‫‪"22‬‬ ‫‪ 2‬ح‬ ‫‪47‬‬ ‫إ ‪7‬‬ ‫ذ‪:‬‬ ‫انا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ء۔ ان‬ ‫و‬ ‫! ح‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وزارة الترزت القومى والتقافح‬ ‫تصن‪:‬‬ ‫الحارالقق‪.‬موسىبةييالبثيا‬ ‫ی عشر‬ ‫إح ر‬ ‫‪11‬‬ ‫‏‪ ١٩٨٣‬م‬ ‫‏‪ ١٤٣‬ه _‬ ‫ہے اسالرصنا رتم‬ ‫الباب الاول‬ ‫فى الحيض والاستحاضة والاثابة والوطء فى ذلك‬ ‫وفى الدبر ونفى وطء الصبى والمعتوه والسكران وفى‬ ‫وطئها من فوق التوب وق حيض الحامل وفى النفاس‬ ‫واحكامه والفسل وصفنه ‏‪٠٠٠٠‬‬ ‫قد بين النبى صلى الله عليه وسلم دم الحيض من دم الاستحاضة‬ ‫وغيره ‪ ،‬وعرف ذلك فف قوله ‪ « :‬دم الحيض أسود ثخين له زيادة ورائحة »‬ ‫وقوله صلى الله عليه وسلم ف دم الاستحاضة ‪ « :‬انه دم عرق » يدل على‬ ‫آنه قد جعل على دم تراه تعبدت غيه بعبادة دليلا وعلامة ث وليس جهل من‬ ‫جهل من النساء معرفة دم الحيض من استحاضة دليلا على أنه غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متميز قى نفسه‬ ‫هد مسألة ‪ :‬والحيض ‪ :‬الانفجار ى يقال حاضت الشجرة اذا انفجر‬ ‫منها شىء يسيل ع كحيض الدم س ويقال ‪ :‬من اجتماع الماء فى الحوض‬ ‫غنقلت الواو ياء ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫المرآة‬ ‫فر ج‬ ‫من‬ ‫الدم‬ ‫خروج‬ ‫الحيض وهو‬ ‫به‬ ‫اسم بر اد‬ ‫‪:‬‬ ‫والمحيض‬ ‫ف نفسه ‪ ،‬بقال ‪ :‬لا اشىنناق له ‪ ،‬ومفغعل‬ ‫لا كل خروج دم ‪ 0‬وهو أصل‬ ‫محيضاآ س مثل ‪ :‬سار‬ ‫‪ :‬على الفعل كثولك حاضت‬ ‫يكون على ثلاثة أوجه‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫الموضع‬ ‫س ويكون‬ ‫المحيض كالجيسير‬ ‫‪ :‬وقت‬ ‫الوقت كقولك‬ ‫س وعلى‬ ‫مسير‬ ‫الذى يكون غيه ‪.‬‬ ‫فالفر ج محيض \ كالبيت مبيت ء لنه بيات غيه س والذى أراد من أراد‬ ‫على‬ ‫من ذلك الحيض نفسه لقوله تعالى ‪ ( :‬أذى ) ص والأذى لا بجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمكان‬ ‫الزمان‬ ‫عار ك‬ ‫‪ %‬فهى‬ ‫وأفغفرغت وعركت‬ ‫‪ :‬حاضت‬ ‫للمرآة‬ ‫بتال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وجمعه‬ ‫‪6‬‬ ‫حيضة‬ ‫الحيض‬ ‫وواحد‬ ‫‪6‬‬ ‫بالرصة‬ ‫النكاح‬ ‫و الطمث‬ ‫‪6‬‬ ‫وطامث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حيضات » ونساء حيض‬ ‫‪ ،‬هو قوله تعالى ‪ ) :‬فضحكت فيشرناها‬ ‫س آى حاضت‬ ‫وتنال ‪ :‬ضحكت‬ ‫الأرنب اذا‬ ‫باسحاق ) قال عكرمة وابن عباس ‪ :‬حاضت من قولهم ‪ :‬ضحكت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠٧‬وغيرهما بجعله الضحك يعينه‬ ‫حاضت‬ ‫القارورة‬ ‫ونحو ذلك‬ ‫الخصوص‬ ‫الدم‬ ‫الى فيص‬ ‫ثم ننل‬ ‫‪6‬‬ ‫الوادى‬ ‫حاض‬ ‫‪ 6‬نم نقله أ هل‬ ‫فيه ‏‪ ١‬لجسم من اناء وغيره‬ ‫لكل ما بسنكن‬ ‫أصل وضعها‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغائط‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫علبه‬ ‫ها‬ ‫تصرو‬ ‫‪6‬‬ ‫الى آلة مخصوصة‬ ‫اللغة‬ ‫والطهر للسواد والبياض س والثشسفق للاحمر والأبيض ‪ ،‬والناهل اسم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العرب‬ ‫لغة‬ ‫ف‬ ‫كثير‬ ‫‪ 6‬ونظائر ذلك‬ ‫والريان‬ ‫الظمآن‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬وكل دم جاء من مخرج البول ث وهو آعلى‬ ‫وأضيق ‪ ،‬فليس بحيض ‪ ،‬وانما الحيض ما جاء من موضع الولد والجماع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أسفل وآوسمع‬ ‫وهو‬ ‫هو‬ ‫‪6‬‬ ‫البول‬ ‫مجر ى‬ ‫من‬ ‫الدم‬ ‫آتنا ها‬ ‫امرأة‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫حيض ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان من آيام حيضها س ولم يأتها ف موضع الحيض ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ليس ذلك بحيض ‪ ،‬وان كان ى آيام الحيض ‪.‬‬ ‫‪ :‬غان كان دما كثيرآ ؟‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دما كثيرآ‬ ‫‪ :‬وان كان‬ ‫تنال‬ ‫تلت ‪ :‬أتتوضا آم تغتسل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان شاء‬ ‫‪ 6‬ولزوجها أن بطآها‬ ‫عليها‬ ‫ولا غسل‬ ‫قال ‪ :‬تتوضا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫الصبحى‪: ‎‬‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬لعلها‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ء‬ ‫غرق بين دم الحبض من دم الاستحاضة‬ ‫ى هل‬ ‫آسألك سيدى‬ ‫له‬ ‫ثخين منتن أسمر‬ ‫الحيض دم أسود‬ ‫أن دم‬ ‫فى ذلك‬ ‫‪ :‬الفرق‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫ما قالوا‬ ‫على‬ ‫الثوب‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫لا يكاد‬ ‫رائحة‬ ‫ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق ‪ ،‬آو برجع الى الصفرة س لا رائحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ت غهذا فيما عندى الفرق بينهما على ما وجدته‬ ‫‪ %‬حكم‬ ‫الموصوفة‬ ‫الصفة‬ ‫العين القائمة على هذه‬ ‫هذه‬ ‫فاذا وجدت‬ ‫دننرائط ‪6‬‬ ‫معلقة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫العباد ات‬ ‫أ الأن‬ ‫اسنحاضة‬ ‫دم‬ ‫أو‬ ‫حيض‬ ‫بأنه دم‬ ‫ووصف يستدل به على صحنها ع لزم الغرض ع واذا عدم الدليل زال الغرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مآد ائها و الله أعلم‬ ‫المتعيد‬ ‫عن‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ما تتول فى امرآة ممن تحبض \ آنا ها دم لم تعرف أنه‬ ‫الأيام التى عودت‬ ‫المصلاة بندر‬ ‫لها أن تترك‬ ‫آو حبره ۔ أيجوز‬ ‫حيض‬ ‫دم‬ ‫الد م فعليها‬ ‫غان كا نت تعرف دم الحيض وآأشسكل عليها أمر هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫‪ 6‬ثم لها ترك‬ ‫بنفسه‬ ‫الحيض‬ ‫لها دم‬ ‫النسل والصلاة حتى يصح‬ ‫يقال ان دم الحيض له زيادة ولون يعرف به من دم المستحاضة ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫واذا رأت المرأة صفرة آو كدرة ف الوقت الذى كان يأتيها الحيض‬ ‫غيه س فليس ذلك عندى بحيض س وان كان قد قال بذلك أصحابنا ‪ ،‬غان‬ ‫انصل بالصفرة دم فقد قال بعض أصحابنا ‪ :‬يكون ذلك حيخضآ الا آن يتقدم‬ ‫الدم وتتصل الصفرة والكدرة به فى أيام عدتها ‪.‬‬ ‫فهذا التول العمل علبه آكثر ث والحجة له أقوى ڵ لكن المرآة ما لم‬ ‫تر الدم غهمى طاهرة بانفاق الأمة س غاذا رأت صفرة آو كدرة اختلف الناس‬ ‫فى حكمها ‪:‬‬ ‫‪ :‬محد ثة‬ ‫ڵ وبعضهم‬ ‫‪ :‬مستحاضة‬ ‫وبعضهم‬ ‫‪ :‬حا ئضا‬ ‫بعضهم‬ ‫فسماها‬ ‫للاجماع‬ ‫غير مزيل‬ ‫‪ 0‬والاختلاف‬ ‫الموجبة برغع الطهارة‬ ‫الأحداث‬ ‫كسائر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهى عندى أيدآ طاهرة ما لم يتفقوا على أنها حائض ونرى دما‬ ‫الا بحجة‬ ‫ويكون دمها ذلك دليلا على حيضها اذا كانت صفوة آو كدرة فهو من‬ ‫حيضها ‪ ،‬لأنها دخلت بيقين ث ولا تخرج الا بيقين وترى النقاء البين ما لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لم تعلم أنه ليس بحيض‬ ‫تجاوز‬ ‫آما من ذهب من أصحابنا الى الصفرة والكدرة فى أيام الحيض اذا لم‬ ‫يكن الدم متصلا بهما فهو حيض ‪.‬‬ ‫فقوله خيه نظر لما روى عن أم عطية وكانت ممن تابع النبى صلى‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫انته عليه وسلم ©‪ 0‬ولها قدر فى الاسلام ع قالت ‪ :‬كنا لا نعد الصفرة و الكدرة‬ ‫ء وعليه أبو حنيفة والشسافعى‬ ‫ا لصحيح عندى‬ ‫هو‬ ‫حيضاً ء وهذا‬ ‫وأبو يوسف عندهم أنها تدع الصلاة قى الصفرة والكدرة اذا تقدم الدم بها ‪.‬‬ ‫واذا اتصل بها الى آن بيلغ غاية وقت الحيض ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأشراف‬ ‫كناب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫واختلفوا ف الكدرة والصفرة تراهما المرآة ق أيام الحيض غمن تنال‬ ‫بن الكدرة والصفرة ف أيام الحيض حيض ‪ :‬يحيى الأنصارى ‪ ،‬وربيعة‬ ‫ومالك س والثورى والأوزاعى والشساغعى ث وآحمد واسحاق وعبد الرحمن‬ ‫ابن مهدى ‏‪٠‬‬ ‫وروينا عن عائشة أنها قالت ‪ :‬لا تصلين حتى ترين الفضة البيضاء ‪،‬‬ ‫وكان آبو ثور يقول ‪ :‬اذا رأت كدرة آو صفرة تنبل آن ترى ما قبلها لم تعتد‬ ‫به ك وانماالدم الذى تعتد به ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا‬ ‫‪ « :‬اذا أقبلت الحيضة فدعى عن الصلاة والكدرة والصفرة فى آخر‬ ‫صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫النقاء‬ ‫حنى ترى‬ ‫من الدم‬ ‫الدم‬ ‫الصفرة آو الكدرة ‪ %‬لم يكن ذلك حيضا حتى يتقدم الدم الفائض الغبيط ‪5‬‬ ‫ئ آو ما أشبه ذلك فهو معهم‬ ‫آو كدرة‬ ‫من صفرة‬ ‫الفائض‬ ‫فما كان بعد الدم‬ ‫ص۔‬ ‫‪,١ .١‬‬ ‫_‬ ‫‏}‬ ‫ولهم الا أنه حائض‬ ‫‪ ،‬ولا يبين لى ف معنى‬ ‫الحيض‬ ‫من‬ ‫محسوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجه‬ ‫على هذا‬ ‫ولا أعلم ى هذا الا ما يشبه الشاذ ‪ ،‬وكذلك ف بعض قولهم ان الصفرة‬ ‫والكدرة متى كانتا ف أيام الحيض فهو حيض ‪ ،‬غهو عندى يشبه الشاذ ‏‪٠‬‬ ‫الا أنه اذا ثبت آنه لا حيض الا بالدم آبه أن يكون الحيض انما‬ ‫يكون به ث وان غيره | ليس بحيض ‪ ،‬واذا ثبت آن الحيض قد يكون بالصفرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دم‬ ‫حبضا لهما من غير آن بتقدم‬ ‫الدم آنسه آن بكون‬ ‫اذا نقدمه‬ ‫و الكدرة‬ ‫الحيض‬ ‫أحكام‬ ‫ثبمننتت‬ ‫اذا ث‬ ‫أنه‬ ‫قولهم‬ ‫ق‬ ‫يخرج‬ ‫خغمعى أنه‬ ‫النقاء‬ ‫وأما‬ ‫ولا ما آشيه‬ ‫ئ‬ ‫كدرة‬ ‫ولا‬ ‫ولا صفرة‬ ‫دما‬ ‫لم نر‬ ‫ولو‬ ‫ما بقيت أيام حيضها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللفاثكضات‬ ‫ذلك من‬ ‫ك ولا ما أشبه‬ ‫اذا لم نر دما ولا صفر ة ولا كدرة‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قولهم‬ ‫بعض‬ ‫وف‬ ‫ذلك فائضا غذلك هو معنى الطهر ‪ ،‬اذا قد زايلها ما تكون به حائضا ة‬ ‫الدم‬ ‫ء وبهذا‬ ‫آيام الاستحاضة‬ ‫لأنها ق‬ ‫الطهر‬ ‫الحيض هو‬ ‫ومزاملة‬ ‫السائل تسمى طاهرة لمعنى مزايلة الحيض لها ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬قيدته على المعنى لا على اللفظ ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ولا تعتد المرأة بترك الصلاة فيه اذا جاءت أيامها الا بالدم الغبيط السائل‬ ‫آو القاطر من الفرج من موضع الجماع ‪.‬‬ ‫غاذا انقطع الدم السائل آو امقاطر غهى غيما سوى ذلك طاهر ه‬ ‫ولو كان فيها الصفرة والكدرة والحمرة والغيرة ث السائلات آو القاطرات ‪،‬‬ ‫وعليها فى ذلك الاغتسال والصلاة والصوم س ولو كان ذلك متصلا فيها‬ ‫بالدم بعد انقطاعه ‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز لها على هذا الحال أن تترك الصلاة عند صاحب هذا‬ ‫القول ‪ ،‬لأنها طاهرة س ومزوجها وطها ف حال ما يكون عليها فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك ولها‬ ‫الصلاة‬ ‫وقال من قال منهم ‪ :‬انها بمنزلة الحائض فى ذلك ما دام مها الصفرة‬ ‫‪6‬‬ ‫الحال‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫الصلاة‬ ‫لها‬ ‫ولا يجوز‬ ‫ح‬ ‫الغيرة‬ ‫آو‬ ‫الحمرة‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫والكدرة‬ ‫اذا كان شىء من ذلك قاطرآ آو سائلا ‏‪٠‬‬ ‫خاذا انقطع عنها ذلك ك وبقى ذلك مكمنا ف الرحم أو الدم الغبيط مكمنا‬ ‫فى الرحم ‪ ،‬فهى بمنزلة الطاهر ف ذلك ‪ ،‬وعليها ولها الخسل والصلاة ح‬ ‫الحيض عند صاحب هذا القول س ولزوجها‬ ‫لأنها قد خرجت من حكم‬ ‫وطؤها فى حال ما تحل لها الصلاة ف ذلك الوقت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧٣‬س‬ ‫وقال من تال منهم ‪:‬انها بمنزلة الحائض مادام بها الدم المكمن ى‬ ‫الرحم ع فان زال عنها ذلك ‪ ،‬وانقطع ‪ ،‬ولو بتى فيها الصفرة والكدرة مكمنا‬ ‫فى الرحم غهى بمنزلة الطاهر بزوال الدم المكمن ‪ ،‬وعليها ف ذلك ‪ ،‬ولها‬ ‫الغسل والصلاة ولزوجها وطؤها فى حال ما تحل لها الصلاة على هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫وغال من تال منهم ‪:‬انها بمنزلة الحائض مادام بها شىء من ذلك ع‬ ‫ولو كان مكمنا ف الرحم حتى تطهر من ذلك ‪ ،‬خاذا زال عنها ذلك كانت بمنزلة‬ ‫الطاهرة س وعليها الخسل والصلاة س ولزوجها وطؤها ف حال ما تحل لها‬ ‫الصلاة على هذا القول ى ولو كان بها بمل غير الطهر أو ماء أو بيوس ث‬ ‫فمى طاهرة فى ذلك اذا زال عنها ما قلنا من الصفرة المكمنة وثسبهها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪":‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫\ ‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫‪" -‬‬ ‫<‬ ‫‪. :‬‬ ‫عليها‬ ‫الطهر مشتبها‬ ‫مادام‬ ‫الحائض‬ ‫بمنزلة‬ ‫انها‬ ‫‪:‬‬ ‫منهم‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫حتى ترى الطهر البين الذى مثل الغضة البيضاء أو القطن ع يأتى كما يأتى‬ ‫الحيض س واذا لم تر الطهر البين س فهى بمنزلة الحائض حتى ترى الطهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البين آو تنقضى أيامها ان كان لها عادة آيام قد عودنها‬ ‫غان لم تكن لها عادة س كان لها ترك الصلاة ت وحكمها حكم الحائض ء‬ ‫‪5‬‬ ‫س وهو عشرة أيام ف قول بعضهم‬ ‫الى ما قال المسلمرن من أكثر الحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر يومآ ق تقول بعض‬ ‫آو خمسة‬ ‫ويخرج ف بعض القول ان كانت المرآة ممن يجيئها الطهر الذى ذكرنا‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫مثل القطن آو الغضة \ كان القول فيها قد مضى س وان كان ممن لا يرى‬ ‫الطهر ولا يجيئه ى كانت بانقطاع الصفرة والكدرة والحمرة وما أيه ذلك‬ ‫الطاهرة التى‬ ‫مما ذكرنا من الفائض والمكمن ف الرحم محكوم لها بحكم‬ ‫ترى الطهر الذى ذكرناه وعليها من الصلاة ما على الطاهر ‏‪٠‬‬ ‫الأن النساء ف هذا يختلفن ث غلعل بعضهم يظهر عليه الطهر ة‬ ‫وبعضهم لا يراه آبدآ ‪ ،‬فيلحق كل حكمه قد ثبت له ت ولزوجها وطؤها فى‬ ‫حال ما تثيت لها الصلاة ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬هذا كله عند من يوجب عليها الصلاة بانقطاع الصفرة‬ ‫آو غيرها عند كل من يذهب الى شىء من هذا الذى مضى ‪ ،‬ويأمرها‬ ‫بالصلاة خيه ما لم يجئها الطهر البين أن زوجها يؤمر ألا يطأها ث خان وطئها‬ ‫لم تحرم عليه ‪ ،‬لأنها بمنزلة الطاهرة ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ولو أتاها الطهر البين ى أيام انحيض ‪ ،‬وظهر عليها‬ ‫‪ 6‬غان‬ ‫آيام حيضها‬ ‫ننقضى‬ ‫حنى‬ ‫زوجها آلا يطأها‬ ‫ح ويوم‬ ‫وصلت‬ ‫اغنسلت‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 4‬ولا نعلم ف‬ ‫و النظر‬ ‫الطهر‬ ‫وطئها بعد‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫تحرم‬ ‫لم‬ ‫وطئها‬ ‫اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬لعلها عنه ‪ :‬وامرأة انقضت أيام حيضها ولم تر طهر‬ ‫أكثر‬ ‫العشر ‪ 6‬فمعى أنه ق‬ ‫دون‬ ‫‪ 6‬وكانت‬ ‫حمر ة خائثضة‬ ‫آو‬ ‫كدرة‬ ‫آو‬ ‫صفرة‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ذلك من الصفرة‬ ‫س وتصلى ونتوضآ بعد‬ ‫القول أنها تغتسل من الحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وشسبهها وتصلر‪.‬‬ ‫وقلت ‪ :‬ولو كان دما مكمنا فى الرحم ؟‬ ‫غمعى آنه قد قيل تغتسل وتصلى ‏‪٠‬‬ ‫الأولى ؟‬ ‫المسالة‬ ‫وكذلك‬ ‫العشر ‘‬ ‫ان كانت معد‬ ‫‪:‬‬ ‫وتلف‬ ‫فمعى آنه قد قيل ليس بعد المعشر اثابة على قول من يقول ان آكثر‬ ‫الحيض عشرة أيام ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الربيع يقول‬ ‫‪ :‬وكان‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫النفساء اذا تطاول بها الدم ولم يكن لها وتت تعرفه ‪ ،‬نظرت الى‬ ‫لها وقت غلم‬ ‫‪ 4‬و ان كان‬ ‫بقعدن‬ ‫كما‬ ‫فلتقعد‬ ‫آمها تها يقعدن‬ ‫كانت‬ ‫أقصى ما‬ ‫ينقطع عنها الدم ث زادت يومين آو ثلاثة ثم تغتسل س والحائض تريد يوما‬ ‫آو يومين اذا انقطع الدم ع وكان يقول أقصى وقت النفاس شهران ‏‪٠‬‬ ‫وقال محبوب ‪ :‬قد اختلف الفقهااء فيه ث فمنهم من قال ‪ :‬لا تقعد المرآة‬ ‫والا غهمى‬ ‫‏‪ ٤٠‬غان طهرت‬ ‫يومبن‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫ئ ثم تنتظر‬ ‫آيام‬ ‫عشرة‬ ‫آكثر هن‬ ‫‪٠‬‬ ‫مستحاضة‪‎‬‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬قد اختلف أصحابنا ف الحيض س وأكثر‪ .‬ما وجدنا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫وعرفنا أن أكثره عنرة أيام ‪ ،‬وأنه لا انتظار بعد العشر ى وبذلك يجب العمل‬ ‫ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫ونال فى المرآة اذا رأت صفرة فى وقت طهرها ي للم تزد وانما الزيادة‬ ‫فى الدم ‪ :‬تغتسل وتصلى » واذا رأت دما بعد انقضاء آيام حيضها ‪ ،‬خلا أرى‬ ‫لها أن تزيد اذا كان الدم متصلا ‪ ،‬ويرى اذا زادت يومآ أو يومين ولم‬ ‫ينقطع الدم أن تقضى ماز ادت ‪ ،‬وان انقطع ورأت الطهر ى خلا تضاء عليها ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬اذا انتظرت يوم أو يومين مم اتصال الدم بها فى‬ ‫العشر ‪ ،‬فانقطع الدم فقد قيل لا اعادة عليها ث وان ام ينقطع عنها الدم فى‬ ‫اليومين واليوم ‪ ،‬غند اختلف ف اعادة صلاتها ث ونحب آلا يكون عليها اعادة‬ ‫اذ! أمراناها بالانتظار ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وقال فى المرآة اذا انقضت أيام حيضها ‪ ،‬ولم تر الطهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيامآ‬ ‫وصلت‬ ‫اغتنسلت‬ ‫صفرة‬ ‫ولكن رأت‬ ‫فى غور‬ ‫دما‬ ‫ئ ثم رأت‬ ‫الصفرة يعد الزيادة‬ ‫‪ :‬فان صلت آيامآً ق‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫صفرة‬ ‫ورأت‬ ‫نقطع الدم‬ ‫الصلاة‬ ‫جا ء وقف‬ ‫غلما‬ ‫صلاة‬ ‫وقت‬ ‫قال ‪ :‬تغتسل ڵ لنها رآت دما س فان رأت الطهر بعد الصفرة » غلنغننسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحيض‬ ‫من‬ ‫اغنسلت‬ ‫ا لطهر حنى‬ ‫ر آت‬ ‫أيضا لأنها لم نكن‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫وتنال آبو سعيد محمد بن سعيد ‪ :‬اذا اتصلت بها الصفرة بعد أيام‬ ‫حيضها ‪ ،‬فتغتسل غسلا واحدا ثم تتوض ف الصفرة لكل صلاة ‏‪٠‬‬ ‫الصفرة ؟‬ ‫من‬ ‫غاذا طهرت‬ ‫فقد قيل عليها الغسل لأسباب اتصال الصفرة بها من آيام حيضها ء‬ ‫لأنها ف آيام الحيض حيض س وقيل لا غسل عليها اذا طهرت من الصفرة ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حيضها‬ ‫انقضاء‬ ‫معد‬ ‫الدم‬ ‫من‬ ‫اغتسلت‬ ‫كانت‬ ‫الى اذا‬ ‫أحب‬ ‫وهو‬ ‫ح ولم‬ ‫آيام حيضها ‪ .‬فانقطع عنها الدم‬ ‫امرأة نمت‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وعن‬ ‫تر طهرآ غاغتسلت وصلت ثلاثة أيام ‪ ،‬ثم رأت الطهر فلم تغتسل مرة آخرى ؟‬ ‫تال ‪ :‬أرى أن تغتسل حين ترى الطهر ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل عليها القضاء ؟‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ان قضت فهو أفضل‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬اذا انقطع عنها الدم السائل آو القاطر اغتسلت ‪ ،‬ثم‬ ‫غاذا‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأشىياه‬ ‫و الحمرة‬ ‫و الكدرة‬ ‫الصفرة‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫سو ى‬ ‫لا‬ ‫تننوضأآ‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫عليها‬ ‫المسل‬ ‫فى وجوب‬ ‫الاختلاف‬ ‫عندى‬ ‫س فقد يجرى‬ ‫من ذلك‬ ‫طهرت‬ ‫واحب الا يجيب عليها غسل ‪ ،‬والذى يوجب عليها النسل فلم تغتسل‬ ‫‏‪) ١١‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫) م‬ ‫‪__ ١٨‬‬ ‫وصلت على ذلك ‪ ،‬لحقها عنده البدل لما صلت منذ لزمها الغسل ‪ ،‬ولا أحب‬ ‫أن يلزمها المبدل ‪ ،‬لأنى لا أحب أن يلزمها النسل ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :.‬وعن امرآة كانت تصلى خمسة عشر يوما » وتقعد آيام‬ ‫نتصنع ؟‬ ‫\ كيف‬ ‫أيام ؤ غاستنحيضت‬ ‫عثرة‬ ‫حيضها‬ ‫تال ‪ :‬تقعد أيام حيضها العشر لا تزيد عليها ؤ ثم تغتسل وتصنع كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المستحاضة‬ ‫تصنع‬ ‫اذا اغتسلت لم تر دم‬ ‫قلت ‪ :‬هل ترى عليها الغسل س فالستحاضة‬ ‫؟‬ ‫وقت صلاة آخرى‬ ‫حتى جاء‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت رآت الطهر بين فلتغتسل لطهرها ث وان لم نر طهرآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غهھى بعد مستحاضة‬ ‫قتال أبو سعيد ‪ :‬ليس على المستحاضة عندنا قضاء قبل الغسل الا فى‬ ‫اندم السائل آو القاطر ع فاذا اغتسلت عن زو الهما فلا غسل عليها بعد ذلك من‬ ‫المقاطر ‪ 6‬وخرجت‬ ‫السائل آو‬ ‫‪6‬‬ ‫دا‬ ‫اغننسلت والدم‬ ‫‪ 6‬فان‬ ‫ما رأت‬ ‫سائر‬ ‫‘‬ ‫ء ولم تعلم أنه ر ‏‪ ١‬جعها بعد ‏‪ ١‬لغسل‬ ‫‪.77‬‬ ‫د م‬ ‫مغنسسلها و لا‬ ‫من‬ ‫فقد تيل ‪ :‬عليها الغسل حتى تعلم آنه انقطع عنها واغتسلت بعد انقطاعه ‪.‬‬ ‫حتى تعلم آنه كان بها حين ما اغتنسلت‬ ‫عليها‬ ‫‪ :‬لا غسل‬ ‫وقيل‬ ‫‪ %‬و؟ ى‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫ذلك فعلت ان شاء الله غله آصل \ والتنزه ف الغسل آحب النى فى هذا‬ ‫الموضع ‏‪٠‬‬ ‫سنة أيام ّ ثم صارت‬ ‫ف حيضها‬ ‫امرآة كانت نتعد‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وعن‬ ‫؟‬ ‫عننىرة آيام ما نرى‬ ‫ل‪١‬‏ نطهر الا ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونصل‬ ‫‪ 6‬ثم نغنسل‬ ‫آو بومبن‬ ‫الذيام بوم‬ ‫على الستة‬ ‫‪ :‬نزيد‬ ‫تنال‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬حتى تصير الى العشرة أيا م عادة لها ئلاثة أقراء ‪5‬‬ ‫فاذا كان ذلك استعملتها فى القرء الرابع ع وكان وقتها فى بعض ما قيل هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫أحب‬ ‫هو‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وعن المرآة اذا آنمت أيام حيضها ولم نر طهرآ ث وترى‬ ‫صفرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا أتمت أيام حيضها غلتغتسل وتصلى ‪ ،‬ثم تتنوضآ لكل صلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لطهر فلنغتىسل آيضا لطهر ها‬ ‫وتنها ؤ غاذا ر أت‬ ‫عند‬ ‫قال آيو سعيد ‪ :‬تد مضى القول فى هذا ‪ ،‬وتد قيل ان كان حيضها‬ ‫أقل من عثسرة أيام انتظرت يوما آو يومين ف أول ما استمر بها الدم ء‬ ‫ثم لا تنتظر بعد ذلك ‪ ،‬وانما تقعد آيام حيضها لأنها قد علمت أنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مستحاضة‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫ح‬ ‫أيام حيضها ئ غلم ينقطع عنها الدم‬ ‫نمت‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫الدم ولم نر طهرآ‬ ‫انقطع‬ ‫‪ 6‬ثم‬ ‫بوماً واحدا‬ ‫فزادت‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الذى نظرت الى الدم فهى مستحاضة ‪ ،‬غلتقض اليوم‬ ‫الطهر‬ ‫ئ وان رأت‬ ‫لكل صلاة‬ ‫فلتنوضا‬ ‫صفرة‬ ‫رأت‬ ‫وان‬ ‫ئ‬ ‫غيه‬ ‫زادت‬ ‫الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخرى‬ ‫مرة‬ ‫اغتسلت‬ ‫تال أبو سعيد محمد بن سعيد ‪ :‬أما اعادة صلاتها فقد مضى القول‬ ‫فيها فى الانتظار ث وأما ان كانت لم تغتسل حين انقضاء آيام حيضها ‪ ،‬فهو‬ ‫كما قال عليها الغسل من الصفرة والكدرة والانتظار غيهما فى أكثر قول‬ ‫أصحابنا فيما عرغنا ‪:‬‬ ‫أن تغسل وذلك‬ ‫امرأة نمت آيام حيضها ح فأر ادت‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وعن‬ ‫عند غروب التمس قبل المغرب فرآت دما غلم تغتسل ‪ ،‬فأصبحت وهى‬ ‫طاهرة ء هل عليها قضاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬تقضى صلاة العشاء أحب الى ه‬ ‫‪ :‬اذا كان دما سائلا فتركته منتظرة ليوم آو بومين‬ ‫قال أبو سعبد‬ ‫حتى جن عليها الليل ‪ ،‬ولم تعرف طهرت ف الليل آو لم تطهر ك وأصبحت‬ ‫طاهرة ‪ ،‬فعليها صلاة الفجر ‪ ،‬وآما صلاة الليل غان احتاطت خذلك حسن &‬ ‫ولا يخرج ذلك عندى عليها قى لزوم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‏‪ ٧‬ولم ينقطع عنها الدم غز ادت‬ ‫جو مسألة ‪ :‬امرآة نمت أيام حيضها‬ ‫يومآ آو يومين ‪ ،‬فلم ينقطع عنها الدم وهى ف شهر رمضان ‪ ،‬هل يجوز‬ ‫صيامها ف اليوم واليومين ؟‬ ‫عليها‬ ‫غيهما الصلاة هنرى‬ ‫تركت‬ ‫الينا ان كانت‬ ‫‪ :‬تعيد هما آحب‬ ‫قال‬ ‫بالثقة ‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫آن نأخذ‬ ‫اعادة‬ ‫عليها‬ ‫على قول من لا برى‬ ‫اعادنتهما‬ ‫‪ :‬عليها‬ ‫قال آيو سعيد‬ ‫الى ّ لأنى اذا‬ ‫و اليومين ‪ 0‬لأنها بمنزلة الحاثض وهو آحب‬ ‫الصلاة فى اليوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬ولم آوجب علبها اعادة الصلاة‬ ‫أمرتها بترك الصلاة آيطلت صومها‬ ‫وهى‬ ‫الدم‬ ‫ء غانقطع عنها‬ ‫نمت أيام حبضها‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫هل يجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫‪.‬ه وذلك‬ ‫يومبن‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫و الكدرة‬ ‫الصفرة‬ ‫نرى‬ ‫صيامها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أحب الينا أن تقضى ‪ ،‬وكان أبو المنصور يقول لا زيادة فى‬ ‫الصفرة ‪ ،‬والخد بالثقة أحب الينا ‪ ،‬ولا تدع الصلاة والصيام فى الصفرة ء‬ ‫وتقضى الصيام ‪ ،‬وأما الصلاة غلا اعادة عليها ى خاذا رأت الطهر بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصفرة غلتغتسل‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬اذا آتمت حيضها فلا انتظار ف أكثر قول آصحابنا فى‬ ‫_‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫الصفرة ‪ :‬وتغتسل غسلا لتمام آيام حيضها ثم تتنوضا وتصلى وتصوم ‪:‬‬ ‫وصرمها تام ث وصلاتها تامة فى أكثر قول أصحابنا ‪ ،‬وأما الخسل بعد‬ ‫طهرها من الصفرة فند مضى القول فيه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬واذا لم تعرف المرأة آيام حيضها ‪ ،‬ولا أيام طهرها ‪،‬‬ ‫ومد بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام واغتسلت وصلت عشرة آيام ث وان‬ ‫عرفت آيام طهرها ‪ ،‬وأيام حيضها اغتسلت وصلت أيام طهرها ؤ وتركت‬ ‫الصلاة آيام حيضها ‪.‬‬ ‫آيام ء ثم مد بها الدم فليس لها أن نننظر‬ ‫أربعة‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫حبض‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫يومآ ولا يومين وتغتسل وتصلى ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫يبومبن ما كانت‬ ‫‪ :‬ننتظر يوما آو‬ ‫اله‬ ‫الحسن رحمه‬ ‫بن‬ ‫وتنال محمد‬ ‫العشرة الأيام ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آيو سعيد‬ ‫‪ :‬وقتال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫بمنزلة‬ ‫والحمرة‬ ‫والكدرة‬ ‫الصفرة‬ ‫ان‬ ‫آيام الحيض ء أهو‬ ‫غير الطهر ف‬ ‫وا لماء‬ ‫البوس‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫الصفرة‬ ‫بمنزلة‬ ‫قال ‪ :‬قد تنال بعض ذلك س وقال من قال ‪ :‬لا يكون بمنزلة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬من الأثر ‪ ،‬ونال فى المرآة اذا رأت صفرة س وفى الصفرة‬ ‫دم مختلط فيها ف أول آيام قرئها ع ولم يتقدم ذلك دم أنها لا تترك الصلاة ء‬ ‫ولا يكون حيضة؟ حتى يكون الدم الغبيط هو الأكثر الغالب على الصفرة‬ ‫والكدرة والحمرة ‪ ،‬فان كان الدم الغبيط هو الأكثر ى وكان غالبا على ذلك ‪،‬‬ ‫كان ذلك من حيضها ‏‪٠‬‬ ‫الدم الس‬ ‫قلت له ‪ :‬ما حد‬ ‫ائل ث ومن آين يسيل خ من موضع الجماع‬ ‫ّ آو حتى يسيل ع‬ ‫الفرج‬ ‫ف‬ ‫انى النة‬ ‫لى الفخدين آو على الثوب أو على‬ ‫تال ‪ :‬حتى بسيل ف الثوب آو الفخذين ‪ ،‬آو يصل الى موضع الشعر‬ ‫ء ولا نننرك‬ ‫غائكض‬ ‫خليس ذلك دم‬ ‫الشق‬ ‫‪ 6‬وماد ام مكمنا ق‬ ‫الفرج‬ ‫من خارج‬ ‫ف ذلك الدم الصلاة اذا لم يتقدمها الدم السائل ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر‪: :‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فهو من‬ ‫المرآة‬ ‫أيام حبض‬ ‫كانت ق‬ ‫كدرة‬ ‫صفر ة أو‬ ‫‪ :‬كل‬ ‫وننالوا‬ ‫واذا رأت المرآة الدم ف وقت حيضها آو غيره ولو دفعة ثم انقطع‬ ‫؟‬ ‫عنها‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫فطيها الغسل ء لأنها رأت الدم ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬ان انقطع الدم وبقيت‬ ‫صفرة فى آيام حيضها ‪ ،‬خانها تغتسل اذا انقطم الدم وبقيت الصفرة ء‬ ‫وتصلى ‪ ،‬فاذا انقطعت الصفرة فعليها أن تغتسل منها آيضا ‪ ،‬الا أن تكون‬ ‫الطهر ‪ .‬غانها‬ ‫يعد‬ ‫‪ 6‬وانما جاعنها من‬ ‫بالدم‬ ‫متصلة‬ ‫لم تكن‬ ‫الصفرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنوضآ من ذلك‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬ان كانت الصفرة متصلة بالدم انتظرت‬ ‫الى آخر قرئها ثم تغتسل وتصلى ‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‪: ‎‬‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ ٣‬مسالة‬ ‫واذا كان قرؤها خمسة أيام فانقطع عنها الدم قف آخر وقتها ث ثم‬ ‫رأت صفرة ‪ ،‬هل نزيد كما نزيد فى الدم ؟‬ ‫فتيل ‪ :‬كان أبو منصور يقول ‪ :‬ليس الزيادة الا فى الدم المتصل ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت المرآة فى آيام حيضها غأتاها _ وفق نسخة‬ ‫تآنيها صفرة ؟‬ ‫قال من قال ‪ :‬هى حائض س وقال من قال ‪ :‬ليس ذلك بحيض حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتقدم لها ء ونحن نأخذ بهذا القول‬ ‫ح‬ ‫حيضها‬ ‫أيام‬ ‫ف‬ ‫يوما‬ ‫حاضتث‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫عن‬ ‫وسآلنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫_‬ ‫‪٢©٥‬‬ ‫تكون حائتضآ حتى تنقضى آيا م‬ ‫ثم ا نقطع الد م ‪ ،‬وبقيت صفرة ت هل‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان طهرت ثم راجعتها المصفرة فى أيام حيضها ‪ ،‬هل تكون‬ ‫حائضآ أيام حيضها ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى انه قد قيل ذلك ص وآحسب آن بعضا لا برى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فهل تعلم آن أحدآ من آهل العلم قال ‪ :‬ان الصفرة نيس‬ ‫بحيض ف آيام الحيض \ ولو تقدمها الدم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما أحفظ فلا أعلم ذلك ع ولكنى أحسب أن ذلك يوجد ف الآثار‬ ‫التى تضاف الى أهل العلم منهم ‪.‬‬ ‫انقطع الدم ‪ ،‬شم قامت‬ ‫حتى‬ ‫‪ :‬فعلى هذا الن علمت به وغسلت‬ ‫قلت‬ ‫تصلى والصفرة ث ثم طهرت من الصفرة ص هل عليها غسل لطهرها من الصفرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك على معنى قوله الا على قول من يقول ان علبها‬ ‫الغسل اذا اغتنسلت من حيضها س ويها المصفرة يعد نمامه س غاذا طهرت من‬ ‫الصفرة _ لعله _ فعليها الغسل رآى عليها الغسل ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫ؤ ور اجعنتها‬ ‫نفاسها‬ ‫أو‬ ‫وقت حيضها‬ ‫ق‬ ‫النفساء‬ ‫أو‬ ‫الحاتض‬ ‫و ان طهرت‬ ‫يامها ما المعمول به آن يكون ذلك نفاساً‬ ‫صفرة آو كدرة بعد ذلك تبل تمام‬ ‫أو حيضا أم لا عمل عليه ونترك الصلاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت الصفرة والكدرة لم تنصل بالدم ء ولم بكن الانقطاع‬ ‫آو‬ ‫الدم‬ ‫كان كمدة‬ ‫بالنفااس والحيض ‪ 6‬واذا‬ ‫لاحق‬ ‫الدم و أكثر ‪ 4‬غهو‬ ‫كمدة‬ ‫‏‪5٨‬‬ ‫الاختلاف ف ذلك‬ ‫أكثر غتغنسل وتصلى ث هكذا يعجبنى ث وتد عرفت‬ ‫وانثمه أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬من كناب بيان الشرع‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫امرآة كان وقتها خمسة آيام ث غلما تمت الخمسة آيام رآت صفرة‬ ‫أو دما غبيط" ت هل يجوز لها أن تنتظر يوما آو بومين س آما فى الصفرة فلا ‪%‬‬ ‫وآما! ف الدم السائل الغبيط ع فلتدع الصلاة يومآ أو يومين ى ثم تغتسل‬ ‫كيف ما كانت ى وتصلى غان لم ينقطع غهى مستحاضة ‪ ،‬وتقضى صلاة اليوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واليومين التى زادت‬ ‫وان رأت الطهر _ نسخة _ الصفرة وانقطع فى ذلك اليوم واليومين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫اعادة‬ ‫غلا‬ ‫‏‪ ٢٧‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫من كناب بيبان‬ ‫( الذى‬ ‫اننغقض‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وحيث قيل ‪ :‬ان كل دم جاء بعد طهر عشرة آيام غهو حيض ولو‬ ‫لا ؟‬ ‫‏‪ ١‬لحيض آم‬ ‫لونه وصفنه كد م‬ ‫لم بكن‬ ‫تال ‪ :‬نعم ف قول من لم ير التمييز صوهو أيسر على من جهل حكمها ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انثه‬ ‫ان شاء‬ ‫بهما‬ ‫معمول‬ ‫صواب‬ ‫وكلاهما‬ ‫أحوط‬ ‫الآخر‬ ‫والقول‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا مر بالمرأة الدم ت وكان لونه فى الأيام المحكوم بها أنه‬ ‫حيض كدم الاستحاضة ‪ ،‬وف اليام المحكوم بها أنها مستحاضة كدم‬ ‫الحيض ‪ ،‬غخهل لها ترك الصلاة ف وقت الحيض عن هذه الصفة ؟ وهل‬ ‫يتم صومها ويحل جماعها ‪ ،‬ولو كان كدم الحيض أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول بعموم الدم بلا تمييز نرى جواز صومها ‪،‬‬ ‫هذا‬ ‫ء وخلاف‬ ‫الدم‬ ‫عليها ‪ 6‬ولا بعثبر بصورة‬ ‫الصلاة‬ ‫و اباحة وطئها ء ولزوم‬ ‫يصر من يرى التمييز ويقول به ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫سليما ن بن محمد ين مداد ر حمه‬ ‫ا لشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫يوما أو‬ ‫بها الدم‬ ‫‪ 6‬و آقام‬ ‫غير آيام حىضها‬ ‫ف‬ ‫دم‬ ‫دفعة‬ ‫آتتها‬ ‫امرأة‬ ‫عن‬ ‫لم ينقطع‬ ‫الدم‬ ‫هذ ل‬ ‫ماد ام‬ ‫و الصوم‬ ‫الصلاة‬ ‫أنتترك‬ ‫‪6‬‬ ‫أكثر‬ ‫تل أو‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫يو‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫عنها ف أيام طهرها ‪ ،‬أم لا تترك له الصلاة ولا الصوم الا ف أيام حيضها ؟‬ ‫وان جامعها زوجها ف هذا الدم أتحرم عليه آم لا ؟‬ ‫“ فهو‬ ‫حيضها‬ ‫آيا م‬ ‫ننمتث‬ ‫آبام مذ‬ ‫‪ :‬ان جا ء الدم الأقل من عشرة‬ ‫قال‬ ‫‪ 0‬ويكره‬ ‫‪ %‬وتصلى وتصوم‬ ‫غسلا‬ ‫فيه اكل صلاة‬ ‫تغتسل‬ ‫استحاضة‬ ‫دم‬ ‫لزوجها وطآها غيه من غير تحريم ‪.‬‬ ‫وان مر بها الدم من بعد انقضاء العشرة فهو حيض تترك فيه الصلاة‬ ‫و الصوم س وليس لزوجها وطؤها الى آن تنقضى أيام حيضها ‪.‬‬ ‫يوما آو يومين فى ايام حيضها ۔ وانقطم عنها وطهرت‬ ‫وان جا ‪7‬‬ ‫طهرا بينا ك ولم يراجعها ف أيام حيضها الى آن تمت أيام حيضها ؤ أو كان‬ ‫الطهر آكثر من آيام الحيض س غليس هو بحيض ‪ ،‬وعليها بدل ما تركت‬ ‫له من الصلاة والصوم ‏‪٠‬‬ ‫آيام حيضها‬ ‫أ وراجعها ق‬ ‫الطهر أقل من أيام الدم آو مثله‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫فذلك كله حيض س وليس عليها بدل ما تركت من الصلاة فى أيام الدم ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الصبحى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫وف امرأة جاعتها دفعة فى آيام حيضها ك وانقطع الدم س وبقيت صفرة‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫أو كدرة آو غبرة الى آن نمت أيام حيضها ث وجاعها دم كثير بعد تمام آيام‬ ‫حيضها ‪ ،‬أو ف آخر يامها ‪ ،‬واتصل ولم ينقطم ‪ ،‬آيكون حيضها الأول آم‬ ‫الآخر س ومتى يجوز لزوجها مجامعتها ومتى لا تجوز س وما تقول ف جماع‬ ‫المستحاضة ‪ ،‬أخيه كراهية آم لا ؟ آرايت اننكان جماعها بعد طهرها بالماؤ‬ ‫أعقب الطير دم تبل الجماع أو لم يعقب الا بعد الجماع ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الحيض المتقدم فوق الثلاثة الأيام كان محيضا ‪ ،‬والصفرة‬ ‫والكدرة فى بقية اليام قول ‪ :‬انها حيض وقول ‪ :‬ليست بحيض‪ ، :‬وما جاء‬ ‫من الدم الكثير بعد انتضاء آيامها فهو استحاضة س ولزوجها غثشيانها فى‬ ‫الحال الذى تجب غيه الصلاة ‪ ،‬والله علم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وذكرت ف المرأة يأتيها الدم فلا ينقطع عنها ولها أيام معروغة عندها‬ ‫نقعد فيها للحيض ء ختنقضى ويمد بها الدم ولا ينتطع ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬كيف تصنع‬ ‫قلت‬ ‫غعلى ما وصفت ‪ ،‬فالذى عرفنا ى ذلك أنها اذا مد بها الدم بعد آيام‬ ‫حيضها ‪ ،‬وكان ذالك الدم سائلا آو قاطرآ أو فائضا متصلا بها ث انتظرت‬ ‫يومآ آو يومين ‪ ،‬مخيرة فى ذلك تقعد فى انتظارها عن الصلاة والصوم ‏‪. ,٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫غان مد بها الدم غوق اليوم واليومين ؟‬ ‫فقد تنال من قال ‪ :‬ان عليها بدل الصلاة وصيامها ف البوم والبومين‬ ‫‪٠‬‬ ‫فيهما ننا م‪‎‬‬ ‫صامت‬ ‫‪١‬ن‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انه اليس عليها بدل الصلاة ث ولو استمر بها الدم‬ ‫بعد الهوم آو اليومين ث وصومها منتقض ان صامت فيهن س فان لم يستمر‬ ‫بها الدم الا اليوم أو اليومين فلا اعادة لها وعليها ى الصلاة ‪ ،‬ولا نعلم فى‬ ‫ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫وعليها اعادة الصوم أن كانت صائمة فى ذلك آو كانت مفطرة ‪،‬‬ ‫وأكثر القول اذا استمر بها الدم آن ليس عليها اعادة الصلاة ى وعليها اعادة‬ ‫صوم البوم واليومين ان كانت صامت فيهما ى لأنه على كل حال لا يكون‬ ‫عليها فيه بدل الصلاة س فلا يتم صومها خيه ‪ ،‬غاغهم ذلك ‪ ،‬والله آعلم‬ ‫بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫غلبس‬ ‫‪6‬‬ ‫الرحم‬ ‫ق‬ ‫المكمن‬ ‫و الدم‬ ‫و الحمرة‬ ‫والكدرة‬ ‫الصفرة‬ ‫و‪.‬آما‬ ‫ذلك انتظار ن وتغتسل وتصلى ثم تنتنوضا بعد ذلك مادام بها شىء مما وصفت‬ ‫‏‪ ٨‬وتصلى ماد ام بها & فاذا طهرت طهرآ بينا ‪:‬‬ ‫لك لكل صلاة‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫غ‬ ‫فقال من قال ‪ :‬تغتسل لطهرها‬ ‫يس‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫عليها‬ ‫ما عمل‬ ‫_‬ ‫‪٣١‬‬ ‫لها ذلك اذ ‏‪١‬‬ ‫ويجوز‬ ‫ح‬ ‫بومبن‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫الانتظار‬ ‫االله ‪ 6‬وانما عليها‬ ‫ان تشساء‬ ‫به‬ ‫مكمن‬ ‫دم‬ ‫آو‬ ‫كدرة‬ ‫أو‬ ‫مصفرة‬ ‫آيامها‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫آخر‬ ‫خنمث‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫ف الرحم ‪ ،‬ثم راجعها من حين ما دخلت ف الليل ع وقد ختمت آخر ساعة‬ ‫من آيامها بشىء مما وصفت لك ‪ ،‬فهذه تغتسل وتصلى ‪ ،‬ولا تنتظر سيئا ‪.‬‬ ‫بمنزلة‬ ‫وكانت‬ ‫‪6‬‬ ‫غسلا‬ ‫صلاتبن‬ ‫لكل‬ ‫اغتسلت‬ ‫سائل‬ ‫دم‬ ‫كان مها‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المستحاضة‬ ‫وكذلك التى تنتظر بوم آو يومين ع ويستمر بها الدم بعد اليوم‬ ‫واليومين ‪ ،‬فتلك تكون بعد ذلك بمنزلة المستحاضة الى تمام عشرة آيام‬ ‫غير اليوم واليومين ان كانت انتظرتهما ولزمها على ما وصفت لك انتظار هما ح‬ ‫وان لم تكن انتظرتهما ‪ ،‬وانما لزمها الاغتسال والصلاة على ما وصفت‬ ‫لك من حينها ث فهذه تغتسل وتصلى الى عشرة أيام بعد انقضاء أيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حيضها ‪ ،‬غاخهم ذلك‬ ‫فهذا اذا كانت تعرف آيام حيضها ‪ ،‬وآما ان كانت لا تعرف آيام‬ ‫حيضها ؤ آو على هذه الحيضة كان أول بلوغها غهذه تقعد ف أيام حيضها‬ ‫عن الصلاة عشرة آيام ‪ ،‬ثم تغتسل وتصلى عشرة أيام ت ويكون هذا دآبها‬ ‫الى آن فرج الله عنها ص وليس بعد العشرة انتظار يوم ولا يومين ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫وأما ان كانت نند عرفت آن الحيض يأنيها مختلف على أحوال تستنى }‬ ‫ولا تعرف ق حيضها هذا آنه اتفق لها فى اختلافه ذلك على ثلاثة أقراء على‬ ‫حال واحد ‪ ،‬ولا عرفت أول حيضة حاضتها ث على كم طهرت ‪ ،‬فهذه اذا‬ ‫مد بها الدم تركت الصلاة والصيام أقصى أوقاتها التى عودت ‏‪٠‬‬ ‫نقعد‬ ‫آنها كانت‬ ‫نعرف‬ ‫أيام ا ن كانت‬ ‫الصلاةة الى عشرة‬ ‫عن‬ ‫غيهن‬ ‫تقعد‬ ‫ا‪١‬لى‬ ‫بضص ‏‬ ‫تحي‬‫نخفعد ون‬ ‫أقصى ما عودت‬ ‫‏‪ ١‬أيام ‪ 2‬بعض أيام حيضها } قعدت‬ ‫عشرة‬ ‫عشرة آيام ‪ 0‬ولا تجاوز العشرة أيام ‪.‬‬ ‫ز‬ ‫غلط منها‬ ‫‪ 0‬غذلك‬ ‫أيام‬ ‫عثرة‬ ‫أكثر من‬ ‫نقعد‬ ‫بجهلها قد كانت‬ ‫ولو كانت‬ ‫أفصى‬ ‫المرأة‬ ‫هذه‬ ‫قعدت‬ ‫فاذا‬ ‫©‬ ‫الحيض‬ ‫به من‬ ‫يحنسب‬ ‫مما‬ ‫وليس ذلك‬ ‫فان كان ذلك أقل من عثرة أيام ‪ ،‬ثم استمر بها الدم من بعد آيام‬ ‫العشر ث‬ ‫التى وصفت لك انتظرت يوما آو يومين ما لم تجاوز‬ ‫حيضها‬ ‫غليس لها بعد العشر انتظار ‪ ،‬ثم اناستمر بها الدم اغتسلت وصلت ‪،‬‬ ‫وكانت بمنزلة المستحاضة الى عشرة آيام كما وصفت لك فى آول المسألة فى‬ ‫حال الانتظار ‪.‬‬ ‫يأتيها فيمن‬ ‫الانتظار ء ثم نقعد أقصى أيامها التى عودت‬ ‫وف غير حال‬ ‫ء فان مد بها الدم يعد ذلك لم تننظر شيئا ‪ 6‬و اغننسلت وصلت عشرة‬ ‫الدم‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫أيام ‪ 0‬وتصلى صلاة الفجر من اليوم الحادى عشر ‪ ،‬ثم تترك الصلاة‬ ‫أيام حيضها اللواتى ت وصفت لك س وهو آقصى ما كان يأتيها ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫آيام‬ ‫وبصلين عشرة‬ ‫انهن يغسلن‬ ‫‪6‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لمسنحاضات‬ ‫وجميع‬ ‫الصلاة أيام حيضها ‏‪٠‬‬ ‫» ثم تترك‬ ‫الحادى عشر‬ ‫الفجر من اليوم‬ ‫وتنصلى صلاة‬ ‫وان كانت هذه المرآة قد عرفت آول ما طهرت أول حيضة ‪ ،‬ثم التبس‬ ‫عليها بعد ذلك س وكان يختلف عليها ‪ ،‬فأول حيضة حاضنها فهى عليها ‪ ،‬وبهما‬ ‫تعمل اذا كانت قعدت فى آول حيضة ثلاثة أيام خصاعدآ ث غعليه يكون عملها‬ ‫حتى تعلم آنها تحولت فى اختلاف ذلك عليها على حال واخد ثلاثة آتمراء‬ ‫على آقل هما كانت بلغت عليه أو أكثر ‪.‬‬ ‫فاذا صح معها ذلك رجعت الى هذا القرء ع وتركت الولى واعتدت‬ ‫به ف جميع ما وصفنا ف صلاتها وغسلها فتترك الصلاة آيام حيضها ء‬ ‫وتغتسل وتصلى عشرة آيام ع وتصلى صلاة الغجر من اليوم الحادى عشر ©‬ ‫وليس تنتظر اليوم أو اليومين بعد آيام حيضها المعدودة التى لها عادة ‪،‬‬ ‫وبها تعمل أول ما يستمر بها الدم فى أول مرة ‪.‬‬ ‫غان استمر بها الدم حتى تأتى آيام حيضها ث وتقعد فيهن عن الصلاة‬ ‫شيئا ؤ و اغتسلت‬ ‫ا لوجه‬ ‫هذا‬ ‫ح ثم مستمر مها أيضا لم تنتظر ق‬ ‫و ‏‪ ١‬لصوم‬ ‫‏‪) ١١‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٢٣‬الخزائن ج‬ ‫_ ‪_ ٣٤٣‬‬ ‫انله عنها بما‬ ‫آيام حيضها حنى بيفر ج‬ ‫الصلاة‬ ‫أيام ‪ 0‬وننركت‬ ‫وصلت عذرة‬ ‫‪ 4‬غانى آرجو آنه يأتى على‬ ‫مرأة‬ ‫لك من آمر هذها‬ ‫ء فاغهم ما خسرت‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫مسآلنتك‬ ‫من‬ ‫ما أردت‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسألت عن امرأة مستحاضة دام بها الدم ث فاغتسلت‬ ‫واحتثشت بخرقة فيها دم حيض وصلت ؟‬ ‫تال ‪ :‬نفس د صلاتها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان الدم الذى بها آفليس هو وما فى الخرقة سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ ،‬لأن ذلك الذى يجىء منها قد جاء غيه الأثر آنها نحتشى ‪،‬‬ ‫بيجىء غيها آثر‪3 -‬‬ ‫لم‬ ‫حيض‬ ‫النى احنتشضشت بها وغيها دم‬ ‫ونصلى وهذ ‏‪ ٥‬الخرقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تفسد عليها‬ ‫وهى‬ ‫‪:‬‬ ‫سعبد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫آبو سعيد‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫قد قيل ‪ :‬فى المطلقة اذا استمر بها الدم أو‪ .‬اشتبه عليها أمرها‪ :‬ى‬ ‫أيام الطهر ؟‬ ‫قتال قوم ‪ :‬تترك الصلاة أيام حيضها اء وتصلى عشرآ ‪ ،‬فاذا مضى‪.‬‬ ‫على ذلك ثلاثة أقراء انقضت عدتها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬تترك الصلاة آيام حيضها & وتصلى خمسة عثر يوما ‪،‬‬ ‫فاذا انقضت على ذلك ثلاثة أقراء فهو عدتها ‏‪٠‬‬ ‫ث وتصلى عشرين يوما‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬نترك الصلاة آيام حيضها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنييل‬ ‫هذا‬ ‫عاى‬ ‫انقضى‬ ‫ؤ فاذا‬ ‫شىهرآ‬ ‫أيام حيضها وتصلى‬ ‫الصلاة‬ ‫‪ :.‬تننرك‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فذلك عدتها‬ ‫أقراء‬ ‫لذلك ثلاثة‬ ‫آيبام‬ ‫الصلاة‬ ‫تصلى غيها ونترك‬ ‫التى عودت‬ ‫وقال من تقال ‪ :‬عدتها‬ ‫حيضها التى كانت نتركها ي فاذا انقضى على هذا ثلاتة أقراء س غتلك عدتها‬ ‫ثلاثة أسهر للريبة اذا كان الدم مستمرا بها علنتول الله تعالى ‪ ( :‬غان أرتبتم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر (‬ ‫تلاثة‬ ‫معد نهن‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬أربعة آثسهر وخمسة آيام وثلاثة أشهر عندى آبه‬ ‫بعدة هذه المسترابة ث لكنها ان كان ذلك حيضها ث فقد مضى ف الثلاثة‬ ‫أنهر س كل تسهر حيضة س وان كان ذلك ليس بحيض س وقد زايلها الحيض‬ ‫خقد مضت عدة السهر التى لا تحبض ‪ ،‬ان كان ذلك ليس بحيض‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ ::‬وامرآة استكملت رآها غطهرت وصلت يوما آو يومين‬ ‫_‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عند كل صلانبن ثم صلت‬ ‫فانها لا ننرك الصلاة ‪ ،‬فان كان دما غسلت‬ ‫خانها‬ ‫الصفرة‬ ‫أو‬ ‫الدم‬ ‫مها‬ ‫دام‬ ‫غاذا‬ ‫‪6‬‬ ‫صلت‬ ‫ثم‬ ‫نوضأت‬ ‫صفرة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنى نبلغ أبامها التى كانت تصلى قبل ذلك‬ ‫تصلى‬ ‫غان كان قرؤاها مختلفا تصلى مرة عشرين بومآ س ومرة ثمانية عشر يوما ‪5‬‬ ‫ؤ ثم تترك‬ ‫حتى تبلغ أقصى قرئها‬ ‫ومرة سنة عشر يوما س فانها تصلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة بعد ثلاثة آيام ©‪ ،‬فان دام بها صلت حتى تبلغ مثل ذلك من قرئها‬ ‫آو‪:‬‬ ‫يومآ‬ ‫الصلاة‬ ‫قرائها ئ ثم تترك‬ ‫الى أقصى‬ ‫تال الربيع ‪ :‬تحاا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة يومين آو ثلاثة‬ ‫بيومين ف والنفساء تنرك‬ ‫‏‪ ١‬العشر صفر ة‬ ‫ف‬ ‫غيها‬ ‫كان‬ ‫‪ 0‬غما‬ ‫آيا م‬ ‫‪ :‬تصلى عنرة‬ ‫سعيد‬ ‫أدر‬ ‫قال‬ ‫توضأت فيها من دم سائل أو قاطر ‪ ،‬اغتسلت وصلت ‪ ،‬خان كان ينقطع‬ ‫الصلاتين‬ ‫غسلت لكل صلاة وصلتها فى ونتها ؤ وان كان مسترسلا جمعت‬ ‫بخسل واحد ‪ ،‬وللغداة غسلا ‪ ،‬نم تترك الصلاة أيام حيضها ‏‪٠‬‬ ‫فعلى هذا تكون حتى يفرج الله عنها آو تموت على ذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫حنى‬ ‫و ارتفعت‬ ‫حيضها‬ ‫نخصص‬ ‫‏‪ ١‬لتى‬ ‫وأما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ندر ى‬ ‫لا‬ ‫ما حيضها ؟‬ ‫ئ ومنهم من‬ ‫تسعة أشهر ثم نعند يا لشهور‪.‬‬ ‫‪ :‬تتربص‬ ‫غمنهم من تنال‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٧‬‬ ‫الحيض ‪ ،‬ثم‬ ‫قال ‪ :‬اثنا عشر شسهرآ س ومنهم من قال ‪ :‬حتى تيس من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعتد بالشهور‬ ‫من‬ ‫‪ :‬أحب القول الأخير فى العدة حتى تصير بحد‬ ‫قال آبو سعيد‬ ‫تيس من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة آشهر ث واللاتى‬ ‫لم يحضن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ 6٧‬ثم لج‬ ‫‏‪ ١‬مر آة كا ن لها قرء معروف‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫‪ :‬وسئل أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪.٧‬‬ ‫آو ميومبن‬ ‫‪ 4‬وتنتظر يوما‬ ‫آيام حيضها‬ ‫الصلاة‬ ‫انها تترك‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫آيام‬ ‫المحلاة‬ ‫تترك‬ ‫ئ ثم‬ ‫آيام طهر ها‬ ‫انقضت‬ ‫فاذا‬ ‫آيام طهر ها‬ ‫تم تصلى‬ ‫حيضها ‪ ،‬فاذا انقضت لم يكن لها انتظار بعد ذلك مثل الأول ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫‪ %‬ولها وقت‬ ‫قمل ذلك‬ ‫ند ولدت‬ ‫كانت هى‬ ‫آمهانها وآخوانها ء وان‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫‪6‬‬ ‫هى‬ ‫لها‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫هو‬ ‫‪ 6‬غوتنتها‬ ‫‏‪ ١‬لحيض‬ ‫ف‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لنفا دس‬ ‫نعرغه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫ولو كان مرة‬ ‫‏_ ‪_ ٣٨٢‬‬ ‫هد ومن الكتاب ‪:‬‬ ‫واختلف الناس ف التى لا تدرى أيام طهرها ‪ ،‬ولا أيام حيضها ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لى وقت آمهاننها كم طهر هن وحيضهن‬ ‫غمنهم من قال ‪ :‬ننظر‬ ‫نال أبو الحوارى ‪ :‬تنظر عشرآ ث وتصلى عشرا وهذا اذا لم تدر كم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن أبى الحسن‬ ‫أيام حيضها ّ ولا كم آيام طهر ها ‪ ،‬كذلك‬ ‫هد من الكتاب ‪:‬‬ ‫امرآة آول ماجا ءها‬ ‫االله ف‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫وحفظ لنا الثقة عن محمد‬ ‫الدم كان آول يوم من شهر رمضان ‪ ،‬فلم ينقطع عنها حتى انقضى الهر ‪،‬‬ ‫ولم يكن لها وقت قبل ذلك ؟‬ ‫انها تبدل عشرة آيام من أول ثسهر رمضان وهو آكثر الحيض ء‬ ‫وتبدل عشرة أيام آخر الثسهر أيضآ ‪ ،‬لقول من تنال ‪ :‬ان ما جاء من الدم‬ ‫بعد‪ .‬شهر فهو حيض ‪ ،‬فرأى أن العر الأواخر قد جاء غيها الدم بعد‬ ‫العشر التى كانت فيها مستحاضة فى أوسط الشهر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى هذا‬ ‫‪ :‬بقول آبى عبد الله نأخذ‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫بن‬ ‫تنال محمد‬ ‫‪_ ٣٨٩‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬اذا كان وقت الحائض أقل من عشرة آيام ‪ ،‬والنفساء‬ ‫أنقل من أربعين يوما ‪ ،‬وبلغت الى ونتها ‪ ،‬ثم مد بها الدم بعد وقتها & فانها‬ ‫تنتظر ف المحيض يوما أو يومين ث وف النفاس يومين آو ثلاثة ثم تغتسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتصلى‬ ‫غان كان وقتها ى الحيض عشرة آيام س وف النفاس أربعون بومة ثم‬ ‫مد بها الدم بعد ذلك فانها لا تزيد ثسيئآ ء الأنها تزيد على وقتها ‪ ،‬ولا تزيد‬ ‫عنى الوقت الذى جعل لها ث وكذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫وقال من نال ‪ :‬أقل الحبض ثلاثة ‪ ،‬وأما النفاس فاذا انقطع وطهرت‬ ‫اغتسلت وصلت ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ولو انقطع الدم غلا يطؤها زوجها حتى يخلو لها ثلاثة‬ ‫اينم ف الحيض ‪ ،‬وكذلك نجد ف الآثار ونحب ذلك ى فان وطئها زوجها فى‬ ‫الثلاثة آيام بعد آن طهرت من الدم ص واغتسلت لم تفسد بذلك عليه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك نحب اذا انقطع الدم وهى فى وقتها ث ولم تبق هنالك صفرة‬ ‫ولا كدرة آن تغتسل وتصلى ‪ ،‬وكذلك فى النفاس اذا كان وقتها أربعون‬ ‫يوم ث وعليها أن تصلى مذ طهرت ‪ ،‬وكذلك ف الآثار ونحب ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫واغتسلت‬ ‫الدم‬ ‫ق‬ ‫طهرت‬ ‫أن‬ ‫آيام بعد‬ ‫الثلاثة‬ ‫ق‬ ‫زوجها‬ ‫وطئها‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم تفسد بذلك علبه ء وكذلك حفظنا‬ ‫_‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬قال أبو المؤثر‪: ‎‬‬ ‫وقد تنال المسلمون ‪ :‬ان كل دم جاء بعد طهر عشرة آيام حيض س وقد‬ ‫روى عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬أتل الطهر خمسة‬ ‫عشر يوما » وآما الذين قالوا آمل الطهر عشرة آيام س وأكثر الحيض عشرة‬ ‫أيام ى غانهم يجعلون الطهر عشرة آيام والحيض عشرة أيام ى فقد ساوو بين‬ ‫الطهر والحيض ‪.‬‬ ‫‪ 6‬وأكثر‬ ‫بوما‬ ‫عشرة‬ ‫‏‪ ١‬لطهر خمسة‬ ‫جا ء أن أقل‬ ‫به ما قد‬ ‫آخذ‬ ‫الذ ى‬ ‫فأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والحيض‬ ‫الطهر‬ ‫يبن‬ ‫آساوى‬ ‫لا‬ ‫لأنى‬ ‫بهذ ‏‪١‬‬ ‫أخذت‬ ‫آيام‬ ‫عشرة‬ ‫ااأحبيض‬ ‫وكل دم جاء بعد طهر خمسة عشر يوما غهو حيض الا النفساء ‪ ،‬غانها‬ ‫اذا كان وقتها أربعين يومآ س غلبثت فى نفاسها عشرة آيام ‪ ،‬ثم انقطع عنها‬ ‫الدم ث غغسلت وصلت خمسة عشر يومآ ث ثم راجعها الدم ى غليس ذلك‬ ‫بحيض وهو نفاسها الى تمام الأربعين ‪.‬‬ ‫تقال ‪ :‬وهو اذا استمر بالمرأة ى خانها تقعد عن الصلاة والصيام أيام‬ ‫حيضها ‪ ،‬فان كان وقت حيضها أقل من عشرة أيام انتظرت يوما أو يومين‬ ‫بعد وقتها ما لم تجاوز العشرة أيام ‪ ،‬ثم تغتسل وتصلى وتصوم ‪ ،‬فتغختسل‬ ‫لكل صلاتين غساا ث وتجمع الصلانين تماما ‪ 0‬ولا تصلى فى مصلى س ولا فى‬ ‫مسجد ‪ ،‬ولكن تصلى ف موضع طاهر وتقعد قاعدة اذا كان الدم ينصب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤١‬س‬ ‫واما ان كانت اذا تنفرت استمسك الدم صلت قائمة وصلت ف المسجد‬ ‫وف المصلى ‪ ،‬وان كان وقت حيضها عشرة لم تنتظر بمد العشر شيئا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر يوما‬ ‫خمسة‬ ‫نبلغ ‪-‬‬ ‫حنى‬ ‫وصا مت‬ ‫و صلت‬ ‫و احغننسلت‬ ‫خان استمر بها الدم تعدت من الصيام والصلاة أيام حيضها ‪ ،‬وهكذا‬ ‫تفعل ‪ ،‬وان كانت لا تعلم كم حيضها وقالت انها لا تحفظ على ما طهرت‬ ‫عنيه ‪ ،‬آو حيضة ولا استقام لها ثلاث حيض على وقت معروف ‪ ،‬ثم استمر‬ ‫بها الدم خانها تقعد من الصلاة والصيام ما عود يأتيها حبضها فى اختلافه &‬ ‫ثم تنتظر يوما آو يومين ما لم تجاوز العشرة آيام ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫شكا‬ ‫العشرة‬ ‫لم تنتظر معد‬ ‫آيا م‬ ‫عشرة‬ ‫حيضها‬ ‫أقصى‬ ‫كان‬ ‫خا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بومآ‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫تبلغ‬ ‫حنى‬ ‫وصامت‬ ‫وصلت‬ ‫و ‏‪ ١‬غسلت‬ ‫فان استمر بها الدم قعدت عن الصلاة والصيام آيام حيضها ‪،‬‬ ‫ء وانما تننظر يومآ أو‬ ‫انقضاء حيضها‬ ‫ولا ننتظر يوما ولا يومين من وقت‬ ‫يومين ف أول ما يستمر بها الدم ع خاذا دام الدم لم تنتظر بعد تمام حيضها ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وان كان لها وقت معروف خد استقام لها ثلاث حيض على وقت‬ ‫معروف ‪ ،‬وكان يثيبها الدم من بعد وقتها & وكانت اثابتها قد استقامت لها‬ ‫ثلاث مرات ‪ ،‬فانها تقعد عن الصلاة والصيام آبام حيضها واثابتها ث ثم‬ ‫تنتظر يومآ أو يومين ما لم تجاوز العشرة أيام ‏‪٠‬‬ ‫۔‪_ ٤٢ _ ‎‬‬ ‫ائابتنها تأتيها مختلفة ‪ ,‬لا يستقيم لها على ونت معروف‬ ‫قال ‪ :‬واذ ا كانت‬ ‫غليست باثابة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيام‬ ‫عشرة‬ ‫الحائض‬ ‫‪ :‬أقصى وقفت‬ ‫الربيع بقول‬ ‫‪ :‬وكان‬ ‫مسألة‬ ‫بو‬ ‫ونال محبوب رحمه الله ‪ :‬قد اختلف فى ذلك ع فمنهم من تال لا تتصد‬ ‫المرآة أكثر من عشرة أيام ؤ ثم ننتظر بوم أو بومين & غان طهرت والا غهى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مستنحاضة‬ ‫‪ :‬قال آبو سعيد ‪...:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‪.‬معى أنه يخرج ما مضى ف هذا الفصل على معانى قول أصحابنا فى‬ ‫معانى ما يدخل غيه الاختلاف وعلله وتفسيره ويطول ذكر ذلك س وكل شىء‬ ‫بمعناه ث وأكثر ما يخرج علبه من قول أصحاتنا آن بعضهم ذهب الى آن‬ ‫أخل الحيض يوم وليلة ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬أقله ثلاثة أيام ‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬أكثره عشرة أيام ح‬ ‫وتنال بعضهم ‪ :‬أكثره خمسة عشر يوما ‏‪٠‬‬ ‫ومعنى ما يتفق عليه مذاهب قولهم فى الميندأة انها تقعد ماذهب اليه من‬ ‫آيام الحيض بأمرها مذلك ‪ 0‬ولا نجاوز آكثر ماذهب اليه ى فاذا طهرت معه على‬ ‫لها فيما يستقبل ‪ %‬وكان عادة لها حنى‬ ‫الحيض جعل ذلك وقف‬ ‫من‬ ‫آتل ما ذ هب‬ ‫‪٤٣.‎‬؛ _‬ ‫تنتقل عنه فى ثلاثة أقرائها على معنى واحد بزيادة آو نقصان الى ما يكون‬ ‫أو ف بعض قولهم آنها تنتقل عن حالها الأول أبد؟ اذا ثبت لها ما يوجب‬ ‫ولا عنده ف أول حيضة تترك الصلاة أكثر الحيض عنده ء‬ ‫ل‬ ‫حذ‬ ‫حيه‬ ‫ا‬ ‫‏‪٠ ١‬‬ ‫وتفسير ذلك أنه اذا كان أقل ذلك ثلاثة أيام ك وأكثره عشرة آيام ع كان‬ ‫لها معه ان كانت مبتدأة أن تترك الصلاة الى عشرة أيام ‏‪٠‬‬ ‫الى آول ما يكون معه طهر ‪ ،‬وف‬ ‫غان استمر بها الدم اغتسلت وصلت‬ ‫بعض قولهم انه آقل الطهر عشرة آيام ى وقيل أقله خمسة عشر يوما ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بوم‬ ‫فخد قيل‪ .‬أنله عشرين‬ ‫واعله‬ ‫فاذا انقضى أقل الطهر معه أمرها بترك الصلاة ث واستعمال الحيض‬ ‫‏‪١‬‬ ‫غعلى هذ‬ ‫‪7‬‬ ‫أكثره‬ ‫آتل الحيض آو‬ ‫ف‬ ‫عنده‬ ‫لها حكمها‬ ‫ثيت‬ ‫للايام التى مد‬ ‫وأما‪ .‬الاحتياط فيخرج عندى ف معنى قولهم انه يأمرها بترك الصلاة‬ ‫ثم تغتسل وتصلى وتصوم ولا يطؤها زوجها‬ ‫أقل ما عنده من الحيض‬ ‫ما بينها وبين تمام أكثر الحيض عنده ع غعلى هذا النحو يكون القول فى‬ ‫الميتدأة ق معانى قول آصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك يخرج عندهم عند الاشكال ‪ ،‬الا أنه اذا أشكل عليها ‪ ،‬خلم‬ ‫تعرف كم كان أيام حيضها ث وكان لها آيام حيض قد ثبت لها لم يخرج غيه‬ ‫أقل‬ ‫الصلاة‬ ‫أن ندع‬ ‫‪ 0‬ولا‬ ‫الحكم و الاحتياط‬ ‫بشبه‬ ‫ا لمعنى فيما‬ ‫عندى‬ ‫ما عنده أنه آيام حيض ڵ لأنه قد كان كذلك ثم تغتسل وتصلى س ولا يطؤها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجها الى أكثر ما يكون عنده آنه حيض‬ ‫وتغتسل وتصلى ويطؤها زوجها بعد ذلك ف معنى قولهم ما كان خارجا‬ ‫عنده أنه آيام طهر س غاذا انقضى ذلك كله آمرها بترك الصلاة آقل ما يخرج‬ ‫‪...‬‬ ‫عنده من الحيض & وهذا يكون دآبها ‏‪. ٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن آحمد الكندى‬ ‫سعيد‬ ‫الشيخ‬ ‫غيره عن‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وف امرآة اذا استمر بها الدم آول بلوغها ؟‬ ‫فالذى حفظنا من آثار المسلمين رحمهم الله ‪ 2‬غتال من قال منهم ‪ :‬ان‬ ‫‪.‬على المرآة أن تعتبر هذا الدم أنه دم حيض ‪ ،‬لأن دم الحيض غير دم‬ ‫الاستحاضة ء فان كانت لم تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة ‪ ،‬غعليما‬ ‫آن تسآل من كان بحضرتها من النساء ممن يمكنها سؤاله س ولا يحل‬ ‫ها عند صاحب هذا القول أن تترك الصلاة الا بعد الصحة معها أنه دم‬ ‫‪.‬‬ ‫حيض‬ ‫‪_ ٤٥‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ ::‬ان‪.‬كل دم جاء بعد طهر عشرة ‪.‬أيام فهو دم حيض ء‪:‬‬ ‫ء‬ ‫س آو كانت مبتدآة ث فهو دم حيض‬ ‫غان كانت ممن تحيض من قبل‬ ‫ولا بلزمها اعتباره س وغيه قول آنها تنظر الى وقت آمهاتها وآخوانها } ولم‬ ‫‪5‬‬ ‫نجد أصحابنا يعملون هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫وأما ان كانت لها عادة معروفة ثم لج بها الدم ث فلم تعرف عادتها‬ ‫والتبس عليها نقرؤها ‪ ،‬خان هذه المرآة تغتسل وتصلى ع ولا يقربها زوجها الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله عنها ‪ 4‬و الله أعلم‬ ‫يفرج‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬الصبحى رحمه الله ‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وف الحائض اذا استمر بها بعد انقضاء عدتها ث فعلنى قول من رآ؟آى‬ ‫ء واستمر‬ ‫كذلك و انقطع عنها معد ذلك‬ ‫انتظرت‬ ‫آو يومبن ۔‬ ‫بوم‬ ‫الانتظار‬ ‫لها‬ ‫من الطهر ؟‬ ‫محسوبة‬ ‫التى انتظرت‬ ‫اليومان‬ ‫يها ء أبكون‬ ‫تاسع ئ‬ ‫من يوم‬ ‫واحدة‬ ‫يام غيرهما وصلاة‬ ‫ثمانية‬ ‫الصلاة‬ ‫تركت‬ ‫واذا‬ ‫عشرة‬ ‫ح آم تصلى‬ ‫كلا الوجهبن‬ ‫ق‬ ‫الصفة‬ ‫له على هذه‬ ‫‪ 6‬أتترك‬ ‫بها د م‬ ‫وكان‬ ‫؟‬ ‫آيام غير بومى الانتظار‬ ‫الله‬ ‫من شاء‬ ‫ك وشاورت‬ ‫منصوصة‬ ‫‏‪ ١‬لمسألة‬ ‫هذه‬ ‫لحفظ‬ ‫انى لم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من المشايخ ع غاعجتهم آن تكون من أيام الطهر ‪ ،‬وأقول ‪ :‬لايتعرى غيهما‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫ولم بجزه‪‎‬‬ ‫)‬ ‫انخذ‪ ٥ ‎‬دبعض‬ ‫غيه‬ ‫مخنلف‬ ‫والخأصل أن الانتظار‬ ‫الوجهبن‬ ‫لحوق‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ 0‬و الله آعلم‪‎‬‬ ‫بعض‬ ‫أقل من‬ ‫رآ‪٥‬‬ ‫‪ 7‬وبعض‬ ‫بعض‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬عن الئسيخ صالح بن سعيد رحمه الله‪: ‎‬‬ ‫وف المرآة اذا لم تعرف آيام حيضها ‪ 6‬ولم تميز ذلك لجهلها ‪ ،‬وأرادت‬ ‫التمييز بعد ذلك ے‪ ،‬آتكون كالميتدآة آم غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه المرأة لها حكم غير حكم الميندآة س ويطول فيها الاختلاف ‏‪:٨‬‬ ‫آيام تننرك‬ ‫عشرة‬ ‫على محو الدم بعد طهر‬ ‫الذى بعجينى اذا استيقنت‬ ‫واكن‬ ‫فيه الصلاة ثلاثة أيام ‪ ،‬خان مد بها الدم بعد ث اغتسلت وصلت كالمستحاضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كالحائثض‬ ‫السبعة‬ ‫هذه‬ ‫آيام ‪ 6‬ويمتنع عنها زوجها ف‬ ‫سبعة‬ ‫كان أقل من السبع ث غعلى هذا المعنى اذا زاد على الثلاث حنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و االله أعلم‬ ‫عادننها‬ ‫ذلك‬ ‫بكون‬ ‫معروف‬ ‫على وقف‬ ‫متوالية‬ ‫أقر ء‬ ‫نقر مه ثلاثة‬ ‫‪:‬‬ ‫النسيخ ناصر بن خميس‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫عنهماا الدم ؤ انتظرت‬ ‫وف المرأة اذا انقضت أيام حيضها ‪ 4%‬ولم ينقطع‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫يه آم‬ ‫فيما تعملون‬ ‫يومن‬ ‫يوماآ آو‬ ‫الجواب ‪ :‬ف ذلك وعندنا قول من قال ‪ :‬لا انتظار عليها صذواب ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪' ٠‬‬ ‫‪_-٤٧‬‬ ‫اد مسألة ‪ :‬ؤنسألت عن الصبية اذا رأت ‪:‬الدم أول حيضة رأت الدم‬ ‫يوما‪ .‬واحدآ ‪ ،‬ثم طهرت يوما ثانيآ ‪ ،‬ثم رأت الدم يوما ثالثا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أيكون لها عادة وتعتد بثلاثة أيام ف الحيضة الثانية ے غان‬ ‫اغتسلت وصلت ؟‬ ‫يوما آو بومبن ‪ 6‬تم‬ ‫آيام انتظرت‬ ‫استمر بها الدم بعد ثلاثة‬ ‫قنال ‪ :‬نعم ذلك حيضا اذا رأت الدم فى آول مرة ‏‪٠‬‬ ‫ما الصفرة‬ ‫استمرت‬ ‫‪ 6‬ثم‬ ‫حيبضهة بوم‬ ‫آو‬ ‫الدم‬ ‫لو رأت‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫قتلت‬ ‫والكدرة ث أيكون ذلك حيضا لها ‪ ،‬وتعتد به ما دامت الصفرة والكدرة‬ ‫نعم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غنا ل‬ ‫ق‬ ‫لو اسنمر بها ما يكون ‪ ,‬غيه الحيض مما هو يكون‬ ‫له ‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫ك‬ ‫و الكدرة‬ ‫والصفة ن‬ ‫الدم‬ ‫من‬ ‫رأت‬ ‫يما‬ ‫اعتدث‬ ‫الدم‬ ‫اذ ‏‪ ١‬نتقدمها‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫ا تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫غنعنند بذلك‬ ‫طهر‬ ‫بكون‬ ‫البين الذى‬ ‫الطهر‬ ‫نر‬ ‫ما لم‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫يام الحيض وما يشبه‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬اليبوس‬ ‫وتنال‬ ‫الذى مثل‬ ‫البول والماء‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫غسالة اللحم والماء‬ ‫الحيض‬ ‫يحسب من الحيض ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪6‬‬ ‫والكدرة‬ ‫الصفرة‬ ‫الا‬ ‫بلوغها‬ ‫عند‬ ‫نرى‬ ‫لا‬ ‫المكر‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫فان ذلك ليس هو بحيض ‪ ،‬ولا يجب عليها ما يجب على البوالغ ث وقتال ‪.‬‬ ‫من قال ‪ :‬يجب عليما ما يجب على البوالغ اذا لم تر الدم ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال وقد قيل انه ليس بحيض ‪ ،‬ولكن يجب عليها ما يجب‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬تربيه النساء س فان كانت تلك الصفرة والكدرة‬ ‫على البو الغ‬ ‫هى التى تراعتها النساء ف وقت الحيض غهو بلوغ ‪ ،‬وان لم يكن كذلك‬ ‫فليس ذلك ببلوغ ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫الدم ‪ 0‬وقتال من قال‬ ‫اذا أعقبها‬ ‫‪ :‬ذلك حيض‬ ‫وقتال من قال‬ ‫أيام ‏‪ ١‬لحيض ) ‏‪٠‬‬ ‫والصفرة والكدرة حبض ف‬ ‫حيض‬ ‫چو مسألة ‪ :‬عن اين الصقر ‪:‬‬ ‫اذا أتتها الصفرة تتوضا وتصلى ‪ ،‬وليس‬ ‫والجارية التى لم تحض‬ ‫قيل ثلاثة آيام اغتنسلت‬ ‫انقطع‬ ‫غان‬ ‫الدم غلا تصلى‬ ‫ئ غان رآت‬ ‫بحيض‬ ‫ذلك‬ ‫وصلت ‪ ،‬وفى بدل ما تركت من الصلاة اختلاف ‪:‬‬ ‫‪ :‬تبدل ث وآقول ‪ :‬لا بدل علبها ولو مكث الدم يوما ثم‬ ‫قال بعض‬ ‫انقطم غلا بدل عليها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬الصبحى رحمه الله ‪:‬‬ ‫وف المبتدأة بالحيض والنفاس اذا طهرت منه قبل الأربعين س آو‬ ‫العشرة الأيام قليلا آو كثيرآ ى ثم راجعها الدم فى الأربعين أو العشرة‬ ‫الأيام ع هل يكون جميم ذلك نفاسآ آو حيضآ ‪ ،‬آو يكون استحاضة ‪ ،‬ويكون‬ ‫وقتها ما طهرت عليه عرفنى ما عليه العمل س وترونه صوابا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان هذا مما يختلف غيه ‪ ،‬وان جعل حيخاآ أو نغاسا لم يبعد‬ ‫من الصواب س وهذا أكثر ما نرى عليه العمل من اختيار بعض المسلمين ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وتنال الشيخ ناصر بن آبى نبهان الخروصى ف جوابها ‪:‬‬ ‫ان كان هذا أول نفاس جاءها ى غاذا طهرت نبل الأربعين ولم ببعاودها‬ ‫الى آن تمت الأربعين ‪ ،‬غعدتها ف النفاس مدة ذلك الدم ث وان جاءها بعد‬ ‫وان عاودها قبل تمام الأربعين‬ ‫الأربعين غهو حيض اذا كان دم حيض‬ ‫فهو نفاس س ويكون ذلك عدنها فى اللنفاس ‏‪٠‬‬ ‫واختلف اذا كان استمر بها الدم بعد الأربعين ث فقيل ‪ :‬تصلى عشرة‬ ‫أيام & وهو أكثر القول وتترك أيام حيضها هكذا الى ثلاث حيضات فان لم‬ ‫ينقطع صلت عشرة آيام ث وتركت عثرة آيام على الأكثر ‪ ،‬والاختلاف فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و االله آعلم‬ ‫جدآ‬ ‫ذلك‬ ‫(‬ ‫‪١١‬‬ ‫حج‪‎‬‬ ‫الخز ائن‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫) ‪٣‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫الصبحى رحمه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫خذلك‬ ‫الاستحاضة‬ ‫الحيض ودم‬ ‫دم‬ ‫التمييز ببن‬ ‫النساء‬ ‫على‬ ‫برى‬ ‫ومن‬ ‫ف ابتداء الدم عند الحيض لا بعد ذلك ى الأن ف الحيض الصفرة والكدرة‬ ‫الخالص ء و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الدم‬ ‫اذا تقدم‬ ‫‪ 4‬ولا بنظر الى ذلك‬ ‫و الحمزة‬ ‫‪6‬‬ ‫السن‬ ‫الحيض من كبر‬ ‫المرآة التى انقطع عنها‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫كيف حدها فى السنين س فربما كانت بنت أربعين سنة وخمس وأربعين سنة ‪،‬‬ ‫وأكثر من ذلك » فآخبرنى ما بلوغها الوقت الذى ينبغى لها أن تدع الصلاة‬ ‫؟‬ ‫الدم‬ ‫رأت‬ ‫اذا‬ ‫قال ‪ :‬اذا انقطع عنها الحيض وعن أنرابها ‪ ،‬وأما السنون غما أحفظ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها عددا‬ ‫تال آبو سعيد ‪ :‬قد قيل هذا انها تقعد كما يقعد أترابها ف السنين ‪،‬‬ ‫وتتيل ‪ :‬اذا خلا لها من السنين ستون سنة فهى بحد من تيس من المحيض ء‬ ‫‪:‬‬ ‫ونال من قال‬ ‫وعنه‬ ‫ك‬ ‫سنة‬ ‫حمسبن‬‫وقيل ‪.‬ب ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سنة‬ ‫خمر ) و خمسو ن‬ ‫وقول ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مو اضع آخر‬ ‫ق‬ ‫عنه‬ ‫وجدت‬ ‫ث هكذا‬ ‫وأربعين سنة‬ ‫لخمس‬ ‫أشهر‬ ‫ينقطع منها ثلاثة‬ ‫‏‪ ١‬لحيض ك‬ ‫من‬ ‫أديرت‬ ‫‏‪ ١‬مرأة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫الله ‪ ،‬يأتيها‬ ‫آو أربعة ؤ ثم تأتيها صفرة آو كدرة يوما ‪ 5‬ثم ينقطع ما شاء‬ ‫يومين أو ثلاثة ‪ ،‬ثم ينقطع وترى تلك الصفرة فى ونت من النهار ث ثم‬ ‫ينقطع الى وقت آخر‪ .‬من الغد ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫آنها رآت‬ ‫< أو‬ ‫ز ثم ينقطع عنها شهرآ‬ ‫دفعة‬ ‫الدم‬ ‫ترى‬ ‫ثم ينقطع وغد‬ ‫الدم ف آول النهار ك ثم انقطع عنها خخسلت للطهر وصلت ‪ ،‬غلما كان من الليل‬ ‫؟‬ ‫الدم‬ ‫راجعها‬ ‫آصيحت‬ ‫غلما‬ ‫أنها طاهرة‬ ‫نرى‬ ‫هى‬‫لايسها زوجها “ و‬ ‫وطؤها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ٧‬فأنى أرجو آلا يبلغ ذلك الى خغساد‬ ‫غعلى ما وصفث‬ ‫بعد طهرها واغتسالها ان شاء اننه وهذه اذا أتاها الدم غدام بها حتى‬ ‫ينقضى وقت الصلاة تركت تلك الصلاة ‪ ،‬غاذا طهرت اغتسلت وصلت فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫يبستآنف‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬اذا كانت ند آيست من المحيض ‪ ،‬فقد قيل ان آحكام‬ ‫الحيض تد ذهب عنها ‪ ،‬وانما هذا الدم ‪ ،‬وهذه الصفرة من غيض الأرحام‬ ‫من الداء ث وتغتسل وتصلى ف حال الدم س وتتوضآ؟ وتصلى فى الصفرة‬ ‫والكدرة غير الطهر واجب لزوجها آلا يطآها فى أيام ما تكون غيه بمنزلة‬ ‫الحائض احتياطا للصلاة ‪ ،‬والفرج جميعآ لقول بعض انها تترك الصلاة ©‬ ‫ونكون بمنزلة الحائض اذا جاءها فى أوقات الحيض فلا أحب أن يطأها‬ ‫زوجها لهذه العلة ‪ ،‬ولا أحب آن تترك الصلاة لعلة يئسها من الحيض ‪.‬‬ ‫آبو سعرد ‪:‬‬ ‫‪ ::‬قال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫۔‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫ؤ و انما يخرج‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫للاختلاف‬ ‫‪ 6‬ولا معنى‬ ‫طهر‬ ‫عليه ‪ 6‬غهو‬ ‫طهرت‬ ‫وانما‬ ‫معانى اختلافهم فى أقل الطهر ما هو ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬أقل الطهر ف بعض ولهم عثنسرون يومآ ث وقيل خمسة عثر يوما ‪،‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عشرة آيام ؤ ولا أعلم آنه قيل من قولهم بأقل من عثبرة أيام _‬ ‫‏‪٠.٠٠‬‬ ‫ولا أعلم من تنولهم بالنص س لأنه لا وقت له فى معانى ثبوت الدم‬ ‫واستعماله ‪ ،‬وانما هو لا وتت له عندهم ‪ ،‬ما لم تأت أحكام الذى يفصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به عندهم بين الحيض والاستحاضة‬ ‫فاذا كان ذلك لم يحسن الا آن يكون له معهم لتكون فيه المرأة‬ ‫مستحاضة ‪ ،‬وتكون فيما سوى ذلك حائض لثبوت حكم ذلك كله لثبوت‬ ‫حكم الحيض ‪ ،‬ولا صوم ولا صلاة لثبوت حكم ذلك كله س ووجوبه فى‬ ‫الاستحاضة ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬نال أبو سعيد ‪:‬‬ ‫وعنه معانى قول أصحابنا يخرج على ثسبه ما تقال من معانى الاختلاف‬ ‫الا قول من قال ف الحيض انه أكثر من خمسة عشر يوما ى آو آنه لا وقت له ‪%‬‬ ‫عندى عن معانى قول آصحابنا المعرفة عندى ‪.‬‬ ‫خان هذا آشد‬ ‫وقد يخرج فى معانى قولهم ما يشبه ذلك ف الاطلاق لها يخرج غيه‬ ‫‏‪ ٥٣‬۔‬ ‫بالحجة عليهم ولهم ‪ ،‬لقول النبى صلى الله علبه وسلم للمرأة ‪ « :‬دعى‬ ‫ان آيام‬ ‫ما تال‬ ‫ء غيمكن‬ ‫معروفا‬ ‫بجد لها حدآ‬ ‫آيام حيضك « ولم‬ ‫الصلاة‬ ‫حيضها أكثر من خمسة عشر يوما على معنى الرواية ‪.‬‬ ‫وانما ذكرت هذا لئلا تخرج هذه المعانى على معانى الدين ث وان‬ ‫اتفق القول من البعض على الشىء ي غاذا فيه معانى الاختلاف س ولم يمتنع‬ ‫من الاختلاف عندى الا ما فحنس من الأمر ى وقبح نى المعانى ص غان الحق‬ ‫‪.‬‬ ‫لا تقبح معا نيه‬ ‫حسن‬ ‫غما خرج من حد الحسن دخله معانى الارتياب والاشكال بالباطل ح‬ ‫لأنه قد يخرج ف غولهم انه لكل شهر حيضة وطهرة ‪ ،‬وقد يخرج من قولهم‬ ‫أن يكون الحيض أكثر من الطهر ع فيكون الحيض خمسة عثر يوما والطهر‬ ‫عشرة آيا م ‪.‬‬ ‫غاذا ثبت هذا لم يتعر عندى الاطلاق آن يكون أكثر من خمسة عشر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بومآ‬ ‫بعض قولهم أقله عشربن‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لطهر‬ ‫اذا كا ن‬ ‫يوما‬ ‫وف بعض قولهم ‪ :‬ان الطهر والحيض ليس له أقل الا ما اعتادته المرأة‬ ‫ف الأوقات ‪ ،‬فتترك أيام حيضها على العادة ث وتصلى أيام طهرها على‬ ‫العادة ‪ ،‬والحيض يتسع فيه القول فيما عندى ‪ ،‬ويبنبغى الأخذ بالاحتياط فى‬ ‫يخرج الى الدينونة والتخطلئة ‏‪٠‬‬ ‫معانى ذلك ما لم يقع الاختلاف غيما‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫ف‬ ‫الاختلاف‬ ‫معنى‬ ‫ف‬ ‫أحد‬ ‫آن بخطىء‬ ‫عندى‬ ‫خاذا كان على هذا غيضيق‬ ‫الى القبح ّ‬ ‫من الحسن‬ ‫فيه الا لمعنى ما يخرج‬ ‫لكثرة ما جاء‬ ‫الحيض‬ ‫فيما لا يخرج ف معانى تول أهل العلم ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫الفقهاء آكثر الحيض خمسة عشر بوماآ ف ونال الربيع ‪:‬‬ ‫ونال بعض‬ ‫ف‬ ‫بعض‬ ‫وتنال‬ ‫‪6‬‬ ‫بوم‬ ‫أربعون‬ ‫النفاس‬ ‫و آكثر‬ ‫‪6‬‬ ‫آيام‬ ‫عشرة‬ ‫الحيض‬ ‫أكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بوم‬ ‫‪ :‬تسعون‬ ‫يعض‬ ‫‪ 6‬وتال‬ ‫بوم‬ ‫‪ :‬سنون‬ ‫النفاس‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬نما‬ ‫ونأخذ بهذ ‏‪ ١‬كله‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ‪6‬‬ ‫عن‬ ‫قيل هذ ‏‪ ١‬كله‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫هذا فى الأبكار التى تلد أول ولد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن‬ ‫فليس بحبض‬ ‫۔ ثم طهرت‬ ‫الدم بومبن‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫‪ :‬اذا رآت‬ ‫وتتال من قال‬ ‫الدم‬ ‫رآت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫‪ %‬وقال من قال‬ ‫أ ثم هو حيض‬ ‫حتى تكون ثلاثة آيام تامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يومين وكان ذلك لها عادة فهو حيض‬ ‫د مسالة ‪ :‬مختصر من كتاب الأشياخ ‪:‬‬ ‫احتج من قال ‪ :‬آكثر الحيض عشرة س وآتل الطهر عشرة بتقوك النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم للسائلة ‪ « :‬اذا آقبلت الحيضة غدعى لها الصلاة آيام‬ ‫_‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫تر ائك س غان مد يك ادم فاغتسلى وصلى الا أن يعود اليك مثل ذلك » وآكثر‬ ‫بتال آحد‬ ‫لا يقع عليه اسم آيام ‪ .‬انما‬ ‫‪ %‬لأن ذلك‬ ‫فصاعدآ‬ ‫اليام عندرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدد‬ ‫عشر يوما تمام‬ ‫وتال آخرون ‪ :‬أقل الحيض بوم وليلة س وأكثره خمسة عشر‬ ‫يومآ س والحجة لهم تول النبى صلى الله عليه وسلم للسائلة ‪ « :‬اذا أقبلت‬ ‫الحيضة خدعى لها الصلاة س واذا أدبرت فاغتسلى وصلى » ولم ينص على‬ ‫أيام معلومة ؤ خأقله يوم وليلة ك وأكثر خمسة عشر يوما ‪ ،‬اذ لم يختلف أحد‬ ‫أن الحيض لا بكون أكثر من خمسة عشر يوم" فقالوا ‪ :‬أخذنا بالاجماع ح‬ ‫وتركنا الاختلاف غهذان آصلان لما اختلفوا فيه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى سعيد‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وتال ف الترء ما هو الحيض أو الطهر الذى بينهن ؟‬ ‫غمعى أنه يختلف فى ذلك سؤ فبعض يقول ‪ :‬الحيض س وبعض يقوك‬ ‫الأطهار ‪.‬‬ ‫جه مسالة ‪ :‬البكر تدع الصلاة آول ما ترى الدم الى أقصى وقت‬ ‫عشر يوما ء‬ ‫و هو خمسة‬ ‫على أنه آخر وقت الحيض ومنتها ه له ؤ‬ ‫اتفاق الناس‬ ‫وبذلك يقول آبو معاوية وجماعة من آهل خراسان ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫أيام ‪ 6‬وو افقهم‬ ‫عشرة‬ ‫وفنه‬ ‫و م ذننهي‬ ‫يض‬‫‏‪ ١‬لح ف‬ ‫‪ :‬أكثر‬ ‫نالوا‬ ‫وأكثر أصحاينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الافعى وآبو د اود‬ ‫مالك‬ ‫‪:‬‬ ‫محمد‬ ‫آيو‬ ‫قنال الشيخ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآئلة‬ ‫جو‬ ‫كان بعض الفقهاء يقول ‪ :‬آقل الحيض دفعة ‪ ،‬لأن النبى صلى الله علبه‬ ‫وسلم تال للمرآة التى سألته ‪ « :‬اذا أقبلت الحيضة فاتركى لها الصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لممتدآة‬ ‫هذ ‏‪ ١‬حكم‬ ‫‪4‬‬ ‫غلم بوقت لها وقنا‬ ‫‪4‬‬ ‫وصلى‬ ‫فاغنسلى‬ ‫واذ ‏‪ ١‬أديرت‬ ‫وقال بعض ثلاثة آيام س وأكثر الحيض خمسة عشر بوماآ ء الأن االأمة مجتمعة‬ ‫انه أكثر من خمسة‬ ‫وان اختلفوا فى عدد ذلك غلم يقل منهم أحد‬ ‫عشر يوما ث وقال ‪ :‬ان النفاس أقله ساعة ؤ ولو أن امرأة ولدت ‪ ،‬ثم انقطع‬ ‫عنها الدم من وقتها وجب عليها آن تخغنسل وتصلى ‪ ،‬وانما قالوا ‪ :‬آربعين ‪،‬‬ ‫فليس لها أن‬ ‫وأكثر من ذلك ما كانت ترى الدم ع وأما ان انقطع الدم عنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تترك الصلاة‬ ‫‪ :‬أقل‬ ‫قوم‬ ‫فقال‬ ‫الحيض‬ ‫فى وقت‬ ‫‪ :‬اختلف آصحاينا‬ ‫بهد مسألة‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫الحيض دفعة ‪ ،‬فاذا انقطم كان الوقت الذى كانت الدفعة غيه ث وصارت‬ ‫به طاهرا ي وجعلت لها حيضة بتلك الدفعة ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬أنتله بوم وليلة وما دون بوم وليلة لا يكون حيض‬ ‫ثساذ ‪ :‬آقل الحيض ساعة س ونال الجمهور منهم ‪:‬‬ ‫وتنال بعضهم ى وهو تنول‬ ‫أقل الحيض ثلاثة آيام ى ولم يختلفوا ف آن أقل الحيض أكثر من ثلاثة آيام ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا فى أكثر وقته ‪ ،‬فقال قوم أكثره خمسة عشر يوما ‪ ،‬كأنهم‬ ‫ئ وكل‬ ‫عشر بوما‬ ‫خمسة‬ ‫الصلاة‬ ‫تركت له‬ ‫بالمرأة‬ ‫دام‬ ‫اذا‬ ‫ان الدم‬ ‫يقولون‬ ‫هذا حكم المبتدآة من النساء التى الم تكن لها عادة ‏‪٠‬‬ ‫وقال جل الفقهاء ‪ :‬والمعتمد عليه منهم ع والمعمول به آن آكثر الحيض‬ ‫الخمسة‬ ‫خغوق‬ ‫أنه‬ ‫و الخلاف‬ ‫بيختلف أحد من آهل الوفاق‬ ‫آيام ‪ 6‬ولم‬ ‫عشرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنر يوما‬ ‫منهم‬ ‫ذهب‬ ‫ومن‬ ‫‪6‬‬ ‫ود اود‬ ‫‪4‬‬ ‫ومالك‬ ‫المسيب‬ ‫بدن‬ ‫سعيد‬ ‫الخلاف‬ ‫أهل‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫الى آن أقل الحيض يوم وليلة ث غواغق ق ذلك من آهل الخلاف الشافعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحجاز‬ ‫وأهل‬ ‫ومن ذهب منهم الى آن أقل الحيض يوم وليلة & غوافق فى ذلك أباحنيفة‬ ‫وآهل العراق ‪ ،‬وحجة من ذهب الى أن أقل الحيض دفعة القول النبى‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫الله عليه وسلم لفاطمة _ لعله _ بنت جحثشس أنه تنال ‪ «. :‬اذا أقبلت‬ ‫صلى‬ ‫ااحيضة فدعى لها بصلاة وان أدبرت فاغتسلى وصلى » غلم يجعل للحيض‬ ‫وننتاً أكثر من انقطاعه س لقوله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬واذا آدبرت فاغتنسلى‬ ‫وصلى » ‏‪٠‬‬ ‫وقد احتج بعض من لم يجعل للحيض آياماً معلومة س ولا وقنا مفهوما }‬ ‫ولا مدة ينتمى اليها بهذا الخبر ‪ ،‬وقال ‪ :‬لما تنال صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« اذا أقبلت الحيضة خدعى لها الصلاة أيام أقرائك » ولم يحد لها حدا‬ ‫علمنا أنه لا حد لأقل الحيض واكئره ءوالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وحجة آصحاب الثلاثة أيام قول النبى صلى الله عليه وسلم لامرأة‬ ‫سالته عن حيضها غتنالت ‪ :‬با رسول اللله ‪ 0‬انى حضت حيضة منكرة يثج‬ ‫ثجاه قال ‪ :‬الثج الدم ى فقال لها ‪ « :‬اذا أقبلت الحيضة غاعتدى يام‬ ‫أقرائك » وف خبر ‪ « :‬فدعى الصلاة أيام أقرائك غان مد بك الدم فاغتسلى‬ ‫واحنشى كرسفا _ يعنى القطن _ والتحمى » آو قال ‪ «. :‬استقرى وصلى‬ ‫الى آن بعود اليك متل ذلك الوقت » ‏‪٠‬‬ ‫وف خبر ‪ « :‬ثم اغتسلى والتحمى » فلما تال صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫وأن‬ ‫‪6‬‬ ‫فصاعدا‬ ‫آيام‬ ‫الأيام ثلاثة‬ ‫آن‬ ‫علم‬ ‫«‬ ‫أيام أقر ائكك‬ ‫الصلاة‬ ‫دعى‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذ اهيها‬ ‫ذلك ف‬ ‫‘ ولا تعرف‬ ‫الثلاث‬ ‫الخيام دون‬ ‫العرب لا تعتنل‬ ‫_‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ببان الشرع‬ ‫من كناب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫‪:.‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫اخنلف آصحابنا فى أقل الحيض وأكثره ‪ ،‬فقول ‪ :‬أقله دفعة ى وقول ‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫كتاب‬ ‫ف‬ ‫أنى وجدت‬ ‫وآرجو‬ ‫ئ‬ ‫آثر‬ ‫الساعة‬ ‫أن‬ ‫‪ 4‬ووحدث‬ ‫ساعة‬ ‫أتاه‬ ‫آن الساعة آثر من النهار فينظر غيه ‪.‬‬ ‫وتتول ‪ :‬آتقله بوم © وقول ‪ :‬بوم وليلة ع وقول ‪ :‬ثلاثة آيام ‪ 0‬وهو‬ ‫تول الربيع وعليه العمل فى هذا الزمان ث واما اذا جاءها الدم يومين ‪،‬‬ ‫وانقطع عنها ‪ ،‬وكانت هذه مبندأة ك ثم جاءها بعد ذلك ودام بها عشرة أيام‬ ‫فأكثر ما عرفت عن الفتهاء أن حيضها عشرة آيام ‪.‬‬ ‫‪ :‬غقول ‪ :‬عشرة أيام ء وقول ثلاثة‬ ‫وآما الاختلاف فى أكثر الحيض‬ ‫عثبر يوما ‪ ،‬وتول ‪ :‬خمسة عثر يوما ‪ ،‬ولعله ند قيل ‪ :‬سبعة عشر يومآ ‪،‬‬ ‫وقول ‪ :‬عشرون يوما ث ولعله تد قيل ‪ :‬لا غاية لذلك س وغاية انقطاعه‬ ‫انثه أعلم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وآما آقل المطهر ‪ ،‬فقفول ‪ :‬عشرون يوما ت وقول ‪ :‬خمسة عشر يوما ©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيام ‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫عشرة‬ ‫وقول‬ ‫عشرة‬ ‫صارت‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫آيام‬ ‫سنة‬ ‫عدتتها‬ ‫كانت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الا بعد عسرة آيام ؟‬ ‫أيام لا ينقطع عنها‬ ‫‏‪. ٦٠‬۔‬ ‫قال ‪ :‬ثم تزيد على سنة أيام يوما أو يومين ‪ ،‬ثم تغتسل وتصلى ‪.‬‬ ‫قال آيو سعيد ‪ :‬اذا ستقام لها على عشرة آيام نلانة أقراء » فقد قيل ‪:‬‬ ‫عو وقتها ولا انتظار بعد العشرة غيما نيل ؤ ونقد قيل ‪ :‬وقتها الأول ث غان‬ ‫استعملته انتظرت بعده يوما أو يومين ث والعشرة أحب الى اذا استقام‬ ‫لها ثلاثة أقراء ث استعملته ف الرابع وما يستقبل ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وعن امرآة يثييها الدم بعد الطهر بثلائة آيام ى وآربعة آيام ع هل تدع‬ ‫الصلاة لتلك الاثابة ؟‬ ‫فاذا كانت تلك عادتها ك فانها اذا طهرت من الدم الأول طهرا بينا‬ ‫اعتسلت وصلت وصامت ع غخاذا جاءها فى العودة الدم تركت الصلاة والصوم‬ ‫حتى تغتسل ي وتصلى وتصوم س ولا يقربها زوجها غيما بين الطهر الأول‬ ‫وبين العودة حتى تظهر من العودة ي وعليها بدل ما صامت بين الدمين ء‬ ‫ولو وطئها وهى طاهرة من بعد الغسل بين الدمين ما رآينا آنها تفسد‬ ‫بذلك س ولكنه يؤمر آلا يطآها حتى ينقضى آخر وقتها ث وتطهر ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن امرأة أتى عليها أيام حيضها ‪ ،‬ولم تر‪ .‬الدم الا أنها اذا أولجت‬ ‫أصبعها خرجت متلطخة بالدم ؟‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬نتتوضا وتصلى ‪ ،‬ولا غسل عليها‪٠ ‎‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وآما العلامة التى تخرج المرأة من حال الى حال الطهر ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬قد تنيل ان المطهر كما يأتى الحيض ‪ ،‬وهو أبيض مثل الفضة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنده‬ ‫الدم‬ ‫‏‪ ١‬لحيض كما ينسخ‬ ‫ينسخ‬ ‫أو كا لتطن‬ ‫فى‬ ‫الدم شهرآ ۔‪ ،‬شم عادت تحيض‬ ‫‪ :‬وعن المرآة اذا عفاها‬ ‫جهد مسألة‬ ‫آنه‬ ‫©‪ .‬فظنت‬ ‫مطنها‬ ‫غتحرك‬ ‫أن بجيبئها ‏‪ ١‬لحيض‬ ‫‏‪ ١‬لتى تعودت‬ ‫آوتنا تها‬ ‫ولد س وجاءها الحيض ولم تستيقن يقين على الولد ‏‪٠‬‬ ‫بما لا شك فيه آن فى بطنها ولدآ ؟‬ ‫تيقر‬ ‫ا حتى ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :‬هل تتعد !‬ ‫قلت‬ ‫ذلك‬ ‫آن يرى‬ ‫الاحتياط غأحب‬ ‫‪ %‬و أما ق‬ ‫عندى‬ ‫الحكم فكذلك‬ ‫فى‬ ‫فأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬والا تركت المحلاة‬ ‫‪ 5‬غان اسندللن على حمل‬ ‫من الننسساء‬ ‫الخيرة‬ ‫آهل‬ ‫ئ ولم تعد‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫حيضنين‬ ‫تركت‬ ‫يبعد أن‬ ‫‏‪ ١‬لحمل‬ ‫‏‪ ١‬ستيا ن‬ ‫‪ :‬و ‏‪ ١‬ن‬ ‫قلت‬ ‫تحيض على حبلها ‪ ،‬هل عليها بدل ما تركت من الصلاة ؟‬ ‫غمعى آنه قد قيل ان عليها البدل س اذا تبين آنها يوم تركت الصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاملا‬ ‫كانت‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪ ٧‬الصبحى‪: ‎‬‬ ‫غيره‪‎‬‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫"‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫وتنفسبرره‬ ‫الدم‬ ‫ظهور‬ ‫وما معنى‬ ‫المرأة‬ ‫آخرجنه‬ ‫وان‬ ‫‪4‬‬ ‫سائلا‬ ‫أو‬ ‫قتاطرآ‬ ‫افاضته وسسلانه‬ ‫‪ :‬ظهور‬ ‫تال‬ ‫بقطنة آو ثوب‬ ‫‪ ،‬فقال من تنال ‪ :‬هو قناطر ‪ ،‬وتنال من قنال ‪ :‬حتى يخرج من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫معالجة‬ ‫غير‬ ‫رقيقا‬ ‫دما‬ ‫حيضها‬ ‫أو ان‬ ‫ق‬ ‫المرآة‬ ‫رآأت‬ ‫و اذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪7‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫أحمر قاطر أو فائض غير صفة دم الحيض ف اللون والريح ما حكمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان ذلك فى أيام الحيض فهو حيض ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬سئل الفقيه مهنا بن خلفان عن المرآة اذا رأت الطهر‬ ‫الدم‬ ‫ثم ر اجحها‬ ‫زوجها‬ ‫ووطئها‬ ‫‪6‬‬ ‫واغتسلت وصلت‬ ‫آيام حيضها‬ ‫ف‬ ‫البين‬ ‫قبل انقضاء عدتها ‪ ،‬هل تحرم على زوجها بوطئه اياها على هذه الصفة ‪،‬‬ ‫‏‪ ١‬لتعمد ؟‬ ‫الغلط أو‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما وصفت من آمر الجماع المواقع عليها من زوجها ف أيام‬ ‫حيضها غلطا منها & مم آنها فى حال الطهر فى ذلك ‪ ،‬غاذا راجعها الدم بعد‬ ‫ذاك قبل آن تنقضى أيام حيضها س فتجرى ف حرمة الزوجة على زوجها معنى‬ ‫الاختلاف على ما معرغنا عن الفقهاء السلاف ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫قبل انقضاء‬ ‫وآرجو أن بعضا أفسد ها علبه لتعجيله على ذلك مخاطرآ‬ ‫هو عالما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫من مراجعته قيها ح وخاصة‬ ‫غير مآمون‬ ‫الدم‬ ‫أيام ح لأن‬ ‫ينبغى له‬ ‫كا ن‬ ‫التى عودتها ا وقد‬ ‫آبامها‬ ‫ء ولم تعلم يا نقضاء‬ ‫بحيضها‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫و‪:‬انما‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تننعمد‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم‬ ‫منه‬ ‫آعذر‬ ‫آنها‬ ‫هى غمعى‬ ‫وآما‬ ‫منها غلطا ث وعسى بعض لم يفسدها على زوجها بهذا الجماع الواقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طهرها‬ ‫حال‬ ‫ف‬ ‫ان كان ف آيام حيضها عاودها الدم آولم يعاودها لأنها فى ذلك الحال‬ ‫متعبدة بالصلاة والصيام ‪ ،‬وان كان ذلك ف شهر رمضان س ولا يستقيم فى‬ ‫حال تعبدها بذلك الا آن يكون زوجها غير ممنوع من جماعها س والا فيكون فى‬ ‫ذلك التناقض ء لأن الحائض غير متعبدة بالصلاة والصيام فى حال حيضما ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واذا تنعيدت بذلك غھى طاهرة غير حائض‬ ‫ومتى ثبت لها الطهر ف شىء ثبت لها ذلك ف جميع الأشياء ث وكان‬ ‫الظواهر س فهذا ق معنى الحكم س وأما الاحتياط غير ذلك‬ ‫حكمها حكم‬ ‫والأخذ به أوثق ‪ ،‬ى أمر الفروج والحزم خير ما استعمل ‏‪٠‬‬ ‫واذا لم يتعمد الزوج على الجماع ف الحيض ع وانما واقعها على‬ ‫هى أخبرته‬ ‫ڵ آو‬ ‫على ذلك‬ ‫رآ‪٥‬‏ من أحوالها الدالة‬ ‫لما‬ ‫آنها طاهر قيما عنده‬ ‫_‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫الصفة ‪ ،‬أنهما‬ ‫بحلهرها غلطا منها فلا بأس عليهما غيما عندى على هذه‬ ‫جميع غير متعمدين على الجماع ف الحيض على هذا الحال ‪ ،‬والحرمة‬ ‫انما نقع على الجماع بالعمد ف الحيض لا على الخطأ وفعلهما هذا أشبه‬ ‫بالخط اذا كان كذلك ‪ ،‬والله أعم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫وآما المرآة التى جاءها الحيض ف أيام حيضها ‪ ،‬ثم انقطع عنها الدم ء‬ ‫وبتيت بها صفرة أو كدرة أو بيوس ‪ ،‬وغسلت بالماء قبل انقطاع أيامها أ‬ ‫ثم جامعها زوجها ي والصفرة والكدرة واليبوس بها قائمة فى أيام حيضها ؟‬ ‫فقول ‪ :‬انها تحرم عليها & وتقول ‪ :‬لا تحرم عليه ث وأنا صغير ضعيف‬ ‫لهم‬ ‫& و لا يسمع‬ ‫‏‪ ١‬لنميسك مه‬ ‫عليهم ما يسعهم‬ ‫و لا يضيق‬ ‫حفظه‬ ‫يحكى عما‬ ‫ممن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم ؤ و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫ضا ق‬ ‫ما‬ ‫به مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف امرأة عدتها فى الحيض سبعة آيام ك وجاءها‬ ‫الدم ف آوان مجيئه ‪ ،‬ود ام بها يوما وليلة وطهرت منه طهرآ بينا" ؤ ونمت‬ ‫طاهرة يومين وليلتين ع ثم راجعها الدم ودام بها يوما وليلة مثل الأول ‪،‬‬ ‫ثم طهرت منه طهرآ بينا وتمت طاهرة يومين وليلتين ‪ ،‬ثم راجعها يوم سابع ‪،‬‬ ‫ولم ينقطع عنها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫أتحسب هذا كله حيضا أم طهرآ ؤ ومتى ننرك الصلاة ى الدم الذى‬ ‫جاءها بعد ذلك س ومتى تصلى ؟ ومتى بحل لزوجها جماعها ؟ ومتى لا تحل ؟‬ ‫ء وما سورى‬ ‫حبض‬ ‫‏‪ ١‬لحيض و ‏‪ ١‬لطهر ‪7‬‬ ‫أيا م من‬ ‫سيعة‬ ‫‪ :‬ما جا ء ف‬ ‫قال‬ ‫وقف‬ ‫‪6‬‬ ‫ما يعجبنى‬ ‫على‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫غتنبانها‬ ‫ولزوجها‬ ‫‪6‬‬ ‫استحاضة‬ ‫ذلك فهو‪:‬‬ ‫اختلاف ڵ‪ %‬و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫حذا‬ ‫آيام ّ‬ ‫‪ :‬وفى المرآة اذا كانت عدتها للحيض سنة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫جهد مسألة‬ ‫وجاءها أربعة أيام ك وانقطع عنها خرآت طهرا بين ‪ ،‬وغسلت ولم راجعها‬ ‫الأيام التى عودنها ؟‬ ‫تيل تمام ستة‬ ‫ؤ اذ تتد غسلت‬ ‫عليها غسل ثان‬ ‫ء هل‬ ‫الدم‬ ‫نال ‪ :‬هذا فيه اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬عليها غسل تان‪ .‬على قول من قال ‪ :‬انها‬ ‫ليس عليها صلاة فى أيام عدنها تلك ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس عليها غسل غير ذلك ڵ والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ؤ ومن جامع امن جعفر‬ ‫مسأ‬ ‫هد‬ ‫قال من قتال عن موسى بن على رحمه انته ‪ :‬انه رأى للحائض اذا انقطع‬ ‫‪ 6‬ثم نغننسل وتصلى ك‬ ‫ليلة‬ ‫آنها تنتظر يوما آو‬ ‫وتنها‬ ‫ق‬ ‫‪ 0‬وهى‬ ‫عنها الدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له الى آخر وتتها‬ ‫} غنعد‬ ‫الدم‬ ‫ير اجعها‬ ‫أو‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬الخزائن ج ‏‪) ١١‬‬ ‫‪_ ٦٦‬‬ ‫الذى من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫انقضى‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫السيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫عادة _آيام حيضها سنة آيام ث وتعبها الاثابة ثلاثة‬ ‫وعن المرأة‬ ‫لما أن‬ ‫آيام متصلة بدم الحيض س وف كل قرء تأتيها الاثابة ث أيجوز‬ ‫تغتسل س وتحتثنى بقطنة ث وتصلى وتصوم س ويجوز لزوجها مجامعتها ف‬ ‫هذه الاثابة أم لا ؟‬ ‫حاضننها‬ ‫حيضة‬ ‫من‪ .‬أول‬ ‫عادة‬ ‫‪ 4‬فان كان دلك‬ ‫باثابة‬ ‫ليست‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫تنال‬ ‫نقر ء‬ ‫وبكون‬ ‫ء‬ ‫كله‬ ‫حبض‬ ‫ى فذلك‬ ‫منفصل مطهر بين‬ ‫غير‬ ‫متصلا‬ ‫دما‬ ‫يكون‬ ‫"‬ ‫‪..‬‬ ‫لها قطع الصلاة منه‬ ‫حيضها ‘ وجا تز‬ ‫بيمجىء‬ ‫لها وعا د ة‬ ‫وان كان ف آول حيضة حاضتها عند البلوغ قعدت سنة آيام وطهرت‬ ‫طهرآ بينا يوما واحدا ك ثم أعقبها دم ثلانة آيام متصلا بعد الطهر الذول ض‬ ‫فليس لها قطع الصلاة غيه ‪ ،‬الا بعد آن يجيئها ثلائة آقراء متوالية غير‬ ‫مختلفة يزيادة ولا نقصان ‪.‬‬ ‫قيل ‪:‬‬ ‫"‬ ‫ان لها تطعم الصلاة فى القرء الرابع ى وكان الدم الثانى‬ ‫غيما بينهما من الطهر" ّ‬ ‫الأول ء وتصلى وتصوم‬ ‫ما من دم الحيض‬ ‫ولييس لزوجها وطؤها فيما بينهما من الطهر‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫باثابة ث وكان قرؤها على ما كان ند ثبت لها ف أول حيضة عند بلوغها ء‬ ‫والانابة لا تكون الا ف العشر النى هى أكثر الحيض ‏‪٠‬‬ ‫واذا زادت على العشر فالزيادة تكون استحاضة لا حيضا تغتسل فيه‬ ‫من‬ ‫الاستحاضة‬ ‫دم‬ ‫ف‬ ‫وطؤها‬ ‫لزوجها‬ ‫وبكره‬ ‫‪6‬‬ ‫غلا‬ ‫صلاة‬ ‫لكل‬ ‫مرآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير تحريم‬ ‫وتد قيل ‪ :‬ان المرأة ليس لها آن تنتقل عن حيضها آو قرئها الذول الذى‬ ‫‪.‬‬ ‫عند بلوغها بزيادة ولا نقصان‬ ‫عودنه فى آول حيضة حاضنها‬ ‫وقال من قال ‪:‬تنتقل بالزيادة والنقصان‪.‬اذا جاءها بزيادة أو نقصا‬ ‫ثلاثة أقراء متوالية متفقة غير مختلفة فى العثنر اذا كانت الزيادة لا تعدوا‬ ‫العشر امتى هى أكثر الحيض ‪ ،‬وتنتقل فى القرء الرابع ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وف المرآة اذا اختلف عليها الحيض عن عادتها الأولى ‪ ،‬أتنتقل فى‬ ‫الحيضة الثالثة آم الرابعة ع اذا اتفق لها على فن واحد ‪،‬ه وأيام معروفة ‪،‬‬ ‫الأولى ؟‬ ‫عادنتها‬ ‫خلاف‬ ‫ى‬ ‫الجواب ‪ :‬أما انتقال المرآة مما يختلف فيه ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫قول ‪ :‬ان‪ .‬المرآة لا ننتقل عن الحيضة التى بلغت عليها ى وقول ‪ :‬تنتقل‬ ‫فى الثالثة ك وقول ‪ :‬تنتقل فى الرابعة ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفا ن‬ ‫مسأثة‬ ‫عبو‬ ‫قالذى عرفنا فى المرأة اذا اختلف عليها حيضها عن عادتها الثابتة لها‬ ‫ا ء منو الية‬ ‫‪3‬‬ ‫ثلانة‬ ‫بيسنقر على آيام معلومة‬ ‫‪ %‬لم‬ ‫عنها‬ ‫نقصان‬ ‫أو‬ ‫بزيادة‬ ‫فهى بانية على حالها ‏‪٠‬‬ ‫ومتى ما استقر حيضها على خلاف ما عودتها ثلاثا متوالية فتثبت لها‬ ‫بذلك عادة ‪ ،‬ثم تنتقل اليه فى الرابعة ى وتهمل السابقة كانت ثلاثة آيام‬ ‫التى استقر عليها حيضها زائدة عن عادتها المتقدمة الى عشرة آيام التى هى‬ ‫آكثر الحيض على آتهر ما قيل ‪ ،‬آو ناقصة ‏‪٠‬‬ ‫وآما زوجها ث غان كان وطؤه اياها حالة نقصانه فى طهرها قبل أن‬ ‫يثبت ذلك عادة لها مما لم يراجعها الدم قبل تمام اعادتها ‪ ،‬غلا حرج‬ ‫عليه ف زوجته ‪ ،‬وان راجعها قبل تمامها ث وكان وطؤه لها فى الطهر ‏‪٠‬‬ ‫ففيما أرجو أنه يختلف ق تحريمها ع وان كان وطؤه لها فى حال‬ ‫الحال‬ ‫على عادتها الدم منها قبل آن يحكم مه عادة لها &‪ ،‬ففى هذا‬ ‫الزيادة‬ ‫لا يحرمها عليه وطؤه اياها فيما آرجو ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٦٩‬‬ ‫لأنه خارج من حكم حيضها الى حكم الاستحاضة ‪ ،‬اذ يلزمها فيه‬ ‫يكون‬ ‫حال‬ ‫ذلك ق‬ ‫أن يلزمها‬ ‫يصح‬ ‫‪. 6‬ولا‬ ‫عليها‬ ‫الازمان‬ ‫والصوم‬ ‫الصلاة‬ ‫محجورآ غيه على الزوج وطؤها لما فيه من التناى ‏‪٠‬‬ ‫وعلى هذا غان أخرجها زوجها عنه ظنا وجهلا بحرمتها ث وهى فى‬ ‫الأصل غير حرام غلا تضيق عليه مراجعتها ح وآن يكون كما كانا عليه‬ ‫من قبل من حكم الزوجية ث ان لم يكن خروجها منه الا بذلك على حسب‬ ‫ما بان لى ك والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫والمرأة اذا حاضت ثلاث حيض متفقة فانه يكون وثتها اختلف عليها‬ ‫‪:‬‬ ‫نعمل ۔ وقتال بعض الفقهاء‬ ‫‪ 6‬وبهذ ‏‪ ١‬القول‬ ‫النقصان‬ ‫آو‬ ‫الزيادة‬ ‫الرابع ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء و اللله أعلم‬ ‫المتقدمات‬ ‫موافقا للتنلاث‬ ‫الر ابع الا أن بكون‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫لا يتحول‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬محمد بن عمر رحمه الله ‪:‬‬ ‫والمرآة اذا كان لها أيام معدودة مثل أربعة أيام آو خمسة أيام ‪ ،‬فانها‬ ‫الى‬ ‫وساعانها‬ ‫أيام بلياليها‬ ‫خمسة‬ ‫آو‬ ‫أربعة‬ ‫الدم‬ ‫أتاها‬ ‫ما‬ ‫من ساعة‬ ‫تحسب‬ ‫الوقت الذى آتاها فيه س كان ليلا آو نهارآ ‏‪٠‬‬ ‫ومثل ذلك اذا أتى المرأة الدم قبل غروب الشمس ‪ ،‬فاذا كان لها آيام‬ ‫معلومة مثل خمسة أيام آن تترك الصلاة خمسة أيام الى غروب الشمس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشمس‬ ‫آتاها فيه قبل غروب‬ ‫الذى‬ ‫اليوم‬ ‫غير‬ ‫فاذا تمت خمسا فتصلى المغرب اذا ابتدآها قبل الغروب بغير العصر ‪،‬‬ ‫وان آتاها تبل المعصر ‪ ،‬أو قبل المغرب غانها تصلى فى الوقت الذى أتاها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫الملاة‬ ‫قبل غلا تترك‬ ‫طهرت‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫الدم‬ ‫غيه‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫واذا كان بين الائابة والحيض طهر أكثر من الحيض س آيكون‬ ‫حيض آم لا ؟‬ ‫عن‬ ‫بعضا يخرجه‬ ‫العشر ئ وأحسب أن‬ ‫ف‬ ‫آنه حيض‬ ‫‪ :‬أحسب‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله آعلم‬ ‫حكم الحيض‬ ‫‪:‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫عبو مسالة‬ ‫قلت لأبى المؤثر ‪ :‬فالاثابة تكون صفرة أو كدرة ‪ ،‬أو ليس الا دما‬ ‫خالصاآ ؟‬ ‫قال ‪ :‬حتى يكون دما خالصا ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬قال ‪ :‬واذا كانت اثابتها مختلفة ‪ ،‬ولا تستقيم لها على‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫فليست هى باثابة‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى سعبد‪‎‬‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬آ حسب‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫واحد‬ ‫حال‬ ‫تسنقم على‬ ‫لم‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫المرآة‬ ‫اذ ‏‪ ١‬انقلبت الاثامة عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وتال‬ ‫ومرة بعد يومين ؟‬ ‫ثلاثة أقراء & غمرة تأتيها بعد طهر‪ .‬بوم‬ ‫ّ‬ ‫الدم‬ ‫هذا‬ ‫آتاها‬ ‫اذا‬ ‫مسنحاضة‬ ‫اثاية “ وهى‬ ‫هذا‬ ‫انه لا بكون‬ ‫وكذلك الدم المكمن ف الرحم ؤ فبعض بقول ‪ :‬انه بمنزلة الصفرة ي وبعض‬ ‫تقول انه بمنزلة البيوس ‪ ،‬وأثسباهه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيبان‬ ‫من كناب‬ ‫انخضى الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن غيره الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫واذا كان للمرأة اثابة تأتيها بعد طهر يومين فى العشر ‪ ،‬غعلبها الصلاة‬ ‫والصيام غيما بين الدمين ع وصيامها تام على ما قيل ؛‬ ‫وقول ‪ :‬عليها بدل ما صامت بين الدمين » ويعض يختار هذا القول ء‬ ‫وكذلك لا يطؤها زوجها بينهما ع وان وطئها بعض شدد عليه ذلك ‪ ،‬وأكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫عليه ك‬ ‫تحرم‬ ‫لا‬ ‫القول‬ ‫خمسة آيام ئ وتطهر بوم‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫حيض‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫جبو‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٣‬‬ ‫معد‬ ‫حيض‬ ‫كل‬ ‫تنأنيها ف‬ ‫الائانة‬ ‫تاسع ‪ 6‬وكانت‬ ‫‪ 6‬وتنعاودها اثابة بوم‬ ‫سادس‬ ‫حلهر يوم ؤ غير آنها لم تتفق س غمرة نأنيها يوم س ومرة يوما ونصفا ؤ ومرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اسنحا ضة‬ ‫‪ %‬وعليها ‏‪ ١‬لصلاتقفيها ؤ و هى‬ ‫ا لاثامة مختلفة‬ ‫أن هذه‬ ‫غأحسب‬ ‫دومبن‬ ‫وأحسب أن بعضا يجعلها اثابة ويوجب على المرأة آحكام الاثابة ء‬ ‫وان كانت تأتيها ى كل حيضة الا آنها تأتيها مرة بعد طهر يوم ونصف ‪،‬‬ ‫ومرة بعد طهر يومين ‪ ،‬وذلك قى العتنر » فهذه استحاضة وعليها ولها أحكام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الالسنحاضة‬ ‫وقد اختلف أهل العلم خيها اذا أنتها مرة آول اليوم ع ومرة آخره ‪.‬‬ ‫فقال من نال ‪ :‬هذه اثابة س ولا يزيل حكمها اختلافهما فى المجىء اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫يوم‬ ‫ق‬ ‫جاءت‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬هذه استحاضة نختسل وتصلى ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫تطهر‬ ‫بعدما‬ ‫المرآة‬ ‫بعاود‬ ‫الدم‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ى ‪.‬هل يلحقه‬ ‫بعاود ها‬ ‫علم آنه كان‬ ‫الحم ؤ وفد‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬فوطگمها زوجها‬ ‫حبخضها‬ ‫لا ؟‬ ‫زوجنه آم‬ ‫ف‬ ‫فساد‬ ‫قال ‪ :‬غهو عندى بمنزلة الوطء ى الحيض ‪ ،‬وان كان الدم صفرة كان‬ ‫بحاودها‬ ‫‏‪ ٩‬كان‬ ‫علم‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫علبه ؤ و ان وطتها تعد الطهر۔‬ ‫‪ 6‬ولا فساد‬ ‫آهون‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫تكون‬ ‫حتى‬ ‫كدرة‬ ‫ولا‬ ‫صفرة‬ ‫تكون‬ ‫لا‬ ‫‪6‬‬ ‫و'الاثابة‬ ‫الفساد‬ ‫على‬ ‫أقدم‬ ‫غم‬ ‫‪.‬‬ ‫خا لصا‬ ‫دما‬ ‫أربعة‬ ‫آيام أو‬ ‫الطهر بثلاثة‬ ‫بعد‬ ‫يث‪..‬ي‪.‬يها الدم‬ ‫المرأة ‪.‬ب‪.‬ث‬ ‫مذ ه‬ ‫غا ‪,‬ن كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫ايام ث فاذا كانت هكذا ‪ ،‬أتكون لاحقة بالحيض آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاذا كانت تلك عادتها ‪ .‬غانها اذا طهرت من الدم الأول طهرا‬ ‫بينآ اغتسلت وصلت وصامت ‪ ،‬غاذا جاءها فى العودة الدم تركت الصلاة‬ ‫‪ ،‬ولا يقربها زوجها غيما‬ ‫والصوم حنى نطهر ‪ ،‬ثم تغتسل وتصلى وتصوم‬ ‫بين المطهر الأول ص وبين العودة حتى تطهر من العودة س وعليها بدل‬ ‫ما صامت ببن الدمبن ‏‪٠‬‬ ‫ولو وطئها زوجها وهى طاهرة بعد الغسل بين الدمين س ما رآيينا أنها‬ ‫‪6‬‬ ‫وتطهر‬ ‫وقتها‬ ‫آ خر‬ ‫بنقص‬ ‫حنى‬ ‫بطآها‬ ‫آلا‬ ‫يؤمر‪:‬‬ ‫ولكنه‬ ‫‪6‬‬ ‫بذلك‬ ‫نفد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫افله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫خمبس بن سعبد‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ء وكانت‬ ‫منواليات على معنى واحد‬ ‫اذا اتفقت اثابة ثلاث حيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحيض‬ ‫يد آها‬ ‫من بوم‬ ‫آيام‬ ‫عشرة‬ ‫انتتضاء‬ ‫أقل من‬ ‫على‬ ‫ا لاثامة‬ ‫تأتيها هذه‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫الحبض‪6.‬‬ ‫عشرة آيام مذ جباءها‬ ‫فالاتابة ممن الحيضن‪ .‬الى‪ .‬انقضاء‬ ‫وان مد بها بعد العشر فهى مستحاضة فى أكثر نول أصحابنا ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة‬ ‫ه‬ ‫‪ :‬وآما التى طهرت فى أيام حيضها واغتسلت ووطئها‬ ‫زوجها ‪ ،‬ثم راجعها الدم ف تمام أيام حيضها ما تكون به حائضة؟ ؟‬ ‫‪ .‬قمعى آنه قد كره له ذلك آن يطآها قبل تمام الأيام ث ولو كانت طاهرة ‪،‬‬ ‫ولا أعلم آنه قيل بفسادها عليه ء تال ‪:‬وكذلك النفساء اذا طهرت فى أيام‬ ‫نغاسها ‪ ،‬ثم وها زوجها أنه لا فساد عليه على معنى تقوله ‪ ،‬الا أنه قيل‬ ‫يؤمر ألا يطاها حتى تخلو العدة ‪.‬‬ ‫آيام ‪37‬‬ ‫بعدا طهر عشرة‬ ‫الدم‬ ‫‪:‬حاعها‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬وسألته عن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪6‬‬ ‫الدم لم يتم لها تلاتة آيام‬ ‫ان‬ ‫ڵ‪ 4‬ثم‬ ‫الدم عامدآ‬ ‫ذلك‬ ‫ووطثها زوجها ف‬ ‫؟‬ ‫اليومين‬ ‫اليوم" آو‬ ‫ف‬ ‫فأنتطع‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرم عليه ث وليس عليه ف ذلك بأس على قول من بمقوك ‪:‬‬ ‫أقل الحيض ثلاثة آيام ك وبه نأخذ أن آقل االحيض ثلاثة آيام ص وهذا قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنذنا‬ ‫خيض‬ ‫نسخة ر‬ ‫_‬ ‫غير دم الحيض‬ ‫‏‪ ٤‬دم‬ ‫وطىء‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان كان عادتها ‪ 5‬وعليه تعودت آن وقتها بوم أو يومين ش‬ ‫فن ذلك ‪ 0‬هل نفسند عليه ؟‬ ‫س فوطئها زوجها‬ ‫واتخذت ذلك عادة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫فقال ‪ :‬الذى نقول انها اذا كانت نلك عادتها تركت فيها الصلاة واعتدت‬ ‫به يفسدها عليه ث والذى يقول ‪ :‬أقل الحيض ثلاثة أيام لا يفغسدها عليه ء‬ ‫ونحن نقول ان أقل الحيض ثلاثة آيام لا يفسد عليه عندنا فى هذا ‪5‬‬ ‫ولا نأمره بوطئها ث ولا يرجع بفعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ر أت‬ ‫عايها‬ ‫وبلغت‬ ‫ئ‬ ‫حاضنها‬ ‫حيضة‬ ‫آول‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫وكذ لك‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫< آهو سواء‬ ‫ذلك الدم‬ ‫‏‪ ٧‬غوطئها زوجها ف‬ ‫اندم بوما آو بيومين‬ ‫تال ‪ :‬نعم لا يفسدها عليه ف ذلك حتى يطأها ف وقت تكون غيه‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وآما التى تستخرج الدم بالقطن ؟‬ ‫فعن أبى على أنها تستبقى عنه ث ولا غسل عليها ع ولزوجها أن يطأها ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫مكروه‬ ‫والاثارة‬ ‫الحيض‬ ‫يبن‬ ‫الذى‬ ‫الطهر‬ ‫ق‬ ‫و الوطء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألئة‬ ‫عبو‬ ‫ولا فساد على من وطيء اذا كانت قد اغتسلت ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وسئل عن امرآة حاضت آخر النهار ع وجامعها زوجها‬ ‫تلك الليلة ولم يعلم بحيضها ‪ ،‬غلما آصبح آخذ الرجل يخسل ‪ ،‬تنالت‬ ‫المرآة مالك تغسل ؟ فأخبرها آنه جامعها ‪ ،‬ولم ببنبهها من نومها ‪ ،‬فقالت ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبحان الله ‏‪ ٠‬انى كنت حائضا‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫فسآلوا فى ذلك من بحضرتهم ‪ ،‬فلم يجدوا من يفتيهم فى ذلك ؟‬ ‫ڵ فسآلنه فقال ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فخرجت أنا الى بغداد ‪ ،‬غأتيت آبا منصور‬ ‫فقال ‪:‬‬ ‫محيوياآ‬ ‫ى غسلت‬ ‫خغسآله عن ذلك وآعلمنى بما بوله لك‬ ‫محيوياً‬ ‫أت‬ ‫آلم تسأل عنها آبا منصور‪ .‬؟ فقلت له ‪ :‬أمرنى آن آسألك ‏‪٠‬‬ ‫فتتال محبوب ‪ :‬ان كان الرجل لم يعلم بحيضها س ولم تعلم هى‬ ‫بمجامعته !ياها ى فلا آرى علبها بآساآ ع قيل ثم رجع الرجل الى أبى منصور‬ ‫فأعلمه بقول محبوب س غقال آبو منصور مثل قول محبوب ‪.‬‬ ‫فقال آبو منصور مثل قول محبوب ‏‪٠‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومن بعض الثار ‪:‬‬ ‫واذا أراد‬ ‫والمرآة اذا كان بها الصفرة أو الكدرة فتتنوضاآ لكل صلاة‬ ‫زوجها آن يطآها تنوضآت ‪ %‬وكذلك المستحاضة تغتسل لزوجها اذا آراد وطأها ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الملاة‬ ‫دير غل‬ ‫ق‬ ‫بطأها‬ ‫الا أن‬ ‫وقد قيل عن بعض ‪ :‬ان المستحاضة تتوضآ لزوجها اذا آراد مجامحنها ‪،‬‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫غسلت‬ ‫غيما‬ ‫عليه‬ ‫خلا فسا د‬ ‫زوجها‬ ‫‏‪ ١‬لمستنحا ضة‬ ‫ما وطأ‬ ‫كيف‬ ‫‪:‬‬ ‫وتيل‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫انظر ق‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 6‬و االله أعلم‬ ‫نوضا‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫نغسل ‪ 6‬توضآت‬ ‫لم‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو بطؤها‬ ‫ر ائكحة الدم‬ ‫ر ائحة ننه‬ ‫زوجته‬ ‫من‬ ‫يجد‬ ‫والذى‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫‪_ ٧٧‬‬ ‫هى ثخانة مثل ثخانة الدم ‪ .‬وهما مالليل غأتما ما هما فيه } فلما‬ ‫ونجد‬ ‫آصبحا رآيا الدم أتفسد عليه آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالذى عندنا أنها لا تفسد الا على العمد منه من بعد معرفة الحيض‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫أآصحا بنا قتال ‪ :‬لا تحل‬ ‫الحيض فأكثر الفتتها ء من‬ ‫ق‬ ‫للوطء‬ ‫‪.‬من نعمد‬ ‫ولا تحرم س ومنهم من حرمها عليه وغرق بينهما ‪ ،‬وأما فقهاء قومنا فلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك حراما‬ ‫ق‬ ‫يروا‬ ‫ورآى من رأى أن يتصدق الذى فعل ذلك بدينار آو نحوه على المساكين‬ ‫ان كان ف أول الحيض ‪ ،‬وف آخره بنصف دينار ث ورأينا كرآى أسلافنا‬ ‫واخواننا فى ذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫تال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬نحن نقول يغرق بينهما ‪ 0‬وهو قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحيض عمدآ‬ ‫وطئها ق‬ ‫انته اذا‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫محمد‬ ‫حرمت‬ ‫منعمد آ‬ ‫الحيض‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬مرأته ق‬ ‫وطىء‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الحسن‬ ‫بن‪.‬‬ ‫محمد‬ ‫ونا ل‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫بهذا‬ ‫نأخذ‬ ‫ونحن‬ ‫عله ‪6‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومنه آيضآ ‪ ،‬آعنى جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وسئل عن المرآة اذا علم زوجها آنها حائض \ فكابرها على الوطء ص‬ ‫فوطئها عليه ث هل تفسد عليه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫نال‬ ‫هو علبها ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل يفسد‬ ‫ء وكذلك‬ ‫قال ‪ :‬معى انه لا يفسد عليها اذا جاهدنه ؤ و انما وطئها غلبة‬ ‫كان الشيخ أبو الحسن يقول ف هذا ‪.‬‬ ‫انتضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬ومن غيره عن ‏‪ ١‬لشيخ فا صر بن خميس ‪7‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫أن الوطء ف الحيض الذى تغيب غيه الحئسفة ‪ ،‬وبمتقى غيه الختانان‬ ‫على العمد ممن الزوجين س لا يسم بجهل ولا بعلم س ويحرمهما على بعضهما‬ ‫بعض فى عامة قول فقهاء المسلمين ى ونحن ممن يقول بذلك ى كان من تحت‬ ‫ثوب آو من فوقه ‏‪٠‬‬ ‫وأما المرآة اذا ادعت على زوجها الوطء ف الحيض الذى تحرم عليه‬ ‫به عمد منه لها ص فهى مدعية عليه ف ظاهر الحكم ولا نتتيل دعواها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى يمينه فلها ذلك‬ ‫ونزلت‬ ‫عجزت‬ ‫‪ 6‬غان‬ ‫بذلك‬ ‫البينة العادلة‬ ‫بذلك ‪ 6‬وعليها‬ ‫وعليها أن تفتدى منه بما تزوجها عليه ان قبل فديتها ‪ ،‬وان لم‬ ‫تفسها غيما‬ ‫‏‪ ٧‬ولا تمكنه أمن‬ ‫منه‬ ‫يقيل غدينها غعليها أن نهرب‬ ‫‪ 6‬ولم‬ ‫يصدقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خدرت‬ ‫الله ما‬ ‫ويين‬ ‫بينها‬ ‫_‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫فناانن حكم عليها حاكم المسلمين بالكينونة معه والمعاشرة له ؤ وام ت تقدر‪.‬‬ ‫ذا‬ ‫نا ‏‪:. ٠‬‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫آن تهرب‬ ‫‪:‬تستقر نه ‘‬ ‫ولا‬ ‫تماننعه ه نفسها ‪6‬‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬عليها‬ ‫ا مسلمين‬ ‫فنها ء‬ ‫بعض‬ ‫افقال‬ ‫له وتتطيبْ ح‬ ‫تعا‪:‬ندره‪٥‬ه‏ ونتزبن‬ ‫لها آن‬ ‫‪ :‬انه يجوز‬ ‫‪ ،‬وتال بعضهم‬ ‫ولا تقتله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مانعه نفسها و لا تضاره‬ ‫ولا‬ ‫فهذا حكم الظاهر ‪ ،‬واذا حكم عليما حاكم المسلمين بالكينونة‬ ‫والمغارة ‪ ،‬فلا يسعها الا الانقياد للخكم المسلمين ف حكم الظاهر ‪ ،‬لأن‬ ‫حكم المسلمين حجة س ولا يسع خلاف الحجة ي ومن خالفها غهو مخاسوح‬ ‫مبطل منافق فاسق ‪ ،‬والحق من كان معه الحق فى حكم الظاهر والميطل أمن‬ ‫كان مخلوعا ف حكم الظاهر من الحق ‪:+:‬‬ ‫تخفى‬ ‫وما‬ ‫الأعبن‬ ‫يعلم خائنة‬ ‫وو الله‬ ‫‪4‬‬ ‫"ح‬ ‫أحب‬ ‫من ل‬ ‫امله ريه‬ ‫وليتق‬ ‫الصدور & وانه اعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .:‬بهد مسألة ‪ .:‬من كتاب بيان الشرع ‪.} :‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫؟‬ ‫قال بشير ‪ :‬ف رجل يأتى امرأنه فى الحيض‬ ‫قال ‪ :‬اختلفوا فى اجتماعهما ث تال‪ : :‬واختلغوا ف الوطء ة ‪:‬برها &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وافق الحق‬ ‫ما‬ ‫ممذنى الا‬ ‫‪ :‬ل‪.١‬‏ تأخذوا‬ ‫ك اشم قال‬ ‫ديرها ‪.‬آهون‬ ‫ق‬ ‫الوطء‬ ‫وقتال‪: .‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٨٠‬‬ ‫قال محمد بن الحسن رحمه الله ‪ :‬أدبلر التساء حرام على من تعمد‬ ‫ذلك ع كذلك جاعت الرواية وأحسب أنها عن النبى صلى الله علبه وسلم‪ ,‬أنه‬ ‫قال ‪ « :‬آدبار النساء عليكم حرام » وكذلك ولنا آنه من وطئها متعمدا‬ ‫ى دبرها ى وأنام على ذلك بعد المعرفة بحرامه ث سقطت ولايته ان كانت‬ ‫له ولاية‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الخروصى‪,‬‬ ‫الشيخ ناصر بن أبى نبهان‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫جهد صسألة‬ ‫وسئل ما آش د عندك ‪ :‬الوطء ف الحيض آو النفاس فى التحريم ‪3‬‬ ‫غهل‬ ‫‪6‬‬ ‫بعينها‬ ‫منصوصة‬ ‫عمد‬ ‫أو‬ ‫بخطأ‬ ‫‏‪ ١‬لحيض‬ ‫وطء‬ ‫ف‬ ‫مسآلة‬ ‫وجدنا‬ ‫و ان‬ ‫عيها الوطء فى النفاس وهل يقاس‪ ,‬أحدهما على الآخر ؟‬ ‫ينقاس‬ ‫الجواب ‪ :‬ان الحيض أشد ‪ ،‬وكل واحد منهما يصح غيه القياس‬ ‫الأمور ‪ ،‬وأنا لم يحضرنى فى شىء س ولا يصح وعسى أن يكون فى بعض‬ ‫الأمور ‪ ،‬وأنا لم يحضرنى معرفة ذلك حين الجو اب س وأما على ما حضرنى آن‬ ‫ذلك مطلق س ولا أدعى الاطلاق دعوى آخالف فيها من خص شيئا ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫فبن‬ ‫عع ا‬ ‫ج جام‬‫بود مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫وما‪ :‬التى آمكنت نفسها من‪ .‬زوجها وهى‪ .‬حائض فوطئها‪ .‬ولا' يعلم ء‬ ‫‏‪ ٨١‬س‬ ‫قائم ذلك عليها & وينبغى لها آن تطلب الخروج منه بما قدرت ‪ ،‬غان كره‬ ‫هو ذلك ‪ ،‬آو لم يصدتنها أيضآ ‪ ،‬فذلك له ث وعسى ألا يكون عليها همى‬ ‫أيضآ شىء ان تابت الى الله من ذلك ‪ ،‬واجتهدت فى طلب الخروج ‪ ،‬خلم‬ ‫بغعل ذلك زوجها ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الصداق‬ ‫‪ :‬وعليها أن تفندى بما عليه لها من‬ ‫تال آيو المحوارى‬ ‫وليس عليها أن تفتدى بما لها الذى لها من غير صداقها الذى عليه ‪ ،‬خان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المقام معه‬ ‫ث والا وسعها‬ ‫تول غديتها وصدقها‬ ‫ح‬ ‫وهى حائض‬ ‫ووطئها‬ ‫فكذبها‬ ‫‪6‬‬ ‫أنها حائتض‬ ‫زوجها‬ ‫التى أعلمت‬ ‫وآما‬ ‫فان كان عنده أنها كذبته وتد تعودت ذلك فوطئها على آنها طاهر ‪ ،‬فقد‬ ‫بلغنا عن موسى بن على رحمه الله ع ان لم ير عليهم فسادآ اذا كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نكذىه‬ ‫تعود ت‬ ‫وأما غيره من الفقهاء أيضا فنال ‪ :‬ان كانت كذبته خغقد صحدفته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو كمن وطىء فى الحيض‬ ‫التى آمكنت زوجها من نفسها ث وهى حائض‬ ‫مسالة ‪ :‬وأما‬ ‫د‬ ‫( م ‏‪ _ ٦‬الخزائن ج ‏‪) ١١‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬س‬ ‫وكتمته ‪ ،‬ولا يعلم الرجل فأتاها ث فلا نرى على الرجل اثما ى والاثم عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وترجع‬ ‫أن تتوب‬ ‫ى الا‬ ‫نحو هذه‬ ‫امرآة‬ ‫الى آلا بمسك الرجل‬ ‫وأجب‬ ‫« وآما اذا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عر فها بهذ‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قنا ل‬ ‫‏‪ ١‬لتنز ه فكما‬ ‫‪ :‬آما ف‬ ‫أبو سعيد‬ ‫تنا ل‬ ‫كانت زلة منها ث آو نسيت غند قتيل ‪ :‬ليس عليه ا ثم ولا حرمة ‏‪٠‬‬ ‫ء وآما‬ ‫عليها‬ ‫محجور‬ ‫لكنها آمكننه من‬ ‫أ‬ ‫آثمة‬ ‫‪ :‬انها‬ ‫هى فقد قيل‬ ‫و آما‬ ‫أفسد ها عليه بهذ | ‪.‬‬ ‫من ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫غلا آعلم أن أحدآ‬ ‫الفساد‬ ‫وقتال بعض ‪ :‬انها آثمة فى معاشرته اذا تابت مما ركبت س ومعى آنه‬ ‫تد قتيل ان عليها آن تفتدى منه بما عليه لها ع ان قبل غديتها ث خان لم‬ ‫يقبل لم يكن عليه ذلك س وكان عليها معاشرته وهى آثمة تتخاف عليه ث‬ ‫ولا تنزيين له ‪ ،‬ولا تفعل له كفعل المرآة لزوجها من غير آن تمنعه ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان لم يقبل فديتها وسعها منه ما يسعه منها س ولم نآثم فى‬ ‫‪.‬‬ ‫أ مر ة لزوجها من النز بن و ‏‪ ١‬لتعرض‬ ‫‪ %‬وكا ن لها أن تفعل له ما تفعل‬ ‫معا رنه‬ ‫آلا يقبل قد بيتها ‏‪٠‬‬ ‫ؤ بعد‬ ‫يسعه منها‬ ‫ما‬ ‫وبسعها منه‬ ‫وليس ذ لك عليها ‪6‬‬ ‫‏\‪٨‬‬ ‫منه‬ ‫لها أن نفند ى‬ ‫قيل ‏‪ ١‬نها يسنحب‬ ‫فمد‬ ‫آنه‬ ‫ومعى‬ ‫فان فعلت غلم يقبل خديتها ك كان القول خيها ما تد مضى من الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫هى عليه ‪6‬‬ ‫ومعى أنه قد قيل ‪ :‬ليس عليها غدية فى هذا ؤ ولا نفسد‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫ولا يفسد هو عليها الا لتعمده هو للوطء فى الحيض ‪ ،‬وليس تعمدها‬ ‫هى كتعمده هو \ ولا فعلها كفعله ‪ ،‬الا أنها آثمة فى ارتكاب ذلك فى‬ ‫حينه ‪ ،‬لأنهم قد أجمعوا لا نعلم بينهم اختلاف آنه او وطئها وطئا صحيحا‬ ‫وهى حائض خطا أن ذلك لا يغسدها ‪ ،‬ولا اثم عليهما جميعا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كان ناسيا وهى ناسية ‪ ،‬وانما قالوا انها تفسد بوطئه‬ ‫لها متعمدآ فى الحيض بعد العلم ث وغعلها ليس كفعله ومعى آن هذا القول‬ ‫أصح فى مذاهب أصحابنا ‪ ،‬وان كان آكثر تولهم فيما ظهر آن بأمروها‬ ‫بالفدية ‪.‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬وسئل النسيخ آبو نبهان ‪:‬‬ ‫ؤ و هى‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫؟ تنا لت‬ ‫الشهر‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لحيض‬ ‫آتا ك‬ ‫هل‬ ‫سآل زوجنه‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫حائض وهو غير عالم بحيضها س غلما وطآها نثساهر عنده آنها حائض حين‬ ‫وطئها ‪ ،‬هل تحرم عليه على هذه الصفة ث ويجوز له امساكها فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫وين‬ ‫بينه‬ ‫وف الجائز وماذا يجب عليها هى اذ أرادت التوبة ص وآقرت أنها‬ ‫أوطأته نفسها وهى حائض » تفضل علينا بالجواب ؟‬ ‫على هذا‬ ‫عليه من حرج‬ ‫‪ :‬لا أعلم أنه يبين لى ‪ 0‬الا آنه ليس‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫الفصل من التول‬ ‫قيها فى ا لحكم ولا ى الجائز ‪ ،‬وكأنى لا أعلم قى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه جزما‬ ‫يما لاربيب‬ ‫ذلك‬ ‫اختلافا ‪ 6‬ولو صح معه‬ ‫غفد‬ ‫ؤ‬ ‫عمد ا‬ ‫نفسها‬ ‫وأمكنته من‬ ‫‪6‬‬ ‫منها‬ ‫ذ لك‬ ‫تعلم‬ ‫فان كانت‬ ‫هى‬ ‫وآما‬ ‫أتت حراما ع وارتكبت اثما يلزمها الخروج منه بالتوبة الى الله منه ث وليس‬ ‫عنيها ى بعض القول غير ذلك من شىء ‪.‬‬ ‫ونيل بالفدية وهو الأئسهر ‪ ،‬والقول الأول أكثر س وعلى هذا فان طلبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يسعه منها‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫ووسعها‬ ‫لها معاتترته‬ ‫! ليه ذلك يصد انتها غآبى ‪ 6‬جاز‬ ‫وقول ثان عن محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬انها تمنعه من نفسها‬ ‫بغير مجاهدة ‪ ،‬وكأنه على هذا لا بأس عليها غيما له منها بعد ذلك‬ ‫جماعاً ث ولكنه يحتمل للنظر ى الأن المطل منها عن القضاء الواجب حته بعد‬ ‫المضرة عليها ث وزوال‬ ‫القدرة منها ء وعحم‬ ‫المطالبة منه لها مم وجود‬ ‫الموانع عنها نوع ظلم فى الأصل ‏‪٠‬‬ ‫والممانعة على سبيل المدافعة كأنها فوق ذلك ‪ %‬غلم كان لها آو عليها‬ ‫لم يكن من قبل س أخبالباطل الذى أنته س آو المحظور الذى ارنكبته ء و الاثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كدحته‬ ‫الذى‬ ‫اجترحته ‪ 6‬والسيىء‬ ‫الذى‬ ‫لى‬ ‫لا يعين‬ ‫‏‪ ١‬ذ‬ ‫ك‬ ‫ذ لك‬ ‫فا نى لا آر ى‬ ‫‪6‬‬ ‫أر وينها‬ ‫وحجة مد له‬ ‫علة‬ ‫ار ‪3‬‬ ‫آو‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫أن بطلها يبح مطلها ع فضلا عن آن يوجبه ف حته عليها ث وحقه بعد عليها ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير ز يا دة و لا نقصا ن‬ ‫كما كا ن من‬ ‫ولم يكن عليه أن يقبل غدينها ى قول آحد نعلمه آبدآ ث بل آى‬ ‫شىء الخيار فله فبه الخيار منها هى ع آو خديتها ان طلبت اليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بن‬ ‫بن آبى المؤثر ص متل قول محمد‬ ‫انته بن محمد‬ ‫عبد‬ ‫أبى محمد‬ ‫ونول‬ ‫يصد ‏‪ ١‬نها ح غلم يقبل‬ ‫ا غتدت‬ ‫اذا‬ ‫ى‬ ‫جميعا‬ ‫بسلامنهما‬ ‫صرح‬ ‫ء لكنه‬ ‫محبوب‬ ‫منها ث وآمرنه بنتتوى الله ع وآن بيعتزلها غلم يمتنع عنها ‪.‬‬ ‫أ ولم يبيح لها أن‬ ‫سالمة‬ ‫‪ :‬فا ن لم بفعل فهو سا لم وهى‬ ‫ذلك‬ ‫عند‬ ‫فقال‬ ‫آن تمنعه من غير‬ ‫نقاتله هنالك قنالا بؤلمه فيه س يل نهاها من ذالك س وآمرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جهاد له س فانظر غيه ‪ ،‬لتعمل بعدله وصوابه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أنها آثمة “ ولا يسعها منه‬ ‫و القول الثالث عن آبى الحوارى‬ ‫وفيه نظر لن ذلك من حته عليها ث فكيف تاثم بأداء ما يجب له‬ ‫لها <‬ ‫عليها مالا يجوز‬ ‫ش لأنه لا يصح آن يكون‬ ‫لا يستقيم له‬ ‫ما‬ ‫‪ .‬هذا‬ ‫عليها‬ ‫ولا يجوز آن نأثم الا بما لا يجوز لها ‪.‬‬ ‫فلذلك لا يجوز أن يكون بؤثمها ما عليها & ولا آن يكون عليها ما‬ ‫القول لا ذاك‬ ‫ا لصحيح من‬ ‫هذا هو‬ ‫ا لمعانى صر احاً‬ ‫مثما ©{ لأنه من تناف‬ ‫غبما نرى س وان كنا لا نقطع بقساده ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨٦‬س‬ ‫لكنه لو ثبت ف الصحيح يخرج على قياده ف الحكم بتأنيمه فى‬ ‫اتيانه منها ما يؤئمها عما صح معه ذلك منها ‪ ،‬لأنه لا يسعه ان يكلفها‬ ‫مالا يسعها ‪ ،‬ولا يجوز له أن يحملها على مالا يجوز لها غيه ‪ ،‬فيدخل‬ ‫الضرر عليها ف دينها ‏‪٠‬‬ ‫ويكون السبب فى ادخال الاثم عليها ع ولكان التفريق بينهما ‪ ،‬والامتناع‬ ‫من غير غثشيانها هو المطابع لغصله ‪ ،‬والفرع لأصله ‪ ،‬وألزمه قبول فديتها‬ ‫الامتناع من ذلك عنها ‪ ،‬ويخرج ثبوته ف الحكم ‪ ،‬ولو وجبت الاعانة لها‬ ‫عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أحد‬ ‫الأثر عن‬ ‫ق‬ ‫لا نعلمه‬ ‫‏‪ 6٨‬وذلك مما‬ ‫وقدر‬ ‫علم وصح معه‬ ‫على من‬ ‫من آهل البصر يدآ ث ولا بنسا غ ق حكم النظر س ولكنه لكونه المقتضى‬ ‫تسويغ الضرر ع وليس ذلك من الاسلام فى شىء ‪.‬‬ ‫والقول الرابع عن آبى ابر اهيم ‪ :‬أنها نتكره اليه اذا لم يقبل فديتها ©‬ ‫ولا تتزين له ى ولا تتطيب س ولا برى منها المسارعة قى ذلك س ولا تمنعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يلزمها‬ ‫من المعاشرة س ونند ثبت أن ذلك‬ ‫وغيه نظر ڵ اذ ليس ذلك بأشد‬ ‫مما يحكم به له عليها ‪ ،‬وعليها له مهما آبى من قبول غديتها ث مختارآ بالتمنشك‬ ‫بها ‏‪ ٠‬هذا وكأنى أخشى آن أشم منه رائحة التناقض غيفطن فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والقول الخامس عن الثسيخ أبى الحسن ‪ :‬آن ذلك كله جائز لها هنالك ع‬ ‫وكأنه الأصح س والرأى الأرجح ‪ ،‬اذ ليس التطيب والمتزين بأشد من‬ ‫الوطء ف رجيح القياس س ولا ف صحيح النظر ى غفارجع البصر كرتين ء‬ ‫تجد البالغ من التول ف أحد أمرين ‪.‬‬ ‫اما آن لا يلزمها ذلك له ث ويكون عليها آن يمنعه ان لم يقبل فديتها‬ ‫ونجاهده غيما يؤنمها ث واما آن يسعها ما يسعه منها ‪.‬‬ ‫ولما خرج الاتفاق على أنه ليس عليه أن يقبل الغدية منها ث والامتناع‬ ‫عنها ‪ ،‬وكان فى امساكها غير ملوم ‪ ،‬وف غشسيانها غير مآثوم س فى اتفاق‬ ‫ولا اختلاف فى أثر ولا نظر س ولو صح معه أنها بوم أوطآنه ى الحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسها كان ذلك عن نعمد منها‬ ‫لم يصح الأمر لها بالممانعة ث على سبيل المدافعة عن القضاء لما عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آر ى‬ ‫قيما‬ ‫قخض‬ ‫التنا‬ ‫صريح‬ ‫لأنه من‬ ‫ڵ‬ ‫ذلك‬ ‫وكذلك القول بنأئيمها فى ندية ما عليه س لمعنى ما ثبت ذلك آنفا ‪،‬‬ ‫ولأنه يقتضى ف هذه اغلاق باب التوبة واستحالة كون المخرج لها منها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حينها‬ ‫ف‬ ‫وان طلبت ذلك ث وهذا شىء ى نفسى منه حرج ‪ ،‬الأن باب التوبة‬ ‫‏‪ ٨٨‬م‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫حبن‬ ‫كل‬ ‫الطالببن ف‬ ‫أحد من‬ ‫للراكدين ‪ 6‬ولا يمنع من دخوله‬ ‫مفنوح‬ ‫تنا نل‬ ‫بيكون‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫مغريها‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لشمس‬ ‫تطلع‬ ‫أو‬ ‫بنفسه ‪6‬‬ ‫يغر غر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نبى والا خلا‬ ‫ومن العجب أن يكون معه ما يؤثمها نصفه ‪ ،‬مع توله ولا يسعها منعه ‪،‬‬ ‫وان تعجب من ذلك ‪ ،‬فاعجب لا من المستحيل فى العقل س ومالا يجوز فى‬ ‫صحيح النقل آن يكون الانسان يأثم بفعل ما لا يسعه تركه س آو بترك‬ ‫ما لا يجوز له فعله ‏‪٠‬‬ ‫أتظن أن ذلك كذلك ‪ ،‬كلا وان لم يصح معه ذلك ‪ ،‬ولم يعلم به الا من‬ ‫قواها ‪ ،‬غكأنه فى المعنى الاعتراف نازل ‪ ،‬ولهو المخير ث ان ثساء صدتها‬ ‫وتبل غديتها على قول من قال بها ث أو تمسك بها ث وان شاء كذبها‬ ‫غكل له جائز س وان كانت من نبل ثقة س غلا عليه آن يصدقها ‪ ،‬لأنها‬ ‫فى محل التهمة ‪.‬‬ ‫من‬ ‫آوردناها‬ ‫التى‬ ‫الأقاويل‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫نخناره‬ ‫الذى‬ ‫لك‬ ‫أوضحنا‬ ‫وقد‬ ‫نبل س فانظر فيها ‪ ،‬وندبر معانيها س ولا تأخذ بها ص ولا بتنىء منها حتى‬ ‫النظر ‪ ،‬انكالا على س غانى كثير‬ ‫س واياك واهمال‬ ‫يتمين لك عدله وصوايه‬ ‫‪ 4‬و االله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الدصيرة‬ ‫‪ 6‬قليل‬ ‫الحيرة‬ ‫_‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع س ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫ا لله ‪ 6‬عن رجل جامع امرآته ‪6‬‬ ‫رحمه‬ ‫الحسن‬ ‫محمد دن‬ ‫آيا الحسن‬ ‫سألت‬ ‫وهو نيته لا يبالى جامعها فى الدبر أو القبل على هذه النية ‪ ،‬وهو لا يتعمد‬ ‫الدير ‪ 4‬فجامع امرأته على هذا‬ ‫الى امرآنه آنه يجامع ق‬ ‫ذكره‬ ‫حتى أهدى‬ ‫عليه امرآنه ؟‬ ‫نحرم‬ ‫ه‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرم عليه امرآته حتى يتعمد ف حين مجامعته أنه بجامعها فى‬ ‫عليه امرأته ‏‪٠‬‬ ‫الدبر عامدآ ص لا يريد غير ذلك س فهنالك تفسد‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك لو جامعها ونيته آنه لا يبالى ولو جامعها فى الحيض ‪،‬‬ ‫س فجامعها على هذه النية ح وهو لا يالى كانت‬ ‫غير أنه لم يعلم أنها حائض‬ ‫س آأنفسد عليه ‏‪ ١‬مرآته ؟‬ ‫ء فوطئها على ذلك‬ ‫أم حائضا ‪ 4‬فو افق حيضها‬ ‫د هرة‬ ‫تخير ‏‪٥‬‬ ‫< أو‬ ‫يا لحيض‬ ‫ا لحبيض يعد علمه‬ ‫ق‬ ‫وطأها‬ ‫يتعمد‬ ‫لا حتى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من وطئها‬ ‫لما فر غ‬ ‫‪4‬‬ ‫لا بعلم أنها حا تقض‬ ‫وطئها وهو‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟ قالت ‪ :‬خغانى تعمدت لذلك ‪ ،‬وند رأى‬ ‫فاذا بها الدم ونال لها ‪ :‬ما هذا‬ ‫الدم صحيحا ء غير أنه هو لا بعذمم ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫هو‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه هو فى ذلك شىء س ولو قالت تعمدت لذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال له قائل ‪ :‬ما يلزمها هى ف ذلك ؟‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تفتدى منه بصداقها ان قبل غديتها‪٠ ‎‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعرفت أن المرأة الحائض اذا وطئها زوجها وهى حائض ‪،‬‬ ‫ولا يعلم بذلك أنه لا حجة عليه لها بادعائها ذلك ‪ ،‬ولما هى غاحب أن‬ ‫تعلمه بذلك س وتسأله الفدية وتفتدى منه بما عليه لها س فان قبل غديتها‬ ‫كان ذلك أحب الى لها ‪ ،‬وان لم يقبل غديتها ‪ 5‬فقد قال من قال فى مثل هذا‬ ‫انه يسعها المقام معه ويسعها منه ما يسعه منها وذلك أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬وتنال من قنال ‪ :‬نرجو‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انها آثمة ولا اثم عليه هو‬ ‫أنها يسعها منه ما يسعه منها ث وقال من قنال ‪ :‬انها معذورة بالتوبة ويستحب‬ ‫قيل ‪ :‬ليس عليها غد بة ‏‪٠‬‬ ‫أنه تد‬ ‫‪ 0‬ومعى‬ ‫منه‬ ‫لها أن نفندى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن رجل علم أن زوجته حائض فوطئها وهى ناعسة‬ ‫؟‬ ‫معه‬ ‫‏‪ ١‬متنا م‬ ‫‪ 6‬هل لها أن تكذ به ‪7‬‬ ‫أنه وطئها‬ ‫أ ثم آعلمها ذلك‬ ‫متعمدا‬ ‫تال ‪ :‬لا هو حجة عليها ‪ ،‬ولا بسعها المتام معه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬آيام حيضها ۔ ثم ان‬ ‫الدم‬ ‫آتاها‬ ‫‪ :‬وسألته عن امرآة‬ ‫عبو مسألة‬ ‫زوجها آراد مجامعتها س فنسيت آن تعلمه بالدم حتى وطمئها ؤ وغرغ من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وطئها ثم ذكرت‬ ‫قلت له ‪ :‬هل عليها آو عليه فى ذلك شىء ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ليس مثل هذا بشىء‬ ‫هى‬ ‫علمت‬ ‫لا تتعلم © وقد‬ ‫ناعسة‬ ‫وهى‬ ‫لو وطئها‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك‬ ‫بالدم ولم يعلم هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ليس عليها فى ذلك شىء‪. .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فيمكن آن تترك الصلاة وهى متعمدة من غير عذر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ليس المعنى كذلك ص انما ذلك اذا تركت الصلاة فى الوقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫نتحبض‬ ‫عودت‬ ‫الذى‬ ‫قلت له ‪ :‬ما تقول ف رجل ظن أن زوجته حائض ي ووقع ذلك فى نفسه‬ ‫ّ‬ ‫غبر آنه ظن آنها حائض‬ ‫علمته بذلك أنها حائض‬ ‫دما ح ولا‬ ‫من غير أن برى‬ ‫فأراد أن يقضى منها حاجة غيما دون الجماع س وانما يقرب منها ليقضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنده‬ ‫حائض‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫‪6‬‬ ‫الجماع‬ ‫دون‬ ‫حاجة‬ ‫أعلمته ح وكانت نشد على‬ ‫وهى حائض‬ ‫بجامعها‬ ‫آر اد آن‬ ‫اذا‬ ‫وكانت‬ ‫نفسها خرة عند الحيض س غلما أراد منها ذلك لم تخبره بشىء ‪ ،‬ولم‬ ‫ير هو دما ولا وجد خرتنة ‪ ،‬ولا علامة الحيض ‪ ،‬ولم تعلمه ‪ ،‬غلما لم‬ ‫‪٨٩٢‬‬ ‫يكن ظن انها طاهرة غامضى الجماع وآولج س فلما فرغ من الجماع فاذا‬ ‫هى حائض ما يلزمه ف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمه ف ذلك غساد ع ولا اثم على ما معنا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ما حد التعمد فى الذى تفسد منه المرآة على زوجها ؟‬ ‫ذلك آن تعلمه هى آنها حائض ‪ ،‬آو برى هو بها الدم ف‬ ‫قال ‪ :‬حد‬ ‫آيام حيضها سؤ ثم يطؤها بعد ذلك عامدآ ص وهو ذاكر لما رآى منها ‪ ،‬آو‬ ‫لما قالت له انها حائض غذلك الوطء الذى يفسد عليه امرأته ‏‪٠‬‬ ‫۔ وآولج‬ ‫آن تعلم زوجها حتى وطمئها‬ ‫‪ :‬فان امرآة نسيت‬ ‫قلت له‬ ‫الحشفة س ثم ذكرت بعد ذلك فاستحت آن تعلمه ص هل لها فى ذلك عذر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ اك عذ ر‬ ‫‪ :‬لا ليس لها ق‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فانها ظنت أنه قد رآى الدم فظنت أنه لا يطؤها ما يسعه ‪،‬‬ ‫لكنه عندها ثقة ‪ ،‬هل لها فى ذلك عذر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عذر‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬ليس لها ف‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا قالت لزوجها بعدما وطئها إنها حائض ‪ ،‬وإنه وطئيا‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٣‬‬ ‫قال ‪ :‬ان نالت إنها نسيت حتى غرغ من وطئها ‪ ،‬غليس عليها ولا عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك نىء اذا كانت ناسية‬ ‫يعلم ذلك وهى‬ ‫لا‬ ‫& وهو‬ ‫انها أوطأته نفسها وهى حائض‬ ‫‪:‬‬ ‫تالت‬ ‫وان‬ ‫‪ 6‬غليس عليه‬ ‫من الجماع‬ ‫آن غرغ‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫هو الدم‬ ‫‪ 6‬ورآى‬ ‫عالمة بالدم‬ ‫هو آن يصدتها ‪ ،‬ولو رآى الدم بعد ما فرغ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ويقول لها انى لا أصدتك آنك آوطآتينى نغسك عامدة على‬ ‫أنها‬ ‫يصدتها‬ ‫آن‬ ‫عليه هو‬ ‫ولبس‬ ‫‪6‬‬ ‫معها‬ ‫‏‪ ١‬لمقا م‬ ‫هو‬ ‫ڵ‪ %‬وسعه‬ ‫ذلك‬ ‫آوطأته نفسها عامدة ص وهى تعلم آن بها الدم ‪.‬‬ ‫ولو قالت ‪ :‬انها اسنتحت آو ظنت انه لا يفعل الا ما يسعه س ولا يكون‬ ‫ذلك حجة عليه ‪ ،‬ولو كانت هى صادقة معه فى غير ذلك قبل ذلك س غانه‬ ‫ليس عليه آن يصدقها على ما تحرم عليه غيه ث لأنها مدعية عليه ث والمدعى‬ ‫لا يقبل قوله فى ادعائه ولو كان صادتاً ك وليس دعواه على ما يدعى عليه‬ ‫حجة عند الله ولا عند المسلمين ع ولو كان مسلم صادقا فى غير ذلك س الا أن‬ ‫بمام المدعى عليه صدق ما يغول المدعى ‪ ،‬الا آن ينزل المدعى عليه الى تصديق‬ ‫المدعى غذلك اليه من تلقاء نفسه على معين تقوله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان هذا الرجل لما قالت له المرأة هذا القول ظن أنها قد‬ ‫حرمت عليه بذلك القول » غتركها وامتنعها وقال لها تستتر عنه على ظنه أنها‬ ‫_‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫فعل منه س والقول مما يغسدها علبه ؟‬ ‫تد حرمت عليه س هل يكون هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فما يلزم هذه المرأة لهذا الرجل ‪ ،‬وما يلزمها ف دينها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمها آن تتعرف بما قد فعلت معه س ونتو له ما قد غعلت ‪5‬‬ ‫قان تركها عن ذات نفسه كانت قد تخلصت منه س واذا صدقها على ذلك ز‬ ‫وأحب تركها كان عليه صداتها لأنه قد تركها بعلم منه آن يمسكها ولا يصدقها‬ ‫‪.‬‬ ‫متنه‬ ‫نفندى‬ ‫حتى‬ ‫وله أيضا آلا يقبل فديتها ان أراد ذلك ى ولو كانت عنده قبل ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصدتقها‬ ‫‪ 6‬فليس عليه أن‬ ‫صادقة‬ ‫قلت له ‪ :‬غيحتا ج ها هنا الى طلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان طلقها فذلك أحرى ف هذا الموضع خاصة ان أراد تركها ح‬ ‫وان لم يطآها وتركها لما عندها ‪ ،‬وكان عندها هى آنه قد أوطأته نفسها ‪،‬‬ ‫وحرم عليها فلها آن تعتد ثلاث حيض بلا طلاق وتزوج ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان يعلم أنه ليس عليه أن يصدقها فانتكبها ‪ ،‬وكان‬ ‫عليها ؤ غتركها لذلك ‪%‬‬ ‫قد حرم‬ ‫أنه هو‬ ‫نظره عنها على آنه يخاف‬ ‫يغض‬ ‫ثم بدا له _ لعله _ ألا يصدقها & هل له ذلك ؟‬ ‫‪_ ٩٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬نعم له ذلك‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تركها احتياطا آلا يؤثمها ‪ ،‬ولا يجب لها اثم ‪ ،‬غحلا له‬ ‫على ذلك أه ثم أراد امساكها ۔‪ ،‬هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ث وعليها هى أن تعترف بالذى فعلت ‪ ،‬غان لم يصدتها على‬ ‫ذاك ‪ ،‬اغتدت منه بصداقنها ع وبجميع ما تقدر عليه ث غان قبل فديتها وتركها‬ ‫بذنك س وان لم يقبل فديتها استغفرت ربها وتابت اليه مما كان منها وتعمدها‬ ‫على آن أوطاته نفسها فى الحيض ء ويرجى لها آن ببمسعها ما يسعه س وفى‬ ‫نسخة _ وبرجى لها آن يسعها ما يسعه اذا لم يكن هو عالم بذلك ‪،‬‬ ‫ولزمها له معاشرته ث فيرجى لها آن يسعها ما يسعه ‏‪٠‬‬ ‫وآغض عنها خوفا آلا يسعها ما‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان تركها وانتكبها‬ ‫ذ لك شى ء ؟‬ ‫ق‬ ‫ئ هل يلز مه‬ ‫يسعه‬ ‫نقال ‪ :‬لا اذا كان تركه لها بالمعنى ‪ :‬ولو لم تكن فى الأصل حرمت عليه ح‬ ‫فليس عليه هو فيما يوقف عنه من الأسباب شىء حتى يتركها لغير علة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن بمنعه منها شى ء‬ ‫يخاف‬ ‫يلا أن‬ ‫ؤ هو‬ ‫نفسه‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫المرأة‬ ‫هذه‬ ‫ويسع‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫فغلت‬ ‫‪6‬‬ ‫المسألة‬ ‫ق‬ ‫غراجعنه‬ ‫ما يسعه منها اذا لم يقبل فديتها ؟‬ ‫‪_ ٩٦‬‬ ‫فقال فى أول جوابه ‪ :‬يرجى لها أن يسعها منه ما يسعه منها ‪ ،‬لأنه‬ ‫ئيس لها ان تمنعه حقا تعلم أنه لم يزل عنها له غيما عنده هو ‪ ،‬ولا يسعها‬ ‫ذاك ‪ ،‬ولا تعذر على آن يحكم لها بذلك ‪ ،‬فاذا كانت هكذا يرجى لها آن‬ ‫بسعها ما يسعه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬بسعها ما يسعه أريد منه أن يقول لى تطعا بسعها ما يسعه ؟‬ ‫فقال مرارآ أو مرتين ‪ :‬نعم يسعها ما يسعه اذا لم يقبل غديتها ء‬ ‫اليه ‪6‬‬ ‫ريها وتابدت‬ ‫استغفرت‬ ‫ولا فدية‬ ‫بحكم ‪6‬‬ ‫منه‬ ‫الخروج‬ ‫على‬ ‫نقدر‬ ‫ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫يسعه‬ ‫ما‬ ‫ووسحها منه‬ ‫قلت له ‪ :‬وهذه المرآة فى الولاية ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم اذا تابت ولم تقدر على الخروج منه كانت فى الولاية ‪%‬‬ ‫ومثل هذه مثل من أذنب ذنبا وعجز عن الخروج منه س فليس عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جهده‬ ‫الا‬ ‫بعلم‬ ‫حتى‬ ‫ڵ‬ ‫له‬ ‫انله‬ ‫يما آحل‬ ‫هو آنه متمسك‬ ‫اعتقاده‬ ‫ويكون‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٨٧‬وبكون‬ ‫اعتقاده آنه لا بتيدل قدتها ليسعها المقام معه‬ ‫حر امه ‪ %‬ولا يكون‬ ‫من نيتها ء‬ ‫عليه بصدق‬ ‫اعتتادها هى آنها نفتدى بمالها ء وبما قدرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من حر امه‬ ‫عليه لتخر ح‬ ‫منه بجميع ما قدرت‬ ‫على ما كا ن منها ‪ 6‬وخوفا‬ ‫د ندامة‬ ‫غمتى ما قدرت على الخروج منه بغدية ‪ ،‬فعليها أن تفتدى اذا أرجت‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٧‬‬ ‫أن يقبل غديتها س ويكون اعتقادها مع نوبتها مما أسلغت على نفسها أنها‬ ‫متى قدرت على الخروج منه خرجت بمال آو احتيال منها عليه ث وليس‬ ‫لها آن تحتال بمنع نفسها ‪ ،‬ولا تمنعه سيئا مما يلزمها له ‏‪٠‬‬ ‫لأنها عند نفسه هى امرأته س وانما احتيالها عليه أن يخرجها بفدية‬ ‫آو طلاق ‪ ،‬ويسعها ما يسعه ‪ ،‬لأنه ليس لها حيلة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تكون صلاتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬صلاة زوجها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كانت قد صلت بصلاتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليها البدل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيسعها آن نتعرى عنه ‪ ،‬أو تغمز له أو تتبرج له ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا وسعها الوطء وسعها هذا كله ى حال ما يلزمها له ذلك‬ ‫على ما وصفنا ‪ ،‬وكل حالة لزمها له غيها الوطء ث وهذا آيسر من الموطء ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يسعه منها ‪ 6‬فهى بسعها منه‬ ‫ما يسعه منها ؤ و هذا‬ ‫لأنهم قا لو ا ‪ :‬يسعها منه‬ ‫قلت له ‪ :‬فبعد المجامعة تأتيها الشهوة والمحبة ‪ ،‬ما يكون فى ذلك ؟‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬الخزائن ج ‏‪) ١١‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫غيره‪‎‬‬ ‫لأنها لا يمكنها‬ ‫‪6‬‬ ‫لها د لك‬ ‫غو‪ ١ ‎‬سم‬ ‫أن نفتدى‬ ‫زوجها‬ ‫التى أوطأت نقسها‬ ‫‪ :‬ليس على هذه‬ ‫وقتال بعد ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداقها‬ ‫مأكثر من‬ ‫منه‬ ‫لا يعلم ‪ 3‬فالقول‬ ‫الدعر ‪ 0‬وهو‬ ‫ان أوطأته نفسها ق‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قال‬ ‫‪6‬‬ ‫الحيض متعمدا‬ ‫‪1‬‬ ‫وطىء‬ ‫غهو كمن‬ ‫الدمر‬ ‫ق‬ ‫ان وطئها ‪77‬‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشد‬ ‫غيه كذلك والدير‬ ‫والقول‬ ‫قلت له ‪ :‬آفترثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لها ميراثه ‪ ،‬قال ‪ :‬واختلفوا ى الذى يطأ امرآته ف الحيض‬ ‫بعلم ؟‬ ‫وهو‬ ‫عمدا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪:‬‬ ‫فنال من تنال‬ ‫ليه‬ ‫ع‬ ‫وحملها على‬ ‫ا ن لم يتركها‬ ‫منه‬ ‫وتفتدى‬ ‫أآصدقها ح وبما على‬ ‫بما‬ ‫الساكنة‬ ‫ما ظهر ليس عليها غير ذلك ‪ ،‬لأنه هو عالم بالحرمة ث غان لم يقبل غديتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫همر بت‬ ‫وتال من تال ‪ :‬ان لم يقبل فديتها ساكنته ومنعته نفسها من الوطه‬ ‫القنل ‏‪٠‬‬ ‫بما دون‬ ‫وتنجاهده‬ ‫نفسه‬ ‫_‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫عليه ‪6‬‬ ‫على معنى قوله ء ولا تحرم‬ ‫‪ :‬برضيها بشىء‬ ‫من نال‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذالك‬ ‫ف‬ ‫الاختلاف‬ ‫موضع‬ ‫مجاهدنها‬ ‫عن‬ ‫ووختف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ :‬لا نجاهده‬ ‫وقال من قال‬ ‫قال ‪ :‬والذى نقول به نحن ‪ :‬انها تفتدى منه بما آصدقها ‪ 0‬وما على‬ ‫‪ 0‬وجاهدته غيما دون‬ ‫نلهره ‪ ،‬فان لم يقيل فديتها ساكنته ومنعته نفسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القنل ‪ 6‬خانها تقتله‬ ‫فان حملها على ذلك وسعها وطأه اياها ‪ ،‬لأنه اليس لها آن تقتله ث وانما‬ ‫قد‬ ‫أنهما‬ ‫‪.‬‬ ‫دنفسها‬ ‫صلاة‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫هذه‬ ‫الننل ‪ 6‬وصلاة‬ ‫دون‬ ‫نمتحعه‬ ‫علما بالحرمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها منه‬ ‫‪ 6‬ولا ميراث‬ ‫جميعا‬ ‫< ولا على تركها ك و انما‬ ‫‪ :‬لا يجير على ‪:‬‬ ‫‪ :‬ونال أبو معاوية‬ ‫قال‬ ‫ك فان آبى غليس بحبسه حنى‬ ‫ولا يقربها‬ ‫ئ‬ ‫بتركها‬ ‫الحا كم آن‬ ‫آمر ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفارقها ولا على تركها‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الخروج‬ ‫وعن امرة غرت زوجها حتى جامعها وهى حائض س تريد‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫ادعت‬ ‫ا لا ما‬ ‫لم يعلم‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لمجا معة‬ ‫علم يعد‬ ‫لا يعلم ؤ و انما‬ ‫} وهو‬ ‫منه‬ ‫& هل تفسد عليه ؟‬ ‫أو لم يصدقها‬ ‫وصدقها‬ ‫فعلى ما وصفت س غليس عليه آن يصدتها ض ولا تف د عليه امرآته ©‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫بالذى‬ ‫تفندى‬ ‫ء وعليها آن‬ ‫عليها هى خاصة‬ ‫و الفساد‬ ‫_‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫فان تقيل ‪ :‬غديتها ؟‬ ‫‪ 6‬وكانت حقد‬ ‫عليه شىء‬ ‫ان لم بكن لها‬ ‫أيضا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫له ذلك‬ ‫جاز‬ ‫قبضت صداتها منه ‪ ،‬فعليها أن ترد عليه ما آخذت منه من الصداق عاجل‬ ‫وآجل ى ويحل للزوج قبول غديتها ‪ ،‬وليس عليها آن تفندى الا بالذى تزوجها‬ ‫عنيه ث وليس عليها آن تفتدى بغير ذلك من مالها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الزوج آيضآ لا يجوز له آن بأخذ منها الا ما تزوجها عليه ث‬ ‫وذلك اذا غرته ث غان لم يقبل الزوج فديتها فليس لها آن تمنعه نفسها ء‬ ‫وتطلب الخلاص لنفسها من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬مؤمنين‬ ‫أم‬ ‫مثل عائكنسة‬ ‫قيل ‪ :‬ليس علبه آن بصدتها ولو كانث‬ ‫وتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها عليه فافهم ذلك‬ ‫اق‬ ‫صدتها ودعها ولا بقربها ولا صد‬ ‫خان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وعن أبى الحو ار ى‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫عن رجل طلب الى زوجته نفسها خقالت له ‪ :‬انها قذرة ث تعنى آنها‬ ‫قد‬ ‫ليست تصلى ‪ ،‬وذلك ف الليل غنامت ونام ؤ ثم استيقظت س واذا هو‬ ‫وحلئها ‪ ،‬غأرنه الدم ونالت ‪ :‬قد قتلت لك انى قذرة س وقال الزوج ‪ :‬ظننت‬ ‫؟‬ ‫© هل نكون له هذه حجة‬ ‫آنها قذرة كان ولد قد نغوط عليها‬ ‫فعلى ما وصفت غاذا لم تخبره بالدم ث وانما قالت ‪ :‬انها قذرة ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫فان كانت المرآة لم تعلم بوطئه اياها فلم تعلمه حتى‬ ‫فهذه له حجة‬ ‫فرغ منها ‪ ،‬فلا أرى عليها بأسآ ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت المرأة علمت بوطئه اياها غلم تعلمه حتى غر غ منها ‪ ،‬خالاثم‬ ‫عليه‬ ‫يما‬ ‫‏‪ 6٨٧‬ونفند ى‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لخروج‬ ‫آن تطلب‬ ‫و عليها‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬ثم‬ ‫و لا‬ ‫علمها‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها ‪ ،‬فان أنى عن ذلك لم بكن آن تمنعه نفسها وهى آئمة‬ ‫‪:‬‬ ‫بن محبوب‬ ‫مسألة ‪ :‬عن محمد‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫ذلك‬ ‫تطلب‬ ‫‏‪ 6٨‬ولا‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫يبان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫طلقها‬ ‫آو‬ ‫ئ‬ ‫الدير‬ ‫أو‬ ‫الحيض‬ ‫ق‬ ‫وطئها‬ ‫اذا‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫المرأة‬ ‫و افتداء‬ ‫وآنكرها ذلك ‪ ،‬آلازم عليها ذلك أم غير لازم عليها ى وانما هى مخيرة ان‬ ‫؟‬ ‫كيف ذلك‬ ‫عليها آم‬ ‫غليها غلا شىء‬ ‫مجاهدنه ‪ 6‬وان‬ ‫آر ادت‬ ‫قال ‪ :‬آما وطؤاه اياها ى الحيض تمر بالغدية س ليس عليها لازما‬ ‫ذلك لما جاء من الاختلاف بين الفقهاء غيما قبل ‪ :‬لا تحرم عليه ث وقيل ‪:‬‬ ‫انها تحرم ‪.‬‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫ووقف بعض الفقهاء فلا يلمزمونها الغدية ت وانما يندبونها الى ذلك ‪،‬‬ ‫ونيس عليها الفدية عى قول من يحرمها بأكثر من صداقها لما فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لر خصة‬ ‫من‬ ‫الفقهاء فى ذلك س وفى أكثر رآى‬ ‫اباها فى الدير فقد شدد‬ ‫وأما وطه‬ ‫أل العلم ‪ :‬عليها الغدية بما عز وهان ك وف بعض القول ‪ :‬ليس عليها أن‬ ‫تفتدى الا بصداقها فى وطء الدير ‪ 4‬وتمنع نفسها عنه ‪ ،‬وتهرب ولا توطقه‬ ‫‪.‬‬ ‫نفسها‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ 6٧‬ولم بقبل منها‬ ‫منه‬ ‫‪ ١‬فنندت‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لفر ‏‪ ١‬ر‬ ‫‪ 6‬غلها‬ ‫‏‪ ١‬لحيض‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الد مر‬ ‫ق‬ ‫‪ %‬وليس لها ذلك‬ ‫له‬ ‫لها أن ننتز بن‬ ‫قا لو ا ‪ :‬ا ن‬ ‫واختلفوا ف وطئه اياها ق الدبر ‪ :‬قول لها أن تقانله اذا قهرها على‬ ‫الوطء ‪ ،‬ولها أن تقاتله فى ذلك الحال ى وقيل ‪ :‬ليس لها قنله & ولم يختلفوا‬ ‫أن لها قتله اذا طلنها ثلاثا ء وجحدها ذلك ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫المطلقة ثلاثا اذا أنكرها‬ ‫‪ :‬آن‬ ‫جو ايا يذكر غيه‬ ‫‪ :‬وجدت‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫مطلقها ذلك س وأراد وطآها أن عليها أن نفتدى منه يما تزوجها‬ ‫وبجميع مالها ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫نزوجها‬ ‫يما‬ ‫منه‬ ‫تفند ى‬ ‫أن‬ ‫اتننين عليها‬ ‫أو‬ ‫و احد ة‬ ‫و ‏‪ ١‬مطلقة‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫عمدا منه ث ليس عليها آن تفتدى منه بأكثر‬ ‫والموطأة فى الدبر آو الحيض‬ ‫صحيح آم لا ؟‬ ‫العاجل والآجل أهذا‬ ‫من صداتقها‬ ‫قال ‪ :‬لم بين لنا باطل ما ذكرت ‪ ،‬وأثر المسلمين واسع ‪ ،‬والاحتياط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرء لنفسه‬ ‫خير ما استعمله‬ ‫آن‬ ‫عليها‬ ‫أن‬ ‫اثنتين‬ ‫آو‬ ‫و ‏‪ ١‬حدة‬ ‫‏‪ ١‬مطلقة‬ ‫ق‬ ‫قوله‬ ‫معنى‬ ‫ويكون‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫تغتدى منه بجميع ما تزوجها عليه ‪ ،‬ولو لم بذكر فى العقد مثل المشترى‬ ‫والكلام وجميع ما يغرمه الزوج ‪ ،‬وينفقه لزوجته من جميع ما هو متعارف‬ ‫بينهم ف سنتهم ؟‬ ‫الا يصداتتها العاجل‬ ‫تنفندى‬ ‫الحيض والدير ليس عليها آن‬ ‫ق‬ ‫و الموطأة‬ ‫و الآجل فقط ‪ ،‬وليس عليها أن تفتدى بشىء من هذا المتعارف بينهم مثل‬ ‫المشترى ‪ ،‬والذى يسمونه كلاما كيف تفسر ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المذكور ق العتد فهو ثابت ي وما وقع عليه القول تقبله ز ولم‬ ‫‪:‬‬ ‫بذكر فبه ‪ ،‬ففى انيانه اختلاف‬ ‫ولعل ما وقع عليه بعد العقد من الرط لا يعدم من الاختلاف ى وأكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله آ علم‬ ‫ؤ‬ ‫ثا بيت‬ ‫غير‬ ‫‏‪ ١‬نقول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خلفان‪‎‬‬ ‫‪:‬ا لسيد مهنا سن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫فى رجل آراد جماع زوجنه ‪ ،‬غقالت له ‪ :‬انها لا تصلى ‪ ،‬أو انها غير‪‎‬‬ ‫طاهرة ‪ ،‬آو ما زينة ‪ ،‬آو كلام غير ذلك مما هو غير مصرح للحيض على سبيل‬ ‫الكناية عنه ؤ غلم يقبل قولها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وجامعها وصح معه أنها حائض بعد الجماع ‪ ،‬هل يكون ولها ذلك‬ ‫المتقدم حجة عليه ث وتكون كالتى أخبرت بحيضها وتحرم عليه بذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬غيما عندى ان كانت عودته بهذه اللفظة غيما مضى عند حدوث‬ ‫الحيض عليها س وعرف منها ذلك حتى صار ذلك متعارف بينهما اجل‬ ‫الحيض الحادث لاغيره ‏‪٠‬‬ ‫فقولها على هذا حجة عليه فيما آرى ف معنى الاطمئنانة الثابتة فى‬ ‫القلوب ‪ ،‬المرتفع بها الريب س خان جامعها متعمدا بعد ذلك ‪ ،‬ووافق جماعه‬ ‫اياها حالة حيضها ‪ ،‬غقد أتى مالا يسعه ‪ ،‬وقد حرمت عليه بذلك غيما بينه‬ ‫وبين ا له على ما عليه العمل من قول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وآما فى ظاهر الحكم اذا أنكر دعواها عليه من جماعه اياها قى حيضها‬ ‫متعمدا سؤ ولم نكن معها بينة على ذلك س غلها علبه اليمين س غان نزلت الى‬ ‫أ ان كانت‬ ‫منه بصد انها‬ ‫نؤمر أن نفتدى‬ ‫‏‪ ٧‬وحلفه لها الحاكم ء فحينئذ‬ ‫دمينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قو لها‬ ‫ق‬ ‫محقة‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫فان قبل منها ذلك ث وخلى سبيلها ‪ ،‬والا خمحكوم عليها بمعاشرته فى‬ ‫فى بعض ما قيل ى وقد قيل عليها الفدية واجبة ع وانما هى مندوبة اليها ح‬ ‫ومأمورة بها على الوجوب ‪.‬‬ ‫وف بعض أنها تسعها معاشرته ‪ ،‬بعد آن يحكم عليها حاكم المسلمين‬ ‫بذاك ‪ ،‬لأنه عليها الانقياد الى حكمه س ولا يجوز لها خلاغه ‏‪٠‬‬ ‫غغير واسع له‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ادعته‬ ‫ما‬ ‫انكاره‬ ‫ق‬ ‫ميطلا‬ ‫ان كان‬ ‫هو‬ ‫و آما‬ ‫‪:‬‬ ‫ؤ و‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فى ظاهر‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫ح وار‪:‬‬ ‫انه‬ ‫غيما بمنه ويبين‬ ‫د‬ ‫معاشرتنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬و الله أعلم‬ ‫بانه رقيبا وحسبياً‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬واذا وطئها وحملها على ما عودنه من الكذب ء‬ ‫؟‬ ‫ذلك ولا علم يمه قيل الوطء‬ ‫‪ 6‬ولم يتعمد على‬ ‫الحيض‬ ‫اياها ق‬ ‫ووافق وطؤه‬ ‫الفقهاء‬ ‫يبن‬ ‫الاختلاف‬ ‫يجرى‬ ‫الوجه‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫علبه‬ ‫تحريمها‬ ‫غفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و اله‬ ‫ئ‬ ‫ازأسلاف‬ ‫انله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫الكند ى‬ ‫أحمد من ميا رك‬ ‫بن‬ ‫سعدرد‬ ‫‪ :‬ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ف رجل علم أن زوجته حائض ‪ ،‬فلبث قدر آيام عادتها التى تعودنها‬ ‫الطريق‬ ‫ف‬ ‫قيل ‪ .‬غر آها بوما مارة‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٤‬وعلى ر آسها ثوبها الذى تصلى به ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫نظن آنها قد اغتسلت من حيضها ‪ ،‬ولم يسآلها عن ذلك ‪ ،‬غلما كان الليل جاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلم يوتظها ليسآلها وجامعها‬ ‫‪%‬‬ ‫نائمة‬ ‫البيت غوجدها‬ ‫ق‬ ‫غنزع‬ ‫وأيقنت بالجماع نالت له ‪ :‬انى بعد لم ‪3‬‬ ‫غلما استيقظت‬ ‫ذكره منها وتركها س غما تقول سيدى فى هذا الرجل ‪ ،‬أتحرم عليه زوجته ‪،‬‬ ‫؟ آم‬ ‫الحيض عمدا‬ ‫ق‬ ‫كمن وطأ‬ ‫هذا‬ ‫وطؤه‬ ‫‪ 6‬ويكون‬ ‫ببنها ويبنه‬ ‫ويفرق‬ ‫لظنه آن زوجته قد اغتسلت من حيضها آم لا ؟‬ ‫لا رخصة‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت هذه المرآة قد انقضت آيامها لا نك غبها س وتركت المرآة‬ ‫الصلاة ووطتئها زوجها ‪ 0‬فأكثر القول آنه‬ ‫الغسل حتى عدت وقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫لا خسساد‬ ‫وأما اذا انقضت أيامها ى ولم تغتسل بالماء ث ووطئها لظنه أنها قد‬ ‫اغتسلت ع غفى غسادها عليه اختلاف ‪ ،‬والقول بالفساد وان كانت آيام‬ ‫حيضها لم تنقض ‪ ،‬وبها دم الحيض ووطتئها ع فأكثر قول المسلمين أنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫ك‬ ‫حرام‬ ‫عليه‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وعن رجل أراد أن يطأ امرأته ث وكانت حائضا ‪ ،‬غتالت له ‪ :‬اليوم‬ ‫آغسل الحيض س فكف عنها ؤ ثم وطئها فى الليل ‪ ،‬ولم يسآلها عن شىء ‪ ،‬ولم‬ ‫يقل لها شىء س غلما فرغ قالت له ‪ :‬انى لم أكن غسلت من الحيض ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫غقال ‪ :‬أرجو آلا يكون عليه فيها باس ‪.‬‬ ‫هدو مسالة ‪ :‬وعن رجل تزوج بامرآة س فلما أجازوه اليها & تالت له‬ ‫أمها ‪ :‬انها جائض فلم يصدق ذلك ‪ ،‬ولم تقل له المرآة شيئا ‪ ،‬فوطئها ح‬ ‫ثم استبان له أنها حائض ؟‬ ‫غأنول اذا كان وطؤه على أنها طاهرة ‪ ،‬وأن ذلك القول مداغعة عن‬ ‫< فان‬ ‫الوطء‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫الدم‬ ‫استبان‬ ‫كان‬ ‫عليه ء اذا‬ ‫آلا تحرم‬ ‫‪ 6‬فارجو‬ ‫المرآة‬ ‫ء‬ ‫حائضا‬ ‫وطىء‬ ‫كمن‬ ‫عندى‬ ‫فهو‬ ‫الوطء‬ ‫‘ فأمضى‬ ‫الوطء‬ ‫ق‬ ‫له الدم‬ ‫بان‬ ‫وقول المرأة عندى لا يشبه تول أمها ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حائض‬ ‫انها‬ ‫غتنالت ‪:‬‬ ‫امرأته‬ ‫يجامع‬ ‫أن‬ ‫آر اد‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫مسألة‬ ‫عب‬ ‫‪:‬‬ ‫ث فقالت‬ ‫ثم رآها تحلى س وكان ذلك منها غير مرة ‪ ،‬غراد مرة مجامعتها‬ ‫؟‬ ‫‪ 6‬ولم بر ها تصلى غانهمها غجامعها ئ وعلم بعد ذلك أنها حائض‬ ‫انى حاثض‬ ‫فان كان علم أنها حائض عند المجامعة فلا عذر له ى وان كان علم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلى ‏‪ ١‬لمخطىء‬ ‫| و عليه ما‬ ‫فهو معذ ور‬ ‫ا لمجا معة‬ ‫بعد‬ ‫انها حائض‬ ‫‪:‬‬ ‫تقول‬ ‫& وهى‬ ‫جامع امرأته‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫لا نفعل ن فوجدها حائضا كما نالت ‪ ،‬غقد لزمته الحجة ‏‪٠‬‬ ‫وقولنا ى ذلك تتول من لا يحل ولا يحرم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫بقول من بحرمها عليه اذا وطئها متعمدا‪‎‬‬ ‫الحسن ‪ :‬تأخذ‬ ‫بن‬ ‫قال محمد‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى حيضها‪‎‬‬ ‫تقل‪‎‬‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجها‬ ‫غجامعها‬ ‫حائضا‬ ‫كانت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫‪:.‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫انها حائض ‪ ،‬والمرأة عالمة فلم تعلمه فعل ذلك مرار ؟‪‎‬‬ ‫فلا نرى عليه بذلك بأسآ ‪ ،‬اذا لم يعلم ث ووزر ذلك عليها اذا كنمته‬ ‫أر اد‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫معرفة‬ ‫بيطلب‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫وينبغى‬ ‫‪6‬‬ ‫الحيض‬ ‫ق‬ ‫نفىسها‬ ‫وآوطأته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صنيعها‬ ‫من سوء‬ ‫برجع اليها لما بيعرف‬ ‫ا‬ ‫‪ 0‬وهو‬ ‫‪ :‬وعن رجل جامع امرآته مرارآ وهى حائض‬ ‫بهو مسألة‬ ‫ثم‬ ‫لا يحل هذا‪.‬‬ ‫‪ :‬لا تفعل‬ ‫تقول‬ ‫مذلك ئ والمرآة‬ ‫يحسب آنه لا بأس‬ ‫سآل المسلمين بعد ذلك سفالوا ‪ :‬لياحل لك هذا مما لياعذر على جهله ‏‪٠‬‬ ‫وقولنا ى ذلك قول من لا يحل ولا يحرم ‪.‬‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬ومن جواب أبى ابراهيم رحمه الله ‪:‬‬ ‫ووجدنا عن محمد بن بن محبوب رحمه الله ‪:‬‬ ‫آنه لا يرى على الزوج آن يصدقها فى قولها أنها حائض \ غاذا بان‬ ‫له ذلك فى وقت الوطء ‪ ،‬أو اذا غرغ وهو عندها ى موضع الوطء بعد ث‬ ‫س ووجدنا‬ ‫وقع الفساد ث وان افترتما ثم رآى الدم لم يلزم لها تصديق‬ ‫‪٠‬‬ ‫هد‪ ١ ‎‬و نحو‪٥ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١٦٩‬‬ ‫‪ :‬انها‬ ‫س فقالت‬ ‫الوطء‬ ‫الى امرآته‬ ‫طلب‬ ‫‪ :‬والذى‬ ‫منه آخر‬ ‫ومن جواب‬ ‫؟‬ ‫ووطىء‬ ‫‪6‬‬ ‫حاتض‬ ‫فقد رآيبت عن آبى عبد الله آنه ليس عليه آن يصدتتها ث فان وطىء‬ ‫وطىء‬ ‫\{ فقد‬ ‫ذلك‬ ‫مقامه‬ ‫ف‬ ‫الد م‬ ‫وبا ن له‬ ‫الأمر‬ ‫ؤ و ان لم يين له ذلك‬ ‫حائضا‬ ‫منه بحقها ؤ غا ن كر ‏‪٥‬‬ ‫ؤ و عليها هى أن تفتدى‬ ‫أن ‏‪ ١‬غنرفقنا ‪ 6‬لم يقع فسا د‬ ‫يعد‬ ‫آعلمته س ولا نكون‬ ‫ى لأنها قد‬ ‫باس‬ ‫عنده‬ ‫ذاك لم بكن عليها ى جلوسها‬ ‫له مثل الزوجة س لعلها أن تنكر له ‪ ،‬و الله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫ئ فأمكنته فلما آر أد ها‬ ‫‏‪ ١‬مر آته نفسها‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫ورجل طلب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫ثانية قالت ‪ :‬انها حائض ‪ ،‬فاتهمها فى الثانية ‪ ،‬اذا أمكنته أولا فوطئها‬ ‫؟‬ ‫فوجد ها حائضا‬ ‫‪6‬‬ ‫هى‬ ‫عليها‬ ‫وذ لك‬ ‫عليه ئ‬ ‫أنها لا تحرم‬ ‫الثول‬ ‫وطئه‬ ‫ق‬ ‫سمعنا‬ ‫فتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهى حائض‬ ‫وعليها أن تفتندى منه ‪ ،‬ان كانت آمكنته‬ ‫وف الثانى الاختلاف من امتى عودت تكذبه ‪ :‬منهم من تقال ‪ :‬ان كذبته‬ ‫فقد صدتنته ‪ ،‬ومنهم من ذهب فى ذلك بالترخيص ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وقال ‪ :‬اذا وطىء الرجل امرأته وهو ناسى لحيضها ؟‬ ‫فليس عليه شىء ث ولو كان قد علم بحيضها ع ثم نسى غليس عليه شىء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫جه همسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وأما التى يطؤها زوجها ف وقت حيضها وهى ناسية حيضها ‪ ،‬وهو‬ ‫ناس حيضها حتى قام عنها بالنسيان ‪ ،‬غلا فساد عليهما ث وكذلك الذى‬ ‫يطؤها وهى ناعسة ى ولا يعلم بحيضها س ولم تعلم هى الا من بعد ما‬ ‫استيقظت س غلا فساد عليهما ى انما الغساد على المتعمد س كذلك عرفنا فى‬ ‫الوطء ف الحيض ‏‪٠‬‬ ‫النسيان والخطأ وما آكرهوا علبه من قول وما حدثوا به أنفسهم » خالناسى‬ ‫معذور حتى يذكر ما نسيه ي فاذا ذكر ما نسيه كان عليه أداه الى آهله ‪،‬‬ ‫الله التى فرضها الله عليه ‏‪٠‬‬ ‫النااس ء أو من غر اتض‬ ‫أن كان من آموال‬ ‫له الله برحمته أن‬ ‫فى نوبته رجى‬ ‫صادق‬ ‫على نسيانه وهو‬ ‫غان مات‬ ‫يخلصه مما عليه أنه لو ذكره لتخلص منه ‪ ،‬والله بعباده رءوف رحيم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بالحيض ناسبين له ت فليس عليهما فى ذلك بأس‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن أبى الحوارى ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١١١‬‬ ‫الليل ق‬ ‫ق‬ ‫طهر‬ ‫ق‬ ‫امرآته‬ ‫وطىء‬ ‫الذى‬ ‫< وآما‬ ‫قيل ذلك‬ ‫مذلك‬ ‫لم يعلم هو‬ ‫ايام حيضها ‪ ،‬خقال فى ذلك انه قد أساء ولا خساد عليه ‪ ،‬وقال ‪ :‬بلغنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ڵ ولا بفرق‬ ‫‪ 1‬ذلك‬ ‫الله ‪ ،‬آنه كان يشدد‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫عن محمد‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن رجل آخطآ فى الدبر ‪ ،‬غلما علم نزع ‪ ،‬وقلت ‪ :‬أرآيت ان لم يعلم‬ ‫حنى قضى ثسهونه ش هل عليه فساد فى امرأته ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ ،‬غاذا لم يعلم الرجل ولا المرآة ى وكان معهما آنه فى‬ ‫القبل ‪ ،‬فلا بأس عليهما فى ذلك ‪ ،‬واذا علم نزع من حين ما علم ك آو من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهما‬ ‫غلا بأس‬ ‫ؤ نز ع من حينه‬ ‫فأعلمته‬ ‫ا مر أة‬ ‫حبن ما علمت‬ ‫ذلك‬ ‫عليه امرأته ‪ 4‬ولا آعلم ق‬ ‫العلم ‪ 0‬حرمت‬ ‫ذلك‬ ‫غان أتبع من يبعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العمة‬ ‫لا ف‬ ‫الخطا‬ ‫ف‬ ‫ا لرخصة‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ؤ و انما‬ ‫من‬ ‫آحد‬ ‫من‬ ‫رخصة‬ ‫وانما الخطأ اذا أراد القيل غأخطا فى الدير ح فاذا تعمد فى الدير ث‬ ‫ولم يعلم أن ذلك حرام عليه ى فليس ذلك بخطآ س ولا يعذر بجهل ذلك ء‬ ‫وتحرم عليه امرآته ‏‪٠‬‬ ‫هد همسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫ومن جواب لموسى بن على رحمه الله ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫أمر دخل عليك فيه الشسك‬ ‫بيانه ومعرغنه ق‬ ‫أحديت‬ ‫عن الذ ى‬ ‫سألت‬ ‫ف‬ ‫ؤ و أنك شككت‬ ‫حا تكض‬ ‫وهى‬ ‫أن نغخضى حا جة‬ ‫آنك أردت‬ ‫امر آتك‬ ‫أمر‬ ‫ف‬ ‫؟‬ ‫أولجت‬ ‫انك‬ ‫‪:‬‬ ‫هى‬ ‫‪ 6‬ونالت‬ ‫أولجت‬ ‫أنك‬ ‫ن‏‪٢‬فسك‬ ‫آنت فى ذلك ‪%‬‬ ‫على أنه قد آولج وصدتنها‬ ‫غان تكن هى تد اسنيقنت‬ ‫فاصنع معروفا ث وان كانت هى لا تستيقن على ذلك س ولم يقع فى نفسك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنت أيضا من ذلك يقين غما أرى بأساآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كتاف‬ ‫انقضى الذى‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن غيره عن الصبحى ‪:‬‬ ‫ومن وطىء زوجته فى دبرها خطأ منه ‪ ،‬آمكنته هى جهلا منها بحرمة‬ ‫عليه الفدية ث ويأبى عن قبولها ث وتكون كمن آوطأت زوجها فى حيضها ؟‬ ‫الاقامة عندها على أكثر القول ‏‪,٨‬‬ ‫قال ‪ :‬آما الزوج خلا انم عليه ويسعه‬ ‫الزوجة فكان عليها أن تعلمه ولا تمكنه س غان جهلت ذلك فهى آثمة ز‬ ‫وآما‬ ‫وعليها آن تفتدى ان قبل فديتها ت وان لم يقبل غتستغفر الله ونتوب اليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫ذلك‬ ‫بسعها‬ ‫أن‬ ‫وأرجو‬ ‫‪6‬‬ ‫غعلت‬ ‫مما‬ ‫‪._ ١١٧٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫امن عبيدان‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫هو‬ ‫ى الوطء فى الدبر خطا ‪ ،‬وقول ان الزوجة لا تحرم على زوجها ى‬ ‫وآما اذا آخطأ الزوج وظنت المرآة آنه جائز ث فبعض المسلمين لا يحرمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫م‪.‬‬ ‫وأما الوطء ف الحيض أو ف النفاس على الخطا قلااتحرم ‪ ،‬وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العمد تحرم‬ ‫على‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫غتحرم‬ ‫على الجهل‬ ‫وآما اذا آخطا الزوج ولم بعلم آنها حائض ووطئها وهو غير عالم ث‪.‬‬ ‫والمرأة عالمة ‪ ،‬فلا يلزم الزوج بشىء ‪ ،‬والاثم على المرأة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن الثسيخ ناصر بن سليمان ‪:‬‬ ‫فى امرأة ادعت على زوجها آنه وطئها فى الدبر عمدا منه ‪ ،‬ثم رفعت‬ ‫أمرها الى الحاكم وآخذ الحاكم فى المشورة فى الحكم بينهما ‪ ،‬ثم مات الزوج‬ ‫قبل انفصال الحكم بينهما ‪ ،‬ثم ماتت هى بعده بقليل ‪ ،‬ما الحكم ف الميراث‬ ‫بينهما ؟‬ ‫قا ‪ :‬لها الميراث منه ‪ ،‬ولا يقبل قولها عليه & ودعواها لا تبطل ميرائها ‏‪٠‬‬ ‫ا قال الصبحى ‪ :‬حسن ما قال الشنيخ فيها ‪ ،‬وهذا مما يختلف غيه‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬الخزائن ج ‏‪) ١١‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫كالذى يدعى عليه بطلاق الثلاث عليه س وينكرها ذلك س ثم تعتزل عنه من‬ ‫غير آن يغرق بينهما ‪ ،‬ثم يموت الزوج فترفع طلب ميراثها منه ؟‬ ‫غقول ‪ :‬لها ميراثها منه ودعواها لا تبطل ميراثها منه ۔ وتنال من قال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪%‬‬ ‫الميراث منه‬ ‫ليس لها‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ سليمان بن محمد بن مداد‬ ‫مسالة لا! عن‬ ‫و‬ ‫غيمن وطىء زوجته ف الدبر ع ولم يعلم أن وطأها فى الدبر حرام وهى‬ ‫حسبية ‪ 0‬ومن بعد سمعت أنه حرام س فقالت لزوجها ‪ :‬أنت وطأتنى ف الدبر ‪،‬‬ ‫عليه آم لا ؟‬ ‫‪:‬أنا لا آعلم مذلك ‪ .‬آتحرم‬ ‫الزوج‬ ‫مقال‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يصح معها آنه متعمد على وطئها فى المدبر ‪ 5‬ولم ينتر هو‬ ‫بالتعمد منه لذلك س غلا بأس عليها عندى على قول من يقول انها لا تحرم‬ ‫بوطء الخطأ فى الدبر ‪ ،‬لأنه يمكن آن يكون ذلك خطأ منه ‏‪٠‬‬ ‫المقام‬ ‫ح ولا بحل لها‬ ‫الدمر‬ ‫ق‬ ‫الخطا‬ ‫بوطء‬ ‫انها تحرم‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و االله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫العمل‬ ‫الأكثر وعليه‬ ‫هو‬ ‫المول‬ ‫والقول‬ ‫‪%‬‬ ‫معه‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وان كان الزوج أعمى ص وادعت عليه زوجته أنه جامعها ف إلحيض‬ ‫أو الدير ح بعد ما آعلمته ‪ ،‬وآنكر س آعليه يمين آم لا؟‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫} عن ا لشيخ عمر‪‎‬‬ ‫سا لم بن خميسر‬ ‫‪ :‬قال اللششييخ‬ ‫قال ‪ :‬ف ذلك اختلاف‬ ‫ابن سالم ‪ :‬وأما اليمين على الأعمى غأكثر القول أنه لا يمين عليه‪‎‬‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى سعيد‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن كتا فب‬ ‫جو‬ ‫ق‬ ‫الحيض آو‬ ‫ف‬ ‫زوجتيهما‬ ‫وطآ‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬ان الصبى وا لمعتوه‬ ‫نال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫الدبر لم يحرم ذلك عليهما ‪.‬‬ ‫فآما امرآة المعنوه فان أمكنته من نفسها وهى عالمة بالحيض ي غقد‬ ‫حرم عليها هى ‪ ،‬ولا بسعها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫المعتوه‬ ‫غلب‬ ‫اذا‬ ‫عليها ولا عليه ئ وأما‬ ‫الصبى غلا غساد‬ ‫امرأة‬ ‫وأما‬ ‫أمرآته ف الحيض حتى وطئها غلبة منه لها عليه س ولا يفسد عليها &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬وعن السكران إذا وظا زوجته وهى حائض ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫بعقل ؟‬ ‫فى الحيض من‬ ‫لا بكون مثل الطلاق ء لنه قد جاء‬ ‫غذلك عندى‬ ‫الأقاويل ع والاختلاف غير ما جاء ى الطلاق والأصل ف الحيض أنه لا خساد‬ ‫ك و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الحيض متعمدا‬ ‫حنى يطأ ف‬ ‫_‬ ‫‪١١٦ .‬‬ ‫عليه ‪ ،‬وقال من تنال ‪:‬‬ ‫انها لا تفد‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬ند قيل هذا‬ ‫بالثقة‬ ‫و الأخذ‬ ‫ؤ‬ ‫و هذ ‏‪ ٥‬فرو ج‬ ‫‪4‬‬ ‫بجناياته‬ ‫مأخوذ‬ ‫تفسد عليه لأنه‬ ‫‪ .‬نها‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ‪.‬ث‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولى‬ ‫فيها‬ ‫م‪:.‬‬ ‫الأيمان‬ ‫مسالة ‪ :‬من كتاب حقائق‬ ‫جو‬ ‫ومن لف على فرجه خرقة ووطىعء زوجته وهى حائض‪.‬؟‬ ‫لان الشهوة تذاق من غوق الثوب ‪ ،‬كما تذاق من تحته ‘ وتفسد عليه وهو‬ ‫الله ‪ 6‬لم ير فسادا‬ ‫على رحمه‬ ‫بن‬ ‫الله ‪ 6‬وموسى‬ ‫رحمه‬ ‫عثمان‬ ‫دن‬ ‫سليمان‬ ‫قول‬ ‫عليه ص وأمره بالغدية س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مند وطگئها‬ ‫أنه كان‬ ‫ذكرت‬ ‫‪ 6‬ثم معد مدة‬ ‫وورثنه‬ ‫هلك زوجها‬ ‫امرأة‬ ‫عن‬ ‫مرة فى نفاسها من فوق الثوب ‪ ..‬هل يحل لها ميراثه على هذا ؤ آم‪ .‬هو‬ ‫الله ؟‬ ‫مثاياً برحمك‬ ‫‪ 6‬آفتنا مأجورآ‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 6‬وما بعجيك ق‬ ‫حر ام عليها‬ ‫‪ .‬الجواب ‪ :‬ان الذى أحبه من الرآى‪:‬ف ذلك أنها اذا علمت به أنه عالم‬ ‫بها & وذاكر أنها نفساء ف وطئه لها ‪ ..‬وطاوعته فمى علبه خرام ولا ترثه ‪،‬‬ ‫وكذاك ان لم تكن طاوعته & ولكن لم تمانعه فلا ترثه ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫وان كانت مانعته فغلب عليها فهو أقرب‪ .‬لجواز الاختلاف ‪ ،‬واذا أمكن‬ ‫‪،‬‬ ‫معها آنه نسى أنها نفساء ث وآنه كذيها غهى‪:‬مثل الحائض اذا جامعها زوجها‬ ‫لأن‬ ‫ئ‬ ‫النفاس‬ ‫مين‬ ‫القليل‬ ‫والفرق‬ ‫‪6‬‬ ‫لها‬ ‫بسمم‬ ‫غلم‬ ‫إنها حائض‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫ونالت‬ ‫الولد عرفه ث ولكن ليس له مدة‬ ‫الحائض بمكن كذبها والنفاس بخروج‬ ‫ينقطع يمده‬ ‫الى حبن‬ ‫نلده‬ ‫ولد‬ ‫أول‬ ‫ف‬ ‫عنها‬ ‫الدم‬ ‫معينة الا على انقطاع‬ ‫قليلة أو كثيرة ‪.‬‬ ‫اذا انقطع عشرة آيام آو لم ينقطع الى أربعين يوما فى أكثر المقول ح‬ ‫غاذا كانت فى حالة هى مثل الحائض معه يمكن كذبها وصدقها ‪ ،‬غهو كالمجامع‬ ‫للحائض ‪ ،‬وان كانت ف حال تعرغه أنه فى الحكم الظاهر يعلم بها ع فهى‬ ‫أشد ث وكل ذلك لا يتعرى من دخول الاختلاف لأن علمها هى بنفسها ليس‬ ‫هو كعلمه بها س والحائض جاء فيها الاختلاف ولا يخفى عليكم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى رآى من يحرمها عليه لا يجيز لها الميراث ‪ ،‬وعلى رآى من آجازها‬ ‫له فلها الميراث & وكذلك هذا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع‬ ‫جو‬ ‫وعن من وطىء زوجته فى الحيض من ؤغوق ثوب رقيق ؟‬ ‫ناذا ولج ف فرجها غقد تتيل انه مثل من وطىء ف الحيض ‪.‬‬ ‫آحمد بن النظر ‪:‬‬ ‫الشيخ‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫حرام ولو من فوق ثوب اذا مضى‬ ‫بهد هدسآلة ‪ :‬ومن وطىء زوجته ف الحيض عمدا من فوق الثوب ؟‬ ‫رفع عن موسى بن على أنه لا يحرمها وعن غيره يحرمها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأشراف‬ ‫كناب‬ ‫‪ .‬مسآلة ‪ :‬ومن‬ ‫اياها ‪ :‬فآباح ابن عباس وجماعة‬ ‫واختلفوا فى زوج المستحاضة‬ ‫وطاها ؤ وروينا عن عائشة آنها قالت ‪ :‬المستحاضة لا يأتيها زوجها ‪0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكره ذلك ابن سيرين‬ ‫فى كثرة الدم ‪،‬‬ ‫الاتفاق على اجازة وطء المستحاضة س الا آنه كره وطؤها‬ ‫وف بعض قولهم ‪ :‬انه لا يطؤها حتى تغتسل له ‪ ،‬آو على آثر غسل صلاة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على معنى التنزه‬ ‫ذلك عندى‬ ‫ويخرج‬ ‫وأما ما يشبه الجائز ف الحكم ‪ ،‬خاباحة وطئها عندى ‪ ،‬لأنها محكوم لها‬ ‫مما‬ ‫الأحكام‬ ‫وجميع‬ ‫‪6‬‬ ‫والعدة‬ ‫والصوم‬ ‫الصلاة‬ ‫من‬ ‫الطاهرة‬ ‫بأحاكم‬ ‫وعليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحضرنى س فلا معنى يخرج حكمها فى الوطء من سائر آحكامها عندى‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫النطفة‬ ‫‪ 6‬ثم أدخل‬ ‫حائض‬ ‫‪ 6‬وهى‬ ‫الفرج‬ ‫وآما من جامع امرآته غيما دون‬ ‫‪١١!٩١٩‎‬؛ _‬ ‫‏‪ ١‬لفر ح‬ ‫ق‬ ‫النطفة‬ ‫غسالت‬ ‫ذلك‬ ‫لم برد‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫جا مم‬ ‫كمن‬ ‫فهو‬ ‫‏‪ ١‬لغر ح‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فارجو آلا يكون عليه بأس‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬والذى بنبغى للرجل اذا آراد من زوجته وهى حائض‬ ‫وطئ أن تسنتر بثوب على الفرج ‪ ،‬غمن أراد ذلك غأخطأ ولم يعلم أن‬ ‫زوجته حائض غوطئها وهى حائض ‪ ،‬ولم يعلم غلا بأس ف الخطأ ولا فساد ‪،‬‬ ‫وكذلك من آخطآ فى الدير ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫امر آته نفد‬ ‫الدير غان‬ ‫و آما نعمد ف‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل أر اد آن يقضى حاجته من زوجته وهى‬ ‫حائض فيما دون الايلاج ف الفرج غزل ذكره حتى آولج عليما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخطا‬ ‫همو‬ ‫لذلك ‪ 4‬وانما‬ ‫لم ينعمد‬ ‫عليه اذا‬ ‫لا بأس‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال‬ ‫افله ح‬ ‫رحمه‬ ‫عثمان‬ ‫من‬ ‫الحوارى‬ ‫آنه جواب‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬ومما‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫وعن الرجل الذى يريد قضاء تسهوته من امرآنه بين ليتيها ‪ ،‬آو على رأس‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫سنره‬ ‫غيها وقد‬ ‫ح غيقع الماء‬ ‫الفرج‬ ‫لشهوة‬ ‫الماء‬ ‫) غدصب‬ ‫الفرج‬ ‫ممنزلة‬ ‫عندى‬ ‫ء والذى‬ ‫الحائض‪:‬‬ ‫من وطىء‬ ‫بمنزلة‬ ‫فولجت فهو‬ ‫ء‬ ‫ااحاثتض‬ ‫ااحائض وأشد ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫غير آنى وجدت عن عزان بن هزير آنه قال ‪ :‬من تتال انها تحرم ‪ ،‬وقال ‪:‬‬ ‫انها لا تحرم س كأنه يقول ولو تعمد لايلاج النطفة ولو لم يطعها ‪ ،‬ولم‬ ‫تفسر أنت فى قولك انه صب الماء على رأس الفرج ث وهى حائض أو غير‬ ‫‪.‬جائض ‪ ،‬غان كانت غير حائض غذلك ليس فيه سوال أنه لا بأس به ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫‪ .‬نا‬ ‫تال أحمد بن النظر ‪:‬‬ ‫فتولجت‬ ‫نطفة‬ ‫وان هى سالت‬ ‫ولا بملوم‬ ‫فليست‪ :‬بمصذول‬ ‫خليطا مصرم‬ ‫من‬ ‫بوداع‬ ‫فبت‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬بدن جعفر‬ ‫ومن جا مم‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وقال من قال ‪ :‬تكون بمنزلة المستحاضة س ولا بطؤها زوجها لحال‬ ‫‪27‬‬ ‫‪,:‬‬ ‫‪: :‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أقله‬ ‫جمل‬ ‫وما‬ ‫ك‬ ‫شىء‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫المستحاضة‬ ‫هى بمنزلة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ونال‬ ‫حيض مع حمل ‪ ،‬وهذا الرأى أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫زوجها‬ ‫يأتيها‬ ‫آن‬ ‫للمستحاضة‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫كره‬ ‫من‬ ‫وكره‬ ‫ز‬ ‫المستحاضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقطع عنها الدم‬ ‫اذا‬ ‫ى ولكن‬ ‫السائل‬ ‫الدم‬ ‫‪ ،‬وقال من‬ ‫المستحاضة‬ ‫اتيان‬ ‫التنزه عن‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬نحب‬ ‫وتال من تنال‬ ‫قنا ‪ :‬ننظف المرأة لزوجها ما تصنم للصلاة ويطؤها ث هذا الذى يؤمر به ع‬ ‫المستحاضة‬ ‫عليه ت وليست‬ ‫\ فلا غساد‬ ‫وهى مستحاضة‬ ‫ما وطئها‬ ‫وكيف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مثل الحائض ‪.‬‬ ‫نفسها‬ ‫انها حبلى ونرى‬ ‫ظنت‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫‪ :‬وقيل ق‬ ‫ومنه‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫النساء ث فقلن لها انك حبلى ‪ ،‬فمكثت بذلك ستة أسهر أو آقل أو أكثر ض‬ ‫الأرحام ّ‬ ‫ثم ذهب ذلك عنها ‪ ،‬وقد كانت ترى دما ء غتظن آنه من غيض‬ ‫وجامعها زوجها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرم عليه امرأته بذلك س ولا بعود لمثل هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫جامع آبى محمد‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وانفق جل علمائنا على آن الحائض اذا طهرت من الحيض ے لم يجز‪:‬‬ ‫‪_ .١٢٢‬‬ ‫لزوجها غثسيانها الا بعد التطهر بالاغتسال ى آو الصعيد عند عدم الماء ‏‪٠‬‬ ‫ووجدت قولا فى الأثر لبعض آصحابنا أجاز ذلك قبل الاغتسال‬ ‫والأول الذى يوجبه النظر س وعليه العمل عندنا وجماعة من فقهاء مخالفينا‬ ‫بتقولون بذلك عندنا س والذى يذهب اليه من جوز غثسيانها اذا طهرت من‬ ‫الحيض قبل التطهر ؟‬ ‫حجته ‪ :‬آنها لا تخلو أن تكون حائضاآ آو طاهرآ ث غان تكن حائضا لم‬ ‫تؤمر بالصلاة ‪ ،‬ولم بكن لزوجها وطؤها ‪ 0‬وان كانت طاهرة مآمورة‬ ‫بالصلاة ث اذ الصلاة لا بؤمر بها الا من كان طاهرا ث غلزوجها غثسبانها ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أنهم أجمعو ‏‪ ١‬مم مخالفيهم على تحريم‬ ‫الول‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫وحجة أصحاب‬ ‫وطئها لأجل حيضها ‪ ،‬ثم اختلفوا فى اباحة وطئها بعد انقطاع دمها ‪ ،‬واتفقوا‬ ‫على اباحتها بعد التطهر بالماء ع فهم على الحصر حتى يجمعوا على ارتفاعه‬ ‫وباحته ‪ ،‬وبالله التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫من حيضها لم‬ ‫اذا طهرت‬ ‫‏‪ ٦‬أصحابنا ان الحائض‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬قال‬ ‫بجز وطؤها الا بعد غسل يكون مطهرآ لها للصلاة غان غسلت بماء نجس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحائكض‬ ‫فهمى على حكم‬ ‫مستعمل‬ ‫ماء‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫نأخذ‬ ‫القول‬ ‫وبهذا‬ ‫تال الناظر ‪:‬‬ ‫‪_ ,١ ×٣‬‬ ‫ونال بعضهم ‪ :‬غهو كالثشساذ من قولهم ان حيضها اذا ارتفع عادت الى‬ ‫ما كانت عليه من الطهارة ث وهذا القول عندى تنظر ‪ ،‬لأن مجىء الحيض‬ ‫الأولى عنها ‪ ،‬وكذلك ارتفاع الحيض يوجب ردها‬ ‫الذى آز ال حكم‬ ‫هو‬ ‫الى ما كانت عليه تبل مجىء حيضها من الطهارة ح اذا لحيض اسم وجب‬ ‫رفم الطهارة ‪ ،‬غارتفاعه يوجب زوال اسمه ‪ ،‬وعودها الى ما كانت عليه ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الحيض < ولا يحل لزوجها‬ ‫مزوال‬ ‫الى أن المرآة لا تطهر‬ ‫ذهبي‬ ‫لن‬ ‫ويتال‬ ‫أن يطأها حتى تغتسل بالماء الطاهر الذى هو طهر للصلاة س والا فمى ى‬ ‫حكم الحائض ‪.‬‬ ‫ما تقول فى الذمية والمجنونة المضيق عليهما اذا انقضى حيضهما‬ ‫واغتمسلتا بالماء ح آليس الوطء يكون منهما حلالا لزوجهما ؟‬ ‫فان قال ‪ :‬نعم يقال له ‪ :‬والذمية والمجنونة يغتسلان الغسل الذى‬ ‫هو طهر للصلاة ‪ ،‬آو طهر من نجاسة آو طهر تعبد ‪ ،‬غان كان من نجاسة ‪،‬‬ ‫وآى نجاسة تكون فى غير موضع الدم ع وان كان طهر عبادة ح فأى عبادة‬ ‫عليهما ع وان كان تطهرآ للصلاة غمتى يصح ذلك منهما ‪.‬‬ ‫طهرتا من الحيض وارتفع اللدم‬ ‫اذا‬ ‫الذمية والمجنونة‬ ‫أن‬ ‫وعندى‬ ‫عنهما كان غسل الذمية بلا نية » لأنها قد آقرت على دينها س والمجنونة‬ ‫_‬ ‫‪١٢٣٤‬‬ ‫لا تغتسل‪.‬ڵ وان نولى غسلها عاقل س ولا يجب آكثر من ذلك ى غمن قولك اباحة‬ ‫وطئها وغسلها على هذا‪ ،.‬وعدم الغسل سواء ‪ ،‬بل اغتسال العاقلة بالماء‬ ‫المستعمل نسبه بالطهارة ث وآكد فى باب الجواز عندك أنه ليس تطهر‪& .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ولا تكون متطهرة ‪ ،‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫غاذا غات المجنونة ‪ ،‬واغتسلت الذمية اغتسلنا بنية للصلاة ة كالمتيمم‬ ‫اذا وجد الماء اغتسل وكانبغسله متطهرآ لما يسنقبل من ألعبادات ّ‬ ‫والله املم ‪.‬‬ ‫وانما يجب التكليف على ما لا يمكن س ألا ترى اللى قول الرسول‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا صلاة بغير طهور ‪ ،‬ولا صلاة الا بقراءة فاتحة‬ ‫الكتات » وكذلك فى طهارة البدن والثون والموضع ء انما ذلك على القدرة‬ ‫وتغيزت‬ ‫العجز يسقط اللزوم‬ ‫العوارض س وحدث‬ ‫والامكان ح فاذا جاءت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء و الله أعلم‬ ‫العذر‬ ‫الأحكام‪ .‬لوجود‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وعن رجل وطيء امرآته ث وقد طهرت من الدم غير ‪.‬آنها‬ ‫لم تغتسل من محيضها ؟‬ ‫قال ‪ :‬سأل المثنى بن معروف أبا عبيدة عن ذلك فنال ‪ :‬هو آهون من‬ ‫الحيض قليلا » فأخبره أن صاحب ذلك س فقال‪ :‬ما كنت جديرا أن تفعله ‪،‬‬ ‫"غقال ‪ :‬ما آحب اليك ؟ غتنال ‪::‬آحب الى آن تتركها ى فطلقها المثنى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬قد قيل‪ .‬عن بعض أصحابنا انه‪ .‬وظىء امرأته ‪.‬من بعد‬ ‫ااطهر من الحيض والنفاس قبل أن ‪.‬تغتسل ‪ ،‬غانه‪.‬كمن وطىء فى الحيض ع‬ ‫لقول لله تبارك وتعالى ‪ ( :‬ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن‪.)::‬‬ ‫فااحجر وتم من الله فى الطهر قبل التطهر ع قبل أن وقم ف الحيض فى‬ ‫الشريطة التى شرطها تبارك وتعالى ف ظاهر الحكم لقوله تعالى ‪ ( :‬فاذا‬ ‫‪5‬‬ ‫تطهرن ) ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫{ م‬ ‫الفقهاء آنه فكر فيها اذ سئل فقال ‪ :‬ليستا‪.‬‬ ‫وانما يروى عن بعض‬ ‫سواء ث هذه بيطهرها ركوة من ماء ‪ 2‬وهذه بيطهرها نهر دجلة ‏‪٠‬‬ ‫ورأى من رآى الينا لمعنى غكرته غيها ۔‪ .‬ولم بعلم أنه آحلها آحد‪.‬‬ ‫الا ما تيل عن بعضهم ‪:‬ليستا سواء ‪ ،‬وهو آهون وليس فه‪.‬ذا‪,‬‬ ‫دليل كله معنا على نتض حكم انثه تبارك وتعالى فى حكم الوطء فى الحيض‬ ‫الى أن تطهر المرأة عن ظهر من الحيض ‪ ،‬كما قال تبارك تعالى ‪.‬‬ ‫وعن المرآة الحائض اذا طهرت ولم تغتسل ‪ ،‬ثم جامعها زوجها من‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫=‬ ‫‪-‬‬ ‫غوق الثوب فأولج الحثسفة ؟‬ ‫قال‪ :..‬كان محمد بن محبوب نقول ‪ :‬من وطىء امرآته وقد طهرت من‬ ‫الحيض قبل آن تغتسل‪ ،:‬كمن وطئها والدم يسيل ‪.‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫وامرآة‬ ‫ماء‬ ‫من‬ ‫ركوة‬ ‫تطهر ها‬ ‫امرأة‬ ‫‪6‬‬ ‫ليستا سواء‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫وقال‬ ‫لا يظهرها نه دجلة ‪ ،‬ولم نعرف من قولهم غير هذا س لا فرقوا بتحليل‬ ‫‪.‬‬ ‫الدم‬ ‫وطئها ق‬ ‫‪ .‬غانه كان بر اها كمن‬ ‫بن محيوب‬ ‫بتحريم الا محمد‬ ‫ولا‬ ‫وهو يسيل س وكان برى الفراق ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وكان المثنى بن معروف ‪ ،‬وقد وطىع امرأته وقد طهرت من الحيض‬ ‫ولم تختسل ‪ ،‬غسل أبو عبيدة مسلم بن آبى كريمة ‪ ،‬غقال له ‪ :‬لم تكن جديرا‬ ‫بهذا يا مثنى ‪ ،‬فغارقها المثنى ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ولو آن رجلا غجر بامرآة من فوق الثوب ‪ ،‬فهو كمن وطىء من‬ ‫تحته اذا آولج الحشفة ‪ ،‬قال ‪ :‬ولو آن رجلا فجر بامرأة من غوق الثوب‬ ‫غاولج الحثسفة لوجب عليه الحد ‪ ،‬هكذا حفظنا ‏‪٠‬‬ ‫قلت لأبى المؤثر ‪ :‬غالائابة تكون صفرة أو كدرة ‪ ،‬آلو ليس الا دما‬ ‫خالص ؟‬ ‫قال ‪ :‬حتى تكون دما خالصا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫ومن جامع‬ ‫‪:‬‬ ‫مسذلة‬ ‫عو‬ ‫وقال من قتال ‪ :‬ف امرأة طهرت من الحيض ‪ ،‬ولم تغتسل ووطمئها‬ ‫‪ 0‬وقتال من‬ ‫عليه ‪ ،‬اذ عدت بعد طهرها وقت صلاة‬ ‫‪ ،‬أنها لا تفسد‬ ‫زوجها‬ ‫_‬ ‫‪.١٢٧‬‬ ‫قال ‪ :‬تخسد عليه اذا وطئها ما لم تغتسل تال محمد بن الجسن ‪ :‬اذا وطئها‬ ‫قبل أن تغتسل من الحيض غسدت عليه ‪ ،‬وبهذا نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومما يوجد عن أبى المؤثر عن آبى عبد الله محمد بن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمهما‬ ‫محبوب‬ ‫ء‬ ‫ؤ ثم انقطع عنها الدم ©‪ 0‬تركت الغسل والصلاة‬ ‫وعن امرآة حاضت‬ ‫واحتاج زوجها الى وطئها فوطئها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أراه كمن وطىء فى الحيض ء ولا تفسد عليه & وقد انقطع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫وهى طا هرة‬ ‫صلاة‬ ‫وغنت‬ ‫الحيض اذ ‏‪ ١‬عدث‬ ‫ى كان‬ ‫عليه وطؤها‬ ‫آنه لو كان محجورآ‬ ‫قال غيره ‪ :‬وأرجو أنى عرفت‬ ‫ذلك معونة لها على ظلمه س أرآيت لو قعدت لا تغتسل من الحيض الزمان‬ ‫الطويل ى كان عليه آن يمتنع من وطئها ‪ ،‬غينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وعن رجل أراد أن يطا امرآته وكانت حائضاآ ‪ ،‬فقالت له ‪:‬‬ ‫اليوم غسلى من الحيض ‪ ،‬فكف عنها ث ثم وطئها ف الليل ولم يسألها عن‬ ‫شىء ع ولم تقل له شيئا ث غلما فرغ قالت له ‪ :‬انى لم آكن اغتسلت '‬ ‫اللح ‪:‬يض ‏‪ ١‬؟‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬انقضى ‪7‬‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ١‬ن شاء‬ ‫عليه غيها بأس‬ ‫‪ :‬أرجو آلا يكون‬ ‫فتنا ل‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫بن ‪.‬‬ ‫أبى عبد الله محمد‬ ‫عن‬ ‫عن آبى المؤثر‬ ‫‪ :‬ومما يوجد‬ ‫جو ‏‪ ١‬مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫وعن امرأة حاضت ثم انقطع عنها الدم وتركت السل والصلاة ‪،‬‬ ‫واحتاج زوجها الى وطئها غوطئها ؟‬ ‫عليه س وتد انقطع‬ ‫قال ‪ :‬لا آراه كممن وطىء فى اللحيض ولا تفسد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫وهى طاهرة‬ ‫صلاة‬ ‫وفقت‬ ‫عدت‬ ‫اذا‬ ‫الحيض‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬يخرج عندى ف بعض ما قيل ى هذه المسالة ث‬ ‫أنه اذا وطئها بعد انقضاء وقت الصلاة ‪ ،‬ولم تكن قد اغتسلت على معنى حكم‬ ‫انطهارة س وأنها ليست تترك الصلاة ولا تصلى الا بعد الاغتسال ‪ ،‬غكأنه لم‬ ‫يطا على التعمد فى الوقت الذى يغس د الوطء س ثن الوطء للحائض عند‬ ‫أصحابنا انما تفسد من آفسد منهم الزوجة عليه على التعمد للوطء فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحيض‬ ‫يشبه‬ ‫وما‬ ‫‪4‬‬ ‫الحيض‬ ‫فكأنه يخرج مع صاحب التول أنه لم بطاها حائض ث ولم يكن علم‬ ‫باغتسالها » ولا تتالت له ذلك الا لمعنى ما يقع له ‪ ،‬ويخرج عنده أنها لا تصلى‬ ‫الا بالاغتسال ‪ ،‬وآنها لا تترك الصلاة لأن على هذا يخرج ظواهر أحكام‬ ‫آهل الصلاة ف حسن الظن بهم ‪ ،‬فاذا وطىء على هذا المعنى ك ثم تبين‬ ‫له نها لم تغتسل ء لم يخرج عندهم منه على معنى التعمد للوطء ف الحيض ‏‪٠‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫سير هذه المسألة ث اذا صح معنى القول‬ ‫ف من‬ ‫ترج‬ ‫غهذا معنى مما يخ‬ ‫لها من آهل العلم ‪ 0‬وقد يوجد عللى معنى التصريح بأنه وطئها على العلم‬ ‫بطهارتها قبلك اغتسالها ح الا أنها قد مضى عليها وقت صلاة ‪ ،‬وفات وقتما‬ ‫باختلاف من آمر غسادها فأحسب أن ف بعض القول أنها لا نفيد عليه ‪،‬‬ ‫وف بعض التول آنها تفسد عليه س وأنها بمنزلة الحائض ما لم تغتسل ‪.‬‬ ‫ولعل أكثر القول ممن يذهب الى الفساد بالوطء فالحيض الى غساد‬ ‫هذه عليه لهذا المعنى ‪ ،‬ولا تجعل له عذرآ فى انقضاء وقت صلاة س ولا غير‬ ‫ذلك ما لم تغتسل ‪ ،‬ولعله يخرج من معنى قول من يرخص له ف ذلك أن‬ ‫هذا شىء لا يلزمه فيه الحجة ‪ ،‬وأن يمتنع وطئها _ لعله _ من وطئها‬ ‫وهى خارجه من معنى الحيض بالطهر ‏‪٠‬‬ ‫فيطول عليه ذلك ‪ ،‬ويستمكن منه بظلمها آن تدع الصلاة وتعصى‬ ‫ربها أن تمنعه نفسها بالحجة ‪ ،‬وهذا باطلا ف الحكم ‪ ،‬وانما الحجة‬ ‫للمحق لا للمبطل ‪ 0‬وهذه مبطلة فى ترك الصلاة ومنعه ما لا يجوز لها‬ ‫منعه ‪ ،‬ولا تقوم حجته من مبطل س وليس عليه هو أن بطهرها ولا يخسلها &‬ ‫فاو ثبت لها هذا عليه كان يمكنها آن تدعه اليوم واليومين والشهر‬ ‫والشهرين س والسنة والسنتين ‏‪٠‬‬ ‫فاذا بطل هذا الأصل ‪ ،‬وكان قبيحا آن يثبت رجم صاحب القول‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫فى ذلك نرك‬ ‫هو‬ ‫فوجد‬ ‫‪ ،‬ونبطل به حجتها‬ ‫الى معنى ما ينقطع به عذرها‬ ‫عذرها‬ ‫انقطاع‬ ‫لها‬ ‫ونركها‬ ‫‪6‬‬ ‫الصلاة‬ ‫تبرك‬ ‫بفقوت‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫واحدة‬ ‫ص_لاة‬ ‫وبطلان حجتها ث وثبت له أن يأتى حلاله ‪ ،‬ولا يكون ممنوعا‪.‬له‪:‬بباطل ‪.‬‬ ‫خغلما آن كان هكذا كان الباطل أولى أن بيطل س الحق أولى آن يثبت ‪،‬‬ ‫ذ لك‬ ‫تنا ل‬ ‫من‬ ‫مم‬ ‫يخر ح‬ ‫‪ 6‬ولكنه لعله‬ ‫و لا آثر‬ ‫حفظ‬ ‫‏‪ ١‬من‬ ‫هذ‬ ‫عند نا‬ ‫بكن‬ ‫و لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى الحجة‬ ‫عندى‬ ‫ينبه‬ ‫هو‬‫‪ 0‬و‬ ‫يخرج‬ ‫ان كان‬ ‫على معنى هذا‬ ‫ومما يخرج عندى من معنى الحجة فى هذا مما يدل عليه ‪ ،‬أنه على‬ ‫ما يشبه معنى القول ف هذا أنه قيل انه يدركها فى العدة ث ولو طهرت‬ ‫ما لم تغتسل ‪ ،‬أو تترك الغسل حتى ينقضى وقت الصلاة س غاذا كان كذلك‬ ‫كان ذلك باطلا ‪ ،‬وكان بذلك انقضاء العدة ولم يدركها ‪ ،‬ولا أعلم فى‬ ‫هذا اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫فاذا ثبت معنى الاتفاق آنها تخرج من حال الحبض وحال العمدة‬ ‫بتركها للخسل حتى ببنقضى وقت صلاة ؤ ويبطل بذلك آحكام الرجمة‬ ‫الثانية ث وأحكام النكاح الذى يثبت المواريث والنفقات والصدقات ‪ ،‬آبه‬ ‫آن يكون يخرج بذلك من حال الحيض الذى يفسد الوطء فيه على تول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫مفسد‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫المرآة اذا طهرت‬ ‫‪ :‬لا بحل وطء‬ ‫السلام‬ ‫بن عبد‬ ‫‪ :‬محمد‬ ‫غيره‬ ‫وقال‬ ‫‏‪ ١٣١‬س‬ ‫الله تعا لى‪: ‎‬‬ ‫ء‪ .‬لقول‬ ‫من‪ ١ ‎‬للحيض ‪ .‬وتطهر يا لماء‬ ‫‪ ١‬لحبض حنى نطهر‬ ‫( ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن ) فيطهرن الأول من الحيض ء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله آعلم‪‎‬‬ ‫بالماء‬ ‫والثانى بتطهرن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٣‬سعبد‬ ‫‪ :‬تنا ل‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫يخرج معى معنى من معانى قول أصحابنا منم وطء الحائض بمد‬ ‫انطهر حتى تتطهر ‪ ،‬ويخرج معانى ذلك بمالا آعلم فيه اختلافا بالتأويل‬ ‫من قول الله نبارك وتعالى ‪ ( :‬ولا تقربوهن حتى يطهرن غاذا تطهرن ) فثبت‬ ‫التأويل آن الطهر هو طهارتها من الحيض ‪ ،‬والتطهر الغسل بالماء لقوله‬ ‫تعانى ‪ ( :‬فان كنتم جنبا غاطهروا ) وقال فيه ‪ ( :‬ولا جنبا الا عابرى سبيل‬ ‫حتى تغتسلوا ) غالتطهر هو الاغتسال ‪ ،‬والطهر هو اللطهر من الحيض ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫صا لح بمن سعبد‬ ‫عن ‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ :‬ومن غيره‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫غيمن جامع زوجنه فى آيام حيضها ث وهى طاهرة متطهرة ‪ ،‬غير آن‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من آثار المسلمين السالفة أنهم يكرهون له ذلك ‪،‬‬ ‫ولا يبلغون به الى تفرقة اذا كان الطهر لا سبه فيه ى وتطهرت بعد ذلك بالماء ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫وأرجو أنى سمعت من جوابات المتأخرين أنها تحرم عليه اذا راجعها‬ ‫القول من الأصول { لأنها‬ ‫ؤ ولا يخرج عندى هذا‬ ‫اندم ق آيام حيضها‬ ‫لو صامت بين الدمين آفسدوا عليها صومها ‪ ،‬وتستر الرخص عللى الجهال ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫ونال الشيخ ناصر بن آبى نبهان الخروصى فى جوابها ‪ ،‬فذكره من كره‬ ‫‪ 6‬و الله‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ولا أعلم ف‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫زوجنه‬ ‫عله‬ ‫ء ولكن لا تحرم‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫أعلم‬ ‫الحيض‬ ‫عنها‬ ‫انقطع‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫بالحيض‬ ‫الممندأة‬ ‫اليكر‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫العشر ‪.‬‬ ‫الأيام ‪ .‬واغننسلت وصلت ووطتها زوجها فيما دون‬ ‫العشرة‬ ‫غيما دون‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يرجع عليها الدم غلا تحرم ى وان رجع عليها الدم فى‬ ‫العشر ‪ ،‬فارجو على ما سمعته من الأثر فى ذلك اختلاف وأكثر القول أنها‬ ‫لا تحرم عليه اذا كان جماعه لها ى طهر لا شبهة فيه بعد أن تطهرت بالماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واالله آعلم‬ ‫۔‬ ‫المتقدم‬ ‫الدم‬ ‫من‬ ‫ماء فتيممت ‪،‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن امرآة مسافرة طهرت غلم تجد‬ ‫د‬ ‫جوجاهام آنعها ؟‬ ‫هلي لز‬ ‫ما لماء‪٠‬‏‬ ‫‪ :‬لا تفعل ئ ولا يجا معها حنى تغتسل‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١٣٣‬س‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬اذا تيممت لعدم الماء ‪ ،‬فقد أجاز وطاها من آجازه‬ ‫اللىسل‬ ‫مقام‬ ‫المتيمم بقوم‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫آصح‬ ‫والاجازة‬ ‫‪6‬‬ ‫كر هه‬ ‫ذلك من‬ ‫وكره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الماء‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لربيع آنه تا ل‬ ‫‪ :‬وذ كر لنا عن‬ ‫مسألة‬ ‫بو‬ ‫‪١‬‬ ‫اذا حاضت المرآة فى السفر ‪ ،‬ثم طهرت } ولم يكن معها ماء فلتتيمم‬ ‫بالصعيد ء وآحب الينا آلا يقربها زوجها الا أن بخاف المثسبق س غلا بأس‬ ‫عليه س والسبق آن ينهيها شهوة شديدة ‏‪٠‬‬ ‫قيل أن‬ ‫لها علة‬ ‫ئ ثم عرضت‬ ‫طهرت‬ ‫عن حاتض‬ ‫‪ :‬وسئل‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫تغتسل فلم تقدر على الغسل & آو‪.‬خافت آن تزداد علتها من الغسل فتيممت ‪5‬‬ ‫لزوجها أن يطآها ؟‬ ‫هل يجوز‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه يختلف فيه ‪ ،‬فقال من قال ‪ :‬يجوز‪ .‬له أن يطاها ‪ ،‬وقال‬ ‫من قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك حتى تطهر ي الا آن يخاف على نفسه اللعنت ‏‪٠‬‬ ‫ا للوطء‬ ‫له‬ ‫من لا يجيز‬ ‫على قول‬ ‫العنت‬ ‫هى‬ ‫عليها‬ ‫‪ :‬فان خاف‬ ‫له‬ ‫قيل‬ ‫له وطأها ؟‬ ‫يجوز‬ ‫\ هل‬ ‫على نفسه‬ ‫على أن بخا ف‬ ‫الا آن بخا ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معناها‬ ‫عليها العنت أن بشبه معناه‬ ‫خاف‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬يعجبنى أنه‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فما العنت ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫قتال ‪ :‬الاثم من الشهوة التى يتولد منها الضرر ‪ ،‬والتطلع والنية الى‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ونحو ذلك‪‎‬‬ ‫المأثم‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو صفرة‪‎‬‬ ‫‪ :‬وقال‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫ت‬ ‫وقد ‪7‬‬ ‫)‬ ‫ولم ‪ ..‬ث ‪..‬‬ ‫أغثنا ها زوجها‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فسألت محبوب بن الرحيل رحمه الله عنها ؟‬ ‫فقال ‪ :‬بلى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬آفاأمحى ما قال لى آبو آيوب ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫متضآلة ‪ 3‬ومن مختصر الشيخ أبى الحسن رحمه الله ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وقد روى عن رجل سأل رسول ا له صلى ا له عليه وسلم فقال ‪:‬‬ ‫انا نغيب عن الماء ومعنا الأهلون ؟ فنال ‪ « :‬الصعيد كاف ولو الى سنين‬ ‫ما لم تجد الماء ولو الى سنين » ‏‪٠‬‬ ‫وقد روى أن النبى صلى اللة عليه وسلم قال لأبى ذر العفارى ‪ ،‬أو‬ ‫‏‪ ١‬لصعيد‬ ‫‏‪ ١‬ما يجر ى‬ ‫ففى هذ‬ ‫سنبين «‬ ‫‏‪ ١‬لى عشر‬ ‫‏‪ ١‬لطبيب ولو‬ ‫‏‪ ١‬لصعيد‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫لغره‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫له مجامعتها ء و الصعيد _‬ ‫معه امرآته جاز‬ ‫كان‬ ‫ء وان‬ ‫الماء‬ ‫لمن لم يجد‬ ‫التراب _ لهما جائز ما لم يجدا الماء ‪.‬‬ ‫وجائز مجامعتها‬ ‫ئ‬ ‫نيممت وصلت‬ ‫حيضها‬ ‫من‬ ‫طهرت‬ ‫اذا‬ ‫و الحائض‬ ‫‪ 6‬حنى‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫آخرون‬ ‫& وشدد‬ ‫الفقها ء‬ ‫بعض‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫التيمم بالصعيد‬ ‫يعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫والنفاس‬ ‫الحيض‬ ‫من‬ ‫تنغنىسل بالماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كناب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫الصبحى رحمه‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫‪. :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫واذا كان الرجل وامرأته ى سفر آو حضر ‪ ،‬وطهرت امرآته من‬ ‫الحيض س وكان بها علة ق جسدها س لم يمكنها آن تنيل جسدها الماء‬ ‫كله ث ولا ثسيئاً منه آبدآ وتيممت بالتراب ‪ 2‬آيجوز لزوجها آن يجامعها على‬ ‫؟‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم تغسل رآسها وغرجها ‪ ،‬فقال من تال ‪ :‬لا يطؤها ولو‬ ‫‪ :‬له كل‬ ‫من قال‬ ‫[ ونال‬ ‫‪ :‬له أن بطأها مرة و الحدة‬ ‫‪ %‬وا ل من قال‬ ‫تيممت‬ ‫ما شاء‪ :‬ء ولا يمنع من ذلك س وقول ‪ :‬حتى يخاف على نفسه العنت ‏‪٠‬‬ ‫وغسلت رأسها وغرجها ونيممت لما لم‬ ‫كان مها علة ق جسدها‬ ‫وان‬ ‫عنه‬ ‫لعجزها‬ ‫الغسل‬ ‫ترك‬ ‫بضرها‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫ها‬ ‫وط‬ ‫غلزوجها‬ ‫ك‬ ‫غسله‬ ‫يمكنها‬ ‫‏‪ ١٣٦‬س‬ ‫على أكثر ما جاء عن أهل العلم ‪ ،‬ولا أحسبه يتعرى من الاختلاف ء‬ ‫الأن بعض المسلمين لم يجز له وطؤها لترك مثل الدينار من سائر جدها‬ ‫تغتسل غسلا تحل لها به الصلاة ث وف التيمم اذا لم تغتسل مختلف فيه ‪5‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وذكر من ذكر آنه رأى فى كتاب عن آبى عبد الله فى امرأة طهرت من‬ ‫زوجها ؟‬ ‫۔ ثم جا معها‬ ‫بما ء نجس‬ ‫‏‪ ١‬لحيض ء فاغتسلت‬ ‫قال ‪ :‬همى حائض علمت بالماء أنه نجس آو لم تعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا ع وتنال من قال ‪ :‬ان علمت بالماء‬ ‫معها آنه طا هر‪:‬‬ ‫وكا ن‬ ‫لم تعلم أنه نجس ء‬ ‫علبه ‪ 0‬غا ن‬ ‫آنه خجس فسدت‬ ‫فلا تفسد عليه وعليها فى كلا الوجهين الغسل ‪ ،‬ولا تجتزىعء بذلك الغسل ‪.‬‬ ‫حنى تعلم هى‬ ‫أبو على الحسن بن أحمد من عثمان‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫عليه س لأن الفساد‬ ‫أيضا فحينئذ تفسد‬ ‫بنجاسة الما ء ح ويعلم هو‬ ‫انما يقع عليه فيها بتعمده هو لا يتعمدها هى ‪ ،‬ويعجبنى الأخذ بهذا ‪3‬‬ ‫والكف أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣٧‬‬ ‫أبى عيد اللله‪: ‎‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن‬ ‫عو‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا أقرت المرأة أنها قد طهرت فى حيضها ت وادعت أنها‬ ‫اغتسلت فى ماء نجس هل تكون مدعية ح ولا يلزم الزوج تصديقها قبل‬ ‫؟‬ ‫الحيض‬ ‫بمنزلة‬ ‫مصدقة‬ ‫نكون‬ ‫آم‬ ‫ك‬ ‫ولا بعده‬ ‫وطئها‬ ‫تال ‪ :‬أما قبل الوطء فمعى أنها تصدق ‪ ،‬واذا اغتلت بمعنى جهالة آؤ‬ ‫الا آن يبين له ذلك‬ ‫غيرها ‪ ،‬وآما بعد الوطء فمعى أنه ليس عليه تصديقها‬ ‫من طريق يصح معه أو يصدقها غذلك اليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان غسلت غرجها ورآسها بماء طاهر ‪ ،‬وغسلت جسدها‬ ‫عليه ؟‬ ‫بماء نجس ‪ ،‬ووطئها زوجها ص هل تفسد‬ ‫علبه ‏‪٠‬‬ ‫أنها لا ‪.‬‬ ‫‪ :‬معى ‏‪ ١‬نه يوجد‬ ‫تا ل‬ ‫تلت له ‪ :‬ولو كان ذلك على التعمد ؟‬ ‫الا أن‬ ‫قال ‪ :‬لست أعلم أنهم فرقوا بين التعمد والجهالة ف هذا‬ ‫بيكون فى الاثم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان غسلت فرجها ورأسها بماء طاهر } ولم تغسل جسدها ء‬ ‫هك نكون مثل الأولى ؟‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫تقال ‪ :‬هكذا معى أنها مثل الئولى‪٠ ‎‬‬ ‫به مسالة ‪ :‬وسألت علمك الله وهداك عن الحائض والنفساء‪0 ‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لشعر‬ ‫نغسل ذ لك‪‎‬‬ ‫و هل‬ ‫ؤ‬ ‫شعر هما‬ ‫ويسرحا‬ ‫آظفار هما‬ ‫نتقلما‬ ‫هل‬ ‫فاعلم أنها لييس مثل الجنب لها أن تقلم آظفارها ‪ ،‬وتسرح ثسعرها &‬ ‫ولا تغسل ما خرج منه س آلا ترى آنها تأكل وتشرب من غير آن تتوضا‬ ‫وضوء النصلاة ث ولو قم شعرها فى ثوبها ث ثم صلت غيه لم يكن عليها‬ ‫‪7‬‬ ‫خيه بأ‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫جامع‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وقال الربيع ف حامل جاءها الدم ‪ ،‬فتركت الصلاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليها بدل ما تركت من الصلوات ‪ ،‬وعلى الحامل اذا رأت الدم‬ ‫اللىسائل‬ ‫الدم‬ ‫رآت‬ ‫اذا‬ ‫والمستحاضة‬ ‫ء‬ ‫المسنحاضة‬ ‫تصنم‬ ‫كما‬ ‫تصنم‬ ‫آن‬ ‫اغتسلت بين كل صلاتين ‪ ،‬وتجمعهما وتغسل لصلاة الفجر غسلا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان صفرة توضآت لكل صلاة ع وقال من قال ‪ :‬ان الحامل اذا كان‬ ‫الحيض عادة لها يأتيها وهى حامل ‪ ،‬فهى على منزلة الحائض س وقال من‬ ‫قال ‪ :‬تكون على منزلة المستحاضة ‪ ،‬ولا يطؤها زوجها لحال الاستحاضة ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬هى بمنزلة المستحاضة فى كل شىء س وما جعل الله‬ ‫‏‪ ١٣٨١‬س‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫الحسن رحمه‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الى ح قال‬ ‫أحب‬ ‫< وهذ ‏‪ ١‬الرأى‬ ‫مم حمل‬ ‫حيضا‬ ‫الحامل معنا اذا جاءها الدم بمنزلة المستحاضة ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬واذا رأت المرآة داخل فرجها دما فوطئها زوجها على‬ ‫تلك الحال ى غلا بأس س واختلفوا فى الحامل اذا حاضت ‪ :‬قال من قال ‪ :‬اذا‬ ‫أصابها كعادتها لوقتها وعدد أيامها ‪ ،‬فهو حيض ولا تصلى ولا تصوم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يطؤها زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتجامع‬ ‫وتصوم‬ ‫وتنصلى‬ ‫نحبيض‬ ‫لا‬ ‫الحامل‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقتال‬ ‫قال الناظر ‪ :‬وبهذا الرأى نأخذ ‪ ،‬وقد مضى شرحه واحتجاجه ما فيه‬ ‫كفاية لمن وفقه الله ‏‪٠‬‬ ‫بن آبى بكر ‪::‬‬ ‫‪ :‬عن أبى بكر آحمد بن محمد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وأما المرآة التى كانت حاملا ‪ ،‬ورأت الدم ولم تغتسل منه ث وصلت‬ ‫على الجهل منها ء خبعجبنى آلا يلزمها غير اليدل ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى ‏‪ ١‬لحو ‏‪ ١‬رى‬ ‫مسألة ‪ :‬عن‬ ‫‪.‬‬ ‫وتصوم‬ ‫تصلى‬ ‫فكانت‬ ‫‪6‬‬ ‫حامل‬ ‫نها‬ ‫نظن‬ ‫وهى‬ ‫‪6‬‬ ‫الدم‬ ‫رآأت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫رمضان ڵ ثم استبان بعد ذلك أنه حيض ولا حم فيها ؟‬ ‫‏‪ ١٤٠‬س‬ ‫آيام‬ ‫صيام‬ ‫الفقهاء عليها بدل‬ ‫‪ :‬من‬ ‫قال من قال‬ ‫فعلى ما وصفت فقد‬ ‫آيام الحيض‬ ‫وما معد ذلك غصيامها تام ء وانما يفسد عليها صيام‬ ‫حيضها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتقعد‬ ‫الدم‬ ‫أن يأتيها فيها‪.‬‬ ‫التى تعودت‬ ‫‪.‬‬ ‫الدم‬ ‫من‬ ‫دفعة‬ ‫‘ غجاءها‬ ‫الطلق‬ ‫ضربها‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬م‬ ‫ثم انقطم عنها & كيف تصنع ؟‬ ‫قال ‪ :‬تغسل وتصلى ‏‪٠‬‬ ‫قال أبوسعيد ‪ :‬ان رآت الطهر بعد الدفعة ح فقيل عليها الغسل والصلاةء‬ ‫وان رآت صفرة ‪ ،‬أو كدرة ص آو حمرة & وقد تقدمها الدم ؤ فقد قيل ‪ :‬عليها‬ ‫الغسل والصلاة ص وقيل ‪ :‬لا غسل عليها حتى تطهر وهو آحب الى ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫كدرة‬ ‫آو‬ ‫صفرة‬ ‫آو‬ ‫دما‬ ‫حبلى رأت‬ ‫‪:‬و امرآة‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫فلا تترك الصلاة حتى تضع أو ترى اعلام المولد ‪ ،‬الا امرأة قد كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لم تكن حبلى ؤ فان عليها آن تترك الصلاة‬ ‫على حيلها على نحو‬ ‫تحيض‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬لا تترك الصلاة اذا استبان حملها ع فان رآت دما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصلت‬ ‫صلاة‬ ‫لكل‬ ‫لكل صلانبن ؤ و ان كانت صفر ة توضأت‬ ‫اغتسلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليغا‬ ‫حب‬ ‫الربيع‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫آبو سعيد‬ ‫وقال‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪ :‬ومن جامع ابن جعفر‪‎‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وتال ‪ :‬فى امرأة ضربها الطلق ‪ ،‬غرت صفرة آو كدرة أو حمرة قبل‪‎‬‬ ‫؟‬ ‫آن تلد‬ ‫دما‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫ك‬ ‫ولا نفاس‬ ‫بحيض‬ ‫هذ ‏‪ ١‬ليس‬ ‫وأن‬ ‫ك‬ ‫وتصلى‬ ‫نتتوضاآ‬ ‫سائلا فانها تغتسل وتصلى ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬اذا جاءها الدم على رأس الولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تركت الصلاة‬ ‫وقال من قال من الفقهاء ‪ :‬اذا ضربها المخاض للولد ورآت الدم تركت‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫ان شاء‬ ‫بذلك جائز‬ ‫الصلاة } ومن آخذ‬ ‫‪ :‬تركز للولد ثم تترك‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬قال نبهان‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وعن أبى الحموارى‬ ‫‪4‬‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫الا أنها لا ترى دما ت وحضرت الصلاة ©‬ ‫وسآلته عن امرآة ركزت للولد‬ ‫هل عليها صلاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم عليها الصلاة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان يخرج لها ماء ص هل تدع الصلاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا ركدت للولد ى وخرج الماء ودعت الصلاة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان كان برز منه جارحة س ولم يخرج لها دم ولا ماء ‪3‬‬ ‫؟‬ ‫الملة‬ ‫هل ند ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫وعن امرأة رأت الدم قبل مولدها ؟‬ ‫فقال ‪ :‬هو من الميلاد ‪ ،‬وليس عليها صلاة حتى تطهر ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله ‪:‬‬ ‫تقوك ‪ :‬اذا ضربها الطلق () تركت الصلاة ‪ ،‬وقولك ‪ :‬اذا اتفتا الهادى ©‬ ‫وقوك ‪ :‬حتى تضع حملها ‪ ،‬وهذا القول أحوط ‪ ،‬وان خرج من الحامل دم‬ ‫أيام الحيض قول ‪ :‬هو بمنزلة الحيض ‪ ،‬وغول ‪ :‬لا تترك له الصلاة ء‬ ‫وذلك من غيض الأرحام ‪ ،‬وما جعل الله حبضآ مم الحمل ‏‪٠‬‬ ‫القول عندى أنظر ؤ وهو أكثر تقول المسلمين س والعمل عليه‬ ‫وهذا‬ ‫ڵ‪،‬‬ ‫الغسل‬ ‫بعد‬ ‫احنشضت المرآة‬ ‫بستمسك بشىء‬ ‫الدم‬ ‫كان هذا‬ ‫أ غان‬ ‫معنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لصلاتها ء لئلا بمس ثيايها ‏‪ ١‬لدم‬ ‫تومىء‬ ‫وصلت قاعدة‬ ‫وتنوضأت‬ ‫‪ :‬وما تفيض‬ ‫القاموس‬ ‫فى‬ ‫ؤ وكذلك‬ ‫‪ :‬الطلق وجع الولادة‬ ‫التاموىس‬ ‫‏(‪ )١‬فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر‬ ‫من تسعة‬ ‫‪ :‬اى ما تنقض‬ ‫‏‪ ١‬لارحام‬ ‫به‬ ‫‪_ .١٤٣‬‬ ‫تصليهما آخر‬ ‫‪ .‬ولو كانت غير مساغرة‬ ‫يا لتما م‬ ‫‏‪ ١‬لصلاتين‬ ‫ولها جمع‬ ‫دآيها‬ ‫‪ 0‬وهذا‬ ‫الأخيرة ى تتحرى بذلك ان شاءت‬ ‫وةقت الأولى ‪ 0‬وأول وقت‬ ‫وعليها التيمم اذا لم تستطع الخسل بوجه من الوجوه ‪ ،‬وعلى هذا‬ ‫الحامل التبى أتاها الدم الفائض أو القاطر آو السائل الخسل © وهى بمنزلة‬ ‫المستحاضة ‏‪٠‬‬ ‫وأما الحمرة والصفرة والكدرة واليبوسة والدم المكمن فى الرحم ء‬ ‫فلا غسل عليها ف ذلك ي بل عليها غسل القرج وحده س وان خرج دم من‬ ‫‪5‬‬ ‫س والنفاس غسلته وحده‬ ‫الحيض‬ ‫المرآة من غير موضع‬ ‫غر ج هذه‬ ‫ولا غسل عليها كلها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف المرآة الحامل ‪ 2‬اذا أتاها الدم ‪ ،‬آيكون‬ ‫هو‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫الصلاة‬ ‫تقطع‬ ‫مها آن‬ ‫} ويجوز‬ ‫الحا تض‬ ‫حكم‬ ‫حكمها‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يكون الحيض مع الحمل على أكثر قول المسلمين ى والمعمول‬ ‫به عندنا ‪ ،‬وانما ذلك من غيض الأرحام لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫الله حيضاً مم حمل » ولا يعدم ذلك من قول المعلمبن ء والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫« ما جعل‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يبان الشرع‪‎‬‬ ‫‪ :‬ومن كتاب‬ ‫مسالة‬ ‫و‬ ‫الفرج ّ‬ ‫ظاهر‬ ‫امرأة كانت حائضا ‪ %‬ثم طهرت فاغتسلت وغسلت‬ ‫وف‬ ‫وجهلت آن تدخل أصبعها فى داخل الغر ج س ووطئها زوجها ‪ ،‬هل تفسد عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تفسد عليه اذا لم تغسل غرجها ‪ ،‬غكأنه وطىعء امرآة طهرت‬ ‫من الحيض قبلك أن تغتسك من الحيض ‪ ،‬فتفس د عليه ث وذلك فيما عندها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو ‏‪ 6٧‬النه لم يعلم مذلك‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ %‬ولا غسساد‬ ‫هى‬ ‫“ قيستنحب‬ ‫العمد‬ ‫على‬ ‫علمه‬ ‫بعد‬ ‫اذا وطىء‬ ‫هى عليه‬ ‫و انما تفسد‬ ‫اليه مما علبه لها ان قمل غدىتها ئ‬ ‫لهذه آن نخره مما كان منها ‪ 0‬وتفتدى‬ ‫وان لم يقبل غديتها وسعه ذلك ‪ ،‬لكنه لم يعلم بالفساد ‪ ،‬غليس عليه‬ ‫معه‬ ‫المقا م‬ ‫لم يقبل فد بنها وسعها‬ ‫س فا ن‬ ‫غير ثقة‬ ‫أو‬ ‫ثقة‬ ‫أن يصد تها كانت‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫اقتله‬ ‫ان شاء‬ ‫جد مسألة ‪ :‬قيل له ‪ :‬وهل فى الاجما ع من المسلمين آن على المرآة أن‬ ‫الحيض والجنابة آم ف‬ ‫لبالغة غسل‬ ‫فى الفرج ما‪ .‬استطاعت‬ ‫تدخل يدها‬ ‫ذلك اختلاف ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يقع لى أن ذلك مجتمع عليه س وأحسب أن فى ذلك اختلافا على‬ ‫ما قيل ‪ ،‬والذى أدركنا عليه آصحابنا آن عليها آن تدخل يدها ‪ ،‬واذا جاء‬ ‫الاختلاف فواسع لها الاختلاف س الا أنه يعجبنى أن يكون عليها آن تدخل‬ ‫يدها ث والجنابة عندى أشد من الحيض ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وسألته عن امرأة كانت لا تدخل يدها ف الفرج لغسل‬ ‫الحيض ء وتغسل من فوق الفرج ع وكان الزوج يجامعها ولم يعلم بذلك ©‬ ‫وهى تظن آنه ليس غسله من و المج ؤ ثم عرغت الوجه فى ذلك ث هل علبها‬ ‫؟‬ ‫خغدية‬ ‫قال ‪ :‬ان اغتدت فحسن عندنا لتأخذ بالوثيقة ‏‪٠‬‬ ‫الاقامة عنده ؟‬ ‫& ونايت هل يسعها‬ ‫‪ :‬فان لم تفتد‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنها اذا تايت ّ ولم يعلم الزوج بفعلها ح فأرجو آلا يضيق‬ ‫ئ وليس‬ ‫من الزوج‬ ‫التعمد‬ ‫وانما‬ ‫تابت‬ ‫الله ؤ واذا‬ ‫ذلك عليها ان شاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫الزوج‬ ‫كفعل‬ ‫المرآة‬ ‫فعل‬ ‫هد مسألة ‪ :‬سألت آيا بكر أحمد بن محمد بن الحسن رحمه الله ‪:‬‬ ‫الخزائن ج ‏‪) ١١‬‬ ‫(م ‏‪١٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫عن بكر تزوجها رجل ‪ ،‬وكان اذا جامعها وأرادت الغسل ‪ ،‬توضأت‬ ‫؟‬ ‫الفرج‬ ‫الأصبع ف‬ ‫ك ولم تولج‬ ‫تتوضاً للصلاة‬ ‫ا‬ ‫غقال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ ،‬آما آيو القاسم رحمه الله غكان يراه كالحيض‬ ‫اذا لم تولاج وتتنطف منه س وكان يرى فيه الكفارة والبدل ث وأرجو آنه‬ ‫على على زوجها ‪ ،‬وآظن أنى آنا كنت عرفت ذلك‬ ‫قال عنه ‪ :‬انها تفسد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه أيضا‬ ‫البدل‬ ‫علمها‬ ‫يوجب‬ ‫ء ولعله‬ ‫ذلك‬ ‫فلم بكن برى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وأما غبره‬ ‫قال‬ ‫هذا آيضاً ‪ ،‬يوجد عن آبى محمد‬ ‫على نحو‬ ‫بلا كفارة ص ولا فساد‬ ‫عبد الله بن بركة ى وينظر ف جميع ذلك ه‪.‬‬ ‫أصيعها‬ ‫الحيض ‪ 0‬هل لها آن نولج‬ ‫من‬ ‫امر آة طهرت‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ف الفرج لغسلها من الحيض ‪ ،‬وكذلك من الجنابة ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم عليها ذلك ‪ %‬وبالغ ى الغسل ‪ ،‬ولا تؤذى موضع الولد‪،..‬‬ ‫غان تركت ذلك جاهلة آو ناسية » ولم تغسل و الج الغر ج ث وكانت ثيياآ ‪0‬‬ ‫وصلت على ذلك بجهل منها ‪ ،‬آو تعمد غعليها البدل والكفارة ‪ ،‬وان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها الا البدل‬ ‫ناسية فليس‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫فان وطئها زوجها ‪ ،‬وقد طهرت من الحيض ‪ ،‬ولم تغسل والج‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫اذا وطئها علنى التعمد بعد‬ ‫ث فقد وطىء حائضاً وتفسد عليه‬ ‫فرجها‬ ‫العلم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتال فى الحائض والنفساءغ اذا سرحت شعرها ث ليس عليها أن‬ ‫تخسله ث وان وقم من ثسعرها ف ثوبها ث وصلت غلا بأس س وليس هى فى‬ ‫هذا مثل الجنب ‪ ،‬وليس عليا اذا رأت _ لعله _ أرادت أن تأكل أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تتوضآ كما على الجنب‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لكند ى‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫سعبد‬ ‫ا لشيخ‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬ولعلها‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫آن على المرأة آن تدخل بدها ق‬ ‫الاجماع من الملمبن‬ ‫قيل له ‪ :‬وهل ق‬ ‫الفرج ما استطاعت ‪ ،‬لبالغة غسل الحيض والجنابة آم فى ذلك اختلاف ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا بقع لى آن ذلك مجتمم عليه ‪ ،‬وأحسب آن غيه اختلافا على‬ ‫ما قيل ‪ ،‬والذى أدركنا عليه أصحابنا آن عليها آن تدخل يدها س فاذا جاء‬ ‫الاختلاف فواسع لها الاختلاف ء الا أنه يعجبنى أن تدخل يدها ‪ ،‬والجنابة‬ ‫عندى أشد من الحيض ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر‪: ‎‬‬ ‫وقت حيضها س أو غيره ولو دفعة ؤ شم انقطع‬ ‫واذا رأت المرآة الدم‬ ‫عنها & فعليها الغسل لأنها قد رأت الدم ‪.‬‬ ‫حيث لا تناله‬ ‫الفرج‬ ‫‪ :‬وعن امرآة رأت الدم ى ظاهر‬ ‫هد مسألة‬ ‫الطهارة فى آيام الحيض ولم يفض ‪ ،‬هل تكون بمنزلة الحائض أم لا مالم‬ ‫يفض ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬غلبس بحيض‬ ‫الدم‬ ‫قيل ما لم يغض‬ ‫انه قد‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬غان آخرجته المرآة ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل ما لم يفض الدم فليس بحيض ع وقال _ نسخة _‬ ‫وقيل اذا آخرجته كان بمنزلة الحيض وينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫قيل له ‪ :‬غما بعجيك من ذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى أن نترك الصلاة س ولا يطؤاها زوجها على الاحتياط ه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ويؤخذ‬ ‫اذا كان حيضها على ذلك‬ ‫ء ولا تتزوج‬ ‫بيه العدة‬ ‫ولا تنقضى‬ ‫كله بالاحتياط ف أمر الصلاة والعدة والتزويج والوطء ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬ف‬ ‫لو كانت قعدت فلم يفض س فلما أن جاءت وذهبت فخاض ؟‬ ‫‪_ .١٤٩‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن يكون غائضآ ‪ ،‬الأن هذا ليس هو من فعلها “ ومن‬ ‫آيام‬ ‫ق‬ ‫غير سائل‬ ‫دما‬ ‫المرآة‬ ‫رآت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫آبى سعيد‬ ‫كناب‬ ‫الأثر من‬ ‫طهرها ث فليس عليها غسل ‪ ،‬ووتتوضآ وتصلى ‪.‬‬ ‫فان كان دما سائلا اغتسلت وصلت ‏‪ ٤‬وان كان سبيلها مستحاضة ‪،‬‬ ‫وان لم تعرف أيام حيضها ولا آيام طهرها ومد بها الدم تركت الصلاة‬ ‫عشرة أيام س واغتسلت وصلت عشرة أيام ‪ ،‬وان عرفت طهرها وآيام حيضها‬ ‫اغتسلت وصلت أيام طهرها تركت الصلاة آيام حيضها ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره الكتاب ‪ :‬قال محمد بن عبد السلام ‪ :‬حفظت فى جميع‬ ‫المستحاضات أنهن يصلين عشرة أيام بعد أيام حيضهن س غاذا كان يوم أحد‬ ‫عشر غسلن وصلين صلاة الفجر من يوم آحد عشر س غان استمر الدم‬ ‫تركن الصلاة آيام حيضهن ‪.‬‬ ‫قول‬ ‫ح وعلى‬ ‫الحوارى‬ ‫وآب‬ ‫آبى سعدد‬ ‫قول‬ ‫وهو‪:‬‬ ‫حفظت‬ ‫وهكذا‬ ‫‘ وحفظه غهو صحيح ‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لممستحاضات‬ ‫ف‬ ‫ما تاله‬ ‫نأخذ‬ ‫الربيع ؤ و الله أعلم ‪ 6‬ويه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و اعتمدنا‬ ‫‏‪ ١‬علمنا‬ ‫على هذ‬ ‫‏‪ ١‬ء أو‬ ‫غير هذ‬ ‫يه وغيها‬ ‫المعمول‬ ‫وهو‬ ‫‏‪ ١‬ليا قى رحمه‬ ‫كتبه أسير ذ نبه ‏‪ ١‬لفقير الله محمد بن على بن محمد بن عيد‬ ‫‪٠‬‬ ‫ر جع‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لله‪‎‬‬ ‫‏‪ .١٥..‬س‬ ‫واذاا كان حيض المرآة أربعة أيام ث ثم مد بها الدم ‪ ،‬فليس لها آن‬ ‫تنتظر يوما آو يومين وتغتسل وتصلى ‪ ،‬تال محمد بن الحسن رحمه الله ‪:‬‬ ‫الأيام ‏‪٠‬‬ ‫العترة‬ ‫ف‬ ‫ما كانت‬ ‫تنتظر بوماً آو يومن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬سئل أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫الرحم لا بظهر‬ ‫ء وبيقى مكمنا ف‬ ‫آيام طهر ها‬ ‫ق‬ ‫المرآة يأتيها الدم‬ ‫عن‬ ‫فاستخرجته ‪ ،‬أيجب علبها الغسل أم لا ؟‬ ‫ا ذ ‏‪١‬‬ ‫عليها ذ لك‬ ‫وبعضا لا برى‬ ‫‪4‬‬ ‫ا ن عليها‬ ‫‪:‬‬ ‫بقول‬ ‫بعضا‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫ننا ل‬ ‫استخرجته ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان استخرجته ف آيام الحيض ‪ ،‬أيكون ذلك حيضاآ ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫يومبن ‘ ثم‬ ‫أو‬ ‫واغتسلت وصلت يوما‬ ‫أيام حيضها‬ ‫أتمت عدة‬ ‫امرآة‬ ‫ف‬ ‫عليها‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الد الروف‬ ‫المزاق‬ ‫دم‬ ‫مثل‬ ‫أو‬ ‫اللحم ك‬ ‫مثل دم‬ ‫رقيق‬ ‫دم‬ ‫جاءها‬ ‫غسسلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان الدم سائلا أو قاطرآ أو فائضا وجب غيه الغسل على‬ ‫أكثر قول المسلمين ث آما الصفرة والكدرة فلا غسل غيهما ث وكذلك الدم‬ ‫المكمن ف الرحم لا يلزم فيه غسل س وكذلك اذا لم يغض ولم يقطر ولم‬ ‫يسل ‪ ،‬غلا يكون حيضآ \ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الله م‬ ‫الصبحى رحمه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫واذا وجدت المرأة دما فى ازارها مما نتهمه أنه خرج من فرجما ّ‬ ‫أعليها الاغتسال واجب س ويجب به ما يجب على من خرج من فرجها دم‬ ‫من حكم حيض واستحاضة ‪ ،‬آم لا شىء عليها غيه حتى يصح آنه خرج من‬ ‫فرجها ؟‬ ‫اليه ‪ 0‬وهى من الاطمئنانة ح والحكم وان صح‬ ‫قال ‪ :‬ذلك الى ما تذهب‬ ‫المستحاضة على‬ ‫ؤ فقل ما عليها غسل‬ ‫الحيض‬ ‫الغر ج من موضع‬ ‫خروجه من‬ ‫قول من يقول ‪ :‬على المستحاضة لزوم الغسل س وهو أكثر القول س وتول ‪:‬‬ ‫لا غسل على المستحاضة \ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫المحمودى‬ ‫بن محمد‬ ‫على بن مسعود‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ‬ ‫جهو مسألة‬ ‫ث‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫ر حمه‬ ‫عند‬ ‫الصلاتبن‬ ‫التى لا بقر دمها أن لها أن تجمع‬ ‫المستحاضة‬ ‫ان المرآة‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الضرورة س ويكون جمعها للصلاتين آن صلاتها لها فى آخر صلاة الأولى‬ ‫وأول وقت الأخيرة س هكذا جاء الكثر ‪ :‬كانت الصلاتان من صلاة الليل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن صلاة النهار ‪ ،‬هذا قى بعض قول المسلمين‬ ‫‪6‬‬ ‫فى وقتها على ما يمكنها ونقدر علبه‬ ‫‪ :‬انها تصلى كل صلاة‬ ‫وقول‬ ‫ونو بالايماء آو النكبير ص وعلى قول من يجيز لها ا لجمع للص لاتبن عند‬ ‫الاضطرار والمشقة يجوز لها الوتر معهما ‪.‬‬ ‫تقو لا عن‬ ‫وأخفظ‬ ‫‪6‬‬ ‫معهما‬ ‫تجمع‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫فليس‬ ‫<‬ ‫الظهر‬ ‫سنة‬ ‫وأما‬ ‫أصحابنا آن لها أن تجمم الصلاتين عند الضرورة ف آول وقت الأولى ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬النسخة بنت راشد‬ ‫ق‬ ‫دم‬ ‫بخروج‬ ‫خفاأحست‬ ‫‪6‬‬ ‫مخرقة‬ ‫ومحكمة‬ ‫غسلت‬ ‫اذا‬ ‫و المستحاضة‬ ‫الفرج س ولم يظهر على خارج الغر ج ‪ ،‬هل يبنتقض وضوها ؟‬ ‫معنى‬ ‫وضوؤ ها‬ ‫بلحق‬ ‫أن‬ ‫وحسن‬ ‫‪6‬‬ ‫شسئً‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لا أحفظ‬ ‫‪:‬‬ ‫قالت‬ ‫‪ 6‬فأشبه يها نردد‬ ‫رأى‬ ‫مسالة‬ ‫هذه‬ ‫ان كانت‬ ‫النقض و التمام‬ ‫ق‬ ‫ااختنلارف‬ ‫الدم غير الفائض فى الفروج ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫وف المرأة المستحاضة اذا اغتسلت لصلاة الظهر ولصلاة المغرب وتحكمت‬ ‫بخرقة على الفرج لئلا يظهر شىء من الدم ‪ ،‬وثبتت الى صلاة الآخرة }‬ ‫تغتسل‬ ‫عليها آن‬ ‫الأول ئ آم‬ ‫الغسل و ‏‪ ١‬لوضو ء‬ ‫تصلى بذ لك‬ ‫أآيجوز لها أن‬ ‫؟‬ ‫الآخرة‬ ‫للصلاة‬ ‫وننوى‬ ‫الأول‬ ‫غالغسل‬ ‫الدم‬ ‫من خروج‬ ‫حدث‬ ‫عليها‬ ‫بحدث‬ ‫لم‬ ‫‪ :‬اذا‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫والوضوء كاف س ويجوز آن تصلى بذلك الغسل وان حدث عليها شىء قبل‪.‬‬ ‫ااصلاة فعليها الغسل والوضوء ڵ وافله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫‪،‬‬ ‫بدل آيام كانت عليها من شهر رمضان‬ ‫وعن امرآة كانت تصوم‬ ‫ثم تطع عليها الحيض من تبل التمام ؟‬ ‫فد قيل ‪ :‬لا ينقطع عليها صيامها ك خاذا طهرت من حيضها ‪ ،‬غلتصل‬ ‫قبل‬ ‫عليها ما كانت صامته‬ ‫‪ ،‬فان لم تصله فسد‬ ‫بقى عليها‬ ‫صيامها بما‬ ‫الحيض من البدل ‪.‬‬ ‫حامل‬ ‫وهى‬ ‫ئ‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ف‬ ‫الدم‬ ‫آأناها‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فأخطرت وتركت الصلاة ؟‬ ‫‏‪ ١٥٤‬س‬ ‫غان كانت ظنت آن ذلك لا يلزمها غلتبدل تلك الصلوات س وتبدل ما مضى‬ ‫من صومها س وآرجو آلا يبلغ بها ذلك الى كفارة ان شاء افله ص وقد كان‬ ‫ينبغى لها أن تغتسل لكل صلاتين وتصلى وتصوم ‪ ،‬الأن الحامل اذا جاءها‬ ‫الدم نم تترك الصلاة والصيام ؤ والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن محبوب‬ ‫‪ :‬محمد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫على ثلاثة‬ ‫طهر ‏‪ .١‬بينا‬ ‫سنة آيام ء فر آت‬ ‫وقت حيضها‬ ‫بكون‬ ‫امرآة‬ ‫ف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يام ك غتركت الصوم والصلاة منتظرة لوتتها الأول ؟‬ ‫فقال ‪ :‬ان راجعها قبل آن ينقضى وقتها ‪ ،‬فليس عليها الا بدل يوم‬ ‫مكان يوم ع وان لم ييعاودها الدم فسد ما مضى من صومها ‪ ،‬وقال الوضاح‬ ‫ابن عقبة ‪ :‬ليس عليها الا بدل يوم مكان يوم فى الوجهين جميعا ‪.‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬وعن امرأة حاضت فلج بها الدم س غاختلط عليها وقتها ؟‬ ‫تقال ‪ :‬تصوم الشهر كله ثم تنظر وقت أيامها تلك فتبدلهن ما حفظت‬ ‫الى التى يأتيها الدم غبهن ‪.‬‬ ‫آيام ‪ 6‬غلما مضى‬ ‫عشرة‬ ‫وتتها‬ ‫وكان‬ ‫حاضت‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫خمسنة آيام رآت المطهر يوما أو يومين وذلك ى شهر رمضان فصامت حنى‬ ‫رأت الطهر س ثم عاودها قبل آن تتم عشرة آيام ث هل يجوز صيامها ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز وعليها الاعادة‪٠ ‎‬‬ ‫اذا أخذت فى القضاء غصامت ى ثم حاضت س ثم طهرت فأخرت يوما‬ ‫آو يومين ؟‬ ‫ء وتعيد ه ولا يفمىد ‪:‬‬ ‫عليها ما كانت صامت من تضاء شهر رمضان‬ ‫غد‬ ‫عنيها شىء من صيام رمضان ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وسألت آيا سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪.‬‬ ‫رمضان‬ ‫ف‬ ‫أيام حبضها‬ ‫ف‬ ‫طاهرة‬ ‫آصيحت‬ ‫اذا‬ ‫الحائض‬ ‫المرآة‬ ‫عن‬ ‫يكون حكمها فى طلوع الفجر قبل أن تنظر الطهر حكم الطاهرة أو‬ ‫حكم الحيض ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا كانت حائضاً فهى حائض حتى تعلم أنها طاهرة ت وحكمها‬ ‫حكم ساعة ننظر وما قبلها عندى حكم الحائض ى الا آن يكون ذلك فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يمكن آن تطهر غيه الا فى الليل & فمى طاهر اليل عندى على هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا كان حكمها حكم ساعة نظرها بعد الفجر ث فرأت الطهر‬ ‫بعد الفجر ‪ ،‬وقد كان فى الفجر وقد كان ف الليل حائض وصامت ذلك اليوم ء‬ ‫)‬ ‫هل يجزى عنها ولابلزمها بدلها ؟‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬أبو معاوية‪: ‎‬‬ ‫ة واذا طهرت المزآة ف الليل ف رمضان ء فتو انت أن تغتسل حتى أصبحت ؟‪‎‬‬ ‫غعن أبى عبد الله أن عليها بدل ما مضى من رمضان ‪ ،‬وعن آبى على‬ ‫أنه تقال ‪ :‬ليس عليها الا بدل بوم س وبه بقول أبو معاوية ث وهو أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫نها مسالة ‪ :‬وعن امرآة طهرت فى ثسهر رمضان فتمت آيام حيضها ‪،‬‬ ‫تظن آن الطهر بكون فيه ۔ أكلت ذلك‬ ‫الذ ى‬ ‫كان آخر بوم من عدتتها‬ ‫فلما‬ ‫اايوم ع هل عليها غير البدل الأيام حيضها اذا لم يحل لها الصجم من‬ ‫أجل الحيض ؟‬ ‫غلا بأس أن تاكل فى عدة آيام حيضها ما لم تطهر ‏‪٠‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬اذا رآت الطهر البين فلتمسك عن الأكل ‪ ،‬ولتخسل وتعيد‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدا‬ ‫بوم‬ ‫اليوم‬ ‫لذلك‬ ‫الصوم‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬اذا كان ذلك فى آيام حيضها ‪ ،‬الا أنها تظن انها تطهر‬ ‫غيه ث غأكلت غيه فلا بأس عليها ما لم تطهر س ولا آعلم فى ذلك اختلافا ث غاذا‬ ‫طهرت غيه فقد قبيل تمسك ‪ ،‬وقيل تأكل ان ساءت هو أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪,١٥٧‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫ى امرأة صائمة كفارة أو بدل شهر رمضان ‪ ،‬ثم حاضت قبل تمام‬ ‫؟‬ ‫الفجر ‪ .‬وآكلت بقية يومها ذلك‬ ‫يعد طلوع‬ ‫وطهرت‬ ‫©‬ ‫صومها‬ ‫انه لا فساد عليها وصيامها تام سواء طهرت آول النهار آو آخره ‪،‬‬ ‫وقد اختارت من اختار الامساك عن الأكل بقية اليوم ع بل ان اليوم عليها ح‬ ‫انما ولا ضيفا ‪ ،‬وبعض رخص لها أن تأكل ف رمضان وبدله & وعندى‬ ‫من يدله ‪ %‬و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫أن رمضان أشد‬ ‫هو مسألة ‪ :‬المغافرى ‪:‬‬ ‫آيام حيضها دم مكمن ح آو حمرة‬ ‫ف‬ ‫المرآة اذا‪ .‬جاءها ق شهر رمضان‬ ‫‪ .‬ق‬ ‫ان الصفرة والكدرة والحمرة والدم المكمن ليس عليها بدل ما صامنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ والله آعلم‬ ‫اختلاف‬ ‫ك وأظن فيه‬ ‫فيمن‬ ‫د مسالة ة الشيخة بنت راشد ف الحائض اذا انقضت أيامها‬ ‫صلاة‬ ‫آيام ئ وزادت‬ ‫وصلت عشرة‬ ‫‪4‬‬ ‫الدم‬ ‫غاستمر مها‬ ‫‪6‬‬ ‫النهار‬ ‫آول‬ ‫المعتادة‬ ‫_‬ ‫‪.١٥٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عثر \ فاذا انقضت أيامها واسنمر بها الدم ‪ ..‬أتصلى‬ ‫ااظهر من يوم أحد‬ ‫أول صلاتها الظهر آم العصر ؟ وكذلك اذا استمر بها مرارآ على هذه الصفة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬تكون عادتها فى حيضها فى الوقت الذى تعودته من قبل‬ ‫لا عمل على زيادة الصلاة التى صلتها بعد عشرة استحاضتها ‪ ،‬وتلك محسوبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من حيضها اذا انقضت عثر الاستحاضة‬ ‫س وان‬ ‫لا من حيضها‬ ‫من طهرها‬ ‫الصلاة محسوبة‬ ‫الصبحى ‪ :‬تلك‬ ‫نال‬ ‫المغرب على هذا‬ ‫العصر س وفى الثالثة‬ ‫وصلت‬ ‫استمر يها ثانية استحاضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و اللله أعلم‬ ‫هد مسالة ‪ :.‬لعلها من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫المحلاة‬ ‫يلزمها بدل‬ ‫لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى الحائض و النفساء عن بدل الصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫و النفاس‪.‬‬ ‫الحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كثيرآ‬ ‫وسلم تسليما‬ ‫افله على ‪ .‬تيينا محمد‬ ‫صلى‬ ‫_‬ ‫‪١٥١٨٩‬‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬عندى أنها عن آبى سعيد‪: ‎‬‬ ‫وقال ‪ :‬غسل الحيض فريضة وفرضه فى كتاب الله فيما أحسب أنه‬ ‫م توله تبارك وتعالى ‪ ( :‬حتى يطهرن غاذا تطهرن ) غقيل ان الطهر هو‬ ‫النقاء ث والتطهر هو الخسل ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة ‪ :‬تقال أبو سعيد ‪:‬‬ ‫معى أنه يخرج ف معانى تول أصحابنا أنه اذا رأت الحائض الطهر فى‬ ‫وقت فعليها صلاة تلك الصلاة والتى تليها تبلها ث وف بعض قولهم ‪ :‬انه‬ ‫ليس عليها الصلاة التى طهرت فى وقتها ص وف بعض قوهم ‪ :‬انه ليس‬ ‫عليها الا الصلاة التى طهرت فى وقتها وآمكنها الخسل ‏‪٠‬‬ ‫والتطهر قبل انقضاء وقتها وصلاتها ف وتتها تمبل انقضائها ء وهذا‬ ‫القول عندى آصح ما يخرج عندى من القول ّ إلأنها كانت غيما دون ذلك‬ ‫تبل الطهر ممنوعة الصلاة ع وبعد الطهر مخاطبة بالخسل للصلاة ء ولأ صلاة‬ ‫لها الا به ‏‪٠‬‬ ‫الا أنى أقول ‪ :‬انها ان خافت الصلاة التى طهرت غيها ان اغتسلت‬ ‫لها تيممت وصلت اذا كانت على كل حال ان أحدث فى الغسل لم تدرك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها غيره‬ ‫آنه لا شىء‬ ‫بالتيمم فيخر ج‬ ‫صلت‬ ‫فاذا‬ ‫وقنها‬ ‫ق‬ ‫الصلاة‬ ‫_‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫ويخرج عندى أنها تعيدها بالسل عند وجود الماء س غالأول أنسبه‬ ‫بالاحتياط ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وهذا‬ ‫باللازم‬ ‫عندى‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو سعيد‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫معى أنه يخرج جميع ما قيل ى هذا الفصل بما بشبه قول أصحابنا ء‬ ‫غاذا كان على غير توان فى أمر الصلاة من أولها ‪ 4‬وقد خرج جميع ذلك ‪6‬‬ ‫ولو كانت على نوان ما كانت سالمة بذلك اللمتوانى ‪ ،‬غأنسبه ما يخر ج عندى‬ ‫فى قول أصحابنا فى نحو هذا أنه اذا مضى وقت الصلاة الحاضرة ء بقدر‬ ‫ما لو قامت الى الصلاة تطهرت وصلتها بكمالها قبل آن بأتى الحيض فى معانى‬ ‫الاعتبار ء كانت مآمورة ببدل تلك الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ولو كانت ف الاعتبار يبقى عليها من تلك الصلاة حدآ ولم يتوان فيبقى‬ ‫عليها حد ما لم تتم الصلاة الا به لم يكن عليها اعادة الصلاة اذا طهرت ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعنه أعنى آبا سعيد ‪:‬‬ ‫معى آنه يخرج ف معانى قول أصحابنا أن الحائض اذا طهرت ف أيام‬ ‫حيضها ف وقت صلاة نحو ما يلزمها ى طهرها من حيضها بعد انقضاء‬ ‫حيضها مما مضى من القول بمعانى الاختلاف ‪ ،‬ولا فرق مع صاحب هذا‬ ‫القول من طهرها فى أيام الحيض ‪ ،‬آو بعد تمام الحيض فى ثبوت الطهر ‪،‬‬ ‫الصلاة فى الطهارة ‏‪٠‬‬ ‫وثبوت‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫وتد يخرج ف بعض تنولهم آن لها آن تنتظر رجعة الدم اذا كان الطهر‬ ‫ف آيام الحيض ‪ ،‬غاذا راجعها الحيض لم يكن عليها اعادة ث غان تم لها‬ ‫الطهر كان عليها الاعادة ث وأحسب أن من قولهم أن لها آن تنتظر الصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والصلاتين‬ ‫وأحسب آن من قولهم آن لها آن تنتظر يومآ آو ليلة ث والشك منى من‬ ‫قولهم آن تنتظر يوما وليلة بهذا المعنى ص وهذا عندى يشبه الفاحش ح‬ ‫لأنه قد قيل ‪ :‬أقل الحيض ‪ ،‬فيخرج أنها تنتظر ف آيام حيضها كلها ث وأصح‬ ‫معانى ما قيل على الظاهر الغسل والصلاة ‪ ،‬وانما كان لها العذر فى ترك‬ ‫الصلاة لمعارضة الحيض ‪ ،‬فمتى مازال معنى الحيض ثبت معنى الصلاة ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا رآت المرآة الطهر ف وقت صلاة ‪ ،‬فليس عليها قضاء الا تلك‬ ‫الليل ‪ ،‬غليس عليها‬ ‫الطهر غيها ث واذا طهرت بعد نصف‬ ‫الصلاة النى رأت‬ ‫صلاة العتمة ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫‪ %‬ولو طهرت‬ ‫وتوفر‬ ‫العنمة‬ ‫النصف غعليها صلاة‬ ‫ف‬ ‫و ان طهرت‬ ‫النصف الآخر ‪ ،‬واذا طهرت فى العصر فانها تصلى العصر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ١١‬‬ ‫لخز ‏‪ ١‬ئن ج‬ ‫‏‪ ١١‬ا‬ ‫)م‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫تال آبو عبد الله ‪٫ :‬ذا‪.‬‏ طهرت من بعد آن تصفر التسسمس للمغيب س فليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نقية‬ ‫و النمس بيضاء‬ ‫طهرت‬ ‫العصر اذا‬ ‫وأنما نصلى‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫عايها صلاة‬ ‫من‬ ‫فقامت‬ ‫وقت صلاة‬ ‫الطهر ق‬ ‫الحائض‬ ‫رأت‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬واذا‬ ‫حينها للغسل فلم تفرغ من غلسها حتى فات وقت تلك الصلاة ع ولم تتوان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫تلك‬ ‫عليها قضاء‬ ‫ذفليس‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وعن امرأة كان وقتها فى الحيض سنة آيام ث فطهرت فى‬ ‫ثلاث غظنت أن عليها آن تجلس عن الصلاة حتى تبلغ الست س غلم تصل‬ ‫الى تمام الست س ولم تصم فلتبدل الصوم والصلاة ث ونرجو آلا يكون‬ ‫عذيها غير ذلك ‪ ،‬لأنها جهلت ولم تتعمد ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الدم‬ ‫‪7‬‬ ‫نمادى‬ ‫آيام ‪ 6‬ثم‬ ‫قر ها أربعة‬ ‫حاضت لقرئها موكان‬ ‫وامرأة‬ ‫وهى تأكل حتى بلغت عثنرآ س لا ترى ذلك الا حيضاً ؤ ثم سالت ؟‬ ‫فقد أساءت غيما صنعت ‪ ،‬ونرجو ألا يكون عليها غير البدل ث فلثبدل‬ ‫ما آفطرت س وتقضى ما تركت من الصلاة بعد يام قرئها يوم ألو يومين‬ ‫فتؤخر‬ ‫الا أن تضعف‬ ‫ف مقام واحد‬ ‫ما بقى من العشر‬ ‫الصلاة‬ ‫وتبدل‬ ‫ما بقى حتى تبدله اذا قويت ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫آنها خاض‬ ‫وتحسب‬ ‫الصلاة‬ ‫المرأة اذ ا تركت‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن‬ ‫ثم استبان لها لنها حامل فعليها بدل ما تركت من الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫ومن الكناب ‪ :‬وكل طهر كان فيما بين الحيض وآيام النفاس غهو‬ ‫محسوب من تلك الذيام النى رأت غيها الدم من قبل ومن بعد ث وكل صلاة‬ ‫آنت على المرآة وهى طاهرة الطهر البين من الحيض والنفاس ع ولم يعقب‬ ‫ذلك دم فى وقتها أو بعد وقتها ولم تصلها ‪ ،‬فعليها بدلها ص وان كان ذلك‬ ‫ف وقتها ورأت الطهر وآخرت الغسل ‘ تركت الصلاة انتظار لتمام‬ ‫الدم ع فلم أكن أحب ذلك ع وكان ينبغى اذا رأت الطهر البين الذى لا يرتاب‬ ‫فيه آن تغتسل وتصلى ‏‪.٠‬‬ ‫فان تركت صلاة فى وقتها & ثم راجعها الدم ح فأرجو آلا يلزمها بدلها ئ‬ ‫وأن لم يراجعها الدم ‪ ،‬وتم لها الطهر ‪ ،‬فأحب ألا تبدل كل صلاة تركها مذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى آن اغتسلت ‪ ،‬وأرجو آلا يكون عليها غير ذلك لحال الجهالة‬ ‫طهرت‬ ‫» ولا تصلى‬ ‫البين ‪ 4‬ولا تغتسل‬ ‫الطهر‬ ‫التى بنقضى وتتها ونرى‬ ‫و آما‬ ‫ز فعليها بدل‬ ‫غير ذلك‬ ‫ئ آو لسيب‬ ‫الدم‬ ‫انتظارآ لرجعة‬ ‫الصلاة‬ ‫حنى تفوت‬ ‫الدم‬ ‫بر اجعها‬ ‫عود‬ ‫الا أن تكون‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫‪ 6‬وعن آبى على‬ ‫و الكفارة‬ ‫الصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫عليها كفارة‬ ‫ئ غأرجو آلا بكون‬ ‫وقتها‬ ‫انقضاء‬ ‫يعد‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫الحسن‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫الكتاب ‪ :‬قال‬ ‫ومن‬ ‫الذى ناخذ به أن المرآة اذا طهرت ف آيام حيضها طهرآ بينا قد قيل‬ ‫آن تغتسل وتصلى ‪ ،‬غان لم تفعل فتبدل ماتركت وهى طاهرة ‪.‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى محمد‬ ‫جا مم‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫الصلاة‬ ‫الدم ‪ 0‬وتد دخل وقت‬ ‫غتال بعضهم ‪ :‬اذا حاضت وتد دخل الوقت فعليها اعادتها اذا طهرت ‪،‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬اذا حاضت ونقد دخل من الوقت يتندر ما لو تنطهرت ث وصلت‬ ‫قضت صلاتها فآخرتها حنى حاضت أن عليها قضاءها اذا طهرت س وان كانت‬ ‫دون ذلك فلا قضاء عليها ‏‪٠‬‬ ‫وأما بعض مخالفينا فانه يرى ألا قضاء عليها اذا حاضت ف وقت‬ ‫الصلاة ء لأنها كان إلها آن تؤخر الصلاة بالتوسعة لها فى الوقت س فاذا‬ ‫حاضت فى وقت كان لها آن تؤخر الصلاة غيه ع ثم منعت من الصلاة بالحيض‬ ‫الحادث عليها ى لم تكن مضيعة لصلاتها ى ولا اعادة عليها ‪ ،‬الا أن تكون‬ ‫قد آخرتها الى وقت الصلاة ‪ ،‬أو فى حال لو أرادت أن تصلى لم يكن فى الوقت‬ ‫ما تقضى به الصلاة ث وقول أصحابنا قوى فى باب الحجة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا آيضاً اذا طهرت س وقند بقى من الوقت اليسير الذى لا يمكنها‬ ‫غيه التطهر والصلاة س غرأى عليها بعض الفقهاء تلك الصلاة ڵ لكنها طهرت‬ ‫وهى فى الوقت ث وأسقط عنها الصلاة آخرون ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٦٥‬‬ ‫جد مسألة ‪ :‬ومن كتاب الأشراف‪: ‎‬‬ ‫قال أبو بكر ‪ :‬ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنال لفاطمة‪‎‬‬ ‫بنت جحس ‪ « :‬اذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وأجمع أهل العلم على‪‎‬‬ ‫وآأجمعو ‏‪١‬‬ ‫عليها التنضاء‪0،‬‬ ‫لا صلاة عليها ق أبا م حيضها ت فيجب‬ ‫أن الحا ض‬ ‫أن عليها قضاء الصوم الذى تفطره أيام حيضها فى شهر رمضان ‪.‬‬ ‫على معنى قول‬ ‫كله ثابت‬ ‫ولهم فى هذا‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال آبو سعيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫و مسألة ‪ :‬وآيما امرأة رآت الطهر فى وقت صلاة العصر س فليس‬ ‫عليها الطهر ‪ ،‬وان رآت المطهر فى وقت المغرب غليس عليها العصر ‪ ،‬وان رأت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطهر‪ :‬ف وقت العثساء ع فليس عليها صلاة المغرب‬ ‫وكان الربيم يقول اذا جنها الليل ولم تر طهرا ث غليس عليها صلاة‬ ‫حتى تصبح ولا ونر س وان رآت الطهر فليس عليها الغسل س لعله العشاء‬ ‫وعليها الوتر س والوتر سنة واجبة ‪ ،‬وان رآت الطهر بعد المعصر والشمس‬ ‫بيضاء نقية خلتصلى العصر ‏‪٠‬‬ ‫لها ذلك معد‬ ‫الليل ‪ 6‬ونيبن‬ ‫ف‬ ‫حيضها‬ ‫من‬ ‫طهرت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫سعيد‬ ‫تال آبو‬ ‫انقضاء نصف الليل ث فعليها الغسل ء وتصلى الوتر ع وليس عليها الغسل ‪%‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫‪4‬‬ ‫العتمة‬ ‫صلاة‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫‪6‬‬ ‫العلم‬ ‫أهل‬ ‫مع‬ ‫والعتساء‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫تحريف‬ ‫ان يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زيادة‬ ‫الصفرة‬ ‫ثم لبس ق‬ ‫معو كذلك معى ‪ 6‬وانما معى آنه أر اد‬ ‫وقال الربيع ‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫اذا قامت تغسل فلم تفر غ حتى فاتتها تلك الصلاة ع فليس عليها كفارة ء‬ ‫وانما هى صنعت فعليها قضاء نلك الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬ان قامت فى ونت الصلاة فلم تفرط فق أسياب الغسل‬ ‫الذى لا يقوم لها به طهارة الا به س ولا شىء عليها س وان فرطت فى أوقات‬ ‫الصلادة ك ثم تشساغلت بالغسل فهى مضيعة ي وقتال بعض ‪ :‬ليس عليها كفارة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان انما طهرت ‪ ،‬وتد مضى من وقت الصلاة شىء ث فقامت‬ ‫الى الخسل ‪ ،‬فتشاغلت به غسلا لا يمكنها الصلاة الا به فى قول المسلمين ‪،‬‬ ‫و انقضاء وقت الصلاة قبل فراغها من الغسل ى فقد قيل لا شىء علبها ع ولا بدل‬ ‫لتلك الصلاة ث وقيل تصليها على حال س ونشساغلها ى الغسل على وجوه‬ ‫لا يحمل كله على معنى واحد ‏‪٠‬‬ ‫آيام قرئها ء‬ ‫“ وهى‬ ‫وقت صلاة‬ ‫‪ :‬وعن امرأة رأت الطهر ف‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فاما تهيأت للخسل رأت الدم ‪ ،‬هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫منا ل‬ ‫_‬ ‫‪:١٦٧‬‬ ‫ما لو‬ ‫يقدر‬ ‫الصلاة‬ ‫‏‪ ٢‬وقت‬ ‫وهى طاهرة‬ ‫تفرط‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫سعرد‬ ‫قال أبو‬ ‫قامت الى الخسل ‪ ،‬وصلت غان كان هكذا فلا اعادة عليها ى وان فرطت على‬ ‫هذه الصفة فند قيل عليها بدل تلك الصلاة اذا طهرت ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬قال آبو المؤثر ‪:‬‬ ‫ذكر لنا آن جمية بنت جحثس استحيضت ‪ ،‬غقالت للنبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪ :‬انى أثج الدم ثجاآ ‏‪ ٠‬فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الصلاة‬ ‫فى ذلك » اذا قامت‬ ‫يعنى تنفرى‬ ‫» تلحمى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وقيل ف المرآة انقطع عنها الدم فى نفاسها ‪ ،‬فاذا رأت طهرآ بين ولم تر‬ ‫شيئا من الدم فانها تغسل من حين ما ولدت ‪ ،‬وتصلى اذا كانت على هذه‬ ‫الصفة ث وقيل لا يطؤها زوجها ثلاثة آيام ‪ ،‬ثم لا بأس بمجامعتها ‪.‬‬ ‫انتضاء‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫صفرة‬ ‫رأت‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫النفساء‬ ‫ق‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن الكتاب‬ ‫الأربعين وعشر هن يعد الأربعين © هل تكون حائضا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا حتى بيدآ دم آحمر غبيط ‪ ،‬غهو حيض بعد العشر التى قعدت‬ ‫ثم صفر ة‬ ‫د م‬ ‫جا ءها‬ ‫} غا ن‬ ‫شى ء فيها‬ ‫‏‪ ١‬لصفر ة فلا‬ ‫و آما‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬الأربعين‬ ‫غبها بعد‬ ‫فهو حيض ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫نىسعة‬ ‫الها وقت‬ ‫امرأة‬ ‫االله ؤ عن‬ ‫على رحمه‬ ‫هن‬ ‫موسى‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫ومن الكتاب‬ ‫الر ابع وطهرت‬ ‫‪ .‬تم ولد‬ ‫أولاد‬ ‫ذلك ثلاتة‬ ‫على‬ ‫ولدت‬ ‫قد‬ ‫نقاسها‬ ‫ق‬ ‫آيام‬ ‫آصاب‬ ‫أيام ؤ وند‬ ‫عشرة‬ ‫أن صلت‬ ‫‏‪ ٧‬ثم ر اجعها من بعد‬ ‫على سبع وصلت‬ ‫منها زوجها ‪ ،‬غما نرى فغسادآ وقع ؟‬ ‫ان ما كان بعد العشر غهو حيض ے والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ا‪ :‬والنفساء عدتها فى آول مواليدها على ما طهرت من أول‬ ‫أكثر عند وقتها‬ ‫عن ذلك الوقت الى ثلائة مو اليد آنل آو‬ ‫تتحرك‬ ‫ولد ك حتى‬ ‫الأول _ فاذا جاء الولد الرابم بعد ثلاثة مواليد كان ذلك وقنا لها وتركت‬ ‫الأول ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬أقل النفاس أسبوعان ع وقال من قال ليس للنفاس أقل‬ ‫مواليد‬ ‫الى تلاثة‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫تتحول‬ ‫‪ 6‬حتى‬ ‫ولد‬ ‫أول‬ ‫علبه ف‬ ‫الا ما طهرت‬ ‫ح ولم‬ ‫وصلت‬ ‫غسلت‬ ‫الدم‬ ‫ولم نر‬ ‫ولدت‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫ءوننالمن‬ ‫كما وصفنا لك‬ ‫بقربها زوجها الا بعد ثلاثة آيام ‏‪٠‬‬ ‫غلم‬ ‫الدم‬ ‫استمر بها‬ ‫‪ 6‬ثم‬ ‫ولد‬ ‫آول‬ ‫المرآة‬ ‫‪ :‬اذ ‏‪ ١‬ولدت‬ ‫تاك‬ ‫وقال من‬ ‫مستحاضة‬ ‫يعد ذلك‬ ‫‪ 6‬ثم تكون‬ ‫الى الأربعين يوما‬ ‫‪ :‬وقتها‬ ‫من قال‬ ‫ح قال‬ ‫ينقطع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدم‬ ‫اذ ‏‪ ١‬استمر بها‬ ‫حائض‬ ‫‪ 6‬ثم هى يعد عشر‬ ‫الى عشر‬ ‫تنعسل ونصلى‬ ‫وقال من قال ‪ :‬الى ستين يوما ث وقال من اا ‪ :‬الى تسعين يوم غ‬ ‫وتحن نأخذ بقول من يقول الى ستين يوما ‪ 3‬فاذا بلغت الى ستين ولم‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و التمام‬ ‫الجمع‬ ‫ق‬ ‫لك‬ ‫وصفنا‬ ‫آيام كما‬ ‫عشرة‬ ‫وصلت‬ ‫غسلت‬ ‫الدم‬ ‫ينقطع‬ ‫العشر ود ام يها الدم نركت للصلاة مقد ار آيام حبضها } تفعل كذلك‬ ‫غان مرت‬ ‫وتد ع مقدار آيام حيضها بعد‬ ‫ما د ام بها الدم ى نسل وتصلى عشرا‬ ‫العشر حتى ينقطم الدم ‏‪٠‬‬ ‫فاذا صارت الستين لها وقتا على ما نأخذ به س فهو وقتها حتى تتحول‬ ‫وتدع‬ ‫‪6‬‬ ‫لها‬ ‫الر لبع وختاً‬ ‫مكون‬ ‫نم‬ ‫‘‬ ‫لك‬ ‫وصفنا‬ ‫كما‬ ‫‪6‬‬ ‫مو اليد‬ ‫الى ثلاتة‬ ‫عنه‬ ‫الوقت الأول الذى فى آول المولد ‏‪٠‬‬ ‫عبيدة عن أمها عبيدة منت‬ ‫بنت‬ ‫‪ :‬وحد ثتننى جها نة‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫ابى عبيدة ‪:‬‬ ‫أنها كانت تقعد فى ولادة يبنيها الذكور خمسين يوما ث وفى ولادة بناتها‬ ‫ثلاثة آسهر س فقالت عبيدة ‪ :‬فسألت والدى أيا عبيدة غقال ‪ :‬ذلك جائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلائة آشهر‬ ‫فاقعدى‬ ‫قنال أبو سعيد ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جيو‬ ‫معى آنه يخرج فى معانى قول أصحابنا ف أكثر النفاس أنهم قالوا ‪:‬‬ ‫أكثره أبعون يوما ث وى بعض قولهم ‪ :‬ان أكثره ستون يوما ‪ ،‬وقيل بمعانى‬ ‫قولهم ‪ :‬ان أكثره تسعون بوماآ ‪ ،‬ولا أعلم أكثر من هذا ى وأكثر معانى قولهم‬ ‫يخرج بالأربعين آن أكثره أربعون يوما ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٧٠‬‬ ‫ولا آعلم أن أحدآ منهم قال فى أكثره بأقل من أربعين يوم ء وهو‬ ‫غيما بين ذلك ‪ ،‬اذاا ثبتت معانى هذه الأقاويل بين التسعين والأربعين ‪ ،‬لأنه‬ ‫لا يحتمل أن يكون يقال ‪ :‬أكثره أربعون ‪ ،‬ولا يجوز ذلك فى الخمسين ‪،‬‬ ‫اذا ثبيت ف الستين ث وكل ما ثبت فى أكثره وأقله غيما بينهما بلحته معناهما‬ ‫‪٠‬‬ ‫عندى‪‎‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫جهدا مسالة ‪ :‬عن الشيخ صالح بن سعيد ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وتصوم‬ ‫تصلى‬ ‫أن‬ ‫‪ 6‬فعليها‬ ‫آيام نفاسسها‬ ‫الطهر ف‬ ‫النفساء‬ ‫‏‪ ١‬وجدت‬ ‫واذ‬ ‫وليس لها آن تنتظر ى غان جهلت ذلك غيعجبنى أن تبدل س ولا تلزمها عندى‬ ‫كفارة على الجهل فى مثل هذا ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫بن مداد رحمه‬ ‫‪ :‬الشيخ سليمان بن محمد‬ ‫مسالة‬ ‫‪3‬‬ ‫والنفساء اذا لم تعرف نفاسها الأول على كم من الأيام كيف تصنع اذا‬ ‫انقطع عنها الدم ف الثانى بعد عشرة أيام ؟‬ ‫تال ‪ :‬يعجبنى أن تترك الصلاة فى النفاس الثانى أقل النفاس عشرة‬ ‫أيام اذا‪ :‬انقطع الدم وان استمر بها الدم بعد العشر ث فغتصلى عثبرة آيام ©‬ ‫‪_ .١٧١‬‬ ‫< وهى‬ ‫التى تعودننها‬ ‫آيام حيضها‬ ‫الصلاة‬ ‫عشر ‪ 6‬وتنرك‬ ‫الحادى‬ ‫من‬ ‫وصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك و الله آعلم‬ ‫ولدت‬ ‫وتمنع زوجها أربعبن يوما مذ‬ ‫المستحاضة‬ ‫بمنزلة‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع‬ ‫واذا أسقطت المرآة سقطآ قد استبان خلقه ‪ ،‬أو بعض خلقه ‪ ،‬غقد‬ ‫انقضت العدة ‪ ،‬فان كان فى بطنها آخر لم تنقض عدتها ما بقى فى بطنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬حدثنى بذلك آبو عبيدة ؤ وبلغنا ذلك عن عبد الله بن ا لعياس‬ ‫شىء‬ ‫وأما المتوفى عنها زوجها ‪ ،‬وان أسقطت على ذلك النحو فلا تنقضى‬ ‫عدتها الا بعد أربعة آشسهر وعشر ‪ ،‬وبعد أن تضع حملها جميعا ح وعدتها‬ ‫أبعد الأجلين ‪ ،‬واذا أسقطت سقط لم يستبن خلته ‪ ،‬ولا بعض خلقه ح‬ ‫فليس بسقط ‪ ،‬ولا نتنقضى به العمدة ‏‪٠‬‬ ‫فرقة‬ ‫وكلك‬ ‫<‬ ‫واللعان‬ ‫والخلع‬ ‫والايلاء‬ ‫ك‬ ‫الثلاث‬ ‫وغير‬ ‫الثلادث‬ ‫وطلاق‬ ‫وقعت من الرجل والمرآة ف هذا كله ث سواء المرآة المسلمة الحرة والأمة ‪،‬‬ ‫والمرآة من أهل الكتاب ء والمدبرة والكتابية وأم الولد فى ذلك سواء ‪.‬‬ ‫االله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫جو ‏‪ ١‬ب‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن امرأة أسقطت فصبنه دما ‪ ،‬ثم طهرت ف ستة أيام ‪ ،‬هل‬ ‫لزوجها أن يطآها ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫فلا أرى له أن يطا حتى تنقضى أربعون يومآ س ولا تنقضى بذلك‬ ‫عدتها حنى تسقط خلقا بينا بتبين لها آنه سقط غاما الدم غلا ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من جواب آبى الحوارى ‪:‬‬ ‫بحل‬ ‫هل‬ ‫أ‬ ‫تلد‬ ‫يوم‬ ‫وهى طاهرة‬ ‫الدم‬ ‫تلد ولا نرى‬ ‫امرأة‬ ‫ف‬ ‫وذكرت‬ ‫أولاد‬ ‫ثلاثة‬ ‫ولت‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫وصلانها‬ ‫صومها‬ ‫بتم‬ ‫وهل‬ ‫؟‬ ‫وطؤ ها‬ ‫ازوجها‬ ‫على هذا ؟‬ ‫س فقد قيل ‪ :‬ان النفاس ساعة واحدة س فاذا كانت‬ ‫غعلى ما وصفت‬ ‫هذه المرآة لم تر دما ‪ ،‬فلا بد من الغسل بعد الولد ث فان كانت قد غسلت‬ ‫بعد ما ولدت ولمتر دما ؤ شم وطئها زوجها على ذلك بعد تلك الساعة ‪ ،‬وبعد‬ ‫عليه امرآته ص وكذلك اذا صلت وصامت على ذلك ‏‪ ٨‬ولم‬ ‫الغسل لم تفسد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تر دما حتى قضت صوهها ‪ ،‬فقد تم صومها وصلاتها‬ ‫هه مسألة ‪ :‬وعن السقط اذا كان دما فقلن النسان ‪ :‬هو ولد ؟‬ ‫قال ‪ :‬السقط نفاس وعليها عدة النفساء اذا قلن النساء هو‪ :‬ولد ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬اخنلف آصحابنا ف السقط غقال من قال ‪ :‬هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلقه‬ ‫بتعين‬ ‫حنى‬ ‫نفا سا‬ ‫بكون‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫ء‬ ‫دما‬ ‫ولو كان‬ ‫نفاس‬ ‫& وهو‬ ‫‪ 6‬فهو نفا س‬ ‫عبر مخلقة‬ ‫مضغة مخلقة آو‬ ‫‏‪ ١‬ذ ا كا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫من ننا ل‬ ‫وتتا ل‬ ‫لحب الى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى سعيد‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ح‬ ‫ثلاتة أشهر‬ ‫وخمسة آيام آو‬ ‫الحيض شهرين‬ ‫عنها‬ ‫‏‪ ١‬نقطع‬ ‫‏‪ ١‬مرأة‬ ‫الشهر ‘‬ ‫خصف‬ ‫وشهرآ‬ ‫كثير د ام بها شهرآ‬ ‫‪ %‬ثم جا ءها دم‬ ‫آنها حامل‬ ‫فظلنت‬ ‫ولم تر سقط ‪ ،‬كيف تصنع ف صلاتها وصومها ؟‬ ‫فأحب لهذا اذا كانت مستربية ث ولم يتبين لها حمل أن تغسل ونصلى ‪،‬‬ ‫كأنها حامل على الاحتياط حتى يتبين لها حال يذهب عنها الريبة ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جواب لأبى عبيدة ‪:‬‬ ‫وأما المرآة اذا أسقطت فانها تقعد للسقط عن الصلاة كما تقعد‬ ‫قبل‬ ‫} فقد‬ ‫مكر آ‬ ‫كانت‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫فهو وقتها‬ ‫تقد م‬ ‫وقت قد‬ ‫لها‬ ‫كا ن‬ ‫ؤ فا ن‬ ‫لانفا س‬ ‫صفة‬ ‫ؤ و آما‬ ‫‪ 6‬وكل ذ لك صو ‏‪ ١‬فب‬ ‫ر يعن بو ما ؤ و قيل ستن يوما‬ ‫تتعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللسقط الذى نقعد فيه كما تقعد ف ذلك للولد ؤ غند قيل ق ذلك باختلاف‬ ‫فقال من قال ‪ :‬انها تقعد له من العلقة فصاعد؟ ث وقال من قتال ‪ :‬حتى‬ ‫تكون مضغة مخلقة آو غير مخلقة ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬حتى يتبين خلقه ‪ ،‬وأوسط‬ ‫ذلك فى المضغة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫آن العلقة لا تكون نفاساً على آكثر قول المسلمين ث والذى بعجبنى لهذه‬ ‫وتصلى‬ ‫تغتسل‬ ‫ثم‬ ‫قيل و‬ ‫من‬ ‫التى عودتها‬ ‫آيام حيضها‬ ‫الصلاة‬ ‫تترك‬ ‫أن‬ ‫المرآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دآبها‬ ‫عشرة أيام & ولو لم تقنع عنها الدم ‪ 0‬ويكون هذا‬ ‫وأما ف الوطء فيمتنم عنها زوجها أربعين يوما ث وآما المضغة فقول ‪:‬‬ ‫انها تقعد فيها أيام النفاس س ويعجبنى أن تفعل فى المضغة ما وصفت لك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬پو الله أعلم‬ ‫اللعلتة‬ ‫ق‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫سآل سائل متى تترك المرآة الصلاة حين ولادتها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬الذى أحبه من أقوال السلمين آلا نترك الصلاة حتى تضع‬ ‫حملها ‪ 5‬وتصلى ما قدرت ولو بتكبير خمس تكبيرات ‪ ،‬وأما الغسل اذا خرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتصنع كما تصنع المستحاضة‬ ‫منها دم‬ ‫علمها ‪6‬‬ ‫فلا غسل‬ ‫آو حمرة‬ ‫كدرة‬ ‫أو‬ ‫صفرة‬ ‫آو‬ ‫منها ماء‬ ‫خرج‬ ‫وأما اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫الموضع وحده‬ ‫غسل‬ ‫وعليها‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وف امرآة حامل وضعت وهى فى بطنها ولد غير الذى وضعنه ‪ ،‬أيجب‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫ويمنع‬ ‫عليها نفاس آم لا ؟ لأنه بعد ف بطنها ولد وتدع الصلاة والصوم‬ ‫المعنى آم لا ؟‬ ‫زوجها على هذا‬ ‫الجواب ‪ :‬فى ذلك اختلاف قول جائز لهذه المرآة ترك الصلاة اذا ولدت‬ ‫واد ‪ 0‬وبقى فى بطنها آخر‪ ، :‬وكذلك زوجها لا يجوز له وطؤها س وقول ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جمبع حملها ؤ و الله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لا أن تضع‬ ‫الصلاة‬ ‫نترك‬ ‫لها‬ ‫لا يجورزر‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬معى انه يخرج ف معانى قول أصحابنا ع آنه اذا نفست‬ ‫المرأة آول نفاسها & فطهرت فيه على وقت يكون نفاسها ‪ ،‬ولو كان أقل‬ ‫أوقات النفاس س فطهرت بعد ذلك ما يكون حكمه طهرآ ث وهو أقل الطهر‬ ‫معه ث ثم جاءها الدم بعد ذلك حيضآ ‏‪٠‬‬ ‫أقل ما يكون‬ ‫ف‬ ‫طهرا‬ ‫بكون‬ ‫تيل ذلك الوقت الذى‬ ‫الدم‬ ‫غان جاءها‬ ‫وان كان‬ ‫أكثر النفاس معه س وأقل من النفاس المذى نفسه س فهو نفاس‬ ‫ف أقل ما يكون أقل الطهر ‪ ،‬وأكثر ما يكون النفاس فهو استحاضة ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬سألت أبا الحسن عن المرأة اذا ولدت ولم تر‪ .‬دمآ‬ ‫ما لم تر‬ ‫كله لنفاسا‬ ‫ذلك‬ ‫الطهر ء هل يكون‬ ‫أو ما دون‬ ‫آو كدرة‬ ‫الا صفرة‬ ‫الطهر العين ؟‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنال ‪ :‬هكذا عندى أن ذلك نفاس ما لم تر طهرآ وهى نساء‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫انتضاء‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫الدم‬ ‫راجع المرأة‬ ‫‪ :‬واذ!‬ ‫مسألة‬ ‫مهو‬ ‫ف بقية من نفاسها ؟‬ ‫ؤ وان وطئها‬ ‫اذا كانت طاهرة‬ ‫ففى أيام نفاسها‬ ‫فصومها تام ما صامث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآنه‬ ‫عليه‬ ‫ئ ولا تفسد‬ ‫أسسا ء‬ ‫الطهر فقد‬ ‫آيام‬ ‫ق‬ ‫زوجها‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬تنال أبو سعيد‬ ‫مسلة‬ ‫هو‬ ‫الفائض ف الحيض ع واذا ولدت المرأة فرآت الطهر ‪ ،‬ولم نر الدم ‪ ،‬ثبت‬ ‫عندى ف معانى الصلاة ما ثبت ف الطهر ف أيام الحيض ‏‪٠‬‬ ‫وقد مضى ذكر ذلك ‪ ،‬الا آنه من قولهم أنها اذا طهرت اغتسلت‬ ‫وصلت س ويؤمر زوجها ألا يطأها الى ثلاثة أيام س وهذا عندى احتياط فى‬ ‫الوطء ى واذا لم نر الطهر بعد آن ولدت غهى ف الصفرة والكدرة والحمرة }‬ ‫وما أشبه ذلك بمنزلة النفساء اذا كان ذلك فائضا ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫يخرج‬ ‫فخد‬ ‫الطهر‬ ‫نير أن نرى‬ ‫كله من‬ ‫ذلك‬ ‫انقطاع‬ ‫ق‬ ‫وكذلك‬ ‫الحيض ء وما لم نر مايجب‬ ‫هو ف‬ ‫‪.‬م كما‬ ‫بعض قولهم أن ذلك بمنزلة الطهر‬ ‫النفاس س غهى عندهم ف معانى تولهم نفساء الى وقت‬ ‫به الطهر من‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫فاذا بلغت ذلك الوقت عند صاحبه ى وبها دم سائل كان عليها عنده‬ ‫أن تغتسل وتصلى بمنزلة المستحاضة ‪ ،‬واذا جاء ذلك الوقت س وليس بها‬ ‫دم خائض ‪! ،‬غتسلت وصلت » ولو كان بها صفرة أو كدرة أو ما آثسبه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وسألته عن المرأة اذا كان يخرج منها ماء عند‬ ‫ه مسألة‬ ‫الولادة ث لا ينقطع عنها ء وحضرت الصلاة ث هل علبها آن تتوضآ وتحتثشى‬ ‫وتصلى على هذه الحال ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل ان عليها الصلاة س ولا أعلم آن أحدآ قال ‪:‬‬ ‫انه ليس عليهاصلاة فى الماء س الا آن يكون الهادى قد اتفقا ‪ ،‬غقد قيل ‪:‬‬ ‫انه اذا اتفقنا الهادى فلا صلاة عليها ‪ ،‬ولو لم يخرج دم ولو كان ماء ‏‪٠‬‬ ‫وأما الاحتثنساء فان أمكنها آن تستننجى وتحتشى كان عليها ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫ء هل‬ ‫يا لماء‬ ‫الاحتشنسا ء و احنتشضت وتنوضأت‬ ‫‪ :‬غان آمكنها‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عليها تيمم بعد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم عليها تيمم كان قد استمسك بالاحتشاء ‪.‬‬ ‫على‬ ‫تيمم اذا فاض‬ ‫له ‪ :‬فان لم بستنمسك بالاحتشا ء هل عليها‬ ‫قلتث‬ ‫الاحتنشساء ؟‬ ‫( م ‏‪ - ١٢‬الخزائن ج ‏‪) ١١‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫التى‬ ‫السائلات‬ ‫النجاسات‬ ‫فالتيمم من‬ ‫اذا نوضأت‬ ‫انها‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫تال‬ ‫عليها‬ ‫بعضا يوجب‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ٨٧‬غأحسب‬ ‫عندى‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫اختلاف‬ ‫تىستمسك‬ ‫لا‬ ‫التيمم ث وبعضا لا يرى عليها التيمم لثبوت الوضوء عليها ‪ ،‬وبلوغه اليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان لم تحت بجهل منها ‪ ،‬هل عليها بدل الصلاة ؟‬ ‫عنها‬ ‫الاحتشساء مما يمسك‬ ‫انه اذا كان‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫عن‬ ‫النجاسة‬ ‫ولا‬ ‫ح‬ ‫بدنها‬ ‫من‬ ‫الطاهر‪.‬‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫هل‬ ‫لكنرته‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫هو‬ ‫بستمسك‬ ‫؟‬ ‫عليها الاحنشاء‬ ‫نال ‪ :‬هكذا عندى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تال أبو سعبد‬ ‫‪.‬‬ ‫كدرة‬ ‫آو‬ ‫صفرة‬ ‫ورآت‬ ‫ولم نر دما‬ ‫‪6‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬ولدت‬ ‫ا مرآة‬ ‫قيل ق‬ ‫معى آنه‬ ‫‪6‬‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫أعلم غر‬ ‫‪ %‬ولا‬ ‫نفسا ء‬ ‫نها تكون‬ ‫الحيض‬ ‫ما بشبه معنى‬ ‫أو‬ ‫حمر ة‬ ‫أو‬ ‫ويخرج عندى بالاتفاق من المعنى “ وهذا غير الحيض ڵ الأن الحيض‬ ‫بيختلف فى الصفرة والكدرة والحمرة بغير تقدم دم ث غبعض يجعله حيضآ ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك عن أصحابنا من آهل خر اسان‬ ‫ويوجد‬ ‫المعنى‬ ‫الحيض ف‬ ‫الدم ف‬ ‫حتى يتقدم‬ ‫ونال من قتال ‪ :‬لا يكون حيض‬ ‫ولو لم نر دما ولم‬ ‫الهادى‬ ‫انفقا‬ ‫اذا‬ ‫آبى الملؤثو‬ ‫عن‬ ‫بروى‬ ‫&}ؤ وقد‬ ‫والسنة‬ ‫_‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫تلد بعد أنها تترك الصلاة لمعنى النفاس ‪ ،‬وقد نيل ‪ :‬النها اذا ولدت ولم‬ ‫تر صفرة ولا دما ولا كدرة ولا حمرة تركت الصلاة ما لم تر الطهر الذى‬ ‫تتتون به داخله فى أحكام الطاهر ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من تال ‪ :‬انها تصلى ولا يطؤها زوجها حتى يتم لها آيام‬ ‫النفاس ء ولو أن هذه المرأة طهرت حين ولدت طهرآ بين ع فعليها الصلاة ‪،‬‬ ‫ولا يطؤها زوجها ثلاثة آيام ‏‪٠‬‬ ‫ويروى عن أبى المؤثر ى يرفع ذلك الى الصحابة ‪ :‬آن المرآة طهرت قبل‬ ‫انقضاء وفنتها فتعرضت لزوجها ‪ ،‬غتال ‪ :‬أمرنا ألا تطأ ث كأنه ف المعنى فى‬ ‫ذلك آنه يرويه الى النبى صلى اله عليه وسلم ‪ ،‬وليس يصرح ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ونال أبو سعيد ‪ :‬لا أعلم ف الحيض والنفاس معنى اتفاق ‪ ،‬وانما‬ ‫عندى تنىء غيه مقالات آهل العلم من طريق الاختيار‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫نيل له ‪ :‬غالحيض قياس على النفاس ‪ ،‬آو النفاس قياس على الحيض ؟‬ ‫قال ‪ :‬أقول ‪ :‬ان كلا منهما أصل بنفسه ‪ ،‬ولا أقول ‪ :‬ان أحدهما قياس‬ ‫عني‪ ,‬الآخر ‪.‬‬ ‫ظ‬ ‫آبى الحوار ئ‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مستلة‬ ‫‪.7‬‬ ‫وعن المرآة كم تقعد ف نفاسها اذا استمر بها الدم ث ومتى تصير‬ ‫؟‬ ‫‪4‬‬ ‫ان‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ ،‬فاذا كانت المرأة بكر س فقد قال من قال من‬ ‫الفقهاء ‪ :‬تقعد تسهرآ فى نفاسها ‪ ،‬ثم هى بعد ذلك مسنحاضة عشرة آيام ء‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬تقعد شهرين ‪ ،‬ثم هى بعد ذلك مستحاضة الى عشرة تيام‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ثلائةأشهر ‪ ،‬ثم هى بعد ذلك مستحاضة ع وقال من تقال ‪ :‬اذا‬ ‫كانت تعرف ونت أمهاتها فقعدت متل ما كانت آمهاتها يقعدن ث وهذا اذا كانت‬ ‫بكرا ك ونحن نأخذ بالشسهرين ف أول النفاس ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقال من قال ‪ :‬تقعد أربعة أشهر ‪ ،‬ويوجد ذلك عن‬ ‫أبى نوح‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تقال آبو نوح رحمه الله ‪ :‬وقت المرآة البكر انقطاع الدم‬ ‫ولو طال بها ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫أبى نبهان‬ ‫بن‬ ‫نا صر‬ ‫الشيخ‬ ‫جو اب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫غبره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫الخروصى ‪:‬‬ ‫والنفساء اذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يوما ‪ ،‬ثم راجعها فى‬ ‫وما بينهما من‬ ‫‪6‬‬ ‫والآخر‬ ‫الذول‬ ‫الدم‬ ‫ذلك‬ ‫جميع‬ ‫أيكون‬ ‫‪4‬‬ ‫الذو اخر‬ ‫العشر‬ ‫لا ؟‬ ‫قيما تستأنف آم‬ ‫الطهر نفاسىا ؤ وذ تجعله كذلك‬ ‫ولد ولدته ؤ ففقد قيل ‪ :‬اذا راجعها الدم‬ ‫آول‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ان كان هكذا‬ ‫الجواب‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪ ،‬غلا تجعله‬ ‫الأربعين وراجعها‬ ‫ى الأربعين تجعله من المنفاس ‪ ،‬وان غات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعمول به‬ ‫نفاساً فى أكثر القول س وهو‬ ‫وان كانت قد ولدت قبل هذا ولدآ ث وطهرت قبل الأربعين ث ولم‬ ‫يراجعها حتى تمت الأربعين فلا تعتد فى الولد الثانى بالأربعين ‪ ،‬اذا طهرت‬ ‫قبل الأربعين ‪ ،‬ولو راجعها الدم قبل تمام الأربعين ‪ ،‬وانما تعتد بالولد الأول‬ ‫متى انقطع عنها الدم وراجعها قبل تمام مدتها بالولد الؤول جعلته نفاس ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يراجعها حتى انقضت عدتها بالولد الأول ص وراجعها الدم‬ ‫الا اذا‬ ‫قبل تمام الأربعين ‪ ،‬لم تجعله نفاسآ ‪ ،‬ولا تنتقل عن عدنها الأولى‬ ‫تنتقل‬ ‫اتفق نفاسها فى ثلاثة أولاد على عدة واحدة غير متخالفات س غانها‬ ‫فيها‬ ‫الى تلك المواغقة هكذا الى الأربعين يومآ فى أكثر القول اذا اتفقت‬ ‫الثلاث‬ ‫عدة نفاس ثلاثة أولاد ‪ ،‬بخلاف الأولى ولم يتخالف مدة هذه‬ ‫‪٠‬‬ ‫هذ‪ ١ ‎‬فنس ‪ 6‬ويا لله‪ ١ ‎‬لتوفيق‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ليها ؤ و على‬ ‫‪ ١‬نتقلت‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫صا لح بن سعيد‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لششويخ‬ ‫‪ :‬عن‪‎‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫فى امرأة أسقطت سقطا بين الخلق ‪ ،‬وتطهرت فيما دون الأربعين ‪،‬‬ ‫غاما تمت الأربعون يوم جاءها الدم بعد طهر عشرة أيام آو أكثر ث غير‬ ‫أن هذا الطهر كله فيما دون الأربعين ‪ ،‬أتترك له الصلاة على هذه الصفة‬ ‫آم لا ؟‬ ‫‪١٧٨٢‬‬ ‫فجاءها‬ ‫بوم‬ ‫أربعين‬ ‫لنفاسها‬ ‫المرآة تقعد‬ ‫هذه‬ ‫عادة‬ ‫ان كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫هذا الدم بعد طهر عشرة آيام من الأربعين التى تعودتها & آو شىء من‬ ‫الدم بيجرى الاختلاف ‪:‬‬ ‫هذه العشر من الأربعين ث غفى هذا‬ ‫قول ‪ :‬هو حيض ‪ :‬لأنه جاء بعد طهر عثرة آيام ت وقول ‪ :‬هو‬ ‫آيا م‬ ‫من‬ ‫لا تحسب‬ ‫‏‪ ١‬لطهر‬ ‫جا ء غيها‬ ‫اذا‬ ‫آيام ‏‪ ١‬لنفاس‬ ‫ح لأن‬ ‫ليس بحيض‬ ‫الطهر ع ويعجبنى أن تاخذ بالقول الآخر للصلاة ‪ ،‬وبالتول الأول للرجل ‏‪٠‬‬ ‫غيه من الأيام ‪4‬‬ ‫ما عودت‬ ‫مقدر‬ ‫للنفاس‬ ‫المرآة خعدت‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫فهذا الدم حيض ‪ ،‬ولا ثسك فيه ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ف امرآة أسقطت سقطا بين الخلق » فلما مضى لها سبعة آيام رأت‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫زوجها‬ ‫ووطئها‬ ‫ئ‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫دم‬ ‫بر اجعها‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫البين‬ ‫الطهر‬ ‫ح آم لا ؟‬ ‫عليه ح أعنى الزوج‬ ‫أ أتحرم‬ ‫الدم يعد ذلك‬ ‫راجعها‬ ‫الجواب ‪ :‬ان كانت بكرآ ووطئها قبل انقضاء أربعين يوما ث ثم راجعها‬ ‫عادنها‬ ‫ان كانت‬ ‫وكذلك‬ ‫اخنلاف‬ ‫ث ففى تحريمها عليه‬ ‫الأربعين‬ ‫ى‬ ‫الدم‬ ‫أربعين يوما ث ووطئها زوجها فى الطهر ث قبل انقضاء آربعين يومآ ‪ ،‬ثم راجعها‬ ‫الدم ف الأربعين يومآ ث غمى مثل الأولى ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٨٣‬‬ ‫وان كانت عادتها أقل من أربعين يوما ‪ ،‬ثم طهرت لوقتها الأول ح‬ ‫وراجعها الدم بعد تمام عدتها التى عودتها من قبل ‪ ،‬غلا غساد عليهما فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ و الله أعلم‬ ‫ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫له امرآة ح ولعثت‬ ‫بسن آبى العاص ولدت‬ ‫أن عثمان‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬ذكر‬ ‫نهينا‬ ‫ؤ فنا ل‬ ‫فتعرضت‬ ‫الأربعين‬ ‫قبل تمام‬ ‫وغسلت‬ ‫طهرت‬ ‫ء نم‬ ‫نفادسها‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأربعين‬ ‫حنى بسنوغبن‬ ‫ولدن‬ ‫اذا‬ ‫النساء‬ ‫أن نقرب‬ ‫هو مسألة ‪ :‬سئل أبو المؤثر عن المرآة النفساء اذا كانت طهرت‬ ‫قبل الأربعين ث غاغتسلت وصلت س ثم وقم عليها زوجها ثم راجعها الدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ذلك ولا يفرق‬ ‫ق‬ ‫يشدد‬ ‫بن محبوب‬ ‫‪ :‬كان محمد‬ ‫تقال‬ ‫۔ ثم جامعها زوجها قفل آن‬ ‫طهرت‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬والنفساء‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫نفاسها ؟‬ ‫‪ 1‬من‬ ‫‏‪. ٠ ..‬‬ ‫كان كمن جامع ف النفاس ‪ ،‬يفرق بينهما ‪ ،‬ولا يجتمعان أبدآ ‪.‬‬ ‫المؤثر ‪:‬‬ ‫تال آبو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جيو‬ ‫رفع الى ف الحديث أن النبى صلى ا له عليه وسلم قال ‪ « :‬ما كان‬ ‫الله ليجعل حيضآ على حمل » ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وعن آبى الحوارى‪‎‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪ :‬الهلاك عند‬ ‫الله آنه قال‬ ‫من تنول أبى عبيدة رحمه‬ ‫وآما ما ذكرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وطئها‬ ‫من‬ ‫الفروج‬ ‫عند‬ ‫الهلاك‬ ‫فهو كما تال آبو عبيدة‬ ‫الفرو ج‬ ‫وتنال آبو سعيد ‪ :‬الهلاك عند الفروج من وطئها حراما ى والقول‬ ‫فيها بما لم يأذن الله ‏‪٠‬‬ ‫وا مسألة ‪:‬ومن جامع ابن جعفر "‬ ‫وان انقطع الدم عن النفساء فى أيام نفاسها ك وظهرت ظهرا بينا غسلت‬ ‫وصلت & وبؤمر زوجها آلا يطأها حتى تنقضى عدتها ى غان وطئها من بعد‬ ‫ما طهرت وغسلت وصلت س ووطئها وهى طاهرة فى بقية آيامها بجهالة }‬ ‫فقالوا قد أساء ولا تفسد علبه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الحائض اذا طهرت فى آيامها فعجل زوجها خوطئها وهى طاهرة‬ ‫ولا نفسد‬ ‫أساء‬ ‫‪ 6‬غقنالو ا قد‬ ‫منه‬ ‫آيامها بجهالة‬ ‫بقية‬ ‫ق‬ ‫غسلها وصلانها‬ ‫بعد‬ ‫عليه ‪ ،‬ولا يرجع الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬وآما الحامل فهى لزوجها حلال حتى ترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولد‬ ‫اعلام‬ ‫‏‪ ١٨٥‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن جامع آبى محمد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫و اختلفوا فى التعاويذ نكون فى الرجل والمرآة ع ثم يجنب الرجل وتحيض‬ ‫بعض‬ ‫ء غرخص‬ ‫القرآن‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫االله آو‬ ‫ذكر‬ ‫الدرهم وعليه‬ ‫مس‬ ‫ئ وف‬ ‫المرآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخرون‬ ‫وندد‬ ‫الفقهاء‬ ‫وف الرواية عن عائشة انها قالت ‪ :‬كنت أغسل رأس رسول النه صلى‬ ‫اله عليه وسلم وآنا حائض ‪ ،‬وغسلها رأس النبى صلى الله عليه وسلم وهى‬ ‫حائض دليل على طهارتها وطهارة الماء الذى ف يديها ‪ ،‬لأن حكم اليد حكم‬ ‫دائر البدن الا موضعا فيه نجاسة قائمة \ واذا لم يكن هنالك نجاسة‬ ‫مرئية آو محسوسة لم يجب ان يتغير حال الانسان عن حكم حاله التى‬ ‫كان عليها ‏‪٠‬‬ ‫ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬وعن آبى عبد الله ‪ :‬ى حائض غمست يدها‬ ‫ى دهن ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت يدها طاهرة غلا باس‬ ‫قلت ‪ :‬لا أدرى طاهرة آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬سلها وأرجو ان لم يسألها ألا يكون عليها غساد حتى يعلم آن‬ ‫ق يدها سيئ من النجاسة ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬ولا بأس بما مسته الحائض وعالجته من الرطوبات ء‬ ‫‪_ ١٨٦‬‬ ‫اذا غسلت يديها ‪ ،‬وان لم تعلم بهما نجاسة ‪ ،‬ولو لم تغسلهما ك ويكره‬ ‫للحائض آن ينال المصلى ظلها أو بدنها ث غان فعلت ذلك واضطرت اليه‬ ‫لحاجة غلا بأس ‪.‬‬ ‫الذ ى‬ ‫يسيره‪٥‬‏‬ ‫المصحف‬ ‫آيام حيضها ؤ و ان حملت‬ ‫ا لمسجد ف‬ ‫ولا تدخل‬ ‫يعلق به ي غلا بأس ‪ ،‬وان كانت ثيابها التى تلبسها ف آيام حيضها لم تعلم‬ ‫لم تغسلها‬ ‫شاءت‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫غسلتها‬ ‫شاءت‬ ‫ك غان‬ ‫ولا نجاسة‬ ‫آنه آصابها دم‬ ‫اذا لم تعلم أن فيها نجاسة ‪ ،‬وكذلك اذا رأت الغسل من الحيض ‪ ،‬فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا ‪ 1‬ء و أسننقتت‬ ‫الغسل غسلت مه & وان لم يحضرها الغسل غسلت‬ ‫أحضرها‬ ‫هذ مسلة ‪ :‬وسآلته عن المرآة الحائض س هل يجوز لها آن تدخل‬ ‫المسجد ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك معى‬ ‫‪ 6‬ولا بسعها‬ ‫الا من عذر‬ ‫المسجد‬ ‫‪ :‬معى انها لا تدخل‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫تيل له ‪ :‬وهل كذلك الجنب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫ح وهى أشد‬ ‫النظر فكلاهما سواء‬ ‫‪ :‬آما ق‬ ‫قال‬ ‫آثمين ؟‬ ‫لقلت له ‪ :‬قيكونا‬ ‫آن من دخك فيما لا يسعه فهو آثم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قال‬ ‫آثمبن ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فيكونا‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى آن من دخل فيما لا يسعه فهو آثم ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬غلهاآن تأخذ من المسجد شيئا آو تضعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يختلف ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٨٧‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فلها آن تحمل الحصير الذى يصلى عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قيل له ‪ :‬فهك للرجك آن يجامع فى المسجد اذا كان من عذر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لاا أبصر له فى هذا عذرا ث وليس له آن يجامع فى المسجد ‪.‬‬ ‫ء فلم تكن‬ ‫الحيض‬ ‫الله تعالى مريم من‬ ‫‪ :‬وقيل طهر‬ ‫هذ مسألة‬ ‫تحيض س فذلك قوله عز وجل ‪ ( :‬ان الله اصطفاك وطهرك ) من الحيض ‪.‬‬ ‫الى الحديث والدم‬ ‫آن تخرج‬ ‫الحائض‬ ‫‪ :‬وتال أكره للمرآة‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الا أن يكون قريبا من بيتها ‏‪٠‬‬ ‫يسيل منها‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬الشيخ سعيد بن آحمد الكندى ‪:‬‬ ‫لها كتاما‬ ‫لأحد آن يكتب‬ ‫ئ أيجوز‬ ‫ا لحيض‬ ‫انقطع عنها‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫ف‬ ‫لها دواء لذلك آم لا ؟‬ ‫ليجيئها الحبض س ويصف‬ ‫< ولا بتقدر‬ ‫ان آمرها ميد الله عز وجك‬ ‫‪ :‬فقيك‬ ‫ذلك اختلاف‬ ‫الجواب ‪ :‬ف‬ ‫ما بشىا ء‬ ‫| و الله يفعل‬ ‫الحيض و لا صرفه‬ ‫و لا ينفع لمجىء دم‬ ‫آن يضر‬ ‫أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما بريد‬ ‫ويحكم‬ ‫الكتابة فى‬ ‫الكتابة ح وقيل انه لا يسعه‬ ‫القول يجيز له‬ ‫فعلى هذا‬ ‫انقطع ف‬ ‫الدم & وان‬ ‫اذا جاءها‬ ‫صرفه ‪ ،‬ولا لمجيئه وعليها بدل الصلوات‬ ‫أيام حيضها فعليها بدل صومها الذى صامته ف آيام حيضها ‏‪٠٠‬‬ ‫جسد ها ؤ و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫لئلا يلحقها مصرة‬ ‫عن ذلك‬ ‫وبعجبنى ‏‪ ١‬لوقوف‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لثانى‬ ‫الباب‬ ‫ق تزويج العبيد والموالى من الحرائر والاماء‬ ‫وطلاتهم وايلائهم وظهارهم وردهم فى الاماء‬ ‫وأحكامها وفى نفقتهم وكسوتهم وأولادهم ونفى عببد‬ ‫المشركين اذا اسلموا وفى أملاك العبيد وعقوبتهم‬ ‫وأدبهم وخدمتهم ‪......‬‬ ‫ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وسألته عن الموالى ص من آولى بتزويجهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬من أعتقهم ث ومن له الولاية فيهم اذا لم يكن لهم ولى من نسب‬ ‫آولى‬ ‫السلطان‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال من قال‬ ‫‪ 0‬وقد‬ ‫أحر ار‬ ‫عجم‬ ‫آو‬ ‫آخ‬ ‫آو‬ ‫ابن‬ ‫أو‬ ‫آب‬ ‫مثل‬ ‫مو اليهم الذين آعتنتوهم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يكن لهم آحد من هؤلاء فمن يزوجهن ؟‬ ‫المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫فجماعة‬ ‫فان لم يكن‬ ‫‪ :‬السلطان‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫من‬ ‫محمد‬ ‫وقال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫المعتقة‬ ‫هى‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫<‬ ‫أعتقوها‬ ‫الذين‬ ‫يزوجها‬ ‫المعتقة‬ ‫ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بزوجها‬ ‫فالسلطان‬ ‫أياها ئ والا‬ ‫أعتقوا‬ ‫فالذين‬ ‫ئ‬ ‫أعتق‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫آبو ها‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩٨٩‬‬ ‫آولى ينكاحها‪ .‬؟‬ ‫من‬ ‫له ابنة حرة‬ ‫مملوك‬ ‫‪:‬ق‬ ‫وقال أيضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ‫السلطان' ح‬ ‫‪:‬‬ ‫وليها ` ح ونال من قال‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫قال من قال‬ ‫قلت ‪ :‬فان زوجها ثم أعتق أبوها من قبل آن يجوز الزوج ث يرجع‬ ‫الأمر اليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقال ‪ :‬نعم‬ ‫الى موالى‬ ‫يرجع ولاءها‬ ‫‪ :‬وان مات آبوها من بعد ما أعتنق ‪%‬‬ ‫قلت‬ ‫يبيها ؟‬ ‫تمال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وسيد العبد أولى بتزويج ابنته الحرة منه ث فان زوجها أبوها المملوك‬ ‫ودخل بها لم يتقدم على الفراق ث وقد قيل ليس لمولى فى ابنته ولاية فى‬ ‫التزويج ث ويزوجها موالى أمها من الموالى ث أو عصبة أمها أولى بتزويجها أ‬ ‫وقد قيل ان السلطان آولى من الموالى ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومنه أيضا ‪ :‬والعبد اذا كانت ابنته حرة ث فقيل ان‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال من قال من الفقهاء‬ ‫فقد‬ ‫هو‬ ‫زوجها‬ ‫أولى بتزويجها ئ وان‬ ‫سيده‬ ‫لا ميننهقض ‪7‬‬ ‫نكا ح‬ ‫_‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬اذا كانت أمها حرة فولاؤها الى موالى أمهاتهم‬ ‫أولى بتزويجها الا أن يعتق العبد ‪ ،‬فان لم يعتق الأب ومات مملوكا فولاؤها‬ ‫الى موالى آمها ‏‪٠‬‬ ‫أولى بتزويجها ع فان لم يكن لها آولياء من قبل عتتها أو عتق آمها & فالسبلطان‬ ‫أولى بتزويجها من أبيها وموالى أبيها ث فان أعتق الأب ومات حرآ يحول‬ ‫ولاؤها الى آبيها اذا كانت عتقت بعتق أمها ‏‪٠‬‬ ‫أعتق‬ ‫آو‬ ‫أعتتها‬ ‫من‬ ‫ينتزويجها‬ ‫أولى‬ ‫و ‏‪ ١‬لمعنتنة‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫جو‬ ‫أباها ى ومن كان اليه ولاؤها ث وان زوجها السلطان فجائز ‪.‬‬ ‫لا يعرف‬ ‫و العيد‬ ‫‪4‬‬ ‫مملوكة‬ ‫عيده‬ ‫آن بزوج‬ ‫آر اد‬ ‫‪ :.‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫كلام العربية ‪ ،‬كيف يصح تزويجه بهذه العبدة ؟‬ ‫فأحب أن يتزوج له س ويعلم العبد بذلك ويرضى ويقبل من غير حفظ‬ ‫وافق‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫منه‬ ‫ولا تأخذ‬ ‫‏‪ ٢‬ذلك‬ ‫انظر‬ ‫‪6‬‬ ‫ئ و اللله أعلم‬ ‫بعينها‬ ‫عرغته غيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق والصواب‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وسألت آبا سعيد عن الرجل يزوج غلامه بجاريته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنال ‪ :‬نعم‬ ‫قلت له ‪ :‬ويطلقها من زوجها اذا أساء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تتا ‪4‬‬ ‫‪_ :١٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬واختلفوا فى تزويج جاريته بغلامه بصداق أو بغير داق‪‎‬‬ ‫يفرضه على غلامه ؟‪‎‬‬ ‫أنهما‬ ‫ك‬ ‫اق‬ ‫بغير صد‬ ‫تزوج‬ ‫‪:‬‬ ‫من تنا ل‬ ‫وتنا ل‬ ‫|‬ ‫حسن‬ ‫‪ :‬وهو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلاهما له‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت الأمة اذا غاب سيدها ولم يوجد ‪ ،‬وطلبت التزويج ء‬ ‫قال ‪ :‬الأمة لا‪ .‬يجوز نكاحها الا باذن سيدها ‪ ،‬الأن سيدها ملك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا ذنه‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫؟ و لا نز وح‬ ‫وله أن يطآها‬ ‫‪6‬‬ ‫نفىسها؛‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو كان لها ولى حر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا باذن سيدجا‬ ‫& ولا تزوج‬ ‫ولو كان لها ولى حر‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫قلت ‪ :‬خان كره سيدها أن يزوجها ولا يطؤها ث آيجيز على تزويجها !‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تا ل‬ ‫قلت ‪ :‬فان أراد آن يزوجها بزوج فكرهت ‪ ،‬آتجبر ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ولو كرهت‬ ‫تا ل ‪ :‬نعم ف له آن يزوجها من شاء‬ ‫‪7‬‬ ‫من كتاب بيان الشرع‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ح وهم‬ ‫اختلافا‬ ‫‏‪ ٢‬ذلك‬ ‫ولا أعلم‬ ‫<‬ ‫أخوها‬ ‫المعتوق‬ ‫ابنة‬ ‫‪ :‬يزوج‬ ‫قال‬ ‫أولى من عصبة المعتق كان رجلا أو امرأة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهدا مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وما تقول ف الأمة المعنتنة اذا كان لها عصبة‬ ‫أحرار ى أيكون وليها ف تزويج عصبتها ث آو معتقها آو كلهم سواء ومن‬ ‫زوج منهم جاز آم غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬عصبتها أولى بتزويجها من معتتها ‏‪.٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان مات معتقها آيكون وليها فى التزويج عصبته آو عصبتها &‬ ‫آو كلهم سواء ح آم من منهم أولى ع وان زوجها من ليس هو أولى ‪ ،‬أيتم‬ ‫؟‬ ‫الآخر آو غاب‬ ‫حضر‬ ‫تزويجه‬ ‫قال ‪ :‬عصبتها آولى ع وان زوجها‪ :‬عصبة معتتها عند وجود عصبتها }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫ك‬ ‫ولى‬ ‫دون‬ ‫ولى‬ ‫كنزويج‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لاخنلاف‬ ‫بلحقته‬ ‫أن‬ ‫غلعله‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫وف امرأة ولاء أمها لقوم ‪ ،‬وولاء أبيها لقوم ‪ ،‬من أولى بتزويج هذه‬ ‫أمها آم ولاء أبيها ؟‬ ‫المرآة ولاء‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ولاء أبيها أولى بالتزويج من ولاء أمها ث الا آن تكون‬ ‫هذه المرأة أعتقها من أعتق أمها غيزوجها من أعتقها ث ونتول ‪ :‬ان المعتقة‬ ‫يزوجها ااحاكم ث وهو ولى بتزويجها ممن أعتتها ع وممن له الوطء فيها ‪،‬‬ ‫وهذا القول أحب الى ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسلة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫بأمته ء‬ ‫غلامه‬ ‫لعله _‬ ‫_‬ ‫أن يزوج‬ ‫لرجل‬ ‫‪ :‬لا بجوز‬ ‫أبو مالك‬ ‫وا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله بماله‬ ‫لأنه بزوج‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬منهم من رآى‬ ‫يين المسلمين‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ :‬ف ذلك‬ ‫وقا ك آبو محمد‬ ‫يزوج غلامه بجاريته ع ومنهم من لم ير ذلك ص وهو قول آبى عبد الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫ئ وقال‬ ‫الغضك‬ ‫‪ 4‬ووقف عن ذلك‬ ‫أحسب‬ ‫كان‬ ‫‪ 4‬واذا‬ ‫بصداق‬ ‫لا ينعقد ال‬ ‫التزويج‬ ‫ذلك أن‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬والعلة‬ ‫قال‬ ‫يتحمله بأمر ‏‪ ٥‬ه‬ ‫دين‬ ‫‪ 6‬وما على العيد من‬ ‫الصدا ق يسنحقه من آمنه على عيده‬ ‫‪.‬‬ ‫له ‪ :‬نفسه‬ ‫فلا يصح حق‬ ‫فهو عليه‬ ‫‪6‬‬ ‫العبد‬ ‫ف رنية‬ ‫‪ :‬ان الصداق‬ ‫ذلك فيقول‬ ‫علة من أجاز‬ ‫‪ :‬وآما‬ ‫قال‬ ‫وهذا عليه العم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ١١‬‬ ‫_‪ -‬الخزائن ج‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬السيد‪ .‬اذا زوج عبده ‪ ،‬وقيل له التزويج ح ولم يقبل‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫سيده‬ ‫‪:‬‬ ‫اذا‬ ‫ء وكراهينه‬ ‫له‬ ‫مم رده‬ ‫العيد ذلك‬ ‫العيد ح بلزم‬ ‫التزويج الا لازما برضا السيد ؛‬ ‫المأمور يه قبول ت فان لم يكن غلا آرى‬ ‫‪ %‬و االله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫لأنه هو يملك أمر ه كره و رضى‬ ‫قلت له ‪ :‬فتزويج العيد يكون القبول الى العبد أو الى السيد ى وكذلك‬ ‫الأب اذا زوج ابنه الصبى ‪ ،‬يكون التبول للصبى آو للاب ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬ان القبول للعبد بأمر السيد س وآما الصبى فيقبل له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫التزويج ‪6‬‬ ‫فيوجد فساد‬ ‫لم يقبل‬ ‫ك فان‬ ‫الأب‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ صالح بن سعيد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وف الأمة اذا كانت بين شركاء أخوهم فيهم أيتام وبالغون ‪ ،‬فأراد آحد‬ ‫البالغين آن يتزوجها على نظر الصلاح من غير مسورة اخوته ث وهو يدل‬ ‫كان‬ ‫< فان‬ ‫الشركاء‬ ‫جميع‬ ‫الا باذن‬ ‫لا يجوز‬ ‫الأمة‬ ‫‪ :‬آما تزويج‬ ‫قتال‬ ‫فيهم يتيم وله وصى فباذن وصيه على بعض القول ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تجوز‬ ‫ا‬ ‫الفروج‬ ‫‪2‬‬ ‫والدلالة‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩٥‬‬ ‫الشركاء للامة من زوجها وبرآته من حقها الذى لها‬ ‫وآما خلع بعض‬ ‫الشركاء‬ ‫على زوجها س وطلقها الزوج حين أبرآه ع فالطلاق ماض س وحق‬ ‫لا يبرأ منه ‪ ،‬وآما خطبة الأمة فى عدتها ص فعلى ما جاء فى الأثر آنه‬ ‫لا يحرمها ‪ ،‬وفرننوا بينها وبين الحرة ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن يزوج عبده بآمته ‪ ،‬آيحتاج الى اشهاد آم لا ؟‬ ‫السعد‬ ‫وشهادة‬ ‫حيث ما وقع ح‬ ‫‪ :‬ل‪٦١‬‏ يصح النكاح الا مشاهدين‬ ‫قال‬ ‫لا نجزى عند نكاح مماليكه س ولا يصح النكاح الا بشاهدين & والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬ف اترار العبد بوطء زوجته ف الحيض ڵ اذا‬ ‫هو مسلة‬ ‫كان قد تزوج له سيده امرأة ع فقال ‪ :‬آنا وطئتها ف الحيض ‪ ،‬كان التزويج‬ ‫لا ؟‬ ‫هل يقبل تقوله آم‬ ‫‪6‬‬ ‫حكم‬ ‫بغير‬ ‫بحكم أو‬ ‫الصداق‬ ‫قال ‪ :‬فأرى ألا يقبل توله من وجوه أحدهما ‘ وجوب‬ ‫البدل على السيد على قول من يقول انه‬ ‫على السيد س والثانى وجوب‬ ‫يحكم له اذا طلب ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫آنه لا يحرم‬ ‫} قعندى‬ ‫محصنا‬ ‫ولم بكن‬ ‫زنى‬ ‫اذا‬ ‫العيد‬ ‫و آما‬ ‫لحقه مالحق‬ ‫أحصن‬ ‫أ وان‬ ‫عنه‬ ‫الحد‬ ‫‪ .‬لموضويع‬ ‫زناه‬ ‫علم منهن‬ ‫الا من‬ ‫النساء‬ ‫‏‪ ١٩٦‬س‬ ‫الحر غيما عندى ‪ ،‬وانما قلت هذا برآيى ث فان وافق الحق غهو تولى ‪،‬‬ ‫انه‬ ‫وآنا أستغفر‬ ‫ح‬ ‫الشيطان‬ ‫من‬ ‫فهو‬ ‫الحق‬ ‫خالف‬ ‫وان‬ ‫ئ‬ ‫الله صوابه‬ ‫ومن‬ ‫منه ث فهذا الذى حضر » وقولى قول المسلمين ‪ ،‬و اللله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫بأمر غيره‬ ‫آم‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫بآمر ه هو‬ ‫ح آم‬ ‫التزويج‬ ‫هى‬ ‫نقبل‬ ‫لها‪ :‬أن‬ ‫أيجوز‬ ‫< آو‬ ‫‏‪ ١‬لنز وبيج‬ ‫يقيل‬ ‫‏‪ ١‬مر أنه آن‬ ‫قيلت له هى آو‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ :‬غيما آر جو‬ ‫تال‬ ‫أمرت غيره ‪ ،‬فكل ذلك جائز ڵ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫كتاب بيبان الشرع‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫وقتال الوضاح بن عقبة ‪ :‬ق حر زوجه رجل بأمته ث واثسترط عليه‬ ‫؟‬ ‫المولى أولاده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولاده‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من كتاب بيان الشرع‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫واذا جاء رجل وقال له ‪ :‬زوج فلانا بأمتى ث آو عبدى بمملوكتى غلانة‬ ‫ولا يدرى هذا له بامة ح آو عبد ث أيجوز له ذلك آم لا؟‬ ‫_‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قول من يول ‪ :‬ان الشهود اذا شهدوا على عقدة النكاح‬ ‫ثبت النكاح بتسهادتهم ع ولو لم يشهدوا‪ .‬على صحة النكاح ث فلا يضيف‬ ‫هذا الذى وضعته من آمر العبد والأمة ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬ان النكاح لا يصح الا بشهادة الشهود يشهدون‬ ‫بصحة النكاح ث فلا يصح هذا الأ أن يكون الشهود يعرفون الأمة أنها‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫أمته س والعبد أنه عبده‬ ‫ها مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وقال ‪ :‬العبد لا تعرى فى النكاح اثنتين ص وقال بعض ‪ :‬آربع ى وقال‬ ‫ابن محبوب اثنتين حرتنين كانتا أو آمتين س وقال آبو عبد الله ‪ :‬بؤمر آن يتزوج‬ ‫الاثنتين ى فان تزوج آربعا ث آفرق بينه بينهن كن حرات أو اماء ‏‪٠‬‬ ‫تزو ج من الاماء‬ ‫فى العيد آنه‬ ‫عن آبى صفرة‬ ‫وحفظ محمد بن محبوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرائر اثنتين‬ ‫} ومن‬ ‫أربعا‬ ‫وقال آبو محمد رحمه الله ‪ :‬اختلف فى تزويج العبد ‪ :‬قال قائلون ‪:‬‬ ‫لا يجوز أن يتزوج من الحرائر والاماء أكثر من اثنتين ت وقال بعض ‪:‬‬ ‫بجوز آن يتزوج بأربع من الحرائر ‏‪٠‬‬ ‫وتنال أبو الحسن للعبد س آن يتزوج من الاماء أربعا لا حرة معين على‬ ‫‪.‬‬ ‫معهن‬ ‫ولا أمة‬ ‫حر ائر <‬ ‫وآربع‬ ‫ا لمسلمين ئ‬ ‫بعض‬ ‫تول‬ ‫‪١٩٦٩٨‬‬ ‫رفع الى ف هذا الحديث ‪ :‬ان عمر بن الخطاب رحمه الله ‪ ،‬تال‬ ‫لعبد الرحمن بن عوف ‪ :‬كم ترى يجوز للعبد آن يجمع من النساء ؟‬ ‫الرحمن ‪ :‬آرى آن يجمع بين اثنتين ص فقال له عمر ‪ :‬وافقت‬ ‫قال عبد‬ ‫ما فى نفسى ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن خالد ‪ :‬وما آحسبه الا أداه بحفظه آن العبد يجمع بين‬ ‫أربع اماء لا حرة معهن س آو يجمع بين حرتين لا آمة معهما‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫الاأماء‬ ‫ومن‬ ‫اثنتين‪.‬‬ ‫الحر اثر‬ ‫من‬ ‫ينزو ج‬ ‫‪:‬‬ ‫بعض‬ ‫وقال‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬أ ‪٨‬ن ‪.‬نمهتبن‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ما تقول فى عبد مملوك تزوج بحرتين ومملوكتين ح‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك س وهذا يختلف فيه للحر كيف للعيد ‏‪٠‬‬ ‫طلقها تطليقتيبن ‪5‬‬ ‫‪ :‬وسألته عن مملوك تحنه مملوكة‬ ‫بهد مسألة‬ ‫ثم ان سيدها وطئها ص هل لزوجها أن يراجعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا حتى تنكح زوجا غيره ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫سيده‬ ‫اذن‬ ‫يغير‬ ‫تزوج‬ ‫عبد‬ ‫‪ :‬وسئل عن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‪_ ١٩٩١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أمضاه‪‎‬‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫النكاح‬ ‫رد‬ ‫سيده‬ ‫ان شاء‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫د مسألة ‪ :‬وعن حرة أو أمة تزوجها عبد مملوك بلا رأى سيده ‪،‬‬ ‫هل يجوز التزويج ؟ وقد أجاز العبد أو لم يجز ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ڵ فقد قال من قال ‪ :‬ان أجاز السيد النكاح ع فقد‬ ‫ء‬ ‫العبد النكاح غالنكاح فاسد‪.‬‬ ‫النكاح وثبت ؤ وان لم يجز سيد‬ ‫جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيد لهما‬ ‫على‬ ‫ولا شىء‬ ‫وقال من تنال من الفقهاء ‪ :‬النكاح فاسد أتم السيد آو لم بتم اذا‬ ‫كان العبد قد جاز بها ص والصداق فى رقبة العبد ث والذى قال بالفساد ث‬ ‫يروى ذلك عن الربيع ‪ ،‬والذى جعل الصداق فى رقبة العبد ث يروى ذلك‬ ‫عن موسى بن آبى جابر ‪ ،‬والذى قال ‪ :‬لا شىء على العبد ث يروى ذلك عن‬ ‫وائل رحمهم الله جميعا ‏‪٠‬‬ ‫وان آتم السيد من قبل الجواز ‪ ،‬فذلك جائز ولا نعلم فيه اختلاف ‪،‬‬ ‫ونحن نأخذ بقول من آجاز النكاح اذا جاز سيد العبد النكاح ث ثبت‬ ‫الصداق س وكان الصداق ف رقبة المعبد ث ولا غرق للعبد وانما الفراق‬ ‫للسيد ؤ ولا تزويج العبد الا برآى سيده ‪ ،‬ولا يجوز تزويج الأمة الا‬ ‫برأى سيدها ‪.‬‬ ‫فأيهما كان التزويج بلا رأيه أتم من بعد التزويج ع خالتزويج تام جاز‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫ك وعلى‬ ‫حفظنا‬ ‫الذى‬ ‫‪ 4‬فهذا‬ ‫العيد‬ ‫رقية‬ ‫ف‬ ‫والصداق‬ ‫ك‬ ‫لم يجز‬ ‫آو‬ ‫الزوج‬ ‫السيد مئونة زوجة العبد ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أحسب أنها عن ابن عبيدان ‪ 0‬لأنها على آثر مسآلته ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫وما تقول ف عبد تزوج بغير اذن سيده كان بأمة آو بحرة ‪ ،‬جاز بها أو‬ ‫لم يجز ث هل يتم هذا التزويج أم لا ؟ أتم سيده تزويجه قبل الجواز ‪ ،‬أو‬ ‫بعده ت وما يعجبك ق ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فقد قال من قال ‪ :‬ان أجاز السيد النكاح فقد جاز النكاح ‪،‬‬ ‫وثبت ‪ ،‬وان لم يجز السيد النكاح ى فالنكاح فاسد ‪ ،‬ولا نىء على العبد‬ ‫لهما ‪ ،‬وقول ‪ :‬ان النكاح فاسد ‪ ،‬أتم السيد التزويج أو لم يتم اذا كان العبد‬ ‫قد آجاز بها ‪.‬‬ ‫وأما ان أتم السيد قبك الجواز ع فذلك جائز ع ولا نعلم فى ذلك‬ ‫السيد ‪:‬‬ ‫‪ 0‬اذا أجاز‬ ‫النكا ح‬ ‫من آجاز‬ ‫بقول‬ ‫نأخذ‬ ‫اختلافا ‪ 0‬ونحن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنا أنه أكثر القول‬ ‫‪ 6‬والذى‬ ‫وبعده‬ ‫الدخرل‬ ‫واذا أجاز سيد العبد النكاح ثبت الصداق فى رقبة العبد ث ولا فراق‬ ‫للعيد ح وانما الفراق للسيد س ولا يجوز تزويج العيد الا برآى سيده ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫فأتم‬ ‫يلا رأيه <‬ ‫التزويج‬ ‫< فأيهما كان‬ ‫سيدها‬ ‫الذمة الا باذن‬ ‫ولا تزويج‬ ‫السيد من بعد التزويج فالتزويج تام جاز الزوج أو لم يجز ع والصداق فى‬ ‫رقبة العبد ك وعلى السيد المؤنة لزوجة العبد ‏‪٠‬‬ ‫فهذا الذى حفظنا ع وقال النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬أيما عبد‬ ‫تزوج بغير اذن سيده فهو زان‪ » ,‬وف خبر « خهو عاهر » والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫بها‬ ‫‪ 0‬فان آعتقها ليتزوج‬ ‫له نكاحها‬ ‫أمة لوجه الله لم يحل‬ ‫أعنق‬ ‫ومن‬ ‫فحلال لها آن تتزوج به ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬كيف بكون العتق الذى لا يحل بعد العتق تزويجه ؟‬ ‫‪ ،‬ولا لمنفعته‬ ‫عنده‬ ‫منزلة كانت‬ ‫لله ليس‬ ‫عبده‬ ‫‏‪ ١‬لرجل‬ ‫أعنق‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫تتا لك‬ ‫اياه ك فيقول ‪ :‬آنت حر لوجه الله ح فذلك الذى ينبغى آلا ينبغى آلا ينتفع‬ ‫بشىء منه س وان كان انما عنقه لطول صحيته } وقدمه أعتقه مكافأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫< فلا بأس‬ ‫لذلك‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وسألت أبا سعيد ‪:‬‬ ‫عن امرأة آعتقت عبدا لها لوجه الله ث آو لشىء لزمها فيه العتق ح هل‬ ‫يجوز لها آن تتزوج به ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا كان لوجه الله ‪ ،‬فقد قيل انها لا تتزوجه ‏‪ ٠‬واذا كان‬ ‫لغير ذلك غ فمعى آنه قد أجيز لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫الاجماع‬ ‫ف‬ ‫ء آتكون ركيت حراما عندك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوجته‬ ‫أعتقته لوجه الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك » لأنه ليس لها علبه سبيل &ولا له عليما سبيل »‬ ‫وليس التزويج منها له ف الملك ‪ ،‬الا أنه كره لها لا تنتفع به اذا جعلته‬ ‫ولا ثبوته أبطلت وثبونه‬ ‫لوجه الله ى‪ :‬فوقع التزويج ء لم آقل انه حرام‬ ‫أحكامه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك الأمة اذا أعتقها الرجل هى بمنزلة العبد ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪.‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ونال جائز فى رجل أعتق سريته ث واثتسترط عند عنقها‬ ‫أن يتزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نكاحه جائز ث ويفرض صداقها ‪ ،‬ولا عدة عليها منه ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬السيخ وضاح بن محمد‪: ‎‬‬ ‫وف رجل شرط على جارية أن يعتقها ويتزوجها & فقبلت بذلك ت فلما‪‎‬‬ ‫أعتقها امتنعت ما يجب عليها ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ثابت عليها ذلك س فان أبت لزمها له قيمتها ف بعض القول ء‪‎‬‬ ‫ا ن كا ن أقل من قيمتها }} و الله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫مثلها‬ ‫صداق‬ ‫‪ :‬يلز مها له‬ ‫وقول‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع‪: ‎‬‬ ‫اليه آمته آن يزوجها أو يبيعها ‪ ،‬فليزوجها آو ليبيعها ح‬ ‫ومن طلبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بزوجها‬ ‫آلا يبيعها ولا‬ ‫ولا يسعه‬ ‫يحكم عليه آن‬ ‫هلك‬ ‫ئ‬ ‫التزويج‬ ‫الى سيده‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬أرآيت العيد‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫بتزه ج له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬يقع لى آن‬ ‫تا ك‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫العيد على‬ ‫وقدر‬ ‫‪6‬‬ ‫التزويج له‬ ‫عن‬ ‫السيد‬ ‫امتنع‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫به ‪ ،‬هل له ذلك؟‬ ‫وج‬ ‫زخذه‬‫ت يأ‬ ‫يه أن‬‫و سيد‬‫مال‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آلا يكون له ذلك الا بحكم الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يحكم له بذلك حاكم ع وقدر هو وآخذ من مال سيده‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫بغير علم سيده ‪ ،‬وآذن له سيده بالتزويج ان كان عنده شىء ث هل له آن‬ ‫من ما له‬ ‫له يا لترويج ئ ولم بعلم أنه أخذ‬ ‫آذن‬ ‫سيد ه أ ن‬ ‫يذ لك من ما ل‬ ‫يتز وحج‬ ‫؟‬ ‫‪\ .7‬‬ ‫ه‬ ‫ء‪.‬‬ ‫لم يد خل‬ ‫د خل أو‬ ‫الا بحكم الحا كم‬ ‫‪ :‬معى آن ليس له ذلك‬ ‫تا ل‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ 6٧‬ومعى آنه‬ ‫سيده‬ ‫آخذ من ما ل‬ ‫‪1‬‬ ‫ضا منا‬ ‫ويكون‬ ‫يتم &‬ ‫أو‬ ‫النكا ح‬ ‫يقسد‬ ‫آذن له فى التزويج ّ فالتزويج ثابت وهو ضامن عندى لا أخذ من مال سيده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بغير اذنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عما عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب‬ ‫م‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬مر آ‬ ‫أبق وله‬ ‫عيد‬ ‫وسألته عن‬ ‫حيا ة ح وقا ل‬ ‫آو‬ ‫يعلم له يموت‬ ‫‏‪ ٧‬آو‬ ‫يطلقها سرده‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫‪ :‬لا تزوج‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫ثم تعتد وتنز و ح‬ ‫‪6‬‬ ‫ويطلقونها‬ ‫بأتى مو ‏‪ ١‬ليه‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫ذ لك‬ ‫مثل‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لر بيع‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫شاعت‬ ‫حر ة ؟‬ ‫وله ا مر آ‬ ‫أبق‬ ‫عيد‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن‬ ‫عو‬ ‫قال ‪ :‬تاتى سيد العبد فيطلقها ع فان لم تقدر على سيد العبد \ أقامت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاقا‬ ‫تعلم موتا آو‬ ‫حتى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسآلته عن قول من تنال ‪ :‬بيع العيد طلاته ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذلك من قول أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن كتاب الأسياح‪: ‎‬‬ ‫واذا أراد السيد أن يبرىء زوجة عبده ‪ ،‬فيقول الزوج للمولى ‪ :‬قد‬ ‫أبرأتك من كل ما يلزمك لى من حق من نبل عبدك فلان ‪ ،‬ويقول المولى ‪:‬‬ ‫قد أبرأت لك نخسك بتطلية آو الطلاق ‪ ،‬هكذا ‪.‬‬ ‫تطلق‬ ‫آن‬ ‫وأرادت‬ ‫زوجة‬ ‫وله‬ ‫»‪.‬‬ ‫عيد‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫والمرآة‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫مو‬ ‫زوجة عبدها ؟‬ ‫فالوجه ف ذلك أن تأمر من يطلق الزوجة ‪ ،‬لأن الطلاق انما يملك‬ ‫الرجال ث فان طلقت هى ثبت الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫ص فان آذن‬ ‫أصحابنا فيما علمنا‬ ‫‪ :‬وليس للعبد طلاق باتفاق‬ ‫مسألة‬ ‫ه‬ ‫فعله‬ ‫من‬ ‫ممنوعا‬ ‫كان‬ ‫مما‬ ‫شىء‬ ‫آو‬ ‫الكفارة‬ ‫آو‬ ‫الظهار‬ ‫آو‬ ‫بالطلاق‬ ‫سيده‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ع الا بالأمر والاذن‬ ‫منه‬ ‫له ذلك‬ ‫‏‪ 6٨‬جاز‬ ‫الا بأمر سيده‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كانت له زوجة آمة فطلقها اثنتين ث بانت لأن تطليق‬ ‫‪:‬‬ ‫الأمة اثنتان ع وله ردها فى التطليقة اذا كان حرا ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬قلت لأبى سعيد ‪:‬‬ ‫ما تقول ف السيد اذا طلق زوجة عبده ث هل يجوز للعبد أن يردها‬ ‫؟‬ ‫أو أمره‬ ‫سيده‬ ‫برأى‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تها ل‬ ‫قلت ‪ :‬فكيف يكون لفظ السيد يأمر عبده ليرد زوجته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫النى بستدك‬ ‫زوجته جاز‬ ‫برد‬ ‫آذن لعيده‬ ‫الألفاظ‬ ‫فبأى‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫امرأة عبدها بلفظ إلى‬ ‫العبد امرأة فردت‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كاقت سيدة‬ ‫عبدها نفسها ‪ 0‬هل بجوز ذلك ؟‬ ‫ان السيد‬ ‫‏‪ ٧‬ولا أقول‬ ‫سيده‬ ‫العبد زوجته برآى‬ ‫‪ :‬معى انه انما يرد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسه‬ ‫العيد ملقظ‬ ‫زوجة‬ ‫برد‬ ‫قلت له ‪ :‬كان السيد امرأة آو رجلا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السيد امرآة آو رجلا‬ ‫قال ‪ :‬كان‬ ‫‏‪ ١‬لعد‬ ‫ووطىء‬ ‫|[‬ ‫السيد بلفظ نفسه‬ ‫}ؤ& ورد ها‬ ‫فعلو ‏‪١‬‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫زوجته ح هل تحرم عليه بذلك ؟‬ ‫الله أ الأن سيد ه له أن يعقد‬ ‫عليه ان شاء‬ ‫‪ :‬أرجو أنها لا تحرم‬ ‫قال‬ ‫الحلال ڵ الا آنه لم‬ ‫عليه ما شاء من العقد ما كان حلالا‪ :‬ء وهذا من العقد‬ ‫يجز فيه حفظ بعينه ‪.‬‬ ‫باختيارها ‪ .‬ثم‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫أعتقت المرآة فخرجت‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫مسألة‬ ‫«‬ ‫اعتق العبد من بعد ما‪ :‬أعتقت هى ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫الأول اذ‪ ١ ‎‬رضيت‬ ‫اق‬ ‫ؤ و الصد‬ ‫الول‬ ‫يقيم معها يا لنكا ح‬ ‫غله آن‬ ‫وكانت فى العدة تعتد فاذا انقضت العدة فلا سبيل له ص وعدتها ثلاث‪‎‬‬ ‫حيض اذا كانت ممن تحيض ى أو ثلاثة أشهر اذا كانت ممن لا تحيض‪. ‎‬‬ ‫معيد‪‎‬‬ ‫من‬ ‫صا لح‬ ‫‪ ١‬لفقيه‬ ‫الشيخ‪‎‬‬ ‫وهو‬ ‫‪ ١‬لمسآلة‬ ‫هذ‪٥ ‎‬‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الناظر‬ ‫قال‬ ‫الازملى رحمه الله ‪:‬‬ ‫ليس لزوج الأمة اذا أعتقت واختارت نفسها أن يرجع اليها النكاح‬ ‫لم تنقض‬ ‫غدتها آو‬ ‫انتقضت‬ ‫‪6‬‬ ‫جدىد‬ ‫الا بتزويج‬ ‫يعد ذلك‬ ‫اذ ‏‪ ١‬رضت‬ ‫انذول‬ ‫كانباقيا بينهما شىء من الطلاق ‪ ،‬والله أعلم بالصواب ‏‪` ٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وسألته عن الأمة اذا طلقها زوجها أتطليقتين ‪ ،‬ثم عتقت‬ ‫ف العدة أعليها أن تتم عدة أمة عدة الحرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها تعتد عدة الحرة ث وتبنى على ما‪ .‬كان‪ :‬مضى من عدتها‪.:‬۔‬ ‫ان كانت تد حاضت حيضة أتمت حيختين مع تلك الحيضة وكذلك الشهور ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان طلقها واحدة ثم عتقت س وردها برضاها ع بكم‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫تكون عنده من‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ‪ .‬تكون عنده على تطليقتين ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬غان طلقها اثنتين وأعتقت ف العدة ‪ ،‬وهل يدركها الرد ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا بيبن لى ذلك حتى ننكح زوجا غيره‪‎‬‬ ‫تا ل‬ ‫عيد نحته حرة طلقها سعد ه تنطلمقة ز ثم آر اد أن‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن‬ ‫ج‬ ‫العبد آم السيد ؟‬ ‫يردها ث غمن بشسهد برجعنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السيد أولى بردها‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وسئل عن أمة تزوجها عبد لرجل ‪ ،‬ثم ان الرجل مات‬ ‫الخلاص‬ ‫الامة‬ ‫هذه‬ ‫وطليت‬ ‫ح‬ ‫والبالغ‬ ‫اليتيم والغائب‬ ‫وفيهم‬ ‫<‬ ‫ورثة‬ ‫وخلف‬ ‫من زوجها ي كيف الوجه من خلاصها منه ؟‬ ‫العبد ‪ ،‬فنال من‬ ‫أحدهم زوجة‬ ‫قال معى انه قيل ى الشركاء اذا طلق‬ ‫قال ‪ :‬تطلق وعليه الصداق وحده ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬لا يطلق وحده لأنه مدخل‬ ‫ثبت معنى هذا‬ ‫الضرر ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬لا تطلق حتى يطلقوا كلهم ث واذا‬ ‫لم يكن لليتيم طلاق ولو طلق س ولا للغائب حتى يحضر ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول ان الواحد يطلق س فان طلق آحد البالغين جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫‪ 6‬وما بنولد من‬ ‫عليه الصد اق‬ ‫‪ 6‬ولو كان‬ ‫طلاقه‬ ‫قلت ‪ :‬فما بيعجبك آنت فى هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آلا تطلق حتى يطلق الشركاء كلهم ‪ ،‬وينتظر اليتيم‬ ‫العيد ‘‬ ‫رقبة‬ ‫ف‬ ‫وكسونها‬ ‫المرأة‬ ‫فنكون‬ ‫ح‬ ‫يقدم‬ ‫حتى‬ ‫ه والغائب‬ ‫يبلغ‬ ‫حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٨٩‬‬ ‫وكان على البالغين لغير ما يخصهم من كسوة هذه الأمة ونفقتها ان ثساعءوا‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫ك‬ ‫ذ لك‬ ‫وجبت‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫ونفقنها‬ ‫وكسوتها‬ ‫<‬ ‫حصصهم‬ ‫بيعت‬ ‫ثسا عو ‏‪١‬‬ ‫و ان‬ ‫وجب منها ‪.‬‬ ‫وكذلك الكسوة والنفنة ث والا بيعت حصصهم أو ما استحق منها من‬ ‫‪٠‬‬ ‫\‬ ‫‏‪.... ٠‬‬ ‫وذ‬ ‫كسونها‬ ‫‪0‬‬ ‫الامة ونفقتها‬ ‫هذه‬ ‫بكسوة‬ ‫لا يقومون‬ ‫الشركاء‬ ‫‪ :‬غان كان‬ ‫قلت له‬ ‫ويحجر من بقوم بها "آن يصل لها الى ذلك ‪ ،‬هل للسيد آن يطلب الى آحد‬ ‫الشركاء البالغين من يطلقها ك وبيرئه من صداقها ويطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان له ذلك على قول من ينثول ‪ :‬ان طلق واحد من الشركاء‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬فان طلق من البالغين واحد آو اثنان آو أكثر س كان ذلك أحد‬ ‫الطلاق ‪ ،‬أم الواحد يجزى طلاقه على قول من يقول بذلك س ومالم يطلقوا‬ ‫كليم ؟‬ ‫قال ‪ :‬غمعنى المسألة واحد س وبطلاق الواحد يوجب معنى الطلاق على‬ ‫قول من يقول بذلك دون الاثنين والثلاثة والأربعة ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ _ ١٤‬الخزائن ج ‏‪) ١١‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬تنال أبو عبد الله ‪:‬‬ ‫بجوز طلاق الرجل لزوجة عبد ولده ث ويجوز تزويجه جارية ابنه لمن‬ ‫يريد أن يزوجها به س كان ولده بالغا ث آو غير بالغ ‪ 0‬حاضرا آو غائبا ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن رجل طلق سريته ؟‬ ‫قال موسى بن أبى جابر ‪ :‬تعتق ‪ ،‬وقال سليمان بن عثمان ‪ :‬يستخدمها‪،‬‬ ‫بل له أن يطها ويستخدمها ان شاء ‪ ،‬ولا يعتق الا آن بنوى عننا ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ورآى‬ ‫‏‪ 6٨‬نال‬ ‫عئفثشث‬ ‫ان نوى‬ ‫‪:‬‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫تال محمد‬ ‫موسى بن على‪ :‬رآى سليمان بن عثمان ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وأما الذى آلى من أمته التى يطؤها ث فليست الامة المملوكة كالحرة }‬ ‫ويطؤها بالملك فى مثل الزوجة س ولا يكون عليه ف هذا ايلاءة ولكنه اذا‬ ‫وطئها فى هذا كفر عن يمينه ان كان حلف عن وطئها ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫آمنه النى يطؤ ها لزمه ‏‪ ١‬لظهار‬ ‫من‬ ‫ظا هر‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وعليه أن يكفر قبل آن يطأها س ولا وقت عليه ى فان وطئها غسد وطؤها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبد ا‬ ‫‏‪ ٢١١‬س‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬اذا ظاهر من أمته التى لا يطؤها ‏‪ ٠‬غاذا أراد‬ ‫وطآها فليكفر مثل ذلك كفارة الظهار ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل رمى سريته بالزنى ؟‬ ‫قال ‪ :‬ابن عباس يحرمها عليه ‪ ،‬ولا أراه الا قد صدق ‏‪٠‬‬ ‫انما رماها‬ ‫كان‬ ‫عليه ء وان‬ ‫تنزنى ء فانها نحرم‬ ‫‪ :‬ان كان رآها‬ ‫غبره‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫أ خلا بأس‬ ‫نقه‬ ‫وكذ ث‬ ‫به ونا بث‬ ‫‏‪ ١‬سنغفر‬ ‫ثم‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫منه‬ ‫غضب‬ ‫يا لز نى على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبى النعثاء‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫ى رجل ظاهر من أمنه ‪ ،‬ثم وطئها قبل آن بكفر ؟‬ ‫تنال ‪ :‬حرمت عليه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غير الكتاب من جواب هاثسم بن محمد بن هائم ‪3‬‬ ‫الى سعيد بن محرز ‪:‬‬ ‫وعن رجل له جارية يطؤها ى فقال لها ‪ :‬يا زانية ى آو قال ‪ :‬بيا قحبة ؟‬ ‫غعلى ما وصفت » غاذا قال لها با زانية فلا تقربه الى نفسها حتى يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫شا ء‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫له‬ ‫ميا ح‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫اها ‪6‬‬ ‫بملك‪ .‬سو‬ ‫‪ :‬اذا ظاهر الرجل من آمنه ‪ 6‬وليضش‬ ‫‪ :‬وتال‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫فليس عليه الا الصوم ‏‪٠‬‬ ‫بد مسألة ‪ :‬والأمة اذا آلى منها زوجها حرا كان أو عبدا‪ .‬فعدتها‬ ‫‪.‬‬ ‫شهران‬‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ا نتضى‬ ‫أشهر‬ ‫آر بعة‬ ‫تنال ‪ :‬آبو عيد الله رحمه الله ‪ :‬عدتها‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ومن غبره عن الشيخ أحمد بن مداد ‪:‬‬ ‫وسألته عن الأمة اذا آعتقت س وهى حامل لم يدر من آعتتها أنها حامل ‪%‬‬ ‫أيكون ولدها تبعا لها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬نعم هو تبع لها وعتتها ماض س ولو عنقت س وتند خرج من‬ ‫الولد بعضه ة وعندى آنه قال ‪ :‬ولو بقى منه فى ا لرحم آصبعها س هكذا ظنى‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫أبى‬ ‫‏‪ ١‬لم بد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫عن‬ ‫بحفظها‬ ‫آنه تنا ل‬ ‫ؤ و أحسب‬ ‫منه‬ ‫آنى سمعت‬ ‫محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫رجع الى كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫مسألة ‪ :‬وتال محمد‬ ‫عو‬ ‫ى العند تتزوج الأمة ث غيباع ف أرض بعيدة ى فيطلب سيد الأمة الى‬ ‫سيد العبد آن يطلقها غيأبى ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧٣‬‬ ‫ث‬ ‫> ولكن عليه مئونتها ‪ ،‬الا أن يطلقها‬ ‫قال ‪ :‬لا آرى عليه آن يطلقها‬ ‫وذلك على المسسنرى س وآما البائع ى غاذا لم يطلب ذلك اليه حتى باع غلامه ‪،‬‬ ‫فليس عليه الا صداق الأمة اذا كان تزوجها برآيه ‏‪٠‬‬ ‫مد مسألة ‪ :‬واذا زوج الرجل مملوكه بآمة غيره ‪ ،‬ثم باعه من رجل‬ ‫آخر ‪ ،‬فهى امرآة المملوك بعد ص وان صارت لرجل غيره س الا آن يكون سيد‬ ‫للغلام فيه فرضى به ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان اعتنقت الجارية ؟‬ ‫الا آن يعلم المسترى‬ ‫على المولى الأول الذى تزوج‬ ‫فان صداها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اياه‬ ‫وضمنه‬ ‫مخمد‬ ‫كان‬ ‫مة‬ ‫آو‬ ‫ك‬ ‫حرة‬ ‫زوجة‬ ‫وله‬ ‫غلامه‬ ‫الرجل‬ ‫باع‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪1‬‬ ‫تزوجها باذنه ؟‬ ‫فى‬ ‫فصداقها عليه ‪ ،‬وطلاتها فى المشترى ‪ ،‬لنه اذا باع لزمه صداتها‬ ‫ثمنه ث غان باعه بمائنى درهم وصداقها آلف درهم ؤ والعيد يساوى آلف‬ ‫درهم ‪ ،‬ثم طلقها سيده الذى اشتراه س غليس لها غير المائتين اللتين باعه بهما ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيعه هذا‬ ‫و عليه لها بمبن يا لله ء أنه ما د لس ف‬ ‫هد مسألة ‪ :‬واذا باع الرجل جاريته ولها زوج حر آو عبد ث غصداقها‬ ‫_‬ ‫‪٢١٤4‬‬ ‫للبائع الا آن يشترط المشترى على البائع صداقها س ويعرغه اياه ص فهنالك بكون‬ ‫للمشسنرى ء ولكن اذا آعتق جارينه س ولها زوج لها عليه صداق س غصداقها له ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آأعتتها يشىء‬ ‫الذى‬ ‫مرو لاها‬ ‫وليس‬ ‫ردوا على ما كان لى اذا بعتم آمتكم فى بلد غير بلدى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليهم ذلك ح فان شاء اتبعم زوجته حيث كانت ‏‪٠‬‬ ‫واذا زوج الرجل آمته ع ثم آراد بيعها من رجل آخر يخرج بها ‪ 5‬وكره‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لز و ح‬ ‫د مسألة ‪ :‬واذا تزوج عبد أمة باذن سيدها » ثم باع سيد الخمة آمنه‬ ‫فى غير الباد ؟‬ ‫فعليه أن يرد على الزوج ما كان معها له ‪ ،‬وقال آبو المؤثر ‪ :‬نعم يرد‬ ‫ما كان له من مال ى وأما الصداق فلا يرده ولا يرد الكسوة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫‪ :‬ونال محمد‬ ‫معسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫واذا تزو ج العبد آمة آو‪ :‬حرة برآأى سيده \ كان صداقها فى ثمنه ى واذا‬ ‫بالصد اق‬ ‫ا لمولى ضمن‬ ‫الا أن بكون‬ ‫فليبس عليه شىء‬ ‫‪ 6‬و ان مات‬ ‫أعنته‬ ‫باعه آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمة‬ ‫آو‬ ‫كانت‬ ‫حرة‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫ئ غآنى امرآة‬ ‫له مولاه أن ينزو ج‬ ‫عبد آذن‬ ‫عن‬ ‫مسألة ‪ :‬وسئل جابر‬ ‫‪.‬و‬ ‫؟‬ ‫على السيد من مهر ها شىء‬ ‫هل‬ ‫فتزوجها‬ ‫العيد ‏‪٠‬‬ ‫العيد غمهر ها ق تمن‬ ‫‪ :‬لا الا أن يباع‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كناب‬ ‫انتضى الذى‬ ‫‪ :‬أبن عبيدان ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عمو‪.‬‬ ‫أم لمالكها ؟ وان لم يكن بقى بينها وبين زوجها شىء من الطلاق ‪ ،‬أترجع الى‬ ‫؟‬ ‫العدة‬ ‫وكذلك ف‬ ‫تطليقات‬ ‫نلالث‬ ‫قال ‪ :‬آما الصداق قول ‪ :‬ان الصداق لها ما لم يستثنه المعتق ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫ان الصداق للمعتق ‪ ،‬والأول أكثر ‏‪ ٠‬وأما هذه الأمة خانها ترجع الى ثلاث‬ ‫تطليقات ع خاذا كان تند طلقها من قبل واحدة ‪ ،‬ثم اختارت نفسها س فقول‬ ‫ان الخيار يكون تطليقة ‏‪٠‬‬ ‫وعلى هذا القول تبقى تطليقة واحدة ‪ ،‬اذا آراد الزوج الذى اختارت‬ ‫‪6‬‬ ‫ليس بتطليقة‬ ‫الخيار‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وتقول‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫جديد‬ ‫تزويجا‬ ‫بنزوجها‬ ‫أن‬ ‫نفسها‬ ‫منه‬ ‫وعلى هذا القول تبقى تطليقتين وامنتول الأول آحوط ‏‪٠‬‬ ‫حرة بعد‬ ‫وآما فى العدة فان عدتها مثل عدة الحرة س لأنها قد صارت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العتق ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‪_ ٢١٦‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الزاملى‪: ‎‬‬ ‫والذى اشترى العبد ث وكانت له زوجة ‪ ،‬فأراد المشترى أن يطلق‬ ‫العيد ؟‬ ‫رقبة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٧‬آيلزمه الصد اق آم بكون‬ ‫عيده‬ ‫زوجة‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يشترط البائع على المشترى أن يكون الصداق فى رقبة‬ ‫انعبد ع كان الصداق فى الثمن الذى باعه به البائع على ما سمعته من الأثر‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪:٦١5‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬السيخ صالح بن وضاح ‪:‬‬ ‫والعبد اذا مات وتد آذن له مولاه أن يتزوج فتزوج ‪ ،‬غلا يثبت على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫مو لاه‬ ‫هد مسألة ‪ :‬لعلها عن الزاملى ‪:‬‬ ‫السيد ضمن لها مه فعلى ‏‪ ١‬لسيد ‪ 0‬وا ن كان لم يضمن لها يه [‬ ‫فان كان‬ ‫فليس عليه الا آن يكون أمره أن يتزوج بصداق أكثر من ثمنه س فعليه‬ ‫ما زاد من ثمن العبد على ما سمعته من الأثر ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وعن الذ ى تزوج لعبده آمة مملوكة ؤ ثم مات السيد‬ ‫د‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫رقبة العيد ؟ أرأيت ان‬ ‫ق‬ ‫آم‬ ‫السيد‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫‪ 1‬أيكون‬ ‫ولم يوصى لها يصد اق‬ ‫بيم هذا العبد ولم يشترطوا ثسيئا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الصداق ف رتبة العيد © أبن ما كان ى فاذا آراد المشترى آن يقيله‬ ‫على ذلك س غذلك اليه ث وان آبى فله ح رده س والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫الحرة ث ومن‬ ‫لها خلاف‬ ‫فرج آمة على الاستكراه غلا صداق‬ ‫ومن مس‬ ‫‘‬ ‫‘ غقيل ‪ :‬لا صد اق لها‬ ‫‪77‬‬ ‫بدخل‬ ‫تبل آن‬ ‫غمانت‬ ‫الصبية‬ ‫أمته‬ ‫زوج‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫غلم يعلم منها‬ ‫غائب‬ ‫‪ %‬ولها زوج‬ ‫اذا عنت‬ ‫‪ :‬والأمة‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫رضا ولا كراهية الى أن مضى ما مضى ‪ ،‬ثم قالت انها لا تريده ح هل لها ذلك‬ ‫ما لم يصح رضاها بعد علمها بالعتق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها ذلك الا آن نرضى به ؤ أو يرجم هو من غيبته ‪ ،‬ويطؤها آو‬ ‫ينظر فرجها وهى له مطاوعة على قول من يثبت لها بعد العتاقة الحجة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما الذى يخرجها من زوجها من القول ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن تقول للحاكم ‪ :‬انى لا آرضى بغلان زوجا لى بمد‬ ‫عتاقتى ‪ ،‬أو بنكاح سيد بعد الحرية وملك آمرى ‪ ،‬لأن هذا مما يختلف فيه ء‬ ‫‏‪ ٢١٨‬ذ‬ ‫ولو تمسك كل واحد منهما بقول وجب عليهما المرافعة الى الحاكم حتى يحكم‬ ‫بينهما ‏‪٠‬‬ ‫نقلت ‪ :‬وهل يجوز تزويجها آن يأتى زوجها من غيبته ؟‬ ‫قتال ‪ :‬أرجو ان حكم الحاكم بنقض النكاح ؤ جاز تزويجها ء وان حكم‬ ‫بثبوته لم يجز وان لم يحكم لم يعجبنى تزويجها ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫وف الأمة المديرة وقد مات من دبرها ث فاستحقت بذلك العتق س ولها‬ ‫زوج ولم تختر نفسها من حين ما علمت بالعتق ؤ ثم اختارت بعد ذلك ‪ ،‬آلها‬ ‫الخيار متى ما آمرادت اذا لم بطآها آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو فى مئل هذا يجرى الاختلاف س فتقول انها اذا استحقت‬ ‫العتق س ولم يظهر منها غير فى التزويج ثبت عليها ‏‪ ٠‬وقول حكمها على التغيير‬ ‫حتى يصح آنها رضيت فأتمت التزويج باترار منها آو بنية ‪.‬‬ ‫وقول ‪: :‬ان كانت معاشرة له ص وق بينه تثبيت وتقعد معه ف منزله ز‬ ‫ولم يظهر منها تغير لم يقبل منها بعد ذلك ث وان كانت معتزلة عنه فحكمها‬ ‫على الغير حتى يصح أنها رضيت به ث وتغييرها عند غير الحاكم ثابت اذا‬ ‫صح ذلك ‪ ،‬ولفظ الغير ‪ ،‬اذا قالت ‪ :‬لم أرض بغلان زوجا لى ‪ ،‬فهذا لفظ‬ ‫الغير ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫مسألة ؟‬ ‫جو‬ ‫ف الأمة الصبية اذا تزوجها رجل ثم عتقت وبلغت يكون لها الغير متى‬ ‫ما أرادت ف آيام ‪ ،‬آم بساعتها وكذلك اليتيمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان اليتيمة لها الغير حتى يرى الدم ع وقول لها الغير ما لم تطهر‬ ‫من الحيض س وتنول ‪ :‬ما لم تعائنىره بعد طهرها فلها الغير ث وكذلك الصبية‬ ‫المملوكة على هذه الصفة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بد مسالة إ ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫ومن تزو ج أمة لم يقرض لها صداقنا حتى مات غفيه اختلاف ‪ :‬فمنهم‬ ‫من قنال ‪ :‬لها خمس ثمنها اذا كانت بكرا ث ونصف العشر اذا كانت ثيبا ء‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬نصف العثسر للثيب والعشر للبكر ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬وجاز‬ ‫صداقها‬ ‫لها‬ ‫جهد مسألة ‪ ::‬ومن زوج جارية ولم يفرض‬ ‫سداق مثلها من الاماء ‪ ،‬لأنه لا يحل فرج‬ ‫الزوج به ي فلها عايه ‪ 7‬كأوسط‬ ‫امرأة الا بعوض كما قالوا ‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن باع عبده وله زوجة ‪ ،‬فقد جعل على سيده صداقها‬ ‫بد‬ ‫وف موضع اختلف ف صداق الأمة اذا بيم زوجها ى غقول فى رقبته ث وتقول ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫وبالأول‬ ‫‪%‬‬ ‫تمنه‬ ‫ف‬ ‫‏‪٢٢ >٠. .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو سعيد‬ ‫‪ :‬وتنال‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫فى العبد يغر حرة فيتزوجها على آنه حر ‪ ،‬ثم يصح أنه عبد وقد دخل‬ ‫بها؟‬ ‫غمنى آنه قال من قال ‪ :‬تخرج منه وليس لها صداق على سيده ولا فى‬ ‫رقبته ‪ ،‬الأنها لم تكن مجبورة على تزويجه س ولا تلحقه بشىء من الصداق ‪،‬‬ ‫عنق آو لم يعتق ‪ ،‬وذلك بمنزلة البيع والشراء من العبيد ‪ ،‬والبيع لهم ث لأن‬ ‫البائع قد أتلف _ لعله _ ما له برضاه ع ولا يخرج ذلك مخرج الجناية من‬ ‫العبيد ‪ ،‬الأن البائع قد رضى بذلك وبائعه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لها الصداق ق رقبته ان عنق س ولا تلحقه عندى بشىء‬ ‫لأن ذلك يلحق سيده فى الضرر ‏‪٠‬‬ ‫واذا غرت الأمة رجلا آنها حرة ى فتزوجها على ذلك ؤ ثم اطلم على‬ ‫أنها آمة ى كان عقرها لسيدها ث وأولاده منها آحرار وعليه قيمتهم س غان‬ ‫أقام عندها بعد العلم بها س غان أولاده منها يكونون عبيدا لسيدها ‪ ،‬ويكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداقها لها‬ ‫قال غيره‪ : .‬نعم فما الصداق غلها صداق آمة مثلها ان كان آكثر ما‬ ‫تزوجها عليه ح كان لها صداق المثل س وان كان آقل س وكذلك ان غير السمد‬ ‫قيمنهم‬ ‫‪ :‬عليه‬ ‫قال‬ ‫فنال من‬ ‫آولاده‬ ‫قيمة‬ ‫‪ 6‬وآما‬ ‫تام‬ ‫النكاح وآتمه ‪ 6‬فالصد اق‬ ‫_‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫لأنهم‬ ‫يوم ولذت‬ ‫وقال تقوم ‪:‬‬ ‫عليه ء كانو ‏‪ ١‬صغار ‏‪ ١‬آو كبار ‪7‬‬ ‫يوم بستحقون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النصل‬ ‫ف‬ ‫أحرار‬ ‫الصقر ‪:‬‬ ‫وتنال عزان بن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫لو آن عبدا آغر حرة فتزوجها وزعم آنه حر ‪ ،‬ثم اطلع عليه على آنه‬ ‫عبد س غهو لسيده س ولا صداق لها عليه ث الا آن يعتق س فان عنق غان صداقها‬ ‫وكذلك يلغنا ‏‪٠‬‬ ‫على سرد ه‬ ‫بلز مه ش ولا نى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وقيل فى عبد تزوج بحرة ولم تعلم آنه عبد ع ثم علمت‬ ‫من بعد ما دخل بها ع فان كان باذن سيده فهى بالخيار ان شاءت آقامت معه‬ ‫فهى زوجته ‪ ،‬وان ثساء خلها الصداق ف رقبته ‪ ،‬وان كان بغير اذن سيده‬ ‫فغرق بينهما ءونال من قال ‪ :‬لها الخمسان من الصداق ‪ ،‬وقال آبو عبد الله ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫لا صد أ ق‬ ‫‪ :‬عليه‬ ‫& وقال من قال‬ ‫سيده‬ ‫باذن‬ ‫التزويج‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال أبو سعبرد‬ ‫ان عتق يوما ت ولا يجرى على سيده من ذلك شىء فى رقبته ولا فى غيره ‪ ،‬وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها عليه ‪ 0‬لنها آمكنته من نفسها‬ ‫من قنال ‪ :‬لا صداق‬ ‫حر ة مملوكة ؟‬ ‫تزوج‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬نعم ويكون للحرة ليلتان وللمملوكة ليلة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬س‬ ‫د مسألة ‪ :‬وسئل عن الرجل السلم له آن يتزوج الأمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يختلف فى ذلك ‪ :‬فقال من قال ‪ :‬انه لا يجوز تزويج الأمة‬ ‫على حال س وقال من قال ‪ :‬ان لم يستطع طولا آن ينكح الحرائر جاز له أن‬ ‫الحرائر لم‬ ‫على تزويج‬ ‫خدر‬ ‫‏‪ 6٧‬فان‬ ‫على نفسه‬ ‫العنت‬ ‫اذا خاف‬ ‫الاماء‬ ‫يتزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاماء‬ ‫تزويج‬ ‫له‬ ‫يجز‬ ‫رغبته فى الذمة ‪%‬‬ ‫من جهة‬ ‫على نفسه‬ ‫العنت‬ ‫‪ :‬اذا خاف‬ ‫ونال من قتال‬ ‫جاز له آن يتزوج الأمة ث ولو كان يقدر على تزوبعج الحرائر ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬رجل كانت له آمة فغأنكحها بصدا ق ؤ ثم عننتها ولم بستثن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س فهو لها‬ ‫الصداق عند عنها‬ ‫هد مسالة ‪ :‬رجل سرق جارية ثم باعها من رجل ‪ ،‬خوطئها المشترى‬ ‫غولدت ‪ %‬ثم جاء السيد فاستنحتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬له قيمة الأولاد ‪ 0‬فان قدر على السارق آخذ السيد بالقيمة س وان‬ ‫الأب على السارق‬ ‫لم يقدر عليه ؤ أخذ السيد القيمة من ائذؤب ڵ فان قدر‬ ‫‪ 6‬والعقر عندنا‬ ‫الذو لاد‬ ‫يمثل ما آخذ منه وعتر ها على ما ذكرنا ق‬ ‫بوما فأخذه‬ ‫للبكر عشر ثمنها س وللثيب نصف عثر ثمنها ‏‪٠.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٢٣‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬وعن آبى سعيد ‪:‬‬ ‫فيما يوجد ى سألت آبا سعيد عن رجل زوج أمته من رجل ‪ ،‬هل عليه‬ ‫أن يخليها للزوج ف وقت من الأوقات ‪ ،‬آو هو مخير فى‪.‬ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل ان عليه أن يخليها منذ صلاة العتمة الى طلوع‬ ‫الفجر س وهذا غيما يلزمه ث وهو فيما دون ذلك مخير عندى ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان وطئها ف وقت ما يلزم تخليها له ث وعبطها من ضيعة‬ ‫مولاها ‪ ،‬هل يلزمه ضمان ما استعملها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى انه يلزمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل أن يستعملها بغير وطء من ضيعة ف وقت ما يلزم آن‬ ‫لا ؟‬ ‫‏‪ ١‬لسد آم‬ ‫تخليها له بغير اذ ن‬ ‫السيد ‏‪٠‬‬ ‫الا يا ذن‬ ‫‪ :‬لا أعلم ذلك‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فهل عليه آن يخليها له ى النهار بقدر ما يستعملها فى الليل ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما فى الحكم فعندى آنه يلزمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له أن يأمرها باصلاح نفسها من عطر آو لبس بغير رآى‬ ‫السيد ف وقت ما على السيد آن يخليها له ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له منها و خلا ها له غبه‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لها آن تعمل لزوجها عملا بغير رأى سيدها أم لا ؟‪‎‬‬ ‫يعلم آه بخليها له ء‬ ‫سيدها الا مما‬ ‫الا برآى‬ ‫‪ :‬معى انه ليس له ذلك‬ ‫نال‬ ‫‪ .‬هل له آن ينتفع بذلك‬ ‫سيدها‬ ‫يلا أمره عملا يغير رآى‬ ‫غان عمنت لزوجها‬ ‫العمل الذى عملته له مثل مداراة عي س ونحو ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معىانه اذا عملت له ما له جاز له آن يأكله ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غهل عليه آن بنهاها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى ان بعضا يقول ذلك ي وعندى آن بعضا لا برى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى قول من يرى عليها نهيا يلزمه ضمان ‪ ،‬آم تجزيه التوبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم آنه يلزمه ضمان ما لم يأمر بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك سائر المماليك غير الزوجة مثلها فى الاختلاف ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك المصبيان مثل ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل نتزوج آمة ‪ 0‬هل يسعه أن يأكل ما تأتى‬ ‫به من بيت سيدها من نفقتها آو من غير نفتنتها بغير رآى السيد ؟‬ ‫آنه نفقتها‬ ‫الا‬ ‫&‬ ‫آمرها‬ ‫ان لم يصح من‬ ‫و آما‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫شاءت‬ ‫كيف‬ ‫ونننفذه‬ ‫طعمه‬ ‫فلا بجوز لأحد أن يأكل من نفقتها شبئا ‏‪٠‬‬ ‫التوبة‬ ‫تجزيه‬ ‫الى السيد ‪ 4‬آم‬ ‫‪ :‬غان جهل وأكل < آبلزمه الخلاص‬ ‫قلت‬ ‫علم ؟‬ ‫اذا‬ ‫ء‬ ‫الضمان‬ ‫من‬ ‫بخرجه‬ ‫ما لا يصح له غيه وجه‬ ‫آكل عندى‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قتال‬ ‫فضمان ذلك للسبد ي وهو ضامن عندى مع التوية من دخوله فيما لا يسعه ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وكذلك لا يجوز لها هى آن تطعم آحدا من نفقتها الا باذن‬ ‫س كان‬ ‫منهالخلاصالى سيدها‬ ‫س وبلزمها‬ ‫سيدها‬ ‫الذى آطعمته وآزالها لغير‬ ‫سيدها أ آم لا ضمان عليها فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى انه ليس لها الا برآى سيدها س أو طيبة نفس منه بذلك‬ ‫المعانى ص يطلق لها ذلك من‬ ‫ث آو حجة يثبت لها على سيدها بأحد‬ ‫يعلمها‬ ‫ملكه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان آ ططعمت‬ ‫اولاد سيدها ث هل يجوز لها ذلك بغير رآى سيدها‬ ‫( م ‏‪ _ ١٥‬الخزائن ج ‏‪) ١١‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫ز وجته ح آو آحد ممن بلز مه‬ ‫لها ذلك بغير ر آيه أو‬ ‫لا مجوز‬ ‫< آم‬ ‫غير د لك‬ ‫أو‬ ‫عوله بزمانه و غير ذلك ‪ ،‬آم لا يجوز لها ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< أو بأحد ما وصفت لك‬ ‫ا لا با لحجة‬ ‫لها ذلك‬ ‫آنه لا بجوز‬ ‫‪ :‬غعند ى‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت ‪ :‬فان جهلت وفعلت س هل نجزبها التوبة ؟‬ ‫تخلص غيما‬ ‫< آو‬ ‫الا بير اءة‬ ‫من ذلك‬ ‫التوبة‬ ‫لا تجزيها‬ ‫انه‬ ‫قتال ‪ :‬معى‬ ‫يوجبه الحق عليها ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‏‪ !٤‬والأمة اذا كان لها زوج وأراد سيدها آن يخزج بها من‬ ‫المصر ؟‬ ‫فعلى السيد أن يخير الزوج ان شاء ردوا عليه ما أخذوا منه ع وان ثساء‬ ‫السيد للزوج‬ ‫على‬ ‫الحكم ‪ 6‬فليس‬ ‫حيث يناله‬ ‫اذ ‏‪ ١‬باعها‬ ‫ئ وآما‬ ‫زوجنه‬ ‫تبع‬ ‫تخيير ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وسألته عن الأمة اذا عتقت س ولها زوج فاختارت نفسذها ©‬ ‫هل ينفسخ النكاح من الزوج كان حرا آو عبدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قي ينفسنخ النكاح ع وتبين منه كان حرا آو عبدا ‪ ،‬وتال‬ ‫من قال ‪ :‬لها ذلك ف العبد ‪ ،‬وأما الحر غلا ك ويخرج معنى القول الأول أنه‬ ‫اذا كانت فى الأصل ليس لها رآى فى نغسها ح ولا لها ملك فى نكاحها ‪ ،‬فلما‬ ‫استحال ذلك رجع بالعتق رجع أمرها الى نفسها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫وكانت بالخيار ‪ ،‬ولعله يخرج ف معنى القول الآخر من طرق الآبق‪‎‬‬ ‫معنى ذلك مم ما تقدم نى القول الذوك ز لأن نكاح العيد اذا‪‎‬‬ ‫عندى‬ ‫يخرج‬ ‫تزوج بالحرة اذا طلب العثسيرة ذلك س أجدر ان طلبت هى ذلك انتقل الأمر‪‎‬‬ ‫س وكانت من العرب‪. ‎‬‬ ‫اليها ان كانت من غير جنسها‬ ‫قلت له ‪ :‬غان عنفت وغد جاز بها زوج عبد وهى من العرب س فطلبت‪‎‬‬ ‫النكاح ‪ 0‬ورضيت هى بذلك ‪ ،‬هل ينفسخ النكاح ‪ 0‬ونبين منه‪‎‬‬ ‫العشيرة فسخ‬ ‫اذ! طلبت العثسيرة ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان لهم ذلك على قول من يقول بفغسخه من الأجناس‬ ‫والصناعات من وجه الأنفة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والأجناس كلها من الزنج والهند والسند وغيرهم من الجنس‬ ‫سواء ث ولا يرد بعضهم لبعض فى النكاح ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عدى كلهم سواء‬ ‫تلت له ‪ :‬والفرس معك فى هذا المعنى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬وانما الجنس يخرج معناه ف الزنج والهند والسند فى‬ ‫معانى الميراث ‪ ،‬ولا يكون الفرس مثلهم ف ذلك من البيضات ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬انما يتوارث بالجنس الزنج والهند ث وآلا يثبت الجنس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مد قتال ‪ :‬انهم من العرب‬ ‫ص ولعل ‪77‬‬ ‫السند‬ ‫ق‬ ‫تلت ‪ :‬ومعك ان جميع الخلق من العرب وغيرهم سواء اذا عدم منهم‬ ‫الرحم والعصبة آن يكون الميراث للفقراء عوييطل الجنس ؟‬ ‫الزنج‬ ‫الأثر أنه اذا كان من‬ ‫الأنر ‪ 0‬وتد جاء‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى مخالفة‬ ‫والهند ‪ 0‬رجع الميراث الى جنسه س وآما ق النظر الذى يخبر آنه معانى‬ ‫اذ ‏‪ ١‬آعدم‬ ‫‪ 6‬وآنه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫سواء‬ ‫الزنج والعرب‬ ‫أن‬ ‫عندى‬ ‫‪ 6‬فيخرج‬ ‫الخصول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫المال للفقر اء فى بعض‬ ‫أو عصبية كان‬ ‫معهم من رحم‬ ‫من برث‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬ق بيت المال ‪ ،‬لقول الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬ولكل جعلنا‬ ‫موالى مما ترك الوالدان والأقربون ) فلم بيق منهم تحت هذه الآية عندى‬ ‫معنى يخرج معناه على معنى غير معناه ف ثبوت الرحم والعصبة ‪ ،‬وآنه‬ ‫انما يثبت بعد من جهة الجهالة بهم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫ر حمه‬ ‫‪ 7.‬مسألة ‪ :‬قا ل آبو سعبد‬ ‫على عشربن‬ ‫على عشرة در ‏‪ ١‬هم ۔ فنزو ج‬ ‫السد لعيد ‏‪ ٥‬آن يتزوج‬ ‫اذا أخذ‬ ‫الزيادة فى‬ ‫درهما آه يثبت ما أمر به عبده س ولا يلزمه غير ذلك ڵ وتكون‬ ‫رنبة العبد ف بعض القول ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٩٨٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا شىء علبه ولو عتق ‪ ،‬وقيل ‪ :‬انه دين عليه ان عتق‪٠ ‎‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬تال آبو عبد الله ‏‪٠‬‬ ‫يجوز ان بزوج وصى اليتيم آمته & ولا يجوز له آن يزوج عبده س غان‬ ‫فعل أوقف النكاح ان كان دخل بها حتى يبلتم اليتيم ع غان رضى نم النكاح ء‬ ‫وكان الصداق فى ربة العبد ‪ ،‬وان لم يتم ضمن الوصى الصداق ي ويفرق‬ ‫بينها وبين الزوج س وان لم يكن الزوج دخل بها ى فليس بنكاح ى ويوم آلا‬ ‫يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد تقيل ‪ :‬ان تزويج الوصى لعبد اليتيم لا يجوز س وقيل ‪:‬‬ ‫جائز ثابت ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أحسب‬ ‫أبى سعبد فيما‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬آ حسب‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫تلت ‪ :‬غعبيد المفقود ت هل يجوز آن يزوجهم آقتاربهم من الذب الاناث‬ ‫والذكور قى عدة الفقد ؟‬ ‫الجل‬ ‫حى فى ا لحكم حتى يبنقضى‬ ‫‪ :‬معى لا أعلم ذلك س‪ .‬والمفقود‬ ‫نال‬ ‫ثم يحكم بموته خيما يثبت ف ماله فى الحكم من الميراث ‪ ،‬وطلاق زوجته ء‬ ‫آنه قيل ‪.‬‬ ‫وأشباهه على ما عندى‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وقال أبو سعيد ‪:‬‬ ‫ف آمة تزوجها رجل ثم طلقها ث هل له آن يستبرئها ويتخذها سرية ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫تزوج ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬شستر اها‬ ‫‪ 6‬ثم‬ ‫تطليقتين ‪ 6‬هى أمة‬ ‫زوجنه‬ ‫ورجل طلق‬ ‫ا‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عو‬ ‫هل له آن يطآها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غمره‬ ‫نزو ج‬ ‫قلت له ‪ :‬غان اشتنر اها غيره منه فوطئها ئ ثم أر اد آن ببيعها ©‪ .‬هل له‬ ‫يشتريها هو ثانية ع وهل له وطآها بملك اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه لا بحل له ذلك حتى تنكح زوجا غيره ‏‪٠‬‬ ‫دو مسالة ‪ :‬قال القاضى آبو زكريا ‪:‬‬ ‫فى الأمة اذا تالت انها أرضعت سبدها أنه لا يحل له وطاها ولا بناتها &‬ ‫ببيع بناتها ح‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫ان آر اد بيعها هى كان‬ ‫و آما‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى معاوية غيما أحسب‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ولا يحرم على الموالد وطء جارية ولده س الا أن بكون الولد يطؤها ‪5‬‬ ‫فانها نحر م عليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وعن رجل غسق بجارية قوم ‪ ،‬ثم اشتراها ‪ 0‬هل له‬ ‫أن يطأها ويستخدمها ان أراد ث ولا يطؤها ولا يزوجها ؟‬ ‫هه مسلة ‪ :‬وسألته ء هل للرجل أن يطة من الولائد ما وطىء‬ ‫آمه ؟‬ ‫زو ح‬ ‫قال ‪ :‬يكره له ذلك ‪ ،‬قال آبو المؤثر ‪ :‬لا بأس بذلك ‪ ،‬وقد تزوج محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك عليه‬ ‫من ‏‪ ١‬لمسلمين فلم نعلم عايوا‬ ‫آمه بحضرة‬ ‫ابن عمر‪ .‬تريكة زوج‬ ‫‪ :‬واذا آذن لمولى لعبده آن يشترى جارية ويتسراها ؟‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫امرآته الا بتزويج آو ملك يمين ‪5‬‬ ‫‪ :‬ليس له ذلك س لنه لا تحل‬ ‫فقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا ماذن مولاه‬ ‫وليس للعيد ملك بمبن ولا تزويج‬ ‫ح‬ ‫النكاح‬ ‫انفسخ‬ ‫\‪ ،‬فقد‬ ‫اشتر اها‬ ‫أمة ثم‬ ‫تزوج‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ويطؤها بملك اليمين ‪ ،‬وليس عليه استبراؤها هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫هه همسالة ‪ :‬ومن كنب محمد بن محبوب ‪:‬‬ ‫‪ ،‬وسألنه عن‬ ‫بن محبوب‬ ‫على محمد‬ ‫عرضه‬ ‫‏‪ ١‬ليه آيو صفرة‬ ‫مما بعث‬ ‫المملوك هل يتسرى فى ماله ؟‬ ‫الا اثنتين ‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬ولا بغزو ج من النساء‬ ‫خلا بأس‬ ‫له سيده‬ ‫آذن‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من كتاب بيان الشرع‬ ‫انقضى الذى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬هى زبادة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫واذا تزوج الرجل مملوكة ‪ ،‬ثم اشترى منها شقصا ‪ ،‬فان التزويج‬ ‫ان نزوجها‬ ‫و آما‬ ‫‪.‬‬ ‫بطآها حنى دسنخلصها كلها‬ ‫له أن‬ ‫‪ 0‬و لا بجوز‬ ‫سطل‬ ‫واشتراها ‪ ،‬غان التزويج ينهدم ع وجائز له أن بيطأها بملك اليمين ان آراد‬ ‫ذلك ڵ والله علم ‪.‬‬ ‫رجع الى كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل أنكتح عبده وليدة ؤ ثم رغب غيها بعد ذلك س‬ ‫هد مسألة‬ ‫هل يصلح له آن ينزعها من زوجها ؟‬ ‫نال ‪ :‬ما آر ى له أن يقع عليها حتى يطلقها عبده ؤ قضى يذلك عمر بن‬ ‫الخطاب رحمه الله س وقال بعض المسلمين ‪ :‬اذا طلقها السيد ي وانقضت عدتها‬ ‫من العبد جاز وطؤها ‪.‬‬ ‫بهد هسالة ‪ :‬وسألته عن الرجل هل له أن يطأ جارية ابنه أو ابنته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬يا ها‬ ‫على تعضه‬ ‫‏‪١‬الف‬ ‫‏‪ ١‬بنه فقد و طمئها ‪ 6‬وليشهد‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬لم بكن‬ ‫تنا ل‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن رجل اثسترى آمة فاستبرآها ث ثم باىرها ‪ ،‬ثم‬ ‫_ ‪_ ٢٣٣‬‬ ‫ظهر حمل من سيدها ء هل تحرم على الآخر أم يمسك عنها حتى تصح‬ ‫وتحيض ‪ ،‬ثم بياشرها ؟‬ ‫فنال العلاء ‪ :‬يؤمر بردها ‪ ،‬ويؤمر البائم آن يقبلها ع فان كره‬ ‫البائع يفيضها توم عليها ولد يوم يولد قيمة عبد ‪ ،‬ويأخذه ولا يطؤها الاخر‬ ‫حتى تضع وتطهر من النفاس س ولا حيض عليها تعتد به ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان طلب البائع والمشترى نقض البيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك ‪ ،‬وان كان البائع هو الذى طلب النقض فلا عقر لها &‬ ‫وان طلب المثسترى ردها ‪ ،‬غليعطى البائع عقرها ‪.‬‬ ‫هه مسألة ة! وان شاء مولى المملوكة آن ينكحها ؤ ولم يامرها فى‬ ‫نفسها ث غكان الربيع يقول ‪ :‬يستحب آن بؤامر فى نفسها ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن سرية لرجل رأته يزنى فلا يحرم عليها نكاحه &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحر ة‬ ‫‏‪ ١‬لزوجة‬ ‫هى مثل‬ ‫ود‪.‬ليست‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقيل تحرم علبه ى لأنه زان ‪ ،‬ولا يحل لها زان ‪.‬‬ ‫‪ :‬وسئل أبو سعبد ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫عن الأمة المدبرة هل يجوز وطؤها لمن ديرها ؟‬ ‫_ ‪_ ٢٣٤‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان مات المدبر وكان قد دبرها على غيره ث هل يجوز لولده أن يطأها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يجوز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫چد مسالة ‪ :‬وآما الذى وطىء امرأة مملوكة دبرها ث آو غير رضاها‬ ‫بكر كانت أو ثيباً ث فانه قد قيل ‪ :‬عليه الضمان لسيدها فى البكر عشر ثمنها ‪،‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬خمس ثمنها ع وف الثيب قال من قال ‪ :‬عشر ثمنها ‪ ،‬وقال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر ثمنها‬ ‫‪ :‬نصف‬ ‫قا ل‬ ‫وأما الذى اشترى آمة وهى متزوجة بعبد آو بحر ى فان التزويج تام‬ ‫بحالة لا ينتقض بالشراء ع ولزوجها آن يطأها ‪ ،‬وليس لسيدها آن يطاها حتى‬ ‫تبين من زوجها بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬هل يصلح‬ ‫فهمى حرة‬ ‫مات‬ ‫لأمته اذا‬ ‫رجل أشهد‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫لسيدها أن يطأها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يذ لك‬ ‫‪ :‬نعم لا بأس‬ ‫تما ل‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أحمد بمن مفر ج ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫لها زوجا ؟‬ ‫له آمنه ‪ :‬ا ن‬ ‫ومن قالت‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫غلا يطؤها من باب الورع ‪ ،‬وآما ف الحكم غمتى يصح قولها }‬ ‫والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف عبد لرجل وآمة لآخر تقاررا أنهما منزوجان‬ ‫بينهما آولاد آ ‘ هل يقبل قولهما ؟‬ ‫د ار هما وأن‬ ‫ف‬ ‫قال ‪ :‬لا لزم اقرار العبد على نفسه ي ولا يثبت س وآما فى الورع اذا‬ ‫اتفق اربابهما على تزويجهما ث فذلك جائز ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫وسألته عن الأمة اذا وطئها الزانى بها مرة بعد مرة ف آيام متفرقة ؟‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫الوطء‬ ‫‪ :‬لها عليه عقر واحد لجميع ذلك‬ ‫قال‬ ‫ومن وطىء أمة رجل فى دبرها ‪ ،‬يلزمه عقر آم لا ث وكم بلزمه فى ذلك‬ ‫من ا لعقر ؟‬ ‫فأكثر ما عرفنا أنه لا عقر ف ذلك ‪ ،‬وانما غيه الأرثس ان جرحها ©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما بستغلها مذلك‬ ‫‏‪ ٧‬وعليه مقدر‬ ‫عندى‬ ‫السوم‬ ‫ذلك‬ ‫آلمها ف‬ ‫وان‬ ‫وانما العقر فى الوطء فى القبل ‪ ،‬فقد قي ‪ :‬اذا وطىء أمة ف فرجها ‪ ،‬غان‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫كانت بكرا فقد قيل خمس ثمنها ‪ ،‬وقيل عشر ثمنها ح وهو آكثر القول ‪ ،‬وان‬ ‫عشر ثمنها ‪ ،‬وهو آكثر القول ‪6‬‬ ‫كانت ثيياً فقد قيل عشر ثمنها ث وقيل نصف‬ ‫وقبل بقدر ما يستغلها ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة اا قال الله عز وجل ‪ ( :‬والذين هم لفروجهم حافظون ‪.‬‬ ‫الا على أزواجهم أو ما ملكت آيمانهم فانهم غير ملومين ) فظاهر هذه الآية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كل حال‬ ‫ف‬ ‫والزوجات‬ ‫بييح نكاح الاماء‬ ‫المحيض ولا تقريبو هن ( فخص‬ ‫ق‬ ‫النساء‬ ‫‪ ) :‬غاعنزلوا‬ ‫ثم قال جل ذكره‬ ‫هده الآية نكاح كل حائض ف وقت حيضها حتى تطهر ي ثم سئل النبى‬ ‫صلى اتله عليه وسلم عن سبايا آوطاس من الاماء ث غنهى عن وطء الحوائل‬ ‫حتى بحضن ‪ ،‬والحوامل حتى يضعن ‪ ،‬والحوائل هى التى بأتيها الحيض‬ ‫حالا بعد حال ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫غما خص الاباحة بتحريم وقت غهو حرام والباقى على اباحته ‪5‬‬ ‫واطلاق الكتاب بجوازه ‪ ،‬واختلف أصحابنا فى الصغيرة من الاماء ث غقال‬ ‫‪ :‬بخصسة‬ ‫بعضهم ‪ :‬تستبرىء بأربعين يومآ قبل الوطء ‪ ،‬وقال بعضهم‬ ‫وآربعين يوما ‪ ،‬بقوله قياسا على الصغيرة من الحرائر ‏‪٠‬‬ ‫وكل منهم قد ذهب الى تأويل لقوله واختياره س والقياس لا يصح‬ ‫الا على أصل متفق عليه‪ .‬وليس فى ذلك آصل متفق علبه س والحرة أيضا‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٧‬‬ ‫‪.‬الصغيرة ث انما نؤخذ بالعدة ث وتعتد نعد الوطء ‪ ،‬وهم أوجبوا استبراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملك‬ ‫بانتقال‬ ‫وانما آوجيوه‬ ‫‪6‬‬ ‫غير وطء‬ ‫من‬ ‫انصغيرة‬ ‫غلا أدرى بأى علة قاسوا عليه ث وبآأى أصل ثسبهوه ن والحرة لا تجب‬ ‫عليها العدة بانتقال ملك ‪ ،‬فأين موضع السنة ؟ ووجه القياس فيجب أن نينظر‬ ‫ى ذلك ‪ ،‬والله أعلم والموغق للصواب ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫له وطها‬ ‫ميته جاز‬ ‫ق‬ ‫أنه اذ ‏‪ ١‬رماها ضغيرة‬ ‫محموب‬ ‫لمحمد ين‬ ‫وبوجد‬ ‫ولو لم يستبرىء ث وان رباها غيره من عدل آو خلاخه ‪ ،‬آو امرآة لم يجز‬ ‫وطؤها الا بعد الاستبراء‪٠‬‏‬ ‫ويوجد لغيره آن ربتها امرأة لم يستبرئها المشترى ‪ ،.‬والاستبراء ى‬ ‫اللغة ‪ :‬هو الاستكثاف للامر المشكل ‪ ،‬وأى اشكال فى الصغيرة ث‪.‬والى الله‬ ‫نرغب فى توفيقه وهدايته ‏‪٠‬‬ ‫عن رجل كانت له جارية صغيرة رباها على يديه &‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬سألت‬ ‫تبل آن يستبرئها ث وظن آن ذلك جائز له ث آو أنه‬ ‫ثم انه وطئها بجهل منه من‬ ‫ف حجره ‪ ،‬ورباها على يده ‪ ،‬غهل يفسد عليه‬ ‫لا استبراء عليه اذا كانت‬ ‫وطؤها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫آنه‬ ‫خالد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫حفظت عن‬ ‫} وقد‬ ‫على تحريمها‬ ‫أقدم‬ ‫فما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫يستبرئها ولو‪ :‬أخذها من عند أمها ‪ ،‬وآما اذا رباها على يده لم أقدم على‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\‬ ‫نفحر‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن الرجل يشترى الأمة التى تحيض آو لا تحيض ‪،‬‬ ‫الحيض ومن‬ ‫يما مضى من‬ ‫‪ 6‬هل نجز ىعء‬ ‫‪ 6‬ثم يريد وطاها‬ ‫سنبن‬ ‫غنمكث عنده‬ ‫على ا لاسنير اء ؟‬ ‫ء ويكفى ذلك‬ ‫ااشهور‬ ‫فعلى ما وصفت غلا يكتفى بذلك عن الاستبراء ص ولابد من الاستبراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو كييرة‬ ‫صغيرة‬ ‫ان أر اد وطآها ي كانت‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من منثورة من كتب من المسلمين رحمهم انله وغفر لهم ‪:‬‬ ‫رجل سقى سريته دواء حتى لا تلد ؟‬ ‫قال ‪ :‬وجدت فى بعض الكنب آن المرأة جائز لها آن تشرب الدواء حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الاجازة‬ ‫أقرب‬ ‫» والأمة‬ ‫لا نلد‬ ‫‪ "%‬مسألة ‪ :‬قلت ‪ :‬فلو أنه أمره آن بستبر ىعء له جارية فاسنبرآها له ‪5‬‬ ‫وقال ‪ :‬انه قد استبرآها ع هل يجزيها ذلك اذا لم يكن آمره أن يستبرئها له‬ ‫قبل ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم اذا كان ثقة آجزآ ذلك ‪ ،‬وكان له آن يطأها ‪ ،‬اذا قال ‪ :‬انه‬ ‫استنرآها له بما يستير ى ء مثلها ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٩٨٩‬‬ ‫قلت ‪ :‬وسواء كان الثقة رجلا أو امرآة ث أيجزيه ‪ .‬ذلك من قولهما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تال‬ ‫‪ :‬وسئل أبو سعرد رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫عن رجل أراد أن يستبرىء آمة ‪ ،‬فاعتقد فى نيته أنه يستبرثها مذ‬ ‫تستبرىء‬ ‫< وكانت ممن‬ ‫يوما آر اد وطأها‬ ‫خلا له أربعون‬ ‫ك فلما‬ ‫قد سماه‬ ‫بوم‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫بالأيام‬ ‫غلما أن حاضت حيضة واحدة أراد وطاها ‪ 0‬هل له ذلك ؟‬ ‫تال ‪ ::‬معى ان له ذلك على قول من بقول بذلك ‪.‬‬ ‫اذا لم برد وطأها ئ هل عليه آن يستيرئها ؟‬ ‫لمة‬ ‫له ‪ :‬فا مشتر ى‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أن ليس علبه ذلك‬ ‫قال‬ ‫المشترى آن يبيعها بعد‬ ‫غراد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان البائع يطؤها‬ ‫الشراء ص هل عليه استبراء ؟‬ ‫قال ‪:‬معى ان عليه ذلك اذا علم أن البائع كانيطؤها ث ولم يثبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لاستبر اء‬ ‫حكم‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالبائم اذا أراد بيع أمته ‪ ،‬ولم يكن يطؤها ث هل عليه‬ ‫؟‬ ‫استيراء‬ ‫تال ‪ :‬معى آن ليس عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان يطؤها وأراد بيعها ح هل يجب الاستبراء بمعنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان باعها ولم يستبرئها ‪ ،‬هل يجوز له أن ببيعها تبل‬ ‫الاستيراء ويعلم ا شستر ى ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه بجوز له اذا علمه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬غان لم يعلمه بذلك ؟‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫قال‪ :.‬معى ان البيم معيب ويلزمه النقض بمعنى الجهالة والعيب ‪.‬‬ ‫قلت !‪ : 4‬غان آعلم البائع المشترى أنه تند استنبرآها الذى يلزم البائع‬ ‫والمشترى ‪ ،‬هل له تصدييته وله آن يطأها من حين ما يشتريها ؟‬ ‫ذلك عندى‬ ‫من ذلك جاز‬ ‫اذا كان ثقة آمينا على ما بقول‬ ‫تنال ‪ :‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خغيما قيك‬ ‫نلت له ‪ :‬فاذا استبرآها ليستيرتها ويطأها ف ولم يجد لوقت من‬ ‫غلما انقضى الأجل من الاستبراء وطئها س هل له ذلك ؟‬ ‫أوقات الاستبراء‬ ‫_‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫على قول من بقول يمه ‪.‬‬ ‫‪ :‬معى ‏‪ ١‬ن له ذلك‬ ‫ننا ل‬ ‫ا لاستير أء لها ؟‬ ‫ئ بكم ‪7‬‬ ‫ممن تحيض‬ ‫اللمة‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬غاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل بحيضة تجزى عن البائع وحيضة عن المثسترى ح‬ ‫ونال من تنال ‪ :‬بحيضتين على البائع على الانفراد ع وعلى المشترى حيضتين‬ ‫على كل واحدة منهما على الانفراد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كانت ممن لا تحيض بكم يستبرآ ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد نيل ‪ :‬شهران ‪ ،‬وتد قيل ‪ :‬بخمسة وآربعتن يومآ ‪،‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬بأربعين يومآ ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬بشهر‪» :‬وقال من قال ‪ :‬بعشرين‬ ‫الأربعين على‬ ‫على قول من يقول يالحيضة بجعل لها نصف‬ ‫وهذا‬ ‫بوماً‬ ‫قول من يقول بذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فهل له أن يمسها وينظرها بالتلذذ والتشهى ‪ ،‬لعله من قول‬ ‫الثياب الا الفرو ج فى حال الاستبراء آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه لا يجوز له من فوق الثياب ولا من تحتها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان فعل ذلك ومسها من تحت الثوب الا الفرج ©‪ .‬هل له‬ ‫وطها اذا تم الاستبراء ؟‬ ‫‏‪) ١١‬‬ ‫( م ‏‪ -_ ١٦‬الخزائن ج‬ ‫‪_ ٢٤٢‬‬ ‫اليها نقيل الاستيراء‪‎‬‬ ‫لها ونظره‬ ‫مسه‬ ‫آنه ق‬ ‫& ومع‬ ‫عندى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اذا كان ذلك‪ .‬على الشهوة‪٠ ‎‬‬ ‫تلت اه ‪ :‬وكل ذلك يحرم عليه النظر الى أمته التي لا يريد وطأها اذا‪‎‬‬ ‫أراد ذلك التلذذ ؟‪‎‬‬ ‫له‪‎‬‬ ‫الأحر ار ممن لا يجوز‪.‬‬ ‫قيل وأنه ممنزلة‬ ‫آنه‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫النظر اليه ومعنى التلذذ ت وأما نظره اليها لمعنى أو مسه فلا شىء عليه‪‎‬‬ ‫عندى ‪ ،‬وكذلك أمة غيرة اذا كان مسه لهأ لمعنى خلا بأس بذلك س اذا‪‎‬‬ ‫برىء نلبه من الشهوة‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا كان المشترى أراد وطء أمته قبل الاستبراء لها ث هل عليه‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫آن يمنحه ذلك ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى يلزمها من التعبد فى الاستبراء مما يلزمه‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالسنيد اذا كان يطؤ أمته ثم أشهد بترك الوطء ‪ ،‬فجاءت‪‎‬‬ ‫بولد بعد الاشهاد الأكثر من ستة أشهر أو ستة أشهر ‪ ،‬يلزمه الولد ؟‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬معى انه يشبه فيه معانى الاختلاف ‪ :‬فقيل‪ ٢ ‎‬بلزمه المولد اذا‪‎‬‬ ‫قال‪‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تزوج بعده ن وتنال من قال ‪ :‬لا يلزمه ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان باعها وكان يطؤها ‪ ،‬فجاءت بولد عند المشترى لستة‪‎‬‬ ‫أسهر أو أكثر ‪ ،‬وليكن المشترى يطؤها لمن يكون الولد للبائم آو للمشترى ؟‪‎‬‬ ‫‪:-_ .٢٤٣‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل بالحق الأول وهو البائع ت وقيل لا يلحق المشترى‬ ‫ن ‪. ..‬‬ ‫۔ ‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا البائع‬ ‫قلت له ‪ :‬غان جاءت بولد ف ستة آشهر ‪ ،‬آيلزم البائع ؟‬ ‫تنال ‪ :‬هكذا عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غعلى قول من يتول انه لا يلحق الأول ث ويلحقه النسب‬ ‫رق‬ ‫ك ولا يكون‬ ‫الحرية‬ ‫< وأحكام‬ ‫الننسبث‬ ‫بلحقه‬ ‫ح آم‬ ‫رثنا للمشسترى‬ ‫ويكون‬ ‫للمش ترى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يلحق بالنسب ‪ ،‬وأحكام الحرية ‪ ،‬و لايكون رتآ‬ ‫‪ ،‬قال ‪ :‬معى انه يلحق بالنسب الحرية اذا ثبت له بمعنى‬ ‫للمنسترى‬ ‫الوطء بجارية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول‪ :‬انه يلحقه غيلحقه ما جاءت به دون‬ ‫؟‬ ‫نتن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬وسألته عن الأمة اذا كان سيدها يطؤها ُ ثم باعها ء‬ ‫ولم يستبرئها بعد اللوظء ‪ ،‬أيكون اثماأ ف ذلك أم لا اثم عليه ى ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يكون عيبا ترد به ‪ ،‬وعليه آن يخبر بذلك س فاذا لم يخبر‬ ‫بذلك وعلم به المشترى كان له رد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫انما‬ ‫‏‪ ١‬لثمن ء آم‬ ‫لشى ء من‬ ‫له ‪ :‬غا ن لم يخير | بذ لك ء أيكون ضامنا‬ ‫قلت‬ ‫هو سبب يرد به البيع لا غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه آن يعلم بذلك عندى ء والخيار للمشترى اذا علم ©‪ 0‬الا آن‬ ‫‪.‬‬ ‫يكون تند حدث فيها معه عيب‬ ‫قيل له ‪ :‬فان لم يخبر بذلك ص هل يكون آثما فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا كتم العيب على سبيل الغش س كان آثم ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬هذا فى البكر والئيب سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه لا يكون لبكر موطأة ي والثيب فتتد مضى القول فيها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان استبرآها السيد من وطئه اياها ‪ ،‬ثم باعها ‪ ،‬هل عليه‬ ‫أعلام آن يخبر بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ليس عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وباعها‬ ‫واحدة‬ ‫بحيضة‬ ‫لها‬ ‫البائع‬ ‫السيد‬ ‫استبرآها‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هل عليه اعلام على قول من ينول انه على البائع حيضة وعلى المشترى ؟‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا استبرآها بما يلزمه ث غمعى آنه لا يلزمه اعلام عللى هذا‬ ‫القول ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعندك أن بعضا يرى على البائع الاستبراء كله حيضتين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫قلت ‪ :‬فعندك آن بعضا يرى الاستبراء للامة بثلاث حيض ؟‬ ‫ؤ تنا ل ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ببين لى ذلك ء‪ .‬وكذلك عدتها من ا لزوج بثلاث حيض‬ ‫لا يبين لى ذلك ف قول أصحابنا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك فى الطلاق ‪ ،‬هل تعلم ف قول آصحابنا آن طلاق‬ ‫الكلمة ثلاث ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ :‬لست‬ ‫تال‬ ‫ح هل على‬ ‫عدة من زوج‬ ‫الكلمة ف‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬ان كانت‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫سيدها آن يخبر بذلك المشترى ان آراد بيعها ؟‬ ‫تال ‪ :‬هكذا معى ‪ ،‬وهى بمنزلة الأولى التى كان سيدها يطؤها على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله‬ ‫معنى‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا آخبر السيد المشترى آنه قد استبرآها من وطئه اياها &‬ ‫استبر اء ؟‬ ‫هل على ‏‪ ١‬لمشترى‬ ‫الزوج‬ ‫عدتها من‬ ‫انقضت‬ ‫آو آنها قد‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫‏|‪٠‬‬ ‫غان صدقه‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫الحكم ‪ 6‬وآما ق‬ ‫ق‬ ‫معى ان عليه اشتبراء‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وكان صادنا ‪ ،‬ولم يشك ف تقوله ‪ 3‬فأرجو أن يجزيه ذلك اذا قال انه قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استبراء تاما على قول من يقول بذلك‬ ‫استبرأها‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬على البائع استبراء تام ث وعلى المشترى استبر اء تام ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا كانت اليمة لم‪ .‬تحض ‪ ،‬ثم آخذ فى الاستبراء بالگيام ء‬ ‫‪ 6‬آم علبه‬ ‫الكيباام‬ ‫‏‪ ٨٧‬ايجز! به أن بينى عليه من‬ ‫فلما آن بقى عليه شى ء حاضت‬ ‫استبر اء ثا‪.‬ن بالحيض ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه قد قيل عليه ‏‪ ١‬لاستير اء بالحيض‬ ‫‪ :‬معمى‬ ‫قال‬ ‫ه مسالة ‪ :‬رجل كانت له جارية فوطئها ثم باعها الرجل خلم يدر‬ ‫وطتها الأول آم لا ؟ هل له أن بطأها يعد ‏‪ ١‬لاستير اء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫ان‬ ‫نال ‪ :‬معى‬ ‫تتلت له ‪ :‬خان وطئها بغير استبراء هل ذلك اذا لم يكن الآخر وطئها ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى انه اذا كان على هذا أن يستبرئها ‏‪٠‬‬ ‫تم‬ ‫‪6‬‬ ‫ووطئها‬ ‫سيدها‬ ‫آمة باذن‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وسآاته عن‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫صارت اليه بملك اليمين ث هل عليه استبراء ؟‬ ‫‏‪ ٢٤٧‬ذ‬ ‫قال من قال ‪ :‬ليس عليه استبراء ‪:،‬وقال من قال ‪ :‬عليه‪ :‬الاستبراء ‪:‬‬ ‫الوطء له الاستبراء ص وانما آزال عنه من‬ ‫وانما الملك باليمين لا بجوز‬ ‫ازالة الاستبراء لموضم آنها ف عدة الملك منه ث ولموضع تقدم وطئه لها ح‬ ‫و استباحته لها بالتزويج ي وكل ذلك صواب ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان تزوجها ولم يطاها حتى صارت البه بملك اليمين ك وآراد‬ ‫وطاها ث هل يجوز له وطاها من قبل أن يستبرئها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا ببين لى ذلك س ولا آعلم فى ذلك اختلافا ث والله آعلم بالصواب‪،:‬‬ ‫الا آن تكون تند صارت معه ‪ ،‬آغلق عليها باب ى وآرخى عليها سترآ ‘ وجاز‬ ‫بها جواز ا لحكم بغير وطء ث فلا يبعد عندى على هذا آن يبلحتتها الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫`‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬۔ م‬ ‫هى أحب لى ء لكنه‬ ‫الاستبراء ولزومه وثبوت استبرائها‬ ‫ويزول‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيبيلا‬ ‫آفنوى‬ ‫قلت ‪ :‬غان وطئها علئ حكم الجواز ي ولم يكن وطئها بحكم التزويج ‪،‬‬ ‫الا أنه ند أغلق علبها باب ث وأرخى عليها سترآ ؟‬ ‫قال ‪ :‬غان وطئها على هذه الصفة من غير آنا يسنتبرئها لم يين لى فى‬ ‫ذلك تحريم ولا فساد لوطئها عليه على قول من يغول ‪ :‬انه ليس عليه أن‬ ‫يستبرئها ‪:‬اذا كان وطئها ث وآنه لا استبراء عليه من نفضسه ے لن الوطء فى‬ ‫التزويج قد كان له مباحا فى حين ذلك ‏‪:٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫وحبضها من غبره ذهب عنه ‪ %‬والربيب‬ ‫منه ق حد الفر اش‬ ‫وقد صارت‬ ‫فى الحكم الظاهر من الوطء لها من غيره ‪ ،‬خان كان الوطء يزيل الاستبراء فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم بالصو أب‬ ‫الاستير ‏‪ ١‬ى ؤ و الله‬ ‫أن عليها‬ ‫حكم بثيونه )وهو‬ ‫وان لم يكن وقع الوطء أمرنا بالاستبراء للخروج من الشبهة‬ ‫ى الفروج ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان تزويجه اياها محاولة بالتزويج ‪ ،‬ثم صارت اليه ‪،‬‬ ‫هل يجوز له وطؤها بملك اليمين بغير استبراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى معى يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله ث آنه اذا كان‬ ‫انما حاول ف تزويجها على هدم الاستبراء بملك اليمين ود أر ادها بملك اليمين‬ ‫استبراء ك وانما كان الأساس منه أن يتزوجها ثم يستبرئها غيطؤها بغير‬ ‫استبراء لاستعجاله الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬انه اذا كان على هذه الصفة ‪ ،‬ثم وطئها أنها تفسد عليه بالوطء‬ ‫بملك التزويج س ولا يحل له وطؤها آبدآ بملك اليمين ‪ ،‬ولا بتزويج ‏‪٠‬‬ ‫ومعى والله أعلم آن بعضا لا برى ف ذلك عليه فساد الثبوت الحكم‬ ‫التزويج آن يهبها‬ ‫و التزويج ‪ ،‬لأنه لم يكن على سيدها بعد وجوب‬ ‫ولا يبيعها ‪ :‬ولو كان ثم آساس الهبة والبيم ى فانه لم يحكم عليه بعد ثبوت‬ ‫ذلك ك ولا وجوبه ‪ ،‬ولا يحكم هاهنا بالثبات ف الأملاك الواقعة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٩‬‬ ‫ولنو أنه آراد أن يدع العقد من التزويج بعد انعقادها عليه ث لم‬ ‫ينفسخ عنه بعد رضاه بها ‪ ،‬واثباتها على نفسه بطلاق آو ما آثسبه ذلك‬ ‫من أسباب ما يخسخ النكاح من خلع أو ملك ‏‪٠‬‬ ‫غلما أن ثبتت أحكام التزويج ف الحكم لم يجز آن يكون زوجه‬ ‫غير مباحة الوطء لزوجها الذى هو مالك ث ولم يجز أن يكون وطء مباح‬ ‫من تزويج صحيح مفسد أبدآ ‪ 5‬وما آحسن ما قال صاحب هذا القول ‪،‬‬ ‫وآنه معى أنه الأشبه بالصواب س فتدبر ما وصفت لك فى هذه المسألة ح‬ ‫ولا تعتمد فيها الا ما بان لك صوابه وصح عدله ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر ‪:‬‬ ‫أبو‬ ‫مسا لة ‪ :‬تنا ل‬ ‫عبو‬ ‫من نظر الى فرج أمته وهى صبية صغيره لسهوة ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يننىر اها‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫لم أر‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬أحسب عن ابن بركة ‪:‬‬ ‫وقال ‪ :‬ان استبراء للامة انما جاء الخطاب غيه من النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم على المشترى دون البائع وهو قوله ‪ « :‬لا توطأ الحوائل حتى‬ ‫يحضن والحوامل حتى يضعن » فهذا آمر منه للمشترى ء غالعبارة انما‬ ‫توجهت نحوه ‪ ،‬فعليه آن يستبرىعء الأمة اذا ملكها بشراء آو هبة آو غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫حبضة‬ ‫ذلك‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫فان كانت ممن لا تحيض غثلاثة وعثبرين يوم ث وفيه قول ‪ :‬آن‬ ‫من‬ ‫يستيرئها بحيضتين أو خمسة وأربعين يوما ى اذا كانت ممن لا تحيض‬ ‫صغر أو كبر ‪.‬‬ ‫ومن ذهب الى أن على البائع يستبرئها آيضآ أنه قال ‪ :‬ان آم الولد‬ ‫اذا كانت حاملا فبيعها غير جائز باجماع المسلمين ث وان كان داود قال‬ ‫لستنى ما فى بطنها من حملها خلافه خلافا ع وان كان بيعها على هذه‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬ليا تع‬ ‫على‬ ‫وأوحينا‬ ‫‪6‬‬ ‫تحريم ذلك‬ ‫على‬ ‫سلمون‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أجمع‬ ‫وخد‬ ‫يستبرىء الجارية حتى نتبين آنها غير حامل ‪ ،‬فاذا حاضت باعها على يقين‬ ‫من أمره ث أن الاستبراء فى اللغة ث انما هو استكشاف الحال ى كما يقال‬ ‫آمر ‏‪٠ ٥‬‬ ‫استكشف‬ ‫آى‬ ‫استير آ أمر فلان‬ ‫اذا‬ ‫واذا حاضت فقد تبين آنها غير خامل للعادة المعتادة فى النساء ‪ ،‬أنه‬ ‫لا حيض مع حمل ‪ ،‬قال ‪ :‬ان الذى ذهب آن على المشترى لبن يجستبرئها‬ ‫بحيضتين خاله من حيث أوجب الله على الأمة آن تستعد من زوجها اذا‬ ‫طلقها حيضتين ‏‪٠‬‬ ‫فجعل الاستبراء قياسا على العدة ‪ ،‬وتنال الآخر ‪.‬انما آوجب على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫علم آنه‬ ‫حاضت‬ ‫» فاذا‬ ‫حا لها‬ ‫أن يستكشف‬ ‫&& وهو‬ ‫يستبرئها‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬مشتر ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع الحمل‬ ‫من النساء أنهن لا يحضن‬ ‫أ لأن العادة جرت‬ ‫ليس حملا‬ ‫فاذا تبين ذلك فقد زالت الشبهة بحخيضة واحدة ى وليس معنى‬ ‫الثانية ء‬ ‫ء واذ ‏‪ ١‬ز الت الشبهة غلا معنى للحيضة‬ ‫‪ .‬غلا معنى للعدة‬ ‫الاستبراء‬ ‫اذا كان معناهما سواء ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وعن رجل باع جارية لرجل آو وهبها له ث ثم غاب‬ ‫عنه ث ثم ردها ولم يكن المشترى رآها ولا قبضها ‪ 0‬آتحل للأول آن يطأها‬ ‫من غير استبراء ص واذا خرجت من ملكه بوجه من الوجوه ‪ ،‬ثم رجعت اليه‬ ‫ولو من حينها وقد غابت عنه ؟‬ ‫غلا يحل له وطاها حتى برجع يستبرئها ‪ ،‬وان كانت لم تفارقه ع ولم‬ ‫تغب عنه حتى رجعت الى ملكه ‪ ،‬غله آن يطاها من غير استبراء ث وان كانت‬ ‫ى منزله ثم باعها ولم يقبضيها المشترى حتى رجع س فأقاله اياها آو وهبها‬ ‫له ء أو باعه ابلاها ‪ ،‬فله أن يطأها من غير استبراء ث لأنه أمينه عليها ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله و لنز له‬ ‫غير منرز له ‪ 6‬هو‬ ‫ح ثم‬ ‫قلتها‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫زوجته‬ ‫ك ونا لت‬ ‫و ‏‪ ١‬لجا ري ةه غا ئية‬ ‫لز وجته‬ ‫و هيها‬ ‫فان‬ ‫يكنها‬ ‫ببستهرئها ئ‬ ‫لا برجع بطآها حتى‬ ‫له ‪ ).‬غهد ذا‬ ‫يا عتها‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫ر د تها عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫قد غابت عنه س الا آن يكون فى يد آمينة ث ولم تكن قبضنها امرأته فليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه استير اء‬ ‫ها مسالة ‪ :‬ى رجل تزوج بآمة ث ثم اشتراها ث ثم أعتقها حين‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫له وطؤها بالتنزويج الأول‬ ‫‪ .‬هل يجوز‬ ‫اشراها‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ ،‬غليس له أن يطاها بالتزويج الأول الذى كان قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘ و الله آعلم‬ ‫شرائها‬ ‫قال آبو على الحسن بن تحمد رحمه الله ‪:‬‬ ‫وقد تيل ‪ :‬اذا كانت زوجته ثم اشتراها س جاز له وطؤها بملك اليمين ‏‪٧‬‬ ‫وهو الذى نأخذ به ‪ ،‬وقال بعض ان كان اشتراها بعد وطئه لها بالتزويج ‪،‬‬ ‫كان له وطؤها بملك اليمين ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬ان كان اشتراها قبل وطئه لها بالتزويج ي كان عليه‬ ‫الاستبراء ع ونحن نأخذ بالقول الأول اذا لم يكن على وجه حيلة كما ذكر‬ ‫‏‪ ١‬عن آبى عيد انثه رحمه النه س والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫آبى صفر ة ‪:‬‬ ‫عن‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬حفظ‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫سألت وائلا عن اللكمة اثستراها من الرجل فيقول ‪ :‬انه قد استبرآها‬ ‫بحيضتين ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫_‬ ‫ق‬ ‫‪7‬‬ ‫راكب‪.‬‬ ‫‪ :‬ومحبر‬ ‫وائل‬ ‫تال‬ ‫‪.‬‬ ‫فقال‬ ‫مثل‬ ‫كان‬ ‫الحمل اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غنعم‬ ‫محير‬ ‫آمته التى يستبرئها‬ ‫الرجل فرج‬ ‫بنظر‬ ‫‪ :‬ما لم‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫وقنا ل محمد‬ ‫أو يمسه من تحت الثوب س غلا آر اها تحرم عليه ص وليس الى فرجه مثل‬ ‫نظره الى خرجها ه‬ ‫ولا تحرم عليه بنظرها الى فرجه مثل نظره الى فرجها ‪ ،‬ولا مسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غرجه آيضا‬ ‫كان ز اتيا‬ ‫تركها‬ ‫} ومن‬ ‫واجبة‬ ‫سنة‬ ‫الأمة‬ ‫و‪:‬استبر اء‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫لا حد عليه ‪ ،‬وحرمت عليه آيدآ باتفاق & ويسقط عنه الحد باجماع } لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالشيهة‬ ‫الحد بدرا‬ ‫تن‬ ‫۔ ولا خلاف‬ ‫ولم يستبر ى ء‬ ‫وطىء‬ ‫الحد على من‬ ‫اذا‬ ‫ثمنها واستخد امها وبيعها‬ ‫آخذ‬ ‫غله‬ ‫عليه‬ ‫أمة وحرمت‬ ‫ومن وطىء‬ ‫شاء ‪ ،‬وآما الوطء فلا ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن اثسترى جارية ‪ ،‬ثم آعتقها من يومه ‪ ،‬ثم تزوجها‬ ‫ف اليوم الثانى س فهذا عملا المخادعة ء لأنه فر‪ .‬من الاستبراء ث والسنة‬ ‫تمنعه ح وهو نول الرسول صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا توط الحوائل حتى‬ ‫بحضن ولا الحوامل حتى يضعن » ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٤‬‬ ‫_‬ ‫ا وهذا فلم يبستبرىء وان كانت على غراثسه بطؤها ‪ ،‬ثم أعتقها جائز‬ ‫له أن يتزوجها من يومه ‪ ،‬ولا استبراء عليه من نفسه س والاستبراء واجب‬ ‫من غيره ع غاما من نفسه فلا ى ولا أعلم ف ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫ج مسالة ‪ :‬وعن رجل عتق جارية ‪ ،‬وجعل عنتتها صداتها ؟‬ ‫تال ‪ :‬جاز عتقها ث وليست بامرآته الا آن يساء تزويجها بمهر جديد‬ ‫ونكاح جديد من قبل ولى ‏‪٠‬‬ ‫المرآة‬ ‫كانت‬ ‫وتند‬ ‫الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫ما للنبى صلى‬ ‫للناس‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫قنال‬ ‫تهب نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم ‪ 0‬ويجوز ذلك له » ولا بجوز للمرأة‬ ‫أن تهب نفسها اليوم الا بتزويج ومهر ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وعن رجل كتب الى رجل أن يشترى له جارية ‪،‬‬ ‫خائستراها وبعث بها اليه مع ثقة آو غير ثقة ‪ ،‬فوصلت اليه الجارية ‪ ،‬وقد‬ ‫خلا منذ اشتريت ما تستبرىء به ث آيطؤها من حينه آم يستبرئها ؟‬ ‫خانه يرجو ان‪.‬يجتزىءغ بما قد كان من ذلك ‏‪:٠‬‬ ‫" مسالة ‪ :‬وعن رجل يرسل الى رجل بعبد يشتريه له ث آو جارية‬ ‫‪9‬‬ ‫يريدها سرية لنفسه فاشتراها له الرجل وآرسلها اليه من أى يوم‬ ‫»‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بستبرئها ؟‬ ‫‏‪ ٢ ٥٥‬لذ‬ ‫مذ بوم اثستراها له الرجل ‪ ،‬آو من يوم وضلت اليه ‪ ،‬غان كانت فى‬ ‫بد رجل ثتنة آو امرأة من حين اثستريت الى آن وصلت اليه ‪ ،‬غان يحسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫استيرائها‬ ‫ذلك من‬ ‫& فان‬ ‫مع سريته وهو يستبرئها‬ ‫‪ :‬وللرجل آن تجرد‬ ‫" مسألة‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫وهو يستبر ئها لم تفسد‬ ‫الفرج‬ ‫منها شهوته ق غر‬ ‫قضى‬ ‫وقتال محمد بن محبوب ‪ :‬ما لم ينظر الرجل الى خرج آمته التى‬ ‫عليه‬ ‫س فلا آر ‏‪ ١‬ها تحرم‬ ‫الثوب‬ ‫تحت‬ ‫من‬ ‫أ آو بمسه‬ ‫سنن ر تها‬ ‫» وليس‬ ‫الى فرجه‬ ‫عليه بنظرها‬ ‫الى فرجها ء ولا تحرم‬ ‫نظرها الى غر جه مثل نظره‬ ‫ولا مسها فرجه أيضا ‪.‬‬ ‫ولا ينظره‬ ‫الفرج لا يمسه‬ ‫قال هاشم ‪ :‬ويلمس جسدها سوئ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بستيرئها‬ ‫حتى‬ ‫بن بركة ‪:‬‬ ‫االله بن محمد‬ ‫‪ :‬عن عيد‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان عمر بن الخطاب رحمه الله ص اشترى جارية غفتشها"‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنته اباها ك ققال ‪ :‬انها لا تحل لك‬ ‫ئ ثم تركها ئ غسآله‬ ‫وطآها‬ ‫وآر اد‬ ‫وجردها‬ ‫قا لغيره ‪ :‬معى انه يخرج هكذا ق تول آصحابنا اذا نظر الى قرجها لم‬ ‫‏‪٢ ٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫آبى‬ ‫قول‬ ‫‪4‬‬ ‫ولا منكا ح‬ ‫لآما گه بملك يحين‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫لعنيه‬ ‫تحل‬ ‫‏‪ ٢٥0٦‬۔‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫وغيمن بعقد لاستبراء أمته من غير اشىهاد ح يكفيه ذلك ي واذا استبرآها‬ ‫ونوى تركها بعد ما مس فرجها آو جامع س ثم أراد آن يرجع اليها ء‬ ‫وله جماعها بمد‬ ‫أعليه آن ينوى رجوعا آم تحل له ما لم يزوجها غيره‬ ‫أن نوى تركها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكفى العقد لمن آراد آن يستبرىء أمنه ‪ ،‬ولا اثسهاد عليه ‪،‬‬ ‫وله أن يرجع اليها بعد أن ترك وطاها ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫بن مسالم ‪:‬‬ ‫حبيب‬ ‫‪ :‬ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن استيرآ أمته ؤ ثم بدا له ص غنوى نركها ؤ ثم أراد وطأها بعد‬ ‫؟‬ ‫يكفيه الأول‬ ‫استير اء ثان ئ آم‬ ‫‏‪ ٨‬أعليه‬ ‫آيام الاستبراء‬ ‫قال ‪ :‬آما اذا نوى تركها قبل مضى عدة الاستبراء ث وآراد وطأها ©‬ ‫خانه يستبرئها ثانية ‪ ،‬وان كان نوى تركها قبل مضى عدة الاستبراء ث وأراد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬و الله أعلم‬ ‫لم يملك غرجها زوج‬ ‫له ما‬ ‫وطآها غجائز‬ ‫هو مسألة ‪ :.‬ومنه ‪ :‬ف رجل تسرى أمته وجامعها بعد ما ولدت ‪5‬‬ ‫وعشرة‬ ‫سنة‬ ‫قدر‬ ‫مدة‬ ‫لها‬ ‫صارت‬ ‫وطأها‬ ‫ترك‬ ‫ومذ‬ ‫‪6‬‬ ‫وطئها‬ ‫ترك‬ ‫ونوى‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫لم‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الأشهر‬ ‫يمرور‬ ‫| عدنها‬ ‫أننقضى‬ ‫‪6‬‬ ‫الأمة‬ ‫هذه‬ ‫نحض‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫أشهر‬ ‫عدتها الا بالحيض ‪ ،‬ولا يجوز له أن يزوجها ؟‬ ‫‪ ،‬أم لا تنقضى‬ ‫تحض‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف العلماء فى الأمة المتسراة ‪ :‬قول انها لا تخرج من‬ ‫حكم التسرى حنى يملك فرجها غيره بالتزويج آو ببيعها ث وهذا هو الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه‬ ‫خلاف‬ ‫لا‬ ‫خرجت‬ ‫ؤ غخخد‬ ‫حيضتبن‬ ‫ء وحاضت‬ ‫وطئها‬ ‫على ترك‬ ‫شهد‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وتول‬ ‫ومضت‬ ‫الولادة ؤ و ان لم تحض‬ ‫‪ ،‬ان كان تند وطئها ‪.7‬‬ ‫من حكم الننسرى‬ ‫له آن ينزوجها س ولو‬ ‫اختلف العلماء فتقول يجوز‬ ‫عليها سنة فصاعدا قد‬ ‫كانت ق حال من حيض ی وقيل حتى تسنكمل سنتين ‪ ،‬وهذا هو أكثر الرأى ‏‪٠‬‬ ‫فى الأحكام ؤ وآما ف الجائز‬ ‫والانسهاد تول يكفى ؤ ونول لا يكفى هذا‬ ‫وصفنا‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لمدة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ومضت‬ ‫االله ‪6‬‬ ‫وبن‬ ‫يبينه‬ ‫وغيما‬ ‫‪6‬‬ ‫تنركها‬ ‫نوى‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫والمرء سايق لنفسه ڵ واالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جاز له ذلك على بعض رآى آهل العلم‬ ‫ومن باع آمته التى يطؤها س ولم يستبرئها فهو عيب ترد به اذا‬ ‫الم يعلم المشترى بذلك ‪ ،‬وذلك على تنول من يقول على البائع أن يستبرئها ‪.‬‬ ‫‏‪( ١١‬‬ ‫_ ا لخز ائن <‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪:٢٥٨‬‬ ‫واذا نوى واعتقد الاستبراء الأمة له يريد وطأها س غنوى ذلك ف سفر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ختلافاً‬ ‫ذ لك‬ ‫منه عنها ‪ 6‬فهو يكفيه ‪ 6‬ولا آعلم ف‬ ‫غيبة‬ ‫‪ 6‬ف‬ ‫حضر‬ ‫أو‬ ‫واختلفوا فى النية بالقلب هن غير لفظ اللسان ث فقال بعض المسلمين‬ ‫‪6‬‬ ‫النية‬ ‫باللسان مم‬ ‫لفظا‬ ‫بكون‬ ‫حنى‬ ‫لا يجز ىعء‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫ونال‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫يجز ىء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الكند ى‬ ‫بين مبارك‬ ‫بين أحمد‬ ‫سعيد‬ ‫‪ :‬الشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن الذى يشترى جارية ويجامعها يبيعها ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫خذلك‬ ‫استيرآها‬ ‫وخد‬ ‫‪6‬‬ ‫ليبيعها‬ ‫وبستبرئها‬ ‫يسنردها‬ ‫ان‬ ‫قدر‬ ‫وان‬ ‫‪4‬‬ ‫و الندم‬ ‫المراد ‪ ،‬والا غليستغفر الله ص والله ولى آمره ‪ ،‬وآما الجزاء فى الدنيا فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫آمور‬ ‫ف‬ ‫الأمر منهم ى ا لناظرون‬ ‫علم به أولو‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن السيخ صالح بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫فيمن استبرآ _ لعله اشترى أمة ثم نظر فرجها قبل أن يستبرئها‬ ‫غرجها ح وتسراها ‪ 6‬آيحرم عليه وطها آم لا ؟‬ ‫و ان استبرآها يعد نظره‬ ‫قال ‪ :‬نعم يأثم عندى اذا كانت من الاماء التى علبه غيها الاستبراء‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٢٥٩‬‬ ‫فى اجماع المسلمين ع ويحرم علبه وطؤها بعد ذلك اذا _ لعله _ نظر شق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذلك‬ ‫التنعمد منه‬ ‫على‬ ‫الفرج‬ ‫وعندى أنه لا يخفى عليكم ما جاء من الترخيص فى ترك الاستبراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫ويحتفظ عليها‬ ‫ويربيها‬ ‫‪6‬‬ ‫سيدها‬ ‫حجر‬ ‫ف‬ ‫تولد‬ ‫النى‬ ‫للأمة‬ ‫هد مسلة ‪ :‬عن النسيخ العالم آبى نبهان ‪:‬‬ ‫فرجها‬ ‫‪ 6‬ثم لس‬ ‫ا لننسرى‬ ‫عمد ة‬ ‫‘ وعقد عليها‬ ‫صغيرة‬ ‫آمة‬ ‫ا شنر ى‬ ‫فيمن‬ ‫االله ؟‬ ‫ان شاء‬ ‫مأجورآ‬ ‫الصواب‬ ‫وجه‬ ‫وضح لذا‬ ‫بيده‬ ‫ننا ل‪ :‬نقد قيل غيها على هذا انها لا نحل له ى والغرق يبن ا لصبية و اليا لغ‬ ‫ا لموضع & الا أنى فى هذا‬ ‫قى هذا‬ ‫المسلمين‬ ‫يه من قول‬ ‫لا أعلمه مصرحا‬ ‫‪٠‬‬ ‫على ‪ :‬شى ء‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لانفا ق‬ ‫بل كأنى آراه مما يلحقه ق القياس له بغيره معنى الاختلاف الموجود‬ ‫عنهم ف تزويج الصبية والبالغ على هذا اذ ليس التزويج أشد من التسرى‬ ‫فيما آراه س وعلى ثبوته فيكون الفرق بينهما غير بعيد ‪ ،‬غيكون فى البالغ‬ ‫من التشديد ف هذا الموضع أيضآ ما لا يلحق فى الصبية على قياد معنى‬ ‫ما جاء فى بعض الآراء ث وان كان يخرج فيهما على قياد بعضها أنهما سواء‬ ‫فى معنى الحجر والاباحة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫وللشسيخ محمد بن محبوب رحمهما الله ‪ :‬قول يذكر عنه بالرخصة فى‬ ‫وطء التى رباها صغيرة بغير استبراء وكذلك من لم يوطأ من الاماء فى نظر‬ ‫أبى محمد ‪ ،‬وهو ابن بركة وغيره ‪ ،‬لكن الأكثر من تول المسلمين على المنع ©‬ ‫ء فانها أولى والخروج من‬ ‫الفروج‬ ‫بالوثيقة فى آمر‬ ‫الفخد‬ ‫وما أحسن‬ ‫الاختلاف مع قوته غيها فى المبادىء أحلى ‪ ،‬وبعد الدخول غيها ‪.‬‬ ‫الا أن‬ ‫فلا بأس‬ ‫‏‪ ١‬لسىلمبن‬ ‫‪ %‬وما لم يخر ج من قول‬ ‫فعلى ‏‪ ١‬الأصح بكون‬ ‫فى ا لصحيح ؤ و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بكون لا بر ى ذلك له وجها‬ ‫وتال ف موضع آخر فى جوابها قد قيل ان ذلك مما يخسدها عليه ‪،‬‬ ‫س والقياس كأنه يدل على آنه مما يلحقه‬ ‫و الصبة البالغ ى كأنهما سواء‬ ‫فيهما معنى الاختلاف ‪ ،‬والفرق بينهما على ثبوته لا يبعد على تول ‪ ،‬لكن‬ ‫الرجوع ف العمل الى ما فى الأثر أولى من تنياسى س وما قد تكلفته من‬ ‫النظر ‪ ،‬لأنى لا آمن على نفسى من الغلط ‏‪٠‬‬ ‫وان كان فى نظرى آنه غير خارج عن معانى الصواب على قياد‬ ‫ما انتهى الينا ‪ ،‬واذا كان كذلك فالعمل على الخروج مما فيه شبهة مع‬ ‫قوتها أولى ‪ ،‬هذا ما أورده آهل البصيرة ف مثل هذا ڵ لكن القول بالفساد‬ ‫أكثر والاباحة قال من تنال بها ى المقاس عليه على قياد ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫آمة ‪ 4‬ثم اشنر اها‬ ‫الحر اذ ‏‪ ١‬تزوج‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وما تقول‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫شيدها ث ولم يجامعها قبل أن يشتريها ث وأراد جماعها ص حتى قعد ليقضى‬ ‫_‬ ‫‪:٢٦١‬‬ ‫حاجنه ؤ وس فرجها ث ثم ثسك آن جماعها لا يجوز له على هذه الصفة ء‬ ‫فعتند عليها من بعد بحيضتين ث وهى ممن تحيض ‪ ،‬وتركها حتى حاضت‬ ‫وان‬ ‫آو بعاشرها‬ ‫الفعل جائزآ‬ ‫هذا‬ ‫‪ 5‬ثم جامعها أيكون‬ ‫واحدة‬ ‫حيضة‬ ‫كان غيه اختلاف س عرفنا بما تراه آقرب الى الحق ؟‬ ‫تال ‪ :‬قد نيل ف لزوم الاستبراء لها عليه فى هذا الموضع على هذا‬ ‫من أمره معها بالاختلاف من قول المسلمين ع خفى بعض تولهم انه لا يلزمه ء‬ ‫عنى قياده فلا بأس عليه ف جماعها ‪ ،‬لأن انتقالها الى ملكه لا يحدث عليه‬ ‫فيها بعد الحل حجرا حتى يستبرئها ما لم يكن آراد به الحيلة لمعنى التعجيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فرارا من الاستبراء‬ ‫ونيل ‪ :‬انه كذلك لو كان بعد الدخول ڵ وآما قبله غلا ث وعليه آن‬ ‫بستبرئها ث وقيل ‪ :‬بلزومه عليه على حال غيها ع وعلى لزومه له ؤ فكأنه‬ ‫بالس على هذا من حيث يقم به التحريم ث يشبه آن تحرم عليه س وعسى‬ ‫أن بكون غير خارج من معنى الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وعلى معنى قول من لا يفسد على قوله بذلك عليه ث غلابد أن يلحقه‬ ‫فيها على التعجيل فى جماعه على الحيضة الواحدة معنى الاختلاف آيضآ ء‬ ‫لقول من يقول بالحيختين من المسلمين ‪ ،‬والقول بالحيضة من تولهم ‏‪٠‬‬ ‫ومن توسع به لم يخرج من صواب الرآى س ولكنه يعجبنى الخروج‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬س‬ ‫من الاختلاف ف مواضع الفسحة قبل الدخول غيه و لاسيما ف آمر الفروج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والسلام‬ ‫غيره‬ ‫لا‬ ‫‪ 6‬واعمل بصوابه‬ ‫ذلك‬ ‫و الله الموفق ‪ 6‬فانظر ف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع‬ ‫عبو مسألة‬ ‫‪ :‬اذا أقر‬ ‫بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله ث آنه كتب الى شريح‬ ‫ارجل بولد لم يكن له ص لا أن ينفيه ى وبلغنا عن جابر أن عمر بن الخطاب‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬لمن هذه‬ ‫الله‬ ‫ر حمه‬ ‫عمر‬ ‫\ فتا ل‬ ‫‏‪ ١‬لرجا ل‬ ‫نسنقى مم‬ ‫مر على جا رية‬ ‫غالوا لفلان بن فلان ص غقال ‪ :‬لعله يطؤها ؟ فقالوا ‪ :‬نعم ‪ ،‬غقال ‪ :‬آما انها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آلزمته ولدها‬ ‫لو ولدت‬ ‫‪ ،‬أيما رجل وطىء‬ ‫وبلغنا آن عمر تنال ‪ :‬حصنوهن آولا تحصنوهن‬ ‫جارية له ‪ ،‬غجاعت بولد آلزمناه اياه س وبلغنا عن عمر أنه قال ‪ :‬من وطىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫‪ 6‬فالولد منه والضياع‬ ‫له خخسعها‬ ‫وليدة‬ ‫وتنال بعضهم ‪ :‬اذا أقر الرجل بولد من سرية آو‪ :‬من زوجة لم يكن له‬ ‫بينهما ولد أحدهما مسلم‬ ‫اذا كان‬ ‫المرآة‬ ‫الرجل‬ ‫‪ 6‬وبلغنا آن‬ ‫آبدآ‬ ‫أن ينفده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬ان الولد للمسلم منهما‬ ‫و الآخر كافر‬ ‫ولدآ‬ ‫س فولدت‬ ‫الرجلين مسلم وكاغر‬ ‫بين‬ ‫فى الأمة‬ ‫ونال بعضهم‬ ‫خادعياه جميعا ؟‬ ‫‏‪ ٢٦٣‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويرثانه‬ ‫ادنهما برثهما‬ ‫ونال أبو الحوارى ‪ :‬أما الولد فيرثهما ولا برثانه حتى يبلغ خغيصدتهما‬ ‫عنى تنولهما ث وان مات صبيا لم برثاه ‪ ،‬والرجل يشترى الجارية غتلد عنده‬ ‫ولد ؤ وند كان أصل الحبل عند البائم ‪ ،‬وآعتق المشترى الم وادعى‬ ‫البائم الولد ؟‬ ‫دعواه س ولا يجبر السيد على بيع عبده س ويقال‬ ‫قال ‪ :‬لا تجوز‬ ‫ومات المدعى‬ ‫خلص نوما‬ ‫من الك ح غان‬ ‫فخلص ولدك‬ ‫للبائع ‪ :‬ان كنث صادفا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورثه‬ ‫نه ولده‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان كان المشترى أعتنق الولد س ولم يعتق الأم ثم‬ ‫ادعى الابن ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫الولد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬واذا اشترى رجل آمة وهى حبلى مم البائم فولدت‬ ‫مسألة‬ ‫ذ‬ ‫ستة أشهر بوه‪.‬‬ ‫أكثر من‬ ‫ؤ و الآخر‬ ‫ستة أشهر بيوم‬ ‫أحد هما الأقل من‬ ‫ولدين‬ ‫خادعاهما البائم ؟‬ ‫فهما ولداه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٤‬س‬ ‫فولدت‬ ‫العدو‪ :‬جارية‬ ‫منه‬ ‫‪ :‬وقيل ‪ :‬لو أن رجلا أخذ‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ف أيديهم أولاد س وولد الأولادها أولاد ث ونناسلوا فى يدى آهل الحرب ‪6‬‬ ‫ثم قدر عليهم ؟‬ ‫غان لرب الجارية أن يأخذها ويأخذ أولادها الذكور منهم والاناث ‪،‬‬ ‫ويأخذ أولاد أولادها من الاناث ما تناسلوا ‪ ،‬وأما أولد الذكور من‬ ‫ولاد أولادها ما كانوا ك خليس له غيهم حجة لأن أولاد جاريته مماليك ‏‪٠‬‬ ‫فان كان ابن جاريته نكح أمة ع خالولد لرب الأمة ‪ ،‬وان نكح حرة‬ ‫س وانما‬ ‫فهى أحق به ث وهو حر ليس له فى اولاد أولادها حجة‬ ‫الحجة ف أولاد جاريته الذكران والاناث ‪ ،‬وأولاد آولاد جاريته الاناث ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل تزوج آمة لرجل وشرط على سيدها‬ ‫حر ؟‬ ‫أن كل ولد تلده غهو‬ ‫‪.‬‬ ‫نال ‪ :‬له شرطه‬ ‫أبى معاوية‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪ 6‬هل‬ ‫له أولادآ‬ ‫فولدت‬ ‫بعلم آنها أمة‬ ‫أمة وهو‬ ‫عن رجل نزو ج‬ ‫وسألنه‬ ‫أبيهم آن يأخذ بالقيمة ويحكم له بذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذمة ذلك‬ ‫رب‬ ‫الا أن شاء‬ ‫تال ‪ :‬لا وهم عبيد الأرباب الأمة‬ ‫_‬ ‫‪٢٦0٥‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬الذى حفظنا أن من كان من العرب فانه يحكم عله‬ ‫براء آولاده بقيمتهم } هذا اذا تزوجها وقد علم أنها آمة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أولاده‬ ‫على ثمن‬ ‫‪ ،‬ولا يقدر‬ ‫مفلسا‬ ‫‪ :‬واذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫تال‬ ‫بأبيه ولحق‬ ‫لم يلحق‬ ‫‪ 0‬كيف‬ ‫الأمة‬ ‫‪ :‬وسألته عن ولد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ء‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫ص فكل ما جاء‬ ‫ف لحوقه بأبيه ؤ ا ذ هى مال‬ ‫بأمه ©‪ .‬هل بكون‬ ‫فهو لربه ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم هو لربه مال ‪ ،‬وثابت نسبه لأبيه اذا علم بذلك أبوه أن‬ ‫الأمة مملوكة ى لأن جل منبت ابنه ف أرض محجورة بالملك س فما جاء منه ء‬ ‫فهو ملك كالزارع ولغيره طائعاً ى ماله بحق لصاحب الخرض ‪ ،‬ولا حق له‬ ‫ف الأرض ولا ف الزراعة ‪.‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وسئل عن رجل نزوج آمة باذن سيدها بعد آن عرف‬ ‫أحرارآ‬ ‫أيكونون‬ ‫‪6‬‬ ‫و لادآ‬ ‫ء فولدت‬ ‫اباها‬ ‫فزوجه‬ ‫عربى‬ ‫آنه حر‬ ‫سيدها‬ ‫أو مماليك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل انهم مماليك حتى بششسترط حريتهم عند التزويج ح‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انهم آحران‪ ،‬وآن العرب لا تجرى عليهم أحكام الرق بالملك ث‬ ‫كما لا يجوز سباؤهم عند ايجابهم للحر‪ :‬باذا كانوا أهل شرك ‏‪٠‬‬ ‫نال له قائل ‪ :‬هل يلزمه قيمتهم ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ :‬أحرار‬ ‫من يقول‬ ‫أنه حر على قول‬ ‫أعلمه‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬لا أعلم ذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبعد ذلك‬ ‫أره‬ ‫ولم‬ ‫۔ ثم رجع غأنكر ذلك ؟‬ ‫‪ :‬وعن رجل آقر بابن أمة أنه ولده‬ ‫مسألة‬ ‫ع‬ ‫أو فى‬ ‫فى صحنه‬ ‫فاتر اره لازم له ح وهو مأخوذ به كان اقراره هذا‬ ‫ء ثم‬ ‫لها زوج‬ ‫يكون‬ ‫أقريه الا آن‬ ‫الذى‬ ‫الولد‬ ‫يلزمه ويرثه‬ ‫س غانه‬ ‫مر ضه‬ ‫٭‪٠‬‏‬ ‫اقراره‬ ‫آقر آنه ولده ضاع‬ ‫جو مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل تسرى بأمته ؤ فأقر بوطئها ء هل‬ ‫يلحقه ما جاءت به من أولاد ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلحقه كما جاءت به من الأولاد ما لم يزوجها آو يبيعها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان آشسهد على نفسه أنه قد اجتنبها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلحقه الولد بعد اشهاده على نفسه بالوطء الى سنتين ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان لم يشهد على ترك الوطء س هل بيرآ من الولد غيما‬ ‫ببنه وبين الله ؟‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يبرآ من الولد اذا ترك وطاها اذا جاءت بعد سنتين مذ ترك‬ ‫انوطء ؤ ونقد قيل بأكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان كانت صبية غور بالغ فترك وطاها س ثم جاءت بولد ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلحقه الى سنتين ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان مس غرجها بفرجه آو بيده ص هل عليه استبراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان جامعها ولم بينزل لماء ث هل يلحتته الولد ؟‬ ‫نال ‪ :‬يلحتنه الولد الى سنتين مذ وطئها ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الخروصى‬ ‫نمهان‬ ‫آبى‬ ‫من‬ ‫ناصر‬ ‫الفقيه‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وسئل عمن تزوج آمة رجل لن يكون الولد لسيد الأمة آو للزوج ء‬ ‫ذلك‬ ‫زوج‬ ‫شرط‬ ‫آو‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫منها‬ ‫الولد‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫الأمة‬ ‫سيد‬ ‫شرط‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫أرآبت‬ ‫؟‬ ‫بنىرطا‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫‏‪6٧‬‬ ‫حر‬ ‫ئ والزوج‬ ‫مملوكة‬ ‫الذمة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫الاختلاف‬ ‫جاء‬ ‫‪ :‬تد‬ ‫الجواب‬ ‫فقيل انهم لأبيه الا اذا انسترط مولى الزوجة وقبل ‪ :‬هم لمولى الزوجة‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫الا اذا اشترط الأب ۔ انهم له ع واذا كانت الزوجة حرة ‪ 6‬والزوج مملوك ‪%‬‬ ‫فالاتفاق آن الولد حر ‏‪٠‬‬ ‫يكونو ‏‪ ١‬آولاد‬ ‫الله عنهما آن‬ ‫رضى‬ ‫سعبد‬ ‫و الشيخ أبو‬ ‫فأعجب والد ى‬ ‫الأب الحر من الأمة المملوكة تبع للاب قياس على المتفق عليه ى وهكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لد ى‬ ‫حكم‬ ‫وآما الشيخ مهنا بن خلفان كان رآيه بخلاف رآيهما ث وآما آنا خلم‬ ‫أر حجة ما رآه الشينخ مهنا بن خلفان ‪ ،‬وحجة الشيخين واضحة ء‬ ‫لأن الغالب ف الأمور أانلولد تبع للاب ى كيف لا يتبعه ف الحرية ث وتبع‬ ‫الام باتفاق ث وكل عالم يقول بما يراه أنه أقرب الى الحق س ولكن لا يراه‬ ‫بحلاة ف نفسه ‪ ،‬بل بالمسابهة بالأوصول الدينية والآراء الصحيحة ‪.‬‬ ‫وأما مثل رؤية الجاهل بحلاوة فى النفس ‪ ،‬غليس ذلك بعلم ولا بحجة‬ ‫نفسه‬ ‫الحجج ء غله آن يعمل بما حلا ق‬ ‫خفضل الأقاويل معه ف‬ ‫الا مع نساوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫هذ ا خا عرف‬ ‫حق‬ ‫\‪ 0‬أو‬ ‫هذا‬ ‫حقن‬ ‫ما ر آى‬ ‫بعد‬ ‫وقال ف موضع آخر‪ : .‬ان الذى عليه والدى آبو نبهان ث والثسيخ‬ ‫عردى ‪6‬‬ ‫‏‪ 6٨‬آو‬ ‫محرر‬ ‫من زوج‬ ‫‏‪ ١‬مملوكة‬ ‫الكلمة‬ ‫ابر ‏‪ ١‬ء‬ ‫االله أن‬ ‫رحمهما‬ ‫سعدد‬ ‫أبو‬ ‫االخنصح معهما الحرية للولد على المتفق عليه آن ابن الحرة والمحررة من‬ ‫‏‪ ٢٦٩‬س‬ ‫المملوك حر بلا اختدف ‪ ،‬والقياس على المتفق عليه مما هو ثسبه آصح من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫حجنه ضعيفة‬ ‫قول‬ ‫د مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬واذا كان الزوج مملوكا فأولاده لسيد‬ ‫الأمة ‪ ،‬ولا أعلم ى ذلك اختلاف! ث وان كان الوالد حرآ عربيا ث فقول ‪ :‬ان‬ ‫أولاده أحرار لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لارق على عربى » وان‬ ‫كان الزوج الحر العربى شرط على سيد الأمة عند عقد النكاح ث أن يكون‬ ‫)‬ ‫الأولاد آحرارآ فهم أحرار ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬من كتا ب بيا ن ا لشرع‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫وسئل عن العبد اذا رضى من مولاه بأقل من نفقته التى يحكم بها‬ ‫الحاكم ث هل يجوز لولاه ذلك ‪ ،‬ولعله يتتيه ‪ ،‬ولا يطلب اليه آكثر من‬ ‫ذلك ‪ ،‬هل يسعه ذلك ما لم بكن عليه ى ذلك مضرة ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى انه اذا لم تبن قف ذلك مضرة على البعد ڵ كان له ذلك ‪،‬‬ ‫لأن العبد له ونففنه له ‪ ،‬وانما له ما يصلحه ويقوم بأولاده ى وان كان فى‬ ‫ذلك مضرة على العبد لم يجز للمولى عندى آن يضربه ى الا أن يكون يبلغ‬ ‫الى شىء مما يصلحه من كسبه لم يكن على السيد عندى أكثر من قول ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وآمن‬ ‫اذ ا طليها‬ ‫اما ها‬ ‫يعطى‬ ‫ان نفقنه شار‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫ان بعضا‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫عليها ‪ ،‬وآما ان طلب ولم يؤمن عليها ى فليس على سيده الا آن يشبع بطنه ‪3‬‬ ‫‪ 6‬آمن عليها آو‪ :‬لم‬ ‫آو لم يطلب‬ ‫طلب‬ ‫وقتال من قتال ‪ :‬لا نفقة للعيد على سيده‬ ‫يأمن ‪ ،‬وليس له على سيده الا شبع بطنه غيما قيل فيما عندى ‪،‬‬ ‫والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫مثل‬ ‫و النفقة‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫آهلها‬ ‫ما يلزم‬ ‫اللمة‬ ‫وعن‬ ‫‪:.‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫ما يكسبون ويأكلون س ويسترها بما كان من شىء ‪ ،‬وان طلب ان يفرض‬ ‫على أهلها كسوة أو نفقة ‪ ،‬هل يفرض لها السلطان ‪ ،‬وكم يفرض لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الحديث الذى جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال ‪:‬‬ ‫اليهم‬ ‫و افتقوكم غأحسنو ‏‪١‬‬ ‫فان‬ ‫وآلبسوهم مما تلدسون‬ ‫» آطعموهم مما تأكلون‬ ‫وان خالفوكم غبيعوهم ولا نعذيو‪:‬ا خلق الله » ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لعبد ثوب‬ ‫سيد ها قميص وكسوة‬ ‫على‬ ‫الأمة‬ ‫‪ :‬وكسوة‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن تأليف آبى قحطان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫قلت ‪ :‬وكم عليه لخادمه من النفقة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بشيعه‬ ‫تنال ‪ :‬عليه آن‬ ‫الخادم آن بأخذ نفقته الى بينه & فهل له ذلك ؟‬ ‫‪ :‬غان أحب‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬نعم‬ ‫؟‬ ‫النفقة‬ ‫عليه من‬ ‫‪ :‬وكم يفرض‬ ‫قلت‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫قال ‪ :‬مد من حب ومد من نمر‪ .‬لكل بوم‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وكم له‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫نال ‪ :‬مد من حب ذرة ومن" تمر لكل يوم‪٠ ‎‬‬ ‫كم ؟‪‎‬‬ ‫‪ :‬و‪ ١ ‎‬لكسو ة‬ ‫قلت‬ ‫‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬لكل خادم فى السنة‪‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان المولى ؟‪‎‬‬ ‫تال ‪ :‬لا أنفق عليه فى بيته ى وانما آنفق عليه ف منزلى ث لأنى أخاف‪‎‬‬ ‫آن يطعم نفقنتى الزنج ويجوع ويضعف عن العمل ‪ ،‬قال ‪ :‬للمولى ذلك‬ ‫على العبد ‏‪٠‬‬ ‫تحسب عن آبى عيد الله ‪:‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫ادا م‬ ‫‪ :‬هل للمملوك‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على قدره‬ ‫لابد من ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫ننا ل‬ ‫‪ :‬عن عزان ين الصقر ة!‬ ‫مسألة‬ ‫هد‬ ‫قلت له ‪ :‬غما تقول ان كانت أمة لرجل متخذها سرية ‪ ،‬هل عليه من‬ ‫؟‬ ‫الا قميص‬ ‫الكسوة‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢٢‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وجليابا‬ ‫از ار آ وقميصاً‬ ‫ويكسوها‬ ‫‪6‬‬ ‫لا عليه أكثر من قميص‬ ‫قتال ‪:‬‬ ‫والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬فى حر تزوج مملوكة ‪ .‬هل عليه أن يكسوها‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫قال من قال ‪ :‬عليه نصف الكسوة انما معه بائليل ص وقتال آخرون ‪:‬‬ ‫يكسوها مادامت معه ي واذا ذهتت الى ماوليها نزع الثياب ‏‪٠‬‬ ‫اذا آفرغوها له ‪5‬‬ ‫‪ :‬عليه نفقة زوجنه الأمة‬ ‫قال محمد بن محبوب‬ ‫اليه ‪6‬‬ ‫آوت‬ ‫اذا‬ ‫على زوجها للعيد بالليل ى‬ ‫الكلمة‬ ‫هاشم أن نفقة‬ ‫وزعم‬ ‫وعلى سيدها نفقة النهار لأنها تخدمه ث وزعم انهم اختلفوا فى الليل ‪ :‬اذا‬ ‫تنال ‪:‬‬ ‫‪ 6‬ومنهم من‬ ‫الزوج‬ ‫‪ :‬على‬ ‫قال‬ ‫‪ 6‬منهم من‬ ‫الليل والنهار‬ ‫ق‬ ‫شىغلوها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على السيد‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬أحسب عن أبى معاوية رحمه الله ‪:‬‬ ‫وسئل عن الحر يطلق زوجته تطليقة وهى أمة ص هل عليه نفقة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تنال‬ ‫؟‬ ‫‏‪ .٠‬لليقتي‪:‬‬ ‫طلقها‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫ه‬ ‫تال ‪ :‬ليس لها نفتنة‬ ‫حا ملا ؟‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫قيل له‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬وان كانت حاملا فليس عليه نفقة ؟‬ ‫؟‬ ‫العدة‬ ‫عنلنفثغث وهى ف‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قيل له‬ ‫قتال ‪ :‬غان عليه لها النفقة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان استثنى سيدها ما فى بطنها ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫بعض‬ ‫له ذلك ووقف غيه‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ :‬له ذلك‬ ‫تنال من تنال‬ ‫فأما الذى وقف عنه الربيع وكأنه غيما أرجو أن له اسنثناؤه ‪ 5‬لأنهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫بطنها آن‬ ‫ببيع أمته وبسنئنى ما ق‬ ‫ان الذ ى‬ ‫‪:‬‬ ‫ننا لو ا‬ ‫؟‬ ‫عليه نفقه‬ ‫سيد ‏‪6 ٥‬‬ ‫بالأمة يا ذن‬ ‫‪ :‬فا لعيد يتزوج‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫قال ‪ :‬قال هاثسم ‪ :‬أما نفقة الليل اذا آوت الى الزوج خعليه ع وآما‬ ‫نفقة النهار اذا كانت مع مواليها فقد اختلف غيها ‪.‬‬ ‫تمرض على من نفقتها ؟‬ ‫‪ :‬وعن أمة‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫عليهم‬ ‫۔‬ ‫مرضت‬ ‫النهار‪ .‬حتى‬ ‫ماوليها‬ ‫مع‬ ‫من ذلك‬ ‫‪ :‬اذا كانت‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفقننها‬ ‫واذا كانت مع زوجها ‪ ،‬فعليه نفقتها اذا لم يكن منعوه منها ف الصحة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬مر أيه‬ ‫ما ل‬ ‫‏‪)( ١١‬‬ ‫حج‬ ‫_ الخزآئن‬ ‫‏‪١٨‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عن أبى محمد الحوارى‬ ‫‪ :‬ومما بوجد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن الأمة ما يكون لها على زوجها من الكسوة ؟‬ ‫رءوس‬ ‫‪ :‬اكغوا‬ ‫الله عنه قال‬ ‫ابن الخطاب رضى‬ ‫‪ :‬ند بلغنا عن‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬للامة‬ ‫أنه قال‬ ‫بن محبوب‬ ‫محمد‬ ‫بالحر اثر ء بلغنى عن‬ ‫لا بنشسهن‬ ‫الاماء‬ ‫على زوجها من الكسوة ثلاثة أثواب ‪ :‬درع وجلباب وازار ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وجدت أن عليه ثلاثة آثواب وعلى المولى ثوب ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫النفقة‬ ‫‪ :‬ما على زوجها لها من‬ ‫لأبى محمد‬ ‫قلت‬ ‫أ‪ 6‬فليس‬ ‫شىغلو ها عنه‬ ‫غر غو ها له ‪ 6‬واذا‬ ‫اذا‬ ‫وكسونها‬ ‫قتال ‪ :‬عليه نفقتها‬ ‫عليه نفقة ولا كسوة س فان فرغوها بالليل فعليه نفقتها وكسونها فى الليل ‪%‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخذوها منه‬ ‫كسونه منها واذا‬ ‫أصبح نزع‬ ‫فاذا‬ ‫وان فرغوها له بالليل والنهار غعليه كسوتها ونفتنتها فى الليل والنهار &‬ ‫وليس لزوجها آن يستخدمها بشىء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان طلب أن يفر غو ها له بما يحكم له ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحكم له أن بفرغوها له بالليل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن جامع آبى صفرة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫هو‬ ‫وعن أمة تحت عبد لقوم ‪ ،‬تخدم مواليها لا تفرغ من الخدمة ى هل‬ ‫على زوجها نفقة ؟‬ ‫‏‪ ٢٧٥‬۔‬ ‫قال ‪ :‬نعم عليه نفقتها الا آن يطلقها & ولها منه ولد فليس عليه‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا لو لد لغير ‏‪٥‬‬ ‫‪ 6‬لأن‬ ‫نر بية‬ ‫قال أدو عبد الله ‪ :‬انما يلزم نفقتها اذا فرغوها له ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫من كتاب يبان‬ ‫انتضى الذى‬ ‫‪ :‬الصبحى رحمه الله ‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫اليه ‘ وطلب من‬ ‫ومن نتزوج أمة ‪ 4‬غمنع السيد الزوج عن خروجها‬ ‫الزوج اذا نساءها يسكن عندها ببيت سيدها ؟‬ ‫غللسيد على الزوج ذلك س ولا نفقة لزوجة العبد الحامل اذا طلقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و االله آعلم‬ ‫الولد ليس للزوج‬ ‫اذ‬ ‫‪ 4‬وغيه اخنلاف‬ ‫الزوج‬ ‫‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫؟‬ ‫الأمة‬ ‫وكم كسوة‬ ‫من‬ ‫على ما سمعته‬ ‫وازار وجلباب‬ ‫تقال ‪ :‬بعجبنى من الأقاويل قميص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأثر ‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ ثسائق بن عمر رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ف رجل له عبد صغير ‪ ،‬وله آم يلزمه المعتق نفقته الى بلوغه آم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫‪ .‬الجواب ‪ :‬ان كان عنقه عن واجب عليه من عنق لمزمه ڵ غعليه نفقنه‪‎‬‬ ‫الصبى‪‎‬‬ ‫ويسنرزق‬ ‫‪6‬‬ ‫علبه له‬ ‫أعنقه نطوعاً فلا نفنة‬ ‫كان‬ ‫‪ 4‬وان‬ ‫ببلغ‬ ‫الى أن‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا لله ‪ 6‬و الله أعلم‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‪‎‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫نفقة‪‎‬‬ ‫عليه لها‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫حامل‬ ‫وهى‬ ‫‪ 6‬ثم طلقها‬ ‫تزوجها مملوك‬ ‫حرة‬ ‫امرآة‬ ‫الحمل؟‪‎‬‬ ‫‪ %‬وأما ان طلقها سيده‬ ‫سبدها لا يثيت‬ ‫العيد بغير اذن‬ ‫قال ‪ :‬ان طلاق‬ ‫لها على‬ ‫غلا نذنة‬ ‫النفقة‬ ‫و آما‬ ‫‪6‬‬ ‫يقع‬ ‫‏‪ ٨٧‬غان الطلاق‬ ‫سيده‬ ‫العيد باذن‬ ‫طلقها‬ ‫أو‬ ‫‪ %‬و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫أكثر القول‬ ‫هو مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وأما نفقة هذه الأمة المعتقة اذا كانت مريضة‬ ‫غير و اجب‬ ‫‘ غان كان العتق‬ ‫ك أو‪ :‬كانت فقيرة محتاجة‬ ‫لا نقدر على مئونة نفسها‬ ‫فأكثر القول نفقتها على من آعتقها ث وقال من قال ‪ :‬لا نفقة لها عليه ت وان‬ ‫العتق وسيلة خأكثر النقول لا نفقة لها عليه ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫كتاب بيبان الشرع‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫وآما القول فى عبيد أهل الذمة اذا كانوا من أهل الاقرار ؟‬ ‫ف‬ ‫ولا يخلون‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫ببيعهم لأهل‬ ‫قيل بؤخذون‬ ‫أنه قد‬ ‫غمعى‬ ‫‏‪ ٢٧٢٧‬س‬ ‫الاناث‬ ‫سبيلا ح وقيل ‪ :‬ان ذلك ف‬ ‫على ‏‪ ١‬مؤمنين‬ ‫للكافرين‬ ‫أيديهم ‪ 6‬فيكونون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهم خاصة‬ ‫وآما الذكران فما لم يحولوا بينهم وبين شىء من آمر دينهم لم يجبروا‬ ‫على بيعهم اذا ملكو هم ى ولا يقربون الى شرائهم ف المستقبل ع فان اشترو هم‬ ‫من ذمى آو مسلم ‪ ،‬بطل البيم ف بعض القول ‪ ،‬وف بعض القول آنه يثبت‬ ‫ويجبرون على بيعهم ‏‪٠‬‬ ‫ومن حفظ أبى معاوية ث عن آبى عبد الله ‪ :‬وقال من تنال فى عبيد آهل‬ ‫المسلمبن ؟‬ ‫بلاد‬ ‫ق‬ ‫وصاروا‬ ‫أسلموا‬ ‫اذا‬ ‫الحرب‬ ‫قال ‪ :‬يتركون ولا يردون اليهم ‪ ،‬فاذا طلبهم أربابهم أمروا ببيعهم‬ ‫للمسلمين اذا كانوا مشركين ‪ ،‬وان أسلموا فهم آولى بعبيدهم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ولا يصح وطء من لا يحسن الصلاة بتزويج أو بشراء‬ ‫حتى يعلمها التوحيد‪ :‬والصلاة ‪ ،‬لعله ص على النبى صلى الله عليه وسلم ء‬ ‫والاترار به وبجملة ما جاء به س ويعلمها الصلاة ولو خمس تكبيرات لكل‬ ‫صلاة ‪ ،‬اذا لم تعرف اقامة الصلاة والغسل من الجنابة والحيض ‪ ،‬ثم‬ ‫يطؤها بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان أقامت بعد ذلك ولم تقم كله فلا يطؤها حتى تقيم ذلك كله ى كانت‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫صغيرة أو كبيرة الا آن تكون وصيفة لم تبلغ الى حد التكليف لما فرض‬ ‫الله تعالى على عباده ع خلا بأس فى وطتئها ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن جواب العلا بن آبى حذيفة ومحمد بن سليمان ‪3‬‬ ‫‏‪ ١‬لى ها شم سن ‏‪ ١‬لجهم ‪:‬‬ ‫وعن رجل بينه وبين رجل عبد آو دابة ث فقال أحد الشريكين ‪ :‬اما‬ ‫‪ :‬لا أبيع ولا آشنرى ‪:‬‬ ‫تبيع لى واما بعت لك س قال هذا‬ ‫غاما موسى فيقول ‪ :‬لا يجبر على البيع ولا على الشراء ‪.‬‬ ‫والا‬ ‫‪،‬‬ ‫انفتنا‬ ‫ان‬ ‫بشترى‬ ‫و اما‬ ‫اما بييع‬ ‫الحيوان‬ ‫شركة‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخذ‬ ‫بريد فمن شاء‬ ‫عليه فيمن‬ ‫نودى‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫آبو‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫لا نناله‬ ‫فى الدابة اذا غاب أحدهما حيث‬ ‫الأثر فى الشريكين‬ ‫يوجد‬ ‫الحجة ؟‬ ‫غيره غيما يخرج عندى على معنى ما قيل على سبيل البيم ‪ ،‬ولا يبيع هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على غيره‬ ‫حصنه‬ ‫‏‪ ٢٧٩‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لهذا الحاضر أن يبيع الدابة كلها على غيره ‪ ،‬وتكون‬ ‫حصة تريكه من الثمن فى بده أمانة ؟‬ ‫أحدهما بيعها‬ ‫الدانة ء اذا طلب‬ ‫ف‬ ‫انه قد قبل ان الشريكين‬ ‫تنال ‪ :‬معى‬ ‫حصنه بالخمن على ما بنفقتان ّ وان شاء‬ ‫أن بأخذ‬ ‫على شريكه ان شاء‬ ‫ان‬ ‫باعها جميعآ ث وان اختلفا كم عليهما ببيعهما ‪.‬‬ ‫فاذا لم يقدر على الحجة علبه ولا على الحكم غيما يوجبه الحق لم يبعد‬ ‫عندى أن يحكم لنفسه بما يحكم له عند الحاكم ‪ ،‬واذا ثبت معنى ذلك كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وشريكه‬ ‫بمنزلة بيعه‬ ‫وحده‬ ‫ببيعه للد ‏‪ ١‬بة‬ ‫له أن‬ ‫آن بجوز‬ ‫عندى‬ ‫لم ببعد‬ ‫المقاسمة للثمن من شريكه‬ ‫عدم‬ ‫و اذا‬ ‫من العدول من يقسم‬ ‫يقسم لنفسه اذا لم يجد من يقسم ‪ 0‬وان وجد‬ ‫شريكه ح‬ ‫حنى تنقطم حجة‬ ‫عليه ذلك‬ ‫شريكه كان‬ ‫ومن‬ ‫لها لدر ‏‪ ١‬هم منه‬ ‫ويكون مال شريكه فى يده آمانة من ثمن الدابة ‏‪٠‬‬ ‫ما قال‬ ‫عندى‬ ‫ئ لم بعد‬ ‫لهما بعضهما بعضا‬ ‫الخيار‬ ‫ثيت معنى‬ ‫واذا‬ ‫آو‬ ‫ح‬ ‫بالئمن بالند اء‬ ‫حصنه‬ ‫بأخذ‬ ‫آن‬ ‫شريكه‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫الذول‬ ‫القائل ف‬ ‫بنظر العدول ‪ ،‬لأنه معدوم الحجة على شريكه ‏‪٠‬‬ ‫وان قبل منه البائع له حصة نفسه لئلا يسلم الدابة كلها ع وآمكن أن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شريكه‬ ‫مال‬ ‫سلم‬ ‫خد‬ ‫فيكون‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لد ابة كلها‬ ‫ولا يسلم‬ ‫‪56‬‬ ‫ببيع حصنه‬ ‫يكون‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫هو‬ ‫يده‬ ‫ف‬ ‫الدابة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫‪6‬‬ ‫المشترى‬ ‫ما كان‬ ‫جائزآ‬ ‫عندى‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫يد المين علبها على ما يوجبه الحق ‪.‬‬ ‫وان كان المشترى مأمون على حصة الغائب س وباع له حصته وسلم‬ ‫اليه الدابة على أنه آمين فى حصة الغائب لم يبعد عندى اجازة ذلك على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لو جه‬ ‫ا‬ ‫هذ‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت الشركة فى العبد س هل له أن ببيع حصنه على ثقة‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫‏‪ ١‬لعبد‬ ‫‏‪ ٥‬يسلم‬ ‫؟‬ ‫ثقة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫تال ‪ :‬معى ان العبد ف معنى التسليم مثل الدابة ث وآما ى معنى البيع‬ ‫‪:‬‬ ‫غيه‬ ‫أنه يختلف‬ ‫خغمعى‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫آحد هما‬ ‫اذ ‏‪ ١‬طلب‬ ‫العيد‬ ‫بيع‬ ‫على‬ ‫وجير هما‬ ‫غقال من قال ‪ :‬يجبران بمنزلة الدابة ‪ ،‬الأنه ليس عليهما أن يكون‬ ‫بينهما مشرك يلحتهما الضرر ‪ ،‬فعلى قول من يقول بالجبر على البيع ‪ ،‬خالتول‬ ‫عندى مثل الدابة لكنه لا نعلم ف الدابة اختلافا ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يقول بذلك ‪ ،‬ولا يرى البيع عليهما ع الا آن يطلب‬ ‫اذا كانا فى‬ ‫العيد‬ ‫اذا طلب‬ ‫يباع عليهما‬ ‫انه‬ ‫أنه قيل‬ ‫العيد ؤ غانما عندى‬ ‫بلدين يشق على العبد الاختلاف بينهما فى خدمته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫وأما اذا كان لا مشقة عليه بينهما فى ذلك فليس له آن بياع عليهما اذا‬ ‫كانا فى بلد واحد ء ومعى أنه قيل اذا طلب البيع كان عليهما آن يبيعاه ح‬ ‫أو بخلطه أحدهما كيف ما كان س وانما يجوز الحاضر من الشريكين عند‬ ‫عدم شريكه ما يثبت على شريكه آن لو حصل فى معانى الاختلاف من هذه‬ ‫الأتاويل عند عدم شريكه ‪ ،‬وعدم الحكم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خاذا غاب شريكه ف الدابة ث هل له آن يأخذ أجرته من مال‬ ‫الغائب ما يلزم الغائب القيام بها وحده بمقدار ما يلزم الغائب ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آجرة‬ ‫له‬ ‫لم تكن‬ ‫متطوع‬ ‫‪7‬‬ ‫تقام‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فمعك أن قيامه يخرج متطوع حتى يقوم بها بحكم من حاكم‬ ‫ولم يزل عدم حكم من حاكم ؟‬ ‫كان له بقدر رعائه مما يلزم الأجرة من ماله ‏‪٠‬‬ ‫قل‬ ‫ت له ‪ :‬فان كانت الأجرة تستهلك حصنه كلها ح وتند قا م بها عقلى‬ ‫الدابة كلها لنفسه بالأجرة ؟‬ ‫وجه الحكم ء هل له آخذ‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ليس للحاكم أن يحكم بذلك ع وانما يحكم بينهم ‪ ،‬لأن‬ ‫ذلك على الشريكين لبعضهم بعض س وليس عليهما لبعضهما بعض أن يكونا‬ ‫شريكين ‪ ،‬ويتفقا على الدابة ث الا آن يوجب الرآى ذلك بوجه ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت الحصة بينهما فى زراعة ى وغاب آحدهما ‪ 0‬هل للقائم‬ ‫الأجر ة حصة‬ ‫استهلكت‬ ‫س ولو‬ ‫الزراعة كلها‬ ‫بالزر اعة على وجه الحكم آخذ‬ ‫الغائب كلها ؟‬ ‫به ي اذا كان ذلك‬ ‫ء لأن ذلك محكوم‬ ‫كذلك‬ ‫عندى‬ ‫انه يخرج‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫نال‬ ‫بالحكم وبما يشبه من الجائز عند عدم الحاكم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫وسألته عن العبد اذا كان بين اثنين » ثم تستحق خدمته منهما جميعآ ‪،‬‬ ‫وجعله بأخذاه بالحصة بالشهور والأيام ‪ ،‬وثسق ذلك على العبد ث فرفع‬ ‫الحاكم بذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫‪ :‬وعن محمد‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫واذا قطعت أذنا العبد ‪ ،‬ثم أعتقه سيده قبل أن تبر جراحه » غدية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الظاهر‬ ‫دينه من ماله‬ ‫السد عليه ‪ 6‬لأن‬ ‫بشترط‬ ‫; الا أن‬ ‫آذنى العيد له‬ ‫هد مسألة ‪ :.‬وف آملاك العبد ومعرفتها س وقيل أملاك العبد تنصرف‬ ‫الحلال‬ ‫وجو‪٥‬‏‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫الوجوه‬ ‫العيد من آى‬ ‫كسيه‬ ‫كان‬ ‫‪7‬‬ ‫على ثلاثة وجو‪٥‬‏‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫الميا ح ‪ 0‬غهو لسيده ولا اختلاف فى ذلك ‪ ،‬آما ما يوصى له به ‪ ،‬وأقر له آو‬ ‫أعطى اياه آو نحو ذلك مما يتولد من نحو هذا وغيه اختلاف فى ذلك ‪:‬‬ ‫فن‬ ‫ال من قال ‪ :‬هو للسيد ‪ ،‬ونال من قال ‪ :‬هو للعبد ‪ ،‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫على ‏‪ ١‬لعبود بة ‪.‬‬ ‫آو يموت‬ ‫غيشمنر ى‬ ‫بو تف عليه حتى بعننق فيسلم ‏‪ ١‬ليه أو بيا ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى سيده‬ ‫غيرجع‬ ‫وأما ماورث من الأحرار فموقوف عليه الى آن ببعتق آو يباع ‪ ،‬غيشترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك اختلافا‬ ‫نعلم ق‬ ‫الهالك ‪ 1‬ولا‬ ‫الى ورثة‬ ‫‪ 6‬غيرجع‬ ‫بموت‬ ‫به أو‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫ماله‬ ‫بكون‬ ‫لن‬ ‫‪6‬‬ ‫ديره‬ ‫الذى‬ ‫مالا ثم بموت‬ ‫فيكسب‬ ‫مدير‬ ‫عيد‬ ‫وعن‬ ‫الذى كسبه وهو فى الرق ؟‬ ‫غهو لورئة‬ ‫‪6‬‬ ‫الرق‬ ‫ق‬ ‫اكتنسيه وهو‬ ‫فان ماله الذى‬ ‫غعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وله مال‬ ‫يعتنق عيده‬ ‫الذى‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 6‬وانما قالوا‬ ‫ديره‬ ‫الذى‬ ‫سيده‬ ‫لسيده الذى‬ ‫فنال من قنال ‪ :‬ان مال العبد الظاهر هو له والباطن هو‬ ‫الأول آلحب‬ ‫“‪ ،‬والقول‬ ‫‪ :‬ماله الظاهر والباطن لسيده‬ ‫أعنقه ف وتال من قال‬ ‫الظاهر له الا أن بستئتيه السيد عن العنق ‏‪٠‬‬ ‫الينا ث وهو ماله‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫ومن كاتب عبده أو آعتقه ث وله مال ظاهر لم يستثنه س غهو للعبد ‪،‬‬ ‫الرآلى‬ ‫وما كان من مال مستخق فهو للسيد س وقد قيل غير ذلك ى وهذا‬ ‫أكثر عندنا ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا باعه فقيل ‪ :‬ما كان له من مال ظاهر أو باطن خه للمولى الذى‬ ‫باعه حتى بشتريه آيض المشترى ‪ ،‬آو يشترطه ‏‪٠‬‬ ‫الله ‏‪٧‬‬ ‫فلما خلا لذلك ما شہ_اء‬ ‫‪ :‬وعن عبد آلعنته سيده‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫المال آصيبنته بعد العنق س وتنال‬ ‫ف يد العبد مال ء غقال ‪ :‬هذا‬ ‫وجد‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان العبد قد عتق والحكومة بينهما بعد العتق ث وكان المال‬ ‫يحدث ف كل حال ى وكان المال فى يد المعتق فالقول قوله فيما فى يده ي وعلى‬ ‫المولى البينة أن الال كان فى يد العبد قبل العتق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من كتاب بيان الشرع‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫لارية‬ ‫‏‪ ٧‬وآوصى لهم بخمسين‬ ‫مونه‬ ‫عبيده بعد‬ ‫وغبمن آوصى بعنقن‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫ا لعتنق منه من‬ ‫تحتها‬ ‫بعد أن‬ ‫فذة‬ ‫من‬ ‫ا لوصية‬ ‫أهذه‬ ‫ضما ن عليه لهم‬ ‫رآس المال آم من الثلث ؟‬ ‫أن‬ ‫المال‬ ‫من رأس‬ ‫‏‪ ١‬لضمان‬ ‫ئيوت‬ ‫ء وآصل‬ ‫الخأحفظ غيها شيئا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لو كان لغير عبيده ع وربما أنى توخيت العدل غيها فقلت ‪ :‬هذه الوصية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث لمعان نوجهت لى ‪ 4‬و الله آعلم‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬وريما قلت‬ ‫‏‪ ١‬للمال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫بمد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن وجد ف وصيته ويعتق كل عبد مملوك‬ ‫له بعد موته تمام اللفظ ع وكان فى عبيده الصبى والزمن هل لهم نفقة‬ ‫وكسوة ؟‬ ‫نال ‪ :‬اذا ثبت من باب النقل غفى نفقته على معتقه اختلاف ث ومن‬ ‫يثبتها يجعلها من رأس المال ى وقول من الثلث ع وعليه ف عتق اللازم ء‬ ‫وان اثستبه الأمر ‪ ،‬لم يعجبنى انحطاط نفقتهم عنه بلا حفظ حفظته ص‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومنه ع وفيمن آوصى بعتق عبيده ث وهم فلان وغلان‬ ‫ووالدنهما فلانة بعد موته تقربا الى الله ‪ 7‬ولاقتحام العقبة ث وآوصى لهم‬ ‫؟‬ ‫محمد بة غضة‬ ‫‪.‬‬ ‫نسخة‬ ‫لارية‬ ‫مسيعبن‬ ‫‏‪ ١‬لعتق‬ ‫بيسنحقو ا‬ ‫أن‬ ‫يعده‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه وصية والوصايا كلها مخرجها من الثلث س ولا أعلم فيها‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫اختلاف ث وكذلك الوصية التى أوصى لهم بها خارجة من الثلث آن‬ ‫يستحتنوها ‪ ،‬أو بعضها س ولعل فى ثبوتها اختلافا ث فالأخذ آلنه لم يذكر من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫فأقول ‪ :‬على سبيل تحرى العدل فى عتقهم يجرى الاختلاف اذا آعتتهم‬ ‫غير الوصى س ولا من أمره ‪ ،‬أمره بعتقهم ولا خرجوا من الثلث فقد نم‬ ‫المعنى ع وصاروا أحرارا ‪ ،‬وان خرج نصف ثمنهم من الثلث سعوا فى‬ ‫النصف الباقى حتى بؤدونه وهو دين عليهم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ما آوصى لهم به يلحقه النقصان ان لم يخرجوا من الثلث ث وان‬ ‫كانوا بالغين غلا نفننة لهم ‪ :‬مال معتقهم ف وان كانوا صبيان ى والعتق من‬ ‫باب النفل ‪ 4‬غفى ثبوت نفقتهم من مال الهالك اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك يختلف غيها آنها من الثلث آمن رأس المال س وان كان العتق‬ ‫عن لازم ‪ 0‬وهم صبيان ع فان كان عن كفارة قتل آو صلاة أو غير ذلك ‪،‬‬ ‫غيخرجون من ثلث المال ‪ ،‬وقول من رأس المال س وآما نفقتهم من رآس‬ ‫مالك الهالك ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬ومن حضر قوم وآخرج من حيث خرج ‪ ،‬وأما من لم يكن حاضرا‬ ‫الى مكان‬ ‫الوصى الخروج‬ ‫بلزم‬ ‫آخر آمر ه ‪ 0‬ولا‬ ‫عليه فالحين‬ ‫ولا يقدر‬ ‫العبد ث وان استعان بمن يقوم رقابهم ويعتقهم كما آوصى الهالك من‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫أنهم لم يعتقون ‪ ،‬الا آن يعتقهم من أوصى عليه‬ ‫مال الهالك ‪ ،‬وعندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عتقه‬ ‫هل عليهم آن يقومو ‏‪ ١‬أنفسهم اذا لم بيتقومهم آحد‬ ‫علمو ‏‪ ١‬با لوصية‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫حتى يعلموا آنهم خارجون من الثلث أم لا ؟‬ ‫فأقول ‪ :‬ان حكمهم غير خارجين من الثلث س وقول انهم خارجون‬ ‫من الثلث ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫أوصى بخدمة آمته فلانة لفلان ماد ام حيا‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وبعد مونه فهى حرة لوجه الله تعالى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النصية ثابتة‬ ‫ان هذه‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫‪.... ..‬‬ ‫من‬ ‫فعلى‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫‪:‬‬ ‫\ڵ قول‬ ‫س والموت حد‬ ‫‪ ،‬اذا كان لذلك حد‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ :‬قى ذلك‬ ‫قال‬ ‫على المومى له بالخدمة ك وقول ‪ :‬من مال المومى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غعلى قول من يقول ‪ :‬انهما من مال الموصى ‪ ،‬تكون من الثلث‬ ‫أم من رأس المال ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الما ل ۔ لأنها لا تخرج من ملكه‬ ‫‪ :‬من ر أس‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يف ثلث مال الهالك للوصايا ‪ 2‬آعليما‪ .‬سعاية أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫تال ‪ :‬معى ان عليها السعاية ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫هذ ‏‪ ٥‬النسعاية‬ ‫صفة‬ ‫‪ 6‬ما‬ ‫لا بملك آمر ه‬ ‫لن‬ ‫وصاياه‬ ‫ان كانث‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫على‬ ‫موزعة‬ ‫السعاية ‪ 4‬زيادة على الثلث س وهى‬ ‫قال ‪:‬معى اعنليها‬ ‫الوصايا بالقسط \ كأنها مديونة ث ونفقتها على نفسها ف سعاينها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان طلبت التزويج ‪ ،‬وأراد الوارث ‪ ،‬والموصى له بالخدمة ء‬ ‫آله المنع آم لا ؟‬ ‫سرد ها‬ ‫من‬ ‫طليت‬ ‫‏‪ ١‬دا‬ ‫الأصل‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬خنلافا‬ ‫دذلك‬ ‫فف‬ ‫ان‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التزويج‬ ‫قال ‪ :‬معى ان هذا مما يختلف فيه على ما جاء به من مثله الأثر ش‬ ‫وكل شىء ومردود الى ثسبهة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غعلى قول من يقول ‪:‬انها تعتق من حينها ؤآلها نفقة فى ماله‬ ‫أم لا ؟ لأن المعلق عنقها بموت الموصى له بالخدمة ؟‬ ‫تقال ‪:‬معى لا نفقةلها ف ماله اذا ثبت العتق ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٨٩‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن أوصى بعنق عبيده‪ .‬بعد موته ومات وفيهم‬ ‫‪:..‬‬ ‫‪.. .. ...... ..‬‬ ‫بنفقة ؟‬ ‫‪ .‬ولم يوص‬ ‫صيبان‬ ‫قال ‪ :‬ان كان العتق عن لازم ى غنفقتهم ثابتة فى مال‪.‬الموصى‪ ،:‬وان كان‬ ‫‪ ...‬۔ ‪ .‬۔=‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ة ‪:‬۔_‪.‬۔‬ ‫العتق غير لازم ث جاز غيه هذا وهذا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬والعبد المدبر اذاأقتل‪ :‬مولاه ‪.،‬بعض لم ير‬ ‫عتته بتعديه على سيده س وبعض أوجب لأنه الحرية لله ‪ ،‬الا آن يكون‬ ‫انعبد صبي ع غمعنى أنه يعتق وهو مخالف للبالغ ‏‪٠‬‬ ‫وفيما عن‬ ‫معنى الضديىاع أنوالاتلبكذرمير فللمااللعبد سبعديهب ‏‪6٨‬ى ووآعخرافف آن يجوز رده اذا خرج‬ ‫على‬ ‫ء و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫منه ذلك‬ ‫هو ممسآلة ا‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:.‬‬ ‫لأنه يخاف‬ ‫وعن رجل له عبد آباق ‪ ،‬هل يسعه آن يقيده ويستعمله‬ ‫منه الفوت ان لم يقيده ؟‬ ‫غنعم يجوز له ذلك ‪ ،‬ولا يستعمله الا بما يهز غلنه ى قنده ه‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬وسآلته عن الرجل ع هل يجوز‪ .‬له أن يؤدب عبده‬ ‫‪ ١٦١ ٨( .‬۔ الخزائن ج‪) ١١ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٠‬‬ ‫على‬ ‫العقوبة آدب‬ ‫عن آصحابنا آن العبد اذا استحق‬ ‫هكذا يوجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحرار‬ ‫ذلك ف‬ ‫ولم يجزوا‬ ‫|[‬ ‫أنيتيه ودهره‬ ‫قلت له ‪ :‬غتعلم فى ذلك حدا ضحدودآ ء آم إنما هو على قدر ما يكون‬ ‫؟‬ ‫ذنبه‬ ‫قال‪ ::‬لا اعلم ف الأدب شيئ محدودآ الا على معنى ما يخرج فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدل‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن الرجل المسلم هل يضرب خادمه ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬ان الفقهاء قد يضريون خدمهم س ولكنهم لا يشتمون أن يأمروا‬ ‫أحدا بذلك ي ولا يتحذه الناس سيئا يدينون على آمر هم مخافة آن يضرب‬ ‫رجل منهم غلامه بأمرهم ‏‪٠‬‬ ‫فان حدث به موت خاف الفقيه الشركة فى تتله اذا قتال السيد عن‬ ‫رآى الفقيه ‪ ،‬وآمره بضربه ‪ ،‬فلذلك كرهوا آن يغتو هم بشىء فى أمر الخادم ّ‬ ‫وآن المسلمين ليكرهون آن يسارعوا الى ضبربهم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن الأثر من كتابي‬ ‫عو‬ ‫ء وللرجل‬ ‫يقيم عليه الحد‬ ‫‏‪٥‬آر يزنى ولا‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫عيده‬ ‫والسيد يؤدب‬ ‫أقل من‬ ‫‪ 6‬غضريه‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫عيطته‬ ‫آو‬ ‫سرقة‬ ‫زنى آو‬ ‫على‬ ‫عمد ‏‪٥‬‬ ‫ضرب‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪_ ٢٩٨٩١‬‬ ‫أربعين بحبل أو خشبة فمات قبل ثلاثة آيام آو بعدها ع غمات من ذلك الضذرب‪‎‬‬ ‫فعليه عتق رقبة‪. ‎‬‬ ‫ه مسآلة ‪ :‬وعن العبد ث هل يصلح ضربه‪ .‬اذا سرق آو أبق ؟‪‎‬‬ ‫نال ‪ :‬لا يصلح ضرب العبيد ان كرهتموهم غبيعوهم ‪ ،‬ولا تضذربوهم‪. ‎‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومن جواب هاثسم بن غيلان ك والأزهر بن على ن وموسى‬ ‫الله عنهم ‪:‬‬ ‫رضى‬ ‫سليمان من ‏‪ ١‬لحكم‬ ‫الى أصحا ب‬ ‫على‬ ‫ابن‬ ‫وعن عبيد آهل الصلاة اذا عرف من مواليهم الاساءة اليهم بالضرب أو‬ ‫الجوع ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬يتقدم عليهم ويأمرهم بالاحسان غان استبانت الاساءة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليهم منه آمر هم يبيعهم ث‪.‬وان كره بيعهم وأساء فيحسن‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬اذا أساء السيد بعد التقدمة لم يعذر الا أن بييعهم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل يضرب زنجية كيف يتخلص من ذلك ؟‬ ‫وقتال آبو المؤثر‪ : .‬انه كان يقول يرضى اذا ضربه بشىء ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ه مسآلة ؟ عمارة بن مهران ‪:‬‬ ‫انطلقت آنا ورجل الى جابر بن زيد رحمه الله ع فقال له الرجل ‪ :‬ان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٨٩٢‬‬ ‫قال ‪ :‬قيدها واضربها‪ .‬واحبسها ‪ ،‬ثم انطلقت أنا وهو الى الحبس ء‬ ‫فقال له الحسن ‪ :‬لا تقيدها ولا تضربها ولكن احبسها ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ويروى عن جابر بن زيد ‪ :‬كان متيدآ له آمة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كره‬ ‫ويباع اذا‬ ‫خادمه‬ ‫العقوبة ‪ .‬وقتال ‪ :‬لا يضرب‬ ‫معنى‬ ‫هه مسالة ‪ :‬وف بعض المجوابات ‪:‬‬ ‫يفعلون‬ ‫الناس‬ ‫آن‬ ‫‪ 6‬أخبرك‬ ‫العبيد والولد اوآمثالهم‬ ‫ضرب‬ ‫وسألته عن‬ ‫زيد‬ ‫جابر بن‬ ‫الى آبى الشعثاء‬ ‫أن رجلا جاء‬ ‫< غزعموا‬ ‫الأدب‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫؟‬ ‫ضربه‬ ‫غلامى غلبنى “ آفتأمرنى أن‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬يا آبا الشعثاء‬ ‫الله فقال‬ ‫رحمه‬ ‫فقال له جابر بن زيد ‪ :‬ان ضربته غمات ‪ ،‬آليس تقول ‪ :‬آمرنى جابر بن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذأدب‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫يصنعون‬ ‫لا آمر ه بذلك & و الناس‬ ‫فنا‬ ‫‪6‬‬ ‫أضريه‬ ‫زيد أن‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة ‪ :‬من سيرة محمد بن محبوب‬ ‫جو‬ ‫وعن المملوك اذا عصى سيده ‪ ،‬هل يجوز له آن يضربه على الأدب ؟‬ ‫غنعم يجوز له أن يؤدبه س وقد بلغنا‪: .‬أن جابر بن زيد‪ :‬رحمه الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غعل ذلك‬ ‫ذلك الضرب © وما منتهاه ى العدد ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فما حد‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٣‬‬ ‫الا أن يؤدبه على قدر‪ :‬ذنبه من غير اسراف فى‬ ‫فما عندنا ى ذلك حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أديه ولا مثلة يه‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫آدب‬ ‫‪ :‬هل للمملوك‬ ‫قلث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على قدره‬ ‫ذلك‬ ‫فلابد من‬ ‫ك‬ ‫ضحعة‬ ‫غير ذلك ‏‪ ١‬ق‬ ‫آو‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان حجاما‬ ‫العيد‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫وكان مبرزآ فى صنعة ء هل يجوز لأحد أن يستعمله ويعطيه آجرته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا كان ميرزآ لذلك ت ومخرج جاز ذلك اذا كان آربابه‬ ‫بالغين ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان كان أربابه أيتامً ث هل يجوز أن يستحمل ويسلم‬ ‫ليه الكراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معئ انه لا يجوز ذلك الا آن يكون العبد ثقة مامونا غلى آنه‬ ‫ئ أو‬ ‫وكيل ثقة‬ ‫ك آو‬ ‫ولى ثقة‬ ‫لهم‬ ‫آو‪ .‬يكون‬ ‫مصالحهم ئ‬ ‫ق‬ ‫الأيتا م‬ ‫غلة‬ ‫بجعل‬ ‫مصنا لخهم ‪7‬‬ ‫غ آو يجعلها ق‬ ‫الغلة‬ ‫لهم‬ ‫بقبض‬ ‫ولى ثقة‬ ‫» أو‬ ‫ثنة‬ ‫محتسفبثت‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬يجعل من عليه ذلك‬ ‫اليه كراه‬ ‫آن يسلم‬ ‫أحد ذلك لم مجز‬ ‫عدم‬ ‫وان‬ ‫مصا لح ‏‪ ١‬ليتيم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرئيت ان كان خيهم نساء بلغ متخذات والشاهد ان اخوتهم‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٤‬‬ ‫البالغين يكون قبض الغلة ‪ ،‬ولا تعلم ينفتوهم ف ذلك آملا ؟ ولا يعرف‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫ر أيهم‬ ‫ذالك عن‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان على هذا لم يجز عندى آن يسلم اليهم الغلة حتى‬ ‫يعلم المعاملين ينصفوا شركاءهم ف ذلك على معنى توله ‏‪٠‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬وسئل عن السيد اذ جعل لغلامه النصف من عمله‬ ‫لكسوته ونفقته ‪ ،‬هل له آن يستعمله بضيعة سوى عمل يكون له أجرة آم لا؟‬ ‫تال ‪ :‬أما ف الحكم ‪ ،‬فمعى أنه لا يحجر عليه ث وآما ى انسعة غلا‬ ‫أحب آن يحمله على ذلك ولا سيما اذا كان فى ذلك ضرر عليه فى حال مما‬ ‫الأجرة بين‬ ‫س فليس‬ ‫س اذا كان فى ذلك سعة‬ ‫يضيق من معيشته وكسوته‬ ‫العبد وسيده ثابتة ى معنى الحكم عندى ‏‪٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬وعن العبد اذا هرب من مولاه ‪ ،‬هلا يحل لأحد أن‬ ‫يكلمه آو يصافحه { أو يرد عليه السلام آو بيطعمه آو‪ :‬يسقيه ؟‬ ‫والسقى‬ ‫و الطعام‬ ‫المصافحة‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫باس‬ ‫فلا‬ ‫السلام‬ ‫آما رد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فلا بأس على من آطعمه آو‬ ‫انه يرجم من ممره‬ ‫و العمل فلا بحل الا أن بقول‬ ‫سقاه ودله على الطريق ‪.‬‬ ‫النعييد‬ ‫الله عن ضرب‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫قال ‪ :‬وقد سأل سائل محمد‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫قال ‪ :‬الأحرار يضريون اذا عصوا » غكيف بالعبيد ث ويقول‪ ::‬هذا‬ ‫ضرب غير مثلة ‪ ،‬ولا يضربون ضربا يخاف غيه موت‪ .‬أنفسهم & ولا يتعب‬ ‫جو ‏‪ ١‬ر حهم ‏‪٠‬‬ ‫بعض‬ ‫‪ .‬بهد هسآلة ‪ :‬وعن رجل مرغد عبده يعمل ويأكل ‪ ،‬هل يستعمل أو‬ ‫دنىنزرى منه حطبا آو حثيثا أو غير ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسيده‪٥‬ه‬ ‫الا برآى‬ ‫ذلك‬ ‫غلا يفعل‬ ‫جد ميمسآلة ‪ :‬وعن عبد أبق من مواليه سنين ‪ ،‬واكنسب مالا } شم‬ ‫جاء تائبا فوجد مواليه قد ماتوا جميعا لم مقدر لهم على وارث ص هل‬ ‫لله توبة ؟‬ ‫فنقول والله أعلم ‪ :‬ان هذا المعبد عبد لمواليه الهالكين ‪ ،‬فهو مال لهم ح‬ ‫وماله مثل ذلك ث فيسآل عن ورثتهم من البلاد ص ويجتهد ‪ :‬غان وجد لهم‬ ‫و ارث آو رحما ث كان العبد وما له لو ارثهم ورحمهم ؤ وان لم بجد لهم‬ ‫وارث ع غان وضع فى الفقراء لم نر بأسآ ‏‪٠‬‬ ‫يبيعه ئ أتجوز‬ ‫رجلا ق‬ ‫وعن العيد الآمق اذ ‏‪ ١‬وكل مولاه‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫الوكالة أو البيع أم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٦‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬فى الرجل يرى‪ .‬الرجل ف مهلكة مثل سبع يقع به آو نحو‬ ‫ماا يخاف عليه غيه التلف©‪ ،‬ثم اتعمل ف ذلك عند الرجل ف استنقاذه‬ ‫لسيد ‏‪ ٥‬؟‬ ‫أنه ليس عليه ى ذلك تبعة ء غان استعمله ف مال من مال سيده كان‬ ‫عنى المستعمل فى تلك المتبعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫سفر‬ ‫طريق‬ ‫‏‪ ١‬لصحية ف‬ ‫وعيد مملوك‬ ‫‪ :‬وعن رجل ضمه‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫زخديمننا ‪ 0‬حمل له العبد شيئا من أآدوأته بلا أن يأمره بذلك س وكله فى‬ ‫الطريق بلا أن يتعمد لحبسه ف شىء من أحواله ى غير آنه ند أطعم المملوك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طعامه‬ ‫من‬ ‫ء وما بلزمه غيه ؟‬ ‫‪ :‬هل يسعه ذلك‬ ‫قلت‬ ‫‪ ،‬غلم بحمله‬ ‫خمعى أنه ان كان هذا السفر مآذونآ للعيد غيه بما يسع‬ ‫هو سيث ‪ ،‬ولم يستعمله بشىء من أمره ولم يعوقه بكلامه عن حال سفره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المأذون له فيه ‪ .‬فلا يبين لى عليه ضمان‬ ‫آو‬ ‫ما لم ‪.7‬‬ ‫آشسد عندى‬ ‫غهو‬ ‫له غيه‬ ‫ماأذون‬ ‫و ان كان غير‬ ‫أحو اله ض فأرجو ألا ضما ن علنه ‏‪٠‬‬ ‫شى ء من‬ ‫ف‬ ‫بحبسه‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٧‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن العبد هل له آن يصوم بلا رآى مولاه ؟‬ ‫غال ‪ :‬ليس له آن يصوم الا برآى سيده ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬غيصلى فى المجماعة ؟‬ ‫أ وليس له قبلها ولا يعد ها‬ ‫وحد ها‬ ‫قال ‪ :‬نعم انما يصلى ‏‪ ١‬لغريضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مولاه‬ ‫الا برآى‬ ‫اذا لم يمنعه ذلك من عمل‬ ‫‏‪ ١‬لى أن يكون له آن يصوم‬ ‫قال غيره ‪ :‬أحب‬ ‫سيده ‪ %‬ولم يصر بحسده ولا بشىء من آمره ع يصلى ركعتى المغرب والوتر ‪،‬‬ ‫ينقتخصه‬ ‫‏‪ ١‬لا آن بكون‬ ‫‏‪ ١‬لليل‬ ‫ويصلى‬ ‫‪:‬‬ ‫< تنا ل‬ ‫الظهر‬ ‫وركعنى‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لفجر‬ ‫وركعتى‬ ‫ى النهار خلا يفعل ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وليس للعبد عباط يوم الجمعة ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وسئل عن رجل آرسل عبدين له ص غلام وجارية يوم‬ ‫‪6‬‬ ‫زنجيان‬ ‫وهما‬ ‫‪6‬‬ ‫حرام‬ ‫هو آم‬ ‫أحلال‬ ‫فلا بدرى‬ ‫شىء‬ ‫‪ 6‬غآتيا‬ ‫الثمار‬ ‫حصاد‬ ‫؟‬ ‫حراما‬ ‫ولا‬ ‫حلالا‬ ‫بعرفان‬ ‫ولا‬ ‫أخبرك آنه لا بأس عليك فى كسبهما الا آن تكون تستيقن بحرام ي فاذا‬ ‫لم يعلم غلا بأس عليه ان شاء الله ‪.‬‬ ‫! وزعم أن أمة لامر آ من بنى ‏‪ ١‬لجلند اء بقال لها رجع‬ ‫عبو مسألة‬ ‫الفؤاد جاءت الى موسى من نخل تحرسها س فاشستكت اليه فقالت ‪ :‬يكفونى‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٨‬‬ ‫الزجر ث وكتب لها موسى الى الوالى لا يعلمها _ لعله _ يستعملها مولاها‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ .‬ولا يحمل عليها الزجر‪‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 6‬وآشياه‬ ‫والغزل‬ ‫الا الطحين و الخيز و‪ ١ ‎‬مكمسحة‬ ‫الله‪: ‎‬‬ ‫عيد‬ ‫آبو‬ ‫‪ :‬وتنال‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ان كاانت‬ ‫و آما‬ ‫‪6‬‬ ‫بيسنحدموا‬ ‫لم‬ ‫ان كر هوا‬ ‫انهم‬ ‫المماليك بالليل ‪:‬‬ ‫خدمة‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫أنفسهم طيبة غلا بأس‬ ‫‪:‬‬ ‫و اثمل ين آيوب‬ ‫آبى آيوب‬ ‫لنا آيو صفر ة } عن‬ ‫‪ :‬وروى‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫وقت‬ ‫‪ :‬آى‬ ‫وتال‬ ‫الخادم‬ ‫عند‬ ‫الرحيل وآنا جالس‬ ‫هن‬ ‫سآله محبوب‬ ‫يستعمل الخادم ؟‬ ‫قال ‪ :‬الى صلاة العتمة الا أن تطيب نفسه ‪ ،‬اياكم من ذلك ع قال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويباع اذ ‏‪ ١‬كره‬ ‫الخادم‬ ‫يضرب‬ ‫آبى عيد االله الى آبى على رحمه الله ‪:‬‬ ‫‪ :‬آرجو أنه من جواب‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫عن ذلك ؟‬ ‫آر اد أن يستعمل خادمه ليلا ‪ 0‬هل يصرف‬ ‫وعن رجل‬ ‫غان يصرف عن ذلك الا آن يكون من العمال الذين يستريحون فى النهار }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الليل‬ ‫ف‬ ‫ويلزمه عمله‬ ‫أنه عن آبى عيد الله ‪:‬‬ ‫‪ :‬ومما يوجد‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٩‬‬ ‫قال ‪ :‬بقدر ما يستريح فى المنهار‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬خالدواب ‪ ،‬هل فى العمل عليها وقت ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا نعلم‪٠ ‎‬‬ ‫جدو مسألة ‪ :‬تال آبو عبد الله‪: ‎‬‬ ‫غلامه‬ ‫أن بستخدم‬ ‫بأس‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫ئ أنه قال‬ ‫و ‏‪ ١‬ل‬ ‫أخبرنى أبو صفر ة عن‬ ‫الليل‬ ‫ق‬ ‫لنفسه‬ ‫يعمل‬ ‫الله ليس للعيد آن‬ ‫عود‬ ‫أبو‬ ‫‪ %‬وقال‬ ‫العتمة‬ ‫الى صلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا باذنه‬ ‫ولا لغير مو لا‪٥‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى سعيد‬ ‫‪ :‬آرجو عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫لا بزال العبد قريبا من ربه حتى يخدم ع قال ‪ :‬ويقال ‪ :‬لا يدخل الجنة‬ ‫سيىء الملكة ‪.‬‬ ‫بهذ مسالة ‪ :‬وقيل ف الرجل يأتى ببيت الرجل فيدعوه ‪ ،‬ولا يدعوه‬ ‫فيوافق عبد الرجل يقول ‪ :‬أريد آن أكلم غلانآ ليس يقول للعبد آن يدعوه ء‬ ‫ولا يقصد بذلك الى كلام العبد ‪ ،‬وانما هو يقول ذلك ع ويجب آن يكلم الرجل‬ ‫ليس عليه ى ذلك شىء ‪ ،‬اذا لم يستعمل العبد ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن رجل برسل عبيده للسماد آو حطب بيومى ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫لهم أن يأتوا ذلك ف المواضع اللاتى ليس ف بد آحد ‪ ،‬فيأتون بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه مذلك بأس‬ ‫< ولا آرى‬ ‫جائز‬ ‫على أنه كما آمر هم غذلك‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل طرح عليه حمارة حمله ف الطريق فى القرية‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬وعاكموه‬ ‫الحمارة‬ ‫الى‬ ‫عنه‬ ‫الحمال‬ ‫فرغعوا‬ ‫‏‪٧4‬‬ ‫عبيد‬ ‫غحضره‬ ‫يأمرهم ‪ ،‬الا آنه يرغع معهم ‪ ،‬فمرة يرفع جانبه ك ويميل الحمل عليهم ‪،‬‬ ‫ومرة يميل عليه ث هل تراه سالما من الضمان على هذا \ اذا لم يأمرهم‬ ‫؟‬ ‫برغعو ا عنده‬ ‫آ ن‬ ‫قال ‪ :‬يقم ف بعض القول أنه سالم ما لم يكن من فعله وقوع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضرر بهم‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل كان له أن بنها هم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬معى ان بعضا يقول‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان قالوا ‪ :‬العبيد نعكم عندك ؟ تنال هل يضمن ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يضمن اذنه جو ‏‪ ١‬ب‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تا ل‬ ‫تبل له ‪ :‬غان نالوا ادع عنك حتى نعكم خدعاه وعكموا عنده ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا عندى ليس هو آمر ك ويتوم عندى مقام الاشارة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫عندك‬ ‫قالو ‏‪ : ١‬نعكم‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫‪_ ٣٠١‬‬ ‫عندى اثسارة‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬غآنتم هحتسنون ‪ 2‬قال ‪ :‬وهذا‬ ‫بو مسالة ‪ :‬تلت لأبى سعيد رحمه الله‪: ‎‬‬ ‫فى رجل نتزوج امرأة ع ورضيت بالتنزويج ‪ ،‬ثم آقرت انها آمة لفلان‪& ‎‬‬ ‫هل ينفسخ النكاح باترارها هذا ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه ثبت عليها أحكام الزوجية للزوج ى وثبت عليها اقرارها‬ ‫برتبتها لم أقرت لله به ‏‪٠‬‬ ‫ص وطلب الزوج‬ ‫قيل له ‪ :‬غان طلب الذى أقرت له بالملك آن يستخدمها‬ ‫الزوجية مثل الحرة ؟‬ ‫حبسها عنده يحق‬ ‫له حبسها كالحرة باحكام الزوجية ‪ ،‬ولا حق للذى أقرت له الملك فى‬ ‫خدمتها مادامت فى آحكام زوجية الزوج ث حتى يخرج منه الا ما خرج من‬ ‫أحكام الزوجية بحال الحرية ‏‪٠‬‬ ‫وعصيتها آم‬ ‫ميراثها ح للزوج‬ ‫لمن يكون‬ ‫الزوج‬ ‫قيل له ‪ :‬فان ماتت عند‬ ‫للزوج ولسيدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى فان للزوج حصته من مالها بالميراث بثبوت زوجيته عليها ح‬ ‫على نفسه يالعيودية ئ ولم‬ ‫اقر اره‬ ‫بجوز‬ ‫ممن‬ ‫وما بقى لسبدها اذا كانت‬ ‫‪١‬‬ ‫ثبت عليها حكم خلاف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٠٢‬س‬ ‫قبل !‪ : 4‬غما ولدت من الأولاد ث هل يكونوا أحرارآ لو الدهم & ولا حق‬ ‫؟‬ ‫اقر ار ها على نفسها بالعيودية‬ ‫بجوز‬ ‫ممن‬ ‫كانت‬ ‫غيهم اذا‬ ‫للسيد‬ ‫قال ‪ :‬ما ولدت قبل هذا الاقرار ي وما ولدت من وطء كان قبل هذا‬ ‫أ‬ ‫عليهم بمعنى الك‬ ‫لا حجة‬ ‫أحر ار‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أن آو لادها‬ ‫غعندى‬ ‫‏‪ ١‬لاقر ار‬ ‫حكمه بعد ‏‪ ١‬لاخر ار فبلحقهم‬ ‫بكون‬ ‫وطء‬ ‫لاقر ار من‬ ‫بعد هذاا‬ ‫وأما ما ولدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمهم بمعنى اقر ارها‬ ‫ما لحق‬ ‫له من آولاده العبيد ث ويحجر‬ ‫لو الدهم منهم ما يجوز‬ ‫ويجوز‬ ‫عليهم سوما يحجر عليه من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫له من آمهم ؟‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫تال ‪ :‬يجوز منها ما يحكم به على الحرة _ لعله _ للزوج للخروج ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا ير أى سيدها‬ ‫على زوجته‬ ‫عليه منها ما لا يحكم للزوج‬ ‫ويحجر‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫قلت ‪ :‬فعل‬ ‫للسيد‬ ‫الذى أقرت له أمهم ‪ ،‬فيها حكم مال العبد الذى ف أيديهم ؟‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى اقرارها جائز علبيها ث وعلى من جاء منها من‬ ‫الذو لاد فيما بشبه عندى آنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫قيل له ‪ :‬و لا بر ئونه اذا مات‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٣‬‬ ‫ثبيت عليهم اقر ا ر ها ؤ و لا ير ثهم ؤ و لا برثونه على‬ ‫‪ :‬هم مما ليك اذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى تقو له‬ ‫قيل له ‪ :‬فما كان من آلاودها الصغار بالعبودية ح هل يكونون تبعا لها ©‬ ‫اترارها عليهم لمن أقرت أنه آمة له ؟‬ ‫وبجوز‬ ‫‪ .‬ولم يصح ملكهم < ولا صحتث‬ ‫صح أنهم آولاد ها‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫تنال‬ ‫حريتهم ‪ ،‬فمعى أنه يختلف فى اقرارها على نفسها ‪ :‬فقال من تال ‪ :‬انما‬ ‫يثبت اقترارها على نفسها ي ولا يثبت على أولادها فى ا لحكم & الأن آولادها‬ ‫ف الحكم أنهم أحرار الا آن يصح عليهم ما يقول ‪ ،‬آو يبلغوا ث غيقروا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتمو‪:‬ه‬ ‫أو‬ ‫بذلك‬ ‫وف بعض أنه يجوز اقرارها عليهم اذا لم يصح لهم حرية بالبينة‬ ‫واحتمل صدق ما تقول ‪ ،‬وهم منها ‪ ،‬فيثبت عليها اقرارها ‪ ،‬وعلى من جاء‬ ‫منها ما لم تصح لهم حرية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ولعله على تول من يقول لا تلحقهم العبودية لسبب حريتهم‬ ‫وعليهم قيمتهم ‪ ،‬كما قيل ى الرجل اذا تزوج الأمة وولدت منه على شبهة‬ ‫آن آولالدها أحرار ث يكون عليهم قيمتهم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل له ‪ :‬فما ولدت من هذا الزوج من الاناث من بعد اتقرارها‬ ‫بالعبودية ث من يكون آولى بتزويجهم ‪ ،‬والدهم آم السيد ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٤‬‬ ‫آولى بتزويجهم على‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنهم ماداموا مماليك ح فسيدهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى قوله‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الخروصى‬ ‫الشيح‪ .‬ناصر بن أبى نبهان‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وف رجل أعتق عبدا له ث ليس بتام العقل ث أيجوز لسيده المعتق‬ ‫له أن يخدمه ويعطيه أجرته على نظر الصلاح أختنا فى ذلك ؟‬ ‫تخدىمه‬ ‫مع من آعتته ق‬ ‫من الأحرار‬ ‫هو كغيره‬ ‫‪ :‬ان المعتوق‬ ‫الجواب‬ ‫أعنته‬ ‫هو‬ ‫آنه‬ ‫لعلة‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬لحجر‪:‬‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫يمنعه‬ ‫مانعا‬ ‫أر ى‬ ‫غلا‬ ‫بالأجر ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ‪ %‬ولم أعده من الآر اء الصحيحة‬ ‫لما سلمت‬ ‫آحد‬ ‫ذلك‬ ‫لا غير ‪ 6‬ولو رأى‬ ‫المكاخآة من‬ ‫الا لمعنى‬ ‫يخدمه مغير عوض‬ ‫وانما يصحآلا يصح له آن‬ ‫المعتوق لاحسان مولاه الذ ى أعتقه بما من علبه من العنق لا غير ‏‪٠‬‬ ‫يا لاحسان‬ ‫& وكافآه‬ ‫نفسه‬ ‫طيب‬ ‫من‬ ‫وخدمه‬ ‫فبه‬ ‫آحسن‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫سواء‬ ‫الأجر ة ‪ 6‬غكل ذلك‬ ‫منهما ‪ 6‬آو يدون‬ ‫عن تر اض‬ ‫الأجرة‬ ‫مقام‬ ‫ما يقوم‬ ‫كان الخادم كامل العقل س آو غير كامل العقل ء غكله سواء الا قى‬ ‫وعلى هذا‬ ‫بأقل مما له اذا كان تقليل المعقل س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫نجسه‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وعن رجل رضعته مرضعة حرة أو مملوكة ‪ ،‬هل يزوج مملوكة بها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بأمه التى أرضعته‪‎‬‬ ‫آن بزوجه مملوكة‬ ‫لا يجوز‬ ‫خذلك‬ ‫رجل‬ ‫تزوج‬ ‫مذلك ‪ 4‬وليس ذلك بموضع حرمة } وقد‬ ‫غبره‪٥‬ه‏ ‪ :‬ولا بأس‬ ‫تال‬ ‫مملوكة بآمه وبابنته ت ولكن ذلك مكروه من جهه المروءة ‏‪٠‬‬ ‫عاجل وآجل ‪ 6‬غدخل بها‬ ‫بصد اق‬ ‫ولده‬ ‫أمة‬ ‫رجل تزوج‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫بما تم مات ولها ثمنها ف ماله وثمنها ف ماله ‏‪٠‬‬ ‫فقذخل مها‬ ‫‪.‬‬ ‫وآجل‬ ‫عاجل‬ ‫مصد اق‬ ‫آمة ولده‬ ‫تزوج‬ ‫‪ :‬رجل‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ثم مات السيد مما كان على الزوج لها من صداق غهو لوارث الميت ‏‪٠‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬ويكره للرجل آن يزوج ابنته بعبده ث وان زوجها بعبده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وقتال محمد ين محبوب‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫يجوز للرجل أن يتزوج جارية زوجته برآيها ى وللمرة ان تختار لنسها‬ ‫اذا تزوج زوجها جاريتها ‪.‬‬ ‫‪ 6‬وقد كان زوجها ؟‬ ‫طائفة‬ ‫‪ :‬وسألنه عن آمة ملكت من مملوك‬ ‫عبو مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫حرمت‬ ‫فقتا ل‬ ‫(م ‏‪ _ ٢٠‬الخزائن ج ‏‪) ١١‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٦‬‬ ‫‪ :‬غان آ عتقته ليتزوجها ؟‪‎‬‬ ‫قلت‬ ‫فقال ‪ :‬لا بأس بذلك بنكاح جديد ومهر جديد س ولا عدة عليها منه ‪،‬‬ ‫واذا ملكت الزوجة زوجها العبد بطل النكاح لتضاد الأحكام وتناغيها ‪ ،‬الأن‬ ‫هذه المرأة لو قالت لزوجها آنفق على غانى زوجتك س فيقول هو ‪ :‬بل آنفقى‬ ‫على غانى عبدك ‏‪٠‬‬ ‫أو تقول ‪ :‬ىساغر الى موضع كذا وكذا ى لأنك عبدى ڵ فيقول ‪ :‬سافرى‬ ‫معى لنك زوجتى س غلما تنافت الأحكام ‪ ،‬وكان لا سبيل الى بقاء الأمرين ح‬ ‫وجب بطلان آضعفهما لأنواهما ص فبيطل النكاح وثيت الملك ت وكذلك لو ملكت‬ ‫شقصا منه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو ملك الرجل زوجته الأمة آو شقصا منها ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسألته عن تزويج الأمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا اضطر الرجل الى ذلك ‪ ،‬وخشى على نفسه العنت ة‬ ‫غلا بأس بتزويجها ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وسئل عن رجل زوج عبده أمته ‪ ،‬أله ان ينزع جاريته‬ ‫من عبده وينكحهما ؟‬ ‫قتال ‪ :‬نعم ان شاء غعل س ولا يطؤها حتى تنقضى عدتها } ويعلم الغلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويشهد عليه‬ ‫ذلك‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠١٧‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬معى أنه يخرج ف معانى قول آصحابنا أنه لا يطؤها حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وطآها غعل‬ ‫بطلتها من عنده ؤ وتنقضى عدتها ز ثم ان شاء‬ ‫بهذ مسالة ‪ :‬وعمن استرى جارية يحسبها آمة ث فوقم عليها ‪ ،‬ثم‬ ‫أخبر آنها حرة ‪ ،‬هل يتزوجها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى ذلك‬ ‫لم تعلم أيضا أنها‬ ‫‪ 0‬وهى‬ ‫لم يعلم آنها حرة‬ ‫قيل ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫حرة الا بعد ما وطئها لم تحرم عليه ان آراد تزويجها ث وآيهما علم وقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفساد‬ ‫العيد سرية ث كان أولاده منها عبيدا‬ ‫اشترى‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫هدو مسألة‬ ‫لمولاها اتفاق & وليس للعيد آن يتسرى ‪ ،‬ولو آذن له مولاه ى وذلك آن الاباحة‬ ‫لا تحصل الا بعقد النكا ح أو بملك اليمين ء والعيد لا يملك ع وان آذن له‬ ‫مولاه ‪ ،‬فاذا لم يملك لم يجز له آن يتسرى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬واذا تزوج عبد حرة باذن سيده ي ورضى بعض آوليائها &‬ ‫الى ذلك أنه اذا غير بعض‬ ‫س ومن ذهب‬ ‫فعلى قول محمد بن محبوب‬ ‫بعض‬ ‫وقال‬ ‫‪6‬‬ ‫ولو جاز‬ ‫ك‬ ‫النكاح‬ ‫‪ 6‬ولم نكن من جنسه بنقض‬ ‫الأوليا ء‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧‬لأن آهل ‏‪ ١‬لاسلام أكفأ لبعضهم بعض‬ ‫لا بنقض جا ز أو لم بجز‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٨‬‬ ‫جاز‬ ‫ء غان‬ ‫لها صداقاآ‬ ‫ء ولم يفرض‬ ‫جارية‬ ‫زوج‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مس_آلة‬ ‫جو‬ ‫كأوسط صدتنات مثلها من الاماء ‏‪٠‬‬ ‫الزوج بها ‪ ،‬فلها عليه صداق‬ ‫‪:‬‬ ‫بن أحمد‬ ‫‪ :‬وعن آبى ‏‪ ١‬لحسن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وآما الذى شرط على زوجة عبده أنه لا شىء عليه لها ث ورضيت بذلك‬ ‫وتزوجنه ثبت له شرطه عليها ث والله آعلم ‪.‬‬ ‫قال الناظر ‪ :‬وقد قيل انه لا يثبت هذا الشرط ‪ ،‬ويكون جميع ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫جامع الشيخ أبى سعبد‬ ‫يوجد ق‬ ‫العيد ‪ .‬هكذا‬ ‫رقبة‬ ‫ق‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسألته عن العبد اذا تزوج الحرة ى غكم يكون بينهما‬ ‫من الطلاق ثلاث آو اثنتان ؟‬ ‫قال ‪ :‬طلاق الحرة فى قول آصحابنا ‪ ،‬ولا نعام بينهم اختلافا ‪ ،‬ثلاث‬ ‫من الحر والعبد ث وطلاق الأمة اثنتان من الحر والعبد ث وما آثسبه ذلك ‪%‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيد بيد سيده‬ ‫امرأة‬ ‫وطلاق‬ ‫الفهرس‬ ‫الباب الاول ‪:‬‬ ‫وف وطء الصبى والمعتوه والسكران وق وطئها من فوق الثوب وف‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫وأحكامه والغسل وصفته‬ ‫النفاس‬ ‫الحامل وف‬ ‫حيض‬ ‫الباب الثانى ‪:‬‬ ‫ف تزويج العبيد والموالى من الحرائر والإماء وطلاتهم‬ ‫وإيلائهم وظهارهم وردهم فى الإماء وأحكامها وف نفقتهم وكسوتهم‬ ‫وأولادهم وف عبيد المشركين اذا أسلموا وف أملاء العبيد وعقوبتهم‬ ‫‏‪١ ٨٨‬‬ ‫و خد متهم‬ ‫ه آد بهم‬ ‫الله تبارك وتعالى‬ ‫تم بحمد‬ ‫عشر من كتاب‬ ‫الحاد‬ ‫الجزء‬ ‫( مكنون الخزان‬ ‫وعيون المعادن )‬ ‫ويليه بعون الله الجزء الثانى عشر‬ ‫‪:‬‬ ‫و أوله‬ ‫« الباب الثالث »‬ ‫ق الأولاد ولحتوهم وف القذف واللعان‬ ‫‏‪ ...٠‬الخ ‏‪٠‬‬ ‫وف عطية الأولاد ورضاعهم‬ ‫ولله الحمد والمنة وصلى الله وسلم‬ ‫الأية‬ ‫نبى هذه‬ ‫على‬