‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آت‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫لناد‬ ‫ب‪.‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫زاك‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٨.٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪11‬‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪. /‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ا‪‎.‬‬ ‫‪7 ٦٩٦75‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫م‬ ‫ج‪‎:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪٠٩‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪8٩‬‬ ‫‪.‬ہ‬ ‫ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ (!٢٨7‬م؟‬ ‫‪٢‬۔غ‪١‬ھ‏ _‬ ‫]‪::‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ .‬اد‬ ‫الموال فق ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪ :‬ظ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -‬ان‬ ‫‪ - ٠ 1‬ے ‪.‬‬ ‫‏_ ‪١‬‬ ‫وزارة الترزرت القوى والتقافح‬ ‫تصن‪.‬ه‪:‬‬ ‫الصارالقت موسى بيئيحالبثئا‬ ‫أيجزه الرا شر‬ ‫‏‪ ١٩٨٣‬م‬ ‫‏‪ .١٤٣‬ه‬ ‫بےإسارنارتيم‬ ‫وكذلك ان كان الانكار منه لها لذلك لمعنى بوجب العذر له غيبه ص آن‬ ‫لو صح ‪ ،‬ولكنه أعدم الحجة التى تقوم بها الحجة فى الاسهاد على ذلك &‬ ‫حتى صار انكاره فى الظاهر حجة عليه تمنعه من آخذه الميراث منها ‪،‬‬ ‫آن يجوز له ‪ ،‬ويسعه ف السريرة أخذه على نحو ما بينت ف هذا لك‬ ‫لا يغيره من المجاهرة والمغالية فى آخذه ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫لها‬ ‫و النفقة‬ ‫ح‬ ‫عليها‬ ‫العدة‬ ‫من‬ ‫لكل ماله وعليه منهما بالوطء‬ ‫وكذلك‬ ‫والرد له عليها ‪ ،‬والميراث غيما بينهما ف العدة ‪ ،‬والامتناع على كل مالا يسعهما‬ ‫منهما س ولو كان الوطء‬ ‫على الأبد س أو مادامت فى العدة كلا بما يخصه‬ ‫قد كان خيما بينهما على غير جواز طاهر بين الناس ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬لأن الحجة‬ ‫بالوقاع منهما على أنفسهما‬ ‫اذا أقرا‬ ‫فالقول قولهما‬ ‫انقطع الرد س وانحطت النفقة ء‬ ‫لهما ۔ وعليهما ‪ ،‬وان أنكره ظالما آحدهما‬ ‫وزالت الموارثة فى الظاهر لعدم المنكور الحجة بالجواز ‏‪٠‬‬ ‫وف الباطن على الحقيقة وجوبه على من أنكره ساهد له عليه بالحق‬ ‫فى ثبوت ما له عليه من لحق فى الحياة والوفاة س فان حقه لا يبطل بالعجز‬ ‫عن الموصول اليه بالحكم فى المظاهر ى بل له آخذه فى الباطن ان قدر على‬ ‫‪٦‬‬ ‫من‬ ‫حيث لا يعلم يه‬ ‫ظلمه من‬ ‫ممن‬ ‫أخذ ه حقنه‬ ‫ف‬ ‫لننفىسہ سه با لحق‬ ‫الانتصا ر‬ ‫يكون مبطلا معه به ‏‪٠‬‬ ‫حتى ف الرد ان أمكنه التوصل اليه كذلك ‪ ،‬وآتام الحجة عليها بالبينة‬ ‫علما بالرد منه لها فتكون س وان كانت الحجة فى الظاهر لها حينئذ فى الباطن‬ ‫مرتبطة فى قيده يلزمها له ما يلزم الزوجة لزوجها ع حتى لا يسعها الامتناع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بغيره‬ ‫و لا النكا ح‬ ‫لا بلز مها له‬ ‫مما‬ ‫لأنها نى قيده ما لم توطأ على العزة غيره ‪ ،‬فرجها حراما فتكون هنالك‬ ‫بمنزلة الزانية محرمة عليه ‪ ،‬ومبطلة لصداقها منه مهما صح معه س أو أنقرت‬ ‫ص وان رجعت تقبل ذلك غهما على حكم‬ ‫س غصدقها‬ ‫له بالوطء على هذا‬ ‫الزوجية ع يكونان حتى تبين منه فى الحق بوجه ‏‪٠‬‬ ‫وكذا ان كانا جميعا أنكراه كذبا ان رجع أحدهما الى الحق فى طلب‬ ‫حقه ے وأعطى الحق من نفسه ‪ ،‬كما عليه لصاحبه ى وان كانا جميعا أنكراه‬ ‫كذبة ان رجع أحدهما اللى الحق ف طلب حقه ث وأعطى الحق من نفسه كما‬ ‫عليه لصاحبه ث وان كان من نبل قد بطل حقه بانكاره لما يقتضى فى الحق‬ ‫غله الرجعة كما بينت لك سرآ مم الاعتراف لخصمه بما يجب له‬ ‫بطلانه‬ ‫عليه سرا وجهرآ ان أمكنه الجهر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫الكذ بت‬ ‫عن‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لصدق‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫آن بر جمع‬ ‫‏‪ ١‬للحق‬ ‫ق‬ ‫و على كل منهما‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫_‬ ‫فان رجعا جميعا غذلك ما لهما وعليهما ص ويكون رجوعهما لهما ث وعليهما‬ ‫حجة على الاطلاق فيما بينهما ‪ ،‬وغيما يتعدى الى غيرهما بسببهما ث الا‬ ‫أن بستيقن ف الناس ولهما بالنكير للمباشرة منهما ع آو من آحدهما ف موضع‬ ‫ما يكون القول غيها قول المنكر لها ‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫الى الاقرار‬ ‫ذلك عن الانكار‬ ‫ق‬ ‫ممن الحجة‬ ‫منهما آو‬ ‫فالرجوع‬ ‫‪%‬‬ ‫جميع ما يتعلق من الخحكا م با لعدة‬ ‫‪ %‬وعليهما ف‬ ‫لهما‬ ‫‏‪ ١‬لحجة‬ ‫ثبوت‬ ‫يقتضى‬ ‫لكنه نند تيل ف الرد بنظر يوجب المنع منه ‪ ،‬مهما حفظ تولهما ‪ ،‬ولا بأس به‬ ‫ان استنزلهما ‪ ،‬وان لم قدرا على خفائه ‏‪٠‬‬ ‫فالاجتماع بالتزويج تجديد للعقدة أولى بهما ث وأبرآ من الثسبهة‬ ‫والريب فى آمرهما عند آهل الحق من المسلمين المطلعين على ذلك منهما ‪،‬‬ ‫ولا بجوز لها الامتناع من اجابته الى هذا ع لأن له ف الرجعى ردها ح‬ ‫ولو لم ترض عوان رضيت وليس لها آلا ترضى ء لم يسع الولى ف الحق‬ ‫أن يمتنع لغير عذر من ذلك جزم ‏‪٠‬‬ ‫وان آبيا الا الاجتماع بالرد فيما بينهما ص وان كان الريب يعترض‬ ‫بالنفس ف أمرها لمعنى الرجوع بعد النكير لا محالة من أن يكون أحدها‬ ‫الى معرفته بالحق على الحقيقة الا هما ؤ فانا لا نحس‬ ‫كذياا ‪ 4‬لا يتوصل‬ ‫على الفراق ي ولاعلى التحلق ف هذا بالبراءة عليهما ‪ ،‬ولا بالوقوف عن‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫عذر لهما » وهما آعلم‬ ‫سايق ولاية عنهما ما احتمل بالحق فى الحق فى هذا‬ ‫بما كان منهما س و الله أولى بهما ث وسائل كلا منهما عما قصد ى واليه اعنمد ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬تال الله تعالى ‪ ( :‬واذا نكحتم المؤمنات ثم طلتتموهن‬ ‫من قبل آن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) فكل امرأة لم يجز‬ ‫بها زوجها ى ثم طلقها قبل الجواز ى فلا عدة عليها س ولها آن تتزوج من حين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما طلقها‬ ‫قال غيره ‪ :‬آما العدة ف الطلاق فكأنها قى دليل الخطاب من الله ‪ ،‬انما‬ ‫يكون بالس لزوم فروض العمل بها على من كانت من البالغات ث وحضر من‬ ‫لم يكن حكمه فى أحكام البالغين من الصبيان ع كان بالو احدة وقوع الطلاق‬ ‫على المطلقة من المطلق لها ‪ ،‬أو الاثنتين أو الثلاث على قياد السنة كان ‪.‬‬ ‫آو كان على وجه البدعة بل ذلك حكم على بائنة بعد المسيس ‪ ،‬ومعنى‬ ‫الخطاب صريح باسقاط العدة عن المطلقات اللائى لم يمسس المس الذى‬ ‫أراده الله ك وكذلك اخوانهن من البائنات والمفارقات بغير الوفاة فى الاجماع &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وذلك على العموم من غير تقييد المطلق‬ ‫المعنى بوجوب ذلك فى العدة بالجواز المغهوم بارخاء الحجاب من رفع‬ ‫ستر ة آو اغلاق باب ‪ ،‬غان ذلك معنى فى القضاء يخرج ثبوته لا غيما يخصهما‬ ‫ف ذاتهما ء ويحل ويحرم عليهما به على الأبد ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫‪ ،‬وليس كلما أوجيه‬ ‫االه‬ ‫عند‬ ‫غيما‬ ‫منه‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫التعبد ‪:‬‬ ‫معتى‬ ‫ق‬ ‫به‬ ‫و الدينونة‬ ‫ح‬ ‫أداؤه‬ ‫لزم‬ ‫واجبا‬ ‫الله‬ ‫عند‬ ‫بااظاهر بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫الله‬ ‫من‬ ‫بل تد يوجب الحكم فى الظاهر بالحق لا بغيره من الباطل حل ما هو‬ ‫محرم ف الباطن ف أصله ‪ ،‬ويحط فرض ما أوجب الله أداءه على من لزمه ح‬ ‫ويوجب أداء ما ليس بواجب ف الباطن عند الله ك والعدة وأن أوجبها حكم‬ ‫الحق ف الظاهر بالخلوة الجوازية المطلق ى التسمية عليها اسم الدخول &‬ ‫فإن ذلك انما أوجب العدة على من صح عليها ذلك لمعنى احتمال وقوع المس‬ ‫لأنه مقدمة له وسبب داع ف الغالب الى وجوبه لا بجواز نغىسه‬ ‫المعروف بين الناس الآن غيما يلزم التعبد به فى الباطن ف العدة عند الله ض‬ ‫حتى لا يسع جهله بعد العلم به ع ولا الترك له على سبيل التضبيع له من‬ ‫ذلك س وبعد وجوب فرضه لنزول بليته ي وقيام الحجة به ‪.‬‬ ‫لأنه انما ذلك بالس يكون ‪ ،‬لئن الله انما أوجب العدة بالس فى دليل‬ ‫معنى الآية ى مع التصريح باسقاطها عن المطلقة التى لم تمس س والمس هو‬ ‫الجماع ى وقد يكون باليد ى والموجب للعدة المس الجماعى على الأصح دون‬ ‫ما دونه ع وذلك نفس الدخول فى التسمية الموجب للعدة على الصحيح عند‬ ‫اولى العلم ف الحقيقة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫وعلبه ينزل معنى ما جاء فى الكتاب عن الله ف تحريم الربائب بالدخول‬ ‫على من دخل بأمهاتمن على الحقيقة س لا ى حكم الظاهر س فان ذلك منوط‬ ‫بالخلوة ى وارخاء الحجاب ‪ ،‬وما رغم الله التعبد به ك ولم يبتل به أحدا من‬ ‫خلقه ‪ ،‬غليس لغيره أن يلزمه ذلك المدفوع عنه غرضه ف الباطن فى فنيا ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأعلام‬ ‫من‬ ‫و لا آحد‬ ‫ؤ‬ ‫حا كم‬ ‫من‬ ‫خصا م‬ ‫ق‬ ‫و لا‬ ‫وانما يقع الحكم ف الظاهر على قياد ما يوجبه الحكم لا على سبيل‬ ‫‪6‬‬ ‫الحكم‬ ‫آلولو‬ ‫قضاه‬ ‫الا ما‬ ‫الله ©‬ ‫عند‬ ‫الباطن‬ ‫ح بأنه لا بسعها ق‬ ‫الالز ام‬ ‫وأوجبه حكم القضاء فى كل حال ‪.‬‬ ‫كلا ان ذلك معنى فى الظاهر س لا فى الباطن ‪ ،‬لأنه لا يجوز للمطلق‬ ‫ولا للمطلقة آن يلزمها نفغسهما ما ليس بلازم عليهما س ولا أن بأتيا بتحريم‬ ‫ما قد حل الله لهما من التزويج لمعنى ما ثبت وصح من ثبوت العدة عليها فى‬ ‫الحكم الظاهر ‪ ،‬ولو حكم الحاكم بذلك علبهما لمعنى الظاهر بالحق ‏‪٠‬‬ ‫ولكنه يجب عليهما التسليم لأمر الحاكم ‪ ،‬والانتياد لمعنى الحكم لئلا‬ ‫بلزمهما حكم الصلاة ف الظاهر وف الباطن بوقوع البراءة من المسلمين‬ ‫عليهما ان وجبت البراءة على ذلك الذى آتياه من الباطل فى الظاهر س ولو كانا‬ ‫‪%‬‬ ‫اذا كان ذلك فى الظاهر عند المسلمين محجورآ‬ ‫الباطن عند الله‬ ‫مصبيبين ف‬ ‫‪_ .١١‬‬ ‫ولا مالذ ى‬ ‫‪6‬‬ ‫خلاف‬ ‫الحكم بلا‬ ‫أوجبه‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫بالخلاف‬ ‫‏‪ ١‬لمجا هرة‬ ‫لأنه لا ‪777‬‬ ‫غيه بين آولى العلم الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫اذا حكم الحاكم من حكام العدل من المسلمين عليها بالعدة ‪ ،‬و بما‬ ‫يجب من الوقوف عليها عنه على الأبد ‪ ،‬آو ما كانت فى العدة ‪ ،‬ولهما سعة‬ ‫ف الوقوف على غير التزام لما ليس بلازم ف الحقيقة عند الله ث لسقوط‬ ‫فرض العدة ‪ ،‬لعدم المسيس الموجب للعدة وغيرها بصريح الكتاب والسنة‬ ‫والاجماع ‪.‬‬ ‫حتى تأتى عليها من المدة ما تصدق فبها فى انقضاء العدة ‪ ،‬فتدعى‬ ‫الخروج عن العدة ث لتخرج فى الظاهر منها ‪ ،‬وكما تجب العدة فى الباطن‬ ‫بالخلوة المغير عنها بالدخول ‪ ،‬اذا لم يكن مم الدخول المس المنصوص فى‬ ‫الكتاب أصله ‪ ،‬وان آوجبه الحكم بالظاهر ‪.‬‬ ‫فكذلك تجب بالس عليهما ما يوجبه الس فى الأحكام ‪ ،‬ولو لم يصح‬ ‫الدخول منهما ‪ ،‬ولا عليهما ى وان كان فى الحكم ذلك ‪ ،‬وعند الحاكم اذا لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫المس ‪ 6‬لا يوجبثت‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫الدخول‬ ‫بصح‬ ‫والحجر ما يوجب الدخول حجره عند النكير منهما ث أو من آحدهما‬ ‫ق الحكم الظاهر وف الحكم يحكم بالظاهر ‪.‬‬ ‫للدخول س فانما هو‬ ‫‏‪ ١٧٦‬س‬ ‫المطلع على السرائر ‪ ،‬غلا براءة لها من العدة ‪،‬‬ ‫وآما عند من‪ .‬هو‬ ‫ولا يجوز لكل منهما ما هو محرم عليهما بالس الجماعى ء آو المنظر ‪ ،‬آو‬ ‫اللمس الى نفس الفرج على الأبد ث آو ما كانت فى العدة س والله سائل‬ ‫كلا منهما عما خصه به من التعبد بذلك س ولمعنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الظاهر‬ ‫فان أتيا على ذلك مالا يحل لهما من التزويج لمعنى حكم‬ ‫بعدم الدخول الموجب لمعنى المس فى الظاهر ‪ ،‬كانا من الهالكين ص ولا عذر فى‬ ‫ذلك ع ولو حكم ف ذلك بالحق لهما بذلك الحاكم ‪ ،‬أو أغتاهما باباحة العالم‬ ‫مالا يصح بذلك منهما ث وعابهما ‪ ،‬ودانا بكتمانه س غانما ذلك قطمة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جهنم‬ ‫نا ر‬ ‫وان كان لم يكن المس الجماعى ‪ ،‬ولا اللمس آو النظر منه الى فرجها ‪،‬‬ ‫قد كان س ولا صح الجواز عليهما ص ولو كان فلا عدة عليها ‪ ،‬ولا على كل‬ ‫منهما الامتناع عن مالا يوجب المنع فيه الا المس أو النظر ‪ ،‬أو اللمس ‪.‬‬ ‫وكذلك لوصح الجواز ف موضع مالا يطلع عليهما من صح معه الجواز ء‬ ‫واسنتر لهما ذلك س كلا منهما على الانفر اد مما لا يمنع منه فى الحقيقة الا‬ ‫المس ‪ ،‬اذا لم يكن المس أو يشبه معناه من النظر واللمس اذا أشبه فى‬ ‫شىء من الأشياء الجماع ‪ ،‬لاسنتار ذلك فى الظاهر س وكونهما محقين فى‬ ‫الباطن ‪.‬‬ ‫‪_ .١٣ _.‬‬ ‫فانظر كيف كان حكم الخلوة الدخولية لم تكن موجبة لشىء من انثسبناء‬ ‫البراءة من الهلاك لمعنى المجاهرة ‪ ،‬لخلاف‬ ‫عند الله الا ما اقتضاه حكم‬ ‫ما أوجبه ف الظاهر حكم الحق بالحق ‪ ،‬وانما هو‪ :‬حكم العالمين من‬ ‫المتعبدين بمعنى أحكام الظواهر ؤ والى الله تبلى السرائر ث والخطاب‬ ‫من الله ‏‪٠‬‬ ‫هذا وان كان الظاهر فى صورة‪ .‬الخصوص للمؤمنين فى المؤمنات ة‬ ‫فالمعنى عام ف كل من كان المطلقات من الأحرار والاماء من أهل الامر لر‪ .‬ء‬ ‫وآهل الانكار ممن يجوز نكاحهن من النساء للمسلمين ‪ ،‬ويلحتهن الطلاق‬ ‫بعد ثبوت النكاح ‪ ،‬كانت العدة ف الأصل بالامام أو الأشهر ‪ ،‬أو التربص‬ ‫لنتروء ‪.‬‬ ‫وكذلك حكم آهل الكتاب فيما بينهم فى حكمنا يكون ‪ ،‬وكيف حكم أهل‬ ‫الكتاب وغيرهم من المشركين فى هذا المعنى اذا صح التزويج ‪ ،‬لا يكون فى‬ ‫حكم أهل الحق كذلك س والتخلف عن الشرعة التى أرسل الله بها النبى‬ ‫صلى الله علبه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫لا يسعهم ولا يسعنا آن نحكم بينهم ان وجب الحكم غيما بينهم علينا‬ ‫بغير ما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬وعلى الجميع من‬ ‫الثقلين الجنة والناس ‪ ،‬آن يتبعوا هذا الرسول النبى الأمى ث ويؤمنوا به‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫وبالكتاب الذى أنزل معه س ويعملوا بالذى جاء به عن ربه ة ويدينوا بترك‬ ‫ما خالفه بعد قيام الحجة ‪ ،‬ولو كان عن الله ف الكتب السالفة ‪ ،‬لكنه الناسخ‬ ‫ولا يسع أحد أن يدين بخلاف دينه الذى دان به لربه ع وعلى الكل‬ ‫‪ 0‬من آلنا و اياهم‬ ‫قلنا ما قلناه‬ ‫ئ فلمعنى هذا‬ ‫آن يتبع ولا يبتدع‬ ‫بعد الحجة‬ ‫نصرفون ( ‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬فان طلها تبل الجواز ث ثم مات وهى فى العدة‬ ‫صففث‬ ‫وذن ‪:‬‬ ‫الميراث‬ ‫لها‬ ‫‪:‬‬ ‫غقيل‬ ‫ك‬ ‫التزويج‬ ‫عن‬ ‫العدة‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫دنفسها‬ ‫‪:‬فقف ‪.‬‬ ‫حدسست‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء ‪ :‬لها الصداق تاما اذا حبست نفسها‬ ‫الصداق س وقتال بعض‬ ‫نال غيره ‪ :‬آما كونها ف العدة بالطلاق قبلك الجواز ث خلا أعلمه يصح ‪،‬‬ ‫‏‪ ١‬هير اث‬ ‫‪ 6‬وثيوت‬ ‫و ‏‪ ١‬لاجما ع‬ ‫الكتا ب‬ ‫لما ق‬ ‫‏‪ 6٧‬لأنه خلاف‬ ‫كلا و لا بيبن لى وجهه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ا مر ض‬ ‫ء بل يشيه أن ‪ .‬بكون‬ ‫فى الصحة‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫لا آ علمه لها مهما كا ن‬ ‫غبر موضع أنه اذا‬ ‫ف‬ ‫وكذلك عن ‏‪ ١‬مسلمين من آهل العلم وجدناه مقيدا‬ ‫مات فى مرضه الذى طلقها فيه‪ .‬ء وحبست نفسها مقدار العدة للميتة ص كان‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ونيل ‪ :‬لها الميراث والصداق تمام ‪ ،‬وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ‪،‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان لها الميراث ونصف الصداق وعليها عدة المطلقة ‪ :‬وقيل ‪:‬‬ ‫كله ى ولا عدة عليها ولا ميراث لها ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬وقيل ما لم‬ ‫مثلها‬ ‫عدة‬ ‫ق‬ ‫والمبراث ان مات‬ ‫الصداق‬ ‫لها نصف‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫فلها نصف‬ ‫نزوجت‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫والصد اق‬ ‫المبراث‬ ‫خلها‬ ‫وقيل ‪ :‬ان اعندت‬ ‫‪6‬‬ ‫تنزو ج‬ ‫الصداق ولا ميراث لها ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫احتياطا للحمل ‪ 6‬و الحيض‬ ‫‏‪ ١‬لمففرود ‏‪ ٥‬على زوجها سنة‬ ‫وعدة‬ ‫الكتاب ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من نسائه‬ ‫الرابعة‬ ‫هى‬ ‫كانت‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫أختها‬ ‫يغزو ج‬ ‫أن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬آر اد‬ ‫وذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫الحدة‬ ‫من‬ ‫قال غيره ‪ :‬آما المفقودة زوجته ‪ ،‬فالقول غيه يخرج ف معنى هذا‬ ‫بما يشبه معنى الاتفاق على آنه لا يجوز له آن يتزوج من لا يجوز له‬ ‫الجمع غيما بينهما ى حال بالنكاح ع ولا أحدآ من النساء ان كان معه بالمغقودة‬ ‫أربع نسوة ث حتى يصح مونها ببينة عادلة ث آو شهرة صحيحة فى معنى‬ ‫حكم الظاهر مقبولة فى الحق ‏‪٠‬‬ ‫أو ينقضى الأجل المسمى فى الفقد ث ويحكم ف ذلك بعد موتها ‪،‬‬ ‫والمفقودون من النساء والرجال من آهل القبلة كانوا ‪ ،‬آو كانوا من آهل‬ ‫الشرك بالله ‪ ،‬فكلهم ف الحق ف حكم آهل الحق بالحق سواء ‪ ،‬ولا نعلم فرق‬ ‫ما بينهم عن آحد من المسلمين ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪:١٦‬‬ ‫ولا أعلم أن أحدآ من آهل العلم من لدن الصحابة الى يومنا هذا فى‬ ‫أحد منهم ك من صبى ولا بالغ أن مدة فقده سنة ث وانما الذى جاءت به‬ ‫الأخبار س وثسهدت الآثار عن عمر بن الخطاب ‪ ،‬وابن مسعود رضى الله‬ ‫عنهما ت وعن من عنه وجدناه من الفتهاء بعدهما آنهم نالوا على حسب‬ ‫ما اختلفوا خبه من ذلك بالربع سنين ‪ ،‬وبالسبع قول ثان ‪.‬‬ ‫ويما جاء ى الغائب فى مدة أجل من الاختلاف ‪ ،‬اذ قيل غيه انه مثله‬ ‫تول ثالث س ولا نعلم أنه قيل فى مدة الفقد بأقل من الأربع سنين ‪ ،‬وذلك‬ ‫نظر أمير المؤمنين آبى حخص‬ ‫أقل ما قالوه ث ولعله أكثر الفول ث وهذا‬ ‫عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏‪٠‬‬ ‫والقول بالسبم اجتهاد آبى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رحمه‬ ‫الله ث والثالث لغيرهما من المسلمين ي وعلى كل قول غيخرج أنه لا يجوز‬ ‫له آن يتزوج من النساء من كان قى الحكم حكمه من ذوى الحرمة بمعنى‬ ‫النسب أو الرضاع عليه الجمع بينهما ‪ ،‬وغيرهن من النساء ث ان كن بالمفغقودة‬ ‫تحته أربعا من النسوة ي حنى تنقضى المدة التى رآها كل ذى رأى فى رأيه‬ ‫وحدها فى توله ‏‪٠‬‬ ‫وحكم بمئونتها لانقضائها س لا تيل ذلك ؤ مع كل ذى قول تبل آن يمضى‬ ‫معنى‬ ‫ا لحيا ة فى احكامها ق‬ ‫فى‬ ‫فقدها‬ ‫فى مدة‬ ‫حده‬ ‫ما قد‬ ‫المدة‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪.١٧‬‬ ‫المواريث ‪ ،‬وثبوت الوصايا لها الى غير هذين المعنيين من الأحكام المتعبة‬ ‫غيه‬ ‫خلاف‬ ‫و هذ ‏‪ ١‬ما لا‬ ‫‪6‬‬ ‫فقد ها‬ ‫ف‬ ‫سمى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بننقضى‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫مونها‬ ‫يصح‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعلمه‬ ‫أبدا‬ ‫وانما الاختلاف فى ا لحكم ف المدة س كيف لاختلاف الأقاويل المختلفة‬ ‫ى ذلك ‪ ،‬ونفغاونهما س ولعله أكثر ما قيل بالأربع سنين على حسب ما يوجد‬ ‫الله عنه ‪ ،‬وعن آبى على ‪ ،‬وأبى عبيدة ‪ ،‬وآبى‬ ‫عن عمر بن الخطاب س رضى‬ ‫<‬ ‫وجدنا‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لمغقود‬ ‫آجل‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫وهذ ا‬ ‫‪6‬‬ ‫الله‬ ‫رحمهم‬ ‫خميس‬ ‫دن‬ ‫‪ ١‬مؤثر الصلت‬ ‫ولا سنة ولا اجماع ى ولا اتفاق س ولا قى اخنلاف رآى س ولا وجدنا هذا‬ ‫عن غيره فى آثر ‏‪٠‬‬ ‫ولعله يخرج على وجه الغلط من الثسيخ س آو من جهة التحريف عليه‬ ‫من الناقلين له ذهلا س اذ لا أعلم آن أحدآ من آهل العلم ف مدة الفقد ‪%‬‬ ‫ح ولا ق‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫خصوص‬ ‫المفقودين ق‬ ‫أجل‬ ‫ف‬ ‫ولا ادعاه‬ ‫تنال بهذا‬ ‫عموم ‪ ،‬بل تند مضى الخلف على منهاج السلف ‏‪٠‬‬ ‫الى هذا س والآخر قى‬ ‫وكلهم فيما نعلم لم نعلم آن أحدآ منهم يذهب‬ ‫الحق للأول تبع ‪ ،‬الا أن يطالقتها ث خانه يشبه آن يخرج ذلك هن توله فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المطلقة اذاكانت من ذوات المحيض‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫حج‬ ‫الخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪١٨‬‬ ‫وعلى معنى الاحتياط ف التى تكون ف حد من يستراب ف البلوغ ص‬ ‫ودخل معنى الاسترابة عليها فى معنى البلوغ منها س واحتمل كون الحمل‬ ‫الكتاب‬ ‫مفر ة ‪ %‬وان كانت من آهل‬ ‫فى كل حرة بالاسلام‬ ‫‏‪ ١‬يخرج‬ ‫هذ‬ ‫قيها ‪ :‬و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمبن‬ ‫من‬ ‫رجل من أهل الاقرار‬ ‫تحت‬ ‫أو نصرانية‬ ‫يهودية‬ ‫خانها ى حكمها ى معنى هذا المعنى ‪ ،‬كثلث الحرة المسلمة فى الطلاق‬ ‫والعدة ى وعلى معنى هذا تكون العدة لها على زوجها ف هذا الموضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمحيض‬ ‫وتسهرآ‬ ‫أشهر للحمل‬ ‫تسعة‬ ‫وقيل ‪ :‬انها مثل الحرة من المسلمين فى الطلاق ث وفى العدة ث وان‬ ‫كانت آمة غشهرين للمحيض بعد التسعة ى لأن عليها فى الأصل من المعدة‬ ‫نصف ما على الحرة ى هذا س كما آن طلاقها نصف طلاتها ث ولكنه لما لم‬ ‫يكن للحيضة ولا للواحدة من الطلاق نصف س جعل الطلاق مرتين ‪ ،‬والعدة‬ ‫حيضنين ‪ ،‬وذلك ما لا نعلم غيه اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫شهرين‬ ‫على زوجها أن يزيد على التسعة الأشهر‬ ‫كان‬ ‫غلهذا‬ ‫حيضة شىهرآ ‪ %‬لخروج معنى الاتفاق ت على آنه غاية ما قيل انه أقل ما تصدق‬ ‫فيه المرآة من المدة س اذا ادعت انقضاء العدة غيه ث وما دون ذلك الى‬ ‫تسعة‬ ‫وعشرين يوما فى الثلاثة آقراء جميعا ء يختلف فيه فى تصديقها غيه ‏‪٠‬‬ ‫ڵء‬ ‫العدة‬ ‫أمه كاختلاف‬ ‫©‪ .‬لاختلاف‬ ‫فيه‬ ‫المدة‬ ‫لا يختلف‬ ‫والحمل‬ ‫‪_ .١١٩‬‬ ‫‪6‬‬ ‫كنا بية ‪ .‬ولا مجوسية‬ ‫ولا ف‬ ‫أمة‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫حر ة مسلمة‬ ‫‏‪ ١‬لحبس ف‬ ‫لاختلافها ق‬ ‫بل الحكم فيهن ق مدة الحمل على قياد معنى كل قول انهن غيه بمعنى ‏‪٠‬‬ ‫وعلى هذا غخبالتسعة الأشهر سواء ؤ وانما اختلف القول فى عدة‬ ‫المدة‬ ‫س لاخنلاف‬ ‫النسهور بالاثنا عثر س وبالعنرة ث وبالأحد عثر تهرآ‬ ‫فيما بينهن على سبيل ما يلزم كل واحدة منهن من العدة بالحيض ‪.‬‬ ‫السنتين والتالارث‬ ‫الا يعد‬ ‫ق بعض القول أنه ممنوع من ذلك‬ ‫ويخرج‬ ‫قول تالث ‪ 5‬وبالأربع قول رابع ‪ ،‬وعلى كل قول فعليه التربص لعدتها بعد‬ ‫اسنتتمامه لمدة حملها الا فى الأربع سنين على قول من يقول بالأربع ؤ فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غتدها‬ ‫مدة‬ ‫تمضى‬ ‫هنالك‬ ‫وتول خامس يخرج ف المعنى على معنى قول من يقول فى أجل المفقود‬ ‫لخمس سنين‬ ‫الحوامل ما لم ننغخض‬ ‫انها لا نخر ج عن حكم‬ ‫با لسبع سنبن‬ ‫‪.‬‬ ‫لها من بوم حملها ان علم ‪ 0‬والا فمنذ الفقد ث وبالست تول سادس‬ ‫وبالسبم قول سابع لمعانى ما قيل على سبيل الاختلاف من تتومنا فى‬ ‫عنهم ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫على معانى ما يوجد ف‬ ‫بالزوج‬ ‫المدد‬ ‫هذه‬ ‫الولد ق‬ ‫الحاق‬ ‫الأشهر على قول‬ ‫الننسعة‬ ‫الأشهر يعد‬ ‫بالأيام آو‬ ‫واذ ‏‪ ١‬ثبت معنى الاعتداد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأيام تلك‬ ‫‪ 6‬غالأشهر أو‬ ‫ذلك‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫وتلحق هذه الأقاويل كلها ‪ ،‬لنها ليست بمحسوبة من مدة الحمل ‪%‬‬ ‫وانما أضيفت اليها لمعنى الحدة بالحيض ‏‪٠‬‬ ‫وهذا كذلك يخرج القول على كل تقول كذلك بمثل ذلك على قول من‬ ‫بقول بالسبع سنين فى الحمل ء اذا انقضت السبع ‪ ،‬لأنه هنالك يحكم عليها‬ ‫بالوفاة ك ان لم يصح لها حياة ث لانقضاء مدة غقدها على قول من ينول فى‬ ‫مدة الفقد بالسبع سنين » لأنه من حين ما يحكم بمونها كان واسع له‬ ‫تزويج من كان ممنوع من التزويج به من النساء بسببها ث مادامت له‬ ‫زوجة س أو كانت فى العدة منه ‏‪٠‬‬ ‫وقول ثامن فى النظر يوجب ذلك بعد السبع سنين عليه ص ومنع من‬ ‫التزويج على هذا حتى يمضى بالأشهر آو الأيام ©‪ 0‬عدتها على قياد قول‬ ‫ق‬ ‫‏‪ 6٧‬النها معد على هذا‬ ‫ق مدة فقده‬ ‫إنه مثل الغائب‬ ‫المفقود‬ ‫ق‬ ‫من يقول‬ ‫أحكام الحياة ‏‪٠‬‬ ‫وعلى هذا غقول تاسع بالمعنى يخرج من معنى هذا أنه يكون على‬ ‫أ‬ ‫‏‪ ٤‬الحكم منه عدنها‬ ‫ا لمنع من ذلك س ما لم يحكم بمونها آو ننقضى‬ ‫حال‬ ‫فى كل‬ ‫الثلاثة الأشهر‬ ‫من‬ ‫بما يخصها‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫فى كل واحدة‬ ‫العدة‬ ‫من‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫الحرة مز‪.‬‬ ‫عدة‬ ‫‪ ،‬وثلث‬ ‫للامة‬ ‫شهر‬ ‫ونصف‬ ‫ذلك شهر‬ ‫ؤ ونصف‬ ‫مسلمة‬ ‫حرة‬ ‫المسلمين عدتها ث ان كانت من آهل الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫وقيل انها مثلها ‪ 0‬ويلحق معنى هذه الأقاويل كل معتدة بالحيض ‏‪٠‬‬ ‫وعلى معنى الاحتياط كل مسترابة فى الحمل ‪ ،‬ومراهقة للبلوغ اذا‬ ‫أمكن فى معنى الاحتمال بلوغها ث أو كانت البالغات ولو كانت بغير المحيض ف‬ ‫الأصل عدتها ‪ ،‬فانها تلحقها ما خلا القولين الى حد الاباس من الاماء كانت‬ ‫أو من الحرار ح من آهل الصلاة ى آو من آهل الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫من‬ ‫عنهم الخطاب‬ ‫غير مطروح‬ ‫‏‪ ٤‬الجملة‬ ‫‪ .‬لأنهم معيدون‬ ‫من ‏‪ ١‬لمسلمبن‬ ‫بالواجبات عليهم س اذ لو كان غير ذلك لكان ق راحة وسلامة من كثير من‬ ‫اللوازم ‪ ،‬اذا كانوا غير متعبدين بها ‏‪٠‬‬ ‫كلا إنما يقع الرجز على الذين لا يؤمنون بتركهم الأوامر س ومعارضتهم‬ ‫الأمر ت وذلك ما عذر غيه بعد قيام البرهان به لمعتذر ضيع المفروض عليه‬ ‫بجهل منه ‪ ،‬ويشبه ف المعنى آن يلحته معنى ما قيل فه هذا من السنة‬ ‫والسنتين ع والثلاث والأربع الى السبم ‏‪٠‬‬ ‫المدة‬ ‫بالأيام و الأشهر بعد تمام‬ ‫القول‬ ‫المعنى من‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وما خرج‬ ‫_‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫على كل قول س وبعد اياسها من المحيض ان كانت من ذوات المحيض ‪ ،‬ولو‬ ‫كان قد طلقها قبل فقدها س ما كانت فى العدة منه يوم الخد ‪ %‬لم تخرج عنها‬ ‫الا أن تحيض بعد الطلاق قبل الفقد س فانه لا يلحقها معنى ما قيل فى‬ ‫‪١‬‬ ‫العدة بالحمل ‏‪٠‬‬ ‫ويلحقها هنالك ف استتمام بقية العدة باكقراء عليه ع ويكون هنالك‬ ‫موضع التباس ف انقضاء العدة اذا كانت العدة أكثر من ذلك ‪ ،‬لأنه لا يدرى‬ ‫على الصحيح أنها حاضت آم لا س لأنه يحتمل قرب ذلك وبعده ‪ ،‬ويحتمل‬ ‫انقطاعه والاعتماد على الأغلب من أمرها ضعيف جدآ ‪.‬‬ ‫بل الأثسبه أن يلحتها حكم المطلقات من ذوات المحيض اللائى ينقطع‬ ‫عنهن المحيض من بعدما يثبت لهن وجوده س وينقضى به البعض من العدة ء‬ ‫لكنه فى الأجل المسمى فى الفقد الى حد الاياس من المحيض ‪ ،‬وكمال العدة‬ ‫مشتمل على خلاف يستدل عليه بما مضى من القول ‪.‬‬ ‫والوقوف الى كمال العدة بعد المصير منها الى حد الموئسات من‬ ‫بيه الأثر‬ ‫ما ورد‬ ‫أ على حسب‬ ‫المسمى ق فقدها‬ ‫الأجل‬ ‫انقضاء‬ ‫ء أو‬ ‫النساء‬ ‫المضبوط‬ ‫الغائف‬ ‫آجل‬ ‫تقدل ق‬ ‫الى ه\‬ ‫‪ 6‬وبالسبع سنين‬ ‫بالأربع‬ ‫القول‬ ‫فقيه من‬ ‫تحصر المدة فيه شرعا س أبعد من الثسبهة ‏‪٠‬‬ ‫الأنا متى ما رجعناها الى الأصل على سبيل المراجعة للنظر ث وجدناها‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ف العدة لدخولها عليها ‪ 0‬حتى يصح خروجها منها ى وكيف يصح هنا علم‬ ‫الخروج منها عنها بمجرد ظن غير مستند الى علم ‏‪٠‬‬ ‫واذا انقضى الأجل السنى ق فقدها زالت العلة عنه بموتها على خلاف‬ ‫قوى فى الحق ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا انقضت العدة بعد أن صارت فى الحساب الى حيز‬ ‫الموئسات ‪ ،‬لأنها لو كانت حاضرة فى البلد ك وقد انقطع عنها الحيض من بعد‬ ‫الطلاق س مكان ق الحق ذلك يوجب زوال العلة منه له من تزويج من لا تجوز‬ ‫له التزويج به من النساء بسببها مادام السبب قائما ‏‪٠‬‬ ‫وكأنى من الحق آراه قريبا ء وعن ثسائبة الكدر‪ .‬بعيدآ ث آو إن كان فى‬ ‫النظر‬ ‫لا تعرى عن امكان يتطرق خلاف له وعليه دخولا لقول تاسع يخرج‪.‬‬ ‫فى بعض‬ ‫ؤ ولا يصح ذلك‬ ‫مونها‬ ‫المنع من ذلك حتى يصح‬ ‫‪7‬‬ ‫القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬بأعوام معدودة‬ ‫بالاننهاء الى مدة محدودة مضبوطة‬ ‫بل العلم الصحيح المؤدى لعلم ذلك من نية عادلة تشهد على موتها &‬ ‫أو سهرة صادقة فى تقولها ى والا فهى على حكم الحياة نكون فى المحكم لها‬ ‫وعليها س وليس هذا بالمشهور ث ولكنه قول ثابت ف الشرع الفتهى عن‬ ‫المسلمين غير منكور ث وعلى هذا فكأنها العلة تدخل عليه ثبوت المنعم من‬ ‫ذلك أبدآ الى ما لا غاية له الا صحة موتها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ولو طلقها ‪ ،‬اذا كانت العدة بالحيض س لدخول العلة عليها فى العلة‬ ‫على قول من يقول انه لو صح معها خبر الطلاق ‪ ،‬وتد آتى عليها من الحيض‬ ‫بعد الطلاق ‪ ،‬ما تنقضى به العدة آنه لا يجزيها ذلك ص حتى بعد العلم بقصد‬ ‫وارادة ‪ ،‬والعلم هنا يتعذر عليه وجوده أنه صح معها طلاقه حتى تعتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذلك‬ ‫الفقد‬ ‫اذ لو صح معه آنه صح معها لما كانت على ذلك فى حكم‬ ‫أحكامها ع ولبطل حكم الفقد ث ولم يكن لذكره معنى ‪ ،‬واذا ثبت معنى هذا ص‬ ‫فكأنها لم تخرج عن قيد العدة منه ث ومادامت فى العدة فالمنم ثابت س الا‬ ‫أن يطلقها ثلاثا ى خانه يشبه خروج معنى الاختلاف فى حجر ذلك الممنوع‬ ‫منه عليه ان أتاه ولو من ساعته ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان آلى آو ظاهر منها ‪ 0‬فقد عصى س وعليه النوبة ‪ ،‬لكنه اذا‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ٤4‬وآبيح لنه ما‬ ‫قىده‬ ‫ا نجلت عن‬ ‫\ؤ فند‬ ‫منه‬ ‫مضت فيهما على غير غيئة‬ ‫محجورآ عليه ‪ ،‬لأجل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫اذ ليس عليها من العدة أكثر من ذلك بلا خلاف س الا ى موضع ما يحتمل‬ ‫فيه فقدها ‪ ،‬خانه يخرج معنى الطلاق بالاباحة ف التزويج والمنع منه على‬ ‫خلاف يوجبه القياس منها لمعنى المنع لها من التزويج بالغير ى مدة الحمل‬ ‫على رآى س والاباحة لها على آخر ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٥‬‬ ‫وان كان المنم من الوطء ثابت بلا خلاف ‪ ،‬وكأنها على رآى من يوجب‬ ‫المنع مادامت ف الحمل تنسخت عليه خيها تلك الأقاويل النظرية فى مدة الحمل‬ ‫مجردة عن لاحقة العدة اذا احتمل حملها ث وان كانت حاملا جزم ى فالقول‬ ‫فيها أحرى هاهنا أن يكون على هذا هكذا ‪.‬‬ ‫وأما ف الطلاق غالعدة بالوضع تكون بلا خلاف س اذ ليس للعدة بالحيض‬ ‫المحيض فى الأصل “ ويلحقها‬ ‫س ولو كانت من ذوات‬ ‫الموضع مدخل‬ ‫فى هذا‬ ‫ما قد مضى من الأوجه الخلافية كلها ‪ ،‬التى فى المدة الحملية ‏‪٠‬‬ ‫قيلت ‪ :‬على سبيل القياس فيها اذا لم بكن الطلاق ف حال يحتمل غيه‬ ‫وضعها ‪ ،‬فانه هنالك ينسحب عليها التربص فى المدة لمعنى العدة بالأشهر‬ ‫أو الأيام ث بعد الأجل المسمى فى المدة التى خرجت فى مدة الحمل نظر ء‬ ‫آو يكون الحساب غيها منذ الحمل لمدة الحمل ان صح حملها بيوم أو شهر ‏‪٠‬‬ ‫لا من يوم الفقد س ولا من يوم الطلاق ع كان أحدهما قبل الآخر ‪ ،‬آو‬ ‫كانا معا ‏‪ ٤‬خكله سواء ‪ ،‬وان لم يصح كذلك فمنذ الفقد يحسب ‪ ،‬ودعوى‬ ‫الزوج حملها غيل فقدها بمدة تنقضى التقريب باباحة ما هو محرم فى‬ ‫الأصل حتى يصح موتها ث أو يبنقضى الأجل المسمى فى غقدها س آو فى عدنها‬ ‫لا أقوى على بوله ى الحكم ‪.‬‬ ‫لأنه كأنه بميط عن نفسه نازلة الحرمة عليه بالسبب الواقع مادام على‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫أصله فى الظاهر قائما ى بل يشبه آن يكون له ذلك مهما استنزله فى الباطن أ‬ ‫لا ف العلانية عند من بعلم من المسلمين ذلك منه الى انقضاء المدة التى لم‬ ‫يمكن فى الاحتمال ان يمكث المولد غيها من السبع سنين نازلا الى المتسعة‬ ‫الأشهر على سبيل ما جاء ف كل قول من المدة ‏‪٠‬‬ ‫لكنها وان كانت على خلاف س غانها مجردة عن كل حال لاحقة الأيام‬ ‫آو الأشهر المضافة اليها للعدة بدلا من المقروء س اذا كان الطلاق فى ونت‬ ‫لا يمكن فيه الوضع بعد ‪ ،‬لأنه على يقين ف أنه عدتها بالوضع بلا خلاف ‪،‬‬ ‫لورود النص ف حكم ذلك فى الكتاب عن الله ‏‪٠‬‬ ‫وكأنه يشبه أن يلحتها فيها تلك الوجوه بمعنى الحكم فى النظر عند‬ ‫كل وجه على قول كل ذى قول س بل يثسبه آن يلحقها معنى العدة بالأقراء ‪،‬‬ ‫اذا كان الطااق قف وقت يحتمل فيه وضعها ‪ ،‬وكانت من قبل بالقروء عدتها ث‬ ‫الاياس من‬ ‫وتكون فى العدة الى حد مضى عدتها بعد المصير الى حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحيض ى النظر‬ ‫وقول المطلق انها حامل لا أقوى على رده س ولا سيما اذا كانت عدتها‬ ‫بالأيام آو الأثسهر‪ ، .‬لنه يثسبه الاتترار بما يوجب عليه مزيدآ فى المدة ى كلا‬ ‫ولا ببين لى الا آنه جائز فى الحق س وثابت عليه ‪ ،‬اذا كان همن يثبت عليه‬ ‫اقراره ع وتكون على قوله ى حكم ذوأت الأحمال ى حكما ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫لكنه الاحتياط على غيره يوجب التربص للعدة بالأيام أو الأشهر بعد‬ ‫الأصل ف آصل الاحتياط ث اذن يصح‬ ‫استتمام الحملية » الأن ذلك هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بكون‬ ‫آن‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حملها‬ ‫وكان ى الحكم ثبوت العدة من غير انتظار لمدة حمل ‪ ،‬اذا لم يصح‬ ‫الاعتماد فى الظاهر على‬ ‫وجوده بها س لكنه لما قر به على نفسه س وجب‬ ‫توله فى الحمل حكما عند من لم يصح معه خلاف ذلك س وثبت استكمال العدة‬ ‫بعد المدة احتياطا على موجب الأصل ف الاحتياط جمعا بين الحكم والاحتياط ء‬ ‫خروجا عن ثسبهة الاحتتال ف تزويره ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كانت بالأقر اء عدتها لا تدغم ي ولا عن الاقرار به يمنع } لأنه‬ ‫لا يضر ‪ ،‬ولا ينفم ث نعم لكنه يوجب عليه ما كان فى المدة الحملية خارجا‬ ‫على معنى الاحتياط على وجه الحكم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫العدة‬ ‫المسمى ق‬ ‫الخجل‬ ‫الى‬ ‫العلة‬ ‫ييتتناء‬ ‫من بقول‬ ‫و آما على على قول‬ ‫‪6‬‬ ‫الفقدية‬ ‫دة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ف‬ ‫سمى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الخجل‬ ‫بنقضى‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫المحيض‬ ‫من‬ ‫الابااس‬ ‫ور اء‬ ‫على قبول قوله ‪ ،‬لأنه بدنى الى نفسه النائى‬ ‫فانه على ذلك كأنى لا آحس‬ ‫ى احكم عنها بعد ء قبل أوانه وانقضاء آجله استعجالا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫والأصل الصحيح ف التى لم يصح أنها حامل من البالغات ‪ ،‬أو المسترابات‬ ‫ى البلوغ ص وبصيرورتهن ف حد يوجب الريبة فيهن من النساء ‏‪٠‬‬ ‫فانه انما لحقها القول بتلك الآراء جميعا ‪ ،‬المورودة فيها المستخرجة‬ ‫بالنظر على سبيل الموارثة لها بها فيها بغيرها تخريجآً وما ثبت من المدة‬ ‫بعد المدة س خانه يخرج كأنه يشبه الاحتياط ى لما أمكن أن تكون حاملا‬ ‫غيما يمكن ف معنى الاحتمال ث واحتمل فى الحق أن تكون غير حامل ‪،‬‬ ‫غأجريت على حكم ذوات الأحمال احتياطا ى لا على معنى الحكم يخر ج ء‬ ‫لأنها فى الأصل غير حامل ‪ ،‬وهى فى الحكم على حكم الأصل يصح حملها ‏‪٠‬‬ ‫فخرج لمعنى هذا ذلك على معنى الاحتياط جمعا بين الأمرين الحمل‬ ‫والأيام أو الأشهر ف الاعتداد ث وذلك كأنه يوجب عدتين ث وليس ذلك فى‬ ‫الأصل عليها ث وانما ثبت ذلك فيها فى هذا الموضع على زوجها لما احتمل‬ ‫آن تكون حاملا ث واحتمل أن تكون غير حامل ‪ ،‬فكان فى ذلك خروجه من‬ ‫الشبهة تشبيها لها بالتى ينقطع عنها المحيض بعد الطلاق لتعذر الوقوف‬ ‫المحيض منها علما منه به منها ‏‪٠‬‬ ‫على وجود‬ ‫والقول بوجوده تحري له ق وقت على ما جرى لها من تقبل فى الغالب‬ ‫‪6‬‬ ‫جر ما‬ ‫لتىو نه‬ ‫و جه‬ ‫خلا‬ ‫‪6‬‬ ‫عيب‬ ‫لأنه‬ ‫‪6‬‬ ‫يبه‬ ‫‏‪ ١‬لتحكم‬ ‫لا بمكن‬ ‫عا دة‬ ‫آمر ها‬ ‫من‬ ‫غلذلك صار ف المنظر كالمنقطم عنها فى حكمتها ‪ ،‬فكانا فى المعنى على سواء ‪،‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫المطلق لها انها حائض‬ ‫الزوج‬ ‫اذا كانت من ذوات المحيض من قبل ‪ ،‬وقول‬ ‫لم بطأها فيه ي‪ .‬لا أدغعه ما لم يصح‬ ‫طهر عن حيض‬ ‫نها ف‬ ‫أ أو‬ ‫الفقد‬ ‫يوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلافه‬ ‫سيما على قول‬ ‫أ ولا‬ ‫على العدة‬ ‫المدة‬ ‫ق‬ ‫على نفسه مزيدا‬ ‫لا بوجب‬ ‫ان‬ ‫من المحيض الى ماوراء‪٥‬‏‬ ‫عدتها بعد الابااس‬ ‫انه بنتظر انتضاء‬ ‫من بقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم ينقض الأجل المسمى ق فتندها ذلك‬ ‫وان كانت ممن تعتد بالأشسهر‪ .‬آو الأيام لما ثبت ث وصح بغير المحيض‬ ‫بلوغها ث ولم تعرف المحيض منها & فهى الأصل على ذلك ‪ ،‬وتتول المطلق‬ ‫لها انها غير حامل غير مدفوع منه فى الظاهر ‪ ،‬لكنه لا يرد ف الحكم لمواغقته‬ ‫الأصل فيها ‪ 5‬لأنها فى الأصل غير حامل حتى يصح حملها ‪.‬‬ ‫وهذا هو الأصل المعتمد عليه حكما ك ويشبه ن يكون ما وراءه خارجا‬ ‫على معنى الاحتياط ث وليس ف الباطن للاحتياط بمدة غير العدة مدخل ‪5‬‬ ‫اذا كان يعلم من نفسه صدق قوله أنه لم يطأها س ولا كان منه اليها بعد‬ ‫التطهر على أثر الطهر ما يوجب ف ذلك شبه ع حتى يصح معه مجىء الدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها على حال حمل‬ ‫لأنه نادر‬ ‫وهذا ان كان يمكن آن يكون فلا يلتفت اليه حتى يصح‬ ‫جدا ع وقوله ذلك ‪ ،‬ولو كان ف الباطن صادنن لا يرغم استحسان الاحتياط‬ ‫_‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫الدخول فى ذلك س بل‬ ‫الحملية ‪ ،‬قبل المدة على غيره ممن يخصه‬ ‫بالمدة‬ ‫له مدخل قوى فى النظر حتى يصح ذلك بغيره ث لكن ف النظر الميل الى جانب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫ف‬ ‫الى قوله مسنتنحسن‬ ‫اطمأن‬ ‫ان‬ ‫رجيح‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫وقول عاشر فى عدة المفقودة المطلقة على زوجها المطلق لها ع لكنه فى‬ ‫المدة المحطية لها عليه بالسنة حكما مجردا فى موضع ما خرج على وجه‬ ‫الكم لصحة الحمل بها حكمها ث واحتياطا اذا لم يصح ‪ ،‬ولكنه احتمل‬ ‫وهم وهما على حال الاصطحاب الى تمام السنة ‪ ،‬وبعد السنة يفترقان ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ننقضى‬ ‫الحكم‬ ‫ففى موضع‬ ‫وف موضع الاحتياط يكون المريد بالعدة آنسهرآ وآيامآ ث لتطرق النسك‬ ‫ف موضع الاحتمال ‪ ،‬وثبوت القطع مع صحة الحمل س على آن عدتها بالوضع‬ ‫وقد كان ينبغى آن يكون هذا التول بعد القول الأول مثبونة ى ولكنى لم‬ ‫أذكره خأثبته هنالك ‪ ،‬فأتيت به هاهنا ث وتحته يندرج حكم المفقودة المطلقة‬ ‫على زوجها المطلق لها والمؤلى والمظاهر منها اذا كانت حاملا ‪ ،‬آو ف حال‬ ‫الاحتمال أن نكون على حكم ذوات الأحمال تجرى على سبيل ما تقدم‬ ‫القول به ‏‪٠‬‬ ‫الجملية‬ ‫المدة‬ ‫و الظهار قمل انقضاء‬ ‫الايلاء‬ ‫الأجل المسمى ق‬ ‫انقضى‬ ‫اذا‬ ‫هذه س وان انقضت مدة الحمل قبل آن تمضى مدتهما ى غلابد من أن ينتظر بهما‬ ‫‪٣١‬‬ ‫ما جا ء‬ ‫الفقد على حسبت‬ ‫سمى ق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الخجل‬ ‫الانقض اء ى ما لم بمض‬ ‫وجود‬ ‫فى ذلك من الاختلاف حتى انه يخرج على بعض المذاهب آنه لابد من الانتظار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأجلهما على حال‬ ‫المدة الأجلية خيهما على غير غييئة انحلت‬ ‫وعلى كل حال غاذا انقضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدتها اذا كانت غر حامل‬ ‫العدة بينهما ص وانقضت‬ ‫وتد مضى القول بالاختلاف فى مدة الحمل لها ث ان كانت حاملا ة‬ ‫واحتمل كونه من التسعة السهر والسنة والسنتين والثلاث والأربم الى‬ ‫السبع تدريجآ ‪ ،‬والقول بالتسعة الأشهر ى هذا قريب من الحق ‪ ،‬لأنه‬ ‫ف طريق الاعتبار ذلك الغالب على ذوات الأحمال والحكم بالأغلب هو‬ ‫الأصل فى الحكم حتى يصح الخصوص ف أحد من الناس ‪ ،‬غيكون الى‬ ‫حكمه ‪ ،‬ولعله عن أحد من المسلمين من آهل العلم بالسنتين فى الحاق‬ ‫الولد جاء‪.‬‬ ‫وكأنه بلا خلاف نعلمه س واذا كان الأمر كذلك بمعنى الاتفاق يخرج ‪.‬‬ ‫كان المستحب الأخذ به ف مدة الحمل على سبيل الاحتياط لمعنى الحرم ء‬ ‫وان كان الغالب هو التسعة الأشهر والسنتان ندور فى خصوص من ذوات‬ ‫قف معنى‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫ا لخصوص‬ ‫من ذلك‬ ‫أن تكون‬ ‫يمكن‬ ‫س لنها‬ ‫الأحمال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاحتمال والاحتياط عن تطرق الامكان المستند الى علة قوية شرعا‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫‪ ،‬وجاز قبوله والأيمان به‬ ‫هكذا‬ ‫اذا صح حملها جزماً س واذا ثيت هذا‬ ‫أيامه ئ‬ ‫ق‬ ‫صح وجوده‬ ‫آو انه ‪ 6‬ولا‬ ‫ف‬ ‫زمانه ئ ولا جرى‬ ‫ف‬ ‫لمن يشاهده‬ ‫وانما آخذ من فور الحكاية على الأولين من المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫والأولون من طريق الاعتبار بالمشاهدة له أخذوه ث جاز على غير‬ ‫الأخذ يما زاد على السنتين من المدة فيه س ولو كان من قول المخالفين‬ ‫التدين‬ ‫يمنع من‬ ‫‏‪ ١‬جما ع‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫ى اذ ليس ف‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫لدين‬ ‫الأصل‬ ‫ق‬ ‫به‬ ‫يسندل‬ ‫ما‬ ‫السنة‬ ‫الكتاب أو‬ ‫ولا أعلم أن ف‬ ‫\ كلا‬ ‫عن حدة‬ ‫المجاوزة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآراء‬ ‫من هذه‬ ‫على نخض شىء‬ ‫ء‬ ‫الأخيار‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫لما ننالوه‬ ‫على وجه الايطال‬ ‫لم نرد‬ ‫غلذلك‬ ‫ومن الآثار ص وذلك غير مستحيل من فعل الله فى خلقه _ نسخة _ عباده »‬ ‫ولله _ لعله _ ف خلقه آيات وأسرار ء وما بعقلها الا آولو الألباب ‏‪٠‬‬ ‫كلا ولا بيين لى من جهة النظر والاستدلال معنى يستدل به على‬ ‫اخراج بعضها عن الصواب ڵ ولا أنه على شرعية القياس يستحيل فى‬ ‫النظر خروجه ف هذه المطلقة ث على أثر الفقد بعد الدخول اذا كانت من‬ ‫النساء اللائى يحضن منهن س واللائى لم يحضن ‪ ،‬ومن البالغات اذا‬ ‫صح حملها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫غير‬ ‫صغيرة‬ ‫صبية‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬لاحتباط‬ ‫على معنى‬ ‫‏‪ ١‬لشسيهة‬ ‫من‬ ‫خر وجا‬ ‫مراهنة للبلوغ ‏‪٠‬‬ ‫غعلى قول من يجيز تزويج الصبيات ووطئهن كانت من الموئسات‬ ‫يوم الطلاق ‪ ،‬أو قبله يوم الفقد ‪ ،‬أو قبله أو بعده ‪ ،‬الا أنها عبد الطلاق‬ ‫على حد الاياس من المحيض ف النظر لمصيرها اليه ث خانها تكون بالأثهر‬ ‫أو الأيام عدتها على هذا المعنى ‏‪٠‬‬ ‫وهذا الحال وليس عليه ى هذه المواضع أن ينتظر لمعنى الحمل‬ ‫بتسعة آثسهر س ولا سنة ولا سنتين ‪ ،‬ولا أقل ولا أكثر زيادة على العدة‬ ‫بالأسهر أو الأيام على حسب اختلاف المعتدات باختلاف أجناسهن فى حكم ء‬ ‫ولا ف احنياط تدخل فى العدة مساوغة ت ويمضى أيامها المصورة لعدتها يطلق‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫وحده‬ ‫ذالك‬ ‫مقيد آ لأجل‬ ‫عليه يا منع‬ ‫كا ن‬ ‫حل ما‬ ‫له‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫الاباحة‬ ‫{ فق‬ ‫الخلاف‬ ‫الاشكال‬ ‫من‬ ‫ثبوت‬ ‫عن‬ ‫مجرد‬ ‫غر‬ ‫ولكنه‬ ‫الوقت مه‬ ‫من‬ ‫ننقضى‬ ‫الطلقة أنها لا تنقضى عدتها ممرور‬ ‫ف‬ ‫من يقول‬ ‫لقول‬ ‫النزربص من غمر‬ ‫لا يصح‬ ‫__‬ ‫لعله‬ ‫‪ 6‬النه _‬ ‫لم تعلم بالطلاق‬ ‫اذا‬ ‫ے‬ ‫العدة‬ ‫(‬ ‫‏‪١.‬‬ ‫حج‬ ‫الخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫_‬ ‫القول‬ ‫معها كما تقدم‬ ‫ان صح‬ ‫له‬ ‫الوجود‬ ‫معدوم‬ ‫وذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫تصد وارادة‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫قيل‬ ‫مسبوقاً‬ ‫يه‬ ‫وعلى هذا س فكأنها العلة الموجبة لمعنى المنع بانية بعد حتى ينقضى‬ ‫أجلها لفقدها ى ولا تقضى ف بعض القول آبداً ‪ ،‬وكأنه اذا ثبت هذا ‪،‬‬ ‫ينسبه أن يكون خروجه ف البالغات من النساء اللائى يلزممن التربص لمعنى‬ ‫العدة دون الصبيات س بل الصبية كأنها أقرب الى الاجازه فيها من البالغات‬ ‫بذلك ع لأنه نوع عبادة ث والتعبد ساقط عنها فى الأصل ‪.‬‬ ‫وانما المأخوذ بالا بقربها المتعبدون هن الناس حتى يمضى الوقت‬ ‫الموقت لها لعدتها ث وينسحب المنع على الكل من الناس حتى ذلك ‪ ،‬ولا يبعد‬ ‫أن يبلحتها هذا ما كانت صبية ع ولو كانت أحكامها نازلة فى أحكام المراهنتات‬ ‫ما لم تبلنم الحلم ‪ ،‬وذلك هو الأصل ‏‪٠‬‬ ‫لأنها ف الأصل غير بالغ ولا حامل س حتى يصح بلوغها أو حملها الموجب‬ ‫ليلوغها ص وما لم يصح بلوغها فعلى معنى الحكم يخرج القول ف عدتها‬ ‫من الطلاق ث ومن ما أشبهه أنها هى فى الأصل بالحكم فى الحق بالأشهر آو‬ ‫اليام تكون ‪ ،‬لكن الاحتياط لمعنى الاسترابة استكثساخا لها بالسنة للعدة ء‬ ‫والحمل فى الحرة وبما مضى من القول فى الأمة مالا ينكر ى الاسلام فضله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مها منهن‬ ‫كل مد خول‬ ‫ق‬ ‫خر ح‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى انما‬ ‫ق‬ ‫كله‬ ‫و هذا‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫على‬ ‫أبى‬ ‫القاضى‬ ‫ں عن‬ ‫اخنلافا ‪ ::‬منهم من بقول ما لم ‪....‬‬ ‫المميتة ‪ :‬ان غيها‬ ‫وتنال فى عدة‬ ‫الى العدة غلا تسقط عنها ى ونيل ‪ :‬انها تسقط بمرور الأيام & والله آعلم ‪.‬‬ ‫وقتال غيره ‪ :‬هكذا المتون فى المطلقة انها ما لم تنو العدة بقصد وارادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫الخيام ‪4‬‬ ‫مرور‪:‬‬ ‫‪ :‬انه يجزيها‬ ‫ؤ و تول‬ ‫ذلك‬ ‫غلا بجزيها‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن السيخ آبى الحسن البستانى ‪:‬‬ ‫ان المرآة اذا علمت بالطلاق غاعتدت ثلاث حيض بغير نية ث وقصد أن‬ ‫اب لها بالتربص وترك النية والقصد لذلك ع و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫عدتها ننقضى ‪ ،‬ولا ثو‬ ‫‪:‬‬ ‫جامع ابن جعفر‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وآما التى يموت عنها زوجها وهى حامل س غعدتها أبعد الئجلين ان‬ ‫حنى‬ ‫تنقخضى عدتها‬ ‫فلا‬ ‫ننقضى أربعة أشهر و عشمرآ‬ ‫وضعت حملها قبيل آن‬ ‫تضم‬ ‫قيل أن‬ ‫ح‬ ‫أشهر وعشر‬ ‫أربعة‬ ‫خلا لها‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪:7‬‬ ‫آأشهر‬ ‫أربعة‬ ‫تخلو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدنها حتى تضع حملها‬ ‫حملها لم تنقض‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨٦‬‬ ‫هه ميساآلة ‪ :‬من منثورة السيخ سالم بن سعيد الصائغى ‪:‬‬ ‫فاعندت‬ ‫غير صحة‬ ‫من‬ ‫زوجها‬ ‫بموت‬ ‫امرأة سمعت‬ ‫وعن المؤلف ق‬ ‫الاله من‬ ‫ما شاء‬ ‫الى أن خلا‬ ‫العدة‬ ‫ترك‬ ‫ز ثم سمعت بحياته غنوت‬ ‫العدة‬ ‫المدة بقدر انقضاء العدة ‪ ،‬آو أقل آو أكثر ع ثم بان لها صحة القول ث‬ ‫أيجزيها ما مضى عن العدة ان كان مضى لها بقدر انقضاء العدة ‪ ،‬أم تنبنى‬ ‫الجواب ‪ :‬قف ذلك اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬ان كان تند خلا لها من الأبلام والشهور‬ ‫انقضاء‬ ‫آنل من‬ ‫كان‬ ‫‪ %‬وان‬ ‫يجزيها ذلك‬ ‫‪ 0‬فانه‬ ‫آكثر‬ ‫عدتها أو‬ ‫انقضاء‬ ‫يندر‬ ‫انثولى ‏‪٠‬‬ ‫عدتها ي فانها تبنى على ما مضى فى العدة‬ ‫وقول ‪ :‬ان العدة الأولى لا تجزيها حتى يصح عندها موته ‪ ،‬وتنوى‬ ‫الأولى كلها لا تجزيها على حال كانت العدة الولى تامة آو ناقصة س وتستقبل‬ ‫هى عدة آخرى بعد آن صح عندها موت زوجها ‪ ،‬وهو آكثر تول المسلمين ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪ :‬ا لسيخ آحمد ين مداد ‪:‬‬ ‫‪ 7‬مسألة‬ ‫‪ .‬سعيه‬ ‫الشهر‬ ‫مر‬ ‫بقة‬ ‫ق‬ ‫طلتتها زوجها‬ ‫اذا‬ ‫الأشهر‪.‬‬ ‫المعتدة‬ ‫و آما‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫_‬ ‫اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬انها لا تعتد ببنية الأيام التى طلقت غيها ص وانما تعتد‬ ‫بالأهلة قياسا على المطلقة وهى حائض ‪.‬‬ ‫يلا لكسور‪ .‬ثلاثة أشهر من حين طلقت‬ ‫‪ :‬إنها تعند بالأيام ‪ 0‬وتحسب‬ ‫وتول‬ ‫أعدل‬ ‫القول الأخير نعمل ث اذ هو‬ ‫بساعاتها وآوناتها ‪ ،‬ولياليها ء وبهذا‬ ‫منهما ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لشرع‬ ‫بيان‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو ‪ .‬مسالة‬ ‫قلت له ‪ :‬غالمطلقة التى ترثه ف العدة من هى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها التى طلقها زوجها طلاقا يملك رجعتها فيه ث ثم تكون‬ ‫ى العدة غيموت زوجها ‪ ،‬وهى فى العدة فهذه يكون لها الميراث س وعليها عدة‬ ‫المنوى عنها زوجها ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و احدآ‬ ‫يوما‬ ‫الطلاق‬ ‫عدة‬ ‫‪ .‬وقد بقى من‬ ‫الزوج‬ ‫مات‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‘‬ ‫ثانزة‬ ‫عليها عدة‬ ‫؟ آو تكون‬ ‫الأولى من الطلاق‬ ‫العدة‬ ‫اتجزيها هذه‬ ‫الوفاة ؟‬ ‫عدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يلحتها عدة المتوفى عنها زوجها‬ ‫الطلاق‬ ‫بقى من عدة‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫تلت‬ ‫عليها‬ ‫‪ :‬أيكون‬ ‫الزوج‬ ‫آياماً ئ ثم مات‬ ‫مع عدة‬ ‫الطلاة‬ ‫عدة‬ ‫به‬ ‫تعتد‬ ‫‪.1‬‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫تبطل عدة‬ ‫؟ آم‬ ‫الموغاة‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معى ان عدة الوغاة تنسخ عدة الطلاق س وتبطل عنها ث ولا يكون‬ ‫عليها الا عدة الوفاة ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ‪:‬فيمن طلق زوجته تطليقة ث ويلحقها آخرى ‪ ،‬ومن طلق‬ ‫} ثم طلتها آيض وهى فى العدة ؟‬ ‫امرأته واحدة‬ ‫‪ :‬منهم من تنال ‪ :‬نعتد دما مضى من العدة من يوم طلقها‬ ‫غغيه اختلاف‬ ‫الطلاق الذول ‪ ،‬وقال آخرون ‪ :‬تستأنف العدة من الطلاق الآخر ‪.‬‬ ‫ونال هانم ‪ :‬وبالقول الأخير آخذ أنا ‪.‬‬ ‫ثان اعتدت‬ ‫‪ 6‬وأتبعها بطلاق‬ ‫الأول‬ ‫ردها من الطلاق‬ ‫الناظر ‪ :‬ان يكن‬ ‫تال‬ ‫بالطلاق الثانى ‪ ،‬وان طلقها ولم يردها ‪ ،‬ثم طلقها ثانية اعتدت بالطلاق‬ ‫ء ويه بقول‬ ‫ؤ و الله آعلم‬ ‫نأخذ‬ ‫ء ويه‬ ‫حفظنا‬ ‫على ما‬ ‫ولم تستأنف‬ ‫‪6‬‬ ‫الذرول‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫آبو الحوارى رحمه‬ ‫‪.‬‬ ‫الذى من كتاب بيان الشرع‬ ‫انقضى‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لشيخ آحمد بمن مداد‬ ‫‪ :‬سئل‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫تلزمها‬ ‫س وكانت‬ ‫زوجها‬ ‫عنها‬ ‫مات‬ ‫الأخر أن كل أمرأة‬ ‫ق‬ ‫بوجد‬ ‫عما‬ ‫صفة‬ ‫۔ ما‬ ‫العدتبن جميعا‬ ‫بالحيض اعتدت‬ ‫“ ووجه‬ ‫وجه بالشهور‬ ‫ق‬ ‫العدة‬ ‫هذه المرأة التى تلزمها العدتان بالشهور والحيض ؟‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩‬‬ ‫نال ‪ :‬صفة ذلك أن يكون للرجل زوجتان ‪ ،‬ثم يطلق !حداهما فى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لتى طلقها‬ ‫نعرف‬ ‫ولم‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ثم بموث‬ ‫ؤ‬ ‫تطليتتنا ت‬ ‫مشثشلاث‬ ‫صححنه‬ ‫فقيل عليهما جميعآ أن يعتدا بثلاث حيض ے وأربعة آشهر ث وعشرة أيام ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا لم تعلم المطلقة منهما ث فتأخذ بالثقة فى ذلك‬ ‫ء‬ ‫لأنه باليقين احداهما مطلقة ثلاثا عليها عدة المطلقة ثلاث حيض‬ ‫و احداهما غير مطلقة ثلاثا عليها عدة المميتة غلما خفيت المطلقة ع ولم تعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لاحتيا ط‬ ‫يا لوثيقة‬ ‫الثلخذ‬ ‫فكا ن‬ ‫عليهما جميعا‬ ‫‏‪ ١‬لنيهة‬ ‫يعينها ] وقعثف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫ؤ‬ ‫آيام‬ ‫وعشرة‬ ‫‪6‬‬ ‫وأربعة أشهر‬ ‫‪6‬‬ ‫حبض‬ ‫نلالث‬ ‫جميعا‬ ‫يبعند ‏‪١‬‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬من الأثر ‪ :‬واذا مات الرجل ء ونرك امرأة حبلى ‪5‬‬ ‫هد مسلة‬ ‫فعدتها آخر الأجلين ‪ ،‬أربعة أسهر وعشر وان وضعت حملها قبل أربعمة‬ ‫أشهر وعشرآ س أكملت أربعة أثسهر وعثر ص وان كان حملها آنفس من ذلك‬ ‫غأجلها آن تضع حملها ‪ ،‬قضى بذلك أبى بن كعب س وعبد الله بن العباس ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن الوضاح بن عقبة عن هائم بن غيلان ‪:‬‬ ‫قال تنفخ الروح فى الجنين فى أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابين عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫اذا كان الطلاق رجعي ‪ ،‬ثم مات مطلقها قبل انقضاء عدتها ؤ فانها‬ ‫_‬ ‫‪4٤٠‬‬ ‫ترجم الى عدة المميتة فتستآنفها من يوم مات مطلتتها ت وله منه الميراث ء‬ ‫واذا انقضت عدة المميتة جاز لها أن تزوج س وان كان الطلاق بائن فلا ميراث‬ ‫بينهما س وليس عليها الا عدة المطلقة ثلاث حيض ى ولو مات قبل انقضاء‬ ‫عدتها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هدو مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬والعدة غرض على المرآة لا حق فيها للزوج ‪،‬‬ ‫اقوله تعالى ‪ ( :.‬غما لكم عليهن من عدة تعتندونها ) وقول ‪ :‬هى من حقوق‬ ‫الزوج عليهن س وقول‪ :‬هى من حتنوق الله تعالى ‪ ،‬آراد أن يذهب بها عن عباده‬ ‫الشبهة ث وهى على ثلاثة آوجه ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحلم ‪ %‬والموئسة‬ ‫عنها زوجها ۔ والتى لم تبلغ‬ ‫المتوق‬ ‫كعدة‬ ‫‪ :‬عدد‬ ‫وجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحيض‬ ‫العالغة‬ ‫المطلقة‬ ‫وهى‬ ‫‪ :‬أقراء‬ ‫ووجه‬ ‫أن‬ ‫آجلهن‬ ‫الحمال‬ ‫وآولات‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫تعالى‬ ‫لقوله‬ ‫الحمل‬ ‫وضع‬ ‫‪:‬‬ ‫ووجه‬ ‫يضعن حملهن ) ‏‪٠‬‬ ‫وتكون بقصد ونية وارادة ‪ ،‬لأنها عبادة تعبدها الله بها ‪ 0‬ولا تؤتى‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الا بنية س والله‬ ‫‪:‬‬ ‫الخصال‬ ‫‪ :‬ومن كتاب‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫قال آبو اسحاق ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أقسام‪‎‬‬ ‫والمفارقات على ثلاثة‬ ‫احداها ‪ :‬المفارقة قبل الدخول بطلاق آو فسخ غلا عدة عليها ‪.‬‬ ‫ؤ ان‬ ‫س فعدنها أربعة آشهر وعشرآ‬ ‫الثانى ‪ :‬امرآة مفارقة بالموت‬ ‫ح أو‬ ‫‪ 4‬ان كانت مديرة‬ ‫آيام‬ ‫وخمسة‬ ‫غشهرين‬ ‫أمة‬ ‫كانت‬ ‫‏‪ ٧‬وان‬ ‫كانت حرة‬ ‫آم ولد |ڵ أو وضع حملها ان كانت حاملا ‏‪٠‬‬ ‫الثالث ‪ :‬امرأة مفارقة بعد الدخول بطلاق أو خلم غخسخ النكاح ء‬ ‫من‬ ‫تحيض‬ ‫لا‬ ‫ممن‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‘‬ ‫تحيض‬ ‫ممن‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫أقراء‬ ‫ئلائة‬ ‫غعدتنها‬ ‫صغر آو كير س غثلاثة أشهر ان كانت حرة س وان كانت آمة أو مدبرة ث أو‬ ‫من‬ ‫تحيض‬ ‫لا‬ ‫كانت ممن‬ ‫ان‬ ‫<‬ ‫وأربعين بوماً‬ ‫خمسة‬ ‫آو‬ ‫غحبضتان‬ ‫ولد‬ ‫آم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمة‬ ‫آو‬ ‫حر ة كانت‬ ‫حملها‬ ‫تضع‬ ‫حاملا فعدتها أن‬ ‫‪ 4‬و ان كانت‬ ‫آو كبر‬ ‫صغر‬ ‫‪:‬‬ ‫آيو اسحاق‬ ‫‪ :‬ومنه قال‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وأربع خصال توجب على المرآة العدة ‪:‬‬ ‫نسخة‬ ‫طلق‬ ‫نسائه ولم يعلم أبن‬ ‫احد ى‬ ‫‪ :‬آن بطلق‬ ‫احداها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطلقة حتى مات غانه بجب عليهن عدة الطلاق والوفاة‬ ‫الثانية ‪ :‬الكافر يسلم وعنده آكثر من أربع ‪ ،‬أو ممن لا يحل له‬ ‫الجمع بيينهن ثم يموت تبل أن يختار ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫_‬ ‫لعله‬ ‫_‬ ‫سبدها‬ ‫ويموت‬ ‫مديرة‬ ‫وهى‬ ‫زوجها‬ ‫بطلتها‬ ‫الأمة‬ ‫‪:‬‬ ‫الثالثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تيل ‪ 6‬فانها نعتد عدنين‬ ‫يعلم أيهما مات‬ ‫وىم‬ ‫انزو ج‬ ‫الرابعة ‪ :‬أن يموت عنها وهى حامل ى غانها تعتد أبعد الأجلين ‏‪٠‬‬ ‫عدننها‬ ‫تبطل‬ ‫لم‬ ‫معنى آخر‪.‬‬ ‫ثم وحدت‬ ‫بمعنى‬ ‫اعتدت‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اا فى خصلتين ‪:‬‬ ‫احداهما ‪ :‬آن تعتد بالشهور ثم يأتيها الحيض بعد ذلك قبل انقضاء‬ ‫المدة ‪ ،‬خانها ترجع الى الأتراء ح ويبطل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الثانية آن يطلقها طلاقة رجعيا فتعتد للطلاق س خام تنقض العدة حتى‬ ‫مات ّ خانها ترجع الى عدة الوغاة وتبطل الأول ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خصلتين‬ ‫الا ق‬ ‫الأمة‬ ‫كعدة‬ ‫المديرة‬ ‫وعدة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫احداهما ‪ :‬أن يموت عنها زوجها وسيدها ‪ ،‬ولم بعلم آيهما مات قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س فأنها تعتد عدة الحرة‬ ‫أو يموتان مع فى حالة واحدة‬ ‫صاحبه‬ ‫الثانية ‪ :‬أن يلحقها العنق وهى ف المعدة س فانها تبنى على عدة الحرة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الأمة وآم الولد اذا آدركهما العتق فى العدة‬ ‫‪ :‬غاذا لم تعلم المرآة بطلاقها حتى مضت من المدة ما‬ ‫هد مسلة‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٣‬‬ ‫تنقضى به عدتها س غيجرى ف ذلك معنى الاختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬تكفيها العمدة‬ ‫‪6‬‬ ‫الطلاق‬ ‫بصحة‬ ‫علمها‬ ‫معد‬ ‫‏‪ ١‬لعد ة‬ ‫ونتلزمها‬ ‫لا تكفيها‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬ماضية‬ ‫العدة عبادة ‪ 0‬وهى لا تؤدى‬ ‫القول الآخر آكثر ى أن‬ ‫أن هذا‬ ‫وأرجو‬ ‫الا بخص د وارادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ومات وغى فى العدة ؟‬ ‫واذا طلق الرجل زوجنه ثلاثا‬ ‫تمت عدتها التى هى غيها ‪ ،‬لأن المطلقة ثلاثا أجنبية ص ولا زوجية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير زوجنه‬ ‫لأنها‬ ‫الوفا ة‬ ‫عليها عدة‬ ‫بيوجبثت‬ ‫لا‬ ‫الملق‬ ‫خغموت‬ ‫‪.‬‬ ‫بينهما‬ ‫‪.‬ه۔‬ ‫والدليل على أن عليها عدة الطلاق لا عدة الوفاة ‪ 5‬اجماعهم على آنه‬ ‫۔‬ ‫لا مرات بينهما‬ ‫آنه‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫‪ 0‬وهى‬ ‫غمات‬ ‫صحيح‬ ‫ثلاثا وهو‬ ‫طلق‬ ‫اذا‬ ‫فلو كانت زوجته استحقت الميراث لقول الله تعالى ‪ ( :‬ولكم نصف ما ترك‬ ‫آزو اجكم ) ‪.‬‬ ‫وقال ف العدة ‪ ( :‬والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن‬ ‫بأنفسهن ) وهذه غير زوجة فلا عدة عليها من طريق الوفاة ث والمفرق بين‬ ‫الصحيح والمريض يحتاج الى دليل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك قال أصحابنا ان المطلقة ثلاثا ث والمختلعة والملاعنة والمختارة‬ ‫_‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ذهن‬ ‫‪ %‬ولا للازواج‬ ‫العدة‬ ‫لمن ق‬ ‫لا ميراث‬ ‫يائنات‬ ‫هؤلاء‬ ‫‪ 0‬كل‬ ‫تفسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو ثلاثة أشهر‬ ‫حيض‬ ‫ثلاث‬ ‫حال‬ ‫على كل‬ ‫وعدتنعى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬واذا طلقت المرآة وهى حائض ‪ ،‬فلا تعتد بتلك الحيضة‬ ‫من عدتها ص وعليها ثلاث حيض من بعدها ‪ ،‬غان طلتها آخرى من بعد ذلك ‪،‬‬ ‫غان عليها من التطليقة الأولى ثلاث حيض غير المحيضه التى طلقها غيها ‪3‬‬ ‫ثم تحل للازواج الا أن يكون ردها ‪ ،‬ثم عاد فطلقها ‪ ،‬فانها تعتد من الطلاق‬ ‫الآخر س هكذا حفظنا وبه نأخذ قول آبى الحوارى ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬تال الله تبارك وتعالى فى كتابه الكريم ‪ ( :‬اذا نكحتم‬ ‫المؤمنات ثم طلقتموهن من تبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها )‬ ‫ولها‬ ‫وكل امرآة لم يجز بها زوجها ‪ ،‬ثم طلتنها تبل الجواز فلا عدة عليها‬ ‫آن تتزوج من حين ما طلتها ‏‪٠‬‬ ‫ند مسالة ‪ :.‬ومن ملك امرآة ثم اخنتضها بأصبعه ث ثم طلتنها ث غلا‬ ‫عدة علبهئا ح وكذلك ان مس غرجها بغرجه ؤ ولم يولج غلا عدة عليها حتى‬ ‫يولج ويقذف الماء على الفرج ‪ ،‬فعليها العدة ‪.‬‬ ‫تقال الناظر ف هذه المسألة _ لعله _ وقد يقذف الماء على الفرج ء‬ ‫لأن ولوج الحثسفة من الرجل ف فرج المرآة وهو القبل يجب عليها به‬ ‫‪_ ٤٥‬‬ ‫العدة ث ولو لم يقذف الماء ف فرجها ‪ 2‬اذا كان ذلك بسبب تزويج آو تسر &‬ ‫وأما الزنى غفى ذلك اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وكل امرأة لزمتها العدة من زوجها اذا طلتها ‪ ،‬أو خالعها ‪ ،‬آو حرمت‬ ‫عليه من قبل حرمة وقعت بينهما ‪ ،‬آو وطئها فى دبرها متعضدآ س آو فى‬ ‫حيضها متعمدا ‪ ،‬آو عاينته ف زنى ‪ ،‬آو عاينها _ لعله _ آو آقر؛ عندها ‪،‬‬ ‫آو بان بمد‬ ‫أو أقرت عنده بالزنى ث ولم رجع عن اقراره وصدتته‬ ‫وطئها آنها آخته من الرضاعة ‪ ،‬أو أخته من النسب س وتزوجها على آختها‬ ‫ووطئها ؟‬ ‫كل هذا يقم به الحرام وتحرم عليه ‪ ،‬وكل هؤلاء عليمن المدة‬ ‫بالحيض ثلاث حيض ع غان كن آيسن من الحيض فثلاثة أشهر ‪ ،‬ولا تيأس‬ ‫الا أن نتبلنم المرآة ستين سنة ت وهو الاياس من الحيض على ما وجدنا فى‬ ‫الأثر من قول آهل البصر ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا ف الخمسين فقال من قال بحد الاياس ع وقال من قال ‪:.‬‬ ‫تبئشس ص ونحن نأخذ بقول من يقول ستين سنة فاذا آيست المرآة من‬ ‫الحيض ع فعدتها بالشهور ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫ونال من تنال ‪ :‬اذا جاءها الدم ث وقد آيست من الحيض \ غتلك تغتسل‬ ‫وتصلى س وتجمع الصلاتين بمنزلة المستحاضة حتى ينقطع الدم ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٤٦ _.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫حو‬ ‫فيما حسب ‪ ،‬وعن رجل قال لزوجته هى طالق ان خرجت من هذا‬ ‫البيت الليلة ء وهى عليه كظهر آمه ان خرجت فخرجت من حينها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أترى أن يردها من الطلاق قبل آن يكفر لظهاره ؤ أو يكفر‬ ‫قبل ؟‬ ‫لظهاره‬ ‫فعلى ما وصفت غهذا له أن يردها فى العدة وعليه الأجل س ولا يقربها‬ ‫‪ :‬حتى يكفر كفارة الظهار ى فإن انقضى الأجل قبل آن يكفر بانت بالايلاء ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وعمن طلق امرأته تطليقة ى آو تطليقتين } ثم مات ؟‬ ‫نو مسألة‬ ‫قال ‪ :‬عليها عدة المتوقف عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن طلق زوجنه فولدت فى يومها ‪ ،‬غتزويجها حلال‬ ‫حين وضعت س ولا يحل أن يطآ الذى تزوجها حتى تطهر‪ .‬من نفساها ‪.‬‬ ‫به مسالة ‪ :‬عن امرآة مرضع طلقها زوجها ‪ ،‬وتد خلا لها خمسة‬ ‫أشهر ف رضاعها ؤ أفتتم حوليخ منذ طلقها منذ طلتها ‪ 0‬ومنذ وضعت ؟‬ ‫‪ 6‬ولو‬ ‫حلت للأزو ‏‪ ١‬ح‬ ‫غقد‬ ‫حيض‬ ‫ثلالث‬ ‫حاضتث‬ ‫‪ 6‬فاذ‬ ‫غعلى ما وصفتم‬ ‫!‬ ‫كان ننبل الحولين ‏‪٠‬‬ ‫وأما فصال الصبى منذ يوم ولدته الى تمام الحولين ث وليس ذلك‬ ‫انقضت ‪ ،:‬ولو‪ .‬مضى‬ ‫‪ ،‬فقد‬ ‫يمنعها امن التزويج اذا حاضت ثلاث حيض‬ ‫ثلاث‬ ‫لم تحل للازواج حتى تحيض‬ ‫ثلاث حيض‬ ‫الحولان ‪ %‬ولم تحض‬ ‫‪.‬‬ ‫حيص‬ ‫هه مسألة ‪ :‬وعن امرة طلقها زوجها ثلاثا وهى حامل ح وان الولد‬ ‫يضرب فى بطنها ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬فهل لها أن فتز وج‬ ‫قلث‬ ‫قال ‪ :‬اذا علمت أن ق يطنها ولدا ‪4‬ثم ضرب غلا تتزوج أبدآ حتى تلد ‪.‬‬ ‫‪ ٠‬ته‪! . ‎‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫آكثر ‏‪ ١‬لقول‬ ‫ف‬ ‫تا ل‬ ‫فهو كما‬ ‫‏‪ ١‬لتنزويج‬ ‫‪ :‬أما ق‬ ‫آبو سسعبد‬ ‫ننا ل‬ ‫الخروج‬ ‫ئ ثم انه آراد‬ ‫الاسلام‬ ‫من آرض‬ ‫‪ :‬رجل تزوج‬ ‫جهد مسألة‬ ‫منها ‪ ،‬غفارق المرآة ثم خرج س ولم يقم حتى تنقضى عدنها ‪ ،‬ولا تدرى أنها‬ ‫؟‬ ‫‪ 0‬آله ذلك‬ ‫الى نثلك الىلاد‬ ‫الرجوع‬ ‫لا ينو‬ ‫هو‬‫لا ؤ و‬ ‫آم‬ ‫حامل‬ ‫قال ‪ :‬نعم وقد ينبغى له آن يكتب نسبه وآرضه \ فان كانت حاملا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫ود اره “ ويشهد‬ ‫آين موضعه‬ ‫علموا‬ ‫جد مسألة ‪ :‬واذا مات الرجل ء وله امرآتان ‪ ،‬فطلق احداهما ثلاثا ء‬ ‫‪ 6‬ولم بعلم التى طلق ؟‬ ‫ثم مات‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٤٨‬‬ ‫أربعة أشهر‬ ‫وتستكملا‬ ‫حيض‬ ‫ثلاث‬ ‫غقيل ‪ :‬عليهما جميعا آن تعتدا‬ ‫وعشرآ ‪ ،‬وذلك أنه لا يدرى أيتهما التى همى صاحبة العدة بالحيضع ولا النى‬ ‫هى صاحبة الأيام ع فيؤخذ بالثقة ‪.‬‬ ‫وكذلك كل من مات عن امرأته س وكان ف وجه تجب عليها العدة بالحيض ‪5‬‬ ‫ووجه بالشهور ى اعتدت العدتين جميعا ‪ ،‬ووجدت آنا ف كتاب « الايجاز »‬ ‫أنهما يعندا جميعا آبعد الأجلين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن مات عن زوجنه قبل آن يجوز بها ث ولم يطلقها ‪،‬‬ ‫فعدتها عدة المميتة آربعة أسهر‪ .‬وعشرة آيام س ولها الميراث منه آيضا ء‬ ‫‏‪` ٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫تام‬ ‫والصداق‬ ‫ومن أرجوزة الصائغى ‪:‬‬ ‫وكل ذى ارث عليه __ ا العمده‬ ‫لحده‬ ‫تو ار ى‬ ‫زوجها لما‬ ‫من‬ ‫جسيم‬ ‫عندنا‬ ‫وذاك باب‬ ‫تقر‬ ‫‪7‬‬ ‫ا!‬ ‫‪-‬‬ ‫]‬ ‫ا‪١‬‏‬ ‫من‬ ‫الوطء للحوامل‬ ‫دز‬ ‫ولا يح‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫هكذا النبى‬ ‫حتى يحضن‬ ‫العربى‬ ‫الانمى القرش‬ ‫والأملاك‬ ‫اللله‬ ‫ه‬ ‫علد‬ ‫صلى‬ ‫الأفلاك‬ ‫دارت‬ ‫ما‬ ‫وآله‬ ‫‪:‬‬ ‫بيبان الشرع‬ ‫‪:‬ومن كتاب‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫خلخها‬ ‫بين‬ ‫لم‬ ‫لحمة‬ ‫وضعت‬ ‫مطلقة‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫عن‬ ‫أيا سعيد‬ ‫وسألت‬ ‫تنقضى عدتها بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه قيل ‪ :‬ليس تنقضى عدتها بذلك حتى يتبين من خلق تلك‬ ‫المضغة خارجة فى بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لا تنقضى بذلك عدتها س ولو تبين جارحة من الخلق حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى قوله‬ ‫على‬ ‫تاما‬ ‫ولدآ‬ ‫وبكون‬ ‫‪6‬‬ ‫الولد‬ ‫خلق‬ ‫بكمل‬ ‫‪6‬‬ ‫ي اذا لم بكن متبين منه جارحة‬ ‫للنفا س‬ ‫فى هذا‬ ‫‪ :‬فنقعد‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫مخلقة ؟‬ ‫مضغة غير‬ ‫وانما هى‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يختلف فيه ‪ :‬قال من قال ‪ :‬انها تقعد فى هذا للنفاس ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان هذا يكون حيضاآ ‪ ،‬وليس هو بنفاس اذا لم يتبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و لا نعتد يه فى العدة‬ ‫من خلقه‬ ‫شىء‬ ‫ا‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫الخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫_‬ ‫؟‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدم مسنحاضة‬ ‫فى هذا‬ ‫من قتال أيضا ‪ :‬انها نكون‬ ‫ونال‬ ‫تلت له ‪ :‬غهل عندك آنه قيل عند بهذا فى العدة على قول من يجعله‬ ‫؟‬ ‫حىضاآ‬ ‫عن‬ ‫هذا‬ ‫اعتدت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ ،‬ولعلها‬ ‫به فى المعدة‬ ‫انه قيل لا نعند‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء وهذاا لمعنى من قوله‬ ‫حيضاً‬ ‫بثينه‬ ‫من‬ ‫على تول‬ ‫العدة آلا تبعد ذلك‬ ‫‪1‬يعض‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫خلقه‬ ‫استبيان‬ ‫قد‬ ‫طاً‬‫سق ُ‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫‪ :‬و اذ ‏‪ ١‬ا ست َنطتث‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫خلقه ‪ ،‬فقد انقضت العدة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ف بطنها آخر لم تنقض عدتها ما بقى فى بطنها شىء ‪ ،‬حدثنى‬ ‫بذلك آيو عبيدة ث وبلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬هل‬ ‫ستقتطا ‪ 6‬ولم يتم خلقه‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬أسقطت‬ ‫‏‪ ١‬مطلقة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫عدتها ؟‬ ‫انقضاء‬ ‫ذلك‬ ‫بكون‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ آبى عبيد ان ‪:‬‬ ‫‪ 3.‬مسألة‬ ‫وف امرآة أسقطت سقطا بين الخلق س ولم يعرف آنه ذكر أو آنثى ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫&‬ ‫النفساء‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫عليها ما‬ ‫} ويجب‬ ‫السقط‬ ‫بهذ ا‬ ‫أننقضى عدننها‬ ‫لنا ذلك ؟‬ ‫صف‬ ‫تال ‪ :‬أما فى انقضاء العدة فقال من قال ‪ :‬لا تنقضى به المعدة حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنثى‬ ‫آو‬ ‫آنه ذكر‬ ‫بيعرف‬ ‫ئ غان العدة‬ ‫الجوارح‬ ‫من‬ ‫له شىء‬ ‫استبيان‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫وقتال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫تنقضى‬ ‫ح‬ ‫لنفاسها‬ ‫تتعد‬ ‫مثلما‬ ‫آنه ولد غانها نقعد‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫النفاس‬ ‫و آما ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫مسالة ‪ :‬من جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫واذا طلقت المرأة وهى حامل أسقطت سقطا تستبين به جارحة ؟‬ ‫فقد قيل تنقضى به العدة ‏‪ ٠‬وان طرحنه لحمة لا تستبين به جارحة ؟‬ ‫فقد تقال من تنال ‪ :‬لا تنقضى به العدة ع ولا يدركها زوجها ‪ ،‬ولا تتزوج‬ ‫حتى تحيض ثلاث حيض ‏‪٠‬‬ ‫ولعل ف بعض القول ان دام بها الدم ف ذلك السقط ثلائة آيام جعلته‬ ‫حيضة وحيضنين من بعده س وانقضت عدتها ث وان كان حيض المرآة يومين‬ ‫بذ لك‬ ‫نفسها‬ ‫تعر ف‬ ‫حاضت‬ ‫ما‬ ‫آول‬ ‫من‬ ‫بوم‬ ‫أو‬ ‫حاضتث‬ ‫ما‬ ‫لها من آول‬ ‫عادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫|[ ثم طلتت‬ ‫‏‪ ١‬لى أن تنز وجت‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بوم آو يومين \‪ ،‬الذى هو‬ ‫الذى هو‬ ‫هذا‬ ‫فان حاضت حيضها‬ ‫عادة لها قبل أن تنقضى ثلاثة أشهر س فلا تنقضى عدتها حتى تمضى ثلاثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اشهر‬ ‫غان مضت ثلاثة آثسهر تبل آن تحيض حيضها هذا ثلاث حيض على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هؤلاء‬ ‫حبضانها‬ ‫عدتها حتى تحيض‬ ‫عادتها ‪ %‬لم تنقض‬ ‫ان دام بها الدم ؤ كما نتعد ف‬ ‫ف سقطها‬ ‫المرآة قعدت‬ ‫واذا أسقطت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفاسها‬ ‫من‬ ‫آيام عدتها‬ ‫ننقضى‪.‬‬ ‫حنى‬ ‫زوجها‬ ‫۔ ولا يقربها‬ ‫تفاسها‬ ‫الصائفى ‪:‬‬ ‫ومن أرجوزة‬ ‫بهيم ه‬ ‫دت‬ ‫وا‬ ‫د‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫وامرأة‬ ‫المرتد‬ ‫امرة‬ ‫فى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عد‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ماذا‬ ‫عدتها‬ ‫المطلقه‬ ‫عدة‬ ‫عليها‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الثقه‬ ‫عن‬ ‫حكمه‬ ‫عرفنا‬ ‫غيما‬ ‫_ ‪_ ٥٣‬‬ ‫جد مسالة ‪ :‬وسئل آبو سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫عن امرأة زانت ؤ ثم آر ادت أن نتزوج ص هل عليها آن تعند ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى آنه تيل ‪ :‬ان عليها آن تعتد ‏‪٠‬‬ ‫التزويج ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬غان لم تعتد وتزوجت س ما يكون فى هذا‬ ‫نال ‪ :‬معى انه اذا ثبت عليها العدة ث كان تزويجها خاسدآ فى الأصل ‏‪٠‬‬ ‫واذا ثبت فساده لم يكن لها آن تقيم على فاسد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان عليها أن تخرج منه كيف ما أمكنها من هرب آو غيره ‪،‬‬ ‫اذا كانت غرته حتى آخذت ماله ‪ ،‬كان علبها رد ما خذت منه على الغرة ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا كانت جاهلة بذلك س وتظن آن ذلك جائز لها حتى وطئها ‪ ،‬ثم‬ ‫علمت وأرادت الخروج ؟‬ ‫فمعنى أنها تسنحق عليه صداتها الذى تزوجها عليه بالوطء ف قولك‬ ‫التزويج‬ ‫مئلها ف‬ ‫اق‬ ‫‪ :‬لها صد‬ ‫بقول‬ ‫أن بعضا‬ ‫أصحاينا ‪ 6‬ويشيه عندى‬ ‫بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغاسد على معنى قوله‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫الشيخ آحمد بن مداد ‪::‬‬ ‫بهو معسألة ؟ عن‬ ‫وآما الزانية اذا تابت ع فعليها العدة ثلاث حيض فى أكثر قول المسلمين ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫لا عدة عليها‬ ‫‪ %‬وقول‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬ان عليها أن نعند بحيضة‬ ‫وقول‬ ‫‪_ ٥٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وعن صالح بن وضاح‬ ‫نعم عليها الاستبراء لرحمها ى وآقل ما علمت حيضة واحدة نكفبها ‪5‬‬ ‫على ما آخذنه من القول س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وعن محمد بن عبد الله بن مداد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫حبض‬ ‫تسنير ى ء رحمها بثلاث‬ ‫القول‬ ‫أكثر‬ ‫ومن أرجوزة الصائغى ‪:‬‬ ‫أ لجبار‬ ‫جا معها‬ ‫و امر ة‬ ‫‪ ١‬لنار‬ ‫‏‪٥ ١‬‬ ‫آو‬ ‫وم‬ ‫كر ها‬ ‫\ل‬ ‫‏‪.. ! ١‬‬ ‫ق‬ ‫‪.:‬‬ ‫ا‬ ‫خاد‬ ‫سالت‬ ‫ان‬ ‫بعذر ها‬ ‫وبعضهم‬ ‫للزوج‬ ‫وطئها‬ ‫آجازوا‬ ‫وقد‬ ‫الموج‬ ‫فى‬ ‫آو‬ ‫البر‬ ‫فى‬ ‫بيومها‬ ‫السفاح‬ ‫ذا‬ ‫تلزم‬ ‫وعندنا‬ ‫صاح‬ ‫يا‬ ‫سفاحها‬ ‫من‬ ‫العدة‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪::‬‬ ‫وعن امرآة اذا كانت همن تحيض وطلقها زوجها © فانقطع عنها الدم ‪.‬‬ ‫العدة ؟‬ ‫لانتضاء‬ ‫لها أن تتعالج بالأدوية و الرقى حتى بجبئها‬ ‫هل بجوز‬ ‫‪ .‬غلا آمنعها معالجة‬ ‫التعارف‬ ‫ف‬ ‫اذا كان من داء عرض‬ ‫‪ :‬معى ان ذلك‬ ‫قال‬ ‫العافية بالدواء ث اذا جاء الله بالعافية ورأت الدم على تثبيت فى الأحكام‬ ‫الا‬ ‫الأمور‬ ‫من‬ ‫عند ى‬ ‫لاعباد‬ ‫ولبس‬ ‫‪.‬‬ ‫عذد ى‬ ‫العد ة‬ ‫يه‬ ‫انتضت‬ ‫حيضاً‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫آراد‬ ‫ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يعلم أنها حدثت لها علة ‪ 3‬فقطعت عنها الدم الا انقطاعه‬ ‫العدة آم لا ؟‬ ‫و انقضاء‬ ‫الدم‬ ‫لها أن تتعالج بالدواء لمجىء‬ ‫عنها ‪ .‬أترى يجوز‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان الدم لا ينقطم عن المرآة اذا كانت تحيض الا من كبر‬ ‫‪6‬‬ ‫الحيض‬ ‫أحكام‬ ‫يثبت مه‬ ‫مجىئا‬ ‫الدم‬ ‫و جاءها‬ ‫‪6‬‬ ‫نعالجت‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫علة‬ ‫آو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ %‬وانقضت به عدتها فيما معى‬ ‫لها ذلك‬ ‫ڵ جاز‬ ‫العدة‬ ‫وانقضاء‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك عندى لا يأتى الدم على سبيل غير ما جرت به العادة من‬ ‫المرآة المعروغة ص الا لعلة عرضت لها غيما قيل ‏‪٠‬‬ ‫حيض‬ ‫على‬ ‫الانسان‬ ‫عادة‬ ‫سيرل‬ ‫خالف‬ ‫ما‬ ‫آنه‬ ‫وبعرف‬ ‫يصر‬ ‫يكاد‬ ‫شىء‬ ‫وهذا‬ ‫له اما علة ‪،‬‬ ‫من عار ض‬ ‫مه عادنه المعرفة ف جميع آحو اله ؤ انما هو‬ ‫ما جرت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كبر‬ ‫واما‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬قتلت له ‪ :‬أرآيت ان عزم رجل على عزيمة من باب الرقى‬ ‫لقطع الحيض عن المرآة ى غا نقطع عنها مع ذلك أو بعد ذلك ت هل عليه بأس ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك اذا غعل ذلك بغير رأبهلا ح وكان عادتها وقف‬ ‫حبسه يخاف عليها الضرر س ولا يعجبنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ممن‬ ‫وهى‬ ‫‪4‬‬ ‫الدم‬ ‫عنها‬ ‫و ‏‪ ١‬حنيس‬ ‫‪5‬‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫هل لها آن نتزوج اذا عالجت نفسها حتى تحيض ؟‬ ‫تحيض‬ ‫فعلى ما وصفت فان ذلك ليس من آمر المخلوقين س والله الذى يأتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى برفعه‬ ‫س وهو‬ ‫بالحيض‬ ‫ثلاثا حالت للأزواج ّ‬ ‫كذلك نال من قال ‪ :‬من المسلمين س فاذا حاضت‬ ‫وجائز تزويجها ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مبان الشرع‬ ‫من كتابي‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪ :‬ابن عبيد ان ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫صن الأدوية ‪6‬‬ ‫بشىء‬ ‫‪ 4‬أو‬ ‫اذ ‏‪ ١‬احتبس ‪ 6‬وأطلته أحد بكناية‬ ‫الحيض‬ ‫وقف‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫اطلاقه‬ ‫‪ 4‬وبجوز‬ ‫العدة‬ ‫به‬ ‫أننقضى‬ ‫‪4‬‬ ‫من زوج‬ ‫معندة‬ ‫وا لمرآة‬ ‫قال ى هذه المسألة اختلاف بين المسلمين ‪:‬‬ ‫هذه المرآة ثلاث حيض مثل ما كانت تحيض من‬ ‫قول ‪ :‬اذا حاضت‬ ‫قبل ث فقد حل لها التزويج ى لأن الحيض لا بيقدر أحد أن يأتى به ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٥٧‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز لها الترويج اذا كان آتاها الحيض الا بكتابة ع‬ ‫والقول الأول أكثر ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مىساآلة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وهل تجوز الكتابة للمرآة من قطع الدم واطلاتته ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يكن على المرآة ضرر ‪ ،‬وكان صلاحا غلا أقول ان ذلك‬ ‫ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫لا يجرز‬ ‫بن‬ ‫بن جمعة‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫جرو اب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪:‬‬ ‫عبيد ‏‪ ١‬ن‬ ‫ف التباسها‬ ‫لها‬ ‫يستحب‬ ‫فى المميتة ص ما الذى‬ ‫وما تقول ثسيخنا‬ ‫واجننابها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬الذى يستحب للميتة من اللباس آن تلبيس الثياب البيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنيل‬ ‫المسسوغة‬ ‫السود‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحديث الأحمر فلا بعجبنى ذلك‬ ‫وآما الكوشس‬ ‫وآما الردى الذى غيه شخوط حرير غلا تلبسه الممبتة ‏‪٠‬‬ ‫وآما شخوط الحمرة والصفرة والخضرة س غاذا لم يكن ذلك زينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأ‬ ‫خلا‬ ‫وآما الكحل بالاثمد ‪ ،‬فاذا خافت على عينيها ولم يصلحمما الا الاثمد‬ ‫غجائز لها ذلك على ما حفظنه من آثار المسلمين س اذا كانت لا تخاف على‬ ‫عينيها غلا تكحل الا بالاثنمد ‏‪٠‬‬ ‫وأما لحافها بالحرير ث غبعض قال ‪ :‬لها ذلك س وبعض لا بعجبه ذلك س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫منامها‬ ‫وكذلك‬ ‫لها آن تحنى أولادها وندهنهم ما لم ترد بذلك الزينة‬ ‫ويجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫لنفسها‬ ‫‪ :‬الصيحى ‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫ى المميتة يجوز‪ .‬لها آن تلبس القميص الذى فيه نىء من الحرير ء‬ ‫قال ‪ :‬غيما معى عندى اذا خرجت عن حكم الزينة بتغيير الصبغ لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س والله آعلم‬ ‫العورة‬ ‫وستر‬ ‫بمعنى الكسوة‬ ‫لياسها‬ ‫لم يضق‬ ‫‪:‬‬ ‫الآثار‬ ‫لياب‬ ‫كجاب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وسئل المؤلف عن لبس الميتة لثوب الحرير اذا لم ترد به الزينة‬ ‫من غير ضرورة اليه ص هل غيه سعة وجواز ؟ آم هو زينة ولو لم ترد به ذلك‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت هذه المرأة المميتة من آهل الشرف س وهى ممن لباسه‬ ‫‪_ ٥٩‬‬ ‫لا غير ذلك فى أكثر زمانها ى وكانت أهلا لذلك مثل بنات الملوك ونسائهم ‪،‬‬ ‫غند قيل ف ذلك باختلاف ‪:‬‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫قديما‬ ‫وصار‬ ‫‪6‬‬ ‫بالنىسواد‬ ‫الحرير‬ ‫الثوب‬ ‫صبن‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫قنال من‬ ‫نغير لونه عن الزينة آنه جائز لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لا يجوزلها آن تلبس ثوب الحرير اذا كانت مميتة‬ ‫الحرير‬ ‫ولو غير الثوب‬ ‫الشرف‬ ‫المميتة من آهل‬ ‫ا لمرآة‬ ‫‪ 6‬ولو كانت‬ ‫الا من ضرورة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لها‬ ‫لا بجوز‬ ‫فانه‬ ‫الزينة ‪6‬‬ ‫عن‬ ‫متغيرآ‬ ‫قديما‬ ‫وصار‬ ‫‪6‬‬ ‫السو اد‬ ‫بصبغ‬ ‫وهذا التول الآخر هو أكثر قول المسلمين ت والله أعلم ‪.‬‬ ‫كناب منهج الطالبين ‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫و النى‬ ‫‪6‬‬ ‫وراجعاً‬ ‫وثاكلا‬ ‫فاقد"‬ ‫وتسمى‬ ‫«‬ ‫زوجها‬ ‫التى مات‬ ‫والممينة‪ .‬هى‬ ‫غزا زوجها مغرية ك والمميتة عليها الاحداد اجماع ‪.‬‬ ‫على ميت أكثر من ثلاثة أيام‬ ‫وف الحديث ‪ « :‬لا ينبغى الأن أن يحد‬ ‫المرآة‬ ‫أحدت‬ ‫ويقال‬ ‫أيام «‬ ‫أشهر وعشرة‬ ‫أربعة‬ ‫تحد على زوجها‬ ‫الا المرآة‬ ‫غهى محد ؤ وحدت فهى حاد س ولغة النبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬حدت‬ ‫ذلك من أن‬ ‫ث وأصل‬ ‫بعد وفاة زوجها‬ ‫الكحل والزينة‬ ‫اذا تركت‬ ‫تحد‬ ‫تمنع نفسها‬ ‫من ذلك س ومنه اشنقت الحدود ع لأنها تمنع من ركوب المهلكات ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫_‬ ‫لحديث أسماء‬ ‫أنه لا بجب‬ ‫الحسن‬ ‫‪ :‬غعن‬ ‫فى الاحداد‬ ‫قومنا‬ ‫واختلف‬ ‫‏‪ ١‬لنبى صلى‬ ‫لها‬ ‫فقال‬ ‫أبى طا لب‬ ‫بن‬ ‫زوجها جعفر‬ ‫لما جا ء نعى‬ ‫عمبحس‬ ‫ينت‬ ‫الله عليه وسلم ‪ « :‬تلبسى » ولم يأمرها بالاحداد ‪.‬‬ ‫وذهب قوم الى وجوبه لحديث زينب بنت جحنس تالت ‪ :‬سمعت‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ‪ « :‬لا بحل لامرآة نؤمن بالله‬ ‫على ميت الا على زوج أربعة أسهر وعثىرآ » ‏‪٠‬‬ ‫وا ليوم الآخر آن تحد‬ ‫وروى عن‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬المتوفى عنها زوجها‬ ‫ا‬ ‫لا تلبس‬ ‫لمعصفر ولا الممنستة ولا الحلى ولا تخضب ولا تكتحل » ى وهمن‬ ‫قال به مالك والافعى وأصحاب الرآى ‪.‬‬ ‫وعن‬ ‫‪6‬‬ ‫و الشافعى‬ ‫ومالك‬ ‫‪6‬‬ ‫الزببمر‬ ‫دن‬ ‫عروة‬ ‫السواد‬ ‫لبس‬ ‫ق‬ ‫ورخص‬ ‫عطا ء‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫الحلى كله‬ ‫لبس‬ ‫عن‬ ‫نهو‬ ‫نهم‬ ‫‪3‬‬ ‫سلمة‬ ‫وأم‬ ‫وعائنسة‬ ‫ابن عمر‬ ‫لا يكره الفضة اذا كان عليها حين مات زوجها ‪ ،‬وان لم يكن عليها لم تلبسه ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬ونال آبو جابر محمد بن جعفر فيما يكره للميته من‬ ‫‪:‬‬ ‫للمطلقة شعرآ‬ ‫‪ 0‬ويجوز‬ ‫اللباس‬ ‫الحرير ولبس كل معصفر‬ ‫كره‬ ‫زين بكحل يظهر‬ ‫والطيب مع‬ ‫_‬ ‫‪٦١‬‬ ‫أو أن تحلى أو تطيب نفسها‬ ‫حليلها وتعطر‬ ‫بالدهن بعد‬ ‫لكل هميتنة ف عدة‬ ‫هذا‬ ‫اء غتعذر‬ ‫الا الصغيرة للصب‬ ‫بهما‬ ‫أو علة فى العين آو ذر‬ ‫بغير زين يشهر‬ ‫اللباس‬ ‫عند‬ ‫فاعزه‬ ‫فالله أكرم قادر‬ ‫وآخ بر‬ ‫اعلم بالعباد‬ ‫والله‬ ‫أن يطلق عرسه‬ ‫وأما‬ ‫هذا‬ ‫فلها الزيون لغيظعه والعنبر‬ ‫والعطر والنفقات فى أيامها‬ ‫ويقهر‬ ‫من علاه‬ ‫والحق يعلو‬ ‫الله عنه ‪:‬‬ ‫‪ :‬أحسب عن آبى سعيد رضى‬ ‫هد مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫امرآة نوفى عنها زوجها‬ ‫وعن‬ ‫قلت ‪ : :‬هل لها ان تلبس ثياب فيها طيب س آو تبرز‪ :‬من بيتها فى غير‬ ‫حاجة؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫ء‬ ‫من البيت ونبرز ف حوائجها‬ ‫قلت ‪ :‬وهل لها أن نغسل خارجا‬ ‫وما تحتاج إليه من دنياها ؟‬ ‫ذلك ؟‬ ‫وتمس‬ ‫خضا ع حو ائكجها ‪ 6‬غلها ذلك‬ ‫ق‬ ‫من بينها‬ ‫البروز‬ ‫فاما‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫كان بروزها لحاجة آو لغير حاجة ‪ ،‬وأما لبسها غليس لها آن تلبس المزعفر ء‬ ‫والمعصفر والحلى والطيب ع فان لم يكن معها من الثياب الا ثياب مصبوغة‬ ‫بالشوران والزعفران غسلتها ولبستها ‏‪٠‬‬ ‫وآما نومها على الفرائس المصبوغ والوسائد المصبوغة بالزعفران ‪،‬‬ ‫فام الزينة س فليس لها ذلك س ولها‬ ‫خلها آن تنام على ذلك الا أن تريد بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫ونشمه ولا تطيب‬ ‫الطيب‬ ‫تنم العرف‬ ‫أن‬ ‫هه مسالة ‪ :‬وعن المميتة ‪ ،‬هل لها أن تزور القبور ‪ ،‬وتكلم الرجال‬ ‫بحوائجها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ما بكر ه لها من ‏‪ ١‬للباس‬ ‫‏‪ ١‬مميتة‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬وسئل آبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وما تؤمرا آن تلبس ؟ `‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ان كانت ثياب بياض وآمكن ذلك أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٦٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غصباغ النيل يكره ليسه ؟‬ ‫نال ‪ :‬لاآعلم أن غيه كراهة ث وأرجو أن لابأس به ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فالبقم والفرة والحسة ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه ما لم ترد به الزينة غلا بأس ‪ ،‬قال ‪ :‬وانما قالوا ‪:‬‬ ‫الورس والزعفران والعصفر س فهذا لا يجوز أريد به الزينة‬ ‫لا يجوز‬ ‫آو لم يرد ى غان اضطر الى ذلك مضطر غسل بالماء ولبسه ف حد الضرورة ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬غثياب الكتان البيضاء جائز لبسها ؟‬ ‫تنال ‪ :‬نعم ‪ 0‬وانما كره الحرير ‏‪٠‬‬ ‫مميتة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫لها‬ ‫المرآة لم كره‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫ألة‬ ‫ه‬ ‫جهد‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫آن تكنحل‬ ‫السنة‬ ‫الصبغ وكذلك جاءت‬ ‫أو تله‬ ‫تطيب‬ ‫فى‬ ‫ان ذلك كان‬ ‫ث وقد قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غننمت بذلك الىسسنة‬ ‫الجاهلية‬ ‫المؤلف‬ ‫‪ :‬من منثورة الاالىء س تأليف الصائغى ‪ ،‬وسئل‬ ‫هدو مسألة‬ ‫عن تكفين المميتة بالأثواب المصبوغة ‪ ،‬بالورس جائز أم فيه كراهية آو‬ ‫لا ؟‬ ‫تحريم أم‬ ‫الجواب ‪ :‬قد قيل فى ذلك باختلاف قول لا يجوز للمرآة المميتة أن‬ ‫تكفن فى الثوب المصبوغ بالورس ‪ ،‬ولا بالثوب الحرير ث ولا تعطر بالعطر‬ ‫الذى فيه شىء من الطيب ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫وقول ‪ :‬جائز لها جميع ذلك لأنه لا تعبد عليها بعد الموت ‪ ،‬وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫ؤ و ‏‪1 ١‬‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫أكثر‬ ‫‪:‬‬ ‫خميس‬ ‫بن‬ ‫ناصر‬ ‫الشيخ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وما الذى يجب على المميتة اجتنابه ع وما الذى يجوز لها فعله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لها آن تتطيب ولو كان لا لون له س ولا تلبيس طيبا‬ ‫ولا تزين ولا تكتحل بالانمد الا من علة ف عينها ى وجائز لها أن تغزل‬ ‫وتبرز ‪ ،‬وترعى الغنم ع وتخبز وتصطلى بالنار ‪ ،‬وتلبس النعل ما لم ترد‬ ‫به الزينة ث وجائز آن تدق الورس وآن ندهن أولادها بالديانة ‪ ،‬لأنها‬ ‫غير طيب ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬المميتة اذا كان فى أذنيها صيغة ذهب أو غضة‬ ‫آو كان ذلك فى يديها آو رجليها }‬ ‫لا يمكن اخراجه الا بكسر آو مضرة عليها‬ ‫فانها تحتال ف اخراج الزينة من الحلى و غيره منها ما قدرت من غير ضرر‬ ‫يلحقها ث فان لم تخرج الا بضرر س غلا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ڵ والله‬ ‫بعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ‏‪٠‬‬ ‫ولها أن تخرج مع جيرانها ‪ ،‬ولو لغير حاجة اذا لم يكن خروجها فى‬ ‫بعورة بل يستحب‬ ‫‪ ،‬لأنه ليس‬ ‫عليها تغطية وجهها‬ ‫واجبا‬ ‫‪ ،‬وليس‬ ‫معصية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪4‬‬ ‫ذلك‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وضا ح‪‎‬‬ ‫ين‬ ‫‪ :‬صا لح‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫والمميتة الحامل اذا انقضت عدة المميتة ث هل لها أن تلبس الحلى‬ ‫؟‬ ‫تضع حملها‬ ‫الى آن‬ ‫آم‬ ‫‪6‬‬ ‫ونتطيب‬ ‫قال ‪ :‬قال الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله ‪ :‬يختلف فى ذلك ث ونحن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫ليلا ونهارآ‬ ‫النية‬ ‫لها عقد‬ ‫لها ذلك ‪ 6‬ويجوز‬ ‫أجاز‬ ‫من‬ ‫نعمل بقول‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫والمميتة اذا لم تحبس نفسها ‪ ،‬ولم تفعل ما تؤمر به من ترك الزينة‬ ‫؟‬ ‫تتزوج‬ ‫لها أن‬ ‫عد تها © هل‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لحلى‬ ‫و لبس‬ ‫قال ‪ :‬هذه عاصية لله بمخالفة المسلمين ‪ ،‬ولا يمنعها عصيانها التزويج &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫و النوبة‬ ‫الندم‬ ‫وعليها‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫الحاكم‬ ‫عند‬ ‫المواخاة‬ ‫على‬ ‫تجير‬ ‫والممينة‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫حصمها‬ ‫قال ‪ :‬نعم تجبر على ما ذكرت ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و الذمية‬ ‫المسلمة‬ ‫و الأمة‬ ‫‪4‬‬ ‫عنها زوجها‬ ‫المتوفى‬ ‫و الصبية‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪) ١.‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫( م ‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ٦٦‬س‬ ‫و الزينة‬ ‫اللبس‬ ‫من‪-‬‬ ‫المسالمة‬ ‫الحرة‬ ‫للمرآة‪:‬‬ ‫بكره‬ ‫ما‬ ‫لهن‬ ‫بكره‬ ‫لا‬ ‫آنه‬ ‫والحرة‬ ‫والطيب ‏‪٠‬‬ ‫و مسألة ‪ :‬وآما المملوكة اذا مات زوجها س فانها لا تجتنب ما تجننبه‬ ‫كان‬ ‫آيام ‪ .‬وان‬ ‫وخمسة‬ ‫زوجها غشسهر ان‬ ‫اذ ا مات‬ ‫عدتها‬ ‫المميتة ‘ وآما‬ ‫الحرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذجلبن‬ ‫أبعد‬ ‫ذلك عدنها‬ ‫ق‬ ‫حملها و هى‬ ‫حاملا غحنى تضع‬ ‫وأما الأمة التى يطؤها سيدها اذا مات وهى حامل أنها تعتق بولدها‬ ‫اذا ولدت وعدتها آبعد الأجلين ت فان وضعت قبل أربعة آشهر وعثسرآ لم‬ ‫تنقض عدنها حتى تعتد آربعة آشهر وعشرآ ‏‪٠‬‬ ‫ولم يكن لها منه‬ ‫اذا ولدت وورثها ولدها‪ ،‬أنه قيل اذا خرج الولد ميت‬ ‫آنها آمة‪٠‬‏‬ ‫ولد غيره‬ ‫فاذا طهرت من نفاسها حلت للازواج ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ونال الوضاح بن العباس ‪:‬‬ ‫ف كتاب عرضه على آبيه آن المرأة اذا اختلط عليها الدم‬ ‫انه وجد‬ ‫ثلاثة أشهر ‏‪٠‬‬ ‫اعندت‬ ‫الأشهر ‪ 6‬ثم طلقت‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٦٧‬۔‬ ‫ه مسألة ‪ :‬من جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫‪ 5‬ثم ارتفع حيضها غلم تحض‬ ‫المطلقة التى كانت تعتد بالحيض‬ ‫وآما‬ ‫غمنهم من قال تتربص تسعة آشهر ‪ 5‬ثم تعتد بالشهور ثلاثة أشهر خ ومنهم‬ ‫من نال ‪ :‬حتى تيس من المحيض ‪ ،‬ثم تعتد بالشهور ‪ ،‬وهو أكثر التول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندنا‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا بلغت فى الكبر ستين سنة ولم تحض فقد أيست‬ ‫من المحيض ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬من جواب آبى سعيد ‪:‬‬ ‫وذكرت فى امرآة طلقها زوجها ت وكانت تحيض قبل آن يطلقها ث غلما‬ ‫طلقها ارتفع عنها الحيض ‪ ،‬وانقطع وذهب وهى بحد من تحيض ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل تنقضى عدة هذه المرآة ؟‬ ‫فمعى أنه قد قبل حتى تحيض ثلاث حيض ‪ ،‬أو تصير بحد من يئس‬ ‫من المحيض ‪ ،‬فنعند بالشهور ثلاثة آنسهر ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل تنقضى عدتها بثلاثة آشهر بعد طلاق زوجها اذا لم تحض‬ ‫فيها ث وهل تعلم أنه قيل بذلك ويخرج ذلك عندى على الصواب ؟‪.‬‬ ‫فلا آعلم ذلك ‪ ،‬ولا يبين لى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما أقل ما قيل فى عدة المرأة الى كم ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫فكل امرأة يحكم عليها بعدتها خاصة ‪ ،‬كما أثبت الكتاب أو السنة‬ ‫لذلك‬ ‫وليس‬ ‫‪6‬‬ ‫غيرها‬ ‫بعدة‬ ‫و لا نعند‬ ‫‪6‬‬ ‫العلم‬ ‫آهل‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫الاجماع‬ ‫أو‬ ‫حكمه ‏‪٠‬‬ ‫عندى أقل ولا أكثر الا كل منهن ما خصه‬ ‫ت‬ ‫لت ‪ :‬وان آخذ أحد بقول من يقول انها تتربص لقطع مادة الحمل‬ ‫تسعة آثسهر ‪ ،‬ونعتد ثلاثة آشهر س آم لا يجوز ذلك ؟‬ ‫التى كانت تعهد نفسها به من‬ ‫ق ذلك وأنكرت حالها‬ ‫خغاذا استرييت‬ ‫الحيض والحمل ‪ ،‬ولم تدر بأى حال هى فاحتاطت عن هذا وهذا بما‬ ‫وصفت ‪ ،‬واعتدت خلم أقل انه على باطل ‪ ،‬وان كان على غير هذا ‪ ،‬خلا‬ ‫أقول فيه ثسيئا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان آخذت بقول من يقول انها تقطع مادة الحمل سنة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لتى قبلها‬ ‫مثل‬ ‫فهذ ه عندى‬ ‫المرأة اذا انقطع عنها أ‬ ‫قلت ‪ :‬وان آثار على مشير ف تزويج هذه‬ ‫ولم تنقض عدتها بالحيض ع وهى بحد من تحيض ؟‬ ‫من‬ ‫ء فأحب له من ذلك أن يخرج‬ ‫فما أشير عليه ‪ 0‬وما أحبه له من ذلك‬ ‫الريب الى ما لا ريب فيه ‪ ،‬وآثسير بذلك عليه ث ويتسع مما وسع الله له من‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦٩‬‬ ‫الحلال الذى لا ريب غيه ‪ ،‬ولا اختلاف ان قدر علبه ص وان خاف على نفسه‬ ‫العنت ف دينه ع لم يقدر على غير ذلك ‪ ،‬لم أحب له أن يدخل خيما لا يختلف‬ ‫فيه من العنت فى الدين س ويدع ما يقدر عليه من الاختلاف فى مثل ما قد‬ ‫قيل من بعض تنول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تحيض‬ ‫ممن‬ ‫وهى‬ ‫بالأاشهر‬ ‫اعتدت‬ ‫امر آ‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وتزوجت على ذلك ؟‬ ‫حرمت‬ ‫بينهما } وقد‬ ‫ويفرق‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬انها ليست بمعذورة‬ ‫تتالوا‬ ‫خغمد‬ ‫\ غاعتدت‬ ‫على زوجها آبدآ اذا كان قد جاز بها ‪ ،‬اذا كانت عدتها بالحيض‬ ‫‪ 6‬واذ ‏‪١‬‬ ‫بالحيض ‪ 6‬ويلزمه المهر لها‬ ‫فاعندت‬ ‫كانت عدننها بالشهور‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫بالشهور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فثايت ك والله أعلم‬ ‫التزويج‬ ‫و آما‬ ‫‏‪ ١‬مهر ‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫يها لم بجب‬ ‫لم مجز‬ ‫ء‬ ‫وسئل عن رجل طلق زوجته طلاقا رجعي يملك فيه رجعتها منه‬ ‫الله من المدة بقدر سنة أو آكثر ك ثم توى‬ ‫فى المعدة ما شاء‬ ‫وأخذت‬ ‫ث فتكون‬ ‫س وطلبت ميرائها مما خلفه‬ ‫عدننها‬ ‫آنها لم تنقض‬ ‫& خادعت‬ ‫محللقها‬ ‫دعواها مسموعة اذا كانت عدتها بالحيض ‪ ،‬ولها الميراث س وعليها عدة‬ ‫المتوف عنها زوجها مم يمينها على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬جاء الأثر أن المرآة اذا طلقها زوجها طلاق يملك غبه رجعنها‬ ‫_‬ ‫‪٧٠١‬‬ ‫س ومات قبل انقضاء عدنها س آنه ترثه مادامت فى العدة س وقولها‬ ‫بغير رضاها‬ ‫مقبول أنها لم تنقض مم يمينها ان طلبها منها من له اليمين عليها ك أنها لم‬ ‫النى‬ ‫المدة‬ ‫الى آن تمضى‬ ‫وتعتد بالحيض‬ ‫ان كانت ممن تحيض‬ ‫تنقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعدها تزويجها‬ ‫يجوز‬ ‫غحولهم‬ ‫من‬ ‫العلما‬ ‫و آكثر‬ ‫‪6‬‬ ‫العلما ء‬ ‫ببن‬ ‫كثير‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫وف‬ ‫لا يجوزون تزويجها حتى تصير من الموئسات فى السن ‪ ،‬وهو من خمسة‬ ‫وخمسين سنة الى ستين ف اختلافهم أيضآ ف ذلك ختعتد بالأنهر بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫أ‪٧‬‏‬ ‫المدة‬ ‫الى هذه‬ ‫فهى مصدقة‬ ‫التول‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫يقول بأقل من ذلك من سنة فصاعدا ى غالى المدة التى يجيز تزويجها بعدها ‏‪٠‬‬ ‫س ولا نعمل به س ولا بعمل به والدى رحمه‬ ‫وآما نحن فلا نقول بهذا‬ ‫الله تعالى ع بل كان يعمل بالقول الذى يقول ‪ :‬لا يجوز تزويجها الا بعد‬ ‫‪ 0‬وعلى هذا‬ ‫وخمسين سنة فصاعدا‬ ‫آن تصير من الموئسات س من خمسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلها‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫مصدقة‬ ‫غى‬ ‫وكل عالم ث وكل قاض له آن يحكم بين المسلمين فيما يجوز غيه‬ ‫انه لهو‬ ‫الرأى ع ويلزم ثبوت حكمه فى ذلك أن بعمل بما براه قى نفسه‬ ‫الأقرب الى الحق بحجج يراها من أحكام كتاب الله تعالى ك آو أحكام سنة‬ ‫نبيه صلى النه علبه وسلم ص أو آحكام العدول من المسلمين ‪ ،‬آو من جاء بها‬ ‫_‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫آقر ب‬ ‫هو‬ ‫أنه‬ ‫حسه‬ ‫‏‪ ٥‬ف‬ ‫| و ‪7.6‬‬ ‫نفسه‬ ‫ق‬ ‫لا على ما بتخيل له‬ ‫‪٠‬‬ ‫آعلم‪‎‬‬ ‫و الله‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫وفضله‬ ‫عداه‬ ‫ف‬ ‫بر اها‬ ‫يغير حجة صحيحة‬ ‫‪ ١‬لحق‬ ‫أمام ئ‬ ‫‪ :‬سألته عن المطلقة اذا كانت عدة حيضها خمسة‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫فحاضت بعد الطلاق حيضتين خمسا كوامل ث وحاضت الثالثة ثلاثة آيام ح‬ ‫هل تنقضى عدتها بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل لا تننقضى عدتها بذلك حتى تحيض حيضة تامة‬ ‫على تمام آيام حيضها ع ومعى أنه قبل ‪ :‬اذا انقضت أيام حيضها ى وقد‬ ‫حاضت ثلاثا ‪ ،‬وتد تم لها حكم الحيض ‪ ،‬لأن الحيض من الثلاث فصاعدا &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاذا انقضت الخمس فقد انقضت عدنها‬ ‫الثلادث‬ ‫حب ض‬ ‫بعد‬ ‫نزوجت‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلث‬ ‫قيل‬ ‫الثالنة‬ ‫الحيضة‬ ‫ق‬ ‫انقضاء الخمس س جاهلة بذلك ‪ ،‬هل بفرق بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا تزوجت فى العدة ى معنى ما الاختلاف فيه غرق بينهما ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫باطل فيما‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫الأن النكاح‬ ‫‪٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان قد دخل بها على هذا ‪ ،‬أتحرم عليه أبدآ ‪ ،‬أه‬ ‫تجدد له النكاح ويسعهما المقام على ذلك ؟‬ ‫فيما لا اختلاف فيه ‪%‬‬ ‫قال ‪ :‬لا آعلمه أنه اذا وطئها فى نكاح قاس د‬ ‫الا آنها تفسد عليه فى تول أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫تزوجها‬ ‫ث فان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫و وطتها بعد‬ ‫۔‬ ‫الخمس‬ ‫ولم بطآها حتى انخضت‬ ‫علبه أبدآ ؟‬ ‫تحرم‬ ‫هل‬ ‫ذلك بالتزويتج الذول‬ ‫قال ‪ :‬ان كان النكاح غاسدآ خيخرج عندى آن وطأه لها فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫بيغ‪ .‬دها‬ ‫عندك بمعنى الاتفاق ؟‬ ‫نكا ح فاسد‬ ‫قلت له ‪ :‬فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى معنى القولين جميع‬ ‫قال ‪ :‬معى انه فاسد‬ ‫وانقضت‬ ‫الثالثة © وطهرت‬ ‫الحيضة‬ ‫ف‬ ‫يوما‬ ‫له ‪ :‬فان حاضت‬ ‫قلت‬ ‫ثلاثا ۔‪،‬‬ ‫انها اذا حاضت‬ ‫ق قول من يقول‬ ‫عدنها بذلك‬ ‫الخصس ء هل ننقضى‬ ‫قال ‪ :‬لا بيين لى ذاك مع صاحب هذا القول ف قوله لأنه يقول ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيام‬ ‫ثلاثة‬ ‫الحيض‬ ‫أقل‬ ‫قلت له ‪ :‬فيخرج ذلك على قول من بتول ان أقل الحيض بوم ؟‬ ‫قتال ‪ :‬معى انه اذا ثبت معنى ذلك كان عندى كذلك على معنى القول‬ ‫طاهر ة فق‬ ‫‏‪ ١‬لخمس وهى‬ ‫أن بتمام‬ ‫الآخر‬ ‫القول‬ ‫معنى‬ ‫الآخر ي اذا ثبت‬ ‫اليومين ع يكون حيضآ ولا ببعد آن يكون بنمام ما هو موجب حكم الحيض‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫وانما حكم الحيض أيام الدم لا أيام الطهر بمعنى الاتفاق ‪ ،‬لأنها‬ ‫لو طهرت أيام حيضها كلها كان موجبا معنى الاتفاق أنها ليست بحائتض‬ ‫ف معنى العدة ي ولا ف معنى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وعن آبى الحوارى‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫س وآتتها الاثامة‬ ‫حيضنين‬ ‫فحاضت‬ ‫وسئل عن امرآة طلقها زوجها‬ ‫فيهما ث غلما كانت فى الحيضة الثالثة لم نتأنها الاثامة لزوجها أن يردها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ولا تحل للازواج‬ ‫‪ :‬لا بردها زوجها‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ صا لح من سعبد‬ ‫‪ 7‬مسألة‬ ‫ء‪.‬‬ ‫على حال‬ ‫متفقة‬ ‫حيض‬ ‫اذا لم تنفق لها ثلاث‬ ‫المطلقة‬ ‫وسآلنه عن‬ ‫آلا تنقضى‬ ‫‪ :‬رعجيه‬ ‫الله يقول‬ ‫ر حمه‬ ‫عمر‬ ‫ين‬ ‫شيخنا محمد‬ ‫‪ :‬كا ن‬ ‫قال‬ ‫س كل حيضة من‬ ‫عدتها بذلك س وأما أنا فيعجبنى اذا حاضت ثلاث حيض‬ ‫التى عودت تحيض فيها من قبل اذا انقضت الحيضة الآخرة عن الحيضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫التى عودتها‬ ‫الاولى وهى‬ ‫مثل عادتها‬ ‫طلفقت وحاضت‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬ومنه وف‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫عشرين‬ ‫وطهمرت‬ ‫آما م‬ ‫خمسة‬ ‫حاضت‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫عشربن بوماً‬ ‫وطهرت‬ ‫ثما نية أدا م‬ ‫‪%‬‬ ‫مطلقها‬ ‫ث وتفوت‬ ‫ثمانية آيا م ح آتنقضى بذلك عدتها‬ ‫يوما ك ثم حاضت‬ ‫لا ؟‬ ‫وتنحل للازواج آم‬ ‫قال ‪ :‬أما مطلقها فقد فاتته على هذه الصفة اذا كانت قد اغتسلت‬ ‫“ آو‬ ‫من الصلوات‬ ‫لشىء‬ ‫الماء‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫تيممت‬ ‫ڵ آو‬ ‫من الحيضة الثالثة‬ ‫تركت الغسل بعد انقضاء حيضها ‪ ،‬الى آن غانتها صلاة من الفرائض ‏‪٠‬‬ ‫وأما جواز تزويجها بغير مطلقها غفيه قولان ‪ :‬قول جائز لها ذلك ‪،‬‬ ‫وقول لا يجوز لها ذلك حتى تحيض حيضة فوق الحيضتين اللتين قعدت‬ ‫فيهما ثمانية آيام ى وتكون الحيضة ثمانية آيام ‪ ،‬ويعجبنى القول الأول ع‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الغانية‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫بيومبن‬ ‫حيضة‬ ‫آول‬ ‫اذ ‏‪ ١‬حاضتث‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫و ق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫والثالثة ث وكان ذلك عادة لها ؤ ثم انها طلقت كيف عدنها س آتعتد بهذا‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫يومان‬ ‫وهو‬ ‫لها‬ ‫عادة‬ ‫صار‬ ‫الذى‬ ‫الحيض‬ ‫قال ‪ :‬فان حاضت هذه المرأة حيضها الذى هو يومان الذى هو‬ ‫عادة لها تبل آن تنقضى ثلاثة أشهر س فلا تنقضى عدتها حتى تمضى ثلاثة‬ ‫أشهر س غان مضت ثلاثة أشهر قبل آن تحيض حيضها هذا ثلاث حيض‬ ‫علئ عادتها ث لم تنقض عدتها حتى تحيض حبضانها هؤلاء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫للعدة‬ ‫‪7‬‬ ‫ا!‬ ‫أقل‬ ‫ان‬ ‫‪.‬‬ ‫وتبل‬ ‫بالحيض‬ ‫العدة‬ ‫ثلاثة آيام ل ولا ننقضى‬ ‫الا أن يكون حيضها ثلاثة أيام ‪ ،‬فان كان حيضها أقل من ثلاثة آيام ث وتلك‬ ‫الأشهر ‪ 6‬وأحسب‬ ‫دون‬ ‫ما لحيض‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫‏‪ ١‬لحيض‬ ‫دون‬ ‫ننقضى بالأشهر‬ ‫و لا‬ ‫العدتين من‬ ‫آنه يستحب له ولها على الاحتياط أنه اذا انقضت احدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لأخر ى‬ ‫وقد بقى من عدة‬ ‫الزوج‬ ‫‪ :‬غان مات‬ ‫قلت‬ ‫أيام آو‬ ‫أربعة‬ ‫قدر‬ ‫الطلاق‬ ‫خمسة أيام ث أو يوم آو يومين ث آترجع الى عدة المميتة آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان هذا الطلاق يملك الزوج غيه الرجمة ى غان عدة‬ ‫الوفاة تنسخ عدة الطلاق س وتبطل عنها عدة الطلاق ‪ ،‬ولا يكون عليها‬ ‫الا عدة الوخاة ‪ ،‬وتبتدى ذلك من حين الموت \ ولا ينظر غيما مضى ‪ ،‬فان‬ ‫كان هذا الطلاق لا يملك الزوج فيه الرجمة ‪ ،‬ولا بينهما رد ث اعتدت‬ ‫عدة الطلاق ‪ ،‬وتبنى على العدة بما مضى قبل الموت حتى تحيض ثلاث‬ ‫حيض ان كانت عدتها بالحيض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫بالشهور‬ ‫ننغقضى عدنها‬ ‫‪ 6‬فحنى‬ ‫بالشهور‬ ‫عدنها‬ ‫كانث‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫عشرآ‬ ‫ان تحيض‬ ‫وكان وقتها دون‬ ‫‪ :‬ومن طلق زوجته‬ ‫عهد مسالة‬ ‫فقد بانت منه ص ولا يجوز أن تتزوج بغيره ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪ :‬قال آبو عبد الله محمد بن محبوب ‪:‬‬ ‫بقول من قال ‪ :‬ان أكثر الحيض عشرة أيا م ‪ 0‬وآقله ثلاثة‬ ‫آنا آخذ‬ ‫أيام الا فى المطلقة ث وقيل ‪ :‬انما نكون عدة المرآة من يوم طلقها زوجها ‪،‬‬ ‫والذى مات من بيوم ما مات ڵ والذ ى غقد من يوم ما فقد س والذى ظاهر‬ ‫من بوم ما ظاهر منها لا من يوم بلغها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أربعة‬ ‫اننضت‬ ‫‏‪ 6٧‬آو‬ ‫تد‬ ‫طلق آو‬ ‫آو‬ ‫مات‬ ‫بوم‬ ‫من‬ ‫عدتها‬ ‫انقضت‬ ‫وقد‬ ‫أشهر منذ ظاهر منها ‪ %‬ولم بكفر فقد حلت للأزو اج ب ولا عدة عليها بعد‬ ‫أربع سنين منذ‬ ‫اذا خلت‬ ‫زوجها‬ ‫المغةود‬ ‫ث غبر أن‬ ‫ان لم تكن حاملا‬ ‫ذلك‬ ‫‪ ١‬مميتة‪٠ ‎‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن المطلقة اذا استحيضت فلا ينقطم عنها الدم‬ ‫وقت محيضها س فاذا‬ ‫شهورا منى تنقضى عدتها س فانها تؤمر آن تجرى‬ ‫جاء وقت محيضها ‪ ،‬وزاد الدم على ما كان فنترك له الصلاة ى غاذا رجع‬ ‫الدم كما كان صلت ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫تال بعض‬ ‫غان اشسنيه عليها ‪ %‬ولم تعرف زيادة ولا نقصان ص فقد‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حدضة‬ ‫لكل‬ ‫تجعل‬ ‫أن‬ ‫الدم‬ ‫بها‬ ‫د ام‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫وغيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآربعين يوما‬ ‫قال محمد بن الحسن رحمه الله ‪ :‬الذى نأخذ به قف هذا أنها ان‬ ‫كانت تعرف آيام حيضها تركت الصلاة خيها ث فان دام بها الدم انتظرت‬ ‫بعد آيام حيضها يومآ أو يومين ‪ ،‬ثم غسلت لكل صلاتين غلا ‪ ،‬وجمعتهما‬ ‫تفعل ذلك الى عشرة أيام ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كان يوم أحد عشر غسلت وصلت صلاة الفجر ‪ ،‬تفعل ذلك‬ ‫غاذ ‏‪ ١‬فعلت ثلاثة ترو ء‬ ‫‪6‬‬ ‫أيام حيضها‬ ‫يقدر‬ ‫نغسل وتصلى ونترك‬ ‫‪6‬‬ ‫عشرآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدنها‬ ‫انقضت‬ ‫مند‬ ‫فان لم نعرف أيا م حيضها صلت عشرآ & ثم تركت عشرا ‪ ،‬فاذا مضى لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫عدتها ان شاء‬ ‫على ما وصفنا ء انتضت‬ ‫حيضات‬ ‫ثلاث‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الدم‬ ‫‪ :‬وقيل ‪ :‬اختلف فى المطلقة اذا استمر بها‬ ‫هد مسالة‬ ‫؟‬ ‫واستحيضت‬ ‫نصلي ( عثرة‬ ‫‪ %‬ثم‬ ‫ح ‪:‬ىضها‬ ‫أيام‬ ‫و الصيام‬ ‫الصلاة‬ ‫قنال ‪ :‬تترك‬ ‫من‬ ‫فقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدنها‬ ‫أيام ؤ غاذأ مضى لها على ذلك ثلاثة قرو ء انتضت‬ ‫وقال من قال ‪ :‬هذه رببة وعدنها ثلاثة أشهر ء وقال من قال ‪ :‬تعتد‬ ‫‪.‬‬ ‫تسعة أنهر للحمل س وتلائة أشهر للحيض‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان المستحاضة اذا كانت تلك الأيام التى كانت‬ ‫تحيض فيها سترى من الدم ما لم تكن تراه قبل ذلك س فاذا كانت المستحاضة‬ ‫هكذا ترى عند آيام حيضها التى كانت تحيض فيها قبل أن تبلى ما لم تر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر‬ ‫‪ 6‬غعدنها نلاثة‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ‫قبل ذلك‬ ‫فاذا مرت الأيام التى يكثر غيها حيضها س ثم انقطع عنها ذلك الكثير ‪،‬‬ ‫س غاذا حاضت‬ ‫أن ذلك الذى رآت بعد ذلك ليس بحيض اغنسلت‬ ‫وعرفت‬ ‫‪ %‬فقد انقضت عدتهما ‏‪٠‬‬ ‫على ذلك النحو ثلاث حيض‬ ‫على ثلاثة‬ ‫ومد ‏‪ } ٥‬و الدحة‬ ‫‪ :‬طلاق‬ ‫خصلتان‬ ‫‪ :‬و العدة‬ ‫مسالة‬ ‫عو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حمل‬ ‫وضع‬ ‫ومدة‬ ‫حيض‬ ‫أقر ء )وهو‬ ‫آيام ئ وعدة‬ ‫عدد‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬مدة‬ ‫أوجه‬ ‫فالمدة التى هى عدد أيام عدة المتوفى عنها زوجها ‪ 5‬وعدة من لم تبلغ‬ ‫الحلم ‪ ،‬وعدة الموئسة ي والحجة ف هذا غول الله جل ذكره ‪ ( :‬واللائى‬ ‫يسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ‏‪ ٠‬واللائى‬ ‫لم يحضن وآولات الأحمال آجلهن أن يضعن حملهن ) ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫ومطلنة لا عدة عليها وهى التى لم يدخل بها زوجها ‪ ،‬تنال الله تعالى ‪:‬‬ ‫( يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلتتموهن من نبل أن تمسوهن‬ ‫فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ) ‏‪٠‬‬ ‫وعدة المتوقف عنها زوجها ‪ ،‬وهى عدة أيام أربعة أنهر وعشرة أيام &‬ ‫لقول الله جل ذكره ‪ ( :‬والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجاً يتربصن‬ ‫بأنفسهن أربعة أسهر وعشرآ ) ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت حاملا غأبعد الأجلين آن تضع حملها ‪ ،‬أو تمر أربمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعشرآ‬ ‫أشهر‬ ‫والعدة تجب على الحرة بارتفاع ملك الزوج عن البضع ‪.‬‬ ‫وعدة الأمة لأحد ثسيئين بارتفاع الملك والتحريم ‪ ،‬وعدتها على‬ ‫النصف من الحرة الا الحامل فانها تستوى معها ف المدة ‏‪٠‬‬ ‫وطلاقها اثنتان ‪ ،‬وعدتها حيضتان بالحيض لعدم معرفة النصف من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬فامرآة قد يئست من المحيض ى كانت تعتد بالشهور ‪ ،‬ثم جاءها‬ ‫الدم ى كيف تصنم ؟‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالشهور‬ ‫الا‬ ‫ولا لعند‬ ‫ك‬ ‫والصوم‬ ‫الصلاة‬ ‫عن‬ ‫ننفعد‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫المستحاضة‬ ‫فى الصلاة كما ةتصنع‬ ‫‪ :‬ةتصنع‬ ‫‪ :‬وتنال من قنال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫تغسل ونتصلى وعدتها بالشهور ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وعن امرأة لا تحيض ولا تلد ع كم عدننها اذا طلتتها‬ ‫هد مسألة‬ ‫زوجها ؟‬ ‫‪،‬‬ ‫“‪ ،‬وقال من قال ‪ ::‬عدتها ثلاثة أنهر‬ ‫‪ :‬ان عدة هذه سنة‬ ‫فند قالوا‬ ‫والقول الأول أحب الينا ‪ ،‬وبه نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ولم دنحصر‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجا‬ ‫نزوجث‬ ‫امرأة‬ ‫ق‬ ‫نقول‬ ‫‪ :‬غما‬ ‫قلت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ثم طلقها زوجها ث كم عدتها منه ؟‬ ‫تال ‪ :‬تعتد ثلاثة آثسهر س ثم تبين منه ؤ وتعند أيضا نسعة أشهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للحمل فذلك سنة‬ ‫ئ ثم‬ ‫واحدة‬ ‫ح‪7‬ىضة‬ ‫حاضتث‬ ‫المطلتة‬ ‫المرأة‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬فان كانت‬ ‫قلت‬ ‫ارتفع عنها الحيض ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا خلا لها سنين سنة نزوجت‬ ‫فحاضت‬ ‫طلتت‬ ‫صغيرة‬ ‫عن جارية‬ ‫جواب‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫عنه‬ ‫قيما وجدت‬ ‫حيضنين ‪ ،‬ثم انقطم عنها الحيض وآيست من الحيض ؟‬ ‫_‬ ‫‪٨١‬‬ ‫موسى‬ ‫قول‬ ‫‪50‬‬ ‫ان شاعت‬ ‫ثم تزوج‬ ‫‪6‬‬ ‫أشهر‬ ‫تسعة‬ ‫نعند‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصح‬ ‫الأول‬ ‫‪ :‬هذه ان كانت‪ .‬قد حاضت غعدتها بالحيض‬ ‫تال محمد بن الحسن‬ ‫حتى تيس من المحيض ‏‪٠‬‬ ‫ا نقضا ء‬ ‫قيل‬ ‫حاضت‬ ‫غان‬ ‫‪6‬‬ ‫أشهر‬ ‫ثلاثة‬ ‫‏‪ ١‬لصيية‬ ‫وعد ة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ے هكذا معى انه ةيل ‏‪٠‬‬ ‫تستأنف ثلاث حيض‬ ‫ثلاثة أنهر كانت العدة بالحيض‬ ‫‪:‬‬ ‫وسئل آبو سعيد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫عن صبية اذا تزوجها رجل ومات عنها ‪ ،‬غبلغت بعد موته بسنة فرضيت‬ ‫به زوجا ث هل تكون ند انقضت عدتها فى صباها ولها أن نتزوج حين بلغت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ند قيل تنقضى عدتها ق حال صباها ولها أن تتزوج‬ ‫و الأول‬ ‫البلوغ ‪6‬‬ ‫حبن رضت من‬ ‫العدة‬ ‫‪ :‬تستأنف‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫‪6‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬بلغت‬ ‫أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫بن سعدرد رحمه‬ ‫عن آبى ابر اهيم محمد‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مصسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن رجل تزوج صبية ووطئها ع ثم طلننها ‪ ،‬آو مات عنها & وماتت عنه ؟‬ ‫غعدنها من الميت ثلاثة آشهر ‪ ،‬وقيل أربعة أشهر وعشر \ غاذا انقضت‬ ‫(‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫الخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫__‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫م‬ ‫)‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫عدنها ث فلها أن تتزوج “ وجاز لها التزويج ث ولها الصداق بالوطء س والميبراث ‪%‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬والله آعلم‬ ‫مم زوج‬ ‫ولو كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رضيه‬ ‫آبى سعيد‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫وعن الصبى اذا تزوج بامرآة بالغ ع آو تزوج صبية ‪ ،‬ثم مات الصبى ‪،‬‬ ‫وتد جاز بالمرآة البالغ ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل عليها عدة المتوقف عنها زوجها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت س فالذى عرفناه من جواب الثسيخ رحمه الله أن‬ ‫ليس عليها عدة المتوف عنها زوجها ‪ ،‬والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجها‬ ‫عنها‬ ‫المنوف‬ ‫عدة‬ ‫الصبى‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ليس‬ ‫الصبية‬ ‫وكذلك‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك اذا بلغ الصبى غغير التزويج ثم مات وتد جاز بها‬ ‫فى صبائه ‪ ،‬أعليها عدة أم لا ؟‬ ‫وليس عليها عدة ‪ ،‬انه لم يكن زوجها يثبت عليها‬ ‫فهذه مثل الأولى‬ ‫فيه العدة ‪ ،‬والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫ان طلقها بعد بلو غه س وقد رضى‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫فتلت‬ ‫بنز ويجها ‪ 0‬وكان جاز‬ ‫آم لا ؟‬ ‫بها ى صيائه س أعليها عدة‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫فعلى ما وصفت فى هذه المرأة التى دخل بها فى صبائه ث وهى‬ ‫بالغ ‪ ،‬ثم رضى بها ى ثم طلقها قبل آن يدخل بها بعد بلوغه ع غالذى عرفناه‬ ‫من نول الشيخ أبى الحسن رحمه الله أن عليه الصداق كاملا اذا دخل‬ ‫بها ف صبائه ث ثم رضى بها بعد بلوغه ‪ ،‬ثم طلتها قبل آن يدخل بها فعليه‬ ‫الصداق كاملا ‪ ،‬وان لم يرض بها فليس عليه صداق ‪.‬‬ ‫وأما العدة ى فاذا لم يدخل بها بعد بلوغه ‪ ،‬وتد كان وطئها قبل بلوغه &‬ ‫ثم بلغ فرضى بالتزويج ‪ ،‬ثم طلقها قبل آن يدخل بها ع غلا آحفظ فيها شيئ‬ ‫فى العدة ‪ ،‬غير أنى أقول على المشورة والنظر فى ذلك أن ليس‬ ‫عليها عدة ‏‪٠‬‬ ‫لأنه قد جاء الأثر أن ذلك الصبى وأصبعه سواء س غلو آن رجلا‬ ‫دخل بامرأة ‪ ،‬وهو بالغ غأولج أصبعه فى فرجها ث وهى امرأته ‪ ،‬ثم طلها‬ ‫ولم بيدخل بها دخولا يوجب عليها العدة ف الحكم بالظاهر هما يكون‬ ‫لها أن تصدق على ما لها ث ولا تصدق غخيما لله عليها ما كان عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آصبعمه‬ ‫من‬ ‫عدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على امرآنه‬ ‫لأن المجبوب الذى لا ذكر له ولا عدة‬ ‫‪ :‬على امرآته العمدة ء وعلى العنين الصداق‬ ‫الخصى فقالوا‬ ‫وأما‬ ‫الصداق‬ ‫هنالك‬ ‫لزمه‬ ‫س وانما‬ ‫المجبوب‬ ‫© كذلك‬ ‫والمنظر‬ ‫بالس‬ ‫_ ‪__ ٨٤‬‬ ‫لزمه‬ ‫المرآة } فانما‬ ‫بهذه‬ ‫بلغ فرضى‬ ‫الصبى اذا‬ ‫س وكذلك‬ ‫والنظر‬ ‫بالس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنكاح لم نكن عليها عدة‬ ‫س وان لم نرض‬ ‫بالوطء‬ ‫الصداق‬ ‫ولكنه اذا رضى بالنكاح وجب عليه الصداق بالوطء الأول مع رضاه‬ ‫بالنكاح ‪ ،‬ونند يلزم الصداق بالوطء الأول مع رضاه بالنكاح ‏‪٠‬‬ ‫وقد يلزم الصداق كاملا لمن ليس عليه عدة س فهذا الذى‬ ‫عندى فى هذه المرآة فى هذه العدة ي الا آن كون خلا بها بعد بلوغه ‪ ،‬غأرخى‬ ‫عليها سترا ‪ ،‬آو أغلق عليها بابا ص غان عليها العدة ى الحكم س والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم بالصواب‬ ‫قلت ‪ :‬ما تقول ان بلغ خرضى بتزويجها ؤ ثم طلقها تطليقة قبل آن‬ ‫ء‬ ‫بها ثم طلقها واحدة‬ ‫ا أو مسسها قبل بلوغه ‪ ،‬قلت ‪ ::‬أعنى جاز‬ ‫يمسها‬ ‫‏‪ ٧‬لها منه مير اث آم لا ؟‬ ‫تم مات‬ ‫العدة ى وقند قلنا انا لا نحفظ غيها شيئا‬ ‫ق هذه‬ ‫الجواب‬ ‫غتد مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وخالفناه‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫غيه‬ ‫الله مما عمينا‬ ‫لىسننعهفر‬ ‫‪ 4‬ونحن نسن ن‬ ‫قلنا‬ ‫الذى‬ ‫غير القول‬ ‫فعلى قولنا الذى قلناه وسببلنا الذى احتذيناه ح آنه ليس عليها عدة‬ ‫اذا كان انما دخل بها قبل بلوغه ‪ ،‬ثم رضى بعد بلوغه ‪ ،‬وطلنتها قبل أن‬ ‫يدخل بها بعد بلوغه ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كان ليس عليها عدة فليس له عليها رجعة الا بنكاح جديد ء‬ ‫\ ونحبس نفسها عدة مثلها من‬ ‫ولا ميراث له منها الا آن يطلقها فى مرضه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫‏‪ 6٧‬غلها‬ ‫بهن‬ ‫المدخول‬ ‫وأما الصداق فقد قلت ‪ :‬ان لها الصداق كاملا بدخوله بها ث وأما‬ ‫اذا لم يكن دخل بها قبل بلوغه ‪ ،‬ثم رضى بها بعد بلوغه ‪ ،‬ثم طلقها قبل‬ ‫أن يدخل بها ‪ ،‬خلها نصف الصداق س ولا عدة عليها ولا ميراث لها &‬ ‫ولا رجعة له عليها ‪ ،‬الا أن بطلتها فى المرض على ما وصفت لك ‪ ،‬فيكون‬ ‫لها الميراث منه ان حبست نفسها ‪ ،‬ثم اعتدت عدة مثلها ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬لها الصداق كاملا ى وقال من قال ‪ :‬لها نصف الصداق ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجوه‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫عرفنا‬ ‫وهكذا‬ ‫وأما الأولى خقد أعلمتك قولى فيها على النظر والمشورة ث وكل الذى‬ ‫آولى‬ ‫والحق‬ ‫‪0‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫ونظر‬ ‫مشورة‬ ‫هو‬ ‫انما‬ ‫‪.‬‬ ‫يه‬ ‫النك‬ ‫كنعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرئاسة والكبر آولى ما ودع‬ ‫واستعمال‬ ‫‪6‬‬ ‫متبع‬ ‫فانظر ف جميع ذلك ان ثساء الله نظر الاشسفاق على نفسك وعلى ©‬ ‫وامتثل الصواب ان شاء الله ث واعلم أنى نظرت ف جواب السيخ‬ ‫رحمه الله ث بعد أن كتبت المسالة التى ف الصبية التى تزوج بها‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪%‬‬ ‫صيا ته‪‎‬‬ ‫د خل بها ق‬ ‫‪ 6٧‬آنه اذا‬ ‫عنه‪‎‬‬ ‫‪ %‬غوجد مت‬ ‫صبا ته‬ ‫ؤ ود خل بها ق‬ ‫‪ ١‬لصبى‬ ‫ثم طلقها ى صبائه ‪ ،‬ان تزويجه ونكاحه كله موقوف ‪.‬‬ ‫غان آثم التزويج والطلاق بعد بلوغه فعليها عدة المطلقة ث وان فسخ‬ ‫التزويج لم تثبت عليها العدة _ نسخة _ نزويجه وطلاقه س وآما اذا مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫و لا عدة‬ ‫ميراث‬ ‫‪ 6‬فليس لها‬ ‫ولم نرض‬ ‫عنها‬ ‫فعلى هذا اذا كان السيخ قد جعل عليها العدة ان أتم التزويج‬ ‫والطلاق غمسآلتك أن عليها العدة أيضا آوجب س لأن هذا طلاق الصبا‬ ‫أوجب عليها العدة اذا رضى به ق البلوغ ‪ ،‬ولو لم يكن دخل بها بعد‬ ‫البلوغ ‏‪٠‬‬ ‫فاذا دخل بها ق الصبا ى ثم رضى بالتزويج بعد البلوغ س ثم طلقها &‬ ‫س واذا كان عليها العدة فلها‬ ‫وآوجب آن نكون عليها العدة‬ ‫غأحرى‬ ‫القول س لأنه تد لزمها العدة‬ ‫هذا‬ ‫الميراث س ولها عليه الرجعة على حسب‬ ‫بالوطء الأول ع ولم آغير القول الأول س ورأيك فى الضرب عليه أو تركه ‪،‬‬ ‫وأرجو آنه غير مخالف للحق ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫على قبااس ما ذكرت‬ ‫القول‬ ‫الله قال هذا‬ ‫و احسب آن الشيخ رحمه‬ ‫قيل‬ ‫بالتزويج بعد البلوغ ث ونند كان وطثها‬ ‫اذا رضى‬ ‫لك آنه آلزمه الصداق‬ ‫القول‬ ‫استعمل ڵ‪ %‬وبهذا‬ ‫والحفظ آولى ما‬ ‫القياس‬ ‫ق‬ ‫يحسن‬ ‫© وهذا‬ ‫البلوغ‬ ‫‪_ ٨٧‬‬ ‫الله فى آثار المسلمين ث وان شئت‪‎‬‬ ‫انأخذ وندع ذلك حتى تطللبه ان شاء‬ ‫فغيره غذلك اليه ان شاء الله‪٠ ‎‬‬ ‫ها مسالة ‪ :‬ومن جواب آبى سعيد غيما أحسب‪: ‎‬‬ ‫الصبية ؟‪‎‬‬ ‫وقلت ‪ :‬كم عدة‬ ‫فعدة الصبية ثلاثة آشهر س غان لم تنقض عدنها بالأشهر حتى بلغت‬ ‫الأشهر ‪4‬‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫تنعند يما قد‬ ‫( ‪ 6‬ولا‬ ‫حيض‬ ‫يا لح فيض ( ثلاث‬ ‫نعند‬ ‫رجعت‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عدة جديدة ثلاث حيض‬ ‫ونستأنف‬ ‫ولو كان ند انقضت _ نسخة _ انقضى عدتها بالأشهر لم يكن عليها‬ ‫عدة بالحيض ‪ ،‬ولو بقى عليها من عدتها ساعة واحدة لم تستتمها من‬ ‫عدة المشهور حتى حاضت على العدة بالحيض س وكان لزوجها أن بردها فى‬ ‫العدة ‪ ،‬غافهم ذلك ‪ ،‬والله أعلم بالصواب ‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن مداد‬ ‫ا لشيخ سليمان بن محمد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫آأشمهر ح‬ ‫ثلاثة‬ ‫انقضاء‬ ‫يعد‬ ‫ونزوجت‬ ‫طلقث‬ ‫اذا‬ ‫المراهقة‬ ‫الصبية‬ ‫وف‬ ‫بلغ أترابيها ؟‬ ‫وخد‬ ‫الصبية المراهقة سنة كاملة على الاحتياط ث وان‬ ‫فقد قيل ‪ :‬ان عدة‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫»‬ ‫ذلك‬ ‫بقساد‬ ‫& غلا أقول‬ ‫ثلائة أسهر ئ ودخل بها الزوج‬ ‫انقضاء‬ ‫يعد‬ ‫تزوجت‬ ‫ولا يفرق بينهما ‪ 5‬وعليه عندى مهرها بالوطء ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫صبية‬ ‫نتزوج‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫بالغا‬ ‫امرأة‬ ‫تزو ج‬ ‫الصبى اذا‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البالغ‬ ‫بالمرأة‬ ‫الصبى ‪ %‬وقد جاز‬ ‫نم مات‬ ‫قلت ‪ :‬هل عليها عدة المتوفى عنها زوجها ؟‬ ‫الله آن ليس‬ ‫السيخ رحمه‬ ‫عرفنا من جواب‬ ‫‪ :‬غالذ ى‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫عليها عدة المتوفى عنها زوجها‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫المتوقف عنها‬ ‫الصبى عدة‬ ‫عدة من‬ ‫عليها‬ ‫فليس‬ ‫الصبية‬ ‫الزوجة‬ ‫وأما‬ ‫‪.‬‬ ‫زوجما‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان بلغ الصبى فغير التزويج ‪ ،‬ثم مات وقد جاز بها فى‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫عدة‬ ‫عليها‬ ‫‪6‬‬ ‫صيا ‏‪٥‬‬ ‫غهذه مثل الأولى س وليس عليها منه عدة ‪ ،‬لأنه لم يكن زوجا تثبت‬ ‫عليها منه العدة س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬لعلها عن السيخ سالم بن سعيد الصائغى ‪:‬‬ ‫وسئل عن صبية زوجها آبوها ؤ ثم مات آبوها ث ثم مرض زوجها‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫وخالعها وأبرأته من صداقها آمها وعمتها وعمها س ثم صح زوجها من‬ ‫ذلك ؤ شم مرض ومات بعد نصف تسهر زمانا ‪ 0‬وشهرى زمان ‪5‬‬ ‫مر ضه‬ ‫أيجب عليها عدة المتوقف عنها زوجها ص ويجب لها صداتتها من مال زوجها ‪،‬‬ ‫ويجب لها الميراث آم لا ؟‬ ‫تزوجها‬ ‫مد‬ ‫التى زوجها أبوها‬ ‫الصبية‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫الجواب‬ ‫‪6‬‬ ‫ووطتها‬ ‫سترآ‬ ‫‪ 6‬وأرخى عليها‬ ‫وآغلق عليها يايا‬ ‫ودخل يها‬ ‫‪6‬‬ ‫اق‬ ‫على صد‬ ‫ثم طلقها طلاقا رجعبا ء أو بانا ء فعليها العدة على أكثر قول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫واختلف ف عدتها من مطلغها ك غتول ‪ :‬ان عدتها ثلاثة أشهر اذا كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر ولو كانت مر اهتة‬ ‫ان عدننها ثلاثة‬ ‫‪:‬‬ ‫س وتول‬ ‫غير مر اهنة‬ ‫صخرة‬ ‫وقول ‪ :‬ان كانت مراهقة فتعنتد سنة ‪ ،‬تسعة أشهر للحمل س وثلاثة‬ ‫أشهر للعدة س فهذا القول على الاحتياط ى وهو أكثر تول المسلمين ث وتقول ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انها تعتد سنتين وثلاثة أشهر من قبل آن الولد يلحق الزوج الى سنتين‬ ‫الصبية ومن عمها وعمتها من صداق‬ ‫وآما الخلع والمر آن من آم هذه‬ ‫الى‬ ‫موخغوف‬ ‫وذلك‬ ‫ء‬ ‫المسلمبن‬ ‫عند‬ ‫ولا جائز‬ ‫غبر ثابت‬ ‫خانه‬ ‫‪6‬‬ ‫الصبية‬ ‫هذه‬ ‫‪ 6‬غهو‬ ‫لزوجها‬ ‫‏‪ ١‬ليرآن‬ ‫‪ 6‬وآنمت‬ ‫‏‪ ١‬لحلم‬ ‫بلغت‬ ‫غا ن‬ ‫ا لصيبية‬ ‫هذه‬ ‫بلوغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلعاً‬ ‫ويصبر‬ ‫نام‬ ‫ّ‬ ‫خلعا‬ ‫لا‬ ‫طلاما‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .....‬‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫نرضى‬ ‫ولم‬ ‫تخشض‪٩::‬‏‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫أنه غير ضرار‬ ‫انه ضرار حتى يصح‬ ‫المريض غيه اختلاف قول‬ ‫وطلاق‬ ‫وتول ‪ :‬انه غير ضرار حتى يصح آنه ضرار ه '‬ ‫وآما الرجل المريض البالغ اذا طلق زوجته طلات بائنا قى مرض مخوف‬ ‫آنه غبر‬ ‫نرثه حنى يصح‬ ‫أنها‬ ‫القول‬ ‫غفى أكثر‬ ‫ڵ‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬وهى‬ ‫ومات‬ ‫مضار لها ك ويعجبنا هذا التول ‪.‬‬ ‫آو‬ ‫واحدة‬ ‫ء وطلتها‬ ‫يها‬ ‫ص وان كان لم يدخل‬ ‫المدخول بها‬ ‫ف‬ ‫فهذا‬ ‫ز‬ ‫العدة‬ ‫الأزواج يمنندار‬ ‫عن‬ ‫نفسها‬ ‫حبست‬ ‫‪ ،‬فان‬ ‫منه‬ ‫يانت‬ ‫غقد‬ ‫آكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة غفى أكثر القول آنها نرئه‬ ‫قبل انقضاء‬ ‫ومات هو‬ ‫‪ 6‬غفى‬ ‫بالغة صحبحة‬ ‫منها وهى‬ ‫مطلب‬ ‫مريض‬ ‫وهو‬ ‫خالعها‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫أكثر القول آنها لا ترثه اذا مات وهى فى العدة ث وان كانت هى المريضة ‪5‬‬ ‫ففى أكثر القول أنها ترثه كان بطلب منها أو غير طلب منها ‪.‬‬ ‫آحد‬ ‫غبر مساعدة‬ ‫من‬ ‫ويقعد‬ ‫غيه‬ ‫يقوم‬ ‫مرض‬ ‫ان طلقها ق‬ ‫وآما‬ ‫عندنا متل ا لصحيح ى وكذلك فى المرض‬ ‫س فهو‬ ‫بسنده ث ويمشى بنفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخوف‬ ‫غبر‬ ‫الزوج بعد آن طلق زوجنه الصبية‬ ‫والمعمول به عندهم ى وأما اذا مات هذا‬ ‫‏‪ ٩١‬س‬ ‫‪ :‬لا عدة‬ ‫ث غقول‬ ‫النى زوجه بها أبو ها ء قبل آن نتنقضى عدتها من الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان لها أن تعتد عدة الممينة ف صياها‬ ‫ث ونول‬ ‫عليها ‪ ،‬الا بعد بلوغها‬ ‫المميتة أربعة أشهر وعشرة آيام ث ولها على‬ ‫ويأخذونها أهلها بعد‬ ‫‪%‬‬ ‫ان كان تد دخل يها ووطتها‬ ‫نام‬ ‫الهالك صداقها نام ‪ ،‬وميراثها‬ ‫مطلقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫ؤ و الله‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫قول‬ ‫أكثر‬ ‫على‬ ‫خرجها‬ ‫مسس‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬وزوجها مسلم‬ ‫الكناب‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫المرآة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المكانية‬ ‫فعليها من العدة مثل ما على الحرة المسلمة ى وكذلك‬ ‫ثلث عدة‬ ‫العدة‬ ‫‪ :‬على الذمية من أهل الكتاب من‬ ‫وتال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫‪ 6‬وبه‬ ‫أكثر عندنا‬ ‫الول‬ ‫‪ 6‬والرآى‬ ‫ا مسلمة‬ ‫الحرة‬ ‫ثلث‬ ‫ث وعليها‬ ‫المسلمة‬ ‫الذمية ثلث طلاق‬ ‫‪ ::‬طلاق‬ ‫الحوارى‬ ‫قال آبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تول أبى عبيدة ويه نأخذ‬ ‫الحرة المسلمة ‪ ،‬وهو‬ ‫عدة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬تال آبو محمد‬ ‫مسالة‬ ‫جد‬ ‫الأمة المطلقة‬ ‫على أن‬ ‫ء وأجمعوا‬ ‫الحرة‬ ‫الذصة من المسلم كعدة‬ ‫ان عدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وضع حملها‬ ‫عدتها‬ ‫الحامل‬ ‫القول فى عدة‬ ‫ق بعض‬ ‫قال غيره ‪ :‬ولعله آيو نبهان ‪ :‬نعم وهذا‬ ‫نصرانية ء‬ ‫آو‬ ‫بيمودية‬ ‫كانت‬ ‫يخرج‬ ‫المسلم‬ ‫من‬ ‫الكتاب‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫الذمة‬ ‫_‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫كانت بالقروء آو الأشهر عدتها س وكذا فى الطلاق س والرد والنفقة والميراث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمعنى واضح‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫العدة على حسبت‬ ‫مهما أسلمت ق‬ ‫ونيل انها على الثلث من الحرة فى الطلاق كالدية س وكذا فى المعدة من‬ ‫‪ ،‬والأول أصح ى لأنها من جملة‬ ‫ما عن أبى عبيدة يروى‬ ‫‏‪ ١‬لمسلم على حسب‬ ‫والثانى ‪ :‬جائز الأنه غير خارج من معانى الصواب فى النظر ے لكنه اذا‬ ‫ثبت ى غيثسبه أن يكون خروجه فيها ف العدة من غير اشكال عليه ما لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تسسسلم‬ ‫وأما اذا ما فى العدة أسلمت ي فهى ف العدة على شرعية القياس لها‬ ‫بالأمة البائنة المحررة ى العدة تثسبيهآ لها بها يخرج غيها ما يخرج فى‬ ‫تلك ‪ %‬لارتفاع العلة الكفرية الموجبة للنقض على هذا الرآى فيها يداول الملكية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموجية لذلك فى الأمة بالىىسنة و الاجماع ترتفع العلة ء وترجع الى عدة الحرة‬ ‫بناء على‬ ‫الرجوع‬ ‫القياس يتساوان فى نفس‬ ‫وكأنهما على موجب‬ ‫هذه‬ ‫العلة الموجية للنقض ء كلا يما يخصها‬ ‫لهما منها ث لارنفا ع‬ ‫ما تقدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحرية ‪ 6‬وتلك مالكلمات الاسلامية‬ ‫ائرة‬ ‫آ‬ ‫ق‬ ‫لاجتماعهما‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬ء;}‬ ‫سو‬ ‫على‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫يصيبران‬ ‫وكأنهما‬ ‫الاسلام ث والخروج عن العلة الموجبة لنتضهما عن الحرائر المسلمات ء‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٣‬‬ ‫اذا كانت العلة لموجبة لذلك الكفر والملكية ث ويكون على الذمية المستسلمة‬ ‫فى العدة أن تعتد من المسلم عدة الحرة المسلمة ‪ ،‬ولو كانت بائنة قبل ذلك ص‬ ‫كما آن ذلك على الأمة المحررة البائنة من زوجها ع تبل حريتها لتساويهما‬ ‫فى المثل شرعا ‏‪٠‬‬ ‫وكأنها على هذا لم بلحتها فى المدة قول أبى عبيدة رحمه الله‬ ‫من قبيل هذا الوجه لكنه يلمحتها من وجه آخر على _ لعله _ قول‬ ‫من يقول فى الذمة المحررة فى العدة بعد البينونة أن عدتها لبينونتها ى تبقى‬ ‫على أصلها عدة آمة \ فانها اذا أسلمت فى العدة كذلك عدنها على الثلث‬ ‫من عدة الحرة المسلمة ث تبقى على قول أبى عبيدة فى القياس ‪ ،‬لأنها بائنة‬ ‫بالواحدة على هذا المقول ‏‪٠‬‬ ‫والقول فيها فى النفقة والميراث س كالقول فى المحررة ف العدة البائنة‬ ‫التقييدات فبها تصير فى العدة‬ ‫قبل خروجها عن رقتها ‪ ،‬وكأنها على هذه‬ ‫باستسلامها فى العدة من المسلم ‪ ،‬كما لو كانت مسلمة قبل انحلالها من‬ ‫عتندة‪ .‬النكاح بالطلاق وشسيهه من الموجبات للعدة ‏‪٠‬‬ ‫كذلك عليها على قولين ‪ :‬آثرى مروى وقياسى شرعى ‪ ،‬ولم تبق آنها‬ ‫مستنتنعط‬ ‫ثالث‬ ‫على وجه‬ ‫الا‬ ‫عدتها‬ ‫المسلمة‬ ‫الحرة‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫على الثلث‬ ‫_ ‪_ ٩٤‬‬ ‫الأول‬ ‫القول‬ ‫ي لكنه‬ ‫أآبىعبيدة‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫النبهى ‪ 6‬خانها تيقى مرنبطة‬ ‫بالقياس‬ ‫المقدم صدر الباب غيما أرجح ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬فانه غيها مع الاسلام‬ ‫واذا كان كذلك يخرج فبها على حالة جحدها‬ ‫منها قى العدة أظهر ث وعلى القول الثانى خالوجه الأول آوجه س اذا تابت‬ ‫لربها ء وخرجت بالاسلام عن جحدها فى العدة ث وكأنه الأقوى فى باب‬ ‫اذا حررت‬ ‫الياثنة من الاماء تيل التحرير‬ ‫ق‬ ‫النظر ‪ ،‬لكنه كذلك المقاس ‪.7‬‬ ‫فى العدة‬ ‫الأشهر فى الأثر آنها تكون‬ ‫فى العدة أصح من الثانى ©‪ 0‬بل هو‬ ‫مثل الحرة ‏‪٠‬‬ ‫والقول ف الذمية المستسلمة فى العدة بمثابته ى لأن المقاس على الأقوى‬ ‫أقوى س وآما ف نفسه الطلاق والرد ى والنفقة ‪ ،‬غكمثل البائنات من الاماء‬ ‫والحرائر المسلمات من النساء على هذا الرأى الموجب لبينونتها من‬ ‫المسلم بنفس الواحدة طلاتاً ‪ ،‬وان كانت المعتدة من أهل ملتها ث فهى فى‬ ‫العدة كما لو كانا مسلمين على ثلاثة قروء آو ثلاثة آثسهر ‏‪٠‬‬ ‫العصمة‬ ‫و انقطعت‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫الشركى هو‬ ‫الكفر‬ ‫ويبقى على‬ ‫ان أسلمثت‬ ‫وكذلك‬ ‫النكاحية بينهما على هذا الحال غيما ببين لى ث ولا أعلم آنه يصح غيها على‬ ‫هذا فى هذا الموضع ‪ ،‬الا هذا ‪.‬‬ ‫ولو كان تد قيل فيها هنا انه لا عدة عيلها فى بعض القول س فانى لا‬ ‫_‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫أعلم وجه ثبونه ؤ وكآننى لا أراه س اذ لا بيين لى فى الحق برهانه س اذ‬ ‫ليس غيه أكثر من قطع العصمة كغيره من المبينات لها ‪ ،‬لأنه كله فى‬ ‫الحقيقة قطع لها ‪ ،‬غمتى قف هذا ثبت آنه لا عدة عليها به & ففى غيره من‬ ‫المطلنات لها عن ربقنة العقدة النكاحية به منه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫الشرعية بخلافه ‪.‬‬ ‫المعانى من النصوص‬ ‫انتفى مكانه لتوارد‬ ‫ولما‬ ‫الموضع لسساواته لغيره من المشسبهات له من الوجوه‬ ‫ضعفه فى هذا‬ ‫الموجبات للعدة عليها ‪ ،‬الأنه لها زوج ى الأصل قبل الاستسلام منها ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبعده أيضا مهما أسلم تيل اسنكمالها لعدتها‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬ما لم تزوج ‪ ،‬واذا كان الأمر كذلك ‪ ،‬خلم لا يكون‬ ‫خروجها منه على هذا موجبا لوجوب العدة عليما ك وبغيره من المخرجات‬ ‫لها منه مم بقائها على الحرية على تسقط آن هذا لما لا يصح على الأصح‬ ‫لتنافيه عند المقابلة لله بنظيره فى المنظر ‏‪٠‬‬ ‫لأنها على حالة الثسرك عليها ع والاسلام ليس بمسقط للمفروض‬ ‫من العدة عليها ث اذ لو كانت مسلمة من قبل تحت أحد من المسلمين }‬ ‫لكانت بالكتاب والسنة والاجماع بموجباتها عليه ث ولابراءة لها منها الا‬ ‫بأدائها ‏‪٠‬‬ ‫كذلك لو سبيت على وجه شرعى لما كان لأحد آن يستبيح فرجها‬ ‫_‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫صحيح بالزوجية‬ ‫على وجه‬ ‫كانت‬ ‫ي الا من‬ ‫ولا ملك يمن‬ ‫ح بتزويج‬ ‫ماومة‬ ‫س ولا‬ ‫تحنه س اذا ما أتم لها ذلك على مقتضى الشريعة لا على غيرها‬ ‫الله عليه وسلم قى السيابا‬ ‫ڵ لنهى النبى صلى‬ ‫عداه من الرجال‬ ‫غيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحوائل حنى بحضن‬ ‫\‪%‬ؤ وعن‬ ‫الحوامل حنى يضعن‬ ‫وطء‬ ‫عن‬ ‫وهذه ان كانت‬ ‫التزويج‬ ‫وكان ذلك على الاطلاق قى التسرى ‪ %‬وقف‬ ‫الخطاب‬ ‫“ وفحوى‬ ‫حنى تحبض‬ ‫نكون‬ ‫من الحو ائل فعلى الحجر من الوطء‬ ‫يقتضى اباحتها بالتسرى لمالكها ‪ ،‬بالتزويج لغيره بعد المحيض ‪ ،‬كما‬ ‫عليها وعلى المريد لها حتى ذلك أن يجتنبها ان كانت من ذوات المحيض من‬ ‫اللتنسساء ‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لاسنير اء‬ ‫ف‬ ‫وان كانت من الحوامل فأجلها وضع الحمل منها ‪ ،‬كأولات الأحمال‬ ‫من المسلمات ‪ ،‬لأنهن ف هذا المعنى سواء لتساويهن فى ذلك شرعا بنص‬ ‫من الله ى الكتاب مشتمل ق اطلاقه على الجنس منهن استغراق؟ على‬ ‫حال كيف ما أمكن من الاماء أو الحرائر المقرات والمنكرات ‪ ،‬لا أعلم فرق‬ ‫_‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫الأجل لعلى‬ ‫ق‬ ‫ا لعسلهجن‬ ‫من‬ ‫ا لحق‬ ‫؟هل‬ ‫‏‪ ٢‬حكم‬ ‫» بل كأنهن‬ ‫ما بينهن‬ ‫سواء ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫ومن جامع جوابات آبى سعيد ‪:‬‬ ‫ك ثم توقف‬ ‫ها‬ ‫بط‬ ‫وكان‬ ‫ولد ‪6‬‬ ‫سردها‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫الأمة‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يختلف فيه ‪ :‬قال من تنال ‪ :‬عليها عدة المرآة المتوفى عنها‬ ‫زوجها ‪ ،‬وقيل ‪ :‬عليها عدة الحرة المطلقة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان مات سيدها وقد كان يطؤها وليس لها منه ولد ء‬ ‫عدنها ؟‬ ‫ما نكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تىسنتر آ اللمة‬ ‫ا لاستير اء كما‬ ‫انه قيل عليها عدة‬ ‫‪ :‬معمى‬ ‫قال‬ ‫كان‬ ‫ولها منه ولد ‪ 6‬وقد‬ ‫سيدها‬ ‫مات‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫نلت له‬ ‫وطأها‬ ‫ترك‬ ‫السيد‬ ‫قبل موته ولم يثسهد على ذلك مع استبرائها س ما تكون عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل غيها باختلاف ‪ :‬قال من قال ‪ :‬عليها عدة الحرة‬ ‫‪ ،‬وقتال من قال ‪ :‬عليها عدة الحرة المطلقة ‏‪٠‬‬ ‫المنوى عنها زوجها‬ ‫(‬ ‫‪١٠‬‬ ‫<‬ ‫الخز‪ ١ ‎‬ئن‪‎‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫قلت لله ‪ :‬غان سهد آنه تد ترك وطأها ‪ ،‬ثم خلاها بمقدار عدة‬ ‫الاستبراء ع ثم مات س ما تكون عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل فيها باختلاف ‪ :‬قال من قال ‪ :‬انه اذا سهد‬ ‫على ترك وطئها وخلالها حيضتين ع ان كانت ممن تحيض آو بقدر ما تخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدنها‬ ‫انقضت‬ ‫فند‬ ‫الاستير اء س ان كانت ممن لا تحبض‬ ‫به من حد‬ ‫وقال من نال ‪ :‬عليها العدة على حسب ما مضى فى الأولى من الاختلاف ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باعها‬ ‫زوجها أو‬ ‫بكن استبر آها‬ ‫‪ 6‬ما لم‬ ‫وطئها‬ ‫على شرط‬ ‫الانهاد‬ ‫ولا بنفعها‬ ‫قلت له ‪ :‬غان جاءت بولد بعد أن مات س وقد كان آشهد بترك وطتها ‪5‬‬ ‫هل يلحقه الولد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل ف بعض القول ان الاشهاد على ترك الوطء ‪،‬‬ ‫مما يزيل لحوق الولد من السيد ‪ ،‬وف بعض القول انه لا يزيل لحوق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان استبرآها وباعها ع ثم عاد واشتراها ولم يطأها المسترى‬ ‫الذول ص هل لهذا آن بطآها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل لكل مالك استبراءها وعليه آن يسنبرئها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫ئ ثم مات‬ ‫زوجنه الأمة فتطليقنين‬ ‫الرجل‬ ‫طلق‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫لمسألة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫عدننها‬ ‫ف‬ ‫وأعنقه“‬ ‫س لأنها قد بانت كما تبين الاماء‬ ‫فعدنتها عدة المطلقة ثلاث حيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان طلقها واحدة ؟‬ ‫حيض‬ ‫ثلاث‬ ‫عدتها غان عدتها‬ ‫قف‬ ‫أعنقت‬ ‫وان‬ ‫ح‬ ‫الرجعة‬ ‫بملك‬ ‫غهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرة‬ ‫عدة‬ ‫وان مات وهى فى العدة وقد عتقت ؟‬ ‫ورثته اذا عتقت تبل موته س وعدتها عدة الحرة المميتة أربعة أشهر‬ ‫وعشرة آيام ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا اختارته بعد العتق والعدة على الأمة ث هى فى عدنها‬ ‫من الحر والمعبد س وكذلك الحرة تعتد عدة الحرة من الحر والعيد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬وسئل آيو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ث ثم مات عنها وعتقت بسببه ‪،‬‬ ‫اذا كان سيدها مستبرئها‬ ‫اللمة‬ ‫هل عليها عدة ؟ وما عدنها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫أكئر قول‬ ‫ق‬ ‫المميتة‬ ‫عدة‬ ‫انها نعند‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫قنال‬ ‫_‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫هذا مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر‪: ‎‬‬ ‫وعدة الأمة التى يطؤها سيدها ‪ ،‬ثم مات وهى حامل منه عدة‬ ‫المميتة آبعد الأجلين س وتعتق بولدها ان وضعته حيا ‪.‬‬ ‫منها؟‬ ‫ولد‬ ‫فقد قيل ‪ :‬ان عدتها حيضة ‪ ،‬لأنها أمة ‪ ،‬وقيل ان عدتها حيضتين ء‬ ‫لأنها أمة ص وقيل ان عدتها حبضة س أو آربعون يوم ان كانت ممن لا تحيض ‪،‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان بيعت س أو ورثها من يحل له وطؤها ى غيستبرئها بحيضتين ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان آعنتها قبل موته ث وليس لها منه ولد س فعندى آنها تعتد ثلاث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كا نت ممن لا تحبض‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫أشهر‬ ‫ثلائة‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫تحبض‬ ‫ممن‬ ‫كا نت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪6‬‬ ‫حبص‬ ‫وأما ان أعتقها عند موته ؤ فند قيل تعتد ثلاثة قروء ص آى ثلاث حيض ‪5‬‬ ‫عليها آكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬التى يعتقها سيدها قبل موته عدتها ثلاثة قروء ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقتال من قال ‪ :‬عدتها عدة المتوفى عيها زوجها ‪ ،‬فاغهم هذا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫تدمير فقد قيل ان عدتها‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠4‬‬ ‫ولد منه‬ ‫آجل‬ ‫من‬ ‫بمونه‬ ‫ان عنت‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الازواج‬ ‫عدة الوفاة من‬ ‫وانما‬ ‫ي لأنه ليس بزوج‬ ‫ثلاث حيض‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬عدتها عدة المتوفى عنها زوجها ‪ ،‬فاغهم هذا ‪.‬‬ ‫ان عدتها‬ ‫قيل !‪:‬‬ ‫فقد‬ ‫ومات عنها‬ ‫‪4‬‬ ‫سيدها‬ ‫من‬ ‫ان كانت حاملا‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوفا ة ئ وعدتها أبعد الأجلبن‬ ‫آن تضع حملها ء وقيل ‪ :‬تلحقها ع_دة‬ ‫ئ غحتى تضع ؤ و ان وضعت‬ ‫قمل آن تضع‬ ‫أربعة آشهر و عشرآ‬ ‫غان مضثتث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يام غاخغهم ذلك‬ ‫وعشرة‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫قيل ذلك غحنى بأتى عليها‬ ‫وأما اذا أعتقت بعد مونه ‪ ،‬غعدتها عدة المطلقة ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وليس‬ ‫موته‬ ‫ح ثم أعتقها قمل‬ ‫‪73‬‬ ‫كان‬ ‫قمل ‪ :‬اذا‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫ومن غبره‬ ‫‪ ،‬آو ثلاثة آشهر ح ان‬ ‫\ فا ن عدنها ثلاث حيض‬ ‫عنها‬ ‫أ ثم مات‬ ‫له ولد منها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان ممن لا تحيض ؤ لأنها تعند عدة الحرائر ۔ لأنها لم تين منه بطلاق‬ ‫الملك ء و التحريم‬ ‫بارتفاع‬ ‫بأحد شيئين‬ ‫الأمة‬ ‫‪ :‬وعدة‬ ‫عبو مسألة‬ ‫الحرة ء الا الحامل س فانها تنستوى معها فى‬ ‫وعدتها على النصف من عدة‬ ‫المدة ث وطلاقها اثنتان ‪ ،‬وعدتها بالحيض حيختان ‪ ،‬لعدم معرفة النصف‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٢٣‬‬ ‫يهد مسالة ‪ :‬عن السيخ ناصر بن خميس‪: ‎‬‬ ‫الأمة فى الحيض والنفاس ‪5‬‬ ‫تركت سؤالها وئنسيئا من جوابها ‪ 0‬وعدة‬ ‫خغهى مثل الحرة س ولا غرق بينهما فى ذلك عندنا ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان كانت الأمة ممينة فقال بعض المسلمين ‪ :‬عدننها مثل الحرة ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫من حرة‬ ‫آمة‬ ‫تعالى « لم يخص‬ ‫الله‬ ‫لأن‬ ‫أيام ‪6‬‬ ‫شهر ان وخمسة‬ ‫ؤ وهو‬ ‫الحرة‬ ‫عدة‬ ‫عدننها نصف‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وتنال‬ ‫ء‬ ‫النساء‬ ‫لم يبلغ متلها من‬ ‫صبية‬ ‫ئ خان كانت‬ ‫سرية‬ ‫آو‬ ‫مطلقة‬ ‫و ‏‪ ١‬ن كانت‬ ‫على آكثر‬ ‫بوم‬ ‫وأربعون‬ ‫خمسة‬ ‫فعدتها‬ ‫ا لحيض‬ ‫من‬ ‫موئسة‬ ‫آو كبيرة‬ ‫قول المسلمين ث وقال من قال ‪ :‬أربعون يوما ‏‪٠‬‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫الحيض‬ ‫من‬ ‫ولم نكن موئسسة‬ ‫‪6‬‬ ‫حاضت‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫‪7‬‬ ‫مر ‏‪١‬‬ ‫و ان كانت‬ ‫الشهر ص تسعة آشهر للحمل ء‬ ‫انقطم عنها فعدتنها عشرة آئسهر ونصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمعدة‬ ‫وذنصف‬ ‫وشهر‬ ‫نننرك‬ ‫آن‬ ‫ممينة‬ ‫كانت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫وأحب‬ ‫‪6‬‬ ‫حا ملا غحنى تضع حملها‬ ‫كانت‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫على‬ ‫حيضنان‬ ‫غخعدننها‬ ‫‪6‬‬ ‫كانت بالحيض‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫عدتها‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫بها‬ ‫‏‪٠ ٠.٠‬‬ ‫الزينة‬ ‫س أو ممينة أ ثم‬ ‫فى عدة من طلاق‬ ‫اذا كانت‬ ‫المسلمين ء والأمة‬ ‫أكثر ذول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫بوجه‬ ‫عنخذث‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫على ما مضى‬ ‫وبنت‬ ‫ا لحر ة‬ ‫‏‪ ١‬لى عدة‬ ‫رجعت‬ ‫رجعيا‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫كا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫من عدتها ث وان كان الطلاق بائنا آو فى عدة المميتة ص غفى ذلك اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ااأمة‬ ‫عدة‬ ‫تيل انتضلاء عدتها‬ ‫عنقث‬ ‫‪:‬اذا‬ ‫المسلمين‬ ‫نال من نال من‬ ‫والأمة التى كان يطؤها‬ ‫الحرة‬ ‫عدة‬ ‫نم ‪:7‬‬ ‫ونال دبعضهم عليها أن‬ ‫منه س ولا مديرة غفى عدنها اختلاف ‪:‬‬ ‫ؤ ومات ولم بكن لها ولد‬ ‫سيدها‬ ‫ا لمميتة منه على ما جا ء من الاختلاف‬ ‫المسلمين ‪ :‬تعتد عدة‬ ‫تنال بعض‬ ‫ء‬ ‫س وتتال بنعض المسلمين ‪:‬عدتها حيضة‬ ‫المتوقف عنها زوجها‬ ‫الأمة‬ ‫ف عدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمة‬ ‫لأنها‬ ‫وان‬ ‫( ‪6‬‬ ‫يض‬ ‫فتح ‪-‬‬ ‫كانت ممن‬ ‫‪ 1‬وان‬ ‫آ مة‬ ‫لأنها‬ ‫ضتان‬‫ى‪:‬‬ ‫حف‬ ‫ان عدننها‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫وأربعون يومآ ص وقال بعض المسلمين ‪:‬‬ ‫كانت لم تحض فعدتها خمسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يومآ‬ ‫أربعون‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقيل عدتها شهران ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ثلاثة آشهر ‪ ،‬وقيل ‪ :‬شهر ‪5‬‬ ‫وعسى بعض يقول عشرين يوما على قول من يقول على المشنرى حيضة ء‬ ‫ولعل‬ ‫ئ‬ ‫غشىيه بذلك‬ ‫ئ‬ ‫سهما‬ ‫يوما‬ ‫الأرسعون‬ ‫ويقسم‬ ‫‪6‬‬ ‫حبيضة‬ ‫الع‬ ‫بااع‬ ‫وعلى‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫اعتماد مذهبهم على غير‬ ‫رجع الى جواب الثسيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫س‬ ‫‏‪١٠٤‬‬ ‫وان كانت مدبرة أو والدة له س غعدنها عدة الحرة س وأما المعقدة‬ ‫بالحيض غلطا ع وعدتها بالأيام ‪ ،‬أو كانت بالأيام _ لعله _ بالحيض‬ ‫واعتدت بالحيض له بالأيام غلطا ‪ ،‬أو ظنا منها ‪ ،‬خانها تبنى على ما بقى‬ ‫من العدة ث ان كان بقى منها شىء على قول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫ً‬ ‫مو اعدتها للتزويج‬ ‫غجائز‬ ‫والممينة‬ ‫الطلاق‬ ‫عدة‬ ‫ق‬ ‫ان كانت‬ ‫والأمة‬ ‫أو مواعدة سيدها لها وهى ف العدة س وليست هى كالحرة على ما حفظنه‬ ‫عن آبى المحوارى س والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫الله بين محمد‬ ‫عيد‬ ‫بن‬ ‫أبى محمد‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫أبى المؤنر ‪:‬‬ ‫لها‬ ‫‪ .‬فخلا‬ ‫غبره‬ ‫‪ %‬ثم نزوجت‬ ‫ثم طلقها‬ ‫لها زوج‬ ‫كان‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫مع الزوج الآخر عثر سنين س أو آتقل آو آكثر ؤ شم قالت ‪ :‬انها تزوجت فى‬ ‫ذلك ؟‬ ‫ف‬ ‫لم يصدقها‬ ‫الزوج‬ ‫وآن‬ ‫‪6‬‬ ‫وأنها أخطأت‬ ‫‪،‬‬ ‫العدة‬ ‫تيل التزويج عن العدة س‬ ‫الزوج‬ ‫فأقول والله أعلم ‪ :‬ان كان سألها‬ ‫العدة ‪ 4‬كم هى ‪ ،‬فأخبرته آفها‬ ‫فأخبرته آنها قد انقضت عدتها ث وعرفها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تد انقضت عدنها ؤ فليس علبه أن يصدقها‬ ‫‪ ،‬وأنها‬ ‫العدة س ثم ادعت الجهالة‬ ‫انقضاء‬ ‫عن‬ ‫وان كان لم ‪75‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫تزوجت فى المعدة ث رجوت آن يكون ذلك لها ء ويمنع الزوج عنها ء‬ ‫ويعطيها صداتتنها بما آصاب منها ‏‪٠‬‬ ‫لم يين لها‬ ‫ح وان‬ ‫انقضت‬ ‫قد‬ ‫عدتها‬ ‫فأخبرته آن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬سآلها‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫فى عدنها ء لنها‬ ‫تزوجت‬ ‫[ ثم نظر فاذا هى قد‬ ‫أ ثم نزوجها‬ ‫كم العدة‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫قال هن‬ ‫غقظد‬ ‫سلمو ن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أحل‬ ‫خمد‬ ‫غيما‬ ‫نصدق‬ ‫انما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تل من خمسة وأربعين يوما‬ ‫على‬ ‫غلا نصدق‬ ‫تحبيض‬ ‫ممن‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫على ثشهر ‪ ،‬غاذا نظروها هى قد‬ ‫بعضهم ‪ :‬ان لها التصديق‬ ‫وقال‬ ‫عليه‬ ‫ادعت انقضاء العدة على أقل من شهر س وادعت الجهالة ء حكم‬ ‫ء‬ ‫اذا كان جاز بها‬ ‫بخروجها منه ‪ ،‬وآخذت دداقها منه كاملا ء هذا‬ ‫لها علبه ث ولا تحل له آيدآ ‏‪٠‬‬ ‫وان قالت انها غرته فلا صداق‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن امرأة تزوجها رجل ودخل بها س غطلتها وهى ممن‬ ‫تحيض ‪ ،‬فبقيت ما شاء الله ‪ ،‬ثم ملكها رجل آخر ‪ ،‬غقالت بعد أن‬ ‫ملكها ‪ :‬انى لم أحض بعد أن طلقنى زوجى الأول ‪ ،‬قالت انهما اعتدت‬ ‫بالشهور ولم آعتد بالحيض ؟‬ ‫فلا تصدق على ذنك ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬وسواء ذلك دخل بها آو لم يدخل بها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫البر آن‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫و عليها‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫سو‬ ‫كله‬ ‫‪:‬‬ ‫ما ل‬ ‫_‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫بذلك‬ ‫عدننها ء وأقرت‬ ‫انقضت‬ ‫انها ند‬ ‫‪ :‬وذلك اذا نالت‬ ‫آبو سعيد‬ ‫قال‬ ‫فى العدة من‬ ‫آنها‬ ‫اذا لم نننر بذلك احكامها‬ ‫‪ 0‬وأما‬ ‫وعلى ذلك تزوجها‬ ‫الأول س ما مم يصح خروجها منه س ويتبل قولها فى ذلك فى الفراق ‏‪٠‬‬ ‫الصداق لها بالوطء من الآخر ‪ 4‬غانما يثبت لها مالجهالة ء‬ ‫وآما ق ثبوت‬ ‫وأما اذا أقرت بعلم ذاك آنه لا يجوز لم يثبت لها صداق من الآخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أقرت‬ ‫اذا‬ ‫بن بركة ‪:‬‬ ‫الله بن محمد‬ ‫عبد‬ ‫من جو ابات آبى محمد‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫غاسنعدت‬ ‫‪0‬‬ ‫زوجها‬ ‫عنها‬ ‫توفى‬ ‫امرآة‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫بها الزوج‬ ‫جاز‬ ‫‪ .‬غلما‬ ‫غلطا منها ‪ ،‬وظنت آنها قد أكملت العدة‬ ‫تزوجت‬ ‫؟‬ ‫غلطت‬ ‫أنها‬ ‫ذكرت‬ ‫قال ‪ :‬ليس على الزوج آن يصدتتها ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬فان صدقها‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬ان صدقها فليعتزلها عشرة آيام س ثم يتزوجها تزويج جديدا ‪،‬‬ ‫بمهر جديد ع وولى وساهدين ان اتفقا على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ق‬ ‫عليه صدا‬ ‫‪ :‬فهل لها‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنال ‪ :‬نعم‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٠٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬غنفقتها ف هذه العشر التى !عنزلها غيها على من تكون ؟‬ ‫‪ :‬على نفىسها ‏‪٠‬‬ ‫نال‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت ان لم تكن مميتة ص ولكن كانت مطلقة س ثم حاضظت‬ ‫بها‬ ‫جاز‬ ‫‪ ،‬غلما‬ ‫ثلاث حيض‬ ‫‪ ،‬وتزوجت وظنت أنها حاضت‬ ‫يضتين‬ ‫الزوج قالت ‪ :‬انها غلطت ‪ ،‬وانه بقى عليها حيضة ؟‬ ‫تال ‪ :‬ليس علبه آن يصدقها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬خان صدقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬غان صدقها فليعتزلها الى آن تحيض حيضة س ثم يتزوجها‬ ‫تزويج جديدا ‪ ،‬وبمهر جديد ع وولى وثساهدين ‪ ،‬ان اتفقا على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬غنفقتها ى حال ما اعتزلها الزوج الأخير على من تكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬على الزوج الأول ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان أراد الزوج الأول أن يرجع اليها فى تلك الحيضة ء‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيردها على النكاح الأول ‪ ،‬أو يتزوجها بنكاح جديد ؟‬ ‫قال ‪ :‬يردها بالنكاح الأول ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫تلت ‪ :‬غهل له أن يطأها ى حال ما ردها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا حتى يستبرىء رحمها بثلاث حيض من الزوج الأخير ‏‪٠‬‬ ‫للزوج الأول‬ ‫قلت ‪ :‬فان اعتزلها الزوج الأخير ث وهى حامل ‪ ‘،‬هل‬ ‫ردها قبل آن تضع ؟‬ ‫قا ‪ :‬نعم ه‬ ‫قلت ‪ :‬غننمقتها وهى حامل على من تكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬على الزوج الأخير ‪ ،‬لأن الولد ولده ‏‪٠‬‬ ‫نات ‪ :‬فان وضعت وانقضى نفاسها ث هل يدركها الزوج الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يدركها ما لم تحض بعد النفاس حيضة ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو سعيد‬ ‫‪ :‬وسئل‬ ‫مسأنة‬ ‫عو‬ ‫عن امراة تزوجها رجل ولم يعلم آنها ف عدة ى ثم علم بعد الدخول ‪،‬‬ ‫ما القول فبها اذا كانت هى تعلم أنها فى عدة من زوج ‪ ،‬ولم يعلم هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان هذا تزويج لا يجوز عند من علمه وان لم يصدقها ء‬ ‫\[ ثم ادعت‬ ‫عدة‬ ‫ق‬ ‫نها كانت‬ ‫قبله ؤ و لا‬ ‫لها زو ح‬ ‫كا ن‬ ‫يعلم آنه‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫ذلك من بعد تزويجه بها ع ودخوله لم يكن عليه أن يصدقها فى دعواها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪‎‬ده__ذه‪٥‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ونال آبو عيد الله‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫انه لا صداق لها على الآخر س وان كان بغلط منها غان لها الصداق ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬مسالة ‪ :‬وتنال آبو سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫ف امرأة وقم بينها وبين زوجها كلام ظنوا آن الطلاق قد وقع بذلك ء‬ ‫دخل‬ ‫ثم علموا لما سالوا المسلمين أن ذلك لا يقم به طلاق & وقد‬ ‫الزوج الآخر ؟‬ ‫‪ ،‬فقال من تال ‪ :‬تفسد‪.‬‬ ‫غمعى ‪ :‬آنه يختلف ق فسادها على الأول‬ ‫عليه ‪ :‬لأن النكاح وقم على نكاح فاسد ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬لا تفسد عليه ‪ ،‬وأكثر القول عندى أنها لا تفسد علبه &‬ ‫ويرجع اليه _ نسخة ‪ -‬اليها بالنكاح الأول ث ويعتزلها حتى تعتد من وطء‬ ‫الآخر ‪ ،‬ولها صداها على الآخر بدخوله بها ث غان طلقها الأول ‪ ،‬آو غارتها‬ ‫وأرادها الآخر فمعى أنه يختلف ف غسادها عليه ‪ ،‬لوطئه اياها بثبوت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح‬ ‫ڵ وآكثر‬ ‫عليه ث وقال من قال ‪ :‬لا تفسد‬ ‫فقال من تنال ‪ :‬تفسد‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫القول عندى أنها تفسد عليه أبدآ للوطء الفاسد _ لعله _ قال له قائل ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫الصداقبن‬ ‫أقل‬ ‫‪ 6‬وبأخذ‬ ‫نركها‬ ‫الول‬ ‫ان آراد‬ ‫مثل المفقود هله له ذلك ؟‬ ‫ان كل وطء‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫أ وقال‬ ‫غير هذا‬ ‫والمفننود‬ ‫ڵأ‬ ‫لى ذلك‬ ‫‏‪ ١‬ببين‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وقم بسبب غلط آو جهالة فى العدة أو طلاق الفاعل أنه جائز ‪ ،‬ووقع التزويج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل هذا‬ ‫معنى فساد ‏‪ ٥‬من‬ ‫على‬ ‫خمعى أن هذا يختلف ق فساد المرآة على الزوجين الأول والآخر ‪،‬‬ ‫ما لم يكن الوطء على تزويج س لا يجوز مثل أنه تزوج امرأة قدام صببين‬ ‫آو ذميين ‪ ،‬آو نساهد واحد ‪ ،‬وظن أن ذلك جائز له س ثم علموا‬ ‫الوجه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فمعى أنها تفسد على الزوج الآخر ‪ ،‬ولا أعلم ففى هذا اختلاف من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫قول‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن امرآة توقف عنها زوجها ‪ ،‬واعندت عدة الوغاة ‪،‬‬ ‫غلما وطئها تحرك الولد فى بطنها س فاعتزل عنها وانقضت‬ ‫وتزوجت رجلا‬ ‫عدتها & هل له آن يتزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد حرمت علبه » ولبس له آن يتزوجها بعد ذلك ‪ ،‬قال له ‪ ::‬غانى‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫له‬ ‫ير‬ ‫‪ 4‬ولم‬ ‫ڵأ غأنكر ذلك القول‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫أن ق‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫سمعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫تزويجاآ‬ ‫ذكر لنا آن امرآة رفعت الى عمر بن الخطاب س تزوجت فى عدتها ‪5‬‬ ‫فعاتبها وعاتب زوجها & وفرق ونال ‪ :‬لا يتناكحا أبدآ ‪ 0‬وحكم لها بالصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫أصاب‬ ‫ما‬ ‫وأنا نول ‪ :‬ان لم يدخل بها غرق بينهما ح ولم يكن لها صداق ء‬ ‫‪4‬‬ ‫التزويج باطلة‬ ‫عقدة‬ ‫ئ لأن‬ ‫بينهما بلا طلاق‬ ‫ونفرق‬ ‫ولا متعة‬ ‫ولا يتزوجها آبدآ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيبان الشرع‬ ‫انقضى الذى من كتابي‬ ‫الفقية آبى نبهان ‪:‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جواب‬ ‫النعمد جملا‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫آو‬ ‫‘‬ ‫خطا"‬ ‫عدتها‬ ‫ق‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫وغيمن‬ ‫بلزومها ث آو بتحريمه ثم أو لا ؟‬ ‫فالتزويج باطل على حال لوقوعه فى مدنها س الا آنه ما لم يقع الدخول‬ ‫منه بهاء فلا يمنع من تجديد تزويجها ق موضع الغلط منها بعد كون خروجها‪.‬‬ ‫اعتزلها‬ ‫ان هو‬ ‫ان كان قد جاز بها على هذا‬ ‫فى حضره‬ ‫ومخنلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفسدها‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫من جاز ها‬ ‫ا لقول‬ ‫انقضى مدها‬ ‫حتى‬ ‫عرغها‬ ‫حبن‬ ‫_‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫س فالفراق‬ ‫لاننهاكه واسنحلاله‬ ‫وان كان بالعم_د منهما أو من آحدهما‬ ‫بينهما دائم ث لا به من جماع على حجره س الا آن يكون عن جهلهما بالمنع‬ ‫من جوازه فيها ت وظنهما آنه لابأس به عليهما ‪ 0‬فعسى يختلف فق اجازته لهما ‏‪٠‬‬ ‫س فلا أجبره لعدم ما أرى به‬ ‫عير أنى آقر به فى ا موضع من غسادها‬ ‫من عذر ف ركوبه على الجهل ‪ ،‬مع العلم والذكر بما هى عليه فى الأصل ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغذرى‬ ‫أجبزه‬ ‫غانى لن‬ ‫ه_ذا‬ ‫وعلى‬ ‫د ينه‬ ‫ف‬ ‫آخطى ء‬ ‫لا‬ ‫آنى‬ ‫‪ ١‬لا‬ ‫‏‪ ١‬سنجبز ‏‪٥‬‬ ‫و لا‬ ‫‪6‬‬ ‫لنفسى‬ ‫غيه‬ ‫أوسع‬ ‫لا‬ ‫و آنا‬ ‫من قاله ث آو عمل به س لكنه ف محل رأى لمن جاز له آن يكون عليه نى حينه ‪.‬‬ ‫وعلى قياد هذا التزويج س فهل يجوز للأول فى عدتها من الرجعى أن‬ ‫يردها ے وآن يتزوجها ثانية من بعدها ؟‬ ‫فنعم الا على رأى من يخسدها عليه بالوطء فى العدة باى وجه‬ ‫جرى من جهلها بالمنع أو خطاها فى المدة ‪ ،‬لأنها لا تكون به فى حكم الزانية‬ ‫الغلط‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لاجاز ة‬ ‫من‬ ‫‪ %‬بل كأنى أقر مه‬ ‫آمر ها‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما عداه‬ ‫دون‬ ‫‪ ،‬ذ اكرة لما هى‬ ‫بحرام ما أباحنه هن نفسها‬ ‫حينها عارفة‬ ‫وان كانت ق‬ ‫به آو عليه من علة تمنعها من جوازه فى دينها ‪ ،‬فلا آدرى فيه من قول‬ ‫_‬ ‫‪١١٧٣‬‬ ‫أهل المعلم ‪ ،‬الا أنها تفسد عليه ى غليس لها على هذا أن تقر مع الثانى ‪،‬‬ ‫ولا أن ترجع الى الأول ‏‪٠‬‬ ‫وعلى من صح معه منهما لقيام الحجة به من غيرهما ث آو ظهور‬ ‫مالا يجوز له آن يدفعه من قولها ق موضع ما يكون اليها على حال ء‬ ‫أو على تصديتنه لها ى موضع مالا يقبل من دعواها فى الحكم ى أن يتركها عن‬ ‫نفسه الا ما تردد الرأى ف جوازه س فان عليه أن يكون على أعدله ة‬ ‫الا أن يختار ما فوقه عملا بفضله ء وآنه لهو التنزه عما غيه شبهة الرأى ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل حال فالمطلقة ثلاثا لا تحل به ى وما آشسبهها كذلك ى ولا أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يغير ذلك‬ ‫بقول‬ ‫أن أحدآ‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬وحفظ هاشم عن موسى ‪:‬‬ ‫آن من وطىء غرجا بخطأ فى العدة بتزويج أنه يفرق بينهما ‪ ،‬ثم لا يعود‬ ‫اليها بنكاح جديد س ولا غيره وف رآى آخر عن الفقهاء ى رجل نتزوج امرأة‬ ‫فى بقية عدتها من مطلقها ت وهما جاهلان بذلك أنه يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫عدتها من الآخر ّ ثم‬ ‫ق بقية عدتها ‪ 0‬غفحنى تنقضى‬ ‫آر ادها الأول‬ ‫غان‬ ‫يطؤها ‪ 0‬فان لم يرجع اليها ث فاذا انقضت عدتها منه غآرادها الأخير غبنكاح‬ ‫فى‬ ‫يدركها على حال‬ ‫الأول ث وانما‬ ‫ؤ وان لم يردها أتمت عدة‬ ‫جديد‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬الخزائن ج ‏‪) ١.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١١٤4‬س‬ ‫يعلم ذلك من يعد آن آخذها الآخر ولا بنظر ق ننمام العدة وهى‬ ‫الوقت الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوج‬ ‫مع‬ ‫الآخر‬ ‫ولم بردها‬ ‫الخول‬ ‫عدة‬ ‫قضت‬ ‫نسخة‬ ‫_‬ ‫واذ ا انقضت‬ ‫ء‬ ‫حاملا‬ ‫س الا آن تكون‬ ‫‪ ،‬ثم تزوجت ان شاءت‬ ‫تامة‬ ‫عدة‬ ‫‏‪ ٩‬منه‬ ‫اعتدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحمل‬ ‫بعدة‬ ‫تبدآ‬ ‫غانها‬ ‫غان انقضت عدنها قبل آن تضع حملها أ ثم تعند من الأول بقية عدتها‬ ‫منه ع وليس تدخل عدة الأول ف عدة الآخر فى الحمل ى ولا فى الشهور ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحوال‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫الأول‬ ‫بعدة‬ ‫تبد"؟‬ ‫وانما‬ ‫‪6‬‬ ‫الحيض‬ ‫ق‬ ‫ولا‬ ‫وأما اذا كانت حاملا من الآخر \‪ ،‬غانها _ نسخة _ فانما تبدا بعدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحمل‬ ‫وننال أبو الحوارى ‪ :‬وهذا اذا كان تزويجها بالأخير ص ومعها ان عدتها‬ ‫قد تمت من الأول ع خلما نظروا من بعد آن تزوجت بالآخر‪ .‬اذ هى باق عليها‬ ‫غعند ذلك يجتنبها الاخر من حين‬ ‫من عدة الأول آيام ث آو شىء من الحيض‬ ‫ما علمت ببقية العدة ‏‪٠‬‬ ‫غان أراد انأول راجعها فيما بقى من المعدة ان كانت بقيت عنده بشىء‬ ‫من الطلاق وان كانت تزوجت بالآخر فى عدتها متعمدة ‪ ،‬الا أنها جاهلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك وهكذ ا حفظنا‬ ‫أبدآ‬ ‫تحل للاول‬ ‫الأخير أبد آ ء ولا‬ ‫على‬ ‫حرمت‬ ‫يا لعهد غقتد‬ ‫_‬ ‫‪,١١٥‬‬ ‫بن آبى جا ير ‪:‬‬ ‫‪ :‬قال موسى‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫امرآة ف بقية من عدتها تعمدآ ز آو خط" حرمت عليه أيدآ ‌‬ ‫اذا نزوجت‬ ‫وخالفه الفقهاء ى فقالوا ‪ :‬لا تحرم ‪.‬‬ ‫كانا‬ ‫ان‬ ‫الحد‬ ‫عليهما‬ ‫ك‬ ‫عدتها‬ ‫ق‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫تعمدا على التزويج فى العدة ث ويغرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن تزوج امرأة فى عدتها فرق بينهما ‪ ،‬ولا حد عليهما‬ ‫ى تولنا س الا الأدب والضرب فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬قلت له ‪ :‬ما تقول ف رجل وقع بينه وبين زوجته شىء‬ ‫مثل بر آن آو طلاق ى وكان القول غيه آنه لم يرد بذلك شيئا ى فتركها ي ومعه‬ ‫أنها نند بانت منه ث فتزوجت بحضرته ‪ ،‬ثم ادعى الجهالة ف ذلك ‪ ،‬وأراد‬ ‫الرجعة اليها ما تقول فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا ترك المنكير بغير معنى يظهر فيه الحجة الا دعواه‬ ‫بجهالة ما يلزم له ص وعليه ف معنى ما يدعيه لم يثبت له ذلك س لمعنى‬ ‫التصديق أو يظهر له قف ذلك سبب يستدل على معنى ما ادعى به ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صدقته المرآة على ذلك ث وطلبت الرجعة اليه غتمسك بها‬ ‫الآخر ع ولم يدعها ى وقد صح ترك نكيره ى ظاهر الحكم لمن يحكم بالزوجة‬ ‫فى الحكم ؟‬ ‫‪_ .١١٦‬‬ ‫ال ‪ :‬أقول ‪ :‬اذا رضيت بالتزويج ثبت عليها التزويج ى وكان تصديقها‬ ‫للأول دعوى عندى فق الحكم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قدرت على الخروج من الآخر ع والبينونة منه ف السريرة ء‬ ‫هل يسعها ذلك س وتكون زوجة الأول آم لا ؟‬ ‫نال ‪ :‬اذا علمت صحذق ها نال ‪ ،‬وكان قوله عليها حجة ف علمها ‪،‬‬ ‫كان هو زوجها فى معانى الحكم عند نفسها ث وكان هذا التزويج الآخر‬ ‫باطلا غيما يسعها ‪ ،‬ويلزمها ص ولها آن تخرج منه اذا قدرت على ذلك فى‬ ‫الحكم ‪ ،‬آو ف السريرة على ما يوجبه معنى الحق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اختارت الاقامة عند الآخر ‪ ،‬هل يسعها ذلك ف حكم‬ ‫؟‬ ‫جائز‬ ‫أو‬ ‫تال ‪ :‬اذا علمت صدق ما تقول ‪ ،‬وكان علمها كعلمه فى معانى ما يثبت‬ ‫عندى‬ ‫نكاحا‬ ‫نكاح الآخر ولا كان ذلك‬ ‫لها أن تختار‬ ‫تكاحه عليها ء لم يجز‬ ‫فى معنى ما يلزمها ى ويجوز لها ‪.‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫‪ 6‬وتزوجت ‪6‬‬ ‫تجزىء‬ ‫حيضة و احدة‬ ‫‪ 6‬وظنت أن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬جهلت العدة‬ ‫و ‏‪ ١‬مرآة‬ ‫ك‬ ‫تامة‬ ‫عدة‬ ‫اعتدت‬ ‫حتى‬ ‫واعتزلها‬ ‫بها‬ ‫يدخل‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫بينهما‬ ‫أآيفرق‬ ‫_‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫بقية‬ ‫اعتدت‬ ‫وان‬ ‫|[‬ ‫هذه‬ ‫صفنك‬ ‫بينهما على‬ ‫نعم بفرق‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫العدة ث وأراد آن يتزوجها تزويجآ جديدا آو هو لم يدخل بها ث غجائز ذلك‬ ‫المسلمين س والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫بعض‬ ‫على قول‬ ‫‪6‬‬ ‫تاسية‬ ‫عدنتها‬ ‫بقية من‬ ‫ق‬ ‫تزوجت‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬وق‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫كيف الحكم ؟‬ ‫فللدول‬ ‫صدقها‬ ‫ك غان‬ ‫يصدثها‬ ‫آن‬ ‫الخير‬ ‫‏‪ ١‬لزوج‬ ‫على‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫مراجعتها ف عدتها ‪ ،‬ولا يطؤها الا بعد آن تحيض ثلاث حيض بعد أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدتها‬ ‫انقضاء‬ ‫لم بردها الذول فلتاخر أن يتزوجها معد‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫بردها‬ ‫وآما ان تزوجته جاهلة ث فلا تحل له من بعد على القول الذى نراه‬ ‫من رأى المسلمين ان صدقها ث وان لم يصدقها غله ذلك س والله آعلم ‪.‬‬ ‫ما شاء‬ ‫رجل طلق زوجته ‪ ،‬وملكت‬ ‫‪:‬ق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الله هن‬ ‫الزمان ث وتزوج بابنة آختها س وادعت المرآة المطلقة آنها لم تنقض عدتها منه ‪5‬‬ ‫آيقبل قولها فى هذا آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخت المطلقة مادامت مطلقته‬ ‫ى العدة منه س والقول قول المطلقة ففى انقضاء عدتها ى واذا صح عند القائم‬ ‫بالأمر آن هذا الرجل والمرآة اعتمدا على التزويج ف عدة المطلقة غهما‬ ‫حقيقان بالحبس ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫‪ :‬ان عدة مطلقته‬ ‫وآما اذا احتج الرجل بحجة مما تبرئه مثل آنه قال‬ ‫قد انقضت س وكان من نبل ذلك لم يدخل ف شبهة س ومعروف آنه لا يتجزآ‬ ‫على الحرام ث خواسع ترك حبسه ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا كان هذا الرجل طلق زوجته الأولى بالثلاث ‪ ،‬ثم تزوجت‬ ‫زوجا غيره ع ودخل بها الزوج الأخير ى ثم طلقها زوجها الأخور ى ثم تزوجها‬ ‫زوجها الأول بعد انقضاء عدتها ى ثم طلقها قبل آن يدخل بها ص فلا عدة‬ ‫عليها ك وجائز له على هذه الصفة آن يتزوج بابنة آختها من حيته ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا طلق زوجته الأولى ثلاثا ث أو خالعها ‪ ،‬فقال من قال ‪ :‬انه‬ ‫جائز له أن يتزوج بابنة أختها ‪ ،‬آو بابنة آخيها حتى تنقضى عدة التى‬ ‫طلنها بالثلاث ‪ ،‬أو خالعها ث وهذا القول الأخير عليه العمل ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫انتهى ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وعن رجل ملك امرأة فعدتها خط منه ختركها وتروج‬ ‫أمها من بعد ما مس من البنت غير الفرج ؟‬ ‫قال هائم ‪ :‬ما أقوى على آن آفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪ :‬عن أبى سعيد ‪:‬‬ ‫وسألته عن المرآة اذا قالت إن زوجها طلقها ى وند انقضت عدتها منه ث‬ ‫هل يجوز لن كان يعلم لها ذلك الزوج آن يتزوجها ؟‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫قال ‪ :‬أما ى الحكم فلا يبين لى ذلك ‪ ،‬وأما على الاطمثنانة ث فان لم‬ ‫يرتب فى تقولها فى مثل ذلك لم يضق عليه عتدى اذا واغق صدق ما تقول ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان علم زوجها الأول يتزويجها » فأنكر ما ادعته من الطلاق‬ ‫الأخير ع وعلى فراشه ي هل على االأخير‬ ‫وطلب معاشرتها ‪ 0‬وهى عند هذا‬ ‫؟‬ ‫الأول لدعواها هى للطلاق & ولا بقيم عند ها على هذا‬ ‫بانكار‬ ‫تركها‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا صح تزويجه بها ث آعنى الأول مما لا سك غيه هذا‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫كان انكاره ذلك حجة علبه ئ وتزول‬ ‫الأخير من معانى الحكم‬ ‫عندى اذا ثيت الحكم “ وهكذا أحكام الظاهر ‪ .‬والله آعلم يالىسرائر ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فاذا بطل حكم زوجيتها من الآخر باستحقناق الأول لها‬ ‫بحكم الزوجية التى قد صحت له ث هل لهذا الآخر آن يرجع اليها بالصداق‬ ‫الذى أعطاها اياه بذلك التزويج ؟‬ ‫‪ %‬ولم‬ ‫انه اذا كان دخل بها بحكم الاطمئنانة على تصديقها‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫يصح كذبها ولا خيانتها له ع ولا أنها غرته ث غلا يبين لى عليها رجعة له ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى دخل معها آنه قا ثم بحكمه من قولها‬ ‫الأن ا لسيب‬ ‫الحاكم‬ ‫‪ 6‬وجيرها‬ ‫الذلول‬ ‫دعواها على‬ ‫ف‬ ‫هى صادقة‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫قلت‬ ‫وآتنامت‬ ‫ح‬ ‫اليه‬ ‫هى‬ ‫‪ 4‬ورجعت‬ ‫له بها‬ ‫التزويج‬ ‫بصحة‬ ‫<‬ ‫اليه‬ ‫الرجعة‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١٢٠‬س‬ ‫هل يجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫الذلول‬ ‫مات‬ ‫ثمبم‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫‪7.‬‬ ‫ذلك‬ ‫آ ‏ن‪.٠‬‬ ‫ظنت‬ ‫و‬ ‫‏‪6٨‬‬ ‫عتده‪٥‬‬ ‫لها هى آن ترجم الى ذلك الآخر ؟‬ ‫اباه‬ ‫طلتتها‬ ‫الذى‬ ‫الطلاق‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫صادقة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫انها‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫مما لا يختلف فيه آنه يحرمها عليه ‪ 0‬فرجعت هى اليه ‪ ،‬وأردها اليه الحاكم ء‬ ‫فلا يسعها ذلك هى غيما بينها وبين الله ‏‪٠‬‬ ‫وعليها الهرب مما حرمه الله ت وليس لها آن توطئه نفسها س ولو ثبت‬ ‫عليها الحكم بالظاهر بالزوجية له ص وآجبرت عليه فى الحكم ى غان لم يعلم‬ ‫الزوج منها ث أعنى الآخر فى هذه الأحوال من كينونتها مع الزوج الأول‬ ‫ما يكون به فى حال الزنى ‪ ،‬فلا بيغسدها ذلك عليه اذا استحالت الى حال‬ ‫ما يجوز له تزويجها بما يسعه ف ذلك من حكم آو اطمئنانة ‪.‬‬ ‫يمسكونها‬ ‫ء وخانت نفسها‬ ‫الله‬ ‫خانت‬ ‫ان كانت‬ ‫التوبة‬ ‫هى فعليها‬ ‫وأما‬ ‫فلا‬ ‫‪ 4‬و ان خعلت‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 4‬وليس‬ ‫لا يسعها‬ ‫على ما‬ ‫ومعاتترته‬ ‫‪6‬‬ ‫الأول‬ ‫للزوج‬ ‫بما لا‬ ‫عنده‬ ‫يصح‬ ‫أمرها ‪ 0‬حتى‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫غاب‬ ‫الآخر فيما‬ ‫الزوج‬ ‫يضار‬ ‫شك غيه آنها نزلت عنده بمنزلة الزنى ف بعض ااأحوال فيما توطئه نفسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو غيره‬ ‫الزوج‬ ‫ذلك‬ ‫قتلت له ‪ :‬واذا لم يعلم الزوج الآخر منها حكم ما تكون به زانية عند‬ ‫‏‪ :١٢١‬س‬ ‫الأول ‪ ،‬وجاز لها هى الرجعة الى الآخر بعد النوبة ث تكون الرجعة اليه‬ ‫‏‪ ٨٧‬آم بالنكاح الاول ؟‬ ‫جدبد‬ ‫بتزويج‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا ثبت ف الحكم دعواه‪ ، :‬وحكم عليها بمعاشرته ‪،‬‬ ‫وعاشرته على سبيل الزوجية ث وخلا بها على حسب ما يكون قد وجب عليه‬ ‫وعليها الدخول بعد تزويجها بالآخر ‪ ،‬أشبه عندى أنه غاسخ نكاحهما فى‬ ‫الحكم ‪ ،‬ولا يجوز عندى ذلك على هذا فى الحكم الا تزويج ‪.‬‬ ‫وأما على حكم الاطمئنانة ث خان لم يشك ف هذه الأحوال كلها فى‬ ‫صدننها ‪ ،‬ولا استخانتها ف حال خلوتها بالزوج ‪ ،‬الا أنها تأتى منه وقيه‬ ‫ما يجوز لها ف نفسها ‪ ،‬ولو كانت غير زوجة له فلا يبين لى فسخ معنا‬ ‫ما دخل غيه من الاطمئنانة اذا زال عنه حكم بدعواها على الاطمئنانة ح‬ ‫ثم قالت ‪ :‬انها كاذبة على الأول لما أنكروا أنها زوجته ص وقد دخك‬ ‫بها الآخر س هل يرجم عليها بالصداق الذى أخذته منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها اذا أقرت أنها غرته بذلك ‪ ،‬وانما قالت له كاذبة آشبه‬ ‫آن يكون عليها له الصداق الذى غرته حتى أخذته منه بسبب كذبها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أقرت ان هذا الآخر قد دخل بها ث وادعى الأول آنه‬ ‫لم يكن طلتها ث هل تحرم على الأول بذلك ‪ ،‬ولا يجوز له الرجعة اليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها اذا تزوجت على الخيانة ع ولم يكن لها سبب كان من‬ ‫_‬ ‫‪;\ ٢ ٢ ١‬‬ ‫=‬ ‫الزوج الأول اليها ع مما يشبه الطلاق أو أسبابه الذى يكون لها سبب فى‬ ‫لها عليه ‪ 6‬وتفسد‬ ‫ئ ولا صد اق‬ ‫الأول‬ ‫قيل نفسد على‬ ‫التزويج ‪ 0‬فقد‬ ‫لها علبه ‏‪٠‬‬ ‫على الآخر ‪ 3‬اذ غرته ولا صداق‬ ‫والأول اذا خانته ث وان كان لها ثم سبب قد عرغه الزوج الأول من‬ ‫سبب ظن أنه طلاق آو بينونة من ملكه فتزوجت على ذلك س وقد دخل بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاخر‬ ‫فمعى آنه يختلف فق فسادها على الآخر والأول بهذا السبب س ولعل‬ ‫أكثر القول أنها تفسد على الأول ص وأكثر القول آنها تفسد على الآخر ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا تزوجت على السبب الذى يختلف ق غسادها فيه على‬ ‫ڵ ثم علمو ‏‪١‬‬ ‫ذلك‬ ‫يعلم الرجه ق‬ ‫الآخر ‪ 6‬قيل أن‬ ‫ماك‬ ‫‪ 6‬وماتت ق‬ ‫الذول‬ ‫الوجه ف ذلك ث هل لاول منها ميراث فى قول من لا يفسدها علبه بوطء‬ ‫الآخر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذلك ‪ 6‬النها زوجته‬ ‫من بقول‬ ‫على قول‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬غان ولدت من الآخر ولدا ‪ ،‬ومات قبل آمه ك شم ماتت آمه ق‬ ‫ملك الآخر ‪ ،‬هل للأول منها ميراث مما ورثت من ولدها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اگنه مال لها مما استحقنه بالميراث من ولدها‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا جاءت بولد منه منذ خلا بها الآخر بذلك التزويج الذى‬ ‫‏‪ .١٢٣‬س‬ ‫بيختلف ق غسادها على الأول به لستة أشهر فصاعدا يكون حكم الولد لتاخر‬ ‫أو للأول ؟‬ ‫نال ‪ :‬معى انه يكون لاخر اذا كان فى أحكام التزويج وأسبابه على‬ ‫غير نكير من اإلأول ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬وهما عرض سعيد بن محمد » على والده من الأثر ‪:‬‬ ‫وعن رجل طلق امرآته سرآ ي وراجعها سرآ س كل ذلك جميعا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ريه‬ ‫عليه “ وعصى‬ ‫‪ :‬تحرم‬ ‫نال‬ ‫قلت لوالدى ‪ :‬ما تقول فى ذلك ؟‬ ‫المرآة ف الأصل من قول‬ ‫قال ‪ :‬معى انه تد قيل هذا لثبوت علم‬ ‫المسلمين بالرد من المشاهدين ث ومعى آنه قد قيل اذا كان الطلاق سرا جاز‬ ‫الرد سرا اذا لم تكن علمت بالطلاق ‪ ،‬ولا يكون الرد سرا ولا جهرا الا‬ ‫بشاهدين ‪.‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وعن رجل طلق امرآته ان كلمت فلانة ؤ شم غاب يقدر‬ ‫ما تنقضى عدتها أن لو كلمتها من حين ما قال ع ثم قالت انها كلمتها ث وانقضت‬ ‫عدتها ء هل بكون المقول قولها ‪ ،‬وعليه قبول قولها ف الطلاق والعدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل اذا وجب الطلاق بتصديقها ث فقولها مقبول فى‬ ‫‪. .١٢٤‬‬ ‫ان‬ ‫موضع أيضا فيها نال ‪ :‬معى‬ ‫ف‬ ‫ؤ ويوجد‬ ‫غيما عندى‬ ‫العدة‬ ‫انتضا ء‬ ‫قولها مقبول ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يقبل قولها الا بالبينة على فعلها ‪ ،‬الا فيما لا يمكن ان يطلع‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وقال من قال ف الذى تزوج امرآة ‪ ،‬ثم آغلق عليها بابا ‪ ،‬آو آرخى‬ ‫سترآ وطلتنها ‪ ،‬ولم يكن وطئها ‪ :‬آنه اذا نظر الى فرجها ع آو مسه من تحت‬ ‫الثوب س غلها عليه الصداق س ولا عدة عليها اذا صدقته على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان قالت انه جامعها ‪ ،‬فالقول قولها اذا صح أنه أغلق عليما بابآ ‪.‬‬ ‫آو آرخى عليها سترآ ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ا‪ :‬اذا أرخى عليها سترآ ث آو أغلق عليها بابا ك ثم تالت‬ ‫انه لم يمسها ‪ %‬ولم يجامعها صدقت فيما لها © ولم تصدق فى الذى فيه لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندنا‬ ‫أكثر القول‬ ‫و هذا‬ ‫العدة‬ ‫عليها‬ ‫عليها ‪ 6‬وتكون‬ ‫د مسالة ‪ :‬قول الله عز وجل ‪ ( :‬ما لم تمسوهن ) يعنى الجماع‬ ‫‪ :‬عليها العدة‬ ‫عن آبى معاوية حتى يلج اء ؤ ثم عليها العدة س وقال بعض‬ ‫بالس والنظر الدليل على ذلك » آنه اذا مس أو نظر لم تحل !ولده ولا لوالده ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقد قال بعض اذا أولج الحشفة والتقى الختانان‪‎‬‬ ‫ولو لم ينزل الماء ‪ ،‬وآما بالس والنظر غلا‪٠ ‎‬‬ ‫الماء على فرجها ثيبآ كانت آو بكرآ ء فلا عدة‬ ‫وكذلك ان كان يصب‬ ‫عليها الا آن تحمل من ذلك س غعليها العدة وله الرجعة ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬اذا آولج النطفة فعليها العدة ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وفى المجبوب يخلو بامرأته ث ثم يطلقها ث غان المهر‬ ‫عليه ‪ ،‬كاملا ث اذا قالت انه تند نظر الفرج ‪ ،‬آو مسه ڵ وعليها العدة ان‬ ‫‪ 6‬وان كان لا ينزل غلا عدة عليها ‏‪٠‬‬ ‫كان ينزل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫والعنين اذا خلا بزوجته ‪ ،‬ثم طلقها ك عليها منه العدة وكذلك الخصى ؟‬ ‫تال ‪ :‬أما ى الحكم اذا صحت الخلوة فان عليها العدة ث وآما غيما‬ ‫بينها وبين الله غلا تلزمها العدة إلا من الجماع ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫‪ :‬ومن كتاب بيان‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫جواب من آبى سعيد ‪:‬‬ ‫قد نظرت أخى آدام الله كرامتك وسترك وسلامتك فيما سألت عنه ‪5‬‬ ‫_‬ ‫‪,١٢٦‬‬ ‫‏‪ .٧‬وصلى الله على محمد‬ ‫حمده‬ ‫لله حق‬ ‫ص والحمد‬ ‫حال سلامة‬ ‫ق‬ ‫وكتبت‬ ‫النبى وآله وسلم ‪:‬‬ ‫فأما التى تزوجت عن برآن فى عدتها جهلا منها ‪ ،‬آن ليس عليها عدة ء‬ ‫ودخل بها الزوج الآخر فانها تفسد علبه ع وآما الحد غلعل ذلك مما بيجرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه الاختلاف ‪ ،‬وأحب أن يدرآ عنها الحد بالشبهة‬ ‫وأما رد زوجها الأول وتزويجه بها بعد هذا اذا دخل بها على هذا‬ ‫عليه اذا لم يكن تتويجها غلطآ ‪5‬‬ ‫التزويج ‪ 7‬غأحسب أنه قد قيل تفسد‬ ‫وانماهمى جهلت ‪ ،‬لأنه لا جهل ولا تجاهل فى الاسلام ‏‪٠‬‬ ‫ولعله يخرج أنها لا تفسد عليه ما لم تكن بمنزلة الزانية ‪ 4‬ويجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫وصوابه‬ ‫ذلك‬ ‫عدل‬ ‫ء‪ .‬وانظر ق‬ ‫الحد‬ ‫عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫نها تحرم‬ ‫‪ :‬أنه بحفظ‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫وجدنا‬ ‫‪ :‬الذى‬ ‫قال غهره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجع‬ ‫مثل‬ ‫عندى‬ ‫فهى‬ ‫‪6‬‬ ‫بالزنى‬ ‫غأتر ت‬ ‫ك‬ ‫رجعنها‬ ‫زوجها‬ ‫بملك‬ ‫التى‬ ‫و آما‬ ‫الزوجة ان شاء صدتها ولا حق لها عليه س ولا رجعة وحرمت عليه ت وان‬ ‫الحكم فبفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وذلك ما لم بصح ف‬ ‫كذيها وردها ۔ لأنها مدعية‬ ‫تشاء‬ ‫ومنه ‪ :‬وذكرت رحمك الله فيرجل قال لامرآته !‪ :‬ان كنت غعلت كذا‬ ‫_‬ ‫‪,١٢٧‬‬ ‫وكذا خانت طالق ‪ ،‬فحلفت أنها لم تكن فعلت وساكنته ما شاء الله ‪ ،‬ثم‬ ‫طلقها تطليقتين ‪ ،‬ثم أراد أن يردها بالواحدة الباقية التى كان جعل طلاقها‬ ‫فيها ع اذ حلفت فصدتها آنها لم تفعل ح غلما أراد ردها بعد الطلاق ‪ ،‬قالت ‪:‬‬ ‫انها كانت فعلت ‪ ،‬وآنها انما حلفت كاذبة فى يمينها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يكون القول ولها ولا يجوز له ردها ؟‬ ‫فأما ى الحكم فلا يبين لى أنها تصدق ف ذلك س ولا يكون القول‬ ‫قولها س وآما فى الاطمئنانة خذلك اليه ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وسألت أبا سعيد رضيه الله ‪:‬‬ ‫عن غرأعجللمها رد زوجته فى طلاق يملك خيه رجعتها ك ومعه أن عدتها لم‬ ‫تنقض‬ ‫الشساهدان ‪ ،‬أو آحدهما بالرد فقالت مجيبة لمن أعلنها آن‬ ‫عدتها قد انقضت \ هل يدركها زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها اذا مالت ان عدتها قد انقضت مجبية للشساهدين فيما‬ ‫يمكن آن تصدق فى انقضاء عدتها آن القول قولها ف ذلك س ولا يدركها فيما‬ ‫معى آنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيكون القول قولها آن عدتها قد انقضت قبل رده ‪ ،‬ولو‬ ‫أعلمها الشاهدان من بعد بيومين آم انما يكون القول قولها ى انقضاء العدة ض‬ ‫اذا كان رده لها ث واعلام الساهدين ف ونت وأحد \ آم كل ذلك سواء ؟‬ ‫_‬ ‫‪.١٢٨‬‬ ‫عليها‬ ‫تثيث‬ ‫آو‬ ‫لم تقر بأنها لم تنقض‬ ‫انه كله سو اء ما‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫آحكا م ذلك ‏‪٠‬‬ ‫\ فلما‬ ‫فسكنت‬ ‫لها ‪ :‬فانى أريد أن آردك‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ردها وآعلمها‬ ‫الفول‬ ‫\‪ ،‬هل بكون‬ ‫انقضت‬ ‫تد‬ ‫‏‪ ٠‬ان عدتها‬ ‫قالت‬ ‫الشاهدان‬ ‫هو أو‬ ‫قولها‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ما لم تقر آنها فى العدة غلها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولا الثشساهدان حتى‬ ‫قلت له ‪ :‬غان ردها فى العدة أ ولم يعلمها هو‬ ‫انقضت العدة ‪ %‬وآرخ لها الشىاهدان يعد العدة آن الرد كان فى العدة ‪6‬‬ ‫هل يدركها زوجها على ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتيل لا يدر كها‬ ‫‪ :‬معى انه قد‬ ‫تما ل‬ ‫لت له ‪ :‬غان آقاما على ذلك بعد العلم ع وكانت لهما ولاية ث هل يكونا‬ ‫على ولا بتهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ف قول أصحابنا فلا أعلم أنه يدركها ث وآما ولايتهما فلا‬ ‫أسمع فيها ثسيئا ث ولا أحب آن أتولاهما بدين س ولا حب ترك ولايتهما برأى‬ ‫حتى يسأل المتولى لهما عن ما يلزمه فى أمرهما ع وانما لم يبن لى ولايتهم ء‬ ‫لأنى لم أعلم اختلاف فيهما ‪ ،‬وانما لم آحب ‪ ....‬ولا الوقوف بالدين ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫لأنه فى بعض قول آصحابنا اذا علمها ‪ ،‬أو أحد الثساهدين فى العدة‬ ‫كان ذلك سببا لهما وأدركهما ‪ ،‬ولو لم يعلمها الشاهدان ف العدة كلاهما }‬ ‫واذا أعلماها بعد انقضاء العدة ‪ ،‬ولو كان عندى باطلا ف الأصل لم يكن علم‬ ‫واحد يصح لهما الحجة ‪.‬‬ ‫عبد الله ين محمد بن يركة ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن آبى محمد‬ ‫مسألة‬ ‫‪7‬‬ ‫موت‬ ‫صح معها‬ ‫أنه قد‬ ‫ادعت‬ ‫اذا‬ ‫زوجها‬ ‫المفقود‬ ‫المرأة‬ ‫وسألته عن‬ ‫زوجها س فتزوجت ولم يصح ذلك عند المسلمين ح هل يفرق بينها وبين الذى‬ ‫نزوجت ؟‬ ‫المسألة فى عصر سعيد‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬وقعت‬ ‫فى ذلك ء‪ .‬ثم نال‬ ‫‪ :‬هى مؤنمنة‬ ‫قال‬ ‫ابن المبشر ت وهو يومئذ قاض لبعض الذأئمة وارتفعت المرأة وورثة زوجها‬ ‫المغقود الى سعيد بن الميشر ‪ %‬فكلفهم البينة أن صا حبهم حى ‪.‬‬ ‫‪ :‬لم ذلك ؟ آليس تعلم أن لها زوجا ؟‬ ‫لأبى محمد‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هى المؤتمنة ك لأن الله عز وجل يقول ‪ ( :‬ولا يحل لمن أن يكتمن‬ ‫ما خلق الله فى أرحاممن ( ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك لو آن زوجها غاب عنها ‪ ،‬ثم ادعت آنه طلقها ‪ 0‬آو مات‬ ‫عنها “ وآن عدنها ند انقضت ؟‬ ‫(‬ ‫‪١٠‬‬ ‫<‬ ‫الخز‪ ١ ‎‬ئن‪‎‬‬ ‫‪_ ٩٦‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫تنال ‪ :‬القول فى ذلك قولها ‪ ،‬ثم تال ‪ :‬لو أن زوجها طلقها ‪ ،‬ثم غابت‬ ‫عنه بمقدار ما لو تزوجت زوجا ؤ ثم طلتها الآخر س آو مات عنها وهى فى‬ ‫مقدار انقضاء العدة للمطلقة أو المميتة ث ثم جاعت فقالت انى قد تزوجت‬ ‫زوجا وأنه قد طلقنى ‪ ،‬آو مات عنى ‪ ،‬وقد انقضت عدتى س ان قولها فى ذلك‬ ‫مقبول س ولزوجها الأول آن يرجع اليها ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬ويقسم الما ل على ‏‪ ١‬لورتة ويسلم ‏‪ ١‬ليها مير ‏‪ ١‬نها منه‬ ‫لأبى محمد‬ ‫تلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا حتى يصح أنه مات‬ ‫قتلت له ‪ :‬فما الفرق ف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انما قالوا يقبل قولها ف نفسها ‪ ،‬وأما الميراث فحين يصح‬ ‫موت المفغود ‪ ،‬ثم يسلم اليها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا رجع اليها زوجها بنكاح جديد ى ثم جاء الذى قالت انه‬ ‫كان تزوجها ‪ ،‬ونال ‪ :‬انه لم بطلتها س ما القول ف ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لى الحا كم‬ ‫‪ :‬برجع آمر هم‬ ‫تا ل‬ ‫قلت ‪ :‬فيما يحكم بينهما الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬بالرجوع الى زوجها الأول الذى ادعت آنه طلقها مع بمينه أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقها‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١٧٣١‬س‬ ‫قلت ‪ :‬فنأخذ صداقها من الآخر الذى تزوجها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د خل بها‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬نعم اذا‬ ‫تنا ل‬ ‫نال آبو سعيد ‪ :‬معى انه لا يخرج ف الاسلام س ولا فى شىء من‬ ‫الأحكام ‪ ،‬تصديق مدعى على مدعى عليه فى ظاهر الأحكام ‪ ،‬الا من خصه‬ ‫الله بشىء من ذلك ‪ ،‬خجعله خيه حاكما من الحكام ‪ ،‬ومصدقآ كان منكرآ &‬ ‫أو من آهل الاسلام ‪ ،‬ولم نعلم آن الزوجة من بعد أن تنعقد عليها الزوجية‬ ‫لزوج آن يقبل قواها فى أنه مات آو طلقها فى اطلاقها للازواج فى معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫ولا يحكم بذلك الحاكم معنا ع لأن هذا قبول الدعوى الا أنه قد‬ ‫يخرج من قول المدعى ما يشبه معنى التصديق س فيجوز تبول تقوله‬ ‫فى الاطمئنانة ى لا قف الحكم س غان اطمأن قلب المولى والمتزوج والشهود‬ ‫الى تصديق تقولها ع ولم يرتابوا ى ذلك خرج ذلك لمعنى اجازة الاطمئنانة ‏‪٠‬‬ ‫والنما سمعنا أن سعيد بن المبشر تال فى مثل هذه المسلة ث ولم‬ ‫يحكم بنقض التزويج س اذا جاء المورثة يخاصمونها البه ولها زو ج قائم ‪،‬‬ ‫قال سعيد بن المبشر ‪ :‬لا أحكم بنقض هذا التزويج حتى يصح معى‬ ‫أنه باطل ‪ ،‬وهذا أصل من آصول الحق ليس هذا من قبول دعواها ‪،‬‬ ‫لأن الزوج هو أولى بها ‏‪٠‬‬ ‫باطلها ؤ ولا عقد عندة‬ ‫ولا ينبغى حل عقدة قد انعقدت حتى يصح‬ ‫‏‪ ١٣١‬۔‬ ‫وكل‬ ‫‪6‬‬ ‫باطلها‬ ‫بصح‬ ‫لم‬ ‫عقدة‬ ‫ق‬ ‫كالدخول‬ ‫‪6‬‬ ‫انحلالها‬ ‫بصح‬ ‫لم‬ ‫على عدة‬ ‫ذلك أصل من الأصول ‪ ،‬فلما ثبت هذا التزويج ‪ ،‬ولم يعلم صحة‬ ‫خبره اتأول باليقين س احتمل حقه وباطله ‏‪٠‬‬ ‫ومن ثبت له أن يحتمل له الحق والباطل غهو بحاله حتى يصح‬ ‫باطله من آمور الدعاوى كلها ث ومعى آنه قال عامة الفقهاء غير سعيد بن‬ ‫المبشر من أهل زمانه بالتفريق ف آمر هذا التزويج ث ويشبهه اذا صح‬ ‫التزويج للأول ص لتحريم غرج على زوجين ث وتحريم حل عقدة لم‬ ‫وكل المعنيين يخرج عندى على معنى الأصول على ما وصفت لك ‪،‬‬ ‫مما يشضيه‬ ‫المرآة ‪ ،‬وهذا‬ ‫عندى من تصديق دعوى‬ ‫ولا يخرج هذا‬ ‫الغلط عندى أن يجمل هذا مصدتا فى معانى الحكم الا على ما وصفت‬ ‫لك من معانى الاطمئنانة ك آو على ما وصفت لك من ثبوت الأحكام المتكاخئة ء‬ ‫والمعانى المتساوية التى يحتمل الحق والباطل ‏‪٠‬‬ ‫فمن العلماء والحكام من يذهب الى العمل على الأصل الأول ع وابطال‬ ‫و العلماء من لا يذهب‬ ‫الآخر من الحكام‬ ‫ء وثبوت‬ ‫الذلول‬ ‫حنى زوال‬ ‫الحادث‬ ‫الى ابطال عقد ‪ ،‬ولا حكم ‪ ،‬ولا فعل مما يخرج من الدعاوى كلها حتى‬ ‫يصح باطل ذلك بما لا احتمال فيه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٣‬‬ ‫ونال آبو سعيد الدعاوى فى الأحكام فى الأموال غير الدعاوى فى‬ ‫الاسلام ف أحكام الدين ث ومنه ف هذا المعنى ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬انما يثبت معنى التآويل من قول النه‬ ‫تبارك وتعالى ‪ ( :‬ولا يحل لهن آن يكتمن ما خلق الله ف آرحامهن ) غيما‬ ‫جعل الله عليهن من العدة للأزواج ف الطلاق س فيما لا ييلغ الى علمه‬ ‫نسخة _ من انقضاء عدتهن س وغير انقضائها ث فلا يحل‬ ‫الا بقولهن ف‬ ‫لها آن تقول ‪ :‬ان عدنها قد انقضت بحيض ‪ ،‬آو بولادة غيما يمكن صدق‬ ‫قولها فى ذلك ‪ ،‬ولم تنقض عدتها ‪.‬‬ ‫‏‪0٧‬‬ ‫فى ذلك ظالمة لنفسها بالكذب ث قاطعة لحق زوجها‬ ‫فتكون‬ ‫ومبطلة لحكم ما جعل الله له عليها من الرد ث فتكون تلك كبيرة وظلما‬ ‫من غعلها ث وكذلك اذا انقضت عدتها ث فلا يحل لها آن تكنم ذلك حتى‬ ‫يردها زوجها ‪ ،‬وتعاشره على ذلك باطلا ‏‪٠‬‬ ‫فقال الله تعالى ‪ ( :‬ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله ى أرحامهن )‬ ‫مما لمن القول فى الحجة فيه ي ولا يطلع عليه سواهن ‪ ،‬وكل ما لا يطلع‬ ‫عليمن سواهن من آمرهن فى الأرحام من حيض فيما يحجر فيه وطء‬ ‫الحيض ‪ ،‬وانقضاء عدة به آو ولادة ث فلا بحل لها أن تكتم هذا ومثله‬ ‫حتى يثبت عليها حجة باطل ‘ آو تركب باطلا بكتمانها ذلك من جميع‬ ‫هذه الأسباب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٣٤‬‬ ‫وهى المقلدة المحكمة غيه والمأمونة علبه ث غان كتمت ذلك ‪ ،‬وأتى منها‬ ‫الزوج محرما ث أن لو قامت به عليه من النكير ى والحجة ث وكان فى ظاهر‬ ‫الخمر سالمآ س وهى بذلك ظالمة آثمة ث فهذا وما أشبهه هو الذى‬ ‫يكون غيه حجة فى معنى الحكم ‪ ،‬اذ لا يطلع على ذلك سواها ‪،‬‬ ‫ولا يستقيم ف دين الله تبارك وتعالى آن يقطع عذرها بشىء يحل لها الحجة‬ ‫فيه مما لا يطلع عليه سواها س ومما هو حرام الاطلاع لسواها عليه ‪.‬‬ ‫الا أن يجعل لها الحجة ف صرف ذلك عن نفسها س وعلى معنى ما يشبه‬ ‫هذا يخرج عندى الحجة بقول الواحدة اذا شهدت على مالا يطلع‬ ‫عليه الا النساء من طريق التصديق على ما يشبه معنى الحكم‬ ‫وثبوت الحجة‪.‬‬ ‫وآما قوله إنه لو غاب عنها زوجها س غفادعت الطلاق منه ‪ ،‬آو ادعت‬ ‫مرونه س فلا أعلم ف قول المسلمين هذا يخرج ف معنى ا لحكم ؤ ولا يستقيم‬ ‫الا على معنى التصديق ء والاطمئنانة ء‬ ‫س وهذا قبول الدعوى‬ ‫عندى‬ ‫هذا‬ ‫وما الناس عليه فى عامة أحوالهم من أحكام الاطمئنانة دون أحكام القضاء ‏‪٠‬‬ ‫انقضاء‬ ‫المعدة غيما بمكن‬ ‫انقضاء‬ ‫فادعت‬ ‫آو موت‬ ‫طلاق‬ ‫صح‬ ‫وآما اذا‬ ‫العدة فيما يمكن انقضاؤها ‪ ،‬خغمعى أن القول قولها ى اذ لا يطلم على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ها‬ ‫سمو‬ ‫ذ اك‬ ‫_‬ ‫‪٠١٣٥‬‬ ‫وأما اذا كانت عدتها يطلع عليها سواها مثل العدة بالشهور غيما‬ ‫يختلف خيه ‪ ،‬لم يتبل تقولها ف أقل من الخجل المسمى ‪ ،‬فانظر كيف اختلف‬ ‫ء بنقضى با!اظاهر لم بكن لها من‬ ‫اذا كان ا لحكم فى العدة‬ ‫مغنى هذا‬ ‫التصديق ف ذلك الا فيما يمكن فى مثله ث وكذلك فى معنى الباطل أيضا ء‬ ‫فانما يصدق فيما تصدق غيما غاب من أمرها على أقل ما تنقضى به عدتها ‏‪٠‬‬ ‫وآما الذى طلق زوجنه ثلاثا ث ثم غابت بقدر ما تزوج س ويجوز بها‬ ‫زوجها ث وتنقضى عدتها من الزوج الآخر من موت آو طلاق ‪ ،‬ثم جاءت‬ ‫فقالت ذلك له ث غمعى آنه قيل ان قولها يقبل ف ذلك معى لا يخرج الا على‬ ‫معنى الاطمئنانة وحكم الاطمئنانة لا غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫لأنها ى هذا كله مدعية من وجهين ك مدعية اباحة ما حرم الله ‪ ،‬الا أن‬ ‫غيره ( غهذ ‏‪ ١‬محر م‬ ‫‪ ) :‬حنى تنكح زوجا‬ ‫ء لأن الله تعا لى بقول‬ ‫يصح حلاله‬ ‫ؤ و لا حجة‬ ‫صادقة‬ ‫& وتولها هى حجة لها ‏‪ ١‬ن كانت‬ ‫عمله‬ ‫ا الأصل ف‬ ‫علبه ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مدا عبة‬ ‫هى‬ ‫‏‪ ١‬ذ‬ ‫له هو‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا تصدق فى ذلك الا آن يعلم أنها تزوجت زوجا غيره ء‬ ‫وأنه أغلق عليها باب ى آو أرخى سترآ ت وصار منها ى موضع الخلوة ء‬ ‫واحتمال المجامعة س ثم يموت عنها آو يطلقها فتدعى الوطء منه لها وطئا‬ ‫يوجب الغسل والعدة ع آو نلد على فرائسه مولودا يحكم عليه به ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫قى‬ ‫فى قولها‬ ‫غاذا كان آحد ذلك حلت للأول س وانما كانت عندهم حجة‬ ‫خلا يها فيما ندعى عليه فيه‬ ‫الذى‬ ‫الزوج‬ ‫على‬ ‫هى مصدقة‬ ‫سؤ اذ‬ ‫الخلوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ها‬ ‫سمو‬ ‫‪ 6‬لأنه لا يطلع على ذلك‬ ‫الوطء‬ ‫فاذا خلا بها غادعت عليه الوطء مما يوجب تمام الصداق بعد‬ ‫‪ ،‬وهذا‬ ‫‪ 0‬لأنه لا يطلع علبه سواها‬ ‫‪ .‬كان هذا مما قولها غيها حجه‬ ‫الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم عليه‬ ‫معنى‬ ‫ف‬ ‫وكذلك قيل له عليها الحجة فى الرد اذا طلقها بعد الخلوة س فادعت أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه وطتئها‬ ‫‪:‬‬ ‫هو‬ ‫‪ 6‬ونال‬ ‫لم بطآها‬ ‫مع يمينها‬ ‫ولها‬ ‫القول‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫وله مع يمينه‬ ‫القول‬ ‫غمعى أنه قيل‬ ‫على‬ ‫العلم يخرج‬ ‫أهل‬ ‫من قول‬ ‫الرآى‬ ‫‪ %‬وعامة من أحكام‬ ‫غيه‬ ‫هى حجة‬ ‫معنى قول الاطمئنانة ى لا على معنى الحكم فى النظر ‏‪٠‬‬ ‫فنقول به انه جائز ث أو انه غير جائز على معنى الاطلاق ‪ ،‬ويخرج‬ ‫ء‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫ء لا على معنى الحكم ‪ 6‬الأن حكم‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫ذلك على معنى‬ ‫معنى‬ ‫وحكم القضاء ‪ ،‬هما أصلا جميع الحلال والحرام والثسبهة والريب س وهما‬ ‫وحرم‬ ‫‪6‬‬ ‫الاطلاق‬ ‫على‬ ‫المحرم‬ ‫وحرم‬ ‫‪6‬‬ ‫المحل‬ ‫أحل‬ ‫فربما‬ ‫المعاصى‬ ‫أصلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشبهة‬ ‫على معنى‬ ‫الحرام‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫والاجازه‬ ‫‪6‬‬ ‫الحلال‬ ‫وخروج‬ ‫و الريب‬ ‫والخروج‬ ‫به ح ونحب تبيين اذا وقف عليه المتكام فيه لما قد عرف من هذا وجب‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣٧‬‬ ‫ذلك على معنى الاختيار عندى والاجتهاد لا على اللزوم س لكنه نقد ثبت‬ ‫عند الله تبارك وتعالى ‪ ،‬الأمر والنهى غخرج بعض آمزه على معنى الادب‬ ‫وبعض أمره على معنى اللزوم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك خرج بعض نهيه على معنى التحريم ث وبعض نهيه على معنى‬ ‫الكراهية والأدب س وكذلك قد ثبت ف السنة غرض ونقل وتحريم الأدب ‪،‬‬ ‫وكذلك يخرج ف معنى الاجماع فى الأمر والنهى ‪ ،‬خاذا ثبت فى الأصول‬ ‫هذا فلا ينكر فى الفروع ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الرآى لا يقال ان كله فر ع س فانه لا يتعرى ولا ينكر آن يلحقه‬ ‫معنى ما يلحق الأصول س آن بكون القول فيه بالنهى على وجهين س والقول‬ ‫غيه بالأمر على وجهين مثل ما يثبت ف الكتاب والسنة والاجماع ‪.‬‬ ‫الاطلاق‬ ‫معنى‬ ‫آثار هم على‬ ‫تابعهم ق‬ ‫ح أو‬ ‫العلماء‬ ‫فان قال قائل من‬ ‫الشبيهة‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫ويخرج‬ ‫ح‬ ‫جائز‬ ‫أنه‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫معنى‬ ‫ف‬ ‫يخرج‬ ‫بننىء‬ ‫أنه لا يجوز ‪ ،‬لم ببعد ذلك وخرج التأويل على الحق من المتأولين الميصرين‬ ‫كما أنه قد جاء القول غيه مطلقا ف البيوع الفاسدة أنها خاسدة ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ومننقخض‬ ‫غهو فاسد‬ ‫ركوبه‬ ‫لا بحل‬ ‫حر ام‬ ‫على وجهبن‬ ‫فساد ها‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاسذآ‬ ‫وبسمى‬ ‫ح‬ ‫المتاممة‬ ‫ويتم عند‬ ‫‪6‬‬ ‫بالانتقاض‬ ‫يفسد‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬قال الله تعالى ‪ ( :‬ولا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا‬ ‫الله صلى الله علبه وسلم‬ ‫قولا معروفا ) س قال آبو المؤثر ‪ :‬نهى رسول‬ ‫أن تخطب المرأة ف عدتها ث وقوله تعالى ‪ ( :‬ولا تواعدوهن سرآ )¡ فصرح‬ ‫لها بالخطبة ‪.‬‬ ‫ويكره التعريض للمطلقة ئلاثا مادامت فى العدة ى ولا بأس ف التعريض‬ ‫للمميتة بالقول المعروف بلا مواعدة فيروى عن على بن أبى طالب آنه لا يرى‬ ‫المواعدة التى يحرم بها التزويج الا حتى يطلب اليها نفسها تزويجاً وتوعده‬ ‫بذلك ‪ ،‬غاما ان طلب الى بعض من يلى آمرها خلا بأس ‪.‬‬ ‫اه مسالة ‪ :‬وأما تعريض المرأة قولها للرجل فى العدة بالتزويج ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫ك وتعريض‬ ‫الرجل مواعدة‬ ‫من‬ ‫فلا يضرها لم تكن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬وعن أبى على رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫نغفل‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫أتزوجحك‬ ‫آن‬ ‫أريد‬ ‫‪:‬‬ ‫عدتها‬ ‫ق‬ ‫قال لامرآة‬ ‫رجل‬ ‫سئل عن‬ ‫سيئا ثم نتزوجها ؟‬ ‫‪ ,‬غلا باس بذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬خان قالت نعم ثم تزوجها ؟‬ ‫بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يفرق‬ ‫تنا ل‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٨١‬‬ ‫تلت ‪ :‬فما القول الذى يفرق بينهما عليه ؟‬ ‫ال ‪ :‬كما تال الله تعالى اذا تواعدوا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى معاوية‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪ 6‬ولم بعقد‬ ‫الصداق‬ ‫على‬ ‫ويو اطئها‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫المرآة‬ ‫يخطب‬ ‫الذى‬ ‫ف‬ ‫عقدة النكاح حتى انقضت العدة س أيحل له آن يتزوجها ؟‬ ‫غان كان لم يتزوجها فلا ينزوجها ث وان تزوجها لم أتقدم على الفراق‬ ‫المسلمين ‪ :‬يفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫بينهما ث وتال بعض‬ ‫د مسالة ‪ :‬ووجدت ف جواب موسى بن على الى محمد بن محبوب‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫وعن رجل واعد امرآة فى عدنها ‪ ،‬فقال لها ‪ :‬اذا خلت عدتك تزوجتك ‪،‬‬ ‫فلما خلت عدتها تزوجها ‪ ،‬هل يفرق بينهما فما تقوى على الفراق حتى‬ ‫تعطيه ذلك بلسانها ‏‪٠‬‬ ‫وعنه ‪ :‬ان قال اذا انقضت عدنك تزوجتك ‪ ،‬فسآل المسلمين فقالوا ‪:‬‬ ‫لا ينبغى ذلك فرجع فقال ‪ :‬انى قد سألت المسلمين عما وعدتك ‪ ،‬وأنى قد‬ ‫رجعت عن ذلك الميعاد ص ولبس لى غيك حاجة فتزوجى من شئت ‪ ،‬ثم‬ ‫تركها حتى انقضت عدها ى ثم خطبها فى الخطاب ‪ ،‬هل يجوز له ذلك ‪%‬‬ ‫غما نرى أنها تفسد عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وقال ف رجل طلب امرآة ف عدتها ‪ ،‬وهو يعلم آنها ممينة‬ ‫أ‬ ‫و آأعامها آنه لا بأخذ ها‬ ‫ذ لك‬ ‫من‬ ‫ننا بث‬ ‫‏‪ ١‬ليها ‪6‬‬ ‫ثم ر جمع‬ ‫ؤ وو ‏‪ ١‬عدته‬ ‫مطلقنة‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لعد ت ؟‬ ‫ف‬ ‫ذ لك‬ ‫من‬ ‫وقد رجع‬ ‫‪:‬لا بنز وجها‬ ‫له آن يتز وجها ‪ .‬وتتا ل من قتال‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫تال‬ ‫‪ :‬من‬ ‫أنه قال‬ ‫حتى تتزوج زوجا غيره ث غيموت عنها أو يطلقها ‪.‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬قال آيو المؤثر‪: :‬‬ ‫ذكر لنا عن ابن عباس انه قال ‪ :‬ف رجل خطب امرأة ف عدتها‬ ‫‪ 6‬أظهر ذلك وتزوجها ؟‬ ‫عدتها‬ ‫انقضت‬ ‫ء فلما‬ ‫سرآ‬ ‫يفترقا‬ ‫الى آن‬ ‫ى فأحب‬ ‫الله‬ ‫آمر هما بمعصية‬ ‫‪ :‬يدآ‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫فنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبدآ‬ ‫ولا بجتمعا‬ ‫ق‬ ‫امرآة‬ ‫خطب‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫على أنه قال‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫ذكر لنا عن‬ ‫وقد‬ ‫عدتها ‪ ،‬غواعدته على ذلك س وآجابته ‪ 7‬ثم رجع اليها غقال لها ‪ ::‬ان الأمر‬ ‫الذى كان بينى وبينك لا يحل ع وليس بينى وبينك مواعدة ‪ ،‬فتزوجى من‬ ‫شئت ‪ ،‬ثم وقف حتى انقضت عدتها ع ثم تزوجها ؟‬ ‫بذ لك‬ ‫‪ :‬لا بس‬ ‫آنه قا ل‬ ‫الله‬ ‫على رحمه‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫غقحقد‬ ‫‪٠ ‎‬‬ ‫هذ ‪١‬‬ ‫على‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫انتنضت عدة‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لامرآة‬ ‫قتال‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫هسسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫‪.‬‬ ‫لى‬ ‫غاطلبيها‬ ‫غلانة‬ ‫فمضت المرأة وخالفت أمره ‪ ،‬وطلبتها له ف عدتها ‪ ،‬فأجابتها الى آخذه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له تزويجها‬ ‫‘ فأجاز‬ ‫المختار‬ ‫بن‬ ‫عنها محمد‬ ‫فسألت‬ ‫فى عدتها ث آن يتزوج مها &‬ ‫‪ :‬غلو أن امرأة طلعت رجلا‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫فأجابها الى ذلك أن له أخذها & وليس مطلبها هى كمطلبه هو ‪ ،‬الأن المطلب‬ ‫للرجل ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬عن أبى الحوارى ‪:‬‬ ‫ف رجل أرسل الى امرآة ف عدتها ‪ ،‬ولم يعلم أن عدتها لم تنقض ‪،‬‬ ‫؟‬ ‫عدتى‬ ‫تنقض‬ ‫‪ :‬لم‬ ‫فقالت للرسول‬ ‫غجائز له آخذها ‪ ،‬وان تنالت ‪ :‬اذا انقضت غنحن لم نجز له أخذها ؟‬ ‫عن أبى بكر الموصلى ‪:‬‬ ‫‪ :‬ويوجد‬ ‫مسألة‬ ‫هد‬ ‫< وقد وضعت‬ ‫أشهر وعشرآ‬ ‫نخلو أربعة‬ ‫قبل آن‬ ‫‏‪ ١‬لممينة‬ ‫تزوجت‬ ‫اذا‬ ‫؟‬ ‫حملها‬ ‫الى نفسى آنه لم يحرمها ؤ وند وقع ف قلبى الشك‬ ‫فالذى يشيق‬ ‫انقضاء الأجلين ‏‪٠‬‬ ‫بتحديد النكاح من بعد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫عدتها ‪6‬‬ ‫ق‬ ‫مختلعة‬ ‫امر آ‬ ‫و ‏‪ ١‬عد‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وتواعدا ث وتزوجها على ذلك & هل يفرق بينهما ؟‬ ‫للمعتدة ‪ ،‬من‬ ‫ان كل مواعدة وقعت‬ ‫انه فى قول أصحابنا‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة أنه بفرق بينهما‬ ‫العدد كانت‬ ‫آى‬ ‫؟‬ ‫ففى اتفاقهم آم ذلك بالاجماع‬ ‫على ذلك سنة‬ ‫له ‪ :‬فجاء‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قولهم‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لاتفاق‬ ‫آنه بشيه معنا‬ ‫‪ 6‬ومعى‬ ‫سنة‬ ‫قولهم‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬لا آعلم‬ ‫تال‬ ‫‏‪6٧‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫المالكة‬ ‫امرآنه‬ ‫بأخحت‬ ‫نتزوج‬ ‫قتيل لو‬ ‫‪ :‬آليس قد‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫هجائز لله تزويجه بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ 0‬وهذا معنى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوج أخنها فى عدتها عن طلاق ثلاث آنه مفرق بينهما ؟‬ ‫ذلك فى عدتها من طلاق ثلاث ‪ ،‬انه لا سييل‬ ‫\‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫عليما ‪ ،‬ولعله يشبه بذلك بالموت للاتفاق على عدة الموت ‪ ،‬لأنه لا بأس ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انى آحبك س فاخنلعت من‬ ‫‪ :‬ومن نال لامرآة متزوجة‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫نفسى من‬ ‫أصحابنا ث و‬ ‫له تزويجها على قول بعض‬ ‫س غلا يجوز‬ ‫زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرج‬ ‫ذلك‬ ‫عن عبد الله ين مداد اجازة ذلك س والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ويوجد‬ ‫_‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫حمه‬ ‫(‬ ‫عل‬ ‫ابى‬ ‫عن‬ ‫‪777‬‬ ‫و ت فيينى بنفسك‬ ‫رج‬ ‫وا‏‪١‬ن قال‬ ‫؟‬ ‫[‪٢‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫د‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫‪...‬‬ ‫لا‬ ‫_‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لعد ة‬ ‫ق‬ ‫لامر ة و هى‬ ‫حل‬ ‫تنا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫<‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫لا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪) ١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دذلك‬ ‫على‬ ‫نعاقدا‬ ‫‪| :‬ن‬ ‫تنا ل‬ ‫د‬ ‫قى عدنها‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ِ‬ ‫‏‪ ١‬مر‬ ‫تزويج‬ ‫رجل‬ ‫اذ | طلف‬ ‫لة‬ ‫‪".‬‬ ‫بحل‬ ‫هل‬ ‫للطالب تزويجها ؟‬ ‫"‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫نال ‪:‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غرضى نلمطلو‬ ‫ان آ نعمت‬ ‫‪ :‬أرأبحت‬ ‫قلت‬ ‫جاز ‪.‬‬ ‫"وأنعمت‬ ‫ل طلهيها له بغير ‪ 1‬رأيه ؤ‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قا‬ ‫‏‪١‬يحل له أن يتزوج‬ ‫‪ 9‬ك نعمت ‪.‬‬ ‫‪:‬يا له ‪ :‬رايه ‪/‬‬ ‫طلطله‬ ‫و اكنان‬ ‫انقضى‬ ‫من‬ ‫الذى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪...‬‬ ‫ببان الشرع‬ ‫كتاب‬ ‫‪,‬‬ ‫ِ‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ع‪..‬‬ ‫ال ‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لامر‬ ‫رجل تنا ل‬ ‫عصعد ان ؤ و ق‬ ‫أير‬ ‫مسا‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫عد ‏‪٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حكث ف‏‪١‬لا ‪.‬‬ ‫‪ :‬ن‬ ‫عل كم‬ ‫‪٦‬‬ ‫العا ‪:‬‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫أخب‬ ‫!‬ ‫جل و الاجل ‪ . .‬ث نم ذه احم رعتدةهة ؤ الماواصل م لم محبر‬ ‫عن ‪-‬يه‬ ‫تة فلا بآ س‬ ‫هد‬ ‫‪ 6‬غان كا بعت‬ ‫بمك‬ ‫ا آن ‏‪١‬أتزوجح‬ ‫‪7‬ى آ اويد‬ ‫يقل لها ) ا تىه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك كله‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫فيه رجعتها ئ‬ ‫الزوج‬ ‫< فان كان طلاتتها بملك‬ ‫الطلاق‬ ‫عدة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫طلاقة‬ ‫ان كان‬ ‫‘ وآما‬ ‫كالتصريح للممينة‬ ‫وهو‬ ‫لها‬ ‫لا يجوز‬ ‫غالتعريض‬ ‫لا يملك غيه رجعتها ث غالتعريض له مكروه ‪ ،‬وأرجو آنه لا بيلغ به الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫<‬ ‫تحريم‬ ‫فى عدتها آن يتزوج‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف امرأة طلبت رجلا‬ ‫بها ‪ 3‬فأجابها الى ذلك س آيحل له تزويجها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان مطلب المرآة ليس كمطلب الرجل س غاذا انقضت عدة هذه‬ ‫المرأة جاز له تزويجها على أكثر التول ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬اذا طلب الرجل تزويج امرأة وهى ف العدة‬ ‫هد مسلة‬ ‫من عند آبيها ‪ ،‬وواعده الأب بتزويجها ى فان كانت الابنة صبية فلا يجوز‬ ‫لهذا الرجل آن يتزوجها ث وان كانت بالغ فجائز له تزويجها على آكثر‬ ‫قول المسلمين ‪ ،‬وأما سائر الولياء فلا يضر ذلك على كل حال ‪ ،‬والله علم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :.‬ومنه ‪ :‬وفيمن خطب امرأة فى العدة ى ولم تنعم له ء‬ ‫د‬ ‫يجوز له نكاحها آم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬جائز ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫‪.‬ه مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع عن هاثسم ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما تقول فى رجل قال لامرأة قد كانت طلقت ابنتها ‪ ،‬قال لأمها ‪:‬‬ ‫اذا خلت عدة ابنتك فزوجينى بها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يتزوجها‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف يقول ؟‬ ‫‏‪%٧‬‬ ‫قال ‪ :‬نسأل ‪ :‬قتال بقول ‪ :‬اذا خلت عدة غلانة ‪ ،‬ولا يذكر تزويجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غال ‪ :‬نعم‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬وقد سمعنا أنه اذا كانت المواعدة بينه وبين أمها ‏‪٥‬‬ ‫ولم تكن بينهما هو وهى ‪ :‬غلا بأس فى تزويجها الأن آمها لا تملك من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شسئاً‬ ‫آمرها‬ ‫« غقيل‬ ‫‏‪ ١‬لعد ة‬ ‫‏‪ ١‬ينته و هى ق‬ ‫‏‪ ١‬لى ر جل ننز ويبج‬ ‫‪ :‬ومن طلب‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫كر ه ذ لك ؤ و الله‬ ‫عد ننها < وبعض‬ ‫هى ف‬ ‫يه ما لم بو اعدها‬ ‫لا بأس‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن الشيخ صالح _ لعله _ بن سعيد الزاملى ‪:‬‬ ‫وفى المميتة ء هل يجوز أن تخطب من أبيها وأمها ‪ 0‬من غير آن تعلم‬ ‫(‬ ‫‪١.٠‬‬ ‫<‬ ‫الخز‪ ١ ‎‬ئن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعنه من آثار المسلمين آنه اذا كانت الابنة بالغا ففى‬ ‫ذلك والتنزه عن ذلك أسلم ‪ .‬لأنه رفع عن على بن‬ ‫لا يحرمها‬ ‫أكثر التول‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫غتنال‬ ‫‪6‬‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬و هى‬ ‫ابنته‬ ‫تزويج‬ ‫ق‬ ‫خط‬ ‫له‬ ‫آنه كتي‬ ‫عروة‬ ‫‪.‬‬ ‫تزويجها له‬ ‫معنى كلامه أنه لم يجز‬ ‫وق‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫الكتاب بيده‬ ‫الخاطب‬ ‫كتب‬ ‫آمها‬ ‫و آما‬ ‫‪%‬‬ ‫لا يجوز‬ ‫القول‬ ‫‪ 6‬ففى أكثر‬ ‫بالغ‬ ‫غير‬ ‫الابنة‬ ‫ان كانث‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫خلا بأس‬ ‫هه مسالة ‪ :‬ونيل ‪ :‬كتب رجل الى على بن عزرة فى تزويج ابنته ء‬ ‫وهى فى العدة ‪ ،‬غلما وصل الكتاب اليه س قال للرسول‪ ,‬هو كتب‬ ‫ييد ‏‪ ٥‬؟‬ ‫‏‪ ١‬لكتا ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنا ل ‪ :‬نعم‬ ‫قال ‪ :‬ما اليها سبيل من أجل أنه كتب ف تزويجها من قبل خلو عدتها ‪.‬‬ ‫قال الناظر _ وهو الشيخ أحمد بن مداد ‪ :‬وأما المرأة البالغة‬ ‫التى هى ف العدة اذ خطبها رجل الى أبيها ث وهى فى العدة ى وواعده‬ ‫الب ‪ ،‬غجائز له ذلك س ولا تحرم عليه بذلك على القول الذى نعمل عليه ‪،‬‬ ‫لأن الابنة البالغة آملك بنفسها ‪ ،‬ولا يملك أبوها تزويجها بغير آمرها ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫كانتث‬ ‫اذا‬ ‫‪6‬‬ ‫الصبية‬ ‫ابنته‬ ‫تزويج‬ ‫ف‬ ‫الأي‬ ‫اعدة‬ ‫مو‬ ‫عله‬ ‫تحرم‬ ‫انما‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫العدة ‪ ،‬لأن آباها يملك تزويجها ‪ ،‬ولو كرهت ذلك ‪ ،‬ولا غير لها فيه بمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلوغها على القول المعمول به عندنا س غلأجل ذلك افترق ذلك عندنا‬ ‫الآلة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫الله ين مداد‬ ‫عيد‬ ‫هن‬ ‫محمد‬ ‫من جواب‬ ‫حفظنه‬ ‫هكذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫‪ %‬و الله‬ ‫عزره‬ ‫على بن‬ ‫‪ ١‬لنى عن‪ ١ ‎‬لشيخ‬ ‫‪ ١‬لله‪: ‎‬‬ ‫‪ :‬وعن آبى رحمه‪‎‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫أنه لا برى المواعدة التى يحرم بها التزويج حتى يطلب اليها تزويجها‬ ‫وتوعده ذلك ‪ ،‬فأما من طلب ذلك الى بعض من يلى أمرها غيرها ‪ ،‬آو كلمها‬ ‫فى ذلك حتى نوعده س أو كلمها فى ذلك فلم نعده _ نسخة _ تكلمه خلا ينبغى‬ ‫له ذلك ‪ ،‬ولا تقول انه حرام عليه تزويجها الا بالمواعدة منها ‏‪٠‬‬ ‫فى كل هذا وكره له تزويجها اذا طلبها‬ ‫وأما عن غير أبى على غن دد‬ ‫ف العدة ع وقيل ان جهل ولم يعلم آنها ى عدة غلما رجع اليها غقال ‪ :‬ان‬ ‫الذى كان منه يجهل ‪ ،‬وقد يرجع عن ذلك ص وليس له رآى فى تزويجها‬ ‫ثم تزوجت بغيره ‪ 4‬ثم مات ايضا آو غارقها ء فعسى أن بجوز لهذا الأول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آر اد‬ ‫ان‬ ‫أن بتنزوجها‬ ‫والما ان كان على غير ذلك ‪ ،‬ثم رجع اليها ورجع عن تقوله ذلك‬ ‫وتزوجت بزوج بعد زوج ‪ ،‬فليس له هو آن يتزوجها واذا تواعدا جميعا‬ ‫للتنزويج فى عدتها بلا جهالة فقد حرم عليه تزوبجها تقول أبى الحوارى ‪.‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫مسالة ‪ :‬عن ا لشيخ صالح بن سعبد رحمه الله ‪:‬‬ ‫جد‬ ‫وف رجل وامرأته تثساقا فأرادت المرآة آن تفتدى منه وهى غقيرة ص‬ ‫فقال لها رجل ان ثسئت آقرضتك غاقترضت منه ‪ ،‬وافتدت نفسها من زوجها ‪،‬‬ ‫ونية المقرض انما أقرضها تعريضآ لها آن يتزوجها ‪ ،‬وظنت هى ذلك ‪ ،‬أو لم‬ ‫تظن ‪ :‬ولم بعرض لها بالقول وأراد تزويجها ‪ ،‬آتحل له على هذا آم لا ؟‬ ‫الأثر ان كانت ندنه‬ ‫من‬ ‫‪ :‬على ما اعتررنه من معانى ما سمعته‬ ‫قتال‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫بها ء غفى ذلك‬ ‫ليزوج‬ ‫ذلك‬ ‫التعريض ق‬ ‫تول ‪ :‬تقوم النية متنام القول ولو لم يصرح بالقول ‏‪٠‬‬ ‫آمر‬ ‫ف‬ ‫التنزه‬ ‫ويعجيبمسى‬ ‫‪6‬‬ ‫بالقول‬ ‫حتى يصرح‬ ‫للنية‬ ‫لا حكم‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫الفروج ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسلة‬ ‫عبو‬ ‫فلا يبلغ‬ ‫امرآته‬ ‫لها كانت‬ ‫فى عدة من آخت‬ ‫ومن كلم امرآة فى التزويج‬ ‫به الى ساد ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫عدة‬ ‫ق‬ ‫و هى‬ ‫كلم أخت مطلقنه‬ ‫و عمن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬عبو مسلة‬ ‫أختها ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يتز وج‬ ‫فقال‬ ‫_‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫أربع نسوة‪‎‬‬ ‫معه‬ ‫بينهما ء وكذلك ان كانت‬ ‫أآفرق‬ ‫على أن‬ ‫‪ :‬لا أقدم‬ ‫قال‬ ‫خانه‪‎‬‬ ‫ك‬ ‫فيها‬ ‫النى هو‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫خامسة‬ ‫كلم‬ ‫نم‬ ‫‪6‬‬ ‫منهن‬ ‫واحدة‬ ‫غطلق‬ ‫لا يتزوجها ث فان تزوجها لم أقدم على آن آفرق بينهما‪٠ ‎‬‬ ‫وتال ‪ :‬ف التى يقول لها الرجل اخرجى من زوجك وآنا آتزوجك ث‪‎‬‬ ‫فتخرج غلم يتزوج بها وتزوجت بغيره ثم تزوجت زوجا بعد زوج ‪ ،‬ثم‬ ‫تطلق آلو يموت زوجها ؟‬ ‫فالذى رآيت من تنوله أنه لا يتزوجها ‪ ،‬لم يجعلها كالذولى ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪ :‬وتنال أبو سعبد رحمه الله‪:‬‬ ‫ف رجل خرجت منه امرأته بحرمة آو بطلاق ثلاث ‪ ،‬آو بخروج لا يملك‬ ‫غيه الرجعة ث وآراد أن يتزوج عمتها ث و آختها قبل آن تنقضى عدتها ؟‬ ‫فعندى ‪ :‬آن فى ذلك اختلاف على ما يخرج ف معانى قول أصحابنا ‪5‬‬ ‫فيخرج أن له ذلك س ويخرج ف بعض القول آن ليس له ذلك حتى‬ ‫تنقضى عدنها ‪ ،‬لأنها تعتد منه بسبب التزويج ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان كان طلان يملك فيه الرجعة س هل يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫من ل الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك فى قول أصحابنا ‪ ،‬لكنه يملك الرجعة غكأنه يشبه‬ ‫معنى الجمع بالملك للبائنة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫ق‬ ‫ننلك‬ ‫كانت‬ ‫بأخنها ما‬ ‫امر آنه غلا يتزوج‬ ‫طلق‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حينه‬ ‫بأخنها من‬ ‫أن يتزو ح‬ ‫ذلا بأس‬ ‫ا ن ماتت‬ ‫| و آما‬ ‫منه‬ ‫عدة‬ ‫وقال آبو سعيد ‪ :‬فان تزوج بأختها من حينه لم يحل له أن يطهر‬ ‫الميتة ولا ينظر منها محرما ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لله‪‎‬‬ ‫عيد‪‎‬‬ ‫آبو‬ ‫وقنا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ ١‬عو‬ ‫فيمن تزوج آخت امرأته ف بقية من عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يفرق بينه وبن المؤخرة ث وان كان دخل بها حرمنا عليه جميعا‬ ‫اذا تعمد لتزويجها ‪ ،‬وان كان لم يدخل بالمؤخرة فرق بينهما فاذا أكملت‬ ‫اذ ا كان‬ ‫بنكاح جديد‬ ‫الى الذخيرة‬ ‫يرجع‬ ‫‪ ،‬فله آن‬ ‫منه‬ ‫عدتها‬ ‫التى طلقها‬ ‫تزويجه بها غلطآ منهم ‪ ،‬آو فى العدة وف نسخة _ غلطا منهما فى العدة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولى فى بقية عدنها خله ذلك‬ ‫واذا كان لم يدخل يالأخيرة ۔ خأراد أن برد‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الرجل يطلق زوجنه ثلاث تطليقات س هل يجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫له أن يتزو ج أختها س أو يتزوج رابعة غيرها ث آو حنى تعند ؟‬ ‫غيرها‬ ‫خنها ‪ 6‬ولا ر ابعة‬ ‫له أن يتزو ج‬ ‫غهذ ‏‪ ٥‬مثل الأولى ‪ 6‬فلا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدتها‬ ‫‪ .....‬‏‪٠‬‬ ‫حتى‬ ‫ولا خالتها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ا‪.١\٥١‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن طلق امرآة وواعد أختها التزويج فى عدتها ى غما‬ ‫احب له ذلك ى فان واعد ولم يتزوج حتى انقضت عدة آخنها ؟‬ ‫فلا أقدم على الفراق ‪ ،‬لأنه لم يواعد مطلقة ولا مميتة ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ج مسلة ‪ :.‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫غيمن طلق زوجته وهى غير حاضرة ولم يخبرها الى أن مضت ثلاثة‬ ‫أشهر س اذا كانت تعتد بالأشسهر ‪ ،‬غاذا خلت الثلاثة ث هل يجوز له أن يتزوج‬ ‫آم لا ؟‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫آن يتزوج أخننها اذا‬ ‫‪ :‬قال من قتال جائز له‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقها‬ ‫أشهر مذ‬ ‫ثلاثة‬ ‫انقضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫بالطلاق‬ ‫‏‪ ١‬مطلقُة‬ ‫نعلم‬ ‫أشهر مذ‬ ‫قنال ‪ :‬يعد ثلائة‬ ‫ونال من‬ ‫واذا طلق الرجل زوجته طلاتا لا يملك رجعتها الا برضاها ى وأراد أن‬ ‫يتزوج أختها ؤ آيجوز أن يتزوجها قبل انقضاء عدة أختها ورابعة‬ ‫؟‬ ‫غرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬ولا ر ابعة‬ ‫أختها‬ ‫لا يتزوج‬ ‫‪:‬‬ ‫قرول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫الطا ليين‪: ‎‬‬ ‫منهج‬ ‫‪ :‬من كتاب‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬وبعولتهن أحق بردهن ) وذلك فى المطلق واحدة أو‬ ‫اثنتين س وأجمعوا أن الرد يثبت بغير مهر ولا عوض لما روى آن النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ‪ ،‬ثم راجعها فى العدة ع وطلق سودة واحدة‬ ‫وراجعها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفصح‬ ‫الراء‬ ‫ه وغنح‬ ‫بكسر الراء‬ ‫يقال‬ ‫أكثر ما‬ ‫الطلاق‬ ‫بعد‬ ‫والرجعة‬ ‫الرد‬ ‫وبكون‬ ‫‪6‬‬ ‫إلا ير آيها‬ ‫لا نرد‬ ‫و المخنلعة‬ ‫‪6‬‬ ‫كرهت‬ ‫وان‬ ‫نرد‬ ‫فالمطلقة‬ ‫س ونقبل ما رد‬ ‫الثشساهدان من بعد‬ ‫بمحضر شاهدين عدلين ‪ ،‬آو يعرفانها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها من الصداق‬ ‫والمطلقنة ان لم تحضر عند الرد عرخها الشاهدان س والرد لا يكون‬ ‫الا باللسان لقول الله تعالى ‪ ( :‬وأشهدوا ذوى عدل منكم ) ‪ ،‬ولا تقع‬ ‫الشهادة الا على القول باللسان ‪.‬‬ ‫ومن تقال ‪ :‬ان الرجعة بغير كلام ‪ ،‬فعليه اقامة الدليل ‪ ،‬انه لا يكون‬ ‫نكاح ولا طلاق الا بكلام ي وكذلك الرجعة تحليل بعد تحريم س غلا يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫الا بكلام‬ ‫والمختلعة والمختارة نفسها فى رد أزواجهن لهن ماكن فى العدة‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫الا بولى وثساهدين وصداق ‪ ،‬لأنه‬ ‫اختلاف ‪ :‬قول يجوز وقول لا يجوز‬ ‫الرد‬ ‫أجاز‬ ‫طلاق‬ ‫الخلع واليرآن‬ ‫رأى‬ ‫©&‘ غمن‬ ‫نكاح مسنقتيل بعد فسخ‬ ‫ى العدة س ومن رآ‪٥‬‏ فسخ نكاح غلا يجيز المراجعة الا بتزويج جديد ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الا بتزويج جديد‬ ‫ردها‬ ‫وآما البائنة بالايلاء والظهار غلا يجوز‬ ‫وولى وناهدين ي واذا آراد الزوجان المراجعة فى العدة ث آو بعد انقضائها ‪5‬‬ ‫غلها ذلك ان لم يكن طلاقآ يائنآ ‏‪٠‬‬ ‫وليس لولى المرأة منعها من ذلك ‪ ،‬لقول الله تعالى ‪ ( :‬واذا طلقتم‬ ‫النساء غبلغن آجلهن غلا تعضلوهن آن ينكحن أزواجهن ) س وقيل نزلت‬ ‫فى معقل منم أخته لما طلقها زوجها ‪ ،‬وبانت منه ‪ ،‬آن ترجم لعله أراد‬ ‫منعها آن ترجم اليه ‪.‬‬ ‫فلما قر النبى صلى الله علي‌و سلم تقال ‪ « :‬رغم آنفى ؤ رغم أنفى‬ ‫لأمر الله » ‏‪ ٠‬والمعاضلة المنع والتضيق س غاذا أراد المراجعة فى العدة ى فالرد‬ ‫بتزويج‬ ‫الا‬ ‫المراجمة‬ ‫تكون‬ ‫غلا‬ ‫العدة‬ ‫مضت‬ ‫واذا‬ ‫ئ‬ ‫شاهدين‬ ‫بمحضر‬ ‫المرآة ‏‪٠‬‬ ‫جديد س ومهر جديد ث وولى وساهدين ورضا‬ ‫وكل شىء لا يملك فيه الزوج الرجعة س غهو من الحرة والكلمة‬ ‫على‬ ‫والرد‬ ‫‪6‬‬ ‫سواء‬ ‫والكبيرة‬ ‫والصغيرة‬ ‫‪6‬‬ ‫الكتاب‬ ‫آهل‬ ‫ونساء‬ ‫‪6‬‬ ‫والمديرة‬ ‫الأعبان بالفعل كرد‬ ‫الحكم © غرد‬ ‫من طريق‬ ‫أعيان © ورد‬ ‫‪ :‬رد‬ ‫ضريبن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫الودائع والمغصوبات س ورد بالقول كرد المطلقة والمخنلعة س ورد الاقرار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النحو‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫على المقر ‪ 6‬وما خرج‬ ‫انقضى الذى من كتاب منهج الطالبين ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫قال آيو المؤثر ‪:‬‬ ‫ذكر لنا أن آبا الدحداح بن عاصم تزو ج بآخت معقل بن يسار الأنصارى ‪،‬‬ ‫فطلقها ‪ ،‬ثم لم يردها حتى انقضت عدتها ‪ ،‬ثم خطبها ‪ ،‬فقال معقل ‪:‬‬ ‫أنكحته كريمتى وأكرمته وآثرته على قومى ‪ ،‬فطلتتها غما كنت لأردها اليه ‏‪٠‬‬ ‫فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ا‪ ( :‬واذا طلقتم‬ ‫النساء فبلغن آجلهن ) بقول انقضت عدتهن غلا تعضلوهن بيا معاشر‬ ‫أوليائهن آن ينكحن أزواجهن الذين كانوا معهن غطلقوهن ث ثم أرادوا‬ ‫الرجعة اليهن ( فلا تعضلوهن آن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف‬ ‫ذلك يوعظ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وآطهر‬ ‫والله يعلم وآنتم لا تعلمون ) ‏‪٠‬‬ ‫يقول غيما بينهما من الحب وآنتم لا تعلمون س غزوجها معقل انباعآً‬ ‫آى‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫عضلتث‬ ‫يقول‬ ‫و التفسير‬ ‫‏‪ ١‬لتضيق‬ ‫و ‏‪ ١‬لمعاضلة‬ ‫ؤ‬ ‫الله‬ ‫لكتاب‬ ‫_‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫ضيقت عليه فى آمره وحلن بينه وبين ما يريده ظلما ث وعضلت المرأة اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ظلما‬ ‫التزويج‬ ‫من‬ ‫نعتها‬ ‫م ر‬ ‫منكم ) وهو معنى المراجعة ذوى اقرار بالعدل كقوله رقبة مؤمنة ‏‪٠‬‬ ‫هد‬ ‫مسألة ‪ :‬وآما الذى تزوج امرأة ف عدتها من طلاقه الذى يملك‬ ‫قوى‬ ‫غيه رجعتها نزويجاً جديدا ء فذلك جائز وهى امرآته ‪ 3‬والتزويج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫على كل‬ ‫الرد‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫بين محبوب‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‪%‬‬ ‫ان يردها‬ ‫الرجل امرأته تطليقة آو تطليقتبن ء شم آراد‬ ‫اذا طلق‬ ‫أشهد اهدى عدل آنه كان طلتها تطليقة ث وقد ردها بتطليقتين وان كان‬ ‫شاهدا الرجعة ليس بعدلين ‪ ،‬غلا بأس عليه وهو له حلال ‏‪٠‬‬ ‫عد تها ‪6‬‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لر د‬ ‫ؤ و كا ن‬ ‫حضرنها‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬ذ ا كا ن‬ ‫و قد قيل ‪:‬‬ ‫‪ :‬ننا ل‬ ‫نبره‬ ‫ومن‬ ‫فلا بأس ان كانا غير عدلين ‪ ،‬وأما ان كانا فى غيبتها فلابد من أن يكونا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لعله لها وعليها فى الرد‬ ‫عدلين يقيمان الحجة‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان صدقتهما ‪ ،‬ولو كانا غير عدلين جاز ذلك وذلك فى‬ ‫قال‬ ‫\ كما‬ ‫عدل‬ ‫المراجعة الا بشىاهدى‬ ‫‪ ::‬لا تكون‬ ‫من تال‬ ‫‪ %‬وقال‬ ‫العدة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫الله عز وجل ءولا ينعتند الرد نفسه الا يشساهدى عدل س كما لا تقوم حكم‬ ‫الصيد الا بعدلين من المسلمين ع وكما لا تقوم الامامة الا بعدلين من المسلمين‬ ‫فى بعض قول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫لأن التزويج قد‬ ‫لأن الأصل خيه بشريطة س وليس ذلك كالتزويج‬ ‫الله ث الأن التزويج يجوز‬ ‫جاء فبه الأثر المجتمع عليه س الا من شاء‬ ‫بشهادة أهل القبلة ‪ ،‬ولا يصح الحق الا بالعدل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الأحكام غيه لا تصح ف صحة العقدة عند الأحكام غيما يثبت‬ ‫من أحكام الزوجية عند التزويج بين الزوجين الا بصحة العقدة بشاهدى‬ ‫عدل من المسلمين ‪ ،‬وقد قيل أيضا انه لا يجوز الا بشاهدى عدل ‪ ،‬لأنه‬ ‫لا ينعقد الا بالشاهدين س فلا تقوم عقدة الاسلام ‪ ،‬الا من آهل الاسلام ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاسلام‬ ‫ولا تقوم الا بآهل‬ ‫وليس ذلك كغيره من العقد من البيم والهبات والطلاق ‪ ،‬وغير ذلك‬ ‫تع بين أهل الاسلام على تر اضيهم ف ولغير شهود س ولو‬ ‫من المعقد الذى‬ ‫لم يحضر هنالك ثسهود س وانما الشهادة عليه عند عقدة زيادة ف تأكيده ‪،‬‬ ‫والله أعلم بالصواب فى هذه أو غيره ‪.‬‬ ‫كان اذا آراد الرجل الرد‬ ‫قال وقد قيل ‪ :‬كان فيما مضى من زمن الفقهاء‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ثم قال‬ ‫‪6‬‬ ‫حاضرة‬ ‫غير‬ ‫آلو‬ ‫حاضرة‬ ‫هى‬ ‫وكانت‬ ‫‪6‬‬ ‫النهود‬ ‫حضر‬ ‫لزوجته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ردآ معهم‬ ‫هذا‬ ‫عليه ئ وكان‬ ‫لا بزىد‬ ‫‪ .‬هكذا‬ ‫رددتها‬ ‫آنى فمد‬ ‫اشهدوا‬ ‫ء‬ ‫التأكيد ‪ 4‬غرجع بعد ذلك بقول‬ ‫ق‬ ‫ز ادوا‬ ‫قوم‬ ‫‪ :‬ثم كلماء جاء‬ ‫قال‬ ‫ويبآمروا آن يقولوا معهم ‪ :‬اشهدوا آنى قد رددت زوجتى ‪ ،‬ثم رجموا‬ ‫يقولون ‪ :‬اثسهدوا أنى قد رددت زوجتى غلانة ابنة فلان ع ثم رجعوا يقولون ‪:‬‬ ‫اشهدوا آنى قد رددت زوجتى فلانة ابنة غلان بحقها فيما بقى من طلاقها ‪.‬‬ ‫ثم رجعوا بقولون اثسهدوا آنى قد كنت طلقت زوجتى غلانة ابنة غلان‬ ‫ؤ وند رددتها بكذا وكذا من طلاقها يقول تطليقة آو تطليقتبن‬ ‫كذا وكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫جائز مم‬ ‫‪ 6‬وكل هذا‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫وكذا‬ ‫به مكذا‬ ‫سمى‬ ‫الذى‬ ‫بحتها‬ ‫المناظر‬ ‫السلامة كما ينظر‬ ‫التأكيد غيه مبالغة من الثسيهة طلب‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصواب س والله الموفق للحق والعدل‬ ‫من ذلك وجه‬ ‫هو مسالة ‪ :‬وجائز الرد بشهادة رجل وامرآتين ث ولا يجوز بالنسوة‬ ‫بالصبى والرجال فى هذا آولى ‪،‬‬ ‫ڵ ولا يجوز‬ ‫الا ومعهن رجل‬ ‫وحدهن‬ ‫ورجل ونساء جائز ى ولا يجوز بالنساء ‪ ،‬ولو لم يوجد غيرهن ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‪‎‬‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫على القول الذى يراه ى ونعمل‪‎‬‬ ‫الرد بحضرة ساهد واحد‬ ‫ولا يجرز‬ ‫عليه ة ولو كان الشاهد نبيا من الأنبياء ‪ ،‬آو ملكا من الملائكة س وتحرم الزوجة‪‎‬‬ ‫على زوجها ان وطئها بذلك الرد ‏‪٠‬‬ ‫وأما الصداق غان كان الزوج عالما أنه لا يجوز الرد بشاهد‬ ‫واحد ‘ والمرأة غير عالمة ‪ ،‬فيلزمه لها صداقان ‪ ،‬وان كان الزوج غير‬ ‫عالم أن الرد لا يجوز بحضرة شاهد واحد ‪ ،‬غقول يلزمه لها صداق‬ ‫غير الصداق الأول ؤ وفيه قول انه لا يلزمه صداق ثان ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫أبى تمهان نقلتها من مسألة‬ ‫‪ :‬ومن جو اب ‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫كبيرة ‪:‬‬ ‫آن يعلمها الرد واحدا آو‬ ‫وان وقع الطلاق وردها س هل يجزى‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫الشهود‬ ‫اثنان من‬ ‫ومن الشهود الذين يجوز لهم الرد غنقول فيه بأنه فى قول المسلمين‬ ‫يجوز بمقرين ؤ وان لم يكونا عدلبن ‏‪٠‬‬ ‫س والا غلا بد فى موضع‬ ‫بهما فى حضرتهما‬ ‫و ق قول ثان ‪ :‬انه يجوز‬ ‫علمها من امعدلين بمعنى قيام الحجة لها وعلبها بهما ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥٩٨٩‬‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫ئ‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫صدتنهما‬ ‫ان‬ ‫بهما‬ ‫انه بجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫ثالث‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصدقهما لم بجز‬ ‫وف قول رابع ‪ :‬انه لا يجوز الا بشاهدى عدل على كل حال ‪5‬‬ ‫والواحد ف اعلامها لبس بمجز ف قولهم ‪ ،‬ولا باثنين فى الحكم حتى‬ ‫يكونا عدلين ص ان كان الطلاق بعلمها ث وان كانت لا تعلمه لم يحتج الى آن‬ ‫تعلم به ‪ ،‬وان تحضره أجزآها فى موضع صحته معها سماعها له عن ابلاغها ث‬ ‫ويكون على ما مضى من الاختلاف ف جوازه بما دون العدلين من آهل الانترار‬ ‫رآي لا يدغم بعدل ‪ ،‬ولا خلاف فى جوازه بهما جزما ‪.‬‬ ‫شهود‬ ‫بحضرة‬ ‫قولك ؤ و ان ردها‬ ‫فآخرنا ه من‬ ‫وما قدمنه على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬فتقع بينهما حرمة‬ ‫قبل أن يعلمها ‏‪ ١‬لشهود‬ ‫© غلا مها‬ ‫بهم ‏‪ ١‬لرد‬ ‫بجوز‬ ‫فالجواب فيه ان حضرة الثسهود مجزية له ف ردها ‪ ،‬وان كان مما يجوز‬ ‫بهم الرد حتى يتسهدهم عليه ‪ ،‬آو اثنين آقل ما يجوز بها على الأصح ‏‪٠‬‬ ‫وقيل بجوازه معهما مما زاد عليهما ‪ ،‬وان كان على غير اشسهاد لهما‬ ‫على كل حال س غان ردها على وجه ما يجوز له ف اجماع آو رآى بغير‬ ‫سماع منها ى ثم وطئها فى موضع صحة طلانه لها من علمها ث آو قيام الحجة‬ ‫به عليها من غيرها قبل آن يعلمها بالرد شاهدا عدل من المسلمين ث فان‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫لم‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫امرآنه‬ ‫غى‬ ‫الوطء‬ ‫قيل‬ ‫الرد‬ ‫أن‬ ‫‪ 6‬فصح‬ ‫العدة‬ ‫وهى‬ ‫بهما‬ ‫آنناها‬ ‫يصح غرق بينهما ‪.‬‬ ‫وان لم بأنها بهما حتى تنقضى عدتها لم يدركها س ولو صح أنه كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدة‬ ‫ف‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬انه ان آتاها بهما خصح من تسادتهما أن الرد فى العدة ‪5‬‬ ‫والوطء بعدة فمى امرآته ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫بالرد‬ ‫الشاهدين‬ ‫اذا أخبرها هو آو أحد‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫ثالث‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫وهى فى العدة فصدتقته ث وعلى ذلك وطئها س غان هو أتاها من بعد‬ ‫الشاهدين ص والا فالاساءة منهما ف تقصيرهما بلا غساد بلحتهما اذا لم‬ ‫نشك فى صدقه س ولو كان فى غيره منهما ‏‪٠‬‬ ‫س الا أن يكون ثقة‬ ‫لها آن تصدقه‬ ‫وف قول ر ابع ‪ :‬انه لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حدىثه‬ ‫الى صدق‬ ‫القلب منها‬ ‫يطمئن‬ ‫والحزم آولى ما استعمل س والذى ينبغى نها فى غير الثقة آلا يقر به‬ ‫من شاهدى _ لعله _ شاهدى عدل فى الحكم ّ‬ ‫من نفسها الا بحجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا بيقى معها شك‬ ‫شهر ‪:‬‬ ‫‪ .‬آو‬ ‫‏‪ ١‬لاطمئنا نة‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫أحد هما‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫وعلى آى حالة كان من آمانة قى دينه ‪ ،‬أو حياته ‪ ،‬فاذا اعلمها به‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫الناهدان ع وهى فى العدة فصح ف الوطء أنه بعد الرد فهى امرأته ى وان‬ ‫هو آخبرها بالطلاق ‪ ،‬وبالرد بعد الوطء ف موضع ما يكون وقوع الطلاق‬ ‫عليها بغير علمها س ولم يصح معها ث غان هى صدقته جاز لها ‪ ،‬والا غهو‬ ‫المقر بطلاتها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمدعى لردها فعليه أن يأتيها على الرد فى العدة بشاهدى عدل‬ ‫وفى قول ثان ‪ :‬انه اذا نقر لها لم يجز لها آن نقر به الى نفسها حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لر د‬ ‫معها‬ ‫بصح‬ ‫غيه‬ ‫ؤ فا لقول‬ ‫تغييره‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫الا‬ ‫لم بعر ف‬ ‫ان ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫ثالث‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله‬ ‫وف قول رابم ‪ :‬آنه يجوز لها تصديقه ث ان كان ثقة ‪ ،‬وان كان‬ ‫غاستنا ي فلتعتزله حتى يأتيها بالعدلين على صحة الرد فى العدة ‪ ،‬فيكون قبل‬ ‫الوطء ‪ ،‬وان لم يبأتها على هذا بهما لم بحل له ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫غبنظر‬ ‫وف رجل طلق امرآته طلاق بائن ‪ 0‬غأراد ردها ث فلما لفظ بالرد مم‬ ‫‏‪) ١.‬‬ ‫‪ -‬الخزائن ج‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫([ م‬ ‫‏‪ .١٦٢‬س‬ ‫جماعة قالت ‪ :‬لا أرضى يذلك ‪ 0‬غلما عالجها من حضر لترضى ى قالت‬ ‫رضت ؟‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫بع‪_.‬د‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى اذا قالت عقب ما لفظ عليها بالرد ‪ :‬لا أرضى آن يكرر‬ ‫علبها لفظ الرد ثانية ى وهو الذى يعجبنى من الأتناويل ‪.‬‬ ‫وقد جاء غيه الاختلاف ‪5‬‬ ‫وأرجو أنه ليس بأشد من ا لتزويج‬ ‫العقدة ز‬ ‫وذلك اذا بلغ المرآة التزويج ح فقالت ‪ :‬لا أرضى ‪ ،‬فقول ‪ :‬بطلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر‬ ‫‏‪ ١‬لى لفظ‬ ‫غيه‬ ‫و ‏‪ ١‬حنج‬ ‫ء‬ ‫متمسك بالتزويج‬ ‫بثشسهادتهم ‘ والزوج‬ ‫الشهود متمسكين‬ ‫‪ :‬مادام‬ ‫وتقول‬ ‫جاز ذلك اذا رضيت من بعد س والقول الأول ‪ ،‬أحب الينا ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مهو‬ ‫ومن خالع زوجته س وردها فى غييتها & غلما بلغها خبر الرد قالت ‪:‬‬ ‫لا آرضى ‪ ،‬ثم رضيت من بعد س ودخل بها من غير تجديد للرد ث أتحرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله آعلم‬ ‫عليه ح وغيه اختلاف‬ ‫تحرم‬ ‫‪ :‬يعجبنى آلا‬ ‫تنال‬ ‫_‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‪‎‬‬ ‫بيبان‬ ‫‪ :‬ومن كتاب‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫سألت أيا سعيد رضيه الله عن رجل طلق زوجته واحدة أو اثنتين ‪،‬‬ ‫ذلك‬ ‫بجوز‬ ‫©‪ .‬هل‬ ‫بها جهلا مذلك‬ ‫© ودخل‬ ‫واحد‬ ‫ناهد‬ ‫قدام‬ ‫وردها‬ ‫قدامها ؟‬ ‫الرد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫على ذلك‬ ‫المقام معها‬ ‫‪ 0‬وسعه‬ ‫ويسعها‬ ‫واحد ّ‬ ‫يها بردها مم شاهد‬ ‫دخل‬ ‫اذا‬ ‫أنهم لا يسعهم ذلك‬ ‫غمعى‬ ‫قيما‬ ‫الملائكة‬ ‫آو ملكا من‬ ‫ء‬ ‫الأنبياء‬ ‫من‬ ‫الواحد غبيا‬ ‫الشاهد‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آصحابنا‬ ‫اختلاف من قول‬ ‫س ولا أعلم قى ذلك‬ ‫عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫تأويله‬ ‫الرد‬ ‫‪7‬‬ ‫أنه‬ ‫عنهم‬ ‫ثيت‬ ‫وتعالى غيما‬ ‫تبارك‬ ‫الله‬ ‫تال‬ ‫وفقد‬ ‫‪ 6‬ولا نعلم‬ ‫الرد‬ ‫ق‬ ‫انه‬ ‫لله (‬ ‫الشهادة‬ ‫وآقيموا‬ ‫منكم‬ ‫عدل‬ ‫ذوى‬ ‫وأسهدوا‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك اختلافا‬ ‫بها ‪%‬‬ ‫“ ودخل‬ ‫ح آو فى مغيبها‬ ‫‪ :‬فان ردها نقد ام رجل وعبد قدامها‬ ‫نلت‬ ‫المقا م معها ؟‬ ‫هل بسعه‬ ‫ا لعبيد ق‬ ‫شهادة‬ ‫أصحابنا آنه لا يجوز‬ ‫عامة قول‬ ‫أنه ف‬ ‫‪ :‬فعندى‬ ‫تنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاجماع‬ ‫ذلك على‬ ‫يخرج‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫وعندى‬ ‫‪ 6‬و أنه باطل‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لت ‪ :‬غان لم بطاها حتى عتق العبد ‪ 5‬ودخل بها بغير تجديد الرد بعد‬ ‫عتق العبد س هل يجوز له المقام معها على ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫له عندى ‪ ،‬الأن الرد انما يقع حين الرد ى لا حبن‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز‬ ‫‪٠.‬‬ ‫الدخول‪‎‬‬ ‫فى‬ ‫قال ‪ :‬معنى انه يغرق بينهما ث لأن شهادة ااصبيان لا تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫أعلم‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫قول‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫آبى‬ ‫جامع‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫والذى طلق زوجته وردها مم شاهدين س ولم يعلماها حتى تزوجت‬ ‫س وان أعلماها قيل التزويج فى العدة‬ ‫‪ ،‬لم ينتفع بذلك‬ ‫س ثم آعلماها‬ ‫مرجل‬ ‫أدركها ‪ 4‬غان أعلماها بعد العدة فحتى يكونا عدلين اذا آرخا الرد متى كان ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسئل عنه‬ ‫والله أعلم مذلك‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جواب السيخ صالح بن سعيد الزاملى ‪:‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 6‬بل محضرتها وحد ها وبرضا ها‬ ‫شهود‬ ‫مطلقته بغير حضرة‬ ‫وفيمن رد‬ ‫وجامعها بعد الرد ث وما يعجبك يفرق بينهما آم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫نال ‪ :‬على ما سمعناه من آثار المسلمين ‪ ،‬ولا نتعلم ف ذلك اختلافا بين‬ ‫أصحابنا أنها لا تحرم عليه ‪ ،‬ويغرق بينهما وانما ذلك قول من أقوال أهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫ئ‬ ‫الرد‬ ‫مقام‬ ‫جماعها يقوم‬ ‫ان‬ ‫الخلاف‬ ‫‪:‬‬ ‫بيبان الشرع‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫أحد من غقاء‬ ‫يبن‬ ‫اختلافا‬ ‫فيه‬ ‫نعلم‬ ‫لا‬ ‫الذ ى‬ ‫جا ء‬ ‫وفقد‬ ‫أنه اذا طلق الرجل زوجته بغير علمها أجزاه لها الرد بغير علمها ث ولم يكن‬ ‫عليه آن يعلمها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لر د بعلمها ؤ غا ن طلقها بغير علمها ؤ ورد ها بغير‬ ‫فا ن طلقها يعلمها كا ن‬ ‫علم ‪ ،‬ثم أعلمها بذلك غقد عرفنا اختلافا من قول أهل النظر ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ان القول قوله ف الطلاق والرد اذا لم يكن الطلاق‬ ‫بعلمها ع ولا الرد ‪ ،‬وأعلمها الزوج أنه طلقها وردها ‪ ،‬خالقول توله ى ذلك &‬ ‫لأنه لم يعرف ذلك الا من تغييره ي ولم يكن عليه ف الأصل أن يعلمها‬ ‫بالرد ع كما آنه قد جاء الأثر أنه اذا طلقها بغير علمها ‪ ،‬ثم ردها بغير‬ ‫علمها ‪ ،‬ثم لم يعلمها هو ولا الشاهدان حتى انقضت عدتها ع ولا وطئها‬ ‫ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫شاهدا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫فتنالوا‬ ‫‪6‬‬ ‫يشاهدين‬ ‫والرد‬ ‫معها بشساهديبن‬ ‫ثم صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يدركها‬ ‫غانه‬ ‫عدنها‬ ‫انقضت‬ ‫قد‬ ‫‪ 6‬ولو كانت‬ ‫معا‬ ‫الطلاق‬ ‫م وشساهدا‬ ‫الرد‬ ‫وتنال من تال ‪ :‬لو آعلمها شاهدا الرد بعد نساهدى الطلاق س الا آنه‬ ‫غانه يدركها ‪ ،‬ولو كان الطلاق بعلمها ‪ ،‬ثم لم يطأها ‪:‬‬ ‫ى مجلس واحد‬ ‫ولا أحد من الثشساهدين حتى انقضت عدتها ؤ ثم آعلمها‬ ‫ولم يعلمها هو‬ ‫بعد ذلك ‪ ،‬كانت فى الاجماع فيما علمنا قد بانت منه ي ولا يدركها ى فافهم‬ ‫هذا الفصل س غان له فى الحق أصلا س وعرفنا هذا من قول أبى الحوارى‬ ‫غيما يوجد عنه ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬انه اذا صدقته زوجته ‪ ،‬وسعها المقام معه ث وان حاكمته‬ ‫كان عليه أن يحضر الثساهدين بالرد س كما قد أقر أنه طلقها ‪ ،‬لأنه مقر‬ ‫بالطلاق ث ومدع للرد فعليه فى ذلك البينة ث غان أحضر لها ثتساهدين‬ ‫بالرد ‪ ،‬والا حكم عليه باقراره بالطلاق ‪ ،‬وعرفنا هذا من قول النسيخ‬ ‫أبهى الحسن رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬انه اذا آقتر بالطلاق س غقد وجب عليه آن يصح الرد ء‬ ‫ولا يجوز لها أن تقر به الى نفسها ‪ ،‬ولا يسعها ذلك حتى يصح معها الرد ‪،‬‬ ‫كما صح معها الطلاق ث وهو الطالب بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪- :١٦٧‬‬ ‫فانظر فيه‬ ‫ووجدنا هذا من جواب أبى جابر محمد بن جعفر‬ ‫الأون وهو أصح عندى حجة من القولين الاخرين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كتاب‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬عن الثسيخ العالم آبى نبهان ‪:‬‬ ‫يشهد‬ ‫له أن‬ ‫آيجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫برد ها‬ ‫‪ 6‬ثم يد ‏‪ ١‬له أن‬ ‫معلمها‬ ‫امر ته‬ ‫طلق‬ ‫وغيمن‬ ‫على ردها رجلين من آهل القبلة ص وان كانا غير عدلين ؟‬ ‫بجو ازه‬ ‫بهما ‪ .‬ومنهم من يقول‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين انه لا بأس‬ ‫‪ :‬غفى قول‬ ‫نال‬ ‫ف المدة ان هى صدتقتهما ‪ ،‬والا غلا يجوز عليها الا بشاهدى عدل ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من يقول بجوازهما فيه بحضرتها ‪ ،‬والا غلا بد من العدلين‬ ‫لمعنى قيام الحجة بهما لها ‪ ،‬وعليها ‪ ،‬ومنهم من يقول لا يجوز الا بعدلين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫قلت له ‪ :‬وف موضع ما بكون طلاقها بغير علمها ؟‬ ‫قل ‪ :‬فعسى آن تكون آقرب من الذولى جوازآ بهما ‪ ،‬لأنها لا تحتاج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من المنع على رآى‬ ‫الى أن تعلم به ‏‪ ٤‬ولكنه غبر خارج بعد‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫آخبرنى بهما تؤجر على ذلك‬ ‫الشاهدان‬ ‫هذان‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهما حران من أهل الانترار بالغان ‪ ،‬آو رجل وامرآتان بشرط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء فحتى مكونا عد لبن‬ ‫ثا ن‬ ‫ء وعلى قول‬ ‫آن يكونا عاقلين‬ ‫ممن‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫الشهد ‏‪ ١‬ء‬ ‫من‬ ‫رضى‬ ‫و اللحد ممن‬ ‫برجل‬ ‫ويجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫آهل الصلاة؟‬ ‫جملة‬ ‫‪ :‬لا أعلم جو ازه من حد من المسلمبن ي الا قدما يحكى ان صح‬ ‫تال‬ ‫العمل‬ ‫عليه‬ ‫‪ 6‬والذى‬ ‫الفقهاء‬ ‫خلافا لجماعة‬ ‫دن تميم ‪ 0‬آنه أجازه‬ ‫عن مسحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيجوز‬ ‫أنه لا‬ ‫تلت له ‪ :‬غان هو عمل به فيمن طلقها ع ودخل عليها بعد الرد ‪3‬‬ ‫عليه ؟‬ ‫تحر م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول فى ذلك‬ ‫‪ :‬هكذا قيل فى ا لصحيح من‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز برجل وامرآتين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنال مغيره‬ ‫آحد آ‬ ‫‪ :‬نعم ؤ و لا أعلم آن‬ ‫تنا ل‬ ‫‪ %‬أو من‬ ‫الصبيان‬ ‫أشهد عليه نساء آو أحدآ من‬ ‫قات له ‪ :‬فان هو‬ ‫لا عقل له من الناس ؟‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫بالنساء وحدهن ‪0‬‬ ‫قال ‪ :‬ففى قولهم أجمم غيما نعلمه أنه لا يجوز‬ ‫ولا بأحد من الصبيان ث واذا لم يصح بمثل هؤلاء فكيف يجوز بمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأبعد‬ ‫انه‬ ‫له‬ ‫عقل‬ ‫لا‬ ‫قلت له ‪ :‬فانه قد فعل بجهله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعله بثشى ء‬ ‫من‬ ‫ذ لك‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫وطئها على هذا؟‬ ‫هو‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫له ذلك س ولا نعلم مما قالوه الا نها‬ ‫قال ‪ ::‬قد قيل انه لا يجوز‬ ‫علبه ‏‪٠‬‬ ‫نفغسسد‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز بصبى وبالغ من الرجال الأحرار العاقلين ‪ ،‬آو برجل‬ ‫اذا كانا من المسلمبن آم لا ؟‬ ‫وامرأة‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى جوازه فى نظر ‪ ،‬ولا آنه مما قيل به فى آثر ‪5‬‬ ‫اذ لا يجوز الا المنع من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫غلت له ‪ :‬ويجوز بعبد من آهل القلبة ث آو بحر وعبد معه آم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل اته لا يجوز بهما ث وعسى آن بلحقه الاختلاف فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرأى‬ ‫المملوك عن‬ ‫شهادة‬ ‫ف‬ ‫لمعنى ما جاء‬ ‫جوازه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان هو طلقها بعلمها ‪ ،‬آو بغير علمها وردها بغير علمها &‬ ‫عدتها س أو أنه آخيرها‬ ‫الساهدين ء حتى انقضت‬ ‫ولا آحد‬ ‫قلم يعلمها هو‬ ‫سؤ غلم‬ ‫الشاهدين وهى فى العدة نم تصدقه حنى تىسعهما‬ ‫أو آحد‬ ‫هو‬ ‫ذلك ؟‬ ‫يم‬ ‫م لى‬ ‫جرح‬ ‫هل يدركها ‪ 0‬ص‬ ‫تنال ‪ :‬ففى فو ولهم ما يدل على آنه ى هذاا موضع لابد آن يكون‬ ‫ا لرد بعلمها ء اذا كان تند صح معها طلاته لها من علمها س آو لقيابام الحجة‬ ‫رجوعه بالحق‬ ‫حنى يصح معها‬ ‫‪ %‬فهى كذلك‬ ‫لكنها عند نفسها مطلقة‬ ‫عليما ‪6‬‬ ‫به‬ ‫لم يخير ها مه ‪ 0‬ولا أحد الشاهدين عليه ّ ولم يلامصسها‬ ‫هو‬ ‫اليها ؤ فان‬ ‫حتى تنقضى عدتها ث غهى آملك بتفغسها س وآتاها بالعدلين على الرد فصح‬ ‫بهما أنه كان فى العدة ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬انه اذا آتى بهما خفصح من ثسادنهما آنه كان فى العدة‬ ‫آدركها ما لم تتزوج ‪.‬‬ ‫وآما بعد آن نتزوج بغيره خانها تفوته غيما نعرفه من قولهم جميعا‬ ‫الشساهدين فلم‬ ‫أخبرها أو آحد‬ ‫الثانى أحق بها على حال ث وان هو‬ ‫فيكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها الا شاهدا ع_دل‬ ‫تصدقه حتى تسمعهما فلها } اذا لا بجوز‬ ‫‪_ ١٧١‬‬ ‫فان أتاها بهما غأخبراها وهى ف العدة آدركها ث ولا نعلم غيه من‪‎‬‬ ‫قولهم اختلاغغ وغير العدلين فحتى تصدقهما & فتكون على رأيه وان لم يأتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫أن الرد‬ ‫صح‬ ‫ئ وان‬ ‫‪ %‬لم يدركهما‬ ‫تننقضى العدة‬ ‫بهما حنى‬ ‫عد تها‬ ‫ق‬ ‫وهى‬ ‫كا ن‬ ‫‪ 6‬فصح أنه‬ ‫انه منى أتى بهما‬ ‫‪:‬‬ ‫من يقول‬ ‫ومنهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫أحد الشاهدين ف‬ ‫أو‬ ‫أخبرها هو‬ ‫خمد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ادرمها‬ ‫المشاهدين ‪5‬‬ ‫ومنهم من بيقول ‪ :‬لا يدركها حتى تصدقه آو تصدق آحد‬ ‫ويصح معها آنه كان فى العدة فتكون امرأته ع وان لم يطأها فى عدتها ‪.‬‬ ‫الشاهدين‬ ‫ومنهم من بقول ‪ :‬انه لا يدركها س وان خبرها هو أو آحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ويطآها ق‬ ‫حنى نصدقه‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬حتى تصدقه ويطأها فى المعدة ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من بقول ‪ :‬حتى بطأها ف العدة صدقته أو نم تصدقه ‪ ،‬والا فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشساهدان فى العدة‬ ‫يدركها حتى يخبرها‬ ‫لوقت بؤرخانه‬ ‫ويصح معها بالشاهدين‬ ‫‪ :‬حنى ننصدقظه‬ ‫ومنهم من يقول‬ ‫غيهما لم نحل‬ ‫مزه‬ ‫‏‪ - ٥‬غجهل‬ ‫و ان لم ‪73‬‬ ‫قيل الوطء‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫غيه ء فيكون‬ ‫له بعد لفسادها عليه بالوطء ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢١‬‬ ‫الشا هددن‬ ‫آحد‬ ‫أو‬ ‫هو‬ ‫خيرها‬ ‫وان‬ ‫لا يدركها‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫جميعا وهى ق‬ ‫عدننها حنى يخبر ها الشاهد ان‬ ‫ق‬ ‫‪ %‬ثم وطئها‬ ‫خغخصدقنه‬ ‫ومنهم من بقول ‪ :‬انه آخبرها وصدتته فوطئها فى العدة ى غهى امرأته‬ ‫ولا بأس عليها ث وان لم بأنها بهما ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬ان أتاها بهما والا خقد أساء وأمرهما تام ‪ ،‬وعلى‬ ‫قول كل حال ث غكيف ما آخبرها الشاهدان به فى العدة عن رأيه وأمره ‪ ،‬أولا‬ ‫فهى امرآته ت وان لم يقربها وان كان ااطلاق بغير علمها ؤ ولم يصح معها‬ ‫جاز عليها وثبت غيما نعلمه ع وان لم يعلمها به خانه لا يحتاج الى آن يكون‬ ‫يعلمها ‪ ،‬لأنها ى نفسها باقية على الحال الأول من بقاء الزوجية بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وما لم يصح معه من غيرها آنه صح معها ‪ ،‬آو من تولها ف موضع‬ ‫ما يحتمل معه صدقهما » فايس عليه أن يعلمها فان هو آخبرها بهما لم‬ ‫يجز لها آن تخبره على نفسها حتى يصح معها الرد بغيره ‪ ،‬كما صح معها‬ ‫الطلاق من اقراره والا غهو المدعى لردها بعد الاقرار بطلاتها ث ولا يجوز‬ ‫لها آن تصدقه الا بحجة بآتيها بها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٣‬ب‬ ‫ومنهم من يجوز لها آن تقبل ما يدعى غيه على معنى التصديق منها له ‪،‬‬ ‫لم تصدقه‬ ‫‏‪ .٨‬وان‬ ‫الى صدقه‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫على معنى‬ ‫جوازه‬ ‫بكون‬ ‫آن‬ ‫وعسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على دعواه‬ ‫الا آن بآنى بالشاهدين‬ ‫حكم عليه باتر اره‬ ‫۔‬ ‫لوقت بؤرخانه فيه‬ ‫ومنهم من بلزمه ان لم نصدقه أن عليه شاهدين‬ ‫فيكون من تبل أن تنقضى عدتها ‪ ،‬فان هى لم ترض بغير العدلين فلها & لأن‬ ‫عليها قى ذلك الحكم ‪.‬‬ ‫لا بجوز‬ ‫غبرهما‬ ‫ومنهم من يجيز لها تصديق دعوى الثقة دون من كان فاسق & وعسى‬ ‫أن يلحق به ف المنم على هذا الرآى من كان مجهولا معها ‪ ،‬أو متهما النه‬ ‫اذا كان جوازه انما هو على معنى التصديق لمعنى الاطمئنانة الى‬ ‫صدقه س فالمتهم وهن لا يدرى حاله كيف هو ‪ ،‬كأنهما بعد ليسا بمحل لها }‬ ‫وغير بعيد من الصواب ف الرآى على قياده لو قيل غمن تعلمه عن معرفة‬ ‫بالأمانة أن يلحق الثقة ى مثل هذا لمعنى الاطمئنانة ‏‪٠‬‬ ‫الا من‬ ‫غيه ‪ 0‬لأنه لم بعرف‬ ‫المصدق‬ ‫اليه غجعلته‬ ‫رآى‬ ‫ومنهم من‬ ‫لسانه ث غالقول فيه توله على حال معه ‏‪٠‬‬ ‫لم بعلمها & وانما آعلمها بالطلاق والرد شاهد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هو‬ ‫العدة ؟‬ ‫ف‬ ‫هى‬‫‪ 0‬و‬ ‫عدل‬ ‫_‬ ‫‪,١٧٤‬‬ ‫قال ‪ :‬غهى امرآته ى اارجعى س ولا أعلم غيها غير ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آعلمها بالطلاق تساهدان س وبالرد وهى فى العدة آخران‪‎‬‬ ‫ممن تجوز شهادتهم ؟‪‎‬‬ ‫تال ‪ :‬فالقول فيها مثل التى قبلها لا غرق بينهما لأنهما سواء‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان أعلمها اهدا الطلاق وشاهدا الرد معآ بعد أن أتى عليها‬ ‫كان فى العمدة ؟‬ ‫اذا كان ذلك كله من الشهود‬ ‫قال ‪ :‬قد نبل انه يدركها على هذا‬ ‫الطلاق آم‬ ‫الرد عن شاهدى‬ ‫س وان تأخر شاهدا‬ ‫معاً ف وقت واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بد ر كها‬ ‫أ‬ ‫‏‪ ٤‬مجلس واحد‬ ‫وفى قول ثان انها لا تفوته ما كان ذلك من الشاهدين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق لم يدركها‬ ‫الرد بعد أن فارتها شاهدا‬ ‫وان آعلمها شاهدا‬ ‫وعلى قول ثالث ‪ :‬غبدركها ما لم تتزوج اذا صح الرد بشاهدى عدل‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫وهى‬ ‫لوقت بؤرخانه ‪ 6‬فيصح أنه كان‬ ‫‏_ ‪: ,١!٧©٥‬۔۔‪::‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان صح معها الطلاق ولم تعلم بالرد حتى تنقضى غدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انها تكون بعد أن ننقضى عدتها آولى بنفسها ‪ .‬وان صح‬ ‫معها بالعدلين من بعد فالرد أنه كان وهى ف العدة ث وقيل أنه يذركها اذا‬ ‫‪.‬‬ ‫العدة ما لم تتزوج‬ ‫ف‬ ‫آنه كان‬ ‫صح‬ ‫تلت له ‪ :‬وان لم يصح معها الا بعد التزويج منها بغيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬غالذى نعرفه من قولهم أجمع انها تفوته غلا يدركها ى ويكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫الثانى أحق‬ ‫قلت له ‪ :‬خان أعلمها شاهدا الطلاق ث فصح معها ثم أعلمها من شاهدى‬ ‫الرد آحدهما ص وهى فى العدة حتى اذا انقضت عدتها ث وتزوجت بغيره‬ ‫أخبرها الثانى منهما ؟‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ى‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫قال ‪ :‬قد قضى الأم‬ ‫ه‪ ،.‬غالتزويج‬ ‫ثابت ل‬ ‫جوازه ف قولهم ‪ ،‬والرد ليس بشىء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا لم تعلم بطلاقه ‪ ،‬ولم يصح الا بعد أن آتى غليها من‬ ‫الحيض أو الأيام ما تنقضى به عدتها ث أجزيها وتحل للازواج على‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ذلك آم لا ؟‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫انه لا يجيز ها ے‪ ،‬لأنه بغير نية ث وعليها‬ ‫س وقيل‬ ‫قال ‪ :.‬نعم قيل هذا‬ ‫أن تعتد من بعد أن تعلم فيصح معها لأنه نوع عبادة غلا نؤدى الا بقصد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬فينظر ق‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫وارادة‬ ‫على رد ها‬ ‫آأنهد‬ ‫طلق امرأته يعلمها ثم‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬م‬ ‫حنى‬ ‫ولم بلامسها‬ ‫‏‪ ١‬لشضهود‬ ‫ولا أحد‬ ‫‪ 4‬ولم يخير ها هو‬ ‫علمها‬ ‫مغير‬ ‫؟‬ ‫عدتها‬ ‫‪7‬‬ ‫أنة‬ ‫اليه غلها ث‬ ‫قال ‪ :‬غهى ق قول المسلمين بالخيار ث فان نشا الرجوع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه لا يدركها‬ ‫خغهمى أملك ينفىىسها ومنهم من بقول‬ ‫و الا‬ ‫العدة ولم‬ ‫فى‬ ‫آو آحد الشاهدبن‬ ‫آخير ها بالرد‬ ‫هو‬ ‫له ‪ :‬وان‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلامسها‬ ‫غفصح من شهادتهما‬ ‫‪6‬‬ ‫قال !‪ :‬تقد قيل انه بدركها متى آتاها بالشساهدين‬ ‫ى الرد آنه كان فى العدة ما لم تتزوج بغيره ء وقيل ‪ :‬انه اذا لم يعلمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم بدركها‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫جميعا‬ ‫الثشاهدان‬ ‫السامين ؟‬ ‫عدل من‬ ‫وعليها شاهدا‬ ‫تلت له ‪ :‬والحجمة لها قى هذا‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫غيما عليها ئ وكذ لك غيما‪‎‬‬ ‫يخر ح‬ ‫ه_ذا‬ ‫قواهم ف‬ ‫من‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫خال‬ ‫لها ى الحكم لا فيما يكون جوازه على الاطمئنانة فى ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫لم مكونا عد لبن ؟‪‎‬‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫ذات‬ ‫نال ‪ :‬فغيرهما ليس بحجة عليها ولا لها الا أن تصدقهما ى غيجوز‬ ‫لها على رآى بعض ااغقهاء ث ومنهم من لا يجيزه لها مع غير الثقة وعسى‬ ‫تدخل غيه العلة بالمنم من جهة الرد على رأى من لا يجيزه بهما ‪.‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وان لم‬ ‫تصدقه وآتاها بغير العدلين غلم تقبلهما ث ولم يصح‬ ‫معها حتى تنقضى عدنها غنزو ج بغيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالثانى على هذا آحق بها ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وتكون _ لعله _ سهادتهما كأنها لا شىء ؟‬ ‫عليها‬ ‫‪ 0‬ولا يجوز‬ ‫‪ ،‬لنه موضع حكم‬ ‫اذا لم تقبلهما‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تال‬ ‫اهدى عدل من المسامين لوقت يؤرخانه فيكون من قبل آن تنقضى‬ ‫فيه غير‬ ‫‏‪) ١.‬‬ ‫_ الخزا ئن ج‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫) م‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫العدة ع فان هو أحضرهما بعد انقضائها ‪ 5‬فهى امرأته على رآأى من يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذ لك‬ ‫لا يد ر كها‬ ‫خغمن‬ ‫كانا‬ ‫< وان‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫على‬ ‫نافعة‬ ‫غير‬ ‫التزويج‬ ‫معد‬ ‫وشسهادنهما‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫؟‬ ‫شها دته‬ ‫تنجوز‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يبين لى ف هذا من قولهم لا غيره غيما آعلمه ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫ص هل لها آن تخبر ه فى العدة‬ ‫أخير ها بالرد‬ ‫قلت له ‪ :‬غان هو‬ ‫؟‬ ‫تليها الى صدقه‬ ‫اطمأن‬ ‫اذا‬ ‫قيل آن يعلمها الشساهدان‬ ‫من‬ ‫نفسها‬ ‫مع‬ ‫الاباحة‬ ‫من‬ ‫آلا يخرج‬ ‫} وعسى‬ ‫ذالك‬ ‫قيل انه ليس لها‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫النقة ى غير الحكم س ويلحق معنى المؤتمن ث ويشبه أن يكون مع من‬ ‫ا لحزم ّ‬ ‫س والامتنا ع حتى يصح معها بالحجة هو‬ ‫تطمئن الى صدقه‬ ‫ويعجبنى فى غير المأمون آلا تجيزه على نفسها بقوله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان هى آوطته لظنها جوازه لها على التصديق منها له ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد تمبل انها تعتزله حتى يحضر لها شاهدى عدل لوقت بؤرخانه ‪5‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧٩‬‬ ‫فيصح معها ف الرد آنه كان فى العدة قبل الوطء ‪ ،‬والا فالفراق بينهما لابد‬ ‫منه على رآى يخرج غيه على غيره من قولهم غير ذلك من تمامه ث وعسى آن‬ ‫يكون الثقة أدنى الى الاباحة تصديقه ف مثل هذا من غيره ‪ ،‬وان كان غيره‬ ‫مع الاطمئنانة الى صدقه غير خارج من الاختلاف على حال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هو آنتاها بهما فى العدة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهى امرأته ‪ ،‬ولا نعلم غيه غبر ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يأتها ى العدة منها بعد الوطء على هذا بالشاهدين‬ ‫حتى تنتضى عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه متى أتاها بهما ت وآرخا غكان الرد فى العدة قبل الوطء‬ ‫آأدركها ك وقيل ‪ :‬انها تفوته ث غيفرق بينهما ت وقيل ‪ :‬هى امرآته على هذا ‪5‬‬ ‫أسا ع و أمر هما تام ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬وقيل ‪ ::‬ان آتى بهما و الا فقد‬ ‫لم بآتها مهما‬ ‫وان‬ ‫قلت له ‪ :‬غان أحضرها بعد الوطء على رده لها حرين من آهل الاقرار‬ ‫بالعين الا آلنهما غير عدلين ؟‬ ‫قال ‪ :‬فغير العدلين وجودهما كعدمهما ى الحكم س ولا فرق لأنهما‬ ‫ف غير موضع الحجة ‪ ،‬غكيف تقوم بهما ث بل تكون معهما والتى لم يأتها‬ ‫_‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫بهما سواء ‪ ،‬وقيل ان صدقتهما آجازتهما ك والا خالتفريق بينهما ‪ ،‬اذ‬ ‫المسلمين لوقت بؤرخانه‬ ‫من‬ ‫عدل‬ ‫عليهما فى الحكم الا شاهدا‬ ‫لا بجوز‬ ‫ف الرد » فيكون فى العدة قبل الوطء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك كله‬ ‫ما بدل‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫وقد مضى‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫رجل طلق زوجته طلاقا يملك فيه الرجعة ث ثم حاضت ثلاث حيض‬ ‫وطهرت من الثالثة ء ولم تغتسل ثم ردها ص هل يملك رجعنتتها ؟‬ ‫صلاة‬ ‫آأصحا ينا ما لم نجاوز‬ ‫قول‬ ‫بعض‬ ‫‪ :‬معى انه يملك رجعنها ف‬ ‫قال‬ ‫حتى غات وقتها انتظار له بمعنى الرجعة ث وقيل ‪ :‬اذا طهرت غقد فانته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫قول‬ ‫أكثر ق‬ ‫الذول‬ ‫القول‬ ‫ولعل‬ ‫‪6‬‬ ‫الطهر‬ ‫يمعنى‬ ‫الحيض آو الطهر الذى بينهن ؟‬ ‫وقتال ف القروء ‪ :‬ما هو‬ ‫غمعى آنه يختلف فى ذلك فبعض يقول الحيض وبعض يقول الأطهار ‏‪٠‬‬ ‫هد هيسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫واذا حاضت المرآة المطلقة الحيضة الثالثة ء وهى ف عدة من طلقها‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪،‬‬ ‫الثالتة‬ ‫بردها قبل أن نغنسل من الحيضة‬ ‫آن‬ ‫ئ وأراد‬ ‫يملك الرجعة‬ ‫الذى‬ ‫الصلاة‬ ‫هى الاغتسال ليدركها ليردها‪ .‬حتى فات وقت‬ ‫خله ذلك ث وان أخرت‬ ‫غلا يدركها س وعليها كفارة تلك المحلاة التى ضيعتها ث تصوم شهرين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كى‪\ :‬‬ ‫نر‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫آو‬ ‫متتابعين‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غير جامع بن جعفر ‪:‬‬ ‫ح‬ ‫ظهر ها رأسها‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫اغتنسلت‬ ‫امرآة‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬وسآلنه‬ ‫آبى معاوية‬ ‫عن‬ ‫وبقى بدنها ث هل يدركها زوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف فى ذلك وآنا أقول اذا بقى أكثر بدنها آدركها زوجها ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقال من قال ‪ :‬اذا غسلت فرجها ورآسسها فقد خانته‬ ‫بالطهارة فازوجها آن يردها ‪.‬‬ ‫‪ :‬والمطلنة اذا غسلت غرجها ورآسها من الحيضة لم‬ ‫بهد مسألة‬ ‫يدركها زوجها فى قول بعض المسلمين ‪ ،‬وقول ‪ :‬اذا بقى متها شىء من بدنها‬ ‫لم تغسله ان زوجها يدركها ‪ :‬وبالتول الأول نأخذ ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٧٨٢‬‬ ‫غسلت‬ ‫اذا‬ ‫الحائض‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الله وأبو زياد‬ ‫عبد‬ ‫‪ :‬تال أبو‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫رآسها من الحيضة الثالثة ان زوجها يدركها ‪.‬‬ ‫انه يدركها ما لم‬ ‫الله ‪ ،‬وتد قيل‬ ‫رضيه‬ ‫‪ :‬قال آبو سعيد‬ ‫ومن غيره‬ ‫تحل لها الصلاة ء وقال من قال ‪ :‬يدركها ما لم تغسل رأسها وفرجها ‪.‬‬ ‫هذ ممبسالة ‪:‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وقيل ف امرأة مطلقة رأت الدم فى الحيضة الثالثة بيوم ث ثم طهرت‬ ‫وصلت أيام حيضها كله ‪ ،‬فليس لزوجها الأول آن يراجعها س وتد انقضت‬ ‫بذلك عدتها منه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ليس لها أن تزوج حتى تنحيض الثالثة حيضة تامة ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان شاءت‬ ‫ثم تزوج‬ ‫ون ن ‪:‬غفتنسل‬ ‫حيضة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫نجس‬ ‫بما ء‬ ‫‏‪ ١‬لمطلغة‬ ‫‏‪ ١‬غنسلتث‬ ‫و ‏‪ ١‬ذ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫عند طهرها‬ ‫‪5‬‬ ‫نظيف‬ ‫س وعليها آن تغتسل بماء‬ ‫الذى طلقها‬ ‫‪ :‬انها تفوت‬ ‫غقيبل‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا نتزوج حتى تغسل بماء نظيف‬ ‫وهى لا تعلم آنه نجس‬ ‫‪ :‬اذا اغتسلت بما ء نجس‬ ‫المؤثر‬ ‫وتال آيو‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨٣‬‬ ‫لم يدركها ‪ ،‬وأما ان كانت اغتسلت بالماء النجس عمدا ‪ 0‬وهى تعلم أنه‬ ‫الصلاة ى وان آخرت الغسل بعد الطهر حتى‬ ‫نجس فهو يدركها ما لم تعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غانته‬ ‫غقد‬ ‫}‪.‬‬ ‫زوجها‬ ‫رد‬ ‫لحال‬ ‫التى حضرت‬ ‫الصلاة‬ ‫وقت‬ ‫بد ضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يذ لك‬ ‫‪......‬‬ ‫و لا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن جا مع ابن جعفر‬ ‫مذ مسألة‬ ‫وضعت‬ ‫واذا‬ ‫‪3‬‬ ‫آن تضع حملها‬ ‫عدتها‬ ‫‘‬ ‫حامل‬ ‫وهى‬ ‫المرآة‬ ‫طلقت‬ ‫اذا‬ ‫حملها ولو من بيومها الذى طلقها فيه زوجها ‪ ،‬فقد انقضت عدتها منه ‪ ،‬وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زو ‏‪ ١‬ح‬ ‫ل‬ ‫خلت‬ ‫‪ 4‬وقد‬ ‫ميلادها‬ ‫ق‬ ‫وأراد ها‬ ‫ك‬ ‫بملك رجعتها‬ ‫زوجها وهو‬ ‫و ان أدركها‬ ‫خرج بعض الولد آو خرج الا جارحة منه لم تخرج غله ردها اذا أراد ذلك‬ ‫ما لم يخرج الولد كله ‪ ،‬كذلك جاء الأثر ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لصبحى‬ ‫الشيخ‬ ‫جو اب‬ ‫مسآلة ‪ :‬ومن‬ ‫جو‬ ‫والمطلقة اذا آتاها خبر الرد وقد مضى ما يمكن انقضاء عدتها ث وقالت ‪:‬‬ ‫قد انقضت عدتها ص هل تكون مصدقة ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تصدبتها‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬غيه اختلاف س وبعجينى‬ ‫قلت ‪ :‬واذا لم يعلمها الزوج س ولا النهود بالرد حتى انقضت عدتها ء‬ ‫الرد تبل تزويجها يغيره آبدركها آم لا ؟‬ ‫ثم صح عندها‬ ‫قال ‪ :‬لا يدركها مطلقا ‪ ،‬ولو صح الرد فى العدة اذا لم تقم عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والاه‬ ‫‪6‬‬ ‫الرد‬ ‫حجة‬ ‫مهد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫سالت آبا سعيد رضيه الله عن رجل رد زوجته ف طلاق يملك فيه‬ ‫‪ ،‬فأعلمها التنىاهدان آو أحدهما بالرد ‪%‬‬ ‫رجعنها ة ومعه آن عدتها لم تنقض‬ ‫فقالت مجيبة لم آعلمها آن عدتها قد انقضت س هل يدركها ؟‬ ‫ختتال ‪ :‬معى انها اذا تالت ان عدنها تد انقضت مجيبة للشاهدين فيما‬ ‫‪ %‬ولا بدركها فيما‬ ‫ذلك‬ ‫تقولها ق‬ ‫القول‬ ‫عدننها أن‬ ‫انقضاء‬ ‫ق‬ ‫أن نصدق‬ ‫بمكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪ :‬غيكون القول قولها آن عدتها قد انقضت قبل رده س ولو‬ ‫قلت له‬ ‫آأعنمها ا!اشساهدان من بعد بومين ‪ %‬آم انما يكون القول تولها فى انقضاء العدة‬ ‫؟‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫آم‬ ‫‪6‬‬ ‫واحد‬ ‫وقف‬ ‫النشساهدين ف‬ ‫و اعلام‬ ‫لها‬ ‫رد‪٥‬‏‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كله سواء ما لم تقر أنها لم تنقض عدتها ‪ ،‬آو تثبت‬ ‫عليها أحكام ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نذلت وكذلك ان طلقنها س وأراد مراجعتها فتتالت له انها‬ ‫هد مسألة‬ ‫‪،‬‬ ‫ت‬ ‫قد انقضت عدنها ‪ ،‬ثم لبثت ما شاء الله ث ثم قالت ان عدتها لم تنقض‬ ‫هل تكون مراجعتها بعد ذلك ؟‬ ‫كان له أن يراجعها ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم اذا لم يتممها‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬واازوج يملك الرجعة ما لم نتكلم المرآة بانقضاء‬ ‫العدة ث وان تكلمت بذلك بعد الطلاق فيما يمكن فى مثله انقضاء الصدة ء‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ؤ‬ ‫نية‬ ‫ا‬ ‫هذ‬ ‫على‬ ‫تسآل‬ ‫و لا‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬لكلام‬ ‫يبعد‬ ‫عايها‬ ‫له‬ ‫و لا ر جعة‬ ‫ؤ‬ ‫صدغقكث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫عليها‬ ‫ذلك‬ ‫غأر اد يمينها ‪ 4‬غليس له‬ ‫ھ_ذا‬ ‫انهما ق‬ ‫المرآة اذا قالت ان عدنها قد انقضت‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وأقل ما تصدق‬ ‫ف شهر مذ طلقت على أنها قد حاضت ثلاثا ‪ ،‬ثم طهرت عشرا ث ثم حاضت‬ ‫ثلاث ؤ ثم طهرت عشرا ‪ ،‬ثم حاضت ثلاثا ‪ ،‬غذلك تسعة وعشرون يوما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫‪ :‬أقل ذلك تسعة وثلاثون بوم على أنها طاهر عشرا ؤ ثم‬ ‫وتنال بعض‬ ‫حائض ثلاثا ؤ شم طاهر عشرا ؤ ثم حائض ثلاثا ؤ ثم طاهر عشرآ ‪ %‬ثم حائض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫بوما‬ ‫وثلاثون‬ ‫‪ 6‬فذلك تسعة‬ ‫ثلاثا‬ ‫مسالة ‪ :‬عن السيخ صالح بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وف الذى يشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات ‪ ،‬فقالت المرآة ‪ :‬لم‬ ‫تبق لك على رجعة ‪ ،‬فقال الزوج ‪ :‬انى آشهد على رجعتها من غير طلاق‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يقر بالطلاق ث وانما أقر بالرد ثلاث مرار لم يحكم‬ ‫عليه عندى بطلاق من آجل الرد اذا اعتذر فى الرد بوجه غير وجه الطلاق س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وف الزوجين‪ .‬اذا جرى بينهما طلاق ؤ وآراد الزوج آن بردها فقالت ‪:‬‬ ‫انها آبر آته من شىع ‪ ،‬وقال الزوج ‪ :‬انها ما آبرأته ؟‬ ‫ان القول قول الزوج ‪ ،‬وان طلبت منه اليمين أنها ما آبرأته من شىء‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫منه ‪ ،‬فلها غليه اليمين على قول ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا بيمين لها عليه ‪ ،‬فان نكل عن‬ ‫الذلول & والله العلم ‪.‬‬ ‫على القول‬ ‫اليمين عن ردنها‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫مبان‬ ‫‪ :‬ومن كتاب‬ ‫عبو مسألة‬ ‫واذا طلق الرجل امرآته تطليقة قبل آن يدخل بها ع فمى تعدل ثلاثا ‪،‬‬ ‫‪ .‬ولها‬ ‫ان شاعت‬ ‫بيومها‬ ‫ح وتنكح من‬ ‫عليها‬ ‫ا ليها ئ ولا عدة‬ ‫له‬ ‫و لا رجعة‬ ‫نكحها خغمى ممه‬ ‫ؤ غا ن‬ ‫‏‪ ١‬لخطاب‬ ‫خطيبها ق‬ ‫لها & و ‏‪ ١‬ن شاء‬ ‫ما فر ض‬ ‫نصف‬ ‫متطليقتين‪٠ ‎‬‬ ‫؟ وعن آبى عبد الله ‪:‬‬ ‫مساآگة‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل ملك امرآة ح و‬ ‫كان معها ما قدر‪ .‬الله ح ولم يطآها ‪ .‬كان يأتى‬ ‫اليها ثم طلقها ‪ ،‬آله آن أشهد على رجعتها آو بنكاح‬ ‫ا لفرج س ولا يجوز‬ ‫جديد وتزوج الولى ؟‬ ‫الا بنكاح جديد وتزويج‬ ‫فلا أرى له اليها رجعة‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫الولى برأيه ع ورآيها وأرى عليها بذلك المدة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨٨.‬س‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫بهد مسا‬ ‫‪:‬‬ ‫هباسمه ‏‪٨‬‬ ‫ا‬ ‫آعرغه‬ ‫رججل طلب‪ :‬منى أن آشهد عليه ليرد زوجته س ولا‬ ‫وعن‬ ‫آم لا ؟‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٨٧‬أيجوز‬ ‫و لا زوجنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< والله آعلم‬ ‫جائز ذلك‬ ‫نال‬ ‫‪:‬‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬من كت‪:‬اب بيانن الاثلشرع‬ ‫‏!‪| ٩‬‬ ‫ف \ڵ فنال‬ ‫سعيد عن رجل أراد آن يرد زوجنه ؤ ‪:‬غلام يعر‬ ‫سئل أبو‬ ‫هل‬ ‫‪ :‬عم‬ ‫دت ت زو| زوجدنك غلا |نة ص فنلا عليه كلام الرد س غتنا‪:‬ل‬ ‫"ند‬ ‫د‬ ‫ر‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫؟‬ ‫رد‬ ‫منه‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫له ‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫هد‪ ١ :‬و صا حب ‪-‬ت‬ ‫غن‏‪٣‬ا ‪9‬‬ ‫فار‪ ,‬تال له ‪ :‬قد رددت وعلمه كي ُف يقول »‬ ‫دذللكك ‪.‬رد‪! .‬؟‬ ‫‪ .‬تنا لا حمعا‬ ‫الرد يتبعه حتنى‬ ‫هل بكون‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع ن‪,‬نى توله‬ ‫على‬ ‫ردا منه‬ ‫رد‬ ‫يكونن‬ ‫‪ 6‬دنم‬ ‫‏‪ ١‬لرد‬ ‫به‬ ‫ويريد‬ ‫؟‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك التزويج مثل الرد‬ ‫د‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬وهذا غير الوكالة س وكان المعنى من قوله انه لو قال له قد‬ ‫‏‪:١‬‬ ‫له‬ ‫فقال‬ ‫‪6‬‬ ‫بوكله‬ ‫أن‬ ‫برىد‬ ‫غيما‬ ‫وكلك‬ ‫جعلنتى‬ ‫قد‬ ‫آو‬ ‫وكلك‬ ‫غلانا‬ ‫أتمت‬ ‫ويبنظر ق‬ ‫توله‬ ‫على معنى‬ ‫بذلك‬ ‫‪ %‬ومقترآ‬ ‫ذلك‬ ‫وكيلا ف‬ ‫صار‬ ‫نعم ن غغخد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫عليه ان شاء‬ ‫وتعرض‬ ‫هذا‬ ‫أحمد ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫آبى على‬ ‫عن‬ ‫حسبت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫كانت له زوجة تؤذيه ح ثم طلقها ‪&.‬‬ ‫فى الأثر ق رجل‬ ‫قنال انه وجد‬ ‫تعودى‬ ‫آلا‬ ‫على‬ ‫آدرك‬ ‫شاهدين‬ ‫محضرة‬ ‫لها‬ ‫قتال‬ ‫ك‬ ‫المراجعة‬ ‫منه‬ ‫وطليت‬ ‫تؤذببنى ؤ غقالت ‪ :‬نعم ووطئها على ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر د‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫غنا ل‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ومن الأثر وسآلته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم‬ ‫ان أصحابه أقسموا عليه أن يراجعها ‪ ،‬غقال ‪ :‬انى فاعل غتال الساعة ‪،‬‬ ‫فنال وقعد على الباب ث فخرجت اليه امرآته فقالت له ‪ :‬راجعنى ‪ ،‬فقال‬ ‫‪ :‬نعم لا آؤذيك ‪،‬‬ ‫لها ‪ :‬انى انما آراجعك على آلا تؤذينى ث غقالت‬ ‫ولا آأعصيك ح فدخل عليها س ولم يقل اشهدوا آنى راجعتها ‪ ،‬غفتال حاجت‬ ‫ر ‏‪ ١‬جعها ؟‬ ‫قد‬ ‫_‬ ‫‪١٩٦٠‬‬ ‫قال آيو المؤثر ‪ :‬هذا غير أنا نقول كما قال المسلمون ‪ :‬الطلاق‬ ‫للعدة والمراجعة بالبينة ى غان كان حاجب أجاز هذا \ غلعله على معنى ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬اشهدوا آنى قد راجعتها © لكان قى هذا تد راجعها ‪ ،‬وأما‬ ‫قوله ‪ :‬لراجعك غلم أره ‪ ،‬الا كأنه قال أفعل ولم يفعل بعده ‏‪٠‬‬ ‫آشهدهم ۔ وان‬ ‫قد ر اجعتها & فقد‬ ‫‪ :‬غان قال للقوم‬ ‫‪ :‬تقال‬ ‫نيره‬ ‫ومن‬ ‫عليها حنى يشهد‬ ‫آن يدخل‬ ‫س وآنا فاعل غلا ينبغى له‬ ‫‪ :‬انى أر اجعها‬ ‫قال‬ ‫‪ ،‬وان‬ ‫امرأته ‪ 0‬ويفرق بينهما‬ ‫عليه‬ ‫‪ ،‬غان فعل غقد غسدت‬ ‫على مراجعتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫راجعتك غقد أشهدهم‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫الله‪: ‎‬‬ ‫رحمه‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫‪ ٣‬مسألة‬ ‫ومن طلق زوجته طلاقة رجعيا ث وأراد مراجعتها قبل انقضاء عدتها‬ ‫فأشهد شهودآ ‪ ،‬وقال قد رددت زوجتى فلانة بحقها على ما بقى من طلاقها ‪،‬‬ ‫س غفى‬ ‫وكان قد أوغاها حتنها الآجل ©‪ ،‬ولم يبق لها عليه شىء الصداق‬ ‫اثبات الصداق عليه اختلافا ث وان لم يكن أوغاها صداقها غهو ثابت‬ ‫عليه غ ولا أعلم ف ذلك اختلافا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩١‬س‬ ‫وف رجل طلق زوجته طلاق رجعيا وسلم لها صداقها وردها بما بقى‬ ‫من طلاقها ث آيثبت ردها آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأوثق‬ ‫أثيت‬ ‫و التزويج‬ ‫تزوجها‬ ‫آو‬ ‫ردها‬ ‫ثابت‬ ‫الرد‬ ‫ان‬ ‫‪ : :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قتلت له ‪ :‬غان طلبها بالصداق غابت عن رده اليه ؟‬ ‫طلبه ومحكوم عليها به ويصير آجلا‬ ‫تال ‪:‬معى اعنليها الرد ان‬ ‫كما كان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان سلمته اليه ‪ ،‬وطلبت التحجير عليه ف أملاكه بقدر‬ ‫صداها لها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبيدان‬ ‫ابن‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ف رد المطلقة اذا قال ‪ :‬رددتها بحتنها ث ولزمه الحق كيف يكون لزوم‬ ‫الحق ؟‬ ‫هذا‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق معناه آن المطاق اذا قال قد رددت زوجتى‬ ‫‏‪ ١٩٢‬س‬ ‫بحقها لزمه حق غير حتنها الأول س واذا تنال رددت زوجتى بما بقى من‬ ‫طلاقها ‪ ،‬ولم يذكر الحق فليس الا حقها الأول ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬ليس عليه الا حتنها الأول ك ولو قتال قد رددت زوجنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ واللله أعلم‬ ‫بحقها‬ ‫‪.‬‬ ‫وآجلها‬ ‫عاجلها‬ ‫بحثها‬ ‫زوجته‬ ‫طلق‬ ‫‪ :‬وقف رجل‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫الآجل ؟‬ ‫فى الصداق‬ ‫رجعة‬ ‫هل له‬ ‫ثم ردها على ما كانا عليه من الزوجية‬ ‫قال ‪ :‬اذا ردها قبل أن تنقضى عدتها غله آن يرجع عليها بالاصداق‬ ‫الآجل اذا كان أوغاها اياه ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬وغيرت‬ ‫بلغت‬ ‫اذا‬ ‫بها‬ ‫المدخول‬ ‫و اليتيمة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫زوجها ثم اتفقا على الرد ص هل يجوز من غير تزويج جديد ؟‬ ‫قال ‪ :‬بيختلف ففى ذلك ‪ ،‬وقد فعل بعض الفقهاء قبلنا غرد بينهم ث ونحن‬ ‫نفتنوا آثرهم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اللفظ س‬ ‫‏‪ ٧‬ولم يحسن‬ ‫أر اد آن برد زوجنه‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫عليه من‬ ‫كننما‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ه_ذه‬ ‫زوجتك فلانة‬ ‫رددت‬ ‫فقال له من حضر‪ .‬خد‬ ‫الزوجية ث ختال نعم هل يكفى ؟‬ ‫_‪_ ١٩٣ ,‬‬ ‫فى هذه‬ ‫عارض‬ ‫اقرارآ بالرد لا ردا‪ .‬س ولعله قد‬ ‫موضع آخر آنه يخرج‬ ‫فالرم‪ .‬ليس‬ ‫الغير‪. .‬‬ ‫يصح يلفظ‬ ‫النكاح‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وتنال‬ ‫عار ر ض‬ ‫من‬ ‫الآلة‬ ‫أعلم ‏‪, ٠‬‬ ‫من النكاح ء والله‬ ‫بأن د‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وقال ق لفظ المختلعة لا يقول قد رددت زوجتى ‪5‬‬ ‫ج‬ ‫ولكن يقول قد رددت غلانة بنت غلان ‪ ،‬وفى رد ‪:‬المظلفة‪.‬فيقول قد زددت‬ ‫زوجتى حتى الى تمام اللفظ ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وغيمن طلق زوجته آو خالعها ‪ 0‬هل له آن يتزوجها تزويج جديدا ‏‪٠‬‬ ‫مكان الرد ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم وهو أقرى من الرد ؤ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه ق لفظ رد المطلقة والمختلعة ؟‬ ‫أو‬ ‫زوجتى‬ ‫رددت‬ ‫قد‬ ‫للمطلقتة‬ ‫قنال‬ ‫ان‬ ‫<‬ ‫التوفيق‬ ‫وبالله‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫مطلقتى فلانة على ما كنا عليه من حكم الزوجية فكاف ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫‪١.٠‬‬ ‫<‬ ‫الخز ائن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫ً‪١١٩٤‬‬ ‫‪ :‬قد رزددت فلانة بحتها ّ على ما كنا علبه من حكم‬ ‫و ان قال للمختلعغة‬ ‫الزوجية غكاف ان شاء الله والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫منت غلان‬ ‫فلانة‬ ‫آنى قد رددت‬ ‫اشهدوا‬ ‫‪ :‬من قال‬ ‫تال يشير‬ ‫زوجتى غلانة بنت غلان ت غهو رد ‪ ،‬ولو لم يذكر ما بقى من الطلاق {‬ ‫ولا بصداق ‪ ،‬وكذلك المختلعة ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬تيل فهل للرجل آن يوكل من يرد له زوجته ‪ ،‬ويردها‬ ‫الوكيل بلغظه ‪ ،‬فلم يكن عندهم حفظ ؟‬ ‫لأنهم قد‬ ‫‏‪ ١‬لوكيل ۔‬ ‫يرد‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬يعجبنى أنه بجوز‬ ‫قنال أبو سعيد‬ ‫قالوا ‪ :‬ان الوكالة جائزة فى كل شىء ما يجوز له فعله غوكالته كفعله‬ ‫‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫هه مسالة ‪ :‬وعن الوضاح بن عقبة عن عبد المقتدر ‪:‬‬ ‫ف رجل يطلق امرأته ثم يمس فرجها ؟‬ ‫مسآلة‬ ‫‪ 6‬وهى‬ ‫المنذر‬ ‫من‬ ‫مشير‬ ‫قول‬ ‫_‬ ‫زعموا‬ ‫_‬ ‫وذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ :‬بردها‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١٩6‬‬ ‫‪ ،‬وقد قال ذلك عن‬ ‫قال ‪ :‬لا يردها‬ ‫عن الجهال ‪ 5‬وبلغنى آن محبوب‬ ‫مسنورة‬ ‫غير محبوب س ونحن نقول بردها ‪.‬‬ ‫وقد خيل ‪ :‬ان كانت مختلعة لم بجز ردها ء وتد حرمت عليه ء لكنها‬ ‫تملك نفسها س وذلك تنول عيد المقتدر وغيره ‏‪٠‬‬ ‫وعن سليمان قال ‪ :‬لا آحفظ غيها عن سليمان شيئا ع قال وبلغنى عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنها لا ترد‬ ‫محبوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫هذا‬ ‫محيوب‬ ‫‪7 :‬‬ ‫الناسخ‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬ه مسألة ‪ :.‬وقيل ف رجل طلق زوجته تطليقة غطلبت آن يردها ‪3‬‬ ‫فقال ‪ :‬لا آردك حتى تضمنى لى بألف درهم ‪ ،‬وحتى تتركى لى صداقك‬ ‫الذى على ‪ ،‬وأما اذا ردها فقال على ضمان آلف درهم ‪ ،‬غذلك باطل لا‬ ‫يجوز عليها ث وعليه صداقها ‪ ،‬وأما اذا تركت له صداقها ‪ ،‬ثم ردها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫‏‪ ١‬ق‬ ‫& و لا صد‬ ‫عليها‬ ‫جا تز‬ ‫غذ لك‬ ‫مسالة ‪ :‬وعن رجل تبارآ هو وزوجته ثم أراد أن يردها بدون‬ ‫ه‬ ‫حقها الأول ؟‬ ‫فقال آبو ابراهيم ‪ :‬ان المختلعة تزاد ولا تنقص ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٩٦١‬س‬ ‫قلت ‪ :‬فان رضيت بدون حقها الأول ث آيجوز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يجوز ذلك اذا رضبتآبدون حقها الأول ‪ 5‬وآن احتال‬ ‫عليها فتزوجها تزويجا جديد بدون حقها الأول‪.‬ؤ فتند‪ .‬ثبت عليها التزويج ‪.‬‬ ‫تزويج‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫اذ ‏‪ ١‬تزوجها‬ ‫المختلعة‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عو‬ ‫جديدا اتفتقا علبه عند التزويج بأقل مز‪ ,‬حتنها الذى اختلعت منه © ودخل‬ ‫بها ‪ ،‬ثم طلبت حننها الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل ف بعض القول آن ليس لها ذلك ن ويثبت عليها‬ ‫ما تزوجها عليه آخرا ؤ ومَعيى‪:‬أن بعضا بتول ‪ :‬ان لها ذلك أن' ترجح ف حقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذول‬ ‫من ‪ ¡:‬حقها‬ ‫نا هنا شست؟‬ ‫عنه التزوينج‬ ‫‪ 6‬ولا بنقط‬ ‫الول‬ ‫قلت له ‪ :‬طلبت ذلك من قبل الدخول أو بعده خلها الرجعة ؟‬ ‫القن الرد موجب للنكاح دخل‬ ‫تال ‪ :‬غمعى آن لها ذلك ولها الرجغة‬ ‫به ‪ .‬موجب للنكاح ّ‬ ‫بها ؤ آو الم بدخل بها وكذلك الترويج‪ .‬اذا رضيت‬ ‫ولا يكون النكاح الا بصداق اذا كار‪.‬ن على همعنى لم بذهب الصداق‪ .‬منه‬ ‫بوجه يزول عنها ع ويثبت علبها ‪.‬‬ ‫‪.. :١٧٨٩٧‬‬ ‫بردها‬ ‫آن‬ ‫ثم آر اد‬ ‫وامرآته ‏‪٠‬‬ ‫هو‪.‬‬ ‫وعن‪.‬ر‪.‬جل تخالع‬ ‫‪:.‬‬ ‫عبو ‪ .‬مسالة‬ ‫بأقل من صداقها ح هل يكون ذلك جائز برضاها‪-‬غلئ‪ :‬ثتىء معلم وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طيبة نفسها‬ ‫غاما الرد فثابت على ما تراضيا عليه ؤ وأما هى خلها حقها ان رجعت‬ ‫س وكانت على مقدرة منه جاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫غيه ث وان تركته من يعد آن ردها‬ ‫وانما قيل انه لا يثبت عليها لأنها لا تقدر على أخذه ما قد ترك‬ ‫منه ؤ فكأنها تركت ما‪ .‬ليس لها ب غلما‪ .‬إستحقته بالنكاح الأول‪.‬وقم عليه‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الصداق الأول الذى جاز به الرد س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان ردها بحصداقها الذئ تزوجها عليه ‪ ،‬فقد واعدته تبل الرد‬ ‫من‬ ‫ببر‬ ‫ء هل‬ ‫بألف درهم‬ ‫الرد‬ ‫در اهم ‪ 4‬وكان‬ ‫عليه لها الا عشرة‬ ‫آنه ليس‬ ‫ؤ ثم ردها‬ ‫غاذا وقع الخلع على آلف در هم وعنه اختلعت من صداقها‬ ‫ف العدة يذلك“ التزويج ‪ 3‬احكأنه‪::‬اتما ردها تذلك ‪:‬الضداق الذى عنه اختلعت‬ ‫غلى أخذه س ولا تملكه كان‬ ‫من ذلك‪:-‬التكا خ‪:‬اللثول ي قلها آن تزكت ما لا تقدر‬ ‫_‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫تركها لذلك ليس بشىء ‪ ،‬غلما أن ملكته كان لها الخيار ان شاعت تركته ‪ ،‬وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س فا غهم ذلك‬ ‫آخذنه‬ ‫شاعت‬ ‫وقلت ‪ :‬ان واعدته على ذلك ‪ ،‬ثم رجعت غخطالبته بصداقها كله ‪ 8‬هل‬ ‫يجوز لها ذاك بينها وبين الله آم لا ؟‬ ‫غأما ى الموعد فلا أحب لها الا الوفاء اذا قدرت على الوفاء ث وآما‬ ‫اذا طلبت ذلك كان لها وعليها التوبة من خلف الوعد س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وتنال فى الختلعة اذا انفقت هى وزوجها على أن يردها‬ ‫هو مسألة‬ ‫؟‬ ‫فردها‬ ‫حق‬ ‫غر‬ ‫ان‬ ‫الحق‬ ‫ث وأما‬ ‫اختلافا‬ ‫س ولا آعلم فى ذلك‬ ‫فعصندى آن الرد ثابت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجعت غيه كان لها ذلك‬ ‫قلت‬ ‫الى‬ ‫‪ ،‬هل عليه آن يتخلص‬ ‫له ‪ :‬فان مانت قبل آن ترجع علبه‬ ‫الورثة من حقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت أيرأته من بعد ان استحقت الحق بالرد س فأرجو أن ييرآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫محالتها‬ ‫بير؟آ‬ ‫آلا‬ ‫أخاف‬ ‫‪6‬‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫مشاء‬ ‫ان‬ ‫‪_ .١٩٩‬‬ ‫ف الرجل يخالع زوجنه ثم يرذها بزيادة على حقها الاول ؤ ثم يطلقها‬ ‫نلك الزيادة التى زادها ‪.‬‬ ‫قيل آن بدخل بها من بعد رده لها ‪ ،‬انما لها نصف‬ ‫وآما الأول غير الزيادة فهو لها كله ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬غقيل‬ ‫هين خالد‬ ‫محمد‬ ‫اختلافا عن‬ ‫فيها‬ ‫وجدت‬ ‫‪ :‬ونذد‬ ‫المصنف‬ ‫ما ل‬ ‫لها نصف الصداق الأول ونصف الزيادة ث وقيل لها نصف الزيادة وجملة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫الجميع ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫وقيل لها‬ ‫‪6‬‬ ‫الول‬ ‫تمام‬ ‫عليها‬ ‫ح فانما‬ ‫بردها من خلعها‬ ‫قيل أن‬ ‫خاضت من‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫ما بقى من عدتها حيضة كانت آو حيضتين ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬ان عليها ثلاث‬ ‫حيض من بعد الطلاق الاخر ‪.‬‬ ‫مثل‬ ‫الخلع أهو‬ ‫‪ :‬وسألته عن الرد بين الزوجين من‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬ه‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫الطلاق‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لرد‬ ‫معد‬ ‫نرضى‬ ‫آن‬ ‫يحتا ح‬ ‫غير آن‬ ‫ا لطلاق‬ ‫قيل مثل‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫آم لم ترض فهو واجب علبها ‪.‬‬ ‫غان لم ترض لم تتم ذلك ى والمطلقة رضت‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬قولهم انها تزاد ولا تنقص‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انما ذلك أنها لو لم ترض به الا على الزيادة كان لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫الى رضاها‬ ‫لا يحتاج‬ ‫والمطلقة‬ ‫‪%‬‬ ‫ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬غان ردها بلا زيادة فلم ترض بذلك ‪ 0‬غزادهها ورضيت ّ‬ ‫‪ 71‬يتم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ان رضيت أن زادها غزادها ‪ ،‬ورضيت تم ذلك ث وان‬ ‫لم ترض الا أن يزيدها لم يتم حتى ترضى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان آخبرها بالزيادة فقالت ‪ :‬قد رضيت ان زدتنى وان رددتنى‬ ‫ء‬ ‫ان زدننى غز ادها تم ذلك ووقع الرضا‬ ‫ان قولها قد رضت‬ ‫تنال ‪ :‬ممى‬ ‫ورضت نم ذلك‬ ‫زادها‬ ‫فان‬ ‫موقوف‬ ‫غهذا‬ ‫ان زدننى رضت‬ ‫‪:‬‬ ‫قالت‬ ‫وان‬ ‫‪77‬‬ ‫\‬ ‫»‬ ‫المرخ‬ ‫ووقع‬ ‫قال ‪ :‬وقد قيل انه لو ردها بغير حق فرضبت بذلك تم ث وان طالبته‬ ‫بذلك تم الرد ث وكان عليه حقها الذى كان عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا نركت المطلقة حقها ‪ ،‬وردها ثم طالبته بعد ذلك ‪ ،‬هل‬ ‫)‬ ‫يجب ذلك ؟‬ ‫‏‪ ٢٠١‬د‬ ‫قال ‪ :‬معى انها ان كانت تركته له تقية على نفسه كان عليه ذلك ‪ ،‬وان‬ ‫كانت تركته بطبية من نفسها لم يكن عليها ذلك على معنئ قوله ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل طللق زوجته تطليقتين ثم ربها ‪ ،‬ثم‬ ‫بارأها ع ثم آراد آن يرجع اليها ث هل له ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى ان بعضا يقول ذلك ويتزوجها تزويجا جديدا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وسواء كان ذلك ف العدة آو بعد انقضاء‪ :‬العدة‪ ،:‬اكله سنواء ؟'‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ممى انه كذلك‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان بايعها طلاتها فطلت نفسها ث هل يكون سواء ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى ان هذا غير ذلك س وهذا عندى طلاق ‪ ،‬الا آنه لا يردها‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى وحده‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫يرآبها‬ ‫الا‬ ‫لنفسها‬ ‫والمختارة‬ ‫وا لمختلعة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫جو‬ ‫ف‬ ‫و الظهار‬ ‫بالايلاء‬ ‫و البائنة‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫أزواجهن لمن ما كن‬ ‫رد‬ ‫منهم من أجاز ذلك ‪ ،‬ومنهم من لم يجز ذلك الا بالولى والشاهدين‬ ‫_ ‪_ ٢٠٢‬‬ ‫وصداق يتفقان عليه لأنه نكاح مستقبل بعد غسخ الكول س و!و كان ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخالفينا‬ ‫القول‪ :‬أحب ‪ .‬الينا ‪ 6‬وعليه موافقة‬ ‫وهذ ‏‪١‬‬ ‫‪%‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫واذا زد هؤلاء أزواجهن فى العدة وبعد العدة س وهن حوامل فجائز‬ ‫لذزواجهن وطاهن ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ء‪.... ‎‬‬ ‫`‬ ‫ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن وطء الحوامل حتى يضعن ‪ ،‬هو‬ ‫لغير ‪.‬آزواجهن لخبر آخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى آن يجمع ما بين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫ر حم‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫الله محمد‬ ‫آبو عبد‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فق العدة‬ ‫على الرجعة‬ ‫اذا انفتتا‬ ‫آن المختلعة من زوجها‬ ‫لولا ما جاء‬ ‫الا بنكا ح‬ ‫الولى لكنت آرى لهما لا يتراجعان‬ ‫غذلك لهما جائز شاهدين دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جديد من الولى ‪ 0‬وشساهدين أنها قد مانت منه‬ ‫وقتال بشور بن مخلد ‪ :‬كان ابن الغلاء ومسلم بن ابراهيم يخولان ‪.:‬‬ ‫لا تكون مراجعتهما الا بنكاح جديد من الولى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫‪ :‬وسألته عن رجل خالع زوجته وهى مريضة فماتت فى‬ ‫جهد مسالة‬ ‫؟‬ ‫العدة‬ ‫ميراث‬ ‫ولا‬ ‫ء غتال بعضهم علبه الصداق‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫أصحاينا‬ ‫‪ :‬اخثلف‬ ‫قال‬ ‫له س وقال آخرون ‪ :‬عليه الصداق وله الميراث ث وهو رآى آبى عبد الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رحمه ا لله‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وحجة صاحب هذا الرآى الول أنه قيل منها براءة من حق قد‬ ‫تعلق لورثتها غيه حق اذا كان فعل المريض ف حال مرضه من اتلاف المال‬ ‫بالهبة والعطية والبيع والشراء غ وغيما يكون فيه ازالة ترجع الى ‪:‬الورئة‬ ‫أنه لا يصح له وبطل غلى الزوج ميراثه منها ‪ ،‬لأنه فعله‪ :‬واختياره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ور ضا ‏‪ ٥‬بذ لك‬ ‫وحجة صاحب الرأى الثانى أنهما قد اتفقا على فسخ عقد ما يملكانه‬ ‫فى الصحة والمرض ڵ وانهما أتلغا حقا يلزمهما غيه الحكم ‪ ،‬فباتلاف‬ ‫فى الحكم س غاتلاف الزوج‬ ‫المريض لشىء من ماله ف مرضه يجوز‬ ‫حخه بثيت عليه ‏‪٠‬‬ ‫الصحيح‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫وعلة صاحب هذا الرآى الأخير أن المريض لا يجوز بيعه ‪.‬ولا‪ .‬شرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غعلها‬ ‫وآعطت غلا بجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫اشترت‬ ‫ند‬ ‫ؤ و هذه‬ ‫ولا عطبنه‬ ‫يوجد ق‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫حبيب‬ ‫بن‬ ‫سليمان‬ ‫وآخبرنى آبو مروان‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫تتالت لزوجها‬ ‫امرأة‬ ‫الفتتهاء ء ق‬ ‫حفظنا من‬ ‫عمن‬ ‫حفظ‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫انخثر ‪ 6‬أو‬ ‫أخذت‬ ‫على ما تزوجتنى عليه ‪ 6‬وفد كانت‬ ‫أمرآتك‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫الفراق‬ ‫اتفقا على‬ ‫من الصداق بعضه فقبل ذلك منها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫ما أخذت‬ ‫‪ :‬ليس عليها آن ترد‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫‪4‬‬ ‫غطلقها تطليقة‬ ‫لها زوج‬ ‫كان‬ ‫الكلمة اذا‬ ‫‪ :‬وذكر ق‬ ‫مسالة‬ ‫اجو‬ ‫و انقضت عدتها بحيضتين ء ثم أراد مراجعتها ح فقالت ‪ :‬قد انقضت عدتى ‪،‬‬ ‫عدتك ؟‬ ‫سبيد ها لم تنقض‬ ‫فتال‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قال من قال ‪ :‬القول تمولها ف انقضاء المدة ء‬ ‫لأن سيدها لا يعبر عن ما رحمها ع ولم يجعل الله سيدها ى ذلك عليما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثم"‬ ‫بوطئها‬ ‫سبيلا ً آن يعلم منها عيبا ‪ 6‬أو‬ ‫ونال من تال ‪ :‬التول تول سبدها ع لأنها هى لا تملك تسيئ من أمرها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠٥‬‬ ‫أمر‪‎‬‬ ‫لا تمالك من‬ ‫‪ 0‬وهى‬ ‫نفسها حكما لم يصح زو اله‬ ‫آن نز بل عن‬ ‫تريد‬ ‫و اذما‬ ‫نفسها شيئا‪. ‎‬‬ ‫والقول الأول أحب الينا للاحتياط ف امر الفروج ‪.‬‬ ‫مطلقته‬ ‫يرد‬ ‫من‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لعيد‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لمجلس‬ ‫ق‬ ‫مسآلة‬ ‫وقعف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فلم يكن معهم حفظ ؟‬ ‫‪ 5‬وآحسب‬ ‫سيده‬ ‫هو مرآى‬ ‫برد ها‬ ‫‪ :‬بعجبنى أن‬ ‫‏‪ ٣‬سعيد‬ ‫غتنا ل‬ ‫أنه قال ‪ :‬خان لم يردها العبد وردها السيد ووظىء ان ذلك جائز فى‬ ‫العدة س ولا يفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫ميسألة ‪ :‬واذا تزوج الخر بأمنة ءت ثم طلقها فله ردها يغير‬ ‫‪.‬‬ ‫رآى سيدها س وليس لنه‪:‬زذها بعذ العدة الا برآى سيدها ‪ ،‬والمملوك والحرة‬ ‫ِ ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العدة‬ ‫ونعد‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫سيده‬ ‫الا برآى‬ ‫الطلاق‬ ‫بعد‬ ‫وعن عبد نحته حرة طلقها سبده تطليقة ك ثم أراد أن يردها غمن‬ ‫يشهد برجعتها العيد آم السيد ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السيد أولى بردها‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كناب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫العالمين‬ ‫والحمد لله رب‬ ‫الباب النانى عشر‬ ‫يهذا‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫التانية‬ ‫ي‬ ‫‪1‬‬ ‫الذ‬ ‫‏‪ ٠..‬مه‬ ‫مكنون الخزائن وعيون المعادن‬ ‫وتليها ان شاء الله القطعة النالثة‬ ‫وآواها ‪ :‬الباب الاول‬ ‫فى الحيض والاستحاضة والاثتاية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ....‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫والوطء‬ ‫‏‪١٩٨٣‬‬ ‫‏‪ ٣٤٢٢٧‬لسنة‬ ‫رقم الايداع‬ ‫مطابع سجل العرب‬