخوف النبي ژ على أمته من علماء السوء).(٤ ٣ـ العلم :يشترط في المحتسب أن يكون عالم ا يعرف المعروف ليأمر به ويعرف المنكر لينهى عنه برسم الشرع. فالجاهل لا يميز بين المعروف )» (١هميان الزاد«. ٢٨٨/١ )» (٢تفسير الكندي«. ٢٢٠/٢ ) (٣سورة البقرة ).(٤٤ )» (٤غاية المطلوب« للشيخ عامر. ٤٢/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٣٩ والمنكر. ولا بين درجات المعروف والمنكر، ولا يحسن الموازنة بين الأمر وعدمه ولا بين المصالح والمفاسد، ولا بين منكر مختلف فيه ومنكر لا خلاف فيه لأن المختلف فيه لا يعتني بإنكاره إنما يعتني بإنكار المتفق على تحريمه ولكن لا يشترط فيه بلوغ مرتبة الاجتهاد الشرعي على رأي جمهور الفقهاء بل يكتفي فيه أن يكون من أهل الاجتهاد العرفي والفرق بينهما أن الاجتهاد العرفي ما ثبت حكمه بالعرف لقوله تعالى﴾ H G F E ﴿ : ]الأعراف.[١٩٩ : والاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه الشرعي. وذهب أبو سعيد الإصطخري من الشافعية إلى اشتراط الاجتهاد الشرعي في المحتسب ليجتهد برأيه فيما اختلف فيه ويظهر أثر الخلاف في أن من اشترط فيه بلوغه مرتبة الاجتهاد في المسائل المختلف فيها، فمن اشترط الاجتهاد فقد جوز حمل الناس على رأيه، أما من لم يشترط ذلك فقد ذهب إلى عدم جواز حمل الناس على رأيه).(١ )قلت( :وهذا تقسيم متداخل وفرق لا يلوي على شيء ولا أعرف هذا التقسيم في الاجتهاد إلى عرفي وشرعي وتقييد الاجتهاد الشرعي بكونه ما روعي فيه أصل ثبت حكمه الشرعي. لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه أو يقال إنه غير مانع لأن الاجتهاد العرفي هو أصل ثبت حكمه الشرعي أيض ا والأحسن أن يقال في اشتراط العلم ما يؤهله أن يعرف المعروف من المنكر ولو عن طريق أقوال الأئمة اتباع ا مع استشراف الدليل وهذا حاصل في النمط الأوسط من طلبة العلم الشرعي ولو اشترطنا حصول ملكة الاجتهاد لحجرنا على كثير من الدعاة ممن لم يبلغوا هذه الدرجة بل يكتفي أن يعرف ما هو مطلوب فعله وما هو مطلوب تركه على الجملة، وأن تكون لديه دراية )» (١الأحكام السلطانية« للماوردي ص ، ٤١و»شرح النووي«. ٢٤/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٤٠ تامة بمقاصد الشريعة ليتسنى له الموازنة بين المصالح والمفاسد، وما يمكن أن يؤدي الاحتساب إليه في الحال أو المآل، وهذا دون مرتبة الاجتهاد. ا )ـ `3ا 'ا /ـ '%%1ـ ا a6ـ 6ـ الإ%]2ـ ولا?'ـ 2 Uـ ا : ٤ـ الشرط الرابع :القدرة فيشترط في المحتسب أن يكون قادر ا على الاحتساب باليد واللسان وإلا وقف على الإنكار القلبي. وزع علماء الإباضية هذه المراتب الثلاث على ثلاثة أنواع منوقد الناس فقالوا :التغيير باليد للأمراء، وباللسان للعلماء، وبالقلب للعامة وقد اليد الأمراء واللسا ننصت القاعدة الفقهية عندهم على ذلك فقالت» :يلي العلماء ويبقى القلب للعامة«).(١ قال الإمام محمد بن يوسف أطفيش » : 5والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان في كل زمان ومكان على قدر الطاقة والوجوب فيهما على الكفاية على كل مكلف عالم بأن ذلك معروف أو منكر«).(٢ فالتغيير باليد هو من شأن الأمراء والحكام الذين أوكل االله لهم مهمة تغيير المنكر باليد والعلماء يتولون تغييره بالكلمة والدليل والبرهان، والعامة يتولون تغييره بالقلب، وهذا ترتيب حسن، لأن العامي إذا حاول تغيير المنكر باليد فربما يقع بذلك منكر أشد لأن الناس لا ينساقون للعامة سوقهم لذي الغلبة والشوكة. )» (١القواعد الفقهية الإباضية« للعبد الفقير إلى مولاه، ج ، ٩١/٥وزارة الأوقاف. )» (٢شرح كتاب النيل«. ٧/١٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٤١ لأمة من الزيغ والانحراف والبدع، فيأخذونفالأمراء يحرسون عقيدة ا على أيدي الفسقة والزنادقة ويمنعون إظهار المعاصي وأماكن اللهو المحرم، والنوادي التي تشيع بالمجون والمنكرات. صو نون أسواق المسلمين عن العقود المخالفة لشرع االله فيمنعون الرباوي ويأخذون على أيدي المرابين والمحتكرين والمدلسين والغشاشين، ويتدخلون في تحديد الأسعار إذا ظهر الجشع في التجار بقوة السلطان ويفرضون الجهاد والصلح وإبرام المعاهدات التي ترجع إلى حفظ مصالح العباد. فأما أهل العلم فيقومون بالتصدي للحسبة باللسان والكتابة عبر الكتب والخطب والأشرطة والندوات عبر وسائل الإعلام على اختلافها فيبينون للأمة حقيقة المنكر وطرق إزالته ومتى وكيف، كما يبينون شروط المنكر وأنواعه والمنكر الذي تجب فيه الحسبة والمنكر الذي لا يحتسب عليه فيبينون للناس أنواع المنكرات ومراتبها وما يجب تغييره حالا وما يجب تغييره مآلا بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما العامة الذين لا يستطيعون تغيير المنكر باليد ولا باللسان فإنهم ينكرونه بقلوبهم وفائدة الإنكار القلبي لئلا يكونون من الراضين بالمنكر لأن الرضا به له تبعات جسام في الدنيا والآخرة. وأما علاقة هذا السلم بمقاصد الشريعة فهو أن هذه الشريعة من مقاصدها تحقيق المصالح وتكثيرها، ورفع المفاسد وتقليلها. وهناك خصوصيات في موضوع المنكر منها ما يعود إلى المحتسب ومنها ما يعود إلى موضوع المحتسب عليه، ومنها ما يعود إلى الزمان والمكان. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٤٢ أما ما يعود إلى المحتسب فاالله تبارك وتعالى» :يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؛ فالسلطان بقدرته وسلطانه يرفع المنكر من غير تداعيات«. وأما العلماء فهم يدركون مآلات الأفعال ويعالجون المنكرات بالحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة، فلا تحدث الفوضى بقولهم. وأما المحتسب فيه فهناك منكر متفق على إنكاره وهناك منكر مختلف يقدر ذلك. فلا تجند الطاقات من أجل مسألة خلافيةفيه والعالم هو الذي قد يحدث من المنكر بسبب إزالتها أكثر منها. وأما ما يتعلق بالزمان، فالمنكر قد لا يتسنى إزالته في وقت ما لما يصحب ذلك من ضرر على العباد والبلاد فقد كانت الأصنام حول الكعبة ثلاثمائة وستين صنم ا فلم يحطمها النبي ژ في ابتداء الدعوة لكنه سارع إلى تحطيمها يوم الفتح بعد أن حطم رمزيتها في قلوبهم قبل ذلك. وأما ما يتعلق بالمكان فإن المنكر قد لا يحصل تغييره في هذا المكان بل في مكان آخر حرص ا على مصلحة معينة، ودفع ا للمفسدة لذلك فإن النبي ژ لم يقطع في الغزو خشي ة أن يفر المحدود إلى العدو. وبهذا السلم تتحقق مقاصد الشارع في باب الحسبة من حيث جلب المصالح ودفع المفاسد. المطلب الخامس :في المحتسب عليه المحتسب عليه هو كل إنسان يباشر أي فعل يجوز أو يجب فيه الاحتساب ويسمى المحتسب عليه. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٤٣ ')_ `5%3أ;اع ا والمحتسب عليهم أنواع. أولا :أسرة الإنسان وعشيرته: فعلى المحتسب أن يقوم بموضوع الحسبة في دائرته على أهله وأولاده وعشيرته قال تعالى] ﴾ Q P O ﴿ :الشعراء.[٢١٤ : وقال أيض ا ́ 3 2 ± °̄ ® ¬ « ﴿ : ﴾ Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ ]التحريم.[٦ : قال الشيخ الكندي في تفسيره» :قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات )وأهليكم( بالنصح والتأديب«).(١ ثاني ا :الأمراء: ويجري الاحتساب على الأمراء ونوابه كما يجري على آحاد الناس ولكن يجب على المحتسب أن يقدم النصح للحاكم بالأدب والوعظ الرقيق وتعريف أحكام االله فإن ذلك أدعى إلى قبولها. فإن حصل من الحاكم عسف وظلم فقتل المحتسب فيكون بذلك سيد الشهداء كما ثبت في الحديث الشريف قال ژ » :سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان فأمره ونهاه فقتله«).(٢ )» (١التفسير الميسر« ، ٢٨٧/٤و»تيسير التفسير« لأطفيش. ) (٢انظر» :شرح النيل«. ٩٧/٢٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٤٤ وعن جابر بن زيد ƒعن ابن عباس» :أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر«).(١ وتاريخ الإسلام يشهد بأخبار المحتسبين مع الخلفاء والأمراء دون أن يلحق بهم أذى أو اضطهاد بل كانوا يتقبلون ذلك برحابة صدر بل إن من الخلفاء من كان يستدعي الواعظين الصادقين ليخوفوهم قيامهم بين يدي االله. 8 ثالث ا :القضاة: قال الفقهاء :وينبغي للمحتسب أن يتردد على مجالس القضاة والحكام ويمنعهم من الجلوس في المساجد للحكم بين الناس وأنه متى رأى المحتسب القاضي قد استشاط على رجلغضب ا أو شتمه أو احتد عليه في كلامه ردعه عن ذلك ووعظه وخوفه باالله 8وذكره بأنه لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان لكن كل ذلك بأدب وأناة وحلم).(٢ المطلب السادس :في المحتسب فيه والمقصود بالمحتسب فيه :موضوع الحسبة وهو المنكر والمعروف فالمنكر يجري الاحتساب لإزالته والمعروف يجري الاحتساب فيه لإيجاده وتقريره فما هو المنكر؟ هذا المصطلح يطلق على المعصية، والمعصية هي ارتكاب ما نهت عنه الشريعة أو ترك ما أمرت به سواء كانت هذه المعصية كبيرة، أم صغيرة ) (١المرجع نفسه. ) (٢انظر» :أصول فقه الدعوة« د. زيدان ص. ١٨٧ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٤٥ وسواء تعلقت بحق الرب أم بحق العبد، وسواء ورد فيها نص خاص، أم عرف حكمها من قواعد الشريعة وأصولها العامة، وسواء كانت المعصية من كسب القلب أم الجوارح. ويشمل مصطلح المنكر كل ما اشتمل على مفسدة وإن كان لا يعتبر معصية في حق فاعله إما لصغر سنه، وإما لعدم عقله فإذا زنى المجنون كان زناه مفسدة ومنكر ا يستحق الإنكار وإن لم يعتبر معصية في حق صاحبه لفوات شرط التكليف وهو العقل وكذلك حال الصبي إذا شرب الخمر كان فعله منكر ا وليس بمعصية لفوات شرط البلوغ).(١ شروط المنكر: هناك شروط يجب توفرها لتغيير المنكر من هذه الشروط: ١ـ أن ;aن ا Q„ a6ا: المراد بالظهور الانكشاف من غير تجسس، وسواء كان هذا الظهور عن طريق السمع أو البصر أو الشم أو اللمس أو الذوق؛ لأن هذه الحواس طرق سليمة للعلم بالشيء وبها يكون الشيء ظاهر ا إذا كانت خالية من التجسيس، فلو كان المنكر داخل البيوت فلا يجوز للمحتسب أن يتسلق الجدار ويكسر الباب ليطلع على ما يفعله أهل الدار ولكن لو ظهر هذا المنكر عن طريق الصياح أو الاستغاثة، فيجوز أن يقتحم المحتسب الدار لإغاثة الملهوف).(٢ وفرق الإباضية بين الصريخ والاستغاثة فأباحوا الدخول إلى البيوت في بيت إن سرق أوالاستغاثة دون الصريخ قال في »شرح النيل«» :يدخل عمان. ) (١انظر» :أصول فقه الدعوة« ص ، ١٨٨الطبعة الرابعة في ) (٢المصدر نفسه. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٤٦ احترق أو هدم أو فيه مصيبة أو مستغيث بغير استئذان وعلى امرأة يضربها زوجها إن استغاثت باالله وبالمسلمين«).(١ والفرق واالله أعلم أن الصريخ من غير استغاثة غالب ا ما يحصل بسبب مشروع كالضرب الخفيف والتعيير بالكلام على ذنب شرع فيه التأديب أما الاستغاثة فغالب ا ما تحدث بالظلم والتعسف فليس في ضرب التأديب ما يدعو إلى استغاثة الزوجة باالله وبالمسلمين إلا إذا اشتط الزوج وتعسف وظلم فجاز لمن سمعها تستغيث أن ينجدها بغير استئذان واالله أعلم. ٢ـ أن ;aن ?(  ا ل: فلو حدث ثم انتهى فلا يجوز الاحتساب فيه على فاعله لكن جاز وعظه بعدم العودة إليه، وجاز لولي الأمر أن يعاقبه إن ثبت ذلك عليه. وفي نظام العزابة عند إباضية الجزائر أن من فعل منكر ا فإن الناس يظهرون البراءة منه فلا يتعاملون معه، ولا يتكلمون معه حتى يأتي إلى مسجد هناك في وادي ميزاب اسمه مسجد التوبة ليعلن توبته فيه وقد رأيت ذلك المسجد وص ليت فيه. وهذا تدبير خاص بهم وهو أسلوب ناجع مع العصاة والمفسدين في الأرض لكن لو ظهرت مقدمات المنكر كمن أراد بناء حانوت خمر أو نادي ا للفساد، أو بار ا أو نحو ذلك جاز الاحتساب بالمحكمة والموعظة الحسنة. )» (١شرح النيل« ، ٢٩/١٠و»التعارف« لابن بركة ، ٥٢/١و»المعارج« للسالمي. ٢١٧/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٤٧ ٣ـ م ا 8لاف :U% وهذا مجمع عليه بين فقهاء الإباضية، والمذاهب الإسلامية الأخرى والقاعدة في ذلك »لا ينكر المختلف فيه«).(١ معتبر مأذونفيه فلا يعتنى خلاففالمسائل الخلافية المنبثقة عن بالاحتساب فيها كمسألة الجهر بالبسملة في الصلاة. ومسألة دعاء القنوت في الفجر فالحنابلة والإباضية لا يبيحونه بخلاف الشافعية والحنفية يرونه جائز ا في صلاة الوتر. ومسألة تسويد النبي في الصلاة، ونحو هذه المسائل التي يستدل بها من يجيزها بأدلة من الشريعة وليست من المنكرات فمثل هذه المسائل لا يجري فيها الاحتساب. المطلب السابع :فقه الاحتساب وعلاقته بمقاصد الشريعة هناك قواعد مهمة تتعلق بفقه الاحتساب. القاعدة الأولى :الإنكار القلبي يجب أن يكون كاملا ودائم ا وفائدته بقاء القلب في حساسيته ضد المنكر وبقاء عزمه على التغيير ولئلا يعتبر راضي ا بالمنكر. أما الإنكار القولي والفعلي فيكون حسب الاستطاعة. القاعدة الثانية) :يطلب الاحتساب إذا كان من ورائه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، فإن تركب على الاحتساب منكر أشد، أو فوات معروف أعظم لم يكن هذا الاحتساب مطلوب ا شرع ا«).(٢ )» (١معجم القواعد الفقهية« رقم القاعدة )، (٢٦٠و»بيان الشرع«. ٥٨/٣ ) (٢انظر» :أصول فقه الدعوة« ص. ١٩٦ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٤٨ ومن أمثلة ذلك الخروج على السلطان بالسلاح وقد سبق بيان هذه المسألة وخلاف العلماء فيها. لكن إن علم أن الخروج على السلطان يؤدي إلى مفاسد أعظم من مفسدة حكمه حرم الخروج عليه ووجب الصبر حتى يغيره االله تعالى لأنه لا يجوز دفع مفسدة بمفسدة أشد. ومن أمثلة ذلك ما يفعله الناس اليوم من التقاتل في المساجد بسبب الاختلاف في بعض الفروع فقد حصل تقاتل في بعض المساجد بسبب أن الإمام ص لى عشرين ركعة والمحتسب يرى أنها إحدى عشرة ركعة وحصل مثل ذلك في مسجد آخر بسبب الجهر بالبسملة ونحو ذلك. القاعدة الثالثة :الأخذ بالرفق ما أمكن ذلك لقوله ژ » :إن االله يحب الرفق في الأمر كله«).(١ وأخرج البخاري عن عروة أن عائشة زوج النبي ژ قالت :دخل رهط من اليهود على رسول االله ژ فقالوا :السام عليكم فقالت عائشة :ف ف ه م تها فقلت :بل عليكم السام واللعنة، قالت :فقال النبي ژ » :مهلا يا عائشة إن االله يحب الرفق في الأمر كله«، فقلت :يا رسول االله ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول االله »قد قلت :عليكم«. انتهى. وفي رواية أن يهود ا أتوا رسول االله فقالوا :السام عليكم قالت عائشة: عليكم ولعنكم االله وغضب عليكم فقال رسول االله ژ » :مهلا يا عائشة« فقالت :أولم تسمع ما قالوا؟ فقال» :أولم تسمعي ما قلت؟ ورددت عليهم في«).(٢فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم )» (١صحيح البخاري« باب الرفق برقم ).(٦٠٢٤ )» (٢حاشية الترتيب« لأبي ستة. ١٦١/٤ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٤٩ ويجوز إثبات الواو في »وعليكم« فيقال :وعليكم وتكون استثئنافية وليست للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذنب ويجوز حذفها وتقديره :بل عليكم السام. قاله النووي).(١ وفي فعله ژ ما يدل على أهمية الرفق حتى مع ألد أعدائه. وهم اليهود الذين ما فتئوا يوجهون سهامهم المسمومة إلى الإسلام وأهله. يقول الشيخ أحمد الخليلي حفظه االله» :إن القرآن الكريم جعله االله منار ا للعالمين في جميع العصور وهو في مخاطبته لبني إسرائيل يرسم لنا منهج الدعوة ويعلمنا كيف نتعامل مع المدعوين ونصابرهم وإن غ ل ظ شعورهم وساء صنعهم ولم يلقونا إلا بشراسة الأخلاق وسوء المعاملة وهذا هو مسلك الدعوة في جميع رسالات االله وعند جميع رسله فانظر كيف صبر نوح ‰على عنت قومه وإصرارهم ألف سنة إلا خمسين عام ا. وهذا فرعون الطاغية الذي نازع جبار السماوات والأرض في ألوهيته يرسل االله إليه موسى وهارون ويأمرهما أن يقولا له قولا لين ا لعله يتذكر أو يخشى مع علمه أنه لا يؤمن وأن موعظته لا تجدي فيه شيئ ا«).(٢ وقد دل القرآن على أن الرفق ما ابتعد عن شيء إلا ذر الشيطان فيه بقرنه قال تعالى﴾ Z Y X W VU T S R Q P ﴿ : ]الإسراء [٥٣ :وفيها دليل على أن الشيطان ينزغ بين الناس إن هم تخلوا عن منهج الرفق في الدعوة. ومن مقاصد هذه الشريعة تعبيد الناس الله رب العالمين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهذا لا يكون إلا بهذا المنهج الرباني الذي بينه االله ) (١انظر» :حاشية الترتيب«. ١٦١/٤ )» (٢جواهر التفسير«. ٢٢١/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٥٠ بقوله ~ }| { z y x w v ﴿ :ے ¡ ] ﴾ ¢النحل [١٢٥ :وكل ذلك من الرفق. ومن معالم الرفق تعريف الناس بالمنكر، وبيان حكمه وعاقبته يوم القيامة مع التوجيه والإرشاد والتخويف من االله. فإن لم ينفع أسلوب التخويف والرفق انتقل المحتسب إلى الشدة ولا سيما إذا كان المنكر جسيم ا لا يمكن معه الانتظار أخذ المحتسب بالشدة الكافية لدفعه ولا يعتبر ذلك خروج ا عن قاعدة الرفق).(١ ا 'Lvا  ? %5 Bة وفيه مطالب: المطلب الأول :في تأجير الأرحام المراد بتأجير الأرحام :عقد بين طرفين الطرف الأول هم أصحاب البويضة الملقحة والطرف الثاني المرأة صاحبة الرحم يجري فيه اتفاق بين الطرف الأول وبين امرأة أجنبية تقوم بحمل لقيحة الزوجين لحساب الطرف الأول مقابل عوض أو هبة ومن ثم فإن المولود يحمل عند ولادته إسم امرأة غير تلك التي حملته ووضعته أما المرأة صاحبة الرحم فيقتصر دورها على حمل البويضة الملقحة حتى لأم المستعارة«).(٢لأم الحاملة، أو ا لحظة الوضع لذلك فهي تسمى »ا )» (١أصول فقه الدعوة« ص. ١٩٨ )» (٢إجارة الأرحام« لتلميذي محمد محمود حمزة، رسالة ماجستير نوقشت في كلية الدعوة كنت مشرف ا عليها. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٥١ مني الزوج وبويضة زوجته وعرفه الدكتور محمد علي البار بأنه أخذ وتلقيحهما في طبق وبعد نمو اللقيحة توضع في رحم امرأة أخرى تسمى متبرعة).(١ المطلب الثاني :في صور وأساليب تأجير الأرحام هناك عدة صور وأساليب يتم من خلالها عملية تأجير الرحم. الصورة الأولى :تكون البويضة من متبرعة والحيوان المنوي من الزوج ويتم الحمل والولادة من قبل امرأة متبرعة. وفي هذه الحالة تشارك ثلاثة عناصر لإتمام العملية امرأة متبرعة ببويضتها تلقح لمني الزوج السليم ثم تنقل البويضة الملقحة إلى رحم امرأة أجنبية عن المرأة الأولى وعن الزوج فيتم الحمل والولادة من قبل صاحبة الرحم. أ vب >Qه ا ;#رة: وأسباب هذه الصورة :عدم قدرة الزوجة على إنتاج البويضات أو غير قادرة على الحمل في رحمها. ا `aا  >5ه ا ;#رة: والحكم الشرعي أن هذا الأسلوب حرام بداهة لأن أطرافها لا تربطهم علاقة شرعية ولا خلاف في تحريمها. )» (١التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب« د. محمد علي البار، مجلة المجمع الفقهي سنة ، ١٩٨٦ص. ٢٨٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٥٢ الصورة الثانية :تخصيب بويضة من متبرعة بحيوان منوي من متبرع، وتزرع في رحم امرأة أجنبية. أ vب >Qه ا ;#رة: ١ـ عقم الزوجة. ٢ـ عقم الزوج كلاهما عاجزان عن الإنتاج. ٣ـ عدم استطاعة الزوجة الحمل في رحمها. ا `aا  >5ه ا ;#رة: وحكم هذه الصورة التحريم لأنه لا رابطة بين الأطراف الثلاثة. نسب الجنين مجهول ونسب الأم فيه خلاف. ولأنها تسبب في اختلاط الأنساب الذي هو حكمة تحريم الزنا ولأنها تشبه حكم التبني وهو حرام. الصورة الثالثة :أن يقدم الزوجان اللقيحة لامرأة أخرى أجنبية حتى تحمل وتلد عن طريق الأجرة أو الهبة. وهذه الطريقة أكثر انتشارا. أ vب >Qه ا  : ١ـ عقم الزوجة بسبب مرض في رحمها. ٢ـ حاجة الزوج السليم إلى الإنجاب. ا `aا  >5ه ا  :%3 اختلف فيها العلماء والباحثون المعاصرون على قولين: الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٥٣ القول الأول :الإباحة ويمثل هذا الاتجاه الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري. القول الثاني :المنع. ويمثل هذا الاتجاه كل من الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ علي الطنطاوي، والدكتور محمد الأشقر والشيخ حسان حتحوت.محمد المكادي، والدكتور نعيم ياسين والدكتور الأد  وا :?6 استدل المجيزون بما يلي: ١ـ القاعدة الشرعية »الأصل في الأشياء الإباحية«. ٢ـ وبقياس إجارة الأرحام على إجارة المرضعات. ٣ـ الأمر بوجوب التداوي من الأمراض، والعقم من الأمراض يجب التداوي منه. ٤ـ واستدلوا بقاعدة »المضرورات تبيح المحظورات«. ٥ـ وبقاعدة »الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة«. ا :?6 أما قاعدة »الأصل في الأشياء الإباحية« فهي مخصصة بقاعدة »الأصل في الإبضاع التحريم«).(١ )» (١البحر المحيط« للزركشي ، ٢١/٨و»أشباه السيوطي« ، ١١/١و»معجم القواعد الفقهية الإباضية«. ٩٧/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٥٤ وأما القياس على استئجار الظئر فلا يصح لأن اللبن حكمه حكم محلا للعقد لأنه الفضلات لأنه يتكون من الطعام بخلاف الرحم لأنه ليس جزء من الآدمي والآدمي لا يدخل تحت اليد)(١؛ أي :لا يباع. ومن ثم فإن المرأة المتلقاة للبويضة لا يوجد رابط شرعي بينها وبين صاحبي اللقيحة فإدخال نطفة الرجل إلى رحم أجنبية نوع من الزنا المحرم. أما الاستدلال بحديث »تداووا عباد االله.. الحديث) (٢فإنه مخصص بحديث» :ما جعل االله شفاء أتى فيما حرم عليها«).(٣ المني في رحم أجنبية مما حرم على هذه الأمة.وإدخال وأما قاعدة »الضرورات تبيح المحظورات«. فليس ثمة ضرورة مع إتاحة الشريعة النكاح بثانية، وثالثة ورابعة، قال تعالى] ﴾ b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ :النساء.[٣ : ١ـ أد  ا :4% والسنة وقواعد الشريعة.استدل المانعون بأدلة من الكتاب، ١ـ من الكتاب استدلوا من الكتاب بقوله تعالىμ́ 3 2 ﴿ : ¶̧ ] ﴾ 1البقرة.[٢٢٣ : وجه الدلالة :أن المرأة حرث زوجها وليست حرث ا لغيره لا يربطها به رابط شرعي صحيح. )» (١معجم القواعد« رقم القاعدة ).(٩٩ )» (٢غاية المطلوب في الأثر المنسوب« للشيخ عامر. ٣٩/١ )» (٣حاشية الترتيب« لأبي ستة. ٧٥/٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٥٥ ٢ـ واستدلوا بقوله تعالىa ` _ ^ ]\ [ Z ﴿ : ] ﴾ bالإسراء.[٣٢ : وجه الدلالة :وجهوا دليلهم هذا بأن حكمة تحريم الزنا هي اختلاط الأنساب وفي إدخال اللقيحة إفضاء إلى الإخلال بهذه الحكمة. ٢ـ  4ا)6 : قال النبي ژ » :أيما امرأة أدخلت على قوم نسب ا ليس منهم فليست من االله في شيء ولن يدخلها االله الجنة«).(١ وجه الدلالة :أن صاحبة الرحم عندما رضيت بإدخال ماء رجل لا يربطها فيه أي رابط شرعي فإنما أدخلت على أهلها وزوجها مولود ا ليس منهم. ـ نهى النبي ژ أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. وجه الدلالة :أن إجارة الأرحام تندرج تحت عموم الحديث» :فإنه سقاية الرجل ماءه زرع غيره«. ٣ـ  4ا ;ا ا :% من هذه القواعد قاعدة »الأصل في الأبضاع التحريم«. وإنما شدد في الأبضاع لئلا تختلط الأنساب. ومن القواعد »أن ما لا يصح بيعه لا تصح إجارته« والرحم لا يصح محلا للتعاقد.بيعه فلا تصح إجارته. فالرحم لا يصلح )» (١سنن أبي داود« كتاب »الطلاق«، باب التغليظ في الانتفاء رقم. ٩٢٨/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٥٦ الترجيح: إن وضع ماء الرجل ملقح ا بماء زوجته في رحم امرأة أجنبية لا يربطه بها رابط شرعي لا يصح ويكفي هذا القدر لإثبات حرمته واالله أعلم. الصورة الرابعة :زرع النطفة، والبويضة الملقحة في رحم الزوجة الثانية بأن يكون للزوج زوجتان إحداهما سليمة والأخرى مريضة فتتبرع الزوجة لأم النسبية التيالثانية بالحمل عن ضرتها فتكون الزوجة ذات البويضة هي ا لأم بالرضاعة لأنتحمل الخصائص الوراثية، وتكون الزوجة الثانية هي ا الجنين يتغذى منها أكثر مما يتغذى الرضيع من مرضعته. لكن ينبغي أن يضاف شرط وهو أن لا يتصل الزوج بضرتها ليعلم أن الحمل حصل يقين ا عن طريق التلقيح وليس عن طريق الجماع. >ا _Qا  3ء  >Qه ا ;#رة: اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين: القول الأول :قال بجواز هذه العملية بهذه الصورة ومن هؤلاء عدد من علماء الشيعة الإمامية كالخميني، والسيد محمد حسين فضل االله، والشيخ محمد علي التسخيري وهو ما قررته ندوة الإنجاب).(١ وهذه أقوالهم: يقول الخميني» :إذا تمت عملية التركيب بين النطفتين خارج الرحم ثم نقل إلى رحم امرأة أخرى ليستكمل دورته الجنينية فإن لم تكن )» (١الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة« )ص ١١ (٣٥٠شعبان سنة. ١٤٠٣وانظر» :منطلقات الثورة« لسامي ذبيان ص ٢٨٧نقلا عن بحث تلميذي الفاضل محمد محمود حمزة ص ، ١٥٥رسالة ماجستير كنت مشرف ا عليها. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٥٧ المرأة أجنبية بالنسبة إلى الرجل بأن كانت زوجته الأخرى جاز وإلا لم يجز«).(١ ويقول الشيخ محمد حسين فضل االله» :إنما يجوز اللجوء إلى هذه الطريقة وهي رحم الضرة في صورة ما لو كان الرجل زوج ا لكلا المرأتين، ولم يكن إخراج النطفتين، ولا إدخالهما في رحم المرأة الثانية مستلزم ا للاستمناء المحرم أو لكشف المرأة عورتها على الطبيب الرجل لكنهم لو خالفوا هذين الشرطين وارتكبوا الحرام لا يكون الولد ابن زنا ويتحقق به النسب أيض ا«).(٢ قلت :أما الاستمناء لأجل العملية فهو في حكم الضرورة لأن إنجاب الذرية من المقاصد الضرورية وحكم الاضطرار غير حكم الاختيار وكشف الطبيب على المرأة لأجل العملية من مكمل الضروري لأن العملية لا تتم إلا بذلك. أما التسخيري فيجيز العملية بشرط أن لا يواقع الزوج زوجته الثانية الحاملة للقيحة إلا بعد تبين الحمل لئلا يختلط الحمل فلا يدرى أهو من الجماع أو التلقيح خارج الرحم).(٣ وهذا شرط وجيه. القول الثاني :قال بتحريم هذه الصورة. وممن قال بذلك الأستاذ مصطفى الزرقا. والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر، والدكتور حسان حتحوت. ) (١المرجع السابق. )» (٢تأجير الأرحام« ص. ١٥٦وانظر :كتاب »فقه الشريعة«. ٥٢٤/٣ ) (٣انظر :مجلة »المجمع الفقهي« ص ٣٧٠ـ ص ٣٧٨سنة ١٩٨٦م. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٥٨ وهذه أقوالهم: قال الشيخ الزرقا » : 5إن المجمع أقر الحالة الثالثة وهي عندما تكون لأم المستعارة ضرة لأخرى لا تحمل وأن التلقيح يكون بين بذرةالظئر أو ا زوجها وبويضة تلك الضرة وكلتاهما لزوج واحد أريد أن أقول وأنبه نعم إن المجمع الفقهي في مكة كان قد أقر في دورته قبل السابقة الأسلوب؛ أي: )هذه الصورة( لكنه في الدورة السابقة قد رجع عن هذا القرار بالنسبة لحال الضرة الظئر وذلك بسبب أنه يمكن أن يحصل فيها اختلاط في النسب بموافقة الأطباء الحاضرين في المجمع).(١ أما الشيخ جاد الحق فقال :لما كان التلقيح قد تم بين بويضة الزوجة ومني زوجها خارج رحمها ثم جمع بينهما في رحم أنثى أخرى ليست صاحبة البويضة بل رحم الزوجة الثانية لذات الزوج والتي لم تكن حرث ا لزوجها حقيقة أو اعتبار ا في هذه الواقعة وسوف تمر هذه البويضة الملقحة على هذا الوجه بمراحل النمو في رحم هذه الزوجة الثانية فيأتلف معها لأم النسبية أهي الزوجةحتى يصير جزء ا منها ثم يظهر الاختلاف في ا لأمومة ومن ثم أرى أن هذاالأولى أم الزوجة الثانية وفي هذا ضياع لمعنى ا الأسلوب غير جائز في حكم الإسلام).(٢ بمني غريب ولو أنهأما الدكتور حتحوت فيقول :إذا حرم الاستيلاد ليس فيه أركان الزنى يحرم كذلك الاستيلاد ببويضة غريبة فلا ينبغي أن تحمل المرأة ببويضة غيرها، والحديث» :الولد للفراش «...أما في هذه الحال فلا يمكن أن يكون الولد لفراشين... ولكن لفراش واحد... ومن ثم فلا حاجة ولا ضرورة تدفع إلى هذه الطريقة ما دام مقصد الولد يتحقق بالزوجة ) (١مجلة »المجمع الفقهي« ص ٣٦١وص. ٣٦٢ )» (٢الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية« الشيخ جاد الحق ٣٤٤/٢ـ. ٣٤٩ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٥٩ الثانية؟ لذلك لا داعي إلى مثل هذه العمليات التي تثير الشبهات وتسبب باختلاط الأنساب. الأد : استدل المجيزون بأدلة منها: ١ـ قوله تعالى] ﴾ 1̧ ¶ μ́ 3 2 ﴿ :البقرة.[٢٢٣ : وجه الدلالة» :أن االله أباح إتيان الزوجة على أي الأحوال شئنا والزوجة الظئر أو الضرة هي حرث لزوجها وعملية الإنبات هي وجه من الوجوه التي أطلقها القرآن في الإباحة«. ٢ـ إن سبب تحريم الرحم الظئر هو وجود طرف ثالث في عملية الإنجاب لا يربطه بالزوجين أي رابط شرعي أما هنا فإن الزوجة الثانية هي أجنبي ا عن الزوجين فيرفع التحريم عن هذه زوجة شرعية وليست طرف ا الصورة. ٣ـ إن شبهة الاختلاط التي اعتمدها المجمع في سحب الإباحة يمكن إزالتها بالتفريق بين الزوجين والاشتراط على الزوج ألا يتصل بزوجته إلا بعد تبين الحمل بشكل طبيعي ولا يأتي هذا المحظور بعد ذلك. أد  ا :4% ١ـ من الأدلة المهمة التي استدل بها المانعون هو خوف اختلاط الأنساب المخالف لمقصود الشارع، والذي حرم الزنا لأجله، وهذا ما قاله الزرقا. ٢ـ حديث» :الولد للفراش« وفي هذه العملية صار الولد لفراشين الزوجة الأصلية والزوجة الضرة أو الظئر. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٦٠ المني ٣ـ قياس تحريم إدخال بويضة أجنبية على الرحم على إدخال مني أجنبي على رحم أجنبيعلى رحم أجنبي فكما أنه لا يجوز إدخال فلا يجوز ذلك في حق البويضة. فلا يجوز أن تحمل الضرة بويضة ليست منها. وهذا ما قاله الدكتور حتحوت. لأم هل هي الناقلة أو الحاضنة.لأمومة فلا يعلم من هي ا ٤ـ ضياع ا وهو دليل شيخ الأزهر جاد الحق. ٥ـ حديث» :من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضة« وهذه العملية تثير الشبهة. فيجب تجنبها. ا ;از >Q 4%2ه الأد : إن أدلة المجيزين لزرع اللقيحة في رحم المرأة الثانية التي سموها بالظئر أو الأم الحاضنة يبدو أنها مقبولة لكن لا تكفي وحدها لإجازة العملية إلا بعد التأكد من عدم اختلاط الأنساب. أما أدلة المانعين فأهمها أن هذه العملية قد تسبب في اختلاط الأنساب وهذا يتوقف على قول الأطباء المتخصصين وبيان إمكان اختلاط الأنساب وأين يمكن ذلك؟ هل بحمل الجنين بعض الصبع الوراثية من الأم الحاضنة أو نحو ذلك. لأمومة؟وهل يمكن بذلك أن يتأتى ضياع ا أما حديث »الولد للفراش« فهو يشير إلى أن الولد للزوج والفراش معنى مجازي يقصد به فراش الزوج وعقد النكاح، وهو صادق على هذه العملية فهو صاحب الفراش وهو صاحب العقد والزوجتان فراش له. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٦١ المني فغير واضح وهو قياس مع الفارق فااللهأما قياس البويضة على منع من سفح ماء الرجل في رحم لا يحل لما يترتب عليه من محاذير ومنها اختلاط الأنساب، أما إدخال بويضة على رحم آخر فليس فيه هذا القدر من الحكمة مع كون الرحم الثاني للزوج فالقياس غير واضح تمام ا. لذلك فإني أتوقف عن الترجيح حتى يقطع بأنه لا يترتب على هذه العملية إمكان اختلاط النسب. والمعول في ذلك ما يقرره الأطباء المتخصصون الموثوق بدينهم وعدالتهم. لا? >Qه ا )  2  Yا : من المعلوم قطع ا أن من مقاصد هذه الشريعة حفظ النسب فهو مصلحة ضرورية قطعية. والذين جوزوا إجارة رحم الزوجة الثانية أو الضرة نظروا إلى أن عقد الإجارة وإن كان مصلحة حاجية لكن لما توقف عليه إنجاب ولد وذرية صار بذلك مصلحة ضرورية كاستئجار الظئر؛ أي :المرضعة فقد ذكر السالمي في »طلعة الشمس«) (١وفي »شمس الأصول« أن هذه المصلحة الحاجية لما توقفت عليها حياة الجنين صارت مصلحة ضرورية فمن هنا نظروا إلى استئجار الرحم على أنه من حيث المآل المقاصدي يشبه استئجار الظئر. وأما من منع هذه العملية فقد رأى أن هذه العملية تؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو خلاف مقصد الشارع. فالمجيزون نظروا إلى حفظ المصلحة من جانب الوجود والمانعون نظروا إلى حفظها من جانب العدم ولكل وجهة هو موليها. ) (١انظر »طلعة الشمس« ١٨٠/٢مكتبة الإمام السالمي. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٦٢ المطلب الثالث :التجنس بالجنسيات الأجنبية وعلاقته بمقاصد الشريعة تفعل ويعني :طلب الجنسية، بأن يعتبر فرد ا من أفراد القومالتجنس : الذي يطلب التجنس منهم فيحمل جنسية ذلك البلد الذي يريد أن يعيش فيه. `a+ا ':s6K التجنس بجنسيات البلاد غير المسلمة يختلف حكمه بحسب الظروف والأحوال وأغراض هذا التجنس. مضطر ا إلى هذا التجنس بأن أوذي في وطنه وتعرضفإن كان المسلم للقتل والسجن، والتعذيب ومصادرة الأموال، والاضطهاد والتضييق والملاحقة لغير ما ذنب أو جريرة ولم يجد لنفسه مأمن ا غير هذه البلاد فإنه يجوز له التجنس بهذه الجنسيات بشرط أن يعزم على نفسه المحافظة على دينه في حياته العملية والابتعاد عن المنكرات الشائعة هناك. والدليل على ذلك أن الصحابة @ هاجروا إلى الحبشة بسبب اضطهاد قريش لهم في مكة. والحبشة يومئذ دار كفر. وقد أقام المسلمون فيها حتى إن بعض الصحابة بقوا مقيمين فيها مدة بعدما هاجر رسول االله ژ إلى المدينة منهم جعفر بن أبي طالب فإنه رجع بعد غزوة خيبر حتى قال النبي ژ » :بأي شيء أفرح برجوع جعفر أو بفتح خيبر«) (١يعني :في السنة السابعة من الهجرة. ثم إن من مقاصد هذه الشريعة حفظ النفس من القتل والتعذيب فإذا تعرض الإنسان للقتل والتعذيب وجبت الهجرة في حقه لقوله تعالىR Q P ﴿ : d c b a ` _^ ] \ [ Z YX W V U T S s r q p ❁ n m lk j i hg f e ] ﴾ { z y x w v u tالنساء ٩٧ :ـ. [٩٨ ) (١أخرجه ابن أبي شيبة في »مصنفه«؛ باب ما ذكر في جعفر برقم ).(٣٢٢٠٦ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٦٣ وفي بقائهم في بلادهم عرضة للفتنة في الدين ومن أهم مقاصد الشريعة صون الدين. فقد ذكر القطب في »هميانه« :أن الآية نزلت في قومأخفوا إسلامهم في مكة ثم خرجوا مع المشركين في بدر ولما رأوا ضعف المسلمين ارتدوا عن الإسلام فوبخهم االله على تركهم الهجرة مع المسلمين إلى المدينة والحبشة وغيرها من أرض االله) (١وفي ذلك دليل على أن الهجرة تجب حيث يكون المسلم عرضة للفتنة في دينه إلا إذا اضطر للبقاء، وحكم الاضطرار غير حكم الاختيار) (٢وهذه قاعدة مقاصدية عظيمة. وكذلك الحال فيما لو اضطر المسلم إلى الهجرة بسبب ضيق العيش بأن لم تتيسر له سبل الحياة الكريمة فإن الحاجة في حقه كالضرورة والقاعدة الفقهية تنص على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة).(٣ وكذلك الحال لو تج نس بهذه الجنسيات لغرض الدعوة إلى الإسلام فهو غرض صحيح والقاعدة تنص على أن المقاصد تغير أحكام الفعل).(٤ فلقد توطن كثير من الصحابة والتابعين البلاد الكافرة لدعوة الناس إلى الإسلام فلقد انتشر تجار المسلمين فيما وراء الهند ونشروا الإسلام في القارة الهندية بأخلاقهم وحسن سيرتهم، وطهارة مسيرتهم. أما السفر لغير هذه الأغراض الثلاثة وهي :الاضطهاد، أو الحاجة الشديدة للعمل والكسب، أو نشر الإسلام وإنما للتوسع في ملذات الحياة ض نفسه وأهله حالا أو مآلاوالترف والتنعم فإن ذلك لا يجوز لما قد ي عر ) (١انظر» :هميان الزاد«. ٨٥/٤ )» (٢معجم القواعد الفقهية الإباضية« ، ٣٦٩/١و»بيان الشرع«. ١٥٧/٧ )» (٣معجم القواعد الفقهية الإباضية« رقم القاعدة ).(٩٥ )» (٤فتح الباري« لابن حجر ٢٥٨/٢دار المعرفة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٦٤ للأضرار الدينية الناتجة عن المنكرات الشائعة هناك، ولما يتهدده من الذوبان والانهيار الخلفي والانسلاخ رويد ا رويد ا عن قيم دينه وعادات بلاده كما نشاهده اليوم من كثيرين ممن استوطنوا أمريكا وأوروبا. مضطر ا للهجرة فلماذا يعرض نفسه إلى هذه المفاسد ولووما دام أنه ليس أن الإنسان و ج د من رغدالعيش في بلادهم فإن ما ينشأ عن الاستيطان فيها والتجنس بجنسياتهم من المفاسد يربوا بكثير عما يحصل عليه من مصالح والقاعدة الشرعية تنص على أن »دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح«).(١ وقد أخرج أبو داود والترمذي عن جرير بن عبد االله أن رسول االله ژ قال: »أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين« قالوا :يا رسول االله لم؟ قال: »لا تترائ نارهما«) (٢أي :لا يتقاربان بحيث تكون إحداهما بمرأى الأخرى).(٣ وأخرج أبو داود عن سمرة بن جندب قال :أما بعد، قال رسول االله ژ : »من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله«. لكن من كان في بلد يخاف فيه على إظهار دينه وجب عليه أن يهاجر إلى بلد لا يخاف فيه).(٤ لكن الضرورة تتقدر بقدره فقد يلجأ إلى بلاد غير المسلمين بدون طلب الجنسية إن أمكنه ذلك. ولذلك فهناك مفاسد كثيرة على الزوجة والأولاد فمن لم يضطر للهجرة وطلب الجنسية فلا يجوز أن يعرض نفسه وأولاده لتلك المفاسد أما )» (١طلعة الشمس«. ٢٣٦/٢ ) (٢انظر» :هميان الزاد« ٤٢٧/٥و.٣٠١/٩ ) (٣المصدر نفسه ٤٢٧/٥و.٣٠١/٩ )» (٤هميان الزاد«. ٤٢٧/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٦٥ المضطر فهو في موضع الضرورة فعليه أن يحمل نفسه وأولاده على التربية الإسلامية لأن الضرورة تتقدر بقدرها) (١فلا يجوز له الانبساط بحجة أنه مضطر لأن المضطر لا يجوز له أن يكون باغي ا ولا عادي ا لقوله تعالىi ﴿ : ] ﴾ q p o n m l k jالبقرة [١٧٣ :والبغي والعدوان هما التوسع في حكم الضرورة عن القدر الذي تزول به الضرورة. المطلب الرابع :في حكم اللحوم المستوردة وعلاقتها بمقاصد الشريعة والكلام عن اللحوم المستوردة يقتضي الكلام على مسائل لها تعلق باللحوم المستوردة منها. ١ـ مسألة التذكية الشرعية. ٢ـ طرق التذكية. ٣ـ ذكر اسم االله عند الذبح. كتابي ا. ٤ـ كون الذابح مسلم ا أو ٥ـ طرق الذبح الحديثة. ٦ـ حكم اللحوم المستوردة. ا '> %Nا :% التذكية والذكاة بمعنى التطييب من قولهم» :رائحة ذكية« والحيوان إذا أسيل دمه فقد طابت رائحته، وقيل :الذكاة لغة الشق).(٢ )» (١معجم القواعد الفقهية الإباضية« رقم القاعدة ).(١٤٩ )» (٢شرح النيل«. ١٥٨/٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٦٦ وفي الاصطلاح» :هي قطع الحلقوم والمريء والودجين بمحدد لاسن أو ظفر مع الذكر والإبراد«).(١ وعرفها القرطبي بأنها عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور عليه مقرون ا بنية القصد الله تعالى وذكره عليه).(٢ طرق التذكية: تختلف طرق الذكاة الشرعية باختلاف الحيوان المذكى فالحيوان قد وحشي ا أو غير مقدور على إمساكه وقد يكون مقدور ا عليه.يكون فإن كان مقدور ا عليه فلا يخلو كونه طويل العنق أو قصيره فأما الحيوانات التي لا يقدر عليها فذكاتها بعقرها في أي موضع من جسدها. فقد روي أن بعير ا ند فلم يستطع أحد إمساكه فأهوى عليه أحدكم بسهم فحبسه االله فقال ژ » :إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا«).(٣ وأما الحيوانات المقدور على إمساكها لكونها أليفة، أو لكونها في قبضة الإنسان فذكاتها إنهار الدم عن طريق فري الأوداج. والدليل على ذلك حديث رافع بن خديج ƒأن جده سأل رسول االله: »أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول االله ژ :ما أنهر الدم وذكر عليه إسم االله فكل«).(٤ )» (١شرح النيل«. ١٦٧/٨ )» (٢تفسير القرطبي« ٥٢/٦و.٥٣/ ) (٣الحديث أخرجه البخاري، باب قسمة الغنم برقم ).(٢٤٨٨ ) (٤أخرجه البخاري في باب النحر ) (٢٤كتاب »الصيد والذبائح«. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٦٧ والسنة في طويل العنق النحر وفي قصيره الذبح ولو عكس صح مع الكراهة. واختلف الفقهاء في حقيقة الذبح. فقال فقهاء الإباضية والحنفية ورواية عن أحمد :أنه لا بد من قطع الحلقوم، والمريء والودجين. والحلقوم :مجرى النفس، والمريء :مجرى الطعام، والودجان :عرقان غليظان وهما بين الحلقوم والمريء).(١ واختلفت أئمة الحنفية فقال أبو حنيفة :إذا قطع الثلاثة، أي ثلاثة وترك واحد ا يحل الحيوان. وقال أبو يوسف :لا يحل حتى يقطع الحلقوم، والمريء وأحد العرقين. وقال محمد :لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره).(٢ وعن مالك :أنه يكفي قطع الحلقوم والودجين ولا يجب قطع المريء).(٣ وقال الشافعي 5يكفي قطع الحلقوم والمريء ولا يجب قطع الودجين).(٤ وعن أحمد روايتان: إحداهما :موافقة للشافعي. والثانية :اشترط قطع الأربعة).(٥ )» (١شرح النيل« ، ١٥٨/٨و»بدائع الصنائع«. ٤١/٥ )» (٢البدائع«. ٤١/٥ )» (٣الذخيرة« للقرافي. ١٣٣/٤ )» (٤فتح الباري« ، ٦٤/٩و»الأم«. ٢٥٩/٢ )» (٥المغني« ٤٤/١١و.٤٥/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٦٨ ا ') 6 %ا >:=2 اختلف العلماء في حكم التسمية عند الذبح. فذهبت الإباضية وجمهور أهل العلم إلى أن التسمية على الذبح واجبة لقول االله تعالى] ﴾ Y X W V U T S R Q P ﴿ :الأنعام[١٢١ :؛ أي :معصية وقال بعضهم :أي إنه لشرك؛ أي :إن أكل الميتة على الاستحلال).(١ قال الحضرمي :وأجمعوا أنه ما لم يذكر إسم االله عليه عند الذبح كائن ا كتابي ا إنه حرام وفسق لقوله تعالى:من كان ذابحه موحد ا أو ملحدا، أو ﴿ ] ﴾ Y X W V U T S R Q Pالأنعام [١٢١ :وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وجمهور الفقهاء هذا في حق من تركها عمد ا).(٢ أما من تركها ناسي ا فالذكاة معتبرة عند الإباضية والحنفية، والمالكية وفرق الحنابلة في النسيان بين الذبائح والصيد فالنسيان معفو عنه في الذكاة الاختيارية أما في الصيد فلا تحل الصيود إلا بذكر االله عند إرسال الكلب أو الجارحة أو السهم فإن لم يسم فلا يحل أكلها سواء كان تركها عمد ا أم نسيان ا).(٣ وذهب الشافعي إلى أن التسمية سنة فتحل الذبيحة وإن تركها الذابح ناسي ا قال : 5وإذا أرسل الرجل المسلم كلبه أو طائرة المعلمين أحببت له أن يسمي فإن لم يسم ناسي ا فقتل أكل لأنهما إذا كان قتلهما كالذكاة فهو لو نسي التسمية في الذبيحة أكل لأن المسلم يذبح على إسم االله 8وإن نسي).(٤ )» (١تفسير الشيخ هود«. ٣٨٣/١ )» (٢الكوكب الدري«. ٥٩/١ )» (٣البدائع« ، ٤٦/٥و»الذخيرة« ، ١٣٤/٤و»المغني« ، ٤/١١و»تيسير التفسير« لأطفيش. ٣١/٣ ) (٤كتاب »الأم« للشافعي ، ٢٢٧/٢كتاب »الصيد والذبائح«، باب تسمية االله 8عند إرسال ما يصطاد. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٦٩ وصرح في موضع آخر أن المسلم إذا ترك التسمية تهاون ا واستخفاف ا لم تؤكل ذبيحته) (١وهذا محل إجماع. وبهذا يظهر أن متروك التسمية عمد ا حرام عند الإباضية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة، وحرام عند الشافعي إذا تركها استخفاف ا بأن صار ذلك عادة له. والنصوص صريحة في ذلك منها قوله تعالىS R Q P ﴿ : ] ﴾ Y X W V U Tالأنعام، [١٢١ :وقوله تعالىz y x ﴿ : { | } ~ ے ﴾ ]المائدة، [٤ :وقولهQ P O N ﴿ : ] ﴾ Z Y X W V U T S Rالحج، [٣٤ :وقوله ﴿ :ے ¡ ] ﴾ ¤ £ ¢الحج، [٣٦ :وقوله5 4 3 2 1 0 / ﴿ : ] ﴾ =76الأنعام.[١٣٨ : فهذه آيات تدل على وجوب التسمية بأساليب متنوعة من الأمر بذكر التسمية والنهي عن تركها، ووصف تركها بأنه افتراء على االله. »كل ما أنهر الدم وذكر عليه اسم االله فكل«) (٢وفي هذا البابالسنة :ومن أحاديث كثيرة تدل على أن التسمية ركن من أركان الذبح. كتابي ا: كون الذابح مسلم ا أو كتابي ا فلا تجوز من شروط الذكاة الشرعية أن يكون الذابح مسلم ا أو ذبيحة الكفار من غير أهل الكتاب كالبوذيين والدهريين والشيوعيين الذين ينكرون الإ ٰله، ولا تحل ذكاة الملحدين، والوثنيين والدهريين، أو عبدة النار. ) (١كتاب »الأم« ذبائح أهل الكتاب. ١٣١/٢ ) (٢أخرجه البخاري، باب التسمية على الذبيحة رقم ).(٥٤٩٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٧٠ والقاعدة في ذلك أن الأصل في الحيوانات الحرمة ولا تحل إلا بما جاءت الشريعة بحله).(١ واالله تعالى قد خص الحل بذبيحة أهل الكتاب حيث قال± ° ﴿ : ] ﴾ μ́ 3 2المائدة [٥ :ولو كان طعام جميع الكفار حلالا لما خصهم بالذكر. فالذي أجمع عليه المسلمون أنه لا تحل الذبيحة للمسلمين إلا إذا كان الذابح مسلم ا أو من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. والدليل على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى قول االله تعالىy ﴿ : ~}|{zے¡﴾§¦¥¤£¢ ]الأنعام.[١٥٦ : وليس المجوس من أهل الكتاب وإنما س ن رسول االله ژ فيهم سنة أهل الكتاب في أحكام الجزية فقط وليس في جميع الأحكام. ذبائح أهل الكتاب: لأمة على حل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقولأجمعت ا االله تعالى] ﴾ μ́ 3 2 ± ° ﴿ :المائدة.[٥ : والمراد بالطعام في هذه الآية الذبائح بإجماع أهل العلم وهذا قول طائفة من علماء السلف كابن عباس وأبي أمامة، ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول، والنخعي والسدي ومقاتل بن حيان. قال ابن كثير :وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير االله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم االله تعالى وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس).(٢ )» (١قضايا فقهية معاصرة« محمد تقي العثماني، ص ، ٤٠٢دار القلم. )» (٢تفسير ابن كثير« ١٩/٢طبع لاهور. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٧١ شروط ذبائح أهل الكتاب: اشترط الجمهور في ذبائح أهل الكتاب ما اشترطوه في ذبح المسلم من قطع العروق الثلاثة بآلة حادة. وذهب البعض إلى أن ذبيحة الكتابي حلال بأي طريقة قتلها لأنه داخل في عموم ﴿ ﴾ μ́ 3 2 ± °وربما أخذوا بقول ابن العربي حيث قال :ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل يؤكل معه أو تؤخذ طعام ا منه؟ وهي المسألة الثامنة فقلت :تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه زكاة عندنا ولكن االله أباح طعامهم مطلق ا وكل ما يرونه في دينهم حلالا فإنه حلال لنا في ديننا إلا ما كذبهم االله سبحانه فيه).(١ وقد تعقبه الشيخ محمد تقي العثماني بأنه قول غريب معارض لما قرره ابن العربي نفسه حيث قال :وإن قيل فما أكلوه؛ أي :أهل الكتاب على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس؟ فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير فهو حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا فهذه مثله).(٢ وهذا تعارض صريح بين قوليه فالأجدر بالقبول هو الأخذ بما وافق النصوص. وقد ثبت تحريم الميتة في شرائع أهل الكتاب. جاء في »سفر اللاويين«» :وأما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكل عمل لكن أكلا لا تأكلوه«).(٣ )» (١أحكام القرآن« لابن العربي ، ٥٥٦/٢ط عيسى البابي الحلبي. )» (٢قضايا فقهية معاصرة« ص. ٤٠٥ )» (٣سفر اللاويين«. ٢٤/٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٧٢ وجاء في »سفر الاستثناء«» :وأما ذبائحك فيسفك دمها على مذبح الرب إ ٰلهك واللحم تأكله، احفظ واسمع جميع هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إلى الأبد).(١ هذا في العهد القديم. )(٢ وفي كتب النصارى جاء تحريم الدم والمنخنقة وما ذبح على الأصنام موافق ا لما نص عليه في سورة المائدة. ومن عجيب ما جاء في كتاب مشنا وهو المرجع الأساسي عند اليهود للأحكام المشروعة عندهم حيث جاء فيها» :إن ذبح المرء بشفرة يدوية أو بزجاج حا د أو بقصبفإن ما يذبحه حلال كل أحد يستطيع أن يذبح وفي أي وقت وبأي أداة إلا بالمنشار أو المحصدة أو بالسن أو بظفر الأصابع لأنها تخنق«).(٣ وهناك أحكام في هذا الكتاب مفصلة تشبه أحكام الذبائح في الفقه الإسلامي ذكرها الشيخ محمد تقي العثماني).(٤ <ق ا > =2ا !: هناك طرق حديثة لذبح الدجاج والأنعام. المسألة الأولى :طريقة ذبح الدجاج: ذكر الشيخ محمد تقي العثماني طريقة ذبح الدجاج كما رآها في كندا، نقلا عن الشيخ محمد تقي العثماني »قضايا فقهية« ص.٤٠٧)» (١سفر الاستثناء« ٢٧/١٢و ٢٨/ )» (٢أعمال الرسل« ٢٨/١٥و.٢٥/٢١ ) (٣كتاب »مشنا« ص ، ٥١٣أكسفورد سنة ١٩٨٧م. ) (٤انظر» :قضايا فقهية معاصرة« ص. ٤٠٩ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٧٣ وجنوب إفريقيا، وفي جزيرة ري يوبين ـ وسوف أختصر هذه الطريقة لأنها سوف يبنى عليها حكم اللحوم المستوردة. وهذه الطريقة عبارة عن جهاز يدخل فيه الدجاج من طرف واحد ويخرج الدجاج على قضيبورأسها إلى أسفل ثم تمرمن طرفه الآخر معلب ا. ت عل ق على منطقة يصب عليها الماء البارد لتنظيفها من الأدران، ويحتوي هذا الماء على تيار كهربائي يخدر الدجاج ثم يمر الدجاج على سكين دوار فتدور حول السكين الدوار فيتم ذبحها دفعة واحدة وبعد قليل يصب عليها ماء حار لنتف ريش الدجاج ثم هناك مراحل أخرى يتم فيها تنظيف الدجاج. بعد عرض طريقة الذبح الآلية لا بد من دراستها من الناحية الشرعية لذلك سوف أتناول ما يتعلق بحكم الذكاة الشرعية وهي أمور أربعة: ١ـ المرور على الماء البارد الذي فيه التيار الكهربائي. ٢ـ قطع الحلقوم بالسكين الدوار. ٣ـ المرور على الماء الحار. ٤ـ كيف يتأدى واجب التسمية في هذا الطريق الميكانيكي. بالنسبة للمرور على الماء المكهرب فإن له تأثير ا في تخدير الدجاج مما ي سب ب انكماش ا في القلب فلا يخرج منه الدم الكافي لحل الدجاج مما يورث شبهة في حله. أما الذبح بالسكين الدوار فإنه قد يحدث أن تتحرك الدجاجة في العلاقة لسبب ما فلا ينطبق عنق الدجاج على طرف السكين الدوار بحيث تموت من غير ذبح وهذا يورث شبهة في قطع العروق وبالتالي لا تحصل الذكاة الشرعية. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٧٤ جد ا في استخدام هذا الطريق فلا يدرى منأما التسمية فإنها صعبة هو الذابح هل من شغل الجهاز أو التيار وهل يكفي أن يسمي مرة واحدة لآلاف الدجاج، وهل تجب التسمية واحدة على الجميع، أو تجب لكل واحدة تسمية مستقلة وهذا يورث شبهة في تحصيل التسمية).(١ المسألة الثانية :الذبح الصناعي للأنعام: لا يتم ذبح الأنعام بالسكين وإنما يقع إزهاق الروح بالخنق كالطريقة الإنكليزية فلا يخرج الدم من الحيوان، والمنخنقة حرام بنص القرآن الكريم وهناك طرق أخرى يتم فيها جرح العنق فلا يخرج جميع الدم ولا تقطع العروق الثلاثة. وبالتالي لا يحل الحيوان حتى يتم قطع العروق الثلاثة أو الأربعة، وكذلك فإن هذه المسالخ تلجأ إلى تدويخ الحيوان قبل ذبحه وهذا التدويخ يقع بطرق مختلفة ولعل أكثرها استعمالا التدويخ بمسدس تخرج منه عند إطلاقه إبرة فتدخل دماغ الحيوان فيفقد الحيوان الوعي فور ا وبعد ذلك يذبح، وقد يتم التدويخ بضربه على رأسه بمطرقة أو يدوخ بحبسه في مكان فيخنق بغاز ثاني أوكسيد الكربون، أو بالصدمة الكهربائية. وهذه الطرق كلها غير مشروعة لأنها ليست الطريقة التي وصفها رسول االله ژ » :وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته«) (٢بالإضافة إلى أن الضرب على رأس الحيوان يؤلمه وكذلك الصدمة الكهربائية وقد يسبب التدويخ الموت للحيوان قبل ذبحه الأمر الذي يوقع في الشك والشبهة).(٣ ) (١باختصار من »قضايا فقهية معاصرة« ص ٤١٨وما بعدها. ) (٢أخرجه مسلم في »الصيد« باب الأمر بإحسان الذبح رقم. ١٩٥٥/ ) (٣باختصار من »قضايا فقهية معاصرة« ص ٤٣٠وما بعدها. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٧٥ `a+ا ; 3م ا )';ردة: اللحوم المستوردة تأتي اليوم إلى بلاد المسلمين من إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية ومن هولندا وأستراليا والبرازيل. وقد ذكرنا أن اللحوم إنما تحل إذا وجدت فيها شروط الذكاة الشرعية كتابي ا، وأن تقطع العروق والأوداج، وأن يذكر إسم االلهككون الذابح مسلم ا، على الحيوان المذبوح. جد ا إذا لم نقل متعذرة لأن الذين يتولون عمليةوهذه الشروط متعسرة الذبح ليسوا في الغالب من أهل الكتاب الذين يتدينون بدينهم بل الغالب منهم وثنيون، وملحدون، ودهريون، وعلمانيون لا يدينون بدين، وأكثر نصارى الغرب خلعوا ربقة الدين والتقيد بأحكام الذبح فلذلك لا تؤكل ذبائحهم. والنصارى عندما يسمون على الذبيحة فإنما يسمون باسم الصليب وليس باسم االله وصار ذلك عرف ا في دينهم، وكل ذلك يجعلنا نغلب عليها حكم الحرمة، أما الشهادات المكتوبة على العلب بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية فهذه أخبار صدرت عن الكفرة وخبر الكافر غير مقبول لأنه لا يؤمن منه الكذب والكيد للمسلمين، وقد ثبت ذلك فعلا حتى كتبوا هذه الشهادات على علب السمك وعلى سلع ليست غذائية مما يدل على أنها غير موثوق بها. والقاعدة أن الحظر إذا عارض الإباحة قدم الحظر فلا تحل هذه اللحوم حتى ولو كان هذا اللحم يأتي من بلاد فيها كفار ومسلمون فالحكم تغليب جانب الحرمة لحديث :إني أرسل كلبي على الصيد فأجد معه كلب ا آخر فقال ژ » :فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر«).(١ ) (١الحديث أخرجه البخاري، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان برقم ).(١٧٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٧٦ وكذلك الحال فإذا كان أحدهما معلم ا والآخر غير معلم فيغلب جانب الحظر على جانب الإباحة استبراء للدين. علاقة اللحوم المستوردة بمقاصد الشريعة: من مقاصد هذه الشريعة إباحة الطيبات وتحريم الخبائث، قال تعالى: ﴿N M L K J I H G F E D XWVUTSRQPO ] ﴾ a ` _ ^ ] \ [ Z Yالأعراف.[١٥٧ : وتحريم الخبائث. الطيباتل حفذكر أن من مقاصد إرسال النبي ژ ومن مقاصد الشريعة تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن العباد وفي تحريم اللحم المستورد تقديم دفع المفسدة على تحقيق المصلحة لأن الشريعة غلبت الحظر على الإباحة في الأحكام كلها. ومن مقاصد الشريعة الأخذ بالاحتياط والخروج من الخلاف والابتعاد عن الشبه واللحوم المستوردة تحوم حولها الشبه من جوانب متعددة فالذابح غير معروف، وفري الأوداج غير مقطوع به، والتسمية مشكوك فيها، والشبهة بين وبينهما أمر مشتبهاتبين والحرامحمى الحرام لقوله ژ » :الحلال )(١ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله في الأرض محارمه «...الحديث) (٢فإن إباحة هذه اللحوم مناقضة لقصد الشارع في تحريم الخبائث. )» (١قواعد الفقه الإباضية« ج ٥١٣/١للعبد الفقير. ) (٢أخرجه البخاري باب من استبرأ لدينه برقم ).(٥٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٧٧ فكل ما أوقع في الريبة يجب تجنبه. ومن القواعد الشرعية قاعدة الخروج من الخلاف وقاعدة دفع الضرر وفي هذه اللحوم ضرر من جهة أنها في الغالب لها حكم الميتة أو الموقوذة إذا ضربت بشيء حا د أو بصعقة كهربائية أو المنخنقة إذا قتلت بالغاز كما سبق بيانه ومن مقاصد الشريعة إزالة الضرر. ا gا أ  ا   ;+ق الإ)ن وفيه مطالب: الأول :في حق الأسير. الثاني :في حقوق السجناء. الثالث :في التمييز العنصري. الرابع :في حقوق الطفل. الخامس :في حقوق المرأة. المطلب الأول :في حق الأسير ;+ق الأvى: الأسرى جمع أسير سمي بذلك لأنهم كانوا يشدونه بالأسار وهو القيد يربطونه به كي لا يفلت. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٧٨ وهو اسم لمن يؤخذ من الأعداء في الحرب على قيد الحياة سواء كان رجلا أو امرأة، ولفظ أسير بمعنى مأسور وهو وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقد عرف الأسر منذ وجد الصراع على وجه الأرض. فقد روي أن الملائكة قد أسرت إبليس لما اقتتلت الجن على الأرض وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وهذا ما أشارت إليه الآية كما في قوله تعالى حكاية عن الملائكة3 2 1 0 /. - , + ﴿ : ] ﴾ > = < ; : 9 87 6 5 4البقرة.[٣٠ : وكان الأسير عرضة للقتل والتنكيل وفي كثير من الأحيان كانوا يقتلونه تخلص ا من تبعاته، أو إرهاب ا لعدوهم. وقد عرف القتل للأسرى عند اليهود والفرس، والرومان وربما قدموهم قرابين لآلهتهم. وكان اليهود لا يميزون في قتل الأسرى بين صغير وكبير، ولا بين رجل وامرأة ولا بين مسلح وأعزل. وقد كان الأسير عند اليونان والرومان مجرد ا من الحقوق الإنسانية لا يطالب أحد بدمه).(١ وقد قام الفرس بصلب ثلاثة آلاف أسير ليرهبوا سكانها ويرغمونهم على الطاعة، وعذب الآخرين).(٢  3الأ  %vا ;ن ا و : نصت اتفاقية جنيف على أن يوفر أطراف النزاع لأسراهم الحد الأدنى ومادي ا منذ الوقوع في الأسر حتى انتهائه وتنظممعنوي ا من مقتضيات الحياة )» (١أسرى الحرب« د. عبد الواحد محمد يوسف الفار ص ١٨١ـ عالم الكتب. )» (٢أسرى الحرب« ـ عبد الكريم فرحان ص. ٤ط بيروت. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٧٩ اتفاقية جنيف الثالثة تفاصيل ممارسة أسرى الحرب لحقوقهم المعنوية والمادية، وبموجبها يحتفظ الأسير بالأهلية القانونية).(١ ويعامل الأسرى على قدم المساواة... فلا يميز بين الأسرى على أساس عقائدي، أو عرقي، أو سياسي أو غير ذلك).(٢ وعند الاستجواب لا يكره على الإدلاء بمعلومات عسكرية بل يكتفي بالإفصاح عن هويته ورتبته).(٣ وتحفظ الأشياء التي أخذت منه وتعاد إليه عند عودته أما السلاح فهو غنيمة حرب. ويجب نقل الأسرى إلى أماكن بعيدة عن مسرح العمليات، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات عند نقلهم وعدم تعرض حياتهم للخطر).(٤ وتلزم الاتفاقية الثالثة الأطراف المتحاربة بتوفير ما يحتاجه من دواء، وعلاج ورياضة وأنشطة ترفيهية أخرى، وخدمات روحية. وغذاء وملبس، مأوى، وتقوم الجهة الآسرة بتقديم الحقوق المادية للأسير من ونظافة وصيانة، وصحة عامة، وخاصة، ويجب احترام شعائرهم الدينية).(٥ وفي علاقات الأسرى بمحيطهم الخارجي فإن لهم الحق في الاتصال بأهليهم وذويهم أو بعض الجهات الأخرى كالمنظمات الإنسانية عبر الرسائل والطرد البريدية الفردية، والجماعية الموجهة إليهم أو التحويلات المالية منهم وإليهم).(٦ ) (١اتفاقية جنيف الثالثة المادة ) (١٤بواسطة كتاب »محاضرات في القانون الدولي« لشريف عقلم ص ٧٩وما بعدها. ) (٢المصدر السابق مادة ).(١٦ ) (٣المصدر السابق مادة ).(١٧ ) (٤اتفاقية جنيف الثالثة المادة ).(٢٣) (٢٢ ) (٥المصدر نفسه المواد ) (٢٥) (١٥و) (٢٦و ) (٢٩و).(٩٧ ) (٦المصدر نفسه المواد ) (٤٩و).(٥٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٨٠ وتعتبر الاتفاقية أن الدولة الحاجزة مسؤولة عن حياتهم ومعاملتهم، ولا يجوز لها نقلها إلى دولة أخرى إلا إذا كانت هذه الدولة طرف ا في الاتفاقية الثالثة وقادرة على تطبيق أحكامها. أما انتهاء الأسر: وتعتبر الاتفاقية انتهاء الأسر بانتهاء العمليات العسكرية، وربما قبل وبديهي أن الوفاة تنهي حالة الأسر).(١ذلك في بعض الحالات ;+ق الأvى  الإvلام: والسنة وتصرفات الرسول ژ وأقوال الأئمةشكلت نصوص الكتاب دولي ا متكاملا ينظم حقوقالمجتهدين ومنهم أئمة المذهب الإباضي قانون ا ويبين كيفية التعامل معهم من هذه النصوص قول االله تعالى:الأسرى ﴿A @ ? > = < ; : 9 ❁ 7 6 5 4 3 2 1 ] ﴾ Bالإنسان ٨ :ـ. [٩ قال الشيخ هود بن محكم» :كان رسول االله ژ يدفع الأسير إلى الرجل من المسلمين فيقول» :احبس هذا عندك« فيكون عنده الليلة والليلتين، ورسول االله ژ مشغول بحربه فإذا فرغ قبلهم :فكانوا يؤثرون على أنفسهم أولئك الأسرى فأثنى االله عليهم بذلك«).(٢ وقال الكندي :ويدخل في الأسير المسجون والغريم لما جاء في الحديث» :غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك«).(٣ ) (١المصدر نفسه المادة ).(١٢ )» (٢تفسير الشيخ هود«. ١٧٠/٤ )» (٣تفسير الكندي«. ٣٤٠/٤وانظر» :هميان الزاد« للعلامة أطفيش. ٥٠/١٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٨١ وهذا النص يدل بطريق الإشارة إلى ضمان حياة الأسير وأن تقديم الطعام قربة يؤجر عليها المسلم ويلتحق بالطعام الكسوة والإيواء والدواء فإن ذلك من الإحسان الذي أمر به النبي ژ. فقد أخرج الطبراني في الصغير والكبير عن أبي عزيز أن النبي ژ قال: »استوصوا بالأسارى خير ا«).(١ وفي أسرى بني قريظة الذين نقضوا العهد مع رسول االله ژ وظاهروا عليه مشركي مكة وخانوا االله ورسوله، قال رسول االله ژ للمسلمين» :أحسنوا إسارهم وقيلوهم واسقوهم حتى يبردوا«. الإحسانللأسرى عدم التفريق بين أفراد العائلة الواحدة التيومن سمعت رسول االله ژ يقول» :من فرقوقعت في الأسر فعن أبي أيوب قال: بين والدة وولدها، فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة«).(٢ قال الترمذي :والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول االله ژ وغيرهم كرهوا أن يفرقوا بين الوالدة وولدها في السبي).(٣ وقال ابن قدامة في »المغني« :أجمع أهل العلم على أن التفريق بين ا لأم وولدها، وبين الولد والوالد غير جائز) (٤وكذلك لا يفرق بين الأخوين، والأختين بل من الفقهاء من حرم التفريق بين ذوي الأرحام كالعمة مع ابن أخيها والخالة مع ابن أختها. وقد ثبت في التاريخ أن المعتصم باالله فتح أحد حصون أرمينية عنوة ثم أمر أن لا يفرق بين أفراد العائلة التي وقعت في الأسر. )» (١المعجم الصغير« للطبراني ) (٥٠/١ط أولى، ت محمد شكور والكبير ).٩٣/٢٢ (١٤٠٤ )» (٢مسند أحمد« ٤١٢/٥مؤسسة قرطبة. )» (٣تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي« للمبارك فوري ، ١٥٤/٥دار الكتب. )» (٤المغني« لابن قدامة ٤٢٢/٨ـ مكتبة الرياض الحديثة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٨٢ فوض أمرهم إلى الإمامومن صور الإحسان إلى الأسرى أن الإسلام وهذا إجراء احترازي يحفظ الأسرى من التصرفات الفورية الناتجة عن الغضب وشفاء الغيظ منهم لحظة الأسر ريثما يرى فيه الإمام رأي ا فيه مصلحة لهم وللأمة. يقول الإمام ابن قدامة » : 5ومن أسر أسير ا لم يكن له قتله حتى يأتي الإمام فيرى فيه رأيه لأنه إذا صار إلى الإمام فالخيرة فيه للإمام).(١ وهذا التصرف يمنع من قتل الأسير بدافع ثورة الغضب، ونشوة النصر التي تصيب الجنود أثناء النصر ووقوع الهزيمة في صفوف العدو. ومن صور الإحسان للأسرى :تحسين مستوى الطعام الذي يقدم للأسرى فقد روى أبو عزيز بن عمير أنه كان في رهط الأنصار الذين أقبلوا من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم للأسرى خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول االله ژ إياهم بنا فما تقع في يد واحد علي منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحي فأردها على أحدهم فيردها ولا يمسها. قال أبو يوسف » : 5والأسير من أسرى المشركين لا بد أن يطعم ويحسن إليه حتى يحكم فيه«).(٢ وقد سجل التاريخ لصلاح الدين الأيوبي 5هذا الموقف مع الأسرى الصليبيين فقد أسر عدد ا كبير ا منهم فلما لم يجد طعام ا يكفيهم أطلق سراحهم جميع ا ولما تكاتفوا وكونوا من أنفسهم جيش ا يقاتله رحب بذلك )» (١الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري« لآدم متيز بواسطة كتاب »مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام« د. زيد بن عبد الكريم الزيد، ص. ٣٩ )» (٢الخراج« ص ، ١٦١المطبعة السلفية. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٨٣ ورأى من الخير أن يقاتلهم في الميدان محاربين ولا يقتلهم في الأسر جائعين).(١ ومن صور الإحسان للأسرى بأعطاؤهم حرية إقامة شعائرهم التعبدية وعدم إكراههم على الإسلام لعموم قوله تعالى× Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ : ] ﴾ Ú Ù Øالبقرة.[٢٥٦ : %Hر الإم  الأvى: ذكر القرآن الكريم خيارات الإمام في الأسرى بقوله تعالىS R ﴿ : cba`_^]\[ZYXWVUT ] ﴾ e dمحمد.[٤ : فقد اختلف العلماء في فهم هذه الآية فذهب الإباضية والجمهور إلى أ ن الإمام مخير في الأسرى بين أن يفادوهم؛ أي :يأخذون في فكاكهم الفدية، وبين أن يمنوا عليهم فيرسلوهم قالوا :وهي منسوخة بقوله تعالىb ﴿ : ] ﴾ k j i h g f e d cالأنفال.[٥٧ : قالوا :فإن شاء الإمام قتل الأسارى، وإن شاء جعلهم غنيمة وإن شاء أفدى وأما المن فليس له ذلك).(٢ وفي هذا القول نظر ومصلحة للأمة إذا كانت ضعيفة وعدوها قوي والقول بالنسخ مروي عن ابن عباس ^ وهو اصطلاح متقدم عند الصحابة فقد توسعوا في النسخ حتى أطلقوه على كل ما فيه تغير لظاهر الآية بالتقييد، أو التخصيص، أو البيان، وهو اصطلاح خاص بهم كما نبه إلى )» (١نظرية الحرب في الإسلام« محمد أبو زهرة ص ، ٥٦ص. ٥٧ )» (٢تفسير الشيخ هود«. ٤٠٦/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٨٤ ذلك كل من مكي بن أبي طالب القيسي، والشاطبي، والقاسمي والدهلوي، وقد بينت ذلك في كتابي »القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول«. لذلك قال الإمام الرازي :5ليس في الآية نسخ فإن الآيتين متوافقتان وكلتاهما يدل على أنه لا بد من تقديم الإثخان ثم بعده أخذ الفداء)، (١يقصد الفخر ر د دعوى نسخ الإثخان بالمن والفداء. المن والفداء بوجوب القتل في قوله)قلت( :ولا نسخ أيض ا لحكم تعالى] ﴾i h g f e d c b ﴿ :الأنفال [٥٧ :وذلك لعدم التعارض وبيان ذلك أن االله تعالى ذكره قالW V U T S R ﴿ : ] ﴾ \ [ Z Y Xمحمد. [٤ :هذا الحكم ليس في الأسرى وإنما في المحاربين قبل أسرهم، وقد غيا االله القتال إلى حصول الإثخان في جيش العدو، وقبل الإثخان لا يجوز اتخاذ الأسرى فهذا حكم ما قبل الأسر. فإذا حصل الإثخان والقتل والجراح جاز لهم أن يأسروا لقوله تعالى: ﴿ « ¬ ®̄ ] ﴾ ¶ μ́ 3 2 ± °الأنفال.[٦٧ : فإذا حصل الأسر. كان الإمام مخير ا بين الفداء بالمال ونحوه أو مبادلتهم بأسرى المسلمين، أو نحو ذلك من مصالح يراها الإمام كما رأى رسول االله أن يعلموا أطفال المسلمين الكتابة. أو المن عليهم بلا فداء، أما قوله تعالى﴾ i h g f ﴿ : ]الأنفال، [٥٧ :وقوله :فضرب الرقاب فليس ذلك ناسخ ا بل هو في أثناء الحرب قبل اتخاذ الأسرى. فلا يوجد بين هذين النصين تعارض وهما حكمان مختلفان زمن ا وموضوع ا فليسا من الناسخ والمنسوخ في شيء. )» (١هميان الزاد«. ٤١٥/٥ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٨٥ وأما من ذهب إلى جواز قتل الأسرى ذهاب ا منه إلى أن النبي قتل بعض الأسرى كعقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وأبي عزة الشاعر وابن أبي الحقيق، وأمر بعد فتح مكة بقتل هلال بن أخطل ومقيس بن صبابة، وعبد االله بن سعد بن أبي سرح وقال» :اقتلوهم وإن وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة«. فالجواب عن ذلك أن يقال :هذه وقائع أعيان قد اقترن فيها ما يوجب الحكم بقتلهم وليس لكونهم أسرى حرب. بل كان ذلك عقوبة لهم على جرائم صدرت منهم قبل وقوعهم في الأسر رأى النبي ژ أنها تستوجب القتل، وهذا أمر أجازته اتفاقية جنيف في المادة ) (٨٥إذ تقول :أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن ذنوب اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر لهم الحق في الاستفادة بمزايا هذه الاتفاقية حتى لو حكم عليهم. أما إذا لم يكن هناك من جرم اقترفه الأسير قبل وقوعه في الأسر فإن الإمام لا يملك أن يأمر بقتله كخيار بين الخيارات التي يمارسها حيال الأسرى، ولا يقال إن مصلحة المسلمين قد تقتضي ذلك بل مصلحة المسلمين كامنة في النص القرآني، والنص القرآني حصر خيار الإمام بين المن والفداء، وهذا ما تقتضيه سماحة الشريعة وعدالة السماء ورحمة االله للعالمين. لكن إذا دعت ضرورة لقتل بعض الأسرى فإن القتل يكون هنا سياسة من الإمام وليس ممارسة لخيار الإمام إزاء الأسرى. والدليل على ذلك أن النبي و دى أسرى بني خزيمة الذين قتلهم خالد لما قالوا صبأنا).(١ ) (١انظر :مزيد ا من التفصيل في ذلك كتاب »مقالات في القانون الدولي والإسلام« د. عامر الزمالي ص. ٤٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٨٦ الترجيح: والذي يترجح لي في هذه المسألة أن خيار الإمام في الأسرى يكون بين المن، أو الفداء، وليس له خيار القتل أما قوله تعالى﴾ W V ﴿ : وقوله] ﴾ \ [ Z Y X ﴿ :محمد [٤ :فمحل ذلك في القتال قبل الأسر لذلك عاتب االله نبيه في اتخاذ الأسرى قبل الإثخان قال تعالى« ﴿ : ¬ ®̄ ] ﴾ ¶ μ́ 3 2 ± °الأنفال [٦٧ :وقد سبق أن النبي ژ لم يقتل الأسرى إنما أوصى بالإحسان إليهم. وأما ما ثبت عنه من قتل بعض الأسرى فذلك قصاص عن جرائم ارتكبوها في حق النبي وفي حق دعوته كان لها الأثر السيئ على مسار دعوة النبي ژ وقد أشرت إلى أن يقره القانون الدولي. مثل هذا التصرف لا? أa+م الأvى  2ا : وتظهر علاقة أحكام الأسرى بمقاصد الشريعة من عدة أوجه: الوجه الأول :أن حكم الإمام في الأسرى تابع للمصلحة فيفعل فيهم بمقتضى المصلحة من المن، أو الفداء، والمصلحة هي أم المقاصد ولتحقيقها نزلت الشرائع والكتب وبعثت الرسل. الوجه الثاني :أن من مقاصد هذه الشريعة حفظ النفوس والأرواح، لذلك جاءت أحكام الشريعة بالمحافظة على نفوس الأسرى وأموالهم. الوجه الثالث :من مقاصد هذه الشريعة أنها رحمة مهداة ونعمة مسداة للبشرية لرفع الظلم والعسف الواقع على الناس وحفظ كرامتهم. الوجه الرابع :أن من مقاصد الشريعة تكريم الإنسان لقوله تعالى_ ﴿ : `kjihgfedcba الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٨٧ ] ﴾ o n m lالإسراء [٧٠ :وما شرعه الإسلام في الأسرى يضمن هذا المقصد على أكمل وجه.  +ا $Bء  4الأ<$ل، وا )6ء وا ;%خ: وهؤلاء من كفلت الشريعة حمايتهم، وكذلك القانون الدولي حيث حددت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف أن يكون الأطفال في موضع احترام ويجب أن تقدم لهم الرعاية والعون، وتتخذ التدابير اللازمة لمنع الأطفال من الاشتراك في الأعمال العدائية وفي حال يتم الأطفال لا يتركون لأنفسهم بل تؤمن لهم سبل مقوماتهم، وممارسة عقائدهم ولا يجوز تفريق الأولاد، ولا تنفيذ حكم الإعدام فيهم).(١ وفي حق النساء تنص الاتفاقية على أن تكون النساء في احترام خاص وأن يتمتعن بالحماية ولا سيما ضد جميع الصور التي تخدش الحياء وتعطي الأولوية للنساء الحبليات، وأمهات صغار الأطفال المقبوض عليهن لأسباب تتعلق بالنزاع هذا في القانون الدولي).(٢ أما في الشريعة فقد ثبت أن النبي ژ كان إذا بعث بعث ا أو سرية كان يقول» :انطلقوا باسم االله تقاتلون من كفر باالله ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة، ولا شيخ ا فاني ا، وإن رأيتم أناس ا قد فرغوا أنفسهم للعبادة فدعوهم وما قد فرغوا أنفسهم له«).(٣ )» (١القواعد الأساسية لاتفاقات جنيف« ص ٤٦اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ) (٢المصدر السابق ص.٤٧ ) (٣الحديث :ينظر» :السنن الصغير« للبيهقي ٣٨٧/٣ :رقم، ٢٨٣٦ :باب» :ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب«. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٨٨ وعن ابن عمر أن النبي ژ » :نهى عن قتل النساء والصبيان«).(١ )(٢ ولما رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي قال» :ما كانت هذه لتقتل« راء إلا إذا شاركوا في القتال بآرائهملأ ج وكذلك لا يقتل الشيوخ، ولا ا وشاركت النساء في إعداد الطعام والتموين للمقاتلين فقيل :عندئذ يقتلون، وقيل :لا يقتلون وهو الأولى والأوفق برحمة الإسلام لعموم النهي عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ من غير تفصيل. وهذا موافق لمقاصد الشريعة من العدل ورفع الظلم وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة االله رب العباد. Q %# /ٴ;لاء ا )6ء والأ<$ل وا OKة: أما العجزة والزمنى، والعمي ومن في حكمهم إذا وقعوا في الأسر فإن كانوا يمدون المقاتلين برأيهم ويحرضون على القتال جاز قتلهم عند الظفر بهم وكانوا في حكم المقاتلة بعد الأسر وهذا متفق عليه عند الأئمة).(٣ فإن لم يمدوهم برأي أو تحريض فعند الجمهور لا يجوز قتلهم وذلك أن القاعدة عندهم أن كل من لا يحل قتله في الحرب والقتال لا يحل قتله بعد الفراغ من القتال، وعند الشافعية قولان :الأظهر أنه يجوز القتل لعموم الآية ﴿ ! " ﴾ ' & % $ # ]البقرة.[١٩١ : ) (١الحديث» :صحيح البخاري«، ٣٠١٥/٦١/٤ :باب» :قتل النساء في الحرب«. ) (٢الحديث» :مسند أحمد«، ٥٩٥٩/١٧٣/١٠ :مسند عبد االله بن عمر ^ ، ط الرسالة. )» (٣فقه التيسير في الشريعة« د. أسامة محمود قناعه ص ، ٣٩٧أطروحة دكتوراه نوقشت في جامعة الجنان وكنت أحد أعضاء لجنة الحكم سنة ٢٠٠٨م. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٨٩ والثاني :لا يجوز القتل لثبوت نهيه ژ عن قتل الرهبان وأهل نص أطفيش على أن قتل النساءالصوامع. وهذا مذهب الإباضية فقد )(١ والأطفال والرهبان والشيوخ اعتداء واالله يقول﴾ È Ç ﴿ : ]البقرة.(٢)[١٩٠ : قلت :وهذا نص في المسألة فما هي المصلحة من قتل الشيوخ والرهبان والعجزة بلا ذنب ولا جريرة وأي نكاية للعدو في قتل هؤلاء. وأما السبي من النساء والصبيان فالذي قررته الشريعة أنهم لا يقتلون باتفاق علماء المسلمين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من قوم ليس لهم كتاب »كالكفار وعبدة الأوثان«).(٣ وما ذكره الماوردي عن الشافعي من جواز قتل النساء إذا كانوا من قوم ليس لهم كتاب، وامتنعن عن الإسلام فهو تخصيص للأدلة بدون مخصص فقد ثبت النهي عن قتل النساء والولدان عموم ا وقد سبق بيان ذلك فيبقى العام على عمومه حتى يرد التخصيص. وإذا كان قتلهم لا يجوز تعين على الإمام التخيير بين الاسترقاق والمن عليهم والفداء، وهذا قول المالكية. وقالت الحنفية، يسترقهم الإمام ولا يجوز العفو عنهم مطلق ا حتى لا يعودوا حرب ا على المسلمين لأن النساء يقع بهن النسل والصبيان يكبرون ويصيرون حرب ا. ) (١رواه أحمد في »مسنده« برقم ).(٢٥٩٢ ) (٢انظر »تيسير التفسير«. ٤١٤/١ )» (٣شرح السير الكبير« ، ١٩٣/٣و»الخراج« )، (١٩٦و»الأم« ، ١٧٦/٤و»المدونة«. ٦/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٩٠ وقال الشافعية والحنابلة :يصيرون أرقاء بنفس الأسر ويقسمون مع الغنائم وذلك لأن النبي ژ كان يقسم السبي كما كان يقسم المال وقد حكم سعد بن معاذ ƒبذلك في يهود بني قريظة).(٢)(١ لا? >Qا ا ;];ع  2ا : وتتضح علاقة هذا الموضوع وهو استرقاق الأطفال بمقاصد الشريعة من خلال إظهار الحكمة وقد قال الفقهاء :إن الحكمة من السبي هي توفير مناخ للأطفال ملائم للعيش في كنف المسلمين ليتربوا على الدين الإسلامي فيعتنقوه عن حب وقناعة وبعد ذلك سوف يتحررون بسبب الترغيب والسنة هذا من وجه.بالإعتاق على لسان الكتاب ومن وجه آخر فإن النساء اللواتي فقدن أزواجهن ومعيلهن فإنهن يأوين إلى من يرعاهن ويقوم بشأنهن. وهن في النهاية سيفضي بهن الحال إلى الحرية وذلك لهن خير ومصلحة واالله أعلم. المطلب الثاني :في معاملة السجناء السجن لغة بفتح السين مصدر سجن بمعنى حبس وبكسر السين مكان السجن والجمع سجون قال تعالى﴾ ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ : ]يوسف [٣٣ :قرئ بفتح السين على المصدر، وبكسرها على المكان، والأشهر الكسر).(٣ ) (١رواه البخاري في »مناقب سعد بن معاذ« رقم ).(٣٥٩٣ ) (٢انظر» :فقه التيسير« د. قناعة ص. ٣٩٧ )» (٣لسان العرب« مادة »سجن«. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٩١ وفي الاصطلاح» :تعويق الإنسان ومنعه من التصرف بنفسه«).(١ وفي القانون الدولي :هو الحجز والاعتقال، وتقييد الحرية).(٢ و %ا ):4K والسنة استدل العلماء على مشروعية السجن أو الحبس بالقرآن الكريم أما القرآن الكريم فقوله تعالى% $ # " ! ﴿ : & ' ( )* 0 /. - , + ] ﴾ 7 6 5 4 3 2 1النساء [١٥ :وهذا دليل على جواز حبس المرأة إذا زنت. وهذا في ابتداء التشريع ثم نسخ السجن بالجلد أو الرجم وقوله تعالىT S R Q P O N M L K ﴿ : `_^]\[ZYXWVU ] ﴾ b aالمائدة.[٣٣ : والنفي من الأرض هو السجن عند الحنفية، وجماعة من الشافعية والمالكية، والحنابلة).(٣ وعلل ذلك العلامة أطفيش من أئمة الإباضية فقال :لأن الحبس نفي من الأرض إلى الأرض فهو نفي من الأرض التي يرى فيها إلى موضع لا يرى فيه أحد ا وهو السجن لأن المحبوس لا يرى أحد ا من أحبابه، ولا ينتفع بلذات الدنيا، ولأن المحبوس بسبب حبسه ولزومه من الأرض في مكان واحد كلزوم الأموات في قبورهم كأنه نفي من الأرض بالكلية).(٤ )» (١الفتاوى« لابن تيمية. ٣٩٨/٣٥ )» (٢القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف« ص. ٦١ )» (٣فقه التيسير« ص. ٤٠٦ )» (٤شرح النيل«. ٣٦/٢٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٩٢ السنة فقد روي أن النبي ژ بعث جيش ا إلى بني العنبر فقادوهموأما من إليه فسبقهم ز ب ي ب بن ثعلبة العنبري، ولم يكن أخذ معهم إلى النبي قائلا: أتانا جندك فأخذونا وقد أسلمنا وشهد له الناس بذلك فرد عليهم نصف مالهم وأطلق ذراريهم فقالت أم الز ب يب :إن هذا الرجل أخذ زربيتي )طنفسة لها( فأخبر الابن رسول االله ژ فقال له» :احبسه« فأخذ بتلابيبه وقام معه مكانهما ثم نظر النبي ژ إليهما قائمين فقال» :ما تريد أن تصنع بأسيرك؟« فأرسله من يديه فأمر الرجل برد ما أخذ وأطلقه).(١ وفي الحديث مشروعية الحبس. وروي أن النبي ژ حبس رجلا في تهمة بدم يوم ا وليلة فقام إليه رجل وهو يخطب فقال :جيراني بم أخذوا؟ فأعرض عنه النبي ژ مرتين فذكر الرجل شيئ ا يسمع نفسه ومن حوله فقال ژ » :خلوا له عن جيرانه«. وهذا الحديث يدل على مشروعية الحبس).(٢ وقد حبس الصحابة من بعده، فقد حبس عمر بن الخطاب الحطيئة لما هجا الزبرقان بن بدر حين هجاه قائلا. واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسيدعالمكارم لا ترحل لبغيتها فرفع أمره إلى عمر فحبسه فلما اشتد عليه البلاء في الحبس استعطف أمير المؤمنين في أبيات أرسلها إليه جاء فيها. شجرماء ولاول لإفراخ بذي م رخ ماذا تق زغب الحواصل لا فاغفر عليك سلام االله يا عمرقعر مظلمةألقيت كاسبهم في البشر مقاليد الورى ألقى إليكالأمين الذي من ب عدصاحبه أنت ) (١أخرجه أبو داود كتاب »الأقضية«، باب القضاء باليمين والشاهد رقم ).(٣١٣٣ ) (٢أخرجه أبو داود كتاب »الأقضية«، باب الحبس في الدين رقم ).(١٤٧ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٩٣ لكن لأنفسهم كانتك بك الأثرلم يؤثروك بها إذ قدموك لها القرر بين الأباطح تغشاهم بهافامنن على صبية في الرمل مسكنهم من عرض داوية تعمى بها الخبرأهلي فداؤك ما بيني وبينهم فبكى عمر لما سمع هذه الأبيات وأطلق سراحه وعمل على لجم لسانه واشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم).(١ وحبس سعد بن أبي وقاص »أبا محجن لشربه الخمر«. ولم يخالف أحد من المسلمين فكان إجماع ا. واتخذ عمر سجن ا في دار اشتراها، ولما جاء علي ƒاتخذ السجن).(٢  3ا ):4%K السجن في نظر فقهاء الشريعة مدرسة تعنى بتقويم سلوك السجناء الذين اقترفوا الجنايات وانحرفوا في سلوكهم عن الجادة فقد وفرت السجون في ظل حكم المسلمين للسجين كل أسباب الصحة والعناية، والرعاية. فقد سجن ثمامة بن أسال وكان مريض ا فكان النبي ژ يوصي به ويقول: »أحسنوا إساره«).(٣ ووصى بامرأتين حبليين من الزنا حتى يضعا حمليهما ثم أقام عليهما الحد، ومن الإحسان إلى المحبوس علاجه إذا مرض، وإحضار الطبيب له وكذلك الخادم).(٤ )» (١الكامل في الأدب« ٧٢٥/٢لابن الأثير، ت علي شيري دار إحياء التراث، ط أولى، بيروت. )» (٢الطرق الحكمية« لابن القيم ص ١٠٢وص. ١٠٣ )» (٣تاريخ المدينة« لابن شبة. ٤٣٥/٢ )» (٤فتح القدير« ، ٧١/٥و»حاشية ابن عابدين« ، ٣٧٨/٥و»حاشية الدسوقي«. ٣٨١/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٩٤ ومما يدل على وجوب العناية بالسجين المريض قوله ژ » :فكوا العاني وأطعموا الجائع، وعودوا المريض«. وروي أن النبي مر بأسير في وثاقه، فناداه يا محمد فأتاه فقال :ما شأنك؟ قال :إني جائع فأطعمني، وعطشان فاسقني فأمر النبي ژ بإطعامه وسقيه).(١ و 4الإ)+ن إ Eا );Kن :U %3/ فقد اهتم الإسلام بتربية السجين وتعليمه فقد ذكر أبو يوسف في كتاب »الخراج« أن غاية السجن التأديب والتوبة). (٢والتأديب لا يكون إلا بالتعليم وكذلك التوبة. وذكر الماوردي أن التعزير ـ والسجن أحد أنواعه ـ هي الزجر والتقويم والتهذيب) (٣ولا يكون ذلك إلا بالتعليم. وقال الحصكفي من الحنفية :الحبس للتأديب والزجر، فالعلم يصحح سلوك السجين ويقومه ويقوي إيمانه، ويفتح له باب ا إلى التوبة والإنابة، والندم على ما بدر منه، فيخرج السجين من مدرسة السجن إلى مدرسة الحياة).(٤ وقد صور لنا القرآن هذا النموذج في سلوك يوسف ‰حين اغتنم وجوده في السجن فوجه عقول السجناء وأفكارهم إلى الدين الحق وأخذ يفرغ من عقولهم وقلوبهم الخرافات والأوهام عن حقيقة الإنسان والكون حين توجه إليهم بقلب ملؤه الشفقة والحنان ولسانمفعمبالصدق قائلا: )» (١فقه التيسير« ص. ٤١٤ )» (٢الخراج« لأبي يوسف ص. ١٦٣ )» (٣الأحكام السلطانية« ص. ٢٣٢ )» (٤الدر المختار« ٧٦/٤ـ. ٨١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٩٥ ﴿> ? @ J I H ❁ F E D C B A X WV U T S R Q P O N M L K i h g f e d c ba ` _ ^ ] \[ Z Y ] ﴾ jيوسف ٣٩ :ـ. [٤٠ و; 4ر الإ)+ن إ Eا ):4%K رغب الإسلام في العمل فقد روى عن النبي ژ أنه قال» :من أمسى كالا من عمله أمسى مغفور ا له«) (١والسجين داخل في هذا العموم فيجب أن يوفر له في السجن صناعات يدوية يتكسب منها إذا خرج من السجن. وقال» :لئن يأتي أحدكم بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف االله بوجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه«. عام ا لم يخصص عمل السجين من هذاوالترغيب في العمل جاء العموم. وقد اختلف الفقهاء في عمل السجين على ثلاثة أقوال: القول الأول :أن السجين يمنع من العمل في السجن لئلا يهون عليه الحبس ولئلا يصبح السجن كالدكان والمتجر وهذا مذهب الحنفية. القول الثاني :لا يمنع المحبوس من العمل في الحبس لما فيه من أسباب النفقة الواجبة، ووفاء الدين ونحوه، وهو قول الشافعية والحنابلة وبه أفتى بعض الحنفية. القول الثالث :إن ذلك موضع اجتهاد الحاكم. )» (١المعجم الأوسط« للطبراني. ٧٥٢٠/٢٨٩/٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٩٦ والراجح هو القول الثاني وهو جواز عمل المحبوس وذلك لأن من مقاصد هذه الشريعة أن لا تفسح للناس أسباب البطالة كي لا يكون هؤلاء كلا على أمته ومجتمعه، لاأعضاء أشلاء في المجتمع يعيش كل فرد منهم عمل لهم. يعيشون عالة على الناس فتزيد أعمال النهب والسرقة فيفضي الحبس إلى نتيجة سلبية مناقضة لما أريد منه وهو التربية وأن يصبح عضو ا نافع ا في أمته. وهذا مذهب الإباضية قال السالمي في »جوهر النظام«: )(١ لنفسه أو أجرة إن عملايمنع المحبوس أن يعملالا وهناك أعمال متاحة للسجين وحرف يدوية وصناعات متنوعة معروفة يصنعها السجناء ويمكن بيعها والانتفاع بثمنها. ومن صور الإحسان إلى السجين أن لا يكلفون بالأشغال الشاقة التي تضعف الجسم وتعرضه للمرض، وليس لها طائل إلا التعذيب والانتقام، والإيلام. ولا يكرهون على العمل في حرارة الشمس، ولا في البرد الشديد ولا يكلف إلا بعمل يقدر عليه عامة الناس عادة).(٢ ولا يجوز حرمانه من أجره ولا بخسه ح قه وإعطاؤه أقل مما يستحقه بحجة أنه يجوز تعزيره بهذا لأنه يعمل في مدة حبسه لأن هذا من الظلم الذي حرمه االله وجاءت الشريعة لرفعه عن كاهل الناس بل يجب أن يعطى أجره لأنه استحقه بعرق جبينه) (٣والتعزير بأخذ المال غير سائغ عند الجمهور لئلا يكون ذريعة إلى أخذ الحكام الظلمة أموال الناس بغير حق).(٤ )» (١جوهر النظام«. ٥٦/٣ )» (٢أسنى المطالب« ، ٤٥٥/٣و»فتح الباري«، ١٧٥/٥، و»فقه التيسير« د. قناعة ص. ٤١٩ )» (٣فقه التيسير« ص. ٤١٩ )» (٤حاشية ابن عابدين« ٦١/٤و، ٦٢/و»المغني«. ٣١٦/٨ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٩٧ وهذه المعاني أخذ بها فقهاء الإباضية فقد جاء في »إغاثة الملهوف«: »وهل يجوز تركه؛ أي :السجين مكشوف ا للشمس والبرد أم لا؟ ففي ذلك قولان والمنع يروى عن الإمام سعيد بن عبد االله بن محمد بن محبوب ، 5وقيل بجوازه لأنه في الأصل عقوبة وتشديد وإرهاب مزعج لمن كان من أهله فأنى يصح المنع من مثله. قال الشيخ سعيد بن الخلفان الخليلي :وفي النظر ما يدل على التفرقة لاختلاف جنايات المحبوسين فإذ كان من أصحاب الجنايات العظيمة كالقتل والنهب أو الفواحش الكبيرة كالزنى، وشرب الخمر فالجواز هو الأصح لاتفاقهم هم إلا أن يخاف عليهم التلف وماعلى العقوبة بالأشد فكيف بالأدنى ال ل يشبهه من حال لا يجوز تركهم فيه فالمنع قولا واحد ا وما دون ذلك فعلى نظر الإمام«).(١ وفي »منهج الطالبين« :وعلى الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس أو يرسل من ينظر حالهم إن كانوا يحتاجون إلى طعام. وقال :فإن مرض المحبوس مرض ا شديدا، أو كان الحق الله نظر الحاكم في ذلك. فإن كان إطلاقه وإخراجه من السجن أسلم في دينه أخرجه فيضمن به أحد ا من أهله. وإن كان الحق للعباد فلا يأمر بإطلاقه، ولا يزول الحق عنه إلا بتأديته وتسليمه).(٢ وهذا نظر مقاصدي لأن حق العبد مبني على المشاحة فلا بد من تأديته أما حق الرب فمبني على المسامحة. )» (١إغاثة الملهوف« لسعيد بن خلفان الخليلي. ٢١٧/١ )» (٢منهج الطالبين« لخميس الرستاقي. ١٨/٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٣٩٨ ; ‡2ر ا ' E3 %)%ا ):4%K وقد راعت الشريعة وضع السجين فيسرت عليه بعض العبادات، من ذلك: أ( الجمع بين الصلاتين قال العلامة أطفيش» :ويجمع المحبوس باجتهاده إن لم يجد من يدله على الوقت«).(١ ب( الإفطار بالاجتهاد إذا لم يجد مخبر ا يخبره بالوقت. قال العلامة أطفيش» :وإن لم يجد الأعمى والمحبوس ومريض العينين مخبر ا أفطروا باجتهاد«).(٢ وقال السالمي » : 5والمحبوس والأسير يكونان في أيدي أهل الشرك بحيث تتعذر عليهم الرؤية والدلالة فإن كان واحد عليه أن يتحرى شهر رمضان«).(٣ ج( جواز التيمم في حقه، قال الشيخ خميس الرستاقي» :والمحبوس والمقهور إذا لم يقدرا على الماء جاز لهما التيمم«).(٤ د( إذا أقر المحبوس لم يلزم بما أقر به).(٥ والج مععن المسجون، قال أحمد الشيخ أحمد:هـ( سقوط الحج ويلحق بالعبيد الأسرى والمحبوسون في السجون في عصرنا هذا لأن الرق مظهر من مظاهر سلب الحرية وهي مسلوبة عن المسجونين والأسرى لذلك تخفف عنهم بعض الأحكام كالحج والجمعة).(٦ )» (١شرح النيل«. ٨٣/٤ ) (٢المصدر نفسه ، ٣٩٠/٦و»جامع أركان الإسلام« للخروصي. ٨٣/١ )» (٣معارج الآمال«. ١٤٨/١١ )» (٤منهج الطالبين«. ٢٩٣/٣ ) (٥المصدر نفسه. ٣/١٧ )» (٦العزيمة والرخصة«. ٦٥/١ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٣٩٩ و( صحة الصلاة بالثوب النجس إذا عجز عن طهارة ثوبه).(١ لا? أa+م ا );Kن  2ا : من مقاصد الشريعة رفع الحرج والضرر، والمسجون أكثر الناس تضرر ا لذلك تراعى أحكامه بقدر ما يزيل عنه الحرج والضرر والمقصود بالضرر هنا الضرر الفادح لا مطلق الضرر فإن من مقاصد السجن أن يتضرر السجين لكن إلى قدر يبعد عنه الهلاك. ومن مقاصد هذه الشريعة حفظ النفس، لذلك يحرم تعذيب السجين لأن المقصود من السجن التربية وإصلاح الحال وليس المقصود إذلال السجين، ولا الانتقام ولا إلحاق الأذى بنفسه أو بعضومن أعضائه كما يحدث اليوم في عالم الظلم والجبروت. المطلب الثالث :في التمييز العنصري من مقاصد هذه الشريعة أنها جاءت لتحقيق الكرامة الإنسانية، وتحرير الإنسان من نير العبودية، قال تعالىf e d c b a ` _ ﴿ : ] ﴾ o n m l k j i h gالإسراء.[٧٠ : فلم تميز هذه الشريعة بين البشر بلونأو جنس أو لغة، أو عرق، أو أعجمي ولا لعربي على وطن، فقد روي عن النبي ژ أنه قال» :لا فضل لأبيض على أسودإلا بالتقوى«).(٢ فقد جعل الناس سواسية يتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح. )» (١حاشية الدسوقي«. ٢١٧/١ )» (٢مسند أحمد«. ٢٣٤٨٩/٤٧٤/٣٨ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٠٠ قال تعالى] ﴾ U T S R Q ﴿ :الحجرات.[١٣ : وقد أعلن الإسلام أن أساس التفاضل إنما هو في الإيمان باالله تعالى وليس على أساس الجنس واللون والعرق واللغة. قال تعالى﴾ Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ﴿ : ]المؤمنون.[١٠١ : وقال ژ » :من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه«).(١ وقال أيض ا» :ايتوني بأعمالكم ولا تأتوني بأنسابكم«).(٢ وقد روي أن حبر ا من أحبار يهود اسمه قيس بن مطاطية جاء إلى حلقة فيها سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي فقال :هؤلاء الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل ـ يعني هذا المنافق بالرجل النبي ژ وإن الأوس والخزرج ينصرونه لأنهم من قومه فما الذي يدعو الفارسي والرومي والحبشي إلى نصرته؟ فقام إليه معاذ بن جبل فأخذه بتلبيته ثم أتى به النبي ژ فأخبره بمقالته فقام النبي ژ مغضب ا يجر رداءه حتى أتى المسجد ثم نودي الصلاة جامعة وقال ژ » :يا أيها الناس إن الرب واحد، والأب واحد وإن الدين واحد وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم وإنما هي اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي«. فقام معاذ فقال :فما تأمرني بهذا المنافق يا رسول االله؟ قال» :دعه إلى النار« فكان قيس ممن ارتد في الردة فقتل).(٣ وفي القصة حرب على العنصرية، والقومية القائمة على فوارق اللغة والجنس والعرق والجغرافية واللون. )» (١صحيح مسلم« ـ مع شرح محمد فؤاد عبد الباقي ـ. ٢٦٩٩/٢٠٧٤/٤ ) (٢لم أقف على تخريجه، والحديث السابق يشهد بصحة معناه. )» (٣عظمة الإسلام« محمود استانبولي ص ٤٧٩المكتب الإسلامي. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٠١ فقد جاء في الصحيح أن أبا ذ ر عير بلالا بسواد أمه فقال له يا ابن السوداء فشكاه إلى النبي ژ فقال له النبي ژ » :يا أبا ذ ر إنك امرؤ فيك جاهلية« فأقسم أبو ذر أنه لن يبرح الأرض حتى يطأ بلال عنقه).(١ وقد أعلنها الفاروق عمر ƒفي وجه عمرو بن العاص ƒلما ضرب قبطي ا في مصر لأنه سبقه في الجري فقال له» :يا عمرو متى استعبدتمولده الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا«).(٢ فقد هدمت الشريعة كل المرتكزات التي تكرس التمييز العنصري البغيض فهدمت المرتكزات القومية فنادت بأن الناس لآدم وآدم من تراب).(٣ وكذلك المرتكزات القبلية والعصبية فقد قال ژ » :ليس منا من قاتل على عصبية ليس منا من مات على عصبية«).(٤ وكذلك مرتكزات اللون واللغة والإقليم كلها فوارق لا تقدم ولا تؤخر في ميزان العدالة الإسلامية الدقيق. وقد كان من مقتضيات الكرامة الإنسانية التي قصدت الشريعة إلى تحقيقها البر بأهل الأديان الأخرى، والرحمة بهم ورفع الظلم عنهم. فقد قال االله تعالىT S R Q P O N M L K J I ﴿ : e d c b a ` ❁ ^ ] \ [ ZY X W V U )» (١صحيح البخاري« ، ٣٠/١٥/١باب المعاصي من أمر الجاهلية... بدون زيادة طلب أبي ذ ر من بلال وطء عنقه، وقد اشتهرت هذه الزيادة على ألسنة الوعاظ والقصاص، فلم أجد لها أصلا فيما اطلعت عليه واالله أعلم. )» (٢كنز العمال« للمتقي الهندي. ٣٦٠١١/٦٦١/١٢ )» (٣سنن الترمذي« بمعناه، باب ومن سورة الحجرات برقم ).(٣٢٧٠ )» (٤سنن أبي داود«، باب في العصبية برقم ).(٥١٢١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٠٢ t s r q po n m l k j i h g f ] ﴾ uالممتحنة ٨ :ـ. [٩ وقد قال ژ » :تصدقوا على أهل الأديان«).(١ وقال ژ » :من ظلم معاهد ا أو نقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئ ا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة«).(٢ وروى أحد الصحابة قال :مرت جنازة فقام لها النبي وقمنا فقلنا :يا رسول االله إنها جنازة يهودي فقال» :أوليست نفس ا إذا رأيتم الجنازة فقوموا«).(٣ ذكر النور السالمي 5عدة علل لقيامه فقيل :لأن الموت فزع، وقيل: كره أن تعلوه جنازة يهودي أو نصراني، وقيل :إنما قام للملائكة ثم قال :ولا مانع أن يكون للشيء الواحد علل متعددة فيذكر في كل مقام ما يليق به من الكلام).(٤ وبناء عليه فأرى أن العلة تكريم الإنسان ولو كان غير مسلم وفيقلت: الحديث ما يشير إلى ذلك وهو قوله ژ » :أوليست نفس ا«) (٥فالقيام لحرمة هذه النفس. واالله أعلم. وكان من مقتضيات الكرامة الإنسانية أن الإسلام حض على تحرير العبيد من الرق قال تعالى❁ } | ❁ z y x w ❁ u t s ﴿ : ے ¡ ] ﴾̄ ® ¬ « ❁ ©̈ § ❁ ¥ ¤ £ ¢البلد ١١ :ـ. [١٦ )» (١مصنف ابن أبي شيبة«، ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام برقم ).(١٠٣٩٨ )» (٢سنن أبي داود«، باب في تعشير أهل الذمة برقم ).(٣٠٥٢ )» (٣صحيح البخاري«، باب من قام لجنازة يهودي برقم ).(١٣١٢ )» (٤معارج الآمال« للسالمي. ١٨٧/٨ ) (٥سبق تخريجه في رقم ) (٣من الحاشية. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٠٣ وقالI H G F E D C B A @ ﴿ : ف )فان دنبرغ( في كتاب »قواعد الحق« ص ١٦٦معاملة] ﴾ Jالنور. [٣٣ :و ص الإسلام للرقيق بقوله :لقد وضع للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوي عليه الرسول ژ وأتباعه من الشعور الإنساني ففيها نجد في الإسلام ما يناقض كل المناقضة للأساليب التي تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعي أنها تتمشى في طليعة الحضارة).(١ )(٢ وقال ژ » :لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي« لما في لفظ العبودية من المهانة والصغار. وقد وصى الإسلام بالعناية بهؤلاء العبيد فقال ژ » :إخوانكم خولكم جعلهم االله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم فوق طاقتهم فإن كلفتموهم فأعينوهم«).(٣ غلام ه بطعام فليطعمه لقمة أو لقمتين أووقال أيض ا» :إذا جاء أحد كم أكلة أو أكلتين فإنه ولي ع لاج ه«).(٤ ومن سبل العناية بالرقيق أن الإسلام رغب في إعتاقه وجعل ذلك من الطرق الموصلة إلى الجنة. قال تعالى] ﴾ } | ❁ z y x w ❁ u t s﴿ :البلد ١١ :ـ [١٣ فجعل اقتحام عقبات يوم القيامة إعتاق الرقيق. والمراد باقتحامها عدم التردي فيها. نقلا عن كتاب »عظمة الإسلام« للإستانبولي ص. ٤٨٠)(١ ) (٢أخرجه مسلم، باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة برقم ).(٢٢٤٩ ) (٣الحديث »صحيح البخاري«، باب المعاصي من أمر الجاهلية برقم ).(٢٠ ) (٤الحديث في »صحيح البخاري«، باب إذا أتاه خادمه بطعامه برقم ).(٢٥٥٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٠٤ وجعل الكثير من الكفارات في تحرير الرقاب من الرق. كما جعل من ضرب عبده أو ظلمه أن يكفر عن ذنبه بإعتاقه. فقد روي أن أبا مسعود البدري ضرب عبده فرآه النبي ژ فقال له: االله أقدر عليك منك على عبدك« فقال :هو حر يا رسول االله»يا أبا مسعود فقال» :يا أبا مسعود لو لم تفعل ذلك للفحتك النار«). (١وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وقال ژ » :سلمان منا أهل البيت«) (٢فقد وصفه عمر بالسيد. إن من ينظر في هذه الشريعة يجد من الشواهد والأدلة ما يفوق الحصر على أن من مقاصد هذا الدين تكريم الإنسان بغض النظر عن دينه ولونه وعرقه وجنسه ولغته، وبلاده. في حين أننا نجد أكثر الدول حضارة كأمريكا وأوروبا لا تزال قائمة على التمييز العنصري ضد اللون والجنس واللغة وغير ذلك. فكم قتل الشعب الأبيض في أمريكا من الزنوج السود، وكم قتلوا من تبوؤوا بلادهم وسحقوا شعوب ا عن الخارطة الإنسانية!.الهنود الحمر حيث وكم تاجروا بالرقيق وكان المبشرون إذا جاؤوا إلى أدغال إفريقيا للتبشير بالنصرانية يركبون على الزنوج السود يستعملونهم كالحمير والبغال. جد ا وقد كان يكتب على أبواب المطاعم في أمريكا وإلى عهد قريب عبارة» :يمنع دخول الكلاب السود إلى هذا المكان« ولم يعلم التاريخ أمة ذابت فيها الفوارق الإنسانية ك أمة الإسلام وصدق االله إذ يقول. - ﴿ : ] ﴾ 4 3 2 1 0 /الأنبياء.[٩٢ : ) (١الحديث في »صحيح مسلم«، باب صحبة المماليك برقم ).(١٦٥٩ ) (٢الحديث رواه الطبراني في »الكبير« برقم ).(٤٠٦٠ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٠٥ المطلب الرابع :في حقوق المرأة كثر الجدل قديم ا وحديث ا حول المرأة هل المرأة إنسان أو غير إنسان، وهل هي مصدر خير تستحق الحياة أو شريرة لا تستحق الحياة، حتى عقد الفرنسيون عام ٥٨٦مؤتمر ا في إحدى ولاياتهم ثم أخذوا يبحثون هل المرأة إنسان أو غير إنسان؟ ثم قرروا أنها إنسان ولكن خلقت لخدمة الرجل).(١ وفي الحضارات القديمة عند فارس والروم كانت النساء مبتذلة وعند العرب كانت المرأة مصدر شؤم لا تستحق الحياة ﴿ D C B A U T SR Q P O N M L K ❁ I H G F E ] ﴾ _ ^ ] \ [Z Y X W Vالنحل ٥٨ :ـ [٥٩؛ أي :ظل وجهه متغير ا من الغيظ والكراهية يختفي من الناس من سوء ما بشر به من أجل تعييرهم ويحدث نفسه أيمسه على هوان وذل، أم يئده في التراب).(٢ وذكر علامة الجزائر الشيخ أطفيش في تفسيره :أن قتل البنات كان في ربيعة ومضر، وجمهور العرب لا يفعلون ذلك، وقيل :في ربيعة ومضر وبعض العرب، وكان أيض ا في بعض غير العرب وكانوا يقتلوهن في الدفن وهن أحياء وبالإلقاء في بئر بعيدة القعر، وقد تفعل المرأة ذلك علي كظهربقهر من زوجها لها على ذلك بالظهار... يقول لزوجته :أنت أمي إن رجعت ولم تئديها فتحفر لها حفرة فترسل إلى نسائها فيجتمعن وسوت عندها ثم يتداولنها بينهن فإذا أبصرنه راجع ا دستها في حفرة عليها التراب).(٣ )» (١عظمة الإسلام« ص. ٢٢١ )» (٢تفسير الكندي«. ٣٣٢/٢ )» (٣هميان الزاد«. ١٦٧/٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٠٦ وظل الأمر على هذه الحال حتى سطعت شمس الإسلام فكان من مقاصد هذا الدين أنه أنقذ المرأة من الذل والهوان وأنقذها من المستنقع الآسن الذي تردت فيه، فشنع على أهل الجاهلية نظرتهم المشؤومة إلى المرأة. فقال تعالى] ﴾ C B A ❁ ? > = ﴿ :التكوير ٨ :ـ. [٩ وقالL K ❁ I H G F E D C B A ﴿ : ﴾ _ ^ ] \ [Z Y X W V U T SR Q P O N M ]النحل ٥٨ :ـ. [٥٩ وكرمها وهي أموكرمها وهي زوجة فكرم الإسلام المرأة وهي طفلة، وجعل ميلادها فألا حسن ا فقال ژ » :من رزق من هذه البنات بشيء فرباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له ستر ا من النار«).(١ أ `Qا ;ق ا ' ?ر 5/ا  الإvلا 3 %أة: هناك كثير من الحقوق قررها الإسلام للمرأة وهي كما يلي: ١ـ حق الحياة :قرر الإسلام أن المرأة لها حق الحياة لا يجوز الاعتداء فحرم وأدها وقتلها لأي سبب كان، وأوجب القصاص على من قتلهاعليها والدية على من قتلها خطأ.عمد ا وحرم على الرجال أن يرثوها كره ا كما يرثون ٢ـ أعطاها حق الميراث المال. قال تعالى ~ } ﴿ :ے ¡ ©̈ § ¦ ¥¤ £ ¢ ] ﴾ « aالنساء.[١٩ : ق تمرة برقم ).(١٤١٨ ) (١الحديث في »البخاري«، باب اتقوا النار ولو بش الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٠٧ وقال] ﴾ k j i h ﴿ :النساء [١١ :فقرر لها الميراث ولم تكن ترث في الجاهلية. ٣ـ قرر لها المهر وقد كان في الجاهلية من حق أبيها أو أخيها أو غيرها من عصبتها قال تعالى} | { z y x wv u t s ﴿ : ~ ے ¡ ] ﴾ ¢النساء.[٤ : ومعنى نحلة؛ أي :عطية فالمهر عطية وهدية من الزوج وليس بدلا عن الاستمتاع بها كما يظن البعض. ٤ـ قرر لها حق اختيار الزوج ومنع وليها أن يستقل بأمرها أو أن يجبرها على من لا تريده. قال تعالى حكاي ة عن إبنة شعيب~ }| { z y ﴿ : ے ¡ ] ﴾ ¤ £ ¢القصص.[٢٦ : حياء وذلك أن قالت ذلك تعريض ا بخطبتها له من أبيها ولم تصرح فر من فرعون واتجه إلى ماء مدين في فلسطين مر على بئرموسى ‰لما ماء يسقي منه الرعاء مواشيهم وقد قص االله ذلك بقوله/. - ﴿ : <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 = > ?@ M L ❁ J I H GF E D C B A ^]\❁ZYXWVUTSRQPON _ ` m l k ji h g f e d c b a { z y ❁ w v u t sr q p o n |} ~ ے ¡ « a ©̈ § ¦ ❁ ¤ £ ¢ ¬ ®̄ 1⁄2 1⁄4 »o 1̧ ¶ μ́3 2 ± ° 3⁄4 ¿ ] ﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀالقصص ٢٣ :ـ. [٢٧ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٠٨ غض طرفه عنهما حين سقى لهما وكان الذيقال مجاهد :الأمين لأنه رأته من قوته أنه لم تلبث ماشيتها أن سقاها وأرواها، وقال بعضهم :أنه رفع غطاء البئر وكان صخرة لا يرفعها إلا أربعون رجلا فرفعها موسى وحده).(١ فقد أعجبت هذه الفتاة بقوة موسى وأمانته وهما مما يرغب النساء في الرجل فالأمين لا يخونها بالغيب. والقوي يدافع عنها لذلك ع رضت بخطبة موسى فقالت إحداهما :يا أبت استأجره، وقد فهم أبوها ما في نفسها فقال على الفور] ﴾ ® ¬ « a ©̈ § ﴿ :القصص.[٢٧ : فكان في الآية دلالة على حق اختيار البنت لزوجها وهذا من أقدس الحقوق وفي سنة النبي ما يؤكد هذا الحق فعن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت» :إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت: اجلسي حتى يأتي النبي ژ فجاء رسول االله ژ فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت :يا رسول االله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس لآبائهن من الأمر شيء«).(٢ تكره من وهذا دليل صريح على أنه ليس للأب أن يجبر إبنته على م ن الخطاب. ٥ـ الإسلام قرر حق العمل للمرأة، العمل الذي يناسب أنوثتها وطبيعتها فقد روي عن عائشة #أنها قالت» :المغزل بيد المرأة أفضل من الرمح بيد المجاهد في سبيل االله«. ) (١انظر» :تفسير الشيخ هود«. ٨١/٣ )» (٢سنن النسائي«، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة رقم ).(٣٢٦٩ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٠٩ قالت أمية بنت قيس الغفارية :أتيت رسول االله ژ في نسوة من بني غفار فقلنا :يا رسول االله قد أردنا أن نخرج معك فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا فقال» :على بركة االله«).(١ ويروى عن أم سلمة أسماء الأنصارية خطيبة نساء العرب ورسولهن إلى النبي ژ أنها حضرت موقعة اليرموك تسقي الظماء وتداوي الجرحى فلما جد الجد أخذت عمود خبائها وانغمست في الصفوف فصرعت به تسعة من الروم).(٢ وهذا عمل تطوعي جهادي ولها حق العمل بأجر كالرجل سواء بسواء. ٦ـ 7+ا )واة  Lا   "Jا ;ق وا )واة. قال االله تعالى] ﴾ p o n ml k j i h ﴿ :البقرة.[٢٢٨ : والدرجة هي الجهاد في سبيل االله تعالى. فهذه مساواة بين الذي لهن من واجبات مع ما عليهن من حقوق. وقال أيض اc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : ] ﴾ k j i h g f edالنحل.[٩٧ : وهذه مساواة في الأجر والجزاء. وقال أيض ا ~ }| { z y ﴿ :ے ¡ ﴾ ¢ ]النساء.[٣٢ : وهذه مساواة في الكسب. )» (١الطبقات الكبرى« لابن سعد ٢٢٧/٨ط العلمية. )» (٢سير أعلام النبلاء« ٥٢٥/٣دار الحديث. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤١٠ وعن ابن عمر ^ قال :قال رسول االله ژ » :كلكم راعوكل راعمسؤول عن رعيته... والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها«).(١ وهذه مساواة في المسؤولية. ٧ـ 4)+ا ة: أمر الإسلام بحسن العشرة مع الزوجة قال االله تعالى3 ﴿ : ́﴾ Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ ]النساء.[١٩ : وقال﴾ /. - , +* ) ( ' & ﴿ : ]البقرة.[٢٣١ : وقال ژ » :استوصوا بالنساء خير ا فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم«) (٢وقال» :رفيق ا بالقوارير«) (٣شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وانكسارهن كالزجاج على طريقة المجاز. وقال ژ » :خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي«).(٤ وقال ژ » :أكمل المؤمنين إيمان ا أحسنهن خلق ا وخيارهم خيارهم لنسائهم«).(٥ وعن معاوية بن حيدة قال :قلت :يا رسول االله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال» :أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذ اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت«).(٦ ) (١الحديث أخرجه البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن برقم ).(٨٩٣ )» (٢صحيح البخاري«، باب الوصاة بالنساء برقم ).(٥١٨٥ )» (٣صحيح البخاري«، باب ما يجوز من الشعر برقم ).(٦١٤٩ )» (٤سنن الترمذي«، باب في فضل الزواج برقم ).(٣٨٩٥ )» (٥سنن أبي داود«، باب الدليل على زيادة الإيمان برقم ).(٤٦٨٢ )» (٦سنن أبي داود«، باب في حق المرأة برقم ).(٢١٤٢ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤١١ وهذا الحديث يمثل أصلا في تحريم العنف ضد النساء الذي تدندن به المنظمات والجمعيات في العالم وما عرف العالم رحمة كرحمة الإسلام بالمرأة وصونه لكرامتها. ومن صور تكريمه لها أنه جعل الجنة تحت أقدام الأمهات فقد روي عنه ژ أنه قال» :الجنة تحت أقدام الأمهات«).(١ سبهن وقذفهن جناية تستوجب الحدومن صور صون كرامتها أنه جعل قال تعالىg f e d c b a ` ﴿ : ] ﴾ k j i hالأحزاب.[٥٨ : وقال أيض اf e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ : ] ﴾ s r q ❁ o n m lk j i h gالنور ٤ :ـ. [٥ وقال ژ » :اجتنبوا السبع الموبقات الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحضنات المؤمنات الغافلات«. ومن صور صيانتها أنه تعالى أمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج إلا لمصلحة كما أمرها بترك التبرج لئلا تصبح عنصر إفساد وفتنة قال تعالى: ﴿ ] ﴾ M L K J I H G Fالأحزاب.[٣٣ : قالت كاتبة روسية :لو تعلم المرأة ما في خروج المرأة إلى سوق العمل وازدحامها بالرجال وما يصيبها في سبيل ذلك من ذل ومهانة لفضلت المكوث في بيتها طول عمرها. )» (١مسند الشهاب« للقضاعي ـ الجنة تحت أقدام الأمهات، ج. ١٠٢/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤١٢ ٨ـ إ&ء ا أة 7+ا ' +  `%aلات ا O6اع: أعطى الإسلام المرأة حق التحكيم في النزاعات الحاصلة بينها وبين زوجها قال تعالىU T S R Q P O N ﴿ : ﴾ d c b a ` _^ ] \ [ Z Y X W V ]النساء.[٣٥ : والتحكيم يضمن حقها وحق الزوج من أن يظلما فالظلم ظلمات يوم القيامة. هذه هي أهم الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة، أما من الناحية العاطفية فإن القرآن جعل المرأة سكن ا لزوجها يسكن إليها وتسكن إليه قال تعالىc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : ] ﴾ m l k j i h gf e dالروم [٢١ :والمراد بالسكن السكينة وليس المسكن في البيت، وكذلك سماها لباس ا في قوله تعالى] ﴾. - , + * ) ﴿ :البقرة.[١٨٧ : وهذه استعارة جميلة تصور العلاقة الحميمية بين الرجل وزوجته بصورة الالتحام الكامل كالتحام الثوب بالجسد. إن عناية الإسلام بالمرأة ورعايته لها تفوق بكثير ما نصت عليه الاتفاقات الدولية التي تعنى بحقوق المرأة ومحاربة التمييز ضدها. ففي عام ١٩٧٩اعتمدت الجمعية العامة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقد أنشئت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المادة ) (١٧من الاتفاقية. اطلعت على هذه الاتفاقية فلم تزد عما قرره الإسلام للمرأة منوقد حقوق وما كفله لها من حماية. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤١٣ وأهم ما جاء فيها :التأكيد على المساواة في الحقوق للمرأة كمبدأ أساسي للأمم المتحدة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).(١ لكن هذه القرارات تبقى حبر ا على ورق في الحياة الواقعية حيث لم توجه الإنسان وتجعله ينفذها طائع ا مختار ا غيرتكن منبثقة عن دين وعقيدة مكره وبهذا تختلف شريعة االله عن شرعة الإنسان. لأسرةونصت الاتفاقية على» :المساواة في الحقوق السياسية والعمل وا وغير ذلك ولم تراع الاتفاقية الفوارق بين الرجل والمرأة التي تتعذر معها المساواة في كل شيء والتي أشار إليها القرآن بقوله﴾́ 3 2 ﴿ : بيولوجي ا عن الرجل فهي تحيض والرجل لا]آل عمران [٣٦ :فالمرأة تختلف يحيض، والمرأة تحمل، والرجل لا يحمل، والمرأة ترضع والرجل لا يرضع، وهي أضعف وأرق، وهي تحتاج إلى راحة أثناء الحمل والرضاعة مما يجعل مساواتها بالرجال في كل شيء ظلم ا لها وتعسف ا في حقها، لذلك منع الإسلام من إسناد قيادة الجيوش وإمارة البلاد والعباد إليها فقد قال ژ : »ما أفلح قوم و لوا أمرهم إلى امرأة«).(٢ لذلك كانت المرأة في كنف شريعة االله أسعد منها في كنف الشرائع الدولية والمنظمات الأممية. أين الشرائع الدولية مما يحدث في العراق) (٣وسورية من أوضاع مهينة ومزرية في حق المرأة في السجون والمعتقلات. ومما يحدث في العالم من )» (١التمييز ضد المرأة الاتفاقية واللجنة« ص ٥وص. ٦ )» (٢صحيح البخاري«، باب الفتنة تموج برقم ).(٧٠٩٩ ) (٣إن هذا الظلم يحدث بدعم من الأنظمة والدول، لكن المنظمات الدولية والأمم المتحدة سياسي ا بتعاملها المزدوج وسكوتها عن الظلم في هذه الدول والأنظمة بل ودعمها لها وعسكري ا يحملها المسؤولية عما يحدث مما يدل على أن هذه الاتفاقيات تبقى حبر ا على ورق لخلوها عن ضمانة الدين والعقيدة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤١٤ اغتصابات، إن هذه الشرائع تبقى حبر ا على ورق ما لم يكن هناك دين يوجه وعقيدة تضبط السلوك. فما لم تقم لدين االله قيامة في الأرض فلن ينعم الإنسان بنعمة الحياة ولن تتحقق العدالة والمساواة في الأرض بل سوف تعيش البشرية من ضنك إلى ضنك ومن شقاء إلى شقاء. لذلك كانت مصالح الأنام في الدنيا والآخرة في قيام شرع االله وكان الفساد كل الفساد في غياب شرع االله. وصدق االله إذ يقولÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ : !❁ÙØ×ÖÕÔÓÒ❁ÐÏÎÍ " ] ﴾ ) ( ' &% $ #طه ١٢٤ :ـ. [١٢٦ المطلب الخامس :في حقوق الطفل حقوق الطفل لها علاقة بمقاصد الشريعة فهي إما مكمل للضروري لأنها لأسرة هيلأسرة وا من توابع حفظ النسب، لأن الأطفال أحد مكونات ا إحدى مكونات النسب، وبذلك تكون حقوق الطفل من توابع الضروري ومكملاته، بل من المصالح الضرورية نفسها. وإما أن تكون من المصالح الحاجية الكلية وبذلك تكون حقوق الطفل أصلا من الأصول الكبرى. وليست فرع ا عن أصل وهناك مصالح حاجية في الأصل ولشدة احتياج الإنسان إله ا تنقلب ضرورية كاستئجار الظئر للصبي جد ا وضمنت له كل ما يصلح له فيوقد عنيت الشريعة بالطفل عناية كبيرة دينه ودنياه، وحفظته عن كل ما يضره في دينه ودنياه. فقد منحته أهلية الوجوب، فأثبتت له كل ما ينفعه وهو جنين في بطن أمه فأثبتت له ملكية الوصية، والعطية، والوقف إذا انفصل عنها وهو حي. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤١٥ أما إذا انفصل عنها وصار ص بي ا يافع ا فإن الشريعة منحته أهلية وجوب كاملة وأهلية أداء ناقصة).(١ ومعنى أنها ناقصة :أنها تخضع لرأي الولي فيما إذا تصرف تصرف ا يحتاج إلى نظر سديد، فإن تصرفاته النافعة صحيحة، وتصرفاته الضارة ضرر ا محض ا باطلة، فأما الدائرة بين النفع والضرر فمتروكة إلى نظر الولي).(٢ جدا :منها حقوق قبلأما الحقوق التي أقرتها الشريعة للطفل فهي كثيرة الولادة، وحقوق بعد الولادة. أما التي قبل الولادة :فهي ـ حقه في اختيار أمه، وحقه في اختيار اسمه ـ وحقه في اختيار كسبه، وهذا مشترك فيما قبل الولادة وبعدها. وأما حقوقه بعد الولادة :فهي إطابة مطعمه ومشربه، وتربيته، وتعليمه، وغرس العقيدة الصحيحة فيه. "%#$/ا aلام  >Qه ا ;ق ١ـ حسن اختيار الأم: من حق الطفل على أبيه أن يحسن اختيار أمه، والنبي ژ ب ين خيار الآباء للأزواج فقال ژ » :تنكح المرأة لأربع لمالها، وجمالها وحسنها ودينهن فاظفر بذات الدين تربت يداك«).(٣ ) (١المراد بأهلية الوجوب صلاحية الإنسان لحيازة الحقوق الثابتة له أما أهلية الأداء فصلاحية الإنسان للقيام بالتصرفات الواجبة له أو عليه وكل منهما كاملة، وناقصة. ) (٢انظر» :غاية المأمول« للعبد الفقير ص ٩٧وما بعدها، دار الفتح الأردن للعبد الفقير إلى مولاه. ) (٣الحديث في »البخاري«، باب الأكفاء في الدين برقم ).(٥٠٩٠ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤١٦ فقد جعل النبي ژ اختيار ذات الدين ظفر ا لأن صاحبة الدين تحفظ ضه فلا تخونه بالغيب، وتحفظ ماله، وسره، وتحفظ أموالهزوجها في عر وذات الدين تنشىء أولادها على الدين والخلق والبر والاستقامة. وذات السراء الدين تعين زوجها على نوائب الدهر وصروفه وتصبر على والضراء. وقد حذر النبي الرجال من الاختيار على أساس المال والجمال فقال: »لا تنكحوا النساء لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، ولا تنكحوهن لجمالهن دي ه ن ولكن انكحوهن لدينهن«) (١وهذا لا يعني انحصارفعسى جمالهن أن ي ر »تخيروا لنطفكم الأكفاء«).(٢الاختيار في الدين بل الشرف له تأثير لقوله ژ : وواقع الناس شاهد على أن الخيانة الزوجية والتفسخ الأسري والانهيار العائلي إنما يحصل حيث يضعف سلطان الدين في النفوس وحيث تقل الخشية وتضعف الرقابة الله تعالى. تفلت أمه وانحرافها ومن قلة دينها كماإن الطفل يتأذى في شبابه من أعرابي ا جاء إلى عمر ƒيتأثر من دناءة حسبها ونسبها فقد روي أن رجلا يشكو إليه عقوق ولده فقال عمر :لم تعق والدك يا غلام؟. فقال الغلام :يا أمير المؤمنين إن أبي هذا تزوج أمي أمة سوداء وسماني جعلا، ولم يعلمني القرآن، فقال عمر :اذهب فقد عققت ولدك قبل أن يعقك. لأم، والاسم، وعدم التربية عقوق ا أشد منفقد اعتبر عمر عدم اختيار ا عقوق الطفل لأبيه. ) (١الحديث رواه الطبراني في »الكبير«، عبد االله بن عمرو بن العاص برقم ).(١٤٦٤٧ ) (٢الحديث رواه ابن ماجه في »سننه«، باب الأكفاء برقم ).(١٩٦٨ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤١٧ ومقصود النكاح :إعفاف الزوجين وإنجاب الذرية الصالحة وهذا يتحقق بنكاح الصالحات الحافظات لحدود االله فمن اختار غير الصالحات فقد ناقض مقصود الشارع، فقد روي أن النبي ژ قال» :من تزوج امرأة لمالها ما ذلا أما من تزوجهازاده االله إلا فقر ا ومن تزوجها لجاهها ما زاده االله إلا  لدينها بارك االله لها فيه وبارك له فيها«).(١ فقد جاءت النتيجة مضادة لمقصود الزوج لكونه ناقض مقصود الشارع من النكاح. ٢ـ حسن اختيار الإسم: من حقوق الطفل على أبويه حسن اختيار اسمه فقد رغب النبي ببعض الرحمن وأصدقها ٰالأسماء فقد روي أنه ژ قال» :خير الأسماء عبد االله، وعبد الحارث وهمام«).(٢ وقد كان النبي ژ يحب الأسماء الحسنة ويكره ما فيه شؤم فكان لا يحب اسم حنظلة ولا مرة، وكان يغير الأسماء المنكرة والتي تحمل معاني سيئة، فقد ورد أنه سمى بني مغويه بني الرشدة، وسمى رجلا اسمه صعب سماه سهلا)، (٣وروي أنه قال» :شر الأسماء شاه شاه؛ أي ملك الملوك«).(٤ ومن الأسماء القبيحة تعبيد الطفل لغير االله مثل عبد العزى، عبد النبي وعبد الحسين، وعبد الزهراء ونحو ذلك. ) (١الحديث رواه الطبراني في »الأوسط«، باب من اسمه إبراهيم برقم ).(٢٣٤٢ ) (٢الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في »مصنفه« برقم ).(٣٠١٣ ) (٣الحديث أخرجه أبو داود في »سننه«، باب في تغيير الاسم القبيح برقم ).(٤٩٥٦ ) (٤الحديث أخرجه الحاكم في »مستدركه على الصحيحين« برقم ).(٧٧٢٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤١٨ وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ^ أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول االله جميلة).(١ وقال أبو داود :غ ير رسول االله ژ اسم العاصي، وعزيز وعتلة) (٢وشيطان والحكم، وغراب، والحباب) (٣وسمى حرب ا سلم ا، وسمى المضجع المنبعث).(٤ وعلى الأبوين تجنب الأسماء التي تدعو إلى التشاؤم. المسيب عن أبيه عن جدهروى البخاري في »صحيحه« عن سعيد بن قلت :ح زن). (٥فقال :أنت سهل. قال :لاقال :أتيت النبي ژ فقال :ما اسمك؟ المسيب :فما زالت تلك الحزونة فينا بعد).(٦أغير اسم ا سمانيه أبي. قال ابن وروى مالك في »الموطأ« عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل :ما اسمك؟ قال :جمرة. قال :ابن من؟ قال :ابن شهاب قال: ممن؟ قال :من الحرقة قال :أين مسكنك؟ قال :بحرة النار قال :بأيتها؟ قال :بذات لظى قال عمر :أدرك أهلك فقد هلكوا واحترقوا فكان كما قال عمر). (٧وروى أبو داود أن هانئ ا لما قدم على رسول االله إلى المدينة مع م تكنى بأبي قومه كانوا يكنونه بأبي الحكم فقال له رسول االله ژ :ل الحكم؟ قال :كان قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم سموني أبا الحكم فقال ژ » :ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ قال لي شريح، ) (١رواه مسلم في »صحيحه«، باب استحباب تغيير الاسم القبيح برقم ).(٢١٣٩ ) (٢عتلة الشدة والغلظة. ) (٣الحباب نوع من الحيات وقيل :اسم شيطان. )» (٤جامع معمر بن راشد«، باب الأسماء والكنى برقم ).(١٩٨٥١ ) (٥الحزن ما غلظ من الأرض وضده سهل. ) (٦رواه البخاري في باب اسم الحزن برقم ).(٦١٩٠ )» (٧الموطأ«، باب ما يكره من الأسماء برقم ).(٣٥٧٠ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤١٩ مسلم وعبد االله قال :من أكبرهم؟ قال :شريح فقال ژ » :فأنت أبو شريح«).(٢)(١ يتعير الولد بها وبكل حال فلا بد من اختيار الأسماء الجميلة التي لا إذا كبر، وأسماء الأنبياء كلها حسنة حتى إلياس، وإسحاق، ويعقوب ودانيال ونحوها فعلى الأبوين أن يحسنا اختيار الاسم قدر الإمكان ولا سيما ما يدل منها على مكارم الأخلاق. ٣ـ اختيار الكسب: والمقصود باختيار الكسب أن يتحرى الوالدان الكسب الحلال الطيب لأن النبي ژ قال» :ما نبت من سحت فالنار أولى به«. والكسب الحرام يؤثر سلب ا على دين الطفل واستقامته كما هو مجرب، وإطابة الكسب سبب من أسباب إجابة الدعاء، فقد روي أن سعد بن أبي وقاص قال :يا رسول االله ادع االله لي أن أكون مستجاب الدعوة فقال ژ » :يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة«).(٣ وقد ذكر النبي ژ عن الرجل الذي يطيل السفر أ شعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فصفات هذا الرجل تناسب إجابة الدعوة إلا أنه منع من ذلك أكل الحرام. )» (١الأسماء والصفات« للبيهقي، باب جماع ذكر الأسماء برقم ).(١٣٤ )» (٢تربية الأولاد في الإسلام« للشيخ عبد االله ناصح علوان ص ٧٥وما بعدها. )» (٣المعجم الأوسط« ٣١٠/٦رقم. ٦٤٩٥/ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٢٠ قال العلامة ملا علي القاري » : 5وكل هذه الحالات دا لة على استحقاق الداعي للإجابة ودلت تلك الخيبة على أن الصارف قوي والحاجز مانع قوي« اهـ).(١ وما نراه من انحراف عن الفطرة السوية وسوء الخلق وقلة الحياء وانحراف السلوك في الأولاد ما هو إلا أثر من آثار أكل الحرام والعياذ باالله تعالى. ٤ـ حق التربية والتعليم: وقد جمعت بين التربية والتعليم لشدة اتصالهما، فتربيتنا تعليم وتعليمنا تربية لأنني قصدت التربية الروحية وليس الجسدية فهي تحصيل حاصل تقدم. ويؤجر الأب على التربية الجسدية إن هو أطاب كسبه كما وأهم ما يجب أن يحرص عليه المربون في هذا الجانب هو التركيز على تعليم الأولاد وهم في سن التمييز تلاوة القرآن الكريم والسيرة النبوية، امتثالا لأمر رسول االله ژ »أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش االله يوم لا ظل إلا ظ له«).(٢ وقد حرص المسلمون على هذا النمط في التربية فقد وصى عتبة بن أبي سفيان عبد الصمد مؤدب ولده بأن يعلمه كتاب االله ويرويه من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه. وكتب عمر بن الخطاب ƒإلى الولاة ما يلي» :أما بعد فعلموا أولادكم السباحة والفروسية ورووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر«. )» (١مرقاة المفاتيح«. ٢٤٤/٩ ) (٢الحديث أخرجه البيهقي بلفظ» :أشراف أمتي حملة القرآن« برقم ).(٢٩٧٧ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٢١ ورأى المفضل بن زيد ابن أعرابية مسلمة فأعجب بمنظره فسألها عنه فقالت :إذا أتم خمس سنوات أسلمته إلى المؤدب فحفظه القرآن فتلاه وعلمه الشعر فرواه ورغب في مفاخرة قومه، وطلب مآثر آبائه وأجداده فلما بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل فتمرس وتفرس ولبس السلاح ومشى بين بيوت الحي وأصغى إلى صوت الصارخ. وقال الشافعي : 5من تع لم القرآن الكريم عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل قدره. وقد أوصى الغزالي في الإحياء بتعليم الطفل القرآن الكريم وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم وبعض الأحكام الدينية والشعر الخالي من العشق وأهله).(١ ا ' %2ا %)6Kلأ<$ل: وتدخل التربية الجنسية في نطاق التربية عموم ا فعلى الأب أن يصارح ابنه أو ابنته بالقضايا التي تتعلق بالجنس بما لا يخدش الحياء ويكون ذلك بشرح الآيات والأحاديث التي تتعلق بهذا الجانب. من ذلك: أ ـ قوله تعالى? > = < ; ❁ 9 8 7 6 ﴿ : @ ] ﴾ D C B Aالمؤمنون ٥ :ـ. [٦ ب ـ وقوله] ﴾ ' & % $ # " ! ﴿ :البقرة.[١٨٧ : ج ـ وقوله تعالىy x w v u t sr q p ﴿ : ~ } | {zے¡ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ]البقرة.[٢٢٢ : )» (١تربية الأولاد في الإسلام«. ٢٦٥/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٢٢ د ـ وقوله] ﴾ 1̧ ¶ μ́ 3 2 ﴿ :البقرة.[٢٢٣ : هـ ـ وقوله تعالى﴾ b a ` _ ^ ]\ [ Z ﴿ : ]الإسراء.[٣٢ : و ـ وقوله تعالىn m ❁ k j i h g f e ﴿ : ] ﴾ r q p oالمؤمنون ١٢ :ـ [١٣وهذه آيات تتحدث عن الجماع وما ينتج عنه بشكل صريح أو قريب من الصريح والولد اليافع المميز يعقل ذلك وإلا فإنه يتلقف هذه التربية من الشارع ومن رفقه السوء فيقع ضحية عدم التربية والتوجيه السليم. وتدخل التربية الجسمية أيض ا في نطاق أحب إلى االله من المؤمنالتربية عموم ا فقد قال ژ » :المؤمن القوي الضعيف«. أ vب الا اف  6الأ<$ل: هناك أسباب وعوامل تؤدي إلى انحراف الأطفال وفساد أخلاقهم وسوء تربيتهن فعلى الوالدين، كما على الدولة أن تضع التدابير وتسن القوانين لمنع الانحراف عند الأطفال. من هذه الأسباب: ١ـ الفقر الذي يسيطر على نسبة عالية في الأمة: فإذا شعر الطفل بالفقر والحاجة والفاقة فإنه يفكر بالأساليب الملتوية البديلة كي يحصل على كسبه ومعيشته فيفكر بالجريمة والسلب، والنهب والسرقة سعي ا وراء الرزق فينشأ على الجريمة ويصير أمره إلى السجن، أو الموت وبذلك ينحرف ويصبح عضو ا فاسد ا في أمته وهنا يأتي دور الدولة في التأمينات والتعويضات التي تنقذ الأطفال من براثن الفقر. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٢٣ ٢ـ النزاع العائلي: من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى انحراف الأولاد الصراعات العائلية بين الزوجين فالولد حين يفتح عينيه على هذه المشاكل فإنه سوف يترك لأسرة الموبوءة ليفتش عن رفاق يقضي معهم جلالبيت ويهرب من محيط ا وقته فإن كانوا قرناء سوء ورفاق شر فإنه سوف ينحرف ليكون أداة شر وعامل هدم في مجتمعه وأمته. ٣ـ الطلاق وما ينشأ عنه من تفسخ الأسرة: ومن العوامل الأساسية التي تؤدي إلى انحراف الولد حدوث الطلاق لأسرة وضياع الأطفال وما يصحب ذلك من فقر بسبب فقدانوتفسخ ا المعيل وتفرق الأبوين ومما يزيد الأمر سوء ا زواج المطلقين فإن ذلك سيجعل الأولاد عرضة للتشرد والضياع وغالب ا ما ترى في سجون الأحداث لأسرة وزواج الأبوين لأن الأولادأن جريمة هؤلاء الأحداث بسبب انهدام ا سوف ينشؤون في حجر الجدة أو الجد أو في بيت الزوجة البديلة عن أمهم التي لا تألوهم لؤم ا وكراهية وظلم ا فينشؤون على الانحراف والسبل الملتوية ويكونون ضحية أبويهم وهنا يأتي دور الأبوين ليحولا دون هذه المأساة ببناء حياتهم على منهج االله تعالى من معرفة كل لحق شريكه والقيام به والقضاء على سبيل الخلاف والشقاق. ٤ـ الفراغ الذي يملأ حياة الأطفال والمراهقين: الفراغ سبب من أسباب الفساد قال الشاعر: أي مفسدة مفسدة للمرء، إن الفراغ والشباب والجدة مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٢٤ فالفراغ والشباب، والمال إذا لم يكن هناك توجيه ومعالجة فإن هذه أسباب من أسباب الفساد. وقد وضع الإسلام سياسة متكاملة للفراغ والشباب، والمال. فأما الفراغ فيجب ملؤه بالغذاء الروحي، كالصلاة والصيام وذكر االله وقراءة القرآن والسفر لطلب العلم وزيارة الأهل والأصدقاء والإخوان والنظر في المعالم والآثار، وممارسة الألعاب الرياضية، وتعلم الرمي، وألعاب القوى وارتياد الأندية والمسابح النظيفة والخالية من الاختلاط. فإن هذه أمور تقضي على الفراغ. وقد رغب الإسلام في الفروسية فقد رأى الحبشة يلعبون بسيوفهم في المسجد فوقف ينظر إليهم وكانت عائشة #تنظر إليهم حتى قال لها :هل انتهيت قالت :نعم فانصرف).(١ وقال ژ » :ارموا بني أرفدة فإن أباكم كان رامي ا«).(٢ وروى الطبراني والحاكم أن رسول االله ژ قال» :كل شيء ليس من ذكر االله فهو لهو أو لغو أو سهو إلا أربع خصال :مشي الرجل بين الغرضين)،(٣ وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعلمه السباحة«).(٤ ٥ـ قرناء السوء: من أخطر الأسباب المؤدية إلى انحراف الولد قرناء السوء فإن المرء ) (١الحديث في »البخاري« عن عائشة، باب قصة الحبش برقم ).(٣٥٢٩ ) (٢الحديث في »البخاري«، باب الحراب برقم ).(٩٤٩ ) (٣أي :بين الهدفين وذلك في حالة الرمي. ) (٤الحديث في »السنن الكبرى« للنسائي، ملاعبة الرجل زوجته برقم ).(٨٨٩٠ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٢٥ يتأثر بأخلاق رفيقه وطباعه وقد قال النبي ژ» :المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل«).(١ وروى الإمام البيهقي أن النبي ژ قال» :مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تشتري منه أو تجد منه ريح ا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو تجد منه ريح ا منتنة«).(٢ وروى الترمذي عن النبي ژ أنه قال» :المرء مع من أحب وله ما اكتسب«).(٣ وكثير ا ما يكون الصاحب سبب ا في حجب الهداية عن صاحبه إذ لم يكن ناصح ا ولا أمين ا ولا صادق ا مع صاحبه. قال تعالىj i h g ﴿ : ❁xwvuts❁qponmlk ~ } | { zے ¡﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ]الفرقان ٢٧ :ـ. [٢٩ نزلت في عقبة بن أبي معيط فقد دعا النبي ژ إلى بيته فأبى النبي ژ إلا أن يسلم فأسلم عقبة فجاء صاحبه أمية بن خلف فقال :وجهي من وجهك حرام حتى تذهب إلى محمد فتكفر به ثم تبصق في وجهه ففعل المعثر ذلك فنزلت فيه هذه الآية فقد رآه النبي يأكل يده ندم ا من أطراف الأصابع إلى المرفق كلما أكلها نبتت).(٤ لذلك فعلى الأبوين اختيار الصالحين من العلماء المربين والرفقاء المستقيمين. ) (١الحديث أخرجه أبو داود في »سننه«، باب من يؤمر أن يجالس برقم ).(٤٨٣٣ ) (٢رواه البيهقي في »السنن الكبرى«. ) (٣رواه الترمذي، باب ما جاء أن المرء مع من أحب برقم ).(٢٣٨٦ ) (٤أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في »مصنفه« وقعة هذيل بالرجيع برقم ).(٩٧٣١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٢٦ ٦ـ سوء معاملة الوالدين للولد: من أسباب انحراف الولد سوء معاملة الأبوين له ويظهر ذلك في أمور منها: ١ـ تمييز بعض الأخوة عليه. بعطية أو نحلة أو عبارة، فقد روي أن رجلا نحل بعض أولاده نحلة وأراد أن يشهد النبي ژ فقال له النبي ژ : »أ ك ل أولادك نحلت؟« قال :لا، قال» :اذهب فأشهد غيري فإنني لا أشهد على جور«).(١ وعلى الأبوين أن يكونا عادلين في كل شيء حتى في القبل والابتسامة بره فقد روىلا يميزون أحد ا على أحد فمن فعل ذلك فقد أعان ولده على أبو الشيخ في »الثواب« أن النبي ژ قال» :رحم االله امرء ا أعان ولده على بره«).(٢ ٧ـ مشاهدة أفلام الجريمة: ومن أسباب انحراف الطفل مشاهدته أفلام الجريمة والأفلام الهابطة على شاشات التلفاز وتلك الأفلام مملوءة بما يحرك الغرائز ويشجع على الانحراف ويفتح عين الطفل على الجرائم والولد المراهق يحب المغامرات ويعشق التهور لأنه لا يعرف العواقب ولا يقدر النتائج فتترك هذه الأفلام أثر ا بالغ ا في حياته لذلك يجب على الأبوين أن يحولا بين الولد وبين هذه الأفلام الخطيرة والخليعة بأن يراقبا الولد ويحظرا عليه حضور مثل هذه الأفلام. ) (١الحديث أخرجه البخاري، باب لا يشهد على شهادة جور برقم ).(٢٦٥٠ ) (٢انظر» :تربية الأولاد في الإسلام« ص ١٢٦وما بعدها. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٢٧ ٨ـ انتشار البطالة في الأمة: لأمة فالأب الذي له زوجةومن أسباب انحراف الولد انتشار البطالة في ا وأولاد ولم تتيسر له سبل العمل ولم تتأمن له طرائق الكسب ولم يجد من المال ما يسد به جوعته وجوعة أولاده، ويؤمن لهم حاجاتهم الضرورية فسوف ينجرون إلى الانحراف وسلوك السبل الملتوية بحصولهم على المال الحرام عن طريق الجرائم والسرقات. والحل في تأمين فرص للعمل فقد ر غب النبي ژ في العمل فقال ژ : كالا من عمل يده أمسى مغفور ا له والمعول في يدل العامل»من أمسى كالسيف في يد المجاهد«).(١ وقال أيض ا» :إن من أطيب الكسب أن يأكل الإنسان من عمل يده وإن نبي االله داود ‰كان يأكل من عمل يده«).(٢ وقال أيض ا» :لئن يأتي أحدكم بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف االله بوجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه، أو منعوه«).(٣ وقد ثبت عن النبي ژ أنه اشترى لرجل من الأنصار قدوم ا وأمره أن يحتطب ليبيع الحطب ويطعم أهله منه).(٤ روى ابن الجوزي عن عمر ƒأنه لقي قوم ا لا يعملون فقال» :ما أنتم؟ قالوا :متوكلون فقال :كذبتم إنما المتوكل رجل ألقى حبة في الأرض ثم توكل على االله«).(٥ ) (١الحديث أخرجه الطبراني في »المعجم الأوسط«، باب من اسمه محمد برقم ).(٧٥٢٠ ) (٢الحديث أخرجه البخاري في »صحيحه«، باب كسب الرجل وعمله بيده برقم ).(٢٠٧٢ ) (٣الحديث أخرجه البخاري في »صحيحه«، باب الاستعفاف عن المسألة ).(١٤٧١ )» (٤سنن أبي داود«، باب ما تجوز فيه المسألة برقم ).(١٦٤١ ) (٥الأثر أخرجه المناوي في »فيض القدير« حرف الهمزة برقم ).(١٨٧٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٢٨ هم ارزقني وقد علموقال :لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول ال ل أن السماء لا تمطر ذهب ا ولا فضة).(١ وعلى الدولة أن تقوم بواجبها في تأمين العجز والشيخوخة، وتأمين المرضى والزمنى عبر التأمينات والخدمات وصناديق الضمان الاجتماعي التي تضمن المرضى وتمنع البؤس. وعلى المؤسسات الاجتماعية التي ترعى الأيتام والعجزة والمرضى أن تقوم بدورها في مراكز الأيتام أن تهتم بالأطفال كي لا يصبحوا عرضة للضياع. `52 B/و56  +الأ<$ل  4ا '#ت ا ) % 3ا ' ١ـ حماية الطفل من العمالة: لم يمنع الإسلام الولد من العمل لكن بشرط أن تكون سنه ملائمة لهذا العمل وقد اختلف علماء السلف فيها عند تفسير قول االله تعالىÌ Ë ﴿ : ﴾... Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Íالآية ]الصافات.[١٠٢ : قال القرطبي :فلما بلغ المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور الدنيا... وقال الغراء :كان يومئذ إبن ثلاث عشرة سنة، وقال ابن عباس :هو الاحتلام).(٢ وقيل غير ذلك، وقد أخذت بذلك التشريعات الدولية لحقوق الإنسان حيث نصت هذه القوانين على منع تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة. وقد نصت الاتفاقيات الدولية على منع تشغيل الأطفال ومنع استغلالهم اقتصادي ا »ميثاق الطفل في الإسلام في المادة )، (٢٩الإعلان العالم لحقوق ) (١الأثر ذكره الشيخ محمد رشيد رضا في »تفسير المنار« ١٧٤/٤الهيئة المصرية. )» (٢تفسير القرطبي« ، ٩٨/١٥دار إحياء التراث العربي. الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٢٩ الإنسان عام ١٩٤٨في المادة )، (٢٤وإعلان حقوق الطفل لعام ) (١٩٥٩في المبدأ التاسع، واتفاقية حقوق الطفل لعام ) (١٩٨٩في المادة )، (٣٢والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة )(١٠ الفقرة )، (٣والميثاق الاجتماعي الأوروبي في المادة )، (٧٢وهذه المادة مستوحاة من الأحكام الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ويحظر هذا الميثاق تشغيل صغار السن الذين يخضعون للتعليم الإلزامي في أشغال تحرمهم من الاستفادة الكاملة من هذا التعليم).(١ والشريعة الإسلامية سبقت هذه الاتفاقيات إذ جعلت إهمال الوالد تعليم ولده نوع ا من عقوق الآباء لأولادهم ومن كلف بالعمل وهو صغير لم يستطع التعلم ورحم االله الشافعي حيث يقول :لو كلفت ببصلة ما حللت مسألة. ٢ـ منع العنف ضد الأطفال:  محلامن الأمور المسلمة في الشريعة الإسلامية أن الطفل ليس للعقوبات الشرعية فلا يؤاخذ بحد من الحدود المقررة في الشريعة لأن من شروط إقامة الحد أن يكون المحدود بالغ ا فلا حد على الصبي أ ي ا كان ذلك الحد ولا سيما الحدود الواقعة على الجسد كحد السرقة، وحد الردة، ولا يقتل في الحرب وما ثبت عن النبي ژ من الأمر بضربه على الصلاة فهو ضرب تأديب وليس من باب العقوبات الشرعية. وقد أخذت المنظمات الدولية بهذا المبدأ فقد عقدت قمة الأطفال في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر أيار من سنة ٢٠٠٢ )» (١حقوق الطفل بين القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية« المحامية غالية النبشة، ص، ٧٢ منشورات الحلبي الحقوقية. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٣٠ وصدر عن القمة وثيقة تحمل عنوان» :من أجل عالم لائق للأطفال مكونة من ) (٢١هدف ا للعقد الأول من الألفية الثالثة وهي تنص على أربع أولويات :الصحة، التعليم، الحماية من الاستغلال والعنف ومكافحة مرض الإيدز«).(١ ٣ـ حماية الأطفال من التسول: الشريعة الإسلامية حاربت التسول من الكبار والصغار واعتبرت ذلك كسب ا محرم ا لأنه أكل أموال الناس بالباطل. قال رسول االله ژ » :لأن يأتي أحدكم بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف االله بوجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه«).(٢ السنة أن من سأل الناس جاء يوم القيامة وليس في وجههوجاء في قطعة لحم من الحياء. وقد عاب أهل العلم على الحارث الحافي وهو من أئمة الزاهدين وكان أحمد بن حنبل يعظمه فقد انتقدوه؛ لأنه كان يأكل من كسب أخته التي كانت تعمل بالنسج. وقد أخذت التشريعات الدولية لحقوق الإنسان بذلك فقد نصت القوانين على منع هذه الظاهرة كما في المادة ) (٢٧من قانون الأحداث رقم ١٨لعام ) (١٩٧٤من القانون السوري على أن للمحكمة أن تفرض تدابير الرعاية على كل حدث وجد متشرد ا أو متسولا لا معيل له ولا يملك مورد ا للعيش أو وجد يعمل في أماكن أو يمارس أعمالا منافية للأخلاق والآداب العامة).(٣ )» (١حقوق الطفل« المحامية غالية رياض النبشة، ص. ٩٩ ) (٢الحديث أخرجه البخاري، باب الاستعفاف عن المسألة برقم ).(١٤٧١ )» (٣حقوق الطفل« ص. ١١٣ الفصل الثاني عشر :في المسائل التطبيقية ٤٣١ ويطبق هذا القانون على الأحداث المتسولين أو المتشردين المنصوص عليهم في المادة ) (٦٠٢من قانون العقوبات السوري. ٤ـ حماية الأطفال من الاتجار بالمواد المخدرة: من الأمور المتفق عليها في الشريعة تحريم التعاطي بالمخدرات بيع ا وشراء واستعمالا وإهدار مالية هذه المواد حيث لا تعتبر مالا في الشريعة ولا يجب ضمانها إذا أتلفت لمسلم. وتتأكد هذه الحرمة في حق الأطفال. وهذا ما أخذت به القوانين الدولية لحقوق الإنسان فقد نصت المادة ) (٣٣من اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩على وقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة، أو المؤثرة على العقل ومنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة أو الاتجار بها).(١ كما منعت هذه القوانين ارتياد الأطفال الخمارات والمقامر وفرضت عقوبات قاسية في ذلك. وهذا موافق للشريعة الإسلامية. لا? ;+ق ا &  2 "$ا : إن من يستقرئ هذه الحقوق الممنوحة للطفل يجدها لا تخرج عن المقاصد الثلاثة الضرورية، أو الحاجية، أو التحسينية. ويجد أن كثير ا منها يعود إلى حفظ المقاصد الضرورية. ) (١المصدر نفسه. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٣٢ كالحقوق التي تعود إلى حماية الطفل وتوفير حق الحياة له، بالنفقة والتربية وتحقيق كل ما تتوقف عليه حياته. وكالحقوق التي تعود إلى رفع المشقة عنه كصحة تصرفاته ومنحه الأهلية الكاملة فيما يعود بالنفع المحض عليه ونزعها فيما يعود بالضرر المحض عليه. و تسمى بالمقاصد الحاجية. وكالحقوق التي تعود إلى التوسعة والتر فه كحسن اختيار اسمه ومأكله ومشربه، وهذه من المقاصد التحسينية. وهناك الحقوق التي تعود إلى حفظ ماله من الضياع فقد أوجبت الشريعة نصب ولي عدل يتصرف بماله بما لا يعود بالضرر عليه ومنعت الولي أن يغامر بمال القاصر أو يقي ماله بماله. وهناك الحقوق التي تعود إلى حفظ عقل الطفل كتحريم تعاطي المسكرات أو الاتجار بها، أو التعاطي بالمخدرات. وبالجملة فحقوق الطفل لا تخرج عن المقاصد الكلية الكبرى المقررة في جميع الشرائع، الضرورية بجميع أقسامها، والحاجية، والتحسينية واالله أعلم وأجل وأكرم والحمد الله رب العالمين. شوال من سنة ١٤٣٦للهجرة.وقد ت م الكتاب بعون االله تعالى بتاريخ ١ وكتبه الفقير إلى عفو مولاه محمود بن مصطفى عبود آل هرموش. ا   /8الآ ا ' E3  /ا  2 "5Kا  وفيها المطالب الآتية: ١ـ ظهور التعصب في ا لأمة. ٢ـ ظهور التكفير فيما بين المسلمين. ٣ـ سوء التعامل مع النصوص. ٤ـ ظهور التبديع. ٥ـ الخلط بين الخلاف المحمود وبين الخلاف المذموم. ٦ـ التنطع. المطلب الأول في التعصب كان للجهل بمقاصد الشريعة أثر كبير في ظاهرة التعصب سواء كان تعصب ا للمذهب أو الحزب أو الشيخ أو الطريقة. إن هذا التعصب الذي اصطبغ به فكر هؤلاء الغلاة الجفاة لهو عقو ق لأمة قدم صدق والذينلأمة وعلمائها الأبرار الذين كان لهم في ا لسلف هذه ا صان االله بهم الم لة فنفوا عن الدين تأويل المبطلين وانتحال الجاهلين مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٣٤ وتحريف الغالين، وقد أجمع العلماء على تلقي مذاهبهم بالرضى والقبول لأمة النظر فيما قاموا به من النظر في أدلة الشرع ومعرفةوأوجبوا على ا أسراره ومقاصه وأغراضه ومراميه مع استشراف الأدلة من غير تعصب ولا تحرق وقد أوجبوا تقليد الذين اشتهروا بالعلم بينهم كالحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس ومقاتل وإبراهيم النخعي، وابن سيرين ثم من جاء بعدهم كأبي حنيفة، ومالك والشافعي وأحمد ومن جاء بعدهم فدونوا علومهم وحرروا أقوالهم فخصصوا عمومها وقيدوا مطلقها لكن مع استشراف الدليل وحسن التأويل من غير علو ولا تعصب على حدلا يقره أولئك الفضلاء والأئمة النبلاء. نص علماؤنا على أنه لا بأس بتقليد ح بر من أولئك الأعلام لمنوقد والسنة ومعهود العرب فييحسن النظر في الأدلة، ويعرف مقاصد الكتاب لغاتها. وقد قال الإمام اللقاني: بلفظ يفهمكذا حكى القوموواجب تقليد حبر منهم لأمة قد أصيبت بهذا اللون من التعصب المذهبي بسبب الجهلغير أن ا بمقاصد الشريعة والجمود على النصوص من غير معرفة بدلالاتها ومقاصدها ومعانيها الأصلية والتبعية. العلامة الدهلوي 5في كتابهومن أمثلة هذا التعصب ما ذكره »عقد الجيد« حيث قال :فمن أمثلة هذا التعصب أن أحد الحنفية كسر أصبع أحد المصلين لأنه أشار بها في التشهد عقاب ا له على تركه مذهب أبي حنيفة. وهذا اللون من التعصب وجد بين أهل الحديث وأهل الفقه قديم ا. خاتمة ٤٣٥ ومنه أن أحد فقهاء الحنفية منع زواج الحنفية من الشافعي قال لأنها تشك في إيمانها يقصد بذلك إذا سئلت هل أنت مؤمنة تقول :إن شاء االله وقد ظهر في أيامنا هذه أن جماعة ممن ينسبون أنفسهم للحديث والأثر قد م تعصبهم وتحرقهم على خبر كتاب بعد كتاب االله تعالى حيثصبوا ح م أخطاء في العقيدة أوقدوا عليه النيران وطبخوا عليه الكبسة بحجة أن فيه وتوحيد الألوهية والربوبية أخبرني بذلك من حضر الواقع هو صادق. إن الناظر في تاريخ الفكر الإسلامي يرى أن هناك صحوة إسلامية مباركة لأمة بعد الذل الذي أصابها والصغار الذي منيت به وما سببهحصلت في ا لأمة الذي فرق كيان الغزو المغولي وحملات الفرنجة المتلاحقة على هذه ا لأمة وذلك في القرن السابع والثامن الهجريين.ا ب ي د أن تلك الصحوة قد ارتكست وتحولت إلى جومملوء بالإرهاب الفكري والتعصب الفقهي الذي تمثل بين سلطة المذهبية الفقهية من جانب وبين المذهبية العقدية التي تمثلت في الأشعرية مع الماتريدية من جهة. وبين هؤلاء وبين الحشوية من جهة أخرى فعلى الرغم مما شهده ذانك القرنان الهجريان من صحوة إسلامية مباركة على أيدي أئمة جهابذة أرسوا لأمة وردوا على الإلحاد والزندقة وحاربوا الأهواء والبدع إلا أنعقيدة ا صوت الغلاة كان هو الصوت المدوي الذي أركس تلك الصحوة المباركة وأجهضها في مهدها فانقلبت إرهاب ا وأصولية متحاربة. العلامة القاسمي وهو يصف تلك الفترة :انظر إلى القدرية لما آلتقال لهم دولة العلم أيام المأمون ماذا جرى منهم مع من لم يقل بمشربهم ولم يستجب لدعوتهم فقد ضربت أئمة وأهينوا وسجنوا الأعوام وأوذوا مما دونه التاريخ وأحصاه على هؤلاء المتعصبين وكان نقطة سوداء في تاريخهم وإن كانوا يزعمون مقاومة الحشو والجمود وتنوير الأذهان بعلوم الأوائل.. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٣٦ فر بسببها إلا أن الغلو كان رائدهم والبطش قائدهم وقد حصلت فتنة إمام الحرمين من العراق إلى الحجاز حينما دالت دولة الماتريدية وثارت عصبيتهم على الأشعرية).(١ وقال أيض ا وهو يصور الحالة التي آلت إليها تلك الصحوة »ومن سبر تاريخ الحافظ ابن حجر المسمى بـ»الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة« أخذه من ذلك المقيم المقعد إذ يرى العالم الجليل الذي هو زينة عصره وتاج دهره كان لا يأمن على نفسه من الإفك عليه والسعاية به فيما يكفره ويحل دمه حتى صار يخشى على نفسه من أخذت منه السن وأفلجته الشيخوخة ولا راحم ولا منصف كما تقرأ في ترجمة علاء الدين العطار تليمذ الإمام النووي وأنه مع زمانته وكونه صار جليس بيته يتأبط دائم ا وثيقة أحد القضاة بصحة إيمانه وبراءته من كل ما يكفره ولقد أريقت دماء محرمة وعذب أبرياء بالسجن والنفي والإهانات باسم الدين وروع شيوخ وشبان أعوان ا وسنين ا. وهذا ما فعله الجهل بمقاصد هذه الشريعة الغراء فالشريعة جاءت لتجمع لأمة على آصرة الإخوة الإسلامية الجامعة التي بعث النبي ژ لتحقيقها وصدقا االله إذ يقول ﴿ ~ ے ¡ a ©̈ ❁ ¦ ¥ ¤ £ ¢ «¬ ®̄ ] ﴾ 1̧ ¶ μ́ ❁ 2 ± °المؤمنون ٥٢ :ـ. [٥٤ المطلب الثاني :ظهور التكفير لأمة ظاهرة التكفير في الأمور الخلافية أومن أعظم ما ابتليت به ا بسبب الجهل وبخاصة الجهل بمقاصد الشريعة فإن الأهداف العليا التي جاءت بها الشريعة هي تخليص البشر من أوحال الكفر وأوضار الجاهلية. )» (١رسالة الجرح والتعديل« للقاسمي ص ٣٣وما بعدها مؤسسة الرسالة. خاتمة ٤٣٧ ومن أهدافها الكبرى صون النفوس والدماء والأعراض والأموال وفي التكفير دعوة إلى قتل النفوس وسفك الدماء، وانتهاك الأعراض، وأخذ أموال العباد وهذا مضاد لما بعث به محمد ژ فيكون التكفير مضاد ا لمقصود الشارع من حفظ المقاصد الضرورية والمقصود بالتكفير قول المسلم لأخيه أنت كافر أو يا كافر وهذا من أخطر أنواع التنابز بالألقاب التي نهى الشارع عنها بقوله] ﴾ Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô ﴿ :الحجرات.[١١ : وقد أصيبت الصحوة الإسلامية المباركة التي سبق أن أشرت إليها وذلك في العلامة المصلح جمال الدين القاسميالقرن السابع والثامن الهجريين. وقد أشار الدمشقي 5إلى ذلك في رسالته القيمة »رسالة الجرح والتعديل« حيث عقد عنوان ا في ذلك سماه »حملة الأعلام المحتتين على المتفقهة المكفرين«. قال : 5لما استفحل الرمي بالتكفير والتضليل لخيار العلماء في ضجت عقلاء الفقهاء وصوبت سهام الردود فيالقرن السابع من الهجرة وجوه زاعمي ذلك حتى قال فقهاء الحنفية عليهم الرحمة ما معناه :لو أمكن أن يكفر المرء من تسعة وتسعين وجه ا ومن وجه آخر لا يكفر يرجح عدم التكفير على التكفير لخطره في الدين«).(١ يشتد الرمي بالتكفير والإرهاق لأجله والإرجاف به فيقال 5ولم عصر من العصور مثل القرن الثامن الهجري. وقد اشتهر القضاة المالكية بالمسارعة إلى التكفير وهدر الدماء بسببه بناء على أصل أصلوه وهو »عدم قبول توبة الزنديق« فمن تكلم بكلام موهم للكفر حل دمه ولو تاب منه وأناب وصار من أولي الألباب لأنهم يتهمونه بالزندقة والزنديق لا تقبل توبته عندهم. )» (١رسالة الجرح والتعديل« للقاسمي ).(٣٩ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٣٨ لت( وهذا أصل يناقض أصلا أقوى منه وهو الاحتياط في الدماء)ق والأعراض والأموال. كما يناقض أصولا أخرى وهي العمل بالظاهر وعدم التنقير عن القلوب. ويناقض أيض ا قاعدة )الأصل في المسلم الإسلام والحرية ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين(. ويناقض أصل درء الحد بالشبهة فإن توبته شبهة دارئة للحد. ويخالف القياس الجلي وهو الإلحاق بالمرتد فإن المرتد تعرض عليه التوبة فإذا تاب امتنع قتله. فقد قال الشافعية وهو المشهور من مذهب الحنفية والمالكية إنه تقبل توبة المرتد ولو تكررت ردته لإطلاق قوله تعالىv u t s ﴿ : ] ﴾ | { z y x wالأنفال.[٣٨ : والسلام» :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلهولقوله عليه الصلاة إلا االله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله تعالى«) (١لكنهم صرحوا بتعزير من تكررت منه الردة. قال ابن عابدين إذا ارتد ثاني ا ثم تاب ضربه الإمام وخلى سبيله وإن ارتد ثالث ا ضربه ضرب ا موجع ا حتى تطهر عليه آثار التوبة ويرى أنه مخلص ويخلى سبيله فإن عاد فعل به مثل ذلك حتى يعود إلى الإسلام«) (٢وقد جاء مثل ذلك عن الشافعية) (٣والمالكية).(٤ ) (١الحديث أخرجه البخاري باب ﴿ ﴾k j i hرقم ).(٢٥ )» (٢حاشية ابن عابدين«. ٢٨٦/٢ )» (٣أسنى المطالب« ١٢٢/٤و»الجمل على شرح المنهج«. ١٢٦/٥ )» (٤الحطاب«. ٢٨٢/٢ خاتمة ٤٣٩ صرح بقبول توبة كما أنه يخالف صريح القرآن وذلك أن االله سبحانه المنافق والمنافق هو الزنديق قال تعالى§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ : ̈ © ﴾ ± °̄ ❁ ¬ « aومعلوم أن حكم التوبة عصمة الدم في الدنيا والنجاة في الآخرة هب أن توبة الزنديق غير مقبولة لكن مصاديق الزندقة تختلف من راي إلى رأي فقد يرى كثير من الناس المخالفة في العقائد. ولا سيما الأمور التي اختلف فيها أهل القبلة وذهب كل إلى بناء على الاجتهاد الذي يعذر به عند االله فقد يرى المخالف خصمهقول فيها زنديق ا يجب قتله وهذا ما وقع فعلا في القرن الثامن وما قبله وما بعده. وهذا ما حصل فعلا في عصرنا الذي نعيش فيه فهناك من ينسب إلى العلم في عصرنا يدعوا إلى حرب مخالفيه من الأشاعرة بالسلاح فهذه استباحة دماء المخالفين في المسائل المشكلة التي اختلف فيها المسلمون كما تجد ذلك في كتاب »التوحيد« من »صحيح البخاري« »لعبد االله الغنيمان« فكتابه دعوة صريحة إلى قتال مخالفيه الذين لا يقولون بمشربة من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وإباضية ممن ليسوا على منهجه في الاعتقاد. هذا الفكر التكفيري الذي يدعو إلى حرب المخالفين هو الذي ول د هذه الظواهر المخيفة الغريبة عن سماحة الإسلام واعتدال أهله الذين ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين، وتأويل الجاهلين هذه النماذج الغريبة التي ضاق بمخالفيها الزمان، والمكان على رحابتهما لهي نماذج شاذة لا يمكن أن تقود البشرية بهذه الأفكار الجائحة الجانحة المظلمة إلى فضاء الإسلام الرحيب. لا يمكن لهذه ا لأمة المرحومة أن تسد ما بين الأفقين يوم القيامة إذا كانت كافرة معثرة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٤٠ ولا يمكن أن تشكل ثمانين صف ا من أهل الجنة يوم القيامة حيث يقول رسول االله ژ » :أهل الجنة عشرون ومائة صف أنتم منهم ثمانون صف ا«).(١ إن الكفر الملي لا يمكن أن يتصف به مسلم إلا بإنكارمعلوممن الدين بالضرورة فأي مسألة معلومة من الدين ضرورة من حيث ثبوتها ودلالتها أنكرها الأشعرية أو الماتريدية، أو الإباضية، أو المعتزلة فما قالوا بمقاله إلا ولهم عليها دليل أو شبهة دليل أو تأويل ولا تكفير مع الدليل والتأويل ولو لم يكن التأويل صحيح ا لكن كلامنا في المتأول فإن تأويله ينأى به عن الشرك والكفر وتكفير أهل القبلة من أعظم البدع للاتكفير إلا بإنكار متواتر مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة. لا يقبل تأويلا ولا تفسير ا بغير علم عن صاحب الشريعة فلا تكفير في الخلافيات مثل إنكار رؤية الباري يوم القيامة كما لا تكفير في إثبات الرؤية. فمن أثبتها استدل بقوله تعالى﴾ /. - ❁ + * ) ﴿ : منقول عن السلف. ]القيامة [٢٣، ٢٢ :وهذا ومن أنكرها استدل بقوله تعالى9 8 7 6 5 ﴿ : ] ﴾:الأنعام.[١٠٣ : وهذا مروي عن مجاهد بن جبر. 5 وكذلك الحال لا تكفير في الصفات فمن أثبتها فلأنه يرى في إثباتها وصف الرب بكل صفات الكمال. ث وكلاالحد ومن تأول شيئ ا منها فمقصده تنزيه الباري عن صفات الفريقين يقصد تنزيه الرب على طريقته وقد يرجح الإنسان أحد المنهجين )» (١مسند ابن أبي شيبة« ٢٥٤/١رقم الحديث ).(٣٨٠ خاتمة ٤٤١ لكن، أحد ا لا يكفر في أمور مشكلة يعذر بها الرب عباده ولا يعذر العباد فبها بعضهم! ومن فوض الكيف فقد رأى أن باب الصفات من المتشابه الذي استأثر االله بعلمه. وهذا ما د ل عليه القرآن الكريم حيث قال االله تعالىj i h g ﴿ : y x w v u ts r q p o n m l k ~ } | { zے ¡ a © ̈ § ¦ ¥ ¤ £¢ « ¬ ®̄ ] ﴾ » o 1̧ ¶ μ ́ 3 2 ± °آل عمران.[٧ : والتأويل ولم تقع فاالله ذكر من علامات المتشابه علامتين :وقو ع الفتنة، الفتنة في شيء إلا في باب الصفات ولم يقع التأويل إلا فيه).(١ وفي الحديث» :إن هذا القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعض ا فما علمتموه فاعملوا به وما لم تعلموه فآمنوا به«) (٢ولا تكفير في المسائل التي اختلف فيها المسلمون إذا استدل كل فريق على مذهبه بما يعذر به عند االله، وهي كثيرة تطلب من مظانها في كتب العقيدة. )(٣ ومن القواعد المقررة عند الإباضية قاعدة »لا كفر مع الخلاف« ويندرج تحت هذه القاعدة جميع المسائل الخلافية. الرحمن الغديان. 5 ٰ) (١قاله أحد مشايخي في الرياض هو فضيلة الشيخ عبد االله بن عبد ) (٢أخرجه أبو محمد الحارث التميمي في »بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث« ت د. أحمد صالح الباكري ج ٧٣٩/٢رقم الحديث ) (٧٣٥بلفظ »فما كان من محكمه فاعملوا به وما كان من متشابهة فآمنوا به«. )» (٣شرح النيل« ٣٣٠/٣وانظر »القواعد الفقهية الإباضية« ج. ٣٩٦/٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٤٢ المطلب الثالث :سوء التعامل مع النصوص من المعروف لدى الدارسين والباحثين أن لغة النصوص الشرعية هي لغة العرب وإن هذه اللغة يكتنفها صعوبات كثيرة لما يعتريها من عوارض الدلالة فيعتريها المنطوق والمفهوم، والنص والظاهر والصريح والمؤول والمجمل والاشتراك والمجاز والنقل والإضمار والحذف، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد وغير ذلك مما يخل بالفهم ولو بوجه ما. والناظر في هذه النصوص يحتاج إلى أمرين: الأول :أن يكون على دراية تامة بمعهود اللغة عند العرب ومعرفة أساليبهم وطرقهم فيها. الثاني :أن يكون على مهارة تامة ونظر سديد فيما قد يعرض لهذه اللغة من عوارض متعددة وتقديم مقتضيات هذه الألفاظ بعضها على بعض عند التعارض. هذا بالإضافة إلى ما قد يكتنف هذه النصوص من القرائن والأحوال التي قد تزيد من الغموض والإشكال لدى الناظر فيها والعاصم من كل ذلك أمور منها: ١ـ الفهم الدقيق لتفسير النصوص ومعرفة دلالاتها وعوارض تلك الدلالات كما أسلفت. ٢ـ عرض النص على ما بينه صاحب الشرع فإنه خير مبين عن االله. لأمة من خلال إجماعها فإن االله ٣ـ عرض النص على ما فهمه علماء ا لأمة فيما أجمعت عليه، ولم يعصم الأفراد بعد الأنبياء.قد عصم ا ٤ـ عرض النص على مقاصد الشريعة وقد قال الشاطبي. 5، خاتمة ٤٤٣ والسنة عربيين لم يكن ليخوض فيهما إلا عربي لأن»ولما كان الكتاب نظر«).(١ الأعجمي الطبع لا يمكن أن ينظر فيهما إذ لا يصح له فيهما والسنة لا يصح له أن ينظر وقال أيض ا من لم يعرف مقاصد الكتاب فيهما).(٢ ٥ـ عرض النص على العرف السائد في عصر التشريع والعصور المتلاحقة من بعده إذا لم يتبدل ذلك العرف وعدم الجمود على حرفية النص. يقول القرافي » : 5والجمود على المنقولات ابد ا ضلال في الدين وجهل بمقاصد العلماء السابقين والسلف الماضين).(٣ وقد نقله عنه العلامة ابن القيم).(٤ ومن الأمثلة على ذلك: لفظة الجاهلية :فقد ترد هذه الكلمة في لغة التخاطب كما في قوله ژ لأبي ذر ƒلما عي ر بسواد أمه قائلا له يا ابن السوداء حيث قال له» :إنك امرؤ فيك جاهلية«).(٥ وهذا تعبير مجازي لم يقصد النبي بأنه كفر وصار على دين الجاهلية أو أنه ارتد عن الإسلام. ) (١كتاب »الفروق« للقرافي ١٩١/١عالم الكتب. )» (٢إعلام الموقعين« ٨٩/٣دار الفكر. ) (٣كتاب »الفروق« للقرافي ١٩١/١عالم الكتب. )» (٤أعلام الموقعين« ٨٩/٣دار الفكر. ) (٥صحيح البخاري. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٤٤ ولكن يقصد أن أبا ذر تشبه بهم في هذا الجانب من التعيير باللون الذي هو خلق من أخلاق الجاهلية لقرينة )فيك جاهلية( أي فيك صفة أو خلق لذلك لما بوب البخاري لهذا الحديث ترجم له بقوله) :باب المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر أحد بارتكابها( ثم ذكر الحديث، وفقه البخاري في تراجمه فنحن اليوم بحاجة إلى فقه البخاري ومن منا لا يقترف المعاصي؟! فليس من السهل إطلاق التكفير عليها وما ورد من التكفير في مثل ذلك فهو كفر دون كفر ويسمى بكفر النعمة ولا يخرج صاحبه من الإسلام كما قال غير واحد من أهل العلم. ومن الأمثلة على ذلك إطلاق لفظة الكفر على بعض الأمور فهو من هذا القبيل. وكل ذلك ناتج عن الجهل بمقاصد هذه الشريعة ومن الجهل بمقاصد هذه اللغة وعدم تنزيلها على معهود لغة العرب فقد كانوا يطلقون اللفظ لا يريدون ظاهرة وإنما يريدون به التهويل أو التشبيه أو ما كان منه بسبب وكانوا يطلقون اللفظ العام ويريدون به الخصوص والقرآن قد نزل على معهودهم ثم جاءت الشريعة فخصصت وقيدت وبينت وفسرت نصوص لأمة بعد ذلك هو العاصم من الزلل في الفهمالكتاب والسنة. وإجماع ا وباالله المستعان. المطلب الرابع :ظهور التبديع ومن الأمور التي ظهرت على ساحة الفكر الإسلامي وكانت أثر ا سيئ ا من آثار الجهل بمقاصد الشريعة :مسألة التبديع والمراد بالتبديع إطلاق لفظ البدعة على بعض الأمور أو وصف الآخر بأنه مبتدع أو على بدعة. خاتمة ٤٤٥ ولو عرض هذا الأمر على مقاصد الشريعة لم يكن بدعة في مفهوم الشارع لكونه داخلا في عمومات الأدلة منطوق ا، أو مفهوم ا أو لكونه داخلا تحت مستحسن في الشرع وليس العقل. وقد أصيبت الصحوة الإسلامية المباركة قديم ا وحديث ا بالتبديع وصار كل فريق يبدع الآخر حتى إن القدرية رموا الإمام أحمد بالبدعة الاعتقادية وفي المقلب الآخر فإن الحنابلة بدعوا القدرية وحدث ما حدث من القتل والسجن والنفي، والتعذيب والعزل عن المناصب ما هو معروف ومدون في كتب التاريخ. لأمة بحثوا البدعة وانتهت أبحاثهم إلىوملخص القضية أن علماء ا منهجين أساسيين: المنهج الأول :أن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله تعالى. فالبدعة على هذا الأساس لا تكون إلا في الدين. وأنها مخترعة ليس لها أصل ترجع إليه. وأنها حين تفعل تقترن بقصد التعبد الله تعالى والمبالغة في ذلك. فإن تخلف قيد من هذه القيود لم تكن عند ذلك بدعة في الدين ورأوا أنها لا تكون إلا مذمومة. وبهذا الاتجاه سار مالك ومن وافق مذهبه كالشاطبي رحمهم االله. السنة منها فهو السنة فما خالف المنهج الثاني :قيد البدعة بمخالفة السنة فهو محمود وعلى هذا الأساس فالبدعة عندهممذموم وما وافق محمودة ومذمومة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٤٦ فالمحمودة ما وافق أصلا من أصول الشريعة ومقابلها مذوم وقد سار في هذا الاتجاه الشافعي وأكثر أصحابه كابن عبد السلام والنووي وابن حجر وابن الأثير ومن المالكية ابن العربي وغيره ومن الحنابلة ابن رجب وكثيرون لا يحصون كثرة. وخلصوا إلى أن البدعة الحسنة هي البدعة اللغوية والبدعة المذمومة هي الشرعية. وقسموا البدعة إلى فعلية و ت ركية، وإلى بدعة فرعية وعقدية وانتهى الأمر على هذا الأساس. إلا أن هذا الموضوع عاد إلى بساط البحث والنقاش من جديد على ساحة الفكر الإسلامي وابتدأ كل فريق ينتصر لمنهجه وطريقته وينتقد منهج غيره بلا دليل ولا تأويل وطرد التبديع في المسائل الفقهية العملية التي يستدل عليها والسنة فأطلق التبديع في مسألة عدم الجهر بالبسملة مع أن النبي ژبالكتاب أس ر بها تارة وجهر بها تار ة. كما أطلق التبديع في عدم تحريك السبابة أثناء التشهد وفي مسألة الجهر بقنوت الفجر، وفي اللباس، والعمامة ونحو ذلك. وحدث التقاتل في المساجد بالعصي والسكاكين بسبب صلاة التراويح هل تصلي ثماني ركعات أو عشرين ركعة وقد رأيت ذلك بعيني رأسي. لأمة وهووكان ذلك سبب ا في تأليفي كتاب »البدعة وأثرها في اختلاف ا كتاب اشتمل على مباحث نافعه بإذن االله«. وحدث كل ذلك بسبب الجهل بمقاصد هذه الشريعة ومرونتها وصلاحها لكل زمان ومكان وقد جاءت الشريعة للتيسير على الخلق ولرفع الأصر والأغلال ونبذ الغلو والتشدد إذ إن كثير ا مما يحدث في موضوع التبديع يكون ناتج ا عن الغلو والتشدد فيما يسرت فيه الشريعة ووسعت. خاتمة ٤٤٧ وقد حدث بسبب الجهل في دين االله أن حدث خلط عجيب بين البدعة العقدية وبين البدع الفرعية الإضافية وكما حدث خلط بين البدع اللغوية والشرعية وبين البدع والمسائل الخلافية التي تردد النظر فيها بين الحل والحرمة. وأساس هذا الاختلاف حديث رسول االله ژ » :وكل بدعة ضلالة«) (١فالذين تشددوا في البدعة أخذوا بهذا العموم والذين قسموا البدعة نظروا إلى أمرين: الأول :أن هناك طائفة من الأحاديث قد خصصت هذا العموم كحديث عمر :نعمت البدعة هذه قالها في صلاة التراويح حينما اجتمعوا على قارئ واحد ولم يجمعهم النبي ژ رحمة بهم خشية أن تقرض عليهم. ومنها ما رواه البخاري بسنده عن مجاهد قال :دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد االله بن عمر ^ جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال :بدعة فقد وصف ابن عمر صلاة الضحى جماعة في المسجد بأنها بدعة) (٢ولم يقصد أنها مذمومة وإلا لما صلاها الصحابة الكرام وهذا ما تؤكده الروايات الأخرى فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج أنه قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى. فقال :بدعة ونعمت البدعة) (٣ومراده صلاتها جماعة أو في المسجد وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الرحمن بن عمر لا تعلم ٰسعيد بن عمر القرشي أنه قال اتبعت أبا عبد السبحة أي الضحى وكان إذ رآهم يصلونها أي في جماعة قال :من أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه. ) (١انظر »الاعتصام« للشاطبي والحديث أخرجه مسلم كتاب الجمعة. ) (٢أخرجه البخاري في صلاة التراويح. )» (٣مصنف ابن أبي شيبة« ، ٤٠٨/٢الدار السلفية. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٤٨ وهناك طائفة أخرى من الأحاديث تصلح مخصص ا لحديث» :وكل بدعة ضلالة« وممن قال بتخصيص حديث وكل بدعة ضلالة الإمام النووي قال في شرحه على »صحيح مسلم« وحديث كل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص ومراده المحدثات التي ليس لها في الشرع ما يشهد لها بالصحة فهي المرادة بالبدعة. وممن قال بتخصيصه الحافظ ابن العربي المالكي 5فقد قال عند قول الرسول ژ »إياكم ومحدثات الأمور« اعلموا علمكم االله أن المحدثات على ضربين محدث ليس له إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة، ومحدث يحمل فيه النظير على النظير فهذه سنة اخلفؤ والأئمة الفضلاء).(٢)(١ وممن قال بتخصيصه الإمام ابن تيمية نفسه قال :ومما يقال فيه إنه بدعة ثم ثبت حسنه في الشرع فأحد الأمرين واجب فيه. أحدهما :إما أن يكون بدعة في اللغة وليس بدعة في الشرع وإما أن يكون مخصص ا بدليل متصل أو منفصل. الأمر الثاني :إنهم نظروا إلى سياق الحديث فقالوا إن سياق حديث »وكل بدعة ضلالة«، يد ل على صرف الحديث عن العموم بدلالة القرائن. وسنة الخلفاءبسنته من هذه القرائن أن الرسول ژ أمر أصحابه أولا الراشدين من بعده وحذر ثاني ا من مقابلها فقال »وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة« فيكون معنى كلامه وكل محدثه تخالف سنة الرسول وسنة الخلفاء من بعده هي الضلالة وليس مطلق محدثة وإلا لكان الرعيل )» (١شرح مسلم« للنووي. ١٥٣/٦ )» (٢عارضة الأحوذي« بواسطة فتح المنان شرح وتحقيق الدارمي ١٨/٢دار البشائر ط أولى. خاتمة ٤٤٩ الأول هم أول من أحدثوا في دين االله ضرورة أنهم أحدثوا أمور ا واستحسنوها وحاشاهم ذلك وهذه قرينة قوية صارفة للحديث عن عمومه الاستغراقي وهذا كلام يفهمه أهل الصنعة وأهل الفن من الدارسين الراسخين ولا يفهمه الدهماء ولا أعاجم الطباع الذين طعنوا على العصر لأول الابتداع في دين االله. وبعد هذا البيان فليس من العلم ولا من الدين أن نحتاط لدلالة العموم وهي ظنية عند جمهور الأصوليين ولا نحتاط لدلالة الخصوص وهي قطعية عندهم. لكن الجهل بالشريعة يقود إلى مثل ذلك. المطلب الخامس :الخلط بين الخلاف المحمود وبين الخلاف المذموم الخلاف لغة ضد الوفاق: واصطلاح ا علم يتمكن الإنسان من خلاله تحقيق الحق أو إبطال الباطل. أنواع الخلاف: والخلاف أنواع فمنه المحمود ومنه المذموم ومنه المتردد بين الأمرين. فالمحمود ما أملاه الحق وقاد إليه العلم واقتضاه الدليل. وهو خلاف المسلم مع أهل الأهواء فمخالفته فهؤلاء واجبة لقوله تعالىr q p o n m l k j i h g ﴿ : ] ﴾ sالجاثية.[١٨ : وأما الخلاف المذموم فله ثلاث صور: مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٥٠ الصورة الأولى :الخلاف المبني على الهوى والميل إلى حظوظ النفس بعيد ا عن الحق. والهوى يحيد بصاحبه عن الحق ويضله عن سواء السبيل قال تعالى: ﴿© ́ 3 2 ± °̄ ® ¬ « a ] ﴾ μالبقرة.[٨٧ : الصورة الثانية :الخلاف المبني على الجهل وهو ضد العلم وهو صفة لازمة لأهل الكفر والضلال وقد ذكر القرآن الكريم على لسان رسل االله عيبهم على أقوامهم بسبب الجهل فقال تعالى حكاية عن قوم موسى : ‰ ﴿ ] ﴾ 9 8 7 6 54 3 2 1 0 /. -الأعراف.[١٣٨ : وقال عن نوح ‰وهو خاطب قومه' &% $ # " ! ﴿ : ( ) * 8 7 6 5 4 3 21 0 /. - ,+ ] ﴾ 9هود [٢٩ :وقال على لسان صالح R Q P O N ﴿ ‰ ] ﴾ U T Sالأحقاف.[٢٣ : والجهل في مقدمة الذرائع المفضية إلى الغلو والتطرف فإن الجاهل قد يندفع بالإنكار الشديد على خصمه في أمر لا يستحق ذلك الإنكار أو لا يكون مبني ا على أمارة صحيحة إلا ما دفع إليه من الجهل والحمق وهذا ما يؤكده الشاطبي في »الاعتصام« فيذكر أن من الأسباب المؤدية إلى التفرق الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير التثبت أو الأخذ بها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راسخ في العلم، ترى الخوارج كيف خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الرمية لأن الرسول ژ وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني واالله أعلم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم لأن القلب محل الفقه).(١ )» (١الاعتصام« ٦٩١/١د. سليم بن عبد الهلالي، دار عثمان بن عفان، ط أولى. خاتمة ٤٥١ الصورة الثالثة :الخلاف المبني على التعصب وهو الاحتجاج بقول الغير بغير دليل وهو أثر من آثار الجهل بمقاصد الشريعة وقد مضى الكلام فيه. وأما النوع الثالث فهو المتردد بين المدح والذم وهو الخلاف في الأمور العملية التي تردد فيها النظر حسب ما يتنازعها من الأدلة وقد يترجح بعضها على بعض بالمرجحات المعتبرة. ومن أمثلة هذا النوع الخلاف في حكم الجهر بالبسملة أو بدعاء القنوت في الفجر. العلامة ابن القيم :في معرض كلامه عن القنوت في الفجر »فأهليقول الحديث متوسطون بين من استقبحه، وبين من استحسنه عند النوازل وغيرها وهم أشعر بالحديث من الطائفتين فهم يقنتون حيث قنت رسول االله ژ ويتركون حيث ترك رسول االله فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون فعله وتركه سنة ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا للسنة كما لا ينكرون يكرهون فعله ولا يقولون بدعة ولا أن فعله مخالف على من أنكره عند النوازل ولا يرون ترك بدعة ولا تاركه مخالف ا للسنة بل من قنت فقد أحسن ومن ترك فقد أحسن«. إلى أن قال :وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف من فعله ولا من تركه وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة«).(١ ومن كلام ابن القيم يتضح أن الخلاف في الفروع العملية التي يقال فيها راجح ومرجوح ولا يقال فيها حق وباطل ولا سنة وبدعة فهو خلاف معتبر ومأذون فيه ولا تثريب فيه على أحد بل الجميع فيه مأجور إذا خلصت النية وبذل فيه الجهد. فيه )» (١مختصر زاد المعاد«. ٧٠/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٥٢ أ `Qا ;Bا `3  A2ا 8لاف: ومن الأهمية الإشارة إلى أهم الضوابط التي كان الجهل بها سبب ا في اختلاط الخلاف المأذون فيه بالخلاف غير المأذون فيه. من هذه الضوابط: ١ـ الدراية التامة بأسباب الخلاف الفقهي. كالاختلاف الحاصل بسبب اختلاف القراءات. وعدم بلوغ الحديث للفريق المخالف. ووجود الألفاظ ذات الدلالة المتعددة التي يسميها علماء الأصول بالمشترك اللفظي كلفظ القرء الذي يتردد بين الحيض والطهر أو كاختلافهم في بعض القواعد الأصولية وضوابط الاستنباط. نص فيها مأجور ٢ـ لا بد من معرفة أن المجتهد في المسائل التي لا على اجتهاده والإثم عنه مرفوع فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ومن هذه القواعد. ٣ـ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. ٤ـ والخروج من الخلاف مستحب مراعاة لدليل الخصم. ٥ـ كل من قال قولا أو رأى رأي ا لا يكون مبتدع ا عند القائل بمقابلة بناء على اجتهاده الذي لا يجوز له تعديه ولو صح ذلك لكان كل قائلقولا لأمة. مبتدع ا عند القائل بمقابله وهذا يؤدي إلى تبديع كل ا ٦ـ مناقشة الدليل تهدمه في ظاهر الأمر لكن لا تفقده صفة الحجية في تبن على أصل معتبر بل يبقى الدليل حجة عندحقيقة الأمر ولا سيما إذا لم صاحبه ما لم يثبت نسخة أو تخصيصه بدليل صحيح يخرجه عن الاحتجاج. خاتمة ٤٥٣ ٧ـ الربانية في الخلاف وذلك أن يتقيد بأدب الخلاف كالإخلاص والتجرد عن الهوى، وتقدير رأي المخالف وقصد بيان الحق ولو على لسان خصمه وتوقير أهل العلم وخفض الصوت أثناء الحوار والمحافظة على هديه وسمته إلا عند الحاجة وأن لا يستحقر خصمه وأن يبتعد عن الغرور وأن لا يخوض فيما لا علم به. ٨ـ ومن الضوابط أنه لا ينكر المخلف عليه إذ لا إنكار في مسائل الخلاف هذه ضوابط مستوحاة من كتب الخلاف ومن مناظرات الكبار من أئمة العلم. فقد كان الشافعي يقول ما ناظرت أحد ا إلا كنت أحب أن يظهر لي الحق ولو على لسان خصمي وكان يونس بن عبد الأعلى يقول ما رأيت أعقل من الشافعي. كنت أخالفه ويقول لي» :يا يونس ألا يحسن أن نكون أخوين إذا لم نتفق بعد أن يأخذ بيدي« لأن الخلاف لا يفسد علاقة المسلم بأخيه. وهذا النوع من الخلاف المحمود يسمى خلاف التنوع لأن كل فريق يأخذ بنوع من الأدلة أو الدلالة قد لا يأخذ بها الفريق الآخر. ويسمى مقابله خلاف التضاد لأن المختلفين ليسوا متفقين في الأصول ولا يلتقون على جامع مشترك فهذا خلاف يقود إلى التقاتل والتدابر وهو شر وليس فيه خير وسد الطرق المؤدية إليه أمر واجب وقد روجت وتروج له بعض الفضائيات من أجل تعميق الخلاف بين المسلمين، وجلب المفاسد الخطيرة على ا لأمة. إن الخلط بين الخلاف المحمود والخلاف المذموم وعدم التقيد بآداب الخلاف وكذلك الجهل بمقاصد الشريعة قد جلبت مصائب للأمة عمقت مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٥٤ يت العداوة بين المسلمين إلى أن يأذنالخلاف واس تحلت الحرمات وأغ ر لأمة من يجدد لها أمر دينهالأمة وعسى أن يبعث االله لهذه ا االله برفعها عن ا ويجمع كلمتها ويرفع عن رقابها سيف الفتنة المسلط عليها وعسى أن يكون ذلك قريب ا. وبسبب هذا الخلط العجيب ظهر على ساحة الفكر الإسلامي من ينكر المسائل الاجتهادية التي يعتبر الخلاف فيها مأذون ا شرع ا مثل كثير من الفروع العملية التي سبق الكلام عليها. وظهر من يدعو إلى هدم الاجتهاد لمجرد الاجتهاد والرأي كإنكار بعض الفروع العملية والعقدية المشكلة التي استأثر االله بعلمها. فظهر الإفراط والتفريط في باب الصفات بين مبالغ في الإثبات والتشبيه والتجسيم وبين مبالغ في التنزيه والتأويل فحصل الشغب ودب الخلاف والوهن في جسد ا لأمة. ا & _3ا )دس :ا '  L&6ا 4 التنطع هو التشدد والغلو في الدين والتعمق فيه).(١ وهو أثر سيء من آثار الجهل بمقاصد الشريعة لأن وضع الشريعة إنما كان على اليسر ورفع الحرج والضيق وقد سبق الكلام عن ذلك في هذا الكتاب في مبحث وضع الشريعة. وقد تشدد النبي ژ على هؤلاء المتنطعين لأنهم مخالفون عن قصد الشارع مجافون له. )» (١لسان العرب« لابن منظور مادة نطع، عمق. خاتمة ٤٥٥ فقد روي عن النبي ژ أنه قال» :هلك المتنطعون« ).(١ وقال أيض ا» :إن المنبت لا أرض ا قطع ولا ظهر ا أبقى«).(٢ وقد مضى طرف من ذلك عند الكلام على قصد الشارع. والتنطع قد يظهر على الفكر والسلوك مع ا فهناك تنطع في الأفكار وهناك تنطع في السلوك وهذا أمر بدهي لأن السلوك ثمرة الفكر والاعتقاد. والتنطع في الفكر أول علاماته أن يرى صاحبه أن تدينه هو الحق وأن من خالفه في رأيه على ضلال مبين وهذا الضلال قد يتفاوت عنده فقد يبدأ بالانتقاد ثم يرتقي إلى الخلاف العلني وتسفيه الآراء ثم قد يرتقي إلى البراءة من المخالف ثم يرتقي إلى الوقوع في عرضه والكلام في دينه وأخير ا قد يرتقي إلى تحليل دمه والسيف يصدق ذلك أو يكذبه! وقد تتوسع دائرة هذا لفكر لتشمل المجتمع بأسره فينشأ عن ذلك اعتقاد بأن المجتمع الإسلامي بجميع فئاته قد كفر بالإسلام وارتد عن الدين في جميع أوضاعه السياسية والدينية، والتشريعية وربما دعموا آراءهم بظواهر بعض النصوص كقوله تعالى] ﴾ Ò Ñ Ð ﴿ :المائدة.[٥٠ : وقوله- , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿ : :9876543210/. ; < = > ﴾ ]النساء.[٦٠ : مع أن هذا الكفر ليس بالكفر الذي يخرج من الم لة فهو كفر دون كفر كما قال ابن عباس. ) (١أخرجه مسلم في كتاب »العلم« باب هلك المتنطعون. ) (٢أخرجه البيهقي في سننه كتاب »الصلاة« باب القصد في العبادة. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج٤ ٤٥٦ وأما الآية الثانية فقد نزلت في منافق ويهودي اختلفا فقال اليهودي للمنافق تعال نتقاضى عند محمد فإنه لا يقضي بظلم فاختار المنافق التحاكم إلى أحد الكهان، فنزلت الآية. وهذا اللون من التنطع الفكري هو الذي أنتج هذه الظواهر الغريبة عن لأمة الإسلامية اليوم مرارتهسماحة الدين ومقاصد الشريعة والذي يتجرع ا وإلى االله المشتكى. ❀❀❀ ا 5$رس ا %6$ 5س الآت ا آ %ا  a · ﴿ 3⁄4 ¿ ﴾Å Ä Ã Â Á À;vرة ا  /$ الآية ٢٩ :ج٦٩/١· ﴿ ﴾ 5 4 3 2الآية ٥ :ج٦/٣ · ﴿1 0 /. - , + ﴾2الآية ٣٠ :ج٣٧٨/٤;vرة ا ة · ﴿ ﴾ Î Í Ì Ë Ê É Èالآية٣٦ :· ﴿ ! ﴾ الآية ١ :ج٧٠/٢ ج١٢٩/٣ · ﴿ ﴾ 4 3 2 1 0 /. -الآية: · ﴿ ﴾ n mالآية ٤٣ :ج٣٥٨/١ ٣ج٦٤/٣ · ﴿ ﴾ x w v u tالآية٤٤ :· ﴿ ﴾ K J I HG F E D Cالآية: ج٣٣٨/٤ ٥ج٦٤/٣ · ﴿ ﴾ ©̈ § ¦ ¥الآية ٤٥ :ج١٨/٣· ﴿j i h g f e d c b a · ﴿ « ¬ ®̄ ﴾ °الآية ٤٦ :ج٣١٧/١r q p o n m ❁ k · ﴿^ _ ` d c b a ﴾ sالآيتان ١١ :ـ ١٢ج٢٤٨/١ ﴾g f eالآية ٥٤ :ج٢١/٣· ﴿Ì Ë Ê É È Ç Æ · ﴿ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £الآية٦٠ : ﴾ Ð Ï Î Íالآية ١٦ :ج١١٥/٢ ج١٢٩/٣· ﴿ ﴾ v uالآية ٢١ :ج٣٤/١ · ﴿ ﴾ i h g f eالآية٦٠ :· ﴿ ﴾~ } | { z y x ج، ٢٥٢، ٢٤٩/١ج١٢٩/٣الآية ٢٢ :ج٨٩/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٥٨ ﴾« a ©̈ § ¦ ¥· ﴿` _ ^ ] \ [ Z Y الآيتان ١٧٨ :ـ ١٧٩ج٢١٣/٣ ﴾ d c b aالآية ٦٥ :ج٣٣٠، ٣٢٢/١ · ﴿ ﴾ g f e d c bالآية١٧٨ :· ﴿© °̄ ® ¬ « a ج٢١٩، ٢١٤/٣ ﴾±الآية :ج٤٥٠/٤ · ﴿ { | } ~ ے ¡ ﴾ ¢الآية١٧٨ :· ﴿ ﴾ ¥ ¤ £الآية ١٠٤ :ج٣٨/١ ج٢١٥/٣· ﴿o 1̧ ¶ μ́ 3 2 · ﴿a ©̈ § ¦ ¥ ¤»﴾ الآية ١٠٥ :ج٣١٨/٤ « ﴾ الآية ١٧٩ :ج،٢٤٤، ٢٢٥، ٢٠٢، ١٥٥، ١٢٨/١· ﴿" + * ) ( ' & % $ # ج، ١٦٨، ١٢/٢ج٢١٩، ٢١٢، ٢٠٠/٣ ﴾,الآية ١٠٦ :ج٣٥٠/١ ·﴿ : 9 8 7 6 5 4 3· ﴿ ﴾^ ] \ [ Z Y X W ; < = > ? @ ﴾ الآية١٨٣ :الآية ١٤٣ :ج١٨/٣ ج، ١٩٦، ٦٦، ٦٢/١ج، ٢٢٠، ١٢/٢ج٢٤/٣· ﴿ ﴾ { z y x wالآية١٤٤ : · ﴿M L K J I H G F Eج٤٧٠/١ ﴾ O Nالآية ١٨٤ :ج٩٩، ٩١، ٨٩، ٨٨/٣· ﴿ ? @ ﴾ الآية ١٤٨ :ج٨٠/٣ · ﴿ ﴾V U T S R Q· ﴿U T S R Q P O N M الآية ١٨٤ :ج٩٢/٣ ﴾ ] \ [ Z Y XW Vالآية١٦٥ : · ﴿ ̧  Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1ج١٣/٣ ﴾ Ç Æ Å Ä Ãالآية ١٨٤ :ج١٢٢/٣· ﴿B A @ ? > j <̧ : 9 · ﴿ ﴾ y x w v uالآية ١٨٥ :ج٩٢/٣ ﴾ D Cالآية ١٧١ :ج٧٥/٢ · ﴿ §̈ © ﴾ ̄ ® ¬ « a· ﴿T S R Q P O N M الآية ١٨٥ :ج،٤٢٢، ٤٢١، ٤١٠، ٢٣٥، ١٤٩، ٢١/١ ﴾ Z Y X W V Uالآية١٧٢ : ج، ٢٣، ١١/٢ج٩٩، ٥٣، ٤٢، ٢٠/٣ج٦/٣ · ﴿ ! " ﴾' & % $ #· ﴿ t s rq p o n m l k j i الآية ١٨٧ :ج٤٢١/٤ ﴾ v uالآية ١٧٣ :ج،٤٣٢، ٤٣١، ٤٣٠/١ · ﴿ ) * ﴾. - , +الآية١٨٧ :، ٤٤٩، ٤٤٦، ٤٤١، ٤٣٣ج، ١٧٨، ٢٣/٢ج٣٦٤/٤ ج، ٧٨/٢ج٤١٢، ٢٤٦/٤· ﴿ " ﴾) ( ' & % $ # · ﴿ ] ^ _ ` ﴾ aالآية ١٨٧ :ج٣١٥/١الآية ١٧٧ :ج١٢/٣ · ﴿ ; < = > ? @ ﴾A· ﴿ * ﴾. - , +الآية ١٧٧ :ج٧٦/٢ الآية ١٨٧ :ج٣٣٤/٢· ﴿ ¤...a` _ ^ ] \ [ Z Y فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٥٩ * 3 2 1 0 /. - , +· ﴿ = > ? @ ﴾ Aالآية ١٨٧ :ج،١٦٥/١ ﴾ < ; : 9 8 76 5 4الآية:ج، ٢٣٠/٣ج٢٩٢، ٢٤٨/٤ ٢١٦ج، ٢٧٨،٢٧٩، ١٦٥/١ج١١١/٢· ﴿ ﴾ È Çالآية ١٩٠ :ج٣٨٩/٤ · ﴿ > ? @ G F E DC B A· ﴿ ! " ﴾' & % $ # P O N M L K J IHالآية ١٩١ :ج٣٨٨/٤ Y XW V U T S R Q· ﴿ ) * ﴾ , +الآية ١٩١ :ج١١٧/١ ﴾ \ [ Zالآية ٢١٧ :ج١١٦/٢· ﴿̄ ﴾ yx w v uالآية ١٩٥ :ج٢١٢/٢ · ﴿ ﴾ à  Á Àالآية ٢١٩ :ج،٢٦٤/١· ﴿ ﴾ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ëالآية: ٢٦٦ ١٩٦ج١٢١/٣ · ﴿́ 1⁄4 » o 1 ̧ ¶ μ· ﴿̄ ﴾ μ́ 3 2 ± °الآية١٩٦ : 1⁄2 3⁄4 ¿ ﴾à  Á Àج٤٤٢/١ الآية ٢١٩ :ج، ٤٧٥، ٢٧١، ٧١/١ج١٨٤، ١٦٨، ١١٧/٢· ﴿ ̧  Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 · ﴿ ﴾ , + * ) (' & %الآية: ﴾ Ç Æ Å Ä Ãالآية ١٩٦ :ج،٤٤٢، ٤١٢/١ ٢٢٠ج١٦٧، ١٣١/١ج١٠٥/٣ · ﴿ : 9 8 76 5 4 3 2· ﴿ ﴾ ¥ ¤ £ ¢الآية ١٩٦ :ج١١٣/٣ ; ﴾ الآية ٢٢٠ :ج٢٥٢/١· ﴿I H G F E D C · ﴿ ﴾ F E D C Bالآية٢٢١ : ﴾ Jالآية ١٩٨ :ج٢٢/٢ ج، ٢٦٣/٢ج٣١٨/٤· ﴿? @ F E D C B A · ﴿ w v u t sr q p ﴾ _ ^ ] \... الآيتان ٢٠٣ :ـ ٢٠٤ ﴾ z y xالآية ٢٢٢ :ج،٢٣١، ٢٢٣/٢ج١٤٨/١ ج٤٢١، ٢٤٨/٤· ﴿( ) * 1 0 /. - , + · ﴿ ﴾ 1̧ ¶ μ́ 3 2الآية: ﴾ 3 2الآية ٢٠٣ :ج٢٣/٢ ٢٢٣ج٤٢٢، ٣٥٩، ٣٥٤، ٢٤٩/٤· ﴿X W V U T S R Q · ﴿ ' ( ) * ﴾ +الآية٢٢٥ : ﴾Z Yالآية ٢٠٥ :ج١٢٩/٣ ج٢٤٥/١· ﴿ \ ] ^ _ ﴾ الآية ٢٠٥ :ج،٢٣٥/١ · ﴿ ﴾ L K J I Hالآية:٢٥٢ ٢٢٨ج٢٣٢، ٢٢٩/٢· ﴿U T S R Q P O N · ﴿ ﴾ p o n ml k j i h ﴾ Vالآية ٢١٣ :ج٢٥٠/١ الآية ٢٢٨ :ج٤٠٩/٤· ﴿ ! " ) ( '& % $ # مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٦٠ · ﴿ ﴾Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ· ﴿ ﴾ } | { z yالآية٢٢٩ : الآية ٢٥٦ :ج، ١٢/١ج، ٢٠٣/٣ج٣٨٣، ٣٠٨/٤ج٣٠١/٤ · ﴿ ﴾ 2 1 0الآية ٢٦٠ :ج٧٤/٢· ﴿ے ¡ ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ · ﴿T S R Q P O N M© ﴾ ̄ ® ¬ « aالآية ٢٢٩ :ج٢٩٠/٤ ﴾X W V Uالآية ٢٦١ :ج٦٦/٣· ﴿ ﴾ × Ö Õ Ôالآية ٢٣٠ :ج٢٧٢/٤ · ﴿ ﴾« a ©̈ § ¦ ¥ ¤· ﴿! " & % $ # الآية ٢٦٣ :ج١١١/٢' ( ) * ﴾ الآية ٢٣١ :ج٣٢٣/١ · ﴿o 1̧ ¶ μ́ 3 2· ﴿ & ' ( ) *﴾ » 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ÅÄ Ã Â Á Àالآية ٢٣١ :ج٤١٠/٤ ÍÌËÊÉÈÇÆ· ﴿ ﴾ /. - ,الآية ٢٣١ :ج٣٠١/٤ Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ïη ﴿` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ Û Ú Ùالآية ٢٦٤ :ج١١٢/٢ ﴾ aالآية ٢٣٢ :ج٢٧٧، ٢٧٢، ٢٦٩/٤ · ﴿! " & % $ #· ﴿[ Z Y X W V U T '()*.-,+\ ]﴾ الآية ٢٣٢ :ج٢٧٤/٤ ﴾ 2 1 0 /الآية ٢٦٥ :ج،١١٢/٢· ﴿ ﴾~ } | { z ج٦٧/٣الآية ٢٣٣ :ج، ١٧١، ١٧٠/١ج٢٥٣/٤ · ﴿ 9 8 76 5 4 3 2الآية:· ﴿ §̈ © ﴾¬ « a A @ ?> = < ; : ٢٣٣ج، ١٧٢/١ج٣٤/٢ ﴾ H G F E DC B· ﴿ ﴾1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ الآية ٢٧١ :ج١١٢/٢الآية ٢٣٣ :ج، ٤٤١، ١٠/١ج١١/٢ · ﴿¬ ®̄ 2 ± °· ﴿ ﴾ 5 4 3 2 1 0 /الآية: o1 ̧¶μ ́3 ٢٣٤ج٢٧٢/٤ » 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ﴾ الآية ٢٧٣ :ج١٨٨/٢· ﴿ ﴾ 6 5 4 3 2الآية٢٣٤ : · ﴿ ﴾ ; : 9 8 7الآية ٢٧٥ :ج٢٢٣/١ج٢٧٢/٤ · ﴿ ﴾ X W V U Tالآية٢٧٦ :· ﴿ = > ? @ ﴾E D C B A ج، ١٦١/١ج٦٦/٣الآية ٢٣٥ :ج٢٢/٢ · ﴿ ﴾ ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1الآية:· ﴿ے ¡ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ٢٨٠ج٣٠٢/٤ ̈© ﴾ ¬ « aالآية ٢٣٦ :ج٣٤/٢ · ﴿! " ( ' & % $ #· ﴿ ﴾ Ç Æ Å Äالآية ٢٥٥ :ج٧٤/٢ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٦١ ih g f e d c b a `. - , +* ) ١٤٦/٢ ج٢٦ : ﴾ الآيةq p o n m lk j٨١/٢ ج٢٨٢ ﴾ / : ﴾ الآيةE D C B A @ ? > ﴿ ·:﴾ الآيةN M L K J I H G ﴿ · ١٠/٣ ج٣١٢٧٦/٤ ج٢٨٢ ٤١٣/٤ ج،١٦٢/١ ج٣٦ :́ ﴾ الآية3 2 ﴿ ·٢٨٢ : [ \ ﴾ الآيةZ Y ﴿ · + * ) ( ' & %$ # " ! ﴿ ·٣٧/١ج ١٥/٣ ج٣٨ :﴾ الآية- ,Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴿ · ٣٩ : ﴾ الآيةF E D C B ﴿ ·ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç ٢٥٨/٤جÜ Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ﴾i h g f e d c b ﴿ ·٢١/٢ ج٢٨٦ : ﴾ الآيةß Þ Ý ٣٥٩/١ ج٤١ :الآية ٢٨٦ : « ¬ ﴾ الآيةa ©̈ § ﴿ · ﴾¥ ¤ £ ¢ ¡ · ﴿ | } ~ ے٣٠٢/٤ ج،١١٨، ٨٨، ٢٠/٣ج ٢٤١/٢ ج،١٥١/١ ج٩٧ :الآية ٢٨٦ : » 1⁄4 1⁄2﴾ الآيةo 1̧ ¶ ﴿ · ٢٠٣/١ ج٩٧ : ﴾ الآيةz y x w ﴿ ·٩٨/٣ج Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴿ · "!❁àßÞÝÜ;رة آل  انv + *) ( ' & % $ #٢٨١/٢ ج٧ : ¦ §̈ ﴾ الآية¥ ¤ ﴿ · ١٠١ ـ١٠٠ : ﴾ الآيتان1 0 /. - ,p o n m l k j i h g﴿ · ٣١٩/٢ج٤٤١/٤ ج٧ :﴾ الآيةs r q H GF E D C B A ﴿ ·~ } | { z y x w v u﴿ · Q P O N M L K J I٧١/٢ ج٧ : ﴾ الآية¢ ¡ ے ،١٨٠، ١١/١ ج١٠٣ : ﴾ الآيةT S Rv u t s r q p﴿ · ١٢/٢ج | { z y x w l k j i h g f﴿ ·¤ £ ¢ ¡} ~ ے ،٣٨٢/١ ج١٠٤ :﴾ الآيةp o n m± °̄ ® ❁ a ©̈ § ¦¥ ٣٢٨/٤ج1⁄4 » o 1̧ ¶ μ́ 32 ٤٠٠/١ ج١٠٦ : « ﴾ الآيةa ©̈ § ﴿ ·ÃÂÁÀ¿3⁄41⁄2 4 3 2 1 0 /. ﴿ ·١١٦/٢ ج١٥ ـ١٤ :﴾ الآيتانÈ Ç Æ ÅÄ ٣٢٨/٤ ج١١٠ : ﴾ الآية7 6 5_ ^ ] \ [ Z Y X W﴿ · مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٦٢ · ﴿1⁄2 3⁄4 ¿  Á À· ﴿ » 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ﴾Á À ﴾ Æ Å Ä Ãالآية ١٤ :ج٣٦١/١الآية ١٢٠ :ج٦٦/١ · ﴿ ﴾ /. -الآية ١٥ :ج٤٧٢/١· ﴿ 1⁄2 3⁄4 ¿ ﴾ Á Àالآية١٣٠ : · ﴿! " % $ #ج٢٤٩/١ & ' ( )﴾ الآية١٥ :· ﴿ " ﴾... & % $ #الآية١٣٣ : ج، ٧٦/٢ج٣٩١/٤ج٨٠/٣ · ﴿ ~ } | { zے ¡ ¢· ﴿ ١٣٨ ﴾ v u tج٧٣/٢ ﴾¤ £الآية ١٩ :ج٤٠٦، ٢٤٩/٤· ﴿ = > ?@ ﴾ E D C B Aالآية: · ﴿ ﴾o 1̧ ¶ μ ́ 3 ١٥٩ج٣٠٨/٢ الآية ١٩ :ج٤١٠، ٣٠١ /٤· ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È · ﴿' ( ) * , + ﴾ Ñالآية ١٧٣ :ج٧٦/٢ ﴾ -الآية ٢٠ :ج٣٢٩/٤· ﴿« ¬ ®̄ ° · ﴿ @ ﴾F E D C B A ﴾ ́ 3 2 ±الآية ١٨٦ :ج٣١٨/٤ الآية ٢٢ :ج٢٧٢/٢· ﴿ ﴾k j i h g f e · ﴿ | } ~ ے ﴾ ٢٣ج٢٧٢/٢الآية ١٩١ :ج٤٢٩/١ · ﴿ ﴾5 4 3 2 1 0 /. · ﴿ = > ?@ ﴾ E D C B Aالآية: الآية ٢٤ :ج، ١١٨/١ج، ٢٨٤/٢ج٢٥٩/٤ ١٩٥ج٣١٠/٢ · ﴿ ﴾8 7 6 5 4 3 الآية ٢٤ :ج٢٨٠/٤;vرة ا )6ء · ﴿? > = < ; :· ﴿ ﴾b a ` _ ^ ] \ [ Z @ ﴾ الآية ٢٤ :ج٢٨٠/٤الآية ٣ :ج، ١٦٣/١ج، ٧٤/٢ج٣٥٤، ٢٦٠، ٢٥٨/٤ · ﴿ ﴾ m l kالآية ٢٥ :ج٢٧٠/٤· ﴿ ﴾ v u t sالآية ٤ :ج،٢٨٠/٤ · ﴿ ~ } | { zے ¡٤٠٧، ٢٨٢ ﴾ ¤ £ ¢الآية ٢٥ :ج٢١٧/١· ﴿ ¶̧ ﴾ 1⁄4 » o 1الآية٦ : · ﴿ ﴾ 7 6 5 43 2 1 0 /ج٤٥٢/١ الآية ٢٨ :ج، ٤١١/١ج٢٠/٣· ﴿ j i h gf e d c · ﴿> = < ; : 9 ﴾ kالآية ١١ :ج٢١٦/٢ ? @ ﴾ الآية ٢٩ :ج، ٢٢٣/١ج١٦٨، ١٥٣/٣· ﴿ ﴾ k j i hالآية ١١ :ج،١٥٥/١ · ﴿ ﴾ K J Iالآية ٢٩ :ج١٥٨، ١٥٧/١، ٢٧٩ج، ٣٠٥/٢ج٤٠٧/٤ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٦٣ · ﴿! " ( ' & % $ #· ﴿i h g f e d c b ) * ; 0 /. - , + ﴾ jالآية ٣١ :ج١٤١/٢ : 9 87 6 5 4 3 2· ﴿ ﴾w v u t s r q p o ; <= > ; @ C B Aالآية ٣٢ :ج١٦٢/١ ﴾ Dالآية ٩٥ :ج١٢٣، ١١٧/٢· ﴿ ~ }| { z yے ¡ · ﴿W V U T S R Q P ﴾ ¢الآية ٣٢ :ج٤٠٩/٤ ﴾ { z y x w v... YX· ﴿T S R Q P O N الآيتان ٩٧ :ـ ٩٨ج٣٦٢/٤ ﴾X W V Uالآية ٣٥ :ج٤١٢/٤ · ﴿Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó· ﴿ ﴾ l k j i h gالآية٣٦ : ﴾ ß Þ Ýالآية ١٠١ :ج، ٢٢/٢ج٥٣، ٣٩/٣ج١٣/٣ · ﴿× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï· ﴿ ﴾ x w v u tالآية٣٦ : ﴾Ù Øالآية ١٠١ :ج٤٣٥/١ج٣٠٨/٤ · ﴿! " ' & % $ #· ﴿̈ © ﴾ ® ¬ « aالآية ٤٣ :ج٩٦/١ ( ) *﴾ الآية ١٠٢ :ج،٤٣٦/١· ﴿̄ ﴾́ 3 2 ± °الآية ٤٣ :ج٢٦٩/٢ ج٤٤/٣· ﴿ ﴾̧ ¶ μالآية ٤٣ :ج٧٦/٢ · ﴿ v u t s rq p o n· ﴿© 2 ± °̄ ® ¬ « a ﴾ y x wالآية ١٠٣ :ج٤٣٦، ٣٧٧/١ ﴾ 1̧ ¶ μ́ 3الآية٥٨ : · ﴿ { | } ~ ے¡ ¤ £ ¢ج، ٣٦٠، ١٤٧، ٢٢/١ج٨٠/٢ ® ¬ « a © ̈ § ¦ ¥· ﴿ ﴾ Ù M × Ö Õ Ô Ó Òالآية٥٩ : ̄ ﴾ °الآية ١٠٤ :ج٨٨/٢ج٢٩٥/١ · ﴿ ̧ ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1· ﴿ ﴾ Í Ì Ë Êالآية ٥٩ :ج٢١٤/١ ﴾b a ` _ ^... àÁ À· ﴿! " ) ( ' & % $ # الآيات ١٠٥ :ـ ١٠٩ج٣٢١/٤* ﴾ الآية ٦٠ :ج٤٥٥/٤ · ﴿ ̧ ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1· ﴿﴾ y x w v u t s r ﴾ Ç Æ Å Ä Ã Á Àالآية:الآية ٦٤ :ج، ٣٧٠، ٣٤٨، ٣٤٣/١ج٢٧٤، ٢٦١، ٢٣٤/٢ ١٠٥ج٨٢/٢ · ﴿¬ ®̄ 3 2 ± ° · ﴿ ^ _ ` ﴾ b aالآية ١٠٩ :ج٨٢/٢ ́ ﴾μالآية ٦٥ :ج١٣٠/٣ · ﴿` g f e d c b a· ﴿Q P O N M L K J I ﴾hالآية ١٢٥ :ج١١/٣ ﴾ Rالآية ٦٩ :ج٣٥٠/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٦٤ · ﴿ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Á À· ﴿ ﴾ à  Á Àالآية ١٢٧ :ج،٤٥٣/١ ﴾ Èالآية ٢ :ج٤٣٣/١ج٨٠/٢ · ﴿ ! " ﴾ & % $ #الآية٣ :· ﴿ ) * 1 0/. - , + ج٧٤/٢ ﴾ 2الآية ١٢٨ :ج٢٢/٢ · ﴿ ﴾ 9 8 7 6الآية ٣ :ج١٨/٣· ﴿ ﴾ 6 5 4 32 1الآية١٢٨ : · ﴿ ﴾ 2 1 0الآية ٣ :ج٢٥٩/٢ج٦٠/٣ · ﴿Q P O N M L K· ﴿H G F E D C B ﴾ U T S Rالآية ٣ :ج،٦٩، ٢٦/١O N M L K JI ١٧٣ ﴾ Pالآية ١٢٩ :ج٨١/٢ · ﴿ _ ^] \ [ Z Y X W· ﴿ [ \ ] ^ _ ` ﴾ aالآية: ` ﴾ b aالآية ٣ :ج١٥٧/١ ١٣٠ج٢٨٨/٤ · ﴿ ~ } | { z y xے ﴾ الآية:· ﴿ " ﴾ ' & % $ #الآية: ٤ج٣٦٨/٤ ١٣٥ج٢٢/١ · ﴿ 3⁄4 ¿ ﴾Ä Ã Â Á À· ﴿ ﴾ Z Y X W V U Tالآية١٤٢ : الآية ٥ :ج، ٢٦٣، ٢٦١ /٢ج٣١٨/٤ج٥٠/٣ · ﴿ ﴾Í Ì Ë Ê É È· ﴿a ©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ الآية ٥ :ج٢٤٤/٤« ¬ ❁̄ ﴾ ± °الآيتان ١٤٥ :ـ ١٤٦ · ﴿ 3 2 ± °̄® ¬ « aج٤٣٩/٤ ́ ﴾1̧ ¶ μالآية ٥ :ج٣١٧/٤· ﴿ ﴾ Ç Æ Å Äالآية ١٤٧ :ج٩٤/٢ · ﴿ ﴾ μ́ 3 2 ± °الآية٥ :· ﴿¡ ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ج٣٧١، ٣٧٠/٤© ﴾ o μ̧ ¶... الآيتان ١٦٠ :ـ ١٦١ · ﴿ ﴾X W V U T S Rج، ٨٠، ٢١/٢ج، ١٣١/٣ج٣٣١/٤ الآية ٦ :ج، ٢١/١ج، ٢٢، ١١/٢ج٢٠/٣· ﴿ ﴾ μ́ 3 2 ±الآية ١٦١ :ج٣٠٧/٤ · ﴿~ } | { z y x· ﴿T S R Q P O N ے¡ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴾ X W V Uالآية ١٦٥ :ج١٤٥، ١٢٤، ٦٦/١ ̈© 3 2± °̄® ¬ « a ́ ﴾̧ ¶ μالآية ٨ :ج٨١، ١٢/٢;vرة ا (ة · ﴿z y x w v u· ﴿ ﴾ ^ ] \ [ Zالآية١ : { ﴾ الآية ١٣ :ج، ١٢٥/١ج، ٢١/٢ج٣٣١/٤ج٤٧/١ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٦٥ · ﴿] \ [ Z Y X W V· ﴿ ﴾ W V U T S R Q Pالآية١٩ : ^ _ ` ﴾ aالآية ٩٣ :ج٢٢/٢ج٦٦/١ · ﴿ ﴾2 ± °̄ ® ¬ « a· ﴿ ! " ﴾' & % $ # الآية ٩٥ :ج١١٣/٣الآية ٢٣ :ج٦٦/١ · ﴿́ ¶̧ ﴾3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1· ﴿Q P O N M L K الآية ٩٥ :ج١٢٦/٣ ﴾U T S Rالآية ٣٣ :ج،٢١١، ٢٠٨/٣ · ﴿ ﴾3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μج٣٩١/٤ الآية ٩٥ :ج١٢٥/٣· ﴿ _ ` ﴾ b aالآية ٣٣ :ج٢٠٩/٣ · ﴿N M L K J I H G F E· ﴿ ( ) * ﴾ , +الآية ٤٢ :ج٣٢٠/٤ ﴾ Oالآية ٩٧ :ج٦٦/١· ﴿{ z y x w v u t · ﴿t s r q p o n m| ﴾ الآيات ٤٤ :ـ ٤٧ج٢٠٦، ١٣٠/٣ { z y x w vu· ﴿g f e d c b a | ﴾ الآية ١٠٠ :ج١١٦/٢ ﴾ hالآية ٤٤ :ج٤٠٦/١ · ﴿ ﴾ ©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢الآية١٠١ :· ﴿ ﴾ ¤ £الآية ٤٥ :ج٢١٩/٣ ج٢٣٢/١· ﴿ ﴾̄ ®... £الآية ٤٥ :ج١٣٠/١ · ﴿ ﴾ t sالآية ١٠٦ :ج٤٦٩/١· ﴿ ~ ے ¡ ﴾ ¤ £ ¢الآية٤٥ : ج٢١٦/٣ ;vرة الأم· ﴿ ﴾ °̄ ® ¬ « aالآية ٤٩ :ج٣٢٠/٤ · ﴿ ﴾ D C Bالآية ٣٨ :ج٧٢/١· ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð · ﴿ ﴾ D C Bالآية ٣٨ :ج٧٢/١ ﴾ Úالآية ٥٠ :ج، ١٣٠/٣ج٤٥٥/٤ · ﴿ ﴾ U T S R Q Pالآية ٣٨ :ج،٦٩/١· ﴿ ﴾à ß Þ Ý Ü Ûالآية ٦٤ :ج١٣٣/٣ ٧٠ · ﴿? > = < ; : 9 · ﴿Ë Ê É È Ç Æ Å Ä@ ﴾ V U T S... A ﴾ Ìالآية ٥٢ :ج١٢٢/٢الآيتان ٧٨ :ـ ٧٩ج٣٢٨/٤ · ﴿̄ ﴾ ́ 3 2 ± °· ﴿i h g f e d c b a الآية ٦٥ :ج، ٢٢٦/١ج٢١٩/٢ ﴾l k jالآية ٧٨ :ج، ٢٩/٣ج٢٤٧/٤ · ﴿ « ¬ ﴾ الآية ٧٢ :ج٢٤١/٢· ﴿! " ( ' & % $ # · ﴿﴾: 9 8 7 6 5) * ﴾/. - , + الآية ١٠٣ :ج، ١٤، ١٣/١ج٤٤٠/٤الآية ٩٠ :ج، ٢٦٤، ٧١ /١ج٢٤١/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٦٦ ﴾ § ¦ ¥ ¤ £الآية١٥٦ :· ﴿| } ~ ے ¡ ¥ ¤ £ ¢ ج٣٧٠/٤¦ §̈ ﴾ الآية ١٠٨ :ج، ٢٨٧/١ج١١٣/٢ · ﴿a ©̈ § ¦ ¥ ¤ £· ﴿* 2 1 0 /. - , + « ❁ ®̄ ﴾°الآيتان ١٦٢ :ـ ١٦٣ج٢٣/٣ ﴾ 3الآية ١١٩ :ج، ٤٤١/١ج١٩٣/٣ · ﴿X W V U T S R Q P ;vرة الأاف ﴾ Yالآية ١٢١ :ج٣٦٨/٤ · ﴿+ * ) ( ' & % $ #· ﴿n m l k j i h g ﴾ /. - ,الآية ٢ :ج٢٢/٢wvutsrqpo · ﴿ " ﴾ ' & % $ #الآية ١٢ :ج٣٦٠/١ ~ } | { z yxے ﴾ · ﴿ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £الآية٥٦ :الآية ١٢٢ :ج١٢٠/٢ ج، ٢٤٧، ٩/١ج١٤٢، ١٣٠، ١٢٨/٣· ﴿5 4 3 2 1 0 / · ﴿ ! " * ) ( '& % $ # ﴾ =76الآية ١٣٨ :ج٣٦٨/٤ ﴾ - , +الآية ٥٦ :ج١٤٧/٢· ﴿ ﴾ Q Pالآية ١٣٩ :ج١٣٧/١ · ﴿ < = > ? @ ﴾ B Aالآية٥٩ :· ﴿= > ? @ C B A ج٢٥/٣ ﴾G F E Dالآية ١٣٩ :ج١٣٦/١ · ﴿! " ' & % $ #· ﴿ ! "( ' & % $ # ( ) *﴾ الآية ٧٤ :ج١٢٨/٣)* 0 /. - , + · ﴿ ^ _ ` ﴾c b ab... 7 6 54 3 2 1 الآية ٨٥ :ج٢٥٠/١ ١٤٣ ﴾ g f e d cـ ١٤٤ج١٣٧/١ · ﴿ ﴾ F E D Cالآية ١٠٧ :ج٧٤/٢· ﴿r q p o n m l k j i · ﴿ 6 54 3 2 1 0 /. -{zyxwvuts ﴾ 9 8 7الآية ١٣٨ :ج٤٥٠/٤| } ~ ے ¡ ﴾¥ ¤ £ ¢ · ﴿! " ) ( ' & % $ #الآية ١٤٥ :ج، ٢٣١/١ج٢٥٩/٢ * ﴾ الآية ١٥٠ :ج٤٥٠/١· ﴿! " * ) ( ' & % $ # · ﴿I H G F E D3 2 10 /. - ,+ ١٥٧ ﴾N M L K Jج٣٧٦/٤= < ; : 9 8 76 5 4 · ﴿[ \ ] ^ _ `>? @ G F E D CB A ﴾ aالآية ١٥٧ :ج٢٠/٣ ﴾ Hالآية ١٥٢ :ج، ٤٥٥، ٤٥٢/١ج٨٣/٢ · ﴿< = > ? @ B A· ﴿ ~ } | { z yے ¡ ¢ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٦٧ · ﴿̈ © ﴾ ® ¬ « aالآية٦٠ : ﴾ H G F E D Cالآية١٦٥ : ج٢١٢/٢ج٣٣٢/٤ · ﴿« ¬ ®̄ μ́ 3 2 ± °· ﴿ ﴾ GF E DC Bالآية ١٧٢ :ج٥٨/٢ ¶ ﴾ الآية ٦٧ :ج٣٨٦، ٣٨٤/٤· ﴿ ﴾ Q P O N Mالآية١٨٩ : · ﴿O N M L K Jج٧٦/٢ ﴾ S R Q Pالآية ٧٢ :ج٢٥٥/١· ﴿ ﴾K J I H G F E · ﴿ { | } ~ ے ﴾ الآية٧٣ :الآية ١٩٩ :ج، ٥١، ٣٢/٢ج٣٣٨/٤ ج٢٥٥/١ · ﴿ ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ëالآية:;vرة الأ$ل ٧٥ج١٥٢/٢· ﴿ ﴾ v u t s rالآية ١٣ :ج٦٥/١ · ﴿© ± °̄ ® ¬ « a ;vرة ا ';2»o1 ̧¶❁ ́32 · ﴿ | } ﴾ الآية ٥ :ج١٨٥/١1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ à  Á À · ﴿~ } | { z y x﴾ Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ے ﴾ الآية ٥ :ج٣٧٣/١الآيتان ١٥ :ـ ١٦ج١١٤/٢ · ﴿p o n m l k j i· ﴿« ¬ ®̄ 2 ± ° wvutsrq ﴾ μ́ 3الآية ٢٤ :ج٢٣٥، ٢٢٨، ١٤٨/١ ~ } | { zy xے ¡ ﴾· ﴿! " ' & % $ # الآية ١٨ :ج٣٠٢، ٩٨/٢( ) * ٢٦ ﴾, +ج١١١/٣ · ﴿ ٢٨ ﴾ 4 3 2ج٣١٥/٤· ﴿{ z y x w v u t s · ﴿U T S R Q P O N| ﴾ الآية ٣٨ :ج٤٣٨/٤ ﴾ Z Y X W Vالآية ٢٩ :ج٨٠/١· ﴿a ©̈ § ¦ ¥ · ﴿ ﴾ e d cالآية ٢٩ :ج٣٢٠/٢« ¬ ® ̄ ﴾ الآية ٣٩ :ج١٢/٢ · ﴿q p o n m l k· ﴿ ﴾ Ä Ã Âالآية ٤٥ :ج٣٥٨/١ ﴾ t s rالآية ٣٠ :ج٢٦٤/٢· ﴿! " ' & % $ # · ﴿ ̈ © ¬ « a() * ﴾ /. - , +الآية٤٦ : ®̄﴾ الآية ٣١ :ج١٧/٣ج١٢/٢ · ﴿ ے ¡ ﴾ ¤ £ ¢الآية٤٦ :· ﴿ ﴾i h g f e d c b ج٣٤١/٢الآية ٥٧ :ج٣٨٤، ٣٨٣/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٦٨ ;vرة ;s· ﴿ ﴾] \ [ Z Y X W V · ﴿ ¬ ®̄ ﴾3 2 ± °الآية ٥١ :ج٢١١/٢ الآية ١٣ :ج١٣١/٣· ﴿u t s r q · ﴿ " ﴾ % $ #الآية ٢٦ :ج٦٢/٣ ﴾... x w vالآية ٦٠ :ج،٧٨، ٧٦/١ · ﴿ ﴾ Ó Ò Ñ Ð Ïالآية ٣٢ :ج١٩٧/٢ج٧٦، ٦٨/٣ · ﴿ ﴾ /. - ,الآية٦٣ :· ﴿ ﴾;7 6 5الآية ٦٩ :ج١٤/١ ج١٣/٣· ﴿ ﴾e d c b aالآية٧١ : · ﴿ * ﴾1 0 /. - , +ج٣٢٨/٤ الآية ٧١ :ج١٩/٣· ﴿ ﴾ w v u t sالآية٩١ : · ﴿ ﴾F E D C B Aج، ٢٩٨، ١٧٧/١ج١٧٦/٢ الآية ٩٩ :ج٢٠٣/٣· ﴿ ﴾p o n m l k j · ﴿ ` _ ^] \ [ Z Y Xالآية ١٠٣ :ج، ١٩٦، ٦٢، ٣٤/١ج٨٥، ٧٣، ٦٠/٣ ﴾ f e d c b aالآية١٠١ :· ﴿! " & % $ # ج١٤٦/٢' ( ﴾ الآية ١٠٧ :ج٣٢٣/١ · ﴿ ! " *) ( ' & % $ #· ﴿ ﴾ Q P O N Mالآية١٠٨ : ﴾ 0 /. - , +الآية ١٠٤ :ج٢١١/٢ج٣٠٢/٢ · ﴿J I H G F E D C B A ;vرة ;QدT S RQ P O N M LK · ﴿ ﴾ h g fالآية ١ :ج٣٥٢/١ ﴾ Uالآية ١٠٨ :ج٩٨/٢ · ﴿ " ﴾ * ) ( ' & % $ #الآية٦ :· ﴿] \ [ Z Y X W ج٢٢٠/٢^_`fedcba · ﴿_ ` c b a ﴾ l k j i h gالآية ١٠٩ :ج١٢١/٢ ﴾ k j ih g f edالآية٢٤ :· ﴿§̈ © ® ¬ « a ج١٢٣، ١٢١/٢ ̄ ﴾ ± °الآية ١١١ :ج٢٠٢، ١٥١/١ · ﴿® ¬ « a ©̈ § ¦ ¥· ﴿! " ﴾ $ # ̄ ¶ μ́ 3 2 ± °الآية ١١٢ :ج٣٣٠/٤ ̧À¿3⁄41⁄21⁄4»o1· ﴿^ _ ` e d c b a ﴾ à  Áالآية ٢٧ :ج١٢٣/٢ ﴾ i h g fالآية ١٢٠ :ج٤٦٤/١ · ﴿ 5 4 3 21 0 /. - فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٦٩ · ﴿ ﴾ 1 0 /الآية ٤٥ :ج٧٩/٢=<;❁9876 · ﴿V U T S R Q P O> ? @ ﴾ D C BAالآيتان ٢٩ :ـ ٣٠ ﴾ [ Z Y X Wالآية ٤٧ :ج٤٥٢/١ج، ١٢٣/٢ج٤٥٠/٤ · ﴿ ﴾ Ú Ù Ø × Ö Õالآية ٥٢ :ج٦٦/١· ﴿ ﴾? > = < ❁ : 9 8 7 6 · ﴿ ﴾ L K J IH G F Eالآيتان ٥٥ :ـ ٥٦ج٢١١/٢ · ﴿ ] ^ _ ` ﴾ الآية٨٥ : الآية ٥٥ :ج٢٩٨/٢ ج٢٤٩/١ · ﴿! " ' & % $ # · ﴿ » 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ Ä Ã Á À ( ﴾ الآية ٧٠ :ج٣٢٦/١ ﴾ É È Ç Æ Åالآية٨٨ : · ﴿ ﴾ r q pالآية ٧٦ :ج٣٢٧/١ ج٣٣٨/٤ · ﴿ ﴾ k jالآية ٨٢ :ج٣٤٦، ٢٦٧/٢ · ﴿ ﴾ J I H G F E Dالآية٩١ : ج٩٢/٢ ;vرة ا  · ﴿ ] ^ _ ` ﴾d c b a · ﴿l k j i h g fالآية ١٠٢ :ج١٣١/٣ ﴾ n mالآية ٤ :ج٦٧/٢· ﴿ ﴾` _ ^ ] \ [ Z Y الآية ١١٢ :ج٣٠/٣ ;vرة إ2ا`%Q· ﴿× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ · ﴿[ Z Y X W V U T S ﴾ Øالآية ١١٧ :ج، ٢٥٧/١ج١٣٢/٣ \ ] ^ ❁ ` c ba ;vرة ;.v ﴾ dالآيتان ٢٨ :ـ ٢٩ج١٦٨/٣ · ﴿ | { z y ❁ w v u t sr · ﴿ ' ( ) * ﴾ , +الآية٣٤ : } ~ ﴾ الآيتان ١ :ـ ٢ج٢١٩، ٧٣، ٦٥/٢ ج٢٢/٣ · ﴿ ﴾ ` _ ^ ] \ [ Zالآية٣٣ : ج٣٩٠/٤ ;vرة ا K · ﴿ ! " ﴾& % $ # · ﴿ ﴾ m l k j i h gالآية٩ :الآية ٣٨ :ج٧٥/١ ج، ٤٠٧، ٤٠٦/١ج١٧٣/٢· ﴿> ? @ D C B A · ﴿ ﴾ Ë Ê É Èالآية٣٠ :i h g f... F E ج٢٧٨، ٢٢٦/٢ ﴾ jالآيتان ٣٩ :ـ ٤٠ج، ١٢١/٢ج٣٩٤/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٧٠ · ﴿a ` _ ^ ] \ [ Z Y;vرة ا " 6 ﴾ d c bالآية ٩٧ :ج،١٤٨/١· ﴿ ﴾n m l k j i ج، ١٢/٣ج٤٠٩/٤الآية ١٢ :ج٢٢٥/١ · ﴿ ¬ ®̄ ́ 3 2± °· ﴿ ﴾ : 9 87 6 5 4 3 ١٠١ ﴾ » o 1̧ ¶ μج٣٥١/١الآية ١٧ :ج١٢١/٢ · ﴿) *. - , +· ﴿¿ Å Ä Ã Â Á À ١٠٣ ﴾ 1 0 /ج٧٣، ٦٥/٢Ì Ë Ê É È Ç Æ ١٠٦· ﴿ ﴾X W V U T S﴾ Íالآية ٢٦ :ج٣٣٢/٤ ج٤٨٢، ٣٣٠، ١٩٢/١· ﴿L K J I H G F E D · ﴿ ﴾8 7 6 5 4 3 2﴾N Mالآية ٣٦ :ج٢٥/٣ الآية ١١٢ :ج٢٥٤/١· ﴿; : 9 8 7 6 5 · ﴿ ﴾| { z y x w v< ﴾ الآية ٤٤ :ج، ٦٩/١ج٢٧٩/٢ الآية ١٢٥ :ج٣٤٩/٤· ﴿ ﴾ ÒÑ Ð Ï Î Í Ìالآية ٥٣ :ج٦٤/٣ · ﴿ » o1̧ ¶ μ́ 3 2· ﴿H G F E D C B A 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ﴾ الآية ١٢٦ :ج،١٦٧/٢﴾ _ ^ ] \ [Z Y X W... I ١٦٨الآيتان ٥٨ :ـ ٥٩ج٤٠٦، ٤٠٥ /٤ · ﴿ ﴾ N M L K Jالآية٦٧ : ;vرة الإvاءج٢٧٨/١ · ﴿! " ' & % $ #· ﴿Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ()*/.-,+ ﴾Þ Ý Ü Ûالآية ٧٢ :ج٢٦٥/٤ ﴾ 6 5 4 3 21 0الآية١ :· ﴿> ? @ F E D C B A ج٣٤٠/٢ONMLKJIHG · ﴿ ﴾ Y X W Vالآية ٤ :ج٢٤٩/١Z Y X WV U TS R QP · ﴿! " * ) ( ' & % $ #[ ﴾ الآية ٧٥ :ج١٢١/٢ ﴾ +الآية ١٨ :ج٢٧٠/٢· ﴿ ? @ ﴾D C B A · ﴿ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £الآية٢٤ :الآية ٨٩ :ج٢٧٩/٢ ج٧٥/٢· ﴿Q P O N M L K · ﴿ Ò Ñ... Ä Ã Â Á À﴾W V U T S R ﴾ Ô Óالآيتان ٢٦ :ـ ٢٧ج١٣٦/٣الآية ٩٠ :ج، ٤٠٤، ٢٣٤، ١٤٧، ١٤٦، ٣٠، ٢٢/١ج١١/٢ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٧١ · ﴿1̧ ¶ μ́ 3· ﴿6 5 4 3 2 1 0 /. ﴾ » oالآية ٥٩ :ج، ٨٠/٢ج،١٣١/٣ ﴾ : 9 8 7الآية ٢٩ :ج،٣٣، ٢٨/٣ ج٣٣١/٤١٣٦ · ﴿ ﴾ K J Iالآية ٧٧ :ج٧٥/٢· ﴿ ﴾ b a ` _ ^ ]\ [ Z · ﴿j i h g f e d cالآية ٣٢ :ج، ٣١٥/١ج، ٢٢٥/٣ج٤٢٢، ٣٥٥/٤ ﴾s r q p o n m l k· ﴿ ﴾ k j i h g f e dالآية: الآية ٧٩ :ج٦٨/٣الآية ٣٣ :ج٤٧٩/١ · ﴿| { z y x w v u· ﴿t s r q p o n m } ~ ﴾ الآية ٨٠ :ج، ١١٧/٢ج٣١٧/١ ﴾ { z y xw v uالآية٣٣ : · ﴿ë ê é è ç æ å ä ã âج، ١٧٦/٢ج٢١٢، ٢٠٠/٣ ﴾ î í ìالآية ١١٠ :ج١٣/٣· ﴿ Y X W VU T S R Q P ﴾ Zالآية ٥٣ :ج٣٤٩/٤ ;vرة `· ﴿ ﴾ z y x w vالآية٦١ : · ﴿ ﴾ 7 6 5الآية ٤ :ج٧٥/٢ج٣٦٠/١ · ﴿̧ ﴾ 1⁄2 1⁄4 » o 1الآية١١ :· ﴿ ﴾ l k j i h gالآية ٦٣ :ج١٣/٣ ج٣٥٩/١ · ﴿ _ ` f e d c b a · ﴿2 1 0 /. - , + ﴾i h gالآية ٧٠ :ج،١٤٠، ١١/١ ﴾ 3الآية ٢٦ :ج٢٢٠/٢، ٣٧٩ج، ١٩٥، ١٩٤، ٦٥/٣ج٣٩٩، ٣٨٦/٤ · ﴿ ﴾r q p o n m l k· ﴿ = > ? @ ﴾ الآية ٧٨ :ج٢٢٠/٢ الآية ٧٢ :ج٣٣٢/٤ ;vرة ا. 5a ;vرة ? @ C B AÎÍÌËÊÉÈÇ ﴾ Dالآية ٢٥ :ج، ١٤٢/٢ج١١٢/٣ ﴾ Ð Ïالآيتان ١٢٣ :ـ ١٢٤ج١١/٢ · ﴿ ٢٨ ﴾ h g fالآية :ج٦٢، ٣٤/١· ﴿... Ì Ë Ê É È Ç Æ Å · ﴿T S R Q P O N' ( ) ﴾ الآيات ١٢٤ :ـ ١٢٦ج٤١٤/٤ ﴾ Z Y X W V Uالآية٣٤ :· ﴿ ¡ a©̈ § ¦¥ ¤ £ ¢ ج٣٦٨/٤« ¬®̄ ﴾ °الآية ١٣٢ :ج٢١١، ١٩/٢ · ﴿ ے ¡ ﴾ ¤ £ ¢الآية ٣٦ :ج٣٦٨/٤ · ﴿5 4 3 2 1 0 /. -;vرة الأ %ء ﴾e d c... 87 6الآيتان ٤٠ :ـ ٤١· ﴿) * 0 /. - , + ج٣٢٩/٤ ﴾ 3 2 1الآية ٢ :ج٣٩٥/١ · ﴿@ ? > = < ; : 9· ﴿ ﴾ o 1̧¶ μ́ 3 2 ± ﴾Aالآية ٤٠ :ج٣١٤/٤الآية ١٠ :ج١٠/١ · ﴿« a ©̈ § ¦ ¥· ﴿ ! " ﴾ & % $ #الآية١١ : ¬ ®̄﴾ الآية ٤٥ :ج١٣١/٣ج١٣١/٣ · ﴿a ` _ ^ ] \ [ Z Y X· ﴿! " ) ( ' & % $ # ﴾ f e d c bالآية ٥٢ :ج٣٥٣/١* ﴾ /. - , +الآية ٢٥ :ج٣١٧/٢ · ﴿ ﴾ o n m lالآية٧٧ :· ﴿ ﴾ k j i h gالآية ٣٠ :ج٧٦/٢ ج٤٠٤، ١٤٦/١· ﴿ §̈ © ﴾ aالآية ٣٢ :ج٢٩٩/١ · ﴿ ﴾ ¥ ¤ £الآية ٧٨ :ج٧٥/١· ﴿n m l k j i h g · ﴿ ~ } | { zے ¡¤ £ ¢ ﴾ p oالآيتان ٧٨ :ـ ٧٩ج٢٠٢/١ ﴾ ¥الآية ٧٨ :ج،٤٢٧، ٤٢٢، ٤١١، ٢٣٥، ٨٣/١· ﴿ ﴾ | { z yالآية ٧٩ :ج٢٠٣/١ ج، ٢١، ١١/٢ج١٠٩، ١٠٤، ٨٨، ٥٨، ٤٢/٣· ﴿3 2 1 0 /. - ﴾ 4الآية ٩٢ :ج٤٠٤/٤ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٧٣ ﴾ s r q... f eالآيتان ٤ :ـ ٥ج،١١٤/١;vرة ا ٴ;;6ن ج، ٢٣٧، ٢٣٤/٣ج٤١١/٤· ﴿ ﴾ /. - , +الآية٣ : · ﴿ ﴾ pالآية ١٥ :ج٧٩/٢ج٢٦٩/٢ · ﴿ ¥ ¤... j i h g f· ﴿= < ; ❁ 9 8 7 6 ¦ §̈ © ﴾ الآيتان ٢٣ :ـ ٢٥ج،٢٣٧/٣> ? @ ﴾D C B A ٢٣٨الآيتان ٥ :ـ ٦ج، ٢٧٢/٢ج٤٢١/٤ · ﴿ « ¬ ®̄﴾· ﴿ > ? @ ﴾ Aالآية ٦ :ج٢٧٢/٢ الآية ٢٦ :ج٢٣٩/٣· ﴿m ❁ k j i h g f e · ﴿ ¶̧ ﴾ o 1الآية ٢٦ :ج٢٣٨/٣ ﴾ r q p o nالآيتان ١٢ :ـ ١٣ · ﴿; < = > ? @ C B Aج٤٢٢/٤ ﴾ E Dالآية ٢٩ :ج٤٣/٢· ﴿ ~ ے ¡... ¦ ¥ ¤ £ ¢ · ﴿ ﴾Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ́ ﴾ 1̧ ¶ μالآيتان ٥٢ :ـ ٥٤ الآية ٣١ :ج٣٠٥/١ج٤٣٦/٤ · ﴿! " & % $ #· ﴿ ́ » o 1̧ ¶ μ ' ﴾ الآية ٣٢ :ج٢٦٠/٤1⁄4 1⁄2 ﴾ الآية ٧١ :ج٢٥٣/١ · ﴿ ﴾Z Y X W V U T S· ﴿ ̧ À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 الآية ٣٣ :ج٣٣٦/٢ ﴾ Áالآية ١٠١ :ج٤٠٠/٤ · ﴿ @ ﴾E D C B A· ﴿~ ے ¡ ¥ ¤ £ ¢ الآية ٣٣ :ج٤٠٣/٤¦ ﴾ الآية ١١٥ :ج٨٩/١ · ﴿Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô # " ! ❁ á à ß Þ Ý;vرة ا ;6ر .- , + * ) ( ' & % $· ﴿ ﴾ 2 1 0 /. - , +الآية٢ : ﴾4 3 2 1 0 /ج، ٢١٧، ١٢٥/١ج٢٢٤/٣ الآية ٣٦ :ـ ٣٧ج، ٢٩٨/١ج١٥٠، ١٤٩، ٩٨/٢· ﴿ ﴾ F E D C Bالآية٢ : · ﴿| } ~ ے ¡ £ ¢ج٢٢٥/٣ ﴾a ©̈ § ¦ ¥ ¤الآية٥٨ :· ﴿Q P O N M L K J I H ج٣٣/٢ ﴾ Z Y X W VU T S Rالآية٣ : · ﴿ ﴾ μ́ 3 2 ±الآية ٥٨ :ج٣٤/٢ج٢٦٠/١ · ﴿] ^ _ ` d c b a· ﴿\ ] ^ _ ` d c b a مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٧٤ · ﴿ ~ }| { z yے ¡ ﴾ h g f eالآية ٦٣ :ج،٣٦١، ٢٢٨/١ ﴾ ¤ £ ¢الآية ٢٦ :ج٤٠٧/٤ج٢٦٣/٢ · ﴿ §̈ © ﴾ ® ¬ « aالآية٢٧ : ج٤٠٨/٤;vرة ا ?$ن · ﴿ ﴾ S R Q P Oالآية٥٥ : · ﴿n m l k j i h g ج٢٦٩/٢ xwvuts❁qpo · ﴿t s r q p o n ❁ ~ } | { zے ¡£ ¢ ﴾ uالآية ٥٧ :ج١١٢/٣ ﴾ ¦ ¥ ¤الآيتان ٢٧ :ـ ٢٩ · ﴿ ﴾°̄ ® ¬ « a ج، ٣٤٨/٢ج٤٢٥/٤ الآية ٥٨ :ج٣٣١/٤ · ﴿ ﴾ Ä Ã Â Á Àالآية٤٣ : · ﴿ ﴾ R Q P O Nالآية ٦٣ :ج١٩٧/٢ ج٣٥٦/١ · ﴿ 3⁄4 ¿ ﴾Æ Å Ä Ã Â Á À ;vرة ا ; a6ت الآية ٥٤ :ج٢٦٥/٤ · ﴿̈ © ﴾¬ « a · ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É الآية ٢٩ :ج٢٣١/٣ ﴾ Ó Ò Ñالآية ٦٧ :ج٣٤، ٣٠/٣ · ﴿ 7 6 5 4 32 1 0 ﴾ 8الآية ٤٠ :ج٢٧٠، ٢٥٧/١ ;vرة ا اء · ﴿́ »o 1̧ ¶ μ · ﴿ ﴾ ; : 9 8 7 6 5 4الآية: 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ﴾ الآية ٤٥ :ج،٩١، ٦٢، ٣٤/١ ، ١٩٥ج٢٥٠/٢ ٢٢ج٦/٣ · ﴿T S R Q P O N M L· ﴿v u t ❁ r q p o n m ﴾Uالآية ٦٧ :ج١١٢/٣ ﴾ wالآيتان ٩٧ :ـ ٩٨ج١٢١/٢ · ﴿ ﴾ u t sالآية ١٩٥ :ج٦٥/٢ ;vرة ا وم· ﴿ ﴾ Q P Oالآية ٢١٤ :ج، ١٠٤/٢ج٣٤٣/٤ · ﴿` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ b aالآية ٢٠ :ج، ١٢٠، ٨٩/١ج،٧٦/٢;vرة ا G# ج٤١٢، ٢٦٦، ٢٦٤، ٢٤٦، ٢٤٣/٤· ﴿5 4 3 2 1 0 /. - · ﴿| } ~ ے ¡ ¦ ¥ ¤ £ ¢Æ Å Ä Ã Â... 6 §̈﴾ الآية ٣٩ :ج، ١٦١/١ج٦٦/٣ ﴾ Çالآيات ٢٣ :ـ ٢٧ج٤٠٧/٤ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٧٥ · ﴿ ̄ ® ¬ « a ©̈ § ¦ ¥· ﴿Ø × Ö Ô Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ °الآية ٥٠ :ج٢٧٢/٤ ﴾ Þ Ý Ü Û Ú Ùالآية٤١ : · ﴿3⁄4 ¿ Æ Å Ä Ã Â Á Àج٢٥٧، ٢٤٧/١ ﴾ Ë Ê É È Çالآية ٥٣ :ج٢٨٣/٢ · ﴿ ﴾ G F E D C Bالآية٥٦ :;vرة  ن ج٢٣١، ٢٣٠/٢· ﴿ ﴾ Ý Ü Ûالآية ١٩ :ج٣٠/٣ · ﴿` e d c b a ﴾fالآية ٥٨ :ج٤١١/٤;vرة ا )Kة · ﴿ ١٣ ﴾ ; : 9 8ج١٩٧/٢ ;vرة Y v ;vرة الأO+اب · ﴿ ﴾ à  Á Àالآية ١٣ :ج٦٤/٣ · ﴿ ! " Q P O... % $ #· ﴿ _^ ] \ [Z Y X W ﴾ Rالآيتان ١٥ :ـ ١٦ج٢٤٨/١` g ❁ e d c b a q p o n ml k j i h · ﴿ ! " * ) ( '& % $ # ﴾ u t s rالآيتان ٤ :ـ ٥ ﴾+الآية ١٥ :ج٦٤/٣ ج٨٣/٢ · ﴿[ Z Y X W V U T · ﴿ ﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â Á \ ﴾ الآية ١٨ :ج٣٤٠/٢ الآية ٢١ :ج٢٤١/٢ · ﴿ ﴾ k j iالآية ١٩ :ج٧٩/٢ · ﴿@ ? > = < ; : 9 8 · ﴿ 5 4 3 21 0 /. - , ﴾ Aالآية ٣٢ :ج٩٢/١ ﴾ : 9 8 76الآية ٤١ :ج٦/٣ · ﴿ = > ? @ ﴾ Aالآية ٣٢ :ج٩٢/١ · ﴿L K J I H G F ;vرة < ﴾ Mالآية ٣٣ :ج٤١١/٤ · ﴿ ﴾ 1 0 /. -الآية ١٢ :ج٢٩٨/١· ﴿] \ [ Z Y X W · ﴿ ﴾́ 3 2 ± °الآية ١٨ :ج٢٠٢/٣^ _ ` ﴾ الآية ٣٣ :ج٢٣٨/٣ · ﴿ ; < = > ? @ ﴾ الآية٣٧ : ;vرة sج٢٦٩/٢ · ﴿ ̄ μ́ 3 2 ± °· ﴿ ﴾ \ [ Z Y X Wالآية٤٩ : ¶ ﴾ الآية ١٢ :ج٣٤٦/٢ج٤٦٩ /١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٧٦ ;vرة W;vرة ا #ت · ﴿ ` h gf e d c b a· ﴿Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ k j iالآية ١٢ :ج٦٥/١ ﴾... Ö Õالآية ١٠٢ :ج٤٢٨/٤ · ﴿1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ́ 3· ﴿ ﴾ i h g fالآية١٤١ : 3⁄4 ¿ ﴾Àالآية ٦٦ :ج٦/٣ج٣١٢/٢ ;vرة 3#;vرة ص · ﴿ ﴾Ë Ê É È Ç Æ Å Ä· ﴿ ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Óالآية٢٦ : الآية ١٩ :ج٣٥٠/٢ ج٣٥٦، ٣٤٤/١ · ﴿ ﴾ k j i h g f e d cالآية: · ﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ٤٢ج٣٥٢/١ ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Òالآية: · ﴿ ¦ §̈ © ̄® ¬ « a ٢٦ج، ١٩/٢ج٢٦/٣ ﴾ ± °الآية ٤٤ :ج٦٥/٢ · ﴿ ﴾ g f eالآية ٣٢ :ج٧٦/٢ · ﴿ } ~ ے ¡ ﴾ ¤ £ ¢الآية: · ﴿ ﴾ 2 1 0 /. - ,الآية٤٤ : ٥١ج٢٥٤/١ ج٣٣٣، ٣٢٦، ٣٢١/١ ;vرة ا ;رى ;vرة ا O · ﴿ ﴾ 3 2 1الآية ١١ :ج٣٢١/٢ · ﴿ ﴾ Ì Ë Ê É È Ç Æالآية٩ : · ﴿ b a `_ ^ ] \ [ Z ج١٢٤/٢ ﴾ cالآية ١٩ :ج١٥٣/٣ · ﴿ nm l k j i h g f e· ﴿ ; < = > ? @ ﴾ الآية ١٤ :ج٨/٣ ﴾ u t s r q p oالآية٢٠ :· ﴿ ﴾ } | { z yالآية١٨ : ج٢٧٠/٢ج٢٩٣/١ · ﴿} ~ ے ¡ ¦ ¥ ¤ £ ¢· ﴿! " ) ( ' & % $ # §̈ © ﴾ الآية ٢١ :ج١٨/٣*4 3 21 0 /. - , + · ﴿ ﴾ p o nالآية ٣٨ :ج٣٠٩/٢ ﴾ 6 5الآية ٢٢ :ج١٢١/٢ · ﴿ 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ﴾ Á À ;vرة ا Hنالآية ٥٥ :ج٢٩٣/١ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٧٧ · ﴿s r q p o n m l k· ﴿ ﴾ ] \ [ Z Yالآية٤٩ : ﴾ v u tالآية ٣٥ :ج٤٨٣/١ج٧٨/٢ ;vرة ا ='$;vرة ا %K · ﴿ ! " ﴾ % $ #الآية ١ :ج١٥٧/٢· ﴿o n m l k j i h g · ﴿@ I H G F E D C B A ﴾ s r q pالآية ١٨ :ج٤٤٩/٤ ﴾ K Jالآية ١٧ :ج، ٢٢/٢ج٥٤/٣· ﴿1̧ ¶ μ́ 3 2 ± · ﴿< ; : 9 8 7 6﴾¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o = > ? @ ﴾Aالآية ٢٥ :ج١٠٧/٢الآية ٢١ :ج١٢٠/٢ · ﴿ ! " * ) ( ' & % $#· ﴿! " * ) ( ' & % $ # ﴾ 4 3 2 1 0 /. - &% ﴾ - , +الآية ٢٣ :ج،٤٠٧، ٢٥٣/١ الآية ٢٩ :ج١٤٧/٢ج، ٢٠، ١٩/٢ج٢٦/٣ · ﴿ ﴾́ 3 2 ±الآية ٢٣ :ج٢٠/٢ ;vرة ا Kات· ﴿ > ? @ ﴾ Aالآية ٣٥ :ج٢٣٢/١ · ﴿ ^ _ ` ﴾f e d c b a الآية ١ :ج٧٠/١;vرة الأ+ف · ﴿n m l k j i· ﴿ ﴾ ] \ [ Z Yالآية ٩ :ج٣٩٣/١ w v u t s r q po· ﴿T S R Q P O N ~} | { z y xے ¡ ¢ ﴾ Uالآية ٢٣ :ج٤٥٠/٤ ﴾ a ©̈ § ¦¥ ¤ £ الآية ٩ :ج٨٤/٢;vرة  · ﴿ ﴾ Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô· ﴿ ٤ ﴾ \ [ Z Y Xج٣٨٦/٤ الآية ١١ :ج، ٢٣٢/٣ج٤٣٧/٤· ﴿Z Y X W V U T S R · ﴿! " ) ( ' & % $ #[ \ ﴾ الآية ٤ :ج٣٨٤، ٣٨٣/٤ * ﴾+الآية ١٢ :ج٢٣٣/٣· ﴿ ﴾ W Vالآية ٤ :ج٣٦٠/١ · ﴿ ﴾ + * ) ( ' & % $الآية١٢ :· ﴿ » 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ﴾ Á Àالآية١٦ : ج٤٨٩، ١٥٤/١ج٢٠/٢ · ﴿L K J I H G F E· ﴿U T S R Q P O N ﴾O N Mالآية ١٣ :ج٢٥/٣ ﴾ W Vالآية ٢٢ :ج٨٦/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٧٨ · ﴿ ; : 9 8 7 6 54 3 2 1· ﴿ ﴾ U T S R Qالآية ١٣ :ج،٢٥٦/١ < ﴾ الآية ٢٨ :ج٣١٦، ٣١٥/١ج٤٠٠/٤ · ﴿ ﴾s r q p o n m الآية ٣٢ :ج، ٤٨٦/١ج١٤١/٢;vرة ق · ﴿ ٣٧ ﴾ Ì Ë Êج١٩٤/١· ﴿W V U T S R Q P ̈§ ¦ ¥ ¤ £¢ ¡... [ Z Y X ;vرة ا ;ا? © ﴾ aالآيات ٦ :ـ ١١ج١٤٦/٢ · ﴿ ) * ﴾ , +الآية ٧٩ :ج٩٨/١ ;vرة ا >ارت ;vرة ا  · ﴿ i h g... O N M L K · ﴿ ﴾... h g f e d cالآية٢١ : ﴾ k jالآيات ١٥ :ـ ١٩ج٦٣/٣ ج٨٠/٣ · ﴿© 2 ± ❁̄ ® ¬ « a · ﴿ ! " & % $ # Ö... » o 1̧ ¶μ́ 3 ' ( ) * ﴾+الآية: × ﴾Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ٢٤ج، ١١/١ج١٢/٢ الآيات ٢٤ :ـ ٢٩ج٨٧/٢ · ﴿i h g f e d c · ﴿ ﴾  Á Àالآية ٢٦ :ج٨٧/٢ ﴾ o n m l k jالآية٢٧ : · ﴿L K J ❁ H G F E D C ج، ٢٤/٢ج٣٥/٣ XWVUT❁RQPONM ﴾ Z Yالآيتان ٥٦ :ـ ٥٨ج، ٢١٠، ١٩ /٢ج٢٥/٣ ;vرة ا  · ﴿ ﴾ H G F E D Cالآية٥٦ : · ﴿ ﴾́ 3 2الآية ٢ :ج٧٢/١ ج، ٢٩٣/١ج، ٢١٩/٢ج٦٢، ٧/٣ · ﴿a ` _ ^ ] \ [ Z Y X hgfedcb ;vرة ا &;ر ﴾ n m l k j iالآية٧ : ج١٦٤/٢· ﴿̈ © ﴾ ® ¬ « aالآية ٤٤ :ج٧٣/٢ · ﴿ ﴾ n m l k j i hالآية٧ : ج٦٦/١;vرة ا `K6 · ﴿ ﴾w v u t s r q p· ﴿﴾ 4 3 2 1 0 ❁. - , + الآية ٧ :ج١٠/٣الآيتان ٣ :ـ ٤ج٢٠، ١٩/٢ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٧٩ >=<;:987· ﴿§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ? @ ﴾ B Aالآية ٢ :ج١٤٦، ١٠/٢ ̈ ﴾ الآية ٨ :ج١٦٤/٢ · ﴿! " ( ' & % $ #· ﴿ ̧ ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 ) * ٩ ﴾ /. - , +ج٨/٢ÇÆÅÄÃÂÁÀ · ﴿ * ﴾ /. - , +الآية ٩ :ج٢٢٩/١ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È ﴾× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ;vرة ا '42الآية ٩ :ج، ١٦٤، ١٥١/٢ج١٢٧، ٦١، ٦٠/٣ · ﴿ ! " ﴾ $ #الآية ١٠ :ج١٦٤/٢ · ﴿ ﴾ z y x wالآية ١٦ :ج،٤٧٤، ٤٢٦/١ · ﴿ T SR Q P O N M ٤٧٥ ﴾ W V Uالآية ٢٠ :ج،١٢٤/٢ · ﴿ ﴾Ï Î Í Ì Ë Ê É ج٢١٦/٣ الآية ١٦ :ج٦٠/٣ ' 6;vرة ا ;vرة ا &لاق · ﴿! " ( ' & % $ # · ﴿t s r q ❁ o n m l k j ) * ١ ﴾ +ج٢٥٥/١ ﴾ uالآيتان ٢ :ـ ٣ج٢١١/٢ · ﴿S R Q P O N M L K J I · ﴿ ' ( ) * ﴾ الآية ٦ :ج٣٠١/٤ ] \ [ ZY X W V U T · ﴿ O N M L KJ I H G F^❁`gfedcba ﴾S R Q Pالآية ٧ :ج، ٣٦٠/١ج٣٠٢/٤po n m l k j i h ﴾ u t s r qالآيتان ٨ :ـ ٩ ;vرة ا ' `ج، ٨٤/٢ج٤٠١، ٣٢٦، ٣١٥، ٣١٣/٤ · ﴿ ! " + * )( ' & % $ # ﴾ ,الآية ١ :ج٧٧/٢;vرة ا. # · ﴿ ﴾ 7 6 5 4 3 2الآية ٢ :ج٧٧/٢· ﴿❁ r q p o n m l k · ﴿« ¬ ®̄ 3 2 ± °﴾| { z y x w v u t ́ ﴾o 1̧ ¶ μالآية٦ :الآية ٢ :ـ ٣ج٢٣/٣ ج٣٤٣/٤ · ﴿ ﴾ W V U T Sالآية٩ :;vرة ا  K ج٤١٣/١ · ﴿6 5 4 3 2 1 0 /. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٨٠ · ﴿ ^ _ ﴾ الآية ٢٠ :ج٣٦٠، ٣٥٩/١;vرة ا `3 · ﴿ ﴾ n m l kالآية ٤ :ج٢٣/٣ ;vرة ا · ﴿ ; < ﴾ الآية ٢٠ :ج٢٢٩/٢ · ﴿ | } ❁ ے ¡ ﴾ الآيتان ١ :ـ ٢ج١٤٥، ٧٢ /٢· ﴿ 3⁄4 ¿ ﴾Å Ä Ã Â ❁ À · ﴿́ ﴾̧ ¶ μالآية ٨ :ج٧٢/٢الآيتان ٣٥ :ـ ٣٦ج١٢٠/٢ · ﴿ ﴾ Á À ¿ ❁ 1⁄2 1⁄4 » o ;vرة ا ? الآيتان ٩ :ـ ١٠ج٧٢/٢ · ﴿ ﴾ 5 4 3 2 1 0 /الآية ١١ :ج٢٥٥/١ ;vرة ا %· ﴿ ﴾ v u t s rالآية ٢٠ :ج٣١٧، ١٥٤/١ · ﴿Û ❁ Ù Ø × Ö ❁ Ô Ó Ò Ñ ;vرة ;ح ﴾ Þ Ý Üالآيتان ١٧ :ـ ١٩ج١٧١/٢ · ﴿ ﴾ j i... T S R Q P · ﴿ ﴾Þ Ý Ü Û ❁ Ù Ø × Ö الآيات ١ :ـ ٣ج٢٥٨/١ الآيتان ١٨ :ـ ١٩ج٢٧٩/٢ · ﴿ ﴾̄ ® ¬ « aالآية ٦ :ج٧٦/٢ · ﴿) * ﴾ /. - ❁ +الآيتان ٢٢ :ـ ٢٣ · ﴿ * )... Ó Ò Ñ Ð Ï Î ج، ١٤/١ج٤٤٠/٤ ﴾. - , +الآيتان ١٠ :ـ ١٢ج١٣٣/٣ · ﴿ ﴾ h g f e ❁ c b aالآيتان ٣٤ :ـ ٣٥ · ﴿ ﴾ J I Hالآية ١٦ :ج٢٩٨/١ ج٢٢٥/٢ · ﴿ ﴾ \ [ Z Y Xالآية ١٩ :ج٢٩٨/١ · ﴿ ﴾ n m l k jالآية ٣٦ :ج١٧٣، ٢٥/١ · ﴿~ } | { z y x w v u ے ¡ ﴾ ¢الآية ٢٣ :ج١٣/٣ ;vرة الإ)ن · ﴿9 ❁ 7 6 5 4 3 2 1;vرة ا "O ﴾B A @ ? > = < ; :· ﴿ ! " ﴾ 4 3 2 1 0 /... الآيتان ٨ :ـ ٩ج٣٨٠/٤الآيات ١ :ـ ٤ج٣٢/٣ · ﴿ ®̄ ﴾ 3 2 ± °الآية١٦ : ;vرة ا vلاتج٦٦/١ · ﴿ ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ôالآية٤٨ :· ﴿ L K J IH G F E D ج٣٦١/١ ﴾Mالآية ٢٠ :ج٣٢/٣ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٤٨١ ;vرة ا 3;vرة ا Y 6 · ﴿﴾ } | ❁ z y x w ❁ u t s· ﴿ ﴾ : 9الآية ٧ :ج٤٧/٢ الآيات ١١ :ـ ١٣ج٤٠٣/٤ · ﴿ ﴾̄ ® ¬ «... u t s;vرة ا 6زت الآيات ١١ :ـ ١٦ج٤٠٢/٤ · ﴿®̄ 1̧ ¶ ❁́ 3 2 ❁ ° · ﴿ « ¬ ®̄﴾ الآية ١٦ :ج٦٩/٣ÃÂÁÀ¿3⁄41⁄21⁄4❁o ﴾É È Ç Æ ❁ Ä ;vرة ا "%3الآيات ٣٧ :ـ ٤١ج، ٤٠٧، ٣٥٦، ٢٥٣/١ج،١٩/٢ · ﴿ ﴾@ ?... z y x wالآيات ٥ :ـ ٢١ج٢٧، ٢٦، ٢٠/٣ ج٦٢/٣ · ﴿< ; : 9 ❁ 7 6 5 4 3 2;vرة  s = ❁ ? @ ﴾ الآيات ١٩ :ـ ٢١ج٨/٣· ﴿ ! " ﴾ I H G... الآيات ١ :ـ ١١ج١٢٢/٢ · ﴿ ﴾ q p oالآية ٢٠ :ج٢٣١/٣ ;vرة ا E B · ﴿ ﴾ s r q pالآية ١١ :ج٦٤/٣;vرة ا ';a · ﴿ = > ? ❁ ﴾ C B Aالآيتان ٨ :ـ ٩ ;vرة ا حج٤٠٦/٤ · ﴿ §̈ © ﴾ °̄ ® ¬ ❁ aالآيتان ٥ :ـ ٦· ﴿ ﴾ c b aالآية ١٧ :ج٢٢٩/٢ ج٢٣/٢ ;vرة الأE3 ;vرة ا 73· ﴿ ﴾ ¶ μالآية ٨ :ج٢٣/٢ · ﴿ ﴾ O N M L Kالآية ١ :ج١٤٥/٢ ;vرة ا K$ ;vرة ا 6%· ﴿U ❁ S R Q P ❁ N M L · ﴿K J I H G F E D﴾] \ [ Z Y ❁ W V ﴾ O N M Lالآية ١ :ج٣١٨/٤الآيات ١٠ :ـ ١٣ج٢٥٥/١ · ﴿ ﴾p o n m l k j i h· ﴿ ﴾ 1̧ ¶ μ́ 3الآية ٢١ :ج٢٢٥/٢ الآية ٥ :ج٨/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٨٢ ;vرة ا aون;vرة ا  O O · ﴿ ! " ﴾( ' & % ❁ #· ﴿^ ❁ \ [ Z Y X W الآيتان ١ :ـ ٢ج١٠٢/٢_ ` ﴾ c b aالآيتان ٧ :ـ ٨ ج٤٠٤، ٢٣٤، ١٤٦، ٣٠/١ ;vرة الإHلاص · ﴿ ! " ﴾ $ #الآية ١ :ج٩٤، ٥٤/٢;vرة ا # · ﴿! ❁ ) ( ❁ & % $ # ;vرة ا 6س* ﴾, +الآيات ١ :ـ ٣ج١٢/٣ · ﴿ [ \ ] ^ ﴾ الآية ٤ :ج٧٥/٢ ;vرة ?r · ﴿ ! "1 0 /.... ﴾ 4 3 2الآيات ١ :ـ ٤ج١١١/٣ 5س الأ+د ا ; 6ا  $والآر • أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قل ج٢٠٦/١أ • أحب الصلاة إلى االله صلاة داود ج٣١/٣• آتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة • أحب الصيام إلى االله صيام داود ‰ج٣١/٣ج٧٩/٣ • »احبس هذا عندك« فيكون ج٣٨٠/٤ ض إله عبد في الأرض من دون االله الهوى• أبغ • أحبسه حتى أعلم منه التوبة ج٢٠٩/٣ج٢٠/٢ • »احبسه« فأخذ بتلابيبه وقام معه ج٣٩٢/٤• ابن السبيل الضعيف ج٧٠/٣ لما رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص• احتجبي منه • أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا ج٤٠٤/٤ ج٣٣٥/١الرحمن بن عمر لا تعلم السبحة أيٰ• اتبعت أبا عبد • احتجم رسول االله وأعطى الحجام أجره ج٣٣٦/٢الضحى ج٤٤٧/٤ • أحسنوا إسارهم وقيلوهم واسقوهم حتى يبردوا• اتبعت ابن عمر لأتع لم منه فما ج٣٩٨/١ ج٣٨١/٤• اتخذ عمر سجن ا في دار اشتراها ج٣٩٣/٤ • احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة وقدمواين عليه حدي ق ت ه؟« قالت :نعم ج٢٩٠/٤ • أت رد أكثرهم قرآن ا ج١٠٩/٢• اتركوهم وما دانوا به إلا الربا ج٣٠٧/٤ • احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك ج٢١١/٢• أتيت رسول االله ژ في نسوة من بني غفار ج٤٠٩/٤ • أحق ما بلغني عن عثمان وأصحابه؟ ج٢٨/٣• أتيت النبي ژ فذكرت له امرأة خطبتها ج١١٩/١ • أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إليناقلت :ح زن • أتيت النبي ژ فقال :ما اسمك؟ ج٤٩٠/١ج٤١٨/٤ • احلق رأسك وانسك بشاة ج١٠٥/٣• أتيت النبي ژ، فقلت :مرني بأمر ج١٠٠/٢ • أحي والداك ج١٩١/١• الاثنان فما فوق جماعة ج٢٢٣/٢ • أحيوا ما خلقتم ج١٠٢/١• اجتمع عشرة من أصحاب النبي ژ منهم ج٢٨/٣ • أخبرهم بأن االله فرض عليهم زكاة في أموالهم• اجتنبوا السبع الموبقات الشرك باالله ج٤١١/٤ ج٧٦/٣• اجتنبوا السبع الموبقات« قالوا :يا رسول االله • اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فيج٤٨٦/١ غلام ج٣٨٩/١• أجرك على قدر مشقتك ج٣٢٢/٢ • اختمه في شهر قلت :إني أطيق ج٣٤/٣• أجرك على قدر نصبك ج٣٨/٣ • أخشى أن يتحدث الناس بأن محمد ا يقتل أصحابه• اجعل آخر عهدك بالبيت الطواف ج١٠٧/٣ ج٣١٨/١• اجعلوها في سورة كذا وكذا ج١٧٠/٢ • أخطأ عمر وأصابت امرأة ثم قال ج٣٢٩/٤• اجعلوها في مكان كذا من سورة كذا ج١٧١/٢ • إخواننا بغوا علينا ج١٧٥/٢• أجيزي ما صنع أبوك فقالت :ج٢٧٣/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٨٤ • إذا شرب الخمرة هذى وإذا هذى افترى ج٨١/١• أدبوا أولادكم على ثلاث خصال ج٤٢٠/٤ • إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع• ادرؤوا الحدود بالشبهات ج١٠٥، ٧٩/١ مرات ج٢٣٨/٢• ادرؤوا الحدود ما استطعتم بالشبهات ج٢٠٥/٣ • إذا شككت في أمرين فانظر أيهما أبعدهما عن• أدومه وإن قل ج٣٦/٣ هواك ج٢٠/٢الرجل فهما زانيان ج٢٣٠/٣ الرجل • إذا أتى • إذا طالبه أحد بدين قال :أعطيك ج٣٢٩/١• إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنه شره ج٦٧/٣ • إذ ا فلا تبيعوا الرطب بالتمر ج١٢٦/١• إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إلى ج١١٩/١ • إذا قلت أشهد أن لا إ ٰله إلا االله ج٥٢/٣• إذا أراد االله بعبد خير ا استعمله في قضاء حوائج • إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم أسخياءكمالناس ج٣٥٤/٢ ج٣٠٨/٢• إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه ج٣٠٨/٢ • إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق• إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ج١٦٤/٣ ج٢٤/٣• إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في • إذا كان يوم القيامة من الغد وفي يد أحدكمالإناء حتى ج٩٩/١ ج١٣٦/٣• إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ج،٣٧٦، ١٠٠/١ • إذا مات عبد انقطع عمله إلا من ثلاث :ج٢٠٨/١ج٤٧/٣ • إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء• إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر ج٤٧/٣ فأتوا منه ما استطعتم ج٤٧٥/١• إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ج٥٧/٣ • إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة• إذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة ج٢٤٥/٢ ج، ٣٨٥/١ج٣٠٧/٢• إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ج٤٢٦/١ • إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع ا• إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ج٤٢٧/١ ج٢١٨/١• إذا بايعت فقل لا خلابة ج٢٢٤/١ • الأذنين من الرأس ج٣٤٠/١غلام ه بطعام فليطعمه ج٤٠٣/٤• إذا جاء أحد كم • اذهب فأشهد غيري فإنني لا أشهد على جور• إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ج٢٩٦/٤ ج٤٢٦/٤حـل الوبـاء ببلدوأنتم فيه ج١٤٠/٣ • إذا • اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما• إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر ج١١٩/١ج٢٦٢/١ • إذهبي فانكحي من شئت ج٢٧٣/٤• إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه • أذى المؤمن في موته كأذاه وهو حي ج١٨٥/٣ج٢٥٦/١ • أرأيت لو أصابت الثمر جائحة ج٣٠٩/١• إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته ج٢٤٨/٣ • أرأيت لو أصابت الزرع جائحة ج٢٢٤/١• إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ج، ٩٥/١ج٤٠٢/٤ • أرأيت لو تمضمضت ج٧٢/١• إذا رأيتم هبار بن الأسود فضعوه ج٥٠/٣ • أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته ج٦٧/١• إذا سمعت نداء االله تعالى فارفع رأسك ج٣٩/١ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٤٨٥ • أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ج٤١٩/٤• أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ج٦٧/١ • اطلبوا بالجماع الولد ج٢٤٩/٣• أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ج٢٤٧/٣ • أطلقوا سراحها فإن لها أب ا كان يحب مكارم• أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ج٢٠٧/١ الأخلاق ج٨٥/٢• ارتقيت بيت أختي حفصة فرأيت رسول االله ج٣٧٥/١ • أطيب الكسب عمل الرجل من كسب يده وإ ن نبي• ارجع فقد بايعناك ج١٤٠/٣ االله داود ‰ج٣٤٠/٢• ارجعوا إلى حالكم فليصل الرجل ج٣٢/٣ • اعتق رقبة ج، ١٣٣/١ج٩٧/٣• أرحم أمتي ب أمتي أبو بكر الصديق ج١٢٧/٢ عرفها س ن ة فإن جاء • اعرف عفاصها ووكاءها ثم• ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صاحبها وإلا فشأنك بها ج١٧٤/٢ج١١/١ • اعزل عنها إن شئت فسيأتيها ما قدر لها ج٢٨١/١• أرخص في أولئك رسول االله ج١٠٨/٣ • أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تطلقها ج٨٢/١أردت أن أعلم الناس أنه ليس للآباء من أمور• • أعظم الناس جرم ا من سأل عن شيء فحرم بسبببناتهم شيء ج٢٧٧/٤ سؤاله ج٢٣٢/١• أردت أن أعلم النساء أنه ليس لآبائهن من الأمر • أعظم النساء بركة أيسرهن مهر ا ج٢٩٨/٤شيء ج٤٠٨/٤ • أعظم النكاح بركة أخفه مؤنة ج٢٩٨/٤إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة ج١٥٢/١• أرسل • اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك ج٣٣٥/٢• ارموا بني أرفدة فإن أباكم كان رامي ا ج٤٢٤/٤ • اعلم يا بلال«، قال :ما أعلم يا رسول االله؟ ج٣٩٧/١• أرى أنه إذا شرب الخمر هذى ج، ١٧٨/١ج٢٣٩/٣ • اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد ج٢٨٣/٤• استأذن رجل رسول االله في الجهاد فقال :ج١٩١/١ • أغلقوا الباب، وأوكئوا السقاء ج١١١/١• استقيموا لقريش ما استقاموا لكم ج٣٨٣/١ • أفتى عثمان، وعلي وابن عباس وابن عمر أن المرأة• استوصوا بالأسارى خير ا ج٣٨١/٤ لا تحل بنكاح التحليل ج٣٢٥/١• استوصوا بالنساء خير ا ج٢٥١/٤ • أفرضكم زيد، وأقضاكم علي، وأعلمكم بالحلال• استوصوا بالنساء خير ا فإنهن خلقن من ضلع أعوج والحرام معاذ بن جبل ج١٢٧/٢ج٢٥١/٤ • أفضل الإسلام الإيمان ج٣٢٥/٢• استوصوا بالنساء خير ا فما أكرمهن إلا كريم ج٤١٠/٤ • أفضل الأعمال أحمزها ج٣٢٤/٢• أسقط عمر ƒلفظ الحزية عنهم ج٣٢٦/٤ • أفضل الأعمال أداء ما افترض االله عليك ج٣٢٦/٢• أسلم، وغفار، ومزينة، ومن كان من جهينة ج٣٤٧/٢ • أفضل الأعمال الإسلام ج٣٢٥/٢• اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد مجدوع • أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمنالأنف ج٣٢٨/٢ السرور، أو تقضي عنه دين ا أو تطعمه خبز ا ج٣٢٤/٢• اشتكت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة ج١٢٤/٣ • أفضل الأعمال أن تموت ولسانك رطب بذكر االله• الإشراك باالله، وعقوق الوالدين ج١٣٩/٢ ج٣٢٦/٢• اصنعوا لآل جعفر الطعام فقد حدث لهم ما يشغلهم • أفضل الأعمال الإيمان باالله ج٣٢٦/٢ج٨٨/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٨٦ • اكتب والذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا• أفضل الأعمال بر الوالدين ج٣٢٤/٢ الحق ج١٠٤/١• أفضل الأعمال الشكر ج٣٢٧/٢ • »أك ل أولادك نحلت؟« قال :لا ج٤٢٦/٤• أفضل الأعمال الصبر ج٣٢٧، ٣٢٦/٢ • أكل تمر خيبر هكذا؟ ج٣٢٧/١• أفضل الأعمال الصلاة على ميقاتها ج٣٢٧، ٣٢٤/٢ • أكمل المؤمنين إيمان ا أحسنهن خلق ا ج٤١٠/٤• أفضل الأعمال الصوم ج٣٢٦/٢ • ألا أخبركم بأكبر الكبائر ج١٣٩/٢• أفضل الأعمال العج والثج ج٣٢٥/٢ • ألا إن أموالكم ودماءكم، وأعراضكم ج٢٣٢/٣• أفضل الأعمال :العلم ج٣٢٥/٢ خشيت أن تفرض عليكم ج٤٠٢/١• إلا أني• أفضل الأعمال القيام بأمر المسلمين ج٣٢٧، ٣٢٦/٢ الدين ج٢١٨/٢• إلا • أفضل الأعمال كلمة تقال أمام سلطان ج٣٢٧/٢ • ألا ص لوا في الرحال ثم قال ج٥٢/٣• أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند • ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدسلطان جائر ج٣٤٤/٤ كله ج٢٥٥/٢• أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس ج٣٢٥/٢ • ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله في• أفضل الصدقات ظل فسطاط ج٢٠٨/١ الأرض محارمه... ج٣٧٦/٤• أفضل العبادة أشقها ج٣١٨/٢ • ألا وإن لكل ملك حمى ج، ٤٨٩/١ج٢٥٥/٢• أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا االله • التمس ولو خاتم ا من حديد ج٢٨٠/٤ج٣١٧/٢ • ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى عصبة ذكر• أفضل الناس ثواب ا يوم القيامة أنفعهم للناس في ج٨١/١الدنيا ج٣٥٤/٢ • ألست الحبر فلان بن فلان ج٨٤/٢• إفعل ولا حرج ج١١١/٣ هم أحيني مسكين ا وأمتني مسكين ا ج٦٨/٣• ال ل • افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ج١٠٧/٣ هم إني أسألك بحق السائلين عليك ج١٦/٣• ال ل • افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت هم إني أسألك الهدى والتقى ج٦٥/٣• ال ل ج١٠٧/٣ هم إني أعوذ بك من الكفر ج٦٨/٣• ال ل • أفلا أكون عبد ا شكور ا ج٢١١/٢ هم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ج٦٥/٣• ال ل • إقبل الحديقة وطلقها تطليقة ج٢٩٠/٤ هم بارك في شامنا ويمننا ج١٢٧/٢• ال ل • اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ج١٨٧/١ هم بارك لنا في شامنا ويمننا ج٣٤١/٢• ال ل • اقتدوا باللذين من بعدي ج١١٦/١ هم العن بني لحيان، ورعلا، وذكوان، وعصية• ال ل • اقتلوهم وإن وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة عصوا االله ورسوله ج٣٤٧/٢ج٣٨٥/٤ هم فقهه في الدين وعلمه التأويل ج٩٢/٢• ال ل • اقضوا فدين االله أحق بالقضاء ج١٠٣/٣ هم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ج٢١١/٢• ال ل • اكتب بسم االله الرحمن الرحيم ج١٥٥/٢ هم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا• ال ل • اكتب :هذا ما صالح عليه رسول االله سهيل ج١٥٥/٢ أملك ج٢١٦/٢• اكتبوا لأبي شاه ج١٠٢/١ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٤٨٧ • أن أبا مسعود البدري ضرب عبده فرآه النبي ژ• ألم يجعل االله لكم ما تصدقون به ج٢٢/٣ ج٤٠٤/٤• )آلم( قسم ج٧٠/٢ • أن إبراهيم دخل عليه ومعه سارة ج١٣٣/٢• إلى أقربهما منك باب ا ج١٤٤/٢ • أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول االله• أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ جميلة ج٤١٨/٤ج٩٣/٣ • أن ابن الخطاب أراد أن يأخذ من نصارى بني• أليس يحلون لكم ما حرم االله عليكم ج١٧/٣ تغلب ج٣١٦/٤• إليك عني الآن ج١٢٢/٢ • أن ابن عمر أناخ راحلته وبال ج١١٠/١• أما الآن فكلوا وادخروا ما شئتم ج٤٣٦/١ • إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته• أما الأول فقد رأيت الشر بين عينيه ج١٠٠/٢ ج٤٠٨/٤• أما بعد فعلموا أولادكم السباحة والفروسية ج٤٢٠/٤ • إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع حسيسته• أما واالله إ ني لأتقاكم الله وأخشاكم له ج٢٨/٣ ج٢٧٧/٤• إماطة الأذى عن الطريق صدقة ج٢٢/٣ • إن أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قل ج١٨٤/٢وي دها يد سيدها ج٢٨٢/٢ • الأمة ليس لها مهر • أن أحد الصحابة قال للرسول ژ :إ ني أطيق أكثر• امحها، فقال :لا واالله لا أمحوها ج١٥٥/٢ من ذلك ج٣٢/٣• أمر ژ »بغسل الإناء سبع ا من ولوغ الكلب« • إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلىج١٤١/٣ حجرها ج١٢٨/٢• أمر النبي ژ بإعلان النكاح وإشهاره ج،٢٨٣/٤ • إن أصبنا الحق فمن االله ج١٥٨/٢٢٨٥ • إن أصحاب هذه الصور الحيوانية ج١٠١/١• أمر النبي ژ بقتل الفواسق ج١٣٨/٣ • أ ن أعراب ي ا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها• أمر النبي ژ بقتل الكلب العقور ج١٣٨/٣ ج٤٨٣/١• أمر النبي ژ بني بياضة أن ينكحوا أبا هند ج٢٩٦/٤ • أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها ج٣٧٦/١• أمرت أن أقاتل المشركين ج٣٢٠/٢ • أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها ج٣٢٦/٢مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله• أ • إن االله 8وضع عن المسافر شطر الصلاة ج٩١/٣ج٣١٨/٢ • أن االله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنهمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله• أ ج٣٢٤/١ج، ٣٢٠، ١٦٠/٢ج٤٣٨/٤ • إن االله أعز الإسلام وأهله ج٦٩/٣• أمرت بكل خير ونهت عن كل شر ج١٤٦/١ • إن االله أنزل الداء والدواء ج١٩٣/٣• أمرنا رسول االله أن نخرج يوم الفطر ج١٠٤/١ • إن االله باسط كنفه على الشام ج٣٤٢/٢• أمسك أربع ا وفارق سائرهن ج٢٨٢/٢ • إن االله رفع عن أمتي ما تحدث به أنفسها ج٢١٦/٢• أمك، قال :ثم من ج١٤٣/٢ • إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها ج٢٣٢/١• أن أبا بكر سئل يوم الهجرة عن رسول االله ج٢٢٩/٢ • أ ن االله قال عقب دعائهم :قد فعلت ج٢١/٢• أن أبا ذ ر عير بلالا بسواد أمه فقال له ج٤٠١/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٨٨ • أن تجعل الله ند ا وهو خلقك ج١٣٩/٢• إن االله قد أعطـى كـل ذي حقحقه ج١٩٨/٢ • أن تزاني حليلة جارك ج١٣٩/٢• إن االله كتب عليكم صيام رمضان ولم يكتب عليكم • أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذ اكتسيت ج٤١٠/٤قيامه ج٣٥/٣ • أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك ج١٣٩/٢• إن االله لا يمل حتى تملوا ج١٨٤/٢ • أن جده سأل رسول االله» :أفنذبح بالقصب؟ ج٣٦٦/٤• إن االله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم • أن حبر ا من أحبار يهود اسمه قيس بن مطاطيةولكن ج٩/٣ ج٤٠٠/٤• أن االله لما خلق الخلق قالت الرحم ج٨٦/٢ • أن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد ج٢٥٢/٤• إن االله لم يكن نسي ا ج٢٣٠/١ • أن حذيفة بن اليمان تزوج بيهودية ج٨٢/١• إن االله ليؤيد هذا الدين بأناسمن ربيعة على شاطئ • إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمورالفرات ج١٩٥/٢ متشابهات ج٤٨٩/١• إن االله ناصركم ومعطيكم حتى تسير ج٢١٢/٣ • أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي ژ :أأصوم• إن االله هو الخافض الرافع المسعر ج٢١٥/١ في السفر؟ ج٨٩/٣• إن االله هو القابض الباسط الرازق المسعر ج١٥٥/٣ • إن حملة القرآن في ظل عرش االله يوم لا ظل إلا• إن االله هو القابض الباسط المسعر ج١٥٢/٣ ظ له ج٤٢٠/٤• إن االله ورسوله، ينهيانكم عن لحوم الحرم الأهلية • أن خالد بن الوليد حبس سلاحه في سبيل االلهج١١٠/١ ج٢٠٧/١• إن االله يحب الرفق في الأمر كله ج٣٤٨/٤ • إن الدين ليأرز إلى الحجاز ج٣٤٢/٢• إن االله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفاسفها • إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ج،١٠/١ج٨٥/٢ ٤١١، ٢١• إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ج٨٥/٣ أحد إلا غلبه الدين • إن الدين يسر ولن يشاد• أن امرأة أتت النبي ژ فقالت :يا رسول االله إن ج٤٢٢، ٢٣٥/١ابنتي توفي عنها زوجها ج٨٣/١ • أن رجلا أتى النبي ژ فقال :يا رسول االله إن علي• أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد النبي ج٣٤/٢ حقوق ا ج٢٠٨/٢• أن أمنع المسلمين من ظلمهم ج٣٠٩/٤ أعرابي ا جاء إلى عمر ƒج٤١٦/٤ • أن رجلا• أن أمير المؤمنين عمر ƒقدم الجابية ج١٦٣/٢ • أن رجلا جاء إلى النبي ژ فسأله أي الأعمال• أن أنس بن مالك ƒضعف عن الصوم عام ا أفضل ج٩٩/٢ج٩٢/٣ • أن رجلا جاء فقال :يا رسول االله سع ر ج١٥٤/٣• أن أنس بن مالك والزبير شكوا ج١٠٧/١ • أن رجلا سأل النبي ژ أي الإسلام خير ج١٢٥/٢الحية إلى • إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز • أن رجلا شكا إلى رسول االله أن جاره يؤذيه ج٣٢٧/١جحرها ج٣٤١/٢ • أن رجلا قال :واالله يا رسول االله إني لأتأخر عن• أن بعير ا ند فلم يستطع أحد إمساكه ج٣٦٦/٤ ج٤٢٠/١• أن بكر ا لما نقضت العهد ج٨٩/٢ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٤٨٩ • إن الشيطان ثالثهما ج٩٥/١• أن رجلا كان يخدع في البيع ج٢٢٤/١ • إن الشيطان لا يفتح غلق ا ج١١٢/١• أن رجلا كان يصلي في قباء ج٩٤/٢ • أن الصحابة تذاكروا العزل في مجلس عمر فقال• أن رجلا مجذوم ا أراد الهجرة إلى ج١٤٠/٣ رجل :ج٢٨١/١• أن رجلا من اليمن اشترك الناس في قتله ج٤٥٩/١ هاجروا إلى الحبشة ج٣٦٢/٤• أن الصحابة @• أن رجلا نحل بعض أولاده نحلة ج٤٢٦/٤ • أن ضعوا شطر الصدقة ج٧٨/٣• أن رسول االله ژ استعمل رجلا على خيبر فجاءهم • أن عائشة رضي االله عنها منعت النساء من دخولبتمر جنيب ج٣٢٧/١ المسجد ج٤٦١/١أي العمل أفضل ج١٢٥/٢• أن رسول االله ژ سئل • أن عبد االله بن سلول رأس المنافقين ج١٣٨/٢• أن رسول االله ژ سئل عن ميراث العمة ج٣٦٨/١ الرحمن الداخل واقع جارية في رمضانٰ• أن عبد • إن رسول االله ژ كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل ج٢٨٨/٢ج٧٧/١ • إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ج٢٧٠/١• أن رسول االله ژ نهى عن بيع حبل الحبلة ج١٧٧/٣ • أن عثمان ƒتزوج نائلة الكلبية وهي نصرانية• أن رسول االله ژ نهى عن الحمر الأهلية ج٢٣١/١ ج٣١٨/٤• أن رسول االله ژ نهى عن النجش ج١٦٣/٣ • أن عثمان ƒورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية• أن رسولا وفد إلى النبي ژ من أكثم بن صيفي ج١٨/٢ج١٤٧/١ • إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة ج٢٩٦/١• أن زوجة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي ژ • أن عدي بن حاتم سأل النبي عن عبادة الأحبارفقالت :ج٢٩٠/٤ ج١٧/٣• إن زيد ا قال في الجد قولا وقد ج٧٦/١ • أن عرفجة ƒلما أصيب أنفه يوم الكلاب ج١٩٣/٣• أن سعد بن أبي وقاص قال :يا رسول االله ادع االله لي علي ا ƒاستأذنته قضاته في البصرة ج٢٠٥/٣• أن ج٤١٩/٤ • أن عمر ƒأمر بقتل الجماعة بالواحد ج٤٦١/١• إن سعد بن أبي وقاص لما مرض مرضه المشهور • أن عمر ƒأوقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث اج٣٣/٣ ج١٨٣/١• أن السماء لا تمطر ذهب ا ولا فضة ج٤٢٨/٤ • أن عمر ƒأوقف حد القطع أيام الرمادة ج٢٢٤/٣• أن سنانة بنت حاتم الطائي كانت في سبايا طيء • أن عمر ƒقتل سبعة من أهل صنعاء ج٢١٩/٣ج٨٥/٢ • أن عمر بن الخطاب ƒأتي بامرأة زنت ج١٧٧/٢• أن سيدنا عمر لما جاءه وفد من نصارى العرب • أن عمر بن الخطاب رأى حبر ا يهودي ا يتسول ج٨٤/٢ج٣١٦/٤ • أن عمر بن الخطاب قال لرجل :ما اسمك؟• إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ج٢٠٧/١ ج٤١٨/٤• إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ج٨٩/٣ • أن عمر بن الخطاب قد كتب إلى عمرو بن العاص• إن شدة الحر من فيح جهنم ج٤١٩، ١٠٠/١ وهو بمصر ج٧٨/٣الحر من فيح جهنم ج، ٣٧٦/١ج٤٧/٣• إن شدة مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٩٠ • أن الملائكة قد أسرت إبليس لما اقتتلت الجن• أن عمر بن عبد العزيز ٥كتب إلى عياض بن عبد ج٣٧٨/٤االله ج٨٧/١ • أن المميتة نهيت عن لبس المعصفر ج٨٤/١• أن عمر توضأ من جرة نصرانية ج٣١٦/٤ • إن من أطيب الكسب أن يأكل الإنسان من عمل يده• أن عمر خطب على منبر رسول االله ژ فقال: ج٤٢٧/٤ج٣٢٥/١ علي في صحبته ج١٢٦/٢ • إن من أمن الناس • أن عمر شاور الناس فيها، فقال علي ج١٧٨/٢ • إن من قبلكم كان يعبدها ج١٣/٣• أن عمير بن سعد فرقها في خلافة عمر ج٧٦/٣ • إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر فطوبى• إن غلا أسعاركم ورخصها بيد االله ج١٥٤/٣ لمن ج٤٠٥/١• أن غلام ا قت ل غ ي ل ة فقال عمر ج١٦٧/٢ • إن المنبت لا أرض ا قطع ولا ظهر ا أبقى ج،٢٠٧/١• أن فتاة جاءت إلى النبي ژ فقالت يا نبي االله إن ج٤٥٥/٤أبي زوجني ج٢٧٣/٤  • إن منكم منفرين فأ يكم ص لى ج٤٢٠/١• أن فتاة دخلت عليها ج٤٠٨/٤ • إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ج٩٥/١• إن فريضة االله في الحج أدركت أبي ج١٠٢/٣ • إن الناس قد دنوا من الريف فما ترون ج٢٣٩/٣• إن في هذه الآية لحلاوة وإن في القرآن لطلاوة • أن ناس ا من عرينة جاؤوا رسول االله ژ ج١٠٧/١ج١٤٧/١ • أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط ا ج٣٥/٢بالقراء يوم اليمامة ج١٦٠/٢ استحر • إن القتل قد • أن النبي ژ أتي بعبدسرق فقطع يده اليمنى ج٢٢٢/٣• إن كان رسول االله ژ ليدع العمل وهو يحب أن • أن النبي ژ احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرهيعمل به ج١٢١/١ وكلم مواليه فخففوا عنه ج٣٣٥/٢لغني ا ولكن أراد ج٣٠٩/٢ • إن كان النبي ژ • أن النبي ژ احتجم وأعطى الحجام أجره ج٣٧٣/١بد ففي بيوتكم ج١٢٣/١• إن كان ولا • أن النبي ژ أراد أن يعتمر فدعا أصحابه ج١٥٤/٢• أن كفار قريش قالوا لأبي طالب :إما أن تنهى • أن النبي ژ أمر بإراقة الخمر في طرقات المدينةمحمد ا وأصحابه ج١١٣/٢ ج١٣١/٢• إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ج١١/٣ • أن النبي ژ بعث جيش ا إلى بني العنبر ج٣٩٢/٤• أن كل مولود يولد على الفطرة ج٢٥١/١ • إن النبي ژ بقي في مكة ثلاث عشرة سنة ج١٠٢/٢ محدث ا، ومروع ا فإن يكن فيكم فعمر• إن لكل أمة • أن النبي ژ جاءه جاء فقال ج١١٠/١ج١٩٤/٢ • أن النبي ژ جلد في الخمر بالجريد والنعال• إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب ج٢٣٩/٣ج، ٣٢٨/١ج١٣٣/٢ • أن النبي ژ حبس رجلا في تهمة ج٣٩٢/٤• إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ج٣٦٦/٤ • أن النبي ژ حين أمر أن يحج عن الشيخ ج١٠٣/٣• أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ج٨٤/١ • أن النبي ژ خرج إلى البقيع ج٣٤٤/٢• إن المدينة تنفي خبثها ج١٢٨/٢ • أن النبي ژ دخل عليها وعندها امرأة ج٣٦/٣• أن معاذ ا كان يقبل العروض عن الزكاة ج٣٥٧/٢ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٤٩١ • إن هذا إن لم يكن دين ا فهو أخلاق ج١٤٧/١• إن النبي ژ رأى حفار ا يكسر عظم ا لميت ج١٨٦/٣ • إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ج،٢٤/٢• أن النبي ژ سئل عن أحب العمل إلى االله ج٣٦/٣ ج٣٧/٣• أن النبي ژ سئل يوم الهجرة من أين أنت؟ • إن هذا الدين يسر ج٢٣/٢ج٣٢٨/١ أح د إلا غلبه الدين • إن هذا الدين يسر ولن يشاد• أن النبي ژ ص لى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ج٢٠/٣ج٤٦/٣ • إن هذا القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعض ا ج٤٤١/٤• أن النبي ژ قال في قوم يتخلفون عن الجمعة • أن هذه الآية نزلت في حقهم ج٣٤٦/٢ج٤٩/٣ • أن هذه الآية نزلت في عائشة #وأزواج النبي ژ• أن النبي ژ قال لفاطمة بنت أبي حبيش ج٥٧/٣ ج٢٣٨/٣• أن النبي ژ قال يوم الحبشة ج٢٤/٢ لأمة ليست بحاجة إلى قضاء عمر ج٣٢٤/٤• إن هذه ا • إن النبي ژ كان أملك لإربه منكم ج٣٠٢/١ • إن هذه المساجد لا تصلح لهذه القاذورات ج٤٨٠/١• أن النبي ژ كان في مهنة أهله ج٢٥٢/٤ • إن الوضوء يكفر الصغائر ج١٩٦/١• أن النبي ژ كان يتوضأ بالمد ج٣٤/٣ • أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئ ا ج١٩٩/٢• أن النبي ژ كان يرسل الهدايا ج٢٥٢/٤ محدثون ملهمون فمنهم عمر• إ ن يك في أمتي• أن النبي ژ كان يسابق عائشة ج٢٥٢/٤ ج١٨٧/١• أن النبي ژ كان يستدعي الصدقات ج٧٩/٣ • أن يهود ا أتوا رسول االله فقالوا :السام ج٣٤٨/٤كبر سبع ا في صلاة العيد ج٢٣٧/٢• أن النبي ژ حم ج٢٣٩/٢ • أن اليهود جادلوا النبي ژ وقالوا :ج٢٥٩/٢• أن النبي ژ لما ب د ن وحمل الل • أنا أحب مكارم الأخلاق ج٨٥/٢• أن النبي ژ م ر برجليبيع طعام ا ج١٦٧/٣ • إ نا بايعناه على السمع والطاعة ج٣٨٢/١• أن النبي ژ نهى عن التعذيب بالنار ج٥٠/٣ • أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين• أن النبي ژ :نهى عن تلقي الجلوبة ج٣٠٩/١ ج٣٦٤/٤• أن النبي ژ نهى عن تلقي الركبان ج١٦١/٣ • إنا حاملوك على ولد الناقة ج٣٢٨/١• أن النبي ژ » :نهى عن قتل النساء والصبيان • أنا عبد االله ورسوله ولن يضيعني االله ج١٥٨/٢ج٣٨٨/٤ إلي ج١١٤/٢• أن النبي ژ نهى عن كسب الأمة ج٣٣٧/٢ إلي • أنا فئتكم • إ نا لنأتي النساء مالنا إليهن من شهوة ج٣٣٤/٢• أن النبي ژ نهى عن المحاقلة والمزابنة ج١٧٧/٣ • أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ج٨٩/٢• أن النبي قال لابن مسعود ج٣٨٢/١ • أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! ج٢٨/٣• أن النبي مر بأسير في وثاقه ج٣٩٤/٤ • انطلقوا باسم االله تقاتلون من كفر باالله ج،١٣٥/٣• أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ج٣٨٧/٤ج٢٤٤/٤ • إنك امرؤ فيك جاهلية ج٤٤٣/٤• أن هانئ ا لما قدم على رسول االله إلى المدينة • إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من ج١٥٨/١ج٤١٨/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٩٢ • أنه استأذن رسول االله ژ في إجارة الحجام• انكح ذا دين أو دع ج، ٣٣٤/٢ج٢٥٤/٤ ج٣٣٥/٢لأمم يوم • انكحوا الولود الودود فإني مباه بكم ا • أنه استشار الصحابة في سارق سرق مرار ا ج٢٢٢/٣القيامة ج١٦٥/١ • أنه اشترى لرجل من الأنصار قدوم ا ج٤٢٧/٤• أنكحوهن لدينهن ج٢٥٤/٤ • أنه اشتكى إلى النبي ژ الرجل يخيل إليه أنه• إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ج٦٣/١ ج٣١٤/١• إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا • أنه أول من حبس ج٢٠٩/٣ج٩٠/٣ • إنه بلغني أنكم تنتقلون إلى قرب المسجد ج٣٤٦/٢بالنيات ولكل امرئ ما نوى ج،١٣/٢• إنما الأعمال • أنه جاء رجل يسأله هل للقاتل من توبة ج١٠٠/٢ج٨/٣ • أنه رأى ح بر ا يهودي ا يتسول في أسواق المسلمين• إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ج٧٣/١ ج٧١/٣• إنما بذلوا أموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم • أنه رأى قوم ا يصلونها فأنكر عليهم ج١٢٣/١كأموالنا ج٣٢٠، ٣٠٩/٤ • أنه ژ كان يجمع في السفر ج١٢٩/١• إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ج،٢١٦/٣ • أنه سئل عن الصلاة في مبارك الإبل ج١٠٩/١ج٣٠٦/٤ • أنه سئل عن نكاح الكتابيات ج٣١٨/٤لأتمم مكارم الأخلاق ج،١٤٥، ١١/١عثت • إنما ب • أنه سأل عائشة #عن الرجل يباشر زوجته ج٣٠٢/١ج، ٨٥/٢ج٢٣/٣ • أنه صلى بأصحابه أيام ا فقصروا عن الصلاة ج٣٢/٣• إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ج،٢٣٥/١ • إنه قال عثمان بن مظعون ƒج١٤٦/١ج١٣٠، ٢٣/٢ • أنه قال لمؤذنه في يوم مطير :ج٥٢/٣• إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ج٢٢٦، ٦٧/١ • أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ج٢١٩/٣• إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ج٣٠٦/٢ • أنه قتل جماعة بواحد ج٢١٩/٣قمت للملائكة ج٩٥/١ • إنما • أنه قتل منهم سبعون ألف نفس في ليلة واحدة• إنما كان رسول االله يحدث عن أقوام في الجاهلية ج٢١/٣ج٣٧٩/١ • إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني ج١٦٢/٢• إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتمسك طيبها • أنه كان في رهط الأنصار الذين ج٣٨٢/٤ج٣٤٢/٢ • أنه كان لا يصوم على عهد النبي ژ من أجل• إنما م ر بجنازة يهودي وكان رسول االله ژ على الجهاد والتق وي على العدو ج١٨٩/٢طريقها ج٩٥/١ • أنه كان يبرد بها ج٤٧/٣• إنما منعتكم من ادخار لحوم الأضاحي ج٢٢٧/١ • أنه كان يصلي ولجام دابته بيده ج١٩٦، ١٣٦/٢• إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت ج١٠٠/١ • أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند ج١٠٨/٣• أنه اتخذ على بابه كلب ا، فقيل له ج٥٥/٢ • إنه لا يشكر االله من لا يشكر الناس ج٧/١• أنه أجاز تزويج ا على خاتم ج٢٩٨/٤ • أنه لقي قوم ا لا يعملون فقال ج٤٢٧/٤• أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد ج٥٢/٣ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٤٩٣ • أهل الجنة عشرون ومائة صف ج٤٤٠/٤• أنه لما قدم المهاجرون إلى المدينة آخى ج١٥١/٢ • أوتيت جوامع الكلم ج٦٤/٢• إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت ج٣٩٧/١ • أوصاني خليلي بثلاث :بصيام ثلاثة أيام ج١٢٢/١• أنه نهى عن صيام يوم الجمعة ج١٨٠/٢ • أوصاني خليلي رسول االله قائلا ج٢١٥/٢• أنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ج٤٨٧/١ • أوصى النبي ژ بالذميين خير ا ج٣٢٥/٤• إنها بدعة ونعمت البدعة ج١٢٢/١ • أوق د تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ج١٣٨/٢• إنها تطلع بين قرني شيطان ج٦٣/١ • أولئك هم العصاة ج٩٠/٣• أنها سكبت لأبي قتادة وضوء ا فجاءت هرة ج١٠٦/١ • أولم ولو بشاة ج٢٨٣/٤ • إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم • أوليست نفس ا إذا رأيتم الجنازة فقوموا ج٤٠٢/٤والطوافات ج١٠٦/١ أي ربي سل عبدك هذا لم قتلني؟! ج١٣٨/٣• • إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم • أيؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ ج١٠٥/٣والطوافات ج، ٦٧/١ج٢٨٣/١ • إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم• إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم ج٢١٢/١والطوافات ج١٢٦/١ • إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ج٣١٧، ١٥٤/١• إنها من الطوافين، والطوافات ج، ١٠٦/١ج٤٢٣/١ • إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم• أنهم كانوا أمة واحدة على الكفر ج٢٥١/١ بالغلو في الدين ج٢٤/٢• أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة ج١١٨/١ • إياكم ومحدثات الأمور ج٣٩٥/١• أنهم نهوا المقرض عن عن قبول هدية المقترض • ايتوني بأعمالكم ولا تأتوني بأنسابكم ج٤٠٠/٤ج٣٢٦/١ • ايتوني بخميص ولبيس مكان الذرة والشعير ج٧٧/٣• إني إذ ا أصوم ج٢٢١/٢ • إيتوني بخميص ولبيس مكان الشاة ج،٣٥٧/٢• إني أرسلت بحنيفية سمحة ج٢٠/٣ ج٧٤/٣• إني أرسل كلبي على الصيد فأجد معه كلب ا آخر • الأيم أحق بنفسها من وليها ج٢٧٨، ٢٧٣/٤ج٣٧٥/٤ • أيما امرأة أدخلت على قوم نسب ا ليس منهم • إني أعطي رجالا لما أرى في قلوبهم من الجزع ج٧٧/١ ج٣٥٥/٤• إني بعثت بشريعة سمحة ج، ٢٤/٢ج٢٠/٣ • أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل• إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ج٢٥٠/١ باطل باطل ج، ٢٧٠/٤ج، ٢٨٢، ٢٣٤/٢ج،٢٧٢ /٤• إني لأتقاكم اللهوأخشاكم ج٢٥/٢ ٢٧٧، ٢٧٥• إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد ج١٥٤/٣ • أيما إهاب دبغ فقد طهر ج٢١٨/١• إني لأرجو أن ألقى االله وليس أحد فيكم ج٤٥٩/١ • أ يما رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها فهما زانيان ما• إني لأرجو أن ألقى االله وليس أحد يطلبني في دم اجتمعا ج٢٦٠/١ولا مال ج١٥٦/٣ • أ يما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى• إني لأرجو أن ألقى االله وليس لأحد منكم ج١٥٤/٣ يوم القيامة ج٢٦٠/١• أهدي إلى رجل من الأنصار شاة ج١٥١/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٩٤ • البكر تستأذن ج٢٧٨، ٢٧٣/٤• إيمان باالله ورسوله« قيل :ثم ماذا ج١٢٥/٢ • »بل ادعوا«، ثم جاء رجل ج١٥٤/٣• الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة ج١٤٩/١ • بل االله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ج١٥٤/٣• الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إ ٰله إلا االله • بها الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطانج١٩/٣ ج٣٤١/٢• الإيمـان بضع وستون شعبة أكثرها شهادة ج٣١٧/٢ المدعي واليمين على من أنكر ج١٧١/١• البينة على • الإيمان يمان والحكمة يمانية ج٣٤٢/٢ • بينما أحدثك إذ جبريل نزل عن يميني فقال ج١٤٧/١• أين مكانها من الكاغد ج١٥٥/٢ • بينما النبي ژ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه• أينقص الرطب إذا جف ج٦٨/١ ج، ٢٥/٢ج٢٩/٣• أينقص الرطب إذا يبس ج٣٥/١ • أينقص الرطب إن جف ج١٢٦/١ ت• أيها الناس إن المهر ليس تكرمة للنساء فكل • تابعوا بين الحج والعمرة ج٦٢/١ج٣٢٩/٤ • تجلس إحداكن شطر عمرها لا تص لي ج٥٨/٣ • تحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا منب الفجور ج٢١٥/١• بارك االله في شامنا ويمننا ج٣٤٢/٢ • تحيضين في علم االله ست ا أو سبع ا ج٣٤/٢• بارك االله لك في مالك وأهلك، أين سوقكم ج١٥١/٢ تخيروا لنطفكم الأكفاء ج٤١٦/٤•• بارك االله لكم في أموالكم لكن د لونا على السوق • تداووا عباد االله ج٣٥٤/٤ج١٥١/٢ • تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر ج١٦٦/٢• بأي شيء أفرح برجوع جعفر أو بفتح خيبر • تزوجوا الغرائب ولا تضووا ج٢٥٧/٤ج٣٦٢/٤ لأمم ج٢٥٥/٤• تزوجوا فإني مكاثر بكم ا • بايعت رسول االله على الإسلام والنصح لكل مسلم لأمم يوم• تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم ا ج١٦٦/٣ القيامة ج، ٣٣٤/٢ج٢٥٦، ٢٥٥ /٤بايعت رسول االله على إقام الصلاة ج١٦٥/٣ • • تزويج المنافق قطع الرحم ج٣٣٤/٢• بدعة ونعمت البدعة هذه ج، ٢١٦، ١١٥/١ج٤٤٧/٤ • تسألني ابن أم عبد كيف تفعل ج٣٨٣/١• بر الوالدين ج٩٩/٢ • تصدقوا على أهل الأديان ج٤٠٢/٤• بعثت إلى أهل البقيع لأص لي عليهم ج٣٤٥/٢ • تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم• بعثت بالحنيفية السمحة ج٢٤/٢ تعرف ج١٢٥، ١٠١/٢• بعثت بشريعة سمحة ج٢٣٥/١ • تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة ج٢١١/٢• بعثني ابن عمر في ضعفة أهله ج١٠٩/٣ • تقاضى علي بن أبي طالب مع يهودي في درع ج٣٢٤/٤• البغض والنشوز ج٢٥٠/٤ • تقووا لعدوكم ج٨٩/٣• البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة ج،٢١٣/١ • تمسكوا بدواوين شعركم في جاهليتكم ج٧٣/٢ج٢٢٨، ٢٢٤/٣ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٤٩٥ • الجار أحق بشفعة جاره ج٣٨٦/١• تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم ا لأمم يوم القيامة • الجار قبل الدار ج٣٨٦/١ج٢٢٤/٣ • الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ج،١٤٦، ١٤٥/٣• تنكح المرأة لأربع لمالها، وجمالها، وحسبها ١٤٧ج، ٣٣٢/٢ج٤١٥، ٢٥٤ /٤ • جعلت قرة عيني في الصلاة ج١٣٩/٣• التوبة تجب ما قبلها ج١٧٠/١ • جعلت لي الأرض مسجد ا وطهور ا ج٢٣٨/٢• توضأ من مزادة نصرانية أو جرة ج٣١٥/٤ • جف القلم بما أنت لاقج٢١١/٢• توضئي لكل صلاة ج٢٨٠/٢ • جمع عمر الناس على صلاة التراويح ج١١٥/١• توضئي لوقت كل صلاة ج٢٨٠، ٢٧٩/٢ • الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة ج٥٣/٣ث • الجنة تحت أقدام الأمهات ج٤١١/٤• ثلاث لا يفطرن الصائم :الحجامة ج٩٤/٣ ذمي ا ج٣٢٤/٤ • الجنة حرام على من قتل • ثلاث مهلكات :شح مطاع ج٦٠/٣ • الجهاد في سبيل االله ج٣٢٤، ١٢٥، ٩٩/٢• الثلث كثير فإنك إن تذر ج٣٣/٣ • الجهاد في سبيل االله«، قيل :ثم ماذا ج١٢٥/٢• ثمن الكلب خبيث ج٣٣٦، ٣٣٥/٢ • الثيب أحق بنفسها من وليها ج٢٧٥/٤ ح • الحب في االله أفضل الأعمال ج٣٢٦/٢ج إلي من دنياكم ثلاث :الطيب ج١٣٩/٣• حببت • جاء أعرابي إلى النبي ژ ثائر الرأس ج١٣٣/١ • حبك إياها أدخلك الجنة ج، ٢٥/١ج٩٤، ٥٤/٢• جاء أعرابي إلى النبي ژ فبايعه على الإسلام • حتى العجائز أفقه منك يا عمر ج٣٢٩/٤ج٣٤٢/٢ • حج مبرور ج١٢٥/٢• جاء أعرابي إلى النبي ژ فسأله عما يلتقطه • الحر من فيح جهنم ج٤٤٠/١ج١٧٤/٢ • حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا ج١٨٧، ١٨٥/٣• جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ژ ج٢٨/٣ حصنوا أموالكم بالزكاة ج٦٧/٣ • علي • جاء رجل إلى النبي ژ فقال له :يا رسول االله • حضر سفيان الثوري مجلس ا فلما أراد النهوض ج٣٢٩/١ج٢١٨/٢ • حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات• جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع ج١٠٢/٣ ج٣٨/١• جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان ƒفقالت • الحفدة الأختان ج٢٦٥/٤ج٢٥٣/٤ • حفوا الشارب واعفوا اللحى ج٣٧/٢• جاءني رسول االله ژ يعودني في وجع اشتد بي • ح ل، ح ل، فلم تنبعث ج١٥٤/٢ج١٥٨/١ • الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات• الجار أحق بسقبه ج، ٣٨٦/١ج٣٠٧/٢ ج، ٢٥٥/٢ج٣٧٦/٤• الجار أحق بسقبه ما كان ج٣٨٥/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٩٦ • خير الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد• الحلال ما أحله االله ورسوله والحرام ما حرمه االله ج، ٣٧٤/١ج٢١٧/٢ورسوله ج٢٣٠/١ • خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ج٢٦٦/٤• الحنيفية السمحة ج٢٤/٢ • خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ج٤١٠/٤• الحياء شعبة من الإيمان ج، ١٤٩/١ج١٩/٣ • خيركم من تعلم القرآن وعلمه ج١٠١/٢• حيث ابتلينا نأخذ بمذهب أهل العراق ج٣٤١/١ • خيرهن أيسرهن مهر ا ج٢٩٨/٤ • الخيل لثلاثة لرجل أجر ج٢٣٢/١خ • الخال وارث من لا وارث له ج، ٣٦٨/١ج٢٣٦/٢ د• خديعة المسلم محرمة ج١٧٩/٣ لأمم قبلكم الحسد والبغضاءب إليكم داء ا • د • خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ج٧٧، ٧٦/٣ ج٦٦/٣• خذوا عني مناسككم ج٢٣٩/٢ • دخل رهط من اليهود على رسول االله ژ ج٣٤٨/٤ سر ا ما يكفيك وبنيك بالمعروف• خذي من ماله • دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد ج٣٩٨/١ج٢٣٩/١ • دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ج٤٤٧/٤• خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ج٣٤/٢ • دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ج٣٨٩/١سر ا ما يكفيك وبنيك بالمعروف• خذي منه • دعاء المرء لنفسه ج١٠١/٢ج٢٥٣/٤ • دعانا رسول االله ژ فبايعناه على السمع والطاعة• خرج النبي ژ إلى مكة عام الفتح ج٨٩/٣ ج١٣٧/٢حر • خرجنا مع رسول االله ژ في شهر رمضان في  • دعه إلى النار ج٤٠٠/٤ج٨٩/٣ • دعوا الناس يرزق بعضهم بعض ا ج١٦٤، ١٦١/٣• خرجنا مع رسول االله عام الفتح في رمضان ج٨٩/٣ • دعونا من الجد لا ح ياه االله ولا ب ياه ج٧٥/١• خ لت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة • دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم ج٤٧٥/١ج٣٤٦/٢ • دعوني وما تركتكم عليه فإنما ج٧٠/١• الخلق عيال االله وأحبهم إلى االله أنفعهم لعياله فلما فرغ أمر رسول االله ج٤٨٣/١• دعوه، ج٣٢٣/٢ • دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء ج١٣٠/٢خلقت عبادي كلهم حنفاء ج٢٥١/١ • • دعي الصلاة أيام أقرائكج٢٢٩/٢• خلوا له عن جيرانه ج٣٩٢/٤ ض رة الأضحى ج١٠٠/١• دف ناس من أهل المدينة ح • خمس من الفطرة :الختان، والاستحداد ج١٣٩/٣ • دين االله أحق أن يقضى ج٦٨/١• خيار ثيابكم البياض ج١٣٩/٣ • »الدين النصيحة«، قلنا :لمن يا رسول االله؟ ج١٦٥/٣الرحمن ج٤١٧/٤ ٰ• خير الأسماء عبد االله، وعبد • خير الأعمال الإسلام والإيمان ج٣٢٧/٢ ذ• خير دور الأنصار دار بني النجار ثم بنو عبد • الذاكرون االله كثير ا والذاكرات ج١٠٠/٢الأشهل ج٣٤٦/٢ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٤٩٧ • سألت ابن عمر عن صلاة الضحى ج٤٤٧/٤• ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ج،٢٣٥/١ أحب إلى النبي ژ ؟ أي الأعمال • سألت عائشة :ج، ٢٤/٢ج٢٠/٣ ج٢٠٦/١ سألت عائشة فقلت :ما بال الحائض ج٥٨/٣•ر أي الأعمال أفضل ج١٢٥/٢• سألت النبي ژيهودي ا يتسول في بعض أسواق المدينة• رأى عمر أي الذنب أعظم ج١٣٩/٢• سألت النبي ژج٣٠٥/٤ • ستكون جنود مجندة :جند في اليمن ج١٢٨/٢• رأى المفضل بن زيد ابن أعرابية مسلمة فأعجب • ستكون هجرة بعد هجرة ج٣٤٠/٢بمنظره ج٤٢١/٤ • السلطان ولي من لا ولي له ج٢٧٧/٤• رأيت رسول االله يستاك وهو صائم ج٩٥/٣ • سلمان منا أهل البيت ج٤٠٤/٤• رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم • السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أوج٣٣٨/٤ كره ج٣٨٣/١• رأيت النبي ژ رمى الجمرة يوم النحر ضحى ج١١٠/٣ • س ن سنة حسنة فله أجرها ج٣٩٦/١• الربا وإن كثر فإلى قل ج١٦١/١ • س نوا فيهم سنة أهل الكتاب ج٣٠٤/٤• الرجال ثلاثة :مسلم عاقل ج٣٠٩/٢ اء و لو د خير من ح سناء عقيم ج٣٣٤/٢ • س و د • رجل ما أعلم أحد ا من أهل المدينة ممن يص لي إلى • سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان فأمرهالقبلة أبعد منزلا منه ج٣٤٥/٢ ونهاه فقتله ج٣٤٣/٤• رحم االله امرء ا أعان ولده على بره ج٤٢٦/٤ • سيكون فيكم أمراء فتعرفون وتنكرون• رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ج٣٨٢/١ج، ٢٨٥/١ج، ٤٨٢/١ج، ٩٧/٣ج، ٩٨/٣ج١٢٦/٣ • رفيق ا بالقوارير ج٤١٠/٤ ش • الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار ج٣٧٩/١ز • شاور في أمرك الذين يخافون االله ج٣٠٩/٢• زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان ج٢٥٩/١ • شر الأسماء شاه شاه ج٤١٧/٤ • شر الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد س ج، ٣٧٤/١ج٢١٧/٢ • سئل رسول االله ژ ما حق االله على العباد ج١٩٩/٢ • الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله أي الأعمال أفضل درجة ج١٠٠/٢• سئل ژ  ج٤٨٦/١ • سأل رجل النبي ژ فقال :من أحق الناس بصحبتي • شكونا إلى رسول االله ژ الرمضاء فلم يشكنا ج١٤٣/٢ ج، ٤٤٠، ٣٧٥/١ج٤٧/٣ • سأل رجل النبي ژ قال :يا رسول االله لي جاران • الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ج٣٥٤/١ ج١٤٤/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٤٩٨ عص • العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله الأماني• الصبر ضياء ج١٤٩/١ ج٢٠/٢• الصبر عند الصدمة الأولى ج٢٦٨/١ • عجب ا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ج٢٦٩/١• صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته • العجلة من الشيطان إلا في خمسة أشياء ج٢٥٦/١ج٣٩/٣ • عققت ولدك قبل أن يعقك ج٤١٦/٤• صدقة السر تطفئ غضب الرب ج١٨٨/٢ • علموا أولادكم السباحة والفروسية ج٤٢٠/٤• صدقت أطال االله بقاءك ج٢٨١/١ • على بركة االله ج٤٠٩/٤• صدقتني حين كذبني الناس ج٣٣٢/٢ • عليك بالشام ج٣٤٢/٢• صل قائم ا، فإن لم تستطع فقاعد ا ج٤٢٩/١ • عليك بالشام فإن االله باسط كفيه على الشام ج١٢٨/٢• الصلاة على ميقاتها ج١٢٥، ٩٩/٢ • عليك بالصوم فإنه لا مثيل له ج١٠٠/٢• صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما • عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ج١٠٨/١سواه إلا المسجد الحرام ج١٢٩/٢ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بسنتي • عليكم • ص لوا في بيوتكم ج٥٢/٣ بعدي ج، ١٨٧، ١١٦/١ج١٠/٣• صلوا فيها فإنها بركة ج١٠٩/١ • عليكم بما تطيقون فواالله لا يمل االله حتى تملوا• ص لوا كما رأيتموني أصلي ج٢٣٩/٢ ج١٢٩/٢• ص لى أبو موسى الأشعري في كنيسة ج٣١٤/٤ • عليكم من العمل ما تطيقون ج١٨٤/٢• ص لينا في رحالنا ج٣٧٤/١ • عمدت إلى بيت أهل صلاح وإسلام ترميهم بالسرقة ج٨١/٢ض أشعث أغبر ج٤١٩/٤ • عن الرجل الذي يطيل السفر • الضبع يصيبه المحرم كبش ج١٢٦/٣ • عودوا المريض ج٣٩٤/٤ض وا في الزنى ج٣٢١/١ • ضرب رسول االله رجلا ن غط • غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك ج٣٨٠/٤• طعام الواحد يكفي الاثنين ج٤٨/٢ • غزوت مع رسول االله ژ ست غزوات أو سبع• الطلاق لمن أخذ بالساق ج٣٠٦، ٣٠٥/٢ غزوات ج١٩٦، ١٣٦/٢• طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع • غطوا الإناء وأوكئوا السقاء ج١٤١/٣ج٢٣٨/٢ • غفار غفر االله لها، وأسلم سالمها االله ج٣٤٧/٢ور شطر الإيمان، والحمد الله تملأ الميزان• الط ه • غفر االله لأبي هريرة إذ يسوينا بالكلاب والحميرج١٤٩/١ ج٣٧٩/١• الطواف بالبيت صلاة ج، ٢٢٢/٢ج١٠٦/٣ • غلا السعر على عهد رسول االله ژ فقالوا :ج،١٥٤/٣ ١٥٥ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٤٩٩ ق • غير باغعلى المسلمين مفارق لجماعتهم ج،٤٣٢/١ • القاتل لا يرث ج٦٨/١٤٣٣ • قاتلوهم على جورهم في الحكم ج٨٥/١• غ ير رسول االله ژ اسم العاصي ج٤١٨/٤ • قال إبراهيم لسارة هذه أختي ج١٣٣/٢ • قال االله تعالى » :إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ف ج٢٥٠/١ • فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ج١٩١/١ • قال لنا رسول االله لما رجع من الأحزاب ج٣٧٦/١ • فارجع فأضحكهما كما أبكيتهما ج١٩٢/١ أي الإسلام أفضل ج١٢٥/٢• قالوا :يا رسول االله • فإن دخل بها فلها المهر بما استح ل من فرجها • قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس ج١٣٠/٢ ج٢٨٢/٢ • القتل أنفى للقتل ج٢١٢/٣ • فانطلق فحج مع امرأتك ج١٠٤/٣ • قتل عثمان ثلاثة بواحد ج١٦٧/٢ • فذلك نقصان دينها ج٩٣/٣ • قد استجبت دعاءكم ج٩٨/٣ • ف ر من المجذوم كما تفر من الأسد ج١٤١، ١٤٠/٣ • قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على • فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف ج٢٨٣/٤ رأس الحول ج٨٣/١ • ففيهما فجاهد ج١٩١/١ قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ج١٠٧/٣• • فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها • قدموا أكثرهم قرآن ا ج١٠٩/٢ ج٢٥٩/١ • القرآن حجة لك أو عليك ج١٤٩/١ • فكوا العاني وأطعموا الجائع ج٣٩٤/٤ • قضى رسول االله بالشفعة في كل ما لا يقسم • فلا إذ ا ج٦٨/١ ج٣٨٥/١ • فلا إذن ج٣٥/١ • قضى رسول االله بالشفعة للجار ج٣٨٦/١ • فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على • قضى رسول االله في كل شركة لم تقسم ربعة أو الآخر ج٣٧٥/٤ حائط ج٣٨٥/١ • فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ج،٣٨٩/١ قلت :يا رسول االله أرسل كلبي وأسمي ج٤٩٠/١• ج٤٨٩، ٣٩٢/١ قلت :يا رسول االله أين تأمرني ج٣٤١/٢• • في بضع أحدكم صدقة ج، ٢٢/٣ج٢٤٧/٤ قلت :يا رسول االله في كم أقرأ القرآن؟ ج٣٤/٣ • • في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ج٣٤٠/٢ • قلت :يا رسول االله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ • في كل أربعين شاة شاة ج٢٨٢/٢ ج٤١٠/٤ • في كل خمس من الإبل أو البقر شاة، وفي كل • قولي لزوجك إذا جاءك إني آكل ج٢٨/٣ أربعين شاة شاة ج٢٧٦/٢ أي الأديان أحب إلى االله ج٢٤/٢ • قيل لرسول االله ژ  : • في المعتدة أنها تكتحل إذا خشيت على بصرها • قيل للنبي ژ :يا رسول االله إن فلانة تقوم الليل ج٨٤/١ ج٢٣/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٠٠ ك إلي تزعم أن قضاتكم يقضون بالشفعة• كتبت ج٣٨٧/١• كان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دم ا غسله ج٤٢٢/١ • كسب الحجام خبيث ج، ٣٧٣/١ج٣٣٥/٢• كان أبو بكر ƒإذا أرسل جيشه ج١٣٥/٣ • كسر عظم الميت ج١٩٥/٣• كان أحب الدين إليه ژ ما داوم عليه صاحبه • كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ج١٩٤، ١٨٦/٣ج٢٠٧/١ • كسر عظم الميت ككسره وهو حي ج١٨٥/٣• كان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه ج١٢٩/٢ • كل بدعة ضلالة ج، ٤٠١، ٣٩٩/١ج٤٤٧/٤ق ج٨٨/٢الح د • كان إذا حمي الوطيس واحمرت • كل س لامى من الناس عليها ج٨٧/٢• كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء • كل شيء ليس من ذكر االله فهو لهو ج٤٢٤/٤ج٢٣١/١ • كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج• كان بي بواسير فسألت رسول االله ژ ج٤٢٩/١ ج٢٧٧/٢• كان خلقه القرآن ج٢٣/٣ • كل ما أنهر الدم وذكر عليه إسم االله فكل ج٣٦٩/٤• كان رسول االله ژ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة • كل محدثة بدعة ج٤٠٠/١ج٥٢/٣ • كل مسكر حرام ج١٢٩/١• كان رسول االله ژ يدفع الأسير إلى الرجل ج٣٨٠/٤ • كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله، وعرضه• كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ج٣٥٤/١ ج٢٣٢/٣• كان لا يقرؤها في الصلاة على الجنازة ج٢٢٧/٢ • كل مولود يو ل د على الفطرة ج٢٥٠/١• كان لأهل مكة ولأهل المدينة ج٣٣٦/٢ • كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح ج٢٨٤/٤• كان لعائشة #دف تعيره للأنكحة ج٢٨٤/٤ • كلكم راعوكل راعمسؤول عن رعيته... ج٤١٠/٤• كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم من • كلكم راعوكلكم مسؤول عن رعيته ج٤٥٥/١العوالي ج١٣٩/٣ • كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام ج١٠٠/١• كان النبي ژ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ج٤٨/٣ • كما تحيض النساء وكما يطهرن ج٣٤/٢• كان النبي ژ يحب الأسماء الحسنة ج٤١٧/٤ قيراط فاتنا ج٨٨/٢ • كم• كان النبي ژ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم • كنا عند رسول االله ژ نؤلف القرآن من الرقاعج٣٢٦، ٣١٢/٤ ج١٥٢/١• كان النبي ژ يصلي إلى البعير ج١١٠/١ • كنا مع النبي ژ في السفر فمنا الصائم ج٩٠/٣• كان النبي ژ يص لي الضحى أربع ركعات ج١٢١/١ • ك نا نؤ تى بالشارب على عهد رسول االله ژ ج١٧٣/٢• كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على • كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ج١١٠/٣المنبر ج٤٥٨/١ • كنا نحيض عند رسول االله ثم نطهر فيأمرنا ج٥٧/٣• كان نفر من كبار المشركين قد رأوا في مجلس • كنا نرى من يتخلف عن الجماعة منافق ا ج١٤٠/٢رسول االله ج١٢٢/٢ • كنا نعزل على عهد رسول االله ژ فلم ينهنا. ج٢٨١/١إلي أن قضاتكم يقضون في الشفعة للجار• كتبت • كنا نعزل والقرآن ينزل ج٢٨٠/١للأول ج٨٧/١ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٥٠١ • لا تحرقوه فإن النار لا يعذب بها أحد إلا االله• كنا يصيبنا ذلك ف نؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة ج٥٠/٣ج٥٨/٣ • لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ج١٨٠/١• كنت أصلي مع النبي ژ فكانت صلاته قصد ا ضكم رقاب بعض• لا ترجعوا بعدي كفار ا يضرب ب ع ج٣٣/٣ ج، ٣١٩/٢ج٦٦/٣• كنت رديف النبي ژ على حمار فقال لي ج٧/٣ • لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ج١٢٨/٢• كنت قد منعتكم من ادخار لحوم الأضاحي ج٦٧/١ • لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ج٣٤٠/٢• كنت قد نهيتكما عن زيارة القبور ألا فزوروها ج/١ • لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ج٢٧١/٤٣٦٨، ٣٥١ • لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ج١٠٤/٣• كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ج١٨٤/١ • لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم ج١٠٤/٣• كيف أفعل أمر ا لم يفعله النبي ج١٧٩/١ • لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروهما• كيف أفعل شيئ ا لم يفعله رسول االله ژ ج١٦٠/٢ ج٣٧٥/١• كيف بك يا عبد االله! إذا كان عليكم أمراء ج٣٨٢/١ • لا تشددوا على أنفسكم ف يش دد عليكم ج٢٤/٢• كيف نقصر وقد أمنا؟! ج٣٩/٣ • لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر ج٢١٥/٢ • لا تصحب ن إلا مؤمن ا ج٣٤٩/٢ل تصروا الإبل ج١٧١، ١٦٧/٣• لا • لئن يأتي أحدكم بحزمة الحطب على ظهره • لا تصروا الإبل والغنم ج١٦٠/٣ج٤٢٧، ٣٩٥/٤ صروا الإبل والغنم للبيع ج١٧٢/٣• لا ت • لا أدري إنما نهى عنها من أجل أنها ج١١١/١ • لا تصلوا فيها فإن فيها من الشياطين ج١٠٩/١• لا أعلم شرك ا أكبر من أن يقول ج٣١٨/٤ واشتر بالدراهم ج٣٢٧/١• لا تفعل بع الجمع بالدراهم• لا أكثر من ذلك ج٣٢/٣ • لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم ج٥١/٣• لا إله إلا االله هي كلمة إخلاص ج٣١٧/٢ • لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله• لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ج٣٢٥/١ ج٣١٩/٢• لا بأس بالحيلة فيما يحل ج٣٢٠/١ • لا تقتل ه، قال :يا رسول االله ج٣١٩/٢• لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز ج٣٢٩/١ • لا تقتلوا أهل الصوامع ج٣٧٣/١• لا تأكل إنما سميت على كلبك ج٤٩٠/١ • لا تقتلوا شيخ ا فاني ا ولا طفلا ولا امرأة ولا تغلوا• لا تبع ما ليس عندك ج٢٩٧/١ ج٣٧٣/١• لا تتداووا بمحرم ج١٩٣/٣ • لا تقتلوا شيخ ا ولا امرأة، ولا طفلا ج١٨٥/١• لا تترك صلاة مكتوبة متعمد ا ج٢١٥/٢ • لا تقتلوا طفلا، ولا امرأة ولا شيخ ا ج١٣٥/٣• لا تجعل قبري وثن ا يعبد ج٢٨٨/١ • لا تكتبوا عني شيئ ا غير القرآن ج١٠٢/١• لا تجعلوا كرائمكم إلا عند ذي دين ج،٣٣٤/٢ • لا تكون موؤدة حتى تمر عليها الأطوار السبعةج٢٥٤/٤ ج٢٨١/١• لا تحاسدوا ج٦٦/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٠٢ • لأن يهدي االله بك رجلا واحد ا خير لك من حمر• لا تلقوا الأجلاب ج٣٠٩/١ النعم ج٣٢٣/٢• لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئ ا ج١٦١/٣ • لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع ا لما جئت به• لا تناجشوا، ولا تتلقوا الركبان للبيع ج١٦٣، ١٦٠/٣ ج٢٥٣/١• لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ج١٣٧/٢ • لا يأكل طعامك إلا تقي ج٣٤٩/٢• لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على • لا يبع أحدكم على بيع أخيه ج٢٨١/٢الصغرى ج١١٨/١ • لا يبع حاضر لباد ج، ٣٠٩/١ج١٦٠/٣• لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ج١١٨/١ • لا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل ج١٦٣/٣• لا تنكحوا النساء لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن • لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ج١٣٨/٢ج، ٣٣٣/٢ج٤١٦، ٢٥٤ /٤ • لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوك ا ج٢٧٨/٢• لا تهجر إلا في البيت ج٤١٠/٤ • لا يجمع بين متفرق ج١٤/٢• لا خير فيها هي من أهل النار ج٢٣/٣ • لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ج٣٢٤/١• لا شيء لهما ج، ٣٦٨/١ج٢٣٦/٢ • لا يحتاج رمضان إلى نية ج٣٣٦/١• لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار • لا يحتكر إلا خاطئ ج١٤٧/٣ج٤٨٧/١ • لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر• لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ج،٣٧٤/١ ج٢١٤/١ج٢٣٣/٢ • لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر• لا صلاة لمن لا وضوء له ج٢٣٣/٢ مسيرة يوم وليلة إلا ج٩٥/١• لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ج،٢٣٤، ٢٣٣/٢ • لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه٢٧٧ ج، ٢٢٣/١ج١٥٥/٣• لا ضرر ولا ضرار ج، ١٥٠، ٤٦، ١٠/١ج، ١١/٢ج٨١/٣ • لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ج١٠٤/٣• لا طاعة لمخلوق في معصية االله ج٣٨٣/١ الناس إلا ذلك ج١٧٧/١• لا يصلح• لا طلاق في إغلاق ج٢٨٥/١ • لا يص لين أحد العصر إلا في بني قريظة ج٣٧٦/١• لا طيرة ولا عدوى ج٣٧٩/١ • لا يص لين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة• لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ج١٤٠/٣ ج١٨١/١• لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيضعلى أسود  • لا يفرق بين مجتمع ج١٦/٢إلا بالتقوى ج٣٩٩/٤ • لا يفرق بين مجتمع في الصدقة ج١٤/٢• »لا« قال :بالثلث؟ ج٣٣/٣ • لا يقبل االله لصاحب بدعة صوم ا ولا حج ا ج٣٩٩/١• »لا«، قلت :فبالشطر، قال» :لا« ج١٥٨/١ • لا يقتل حر بعبدج٢١٤/٣• لا مرتين أو ثلاث ا حتى يبلغ الكتاب أجله ج٨٣/١ بكافر ج٢١٦/٣• لا يقتل مسلم• لا نكاح إلا بولي ج، ٢٣٤، ٢٣٣/٢ج٢٧٦، ٢٧٢، ٢٧١/٤ بكافر ج٢١٦/٣• لا يقتل مومن• لأن يأتي أحدكم بحزمة الحطب على ظهره • لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان ج٦٧/١ج٤٣٠/٤ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٥٠٣ ت أن آمر رجلا يص لي بالناس ج٤٩/٣• لقد ه م م • لا يقضي القاضي وهو غضبان ج١٥٣/١ • لك ما احتسبت أجمع ج٣٤٥/٢• لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول ج٤٢٨/٤ • لكل أمة أمين وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح• لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن ج٤٠٣/٤ ج١٢٧/٢• لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق دواء فتداووا ج١٩٣/٣ • لكل داءج٣٢٩/٤ • للفارس سهمان وللراجل سهم ج٦٨/١• لا ينصرف حتى يجد ريح ا أو يسمع صوت ا ج٣١٤/١ • الله ولأئمة المسلمين وعامتهم ج١٦٥/٣• لأمنعن النساء إلا من الأكفاء ج٣٣٤/٢ • لم يجعل االله لقاذفها توبة ج٢٣٧/٣• لأنه لا يدري أين باتت يده ج٩٩/١ • لم ينس حق االله فيها ج٢٣٣/١• لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ج٣٢٩/٤ • لما أراد عمر أن يحدد مهور النساء بما لا يزيد• لتتبعن سنن من قبلكم شبر ا بشبر ج٣١٢/٤ ج٣٢٩/٤• لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض • لما اشتد المرض بأبي بكر ƒجمع كبارج٣٥/٢ الصحابة ج١٦٢/٢• لخلوف فم الصائم عند االله أطيب من رائحة المسك • لما توفي رسول االله ژ ارتدت قبائل كثيرة ج١٥٩/٢ج٩٥/٣ • لما ج ل د علي بن أبي طالب النجاشي ج١٤٢/٢أطيب من ريحالمسكوف فمالصائمعند االله • لخ ل لأمة على ضلالة ج١٨٧/١• لن يجمع االله ا ج٢٤٦/٢ أحد إلا غلبه ج،٤٢٢، ٤١١، ٢٣٥/١الدين • لن يشاد• لعن االله الخمرة، وشاربها وبائعها، ومبتاعها ج، ٢٣/٢ج٢٠/٣ج٢٤١/٣ • لن يغلب عسر يسرين ج٢٣/٢• لعن االله المحلل والمحلل له ج٣٢٤/١ • لنجران وحاشيتها جوار االله وذمة محمد ج٣٢٥/٤• لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها • له :ألست كنت تدفع الجزية ج٣٠٥/٤ج٣٢٤/١ • لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل ج٨٣/١• لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم • لو أن أهل عمان أتيت لما ضربوك وما شتموكمساجد ج، ٢٨٨/١ج١٤/٣ ج١٢٨/٢• لقد خلقت الرحم، وشققت لها اسم ا من اسمي • لو أن الناس غضوا من الثلث فإني ج٣٣/٣ج٨٦/٢ • لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ج١٤٠/٣• لقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه • لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم بها ج،١٧٧ /١ج٥٠/٣ ٣١٣• لقد رضيه رسول االله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا • لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ج،٤٥٩/١ج١٧٨/١ ج، ١٦٧/٢ج٢١٩/٣• لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها ج٣٩٩/١ • لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها ج١٠٧/١• لقد كان يجري بين عمر وبين رسول االله ژ هنات فج ا غيره ج١٢٧/٢ • لو سلكت فج ا لسلك الشيطان ج١٨٧/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٠٤ • ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ ج٤١٨/٤• لو علم رسول االله ما أحدث النساء بعده لمنعهن من • ما أسلمت أولا إلا حياء من رسول االله ژ ، ولمالمساجد ج١٠٥/١ يتقرر ج١٤٧/١• لو كان في أمتي محدثون ملهمون لكان عمر قلت :ح زن ج٤١٨/٤ • ما اسمك؟ ج١٢٧/٢ • ما أعط ي أحد خير ا من الصبر ج١٠١/٢• لو كنت آمر أحد ا أن يسجد لأحد ج٢٥٢/٤ • ما أفلح قوم ولوا أمرهم إلى امرأة ج،١٦٢، ١٦١/١• لو كنت متخذ ا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ج٤١٣/٤ج١٢٦/٢ • ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم ج٤١٠/٤• لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لصدق عليه أنه • ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ج٤١٣/١ج١٤٧/١ • ما أنتم؟ قالوا :متوكلون فقال ج٤٢٧/٤• لو يعلم النبي ژ ما أحدثه النساء ج٥٥/٢ • ما أنصفناك أكلنا شبيبتك وتركناك في ج،٧١/٣• لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية ج١٦٣/٢ ج٣٠٦/٤• لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ج١٠٨/١ • ما أنهر الدم وذكر عليه إسم االله فكل ج٣٦٦/٤• لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها ج١٣٨/٣ • ما تراضى عليه الأهلون ج٢٩٨/٤• لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها • ما تريد أن تصنع بأسيرك؟ ج٣٩٢/٤ج٢٥٦/٢ إلي مما افترضته إلي عبدي بشيء أحب • ما تقرب • لولا حداث ة قومك بجاهلية لأنفقت ج١٣٢/٢ عليه ج٢٥٤، ٢٤٤/٢• لولا حداثة قومك بجاهلية لهدمت البيت وبنيته • ما جعل االله شفاء أتى فيما حرم عليها ج٣٥٤/٤ج٣١٨/١ • ما حملك على هذا ج، ٢٥/١ج٩٤، ٥٤/٢• ليتقه الصائم ج٩٤/٣ • ما خاب من استشار ولا ندم من استخار ج٣٠٨/٢• ليتم صومه ج٩٦/٣ • ما خلأت ولا هو لها بعادة ج١٥٤/٢• ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ج٣٧٤/٤ • ما خير رسول االله بين أمرين إلا اختار أيسرهما• ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خير ا ج٢٤/٢أو يقول خير ا ج١٣٣/٢ • ما ذكر االله الهوى إلا ذمه ج، ٤٠٧/١ج٢٠/٢• ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ج٢٠٦/٣ • ما رآه المسلمون حسن ا فهو عند االله حسن ج٢٩٤/١• ليس شيء أكرم على االله من الدعاء ج١٠١/٢ • ما سبح رسول االله ژ سبحة الضحى قط ج١٢١/١• ليس في المال حق سوى الزكاة ج٨٦، ٨٥/٣ • ما شأنك؟ قال :إني جائع فأطعمني ج٣٩٤/٤• ليس منا من قاتل على عصبية ج٤٠١/٤ • ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ج٢٣١/٣م • ما عليكم ألا تفعلوا ج٢٨٠/١أحب إلى االله من المؤمن الضعيف• المؤمن القوي  فأتموا ج١٨١/٢ • ما فاتكم فاقضوا، وفي رواية ج٤٢٢/٤ • ما فت ح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه ج١٥٧/٢• ما أحد أكثر مني رواية عن النبي ژ ج١٠٣/١ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٥٠٥ • المرء مع من أحب ج٣٥٠، ٣٤٩/٢• ما فعل مسك حيـي؟ ج١٧١/١ • المرء مع من أحب وله ما اكتسب ج٤٢٥/٤• ما كان فتح في الإسلام أعظم منه ج١٥٧/٢ • المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن• ما كانت هذه لتقتل ج٣٨٨/٤ رعيتها ج٤١٠/٤• ما كنا نتعاجم أن ملك ا بين عينيه يسدده ج١٨٧/١ • المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت• ما لك ولها معها سقاؤها ج١٧٤/٢ ج٢٥٠/٤• ما من أحمر ولا أسود إلا ويملكون فيئة ج١٦٥/٢ • مرت جنازة فقام لها رسول االله ژ وقمنا معه• ما من أمير يلي أمر المسلمين ج٤٥٣/١ ج، ٩٤/١ج٤٠٢/٤• ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت ج٤٥٣/١ • م ر ه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ج٢٥/٢• ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء • مروا أبا بكر فليصل بالناس ج٥٣/٣ج٨٥/٣ • مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد ج٢٩/٣• ما منعك أن تص لي بالناس إذ أمرتك ج٣٥٩/١ • المسلم أخو المسلم ج٦٥/٣• ما نبت من سحت فالنار أولى به ج٤١٩/٤ • المسلمون تتكافأ دماؤهم ج٢١٦/٣• ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ج٤١٣/١ • المسلمون عند شروطهم ج٣٠٦/٢• ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما • مطل الغني ظلم ج٢١٦/٢استطعتم ج٢٥٠/٢ فروا ج١٧٥/٢ • معاذ االله هم من الكفر• ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان ج١٠٣/١ • المغزل بيد المرأة أفضل من الرمح بيد المجاهديسرني بمعاريض الكلام حمر النعم ج٣٢٨/١• ما في سبيل االله ج٤٠٨/٤• ما يصيب الإنسان من حزن أو نصب أو وصب • من ابتاعها فهو بخير النظرين ج١٧٢/٣ج٢٦٨/١ • من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ج،٣٠١/٢• ماذا نصنع بالمهراس ج٣٧٩/١ ج٤٠٠/٤• المباح لمن سبق إليه ج٣١٣/٢ • من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضة• متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ا ج٣٦٠/٤ج، ١١/١ج٤٠١، ٣٢٣/٤ • من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها ج١٤٧/٣• مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل • من احتكر طعام ا أربعين ليلة فقد ج١٤٧/٣ج٤٢٥/٤ • من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه االله• مثل القائم في حدود االله والواقع فيها ج،٢٠٤/١ بالجذام ج١٤٧/٣ج٣٣٢/٤ • من أحدث رأي ا ليس في كتاب االله ج٣٩٩/١• المحتكر ينتظر اللعنة والتاجر ينتظر الربح ج١٤٧/٣ • من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد• المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها ج٣٤٢/٢ ج، ٣٩٧/١ج١٠/٣• المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ج١٢٨/٢ • من أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه ج٤٤٧/٤• المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل • من أحيا أرض ا ميت ة فهي له ج٢٣٨/١ج٤٢٥/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٠٦ • من دل على خير كان له من الأجر مثل من اتبعه• من أدرك الإمام راكع ا فركع قبل أن يرفع الإمام ج٤٠٥/١رأسه فقد أدرك تلك الركعة ج١٨١/٢ • من رأى من أميره شيئ ا يكرهه فليصبر عليه ج٣٨١/١• من أدرك الإمام راكع ا فركع معه قبل أن يرفع رأسه فليغيره بيده ج٣٢٨/٤ • من رأى منكم منكر افقد أدرك الركعة ج١٨١/٢ • من رجع منكم أجزنا شهادته ج١١٤/١• من أدى زكاة ماله برئ من الشح ج٦١/٣ فرباهن ج٤٠٦/٤ • من رزق من هذه البنات بشيء • من أدى زكاة ماله وأقرى الضيف ج٦١/٣ • من رغب عن سنتي فليس مني ج، ٢٥/٢ج،١١/٣• من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ٢٨ج٢٥٩/٤ • من زوج حرمته سفيه ا فقد عقها ج٣٣٤/٢• من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ج٢٩٧/١ • من سلم المسلمون من لسانه ويده ج١٢٥، ١٠١/٢• من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم • من س ن سنة خير فاتبع عليها ج١١/٣ج٣٥٤/٢ • من س ن في الإسلام سنة خير فاتبع ج٣٩٧/١• من أعطى أربع ا لم يمنع أربع ا ج٣١٢/٢ • من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي• من أعطى الاستخارة لم يمنع الخير ج٣١٢/٢ السائلين ج٣١٨/٢• من أكل أو شرب ناسي ا فليتم صومه ج٩٦/٣ • من ظلم معاهد ا أو نقصه أو كلفه ج٤٠٢/٤• من أكل ثوم ا أو بصلا فليعتزلنا ج٥٤/٣ ولي ا فقد آذنته بالحرب ج٢١١/٣• من عادى لي • من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين ج١٣٩/٣ • من عزى أولياء الجنازة فله قيراط ج٨٨/٢• من أكل من هذه الشجرة؛ يعني :الثوم ج٥٤/٣ • من عزى مصاب ا كساه االله حلتين ج٨٨/٢كالا من عمله أمسى مغفور ا له ج٣٩٥/٤• من أمسى  • من غرس غرس ا فأكل منه إنسان أو حيوان ج١٣٦/٣كالا من عمل يده أمسى مغفور ا ج٤٢٧/٤• من أمسى • من غش نا فليس منا ج١٦٧/٣• من أمير المؤمنين المعتصم باالله إلى كلب الروم • من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ج٣٧٧/١ج٨٩/٢ • من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله ج٣٧٧/١بدل دينه فاقتلوه ج، ١٧٢/١ج٢٠١/٣ • من • من فارق الجماعة شبر ا فمات إلا مات ميتة جاهلية• من ترك الجمعة أربع ا متواليات ج٥٠/٣ ج٣٨١/١• من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ج٥٠/٣ • من فجع هذه الحمرة بأولادها ج١٣٨/٣• من تزوج امرأة لمالها ما زاده االله إلا فقر ا ج٤١٧/٤ فرق االله بينه وبين• من فرق بين والدة وولدها، • من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه ج٢٤٧/٣ أحبته ج٣٨١/٤• من تعذرت عليه التجارة فعليه بعمان ج١٢٩/٢ • من قال ذلك في يوم مائة مرة كانت ج٣١٨/٢• من تكلم العربية فهو عربي ج٤٠٠/٤ • من قال لا إله إلا االله فليقل على إثرها ج٣١٧/٢• من جاءهم منا هارب ا ومرتد ا فليس لنا فيه ج١٥٦/٢ خصمه يوم القيامة ج٣٢٥/٤ ذمي ا فأنا • من قتل • من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله ج٣٦٤/٤ • من قتل عبده قتلناه ج٢١٤، ٨٦/٣• من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك ج١٧/٣ • من قتل قتيلا فله سلبه ج٢٣٩/١• من حمل علينا السلاح فليس منا ج١٦٧/٣ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٥٠٧ ن• من قتل معاهد ا في غير كنهه حرم االله عليه الجنة • الناس شركاء في ثلاثة :الماء والكلأ والهواءج٣٢٥/٤ ج١٣٣/٣• من قتل معاهد ا لم يرح رائحة الجنة ج٣٢٤/٤ • الناس لآدم وآدم من تراب ج٤٠١/٤صوب االله رأسه في النار• من قطع سدرة • الناس يغدون فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ج١٤٩/١ج١٣٦/٣ • نحن أحق بموسى منهم ج٢٦٢/٢• من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم جاره لت نفسي من مال االله منزلة والي اليتيم• نز ج١٣٤/٣ ج٤٣٨،٤٥٤/١• من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه • نصرت يا عمرو بن سالم ج٨٩/٢ج٨٦/٢ • نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود ج١٣٩/٣• من كتب عني شيئ ا غير القرآن فليمحه ج١٠٢/١ ضيته ج١٠٣/٣ • نعم أرأيت لو كان على أبيك د ين فق • من كنت خصمه فقد خصمته ج٣٢٥/٤ • نعم إلا حقوق العباد ج٢٠٨/٢• من لا يأ من جاره بوائقه ج١٣٤/٣ • نعم لكن لم أقل لكم هذا العام ج١٥٦/٢• من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة ج١٨١/٢ • نعم المرضعون أهل عمان ج١٢٨/٢• من ماء ج٣٢٨/١ • نعم، والثلث كثير ج١٥٨/١مس ذكره فليتوضأ ج١٢٩/١• من • نعمت البدعة هذه ج،٤٠٢، ٤٠٠، ٣٩٨، ٣٩٥/١• من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ج٢٧٨/٢ ج، ١١/٣ج٤٤٧/٤• من منعها فإ نا آخذوها وشطر ماله عزمة ج٨٦/٣ • نهى رسول االله ژ أن يسافر بالقرآن إلى أرض• من هذه؟ فقالت :هذه فلانة ج٣٦/٣ العدو ج١٢٠/١• من الوافد؟ فقالت :عدي بن حاتم، فأطلقها ج٨٥/٢ لوط ج٢٣٠/٣• من وجدتموه يعمل عمل قوم • نهى رسول االله ژ عن بيع الحصاة ج١٧٧/٣ • نهى رسول االله ژ عن صوم يوم الشك ج٤٧٦/١• من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ج،٢٨٤/١ • نهى رسول االله ژ عن كسب الإماء ج٣٣٦/٢٤٨٩ • نهى رسول االله ژ عن المحاقلة، والمخاضرة• من وقع في الشبهات وقع في الحرام ج،٣٨٩/١ ج١٧٨/٣ج٢٥٥/٢ • نهى النبي ژ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها• منها يطلع قرن الشيطان ج١٢٧/٢ ج١١٨/١• م ه، عليكم بما تطيقون فواالله لا ج٣٦/٣ • نهى النبي ژ أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره• مهر البغي خبيث ج٣٣٦، ٣٣٥/٢ ج٣٥٥/٤• مهلا يا عائشة إن االله يحب الرفق في الأمر كله صبر حيوان للقتل ج١٣٨/٣• نهى النبي ژ عن أن ي ج٣٤٨/٤ التبول في الماء الراكد ج١٣٣/٣• نهى النبي ژ عن • مهلا يا عائشة« فقالت :أولم تسمع ما قالوا؟ • نهى النبي ژ عن التنفس في الإناء ج١٤١/٣ج٣٤٨/٤ • نهى النبي ژ عن الجمع بين متفرق ج٨٢/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٠٨ • واالله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤ دونه ج،١٥٩/٢• نهى النبي ژ عن شرطين في بيع ج١٧٩/٣ ١٦٠• نهى النبي ژ عن كسب الأمة ج٣٣٧/٢ • واالله ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها ج١٦٣/٢• نهى النبي ژ عن النجش ج١٦٣/٣ • واالله ما أنصفناك أكلنا شبيبتك وتركناك في هرمك ج٨٤/٢Qـ • الولد للفراش... ج٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨/٤• هاديهديني السبيل ج، ٣٢٨/١ج٢٢٩/٢ • الولد للفراش وللعاهر الحجر ج٣٨٩، ٣٣٥/١• هاهنا ونحا بيده نحو الشام ج٣٤١/٢ ولست بخيركم ج٣٢٩/٤• ول  يت عليكم• هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء ج،١٧٥/٢ • وهل تلد الإبل إلا النوق ج٣٢٨/١١٧٦ • هذا أول خلع في الإسلام ج٢٩٠/٤ يالطوافين عليكم• الهرة ليست بنجسة فإنها من • يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ج، ٢٠٦/٣ج٤٠١/٤والطوافات ج٩٩/١ • يا أبا ذر لا تشرك باالله شيئ ا وإن قطعت أو حرقت• هل انتهيت قالت :نعم فانصرف ج٤٢٤، ٢٥٢ /٤ ج٢١٥/٢• هل عندكن طعام ج٢٢١/٢ الله أقدر عليك منك على عبدك• يا أبا مسعود ا • »هل والداه حيان«؟ قال :نعم ج١٩١/١ ج٤٠٤/٤• هلك المتنطعون ج، ٣٣/٣ج٤٥٥/٤ • يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد ج٤١/٣وأهلكت ج٩٨، ٩٧/٣ هلكت • • يا أيها الناس إن الرب واحد ج٤٠٠/٤واقعت زوجتي ج١٣٣، ١٣٠/١• هلكت وأهلكت • يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ج٣٤٦/٢بن زمعة ج٣٨٩، ٣٣٥/١• هو لك يا عبد • يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ج٢٩٧/١• هي أجمع آية في القرآن للخير والشر ج١٤٦/١ لقيت كافر ا ج٣١٩/٢ • يا رسول االله إني• هي لك أو لأخيك أو للذئب ج١٧٤/٢ • يا رسول االله ذهب أهل الدثور بالأجور ج٢٢/٣ • يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ج٤١٩/٤و • يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ج٢٢/١• واغوثاه فأمدوه بالمال واللباس ج٧١/٣ • يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى• وافقت ربي في ثلاث ج١٨٧/١ ج٢٧٣/١• واالله لأغزو ن قريش ا واالله لأغزون قريش ا، ثلاث ا • يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهمج٢٢٥/٢ أحرار ا ج، ١١/١ج٤٠١، ٣٢٣/٤• »واالله لا يؤمن« قالها ثلاث ا، قيل :من ج١٣٤/٣ إلي عير ا ج٧٨/٣ • يا غوثاه، يا غوثاه للعرب!! جهز • واالله لا يخزيك االله أبدا، إنك لتصل الرحم • يا معاذ، أتدري ما حق االله على العباد؟ ج٧/٣ج٨٥/٢ • يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجعلي ج١٥٣/١• واالله لو كلفوني نقل جبل ما كان أثقل ج٢٢٤/٣• واالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ج١٦١/٢ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ٥٠٩ • يضاهون بها خلق االله ج١٠٢/١• يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من • يضمدهما بالصبر ج١٢٤/٣الفجور ج١٥٩/٣ والحمار والمرأة الكلب • يقطع الصلاة ثلاثة:• يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون ج٤٠٣/١ ج٣٧٩/١• يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ج٣٤٢/٤ • يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية• يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ج١٥١/١ ج٤٠٠/١• يسروا وبشروا، ولا تنفروا ج٤١١/١ يسروا ولا تعسروا ج٤٢٠، ٢٣٥/١• • يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ج،١٥١/١ ج٢٣/٢ 5س الألام • ابن أمير الحاج، محمد ج٨٨/١أ • ابن بركة البهلوي ج٣٧١/١• آدم ‰ج، ٣٦٠، ٢٥١، ٢٥٠/١ج، ٧٤/٢ج،١٢٩/٣ • ابن بركة = محمد بن بركةج٤٠١، ٣٠٧/٤ • ابن برهان ج، ١٣٦/١ج٢٨١/٢• الآمدي ج، ٣٤٥، ١٦٨، ١٣٦، ٦١/١ج٢٥٣، ٢١٩، ٢٠٧/٢ • ابن بطال، علي بن خليفة ج، ٣٤٦/٢ج،١٠٨، ١٠٢/٣• إبراهيم ‰ج، ٣١٨، ٢٥١، ١٩٤، ٧٥/١ج،٧٤، ٢١/٢ ١٦٣ ، ٣٤١، ٣٤٠، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ٨٦ج،٤٢، ٢٤، ١١/٣ • ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ج،٤١، ٤٠، ١٣/١، ١٠٩، ١٠٤ج٣٠٤/٤ ، ٤٥٥، ٤٠٠، ٣٨٠، ٣٤٢، ٢٣٠، ٨٩، ٦١، ٥٤ج،٢٥٦/٢علام ج٥٤/١• إبراهيم ، ٢٩٩ج، ٢٠٦، ٢٠٤، ٨٣، ٧٩، ٣٧، ١٤/٣ج،٢٨٣/٤• إبراهيم النخعي ج، ٢٦١، ٢٠/١ج،٢١٠، ٩٩، ٩٦، ٩٤/٣ ٤٤٨، ٢٣٠ج٤٣٤، ٣٧٠/٤ • ابن التين ج٣٨١/١ • إبليس لعنه االله ج، ٣٦١، ٣٦٠، ٦١/١ج، ٧٥/٢ج٣٧٨/٤ • ابن جريج ج١٦١/٣• ابن أبي الأشعث ج٨٤/١ • ابن جماعة ج٣٤٩/٢• ابن أبي أوفى، عبد االله ج١١١/١ • ابن جني، عثمان بن جني ج٢٦٤/٢• ابن أبي حاتم ج٢١/٣ • ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي ج،٢٨٢، ٢٠٦/١• ابن أبي الحقيق ج٣٨٥/٤ ج٤٢٧/٤• ابن أبي زيد القيرواني، عبد االله ج٢٩٩، ٢٩٨/٢ • ابن الحاجب، عثمان بن عمر ج،١٦٨، ١٢٨، ٢٣/١• اب ن أبي سرح، عبد االله ج١٧٠/٢ ج٢٥٣، ٢٣٠، ٢١٩/٢• ابن أبي شيبة، عثمان ج، ٣٩٨، ١٢٣/١ج،٤٧/٣ • ابن حامد، الحسن بن حامد ج١٥١/٣ج٤٤٧/٤ • ابن حبان، محمد بن حبان ج، ٢٨١/١ج٢٥٩/٢• ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى • ابن حبيب ج٤٦١/١ج، ٣٨١، ٢٩٦، ٢٧/١ج٢١٤، ١٧٢، ٩٦/٣ • ابن حجر، أحمد بن علي، العسقلاني ج،٢٥، ٢٤/١• ابن أبي موسى ج٢١٨، ١١٥/٣ ،٣٩٦، ٣٤٢، ٣٢٠، ٢٣٢، ١٧١، ١٤٩، ١٢٢، ١٠٥، ١٠١، ١٠٠• ابن أبي نبهان ج٣٣٧/٤ ، ٤٥٨ج،٣٣٩، ٣٣٨، ٢٣٦، ١٣١، ١٣٠، ٩٥، ٥٤، ١٧/٢• ابن أبي هريرة ـ من أئمة الشافعية، الحسنج٤٣٥/١ ج، ١٦٤، ٤٧، ١٧/٣ج٤٤٦، ٤٣٦/٤• ابن الأثير ج، ٤٠٢، ٣٩٦، ١٤٦، ١١٩/١ج٤٤٦/٤ • ابن حجر الهيتمي، أحمد بن حجر ج٤٨٧/١• ابن إسحاق، محمد ج، ١٧١/١ج١٥٧/٢ • ابن حزم، علي بن أحمد، الظاهري ج،٥١، ١٨/١• ابن الأشعث ج٣٨٣/١ ،٣٩٤، ٣٨١، ٣٨٠، ٣١٥، ٣١٤، ١٠٧، ٧٢، ٦٩، ٦١• ابن أعرابية مسلمة ج٤٢١/٤ ، ٣٩٥ج، ٢٦٠/٢ج، ١٦٥، ١٦٤، ١٠٦/٣ج٢٦٩/٤• ابن أم مكتوم = عبد االله فهرس الأعلام ٥١١ ، ٢٣٨، ٢٣٧ج،٢٩٨، ٢٩٠، ٢٨٤، ٢٧٣، ٢٥٠، ٢٤٩/٤• ابن حوالة ج٣٤٢/٢ ٤٥٥، ٤٢٨، ٣٨٣، ٣٧٠، ٣٤٤، ٣٣٨، ٣١٤• ابن خزيمة، محمد بن خزيمة ج، ٣٧٢/١ج،٢٧٥/٢ البر، يوسف بن عبد االله من المالكية• ابن عبد ج٢٠١/٣ ج، ٣٤٢، ٢٨٩/١ج، ٣١٧/٢ج،١٣٤، ١٠٩، ٥٩، ١٧/٣• ابن الخطيب ج١٨٥/٢ ١٦٧، ١٦٥، ١٦٤، ١٥١• ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ج٣٢٧/٢ • ابن عبد السلام = العز بن عبد السلام• ابن خلكان، أحمد بن محمد ج١٦/٣ • ابن عبد الشكور ج٢٧٠/٢• ابن دريد، محمد بن الحسن ج١٣١/٣ • ابن عبد العزيز ج، ١٥٨/١ج٣١٤/٤• ابن دقيق العيد، محمد بن علي ج،٣٩٥، ٢٨٨، ١١٢/١ • ابن العربي، محمد بن عبد االله ج،١٣٦، ١١٣، ٨٨ /١ج٢٣٣، ٢٠٥/٣ ، ٤٣٢، ٣٩٥، ٣٩٤ج، ٥٤/٢ج، ١٦٤/٣ج٤٤٨، ٤٤٦، ٣٧١/٤• ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد • ابن عرفة من المالكية ج٣٣٤، ٢٦٦/١ج، ٤٩٠، ٣٩٥/١ج، ٥٠/٣ج٤٤٦/٤ • ابن عطية، عبد الحق بن غالب ج٢١٧/٣• ابن رشد، محمد بن أحمد ج، ٤٣٢، ٣٤٠/١ج،٤٨/٢ • ابن العماد ج١٦/٣ج، ٢١٩، ٢٠٨/٣ج٢٩٣/٤ • ابن عمر، عبد االله ج،١٢٢، ١١٠، ٩٧، ٩٥، ٢٨، ١٨/١• ابن الزبير = عبد االله بن الزبير ،٣٨٣، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٥١، ٣٢٦، ٣٢٥، ٢٩٦، ١٧١، ١٢٣• ابن السبكي، عبد الوهاب بن علي ج،١٤١، ١٣١/١ ، ٤٢٢، ٣٩٩، ٣٩٨ج،٢٤٢، ٢٢٧، ١٦٧، ١٥١، ٨٨/٢، ٤٧٣، ١٤٢ج٢٦٢/٢ ، ٣١٨ج،٩٩، ٩٥، ٦٩، ٥٤، ٤٥، ٤٢، ٤١، ٤٠، ١٧/٣• ابن السمعاني ج، ١٤٢، ١٣٦/١ج٢٣٧/٢ ، ١٧٧، ١٢٢، ١٢٠، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٤ج،٣٣٠، ٣١٨/٤• ابن سيرين = محمد بن سيرين ٤٤٧، ٤١٨، ٤١٠، ٣٨٨• ابن شهاب، محمد بن مسلم، الزهري ج،١٠٧/١ • ابن عيينة = سفيان بن عيينةج، ٣٣٥، ١٧٤، ١٥٧ /٢ج٢٢٩، ٢١٨، ١٢٠، ٤٢ /٣ • ابن القاسم ج، ٣٤٧، ٣٣٩/١ج،١٢٠، ١١٤، ٧٨، ٧٣/٣• ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن ج،٥٣، ١٧/٢ ١٦٥ج١٣٤/٣ • ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم ج، ٣٤٦، ٧٨/٢ج١٦٥/٣• ابن عابدين، محمد أمين بن عمر من الحنفية • ابن قدامة المقدسي، موفق الدين، عبد االله بنج، ٣٣٨/١ج، ٥٨، ٣٢ /٢ج، ١٨٢، ١٥١/٣ج٤٣٨/٤ أحمد ج،٤٢٨، ٤٢٤، ٤٢٠، ٢٩٠، ٢٨٢، ١٦٨، ٢٣ /١• ابن عاشور = محمد الطاهر بن عاشور ، ٤٦٢، ٤٤٨، ٤٣٣ج، ٢٢٣، ٦٠، ٥٨، ٤٩/٢ج،٧٤/٣ابن عباس ج،١٨٦، ١٤٨، ١٤٦، ١١٤، ١١١، ٣٩، ٢٨/١• ، ١٩١، ١٨٤، ١٥١، ١٢٤، ١٢٠، ٩٦ج٣٨٢، ٣٨١، ٢٩٤ /٤،٣٥١، ٣٢٨، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٣٢، ٢٣١ • ابن القطان ج٢٤٣/٢،٤٣٣، ٤٣٢، ٤٠٧، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٨١، ٣٧٩، ٣٧٣ • ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ج،٤١، ٣٠/١، ٤٨٧، ٤٣٧ج،١٥٢، ١٤١، ١٠٠، ٩٢، ٢٥، ٢٤، ٢١، ٢٠/٢ ،٣١٩، ٣١٥، ٢٦٦، ٢١٦، ٢١٢، ١٧٥، ٩٠، ٨٩، ٦٥، ٦٣، ٣٣٦، ٣١٧، ٣١٢، ٢٨١ج،٤١، ٤٠، ٣٣، ٣٠، ٢٩/٣ ، ٤١١، ٣٧٢، ٣٤٢ج،٢٧٦، ١٩٩، ١٧٧، ٦٢، ٥٥، ١٠/٢،١٠٩، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٢، ٩٤، ٩٢، ٨٩، ٦٣، ٥٢، ٥٠، ٤٣ ، ٣٢١، ٢٩٤ج، ٨٦/٣ج٤٥١، ٤٤٣، ٢٦٥/٤،٢٢٩، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٦، ١٦٠، ١٢٥، ١٢١، ١١٥ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥١٢ • أبو أيوب بن أبي تميمة السختياني ج٩٥/٣• ابن كثير إسماعيل بن كثير ج٣٧٠، ٦/٣ • أبو البختري الطائي، سعيد بن فيروز ج٣٨١/١• ابن كرامة االله ج٤٥٩/١ • أبو برزة الأسلمي، نضلة بن عبيد ج١٩٦، ١٣٦/٢• ابن لهيعة، عبد االله بن لهيعة ج٣٠٦/٢ • أبو بكر بن المنذر ج٩٦/٣• ابن ماجه، محمد بن يزيد ج، ١٢١/١ج،٣٥٠، ٣٠٦/٢ • أبو بكر الجصاص، أحمد بن علي ج،٢٣٦/٢ج، ١٦٠/٣ج٤١٨، ٢٩٠/٤ ج، ٨٠/٣ج٣٣٠/٤• ابن محيصة ج٣٣٥/٢ الخلال، أحمد بن محمد ج٢٧٥/٢• أبو بكر• ابن مردويه، أحمد بن موسى ج٢٣١/١ الصديق ج،١١٨، ١١٦، ٨١، ٧٧، ٧٥، ٧٤، ٢٧/١ • أبو بكر• ابن مسعود = عبد االله بن مسعود ،٢٩٦، ٢٣٣، ٢١٢، ١٨٧، ١٨٣، ١٧٩، ١٧٨، ١٥٣، ١٥٢المسيب = سعيد بن المسيت• ابن ، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٢٢، ٣٥٩، ٣٢٨ج،١٢٦/٢• ابن مفرج ج١٨٨، ١٨٥/٢ ،١٦٩، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٦، ١٤٨، ١٢٧• ابن المنذر ج، ١٢١/١ج، ٣٣٨/٢ج،١٢٥، ١١٦، ٩٩/٣ ، ٣٤٨، ٢٦٠، ٢٢٩، ١٧٦، ١٧٤، ١٧٣ج،٦٢، ٢٨، ٨/٣، ٢١٨، ١٦٤ج٣١٤/٤ ، ٢٣٩، ٢٣٠، ٢٢٨، ١٣٥، ٨٥، ٦٣ج٤٠٤، ٣٣٠، ٣٢٩/٤• ابن منظور، محمد بن مكرم ج٢٤٢/١ • أبو بكر الصيرفي، يعقوب بن أحمد ج١٤١/١• ابن المنير من المالكية = ناصر الدين ابن المنير • أبو بكر، القاضي ج١٤٢/١• ابن ناجي ج٧٣/٣ • أبو ثور، إبراهيم بن خالد ج، ١٨/١ج،٩٥، ٤٣، ٤٠/٣• ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم من الحنفية ٢٤٠، ٢٣٠، ٢١٨، ١١٦، ٩٦، ٩٤ج، ٤٨١، ٤٥٥، ٤٤٧، ٤٤٠، ٤٢٧، ٤٢٠، ٤١٩/١ج،٤٣/٢ • أبو جابر ج٣٩٠/١، ٢٢٢، ٥٣ج١٩١/٣ • أبو جعفر )المنصور( ج٣٣١/٤• ابن هشام ج١٥٧/٢ • أبو الجوزاء ج٣٨١/١• ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد ج٣٦٩، ٢٨٢/١ • أبو حبيب ج٢٣٠/٣• ابنة سالم ج٢٩٦/٤ • أبو الحسن ج، ٣٩١/١ج، ١٧٩/٣ج٣٢٤، ٢٥٨/٤• ابنة شعيب ج٤٠٧/٤ • أبو الحسن، علي بن محمد، البسياني، البسيوني• أبو إبراهيم ج٣٩٠/١ ج، ٢٠٢، ٢٠١، ٤٤/٣ج، ١٣٦/٢ج،١٠٣، ٩١، ٧/٣• أبو إسحاق الإسفراييني، إبراهيم بن محمد ج٣٠٨/٤ج٢٥٣، ١٤١/٢ • أبو الحسن بن المنتاب ج٤٠٦/١• أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم بن علي ج،١٤١/١ • أبو الحسن العامري ج٢٠/١ج، ٢٣٧/٢ج١٨٣، ١١٧/٣ • أبو الحسن الكرخي عبيد االله بن الحسين ج،٢٩٢/١• أبو إسرائيل ج، ٢٥/٢ج٣٧، ٣٢، ٢٩/٣ ، ٢٩٧، ٢٩٦ج، ٢٣٧/٢ج٨٠/٣• أبو أمامة الباهلي، صدي بن عجلان ج،١٠٠/٢ • أبو الحسين البصري، محمد بن علي ج٢٣٠/٢ج، ٣٥/٣ج٣٧٠/٤ • أبو حفص الكبير ج١٦/٢• أبو أوس ج١٧١/١ • أبو الحكم ج٤١٨/٤• أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد ج٣٨١/٤ فهرس الأعلام ٥١٣ ، ٤٦٩، ٤٣١، ٣٨٥، ٣٧١، ٢٢١ج،١٨٧، ١٨٦، ١٨٢/٢ • أبو حنيفة، النعمان بن ثابت ج،١١٥، ١٠٥، ٢٧، ١٨/١ ، ٢١٨، ٢١٣، ٢٠٧، ١٩٧ج،١٠٦، ٩٦، ٩٥، ٧٥، ٤٣/٣ ،٢٩٣، ٢٦٦، ٢٣٨، ٢٣٣، ٢٠٣، ١٨٨، ١٧٧، ١٢١، ١٢٠ ،٤٧٠، ٣٨٣، ٣٨١، ٣٤٦، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٢٠، ٢٩٦ ج٣١٣، ٣١٢، ٣٠٥/٤ ج، ٢٨٨، ٢٦٩، ٢٦٢، ١١٠، ٥٩، ٥٢، ٤٥، ٤٢/٢ج،٤٢/٣ • أبو سفيان بن حرب ج، ٢٣٩/١ج٢٥٣/٤ ،١٢٢، ١١٠، ١٠٩، ١٠٢، ١٠١، ٨٥، ٨٣، ٧٤، ٦٩، ٤٨ • أبو سلمة ج٢٣٨، ٢١٨/٣ ،٢٢١، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ١٩٠، ١٦٥، ١٢٥، ١٢٣ • أبو شاه ج١٠٢/١ ، ٢٣٤، ٢٣٠، ٢٢٧ج،٣٦٨، ٣٦٧، ٣٣١، ٢٧١، ٢٥٨/٤ • أبو شريح ج٤١٩/٤ ٤٣٤ • أبو الشعثاء = جابر بن زيد • أبو الحواري، أحمد بن أبي الحواري ج٣٩١/١ • أبو الشيخ ج٤٢٦/٤ • أبو حوالة، عبد االله بن حوالة ج١٢٨/٢ • أبو صفرة، الإمام ج٣١٥/٤ • أبو حيان ج١٥/٣ • أبو طالب، الشيخ ج٤٣٤/١ • أبو الخطاب من الحنابلة، محفوظ بن أحمد • أبو طالب، عبد مناف بن عبد المطلب ج١١٣/٢ ج، ١٣٧/١ج٩٧/٣ • أبو طلحة ج١٨٩/٢ • أبو داود، السجستاني، سليمان بن الأشعث • أبو العباس ج، ٤٦٣/١ج١١٩/٣ • أبو عبد االله ج، ٣٩٢/١ج١٨٥/٣ج، ٣٨٦، ٣٧٥، ١٩٢/١ج،٣٤٠، ٣٣٥، ٣٥، ١٤/٢ • أبو عبد االله المحاملي، الحسين بن إسماعيلج، ٢٣٠، ١٩٥، ١٣٦، ٩/٣ج٤١٨، ٣٦٤، ٢٥٥/٤ ج٤٠٦/١• أبو الدحداح ج٦٣/٣ • أبو الدرداء عويمر بن عامر ج، ٢٣٠/١ج١٩٣، ٨٩/٣ • أبو عبدة ج١٢٠/١ • أبو ذئب ج١٨/١ • أبو عبيدة بن الجراح، عامر بن عبد االله بن الجراح ذر الغفاري، جندب بن جنادة ج،٢١٥/٢• أبو  ج، ١٢٧/٢ج٣٠٩/٤ ج، ٢٠٦/٣ج٤٤٤، ٤٤٣، ٤٠١/٤ • أبو عبيدة، مسلم بن أبي كريمة ج،١٠٦، ١٠٠، ٩٨/١ • أبو زيد ج١٤٢/١ ، ٤٧٦، ٣٠٢، ١٥٨، ١٢١، ١١٤، ١١١، ١٠٨ج،٢٦٠، ١٧٠ /٢ ج، ١٧١، ١٦٣، ١٦٠، ١٠٧، ٨٩، ٥٣، ٤٧/٣ج،٣٠٥/٤ • أبو ستة، المحشي من فقهاء الإباضية ج،١٠٠، ٩٩/١ ، ٤٠٢، ٢٥٩، ٢٥٦، ٢٣٢، ١٤٩، ١١٨، ١٠٨، ١٠٧ج،١٤/٢ ٣٢٩ ، ٣٢٤، ١٣٧، ١٣١، ٣١، ٢٥، ٢٣ج،٣٧، ١٤، ٩ /٣ • أبو عبيد القاسم بن سلام ج، ١٠٠، ١٨/١ج،١٤/٢ ، ١٦٧، ١٤٧ج٣٢٥، ٣٢٤/٤ ج، ٩٩، ٧٩، ٩/٣ج٣١٦/٤ • أبو السعود ج٢٣١/٣ مل ج٣٠٨/٢ • أبو عثمان النهدي، عبد الرحمن بن • أبو سعيد الإصطخري من الشافعية، الحسن بن • أبو عزة الشاعر ج٣٨٥/٤ أحمد ج، ٤٣٢/١ج٣٣٩/٤ • أبو عزيز بن عمير، زرارة بن عمير ج٣٨٢، ٣٨١/٤ • أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك ج،١٢٠/١ • أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد ج٤٠٦/١ ج، ٣٤٦/٢ج١٦٣، ١٥٤، ٩٣، ٩٠/٣ • أبو غدة، عبد الفتاح ج٢٣٣/٣ • أبو الفرج ج٤٨/٣ • أبو سعيد، الكدمي، محمد بن سعيد ج،١٠٤، ٩٢/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥١٤ • أبو يونس ج٤٩/٢• أبو قتادة الأنصاري، الحارث بن ربعي ج،١٠٦/١ أبي بن كعب ج، ١١٥/١ج /٢ج٣٤٥، ١٢٧/٢• ج٢١٨/٢ • أحمد الخليلي، سماحة الشيخ، المفتي العام• أبو المؤثر، الصلت بن خميس، الخروصي بسلطنة عمان ج،٢٧١، ٢٦٠، ٢٤٧، ١٨٢، ١٦٤، ١٤٧ /١ج١٧٦، ١٣٢/١ ، ٣٧٨، ٢٨٥ج، ١٨٢/٢ج، ٢٢٦، ٦٧/٣ج٣٤٩، ٣١٣ /٤• أبو المؤرج، عمر بن محمد ج١٥٩، ١٥٨/١ • أحمد ج،١٠٧، ٩٩، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥٠، ٣١، ٣٠، ١٨/١• أبو مالك الأشجعي، سعيد بن طارق ج٢٣٨/٢ ،٢٣٣، ٢٢٣، ٢١٣، ١٨٧، ١٨٢، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٤، ١٢١• أبو محجن ج٣٩٣/٤ ،٢٨٥، ٢٧١، ٢٦٥، ٢٦٠، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٣٨، ٢٣٥• أبو محمد ج، ٤١٨/١ج، ١٩٠/٢ج٤٤/٣ ،٣٨٢، ٣٧٨، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧١، ٣٥١، ٣٤٥، ٣٤١، ٣٢٩• أبو محمد بن أبي زيد ج١٥٣/١ ،٤٥٦، ٤٥٤، ٤٤٠، ٤٣٣، ٤٣١، ٤١٦، ٤١٤، ٣٩٦، ٣٨٣• أبو محمد، عبد االله بن محمد بن بركة ج٢٢٣/١ ، ٤٧٨ج،٢٧٥، ٢٦٠، ٢٥٦، ٢٥٣، ٢٤٣، ٢٤٢، ١٨٢/٢• أبو مسلم بن أبي كريمة ج١٧١/٢ ، ٣١٤، ٢٨٨ج،٧٥، ٧٤، ٥٩، ٥١، ٤٨، ٤٣، ٤١، ٤٠/٣• أبو معاوية ج٢٠٨/٣ ،١٢٣، ١١٧، ١١٤، ١١٠، ١٠٦، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٨٦• أبو منصور الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود ، ٢٣٠، ٢١٨، ١٨٥، ١٧٢، ١٦٥، ١٦١، ١٢٥ج،٢٥٨/٤ج٢٣٦/١ ٤٤٥، ٤٣٤، ٤٣٠، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٠٤• أبو المهاجر ج٣٩٠/١ • أحمد بن عبد االله بن موسى من فقهاء الإباضية،• أبو موسى الأشعري، عبد االله بن قيس ج،١٥١/١ الإمام ج١١٠/٢ج، ١٢٥/٢ج، ٤٣/٣ج٣١٤/٤ • أحمد بن عبد االله الكندي ج،١٠٤، ٨٧، ٥٤، ٣١/١• أبو نوح ج، ٢٦٠/٢ج١١٤/٣ ، ٤٠٨، ٣٨٧، ٢٧٩، ٢٤٨، ٢١١ج،١٩٥، ١١٦، ١١٥/٢• أبو هاشم المعتزلي، عبد السلام بن محمد ج، ٧٥، ٦١، ٤٠، ٢٦، ٢٥، ١٩، ٨/٣ج،٣٣٢، ٣١٤/٤ج، ١٨٨/١ج٢٣٠/٢ ٣٨٠، ٣٤٣• أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر ج،١٠٠، ٩٨/١ • أحمد بن القاسم ج٩٧/٣،٣٧٦، ٣٢٧، ١٩١، ١٨٦، ١٢٢، ١٢١، ١١٨، ١٠٨، ١٠٣ • أحمد بن مفرج ج٣١/١، ٤٧٥، ٣٧٩ج،٢٣٨، ١٣٣، ١٣٠، ١٢٥، ٨٨، ٢٣/٢ • أحمد بن نصر الخزاعي ج٣٨٣/١، ٣٤٧، ٣٤١، ٣٣٨، ٣٣٦، ٣١٨، ٣١٧، ٣٠٨ج،٩/٣ • أحمد بن يحيى بن أحمد الكندي ج٥٣/١،١٧٧، ١٦٧، ١٦٣، ١٦١، ١٦٠، ١٥٤، ٩٦، ٤٨، ٤٧، ٢٣ • أحمد الريسوني ج،١٣٨، ١٢٧، ١٢٥، ٥٣، ٥٢، ٣١ /١٢٢٣ ، ٣٦١، ٣٣٨، ١٦٥ج٢٨١، ٢٣٠ /٢• أبو هند ج٢٩٦/٤ • أحمد الشماخي ج٢٤٥/١• أبو يزيد ج٣٩٢/١ • أحمد الشيخ أحمد ج٣٩٨/٤• أبو يوسف، صاحب، أبو حنيفة، يعقوب بن • أحمد مصطفى المراغي ج٢٨٢/٤إبراهيم ج، ٣٣٩، ٣٢٠/١ج،٥٩، ٤٢، ١٧، ١٦، ١٥/٢ • أحمد المفرجي ج٥٣/١ج، ٢٣٠، ١٩٠، ١٧٢، ٨٣/٣ج،٣٠٩، ٣٠٥، ٢٧١/٤ الرحمن بن عوف ج٢٩٦/٤ ٰ• أخت عبد٣٩٤، ٣٨٢، ٣٦٧ فهرس الأعلام ٥١٥ • أم سلمة أسماء الأنصارية خطيبة نساء العرب• الأخنس ج١٤٨/١ ج٤٠٩/٤• الأخنس بن قيس ج١٣٢/٣ • أم سلمة زوج الني ژ ج، ٣٨٢، ٨٤/١ج،٣٥، ٣٤/٢• الأزهري ج١٦٩/٣ ، ٢٨١ج١٢٤/٣• أسامة بن زيد ج، ٢٣٧/٢ج٢٩٦، ٤٢/٣ • أم عطية ج١٠٤/١• أسامة الرفاعي ج٣٥٧/٢ • أم نمل العيد بوركاني ج٥١/١• الأستاذ الإسفراييني ج١٤٢/١ • أم هانئ ج١٢١/١ بن را ه و ية ج،٩٥، ٩٤، ٨٦، ٤٨، ٤٣، ٤١/٣ ق • إسحا • إمام الحرمين الجويني، عبد الملك بن عبد االله، ٢٣٠، ٢١٨، ١٨٥، ٩٨ج١٨٢/٢ ج، ٤٨٦، ١٣٦، ٣٥، ٢٨، ٢٠، ١٨/١ج،٢٨٦، ٢٥٣/٢• إسحاق ‰ج، ٧٥/١ج٤١٩/٤ ، ٣٢١ج٤٣٦، ٢٨٧/٤• أسد بن الفرات ج٥٥/٢ • إمام دار الهجرة = أنس بن مالك• إسماعيل بن إسحاق، القاضي أبي إسحاق ج٤٠٦/١ • الإمام الناصر ج١١٩/٣• إسماعيل بن موسى الجيطالي ج،٥٤، ٣١/١ • امرأة عثمان بن مظعون ج٢٨/٣ج، ١٩٥/٢ج١١٥، ١٠٥/٣ • امرأة من الأنصار ج١٠٧/٣• إسماعيل، الشيخ ج٩١/١ • أمامة بنت زينب ج٢٧٦/١• الإسنوي ج٢٦٨/٢ • أمية بنت قيس الغفارية ج٤٠٩/٤• أس يد بن حضير ج١٦٢/٢ • أمية بن خلف ج، ٣٤٨، ١٢٢/٢ج٤٢٥/٤• الأشعث ج٨٥/١ • أنس بن مالك ج،٤٨٣، ٣٧٣، ٣٢٦، ١١١، ١١٠، ١٠٧ /١• أشهب ج١٥٢، ٧٣/٣ ج، ١٤٧، ١٣٩، ١٢٧، ٢٤، ٢٣/٢ج،٩١، ٩٠، ٤٨، ٢٨/٣• الإصطخري من الشافعية = أبو سعيد الإصطخري، ٢٣٩، ١٧٨، ١٥٥، ١٥٤، ٩٢الحسن بن أحمد • أنس مصطفى البغا ج٥٥/١• الأصفهاني ج٢٢٥/٢ • الأنصاري )الحنفي( ج٤٦١/١• الأصمعي، عبد الملك بن قريب ج٦٨/٣ • الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو ج،٤٣١، ١٠٧/١• أطفيش = محمد بن يوسف، العلامة ج، ٢٣٠، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٨٦، ٤٠/٣ج٣١٤/٤• الأعمش ج٣١٧/٢ • أيوب ‰ج، ٣٣٣، ٣٢٦، ٣٢١، ٣٢٠/١ج٨٣/٣• الأعور ج٣٥٧/٢ • الأقرع بن حابس ج٧٧، ٧٦/١ ب• أكثم بن صيفي ج١٤٧/١ • إلكيا الهراسي ج٢٤٣/٢ • الباجي ج٣١٨/٢ • الألوسي ج٢٤٨/١ • الباقلاني ج٢٢١/٢ • إلياس ‰ج٤١٩/٤ • البخاري، محمد بن إسماعيل ج،١١٨، ١١١، ٢٤، ٢٠/١ • أم أيمن، حاضنته ج١٤٨/٢ ،٣٨٩، ٣٧٥، ٣٦٩، ٣١٤، ٢٣١، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٨٨، ١٢١ • أم الز ب يب ج٣٩٢/٤ ، ٤٥٨، ٤٥٣، ٤٤٠، ٣٩٨ج،١٦٩، ١٥١، ١٣٤، ١٣٣، ١٥/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥١٦ • بيير كوبرلي ج٣٢٨/٢، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٠٦، ٢٣٨، ١٩٦ج،١٦٧، ٨٩، ٥٧/٣ ، ٢٠٦، ١٧٧ج،٤١٨، ٣٤٨، ٢٩٠، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٤٤/٤ ت٤٤٧، ٤٤٤، ٤٣٩ • البدخشي، محمد بن معتمد خان ج٢٦٤/٢ • الترمذي، محمد بن عيسى ج، ٣٩٨/١ج،١٠٠، ٣٤/٢ • البدر الدماميني، محمد بن أبي بكر ج٣١٨/٢ ، ٣٤٢، ٣٤١، ٣١٨، ١٠١ج٤٢٥، ٤١٨، ٣٦٤/٤ • البدر الشماخي، أحمد بن سعيد من الإباضية • تقي الدين بن الصلاح من الشافعية = ابن الصلاح ج، ٣٤٩، ٢٠٠، ١٩٧، ١٩٦/١ج٢٧١/٢ • تماضر بنت الأصبغ الكلبية ج١٨/٢ • بدر العبري ج١٨٣/٢ • بديل بن ورقاء ج١٥٥/٢ ث• البراء بن عازب ج٣٥/٢ • ثابت بن قيس ج٢٩٠/٤• برانون ويلر ج٥٣/١ • ثعلب ج٢٤٥/٤• بريرة مولاة عائشة ج، ٣٤٥، ٣٤٤/٢ج١٧١/١ • ثمامة بن أسال ج٣٩٣/٤• البزار ج١٠١/٢ • الثميني = عبد العزيز الثميني• البزدوي ج١٨٨/١ • ثوبان، مولى رسول االله ژ ج٣٨٣/١• بشير بن أبيرق المنافق ج٨٢، ٨١/٢ • ثور بن يزيد ج٢٣٩/٣• بشير الشريف ج٥٥/١ • الثوري = سفيان الثوري• البقوري ج٢٤٥/١ • بلال بن رباح الحبشي )المؤذن( ج،٣٩٨، ٣٩٧/١ جج ٢٣٧، ١٦٣، ١٢٢/٢ج، ٢٠٦/٣ج٤٠١، ٤٠٠، ٢٩٦/٤ • بلقاسم قراري ج٥٥/١ • جابر بن زيد، أبو الشعناء ج،٨١، ٢٣٢، ٢٣١، ١٨/١ • البلقيني، الإمام ج٢٠٥/٣ ،٢٦١، ٢٣١، ١٥٨، ١٥٧، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١٠٨، ١٠٠، ٩٨ • بهز بن حكيم ج، ٣٤١/٢ج٨٦، ٨٥/٣ ، ٤٧٦، ٤٠٣، ٣٨١، ٣٠٥، ٣٠٣، ٣٠٢، ٢٨٥ج،٢٥٩/٢ • البهوتي ج٢٩٠/١ ج،٢٢٩، ١٦٣، ١٦٠، ١٠٧، ٩٩، ٨٩، ٥٣، ٤٩، ٤٧/٣ • البوطي = محمد سعيد رمضان البوطي ج٤٣٤، ٣٤٤/٤ • البويطي، يوسف بن يحيى ج١٩١/١ • جابر بن عبد االله ج،٣٨٦، ٣٨٥، ٢٦١، ١١١، ٩٤/١ • بيان بن سمعان ج٧٣/٢ ج، ٣٤٦، ٣٤٢، ٣٠٨/٢ج،١٤١، ١٢٦، ١١٠، ٥٤، ٣٣/٣ • بيبرس، السلطان ج٢٨٩/٢ ١٧٧ • البيضاوي، عبد االله بن محمد ج، ٣٧٢، ٩٩/١ج٢٢٥/٢ • جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر ج،١٨٧/٣ • البيهقي، أحمد بن الحسين ج، ٧٦، ٧٥/١ج،١٧٨/٢ ج٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٧/٤ ج، ٢٠٦، ١٢٤، ٨٦/٣ج٤٢٥/٤ • الجبائي ج١٨٨/١ • بيوض، الشيخ، إبراهيم بن عمر ج، ٤٥١/١ج،٢٠/٢ • جبريل ‰ج٣٣٨/٤ ، ٣٤ج٢٢٦، ١٢، ٦/٣ • الجرجاني، الحسن بن يحيى ج٤٨٨/١ فهرس الأعلام ٥١٧ • حرملة بن يحيـى ج٣٩٤/١• جرير بن عبد االله البجلي ج، ٣٩٨/١ج،١٦٥/٣ • ح زن ج٤١٨/٤ج٣٦٤/٤ حسان حتحوت ج، ٣٥٧، ٣٥٣/٤ج٣٦٠، ٣٥٨/٤• • الجصاص = أبو بكر الجصاص، أحمد بن علي • حسب االله = علي حسب االله• الجعدي، قيس بن عبد االله ج٢٤٦/٣ • الحسن البصري ج،٢٨١، ٢٦١، ١٤٦، ٨٥، ٨٤، ١٨/١• جعفر ج٣٩٢/١ ، ٣٨١ج، ٣٣٧، ٣٠٩/٢ج،٩٧، ٩٤، ٦١، ٤٣، ٤٢/٣• جعفر بن أبي طالب ج٣٦٢/٤ ، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢١٨، ٢١٠، ١٢١، ١١٦، ١١٠، ٩٩ج،٢٥٠/٤• جعل، اسم علم ج٤١٦/٤ ٤٣٤، ٣٧٠• جمال الدين عطية ج٢٣٦/١ • الحسن بن الحسن بن علي ج١١٨/١• جمرة ج٤١٨/٤ • الحسن بن حي ج٣٨١/١• جميل بن خميس ج١٨٧/٢ • الحسن بن علي بن أبي طالب ج٩٥/١• جميلة ج٤١٨/٤ • حسن العناني ج٥٤/١• الجويني، الإمام = إمام الحرمين، عبد االله بن • الحسن مصطفى البغا ج٥٠/١عبد االله الجويني • الحسني ج٥٢/١• الجيطالي = إسماعيل بن موسى، الجيطالي • الحسين بن علي بن أبي طالب ج٣٨٣، ٣٨٢/١ • حسين حامد حسان ج٤٩/١ح • حسين من الشافعية، القاضي ج١٤٢/١ • حاتم بن منصور، الخراساني ج١٥٩، ١٥٧/١ • الحصكفي من الحنفية، علاء الدين، محمد بن • حاتم الطائي ج٢٥٤/٤ علي ج، ٣٣٨/١ج٣٩٤، ١٥١/٣ • الحارث بن عوف المري ج٣٠٨/٢ • الحضرمي من أئمة الإباضية، إبراهيم بن قيس، • الحارث الحافي وهو من أئمة الزاهدين أبو إسحاق ج، ٣٣٣، ١٦٢/١ج، ٣٢٥/٢ج،٢٠١، ١٠١/٣ ج٤٣٠/٤ ج٣٦٨، ٣١٣، ٢٥٨/٤ • حارثة مولى رسول االله ژ ج١٤٨/٢ • الحطاب من المالكية، محمد بن محمد، أبو • الحاكم ج، ٢٣١، ١٥٢، ٧٦/١ج، ٣٤/٢ج٤٢٤/٤ عبد االله، الرعيني ج١٠١/٣ • حبيب بن أبي ثابت ج٢١٨/٣ • الحطيئة، جرول بن أوس، الشاعر ج٣٩٢/٤ • الحبيب عياد ج٥٠/١ • الحكم ج٩٥/٣ • حتحوت = حسان حتحوت • الحكم بن الأعرج ج٤٤٧/٤ • الحك م بن عمرو • الحجاج بن يوسف الثقفي ج،٣٨٣، ٨٥، ٨٤ /١ الغ فاري ج٢٣١/١ج٣٣٠/٤ • حكيم بن حزام ج٢٩٧/١ علامة المغرب، محمد بن الحسن• الحجوي • الحكيم الترمذي، محمد بن علي ج،٣٢، ٢٠/١ ج١٧٧/٢ ج٢٨٨/٢ • حذيفة بن اليمان ج، ٣٩٩، ٢٥٩، ٨٢/١ج١٦٦/٢ • حمادي العبيدي ج٢٨٥/٢ • حرام بن محيصة ج٣٥/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥١٨ د• حمدان بن محمد بن سيف بن محمد البادي • الدارقطني، علي بن عمر ج٢٢٣/٣ج٥٣/١ • الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن ج٣٩٩/١• حمزة بن عبد المطلب ج، ١٤٨/٢ج٣٤٣/٤ • دانيال ‰ج٤١٩/٤• حمزة بن عمرو الأسلمي ج٨٩/٣ • داود ‰ج، ٢٠٣، ٢٠٢/١ج، ٣٤٠، ١٩/٢ج،٣١، ٢٦/٣• الحموي من الحنفية، أحمد بن محمد، أبو العباس ، ٣٢ج٤٢٧، ٣٢٨، ٣٠٤/٤ج٣٢٠/١ • داود الظاهري ج، ٣٨١/١ج،٢١٨، ١٧١، ١٢٥، ٥١/٣• الحميدي ج٢٦٠/٢ ، ٢٤٠ج٢٥٨/٤• حنة )أخت مريم (7ج١٥/٣ • الداودي ج٣٨١/١• حواء 7ج١٢٩/٣ • الدجيني ج٣٣٣/٤• حيتوس عمار ج٥٥/١ • دراز = عبد االله دراز• حيـي بن أخطب ج١٧١/١ • الدردير من المالكية، أحمد بن أحمد ج٥٨/٢ • الدسوقي ج١٩١/٣خ • الدهلوي ج، ٣٥١/١ج، ٢٠٤/٣ج٤٣٤، ٣٨٤/٤ • خالد بن الوليد ج، ٢٠٧/١ج، ١١٤/٢ج٣٨٥/٤ • خباب بن الأرت ج٣٧٥/١ ذ• الخثعمية ج، ٦٧/١ج١٠٣، ١٠٢/٣ • ذات النطاقين، إسماء بنت أبي بكر ج٦٣/٣• خديجة بنت خويلد، أم المؤمنين ج،١٤٨، ٨٧/٢ • الذهبي، محمد بن أحمد ج، ٤٨٧، ٨٤/١ج،١٦/٣٣٣٢ ٢٠١• الخراساني صاحب »المدونة« = حاتم بن منصور • الخرشي، محمد بن عبد االله ج١٨٣/٣ • الخرقي، عمر بن الحسين ج١٦١/٣ ر • الخروصي ج، ١٦٢/١ج١٢٣/٣ • الرازي، فخر الدين ج،٢٣٧، ٢٢١، ١٤١، ٨٩ /١• الخ ض ر ‰ج، ٣١٧/١ج١١٨/٢ ، ٢٨٤، ٢٧٦، ٢٤٣ج،٣٢١، ٢٦٨، ٢٢٥، ١٦٥، ١٤٢ /٢ • الخطابي، حمد بن محمد ج، ١٥٢/١ج،٣٥٠، ٣٤١/٢ ج، ٣٥/٣ج٣٨٤/٤ ج٣٦/٣ • رافع بن خديج ج، ٣٣٧، ٣٣٥/٢ج٣٦٦/٤ • الخلال، أحمد بن محمد ج١١٨/١ • رافع بن رفاعة ج٣٣٧/٢ • الخليلي = أحمد بن حمد الخليلي • الرافعي، عبد الكريم بن محمد ج، ١٠١/١ج٣٥٦/٢ • خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي ج،٥٨، ٥٣ /١ • الربيع بن حبيب ج،١٢١، ١١٢، ١١١، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٠/١ ، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٢١، ٣٠٨، ٣٠٧، ٢٤٩ج،٥٧، ٤٩، ٢٠ /٢ ، ٤٠٣، ١٥٨ج، ٣٤٢، ٢٧٦، ٢٥٩، ١٨١/٢ج،٨٩، ٤٧/٣ ، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩ج، ٧/٣ج٣٩٨، ٣١٥، ٣٠٨، ٣٠٥/٤ ، ١٧١، ١٦٣، ١٢٠، ١٠٧ج٣٢٨/٤ • الخميني ج، ٧٢/٢ج٣٥٦/٤ الرحمن الرأي ج٢٣٠، ٢١٨، ٩٦/٣ ٰ• ربيعة بن أبي عبد • خير الدين التونسي ج٥١/١ فهرس الأعلام ٥١٩ • زيد بن حصن الطائي ج٣٨١/١• رضا = محمد رشيد رضا • زيد بن خالد الجهني ج٣٧٤/١• رضوان السيد ج٥٣، ٥٢/١ • الزيلعي، عبد االله بن يوسف من الحنفية ج،٤٨٢/١• رفاعة ج٨١/٢ ج١٣٤، ٥٨/٣• رفاعة الطهطاوي ج٥١/١ • زينب بنت جحش القرشية ج٢٩٦/٤• الروياني من الشافعية، عبد الواحد بن إسماعيل • الزين العراقـي ج٢٤٧، ١٦٤/٣ج٢٤٣/٢ • الريسوني = أحمد الريسوني ج٢٤٦، ١٨٢، ٤٤ /١ س • السائب بن زيد ج١٧٣/٢ز • سارة زوج إبراهيم ‰ج١٣٣/٢• زايد، الشيخ ج٥٢/١ • سالم بن عبد االله بن عمر ج، ٨٤/١ج٣٣٠/٤• الزبرقان بن بدر ج٣٩٢/٤ • سالم مولى أبي حذيفة ج٢٩٦/٤• ز ب ي ب بن ثعلبة العنبري ج٣٩٢/٤ • السالمي، نور الدين، أبو محمد، عبد االله بن حميد• الزبير بن العوام ج، ٤٣٧، ١٠٧/١ج١٦٣، ١٤٨/٢ ج،٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٧٧، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٥٧، ٣١، ١٧/١• الزرقا = مصطفى الزرقا ،١٠٩، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٥، ١٠١، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤• الزركشي الحنبلي ج،٢٦٦، ٢٣٧، ١٦٩، ٨٩، ٢٣/١ ،١٣٨، ١٣٢، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢١، ١٢٠، ١١٨، ١١٢، ١١١ ، ٤٩٠، ٤٧٣، ٤٦١، ٤٥٥، ٣٩٦ج،٢١٤، ٢٠٧، ٢٠٥/٢ ،١٧٦، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٥٩، ١٥٦، ١٥٢، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠٢٥٣، ٢٥٠ ،٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٢• زفر ج، ٤٢٠، ١٠٧/١ج، ٥٩/٢ج١٧٢/٣ ،٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٣١، ٢٢٦، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٦، ٢١٢، ٢١١• زكريا ‰ج١٥/٣ ،٢٨٦، ٢٨٤، ٢٨٠، ٢٧٧، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٥٩، ٢٥٦، ٢٤٥• الزمخشري، محمود بن عمر ج، ٢٤٢/١ج،٣٠٩/٢ ،٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٦، ٣٥٤، ٣٤٩، ٣٣٦، ٣٠٥، ٣٠٣، ٢٨٨ج١٥/٣ ،٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٥، ٣٧٩، ٣٧٠، ٣٦٧، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٢• زمعة ج٣٣٥/١ ، ٤٨٩، ٤٨١، ٤٨٠، ٤٧٦، ٤٢٦، ٤١٩، ٤٠٢، ٣٩٢ج،١٣/٢العلامة ج١٦٧/٢• الزنجانـي الشافعـي، ،١٨٥، ١٨٣، ١٨٢، ١٦٤، ١٤٣، ١٣٢، ٥٤، ٤٨، ٤٤، ٤٢العلامة ج١٦٨/٢• الزنجاني، ،٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٣، ٢١٩، ٢٠٥، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٢• الزهري = ابن شهاب، محمد بن مسلم، الزهري ،٢٥٨، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣١، ٢٣٠• زوجة ثابت بن قيس ج٢٩٠/٤ ،٣٥٧، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٢٦، ٣٢٤، ٣٢٠، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٥٩• زياد ج٧٦/٣ ج،٩٣، ٨٩، ٨٥، ٥٨، ٥٣، ٤٤، ٣٤، ٢٩، ١٧، ١٤، ٩/٣• زياد الحج ج٣٣٥/٤ ،٢٢٨، ١٨٥، ١٨٤، ١٧١، ١٦٣، ١٥٨، ١٥٢، ١٤٦، ٩٩• الزيجي ج٤٣٧/١ ج،٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٤، ٢٨٧/٤• زيد بن ثابت ج، ١٧٩، ١٥٣، ١٥٢، ٧٦/١ج،١٦١، ١٢٧/٢ ،٣٩٨، ٣٩٦، ٣٦١، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٤، ٣١٣، ١٧٢، ١٧٠ج١١٥/٣ ، ٤٠٢ج١٧٤/٢• زيد بن حارثة ج٢٩٦/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٢٠ • سلمة بن مسلم العوتبي ج، ١١١، ٨٤ /١ج،١٩٧/٢• السامري ج١٢٠/٢ ج، ٣٦/٣ج٢٩٥، ٢٧٤، ٢٦٨ /٤• السبكي، تاج الدين ج،٤٨٩، ٤٨٨، ٤٢٦، ٣٧٢، ٢٠١/١ • سلمة بن نبيط ج٢٣٨/٣، ٤٩٠ج، ٢٧٢، ٢٧١/٢ج٢٠٥/٣ • سليم بن سالم آل ثاني ج٥٣/١• سحنون ج٧٨/٣ • سليمان بن يسار ج٨٤/١• السدي ج٣٧٠، ١٢١/٣ • سليمان ‰ج٢٠٣، ٢٠٢/١• السرخسي، محمد بن أبي سهل ج،١٨٨، ٨٨، ٦١/١ • سمرة بن جندب ج٣٦٤/٤، ٤٧٣، ٢٨٩ج، ٣١٣، ٣١٢/٢ج، ٢٣٧/٢ج،١١٧، ٧٣/٣ • السمرقندي ج١٣٢/٣ج٢٩٤، ٢٨٤، ٢٦٣/٤ • سنانة بنت حاتم الطائي ج٨٥/٢• سعد بن أبي وقاص ج،٣٨٩، ٣٣٥، ١٥٩، ١٥٨/١ • السندي ج٣٠٦/٢ج، ١٤٨/٢ج، ٤٢، ٣٣/٣ج٤١٩، ٣٩٣/٤ • سهل ج٤١٨/٤• سعد بن الربيع ج١٥١/٢ • سهى مكداش ج٥٥/١• سعد بن زيد ج٤٢/٣ • سهيل بن عمرو ج١٥٧، ١٥٥/٢• سعد بن عبادة ج٣٠٨/٢ • السهيلي ج٨٥/٢• سعد بن معاذ ج، ٣٠٨/٢ج٣٩٠/٤ • سواع ج١٣/٣• سعد الدين التفتازاني ج٣١/٣ • سودة بنت زمعة ج٣٨٩، ٣٣٥/١• سعيد بن جبير ج، ٣٨١، ٨٦، ٨٥/١ج،١٢١، ٦١/٣ • السيد الشريف ج٢٥٥/٢، ٢٣٨، ٢٠٩ج٣٧٠/٤ • سيد قطب ج٣٢٢/٤• سعيد بن خلفان الخليلي، الشيخ ج،٣٨١/١ • السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكرج٣٩٧/٤ ج، ٤٥٤، ٤٤٨، ٤٤٠، ٤٣٥، ٤٢٤، ٤٢٠، ٢٨٩/١ج،٣٦/٢• سعيد بن خميس الشقصي ج٣١/١ ٢٥٣، ٥٣، ٤٤• سعيد بن زيد ج١٦٢/٢ • سعيد بن عبد االله بن محمد بن محبوب ج٣٩٧/٤ ش• سعيد بن عمر القرشي ج، ٣٩٨/١ج٤٤٧/٤ • سعيد بن مبروك القنوبي ج١٨١/٢ • الشاطبي، إبراهيم بن موسى، إبو إسحاق ج،٢٠، ١٠/١ المسيب ج، ٢٩٦/١ج،٢١٩، ٢١٨، ٢١٠/٣ • سعيد بن ،٦٥، ٦٣، ٥٩، ٥٨، ٥٢، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٢٣ ، ٢٣٠ج٤١٨/٤ ،٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٢، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٧، ١٦٨، ١٥٤، ١٤٤ • سعيد القنوبي، الشيخ ج، ١٧٩/٢ج٣١٣/٤ ،٣٩٦، ٣٥١، ٣٣٩، ٣٣٠، ٣١٩، ٣١٧، ٣٠٦، ٢٨٦، ٢٢٩ • سعيد الكندي ج، ٢٥٤/١ج، ٢٠/٢ج٢٥٩/٤ ، ٤١٠، ٤٠٦، ٤٠١ج،٦٨، ٦٦، ٦٤، ٢٧، ١٩، ١٠، ٨، ٧/٢ • سفيان بن عيينة ج، ٣١٤، ٣٠٩/٢ج١٦٧، ١٠٣/٣ ،٢٠١، ١٩٩، ١٧٧، ١٤٣، ١٠١، ١٠٠، ٧٧، ٧٣، ٧٠، ٦٩ • سفيان الثوري ج، ٣٢٩/١ج، ١٨٢/٢ج،٩٥، ٩٤، ٤٠/٣ ،٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٥، ٢٧٥، ٢١٣، ٢١٢، ٢١٠، ٢٠٧، ٢٠٥ ٢٣٨، ٢٠٢، ٩٧، ٩٦ ، ٣٥٠ج، ٦٦، ٣٠، ٢٧، ٢٠/٣ج،٢٦٦، ٢٦٤، ٢٦١/٤ • سلمان الفارسي ج، ١٢٢/٢ج٤٠٠/٤ ٤٥٠، ٤٤٥، ٤٤٢، ٣٨٤ فهرس الأعلام ٥٢١ • الشيرازي من الشافعية = أبو إسحاق الشيرازي،• الشافعي، محمد بن إديس ج،٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ١٨/١ إبراهيم بن علي،٢٣٠، ٢٠٣، ١٩١، ١٧٧، ١٧٣، ١٤١، ١٤٠، ١٣٦، ١٣١، ١٠١ ،٣٢١، ٣٠٢، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٦٦، ٢٣٩، ٢٣٣ ص،٣٩٤، ٣٨١، ٣٧١، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٣٦ ،٤٣٣، ٤٣٢، ٤٣١، ٤٢٨، ٤٢٤، ٤٢٢، ٤٢٠، ٤٠٢، ٤٠٠ • صاحب »البناية« من الحنفية = العيني، بدر الدين، ، ٤٧٠، ٤٤٦، ٤٤٤، ٤٣٩، ٤٣٨، ٤٣٥ج،٣٢، ١٤، ٧/٢ محمود بن أحمد ،٢٦٠، ٢٥٣، ٢٤٣، ٢٣٠، ١٩٧، ٦٨، ٥٦، ٥٠، ٤٧، ٤٥ • صاحب يوسف ‰ج٧٩/٢ ، ٣٣٨، ٣٠٩ج،٧٣، ٦٨، ٥٩، ٤٨، ٤٦، ٤٣، ٤١، ٤٠/٣ • الصادق ج١١٩/٣ ،١١٦، ١١٤، ١٠٢، ١٠١، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٨٦، ٨٥، ٧٥ • صالح بن أحمد، أبو الفضل ج١٤٣/٢ ،١٧١، ١٦٥، ١٦١، ١٦٠، ١٥١، ١٢٥، ١٢٣، ١٢١، ١٢٠، ١١٩ • صالح بن خوات ج٤٦/٣ ،٢٤٠، ٢٣٠، ٢٢١، ٢١٤، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٢ • الصالحي ج٢٣٣/٣ ج،٢٩٨، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٨٦، ٢٧٤، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٨/٤ • صبحي محمصاني ج٥١/١ ،٤٢٩، ٤٢١، ٣٨٩، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣١٩، ٣١٧، ٣٠٤ • صفية عمة رسول االله ژ ج١٤٨/٢ ٤٥٣، ٤٤٦، ٤٣٤ • الصفي الهندي ج، ١٣٦/١ج٢٧٢، ٢٧١/٢ • الشرواني ج١٧/٢ • صلاح الدين الأيوبي ج، ١٦/٣ج٣٨٢/٤ • شريح ج٤١٨/٤ • الصلت بن بهرام ج١٦٦/٢ • الشريفي ج٣٠٥/٤ • الصنعاني ج٣١٤/٢ • شريك بن عبد االله ج٣٨١، ١١٠/١ • صهيب بن سنان، الرومي أبو يحيـى ج،٢٦٩/١ • الشعار، عصام الدين ج١٤٢/٣ ج، ١٢٢/٢ج٤٠٠/٤ • شعبة ج١٨/١ • الشعبي، عامر بن شراحيل ج،٣٨١، ٣٢٩، ٣٢٠، ٧٥/١ ضج٩٥/٣ الضحاك بن مزاحم ج٢٣٨، ٦٩، ٦٣ /٣ •• شعيب ‰ج٣٣٨/٤ • ضمام ج٣٥٧، ٢٦٠/٢• الشقصي = خميس بن سعيد • شقيق ج١٦٦/٢ ط• الشماخي = البدر الشماخي، أحمد بن سعيد • شميسة ج١٢٤/٣ • طارق بكيري ج٥٥/١ • الشنقيطي ج٣٤٢/١ • الطاهر بن عاشور = محمد الطاهر بن عاشور • شهاب الدين = القرافي المالكي • الطاهر قاوة ج٥٥/١ • الشوكاني، محمد بن علي ج، ٤٢٠/١ج،٢٦٥/٢ • طاووس ج، ١٢٥، ١٢١، ٩٦، ٤٣/٣ج٤٣٤/٤ ج، ٢٠٤/٣ج٣٠٠/٤ • الطبراني، سليمان بن أحمد ج، ١٨١/٢ج،٢٢٣/٣ • شيبة بن ربيعة ج١٢٢/٢ ج٤٢٤، ٣٨١/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٢٢ • عبد االله بن الأشج ج٣٥٢/٢• الطبري، محمد بن جرير ج،٤٨٨، ١٣٩، ٢١/١ • عبد االله بن أم مكتوم ج، ١٢٢/٢ج٥٥، ٥١/٣ج، ١٦٦/٢ج٢٣٨/٣ • عبد االله بن حبشي ج١٣٦/٣• الطحاوي، أبو جعفر، أحمد بن محمد • عبد االله بن رواحة ج٨٩/٣ج١٨٧/١ • عبد االله بن الزبير ج٣٨٣، ٣٨٢/١• الطرطوشي من المالكية، أبو بكر، محمد بن الوليد • عبد االله بن سعد بن أبي سرح ج٣٨٥/٤ج٤٧١/١ • عبد االله بن عباس = عبد االله بن عباس• طلحة بن داود ج١٢٨/٢ • عبد االله بن عمر = ابن عمر، عبد االله• طلحة بن عبيد االله ج، ١٤٨/٢ج٣١٨/٤ • عبد االله بن عمرو بن العاص ج،١٠٤، ١٠٣/١• طه جابر العلواني ج٥٣، ٥٢/١ ج، ٣٤٠، ٣١٧، ١٢٥/٢ج٣٤/٣• الطوفي، سليمان بن عبد القوي، أبو الربيع، نجم • عبد االله بن غالب ج٣٨١/١الدين ج، ٢١٢، ١٨٢، ١٨٠، ٣١/١ج٢٨٨/٢ • عبد االله بن محمد بن عبد االله السالمي ج،٨، ٧، ٦/١ ١٩ع • عبد االله بن مسعود ج،١٦١، ١٤٦، ١٢٣، ١٠٢، ٧٦/١ • عائشة أم المؤمنين ج،١٨٦، ١٧١، ١٢٢، ١٢١، ١٠٥، ١٠٠/١ ، ٤٢٠، ٣٨٢، ٣٥١، ٣٢٦، ٢٩٤، ٢٣٤، ١٨٧ج،١٢٥ /٢ ،٣٥٤، ٣٣٥، ٣٢٦، ٣١٨، ٣٠٢، ٢٨٨، ٢٦٠، ٢٠٧، ٢٠٦ ، ٣٤٩، ٢٨١، ٢٧٦، ٢٦١، ١٨١، ١٧٢، ١٣٩ج،٤٠، ٢٨/٣ ، ٤٦١، ٤٣٧، ٤٢٢، ٣٩٨، ٣٨٩، ٣٧٩ج،١٢٩، ٥٥، ٢٤/٢ ، ١٨٥، ٥٠، ٤٩، ٤٢ج٣٣٠، ٢٦٥/٤ ١٣٢ج، ٣٢٢، ٣١٢/٢ج،٥٨، ٥٧، ٣٨، ٣٦، ٢٣، ١٠/٣ • عبد االله بن معمر ج٢٢٩/٣ ،٢٣٨، ٢٣٧، ١٨٥، ١٣٩، ١٢٤، ١٢٢، ١٠٧، ٩٩، ٩٤، ٨٩ • عبد االله بن وهب الراسبـي ج٣٨١/١ ج،٤٢٤، ٤٠٨، ٣٤٨، ٢٩٨، ٢٨٤، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٤٤/٤ • عبد االله الحضرمي ج٣١٣/٤ ٤٤٧ • عبد االله دراز ج، ٢٠١/١ج٢٨٧، ٢٨٦، ٢١٩/٢ • عائشة ليمو ج١٦٤/١ • عبد االله زغدود ج٥٥/١ • عاصم بن عمر ج٢٩٦/١ • عبد االله السيد ولد أباه ج٥٣/١ • العاصمي ج٥٠/٢ • عبد االله الغنيمان ج٤٣٩/٤ • عاصية ج٤١٨/٤ • عبد االله الكمالي ج٢١٩/٢ • عامر بن خميس الشماخي ج،٣١٠، ٣٠٤، ١١٩/١ • عبد االله يحيى الكمالي ج٥٦/١ ، ٣٣٨ج، ٣٣٣، ٢٣٦، ٣٥/٢ج٦١، ٣٥، ٢٨/٣ • عبد بن زمعة ج٣٨٩، ٣٣٥/١ • عامر بن ربيعة ج٩٥/٣ • عبد الحسين ج٤١٧/٤ • عامر بن فهيرة ج٦٣/٣ • عبد الحميد ج١٦١/٣ • عبادة الأحبار ج١٧/٣ الرحمن بن الحكم ج١٦٠/١ ٰ• عبد • عبادة بن الصامت ج، ٣٨٢/١ج، ١٣٧/٢ج٢٢٨/٣ الرحمن بن عوف ج،٢٦٠، ١٦٢، ١٥١، ١٨/٢ ٰ• عبد • عبد االله ج٤١٩/٤ ج، ٢٣٩/٣ج٢٩٦/٤ • عبد االله بن أبي بن سلول ج٢٣٨/٣ فهرس الأعلام ٥٢٣ الرحمن الداخل، بن معاوية، أبو المطرفٰ• عبد ، ٤٩٠، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٤، ٤٥٣ج،١٥٥، ١٢٧، ١٢٦، ١٨/٢ ج ١٦٥، ١٣٠/١ج٣٠٤، ٢٨٨/٢ ،٣٥٢، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٢ الرحمن سنوسي ج٥٥/١ٰ• عبد ج٣٣٠، ٣١٨، ٢١٧، ١٢٤، ٦٩/٣ الرحمن الكيلاني ج٥٢/١ٰ• عبد • عثمان بن مظعون ج، ١٤٦/١ج، ٢٥/٢ج٢٨/٣ • عبد الرزاق بن همام الصنعاني ج، ٣٩٩/١ج،٤٧/٣ • العدوي ج٧٣/٣ ٢٣١، ١٠٩، ١٠٣ • عدي بن حاتم ج، ٤٩٠/١ج، ٨٥/٢ج١٧/٣ • عبد الزهراء ج٤١٧/٤ • العراقي = الزين العراقي • عبد الصمد ج٤٢٠/٤ • العرباض بن سارية ج١٠/٣ • عبد العزى ج٤١٧/٤ • عرفجة ج١٩٣/٣ • عبد العزيز الثميني ج، ٣٣٤، ٢٧٦/٢ج٣١٥، ٢٦٧/٤ • عروة بن الزبير ج، ٣٩٨، ٣٨١/١ج،٩٩، ٩٥، ٩٤/٣ • عبد العظيم مجيب ج٥٠/١ ، ٢١٨، ١٣٩ج٤٤٧/٤ • عبد المجيد تركي ج٥٢/١ • عروة بن مسعود ج١٥٥/٢ • عبد المجيد الصغير ج٥٢/١ • عروة ج، ١٢٢/٣ج٣٤٨/٤ • عبد المعطي بيومي ج٣٥٣/٤ • العز بن عبد السلام ج،٤٣، ٣٩، ٣٨، ٢٨، ١٤/١ ،٤٠٠، ٣٩٤، ٣٤٦، ٣٤٤، ٢٦٩، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٤٣، ٢٢٢• عبد الملك بن عبد االله الجويني ج،٣٥، ٣٤، ٣٢/١ ٢٢٢، ٤٣ ،٤٧٧، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٦١، ٤٠٢ • عبد الملك بن الماجشون ج٢١٨/٣ ، ٤٨٤ج،٢٠٧، ١٤٣، ١٣٤، ١١٨، ١١٤، ٩٥، ٤٩، ١٠/٢ • عبد الملك بن مروان ج٣٨٣/١ ، ٣١٤، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٠٨ج، ٢٠٤، ٣٠، ٢٧/٣ج٤٤٦/٤ • عبد المنعم إدريس ج٥٠/١ • العز ج٣٤٦/١ • عبد النبي ج٤١٧/٤ • عز الدين بن زغيبة ج٥٠/١ الرحمن بن رستم، الإمام ٰ• عبد الوهاب بن عبد • عزيز مصر ج٢٩٨/٢ ج٣٢٩، ١٨٣/٢ • عصمة بن مالك ج٢٢٣/٣ • عبد الوهاب خلاف ج٥١/١ • العضد ج٢١٩/٢ • عطاء ج، ٢٩٦/١ج، ٣٣٧/٢ج،١٢١، ٩٦، ٩٥، ٤٠/٣ • عبد الوهاب من المالكية، القاضي ج،٤٢٧/١ ، ٤٤٨، ٤٣٨ج، ٤٤/٢ج١٢٣/٣ ، ٢٣٠ج٤٣٤، ٣٧٠/٤ • العبيدي، الدكتور ج٢٨٧/٢ • عطاء السلمي الأزدي ج٣٨١/١ • عتبة بن أبي سفيان ج٤٢٠/٤ • العطار ج٢٢١/١ • عتبة بن أبي وقاص ج٣٣٥/١ • عقبة بن أبي معيط ج، ٣٤٨/٢ج٤٢٥، ٣٨٥/٤ • عتبة بن ربيعة ج١٢٢/٢ • عكرمة ج، ١١٤/١ج، ٧٠/٢ج، ٤٣/٣ج٣٧٠/٤ • عثمان الأصم ج٥٣، ٣١/١ • علاء الدين العطار ج٤٣٦/٤ • عثمان بن إبراهيم مرشد ج٥١/١ • العلائي ج٤٧٥، ٤٧٣/١ • علقمة ج٤٢٢/١ • عثمان بن عفان ج،٣٩٩، ٣٢٥، ٢٩٦، ١١٨، ٢٨، ٢٧/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٢٤ • عمر جبرية ج٥١/١• العلقمي ج، ١٠٨/١ج٣٢٤/٢ • عمر الجيدي ج٥٠/١• علي بن أبي طالب ج،١٧٨، ١٧٧، ١٠٢، ٨١، ٧٥، ٥٥/١ • عمر محمد جبه جي ج٥٦/١، ٤٥٤، ٤٥٣، ٣٢٥، ٢٨١، ٢٧٣ج،١٤٢، ١٢٧، ١٢٦/٢ • عمران بن حصين ج، ٤٢٩/١ج، ٣٤٠/٢ج٧٦، ٤٠/٣،١٨١، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٦٩، ١٤٨، ١٤٣ • العمراني، أبو الحسين، يحيى بن أبي الخير ج٢٩٨/٤، ٣٢٣، ٣١٠، ٢٨١، ٢٧٦، ١٨٤ج،١٢١، ٩٩، ٩٦، ٤٠/٣ • عمرو بن جميع ج٣٢٥/٢،٢٣٩، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٢، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢٠٥ • عمرو بن دينار ج، ٢٣١/١ج١٠٣/٣، ٢٤٠ج٣٩٣، ٣٣٠، ٣٢٤، ٣٢٠، ٣٠٩، ٣٠٦، ٢٥٤/٤ • عمرو بن سالم ج٨٩/٢• علي حسب االله ج٢١٣، ١٨٣، ١٨٢/١ • عمرو بن شرحبيل ج٩٥/٣• علي حيدر أفندي ج٤٤٣/١ • عمرو بن العاص ج، ١٥٧، ١١/١ج، ٧٨/٣ج،٢٦٦/٤• علي الخفيف، الشيخ ج١٩٨/٢ ٤٠١، ٣٢٣• علي الطنطاوي ج٣٥٣/٤ • عمروس ج٢١٠/٣• علي عبد الباقي شحادة، ج١٨٧/٣ • عمير بن سعد ج٧٦/٣• علي محفوظ، العلامة الشيخ ج٣٩٧/١ • العوتبي = سلمة بن مسلم• علي يحيـى معمر، الشيباني ج٣٣٧/١ • عياض بن عبد االله قاضي مصر ج،١٠٩، ١٠٠، ٨٧/١• عليش، الشيخ ج٣٤٥/١ ٤٧٥، ٣٩٤، ٣٨٧، ٢٥٠• عمار بن ياسر ج١٢٢/٢ • عيسى ‰ج، ١٤/١ج٣٢٨، ٣١٨/٤• عمر بن الخطاب ج،٧٦، ٧٥، ٧٢، ٦٧، ٤٨، ٢٨، ١١/١ • العيني، بدر الدين، محمود بن أحمد ج١١٥، ١٠٣/٣،١١٦، ١١٥، ١١٤، ١٠٥، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧ • عيينة بن حصن الفزاري ج، ٧٧، ٧٦/١ج٣٠٨/٢،١٨٦، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٥٣، ١٥٢، ١١٨ ،٢٩٨، ٢٩٦، ٢٨٣، ٢٨١، ٢٥٩، ٢١٦، ٢١٢، ٢٠٧، ١٨٧ غ،٤٠٠، ٣٩٨، ٣٩٥، ٣٢٨، ٣٢٥، ٣١٣، ٣١٢، ٣٠٩، ٣٠٨ ،٤٨٠، ٤٦١، ٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٣٨، ٤٠٢ • الغراء ج٤٢٨/٤ ج،١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٣٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٠٦، ٩٤، ٧٣/٢ • الغزالي، أبو حامد ج، ٢٤٤، ٢٠/١ج١٣٥/٢ ،١٦٩، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠ • الغزالي ج،١٧٥، ١٧٤، ١٣٦، ١٣١، ٤٣، ٣٨، ٣٦، ٢٨/١ ،٣٣٤، ٣٢٦، ٣٠٩، ٢٦١، ١٩٥، ١٩٤، ١٧٧، ١٧٤، ١٧٣ ، ٢٩٠، ٢٨١، ٢٤٥، ٢٢٢ج،٣٢١، ٢٨٦، ٢٥٤، ١٩٢/٢ ، ٣٤٨، ٣٤٢، ٣٤١ج،٦٩، ٥٢، ٤٧، ٤٣، ٢٨، ١١، ٨/٣ ، ٣٥٠ج، ٢٠٥/٣ج٤٢١/٤ ،٢٠٩، ٢٠٧، ١٦٠، ١١٥، ٩٦، ٩٤، ٧٨، ٧٦، ٧١، ٧٠ • الغزنوي ج١٦/٣ ، ٢٣٩، ٢٢٨، ٢٢٤، ٢١٩، ٢١٨ج،٣١٥، ٣٠٩، ٣٠٥/٤ ،٣٩٢، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٦، ٣٢٤، ٣٢٣، ٣١٧، ٣١٦ ف٤٤٧، ٤٢٧، ٤٢٠، ٤١٨، ٤١٦، ٤٠٤، ٤٠١، ٣٩٣ علال ج٤٩، ٤٨، ٤٧/١ • الفاسي ، • عمر بن عبد العزيز ج،٢١٥، ١٧٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٧٧/١ • فاطمة بنت أبي حبيش ج٥٧/٣، ٤٥٤، ٤٥٣، ٣٨٧ج، ٢٠٩، ١٥٩، ٧٨/٣ج٣١٣/٤ فهرس الأعلام ٥٢٥ • قندوز ماحي ج٥٥/١• فاطمة بنت رسول االله ژ ج١٤٨/٢ • قيس بن حازم ج٤٨/٣• فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية ج٢٩٦/٤ • قيس بن مطاطية ج٤٠٠/٤• الفاكهاني، الإمام ج٣٢٠/٢ • قيصر ج١٤٨/٢• فان دنبرغ ج٤٠٣/٤ • الفتوحي الحنبلي، محمد بن شهاب الدين أحمد، كأبو البقاء ج٢٥٩، ٣٣/٢ • الفخر الرازي = الرازي، فخر الدين • كاتبة روسية ج٤١١/٤ • فرعون ج، ٢٥٥، ٦٦/١ج٤٠٧/٤ • الكاساني من الحنفية علاء الدين، أبو بكر بن • الفضل ج١٠٢/٣ مسعود ج، ٣١٣/٢ج، ١٩١، ١٨٠، ١٦١/٣ج٢٩٧، ٢٩٣/٤ • فيليب، القائد ج٢٥٧/٤ • كبيشة بنت كعب بن مالك ج١٠٦/١ • الفيومي ج٢٢٠/١ • الكدمي، أبو سعيد = أبو سعيد الكدمي، محمد بن سعد • الكرخي = أبو الحسن الكرخي، عبيد االله بنق الحسين• قابيل ج٢٥١/١ • كسرى ج١٤٨/٢• القاسم الزيدي ج٥٧/٣ • الكسف ج٧٣/٢• القاسمي الدمشقي، جمال الدين بن محمد ج،١٣/١ • كعب بن عجرة ج١٠٥/٣، ٣٥١، ١٤ج، ٢٠٤/٣ج٤٣٧، ٤٣٥، ٣٨٤/٤ • الكعبي المعتزلي ج٣٣/١• قتادة بن النعمان ج، ٨٢، ٨١/٢ج،١٢١، ٩٥، ٧٠/٣ • كلب الروم ج٩٠/٢٢٣٠، ٢١٨ • الكلبي، محمد بن السائب ج٨١/٢• القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس ج،٢٣ /١ • الكمال بن الهمام = ابن الهمام، محمد بن عبد،٣٠١، ٢٤٣، ٢٣٨، ١٨٩، ١٧٠، ١٦٨، ١٣٩، ٥٥، ٣٩، ٢٥ الواحد،٤٧٨، ٤٧٤، ٤٧١، ٤٦٦، ٤٦١، ٤٦٠، ٣٩٤، ٣٧٢، ٣٤٤ • الكندي = أحمد بن عبد االله الكندي، ٤٨٦، ٤٨١ج،٢٠٦، ٢٠٠، ١٩٩، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٣١/٢ • كهلان الخروصي ج٤٩/٣، ٢٩٣ج، ٤٤٣، ٢٨٦، ٢٨٥/٤ج٣١٣، ٣٢/٢ • القرضاوي = يوسف القرضاوي ل• القرطبي ج، ٤٥٢، ٣٤٦، ٢٤٨، ١٧٧، ١١١/١ج،١٣١/٢ ، ١٦٥، ١٤١ج٤٢٨، ٦٣، ٧، ٦/٣ • اللقاني ج٤٣٤/٤ • قس بن محمد ج٣٤٩/٢ • اللكنوي من الحنفية، عبد الحي، أبو الحسنات • القسطلاني ج٣٤١/١ ج٣٧١، ٣٦٩/١ • القطب = محمد بن يوسف، أطفيش • لوط ‰ج، ٢٥١/١ج٢٣١/٣ • القفال الشاشي الكبير، محمد بن علي، أبو بكر • الليث بن سعد ج، ١٨/١ج٢٠٩، ٩٧/٣ ج، ٣٢، ٢٠/١ج٤٢/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٢٦ • محمد أنيس عبادة ج٥٠/١م • محمد بن إبراهيم ج،٤٢٢، ٣٣١، ٣٢٢، ٢٦٧، ٢٤٦/١• ماروت ج٣٠٠/٢ ، ٤٤٧، ٤٣٦، ٤٣٠، ٤٢٣ج٢٧٧، ٤١/٢• المازري، محمد بن علي ج٤٧٩/١ • محمد بن إبراهيم البقوري ج٢٤٣/١• ماعز ج١٢٥/١ • محمد بن إبراهيم الكندي ج٣٩١، ٢١١، ٣١/١• مالتس، توماس ج٢٩٦/٢ • محمد بن بركة ج،٢٢٤، ٢١١، ١٩٢، ١٣٨، ١٢٥، ٣١/١• مالك بن أنس ج،١٠٧، ٩٨، ٨٤، ٨٣، ٥١، ٢٣، ١٨/١ ، ٤٨٣، ٤٤٦، ٤٤٢، ٤٣٠، ٣٠٩، ٢٩٣، ٢٢٥ج،٥٢، ٤٥/٢،١٨٦، ١٧٧، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٠، ١٥٣، ١٢١، ١٢٠ ،٢٧٧، ٢٢٢، ١٩٠، ١٧١، ١٧٠، ١٤٤، ٧٩، ٧٥، ٧٠، ٦٦،٣٧٤، ٣٤٦، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٤، ٢٩٣، ٢٣٩، ٢٣٣، ٢٣٠ ، ٣٢٥، ٣١٤، ٢٩٠، ٢٧٩، ٢٧٨ج،٥٧، ٤٣، ٤١، ٤٠/٣، ٤٧٠، ٤٦٠، ٤٤٨، ٤٣٢، ٤٠٠، ٣٨١ج،٣٠٤، ٢٨٩/٢ ، ١٥٢، ١٠٣ج٣٠٠، ٢٧٤، ٢٦٩ /٤ج،٩٦، ٩٥، ٩٤، ٧٨، ٧٥، ٧٣، ٤٨، ٤٣، ٤١، ٤٠/٣ • محمد بن بكر الفرسطائي، أبو عبد االله ج٣٣٣/٤،١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢٠، ١١٧، ١١٦، ١١٤، ١٠٢، ١٠١، ٩٧ • محمد بن جرير الطبري = الطبري، محمد بن،٢١٠، ١٨٥، ١٦٥، ١٦٤، ١٦١، ١٦٠، ١٥٨، ١٥٢، ١٤٤، ١٢٥ جرير، ٢٣٩، ٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٤، ٢١١ج،٢٥٨/٤ • محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية ج،٨٢، ٢٤/١،٤١٨، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٣١، ٣١٤، ٣٠٤، ٢٩١، ٢٨٦، ٢٨٤ ، ١٦٩، ١٠٧ج، ٥٩، ٤٢، ١٧، ١٦/٢ج،١١٤، ١٠١، ٥٧/٣، ٤٤٥، ٤٣٤ج،٢٦٠، ٢٥٩، ٢٣٨، ٢٢٧، ١٧٤، ١٤٣/٢ ، ٢٣٠، ١٩٠، ١٤٤ج٣٦٧، ٢٧١/٤٣٣٧، ٣٣٥، ٢٩٩، ٢٨٨ • محمد بن سالم الرقيشي ج٣٢٤/٢• مالك بن دينار ج٣٨١/١ • محمد بن سيرين ج، ٣٢٩/١ج، ٣٣٧/٢ج،٩٤، ٤٣/٣• المأمون ج٤٣٥/٤ ، ٢١٨، ١٦١ج٤٣٤/٤• الماوردي، علي بن محمد، أبو الحسن ج،٥٨/٢ • محمد بن شريك ج٢٣١/١، ٣٣٨، ٣٢٨، ٢٤٣، ١٤٢ج،١٦١، ١٦٠، ٨٦، ٧٤/٣ • محمد بن عثيمين ج١٩٨/٣، ٢٣٤، ١٧٨ج٣٩٤، ٣٨٩/٤ • محمد بن كعب القرظي ج٤٨/٣• مبارك الراشدي ج، ١٦٤/١ج١٨٣/٢ • محمد بن محبوب ج، ٤١٨، ٣٢١/١ج،٢٠٨، ٤٤/٣• المباكفوري ج٢٣٣/١ ج٢٦٨/٤• مجاهد بن جبر ج، ٣٩٨/١ج،٣١٧، ٢٨١، ١٤٢، ٢٢/٢ علامة المغرب، الشيخ، محمد يوسف• أطفيش، ج، ٢١٠، ١٢١، ٩٧، ٩٥، ٦٩، ٤٣/٣ج،٤٠٨، ٣٧٠/٤ ج،١٧٧، ١٦١، ١٥٧، ١٤٨، ١٤٦، ١١٧، ١١٤، ٨٨، ٨٧/١٤٤٧، ٤٤٠ ،٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٣٥، ٢٠٧، ٢٠٣• مجير الدين الحنبلي، القاضي ج١٦/٣ ،٤٦١، ٤٥١، ٤٠٧، ٣٨٥، ٣١٣، ٢٨٠، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٧٠• محبوب ج٣٥٧/٢ ، ٣١٣، ٤٧٥، ٤٧٢، ٤٦٣ج،١٠٨، ٨٧، ٥٠، ٣٣، ٨/٢• المحشي = أبو ستة المحشي ،١٨٤، ١٨٢، ١٣٤، ١٢٠، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٣، ١١١• محمد أبو زهرة ج١٨/١ ، ٣٢٦، ٣٠٧، ٢٧٦، ٢٦٣، ٢٢٣، ١٨٨ج،١٣، ٨، ٧/٣• محمد أحمد بوركاب ج٥٠/١ ،١٢٥، ٩٢، ٨٩، ٧٢، ٦٣، ٦١، ٥٠، ٤٤، ٣٢، ٢٠، ١٨• محمد الأشقر ج٣٥٣/٤ فهرس الأعلام ٥٢٧ • محمود الكبش ج٥٤/١،٢٣٧، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٠٩، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٣، ١٤٨ • محمود مصطفى عبود آل هرموش ج، ١٩/١ج٤٣٢/٤ج،٣٠٨، ٢٨٧، ٢٨٤، ٢٥٩، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٦/٤ • مخلد بن عقبة بن شرحبيل ج١٢٩/٢،٣٩١، ٣٨٩، ٣٦٣، ٣٤٠، ٣٣٨، ٣٢٣، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩ • مدحت ممدوح القصراوي ج٥١/١٤٠٥، ٣٩٨ • المديوني، الإمام ج٤٦٣/١• محمد تاج ج٥٤/١ • المراغي، الشيخ ج١١٢/٢• محمد تقي العثماني ج٣٧٢، ٣٧١/٤ • المرتضى، الإمام ج٤٦٢/١• محمد توفيق رمضان البوطبي ج،١٨٣، ١٨٢، ٥٣ /١ • مرداس بن حدير ج٣٨١/١، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ١٨٤ج٢١٩/٢ • المروزي من الحنابلة، أبو بكر، أحمد بن محمدعلامة المغرب ج٣٣/٢• محمد الحجوي، ج، ٣١٤/٢ج٢٠٢/٣• محمد حسين فضل االله ج٣٥٧، ٣٥٦/٤ • مريم 7ج١٥/٣• محمد الخضري ج٤٩، ٤٥/١ • المزني، إسماعيل بن يحيى ج٥٩/٢• محمد رأفت عثمان ج٥٣/١ • مسروق ج٢٠٦/١• محمد رشيد رضا ج، ٤٩، ٤٥/١ج، ٢٨٦/٢ج،٢٨١/٤ • مسلم بن يسار ج٣٨١/١٢٨٢ • مسلم بن الحجاج ج،٢٥٠، ٢٠٦، ١٩١، ١٢١، ١١١، ١١٠/١• محمد سعيد رمضان البوطي ج٤٩، ١٨/١ ، ٣٩٨، ٣٨٥، ٣١٤، ٢٩٧، ٢٨١ج،١٢٨، ١٢٥، ١٠١، ٢٤/٢• محمد صالح العثيمين ج٣٤٢/١ ، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤١، ٢٣٨، ١٦٩، ١٢٩ج،٨٩/٣• محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي ج،٤٤٠/١ ، ١٤١، ١٢٤ج٤٤٨، ٤١٩، ٢٦٦/٤٤٧٨ • المسيح ‰ج، ٣٠٠، ٢٦٤/٢ج١٧/٣• محمد الطاهر بن عاشور ج،١٤٤، ٤٩، ٤٧، ٤٦، ٢٠/١ • مصباح أوبتس جزائري ج٥٤/١، ٢٨٩، ٢٤٦، ٢٤٠، ٢٠١، ١٩٨، ١٥٣، ١٥١ج،١١٩، ٦ /٢ • مصطفى باجو ج١٩٠، ١٥٩، ١١٨، ٥٣، ٥٢/١، ١٩٦، ١٣٦ج، ٢٠٠، ١٦ /٣ج٢٦٢، ٢٤٤/٤ • مصطفى الزرقا ج، ٤٥٦ ١٨٣، ١٨٢، ١٨/١ج،٣٥٣/٤• محمد عبد االله دراز ج، ٤٤/١ج٢٨٥/٢ ٣٥٨، ٣٥٧• محمد عبد رب النبي حسين محمود ج٥١/١ • مصطفى زيد ج٤٩/١• محمد عبده ج، ٤٩، ٤٥، ١٨/١ج٢٨٢/٤ • مصطفى شريفي ج٢٣٤، ٢٠٢، ٥٢/١• محمد علي البار ج٣٥١/٤ • المطهري ج٤٠٢/١• محمد علي التسخيري ج٣٥٦/٤ • معاذ بن جبل ج، ١٥١، ٧٢/١ج، ١٧٠/٢ج،٧٤، ٧٣/٣• محمد الغزالي ج١٥٤/٢ ، ٧٩، ٧٧، ٧٦، ٧٥ج٤٠٠/٤• محمد فتحي الدريني ج٥٠/١ • معاذة العدوية ج٥٨/٣• محمد مصطفى شلبي ج٤٩/١ • معاوية بن أبي سفيان ج، ١٧٠/٢ج١١٨/٣• محمد المكادي ج٣٥٣/٤ • معاوية بن صالح ج١٠٩/١• محمد ناصر الدين الألباني ج١٨٠/٣ • معتز الخطيب ج٥٣/١• محمود زنكي، نور الدين ج١٦/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٢٨ • نجم الدين الطوفي = الطوفي، سليمان بن عبد• المعتصم باالله ج٣٨١/٤ القوي• معروف الدواليبي ج١٨٢/١ • النحاس ج٢٤٧/١• معقل بن يسار ج، ٤٥٣/١ج٢٥٥/٤ • النخعي = إبراهيم النخعي• مغيث زوج بريرة ج٢٣٦/٢ • نزار خزندار ج٥١/١• المغيرة بن شعبة ج، ١١٩، ١١٤/١ج٢١٨/٣ • نزيه أحمد خالد ج٥٤/١• المفضل بن زيد ج٤٢١/٤ • النسائي، أحمد بن شعيب ج، ١٩٢/١ج،١٠١، ١٠٠/٢• مقاتل ج٤٣٤/٤ ، ٣٥٠، ٣٢٠ج١٧٢، ١٦٧/٣• مقاتل بن حيان ج٣٧٠/٤ • نسرا ج١٣/٣• مقاتل بن سليمان ج٢٣١/٣ • النضر بن الحارث ج٣٨٥/٤• المقداد بن عمرو ج٣١٩/٢ • الن ظام ج١٨١/١• المقدام ج٣٣٨/٢ • النعمان ج٤٣١/١• المقري، الإمام ج٤٨١، ٤٦٧، ٣٣٩، ٦٤/١ • النعمان بن بشير ج، ٤٨٩، ٣٩٢/١ج٢٥٥/٢• المقوقس ج١٤٨/٢ • النعمان بن زرعة ج٣١٦/٤• مقيس بن صبابة ج٣٨٥/٤ • نعيم بن مسعود ج٧٦/٢• مكحول ج٣٧٠/٤ • نعيم ياسين ج٣٥٣/٤• مكي بن أبي طالب القيسي ج، ٣٥١/١ج٣٨٤/٤ • النفس الزكية عبد االله بن محمد ج٣٨٣/١ملا علي القاري ج، ٣٣٨/١ج، ٣٤٩/٢ج٤٢٠/٤• • نوح ‰ج، ٢٥٨، ٢٥١، ٢٥٠/١ج، ١٢٣/٢ج،١٩/٣• المناوي الحنفي ج، ٢٠٧/١ج١٤٢/٢ ج٤٥٠، ٣٤٩/٤• المنصف، الشنوفي ج٥١/١ • نور الدين الخادمي ج٤٩/١• المنصور ج٣٣١/٤ • النووي، يحيى بن شرف، أبو زكريا ج،١١٣، ١٠١، ١٨/١• المهدي المنتظر ج٣٠٠/٢ ،٤٢٠، ٤٠٢، ٤٠٠، ٣٩٤، ٣٨٠، ٢٨٢، ١٨٧، ١٧٢، ١٢٢، ١٢١• المهلب ج، ٣٤٦/٢ج١٠٨/٣ ج،٣٣٨، ٣١١، ٢٨٩، ٢٤٥، ٢٢٣، ١٤١، ١٣٩، ١٣٧، ٥٩/٢• المهلهل ج، ٣١٣/١ج١٩٤/٢ ، ٣٤٧ج،١٩١، ١٥١، ١٤٤، ١١٦، ١١٥، ١٠١، ٣٦/٣• موسى بن علي ج١٦٠/١ ج٤٤٨، ٤٤٦، ٤٣٦، ٣٤٩، ٢٨٨/٤• موسى ‰ج، ٤٥١، ٤٥٠، ٣٦١/١ج،١٢٠، ١١٩، ٧٤/٢ ، ٢٦٢، ٢١٢ج، ٢١/٣ج٤٥٠، ٤٠٨، ٤٠٧، ٣٤٩/٤ Qـ • هابيل ج٢٥١/١ن • الهادئ أحمد الهادي ج٥٤/١• نائلة الكلبية ج٣١٨/٤ • الهادي يحيى بن الحين من الزيدية، الإمام• ناصر الدين ابن المنير ج، ٢٥، ٢٤ /١ج٩٥، ٥٤/٢ ج١٥٢، ٥٧/٣• نافع ج، ٢٢٧/٢ج١٠٩/٣ • هاروت ج٣٠٠/٢• النجاشي ج١٤٣، ١٤٢/٢ فهرس الأعلام ٥٢٩ ي• هارون ‰ج، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٥٠/١ج،٢١٢، ١٢٠، ١١٩/٢ • يحيـى الأنصاري ج١٠٤/١ج٣٤٩/٤ • يحيى بن سعيد ج٤١٨/٤• هبار بن الأسود ج٥٠/٣ • يحيـى بن سعيد شيخ مالك بن أنس ج٣٧٤/١حسان ج١٦١/٣• هشام بن • يحيـى بن يحيـى الليثي، الأندلسي الإمام ج/١• هلال بن أخطل ج٣٨٥/٤ ، ٢٨٢، ٢١٢، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٠، ١٣٠ج٣٠٤، ٢٨٩، ١٨٩/٢• الهمام ج٣٢٠/١ • يحيى ‰ج٢٥٩/٤• هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان ج، ٢٣٩/١ج،٣٤/٢ • يحيـى من الزيدية، الإمام ج٢٨١/١ج٢٥٣/٤ • يزيد بن معاوية ج٣٨٣/١ • هود بن محكم، الهواري ج،٢٥٧، ٢٥٣، ٢٥١، ١٦٢/١ • يعقوب بن أفلح ج٣٢٩/٢، ٢٧٩ج، ١٦٥/٢ج،١٣٢، ٩٢، ٦٣، ٦١، ٤٥، ٢١/٣ • يعقوب ‰ج، ٧٥/١ج٤١٩، ٣١٩، ٣١٧/٤ج٣٨٠، ٢٤٩، ٢٤٥/٤ • يعلى بن أمية ج٣٩/٣• هود ‰ج٢١١/٢ • يعوق ج١٣/٣ • يغوث ج١٣/٣و • يمينة بوسعادي ج٢١٩، ٥٦/١ • الواثق ج٣٨٣/١ • يوسف البدوي ج٥٢/١ • الوارجلاني، الإمام ج،١٠٥، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٣١/١ • يوسف تمزغين ج٤٦٧، ٣٠٤، ٢٦٥ /١ ،١٩٣، ١٨٨، ١٨٦، ١٧٨، ١٥٤، ١٣٩، ١٢٧، ١٢٥، ١١٧، ١٠٦ • يوسف ‰ج، ٤٥٢، ٣٢٧، ٣١٨/١ج، ٢٩٨/٢ج٣٩٤/٤ ، ٤٦٧، ٤٦٣، ٣١٣، ٣١٢، ٢٩٣، ٢١٢ج١٩٤، ١٩٣/٢ • يوسف حامد ج٤٩/١ • الواقدي، محمد بن عمر ج٢٢٣/٣ • يوسف القرضاوي ج، ٥٢/١ج، ١١٩/٢ج،٧٨، ٦١/٣ • ودا ج١٣/٣ ج٣٥٣/٤ • ولد عمرو بن العاص ج٣٢٣/٤ • يونس بن عبد الأعلى ج، ٤٣٤/١ج٤٥٣/٤ • الوليد بن الحسن المريني العمراني ج٥٠/١ • يونس ‰ج٣١٢/٢ • الونشريسي من المالكية، أحمد بن يحيى، أبو العباس ج٤٢٠/١ • وهب بن منبه ج٢٠/٢ • وهبة الزحيلي ج٥٣، ١٨/١ 5س ا &;ا(. وا  Kت • أئمة علماء الأمصار ج٢٩٥/٢أ • أئمة عمان ج٣٩٠/١• الآدميون ج، ٢٢٣، ٢١٤، ٢٠٥، ١٤٤/٢ج٣٣٦، ٢٣٤/٣ • أئمة الفتوى في الأمصار ج٢١٢/١• آل داود ج٦٤/٣ • الأئمة الفضلاء ج، ٣٩٥/١ج٤٤٨/٤• آل هرموش ج، ١٩/١ج٤٣٢/٤ • الأئمة الفقهاء ج٢١/١• آلهة المشركين ج١١٣/٢ الفقه الإباضي ج، ٢٨٦/٢ج، ١٩٩/٣ج٣٠٧/٤• أئمة • الأئمة ج،٣٨٠، ٣٤٢، ٣٠٥، ٢٠١، ١٨٢، ١٦٨، ٢٣/١ • أئمة الفقه والأصول ج، ٤١٤/١ج٢٨٨/٢، ٤٦٢، ٤٤٣، ٣٨٢ج،٣٥٥، ٣٢٩، ٢٨٧، ١٨٢، ١٣٢/٢ • أئمة المالكية ج، ٣٤٦، ١٣٠/١ج٣٠٤/٢ج، ٢٢٨، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٢/٣ج٣٨٨، ٣٣٩/٤ • الأئمة المجتهدين ج، ٧٤، ٢٠/١ج، ٢٨٨/٢ج٣٨٠/٤• أئمة الإباضية ج،٢٢٣، ٢١٢، ٢٠٠، ١٢٥، ٨٧، ٧٨/١ • أئمة المذاهب الستة ج،٤٢٢، ٣٠٧، ١٧٦، ٨٨ /١، ٤٠٧، ٣٨٥، ٢٩٠، ٢٧٧، ٢٥١، ٢٣٢ج،١٦٩، ٦٦، ٥٧/٢ ، ٤٦٠ج، ٥٣، ٤٦ /٢ج، ١٦٣، ٨٥ /٣ج٣٠٩/٤،٣٢٦، ٣٢٤، ٣١٤، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٣٥، ٢٠٧، ١٨٦ • أئمة المذهب الفقهي الإباضي ج، ٣٠٧/١ج،٣١٤/١، ٣٢٨ج، ٢٠٢، ٢٠١، ١٦٧، ١٥٢، ١٠٥/٣ج،٣٠٥/٤ ج٣٨٠/٤٣٩١، ٣١٥، ٣٠٦ • الأئمة المعتبرين ج١٨/١• أئمة الاجتهاد والأصول ج٢٨٨/٢ • الأئمة النبلاء ج٤٣٤/٤• الأئمة الأربعة ج، ٢٣/١ج١٠٩/٣ • أئمة الهدى ج٣٢٠/٢• أئمة الأصول ج٢٤٢، ٢٢٦، ١٩٧، ١٨٢/١ • الإباضية ج،١١٤، ١٠٧، ٩٠، ٨٦، ٦٠، ٣١، ٢١، ١٨، ١٧/١السنة ج، ٢٨٥/٢ج٢٨٧/٢أئمة أهل • ،١٨٠، ١٧٥، ١٦٢، ١٦١، ١٥٧، ١٥٣، ١٤١، ١٣٢، ١٢٦، ١١٧• أئمة التابعين ج٤٠٣/١ ،٢٢٠، ٢١٨، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٩، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨• أئمة التفسير ج، ٢٤٩/١ج٢١/٣ ،٢٦٥، ٢٦١، ٢٤٥، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣١، ٢٢٨، ٢٢٣• الأئمة الجورة ج، ١١٧ /١ج،٣٨٠ ٢٨٨، ٢٨٦، ١٣٨/٢ ،٣٠٤، ٣٠٢، ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٨٦، ٢٨٢، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٦٨• أئمة الحنفية ج، ٣٢٠/١ج٣٦٧، ٣٢٠/٤ ،٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٠، ٣٢٢، ٣١٩، ٣١٤، ٣١٣• أئمة الدين ج٢١/١ ،٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٥، ٣٨١، ٣٨٠، ٣٦٩، ٣٥٦، ٣٤٩، ٣٤٤• أئمة الزاهدين ج٤٣٠/٤ ،٤٦٣، ٤٦١، ٤٢٩، ٤٢٢، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٥، ٤٠٣، ٤٠٢• أئمة الزيدية ج٤٣٤، ٤٣٣/١ ، ٤٧٩، ٤٧٣، ٤٧٠ج،٦٠، ٥٣، ٥٠، ٤٦، ٣٧، ١٨/٢• أئمة الشافعية ج٤٣٥، ٢٨، ٢٦/١ ،١٨٦، ١٨١، ١٧٠، ١٤٤، ١٣٨، ١٣٤، ١٣٢، ١١٠، ١٠٦• أئمة الشريعة ج٣٢٧/٢ ،٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢١، ٢٠١، ١٨٧• أئمة الصحابة ج٢١، ٢٠/١ ،٢٨١، ٢٧٤، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٥٧، ٢٥٢، ٢٤٨• أئمة العدل ج٢٥٩/٢ ،٣٣٠، ٣٢٤، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٥، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٨٧، ٢٨٣• أئمة العلم ج، ٣٢٩/١ج٢٨٨/٢ فهرس الطوائف والجماعات ٥٣١ • الأشراف ج١٧١/١، ٣٥٦، ٣٣١ج، ٢٥٨/٢ج،٧٩، ٧٥، ٧٢، ٦٩، ٤١/٣ • أشراف العرب ج٧٦/١،١٠٩، ١٠٦، ١٠٥، ٩٩، ٩٥، ٩٣، ٩١، ٨٧، ٨٤، ٨٢، ٨٠ • الأشعرية ج، ٣٥٦/١ج٤٤٠، ٤٣٦، ٤٣٥/٤،١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٢٧، ١٢٣، ١٢٢، ١١٩، ١١٧، ١١٦، ١١٥ • أشياخ الإباضية ج١٨٢/٢،٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٨٩، ١٨٤، ١٨٢، ١٧٢، ١٦٠ • الأصحاب ج، ١٦٧/١ج٢٧٤/٤،٢٣٤، ٢٢٧، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥ • أصحاب الإبل ج١١٠/١ج،٣٠٤، ٣٠٠، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢٩١، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٥٨/٤ • أصحاب أبي حنيفة ج، ٢٨/١ج١٠٢/٣،٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤٠، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٣، ٣١٩ • أصحاب أحمد بن حنبل ج٢٧٥/٢، ٤٤٠، ٣٩٦، ٣٨٩، ٣٨٣، ٣٦٩، ٣٦٨ج٤٣٩/٤ • أصحاب الأعذار ج٢٢/٢• إباضية المشرق ج٣٠٥/١ • أصحاب الأهواء ج٤٠٠/١• إباضية المغرب ج٣٠٥/١ • أصحاب البدع الفرعية ج٤٠١/١• الأبرار ج٤٣٣/٤ • أصحاب التفسير ج٣٥٠/٢• الأبرياء ج، ٣٨٤/١ج١٠٨/٢ • أصحاب الجلب ج٢١٦/١• أتباع التابعين ج٢٨٧/٢ • أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية ج٦٩/٣• الاثنا عشرية ج١٨٢/٣ • أصحاب الجنايات العظيمة ج٣٩٧/٤• الأحبار ج، ٤٠٦/١ج١٧/٣ • أصحاب الرأي ج، ١٠٤، ٢٤/١ج،٩٥، ٩٤، ٤٣، ٤٠/٣• أحبار اليهود ج٤٠٠، ٣٣٨/٤ ٢١٨، ٢٠٢، ٩٧، ٩٦• الأحرار ج، ١٤٨/٢ج٢٦٠/٤ أصحاب رسول االله ژ = أصحاب النبي ژ •• الأحزاب ج٣٧٦/١ • أصحاب السنن ج، ٣٥٠/٢ج٢٩٠/٤• الأخباريون ج٨٩/٢ • أصحاب السير ج٨٩/٢• أرباب الكلام ج٧٤/٢ • أصحاب الشافعي ج، ١٣٦/١ج٢٢٠/٣• أزواج النبي ژ ج٢٣٨، ٢٨/٣ • أصحاب الغنم ج١١٠/١• الاستحسانيون ج٢٩٦/١ • أصحاب الفروض ج٢٣٦/٢• أسد، قبيلة ج٣٤٧/٢ • أصحاب القياس ج٢٤/١• الأسرى ج٣٨٦/٤ • أصحاب اللسان ج١٤٦/١• أسرى بني خزيمة ج٣٨٥/٤ • أصحاب مالك ج١٦٦، ١٦٠، ١٣٠/١• أسرى بني قريظة ج٣٨١/٤ • أصحاب محمد ژ ج١٤٧/٢• أسرى الحرب ج٣٧٩/٤ • أصحاب المذهب ج٣٩٩/١• الأسرى الصليبيين ج٣٨٢/٤ • أصحابنا الإباضية ج،١٢١، ١١٤، ١٠٤، ٨٤، ٨١، ٦١/١• أسرى المسلمين ج٢٩/١ ،٤٨٤، ٤١٨، ٣٥٦، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٠٤، ٢٩٠، ١٧٦، ١٤٠• أسلم)، قبيلة( ج، ١٦٠/٢ج٣٤٧/٢ ج، ٣١٥، ١٩٠/٢ج،٩٩، ٩٦، ٧٥، ٥٧، ٤٤، ٤٣، ٤١/٣• الأشاعرة ج، ٣٥٥، ٥٧/١ج٤٣٩/٤ ، ٢١٠، ١٦٤، ١٦٣، ١٢٠ج٣١٣، ٢٨٤/٤• الأشرار ج٣٤٨/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٣٢ لأمم الضعيفة ج٩٦/٢ • ا • أصحابنا المغاربة والمشارقة ج٣٠٤/١ • الأمم المتحدة ج٤١٣/٤• أصحابنا من أهل عمان ج٤٨٤/١ • الأمم المستهلكة ج٩٦/٢• أصحاب النبي ژ ج، ٣٢٥، ٢١٢، ٢٠٧، ٧٨/١ج،٨١/٢ • أمهات المؤمنين ج٢٣٩، ٢٣٧/٣ج، ١٦٠/٢ج، ٨٩، ٥٣، ٢٨/٣ج٣٨١، ٦٠/٤ لأميون ج، ١٠/١ج٢٩٠، ٢٨٨/٢ • ا الأصوليون القدامى ج،١٣٦، ١٣٢، ٥٨، ٥٧، ٢٣/١ • • الأنبياء ج، ٢٤٩/١ج، ٢١١، ١٣٣، ٨٦، ٣٩/٢ج،١٤/٣،٢٢١، ٢١٥، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٠، ١٦٨، ١٦٦، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١ ج٤٤٢، ٤١٩/٤،٤١٦، ٤١٣، ٣٦٩، ٣٤٩، ٣١٧، ٣٠٢، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٣٧ • الأنصار ج، ١٨٧، ٧٩، ٧٨/١ج،١٥٠، ١٤٩، ١٠٤، ٨٣/٢، ٤٨٦ج،٢٣٩، ٢٣٥، ٢٣٠، ٢٢١، ٢٠٧، ١٤٠، ٦٥، ٣٢/٢ ،٣٤٨، ٣٤٦، ٣٠٩، ١٧٠، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٢، ١٥٢، ١٥١،٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٠، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤١ ج، ١٠٧/٣ج٤٢٧، ٣٢٢/٤ج١٠٣/٣ • أهل الأثر ج١٧٢/٢• الأطباء الموثوق بعلمهم ودينهم ج، ١٣٩/١ج،٢٩٧/٢ • أهل الاجتهاد العرفي والفرق ج٣٣٩/٤ج، ١٨٢، ١٨١/٣ج٣٥٨/٤ • أهل الإجرام ج١٧٩/١• أطفال المسلمين ج٣٨٤/٤ • أهل الإجماع ج١٦٨/٢• الأعاجم ج٧٨، ٦٨/٢ • أهل الاختصاص ج٢٩٧/٢• الأعراب ج، ٦٠/٢ج٧٩/٣ • أهل الإسلام ج، ٣٠٨/١ج١٦٧، ١٦٤، ١١٤، ٧٨/٢• الإغريق ج٣٢٠/٢ • أهل الأصول ج، ٣٦٨، ١٨٩، ١٣٢/١ج، ١٨١/٢ج،٢٢/٣• الأغنياء ج، ٣٤٨/٢ج١٤٥، ٦٠/٣ ٢٣٥، ٢٣٤• أغنياء الصحابة ج٦٥/٣ • أهل الأعذار ج٣٩/٣• أغنياء المسلمين ج٦٥/٣ • أهل الإلحاد ج٤٩١/١• أقباط مصر ج، ١١/١ج٣٢٣/٤ • أهل الأهواء والضلال ج،٤٠٢، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٨٠، ١٥/١• الأكاسرة ج١٤٧/٢ ، ٤٥٤، ٤٠٣ج٤٤٩/٤• الإماء ج٢٦٠/٤ • أهل بدر ج٣٤٨، ١٢٧/٢• الإمامية ج، ٢٨٢/١ج، ١٨/٢ج٣٠٢، ٢٧١/٤ • أهل البدع ج، ٤٠٦، ٤٠٢، ١٩٦/١ج٣٢٠/٢لأمة ج، ١٣٧/١ج،١٩١، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ٩٩/٢• ا • أهل البساتين ج٣٦، ٣٥/٢ج٢٠٠/٣ • أهل البقيع ج، ٢٨٨/١ج٣٤٥، ٣٤٤/٢لأمة الإسلامية ج، ١٩٩، ١٩، ٨، ٧/١ج،١٦٤/٢• ا • أهل بيعة الرضوان ج٣٤٨، ١٢٧/٢ج، ٦٠/٣ج٤٠٤، ٢٥٦، ٢٤٦/٤ • أهل التأويل ج٢٣٠، ٦٣/٣لأمة ا لأم ية ج١٠/١• ا • أهل التعبد المطلق ج٣٢٣/٢• أمة محمد ژ ج، ١٢٦/١ج٢٠٧/٣ • أهل التعبد المقيد ج٣٢٣/٢• الأمراء ج٣٤٤، ٣٤٣/٤ • أهل التفسير ج٢٩٢/٤• أمراء الجور ج٣٨١/١ • أهل التقى ج١٥٢/٣لأمم السابقة ج١٥/١• ا فهرس الطوائف والجماعات ٥٣٣ • أهل التكليف ج١١٥/٣ • أهل صنعاء ج، ٤٥٩، ٣١٣، ١٧٧، ٨٣/١ج٢١٩/٣ • أهل التوحيد ج، ٢٥٦/١ج٢٩٥/٤ • أهل الصوامع ج، ٣٧٣/١ج٣٨٩/٤ • أهل التوراة ج٤٠٦/١ • أهل الطائف ج١٢٠/٣ • أهل الجاهلية ج، ١٦٢/١ج٤٠٦، ٢٨١/٤ • أهل الظاهر ج، ٣٧٨/١ج، ١٦٥، ١٦٤، ٨٨/٣ج٢٦٠/٤ • أهل الجبل والبادية والحقول والأنهار ج٣٣٩/٢ • أهل العراق ج، ٣٤١/١ج٧٠/٣ • أهل جدة ج١٢٠/٣ • أهل عسفان ج١٢٠/٣ • أهل الجنة ج٣٥٠/٢ • أهل العصاة ج٢٢٩/٣ • أهل • أهل الحديث ج، ١٦٩/٢ج، ١٦٥، ١٦٤/٣ج،٤٣٤/٤ العفة ج١٥٢/٣ ٤٥١ • أهل العلم ج،١٢١، ١٢٠، ١١٨، ١٠٤، ١٠٢، ٧٢، ٢٦، ١٤/١ • أهل الحرب ج١١٠/٢ ،٣٦٤، ٣٥٠، ٣١٧، ٢٨٥، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٠١، ١٧٣، ١٤٠ • أهل الحرم ج٢٠٣/١ ، ٤٧٦، ٤١٧، ٤١٦، ٤٠٠، ٣٧٤، ٣٧١ج،٥٥، ٥٤، ١٣/٢ • أهل الحطب ج١٢٠/٣ ،٢١٥، ١٩٧، ١٨٩، ١٨٦، ١٨٠، ١٤١، ١١٣، ١٠٧، ٧٠، ٦١ • أهل الحل والعقد ج، ٤٥٠، ٣٨١/١ج،١٦٢، ١٥٩/٢ ،٣٣٧، ٣٣٥، ٣٢١، ٢٨٩، ٢٧٧، ٢٦٧، ٢٤٣، ٢٢٨، ٢١٨ ٣٣٠، ٣٢٨، ٣١٠، ١٧٥ ، ٣٥٥ج،١٠٣، ١٠٢، ٩٧، ٨٠، ٦٩، ٤٩، ٤٧، ٤٠/٣ • أهل الخبرة ج٢٩٨/٢ ، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٣، ١٨٥، ١١١، ١٠٥ج،٣٤١، ٢٤٨/٤ • أهل الخلاف ج٣١٢/٤ ٤٥٣، ٤٤٤، ٤٣٠، ٣٨١ • أهل الخير ج١٦/٣ • أهل العلم بالتأويل ج٦٨/٣ • أهل الدثور ج٢٢/٣ • أهل العلم بالحديث ج٨٦/٣ • أهل الدعوة ج، ٢٩٣/١ج٣١٢/٤ • أهل عمان ج، ٤٨٤، ٢٩٠/١ج، ١٢٨/٢ج١٩٠/٢ • أهل الذ مة ج، ١٢/١ج، ٢٠٢/٢ج،٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤/٤ • أهل الفطنة ج٦٧/١ • أهل، ٣١٧، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٣، ٣١٢، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٧ الفقه ج، ١٦٩/٢ج٤٣٤/٤ ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢٠، ٣١٩ • أهل الفن والخبرة ج٣٠٩/٢ • أهل الرأي ج١٦٩، ٢٠/١ • أهل قباء ج٣٠٢، ٩٨/٢ • أهل الرأي والبصيرة ج١٥٩/٣ • أهل القبلة ج، ٢٠٤/٣ج٤٤٠، ٤٣٩/٤ • أهل الرأي والمشورة ج٢٨٢/١ • أهل القرآن ج٤٠٦/١ • أهل الزرع ج٣٥/٢ • أهل القياس ج١٤٢/١ السنة والجماعة ج٣٨٠/١ • أهل • أهل الكتاب ج، ٤٩١، ٨٢ /١ج،٣٢٠، ٢٦٤، ١٦٦، ٢١/٢ • أهل الشام ومصر ج٣٣٦/١ ج،٣١٣، ٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٨، ٣٠٦، ٣٠٤، ٢٨٩/٤ • أهل الشرع ج، ٣٥٩/١ج٢٦٦، ٢٢٠/٢ ،٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٥ • أهل الشرك ج٣٩٨/٤ ٣٨٩، ٣٧٥ • أهل الشورى ج٣١٠/٢ • أهل الكفر والضلال ج٤٥٠/٤ • أهل الصفة ج٦٥/٣ • أهل الكلام ج١٤/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٣٤ • البطارقة ج٦٩/٣• أهل الكهف ج٣٥٢/٢ • البغاة ج، ٤٤٤، ١٧٦/١ج١٨٣/٢• أهل الكوفة ج٤٠/٣ • البقالون ج١٢٠، ١١٩/٣• أهل اللسان ج٦٧/٢ • بكر، قبيلة ج، ٦١/٢ج١٥٦/٢• أهل اللسان الأعجمي ج٧٨/٢ البله ج٣٣١/٢ • • أهل اللسان والمعرفة ج٦٦/٢ • بنات رسول االله ج٣٢٩/٤• أهل اللغة والبيان ج، ٣٥٩/١ج، ٦٦/٢ج،٢٢١/٢ • بنو آدم ج، ٣٧٩، ١٤٠، ١١/١ج، ٤٧/٢ج،١٩٤، ٦٥/٣ج، ٢٦٦/٢ج٢٣٦، ١٧١/٣ ، ١٩٥ج٣٩٩، ٣٨٦/٤• أهل المدن ج٣٣٩/٢ • بنو أبيرق ج٨٢، ٨١/٢• أهل المدينة ج، ٣٣٩، ١٠٠/١ج،١٧٢، ١٦٤، ١٠٤، ٧١/٢ • بنو أرفدة ج٤٢٤/٤، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٣٦ج٤٠/٣ • بنو إسرائيل ج، ٤٥١/١ج، ١١٩/٢ج،٣٥، ٢١، ٦/٣• أهل المذاهب الإسلامية ج، ٢٥٦/١ج١٥١/٣ ، ١٣٣ج٣٤٩، ٣٢٨/٤• أهل المشرق والمغرب ج٣٠٥/١ • بنو أمية ج١٧٩/١• أهل المقاصد والمعاني ج٣٧٨/١ • بنو الأوس ج١٥٣/٢• أهل المقالات ج٣٨٠/١ • بنو بياضة ج٢٩٦/٤• أهل مكة ج، ٣٣٦، ٧٢/٢ج٤٣، ٤١/٣ • بنو تغلب ج، ٣٠٨، ٨/١ج، ١٩٤، ١٩٣/٢ج،٣١٦/٤• أهل الملل الإسلامية ج٣٥٠/١ ٣٢٦• أهل المواشي ج٣٦، ٣٥/٢ • بنو تميم ج، ٤٧٨/١ج٣٤٧، ١٤٨/٢• أهل النار ج١٢١/٢ • بنو جشم ج١٥٣/٢• أهل نجران ج٣٢٥، ٣٠٩/٤ • بنو الحارث بن خزرج ج٣٤٦/٢• أهل الورع ج٣٩٠/١ • بنو حنيفة ج١٦٠/٢• أهل الولايات ج١٦٢/١ • بنو خزيمة ج٣٨٥/٤• أهل اليمامة ج١٥٢/١ • بنو الرشدة ج٤١٧/٤• أهل اليمن ج، ١٠٢/١ج، ٣٥٧/٢ج٧٩، ٧٧، ٧٦، ٧٤/٣ • بنو زريق ج٧٥/٣• الأوس ج، ١٥٠/٢ج٤٠٠/٤ • بنو ساعدة ج٣٤٦، ١٥٩/٢• الأولياء ج١٨٨/١ • بنو سلمة ج٣٤٦/٢• أولياء االله ج٢١١، ١٥٣/٣ • بنو سليم ج١٤٨/٢• أولياء الأيتام ج٤٥٢/١ • بنو عامر ج٣٤٧/٢• الأيتام ج، ٤٥٥، ٤٥٣، ٣١٢، ٧٨/١ج، ٣٣١/٢ج٤٢٨/٤ • بنو عبد الأشهل ج٣٤٦/٢• أيتام بني هاشم ج٧٨/١ • بنو عبد الحارث ج٣٤٧/٢ • بنو عبد شمس ج١٤٨/٢ب • بنو عدي ج١٤٨/٢ • الباحثون المعاصرون ج، ٧/١ج، ١٠٩/٢ج٣٥٢/٤ فهرس الطوائف والجماعات ٥٣٥ • جماهير أهل العلم ج٢٨٣/٢ • بنو عمارة ج، ٤٨٤، ٢٩٠/١ج١٩٠/٢ • جماهير العلماء ج١١٩/١ • بنو العنبر ج٣٩٢/٤ • جماهير علماء الأمة ج٣٦٠/١ • بنو عوف ج١٥٣/٢ • جماهير الفقهاء ج١١٧/٣ • بنو غفار ج٤٠٩/٤ • جماهير المذاهب الإسلامية ج١٨٢/٣ • بنو قريظة ج، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٦، ١٨١/١ج،٣٨١/٤ • جماهير المذاهب الفقهية ج٢٨٦/١ ٣٩٠ • الجمعية العامة ج٤١٢/٤ • بنو قينقاع ج١٥١/٢ الجمهور ج،١١٦، ١١٤، ١٠٧، ١٠٢، ٩٩، ٨٦، ٧١/١ • • بنو لحيان ج٣٤٧/٢ ،٢٣٦، ٢١٤، ٢١٣، ١٨٩، ١٦٢، ١٦١، ١٢٦، ١٢٥، ١١٨• بنو مخزوم ج١٤٨/٢ ،٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٢، ٣٥٦، ٣٣٥، ٣١٩، ٢٩٥، ٢٨٥، ٢٤٦• بنو مغويه ج٤١٧/٤ ،٤٨٧، ٤٧١، ٤٣٤، ٤٣١، ٤٣٠، ٤١٧، ٤١٦، ٣٨٥ • بنو النجار ج٣٤٧، ٣٤٦، ١٥٣/٢ ج،٢٢٢، ٢٢١، ١٩٠، ١٨٩، ١٤١، ٧٠، ٤٥، ١٨، ١٧/٢ • بنو هاشم ج، ٧٨/١ج١٤٨/٢ ،٢٧١، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٤٣، ٢٣٤ • البوذيون ج٣٦٩/٤ ، ٣٥٦، ٣١٣، ٢٩٥، ٢٨١، ٢٧٤ج،٨٨، ٦٩، ٥٦، ٥١/٣ ،٢١٠، ١٨٢، ١٧٥، ١٧٣، ١٧٢، ١٥٨، ١٢٢، ١١٦، ١١٠ ت ،٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١١ ، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥ج،٣١٨، ٣١٧، ٢٦٩، ٢٥٨/٤• التابعون ج،٨٤، ٨٣، ٨١، ٧٤، ٥٩، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٤/١ ٣٩٦، ٣٨٨، ٣٨٣، ٤٢٢، ٣٨١، ١٠٢، ٨٦ج،٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٥، ٢٨١، ٨٩/٢ • جمهور الإباضية ج، ١١٣/١ج، ١٥٢/٣ج٢٧٦، ٢٦٩/٤، ٣٤٥، ٢٩٥ج، ٢١٨، ٤٩/٣ج٣٦٣، ٣٣٠، ٣٢٩/٤ • جمهور أصحابنا ج٣٥٦/١• التتار ج٢٩٩/٢ • جمهور الأصوليين ج،٣٦٠، ٣٥٢، ٢٦٦، ١٨٨، ١٥٦/١• التج ار ج١٥٠/٣ ، ٤١٦ج، ٢٧١، ٢٣٠، ١٨٠/٢ج٤٤٩/٤ لأمة ج، ١٨١/٢ج٢٩٠/٢• جمهور ا ث • جمهور أهل الأصول ج،٣٧١، ٣٠٢، ١٣٨، ١٣٤/١• ثقيف ج، ١٤٨/١ج٣٢٤، ١٣٢/٣ ج٢٤٢، ٢٢١، ٢٠٦، ١٧٩/٢ • جمهور أهل الحديث ج١٧١، ١٦٩/٢ ج • جمهور أهل العلم ج،٣٧٢، ٢١٨، ١٨٩، ١٥٣، ١١٤/١ ، ٤٧٠ج، ١٩٣/٢ج،١٠٤، ٨٧، ٨٦، ٨٢، ٥٦، ٤١/٣• الجاحدون ج٣٠٤/٤ ، ٢٢٩، ٢١٧، ١٠٩، ١٠٨ج٣٦٨/٤• الجبابرة ج، ٢٦٧/١ج١٨٩، ١٣٣/٢ • جمهور الحنفية ج٨٠/٣• الجباة ج٦٩/٣ • جمهور الشافعية والحنابلة ج١٨٨/١• ج ماع القرآن ج١٧١/٢ • جمهور العرب ج٤٠٥/٤السنة ج٣٨٠/١ • جماهير أهل مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٣٦ • الحطابون ج١٢٠، ١١٩/٣• جمهور العلماء من أهل الحديث ج،٣٠٦، ١٠٢/١ • حفاظ القرآن ج١٧١/٢ج١٠٩/٣ • الحكام ج، ٣٠٥، ١٣٧، ٥٥/٢ج، ٢٣٣/٣ج٣٤٤/٤• جمهور الفقهاء ج،٤٣٣، ٤٢٩، ٣٠٧، ٢٣٤، ٢٢١/١ • حكام المسلمين ج٧٧/٣ج، ٥١/٣ج٣٦٨، ٣٣٩، ٣١٥/٤ • الحكماء ج، ٢٨٩/١ج، ٣١٢، ٩٥/٢ج٢٩/٣• جمهور فقهاء المذاهب الفقهية ج٢٥١/٢ • حكماء العرب ج١٤٧/١• جمهور الفقهاء والمفسرين ج٩/٢ • الحنابلة ج،١٦٨، ١٣٧، ١١٣، ٨٩، ٨٦، ٦٠، ٣٠، ٢١/١• جمهور المذاهب الإسلامية ج،١٣٠، ١١٣، ١٧/١ ،٣٦٨، ٣٤٢، ٣٢١، ٣٠٢، ٢٩٣، ٢٨٢، ٢٦٦، ٢٦١، ١٧٥، ٣٣٤ج، ٢٩٤، ٢٢٦/٢ج٢١٦، ٢١٠/٣ ، ٤٧٣، ٤٤٤، ٤٣٣، ٤٢٩، ٤١٧، ٣٨٨ج،٣٢، ١٨، ١٦/٢• جمهور المذاهب الفقهية ج، ٦٠/١ج،٢٠٢/٣ ،٣٥٦، ٣١٤، ٢٨٧، ٢٦٨، ٢٢٧، ٢٠٦، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٦ج٣١٧، ٢٧٦/٤ ج،١٠٤، ١٠١، ٩٨، ٩٤، ٩١، ٨٦، ٨٢، ٨٠، ٥٧، ٥٦/٣• الجمهور من أهل العلم ج١١٤، ٨٠/٣ ،١٦٢، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٣٤، ١١٩، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١٠٩• جهينة)، قبيلة( ج، ١٦٠/٢ج٣٤٧/٢ ،٢٢٧، ٢٢٢، ٢١٧، ٢٠٢، ١٨٢، ١٧٥، ١٧٢، ١٦٥، ١٦٤• الجيش الإسرائيلي ج٢٩٧، ٢٩٦/٢ ج،٣٦٨، ٣٤٧، ٣٠٢، ٣٠٠، ٢٧٦، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٥٨/٤• الجيش الثالث المصري ج٢٩٦/٢ ٤٤٦، ٤٤٥، ٣٩٥، ٣٩١، ٣٩٠، ٣٦٩• جيش الرستميون ج٣٣١/٢ • الحنفية ج،١٦٨، ١١٤، ١٠٧، ٨٦، ٦١، ٦٠، ٢٧، ٢٤، ٢١/١• جيش المسلمين ج١٢١/١ ،٢٨٥، ٢٨٢، ٢٦٦، ٢٦١، ٢١٤، ٢١١، ١٨٨، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٩• الجيش المصري الثالث ج٢٩٧، ٢٩٦ /٢ ،٣٤١، ٣٣٨، ٣٢٢، ٣٢٠، ٣١٩، ٣٠٢، ٢٩٧، ٢٩٥، ٢٩٣• جيش معاوية بن أبي سفيان ج١٧٥/٢ ،٤٢٠، ٤١٩، ٤١٧، ٤١٦، ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٧١، ٣٦٨• جيوش الروم ج٨٩/٢ ،٤٧٣، ٤٦١، ٤٤٦، ٤٤٣، ٤٣٨، ٤٣١، ٤٢٩، ٤٢٧، ٤٢٣• جيوش المسلمين ج٣٠٥/٤ ، ٤٨٢ج،٥١، ٥٠، ٤٦، ٤٣، ٣٢، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥/٢ ،٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٢، ٢١٨، ٢٠٤، ٥٨، ٥٣ح ،٣٠٢، ٢٨٧، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٤، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٥٧، ٢٣٧ • الحارث)، قبيلة( ج١٥٣/٢ ، ٣٥٦، ٣١٣، ٣١٢، ٣٠٥ج،٧٢، ٥٨، ٥٧، ٥٥، ٤٠/٣ • الحبشة ج٤٢٤، ٢٥٢/٤ ،١١٤، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤، ١٠١، ٩٨، ٩١، ٨٣، ٨٢، ٧٣ • الحجاج ج، ١٤٩/٢ج١٠٨/٣ ،١٩٠، ١٨٢، ١٧٤، ١٧٢، ١٦٤، ١٦١، ١٥٢، ١٤٦، ١١٧، ١١٥ • الحجيج ج٤٣٦، ٢٢٧، ١٠١، ٦٧/١ ،٢٣٦، ٢٣٥، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٧، ٢١٦ • حرائر أهل الكتاب ج٣١٩، ٣١٨، ٣١٧/٤ ج،٣٠٢، ٢٩١، ٢٨٤، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٥٨، ٢٥٧/٤ • الحرائر المحصنات ج٢٦١/٢ ،٤٣٤، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩١، ٣٨٩، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٤٧ • الحربيون ج٤٦٦، ٢٩٠/١ ٤٣٨، ٤٣٥ • الحرقة ج٤١٨/٤ الح يض ج١٠٤/١ • • الحشوية ج٤٣٥/٤ • الحصادون ج٤٦/٢ فهرس الطوائف والجماعات ٥٣٧ خ • الرهبان ج، ٤٠٦، ٣٧٣/١ج، ١٧/٣ج٣٨٩، ٣٢٦، ٣٠٤/٤ • رهط الأنصار ج٣٨٢/٤• خثعم ج١٠٢/٣ • رهط من اليهود ج٣٤٨/٤• خزاعة)، قبيلة( ج١٥٦، ١٤٨، ٨٩/٢ الروم ج، ٣٠٨، ٧٤/١ج،١٩٤، ١١٤، ٩٠، ٨٩/٢•• الخزرج ج١٥٠/٢ ج، ١١٢/٣ج٤٠٩، ٤٠٥، ٣١٦، ٣٠٥/٤• الخلفاء ج، ٣٩٥، ٢٣١، ١٨٢، ٧٤/١ج٣٤٤/٤ • الرومان ج٣٧٨/٤• الخلفاء الراشدون ج،٢٨٢، ١٨٧، ١٥٢، ٧٤، ١٢/١ ، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٠١ج،١٧٧، ١٦٣، ١٥٩، ٩٧، ٩١ /٢ ج، ٢٢٨، ١١، ١٠/٣ج٤٤٨، ٣٣٠، ٣٢٥/٤ ز • الخوارج ج، ٤٠٣، ٤٠٠، ٣٨١، ٣٨٠، ١١٦/١ج،١٣٦/٢ • زاعة، قبيلة ج٦١/٢، ١٩٦، ١٣٨ج، ٢٠٥/٣ج٤٥٠/٤ • الز م نى ج، ٣٣١/٢ج، ٧١/٣ج٣٨٨، ٣٢٦/٤ • الزنادقة ج، ١٧٢/١ج٣٤١/٤ د • الزنوج السود ج٤٠٤/٤ • زوجات النبي ژ ج٢٨٤/٢• دائرة الإفتاء المصرية ج١٩٢/٣ • الزيدية ج،٤٤٦، ٤٤٥، ٤٣٩، ٤٣٣، ٤١٧، ٣٨١، ٢٨١/١• الدائرون مع الحق حيث دار ج٣٤٧/١ ، ٤٤٩ج،٢٢٧، ١٤٣، ١٣٨، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٦، ٣٢، ١٨/٢• الد باغون ج١٣٤/٣ ، ٢٨٧، ٢٦٨ج،١٧٢، ١٥٢، ٩٨، ٨٢، ٧٥، ٥٩، ٥٦/٣• الدعاة ج١٠٤، ١٠٢/٢ ، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢١٨، ٢١٧، ١٨٢ج٣٠٢، ٢٧٦، ٢٦٩/٤• الدهريون ج، ٣٦٩/٤ج٣٧٥/٤ سذ • ساعدة)، قبيلة( ج١٥٣/٢• ذرية يعقوب ‰ج٣١٩، ٣١٧/٤ • السجناء ج٣٩٤، ٣٩٣/٤• ذكوان، قبيلة ج٣٤٧/٢ • السعاة ج٦٩/٣• الذميون ج، ٢١٧/٣ج٣٢٥، ٣٢٤، ٣٠٩/٤ • السفهاء ج، ١٧١/١ج١١٨/٢• ذوات الخدور ج١٠٤/١ • السلاطين ج٢٨٨/٢ • السلف الصالح ج، ٣٨٢، ١١٨، ١٠٧، ١٤ /١ج،٢١/٢ر ، ٣٢٠، ٢٩٨، ٢٩٣، ٢٨١، ١٤٠، ٦١ج،٢٠٦، ٢٠١/٣• رؤوس القبائل ج٣٣٠/٢ ج٤٤٣، ٤٤٠، ٤٣٣، ٣٢٩، ٣٢٨/٤• ربيعة)، قبيلة( ج، ٣١٢، ٨٠/١ج، ١٩٥، ١٩٤/٢ج٤٠٥/٤ • الرسل ج، ٢٥٨، ٢٥٠، ٩/١ج، ٢١٩/٢ج،٢٦، ٢٥/٣ شج٣٨٦/٤ • الشافعية ج،١٣١، ١١٣، ١٠٧، ١٠١، ٩٨، ٨٦، ٦٠، ٢١/١• رعل، قبيلة ج٣٤٧/٢ • الرقيق ج٤٠٣/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٣٨ ،٣٤٥، ٣٣٧، ٣٢٦، ٢٩٥، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٥، ٢٨١، ٢٦١ ،٣٣٧، ٣٢١، ٢٩٠، ٢٨١، ٢٦١، ١٧٥، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٨ ج،٢٣٠، ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ١٧٢، ٨٥، ٤٩، ٣٢/٣ ،٤٣٣، ٤٣٢، ٤٢٩، ٤١٧، ٣٩٦، ٣٨٨، ٣٧١، ٣٦٩، ٣٤١ ج،٣٨٣، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣١٨، ٣١١، ٢٥٩/٤ ، ٤٨٥، ٤٧٣، ٤٧١، ٤٦١، ٤٤٤ج،٤٦، ٤٢، ٣٢، ١٨، ١٧/٢ ٤٤٧، ٤٠٢، ٣٩٢ ،٢٦٧، ٢٤٣، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٢٧، ٢٠٥، ٥٨، ٥٣، ٥١، ٥٠ • صديقات خديجة ج٢٥٢/٤ ، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣١٤، ٢٨٧، ٢٦٨ج،٧٢، ٦٩، ٥٧، ٥٦/٣ • الصديقون ج٣٥٠/٢ ،١٤٦، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١٠٦، ١٠٥، ١٠١، ٩٨، ٩١، ٨٢، ٨٠ • الصلحاء ج٣٤٩، ٣٤٥/٢ ،١٨٣، ١٨٢، ١٧٤، ١٧٢، ١٦٤، ١٦١، ١٦٠، ١٥٨، ١٥٢، ١٥١ • الصليبيين ج٣٨٢/٤ ، ٢٢٧، ٢١٨، ٢١٧ج،٢٩١، ٢٧٦، ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٥٨/٤ • صية، قبيلة ج٣٤٧/٢ ٤٣٨، ٣٩٥، ٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٨، ٣٤٧، ٣٠٢، ٣٠٠، ٢٩٨ • شباب المسلمين ج١٦٦/٢ ض• الشعب الأبيض ج٤٠٤/٤ • الضرائر ج١٦٣/١• شعوب العالم ج٢٩٦/٢ • ضعفاء المؤمنين ج١٢٢/٢• الشهداء ج٣٥٠/٢ • ضيوف الرحمن ج١٠١/١• الشياطين ج١١٣، ١١٢، ١٠٩/١ • الشيعة ج، ١٨٦، ١٨١، ٧٨/١ج١٦٩/٢ • الشيعة الزيدية ج٢٨٢/١ ط • الشيوخ ج، ٣٤٦/٢ج٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٧/٤ • طلاب الشريعة ج٤٥/١ • شيوخنا ج، ٤٨٤، ٢٩٠/١ج١٩٠/٢ • شيوخنا المغاربة ج٣٤٥/١ ظ• الشيوعيون ج٣٦٩/٤ • الظالمون ج١١٧/١ • الظاهرية ج،٣٦٩، ٢٨٢، ٢٦٦، ٢٦١، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٦١/١ص ج، ١٥٢، ٧٢/٣ج٣٠٢، ٢٩١، ٢٧٦، ٢٦٩، ٢٦٠، ٢٥٨/٤ • الصابئة ج٣٨/٣ • الصالحون ج٣٥٠، ٣٤٩/٢ ع• الصبيان ج٣٠٤/٤ • العا مة ج٣٥٥/٢• الصحابة ج،٧٧، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٥٩، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٤/١ • عبدة الأوثان ج٣٨٩، ٣١٨/٤،٢١٢، ١٨٧، ١٨٣، ١٨١، ١٧٩، ١٧٨، ١٧١، ١٠٦، ١٠٢، ٨١ • عبدة النار ج٣٦٩/٤،٣٩٨، ٣٨١، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٥١، ٢٨١، ٢٣٢، ٢٣١، ٢١٤ • العبيد ج، ٣٢٩، ٢٧٨، ١٤٨/٢ج، ٦٢/٣ج،٢٨٥، ٢٦٠/٤، ٤٦٢، ٤٥٧، ٤٥٣، ٤٣٢ج،٨٢، ٧١، ٥٤، ٣١، ١٨/٢ ٤٠٣، ٤٠٢، ٣٩٨،١٦٣، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٨، ١٤٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٦، ٨٩، ٨٨ • العترة الأطهار ج١١٩/٣،٢٤٣، ١٩٤، ١٨٠، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٥ فهرس الطوائف والجماعات ٥٣٩ ج، ٣٠٣، ١٣٨/٢ج، ٤٢/٣ج٤٤٥، ٤٤٢، ٣٣١/٤• العجزة ج٤٢٨، ٣٨٩، ٣٨٨/٤ • علماء الأمصار ج، ١٨/١ج٢٨٨/٢• العجم ج، ٧٨، ٦٨، ٦٥/٢ج٣٠٤/٤ • علماء البيان ج٣١/٢• العراقيون ج١٨٨/١ • علماء التابعين ج٣٥٠، ٨٦/١• العرب ج، ٣٤٩، ٩٣، ١٠/١ج،٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٧/٢ • علماء التربية ج٢٥١/٤، ٢٣٠، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨ • علماء الحنفية ج٣٤٣/١، ٣٣٢، ٢٩٠، ٢٨٢ج،٢١٤، ٢١٢، ١٧١، ١١٢، ٧٨/٣ • العلماء الراسخون في العلم ج٧١/٢ج٤٤٤، ٤٤٢، ٤٣٤، ٤٠٥، ٣٠٨، ٢٥٧/٤ • العلماء الربانيون ج، ٣٢٩/٤ج١٠٤/٢• العرنيون ج١٠٧/١ • العلماء السابقين ج٤٤٣/٤• عرينة ج١٠٧/١ • علماء السلف ج، ٢٩٥/٢ج، ١٢٧/٣ج،٣٧٠، ٣٣١/٤• العصاة ج٣٤٦/٤ ٤٢٨• العقلاء ج٢٨٩/١ • علماء السوء ج٣٣٨/٤• العلماء ج،٥٩، ٤٥، ٤٤، ٤٠، ٣٩، ٣٠، ٢٨، ٢٣، ١٧/١ • علماء الشريعة ج١٨٨/٣،١٣٠، ١١٩، ١١٣، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٢، ٩٦، ٩٠، ٧٩، ٦٣، ٦٠ • علماء الشيعة الإمامية ج٣٥٦/٤،١٨١، ١٨٠، ١٧٣، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٣٨ • علماء الصحابة ج، ٣٥٠/١ج١٧٤، ١٦٩/٢،٢٩٣، ٢٩٢، ٢٨٥، ٢٨١، ٢٦٥، ٢٦١، ٢٥٢، ٢٣٨، ٢٠٠ • علماء العصر ج١٧/١،٣٧٣، ٣٧٠، ٣٥٦، ٣٥١، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٠٦، ٣٠٢، ٢٩٥ • علماء القلمون في طرابلس لبنان ج٤٥/١،٤٦٣، ٤٥٥، ٤٥٣، ٤٢٥، ٣٩٤، ٣٨٨، ٣٨١، ٣٧٥، ٣٧٤ • علماء القواعد الفقهية ج٤٧٨/١، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٧٩، ٤٦٥ج،٦٩، ٥٨، ٥٢، ٤٣، ٣٢/٢ • علماء اللغة ج١٢٨/٣،١٨٩، ١٨٣، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٣، ١٥٨، ١٤٤، ٩٤، ٧٠ • علماء المسلمين ج٣٢٨، ٢٩٣، ٦١/٢،٢٦١، ٢٥٩، ٢٣٩، ٢٢٢، ٢١٨، ٢٠٩، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٨ • العلماء المعاصرين ج، ١٦١/١ج، ٩٦/٢ج١٨٧/٣،٣١١، ٣٠٥، ٣٠٣، ٢٩٨، ٢٨١، ٢٧٤، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٤ • علماء النفس ج٢٥١/٤،٣٤٧، ٣٤٥، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٣ • علماؤنا الأوائل ج، ٣٢٠، ٣٠٤/١ج، ٢٨٥/٢ج٤٣٤/٤، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٠، ٣٤٩ج،٧١، ٤٧، ٣٤، ١٢، ٦/٣ • علمانيون ج٣٧٥/٤،١٦١، ١٤٠، ١٢٢، ١٢١، ١٠٨، ١٠٤، ١٠٢، ٩٧، ٩٦، ٩٤ • عندنا ج، ٣٨٥، ٣٣٦/١ج، ٢٦٣/٢ج،٢٠٢، ١٧٩، ٧٦/٣، ٢٠٥، ٢٠٢، ١٩٠، ١٨٦، ١٧٤، ١٦٣ج،٢٨٦، ٢٨٣/٤ ج٣٢٠، ٢٥٨/٤٤٣٧، ٤٣٤، ٤٢٥، ٣٦٨، ٣٥٢، ٣٤٨، ٣٤٢، ٣٤٠، ٣١١ • العواتق ج١٠٤/١• علماء الإباضية ج، ٢٦٧، ٢٥٩/١ج٣٤٠/٤ • العوام ج٧٢/١• علماء الأزهر ج٢٩٧، ٢٩٦/٢ • العوانس ج٢٩٨/٤• علماء الأصول والفقه ج،٤٦٠، ١٦٥، ١١٤، ٦٧/١ ج، ٢٨٥/٢ج، ٨١/٣ج٤٥٢/٤ غ• علماء الاقتصاد ج٢٩٦/٢ لأمة الإسلامية ج، ٣٨٠/١ج،٤٠٧، ٤٠٥/١• علماء ا • الغارمين ج٦٩/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٤٠ ،٣٣٦، ٣٢٧، ٣١٩، ٣١١، ٣٠٠، ٢٩٣، ٢٨٥، ٢٨١، ٢٦٩• الغرماء ج، ٤٨٠/١ج٢١٨/٢ ٤٣٧، ٣٩٥، ٣٩٠، ٣٨١، ٣٦٧، ٣٤٤، ٣٣٧• الغشاشون ج٣٤١/٤ • الفقراء المهاجرين ج، ١٦٤/٢ج٧٩/٣• غطفان ج، ٣٠٨/٢ج٣٤٧/٢ • فقهاء الإباضية والحنفية ج،١٨٩، ١٦٧، ١٣٢، ٨٥، ٧٧/١• غفار)، قبيلة( ج، ١٤٨/٢ج، ١٦٠/٢ج٣٤٧/٢ ،٣٣٠، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٠٧، ٣٠٦، ٢٧٣، ٢٦٠، ٢٠٣، ١٩٢• الغلاة ج٤٣٣/٤ ، ٤٩١، ٤٨٩، ٤٦٩، ٤٠٢، ٣٩١، ٣٨٨، ٣٤٤، ٣٣٦ج،٣٢/٢• الغيورون على العقيدة ج١٥/١ ، ٣٣٤، ٢٥١، ١٩٣، ١٩٠، ١٣٦، ١٣١، ١١٠، ٦٢ج،٢٩/٣ ، ١٢٥، ١١٥، ١١٣، ١٠١، ٩٩، ٩٦، ٥٦، ٥٥ج،٢٩٥، ٢٨٤/٤ف ، ٣٩٧، ٣٤٧، ٣٢٣، ٣١٥، ٣٠٦، ٣٠٤ج٣٦٧/٤ • فارس ج، ١١٢/٣ج٤٠٥/٤ لأمة ج، ٨٦/١ج، ١٠٢/٢ج٩٨/٣• فقهاء ا • الفاسقون ج٢٨٥/٤ • فقهاء الحنفية ج٤٣٧، ٤٣٥/٤ الفرارون ج١١٤/٢ • • فقهاء السلف ج، ٣٨٧/١ج١٢٥/٣ • الفرس ج، ١٦٢/١ج، ٦٥/٢ج٣٧٨/٤ • فقهاء السياسة الشرعية ج٣٢٨/٢ • الفرسان الأشاوس ج٣٣١/٢ • فقهاء الشافعية ج٤٢٨/١ • فرقة الجيش الإسرائيلي ج٢٩٧/٢ • فقهاء الشريعة ج٣٩٣/٤ • الفرنسيون ج٤٠٥/٤ • فقهاء العراق ج١٦٩، ٢٤/١ • الفسقة ج٣٤١/٤ • فقهاء عمان ج، ٣٠٩، ٥٣/١ج٣٥/٢ • الفضلاء ج١٧١/١ • الفقهاء في المذاهب الإسلامية ج،٣١٢، ٥٠/٢ • فضلاء المسلمين ج٧٦/٣ ج، ١٠١/٣ج١٩٠/٣ • الفقراء ج، ٤٨١، ٧٩/١ج،٣٥٨، ٣٥٧، ١٩١، ١٥/٢ • فقهاء المذاهب ج٥٨/٣ ج١٩٥، ٨٢، ٨١، ٧٣، ٢٥/٣ • فقهاء المذاهب المتقدمين ج١٩٠/٣ • فقراء أهل الذمة ج٣١٣/٤ • فقهاء المذهب الإباضي ج٣١٢/٤ • فقراء أهل القبلة ج٣١٣/٤ • فقهاء المسلمين ج، ٤٢٦/١ج٣١٢، ٣١١/٤ • فقراء أهل الكتاب ج٣١٣، ٣١٢/٤ • فقهاؤنا ج، ١٠٣/٢ج٩٩/٣ • فقراء الصحابة ج٦٥/٣ • الفلاسفة ج، ٢٩٠/٢ج، ١١٣/٣ج٢٥١/٤ • فقراء المدينة ج، ٣٥٧/٢ج٧٧، ٧٤/٣ • فقراء المسلمين ج، ٢٢٧/١ج٧١/٣ قالفقهاء ج،٢٢٧، ٢٢١، ٢١٥، ٢٠٤، ١٤٢، ١٠٥، ٩٣، ١٢/١ • • قادة الجيش المصري ج٢٩٦/٢،٣٩٠، ٣٨٥، ٣٨١، ٣٨٠، ٣٣٧، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٧، ٢٩٨ • القاصرون ج٢٧٧/٤، ٤٨٩ج،١٣٦، ١٢٩، ٥٥، ٥٣، ٣٢، ٣١، ١٥، ١٣/٢ • قبائل يهود ج١٥٣/٢،٣٣٧، ٣١٠، ٢٩٣، ٢٩٠، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٢، ٢٥٧ • قتلى البغاة ج١٨٣/٢ج، ٩٣/٢ج،١١٣، ١٠٦، ٩٢، ٩١، ٧٢، ٥٥، ٤٧، ١٧/٣ • القدرية ج، ٤٠٣، ٣٩٩/١ج٤٤٥، ٤٣٥/٤، ٢٤٠، ١٨٣، ١٧٧، ١٧٤، ١٤٦، ١٣٤، ١١٥ج،٢٥٧/٤ فهرس الطوائف والجماعات ٥٤١ • لجنة المجمع الفقهي المنعقد في الأردن ج١٩٧/٣• الق راء ج، ١٧٩/١ج، ٥٥/٢ج١٧١، ١٠٦/٢ • الل مازون ج٢٣٤/٣• قراء الصحابة ج١٦٠/٢ • قراء القرآن ج١٥٢/١ م• القرامطة ج١٧٦، ١٣٢/١ • قريش ج، ٤٥٨، ٤٥٤، ٣٨٣، ١٥٣/١ج،٨١، ٦١، ٦٠/٢ • مؤتمر جنيڤ العلمي المنعقد في )(١٩٦٨/٤/١٣/٣ ،١٧٢، ١٦٩، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٢، ١٤٨، ١٢٢، ١١٣، ٨٩ ج١٩٠/٣ ج، ١١٢، ٦٣/٣ج٣٦٢/٤ • المؤذنون ج٤٥٤/١ • القضاة ج، ٣٣٠/٢ج٣٤٤/٤ المؤرخون ج٢٠٥/٣ • • قضاة البصرة ج١٨٤/٢ • المؤلفة قلوبهم ج، ٧٦/١ج١٨٤، ٨٠/١ • القضاة المالكية ج٤٣٧/٤ • المؤمنات ج٢٦١/٢ • قواد الجيش المصر ج٢٩٧/٢ • المؤمنون ج، ٣٢٣، ٢٧٩/١ج،٢٦١، ٢٤١، ١٥٣، ٩٨/٢ • قوم لوط ج٢٣٠، ٢٢٩/٣ ج، ٢٣٢، ٢١١، ١١٢، ٦٠/٣ج٣٢١/٤ • قوم موسى ‰ج٤٥٠/٤ • الماتريدية ج٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٦، ٤٣٥/٤ • قوم نوح ‰ج١٣/٣ • مأجوج ج٣٠٠/٢ • قومنا ج٣٢٠/٤ • المارقة ج٤٠٣/١ • القياصرة ج١٤٧/٢ • المالكية ج،١٢١، ١١٣، ٨٦، ٦٠، ٥٩، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢١/١ ،٣٠٢، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٨٢، ٢٦٦، ٢٦١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨ ،٣٨٨، ٣٧١، ٣٦٩، ٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٢٢ك ،٤٤٤، ٤٤٣، ٤٢٩، ٤٢٧، ٤٢٣، ٤٢٠، ٤١٧، ٤١٦، ٣٩٤• الكافرون ج١١٥، ١١٤/٢ ، ٤٨٥، ٤٧٣، ٤٧١، ٤٦١ج،٥٠، ٤٧، ٤٦، ٣٢، ١٨، ١٦/٢• كبار الصحابة ج١٦٢/٢ ،٢٦٨، ٢٦٧، ٢٣٣، ٢٢٧، ٢٠٥، ٢٠٤، ٥٨، ٥٣، ٥١• كبار المشركين ج١٢٢/٢ ، ٣٥٦، ٣١٣، ٢٨٧ج،٨٠، ٧٣، ٧٢، ٥٩، ٥٧، ٥٥/٣• الكتابيات ج، ٣١٢، ٨٢/١ج، ٢٦١، ١٦٦/٢ج٣١٨/٤ ،١١٩، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١٠٦، ١٠٥، ١٠١، ٩٨، ٩٤، ٩١، ٨٢• الكرارون ج١١٤/٢ ،١٨٣، ١٨٢، ١٧٤، ١٧٢، ١٦٥، ١٦٤، ١٥١، ١٤٦، ١٣٤• كفار قريش ج١١٣/٢ ، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢١٨، ٢١٧، ٢٠٨ج،٢٦٩، ٢٦٧، ٢٥٨/٤• الكهان ج٤٥٦/٤ ،٣٩١، ٣٨٩، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٠٠، ٢٩٣، ٢٨٥، ٢٧٦• الكوفيون ج٢٠٩/٣ ٤٤٦، ٤٣٨، ٤٣٧• الكوماندوس ج٢٩٧/٢ • مانعو الزكاة ج، ١٥٢/١ج، ١٥٩/٢ج٨٥/٣ • المبتدعة ج٢٠٦، ٢٠٥/٣ل • المبشرون ج٤٠٤/٤ • لجنة الإفتاء في المملكة العربية الأردنية الهاشمية • متأخرو الإباضية ج٢٦٣/١ ج١٩٢/٣ • متأخرو الحنابلة ج١٥٢، ٨٦/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٤٢ • المحدثون ج، ٤٨٦، ٣٨٠/١ج٢٣٣/٣• متأخرو الحنفية ج، ٢٨٢/١ج١٠٦/٢ • المحصنات من أهل الكتاب ج، ٤٨٨/١ج،٢٦٤/٢• المتجبرون ج٢١٥/٣ ج٣١٩/٤• المتشردون ج٤٣١/٤ • المحققون ج٧٢، ٦٤/١• المتعصبون ج٤٣٥/٤ • المخالفون ج، ١٧٧/١ج٢٧٨/٢• متقدمو الحنابلة ج١٥٢/٣ • مخالفينا ج٤٣/٣• المتقدمون ج٦٢/٢ • المدلسون ج٣٤١/٤• المتكبرون ج٢١٥/٣ • المدنيون ج، ٣٤١/١ج٧٠/٣• المتكلمون ج٣٨٠، ٢٩٣، ١٨٨، ١٣/١ • المذاهب الأربعة ج١٦٨/١• المتنطعون ج، ٩٢/١ج٤٥٤/٤ • المذاهب الإسلامية ج، ٤٧٣، ٤١٧، ٨/١ج،١٣٨/٢• المجانين ج، ٣٣١، ١١٨/٢ج٢٧٧/٤ ٣٣٠، ١٦٩• المجاهدون ج١٢٣، ١١٧/٢ • المرابون ج٣٤١/٤• مجتهدو المذاهب الإسلامية ج٤٣٦/١ • المرجئة ج٤٠٣/١• المجتهدون الربانيون ج،٣٤٧، ١٢٦، ٧٢، ٤٧/١ • المرضى ج٤٢٨/٤، ٤٧٨ج٣٥٥، ١٥٨، ٣١/٢ • مزينة، قبيلة ج٣٤٧/٢• المجرمون ج، ٣٥٠، ٣٣١، ٢٩٨/٢ج٢١٧، ٢٠٠، ١١٢/٣ • المساكين ج، ٧٩، ٧٨/١ج، ٣٥٧/٢ج، ٧٦، ٢٥/٣ج٣١٣/٤• مجلس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع • المستحقون ج٨١/٣ج١٨٩/٣ • المسلمات ج٩٢/١• مجلس الشعب المصري ج٣٥٣/٤ • المسلمون ج،٨٠، ٧٨، ٧٤، ٧٣، ٢٩، ١٩، ١٥، ١٤، ١١/١• مجلس العزابة ج٣٣٤/٤ ،٢٦٧، ٢١٦، ٢٠٤، ١٧٦، ١٣٢، ١٢٠، ١١٧، ١١٦، ١٠٥، ١٠٤• مجمع البحوث الإسلامية في مصر ج١٩٢، ١٨٧/٣ ،٤٣١، ٤٠٦، ٤٠٤، ٣١٣، ٣٠٨، ٣٠٥، ٢٨٨، ٢٨٦، ٢٨٣الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي• مجمع ، ٤٩١، ٤٨٤، ٤٨٣، ٤٥٥، ٤٣٧، ٤٣٤ج،٨٩، ٨٤، ٨٢/٢ج١٩١/٣ ،١٥٩، ١٥٧، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، ١٣٨، ١١٥، ١١٤، ١٠٦• المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ،٣٤٨، ٣١٩، ٢٥٧، ١٩٥، ١٩٤، ١٩١، ١٧٦، ١٦٦، ١٦٥ج١٩١/٣ ج،٢٣٢، ٢٠٨، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٧٩، ١٠٥، ٩١، ٦٩، ٦٥/٣• المجمع الفقهي في مكة ج٣٥٨/٤ ، ٢٣٩، ٢٣٤، ٢٣٣ج،٣١١، ٣١٠، ٣٠٧، ٢٥٧، ٢٥١/٤• المجموعات المسلحة ج٢٠٧/٣ ٤٥٤، ٤٤١، ٤٢٠، ٣٩٣، ٣٧٠، ٣٦٢، ٣٤٦، ٣٣٨، ٣٢٣المجوزون ج٣٢٦/١ • • المشارقة ج، ٣٠٨/١ج١٨٢/٢• المجوس ج٣٧٠، ٣١٤، ٣٠٧، ٣٠٤/٤ • مشايخنا ج١٧٥/٣• المحاربون ج، ٢١٠، ٢٠٩/٣ج٣٨٤/٤ • المشركات ج، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦١/٢ج٣١٨/٤• المحبوسون ج٣٩٨/٤ • مشركو العرب ج٣١٦، ٣١٥/٤• المحتسبون ج٣٤٤/٤ • مشركو مكة ج٣٨١/٤• المحتكرون ج٣٤١/٤ فهرس الطوائف والجماعات ٥٤٣ • الموسوسون ج٣١٦/١• المشركون ج، ٤٧٧، ٣٧٣/١ج،١١٤، ١١٣، ٨٢، ٥٥/٢ • المومسات ج، ٨٢/١ج١٦٦/٢، ٣٢٠، ١١٥ج، ١٤/٣ج٣٦٣، ٣٢٢، ٣١٨/٤ • المصلحون ج، ١٨٢/١ج، ١١٣، ٧١/٣ج٢٥١/٤ ن• مضر ج٤٠٥/٤ • المعاصرون ج، ٣٩٦/١ج٢١٨/٢ • النبيون ج٣٥٠/٢ • المعتزلة ج،٣٦٢، ٣٥٥، ٢٣٦، ١٨٨، ١٦٨، ٦١، ٥٧/١ • النحاة ج٢٢٥/٢ ، ٣٨١، ٣٨٠ج، ٢٦٦، ١٣٨/٢ج٤٤٠، ٤٣٩/٤ • ندوة الإنجاب ج٣٥٦/٤ • المعوقين ج٧١/٣ • ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان ج١٩٢/٣ • المغاربة ج٣٤٥/١ • نساء أهل الذمة ج٨٢/١ • المفسدون ج، ٢٤٧/١ج، ٢٠٠/٣ج٣٤٦/٤ • نساء أهل الكتاب ج، ٨٢/١ج٢٦١/٢ • المفسدون في الأرض اليهود ج، ٢٥٨/١ج١٣٣/٣ • نساء العرب ج٤٠٩/٤ • المفسرون ج، ٣٤٠، ١٦٥، ٨٧/٢ج٢٣/٣ • نساء المسلمين ج، ٨٢/١ج١٦٦/٢ • م لة إبراهيم ‰ج، ١٣٢/٢ج١١/٣ • النساء المشركات ج٢٦٣/٢ • الم لة الحنيفية ج٢٠/٣ • نساء النبي ژ ج٩٢/١ • م لة محمد ژ ج١١/٣ • نسوة من بني غفار ج٤٠٩/٤ • الملحدون ج٣٧٥، ٣٦٩/٤ • النصارى ج، ٣١٣، ٢٨٨، ١٢٠، ٨٠/١ج،١٩٤، ٨٤/٢ • ملوك الأرض ج١٤٨/٢ ، ٢٦٤ج، ١٣٣، ١٤/٣ج،٣١٤، ٣١٢، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤/٤ • ملوك الأطراف ج١٠٤/٢ ٣٧٥، ٣٧٢، ٣٧٠ • المماليك ج٢٨٩/٢ • نصارى بني تغلب ج، ٣١٢، ٨٠/١ج، ١٩٣/٢ج٣١٦/٤ • المنافقون ج، ٣١٨، ١٧٢/١ج،١٣٨، ١٠٦، ٨٢/٢ • نصارى العرب ج، ١٩٤/٢ج٣٢٦، ٣١٦، ٣٠٤/٤ ج، ٢٣٨، ٥٠/٣ج٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠/٤ • نصارى الغرب ج٣٧٥/٤ • المنجمون ج٢٩٠/٢ • نصارى نجران ج٣١٥/٤ • المنحرفون ج٣٥٠/٢ • المنصفون ج١٩/١ Qـ• المنظمات الدولية ج٤٢٩/٤ • هذيل ج١٤٨/٢• منظمة الأمم المتحدة ج٤٢٩/٤ • الهمازون ج٢٣٤/٣• منظمة العمل الدولية ج٤٢٩/٤ • الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون• المنظومة الأوروبية ج٩٧/٢ الإسلامية بدولة الكويت ج١٩٢/٣• منكرو الإجماع ج١٨١، ١٨٠/١ • هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية• المنكرون للنسخ ج٣٥٢/١ ج١٩٢/٣• المهاجرون ج، ١٨٧، ٧٩، ٧٨/١ج،١٥١، ١٥٠، ١٤٩/٢ ، ٣٤٨، ١٧٠، ١٦٥، ١٦٤، ١٥٢ج، ٧٩/٣ج٣٣٠، ٣٢٩/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٤٤ • اليهود ج،٣٥٠، ٣٣٠، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٣، ٢٨٨، ٢٣٥ /١و ج،٢٦٤، ٢٦٢، ٢٥٩، ١٥٣، ١٥٢، ١٠٤، ٨٤، ٨٢/٢• الوثنيون ج٣٧٥، ٣٠٤/٤ ج، ١٣٩، ١٣٣، ٢٠، ١٤/٣ج،٣١٢، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤/٤العمانية ج٣٠٣/٢ • وزارة الأوقاف ٣٧٨، ٣٧٢، ٣٧٠، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٣٨، ٣٢٢، ٣٢١، ٣١٤• وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان • يهود بني عوف ج١٥٣/٢ج٥٢، ١٨، ٧/١ • يهود بني قريظة ج٣٩٠/٤• وفد ثقيف ج٣٢٤/٤ • يهود بني النجار ج١٥٣/٢• الولاة ج٤٥٦/١ • يهود المدينة ج١٥٤/٢ • اليونان ج٣٧٨/٤ ي • يأجوج ج٣٠٠/٢ • اليتامى ج، ٤٥٢، ٤٤٢، ٢٧٢/١ج١١٨، ٨٠/٢ 5س الأ 4Nوا 3ان • البيت الحرام )العتيق( ج، ٤٧١/١ج،١٤٢، ١٣٢، ٦٠/٢أ ، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٤٩ج١١٤، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٠، ٣٨/٣• أحد ج٣٠٨/٢ • بيت القرآن ج٥٢/١• أدغال إفريقيا ج٤٠٤/٤ • بيت المقدس ج، ٣٥٣/١ج٣٤٠، ١٢٨/٢• أذربيجان ج٤٢/٣ • بيروت ج٥٦، ٥٢، ٥١/١• الأردن ج، ٥٤، ٥٢/١ج١٩٧/٣ • أرض الحجر ج١٢٨/٣ ت• أرض الشام ج٣٤٠/٢ • تركيا ج١٣٧/٣• أرمينية ج، ٣١٣، ٨٠/١ج، ١٩٤، ١٦٩/٢ج٣٨١/٤ • تهامة ج٢٠٩/٣• الأزهر ج، ٢٩٦/٢ج٣٦٠، ٣٥٧/٤ • تونس ج٣٣٥/٤• أستراليا ج٣٧٥/٤ • تيهرت، مدينة ج٣٢٩/٢• أسواق المدينة ج٣٠٥/٤ • أكناف بيت المقدس ج٣٤٠، ١٢٨/٢ ث• الإمارات ج٥٦/١ • أمريكا ج، ٢٩٧، ٩٧/٢ج، ٢١٢/٣ج٤٠٤، ٣٦٤/٤ • ثنية كداء ج٢٤٣/٢ • الأندلس ج، ١٦٦، ١٦٥، ١٣٠/١ج١٥٠/٢ • إنكلترا ج٣٧٥/٤ ج • أوروبا ج٤٠٤، ٣٦٤/٤ • الجابية ج١٦٣/٢ • جامعة الجنان ج، ٥٦، ٥٤/١ج١٥٩/٢ ب • جبـل أحد ج٣٩٩/١ • البحرين ج٥٢/١ • جبل نفوسة بليبيا ج٣٣٥/٤ • بدر ج، ٣٤٨، ٣٠٨، ١١٥/٢ج٣٨٢، ٣٦٣/٤ • جدة ج١٢٠/٣ • البرازيل ج٣٧٥/٤ • جربة بتونس ج٣٣٥/٤ • البصرة ج، ٢٣١/١ج٣١١، ٢٠٥، ١٤٥/٣ • الجزائر ج، ٤٠٧، ٣١٣، ٥٦، ٥٥/١ج، ٢٠٧/٣ج،٣٣٣/٤ • بغداد ج، ١٦٤/٢ج، ١٤٥/٣ج٣١١/٤ ٤٠٥، ٣٤٦، ٣٣٥ • البقيع ج، ٢٨٨/١ج٣٤٥، ٣٤٤/٢ • الجزيرة ج١٩٤/٢ • بلاد أرمينية ج١٩٤/٢ • جزيرة ري يوبين ج٣٧٣/٤ • بلاد العالم الإسلامي ج، ٤٤/١ج٣٠٣/٢ • جزيرة العرب ج١٥٩/٢ • بلاد ما وراء النهر ج٧٤/١ • جنوب إفريقيا ج٣٧٣/٤ • بلاد المغرب ج، ٧٤/١ج٣٣٥/٤ • جنيف ج٣٨٧، ٣٨٥، ٣٧٩، ٣٧٨/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٤٦ ذح • ذات السلاسل ج١٥٧/١• الحبشة ج، ٢٠٩/٣ج٣٦٣، ٣٦٢/٤ • ذات لظى ج٤١٨/٤• الحجاز ج، ٣٤٢/٢ج، ١٢٨/٣ج٤٣٦/٤ • ذو الحليفة ج٣٣٦/١• الحديبية ج١٥٨، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٤، ٢٢/٢ • ذو طوى ج٢٤٣/٢• الحرم المكي ج١١٢/٣ • الحرمين مكة والمدينة ج١٤٥/٣ س• حنين ج٨٩/٢ • سقيفة بني ساعدة ج١٥٩/٢• الحيرة ج٢١٢/٣ • سلطنة عمان = عمان، سلطنة • السودان ج٤٥/١خ • سورية ج، ٥٦/١ج٤١٣/٤• خط پارليف ج٢٩٦/٢ • سوق بني قينقاع ج١٥١/٢• الخندق ج٣٠٨/٢ • خيبر ج، ٣٢٧، ٢٠٧، ١١١/١ج، ١٦٤، ١٦٣/٢ج٣٦٢/٤ ش • شاطئ الفرات ج١٩٥/٢د • الشام ج، ٣٣٦، ٣٢٨، ٧٤/١ج،٢٨٩، ١٦٥، ١٢٨/٢• دار ابن حزم ج٥١/١ ، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠ج، ١٢٨، ٧١/٣ج٣١٨، ٣٠٥/٤• دار الإفتاء المصرية ج١٨٩/٣ • الشرق ج، ٤٥/١ج، ٩٦/٢ج٢١١/٣• دار الإمام ج٥١/١ • الدار التونسية ج٥١/١ ص• دار السلام ـ مصر ج٥١/١ • الصفا ج١١٤، ١٠٧/٣• دار الفكر ج٢٧٦/٢ • صنعاء ج٤٥٩، ٣١٣، ١٧٧، ٨٣/١• دار الكلمة للنشر والتوزيع ج٥١/١ • الصين ج، ٢٩٦/٢ج٢٥٧/٤• دار النفائس ـ الأردن ج٥٢/١ • دجلة ج، ٣١٣، ٨٠/١ج١٩٤/٢ ط• الدرفوار ج٢٩٦/٢ • دمشق ج٢٩٩، ٧٢/٢ • الطائف ج١٢٠/٣ • دهلك، بلد بأقصى تهامة ج٢٠٩/٣ • طرابلس ـ لبنان ج٤٥٦، ٤٥/١ • الدول العربية ج٢٩٦/٢ • طهران ج٧٢/٢ • الدول العظمى ج٩٦/٢ • الدول الغربية ج٤٨/١ ع • العالم الإسلامي ج، ١٨/١ج، ٣٥٧، ٣٠٣/٢ج١١٢/٣ فهرس الأماكن والبلدان ٥٤٧ • قناة السويس ج٢٩٦/٢• العالم العربي ج١٨/١ • قواعد إبراهيم ج١٣٢/٢• العراق ج، ٣٤١، ٣٢٨، ١٦٩، ٧٤، ٢٤/١ج،١٢٨، ٧٢/٢ • القيروان ج١٥٣/١، ٣٤٢، ١٦٥، ١٦٣، ١٥٠ج، ٢٠٧، ٧٠/٣ج،٤١٣/٤ ٤٣٦ ك• عرفة )عرفات( ج، ٣١٧، ١٨٠/٢ج،٤٣، ٤٢، ٣١/٣ • الكديد ج٩٠، ٨٩/٣١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٣، ١٠٠ • الكعبة ج، ٤٧٠، ٣٥٣، ٣١٨، ١٨١، ٩٢، ٩١/١ج،١٠٢/٢• عسفان ج١٢٠، ٤٥، ٤٢/٣ ، ٢٥١، ١٣٢ج، ١٨، ١٥/٣ج٣٨٥، ٣٤٢/٤• عكار ج، ٥٥/١ج٣٥٧/٢ • الكوفة ج، ١٦٤/٢ج، ٧٩، ٤٠/٣ج٣١١/٤• عمان، سلطنة ج،٣٩٠، ٣٠٩، ٢٩٠، ٥٣، ٥٢، ١٩، ١٨، ٧/١ • الكويت ج١٩٢/٣، ٤٨٤ج،٣٢٩، ٣٠٣، ٢٧٨، ٢٧٧، ١٢٩، ١٢٨، ٣٥/٢ ، ٣٤٠ج١٩٢، ٦٧/٣ ل• عمورية ج٩٠/٢ • لبنان ج٤٥/١ غ • ليبيا ج، ٣١٠/١ج٣٣٥/٤ • الغرب ج، ٩٦/٢ج٢١١، ٢٠٣/٣ م• غردايا ج٣٣٥، ٣٣٣/٤ • غزنة ج١٦/٣ • مؤتة ج١١٤/٢ • ماء مدين في فلسطين ج٤٠٧/٤ ف • مدافن مكة ج٣٤٥/٢ المنورة ج،٣٣٩، ٣٣٦، ١١٥، ١٠٧، ١٠٠/١• المدينة• فارس ج٧٤/١ ج،١٣٨، ١٣١، ١٢٨، ١٠٤، ٩٧، ٨٤، ٨٢، ٧٢، ٧١/٢• الفرات ج، ٣١٣، ٨٠/١ج١٩٤/٢ ،٢٩٤، ١٧٢، ١٧١، ١٦٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٤٩، ١٤٧• فلسطين ج٤٠٧/٤ ،٣٥٧، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٦، ٣٠٨• فيما وراء الهند ج٣٦٣/٤ ج،١٤٥، ١٢٧، ١١٢، ٧٩، ٧٧، ٧٥، ٧٤، ٦٣، ٤٠/٣ ، ١٥٤ج٤١٨، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٠٥/٤ق • المروة ج١١٤، ١٠٧/٣• القارة الهندية ج٣٦٣/٤ • المزدلفة ج١١٦، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٠/٣• القاهرة ج١٦٤/٢ • مسجد أبي حنيفة ج٣٤٣، ٣٤١/١• قباء ج٣٠٢، ٩٨، ٩٤، ٥٤/٢ • مسجد التوبة ج٣٤٦، ٣٣٥/٤• قبر رسول االله ژ ج٢٨٨، ٢٨٧/١ • المسجد الحرام ج، ٣٥٣/١ج١٢٩، ١١٦، ١٠٧، ٨١/٢• القبلة ج،٤٣٩، ٤٢٩، ٣٧٥، ٣٥١، ٢٧٢، ١١٠، ٩١، ٣٢/١ • مسجد ضرار ج٩٨/٢ج، ٣٥٥/٢ج، ٢٠٤، ١١٧، ٥٦/٣ج٣١٣/٤ • المشرق ج، ٣٠٥، ٧/١ج٣٠٦/٤• القلمون ج٤٥/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٤٨ Qـ• المشعر الحرام بالمزدلفة ج١٠٨/٣ • الهند ج، ٣٨/٣ج٣٦٣/٤• مصر ج،٤٥٢، ٣٨٧، ٣٣٦، ٨٧، ٧٤، ٥٤، ٥١، ١١/١ • هولندا ج٣٧٥/٤ج، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٨٩، ١٥٠/٢ج،١٤٥، ٧٨، ٧١/٣ ج٤٠١، ٣٢٣/٤ و• المغرب ج، ٤٦١، ٤١٥، ٣٠٥، ٧٤، ٥٠/١ج،١٧٧، ٣٣/٢ ، ٢٧٦ج، ٧٢/٣ج٣١١، ٣٠٤/٤ • وادي ميزاب في الجزائر ج، ٣٠٤/١ج،٣٣٥، ٣٣٣/٤ ٣٤٦ • مكة المكرمة ج،٢٩٦، ٢٢٧، ٢٠٣، ١١٥، ١٠١، ٢٨/١ ، ٤٣٦ج،١٤٧، ١٤٦، ١٢٨، ١٠٤، ٩٧، ٨٩، ٧٢، ٧١/٢ • وارجلان ج٣٣٥/٤ ،٣٤٥، ٣٣٦، ٢٩٤، ٢٤٣، ١٧٢، ١٥٦، ١٤٩، ١٤٨ • الولايات المتحدة الأمريكية ج٣٧٥/٤ ج،١١٩، ١١٤، ١١٢، ١١٠، ١٠٧، ١٠٠، ٨٩، ٤٣، ٤١/٣ ، ١٤٥، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠ج،٣٦٣، ٣٦٢، ٣٥٨/٤ ي ٣٨٥، ٣٨١ • اليابان ج٢٩٦/٢ • مكتبة الجيل الواعد ج٥٢/١ • يثرب ج، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٨، ١٠٤/٢ج٢١٢/٣ • المملكة العربية الأردنية ج١٩٢/٣ • اليرموك ج٤٠٩/٤ • المملكة العربية السعودية ج١٩٢/٣ • اليمامة ج، ١٥٢/١ج١٦٩، ١٦٠، ١٥٥/٢ • منى ج١١٥، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٠/٣ • اليمن ج، ٤٥٩، ١٥١، ١٠٢/١ج،٣٤٢، ٣٤٠، ١٦٥، ١٢٨/٢ • ميزاب ج٣٠٤/١ ، ٣٥٧ج٧٩، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧١/٣ • اليونان ج٢٥٧/٤ ن • ناصع، من بلاد الحبشة ج٢٠٩/٣ • نجران ج٣٢٥، ٣١٥، ٣٠٩، ٣٠٨/٤ • نزوى ج٣٢٩/٢ • نفوسة ج٣٣٠، ٣٢٩/٢ • نيويورك ج٤٢٩/٤ 5س الأgر ? %ا O 5ة ج٢٢٦/٢ دواء ولا لما بهم أبد ا• فلا واالله لا يلغى لما بي ? %ا ء المناس بدم به مقار بـ ويبقى فيه شـ ع ـه إن ي ـبـ ـشـ • والـ ج١٤٠/١ الحر أو كالمالكالعبد مثلشابهه في غالبالأحوال يقرب ج٢٨٧/٤ فراق زوجته فلا• أما الطلاق فهو لفظ يوجب ? %ا 'ء وجدت علاقة المجاز لا إنفقدت • وموضع النزاع ما إن فإننا حينئذ نرضاه ج٢٣٠/٢وصح أن يراد معنياه ? %ا ال فكل قرين بالمقارن يقتدي• عن المرء لا تسل وسل عن قرينه ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي ج٣٤٩/٢إذا كنت في قوم فاصحب خيارهم أتى بيان ا ومخصص ا و ر دوقد جبلي • وفعله منه ج٢٤٠/٢ ومنه أيض ا غير ذاك فافطناومنه ما يخصه من دوننا مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٥٠ أي مـفسدة ج٤٢٣/٤مـفسدة للـمرء، • إن الفراغ والشباب والجدة حلف أبينا وأبيه الأتلدا• يا رب إني ناشد محمد ا ج٨٩/٢وق تلونا ركع ا وسجد اإن قريش ا أخلفوك الموعدا والضر مرفوع بلا معاند • وإنما الأمور بالمقاصد إذ ليس في الدين عذاب الأمة ج٢٧٧/١ويجـلب التـيسير بالمشقة ? %ا اء ج٢١١/٣ذل الخيانة فافهم حكمة الباري• عز الأمانة أغلاها وأرخصها ج٢١١/٣ما بالها قطعت في ربعدي نار ت بخمسمئين عسجد ود ي يد • بالنص أو إجماعهم مؤثرا• وسمه إذا أتى معتبرا ج١٥٦/١وهكذا القتال للكفارمثاله التحريم للإسكار شجرماء ولاول لإفراخ بذي م رخ• ماذا تق زغب الحواصل لا فاغفر عليك سلام االله يا عمر ج٣٩٢/٤قعر مظلمةألقيت كاسبهم في ? %ا )4% ج٢٤٦/٤تثـنت فـكانت عليه لباس ا• إذا ما الضجيع ثنى عطفها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ج٣٩٢/٤• دعالمكارم لا ترحل لبغيتها ج٢٢٥/٢أتاك اللاحقون احبس احبس أتاك• فأين إلى أين النجاة ببغلتي فهرس الأشعار ٥٥١ ? %ا 4% فلا تجف الصديق بقول واش• إذا الواشي نعى إليك صديق ا تجالس أو تماشي ج٣٤٩/٢لنفس منولا تصحب قرين السوء وانظر ? %ا #د ج٣٦/٣فقلت اطبخوا لي جبة وقميص ا • قالوا اختر شيئ ا نجد لك طبخه ? %ا &ء مثل العبادات وما بهما ارتبط• والحق قد يكون الله فقط ج٢٠٢/٢وقد يكون للعباد حكم اومثل مالللصلاح عما ب ه فاضبطه سبر مناسب وش • هذا وأما طرق المستنبطة في الكل لكن بعضها أقوى يدا ج١٣٨/١والدوران والخلف بدا تضبط ياء أش في أول الركنين يشترط • وفيه شرط فالذي إليه يحتاج اجتها د العلما ج٢٩٤/٢وذاك أن يكون عالم ا بما ? %ا 4% د ثبوته بحكمشرعي ج٢٥٨/٢ب ع حكم الشرع ع سخ أ ن يرف • الن حكمإذا دار وإن زال ارتفع• والدوران أن يدور الوصف مع بأنه علته ويحـكم ج١٣٨/١فإنه بالدوران يعلم مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٥٢ ? %ا $ء ولم تكن ببيت فتقتفى• وإن متاع البيت فيه اختلفا ج٥٠/٢فيما به يليق كالسكينفالقول قول الزوج مع يمين ? %ا لام ـمة مشتـمـلة والحكمة المصلحة المحصلة• وإنها لحك ـ ج٢٠٩/١من جلب ما يصل ح والكل انقسمد والثاني أهم ع ما يف س أو دف لنـفسه أو أجرة إن عملا ج٣٩٦/٤يمنع المحبوس أن يعملا• لا ? %ا `% بلفظ يفهم ج٤٣٤/٤كذا حكى القوم• وواجب تقليد حبر منهم 5س ا _'a • إغاثة الملهوف، لسعيد بن خلفان الخليلي ج٣٩٧/٤أ • أقوم المسالك، لخير الدين التونسي ج٥١/١• الآثار، لمحمد بن الحسن ج٨٢/١ • إلجام العوام عن علم الكلام، للغزالي ج٣٢١/٢• الإبهاج شرح المنهاج، لابن السبكي ج،١٤٢/١ لأم، للشافعي ج، ٣٢١/١ج، ٢٥٣/٢ج١١٤/٣• ا ج٢٦٢/٢ • الانتصار ج٤٢٩، ٤٢٥/١• الاتجاه المقاصدي عند المالكية من خلال المدونة • الانتصار على علماء الأنصار ج٥٧، ٥٦/٣الكبرى، لعبد االله زغدود ج٥٥/١ • الإنجيل ج، ٤٥٨، ٤٠٦، ٣٢٩/١ج٣٧٦، ٣٠٨/٤• اجتهادات الإمام السالمي، للمؤلف ج،٣٣٦، ١٧/١ • الأنس الجليل، للقاضي مجير الدين الحنبلي، ٤٨٩ج٢٩٥/٢ ج١٦/٣• الاجتهاد المقاصدي، لنور الدين الخادمي ج٤٩/١ • أنس المحاضرة، لابن جماعة ج٣٤٩/٢• الأحكام العدلية، مجلة ج٤٥٥/١ • الإنصاف، للمرداوي ج، ١٧٢/١ج٢٠٢/٣• الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، للقرافي • الأنوار البهية في تخريج أحاديث المصطفى منج٢٣٨/١ المدونة، لأبي غانم الخراساني ج١٠٩/١• أحكام القرآن، للجصاص ج٣٣٠/٤ • الإيضاح، لعامر الشماخي ج،٢٧٧، ٩١، ٥٣، ٣١/١• الإحكام، للآمدي ج، ١٦٨، ٢٣/١ج٢٠٧/٢ ، ٤٧٠، ٣١٠ج، ٢٣٥/٢ج١٧٩، ١٧٥، ١٦٦، ١٦٤، ١٤٧/٣• الإحياء، للغزالي ج، ٣٥٠، ٢٥٤/٢ج٤٢١/٤ • الأدب المفرد ج١٣٤/٢ ب• إرشاد الفحول، للشوكاني ج٣٦٣، ١٤/١ • البحر ج٤٣٩/١• أشباه ابن نجيم ج٤٥٥/١ • البحر الرائق ج١٢٣/٣• أشباه السيوطي ج٤٥٥، ٤٢٤/١ • البحر الزخار ج،٤٦٢، ٤٤٩، ٤٤٥، ٤٣٤، ٤٣٣، ٢٨٢/١• الإشراف ج، ١٠٤/١ج٤٠/٣ ج، ٦٠/٢ج١٥١/٣• أصل اعتبار المآل، لعمر جبرية ج٥١/١ • البحر، المحيط، للزركشي ج،٢٣٧، ١٦٩، ٢٣/١• أصول التشريع الإسلامي، لعبد الوهاب ج٥١/١ ج٢٥٣، ٢٥٠/٢• أصول التشريع الإسلامي، لعلي حسب االله ج٢١٣/١ • بدائع الصنائع، للكاساني ج، ٣١٣، ٢٦٩/٢ج،١٥٩/٣• الاعتصام، للشاطبي ج، ٣٩٦، ٢٣/١ج،١٤٣/٢ ج٢٩٤/٤ج٤٥٠/٤ • بداية المجتهد، لابن رشد ج، ٤٣٢، ٥٣/١ج٢٩٣/٤• الأعلام بمناقب الإسلام، لأبي الحسن العامري • البدعة وأثرها في اختلاف الأمة، للمؤلف ج،٤٠١/١ج٢٠/١ ، ٤٥٤ج٢٨١/٢• أعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية ج٢٦٦، ٦٥، ٤١/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٥٤ • التفسير، لأبي حيان ج١٥/٣• البرهان، للإمام الجويني ج٣٢، ٢٨/١ • التفسير، للشيخ بيوض ج٢٠٣/١• البسيط، للغزالي ج١٤١/٢ • التفسير، للكندي ج، ٢٤٨/١ج، ١١٥/٢ج٣٤٣، ٢٦/٤• البصيرة، لعثمان الأصم أنموذج ا لمقاصد الشريعة • تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا ج٤٥/١حمدان بن محمد بن سيف بن محمد البادي • التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج ج٨٨/١ج٥٣، ٣١/١ • تهذيب الأسماء واللغات، للنووي ج٣٩٤/١• البناية، للحنفية ج١١٥/٣ • التوراة ج، ٤٥٨، ٤٠٦، ٣٢٩، ٢٤٩/١ج، ٢١٦/٣ج،٣٠٨/٤• بيان الشرع، لمحمد بن إبراهيم الكندي ج،٣١/١ ٣٧٦، ٤٤٢، ٢٧٧، ٢٦٧، ١٠٤ج، ٧٥، ٤٠/٣ج٣١٤/٤ • تيسير التفسير، لمحمد بن يوسف أطفيش ج،١٤٦/١ ، ٢٨٠، ١٤٨ج، ٢٦٣/٢ج،٢٢٦، ٢٠٠، ٦٧، ٢١/٣ت ج٤٠٥/٤• التاج ج٣٢٣/٤ • التاج المذهب ج٤٤٩/١ ث• التاج المنظوم، للشيخ الثميني ج،٣٥٦، ٢٧٦/٢ • الثواب، لأبي الشيخ ج٤٢٦/٤ج٣١٥/٤ • تاريخ الخلفاء، للسيوطي ج٤٥٤/١ ج• تاريخ المذاهب الإسلامية، لمحمد أبو زهرة ج١٨/١ • جامع أركان الإسلام، للخروصي ج، ١٦٢/١ج١٢٣/٣• التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور ج، ٤٧/١ج١٦/٣ • جامع الفتاوى ج٣٢٠/١• تحفة الفقهاء ج٥٩/٢ • الجامع، لأبي محمد عبد االله بن محمد بن بركة• التشريع الإسلامي أصوله ومقاصده، لعمر الجيدي ج، ٢٧٧، ٢٢٥، ٢٢٣، ١٢٥، ٣١/١ج،٢٧٨، ٦٦/٢ج٥٠/١ منوط بالمصلحة، لنزيه أحمد• التصرف على الرعية ج٢٧٤/٤ • الجامع، لأبي الحسن البسيوني ج٤٤/٣خالد ج٥٤/١ • الجامع، لأبي الحسن البسيوي ج، ١٣٦/٢ج،٧/٣• تعليل الأحكام في الشريعة، لمحمد مصطفى شلبي ، ٩١ج٣٠٨/٤ج٤٩/١ • التعليل بالقواعد الفقهية وأثره في الفقه عند • الجامع، لأبي صفرة ج٣١٥/٤ • الجرح والتعديل ج٤٣٧/٤الشافعية، لمحمود الكبش ج٥٤/١ • جمع الجوامع، لتاج الدين السبكي ج٢٠١/١• تفسير الزمخشري ج٣٠٩/٢ • جواهر التفسير، للشيخ الخليلي ج١٤٧/١• تفسير الطبري ج١٦٦/٢ • الجوهرة النيرة ج٢٣٣/١• تفسير كتاب االله العزيز، للشيخ هود بن محكم • جوهر النظام، للسالمي ج٣٩٦، ٢٨٧/٤الهواري ج، ٢٥١، ١٦٢/١ج٤٥، ٢١/٣ فهرس الكتب ٥٥٥ • الذخيرة، للقرافي ج٤٦٦/١ح • حاشية ابن عابدين ج١٨٣، ١٥١/٣ ر• حاشية الترتيب، لأبي ستة ج، ٢٥٦، ١٠٨/١ج،٣٢٤/٢ • رسالة الجرح والتعديل، للقاسمي الدمشقي ج١٤/١ج، ١٧٩، ١٧٥/٣ج٣٢٤/٤ • الرسالة، للشافعي ج، ٢٧/١ج٦٨/٢• حاشية الدسوقي ج١٩١/٣ • الروض الأنف، للسهيلي ج٨٥/٢• حاشية رد المحتار، لابن عابدين ج٣٣٨/١ • الروضة ج٤٢٨/١• حاشية الروض من الحنابلة ج١١٦/٣ • روضة الناظر، لابن قدامة المقدسي ج١٦٨، ٢٣/١• حاشية السندي ج٣٠٦/٢ • الحاوي الكبير، للماوردي ج١٤٢، ٥٨/٢ ز• الحسبة، لابن تيمية ج٤٠/١ • زاد المعاد ج٣٧٢/١• الحيل والمقاصد، لمحمد فتحي الدريني ج٥٠/١ • الزبور ج٣٢٩/١• الخراج، لأبي يوسف ج، ٨٣/٣ج، ٣٩٤/٤ج٣٠٩/٤ • الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي ج٤٨٧/١خ • الخميني في القرآن من تأليف الملحق الثقافي سالإيراني في دمشق ج٧٢/٢ السبل ج٣٥٤/٢ • • سبل السلام ج٢٧٤/٤د • سفر الاستثناء ج٣٧٢/٤• د رء المفسدة في الشريعة الإسلامية، للحسن • سفر اللاويين ج٣٧١/٤مصطفى البغا ج٥٠/١ • سنن البيهقي ج١٧٨/٢• دراسة في مقاصد الإسلام الكبرى، لمدحت • السنن، لأبي داود ج، ٣٣٦/٢ج١٣٦/٣ممدوح القصراوي ج٥١/١ • سياسات الإسلام المعاصر، لرضوان السيد ج٥٢/١• الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر • السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابنج٤٣٦/٤ تيمية ج٤٥٥، ٤٠/١الدر المختار ج١٥١/٣ • • السيل الجرار على حدائق الأزهار ج١٧٧/٣• دفاع عن الشريعة، للفاسي ج٤٨/١ • دير الحكام، لعلي حيدر أفندي ج٢١٥/١ ش• الديوان، للسالمي ج٤٨٠/١ • الشاطبي والاجتهاد التشريعي المعاصر، لعبد المجيد تركي ج٥٢/١ذ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٥٦ • شرح الأربعين النووية، لابن العربي ج٣٩٥/١ • الصلاة ومقاصدها، للحكيم الترمذي ج،٢٠/١ • شرح الأزهار ج٩٨/٣ ٣٢ • شرح بغية الآمل ج٢٢٧/٢ • شرح التجريد ج١٤٣/٢ ض الفقه الزيدي ج٥٩/٣• شرح التجريد في • ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، لمحمد • شرح التلويح، لسعد الدين التفتازاني ج٣١/٣ سعيد رمضان البوطي ج٢١٣، ٢١٢، ٤٩/١ • شرح التنقيح، للإمام القرافي ج١٦٨، ١٣٩، ٢٣/١ • الضياء، لسلمة العوتبي ج، ٢١١، ٨٤/١ج،٨/٢ • شرح الجامع، للإمام السالمي ج٢٣١/١ ج، ١٣٥، ٣٦/٣ج٢٧٤/٤ • شرح الرسالة، لابن ناجي ج٧٣/٣ • شرح زاد المستقنع، للشنقيطي ج٣٤٢/١ ط • شرح صحيح مسلم، للنووي ج، ١٢١/١ج٣٤٧/٢ القراء، لأبي عمرو الداني ج٤٠٦/١• طبقات • الشرح الصغير، للرافعي ج٣٥٦/٢ • طرح التثريـب، للزين العراقـي ج١٦٤/٣ • شرح عمدة الأحكام ج١١٩/١ • الطرق الحكمية، ابن القيم ج١٧٧/٢ • الشرح الكبير ج١٩١/٣ • طلعة الشمس، لنور السالمي ج،١٦٠، ١٢٦، ٦٨، ٦٦، ٥٧/١ • شرح المختصر، للشماخي ج١٢٥/١ ، ٣٦٣، ٣٥٨، ٢٢٠، ٢١٢ج، ٢٠٢/٢ج٣٦١، ٣١٩، ٣٠٧/٤ • شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ج٢٩٠/١ • شرح المهذب، للنووي ج١٠١/١ ع • شرح النيل، لأطفيش ج، ٣٠٤، ٢٧٧/١ج،١٦٧/٢ • العالم في »المقاصد العامة للتشريعة الإسلامية،ج، ٢٢٦، ١٨٥، ١٥١/٣ج٣٤٥، ٣١١، ٢٨٧/٤ ليوسف حامد ج٤٩/١• شرح الهداية ج١٦١/٣ • العتبية ج٣٤٠/١• شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك • العدل والإنصاف، للوارجلاني ج،١٥٤، ١٢٥، ٣١/١التعليل، للغزالي ج٣٨، ٣٥/١ ، ٤٠٣، ٣١٢ج١٩٣/٢• شمس الأصول، لنور السالمي ج،٢٠٩، ١٥٦، ١٤٠/١ • عقد الجيد، للدهلوي ج٤٣٤/٤، ٤٦٧، ٢٧٧ج، ٢٥٨، ٢٤٠، ٢٣٠/٢ج٣٦١/٤ الجمان، للصالحي ج٢٣٣/٣• عقود • علاقة المقاصد بالأدلة والقواعد دراسة مقارنة،ص لبرانون ويلر ج٥٣/١ • صحيح البخاري ج، ٤٥٨، ٢٤/١ج، ٣٤١/٢ج٤٣٩، ٤٨١/٤ • العهد القديم ج٣٧٢/٤ • الصحيح، لمسلم بن الحجاج ج،٢٥٠، ٢٠٦/١ • العيون ج٣٢٠/١ ج، ١٢٨، ١٢٥/٢ج، ١٢٤/٣ج٤٤٨/٤ • الصغير، للطبراني ج٣٨١/٤ فهرس الكتب ٥٥٧ • فلسفة التشريع الإسلامي، لصبحي محمصانيغ ج٥١/١• غاية المأمول، لمحمود هرموش ج، ٧٣/١ج٢٨١/٢ • في ظلال القرآن، لسيد قطب ج٨٢/٢• غاية المطلوب في الأثر المنسوب، للشيخ عامر بن خميس الشماخي ج٦١، ٣٥، ٢٨/٣ ق• الغناء والمعازف بين الحل والحرمة، لبدر العبري • قاعدة سد الذريعة عند الإباضية وتطبيقاتها،ج١٨٣/٢ ليوسف تزغين ج٢٦٥/١ • القاعدة الكلية :إعمال الكلام أولى من إهمالهف وأثرها في الأصول، للمؤلف ج، ٣٥٢/١ج٣٨٤/٤• فتاوى الشيخ، لسعيد القنوبي ج٣١٣/٤ • القاعدة الكلية)، ما يشق الإحراز عنه فهو عفو(،• الفتاوى، لابن تيمية ج٤٠/١ لزكريا بكار ج٥٥/١• الفتاوى، لابن الصلاح ج١٣٤/٣ • قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال• الفتح، لابن حجر ج، ١٠٧، ٢٤/١ج،٣٣٨، ٩٥، ٥٤/٢ والأزمان، لسهى مكداش ج٥٥/١ج١٧١/٣ • قاموس الشريعة، لجميل بن خميس ج١٨٧/٢• فتح المغيث، للمطهري ج٤٠٢/١ • القديم، للشافعي ج، ٣٤١/١ج٨٦، ٨٥/٣• الفروق، للإمام شهاب الدين القرافي المالكي • القرآن ج،٧٥، ٧٢، ٦٦، ٣٤، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٣، ١٠/١ج، ٤٧١، ٤٦٦، ٣٩/١ج٢٠٦، ٣٢/٢ ،١٤٦، ١٤٥، ١٣٦، ١٢٠، ١١٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٩٨، ٧٦• فقه الأولويات، ليوسف القرضاوي ج٥٢/١ ،٢١٤، ٢٠٢، ٢٠١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٣، ١٧١، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢• فقه التيسير في الشريعة، لأسامة قناعة ج٥٦/١ ،٢٧٨، ٢٧٥، ٢٧١، ٢٤١، ٢٣٤، ٢٣٢، ٢٣١، ٢١٩، ٢١٧• فقه السياسة الشرعية عند الخليفة الراشدي« ،٣٣٣، ٣٢٩، ٣٢٦، ٣٢٠، ٣١٧، ٣١٥، ٢٩٥، ٢٨٠، ٢٧٩)علي بن أبي طالب(، لأنس مصطفى البغا ،٤٥٧، ٤٢٢، ٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٣، ٣٩٥، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥٢ج٥٥/١ ، ٤٨٦، ٤٨٠، ٤٦٣ج،٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٥، ٦٤، ٢٢/٢• فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة، لحسين حامد ،١٠٤، ١٠١، ٩٥، ٩٤، ٨٦، ٨١، ٧٩، ٧٥، ٧٤، ٧٢، ٧١حسان ج٤٩/١ ،١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦١، ١٥٤، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٣• فقه الموازنات، لمحمد عمر جبه جي ج١٥٩/٢ ،٣٢٩، ٣٢٣، ٢٩٤، ٢٩٠، ٢٨٢، ٢٦٨، ٢٤٠، ٢٣٠، ١٧٦• الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في ، ٣٤١ج،٣٢، ٢٦، ٢٣، ٢١، ١٩، ١٨، ١٥، ١٣، ١٢، ٨/٣الإسلام، لعبد المجيد الصغير ج٥٢/١ ،١٢٧، ٩٩، ٨٥، ٧١، ٦٣، ٦٢، ٦٠، ٥٨، ٥٦، ٣٥، ٣٤• فكر المقاصد عند الشاطبي، لعبد المنعم إدريس ، ٢٣١، ٢٠٦، ٢٠٣، ١٩٣، ١٥٣ج،٢٩٨، ٢٨٠، ٢٦٤/٤ج٥٠/١ ،٣٩١، ٣٧٤، ٣٥٩، ٣٤٩، ٣٢٨، ٣٢٢، ٣٢١، ٣١٥، ٣١٣• الفكر المقاصدي من التعليل إلى المقاصد القرآنية ٤٥٠، ٤٤٤، ٤٤١، ٤٣٩، ٤٢٤، ٤٢٠، ٤١٦، ٤١٢، ٣٩٤العليا الحاكمة، لطه جابر العلواني ج٥٣/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٥٨ • المبسوط، للسرخسي ج، ٢٨٩/١ج٢٠٢/٣• قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد • متن خليل، للمالكية ج١٨٣/٣السلام ج، ٣٩٤، ٣٨، ٣٠/١ج٢٠٨، ٢٠٧، ١٤٣/٢ • المجموع، للنووي ج، ١٩١/١ج، ٥٩/٢ج،١٢٤، ١٠١/٣• قواعد الإسلام، للجيطالي ج، ٥٤، ٣١/١ج١٩٥/٢ ، ١٩١ج٢٨٥/٤• قواعد الحق، لفان دنبرغ ج٤٠٣/٤ • محاسن الشريعة، للبخاري ج٢٠/١• القواعد الفقهية الإباضية دراسة مقارنة بالمذاهب • محاسن الشريعة، للقفال الشاشي الكبيرالإسلامية، للمؤلف ج٢٨١، ١٨٢، ١٧٩، ٦٠، ٣٩/٢ ج٣٢/١• »القواعد الفقهية« من خلال كتاب »المعونة على • المحصول، للإمام فخر الدين الرازي ج،١٣٩، ٨٩/١مذهب عالم المدينة«، لبلقاسم قراري ج٥٥/١ ، ٢٢١ج٢٦٨/٢• القواعد الفقهية والأصولية« من خلال كتاب • المحلى، لابن حزم ج١٠٧/١»الذخيرة«، للقرافي )الطاهر قاوة( ج٥٥/١ • المحيط ج٣٢٠/١• قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين • مختار الصحاح ج٩٢/٢القرافي، لقندوز ماحي ج٥٥/١ • مختصر ابن الحاجب، لابن قدامة المقدسي ج٢٣/١الرحمن ٰ• قواعد المقاصد عند الشاطبي، لعبد • مختصر البسيوي، لأبي الحسن علي بن مختصر،الكيلاني ج٥٢/١ للخرقي ج١٦١/٣• القواعد النورانية، لابن تيمية ج٨٣/٣ • مختصر الخرقي، للزركشي الحنبلي ج٤٦١/١• القواعد والضوابط الفقهية من خلال مواهب • مختصر العدل والإنصاف، لأحمد الشماخيالجليل، لمصباح أوبتس جزائري ج٥٤/١ ج٢٤٥، ١٣٨، ١٢٧/١ • المختصر، لابن الحاجب ج١٦٨/١ك • مدخل إلى دراسة الإباضية وعقيدتها، لبيير كوبرلي• الكافي ج١٢٥/٣ ج٣٢٨/٢• الكبائر، للذهبي ج٤٨٧/١ • المدونة ج١٢٠، ١١٦، ١١٤/٣• الكبير، للطبراني = المعجم الكبير • المدونة، للخراساني ج١٥٧/١• الكوكب الدري، لعبد االله الحضرمي ج،١٦٢/١ • المدونة، لمالك ج، ١٤٣/٢ج١٢٣، ٤٨/٣ج، ٣٢٥/٢ج، ١٠١/٣ج٣١٣/٤ • مراعاة نتائج التصرفات في التشريع الإسلامي، الرحمن سنوسي ج٥٥/١ٰلعبدل • مسائل الإمام أحمد ج١١٧، ١١٤/٣ • اللباب، للأنصاري ج٤٦١/١ • مسألة الخمر ج٢٣٢/١ • المستدرك، لابن الأثير ج١٤٦/١ م • المستصفى، للغزالي ج٢٠٥/٣ • مبدأ التيسير في المعاملات ج١٧٩/١ فهرس الكتب ٥٥٩ • معنى المصلحة والمقصد في المنظومة الفقهية،• المسلك المتقسط في المنسك المتوسط، للملا لوهبة الزحيلي ج٥٣/١علي القاري ج٣٣٨/١ • المعونة، للقاضي عبد الوهاب المالكي ج،٤٣٨/١• مسند الربيع بن حبيب ج،٤٠٣، ١٥٨، ١١١، ١٠٦/١ ج٤٤/٢ج، ٣٤٢/٢ج٥٣/٣ • معيد النعم ومبيد النقم، للتاج السبكي ج٢٠٥/٣• مشروعية وضوابط التصرف بالأعضاء البشرية، • المغني، لابن قدامة الحنبلي ج،٤٤٠، ٢٩٠/١لحيتوس عمار ج٥٥/١ ج، ١٩١، ١٢٠، ١١٥، ٩٧/٣ج٣٨١/٤• مشنا، كتاب ج٣٧٢/٤ • المفسدة وضوابطها عند المالكية، لبشير الشريف• مصادر التشريع فيما لا نص فيه، لعبد الوهاب ج٥٥/١خلاف ج٥١/١ • المقاصد التي اعتبرها الشارع في الأحكام المتعلقة • المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، لأسرة، لمحمد تاج ج٥٤/١با لمحمد أحمد بوركاب ج٥٠/١ • المقاصد الشرعية بين الفقهين الإباضي والمالكي،• المصباح المنير ج٣٩٣/١ لمصطفى صالح باجو ج٥٣/١• المصلحة الشرعية مفهومها مجالها ضوابطها، • المقاصد الشرعية لدى فقهاء عمان، لأحمد بنلمحمد توفيق رمضان البوطبي ج٥٣/١ يحيى بن أحمد الكندي ج٥٣/١• المصلحة في التشريع الإسلامي، لمصطفى زيد ج٤٩/١ • المقاصد الشرعية مفهومها ودلالاتها عند الإباضية،الفقه الإسلامي، لحسين حامد حسان• المصلحة في للهادئ أحمد الهادي ج٥٤/١ج٤٩/١ • المقاصد الشرعية من خلال فقه الشيخ أحمد• مصنف عبد الرزاق ج١٢٨/٢ المفرجي، لسليم بن سالم آل ثاني ج٥٣/١• المصنف، لأحمد بن عبد االله الكندي ج،٢١١، ٣١/١ • المقاصد الشرعية من خلال كتابي المصنف،، ٢٧٧ج١٩٥/٢ للكندي ج٥٤/١• مطالب أولي النهى ج٣٤٢/١ • مقاصد الشريعة باعتبارها منهج ا إجتهادي ا، لمحمد • معارج الآمال، للسالمي ج،٣٩٢، ١٩٢، ٩٠، ٣١/١ رأفت عثمان ج٥٣/١، ٤٨٠، ٤١٨ج، ٢٩٥، ٢٣١، ٢٢٣، ١٤٣/٢ج٧٦/٣ • مقاصد الشريعة بين الإباضية والمذاهب الإسلامية،• معالم السنن ج، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥/٢ج٢٥٥/٤ للمؤلف ج٥٦/١• المعالم، للإمام فخر الدين الرازي ج٢٦٨/٢ • مقاصد الشريعة عند ابن العربي، لعبد العظيم• المعتبر، للكدمي ج٢١٨، ٢٠٧/٢ مجيب ج٥٠/١• معجم القواعد الفقهية الإباضية، للمؤلف ج،١٧/١ • مقاصد الشريعة في كتابات العرب المحدثين، ٤٨٧، ٣١١، ٢٧٨ج٢٨١، ١٧٩/٢ والمعاصرين، لرضوان السيد ج٥٣/١• المعجم الكبير، للطبراني ج، ١٢٨/٢ج٣٨١/٤ • مقاصد الشريعة، لابن عاشور ج٤٦/١• معلمة القواعد الفقهية ج٥٢/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٦٠ • منهج الطالبين، للشيخ سعيد بن خميس الشقصي• مقاصد الشريعة، للإمام مالك بن أنس الرستاقي ج، ٣٠٧، ١٩١، ٣١/١ج،٣٢٥، ١٩٣/٢ج٥١/١ ج، ١٨٩، ١٣٦، ١١٤/٣ج،٣١٠، ٣٠٦، ٢٩٧، ٢٩٥/٤• مقاصد الشريعة، للحبيب عياد ج٥٠/١ ٣٩٧، ٣٣٧• مقاصد الشريعة، لمحمد أنيس عبادة ج٥٠/١ • المنهاج، للنووي ج١٧٢/١• مقاصد الشريعة، لمصطفى شريفي ج٥٢/١ • المهذب، للشيرازي من الشافعية ج١٨٣/٣• مقاصد الشريعة، ليوسف البدوي ج٥٢/١ • الموازنة بين المصالح، لعبد االله يحيى الكمالي• مقاصد الشريعة مدخلا للإصلاح الديني، لمعتز ج٥٦/١الخطيب ج٥٣/١ • الموازنة بين المصالح والمفاسد، لعمر محمد جبه• مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح جي ج٥٦/١بالمصلحة، لفاضلة من الجزائر ج٥٦/١ • الموافقات، للحبيب عياد ج٥٠/١• مقاصد الشريعة ومحاولة تجديد المنظومة • الموافقات، للشاطبي ج،٢٢٦، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٢/١الأصولية، لعبد االله السيد ولد أباه. ج٥٣/١ ج٢٠٧، ٦٤/٢• مقاصد الشريعة ومكارمها، للفاسي ج٤٨/١ • مواقفه قصد الشارع ومخالفته، لطارق بكيري• المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، لعز الدين بن ج٥٥/١زغيبة ج٥٠/١ • مواهب الجليل ج٢٢٢/٢• المقاصد في الشريعة الإسلامية، للوليد بن الحسن • موسوعة الإمام لجابر بن زيد ج٨١/١المريني العمراني ج٥٠/١ • الموسوعة ج١٣٤/٢• مقاصد القرآن من الأموال، لنزار خزندار ج٥١/١ • موسوعة القواعد الفضيلة بين طرفي الإفراط• المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود، والتفريط ج٢٩/٣لعثمان بن إبراهيم مرشد ج٥١/١ • موسوعة القواعد الفقهية الإباضية المقارنة،• المقاصد والمصالح الشرعية منهج الطالبين، للمؤلف ج، ٢٧٨، ٣١/١ج٢٩/٣للشقصي ج٥٣/١ • الموطأ، لمالك ج، ٨٣/١ج، ٢٢٧، ١٧٤/٢ج،١١٧/٣• ملامح المدرسة الإباضية، للشيخ كهلان الخروصي ج٤١٨/٤ج٤٩/٣ • الملتقى ج١٥١/٣ ن• مناهج الاجتهاد عند الإباضية، لمصطفى صالح • نصوص التفسير في كتاب الضياء ج٨/٢باجو ج٥٢/١ • نظرية التفاضل الشرعي عند الإمام ابن تيمية،• مناهج الألباب العصرية، لرفاعة الطهطاوي ج٥١/١ لحسن العناني ج٥٤/١• المنتخب، للإمام فخر الدين الرازي ج٢٦٨/٢ • نظرية المقاصد عند الشاطبي، لأحمد الريسوني ج٥٢/١• المنثور، للزركشي ج، ٤٥٥/١ج٢٠٧/٢ فهرس الكتب ٥٦١ • النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير ج٣٩٦/١• نظرية المقاصد، لطه جابر العلواني ج٥٢/١ • نهاية المجتهد ج١٧٧/٣• نظرية المقاصد، للحسني ج٥٢/١ • نيل الأوطار ج٢٧٤/٤• نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار القانون العام، لمحمد عبد رب النبي حسين محمود Qـج٥١/١ • هميان الزاد، لأطفيش ج، ٨/٢ج٣٦٣/٤• نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية، للدكتورة أم نمل العيد بوركاني ج٥١/١ 5س ا  3&#ت وا ;ا وا  3aت ا و+ • الاجتهاد ج، ٢٧/١ج٢٨٥، ٩/٢أ • الاجتهاد الشرعي ج٣٣٩/٤• آداب الحمل والتشييع ج٩٨/١ • الاجتهاد المآلي ج٣٠٩، ٣٠٧/١• آداب الخلاف ج٤٥٣/٤ • الاجتهاد المقاصدي ج، ٢٢٨/١ج٢٩١، ١٠٥، ٩/٢• آداب الضيافة ج٨٧/٢ • اجتهادات الإمام السالمي ج١٧٩/٢• آفة الشح ج٦١/٣ • اجتهادات الصحابة ج٣٧٨/١المدنية ج٧٢/٢ • الآيات • الأجر على قدر العمل ج٣٨/٣المكية ج٧٢/٢ • الآيات • الأجرة على الحج والعمرة ج١٠٢/٣• الإباحة الأصلية ج، ٣٤٩/١ج٢٥٨/٢ • الأجلاب ج، ٣٠٩/١ج١٥٩/٣• إباحة الفطر للحامل والمرضع ج٩١/٣ • الإجماع ج، ٢٨٣، ١٢٧، ١٢٦/١ج٢٩١/٢• إباحة الفطر للمريض والمسافر ج٨٨/٣ • الإجماع أحد المصادر التشريعية ج٢٨٢/١• إباحة الكحل للمعتدة ج٨٣/١ • إجماع ا لأمة ج٤٤٤/٤• إبراء الذمة ج٢٨٢/٢ • إجماع الأمة حجة ج٢٩٤/١• الإبراد بالصلاة في شدة الحر ج١٠٠/١ • الإجماع الثابت بخبر ظني ج١٢٧/١• الإبراد بالصلاة لمشقة الحر ج٤٦/٣ • الإجماع دليل ج١٨٠/١• ابن آوى ج٩٤/١ • الإجماع السكوتي ج١٢٧/١• ابن السبيل ج٧٠/٣ • الإجهاض ج١٨٢/٣• اتباع الهوى ج٢٥٣/١ • إجهاض الجنين ج، ٢٩٧/٢ج١٨٢، ١٨١/٣• اتحاد العلة ج٩٩/١ • الإجهاض في اللغة ج١٨١/٣• اتخاذ المساجد على القبور ج١٣/٣ • الأجير المشترك ج١٧٧/١• اتفاقية جنيف ج٣٨٧، ٣٧٨/٤ بالعرف ج٣١/٢ • الاحتجاج • اتفاقية جنيف الثالثة ج٣٧٩/٤ • الاحتساب ج١٠٢/٢• اتفاقية جنيف في المادة ) (٨٥ج٣٨٥/٤ • الاحتكار ج، ١٩١/٢ج١٤٩، ١٤٦، ١٤٤/٣• إتيان المرأة في الحيض ج٢٤٨/٣ • الاحتكار عند الإباضية ج١٤٥/٣• إتيان المرأة في غير موضع الحرث ج٢٤٨/٣ • الاحتكار لغة ج١٤٤/٣• إتيان النساء في أعجازهن ج٢٤٩/٣ • الاحتكام إلى العرف ج٢٧/٢• إثبات هلال رمضان ج٣٠٣/١ • الاحتياط ج٣٨٩/١• الإثخان ج٣٨٤/٤ • الاحتياط :اصطلاح ا ج٤٨٨/١• أثر المقاصد في المهر ج٢٨٠/٤ • الاحتياط بأهل الورع أولى، قاعدة ج٣٨٩/١• الإثمد ج١٢٣/٣ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٦٣ • أحكام معقولة المعنى ج٣١١/١• احتياط الشارع في الخروج من الحرمة إلى • الأحكام المعللة بالمقاصد والحكم ج٩/٢الإباحة،... قاعدة ج٤٨٨/١ • الأحكام معللة برعاية المصالح ج١٨١/١• الاحتياط في الدين، قاعدة ج٣٨٨/١ • الأحكام النصية أو الإجماعية ج٥٣/٢• الاحتياط، قاعدة ج١٨٦، ١٧٦/٢ • الإخالة ج١٢٧/١• الاحتياط لغة ج٤٨٨/١ • أخبار الآحاد ج٨/٢• الاحتياط، مبدأ ج٣٣٧/١ ضاد ج٧٩/٢ • اختلاف الت • الاحتياط، معنى ج٣٨٨/١ • اختلاف الحال ج٣٧٣/١• الاحتياط هو الحذر ج٣٨٨/١ • اختلاف الحكم ج٣٧٣/١• الاحتيال ج١٦/٢ • اختلاف القراءات ج٤٥٢/٤• إحداث الكنائس ج٣١١/٤ • اختيار الخليفة ج٣٢٧/٢• الإحسان ج١٤٦/١ • اختيار الرفقة ج٣٤٨/٢• الإحسان إلى الأسرى ج٣٨٢/٤ • اختيار الزوجة ج، ٣٣٢/٢ج٢٥٤/٤• الإحسان إلى السجين ج٣٩٦، ٣٩٥/٤ • اختيار الكسب ج٤١٩/٤• الإحسان إلى المسجون تعليمه ج٣٩٤/٤ • اختيار المدفن ج٣٤٣/٢• الإحسان إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة ج٣٠/١ • اختيار المسكن ج٣٤٠/٢الإحسانللأسرى ج٣٨١/٤• • اختيار المفتي ج٣٥٦/٢• الأحكام ج٢٠/١ • أخذ الأجرة على تعليم القرآن ج، ٤٦٣/١ج،٥٥/٢• أحكام الأسرى ج٣٨٦/٤ ١٠٦• الأحكام التعبدية ج٩/٢ • أخذ الأجرة على تعليم القرآن والتجويد والحديث• أحكام تعبدية محضة ج٣١١/١ ج٤٦٥/١• أحكام الردة ج٢٠٣/٣ • الأخذ بالراجح وطرح المرجوح ج٣٧١/١• أحكام السوق ج١٤٣/٣ • الأخذ بالرخصة ج٤١٥/١ • الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والحك م • إخراج القيمة، مسألة ج٧٤، ٧٢/٣ج٦٠/١ • أخف الشرين ج١١٨/٢• أحكام الشريعة غير معللة ج٦١/١ • أخف الضررين ج،٤٨٤، ٤٨٣، ٤٨٢، ٢٦٧، ١٨١، ١١٧/١• أحكام الشريعة لا تثبت إلا باليقين ج٣١٧/١ ج١٨٣، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٠/٢• أحكام الشريعة معللة ج٢٤/١ • أخف المفسدتين ج١٣١، ١١٨/٢• أحكام الشريعة معللة بالأغراض والحكم ج٢٢٦/١ • الإخلاص ج٨/٣• أحكام القصاص ج٢١٣/٣ • الأخلاق جماع الأمر كله ج١٤٥/١• أحكام الكتمان ج١١٧/١ • الأخلاق في الإسلام عبادة ج٢٣/٣• أحكام المعاملات تدور مع المصلحة وجود ا • الأخلاق، مقصد ج١١/١وعدم ا ج٢٤/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٦٤ • الإذن العرفي ج٤٣/٢• الأخوة الإسلامية ج، ١٣/١ج٦٥/٣ • الإذن العرفي كالإذن اللفظي، قاعدة ج،٤٢، ٣٨/٢• الإخوة الإسلامية الجامعة ج٤٣٦/٤ ٤٤• الأخوة الجامعة ج٦٦/٣ • الأرض الأميرية ج١٦٥/٢• ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ج١٠١/١ • الإرهاب ج٢٠٧/٣• أدلة الاستحسان ج٢٩٣/١ • الإرهاب الفكري ج٤٣٥/٤والسنة ج٣٥٠/١ • أدلة النسخ في الكتاب • الإرهاب، مصطلح ج٢٠٣/٣• إذا اتسع الأمر ضاق، قاعدة ج٤٤٦، ٤٣٥/١ • إزالة الضرر ج٣٧٧/٤• إذا اتسع ضاق ج٤٣٦/١ تغير الأحكام ج٥٤/٢ • أسباب • إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر ج٤٧٣/١ • أسباب الفساد ج٢٥٣/١• إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام • استئجار الرحم ج٣٦١/٤ج٤٧٣/١ • استئجار الظئر ج٣٦١، ٣٥٤/٤• إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أخذ كل منهما • الاستئجار للحج ج١٠١/٣ما يليق به، قاعدة ج٥٠/٢ • استئجار المرضع ج٤١/٢• إذا اختلف الزوجان ولا بينة أخذ كل ما يليق به، • الاستئذان ج٤٣، ٣٣/٢قاعدة ج٣٨/٢ • الاستئذان عند الدخول على أهل الذمة ج٣١٠/٤• إذا أظهر الإنسان قصد ا سيئ ا عومل بنقيض قصده، • الاستئذان اللفظي ج٤٣/٢القاعدة ج٣٠٣/١ • الاستبراء ج٤٦٨/١• إذا ترجحت المفسدة على المصلحة اقتضت تحريم • الاستثناء ج، ٣٥١، ١١٤، ٣٥/١ج٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥/٣الفعل، قاعدة ج١٨٤/٢ • الاستحسان ج،٢١٨، ١٧٣، ١٧٠، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٤/١• إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قدم ، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٣ج٢٨٧/٢المحرم، قاعدة ج٤٧٤/١ • الاستحسان الاصطلاحي ج٢٩٤/١• إذا تعارض واجبان قدم آكدهما ج١٩٠/١ • الاستحسان تلذذ ج٢٩٣/١• إذا تعارض واجبان قدم أوكدهما، قاعدة ج٢٤٨/٢ • الاستحسان شرع ا ج٢٩٢/١• إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرر ا • استحسان الضرورة ج٤٣٧/١بارتكاب أخفهما، قاعدة ج٤٧٨/١ • استحسان العرف والعادة ج٢٩٨/١• إذا زال المانع عاد الممنوع ج١٢٣/١ • الاستحسان لغة ج٢٩٢/١• إذا زال المانع عاد الممنوع، قاعدة ج٤٣٦/١ • الاستحسان المرسل ج١٧٠/١• إذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان ج٤٣٥/١ • استحسان النص ج٢٩٧/١• إذا سرق السارق أكثر من مرة ج٢٢١/٣ • الاستخارة ج٣١١/٢• إذا ضاق الأمر اتسع، قاعدة ج، ٤٣٤، ٢٧٧/١ج،٢٦/٢ • الاستدعاء ج٣٥٨/١، ١٧٨ج١٩٤/٣ • الاستدلال المرسل ج١٦٧، ١٦٦/١• الأذان الثاني يوم الجمعة ج٤٥٧/١ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٦٥ • إسقاط عمر سهم المؤلفة قلوبهم ج١٨٤/١• استرقاق الأطفال ج٣٩٠/٤ • الإسلام قرر حق العمل للمرأة ج٤٠٨/٤• الاستشارة ج٣٠٨/٢ • الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ج٤٩١/١• الاستشارة أصل من الأصول ج٣٠٩/٢ • اسم الصليب ج٣٧٥/٤• الاستصلاح ج،١٧٣، ١٦٧، ١٦٦، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤/١ • الأسماء والصفات ج١٤/١٢٤٢ • الإسناد ج٤٦٦/١• الاستصناع ج٢٩٧/١ • إسناد الولاية العامة للمرأة ج١٦١/١• الاستعلاء ج٣٥٨/١ • أسهم الإسلام الثمانية ج٣٢٥/٢• استعمال المقاصد في الوعظ والدعوة ج٣٧/١ • أسير ج٣٧٨/٤• استعمال الناس حجة، قاعدة ج٢٦/٢ • الأسير في القانون الدولي ج٣٧٨/٤• الاستفساد ج٢٤٢/١ • اشتراط الولي في النكاح ج٢٦٩/٤• استفهام إنكاري ج، ١٢٤، ١٢٠/٢ج٢٠٣/٣ • اشتمال القرآن على ألفاظ أعجمية ج٦٥/٢• الاستقراء ج٢٢٠/١ • الإصرار على الصغيرة كبيرة، قاعدة ج٤٨٧/١• الاستقراء لا يفيد القطع، والتام متعذر ج٢٢١/١ • الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر ج٢٧٦/١• الاستقراء الناقص ج٢٢١/١ • الأصل في الإبضاع التحريم، قاعدة ج،٣٥٣/٤• الاستقراء نوعان؛ تام وناقص ج٢٢٠/١ ج٣٥٥/٤• الاستمناء ج٤٤٩، ٤٤٨/١ • الأصل في الأشياء الإباحة، قاعدة ج،٢٢/٣• الاستنباط ج٢٩٢/٢ ج٣٥٣/٤• الاستنجاء بالزجاج الأملس ج٩١/١ • الأصل في الإنسان الإسلام والحرية ج١١/١• الاستياك للصائم ج٩٤/٣ • الأصل في الحيوانات الحرمة، قاعدة ج٣٧٠/٤• الإسراف ج١٣٧، ١٣٦/٣ • الأصل في الدليل إعماله وليس إهماله ج٣٧٠/١• الإسراف في الثروات ج١٣٧/٣ • الأصل في القصاص المساواة ج١٦٧/٢• الإسراف في الماء ج١٣٣، ٣٤/٣ • الأصل في المبيع أن يعرف على ما جرى العرفلأسرة ج٢٤٣/٤• ا في تعريفه، قاعدة ج٥٦، ٣٩/٢• الأسرى ج٣٨٦، ٣٧٧/٤ • الأصل في المسلم الإسلام والحرية، قاعدة• أسرى الحرب ج٣٧٩/٤ ج٤٣٨/٤• الأسرى في الإسلام ج٣٨٠/٤ • الأصل في المنافع :الإباحة ج١٦١/١• أسرى المشركين ج٣٨٢/٤ • الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع• إسقاط الجزية عن نصارى بني تغلب ج٣١٢/١ ج٢٧٦/١• إسقاط حد القطع عن السارق عام المجاعة ج٧٩/١ • الإصلاح والتوازن، قاعدة ج١٢٨/٣• إسقاط الصوم عن الحائض، والنفساء ج٩٣/٣ • الأصول الحاجية ج٣٣/١• إسقاط الصوم عن الشيخ الهرم ج٩٢/٣ • أصول فقه الموازنة ج١١١/٢• إسقاط عمر الزكاة عن الناس عام الرمادة ج١٠٥/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٦٦ • الإفك ج١٧١/١• إطراح الصدقات عام الرمادة ج٧٩/١ • الأفلام الهابطة ج٤٢٦/٤• الأضرار الاجتماعية ج١٤٩/٣ • إقامة الخليفة ج٤٦٢/١• الاضطرار لا ينفي الضمان ج١٩١/٢ • الاقتصاد في استعمال ماء الطهارة ج٣٤/٣• الإضمار ج٢٦٨، ٢٦٧، ٧٦/٢ • الاقتصاد في العبادة ج٣٠، ٢٧/٣• إطلاق الخاص وإرادة العام ج٧٦/٢ • الإقرار على ما يتعارف الناس ببلدهم من معاني• إطلاق العام وإرادة الخاص ج٧٦/٢ الأسماء، قاعدة ج٥٧، ٣٩/٢• إطلاق المصدر على اسم المفعول ج٧٦/٢ • أقسام البدعة ج٣٩٣/١• أطيب المكاسب ج٣٣٨/٢ • أقسام التوكيد ج٢٢٥/٢• إظهار المرأة صوتها لغير حاجة ج٩٢/١ • أقسام الحيل ج٣٣٠/١• إعادة القطع ج٢٢٠/٣ • أقسام الغبن ج١٧٤/٣• إعتاق الرقيق ج٤٠٣/٤ • أقسام المفسدة ج٢٥٩، ٢٤١/١• الأعراض ج٢٣٢/٣ • أقسام المناسب ج١٢٨/١• الأعراف ج، ١٨/١ج٢٩/٢ • أقسام النسخ ج٣٥٣/١• الإعسار في النفقة ج٣٠٣، ٣٠٢/٤ • أقل الشرين ج٢٧٢/١• الإعطاء ج٦٣، ٦٢/٣ • أقل الصداق ج٣٤٦/١• إعطاء البنت مثل نصيب الذكر في الميراث ج١٥٥/١ • أقل الضررين ج٣٨٤/١• إعطاء المرأة حق الطلاق ج٣٠٥/٢ • الاكتحال بالإثمد لعذر يجده الحاج في عينيه• الإعفاف ج٢٤٦/٣ ج١٢٣/٣• إعلان النكاح ج٢٨٥/٤ • إكرام الضيف ج٨٦/٢• إعلان النكاح وإشهاره ج٢٨٣/٤ • الإكراه على التعاقد بحق، مبدأ ج١٥٧/٣• إعمال الأدلة الشرعية، مبدأ ج٣٦٩/١ • أكل الثوم، والبصل ج٥٤/٣• إعمال الدليلين ج٣٧٠، ٣٦٩/١ • أكل الحمر الأهلية ج١١٠/١• إعمال الكلام أولى من إهماله، قاعدة ج،٢٤٢ /٢ • أكل الميتة للمضطر ج١٥٧/١٢٦٨ • إلحاق الفرد بالأغلب ج٢٢١/١• إعمال الكلام، مبدأ ج٢٧٣/٢ • إلحاق النظير بالنظير ج٦٧/١• إعمال للدليلين ج٢٧٧/٢ • الذين يعفون من الجزية ج٣٠٤/٤• الاغتراب في النكاح ج٢٥٧/٤ • الذي يتولى القصاص... ج٢١٢/٣• الإغلاق ج٢٨٥/١ • الإلغاء ج١٣٤/١• الأغلب ج٥٨/٢ • الألفاظ الدالة على النهي ج٣٦٣/١• أغلب أحكام الشريعة مبن ية على الظن ج١٥٣/١ • الأم الحاضنة ج٣٦٠/٤• الأفضل فالأفضل ج٣٣٩/٢ لأم المستعارة ج٣٥٠/٤لأم الحاملة، أو ا • ا لئلا يتأثر الاقتصاد ج٣٠٥/٢• الإفطار في رمضان فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٦٧ • الانتظار في زمن النفاس ج٩٧/١• الإمام الظالم ج١١٦/١ • انتهاء الأسر ج٣٨٠/٤• الإمام العادل ج٣٣٧/٤ • انحراف الأولاد ج٤٢٣/٤• الإمام العدل ج٢١٧/٣ • الانحراف عند الأطفال ج٤٢٢/٤• الإمام مخير في الأسرى ج٣٨٣/٤ • انخراط المرأة في الجيش ج٣٠٥/٢• إمامة الصبي المراهق ج٣٤٠/١ • الإنسان بلا عقل كالبهيمة المهملة ج٣٠٧/٢• إمامة العدل ج١١٧/١ • إنصاف المرأة ج٣٠٥/٢• الأمر إذا ضاق اتسع ج٢٢٣/٣ • الإنفاق ج٦٢/٣• الأمر :اصطلاح ا ج٣٥٨/١ • الإنكار القلبي ج٣٤٧/٤• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج٣٣٠/٤ • الإنكار القولي والفعلي ج٣٤٧/٤• الأمر :تعريف ج٣٥٨/١ • أنكحة أهل الذمة ج٣١٩/٤الدالة ج٣٦٠/١ • الأمر :الصيغ • الأنكحة الباطلة ج٢٤٦/٣• الأمر في الشريعة يقتضي تحصيل مصلحة... • أنكحة الجاهلية ج٢٤٥/٤ج٣٦١/١ • إنهاء عقد النكاح ج٢٨٧/٤• الأمر لغة ج٣٥٨/١ لأسرة ج٤٢٣/٤ • انهدام ا • الأمر للوجوب ج٣٢٨/٤ • الانهيار العائلي ج٤١٦/٤• الأمر والنهي الابتدائي التصريحي ج٢٢٨/١ • أنواع الاختلاف في القرآن ج٧٩/٢• الأمر يفيد الفور، قاعدة ج٨١/٣ • أنواع الاستحسان ج٢٩٧/١• الأمر يفيد الوجوب ج٣٦٠/١ • أنواع الخلاف ج٤٤٩/٤• الأمراء ج٣٤٣/٤ • أنواع الشبه ج١٤٠/١• الأمراض المعدية ج١٤٠/٣ • أهداف الزكاة ج٦٠/٣• أن كل ما ليس له ضابط في اللغة أو الشرع فيرد • أهداف الزكاة في الآخذ ج٦٤/٣إلى العرف، قاعدة فقهية ج٢٥٣/٤ • إهلاك الحرث والنسل ج١٣٢/٣• أن ما لا يصح بيعه لا تصح إجارته، قواعد ج٣٥٥/٤ • أهل الكتاب هم... ج٣٠٤/٤• أن المقاصد تغير أحكام الفعل ج١٨٨/٢ • أهلية الموازن ج٢٨٥/٢• الأمور بمقاصدها ج٣٢٣/١ • الإهمال ج٣٠٣/٤• الأمور التعبدية ج١٨/٣ • أهون الشرين ج،٤٨٣، ٤٨٢، ٣٨٤، ٢٦٧، ١١٧، ٨٥/١• الأمين ج٤٠٨/٤ ، ٤٨٤ج١٨٣، ١٧٥، ١٦٨، ١٣٨/٢• أن االله تعبده بالاجتهاد ج٣٤٤/١ • أهون الضررين ج،٤٨٢، ٤٨١، ٤٧٩، ٢٧٢، ٢٦٧/١• أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، قاعدة فقهية ج، ١٣٣، ١١٨/٢ج٢٩٢/٤ج٢٧٩/٤ • أهون الضررين، وأقل الشرين ج١٩٦/٣• الأنانية ج٦١/٣ • أهون المفسدتين ج١٣٧/٢ • انتشار البطالة في الأمة ج٤٢٧/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٦٨ • بدعة العقدية ج٤٤٧، ٤٤٦/٤• أو ج٢١١/٣ • بدعة فرعية ج٤٤٦/٤• الأوامر ج٤١٣/١ • بدعة فعلية ج٤٤٦/٤• الأولويات ج٩٩/٢ • البدعة القبيحة ج٣٩٤/١• أولويات النبي ژ في مكة ج١٤٨/٢ • البدعة لغة ج٣٩٤، ٣٩٣/١• أيام التشريق ج، ١٨٠/٢ج١٢٢، ١١٠، ١٠٩/٣ • البدعة لغ ة وشرع ا ج٣٩٣/١• أيام النحر ج١٠٩/٣ • البدعة اللغوية ج، ١٢٣/١ج٤٤٦/٤• إيتاء ذي القربى ج١٤٦/١ • بدعة المحمودة ج٤٤٦، ٤٤٥/٤• الإيدز وهو ضعف المناعة المكتسب ج٢٣١/٣ • بدعة المذمومة ج٤٤٦، ٤٤٥/٤• الإيلاء ج٢٩٤، ٢٩٣/٤ • بر الوالدين ج١٠٠/٢• الأيم ج٢٧٨، ٢٧٣/٤ • البراءة الأصلية ج٢٣٧/٢• الإيماء ج١٢٥/١ • براءة الذمة ج، ٣٣٦/١ج٢٣٤/٢• الأ يمان ج٣١١/١ • براءة الرحم ج٤٧٠، ٤٦٩، ٤٦٨/١• الإيمان ج١٢/٣ • البراءة من العيوب ج٢٧/١• الأيمان محمولة على العرف، قاعدة ج٤٦، ٣٨/٢ • البراءة من الكافرين ج٢٥٦/١ • البرص ج٢٩٢/٤ب • البساط ج٤٧/٢ • الباء من حروف الجر ج٢١٣/٣ • البصل ج٥٤/٣ • بالعقل عرف االله ج٢٤٠/٣ • البطالة ج٣٩٦، ٣٠٣/٤ • بالعقل كلف الإنسان ج٢٤٠/٣ • البغي ج٣٣٦/٢ • البحر الزخار ج٤٦٢/١ • البقر عبارة عن شق جوف الميت ج١٨٣/٣ • البخل ج٦٣/٣ • البكر ج٢٧٥/٤ • البدع العقدية ج١٠٢/٢ • البلوغ ج، ٤٥٢/١ج٥٩/٢ • البدع الفرعية الإضافية ج٤٤٧/٤ أهم وأولى من بناء الأحجار ج٣٠٢/٢• بناء الأفكار • البدع اللغوية ج٤٤٧/٤ • بوأكم ج١٢٨/٣ • البدع المحمودة ج٤٠٥/١ • بول ما يؤكل لحمه ج١٠٧/١ • البدعة ج، ٤٠٢، ١٢٣/١ج٤٤٥/٤ • البيئة ج١٢٩/٣ • البدعة اصطلاح ا ج٣٩٤، ٣٩٣/١ • البيئة كل ما يحيط بالإنسان ج١٢٨/٣ • البدعة الاعتقادية ج٤٤٥/٤ • البيئة، مصطلح ج١٢٨/٣ • البدعة بدعتان ج٣٩٦/١ • البيئة مصطلح حادث ج١٢٧/٣ • بدعة ت ركية ج٤٤٦/٤ • البيع بالسوم ج٢٨١/٢ • البدعة الحسنة ج، ٣٩٤/١ج٤٤٦/٤ • بيع التقسيط ج١٨٠/٣ • البدعة الضلالة ج٤٠٢، ١٢٣/١ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٦٩ • التتمات ج٣٦/١بدو صلاحها ج٣٠٩/١• بيع الثمرة قبل • التجديد عند الشاطبي ج٤٣/١• بيع الجزاف ج١٧٧/٣ • التجسس ج٤٥٩/١• بيع السلاح في الفتنة ج٢٨٦/١ • التجنس بالجنسيات الأجنبية ج٣٦٢/٤• بيع السلم ج٣٠٠، ٢٩٧/١ • التحاكم إلى المسلمين ج٣٢٠/٤• بيع الطير في الهواء والسمك في الماء ج٢٢٤/١ • تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، قاعدة• بيع العرايا ج٤٤٥، ٣٠٠/١ ج٤٨١/١الع رية ج٤١٧/١ • بيع • تحديد النسل مضاد لقصد الشارع ج٢٥٦/٤• بيع الغائب ج١٧٧/٣ • تحريك السبابة أثناء التشهد ج٤٤٦/٤• بيع الغرر ج١٧٧/٣ • التحريم ج٢٤٦/٢• بيع المحتكر ج١٤٦/٣ • تحريم اتخاذ الصور ج٥٤/٢• بيع المزابنة ج١٧٧/٣ • تحريم الخمرة ج١٣١/٢المصراة أو المحفلات ج٢٢٤/١• بيع • تحريم الغش ج١٦٧/٣• بيع المعاطاة ج٢٨٦/٤ • تحريم الفساد ج٢٥٢/١• بيع المغيبات ج٤٤٤/١ • تحريم الميتة في شرائع أهل الكتاب ج٣٧١/٤• بيع النجس ج٢٢٤/١ • تحريم النكاح بزوجات النبي ژ ج٢٨٣/٢• بيعة العقبة ج١٤٨/٢ • تحقيق الامتثال ج٣٤٨/١• البيعة على السمع والطاعة في غير معصية ج٣٣٠/٢ • تحقيق المصالح ودفع المفاسد ج٣٥٥/١• البيعتان في بيعة ج١٧٩/٣ • تحقيق المصلحة ج٣٨/١• البيعتين في بيعة ج١٨٠، ١٤٤/٣ • تحقيق المصلحة ودفع المفسدة ج٣٤٨/١• بيوع الآجال ج٣٣٠/١ • تحقيق المناط ج٤٥١/١ • التحكيم ج٤١٢/٤ت التحيل ج، ٣٢١، ٣١٩/١ج١٧/٢ • • تأجير الأرحام ج٣٥١، ٣٥٠/٤ • التحيل في الشريعة ج٨٢/٣ • التأسيس أولى من التوكيد، قاعدة ج٢٢٤/٢ • التحيل لإسقاط الزكاة ج٨٢، ٨١/٣ • التأسيس في الاصطلاح ج٢٢٤/٢ • تخريج المناط ج١٢٧/١ • التأسيس في اللغة ج٢٢٤/٢ • التخصيص ج،٣٧٣، ٣٦٦، ٣٥١، ١٨٣، ٣٥/١ • تأمين العجز والشيخوخة ج٤٢٨/٤ ج٢٧٦، ٢٧١/٢ • التأويل ج٢٨٠/٢ • التخصيص خير من النسخ ج٢٦٣، ٢٦١/٢ • التبديع، مسألة ج٤٤٤، ٤٣٣/٤ • تخصيص العموم ج٢٩٧/١ • التبذير ج، ١٣٦/٣ج٣٠٣/٤ السنة ج٢١٨/١ • تخصيص القياس لعموم • تبرىء الذمة ج٨٣/٣ • تخصيص القياس لعموم القرآن ج٢١٧/١ • التتابع في رمضان ج٩٩/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٧٠ • ترك القياس الجلي للقياس الخفي ج٣٠٠/١• التخصيص كالنسخ ج٢٧٣/٢ خفي ج٢٩٩/١ جلي إلى قياس • ترك موجب قياس• تخصيص المصلحة المرسلة لعموم النص ج١٨٢/١ • ترك موجب القياس للإجماع ج٢٩٧/١• تخصيص النص بالمصلحة القطعية دون الظنية • ترك موجب القياس للضرورة ج٢٩٧/١ج١٨٦/١ • ترك موجب القياس للعرف ج٢٩٨/١• التخضع بالقول ج٩٢/١ • ترك موجب القياس للمصلحة ج٢٩٨/١• التخلف عن الجمع والجماعات ج٤٩/٣ • ترك النبي ژ سبحة الضحى ج١٢١/١• التخيير ج٢١٠/٣ • تزويج ذوات المحارم ج٣٠٧/٤• التدابير الوقائية ج٢١٢/٣ • التساقط ج٣٧٠/١بالمحرم جائز عند الضرورة ج١٩٣/٣ • التداوي • التسعير ج، ٤٧٩، ٤٥٩/١ج١٥٣/٣• التدرج ج٣٥٥/١ • التسعير الجبري، مسألة ج، ٢١٤، ٢٠٥/١ج،١٥٠/٣• التدليس ج١٦٩، ١٦٦، ١٤٤/٣ ١٥٥، ١٥١• التدويخ ج٣٧٤/٤ • التسعير نوعان ج١٥٥/٣السنة ج٢٣٠/١ • تدوين • التسمية عند الذبح ج٣٦٨/٤• التذكية الشرعية ج٣٦٥/٤ • التسول ج٤٣٠/٤• التربية الجسمية ج٤٢٢/٤ • تسويد النبي ژ في الصلاة، مسألة ج٣٤٧/٤• التربية الجنسية للأطفال ج٤٢١/٤ • تصحيح أنكحة أهل الكتاب ج٣١٩/٤• ترجمة القرآن، قاعدة ج٢٩٠، ٧٨، ٧٧/٢ • تصحيح الكلام، مبدأ ج٢٦٨/٢• الترجيح ج، ٣٦٥/١ج٢٧٣/٢ • تصدية ج٦٠/٢• الترجيح بمقاصد الشريعة ج٣٧٨/١ • تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، قاعدة• الترجيح بين المصالح ج٣٠٧/٢ ج، ٤٥٠، ٨١ /١ج، ٣٣٠/٢ج٧٧/٣• الترجيح بين المقاصد المتعارضة ج٣٦/١ • التصرفات السياسية ج٣٣٠/٢• الترجيح بين النصوص المتعارضة ج٩/٢ • التصرية ج١٧٣، ١٧١، ١٧٠/٣• الترجيح :تعريف ج٣٦٦/١ • التصوير ج١٠١/١• الترجيح :في الاصطلاح ج٣٦٦/١ • التصوير الفوتوغرافي ج١٠٢/١• الترجيح في اللغة ج٣٦٦/١ الصناع ج١٧٧، ١٧٦/٢ • تضمين• الترخيص بالرمي قبل الزوال وبعده إلى آخر الليل • التعارض ج، ٣٦٧، ٣٦٥/١ج٢٧٣/٢ج١٠٩/٣ • التعارض، تعريف ج٣٦٥/١• الترخيص بما لا يتحرز منه ج٩٣/٣ • تعارض حقوق الآدميين ج٢١٤/٢• ترخيص عفو ج٤١٥/١ • تعارض حقوق االله ج٢١٤/٢• الترس، مسألة ج٢٩٠، ٢٠٤، ١٣١، ٣٦، ٢٩/١ • التعارض الحقيقي ج٢٧٥/٢• ترك الطواف للحائض والنفساء ج١٠٦/٣ • تعارض الظنيين ج٣٦٧/١• ترك القصاص من قتلة عثمان ج١٧٥/٢ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٧١ • التعليل بالحكمة ج٥٩/١• التعارض :في الاصطلاح ج٣٦٥/١ بالحكم ج١٧٩/٢ • التعليل • التعارض في اللغة ج٣٦٥/١ • التعليل باللام ج٦٦/١• تعارض المصالح ج٣٠٦/٢ • التعليل بالمصلحة ج١٨١/١• تعارض المصلحة مع النص ج١٨٠/١ • التعليل )بأ ن( ج٦٦/١• تعارض النسخ مع المشترك ج٢٦٢/٢ • التعليل بأ ن واللام ج٦٦/١• التعارف ج٢٥/٣ • التعليل بذكر الحكم عقب الوصف ج٦٦/١• التعاون ج٢٥/٣ • التعليل بصيغة الشرط والجزاء ج٦٦/١• التعايش مع أهل الذمة ج٣١٤/٤ • التعليل بكي ج٦٦/١• التعايش مع غير المسلمين ج٣٢٣/٤ • التعليل بلعل ج٦٦/١• التعبد ج٤٠/١ • التعليل بـ)من أجل( ج٦٦/١• التعبدات تقبل التعليل ج٦٤/١ • تعليل حكم السواك عند الصلاة ج١٠٨/١• تعدد الأئمة ج٣٠٥/١ • تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر ج٩٠/١عدد الزوجات ج، ١٦٤، ١٦٣/١ج، ٣٠٥/٢ج٢٥٦/٤• ت • التعليل عند أئمة المذاهب الفقهية ج٨٨/١• تعذيب السجين ج٣٩٩/٤ • التعليل عند الحنابلة ج٨٩/١• التعريض ج١٣٤/٢ • تعليل الغسل من المني دون البول ج٦٣/١• التعزير ج٣٩٤/٤ السنة ج٦٧/١ • التعليل في• التعسف ج٣٤٦/٤ • التعليل في العبادات وما ألحق بها ج٦٢/١• التعصب ج٤٣٣/٤ • التعليل في عصر التابعين ج٨٣/١• التعصب الفقهي ج٤٣٥/٤ والسنة ج٦٥/١ • التعليل في الكتاب• التعصب المذهبي ج٤٣٤/٤ • التعليل في المعاملات وما جرى مجراها ج٦٤/١• تعلم الرمي ج٤٦٦/١ • التعليل لغة ج٥٧/١استثناء ج٢٣٥/٣ • التعليق بشرط مشيئة االله • التعليل ينافي كمال الشريعة ج٦٩/١• التعليل ج، ٤١٦، ١٢٤، ٦٩، ٥٩، ٢١، ٢٠/١ج٢٨٦/٢ • التعليم الإلزامي ج٤٢٩/٤• تعليل الأحكام ج٢٨٨/٢ • تعليم البنت ج٢٨٨/١• تعليل الأحكام بالمصالح والحكم ج١١/٢ • تعليم اللغة العربية ج٤٦٦/١• تعليل الأحكام بالمقاصد ج٣٢/١ • التغريب ج٢٢٧، ٢٢٤/٣• تعليل الأحكام الشرعية ج١٨٠، ٩٠، ٧٤، ٦٠، ٣١/١ • التغرير ج١٧٠/٣• تعليل الأحكام في الفقه الإباضي ج٩٠/١ تغير الأحكام ج٥٤/٢• • التعليل اصطلاح ا ج٥٧/١ تغير الأحكام باختلاف الزمان والمكان والأحوال• • تعليل الأصول ج٨٨، ٦١/١ ج٢١٦/١• التعليل بالاستقراء ج٦٥/١ تغير الأحكام بتغير الأزمان، قاعدة ج٢٨٢/١• • التعليل بالباء ج٦٥/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٧٢ • تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة ج١٨٠/٢تغير الحكم بتغير المقصد ج٥٤/٢• • تقديم كلي المال على جزئي الدين، قاعدة ج١٩٦/٢• التغيير باليد للأمراء ج٣٤٠/٤ • تقديم المصالح الكلية على الجزئية ج٣٠٧/٢• تغيير الحكم باختلاف الأماكن ج٥٤/٢ • تقديم مصلحة حفظ النفس على جزء مصلحة• تغيير الحكم باختلاف الزمان ج٥٥/٢ الدين ويعبر عن ذلك بتقديم كلي النفس على• تغيير الفتوى باختلاف الزمان ج١٠٦/٢ جزئي الدين، قاعدة ج١٩٥/٢• تغيير المنكر ج٢٥١/٢ • تقديم المصلحة الدائمة على المنقطعة ج١٨٤/٢• التفاؤل ج٣٧٩/١ • تقديم مصلحة الدين على مصلحة المال والنفس• التفاوت بين المصالح ج١٣٩/٢ ج، ١٥٢/١ج٢٥٤/٤• التفاوت بين المفاسد ج١٣٩/٢ • تقديم المصلحة الضرورية على التحسينية، قاعدة• التفاوت في العقوبة ج٢٦٣/١ ج١٩٣/٢• التفريق بسبب الإعسار بالنفقة ج٣٠٠/٤ • تقديم المصلحة الضرورية القطعية على المصلحة• التفريق بسبب الضرر ج٢٩٣/٤ الوهمية، قاعدة ج١٨٦/٣• التفريق بعيوب النكاح ج٢٩١/٤ • تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،لأسرة ج٤٢٣/٤• تفسخ ا قاعدة ج١٩٢، ١٩١/٢• التفسخ الأسري ج٤١٦/٤ • تقديم المصلحة على النص ج١٨٠، ١٧٢/١• التفسير الإشاري ج٧٢/٢ • تقديم المصلحة القطعية على المصلحة الظنية،• التفسير الباطني ج٧٢/٢ قاعدة ج١٩٢/٢• التفسير الصوفي ج٧٢/٢ • تقديم مصلحة قطعية على مفسدة متوهمة، قاعدة• تفسير القرآن ج٧٧، ٧٣، ٧١، ٦٩/٢ ج١٦٢/٢• تفسير القرآن، قاعدة ج٢٩٠/٢ • تقديم مصلحة مال الغير على مصلحة النفس،• تقدم المفسدة الخاصة على العامة عند التعارض، قاعدة ج١٩٠/٢قاعدة ج٤٧٨/١ • تقديم مصلحة النفس على مصلحة المال ج١٩٠/٢• تقديم الأصلح فالأصلح ج٩٥/٢ • تقديم المفسدة الفاحشة على المفسدة اليسيرة• تقديم أعظم المصلحتين، قاعدة ج١٩٤/٣ ج٢٩٠/١• تقديم الأهم فالأهم ج١٣٢/٢ • تقديم المنطوق على المفهوم، قاعدة ج١٨١/٢• تقديم الأهم من المصلحة أو دفع المفسدة، قاعدة • تقديم النهي على الأمر، قاعدة ج١٧٩/٢ج١٨٥/٢ • التقسيم ج١٣٢/١• تقديم البقاء على النسخ ج٢٦١/٢ • تقسيم المصالح من حيث القطع والظن ج١٥١/١الخاص على العام، قاعدة ج١٨٠/٢ • تقديم مضيقة، وموسعة ج١٨٨/١ • تقسيم المصلحة إلى• تقديم درء المفسدة العامة على المفسدة الخاصة • تقسيم المفسدة ج٢٦٢/١ج٢٦٧/١ • تقسيم المقاصد ج٣٥/١• تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة ج٢٧٢/١ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٧٣ • التمييز العنصري ج٤٠٤، ٤٠١، ٣٩٩/٤• تقسيمات حق االله ج٢٠١/٢ • التنابز بالألقاب ج٤٣٧/٤• تقشير الجلد ج١٩٧/٣ • التنبيه ج١٢٥/١• التقييد ج، ٣٧٣، ٣٥١/١ج٢٧٦، ٢٧٠/٢ • تنزيل العرف منزلة الشرط ج١٧٢/١• تقييد العقد في سجلات النفوس ج٢٩٩/٤ • التنطع ج٤٥٥، ٤٥٤/٤• تقييد المطلق ج٣٧٣/١ • التنطع الفكري ج٤٥٦/٤• التكافؤ بين القاتل والمقتول ج٢١٥/٣ • التنطع في الدين ج٤٥٤/٤• تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في • التنفس في الإناء والنفح فيه ج١٤١/٣الخلق ج١٤٤/١ • تنقيح المناط ج١٣٢/١• التكاليف على ثلاثة أقسام ج٢٠٥/٢ • التنويع ج٣٧٣/١• تكريم الإنسان ج٤٠٢/٤ • تنوع العبادة ج١٩/٣• التكفير ج٤٣٦، ٤٣٣/٤ • التوازن بين جانبي الإفراط والتفريط ج٢٩/٣• تكفير أهل القبلة ج٤٤٠/٤ • توبة الزنديق ج، ١٧٢، ١٧٠/١ج٤٣٩/٤• التكفير بالبدعة ج٢٠٦/٣ • التوبة في شريعة بني إسرائيل ج٢١/٣• التكفير حق الله ج١٥/١ الحد ج١٤٤/٢• التوبة لا ترفع• التكفير في الأمور الخلافية أو بسبب الجهل الحد في حقوق الآدميين ج١٤٤/٢• التوبة لا تسقطج٤٣٦/٤ • التوجه إلى الكعبة ج٤٧٠/١• التكليف العقل ج٦٩/٢ • التوحيد واجب مضيق من أول ساعة البلوغ ج١٩٠/١• التلبيس ج١٦٩/٣ ق ج٢٥٧/٢ • الت و ر • تلذذ ا ج٢٨/١ • التورية ج١٣٤/٢• تلقي الأجلاب ج، ٣٠٩/١ج، ١٩١/٢ج١٦١، ١٦٠/٣ • توزيع الحكم ج٣٧٣/١• تلقي الجلب ج١٥٩/٣ • التوسعة والتيسير ج٣٦/١• تلقي الركبان ج، ٣٠٩، ٢١٦، ٢١٣، ٢٠٤/١ج،١٥٩/٣ • التوسل إلى أرذل المقاصد أرذل الوسائل ج٤٦٥/١١٦٢ • التوسل بالمباح إلى الحرام ج٣٠٢/١• تلقي السلع ج١٦٩/١ • توقيفية ج١٨/٣• تلويث البيئة ج١٣٨/٣ • التوكيد اللفظي ج٢٢٦، ٢٢٥/٢• تلويث المياه والهواء )بالدخان والغاز( ج١٣٣/٣ • التوكيد المعنوي ج٢٢٦/٢• تلويث الهواء ج١٣٤/٣ • التوكيد، معنى ج٢٢٤/٢• التماثيل ج٥٤/٢ • التولي من الزحف ج١١٤/٢• التمر الجنيب ج٣٢٧/١ • التيس المستعار ج٢٥٧/٢• التموين ج١٥٠/٣ • التيسير ج١٣٦/٢• تمييز بعض الأخوة عليه ج٤٢٦/٤ • تيسير الأمور )في النكاح( ج٢٩٧/٤• التمييز ضد المرأة ج٤١٣، ٤١٢/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٧٤ • الجذام ج٢٩٢/٤• التيسير على السجين ج٣٩٨/٤ • الجزية ج، ٣٠٨، ٨٠/١ج، ١٩٤/٢ج،٣١٦، ٣٠٥، ٣٠٤/٤• التيسير على الناس ج٢١/١ ٣٢٦• التيسير في الرمي ج١١٨/٣ • الجلالة ج١٤١/٣• التيسير في السعي ج١١٩/٣ • الجلب ج١٥٩/٣• التيسير في العبادات والمعاملات، قاعدة ج٤٢/٣ •• التيسير في المهور والتقليل من مؤنة النكاح • جلب المصالح ودرء المفاسد، قاعدة ج،٢١، ١٢ /١ج٢٩٩/٤ ،٤٠٤، ٣١٨، ٣٠٠، ٢٣٤، ٢٢٢، ١٤٦، ١٤٥، ٩٦، ٣٠• تيسير المهور ج٢٩٨/٤ ج، ١٦٨، ٨٥/٣ج٣٤٢/٤• التيسير ورفع الحرج ج٢١/٣ • الجلد ج٢٣٥/٣• التيمم ج٥٥/٣ • جمرة العقبة ج١٠٩، ١٠٨/٣• التيمم في حق الحاضر ج٩٦/١ • الجمع باختلاف الحال ج٣٧٥/١ • الجمع بالتقييد ج٣٧٣/١ث • الجمع بالتنويع ج٣٧٤/١ • الثابت بالعرف كالثابت بالنص ج٤٥/٢ • الجمع بتوزيع الحكم ج٣٧٥/١ نص ا، قاعدة ج٤٥، ٤٤، ٣٨/٢ • الثابت عادة كالثابت • الجمع بمقاصد الشريعة ج٣٧٥/١ • الثج ج٣٢٥/٢ • الجمع بين الصلاتين في السفر ج٤٢/٣ • الثعلب ج٩٤، ٩٣/١ • الجمع بين المصالح المتعارضة ج٣٠٦/٢ • ثمار العبادة ج٢٢/٣ • الجمع بين النصوص المتعارضة ج٣٧٧/١ • الثنيا ج١٧٨/٣ • جمع تقديم ج٤١٥/١ • الثورات ج١٣٨/٢ • جمع القرآن ج، ١٧٩/١ج١٦٩/٢ • الثورة على الحكام ج٣٨٤/١ • جمع القرآن في المصحف ج١٦٠/٢ • الثوم ج٥٤/٣ • جمع المصحف ج٤٥٤، ٢٣٠/١ • الثيب ج٢٧٥/٤ • الجمود على المنقولات ج٢٩٨/٢ • الجمود على المنقولات ابد ا ضلال في الدين ج٤٤٣/٤ج • الجمود على النصوص ج٤٣٤/٤• الجار ثلاثة :جار مسلم ج١٤٤/٢ • جم الودك ج١٠٠/١• الجاهلية ج٤٤٣/٤ • الـجنب ج٩٨/١• الجب ج٢٩٤/٤ • الجنون ج٢٩٢/٤• الجب في الرجل ج٢٩٢/٤ • الجهاد ج١٢٤/٢• الجبلة ج٢٤٠/٢ • الجهاد طريق لحفظ الدين ج١٥٢/١ الجد أب ج٨١/١• فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٧٥ • حد شارب الخمر ج٨١/١• الجهر بالبسملة في الصلاة، مسألة ج،٣٤٣/١ الحد على الخمر ج٢٤٠/٣•ج٤٥١، ٤٤٦، ٣٤٧/٤ • حد القذف ج٢٣٢، ٢١٩/٣• الجهر بقنوت الفجر ج٤٤٦/٤ • حد القصاص بالنفس ج٢١٢/٣• الجهض ج١٨١/٣ • حد القطع ج٢٢٠/٣• الجهل ج٤٣٣/٤ • الحدود ج١٩٩/٣• الجهل بالشريعة ج٤٤٩/٤ • الحدود تدرأ بالشبهات ج٢٢٤، ٢٠٧، ٢٠٥/٣• الجهل بمقاصد الشريعة ج٤٣٦/٤ • الحذف ج٧٦/٢• الجوهرة النيرة ج٢٣٣/١ • حذف ما لا تظهر مناسبته ج١٣٤/١• جيش العسرة ج١٦٩/٢ • الحر ج٢١٣/٣ • الحر لا يدخل تحت اليد، قاعدة ج١٩٦/٣ح • حرائر أهل الكتاب ج٣١٨/٤ • الحائض ج، ٩٨/١ج٥٨، ٥٧/٣ • الحرابة ج٢١١/٣ • الحاجات ج٣٤/١ • الحرب العالمية الأولى والثانية ج١٦٤/١ • الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة • حرب كونية ثالثة ج٢٥٧/٤ ج، ٣٥٧/٢ج، ١٩٤/٣ج٣٥٣/٤ • حرب المخالفين ج٤٣٩/٤ • الحاجيات ج٢٧/٢ • الحرث ج١٣٢/٣ • حادثة الإفك ج١٧١/١ • الحرج ج٢٢/٢ • الحاكم هو الشرع ج٣٥٦/١ • الحرف ج٢٧٠/١ • الحباب ج٤١٨/٤ • حرف قريش ج١٧٢/٢ • الحبس ج٢٠٩/٣ • الحرمة ج٣٤٤/١ • الحجر الصحي ج١٤٠/٣ • حروب الردة ج٤٥٤/١ • الحجر على السفيه والمفلس ج، ٤٨٠/١ج١٧٣/٢ • الحروف المتناهية ج٢٢٩/٢ • الحج القارن ج٢٧٧/٢ • حرية الدين ج١٥٤/٢ • الحج مبني على التخفيف والتيسير ج١١١/٣ • الحرية الشخصية ج٣٢٥، ٣٢٤/٤ • حجية الاستقراء ج٢٢١/١ • الحرية، مقصد ج١١/١ • حجية الدوران ج١٣٨/١ • حريم القبر ج٥٥/٢ • حجية الشبه ج١٤١/١ • الحزن ج٤١٨/٤ • حد الحرابة ج٢٠٧/٣ • الحسبة ج، ١٠٣/٢ج٣٣٦، ٣٣١، ٣٢٧/٤ • حد الخمر ج٢٤٠، ٢٣٩/٣ • الحسبة اصطلاح ا ج٣٢٧/٤ • حد الردة ج٢٠١/٣ • الحسبة عند الإباضية ج٣٣٣/٤ • حد الزنى ج٢٢٤/٣ • الحسبة عند الفقهاء ج٣٢٧/٤ • حد السفر ج٤١/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٧٦ • حق المساواة مع الرجل في الحقوق والمساواة• الحسبة في اللغة ج٣٢٧/٤ ج٤٠٩/٤• حسم اليد المقطوعة ج٢٢١/٣ • حق المنفعة ج٢٠٦/٢• حسن اختيار الاسم ج٤١٧/٤ • حقوق الآدميين ج٢٣٤/٣لأم ج٤١٥/٤• حسن اختيار ا • حقوق الأسرى ج، ١٢/١ج٣٧٧/٤• حسن العشرة ج٤١٠، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠/٤ • حقوق الأسرى في الإسلام ج٣٨٠/٤• الحسن ما حسنه الشرع وأن الق ب ح ما قبحه الشرع • الحقوق التي تعود إلى التوسعة ج٤٣٢/٤ج٣٦٢/١ • حقوق االله ج، ١٩٩/٢ج٢٣٤/٣• حصول المقصود ج١٢٨/١ • حقوق االله تجري فيها المسامحة ج٢١٧/٢• حضانة البنت ج٥٩/٢ • حقوق االله مبنية على المسامحة والاستتار• حضانة الصبي ج٥٩/٢ ج٣٧٤/١• الحظر إذا عارض الإباحة قدم الحظر ج٣٧٥/٤ مبني ة على المسامحة وحقوق العباد مبنية • حقوق االله • حفظ الأنساب ج١٩٧/٣ عى المشاحة، قاعدة ج٢١٠/٢• حفظ الدين ج١٩٦/١ • حقوق الإنسان ج، ١٢/١ج٤٣١، ٣٧٧/٤• حفظ العقل، قاعدة ج٢٢٥، ١٩٦ /١ • حقوق أهل الذمة ج٣٢٤، ٣٠٦/٤• حفظ المال ج١٩٧/١ • الحقوق ثلاثة أقسام ج٢٠٥/٢• حفظ النسل ج١٥٩/١ • حقوق الطفل ج٤٣٢، ٤٣١، ٤١٧، ٤١٤/٤• حفظ النسل من الاختلاط ج١٩٧/١ • حقوق العباد ج١٩٩/٢لأمة ج٢٠٠/٣• حفظ نظام ا • حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، قاعدة ج٢٣٥/٣• حفظ النفس ج٢٢٥، ١٩٦/١ • حقوق العباد مبنية على المشاحة ج٢١٧/٢• الحق اصطلاح ا ج١٩٨، ١٩٧/٢ • حقوق العباد مبنية على المشاحة والإظهار ج٣٧٤/١• حق االله، تعريف ج١٩٨/٢ • حقوق العبد ج٢٠٦/٢• حق الأم أولى من حق الأب ج١٤٣/٢ • الحقوق لا تثبت بفاسق ج٣٧/١• حق التربية والتعليم ج٤٢٠/٤ • حقوق لأهل الذمة ج٣٢٦/٤• حق التعلق ج٢٠٦/٢ • الحقوق المالية ج٢٠٨/٢• حق الحياة ج٤٠٦/٤ • حقوق المرأة ج٤١٢، ٤٠٥/٤• حق الرب فمبني على المسامحة ج٣٩٧/٤ • حقوق المرأة والطفل ج١٢/١• حق العبد ج١٩٩/٢ • الحقوق المشتركة ج٢٣٤/٣• حق العبد لا يسقط بالتوبة إلا أن يسقطه صاحبه • الحقيقة ج٢٦٨/٢بالتحلل ج٢٣٥/٣ • حقيقة الذبح ج٣٦٧/٤• حق العبد مبني على المشاحة ج٣٩٧/٤ • الحقيقة الشرعية ج٢٢١، ٢٢٠/٢• حق قائم بنفسه ج٢٠٣/٢ • الحقيقة العرفية ج٢٢٠/٢• الحق لغة ج١٩٧/٢ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٧٧ • حكم النكاح في ضوء مقاصد الشريعة ج٢٥٧/٤• الحقيقة العرفية هي المتبادرة إلى الذهن، قاعدة بتغير علته ج٧٨/١ • الحكم يتغير ج٤٦، ٣٨/٢ • الحكم يدور مع علته وجود ا وعدم ا ج٧٧/١• الحقيقة اللغوية ج٢٢٠/٢ • الحلف بصيام شهرين متتابعين ج٦٢/٢• حقيقة الموت الشرعي والطبي ج١٨٨/٣ • حلف التناصر ج٦١/٢• حكم الاضطرار غير حكم الاختيار ج٢٢٤/٣ • حلف الفضول ج٦١/٢• الحكم بغير ما أنزل االله ج١٣٠/٣ • الحلقوم ج٣٦٧/٤• الحكمة ج٣١/٣ • حلوان الكاهن ج٣٣٧/٢الحد على الزنى ج٢٢٥/٣ • حكمة • حماية الأطفال من الاتجار بالمواد المخدرة• حكمة الفسخ بالعيوب ج٢٩٢/٤ ج٤٣١/٤• الحكمة من تشريع الطلاق ج٢٨٨/٤ • حماية الأطفال من التسول ج٤٣٠/٤• الحكمة من الجزية ج٣٠٥/٤ • حماية الطفل من العمالة ج٤٢٨/٤• الحكمة من النكاح ج٢٢٥/٣ الحمس ج٦١/٢• • حكم التتابع في قضاء رمضان ج٩٨/٣ • حمل النص على ظاهره ج٣٧٧/١• حكم التجنس ج٣٦٢/٤ • حملات الفرنجة ج٤٣٥/٤• حكم تعلم فقه الموازنة ج٣٠١/٢ • حنفاء ج٢٥١/١• الحكم ج٢١/١ • الحنيفية السمحة ج٢١، ٢٠/٣• حكم الضراط ج٣٠٠/٢ • الحيض ج٩٧/١• حكم الطلاق ج٢٩٣، ٢٨٧/٤ • الحيل ج، ٣٢٩، ٣٢٢، ٣١٩، ٣١١/١ج،٢٨٧، ١٦/٢• حكم عيوب النكاح ج٢٩١/٤ ج٨١/٣• حكم الغش في البيع ج١٦٧/٣ • الحيل الجائزة ج٣٣١/١• حكم القطع أيام المجاعة ج٢٢٤/٣ • حيل الطلاق ج٣٣٢/١• حكم اللحوم المستوردة ج٣٧٥/٤ • الحيل المردودة ج٣٣٠/١• الحكم للأغلب ج٥٩/٢ • الحيلة ج، ٣٢١، ٣١٨/١ج٨١/٣• الحكم للأغلب والنادر لا حكم له، قاعدة ج،٣٩/٢ ٥٨ خ• حكم اللواط ج٢٢٩/٣ • حكم المحارب ج٢٠٨/٣ • خبر الإفك ج٧٩/٢ • حكم مراعاة الخلاف ج٣٤٣/١ • خبر الكافر غير مقبول ج٣٧٥/٤ • حكم المرتد ج٢٠١/٣ • الخبر الموافق لمقاصد الشريعة مرجح على الخبر • الحكم معلل بالحكمة ج١٢٠/١ المخالف ج٢٣٩/٢ • حكم من قذف أمهات المؤمنين ج٢٣٧/٣ • خبر الواحد ج٣٧٨، ١٥٤، ٣٩/١ • حكم النسخ ج٣٥٠/١ • خبر الواحد لا يقوى على نسخ القرآن ج٢٢٧/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٧٨ • الخلوة بالأجنبية ج٤٦٥/١• الخداج ج٢٧٧/٢ • الخليفة ج٣٢٧/٢• الخدمة العسكرية ج٣٢٦/٤ • الخليلة ج، ١٦٣/١ج٢٤٥/٤• الخراج بالضمان، قاعدة ج١٧٣/٣ • الخمر ج٢٣٩/٣الدجال ج٣٠٠/٢ • خروج • الخمس ج٣١٢، ٧٨/١• الخروج على الأئمة الجورة ج٣٨٢، ٣٨٠/١ • الخوف ج٥٣/٣• الخروج على الحكام وقتالهم ج١٣٧/٢ • خيار الإمام في الأسرى ج٣٨٣/٤• الخروج على السلطان بالسلاح ج٣٤٨/٤ • الخيانة الزوجية ج٤١٦، ٢٩٢، ٢٨٩/٤• الخروج على الظلمة ج٣٨٤، ٣٨٣، ٨٦، ٨٤/١ • الخير ج١٤٦/١• خروج المرأة إلى الحج مع جماعة النساء ج١٠٥/٣ • الخيلاء ج٢٢٧/١• الخروج من الخلاف، قاعدة ج٣٧٧/٤ • الخروج من الخلاف مستحب، قاعدة ج،٣٣٥/١ د، ٣٤١ج٩٩/٣ • الخروج من الخلاف مستحب مراعاة لدليل • دار الإسلام ج٤٩١/١ الخصم، قاعدة ج٤٥٢/٤ • الدار المختلطة ج٤٩١/١ • خروج النساء للعيدين ج١٠٤/١ • الدافة ج٤٣٦، ٢٢٧، ١٠١، ١٠٠، ٦٧/١ • خصائص العبادة في الإسلام ج١٣/٣ • الدحض ج٥٢/٣ • خط پارليف ج٢٩٦/٢ • دخول مكة بغير إحرام ج١١٩/٣• الخلابة ج١٧٠، ١٦٩/٣ • درء الأفسد فالأفسد ج٩٦، ٩٥/٢ • خلاف التضاد ج٤٥٣/٤ • درء الحد بالشبهة ج٤٣٨/٤ • خلاف التنوع ج٤٥٣/٤ • درء الحدود بالشبهات، قاعدة ج٢٠٥/٣ • الخلاف العلني ج٤٥٥/٤ • درء المفاسد ج١٨/١ • الخلاف غير المأذون فيه ج٤٥٢/٤ • درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة • الخلاف الفقهي ج٤٥٢/٤ ج٤٧٣/١ • الخلاف في الفروع العملية ج٤٥١/٤ • درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ج١١٢/٢ • الخلاف لغة ضد الوفاق ج٤٤٩/٤ • درء المفسدة، قاعدة ج٤٧٦، ٢٦٠، ٣٨ /١ • الخلاف المأذون فيه ج٤٥٢/٤ • درء المفسدة الأكبر بالأصغر ج٢٩٠/١ • الخلاف المبني على الجهل ج٤٥٠/٤ • درء المفسدة مصلحة ج٢٧٢/١ • الخلاف المحمود ج٤٥٣، ٤٤٩/٤ • درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قاعدة • الخلاف المذموم ج٤٥٣، ٤٤٩/٤ ج١٥٠/٣ • خلع ج٢٩٠/٤ • درء المفسدة، وجلب المصلحة ج٢٠٣/٣ • الخلفاء الراشدون هم... ج٤٥٣/١ • الدعاء ج٣٥٩/١ • خلق القرآن ج٣٢٩/١ أحياء وأموات ا ج١٥/٣ • دعاء االله في حضرة الصالحين فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٧٩ • الدية ج٢١٩/٣• دعاء القنوت في الفجر، مسألة ج٤٥١، ٣٤٧/٤ • دية المرأة نصف دية الرجل ج٢١٨/٣الد عاس ي ق ج١٣٧/٣ • • الدين يسر ج١١٨/٣• دفع أعظم الضررين ج١٣٠/٢ • دفع التحريم أولى من جلب المندوب ج٤٧٦/١ ذ• دفع الحاجة ج٧٩/٣ • دفع الحرج ج، ٣٠٨/١ج٢٥/٢ • ذات الدين ج٤١٦/٤ • دفع الحرج عن المكلفين ج٢١/٢ • ذات الرقاع ج٥٣/٣ • دفع الحرج عن الناس ج٢٠/٣ • ذبائح أهل الكتاب ج٣٧١، ٣٧٠/٤ • دفع الحرج، والضيق ج١٦٣/٣ • الذبح ج٣٦٧/٤ • دفع الحرج والمشقة ج٨٤/١ • الذبح بالسكين الدوار ج٣٧٣/٤ • دفع صدقة الفطر لفقراء أهل الذمة ج٣١٣/٤ • ذبح الدجاج ج٣٧٢/٤ • دفع الضرر ج، ٨٧/١ج، ١٩٦، ٨١/٣ج٣٧٧، ٣٠٣/٤ • الذبح الصناعي للأنعام ج٣٧٤/٤ • دفع الضرر العام بالضرر الخاص، قاعدة ج١٥٠/٣ • الذبح لغير االله تعالى ج١٨/٣ • دفع غوائل الشهوة ج٢٦٣/٤ • ذبحت على الطريقة الإسلامية ج٣٧٥/٤ • دفع المشقة ج، ٢٧/٢ج٢٩٢/٤ • ذبيحة أهل الكتاب ج٣٧٠/٤ • دفع المضرة ج٣٠٧/٢ • ذبيحة الكتابي ج٣٧١/٤ • دفع المضرة وجلب المنفعة ج٨٧/١ • ذبيحة الكفار من غير أهل الكتاب ج٣٦٩/٤ • دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة فقهية • ذرق القمل في الثياب ج٤٢٣/١ ج٤١٣/١ • الذريعة ج٣٠٢/١ • دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة • الذريعة إلى أعظم المقاصد أعظم الذرائع، قاعدة ج٣٦٤/٤ ج٤٦٣/١ • دفع المفاسد، وجلب المصالح ج٣٣١/٤ • الذريعة في الاصطلاح ج٣٠١/١ • دفع المفاسد وحفظ المصالح ج٤٦/١ • الذريعة في اللغة ج٣٠١/١ • دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، قاعدة • الذكاة لغة ج٣٦٥/٤ ج١١٧/٢ • ذو الناب ج٩٣/١ • دفع المفسدة مصلحة ج٨٣/١ • دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة ج٢٧٢/١ ر• دلالة الاقتضاء ج٢٦٧/٢ • رؤية الباري يوم القيامة ج٤٤٠/٤• دلالة العموم ج١٥٤/١ • رؤية الهلال ج١٥/٢• دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ج١٨١/٢ • الربا ج١٦٠/١• الدور ج٣٤٦/٢ الفضل ج٢٥٧/٢ • ربا• الدوران ج١٤٢، ١٣٩، ١٣٨/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٨٠ • رفع الضرر وإزالة المشاق ج٨٦/١• ربا النسيئة ج٢٥٧/٢ • رفع الضرر والمشقة ج٨٨/١• الرتق ج٢٩٢/٤ • رفع الظلم ج٢٢/١• رجم الزاني المحصن ج١٥٩/١ • رفع المشقة ج، ٢٢٣/٣ج٤٣٢/٤• الرحمة، مقصد ج١١/١ لأمة، مبدأ ج٤٢٢/١• رفع المشقة والحرج عن ا • الرخص ج٤٢٩، ٤١٤/١ • رفع اليدين في الصلاة ج٤٥١/٤• رخص الحج وتخفيفاته ج١٠٠/٣ • الرفقة ج٣٤٨/٢• رخص الصيام ج٨٧/٣ • الرقاب ج٦٩/٣• الرخص لا تناط بالمعاصي ج،٤٣٣، ٤٢٩، ٤١٦/١ • رمي البغاة بالمنجنيق ج١٧٦/١ج٤١، ٤٠/٣ • الرمي قبل الزوال ج١١٠/٣• رخصة إبدال ج٤١٥/١ • الرمي ماشي ا وراكب ا للمريض والعاجز ج١١٨/٣• رخصة إسقاط ج٤١٤/١ • رهن الأصول ج٤٩/٢• رخصة تأخير ج٤١٥/١ • رخصة تغيير ج٤١٥/١ ز• رخصة تقديم ج٤١٥/١ • رخصة تنقيص ج٤١٥/١ • زراعة الكبد والطحال ج١٨٨/٣ • ر د شهادة المحدود أو قبولها ج١١٣/١ • زرع الأعضاء التناسلية ج١٩٦/٣ • الردة ج٢٠٣، ٢٠١/٣ • زرع الأعضاء ج١٨٧/٣ • رذاذ البول ج٤٢٣/١ • زرع الجلد ج١٨٨/٣ • زرع • رعاية الشريعة للمصالح ج١٤٥/١ الخصية والمبيض ج١٩٦/٣ • رفع الحاجة ج٧٩/٣ • زرع شرايين القلب ج١٨٨/٣ • رفع الحجاب ج٤٦٨/١ • زرع قرنية العين ج١٨٨/٣ • رفع الحرج ج١١١، ٢٠/٣ • زرع القلب للمريض ج١٨٨/٣ • رفع الحرج عمن أكل أو شرب ناسي ا في رمضان • زرع الكلية ج١٨٨/٣ ج٩٦/٣ • الزكاة ج٦٠/٣ • رفع الحرج، قاعدة ج٣٧٩/١ ص ن المال ج٦٧/٣• الزكاة ت ح • رفع الحرج والضرر ج٣٩٩/٤ • الزكاة تطهر قلب الفقير من الحقد... ج٦٥/٣ • رفع الحرج والضيقج١٦٣/٣ الشح ج٦٠/٣ • الزكاة تطهير من • رفع الحرج والضيق عن الأمة، قاعدة ج٤٣٥/١ • الزكاة تنمية للمال ج٦٦/٣ • رفع الحكم العقلي ليس نسخ ا ج٣٤٩/١ • • رفع الضرر ج، ٣٠٨، ٢١، ١٠/١ج، ١١/٢ج٤٢/٣ • الزكاة شكر الله على ما أنعم ج٦٤/٣ • رفع الضرر عن الناس ج، ١٦٦، ١٤٨/٣ج٢٩٥/٤ • زكاة الماشية ج٢٧٦/٢ • رفع الضرر، قاعدة ج٢٩٣/٤ • الزكاة مطهرة للنفس من الشح ج٢٤/٣ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٨١ • السفيه ج١٧٣/٢• الزنى ج، ١٥٩/١ج٢٣١/٣ • السقب ج٣٨٥/١• زواج الإبضاع ج٦٠/٢ السقط ج١٨١/٣ •• الزواج الإسلامي ج٢٤٥/٤ • سقوط الحج لعدم أمن الطريق ج٤٧١/١• زواج الحنفية من الشافعي ج٤٣٥/٤ • سقوط قضاء الصلاة عن الحائض، والنفساء ج٥٧/٣• زواج المسلم بالكتابية الذمية لا المحاربة • السكن ج٢٦٤/٤ج٢٦٠/١ • سكوت الشارع ج، ٢٢٩/١ج٢٩٣/٢• الزيادة الربوية ج١٦٠/١ • السكينة ج٤١٢/٤• الزيادة في الثمن على القيمة ج١٧٩/٣ • سلامة الأبدان ج٢٣٢/٣• زيارة قبر الرسول ژ ج٢٨٧/١ • سماحة الإسلام ج٤٣٩/٤ • سماحة الدين ج٤٥٦/٤س الس م ر بعد العشاء ج٤٦٦/١ • • سؤر الهرة ج٢٨٣، ١٠٦/١ • سن البلوغ ج٤٥٢/١ سب آلهة المشركين ج٣٠٥، ٢٧٢، ٢٦٢، ٢٤٦/١• • السنانير ج٩٤/١ • سب الأصنام ج٤٧٧/١ • سهم أولي القربى ج٧٨/١ • سبحة الضحى ج١٢١/١ • سهم قرابة النبي ژ ج٣١٢/١ • السبر ج١٣٢/١ • سهم المؤلفة قلوبهم ج١٨٥، ١٨٤، ٧٦/١ • السبر والتقسيم ج١٣٧، ١٣٥، ١٣٢/١ • سوء التعامل مع النصوص ج٤٤٢/٤ • السبيل ج٢٣١/٣ • سوء معاملة الوالدين للولد ج٤٢٦/٤ • السبي من النساء والصبيان ج٣٨٩/٤ • السواك للصائم ج٩٤/٣ • سجدة الشكر ج٢٣٤، ٢٣٣/١ المدنية ج٧٢/٢ • السور • السجن ج٣٩٣، ٣٩١/٤ المكية ج٧٢/٢ • السور السجن لغة ج٣٩٠/٤• • السيئات تتضاعف كما تتضاعف الحسنات • سد الذرائع، قاعدة ج،٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٤٦ /١ ج، ٢٦٣/١ج١٤١/٢ ،٣١٩، ٣١٤، ٣٠٧، ٣٠٥، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٨٨، ٢٨٧ • السياسة الاقتصادية ج٩٦/٢ ، ٤٦٧، ٤٦١، ٤٦٠ج، ٢٨٧، ١٦١، ١٣٨، ١١٣، ٢٨/٢ج/٣ • السياسة الخارجية ج٩٦/٢ ١٩٦، ١٩٥، ١٤٣ • السياسة الشرعية ج، ٤٥٦، ٤٥٥/١ج،٣١٠، ١٠٣/٢ • السعي ج١١٩/٣ ، ٣٣٠، ٣٢٧ج٢١٧، ٧٧/٣ • السفاح ج، ٣٢٦/١ج٢٤٥/٤ • سياسة القوة العسكرية ج٩٦/٢ • السفر ج٨٩/٣ • سياسة الكيل بمكاييل مزدوجة ومعايير مختلفة • السفر بالقرآن إلى أرض العدو ج١٢٠/١ ج٨٣/٢ • سفر المرأة بغير محرم في حجة الإسلام ج١٠٤/٣ • سياسة المصالح ج٩٧/٢ • سفر المرأة مع الأجنبي ج٩٥/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٨٢ • الشريعة في جملتها إما تحقيق مصلحة أو دفعش مفسدة ج٣٠٠/١• الشؤم ج٣٧٩/١ • الشريعة كلها مصالح ج٣٨/١• شارب الخمر ج، ١٧٨/١ج١٧٣/٢ مبنية على المصالح ودفع المفاسد ج٣٠/١• الشريعة • الشارع هو المعيار في معرفة المصالح والمفاسد • الشريك ج٣٨٦/١ج٢٣٦/١ • الشغار ج٢٤٥/٤• شاه شاه ج٤١٧/٤ • الشفع خلاف الوتر ج٣٨٤/١• الشبه ج١٣٩/١ • الشفعة ج٨٧، ٨٦/١• الشبه نوعان ج١٤٠/١ • الشفعة :اصطلاح ا ج٣٨٥/١• الشبهة حمى الحرام، قاعدة ج٢٥٥/٢ • شفعة الجار ج٣٨٤، ٨٦/١• الشجاعة ج٨٨/٢ لأم ج١٨٧، ١٨٦/٣• شق بطن ا • الشح ج، ٦١، ٦٠، ٢٤/٣ج٣٠٠/٤ • شق بطن الحامل ج١٩٣/٣• الشح من الطبائع الذميمة ج٦٠/٣ • شق بطن المرأة ج١٨٤/٣• الشذوذ الجنسي ج٢٣١/٣ • الشكر على ثلاثة منازل ج٦٤/٣• شرائط الموازن ج٢٩٣/٢ • شكر المنعم على نعمائه ج٣٥٥/١• شرب النبيذ ج٢٢٥/١ • شهادة المحدود ج١١٥، ١١٣/١• الشرط ج٢٣٦/٣ • شهرة النكاح ج٢٨٦/٤• شرع من قبلنا شرع لنا... ج٣٢/٣ • الشورى ج٣١٠/٢• شرك أدنى ج١٤٠/٢ • الشيء إذا ضاق اتسع »وإذا اتسع ضاق« ج٤٣٥/١• شرك دون شرك ج٢٠٦/٣ • الشيخة الكبيرة في السن ج٩٢/٣• شروط الإمام عند الإباضية ج٣٣٠/٢ • الشيخوخة ج، ٧١/٣ج٣١٧، ٣٠٥/٤• شروط التعارض ج٣٦٧/١ • شروط ذبائح أهل الكتاب ج٣٧١/٤ ص• شروط العبادة ج٨/٣ • شروط العرف ج٣٦/٢ • الصادقة ج١٠٣/١ • شروط المحتسب ج٣٣٨/٤ • صحف إبراهيم ج٣٠٤/٤ • شروط مراعاة الخلاف ج٣٤٥/١ • الصحوة الإسلامية ج٤٤٥، ٤٣٧/٤ • شروط المفتي ج٢٨٥/٢ • الصداق ج٢٨١، ٢٨٠/٤ • شروط المنكر ج٣٤٥/٤ • الصدق ج١٢/٣ • شروط الموازن ج٢٩٠/٢ • صدقة الفطر ج٣٥٦/٢ • الشريعة، تعريف ج١٤٥/١ • الصدقة والنفقة ج٣٣/٣ • الشريعة جاءت لتحقيق مصلحة العباد ج١٨٠/١ • الصدمة الكهربائية ج٣٧٤/٤ • الشريعة جاءت لتحقيق مقاصد الناس ج٨٣/١ • الصراعات العائلية ج٤٢٣/٤ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٨٣ • صيانة الأعراض ج٢٣٢/٣• الصريم ج٢٢٩/٢ • الصيد في الحرم ج١١٣/٣• الصغائر ج٤٨٨/١ • الصغيرة، معصية ج١٤١/٢ ض• الصفات المتشابهة ج٢٠٤/٣ • الصفات، مسائل ج٢٠٤/٣ • الضبع ج٩٣/١ • صلاة التراويح ج، ٢١٦، ١٢٢، ١١٥/١ج،٢٤٦/٢ • الضرب بالدف ج١٨٣/٢ ج٤٤٧، ٤٤٦/٤ • ضرب الصبي ج٤٦٨/١ • صلاة الجماعة ج٥٤، ٥١/٣ • ضرب المتهم، مسألة ج١٧١/١ • صلاة الجمعة ج٢٨٩/١ • الضرر ج١٥٠/١ • صـلاة الخوف ج، ٤٣٩/١ج٤٦، ٤٤/٣ • الضرر الخفيف ج٢٨٩/١ • صلاة الضحى ج٤٤٧/٤ • الضرر الكبير ج٢٨٩/١ • الصلاة عريان ا ج٥٦/٣ • الضرر لا يزال بمثله، قاعدة ج٤٨١/١ • الصلاة على البغاة ج١٨٣/٢ • الضرر يدفع قدرالإمكان، قاعدة ج١٥٠/٣ • الصلاة على قبور الأنبياء ج١٤/٣ • الضرر يزال، قاعدة ج، ٤٤١، ٤٤٠/١ج،١٥٠، ١٣٥/٣ • صلاة فاقد الظهرين ج٥٥/٣ ، ١٩٨ج٢٧٨/٤ • الصلاة في بيع النصارى وكنائس اليهود ج٣١٤/٤ • الضرورات ج٣٤/١ • الصلاة في كنائس أهل الذمة وبيوتهم ج٣١٤/٤ • الضرورات :اصطلاح ا ج٤٤١/١ • الصلاة في اللغة ج٢٦٦/٢ • الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة ج،٢٧٧/١ • الصلاة في المقبرة ج٢٤٨/٢ ، ٤٤٦، ٤٤٠ج، ١٧٨، ٢٦/٢ج،١٩٤، ١٨٦، ١٢٤، ١٠٨ /٣ • الصلاة في منازل أهل الذمة وفي كنائسهم... ، ٢٢٤، ١٩٨، ١٩٧ج٣٥٤/٤ ج٣١٥/٤ • الضرورات، قاعدة ج٤٤٥، ٤٢٥/١ • صلاة من لا يحسن قراءة الفاتحة ج٥٦/٣ • الضرورات، لغة ج٤٤١/١ • صلاة الوتر ج٣٤٧/٤ • الضرورة تقدر بقدرها، قواعد ج،٤٤٦، ٤١٧/١ • صلة الرحم ج٨٦/٢ ج٣٦٥، ٣٦٤/٤ • صلح الحديبية ج١٥٨، ١٥٥/٢ مقدم على الحاجي والتحسيني ج١٩٣/٢• الضروري • صه ج٣٦٣/١ • الضروريات الخمس :حفظ الدين، والنفس، • الصور ج٥٤/٢ والعقل، والنسب، والمال ج،١٩٧، ٤١، ٣٥، ٣٢، ٢٩/١ • الصوم ج٣١/٣ ج، ٢١٨/٢ج١٤٢/٣ • الصوم المحجور ج٩٣/٣ • الضروريات ضربان ج٢٦١/٤ • صوم يوم الشك ج٤٧٦/١ • ضفرة الوجه ج١٩٧/٣ • صوم يوم عرفة لمن كان واقف ا فيها ج١٨٠/٢ • الضمان الاجتماعي ج٧١/٣ • صيام المتمتع ثلاثة أيام في غير أيام الحج ج١٢١/٣ • ضمان الأجير المشترك ج١٧٧/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٨٤ • الظاهر في اللغة، والإصطلاح ج٢٨٠/٢• الضمان بالتفريط ج٣١٠/١ • الظلم ج١٣١/٣• الضمان بالتفريط، قاعدة ج٤٥٠/١ • الظن ج٣١٦، ١٥٤/١• الضمان على المضارب، مسألة ج٣١٠/١ • الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق ج٢٨٦/١• ضوابط الأخذ بالرخصة ج٤١٥/١ • ظني الثبوت ج١٢٧/١• ضوابط المفسدة ج٢٧٥/١ • ظهور التبديع ج٤٤٤/٤ • ظهور التكفير ج٤٣٦/٤ط • الطرد ج١٤٢، ١٣٣/١ ع• طرق التذكية ج٣٦٦/٤ • العادات ج١٩٩/١• طريقة ذبح الدجاج ج٣٧٢/٤ • العادة ج٤٠/٢• الطغيان ج٢٥٥/١ • العادة تعتبر إذا اط ردت، قاعدة ج٥١، ٣٨/٢• الطلاق ج٢٩٣، ٢٨٧/٤ • العادة في اللغة ج٣٩/٢• طلاق بدعة ج٢٨٧/٤ • العادة محكمة ج١٧٢/١• الطلاق الثلاث ج٤٥٧/١ • العادة محكمة، قاعدة ج٣٩، ٣٨/٢• طلاق الغضبان أو المكره ج٢٨٦، ٢٨٥/١ • عاقبة الفساد ج٢٥٧/١الفار ج١٨/٢ • طلاق • العالم المتحضر ج٢٨٩/٤• الطلاق في الإسلام ج٢٨٩/٤ • عام الرمادة »وهو عام المجاعة« ج،١٠٦، ١٠٥، ٧٩/١• الطلاق في اللغة ج٢٨٧/٤ ج، ١٠٦، ٩٤/٢ج١٤٥، ٧٨/٣• طلاق المجنون ج٢٨٦، ٢٨٥/١ • العبادات ج١٨/٣ • الطلاق وما ينشأ عنه من تفسخ الأسرة ج٤٢٣/٤ • العاملين عليها ج٦٩/٣• طلب الجنسية ج٣٦٢/٤ • العبادات البدنية ج١٩٤/١• طلب فعل ج٣٥٨/١ • العبادة اصطلاح ا ج٦/٣• طهارة البئر ج٤١٨/١ • العبادة البدنية ج١٩/٣• طهارة الخمر ج١٣١/٢ • عبادة القبور، والكواكب ج١٣/٣• طواف الإفاضة ج١٠٧/٣ • العبادة القولية ج١٨/٣• طواف القدوم ج١٠٧/٣ • العبادة المالية ج١٩/٣• الطوافين ج١٠٦/١ • العبد منقوص برقه، مشغول بخدمة سيده، قاعدة ج٢١٥/٣ظ • العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني • الظئر ج٣٦١، ٣٦٠/٤ ج١٩٤/٢ • الظاهر أولى من المؤول ج٢٨١/٢ • العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ج١٦٢/١ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٨٥ • العرف العملي ج٤١، ٣٠/٢• العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ • العرف الفاسد ج٢٩/٢والمباني ج٣١٧، ٢٦٧/٤ الفقه الإباضي ج٣٧/٢• العرف في • العبرة للأغلب ج٥٩/٢ • العرف القولي ج٣٠/٢• عتق أمهات الأولاد ج٢٩٦/١ • العرف المخصص ج٣٠/٢• عتلة ج٤١٨/٤ • العزابة ج٣٣٣/٤• العج ج٣٢٥/٢ • العزل ج٢٨١/١• العجمة ج٢٩١/٤ • العزلة ج٣٥٤/٢• العدالة ج، ٣١/٣ج٤١٤/٤ • عسب الفحل ج٣٣٧/٢• العدال ة الاجتماعية ج١٣٢/٣ • العسر ج٢٣/٢• العدل جماع المصالح ج٢٣٤/١ • العسس ج٤٥٩/١• العدل ضد الظلم ج١٤٦/١ • عسعس ج٢٢٩/٢• العدل في الإصلاح بين الناس ج٨٤/٢ • عصر الانحطاط ج٢٩٩/٢• العدل في الأنساب ج٨٣/٢ • العصمة، الطلاق ج٣٠٥/٢• العدل مع الأعداء ج٨١/٢ • عطاء العلماء ج٤٦٥/١• العدل، مقصد ج١١/١ • العطف يقتضي التغاير ج٣١٨/٤• عدم جواز نقل الأعضاء ج١٩٣/٣ • العفة ج٣١/٣ • عدم وجوب الرضاع على بعض الأشراف ج١٧١/١ • عقد الجزية ج٣٠٦/٤• العدوى ج١٤٠/٣ • عقد الذمة ج٣١٧/٤العراف ج٣٣٧/٢ • رض ج٢٣٢/٣ • عقد النكاح ج٢٦٧/٤• الع • العقل ج٢٣٦/١• العرف ج، ٣١١، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٢٢، ١٧٢/١ج،٢٩، ٢٦/٢ • العقل يدرك المصالح والمفاسد مطلق ا ج٢٣٦/١،٢٩٣، ١٠٥، ٦١، ٤٢، ٤١، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠ • عقوبة خالصة ج٢٠٤/٢، ٢٩٤ج٤٤٣/٤ • عقوبة مانع الزكاة ج٨٥/٣• العرف أصل معتبر ج١٧٢/١ • العقيدة ج٣٢١، ١٤٦/٢• العرف الجاري في المعاملات كالمشروط في العقد • علاقة الاستحسان بمقاصد الشريعة ج٣٠٠/١ج٤٢/٢ • علاقة الأمر بمقاصد الشريعة ج٣٦١/١• العرف الحسن ج٢٧٢/٤ • علاقة التعليل بمقاصد الشريعة ج٥٩/١نص أو ضابط شرعيالعرف حكم ا فيما ليس فيه • العلة ج، ١٧٣، ٥٩، ٥٧، ٣١، ٢٠/١ج٢٩١، ٢٨٥/٢• أو لغوي ج٦١/٢ • علة تحريم التصوير ج١٠١/١• العرف الخاص ج٣١/٢ • العلة الشرعية، تعريف ج٥٨/١• العرف الطارئ ج٣٦/٢ • العلة الشرعية ج١٣٨/١• العرف العام ج٣١/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٨٦ • الغبار لا يمكن التحرز عنه ج٩٣/٣• العلة الغائية ج٦٠/١ • الغبن ج١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٦٠/٣• علة القياس ج٢٧/١ • الغبن الفاحش ج١٧٤/٣• العلة مناط الحكم ج٢٠/١ • الغبن اليسير ج١٧٥/٣• العلة منصوصة ومستنبطة ج١٢٥/١ • الغرر ج١٧٧، ١٧٦/٣• العلة هي أس القياس ج٢٩١/٢ • الغرر الكثير ج١٧٧/٣• العلل ج٢٤/١ • الغرر، معنى ج١٧٦/٣• علل الأحكام ومعانيها ج٧/٢ • الغرر اليسير ج٢٧٣/١• العلل :المستنبطة ج١٢٧/١ • الغرضين ج٤٢٤/٤• علم أصول الفقه ج٢٩٢/٢ • غزوة أرمينية ج١٦٩/٢• العلم بالسنة ج٢٩١/٢ • غزوة ذات السلاسل ج١٥٧/١• علم المقاصد ج، ٢٠/١ج٢٨٥/٢ • الغزو المغولي ج٤٣٥/٤• علم المقاصد في العصر الحديث ج٤٤/١ • غسل اليد قبل إدخالها الإناء ج٩٨/١• على قدر التعب تكون الراحة ج٤١١/١ • الغش ج١٦٦، ١٤٤/٣• العمل للمرأة ج٤٠٨/٤ • الغش، تعريف ج١٦٦/٣المتعدي أفضل من القاصر ليست مطردة،• العمل • غلاء المهور ج٢٩٩، ٢٩٨/٤قاعدة ج٢٥٤/٢ • الغلو ج٤٣٦/٤• العمليات التجميلية ج١٩٧/٣ • الغلو في الدين ج٢٤/٢• عمـوم البلـوى ج٤٢٤، ٤٢١/١ • غوي ج٧٤/٢• العمى ج٥٤/٣ • الغيبة ج٢٣٣/٣• العناية بالرقيق ج٤٠٣/٤ • غيبوبة العقل عند الجماع ج٢٩١/٤• الع ن ة ج٣٠٣، ٢٩٢/٤ • العنصرية ج٤٠٠/٤ ف• العنف ضد النساء ج٤١١/٤ • العوائد ج٢٨٧، ٣٠، ٢٩/٢ • فائدة وجمعها فوائد ج١٦٠/١ لأم ج٢٥٧/٤• عيد ا • فاقد الطهورين ج٥٦/٣ • العيش الرغيد ج٣٣٢/٤ • فتح الذرائع، قاعدة ج٣٠٧، ٣٠١ /١ • العيوب ج٢٩١/٤ • فتح الذرائع، وسد الذرائع ج٤٦٠/١ • عيوب النكاح ج٢٩٢، ٢٩١/٤ • فدية من حلق رأسه في الحج بسبب الأذى ج١٢٢/٣ • الفراغ الذي يملأ حياة الأطفال والمراهقين ج٤٢٣/٤ • الفرض ج٢٤٤/٢غ • فرض العين ج٣٠٢، ٢٥٣/٢• الغائط ج٢٦٩/٢ • فرض الكفاية ج٣٠٢، ٢٥٤، ٢٥٣/٢• الغارمين ج٦٩/٣ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٨٧ • فقه النوازل ج١٠٥/٢• الفرق بين حق االله وحق العبد ج١٩٩/٢ • فقه الواقع ج٣٠٠/٢• الفروسية ج٤٢٤/٤ • الفكر التكفيري ج٤٣٩/٤• فروع العقيدة ج١٩/١ • الفكر المقاصدي ج٣٢، ٢٠/١• الفرية ج٨١/١ • فلسفة الاستحسان ج٣٠٠/١• الفساد ج٢٥٥، ٢٥٢، ٢٤١/١ • الفواسق ج١٣٨/٣• الفساد في الأرض ج١٢٩/٣ • الفوز برضوان االله تعالى ومثوبته ج٦٢/٣• الفسخ بالعيوب ج٢٩٢/٤ • فوض الكيف ج٤٤١/٤• الفضيلة بين طرفي الإفراط والتفريط ج٢٩/٣ • فيمن جامع ناسي ا في نهار رمضان ج٩٧/٣• الفطرة ج٢٣٦/١ • الفعل الجبلي ج٢٤٠، ٢٣٩/٢ ق• فقه الاحتساب ج٣٤٧/٤ لأسرة ج٢٤٣/٤ • فقه ا • القانون الدولي ج٣٩١، ٣٨٧، ٣٨٦/٤• الفقه اصطلاح ا ج٩٢/٢ • القانون السوري ج٤٣٠/٤ • فقه الأولويات ج،١٠٩، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ٩٧/٢ • القانون الطبيعي ج٤٨/١ ٣٠٠، ١٦٦، ١٦٣، ١٤٥ • قانون العقوبات السوري ج٤٣١/٤ • فقه البخاري في تراجمه ج٤٤٤، ٢٥١/٤ • القانون المدني ج١٠٤/٢ • فقه الدعوة إلى االله ج١٠٢/٢ • القانون الوضعي ج٤٨/١ • فقه السياسة الشرعية ج٤٥٥/١ • قبض الهبة ج٢٧٦/٢• الفقه في اللغة ج٩٢/٢ • القبلة للصائم ج٢٨٤/١• الفقه المقاصدي ج٣٢٨/٢ • القت ج١٤٤/٣ • فقه الموازنات ج،١٠٨، ١٠٤، ١٠١، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٢/٢ • قتال الأئمة ج٣٨٠/١ ٣٤٧، ٢٩٨، ١٦٣، ١٤٤، ١٢٤ • قتل الجماعة بالواحد ج،٣١٣، ١٨٤، ١٧٧، ٨٣/١ • فقه الموازنات عند عمر بن الخطاب ƒج١٦٣/٢ ، ٤٥٩ج، ١٦٧/٢ج٢١٩، ٢١٨/٣ • فقه الموازنة اصطلاح ا ج٩٣/٢ • قتل الحر بالعبد ج٢١٣/٣ • فقه الموازنة ج٣٠١، ١٦٦، ١٠٩، ١٠٥، ١٠٣/٢ • قتل الخطأ ج١٤١/٢ • فقه الموازنة عند أبي بكر الصديق ج١٥٩/٢ • قتل الرجل بالمرأة ج٢١٧/٣ • فقه الموازنة عند عثمان بن عفان ج١٦٨/٢ • قتل الزنديق ج١٧٦/١ • فقه الموازنة عند علي بن أبي طالب ج١٧٤/٢ • قتل الطيور لغير حاجة ج١٣٨/٣ • فقه الموازنة في سيرة النبي ژ ج١٤٥/٢ • قتل العمد ج١٤١/٢ • فقه الموازنة في صلح الحديبية ج١٥٤/٢ • القتل للأسرى ج٣٧٨/٤ • فقه الموازنة في العهد المدني ج١٤٩/٢ • قتل المسلم بالكافر ج٢١٦، ٢١٥/٣• فقه الموازنة في الفقه الإباضي ج١٧٩/٢ • قتل الواحد بالجماعة ج٢١٩/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٨٨ • قطع اليد ج٢٢٠/٣• قديم مصلحة لا يشوبها مفسدة على مصلحة الفقه ج٤٥٠/٤• القلب محل يشوبها مفسدة، قاعدة ج١٩٣/٢ • القليل عفو في الشرع والعرف، قاعدة ج٤٢٤، ٤٢١/١• القذف ج٢٣٤/٣ • القليل عفو في العرف وفي الشرع ج٢٨٣/١• قذف أمهات المؤمنين ج٢٣٧/٣ • القنوت في الفجر ج٤٥١/٤• القرء ج، ٢٢٩/٢ج٤٥٢/٤ • قوادح العلة ج١٨٥/٢• القرء مشترك بين الحيض والطهر ج٢٣٢/٢ • القواعد المقاصدية ج٣١/١• القرآن عربي ليس فيه كلام أعجمي، قاعدة ج٢٩٠/٢ • قوة الإرادة ج٢٤/٣• القراءة خلف الإمام ج٢٧٧/٢ • القومية ج٤٠٠/٤• قراءة الفاتحة ج٥٦/٣ • قيادة المرأة للسيارة ج٢٦٥/١• قراءة القرآن ج٣٤/٣ • القياس ج،١٧٣، ١٥٤، ٧٢، ٣٩، ٣١، ٢٧، ٢٥، ٢١، ١٨/١• القرائن الحالية ج٣٥/١ ج، ٢٩١/٢ج، ٢٤٠، ١٥٧/٣ج٣٠٣/٤• القرائن المقالبة ج٣٥/١ • قياس الأدون ج٣١/١• القربات المالية ج٢٤٤/٢ • قياس الأولى ج، ٣١/١ج١٠٣/٣• القرعة ج٣١٣، ٣١٢/٢ • قياس الشبه ج١٣٩، ٣١/١• القرعة بين الزوجات ج٣١٤/٢ • القياس الصوري ج١٤١/١• القرع ة عند التشاح، قاعدة ج٣١٢/٢ • قياس الطرد ج٢٩١/٢• قرناء السوء ج٤٢٤/٤ • القياس الظني ج٢٨٦/١• القسط ج٨٠/٢ • قياس العلة ج، ٣١/١ج٢٩١/٢• القصاص ج، ٢٤٤/١ج٢١٣، ٢١٢/٣ • قياس مصلحي ج، ٢٩/١ج٢٩١/٢• قصد ج٣٣/٣ • القياس يخصص خبر الواحد ج٢١٧/١• قصد الشارع ج٢٢/١ • القيام للجنازة ج٩٤/١• قصد الشارع، التعريف ج٦/٢ • قيام الليل ج٣٢/٣• القصد في المشي ج٣٠/٣ • قصر الصلاة الرباعية ج٣٩/٣ ك• القصر في السفر ج٤٣٨/١ • القصر في سفر المعصية ج٤٠/٣ • الكافر الحربي ج٢١٦/٣ • القصور الكلوي ج١٨٨/٣ • الكاهن ج٣٣٧/٢ • قضاء رمضان ج٩٨/٣ • الكبائر ج٤٨٨/١ • القضاء والقدر ج، ١٤/١ج٢٠٥/٣ • الكبائر تهدم العمل، قاعدة ج٤٨٧/١ • قطع الرؤوس ج٢٠٧/٣ • الكبيرة ج٤٨٦/١ • قطع الصلاة لضرورة أو حاجة ج١٣٦/٢ • الكبيرة، معصية ج١٤١/٢ • قطع الغابات وإحراقها ج١٣٥/٣ • الكتمان ج١١٧/١ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٨٩ • الكوماندوس ج٢٩٧/٢• الكدرة ج٩٧/١ • الكذب لإصلاح ذات البين ج١٣٣/٢ ل• الكرامة الإنسانية ج، ١٩٦/٣ج٤٠٢، ٤٠١/٤ • كراهية الجهاد خوف الموت ج١٦٥/١ ص روا ج١٧١/٣ • لا ت • كسب الإماء ج٣٣٦/٢ • لا تكفير في الصفات ج٤٤٠/٤ • كسب الحج ام ج٣٣٥/٢ • لا تكفير في مسائل الخلاف ج١٩/١ • الكسب الحرام ج٤١٩/٤ • لا تكفير مع الدليـل والتأويل ج٤٤٠/٤ • كشف وجه المرأة ج٢٦٥/١ • لا حظ للنظر مع النص والإجماع، القاعدة ج٢١٠/١ • الكفؤ في الدين ج٢٥٦/١ • لا ح ظ للنظر مع وجود الأثر ج٢١٣/١ • الكفاءة ج، ٢٥٦/١ج٢٩٦، ٢٩٥/٤ • لا دين لمن لا عقل له ج، ٣٠٧/٢ج٢٤٠/٣ • الكفاءة في المناكح ج٢٥٥/٤ • لا رفق في المعصية، قاعدة ج٤١/٣ • الكفاءة في النكاح ج٣١٠/١ • لا ضرر ولا ضرار، قاعدة ج، ٢٧٧، ٢٢٢/١ج،٢٦/٢ • الكفاءة نظر مآلي ج٣١٠/١ ج١٥٠، ١٣٥، ١١٥، ٨١/٣ لأمة ج٢٩٩/٢• كفاية ا • لا طلاق على مستكره ج٣٣١/٤ • كفر اعتقادي ج١٤٠/٢ • لا عبرة بالتوهم، قاعدة ج٣١٦، ١٥٥ /١ • كفر دون كفر ج، ٢٠٦، ٢٠٥/٣ج٤٥٥، ٤٤٤/٤ البين خطؤه ج٢٨٧، ١٥٥/١• لا عبرة بالظن • كفر عملي ج١٤٠/٢ • لا عبرة بالعرف الطارئ ج٥٢/٢ • الكفر اللفظي ج٢٠٦/٣ • لا فرار من الصدقة، قاعدة ج، ١٤/٢ج٨٤/٣ • كفر الملة ج٢٠٦/٣ • لا كفر مع الخلاف، قاعدة ج، ٢٠٤/٣ج٤٤١/٤ • الكفر الملي ج٤٤٠/٤ ؤخذ البريء بجريرة المجرم ج١٠٧/٢• لا ي • كفر النعمة ج، ٢٥٤/١ج، ٢٠٦/٣ج٤٤٤/٤ • لا يترك حق لباطل، قاعدة ج١١٤/٢ • الكفر نوعان ج١٤٠/٢ • لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية • كل ما كان إحراز ا في العرف فهو قبض، قاعدة الصدقة، قاعدة ج٨٤/٣ ج٤٩، ٣٨/٢ • لا يمل االله ج٣٦/٣ • كل ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو ج١٠٦/١ • لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، قاعدة ج٤٥٢/٤ • كل من حكم بالظن فقد كذب ج٣١٧/١ • لا ينكر تبدل الأحكام بتغير الأيام ج٦٣/٢ • الكليات الخمس ج٢٠٩، ١٥٦، ١٥٤، ١٣١، ٣٣، ٩/١ • لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأيام، قاعدة ج،٣٩/٢ أقديم هو أو مخلوق ج١٤/١ • كلام الرب ٥٣ • كلام الرب ج ل وعلا، مسألة ج٢٠٤/٣ • لا ينكر المختلف فيه، قاعدة ج٣٤٧/٤ • الكليات الخمس ج٦٨/٣ • لا ي نكر المختلف فيه وإنما ي نكر المتفق عليه • الكناية ج٢٦٩، ٧٦/٢ ج١٠٢/٢ • كنهه ج٣٢٥/٤ • اللحوم المستوردة ج٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٣، ٣٦٥/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٩٠ • ما لا يمكن الاحتراز منه فهو عفو، قاعدة ج،٤١٥/١• اللذات ج٢٤٣/١ ٤٢١• اللغة ج٤٤٢/٤ • ما لا ينجي ولا يعصم من النجاسات لا يجوز في• لكل ساقطة لاقطة ج٢٦١/١ حالتي الاضطرار والاختيار، قاعدة ج١٨٧/٢• للوسائل أحكام المقاصد ج٤٦١/١ • المادة الرابعة من اتفاقية جنيف ج٣٨٧/٤• للوسائل حكم ما يتوسل إليه، قاعدة ج٤٦١، ٣٠٥/١ • المبادرة بالزكاة ج٨٠/٣• لما زال المانع عاد الممنوع ج١١٥/١ • المبتوتة ج٤٩١/١• اللمز ج٢٣٢/٣ • المبيت ج٩٩/١• اللواط ج٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩/٣ • المبيت بمزدلفة ج١١٦/٣• لو تزيلوا ج١٠٨/٢ • المتابعة ج١٠/٣تكره من • ليس للأب أن يجبر إبنته على م ن • المتحيرة ج٤٩١/١الخطاب ج٤٠٨/٤ • المتشابهات ج، ٧٠/٢ج٢٠٢/٣• ليس مع الأضرار اختيار، قاعدة ج٢٧٧/١ • المتعة ج٣٤/٢ • المتمتع بالعمرة إلى الحج ج١٢١/٣م • المتيمم ج٣٣٨/١ • المآل، قاعدة ج، ٣١٣/١ج١٦١/٢ • المثبت أولى من النافي ج٢٣٧/٢ • مآلات الأفعال ج، ٣٠٦/١ج١٠٤/٢ • المثلة ج١٩٦/٣ • المؤاخاة ج١٥٢/٢ • المجاز ج٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٤، ٧٥/٢ • المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ج١٥٠، ١٠٤/٢ • مجاز اللغة ج٧٦/٢ • المؤثر ج١٢٩/١ • المجتهد ج، ٣٤٤/١ج٧/٢ • المؤلفة قلوبهم ج، ٧٦/١ج٦٩/٣ • مجلة الأحكام العدلية ج١٣٤/٣ • ما أبيح للضرورة اقتصر فيه على ما يزيلها ج٤٤٩/١ • المجمل في الاصطلاح ج٢٧٨/٢ • ما أبيح للضرورة يزول بزوالها ج٤٤٦/١ • المجمل لغ ة ج٢٧٨/٢ • ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها، قاعدة ج٤٨٢/١ • المحارب وصفته، تعريف ج٢٠٨، ٢٠٧/٣ جر إلى الحرام فهو حرام، قاعدة ج٣٠٥/١• ما • محاربة البدع ج١٠٢/٢ • ما جرى على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، • محاربة التمييز ج٤١٢/٤ القاعدة ج٤١٧/١ • المحاقلة ج١٧٨/٣ • ما عظمت مفسدة فهو كبيرة، قاعدة ج٤٨٦/١ • المحبة ج١٠/٣ • ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام ج٤٦٠/١ • المحتسب ج٣٣٦/٤ • ما لا يتحرز عنه فهو عفو، قاعدة ج، ٢٨٣/١ج٩٤/٣ • المحتسب عليه ج٣٤٢/٤ • ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة • المحتسب عليهم ج٣٤٣/٤ ج، ٤٦٢، ٣٠٥/١ج، ٣٠١، ١٧٦ /٢ج١٥٦/٣ • المحتسب فيه ج٣٤٤/٤ • ما لا يحترز عنه فهو عفو، القاعدة ج٤٢١، ٢٧٣/١ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٩١ • المرتد ج، ٢٠١/٣ج٤٣٨/٤• المحدثات الضلالة ج١١/٣ • المرض ج٨٨، ٥٢/٣• المحدثات على ضربين ج٤٤٨/٤ • المرض نوعان ج٨٨/٣• المحرمات على مراتب ج١٤٠/٢ • المريء ج٣٦٧/٤• محض عقوبة ج٢٠٣/٢ • المزابنة ج١٧٨، ١٧٧/٣• المحق ج١٦١/١ • مس الحائض والجنب المصحف ج٩٧/١• محكمة، معنى ج٤٠/٢ • المسائل الاجتهادية ج٤٥٤/٤• المحكم في الاصطلاح ج٢٨٣/٢ التعبدية ج٦٢/١ • المسائل• المحكم :في اللغة ج٢٨٣/٢ • المسافحة ج٢٤٥/٤مقدم على النص ج٢٨٣/٢• المحكم • المساكين من لهم مال أو كسب... ج٦٨/٣• محنة خلق القرآن ج٣٢٩/١ • مسألة الترس ج، ١٧٤/١ج٢٩٧/٢• المحيض ج٢٣١، ٢٢٣/٢ • مسألة جمع القرآن ج١٧٩/١• المحيض في اللغة ج٢٢٤/٢ • مسالك العلة ج١٥٦، ٢١/١• المخادعة ج٢٤٥/٤ • المسامحة ج٢١٦/٢• المخادنة ج٢٤٥، ٢٤٤/٤ • المساواة ج، ١٣٢/٣ج٤١٤/٤• المخاضرة ج١٧٨/٣ • المساواة بين الرجل والمرأة ج١٦٢/١• مخالفة المفسدة للقياس ج٢٨٤/١ • المساواة في الحقوق للمرأة ج٤١٣/٤• المخدرات ج٤٣١/٤ • مساواة المرأة بالرجل في الميراث مصلحة ملغاة• المخزون الاحتياطي ج١٣٧/٣ ج، ١٦٣/١ج٣٠٥/٢• المخيلة ج٢٢٧/١ • المسبب يزول بزوال سببه ج١٠٥، ٧٨/١• المداومة على العبادة ج٣٥/٣ • المستحاضة ج٤٣٧/١• مدة الحيض ج٣٤/٢ • المستحاضة تصلي بالغسل أكثر من صلاة ج٤١٨/١• مدرسة الحياة ج٣٩٤/٤ • المسجد في الإسلام ج١٥٠/٢• مدرسة السجن ج٣٩٤/٤ • المسجد هو الركيزة الأولى ج١٤٩/٢• مدينة فاضلة ج١١٣/٣ • المسح على الجبيرة ج، ٤٤٩/١ج٤٨/٣• المذهبية العقدية ج٤٣٥/٤ • المسح في التيمم إلى المرفق ج٣٣٨/١• المذهبية الفقهية ج٤٣٥/٤ • المسكين أشد حاجة من الفقير ج٦٩/٣• المرأة إنسان أو غير إنسان؟ ج٤٠٥/٤ • مشاهدة أفلام الجريمة ج٤٢٦/٤• مراعاة الخلاف ج،٣٣٩، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤/١ • المشاورة حصن من الندامة وأمان من الملامة،٣٤٨ قاعدة ج٣٠٩/٢• مراعاة الخلاف، قاعدة ج٣٤٢، ٣٤٠، ٣٣٨/١ • المشتبه ج٤٩٠/١• مراعاة العوائد ج، ٣٠٨/١ج٢٩/٢ • المشترك ج٢٢٩، ٢٢٨/٢• مراعاة الكفاءة في المناكح ج٢٥٥/٤ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٩٢ • المصلحة ج،٢٤٤، ٢٤٣، ١٦٧، ١٦٦، ٨٧، ٣٢، ٣١/١• المشترك اللفظي ج٤٥٢/٤ ، ٤٠٩ج، ٢٩٣/٢ج١٥٨/٣• مشروعية السجن ج٣٩١/٤ • المصلحة الجزئية ج٣٦/١• المشقة تجلب التيسير، قاعدة ج،٣٧٦، ٢٧٧، ١٥١ /١ • مصلحة حفظ المال ج٢٢٣/١، ٤٤٠، ٤٢٥، ٤٢١، ٤١٨، ٤١٠ج، ٢٦/٢ج،١١٥، ٩٤/٣ • المصلحة الدائمة والمنقطعة ج٢٠٥/١٢٢٣، ١٢٤، ١٢٠ • المصلحة الظنية ج١٥٣/١• مشقة خفيفة ج٤١٣، ٤١٢/١ • المصلحة العامة ج٤٥٦/١• مشقة عظيمة ج٤١٢/١ • المصلحة العامة أولى من مصلحة الفرد ج١٩١/٢• المشقة على ثلاثة درجات ج٤١٢/١ • المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة• المشقة غير المعتادة ج٤١١/١ ج١٨٩/٢• المشقة في العبادة ج٣٧/٣ • مصلحة العقل ج٣٠٧/٢• مشقة متوسطة ج٤١٢/١ • المصلحة القاصرة ج١٨٨/٢• المشقة المعتادة ج٤١١/١ • المصلحة القطعية ج١٥١/١• المصالح ج، ٢٢٦، ١٤٣، ٥٩، ٢٤، ٢٣، ١٨/١ج٢٩٢/٢ • المصلحة الكلية ج٢٠٤، ٣٦، ٢٦/١• المصالح التبعية في النكاح ج٢٦٣/٤ • المصلحة المتعدية ج١٨٨/٢• المصالح التحسينية ج، ١٩٥، ١٥٦/١ج٢٨/٢ • المصلحة المرسلة ج،١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ٢٩/١• المصالح الحاجية )رخص العبادات( ج،١٩٨، ١٥٦/١ ، ١٨٥، ١٨٤، ١٧٨، ١٧٥، ١٧٠ج٣٠٤/٢ج ٢٧/٢ج٣٨/٣ • المصلحة مطية امتطوها لرد النصوص القطعية• المصالح الخاصة ج٢٠٢/١ ج١٨٢/١• المصالح الشرعية ج٤٥٢/١ • المصلحة المظنونة ج١٥٤، ١٥٣/١• المصالح الضرورية ج، ١٩٦، ١٥٦/١ج، ٢٧/٢ج١٢٧/٣ • المصلحة المعتبرة أو الحقيقية ج، ١٦٦/١ج٣٠٦/٢• المصالح العامة ج٢٠٢، ٢٠١/١ • المصلحة الملغاة ج، ١٦٠/١ج، ٣٠٤، ٢٨٩/٢ج١٥٨/٣• المصالح العامة والخاصة ج٢٠١/١ • المصلحة المنقطعة ج٢٠٦/١• المصالح القطعية ج١٨٦، ١٥٢/١ • المصلحة الموسعة ج١٨٨/١• المصالح الكلية ج٤١/١ • المضارب أمين ج٣١٠/١• المصالح المتعارضة ج١١٠/٢ • المضامين ج١٧٦/٣• مصالح محضة ج٣٨/١ • المضرورات تبيح المحظورات، قاعدة ج٣٥٣/٤• المصالح المرسلة، قاعدة ج،١٧١، ١٣٠، ٢٥، ٢٣ /١ • المضيق في الشرع مقدم على ما وسع في تأخيره، ٤٠٤، ١٨٦، ١٨٢، ١٧٣ج٢٨٦/٢ ج١٨٩/١• المصالح المعتبرة ج١٥٧، ١٥٦/١ • مظان تعليل الأحكام ج٨٨/١• المصالح المكملة للضـروري ج٢٩٥/٤ • المعاشرة بالمعروف ج٢٤٩/٣• المصالح الملغاة ج، ٢١٠/١ج٣٠٥/٢ • المعاملات ج١٩٩/١ص رة ج١٧١/٣ • م فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٩٣ • المفسدة الحقيقية ج٢٦٢/١• معاملة الأسير في القانون الدولي ج٣٧٨/٤ • المفسدة الخاصة ج٤٧٨، ٢٦٨/١• معاملة أهل الذمة ج٣٠٤/٤ • المفسدة الخالصة ج٢٧١/١• المعاملة بنقيض المقصود ج١٧/٢ • مفسدة دنيوية ج٢٦٨/١• معاملة السجناء ج٣٩٠/٤ • مفسدة دنيوية، وأخروية ج٢٦٩، ٢٦٨/١• معاملة السجين ج٣٩٣/٤ • مفسدة راجحة على المصلحة ج٢٧١/١• المعاهد ج٣٢٥/٤ • المفسدة الصغرى ج٢٩٠/١• معاهدة كامب دايڤيد ج٢٩٧/٢ • المفسدة الظنية ج٢٨٦، ٢٦٤/١• المع تق ج٢٦٩/٢ • المفسدة العامة ج٤٧٨، ٢٦٧، ٢٦٦/١• المعرضة أولى من الكذب ج١٣٤/٢ • المفسدة غير المعفو عنها ج٢٧٣/١• معرفة علل الأوامر والنواهي ج٢٢٦/١ • المفسدة الفاحشة ج٢٨٩/١• معرفة القياس ج٢٩١/٢ • المفسدة، قاعدة ج٤٠٤/١• معرفة المقام ج٢٣٧/١ • المفسدة الكبيرة ج٢٩٠/١• معركة اليمامة ج١٦٩، ١٦٠/٢ • المفسدة لغة ج٢٤٢/١ • المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، قاعدة • المفسدة المجازية ج٢٦٢/١ج٢٧/٢ • المفسدة المخالفة لكتاب االله ج٢٧٩/١• المعروف عرف ا كالمشروط شرط ا، قاعدة ج،١٧٢/١ • مفسدة مرجوحة ج٢٧١/١ج٤١، ٣٨، ٣٧، ٢٧/٢ • المفسدة المساوية للمصلحة ج٢٧٢/١• المعقول ج٣٢٦/١ • المفسدة المشوبة ج٢٧١/١• المغمى عليه كالمجنون ج١١٦/٣ • المفسدة المعتبرة ج٢٦١/١• المفاسد الأخروية ج٢٦٩/١ • المفسدة المعفو عنها ج٢٧٣/١• مفاسد الأذن ج٢٤٦/١ • المفسدة المقطوعة ج٢٦٤/١• المفاسد تتضاعف كما تتضاعف المصالح ج١٤٣/٢ • المفسدة الموهومة ج٢٨٧، ٢٦٤/١• المفاسد الطارئة ج٢٤٧/١ • المفسر ج٢٧٩، ٢٧٨/٢• مفاسد العينين ج٢٤٦/١ • المفلس ج١٧٣/٢• مفاسد محضة ج٣٨/١ • المقاصد ج، ٣٥، ٢٤، ٢٣/١ج٢٨٨/٢• المفاسد الملغاة ج٢٥٩/١ • المقاصد اصطلاح ا ج١٤٣/١• المفاضلة بين الأمكنة ج١٢٩/٢ • المقاصد بالاستقراء ج٢٢٣/١• المفتي ج٣٥٦، ٩٩، ٧/٢ • المقاصد التحسينية ج١٩٨/١• المفسدة ج٤٧٣، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤١، ٣٢/١ • المقاصد تسقط بسقوط الوسائل ج٤٦٧/١• مفسدة أخروية ج٢٦٨/١ • المقاصد، تعريف ج١٤٤/١• المفسدة إذا خالفت النص ألغيت ج٢٨٠/١ • المقاصد تغير أحكام الفعل ج٨٤/٣• المفسدة اصطلاح ا ج٢٤٢/١ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٩٤ • من أحرم بالحج ثم فاته الحج ج١١٣/٣• المقاصد تنقسم مراتبها ج٣٥/١ • المناسب ثلاثة أنواع ج١٤٣، ١٢٨، ٢٠ /١• المقاصد الخمس ج١٧٤/١ • المناسب المرسل ج١٦٧، ١٦٦، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٠/١• مقاصد الشارع ج١٠/٢ • المناسب المعتبر ج١٤٤، ١٤٣/١• مقاصد الشريعة ج،٣٤٧، ٤٨، ٤٤، ٣١، ٢٢، ٢٠، ٩/١ • المناسب الملغى أو الغريب أو الموهوم ج،١٦٦/١، ٣٧٨، ٣٧٣ج، ٢٨٨، ٢٨٦، ٢٨٢، ١٠٤/٢ج٧٩/٣ ، ١٤٤، ١٤٣ج١٥٨/٣• مقاصد الشريعة في الزكاة ج٥٩/٣ • المناسبة ج، ١٢٧، ٢٣/١ج٢٨٥/٢• المقاصد الضرورية ج، ٢٢٣/١ج٢٨/٢ • من استحسن فقد شرع ج٢٩٣، ٢٥/١• المقاصد الضرورية الخمس... ج٣١/١ • من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه،• مقاصد الطلاق ج٢٨٧/٤ قاعدة ج، ٣٢٢، ١٧٥/١ج١٧/٢• مقاصد الطهارات ج٣٣/١ • من أظهر قصد ا سيئ ا عومل بنقيض قصده ج،١٧٥/١• مقاصد القرآن ج٢٨٢/٢ ج، ١٧/٢ج٨٤/٣• المقاصد الكلية الكبرى ج٩/١ • من حكم بالذرائع فقد زاد في الدين ج٣١٥/١• المقاصد لغة ج١٤٣/١ • المندوب ج٢٤٤/٢• مقاصد النكاح ج٣٣٤/٢ • من الذي يعقد الجزية ج٣٠٦/٤• مقاصد الولايات ج٤٠/١ • المنبت ج٣٧/٣• مقام النص ج٢٣٧/١ • المنتشر ج١٣٥/١• المقدرات الشرعية ج١٠٥/٢ • المنحصر ج١٣٥/١• مقصد التيسير ودفع الحرج ج١١/٢ • المنابذة ج١٧٨/٣• مقصد رفع الضرر ج١١/٢ • منابذة الإمام ج١١٧/١• مقصد العدل ج، ٢٢/١ج١٢/٢ • المنابزة بالألقاب ج٢٣٢/٣• مقصد الوحدة ج١٢/٢ • منابذة الحكام الجورة ج٣٨٤/١• مقصود النكاح ج٤١٧/٤ • منع تشغيل الأطفال ج٤٢٨/٤مكاء ج٦٠/٢ • • منع تعدد الزوجات ج١٦٣/١• مكارم الأخلاق ج٩٠، ٨٥/٢ • منع الزكاة ج٨٥، ٦٦/٣• المكرمات ج٣٤/١ • منع العنف ضد الأطفال ج٤٢٩/٤• مكمل التحسيني ج٢٠٠/١ • المنكر كل ما اشتمل على مفسدة، مصطلح• مكمل الحاجي ج٢٠٠/١ ج٣٤٥/٤• المكملات ج١٩٩/١ • مه ج٣٦٣/١• الملائم ج١٢٩/١ • المهر ج٤٠٧، ٢٨١، ٢٨٠/٤• الملاقيح ج١٧٦/٣ • مهر المثل ج٣٦/١• الملامسة ج١٧٨/٣ • المهراس ج٣٧٩/١• ممارسة المرأة أو البنت الرياضة ج٢٦٥/١ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٩٥ • الموازنة بين قاعدتي )اليقين والاحتياط(، قاعدة• الموؤدة الصغرى ج٢٨١/١ ج١٨٦/٢• الموازن ج٢٩٠، ٢٨٥/٢ • الموازنة بين القبائل ج٣٤٦/٢• الموازنة ج، ٣٢/١ج٢٩٥/٢ • الموازنة بين ما كان الله وبين ما كان لغيره، قاعدة• الموازنة بين اختلاف الحال ج١٠٦/٢ ج١٨٧/٢• الموازنة بين اختيار المخالطة أو العزلة ج٣٥٠/٢ • الموازنة بين المجاز والإضمار، قاعدة ج٢٦٦/٢• الموازنة بين الأشخاص ج١٢٦/٢ • الموازنة بين المجاز والمشترك، قاعدة ج٢٦٤/٢• الموازنة بين البلاد ج١٢٧/٢ • الموازنة بين المجاز والنقل، قاعدة ج٢٦٥/٢• الموازنة بين التأسيس والتوكيد، قاعدة ج٢٢٤/٢ • الموازنة بين المحكم والنص، قاعدة ج٢٨٣/٢• الموازنة بين ترك المحرم وفعل المندوب، قاعدة • الموازنة بين مدلولي المشترك، قاعدة ج٢٢٨/٢ج٢٤٦/٢ • الموازنة بين المشترك والنسخ، قاعدة ج٢٦٢/٢• الموازن ة بين الحديث المثبت للشرعوالحديث • الموازنة بين المصالح والمفاسد ج١٣٠/٢الموافق للأصل، قاعدة ج٢٣٥/٢ • الموازنة بين مصلحة إخراج العين أو القيمة في• الموازنة بين الحرام والشبهة، قاعدة ج٢٥٥/٢ صدقة الفطر ج٣٥٦/٢• الموازنة بين الحقائق، قاعدة ج٢٢٠/٢ • الموازنة بين المصلحة القاصرة وبين المصلحة• الموازنة بين الحقوق ج١٤٣/٢ المتعدية، قاعدة ج١٨٨/٢• الموازنة بين حقوق االله وحقوق العبد ج١٩٧/٢ • الموازنة بين مصلحة النفس وبين مصلحة المال.• الموازنة بين الخبر المثبت والخبر النافي قاعدة ج١٨٩/٢ج٢٣٨/٢ • الموازنة بين المصلحة والمفسدة ج١٣٧/٢• الموازنة بين الرخص الشرعية عند الضرورة، قاعدة • الموازنة بين المفاسد ج١٣٩، ١٣١/٢ج١٨٧/٢ • الموازنة بين المفسر والمجمل، قاعدة ج٢٧٨/٢• الموازنة بين الضروريات الخمس ج٢١٨/٢ • الموازنة بين المقاصد المتعارضة ج٣٦/١• الموازنة بين الظاهر والمؤول، قاعدة ج٢٨٠/٢ • الموازنة بين المكان والمكان ج١٠٦/٢• الموازنة بين العام الذي دخله التخصيص والعام • الموازنة بين المندوب والواجب، قاعدة ج٢٤٤/٢الذي لم يدخله التخصيص، قاعدة ج٢٧١/٢ • الموازنة بين النسخ والبقاء، قاعدة ج٢٥٨/٢• الموازنة بين فرض العين وفرض الكفاية، قاعدة • الموازنة بين النسخ والتخصص، قاعدة ج٢٦٣/٢ج٢٥٢/٢ • الموازنة بين النسخ والتقييد، قاعدة ج٢٧٠/٢• الموازنة بين الفعل الجبلي والتشريعي، قاعدة • الموازنة بين نفي الذات ونفي الكمال ج٢٣٤/٢ج٢٤٢، ٢٣٩/٢ • الموازنة بين نفي الصحة ونفي الكمال، قاعدة• الموازنة بين فعل الواجب مع ترك المكروه، قاعدة ج٢٣٢/٢ج٢٤٨/٢ • الموازنة الخاطئة ج١١٦/٢• الموازنة بين فعل الواجب وترك المحرم، قاعدة • الموازنة في الاختيار ج٣٢٧/٢ج٢٤٩/٢ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٩٦ • النجدة ج٨٩/٢• الموازنة في اختيار الرفقة ج٣٤٨/٢ • النجش ج١٦٣/٣• الموازنة في اختيار الكسب ج٣٣٥/٢ • النجش نوع من الخديعة ج١٦٥/٣• الموازنة في اختيار المفتي ج٣٥٥/٢ • نحل ة ج٤٠٧، ٢٨١، ٢٨٠/٤• الموازنة في الأفعال ج٣٢١/٢ • الندب ج، ٣٤٤/١ج٢٤٦/٢• الموازنة في الأقوال ج٣١٧/٢ • النزاع العائلي ج٤٢٣/٤السنة ج، ١٢٤/٢ج٢٥٥/٤ • الموازنة في • النسخ ج، ٣٥٠، ٣٤٨/١ج، ٢٧٠/٢ج٣٨٣/٤• الموازنة في قاعدة دفع التعارض بين الأدلة، قاعدة • النسخ اصطلاح ا ج٣٤٩/١ج٢٧٣/٢ • النسخ إلى بدل ج٣٥٣/١• الموازنة لغة ج٩٢/٢ • نسخ إلى بدلأخف ج٣٥٣/١• مواساة الناس ج٨٨/٢ • نسخ إلى بدل أشد ج٣٥٣/١• موافقة أهل الكتاب ج٣١٢/٤ • نسخ إلى بدلمساو ج٣٥٣/١• الموالاة ج٢٥٥/١ • النسخ إلى غير بدل ج٣٥٣/١• موالاة الكافرين ج٢٥٦، ٢٥٥/١ • النسخ، تعريف ج٣٤٩، ٣٤٨/١• الموت ج١٩٠، ١٨٩/٣ • نسخ التلاوة وبقاء الحكم ج٣٥٤/١• الموت الشرعي ج١٨٨/٣ • نسخ الحكم والتلاوة مع ا ج٣٥٤/١• موجب الأمر ج٣٦٠/١ • النسخ في الاصطلاح ج٢٥٨/٢• موجب النهي ج٣٦٣/١ • النسخ في اللغة ج٢٥٨/٢• مولى ج٢٣٢/٢ • النسخ في لغة العرب ج٣٤٩/١• ميتة الآدمي طاهرة ج١٩١/٣ • النسخ من حيث البدل وعدمه ج٣٥٣/١• ميراث الجد مع الإخوة ج٧٥/١ • النسخ يحتاج إلى دليل ج٨٦/٣• ميراث المرتد ج٢٠٢/٣ • النسل ج١٣٢/٣• ميزان الأولويات ج٩٧/٢ • نسوة ثقات ج١٠٥/٣• ميزان العدالة الإسلامية ج٤٠١/٤ • النص أشرف من الاجتهاد ج١٨٠/١• ميزان فقه الأولويات ج٩٨/٢ • نصب الإمام ج٤٦٢/١• الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة ج،٤٢٧، ٤٢٥/١ • النص الصريح ج١٢٥، ١٢٤/١٤٢٩ • النص الظاهر ج١٢٦/١ • النص على العلة ج١٢٤/١ن • النص في الاصطلاح ج٢٨٣/٢ • الناجش ج١٦٣/٣ • النص :لغة ج٢٨٣/٢ • النادر لا حكم ج٥٩/٢ • النصوص الشرعية ج٤٤٢/٤ • الناسخ والمنسوخ ج٧٩/٢ • النصوص الشرعية تتعارض ج١٨٠/١ • النافلة ج٥١/٣ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٩٧ • نكاح الآيسة للتوالد ج١٦٥/١• نضو ا ج٣٢١/١ • نكاح الاستبضاع ج٢٤٤/٤• النظام الربوي ج١٦١/١ • نكاح الإماء ج٢١/٣• نظام العزابة ج٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣/٤ • نكاح التحليل ج، ٣٢٤/١ج٢٦٦/٤• نظام العزابة عند إباضية ج٣٤٦/٤ • نكاح الجاهلية ج٢٤٤/٤• النظر إلى الأجنبية ج٤٦٦، ٤٦٥/١ • نكاح حرائر أهل الكتاب ج٣١٧/٤• النظر إلى الأجنبية من أجل خطبتها ج١١٩/١ • نكاح الشغار ج، ٣٣٤/١ج٢٤٦، ٢٤٥/٤• النظر إلى المآل ج، ٣١٤/١ج٢٨٧، ٢٨/٢ • النكاح الفاسد ج٢٥٧/٢• النظر في مآل الأفعال، قاعدة ج٣٠٦/١ • النكاح في الجاهلية ج٢٤٤/٤• نع ما هي ج١١٢/٢ • نكاح الكافرات ذمية كانت أو حربية ج٢٥٩/١• النفاس ج٣٩١، ٩٧، ٩٣، ٩٢/١ • نكاح الكتابيات ج٣١٢، ٨٢/١• نفاق أدنى ج١٤٠/٢ • نكاح الكتابية ج، ١٦٦/٢ج٣١٧/٤• نفاق أعلى ج١٤٠/٢ • نكاح المتعة ج٢٦٦/٤• نفاق دون نفاق ج٢٠٦/٣ • نكاح المحصنات من الكتابيات ج٢٦١/٢• نفاق عملي ج١٤٠/٢ • نكاح المحلل ج، ٣٣٠/١ج٢٥٧/٢• النفساء ج، ٩٨، ٩٣/١ج٥٨، ٥٧/٣ عمتها أو خالتها ج١١٨/١ • نكاح المرأة على • النفش ج٣٣٧/٢ • نكاح المسيار ج٢٦٦/٤• النفقة ج٣٤/٢ • نكاح الولود ج٢٥٥/٤• النفقة على الزوجة بالمعروف ج٢٥٣/٤ • النكول عن اليمين ج٢٧٧/٢• نفي التعليل ج٦٩/١ • النهي، تعريف ج٣٦٢/١• نفي الضرر ج٢٨٧/٢ • النهي الخاص ج٤٧٨/١• نفي الكمال ج٣٧٤/١ • النهي العام ج٤٧٨/١• نفي المساواة يفيد العموم ج٢١٦/٣ • النهي عن الحلف بغير االله ج١٧/٣• النفي من الأرض ج٣٩١/٤ • النهي عن الذبح لغير االله ج١٨/٣• النفي هو الحبس ج٢٠٩/٣ • النهي عن كتابة الحديث ج١٠٢/١• النقل ج٢٦٦/٢ • النواهي ج٤١٣/١• نقل الأعضاء البشرية ج١٨٩/٣ • النيابة في الحج ج١٠٤، ١٠٢/٣• نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء ج،١٩٠ /٣ • النية ج٣١١/١١٩٣، ١٩٢ • النية الجازمة ج٤٧٦/١• نقل الدم ج١٨٨/٣ • نقل الزكاة ج٧٩، ٧٤/٣ Qـ• نقل وزرع الأعضاء ج١٨٧/٣ • نكاح الآيسة ج٤٦٨، ٤٦٧، ١٢٨/١ • هجر أرض المعصية ج٢٢٨/٣ مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٥٩٨ • وقائع الأعيان لا تعم، قاعدة ج٥٥/٣• هدم الاجتهاد ج٤٥٤/٤ • الوقوف بعرفة راكب ا ج١١٧/٣• هدم الكعبة ج١٨١/١ • وقوف المغمى عليه بعرفة ج١١٥/٣• هل القرآن قديم أو مخلوق؟ ج٣٢٩/١ • ولاية القاضي ج٣٣٧، ٣٣٦/٤• هل المرأة إنسان أو غير إنسان؟ ج٤٠٥/٤ • ولاية المحتسب ج٣٣٧، ٣٣٦/٤• الهوى ج، ٢٥٣/١ج٢٠/٢ • الولود ج٢٥٥/٤ • الوهط ج١٠٣/١و • الوأد الخفي ج٢٨٠/١ ي• والليل إذا عسعس ج٢٢٩/٢ • يؤدم بينكما ج١١٩/١• الوباء ج١٤٠/٣ • يبقى العام على عمومه حتى يرد التخصيص• الوتر ج٣٨٤/١ ج٣٨٩/٤• وجاء ج٢٢٤/٣ • يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، قاعدة• وجه التعارض ج٣٧٦/١ ج٤٧٨، ٢٠٥/١• الوجوب ج٣٤٣، ١٨٨/١ • يتشدد في الأبضاع ما لا يتشدد في غيرها، قاعدة• وجوب الزكاة في الثمار ج٣٩٠/١ ج٢٧٨/٤• الوحدة الإسلامية ج١٣/١ • يجلب التيسير بالمشقة ج٢٧٧/١• الوحدة، مقصد ج١١/١ • يحمل المطلق على المقيد ج١٠٤/٣• الودجان ج٣٦٧/٤ • يختار الإمام خلفاءه ج٣٢٩/٢• الودك ج١٠٠/١ • يختار أهون الشرين، قاعدة ج١٧٨، ١٧٦، ٢٦/٢• الورع ج٣٤٤/١ • يختار أهون الشرين وأخف الضررين، قاعدة• الوسائل الإعلامية ج٢٦٥/١ ج٤٧٨/١• الوسائل لها حكم المقاصد، قاعدة ج٤٥٩/١ • يختار أهون الضررين، قاعدة ج١٨٦/٣• الوسواس ج٧٥/٢ • يختار أهون الضررين وأخف الشرين، قاعدة • الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود سقط اعتبارها ج١٩٤/٣ج٤٦٦/١ • يختار أهون الضررين، وأخف المفسدتين، قاعدة• الوسيلة إلى المحرم محرمة ج٤٦٢/١ ج١٨٢/٣• الوسيلة ج٢٥٦/٢ • يختلف الحكم باختلاف كل ف ن ج٣٠١/٢• الوصية بجميع المال ج١٥٨/١ • يرتكب أخف الضررين، قاعدة ج، ١٨٢/٢ج١٥٠/٣• وضع الرجل المناسب في المكان المناسب • يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين، قاعدةج٢٩٨/٢ ج١٣٥/٣• الوضوء في ثوب نجس ج٣٩١/١ • يزال الضرر قدر الإمكان، قاعدة ج١٣٥/٣• الوفاء بالعهد ج٣٢٠/٤ فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة ٥٩٩ • يقدم درء المفسدة على المصلحة ج٢٧٢/١• اليسر ج، ٣٠٨/١ج٢٥، ٢٣/٢ • اليقين ج٣١٧/١• اليسر في الشريعة ج٢١/١ • اليقين لا يزول بالشك ج، ١١٥/١ج٢٣٦/٣• اليسر ورفع الحرج، قاعدة ج٣٧، ٢٠/٣ • يكرسئ ج٧٤/٢• اليسر ورفع المشقة، قاعدة ج١١٥/٣ • يمحق االله الربا ج١٦١/١• اليسير تدخله المسامحة، قاعدة ج٤٢١/١ • يمنع دخول الكلاب السود إلى هذا المكان• يشكنا ج٤٤٠، ٣٧٥/١ ج٤٠٤/٤• يعامل المرء بنقيض قصده السيئ. قاعدة ج١٧/٢ العرف ج٤٧/٢ • اليمين تحمل على • يعتبر أخف الضررين ج٤٨١/١ • يمين الذمي ج٣٠٨/٤• يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، قاعدة • اليمين الكاذبة ج٤٤٧/١ج٤١٤/١ • يوم الفتح ج٣٤٢/٤• يقدم الأهم فالأهم، قاعدة ج، ١٩٠/١ج،٣٠١، ٢٤٥/٢ • يوم الكلاب في الجاهلية ج١٩٣/٣١١٠ • يوم اليمامة ج١٥٢/١ • يقدم الأهم فالأهم والأوكد فالأوكد ج،٢٤٥، ١١٠/٢ ٣٠١ ا OKء ا ! ا "#$ا !   :ا )(" ا '& ٥..... .......................................... %% · المبحث الأول :في أثر مقاصد الشريعة في العبادات٥..... ................................ المطلب الأول :في تعريف العبادة لغة ٥..... ........................................................... المطلب الثاني :في شروط العبادة ٨..... ................................................................... المطلب الثالث :في خصائص العبادة في الإسلام ١٣..... ..................................... المطلب الرابع :ثمار العبادة٢٢..... .............................................................................. المطلب الخامس :ضوابط العبادة وبيان مقصد الشارع فيها ٢٧..... .................. · المبحث الثاني :في المصالح الحاجية )رخص العبادات(٣٨..... ....................... المطلب الأول :في الصلاة ٣٨..... ................................................................................ المطلب الثاني :في أثر مقاصد الشريعة في الزكاة ٥٩..... .................................... المطلب الثالث :في رخص الصيام٨٧..... ................................................................. مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٦٠٢ المطلب الرابع :في رخص الحج وتخفيفاته ١٠٠..... ............................................... المبحث الثالث :في المصالح الضرورية ١٢٧..... .......................................................... المطلب الأول :في أثر مقاصد الشريعة في البيئة ١٢٧..... ........................................... المطلب الثاني :تأثير مقاصد الشريعة في أحكام السوق ١٤٣..... ............................ · المبحث الرابع :في تأثير مقاصد الشريعة في الطب، وفيه مطالب ١٨١..... ........ المطلب الأول :في إجهاض الجنين ١٨١..... ................................................................. المطلب الثاني :في نقل وزرع الأعضاء ١٨٧..... ............................................................. المطلب الثالث :في إجراء العمليات التجميلية؛ وفيه مسائل ١٩٧......................... · المبحث الخامس :في بيان أثر المقاصد في الحدود ١٩٩......................................... المطلب الأول :في حد الردة ٢٠١.......................................................................................... المطلب الثاني :حد الحرابة ٢٠٧..... .................................................................................... المطلب الثالث :في حد القصاص بالنفس ٢١٢.............................................................. المطلب الرابع :في حد القطع ٢٢٠..... ................................................................................. المطلب الخامس :في حد الزنى ٢٢٤..... ............................................................................ المطلب السادس :في حد القذف ٢٣٢..... .......................................................................... المطلب السابع :في حد الخمر٢٣٩..... .............................................................................. فهرس الجزء الثالث والرابع ٦٠٣ ا OKء ا اL2 · المبحث السادس :في أثر مقاصد الشريعة في فقه الأسرة ٢٤٣..... ......................... المطلب الأول :تكوين الأسرة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة٢٤٣..... ................... المطلب الثاني :في الحقوق المتبادلة بين الزوجين في ضوء مقاصد الشريعة ٢٤٦....... المطلب الثالث :في إتيان المرأة في الحيض ٢٤٨..... ................................................... المطلب الرابع :في إتيان المرأة في غير موضع الحرث ٢٤٨..... ............................. المطلب الخامس :في المعاشرة بالمعروف ٢٤٩............................................................ المطلب السادس :في بيان قصد المكلف في اختيار الزوجة ٢٥٤..... .................... المطلب السابع :نكاح الولود٢٥٥........................................................................................ المطلب الثامن :تحديد النسل مضاد لقصد الشارع ٢٥٦............................................ المطلب التاسع :الاغتراب في النكاح مقصد شرعي صحيح ٢٥٧..... ................... المطلب العاشر :حكم النكاح في ضوء مقاصد الشريعة٢٥٧..... ............................ المطلب الحادي عشر :حكم النكاح بالنظر إلى ما يقترن به من أحوال٢٦٢... المطلب الثاني عشر :في المصالح التبعية في النكاح ٢٦٣..... .................................. المطلب الثالث عشر :أثر المقاصد في صيغة عقد النكاح ٢٦٧..... ......................... المطلب الرابع عشر :أثر المقاصد في اشتراط الولي في النكاح ٢٦٩.................. المطلب الخامس عشر :في أثر المقاصد في المهر ٢٨٠..... ....................................... مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٦٠٤ المطلب السادس عشر :في أثر مقاصد الشريعة في إعلان النكاح وإشهاره ٢٨٣.................................................................................................................... المطلب السابع عشر :في بيان أثر مقاصد الشريعة في إنهاء عقد النكاح ٢٨٧..... ............................................................................................................. المطلب الثامن عشر :في المصالح المكملة للضروري ٢٩٥..................................... · المبحث السابع :في أثر مقاصد الشريعة في معاملة أهل الذمة ٣٠٤..... .............. المطلب الأول :أهل الذمة ومن تؤخذ منهم الجزية ٣٠٤..... ...................................... المطلب الثاني :الذين يعفون من الجزية٣٠٤..... ........................................................... المطلب الثالث :من الذي يعقد الجزية ٣٠٦..... .............................................................. المطلب الرابع :حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي عامة وعند فقهاء الإباضية خاصة ٣٠٦..... ............................................................................................................. المطلب الخامس :صور من التيسير التي قصدت الشريعة إلى تحقيقها لأهل الكتاب ٣١١..... ................................................................................................................... المطلب السادس :علاقة مقاصد الشريعة بموضوع أهل الذمة٣٢٥..... ................. · المبحث الثامن :في أثر مقاصد الشريعة في باب الحسبة٣٢٧..... .......................... المطلب الأول :تعريف الحسبة وبيان مشروعيتها ٣٢٧.............................................. المطلب الثاني :في حكمة المشروعية ٣٣١..... ................................................................ المطلب الثالث :في المحتسب ٣٣٦..... ............................................................................. فهرس الجزء الثالث والرابع ٦٠٥ المطلب الرابع :في شروط المحتسب٣٣٨..... ................................................................ المطلب الخامس :في المحتسب عليه ٣٤٢..... ................................................................ المطلب السادس :في المحتسب فيه ٣٤٤..... ................................................................... المطلب السابع :فقه الاحتساب وعلاقته بمقاصد الشريعة ٣٤٧............................ · المبحث التاسع :في قضايا فقهية معاصرة ٣٥٠..... .................................................. المطلب الأول :في تأجير الأرحام ٣٥٠..... ........................................................................ المطلب الثاني :في صور وأساليب تأجير الأرحام٣٥١.............................................. المطلب الثالث :التجنس بالجنسيات الأجنبية وعلاقته بمقاصد الشريعة٣٦٢..... ........................................................................................................... المطلب الرابع :في حكم اللحوم المستوردة وعلاقتها بمقاصد الشريعة٣٦٥..... ........................................................................................................... · المبحث العاشر :أثر مقاصد الشريعة في حقوق الإنسان ٣٧٧..... ......................... المطلب الأول :في حق الأسير٣٧٧..... .............................................................................. المطلب الثاني :في معاملة السجناء ٣٩٠..... ..................................................................... المطلب الثالث :في التمييز العنصري ٣٩٩..... ................................................................. المطلب الرابع :في حقوق المرأة ٤٠٥................................................................................ المطلب الخامس :في حقوق الطفل٤١٤..... ...................................................................... مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى ٦٠٦ · الخاتمة ٤٣٣..... ............................................................................................................................ · فهرس الآيات القرآنية الكريمة٤٥٧..... ............................................................................. النبوية الشريفة والآثار ٤٨٣..... .........................................................· فهرس الأحاديث · فهرس الأعلام٥١٠..... ................................................................................................................ · فهرس الطوائف والجماعات ٥٣٠........................................................................................ · فهرس الأماكن والبلدان ٥٤٥................................................................................................. · فهرس الأشعار ٥٤٩................................................................................................................... · فهرس الكتب ٥٥٣..... ............................................................................................................... · فهرس المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة٥٦٢..... ...................................