‫‪:٧‬‬ ‫‪ 1‬موسى ں عرى‬ ‫‪7٦٤1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪53‬‬ ‫النثري‪-‬‬ ‫‪: ١1‬‬ ‫! ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎ ,‬ل‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫! ‪,! ,7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٨7‬‬ ‫‪4٨‬‬ ‫{‬ ‫`‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬كجرف ‪1:26‎‬م‪0‬ك‬ ‫ردول‬ ‫‪٠٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫\‬ ‫‪: ١ . :‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪1 ١ 4 ,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫( ‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫!‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎‬م‬ ‫ج‬ ‫!‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪١‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫كل)‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫"‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪‎ »,‬ل‬ ‫ك‬ ‫‪:3‬‬ ‫‪‎‬ا ‪٦٠ ,‬‬ ‫‪٨٩٦٧٩‬‬ ‫‪‎‬هنن‬ ‫‪‎‬نمره‬ ‫بتارم‬ ‫‪3‬‬ ‫ب۔‪-‬ره ‪4‬مه دلا‬ ‫‪5‬‬ ‫ته‬ ‫‪.‬كا )‬ ‫ده‬ ‫رمه ددن‬ ‫نماو‬ ‫اتره!ل‬ ‫دلاراه‬ ‫ا‬ ‫‏‪)0 ٨‬‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اكاات‬ ‫ان‬ ‫حلطذن‪-‬عء۔‬ ‫وزارة الترات القومى والثقاقح‬ ‫كناب‬ ‫نوت الخزائرت‬ ‫وعنوں المارن‬ ‫صنف‬ ‫الحا ‪ /‬لعت۔موحى بالبت‬ ‫اجزد التا عشر‬ ‫‏‪ ١٩٨٣‬م‬ ‫‏‪ ١٤٣‬ه‬ ‫بےهاسالتنالتم‬ ‫الباب الثالث‬ ‫‪:‬‬ ‫فى الاولاد ولحوتهم وفى القذف واللعان ونفى المقابلة‬ ‫الحكم بينهم وبن‬ ‫وفى عطية الاو لاد ورضاعهم وف‬ ‫آبائهم وفى فعل الوالد فى الولد وماله وفى اخذ ما ياتى‬ ‫‏‪...٠‬‬ ‫ما ذكرناه‬ ‫بيه الصبى والعبد وأشباه‬ ‫عن آبى الحوارى رحمه الله فى الصبى يكون ف حد الخيار‬ ‫ومما يوجد‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫آبيه وأمه‬ ‫يبن‬ ‫قال ‪ :‬اذا تكلم وأفصح الكلام فحيث ما اختار كان ‪ ،‬وأما اذا اغتسل‬ ‫لنفسه من الغائط ع ويديه من الطعام ‪ ،‬فذلك اذا كرهت الأم أن يكون معها &‬ ‫أو كره الأب أن يكون مع أمه اذا تزوجت برجل متهم غقالوا ‪ :‬اذا كفى الولد‬ ‫نفسه لزم أباه ث ولو كرهت أمه تربيته ث وكذلك اذا كان لأبيه السبيل‬ ‫برجل متهم ‏‪٠‬‬ ‫تزوجت‬ ‫على آمه اذ!‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وعن رجل طلق امرآته ت ولها أولاد صفار ؟‬ ‫فعلت‬ ‫} غا ن‬ ‫تزوج‬ ‫‪ .‬آو‬ ‫مصر ها‬ ‫هن‬ ‫بهم ما لم تخر ح‬ ‫هى أحق‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بهم‬ ‫أحق‬ ‫عمهم‬ ‫آو‬ ‫فأبو هم‬ ‫‪_ ٦‬‬ ‫الموكلان‬ ‫وهما‬ ‫ء‬ ‫والحضانة‬ ‫الحاضن‬ ‫الحضانة مصدر‬ ‫‪:‬‬ ‫هو مسألة‬ ‫بالصبى ويرضعانه ويزينانه ‏‪٠‬‬ ‫حد‬ ‫ف‬ ‫ما كان‬ ‫الأجز‬ ‫ح وعلى الألب‬ ‫الصبى‬ ‫أولى‬ ‫مسالة ‪ :‬والأم‬ ‫هو‬ ‫الصغر الى أن بغل الخياز ع فحيث اختار كان والجارية آمها آولى بها الى‬ ‫أن تبلنم آو يزوجها أبوها ‪.‬‬ ‫فان قال الأب ‪ :‬انى لا آمن على ابنتى مع أمها لم يقبل منه الا آن‬ ‫‏‪ ١‬لصبى آو‬ ‫آم‬ ‫ماتت‬ ‫ؤ و اذا‬ ‫آولى بها‬ ‫حينئذ‬ ‫ح خائف‬ ‫يعلم أنها غير مأمونة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولى به‬ ‫الأيو ان فالجدات‬ ‫أولى يه ‪ 6‬فاذ ‏‪ ١‬ذهب‬ ‫غاالى‬ ‫ايت»‬ ‫وقال بعض ‪ :‬الجدات أولى من الأب ء وتنال بعض ‪ :‬الجدة آم الذب‬ ‫آولى من‬ ‫و الأعمام‬ ‫الأعمام‬ ‫أولى من‬ ‫والاخوة‬ ‫‪6‬‬ ‫الام‬ ‫آم‬ ‫الجدة‬ ‫أولى من‬ ‫الخخوال الذكور والاناث ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قنال ‪ :‬الجدة من قيل الأم آولى ك ثم الخالة آولى من العمة أ‬ ‫ومن الرجال ولو كانت أقرب اليه ى والأعمام أولى به من الأخوال الذكور‬ ‫الصغر س غاذا عقل الخيار خير بين آبويه ى فأيهما‬ ‫والاناث ما كان فى ح د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختار كان معه‬ ‫‪6‬‬ ‫اختار‬ ‫حبث‬ ‫‪ 6‬كان‬ ‫آرحامه‬ ‫من‬ ‫آحدآ‬ ‫واختار‬ ‫الأيو ان‬ ‫اذ ‏‪ ١‬ذهب‬ ‫وكذلك‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫يخاف عبها ث وكانت أمها غير مآمونة فى نفسها ©‬ ‫الا الأنثى اذا كانت ق حد‬ ‫وكان معها من الرجال من لايؤمن من زوج آو آخ آو غيرهما كان آبوها آولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللأيوين‬ ‫غير‬ ‫‪ 6‬وكذلك‬ ‫اختارت آمها‬ ‫وان‬ ‫بها ‪6‬‬ ‫وقدروى من طريق آبى هرير ة آن النبى صلى الله عليه وسلم خير‬ ‫&‬ ‫به‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫وجب‬ ‫يا لا‬ ‫آثحت آن ‏‪ ١‬مخير لم يكن‬ ‫آبيه وأمه ‪ ،‬فاذا‬ ‫ببن‬ ‫غلاما‬ ‫ح‬ ‫الأب‬ ‫أولى يمه من‬ ‫بالصبى من خالته ؤ و الأم‬ ‫آحق‬ ‫العمة‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبى مم آمه‬ ‫وبات‬ ‫ئ‬ ‫أدبيه اللب‬ ‫كير‪.‬‬ ‫فاذا‬ ‫الام آولى مه من‬ ‫آم‬ ‫ء والجدة‬ ‫الخالة‬ ‫آولى به من‬ ‫و الأخت للى‬ ‫الخالة ء واذا كانت الكم مأمونة لم تنزع ابنتها منها ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‪ %‬فان لم بوجد‬ ‫امتنعت‬ ‫اذا‬ ‫على المطلقة بتربية ولدها‬ ‫ولا بحكه‬ ‫م‬ ‫ن يرضعه حكم عليها برضاعه ‪ ،‬وعلى الأب الأجرة س وآما الزوجة غعليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تربية ولدها س غان امتنعت غانه يلزمها‬ ‫‪ :‬ما ولدنه تينا ‘ ولا سقينه‬ ‫قالت‬ ‫أن آم تأبط شرا‬ ‫‪ :‬ورووا‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ولا آتيه على ماقة‬ ‫غيلا‬ ‫أما التين ‪ :‬فخروج رجلى الولد قبل رأسه س وذلك علامة سوء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفساد‬ ‫على‬ ‫ودليل‬ ‫وآما سقى الغيل فارتضاع لبن الحبلى ‪ ،‬وذلك غساد سديد ‏‪٠‬‬ ‫وأما قولها فى المنة فان الضبى يبكى بكاء شديد ‪ ،‬فاذا كانت الذم‬ ‫جاهلة حركته ف المهد حركة تورثه الدوار ‏‪٠‬‬ ‫غانام الصبى وتلك الفزعة قائمة ف جوفه ‪ ،‬ولم يعلل ببعض‬ ‫ما يضحكه حتى يكون نومه على سرور ‪ ،‬لا يكون نومه على غز ع غان ذلك‬ ‫الصبى مائقاً ‏‪٠‬‬ ‫الفساد < فاذا خرج من الأم الجاهلة ذلك ء خرج‬ ‫مما بعمل ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السريع البكاء‬ ‫‪:‬‬ ‫الميق ‪ :‬السريع الشر < والنيق‬ ‫مسألة ‪ :‬وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه تال ‪ « :‬اكفنوا‬ ‫ه‬ ‫هو‬ ‫‘‬ ‫الكفت و الله أعلم‬ ‫ومعنى‬ ‫«‬ ‫طوفة‬ ‫ليلة‬ ‫كل‬ ‫ف‬ ‫للشيطان‬ ‫صبيانكم فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليكم وحطوهم‬ ‫ضموهم‬ ‫الضم ‪ 3‬آى‬ ‫‏‪ ١‬لكفا له‬ ‫ق‬ ‫به‬ ‫أولى‬ ‫من‬ ‫اليتيم‬ ‫عن‬ ‫سعيد‬ ‫أبو‬ ‫وسئل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‏‪ ١‬لصبى‬ ‫ولم بكن‬ ‫بالغا‬ ‫من أبيه اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫أخوه‬ ‫آم‬ ‫_‬ ‫آخنه ‪ ..‬نسخة‬ ‫آم‬ ‫جدته‬ ‫ف حد الخيار ء فاختار آن يكون عند الأخ ‪ -‬هل بكون حيث اختار س وليس‬ ‫للجدة منعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يخرج عندى اذا كان بحد الخيار ك الا أن يكون تبين‬ ‫علبه الضرر فى اختياره ‪ 5‬غلا يعجبنى أن يهاود فى الضرر ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫قلت ‪ :‬غهل يسع الجدة تركه عند الأخ ث ولا شىء عليها ف ذلك اذا‬ ‫؟‬ ‫به ولا يسعها الا ذلك‬ ‫‪ 4‬آم عليها أن نمنعه وتقوم‬ ‫الأخ‬ ‫الضرر عند‬ ‫بان ‪7‬‬ ‫نرث‬ ‫‪..‬وكانت‬ ‫غنية‬ ‫الحكم ‪.‬الا آر‪٠‬‏ن تكون‬ ‫ممى ان الأخ أولى به ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫منه شيئا ث خلعله يتعلق عليها انبان علبه الضرر من قبل ما يلزمه من الضياع‬ ‫ق المعينة من العون س يقدر حصتها مما ترث اذا كان المال له ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك يعجبنى انكان له مال غخافت ضياعه ف ماله آن تقوم بقدر‬ ‫ما ترث منه _ نسخة _ ف الأيام به وتنفق عليه من ماله ‪ ،‬ولا يين لى‬ ‫علبها أكثر من هذا فى معنى اللازم ع ولا بيين لى عليها هذا بالاجماع ‪3‬‬ ‫وانما يجب القيام به من ماله مما كان له مال‪...‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫آيو‬ ‫‪ :‬وقال‬ ‫مسألة‬ ‫‪:3‬‬ ‫!‬ ‫‪3 :‬‬ ‫كَْنونته‬ ‫ق‬ ‫‪. : .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آن‬ ‫الخيار‬ ‫‪.:.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اذ‬ ‫الصبى‬ ‫ق‬ ‫فقال من تنال ‪:‬العمة أولى به ع وقال من قال ‪:‬الخالة وهذا اذا طلبتا‬ ‫ذلك ع وأما ف معنى ما يحكم الحاكم فما يراه الصلح رم وكذلك العم‬ ‫والخال ؤ وأما العم والعمة ‪ ،‬والعم والخالة ‪ ،‬والخال والخالة ى والخال‬ ‫والعمة ‪ ،‬فالمرأة ف هذا الوجه أولى ‪ ،‬لا أعلم ذلك اختلافا ث وكذلك الذم‬ ‫أولى هن الأب ما لم يصر فى حد الخيال ‏‪.٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجدة والخالة ‪ :‬من لولى منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنها اذا كانت آم غهى آولى بها ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫كانت آم آب‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المجدتان غهما أولى من غيرهما‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل اذا استوى‬ ‫؟‬ ‫الأم‬ ‫‏‪ ١‬لجد ة أو‬ ‫آو‬ ‫الأي‬ ‫‪ :‬فمن أولى‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫تقال ‪ :‬أما معنى ما جاء به الأثر ث غان الأبوين آولى ى والأم ولى &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنهم‬ ‫جا ء‬ ‫ما‬ ‫عامة‬ ‫غطى‬ ‫۔ وهذ ‏‪١‬‬ ‫غيره‬ ‫أولى من‬ ‫فارئيب‬ ‫آم‬ ‫نكن‬ ‫غان لم‬ ‫مقام‬ ‫‪ 6‬الكنها تقوم‬ ‫الأي‬ ‫النظر ء فالجد ة آولى من‬ ‫وأما على معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لكنها أرفق به ئ وآشفق به‬ ‫قتال من قال ذلك‬ ‫‪ 6‬ومعى آنه قد‬ ‫ايأم‬ ‫الأف من أولى بالصبى ؟‬ ‫الأم وآم‬ ‫‪ :‬آم‬ ‫الجدتان‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا كانت‬ ‫للصبى‬ ‫أن بؤخدذ‬ ‫استويا‬ ‫غيهما “ وبعجينى اذا‬ ‫‪ :‬معى انه يختلف‬ ‫قال‬ ‫يكون‬ ‫الذ ى‬ ‫ثالث‬ ‫قول‬ ‫‪ .‬هذا‬ ‫الوقت ‪ 6‬ومعى آ‬ ‫ف‬ ‫ما كان أصلح له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القوام‬ ‫بالنظر من‬ ‫مسألة ‪ :‬وا ليتيم اذا لم بكن له رحم ‪ 0‬جعله الحا كم حيث يؤمن‬ ‫جو‬ ‫عنيه وعلى ماله ولو بأجر س غان لم يكن له مال آنفق عليه من مال الله ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١١‬‬ ‫؟‬ ‫ولاد ها منه‬ ‫‪ 6‬هل يحكم عليها نفقة‬ ‫زوجة‬ ‫‪ :‬رجل فقير له‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫قال ‪ :‬لا انما يحكم عليها برضاعهم ‪ ،‬اذا كان الأب فقيرا ث أو لم يجد‬ ‫أن ترضع ولدها لم يحكم‬ ‫اذا كر هتف‬ ‫حكم عليها ‪ 6‬وآما المطلقة‬ ‫نهم مرضعة‬ ‫فحينئذ‬ ‫آحد‬ ‫الصبى خدى‬ ‫الا آلا يقيل‬ ‫غقيرآ‬ ‫الزوج‬ ‫ولو كان‬ ‫‪6‬‬ ‫برضاعة‬ ‫عليها‬ ‫هد مسالة ‪:‬ونيل انالرجل لايحبس على نفقة ولده الصغير الا أن‬ ‫آو أكثر ‪6‬ي فحينئذ‬ ‫أقل‬ ‫عليه شهر ‏‪ ١‬آو‬ ‫ننفق‬ ‫أن‬ ‫‪ 4‬ونمر‬ ‫غريضة‬ ‫له‬ ‫نفرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها ذلك‬ ‫يدفع‬ ‫علبه حبس حتى‬ ‫رغعت‬ ‫اذا‬ ‫القا ضى ؤ حبس‬ ‫بن فريش‬ ‫الحسن بن سعبد‬ ‫وحفظ لنا الثقة آن آبا على‬ ‫س ولعله لم‬ ‫باطلاته‬ ‫دن سعبد‬ ‫الامام راشد‬ ‫س فأمر‬ ‫على نفقة ولده‬ ‫رجلا‬ ‫ا يفرض له‪ .‬ع ويأمر منينفق عليه ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن شريح آنه آتته آم وجدة س فقالت الجدة ‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫وآنت المرء نأتي ة‬ ‫أتين اك‬ ‫أبا أمية‬ ‫نقديه‬ ‫وكلتا ناه‬ ‫ا ‏‪٥‬‬ ‫و آمه‬ ‫‏‪ ١‬يبنى‬ ‫أتاك‬ ‫ب الوالد‬ ‫أذاه‬ ‫ا ته‬ ‫آربيه‬ ‫أرت‪ .‬و‪ :‬أن‬ ‫‏‪ ١٢‬س‬ ‫‪: .‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ناز‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫كمت‬ ‫‪1‬با‬ ‫كنت‬ ‫ولو‬ ‫ف‬ ‫التيه‬ ‫بك‬ ‫يذهب‬ ‫ولا‬ ‫غها تيه‬ ‫تر وجنى‬ ‫غيه‬ ‫قصنى‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫‪:‬‬ ‫الأم‬ ‫فقتالتث‬ ‫قد تالت لك الجده‬ ‫القاضى‬ ‫ألا آيها‬ ‫ر د ‏‪٥‬‬ ‫نبطن_ى‬ ‫و لا‬ ‫منى‬ ‫فا ستمعم‬ ‫حديثا‬ ‫كيد ‏‪٥‬‬ ‫حملت‬ ‫وكبد ى‬ ‫النفس عن ابنى‬ ‫تغخرى‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫وحد‬ ‫ضائعا‬ ‫يتيما‬ ‫ف حجرى‬ ‫غلما صار‬ ‫بعده‬ ‫يكغلنى‬ ‫من‬ ‫الخي ‪:‬ر‬ ‫بغا‬ ‫تزوجت‬ ‫لى رغده‬ ‫يحسن‬ ‫ومن‬ ‫قى الود‬ ‫يبدي‬ ‫ومن‬ ‫قال شريح‬ ‫فصل‬ ‫ثم‬ ‫بينكما‬ ‫وقضى‬ ‫ان غعل‬ ‫القاضى جهل‬ ‫وعلى‬ ‫بينكما‬ ‫قادر‬ ‫قضا ء‬ ‫وخذى ابنك من ذات البعل‬ ‫بالصبى‬ ‫بينى‬ ‫الجدة‬ ‫آيها‬ ‫أمثل دعواها بباغيها البدل‬ ‫انها لو صبرت كان لها‬ ‫هدو مسالة ‪ :‬وذكرت فى صبية اذا خيرت عن آبيها وآمها ‪ ،‬فاختارت ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫آيبها‬ ‫ومرة‬ ‫آمها‬ ‫مرة‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫فعلى ما وصفت فهذه اذا اختارت أباها ردت الى أبيها ث وان اختارت‬ ‫أمها ردت الى أمها‪ ،.‬غكلما اختارت أباها ردت اليه ‪ ،‬وكلما اختارت آمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها‬ ‫ردت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى من كتاب بيان الشرع‬ ‫انقضى‬ ‫هه مسالة ‪ :‬عن النسيخ حبيب بن سالم البوسعيدى ‪:‬‬ ‫لخيار‬ ‫حدا‬ ‫منها ئ وهم ف‬ ‫زوجته < وله ولد آو أولاد‬ ‫رجل طلق‬ ‫ف‬ ‫غيحال ما يخيرهم الحاكم ث حيث يختارون مع أمهم آو مع آبيهم ع والأم‬ ‫والأب متباعدان ليسا متقاربى المساكن ث سآل ما الحكم بينهما ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق ع ان الأم اذا تزوجت خليس لها فى الأولاد بقية ء‬ ‫وهم لأبيهم ف أكثر ما عرفنا وحفظنا من آثار المسلمين أهل العلم ‪ ،‬واذا لم‬ ‫يكن لها زوج ‪ ،‬غالأولاد مخيرون ‏‪٠‬‬ ‫الدين الثابتة بالاجماع‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫ليس هو‬ ‫التخمير للاولاد‬ ‫وهذا‬ ‫من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله علية وننلم بل هو خارج‬ ‫"‬ ‫مخرج الرآى والنظر من آولى العلم والبصر ة'`‪.‬‬ ‫وهؤلاء الأولاد آمانة يجغلون خيثيزى الحاكم‪ .‬العدل مما لهم غيه‬ ‫الصلاح ع وحسن‪ .‬النجاح ى من آدب وتعليم ع وتدريج ف۔المدارج الصالحة ث ‏‪٠‬‬ ‫ولام لاي من سع امة ولم د ع اب له ملم‪٠ ‎‬‬ ‫‪: ١٤‬‬ ‫اذ الحاكم هو الناظر للمسلمين ولا يتركون علئ ما يختارون ى اذ هم بيصرون‪‎‬‬ ‫حسن عاقبة حيث ما يجعلون ‪ ،‬بل يختار لهم الحاكم حيث يرى لهم الأصلح‪‎‬‬ ‫والحاكم هو الناظر س ويرجعون الى مها برى الحاكم ليم من حسن النظر‪5 ‎‬‬ ‫وكذلك جماعة المسلمين ىوالله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫العقل آو أعجمين ى وأرادت أمهما‬ ‫وف الابن والابنة اذا كانا‪.‬‬ ‫أن يكونا معها ث أيحكم على أبيهما بتسلم النفقة لهما بيد أمهما أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬اذا لم يكونا بالغين ث ولم يكونا ممن يعقل الخيار ‪ ،‬فالأم أولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختار ا ح و الله آلم‬ ‫ملغا واختار ‏‪ ١‬أباهما ‪.‬غحيث‬ ‫وان‬ ‫ح‬ ‫بهما‬ ‫‪:‬‬ ‫نبهان‬ ‫آبى‬ ‫الشيخ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫أن يأخذه هو وماله ثقة كان أو‬ ‫يتيم عند جدته س وآراد آخوه‬ ‫وف‬ ‫مالى‬ ‫‪ 6‬وأريد‬ ‫جدتى‬ ‫عند‬ ‫أريد‬ ‫أخى‬ ‫عند‬ ‫آنا ما أريد‬ ‫اليتيم ‪:‬‬ ‫م وتال‬ ‫غير ثقة‬ ‫عند وكيل س ما الحكم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان الجدة آولى به من الأخ ومع اختباره لها ى موضع‬ ‫ما يكون له الاختيار ث فمى أحق به الا أن يخرج فى النظر على معنى الصلاح‬ ‫‪_ . ١٥‬‬ ‫غير ذلك ك ويكون المال ف يد أمين ثقة من المسلمين بعد أن يقيمه الحاكم‪‎‬‬ ‫له وكيلا ان لم يكن له من أبيه وصى ف ذلك ‪ ،‬والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫هد مسالة ‪:‬ومن كتاب بيان المشرع‪: ‎‬‬ ‫وعن امرأة أرادت تحول بنيها الى بلد ث قال الأعمام لا نترك أولادنا ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلك لهم‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬صغارا كانوا أو كبارا ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا آن تحول بيتها قريبا الى الگخوال ‪ ،‬فأما آن نتغرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بهم غلا‬ ‫به مسالة ‪ :‬وف امرأة ولدت ولدآ من سفاح ‪ ،‬وماتت تبل خصاله‬ ‫من يلزم القيام به وأجرة رضاعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزم القيام به من يكون قريبا لأمه ممن يكون أقرب اليها ‏‪٠‬‬ ‫اريت ان كان لها بنات وهن أخواته من الأم ع آيلزمهن قيامه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يلزم البنات وهن أخواته من الكم ‏‪٠‬‬ ‫أرآيت ان لزمهن ‪ ،‬وكان لهن أزواج ‪ ،‬وكرهوا تربيته وادخاله ق‬ ‫بيوتهم ‪ ،‬ما يعجبك ؟‬ ‫لأزواجمن حجة اذا لزممن القيام به ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٦‬‬ ‫بيومبن‬ ‫أو‬ ‫بيوم‬ ‫عدنها‬ ‫انقضاء‬ ‫معد‬ ‫تزروجفث‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪. . ٠‬‬ ‫أنهر‬ ‫السنة‬ ‫ق‬ ‫الأخير فولدت‬ ‫الزوج‬ ‫ودخل ‏‪ ١‬مها‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مميتة‪:‬‬ ‫أو‬ ‫مطلقة‬ ‫كانت‬ ‫؟‬ ‫آو بيومبن‬ ‫بيوم‬ ‫السنة‬ ‫‪ 4‬و الآخر يعد انقضاء‬ ‫فالسنة‬ ‫‪ 0‬أحدهما‬ ‫بو‪٥‬جن‏‬ ‫‪. .‬نال ‪ :‬اختلف أصحابنا ف ذلك على ثلاثة أقاويل منهم من تنال ‪ :‬الولدان‬ ‫ء‬ ‫ئ وخد بتعسر على ‏‪ ١‬مرآة‬ ‫سنة‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬وقد ولدت‬ ‫له‬ ‫الحمل‬ ‫‪ 4‬لأن‬ ‫للأول‬ ‫جميعا‬ ‫فلا يخرج الولد حتى يخلو اليوم واليومان ى والأخير مردود حكمه الى الأول ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وقد‪ .‬ولدت الأول ف البستة وباتفاقهم أنها اذا جاءت بالولد ف الستة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ويا لله التوفيق‬ ‫ؤ و الحمل كله و احد‬ ‫الأول‬ ‫غهو للزوج‬ ‫ونال‪ :‬آخرون ‪ :‬الولدان للاخير ء لأنهما فى حمل واحد ء‪ .‬وانما تمام‬ ‫الأول بالأخير والأول هو مضاف الى الأخير ء‪.‬لأنه‪ :‬استكمال الاسم به بالولد‬ ‫الأخير ‪ 2‬ولا تسمى نف‪ 1‬الا بوضع الحمل جميعا ث قلنا ان الولدين جميعا‬ ‫يلحقان الزونج الأخنير ‪:‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬الولد القول الذى ولد ف الستة أشهر هو لزوج‬ ‫لأنهم‬ ‫‪6‬‬ ‫الأخير‬ ‫للزوج‬ ‫هو‬ ‫الستة‬ ‫انتضاء‬ ‫فنعد‪-‬‬ ‫وضعنه‬ ‫الذى‬ ‫والثانى‬ ‫‪6‬‬ ‫الذول‬ ‫اتفقوا آنه مما وضعنه فى الستة آشهر س فهو بلحق نسبه الول ه‪.‬‬ ‫واذا جاءت به بعد انقضاء الستة أشهر ولو بطرفة عين ‪ ،‬خهو للزوج‬ ‫الأخير ح وبذلك حكمنا ے وانة أعلم‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫وقتال ‪ :‬ان جاعت بولد منه منذ دخل بها لأقل من ستة أشهر فهو للأول ‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬وان لم يكن لها زوج وجاءت بولد منذ طلقها الى قبل انقضاء السنتين‬ ‫ولو بساعة آو ساعتين س غهو لاحق نسبه بالأول ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ولو أقرت أنه ليس هو منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ولا يلتفت الى انترارها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬لم لا يلتفت الى اتترارها ث وهى أعرف بنفسها ؟‬ ‫والنبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫قال ‪ :.‬الأن اقر ارها ابطال ميراث ونسب‬ ‫قد حكم له بالميراث والنسب ڵ غلذلك قلنا ان اقر;ارها ليس بشىء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غمن أين قال ‪ :‬انها اذا جاءت به السنتين لحق به ؟‬ ‫قال ‪ :‬قيل عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال ‪ :‬أتى بامرآة حامل &‬ ‫فأراد أن يقيم عليما الحد ‪ ،‬فقال له على ‪ :‬ان كان لك عليها سبيل ‪ ،‬خليس‬ ‫لك على ما ى بطنها سبيل ف هذا القول شك منه ‪ ،‬فقال لله معاذ ‪ :‬ليس‬ ‫لك عليها حد » لأنها أعلم بنفسها ‪ ،‬ولا تعلم غخلاها ك فجاعت بولد تقد نبتت‬ ‫أسنانه ‪ ،‬فعلم آن ذلك مقدار السنتين ‪.‬‬ ‫وقد تال بعض أصحابنا ‪ :‬انها اذا جاءت به الى ثلاث سنين أو أربع‬ ‫سنين آنه لاحق به النسك منى ف أحد هذين القولين ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الخز ائن ح‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪١٨‬‬ ‫هلك‬ ‫‪ %‬لو لا معاذ‬ ‫معاذ‬ ‫مثل‬ ‫آن يضعن‬ ‫النساء‬ ‫‪ :‬عجزت‬ ‫عمر‬ ‫‪ :‬فقال‬ ‫قال‬ ‫الأول ء ولم ينكر ذلك آحد من الصحابة ولا‬ ‫لزوج‬ ‫\\ ‪٢‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله آعلم‬ ‫علمنا‬ ‫غيرهم غيما‬ ‫فكان فعل عمر رحمه الله سنة معمول بها ع فمن أين حكموا لها اذا جاءت‬ ‫الأخير ‏‪٠‬‬ ‫بالزوج‬ ‫أشهر أنه لاحق‬ ‫بالولد لستة‬ ‫قال ‪ :‬الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬ووصينا الإنسان‬ ‫شهر آ (‬ ‫تلاثون‬ ‫حملنه آمه كر ها ووضعنه كر ها وحمله وغصاله‬ ‫بو ‏‪ ١‬لديه حسنا‬ ‫فقد بين الله تبارك وتعالى ان هذا الفصال بعد سنتين بتتوله ‪ ( :‬والو الدات‬ ‫يرضعن آولادهن حولين كاملين ) ‏‪٠‬‬ ‫فلما عرفنا أن الرضاع حولان كاملان ‪ ،‬وسكت عن الآخر ى فاستدللزا‬ ‫لستة أشهر س لأن آربعة أشهر‪ .‬وعشرين شهرآ هى الحولان س والباقى همو‬ ‫الحمل ‏‪٠‬‬ ‫أشهر ؟‬ ‫على تسعة‬ ‫يضعن‬ ‫النساء‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬آفليس غيما بيننا ‏‪ ١‬ليوم‬ ‫قلت‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫آن تتقدم‬ ‫يجوز‬ ‫‪ .‬وقد‬ ‫بيه العادة‬ ‫قد جرت‬ ‫قال ‪ :‬بلى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ..‬والله آعلم‬ ‫الحمل‬ ‫وضم‬ ‫ق‬ ‫ونتآخر‬ ‫‪6‬‬ ‫الصبى عن امرآنه < وظهر بها حمل بعد موته‬ ‫ا مات‬ ‫‪ .‬مسألة ‪ :‬واذ‬ ‫_‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫فالحبل ليس منه والنكاح ليس بنكاح ‪ ،‬حدثنى آبو عبيدة عن جابر بن زيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النساء‬ ‫مثله‬ ‫قد يطيق‬ ‫الا مراهق‬ ‫نكاح الصبيان ‪ 6‬شيئا‬ ‫أنه كان لا برى‬ ‫وكذلك الصبية التى تراهق الحيض ‪ ،‬وتطيق الرجل س ولا يرى مادون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك نكاحا‬ ‫واذا تزوج الخصى ثم مات أو طلق فهو والصحيح ف الولد سواء ‪،‬‬ ‫وكذلك المجبوب اذا كانا ينزلان ث وان كانا لا ينزلان غلا يلزمه الولد ث وهو‬ ‫بمنزلة الصبى فى الولد والعدة ص ودب خصى ينزل ويلقح س وقد حدثنى‬ ‫آبو عبيدة عن جابر بن زيد آنه يكره آن ينكح الخصى المرأة وينهاه عن نكاحه ‪.‬‬ ‫وأما طلاق المجبوب فهو جائز ان كان كبيرا ث وكان يقول آبو عبيدة ‪:‬‬ ‫أفضل ما تكون من وقت الاحتلام للرجال خمس عثرة سنة ى فاذا بلغ ذلك‬ ‫ولم يحنلم فهو يمنزلة الرجال س وخد قال بعضهم ‪ :‬تمانى عشرة سنة ‪%‬‬ ‫ونال بعضهم ‪ :‬سبع عشرة سنة ‏‪٠‬‬ ‫وأحب التول الينا قول أبى عبيدة ف هذا ‪ ،‬واذا زوج المجبوب وليه‬ ‫لا بنفق فطلاقنه باطل ‪ ،‬واذا مات عن امرآته س وامرأته فى العدة‬ ‫وهو‬ ‫والولد بمنزلة امرأة الصحيح ‏‪ ٠‬انقضى ‪.‬‬ ‫محمد بن أحمد بن محمد بن صالح الى من كتب اليه ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫آد ام الله عزه عن رجل استيرآ أمته التى يطؤها بحيضتبن‬ ‫سألنى ‪.7‬‬ ‫الحمل ‪ ،‬هل‬ ‫\ وأشهد بذلك ثم باعها آو أعنتها ‪ 0‬وادعت‬ ‫بقولها ‪ :‬انها حاضت‬ ‫آم لا ؟‬ ‫ذلك‬ ‫تقولها ق‬ ‫بقيل‬ ‫فكان قول الخادم ‪ :‬ان قولها مقبول اذا أتت بالولد الأقل من سنة أشهر‬ ‫اذا تزوجت ‪ ،‬أو ما ملكها المشترى ‪ ،‬آو أقل من سنتين اذا أعتتها ولم‬ ‫تتزوج س وهو ما حفظته من الأثر‪ .‬وتلقفته عن ذوى العلم والبصر ث وكان‬ ‫من كلام سيدنا آنه وجد فى كتاب الضياء ث آن تولها مقبول ما لم تزل عن‬ ‫ملكه والعتق آزاله ‏‪٠‬‬ ‫قطع على الذنر ۔ڵ‬ ‫سيدنا طرفا مما قلته من غير‬ ‫أن أوجد‬ ‫غأردت‬ ‫‪ %‬ونقلت ذلك كما‬ ‫ولا احصا ء منى لجملنه ۔ اذ ا لعلم أكثر من أن يحصى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫وجدته وعبرته كما حفظته من كناب بيان‬ ‫رجل له سرية يطؤها ى ثم انه رفع يده عن وطئها ث وأسهد على ذلك ‪،‬‬ ‫واسنترآها بحيضتين س وهى بعد فى ملكه ‪ ،‬ثم آتت بولد على هذه الصفة‬ ‫فيما دون ستة أشهر أو أكثر من سنة أشهر يلزمه الولد غيما بينه وبين‬ ‫الله آم لا؟ آو ى الحكم يلزمه عرفنى ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫غعلى ما وصفت فقد قيل يلزمه اذا ولدته غيما دون السنتين ء‬ ‫والله آعلم ‪.‬‬ ‫أرأيت ان أشهد على نفيسه برغع يده عن وطئها واستبرآها بحيضتين‬ ‫يلزمه ‏‪ ١‬لولد غيما مينه‬ ‫© هل‬ ‫أشهر‬ ‫سنة‬ ‫دون‬ ‫ثم يا عها < ثم آنت يولد غيما‬ ‫وبين الله أو ف الحكم بين لى ذلك ؟‬ ‫فعندى أنه بلزمه ك والله أعلم ‏‪ ٠‬خانظر با سيدنا كيف جعل الشيخ محمد‬ ‫ابن ابراهيم الولد ولده ‪ ،‬وتلحته اذا ولدته لستة أشهر بعد أن قد باعها ء‬ ‫وزالت من ملكه وقد استبرأها بحيضتين ‪ ،‬وأشهد على ترك وطئها ث وألزمه‬ ‫ذلك ف الحكم وفيما بينه وبين الله ‏‪٠‬‬ ‫ولم يجعل زوالها من يده نافعا له ى بطلان لحوق الولد به ‪ ،‬وانما‬ ‫لحقه يه اذا آنته لأقل من سنة آشهر ك شم انه باعها وملك وطآها المخسنترى‬ ‫يملك اليمين على قياد قول السيخ محمد بن ابراهيم ‪ :‬ولزوجها بعد آن‬ ‫استبرآها وأثسهد على ترك وطئها ث وولدت لأتل من ستة أشهر لحق الولد‬ ‫سيدها الذى زوجها ت ولعله ى ذلك حجر غرجها عليه ث وتحليله لغيره كان‬ ‫ذلك بتزويج آو بملك يمين ‪ ،‬فالحكم فى ذلك لاتفاق الأمرين واحد ‏‪٠‬‬ ‫ويلزمه غيما مينه ويجن‬ ‫‪ 4‬فالولد وللده‬ ‫وطئها‬ ‫نترك‬ ‫على‬ ‫وأشهد‬ ‫اسنترآها‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫الله ث وف الحكم لأن فرجها لم يحل لغيره كما كان فى الأولى حلال لغيره‬ ‫بالتزويج وملك اليمين س وبين هذه والأولى فرق بعيد ي ولا يخفى على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحامل‬ ‫ذ نتحيض‬ ‫ة ؤوقد‬ ‫بصہ‬ ‫ذى‬ ‫وان كان لا يحكم عليها قف حينه بأحكام الحيض س وهو من غير‬ ‫الأرحام ؤ واتترارها بالحيض ‪ ،‬واشسهادها به على نفسها س لا يزيل لحوق‬ ‫الولد ‪ ،‬لأنه يحتمل آن الذى رآنه وأقرت به هو من غيض الأرحام ‪ 4‬ورجعنها‬ ‫مقبولة ؤ كانت ف ملكه أو تزايله ى _ نسخة ‪ _-‬عن ملكه ما لم تتعد‬ ‫الأوتنات التى فسرتها ع وعلقت بها لحتوق الولد ‪ ،‬وبينتها مع أن دعواها‬ ‫الحمل بغير صحة لا بوجب حكما س ولا يفيد علما س واذا وادت لحقه الولد‬ ‫على أى حال كانت غيه مقرة آو منكرة مدعية آو منفية اذا كانت الولادة فى‬ ‫الأوقات المذكورة صدر الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫ولو نالت ‪ :‬ان هذا الولد ليس هو ولده لما كان قولها حجة ‪ ،‬ولا قبل‬ ‫وكان ذلك له‬ ‫المنقدمة‬ ‫على الصفات‬ ‫الوللد والده‬ ‫ؤ ولحق‬ ‫ذلك منها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫الحكم‬ ‫الله وف‬ ‫وببن‬ ‫يبينه‬ ‫غيما‬ ‫لازما‬ ‫غان قال قائل ‪ :‬كيف يلزمه هذا الولد ث وقد نفته عنه ع وهى أعرف‬ ‫بنفسها & قيل له ان اقرار المرء لا يلزم غيره ولا يبطل بقوله حقا واقرارها‬ ‫هذا أن لو قبل لبطل فيه حق المولد من والده من الميراث وغيره من‬ ‫الحقوق التى يطول الشرح بوصفها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ببطل باتر ار ها ‪:‬‬ ‫‪ %‬وليس لها ها هنا حق‬ ‫كفاية عن كفها‬ ‫هذا‬ ‫‪.‬وف‬ ‫والحكم اذا ثبت لا يزول بقول معارض بلا حجة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ء ثم‬ ‫له جارية يطؤها‬ ‫فى رجل‬ ‫ص وذكرت‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫عن وطء جاريتى غلانة ص فاذا كان آنت‬ ‫أشهد رجلين عدلين انى قد آ مسكت‬ ‫يلحقه ؟‬ ‫‪ ،‬هل‬ ‫بولد‬ ‫فعلى ما وصفت فقد يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله اذا آشهد‬ ‫شاهدين بترك وطء جاريته غلانة ى ثم جاعت بولد لم يلحقه ث وذلك اذا‬ ‫جاءت بالولد فى الوقت الذى لا يلحق فيه الولد ف الوقت الذى لا يلحق‬ ‫فيه الولد الزوج ث فقد وجدنا ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله‬ ‫بالشهادة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والوقت الذى لا يلحق غيه الزوج الولد الى سنتين الا آن تكون هذه‬ ‫الجارية زوجها أو باعها ث غان جاءت بولد الأقل من ستة أسهر من يوم باعها‬ ‫أو زوجها غالولد لاحق بسيدها الأول ت وى هذا ومثله أشياء كثيرة يطول‬ ‫بشرحها الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫وقد وجدت قولا شاذا آنه اذا أشهد بترك وطىئها س وآنت يولد لسنة‬ ‫أشهر ‪.‬أو أكثر منها لم يلحته ع وان باعها أو أزالها كان ذلك الاثسهاد نافعا‬ ‫‏‪ ٢٤‬۔‬ ‫له ح ولم يلحقه الولد ص وعندى آنه على معنى هذا القول لو ولدته لأقل من‬ ‫زالت من ملكه ‪.‬‬ ‫ستة آشهر آو آكثر غلا يلزمه اذ نند‬ ‫ولعل الذى وجدته سيدنا يخرج على معانى ما ذكرت من هذا القول‬ ‫قولا مجملا يقتضى التفسير ص ويمكن اثبات ما وجده س لأنه ربما أوقف‬ ‫على مسالة ‪ ،‬وأنها بلا اختلاف ‪ ،‬ثم أوقف عليها فى مكان غيره باختلاف‬ ‫كثير وآقاويل بينة المنهاج س واضحة البراهين والاحتجاج ‪.‬‬ ‫فتدبر سيدنا متفضلا والدى حد تسطير هذه الأحرف الدالة المشجعة‬ ‫أ غيمد‬ ‫ملاذ ‏‪ ١‬للجهله منا‬ ‫شسيمنه لاز ال‬ ‫الى حسن‬ ‫‪ -‬و القائد ة‬ ‫على حضرنه‬ ‫العذر _ نسخة _ الأمر لمملوكه موفقا ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من جوابه‬ ‫انقضى الذى‬ ‫الزوج‬ ‫حبلى © فنال‬ ‫امرآة فوجدها‬ ‫تزو ج‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫مسألة‬ ‫ه‬ ‫ليس منى س وقالت المرآة هو منه كان يدخل على سرآ ؟‬ ‫الولد‬ ‫آلزم‬ ‫علانية‬ ‫أو‬ ‫يدخل عليها سرا‬ ‫آنه كان‬ ‫‪ :‬ان آقامت بينة‬ ‫تقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولاعنها‬ ‫مذ‬ ‫أشهر‪.‬‬ ‫لأقل من سنة‬ ‫ان تزوجها غولدت‬ ‫‏‪ ١‬له ‪:‬‬ ‫تال آبو ‏‪ ١‬مؤثر رحمه‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ملكها غلا ملاعنة بينهما ويفارتها ولا حد عليها! الا آن تقر بالفنجور س أو‬ ‫تقوم عليها بينة أربعة شهود عدول ‏‪٠‬‬ ‫وان ولدت لسنة أشهر آو أكثر فلينفى الوللد ولم يقذفها ‪ ،‬وقال ا‪:‬‬ ‫لا أدرى لعلها آكرهت س أو لعلها تزوجت زوجا غيرى برىء من الولد ء‬ ‫الا أن يحضر بينة أنه قد خلا بها ع وليس بينهما ملاعنة س ولا حد عليها‬ ‫وعليه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا ‪ ،‬وهو آيضا عن محمد بن‬ ‫محبوب غيما يوجد عنه ؤ وقال من قال ‪ :‬ان جاءت به لستة أسهر آو آكثر‬ ‫غنفاه ث كان بينهما الملاعنة س ولا يلزمه الا أن يقر بالجواز س آو تصح‬ ‫خلونه بها غنأتى به لستة أشهر آو آكثر مذ خلا بها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لنه‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫‏‪ ١‬لله محمد‬ ‫عيد‬ ‫أبى‬ ‫جو ‏‪ ١‬بث‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫وعن رجل أقر أنه وطىء جاريته ى ثم جاءت بولد & هل يلزمه هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غنعم بلز مه‬ ‫قلت ‪ :‬غان تزوجها زوج بغير رأى سيدها ‪ ،‬ثم جاعت بولد ‪ ،‬آيلزم‬ ‫سيدها هذا الولد ؟‬ ‫‏_ ‪_ ٢٦‬‬ ‫فنعم يلزمه ث وليس هذا بزوج اذا تزوجها بغير رآى سيدها ‪.‬‬ ‫آبى‬ ‫والشيخ‬ ‫۔‬ ‫الأزكوى‬ ‫ابر اهيم‬ ‫الشيخ آبى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله عنه‬ ‫رضى‬ ‫محمد‬ ‫‏‪ ١‬لله بن‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫‪4‬‬ ‫النكاح الصحيح‬ ‫من‬ ‫يلحق‬ ‫الفاسد ء كما‬ ‫من النكاح‬ ‫الولد يلحق‬ ‫آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫عن آبى الحسن ‪ :‬فى الرجل يتزوج ذات‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومما يوجد‬ ‫< غجا ءت‬ ‫الصهر‪:‬‬ ‫ذو ات‬ ‫من‬ ‫آحد‬ ‫آو‬ ‫ابنته‬ ‫آو‬ ‫آخته‬ ‫أمه آو‪.‬‬ ‫منه مثل‬ ‫محرم‬ ‫جا هلبن يالثننسب‬ ‫فاذ ا‪ ,‬كانا‬ ‫‪6‬‬ ‫الننسب‬ ‫ويلحقهما‬ ‫‪.‬‬ ‫ولد هما‬ ‫الولد‬ ‫آن‬ ‫والحرمة ‪ ،‬آو جاهلين الحرمة ى وعالمين بالنسب آوعالمين بالحرمة والنسب ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫بولد منه غالولد‬ ‫ح وجاء‬ ‫التزويج‬ ‫سبيل‬ ‫كان على‬ ‫فاذا‬ ‫هد مسالة ‪ :‬امرآة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين ت فحاضت ثلاث‬ ‫حيض ‪ ،‬ثم تزوجت زوجا س وساق اليها مهرها ثم مات قبل آن يدخل بها ء‬ ‫؟‬ ‫الول‬ ‫وطء‬ ‫‪ :‬هو من‬ ‫غتالت‬ ‫حبلا‬ ‫خغوجدت‬ ‫قال ‪ :‬لا ميراث لها من الأخير ڵ وينزع منها مهرها الذى ساق‬ ‫اليها ّ غيدغع الى الورثة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٧‬س‬ ‫ؤ وقد‬ ‫ڵ قال !‪ :‬ليس حبلها منى‬ ‫طلتها‬ ‫الذ ى‬ ‫زوجها المول‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫قلت‬ ‫حيض ؟‬ ‫ثلاث‬ ‫عندى‬ ‫حاضت‬ ‫قال ‪ :‬اذا قال ذلك فكيف آلزمه الولد ؟‬ ‫للأخير ؟‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قتلت‬ ‫قال ‪ :‬الأخير لم يدخل بها ع فكيف الزمه الولد ؟‬ ‫قلت ‪ :‬غعليها الحد ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان ولدت بعد ما تزوجها الأخير بأربعة أشهر ولدا‬ ‫حسنا فعاس آليس يعلم أنه من الأول ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلى‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫؟‬ ‫ميلز مه‬ ‫لا‬ ‫‪ :‬فماله‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬كيف آلزمه وهو بقول لم أغشسها قبل آن أطلقها بسبعة أشهر ‪،‬‬ ‫من يعلم أنه كاذب ؟‬ ‫ثلاث حيض‬ ‫عندى‬ ‫ثم طلقها غحاضت‬ ‫ونال أبو نوح غيها ‪ :‬قيل ذلك ‪ ،‬وكان الربيع يقول هو للاول على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و صفت‬ ‫ما‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬ثم أعيدت عليه المسألة ‪ ،‬وقلت ‪ ::‬ما تقول غيها ؟‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حتى مات‬ ‫على رجعتها‬ ‫الأول‬ ‫الآخر ‪ 6‬ولم بشهد‬ ‫بينها وبميبن‬ ‫غرق‬ ‫اذا‬ ‫ولم ينتف ولم يسمع منه نفى ولا انترار‪ .‬ث بل أن يعلم آنه من الأول ؤ آو‬ ‫برثه ۔ وتستآنف‬ ‫ء والولد ولده‬ ‫‪ ،‬ورثنه واعندت‬ ‫أمر ببن واضح أنه منه‬ ‫جاء‬ ‫عدة المتو عنها زوجها أربعة أشهر‪ .‬وعشرا من يوم مات ‪.‬‬ ‫الولد ۔‬ ‫ألزم‬ ‫الول‬ ‫آمر واضح آنه من‬ ‫‪ :‬ا ‪.‬ن جاء‬ ‫ذلك‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫ثم قال‬ ‫آو‬ ‫دسر‪:‬ا‬ ‫عليها‬ ‫بدخل‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫ولده‬ ‫‏‪ ٧‬والولد‬ ‫به‬ ‫يقر‬ ‫آبى أن‬ ‫ارن‪.‬‬ ‫ولاعنها‬ ‫علانية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما الواضح عندك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا تزوجها الآخر ع ثم تحرك المولد لذلك الوقت ى ولا يختلف‬ ‫ح ألزم‬ ‫الول‬ ‫من‬ ‫هو‪.‬‬ ‫‪ %‬ثم نالت‬ ‫الوقت‬ ‫الآخر بذلك‬ ‫من‬ ‫فيه آنه تحرك‬ ‫الولد وهى امرآته ان شاء ص وان أنكر الولد لاعنها ‪ ،‬وان صدقها راجعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآته‬ ‫وهى‬ ‫‪:‬‬ ‫هانم‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬وتيل‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫النطفة تبقى آربعين يومآ فى رحم المرآة نطفة ؤ ثم تصير علقة ؤ ثم للم‬ ‫تزل علقة الى أربعين يوما ‪ ،‬ثم تصير مضغة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وتد قيل تبقى أربعين يوما آيضا مضغة ‪ ،‬فذلك أربعة‬ ‫قيل < و الله أعلم بالغيب‬ ‫أشهر ؤ هكذا‬ ‫على أربعة‬ ‫أشهر ‪ 6‬ثم تنفخ غيه الروح‬ ‫‪+‬‬ ‫الأرحام‬ ‫وما نكنه‬ ‫‪ ،‬غولدت‬ ‫كابر ها عبدها غوطئها‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬وسآلنه عن‬ ‫عبو مسلة‬ ‫؟‬ ‫ولدآ‬ ‫منه‬ ‫قال ‪ :‬الولد ولدها يرثها وترثه ‪ ،‬والعبد عبدها لها استخدامه وبيعه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن الأثر ‪ :‬واختلفوا فى المرآة يتزوجها الرجل ‪ ،‬فولدت‬ ‫على آقل من سنة أشهر ؟‬ ‫فقال من قنال ‪ :‬لا صداق لها عليه ‪ ،‬ولا يلزمه الولد س لأنها قد‬ ‫استحقت التهمة ث وتنال من قال ‪ :‬علبه الصداق ‪ ،‬لنه تزوج على ثسبهة ‪،‬‬ ‫ويدر عنها الحد بتلك الشبهة ‪ ،‬وأما الولد فلا يلزمه على حال س ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعلم ى ذلك اختلافا‬ ‫_‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫وقتلت ‪ :‬فان وطئها تبل موت الصبى ‪ ،‬ثم أمسك عن الوطء ث ومات‬ ‫الصبى وانتظرت المرأة وظهر‪ .‬حملها ‪ ،‬فولدت لسنتين ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫بر ثه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫عمد‬ ‫أبو‬ ‫تنا ل‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وآما الحد الذى يلحق غيه الولد غهو الى سنتين كانت‬ ‫‪ 4‬لحق‬ ‫عنها‬ ‫مات‬ ‫آو‬ ‫طلقها‬ ‫أقل مذ‬ ‫به لسنتين أو‬ ‫اذ ‏‪ ١‬جا ءعث‬ ‫ممينة‬ ‫أو‬ ‫مطلقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلا بلحقه به » غافهم ذلك‬ ‫به الأكثر من سننين‬ ‫ف وان جاءت‬ ‫والده‬ ‫هدو مسالة ‪ :‬ومن جواب لأبى سعيد ‪:‬‬ ‫سألت رحمك الله عن رجل تزوج صبية لم تبلغ ‪ 0‬ولا بلغ آترابها &‬ ‫فدخل بها ث ثم غاب عنها سنة أو أكثر ح ثم قدم ونند جاءت بولد غيرت‬ ‫التزويج س آو رضيت به زوجا ث هل يلحقه الولد ؟‬ ‫يحد ذلك قيل‬ ‫‏‪ ٨‬آو صارت‬ ‫من بلد‬ ‫فمعى أنه اذا دخل مها وهى بحد‬ ‫آ ن تخرج من حكم فراشه \ڵ غانه بلحقه عندى الولد ث ولا ينظر فى غيبية‬ ‫الزوج اذا صح الجواز غيما يمكن وجوب حكم الولد بحال ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬ان كان قد بلغ أترابها ‪ ،‬ثم وطئها وغاب عنها سنة آو أكثر ‪،‬‬ ‫يلحقه ؟‬ ‫يولد < هل‬ ‫جا عت‬ ‫ثم‬ ‫_‬ ‫‪٣١‬‬ ‫غمعى أنه يلحقه فى بعض القول ي لأن ذلك عندى حال من يمكن آن تحمل‬ ‫ونلد ى بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫ولم تصح‬ ‫ولدآ‬ ‫ادعت‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫ف‬ ‫اختلف‬ ‫وقيل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫به الولادة مما ثبتت به ولادتها ؟‬ ‫فقال من قنال ‪ :‬ان المرآة لا يلحق بها الولد على سبيل الاتقرار بالولد ح‬ ‫ونال من قال ‪ :‬انه يلحق بها كما يلحق الرجل ‏‪` ٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل تزوج امرأة فجاءت بولد فقال ‪ :‬انما‬ ‫؟‬ ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫نزوجنى‬ ‫‪:‬‬ ‫هى‬ ‫< ونا لت‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫تنزوجنها منذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ا لقو ل تقولها‬ ‫تنا ل‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬وأما الذى جامع امراته وعزل عنها الماء ‪ ،‬ثم جاءت‬ ‫بولد لستة أشهر آو آكثر من ذلك آو آقل ع غان كانت امرآته كأحكام ما يلزم‬ ‫الوالد الولد ث ولا ينفعه ذلك العزل ف معنى الولد عن لزومه ث بل يضره‬ ‫ذلك فى معنى الاثم ‪ ،‬اذا لم يكن ذلك بأمر زوجته ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ورجل غاب عن زوجته بعد أن دخل بها الى بلاد‬ ‫ء‬ ‫وتلد ولد آ يعد ولد‬ ‫يعد ه تحمل‬ ‫ء وزوجته‬ ‫غير ذلك‬ ‫‪ 4‬آو‬ ‫و ‏‪ ١‬لصبن‬ ‫‏‪ ١‬لزنج‬ ‫غيبته ؟‬ ‫ف‬ ‫آم لا ؟ آنكر آم لم ينكر ‏‪ ١‬لى آن مات‬ ‫أبلزمه كل ولد آتت يمه يعده‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫ى لن « المولد‬ ‫قال ‪ :‬آما الولد الأول غلا حق به بلا خلاف بين آحد‬ ‫للفراس وللعاهر الحجر » وأما الأولاد الآخرون بعد الولد الأول ت وهو‬ ‫غائب حيث ذكرت ‪ ،‬ولا يمكن وصوله اليها ‪ ،‬حيث لا بعلم أحد ‪ ،‬ويرجع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬لى موضعه‪‎‬‬ ‫فند اختلفوا فيهم ‪ :‬غمنهم من قال ‪ :‬جميع ما ولدت أولا وآخرا هو‬ ‫لاحق بالزوج بالسنة ‪ ،‬الأن « الولد للفراس وللعاهر الحجر » ‏‪ ٠‬والقول‬ ‫الآخر ‪ :‬أن الأول هو الذى يلحق ‪ ،‬ولا يلحق ما ولدت بعده من الأولاد‬ ‫لأنه لا يمكن من بلد الزنج أن يصل الى عمان ث ويرجع من حيث لا يراه‬ ‫أحد س فيكون عندها وهذا محال ‏‪٠‬‬ ‫الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫الرسول صلى‬ ‫والحجة ما قد قالوا ث وآما قول‬ ‫فى ولد جاربة‬ ‫اخنصما‬ ‫» غان الرجلين‬ ‫الحجر‬ ‫« الولد للفراسس وللعاهر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ،‬قال أحدهما !‪ :‬ولد آخى آبوصانى أنه ولده ث وقد مات‬ ‫أحدهما سعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولد على غر اشى‬ ‫ولدى‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫الجارية‬ ‫وتنال صاحب‬ ‫قال النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬الولد للفراش وللعاهر الحجر »‬ ‫له ‪ 6‬فهو أولى به مولدها‬ ‫هى فراش س‬ ‫لهم من جارية‬ ‫ادعو ‏‪ ١‬ولدآ‬ ‫معنى أنهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصفنا‬ ‫و اللحجة ما‬ ‫ك‬ ‫حجة‬ ‫هنا‬ ‫ولا ننفعه‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ 6٨‬و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫منه‬ ‫‏‪_ ٢٣٢٣‬۔‬ ‫۔‬ ‫امرآة‪ .‬حاملا فنمانت‪ .‬۔ وتد خرج بعض‪.‬‬ ‫‪ .:‬واننا‪٠‬‏ كانت‬ ‫ه‪ .‬مسألة‬ ‫حى لم يتم خروجه غلا يخرج من بطنها‪ .‬س فان ملت المولد‬ ‫ولدها ث آو‬ ‫فعن موسى بن على ‪ :‬أنه يرثها ص فيكون له نصف موراث ذكر ‪ ،‬ونصف‬ ‫ميراث أنثى ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وف الخصى والمجبوب والعنين ح اذا تزوج أحدهم‬ ‫؟‬ ‫غفجاعءت‪ .‬بولد‬ ‫امرآة‬ ‫قال ‪ :‬المولد يلحقه بالسنة ‪ « :‬والولد للغراس وللعاهر الحجر » ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫رجل ثم طلتها‬ ‫مطلقة‬ ‫هلاء‬ ‫أحد من‬ ‫غان تزوج‬ ‫لم بكن للمطلق‪ .‬آن يراجعها ء لأن السنة جاءت عن _ نسخة ‪.‬بقولر‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬اا حتى يذوق عسيلتها » وهؤلاء معدوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجماع‬ ‫منهم‬ ‫جد مسألة ‪ :‬تال ‪ :‬ابن الفراش ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زا"‪.‬‬ ‫الذى له حكم الولد هو الزوجة أو الكمة الذى وطىء زوجنه وطما‬ ‫من‬ ‫شهر ة‬ ‫الولد‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫ولا يقبل‬ ‫ئ‬ ‫الزانى‬ ‫‪:‬‬ ‫والعاهر قيما تقيل‬ ‫‪6‬‬ ‫حراما‬ ‫‏‪) ١٢‬‬ ‫_ الخز اثن ج‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫) م‬ ‫_ ‪_ ٣٤‬‬ ‫بنيه ولو كثروا ‪ ،‬غيما بنقله عن نسبهما ص وبيلحقه بغيرهما س ولا باتقرار‬ ‫ا لله علبه وسلم‬ ‫ذلك عن النبى صلى‬ ‫< لثيوت‬ ‫مقر بها اذ‪.‬ا ولد على فر اشهما‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬عن موسى بن أبى جابر ‪:‬‬ ‫ف رجل توفق وله والدة لها زوج & فان كان بها حبل قد نفخ غيه‬ ‫الروح س والا لم يرث ميت ميتا ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫مه الأقل ‪٥‬هن‏ سنة آشهر ورث‬ ‫ان جاءت‬ ‫هذا‬ ‫قيل ‪2‬‬ ‫‪ :‬ند‬ ‫غيره‬ ‫تال‬ ‫جاعت به لستة آشهر من موت آخيه لم يرث س لأنه يمكن آن يكون حمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لى تسعة آشهر‬ ‫بيرث‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫أخيه ء وتنا ل من‬ ‫موت‬ ‫به بعد‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا لم يطأها من حين مات ربيبه خجاعت بالولد لسنتين &‬ ‫كان ولده وورث أخاه ث وان جاءت به لأكثر من سنتين لم يرث ‪.‬‬ ‫ف الأثر عن موسى بن آبى جابر‬ ‫‪ :‬تلت له ‪ :‬وجدت‬ ‫هد مسالة‬ ‫ثم‬ ‫‏‪5٧‬‬ ‫تضعه‬ ‫قبل آن‬ ‫‪ 6‬ثم ماتت‬ ‫‏‪ ١‬لولد‬ ‫وصا ح‬ ‫ولد ها‬ ‫بعض‬ ‫ولد ت‬ ‫امر آ‬ ‫ف‬ ‫آنثى ؟‬ ‫و لا‬ ‫يعلم ذ كر‬ ‫ولم‬ ‫ما ت‬ ‫قال ‪ :‬ميراث المولد المشكل كميراث الخنثى ء قنال ‪ :‬حسن ما قال ‪ :‬وهو‬ ‫قول موجود ي وعن النبى صلى الله علايه وسلم فى المولود اذا ولد ‪ « :‬أنه لا يرث‬ ‫_‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫ليستندل‬ ‫‪6‬‬ ‫بالصراخ‬ ‫صونه‬ ‫يرفع‬ ‫حنى‬ ‫معناه‬ ‫«‬ ‫صارخا‬ ‫بسنهل‬ ‫حنى‬ ‫بورث‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سقط الى الأ ض‬ ‫بذلك على آنه‬ ‫هد مىسآلة ‪ :‬وعن رجل طلق زوجته وهى حائض ء ثم جاءت بولد‬ ‫؟‬ ‫يلزمه‬ ‫ص هل‬ ‫الولد‬ ‫هو‬ ‫ح غأنكر‬ ‫من دسنة أشهر‬ ‫لثقل‬ ‫فان الولد يلزمه الى سنتين حاضت آو لم تحض‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ما لم تزوج ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يلحقه الى سنتين منذ طلقها ما لم بأت بولد من زوج‬ ‫قال أيو سعيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫د خل‬ ‫آكثر مذ‬ ‫آو‬ ‫آسهر‬ ‫لسنة‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ونند‬ ‫ف الأربع‬ ‫الزوج‬ ‫بولد ‪ :‬ان الولد ولد‬ ‫س فجاءت‬ ‫سنين‬ ‫المفقود ‪ ،‬لأن ا«؛ الولد للفغر اش‬ ‫‪.‬‬ ‫الحجر «‬ ‫وللعاهر‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى محمد‬ ‫‪ :‬من منثورة‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدة‬ ‫سنبن‬ ‫عنها‬ ‫< ثم انه غاب‬ ‫ودخل بها‬ ‫امرأة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫تلت ‪ :‬هل يلحق به الأولاد من بعده ؟‬ ‫فقال‬ ‫‪ :‬آما غيما بينه وبين الله ك غانهم يلحتتونه ث وآما فى الحكم خانهم‬ ‫_‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫يلحقونه ‪ ،‬وذلك اذا لم يكن فى‪ .‬حال ما لم بجز أن يبكون اأأولاد منه ‏‪.٧‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الأولاد ‪ .‬منه‬ ‫ما بمكن أن يكون‬ ‫‪ :‬فيحال‬ ‫نسخة‬ ‫وف‬ ‫قلت ‪ :‬ماا حال المرآة ؟‬ ‫قال ‪ :‬امرآته على ما كانا عليه ‏‪٠‬‬ ‫ا لمقام معها ؟‬ ‫‪ :‬فانها أقرت آنها زنت س أيسعه‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف ان شاء صدتها ث وان شاء لم يصدقها وآمسكما ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غالصداق ؟‬ ‫النبى‬ ‫ئ لقول‬ ‫علبه الصد اق بالوطء‬ ‫منهم من أوجب‬ ‫‪ :‬خغيكه اختلاف‬ ‫قال‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لكن موطأة صداق » ومنهم من لم يوجب لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬النها خانت نفىىسها ‪ 6‬وأباحت فرجها ‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫صد اق‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل تزوج امرآة ث ولم يدخل بها ‪،‬‬ ‫بها < فجاءت بوللد‪ .‬الأكثر من ستة‪ .‬آشهر ئ هل يلزمه‬ ‫الخلوة‬ ‫له‬ ‫صحت‬ ‫ولا‬ ‫اذا صح التزويج ؟‬ ‫منه بها ‪' .‬آو يقر بذلك‬ ‫الخلوة‬ ‫لا يلزمه حتىتصح‬ ‫قال ‪ :‬غمعى أنه قيل‬ ‫_‬ ‫_ ‪٣٧٣‬‬ ‫بها ‪ ،:‬ولم يجامع آو جامع ولم بنزل‬ ‫الخلوة له‬ ‫قلت ‪ ::‬فان صحت‬ ‫الولد اذا‪ :‬أنكره ‪:‬‬ ‫لزمه‬ ‫هل‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل اذا جاءت به لسنة أشهر ى فصاعدا بعد الخلوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫لزمه الولد ‪ 7‬ولا ينفعه انكا ر ‏‪ ٥‬ق‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يسعه انكار هذا الولد غيما بينه وبين الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا علم آنه ليس بولده غيما لا تسبهة فيه ث وقدر أن يمتنم عن‬ ‫مالا يلزمه غيه س والسريرة مما قد لزمه غيه فى الحكم اى العلانية جاز‬ ‫له ذلك ى ولا ينفعه انكاره لهذا الولد ف الحكم اذا ثبت على غراشسه‬ ‫انكاره‬ ‫فيما بظهر على نفسه من‬ ‫الحكم ‪ 6‬وتضره‪٥‬‏‬ ‫ف‬ ‫باطل لا ننفعه‬ ‫ودعواه‪٥‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثابت عليه‬ ‫الحق الذى هو‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا جامم جماع يوجب الغسل فالولد ‪.‬ؤلده ‪.‬على حال‬ ‫لم ينزل ؟‬ ‫آم‬ ‫آنزل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك فيما قيل‬ ‫معى‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قتال‬ ‫قلت له ‪ :‬خان تقضى حاجته ف سائر بدنها غير الفرج غسالت النطنة‬ ‫منذ‬ ‫أكثر منها‬ ‫يولد لستئة "أشهر آو‬ ‫‪. .‬ولم يجامع ‪.‬فجاءت‬ ‫الفرج‬ ‫ق‬ ‫فدخلت‬ ‫دخل بها ث هل يلزمه الولد ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫قال ‪ :‬فاذا كانت ثيب ى فمعى آن الولد يلزمه اذا ولجت المنطفة فى‬ ‫\‪%‬‬ ‫خغمعى أن الولد لا يلزمه غيما قيل ‪ 6‬لكنها لا تنشف‬ ‫مكرآ‬ ‫‪ 6‬فان كانت‬ ‫الفرج‬ ‫وأحسب أن بعضا يرى عليها الغسل على حال اذا نزلت النطفة ف غرجها ‏‪٠‬‬ ‫آو مكرآ معى‬ ‫ثيم‬ ‫النطفة كانت‬ ‫الولد بنزول‬ ‫\ ثبت‬ ‫هذا‬ ‫فاذا ثيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحكم النطفة من الزوج‬ ‫قلت ‪ :‬فان سالت النطفة حتى دخلت آول الفرج غلم يعلم هو ء‬ ‫ولجت الى والج الفرج أم لا ث وادعت هى أنها نقد أولجت فجاعت بالوللد‬ ‫لستة أشهر أو أكثر منذ ذلك الوقت س هل بلزمه الولد بادعائها أنها قد ولجت‬ ‫فى والج الفرج ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم اذا صح معه أنها قد دخلت الفرج ث وجب عليه ذلك‬ ‫عندى على معنى ما قيل انها تنشف ‪ ،‬وما لم يصح معه ذلك غالله أعلم ‪،‬‬ ‫لا ألزمه فى الحكم مالا يصح ى وما أولاه بالشبهة عندى ‪.‬‬ ‫هو ذلك‬ ‫ذلك ويقر بالولد ئ أيسعه‬ ‫بصدتقها ‪:‬‬ ‫آن‬ ‫آر اد‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫لنه‬ ‫قلت‬ ‫ف الجائز أن يقر به ويورثه ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فمعى آنه لا يقر به على المقطم الا حتى بعلم آنه يلزمه ولا ينكره‬ ‫ف مو اضع ما هو محكوم عليه به ث ولكنه ان قال انه قد كان ما قد اشتبه‬ ‫_‬ ‫‪٣٨٩‬‬ ‫على لزومه فيما بينى وبين اله آم لا س وما مزمنى غيه غانا دائن فيه بما‬ ‫بلزمنى ويبسعه ذلك ف السريرة ‏‪٠‬‬ ‫وان سكت عنها ولم ينكر دعواها ‪ ،‬ولم يقر به فيما لا يسعه الاقرار‬ ‫به “ وسعه ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أصابته الجنابة غمسها بخرقة آو بشىء من الثوانى ء‬ ‫فأخذ هى ذلك الذى غيه النطفة س وآدخلته قف فرجها فحملت وجاءت بولد‬ ‫لستة أشهر آو آكثر ‪ ،‬هل يلزمه الولد ف الحكم أو الجائز ‪ ،‬آو يسعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاقرار يمه‬ ‫قال ‪ :‬أما ف الحكم غاذا خلا بها فجاعت بالولد لستة أشهر منذ ذلك‬ ‫خغصاعدآ س فعندى آنه يلزمه ؤ وآما فيما يلزمه ويجوز له س غلا يبين لى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه اذا كان من غير فعله‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬ان الولد بلحق أباه اذا جاءت به آلمه‬ ‫لأقل من سنتين ث وعليه لها النفقة ث قول منذ طلقها ع وقول منذ طلبت ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الشيخ آبى نبهان ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫جهد مسألة‬ ‫وف ولد الزنى & هل يكون وارثا لأبيه ؟‬ ‫_‬ ‫‪..: .‬‬ ‫غنعم على نقول ‪ ،.‬وبلى فى قول آخر ‪ ،.‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مع‬ ‫ء و انقطع‬ ‫خدنا‬ ‫اتخذت‬ ‫اذا‬ ‫ان المرأة‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسبآلة ‪ :‬لغبره‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫البعض لحقه الولد اذا ادعاه ‪ ،.‬وآما المسافحة لا۔يلحق ولدها آحدآ‬ ‫نعضهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٧‬أ‏ و الله أعلم‬ ‫خدنا‬ ‫المساغحة والمتخذة‬ ‫ما يجن‬ ‫غرق‬ ‫وهذا‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫‪ 7‬مسألة‬ ‫ولد الزنا هل تجب له مئونة على آبيه الزانى بأمه ف الحكم وفيما‬ ‫بينه وبين الله ؟‬ ‫اختلاف ‪ %‬و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غيه‬ ‫‪:‬‏‪.٠‬‬ ‫عبيدان‬ ‫ابن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ولدها‬ ‫ص والولد‬ ‫الولد‬ ‫دالمرأة فلا يلزمه‬ ‫الرجل‬ ‫لم يصح دخول‬ ‫واذا‬ ‫الا أن يقر الزوج أنه دخل بالمرأة ‪:،‬آو يصح بشنهادة هود أنه دخل بها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر ‪.‬و هذ ‏‪ ١‬الولد ولده‬ ‫‪ :‬انه تزوجها‪ :‬منذ تسعة‬ ‫المرآة‬ ‫آر آيت اذا قالت‬ ‫الغول‬ ‫‪6‬‬ ‫هيو ولده‬ ‫‪. 7‬وليس‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫تزوجها منذ‬ ‫‪ :‬أنه‬ ‫الزوج‬ ‫وقال‬ ‫؟‬ ‫من منهما‬ ‫قول‬ ‫ا ن كان قد دخل ‪.‬يالمرأة ّ‬ ‫والولد ‪.‬ولده‬ ‫الزوجة‬ ‫ن القول قول‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ‪:‬‬ ‫و الله‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف المرأة اذا زنت ولها‪ .‬زوج ‪ ،‬وجاءت‪.‬بآولاد ح‬ ‫وآرادت التوبة ما خلاصها ث وان مات زوجها وورثوه ث وهى تعلم آنهم‬ ‫ليسوا بأولاده ص هل بحل لها ‪:‬الأكل مما ورثوه ؟ واذا ماتوا وورثتهم ‪،‬‬ ‫هل يحل لها ذلك ؟ واذا غاب الزوج وأتت زوجته بأولاد ف غيبته‬ ‫يبلحقونه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الأولاد اللفراس وهو الزوج ‪ ،‬والأولاد يرثون أباهم وهو‬ ‫زوجنه <‬ ‫اذ ‏‪ ١‬وطىء‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين مؤثرآ بعينه أن الرجل‬ ‫يرثهم ‪ 4‬وحفظت من آثار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولاد ٭آ‬ ‫زوجته‬ ‫عند‬ ‫فوجد‬ ‫سفره‬ ‫من‬ ‫‏‪ .٧‬ثم تمد م‬ ‫عنها سنبين‬ ‫ثم سا فر‬ ‫المىنلمين ‪ :‬ان الولد‬ ‫غتال بعض‬ ‫الذول للزوج وهو ابنه س وتنال بعض‬ ‫المسلمين ‪ :‬ان الأولاد كلهم للزوج ‪ ،‬وهذا القول الأخير هو الأكثر ‪.‬‬ ‫وف موضع لا يلحقونه غيما بينه وبين الله ع وآما فى الحكم فهم‬ ‫والمرآة‬ ‫يلحتونه ‪.‬وذلك اذا لم يكن فيحال يمكن آن تكون الأولاد منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ما كانا‬ ‫على‬ ‫زوجنه‬ ‫قال الشيخ سالم بن صالح ‪ :‬وجدت فى الكثر آن المرآة اذا كان عندها‬ ‫يقين آن أولادها ليسوا من الزوج وأنهم وارثوه فى ظاهر الحكم ‪ ،‬غلا يحل‬ ‫لها الأكل مما ورثوه ك وحرام عليها ى ذلك ‘‪,‬وكذلك ان انتقل اليها من أولادها‬ ‫بالميراث فلا يحل لها ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤٢‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬ا لفقيه مهنا ين خلفان‬ ‫معسألة‬ ‫ج‬ ‫ف رجل زنى بامرأة ثم تزوجها وآتى منها بأولاد ‪ ،‬هل يلحقونه ويرثونه‬ ‫ويكونوا أولياء ف تزويج آخواتهم س لأنى وجدت فى آثار المسلمين آن الولد‬ ‫يلحق أباه من النكاح الفاسد مثل ما يلحق من النكاح الصحيح ؟‬ ‫هو أصله‬ ‫أشبه يا لزنى ‏‪ ١‬لصريح ۔ اذ‬ ‫عندى‬ ‫النكا ح‬ ‫‪ :‬ا ن مثل هذا‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫آوتى‬ ‫تمد‬ ‫كا ن‬ ‫له ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫بيع‬ ‫هو‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ذ‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫محمولا‬ ‫ما بعده‬ ‫‏‪ 6٨٧‬فيكون‬ ‫وسا س‪4‬‬ ‫به فى آول آمره على النكاح ى فذلك لا يجوز له عن حكمه الثابت فى آصله ‏‪٠‬‬ ‫ويؤيد ذلك ما يروى عنه علبه السلام غيما أرجو س وهو آيما رجل زنى‬ ‫بامرآة ث ثم تزوجها غهما زانيان ما اجتمعا آو ما اصطحبا _ الشك منى _‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متقارب‬ ‫غيهما‬ ‫فالمعنى واحد‬ ‫اللغظبن‬ ‫كلا‬ ‫وعلى‬ ‫وأما الولد الحادث عليهما من هذا النكاح الفاسد فهو ولدهما ء‬ ‫ولاحق نسبه بهما ‪ ،‬لأن الولد يلحق بآبيه من النكاح الفاسد كما يلحق به‬ ‫من النكاح الصحيح ‪ ،‬وخاصة اذا اكان حدوثه على المخادنة باطلا من‬ ‫من بعضهما لبعض ‪ ،‬لا سفاحآ منها له ولغيره ث فيكون بذلك مجهولا لمن‬ ‫هو له من الآباء ‪.‬‬ ‫القول‬ ‫تجبره على ما تقدم‬ ‫به لله قى نسبه دون‬ ‫الولد محكوما‬ ‫واذا شت‬ ‫الذو لاد ق جميع أحكامه من ميراث وتزويج‬ ‫فيه “ فيكون حكمه حكم سائر‬ ‫_‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫الذى بثبت كونه وليا لهن غير ذلك من سائر‬ ‫النساء‬ ‫من يلى تزويجه من‬ ‫بعد‬ ‫شىء‬ ‫منها دون‬ ‫شىء‬ ‫لتخصبص‬ ‫اذ لا أرى وجها‬ ‫عموما‬ ‫الأحكام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم ؤ و ا لله أعلم‬ ‫ظا هر‬ ‫ق‬ ‫ثبونه ولد آ له‬ ‫ن الصبيحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن طللق زوجنه ثلاث ى ثم وجد ولدا مرمباً ف البلد ص ولم يعرف‬ ‫آمه \ غادعته هذه المطلقة أنه ولدها من مطلبها ى وذلك ق السنتين س وآنكره‬ ‫س ما القول فى هذا؟‬ ‫مطلقها‬ ‫قال ‪ :‬اما على نفسها فقول مقبول س واما على أبيه غفى قبول تقولها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬خنلاف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وف رجلا عقد التزويج على امرأة س ولم يدخل بها حتى مضى لله‬ ‫سنة أثسهر آو أقل آنو أكثر ع ثم حولها ومكثت عنده شهرين أو أتنل أو أكثر ‪،‬‬ ‫وولدت فأنكر الزوج الولد ث خلما حضر عند ا!حاكم أقر الزجل أنه دخل‬ ‫بها منذ شهرين س ونالت هى ‪ :‬انه دخل بها مذ ستة أشهر ‪ ،‬آو أكثر أو‬ ‫قالت هى ‪ :‬انه كان يدخل عليها سرآ ‪ ،‬وأنكر هو ذلك ؟‬ ‫د خل‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫هى‬ ‫‪ 6‬وقنا لت‬ ‫شهر بن‬ ‫آنه د خل بها منذ‬ ‫‏‪ ١‬لزوج‬ ‫أقر‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قنا ل‬ ‫‏‪ 2٤‬۔_‬ ‫ابها منذ ستة أشهر س فالقول فى ‪.‬هذا قول المرأة ۔‪.‬والولد‪.‬ولده ث ويكون‬ ‫الزوج هدعيا ث ولما اذا لم يقر ا الزوج بشىء وادعت عليه المرآة أنه كان‬ ‫‪.‬‬ ‫الزوج‬ ‫‏‪ ١‬قبول‬ ‫هذ‬ ‫ق‬ ‫ذلك ‪ 6‬غالقفول‬ ‫هو‬ ‫وأنكر‬ ‫ك‬ ‫سرآ‬ ‫عليها‬ ‫يدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعلم‬ ‫و الله‬ ‫هد مسالة ‪ :‬السيخ ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫اى امرأة طلقها زوجها واحدة أو أكثر ك ثم لبثت من للمدة بعد‬ ‫ذلك ث ما يمكن غيه انقضاء العدة ث ثم أقرت بحضرة ثشناهدى عدل آنها‬ ‫ؤ وأن‬ ‫مذ طلتها زوجها‬ ‫قد انقضت عدتها س وأنها قد حاضت ثلاث حيض‬ ‫ليس بها حمل من مطلقها المذكور ‪ ،‬ثم بعد ذلك ولد ولدآ لأقل من سنتين‬ ‫منذ طلقها زوجها هذا ‪ ،‬آو لأقل من ستة أشهر منذ تزوجت غيره ‪ ،‬ان‬ ‫كانت تمد تزوجت غيره س أيلحق هذا الولد مطلقها آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا جاعت بولد لأقل من سسنتين منذ مات عنها زوجها آو طلقها ‪،‬‬ ‫ولم يكن صح لها زوج يزول به حكم الفران عليها لغير الزوج الكول ء‬ ‫خانه يلحق الزوج الأول ث وليس اقرارها بانقضاء العدة يزيل نسب الصبى‬ ‫عن آبيه ما لم تتزوج س وتأتى به بعد التزويج لستة أسهر منذ دخل بها‬ ‫الآخر ى خان لم يكن كذلك لزم الولد الزوج الأول لئلا يضع نسبه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لآخر ؤ و آكثر من‬ ‫دخل يها‬ ‫ستة آشهر منذ‬ ‫الثقل من‬ ‫به‬ ‫غان جا عت‬ ‫_‬ ‫‪:٤٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫سنتين مذ طلقها‪ .‬الأول ء آو‪ .‬مات‪ .‬عنها ‪ .‬فالولد ولدها ء ولا يلحق واحد‬ ‫منهما‪ .‬فى الحكم ث‪ .‬ويدرآ عنما الحد ‏‪٠‬‬ ‫غان جاعت به لستة أنهر مذ دخل بها الآخر ‪ ،‬وأقل من سنتين مذ‬ ‫طلتنها الأول آو مات‪ .‬عنها‪ .‬ث كان‪ .‬الولد ولده ‪ ،‬لأن ذلك فراشه لا يزول‬ ‫عنه حكم الفرائس الا بفراس آخر ‪ ،‬أو انقضاء النحال الذى يكون غيه‬ ‫حكم غراشه اذا صحت الولادة فيما يجب به المولد آن المرأة ولدته فى‬ ‫ذلك بثسهادة القابلة ‪ ،‬آو بغير ذلك من الصحة من الشهادات ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬االصبحى ا‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫حكم‬ ‫عن‬ ‫قد خرج‬ ‫أشهر ‪ 6‬أو لسنتين ‪ 4‬أيكون‬ ‫جا ء لستة‬ ‫و ‏‪ ١‬لولد اذا‬ ‫حتى بزيد عن ذلك ؟‬ ‫‪ 6‬آم هو لول‬ ‫عن ذلك‬ ‫حتى بنقص‬ ‫الول‬ ‫كمل‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪4‬‬ ‫الكول‬ ‫حكم‬ ‫عن‬ ‫خرج‬ ‫أشهر‬ ‫سنة‬ ‫له‬ ‫كمل‬ ‫اذا‬ ‫تنال ‪:‬‬ ‫قول‬ ‫ئ‬ ‫حكمها‬ ‫ق‬ ‫تختلف‬ ‫الحدود‬ ‫ولعل‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لأول‬ ‫حكم‬ ‫عن‬ ‫خرج‬ ‫سنتان‬ ‫له‬ ‫حتى يزيد على السنتين أو الستة الأشهر زيادة قليلة ث والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬فى امرأة طلقها زوجها لأكثر من سنتين ت ولها‬ ‫هو مسألة‬ ‫ولد ها‬ ‫بيرث‬ ‫الى كم‬ ‫زوج‬ ‫من غر‬ ‫ولد"‬ ‫معده‬ ‫ئ وولدت‬ ‫ولد ها‬ ‫ولد غمات‬ ‫منه‬ ‫؟‬ ‫الى سنتين‬ ‫آم‬ ‫الى سنة أشهر‬ ‫آخيه يعد مونه‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫“ ويحكم‬ ‫قال ‪ :‬يرث أخوه منه قيل انتضاء السنتين اذا لم يكن لها زوج‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى محمد قال‬ ‫السيخ‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ٠‬ويوجد‬ ‫‏‪ ١‬لسنتين‬ ‫ما لم يجاوز‬ ‫يا لحمل للزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنتين الى الثلاث آو الى الأربع هكذا عنه فى لنحوق الولد‬ ‫ولو جاوز‬ ‫وقال أبو عبيدة ‪ :‬ولو الى سبع سنين ث وهو قول بعض قومنا ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫فلا حد‬ ‫الزوج‬ ‫وهم‬ ‫للفراش س‬ ‫الولد‬ ‫صح‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫سعيد‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫<‬ ‫المذاهب‬ ‫يعض‬ ‫ق‬ ‫‘ وهذا‬ ‫أحسب‬ ‫يه فيما‬ ‫اللحوق‬ ‫‪6‬‬ ‫له ولدا‬ ‫وولدت‬ ‫‪6‬‬ ‫بالغة‬ ‫امرآة‬ ‫صبى تزوج‬ ‫وقف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الولد ؟‬ ‫غأنكره الصبى وآهله ‪ ،‬لمن حكم هذا‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان الصبى غير مراهق ي ولا ينزل مثله س فلا يلحقه الولد ‪5‬‬ ‫ولو صحت الخلوة وجاءت به ف حال يلحق به أن لو كان بالغا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان بولد لمثله ص فاذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا لحق به ت وان‬ ‫‪6‬‬ ‫صبى‬ ‫نحت‬ ‫كا نعث‬ ‫و اذ ا‬ ‫‪4‬‬ ‫بلوغه‬ ‫يصح‬ ‫حنى‬ ‫صبى‬ ‫آمر ‏‪ ٥‬فالصبى‬ ‫النبيس‬ ‫فالولد ولدها ث وان كانت تحت بالغ غدخل بها وجاءت به ف وتت يلحته‬ ‫غالولد ولده س ولو أنكراه جميعا ما قبل منهما س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬من منثورة أبى الحسن رحمه الله ‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫‏‪ ٧‬ثم صح أنها أخته من‬ ‫امرآة وولدت منه أولادآ‬ ‫تزوج‬ ‫وعن رجل‬ ‫_‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫س آيكون الأولاد‬ ‫الرضاعة ‪ ،‬أو أخته من النسب ڵ آو كان نكاحا خغاسدآ‬ ‫به آم لا ؟‬ ‫لاحقبن‬ ‫قال ‪ :‬نعم لاحتون ف الحكم ‪ ،‬وهم اولاد له ث لأن الولد يلحق النسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح الصحيح‬ ‫‏‪ .٧‬كما يلحق‬ ‫النكاح الفاسد‬ ‫به من‬ ‫هد ميسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫‪ 6‬وعندهما‬ ‫موضع واحد‬ ‫امرآنين ولدنا ق‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫وعن أبى اللحوارى‬ ‫قابلة فولدت والدة غلاما ع والأخرى جارية ولم تدر القابلة لمن الجارية‬ ‫ولمن الغلام ‪ ،‬وكذلك المرآتان لا تدريان من يعطى الغلام منهما ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ے فان كانت المرآتان أخذت كل واحدة منهما واحد؟ ح‬ ‫وصار ف يدها ‪ ،‬أو أخذت احداهما ولم تأخذ الأخرى ‪ ،‬ختد تنيل عن موسى‬ ‫ابن أبى جابر فى هذه المسالة آنه قال ‪ :‬من كان ف يده شىء فهو آولى ©‬ ‫وان كانت المرآتان لم تعرفا الولدين ‪ %‬ولم تعرف احداهما ولدها س لمزمهما‬ ‫جميعا ت ويرضعانهما جميعآ ى حتى يكونا محرما منهما س ويكونا آخوين من‬ ‫الرضاعة ويكون لهما محرما ء ويرثانهما جميعا ث وبرث الوالدان من كل‬ ‫امرآة نصيب آنثى ونصيب ذكر ‪.‬‬ ‫ئ فيقسمانه‬ ‫واحدة‬ ‫ميراث‬ ‫من كل واحد‬ ‫جميعا‬ ‫المرآتان ترثان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪_ ٨‬‬ ‫بينهما‪ .‬ؤ فهذا على قياس ما وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬ق رجل‬ ‫؟‬ ‫أبهما ولده‬ ‫غلم بعرف‬ ‫‪6‬‬ ‫وعيد‬ ‫وله ولد‬ ‫هلك‬ ‫والحكم فيهما حكم‬ ‫حرين‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬برثانه جميعا ‪ .‬ويكونان‬ ‫فقال‪ : .‬هما‬ ‫الأحرار والله أعلم بالصواب ‪..‬‬ ‫أبى‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫آثر تى ء برفعه‬ ‫على‬ ‫مكنويا‬ ‫وجدث‬ ‫‪ :‬مما‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫س عن آبى المؤثر ي هكذا وجدت مكتوبا يهودية ونصرانية ومجوسية‬ ‫غسان‬ ‫ولدها من‬ ‫نعرف‬ ‫مفازة‪ .‬لم‬ ‫أرض‬ ‫ف‬ ‫غلاما‬ ‫كل و احدة منهن‪.‬‬ ‫‪ 6‬ولدت‬ ‫ومسلمة‬ ‫‏‪ ٥ ١‬؟‬ ‫سمو‬ ‫قال ‪ :.‬الاسلام آولى بهم » ويجبرون عليه اذا بلغوا ‪ ،‬ومن لم يسلم‬ ‫قنل ‪ ،‬والمسلم يرثونه وبرثهم وهم بنوه ‪.‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬وتيل عن موسى بن أبى جابر ف امرأتين ولدتا ق وتت‬ ‫واحد ث ومعهما قابلة واحدة ص غوضعت ولد هذه على حدة س وولد هذه‬ ‫على حدة ‪ ،‬ثم رجعت فآعطت احداهما الذكر س واحداهما الأنثى ى فادعت التى‬ ‫معها الأنثى الذكر س وقالت التى فى بدها الذكر ‪ :‬هو ولدى ؟‬ ‫غقال ‪ :‬كل واحدة آولى بما ف يدها حتى بآتى المدعى بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ .:.‬وعن امرآة‪.‬كانت راكبة ف‪ .‬السفينة فى البحر وهى حامل ‪،‬‬ ‫‪4٩‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ثم انكسر المركب وغرق من كان غيه ح غوجدت هذه المرآة بالساحل من بعد‬ ‫‪9‬‬ ‫أيام ميتة ع وتحتها ولد حى ‪ ،‬أيكون ابنها ويرثها ‪ ،‬وينسب الى آبيه ؟ ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ :.‬ا‬ ‫|‬ ‫الة وت‬ ‫الى‬ ‫س فلا يكون هذا ابنها ص ولا يرثها ص ولا ينسب‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم بالصواب‬ ‫‪6‬‬ ‫آنه ولدها‬ ‫الا أن يصح ذلك باليينة‬ ‫اليها‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫أبيه‬ ‫سألنى رجل من ناحية نخل بالرستاق س عن امرآة من آهلها وهى حبلى ء‬ ‫<‬ ‫أولا‬ ‫ولد ها‬ ‫أنه‬ ‫يعلم‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫صدرها‬ ‫على‬ ‫وصى‬ ‫ماتت‬ ‫قد‬ ‫أهلها‬ ‫فوجد ها‬ ‫؟‬ ‫آحد‬ ‫ولا حضرها‬ ‫فأجبته آلا يلحق الولد بها ع فرغم الى أنه يوجد فى كتب أبى محمد‬ ‫نجدة أن الولد يلحق نسبه بها ث ولا يلحق نسب زوجها الذى حملت منه ة‬ ‫فعجبت من ذلك حتى لقيت آبا بكر أحمد بن محمد بن آبى بكر السعالى ‪،‬‬ ‫فحفظ خبها آنه لا يلحقها ‪ ،‬ولا يلنحق زوجها ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬وعن ورد‪ :‬بن أحمد رحمه الله ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ذكرآ‬ ‫واحدة‬ ‫وأخذت‬ ‫‪6‬‬ ‫واحد‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫ولدنا‬ ‫امرأتين‬ ‫وف‬ ‫‏‪( ١٢‬‬ ‫حج‬ ‫الخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫‪-‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫والأخرى أنثى ‪ ،‬فقالت كل واحدة منهما ان الذكر لها ى كيف الحكم فى ذلك ؟‪‎‬‬ ‫فى يد احداهما غكل أولى بما فى يده ‪ ،‬و ان لم يكن ف‬ ‫كان‬ ‫قال ‪ :‬ان‬ ‫يد احداهما نقارعا على الأولاد بالقرعة ث وان كان معهما قابلة فهمى مصدتنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫يه بينهما‬ ‫فيما تشهد‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫‪ :‬ومن كناب بيان‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬صدق‬ ‫وتالت آمه‬ ‫أقر‪ :‬بولد من زنى ئ‬ ‫وعن رجل‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬اتنقاررا آنه ولد زنى غلا يلحق به ‪ ،‬وله الحجر‬ ‫بذلك‬ ‫وآقرت‬ ‫أنه ولده‬ ‫أقر‬ ‫وا ن‬ ‫‪6‬‬ ‫وسلم‬ ‫العلبه‬ ‫ا لله صلى‬ ‫قال رسول‬ ‫كما‬ ‫ق‬ ‫يتزوجها‬ ‫يمكن آن‬ ‫‪ .‬لأنه‬ ‫أقر‬ ‫كما‬ ‫۔ فهو ولده‬ ‫على ذلك‬ ‫و اجتمعا‬ ‫آمه‬ ‫السريرة س غاذا أقر به وصدقنه آمه ث لحق به وبنسبه والمولد برثه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة ‪ :‬ومن جواب آبى عبد الله محمد بن الحسن‬ ‫هد مسأل‬ ‫وقتلت ‪ :‬ما تقول ‪ :‬ان قال ‪ :‬غلانة زوجتى لى هنها ولد ء آو كل ولد‬ ‫المولد منه ؟‬ ‫ادعته أنه منى هو ولدى س فقالت ا‪ :‬هذا‬ ‫ڵ فما أقر به من أولادها وصدقنه على ما ادعى ثبت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تلك على غر اشه‬ ‫بالولد < ولحقه نسبهم ما لم بكن لها زوج‬ ‫اقراره‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪ :‬ومن جوابه ‪ :‬سألت رحمك الله عن رجل وامرآة مجتمعين‬ ‫أمرهما‬ ‫من أول‬ ‫آو لم يكن بينهما تزويج‬ ‫منه ولدآ‬ ‫ولدت‬ ‫‪ 6‬الى أن‬ ‫على الحر ام‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫‘ ولم يغر بالولد الى آن حضره‬ ‫الى آخره‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحو الرى‬ ‫الشيخ‬ ‫اب‬ ‫جو‬ ‫ق‬ ‫وجدت‬ ‫ؤ غُغخد‬ ‫غعلى ما وصفث‬ ‫الله ع أن ولد الزنى يلحق الولد بالئب اذا أقر به الأب ‪ ،‬ونحن نأخذ بهذا‬ ‫التول ف ولد الزنى اذا آقر به انذب س فهو لاحق به ‏‪٠‬‬ ‫وتنال بعض الفتهاء ‪ :‬لا يلحق به اذا كان ولد زنى ث وهكذا وجدت‬ ‫ف جوابه فى ولد الزنى ى وآما اذا اجتمعا على الحرام بينهما ‪ ،‬ويظهر للناس‬ ‫الاجتمعا _ لعله _ الاجننماع ‪ ،‬غهو‬ ‫أنه تزو ج بها ث وولدت منه على هذا‬ ‫لا حق بأبيه على كل حال » اذا اجتمعا على الحرام ‪ ،‬وقال ‪ :‬انه قد تزوج‬ ‫بها ‪ 0‬وهكذا وجدت ف جوابه أيضا ‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫منه‬ ‫ولد ها‬ ‫يقر أن‬ ‫ز نى يا مر أ ة « فليس له آن‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرم‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬ولا بأخذ‬ ‫الحرمة‬ ‫بزوج‬ ‫ولا‬ ‫لا برث‬ ‫زنى ‪7‬‬ ‫أقر مولد من‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫‪ :‬عن آبى الحسن‬ ‫غيره‬ ‫مسالة ا ومن‬ ‫جو‬ ‫واذا آتتر الرجل بولد من زنى وصدقته أمه ؟‬ ‫فقال من تنال‬ ‫من المسلمين ‪ :‬انهما يصدقان على نفسيهما ‪ ،‬ولا يصدقان‬ ‫‏‪ ٥٢‬۔‬ ‫على الولد س ويكون الولد تبع لهما ث ويرثهما ولا يكون يلحق نسبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبيه‬ ‫بنسف‬ ‫بمولد‬ ‫أقر‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫زنى‬ ‫أقر آنه ولد‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الولد‬ ‫لا يورث‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫من‬ ‫ونال‬ ‫ولم يكن سهر لهما تزويج ثبت اقترارهما فى الولد ع وورث الولد أباه وأمه ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبيه‬ ‫لاحقا ينسب‬ ‫نسبه‬ ‫وكان‬ ‫غالاترار بالولد ح والقرار بالوطء أكله سواء ؟‬ ‫اذا سهد نساهد أنه أقر‪ .‬بالولد س وشهد آخر‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد يوجد‬ ‫قف وقت ما يلحق به ي لحته الولد س وقد‬ ‫آنه آر‪ :‬بوطء آمنه س غجاعت بالولد‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬نتقضت‪ ١ ‎‬لشها دة‪‎‬‬ ‫فاذا كان المعنى هكذا كان اقراره بالوطء يثشسبه اقراره بالولد ے اذا‬ ‫جاءت بالولد على معانى أحكام ما يلحق به الولد ‪ ،‬وقال ‪ :‬ان الاقرار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يلحق بمعناه ‪ :‬الولد‪:‬‬ ‫الذى‬ ‫بالوطء‬ ‫من الاقة‪:‬ار‬ ‫معنى‬ ‫بالولد آثيت‬ ‫هد مسالة ‪ :‬قد جاء الأثر بأنه يجوز الاقرار بالولد والوالدين فى‬ ‫أسباب الميراث ث وجباء الأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪:‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٥٣‬‬ ‫العلم بتأويل‬ ‫« الولد للفراس وللعاهر الحجر » واجتمعت الأمة من آهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العاهر الزانى‬ ‫وأن‬ ‫الزوج‬ ‫الفر اس‬ ‫‪ 6‬أن‬ ‫الأخبار‬ ‫ثم اختلفوا فى الاقرار بالولد من الزنى ث غقال من قال ‪ :‬انه يجوز‬ ‫الاترار بالولد من الزنى س لأنه ولد ويجوز به الاقرار ‪ ،‬وقال من قنال ‪:‬‬ ‫لا يجوز الاقرار بولد الزنى ى لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬الولد‬ ‫للفراس وللعاهر الحجر » فالعاهر لا حق له فى الرحم كان يملكه زوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو لا يملكه زوج‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انه يجوز اقراره بالولد من الزنى اذا لم يكن للمرآة‬ ‫زوج س لأنه اذا لم يكن هنالك زوج س فالفغراشس من أسباب الولد ص غير‬ ‫مقطوع أحكام الولد عنه ‪ ،‬خانما تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« الولد للفراش وللعاهر الحجر » غليس هاهنا خراش ‪ ،‬والولد لصاحب‬ ‫النطفة ‪ ،‬اذا لم يكن ثم أحد يستحق الولد ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪. ::‬انه اذا كانت المرآة تعرف بالسفاح مسرعة بالزنى ء‬ ‫انه متبت مباح ق اللحكم ‪ 5‬وآما ان كانت متخذة‬ ‫لم يلحق ولدها آحد‬ ‫خدنا ومتخذها خدنا ء وهى المنقطعة الى الرجل س آو منقطع اليها ء غهذا‬ ‫يلحقه ولد هذه ‪ %‬ان الخدن غير المسافحة ء وان كان ذاك كله حراما لقول‬ ‫الله عز وجل ‪ ( :‬غير مسافحين ولا متخذى آخدان ) ‏‪٠‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬وقيل فى رجل هلك وترك ولدين س غأتر أحدهما بولد‬ ‫أخو ‏‪ ٥‬؟‬ ‫التانى آنه ولد الأيه وهو‬ ‫أبيه أنه ولد ‏‪ . ٥‬وآقر؛‬ ‫من جارية‬ ‫غلهذا الولد ثلث نصيب الذى أقر به آخوه ث ويلزمه الذى أقر آنه ولده‬ ‫‪.‬‬ ‫أقر به‬ ‫كما‬ ‫نضطر‬ ‫الا آن‬ ‫آلا تنظر‪.‬‬ ‫‪ ::‬والماخض ان استطاعت القاملة‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن جامع ابن آبى محمد‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫اختلف أصحابنا فى المرأة تزنى ولها زوج ‪ ،‬وينكتم عنه زناها ؟‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬لا تستحق على زوجها حنا اذا آوطئت على فرائسه &‬ ‫وخاننه ى فرجها ‪ ،‬ونال بعضهم لا آيطل صداقنها عنه اذا اسننر عنه زناها ‏‪٠‬‬ ‫واتفقوا على بطلان صداق المرتدة عن الاسلام ث وهو انفاق الأمة ‪،‬‬ ‫ومن آبطل صداها رد حكمها الى المرتدة قياسا فقال ‪ :‬لما كانت المرندة‬ ‫أدخلت الحرمة على زوجها بزناها الذى هو فعلها ث كانت مساوية للمرنندة ء‬ ‫وحكمها فى بطلاق الصداق ‪.‬‬ ‫واحتج من آوجب الصداق للزانية بقول النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫الله مالى وما سقته اليها من الصداق قال ‪:‬‬ ‫الذى لاعن زوجنه ‪ :‬بيا رسول‬ ‫« ان كنت صدقت فيما أصبت منها س وان كنت كذبت كنت من ذلك أبعد »‬ ‫_‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫قالوا ‪ :‬وليس سبيلها سبيل المرتدة ء وكل قد تعلق بأصل يسوغ له الاحتجاج‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ %‬و الله أعلم‪‎‬‬ ‫به‬ ‫علم‬ ‫ميدو ‪ 6‬غلما‬ ‫ك وهم آهل‬ ‫حراما‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬ورجل جامع‬ ‫عبو مسألة‬ ‫جهلوا‬ ‫نسبهم به اذا‬ ‫بلحق‬ ‫©۔‪ .‬هل‬ ‫غآولدها بنين‬ ‫اياها‬ ‫آهلها مذلك زوجوه‪٥‬‏‬ ‫ذلك وظنوا آن ذلك جائز ؟‬ ‫غمعى آنه قد قيل ذلك س لأنه كان تسبب تزويج وملك يمين ‏‪٠‬‬ ‫ما لهم كفعل‬ ‫ق‬ ‫فعله‬ ‫هل يجوز‬ ‫أ‬ ‫مالا‬ ‫الأو لاد‬ ‫‏‪ ١‬كنسب‬ ‫‪ :‬و ان‬ ‫وقتلت‬ ‫الوالد اذا كان أولاده بنكاح حلال ؟‬ ‫غمعى أن الأولاد ألحقوا به وهؤ والدهم ‪.‬‬ ‫أخواته ؟‬ ‫يزوج‬ ‫هل‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫وقلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو ولد لأبيه ‪ 4‬وآخ لاخوته اذا ثنت نسبهم‬ ‫غمعى نه كذلك‬ ‫وقلت ‪ :‬ان علموا بالحرمة وزوجوه اباها خوفا من الفضيحة من‬ ‫التزويج عشائرهم ‪ 0‬وآلا يزرى بهم فولدت منه ث هل يلحق نسب الأولاد ء‬ ‫فمعى آنه قيل‬ ‫ذلك ‪ ،‬لأنهم أولاد من تزويج ونسب نزويج ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٦‬۔‬ ‫وقلت ‪ :‬هل يسعه آن ينكر هم ء وهل يسعه آن بغربهم ‪ 4‬وهل يكون‬ ‫الأول ؟‬ ‫مئل‬ ‫هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫بلزمهم حكمهم‬ ‫منه على سيت‬ ‫ولدوا‬ ‫اذا‬ ‫انكار هم‬ ‫غمعى أنه لا يسعه‬ ‫وما كان من التزويج على معنى الجهالة والتجاهل ‪ ،‬الا آنه معنا ى فالولد‬ ‫منزله بغير نكاح ‪6‬‬ ‫امرآة حر اما ء فاقنصرها ق‬ ‫رجل آخذ‬ ‫وتلت ‪ :‬وكذالك‬ ‫ثم أراد التوبة هل بنحق نسب الأولاد يه ت ويكونون مثل‬ ‫فولدت منه أولاد‬ ‫الأولاد فى المال وجميع الأنباء ؤ ويرثهم وبرتونه ؟‬ ‫ويعجبنى أن يلحقه اذا كان مغتصبا لها ء مستخلصاآ لها لنفسه س ولم يكن‬ ‫لها زوج س أو كان متخذها خدنً دون غيره س ولو كان على وجه الزنى ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت مشتركة له ولغيره على وجه الزنى لم يعجبنى آن يلحق به‬ ‫الولد على هذا ‪ ،‬لأنه لا يدرى منه أو من غيره ‪ ،‬وعلى قول من يثبت الولد‬ ‫منه على هذا س آلا يجوز له أن ينكر ث واذا ثبت معنى مايجب الحكم‬ ‫يثبوت أولادها منه ‪ ،‬لزمه ولو أنكرهم ‪ ،‬واذا كانوا على معنى وجه‬ ‫ما لا يجوز ‪ ،‬ولا يثبت غلا يلزمه ذلك ف الحكم ‪.‬‬ ‫ولو صح وحؤه لها الا أن يغر هو بالولد س فيلحقه من طريق الاقرار‬ ‫بالوطء س ولو لم يصح الوطء ولم يقر به ه‬ ‫‪٠‬‬ ‫الشرع‪‎‬‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫الذى‬ ‫‪ ١‬نقضى‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن آبى نبهان‪: ‎‬‬ ‫منها‬ ‫امرآة وجاء‬ ‫ء ثم تزوج‬ ‫ساكن معنا رجل غريب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫تقول‬ ‫ما‬ ‫بابنة ء وجاء بعد ذلك رجل آخر وسكن معه ‪ ،‬ونقاررا آنه من عصابة اين‬ ‫ويحنمى‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫بآو ى‬ ‫أكثر‬ ‫آو‬ ‫سننن‬ ‫قدر‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫‪ 6‬وليثا‬ ‫أخو ‏‪٥‬‬ ‫آو‬ ‫عمه‬ ‫فيه ‪ ،‬ثم مات س وقالت الابنة ‪ :‬لا أعرف أن هذا من عصبات آبى س ما الحكم‬ ‫بينهما ولمن ميراثه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬تقاررهما على ما وصفت لا عمل عليه فى الميراث ‪ ،‬وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برئه بذلك ‪ .‬و الله أعلم‬ ‫ممن‬ ‫صح نسيه‬ ‫لمن‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫و‬ ‫وعن آخوين أقر أحدهما بعد موت آبيه باخ آخر س فما ميراثه ؟‬ ‫المغر به ص ومنهم من‬ ‫سهم‬ ‫‪ :‬منهم من قال ‪ :‬له ثلث‬ ‫نال ‪ :‬غيه اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬لما ل‬ ‫ر أس‬ ‫من‬ ‫برث‬ ‫‏‪ ١‬مغر مقسط ما‬ ‫سهم‬ ‫منهم‬ ‫مآخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫نما ل‬ ‫_‬ ‫‪:٥٨‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫الله بن مداد رحمه‬ ‫‪ :‬عن الشيخ محمد بن عبد‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬ج‬ ‫واذا قال الرجل يرثنى بنو خلان ‪ ،‬وهم أقرب الى" الى خمسة آباء ء‬ ‫وله آخت لأب وآخت لأم ؟‬ ‫بن‬ ‫آنه خلان‬ ‫الننسب‬ ‫بالقاء‬ ‫فلا يقبل قوله الا أن تصح البينة العادلة‬ ‫الى حد‬ ‫فلان ص و الذبن اعترف بهم نهم وارثوه بنو غلان بن غلان بلقونه‬ ‫من‬ ‫للأخت‬ ‫أسهم ثلاثة‬ ‫من أربعة‬ ‫ؤ و الا غاللال‬ ‫ذلك‬ ‫صح‬ ‫ء فان‬ ‫يجمعهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬و الله آعلم‬ ‫الأم‬ ‫وسهم للاخت من‬ ‫ائي‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وعن رجل أقر بولد زنى هل يرثه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪ :‬لا برثه ك‬ ‫قال‬ ‫هو هيسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وعن رجل تال عند موته ‪ :‬غلان ابن عمى س ولم‬ ‫؟‬ ‫ئ هل بئيت اقر اره‬ ‫له من الورثة غيره‬ ‫يكن‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا لم يكن أحد من الأرحام غاقراره جائز ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وعن رجلك مات وترك زوجة س وأقر أن له‬ ‫عمومة ث ولم يصح نسبهم بالبينة بالقاء النسب لن البنى يكون ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ف هذه المسألة اختلاف ‪ :‬قيل يجوز اترار الوارث بالوارث‬ ‫الاقرار‬ ‫» والمعمول به آنه لا يجوز‬ ‫مع الزوج و الزوجة ‪ ،‬وقيل لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫الزوجة والزوج‬ ‫مم‬ ‫_‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وسئل عن ميراث ولد الملاعنة ؟‬ ‫وان لم‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان دخل بها غالولد ولده س وميراثه لعصبة آبيه‬ ‫يكن دخل بها خالولد لأمه ے والميراث لعصبة الأم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪:‬ومن جامع ابن جعقر ‪:‬‬ ‫‪،‬‬ ‫بالزنى ‪ 0‬وان لم برفع ذلك الى السلطان‬ ‫الرجل زوجنه‬ ‫واذا قذف‬ ‫وأكذب نفسه ‪ ،‬واستغفر ربه ؟‬ ‫عن ذلك حتى صار‬ ‫عليه غيها ح وان نم على قذفها ولم يرجع‬ ‫خلا بأس‬ ‫الشهداء‬ ‫من‬ ‫أربعة‬ ‫معه‬ ‫كان‬ ‫غان‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫فلا رجعة‬ ‫‪6‬‬ ‫السلطان‬ ‫الى‬ ‫أمرهما‬ ‫الحد وهو‬ ‫المرآة‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫الزوج‬ ‫يرىء‬ ‫فقد‬ ‫ؤ‬ ‫قال‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يهدون‬ ‫عدول‬ ‫الرجم ان كان تد جاز بها ‪ ،‬والا غلا لعان بينهما ‪.‬‬ ‫فاذا تلاعنا حرمت عليه أبدآ ى والولد ولدها نرثه ويرثها ى ولها صداتتها ‪5‬‬ ‫يعدما‬ ‫وعليه العدة منه س ولا بجلد أحدهما ‪ 0‬ونال من تنال ‪ :‬ان أكذب نقه‬ ‫قيل‬ ‫امرآته‬ ‫صدقته‬ ‫‪ ،‬وان‬ ‫ولده‬ ‫والولد‬ ‫الحد‬ ‫الملاعنة ث جلد‬ ‫غر غ من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نرجم‬ ‫فانها‬ ‫‪%‬‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫آو‬ ‫اللاعنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأثر ‪ %‬ليس بين المرجومين ميراث‬ ‫ونال من قال ‪ :‬له الميراث ؤ وق‬ ‫‪6‬‬ ‫والملرجومة‬ ‫الملجوم‬ ‫‏‪ ١‬لله عن‬ ‫أ لله رحمه‬ ‫عدد‬ ‫أيا‬ ‫وسألت‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫هل بنو ارثان ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫وتنال من تنال ‪ :‬بتوارثان ص وقال من‬ ‫قال ‪ :‬قال من قال ‪ :‬لا يتوارثان‬ ‫قال ‪ :‬يرثها ولا نرثه ص ونال من تنال ‪ :‬ترثه ولا يرثها ‏‪٠‬‬ ‫أنت ؟‬ ‫نقول‬ ‫فما‬ ‫له ‪7‬‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يتو ‏‪ ١‬ر ثا ن‬ ‫تنا ل‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬واذا تنال الرجل لولد ولدته زوجته انها استكرهت على‬ ‫نفسها وليس الولد ولده ؟‬ ‫‪ 6‬ولا لعان بينهما ‪ 6‬ولا حد‬ ‫الولد للفرا س‬ ‫‪:‬‬ ‫حفظ آبى صفرة‬ ‫ختال ‪ :‬ق‬ ‫زوجها‪٠.‬‏‬ ‫وهو‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وعن رجل رمى زوجنه بالزنى ث وزعم آن ولدها ليس‬ ‫منه ‪ ،‬ثم انه مات تقبل الملاعنة ؟‬ ‫فقيل عن ابن عباس ‪ :‬تلاعن المرآة نفسها وترثه ‪ ،‬والولد ولده ويرثه ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬واذا تزوج الرجل المرآة ص فولدت لستة أشهر ؟‬ ‫غان الولد للزوج ‪.‬‬ ‫فان رماها وانتفى منه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫كاملا ويفرق‪.‬‬ ‫مهر ها‬ ‫ولها‬ ‫‪6‬‬ ‫آوكار ها‬ ‫طائعاً‬ ‫ولده‬ ‫والد‬ ‫لاعنها‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫آبو عميد ` الله رحمه‬ ‫‪ :‬وتال‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن‬ ‫فى رجل ملك امرآة وطلقها غادعت حملا يعد الطلاق ي وأنكر هو ذلك ‪%‬‬ ‫فقلت آعليهما لعان ؟‬ ‫غلا لعان بينهما ع ولا يمين عليه أنه وطئها ح وليس بين المطلقين لعان ‪.‬‬ ‫< وانما آر ادت‬ ‫ذلك‬ ‫هو‬ ‫وآنكر‪.‬‬ ‫‘‬ ‫ان ادعت آنه ياشرها‬ ‫‪ :‬أرأيت‬ ‫وتلت‬ ‫الصداق كاملا ‪ ،‬هل بينهما تلاعن ؟‬ ‫غان أقامت شساهدى عدل ‪ ،‬أنه أغلق عليها بابا س آو أرخى عليها ستر؟آ‬ ‫يه‬ ‫‪ :‬جاءت‬ ‫اذا‬ ‫ولده‬ ‫والولد‬ ‫المهاشرة‬ ‫ق‬ ‫تقولها‬ ‫فالقول‬ ‫‪6‬‬ ‫علانية‬ ‫آو‬ ‫سريرة‬ ‫ق‬ ‫لستة أثسهر مذ دخل بها من قبل أن يطلتها ‏‪٠‬‬ ‫غان تتذفها بالزنى ت ورغم ذلك الى الحاكم ‪ ،‬ونم على تتذفه اياها واللعان‬ ‫بينهما ى لم يفارقها ع وان لم يصح دخوله بها وخلوته بها سريرة آو علانية ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والولد ولدها‬ ‫قوله‬ ‫فالقول‬ ‫واذا طلقها وقد صح دخوله بها ‪ ،‬ثم جاءت بولد غآنكره ‪ ،‬غالولد ولده ث‬ ‫ولا لعان بينهما ح وان قذفها بعد ذلك فعليه الحد لها ع هكذا فى جامع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لحسن‬ ‫آبى‬ ‫ا لله ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله ر حمه‬ ‫أبو عيد‬ ‫‪ :‬ونا ل‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫اذا جاءت امرأة الرجل بولد فأنكره فلا لعان بينهما بذلك حتى يقول ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللعان‬ ‫بكون‬ ‫زنى ‪ 6‬غفى هذا‬ ‫من‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬ولدك‬ ‫‏‪ ١‬ولدى‬ ‫ليس هذ‬ ‫‪ :‬وعن أبى عثمان ‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن لم‬ ‫أمه غيه حيا ة بلغت ‏‪ ١‬لحما ة ما بلغت‬ ‫من بطن‬ ‫خر ج‬ ‫آن من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبورث‬ ‫عليه‬ ‫يصلى‬ ‫فانه‬ ‫يستهل‬ ‫تقبل‬ ‫على رضا ع أو اسنهلال © هل‬ ‫‪ :‬وعن آمة هدت‬ ‫هد مسألة‬ ‫؟‬ ‫شهادتها‬ ‫المرآة‬ ‫وماتت‬ ‫قناملنان ‪6‬‬ ‫ميلادها‬ ‫ق‬ ‫المرآة‬ ‫عند‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫مسألة !‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫الولد حيا ومات بعد ولادته‬ ‫القابلتين ‪ :‬خرج‬ ‫احدى‬ ‫ق ميلادها ء فقالت‬ ‫وقالت الأخرى ‪ :‬خرج ميت ث فالقول قول التى سهدت بالحياة ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسالة ‪ :‬ونند تنيل بالقابلة اذا كانت عدلة أنها تجوز شهادتها‬ ‫( ويجوز ) فى الولد ولا يجوز فى الاستهلال والموت ‪ ،‬والذكر والأنثى ء‬ ‫ف الموت ‏‪٠‬‬ ‫وقيل تجوز‬ ‫_‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫الحوارى‬ ‫‪ :‬آبو‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫يعد موتها ميتا‬ ‫ح ثم خرج‬ ‫بتحرك‬ ‫بطنها ولد‬ ‫‪1‬‬ ‫امرأة‬ ‫واذ ا مانت‬ ‫آو لم يخرج ؟‬ ‫وليس تلك الحركة ف بطنها من بعد موتها بشىء حتى يستهل ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره عن الثسيخ أبى نبهان ‪:‬‬ ‫فى امرأة متوف عنها زوجها ص وق بطنها حمل ‪ ،‬غوضعت به والمقابلة‬ ‫‪6‬‬ ‫مونه‬ ‫ال‪`١‬‏‬ ‫لهم‬ ‫ما بان‬ ‫النااس‬ ‫وعند‬ ‫ك‬ ‫ثم مات‬ ‫حبا‬ ‫آنه ولد‬ ‫غادعننا‬ ‫ك‬ ‫آمها‬ ‫ماالحمكم فى ميراثه ؟‬ ‫فعلى قول من يجيز من القابلة قولها ث ان كانت قفى حالها من العدول‬ ‫فلا شى مله‬ ‫من لم يجزه‬ ‫وعلى قول‬ ‫آنه ولد ميتآ ‪6‬‬ ‫بصح‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ا مير اث‬ ‫غله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنى بصح يا لبينة أنه ولد حيا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫لا يقبل غول القابلة آن الولد ذكر آو آنثى الا بشاهدى عدل ‪ ،‬وآما‬ ‫قولها انه حى أو ميت غقولها مقبول ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫أهب‬ ‫اذا‬ ‫الجنين‬ ‫ق‬ ‫مصدقناتث‬ ‫و ‏‪ ١‬لخنابلات‬ ‫اذا شجب‬ ‫عليه‬ ‫صلوا‬ ‫بكاؤه‬ ‫استهل‬ ‫فاذا‬ ‫هدب‬ ‫ذكر‬ ‫بأنه‬ ‫وقولهن‬ ‫التراث‬ ‫وحوى‬ ‫للريب‬ ‫أكشف‬ ‫فذاك‬ ‫شاهدين‬ ‫بكونا‬ ‫حتى‬ ‫سمى الولد ف بطن آمه جنينا لاسنتاره ث وسمى الجن أيضا جنا‬ ‫لاسنتارهم س وصنف من الملائكة يسمون جنا س ومنه قول تعالى ‪ ( :‬وجعلوا‬ ‫بينه وبين الجنة نسبا ) ص وقوله ‪ :‬آهب كناية عن الحياة س وآصله الانتباه‬ ‫من النوم ‏‪٠‬‬ ‫وقوله ‪ :‬شجب ‪ :‬أى مات س والشسجب الهلاك ‪ 0‬وسميت الأرض شجب‬ ‫لأنها نموت ونغور فيموت عند ذلك زرعها ونخلها ث وهذا فياس منى ‪5‬‬ ‫ووجدت كل العلوم تحتمل القياس س والتشبيه بعضها بعض الا اللغة ‪ ،‬فانها‬ ‫لا تقاس ‪ ،‬وانما هى سماع ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬هدب آى هدر لا يقبل قوله القابلة أنه ذكر ‪ ،‬لأنه يمكن أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫تنعر خه غيرها‬ ‫‪ :‬السيد مهنا من خلفان ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وعن امرأتين ركزتا للميلاد ف وقت واحد وقامت عليهما قابلة واحدة ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫فوضعت احداهما ابنا ‪ ،‬والأخرى ابنة ‪ ،‬فنسيت القابلة من التى وضعت‬ ‫ى اذ هى فرو ج ومواريث وحقوق‬ ‫راودهما‬ ‫س ما الرآى فيما‬ ‫الابن منهما‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫القرعة‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬وهل بصح‬ ‫تلزم‬ ‫ف بد امرآة من احدى المرأتين ‪5‬‬ ‫فعلى ما وصفت أن كل ولد يوجد‬ ‫غحكمه آنه ولدها س وما لم يوجد من الأولاد فى يد احداهما فحكمه اشتباه‬ ‫من ميراث‬ ‫الأحكام‬ ‫جميع‬ ‫ف‬ ‫ولد لهما جميعا‬ ‫بكون‬ ‫‪ 6‬أن‬ ‫خيره‬ ‫ء واعتجام‬ ‫أمره‬ ‫السهم ف‬ ‫وغيره على ما أرجو فى ذلك ص على حسب ما عندى وآراه ‪ 5‬وطرح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لنه أعلم‬ ‫أرى‬ ‫موضع لا وجه له غيما‬ ‫هذاا‬ ‫‪:‬‬ ‫ببان الشرع‬ ‫كناب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وذكر ف قول اله تبارك وتعالى ‪ ( :‬وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن‬ ‫؟‬ ‫( ما نفسير ذلك‬ ‫بالمعروف‬ ‫الاختلاف من القول ‪ ،‬وآثسبه ذلك‬ ‫ومعى أنه يخرج ف معانى هذا‬ ‫‪ 6‬وعلى‬ ‫ولدها لوالده‬ ‫أن ترضع‬ ‫الزوجة‬ ‫على‬ ‫‪ 6‬أن‬ ‫الزوجة‬ ‫‏‪ ١‬ق‬ ‫أن هذ‬ ‫عندى‬ ‫الوالد وهو الزوج كسوة الزوجة ونفقتها بلا آجر التربية ‏‪٠‬‬ ‫ومعى أن هذا أكثر ما تقيل ان على المرأة أن ترضع ولدها بلا تربية ء‬ ‫وانما التربية للمطلقة التى لا كسوة لها ولا نفقة ‪ ،‬غاذا كان الوالد الزوج‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬الخزائن ج ‏‪) ١٦٢‬‬ ‫‏_ ‪_ ٦٦‬‬ ‫فقيرآ ث فلا أعلم أنه قيل ان عليه آكثر من الكسوة والنفقة ث وعلى الزوجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولدها‬ ‫رضاع‬ ‫الزوجة‬ ‫رضاع‬ ‫آجرة‬ ‫فغمعى أنه يختلف ق‬ ‫الوالد غنيا‬ ‫كان‬ ‫و أما اذا‬ ‫عليه لولده ث ويعجبنى آلا يكون لها عليه أجرة الرضاع مادامت زوجته ى‬ ‫لقول الله عز وجل ‪ (, :‬وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) ونفتننهن ث ولكنى‬ ‫لا نول ان على الوالدة محكوما الا بالرضاع ‪.‬‬ ‫وأما سائر التربية غمعى آنه يختلف فى ذلك عليها ث ويعجبنى أن يكون‬ ‫على الغنى آن يحضر لها من يربى لها ولدها ث ويقوم بمصالح التربية عنها ‪،‬‬ ‫ويعجبنى أن يكون عليها هى الزضا ع بلا آجرة لها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن الذى يفرض للمرأة التربية كيف يقول ؟‬ ‫س غان كان الذى يفرضها‬ ‫‪ %‬غليس ق ذاك قول محدود‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫لخلانة بنث‬ ‫ابن غلان‬ ‫فرضها فلان‬ ‫الفريضة‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫فبقول‬ ‫وال‬ ‫آو‬ ‫امام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كل شهر كذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪ ١‬برضاعها‬ ‫فلان‬ ‫‪ 6‬لولده‬ ‫غلان‬ ‫‪ 6‬على فلان ابن‬ ‫غلان‬ ‫وكذلك ان فرضها جماعة من المسلمين ث خيتتولوا هذه خريضة غرضها‬ ‫فلان ابن فلان وفلان ابن فلان يسمى بعددهم لفلانة بنت غلان ث‬ ‫‪٠‬‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫مكذا‬ ‫شهر‬ ‫لكل‬ ‫غلان‬ ‫دن‬ ‫لولد ‏‪ ٥‬فلان‬ ‫اين فلان‬ ‫غلان‬ ‫على‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫فان كان الذب ميت خرض لها ف مال اليتيم ع غان لم يكن لليتيم مال‬ ‫فرض لها على ورثته على قدر ميراتهم منه ؤ وآما التربية فالذى حفظت‬ ‫وبلغنا عن محمد بن محبوب على الفقير لابنه ‪ :2‬لكل تسهر درهمان ‪،‬‬ ‫غان كانالذب وسطا غدرهمان ونصف \ وان كانالأب غنيا فثلاثة دراهم ‪،‬‬ ‫لا زيادة بعد ذلك على أحد س وهذا منتهى التربية التى وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬فكل صى بقدر ‏‪ ٥‬على صغر ‏‪ ٥‬وكبر ‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لآيا ء‬ ‫على‬ ‫للصبيا ن‬ ‫‏‪ ١‬لنفقة‬ ‫وآما‬ ‫وان كان يتيما فعلى قدر ماله وسعته ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عن نول الله تبار كوتعالى ‪ ( :‬وعلى الوارث مثل ذلك ) وقال من‬ ‫قال ‪ :‬على وارث الصبى ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬على‪ .‬الصبى فى ماله ‪ ،‬لذنه هو‬ ‫الوارث ‪ ،‬وهو تنول العامة ع فان لم يكن له مال فعلى وارئه ك قيل له ه‬ ‫وآخر يقول ان على وارث الصبى شىء ث وللصبى مال رجع ؟ فقال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لله بن محمد ين يركة‬ ‫عيد‬ ‫‪ :‬ومن جا مع آبى محمد‬ ‫عبو مسألة‬ ‫مطلقة ا آو‬ ‫وشى‬ ‫المزضع‬ ‫الى آب‬ ‫المزضغة‬ ‫طلبت‬ ‫الله ' ‪ :‬اذا‬ ‫عبد‬ ‫آبو‬ ‫نال‬ ‫بر اه‬ ‫كما‬ ‫لها‬ ‫‏‪ 6٧‬غرض‬ ‫يه‬ ‫وقيامها‬ ‫ح‬ ‫للصبى‬ ‫وحضانتها‬ ‫رضاعها‬ ‫حق‬ ‫أجنبية‬ ‫س وأكثره ئلائة دراهم ‪.‬‬ ‫الحاكم درهمين ؤ آو درهمين ونصف‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫والنظر يوجب عندى آن تكون لها الكسوة والنفقة على ما أوجبه‬ ‫ظاهر الكتاب لقول اته جل ثسانه ‪ ( :‬وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن‬ ‫بالمعروف ) وقد بين الله المعروف بآية آخرى ‪ ( :‬على الموسع قدره وعلى المقتر‬ ‫قدره ) والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وسألته عن نول الله تعالى ‪ ( :‬وعلى الوارث مثل ذلك )‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬على الوارث من أجر الرضاع ف الصبى ما على والده ‪ ،‬وفى‬ ‫قول أصحابنا ان ذلك فى النفقة والرضاع جميع ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انما ذلك ف الرضاع ‪ ،‬وليس ذلك ف النفقة ى وأكثر‬ ‫معى آنه فى النفقة والرضاع على كل وارث بقدر ما يرث س وقد يوجد فى‬ ‫بعض التفسير عن الحسن ‪ :‬أن على الوارث مثل ذلك ‪ ،‬انما هو على‬ ‫العصبة لا الوارث بغير العصبة ‏‪٠‬‬ ‫ويذهب ف ذلك الى أنه من قام منام الوالد فى الدم ‪ ،‬وهو تول حسن‬ ‫عندى ‪ ،‬وأكثر القول ما وصفت لك ‪ ،‬والله أعلم بتايل كنابه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فعلى قول من يقول ‪ :‬ان على الوارث اذا كان يقوم منام الذب ‪،‬‬ ‫آو قول من يقول ‪ :‬ان على الوارث من كل من كان من ذوى رحم وآ عصبة ‪،‬‬ ‫ما على الأب يوجب ذلك عليهم س من غير ان يحكم عليه بذلك حاكم عدل ء‬ ‫آو جماعة المسلمين له ء آم لا فرق ما دون الأب من العصبات والأرحام‬ ‫؟‬ ‫مثل هذا‬ ‫_ ‪_ ٦٩‬‬ ‫غمعمى آنه يجتمع عليه ء وكل ما اجتمع عليه‬ ‫الرضاع‬ ‫‪ :‬آما ق‬ ‫قال‬ ‫آنه لازم لن ‏‪ ٠٠٠‬غهو لازم لن ثبت عليه ذلك بالاجماع ‪ ،‬حكم عليه آو لم‬ ‫يحكم عليه ‪+‬‬ ‫وأما فى النفقة غمختلف غيه عندى ى وما اختلف غيه فلا يثبت الا بحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من اما م © آو من بقوم منامه‬ ‫من حا كم عدل‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا وجب عليه ف الاجماع أن على الوارث مثل ما على الوالد‬ ‫ى أجر الرضاع ‪ ،‬كيف له حتى يصل الى عدل ما يجب عليه من ذلك كما‬ ‫قال ‪ :‬اذا لزمه التعبد بذلك كان عليه السؤال حتى يصبب العدل ‪،‬‬ ‫فيعمل به ع فهو كغيره من الواجبات ان كنت تعنى ف معرفة لزومه ى وان‬ ‫كنت تعنى ف صفة ما يلزم منه كمثل الذى يلزم له ع خيثبت ذلك بنظر آهل‬ ‫العدل ‪ ،‬كما يرون يثبت ذلك ف الحكم فى أجرة هذه المرضع لمن‬ ‫يستحق عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجب علبه سؤال الا بعد قيام للحجة بلزوم ما يلزمه‬ ‫؟‬ ‫الرضاع‬ ‫آجر هذا‬ ‫من‬ ‫الا بعد اللزوم الذى لا يسعه‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه لا يلزمه سؤال‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫الا العمل به س وهذا هو سؤال الفرض ء وأما سؤال الوسيلة فحسن‬ ‫آن يأتى ث وما تبقى فيترك بعلم ويعمل بعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما قيام الحجة عليه هاهنا التى يلزمه بها السؤال لما يجب‬ ‫عليه ك من أجرة هذا الرضاع على الاجماع ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا لزمه وجوب العمل س كان كل من عبر له ذلك حجمة‬ ‫عليه ث لأنه مخاطب به أثم بتركه ث فعنيه ذلك من كل من عبر له اذا آصاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له عذر‬ ‫هذا‬ ‫عليه ‪ 6‬وليس وراء‬ ‫حجة‬ ‫كان‬ ‫عدلها بلزمه‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان سمع بلزوم أجرة الرضاع أنها على الوارث ‪ ،‬وعلى‬ ‫الوالد ثم لزمه ذلك ى وقد نسى ما كان يسمعه ث يكون بمنزلة من لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسى‬ ‫لا‬ ‫معذ ور‬ ‫ا لنا سى‬ ‫لأن‬ ‫ء كذ لك‬ ‫عند ى‬ ‫هكذ ‏‪ ١‬هو‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت ‪ :‬غان ذكر ذلك ‪ ،‬وقد وقع الفصال من الصبى المرضع ع أيلزمه‬ ‫الى المرضعة آم لا ؟‬ ‫أداء ذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا يقم ذلك الا آن نكون قد طالبته اليه مم حاكم ‪ ،‬وأخذه به ح‬ ‫وحكم عليه به ‪ 5‬فانه يجب عليه لأنهم قد قالوا ف الزوجة ونفقتها لازمة غرض‬ ‫آنه لو لم ينفق عليها الجهل س آو تعدى زمانا ثم أراد التوبة آنه ليس عليه‬ ‫ذلك ف الحكم لازما كلزوم الحق الذى يجب عليه أد اؤه ‪.‬‬ ‫‪_ ٧١‬‬ ‫من‬ ‫و استحلالها‬ ‫اؤه‬ ‫‪ 4‬وأد‬ ‫من ذلك‬ ‫الخلاص‬ ‫استحب له‬ ‫‏‪ ١‬سبنتحب من‬ ‫وقد‬ ‫موقع‬ ‫هذ ‏‪ ١‬لأنها نقع‬ ‫وهكذ ‏‪ ١‬بعجبنى ق‬ ‫‪6‬‬ ‫الفشيا‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫‪ 6‬وهذ ا‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاجماع‬ ‫د مسألة ‪ :‬ونيل اذا كان الذب معدما أو مينا ى ولا شىء له ؟‬ ‫غعلى الأم آن ترضع ولدها ‪ ،‬ولو كانت فقيرة ى وقال من قال ‪ :‬ان‬ ‫كانت الأم موسرة والأب معدما لا شىء لله آو ميت س ولم يكن بالأم لبن‬ ‫له‬ ‫الا آن يكون‬ ‫اذا كانت موسرة‬ ‫من برضعه‬ ‫تنسنآجر له‬ ‫كان عليها أن‬ ‫س وعليها من ذلك بقدر نصيبها من‬ ‫الورئة على رضاعه‬ ‫فجبر‬ ‫ورثة غيرها‬ ‫ميراثه ك لأن الله عز وجل تنال ف الرضاع ‪ ( :‬وعلى الوارث مثل ذلك ) ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن امرآة أرضعت لرجل ولده ‪ ،‬أله أن يتزوجها ؟‬ ‫ابنة ق‬ ‫‏‪:٩‬‬ ‫وهى‬ ‫ابنتها ‪6‬‬ ‫يتزوج‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬لله‬ ‫‪ 6‬ونال‬ ‫لا بس‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرضاعة‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫أبو سعرد‬ ‫ال‬ ‫‪1‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الدنيا‬ ‫المعبد شسئا لدهره من‬ ‫قى بعض الرو اية آنه ما ادخر‬ ‫وجاء‬ ‫الا سله الدهر اياه ك ولا استغنى عنه الا غناه الله بسسواه ‏‪٠‬‬ ‫بهذ مسالة ‪ :‬ومن أحكام أبى سعيد ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل طلق زوجنه ث وقد ولدت منه ثلاثة أولاد فى بطن واحد ‪،‬‬ ‫فطلبت التربية‪ :‬منه كم بفرض لها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧×.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يفرض لها تربيتها لكل واحد منهم على آبيه فريضة ‪،‬‬ ‫كما يراه الحاكم عدلا من آجر التربية لكل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫آمه يرضع‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫ولد‬ ‫ونرك‬ ‫غاب‬ ‫اذا‬ ‫المطلق‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫هل للحاكم آن يفرض عليه التربية اذا رفعت الأم ؟‬ ‫ماله بننىء‬ ‫ف‬ ‫يحكم عليه‬ ‫‏‪ ٧‬ولا‬ ‫حجنه‬ ‫ويستثنى للنغفائكف‬ ‫‪ :‬له ذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفد م‬ ‫حتى‬ ‫ه‪.‬‬ ‫“‬ ‫‏‪ ١‬لنر ببة‬ ‫من‬ ‫يما يلز مه‬ ‫بقوم‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬انه قد‬ ‫وقنا ل‬ ‫قدم‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫قلت‬ ‫هل يدعى بالبينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا ثبت عليه الحاكم فعليه البينة فيما بدعى س لأنه مأخوذ‬ ‫‪ 0‬غيعجبنى آن‬ ‫الخروج منه س غلن مات قبل آن يقدم‬ ‫بذلك حتى يصح‬ ‫أدى اليها لم‬ ‫اليها ‪ ،‬وأنه قد‬ ‫يدعو المورثة س فان آصحوا أنه كان يؤدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يثبت عليه معنى الحكم‬ ‫وان لم تصح البينة دعاها بالبينة آنه مازال غائبآ الى أن مات ء‬ ‫ولا يعلمون آنه آدى اليها سيئا من هذه الفريضة ‪ ،‬ثم يثبت عليه فى ماله &‬ ‫فان لم تكن معها بينة ؟‬ ‫على‬ ‫ّ ولم تصح لنها بينة‬ ‫أمره‬ ‫‪ %‬وغاب‬ ‫وماتت حجنه‬ ‫مات‬ ‫غيعجبنى اذا‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫هذا أن يكون القول قول ورثته ‪ ،‬الا آن بردوا اليها اليمين ث فتحلف على‬ ‫ما تدعى ‪ ،‬خان لم يردوا اليها اليمين حلفهم الحاكم ما يعلمون أن قبلهم‬ ‫لها حقاً من قبل ما تدعى من هذه الفريضة ف مال الهالك ‏‪٠‬‬ ‫على أبيه ۔ ثم طلبته‬ ‫المطلقة ولدها‬ ‫‪ :‬واذا طرحت‬ ‫هد مسألة‬ ‫آلا تربية عليه ؟‬ ‫على شرط‬ ‫اياه‬ ‫فأعطاها‬ ‫غان لها التربية وان شرطت له ذلك اذا طلبته ‏‪٠‬‬ ‫على ‪:‬‬ ‫ين‬ ‫‏‪ ٠‬قال موسى‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الداية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬والخادم‬ ‫‪ 6‬والمرآة‬ ‫الولد‬ ‫‪:‬‬ ‫لا بضريوا‬ ‫أربعة‬ ‫؟‬ ‫ماك ‪..‬‬ ‫ثم‬ ‫‪.. ....‬‬ ‫أمة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫ألة‬ ‫‪7‬‬ ‫مو اليها‬ ‫آخذه‬ ‫الى النفقة‬ ‫يحتاج‬ ‫لها ولد‬ ‫‪ 4‬غان كان‬ ‫غميراثها لحنسها‬ ‫الذين آعتقوها بتربية ولدها ث وليس لهم من ميراثها شىء ث فان كان أب‬ ‫الولد حرا فالمئونة على موالى الأمة الذين أعتقوها ‪.‬‬ ‫الله ث‬ ‫رحمه‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫بن‬ ‫أما عيد ا لله محمد‬ ‫‪ :‬سألت‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫عن المرآة اذا كانت ترضع ولدها من مطلق أو زوجها ت هل بجوز لها‬ ‫علبه أجرآ ؟‬ ‫أن ترضع معه صيباناً ثانيا ونأخذ‬ ‫قال ‪ :‬ان كان من يلزمه مئونة ولدها غير متولى بما يجب عليه لها من‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫تربية هذا الصبى ؤ لم يكن لها أن ترضع معه غيره الا اذا فصل من‬ ‫ولدها ى وأما ما لم يفصل شىعء‪.‬غلا ترضع أحدآ غيره كان منوليا بحقها آو‬ ‫منصفها لها ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬عن السيخ ناصر بن خميسن ‪' :‬‬ ‫وف امرآة طليت من مطلقها تربية أو نفقة وكسوة لأولادها منه ‪%‬‬ ‫فقال ‪ :‬آنا فقير ما عندى شىء س أريد آولادى عندى س وآكل آنا و اياهم ء‬ ‫فلم ترض المرآة ث وكان الأولاد لا يعتلون الخيار س أو يعقلون واختاروا‬ ‫أمهم ‪ ،‬آيحكم على أبيهم بتسليم النفقة والكسوة والتربية للهم ث أو‬ ‫يحبس الى أن يسلم لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذ ا الم يكن له مال وكان فقيرآ مقسرآ غلا حبس عليه ‪ ،‬وتخبر‬ ‫المرآة اذا أ ادت الأولاد معها ك ولا شىء على أبيهم لها ‪ ،‬وان شاعت‬ ‫جعلتهم معه ع وقال بعض ‪ :‬اناختاروها ‪ ،‬وطلبت آن يغرض عليه لهم ذلك ث‬ ‫إ وآن ن تمونهمم من مالها ث وتكون تلك المئونة دينا عليه متى أيسر غلها ذلك ى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫هدو مسألة‬ ‫‪%‬‬ ‫ح والفقير درهمان‬ ‫على الموسر ثلاثة دراهم‬ ‫التربية‬ ‫وبوجد قف‬ ‫ء آهذ ا المعمول به آم لا ؟‬ ‫والمتوسط درهمان ونصف‬ ‫_‬ ‫‪٧١٧٥‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل هذا ‪ ،‬وأما ما عليه ‪ ،‬غكل من يقدر رأيا ويراه صوابا ح‬ ‫ويتقرب به الى الله لمجهود النظر جاز الحكم به وسمعت بعض من يحكم‬ ‫بلارية ونصف ثساخة ث وأحسب أن‪ :‬بعضا حكم بلارية ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ان المطلقة لها التربية على آب ولدها الذى ترضعه ‪ ،‬ويجبر الأب‬ ‫على تسليم التربية س وان أبت آن ترضعه غلها ذلك س الا آلا يوجد‬ ‫للولد من يرضعه غيرها ع آو كان لا يقبل ثدياً غير ثدى آمه ى فانها تجبر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على أبيه‬ ‫التربية‬ ‫ء ولها‬ ‫على ارضاعه‬ ‫المطلقة الحامل ء فلها النفقة منذ طلقها زوجها على أكثر القول ‪%‬‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫هد مسألة ‪ :‬واذا قال آب الولد لأمه ‪ :‬آن تغطمه وآيت ؟‬ ‫فليس له ذلك الا وقت غخطامه ومنتهاه سنتان على أكثر القول ‪ ،‬ولها‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان آرادت الأم المطلقة آن تسلم ولدها الى أبيه ع هل لها ذلك ؟‬ ‫الرضاع ّ ولم‬ ‫قل ‪ :‬لها ذلك س ولو كان صغيرا الا أن بكون ف حد‬ ‫رمضعة ‪ ،‬فانها تجبر على ارضاعه \ وله ما يحتاج له هن الكسوة‬ ‫يجد‬ ‫)‬ ‫والكحل للعينين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧٦‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خمبس‪‎‬‬ ‫‪ ٣‬مسألة‬ ‫منها ث وادعت أن‬ ‫والمطلقة اذا ادعت تريد نفقة من مطلقها لاين له‬ ‫< ولم تغطمه‬ ‫عليه حولان‬ ‫أنه لم يحل‬ ‫‪ %‬وادعى الأب‬ ‫له حولين ئ وقد غطمته‬ ‫الحهكم ؟‬ ‫ولم تصح بينة ء ما‬ ‫قال ‪ :‬القول تقول الكب ‪ ،‬وهى مدعية قبل الحولين ث والقول تمولما‬ ‫بعد الحولين ‏‪٠‬‬ ‫أبيه ۔ وأنكر‬ ‫قبل الحولين برضا‬ ‫ادعت آنها غطمته‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الأب آنه لم يرض ‪ ،‬عليه يمين ؟‬ ‫قال ‪ ::‬ان كان الحق قد ثبت عليه فعليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫اذا قال‬ ‫قلت ‪ :‬واذا حلف آيحكم عنيها أن ترضعه الى تمام الحولين‬ ‫بغطامه ؟‬ ‫انه لم يرض‬ ‫آبوه‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يجد له مرضعة ‪ ،‬وخيف عليه الضرر من الهلاك من‬ ‫برى‬ ‫‪ .‬كما‬ ‫بالأجر‬ ‫الحولبن‬ ‫الى تمام‬ ‫اررضاعه ‪ 6‬حكم عليها بذلك‬ ‫تركها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدول‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا قالت ‪ :‬انها ذهب منها اللبن ‪ ،‬وانما تطعمه طعاما الى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٧7‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ٥‬ك آم‬ ‫لما برز‬ ‫نفقة‬ ‫‪ 6‬أيحكم على أبيه أن يعطيها له‬ ‫‏‪ ١‬لحولبن‬ ‫نما م‬ ‫أجرة الرضاع لأكثر من ذلك الى تمام الحولين ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان صح أن ليس بها لبن لرضاعه بوجه من الوجوه ص وكان‬ ‫العدول‬ ‫ذلك كما برى‬ ‫فله عليه يقدر‬ ‫ئ‬ ‫ما يكفيه لقوته‬ ‫مقدر‪.‬‬ ‫يأكل الطعام‬ ‫من أهل المعرفة به ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ؟ عن السيخ ناصر بن آبى نبهان الخروصى ‪:‬‬ ‫وفيمن طلق زوجنه على آن تربى أولاده على آلا تتزوج بعده س وطلقها‬ ‫على هذا الشرط ع وسارت عنه واعتزلها على آنها مطلقة ث ثم أرادت بعد‬ ‫مدة أن تتزوج ‪ 0‬غتال لها المطلق ‪ :‬لا آرضى لها آن تتزوج س ما الحكم‬ ‫بينهما ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يحرم عليها شرطه ما آباحه الله لها ك ولو شرط عليها فذلك‬ ‫شرط باطل ‪ ،‬وشسرطه على آن تربى له آولاده هو عطية منها ص وما قد‬ ‫عانتهم غيه س غليس لها رجوع فيه ح ولا آجرة اذا رجعت ‪ ،‬ولها الرجعة‬ ‫غيما بعد لم تعانهم ‪.‬‬ ‫لأن وعدها ذلك عطية ‪ ،‬والعطية لا نثبت الا بالجواز هاهنا معاناتها‬ ‫المستقبلة كأنه لم يحرزها منها س غلها فيها الرجعة ‏‪٠‬‬ ‫الماضية ‪ ،‬وأما‬ ‫وان كان ذلك من لرط صداها فى طلاتها ‪ ،‬فيعرف ذلك بلفظ الطلاق ء‬ ‫أنه اذا طلقها بشرط أن يكون صداقها عناء ف مقاسات أولاده س والا فلا‬ ‫يطلقها ث وطلاتها على هذا الشرط س غهذا شرط تطلق به ولكن لا يثبت‬ ‫عليها اذا رجعت ‪ ،‬لأن وعدها هو عطية ث ودفع صداها له آو لذلك هو‬ ‫عطية ؤ ووعدها ‪ ،‬وما لم يحرزها فلها فيه الرجعة ى وانما لا رجعة لها خيه‬ ‫اذا قبضه قبل الرجوع عند الطلاق أو بعده ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:9‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫‪ :‬ومن كناب‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫الا بأجر‬ ‫ولده‬ ‫له‬ ‫ترضع‬ ‫آلا‬ ‫وأر ادت‬ ‫‪6‬‬ ‫امر أنه‬ ‫ولدت‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫ين‬ ‫ا لله محمد‬ ‫عيد‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫‪6‬‬ ‫آجرآ‬ ‫لها‬ ‫غلم يروا‬ ‫هاشم ومسبح‬ ‫و أما‬ ‫‪6‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫نأخذ‬ ‫‪ :‬ليس لها ذلك \ تقال الناسخ بقول محمد بن محبوب‬ ‫محبوب‬ ‫هد ممسألة ‪ :‬ومن مختصر الثسيخ آبى الحسن ‪:‬‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫غلها‬ ‫‪6‬‬ ‫مطلقة‬ ‫أو‬ ‫زوجة‬ ‫كانت‬ ‫مرضعة‬ ‫امرآة‬ ‫لكل‬ ‫والنفقة‬ ‫الرضاع النفقة س وقالوا للمطلقة تربية رضاعها أجرة لكل شهر درهمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح ورأينا آن لها النفتنة‬ ‫الى ثلاثة درا هم أكثر ذلك‬ ‫وآما غير الوالدة ممن ترضع بالأجرة فلها الأجرة على ما يكون س وان‬ ‫‪_ ٧٩ .‬‬ ‫‪ .‬وأعطى آجرة برضا المرآة خلها‪ .‬ذلك ‪٨:‬۔‏ ؤعلى الو ازث ‪.‬اذا مات‬ ‫وأنفق‬ ‫أحسن‬ ‫ء ‪ ,‬إن‪. :".‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الأب مثل ذلك فى نفقة الرضاع ‪.‬‬ ‫لعله‬ ‫هو‪_ :‬‬ ‫الوارث‬ ‫آن‬ ‫بصرى‬ ‫آد ه‬ ‫الصبى والذى‬ ‫قيل ‪ :‬وارث‬ ‫وفد‬ ‫و ارثمال الهالك الذى كانعليه النفقة فى الرضاع ‪ 4‬غلما مات رجح ذلك ‪:‬‬ ‫الذى ورث مال أبيه ‏‪ 6٧‬وذلك أنه اذا كان‬ ‫وارث المال س وهاولولد‬ ‫له والدة ترضعه \ فطلبت النفقة‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫غانما يفرض لها ف مال ولدها ‪ ،‬ولا يفرض لها على غير ولدها من‬ ‫اليتيم ف ماله مع والدته هى‬ ‫ورثته ؤ ويترك ماله ‪ ،‬والله آعلم “ ونفقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولى به‬ ‫د مسالة ‪:‬وذكرت فيما ينجب للوالذ على ولذه ؟‬ ‫قال‪ :‬يلزم الولد لوالديه ما ذكر الله‪ ,‬تعالى فكتابه ‪ ( :‬وبالوالدين‬ ‫‪,‬‬ ‫احسان ) غعليه الاحسان الى والديه واطاعتهما الا آن يأمراه بمعصية‬ ‫عليهما‬ ‫أ نفق‬ ‫غقبيرين‬ ‫كانا‬ ‫وا‪7‬ن‬ ‫‪6‬‬ ‫لهما‬ ‫جنا حه‬ ‫‪ .‬ويخفض‬ ‫بر هما‬ ‫‏‪ ١‬لنه ‪ 6‬و علبه‬ ‫و التعا هد س والصلة لهما ء ونند روى عن النبى صلى الله علبه وسلم آآنه قنال ‪:‬‬ ‫< الجنة تحت قدم اللوالدة » ‏‪٠‬‬ ‫ذ بهد مسألة ‪ :‬زمن كتاب الزهائن ‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫بالدين‬ ‫معرفة‬ ‫والديه الا الجميل ‪ 6‬وليس‪ ,‬لهما‬ ‫من‬ ‫رجل ل بعرف‬ ‫وعن‬ ‫لا ؟‬ ‫غليهما آم‬ ‫بيسنغفر لهما ويترحم‬ ‫له آن‬ ‫أآيجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫الكا مل‬ ‫و ‏‪ ١‬لورع‬ ‫قال ‪ :‬ق حياتهما جائز لهما ذلك س ولا بجوز بعد الموت الا للولى ا مسلم‬ ‫كما آمر الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫باسمه‬ ‫يسميه‬ ‫آلا‬ ‫ولد ‏‪٥‬‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لو الد‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫وقيل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫مجلسه الا باذنه ‪7‬‬ ‫نكلم ف‬ ‫الا برأيه ئ ولا‬ ‫ق صلاة‬ ‫ولا‬ ‫طريق‬ ‫ولا يتقدمه ف‬ ‫وقبل ‪ :‬من حقه آلا يمشى فوق بيت وهو تحته خوفا آن يسقط‪ .‬عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه غبار وغيره عليه من مشيه‬ ‫ج مسالة ‪ :‬تال ا له جك ذكره ‪ ( :‬ووصينا الانسان بوالديه حسنا )‬ ‫وقال النبى صلى اللهعلبه وسلم ‪ :‬ا لا يجزى ولد والداه الا أن يجده‬ ‫مملوكا فيشتريه ويعتقه ا» وقال صلى الله عليه وسلم ‪ :‬ا« بر الوالدة على‬ ‫الله قال ‪:‬‬ ‫الو‪:‬اللد ضعفان ودعوتنهما أسرع اجابة » قيل له ‪ :‬لم يا رسول‬ ‫« لأنهما أرحم من الأب » ودعوة الرحيم لا تسقط س وجملة برهما أن يبرهما‬ ‫حيين وميتين ‪.‬‬ ‫غفى الحياة بالطاعة ث واجابة دعوتهما ء وخفض جناح الرحمة ز والقيام‬ ‫بهما وبما يحتاجان اليه من الحوائج ‪ ،‬ويتولاهما ان كانا للولاية آملا ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خغيشيعهما‬ ‫الموت‬ ‫معد‬ ‫وأما‬ ‫‪_ ٨٧١‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وجواب السيخ ناصر بن أبى نبهان الخروصى ‪. :‬‬ ‫ما قولك فى الولد اذا أمرا علبه والداه ى ضيعتهما ث أتنسعه مخالفتهما‬ ‫كانا غنيين أو فقيرين ‪ ،‬لأنا وجدنا ف الأثر على الولد آن يطيع والديه فى كل‬ ‫شىء الا المعصية ث وربما أتسكل علبنا ذلك س ولا عرغنا معناه ۔‪:‬آرآيت ان‬ ‫كان أمرهما له ف شىء دون شىء من آمور الدنيا مما ليس فيه معصية ء‬ ‫أتكون طاعتهما لازمة عليه فى كل ما سوى المعصية ‪ ،‬أم تلزمه فى شىء‬ ‫؟‬ ‫منا ذ لك‬ ‫صرح‬ ‫اله‬ ‫ضيعة‬ ‫ق‬ ‫‪ ١‬لولد‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫ؤ ور يما‬ ‫نى ء‬ ‫دون‬ ‫الله هو‬ ‫‪ %‬وليس كل شى ء من طاعة‬ ‫الله لاز مة ق كل‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬ن طاعة‬ ‫‏‪ ١‬لجو ‏‪ ١‬ب‬ ‫لازم عليه ى وكذلك طاعة الدالدين لازمة ء‬ ‫فرض عليه س ولا يلزمه الا ما هو‬ ‫عليه ء‬ ‫غير لازم‬ ‫لها ما هو‬ ‫لم بؤد‬ ‫لاغير ؤ و اذا‬ ‫هو لازم‬ ‫الا ما‬ ‫و لا يلزسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لله شيئا مخصوصاً من ‏‪ ١‬لوسا ئل‬ ‫اذا لم بؤد‬ ‫خلا يحكم عليه أنه عصاهما‬ ‫خلا يحكم عليه بانه عاص لله تعالى ع مع أن الله تعالى أمر عباده باداء‬ ‫الوسائل أمرا غير الوجوب منه عليهم ‪ ،‬ويلزم الولد طاعة والديه فى أداء‬ ‫ما هو ضرر عليهما بترك ذلك الأداء ء وهو قادر على أدائه لهما من‬ ‫الاحسان منه اليهما ورغع أساته عنهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حالتهما كذلك‬ ‫ف‬ ‫لزمه‬ ‫عولهما‬ ‫على‬ ‫نادر‬ ‫وهو‬ ‫(م ‏‪ _ ٦‬الخزائن ج ‏‪) ١٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫وكذلك ان مرضا واحتاجا الى القيام بمرضهما وضرر عليهما ترك قيامه‬ ‫بهما ‪ ،‬فكل أمر يلحقهما الضرر من سبب تركه غيهما لزمه رغع ذلك الضرر‬ ‫بما يرفعه من أسبابه من طعام آو شراب أو اعانة على نىء مما لا يعص‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لله تعا لى نه‪‎‬‬ ‫وآما مثلا لو كان هو الفقير ‪ ،‬وهما الغنيان ويريد أنه آن يقوم‬ ‫بآمو الهما ‪ ،‬وف امارتهما ولم يعيلاه ويضر ما طلباه منه بعوله س آو يقول‬ ‫من بلزمه س وما يشبه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فليس عليه أن يكون ف خدمتهما ‪ ،‬لأنه ليس له أن يضر بنفسه ء‬ ‫ولا بمن يلزمه عوله بطاعة والديه غيما طلباه منه مما لا ضرر عليهما ء‬ ‫ان لم يجبهما الى فعل ما طلباه منه ‪ ،‬ويحدران غيره ع وان كانا لا يجدان‬ ‫غيره ث ولا يبلغ بهما الى ضرر الا ف المال ع لا فى النفس س واجابتهما تضره‬ ‫فى عول نفسه ‪ 0‬وعول من يلزمه عوله ‪.‬‬ ‫آو كان الأصلح له س خليس عليه طاعتهما غيما لا يضرهما اذا لم‬ ‫يجبهما غيه ع وف اجابته يمنعه عن ثسغله الأصلح له فى دينه مثلا عن تعليم‬ ‫على‬ ‫لا بطلق‬ ‫العاصى‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫لهما‬ ‫عاص‬ ‫هذا‬ ‫يامتناعه‬ ‫يسمى‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫العلم‬ ‫أحد الا فيمن يؤدى اللازم عليه ‪ ،‬وامتناعه غيما ليس بلازم عليه ‪ ،‬فليس‬ ‫ح‬ ‫جميع تفاصتله لأنه على قياسه‬ ‫‏‪ ١‬مجمل يأتى على‬ ‫‪ 6‬وهذ‬ ‫غاخهم الغرق‬ ‫بعاص‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬علم‪‎‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬لله‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وكل من زمن أو مرض ‪ ،‬وصار ف حد العجز عن نفسه _ نسخة‬ ‫أو صار ف حد العجز من نفسه ‪ ،‬وليس له مال غنفقته وكسوته على‬ ‫ورثته على تندر ميراثهم منه أن لو كان له مال ‪ ،‬وذلك اذا كان لهم مال‬ ‫وان لم يكن لهم ففى ذلك اختلاف ؟‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬نفقته لازمة لهم ‪ ،‬وكذلك الوالدان يطعمونهما‬ ‫مما يأكلون ع ويكسونهما مما يكتنسون ‪ ،‬وان لم يكن لهم مال ‪ ،‬فلا يكلغون‬ ‫فوق طاقتهم _ نسخة _ لم يكلفونهم غوق طاتنهم ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وأما الوالدان غان لم يكن لهما مال س غعلى آولادهما‬ ‫نفقتهما وكسوتهما ولو كانا صحيحين اذا كان لأولادهما مال ‪ ،‬غان لم يكن‬ ‫أولادهما مال ‪ ،‬استرزقا الله لأنفسهما الا أن يكونا ف حد لا يقدران على‬ ‫المكسبة من الضعف ‪ ،‬وكان أولادهما يقدرون على ذلك ‪ ،‬غعليهم القيام‬ ‫بأمرهما ؟‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬لا أرى على الوالدين آن يحمل عليهما العناء غ‬ ‫ولو لم يكن لأولادهما مال ء ولكن يكتسب أولادهما وينفقون عليهما & فان‬ ‫اكتىسيا ثسيئاً ‪ 5‬آو وهب لهما طرح ذلك عنهم & هذا اذا كان أولادهما يقدرون‬ ‫على المكسبة س وان لم يكونوا يقدرون على ذلك غلا شىء عليهم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬وليس على أولادها نىء‪‎‬‬ ‫وان كان للام زوج فنفقتنها على زوجها‬ ‫بهذ مسالة ‪ :‬ومن جواب أنى عبد الله الى أبى على رحمهما الله ‪:‬‬ ‫هل بؤخذ‬ ‫‪6‬‬ ‫وصغار‬ ‫كبار‬ ‫أولاد‬ ‫و احتاجت ‪ 6‬ولها‬ ‫ضعفت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫الصغار بنفقتها ؤ آم انما نفقتها على الكبار‪ ,‬؟‬ ‫فانما مئونتها على الكبار الا ألا يكون للكبار مال فتطعم من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالمعروف‬ ‫الصغار‬ ‫أو يسار ‪%‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقد قيل اذا كان للصغار وللكبار مال‬ ‫كانت النفقة عليهم ف أموالهم ‏‪٠‬‬ ‫على واحد‬ ‫ا مرآة لها تلاتة بنين فتصدقت‬ ‫‪ :‬وسآلنه عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫العمر ‪6‬‬ ‫الى آرذل‬ ‫معد ذلك ورجعت‬ ‫‪ 6‬ثم انها كيرت‬ ‫الآخرين‬ ‫منهم بمالها دون‬ ‫وكانت تطلب انى أولادها آن ييعولوها ث غقال لها الأخوان اللذان لم يعطيا‬ ‫سيئ عليك بابنك الذى آعطيتيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمهم جميعآ ولبس ما صنعت اذا أعطت ولدها & وجلست‬ ‫خقيرة ث ولو ألزم الذى آعطت مالها النفقة كان ذلك عدلا ‪.‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫جو اب آبى عيد الله محمد‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن رجل فقير » وله آولاد وزوجة س وله ولد بالغ له ما أراد آن يأخذ‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫فكره‬ ‫الصغار‬ ‫‪ 6‬وآولاده‬ ‫وزوجنه‬ ‫قغينفق على نقه‬ ‫ك‬ ‫البالغ‬ ‫ولده‬ ‫نمال‬ ‫ه‬ ‫ذلك عليه ولده البالغ ؟‬ ‫وليس عليه مئونة‬ ‫ك‬ ‫وخدمنه‬ ‫‏‪ ٧‬وكسونه‬ ‫نفقغنه وحده‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫عليه‬ ‫غلا نرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ولا أولاده‬ ‫والده‬ ‫زوجة‬ ‫وعن أبى على رحمه الله قف‪:‬يهيعض ما أجاب به ‪ :‬اذا كان اخوة صغار‬ ‫يتوارثون س وكانوا فقراء ص ولهم عم آن تكون نفقتهم على عمهم ‪ ،‬ويؤخذ‬ ‫بذلك ولم نر أن يكون ذلك دينا عليهم له الى بلوغهم ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪ :‬ليس‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الله ؤ وعن‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫على العم نفقة الاخوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫القول‬ ‫مهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الناسخ‬ ‫نال‬ ‫هد مسألة ‪ :‬رأيت ف تقييد أبى الحوارى عن آبى عثمان ي ومن أنفق‬ ‫‪6‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫أولاد‬ ‫أو‬ ‫اخوة‬ ‫من‬ ‫نفقننه‬ ‫نسخة‬ ‫عوله ن‬ ‫يلزمه‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫ولم يعلم أن لهم مالا ‪ ،‬ومالهم مستتر ثم أصيب مالهم & خان الذى أنفق‬ ‫عليهم برجع عليهم بما أنفق عليهم ‪ ،‬غيأخذهم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫د أن‬ ‫ع‬ ‫اكتفوا ص هل يرجم عليهم بشىء ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا يرجع عليهم بشىء لأنهم يوم أنفق عليهم لم يكن لهم مال ‪.‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫مسبآلة ‪ :‬وسئل عن ا ليتيم أكانت له آم غنية وعم فقير ‪ ،‬على‬ ‫د‬ ‫من تكون نفقته ؟ وكيف يفرض له ؟‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫على الأم والعم على تقدر‪ .‬ميراثهما منه‬ ‫‪ :‬معى انه قيل بفرض‬ ‫قال‬ ‫وقيل انه‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫ميراثهما منه‬ ‫ء ونؤخذ بندر‬ ‫العم‬ ‫حصة‬ ‫بقدر‬ ‫الأم‬ ‫ويحط‪ .‬عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكون على الغنى منهما نفقته كلها دون الفقير منهما‬ ‫الأم‬ ‫على العم الثلثان ‘ وعلى‬ ‫تال الناسخ ‪ :‬النفقة بينهما أثلاثا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫نأخذ‬ ‫وبهذا‬ ‫‪6‬‬ ‫الثلث‬ ‫‪ 6‬ومن‬ ‫والمجنون‬ ‫‪ 6‬والمرهن‬ ‫اليتيم والأعمى وا لمقعد‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫و ‏‪ ١‬لكسوة‬ ‫| هل بلزمه ورثتهم لهم النفقة‬ ‫نفى ه‬ ‫أن بعول‬ ‫لا يستطيع‬ ‫قلت ‪" :‬ان كان الأعمى واليتيم والمقعد والزمن يعملون عملا مثل‬ ‫‏‪ ١‬لنفقة‬ ‫لهم‬ ‫مثونتهم آم‬ ‫من‬ ‫هل يكون‬ ‫‪6‬‬ ‫نحو ذلك‬ ‫آو‬ ‫خيا طة‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لسقيف‬ ‫والكسوة تامة على أوليائهم ‪ ،‬ولو كانوا يردون شيئا ء وكذلك اليتيم ان‬ ‫‪ 0‬هل يكون من نفقته ؟‬ ‫كان له كسب‬ ‫مثونتهم على ورثتهم ح غان‬ ‫الذين ذكرت‬ ‫هؤلاء‬ ‫غعلى ما وصفت فما‬ ‫‪4‬‬ ‫ا لمعروف‬ ‫بثشى ء من‬ ‫وصلهم أحد من النااس‬ ‫مكسبتهم ‪ 6‬أو‬ ‫أصابو ‏‪ ١‬شيئا من‬ ‫‪٦‬‬ ‫كان ذلك مرخوعآ من مئونتهم عن وليهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫وانما على الورثة من بيرثونه بأعيانهم ث وليس عليهم مئونة آولادهم‬ ‫ولا أزواجهم الذين يلزمهم عولهم ‪ .‬ومئونتهم ع فان كان ورثتهم فتتراء لم‬ ‫يكلغوا مئونتهم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬أقارب‬ ‫الأقارب‬ ‫رجل يلزمه عول‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وقال‬ ‫الأثر‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫مس‪_.‬ألة‬ ‫عبو‬ ‫له بعضهم آقرب اليهم من بعض غير آنهم كلهم بمنزلة من يلزمه عوله ؟‬ ‫على عولهم‬ ‫لم يقدر‬ ‫ڵ وان‬ ‫ذلك‬ ‫عولهم كلهم لزمه‬ ‫على‬ ‫انه ان قدر‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫© كل‬ ‫فالأقرب‬ ‫الأقرب‬ ‫يلزمه‬ ‫غانما‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫وغدر‬ ‫جميعا‬ ‫‪ ،‬اذا لم يقدر‪ .‬على عولهم كلهم‪٠ ‎‬‬ ‫‪ ١‬ليه أقر ب‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫أبى عيد‬ ‫جو ‏‪ ١‬ب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن صبى والده مملوك س وله آخوان من آبيه © ولهم مال ت هل‬ ‫عليهم له نفقة ؟‬ ‫غأقول ‪ :‬اذا كان حرآ فليس نلزمهم نفقته ولا كسوته ى اذا لم يكن له‬ ‫‪.‬‬ ‫أخيهم‬ ‫مال‬ ‫الميراث اليهم من‬ ‫رجع‬ ‫و اللده‬ ‫مات‬ ‫‪ 4‬غاذا‬ ‫حيا‬ ‫والده‬ ‫ما دام‬ ‫مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونتلزمهم نفقته وكسونه‬ ‫هذا‬ ‫اشتروا‬ ‫مال‬ ‫‪ 6‬وله‬ ‫أخوهم هذ ا‬ ‫‪ 6‬فلو مات‬ ‫والدهم حيا‬ ‫وآما ماد ام‬ ‫والدهم من هذا المال الذى خلفه آخوهم ‪ ،‬وان فضل منه بعد ثمنه‬ ‫‏‪ ٨٨‬۔‬ ‫الذى بياع به شىء دفع اليه » ولم بكن للاخوة غيه ميراث س غلذلك لا تلزمهم‬ ‫نفقته س ولا كسوته حتى يموت والده ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬الذى نحفظ من جواب الثسيخ آبى سعيد ى مثل هذا‬ ‫اختلافا ة‬ ‫قال من قال ‪ :‬يحبس الميراث على الوالدين ع والولد اذا كانوا عبيد؟ ح‬ ‫فعلى معنى القول غهو كما تال آبو عبد الله ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬لا يحبس الميراث على أحد » والميراث لورثته من بعد‬ ‫والده من الأحرار ‪ ،‬لأنه قد ثبت لهم بحكم الكتاب س وحرم الوالد ميراثه‬ ‫بحكم السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا قال ‪ « :‬لا يرث الحر العبد‬ ‫ولا العيد الحر » ‏‪٠‬‬ ‫فعلى معنى هذا القول يخرج آن عليهم نفقته ‪ ،‬لأنهم يورثونه دون‬ ‫والده ‪ ،‬ولا يؤخذ من هذا الرأى الذى قلنا الا بما وافق الحق ان‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫شاء‬ ‫الصبحى ‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وغفقراء‬ ‫يبرثهم أغنياء‬ ‫كان من‬ ‫‪ .‬ان نفقة الأيتام على من يرثهم ‪ 6‬واذا‬ ‫فقول ‪ :‬ان جميع النفقة على الأغنياء ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٨٩‬‬ ‫وقول ‪ :‬بقدر نصييهم س وينحط عنهم بقدر نصيب الفقراء ي وان كانوا‬ ‫كلهم غلا يحكم عليهم بشىء ء وجائز آن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫هل يجبتب‬ ‫‘‬ ‫فقيرآ‬ ‫‏‪ ١‬لأب‬ ‫‏‪ ١‬لابن اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫أولاد‬ ‫‪ :‬ومنه و ف‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫على الجد والجدة نفقتهم آم لا ؟‬ ‫ال ‪ :‬ان النفقة والكسوة تجب على تندر الميراث ‪ ،‬ولا ميراث للجد‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ك‬ ‫كسوة‬ ‫ولا‬ ‫عليه‬ ‫ولا نفتة‬ ‫‪6‬‬ ‫حيا‬ ‫الأولاد‬ ‫آب‬ ‫كان‬ ‫اذ ا‬ ‫هد مسالة ‪ :‬لغيره ‪ :‬وأما ولاده الاناث البلغ ؟‬ ‫قول ‪ :‬لا بمزمه عولهن ث وقول يلزمه عولهن ما لم يتزوجن ‪ ،‬وقول‬ ‫بلزمه ما نقص من مئونتهن بمد مكسبتهن ‪.‬‬ ‫وان طلبن بالتزويج من أكفائهن ‪ ،‬فامتنعن ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ا لله آعلم‬ ‫على أبين ‪6‬‬ ‫ذغقة‬ ‫آلا‬ ‫ويبن‬ ‫التزويج ‪6‬‬ ‫من‬ ‫خبمن‬ ‫د مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫آما على قول من يقول ‪ :‬ان نفقة الابنة على أبيها ‪ ،‬ولو بلغت مادامت‬ ‫لم تتزوج ع فعندى أنه اذا لم يضح أن معها مالا يجزيها لنفقتها وكسونها &‬ ‫علبه ‪.‬‬ ‫تنعلننة‬ ‫وكسونها‬ ‫غمنفت‪:‬نعا‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬انها اذا‪ :‬بلغت ‪ ،‬وكانت صحيحة تقدر على‬ ‫مكسبة لم تتعلق عليه‪.‬نفقتها ‪ ،‬فعندى أنها هى المدعية اذا‪ .‬ادعت حالا يوجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو ذلك ‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫علبه نفقتها ئ وآنكر‪.‬‬ ‫على‬ ‫س وكانت تقدر‬ ‫‪ :‬آما الام ‪:‬اذا لم يكن لها مال‬ ‫جد مسألة‬ ‫الحكم‬ ‫‪ 6‬ففى‬ ‫على نفقتها‬ ‫ابنها قادرآ‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫المكسية ء ولم يكن الها زوج‬ ‫عليه بنفقتها اختلاف ‪:‬‬ ‫غان كانت لا تقدر على المكسبة جاز الحكم عليه بنفقتها ث وأما‬ ‫الأخت اذا كانت تقدر على المكسبة ‪ ،‬أو كان لها مال لم يحكم على‬ ‫»‬ ‫آخيها بنفقتها ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ليس لها مال ث ولا تقدر على المكسبة ء جاز الحكم على‬ ‫أخيها بنفقتها اذا كان هو الذى يرثها أن لو ماتت قبله ى وكان قادر؟‬ ‫على نفقتها بلا بيع أضل عليها ‪ 0‬وذلك على قول بعض المسلمين ض وهو‬ ‫الذ يعجبنى ؤ والله أعلم ه‬ ‫هو مس ألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫وف الأولاد اذا كانوا صغارا لم ييلغوا ث آتلزم الوالد لهم نفقة مثل‬ ‫ما يأكله ‪ ،‬آو مثله مثل العبيد ان آكل هو برا خباكلوا هم ذرة وأباه ذلك ‪،‬‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫ڵ ويأكلوا هم سائر التمر ث وكذلك البنات‬ ‫ومثل التمر الفغرضليأكل هو‬ ‫؟‬ ‫عليه‬ ‫ليس‬ ‫آم‬ ‫ك‬ ‫أزواج‬ ‫لمن‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اذ‬ ‫ك‬ ‫وكسوة‬ ‫نفقة‬ ‫لهم‬ ‫أتلزمه‬ ‫‪6‬‬ ‫بلغن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اذ‬ ‫لهم‬ ‫لم بكن‬ ‫اذا‬ ‫الصغار‬ ‫على أولاده‬ ‫بنفق‬ ‫آن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ :‬ان على‬ ‫قال‬ ‫مال س وكان هو يقدر على ذلك ‪ ،‬غان كانت نفقتهم على يديه يأكلون‬ ‫طعام‬ ‫‪ .‬غيأى‬ ‫الأب‬ ‫على‬ ‫محدودة‬ ‫غر‬ ‫& غهذه‪٥‬‏ نفنة‬ ‫الطعام‬ ‫مما يعمله لهم من‬ ‫أشبعهم من ذرة أو بر لم يحكم عليه المسلمون بأكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بكن‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫وآطعمهم‬ ‫‪6‬‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫الطيب‬ ‫هو‬ ‫آكل‬ ‫و ان‬ ‫الذكور‬ ‫ان بلغوا بطلت نفقة‬ ‫النزلة ث وآما‬ ‫خسيس‬ ‫عذر فهو‬ ‫له‬ ‫احتلاف ڵ و اواللنلهه أآععللمم ‏‪٠‬‬ ‫غغففىيههنن‬ ‫ا بنالتعنات‬ ‫ؤوأما‬ ‫م نهمنهم‬ ‫د مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبيهم‬ ‫على‬ ‫الأو لاد‬ ‫نفنة‬ ‫ق‬ ‫ومختلف‬ ‫الو الد يتخذ‬ ‫لزومها على‬ ‫باجماع‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫اله‬ ‫‪ :‬رحمه‬ ‫سعبد‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫مال فليس على الوالد نفقة ز و الله أعلم ‪.‬‬ ‫لأنه قيل ‪ :‬اذا كان له‬ ‫دينا‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫ح‬ ‫مثل مأكل‬ ‫عليه والده‬ ‫خانه ينفق‬ ‫الولد‬ ‫وآما‬ ‫غيها‬ ‫له‬ ‫بكون‬ ‫خدمة‬ ‫الولد‬ ‫خدم‬ ‫ان‬ ‫وأما‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫أجرة ‪ ،‬فقال من قال ‪ :‬ان أجرة الولد له ‪ ،‬ولا ترفع من النفقة ‏‪'٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪ .‬وقال من تنال ‪ :.‬ترغم الأجرة من النفقة ى ويكون على الأب ما بقى بعد‬ ‫الأجرة ث وكل قول المسلمين صواب ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬لغيره ‪:‬الوالد اذا لم يكن غنيا يقدر على نفقه ولده‬ ‫من أصل مال أو يسار‪ .‬ف يده ى فقول يفرض عليه ‪ ،‬ويكون غريمآ مع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأم‬ ‫اذا رضيثت‬ ‫الغرماء‬ ‫وتول ‪ :‬اما تعطيه ولده ث أو تصبر عليه الى ميسرة ث وقول ‪ :‬ان‬ ‫‪ :‬بمسلم لها‬ ‫وقول‬ ‫ئ‬ ‫عليه‬ ‫شىء‬ ‫ولا‬ ‫أخذنه‬ ‫شاءت‬ ‫و إن‬ ‫‪6‬‬ ‫إي ‏‪٥‬‬ ‫أعطنه‬ ‫شاءت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫وغلره‬ ‫يقدر‬ ‫ما‬ ‫‪%‬‬ ‫‏‪ ١‬بنه وكسونه‬ ‫نفقنة‬ ‫من‬ ‫بلز مه‬ ‫بما‬ ‫لم يقم ‏‪١‬الأف‬ ‫‪ :‬و اذا‬ ‫مسألة‬ ‫جيو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هل له قيام عليه بعد بلوغه ؟‬ ‫نال ‪ :‬لا ع غان طالبه بعد بلوغه حكم عليه له خيما يستقبل ‪ ،‬الا فيما‬ ‫مضى ‪ ،‬الا أن يكون حكم عليه ث فتولى ث وكذلك 'الولد خيما يلزمه من قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لد ‏‪٥‬‬ ‫بهد مسالة ة وهل على الصبى رد الكىسوة على أبيه ‪ :‬اذا بلغ ان‬ ‫طلبها منه ؟‬ ‫ال ‪ :‬نعم يردها عليه ان كان كساه اياها بحكم ‪ ،‬ويختلف ف الاناث ‪،‬‬ ‫‏_ ‪ ٩٣‬لن‬ ‫وأما ان أراد أن يكسنوهن غترها غله أخذ‪ :‬الأولئ ك وان كنساها بلا حكم‬ ‫ولا شرط غهو بمنزلة المنحل‪ :‬والعطية ث والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬الشيخ ناصر بن خميسر ‏‪٤‬‬ ‫الولد‬ ‫وادعي‬ ‫‪6‬‬ ‫وكسوة‬ ‫نفقة‬ ‫منه‬ ‫بريد‬ ‫ولده‬ ‫شكى من‬ ‫اذا‬ ‫الوالد‬ ‫ق‬ ‫ه‪::‬‬ ‫آنه معدم ‪ ،‬أيكون القول توله مغ يمينه ؟ وما لفظ اليمين ؟=‬ ‫قال ‪ :‬انالقول تقول الولد انه معدم ‪ ّ ,‬وعلى الوالد البينة لذلك ‪ ّ:‬ا فان‬ ‫ث ونزل الى يمينه غلا تخلو اجازة اليمين عليه من نولْ بعض اذا‬ ‫أعجزها‬ ‫ثبتت عليه لوالده المئونة وادعاء المولد أنه معدم ء ولم يأت ‪.‬الوالد على ذلك‬ ‫بالتينة ‏‪٠‬‬ ‫وان حلف أنه لا يملك من امال ما"تجب عليه فنه مثونة والده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاف‬ ‫خهو‬ ‫‪ 6‬منهم‬ ‫واناث‬ ‫ذكور‬ ‫‪. 0.6‬وآولاد من‬ ‫زوجة‬ ‫الوالد‬ ‫لهذا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫مال‬ ‫ولا‬ ‫يرضع‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬ومنهم‬ ‫غير بالغ‬ ‫ومنهم‬ ‫‪6‬‬ ‫غقير‬ ‫ومنهم‬ ‫ئ‬ ‫غنى‬ ‫بالغ‬ ‫نفقته على‬ ‫تكون‬ ‫غائفا ء‬ ‫ح ومنهم‬ ‫غير مباالغ ‪ 6‬ومنهم مريض‬ ‫الذ ى‬ ‫عندى‬ ‫غير‬ ‫آو‬ ‫بالغ‬ ‫‪ 6‬كان‬ ‫على‪ :‬الغنى منهم‬ ‫ك آم‬ ‫الميراث‬ ‫نصيبه من‬ ‫كل آحد بقدر‬ ‫بالغ ث حاضرآ كان آو غير‪.‬حاضر ؟‬ ‫قال بعض المسلمين ‪ :‬على كل واحد منهم بقدر ميراثه أن لو مات فى‬ ‫وقته ذلك س وقول يكون على الغنى منهم س ولعل هذا القول أكثر‪. .‬‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫قلت ‪ :‬والنفقة للوالد على أولاده كنفقة الزوجة على زوجها ‪ ،‬اذا‬ ‫أراد الوالد أن يأخذ من ولده ‪ ،‬ويكون وحده فى بيت س ألله ذلك ‪ ،‬وما يجب‬ ‫له من الكسوة لكل سنة ‪ ،‬السكن ‪ ،‬واذا شكى الولد من والده أنه‬ ‫لا ياكل ‪ ،‬ولا ياخذ شيئا من ماله الا باذنه ث يحكم على الوالد بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فقول له النفقة كذلك ع وقول ان ماله بقدر ما يكفيه ت وأما‬ ‫السكن والكسوة لم أعلم لذلك حدا يكون عندنا واذا ثبت ذلك على الولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمها‬ ‫لا ضرر‬ ‫ئ بحيث‬ ‫بذلك‬ ‫المعرفة‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫العدول‬ ‫برى‬ ‫فكما‬ ‫لوالده‬ ‫واذا ادى الولد ما عليه لوالده كما يراه القوام بأمر المسلمين &‬ ‫غان أخذ منه شيئا بغير‬ ‫فليس للوالد أن يأخذ من ماله فى قول بعض‬ ‫استحقاقه ك لزمه ضمانه ف قول بعض ‪ ،‬واله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ولد الزنى هل تجب له مئونة على آبيه الزانى‬ ‫افثه ؟‬ ‫‏‪١‬لحكم < وغيما بينه ويبن‬ ‫بأمه ق‬ ‫قال ‪ :‬غيه اختلاف ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫؟‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫له ببع‬ ‫يجوز‬ ‫الذى‬ ‫اللأى‬ ‫غخخر‬ ‫حد‬ ‫وما‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم حدآ ف ذلك الا اذا كان محتاجا‪ .‬اليه لتفقته ‪ ،‬آو دين‬ ‫_‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫ما يقضيه منه الا مال ‪.‬آولاده ى فاذا ‪.‬كان على‬ ‫ولم يجد‬ ‫لزمه‬ ‫قد‬ ‫ف‪ .‬بعض القول ؤ والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫فلا تبعة عليه غيما باع‬ ‫هذا‬ ‫الو الد اذا كان خقير ‪ :‬الا انه قوى‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪ :‬وف‬ ‫هو مسلة‬ ‫غنى ؟‬ ‫< وولده‬ ‫المكسية‬ ‫على‬ ‫ابنه ‪ 6‬ولو‬ ‫غنى‬ ‫مم‬ ‫الخدمة‬ ‫الكب‬ ‫لا يحمل على‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫بعض‬ ‫كان‬ ‫تويا على‬ ‫المسلمين لم يلزم الابن مئونة أبيه ما كان‬ ‫قدر عليه ث وبعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ والله علم‬ ‫الذم‬ ‫وكذلك‬ ‫ء‬ ‫الخدمة‬ ‫هو مسالة‪ :‬ومن غيره ‪ :‬وهل يجب على الولد نفقة الديه اذا‬ ‫احتناجا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬نقد أجمع المسلمون على ذلك ع الا أن يكونا عبدين ‪ ،‬أو‬ ‫نكون الأم عند زوج أجنبى ء آو الأب غنى س أو يكون للولد مملوكا ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حغنيا‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬غان كان الولد غنيا والوالد فقيرآ ص الا آنه سليم‪ :‬الجوارح‬ ‫قلت‬ ‫يقدر على المكسبة غلم بعمل ؟‬ ‫له مال الا آنه يعمل بيده ء‬ ‫قال ‪ :‬على الولد نفقته ث غان لم يكن‬ ‫عليه ئ‬ ‫شىء‬ ‫ے‪ ،‬غلا‬ ‫له فضلة‬ ‫ء غان لم تكن‬ ‫على والديه من الغضلة‬ ‫أنفق‬ ‫وليبدآ بزوجته وأولاده الصغار ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٦‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت الأم محناجة وأولادها صغار ؟‬ ‫قال ‪ :‬يفرض لها نفقتها وكسوتها من مالهم بالمعروف ‪ ،‬غان كان مالهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫عليهم‬ ‫شىء‬ ‫قليلا غلا‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫‪ :‬من كناب‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫بن‬ ‫الحسن محمد‬ ‫آبى‬ ‫معى أنه يحفظ عن ‪ .‬لشيخ‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو سعيد‬ ‫تا ل‬ ‫الحسن رحمه الله ‪ :‬ان نفقة الصبى على والده ث ولو كان له مال ‪ ،‬ويوفر‬ ‫له ماله ث وقال من قال ‪ :‬فى ماله حتى لا يبقى له مال‪٠‬‏‬ ‫قلت ‪ :‬فما تقول آنت ؟‬ ‫الو الد أن بيجرى‬ ‫أراد‬ ‫‪ %‬فان‬ ‫بنفقنه‬ ‫الوالد‬ ‫‪ :‬يؤخذ‬ ‫آنا‬ ‫‪ :‬أقول‬ ‫قال‬ ‫عليه من ماله ء كان له ذلك حنى ينفذ ماله س وان ساء أنفق عليه من‬ ‫آن يأخذ من‬ ‫لم يكن له‬ ‫من مال نفسه‬ ‫\ فاذا أنفق عليه‬ ‫عند نفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبى‬ ‫مال‬ ‫اذا تزوج الرجل امرآة من بلد ث وهو من من بلد آخر س فحملها‬ ‫الى بلده ح ثم طلقها ى وقد أصاب منها ولدآ ‪ ،‬ثم أرادت الرجعة الى بلدها }‬ ‫وتحمل ولده معها ‪ ،‬وطلبت أن يؤدى اليها الفريضة ‪ ،‬فكره أن تخرج بولده‬ ‫)‬ ‫من بلده املى بلدها ؟‬ ‫‏‪ ٩٧‬س‬ ‫فقال ‪ :‬ليس له ذلك ت ولها أن تحمل ولدها منه االى بلدها ‪ ،.‬وعليه‬ ‫أن يؤدى اليها فريضته ف بلدها ‪.‬‬ ‫نخرج‬ ‫أن‬ ‫بلد ‪.‬و الحد ؤ غلما ‪.‬طلتها أر ادت‬ ‫هى ‪:‬و هو ق‬ ‫‪ :‬غان ‪.‬كانت‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫معها‬ ‫تحمل ولده‬ ‫أن‬ ‫الله ڵ فكره‬ ‫من خضل‬ ‫الى بلد آخر فتطلب‬ ‫بولده‬ ‫تنال ‪ :‬له ذلك عليها ث وليس لها آن تحمل ولده غلى ما وصفت ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬واذا تزوجها من بلده وبلدها غير بلده س وكانت هى تقصر‬ ‫الى أن تزوج ‪.‬يها ؟‬ ‫الصلاة‬ ‫خلها الرجعة بولدها الى بلدها ‪ ،‬وعليه أن يؤدى اليها الفريضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موضعها‬ ‫ق‬ ‫‪:‬؟‬ ‫الصنلاة غيه & اثم طلقها‬ ‫نمت‬ ‫بلد ه ب وقد‬ ‫غان كا ن ‪.‬نز وجها ف‬ ‫فليس لها أن تخرج بولده الى بلدها الآخر ولا الى غيره الا برأيه ‪.‬‬ ‫الذكران اذا كانوا مرضى أو مجذومين‬ ‫‪ :‬والأولاد‬ ‫جه مسألة‬ ‫؟‬ ‫مكسبة‬ ‫على‬ ‫بخغدرون‬ ‫لا‬ ‫من‬ ‫واحد مد‬ ‫لكل‬ ‫‪ 6‬وا لنفقة‬ ‫والدتهم‬ ‫على‬ ‫ننفتننهم وكسونهم‬ ‫فان‬ ‫حب ‪ ،‬ومن تمر ‪ ،‬والكسوة لكل واحد ثوبان لكل سنة ‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫الخز ائن ح‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫) م‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫تال آبو الحوارى ‪ :‬ينفق عليهم ويكسوهم ان كان له مال ‪ ،‬و‪:‬ان لم‬ ‫يكن له مال أطعمهم وكساهم مما يجد ‏‪:٠‬‬ ‫هه مسألة ة‪ :‬ومن جواب أبى زياد الوضاح بن عنبة رحمه الله ‪:‬‬ ‫‪ ،‬أخذنه‬ ‫منها أولاد‬ ‫امرآته وله‬ ‫الله عن رجل طلق‬ ‫سألت رحمك‬ ‫مطلقته بالفزيضة ء وفرض عليه الكسوة والنفقة ثم طلبت ان يسكنهم‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫منزلا ح غكره‬ ‫غان كانوا لا سكن لهم فعليه آن يسكنهم‪ :‬ث آو يكنرى لها منزلا ء‬ ‫ويكون عليما من الكرى بقدر عددهم ‪.‬‬ ‫وان كانوا معها ق منزلها ؟‬ ‫فقال آبو عبد الله ‪ :‬ليس عليه كراء منزل ‪ ،‬وآما آنا غأقول ‪ :‬ان عليه‬ ‫سكناهم ان شاء معها س وان شاء يكترى ان وجد آرخص من منزلها ‪.‬‬ ‫اذا كان فيه صلاح لسكنهم س فان سكنوا معهما وقنعت‪ .‬بمثل ما يوجد‬ ‫الكراء أو تختار هى أن تسكن منزلها ‪ ،‬وتطرح عنه ما ينويها من الكرى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‏‪ 6٨‬عن‬ ‫محمد‬ ‫‏‪ ١‬الله بن‬ ‫عيد‬ ‫محمد‬ ‫تيد ‏‪ ٥‬آبو‬ ‫ومما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫امله ‪:‬‬ ‫رضه‬ ‫‪6‬‬ ‫دن سعرد‬ ‫محمد‬ ‫سعدرد‬ ‫آبى‬ ‫‘‬ ‫والدتهم‬ ‫حجر‬ ‫ف‬ ‫كانوا‬ ‫اذا‬ ‫أولاده‬ ‫نفقة‬ ‫قصر ملكه وماله عن‬ ‫وعمن‬ ‫_‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫حينه ووفقنه‬ ‫ملكه وقدرنه ق‬ ‫هن‬ ‫هل يحكم عليه أكثر‬ ‫غبر زوجة له‪[٧‬‏‬ ‫وهى‬ ‫أم كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬تد اختلف فى ذلك ‪ :‬فقال من قنال ‪ :‬تفرض عليه غريضة ث ويكون‬ ‫عليه‬ ‫‪ .‬ولأنه محكوم‬ ‫للو الدة ليس للأولاد‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫ء لأن‬ ‫الى ميسرة‬ ‫عليه دينا‬ ‫أن يكون أولاده مع والدتهم بالفريضة ما لم يختاروا القعود معه ث وهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخيار‬ ‫حد‬ ‫ق‬ ‫ونال من تال ‪ :‬اذا لم يكن بحد من يحتمل الفريضة من الخر لم‬ ‫يحمل عليه أن بلزمه لأولاده دين ‪ ،‬وتخير والدتهم س غان ثساءت أخذتهم‬ ‫عليه س هو مجهوده مما فضل عن عول نفسه ى وعول من يلزمه عوله‬ ‫ممن هو فى حجره ويسلم اليهم وان شاءت سلمت اليه أولاد ه يفعل غيهم‬ ‫ما يشاء ‪ ،‬ولا يكلف أن يلزمه من قبل أولاده دين وهو ‏‪ ٠٠٠‬يقدر على‬ ‫عولهم والقيام على طانته الا التربية ف الرضاع ‪ 4‬خان ذلك عليه ‪ ،‬لأن‬ ‫الحق فى ذلك ليس للصبى ‪ ،‬وانما هنو لوالدته والتربية لازمة على‬ ‫كل حال برآى العدول ‪ ،‬ليس مما اختازت هى ‪.‬‬ ‫وأما النفقة خهذا القول الآخر أحب الى ‪ ،‬لأن الأولاد مالهم لوالدهم‬ ‫ف الحكم فيما يبرىعء نغسه مما يلزمه لهم من صليبة أموالهم فكيف يلزم من‬ ‫قبلهم شىء لا يقدر عليه حقا لغيرهم بسببهم آن يبرىء نفسه منه س ولا يزد‬ ‫على المسلمين ث ولكن هذا القول عندى أصح حجة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪١ » ».‬‬ ‫=ح۔‪‎‬‬ ‫غر ضت‬ ‫شاءت‬ ‫غان‬ ‫الوالدة‬ ‫قال ‪.‬من ‪.‬قال ‪ :‬نغير‬ ‫‪.:‬وقد‬ ‫‪.‬ومن غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ميسرة‬ ‫غلسه‬ ‫يد ها والفربضة‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫فريضة للولد ‏‪٥‬‬ ‫عليه لها‬ ‫ومن الجواب ‪ :‬وآما اذا كان غنيا يحتمل الفريضة بغير دين ويسعها‬ ‫أو احتياله له ك فذلك عليه ‪ ،‬وتفرض عليه الفريضة لأولاده مع والدتهم اذا‬ ‫آمنت عليهم ث وعلى عولهم الى حد ما يصيرون فيه الى الخيار ث ثم‬ ‫يخيرون بينهما وبينه س غان اختاروها أثبتوا معها بالغريضة مادام‬ ‫وفىنتهم س وفى عولهم ‪،‬‬ ‫مهمئ و‬ ‫يطلقها ثوان اختاروه كانوا معه الا آن نتهم غي‬ ‫ويخاف الضرر عليهم منها ت ومن قبلها غلا يحمل عليه ضرر فى أولاده ‪،‬‬ ‫ولا على أولاده ‪ ،‬فيسلمون الى والدهم اذا استغنوا منها من الرضاع س‬ ‫اذا رآى العدول عنده آصلح لهم ‏‪٠‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬ومن جواب أبى سعيد ‪:‬‬ ‫سئل عن رجل له ولد طلبت والدته أن يكتب عليه الفريضة له مع‬ ‫الحاكم ث ثم صح عدمه ‪ ،‬غطلب آن يأخذ ولده ث وطلبت الوالدة أن‬ ‫يكون معها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا لم يكن لله مال يفرض عليه \ كانت والدته‬ ‫بالخيار ص ان ساعت كان معها وتأخذ منه ما يقدر عليه بلا غريضة ۔‪:‬وان‬ ‫شاعت آن تسلم اليه ولده ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٠١‬ہے۔‬ ‫۔‬ ‫قلت ‪ :‬فان اختارت‪ .‬آن يكون معها بلا فريضة‪ ، :‬وتأخذ ما يقدر عليه‬ ‫بلا غريضة ‪ ،‬يكون القول قوله ‪ ،‬غيما يسلم اليها أن هذا هو الذى‬ ‫يقدر عليه ‪ ،‬آم كيف يكون ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى س الا آن‪ .‬يصح‪ .‬له بثنىء بتيت‪ .‬علبه به‪ .‬شىء ء‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو قل فانه مأخوذ يما آثيت عليه الحق‬ ‫قلت ‪ :‬فان قالت المرآة إن استفاد سيئا ‪ ،‬وطلبت أن يفرض عليه‬ ‫لولده ‪ ،‬آو يصح عدمه ث هل بسمع الحاكم منها ويدعوه‪ .‬بذلك ‪ .‬آو‪ :‬تصح‪.‬‬ ‫معه ببينة أخرى ؟‬ ‫ما ندعى أنفذ‬ ‫باليينة على ما تدعى ؤ فا ن صح‬ ‫‪ :‬معى انه يدعوها‬ ‫قال‬ ‫عليه ما يجب عليه من الحق ‏‪٠‬‬ ‫آنه سلم الى آم ولد ه من غريضة‬ ‫‪ :‬وسئل عن رجل ا دعى‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ث وآنكرت‬ ‫الوالدة‬ ‫عند‬ ‫بها االولد‬ ‫عليه للوالدة ڵ وآقر‬ ‫ولده التى فرضت‬ ‫الوالدة آتها ما قبضت منه شبئآ ‪ ،‬هل نلزمها اليمين ف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إنها تلحقها اليمين ف ذلك س ورأيته متحيرآ ‪ ،‬آتحلف على‬ ‫العلم أو القطع ؟ لأن هاهنا سبب تعلق حق لغيرها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫غان آمر ها الحاكم آن تجريها عليه من‪ ,‬عندها ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٠٢٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها بذلك‬ ‫استحقها على آبى ولدها آخذ‬ ‫خاذا‬ ‫الى آم‬ ‫الفريضة‬ ‫التسليم لشىء من تلك‬ ‫ادعى هو‬ ‫قلت له ‪ :‬غان‬ ‫القطع اذا أنكرت ؟‬ ‫الصبى ث هل تحلف عنى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬لأن الحق لها دون الصبى ‪.‬‬ ‫أنه‬ ‫فادعى‬ ‫‪6‬‬ ‫ولدها‬ ‫على‬ ‫بجير ها‬ ‫آن‬ ‫الوالد‬ ‫الحاكم‬ ‫آمر‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫خلت‬ ‫سلم الى الوالدة شيئ من الفريضة لتجريها عليه ع غأنكرت هى ذلك ‪ ،‬هل‬ ‫يلزمها اليمين بالقطع ؟‬ ‫‪،‬‬ ‫علبه ث وتؤمر هى باجرائها عليه‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا لم يستحقها‬ ‫الفريضة وأقر ي ولا شىء‬ ‫خمعى أنها تحلف ما لم تعلم أنه برىء من هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها التى يدعى آنه سلمها النها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم تؤمر هى أن تجريها على الولد س ولا آمر هو أن‬ ‫يجريها على الولد س وانما غرض الحاكم الفريضة غأثبتها عنده ى فادعى‬ ‫أنه سلم الى والدة الصبى من تلك الفريضة ‪ ،‬وأقرت هى بذلك ‪ ،‬هل يبرآ‬ ‫هو من الفريضة لاقرار الصبى انها قد قبضتها ‪ ،‬آم لا تقبل ذلك منهما‬ ‫جميعا الا بالبينة أنهما قد آجرياها ‪ ،‬أو أحدهما على الصبى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا سلمها اليها لتجريها هى على الصبى ‪ ،‬أو لسبب‬ ‫هى مجعولة له كانت مأمونة على آنها قد أجرتها عليهما وف أسبابه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٣٣‬‬ ‫من‬ ‫بالولد‬ ‫هى‬ ‫وقامت‬ ‫<‬ ‫نقسها‬ ‫صلاح‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫أتلفتها‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫لله‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫الحاكم & هل يسعها‬ ‫من غير أن يجعل لها ذلك‬ ‫عندها‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا سلمها اليها لتجريها عليه ث فليس لها الا آن تكون‬ ‫قد استحقتها ‪ ،‬ثم نال ‪ :‬أقر الحاكم الولد مع آمه بهذه الفريضة ‪ ،‬ولم‬ ‫يأمرها أن تجرى عليه من مالها س وتقبض من غريضنه بقدر ما آجرت عليه‬ ‫المراد به » لكن الولد انما آقر بتلك الفريضة‬ ‫من مالها ‪ ،‬لأن ذلك هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والدته‬ ‫مع‬ ‫‪ .‬غانقضى‬ ‫فريضة كل شهر‬ ‫غريضته‬ ‫عليه من‬ ‫أجرت‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الشهر ونفى من الفريضة شىء س هل لها آن تصلح به الصبى من غير كسوته‬ ‫من‬ ‫ما فضل‬ ‫نرد‬ ‫و عليها أن‬ ‫‪4‬‬ ‫عطر آ‬ ‫آو‬ ‫فا كهة‬ ‫له‬ ‫تشىنر ى‬ ‫آو‬ ‫ونفقته‬ ‫فريضة كل شهر اللى الوالد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه اذا سلم اليها عن الفريضة التى قد جعل الصبى بها‬ ‫اليها لتجريها عليه ‪ 0‬فما‬ ‫عندها غهى لها وليس عليها رده س وأما إن سلمت‬ ‫غضل رده على والد الصبى ‏‪٠‬‬ ‫قلت اله ‪ :‬فيكون تول الوالد فى ذلك مقبول ان قال انه سلم اليها _‬ ‫نسخة _ عليها لتجرى تلك الفريضة ؟‬ ‫به‬ ‫ح فهو ما قالا اذ ‏‪ ١‬صحث‬ ‫عليه من ذلك‬ ‫ما تقاررا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫البينة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫آنه‬ ‫آنه سلم‪ .‬اليها عن الفريضة غادعى هو‬ ‫‪7‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ادعت‬ ‫سلم إليها لتجريها علبه ع من المدعى منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت قد استحتتها ‪ ،‬آو أمر عليها آو تسليمه اليها ‪ ،‬كان القول‬ ‫قولها عندى ‪ ،‬وان لم يكن كذلك آو ما يشبهه فالقول قوله حتى يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما ند عى‬ ‫وأبوهم مشركا ث هذا عند أبى عبد الله ‪.‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وسئل عن رجل كتب عليه‪ .‬الحاكم فريضة لولده نفقة‬ ‫كن بوم ثسيما معروغآً ‪ ،‬وكل نسهر ‪ ،‬غلما طلبت والدة المولد الفريضة احتج‬ ‫الوالد آنه سلم الى الوالدة شيئ من الفريضة لولده ث وآنكرت‬ ‫الوالدة ذلك ‪ ،‬غدعاه ‪:‬الحاكم باليينة فأعجزها ث وطلب الوالد يمين الوالدة‬ ‫على ما ادعاه‪ ، .‬أنه سلم اليها ى كيف تكون اليمين فى ذلك ؟‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ماله ما تعلم آنه برىء‬ ‫ان الحاكم بحلفها يمينا‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫كذا‬ ‫النه ‪ 0‬وهو‬ ‫تدعمه‬ ‫الذى‬ ‫هذا‬ ‫منها‪7 .‬‬ ‫شىء‬ ‫ولا‬ ‫الغريضة ‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعواه‬ ‫كما تكون‬ ‫التى‪,‬‬ ‫الكسوة‬ ‫لايس‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫الصبى‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥١‬‬ ‫الميه‬ ‫برد‬ ‫آن‬ ‫الو الد‬ ‫وطلب‬ ‫الصبى‪.‬‬ ‫‪ 6‬ثم بلغ‬ ‫على والده‬ ‫الحاكم‬ ‫له‬ ‫غرضها‬ ‫ذلك ؟‬ ‫& هل له‬ ‫الكسوة‬ ‫قال ‪ :‬معى ان له ذلك فى الخكر أن من أولاده‪ .‬ء‪ .‬وأما الاناث‪ .‬غاذا‬ ‫كانت الكسوة كسوة مثلهن ‪ ،‬فعلى قول من يقول ‪ :‬ان مئونتمن على‬ ‫الو‪٫‬الد‏ فله الخيار ان شاء كساهن كسوة جيدة ى وان ثساء تركها لهن‬ ‫حتى يحتجن الى غيرها ص وعلى قول من يقول ‪ :‬ان‪ .‬مئونتهن على أنفسهن‬ ‫اذا بلغن مثل الذكران عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا تزوجن وعليهن كسوة من عند والدهن ‪ ،‬غطلب‬ ‫أخذها ‪ ،‬هاك له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا كساهن ذلك بحكم حاكم ‪ ،‬آو بشرط كالزوجة ‪ ،‬كان‬ ‫له ذلك س وان كان بغير شرط ولا حكم حاكم فمعى أنه اذا كساهن من‬ ‫ذات نفسه عن طبية ‪ ،‬غمعى أنه يقم ذلك موقم العطية ‪ ،‬واذا حرزن‬ ‫فلمن ذلك ما أعطين ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وكذلك الذكران اذا كان قد كساهم قبل البلوغ بلا شرط‬ ‫قلت له‬ ‫ولا حكم من حاكم ح غبلغوا وعليهم تلك‪ .‬الكسوة » فأراد أخذها هل له‪ .‬ذلك ؟‬ ‫الو الد لولده‬ ‫ان عطية‬ ‫من يقول‬ ‫على ممنى تقول‬ ‫ذلك‬ ‫تقال ‪ :‬معى ان له‬ ‫الصغير ل‪١‬‏ يثيت ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١:٠٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غعلى معنى قول من يقول ‪ :‬انها ثابتة اذا بلغ الصبى وهى‬ ‫‪:‬‬ ‫أخذها بعد ذلك ؟‬ ‫انلد‬ ‫و يك‬ ‫ليهللم‬ ‫عل‬ ‫القول ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انها للولذ على معنى هذا‬ ‫الصبى‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫والده‬ ‫بلبس ماكساه‬ ‫الولد آن‬ ‫يسع‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آم‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫و ‏‪ ١‬لد ‏‪٥‬‬ ‫بيشاور‬ ‫آن‬ ‫قبل‬ ‫وشرط‬ ‫بخبير حكم‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫شرط‬ ‫آو‬ ‫بحكم‬ ‫لا ينحل لله ذلك الا يالمشاورة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آما بغير الحكم فقد مضى القول ف أمر المعطية ث وأما‬ ‫اذا كان بحكم غليسن له أن يعترض غلى‪ :‬منال والده الا برأيه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫السيخ محمد بن محبوب‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫هدو مسألة‬ ‫قال ‪ :‬الأب أولى بالولد من الجدة أم الأم ؟‬ ‫‪ :‬قلت ‪ :‬واذا كان اليتيم طوله آقل من السداسى ڵ وآكثر‪.‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫من الخماسى ء قلت ‪ :‬كم يفرض له من النفقة من الحب والتمر والادام‬ ‫والدهن ؟‬ ‫فقد قيل فض الفريضة التى ليست على القياس ‪ ،‬وانما ينظر العدول‬ ‫أكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫حين ذلك س ولعل ذلك هو‬ ‫‪ 4‬ثم‬ ‫ثلث نفقة‬ ‫ا لى أن يصير خما سبا‬ ‫غصاعدآ‬ ‫ا‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫وقد قيل‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫ا لى أن يبلغ ح‬ ‫ثلثا نفقة‬ ‫الى آن مصير سدا سيا < ثم له‬ ‫نفقة‬ ‫نصف‬ ‫له‬ ‫‪4‬‬ ‫الصبى قصيرا‬ ‫بكون‬ ‫النظر ء لأنه ريما‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫ريما‬ ‫و هذاا لقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصح ويحتاج الى الطعام‬ ‫وله مرزية ث ويكون جائزآ } وقد‬ ‫منه لبذاختنه وقوته ‪،‬‬ ‫وربما كان طويلا مثسقً ‪ ،‬والقصير أحوج‬ ‫فكان بالنظر أصح الفرائض ‪ ،‬الا أنه فرح الى هذه الضعفة نظرة الى أقل‬ ‫أنه أخطأ ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن جواب أبى سعيد ‪:‬‬ ‫وأما فريضة الصبيان غمعى آنه قيل ف بعض القول انه ليس لها‬ ‫حد س وانما هى باجتهاد النظر على ما يرون على معنى المشاهدة ‪ ،‬أنه‬ ‫يستحق ف حاله ذلك ‪ ،‬ولا تتم له الفريضة على حال حتى بيلغ ‏‪٠‬‬ ‫وف بعض ما قيل نحو ما ذكرت آنت أنه اذا بلغ طول الصبى أربعة‬ ‫أشبار ان له نصف نفقة ث وف بعض ما قيل ‪ :‬ان للغطيم فصاعدا ثلث نفقة‬ ‫حتى يكون خماسياً ؤ شم له نصف نفقة الى آن يكون سداسبا ئ شنم له‬ ‫ثلثا نفنة الى أن بيلغ ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫علم وغطنة‬ ‫للناظر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫المشاهدة‬ ‫أصح بمعنى‬ ‫و النظر عندى‬ ‫ذلك ع فان لم يكن ذلك العلم فى النظر ع واجتزآ بهذا التحديد اتباع لأهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫آن بجزى‬ ‫رجوت‬ ‫النظر‬ ‫‏‪_ ٨-٠١٨‬۔‬ ‫جو ممسآلة ‪ :‬تلت ‪ :‬فعلى الرجل‪ .‬لأولاده الصغار ضربة ف الفطر‬ ‫وضحية فى النظر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا الا آن يفعل ذلك هو لهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيأكل هو ‪ .‬اللحم ق يوم النحر س ولا يطعمهم ت وهم يثشستهون‬ ‫؟‬ ‫النااس‬ ‫ممن لا يسآل‬ ‫هم‬ ‫أو‬ ‫الجيران‬ ‫عند‬ ‫اللحم من‬ ‫قال ‪ :‬نعم } لا يلزمه لهم ذلك ف الحكم ‏‪٠‬‬ ‫المرآة الفريضة لولدها على والده ف‪ .‬ماله ؟‬ ‫همسآلة ¡‪ :‬واذا طلحت‬ ‫جو‬ ‫يدعى بالبينة على معرفتها ومعرخة الولد وماله ‪ ،‬خاذا صح ذلك فرض‬ ‫لها آول الفريضة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ق جامع آبى سعيد‬ ‫‪ :‬وجدت‬ ‫قال غيره‬ ‫انه اذا كسا الواالد ولده الصبى بحكم حاكم ّ ثم بلغ فليس لنه أن‬ ‫يلبس كسوة آبيه الا برأيه ث واذا كساه بغير حكم حاكم ‪ ،‬فله‬ ‫لبسها تعد بلوغه ما لم يتقدم عليه والده آلا يلبسها ى غاذا تقدم عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا برآيه ؤ و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫لها‬ ‫لم يجز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرزع‬ ‫من كتابي‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪١٠٨٩‬‬ ‫الصبى للنفقة ص آيكون بالذرع فقط آم لا ؟‪‎‬‬ ‫وسألنه عن قياس‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا عرف بالاعتبار‪ .‬آنه بخلاف الذرع فيالاعتبار عندى آنه‪‎‬‬ ‫معه‬ ‫بصح‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم‬ ‫العلماء‬ ‫يقول‬ ‫‪ .‬عملا‬ ‫بالذرع‬ ‫جاز‬ ‫جهل‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫أصح‬ ‫‪.‬‬ ‫خلافه‬ ‫الا عدل‬ ‫أنها تأكل‬ ‫بالاعتبار‬ ‫منهن‬ ‫آحد‬ ‫ق‬ ‫المعرغة‬ ‫صحت‬ ‫اذا‬ ‫الزوجات‬ ‫وكذلك‬ ‫آكثر آو لا تاكل مالها من النفقة المفروضة فى آراء العلماء ي غيالاعتبار‬ ‫أصح عندى ؤ واان جهلت كانت كما وردت فى العلماء الأخيار ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫زرارة‬ ‫عن‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كتاب‬ ‫مسآلة ‪ :‬من‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫الله هنى‬ ‫ان رسول‬ ‫‪:‬‬ ‫العقيقة فقال‬ ‫الله عن‬ ‫عيد‬ ‫آيا‬ ‫سألت‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ثساة ع خاكلوا وآأطعموا وأعطوا القابلة‬ ‫منه عضوا ث وحلقت فاطمة رأسيهما فتصدقت بوزن شعرهما غضة فى‬ ‫اليوم التاسع ‏‪٠‬‬ ‫اليمنى ‪.‬على‬ ‫الصبى فتضع بدك‬ ‫عن‬ ‫آن تتفق‬ ‫أردت‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وعنه قال‬ ‫اقرآ‪: :‬‬ ‫ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫اليسرى‬ ‫ف‬ ‫آتم‬ ‫البمنى ئ‬ ‫آذنه‬ ‫ق‬ ‫وآذن‬ ‫<‬ ‫وسط رأسه‬ ‫ك‬ ‫سبعا‬ ‫‏‪ ١‬لكرسى‬ ‫وآية‬ ‫(‬ ‫حد‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫هو‪.‬‬ ‫قل‬ ‫‪) :‬‬ ‫و‬ ‫الحمد لله العا لمين (‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫النحر‬ ‫عند‬ ‫الدعاء‬ ‫هذا‬ ‫وتقول‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫‪ 6‬عقيقة عن فلان بن‬ ‫‏‪ ٦‬ايما نا يك‬ ‫له ى والله‬ ‫الله ص و الحمد‬ ‫بسم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسلم‬ ‫‏‪ ١‬لله عليه‬ ‫صلى‬ ‫محمد‬ ‫رسولك‬ ‫وسنة‬ ‫‪6‬‬ ‫ود بنك‬ ‫مانك‬ ‫على‬ ‫‪6‬‬ ‫غلان‬ ‫قال ‪ :‬ولا تكسر لها عظماً وفصلها ك والغلام والجارية فى ذلك سواء &‬ ‫وللقابلة شطر العقيقة ى فان كانت القابلة أم الرجل ‪ ،‬أو ف عياله ث غليس‬ ‫وقسم معها خبزا‬ ‫طحنها‬ ‫شاء‬ ‫ء وان‬ ‫أعضاء‬ ‫قسمها‬ ‫‪ %‬فان شاء‬ ‫لها شىء‬ ‫ومرا ك ولا يعطيها الا أهل الولاية ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٧‬ومنك‬ ‫وهيت‬ ‫وأنت أعلم بما‬ ‫‪ :‬اللهم وهعت لنا ولدا‬ ‫دعائه‬ ‫وليكن ف‬ ‫محمد صلى‬ ‫محمد وآل‬ ‫من شيعة‬ ‫فاجعله بارآ تقيا واسع الرزق‬ ‫أعطت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كثيرآ‬ ‫وسلم‬ ‫علبه‬ ‫ا لله‬ ‫هد مسألة ‪ :‬قال أبو‪ .‬سعيد ‪:‬‬ ‫مع أنه يخرج ف معانى قول أصحابنا معنى اجازة المعالجة لاخراج‬ ‫الولد اذا تبين حياته من الميت بغير اباحة ضرر من الميت ‪ ،‬ولا من حى ‪،‬‬ ‫ويخرج فى معنى قولهم ان الميت محجور منه ‘ محجور من الحى على‬ ‫التعمد ف معنى الحدث عليه ‪ ،‬الا أنهم قالوا ‪ :‬ان الخطأ خيه لا يوجب‬ ‫الدية ث ويوجب ذلك فى الحى ‪.‬‬ ‫كالميت & الا أنه لا قصاص‬ ‫غيه فغالحى هو‬ ‫الأحداث‬ ‫سائر‬ ‫وآما‬ ‫_‬ ‫‪١١١‬‬ ‫فيه ولا قود س وعندى أنه مما يشبه معنى المحال آن يدرك خروج حى من‬ ‫‏‪٠..‬‬ ‫و الله آعلم بالصواإاب‬ ‫‪6‬‬ ‫ميت‬ ‫‪ .:‬فالوالدة يجوز لها آن تستعمل ولدها‬ ‫بو مسألة ‪ :‬نيل له‬ ‫م=‪٠١٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بغير رأى آبيه ؟‬ ‫‪ .:‬قد نال بعض ذلك ماا لم يكن ‪ .‬العمل‪ :‬له قيمة يحصل للصبى غيه‬ ‫قال‬ ‫نفع آن لو كان لغير الوالدة مثل المغزل من الصبية ومثل ‪.‬الثشسواغة من ‪.‬الصنى ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫والذى لله غيه كراء وأشباه‬ ‫ونال من‪:‬قال ‪ :‬انه لا يجوز لها هى على حال الا برأيه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز للوالد آن يستعمل ولده ولو كره الولد ذلك اذا كان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ...:.‬ء‪..| :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل ذلك ما لم يحمل عليه مالا يطبقه أو يعرضه المضرة يخاف‬ ‫عليه منها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز للرجل آن يضرت ولدة على الضيغة اذا كره‬ ‫الولد ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان يقدر عليها بلا مضرة جاز ذلك له أن يضربه ضرب‬ ‫‪.‬الأدب‪ .‬اذا كان فيه صلاح نقننه‪:‬ء وكان ق تركه خوفا منه‪ :‬آن ينولد منه‬ ‫_‬ ‫‪‎‬؛؟‪١١‬‬ ‫‏‪ ١‬لا على أحد‬ ‫‏‪ ١‬لعملى ‪- ---.7‬‬ ‫‏‪ ١‬لجعر على‬ ‫حمسحو ء الخلق ئ ء‪.‬لا بسكون ‪.‬سحنا ‏‪ ٥‬على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عجبنى‬ ‫بهكذا‬ ‫ؤ و اما على حسن 'آدعه‬ ‫نفسه‬ ‫ؤ ا ما مصلحة‬ ‫هذبن‬ ‫وكان الصلاح‬ ‫‪ :‬غان الم يكن للوفد فى ذلك صلاح يتخصمه‬ ‫قلمت مه‬ ‫؟‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬على ‏‪ ١‬لضعة‬ ‫له أن مضرب‬ ‫‪ 0‬هل يجوز‬ ‫للو الد‬ ‫‏‪6٨‬‬ ‫سستعمله حما أطا عه‬ ‫‪ .‬ححى انه حمل لا مجمر على الضيعة ؤ و انما‬ ‫خال‬ ‫على ۔ذلك ‪+‬‬ ‫جبره‬ ‫ولا‬ ‫الى ف الحديث عن الربيع بن‬ ‫هدو مسألة ‪ :‬قال آبو المؤثر رفع‬ ‫منعبنمد بن عطية عجن سعد س عن أبى سعيك الحةزى أن النبى‬ ‫‪.‬رحم‬‫عبد ال‬ ‫صلى الله عليه وسلم قال ‪ « :‬زايما بين أولادكم فى المضاجع لسبع سنين‬ ‫واضربوهم على الصلاة لعشر سنين » ‪.‬‬ ‫سعحدد ‪:‬‬ ‫آبو‬ ‫‪ :‬قا ل‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫على الرجل أن يعلم آولاده الصغار ‪ ،‬وملك يمينه الصلاة والطهار!ت ى‬ ‫ولو لم يسألوه عن ذلك اذا علمهم بالجهالة فى ذلك س وآما زوجته وآولاده‬ ‫ولا يلزمه اعتراضهم كلزوم‬ ‫الكبار وغيرهم من آرحامه ؤ غهم فى ذلك آهون‬ ‫هؤلاء الا أن يرى من أحد منهم منكرآ ‪.‬‬ ‫ويطمه بتضبيم شىء من الفرائض فيغكر يه ذلك ع ويدله على اللحق‬ ‫_‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫س فعليه‬ ‫على الانكار عليه ‪ ،‬وما سأله عنه من آمر دينه‬ ‫ان كان يقدر‬ ‫أقرب‬ ‫كان‬ ‫‏‪ 6٧‬وكل من‬ ‫على ما لم يعلم منه‬ ‫‏‪ ٠٧‬ومعوننه‬ ‫على ما علم منه‬ ‫اراده‬ ‫وأهليكم نارآ ) الآية ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ولا نكتب‬ ‫‪5‬‬ ‫حسىنانه‬ ‫له‬ ‫‪ :‬ا لصبى تكتب‬ ‫ويقال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيئاته حتى يدرك س غاذا آدرك كنب له وعليه ‪ ،‬وذلك فى كتب المسلمين‬ ‫الله صلى الله عليه‬ ‫بهد ميسآلة ‪ :‬وقال أنس بن مالك ‪ :‬تال رسول‬ ‫وسلم ‪ :« :‬نعم الولد البنات ‪ ،‬نعم الولد البنات ث من ربى منهن واحدة‬ ‫ين‬ ‫وضم‬ ‫_‬ ‫كهانبن‬ ‫الجنة‬ ‫ق‬ ‫معى‬ ‫اثنتجن كان‬ ‫منهن‬ ‫ربى‬ ‫ومن‬ ‫‪6‬‬ ‫الجنة‬ ‫دخل‬ ‫أصبعيه الوسطى والسبابة _ ومن ربى منهن ثلاثة لم يكن عليه جهاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫ولا صدقة‬ ‫‪:‬‬ ‫من أحمد‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫عن آبى على‬ ‫‪ :‬أحسب‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫عشر سنين ‪ ،‬فأمره بالصلاة غلم‬ ‫ورجل له ولد مراهق قد جاوز‬ ‫س وكان ممن يضر الناس فى آمو الهم ف وآراد آن يعلمه فلهم يفعل ‪6‬‬ ‫يصل‬ ‫هل يجوز آن يقيده بقيد يحتمله ؟‬ ‫فلم أعرف فى القيد ثسيئا ث وانما عرفت أنه يضربه ضربا غير مبرح ‪،‬‬ ‫(‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫الخز ائن ھ‪‎‬‬ ‫‪_ ٨‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫)‬ ‫‪_ ١١٤‬‬ ‫واذا كان القيد مما يحتمله الصبى ‪ ،‬فلعله يشبه الضرب ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬تال آبو سعيد ‪ :‬قال أبو الحسن رحمه الله ‪:‬‬ ‫انه يجوز للمرأة أن تستعمل ولدها بما يطيق ما لم يمتنع ‪.‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬قلت ‪ :‬غالمرآة اذا ثقبت لولدها بغير رآى آبيه ثم غير‬ ‫ابوه ترى عليما الدية ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قالوا اذا لم يتقدم عليها ص فليس عليها دية س وان كان تقدم‬ ‫عليها أ ثم غعلت فعليها الدية لكل ناغذة من الأذن ثلث دية الأذن ‏‪٠‬‬ ‫غيرها‬ ‫آو‬ ‫ابنها‬ ‫أذنى‬ ‫ثقيت‬ ‫‏‪ ١‬مر آ‬ ‫عن‬ ‫سعرد‬ ‫أيا‬ ‫سألت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫من أوليائه من بعد آبيه ‪ ،‬من آمر آبيه أو غير رآيه ‪ ،‬هل يلزمها آرش‬ ‫ذلك للولد ؟‬ ‫الا آن يكون ذلك برآى الوالد على سبيل ما يكون مصلحة للولد ض هكذا‬ ‫معى أنه قتيل ث ومعى آنه قيل ‪ :‬ما لم يمنعها فثقبت على سبيل ما يكون‬ ‫وصية لليتيم ح‬ ‫ى الا أن تكون‬ ‫لى أن لها ذلك‬ ‫وآما غير الو الدة غلا بمن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫أو لا يكون لهم ولى ولا وصى ‪ ،‬ونرى ذلك مصلحة ‪ ،‬وكان من أهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك س فأرجو آنه ند قيل ذلك آنه يسعها‬ ‫منام‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫أشبه بهذا‬ ‫والجدة‬ ‫مثل الخالة‬ ‫عندى‬ ‫و الأرحام‬ ‫اذا‬ ‫بالاجازة‬ ‫عندى‬ ‫أشبه عنه‬ ‫آولى منهم كان‬ ‫كان‬ ‫الوالدة بعد عدمها ©&“ ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويشاور‬ ‫يستآذن‬ ‫ممن‬ ‫الفاعل‬ ‫ثم قائم سورى‬ ‫بكن‬ ‫‪ 6‬ولم‬ ‫البينة‬ ‫صدغتث‬ ‫الصبى بلناء الصبى قبل الثاغب هل‬ ‫غلت له ‪ :‬غان كان ثم وارث‬ ‫اذا لم يستأذنه ؟‬ ‫أرشس ذلك للوارث‬ ‫يلزم الثاقي‬ ‫ؤ ولا وكيلا بقوم منام الوصى ف‬ ‫اذا لم يكن وصيا‬ ‫قال هكذ‪:‬ا عندى‬ ‫مصالح اليتيم س وكان يمكنه المنورة على الولى ‪ ،‬وكان الولى ممن ينظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقنائم بأمره‬ ‫‪6‬‬ ‫الصبى‬ ‫‏‪ ٢‬مصالح‬ ‫فان كان انما يعرف منه المضار له ‪ ،‬والرفض به ‪ ،‬ولا يسارع‬ ‫الى القيام بمصالحه ث رجوت أن يكون هذا ليس يقوم مقام الولى الذى‬ ‫تجب له المثساورة والرأى فى الصبى ‪ ،‬ورجوت أن المحتسب بالمدل من‬ ‫سائر الأرحام الذى يقوم بالصبى أولى بالنظر فى مصالحه من هذا اذا‬ ‫كان على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان لليتيم وصى من قبل آبيه & هل يجوز لأم اليتيم‬ ‫آن تثتب لليتيم بغير مشاورة على الوصى ؟‬ ‫‏‪ ١١٦‬س‬ ‫الا برآيه ئ ان كان قائما بمصالحه ّ لأنه‬ ‫ذلك‬ ‫آلا تفعل‬ ‫‪ :‬يعجبنى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫أبيه عندى‬ ‫متقام‬ ‫يغوم‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ثقبت له من غير رأى الوصى ‪ ،‬هل يلزمها الأرش‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫ما يلحق للوالد من الأمر والنهى والقيام بالمصالح ى وقد مضى القول فى‬ ‫الولد والوالدة اذا ثقبت بغير رأى الوالد ث وهذا عندى شبهة اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصيا‬ ‫كان‬ ‫قلت له ‪ :‬خان كان الوصى ثابت الوصاية ‪ ،‬هل عليها أن تسلم مالزمها‬ ‫من آرس الصبى الى الوصى فى تقول من يلزمها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬غمعى أن عليها الخلاص مما لزمها ك والوصى يتوم مقام الوالد‬ ‫غيما قيل ف قبض ماله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت جارية ى هل يجوز للام آن تثقب لها بغير رآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك سواء‬ ‫الذكر والأنثى ق‬ ‫‪ :‬غمعى آن‬ ‫تال‬ ‫قلت له ‪ :‬غيجوز لن تأمره الأم أن يثقب آذن الصبى ‪ ،‬أن تثقب‬ ‫_‬ ‫‪١١٧٧‬‬ ‫آو غير ثقة ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬فأما ف ا لحكم فلا يبين لى ذلك س وآما فى الاطمئنانة آنها لا تدخك‪‎‬‬ ‫الا فيما يسحعها آو لا نأمر الا بمثله ث ولا تدخل الا فى وا سع الذى تدخله ء‪‎‬‬ ‫فاذا كانت على هذا رجوت آلا يصيق ف حكم الاطمئنانة‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان الم يكن الثاقب له يعرف الاطمئنانة ‪ ،‬وثقب بآمرها‪% ‎‬‬ ‫ولا يعرف ثقة آو غير ثقة ء هل يلزمه آرثس ما ثقب فى الصبى ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬خمعى آنه 'اذا دخل بغير حجة ع فآبشار العباد محجورة والمحدث‬ ‫غيها ضامن ما أحدث فبها الا بحجة يستحق ذلك منها فى وقت ما دخل غيها ‏‪٠.‬‬ ‫أعلاها وأسفلها ؟‬ ‫فى الأذ ن من‬ ‫الثقب‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم د بة‬ ‫قال ‪ :‬غمعى آنه قيل له نافذة لكل ثقب ناغذة س وناغذة العضو‬ ‫الدية الكبرى س لأنه ثلث‬ ‫ثلث ديته س غمعى على هذا آن له سدس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأذن‬ ‫دية‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫امرآة كئققى‪.‬ب‪-‬ت لابنها أذنه‬ ‫ق‬ ‫قد م عليها وثقبت له س غعليها‬ ‫والده‬ ‫عليها & الا أن يكون‬ ‫لا شىء‬ ‫أنه‬ ‫_‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫الدية ث وقال ‪ :‬ان الجارية يثقب لها بلا أن يشار على أبيها ع والغلام ©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على آبيه‬ ‫فيشار‬ ‫آبا تهم‬ ‫الصبيان بغير رآى‬ ‫آن تثقب‬ ‫أبى الحسن‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫قنال ‪:‬‬ ‫الله عليه وسلم آنه‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫للرواية‬ ‫وذلك‬ ‫۔‬ ‫وأمهاتهم جائز‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫‏‪ ١‬ليهود‬ ‫على‬ ‫قبو ‏‪ ١‬آذ ان صبيانكم خلافا‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫السد الفقيه مهنا من خلفان‬ ‫مسالة ‪ :‬عن‬ ‫جو‬ ‫وما تقول فى امرأة اذا ثقبت أذنى ابنتها للزينة من غير تقدمة عليها‬ ‫من آبيها ‪ 0‬هل تلزمها دية لذلك آم لا ؟‬ ‫وما الموجود فى آثار المسلمين س بين لنا ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان الموجود ق الجزء السادس والخمسين فى الأولاد من‬ ‫كتاب بيان الشرع ء آن ليس على الأم آرس ف ثقب آذان الأولاد بغير‬ ‫رأى أبيهم ‪ ،‬الا آن يتقدم عليها فى ذلك ى ويوجد عن الشيخ محمد بن‬ ‫محبوب الفرق بين الذكور والاناث ‏‪٠‬‬ ‫فاجاز تثقيب آذان الاناث للزينة بغير رأى آبائهن لأمهاتمن على‬ ‫_‬ ‫‪١١١‬‬ ‫الأولاد الذكران الا برآى آبائهم ©‪ .‬فهذا‬ ‫ما جرت به العادة غيهن دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ و الله آعلم‬ ‫ذلك‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬ ‫عرفنا‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وغيمن عنده ولد جاءه الجدرى ‪ ،‬أو جاء ف بلده وصار أهل البلد‬ ‫يأخذون من المجدور قشرآ ث وينشطون آولادهم ف آبدانهم حتى يخرج‬ ‫ذلك‬ ‫غعلو‪:‬ا‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫ّ لأنهم يقولون‬ ‫الجر ح تقشر الجدرى‬ ‫ق‬ ‫ويضعون‬ ‫الدم‬ ‫يجىء أولادهم قليل من حب الجدرى س أيجوز لمن أراد آن يفعل ذلك لولده‬ ‫على نظر الصلاح ؟‬ ‫أرأيت اذا فعل أحد لولده س وجاءه الجدرى كثيرآ ث ومات الولد ‪5‬‬ ‫يلزمه شىء أم لا ؟ آو جاءه ى عينيه ح وعميت عيناه ‪ ،‬آيلزمه شىء من‬ ‫؟‬ ‫الرش‬ ‫أو‬ ‫الديات‬ ‫قال ‪ :‬انى لا آحفظ فى هذا ثسيئاً ع وآحب لى ترك جميع ذلك ع وان‬ ‫لا شى ء عليه غيما يتولد‬ ‫و العا فية ح فأر جو أن‬ ‫السلامة‬ ‫ما ذ كر نه طلب‬ ‫فعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫‪%‬‬ ‫منه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن آبى نبهان الخروصى‬ ‫بد مسألة‬ ‫وسئل عمن له ابنة وكان أهل بلدة يثقبون آذان بناتهم ف كل أذن‬ ‫؟‬ ‫أسلم‬ ‫ذلك‬ ‫ترك‬ ‫بآمر‪ .‬مذلك آم‬ ‫ذلك ‪ 6‬وهل للو الد أن‬ ‫< أيجوز‬ ‫ثقوب‬ ‫تقدر‪ :‬عشرة‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫الجواب ‪ :‬يجوز ذلك س وهكذا سمعت والدى أبا نبهان رحمه الله ‪5‬‬ ‫وتد تخالف السيد العالم مهنا بن خلفان البوسعيدى لعل زوجته ثقبت آذنى‬ ‫ابنتها منه ث أو ابنها منه فطلب منها الضمان ‪ ،‬فعارضه السيخ عامر بن على‬ ‫العبادى لنزوى س وطالم لهم الأثر ث ورسمه ثقلا ع على آن ذلك جائز لها &‬ ‫ولا ضمان عليها للولد ولا لأبيه اذا مات الولد قبل ‏‪٠‬‬ ‫ى لأن‬ ‫المطالبة س وكذلك الذكر اذا كان أهلا‬ ‫السيد مهنا عن‬ ‫فوتف‬ ‫أرخص ح و الله أعلم ‪.‬‬ ‫أذنه حلق من الذهب ئ والاننة‬ ‫ابليس ف‬ ‫هد مسألة ‪ :‬من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫خبر ‪ :‬جاء رجلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه تسيخ‬ ‫هرم قال ‪ :‬با رسول الله هذا أبى يحتاج مالى ث وسال رسول الله صلى‬ ‫لله عليه وسلم السيخ فقال ‪ :‬با رسول الله سله هل هو ألا ما أنفق على‬ ‫وعلى عماته ث ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة ؤ ثم هبط‬ ‫جبريل عليه السلام غقال ‪ :‬يا محمد سل السيخ عن أبيات الها ف نفسه‬ ‫ما سمعتها آذناه ‏‪٠‬‬ ‫فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ ‪ :‬آنشدنى أبيات قلتها‬ ‫ما سمعتها آذناك س غقنال السيخ ‪ :‬مازال الله يزيدنا بك يقين با رسول الله ء‬ ‫والله ما سمعنها أذنا ى ‪ :‬ثم أنشد بقول ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫يافغا‬ ‫ومننك‬ ‫مولودا‬ ‫غذونك‬ ‫وتنهل‬ ‫عليه‬ ‫آحوى‬ ‫بما‬ ‫تفك‬ ‫آيت‬ ‫لم‬ ‫ما لسخم‬ ‫لمتك‬ ‫للييلة‬ ‫اذا‬ ‫أتململ‬ ‫الاسا هرآ‬ ‫لسقمك‬ ‫بالتى‬ ‫دونك‬ ‫الللروق‬ ‫آنا‬ ‫كأنى‬ ‫تهمل‬ ‫فعيناى‬ ‫دونى‬ ‫بها‬ ‫طزقت‬ ‫التى‬ ‫والغاية‬ ‫السن‬ ‫بلغت‬ ‫غلما‬ ‫وغظانا‬ ‫علنظة‬ ‫جزائى‬ ‫حعلل“‬ ‫‏‪ ١‬نغفل‬ ‫ا منعم‬ ‫أنت‬ ‫كأنك‬ ‫أبوتى‬ ‫حق‬ ‫اذ لم ترع‬ ‫فليتك‬ ‫تفعل‬ ‫المجاور‬ ‫الجار‬ ‫بفعل‬ ‫كما‬ ‫فعند ذلك أخذ النبى صلى الله عليه وسلم بتلاليب الابن وقال ‪ « :‬أنت‬ ‫ومالك لأبيك يا مربع » ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أيما‬ ‫الى على يخاصم أياه غتنال‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬جاء‬ ‫مسأثئة‬ ‫عو‬ ‫الحاكم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫رفق‬ ‫ف‬ ‫المال‬ ‫بذلت‬ ‫ا‬ ‫عتق‬ ‫كنت‬ ‫غما‬ ‫عنى‬ ‫معرضا‬ ‫نولى‬ ‫كنت به نزقا‬ ‫وهنا‬ ‫ولما ييعطنى حقا‬ ‫فقال على ‪ :‬ما يقول آبوك ؟ فقال ‪:‬‬ ‫قد تال ابنى ما ترى غصخته‬ ‫فنقت ه‬ ‫صغره‬ ‫ف‬ ‫ربيته‬ ‫آونقه‬ ‫وطوراآً‬ ‫آفديه‬ ‫طورآ‬ ‫مفرقه‬ ‫وسوى‬ ‫شب‬ ‫اذا‬ ‫حتى‬ ‫أنفق ه‬ ‫وكنت‬ ‫ملالا‬ ‫أقرضنىم‬ ‫لأسبقه‬ ‫بماله‬ ‫‪ ,‬أكن‬ ‫ولم‬ ‫رهقه‬ ‫ولولا‬ ‫منه‬ ‫الصبا‬ ‫لولا‬ ‫القضا والله ربى يرزقه‬ ‫أقضى‬ ‫غتتال على ‪:‬‬ ‫بالنعم‬ ‫جزاء‪:‬‬ ‫للشسيخ‬ ‫‪. .‬الال‬ ‫_‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫م‬ ‫‏‪.٠ ١‬‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫بن‬ ‫‪..‬‬ ‫ا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫وقد‬ ‫ظلم‬ ‫قد‬ ‫هذا‬ ‫غير‬ ‫قولا‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ضرم‬ ‫ما‬ ‫وبئس‬ ‫فى الحكم‬ ‫وجار‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬قيل ندم أيام عمر شاب من اليمن يقال له المراجل ‪،‬‬ ‫فبدا بأمه خحفزها ثوبا ‪ 2‬ثم ثنى بامرآته فأخذت ثوبا حسنا ‪ ،‬ثم ان الأم‬ ‫تتبعت ثوب المرآة فنالت له ‪ :‬أعطنيه ي غأبى وقال ‪ :‬بدأت بك ث فغضبت عليه ‪5‬‬ ‫فقال ‪:‬‬ ‫وأعرضت عنه ث ثم آنت عمر فاستعدت عليه ‪ ،‬فأرسل اليه عمر‬ ‫أغضبتها حتى استعدت علبك ء فقص عليه القصة ‪ ،‬فتال عمر ‪ :‬قد حسدت‬ ‫نفسك غيآأى حق فتنالت ‪:‬‬ ‫الرجل‬ ‫السائل‬ ‫يا آيهذا‬ ‫الراجل‬ ‫أخذ‬ ‫حق‬ ‫بأى‬ ‫كوامل‬ ‫ه‬ ‫حملتن‬ ‫بتسعة‬ ‫عنى حامل‬ ‫فى البطن لم يحمله‬ ‫اقترب القوابل‬ ‫حتى اذا ما‬ ‫وراح الباطل‬ ‫الحق‬ ‫وحصحص‬ ‫هاتى التى التى تناضل‬ ‫زوجنه‬ ‫المائل‬ ‫من مالى له‬ ‫وسقت‬ ‫_‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫وماثل‬ ‫كا نو ا لنا‬ ‫آعبد‬ ‫من‬ ‫آناضل‬ ‫لى‬ ‫فيه‬ ‫حقى‬ ‫فذاك‬ ‫غهملت عينا عمر وآمره بالرد عليها ‪.‬‬ ‫ولدها ‪4‬‬ ‫الى مال‬ ‫سأل الربيع عن المرآة تحتاج‬ ‫مسألة ‪ :‬وزعم آنه‬ ‫عبو‬ ‫أتبيع من آصله » وتأكل وتكتسى منه وهو ينيم آو غير يتيم ؟‬ ‫آو مدركا‬ ‫منه ‪ %،‬وتطعم يتيما كان‬ ‫الربيع ‪ :‬تبيع وتأكل وتكتسى‬ ‫غتال‬ ‫لا بأس عليما ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ويوجد عن أبى على آنها ان كانت مسكينة فقيرة خلها آن تأكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولدها‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫تالمعروف‬ ‫ومما يوجد أنه عن آبى على" ‪ ،‬وعن امرأة لها ولد يتيم وله مال وهى‬ ‫؟‬ ‫ولدها‬ ‫‪ ،‬هل لها أن نأكل من مال‬ ‫غترة محتاجة‬ ‫نسخة‬ ‫مسكينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالمعروف‬ ‫تاكل‬ ‫أن‬ ‫فلها‬ ‫آنه مفروض على آبى عيد الله ‪:‬‬ ‫عبو مسالة ‪ :‬ومما يوجد‬ ‫‪ 0‬ولها‬ ‫ق الولد لها أن تكل من ماله س وتنز ع‬ ‫‪ :‬للمر ‪ 3‬ما للرجل‬ ‫وقال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬وقال‬ ‫نزعه‬ ‫تزوجت غليس للاي‬ ‫وان‬ ‫يبلغ ك‬ ‫حنى‬ ‫حبت ذلك‬ ‫ولد ها ان‬ ‫رما‬ ‫لها آن تخرج به امى كل بلد بعد أن يكون غيه آعمام وآخوال ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٢٥‬‬ ‫تنال آبو عبد الله ‪ :‬ليس لها أن تخرج به الا أن يكون بلدها ق موضع‬ ‫آخر ‪ ،‬ويكون فى غير بلدها ذلك وخالفها فيطلتتها خلها أن تخرج الى بلدها ‪.‬‬ ‫الأرشس‬ ‫من‬ ‫والده‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫الوالد‬ ‫ولا يبرآ‬ ‫‪6‬‬ ‫غهبره‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫سائل‬ ‫و آما‬ ‫<‬ ‫بلوغه‬ ‫يعد‬ ‫الولد‬ ‫ببرئه‬ ‫الا آن‬ ‫أ‪%٧‬‏‬ ‫منه‬ ‫نفسه‬ ‫آيمرآ‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫من ذلك قيل آن‬ ‫ء وبير‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫آن ببرىء‬ ‫غللوالد‬ ‫الحقوق‬ ‫‪6‬‬ ‫كييرآ‬ ‫آو‬ ‫صغيرآ‬ ‫وللد ‏‪٥‬‬ ‫& كان‬ ‫يطا لبه ولد ‏‪٥‬‬ ‫أن‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫ولد ‏‪٥‬‬ ‫بطاليه‬ ‫والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وحفظ لى من له حفظ عن آبى سعيد‬ ‫عن رجل تغلب بعض أولاده على شىء من ماله غأخذه ع ولم يقدر الوالد‬ ‫على آخذه من الولد ع هل يجوز للوالد أن يشهد ويقر لهم كل واحد بقدر‬ ‫ما آخذ الذول بالغلبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى انه لا يجوز للوالد ذلك س لأنه اذا ظلمه الولد لم يظلمه‬ ‫هو على أخذ ماله من الولد ى وآراد أخذه أخذه ‏‪٠‬‬ ‫\ لأنه لو قدر‬ ‫هو‬ ‫يهب‬ ‫آو‬ ‫أولاد ‏‪ ٥‬ء‬ ‫أن ينحل بعض‬ ‫للرجل‬ ‫‪ :‬و لا بجور‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫له هبة دون غيره من أولاده ث لما روى عن النبى صلى الله عليه وسللم آن‬ ‫رجلا من أصحابه يسمى بشير ث وصل اليه يشهده على نخل نحله ابنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا ‘ قال ‪ :‬ا”«بفار دده»‬ ‫تال‬ ‫نحلت ؟«‬ ‫‪« :‬أكل أولادك‬ ‫‪ 6‬غتال‬ ‫النعمان بن مشير‬ ‫_‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫قال أصحابنا ‪ :‬يكون عاصيا بفعله ‪ ،‬والحكم ماض به ‪ ،‬ف جوازه مع‬ ‫ورود الخبر نظر س لأن ظاهر نهى النبى صلى الله عليه وسلم يوجب رد الحكم‬ ‫به ‪ 0‬ولعل أصحابنا ذهبوا الى جوازه لرواية آخرى آنه قال ‪ « :‬آشهد غيرى »‬ ‫فان صح هذا الخبر س وهو عندى يجرى مجرى الهد لقول الله تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫( اعملوا ما شئتم ) ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لصلب‬ ‫و لم يجمعو ‏‪ ١‬على نحل ولد‬ ‫‏‪ ١‬لولد‬ ‫نحل و لد‬ ‫على‬ ‫و آجمع ‏‪ ١‬لنا س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫‏‪ ١‬لولد _‬ ‫‏‪ ١‬سم‬ ‫‏‪ ١‬لولد ‪ 6‬لأن‬ ‫نحل ولد‬ ‫لم يجر‬ ‫على ذلك‬ ‫و لو لا ‏‪ ١‬لاجما ع‬ ‫‪ 6‬غلما‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وآحرزو‬ ‫ينبه عطية‬ ‫‪ :‬ومن أعطى بعض‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬وهن‬ ‫مسألة‬ ‫بو‬ ‫مرض أعطى الآخرين مثل ما أعطى الأولين ؟‬ ‫غأما موسى وآصحابنا العمانيون فكانوا يجيزون ذلك وبه حكم موسى ‪،‬‬ ‫وآما أصحابنا الواقيون فيرون ذلك وصية ولا وصية لوارث ‏‪٠‬‬ ‫الى أكثر مما‬ ‫بعضهم‬ ‫‏‪ ٨٧‬فيحناج‬ ‫حجره‬ ‫ف‬ ‫معه‬ ‫أولاده‬ ‫يكون‬ ‫والذى‬ ‫منهم مايحتاج‬ ‫قيل ‪ :‬ان له أن يفعل لكل و احد‬ ‫ء غآرجو أنه قد‬ ‫‏‪ ١‬لآخر‬ ‫يحتا ح‬ ‫‪٠‬‬ ‫له ذ لك‪‎‬‬ ‫ويجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ١‬لى آثر ه له‬ ‫‪ ١‬ليه بغير خصد‪‎‬‬ ‫وأما اذا لم يكن ذلك من حاجة ولا مصلحة تلزم الوالد غيما تجرى به‬ ‫ذ‬ ‫‏‪١٢٧7‬‬ ‫الذكر منهم وآشباه‬ ‫الأنثى ‪ 6‬وتعليم‬ ‫اصلاح‬ ‫آو لادهم من‬ ‫ق‬ ‫النااس‬ ‫ببن‬ ‫المعادة‬ ‫و التسوية‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫عليه‪ :‬قيما عندى‬ ‫غعل كان‬ ‫‪ %‬فمان‬ ‫نفعل ذلك‬ ‫© فلا‬ ‫ذلك‬ ‫كئيرة‬ ‫وكسوة‬ ‫حلباآ‬ ‫بناته‬ ‫من‬ ‫و احد ة‬ ‫حلى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومناعاً ودراهم ‪ ،‬والجارية بالغ آو غير بالغ ّ ثم مات الأب ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا جائز للمعطى ‪ ،‬وليس هذا مثل الأصل عندى ما لم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى أثره‬ ‫اسرافا ۔ ولا خصد‬ ‫الابن من‬ ‫< غآحرزها‬ ‫رجل أعطى أحد بنيه عطية‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الابن على الأب ؟‬ ‫أحرزها‬ ‫الابن‪.‬ؤ وقد‬ ‫قيل بلوغ‬ ‫‪1‬‬ ‫» نم مات‬ ‫قبل بلوغه‬ ‫حتى يحرزها‬ ‫الأب‬ ‫يجن جمبع ورثة‬ ‫غير ئاينة ‪ 4‬وهى‬ ‫عطية‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫قال‬ ‫وهو بالغ تبل موت الآ ب‪.‬‬ ‫‪ :‬وسألته عن رجل آعطى ولده آرضا له ث وكانت الأرض‬ ‫جو مسألة‬ ‫تنسسوى مائة درهم نحق عليه له بهم لم يفسزه وكان الصبى يثمر المال‬ ‫ويحوزه ي ثم رجم الوالد ى ذلك وقال ‪ :‬انما حقه عثرة درانهم ‪ ،‬أنا آخذ‬ ‫مالى واعطيه حته هل له ذلك عليه اذا كان القضاء صحيحا ؟ ‪.,‬‬ ‫قال ‪ :‬آما ى الحكم فلا يبين لى ذلك س وآما غيما ييسعه ‪ ،‬غان كان‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫لم يقبض‪‎‬‬ ‫اذا‬ ‫الصغير‬ ‫اللو الد لولده‬ ‫من‬ ‫ضعيف‬ ‫عندى‬ ‫التضاء‬ ‫غان‬ ‫صادقا‬ ‫أحد من حا كم أو من وكيل من قيل ‏‪ ١‬لحاكم ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫وكيل من تقو إ} ‏‪٦‬‬ ‫حاكم أو‬ ‫و اقنض ( له‬ ‫ء‬ ‫غير بالغ‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الحاكم ‪ ،‬هل له رجعة فيه غيما وسعه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫‪ :‬لا بيجنن لى ذلك الا فيما بسحه ومال‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آقر ى مرضه لأحد من ورثته بمال يحق له عليه ولم‬ ‫يفسره ‪ ،‬هل يثبت الاقرار آو غير الورثة الباقون ولم يتموا ذلك ؟‬ ‫آر ادوا‬ ‫وان‬ ‫ذلك‬ ‫آتنموا‬ ‫ان آر ادوا‬ ‫ذلك‬ ‫ان لهم‬ ‫قيل‬ ‫تمد‬ ‫انه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬للمال‬ ‫نقخضوه‪٥‬‏ وسمو ا ا ليه قيمة‬ ‫قلت له ‪ :‬غان آقر الرجل بماله لصبى أجنبى غقال بحق ولم يفسر ‪،‬‬ ‫ولم يقل على له خثمر الصبى المال زمانا ع ثم قال ‪ :‬حقه درهم ‪ ،‬وأنا‬ ‫آخذ مالى وأعطيه حقه ‪ ،‬هل له ذلك ؟‬ ‫قتال ‪ :‬معى انه قد قيل اذا آقر له بمال يحق على هذا اللفظ ان اقراره‬ ‫ليس له غيه رجحمة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫‪ :‬أبو‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫رجل يعطى اولاده كل راح د منهم شيئا من ماله فيحرز البالغون منهم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪\٢٩‎‬ا‪.‬‬ ‫أعطاه‬ ‫فلا يقبض الذى‬ ‫الذين ف حجره‬ ‫فيهم الصغار‬ ‫ما أعطاهم © ويكون‬ ‫ئ‬ ‫أعطا ‏‪ ٥‬آبوه‬ ‫بلغ ما‬ ‫بعدما‬ ‫من‬ ‫غيطلب‬ ‫‪6‬‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫أبوه‬ ‫ثم يموت‬ ‫‪6‬‬ ‫أبوه‬ ‫وأبو ه حى ؟‬ ‫فاذا كان قد أعطاهم جميع ف حياته ث غأحرز البالغون ولم يحرز‬ ‫الصغار س غاذا مات الأب كان للصغار س ما أعطى الكبار الا آن يكون للاب‬ ‫وارث غير أولاده الصغار الكبار ع غان للوارث مثل الزوجة والأم يدخلون‬ ‫ف جميع مال الأب وما أعطى أولاده الصغار فيأخذون ميراثهم منه ؤ ثم‬ ‫لا يأخذ الكبار شيئ حنى يأخذوا الصغار مثل ما آخذ الكتاب س وأحرزوا ف‬ ‫حياة أبيهم ‪ ،‬ومن بعد ذلك يكونون شركاء فى الميراث ‪ ،‬وما أحرز البالغون‬ ‫فى حياة أبيهم ث غهو لهم ‪ ،‬ولا يدخل عليهم آحد من الورثة فيه ‪.‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬وعن رجل له ولدان س فأعطى أحدهما عند الموت عطية‬ ‫وقال ‪ :‬انه أعطى الآخر مثل هذه العطية ع وأنكر الولد أنه لم بعطه أبوه‬ ‫سيئا فى حياة أبيه ‪ ،‬أو بعد موت آبيه ث هل يثبت قول ابنه عليه ث وهل‬ ‫؟‬ ‫حتى يصح ذلك‬ ‫أعطى ح آو‬ ‫بئيت للوخر ما‬ ‫غاذا آنكر الولد الآخر آنه لم يعطه آبوه تسيئ لم يثبت‬ ‫غعلى ما وصفت‬ ‫لهذا المعطى عند الموت ‪ ،‬ولم يقبل قول الأب فى ذلك عند المرض الا بالبينة‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬الخزائن ج ‏‪) ١٢‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٣٠‬‬ ‫الى‬ ‫راجعة‬ ‫مرضه باطل ‪ 0‬وهى‬ ‫ق‬ ‫ولده‬ ‫من الأف‬ ‫ڵث ونلك العطية‬ ‫العادلة‬ ‫جمبع الورثة ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن صبى وهبت له والدته مالا ى ونبل له أبوه منها }‬ ‫ذلك آم لا ؟‬ ‫الهبة من آمه ‪ 3‬هل يثيت له‬ ‫له‬ ‫ولم يحرز‬ ‫عليه الا أن‬ ‫ء ولا احراز‬ ‫الهبة للصبى من آمه عند أصحابنا ثابتة‬ ‫تنال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س غلها ذلك‬ ‫عليه يعد ذلك‬ ‫يبلغ غلا يحر ز ى غان بلغ ولم بحرز رجعت‬ ‫‪ .‬هد مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫لا تجوز‬ ‫‘‬ ‫الصغير‬ ‫لولاه‬ ‫الوالد‬ ‫من‬ ‫و العطية‬ ‫‪6‬‬ ‫عطية‬ ‫والنحل‬ ‫مات الوالد رجع ذلك الى الميراث ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ولد‬ ‫‪ :‬ومن أعطى ولد آ دون‬ ‫مسألة‬ ‫‪3:‬‬ ‫فعن محمد بن محبوب آنه يترك ولايته ث وعن موسى بن على أنه على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لاية ه‬ ‫ف‬ ‫أو لاده‬ ‫أن يقسم ببن‬ ‫على ‏‪ ١‬لو الد‬ ‫جا ء ا لأذر أن‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫الأثر‬ ‫أ ثم انه جاء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫على بعض‬ ‫بعضهم‬ ‫وآلا يؤثر‪.‬‬ ‫ء‬ ‫المحيا والممات‬ ‫ذلك اخمه على‬ ‫‪ .‬غان‬ ‫من أولاده‬ ‫‪ .‬ولم بعط غبره‬ ‫عطية‬ ‫والده‬ ‫آنه من أعطاه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم مذلك‬ ‫ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫للولد‬ ‫جائز‬ ‫وذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫خاف‬ ‫ان كان‬ ‫الوالد‬ ‫_‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫اتمنه‬ ‫اثم ذلك على من فعله ؤ كذلك من بلى قسم شىء مما قد‬ ‫وانما‬ ‫الله عليه & فعليه التسوية بالمناصحة ث غان أعطى أحدآ آكثر من أحد له بر آنه‬ ‫وجه‬ ‫ّ آو‬ ‫من ميراث أو‪ .‬شرا ء‬ ‫أصلها باستنحقاق‬ ‫القسمة‬ ‫‪ 6‬ولم تكن‬ ‫يسنحقه‬ ‫ملك أو غنيمة ‪ ،‬وانما هى لمن حضر من أهلها ‪ ،‬فعلى القاسم التحرى وليس‬ ‫ق‬ ‫لزل_‪٩‬‏‬ ‫واسع‬ ‫وهو‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫أعطاه‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫انم ذلك‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫الضرر‬ ‫خصد‬ ‫له‬ ‫الألضل ‏‪٠‬‬ ‫المحيا‬ ‫ق‬ ‫عن الرجل 'اذا قسم ماله ببن أولاده‬ ‫‪ :‬وسآلته‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫للذكر متل حظ الأنثيين ع هل يثيت ذلك ؟‬ ‫قنال ‪ :‬لا يثبت ذلك عليه ‏‪٠‬‬ ‫آفا نه‬ ‫عليه ئ أو‬ ‫ؤ ونزو ح‬ ‫وقع لله‬ ‫منهم ‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫كل‬ ‫أحر ز‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وقبضه ‪ ،‬أو لم يفت منه شيئا ث هل لوالده أن ينزع منه ثسيئا ؟‬ ‫اذا كا ن قد آفاته ا لميت وا لحى ئ‬ ‫‪ :‬لا ليس له أن بنز ع منه شئ‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه حاجة لله فيها ماله‬ ‫الا أن يحتا ج‬ ‫ان م‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك‬ ‫ات أحدهم خ ورجع ماله الى الو الد ميراثا وهو‬ ‫كذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم هذا مال قد استحقه من ميراث ‪ ،‬قال ‪.:‬وأما اذا قسمه‬ ‫بينهم وهم صفار ‪ ،‬وآعطا هم اياه غلا يثبت ذلك عليه ث لأن عطيته لولده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يجوز‬ ‫الصغار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬رمن غيره ‪ :‬اين عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫اخوة‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫بزوجها‬ ‫أن‬ ‫يبعد‬ ‫والدها‬ ‫على‬ ‫حق‬ ‫لنها‬ ‫هل‬ ‫الصبية‬ ‫وف‬ ‫فى حجر والدهم يعولهم ويكسوهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الوالد ليس عليه ضمان فى الذى يطعمه أولاده ‪ ،‬ولا يلزمه‬ ‫لابنته المتزوجة شىء من قبل نفقة آولاده ‪ ،‬لأنه اذا استغنى أحد الولاد‬ ‫عن نفقة أبيه وكسونه ث وبعض أولاد ه محتاج للنفقة والكصىسوة ى غليس‬ ‫على الوالد التسوية ف ذلك ‪ ،‬وجائز له أن يطعم ويكسوا من احتاج من‬ ‫الذولاد الى الطعام والكسوة ‪ ،‬ولا يلزمه ف ذلك شىء من تبل سائر الأولاد‬ ‫الذين هم غير محتاجين للنفتة والكسوة ‪ ،‬واله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫المحيا‬ ‫ق‬ ‫أولاده‬ ‫بن‬ ‫بعدل‬ ‫آن‬ ‫الوالد‬ ‫ان على‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الأولاد محتاجا‬ ‫قال بعض المسلمين ان كان أحد‬ ‫‪ ،‬غبر أنه قد‬ ‫والممات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ وا لله اعلم‬ ‫أثره‬ ‫الغنى اذ ‏‪ ١‬لم برد‬ ‫دون‬ ‫أولاد ‏‪ ٥‬لنفقته وكسونه‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫رمضان‬ ‫بن‬ ‫مسعود‬ ‫الشيخ‬ ‫مسألة‪::‬‬ ‫جو‬ ‫وف الوالد اذا كان آحد أولاده محتاجا ث وطلب اليه أن يعطيه شيئا ‪5‬‬ ‫أآيجوز له أن يعطيه ولا يعطى الباقين من آولاده ؟‬ ‫_ ‪_ ١٨٣‬‬ ‫قال ‪ :‬يجوز له ذلك ‪ ،‬وأفضل الصدقة على الولد والرحم اذا كان‬ ‫محتاجا لذلك ى ويجوز للوالد آن يعطى _ نسخة _ يعول الولد وزوجته‬ ‫وبنيه اذا كان الولد محتاجا ث وليس عليه أن يعطى بقية أولاده مثل ما أعطى‬ ‫أخاهم اذا لم يرد حيفا ‪ ،‬و لاآثرة له على اخوته ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ا!اصبحى ‪:‬‬ ‫فيما يوجد على الأب التسوية بين آولاده ببره وبذله وقوله وعمله‬ ‫وتعليمه ‪ 3‬غهذا التعليم غيما هو لازم ى أمر الدين خاصة على‬ ‫الولد ث آم حتى يكون وسيلة من تعليم القر آن ى وعده _ لعله _ وغيره & وهل‬ ‫للأنثى ف ذلك مثل الذكر ‪ ،‬واذا كان أحد أولاده يأكل سائر الطعام وعنده‬ ‫ابن صغير يرضع ‪ ،‬أو قد فطم وخصه بشىء من الطرق مثل حلوى وغيرها ث‬ ‫هل يجوز له ذلك آم لا ؟‬ ‫لهم ‪ 6‬وما لم يلزمهم لا يلزمه ‪4‬‬ ‫اللازم‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫التعليم فعليه‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫قال‬ ‫ويؤمر أن يعلمهم ما قدر عليه من البر والدين ت وأما ما يخص أولاده‬ ‫على‬ ‫لا يضيق‬ ‫فهذا‬ ‫الطعام‬ ‫على‬ ‫لم يقو منهم‬ ‫‪ 0‬ومن‬ ‫الحلرق‬ ‫من‬ ‫الصغار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫الف‬ ‫آبى نبهان ‪:‬‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وفيمن أراد آن عطى أحدآ من ماله ى حياته ‪ ،‬وارثا آءو غير وارث ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫من وسع فى مالنه الجوز ‪ ،‬واذا جاز للبالغغ والصبى من يتيم آو غيره ‪،‬‬ ‫ما أعطاه‬ ‫له‬ ‫‏‪ ٧‬فيكون‬ ‫المعطى أن يحرزه‬ ‫ء هل لهذا‬ ‫لا بعقل من صغره‬ ‫غالذى‬ ‫لا ؟‬ ‫آم بقيضه ثقة من المسلمبن آم‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان له غيما عدا الأولاد من الورثة آن يعطى من شاء‬ ‫منهم ما لم يرد به حيفا لغيره من الوارثين له س وعسى أن يلحقه ف لزوم‬ ‫التسوية معنى الاختلاف فى هذا الموضع ‏‪٠‬‬ ‫فأما أولاده غلابد له من أن يساوى ف مثل هذا بينهم ‪ ،‬ولا بأس‬ ‫عليه به فى الأجنبى من بالغ آو صبى ما لم يرد به الجاء عن وارثه ث غير آن‬ ‫الصبى لا احراز عليه ‪ ،‬ولا له الا باذن والده ‪ ،‬واليتيم ان أحرز له‬ ‫وصى آو وكيل آو محتسب ف ذلك ع جاز فثبت له ف موضع جوازه ‪،‬‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولم يكن للمعطى من بعده رجوع‬ ‫وما أن يحرزه له المعطى وحده س فلا أعرفه وجها فى ثبوته كذلك به ‪،‬‬ ‫كأولئك بل تحتاج الى آن يكون من غيره س والا فهى على بابه من قبل فى‬ ‫احرازه غيما له ‪ ،‬وعلبه لأنه بعد كأنه لم يخرج من بده ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬علها عن الصبحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جهد‬ ‫أولاد‬ ‫الو الد‬ ‫ولهذا‬ ‫‪6‬‬ ‫لارية‬ ‫ثلاثمائة‬ ‫نقدر‬ ‫والده‬ ‫من‬ ‫اقترض‬ ‫وغيمن‬ ‫تلك الدر ‏‪ ١‬هم‬ ‫بعطى ولده‬ ‫أن‬ ‫< وآر اد‬ ‫الصغر‬ ‫حال‬ ‫خد بلغ ومنهم ف‬ ‫منهم من‬ ‫‪. ١٣٥‬‬ ‫برضا اخوته البالغين س آيجوز للوالد ذلك بغير أن يضمن لأولاده الصغار‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫مذلك‬ ‫رضا هم‬ ‫يكفيه‬ ‫و البالغون‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫آخا‬ ‫آأعطا هم‬ ‫ما‬ ‫ممثل‬ ‫من‬ ‫و آير‬ ‫أجنبى‬ ‫لانىسارن‬ ‫‪6‬‬ ‫ألحق‬ ‫هذا‬ ‫الوالد‬ ‫هذا‬ ‫أخال‬ ‫ان‬ ‫أرأيت‬ ‫أييرآ بذلك < وكأنها حيلة ئ‬ ‫الولد مما عليه مانلحق‬ ‫البيه الحق هذا‬ ‫صار‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫الحيلة‬ ‫هذه‬ ‫أتجوز‬ ‫ف آثار المسلمين أن التسوية بين الآولاد من‬ ‫ء‬ ‫ا ما‬‫ج على‬ ‫غمعى‬ ‫اللوازم ع وآن بعض اهل العلم ترك ولاية من لم يسو بيْنهم ث وبعضهم لم‬ ‫يقف عنه انكان له الولاية ة ولعل صاخب هذا القول لم بر لها واجبة »‬ ‫فأما الولد خجائز له قبول ما أعطى ان شباء ذلك ث وانما الاثم على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمدل‬‫يل‬‫من‬ ‫وعطيته غيره ما فى الذمم مختلف فى ثبوتها ث وجميع العقد بها فى‬ ‫الصفقات ے وان آعطاه عطية صحيحة وآبرآ المعطى الولد لم يخرجا من رآى‬ ‫المسلمين ع وان تنزها عن ذلك ع غاذا بمنازل المتقين والتوفيق بالله رب العالمين ح‬ ‫وانما الاثم على من خالف الدين ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫له‬ ‫عليه‬ ‫الذى‬ ‫على ولده‬ ‫بوصى‬ ‫الوالد‬ ‫هذا‬ ‫أرأيت ان أر‪:‬اد‬ ‫الدرا هم ّ آيجوز له آرن يجعلها له أجرآ على انفاذ وصينه لأنها لو عرضت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫على أحد من الناس لم يقبلها بهذهه االاجرةة ح أيجوز ذلك آم لا؟؟‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٦‬‬ ‫قال ‪ :‬ان المعاملات بالحقوق اللازمات فى المذمات فبها منازعات ببن‬ ‫على الو ارث ح‬ ‫حرم‬ ‫المال‬ ‫من ثلث‬ ‫الوصة‬ ‫انفاذ‬ ‫العيار ات » وان ثمنت أجرة‬ ‫ؤ و ان‬ ‫الأجر ة‬ ‫سيث‬ ‫عنائه‬ ‫المخل ‪ 6‬لأجل‬ ‫الى آجر‬ ‫الوصية ‪ 6‬ورجع‬ ‫لعلنه أجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له الحق‬ ‫حك‬ ‫الماك‬ ‫ثيتت من رس‬ ‫مه ء وان‬ ‫اعتبر ظفر‬ ‫\ وان‬ ‫هذا‬ ‫وهذ ا ق مثل‬ ‫ولعل قد قمل هذا‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫» و ‏‪ ١‬لثه أعلم‬ ‫معنا ‏‪٥‬‬ ‫‪ 1‬أو‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين مصرحاً‬ ‫آثار‬ ‫ق‬ ‫وجد‬ ‫طلب‬ ‫الأولاد‬ ‫من‬ ‫بحدث‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫المساواة‬ ‫ولا تجب‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك ؤ و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫ق‬ ‫تجب‬ ‫‪ :‬بل‬ ‫‏‪ ٤4‬وقيل‬ ‫‏‪ ١‬لمتند مون‬ ‫أن آخذ‬ ‫معد‬ ‫‪ :‬عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان رحمه الله ‪:‬‬ ‫هو مسألة‬ ‫للزمها لزوجها ووالدها مقدر‬ ‫‪ 6‬هل‬ ‫آعطت أولادها شيئا‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫ق‬ ‫ميراثهم منها ث وكذلك ان آعطت زوجها شيئا هل عليها ضمان لأولادها ‪،‬‬ ‫واذا أنفقت لولدها س هل عليها ضمان لكل مولود يجىء من بعده ؟‬ ‫قال ‪ :‬خاذا كانت العطية للاولاد كلهم بالتسوية من أجل أن عليها ضمانا‬ ‫‪%‬‬ ‫الضمان آعطت جميع أولادها‬ ‫الذى عليها له‬ ‫آن آعطت‬ ‫لأحد هم ؤ فلما‬ ‫فلا يلزمها شىء لبقية الوارث ‏‪: ٠‬‬ ‫وان كانت العطية عند الموت بلا ضمان عليها لهم س وانما تريد المنع‬ ‫لها س وعليها الضمان لبقية الوارث س وان‬ ‫عن بقية الو ارث س فانه لا يجوز‬ ‫_‬ ‫‪١٣١٧‬‬ ‫‪،‬ؤ و الله آعلم‪٠ ‎‬‬ ‫من بعده‬ ‫يجىء‬ ‫على ولد ها ء غليس عليها ضما ن لكل مولود‬ ‫أنفقت‬ ‫عن السيخ أبى نبهان ‪:‬‬ ‫د مسالة‬ ‫وف رجل لزمته دية خطا لابنه ء وكان هذا الرجل غنيا آو فقيرآ ح‬ ‫فاراد آن ينتزع هذه الدية من ولده ‪ ،‬غييرىء نفسه مما لزمه لنه ء‬ ‫غانتزعها ث ثم انه من بعد ذلك عوضه أيلزمه لمن بقى من أولاده آم لا ؟‬ ‫غند قيل ‪ :‬انه ليس له آن بيرىء نفسه ف هذا الموضع ‪ :‬فان‬ ‫فعله خلا يير ‪ ،‬وعليه متى قدر أن يؤدى اليه ما قد لزمه ‪ ،‬ولا عوض عليه‬ ‫لغيره من أولاده على هذا فيما عندى فيه ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬المزاملى ‪:‬‬ ‫وهل على المرآة التسوية بين أولادها كالرجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ي ولا غرق بينهما فى الوصية بذلك س وعن الحمراشدى ‪ :‬وآما‬ ‫الوالدة غفى لزوم ذلك عليها اختلاف ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬ومن جواب أبى نبهان ‪:‬‬ ‫وعلى الوالد أن يساوى بين أولاده ف العطية من ماله ‪ ،‬ولا يفضل أحدآ‬ ‫منهم على آخر ف حياته ‪ ،‬ولا من بعد وفاته س وقيل بجواز ما يكون على‬ ‫غير قصد لأثره ‪ ،‬وأما من عدلهم من الورثة س غيجوز له فى الحياة‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫«‬ ‫جو از ‏‪٥‬‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫معنى‬ ‫أن بلحقه‬ ‫من‬ ‫لا ببعد‬ ‫‏‪ 6٨‬ولعاه‬ ‫موته‬ ‫يعد‬ ‫لا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ئ غينظر‬ ‫و الله آعلم‬ ‫مسأالا۔ ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫‪"%‬‬ ‫وغيمن آراد أن يعطى آحداآ من ورثته ثسيئا من ماله ف حياته ء‬ ‫غيره من الورثة ص ومحية له ‪5‬‬ ‫وليكون له نعد موته حق ء فان يدخل معه‬ ‫لا ؟‬ ‫له آم‬ ‫بكتنبيب‬ ‫آن‬ ‫الكا نف‬ ‫ويسع‬ ‫‏‪ ١‬لله ‪4‬‬ ‫فيما بينه و ببن‬ ‫أبسعه ذ لك‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان ورثته غير أولاده س فجائز له آن يعطى أحدهم شيئا‬ ‫من ماله ق حياته س وجائز للكاتب آن يكتب له وأما بعد الموت غلا يجوز‬ ‫‪ %‬غجا تز‬ ‫لأحد هم‬ ‫عليه ضمان‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫على آح د‬ ‫يفضل أحدآ‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫له آن يفضله بتدر الضمان الذى له عليه ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا كان ورثته أولاده ‪ ،‬فعليه أن بعدل بينهم ف المحيا والممات ‪،‬‬ ‫ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض فى حباته ء ولا بعد مماته الا آن‬ ‫يكون عليه لأحدهم ضمان فجائز له آن يفضله بقدر الضمان الذى عليه ع‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اردت‬ ‫هد مسألة ة ومنه ‪ :‬ومن طلب من زوجته صداتقها & أعطته ‪ ،‬و آ‬ ‫الرجعة ‪ ،‬آلها ذلك أم لا ث وان هلكت ولم ترجم فيما أعطته زوجها ث آيكون‬ ‫سالمآ عند الله ؟‬ ‫‪_ .١٣٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم ترجع علبه الى أن هلكت س فأكثر القول آنه جائز له الا‬ ‫الحياة ‘‬ ‫التقية ّ غعليه رد العطية ‪ .‬وأما اذا رجعت عليه ق‬ ‫فى حد‬ ‫أن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫الرجعة‬ ‫غلها‬ ‫فى عطبة المرأة زوجها صداقها ‪ ،‬أو مالها بمطلب أو غير مطلب س غتال‬ ‫له ‪ :‬الصداق ولو بمطلب مالم يكن تقية ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫} ورجعت‬ ‫لهم آب‬ ‫ئ ولم يحرزه‬ ‫أولادها مالا آو حليما‬ ‫اذا أعطت‬ ‫وا مرآة‬ ‫ف عطيتها تبل بلوغهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم لها رجعة ‪ ،‬ونال السيخ سعيد ‪ :‬العطية للاولاد من قبل‬ ‫أمهم ثابتة على أكثر القول س وليس لها رجوع س ولو لم يحرزوا ‪ ،‬واحراز‬ ‫باذن‬ ‫بكون‬ ‫الا آن‬ ‫ي‬ ‫القول‬ ‫أكثر‬ ‫على‬ ‫لغيره‬ ‫له آو‬ ‫بنى ء كان‬ ‫الصجى لبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ألله ه‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬م‬ ‫ومن أعطى رجلا أرضا فنطل المعطى بعضها س ورمى الكبس فى الجانب‬ ‫المعطى ف عطينه س أله رجعة فيما لم بنطله بعد آم لا ؟‬ ‫الآخر ك ورجع‬ ‫‪_ ١٤٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يقع لى رميه التراب أحرار لما بقى منها ث والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫من‬ ‫سئ‬ ‫أجنبيا‬ ‫آو‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أعطى وارثا‬ ‫‏‪ ١‬لمريض‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫التضاء‬ ‫بمنزلة‬ ‫العطية‬ ‫هذه‬ ‫أن تكون‬ ‫آوصى‬ ‫‪ .‬ومات‬ ‫عليه له‬ ‫من ضمان‬ ‫ماله‬ ‫ويجرى فيها ما يجرى فق قضاء المريض س ونكون خارجة عن عطية المريض‬ ‫النى لا يثبت فى المرض آم كيف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا قضاء ف المرض ويجرى غيه ما يجرى ف المريض ونقتضه‬ ‫وكذلك يجرى الاختلاف فيه اذا مات ورجع المال للوارث ء‬ ‫واتمامه اذا صح‬ ‫فقول ‪ :‬للوارث ما للهالك من النقض والتمام ع وقول ‪ :‬ليس للوارث نقض ء‬ ‫الله أعلم ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن ركب ميزاب ف بيته يطرح فى أرض غيره‬ ‫اليه فى‬ ‫الرجوع‬ ‫الأرض‬ ‫©‪ ،‬آو عارية ڵ آو أراد رب‬ ‫الأرض‬ ‫بمنحة من رب‬ ‫منحته وازالة ميزابه آله ذلك أم لا ؟ وما الغرق بين اسم المنحة والعمارة‬ ‫ومعناها ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا رجوع للمعير حتى يذهب الميزاب ‪ ،‬ولذلك ليس لورثته‬ ‫رجوع ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬للمعير ولورثته الرجوع اذا لم يكن للعارية‬ ‫غاية ينتمى اليها ‪ ،‬ولا أعلم الفرق بين المنحة والعارية ‪ ،‬وانما المنحة العطية ‪،‬‬ ‫واستحمه سأله اياها ‪ ،‬والعارية اباحة بناغم ما استعير ‪ ،‬ولعل المعنى غيما‬ ‫يخرج عندى متقارب ڵ والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن أعطى ثسيئاً ولو آخذه ‪ ،‬ثم بعد حين رده‬ ‫‪6‬‬ ‫} و استخفا آ‬ ‫للمعطى‬ ‫تهاون‬ ‫منه‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فآخا ففث‬ ‫ح‬ ‫على معطبه‬ ‫واستقباضا ث واستحقارآ لما أعطى ‪ ،‬وآخاف عليهم الاثم والتقصير ث وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحاله ئ وا لله أعلم‬ ‫وأسوآ‬ ‫ئ‬ ‫لاثمه‬ ‫غعل ذلك لمؤمن غهو أند‬ ‫كان‬ ‫بهذ ميسالة ‪ :‬عن السيخ ناصر بن أبى نبهان الخروصى ‪:‬‬ ‫وهل للاننسان آن يعول البالغ من آولاده ©‪ ،‬ولا يبينه عنه ‪ ،‬ويقوم‬ ‫له بما يرزؤه ن ولا عوض عليه لبقية أولاده وما أغضل له ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬اما اذا كانوا من غير أهل الخدمة ‪ ،‬أو ربوا على نعيم حتى‬ ‫صاروا ضعفاء الحال عن الخدمة ث ولا معهم صناعة يستطيعونها تقوم‬ ‫بعولهم وكسوتهم ‪ ،‬فقيل ‪ :‬ان عليه عولهم ث ولا يكون عليه عوض لمن لم‬ ‫يبلغ الحلم وحكمهم حكم أبيهم ث ان ربوا على حالة أبيهم ف الخدمة وعدمها ‏‪٠‬‬ ‫وان كان آبوهم يخدم ‪ ،‬ولكن لكثرة ماله لم يخدم آولاده وصاروا‬ ‫ف حال بليق بهم الخدمة فى وجوه الناس س آو لا يستطيعون ‪ ،‬فلا تكون‬ ‫حالهم حاله ث وانما يكون حكمهم حكم حالهم كحاله ث اذا تساووا فى الأحوال‬ ‫كما وصفنا ‏‪٠‬‬ ‫بما يحتاجون‬ ‫صناعة تقوم‬ ‫معهم‬ ‫أو‬ ‫الخدمة‬ ‫هذه‬ ‫من آهل‬ ‫كانوا‬ ‫وان‬ ‫اليه من قيامهم ء أو كان أحد منهم كذلك ‪ ،‬فليس عليهم قيام من صار‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫حاله كذلك ‪ ،‬واذا قام به على هذه الصفة ‪ ،‬غعلبه العوض لأولاده غير‬ ‫البالغين ع ولكن له أن يقصر فى شىء من قيامهم الذى لابد لهم منه ‪ ،‬من‬ ‫مأكول ومشروب مما هم أهله ى فاذا صاروا فى الحكم غراء بذلك التقصير‬ ‫منهم فيهم ولهم ث جاز له أن يدفع لهم من زكاته بمقدار مالا يخرجهم‬ ‫الى الغنى ‪،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لولد ‏‪ ٥‬الصغير‬ ‫الو الد‬ ‫عطية‬ ‫ق‬ ‫اخنلف‬ ‫‪:‬‬ ‫عبره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫فقيل ‪ :‬تجوز ث وقيل ‪ :‬لا تجوز ولا احراز علبه حتى بيلغ الحلم ثم‬ ‫الاحراز عليه ث واختلف ف احراز الأرحام للصبى ‪ ،‬أو نحله والده على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الو الد ونحله ح وا لله أعلم‬ ‫عطية‬ ‫من يجيز‬ ‫قول‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن سليمان من مداد‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫المسلمين ع فقال من قال ‪ :‬اذا أحرز للصبى أبوه خذلك ثابت علنى تقول من تقال ‪:‬‬ ‫مال الولد لوالده ث وعلى قول من تال ‪ :‬مال الولد للوالد خاصة ‪ ،‬غلا يثشت‬ ‫احرازه ث وف ذلك الرجوع من المعطى فى العطية ث وأكثر القول آن العطية‬ ‫و النحلة للصبى لا يثبت وف ذلك أقوال ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لحسلمبن‬ ‫قول‬ ‫وكل‬ ‫۔‬ ‫أحد هم‬ ‫أو‬ ‫منهم‬ ‫الذوليا ء‬ ‫أقرب‬ ‫له‬ ‫أحرز‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‪:‬الله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫صواب‬ ‫‏_ ‪_ .١٤٣‬‬ ‫وند تال ف ذلك السيد آبو سالم بن‪,‬كهلان بن نبهان شعرآ ‪:‬‬ ‫ونخلةا‬ ‫الصغير‬ ‫الوالد‬ ‫وعطية‬ ‫الأب التكرم‬ ‫من‬ ‫لا يثبتان‬ ‫اذا‬ ‫العطية غير ثابتة‬ ‫وقل‬ ‫لم يحرز المعطى ولج يتقدم‬ ‫ولكن‪ :‬اخرازه‬ ‫الا لطفل‬ ‫بذلك واحكم‬ ‫البلوغ غقل‬ ‫بعد‬ ‫القبول ومثله‬ ‫يكفيه‬ ‫والزوج‬ ‫لم ‪ .‬يعلم‬ ‫ومن‬ ‫زوجته‬ ‫قى الحكم‬ ‫حتى آتاه الموت أو مات الذى‬ ‫متمم‬ ‫غيرر‬ ‫غالاعطاء‬ ‫أعطاه‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادى ‪:‬‬ ‫‪.‬و‬ ‫وف رجل أوصى لولده بكذا وكذا لارية غضة عوضا عما أعطى آخاه‬ ‫أبيه‬ ‫من‬ ‫بالعطية‬ ‫أقر أخوه‬ ‫الوصة‬ ‫هذه‬ ‫ت له‬‫آثيننت‬ ‫عليه له‬ ‫ضما ن‬ ‫من‬ ‫أو أنكر ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت الوصية بالعوض من ضمان غهى ثابتة من رأس ماله ‪:‬‬ ‫ولو انكر‪ .‬الاخ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٤4٤‬‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬لهذا الموصى له بالوصية كما أوصى له بها آبوه ة‬ ‫العطية لحق‬ ‫اذا أنكر أخوه‬ ‫اذا أقر أخوه أنه قبض من أبيه س وما‬ ‫هذه الوصية معنى الاختلاف للعارض الذى لحقها من الموصى وهو البدل ‪،‬‬ ‫وهو اللذى أعطاه أخاه ‪ 0‬ويستحق هذا على أبيه عوضه ‪ ،‬وهو بمنزلة‬ ‫الاقرار من الثبوت والاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ثبتت هذه الوصية والضمان بعد أن هلك والدهما‪ .‬ث وترك‬ ‫زوجة وأما وآب وولدين ‪ ،‬أحدهما الموصى له ‪ ،‬أتدخل هذه الوصية على‬ ‫جميع المورثة أم لعله لا ندخل الا على أخيه الذى كوفىء لأجله ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم الوصية بالضمان ثابتة من رآس مال الهالك على الجميع ‪.‬‬ ‫الورثة‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬على قول من لا يثبتها قطحاً بدخل أخاه وسائل‬ ‫على هذه الوصية س والاترار كل منهم بتدر نصببه ص وعلى قول من يراها‬ ‫ثابتة لحصول الاقرار والضمان لم يشرك فيها غيره من الورثة ث ولو‪ .‬صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله آعلم‬ ‫أنهم لم بقيضو ‏‪ ١‬من هالكهم شيئا‬ ‫‪ :‬الصبحى رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫د‬ ‫الى‬ ‫عوضا عما أعطاه‬ ‫لارية فضة‬ ‫فيمن أوصى آو أقر لابنه بكذا وكذا‬ ‫موت‬ ‫فلان من ضمان عليه له ث آو لم يكتب من ضمان س وأنكر أخوه بعد‬ ‫أيثبت له ذلك آم لا ؟ وان مات قيل موت آبيه‬ ‫أبيه أنه لم عطه ثسيئا‬ ‫أيثيت ذلك لورثته آم لا '؟‬ ‫_‬ ‫‪.١٤٥‬‬ ‫تال ‪ :‬أما الوصية عن عوض ما أعطى أخاه غثابتة من الثلث بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأجله‬ ‫كو فىء أخوه‬ ‫الذى‬ ‫الاخ‬ ‫قول‬ ‫الدين ح فالقول‬ ‫و الحق‬ ‫فانضمان‬ ‫‪6‬‬ ‫لازم‬ ‫ضمان‬ ‫ئ آو‪.‬‬ ‫له‬ ‫عليه‬ ‫مه عن حق‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أوصى‬ ‫وآما‬ ‫ثابت لمن أوصى له به عندى ‪ ،‬ولا اعتبار‪ .‬بقول أخيه هاهنا اذا‪ :‬ثبت الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على آبيه‬ ‫وصية‬ ‫أو‬ ‫ثابت‬ ‫ضمان‬ ‫آو‬ ‫لاعم‬ ‫محق‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫‏‪ ١‬لاين‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬مات‬ ‫و آما‬ ‫بدل ما آعطى أخاه ‪ 0‬غلا شىء لوارثه اذا لم نقيضه فى حياته ونحو هذا‬ ‫ى الأثر عن آبى معاوية عزان بن الصقر‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫‏‪ 6٧‬وقال‬ ‫حيانه ئ ولو ارته بعد مونه‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫قال ا‪:‬‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫الثلث‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫‏‪ ٨‬وما‬ ‫يعده‬ ‫ولورثنه من‬ ‫له‬ ‫اللازم‬ ‫والحق‬ ‫الثابت‬ ‫الضمان‬ ‫فله قى حياته دون ورثته فيما يتجه لى س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬والعدالة على الأولاد واجبة ث وأما من مات‬ ‫ومن لم يولد منهم والعبيد من آولاده س والمشرك ‪ ،‬غليس عليه شىء ي وتجب‬ ‫العدالة والتورع على قحر ميراثه بالقيمة وقت العطية ث ومختلف فى لزوم‬ ‫العدالة على الذم بين أولادها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن آوصى لأحد بنيه بشىء وعوض ما أعطى‬ ‫( م ‏‪ - ١٠‬الخزائن ج ‏‪) ١٢‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪ ٧‬ويبطل ما أوصى‬ ‫آبنفعه رجوعه‬ ‫وصينه له‪.‬‬ ‫ق‬ ‫الآخر < ثم رجع‬ ‫ابنه‬ ‫أبوه‬ ‫يما أعطاه‬ ‫بعد أن أقر أخوه‬ ‫الصفة‬ ‫له على هذه‬ ‫قال ‪ ::.‬لا رجعة‬ ‫ما عندى ف هذ الحيلة ث لأنها من معنى الخصوص س ومعنى‬ ‫على حسب‬ ‫‪ %‬وا لله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فيما أوصى مه‬ ‫الرجعة‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫آن‬ ‫العموم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وكتب الوالد لأحد أولاده نسيئً من ماله ث وصية من غير ضمان عوضا‬ ‫عما أعطى اخوته ع وكان المال يسوى أكثر مما أعطى اخوته ‪ ،‬غلا يثبت‬ ‫بها والده مثل‬ ‫الدر اهم التى آوصى له‬ ‫الزيادرة ث ونكون لله‬ ‫له‬ ‫اخوته ت ويكون المال لجميع الورثة ‏‪٠‬‬ ‫فالمال‬ ‫ئ‬ ‫ضمان‬ ‫من‬ ‫وصية‬ ‫أو‬ ‫اقرارآ‬ ‫المال‬ ‫له‬ ‫كتب‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫آعطى اخوته ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ثابت له س ولو كنب عوضا عما‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ومتى يجب للولد العوض من آبيه مثل ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعطى اخونه اذا خرج من بطن آمه حيا © آم لله حد محدود‬ ‫قال ‪ :‬اذا آعطى الرجل آحداآ من اولاده شبئاً ض وكان له آولاد‬ ‫صغار ى ولو كان مولودآ به يوم العطية ‪ ،‬فعليه آن يعطيه ع وان كان الولد‬ ‫لم يولد به يوم العطية ع غليس له عوض ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٤٧‬‬ ‫أخذ‬ ‫أن‬ ‫معد‬ ‫الأولاد‬ ‫من‬ ‫يحدث‬ ‫لن‬ ‫‏‪ ١‬مساواة‬ ‫وجو‪٥‬‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫المتقدمون اختلاف ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ا لمقر‬ ‫‪ :‬واذ ‏‪ ١‬أغر آحد للحد ورتنه ئ ومات‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسبألة‬ ‫جو‬ ‫له‬ ‫قبل المقر س للمقر‪ .‬نصيبه مما آقر به لتوخر‪ ,‬من الميراث ص وهو لورئته اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬واله‬ ‫مات‬ ‫مسألة ‪ ::‬عن الشيح ناصر بن نبهان ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫وفيمن اعطى بعض بنيه ثسيئا ف حياته ‪ 5‬وكتب لبعضهم شيئ عوض‬ ‫ذلك لورثة‬ ‫يكون‬ ‫© هل‬ ‫والده‬ ‫قيل‬ ‫له‬ ‫المكتوب‬ ‫مات‬ ‫ما أعطى الآخر ‪ .‬تم‬ ‫للو الد آن يرجع عن ذلك ؟‬ ‫‪ 6‬آم يجوز‬ ‫‏‪ ١‬مكتوب‬ ‫و ‏‪ ١‬معمول‬ ‫القول‬ ‫أكثر‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬ان عليه أن يعطى ما آعطى آخاه‬ ‫‏‪ ١‬لجو ‏‪ ١‬ب‬ ‫‪ :‬ان ما أعطا ‏‪٥‬‬ ‫ولد وفيه قول‬ ‫أو بعد أن‬ ‫بلد هذ'\‪،‬‬ ‫أعطا ‏‪ ٥‬قبل آن‬ ‫يه كان‬ ‫الأشهر ‪ 0‬ويه عمل‬ ‫ى والأول هو‬ ‫الثانى ح فليس له‬ ‫قبل أن بلد هذا‬ ‫ف وان مات قبل آن يعطيه‬ ‫والدى رحمه الله تعا لى ؤ كتب له أو لم يكنب له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫ك‬ ‫ميراث ذلك‬ ‫من‬ ‫ورثته‬ ‫بعطى‬ ‫أن‬ ‫غعليه‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ آبى نبهان‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وما تقول غيمن آوصى بوصية لأولاد غلان من ضمان عليه لهم ث ولم‬ ‫كتابية‬ ‫مات اقيل‬ ‫قد‬ ‫الأولاد‬ ‫‪ 0‬وبعض‬ ‫الأولاد‬ ‫من‬ ‫يسم لأحد باسمه‬ ‫‪_ ١٤٨‬‬ ‫الوصية » أو‪ .‬قبل موت الموصى ‪ ،‬آيدخلون فى هذه 'الوصية ‪ ،‬أم هى للاحياء‬ ‫خاصة؟‬ ‫قال ‪ :‬أعلم أنى آخذ فى هذا بالنص ثسيئا أحفظه من قول الأولين من‬ ‫صح‬ ‫لمن‬ ‫ثيونها‬ ‫ق‬ ‫خرج‬ ‫الاقر ار‬ ‫آشسيه‬ ‫هو‬ ‫غان‬ ‫<‬ ‫سلمبن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫من‬ ‫العلم‬ ‫آهل‬ ‫وكآنه على معنى قول بعضهم لا يشيهه ‪ ،‬ولكنه لا يبعد أن يلحقه‬ ‫معنى الشبه على رآى آخر ‪ 0‬وف قول بعض التآخرين ما يدل على أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫لا شىء‬ ‫وأما من مات بعد الكتابة قبل الموصى ‪ ،‬فلورثته سهمه ‪ ،‬ويخرج غيه‬ ‫على تنول أنه لا شىء له ‪ ،‬والله أعلم ‏‪ ٠‬فانظر ف ذلك فانى انما أجبتك على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تيل من أرسله اليك معه والسلام‬ ‫عجلة كثيرة من‬ ‫‪ 4‬وعليه لآخرين‬ ‫معلوم‬ ‫أقر لخأحد بمال‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ديون لا يفى ما أبقاه من ماله بها ؟‪.‬‬ ‫غالمال لمن آقر له بدون غيره من ديانة ث خانهم لا يدخلون عليه ‪،‬‬ ‫سواء كان اقراره فى الضحة أو المرض وارث أو آجنبى ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يدخلون‬ ‫عليه مهما وقع فى مرضه ‪ ،‬وان كان المقر‪ :‬به معلما ع وقيل ‪ :‬ان كان المقر له‬ ‫وارث دخلوا عليه ‪ ،‬وان كان أجنبي خلا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٤٩‬‬ ‫جه مسالة ؟ أللصبحى ‪.: :‬‬ ‫آعطى‬ ‫ما‬ ‫عوض‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫< أو‬ ‫أولاد ‏‪ ٥‬بماك‬ ‫للحد من‬ ‫و ان أوصى‬ ‫اخوتهم ى آيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ آم يكون بينهم بالسوية ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه للذكر مثل حظ الأنثيين ع لأنه بدل عما آعطى آخاهم ء‬ ‫وف الأصل اأن الوصية لا تجوز لوارث الا أن تقع عن بدل أو لازم ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫التسوية‬ ‫غفى‬ ‫<‬ ‫عما أعطى ولد ‏‪ ٥‬فلانا‬ ‫للزوجة يا لعوض‬ ‫الوصية‬ ‫وآما‬ ‫ء‬ ‫وخاصة‬ ‫الأولاد‬ ‫ف‬ ‫بالتنسوية‬ ‫القول‬ ‫ك وأكثر‬ ‫اختلاف‬ ‫كلهم‬ ‫الورثة‬ ‫من‬ ‫غعلى هذه الصفة س الوصية للزوجة من زوجها عوض عما أعطى ابنه فلان ح‬ ‫القول ‏‪٠‬‬ ‫لا يثبت س ويحلوا هذا‬ ‫مثل‬ ‫يكونون‬ ‫الأولاد‬ ‫خبر‬ ‫الورثة من‬ ‫سائر جميع‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يكون مثل الزوجة ‏‪٠‬‬ ‫ما أعطى آخا ‏‪ © ٥‬هل تدخل‬ ‫الأولاد بعوض‬ ‫قلت له ‪ :‬والوصية لأحد‬ ‫المعطى آم لا ؟‬ ‫من سائر الورثة غير الولد‬ ‫على سهام آحد‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫المال من سهام‬ ‫قال ‪ :‬تدخك على جميع الورثة ‪ ،‬وتخرج من رآس‬ ‫جميع الوزثة ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬لا تدخل على آحد غير الولد المعطى ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ما‬ ‫عوض‬ ‫آولاد ‏‪ ٥‬بشى ء‬ ‫فحد‬ ‫آحد‬ ‫أوصى‬ ‫‪ :‬و ‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫من‬ ‫يكتبه عليه‬ ‫أن‬ ‫للكا تب‬ ‫وبيجوء‬ ‫يسمى ضمانا‬ ‫‪ ،‬هل‬ ‫اخونه‬ ‫أعطى‬ ‫نال ‪ :‬غلا يجوز ذلك ‪ ،‬لأن الولد المعوض فى الصك مدع عليه‬ ‫الأب بالعوض ڵ والقول قوله مع يمينه ع آنه ما عوض وله حجته على‬ ‫‏‪6٧‬‬ ‫منناف‬ ‫“‪0‬ؤ وهذا‬ ‫الوجه‬ ‫خار ج غيه هذا‬ ‫غير‬ ‫ؤ والضمان‬ ‫اخوته‬ ‫هد ممسألة ‪ :‬عن السيد مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫ان كتابة المنحة من الوالد لولده ف حياته مادام المولد حيا ؤ فاذا‬ ‫كان ذلك على سبيل الوصية له بذلك ‪ ،‬ولم يحرز الولد المال الممنوع‬ ‫المال الممنوح‬ ‫فى حياة والده ث فالوصية لا تصح للوارث ث وحكم‬ ‫ميراث لجميع الورثة ث وان كان قد جازه الولد ف حياة والده ى وبقى‬ ‫ف يده يستعمله الى أن مات والده ‪ ،‬وأنكر بقية الأولاد عوض ما أعطى‬ ‫لأخيهم من ذلك‬ ‫صا ر‬ ‫ما‬ ‫ڵ‪ %‬خلهم عوض‬ ‫‘ ولم يصح ذلك‬ ‫و الد هم آخا هم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما له‬ ‫من‬ ‫أبيهم‬ ‫حيا ة‬ ‫ق‬ ‫‪_ .١٥١‬‬ ‫< فانى‬ ‫ماد ام حيا‬ ‫‏‪ ١‬لممنوح‬ ‫لولده‬ ‫أبيهم‬ ‫موت‬ ‫بعد‬ ‫المنحة‬ ‫ثيوت‬ ‫وآما‬ ‫حيا ة‬ ‫مدة‬ ‫الخجل جها لة‬ ‫آمر ‏‪ ٥‬مجهول‬ ‫‪ .‬لأن‬ ‫ذلك‬ ‫ثيوت‬ ‫عن‬ ‫الضعف‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫أخيهم الممنوح ‪ ،‬ولا يدرى كم هى ‪.‬‬ ‫واذا لم يصح ثبوتها اعلة الجهالة ث فحكم المال يكون لجميع‬ ‫الورثة ص وليس ف ذلك يمين ى وان كان المكتوب من ضمان فهو آيضاآ‬ ‫غير منغك من الجهالة وحكم المال مختفى على تقدم ‪ ،‬والنظر ف غدائه‬ ‫راجع الى الورثة ‪ ،‬لأن مالهم ماله ث يبقى مدة الخيار ث ونظر اصلاحه‬ ‫لمشستريه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫وان أوصى لن لم عطه من أولاده بمثل ما أعطى الآخر ‪ ،‬أنكر الآخر‬ ‫العطية من أبيه وحلف وبطلت الوصية لهذا ث أيكون الأب بريئا عند انه‬ ‫عز وجل من قبل ذلك ث ويكون ذلك مجزيآ له أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أنى لا أقدر أن أقول غيما بينه وبين خالقه ح الا آن الله رعوف‬ ‫رحيم بكل المؤمنين ع فان كانت أرادت الأب والعدل فى ذلك بين أولاده ص‬ ‫وأوصى على الوجه الجائز ث وما يرجو أن يضل ولده الى حقه‬ ‫فلم بصل ‏‪ ٤‬خلا آقول انه آ‪4‬ثم ‪ .‬ولا يعذب الله تائب ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ولا يبين‬ ‫اقرار‬ ‫آو‬ ‫ذلك وصية من ضمان‬ ‫آن ييحكفنب‬ ‫آراد‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫‪:‬قلت‬ ‫_‬ ‫‪.١٥٧٢٣‬‬ ‫ذلك ف الكتابة آنه عوض ما أعطى الآخر مخافة الانكار من الآخر ث وبطلان‬ ‫ذلك ث أآيجوز له وللكاتب ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬انى لم أحفظ ف هذا شيئا ‪ 0‬وآخاف آلا يجوز ڵ لأن بين‬ ‫المعنيين غرق ى لأن الأم والأب والزوجة يأخذون نصبيهم نبل العوض ء‬ ‫من‬ ‫والضمان‬ ‫الثلث‬ ‫من‬ ‫العوض‬ ‫وأيضا‬ ‫‪6‬‬ ‫معده‬ ‫والاقرار‬ ‫الضمان‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫محجور‬ ‫الضذرورة‬ ‫غير‬ ‫ف‬ ‫الكذب‬ ‫وآيضا‬ ‫‪6‬‬ ‫الرأس‬ ‫قلت له ‪ :.‬وف الموضع الذى يبطل به العوض مع انكار المعطى ء‬ ‫للوصى انفاده من مال الموصى حتى تقوم عليه حجة الانكار ‪ ،‬أم ليس‬ ‫له انفاده حتى يقرأ المعطى بالعطية ث آرآيت ااذا كان المدعى عليه‬ ‫العوض لا يملك أمره ؟‬ ‫ثسيئاً ‪ ،‬وأقول ان كان المعطى بالغا‬ ‫قال ‪ :‬انى لا أحفظ قف هذا‬ ‫غان أقر بالقبض جاز للوصى التسليم ‪ ،‬وان أنكر رجع‬ ‫احتج عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمخاصمة‬ ‫الحكومة‬ ‫الى معنى‬ ‫الأمر‬ ‫ما‬ ‫الوصى آنى لم أسلم للوصى له‬ ‫غائيا أو صببا أشهد‬ ‫و ان كان‬ ‫بصح‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫الغائب‬ ‫‪ 6‬وبرجع‬ ‫الصبى‬ ‫بملغ‬ ‫حنى‬ ‫ا لانكار‬ ‫مخافة‬ ‫له‬ ‫آوصى‬ ‫لابنه ‏‪٠‬‬ ‫الئي‬ ‫المعطى من‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣٣‬‬ ‫قلت له‪ : .‬وانأنكر ذلك المعطى _ نسنخة _الموصى له أيكون حجة‬ ‫‪7‬م‬‫"حاك‬‫مم ال‬ ‫ى آم حتى ينكر‬ ‫انفاده‬ ‫نترك‬ ‫علمه ولو‬ ‫عند الوصى‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا ثبت القول قوله ث وقال !‪ :‬انه لم ‪7‬‬ ‫الموصى‬ ‫كان‬ ‫ث و ن‬ ‫يوجبه الشرع‬ ‫ما‬ ‫‪ .‬والآخر‬ ‫بالعوض‬ ‫غبين الموصى له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم وكيلا للمحاكمة‬ ‫ننام‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫ولا وصى‬ ‫صبيا‬ ‫له‬ ‫الانكار بعد ذلك س آعليه‬ ‫قلت له ‪ :‬وان أنفذ الوصى ذلك ؤ ثم صح‬ ‫آم لا ؟‬ ‫على أن يسترده‬ ‫ان لم يقدر‬ ‫ضمان‬ ‫حكم الحاكم‬ ‫الا بعد‬ ‫الوصايا‬ ‫لا ينفذ شيئً من‬ ‫‪ :‬ان الوصى‬ ‫قال‬ ‫يعد‬ ‫الا‬ ‫ينفذ‬ ‫لا‬ ‫‪ 6‬خالحاكم‬ ‫غخغعل ذلك‬ ‫‪ 6‬فان‬ ‫لهم‬ ‫الموصى‬ ‫آهلها‬ ‫‪ 6‬وطلب‬ ‫بها‬ ‫الحقوق ‪ ،‬ولا ضمان علبه بعد ذلك س غان لم بكن‬ ‫اللحجة ‪ 0‬وصحة‬ ‫قطع‬ ‫من هذا شىء وتلف ثنىء من المال س ولم يقدر على استخراجه س ولم‬ ‫يكن له عذر يسعه خفت عليه الضمان ‪ ،‬والله آلم ‪.‬‬ ‫الشرع ‪:‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬من كناب بيان‬ ‫ومما يوجد عن بسير بن محمد بن محبوب رحمه الله ‪:‬‬ ‫‘ فقال ‪ :‬يا أهل‬ ‫الى بيت قوم‬ ‫فجاء‬ ‫وسألته عمن جاء ‪ .‬الى قرية‬ ‫البيت هبوا الى سيئا ص غجاء صبى بالذى طلبه آو عيد ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يآخذ حتى يقول ‪ :‬آرسلنى اليك آبى آو أمى أو مولاى ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الصبى والمملوك‬ ‫المدية من يد‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫نعم ‏‪٠‬‬ ‫قتال‪:‬‬ ‫تال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬تقبل من يد الصبى على هذه الصفة‬ ‫ء‬ ‫ومن العبد س وكذلك الهدية حتى يعلم آنه من عند الصبى آو العيد‬ ‫‪+‬‬ ‫حفظنا‬ ‫وكذلك‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم ڵ وقد قيل ‪ :‬اذا اطمأن اليه القلب انه مرسول‬ ‫به ك جاز ذلك ع وان لم يطمئن اليه القلب لم يجز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بهدا مسالة ‪ :‬وعن بتيم ترسله والدته أو غيرها بثنىء من الطعام‬ ‫الى رجل ‪ ،‬أو هدية الى آهل المنازل ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫قلت ‪ :‬هل يجوز لكم أن تأكلوا من ذلك الطعام ؟‬ ‫فقد قيل ان ذلك جائز ما بجاء به الصبى والعبد من الهدية اذا‬ ‫كان قد تعنى بها ع واما ان كان من عند نفسهما غلا يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬وحفظنا عن الشيخ آى الحوارى رحمه الله ‪:‬‬ ‫‪ :‬آنه ليس‪ :‬لوالد الصبية أن يأخذ ‪ .‬صداقها قبل بلوغها ع دخك‬ ‫الزوج بها آو لم يدخل‪. .‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آليس قد أجازوا للوالد آن يأخذ من ولده ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلك ف غير هذا خاصة ‪ ،‬غليس يحكم به على الزوج على‬ ‫نحو هذا من اللفظ الزيادة والنقصان منى ‪ ،‬وأما معنى المسألة فكهذا ‏‪٠‬‬ ‫وعن‬ ‫ه رحمه الله أنه ‪ :‬اذا آبرآ الوالد الزوج من حق ابنته بغير‬ ‫انتزاع من الوالد لحق ابنته س غان ذلك لا يبرآ منه الزوج ‏‪٠‬‬ ‫له برآى الزوج من ذلك كانت ابنته صغيرة أو بالغا ه‬ ‫وقد أجازوا للوالد آن يقبض ف غير الصداق من حقوق آولاده‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫ولم يجيزوا‬ ‫ئ‬ ‫والشراء‬ ‫والبيع‬ ‫‪6‬‬ ‫و المقاسمات‬ ‫الأرش‬ ‫من‬ ‫الصغار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ببرآ‬ ‫‪:‬‬ ‫المؤثر‬ ‫آيو‬ ‫‪ :‬وقال‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫&‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫آخذ‬ ‫لكم‬ ‫غجائز‬ ‫كثر‬ ‫آو‬ ‫عبيدكم قل‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫آو لادكم‬ ‫يد‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬و الله آعلم‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫انه حر‪.‬ام‬ ‫تالوا‬ ‫الى اقر ارهم اذا‬ ‫ولا يلتفت‬ ‫أيواب‬ ‫ق‬ ‫فيها‬ ‫يتصرف‬ ‫أن‬ ‫ان لوالده‬ ‫‪:‬‬ ‫النقط لقطة‬ ‫صبى‬ ‫ق‬ ‫وقال‬ ‫الصبى‬ ‫يد‬ ‫كان ق‬ ‫< وكلما‬ ‫‪ 6‬ولا لقطة‬ ‫حرام‬ ‫أنها‬ ‫يعلم‬ ‫وغيرها ما لم‬ ‫النجارة‬ ‫‪ 6‬ولم‬ ‫إ!قر ار ‏‪٥‬‬ ‫يقبل‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وغيرها‬ ‫آنه أقطةه‬ ‫أقر‬ ‫ولو‬ ‫‪6‬‬ ‫له مه‬ ‫غهو محكوم‬ ‫يحكم به عليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٦‬‬ ‫_‬ ‫قلت ا‪ :‬أرآيت ان بلغ الصبى س وقد نوالد من هذا المال مالا كثير؟ ء‬ ‫هل يوجد عليه غيه ضمان ان كان هو اتتجر به آو اتجر‪ .‬به والده ؟‬ ‫تال ‪ :‬انما يجب عليه الضمان ف العين التى لقطهما خقط ‪ ،‬وما توالد‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ورجل له ابنة صغيرة ث غزوجها هن رجل ثم طلقها‬ ‫الزوج ‪ ،‬آيجوز أن يعطى الحق للاب ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫الانتزاع‬ ‫برى‬ ‫غمن‬ ‫‪6‬‬ ‫فيه قولان‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫خائنا‬ ‫الأب‬ ‫فان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قلت‪:‬‬ ‫غيرى الأب اذا قبض غقد برىء الزوج ومنهم من لا يرى للخائن قبضا‬ ‫الزوج‬ ‫على‬ ‫والحق‬ ‫‪6‬‬ ‫تجوز‬ ‫برآته‬ ‫ان‬ ‫ولا نرى‬ ‫‪6‬‬ ‫لأى‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫انتزاعا‬ ‫ولا‬ ‫حنى يدفعه اليها مع بلوغها ‏‪٠‬‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬تنال آبو سعيد ‪:‬‬ ‫فى رجل اذا أجاز لآخر فى ولده ‪ ،‬وغيما ى يد ولده مما يجوز للوالد '‬ ‫يستعمله‬ ‫‏‪ ١‬أن‬ ‫على هذ‬ ‫‪ %‬وماله آنه جائز لله‬ ‫من استعماله‬ ‫يجيز ه لله‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫بما‬ ‫لنه ؤ و الانتفاع يه‬ ‫آهل‬ ‫الصبى مما هوا‪٬‬‏‬ ‫بما يطيق‬ ‫‪ :‬جا مسالة ‪ :‬قلت اله ‪ :‬وكذلك الوالدة ث هل تكون مثل الوالد ف مال‬ ‫ولدها ث وف العطية من ولدها لها ‪:‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪١ 0٧‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬أما فى عامة قول أصحابنا انما ذلك انما‪..‬هو‪.‬للوالد دون‬ ‫الوالدة ‪ ،‬وقد ينسبه ف بعض تولهم المساواة ف ‪.‬ذلك بينهما غيما يجوز‬ ‫للوالدة ف مال ولدها يشبه ما يجوز للوالد ف الانتفاع من ماله ©‬ ‫والانغاذ منه بالمعروف ومعى آن فى بعض تقول قومنا أنهم يجعلون للوالدة‬ ‫ما للوالد ف هذا س ويساوون بينهما ث لأنهما والدان وآبوان جميعا غهى‬ ‫على الانفراد والدواب كما هو على الانفراد لجميعهما أبوان ووالدان ‏‪٠‬‬ ‫هل يجوز‬ ‫غير ثقة‬ ‫وهو‬ ‫رجل باع مال ولده‬ ‫ا‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫له ذلك ؟‬ ‫غمعنى آنه اذا لم يثبت فى الحكم آنه ضرار‪ ، .‬آنه قد قيل بثبوته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫غيه‬ ‫مما يجرى‬ ‫هذا‬ ‫بالحكم ‪ 4‬ولعل‬ ‫ات"غلنى زوحَها ء‬ ‫لها صد‬ ‫ابنة‬ ‫وله‬ ‫يحتاج‬ ‫الرجل‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫آيأخذ من صداقها ت وان كرهت ؟‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم ء‪ .‬اذا كان محتاجا‬ ‫فنال‬ ‫جد مسألة ‪ :‬اتفق أصحابنا على جواز بيع الرجل مال ولنده‬ ‫الصغير ‪ ،‬ثم اختلفوا ف تضمينه له الثمن‪: © ::‬‬ ‫الثمن‬ ‫‪ :‬لة"‬ ‫خيم‬ ‫فقال‬ ‫ولم يضمنه‬ ‫«‬ ‫غنيا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪6‬‬ ‫له آخرون‬ ‫واتفقوا فى زوال الضمان عنه اذا كان فقيرا وأنفته ف ضلاح نفسه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪:١٥٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫فقال‬ ‫‪6‬‬ ‫الكبير‬ ‫ولد ‏‪٥‬‬ ‫مال‬ ‫بيع‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬و ااخنلفو ‏‪١‬‬ ‫مسلة‬ ‫مو‬ ‫لا يجوز بيعه بغير آمره ى فقيرآ كان آو غني ‪ ،‬وأجاز _ لعله _ بعضهم‬ ‫عليه‬ ‫فلا ضمان‬ ‫غقيرآ‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫غنيا‬ ‫كان‬ ‫له الخمن اذا‬ ‫‘ؤ ويضمنه‬ ‫بيعه‬ ‫من ثمن‬ ‫له‬ ‫ضمنه‬ ‫مما‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫نفسه من‬ ‫أيرآ‬ ‫‪6‬‬ ‫الفرقة‬ ‫هذه‬ ‫وأجازت‬ ‫ماله ى ومن دين عليه من جهة آخرى يغلق عليه ضمانه ‏‪٠‬‬ ‫الأف‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫عليه‬ ‫ويملكه‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫منه‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫ينزع‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫‪:‬‬ ‫نالوا‬ ‫ذلك ما روى عن النبى‬ ‫من لم يجوز‬ ‫غنيا عنه أو محناجا اليه ‪ 0‬وحجة‬ ‫صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬كل أحق بماله حنى الوالد والولد » ‏‪٠‬‬ ‫وما روى عنه صلى الله علبه وسلم أنه قال ‪ « :‬لا يحل مال امرىء‬ ‫» وقد ذكرنا لهذه الفرقة فيما تقدم من الكتاب‬ ‫مسلم الا بطيب نفسه‬ ‫ما يؤيد قولهم ‪.‬‬ ‫وحجة هذه الفرقة الثانية المجوزة للاب آخد مال ولده ث ماروى‬ ‫عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال ‪ :‬ا أنت ومالك لأبيك » وروى عنه‬ ‫الله عليه وسلم من طريق عائشة آنه قال ‪ ::‬ا« أفضل ما أكل الرجل‬ ‫صلى‬ ‫من كسبه ‪ ،‬وان ولده من كسبه » ‏‪٠‬‬ ‫وكان سفيان بن عيينة يحتج بآيات من القرآن الكريم فى مثل هذا‬ ‫المعنى نحو قول الله عز وجل ‪ ( :‬ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج‬ ‫_‬ ‫‪١٥١٨١‬‬ ‫بيونكم آو‬ ‫من‬ ‫أنفسكم أن تأكلوا‬ ‫ولا على‬ ‫المريض حرج‬ ‫على‬ ‫ولا‬ ‫حرج‬ ‫بيوت آبائكم أو بيوت آمهاتكم ) حتى ذكر القربات اكلها الا الولد ‏‪.٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬آلا تراه انما ترك ذكر الولد ى لأنه كما قال ‪ :‬ان تأكلوا من‬ ‫بيونكم ث فقد دخل فيه مال الولد ء ودليل لهم آخر قول الله تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫بطنى محررآ‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫لك‬ ‫‏) ‪ ١‬نى نر كت‬ ‫ونال ‪ :‬وهل ينذر الانسان الا بما يملك ء وقول النبى صلى الله‬ ‫طيه وسلم للذى جاء يشهد لولده غتال صلى ا له عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« أرجعه فانما هو سهم من كنانتك » غهذا يدل على تعلق حق الأب‬ ‫فى مال ولده ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫يشهد لولده فى‪ :‬صحته بشىء من‬ ‫‪ :‬وسآلته عن رجل‬ ‫هد مسألة‬ ‫ماله بحق زعم له عليه ‪ ،‬ثم يموت الولد ص ويخلف ورثة غاحتج الوالد‬ ‫أنى انما آشهدت بهذا المال له بحق لجة منى اليه ء وانما‪ .‬حقه‬ ‫على عشرة دراهم ث وآنا آدفعها الى ورثته وآخذ مالى ؟‬ ‫فتال ‪ :‬ليس له ذلك على هذه الصفة ‪ ،‬وانما يكون له الرجعة‬ ‫والحجة اذا احتج أنى قضيته ما لأمعرف ع فان كان مع ورثة الهالك عليه‬ ‫بينة عدل أنه قضاه ما عرف س فالمال مالم ‪ 0‬والا آخذ ماله‬ ‫وأعطاخم ما أقر لهم من الحق انظر ق هذه المسالة ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٦ .‬‬ ‫_‬ ‫لأولاده‬ ‫المال‬ ‫أنهد بهذا‬ ‫كان‬ ‫ث غان‬ ‫الرجعة‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬غاذا‬ ‫قلت‬ ‫الحجة‬ ‫بهذه‬ ‫أ ثم احتج‬ ‫وله ورنة‬ ‫أحدهم‬ ‫أ ثم مات‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫؟‬ ‫منهم و ‏‪ ١‬لأمو اف‬ ‫الأحيا ء‬ ‫على‬ ‫الرجعة‬ ‫له‬ ‫آتكون‬ ‫‪.‬‬ ‫عليهم‬ ‫قال ‪ .:‬آما الأموات فعسى ألا تكون له رجعة على ورثتهم س لأنهم‬ ‫عرف‬ ‫بأنه قضا هم ما‬ ‫لهم بينة‬ ‫ولعلهم كانت‬ ‫‪6‬‬ ‫حجتهم‬ ‫وما نكث‬ ‫ما تو ‏‪١‬‬ ‫تد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫وصفت‬ ‫كما‬ ‫عليهم‬ ‫الحجة‬ ‫فله‬ ‫الأحياء‬ ‫وأما‬ ‫‪6‬‬ ‫المال‬ ‫ا‬ ‫هذ‬ ‫من‬ ‫مات‬ ‫لزوجها ‪ 0‬غلما‬ ‫فى المرآة نترك صداقها‬ ‫‪ :‬وقد نالوا‬ ‫ثم قال‬ ‫قالت ‪ :‬انى تركت له ما لم أعرف س فقالوا لها الرجعة مم يمينها ما تركت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اقها‬ ‫عزفت ثم الها صد‬ ‫‪....‬‬ ‫له‬ ‫؟‬ ‫زوجها‬ ‫موت‬ ‫حح جنها‬ ‫تقطع‬ ‫ولا‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قالوا فى هذا لا تذهب حجنها الا أن تقوم عليها بينة انها‬ ‫عارفة بما تركت له من صداقها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أفليس هذا مثل ما قضى الوالد لأولاده ؛‬ ‫قال ‪ :‬هذه تركت له وذلك قضاءهم ‪ ،‬فالو الد تذهب حجته عمن مات ة‬ ‫والمرآة تحيا حجنها س ولو مات زوجها ‪.‬‬ ‫معها ‪ 6‬وهى‬ ‫وهو‬ ‫من مطلقة‬ ‫عن رجل له ولد‬ ‫‪7 :‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫له ء‬ ‫تأخذ والده بالفويضة له ح وهو كبير غطلب والده‪ :‬أن يستعمله حطب‬ ‫غنما‪.‬؟‬ ‫برعى له‬ ‫آو‬ ‫بحس‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘ والا فلا يجير على ذلك‬ ‫ولده‬ ‫ذلك‬ ‫ان غعل له‬ ‫غقنال ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬غلوالدته أن تستعمله يذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا يأ‬ ‫ولدها‬ ‫ان فعل‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫تلت ‪ :‬فان طلب والده أن ترفع له من الفريضة التى عليما بقدر‬ ‫ء آله‪ .‬ذلك؟‬ ‫ثمنا‬ ‫ذلك‬ ‫ح وبسام‬ ‫ما‪ :‬يحمل لها‬ ‫مكسية‬ ‫أو‬ ‫قطن‬ ‫نمر أو‬ ‫أو‬ ‫حثت‬ ‫من‬ ‫كسب‬ ‫ما‬ ‫برخغع له‬ ‫‪ :‬لا انما‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تدخلها‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل ينزع مال ولده‪ .‬ث وليس له حاجة اليه ث ثم‬ ‫ه‬ ‫يخلفه لورثته ص هل لولده أن يرجع فى ماله ما لم يفت ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫الوالد آم‬ ‫مال‬ ‫آيرجع الولد فق‬ ‫أغاته الوالد < وله مال‬ ‫وقلت ‪ :‬فان‬ ‫غان كان المال الذى للولد عطية من آبيه له ص ثم نزعه فذلك جائز ء‬ ‫وهو بين الورثة ت ولا سبيل للولد على المال بشىء الا كواحد من الورثة ‏‪٠‬‬ ‫ما آشيه هذا‬ ‫ئ آو‬ ‫ميراثا وقع للولد‬ ‫ك آو‬ ‫المال نحلا من غير الأف‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫فأخذه الوالد ك ثم مات والمال ننائم لم يتلف ‪ ،‬فانه يرجع الى الولد وهو ماله‬ ‫وأحق به ‪ ،‬وان كان الموالد قد أتلفغه رجع الولد افى‪.‬مال الوالد بمثل ما‬ ‫أتلف أبوه من ماله ‏‪٠‬‬ ‫وقتلت ‪ :‬ان كان للولد جارية ث فاننزعها والده غوطئها ث ولم يشهد‬ ‫بانتزاعها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫غاذا انتزعها ووطئها جاز له ذلك س و لاينبغى له آن‪:‬يط حتى يشس مد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا لاننز ‏‪ ١‬ع‬ ‫‪6‬‬ ‫صغار‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪ 6‬وآولاذ‬ ‫والده‬ ‫رجلا من مان‬ ‫آعطى‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫غلما أدرك الولد طلب ماله ث له ماله ولم تكن لوالده عطية ‏‪٠‬‬ ‫جميع‬ ‫ك وبرآنه من‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫الو الد من‬ ‫هية‬ ‫ف‬ ‫وتنال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الوالد من مال ولده واستنزاعه مال ولده ؟‬ ‫حقوقه س وآخذ‬ ‫‪ %‬ومنهم من لم يجزه‬ ‫‪ :‬كل هذا غيه الاختلاف منهم من أجاز ذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بغير اختلاف‬ ‫مال ولده‬ ‫غهو واجب ف‬ ‫فقيرا‬ ‫اذا كان‬ ‫‪ 6‬والنفقة‬ ‫الا لكسوة‬ ‫وكذلك ان لزمه حاجة شديدة للتزؤيج ث وخاف على نفسه العنت ‪ ،‬فقد‬ ‫جوزوا له أيضا أن يتزوج ويزيل عن نفسه العنت بلا مضرة على امال الولد ح‬ ‫وكلما يكون من مئوننه‪ .‬التى لابد‪.‬منها ‪ ،‬فقد‪ .‬يحكم على الولد بمئونة الوالدين ح‬ ‫ومالا غناء لهما عنه من المئونة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وأما الدين والحج ح وما كأن غير المئونة غلا يلزم ذلك‪‎‬‬ ‫خدمة‬ ‫من نمرنه أو‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫هية الرجل ف‬ ‫‪ :‬ونجوز‬ ‫‪ :‬ننال‬ ‫مسألة‬ ‫بو‬ ‫يهب‬ ‫له أن‬ ‫يجوز‬ ‫ء ولا‬ ‫الأصل‬ ‫يه‬ ‫مثل ما لابزول‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫د اره‬ ‫سكن‬ ‫أو‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫عبده‬ ‫أصل مال ولده ع ويجوز له ف مال ولده ما باع منه أو قضاه بحق علبه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وتنال موسى بن على ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ه‬ ‫انه كتب الى الحوارى بن محمد يسأله عن زجل حضره الموت س فقال‬ ‫ق مرضه ‪ :‬فاشهدوا أنى قد قضيت ذنبى من مال ابنى ع آو تال اينتى ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬فكتب اليهم أنهم قالوا ‪ :‬ليس له ذلك حنى يثسهد أنه نزعه ثم‬ ‫هذا‬ ‫أنى قد قضت‬ ‫‪ :‬ا شهدوا‬ ‫اذا قال‬ ‫آن يجيزه‬ ‫ؤ ور أيته يسنحسن‬ ‫يقيضه‬ ‫ابنى ‏‪٠‬‬ ‫مال‬ ‫دينى ف‬ ‫ويسنضعفه ان تال قضاء‬ ‫ابنى ء‬ ‫من مال‬ ‫الدين‬ ‫ه‬ ‫والدتهم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫لأولاده‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فحضره الموت ولم يوص لهم بشىء أيكون آثما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحنه‬ ‫ف‬ ‫نفسه‬ ‫أبر ا‬ ‫تمد‬ ‫يكون‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لاثم‬ ‫علبه‬ ‫أخا ف‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫؟‪.‬‬ ‫مرضه‬ ‫ف‬ ‫أبر آ نفسه‬ ‫له ‪ :‬فا ن‬ ‫قيل‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬معى انه يختلف غيه ‪ ،‬وكذلك اذا آبرأ نفسة ف ضحنه ‪ 0‬يختلف‬ ‫ف ذلك »‪ :‬وأكثر القول‪ .‬أنه يجوز له ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫قيل له ‪ :‬غهل يجزيه أن يبرىء نفسه بالبينة آم لا ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه لا تنجزيه المقاصصة ‪ ،‬ولا برى بالبينة‪٠ ‎‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع‪} ٠ ‎‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬واذا كان الموالد فقيرا ث هل له آن يأكل من‪‎‬‬ ‫مال ولده ويكتسى ويتزوج ويحج ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬أما أن يأكل من مال ولده ويكتسى فجائز ذلك ‪ ،‬وأما أن يتزوج‬ ‫الحج‬ ‫‪ .‬وآما‬ ‫لا بجوز‬ ‫القول‬ ‫ڵ وأكثر‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫ق خلة‬ ‫غنيا‬ ‫تمد كان‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫من مال‬ ‫يحج‬ ‫آن‬ ‫اخغنقر ‪ .‬غله‬ ‫حنى‬ ‫ولم بحج‬ ‫‪%‬‬ ‫غناه‬ ‫خغلزمه الحج ‪ 6‬فيحال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫وأما ان كان لم يلزمه من قبل غيختلف فى جواز ذلك س وآكثر القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫جائز‬ ‫القول‬ ‫‪ 6‬وأكثر‬ ‫اختلاف‬ ‫غيه‬ ‫‪ 6‬والأول‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪::‬‬ ‫قال بعض‬ ‫وتزويج غلا تنهمه‬ ‫حج‬ ‫وجائز للاب ف مال ابنه‬ ‫لا يحمه‬ ‫الدين‬ ‫شم قضاء‬ ‫جائز‬ ‫كذلك الأكل له‬ ‫قد جاء فى الآثار‪ :‬فاعمل به‬ ‫ان كان محتاجا له كله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫الحج و التزويج يستثنه‬ ‫ق‬ ‫آبى‬ ‫وبعض‬ ‫تقول‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وسئل عن رجل لزمه لصبى تبعة وله أب فقير غير ثقة ك هل يجزيه أن‬ ‫يكسوه بذلك ‪ ،‬أو ينفق عليه بمنزلة اليتيم ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا خاف عليه الضياع جاز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان والده غنيا غير آنه ضيعه ‪ ،‬هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان له ذلك اذا خاف ضياعه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما يكسوه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كسوة مثله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غكسوة مثله فى قدره آو قدر والده آن لو قام به ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كسوة مثله ف حاله ذلك ‪ ،‬ويعجبنى على حال أن‬ ‫يستشير والده حتى يكون برآيه ان أجابه ث غيكون بأمره ث وان تبين فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضذرر‬ ‫على‬ ‫ا لامتناع‬ ‫عند ‪3‬‬ ‫الصبى لم يضره‬ ‫على‬ ‫ضرر‬ ‫امتنا عه يسيبثت‬ ‫وان كان سبب صلاح نظر فيه اذا رجا غيه التوفير على الصبى ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصلح له‬ ‫وما هو‬ ‫_‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫هل له أن‬ ‫ز‬ ‫غير ثقة‬ ‫) وهو‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لو ‏‪ ١‬لد آخذ‬ ‫‪ :‬أر أيت ان طلب‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يفعل ذلك بغير رآيه ؟‬ ‫نعم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫صالح بن سعيد‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫۔ وأرجو‬ ‫أبوه‬ ‫عدم‬ ‫اذا‬ ‫أبيه‬ ‫له مقام‬ ‫تقوم‬ ‫الصبى‬ ‫آم‬ ‫ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على قول‬ ‫والقول الذى عليه العمل أنها لا تقوم مقام أبيه فى البراءة والضمان‬ ‫الذى له ع وف أخذ ماله لنفسها دون ما يوجب لها امحق من النفقة ف ماله ء‬ ‫وانما هى تقوم مقام أبيه ف آن تنفق عليه من ماله ى حصاد ماله وحفظه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫مصالحه‬ ‫ف‬ ‫وتأديته‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫وف رجل فى يده مال لصبى من قبل ميراث س وللصبى والد س أيجوز‬ ‫غير‬ ‫آو‬ ‫أمينا‬ ‫الصبى‬ ‫والد‬ ‫كان‬ ‫ك‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫الصبى‬ ‫والد‬ ‫بقبض‬ ‫أن‬ ‫للرجل‬ ‫لا ؟‬ ‫آمين آم‬ ‫قال ‪ :‬ان قبض الوالد مال ولده الصبى فيه اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬بجوز‬ ‫‪.١٦٧‬‬ ‫غير‬ ‫كان ثتة أو‬ ‫على كل حال‬ ‫آن بعطيه والده‬ ‫] صد‬ ‫حق‬ ‫آو عنده‬ ‫عليه حق‬ ‫لمن‬ ‫ثننة ‪ ،‬وتنول ‪ :‬لا يجوز على حال ‪ ،‬وقول ‪ :‬يجوز اذا كان ثقة ع وان كان‬ ‫غير ثقة لم يجز ؤ وهذا القول الأخير آأحب الى ‪.‬‬ ‫وان كان لهذا الرجل الذى فى يده مال ا لصبى أحق من قبل نفقة هذا ©‬ ‫فجائز أن يتاطع بما عليه له على قول بعض المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬رجل ضرب ولده وأثر غيه ضربا وجراحا وندم ؤ وآراد‬ ‫التوبة هل له أن ييرىء نفسه من ذلك ‪ ،‬كان الصبى بالغا آم لا ؟‬ ‫اختلاف ‪ 4‬وفى اكثر القول‬ ‫ففى ذلك‬ ‫صييا‬ ‫ولده‬ ‫كان‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبل ذنفسه‬ ‫لز مه لولد ‏‪ ٥‬من‬ ‫رش‬ ‫من‬ ‫لا يجوز له ان ببير ى ء نفسه‬ ‫ولا يعدم‬ ‫وآما البالغ فيعجبنى أن يبرئه الولد مما لزمه من الأرس‬ ‫البالغ ‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫من‬ ‫ان أبرآ نفسه‬ ‫الاخنلاف‬ ‫من‬ ‫وآما لفظ البرآن على قول من أجاز ذلك ‪ ،‬غيقول قد آيرأت نفسى من‬ ‫‪6‬‬ ‫لزمنى منه‬ ‫قيل آرشس‬ ‫من‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫‪ 0‬وهو‬ ‫غلان‬ ‫لزمنى لولدى‬ ‫الذى‬ ‫الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫هذا‬ ‫وندى‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫برأآيى هذا‬ ‫وقبلت‬ ‫‪ :‬من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪ :‬وسبألته عن رجل لزمه حق ‪.‬من‪ .‬آرش \ فأراد الرجل آن يستحل والد‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫الصبى من ذلك الحق س كيف يقول مما لزمه من قبل ولده س آو مما لزمه‪‎‬‬ ‫نولده ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يستحله مما لزمه لولده الى قيمة معروفة‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آحله وآيرآه أكله سواء ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬قد أجازوا الحل والبراءة‪٠ ‎‬‬ ‫فى الحقوق‬ ‫من آثق به عن آبى سعيد‬ ‫‪ :‬وروى لى بعض‬ ‫هد مسالة‬ ‫نفسه‬ ‫ئ أن له أن برىء‬ ‫اللذى بلزمه لولده‬ ‫والأرش‬ ‫الوالد ولده‬ ‫التى تلزم‬ ‫من جميع مايلزمه له من الحقوق ‪ ،‬الا الأرشس اذا كان منه فلا يجزيه ذلك ء‬ ‫واذا كان الأرشس من فعل غيره ث ومن غيره فلزمه هو ذلك الأرس من غعل‬ ‫غيره لولده ؟‬ ‫س‪ .‬وقال‬ ‫‪ :‬اذا آيرآ نفسه منه برىء‬ ‫‪ :‬غقال بعض‬ ‫قال ‪ :‬ان غيه اختلافا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا بيرا‬ ‫بعض‬ ‫بن آبى المؤثر ‪:‬‬ ‫الله بن محمد‬ ‫‪ :‬تنال عبد‬ ‫هو مسألة‬ ‫أخبرنى خلان أن جدى أبا المؤثر لزمه لى حق آرش أو غيره قال ‪:‬‬ ‫فأخذ آيو المؤثر يزن الدراهم ويسلمها الى والدى س غاذا قبضها والدى‬ ‫غلم يزالا‬ ‫اليه من حقى‬ ‫ح ورجع فسلمها والده‬ ‫الى والده‬ ‫من حقى سلمها‬ ‫‪_ ١٦٩‬‬ ‫آبرآه‬ ‫آنه‬ ‫ولم يحفظ‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫يتخلص‬ ‫آن‬ ‫آر اد‬ ‫الذ ى‬ ‫استفرغا‬ ‫كذلك حنى‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫نقيس ه من دينه ئ اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫غأيرآ‬ ‫‪ :‬وقيل اذ ‏‪ ١‬قتل رجل ولده‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫له اخوة لم ييرءوا هى لهم عليه ‪ ،‬ويحبس بها حتى يعطيهم بعد آن تنجم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبده‬ ‫‪ :‬جواب من هاشم بن غيلان الى اشياخ أهل أزكى ‪5‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫الأزهر ابن على س والياس بن الزهر ث وسعيد ين جعفر ‪:‬‬ ‫ذكرتم ف رجل عليه دين لولده غأيرآ نفسه عند الموت ؟‬ ‫غلا آرى له مراءة فى تلك الحال ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫مال ولده‬ ‫من‬ ‫واباحته‬ ‫حله‬ ‫هل‪ .‬عجوز‬ ‫‘‬ ‫عيدا‬ ‫أبوه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫والصبى‬ ‫؟‬ ‫وكذلك خدمنه‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك كله ‪ ،‬ولا يجوز أن يأكل من ماله ث لأن العبد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬ولأنه لا بملك نفسه و لا غيره‬ ‫على مو لاه‬ ‫نفقته‬ ‫قلت ‪ :‬عليه آن يطيعه فيما يقدر عليه فى غير معصية مثل الحر ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫عندى‬ ‫ها‬ ‫‪ .‬أقال‪:‬‬ ‫۔`‬ ‫اللازم‬ ‫الأبوة ُ وآما ف‬ ‫حق‬ ‫من طريق" النر ح واعظام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له عليه ئ والله أعلم‬ ‫سلطان‬ ‫فلا‬ ‫هز مسالة ‪ :‬ويجوز للوالذ أن ينرىء نغسه من حق الوالد ث ويضعف‬ ‫أن يقول قد تزعته الحق الذى على له س ولكن بشسهد أنى قد آبرأت نفسى‬ ‫من الحق الذى لولدى ‪ ،‬والصداق الذى لزوجتى أم الولد ث ويضعف أن‬ ‫و لا بير ‏‪.٦‬‬ ‫مرضه‬ ‫ق‬ ‫نفسه‬ ‫بير ىء‬ ‫ف‬ ‫عليه له‬ ‫الذى‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫تقسه‬ ‫‪ :‬وكذلك قيل انه أبرآ‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫مرض ولده ؟ ‪, .| ,‬‬ ‫‪ :‬انه لا ببر ك لأن ذلك حكم‬ ‫ل‬ ‫اال‬ ‫ن ك وق‬ ‫م بيرا‬‫‪ :‬انه‬ ‫قالامنل‬ ‫غق‬ ‫قد صا ر غيه المال الى غير الولد ‏‪٠‬‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬الذى نأخذ به آن براءة الرجل من مال ولده نفيسه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يثيت ح والله أعلم‬ ‫ولده‬ ‫مرض‬ ‫ف‬ ‫لاله‬ ‫وانتز اعه‬ ‫‪ :‬لانة‬ ‫على‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫الوالد‬ ‫انتزاع‬ ‫‪:‬‬ ‫الناسخ‬ ‫‪ :‬تنال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫بكون‬ ‫آن‬ ‫وهو‬ ‫لا بجوز‬ ‫‏‪ ٠6‬ك‬ ‫‏‪ ٠‬غالضراو‬ ‫واختيار‬ ‫واضطر ار‪.‬‬ ‫<‬ ‫‪ :‬‏‪ ٠‬ضرار‬ ‫أقسام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫‪ 5‬وانما يقصد الى ضرار‬ ‫غنيا عنه‬ ‫وآما الاضطرار فجائز ‪ ،‬وهو أن يأخذ ما۔بحتاج اليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫به أنه‬ ‫والمعمول‬ ‫<‬ ‫الاختلاف‬ ‫يقع فيه‬ ‫الذى‬ ‫وهو‬ ‫الاختيار‬ ‫و الثالث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫لا بجو ز‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫و‬ ‫ذلك‬ ‫نحلها‬ ‫آو‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫آو‬ ‫لابننه مالا وعقارا‬ ‫و هت‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫وذكرت‬ ‫هل‬‫‪:‬و‬ ‫له ذلك ؟ قلت‬ ‫بجوز‬ ‫\‪ ،‬هل‬ ‫نزعها ذلك‬ ‫اياه بداله أن‬ ‫ولم بقبضها‬ ‫يجوز نزعها ذلك والاشهاد عليه بمحضرها وغير محضر منها ث وقلت ‪ :‬وما‬ ‫بجوز له ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ ،‬غاما ما لم نتقبضه وتحرزه ع غلبيس ذلك بشىء اذا‬ ‫رجع ف عطيته ك وليس عليه نزعه منها اذا رجم ف عطيته قبل أن تحرز عليه ء‬ ‫وذلك اذا كانت بالغا ‪ ،‬وأما الصبية فلا عطية لها من والدها ‪ ،‬ولا الاحراز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غا غهم ذلك‬ ‫لها‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ما قبضته ان كان قبضها ‪ 0‬وهى بالغ آو غير بالغ غهما‬ ‫؟‬ ‫بينهما غرق‬ ‫سو اء ى آم‬ ‫فى ذلك‬ ‫فعلى ما وصفت \ فاذا كانت بالغا وقبضت العطية اذا أراد آن ينزع‬ ‫ذلك أشهد على نزعه منها ث وسواء ف ذلك حضرت النزع أو لم تحضره ‪،‬‬ ‫فاذا نزع ذلك منها ث أورده الى ملكه دونها ‪ ،‬آو جعله لنفسه وآزاله من‬ ‫ملكها ‪ ،‬فقد ثبت ذلك عليها ‪ ،‬ولو لم تحضر ي وحضورها أقطع للحجة ة وذلك‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫ذلك غيما بينه‬ ‫‪ ،‬وجعل ذلك لنفسه كما وصفت لك جاز‬ ‫ان لم يشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ومين‬ ‫زوال‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫موته‬ ‫معد‬ ‫وذلك‬ ‫ح‬ ‫ذلك‬ ‫نزع‬ ‫يصح‬ ‫غحتى‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫وآما‬ ‫حجته ي وانقطاع ذلك عنه ‪ ،‬وآما الصبية فقد قلت لك انه لا عطية لها ز‬ ‫ولا احراز لها من والدها ى بذلك جاء الأثر ‪ ،‬الا آن نبلغ الصبية ث ويحدد‬ ‫والدها لها العطية بعد بلوغها ص وتحرز غذلك جائز ؤ وقد قيل !نه لم يرجع‬ ‫فى عطيته حتى بلغت وآحرزت كان ذلك احرازا ‏‪٠‬‬ ‫الصبية‬ ‫مانت‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫فافهم ذلك‬ ‫احرازا‬ ‫ذلك‬ ‫لا يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل البلوغ ؤ فالمال للوالد على كل حال » غاخهم ذلك ى والله أعلم بالصواب‬ ‫‪ :‬وننلت وكذلك المقبوض وغير المقبوض ‪ %‬وعن شرح‬ ‫ه مسالة‬ ‫نزعه لها كيف ينزعه اذا أراد ذلك والشهادة عليه ؟‬ ‫الله على حسبت‬ ‫ان شاء‬ ‫هذا كله‬ ‫ف‬ ‫الجواب‬ ‫فقد مضى‬ ‫غعلى ما وصفت‬ ‫ما قد حضرنا ‪ ،‬وغق الله لسسييل ما قد بينت لك من ذلك س وبالله التوغيق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمحابه ومرضاته‬ ‫‪:‬‬ ‫الأسياخ‬ ‫درمن كناب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫اذا آراد أن ينتزع من ولده ماله ‪ ،‬كيف يقول وكيف‬ ‫الرجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫ينتزعه‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬الذى عندى وعرفت آنه يقول ند انتزعت مال ولدى ‪ {.‬وآحرزته‬ ‫عليه حفظ الوضاح ابن عقبة عن هائم ث زعم آنه يحفظ لو أن رجلا كان‬ ‫عليه لابنه مهر ث ثم قضاه منه س حتى مات آن للولد أن يأخذ ما كان أبوه‬ ‫قضاه ثم نزعه ان له آن يأخذه ‏‪٠‬‬ ‫وحفظ سعيد بن محرز عن هاثسم ف رجل أعطاه آبو عطية ع ثم أحرزها‬ ‫الأب حتى مات‬ ‫الوالد بأنه قد نزعها منه غلم يقبضها‬ ‫الولد ك ثم آشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان العطية للابن اذا لم يقيضها والده‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وهل يجوز لأب الغائب والمفقود آن ينتزع من له ثسيئا‬ ‫له من مال ولد ‏‪ ٥‬ك لأن حكمه‬ ‫غيما يجوز‬ ‫‪ .%‬فنعم له ذلك‬ ‫اللى ذلك‬ ‫حا جنه‬ ‫عند‬ ‫الحياة حتى يصح موته »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ ،‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫الجد اذا أعطى ابنه آصلا آو‪ .‬سلاحا أو غلة ماله ‪ ،‬وآراد انتزاعه ز‬ ‫وف‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫له ذلك‬ ‫أيجوز‬ ‫قال ‪ :‬آما ابنه مادام حيا غجائز له آخذ ما أعطاه ث وآما بعد موته خغليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫& و الله‬ ‫أكثر ‏‪ ١‬لقول‬ ‫على‬ ‫غليس له آخذ ه منه‬ ‫‏‪ ١‬بن ا لاين‬ ‫له آخذ ‏‪ ٥‬ؤ و آما‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ أحمد بن مفرج‪‎‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫حجة من قال لا سبيل للوالد فى مال ولده قوله تعالى ‪ ( :‬ولأبويه لكل‬ ‫واحد منهما السدس ) وآيضا اذ ا احتاج الوالد على ولده النفقة اذا كان‬ ‫الولد موسرا ‪ ،‬فلو كان للاب على الحقينة ما فرض له فى مال نفسه ‪ ،‬وجعل‬ ‫ايضا للام التى ف الخبر قوله صلى الله عليه وسلم ‪ «: :‬أنت ومالك لأبيك‬ ‫ليس لأمك تمليك » ومعناها من أبيك س ومن أثبت ذلك جعلها لأم تمليك ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن انتزع أمة ولده ‪ ،‬آيجوز له وطؤها ؟‬ ‫الرجل جارية ولده بعد الانتز اع ‪.‬‬ ‫اذا وطى‬ ‫‪ :‬من جزء بيان الشرع‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫وتقول‬ ‫‪6‬‬ ‫لئلا يطآها‬ ‫ذلك‬ ‫الولد‬ ‫ويعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫جائز‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫الفقهاء‬ ‫قنال بعض‬ ‫فخد‬ ‫ك‬ ‫الاسنيراء‬ ‫بعد‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫لا‬ ‫وطاها‬ ‫له‬ ‫يجيز‬ ‫والذى‬ ‫ك‬ ‫يجوز‬ ‫لا‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيبان الشرع ‪:‬‬ ‫وعن بيع الوالد لمال ولده ‪ ،‬كان الوالد غنيا و فقيرا أكله سواء أو‬ ‫نتلف غيه ؟‬ ‫‪١ ٧ ٥ ٢‬‬ ‫‪ 4‬خفى‬ ‫وانما باع مال ولده الحال ‪.‬تنرزه‬ ‫كان غقيرا‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫نال ‪ :.‬ممى‬ ‫أكثر معانى القول أنه يثبت ييم الوالمد‪ ..‬وان كان الوالد‪ .‬غنيا عن بيع مال‬ ‫البيع‬ ‫يجوز‬ ‫آنه‪.‬‬ ‫عند ى‬ ‫لولد ه‬ ‫‏‪ ١‬لبيع‬ ‫ق‪.‬‬ ‫تقع مصلحة‬ ‫ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫ولد ‏‪٥‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫وهو مردود‬ ‫وف بعض القول آنه يثبت ويضمن للولد الثمن الذى باعه به ف ماله ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وللحاكم أن يحول بين الوالد وبين مال ولده ّ فان باعه‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫جاز بيعه ؤ وان كان ثمنه معه ث وقف فى نفقة آيه اذ!‪ .‬كاننمع آمه ء وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تكن ثقة‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫وكذ لك‬ ‫‪6‬‬ ‫مطلقة‬ ‫ولده‬ ‫غلى‬ ‫منه‬ ‫ئ‬ ‫‪-‬‬ ‫يح‬ ‫آن‬ ‫و آمر‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ى ‪.‬نده'‬ ‫وقف‬ ‫ثقة‬ ‫والده‬ ‫كان‬ ‫غان‬ ‫نفقته ‪ ،‬وان كانت الأم جعل مال الولد ى يد والده كان ثقة آو غير ثقة ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعن رجل باع لنفسه من نفسه مال ابن له صغير ‪ ،‬فلما آذزك ابنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+ .‬‬ ‫ا‬ ‫طلب ماله ذلك ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان المال ق بد'والذه بحاله ث خانه يدركه اذا طلبة ما لم يكن‬ ‫أن يأخذ منه‬ ‫‪ .‬غان آزاله من ملكه وكان له‪.‬مانغ غله‬ ‫والده‪ .‬از!النه من ملكه‬ ‫ا‪; :‬‬ ‫‪. . !::‬ذ؛‬ ‫‏‪ .٠‬ش‬ ‫‪:.‬‬ ‫مثل ما آخذ من ماله ه ا زر ‪ .‬د‪, .:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫توقع على مال اين له صغير‬ ‫‪ :‬عن آبى عيد الله ‪ 0‬وعن رجل‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫يشهد‬ ‫قيل أن‬ ‫نكحها‬ ‫أمنه فنكحها آو‬ ‫عليه أو قبض‬ ‫تزوج‬ ‫بالغ ح غبيا عه آو‬ ‫آو‬ ‫فى الجد والولد وللوالد مال غير ذلك آو‪ .‬لا مال له ؟‬ ‫بالقبض & وما نرى‬ ‫آمة ولده‬ ‫وطء‬ ‫ق‬ ‫< ولا بلزمه حد‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫جائز للاب‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫قال‬ ‫من قبل آن ينزعها منه وعتقه اياها جائز ‪ ،‬آرآيت ان آتشسهد على قبض رقيقه‬ ‫ثم أعتقهم ؤ زعم فى كفارات عليه آو غير كفارات علبه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عتقه اياها جائز‬ ‫س لابن له صغير مال فقائض به مال رجل‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫هد مسالة‬ ‫آخر ‪ ،‬فلما آدرك الغلام غير ما غعل أيوه ؟‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬القياض تام وفطه جائز ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو كان التقايض من نفسه لابنه لنفسه بماله ‪ 0‬أيجوز‬ ‫له ذلك ؟‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬اذا فعل ذلك لنفسه س غلا يجوز ث وللغلام أن‬ ‫يسترد ماله من عند آبيه س وما أتلف الأب من مال ابنه وأكله فهو جائز له ‏‪٠‬‬ ‫< والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ا لمشىترى‬ ‫بد‬ ‫ماله من‬ ‫مدرك‬ ‫ان ولده‬ ‫‪ ١٧٧‬۔۔‬ ‫‏_‬ ‫به مسالة ‪ :‬وكلما كان صار للولد _ نسخة _ الولد من عند‬ ‫والده ث فله أن نزعه ويرجع فيه ث وما نزع منه ثم رده عليه عند موت‬ ‫الوالد “ جاز للولد ث وكل مال له من عند غير ولده غلا يجوز للوالد‬ ‫نزعه منه س ويجوز بيعه له ث ويكون على الوالد مثله ‪ ،‬اذا كان له مال ‪.‬‬ ‫لأولاده‬ ‫‘ هل يجبه‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬ويموت‬ ‫قايض يمال‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫؟ قلت‬ ‫به بمالهم ؤ أو المال للوالد خاصة‬ ‫الذى قايض‬ ‫المال‬ ‫‪ 0‬ولم‬ ‫فى ماله مثل ما قايض به من مالهم بعد موته‬ ‫لأولاده‬ ‫لمو الد هل يجب‬ ‫؟‬ ‫مات‬ ‫بمالهم وآزاله اذا‬ ‫قايض‬ ‫أنه كان‬ ‫صح‬ ‫يمشى ء < ولو‬ ‫نهم‬ ‫بوص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫قال‬ ‫وان علم أحد من ورثة الوالد آنه قايض بمال أولاده ث ومات‬ ‫؟‬ ‫& هل عليه ق أكله اثم & وهل عليه قى ذلك شىء‬ ‫وخلفه‬ ‫لأن‬ ‫المال‬ ‫للولد صاحب‬ ‫‪ ،‬غهو‬ ‫به الو الد من مال ولده‬ ‫غما قايض‬ ‫ذلك هو العوض بماله ى ومن علم به بذلك من ورثة الوالد من غير الأولاد‬ ‫الذين لهم المال س غليس ف ذلك القياض حق س وليس للاولاد ف مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫منه‬ ‫مه ان تلف‬ ‫ماقايض‬ ‫والدهم سواء‬ ‫(‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫حج‬ ‫الخز ائن‬ ‫س‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫} م‬ ‫‏‪ ٧٨‬‏`؛‪ !١‬۔‬ ‫‪' :‬‬ ‫مه۔آلة ‪ :‬عن أبى الحسن بن أحمد‬ ‫‪3‬‬ ‫وآما اللذى باع مال أولاده ‪ .‬وم بالغون آو صيي ياان أ البيم ‪:‬ثابت مالم‬ ‫يعلم أنه بريد مضارة الولد ّ ويجوز تسليم الثمن اليه “ وقيل عليه‬ ‫ما باع من ماله ان كان غنيا ش وان كا ن فقيرا‬ ‫آن يعطى ولده شروى‬ ‫هو‬ ‫لا نقدر على شىء غلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك ان طلب اليه الولد عوض ما باع من ماله ث فقد قيل ان عليه‬ ‫اليه ذلك حتى مات‬ ‫له ذلك فيما ‪.‬باع الوالد بعد موته ‪،‬ؤ و ان لم يطلب‬ ‫الوالد ‪ ،‬غلاشىء للولد ‏‪. ٠‬‬ ‫وما اذا باع الولد شيئا من ماله‪ .‬لم يكن للمشستزى أنيسلم الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للولد ‪ 6‬ا لله أعلم‬ ‫ذلك‬ ‫ضمن‬ ‫ان فعل وسلم‬ ‫الا بأمر الولد‬ ‫الوالد‬ ‫‪:‬‬ ‫الكبير‬ ‫ولذه‬ ‫مال‬ ‫الرجل‬ ‫بيع‬ ‫ف‬ ‫آصحابنا‬ ‫اختلف‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫كان‬ ‫ؤ و ا نن‬ ‫ولده‬ ‫الى مال‬ ‫محناجاً‬ ‫غقير‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫فقال بعضهم‬ ‫غنى‬ ‫و هو‪.‬‬ ‫علبه‬ ‫انٹز اعه وتملكه‬ ‫بعضهم‬ ‫وأجاز‬ ‫‪3‬‬ ‫له ذلك‬ ‫غلا يجوز‬ ‫غنيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غقير‬ ‫آو‬ ‫كما‬ ‫هو‬ ‫وللد ه‬ ‫مال‬ ‫فف‬ ‫للأب‬ ‫يجوز‬ ‫الذ ى‬ ‫‪ :‬الانتز اع‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫سيبيلا‬ ‫‪.‬به لا يجد‬ ‫أخنذ‬ ‫دين‬ ‫ف‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬آو‪ .‬بقعضه‬ ‫ما ل‬ ‫الأب م ترنن‬ ‫يأكله‬ ‫آدائه ‪ ،‬وما ينقله‪ .‬غليه‪ ، :‬فاما‪:‬ما كان يتملكه عليه ث ويكون قائما فى يده غلا ‪.‬‬ ‫‪:١٧٩‬‬ ‫وأما موسى بن على كان سمى آكل مال ولده لصا ‪ ،‬وعندى أنه كان‬ ‫يريد بذلك من االآياء الأغنياء ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومن أجاز للاب أخذ مال ولده وهو غنى احتج بقول‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬اا آنت ومالك لأبيك » غقالوا قد ملك النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم الأب مال ولده بظاهر‪ .‬هذا الخبر ه‪.‬‬ ‫والنظر يوجب عندى أن هذذا الخبر لا يوجب تمليك المال ع وأن‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم أراد به منزلة الأب وعظم حقه على ولده ‪ ،‬ويعرف‬ ‫الولد أنه‪ .‬من والده وبضعة منه ث وآن الولد من كسب الوالد ة وقد تقال الله‬ ‫تعالى ‪ ( :‬ما أغنى عنه ماله وماكسب ) يعنى الولد على ما قال آهل التفسير &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله آ علم‬ ‫فلما كان الولد مضافا الى الأب وهو كسبه جاز أن كسب كسبه‬ ‫مضافا اليه آيضا غقال ‪ :« :‬آنت ومالك لأبيك » يعنى من آبيك ع لأن أدوات‬ ‫الخفض ينوب بعضها عن بعض ‪ ،‬غاراد النبى صلى‪.‬الله عليه وسلم بذلك‬ ‫تعظيم ثسأن الوالد ورغع منزلته ى آى ولو لم يكن هو لم تكن أنت أيما‬ ‫الابن ومالك ث لأن الابن غرع للاب ‪ ،‬والمال فرع للابن ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وتد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ف آمر عمه العباس ى وقد‬ ‫الله عليه وسلم أنا‬ ‫النبى صلى‬ ‫أسفار ه ‪.‬مم‬ ‫العصيا ء لبعض‬ ‫ناقته‬ ‫أخذ‬ ‫‪_ ١٨٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم‬ ‫‏‪ ١‬لله عليه‬ ‫صلى‬ ‫وننا ل‬ ‫<‬ ‫آخد ها‬ ‫أنه‬ ‫أخير‬ ‫حيث‬ ‫للعباس‬ ‫و ‏‪ ١‬لعضيا ء‬ ‫العباس ‪ ،‬وقد غاب فى حملة حملها فآبطأ ء‬ ‫« ردوا على أبى » يعنى عم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ولو كان قوله ‪ « :‬آنت ومالك لأبيك » لا توجب آن يكون مال الابن‬ ‫لأبيه لم يكن للحاكم آن بغرض للاب على ولده النفقة فى مال يملكه ى وانما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعنى والخير ‪ 4‬والله أعلم‬ ‫‪ 6‬فهذا‬ ‫غيره‬ ‫مال‬ ‫له ق‬ ‫يفرض‬ ‫على‬ ‫بعضهم يملك بالانتزاع‬ ‫ء فقال‬ ‫ولده‬ ‫للوالد مال‬ ‫واختلف من آجاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفعل‬ ‫على‬ ‫الا بالاشىهاد‬ ‫ذلك‬ ‫من ماله ئ ولا يبكون‬ ‫يأخذ‬ ‫ما‬ ‫ك آو‬ ‫ماله‬ ‫الابن‬ ‫س وقتال‬ ‫الانتزاع ‪ .‬والانتزاع هو الأخذ‬ ‫هو‬ ‫وتال هبعضهم ‪ :‬الأخذ‬ ‫من قال ‪ :‬لم نر الأخذ بالاشهاد آنه يشهد بأنه قد ملك على ابنه ى ثم‬ ‫بجعل له ذلك ث وآما ان آخذه بغير بينة غلا ‏‪٠‬‬ ‫انتزاع‬ ‫وهو‬ ‫ملك آبيه اليه‬ ‫عن‬ ‫انتقالا‬ ‫تناوله له‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال بعضهم‬ ‫جارية ابنه‬ ‫‪ :‬لو أن رجلا وطىء‬ ‫القول بقول‬ ‫هذا‬ ‫© فصاحب‬ ‫منه لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه لها‬ ‫اياها انتزاع‬ ‫ابنه اليه ح ووطؤه‬ ‫‪ 4‬وانتقلت عن‬ ‫وطؤها‬ ‫جاز‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لا تحل له حتى ينتزعها قبل الوطء ‪ ،‬غاذا ملكها على‬ ‫مع علمه بخطر ها‬ ‫آم أمة ولده‬ ‫وطىء‬ ‫غيه اذا‬ ‫له وطؤها ئ واختلفوا‬ ‫ذلك حل‬ ‫‏‪ ١‬لحد عنه‬ ‫‪ :‬بسقط‬ ‫بعضهم‬ ‫ح وتال‬ ‫عليه ‏‪ ١‬لحد‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال بعضهم‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫عنه ‪ ،‬لقول‬ ‫الحد‬ ‫الأخير فى زوال‬ ‫الرأى‬ ‫هذا‬ ‫‪ %‬واحتج أصحاب‬ ‫بالشبهة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنت ومالك لأبيك «‬ ‫‪» :‬‬ ‫وسلم‬ ‫االله ‪7‬‬ ‫النبى صلى‬ ‫فنالوا ‪ :‬ففى هذا تعلق ثسبهة ف مال الولد للوالد ث والشبهة اذا‬ ‫وقعت فى موطن بطل الحد ى وهذا عندى غلط فى باب التأويل ‏‪٠‬‬ ‫ولعمرى ان الثسبهة اذا وقعت درىء الحد بها ‪ ،‬وليس كل من ادعى‬ ‫شبهة قبلت منه ‪ ،‬آلا ترى أن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا العقد الفاسد على‬ ‫الأمهات والبنات ‪ ،‬مع العلم بخطرهن ‪ ،‬وأن العقد عليمن لا يبيحهن ثسبهة‬ ‫يدرعون بها الصد ‪ ،‬وليس كل من ادعى شبهة قبلت منه الا آن يدل عليها‬ ‫بدليل ع وأجمعوا أن ليس على الابن آن يعطى الب اذا كان موسرآ ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وسألته آيثبت للصغير اذا قضاه والده ثسيئً من ماله‬ ‫والده‬ ‫ق حجر‬ ‫‪ %‬وكان‬ ‫‪ 5‬وآما البالغ غئابت ولو لم يحرز‬ ‫قنال ‪ :‬لا يئيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصحة‬ ‫وكذلك ق‬ ‫فهو ثابت‬ ‫لانسان‬ ‫‏‪ ١‬لأب‬ ‫أيا ح‬ ‫‪6‬‬ ‫صبى‬ ‫آو‬ ‫بالغ‬ ‫ولد‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫أن يأكل من مال ولده والانتفاع ‪ ،‬أتجوز الاباحة فيما ذكرت أم لا ؟‬ ‫هذا جائز على قول ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا يجوز ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٦٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‪‎‬‬ ‫أسعد ه‬ ‫سعيد‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫آبى سعيد‬ ‫جو اب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وأما الوالد اذا انتزع مال ولده ث وعلى الولد دين يحيط بماله ؟‪‎‬‬ ‫غمعى آنه قد قيل فى ذلك آنه لا يزول المال من ملك الورثة بانتزاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء ودين الولد أولى بالمال‬ ‫الوالد له‬ ‫وقلت ‪ :‬فان كان الدين أقل من المال ‪ ،‬هل يثبت للوالد ما بقى من‬ ‫‪ .‬فمضى آنه قيل ف انتزاع الوالد مال ولده على غير وجه مضارة‬ ‫أنه يقع موقع الاختلاف س غقال من‪ .‬قال ‪ :‬انه يزول الى الوالد ويصير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملكا له‬ ‫وقال من تال ا‪ :‬انه لا يزول من ذلك الا ما آزاله الوالد ببيم آو قضاء‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ومعى‬ ‫‪6‬‬ ‫الو الد‬ ‫يزيله‬ ‫الا أن‬ ‫بحاله للولد‬ ‫‪ 6‬والمال‬ ‫غيره‬ ‫الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأكثر‬ ‫هو‬ ‫القول‬ ‫وقلت ‪ :‬اذا تال الوالد اشهدوا أنى قد انتزعت كل مال كان لولدى ‪،‬‬ ‫هل يقع الانتزاع بهذا اللفظ على جميع ما يملك هذا الولد ‪:‬‬ ‫الا ما كان مضمونا‬ ‫شىء‬ ‫ئثيت على كل‬ ‫غمعى ‪ :‬آنه اذا ثيت الانتز اع‬ ‫على غيره من الحقوق ‪ ،‬خاحسب أنه هختلف فيه مع من يثبت الانتزاغ ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٨٣‬‬ ‫‪.‬وقنت ‪ :‬وكذلك اذا تال‪ :‬تند ‪.‬اتتزعت ماليه كله ؟‪‎:‬‬ ‫فهذا معى مثل الأول غ وينر على مانه ک‪. ‎‬‬ ‫وقلت ‪ :‬وهل يجوز اأذا انتزع والده ماله كله| أن يأخذ من ماله بقدر‪‎‬‬ ‫ما يوه ‏‪١‬ان قدر على ذ ذلك ا ‪ %‬ء علم مذلك الوا لد آو لم يعلم ؟‬ ‫وليس‬ ‫‪6‬‬ ‫ماله بالانتز ‏‪١‬۔'ع‬ ‫يزول‬ ‫لا‬ ‫بقول‬ ‫من‬ ‫على قول‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫غمعى‬ ‫الولد‬ ‫‘ وليس‬ ‫لله من ا ذلك‬ ‫الا ما أجازه‬ ‫اجازة‬ ‫والده‬ ‫مال‬ ‫معى ف‬ ‫للولد‬ ‫مثل الوالد ‪ 2‬بمعنى الاختلاف" ‪ 4‬الا آن يكون الولد بحال من يلزم الوالد‬ ‫‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫عدم‬ ‫التوسغ عع‪:‬ند‬ ‫ظريق‬ ‫له من‬ ‫۔ غيآخذ ما يجب‬ ‫عوله ‪ 6‬ويمنعه ذلك‬ ‫ر‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيا ن الشرع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وسآلته عن الوالد أذا انتزع مال ولده ع هل يصيز بذلك حاكما على‬ ‫غيره بالمختلف فيه ‪ ،‬واذا كان ذلك جائزآ غما العلة والاخنلآف غية كثير ؟‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬اختلف العلماء فى مال الولد ء واجازة الوالد ف تضرينه‬ ‫لاتلاغه‪:‬آو أخذه لنفسه من قول النبى صلى الله عليه وسلم ‪:‬د آنت ومالك‬ ‫بنظر ‪.‬‬ ‫‪ :‬ولم‬ ‫الى قشورها‬ ‫نظرآ‬ ‫العلماءء بظاهر الرواية‬ ‫بعض‬ ‫« غعمل‬ ‫لأييك‬ ‫‪_ .١٨٤‬‬ ‫آنه‬ ‫الله عليه وسلم قرن مال الاين يالأب ‪ ،‬وكما‬ ‫اللباب آن النبى صلى‬ ‫ليس له أن يتصرف ف مال الولد باتلاغه بالييع ‏‪٠‬‬ ‫الظاهر من لفظ الرواية ث لأنه أتى بهما فى‬ ‫هو‬ ‫فكذلك ماله ‪ ،‬وهذا‬ ‫ء‬ ‫بيع أحدهما‬ ‫يجوز‬ ‫حجة‬ ‫‪ .‬وبآى‬ ‫‏‪ ١‬لتمليك لاما و‪.‬الحد ة‬ ‫‏‪ ١‬لى لام‬ ‫لفغظبن‬ ‫ولا يجوز بيع الآخر & وتد ساووا بينهما غختنال ‪ « :‬آنت ومالك لأبيك » ‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لمعنى ‪:‬‬ ‫بعض‬ ‫مقام‬ ‫منها يقوم‬ ‫الجم‪ ,‬بعض‬ ‫حروف‬ ‫النحو آن‬ ‫ومع آهل‬ ‫يبيت ابنته ‪6‬‬ ‫رجل معنا‬ ‫باع‬ ‫الله < وقد‬ ‫رحمه‬ ‫والدى‬ ‫وهكذ ‏‪ ١‬سمعت‬ ‫ئ‬ ‫أبيك‬ ‫من‬ ‫وحازه المشترى ‪ ،‬فرده والدنا وقال ‪ :‬نحن لا نعمل بهذا باجازة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ان الولد‬ ‫عن اجازة ذلك له‪:‬‬ ‫واتفق المجيزون للوالد ذلك والمانعون‬ ‫اذا كان له مال ع وعجز أبوه عن نيام نفسه أنه يغرض له فى ماله النفقة ص‬ ‫هو حجة على من أجاز‬ ‫فاحتج المانعون عن الاجازة ص ذلك له آن هذا‬ ‫ذلك له اذ لو كان له ذلك لما فرض له ف مال ولده س وكان له بغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قريضة ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫الزاملى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وف رجل أراد آن ينتزع مال ابنه كيف يعمل من القول ليثبت له‬ ‫با لانتزا ع ؟‬ ‫ماله‬ ‫‏‪ ١٨٥‬۔‬ ‫قال ‪ :‬يقول ‪ .:‬أشسهدكم بأنى قد النتؤزعت مال ابنى وأخرجته من ملكه‬ ‫الى ملكى ‪ ،‬ونزعته من يده الى يدى ‏‪٠‬‬ ‫قتال غيره ‪ :‬وان قال ‪ :‬آشهدكم أنى قد انتزعت مال ولدى فلان‬ ‫وآحرزته عيله ؟‬ ‫غهو كاف عندى لانتقال المال من الولد الى الوالد على قول من تال‬ ‫باجازة الانتزاع ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ونزع الوالد مال ولده البالغ كان من كده أو‬ ‫الذى من عند والده ص غيعجبنى فيه قول من قال‬ ‫من عند والده س وآما‬ ‫باجازة نزعة منه س وأما ماليس من عند والده لم يعجبنى فيه قول من قال‬ ‫باجازة نزعة ث وآن كلا منهما آولى بماله ث والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‘‬ ‫ابن له صغير‬ ‫مال‬ ‫يبيع‬ ‫آر اد أن‬ ‫رجل غقبر‬ ‫وقف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫هل يجوز آن يكتب عليه الكاتب ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬غيما عندى انه جائز للكاتب آن يكتب عليه ذلك اذا كان االأب‬ ‫ثقة لا يخاف منه الحيف ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وتالوا ف الوالد بيرىء نفسه مما عليه لولده من حق آمه انه بير؟‬ ‫آن يسليه منهم ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫قائم لهم غليس‬ ‫‪ 6‬فأما ماكا ن من مال‬ ‫منه‬ ‫‪_ ١٨٨ .‬‬ ‫ففى‬ ‫ابنته الضغيرة من نصداقها‬ ‫‪ :‬من‪ :‬مارآ زوج‬ ‫چو مسألة ‪ :‬وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بنكاح جديد‬ ‫مراجعتها‬ ‫۔ ولا‪ :‬تجوز‬ ‫الاختلاف‬ ‫من الصد اق‬ ‫الزوج‬ ‫مر اءة‬ ‫ههه مسالة ‪ :‬وكذلك الوالد قد اختلف اف قياضه ومقاسمته لولده‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بغير سهم ے غاجار ذاك بحضر ولم يجزه بعض ‪.‬‬ ‫رجل قضى ابنه ثسيئ‪ .‬من ماله‬ ‫‪"99‬‬ ‫بأرس عليه له ‪ ،‬أو غير ذلك س هل له آن ببيعه اذا احتات'اج اليه ؟"‬ ‫قال ‪ :‬أما ما قضاة من قبل الكرش ‪ ،‬فلين لة أن يعود فيه ى وأما‬ ‫ماقضاه من غيز الرش فله أن بيعه اذا احتاج اليه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأسياخ‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫ومن رآى آبى عبد الله فى الذى يعتق عبد ولده ؟‬ ‫تال ‪ :‬يعتق ولو لم ينزعه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬آغعليه ف ماله لولده قيمة العبد ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. ٥‬‬ ‫من ماله‬ ‫‪ :‬لا ولم يجعل ‏‪ ١‬لعيد مثل ما باع‬ ‫قال‬ ‫اهد هيسالة ‪ :‬ومن جواب محبوب بن الرحيل ‪ ،‬الى نضر بن حراس‬ ‫من‪ :‬ماله ‪6‬‬ ‫عطية‬ ‫حجره‬ ‫هنى‬ ‫وهوا‬ ‫له ‪:‬صغيرآ‬ ‫آعطى' ولدآ‬ ‫رجل‬ ‫عن"‬ ‫نناألت‬ ‫‪.‬‬ ‫وجعلها صدقة لوجه الله؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٧٨٧‬‬ ‫غالذى بلغنا عن جابر أنه كان لا يجيز عطية الصغير ث ورأينا لا يجوز‬ ‫الا آن يكون آحرزه ‪ ،‬واحرازه دفعه الى عم أو خال ‪ ،‬آو اخراجه من يده‬ ‫الى يد غيره ‪ ،‬وقوله ‪ :‬لوجه الله ص فالصدقة على الولذ لا تكون لوجه‬ ‫الله الا ما أريد به وجهه من الصدقات للفقراء والمساكين ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اج‬ ‫ض‬ ‫=ے۔ ‪.‬۔س۔‬ ‫‏‪ ١‬لعطية للصخغير من آبيه ح‬ ‫‪ :‬الذ ى معنا آته أر اد لا تجوز‬ ‫قال غيره‬ ‫الا آن يحرز له عم آو خال ‪ ،‬آو يخرجه الأب من يده الى يد غيره ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ذلك‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا عطية من الذب لابنه الصغير ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫ولا‬ ‫الصغير من آب‬ ‫على‬ ‫ولا احراز‬ ‫وقال آبو الوليد هاشم ا‪ :‬الصغير اذا أعطاه والده‪.‬لم ينفعه احراز‬ ‫قريب ولا بعيد س ولا تجوز عطيته حتى يبلغ غيحرز هو لنفسه قبك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والده‬ ‫رجعة‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬لا يجوز ذلك حتى يحدد له العطية بعد بلوغه ‏‪٠‬‬ ‫ها مسالة ‪ :‬سألت محبوبا عن رجل له آولاد يهب لهم من ماله‬ ‫يفضل بعضهم على بعض ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬بكره‬ ‫فقال‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫وتال محبوب ‪ :‬وبلغنا آن النبى صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ليشهده‬ ‫على شىء قد جعله لبعض ولده ‪ ،‬خقال له النبى صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫( أكلهم أعطيت مثل ما جعلت لهذا ؟ » قال ‪ :‬لا ‪ +‬فقال النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬آما وجدت أحدآ تشهده على ظلمك غيرى » ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬حدثنى ابن شهاب عن عروة بن الزبير ص عن عائنسة‬ ‫زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن آبا بكر‪ .‬الصديق كان نحلها جذاذ عشرين‬ ‫وسقاً من ماله ص حتى اذا حضرنه الوفاة جلس فشهد ؤ ثم قال‪ ::‬أما بعد‬ ‫يا بنية والله ان أحب الناس الى غنى بعدى لأنت ‪ ،‬وأعسر الناس على‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫وتد رددت‬ ‫فقر بعدى لأنت س وانى كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا‬ ‫والله انك كنت أحرزتيه وآخذتيه ث ولكن انما هو اليوم مال الوارث س‬ ‫وانما هو آخواك وآختاك ‪ ،‬فقالت عائشة ‪ :‬والله مو كان‪ :‬ما بين كذا الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لرددته‬ ‫كذا‬ ‫‪ :‬وتنال جيفر بن عمر س عن الصلت ين مالك ‪ ،‬عن سعد ير‪:‬‬ ‫جب مسألة‬ ‫‪6‬‬ ‫لا يعلم والده‬ ‫من حيث‬ ‫ولده‬ ‫مالا فيحرززه‬ ‫الأب يعطى ولده‬ ‫الميشر ف‬ ‫؟‬ ‫العطية صحبحة‬ ‫أصل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أن ذلك جائز‬ ‫وأشهد على احرازه‬ ‫قال أبو مروان ‪ :‬ان ذلك ضعيف ما لم يعلم الوالد احراز الولد‬ ‫ولا يغير ث وقال آبو زياد ‪ :‬هو جائز وزان لم يعلم المؤالد بزأى قلته ‪.‬‬ ‫‪_ .١٨٨٩ ...‬‬ ‫بالغ ك غيان بالمال‬ ‫مالا وهو‬ ‫آبوه‬ ‫أعطاه‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وأكله حتى اذا حضر الأب الموت رجع فيما كان آعطاه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس ذلك لأبيه ث والمال قد جاز لابنه ‏‪.٠‬‬ ‫ولا لكبير‬ ‫آبو الشعثا ء لا يجيز نحلا لصغير‬ ‫وسألته أكا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫حتى يقبض ؟‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫هد مسألة ‪ :‬سئل أبو سعيد رضيه الله ى عن الصبى اذا وقع له من‬ ‫وصية الأقربين ع هل يسلم ذلك الى والده وبيرآ الوصى ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى آن بعضا يقول اان والده كسائر النااس ف الثقة والأمانة ء‬ ‫ڵ الا آن يكون ثقة س ومأمونا على ذلك‬ ‫ولا يجيز آن يسلم اليه مال ولده‬ ‫أقل ما يكون ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال باجازة ذلك على الاطلاق س ان كان مال الولد لوالده‬ ‫قيل له ‪ :‬غهل يجوز أن يجعل فى كسوته ونفقنه & ولا يسلم الى والده ‏‪4٩‬‬ ‫قال ‪ :.‬قد اخنلفوا ق نفقة الصبى ء اذا كان له مال ‪ :‬غقال من قال ‪:‬‬ ‫له ‪.‬ماله حنى بجعل له ماله‬ ‫فيما معى ان نفنة الولد على والده ‪3‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫الواجب‬ ‫وجميع‬ ‫و الكسوة‬ ‫‪1‬‬ ‫من‬ ‫والده‬ ‫يلزم‬ ‫غير ما‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪:١٩٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فعلى هذا القول لا يجوز للوصى أن يجعل ذلك فى كسوته ونففته ‪:‬‬ ‫الا آن يبين لى آن الولد لا يقوم به‪ .‬ث ويخاف عليه الضرر ‪ ،‬غذلك يخرج‬ ‫انفقته فماله ك ولا يلزم والده‬ ‫ل‪:‬‬ ‫و من‬ ‫ققول‬ ‫يعلى‬ ‫مطنريق النظر ى و‬ ‫نفقته الا بعد ماله ث فيعجبنى أن يجوز اللومى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬فما تشير ف‬ ‫قيل له‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الولد غير مأمون آعجبنى آن يجعل ذلك ‪ 1‬مصالح ‏‪ ١‬لصبى ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬ونال ف رجل قضى ابنه عند الموت‪.‬مالا ‪ 5‬وماله لا يوى‬ ‫دينه جميعآ ‪،‬لأن عليه لغير ابنه ديون غلابنه بالحصة مع الدائنين ع واذا‬ ‫مات الأب وعليه الدين لاينه ‪ ،‬ولم يقضه ف حياته ع بدىء بالدين قبل دين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المولد‬ ‫ابنه ص غان فضل له مال قضى‬ ‫وحفظ عنه أيضآ لو أن رجلا قضى ابنه دينا عليه له غ وترك مالا غير‬ ‫الذى قضاه ابنه ى وعليه دين لقوم آخرين ث فلما توفى لم يكن له ما يوفى‬ ‫الدائنين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لابنه القضاء ى وعليه لغير ابنه دين الدائن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمرض‪: :‬غ قله بالحصة‬ ‫الابن ف‬ ‫قضى‬ ‫‪ :‬عنن أبى زباد ‪ :‬آنه اذا‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ح وهو‬ ‫والده‬ ‫ه ما قضى‬ ‫له بقبم ة‬ ‫ضرب‬ ‫| ولا‬ ‫حقه‬ ‫< غان عرف‬ ‫الغرماء‬ ‫مع‬ ‫‏‪' ٠‬‬ ‫الغرماء‬ ‫مم‬ ‫غريم‬ ‫‪+....‎‬نا‪_ ١٨٩‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تال الناسخ هذا الكتاب ‪ :‬لا شىء للول‪ .‬اذا قضى فى‬ ‫المرض ء ولا يشارك الغرماء ث ودين الأجنبيين آولى من دين الولد ‪ ،‬لكن الله‬ ‫تن مل العلم‬ ‫‪ :‬يعذب والدا بدين ولده ءهك ‪.‬ذا وجدته فى الأثر ع‬ ‫عالى لا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫وأما اذا تضى ولده مالا ى صحته بدين عليه ع فلما توى طلب الدائن‬ ‫من الغرماء فى المحيا‬ ‫فى المال ‪ ،‬الولد آحق بالمال ء فلا يدخل معه أحد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نعمل‬ ‫وجدته ويه‬ ‫ئ هكذا‪:‬‬ ‫والممات‬ ‫‪_ .١٨٩٢٣‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫فى اجماع المواريت وأنواعها ومعانيها واحكامها وما يتعلق بها‬ ‫المواريث بالتفصيل ء وزينها بشرة‪.‬‬ ‫ميز غرائض‬ ‫لله الذى‬ ‫الحمد‬ ‫الحاجة اليها ى حسن التفصيل ‪.‬‬ ‫نيبيه‬ ‫آوضحها بكتابه على لسان‬ ‫الذ ى‬ ‫محمد‬ ‫وصلى الله على رسوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم وعلى آله البررة القائمين بشأنه‬ ‫‪:‬‬ ‫آما بمد‬ ‫فلعظم فضيلة هذا الفن ف الشرع ث وشدة الحاجة اليه من جميع‬ ‫دعتنى الرغبة قى تجديدها بمخنصر يسهل تعلمه ©‬ ‫الخليقة فى الأصل والفرع‬ ‫ويخف على الطالب تفهمه ‏‪٠‬‬ ‫على علم‬ ‫حض‬ ‫وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قد‬ ‫الفرائض غقال ‪ «¡ :‬تعلموا القرائض وعلموها غانى امرؤ مقبوض وبوثشسك‬ ‫العلم آن يرغع حتى ان الاثنين ليشتجران ف المسألة غلا يجدان م‪ .‬يغرق‬ ‫بينهما » ‏‪٠‬‬ ‫وقدح ض النبى صلى الله عليه وسلم على تعليم علم الفرائض مالم‬ ‫‪_ ١٩٣‬‬ ‫يحض على غيره ؤ وقد قيل عنه صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬ان الفرائض نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العلم‬ ‫ثلث‬ ‫ان الفرائض‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫من آمتى‬ ‫ما ينزع‬ ‫وانه آول‬ ‫العلم‬ ‫غليتعلم‬ ‫القرآن‬ ‫تعلم‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫آنه‬ ‫‏‪ ١‬لله عنه‬ ‫رضى‬ ‫ابن مسعود‬ ‫وعن‬ ‫وقال عمر ‪ :‬ان لهوتم غالهوا بالرمى وان تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ‪.‬‬ ‫وعن علقمة قال ‪ :‬اذا أردت آن تتعلم الفرائض غأامت جيرانك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬آول ما يذهب من العلم الفرائض ے فلهذا بجب الحث على تعليم‬ ‫الفرائض س وبذل الجهد ف احياء رسومها ؤ وتفهم معانيها س والله المعين‬ ‫على جميع الأمور ‏‪٠‬‬ ‫باب فى تفصيل فرائض المواريث‬ ‫الفرض الحز فى‬ ‫اعلم أن الفرائض جمع فريضة ‪ ،‬ويقال ‪ :‬أصل‬ ‫العود وغيره ت غسمى الفرض فرضا للزوم العمل به كلزوم الحز ف الشىء ء‬ ‫ويقال فرض الرجل اذا صار بصيرآ بعلم الفرائض س وغرائض الله تعالى‬ ‫حدوده التى آمر بها ‪ ،‬ونهى عنها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬واعلم آن الفرائض تشتمل على غصلين ‪ ،‬وهما معرغة‬ ‫المبراث ومعرفة الوارث ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ - ١٣‬الخزائن ج ‏‪) ١٢‬‬ ‫‏‪ ١٩٤‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬وهى‬ ‫الوارث ‘ وما أشنيهها‪.‬‬ ‫التى يستحتها‬ ‫السهام‬ ‫فأما الميراث فهو‬ ‫والثلث ئ والثلثنان ئ وسيأنى شرحها‬ ‫‪6‬‬ ‫و اللسذدس‬ ‫‪6‬‬ ‫ك والنصف‬ ‫‪ 6‬والربع‬ ‫الثمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لله‬ ‫ان شاء‬ ‫القسم‬ ‫ذكر‪.‬‬ ‫الوارث عند‬ ‫وبيانها يعد شرح‬ ‫وأما الوراث ‪ ،‬فنبدآ بذكرهم ان شاء الله وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬الوارث ثلاثة أصناف ‪ :‬صنف ذو سهام معروفة‬ ‫‏‪ ٧‬ولهم أحوال‬ ‫الميراث & لا يقدمهم أحد‬ ‫ق‬ ‫مفروضة ّ وهم مقدمون‬ ‫يجتمعون غيها ويتفرقون على ما نذكره ‏‪٠‬‬ ‫وصنف عصبات لا يورثون الا ما بقى بعد ذوى الفرائض ڵ وآيهم‬ ‫كان آترب كان أولى وآحق بالميراث ‏‪٠‬‬ ‫الفرائض وعدم‬ ‫ذوى‬ ‫الا عند عدم‬ ‫أرحام لا يورثون‬ ‫وصنف‬ ‫العصبات ‪.‬‬ ‫باب فى فرائض ذوى السهام‬ ‫فأما ذوو السهام فهم آربعة رجال وثمانى نساء ‪.‬‬ ‫غاما الرجال ‪ :‬خالزو ج ي والأب ث والجد س والأخ لأم ‏‪٠‬‬ ‫وأما النساء ‪ :‬فالزوجة ك والأم ث والجدة ‪ ،‬والابنة ع وابنة الابن &‬ ‫والأخوات الثلاث المتفرقات التى واحدة من الأب والأم ث وواحدة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأم‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وواحدة‬ ‫الأب‬ ‫_‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬والأب فرضه السدس س مع الأولاد لا يحجبه عنه‬ ‫أحد \ وله مع عدم الأولاد والأزواج الفلثان اذا كان معه آم ‪ ،‬وله مع‬ ‫عدم الأزواج وعدم الأولاد وعدم الأم جميع المال ‪ ،‬وله بالعصبة ما بقى‬ ‫من المال بعد سهام ذوى الفرائض لأنه آولى العصبات ‏‪٠‬‬ ‫س ولاا يحجبه الا‬ ‫‪ :‬وآما الجد غقرضه آيضا السدس‬ ‫هو مسألة‬ ‫الأب س ولا برث الجد مع الأب ثسبيئاآ ء وله ما بقى من بعد فرائض ذوى‪.‬‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫معه‬ ‫‘ ولا يرث‬ ‫‏‪ ١‬لتعصيب‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لأب‬ ‫با لعصية ئ لأنه يعد‬ ‫‏‪ ١‬لسها م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لاخوة‬ ‫آولاد‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫الاخوة‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫انفرد‬ ‫اذا‬ ‫السدس‬ ‫ففرضه‬ ‫للام‬ ‫الاخ‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنثى‬ ‫آو‬ ‫كان‬ ‫الولد ذكرآ‬ ‫والجد والولد وولد‬ ‫الأب‬ ‫بحجيه‬ ‫‪4‬‬ ‫الأولاد‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫النصف‬ ‫‪:‬‬ ‫فرضان‬ ‫غله‬ ‫الزوج‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫واحد"“آ‬ ‫‪6‬‬ ‫اناث‬ ‫آو‬ ‫كانوا‬ ‫ذكورآ‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫منه‬ ‫الهالكة أولاد‬ ‫لزوجته‬ ‫غان كان‬ ‫الى الربع الا‬ ‫عن النصف‬ ‫أو أكثر س غليس للزوج الا الربع ‪ 0‬ولا حجبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غافهم ذلك‬ ‫ك‬ ‫الولد‬ ‫الولد وولد‬ ‫د مسالة ‪ :‬وأما الزوجة خلها غرضان ‪ :‬الربع اذا لم يكن لزوجها‬ ‫ء آو‪.‬‬ ‫له ولد منها‬ ‫كان‬ ‫ك وان‬ ‫غبرها‬ ‫من‬ ‫آنثى منها ولا‬ ‫ولد ذكر ولا‬ ‫الهالك‬ ‫عن‪.‬‬ ‫حجبها‬ ‫ولا‬ ‫الثمن ‪ .‬ى‬ ‫غلها‬ ‫ولد‬ ‫ولد‬ ‫آو‪:‬‬ ‫آنثى <‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ذكرآ‬ ‫ح‬ ‫غيرها‬ ‫من‬ ‫هؤلاء الأولاد ث وان كن زوجات أكثر من واحدة ‪5‬‬ ‫الربع الى النمن الا آحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫علنى‬ ‫يبزدن‬ ‫لا‬ ‫‪6‬‬ ‫الربع مينهمن سواء‬ ‫أو‬ ‫غالثمن‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وأما الأم فلها فرضان ‪ :‬الثلث اذا لم يكن لولدها‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فصاعد‬ ‫لا آنثى ح ولا أخوان‬ ‫آو‬ ‫‪ 6‬ولا ولد ولد ذكر‬ ‫الهالك ولد‬ ‫الأم‬ ‫‪ 0‬من‬ ‫اناث‬ ‫أو‪.‬‬ ‫كانوا‬ ‫ذكورآ‬ ‫‪6‬‬ ‫خغصاعدآ"ً‬ ‫الاخوة‬ ‫اثنان من‬ ‫آو‬ ‫ولد‬ ‫له‬ ‫الا‬ ‫& ولا بحجبها عن الثلث الى السد س‬ ‫‘ غليس لها الا السدس‬ ‫‪:1‬‬ ‫آو‬ ‫الولد وولد الولد والأخوان فصاعدا ذكورا أو اناث ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فغخصل‬ ‫ثلث‬ ‫الا‬ ‫والاخوة‬ ‫البنين‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫فيه‬ ‫نرث‬ ‫لا‬ ‫ثالك‬ ‫موضع‬ ‫وللأم‬ ‫ما بقى ف قول آصحابنا ص وهو آن بكون أب وزوجة ‪ ،‬آو زوج وآم ّ فللزو ج‬ ‫آو الزوجة النصف آو الزبع ؤ وللام ثلث ما بقى ‪ ،‬والباقى للاب لأنها فى‬ ‫الموضع ى لو أعطيناها ثلث المال لأخذت أكثر من الذب ى غافهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وأما الجدة ففرضها السدس طعمة من رسول‬ ‫اله صلى الله عليه وسلم س لا يحجبها عنه الا الأم ث وان كانت آم آب والأب‬ ‫حى س فقيل ‪ :‬يحجبها ص وقيل ‪ :‬لا يحجبها ‪ ،‬وعمل آصحابنا آنه لا يحجبها ‪3‬‬ ‫وان كن الجدات أكثر من واحدة غالسدس بينهن جميعآ سواء س لايزدن‬ ‫عليه ‪ ،‬غايتهن قربت كانت من قبل الأب آو من قبل الأم ‪ ،‬كانت أولى‬ ‫باللسدس » وان كان قد قيل ‪ :‬ان التى هى آقرب من الأب لا تحجب التى‬ ‫تكون أبعد من قبل الأم ‪ ،‬فلا عمل عندنا على ذلك ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫النصف اذا انفردت & ولا بحجبها‬ ‫‪ :‬وأما الابنة غفرضها‬ ‫جهد مسألة‬ ‫عنه الا اخوتها من الهالك _ نسخة _ الأولاد مثلها ص فيكون الميراث حبنئذ‬ ‫بد مسالة ‪ :‬وآما ابنة الابن غلها فرضان ‪ :‬النصف اذا انفردت عند‬ ‫عدم آولاد الصلب ‪ ،‬ولا يحجبها عنه الا الأولاد ث وان كانت معها ابنة‬ ‫صلب ء غللابنة النصف ‪ ،‬ولها هى معها السدس تكملة الثلثين ‪ ،‬خان كان‬ ‫عندها من بنات الصلب ابنتان الى ما أكثر كمل لهن الثلثان ك ولم يبق لها‬ ‫هى شىء ‪ ،‬ولا ترث الا آن يكون عندها آخ ذكر يعصبها ‪ ،‬ورثت هى وهو‬ ‫بالعصبة س وكان لهم ما بقى هى وهو بالعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وأما الأخت الخالصة من الكب والأم غفرضها اذا‬ ‫انفردت النصف ‪ ،‬ولا يحجبها عن الميراث الا الأب والجد ‪ ،‬والولد الذكر ح‬ ‫وولد الولد الذكر ‏‪ ٠‬وأما عند البنات وبنات الابن فانها عصية لما ما بقى‬ ‫من الفريضة س وان كانت قد قيل ان الجد لا يحجب الاخوة ى‬ ‫فاصحابنا لا يقولون ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عند‬ ‫النصف‬ ‫كابنة ‏‪ ١‬لابن‬ ‫فلها فرضان‬ ‫ا لأخت للى‬ ‫‪ :‬و أما‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫عدم الاخوة الخالصين ص حيث ترث الأخت الخالصة النصف ‪ ،‬لأنها تقوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق كل موضع غاعرف‬ ‫عدمها‬ ‫عند‬ ‫منامها‬ ‫‏‪ ١٩٨‬۔‬ ‫والثانى السدس عند وجود الأخت الخالصة تكملة الثلثين ث وان كن‬ ‫أكثر غليس لهن الا الدس تكملة الثلثين ع كابنة الابن ء والباقى للعصبة ‏‪٠‬‬ ‫جميع ما ذكرنا‬ ‫ق‬ ‫للام‬ ‫الأخ‬ ‫‪ :‬و أما الذخت للام غيمنزلة‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وفرضها السدس اذا انفردت ويحجبها ‪ .‬الأب والجد والولد وولد الولد ©‬ ‫ذكرا جان آو آنثى ‪ ،‬غلا ترث مم أحد هؤلاء شيئا ‪.‬‬ ‫وكل موضع كان فيه للأخوات من الب الميزاث ؤ غللاخوة من الذم‬ ‫الميزاث الا ف موضعين س هو عند البنات ‪ ،‬آو بنات الابن اذا ‪.‬كان للهالك‬ ‫نات س آو بنات ابن واحدة آو أكثر ©‪ ،‬فان للأخوات للاب ما بقى لأنهن عند‬ ‫البنات عصبات ‪ ،‬ولا يرث الاخوة من الأم فى هذين الموضعين ‪.‬‬ ‫باب تفصيل العصبات‬ ‫آما صنف العصبات س فان أقرب العصبات الابن وهو آحق بالميراث ‪5‬‬ ‫‘‬ ‫اناث‬ ‫أو‬ ‫المنين ذكورآ‬ ‫بنو‬ ‫البنون آو‬ ‫كان‬ ‫‘ غان‬ ‫الابن الذكر‬ ‫ولد‬ ‫وبعده‬ ‫فللذكر مثل حظ الأنثيين ‏‪٠‬‬ ‫الذى ذكرنا ‏‪٥‬‬ ‫غرضه‬ ‫آولى بما بقى يعد‬ ‫غهو‬ ‫البنين ‏‪ ١‬لاى‬ ‫ثم معد أولاد‬ ‫السهام ان كان آحد منهم ‏‪٠‬‬ ‫غيره من ذوى‬ ‫وفرض‬ ‫الجد ثم جد الأب ؤ وجد‬ ‫وان عدم الولد وولد الولد والأب ) غبعدهم‬ ‫علا ‏‪٠‬‬ ‫وان‬ ‫الأجداد‬ ‫‪_ ١٩٩‬‬ ‫مم الجد ثسيئاً غى‬ ‫الاب‬ ‫‪ 0‬ولا من‬ ‫الأب والأم‬ ‫من‬ ‫ولايرث الاخوة‬ ‫كان‬ ‫والأجداد‬ ‫‪ :‬الأف‬ ‫ى فان عدم‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫مختلفون‬ ‫وقومنا‬ ‫آصحاينا‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫الأعمام‬ ‫ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫الاناكث‬ ‫دون‬ ‫‪ .‬الذكور‪.‬‬ ‫الاخوة‬ ‫أولاد‬ ‫ثم‬ ‫ك‬ ‫ِ الاخوة‬ ‫‪ .‬بعدهم‬ ‫كيف‬ ‫وعرفوا‬ ‫الننىسضب ‪6‬‬ ‫ما صح‬ ‫وارتفعوا‬ ‫ما علوا‬ ‫الأف‬ ‫‘ ثم أعمام‬ ‫يعدهم‬ ‫بلقوا الهالك ‏‪٠‬‬ ‫بين‬ ‫و الهالك غلان‬ ‫‪.‬‬ ‫نسيه‪ :‬آنه خلان‪ .‬من فلان‬ ‫ابن عم لابعرف‬ ‫غان ترك‬ ‫رحم ‪[.‬‬ ‫آو‬ ‫للهالك عصبيه‬ ‫ما صح‬ ‫له مننىء‬ ‫خلا يحكم‬ ‫معروف‬ ‫آب‬ ‫بلى ‪1‬‬ ‫‪.‬ما‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بارئثه من غيره‬ ‫أحق‬ ‫مبهم الى الهالك ‪ 4‬كان‬ ‫قرب‬ ‫من‬ ‫العصبيات‬ ‫فهؤلاء‬ ‫‪ ،‬و الأخ لا بيرث مع وجود أحد‬ ‫الأب شيئ‬ ‫والجد لا يرث مم وجود‬ ‫‏‪ ٨‬و الأعمام لايرث منهم آحد عند وجود آحد‬ ‫من الأجداد فى قول آصحاينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنيهم آو بنى بنيهم الذكور‬ ‫‪ 4‬أو‬ ‫الاخوة‬ ‫من‬ ‫المالك ح ولابنى‬ ‫أ ولا بنيهم غند أعمام‬ ‫لايمرث منهم آحد‬ ‫الأف‬ ‫و أعمام‬ ‫أعمامه فانهم ذلك ‪ ،‬ولله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫باب تفصبل فرائض ذوى الارحام‬ ‫وآما ذوو الأرحام فقد اختلف الناس ف مواريثهم عند عدم ذوى‬ ‫الفرائض والعصبات ڵ فعمل أصحابنا غيما حفظنا بتوريثهم ث واختلفوا‬ ‫أيضآ ف صغة توريثهم ‪ ،‬فقيل يورثون بالتنزيل ث وهو اختيار صاحب‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫الزبيرى وقيل ‪ :‬من قرب كان آولى بالميراث من غيره ؤ وبه يقول أكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫العصيات‬ ‫على‬ ‫قياسا‬ ‫أصحاينا‬ ‫بهد مسالة ا‪ :‬والأحكام هم الأقارب الاناث ‪ ،‬آو‪ .‬من يناسب الميت‬ ‫ان‬ ‫يالاناث قيل بناته آو‪ .‬آمهاته ئ آو أخواته ‘ وآمهات آبائه على ماسنذكره‬ ‫شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وهم‬ ‫درجه‬ ‫لاء‬ ‫‪ 6‬غهؤ‬ ‫البنات‬ ‫وأقربهم بنو‬ ‫الأرحام‬ ‫فأول‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫ثانية‬ ‫درجة‬ ‫غهؤ لاء‬ ‫الاخوة‬ ‫‪ 6‬وينات‬ ‫الأخوات‬ ‫‪ 6‬ثم بنو‬ ‫الأرحام‬ ‫آآقرب‬ ‫أولى من‬ ‫الأخوة‬ ‫بنات‬ ‫‪:‬‬ ‫وتول‬ ‫‪4‬‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫البنات‬ ‫بنى‬ ‫معد‬ ‫سواء‬ ‫وهم‬ ‫الأخوات ثم العمات والأخو ال والخالات س فهؤلاء درجة ثالثة ‏‪٠‬‬ ‫ء ثم‬ ‫الثلث‬ ‫والخالات‬ ‫ء وللأخوال‬ ‫المثلثان‬ ‫غللعمات‬ ‫اجتمعوا‬ ‫واذا‬ ‫درجة‬ ‫لاء‬ ‫‪ 6‬خه‬ ‫الخالات‬ ‫وينو‬ ‫الخخوال‬ ‫وبنو‬ ‫الأعمام‬ ‫وبينات‬ ‫<‬ ‫العمات‬ ‫بنو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العصيات‬ ‫على ما بدناه ق باب‬ ‫رابعة ؤ ثم ما علوا وسفلوا‬ ‫سألت‬ ‫‪0‬‬ ‫و النساء‬ ‫الرجال‬ ‫التنزيل فكل ولد آحد من‬ ‫‪ :‬وآما‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫عن ولد ذكر غأنزله‬ ‫عنه فأنزله بمنزلة آييه ث ومن ينسب اليه فان سألت‬ ‫بمنزلة آبيه ‏‪٠‬‬ ‫سئلت عن ابنته فآنزلها بمنزلة ابته ث وكذلك ابنة الاخ آو ابنة الأخت‬ ‫تنزلها بمنزلة الأخت آو الاخ ‪.‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬قال ‪ :‬واعلم آن الخالات بمنزلة الأمهات ‪ ،‬غكلما سئلت‬ ‫فأنزلنها بمنزلة‬ ‫سئلت عن خالة آب‬ ‫وان‬ ‫‪ .‬غأنزلها يمنزلة آم‬ ‫خالة آم‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللأخوال‬ ‫الأم } كذلك‬ ‫الأم مقام‬ ‫وخالة‬ ‫آب‬ ‫بمنزلة‬ ‫والعمة‬ ‫‪6‬‬ ‫الأي‬ ‫فآنزليمن بمنزلة‬ ‫العمات‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الأب ث وقول بمنزلة العم ث وقول بمنزلة الجد ‪ .. .‬ز‬ ‫ابنة اين ؟‬ ‫امنة ابنة < وابنة‬ ‫الهالك‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫غلابنة الابنة انتصف بالتنزيل ص ولابنة ابنة الابن السسدس‬ ‫بالتنزيل والباقى لمن بعدهما من الأرحام ‪ ،‬غان يكن آحدهما ڵ فالباقى‬ ‫بينهما على آربعة !‪ :‬لابنة الابنة ثلاثة أرباع & ولابنة ابنة الابن الربم ‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫الابنة‬ ‫لامنة‬ ‫المال‬ ‫جعك‬ ‫ك‬ ‫يالقراية‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنة الايمن < لأنها آقرب‬ ‫لاننة‬ ‫بهد ميسألة ‪ :‬غان ترك خالة وابنة آخت غقل المال على خمسة لابنة‬ ‫الأخت النصف ثلاثة س وللخالة الثلث سهمان وهذا قول آهل التنزيل والذى‬ ‫يقول بالقرابة يجعل الحال كله لأبنة الأخت لأنها تقرب ‪.‬‬ ‫والباقى‬ ‫ك‬ ‫الثلث‬ ‫لكان للخالة‬ ‫ك‬ ‫وابنة آخ‬ ‫خالة‬ ‫ترك‬ ‫ولو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫لابنة الأخ على قول آهل التنزيل » وعلى القرابة المال لابنة الأخ ‪.‬‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫_‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ولو ترك خالة وابتة آخت لأم ى وابنة آخ لأب كان فى‬ ‫نول أهل التنزيل للخالة السدس ے ولابنة الأخت للام الدس ے والباقى‬ ‫لابنة الأخ للاب ‪ ،‬وعلى القرابة المال لابنة الأخ للاب والمعمول عليه‪ :‬لابتة‬ ‫‪.‬‬ ‫الاخ للاب‬ ‫سهم } والباقى لابنة‬ ‫الأخت للام السد س‬ ‫ولو ترك عمة وابنة آخت كان المال للعمة فى قول من‪ .‬أنزلها بمنزلة‬ ‫الأب ‪ ،‬وأنزلها بمنزلة الجد ع وقول من أنزلها بمنزلة العم ى فلابنة الأخت‬ ‫والباقى للعمة } وعلو القرابة اال لابنة الأخت ‪ ،‬ومن غيره ‪:‬‬ ‫النصف‬ ‫ولا يأخذ ذوو الأرحام مع ذوى السهام الا الزوج والزوجة خاصة أرجو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫آنه‬ ‫باب معرفة ذنوئ الفرائض‬ ‫(‬ ‫الثمن وضعفه‬ ‫‪ :‬و هى‬ ‫ستة‬ ‫خغهئ‬ ‫الو ارث‬ ‫التى يستحقها‬ ‫النسها م‬ ‫وآما‬ ‫ء‬ ‫الثلث‬ ‫وضعفه وهو‬ ‫النصف و الننندىس‬ ‫ؤ وهو‬ ‫ضعفه‬ ‫الربع وضعف‬ ‫و هو‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلثان‬ ‫وهو‬ ‫ضعفه‬ ‫‪ .‬وضعف‬ ‫فالثمن سهم من ثمانية آسهم ث وضعف الثمن الربع وهو سهمان‪.‬من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعة أسهم من ثمانية‬ ‫من‬ ‫سهم‬ ‫وهو‬ ‫آسهم ؤ و ‏‪ ١‬لاختصار‬ ‫ثمانية‬ ‫الى‬ ‫ح غيرجع‬ ‫أسهم‬ ‫ثمانية‬ ‫من‬ ‫أربعة أسهم‬ ‫‪ :‬النصف‬ ‫الربع‬ ‫ر‪ ...‬ود صعف‬ ‫الربع‬ ‫آنه نصف وهو سهم من سهمين ‪ ،‬فهذه الثلاثة الثمن منها نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النصف‬ ‫نصف‬ ‫_‬ ‫‪٢٠ ٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬وأما الثلاثة الأخر‪ .‬غان السدسن سهم من سنة أسهم‬ ‫السدس فهو الثلث سهمان من ستة ‪ ،‬غيرجع الى أنه سهم من ثلاثة‬ ‫وضعف‬ ‫وضعف الثلث ‪ ،‬الثلثان أربعة آسهم من ستة أسهم ‪ ،‬فرجع الى أنه‬ ‫أسهم‬ ‫من ثلاثة أسهم ؤ فالسدس نصف الثلث ‪ ،‬والثلث نصف الثلثين ح‬ ‫سهمان‬ ‫ذلك وتبينه ‏‪٠‬‬ ‫غافهم‬ ‫عند‬ ‫‪.‬االا الزوجات‬ ‫من ‪ :‬الوارث‬ ‫لا يستحقه‬ ‫والثمن‬ ‫م‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫آحد‬ ‫عنه‬ ‫يحجيهن‬ ‫ولا‬ ‫ح‬ ‫آكثر‬ ‫أو‬ ‫و الحدة‬ ‫كن‬ ‫الولد‬ ‫وولد‬ ‫الولد‬ ‫وجود‬ ‫من الورثة على ما ييناه ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وآما الربع غلا يستحقه أحد الا‪ .‬اثنان ‪ :‬الزوجات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نيناه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الأولاد‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫و الأزواج‬ ‫الأولاد‬ ‫‪ .‬عدم‬ ‫حند‬ ‫ه مسالة ‪ :‬والنصف يستحق فى خمسة مواضع ‪ :‬يستحقه الزوج‬ ‫ابنة الابن عند‬ ‫الابنة اذ انفردت وتستحقه‬ ‫عند عدم المولد ث وتستحته‬ ‫عند‬ ‫الآباء والأجداد‬ ‫عند ‪.‬عدم‬ ‫الأخت‪ .‬الخالصة‬ ‫“ وتستحتنه‬ ‫الابنة‬ ‫عدم‬ ‫الخالصة ح‬ ‫الاخت‬ ‫عند‬ ‫الأب‬ ‫من‬ ‫الأخت‬ ‫ث وتستحقه‬ ‫الأولاد‬ ‫عدم‬ ‫اغاغرف ذلك ‏‪ ٠‬أ‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وأما السدس فيستحق ف سبعة مواضع ‪ :‬بنتحته‬ ‫الأب عند وجود الولد ث ويستحقه الجد عند الولد وعدم الأب ع‬ ‫وتستحقه الأم اعنذ الولد آو‪ :‬الگخوين فضاعدآ س وتستحقنه الجندة عند‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٤‬‬ ‫__‬ ‫آو‬ ‫و اخت‬ ‫ا لابنة‬ ‫‏‪ ١‬لابن عند‬ ‫ينات‬ ‫الابن آو‬ ‫ابنة‬ ‫وتسنحقه‬ ‫‪4‬‬ ‫الام‬ ‫عدم‬ ‫‪ 6‬غهؤ لاء‬ ‫الذم‬ ‫عمن‬ ‫الاخ‬ ‫أو‬ ‫الذم‬ ‫والأخت من‬ ‫‪6‬‬ ‫الخالصة‬ ‫الأخت‬ ‫الأخو‪.‬الت عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫سبعة‬ ‫وهم‬ ‫‪6‬‬ ‫غريقان‬ ‫الوارث‬ ‫من‬ ‫الئذلث فيسنحقه‬ ‫وآأما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الأم عند عدم البنين ث وعدم الأخوين فصاعدا ‪ ،‬ويستحتنه الإخوة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأخوات من الذم‬ ‫ء آو‬ ‫الأم‬ ‫د مسألة ‪ :‬وآما الثلثان غيكون ف أربعة مواضع للابنتين فصاعد؟ ‪،‬‬ ‫اذا عدمنا‬ ‫س لأنهما يقومان متامهما‬ ‫ابنتى الصلب‬ ‫أو ابنتى الابن عند عدم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ونستحته اايأختان الخالصتان عند عدم الذولاد ‪ 7‬عند عدم الأب والجد‬ ‫‪6‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لجد‬ ‫الأف‬ ‫الأختين الخالصتبن ‪ 0‬وعد م‬ ‫عند عدم‬ ‫الأختان للأب‬ ‫وبسنحقه‬ ‫‪4‬‬ ‫الورثة‬ ‫يستحقه من‬ ‫‪ 6‬وجميع هن‬ ‫السهام‬ ‫بينت لك جميع‬ ‫‪ ،‬غقد‬ ‫غافهم ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫بيرث‬ ‫ومن لا‬ ‫بيرث‬ ‫من‬ ‫معرفة‬ ‫ف‬ ‫كاف‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬كناب‬ ‫باب فى قسمة الفرائض على الورثة‬ ‫فاما القسم فاوله استخراج الأصول العائلة ث وغير العائلة ث ثم‬ ‫تميز السهام منها للوارث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعول‬ ‫لا‬ ‫وأربعة‬ ‫‘‬ ‫تعول‬ ‫ثلاثة‬ ‫‪6‬‬ ‫سبعة‬ ‫و الخصرل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بو‬ ‫‪ 6‬آو ثمانية ‏‪٠‬‬ ‫اثنين آو ثلاثة أو أربعة‬ ‫أصله من‬ ‫‪ :‬ما كان‬ ‫غالتى لا تعول‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعة وعثنرين‬ ‫بهد مسالة ‪:‬اذا أردت أن تعرف أصل المسألة غارجع الى السهام‬ ‫فهذه‬ ‫‪6‬‬ ‫والثمن‬ ‫و الربع‬ ‫النصف‬ ‫وهى‬ ‫‪4‬‬ ‫ذكرها‬ ‫تندم‬ ‫التى‬ ‫السنة‬ ‫و هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حدة‬ ‫أيضا على‬ ‫ثلائة‬ ‫انفرد‬ ‫خاذا‬ ‫‪6‬‬ ‫حدة‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫ثلاثة‬ ‫& فهذه‬ ‫والثلثان والثلث والسد س‬ ‫شىء من هذه السهام غالثمن من ثمانية ع والربع من أربعة ‪ ،‬والنصف من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫سهمان‬ ‫اجتمع‬ ‫فماذا‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫واللسدس‬ ‫‪6‬‬ ‫ثلاثة‬ ‫و الثلث من‬ ‫‪6‬‬ ‫اثنين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسالة‬ ‫ق‬ ‫السهام‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ح‬ ‫النصف‬ ‫مم‬ ‫انحداهن‬ ‫اجتمعت‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الثلث و الثلثين والسد س‬ ‫فاعلم آن‬ ‫فالمسألة من ستة ي واذا احداهن مع الربع © فالمسألة من اثنى عشر س واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعة وعشرين‬ ‫س غالمعسآلة من‬ ‫اجتمع احداهن مع الثمن‬ ‫باب العول فى الفراتنض‬ ‫وآما صفة العول فى المسائل ‪ ،‬غان الستة تعول الى سبعة والى ثمانية‬ ‫النصف‬ ‫غللزوج‬ ‫‪6‬‬ ‫الأب‬ ‫وآخنين‬ ‫زوج‬ ‫مثل‬ ‫وذلك‬ ‫‪4‬‬ ‫تسعة ب‪ -‬والى عشرة‬ ‫والى‬ ‫‪.‬‬ ‫وثلثين‬ ‫نصفا‬ ‫منها‬ ‫لأن‬ ‫‪5‬‬ ‫سنة‬ ‫‏‪ ١‬لثلثان أربع ةة أصلها من‬ ‫وللأختين‬ ‫ئ‬ ‫ثلاثة‬ ‫ح‬ ‫للزوج ثلاثة‬ ‫اجنمع الثلثان مع النصف كان من سنة ‪ 0‬فالنصف‬ ‫فاذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫» وعالت الى ثمانية س وان كان‬ ‫لأم وأخت كان له السسدس‬ ‫كان عندهم ‪4‬‬ ‫وعالت‬ ‫الثولى‬ ‫الى السيعة‬ ‫&‪ ،‬سهمان‬ ‫الثلث‬ ‫لهما‬ ‫‪ 0‬كان‬ ‫عندهم آختان لأم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى تسعة‬ ‫الى‬ ‫ؤ وعالت‬ ‫السد س‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫س فلها‬ ‫وان كانت عندهم أيضا آم آو جدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الستة غاخهم‬ ‫عول‬ ‫< فهذا‬ ‫عشرة‬ ‫جهد مسالة ‪ :‬وآما الاثنا عتر ‪ ،‬غانها تعول الى تلاتة عشر ث والى‬ ‫خمسة عشر ‪ ،‬والى سبعة عشر ؤ وذلك مثل زوجة وأم وآختين لأب‬ ‫أصلها من اثنى عشر لاجتماع السدس والثلثين مع الربع ؤ فللام السدس‬ ‫سهمان وللزوجة الربم ثلاثة س وللاختين للاب الثلثان س ثمانية غذلك‬ ‫ثلاثة عشر ‪ ،‬وان كان عندهم آخ آو آخت لأم فله السدس سهمان الى‬ ‫الثلاثة عشر ؤ فذلك خمسة عشر ث عالت الى خمسة عثر ‪ ،‬وان كان أخوات‬ ‫لام ث آو أختان خصاعد؟ س كان لهما الثلث أربعة آسهم الى ثلاثة عشر‬ ‫‪ :‬وأما عول الأربعة والعشرين س غانه يعول الى سبعة‬ ‫جدا مسألة‬ ‫وعشرين ‪ ،‬وذلك مثل زوجة وآبوين وابنتين ح فأصلها من أربعة وعشرين ‪،‬‬ ‫لأنهما نند اجتمع غيها سدسان وثلثان مم الثمن ‪ ،‬غالثلثان ستة عشر ‪،‬‬ ‫والسدسان ثمانية والثمن ثلاثة فذلك سبعة وعشرون ‪ ،‬خافهم ذلك وتبينه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٧‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫أردت الموافنة ف قسم الفريضة ان عرف آصلها ث فيحتاج قبل‬ ‫غاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموافقة‬ ‫ومعرفة‬ ‫ك‬ ‫الضذرب‬ ‫الى معرغة‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لمو اأفققة‬ ‫باب‬ ‫أما الموافقة فهى معرفة أقل جزع ث يوجد ف العددين جميع مثل‬ ‫الخمسة والعشرة ‪ ،‬أقل جزء يوجد غيهما جميعا الخمس ‪ ،‬وكذلك الستة‬ ‫والتسعة آقل جزء يوجد فيهما جمبعا الثلث ‪ ،‬وكذلك الستة والاثنا عشر‬ ‫أقل جزء يوجد فيهما جميعا السدس ‪.‬‬ ‫النصف‬ ‫أقل من‬ ‫‏‪ ١‬لسدس‬ ‫‪ 5‬فان‬ ‫النصف‬ ‫فيهما جميعا‬ ‫بوجد‬ ‫كان‬ ‫و ان‬ ‫غيهما جميعا‬ ‫ؤ ويوجد‬ ‫جزء‬ ‫آقل‬ ‫الثمانية هى والعشرون‬ ‫ء وكذلك‬ ‫ذلك‬ ‫قاعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غافهم ذلك‬ ‫الربع ‪6‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬فاذا أردت معرغة الموافقة خأسقط أقل العددين من‬ ‫الأكثر ماداما مختلفين مرة بعد مرة ى وثانية وثالثة حتى يتساويا ث ثم انظر‬ ‫الواحد ما يكون فيما يبقى من أحدهما ‪ ،‬فان كان نصفه غاعرف أنهما‬ ‫يتفقان بالانصاف س وان كان سدسه غاعلم آنهما يتفقان بالأسداس فاعرف‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫مثاله ‪ :‬وهو أن يقول لك الستة بم توافق ؤ غالوجه قف ذلك ان نلقى‬ ‫الستة من العشرة تبقى أربعة غآلق هذه الأربعة التى بقيت من العشرة من‬ ‫الستة التى لقيتها تبقى اثنان ‪ ،‬ثم ألق هذين اللذين بقيا من الستة من‬ ‫الأربعة التى بقيت من العشرة تبقى اثنان ح فقد تساويا فى اثنين س والواحد‬ ‫من الاثنين نصف فقل يتفقان بالأنصاف “ ففى الستة نصف ح وفى العشرة‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال لك الخمسة عشر ‪ ،‬بم توافق الخمسين ‪ %‬غآلق الخصسة‬ ‫عثر من الخمسين ثلاث مرات فذلك خمسة وآربعون تبقى من الخمسين‬ ‫خمسة ‪ ،‬فآلق هذه الخمسة من الخمسة عشر مرتين تبقى خمسة تساوى‬ ‫العدات قف خمسة لرجعوهما جميعا اليه ع فنظرنا الواحد غاذا خمس الخمسة‬ ‫غعلمنا أنهما يتفقان بالأخماس ففى الخمسين خمس وف الخمسة خمس ‪3‬‬ ‫وف الخمسة عشر س وما أشبه هذا غهو مثله ‏‪٠‬‬ ‫ق الحساب‬ ‫باب قى صفة الضرب‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الآخر‬ ‫معدد‬ ‫العددين‬ ‫تضعيف‬ ‫غهو‪.‬‬ ‫الحساب‬ ‫ق‬ ‫الضرب‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫‪،‬ؤ و ان قال‬ ‫عشرة‬ ‫س فانه يعنى خمسة مرتين فقل‬ ‫قى اثنين‬ ‫بقول ‪ ::‬خمسة‬ ‫مر ‏‪ ١‬ث‬ ‫خمس‬ ‫‏‪ ١‬لخمسة‬ ‫لأن‬ ‫ك‬ ‫و عشرون‬ ‫خمسة‬ ‫فقتل‬ ‫‪6‬‬ ‫خمسة‬ ‫ق‬ ‫خمسة‬ ‫كم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و عشرون‬ ‫خمسه‬ ‫‏‪ ٢٠٨٩‬۔‬ ‫وان قنال ‪ :‬كم ستة ف خمسة ‪ :‬فقل ثلاثون ث لأن ستة خمس مرات‬ ‫ثلاثون س وكذلك خمسة ف ستة فذلك ثلاثون ث وان قال كم خمسة وعشرون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما ثة‬ ‫أربع مر ات‬ ‫وعشربن‬ ‫خمسة‬ ‫‪ 6‬لأن‬ ‫أربعة ء فقل مائة‬ ‫‪:‬ف‬ ‫المائة عشر ‪٥‬ر‏ ات ألف‬ ‫وذ لك أن‬ ‫فان قنال ‪ :‬كم مائة فى عتنرة ‪ 7‬فقل آلف‬ ‫فاخهم ذلك ع موغقا ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫باب فى صحيح المسائل اذا انكسرت‬ ‫‪5‬‬ ‫الضرب‬ ‫الموافقة وحساب‬ ‫المسألة ‪ 0‬فقد عرفت‬ ‫أصل‬ ‫فاذا عرفت‬ ‫فان انقسمت المسألة فهو ما أردت س وان لم تنقسم س فانظر من تنكر عليه‬ ‫من الورثة ث غان كان الانكسار على عدة واحدة غالعمل فى ذلك أن تواغق‬ ‫بين العدة التى انكسر عليها ة وبين سهامهم فى أصل المسألة ث فان كان‬ ‫بينهما موافقة ث فاضرب أصل المسألة بعولها ان كان فيها عول فى وفق‬ ‫رءوس العدة التى انكسر عليها ث فما صح غاتسمه ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن بين العدة التى انكسر عليها وبين سهامهم موافقة ح‬ ‫المسألة‬ ‫العدة ث خمن ذلك تصح‬ ‫المسألة بعولها قف عدة رءوس‬ ‫غاضرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان ساء‬ ‫وتنقسم‬ ‫مثال فلك ‪ :‬الول الذى لا يوافق آن يقول لك زوجة وثلاثة أولاد ‪،‬‬ ‫(‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫<‬ ‫الخز ائن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪,٢١٠‬‬ ‫فقل ‪ :‬أصلها من ثمانية فللزوجة الثمن سهم ‪ ،‬وتبقى سبعة ما بين الأولاد‬ ‫وهم ثلاثة ‪ ،‬لا تنقسم ما بينهم ‪ ،‬ولا توافقهم غاضرب آصل المسألة وهو‬ ‫الثمن‬ ‫س للزوجة‬ ‫الأولاد وهم ثلاثة س خذلك آربعة وعشرون‬ ‫ثمانية فى عدد‬ ‫سهم من ثمانية مضروب فى ثلاثة ث فذلك ثلاثة آسهم ‪.‬‬ ‫وللاولاد سبعة أسهم من ثمانية مضروب فى ثلاثة س وهى التى ضربت‬ ‫خذلك أحد وعشرون لكل واحد سبعة ‪ ،‬غافهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أصل المسألة‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وان قنال ‪ :‬لك زوجتان وابن ؟‬ ‫فقل ‪ :‬آصلها من ثمانية للزوجتين الثمن سهم لا ينقسم عليهما‬ ‫وهما‬ ‫المسالة فى عدد من انكسر عليهم‬ ‫آصل‬ ‫ص غاضرب‬ ‫ولا يواغتهما‬ ‫الزوجتان أن يكون ستة عشر ‪ ،‬فللزوجين من آصل الفريضة ؤ منهم مضروب‬ ‫» والباقى للابن وهو سبعة‬ ‫منهما سهم‬ ‫اثنان لكل واحد‬ ‫اثنين س فذلك‬ ‫ق‬ ‫ف اثنين خذلك أربعة عثبر ‏‪٠‬‬ ‫جهد ممسألة ‪ :‬فان قنال ‪ :‬لك آم وأربعة آولاد ؟‬ ‫ما بقى وهو‬ ‫‪ 6‬وللاولاد‬ ‫سهم‬ ‫اللسدس‬ ‫ستة للام‬ ‫من‬ ‫أصلها‬ ‫‪:‬‬ ‫غقل‬ ‫أصل‬ ‫فاضرب‬ ‫‪4‬‬ ‫بينقىسم عليهم‬ ‫ولا‬ ‫‪4‬‬ ‫أربعة لا يو اغقهم‬ ‫و هم‬ ‫&‬ ‫خمسة‬ ‫<‬ ‫أربعة‬ ‫ف‬ ‫سهم‬ ‫‪ 6‬للام‬ ‫أربعة وعشرون‬ ‫أربعة خذلك‬ ‫ق‬ ‫ستة‬ ‫‏‪ ١‬لمسألة وهى‬ ‫‏‪ ١‬لسآلة‬ ‫آصل‬ ‫من‬ ‫خمسة‬ ‫وللاولاد‬ ‫‪.‬‬ ‫أربعة‬ ‫غذلك‬ ‫ً‬ ‫أربعة فذ لك عشرون‬ ‫ف‬ ‫‪_ ٦٢١١‬‬ ‫ء ولم‬ ‫‪ 0‬فهذا اذا انكسر على عدة واحدة‬ ‫فصح لكل واحد منهم خمسة‬ ‫تواغق سهامهم ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬فان وافقت العدة التى انكسرت عليها سهامها غ فاضرب‬ ‫أصل االمسآلة فى وفق العدة التى انكسر عليها ‏‪٠‬‬ ‫مثاله ‪ :‬أن ينول‪ :‬لك زوج وابنان وابنتان ؟‬ ‫فقل ‪ :‬آصلها من أربعة ‪ ،‬للزوج الربع سهم س والباقى ثلاثة بين‬ ‫الابتين والابنتين ص وعدد رءوسهم ستة ‪ ،‬الأن الذكر عن اثنين خ ورعءوسهم‬ ‫سنة ؤ خوافق سهامهم ‪ ،‬وهم ثلاثة بالأثلاث س غاضرب آصل المسألة وهى‬ ‫أربعة ف ثلث رءوس الأولاد وهم اثنان ‪ ،‬خذلك ثمانية فللزوج منهما اثنان ح‬ ‫لأن له من أصل المسألة سهم مضروب فى اثنين ‪ ،‬خذلك اثنان ث وللبنين ثلاثة‬ ‫من آصل المسألة مضروبة فى اثنين ث فذلك ستة ‪ ،‬للذكر سهمان ي وللأنثى‬ ‫سهم ‪ ،‬غاغهم ذلك ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫بنات‬ ‫وست‬ ‫وأخ‬ ‫آم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فقل ا‪ :‬آصلها من ستة ‪ ،‬للام السدس سهم ء وللاخ سهم ‪ ،‬وللبنات‬ ‫الثلثان آربعة ص وهن ست لا ينقسم عليهن ‪ ،‬ويواغقهن بالأنصاف ‪ ،‬فخذ‬ ‫نصف البنات ثلاثة ث فاضرب غيه أصل المسألة ث فذلك ثمانية عشر للام‬ ‫السدس ع سهم مضروب فى ثلاثة خذلك ثلاثة ع وللبنات الثلثان أربعة مضروبة‬ ‫ف الثلاثة التى ضربت أصل المسألة فيها ك غذلك اثنا عشر لكل ابنة سهمان ‪،‬‬ ‫‪_ ٦٢١٢‬‬ ‫وقس‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 6‬غا عرف‬ ‫ثلاثة ك خذلك ثلاثة‬ ‫ق‬ ‫سنة مضروب‬ ‫من‬ ‫سهم‬ ‫وللاخ‬ ‫فكل غريضة انكسر عليها على عدة واحدة‪٠ ‎‬‬ ‫عليه‬ ‫التى‪‎‬‬ ‫الرءووس‬ ‫عدد‬ ‫ان كان‬ ‫الفصلين‬ ‫هذبن‬ ‫على‬ ‫‪ ٤‬حسابها‬ ‫خالعمل‪‎‬‬ ‫انكسر عليها مواغقا لسهامها ع فاضرب أصل المسألة ما كانت ف وفق الذين‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليهم‪‎‬‬ ‫انكسرت‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ؤ غا نظر كل من‪‎‬‬ ‫الضرب‬ ‫قسمتها يعد‬ ‫أردت‬ ‫أو‬ ‫صححنها‬ ‫وكل فريضة‬ ‫كان له من آصل الفريضة شىء غاضرب غيما ضربت فيه الفريضة ‪ ،‬غاعرف‬ ‫ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫باب المدد اذا انكسر عليها‬ ‫واما اذا انكسر ف المسلة على عدتين آو ثلاث آو أربع ‪ 0‬غالوجه‬ ‫وفق‬ ‫ى ذلك آن توافق بين كل عدة وسهامها ء فان انفقت بشىء فخذ‬ ‫الر ءوس ث واحفظه على حدة ‪ ،‬وما لم يواغق سهامها ث غخذ العدة كلها‬ ‫بذاتها س قيل ضربها وتصحيحها ى واعلم أن العمل فى ذلك على أربعة‬ ‫أضرب س بعض يجزى عن بعض ‪ ،‬وضرب يدخل بعضه ف بعض ء‬ ‫وضرب يوافق بعضه بعضا ‪ ،‬وبعض لا يوافق بعضه بعضا ‏‪٠‬‬ ‫ولن تعرف آيها المتعلم تمييز ذلك ‪ ،‬الا آن تقابل بين الحاصل عندك‬ ‫_‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫من الرءوس س كل شىء على حدته غتوافق بينه س قان كان الحاصل‬ ‫متساويا لا يزيد بعضه على بعض س فهذا الضرب هو الذى يجزى‬ ‫بعضه عن بعض ‘ فاكتف بعضه بعدة ‪ ،‬واحدة عن جميع العدد التى انكسر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفريضة‬ ‫المسألة ف تلك العد ة ى غمنه تصح‬ ‫عليها آصل‬ ‫هد مسألة ‪ :‬مثاله ‪ :‬أن ترجم العدد التى انكسر عليها كل عدة الى‬ ‫ثلاثة وتلانة ‪ :‬كان العدد اثنتين آو ثلاثا آو آربعا ؟‬ ‫فقل ‪ :‬ثلاثة تجزى عن ثلاثة ث وآربعة تجزى عن آربعة ث غاضرب‬ ‫أصل المسألة فى ثلانة أو أربعة ‪ ،‬آو يرجع كل عدة الى اثنين اثنين ث فقل ‪:‬‬ ‫اثنان يجزيان عن اثنين ص فاضرب أصل المسالة فى اثنين فما بلغ فمنه‬ ‫تصح المسألة وتسمها أن تضرب كل من كان لله من أصل المسألة شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خيما ضريننها خيه فا غهم ذلك‬ ‫هو مسألة ‪ :‬تال ‪ :‬وذلك ثلاث جدات ڵ وثلاث أخوات لأب وثااث‬ ‫لأم ؟‬ ‫أخوات‬ ‫أصل المسألة من ستة ى وتعول الى سبعة لا تنقسم على آحد من العدد‬ ‫سهامهم ث وعدد رعوسهم متساوية ث وهى ثلاثة وثلاثة غتل ‪ :‬ثلاثة تجزى‬ ‫عن ثلاثة ي فغاضرب أصل المسئلة بعولها ‪ 0‬وهى سبعة فى ثلائة ‪ ،‬وهى أحد‬ ‫العدد التى انكسر عليها ى خذلك آحد وعشرون ‪ ،‬فللجدات سهم فى ثلاثة ض‬ ‫فذلك ثلاثة لكل واحدة سهم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫وللاخوات للام الثلث سهمان فى ثلاثة ث فذلك ستة لكل واحدة‬ ‫سهمان س وللاخوات للأب آربع فى ثلاثة س فذلك اثنا عثر لكل واحدة‬ ‫أربعة آسهم ث غاعرف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪0‬ؤ وست‬ ‫لأم وثلاث جدات‬ ‫أخوات‬ ‫وست‬ ‫فان قيل ‪ :‬لك زوجة‬ ‫أخوات لأب ‪ ،‬غاصلها من اثنى عر ‪ ،‬غللزوجة الربع ثلاثة أسهم ‪،‬‬ ‫وللجدات سهمان وهن ثلاث لا ينقسم عليهن ولا بواغقهن ث وللاخوات‬ ‫للام الثلث أربعة أسهم ‪ ،‬وهن ست لا ينقسم عليهن ث ولكن يواغتهن‬ ‫بالأنصاف ‪.‬‬ ‫فخذ نصف عدد رءوسهم ثلاثة غاحفظه ‪ ،‬وللاخوات للاب الثلثان‬ ‫ثمانية أسهم ث وهن ست لا ينتسم عليهن ‪ ،‬ولكن يوافقهن بالأنصاف ‪5‬‬ ‫فنصفهن ثلائة س فيتفق عندك ثلاثة وهن الجدات ‪ ،‬وثلاثة من الأخوات‬ ‫للاب س وثلاثة نصف الأخوات للام ‏‪٠‬‬ ‫غثلاثة تجزى عن ثلاثة وثلاثة ‪ ،‬غاضرب أصل المسألة بعولها وهى‬ ‫سبعة عشر ف ثلاثة خذلك واحد وخمسون س وتنسمها فهو أن للزوجة من‬ ‫أصل المسلة ثلاثة فى ثلاثة ‪ ،‬فذلك تسعة ى وللجدات السدس سهمان‬ ‫مضروبة فى ثلاتة س فذلك ستة وهن ثلاث لكل واحدة سهمان س وللأخوات‬ ‫للام الثلث أريعظ فى ثلاثة فذلك اثنا عشر ث وهن ست لكل واحدة منهن‬ ‫سهمان ‪ ،‬وللاخوات للاب ثمانية فى ثلاثة ث غذلك أربعة وعشرون ‪ ،‬وهن‬ ‫‪.‬‬ ‫فاغهم ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫لسهم‬ ‫أربعة‬ ‫لكل واحدة‬ ‫ست‬ ‫‏‪ ٢.١٥‬س‬ ‫و مسالة ‪ :‬وان كان الحاصل من العدد مختلفا ث وأقل الصدد‬ ‫يوافق الأكثر‪ .‬يجزىء ولو ضربت الأكثر غيه لما زاد ص فهذا يدخل بعضه‬ ‫فى بعض ‪ ،‬فالعمل فيه أن بيقول ‪ :‬الأقل يدخل فى الأكثر ص غاضذرب آصل‬ ‫ان‬ ‫المسألة بعولها فى الأكثر من العدد فمنه تصح المسألة بعولها‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫شاء‬ ‫يهد ميسالة ‪ :‬قال ‪ :‬وذلك أربع جدات واربم آخوات لأم ث وثمانى‬ ‫أخوات س غأصلها من ستة تعول الى سبعة غللجدات السدس سهم ث وهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربع لا ينقسم عليهن ‪ ،‬ولا يوافقهن ‪ ،‬فخذ عدد رعءوسهن أربعة فاحفظ‬ ‫وللاخوات للام الثلث سهمان ى وهن أربع لا ينقسم عليهن غ ويواغقهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالأنصاف س فخذ نصف رعوسهن اثنين فاحفظهما‬ ‫لا ينقسم عليهن ‪ 4‬ويوافقهن‬ ‫الثلثان أربعة ‪ 4‬وهى ثمان‬ ‫لمي‬ ‫وللأخو ات‬ ‫بالأربا ع ي غخذ ربع رعءوسهن اثنين ‪ ،‬فيجتمع عند رءوس المجدات آربعة ‪،‬‬ ‫ونصف الأخوات للام اثنان ى وربم الأخوات للاب اثنان ‪.‬‬ ‫فقتل اثنان يجزيان عن اثنين والاثنان يدخلان ف الأربعة ث فاضرب‬ ‫‪6‬‬ ‫ثمانية وعشرون‬ ‫فذ لك‬ ‫أربعة‬ ‫ف‬ ‫و هى سبعة‬ ‫بعولها‬ ‫‏‪ ١‬لىسآلة‬ ‫أصل‬ ‫ه‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫لكل‬ ‫أربعة‬ ‫غذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫أربعة‬ ‫ق‬ ‫مضروب‬ ‫‪6‬‬ ‫سهم‬ ‫اللسدس‬ ‫فللجد ات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهم‬ ‫منهن‬ ‫_‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫وللخوات للاب الثلثان أربعة مضروبة فى أربعة مضروبة ث خذلك‬ ‫سته عشر ث لكل واحدة سهمان » وللأخوات للام الثلث سهمان مضروبان‬ ‫ف أربعة فذلك ثمانية لكل واحدة سهمان س فاعرف ذلك وافهمه ‏‪٠‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬وان كان الحاصل من العدد مخنلفا ث وأقل العدد‬ ‫يوافق الأكثر بجزع ث ولو ضربت الأكثر فبه لزاد على العدة الكبرى مثل‬ ‫الأربعة والسنة ث فهذا الذى يوافق بعضه بعضة س ولا يدخل غيه س فالوجه‬ ‫السنة‬ ‫ء وذلك مثل‬ ‫الأخرى‬ ‫س فى وفق‬ ‫آى العدنبن شئت‬ ‫فيه آن تضرب‬ ‫والأربعة ك وهما يتفقان بالأنصاف س غالضرب السنة فى نصف الأربعة ص‬ ‫أو الأربعة فى نصف الستة ى خذلك اثنا عشر ؤ ثم اضرب أصل المسألة فى‬ ‫اثنى عثر ‏‪٠‬‬ ‫وذلك متل ست جدات ‪ ،‬وتثمانى أخوات لأب ‪ ،‬وثمانى خوات لأم ‪،‬‬ ‫س وهن ست‬ ‫فأصلها من ستة تعول الى سبعة س غللجدات السدس واحد‬ ‫لا يقسم عليهن س ولا يوافتهن س وللأخوات للاب الثلثان أربعة ت وهن ثمان‬ ‫ربع رعوسهن اثنين ‪5‬‬ ‫لا ينقسم عليين س بل يوافقهن بالأرباع ‪ 4‬غخذ‬ ‫وهن ثمان لا ينقسم عليهن ث ولكن يوافقهن‬ ‫وللاخوات للام الثلث اثنان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصف رعوسهن أربعة‬ ‫بالأنصاف ى خخذ‬ ‫ومن‬ ‫‪6‬‬ ‫اثنان‬ ‫للبي‬ ‫الأخوات‬ ‫ربع‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫سث‬ ‫الجدات‬ ‫من‬ ‫وعندك‬ ‫الأخوات‬ ‫أربعة التى هى نصف‬ ‫ف‬ ‫للام اثنان ص يدخلان‬ ‫نصف الأخوات‬ ‫‪_ ٦٢١٧‬‬ ‫للاب ث غهذه الأربعة توافق السنة التى هى الجدات بالانصاف ص اضرب‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫الستة ‪ ،‬خذلك اثنا عشر‬ ‫الأربعة س أو الأربعة فى نصف‬ ‫الستة ق تصف‬ ‫ثم اضرب أصل المسالة بعولها وهى سبعة مضروب ف اثنى عشر ص‬ ‫فذلك اثنا عشر “‪ ،‬لكل واحدة اثنان ء وللأخوات للأم الثلث سهمان من‬ ‫سبعة مضروبات فى اثنى عشر س غذلك أربعة وعشرون س لكل واحدة ثلاثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهم‬ ‫وللأخوات للاب الثلثان أربعغ ف سبعة ث مضروبة فى اثنى عثر ‪،‬‬ ‫غذلك ثمانية وأربعون ك وهى تمان لكل واحدة سهم ‪ ،‬غافهم ذلك ‪ ،‬وقس‬ ‫عليه تصب الحق ان نساء الله ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الحاصل من العدد مختلف لا بواغق بعضه ء فاضذرب احدى‬ ‫العدد فى الثانية ما اجتمع ى الثالثة ء ثم ما اجتمع ف الرابعة ‪ ،‬ثم‬ ‫المسالة ء‬ ‫ما اجتمع فى الخامسة ‪ ،‬ثم ما اجتمم غاضذرب غيه آصل‬ ‫فمنه تصح المسألة ث وتسمها أن تضرب لكل من كان له من أصل المسألة‬ ‫فيما اجتمع من ضرب العدد ف بعضها بعضا وهو الذى ف أصل‬ ‫المسألة ‏‪٠‬‬ ‫متاله ‪ :‬جدتان وثلاث آخوات لأم ث وخمس أخوات لأب ‪ ،‬أصلها‬ ‫من ستة وتعول‪ .‬الى سبعة ولا توافق ثسيئا من العدد سهامها ‪ ،‬ولا توافق‬ ‫العدد بعضها بعضا ‪ ،‬لأن للجدتبن سهما لا بو افتها ڵ و الأخوات الذم سهمان‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧٨‬‬ ‫أربعة‬ ‫‪4‬‬ ‫الثلثان‬ ‫الأي‬ ‫من‬ ‫اللواتى‬ ‫الخمس‬ ‫وللاخوات‬ ‫‘‬ ‫بواغقهمن‬ ‫لا‬ ‫لا بيواختنهن ء‬ ‫‪ .‬ولا الخمس‬ ‫من الذم‬ ‫الثلاث‬ ‫الأخوات‬ ‫لا بوافقان‬ ‫الجدتان‬ ‫وكذلك‬ ‫ف‬ ‫الجدتين‬ ‫‪ %‬غاضرب‬ ‫الخصس بشىء‬ ‫الثلاث‬ ‫} و لايوافق‬ ‫الأي‬ ‫"اللواتى من‬ ‫الثلاث الأخوات للام ح فذلك ستة ح اضرب السنة ف الخمسة غذلك ثلاثون ز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلائبن ‪ 6‬غذلك مائتان وعشرة‬ ‫ف‬ ‫سبعة‬ ‫وهى‬ ‫‏‪ ١‬لمسألة ‪7‬‬ ‫أصل‬ ‫ثم اضرب‬ ‫‪6‬‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫واحدة‬ ‫لكل‬ ‫ثلائين‬ ‫ف‬ ‫‪6‬‬ ‫سبعة‬ ‫من‬ ‫و احد‬ ‫فللجد ات‬ ‫‪4‬‬ ‫وعشرون‬ ‫مائة‬ ‫‪ 6‬غذلك‬ ‫ثلاثين‬ ‫ف‬ ‫الثلث سهمان‬ ‫الام‬ ‫من‬ ‫الأخو ات‬ ‫وللثلاث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< فافهم ذلك‬ ‫أربعة وعشرون‬ ‫لكل و احدة‬ ‫فان قيل ا‪ :‬كم لكل واحدة من جملة الال بالحصة ؟‬ ‫فقل ‪ :‬لكل واحدة من الجدات نصف سبع المال ‪ ،‬لأن لهما من‬ ‫السبعة واحدا بينهما لكل واحدة نصفه وهو نصف سبع المال ‪ ،‬ولكل‬ ‫واحدة من الثلاث الأخوات ثلثا سبع المال ع لأن لهن اثنين من سبعة‬ ‫بينهن لكل واحدة ثلثا سهم ‪،‬‬ ‫بينهن وهن ثلاث ‪ ،‬والاثنان بين لعله‬ ‫غهو ثلثا سبع المال يولكل واحدة من الخمس الأخوات للاب آربعة‬ ‫أخماس ‪ ،‬سبع المال ‪ ،‬لأن للخمس أربعة من سبعة ‪ ،‬خالؤربعة بين الخمس‬ ‫لكل واحدة أربعة أخماس سبع المال فاخهم ذلك موفق ان ثساء ا له ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٧٩ .‬‬ ‫وتد يجتمع فى الفريضة مايوافق بعضه بعضا ‪ ،‬وما يجزى بعضه عن‬ ‫جدات وعشرين‪ .‬آختا لأب ‪5‬‬ ‫الوقوف س وذلك مثل‪ ::‬ست‬ ‫بعض ء ويسمى‬ ‫غللجد ات‬ ‫ح‬ ‫سبعة‬ ‫‪ .‬الى‬ ‫وتعول‬ ‫ح‬ ‫ستة‬ ‫أصلها ‪.‬من‬ ‫‪6‬‬ ‫الأب‬ ‫أخنآ‬ ‫عشر‬ ‫وخمسة‬ ‫الست واحد لا يواخقهن وللاخوات للاب الثلثان أربعة ث وهن خمس‬ ‫عشرة لا يواغقهن ‪.‬‬ ‫وللاخوات للام اثنان وهن عشرون يوافقهن ‪.‬بالأنصافب“غنصغهن‬ ‫عثرة غتجنمع حينئذ ست جدات وخمس عشرة آختا للأب ‪ ،‬وعشرة نصف‬ ‫الأخوات للام ‪ 3‬فالوجه غيه آن توافق أى عدة شئت ‪ ،‬توافق بينهما وبين‬ ‫الأخيرتين غتحفظ فوق الأخرئ عندك ‪ ،‬ثم توافق بين العدة ‪:‬الموقؤغة ‪ ،‬وبين‬ ‫الأخرى التى بقيت س فنآخذ وفقها أيضا ‪ ،‬وتقابل بينه وبين اوفق‪ .‬الولن &‬ ‫فان كان مثله غاكتفى باحدى االوغقين ‏‪ ٤‬فاضربه ف وغق الموقوفة ‪ ،‬ثم‬ ‫اضرب أصل المسالة بعولها فيما اجتمع من ذلك ث وأن يتماثل الوغقان &‬ ‫فوافق بينهما آيضآ ‏‪٠‬‬ ‫غان كان أحدهما يدخل ف الأخرى س غأدخلها فى الكبرى ‪ ،‬واضرب‬ ‫ما اجتمع من الكبرى ف أصل المسألة ع وان كان يوافق أحد الوخقين الآخر‬ ‫ولا يدخل فيه على ما بيننا ك غأضرب أيتهما شئت فى وفق الآخر ‪ ،‬ثم‬ ‫ما اجتمع فى آصل المسالة ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫آبتهما شكت‬ ‫ء فاضرب‬ ‫الآخر‪.‬‬ ‫ق‬ ‫أحدهم‬ ‫ولا يدخل‬ ‫بو افق‬ ‫وانكان‬ ‫جميع الخخر ى ء ثم ما اجتمع غاضربه قبه الفريضة غمنه تضح ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪٧٢٣٢٠‬‬ ‫غعلىهذا فاذا وفقت العدة الكبرى وهى خمسة عشر فتجدها توافق‬ ‫وهى عشرة بالأخماس ‪ ،‬وخمس العشرة اثنان ء‬ ‫رؤس نصف الأخوات للام‬ ‫غتوافق الستة التى من قبل الجدات بالأثلاث ء وثلث الستة اثنان ث وخمس‬ ‫العشرة اثنان ‪ ،‬والاثنان يجزيان عن اثنين ث غاضرب اثنين ف جميع ااخمس‬ ‫عشرة الموقوفة غذلك ثلاثون ‪ ،‬ثم اضرب الفريضة وهى سبعة فى ثلاثين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫المسألة‬ ‫ك فمن ذلك تصح‬ ‫مائنان وعشرة‬ ‫خذلك‬ ‫أصله‬ ‫الرد‬ ‫صفة‬ ‫باب‬ ‫غاما الرد غهو آن ييقى من أصل الفريضة بعد فرض سهام ذوى‬ ‫الفرائض آعنى السهام ث ولا يكون للهالك عصبة يستحقون باقى الميراث ء‬ ‫غالباقى بعد سهام ذوى الفرائض مردود على ذوى الفرائض على قدر‬ ‫سهامهم الا الزوج والزوجة فليس لهما فى الرد شىء ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬لا يرد على الزوج والزوجة ف قول الناس كلهم جميعا ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ولايأخذ ذووا الأرحام مع آحد من ذوى السهام س الا مع‬ ‫الزوج والزوجة خاصة ‪ ،‬آرجو أنه عن أبى المؤثر ع رجع الى النسخة ‪.‬‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬واختلف فى الرد على الاخوة‪ .‬من الأم مع غيرهم وفى‬ ‫الرد على اليخت للاب مع الأخت للاب والأم ‪ 0‬غرآى ذلك بعض وآباه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم آميل ‪ 6‬و الله ‏‪ ١‬آعلم‬ ‫الرد‬ ‫الى‬ ‫ونفسى‬ ‫‪4‬‬ ‫آخرون‬ ‫‪٢٢:١‎‬۔ _‬ ‫هه مسألة ‪ :‬ومعرفة حساب الرد وتصحيحه ء خانه ضربان ‪:‬‬ ‫ضذرب لا يكون غيه من سهام ذوى الفرائض الا عدة واحدة ي فهذا لايحتاج‬ ‫الى حساب أكثر من تتسم المال على عدد رءوس أهلها ما كانوا قليلا آو‬ ‫كثيرآ ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫اينين ك غالمال‪ .‬مقسوم‪.‬‬ ‫آو‬ ‫آختبن‬ ‫كمن نرك‬ ‫وذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫عبو‬ ‫غانظر‬ ‫اثنين لكل واحدة منهما سهم وكذلك ان ترك هؤلاء زوج آو زوجة‬ ‫على‬ ‫الباقى على العدة‬ ‫< فارخغعه وأقسم‬ ‫كم يخرج‬ ‫من‬ ‫الزوجة‬ ‫آو‬ ‫سهم الزوج‬ ‫ما فسرنا من القسمة ‪ ،‬خانها تخرج ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬والضرب الثانى غانه يكون غرضان أو ثلاثة فروض‬ ‫غهذا الذى يحتاج الى العمل والحساب ‪ ،‬وهو أن ينظر الفرائض ما كانت‬ ‫كم جملتها من سهم ستة أصلا آبدآ ع غان كان يجتمع سهمان فقل الرد على‬ ‫اتنين ث وان اجتمع من الفروض ثلاثة ص فقل الرد على ثلاثة ‏‪٠‬‬ ‫وان اجتمع أربعة غقل الرد على أربعة ث وان اجتمع خمسة فقل ‪.‬‬ ‫الرد على خمسة س ولا يكون الرد على آكثر‪ .‬من خمسة ‪ ،‬غاعرف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان عرفت الرد على كم ‪ 0‬فاحفظه ثم انظر سهم الزوج آو الزوجة من‬ ‫ببنقىسم على الرد‬ ‫كم يخرج غادفعه وانظر ما بقى هل يقسم على الرد غان كان‬ ‫غاعلم آن آصل الفريضة من مخرج سهم الزوج أو الزوجة ‪ ،‬وان كان الباقى‬ ‫‏‪.٢٢٢‬۔۔‪ .‬ص‬ ‫لا ينقسم غاضرب مخرج سهم الزوج أو الزوجة فى الرد فما صح غهو أصل‬ ‫فريضة المسألة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬واعلم آن جملة مسائل الرد التى خيها سهم زوج أو‬ ‫زوجة رد على خمسة ‪ ،‬وأصل من اثنين وثلاثين ث وهو كل مسألة غيها‬ ‫ثمن ‪ ،‬وما بقى رد على أربعة ع وأصل من سنة عشر ث وهو كل مسألة‬ ‫فيها ربع ث وما بقى رد على أربعة ُ وأصل من ثمانية وهو كل مسالة‬ ‫غيها ربع ‪ ،‬وما بقى رد ‪.‬على اثنين ‏‪٠‬‬ ‫وأصلان من أربعة أحدهما كل مسألة فيها ربم والباقى رد على ثلاثة ‪،‬‬ ‫ڵ وما بقى رد على اثنين فهذه جملة أصول‬ ‫والآخر كل مسالة فيها نصف‬ ‫‪٠‬‬ ‫الله‪‎‬‬ ‫ان شاء‬ ‫أفسره‬ ‫< وحساب‬ ‫وسآصف جملته مفسر أختصره‬ ‫‪ ١‬لرد‬ ‫الستة‪‎‬‬ ‫باب صفة الأصول‬ ‫فالأصل الذى من أربعين‪: ‎‬‬ ‫مثاله ‪ ::‬زوجتان وآم وابنتان & فسهم الزوجتين الثمن مخرجه‬ ‫من ثمانية س والرد على أن الرد خمسة من اقبل آن للام السدس‬ ‫‪ 6‬هاذ ‏‪١‬‬ ‫خمسة‬ ‫سنة خذلك‪:‬‬ ‫أربعة أسهم من‬ ‫الثلثان‬ ‫وللابنتين‬ ‫‪6‬‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫سهم‬ ‫‪_- ٢٢٣‬‬ ‫ف‬ ‫سهم الزوجتين‬ ‫مخرج‬ ‫الثمانية وهو‬ ‫س فاضرب‬ ‫وهى خمسة‬ ‫الرد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لمسألة‬ ‫هذ ‏‪٥‬‬ ‫أصل‬ ‫وهو‬ ‫أربعون‬ ‫خذلك‬ ‫الرد‬ ‫وهو‬ ‫خمسة‬ ‫وللزوجتين خمسة وهى ثمن الأربعين تبقى خمسة وثلاثون ت فخمسها‬ ‫للام ى لأن لها خمس الرد فذلك سبعة وللابنتين ثمانية وعشرون أربعة‬ ‫خماس ما بقى بعد سهم الزوجتين ‪ ،‬لأن لهما ربعة أخماس الرد ‪ ،‬تنكسر‬ ‫على الزوجتين لأن لهما خمسة ى وهما اثنتان ع غاضرب آصل المسألة وهى‬ ‫أربعون ف عدد الزوجتين وهما اثنتان ح غذلك ثمانون للزوجتين خمسة‬ ‫ى اثنين فذلك عشرة لكل واحدة خمسة ‪ ،‬وللام سبعة ف اثنين فذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعة عشر‪:‬‬ ‫وللابنتين ثمانية وعشرون ف اثنين فذلك سنة وخمسون غهذا‬ ‫الأول ‏‪٠‬‬ ‫الذأصل‬ ‫آخر‬ ‫فصل‬ ‫وكذلك ان كانت ابنة وثلاث بنات ابن ؤ وثلاث جدات ‪ ،‬وثلاث‬ ‫زوجات ‪ ،‬الثمن من ثمانية ‪ ،‬والرد على خمسة ‪ ،‬لأن للجدات من الستة‬ ‫سهما ؤ وللبنات الابن سهما ‪ ،‬وللابنة ثلاثة فذلك خمسة ‪ ،‬فاذا رفعنا‬ ‫سهم الزوجات وهو الثمن من ثمانية تبقى سبعة لا ينقسم على‬ ‫الخمسة التى عليها الرد فتضرب الثمانية فى الخمسة غذلك أربعون ء‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫وهو آصل المسألة س غالثمن من أربعين ‪ ،‬خمسة للزوجات وهن ثلاث‬ ‫لا ينقسم عليهن ولا ايواغقهن ؤ وتبقى خمسة وثلاثون للجدات خمسها‬ ‫سبعة ث وهن ثلاث لا ينقسم عليهن ولا تواغقهن ‪ ،‬ولبنات الابن خمسها‬ ‫سبعة لا تنقسم عليهن ‪ ،‬ولا توافقهن ‪ ،‬فالزوجات ثلاث ى والجدات ثلاث ‪،‬‬ ‫وبنات الابن ثلاث ‪ ،‬فثلاثة تجزىء عن ثلاثة وثلاثة ث غاضرب الأربعين‬ ‫فى ثلاثة غذلك مائة وعندرون س غللزوجات خمسة من أربعين ‪ ،‬فذلك خمسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر ء لكل واحدة خصسة‬ ‫لكل و احدة‬ ‫وعننرون‬ ‫أحد‬ ‫غذ لك‬ ‫ثلاتة‬ ‫ق‬ ‫أربعين‬ ‫من‬ ‫سبعة‬ ‫وللجد ات‬ ‫`‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبعة‬ ‫نكل‬ ‫آحد و عنرون‬ ‫فذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫تلائة‬ ‫ق‬ ‫آربعين‬ ‫من‬ ‫سبعة‬ ‫‏‪ ١‬لابن‬ ‫ولبنات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبعة‬ ‫موحدة‬ ‫وللابنة أحد وعشرون من أربعين فى ثلاثة غذلك ثلاثة وستون ‪0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خاخهم ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫` رآما الأصل الثانى من اثنين وئلائبن‬ ‫هدس_ألة‬ ‫جو‬ ‫هن‬ ‫مخرجه‬ ‫الزوجة‬ ‫وبنت وابنتا ابن ء فسهم‬ ‫‪ :‬زوجة‬ ‫مثاله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثة‬ ‫‏‪ ١‬لنصف‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لابنة‬ ‫سهم‬ ‫لأن‬ ‫ك‬ ‫أربعة‬ ‫على‬ ‫و الرد‬ ‫ثمانية‬ ‫الثمن من مخرج سهم الزوجة وهو سهم من ثمانية كان الباقى سبعة ء‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫آربعة ص غتضذرب مخرج سهم الزوجة وهو‬ ‫لا ينقسم على الرد وهو‬ ‫ثمانية فى الرد وهو أربعة فذلك اثنان وثلاثون ‪ ،‬غالثمن أربعة للزوجة ‪،‬‬ ‫والباقى ثمانية وعشرون تقسمها على آربعة وهو للابنة ثلاثة أرباعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعشرون‬ ‫احد‬ ‫المسألة‬ ‫آصل‬ ‫ؤ فا ضرب‬ ‫ريعها سيعة لا تنقسم عليهما‬ ‫ولابنتى ا لاين‬ ‫اثنان وثلاثون ث غذلك أربعة وستون ‪ ،‬غللزوجة أربعة فى اثنين‬ ‫وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثما نية‬ ‫خذلك‬ ‫وللابنة آحد وعثرون ف اثنين ‪ ،‬فذلك اثنان وآربعون ‪.‬‬ ‫سيعه‬ ‫اثنين فذلك أربعة عشر لكل و ‏‪ ١‬حدة‬ ‫ولابنتى ‏‪ ١‬لاين سيعة ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ك‬ ‫المال‬ ‫سيعة آثمان ثمن‬ ‫المال‬ ‫من جميع‬ ‫‪ 6‬وهو‬ ‫أسهم‬ ‫باب آخر‬ ‫موضع‬ ‫ليكون‬ ‫زوج‬ ‫الزوجة‬ ‫مكان‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الممسآلة‬ ‫هذه‬ ‫متاله ‪:‬‬ ‫الثمن ربع فيكون زوج وابنة وابنتا ابن غيرغم الربع من مخرجه وهو‬ ‫أربعة ث غييقى ثلاثة لا ينقسم على الرد وهو أربعة ‪ ،‬لأن فيه للابنة النصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعة‬ ‫فذلك‬ ‫سهم‬ ‫الايمن‬ ‫لابنتى‬ ‫و السد س‬ ‫ك‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫ثلاثة‬ ‫‪٢٢٦٩‬‬ ‫غاذا لم ينقسم الثلاثة التى تبقى من مخرج سهم الزوج على الاربعة‬ ‫التى هى الرد ‪ ،‬غاضرب القربمة التى هى الرد ث وكأنها رومس الورثة‬ ‫الزوج ‪ 7‬فذلك ستة عشر وهى أصل هذه‬ ‫الأربعة التى هى ص غخرج سهم‬ ‫المسلة ى فللزو ج الربع أربعة تبقى اثنا عشر لابنته منها ثلاثة من أرباعها‬ ‫تسعة ‪ 2‬ولابنتى الابن الربع ثلاثة ع وهما اثنتان لا ينقسم عليهما ى غاضذرب‬ ‫الستة عثر فى اثنين ‪ ،‬غذلك اثنان وثلاثون س فللزوج الربع أربعة من ستة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اتنين فذلك ثمانية‬ ‫ء ق‬ ‫عشر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر‬ ‫ثما ن‪7‬ية‬ ‫غذ لك‬ ‫اثنين‬ ‫من مسنة عشر ق‬ ‫وللابنة تسعة‬ ‫ستة قى اثنين ص غذلك ستة لكل واحدة‬ ‫ولابنتى الابن ثلاثة من‬ ‫ثلاثة أسهم ت وهو من جميم المال ثلاثة أرباع ثمنه غافهم ذلك موغتا‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫ان شاء‬ ‫باب آخر‬ ‫وآما الأصل الذى من ثمانية ‪:‬‬ ‫قمثاله ‪ :‬زوجة وجدة‬ ‫وأخ لأم ى ومخرج سهم الزوجة من‬ ‫أربعة ‪ ،‬لأن لها الربع ك والرد على اثنين ع لأن للجدة سدسآ وهو سهم‬ ‫للام‬ ‫‪ ،‬وللاخ‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫الرد‬ ‫عليهما‬ ‫سهمان‬ ‫فذلك‬ ‫سهم من سنة‬ ‫السد س‬ ‫۔‬ ‫للزوجة الربع سهما ك وتبقى ثلاثة على اثنين فلا ينقسم عليهما‬ ‫فترغع‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫فى اثنين وهما الرد ث فذلك‬ ‫الأربعة التى هى مخرج سهم الزوجة‬ ‫غتضرب‬ ‫الربع سهمان ‪ ،‬وللجدة النصف من الباقى ث خذلك‬ ‫ثمانية للزوجة‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ثلاثة وللاخ للأم مثلها‬ ‫باب آخر‬ ‫وآما الأصل الذى من آربعة “ وفيه ربع وما بقى رد على ثلاثة ‪:‬‬ ‫وهو‬ ‫الزوجة‬ ‫لأم ح غمخر ج سهم‬ ‫وآم وآخوان‬ ‫‪ :‬زوجة‬ ‫فمتالاه‬ ‫الربع من آربعة ‪ ،‬والرد على ثلاثة ‪ 5‬غللام الثلث ان كان الاخ واحدا غله‬ ‫وان كانا أخوين لأم غلهما الثلث ث ويحجباها عن الثلث فلا يبقى لها‬ ‫السدس ڵ فذلك سهم ‪ ،‬تبقى ثلاثة تقسحمها عليهم على الرد ‪ ،‬غتنقسم &‬ ‫وان كان الأخ واحدا غله سهم وللام سهمان ‪ ،‬وان كانا أخوين فلهم!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهمان ‪ %‬وللام سهم افهم ذلك‬ ‫باب آخر‬ ‫وأما الأصل السادس الذى من أربعة غيه نصف وما بقى رد على‬ ‫اثنين ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فمتالاه ‪ :‬زوج وجدة وآخ لأم س فللزوج التصف ومخرجه من‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫والرد على اثنين فترفع النصف ص وهو سهم الزوج ‪ ،‬ومخرجه‬ ‫اثنين‬ ‫من اثنين يبقى واحد على الرد ث وهو اثنان لا ينقسم ‪ ،‬غاضرب اثنين‬ ‫وهو مخرج سهم الزوج ف اثنين ص وهما الرد فذلك أربعة ي للزوج النصف‬ ‫اثنان ع وتبقى سهمان ‪ :‬للجدة سهم ‪ ،‬وللاخ للام سهم ‪ ،‬فانهم مذه‬ ‫الستة ‪ ،‬فانها تأتى على بيان الرد ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وأما المتناسخ من الفرائض ‪ ،‬فهو أن يموت ميت ‪ ،‬ثم لا يقسم‬ ‫ماله حتى يموت من ورثته واحد أو أكثر ‪ ،‬فالعمل ف حسابه أنك تصحح‬ ‫مسألة الهالك الأول ى وتعرف كم يصح لكل واحد ف ورثته من المال ‪،‬‬ ‫وتحفظ كم يصح للهالك الثانى من ذلك ى وتقول مات عن كذا وكذا سهما وهو‬ ‫كم تنقسم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫الثانى وتعرف‬ ‫الهالك‬ ‫هذا‬ ‫التركة ح تم تصحح مصسآلة‬ ‫فاذا صحت غانظر هل تنقسم عليها التركة وهى السهام الخالصة‬ ‫له من الكول ‪ ،‬فان انقسمت عليها خاقسم التركة بينهم على قدر انقسام‬ ‫مسآلتهم ‪ ،‬وان لم تنقسم تركت على المسألة مسآلته ‪ ،‬فانظر‪ .‬ء آهل‬ ‫توافقها بشىء ‪ ،‬غان وافقتها بشىء اضرب المسالة الأولى ع وكأنها أصل‬ ‫وكأنها رءوس الورثة مما بل غهو ما تصح‬ ‫المسألة ف وغق المسألة الثانية‬ ‫منه المسألتان جميعا غيصيران بمنزلة مسألة واحدة ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫فاذا أردت قسمها فانظر من كان له من كان له من آصل المسألة‬ ‫الأولى شىء ‪ ،‬فاضربه ف وفق المسلة الثانية وان كانت التركة واخغقت‬ ‫المسألة الثانية ‪ ،‬والا فاضربه ف جميع المسالة الثانية ى ومن كان له‬ ‫من المسألة الثانية شىء غاضريه ف وفق التركة ث ان كانت التركة وافقت‬ ‫المسألة الثانية بشىء ث وان لم تواخقها غاضريه ف جميع التركة ع وأجمع‬ ‫من كان لمه مانلأولى والثانية سهامه ‪ ،‬وانظر بما هو من جميع‬ ‫المال كذا وكذا سهما وهو كذا وكذا جزعءآ ‏‪٠‬‬ ‫فى تسم المتناسخ ‪ ،‬آحدها آن تكون تركة الميت‬ ‫غهذه ثلاثة وجوه‬ ‫الثانى تنقسم على ورثته على قدر مسالته بقرارها ‪ ،‬فالوجه فى قسمها‬ ‫آن ينظر لكل واحد منهم ما يصح له من كل مسألة ص وتقول صح له من‬ ‫جميع المال كذا وكذا ولا يحتاج على عمل آكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والوجه الثانى ‪ :‬لا ينقسم تركته على مسألته ث ولكنها تواخقها ح‬ ‫فالوجه أن تضرب مسألة الأولى ف وفق مسألة الثانى ‏‪: ٠‬‬ ‫والوجه الثالث ‪::‬آلا تنقسم التركة على مسألة الثانى ولا توافتها ء‬ ‫أن تضرب المسألة الأولى بجملتها ث وان كان ميت ثالث ء‬ ‫غالوجه‬ ‫فالاوليان اذا صحتا بمنزلة مسألة واحدة غاضربها ف المسألة المئالئة‬ ‫فتكون المسآلتان بمنزلة المسألة الأولى ع والثالثة بمنزلة الثانية ع والعمل‬ ‫ى ذلك كما وصفنا فى الاثنتين ٭‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫مثال ‪ :‬ذلك الوجه الأول الذى تنقسم تركته على مسألته أن‬ ‫يقول لك زوج وابنة وابن ابن ع ماتت الابنة وتركت ابنتها وابن آخيها }‬ ‫‪ -‬وللاينة النصف‬ ‫الربع سهم‬ ‫الفولى تصح من أربعة للزوج‬ ‫خالسآلة‬ ‫سهمان ‪ ،‬ولابن الاين ما بقى وهو سهم ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬الابنة من اثنين ‪ ،‬لابنتها النصف سهم ع ولابن أخيها‬ ‫ما بقى سهم س فهما ينقسمان على مسالتهما غاذا أضفنا ما صح لابن الابن‬ ‫من جدته ت وهو سهم الى ما صح له من عمته ث وهو سهم صار‪ :‬له‬ ‫عحسهمان ‪ ،‬فذلك النصف من جمبع المال ء ولزوج الثولى سهم وهو الربع ء‬ ‫‪.‬والابنة الثانية سهم وهو الربع ‪.‬‬ ‫فلو مات ثالث وهو ابن الابن ‪ ،‬وترك ابنته وابن ابن لقلنا صارت‬ ‫حن اثنين ‪ ،‬ومسالته أيضآ من اثنين لابنته سهم ولابن ابنه سهم ‪.‬‬ ‫ومثاله ‪ :‬لو ترك هالك أبوين وابنة ‪ ،‬ثم ماتت الاينة وتركت جدها‬ ‫‪.‬أومها ‪ ،‬غمسآلة الأول من سنة والثانى من ثلاثة وتركها غهى منقسمة عليها ‏‪٠‬‬ ‫ولو مات الجد وترك زوجة وهى الجدة ء وترك آخآ لقلنا مات‬ ‫عن أربعة من آربعة س لزوجته الربع سهم الى سهمها من الأول ‪ 0‬قذلك‬ ‫سهمان ڵ وتبقى ثلاثة لأخيه ‪ ،‬ومسألته وتركته أربعة ث لأن له من ابنه‬ ‫الأول سهمان ‪ ،‬وله من ابنة ابنه سهمان ‪ ،‬وهو ما بقى بعد ثلث الذم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫وأما صفة القطع ف المسائل اذا صحت‪: ‎‬‬ ‫فمتاله ‪ :‬أن تقول آم وابنتان وابن ‪ ،‬ثم ماتت الأم ‪ ،‬وورثها بنو‬ ‫<‬ ‫سهم‬ ‫أربعة‬ ‫للام‬ ‫‪6‬‬ ‫أربعة و عشرين‬ ‫من‬ ‫تصح‬ ‫الأول‬ ‫فمصسألة‬ ‫ابنها ]‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وللابن عشرة ‪ ،‬ولكل ابنة خصسة‬ ‫ومسألة الأم تصح من أربعة والتركة آربعة ص فهى منقسمة على‬ ‫مسألتها بين ورثتها ص لا يحتاج الى ضرب ولا عمل أكثر من ضم سهام‬ ‫من الثانية‬ ‫الخولى ئ غللاين‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫الثانية الى ما صح‬ ‫من‬ ‫كل وارث‬ ‫اثنان الى عشرة التى له من الأولى ص فذلك اثنا عشر ‏‪٠‬‬ ‫من الثانية سهم الى الخمسة التى لها من‬ ‫ولابنتى الايمن كل واحدة‬ ‫الأولى فذلك ستة ‏‪٠‬‬ ‫فاذا أردت أن تعرف أنها تنقطع أم لا ‪ ،‬غانظر الى سهام كل واحد‬ ‫من الورثة الأحياء كلهم ‪ ،‬هل يتفق بشيء ع فان اتفقت ‪ ،‬غحد وفق جميعها‬ ‫واجمعه ‪ ،‬ثم قل تنقطع من كذا وكذا ع وان لم تتفق غلا قطع فيها ث وهذه‬ ‫المسألة تتفق سهام أهلها بالألسداس ڵ لابنتى الابن كل واحدة ستة &‬ ‫‪.‬‬ ‫سهم‬ ‫خغسدسها‬ ‫فذلك‬ ‫‏‪ ١‬لجميع‬ ‫سدس‬ ‫غخذ‬ ‫سهمان‬ ‫سدسها‬ ‫اثنا عشر‬ ‫‏‪ ١‬لاين‬ ‫ولابن‬ ‫‪٢٣٣٢‬‬ ‫أربعة ؤ غقل تنقطع هذه المسألة من أربعة ح لابن الابن النصف سهمان ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهم‬ ‫الربع‬ ‫الابن‬ ‫ابنة‬ ‫ولكل‬ ‫ثم‬ ‫‪4‬‬ ‫منن‬ ‫زوجة وابنة وثلاثة‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫البنين ‪ ،‬غالأولى من ثمانية ‪ ،‬والثانية من سنة س والتركة‬ ‫مات آحد‬ ‫ويا لله‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫ففكر‬ ‫ك‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫وتنقطع‬ ‫ح‬ ‫أرمعة وعشرين‬ ‫من‬ ‫اثنان يصحان‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫الثانى الذى يوافق فيه التركة الحسآلة‬ ‫‪ :‬وآما الوجه‬ ‫بهد مسألة‬ ‫الثانية ‪ ،‬فهو أن يقول ‪ :‬لك امرآة وابنة أخ ك ثم ماتت الابنة وتركت ابنتها‬ ‫‪:‬‬ ‫وآمها‬ ‫وعمها‬ ‫خالمسآلة الأولى من ثمانية ‪ :‬للابنة النصف آربعة ث وهى تركتها ©‬ ‫والمسآلة الثانية من ستة تواخقها التركة بالأنصاف ‪ ،‬فاضرب الأولى وهى‬ ‫ثمانية ف نصف الثانية وهى ثلاثة ك خذلك آربعة وعشرون ‪ ،‬غمن كان له‬ ‫من الأولى غمضروب ف نصف الثانية ت ومن كان له من الثانية شىء‬ ‫فمضروب فى نصف التركة ‏‪٠‬‬ ‫فغللزوجة من الأولى سهم مضروب ف نصف الثانية س وهو ثلاثة ‪،‬‬ ‫يجتمم لها خمسة منهما جميعا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٦٣‬‬ ‫وللعم من الأولى ثلاثة ف نصف الثانية ث وهو ثلاثة غذلك تسعة ع‬ ‫أربعة ‪.‬‬ ‫< قذلك‬ ‫التركة‬ ‫نصف‬ ‫اثنين وهو‬ ‫الثانية اثنان ق‬ ‫من‬ ‫وله‬ ‫غاذا أضفتها الى التسعة التى له من الأولى يجتمع له ثلاثة عشر سهما ‏‪٠‬‬ ‫ولابنة الابنة ف المسألة الثانية ثلاثة ف نصف التركة وهى اثنان &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غذلك ستة ‪ ،‬وليس لها من الأولى شىء فقد صحت من أربعة وعشرين‬ ‫ربع‬ ‫وهى‬ ‫ستة‬ ‫الابنة‬ ‫ولاينة‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬للمال‬ ‫ربع‬ ‫أسد اس‬ ‫خمسة‬ ‫فللام‬ ‫المال ث‬ ‫ربع‬ ‫المال ‪ ،‬وسدس‬ ‫المال ء وللعم ثلاثة عثر سهما وهو نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫غافهم ذلك موفق‬ ‫ه مسالة ‪ :‬فلو ماتت هذه الابنة وتركت جدتها وزوجها وأمها‬ ‫الربع‬ ‫لزوجها‬ ‫ك‬ ‫اثنى عشر‬ ‫من‬ ‫ومسالتها‬ ‫التركة‬ ‫وهى‬ ‫ستة‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬ماتت‬ ‫لقلنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيعة‬ ‫ما بقى و هو‪:‬‬ ‫‪ .‬ولاينها‬ ‫سهما ن‬ ‫اللسدس‬ ‫‘ ولجدتها‬ ‫أسهم‬ ‫ثلاثة‬ ‫غمسألتها توافق تركتها بالأسداس ‪ ،‬فاضرب ما اجتمع من المسألتين‬ ‫الأوليين وهو أربعة وعشرون ف سدس هذه الثالثة ح وهى اثنان ث خذلك‬ ‫ثمانية وأربعون & غمن كان له من الأوليين شىء غمضروب ف سدس‬ ‫التركة ‏‪٠‬‬ ‫غللعم من الأوليين جميعا ثلاثة عشر مضروبة فى اثنين ح غذلك سنة‬ ‫وعشرون‪٠ ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٤‬‬ ‫وللام من الأوليين خمسة مضروبة فى اثنين فذلك عشرة ‪ ،‬ولها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثنان يجتمع لها اثنا عشر سهما‬ ‫واحد ; غذلك‬ ‫ق‬ ‫سهمان‬ ‫الثالثة‬ ‫وهو‬ ‫واحد‬ ‫ق‬ ‫مضروية‬ ‫ثلاثة‬ ‫الثالة‬ ‫من‬ ‫الابنة‬ ‫هذه‬ ‫ولزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبحة‬ ‫فذلك‬ ‫التركة‬ ‫سدس‬ ‫آخر‬ ‫خصل‬ ‫فلو ماتت أيضا بعد ذلك الجدة ع وتركت" زوجها وابن ابنة ابنت‬ ‫‪ ،‬لقلنا ‪ :‬ماتت عن اثنى عشر ومسألتها من اثنين ث فتركتها منقسمة‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ١‬لتر كة‬ ‫غله نصفث‬ ‫‪6‬‬ ‫أ لَنصف‬ ‫ابنتها وهو‬ ‫ابن‬ ‫سهم‬ ‫خغنصف‬ ‫_‬ ‫مسألتها‬ ‫على‬ ‫الأوليين على حالها سؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهى ستة ‪ ،‬فذلك ثمن المال ‪ 5‬وسهام‬ ‫الثانية ع وهو آن يقول زوج وآم وأختين لأم وثلاث آخوات لأب وآم ء‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجها‬ ‫الثانية وتركت‬ ‫ماتت‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫الخالصات‬ ‫الثكخوات‬ ‫احدى‬ ‫مانت‬ ‫تسعة‬ ‫‪ :‬للزوج‬ ‫من ثلاثين‬ ‫الأولى تصح‬ ‫الهالكة ‪6‬‬ ‫وماتت الثالثة ئ فمسالة‬ ‫أربحة‬ ‫خا لحمة‬ ‫آخت‬ ‫ولكل‬ ‫ثلاثة‬ ‫الأم‬ ‫من‬ ‫أخت‬ ‫ولكل‬ ‫‪6‬‬ ‫ثلاثة‬ ‫وللام‬ ‫ك‬ ‫أسهم‬ ‫لا توافق‬ ‫سبعة‬ ‫ومسألتها من‬ ‫أربعة‬ ‫الثانية عن‬ ‫غماتت‬ ‫التركة‬ ‫وهى‬ ‫‪ .‬أسهم ح‬ ‫مسآلتها تركتها بشىء ‪ ،‬غاضرب جميع المسألة الأولى ث وهى ثلاثون فى‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫وهى‬ ‫‪0‬‬ ‫سيحعة‬ ‫ق‬ ‫الأولى تسعة‬ ‫من‬ ‫للزوج‬ ‫ك‬ ‫وعشرة‬ ‫مائتان‬ ‫غذلك‬ ‫ء‬ ‫سيعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< فذلك ثلاثه وستون‬ ‫الثانية‬ ‫المسألة‬ ‫ك‬ ‫وعشرون‬ ‫آحد‬ ‫فذلك‬ ‫سمعة‬ ‫الثانية وهى‬ ‫الأولى ثلائة ق‬ ‫وللام‬ ‫وعشرين‬ ‫آحد‬ ‫الى‬ ‫مضافة‬ ‫أربعة‬ ‫وهى‬ ‫التركة‬ ‫ق‬ ‫واحد‬ ‫الثانية‬ ‫من‬ ‫ولها‬ ‫‪٠‬‬ ‫وعثرون‪‎‬‬ ‫خمسة‬ ‫الأولى ؤ غذ لك‬ ‫من‬ ‫‪ ١‬لنى لها‬ ‫ولكل آخت من الأم مثل ذلك ‪ ،‬وللاختين الخالصتين لكل واحدة من‬ ‫الذولى آربعة ف الثانية وهى سبعة ‪ ،‬غذلك ثمانية وعشرون ‪ ،‬ولها من‬ ‫الثانية اثنان ف التركة وهى أربعة ‪ ،‬غذلك ثمانية ‪ ،‬فيجتمع لها من‬ ‫السآلتين سنة وثلاثون ص وللاخرى مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫ومسأآلتها‬ ‫ك‬ ‫وثلائين‬ ‫سنة‬ ‫الثانية عن‬ ‫وهى‬ ‫احداهما‬ ‫مانت‬ ‫ثم‬ ‫ننقىسم‬ ‫< فتركتها د‬ ‫لأبيها وآمها‬ ‫وأختها‬ ‫لأمها‬ ‫وآختيها‬ ‫أمها‬ ‫نركت‬ ‫‪ 6‬لأنها‬ ‫تسعة‬ ‫على مسألتها ع غللزوج من التسعة ثلاثة غله ثلث التركة ع فذلك اثنا عشر ‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لعشرين‬ ‫التركة ‘ أربعة ‏‪ ١‬لى الخمسة‬ ‫التسعة سهم فلها تسم‬ ‫من‬ ‫وللام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعشرون‬ ‫تسعة‬ ‫فذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫الأولى والثانية‬ ‫من‬ ‫التى لها‬ ‫ولكل آخت من الم مثل ذلك ‪ ،‬وللاخت التى لها من الأب والأم من‬ ‫هذه الئانية ثلاثة من تسعة ‪ ،‬فلها ثلث التركة اثنا عشر ‪ ،‬الى السنة والثلاثين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهما‬ ‫ثمانية وآربعون‬ ‫‪ 0‬خذلك‬ ‫الولى والثانية‬ ‫التى لها من‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫ولزوج الأولى ثلاثة وستون على حالها ‪.‬‬ ‫الثانية التى من الأب والأم عن‬ ‫‪ :‬نم ماتت الأخت‬ ‫بهد مسالة‬ ‫ثمانية وأربعين ‪ ،‬وتركت آمها وأختها لأمها ‏‪٠‬‬ ‫سهم ّ غللام‬ ‫الأم‬ ‫سهم ‪ .‬ولكل من أخت‬ ‫‪ :‬للام‬ ‫فمساآلتها من ثلائة‬ ‫‪،‬‬ ‫ثلث التركة وهى ثمانية وأربعون ‪ ،‬غذلك سنة عشر الى تسعة وعشرين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خمسة وأربعون‬ ‫قذلك‬ ‫ولكل أخت من الأم مثل ذلك ع ولزوج الأولى ثلاثة وستون على‬ ‫حالها ك ولزوج الثانية اثنا عشر على حالها فذلك مائتان وعشرة ‏‪٠‬‬ ‫المال ؟‬ ‫‪ -‬غانن ق قيملل ‪ ::‬كم للللامام م مرن جميع‬ ‫مثل‬ ‫آم‬ ‫من‬ ‫أخت‬ ‫‪ 3‬لكل‬ ‫المال‬ ‫سبع‬ ‫ونصف‬ ‫‪6‬‬ ‫المال‬ ‫سبع‬ ‫لها‬ ‫‪:‬‬ ‫غقل‬ ‫الثانية‬ ‫ذلك ث ولزوج الأولى سبعا المال وعشر سبع المال ى ولزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وبالله‬ ‫‘‬ ‫ذلك‬ ‫فافهم‬ ‫‪6‬‬ ‫المال‬ ‫سبع‬ ‫خمسا‬ ‫باب الفرقى والهدمى‬ ‫غيموتون جميع ‪ ،‬ولا يعلم من مات منهم قبل صاحبه & فهؤلاء يرثون‬ ‫جميعآ ي كل واحد يرث من الآخر » ثم يقسم ميراث كل واحد من بعضهم‬ ‫‪٢٣٢٧‬‬ ‫من‬ ‫ورثوا‬ ‫الآخر مما‬ ‫آحدهم من‬ ‫ولا برث‬ ‫<‬ ‫الأحباء‬ ‫الورثة‬ ‫على‬ ‫بعضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫سواء‬ ‫غهو‬ ‫فابدآ‬ ‫بعضهم بعضا ۔ وبأيهم ‪7‬‬ ‫ليست‬ ‫فيه زيادة‬ ‫< لكن‬ ‫المتناسخ‬ ‫ق‬ ‫ميراثهم كالعمل‬ ‫ق‬ ‫والحساب‬ ‫حدنها‬ ‫على‬ ‫و الحد منهم‬ ‫مسالة كل‬ ‫صحت‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫وهو‬ ‫}‬ ‫‏‪ ١‬لمتناسخ‬ ‫فى‬ ‫بحسب المتناسخ ‪ ،‬غواغق بين المسائل واحفظها على ماسنصفه ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لله‬ ‫شاء‬ ‫وللحد هم‬ ‫ح‬ ‫< ولهم آم‬ ‫هلكو ‏‪ ١‬جميعا‬ ‫اخوة‬ ‫‪ :‬ثلانة‬ ‫مسألة‬ ‫‪4.‬‬ ‫ابن ‪ ،‬وللئانى ابنة ص وللثالث ابنتان ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد منهم مسألته‬ ‫يقسم لكل‬ ‫فهؤلاء‬ ‫الابن فمسآلته من ستة ‪ ،‬لأمه السدس‬ ‫هو مسالة ‪ :‬فأما صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخواه منه شيئا‬ ‫< ولاينه ما بقى ولا يرث‬ ‫سهم‬ ‫ولأمه‬ ‫ثلاثة ئ‬ ‫النصف‬ ‫لاينته‬ ‫ح‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫غمسآلته‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لابنة‬ ‫صا حث‬ ‫وآما‬ ‫السدس سهم ‪ ،‬ويبقى سهمان لأخويه ث لصاحب الابن سهم آيض‪1‬ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح ولاينه خمسة أسهم‬ ‫ستة لأمهم سهم‬ ‫على‬ ‫‪ 4‬ولابنتيه‬ ‫سهم‬ ‫السد س‬ ‫© لأمه‬ ‫على ستة‬ ‫‏‪ ١‬لامنتبن سهم أيضا‬ ‫ولصاحب‬ ‫أخيه ‏‪٠‬‬ ‫لاين‬ ‫و احد‬ ‫سهم‬ ‫الثلثان أربعة أسهم ‪ 0‬ويبقى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫ورتاه‬ ‫سهم‬ ‫كل واحد‬ ‫< ونركتهما‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫الأخوبن كل واحد‬ ‫غمسآلة‬ ‫‪+‬‬ ‫وتركته‬ ‫أحدهما‬ ‫مسألة‬ ‫تنفق‬ ‫‏‪ ١‬لابنة & قلا‬ ‫صا حبت‬ ‫} وهو‬ ‫أخيهما‬ ‫من‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫سنة‬ ‫‏‪ ١‬لذولى و هى‬ ‫‏‪ ١‬مسلة‬ ‫غا ضرب‬ ‫ح‬ ‫ستة‬ ‫عن‬ ‫تجر ى‬ ‫سته‬ ‫‪:‬‬ ‫غقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫احدى هاتين المسآلتين ص غذلك ستة وثلاثون‬ ‫اثنا عشر‬ ‫وييقى‬ ‫<‬ ‫سنة‬ ‫‏‪ ١‬لسدس‬ ‫ولأمه‬ ‫‘‬ ‫ثما نية عشر‬ ‫‏‪ ١‬لنصف‬ ‫قللابنة‬ ‫ا لنى لها من‬ ‫السنة‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫سهما ن‬ ‫فلها‬ ‫‏‪ ١‬لسدس‬ ‫سهم ئ ولأمه‬ ‫لكل أخ ستة‬ ‫خمسة من قيل آبه ث وسهم‬ ‫ابنها الأول س فذلك ثمانية ث ولابن ا لابن ستة‬ ‫صحه‬ ‫فند‬ ‫أربعة‬ ‫< ولابنتى الايمن‬ ‫ا لابنتين‬ ‫صاحب‬ ‫هذ‪:‬ا‬ ‫&‬ ‫قيل عمه‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينقسم ماله‬ ‫هذا‬ ‫©} غمن‬ ‫ستة وثلاثين‬ ‫‏‪ ١‬لابنة من‬ ‫صاحب‬ ‫مسالة‬ ‫الابنتين ‪ ،‬فمسآلته من سنة ث وتصح من اثنى عشر ؤ‬ ‫وآما صاحب‬ ‫لأمه السدس سهمان ولابنتيه الثلثان ثمانية ث ولأخويه لكل واحد منهما‬ ‫سهم ‪ ،‬ولصاحب الابن سهم أيضآ على ستة ك لأمه السدس سهم ‪،‬‬ ‫ولابنه ما بقى خمسة أسهم ع ولصاحب الابنة سهم أيضآ على سنة &‬ ‫غلامه السدس سهم ‪ ،‬ولابنته النصف ثلاثة ث ولابن أخيه ما بقى سهمان‬ ‫الى الخمسة التى له من آبيه خذلك سبعة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يمشى ء‬ ‫لا تنفق‬ ‫سهم‬ ‫وتركته‬ ‫‪6‬‬ ‫سته‬ ‫من‬ ‫الأخوين كل و احد‬ ‫ومسآلتا‬ ‫ستة تجزى عن ستة ‪ ،‬غاضرب آصل المسالة الأولى وهى اثنا عشر فى‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫احدى الثانيتين ث وهما ستة غذلك اثنان وسبعون ‪ ،‬يبقى اثنا عشر لكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخ ستة‬ ‫ولأمهما من كل واحد سهم ‪ ،‬فذلك سهمان الى الاثنى عشر سهما التى‬ ‫لها من ابنها الأول يكون أربعة عشر ث ولابن الاين سبعة ص خمسة من‬ ‫أبيه مما ورث آبوه من عمه صاحب الابنتين ع وسهمان من عمه صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامنتين‬ ‫صاحب‬ ‫عمه‬ ‫من‬ ‫الابنة مما ورث‬ ‫فهؤلاء الثلاثة الاخوة تمد أفردنا لكل واحد منهم مسالة يقسم‬ ‫ماله الذى يخصه عليما ع مع آن مسالة صاحب الابنة ‪ ،‬ومسالة‬ ‫صاحب الابنتين مسالتان متقارعتان ‪ ،‬كل واحدة سهم مع المسألة الأصلية‬ ‫متناسختان ‪ ،‬غاذا أردت تصحيحها غاعمل لكل واحدة منهما مم الأصلية‬ ‫ء‬ ‫المتناسخ ء فاذا صحتا جميعا غوافغق بينهما ك ثم اخلطهما‬ ‫على سبيل‬ ‫ان لم تجز واحدة منهما عن ضاجبتهما ح ولم تدخل غيها ‪.‬‬ ‫غان قيل ‪ :‬كيف تجزى عنها ث وكيف تدخل فيها ؟‬ ‫فقل ‪ :‬ان كانتا متساويتين ف العدد ‪ ،‬آجزت احداهما عن الأخرى ث‬ ‫وان كانت احداهما من جزء من اخرى مثل نصفها ‪ ،‬آو ثلثها ‪ ،‬أو ربعها ّ‬ ‫آو خمسها ‪ ،‬آو سدسها ‪ ،‬آو سبعها ‪ ،‬آو ثمنها ‪ ،‬أو تسعها ‪ ،‬آو عشرها‬ ‫أو ما أشبه ذلك ‪ ،‬فهى التى تدخل الصغرى ف الكبرى على ما بينا ف شرح‬ ‫‪١‬‬ ‫الأولى اذا انكسرت الفرائض غاغهم ذلك موغقآ ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬فان قيل ‪ :‬امرأة ماتت وتركت زوجها وثلاثة بنين‬ ‫البنين ث ثم قتل الثانى ث والأب وهو زوج الأولى‬ ‫وابنة ث ثم مات آحد‬ ‫ف وقت لم يعلم آيهما مات قبل الآخر ع وترك الابن زوجة وابنة ث وترك‬ ‫الزوج زوجة ورابنتين ح وآبناء غير هذا المنقول ث وهو آحد البنين الثلاثة ؛‬ ‫فقل ‪ :‬مسالة المرآة أصلها من أربعة ع وتصح من ثمانية وعشرين ‪،‬‬ ‫فللزو ج الربع سبعة ‪ ،‬وله ميراث ابنه الهالك الثانى الذى من آمه ص وهو‬ ‫ستة غشر س غذلك ثلاثة عشر ‏‪٠‬‬ ‫ولابنيها الباقيين لكل واحد منهما ستة ى ولابنتها ثلاثة ‪ ،‬وللزوج‬ ‫ثلاثة عشر على ورثته ث وهم زوجة وابنتان وابنان آحدهما المتنول ‏‪٠‬‬ ‫س ولابنتيه لكل‬ ‫فتصح مسآلته من ثمانية وأربعين ‪ ،‬لزوجته ستة‬ ‫واحدة سبعة ‪ ،‬ولابنه أربعة عشر س وللمقتول مثل ذلك على ابنته وزوجته‬ ‫وآختيه وآخيه ‪ ،‬ومسألته من ثمانية توافق تركته بالأنصاف س غاذا ضربت‬ ‫الثمانية والأربعين ع وهى مسألة الأب ث ف نصف الثانية وهى أربعة صار‬ ‫للزوجة الثمن آربعة وعشرون س وللابن الحى سبعون‬ ‫مائتين غير ثمانية‬ ‫منها ستة وخمسون من قبل آبيه ح وأربعة عثر من قبل أخيه ‏‪٠‬‬ ‫ولأاخته نصف ذلك س ولأخته من أبيه ثمانية وعشرون س ولزوجته الولد‬ ‫‪٠‬‬ ‫صح منه‪‎‬‬ ‫} غهذ ا ما‬ ‫سبعة ‪ 4‬ولاينته ثماننة وعشرون‬ ‫‪ ١‬مقتول‬ ‫‪_ :٢٤١‬‬ ‫ؤ مسألة ‪ :‬الأب س وأما الولد المقتول غله فى المسآلة الأصلية‬ ‫الأولى أعنى المرآة ع ستة أسهم ‪ ،‬مقسومة على ورثته ص وهم زوجة وابنة‬ ‫‪ ،‬ولابنته ربعة ى ولأبيه‬ ‫وأب ‪ ،‬غمسالته من ثمانية ‪ :‬لزوجته الثمن سهم‬ ‫ما بقى ثلاثة على الاختصار مقسومة على ورثته الأحياء ث وهم الزوجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والابنتان والابن‬ ‫غمسآلته تصح من اثنين وثلاثين لاتتفق ‪ ،‬غاضرب االكولى ف مسألة‬ ‫الابن المتتول س وهى ثمانية ف مسلة الأب ‪ ،‬وهى اثنان وثلاثون غ خغهى‬ ‫مائتان وستة وخمسون س لزوجته الثمن اثنان وثلاثون ‪ ،‬ولابنته النصف‬ ‫مائة وثمانية وعشرون ‪ ،‬ولزوجة ابنه اثنا عشر ‪ ،‬ولأختيه لكل واحدة واحد‬ ‫وعنرون & ولأخيه اثنان وأربعون غذلك مائتان وسنة وخمسون ‪.‬‬ ‫فقد صحت هاتان المسألتان الفرعيتان ع وهى مسألة الأب من مائتين‬ ‫غير ثمانية ص ومسآلة الابن من مائتين وستة وخمسين ‪ ،‬غتركة الابن من ثلاثة‬ ‫عشر ‪ ،‬لاتواغق مسآلته ث غاضرب الأولى وهى ثمانية وعشرون فى الثانية ض‬ ‫مسلة الأب ڵ وهى مائتان غور ثمانية ص غذلك خمسة آلاف وثلثمائة وسنة‬ ‫وستون ‪.‬‬ ‫وتركة الابن من الأولى ستة توافق مسالته بالأنصاف ‪ ،‬غالمسآلة الأولى‬ ‫( م ‏‪ - ١٦‬الخزائن ج ‏‪) ١١٢‬‬ ‫‏‪ ٢٤٢‬س‬ ‫اذا ضريتها ف نصف مسآلة الابن ء بلغ ثلاثة آلاف ‪.‬وستمائة غير ستة عشر‬ ‫سبع ثمن ‪ ،‬فريح ثمن الثمن من الكبرى ثلاثة ء وهو‪ :‬من الصغرى سهمان ء‬ ‫و اثنين‬ ‫وسبعمائة‬ ‫عشرة ن آلاف‬ ‫نجد ذلك‬ ‫الأخرى‬ ‫وفق‬ ‫ف‬ ‫أيهما نشئت‬ ‫قاضرب‬ ‫وخمسين ‪.‬‬ ‫فاذا آأردت قسمها ؤ خانظر الى الأحياء ‪ %‬كم هو وهم ق هذه المسآلة؟‬ ‫الابن وابنة الابن ص غلابنة‬ ‫ابن وابنتان وزوجة لأب وزوجة‬ ‫ست‬ ‫هى مائتان غير ثمانية ثم‬ ‫الثانية‬ ‫الأول من المسألة الأولى ثلاثة مضروبةف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وخمسون‬ ‫ومائة واثنان‬ ‫آلف‬ ‫اثنين ‪ 6‬غذلك‬ ‫ولها من الثانية خمضة وثلاثون منها ثمانية وعشرون من ابنها ح‬ ‫و ‏‪ ١‬لثلاثون‬ ‫الخمسة‬ ‫أخو ها من آبيه غهذ ه‬ ‫ورث‬ ‫ا » غما‬ ‫وسبعة من آخيها‬ ‫مضروبة فى تركة الأب ثلاثة عشر ‪ ،‬فذلك أربع مائة وخمس وخمسون ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعشرة‬ ‫تسعمائة‬ ‫‏‪ ١‬لابن ‪ 4‬فذلك‬ ‫وهى جز ء مسالة‬ ‫اثنين‬ ‫ق‬ ‫ولها من مسألة الابن‪ .‬مما ورث الابن من أبيه آحد وعشرون ف نصف‬ ‫‪.‬ثم فى‬ ‫تركة الابن ح وهو ثلاثة ‪ ،‬لأنه ترك من الأولى غذلك ثلاثة وستون‬ ‫ثلاثة وهو الجزء من مسألة الآب فذلك مائتان غير أحد عشر ّ فيجتمع لها‬ ‫ضعف ذلك وهو‬ ‫مائتان ‪ 35‬واحد وخمسون ‪.‬ك ولأخيهاأ ه‬ ‫من أجميع ذلك ألفان‬ ‫أربعةآلاف وخمسمائة واثنان‪. .‬‬ ‫‪_ .٢٤٣‬‬ ‫ولابنته الصغرى الأخيرة من مسألة الأب ثمانية وعشرون ف ثلاثة‬ ‫عثبر ‪ ،‬ثم ف اثنين فذلك سبعمائة وثمانية وعشرون ‏‪٠‬‬ ‫ولها من مسألة الابن مما ورث الأن منه لحد وعشرون فى ثلاثة فى‬ ‫المسألتبن تسعمائة‬ ‫ثلاثة ‪ ،‬غذلك مائتان غير أحد عشر سهما غيجتمع لها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسيعة عثر سهما‬ ‫فى ثلاثة عشر ث وهى‬ ‫الأب آربعة وعشرون‬ ‫وبلزوجة الأب من مسالة‬ ‫تركته خذلك ثلثمائة واثنا عشر ف اثنين ث غذلك ستمائة وأربعة وعشرون ‏‪٠‬‬ ‫‪ ..‬ولها من مسألة الابن مما ورث من أبيه اثنا عشر فى ثلاثة ‪ ،‬ثم فى‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫و اثنان وثلاثون‬ ‫سيعمائة‬ ‫يجتمع لها‬ ‫‪6‬‬ ‫وثمانية‬ ‫مائة‬ ‫فذلك‬ ‫ثلاثة‬ ‫ولزوجة الابن من مسألة الأب سبعة فى ‪.‬ثلاثة عشر ؤ فذلك واحد‬ ‫وتسعون ‪ ،‬ثم ف اثنين غذلك مائة واثنان وثمانون ‪.‬‬ ‫ولها من مسألة الابن اثنان وثلاثون ‪ ،‬ف ثلاثة ثم فى ثلاثة خذلك‬ ‫مائتان‪ .‬وثمانية‪ .‬وثمانون س يجتمع لها أربعمائة‪ :‬وسبعون ‪.‬ه‪.‬‬ ‫ولابنة الابن من منآلة ثمانية وعشرون فأثلاقة عثر ة ثم ى اثنين‬ ‫‪-‬‬ ‫فذلك سبعمائة وثمانية وعشرون ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ؤلها من مسالة الابن"وهو آبوها مائة وثمانية وعشرون ف ثلاثة ك ثم‬ ‫‪_ ٢٤٤‬‬ ‫ى ثلاثة فذلك آلف ومائة واثنان وخمسون ‪ ،‬غيجتمع لها آلغا غير مائة‬ ‫وسبعمائة‬ ‫آلاف‬ ‫جميعا بلغ عشرة‬ ‫ا لىسهام‬ ‫هذه‬ ‫ا جتمعت جملة‬ ‫ء غاذا‬ ‫وعشرين‬ ‫واثنان وخمسون ‪ ،‬ولا تنطع فيها أقل من ذلك ؤ فافهمها فان فيها بيانا‬ ‫وغوائد جمة س وانته الموفق والمعين ‪ ،‬وبه نستعين ‏‪٠‬‬ ‫باب فى حساب الخناثى‬ ‫الا ترى أن الأثر الأشهر ف الخناثى أنه اذا خرج البول من خلق‬ ‫الذكر غميراثه وحكمه حكم الذكر ص واذا خرج من خلق الانثى غحكمه حكم‬ ‫الأنثى ث وان خرج من الخلقين جميعا فمن أيهما سبق غذلك حكمه س وان‬ ‫استويا جميعا معا ث واشستبه أمره ‪ ،‬غهو مشكل وموراثه نصف ميراث ذكر ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنثى‬ ‫ميراث‬ ‫ونصف‬ ‫۔‪.‬‬ ‫وجهبن‬ ‫من‬ ‫الخنثى خانه برث‬ ‫منها‬ ‫برث‬ ‫فريضة‬ ‫‪ :‬فكل‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫أو آنثى ‏‪٠‬‬ ‫الا من‬ ‫< ولا يرث‬ ‫وآم‬ ‫الخنثى أبا وآما فحكمه حكم آب‬ ‫وكذلك ان كان‬ ‫ئ‬ ‫ئ و الله أعلم‬ ‫واحد‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫يرث‬ ‫» فانه‬ ‫رحما‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫واحد‬ ‫وجه‬ ‫وبه الثقة والتوفيق ء‬ ‫ولا يرث خنئى ثلاثة أرباع سهم ذكر‪ ,‬الا من غريضة غيها تبين ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫خصوسا لا وارث معهم غيرهم © فان للخنثى قف هذه الغريضة ثلاثة أرباع‬ ‫سهم ذكر ‪.‬‬ ‫وأما ف غريضة فيها الاناث أقل حظآ من الذكران ‪ ،‬فانه يكون فى‬ ‫بعض هذه القرائض للخنثى آمل من ثلاثة آرباع سهم ذكر ع وبعضها‬ ‫أكثر‪ .‬من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما العمل فى حساب الخناثى ث فان العمل غيه أن‬ ‫چد مسالة‬ ‫تحسب المسآلتين ف حالتين ‪ ،‬لأن الخنائى حالان ‪ :‬فحال تحسب غيه المسألة‬ ‫على آن الخنثى ذكر‪ .‬ع وحال على آنه آنثى ‏‪٠‬‬ ‫غان كانا‬ ‫فاذا صح الوجهان غانظر هل يتساويان أو يختلفان‬ ‫متساويين غاكتف باحداهما عن الاخرى ‪ ،‬ثم اضربه ف حالين فمنها تصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسألة‬ ‫وان اختلفت المسآلتان ولم يتساويا ث فانظر هل تدخل احداهما فى‬ ‫الاخرى س غاذا دخلت احداهما فى الاخرى س غفاكتف بالكبرى ء غاضريها ف‬ ‫حالين ث وان لم تدخل احداهما ف الاخرى ‪ ،‬غانظر هل توافتقها بشىء‬ ‫ثم اضرب ما اجتمع ف حالين فمن ذلك‬ ‫غاضرب احداهما ف وفق الاخرى‬ ‫تصح المسألة ‏‪٠‬‬ ‫وان لم تتفق المسألتان ك فاضرب احداهما بكلتيهما فى الاخرى ‪ ،‬ثم‬ ‫المسألة ان شاء الله ‪.‬‬ ‫اضرب ما اجتمع ف حالين © فمن ذلك تصح‬ ‫‪_ .٢٤٦‬‬ ‫‪.‬۔‪‎‬‬ ‫فاذا آردت قسمها ڵ غانظر‪ .‬كل من كان له من احدى الحالين شىء‬ ‫غاضربه ف وفق الاخرى أو ف جميعهما ‪ ،‬ان لم يكونا اتفتنا ؤاحفظه بعينه‬ ‫ان كانت احداهما أجزت عن الأخرى ‪ ،‬أو دخلت فيها كذلك تفعل فيما يصح‬ ‫له من الحال الآخر ‪ ،‬ثم أضفت ما صح له من الحالين جميعا ‪ ،‬بعضه الى‬ ‫بعض ‪ ،‬فلما صح له غاعرغه ى ثم كذلك كل واحد منهما فاعرفب ذلك \ وبالله‬ ‫التوفيق ث وهو حسبنا ونعم الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫وآبوين ؟‬ ‫خنثى‬ ‫ولدا‬ ‫مسألة ‪ :‬فان ترك‬ ‫عبو‬ ‫| فقل ‪ :‬ف حال آنه‪ .‬أنثى ‪ ،‬المسلة من ستة ‪ ،‬للأبوين السدسان اثنان ‪5‬‬ ‫واللابنه‬ ‫النصف ثلاثة وييقى واحد للاب‪ .‬بالعصبة ‏‪.٠‬‬ ‫وف حال آنه ذكر س فالمسألة أيضا من سنة للأبوين الننندسان‬ ‫سهمان ‪ ،‬والباقى أربعة للولد ث غالحالان يتساويان ‪ ،‬فغئل ‪ .:‬ستة تجزى عن‬ ‫ستة ؤ غالستة ف حالين فذلك اثنا عشر ‏‪٠‬‬ ‫وأما تسمها ‪ :‬خان للام سهمين لكل حال سهم ‪ 4‬وللأب ثلاثة وحال‬ ‫الأنثى سهمان © سهم بالخرائض وسهم بالعصبة ث وف حال الذكر سهم ء‬ ‫وللولد سبعة آسهم س ثلاثة على آنه آنثى وآربعة على أنه ذكر & ولا قطع‬ ‫فيها غافهم ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬خان ترك ولدين خنثيين وأبا ؟‪‎‬‬ ‫فتل ‪ :‬ف حال ان الخنثبين ابنان ‪ ،‬المسألة من ثلاثة ث لهما الكلثان &‬ ‫وللاب الثلث على الاختصار ث وف حال أنهما ذكران المسألة تصح من أثنى‬ ‫عشر ‪ ،‬للاب السدس سهمان & وعشرة لهما لكل واحد متهما خمسة أسهم‬ ‫فالحالان مختلفان ‪ ،‬غير آن أحدهما يدخل ف الآخر ‪ 3‬فاكتف بالاثنى عشر‬ ‫عن الثلاثة ة‬ ‫فاضرب الاثنى عثبر ف حالين خذلك أربعة وعشرون للاب ف حال‬ ‫الاثنين آربعة س وف حال الذكرين اثنان ح غذلك ستة وهى الربع ح وللاننتين‬ ‫لكل واحدة تسعة فى حال الأنشى أربعة ومن حال الذكرين خمسة ‪ ،‬فاغهم‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وان آردت قطعها فوافق بين التسعين التى للابنتين ع وبين الستة التى‬ ‫للاب تجدها نتفق بالأثلاث ‪ ،‬فخذ ثلث الستة‪ .‬اثنين وثلثا التسعة ستة ء‬ ‫لكل ابن ثلاثة ص غقل تنقطع من ثمانية للأب الربع ‪ ،‬اثنان اثنان ع ولكل ابن‬ ‫ثلاثة أثمان الحال ‪ ،‬فافهم ذلك ‪..‬‬ ‫جد مسألة ‪ :‬غان ترك آما وابنا خنثى ؟‬ ‫غفى حال أنه آنثى المسألة من آربعة على الرد للام سهم ‪ ،‬وللابنة‬ ‫ثلاثة ع وف حال أنه ذكر المسألة من ستة للام السدسن نسهم ‪ ،‬والباقى‬ ‫للابن‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬س‬ ‫والمسآلتان مختلفتان ‪ ،‬غير أنهما يتفقان بالأنصاف س اضرب آيهما‬ ‫شئت ف نصف الآخرى تجد ذلك اثنا عشر ‪ ،‬ثم اضربها ف حالين ث فذلك‬ ‫فللام ف حال الأنثى سهم من أربعة مضروبة ف نصف‬ ‫أربعة وعشرون‬ ‫الستة ثلاثة ى ولها ى حال الذكر سهم من ستة ث مضروب فى نصف الأربعةء‬ ‫غذلك اثنان يجتمع لها من الحالين خمسة ‏‪٠‬‬ ‫وللابنة ف حال الأنثى ثلاثة فى ثلاثة ى وهو نصف الستة خذلك تسعة ‪،‬‬ ‫ولها من حال الذكر خمسة مضروبة ف اثنين نصف الأربعة ‪ ،‬فذلك عشرة‬ ‫يجتمع لها تسعة عشر سهما ‪ ،‬غقد صحت من آربعة وعشرين ‪ ،‬ولا قطع‬ ‫فيها ك لأن التسعة عشر التى للابن لا توافق الخمسة التى للام ‏‪٠‬‬ ‫وان ترك ابنا وابنة خنثى ف حال آنه أنثى المسألة من ثلاثة ع وف حال‬ ‫انه ذكر المسآلة من اثنين س فالحالان مختلفان لا يتفقان س فاضرب احدهما‬ ‫غللذكر فى حال الأنثى‬ ‫ف الآخر فذلك ستة فى حالين ث غذلك اثنا عشر‬ ‫اثنان ف اثنين خذلك أربعة ‪ ،‬وله ف حال الذكر سهم فى ثلائة خذلك ثلاثة ح‬ ‫يجتمع له سبعة س وللابن ف حال الأنثى سهم فى اثنين ث غذلك اثنان ع ولها‬ ‫ف حال الذكر سهم فى ثلاثة غذلك ثلاثة يجتمع لهاا خمسة فقد صحت من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اننى عثر‬ ‫هد مسالة ‪ :‬فان ترك ابنا وابنة خنثى ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫للذ كر آر يعة وللانثى سهما ن‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬نها من تسحة‬ ‫فيها ح غقيل‬ ‫اختلف‬ ‫غقد‬ ‫‪_ ٢٤٨٩‬‬ ‫وللخنثى ثلاثة والأصح أنها من أربعين ‪ ،‬لأنها ى حال الذكر من خمسة‪٠ ‎‬‬ ‫وف الأنثى من أربعة ولا تتفق المسآلتان ‪ ،‬فاضرب الخمسة ف أربعة‬ ‫غذلك عشرون ‪ ،‬ثم ف حالين فذلك أربعون ح غللانثئى ف حال الانثى سهم‬ ‫مأنربعة ف خمسة ‪ ،‬ولها فى حال الذكر سهم من خمسة فى أربعة فذلك‬ ‫أربعة ث غيجتمع لها تسعة ‪ ،‬وللخنثى ف حال الانثى سهمان من خمسة فى‬ ‫أربعة ث فذلك ثمانية ‪ .‬ولها سهم من الأربعة ف خمسة غذلك خمسة يجتمع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر‬ ‫لها ثلاثة‬ ‫وللذكر فيحال الذكر اثنان من خمسة ف آربعة ‪ ،‬غذلك ثمانية وله ‪}.‬‬ ‫فيحال الانثى سهمان من أربعة ف خمسة غذلك عشرة يجتمع لها ثمانية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫< ويالله‬ ‫ذكرها‬ ‫العلل يطول‬ ‫عشر } غهذ ‏‪ ١‬أصح‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وان ترك ولدآ خنثى وعما خنثى ‪،‬۔ وابن عم ذكر ؟‬ ‫غفيه اختلاف ‪ ،‬والذى نأخذ به آن للولد نصف المال ث ونصف النصف‬ ‫غذلك ثلاثة أرباع ع غاذا انقضى ولد الصلب ڵ أقمنا العم ذكرا‪ :‬فله ما بقى‬ ‫الربع الباقى ‪ ،‬وآقمناه آنثى غلا شىء له ث قله نصف الربع ث ونصف الربع‬ ‫والله‬ ‫ئ‬ ‫نظر‬ ‫وفمه‬ ‫‘‬ ‫الأول‬ ‫آيضا خصفف‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫الأسفل‬ ‫العم‬ ‫الباقى لا بن‬ ‫‪77‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪,٢٥٠‬‬ ‫مسالة تا وفى بعض القول ان ترك آما وأختا لأب وآم ۔ وآخوات لأم ‘‬ ‫وآختا خنثى لأب ؟‬ ‫فانها تصح‪ .‬من اثنين وأربعين ف حالين ث فذلك أربعة وثمانون ‪ ،‬لأن‬ ‫الخنثى ف حال الأنثى لها السدس‪ }.‬فالمسآلة من سبعة وف حال الذكر‬ ‫لا شىء له ‪ .‬لأنه يصير عصبة انما له ما بقى ‪ ،‬وترجم المسألة من ستة ‪،‬‬ ‫خالستة والسبعة لا يتفقان ك خاضرب المسألة ‪ ،‬أعنى الستة ف سبعة غذلك‬ ‫أربعة وثمانون ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫اثنان وأربعون ك‪ ،‬ثم ف حالين‬ ‫سبعة‬ ‫‪ .‬وسهم من‬ ‫سيعة‬ ‫سيعهة فذلك‬ ‫ق‬ ‫سهم‬ ‫سهم‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫غللام‬ ‫لكل‬ ‫غللاخوين للام ضعنا ذلك‬ ‫عشر‬ ‫ثلاثنةة‬ ‫لما‬ ‫يجتمع‬ ‫ستة‬ ‫خذلك‬ ‫ستة‬ ‫ف‬ ‫أضعاف‬ ‫ثلاثة‬ ‫‪6‬‬ ‫وثلاثون‬ ‫تنسعة‬ ‫زو الف‬ ‫الأم‬ ‫من‬ ‫وللاخت‬ ‫ء‬ ‫عشر‬ ‫تلائة‬ ‫و احد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫فدذلك‬ ‫ستة‬ ‫سهم ف‬ ‫و هو من ا لسبعة‬ ‫خا ل‪ .‬و ا حد‬ ‫‘ وللخنثى ف‬ ‫للام‬ ‫ما‬ ‫وخنئى‬ ‫لأم‬ ‫وزوج وخوان‬ ‫المشتركة وهى آم‬ ‫‪ :‬غان كانت‬ ‫عبو مسالة‪:‬‬ ‫؟‬ ‫خالمنة‬ ‫أ خانها تضح من ثمانية عشر ف حالين فذلك ستة وثلاثون ‪ ،‬لان الخنثى‬ ‫‪..‬اذا كانت ذكرا خالمسآلة هن ثمانية عشر ‪ ،‬وان كانت أنثى فالمسآلة من تسعة‬ ‫والتسعة داخلة فى الثمانية عشز ؤ فاضربها ف حالين ذلك ستة وثلاثونا‪،‬‬ ‫للام من الثمانية عشر ثلاثة ص ومن التسعة سهم فى اثنين ‪ %‬غيجتمع‪:‬لها من‬ ‫‪ :‬التنسغة ثلاثة أقف‬ ‫ومن‬ ‫‪0‬‬ ‫تضعة‬ ‫عشر‬ ‫الثمانية‪.‬‬ ‫من"‬ ‫‪ 6‬اوللزوج‬ ‫خمسة‬ ‫الحالبن‬ ‫اثنين ث فذلك سنة يجتمع له خمسة عثر ت وللاخوين لأم من الثمانية عشر‬ ‫اربعة من التسعة وسهمان ف اثنين هذلك أربعة فييججتمتمع !الهما ثمانية ‏‪:٦٠‬‬ ‫ثلاثة ف ‪ :‬فين ‪3 .‬‬ ‫التسعة‬ ‫ومن‬ ‫سهمان ء ئ‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ ١‬لثمانية‬ ‫من‬ ‫وللخنثى‬ ‫ء ‪7‬‬ ‫‪ 6‬غانهم ذلك‬ ‫< فالجمع دس سننةه وثلاثون‬ ‫لها ثماننمة‬ ‫سنة ب يجتمع‬ ‫غدذلك‬ ‫وبالله التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪: . .::‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫`‬ ‫‪2‬‬ ‫منها‬ ‫أسفل‬ ‫فقد اختلف فى ذلك » فقيل ‪::‬يجعلون ق حال كلهم ذكورآ ‪.،‬وق حال‬ ‫ماذا‬ ‫ئ ‪.‬ثم ‪.‬ينظر‬ ‫ذكورآ‬ ‫وبعضهم‬ ‫‪.‬‬ ‫بعضهم ‪ .‬اناث‬ ‫وقف‪ .‬حال‬ ‫‪6‬‬ ‫اناثآ‬ ‫كلهم‬ ‫يستحقون وهم اناث ‪ ،‬وماذا يستحقون وهم ذكور ‪ ،‬فيعطون نصف‬ ‫ما يستحقون فى الحالين جميعا" ‪.‬؛“ة ‏‪' ٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غهذا آصح وأعدل ‪ ،‬لأن خلقهم واحد اء قلا يجعل هذا ذكرا‬ ‫وهذا آنثى ث ولكن اذا جعل هذا ذكرا جعل ذلك ذكرا ‪ ،‬ؤاذا جننذلل‬ ‫هذا آنثى جعل ذلك أنثى ع وليس‪ :‬هم بمنزلة‪ .‬الغرقى والدمى يفات واحد ء‬ ‫ثم يحيا الذى آميت س ويمات الذى ‪:‬آحبى ‏‪٠‬‬ ‫فاذا قمتهم ذكورا غالمال للابن ة واذا قمتهم أناثآ غللابنة التصف ى‬ ‫‪._ .٢٥٢‬‬ ‫ولابنة الابن السدس & ولا شىء للسفلى ث غأعط الأول نصف ما يستحق‬ ‫وهو ذكر س ونصف ما يستحق وهو آنثى ‪ ،‬غله نصف المال ونصف النصف ‪،‬‬ ‫غذلك ثلاثة أرباع المال ع ثم انظر الى ابنة الابن على أنها ذكر لا شىء لها ‪،‬‬ ‫وعلى أنها آنثى لها السدس س فاعطها نصف السدس ڵ ورد الباقى على‬ ‫العصبة ث فتصح من اثنى عشر ‪ ،‬لأن الاثنى عشر من ستة ف حالين ‪،‬‬ ‫فيصح للولد الخنثى تسعة ث ولولد الولد واحد س يبقى اثنان للعصبة ‪.‬‬ ‫وقال ف الضياء ‪ :‬ان لابنة الابن السفلى سهم ‪ ،‬لأنها فى حال ذكر‬ ‫غتستحق الباقى فلها نصفه ء والباقى اذا‪ :‬كانت عصبة س والا كان مردودآ‬ ‫عليهم على احدى عشر للابنة تسعة ‪ ،‬ولابنة الابن سهم ى وللسفلى سهم ‪0‬‬ ‫وهدا عندى نقض لقولهم انهم يقامون ف حال آن الأسفل قد سقط فى حال‬ ‫الذكور وسقط ف الاناث فكيف يصح له شىء ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫باب ذكر الموقوف‬ ‫اعلم آنه يدخل ف هذا الباب ويقاربه باب يسمى « الموقوف » وفيه‬ ‫موافقة واختصار يجرى قريبا من مجرى ما أخبرتك من باب الاختصار‬ ‫ويسمى « موقوفا » لأنه يأتى على عدد كلهم لا يوافق رءوسهم ث سهامهم‬ ‫بشىء غتريدان توقف عدة عدة ؤ ثم تحاصر بينهما وبين العدة الموقوغة ح‬ ‫لتحفظ وفق العدة التى تواغق الموقوفة ولا تلتفت‪ 6‬الى وفق الموقوفة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫_‬ ‫فاذا وجدت ما رجعت اليه العدتان الموافق بينهما وبين الموقوفة قائمة‬ ‫بعينها ‪ ،‬لا بعمل غيها شىء ‪ ،‬ثم انظر الى ما رجعت العدتان ث فان ‪.‬ماثلت‬ ‫اليه احداهما الموافقة ڵ‬ ‫الأخرى اجتزيت باحداهما ث ثم رجعت‬ ‫احداهما‬ ‫اجتمع فى أصل المسألة ‏‪٠‬‬ ‫ثم ضربت ما‬ ‫وان لم يتماثلا واحداهما أكثر من الأخرى نظرت الجزآين ث فهل‬ ‫يدخل أحدهما فى الأخر كما قامت لك فى الاختصار ؟ غاذا دخل الأصغر فى‬ ‫الأكبر ؤ ثم ضربت الأكبر‪ .‬ع أدخلت الموقوف فى المسألة ‪ 0‬وان لم تدخل‬ ‫احداهما فى الأخرى ضريت جزء هذا فى جزء هذا ‪ ،‬ثم ضربت ما اجتمع فى‬ ‫اامقوف ‪ ،‬ثم ضربت ذلك كله فى أصل المسألة ‏‪٠‬‬ ‫ؤ ثم‬ ‫‏‪ ٢‬كل الأخرى‬ ‫فاذا وافق أحدهما صاحبه ضريت أيهما شئت‬ ‫ضريت ما اجتمع ف الموقوف ‪ ،‬ثم ضربت ذلك كله ف أصل المسألة ‪ ،‬ثم‬ ‫ونفت عدة الأخرى ‪ 2‬وفعلت بهذا كذلك ‪ ،‬كما فعلت بالتى قبلها ث ثم وقفت‬ ‫الأخرى وغعلت بها كذلك ى وليس اتفاق هذا لنه منها ث ولكنها كلها آبواب‬ ‫يؤدى بعضها الى بنعض ‏‪٠‬‬ ‫غايهما أعملت أجزاك ‪ ،‬ولكنا ناخذ للمتعلم بالتوفيق ع لتقوم له المسألة‬ ‫مقام ثلاث مسائل ي ويجرى لسانه بها ث ويخف عليه حسابها ويقوى بها عنى‬ ‫النظر فى باب المتناسخات وغيرها من الوصايا والاقرارات والتصريفات‬ ‫‪.٢٥٤‎ .‬۔ب‬ ‫هذه‬ ‫‌ والخناثى والغرقى والمدمى والمجوس اوكل‬ ‫وغير قضاء‬ ‫بقضاء‬ ‫‏‪٠ ٠‬‬ ‫الفرائض‬ ‫الباب ‪ 0‬وهو موطىء‬ ‫الى هذا‬ ‫اليو اب محتاجه‬ ‫غان أتقنه أحد سهل عليه علم حساب الفرائض كلها س وان قصر فيه‬ ‫احد وتراخى عن علمه ؤ لم يرقع ف الفرائض‪ ) :‬الا ألى ضعف نظر ‪ ،‬وقلة‬ ‫معرفة ح غاعرف قدره من علمك ى واعمل نفسك فبه باستفغراغ غهمك ‪ ،‬وان‬ ‫أردت علم حساب اللمغرائض ص وعلم سائر الحسابات ف الساعات‬ ‫و التجار ات س والصرف وغور ذلك انساء الله ‪.‬‬ ‫وملاك هذا الباب أن تعرف الموافقة كيف توافق بين الشسيئين ء‬ ‫ڵ غأعرغه واعرضه على‬ ‫االله‬ ‫ان شاء‬ ‫الوقوف‬ ‫غراغى من‬ ‫بعد‬ ‫لك‬ ‫‪:7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫ما تريد‬ ‫تبلغ يه‬ ‫خانك‬ ‫‪6‬‬ ‫فهمك‬ ‫على‬ ‫وكون‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسك‬ ‫فاذا قال ‪ :‬لك خمسة عشر آختا لأب غ وواحد وعشرون أختا لأم ۔‬ ‫وخمس وثلاثون جدة ‪ ،‬هذه من‪ :‬الموقوف س وليس فيها شىء يوافق رءوسهم‬ ‫سهامهم‪ ،:‬وأصلها من سنة ث وتعول اللى سبعة س للأخوات للاب الثلثشان‬ ‫أربعة ‪ ،‬وللاخوات للام الثلث سهمان ‪ ،‬وللجدات السندسن سهم ‪.‬‬ ‫غاذا آردت قسمها غوغق المعدة الكبرى ث وهئ خمسة وثلاثون جدة »‬ ‫ثم توافق بينها وبين الالحدى والعشرين ء فتجدها توافقها بالأسسباع‪ :‬ء‪.‬‬ ‫خسبع ‪.‬الاحدى والعشرين ثلاثة ‪ ،‬فاحفظها فى يدك ‪ ».‬ثم توافق بين الخمسة‪.‬‬ ‫‪ .٥ ٥‬ح‬ ‫‏_‬ ‫والثلاثين ث والخمسة عشر‪‘ :‬اغتجدها‪ .‬تواغقها ‪:‬بالأخماس ث غخمس الخمسة‬ ‫عشر ثلاثة ث والواحد والعشرين رجعت الى ثلاثة س غثلاثة تجزى عن‬ ‫ثلاثة س فاضرب ثلاثة فى خمسة وثلاثين ص وهى االموقوغة ‪ ،‬ثم اضرب ذلك‬ ‫فى المسألة ‏‪٠‬‬ ‫وان شئت غوفقالأحد والعشرين ُك ثم وافق بينهما وبين الخمسة‬ ‫والثلاثين ‪ ،‬فتجد توافتها بالأسباع ك فتجد سبع الخمسة والثلاثين خمسة‬ ‫فاحغظها ف يدك ‪ ،‬ثم وافق بين الواحد والعشرين ة وبين الخمسة عشر ©‬ ‫فتجدها توافتها بالأثلا ثث ك فثلث الخمسة عشر خمسة ع والخمسة والثلاثين‬ ‫الى خمسة ‪ 0‬فخمصسة تجزى عن خمسة ©‪ 0‬غاضرب خمسة فى الأحد‬ ‫رجعت‬ ‫والعشرين س وهى الموقوفة ‪ ،‬ثم اضرب ذلك فى المسألة ‏‪:٠‬‬ ‫وان شئت فوفق الخمسة عشر ‪ ،‬ثم افق بينها وبين ‪:‬الخصسة‬ ‫والثلاثين ۔‪ .‬فتجدها توافتها بالأخماس ‪.‬والثلاثين سبعة ج فاحفظها ق بدك ‪0‬‬ ‫ثم وفق الخمسة والعشرين ‪ ،‬وبين الأحد والعشرين ث فتجنذها تواغتتها‬ ‫بالأثلاث ‪ ،‬وثلت الواحد والعشرين سبعة ‪ ،‬والخمسة والثلاثون رحِغت الئ‬ ‫ضريت‬ ‫‪ ،‬فاذا‬ ‫عشر‬ ‫خصسة‬ ‫ف‬ ‫سيعة‬ ‫سيعه ة فاضرب‬ ‫عن‬ ‫تجزى‬ ‫‪ 3‬فسبعة‬ ‫سيعة‬ ‫هؤلا ء‬ ‫غى‬ ‫ء‬ ‫وثلاثين‬ ‫خمسة‬ ‫ق‬ ‫ثلاثة‬ ‫آو‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعشربن‬ ‫و احد‬ ‫ف‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫العدد ضربت س كان مائة وخمسنة ص فاضرب مائة ف أصل المنألة ء وهى‬ ‫‏‪¡-٠‬‬ ‫المسالة‬ ‫منها صحت‬ ‫سهما‬ ‫سيعما كة وخمسة وثلاثون‬ ‫ؤ غذلك‬ ‫سبعة‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫مائة‪‎‬‬ ‫قى‬ ‫سيعة‬ ‫من‬ ‫له شىء‬ ‫لكل من كان‬ ‫فاضرب‬ ‫خسمها‬ ‫آردت‬ ‫فاذا‬ ‫‪6‬‬ ‫و احد‪ ٥ ‎‬ثلانة‪‎‬‬ ‫لكل‬ ‫وثلاثون‬ ‫خمسة‬ ‫وهن‬ ‫وخمسة‬ ‫مائه‬ ‫خذلك‬ ‫ك‬ ‫وخمسة‬ ‫أحد‪‎‬‬ ‫هن‬‫و‬ ‫“‬ ‫وعشرة‬ ‫مائتان‬ ‫خذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫مائة وخمسة‬ ‫ق‬ ‫سهمان‬ ‫للام‬ ‫وللاخوات‬ ‫مائة‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫<‬ ‫سيعة‬ ‫من‬ ‫أربعة‬ ‫للام‬ ‫وللأاخو ات‬ ‫‪4‬‬ ‫عشرة‬ ‫و احد ة‬ ‫لكل‬ ‫‘‬ ‫وعشرون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموقوف‬ ‫غهذ ‏‪ ١‬من‬ ‫وعشرون‬ ‫أربعمائة‬ ‫< فذلك‬ ‫خمسة‬‫و ‪:‬‬ ‫وكرهت‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫لك‬ ‫فعسرت‬ ‫لأنى قد‬ ‫المحسآلة كفاية‬ ‫هذه‬ ‫وف‬ ‫الاكثار ح ختطول المسائل‪ :‬ث غافهم ذلك وقس عليه تصب ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫باب الموافقة‬ ‫آحدهما‬ ‫أن بكون‬ ‫ڵ خلاد‬ ‫بينهما‬ ‫أن توافق‬ ‫أردت‬ ‫‏‪ ١‬علم آن كل شيئين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عددا‬ ‫أقل‬ ‫الآخر & و الأصغر‪.‬‬ ‫من‬ ‫أصغر‬ ‫فاذا أردت آن تعرف ما تواغق بين الجزء وصاحبه ‪ ،‬فالق الأصغر‬ ‫الأكبر آيدآ ‪ 0‬حتى يبقى ق بدك مثل الأصغر‪ .‬ث فهو يواغقه يعدد جزء‬ ‫من‬ ‫آ‬ ‫‪.‬‬ ‫الشىء‬ ‫ذلك‬ ‫<‬ ‫سيعة‬ ‫يقى‪:‬‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫بالأسداس‬ ‫توافقه‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫‪4‬‬ ‫ستة‬ ‫الباقى‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫قلت ‪ :‬توافقه بالأسبا ع ‪ 0‬وان بقى‪ :‬آحد عشر ڵ قلت ا‪ :‬يواغقه مالأجزاء من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر‬ ‫آحد‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫يد ك‬ ‫ق‬ ‫الذ ى‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪ .2‬فا نظر‬ ‫الأصغر‬ ‫أقل من‬ ‫بدك‬ ‫ف‬ ‫فان بقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تفعل‬ ‫وهكذا‬ ‫ء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بالجزء‬ ‫بوافته‬ ‫فانه‬ ‫الأصغر‬ ‫ف‬ ‫يدخل‬ ‫فان بقى ف يدك اثنان » غقل ‪.:‬يوافق بالأنصاف ‪ ،‬وان بقى ثلاث ‪5‬‬ ‫فتل ‪ :‬يواغنه بالثلاث ؤ وان بقى ف يدك واحد ‪ ،‬غقل ‪ :‬ليس يواغتها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سى ؟‬ ‫ومن الموافقة يدور على آن يبقى ف يدك ما يدخل فيما آلقيت ى قان‬ ‫الى‬ ‫احتجت‬ ‫ئ قربما‬ ‫طرحه‬ ‫آول‬ ‫من‬ ‫يو اغقه بالجزء‬ ‫بقى عملته وقلت ‪:‬‬ ‫طرحات كثيرة ث وربما احتجت آن تلقى الذى آلقيت س وتفعل هذه مرة بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫مر‬ ‫لأن العلامة الصحيحة أن يبقى ف يدك ما يدخل فيما ألقيت آو مثله }‬ ‫غاذا بقى ف يدك ما يدخل غيما ألقيت آو مثله ‪ ،‬غاذا بقى فى يدك فهو‬ ‫الجزء الذى يوافق به ع وذلك مثل آن يقول ‪ :‬كيف توافق بين السنة‬ ‫والاثنى عثر س فتلقى ستة من اثنى عشر ‪ ،‬فتبقى ستة وهى مثل ما آلقيت‪،‬‬ ‫وتقول تواغتها بالأسداس ‪ ،‬وهذا ما جاء فى آول طرحه س ولم تحتج فيه‬ ‫الى تكرير ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٧‬الخزائن ج ‏‪) ١٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫غاما ما يبقى فايدك مما ألقيت أ فاذا قال لك ‪ :‬كيف نواغقابنين ستة‬ ‫وتسعة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫ؤ فقل‬ ‫فى السنة‬ ‫نتدخل‬ ‫غنبقى ثلاثة & وهى‬ ‫فألق ستة من تسعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طرحه‬ ‫آول‬ ‫ق‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬أيضا ما بين‬ ‫تو افتها بالأثلاث‬ ‫فاذا تال ‪ :‬كيف توافق بين الستة والسبعة والعشرين ؟‬ ‫فالق منها ستة من سبعة وعشرين ‪ ،‬غييقى فى يدك واحد وعشرون ‪،‬‬ ‫فغألق منها ستة ‪ ،‬تبقى خمسة عشر ‪ ،‬ثم ألق منها سنة تبقى تسعة ؤ ثم ألق‬ ‫منها ستة تبقى ثلاثة ‪ ،‬والثلائة الباتية داخلة قف ستة ‪ ،‬غتقول تواغقها‬ ‫بالأثلاث ‏‪٠‬‬ ‫ولو تنال لك ‪ :‬كيف نوافق بين أربعة وعثسرين ث وبين أربعة وخمسين ؟‬ ‫غألق آربعة وعشرين من أربعة وخمسين س غتبقى ثلاثون س ثم آلق أربعة‬ ‫‪5‬‬ ‫فى ااأربعة والعنرين‬ ‫وعشرين من ثلاثين ث فتبقى ستة ‪ ،‬والستة تدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نو اغقها بالأسداس‬ ‫فقل‬ ‫غان قال لك ‪ :‬كيف توافق بين أربعة وعشرين ‪ ،‬وبين آحد وثمانين ؟‬ ‫فاذا ألقيت أربعة وعشرين من واحد وثمانين ثلاث مرات س بقى فى يدك‬ ‫تسعة س فعد الآن آلق تسعة من أربعة وعشرين مرتين تبقى ف يدك ستة ء‬ ‫فعد غألقى التسعة من التسعة الأخرى ع تبقى ثلاثة ى وهى تدخل ف الستة ‪،‬‬ ‫غفل ‪ :‬نوافقها ‪:‬بالگثلاث ء‬ ‫‪٢0٥٨٩‬‬ ‫_‬ ‫غهذا من الموافقة قد شرحته لك ع وكرهت الاطالة ‪ ،‬وقد عرفتك تندر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع والشراء‬ ‫ف‬ ‫علم يجرى‬ ‫‪ 0‬وان الموافقة‬ ‫علم الفرائض‬ ‫المواغقة من‬ ‫‪6‬‬ ‫الدواوين‬ ‫وحساب‬ ‫ك‬ ‫القسم والتفصيل‬ ‫وحساب‬ ‫<‬ ‫والتفران‬ ‫والاكراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الحسايات‬ ‫شىء‬ ‫ولا يستغنى عنه ق‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫متعلم آمر آن يتعلمها ‪ .‬انما‬ ‫اليها ق‬ ‫الحاجة‬ ‫وان كانت‬ ‫الموقوف س وفى هذه المسألة كفاية ث لأنى قد خسرت لك العمل بهذا ص وخفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومالله التوفيق‬ ‫<‬ ‫على ما بيناه‬ ‫السائل ئ فاغهم ذلك ومس‬ ‫وتطويل‬ ‫ئ‬ ‫الاكثار‬ ‫فى ‪.‬ميرات الزوج والزوجة والمطلق والمطلقة وأحكام ذلك‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫واحدة‬ ‫ملة‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫وهما‬ ‫‪6‬‬ ‫السنة‬ ‫على‬ ‫رجل‬ ‫تزوجها‬ ‫امرأة‬ ‫وكل‬ ‫يعيبدى‬ ‫كانا‬ ‫غهما ينو ارثان ء وان‬ ‫أحدهما‬ ‫ان مات‬ ‫‪4‬‬ ‫مالغان عاقلان‬ ‫حران‬ ‫المبراث يصح‬ ‫الكتاب أن‬ ‫صدر‬ ‫ف‬ ‫ذكرنا‬ ‫ؤ وفقد‬ ‫يعض‬ ‫بعضهما عن‬ ‫الننسب‬ ‫بالنسب والملة والحرية والنكاح ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫مملوك‬ ‫وهو‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫مالكه‬ ‫ميراثه‬ ‫والمملوك‬ ‫وأما اذا تزوج الزوجان بنكاح فاسد ‪ ،‬آو هى بانت منه بحرمة ‪ ،‬آو‬ ‫تلاعنا لعان القذف بالزنى عند الحاكم س آو بانت منه بالايلاء أو بالظهار }‬ ‫أو طلتها تبل الجوار والدخول بها ث أو وطئها فى الدبر عامدآ على أكتر‬ ‫القول ‪ ،‬آو وطئها ف الحيض عامدآ ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان وطئها ق النفاس عامدآ ‪ ،‬آو طلقها طلاقنا بائن ص آو طلقها‬ ‫بحكم الحاكم على قول ‪ ،‬آو اختلعت منه س آو اغقدت منه ڵ آو تبارآ‬ ‫واختارت نفسها فى موضع الخيار س آو تزوج بها وهى ذات محرم منه قبل‬ ‫نسب آو رضاع } آو تزوج بها على أربع } آو قد زنى بها تبل التزويج ‪،‬‬ ‫آو نظر منها الفرج على العمد س آو مسه قبل التزويج ‪ ،‬أو كان قد زنى‬ ‫‪_ ٢٦١‬‬ ‫من نسل‬ ‫من آمهانها و ان علون ‪ ،‬آو تزوج‬ ‫» آو واحدة‬ ‫بأحد من نسلها‬ ‫زوجاته آو آمهاتمن ‏‪٠‬‬ ‫آو تزوج بها بعد ما تزوجها زوجا ليحلها له بعد طلاق الثلاث ‪ ،‬آو‬ ‫تزوجها ليحلها لمطلتتها بالثلاث ‪ ،‬آو تزوجها بعد ما كانت عنده ع وتزوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمطلق ثلاثا‬ ‫لا يحل‬ ‫‏‪ ١‬مملوك‬ ‫تزوبتجح‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫على ذ لك‬ ‫تم تزوجها‬ ‫‪6‬‬ ‫مملوك‬ ‫فكل هذا تبين به الزوجة من زوجها ص ولا ميراث بينهما على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وآما من طلتها طلاتا رجعبا يعد الدخول بها ص وقبل مضى العدة منه ‪5‬‬ ‫مدة‬ ‫ق‬ ‫الزوجبن‬ ‫أحد‬ ‫مات‬ ‫ان‬ ‫آحدهما ح وكذلك‬ ‫مات‬ ‫فانهما ينو ارثان اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الظهار والايلاء فهما يتوارثان‬ ‫وكل ذلك اذا تزوج الزوجان بنكاح جائز ع وسيأآتى بيان ذلك فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوجين‬ ‫تصديرآ لباب ميراث‬ ‫ذلك مجملا‬ ‫\ وانما سردنا‬ ‫ماوضعه‬ ‫من‬ ‫برث‬ ‫الزوج‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجها‬ ‫دية‬ ‫من‬ ‫نرث‬ ‫‪ :‬والزوجة‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دية زوجته‬ ‫الميت‪،‬‬ ‫ذلك‬ ‫رأس‬ ‫‪ .‬فقطع‬ ‫غيرهما‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫‪ 6‬ثم جاء‬ ‫أحدهما‬ ‫مات‬ ‫واذا‬ ‫ووجبت على القاطع دية لذلك الميت من سبب قطعه لرأسه ؟‬ ‫فقد قيل ‪ :‬انه اذا قطعه خطا فلا دية غيه س واذا قطعه عمدا فعليه‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫الدية ص الا آنه اذا فعل ذلك وارث الميت ء فلا ميراث له من تلك الدية التى‬ ‫مال الميت س كان الوارث من الزوجين آو‬ ‫لزمته س وله الميراث من أصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيرهما‬ ‫ؤ رضى‬ ‫الخطاب‬ ‫فى عهد عمر بن‬ ‫ف مثل هذا‬ ‫مذاكرة‬ ‫وقد قيل ‪ :‬وقعت‬ ‫رسول‬ ‫الصحابة ‪ 6‬غتنال لهم ‪ :‬هل سمعنم‬ ‫من‬ ‫خلافته ومن معه‬ ‫‏|‪ 6٨‬ف‬ ‫الله عنه‬ ‫القه صلى الله عليه وسلم يقول فيها شيئا ؟‬ ‫فجاءه رجل منهم غقال ‪ :‬سمعته يقول ‪ « :‬هى لورثته من زوجة‬ ‫وغيرها » فعمل بهذا ث وآما بعض مخالفينا لم ير للزوجين من ذلك ميراثا ‪.‬‬ ‫وكان الأصل آن الدم لعصبة الميت من الرجال دون النساء س وان‬ ‫الورتةك‬ ‫لجميع‬ ‫ال‪١‬؛‏‬ ‫لا بكون‬ ‫والميبراث‬ ‫‪6‬‬ ‫ميراث‬ ‫فهو‬ ‫عصبة‬ ‫من‬ ‫بعفو‬ ‫الدم‬ ‫صار‬ ‫واالله أعلم ‪.‬‬ ‫وثبوت ميراث الزوج لثبوت ميراث الزوجة فى ذلك وغيره ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫يالزوجية‬ ‫وابننها‬ ‫امرآة‬ ‫رجل‬ ‫أن برث‬ ‫هل يجوز‬ ‫عبو مسالة ‪ :‬و ان قيل‬ ‫قيل له ‪ :‬نعم وذلك آنه تزوج الأم ث وماتت نبل الدخول بها ؤ ثم‬ ‫تزوج ابنتها من غيره وماتت أيضا كان دخل بالابنة أو لم يدخل ‪ ،‬ورثهما‬ ‫جميعا ؤ وآما ان كان تزوج الابنة قبل غلا تحل لله آمها بعدها ت لقوله‬ ‫تعالى ‪ ( :‬وأمهات نسائكم ) ‪.‬‬ ‫‪_ ,٢٦٣‬‬ ‫وأما تزويج الأم ‪ ،‬ثم الابنة بعد فجائز قبل الدخول بها ‘ وبعد‬ ‫فرانتها أو موتها ‪ ،‬لقوله تعالى ‪ ( :‬وربائبكم اللاتى ف جحوركم من نسائكم‬ ‫اللاتى دخلتم بهن فان لم نكونوا دخلتم بهن غلا جناح عليكم ) والآيات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء و الله أعلم‬ ‫على ما تتدمهما‬ ‫معطوفات‬ ‫ه‬ ‫‪ ،‬ولها زوج‬ ‫الرتتقا ء لتصلح نفسها الى سنة‬ ‫آجلت‬ ‫عبو منالة ‪ :‬و اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫ح‬ ‫العنين‬ ‫الرجل‬ ‫وكذلك‬ ‫ّ‬ ‫ينو ارئان‬ ‫وهما‬ ‫ح‬ ‫المدة‬ ‫ق‬ ‫أحدهما‬ ‫ومات‬ ‫اذا مات آحد الزوجين ف مدن الفقد أو الغيبة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫زوجنه‬ ‫وكانت قد زوجت‬ ‫حياته ‪4‬‬ ‫صحث‬ ‫بعدما‬ ‫المفقود‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫بزواج قبل ذلك وماتوا ‪:‬‬ ‫تنول ‪ :‬علبيها رد ميراثها منهم ‪ ،‬وتقول ‪ :‬لا رد عليها ‏‪٠‬‬ ‫خغهمى‬ ‫‪4‬‬ ‫و اختارها‬ ‫زوج‬ ‫عند‬ ‫وزوجنه‬ ‫الغائب‬ ‫آو‬ ‫المفقود‬ ‫قدم‬ ‫اذا‬ ‫و آما‬ ‫س وهما ينوارثان ‪ 0‬ولو كانت فى عدة من الزوج‬ ‫الذى قدم ‪ 0‬واختارها‬ ‫زوجة‬ ‫الأخير وان لم يجز بها فمى زوجة الأخير ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن تزوج على رضا غلان س ومات الزوج الأخير ‪ ،‬قيل آن يعلم رضا‬ ‫)‬ ‫فلان ؟‬ ‫غان رخى غلان ورثته ولها صداقها ث وان لم يرض فلان بطل الصداق‬ ‫والميراث ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٦٤‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫من أجنبى امرآة ولها آب‬ ‫تزوج‬ ‫ومن‬ ‫ڵ‬ ‫غيه اخنلارف‬ ‫الجواز‬ ‫تم ‪ 0‬وبعد‬ ‫قيل الجواز‬ ‫التزويج‬ ‫أنم الأف‬ ‫فان‬ ‫غبر‬ ‫ولى‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫النكاح‬ ‫تمام‬ ‫مم‬ ‫والميرااث بينهما‬ ‫‪6‬‬ ‫آلا يتم‬ ‫وأحب‬ ‫الأب س غفيه اختلاف س وهو مخالف للاب س وأقرب الى الرخصة ‏‪٠‬‬ ‫قص لا‬ ‫‪6‬‬ ‫تبلغ‬ ‫لم‬ ‫صبية‬ ‫نزو ح‬ ‫ر جل‬ ‫ق‬ ‫ا لله ‪:‬‬ ‫ر حمه‬ ‫‪%.‬‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫قا ل‬ ‫ثم آبرآ لها نفسها بلا طلاق س وآوفاها صداتتها ؤ ثم مات قيل آن يخلو لها‬ ‫ثلاثة آشهر ؟‬ ‫بها ونوى‬ ‫اذا آمرآ لها نفسها ث ثم مات لم نرثه اذا لم يكن دخل‬ ‫البر آن طلاتقا ث وان لم يعرف ما نوى \ فانها نرثه ولها الصداق نامآ ‏‪٠‬‬ ‫وف الأثر فيمن تزوج جارية بكرآ ث ثم طلتها قبل آن يدخل بها وهو‬ ‫صحيح ثم مات ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غليس بينهما ميراث س ولا عليها منه عدة س ولها نصف الصداق‬ ‫وان طلتها وهو مريض ‪ ،‬ثم مات فى مرضه فى عدتها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلها الميراث والمهر كاملا س ولا عليها عدة المتوقف عنها زوجها‬ ‫‪٧٢٦٥‬‬ ‫نفسها‬ ‫ان حبست‬ ‫ى آنها‬ ‫عن الفقهاء‬ ‫آبو عبد الله ‪ :‬آنه يحفظ‬ ‫ونال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫وبه‬ ‫۔‬ ‫المطلقة‬ ‫عدة‬ ‫وعليها‬ ‫ك‬ ‫الصداق‬ ‫هلك‬ ‫حتى‬ ‫انكارآ‬ ‫ولا‬ ‫رضا‬ ‫منها‬ ‫يعلم‬ ‫ولم‬ ‫ح‬ ‫امرآة‬ ‫ملك‬ ‫رجل‬ ‫وقف‬ ‫الر جل ؟‬ ‫فلها الصداق الا أن تعلم آنها لم ترض به ‏‪٠‬‬ ‫وقيل غيمن يدعى أن غلانا وكله ليتزوج له امرآة ث فتزوجها عليه ‪:‬‬ ‫ثم ان الزوج آنكر الوكالة ؟‬ ‫فالصداق يلزم المتقول ث وان مات الزوج الناكر ث غعلى المتقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫للورثة‬ ‫مالا‬ ‫ترك‬ ‫ان‬ ‫الزوج‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ترث‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫للمرآة‬ ‫وتال وضاح بن عقبة ث رحمه الله ‪ :‬اذا قالت المرآة ‪ :‬انى لست راضية‬ ‫بزوجى ف حياته وآنا راضية ؟‬ ‫حلفت يمين على ذلك وأخذت الصداق س وان هلكت ورثها الرجل ‏‪٠‬‬ ‫وف رجل زوج آخته وهى غائبة ‪ ،‬ولم تأمره ولم يستأمرها ‪ ،‬ولم تعلم‬ ‫فمات الرجل قبل أن تعلم وترضى ؟‬ ‫غلها المهر ولا ميراث لها ‪ ،‬وان ماتت هى تبل آن تعلم وترضى ‪ ،‬غليس‬ ‫‪3‬‬ ‫بينهما ميراث‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬س‬ ‫وف رجل زوج ابنته وهى غائبة عنه ‪ ،‬ثم نوف الزوج تبل علمها‬ ‫بالتزويج ؟‬ ‫به زوجا ‪ ،‬فاذا حلفت غلها فى ماله الصداق والميراث ‪ ،‬وان كانت هى الميتة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ئ ولا صداق‬ ‫له منها‬ ‫ميراث‬ ‫‪ 0‬غلا‬ ‫الرضا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫‪6‬‬ ‫الميراث‬ ‫غاها‬ ‫الزوج‬ ‫‪ 6‬ومات‬ ‫ابنته وهى صيية‬ ‫اذ ‏‪ ١‬زوج‬ ‫‪:‬‬ ‫موضع‬ ‫وف‬ ‫جميعا‬ ‫الوجهمبن‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫والصد اق‬ ‫‪.‬‬ ‫الميراث‬ ‫فلزوجها‬ ‫ماتت هى‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ئ‬ ‫العمل‬ ‫عليه‬ ‫اللذى‬ ‫وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبو ها‬ ‫زوجها‬ ‫اذا‬ ‫وهذا‬ ‫تقدم‬ ‫‪7‬‬ ‫بالغا‬ ‫كانت‬ ‫وآما اذا‬ ‫وعن آبى سعيد ‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬قف رجل مات وتحته آختان زوجتان ‪،‬‬ ‫؟‬ ‫يعلم أنهما أختا ن‬ ‫و لم‬ ‫فالميراث للأولى منهما ان لم يكن دخل بالأخرى ء لأن تزويج الذولى‬ ‫ثابت ث وان دخل بالأخرى غفى بعض القول ‪ :‬ليس للاولى ميراث لأنها‬ ‫سدت عليه ع وف بعض القول ‪ :‬ان لها الميراث ‪ ،‬وان وطىء أختها‬ ‫لا يغسدها على الجهالة ‏‪٠‬‬ ‫ومن تزوج يتيمة & وماتت قبل الدخول بها ؟‬ ‫‏‪ ٠٢٦٧‬ا‬ ‫‪٠‬‬ ‫له‪‎‬‬ ‫ميراث‬ ‫ولا‬ ‫لها‬ ‫صداق‬ ‫‪ ٠‬فلا‬ ‫؟‬ ‫الزوج‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫تركت الى آن تبلغ ع غان حلفت بالله أن لو كان فلان حيا أرضيت‬ ‫به زوجا ع فلها الميراث وعليها عدة المميتة ح وان بلغت والزوج حى س ولم‬ ‫يدخل بها فهى زوجته ‏‪٠‬‬ ‫ّ‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫ميراث‬ ‫ولا‬ ‫لها‬ ‫صداق‬ ‫فلا‬ ‫مونه‬ ‫بعد‬ ‫قيل بلوغها‬ ‫مات‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫دخل باليتيمة ومات وهى لم تبلغ ؤ ثم ماتت هى قبل البلوغ © غلها الصداق‬ ‫ولا ميراث لها منه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وف رجل تزوج امرآة على صداق أقل من أربعة ‪ ،‬ثم مات أحدهما‬ ‫قبل الجواز ‪ ،‬آو بعد الجواز ؟‬ ‫فانهما متوارثان ع فان كانت المرآة هى الميتة قبل الجواز قول ‪ :‬على‬ ‫الزوج صداقها ويرثها ث وتقول يرتها ولا صداق لها عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان قد جاز بها فعليه الصداق ‪ ،‬وله الميراث منها ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الرجل هو الميت ورثته المرآة ولا صداق لها الا ما سمى بأقل‬ ‫منه ‏‪٠‬‬ ‫مير ‏‪ ١‬ثها‬ ‫‪ 6‬و لها‬ ‫لها‬ ‫غلا صد ‏‪ ١‬ق‬ ‫سمى‬ ‫لم بكن‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ؤ‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫آر بحة‬ ‫من‬ ‫وان كان سمى لها بأقل من آربعة دراهم ع فهو كمن لم يسم ثسيئا‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٦٦٨٨٩‬‬ ‫الله ء‬ ‫رحمه‬ ‫الفتهاء ص وكان يقول بذلك محمد بن محبوب‬ ‫على قول بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لسلمبن‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫وغير ذلك‬ ‫وقول ‪ :‬ان سمى بأربعة دراهم فليس لها الا ما سمى لها دخل بها‬ ‫أو لم يدخل ع وكان يقول بذلك موسى بن على ت رحمه الله ‪.‬‬ ‫وأما اذا مات الرجل قبل أن يجوز بامرآته ؟‬ ‫ان لها الصداق والميراث س وعليها عدة المتوف عنها زوجها آربعصة‬ ‫أشهر وعشرة آيام ث فان طلقها فى مرضه غقد قيل لها الميراث ث ومن هرب‬ ‫من الحق رد اليه ‏‪٠‬‬ ‫الحر طلقها ح وهو منها على رجعة ‪ ،‬شم عتنقت ؤ ومات‬ ‫والأمة تحت‬ ‫وهى فى العدة ‪ ،‬خانها ترثه ويرثها اذا ماتت وهى فى العدة وبعد العتق ‪5‬‬ ‫الا آن تختار نفسها حين عتقت » فاذا اختارت نفسها ث فليس لها الا صداقها‬ ‫الأول هس‬ ‫واذا ارتدت المرآة الى الشرك ؟‬ ‫بطل صداقها عن زوجها المسلم ‏‪٠‬‬ ‫وف ثلاثة رجال دخلوا على رجل ليلا ؤ وزوج أحدهم بابنته ح ودخل‬ ‫وأصبح الأف ميتا ‪ ،‬غادعى كل واحد منهم هو زوجها ‪ 6‬ولم تعرف هى أيهم‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الحكم‬ ‫كيف‬ ‫۔‬ ‫يولد‬ ‫‪ 6‬وحملت وأنت‬ ‫زوجها‬ ‫‏‪_ ٢٦٩٢‬۔‬ ‫الجواب ‪ :‬ان النكاح غاسد ‪ ،‬وعلى كل واحد من الرجال الثلاثة يمين‬ ‫بالله آنها زوجته ‪ ،‬وعليهم صداتها على كل واحد منهم الثلث منه ‪ &:‬وان‬ ‫ماتت كان لهم ميراث واحد ‏‪٠‬‬ ‫وان مانوا تقبلها كان لها ميراث واحد ‪ ،‬والولد برثهم باترارهم ‪.‬‬ ‫وميراثهم سهم واحد ‪ ،‬وان ماتوا غله ميراث واحد ‪ ،‬فان كان ذكرا غله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫أنثى والله‬ ‫ميراث‬ ‫آنثى فلها‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫ذكر‬ ‫ميراث‬ ‫وعن آبى بكر أحمد بن محمد بن آبى بكر ث رحمه الله ‪ :‬ف رجل‬ ‫تزوج صبية ودخل بها آو لم يدخل بها ث ثم مات عنها آو طلقها ‪ ،‬و اعتدت‬ ‫منه ثلاثة أشهر ص وتزوجت زوجا آخر س ثم بلغت ورضيت بالزوج الأول‬ ‫بعد أن مات ‪ ،‬ما يجب لها على هذا الزوج ‪ ،‬وهل لها ميراث أو صداق ‪.‬‬ ‫وهل لها معه مقام ؟‬ ‫‏‪ ١‬ير ‏‪ ١‬هيم‬ ‫آبى‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫عن‬ ‫©‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫رحمه‬ ‫ئ‬ ‫على‬ ‫آبو‬ ‫رفع‬ ‫قد‬ ‫آنه‬ ‫غا علم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذلول‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬مير ‏‪ ١‬ث‬ ‫لها‬ ‫ا‪:‬‬ ‫آنه تا ل‬ ‫آبى مكر‬ ‫سسعرد بن‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫وذكر هذا عن الشيخ أبى سعيد ث رحمه الله ‪ ،‬أنه قال ‪ :‬لا يفعل هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالآثار‬ ‫جاهلا‬ ‫الا من كان‬ ‫ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ومات ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫خلها الميراث ‪ ،‬وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ‏‪٠‬‬ ‫وف امرأة زوجها وليها وهى غائبة بفريضة وثسهود ‪ ،‬غماتت المرآة‬ ‫من تبل أن يبلغها خبر الترويج ونتمه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه لا ميراث للزوج منها‬ ‫وان مات الزوج ؟‬ ‫غفى ميراثها منه اختلاف س فقول ‪ :‬اذا حلفت انه لو كان حيا لرضيت‬ ‫به زوجا كان لها الميراث والمهر ث وتول ‪ :‬لا مهر لها ولا ميراث ه‬ ‫رضيها‬ ‫ث وقد‬ ‫بها‬ ‫قبل أن يدخل‬ ‫امرآة ومات‬ ‫تزوج رجل‬ ‫وان‬ ‫ورضينته ؟‬ ‫فعليها عدة المتوفى عنها زوجها ‪ ،‬ولها الميراث الصداق كاملا ث وكذلك‬ ‫الصداق قياسا على‬ ‫اذ كانت هى الميتة ص وغيه قول آخر ‪ :‬ان لها نصف‬ ‫الطلاق ‪ ،‬والمأخوذ بالقول القول ‪ ،‬وأما الميراث والعدة على الحالين تماما ‏‪٠‬‬ ‫واذا تزوج الرجل امرأة ومات قبل أن يعلم رضاها ‪ ،‬وقالت !‪ :‬آنا‬ ‫لا رضيت ولا كرهت ؟‬ ‫‪ .‬فعلى هذا لها المهر والميراث ‪ ،‬وهى بمنزلة الراضية حتى تشهر‬ ‫الكراهية ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢١‬‬ ‫وان مانت هى قبله ث وقال الزوج هى راضية ‪ ،‬ونال الوارث ليست‬ ‫راضية ؟‬ ‫فمى غير راضية ‪ ،‬ولا يرثها وبينهما الأيمان ‪.‬‬ ‫غهى بمنزلة‬ ‫‪.‬‬ ‫رضت ولا كرهت‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫الأولى قولها‬ ‫الممسآلة‬ ‫وف‬ ‫الر اضية ‪ ،‬لأن الراضى يكفيه بالقلب ع وآما الكراهية غلا تصح الا باظهار‬ ‫اللفظ ث مثل الصبية اليتيمة اذا مات زوجها تؤجل الى بلوغها ث ولا يضرها‬ ‫السكوت اذا قالت راضية بعد ‪ ،‬وعلهيا اليمين‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وان تزوج يتيم يتيمة ث ومات أحدهما قبل البلوغ ؟‬ ‫انه لا ميراث بينهما ث والصبيان اذا زاوج بينهما أبواهما ث ومات‬ ‫أحدهما ‪ ،‬خفى الميراث بينهما اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫ث فان كان الصبى يتيما‬ ‫والصبى تزوج بالغا ص غان مات أحدهما‬ ‫غلا ميراث بينهما ‪ ،‬وان كان باذن آبيه تزوج ففيه اختلاف ؤ وأحب آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< وكذلك الصيبين‬ ‫ميراث ‪7‬‬ ‫لا‬ ‫وف رجل تزوج صبية ثم مات عنها ‪ ،‬ثم تزوجها رجل آخر ى ثم‬ ‫مات عنها ‪ ،‬كل هذا من قبل الغروب س ثم بلغت ‪ ،‬ادعت الرضا بهما جميعا ء‬ ‫آو بالأول دون الآخر ‪ ،‬أو بالآخر دون الأول ‪ ،‬غطلبت الميراث منهما‬ ‫جميعا والصداق ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫تزويج الصبية وأحكامها فقول ‪ :‬ان الصبية‬ ‫فند اختلف الناس‬ ‫اذا مات عنها زوجها البالغ أنها موقوف أمرها الى بلوغها ث ولا عدة عليها‬ ‫ولا ميراث لها ‪ ،‬ولا تزويج لها حتى تبلغ ‪ ،‬فاذا بلغت ي غان رضيت بالتزويج‬ ‫الذى كان لها ث وآراد ورثته يمينها كان لهم عليها يمين بالله انه لو كان‬ ‫زوجها فلان حيا لرضيت به زوجا ‪ ،‬ثم كان لها الصداق كاملا والميراث ‏‪٠‬‬ ‫وكان عليها حينئذ عدة المتوقف عنها زوجها ث غان جهلوا ذلك ‪ ،‬واعتدت‬ ‫عدة المتوف عنها زوجها أو لم تعتد ث وتزوجت فتزويجها موقوف الى‬ ‫بلوغها ث فاذا بلغت كان لها الخيار ف الزوجين ‪ ،‬غان رضيت بالأول كان‬ ‫لها منه الميراث والصداق بعد اليمين ان طلب الورثة اليمين اليها على‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان رضيت بالزوج الآخر قبل الزوج الأول انفسخ عنها نكاح الزوج‬ ‫الول ‪ ،‬ولا ميراث لها منه ولها عليه الصداق ث وان كان وطئها أو جاز بها‬ ‫تابضا لها الصداق بالوطء س وكان لها من الآخر الصداق والميراث س وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫هو‬ ‫زوجها‬ ‫‪ .‬وان رضيت بهما جميعا فى وقت واحد انففسخت أحكام التزويج الآخر ‪5‬‬ ‫وثبت نكاح الأول ‪ ،‬لأنه أول عقدة ث وكان لها منه الصداق والميراث والعدة‬ ‫ء‪ .‬ومتى‬ ‫بالتنزويج‬ ‫بلوغها ورضاها‬ ‫بعد‬ ‫العدة‬ ‫منه |ڵ وانما تلزمها‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣٣‬‬ ‫علم الزوج الآخر برآى المسلمين ص ورقع ذلك الى المسلمين آم بالاعتزال‬ ‫عنها ث وتوفينهااللى بلوغها ث ولا يقرب اليها ان كان حيا ص وهذا لا يكون‬ ‫الا من جاهل أو عام بتأويل الآثار ‏‪٠‬‬ ‫وان غيرت تزويجها جميعا لم يكن لها من آحدهما ميراث ع غان كانا‬ ‫به‬ ‫دخلا بها س فلها الصداق بالدخول \‪ ،‬وعليها عدة المطلتة ممن لم ترض‬ ‫زوجا لاوطء ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان غيرت نكاحهما جميعا كان عليها منهما عدة المطلقة للوطء‬ ‫اثنين‬ ‫أكثر من‬ ‫الأزواج‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫ء وكذلك‬ ‫أحدهما‬ ‫آو‬ ‫وطآها‬ ‫ان كانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غا فهم ذلك‬ ‫وان تزوج رجل على غيره غائب ان رضيها ‪ ،‬ثم مات آحدهما قبل آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تتمه‬ ‫حتى‬ ‫بينهما‬ ‫غلا ميراث‬ ‫واذا تزوج رجل صبية وماتت تبل أن يعلم بلوغها ث فتال الزوج ‪:‬‬ ‫ماتت وهى بالغ ع وقال الورثة ‪ :‬ماتت وهى غور بالغ ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫ؤ‬ ‫يا لغ‬ ‫غير‬ ‫هى‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫ففى‬ ‫( م ‏‪ _ ١٨‬الخزائن ج ‏‪) ١٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٤4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنها وارثة مورونة‬ ‫القول‬ ‫س فأكثر‬ ‫صبية‬ ‫آبوها‬ ‫زوجها‬ ‫والتى‬ ‫والخنثى والمشسكل لا يجوز أن يتزوج بذكر ولا أنثى ولا بمنكل‬ ‫خله ‪.‬‬ ‫وان تزوج ومات أحدهما فلا ميراث بينهما حتى يتبين ف أحدهما حمل‬ ‫وهى المفقود لها الصداق ‪ ،‬فحينئذ لا يكون منسكلا ث وتوارثا على أن‬ ‫أحدهما ذكر والحامل آنثى ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وأرجو أن الأعجم والعجماء اذا زوج بينهما آو تزوج فصيح بعجماء‬ ‫أو أعجم بفصيحة غلا ميراث بينهما ولعل غيه تولا يتوارثان ث والأعجم‬ ‫والعجماء آد فى ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫واذا زنت المرآة ؟‬ ‫‪،‬‬ ‫اثستهر زناها آو اسنتر‬ ‫فنقول انها ان طلقت من زوجها من حينها‬ ‫آقرت‬ ‫‪ %‬آو‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫ؤ وهو‬ ‫منه‬ ‫‪ 3‬ولا نرث‬ ‫ا لزوج‬ ‫لا مهر لها على ذلك‬ ‫معه بالزنى ص فان صدقها فلا يرثها ‪ ،‬وان كذبها فهو يرثها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬اذا استتر زناها يتوارثان‬ ‫وتول‬ ‫وأما اذا زنى الرجل فقول ‪ :‬تتطلق زوجته ڵ وقول ‪ :‬لا تتطلق منه ۔‬ ‫والأول هو عليه العمل ‪ ،‬والميراث على القول الأول بينهما ثابت ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫الزوجين الزنى من زوجته ‪ ،‬ونظر العورتين ‪5‬‬ ‫وأما اذا عاين آحد‬ ‫يختلفان ث ونغسيره كالميل فى المكحلة ‪ ،‬فقد وقعت الحرمة بينهما ص وان‬ ‫كان الزوج هو الزانى س وعاينته هى غكان عليه لها الصداق ث وان كانت‬ ‫هى الزانية وعاينها هو غلا صداق عليه لها ‪ 2‬وعلى الحالين لا ميراث بينهما ©‬ ‫وسواء كان الزنى من بنر آو شىء من الدواب فى قبل آو دبر ‏‪٠‬‬ ‫وان أكرهت الزوجة على الزنى ث وزوجها ينظر اليها وهو لا بقدر‬ ‫؟‬ ‫على شىء‬ ‫خلا بأس بينهما اذا لم تساعد هى الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واذا زنى الرجل بأحد من نسل زوجته حرمت عليه زوجته ‪ ،‬ولا ميراث‬ ‫بينهما اسنتر الزنى آو اشتهر س وكذلك القول ف آمهات زوجنه وجداتها ‪.‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ففبه‬ ‫وخالاتها‬ ‫و عماتها‬ ‫أخواننها‪:‬‬ ‫وأما‬ ‫وعت‬ ‫فند‬ ‫آيائه‬ ‫آو‬ ‫زوجها‬ ‫نسل‬ ‫من‬ ‫بأحد‬ ‫المرأة‬ ‫زنت‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫الحرمة بينهما ث ومتى وقعت الحرمة بين الزوجين بطل الميراث بينهما ‪.‬‬ ‫‏‪ 6٨‬ولا ميراث بينهما ء‬ ‫تطلقت آمها منه‬ ‫ايننه بشهوة‬ ‫الى فرج‬ ‫نظر‬ ‫ومن‬ ‫ثبوت‬ ‫‏‪ 6٧‬وف‬ ‫منه‬ ‫طلاقها‬ ‫ق‬ ‫اخنالارف‬ ‫غفيه‬ ‫شهوة‬ ‫يلا‬ ‫العمد‬ ‫على‬ ‫وان نظره‬ ‫الميزاث س وأكثر القول لا تنطلق والميراث بينهما ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫وأما نظره خطا غلا بأس به ‪ ،‬وذلك كله أن نظر موضع الجماع منه‬ ‫كانت الابنة حية أو ميتة غيما أرجو كانت صبية آو بالنا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل من علم من زوجته الزنى ‪ ،‬لم يجز له آخذ الميراث منها ث والعلم‬ ‫لا يكون الا بالصحة العادلة ى لا هن قول العامة ‏‪٠‬‬ ‫لايتوارثان س الا آنه ان رجم الزوج وجب عليه‬ ‫والمرجومان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداقها‬ ‫بطل‬ ‫الزوجة‬ ‫رجمت‬ ‫< وان‬ ‫الصداق‬ ‫من آجله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ميراث‬ ‫الغلط لا يحرم‬ ‫ووطء‬ ‫واختلفوا فى امرآة تشبهت بغيرها على زوجها ‪ ،‬وأوطأنه نفسها ‪،‬‬ ‫غقول ‪ :‬انها حرمت عليه ث وقول ا‪ :‬لا تحرم عليه ت وعلى قول من يحرمها‬ ‫عليه فلا ميراث بينهما ‏‪٠‬‬ ‫ومن يطأ زوجته ويجعل نفسه أنه يزنى بغيرها ففيه اختلاف ‪:‬‬ ‫غعلى قول من يحرمها عليه ع غلا ميراث بينهما ث وأكثر‪ .‬القول فى هذه‬ ‫المسألة ث والتى تتبلها لا تحرم عليه ويتوارثان ‪.‬‬ ‫واذا نظرت المرآة رجلا ينكح زوجها ث ونظرت الحشفة تغيب فى‬ ‫ديره بلا جبر ء غقد حرمت عليه ولا ميراث بينهما ان عانت ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والمرآة اذا جامعها رجل وهى تظن آنه زوجها ؤ غلا بأس بينها وبين‬ ‫زوجها فى حكم الزوجية والميراث ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫والرجل اذا نظر زوجته وامرآة يعبثان بعضهما ببعض غلا بأس‬ ‫بينهما ف الزوجية والميراث ‏‪٠‬‬ ‫واذا آوطات المرآة زوجها نفسها ف الحيض عمدا وهو لا يعلم ض‬ ‫فعليها آن تعلمه ‪ ،‬غان لم يصدقها فعليها آن تفتدى بما ساه اليها » غان‬ ‫للم يقبل غتمانعه عن الجماع ‪ ،‬خان لم تطق وسعها المقام معه وتمكنه من‬ ‫نفسها ث وان مات لم ترثه ‏‪٠‬‬ ‫فلا بأس‬ ‫ووطئها على النسيان‬ ‫ونسيا ذلك‬ ‫حائض‬ ‫وآما ان وطئها وهى‬ ‫‪ %‬ولم بزد ف‬ ‫بينهما س وكذلك ان وطئها على آنها طاهر ث غاذا هى حائض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جماعه ‪ ،‬غلا بأس بينهما ويتوارثان على الحالين جميعا والنفاس كذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫بينهما‬ ‫بأس‬ ‫غلا‬ ‫وتز اوجا‬ ‫أسلما‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫يممشركة‬ ‫‏‪ ١‬مشرك‬ ‫زنى‬ ‫و اذ ا‬ ‫ويتوارثان والذى كانا عليه من الشرك بالله أعظم من الزنى وغيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخنتذلَاف‬ ‫واما اذا زنى رجل بامرأة ‪ ،‬وكان أحدهما مشركا والآخر مسلما ة‬ ‫التزويج بعضهما من بعض ح ولا مر اث‬ ‫منهما } لا يحل لهما‬ ‫ثم أسلم ‏‪ ١‬مشرك‬ ‫بينهما ان تزاوجا ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا ف الصبى المراهق اذا زنى بامرآة بالغ ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫هقول ‪ :‬لا يجوز أن يتزاوجا ‪ ،‬وقول ا‪ :‬يجوز ما لم بلغ ث وعلى‬ ‫قول من حرم ذلك عليهما ث فلا يحل الميراث بينهما ‪.‬‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫عتنله‬ ‫ذهاب‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫عليها‬ ‫فوقع‬ ‫ح‬ ‫امرأة‬ ‫على‬ ‫المجنون‬ ‫غلب‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غفيه أيضا اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫بطل‬ ‫النكاح‬ ‫‪ 6‬ومنى حرم‬ ‫اذ ‏‪ ١‬آفاق‬ ‫والصبى اذا زنى بصبية وتزاوجا بعد البلوغ ث فقول محمد بن‬ ‫مبراث‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫تزويجهعا‬ ‫فلا يجوز‬ ‫الصى يستطيع الجماع‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫بينهما اذا تزاوجا من جهة الزوجية س وقول ‪ :‬يجوز ذلك وهو آحب الببنا ‏‪٠‬‬ ‫الرجل اذا قذف زوجنه بالزنى ث ومات أحدهما قيل أن يكذب‬ ‫وف‬ ‫؟‬ ‫نفسه‬ ‫فهما يتو ارثان س وقول ا‪ :‬ان مات هو س وهو قاذفها ورثته ث وان هانت‬ ‫هى غلا يرثها ث وقيل ان ماتت قبل أن يلاعنها ‪ ،‬فان أكذب نشسه خعابه‬ ‫الحد وله الميراث س وان تم على ذلك ثسود أربع شهادات وتلاعن فى‬ ‫الخامسة ؤ ويبر من الحد ولا يرثها ‪.‬‬ ‫واذا تلاعن الزوجان س وغلط الحاكم غخبدآ بالمرأة قبل الرجل » فليعد‬ ‫بينهما اللعان ع وان لم يقدر عليهما فلا ميراث بينهما س ولا لعان فى دعوى‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لا يقبل منه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫ئ‬ ‫عليها‬ ‫هو‬ ‫دعواه‬ ‫الزنى كما‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫المرآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهما‬ ‫ميراث‬ ‫ولا‬ ‫‘‬ ‫حرمت عليه‬ ‫‏‪ ٤‬وقند‬ ‫نقه‬ ‫‪ .‬ولو آكذب‬ ‫واذا رأى الرجل زوجته يزنى بها رجل ؟‬ ‫غان كان يحتمل آن تكون مستكرهة وناعسة ‪ ،‬آو زائغة العقل فلا حرمة‬ ‫بينهما ويتوارثان » وان لم يحتمل ذلك فحينئذ لا يجوز تركها زوجة له ح‬ ‫ولا ميراث بينهما بالزوجية ‏‪٠‬‬ ‫واذا أقر الرجل عند زوجته بالزنى ث غبعض أغسدها ‪ ،‬ولم يجعل‬ ‫ميراثا بينهما ‪ ،‬لأنه بذلك يجب عليه الحد ث وقول ‪ :‬حتى يقر بالزنى ثلاث‬ ‫مرات س وتقول ‪ :‬ان أكذب نفسه ‪ ،‬غلا تحرم عليه ث وقول ‪ :‬ان لم يكذب‬ ‫نفسه ‪ ،‬ولم تصدقه هى ‪ ،‬غلا بأس بينهما ‪ ،‬وان لم يكذب نفسه ص وصدقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأرجو أنها تطلق ولا ميراث بينهما‬ ‫س كالقول فى اقرار‬ ‫والقول ف اقرار المرآة بالزنى وتكذيب نفسها‬ ‫الر‪.‬جل بذلك س كما بينا لا فرق فى ذلك س وكذلك ف التصديق من بعضهما‬ ‫بعض ‪ 4‬ووله آلا يصدتنها ص وان صدقها غلا عليه لها صداق ‏‪٠‬‬ ‫وان تنال منهما نائل '‪ :‬انى زنأت بالهمز خلا بأس بذلك حتى يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زنيت بلا همز ‪ ،‬وزنآأت مهموزا آى صعدت‬ ‫والمرآة اذا مست فرج آبى زوجها ي أو خرج ابن زوجها البالغ غير‬ ‫الصبى ث فقول لا يضر بينهما فى الزوجية ث وقول ‪ :‬ينرميا على الزوج ض‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫وعلى هذا القول لا ميراث بينهما من جهة الزوجية ى وان زنيا بها آو أحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقد حرمت على زوجها‬ ‫فى‬ ‫اليس بالذكر‬ ‫س وكذلك‬ ‫الكف‬ ‫هاهنا الذى يكون من باطن‬ ‫والمس‬ ‫الفرج فى ثقبه لا فى سفرنيه ى وآما الس من ظاهر الكف وسائر الجسد فيه‬ ‫والله آعلم ‪.‬‬ ‫الرجل لفرج المرآة‬ ‫اختلاف س وكذلك مس‬ ‫فر ج‬ ‫آو‬ ‫‪.‬‬ ‫عمدا‬ ‫الثوب‬ ‫نحت‬ ‫امرآته من‬ ‫آم‬ ‫فرج‬ ‫مس‬ ‫اذا‬ ‫والرجل‬ ‫ابنتها حرمت عليه ‪ ،‬ولا يتوارثان بالزوجية ث وقيل اذا أقرت المرآة أنها‬ ‫حرمت‬ ‫س واذا‬ ‫علبه ‪ .‬ولا لنها عليه صداق‬ ‫قيل انها تحرم‬ ‫‪ 0‬غقد‬ ‫ساحرة‬ ‫آقرت‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫ص وقول‬ ‫نفسها‬ ‫تكذب‬ ‫عليه غلا ينتوارثان يالزوجية الا آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شرك‬ ‫سحر‬ ‫سحرها‬ ‫أن‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا وجد ‪:‬الرجل زوجته يعلوها ضبع ‪ ،‬ونظر احليله يدخل‬ ‫فى غرجها ث فقد حرمت عليه ولا لها صداق ولا ميراث بينهما وهى زانية ‏‪٠‬‬ ‫الحشفة فى غر ج‬ ‫المرآة زوجها بط دابة ث وتغيب‬ ‫اذا نظرت‬ ‫وكذلك‬ ‫الدابة فعليه صداق لزوجته وحرمت عليه ‪ ،‬ولا بتوارثان بالزوجية ‏‪٠‬‬ ‫واذا حكم الحاكم بطلاق امرآة من زوجها بوجه من الوجوه ‪ ،‬غهو‬ ‫طلاق بائن على قول س ومتى بانت المرآة من زوجها سقط الميراث بينهما‬ ‫بالزوجية‪٠ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫ونيل اذا تزوج الرجل بصبية ‪ ،‬وكان قد شرط عليه آلا يطأها الى‬ ‫قيل‬ ‫وطئها‬ ‫ثم‬ ‫<‬ ‫حولها‬ ‫التزويج ح تم‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫معلومة‬ ‫مدة‬ ‫المربوطة عليه ؟‬ ‫المدة‬ ‫مضى‬ ‫فتد قيل ‪ :‬انها فسدت عليه آبدا ؤ واذا غسدت عليه بطل الميراث‬ ‫بينهما بالزوجية ص ومتى بطل النكاح بين الزوجين بفساد س آو بينونة بحرمة‬ ‫آو غير حرمة غلا يتوارثان بالزوجية من جميع ما ذكرنا وأمثاله ‪ ،‬الا أن‬ ‫يكون بينهما قرابة من رحم آو عصبة فى ميراثها من ذلك بعضهما بعض‬ ‫كسائر المقرابات ‪ ،‬والله إعلم ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا وطىء الرجل زوجته بعد موتها ؟‬ ‫فقول ‪ :‬لا شىء عليه بل أساء وعليه التوبة ث وقال من قال ‪ :‬عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصح‬ ‫الأول‬ ‫وآما ان زنى بها الغير بعد موتها ؟‬ ‫فعلى الزانى الحد والصداي ‪ ،‬وللزوج نصبيه من هذا الصداق ‪.‬‬ ‫وان زنى بها بعض ورثتها بعد موتما ؟‬ ‫غله نصيبه من آصل مالها ث وف نصيبه من صداقها من قبل اازنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫ويه‬ ‫والله آعلم‬ ‫<‬ ‫من ذلك‬ ‫آلا برث‬ ‫‪ :‬واحد‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ :‬وقيل ف رجل‬ ‫جهة مسألة‬ ‫تزوج امرآتين جاز باحداهما ولم يجز‬ ‫ولم يعرف‬ ‫‪.‬‬ ‫|[ ثم مات‬ ‫صحته‬ ‫ق‬ ‫احداهما‬ ‫ح وطلق‪:‬‬ ‫بالأخرى‬ ‫؟‬ ‫آيهما طلق‬ ‫_‬ ‫‪‎‬؛آ‪٦٢٨‬‬ ‫فقال آبو عبد الله ‪ :‬أرى للتى دخل بها الصداق كاملا ‪ ،‬الأنها تستحق‬ ‫الصداق ‪ ،‬كانت هى المطلقة أو لم تكن هى ‪ ،‬والميراث بينهما نصفان ص وعلى‬ ‫كل واحدة منهما عدة المتوقف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة آيام ولو حاضت‬ ‫المدخول بها فى الأربعة الأنهر والعشرة الأيام ثلاث حيض س وان لم تحض‬ ‫ثااث حيض ‏‪٠‬‬ ‫وأما التى لم يدخل بها ى غليس عليها الا أربعة أشهر وعشرة أيام ث‬ ‫ولا أدرى لها الا نصف الصداق ‪ ،‬ويستحلقان جميعا كل واحدة يمينا بالله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه طلقها‬ ‫ما نعلم‬ ‫وف رجل طلق امرآته قبل آن يدخل بها ص ومن غير أن يسمى اجا‬ ‫؟‬ ‫مهر ‏‪ ١‬و ما ت‬ ‫فلا صداق لها ولا ميراث ولا عدة عليها ‪ ،‬وقتال آيو عيد الله ‪ :‬ويمنعها‬ ‫عن التزويج بقدر عدة‬ ‫نفسها‬ ‫فاذا حبست‬ ‫الا آن يكون طلقها قف مرض‬ ‫المطلقة ث خلها الميراث س ولا مهر لها ولا متعة ‏‪٠‬‬ ‫وان سمى لها الصداق وطلقها قبل أن يدخل بها غلها نصف الهر ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كان تد دخل بها غلها الصداق كاملا‬ ‫‏‪٤٨4‬‬ ‫احدا هن‬ ‫& فطلق‬ ‫رجل له أربع نسوة‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى صفرة‬ ‫جا مع‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫أنه طلق و ‏‪ ١‬حدة‬ ‫‏‪ ١‬لنا س‬ ‫علم‬ ‫وقد‬ ‫ثم تو ق‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لتى طلق‬ ‫ولم تعلم‬ ‫‏‪ ٢٨٣‬ہ‬ ‫الخمن على ورثة‬ ‫ربع‬ ‫الورثة ثلاثة آرباع الثمن ؤ ويرد‬ ‫قتال ‪ :‬يبعطين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليت‬ ‫كل واحدة‬ ‫‪ 0‬ودستحلفن‬ ‫نال آبو عبد الله ‪ :‬ليس للوؤرثة عندهن شىء‬ ‫الربع‬ ‫النمن آو‬ ‫هى ء غاذا حلفن كان‬ ‫منهن يمينا ياللله ما تعلم آنه طلتها‬ ‫بينمن على أربعة ع ومن لم تحلف فلا ميراث لها ك ويكون الثمن للبانيات ‪.‬‬ ‫قال آبو سعيد ڵ رحمه الله ا‪ :‬وهذا اذا طلقها طلاقا بائنا ص آو انقضت‬ ‫الرجعة ح وكانت‬ ‫كان طلاقا بملك خيه‬ ‫بردها ‪ 6‬وان‬ ‫ولم‬ ‫طلقها‬ ‫عد ة مثلها منذ‬ ‫فى العدة بعد ‪ ،‬فللمطلقة الميراث على حال اذا كان مدخولا بهن ‪ ،‬ولاو بقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الربع‬ ‫التمن أو‬ ‫مها‬ ‫فكان‬ ‫‪6‬‬ ‫واحدة‬ ‫النساء‬ ‫هن‬ ‫ونال محمد بن محبوب س رحمه الله ‪ :‬فى رجل تزوج صبية لم تبلغ ء‬ ‫ثم أبرأ لها نفسها بلا طلاق س وآوغاها صداها ث ثم مات من قبل أن تخلو‬ ‫لها ثلانة آششسهر ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا آبر؟ لها نفسها ثم هات لم ترثه ان لم يكن دخل بها ونوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البر آن طلاقا ث وان لم بعرف ما نوى انها ترثه ‪ ،‬ولها الصداق تاما‬ ‫وف رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن ؤ ثم تزوج آخرى ‪ ،‬ولم‬ ‫يدر آيتهن التى طلق ؟‬ ‫تيل للنى تزوج آخيرا ربع الربع ‪ ،‬و ربع الثمن ميراثها © والثلاثة‬ ‫الأرباع الباقية بين الربع الأواخر ى فان أردن استحلاف بعضهن بعضا ء‬ ‫فعلى كل واحدة منهن للبواقى يمين بالله ما تعلم أنها مطلنة ‏‪٠‬‬ ‫وف رجل تزوج ثلاث نسوة فى عقدة واحدة ‪ ،‬وتزوج امرآتين فى‬ ‫ؤ ثم طلق احدى نسائه التى يملك ؤ ثم مات ولم يكن دخل‬ ‫عقدة آخرى‬ ‫بواحدة منهن ح ولم تعلم التى طلق ‪ ،‬ولم تعلم آى العقدتين من تزويجه‬ ‫الثلاث آو الاثنتين ‪ ،‬كانت قبل الأخرى ؟‬ ‫فأخبرك آن على الخمس جميعا عدة المتوفى عنها زوجها ث ولهن الميراث‬ ‫منه ث ربعا كان آو ثمنا بين الخمس جميعا س وآما صدتاتمن وهن خمس ‪،‬‬ ‫له الثلاث والثنتين ء‬ ‫المعقدة الأخرى ت وغسد نكاح من عقدت‬ ‫فبطلت‬ ‫لأنه ليس له أن يختار واحدة من العقدة اايگخيرة من بعد العقدة ‪ ،‬ولم‬ ‫يصح آى العتندتين المؤخرة فتكون هى المفاسدة س غأعطينا ثلاث النسوة‬ ‫التى ف عقدة صداتقما ى وربع صداق بينهن على ثلاثة ‏‪٠‬‬ ‫وأعطينا الثنتين اللتين ف عقدة ثلاثة أرباع صداق فيما بينهماعوبيان ذلك‬ ‫أنا جعلنا النسوة لو كان صداق كل واحدة أربعة دراهم _ ولعله _ دنانير‬ ‫لكان لها اثنا عشر ديينارا علىآحسن أحوالهنآنيكون العدة الأولىالصحيحةء‬ ‫وقد وقم الطلاق علنى واحدة منهن ‪ ،‬فبقى ديناران وسقط عنها ديناران ‪،‬‬ ‫فبقى ف أيديهن عشرة دنانير س ثم رجعنا الى سوء حالهمن ان يكن هن‬ ‫صاحبات العقدة الأخيرة ى غلا يكون لهن من الصداق شىء ‪ ،‬فلما التبس‬ ‫عشرة الدنانير وهو خمسة فيها بينهن ص هو صداق‬ ‫ذلك آعطيناهن نصف‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫وربع‬ ‫وثلث‬ ‫‘‬ ‫صداق‬ ‫منهن ثلث‬ ‫واحدة‬ ‫لكل‬ ‫صداق‬ ‫وربع‬ ‫‘‬ ‫صد اق‬ ‫وربع‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ق‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص(‪١‬د‬ ‫ونيل ربع صداق اتفقت صدقاتهن أو اختلفت ث فعلى هذا يكون حكم‬ ‫الائنين آيضا لهما ثمانية دنانير على آحسن آحوالهن ص ووقع الطلاق على‬ ‫حالنهما‬ ‫‪ ،‬غسقط عنها دباران وبقى ستة دنانير ص وعلى آسوآ؟‬ ‫احداهما‬ ‫آن يكون نكاحهما جميعا باطلا ‪ ،‬ولا يكون لهما شىء ‪ ،‬غرددناهم الى ثلاثة‬ ‫دنانير ونصف & وهو نصف صداق وربع صداق ‪ ،‬غذلك بينهما لكل واحدة‬ ‫ربع صداق ونصف ربع صداق ث استوى الصداق آو اختلف فهو على هذا‬ ‫ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫عتخدة‬ ‫ق‬ ‫اللتان‬ ‫لم نعرف‬ ‫اذا‬ ‫وهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫‪ .‬رحمه‬ ‫آيو سعيد‬ ‫قال‬ ‫واللواتى فى عقدة غانه فى الصداق فكما قال ‏‪٠‬‬ ‫وآما فى الميراث غانه يكون للثنتين المعروفتين فى عقدة نصف الربع ‪،‬‬ ‫الربع ث‬ ‫الثمن بينهما تصفين ‪ ،‬للثلاث اللواتى ف عقدة نصف‬ ‫آو نصف‬ ‫آو نصف الثمن بينهن أثلاثا ص وان أردن يمين بعضهن كان لهن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫لاشك‬ ‫أنه‬ ‫آنا وحدنا‬ ‫وذلك‬ ‫ئ‬ ‫الشسهة‬ ‫للزوم‬ ‫قال‬ ‫فكما‬ ‫‏‪ ١‬لعد ة‬ ‫ف‬ ‫وآما‬ ‫‏‪_ ٢٨٦‬۔‬ ‫آن‬ ‫واما‬ ‫‌‬ ‫باطل‬ ‫نكاحهما‬ ‫وكل‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫بزوجات‬ ‫ليس‬ ‫الثلاث‬ ‫أو‬ ‫هاتان‬ ‫نكون‬ ‫أن‬ ‫أعلم‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫ء والله‬ ‫نكاحهما لا محالة‬ ‫‘ والتنتان باطل‬ ‫زوجانه‬ ‫منهن‬ ‫التا(زلث‬ ‫نكون‬ ‫ومن فقد زوجته فتزوج مطلنة ثلاثا ث ثم طلتنها خغتزوجها مطلتها‬ ‫الذلول ك ثم علم بحياة زوجنه المفنودة س وهى آخت هذه التى طلقت ونزوجها‬ ‫ورجعت الى زوجها أنه يفرق بينها وبين زوجها الأول ت وان دخل بها الذى‬ ‫يردها خلها صداقها عليه ‪ ،‬وان مات آحدهما غلا يتوارثان ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪ :‬اذا ادعت المرآة على زوجها‬ ‫ء رحمه‬ ‫وقال أبو سعيد‬ ‫آنه طلقها‬ ‫ثلاثا ‪ ،‬والزو‬ ‫ج ينتر ذلك امى آن مات وهو على انكاره ث فلما مات رجعت‬ ‫المرآة عن دعواها الطلاق من زوجها ؟‬ ‫فقد قتيل فى هذا باختلاف !‪ :‬قول ‪ :‬ان ذلك دعوى ‪ ،‬ولا تقبل دعواها‬ ‫عى الزوج ‪ ،‬ولها الميراث اذا رجعت عن دعواها ‏‪٠‬‬ ‫وقولى ‪ :‬اذا كانت المرآة ف حال ادعائها الطلاق معتزلة عن الزوج غير‬ ‫الزوج ‪ 4‬ثم رجعت عن دعواها ‪ ،‬لم يثيت على‬ ‫مساكتة له س الى آن مات‬ ‫الورثة رجوعها ث ولم يكن لها ميراث ف مال الزوج ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫معه‬ ‫ساكنة‬ ‫الطلاق‬ ‫دعواها على الزوج‬ ‫غيحال‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وتقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان لها الميراث‬ ‫الى أن مات‬ ‫وندعى علبه ذلك ‪ ،‬وهو ينكر دعواها‬ ‫وتعاشره‬ ‫يقبل‬ ‫ولا‬ ‫<‬ ‫غير معتزلة‬ ‫أو‬ ‫الزوج‬ ‫عن‬ ‫المدعية كانت معنزلة‬ ‫هى‬ ‫‪:‬‬ ‫وتول‬ ‫ولها ‪ ،‬ولها الميراث اذا رجعت الى توله ‪ ،‬ولو بعد الموت ‪ ،‬وكما لم يكن‬ ‫قولها ثابتا على غيرها ‪ ،‬غكذلك لا يثبت عليها اذا رجعت عنه ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ى رحمه الله ‪ :‬اذا كانت ادعت ثلاث تطليتات ‪ ،‬آو ادعت‬ ‫أنها‪ .‬بانت منه بحرمة ث وسمت الحرمة ما هى مثل الوطء ف الحيض ‪ ،‬أو‬ ‫الدير متعمدا لذلك ث واعتزلت عنه ء وأنكر هو ذلك غلا ميراث لها ‪ ،‬ولها‬ ‫صداها ك وعليها عدة المتوف عنها زوجها ع لأنها لا تصدق غيما لها ث وتصدق‬ ‫نيما عليما ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت ادعت أنه طلقها تطليقة ح وأنكر هو ذلك ‪ ،‬ولم يشهد على‬ ‫‪0‬‬ ‫مأكذبت نفسها‬ ‫رجعتها غاعتزلت عنه ث وهى تدعى ذلك ‪ ،‬ثم رجعت‬ ‫فلا ميراث لها ‪ 2‬وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل اذا طلبت المرآة الى زوجها طلاق الثلاث ث وهو مريض ‪ ،‬وفعل‬ ‫لم يكن بينهما ميراث ‪ ،‬لأن هذه بمنزلة من آبرآ المريض من حق قد تعلق‬ ‫عليه ‪ ،‬غلما كانت هذه قد تعلق لها حق فى ماله ‪ ،‬فاختارت تركه ‪ ،‬ويرئت‬ ‫وان طلقها هو ثلاثا مختارا‬ ‫الى الورثة منه ث لم يكن لها فى ذلك شىء‬ ‫لذلك ع غلها الميراث ‪ ،‬لكنه كالغرار من حق لزمه لها فى المرض ‏‪٠‬‬ ‫ومن تزوج امرأتين واحدة قبل الأخرى ‪ ،‬ثم صح آنهما أختان ع ثم‬ ‫مات قبل أن يطلق واحدة ؟‬ ‫كان عليهما العدة ى الاحتياط س وكان لهما ميراث واحدة بينمها ص وان‬ ‫ماتتا هما آو احداهما قيله‪ ،.‬غله من كل واحدة نصف ميراث ‏‪٠‬‬ ‫وقتال محمد بن محبوب س رحمه الله ‪ :‬فى امرأة اختلعت الى زوجها فى‬ ‫مرضها الذى مانت غيه ص هل يرثها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬ولها صداتنها س قال ‪ :‬وكذلك اذا اختلعت اليه قى مرضه‬ ‫من صداقها وترثه ث وكذلك اذا مات فى عدنها ‪5‬‬ ‫الذى مات فيه ‪ ،‬غانه يير‬ ‫‪4‬‬ ‫قيل‬ ‫قيما‬ ‫آنه برآن‬ ‫أبرأها‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫مرضه‬ ‫ف‬ ‫وهى صحيحة‬ ‫آبرآنه‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫ولاترته ولايرثها‬ ‫ومن تزوج امرأة شمد عليه بعد والدها وآخر معه آنه طلتها ى وهو‬ ‫ينكر ذلك ؟‬ ‫فرق الحاكم بينهما ى ثم ماتت المرآة بعد ذلك بستة آو غل أو أكثر‪ .‬ء‬ ‫وطلب الزوج ميراثه منها أنه لايقبل منه ذلك ث ونجوز شهادة الوالد لابنته‬ ‫بالطلاق ص وتبين من الزوج بشهادة والدها ى وان كان الوالد هو الوارث ث‬ ‫خهو كما تقال ث وللزوج ميراثه من المرأة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان غير الأب هو الوارث مم الأب س فان الزوج لايدخل على‬ ‫آولاد المرآة ك ويدخل على الب ق ميرائه ء فيحاصصه فيما ق بده ‪ ،‬فان كان‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٨٩‬‬ ‫له‬ ‫| وكذلك ان كان‬ ‫سدسه‬ ‫ق‬ ‫زوجا‬ ‫ما لو كان‬ ‫الزوج يقدر‬ ‫دخل‬ ‫السد س‬ ‫للأي‬ ‫ح‬ ‫الآخر‬ ‫غميراثها للزوج‬ ‫عنده‬ ‫آخر فمانت‬ ‫بزوج‬ ‫نزوجث‬ ‫ح وان‬ ‫آكثر‬ ‫أتل آو‬ ‫وغرم الذب للزوج الآول ميراثه منها ‪.‬‬ ‫وقيل إ‪ :‬شهادة الذب للزوج جائزة ‪ ،‬لأنه آجنبى ث وانما يدخل على‬ ‫الذب وعلى أولاد الأب ڵ لأن نسهادة الأب لاتجوز لنفسه ولا اولاده ‪،‬‬ ‫وتجوز لمن سواهم من الميراث كما جازت فى الطلاق س واباحة الفروج‬ ‫للفروج ‪.‬‬ ‫هنالك نفع‬ ‫تسهادنه للزوج مالميراث س الا أن يكون بدخل‬ ‫وكذلك نجوز‬ ‫عليه بنسهادته خانه لا تجوز شهادته غيما يجيز لنفسه أو الى أولاده نفعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتنىهادنه‬ ‫قيل له ‪ :‬فان كان له ولد هن الزوج الآخر لم يرث الزوج الآخر ثسيئا ؟‬ ‫ؤ ومتى ثبت‬ ‫المرآة زوجين‬ ‫قال الربيع وغيره ا‪ :‬لايستقيم أن ترث‬ ‫الآخر بالحكم بطل نزويج الأول لأنه يقم لغير الولد ‏‪٠‬‬ ‫رجل اصطلح هو‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫زمام‬ ‫من‬ ‫محمد‬ ‫الله بن‬ ‫عيد‬ ‫ومما قيد آبو محمد‬ ‫» على آن برىء‬ ‫‏‪ ٢‬صحته‪.‬‬ ‫صد اتها ئ وآبرآنه من جملته‬ ‫من‬ ‫على شىء‬ ‫وزوجنه‬ ‫لها نفسهاوتبرئه من جميع حقها الذى اصطلحا عليه وآبرآته وأبرآ لها‬ ‫( م ‏‪ _ ١٩‬الخزائن ج ‏‪) ١١‬‬ ‫‪_ ٢٨٩٠‬‬ ‫ثم ان المرآة ماتت فى عدتها ى وطلب الزوج‬ ‫نفسها ى وانقطع الذى بينهما‬ ‫ميراثه منها ؟‬ ‫ك ولو كان‬ ‫أملك بنفسها‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫لأن‬ ‫ح‬ ‫خلع ولاميراث بينهما‬ ‫هذا‬ ‫فان‬ ‫صداتها آلف درهم ك غأبرآت زوجها من درهم واحد ‪ ،‬وآيرآ لها نفسها لكان‬ ‫هذا خلعا ث ولا ميراث بينهما س والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬اذا ولدت زوجتى غهى طالق س فان مات ثم ولدت من‬ ‫والذى قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫} غلا طلاق‬ ‫بعد‬ ‫دون‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫وبرٹها‬ ‫‪6‬‬ ‫الطلاق‪.‬‬ ‫وقع‬ ‫فخد‬ ‫تبله‬ ‫مانت‬ ‫ثم‬ ‫ولدت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلاث‬ ‫الطلاق غير بائن مه كطلاق‬ ‫‪ .‬فان كان‬ ‫الموت والولادة معا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫فيعجينى‬ ‫ك‬ ‫ثابتا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ح‬ ‫تاما‬ ‫الميراث‬ ‫فله‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآمثال‬ ‫و المختلعة‬ ‫الثنلازث‬ ‫أن يكون له نصف الميراث للاشكال ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلان ومونها معا‬ ‫‪ %‬وكان مجىء‬ ‫وكذلك ان قال ‪ ::‬اذا جاء غلان‬ ‫آبى القاسم سعيد بن آحمد بن محمد نن صالح ‪ :‬ق‬ ‫اللشديخ‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫هو‬ ‫عدتها ‪ 6‬وكذلك ان مات‬ ‫زوجها ‪ 6‬ومانت ق‬ ‫آبرآت‬ ‫امرآة‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩١‬‬ ‫غان كان فى صحنهما‪ .‬فانهما لا يتوارثان ث وان كان البرآن عند موت‬ ‫لا بالدين ‪:‬‬ ‫بالرأى‬ ‫الاخنلاف‬ ‫ث فنند جاء غيه‬ ‫أحدهما‬ ‫د ين خلع ‪.‬‬ ‫غال توم ‪ :‬هو خلع ولا يتوارثان ‪ ،‬وقال قوم‬ ‫هى‬ ‫كانت‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قوم‬ ‫وقتال‬ ‫‪.‬‬ ‫ف؛ مر ضهما‬ ‫لا مثثعت‬ ‫ير ‏‪١‬آنهما‬ ‫‪ .‬لأن‬ ‫ولا يتوا رثان‬ ‫المريضة غذلك هو المختلف فيه ‪:‬‬ ‫قال قوم لا يبرأ من انحق آ لأنها أبرأته فى المرض وهو يرثها ‪،‬‬ ‫ونال نوم ‪ :‬لا يبرأ من الحق ولا يرث لأن ذلك غعله واختياره ‪ ،‬والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫مريض‬ ‫وهو‬ ‫أيرآها‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫ذلك‬ ‫هى‬ ‫اخنارت‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫وترث‬ ‫ضرار‬ ‫فهو‬ ‫الاساءة‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫فار‪٠‬‏ن‬ ‫وطلبت من غير اساءة ‪ ،‬فانها لا ترث س ويير من الحق على قول من يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫اللحق عليه وله‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫غلا ببر"‬ ‫الميتة‬ ‫هى‬ ‫اذ ا كانت‬ ‫وان كان هو الميت على ذلك القول ؟‬ ‫" خانه ييرآ من الحق ‪ ،‬ولها الميراث ‪ ،‬وعليها عدة المميتة ‪ ،‬وذلك اذا لم‬ ‫تكن هى المختارة للئرآن ى وأما المختارة خلا ميزاث لها ‪ ،‬لكنها بائنة ‏‪٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬‏‪ ٢‬امرآة طلبت آلى زوجها آن يطلقها ثلاثا ء غطلتتها ومات ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫ان طلق‬ ‫ص وكذلك‬ ‫على نفسها‬ ‫المضرار‬ ‫ء لأنها أدخلت‬ ‫انها ترثه‬ ‫الضرار‬ ‫أدخل‬ ‫س لأنه‬ ‫له‬ ‫ولا ميراث‬ ‫الصداق‬ ‫‪ ،‬فعليه‬ ‫وهى مريضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على نقه‬ ‫ولم‬ ‫احداهما‬ ‫البينة عليه آنه طلق‬ ‫امرآتان ء فشهدت‬ ‫له‬ ‫وعن رجل‬ ‫تعرف البينة أيهما المطلقة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان مات قيل أن يقر على احداهما مالطلاق س ورثتاه جميعا‬ ‫ك وقد‬ ‫ميلادها‬ ‫ف‬ ‫وهى‬ ‫‪ 6‬ثم مات‬ ‫امرآته وهى حامل‬ ‫طلق‬ ‫ومن‬ ‫الا قدمه ؟‬ ‫ولدها كله‬ ‫خرج‬ ‫انها ترثه وعليها عدة المتوقى عنها زوجها ما لم يسنتم خروج‬ ‫‪.‬‬ ‫كله‬ ‫الولد‬ ‫قضب[}‬ ‫من قيل آن تغتسل‬ ‫۔ ثم مات‬ ‫حيض‬ ‫ثلاث‬ ‫احر أته فحاضت‬ ‫ومن طلق‬ ‫خانها ترثه اذا كان الطلاق رجعيا س الا آن تكون طهرت طهرآ بينا ‪،‬‬ ‫وتمادت عن الغسل حنى جاوزت وقت الصلاة ‪ ،‬خانها لا تدرك الميراث منه ‏‪٠‬‬ ‫والمطلنة اذا مات مطلقها ك وقالت ‪ :‬لم تحل عدتها ك وكذلك ان قالت '‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٣‬‬ ‫فالقول قولها ما لم يصح الورثة بخلاف ذلك ‪ ،‬وكذلك ان قال الورثة ‪:‬‬ ‫ومن طلق امرآنه واحدة أو اثنتين ث ثم ماتت وطلب ميراثه منها ح‬ ‫واحتج أن عدتها لم تنقض حنى ماتت وهى ممن تعد بالحيض ؟‬ ‫بشىا هد ى‬ ‫بصح‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬لم‬ ‫أكثر‬ ‫آو‬ ‫ستة‬ ‫خلا‬ ‫ولو‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬مير اث‬ ‫منها‬ ‫له‬ ‫خا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل آنها قد انقضت عدتها منه‬ ‫والذى له زوجتان ث فطلق احداهما تطليتة واحدة ‪ 6‬ولم يعزف آيتها‬ ‫ق‬ ‫غمات‬ ‫يدخل بالأخرى‬ ‫ولم‬ ‫منهما‬ ‫بواحدة‬ ‫دخل‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫‘‬ ‫التى طلق‬ ‫العدة ولم يعلم المطلقة ؟‬ ‫غأما التى دخل بها فلها الصداق تام ‪ ،‬وأما التى لم يدخل بها‬ ‫خلها أيضا صداقها تاما حيث لم يصح أنه طلتنها ث وآما الميراث غيكون‬ ‫بينهما مع أيمان كل واحدة منهما أنها لم تعلم أنها مطلقة ث وان كان انما‬ ‫طلق تطليقة واحدة ‪ ،‬غليس على التى دخل بها يمين ‪ ،‬لأنها ترث على حال‬ ‫اذا مات وهى فى العدة ث وان كان طلق ثلاثا حلفت كل واحدة للاخرى ‪،‬‬ ‫والميراث بينهما ث وآيتهما لم تحلف فالميراث للاخرى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٤٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ومن طلق زوجته ثلاثا عند حضور الموت س ولم يدخل عليها ؟‬ ‫غان كان يعلم أنه انما طلتتها لئلا ترث س خليس له ذلك ولا يصلح ء‬ ‫وأرى لها ميراثها ومهرها منه ث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة‬ ‫أنهر وعشرة آيام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫ولا عدة‬ ‫‪3‬‬ ‫تاما‬ ‫المهر والميراث‬ ‫نخصف‬ ‫‪ :‬لها‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬لها المهر والميراث ‪ ،‬ولا عدة عليها ‪ ،‬وقول ‪ :‬لها نصف المهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫مير اث‬ ‫عليها ولا‬ ‫و لا عد ة‬ ‫ننكر‬ ‫وهى‬ ‫ف مرضه‬ ‫‪ :‬من طلق زوجته‬ ‫الله‬ ‫قال أبو عبد انه ‪ ،‬رحمه‬ ‫فى عدتها ؟‬ ‫فى مرضه‬ ‫قبل آن يدخل بها » ثم مات‬ ‫فقال بعض الفقهاء ‪ :‬اذا حبست نفسها عليه ‪ ،‬ولم تزوج حتى مات‬ ‫‪ .‬وعليها عدة‬ ‫الصد اق‬ ‫ولها نصف‬ ‫ص ورثته‬ ‫من قبل أن تخلو عدة مثلها‬ ‫المطلقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنوى عنها زوجها‬ ‫الميراث ولها المهر كاملا ء وعليها عدة‬ ‫‪ :‬لها‬ ‫وقول‬ ‫وقيل ‪ :‬من تزوج امرآة ولم يفرض لها مهرآ ‪ ،‬ثم طلقها قبل آن يدخل‬ ‫؟‬ ‫يها وما ت‬ ‫‪:٢٨٩٥‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا طلقها قبل آن يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث لها ‪،‬‬ ‫كان‬ ‫< وان‬ ‫الصداق‬ ‫ك فلها خصف‬ ‫سمى لها بصداق‬ ‫ح وان‬ ‫عليها‬ ‫ولا عدة‬ ‫دخل بها & غلها الصداق كاملا ‏‪٠‬‬ ‫ز‬ ‫‪.‬‬ ‫قد‬ ‫وقيل ف رجل طلق امرآته ث ولم يكن دخل بها حتى حضره الموت‬ ‫ضرارآ ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح ولا ميراث لها‬ ‫عليها‬ ‫قال ‪ :‬لها صد اتتها كاملا ولا عدة‬ ‫قال آيو عبيدة ‪ :‬ان لم تتزوج واعتدت منه غلها صداتقها ولها الميراث ‪،‬‬ ‫وان تزوجت ولم تعتد ‪ ،‬فلها نصف الصداق ‪ ،‬ولا ميراث لها ح وهى مختلف‬ ‫فيها الغتهاء ‏‪٠‬‬ ‫وان طلتتنها ثلاثا وهو مريض تبل آن يدخل بها ومات وهى ف عدة منه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫والميراث وعليها‬ ‫الصداق‬ ‫فلها‬ ‫انقضت عدنها ؟‬ ‫آن‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫وان مات‬ ‫خلها نصف الصداق ‪ ،‬ولا عدة عليها ولا ميراث لها ‏‪٠‬‬ ‫وقال جابر رحمه الله ‪ :‬ف رجل طلق امرآته قبل أن يدخل بها وهو‬ ‫مريض ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٩٦‬‬ ‫ان لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها‪٠ ‎‬‬ ‫الأزواج‬ ‫عن‬ ‫نقىسها‬ ‫حيستث‬ ‫ان‬ ‫الله ‪::‬‬ ‫رحمه‬ ‫‪.4‬‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫تال محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫كاملا س ولها‬ ‫الصداق‬ ‫س غلها‬ ‫عدة مثلها‬ ‫حتى تنقضى‬ ‫وان تزوجت فذلك واسع لها ى ولكن لا يكون لها ان تزوجت ميراث ؤ‬ ‫الصداق يحبسها نفسها »‬ ‫وانما يكون لها نصف الصداق س وقول لها نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المضاررة‬ ‫من‬ ‫&& وهو‬ ‫الرض‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫الطلاق‬ ‫ولأن‬ ‫تنال ‪:‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك بشىء‬ ‫‪ 4‬فليس‬ ‫طالق‬ ‫غزوجته‬ ‫مات‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫تال‬ ‫والذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاث تطليقات وذلك آنه مات وهى زوجته‬ ‫وان قال ‪ :‬يوم يموت فهى طالق س غلا يجوز له وطؤها ‪ ،‬عسى يموت‬ ‫وذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫مطلقته‬ ‫وطىء‬ ‫قد‬ ‫فيكون‬ ‫‪6‬‬ ‫أوله‬ ‫ق‬ ‫وطئها‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫اليوم‬ ‫آخر‬ ‫أنها تطلق منه ف آول ليلة عند دخول ذلك اليوم الذى كان فيه أول وقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫هو‪:‬‬ ‫الميراث كما‬ ‫وأحكام‬ ‫‪6‬‬ ‫المغرب‬ ‫عشاء‬ ‫صلاة‬ ‫ء‬ ‫نىسو ة فطلفهن‬ ‫كان له أربع‬ ‫رجلا‬ ‫‪ :‬آر‬ ‫الله‬ ‫هاشم “ رحمه‬ ‫وزعم‬ ‫ومنهن واحدة لم يدخل بها وهو مريض ‪ ،‬ثم مات ؟‬ ‫ح ولم بر للتى لم يد خل‬ ‫‏‪ ١‬لثلاث‬ ‫ا لله « ا لربع ببن‬ ‫‪ 4‬ر حمه‬ ‫فقسم موسى‬ ‫بها ميراثا ولا عدة عليها ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٧‬‬ ‫ونال سليمان بن عثمان ‪ ،‬وسعيد بن المبشر ‪ :‬لها الميراث ‪ ،‬غأخبرا‬ ‫بقول موسى س فلم يردهما ذلك عن قولهما ‪.‬‬ ‫آو‬ ‫ڵ آريد به الضرار‬ ‫الضرار‬ ‫طلاق‬ ‫هو‬ ‫المريض‬ ‫‪ :‬ان طلاق‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضرار‬ ‫يبه‬ ‫لم يرد‬ ‫‪ ،‬غان‬ ‫الضرار‬ ‫حكم طلاق‬ ‫‪ ،‬فان وجب‬ ‫وقيل ‪ :‬حتى براد به الضرار‬ ‫الصداق ‪،‬‬ ‫الزوجة ترث ‪ ،‬وقول انها لا ترث ‪ ،‬وآحب آنها ترث ‪ ،‬ولها نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫الصداق‬ ‫لها‬ ‫وتول‬ ‫واختلف فى الرجل يطلق زوجته ثلاثا وهو مريض س ثم صح ويموت‬ ‫‪:‬‬ ‫فى العدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبح‬ ‫هذا عن هاشم وه‬ ‫فقول ‪ :‬ترته س وتنول ‪ :‬لا ترثه“& يوجد‬ ‫وسئل آبو سعيد س رحمه الله ‪ :‬عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض ‪،‬‬ ‫هل ترثه ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫وهى‬ ‫تم مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬هكذا عندى آنه قيل ‪ :‬ترثه لمعنى طلاق الضرار‬ ‫‪ ،‬ثم مات ء هل ترثه ؟‬ ‫قلت ‪ :‬غان انقضت عدنها فى مرضه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميراثها‬ ‫ف‬ ‫انه يختلف‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫و هى ِ ف‬ ‫‏‪ 6٧‬ثم ما ت‬ ‫مر ضه‬ ‫صح من‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫نر تا‬ ‫هل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لعد ة‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يختلف أيضا فى ميراثها ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬آنا آخذ بقول من قنال انها ترثه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان انقضت عدتها بعد صحته ‪ ،‬ثم مات هل ترثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى س ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ا‪ :‬خان طلقها واحدة ‪ ،‬ثم انقضت عدتها ف مرضه ؤ ثم مات‬ ‫بعد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يختلف ف ذلك ‪ ،‬فقال بعض ‪ :‬انها لا ترثه الا أن يتبين‬ ‫معنى طلاق الضرار هو كذا س ولو كان فى مرضه ‏‪٠‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬اختارينى آو اختارى نفسك ء غان اختارت نفسها ؟‬ ‫غعن عمر بن الخطاب أنها تطليقة رجعيه ‪ ،‬وهو المجتمع عليه ‪.‬‬ ‫‪ :‬ان اختارت زوجها فواحدة رجعية ؤ وان‬ ‫وقول على بن أبى طالب‬ ‫اختارت نفسها غواحدة بائنة ‏‪٠‬‬ ‫وقول زيد بن ثابت ‪ :‬ان اختارته فواحدة بائنة ع وان اختارت نفسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما نفت يا لثلادث‬ ‫لا ميراث بينهما ث كان الموت فى العدة أو بعد انقضاء العدة ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٨٩٩‬‬ ‫والبائن من‪ .‬الطلاق ضربان ‪ :‬أحدهما أن يطلقها ثلاثا ث والثانى آن‬ ‫بطلتها قبل الدخول‪ .‬بها تطليقة واحدة آو أكثر‪ ، .‬وبعد الدخول أن يطلقها‬ ‫بعوض يعتاضه منها ث يأخذه على أن يطلقها خلع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عوض‬ ‫بغير‬ ‫الثلاث‬ ‫دون‬ ‫الصحة‬ ‫ف‬ ‫الدخول‬ ‫بعد‬ ‫طلقها‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬غهما يتوارثان‬ ‫العدة‬ ‫‪ 6‬وهى ق‬ ‫الزوجة‬ ‫آو‬ ‫الزوج‬ ‫ومات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫بينهما‬ ‫فلا هيراث‬ ‫أحدهما‬ ‫ومات‬ ‫العدة‬ ‫انتضت‬ ‫ان‬ ‫و آما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العصفغفة‬ ‫والمرآة اذا دخل بها زوجها ‪ ،‬ولم يمسها ولم ينظر الى فرجها ص‬ ‫ومات ؟‬ ‫صحنه‬ ‫و لا وطئها ء ثم طلقها ف‬ ‫‏‪ 6٧‬ولو حكم‬ ‫عدة‬ ‫وعليها‬ ‫‪6‬‬ ‫ميراث لها منه‬ ‫‪. 6‬ولا‬ ‫الصداق‬ ‫غلها نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫‪ 4‬وذلك غيما يبنهما ويبن‬ ‫الظاهر ء ولا بتوارثان‬ ‫عليها بذلك ف‬ ‫وآما ى المحكم لها الصداق تماما والميراث ما لم تحل عدة الطلاق ء‬ ‫وان قال بعض الورثة ‪ :‬وقع الخلم فى المرض ‪ ،‬وقال بعض ‪ :‬فى الصحة ء‬ ‫فهو فى الصحة ؤ حتى يصح آنه ف المرض ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫زوجته‬ ‫وطلق‬ ‫‪6‬‬ ‫مخوفا‬ ‫مرضا‬ ‫مريض‬ ‫وهو‬ ‫الزوج‬ ‫ابتدآ‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫ا لمرض‬ ‫من ذلك‬ ‫صنع ء ثم مات‬ ‫ذلك‬ ‫لز وجنه ق‬ ‫بكون‬ ‫مبند ‏‪ ١‬من غير آن‬ ‫فهذه مسألة فيها قولان ‪ :‬قول انها نرثه ‪ ،‬وقول انها لا ترثه ‏‪٠:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠ ٠‬‬ ‫‪ .‬۔‪‎‬‬ ‫فمن قال ‪ :‬انها ترثه يوجب عليها عدة المميتة ث ومن قال ‪ :‬انها لا ترثه‬ ‫يوجب عليها عدة الطلاق ‪ ،‬وقول آكثر آهل العلم أنها ترثه ‏‪٠‬‬ ‫ومن طلق زوجته ف مرضه قبل آن يدخل بها ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬ان علم أنه طلقها لئلا ترثه فلها ميراثها وصداقها ث وعليها‬ ‫العدة أربعة أشهر وعشرة آيام ‪.‬‬ ‫ى العدة غلها ميراتها‬ ‫الله ‪ :‬ان مات وهى‬ ‫وعن آبى عبيدة ت رحمه‬ ‫وصداقها وعليها العدة ت وان مات بعد آن انقضت عدنها فلها نصف الصداق ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا مبراث لها ص ولا عدة عليها‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪4‬‬ ‫ور تنه‬ ‫‏‪ ١‬لعد ة‬ ‫‪1‬‬ ‫و هى‬ ‫ما ت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫ر حمه‬ ‫ؤ‬ ‫أبى سعرد‬ ‫وعن‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ :‬لا ترثه‬ ‫انقضت عدتها فى مرضه ‪ 6‬ثم مات بعد ذلك فقول ‪ :‬ترثه س وقول‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫بعص‬ ‫آنها نرثه ف‬ ‫العدة‬ ‫ونهى ق‬ ‫‏‪ 6٧‬ثم مات‬ ‫مرضه‬ ‫من‬ ‫وكذ لك لو صح‬ ‫وقال هاثسم ومسبح ‪ :‬انها لا ترثه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وطلاق الثلاث الذى تقع به البينونة بين الزوجين سواء فى لفظة‬ ‫واحدة آو فى لفظين متفرقين ث آو كان طلقها من قبل ك ثم ردها ؤ ثم طلقها‬ ‫من بعد فكل ذلك بحسب س غمتى كمل الطلاق بالأخيرة ثلاث تطليقات فهو‬ ‫كان بردها فكله‬ ‫اذا‬ ‫‪0‬‬ ‫كثيرة‬ ‫سنون‬ ‫تطليقة‬ ‫كل‬ ‫ولو كان من‬ ‫ح‬ ‫بائن‬ ‫طلاق‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫سمو‪. ١ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 6‬نم‬ ‫‪ 0‬ثم تزوجها ود خل يها‬ ‫عدتها‬ ‫طلقها ‪ 4‬ثم انتضت‬ ‫اذا‬ ‫وكذ لك‬ ‫طلنها ك ثم انقضت عدتها ‪ 2‬ثم تزوجها ودخل بها آو لم يدخل بها ك وطلتها‬ ‫غمتى كمل الطلاق ثلاثا غهو بائن ‪.‬‬ ‫وآما ان طلقها واعتدت وتزوجها غيره & ثم مات آو طلقها وانقضت منه‬ ‫عدتها ك وتزوجها الزوج الأول فحينئذ نكون معه كالمبتدئه على ثلاث تطلييقات‬ ‫ف القابل ع وهذا اذا كان الزوج الذى زوجها غير هذا ‪ ،‬ودخل عليها‬ ‫وجامعها ث ومالم يدخل عليها ويجامعها ص غلا يجوز له آن يتزوجها بعد‬ ‫ما طلتها من قبل ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان تزوجها مملوك ودخل عليها وجامعها ‪ ،‬ثم طلقها أو مات‬ ‫عنها ث واعتدت س غلا يحل له تزويجها اذا كان قد طلقها آولا ثااثا ة‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫والحاكم اذا طلق زوجة رجل بالحكم ‪ ،‬غخبانت منه ث ولا له ردها‬ ‫ولو رضيت ‪ ،‬ولا ميراث بينها وبين من طلقت منه من ساعته ‪ ،‬وكذلك‬ ‫ان حكم آن يطلق زوجته بحجة حق وقول يجوز المرد بينهما فى المسألتين‬ ‫‪.‬‬ ‫جمحعاة؟‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٢‬‬ ‫ز‬ ‫قه‬ ‫عدة الفقد‬ ‫‏‪ ٤4‬و انتضت‬ ‫وحكم ‪:‬يفقد هن‬ ‫معآ‬ ‫فقدن‬ ‫ومن له أربع زوجات‬ ‫لمحكوم بفننددهن ذ‬ ‫و غيرها ؤ تم تزوج أربع زوجات غيرهن ‪ 5‬ومزض ثم قدمن‬ ‫ثم مات قبل أن تجرى أحكام المسلمين ف ذلك ‪.8‬‬ ‫فالميراث يكون بينهن ك ولو كن ثمان زوجات ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ف رجل مات ‪ ،‬وتحته ثلاث نسوة ‪ ،‬خاستحقت واحدة منهن‬ ‫من ماله الصداق ونصبيها من الميراث ث واستحقت واحدة منهن من ماله‬ ‫الصداق ‪ ،‬ولا ميراث لها من ماله ث واستحقت الثالثة الميزاث ؤلاأصداق‬ ‫لها عليه ؟‬ ‫غأما التى استحقت الصداق والميراث فهى حرة مسلمة س غلها الصداق‬ ‫ونصييها من الميراث ‏‪٠‬‬ ‫وآما التى استحقتالصد اق ولا ميراث لها ك خه من أهل الكتاب غير‬ ‫مسلمة ث بل يهودية آو نصرانية من آهل الذمة َ فلها الصداق ولأ ميراث‬ ‫]‬ ‫لها منه & لأجل اختلاف الملتين ‏‪٠‬‬ ‫فالصداق صار لسيدها ‪ ،‬ثم أعتقها ومكثت معه بالزوجية ث ومات وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لىسسدها‬ ‫هو صار‬ ‫لها ‪ 6‬بل‬ ‫‪ 6‬ولا صد اق‬ ‫الميراث‬ ‫استحقت نصيبها من‬ ‫حرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣ ٠ ٣‬‬ ‫« _‬ ‫ثمنا‬ ‫كان‬ ‫الذمية‬ ‫دون‬ ‫نصفبن‬ ‫يمينها ويبين ‪.‬الحرة‬ ‫الميراث يكون‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ربعاآ‬ ‫أو‬ ‫وأما اذا باع الزوج طلاق زوجته على آحد ؤ ثم طلقها المشترى بأقل‬ ‫فى العدة غهما يتوارثان ‏‪٠‬‬ ‫تطلينات } ومات أحدهما‬ ‫من ثلاث‬ ‫واذا بارآ الأب زوج ابنته الصبية ث ففى ثبوته اختلاف ‪:‬‬ ‫غعلى نول من لا يراه ثابتا اذا مات الزوج آو الزوجة فى العدة فهما‬ ‫يتوارثان ص وعلى قول الذى غيه جائز فلا ميراث بينهما ث وذلك البرآن‬ ‫الذى عند الخلع ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫المغدية‬ ‫ك‬ ‫البرآن‬ ‫بمنزلة‬ ‫هو‬ ‫‘ غقول‬ ‫ابنته‬ ‫طلاق‬ ‫الذب‬ ‫شراء‬ ‫وآما‬ ‫ولها‬ ‫‪.%‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫النااس‬ ‫كسائر‬ ‫وهو‬ ‫بمنزلتهما‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬وقول‬ ‫منه‬ ‫طلقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫ئ هو‬ ‫نفسها‬ ‫وطلقت منه‬ ‫‪.‬‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫الطلاق‬ ‫هى‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬اشترت‬ ‫وآما‬ ‫بمنزلة الغدية ع ولا يتوارثان بالزوجية ‏‪٠‬‬ ‫& ولم‬ ‫} وطلقت نفسها منه‬ ‫بيد ها‬ ‫زوجته‬ ‫الرجل طلاق‪.‬‬ ‫جعل‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫آكثر ؟‬ ‫آو‬ ‫واحدة‬ ‫نذكر‬ ‫‪5‬‬ ‫المدة‬ ‫ى‬ ‫أحدهما‬ ‫اذا مات‬ ‫ثلاثا ولا ميراث بينهما‬ ‫‪ :‬تطلق‬ ‫فتقول‬ ‫‏_ ‪ ٣ . ٤‬ن‬ ‫وقول ‪ :‬تطلق واحدة وهو أكثر القول ‪ ،‬وان طلقت ثلاثا بانت بالثلاث ‪،‬‬ ‫الولد الا جارحة منه ‪ ،‬ومات‬ ‫وان حللتها ومات وهى تلد حملها اذا خرج‬ ‫الزوج فهى ترثه ث وان كان بها ولدان أو آكثر غما لم تلد الآخر كله & غهى‬ ‫ترثه س وان بقيت منه جارحه ولو قدمه فهى ترثه حتى يتم خروجه س فحينئذ‬ ‫الرلجعى ‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫ف‬ ‫‪ %‬وهذا‬ ‫لا ترئه‬ ‫والمرآة اذا اشنرت طلاتها ؟‬ ‫فقول ‪ :‬هى زوجته حتى تطلق نفسها منه ث وقول ‪ :‬ذلك بمنزلة الخلع ث‬ ‫وتطلقت والأول السن ‪:‬زوقة‪.:‬‬ ‫والزوج اذا باع طلاق زوجته وطلق ؟‬ ‫‪ 4‬و الله اعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫من ثمن‬ ‫ثذيت طلاقه وعليه رد ما أخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٠٥‬‬ ‫الفهرس‬ ‫الباب الثالث ‪:‬‬ ‫القذف واللعان وفى‪ .‬المقاملة‬ ‫فى الذولاد ولحوقتهم وف‬ ‫‪ . .‬وف عطية الأولاد ورضاعهم وفى‪ .‬الحكم بينهم وبين آبائهم‬ ‫‪.‬وف فعل الوالد فى الولد وما له وفى آخذ ما‪.‬يأنى به الصبى‬ ‫والعبد وأشباه ما ذكرناه ‪. . . . . . . .‬‬ ‫الباب الرابع ‪:‬‬ ‫فى اجماع المواريث وأنواعها ومعانيها وأحكامها وما‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠-‬‬ ‫بها‬ ‫بتعلق‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫المواريث‪‎‬‬ ‫فرائض‬ ‫تفصيل‬ ‫ف‬ ‫باب‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لسها م‪‎‬‬ ‫ذ وى‪‎‬‬ ‫غر‪ ١ ‎‬ثض‬ ‫ق‬ ‫يا ب‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫خفصل‪‎‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫٭‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لعصيا ث‪‎‬‬ ‫تفصيل‪‎‬‬ ‫يا ث‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأرحام‬ ‫ذوى‬ ‫فرائض‬ ‫تفقصبل‬ ‫باب‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب معرفة ذوى الفرائض ‪. . .‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب ف قسمة الفرائض على الورثة ‪.‬‬ ‫‪٢.٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب الول فى الفرائض ‪. . .‬‬ ‫‏‪) ١١‬‬ ‫‏‪ - ٢٠‬الخزائن ج‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫___ ا‪٤ ‎‬‬ ‫غص‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0 .‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الموافقة‪‎‬‬ ‫باب‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الحساب‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫الضذرب‬ ‫صفة‬ ‫ق‬ ‫باب‬ ‫‪٢.٦٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫انكسرت‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسائل‬ ‫صحيح‬ ‫ف‬ ‫باب‬ ‫‏‪٢١٢‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫خصل‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫علنها‬ ‫انكسر‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫العدد‬ ‫باب‬ ‫‪٢٩١٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وأصله‪‎‬‬ ‫الرد‬ ‫صفة‬ ‫ماب‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الستة‪‎‬‬ ‫الأصول‬ ‫صفة‬ ‫باب‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آخر‪‎‬‬ ‫فحل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢0‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اخر‪‎‬‬ ‫داب‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬خر‪‎‬‬ ‫با ف‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬خر‪‎‬‬ ‫با ف‪‎‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آخر‪‎‬‬ ‫خصل‬ ‫؛‪‎٨٢٦٧‬‬ ‫باب الخرقى والهدمى‪. . . . . . . . . ‎‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الخناثىي‪٠. ‎‬‬ ‫حساب‬ ‫فى‬ ‫باب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٠٧٣‬‬ ‫‏‪٢٥٢‬‬ ‫ه‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الموقون‬ ‫ذكر‬ ‫باب‬ ‫‏‪٥٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الموافقة‬ ‫باب‬ ‫‪:‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫‪٢٦×٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ف ميراث الزوج والزوجة والمطلق والمطلقة وآحكام ذلك‬ ‫‏‪٢٦٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫خصل‬ ‫‏‪٢٧٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫خصل‬ ‫‏‪٢٩٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫غص۔۔ل‬ ‫‏‪٢٩٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.:.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪".‬‬ ‫<‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غص ل‬ ‫‏‪٢٩٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫خصل‪.‬‬ ‫انتمى المجلد الثانى عشر من كتاب‬ ‫( مكنون الخزائن وعيون المعادن )‬ ‫ويليه بعون الله تعالى المجلد الثالث عشر وآوله‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫فى ميراث الأولاد وفى اقرار الموروث‬ ‫والحمد لله آن هدانا ووغقنا‬ ‫الخلق‬ ‫والصلاة و السلام على النبى آحسن‬ ‫‏‪ ٤٥٦٤‬لسنة ‏‪١٩٨٣‬‬ ‫رقم الايداع‬ ‫مطابع سجل العرب‬