‫ار‬ ‫زلان‪.‬‬ ‫س‬ ‫) حر ‪ -‬‏‪ ١‬آٹا لت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٨٣‬‬ ‫‪173‬‬ ‫ماله‬ ‫‪2‬‬ ‫هال‬ ‫غن‬ ‫ه‬ ‫خل‬ ‫عوز‬ ‫وز‬ ‫‪.‬م ان‬ ‫و‬ ‫[ كر‬ ‫‏_ ‪١‬‬ ‫وزارة التززت القومى والثقافح‬ ‫‏‪ ١\ ٩٨٣‬م‬ ‫‏‪ ١٤٠٣‬ه‬ ‫به اسالرمنالتم‬ ‫الباب السادس‬ ‫ى مرات الأولاد وفى اقرار الموروت لوارث له‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫‏‪ 6٧‬رحمهما‬ ‫بين محبوب‬ ‫} ومحمد‬ ‫عتبة‬ ‫بن‬ ‫الوضاح‬ ‫قال‬ ‫آخرى ‪ ،‬فقالت المرآة ‪ :‬مات آبوكم‬ ‫مات وله أولاد س وله من زوجة‬ ‫ابنك قبل أبيه ؟‬ ‫قبل ابنى ت وقالوا هم ‪:‬مات‬ ‫فانهما يدعيان بالبينة ث فما قالت البينة أخذ به ‪ ،‬وان لم تكن بينة‬ ‫ورث كل واحد منهما من صلب مال صاحبه لتوريث المدمى والغرقى ‪.‬‬ ‫برثون‬ ‫انهم‬ ‫‪6‬‬ ‫وآتت منهم بأولاد‬ ‫‪6‬‬ ‫لها زوج‬ ‫امرآة‬ ‫و اذ ‏‪ ١‬سى ‏‪ ١‬لمشركون‬ ‫اباهم زوجها ‪ ،‬لأن الولد للفراش ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫هو ميت‬ ‫‪ %‬ثم التفتت الى الولد غاذا‬ ‫الموت فمانت‬ ‫ف‬ ‫وهى‬ ‫غانه يرث كل واحد منهما من صلب مال الآخر كما ذكرنا فى توريث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على قول‬ ‫الآخر شيئا‬ ‫من‬ ‫مما ورث‬ ‫الوارث‬ ‫المدمى والغرقى < ولا برث‬ ‫‘ آبوه‬ ‫الأم‬ ‫له من‬ ‫أخ‬ ‫صبى ولد بعد موت‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى‬ ‫آخيه أكثر من‬ ‫موت آخيه س وادعى ولنى ا لمالك أنه وللد بعد موت‬ ‫‏‪ ٦ .‬س‬ ‫أشهر بعد‬ ‫سنة‬ ‫لذتل من‬ ‫ولد‬ ‫آنه‬ ‫ا مولود‬ ‫ولى‬ ‫على‬ ‫البينة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أخيه لأمه ء لأنه مدع للميراث ء وان ولدته لأقل من ستة أشهر ‪5‬‬ ‫موت‬ ‫ولو‬ ‫أخا ‏‪ ٥‬ؤ و الثانى لم برث‬ ‫يرث‬ ‫< فاول‬ ‫أشهر‬ ‫بعد ستة‬ ‫غيره‬ ‫وولدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كانا ف حمل واحد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪-. .‬‬ ‫وان ماتت المرأة وف بطنها ولد فتحرك ‪ ،‬ثم خرج من بعد مونها‬ ‫؟‬ ‫لم‪ .‬يخرج‬ ‫أو‬ ‫فان خرج حيا ورثها ص وان لم يخرج آو خرج مينا لم برثها ‪ ،‬وليست‬ ‫تلك الحركة من بعد موتها بشىء حتى يستهل ‏‪٠‬‬ ‫من الولد‬ ‫واذا كانت المرآة فى حالة الولادة ث وماتت وقد خرج‬ ‫؟‬ ‫حى‬ ‫و هو‬ ‫البعض‬ ‫ويبقى منه‬ ‫‪6‬‬ ‫ما خرج‬ ‫قول ‪ :‬يرثها ص وقول ‪ :‬لا يرثها & ولو بقى منه آصبع غير خار ج ؤ ثم‬ ‫مات فلا يرثها ث والأول عليه العمل ‏‪٠‬‬ ‫أنه ذكر آو‪ .‬‏‪ ١‬آنثى ؟‬ ‫ولم يعرف‬ ‫بعضه ح ومات‬ ‫خرج‬ ‫وفقد‬ ‫ماتت أم‬ ‫وان‬ ‫غميراثه كالخناثى ء وان تحرك بعد خروجه خيو يرثها ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ثم ولدته ميتا ؟‬ ‫رجل وزوجته حامل‬ ‫واذ ا مات‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ا لى أن نلد ‏‪٥‬‬ ‫فى بطنها مدة‬ ‫ولو مكث‬ ‫غلا مير ‪7‬‬ ‫‏‪ ٧‬ذ‬ ‫وكذلك ان ماتت الأم وهى حامل ‪ ،‬ولو تحرك فى بيلنها ما لم‬ ‫؟‬ ‫حباآ‬ ‫يخرج‬ ‫غهو ليس بشىء فى الميراث ‪ 2‬واترار الوالد بالولد ث والولد بالولد‬ ‫‪.‬‏‪٠‬‬ ‫وكذلك نسولهم‬ ‫نغضا‬ ‫نسبهم وبرثون‬ ‫ويثبت‬ ‫ّ‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫ولا يثبت الاقرار بالوارث الا بالولد آو بالوالدين لا غير ‪ ،‬لا بولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند ‏‪ ٥‬غيره‬ ‫لم يكن‬ ‫أو‬ ‫غيره‬ ‫ورثة‬ ‫‏‪ ١‬لمقر عنده‪٥‬‏‬ ‫كا ن‬ ‫ولد ؤ و لا مجد‬ ‫‪.‬وأما الاقرار بالوارث بغير الولد آو الوالدين ك غيثت اذا لم يكن‬ ‫ح‬ ‫المقرور‪:‬به‬ ‫غير‬ ‫للمقر وارث‬ ‫كان‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫‪ .‬وآما‬ ‫به‬ ‫المقرور‬ ‫غر‬ ‫وارث‬ ‫للمقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ‪7‬‬ ‫لعله‬ ‫‪ 6‬غلا يثبت‬ ‫رحم‬ ‫عصبة أو‬ ‫أو‬ ‫سهم‬ ‫من ذوى‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كارن للمقر و‪.‬ارث‬ ‫وأما‬ ‫الا بالولد آو الوالدين لا غير ع وتال من تال ‪ :‬يثبت الاقرار بسائر الورثة‬ ‫عصبة‬ ‫طريق‬ ‫الزوجة ميراث من‬ ‫آو‬ ‫للزوج‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬ ‫الزوجة‬ ‫أو‬ ‫الزوج‬ ‫مغ‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رحم‬ ‫ا‬ ‫ه ‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫وأما اذا كان لهما ميراث من طريق غير الزوجية ث فلا يدخل عليهما‬ ‫‪.‬المقرور به ‪ ،‬وهذا اذا‪ .‬أنر الموروث ف حباته بوارث له ‪.‬‬ ‫الله ; ‪ 1‬رجلين أقرا بصى صغير آنه ولدهما ؟‬ ‫وعن أبى سعيد & رحمه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫غمن آتمام النينة على الولد أنه ولده س فهو أولى به وبما يستحق من‬ ‫الميراث من الولد ث وان أتت حالة تجب على المقر باقراره حكم من نفننة آو‬ ‫كسوة أو جنابة أو غير ذلك لزمه اقراره مالم يدفعه الولد ‏‪٠‬‬ ‫لم يرثاه اذا مات صبيا حتى يبلغ ويقر بذلك ‪ ،‬آو تقوم البينة بذلك من غير‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اقترارهما‬ ‫ولد‬ ‫منهما ميراث‬ ‫كل واحد‬ ‫‪ :‬من‬ ‫يقول‬ ‫ح غيعض‬ ‫ورثهما‬ ‫هما‬ ‫ماتا‬ ‫وان‬ ‫ولد مم‬ ‫مبرر افث‬ ‫و الحد منهما خصفف‬ ‫من كل‬ ‫‪ :‬يرث‬ ‫يقول‬ ‫ح وبعض‬ ‫تام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كليهما‬ ‫جميعا‬ ‫‏‪ ٨‬غمهو و ارثهما‬ ‫الا هو‬ ‫ولدآ‬ ‫بخلفا‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫الأو لاد‬ ‫وان بلغ الصبى فأقر بذلك عندهما ‪ ،‬ولم يكونا أقاما على ذلك بينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو أحدهما ثبت اترار الولد لمن أقر له بذلك ان صدتنه الوالد‬ ‫وان صح ذلك بالبينة لهما أو لأحدهما لم يلتفت الى انكار الصبى ص‬ ‫ولا اقراره لغيره ‪ ،‬ولا يثبت اقرار الوالد بالولد حتى بصدقه الولد ‪ ،‬ولا‬ ‫الولد بالوالد حتى يصدقه الوالد ع ويتقاررا على ذلك ‪ ،‬اذا كان ذلك يمكن فى‬ ‫تقاررهم ‏‪٠‬‬ ‫وعن آبن الحسن بن آحمد ‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬ف الذى يقر مالوالد ن ولا‬ ‫؟‬ ‫نكا ح‬ ‫توله ك ولم يصح له‬ ‫الا من‬ ‫ذ لك‬ ‫يعرف‬ ‫‪٩‬‬ ‫واختلف‬ ‫<‬ ‫لها‬ ‫لا زوج‬ ‫امرآة‬ ‫من‬ ‫أقر مه‬ ‫اذا‬ ‫ثايت على نفسه‬ ‫فاتقر اره‬ ‫‪:‬‬ ‫فيه‬ ‫قال بعض ‪ :‬يعصب ويرث أباه وغيره من كل من يرثه كالولد الصحيح‬ ‫النسب الا الرم ‪ ،‬فانه قد قيل لا يدخل فى الرم معهم الا بالصحة ‪.‬‬ ‫أبيه‬ ‫أقارب‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫‏‪ ٤‬ولا يرث‬ ‫أيا ه وحده‬ ‫‪ :‬انه برث‬ ‫بعض‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنكروه‬ ‫اذا‬ ‫ورثته‬ ‫على‬ ‫ولا‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫فيثبت‬ ‫غلا‬ ‫بولد‬ ‫المرآة‬ ‫أقرت‬ ‫ن‬ ‫اذا آنكروه ح وكذلك ان أقر به الزوج لياثبت على زوجته ‪ ،‬ولا على ورثتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنكروه‬ ‫اذا‬ ‫على‬ ‫بعض‬ ‫زنى ح غورئه‬ ‫من‬ ‫أنه ولده‬ ‫آر‪.‬‬ ‫ميراثه اذا‬ ‫اختلف ق‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫القولين‬ ‫< والله أعلم بأعدل‬ ‫لم يورثه‬ ‫ح وبعض‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله اعلم‬ ‫ؤ‬ ‫حجبت‬ ‫خلا‬ ‫الصفة‬ ‫هذ ‏‪٥‬‬ ‫على‬ ‫برث‬ ‫آنه لم‬ ‫ومعى‬ ‫توفى وله والدة لها‬ ‫وعن موسى بن آبى جابر ؛ رحمه الله ‪ :‬ف رجل‬ ‫؟‬ ‫ميتا‬ ‫ميت‬ ‫‏‪ .٤‬والا لم يرث‬ ‫الروح‬ ‫قد نفخ فيه‬ ‫ئ غان كان بها حمل‬ ‫زوج‬ ‫مه لسستة‬ ‫جاءت‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫ورثه‬ ‫آأشهر‬ ‫من انتة‬ ‫ان جاءت يه لأقل‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫موت‬ ‫حملت بعد‬ ‫آن يكون‬ ‫‪ .‬لأنه يمكن‬ ‫آخيه لم يرث‬ ‫موت‬ ‫آشهر‪ .‬تماما يعد‬ ‫الى تسعة أشهر ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬برث‬ ‫آخيه ‪ 6‬وقول‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫وتول ‪ :‬اذا لم يطأها من حين مات ربيبه بسنتين كان ولده وورث‬ ‫ه‬ ‫آخاه ح وان جاعت به لأكثر من سنتين لم برث س وعليه اليمين آنه لم بطأها‬ ‫‪ ):‬وفصاله ثلاثون سهر آ (‬ ‫الأشهر قوله تعالى‬ ‫من تتال بمستة‬ ‫فحجة‬ ‫قوله تعالى ‪:‬‬ ‫الى آخر رضاعه من‬ ‫له حدآ مذ ة كونه حملا‬ ‫بعنى الولد تمد جعل‬ ‫‪ ) :‬والوالدات‬ ‫فقال‬ ‫‏‪ ١‬وغخصاله ( ء ‪.‬ثم آخرج من جملة ذلك مدة‪ .‬الرضاع‬ ‫آولادهن حولين كاملين لمن آراد أن يتم الرضاعة ) ‏‪٠‬‬ ‫برضعن‬ ‫الثلاثين ' شهرآ ستة‬ ‫من تلك‬ ‫بق‬ ‫شهرا‬ ‫ؤالحولان أربعة وغشرون‬ ‫أشهر ع وهى مدة الحمل كما ذكرنا ‪.‬‬ ‫ومن تنال ‪ :‬بنسعة الأشهر ع ومن قنال بالسنتين ‪ ،‬غذلك على عادة ولادة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫النساء والتعارف فى ذلك ‪......‬‬ ‫ء و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الى سنتين‬ ‫الأم ‪ ..‬غالولد يرث‬ ‫وكذلك ان مات زوج‬ ‫‪...‬‬ ‫تضل‬ ‫أ أ وقيل‪ :‬ان ميراث الزنيم لأمه وعضبته هم عصبة آمه‪:‬بمند موتها فى‬ ‫; الميراث ‪ ،‬واخوته من آمه هم اخوته ‪.‬وبرثونه ويرثهم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل اذا آولجت المرآة‪ .‬ق فرجها نطفة من رجل بقطنة و بثنىَ &‬ ‫ا‬ ‫‪.:.‬‬ ‫ي‪..‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫وحملت من تلك القطنة بولد ؟‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫فلا يلحقه ذلك الولد ث ولا يرث أحدهما صاحبه ‪ ،‬والولد ولدها دونه‬ ‫ميراث الزتبم & وذلك‬ ‫ق‬ ‫الاختلاف‬ ‫‘ غيلحقه معنى‬ ‫جما ع‬ ‫من‬ ‫حنى بكون‬ ‫اذا كانت المرأة لا زوج لها ‏‪٠‬‬ ‫وتد‬ ‫قتيل ‪ :‬ولو كانت تلك النطفة من زوجها فلا يلحقه‪ :‬الولد ث ولا‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪..,‬‬ ‫ه‬ ‫كما كانت‬ ‫وهى زوجنه‬ ‫<‬ ‫ولدها‬ ‫والولد‬ ‫‪.‬يتوارثان‬ ‫وقول ‪ :‬اذا سالت منه النطفة ‪ ،‬ودخلت فى الخرج ولو ليملج ع وحملت‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& غالولد ولده‬ ‫منه‬ ‫والزوجة اذا كان زوجها لا يقدر على النكاح أعنى الجماع أبدآ ة‬ ‫؟‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫وزنت وولدت‬ ‫خفى ظاهر الحكم يرث الولد الزوج ان مات ‪ ،‬وهى لا يحل لها كل ما‬ ‫سنار لولدها ذلك ‪ ،‬ولا ميراث منا ؤلدها ذلك فيما صار اليه بالازث‪.‬من ذلك‬ ‫الزؤج ان مات قبلها ك والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫خذلخ‬ ‫ميراثه‬ ‫ز‬ ‫و الملقي‬ ‫قال من تنال ‪ :‬ميراثه لمن رباه وآنفق عليه ‪.‬‬ ‫اللقيط لمن يعوله ‪ 0‬‏‪٠‬‬ ‫ميراث‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫اللقبط لمن‬ ‫ان ميراث‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لله‬ ‫رحمه‬ ‫<‬ ‫محبوب‬ ‫مسن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫الضياء‬ ‫وف‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٢‬‬ ‫عاله ع وان مات من عاله غميراثه لورثة من عاله ع وقال بعض ‪ :‬ميراثه لبيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للفقراء‬ ‫‪ :.‬هو‬ ‫بعض‬ ‫ئ وقال‬ ‫المال‬ ‫وقيل ف صبى أرضعته امرأة ولم يكن له أم تعرف او أنها ماتت‬ ‫ولا وارث له من ذى سهم ولا عصبة ولا رحم ولا جنس ؟‬ ‫ان كان ممن يورث بالأجناس ‪ ،‬غميراثه لأمه من الرضاعة ث وان‬ ‫تت هى قبله فلاخوته من الرضاعة ‪ ،‬يروى ذلك عن الوليد وغيره ث وفيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختفاف‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ %‬وتيل للفقر اء‬ ‫المال‬ ‫لييت‬ ‫قيل ميراثه‬ ‫‪.‬‬ ‫له ورثة أيد‬ ‫لم يكن‬ ‫ومن‬ ‫وقيل هو موقوف حشرى ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫واذا زنت المرآة فحملت ‪ ،‬وأتت بولد وقتلته ‪ ،‬فعليها الدية ؟‬ ‫غقول ‪ :‬للرجل الذى زنى بها وحملت منه وتقول ‪ :‬لأرحام آمه & وقول‬ ‫لعصبة آمه ي ويعجبنى ان كان له اخوة من آمه ع آو جدة فلهم والا غميراثه ‪.‬‬ ‫لأرحامه من قبل الأم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ١٣ .‬س‪. ‎‬‬ ‫فصل‬ ‫فى لحوق الولد بالوالد فى النسب والمر اث‬ ‫فاعلم أنه اذا تزوج الرجل بامرأة بتزويج فاسد أو اشترى آمة‬ ‫بشراء فاسد ؤ وتسراها ‪ ،‬ووطئها وهو لا يعلم ‪ ،‬حملت المرأة آو السرية‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫غالولد ولده س وكذلك اذا تسرى أمته بغير استبراء وآتت منه بولد ‏‪٠‬‬ ‫واذا تزوج امرآة فوجد بها حملا بعد العتقدة ؟‬ ‫غلا يقربها وتعتد من النفاس ‪.‬‬ ‫غان جاءت به لستة أشهر أو آكثر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالولد ولده‬ ‫وان جاءت به لأفل من ستة أثسهر ؟‬ ‫الصداق‬ ‫فالولد لها ويفرق بينهما ث وذلك بعد دخوله بها & وقف ثوت‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫وذلك اذا وطئها على الجهالة بالحمل ‪ ،‬ولا تبين الحل امتنم ‪:‬‬ ‫وان لم يطاها ؟‬ ‫خجائز له امساكها ‪ ،‬ولا يقربها حتى تعتد للنفاس ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫وان علم بالحمل ‪ ،‬ثم تزوجها ووطئها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫فعليه لها‬ ‫واذا ولدت المرأة قبل الدخول بها ث وأنكره الزوج ؟‬ ‫غلا يلحقه الولد ‏‪٠‬‬ ‫واذا قال الرجل تزوجت هذه المرآة منذ أربعة أشهر ‪ ،‬وقالت هى ‪:‬‬ ‫تزوجنى لستة أنهر ؟‬ ‫فالقول قولها ‏‪٠‬‬ ‫واذا قالت ‪ :‬دخل بى لستة أشهر آو آكثر س وجاعت ببينة ؟‬ ‫غلها الصداق ‪ ،‬ولا يلزمه الولد ولا لعان بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وان ولدت المرأة ولدا وهو يرث من أحد مات تقبله ع خقالت ام الولد‬ ‫هو ذكر ‪ ،‬وقال شركاؤه ف الميراث هو أنثى ولم يصح ؟‬ ‫) غيورث ميراث نصف ذكر ونصف أنثى ‏‪٠‬‬ ‫وان قالت آمه ‪ :‬ولدته حيا ‪ ،‬وهو بيرث من آبيه ث والأب مات قبله ©‬ ‫وقال الورثة ‪ :‬ولدته ميتا ؟‬ ‫فها هنا القابلة تصدق آنه حى آو ميت \ والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٥‬‬ ‫وان قالت المرآة ‪ :‬ولدت هذا الولد لأقل من ستة أشهر بعد موت‬ ‫أخيه وهو يرثه س وقال الورثة ‪ :‬لأكثر من ستة آشهر ؟‬ ‫فعلى الأم الصحة ء فان لم تجدها حلفوا الورئة على دعواهم ‪..‬والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والمميتة آو المطلقة اذا ولدت وقالت من زوجى ؟‬ ‫فانه يلحقه الولد ص ولو الى سنتين مالم تتزوج كان الطلاق رجعياآ آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى“‬ ‫أحب‬ ‫والأول‬ ‫‪.‬‬ ‫غلا يلحقه‬ ‫مائنا‬ ‫الطلاق‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫رجعى‬ ‫غر‬ ‫ولو آن مرآة لها زوج غولدت وقالت ‪ :‬ليس من زوجى ؟‬ ‫غلا يقبل تقولها ‏‪٠‬‬ ‫ومن غاب عن زوجته وهى حامل الى مكان لا يمكن ‪.‬صوله ‪ 0‬فولدت‬ ‫آولادآ متوالية ولو الى سنتين ؟‬ ‫فقول ‪ :‬يكون الأولاد له ‪ ،‬وتول ‪ :‬يكون له الأول منهم ‏‪٠‬‬ ‫وان لم تكن حاملا ففى الحكم له وفيما بينه وبين الله ؟‬ ‫غليس له ولا بأس بالزوجية بينهما ف ظاهر الحكم ‪.‬‬ ‫الفقد‬ ‫عدة‬ ‫الا عدة المميتة ز ولم تخل‬ ‫المفقود اذا‪ .‬لم تعتد‬ ‫وامرآة‬ ‫أكثر ؟‪.‬‬ ‫آو‬ ‫لستة أشهر‪.‬‬ ‫يولد‬ ‫سنبين ك وتزوجت وجا عت‬ ‫آربع‬ ‫_‬ ‫‪١٦‬‬ ‫غالولد لاخر ويفرق بينهما ص وقف صداقها على الأول اختلاف س وان‬ ‫تعمدت غلا صداق لها على الأول ث وان كانت شبهة فلها الصداق ‪ ،‬وقال‬ ‫من قال ‪ :.‬الأولاد للأول ولو الى سنين & وقول ‪ ::‬حتى تننقضى عدة الفتند ‏‪٠‬‬ ‫والمرأة ان جاءت بولد لأكثر من سنتين منذ طلقها زوجها الأول ‪0‬‬ ‫ولنل من ستة أشهر مذ تزوجها الآخر ولو بساعة ؟‬ ‫فالولد لها دونهما وخرجت من الآخر والأول تزويجها فى الحال ان‬ ‫شاء ث وأما ان ولدته لأقل من سنتين مذ طلتتنها الأول س ولأقل من ستة‬ ‫أشهر مذ تزوجها الآخر ‪ ،‬فالولد للأول ڵ ولعل المميتة كذلك س وان جاعت‬ ‫به لستة أسهر آو أكثر منذ تزوجها الآخر س فالولد له ‏‪٠‬‬ ‫والذى تزوج امرأة قد زنى بها من قبل ؟‬ ‫غان كانت علمت أن تزويجه بها عليها حرام فلا صداق لها ث وان جهلت‬ ‫الحرمة ف ذلك غلها الصداق ‪ ،‬غهذا اذا وطئها س وآما قبل الوطء غلا شىء‬ ‫لها ويبعد بينهما & وان علم هو آن تزويجها عليه حرام فلا حق له فى أولاده‬ ‫منها غيما بينه وبين الله ‏‪٠‬‬ ‫وان جهل ذلك فقد ثبت النسب بينهم والميراث ف الحكم ‪ ،‬وان تعمد‬ ‫على ركوب المحظور س فلهم منه ولا له منهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫آو‬ ‫أشهر‬ ‫‪:‬من زوج‪ .‬بولد الستة‬ ‫عدة‬ ‫ق‬ ‫وهى‬ ‫امرآة‬ ‫الرجل‬ ‫نتزوج‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫أكثر ؟‬ ‫واذا مات رجل وف بطن امرأته حمل غير منفوخ قيه الروح س وللرجل‬ ‫سنة أشهر حيا ؟‬ ‫الحمل « غولدته آمه لأكثر من‬ ‫هذا‬ ‫جد“‬ ‫وهو‬ ‫آب وبنات‬ ‫الى‬ ‫أماه‬ ‫‪ 6‬ويلحقه كما نلحق‬ ‫غبره‬ ‫وارث‬ ‫لجده‬ ‫مالم يكن‬ ‫جده‬ ‫غهو يرث‬ ‫سنتين مذ مات أبو الولد ف بعض القول ع وكذلك ان كان له شريك فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالم محجيه غيره‬ ‫نصييه‬ ‫‪ .‬غله‬ ‫هذا‬ ‫جده‬ ‫ميراث‬ ‫والاختلاف ف العم والعمة ث وف الخال والخالة ث كالاختلاف فى‬ ‫الآخ للام اذا كان حمل ولد بعد موت أحد هؤلاء ‪ ،‬وكان ف القرابة وهو‬ ‫وارث لهم مالم يحجبه أحد ‪ ،‬وكذلك أب هذه النطفة ميتا‪:‬أو مطلننا ‪ ،‬أو كان‬ ‫حيا غير مطلق ‪ ،‬فالى ستة أشهر ث آعنى يرث آخاه لكمه ‏‪٠‬‬ ‫وان حدث لذلك الجد ولد من امرآنه بعد موته ‘ وبعدما ولد حمل زوجة‬ ‫ولده س غهو يحجبه \ والميراث للولد دون ولد ولده ‪ ،‬ولو جاءت به لأقل من‬ ‫ستة أشهر ث وتد حجبه المولد ث ولو حدث الولد دون سنتين بقليل بعد‬ ‫موت آيبه ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬الخزائن ج ‏‪) ١٣‬‬ ‫_ ‪_ ١٨‬‬ ‫ومن تزوج مجوسية غولدت منه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلغ الولد جبر على الاسلام‬ ‫فالولد له س فاذا‬ ‫‪ %‬والزوج بنظر ولا قدرة لمه ‏‪٠‬‬ ‫امرآة فوطئها‬ ‫العدو على‬ ‫غلب‬ ‫واذا‬ ‫فولدت شيبه ذلك العدوة ؟‬ ‫بأس‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫لها‬ ‫الولد‬ ‫فيكون‬ ‫‪6‬‬ ‫العدو‬ ‫أنه من‬ ‫حنى يصح‬ ‫غالولد للزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالزوجية بينهما‬ ‫ولو أن امرآة حملت مجنونا على نفسها غوطئها فولدت منه ؟‬ ‫غير لاحق يه ‪7‬‬ ‫غالولد‬ ‫والمرآة اذا وجدت ترضع ولدآ ‪ 0‬ومانت ولم تقل انه ولدها فى حباننها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلا يرثها‬ ‫وف امرآتين ولدتا ى موطن واحد س فواحدة جاءت بذكر ‪ ،‬والأخرى‬ ‫بانثى ث ولم يعلم الذكر لأيهما ؟‬ ‫بد واحدة‬ ‫‪ :‬غان كان أحدهما ق‬ ‫بن آبى جاير‪ . .‬وآبى مالك‬ ‫غعن موسى‬ ‫منهما‬ ‫عليهما ح ولكل واحدة‬ ‫الحكم بينهما ولازم‬ ‫& والا غهما ق‬ ‫فهى أولى مه‬ ‫يمين على الأخرى لثبوت الميراث ‪ ،‬واذا تقاررا بعد البلوغ ثبت انترارهما ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ميراث‬ ‫نصف‬ ‫ء غللابن وا لابنة من كل آم منهما‬ ‫للامجن‬ ‫‪.77‬‬ ‫و ان حكم‬ ‫ئ أعنى الابن‬ ‫منهما‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫< وآما هما فيرثان من‬ ‫ميراث ابنة‬ ‫ابن < ونصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫آم‬ ‫ميراث‬ ‫والاينة‬ ‫وعن على بن أبى طالب قال ‪ :‬تحلب كل واحدة منهما كيلة من لبنها‬ ‫ويوزن & خأيهما كان أثقل غالذكر ولدها ع وان كان الولدان ذكرين س ولم‬ ‫يعرف آيهما لهذه وهذا للاخرى س غهما شركة غيهما يرثان من كل آم ميراث‬ ‫ابن واحد ويرثان هما من كل واحد ميراث أم واحدة ث وكذلك ان ولدتا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنتين‬ ‫وامرأة الصبى اذا ولدت وهو غير مراهق ولا بالغ ؟‬ ‫فلا يلحقه الولد ولا صداق لها ولا ميراث ث حنى تكون حملت وهو‬ ‫مراهق آو بالغ ‏‪٠‬‬ ‫وامرأة المجبوب ث وهو متطوع المذكر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا يلحقه المولد ولا صداق لها ولا ميراث ان ولدت‬ ‫وأما امرأة العنين ؟‬ ‫ففى الحكم الولد ولده س وآما فيما بينه وبين الله حتى يطيق الجماع ‏‪٥‬‬ ‫ومن أشهد بغلامين له ‪ ،‬أحدهما ابنه والآخر مملوك هو عبد له ع ومات‬ ‫الابن ؟‬ ‫آيهما‬ ‫ولم يعرف‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫قيل ‪.:‬ينفق عليهما من ماله حتى ببلغا ع ثم يخبران الخبر ص فيصطلحان‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حران‬ ‫صح منهما الولد ‪.‬غالمال له و'الا غهما‬ ‫على الحال < وان‬ ‫وان أقر بولد له مع ورثته غيوقف له نصيب ذكر حتى يصح أنه أنثى‪،‬‬ ‫ميراث‬ ‫فيوقف نصف‬ ‫س غان عجزوها‬ ‫ويحتج 'الحاكم على الورثة بصحة‬ ‫أنثى ع وتصف ميراث ذكر حتى يصح آنه ذكر آو آنثى ‪ ،‬فحينئذ يكون له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كما صح‬ ‫غلمان ء‬ ‫آربعة‬ ‫ؤ ولدن‬ ‫وقف مسلمة ويهودية ونصرانية ومجوسية‬ ‫فانه ان سبقت منهن كل واحدة الى واحد منهم س وادعته فهو لها ‪5‬‬ ‫والا غهم مسلمون ع واذا بلغوا آخبروا على الاسلام وعلى آبائهم مؤنتهم‬ ‫الى بلوغهم ‪ ،‬ولا ميراث لهم من‪ .‬النصرانى ولا البيودى ولا المجوسى ء‬ ‫وقد يرثون السلم ميراث ولد واحد بينهم س ويرثهم المسلم ‏‪٠‬‬ ‫وف صبى فى يد مسلم ى ونصرانى ى يقول المسلم ‪ :‬هو عبدى ‪ ،‬ويقول‬ ‫ؤ و ان ماث‬ ‫ثمنه‬ ‫بقية‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٨‬ويسعى للمسلم‬ ‫حر‬ ‫ابنى غهو‬ ‫هو‬ ‫النصرانى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبى‬ ‫النصرانى ‪ :‬ورثه‬ ‫للمسلم‬ ‫أصحابنا ‪ :‬هو حر ‪.‬مسلم ‪6‬ويسعي‪,‬‬ ‫‪ :‬قال بعض‬ ‫الحسن‬ ‫وعن‬ ‫_‬ ‫‪٦٢:١‬‬ ‫يبكون‪‎‬‬ ‫ذلك‪ .‬غانه‬ ‫صح‪.‬‬ ‫< وان‬ ‫ورثه‪:‬‬ ‫النصرانى مسلما‬ ‫‪ 5‬وان‪ .‬مات‬ ‫ثمنه‪:‬‬ ‫نصف‬ ‫‪٠‬‬ ‫انى‪‎‬‬ ‫المسلم وهو له للنص‬ ‫عند‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫أنه ولده‬ ‫غادعاه‪.‬۔ كل منهما‬ ‫‪ 6‬ثم ‪ ,‬جاءت‪ .‬يولد‬ ‫مسلم وذمى‬ ‫ين‬ ‫و الأمة‬ ‫‪ .‬ثم مات‪‎‬‬ ‫الايمن‬ ‫أحدهما ورثه‬ ‫وىرثهما ويرثانه ‪ 37‬فان مات‬ ‫فهو بينهما‬ ‫الهالك قبله من‪ .‬الدين‪‎‬‬ ‫‪ ،‬وهو‬ ‫الآخر‬ ‫ادعياه وهى‬ ‫الذين‬ ‫آحد‬ ‫الابن وترك‬ ‫وكذلك نسولهم‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لميت منهما‬ ‫بنى‬ ‫ميراثه للحى منهما دون‬ ‫‪ 6‬غجميع‬ ‫اد عيا ‏‪٥‬‬ ‫الأقرب فالأقرب منهم ‏‪٠‬‬ ‫قالت الأمة‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫و هو مسلم‬ ‫ولدهما جميعا‬ ‫& فهو‬ ‫فان أقر أنه حر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫مسلم‬ ‫و هو‬ ‫‪ 6‬غالولد لهما‬ ‫وولدت‬ ‫وطئانى جميعا‬ ‫الأمة‬ ‫قيمة‬ ‫‏‪ ١‬لمسلم منصف‬ ‫ويضمن‬ ‫ابن ‪ 7‬لمسلم‪.‬‬ ‫‪ :‬الولد‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫للذمى ع وقول يضمن بنصف قيمة الابن ونصف قيمة الجارية ‪ ،‬وقول نصف‬ ‫قيمة الابن ‪ ،‬ونصف قيمة المثل ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت الگمة بين مسلمين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنهما‬ ‫فهو‪:‬‬ ‫<‬ ‫ابن الحرة منهما‬ ‫ولم يعرف‬ ‫ئ‬ ‫واحد‬ ‫موضع‬ ‫وآمة ق‬ ‫حرة‬ ‫واذ ‏‪ ١‬ولدت‬ ‫ومات آب الحر منهما ؟‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫غانهما يقومان قيمة يعطى مولى الذمة نصف تلك الدية ث ويقسم الباقى‬ ‫نصفين ‪.‬‬ ‫بينهما‬ ‫غفى الحكم يكونان ولديه ويرثانه وهما حران ‪ ،‬والحكم غيها كحكم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬الخذخو بن‪‎‬‬ ‫والمشرك له جارية على دينه فوطئها ‪ ،‬ثم آسلمت ثم باعها المسلم ‪ ،‬ثم‬ ‫ولدت فادعاه ؟‬ ‫اذا‬ ‫الاسلام‬ ‫أشهر فهو للذمى ‪ .‬وحكم‬ ‫ولدته لثقل من سنة‬ ‫فان كان‬ ‫أسلمت أمه قبل بيعها ث وان جاءت به لستة آشهر آو أكثر غهو للمسلم ء‬ ‫وان كان وطؤها اياها لوقت يشكل بينهما ‪ ،‬فالمسلم آولى به ‏‪٠‬‬ ‫واذا وطىء الذمى أمته المسلمة خولدت ‪ ،‬غاذا بلغ الولد ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬يقيل \‪ ،‬وقول‬ ‫غقول ‪ ::‬يجبر على الاسلام ء فان امتنع ف قول‬ ‫عنى كل حال ‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫ف‬ ‫يا لله ‪ 6‬وولد له آو لاد‬ ‫أشرك‬ ‫انه‬ ‫‪ 4‬ثم‬ ‫صغار‬ ‫له آو لاد‬ ‫ومسلم‬ ‫شركه ؟‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫الذين‬ ‫أولاده‬ ‫مم‬ ‫‏‪ ٤‬اسلامه‬ ‫ولدوا‬ ‫الذين‬ ‫الصغار‬ ‫أولاده‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫غتول‬ ‫ولدوا ف حال شركه ع وقول لا يرثون معهم س وغيه أقوال كثيرة ‪.‬‬ ‫وكذلك المرك اذا أسلم وله أولاد صغار ولدوا فى حال شركه ‏‪٠‬‬ ‫والعبد اذا تزوج أمة اليهود بلا اذن سيده ‪ ،‬فولدت منه ؟‬ ‫جبر اليهودى على بيع أولاد أمته من ذلك العبد ف الاسلام ‪.‬‬ ‫والمسلم اذا تسرى أمته فكل ولد جاءت به ‪ ،‬فهو لاحق به حتى يصح أنه‬ ‫و ان‬ ‫&‬ ‫أشهر فهو ولده‬ ‫بولد الأقل من سنة‬ ‫جا ءت‬ ‫اذا‬ ‫ذاك‬ ‫‪4‬‬ ‫تركها‬ ‫جاءت به لستة أشهر آو آكثر منذ تركها ؤ غلا يلحقه اذا باعها آو زوجها ‪%‬‬ ‫وان لم يكن باعها ولا زوجها ‪ ،‬خالولد يلحقه الى سنتين ‏‪٠‬‬ ‫ومن وطىء جارية له فيها حصة ‪ ،‬غولدت ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حر‬ ‫وهو‬ ‫ولده‬ ‫غالرلد‬ ‫وان كانت بين رجلين غوطآها جميعا ؟‬ ‫فقول ‪ :‬بكون الولد عبد لهما وهو حر ‪ ،‬ويرثهما ‪ ،‬وذهب أصحابنا الى‬ ‫هذا القول س واختلفوا فى كيفية توريثه ‪:‬‬ ‫فتقول ‪ :‬يرث من كل واحد منهما ميراث ولد تام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢.٤‬‬ ‫وقول ‪ :‬يرث من كل ‪.‬واحد منهما نصف ميراث ولدهما “ ويرثان منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫ميراث آب‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫ولدت‬ ‫ؤ وتد‬ ‫هى مملوكة‬ ‫ء غاذا‬ ‫على آنها حرة‬ ‫آمة‬ ‫تزوج‬ ‫ومن‬ ‫لأبيهم ‪ 6‬وهما آحر ار ‪ .6‬وعلى أبيهم تسليم قيمنهم قيمة‬ ‫خغحكم الأولاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمة‬ ‫عبيد لسد‬ ‫؟‬ ‫خغولدت‬ ‫آيبه‬ ‫الابن جارية‬ ‫وطىء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واذ‬ ‫‏‪ ٧‬وان كذيها غالولد‬ ‫حر‬ ‫‪ 6‬فالولد‪.‬‬ ‫الأف‬ ‫وصدقها‬ ‫الايمن‬ ‫‪ :‬من‬ ‫غان قالت‬ ‫مملوك ‏‪٠.‬‬ ‫واذا وطيء الأب جارية ابنه ؟‬ ‫غالولد حر » ولو أنكر الأب ڵ لأنه يجوز اقراره على ابنه ‏‪٠‬‬ ‫الثااث‬ ‫& فوطئها‬ ‫الآخر ثم ما عها‬ ‫أمته ثم باعها ئ فوطئها‬ ‫ومن وطىء‬ ‫؟‬ ‫ؤ ثم ولدت‬ ‫الاستبراء‬ ‫قبل‬ ‫فى طهر واحد‬ ‫وكل ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫« لأن وطأها حلال له ‪ 6‬والله آعلم‬ ‫فالولد للاول‬ ‫_‬ ‫الوقت منذ‬ ‫ولو بقليل من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫لأتل من‬ ‫ولدآ‬ ‫ولدت‬ ‫اذا‬ ‫والمرآة‬ ‫؟‬ ‫آكثر‬ ‫آو‬ ‫سنة أشهر‬ ‫لتمام‬ ‫آخر‬ ‫يولد‬ ‫< ثم جا عت‬ ‫زوجها‬ ‫دخل عليها‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ومات‬ ‫‪6‬‬ ‫زوج‬ ‫مم‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫وذلك‬ ‫‘‬ ‫الفول‬ ‫للزوج‬ ‫هما‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫فتنال من‬ ‫ولدت‬ ‫وقد‬ ‫واحد‬ ‫حمل‬ ‫وهما‬ ‫<‬ ‫آخر‬ ‫تزوجها‬ ‫وقد‬ ‫ؤ‬ ‫سنتبن‬ ‫من‬ ‫لأقل‬ ‫عنها‬ ‫لأقل من ستة أشهر بولد غالولد الأخير تبع للأول ‏‪:٠‬‬ ‫وقال م‪ ,:‬نال ‪ :‬الولدان للأخير ص لأنهما حمل واحد س ولا تكون المرأة‬ ‫تضم جميع ما ف‬ ‫نفسا ء حتى‬ ‫‪ ،‬ولم ينم وضع حملها حتى‬ ‫بطنها من الأو لاذ‬ ‫م‬ ‫ضت ستة آشهر منذ تزوجها الأخير س والولد الدول مضاف للولد ااكخير ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يكون الولد الول الذى ولدته قبل مضى ستة أشهر‬ ‫مذ تزوجها‬ ‫طلقها الزوج‬ ‫الزوج الأخير ‪ ،‬هو للزوج الأول اذا كان قد‬ ‫مات‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫الأول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنتين‬ ‫عنها قبل مضى‬ ‫وقول ‪ :‬أربع سنين » والولد الأخير للزوج الأخير اذا كان دخل بها‬ ‫قبل مولده بستة أشهر ع وتكون الأشهر كل شهر ثلاثين يوما بكسور هن مثلا‬ ‫من وقت الضحى الى وقت الضحى من اليوم الثانى يحسب يوما ث وكذلك‬ ‫سائر الأونات النهار والليل هما يوم س وبما انقصر من هذا اليوم بوغاء‬ ‫وهكذا فى يام الحيض‬ ‫من اليوم المقبل بقدر ما نقص من هذا اليوم‬ ‫والنفاس والفقد وغير ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫غند أتينا ق كتابنا هذا آصولا يقاس عليها ما يماثلها ث وتركنا أكثر‬ ‫الاختلافات من الكناويل ‪ ،‬وأخذنا بأحسن ما اعتمد عليه آهل العلم من آهل‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٦‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و الكتاب‬ ‫بالسنة‬ ‫و أيه‬ ‫‪6‬‬ ‫للصواب‬ ‫أقرب‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫وأخذنا‬ ‫‪6‬‬ ‫الاستقامة‬ ‫ولم نحط أحدآ من المسلمين ء ولا نفرق بين آحد منهم الا كما تنال الله تعالى ‪:‬‬ ‫( الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنة ) ‏‪٠‬‬ ‫وتركنا من أبوابه المتقدمة الاحتجاج لأجل سهولة مدخل المتعلمين ‪.‬‬ ‫الا دا لله‬ ‫قوة‬ ‫ولا‬ ‫‪ 4‬ولا حول‬ ‫العالمين‬ ‫لله ‪7‬‬ ‫‪ 6‬والحمد‬ ‫المتفقهبن‬ ‫لفهم‬ ‫وأقرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسلم‬ ‫و آله‬ ‫‏‪ ١‬لنبى‬ ‫محمد‬ ‫سبدنا‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫وصلى‬ ‫‪6‬‬ ‫العلى ‏‪ ١‬لعظيم‬ ‫‏‪ ٢٧‬ن‬ ‫الباب السابع‬ ‫المرات‬ ‫ق‬ ‫والحساب‬ ‫معرفة الضذرب‬ ‫ق‬ ‫والضرب والحساب لا غناية عنه ‪ ،‬فينبغى لمن عرف المواريث‬ ‫ليسهل عليه القسم بين‬ ‫آن بتعلم الضرب والحساب‬ ‫وآأحصولها وغروعها‬ ‫الورثة ص ولابد له من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العددين بعدد الآخر ق الحساب‬ ‫هو تضعيف أحد‬ ‫والذرب‬ ‫‪4‬‬ ‫و عترون‬ ‫‪ :‬خمسة‬ ‫خمسة © فقل‬ ‫‪ :‬كم خصسة ف‬ ‫قيل لك‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫عشرة‬ ‫مقل‬ ‫ق‬ ‫كم ما ثة‬ ‫‪:‬‬ ‫و ان قمل لك‬ ‫ؤ‬ ‫وعشرون‬ ‫خمسة‬ ‫ئ‬ ‫مر ات‬ ‫خمس‬ ‫الخصس‬ ‫الأن‬ ‫عثرة ‪ ،‬فقل ‪ :‬آلف وذلك آن المائة عشر مرات آلف فافهم ذاك ‪.‬‬ ‫واعلم آن الحساب يشتمل على أربع مراتب ‪ :‬آحاد ث وعشرات ‪،‬‬ ‫ومئين ‪ ،‬وآلوف ‪ ،‬وف كل مرنبة من هذه المراتب تسعة عقود ‪:‬‬ ‫فأما المرتبة الأولى فى الآحاد ‪ :‬غالواحد عقد ‪ ،‬والاثنان عقدان ‪5‬‬ ‫غهمى تسعة‬ ‫و الثلاثة ‪ ،‬ثلاثة عقود ؤ والأربعة أربعة عقود ‪ ،‬الى التسعين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عتود‬ ‫والمرتبة الثانية فى العشرات ‪ :‬وأما العشرات س فالعشرة عقد ء‬ ‫‏‪ ٢٨‬س‬ ‫تسعة‬ ‫غھى‬ ‫ك‬ ‫التتسعبن‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫ك‬ ‫عقود‬ ‫ثلاثة‬ ‫و ‏‪ ١‬لثلاثون‬ ‫ؤ‬ ‫عقد ان‬ ‫و ‏‪ ١‬لعشرون‬ ‫‪٠‬‬ ‫عتود‪‎‬‬ ‫والمرتبة الثالثة فى المئين ‪ :‬والمئين س غالمائة عند ث واائتان عنندان ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المائة‬ ‫الى تسمع‬ ‫وهكذا‬ ‫والمرتبة الرابعة قى الألوف ‪ :‬وآما الألوف ڵ فالألف عتقد س والألفان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عقدان الى التسعة الألوف فهى تسعة عقود‬ ‫ثم اعلم آن ضرب هذه الأربع المراتب بعضها ف بعض يكون غير‬ ‫الآحاد فى‬ ‫ص وضرب‬ ‫الآحاد فى الآحاد‬ ‫العقلية ء وهو ضرب‬ ‫القسمة‬ ‫مسائل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآحاد ق الألوف‬ ‫الآحاد فى الئبن ‪ 0‬وضرب‬ ‫العشرات ‪ ،‬وضرب‬ ‫العشرات ف المئين ث وضرب‬ ‫العشرات فى العشرات ڵ وضرب‬ ‫وضرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الألوف‬ ‫ق‬ ‫العشرات‬ ‫وضرب المئين ف المئين ع وضرب المئات ف الألوف ع وضرب الألوف ح‬ ‫واجعل ف كل مرتبة من هذه المرتبة فصلا مفردا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هد المسالة الأولى‪ :.‬وهى ضرب الآحاد ف الآحاد وهو آصل كبير‬ ‫ف علم الحساب س ويرجع اليه ص وهو معين على سرعة الجواب ث ويجب على‬ ‫‪:‬‬ ‫وأربعين مسالة‬ ‫خمس‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫ك و هو‬ ‫معرغته‬ ‫أ لحساب‬ ‫طا لب‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٩٨٩‬‬ ‫فى اثنين فذلك‬ ‫‏‪ ٠‬وواحد‬ ‫وهى ‪ :‬واحد ف واحد ف واحد غذلك واحد‬ ‫ق‬ ‫واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعة أربعة‬ ‫ق‬ ‫واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاتة‬ ‫غذلك‬ ‫ثلاثة‬ ‫ق‬ ‫وواحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اتنان‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٠‬و ‏‪ ١‬حد‬ ‫سبعة‬ ‫سيعة‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬و ‏‪ ١‬حد‬ ‫سننة‬ ‫سنة‬ ‫ق‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خمسة‬ ‫خمسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تمعة‬ ‫تسعة‬ ‫ف‬ ‫واحد‬ ‫‪6‬‬ ‫ثمانية‬ ‫ثمانية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعة ثمانية‬ ‫اثنان ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬اثنان فى ثلاتة سنة‬ ‫اثنين أربعة‬ ‫اثنان ق‬ ‫قف ستة اثنا عشر ‏‪ ٠‬اثنان فى سبعة آربعة‬ ‫‏‪ ٠‬اثنان‬ ‫اثنان فى خمسة عشرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر‬ ‫‪ ` +‬اثنان ق تسعة ثمانية‬ ‫عشر‬ ‫ستة‬ ‫ثمانية‬ ‫‏‪ ٠‬اثنان ف‬ ‫عر‬ ‫خمسة‬ ‫‏‪ ٠‬ثلاثة ‪:‬‬ ‫اثنا عشر‬ ‫أربعة‬ ‫ف‬ ‫‏‪. ٠‬ثلاثة‬ ‫تسعة‬ ‫ثلاثة‬ ‫ق‬ ‫ثلاثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعشرون‬ ‫سيعة ‪ .‬و احد‬ ‫` ثلاثة ق‬ ‫ثمانية عشر‬ ‫ىسننة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٠‬ثلائة‬ ‫خمسة عشر‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫وعشرون‬ ‫تسعة‪ :‬سبعة‬ ‫‏‪ ٠‬ثلاثة ق‬ ‫أربعة ‪ .‬وعترون‬ ‫ثمانية‬ ‫ف‬ ‫ثلائة‬ ‫‏‪ ٠‬أربعة فى ستة‬ ‫أربعة فى أربعة ستة عشر‪ .‬ه أربعة فى خمسة عشرون‬ ‫‏‪ ٠‬أربعة ف ثمانية اثنان‬ ‫سبعة ثمانية وعشرون‬ ‫‏‪ ٠‬أربعة ف‬ ‫أربعة وعشرون‬ ‫وثلاثون ‏‪ ٠‬أربعة ف تسعة ستة وثلاثون ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬خصسة‬ ‫ثلائون‬ ‫سنة‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬خمسة‬ ‫وعشرون‬ ‫خمسة‬ ‫فى خمسة‬ ‫خمسة‬ ‫نسسعة‬ ‫ق‬ ‫خمسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعون‬ ‫ثما نية‬ ‫ق‬ ‫خمسة‬ ‫وئلائون‬ ‫خمسة‬ ‫سبعة‬ ‫ق‬ ‫خمسة وأربعون ‏‪٠‬‬ ‫ستة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآربعون‬ ‫‏‪ ١‬ثنان‬ ‫سيعة‬ ‫ق‬ ‫سنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وثلاثون‬ ‫ستة‬ ‫ستة‬ ‫ق‬ ‫ستة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تسعة أربعة وخمسون‬ ‫ستة ف‬ ‫ثما نية ثمانية وأربعون‬ ‫ف‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٢٣٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وخمسون‬ ‫سنة‬ ‫ثما نية‬ ‫ق‬ ‫سيعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأربعون‬ ‫تسسحة‬ ‫سيعة‬ ‫ف‬ ‫سبعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫ثلاثة‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ف‬ ‫‪7‬‬ ‫!‬ ‫‏‪ ٠‬ثمانية ف تسعة واحد وثمانون ه‬ ‫ثمانية فى ثمانية أربعة وستون‬ ‫ل‬ ‫فى العشرات فخذ عقود الآحاد واضربها فى عقود‬ ‫الآحاد‬ ‫وآما ضرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العثرات س غما بلغ أخذت لكل واحد عشرة‬ ‫مثال ذلك ‪ :‬اذا أردت آن تضرب خمسة فى خمسين فخذ عقود الآحاد‬ ‫تبلغ خمسة‬ ‫‪ ،‬فاضربها ف عقدو العشرات ث وهى خمسة آيضا‬ ‫وهى خمسة‬ ‫وعشرين ‪ ،‬فاجعل كل واحدة عشرة تبلغ مائتين وخمسين ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قيل لك ‪ :‬اضرب تسعة فى أربعين ‪ ،‬فخذ عقود الآحاد وهى‬ ‫العشرات ‪ 0‬وهى أربعة غذلك أربعة وستون‬ ‫فى عتود‬ ‫تسعة غاضربها‬ ‫س فاجعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وستبن‬ ‫تجد ه ثلثمائة‬ ‫عشرة‬ ‫و احد‬ ‫كل‬ ‫الآحاد فى المئين فواحدة مائة ص وذلك أن تأخذ عقود الآحاد‬ ‫وأما ضرب‬ ‫وتضريها فى عقود المئين غما بلغ فكل واحد مائة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مكين أيضا‬ ‫ق‬ ‫الآحاد‬ ‫عقود‬ ‫ت غتضرب‬ ‫خمسمائة‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬خمسة‬ ‫متال ذلك‬ ‫د‬ ‫خذلك‬ ‫ح‬ ‫ة‬ ‫‪.‬‬ ‫فاجعل كل واحد‬ ‫ّ‬ ‫‪77 ..‬‬ ‫آلفان‬ ‫فذلك‬ ‫مائة‬ ‫_‬ ‫‪‎‬إ‪!٣٧‬‬ ‫عقود‬ ‫و هى‬ ‫تسعة‬ ‫فاضرب‬ ‫تسعمائة‬ ‫ق‬ ‫تسعة‬ ‫ضرهىت‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ؤ‬ ‫وخمسما ثة‬ ‫الآحاد ح ف تسعة وهى عنود المئين » غذلك واحد وثمانون ي فاجعل كل واحد‬ ‫مائة فذلك ثمانية آلاف ومائة ‏‪٠‬‬ ‫الآحاد فى الألوف ‪ ،‬غواحده آلف س غاذا ضربت خمسة فى‬ ‫وآما ضرب‬ ‫وعشربن‬ ‫تجد ‏‪ ٥‬خمسة‬ ‫آلف‬ ‫و احد‬ ‫فكل‬ ‫<‬ ‫وعشرون‬ ‫خمسة‬ ‫غذ لك‬ ‫آلاف‬ ‫خمسة‬ ‫واحد‬ ‫فكل‬ ‫‪6‬‬ ‫اثنان وسسيعون‬ ‫فذلك‬ ‫آلاف‬ ‫تسعة‬ ‫ف‬ ‫ثمانية‬ ‫ضريت‬ ‫ألفا ‪ 6‬وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آلفا‬ ‫اثنان وسيعون‬ ‫آلف ‪ 6‬فذلك‬ ‫فصل‬ ‫وأما ضرب العشرات فى العشرات فواحدة مائة مثل ضرب الآحاد فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المئين » وهر أن تضرب عقود العشرات فى عقود العشرات‬ ‫فق تسعين ‪ ،‬غخذ عقود أحدهما واضربه ف عدد‬ ‫غاذا ضريت خمسين‬ ‫غايسطه يمينا‬ ‫وأربعون‬ ‫خمسة‬ ‫فذلك‬ ‫تسعة‬ ‫ق‬ ‫خمسة‬ ‫< غتقول‬ ‫‏‪ ١‬لآخر‬ ‫عقود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫على هذا‬ ‫وقس‬ ‫وخمسما ثة‬ ‫أرمعة آلاف‬ ‫نجده‬ ‫العشرات ف المئين فواحدة آلف ‪ ،‬وهو‪ :‬أن تضرب عقود‬ ‫وأما ضرب‬ ‫تسعمائة‬ ‫ف‬ ‫خمسبن‬ ‫ضريت‬ ‫ح غان‬ ‫ألوفا‬ ‫‏‪ ١‬لمئين وتبسطها‬ ‫عقود‬ ‫؟‬ ‫العشر ات‬ ‫آلف تجد ‏‪ ٥‬خمسة‬ ‫وأربعين ح فكل و ‏‪ ١‬حدة‬ ‫تسعة تجد ‏‪ ٥‬خمسة‬ ‫ق‬ ‫خمسة‬ ‫غا ضرب‬ ‫‪٠‬‬ ‫آألغا‪‎‬‬ ‫ربعبن‬ ‫‪٥‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫وآما ضرب العشرات فى الألوف غواحدة عشرة آلاف س وذلك آن تضرب‬ ‫فى خمسة‬ ‫خمسين‬ ‫اضرب‬ ‫لك‬ ‫} غان قيل‬ ‫االألوف‬ ‫عنود‬ ‫فى‬ ‫المعشر ات‬ ‫عقود‬ ‫قى خمسة فذلك خمسة وعشرون فخذ لكل ‪:‬واحد‬ ‫آلاف ‪ ،‬غفاضرب خمسة‬ ‫عثرة آلاف تبلغ مائتى آلف وخمسين ألفا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬وكذلك اذا قيل لك اضرب أربعين ف سنة آلاف فاضرب آربعة ف سنة أ‬ ‫فذلك أريعة وعشرون فخذ لكل واحد عشرة آلاف تبلغ مائتى آلف وآربعين‬ ‫ألفا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫وآما ضرب المئين ف المئين » غاضرب بعضها فى بعض فما بلغم غخذ لكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬الألوف‬ ‫العشرات‬ ‫مثل ضرب‬ ‫ؤ وهو‬ ‫آلاف‬ ‫عشرة‬ ‫واحد‬ ‫وخمسبن‬ ‫آلف‬ ‫ما ئتى‬ ‫تبلغ‬ ‫االافف‬ ‫عشرة‬ ‫لكل‬ ‫غخذ‬ ‫و عشرون‬ ‫خمسنة‬ ‫غذلك‬ ‫‪٠‬افلآ‪‎‬‬ ‫أربعمائة ق ستمائة ؤ فاضرب أربعة ف ستة‬ ‫اذا قيل لك اضرب‬ ‫وكذلك‬ ‫‪-‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫وآما ضرب المئين فى الألوف ص غتضرب عقود الئين فى ‪.‬عقود الألوف‬ ‫وتبسطها ث وتجعل لكل واحد مائة آلف ‪ ،‬وذلك اذا قيل لك اضرب خمسمائة‬ ‫لكل و احد‬ ‫وعشرون‬ ‫خمسة‬ ‫غذلك‬ ‫خمسة‬ ‫ق‬ ‫خمسة‬ ‫ى غا ضرب‬ ‫آلاف‬ ‫خمسة‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله آعلم‬ ‫ألف‬ ‫وخمسمائة‬ ‫ألفى آلف‬ ‫آلف تبلغ‬ ‫مائة‬ ‫فصل‬ ‫وتجعل‬ ‫وتبسطه‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لعقود‬ ‫فتضذرب‬ ‫‏‪ ١‬لألوف‬ ‫ق‬ ‫الألوف‬ ‫ضرب‬ ‫و آما‬ ‫ق خمسة ف خمسة ‪ ،‬فذلك خمسة وعشرون الواحد آلف آلف يكون الجميع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آلف‬ ‫ألف‬ ‫وعشرين‬ ‫خمسة‬ ‫واذا تكررت الفاظ آلاف من أحد الجانبين أو منهما جميعا ‪ ،‬غاجمعهما‬ ‫وردهما على المرتفع كما تقول ‪ :‬اذا ضربت خمسة آلاف ألف آلف ف خمسة‬ ‫س خاحفظها ثم‬ ‫اجمع ألفاظ الألوف من الجانبين خمسة‬ ‫آلاف ألف آلف ء‪،‬‬ ‫اضرب خمسة فق خمسة فذلك عشرون آلف آلف آلف آلف ألف ‏‪٠‬‬ ‫وعلى هذا يكون القياس من الذى تقدم من القول فى ضرب الصحيح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المغود‬ ‫الصحيح‬ ‫ق‬ ‫المغرد‬ ‫(‬ ‫‏‪١٣‬‬ ‫ح‬ ‫_ ا لخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫) م‬ ‫‪_ ٣٤‬‬ ‫وأما ضرب المركب فى المركب ‪ ،‬وضرب الفرد فى المركب ث غهو أن‬ ‫تنسب أحد المضروبين الى ما فوقه من المرااتب ‪ ،‬ثم تأخذ من المضروب‬ ‫الآخر مثل تلك النسبة ‏‪٠‬‬ ‫مثال ذلك ‪ :‬اذا تيل لك ‪ :‬اضرب خمسة فى خمسة عشر ‪ ،‬انسب الى‬ ‫ما فوقها من المراتب وهى العثبرة تجدها النصف س فخذ نصف المضروب فيه ‪5‬‬ ‫وهى خمسة عثر ‪ ،‬فذلك سبعة ونصف ‪ ،‬غخذ لكل واحد مثل المنسوب‬ ‫اليه ء وهو العشرة تبلغ خمسة وسبعين ‏‪٠‬‬ ‫وان قتيل لك ‪ :‬اضرب خمسة فى خمسة وعشرين ء فاننسب الخمسة الى‬ ‫العشرين تجدها بالربع ح غخذ ربع الخمسة والعشرين تجده ستة أسهم وربع‬ ‫سهم ث فخذ لكل واحد عشرين يكون مائة وخمسة وعشرين ‪.‬‬ ‫وان قتيل لك اضرب خمسة ف ستة وثلاثين ‪ ،‬غانسب الخمسة الى‬ ‫الستة والثلاثين ص يبكون ستة ©‬ ‫‪ ،‬فخذ سدس‬ ‫الثلاثين ث تجدها بالسدس‬ ‫فاجعل كل واحد ثلاثين يكون مائة وثلاثين وقس على هذا ما يرد عليك من‬ ‫هذا الباب الى المائة ‏‪٠‬‬ ‫آ !‬ ‫قد‬ ‫‏‪ ١‬لعشرة‬ ‫‪ 4‬غاننىسسب‬ ‫خمسة وعشرين‬ ‫خمسة عشر ق‬ ‫اضرب‬ ‫و ان قيل لك‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫الى العشرين س تجدها بالنصف ء فخذ نصف الخمسة والعشرين يكون اثنى‬ ‫‪7‬‬ ‫حمر‬ ‫ما كتين و ‪-‬‬ ‫تبلغ‬ ‫عننہ بن‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫لكل‬ ‫غخذ‬ ‫‪6‬‬ ‫و ُنصفا‬ ‫عشر‬ ‫وان قيل لك ‪ :‬اضرب عشرة ف ستة وثلاثين ‪ ،‬غانسب العشرة الى‬ ‫الثلاثين تجدها ثلثها & فخذ ثلث المضروب فيه وهو الستة والثلاثون ع يكون‬ ‫اثنى عشر غخذ لكل واحد ثلاثين يكون ثلثمائه وستين وقس على هذا جميع‬ ‫المفرد ف المركب س وافعل به هذا الفعل ‏‪٠‬‬ ‫ما يرد عليك من ضرب‬ ‫الى المائة‬ ‫العشرة‬ ‫ق مائة وخمسين غاننسبث‬ ‫عشرة‬ ‫‪ :‬اضرب‬ ‫وان قيل لك‬ ‫‪ ،‬فخذ عشر المائة والخمسين ‪ ،‬وهو خمسة عتر ‪ ،‬غخذ لكل‬ ‫يكون عشرها‬ ‫واحد مائة يكن ألفا وخمسمائة ‪.‬‬ ‫الى الألف ‪6‬‬ ‫العشرة‬ ‫ق ألف ومائة < =‬ ‫عشرة‬ ‫‪ :‬اضرب‬ ‫قيل لك‬ ‫وان‬ ‫بكون عشر عشر الألف س وآما عشر عشر الألف والمائة أحد عشر س فخذ لكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحد عشر آلفا‬ ‫آلفا يكون‬ ‫واحد‬ ‫وان قيل لك ‪ :‬اضرب مائة فى ألف مائة ع فانسب المائة الى الألف يكون‬ ‫العشر منه ‪ ،‬فخذ عشر الألف ومائة يكون مائة وعشرة ‪ ،‬غاجعل لكل واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫القياس‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫وعلى‬ ‫‘‬ ‫آلاف‬ ‫وعشرة‬ ‫مائه آلف‬ ‫آلنفا يكون‬ ‫وأما ضرب الموكب فى المركب ‪ ،‬خهو ما بين الأحد عشر الى التسعة‬ ‫الآخر بجملته ‪ ،‬فما‬ ‫المخروب‬ ‫الآحاد ‪.‬من المضروبين ‪ %‬وآلقها ‏‪ ١‬لى‬ ‫ؤ فخذ‬ ‫عشر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫ارتفع‬ ‫‪ ،‬فما‬ ‫ف بعض‬ ‫الآحاد بعضها‬ ‫بلغ آخذت لكل واحدة عشرة ‪ %‬ثم اضرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آلته الى الجملة الأولى‬ ‫غان ضربت اثنى عشر ف اثنى عشر ‪ ،‬فخذ الاتنين من أحدهما ڵ وآلنها‬ ‫فوق الآخر أربعة عشر ث فتجعل كل واحد عشرة ؤ خيبل مائة وأربعين © ثم‬ ‫اضرب الآحاد اثنين ق اثنين فذلك آربعة فالجميع مائة وأربعة وأربعون ‏‪٠‬‬ ‫وان كان المركب ما بين العشرين الى المائة ‪ ،‬فانسب أحد المعدودين الى‬ ‫المائة والألف س غما بلغ غخذ من المضروب فيه بتلك النسبة ى وخذ لكل واحد‬ ‫مثل المنسوب البيه ‏‪٠‬‬ ‫متال ذلك "ش اذا قيل لك ‪ :‬اضرب خمسة وعشرين فى خمسة وعشرين ‪6‬‬ ‫فأنسب أحدهما الى المائة يكون ربعها ث فخذ ربع أحدهما يكن ستة وربعاآ ء‬ ‫فخذ لكل واحد مائة يكون ستمائة وخمسة وعشرين ‪ ،‬وكذا اذا قيل لك اضرب‬ ‫خمسة وعشرين ف ستة وثلاثين ‪ ،‬خانسب الخمسة والعشرين الى المائة‬ ‫يكون ربعها ث فخذ ربع الستة والثلاثين يكون تسعة ص فاجعل كل واحد مائة‬ ‫يكون تسعمائة ث ويقاس على هذا مثله ‪.‬‬ ‫فى معرفة الكسور‬ ‫و اعلم آن الكسور على أربعة أقسام ‪ 4‬ضما ومفردا ومركبا ومضافا ‪،‬‬ ‫فغالضم ما لا ينطلق بكثير كالواحد من أحد عشر ‪ ،‬آو سبعة عشر » آو اثنين‬ ‫_‬ ‫‪٣٢١٧‬‬ ‫وعشرين س آو واحد وثلاثين س غمخرج تلك الجملة كالجزء من آحد عشر آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقس‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫سيعة‬ ‫من‬ ‫عشر مخرجه‬ ‫سبعة‬ ‫من‬ ‫و ا لجز ء‬ ‫‪6‬‬ ‫عشر‬ ‫سبعة‬ ‫‘‬ ‫والثلث ‪ .‬والربع‬ ‫النصف <‬ ‫‘ وهى‬ ‫غهى تسعة‬ ‫المغردة‬ ‫الكسور‬ ‫وآما‬ ‫والخمس ‪ ،‬والسدس ڵ والسبع ‪ ،‬والثمن ‪ ،‬والتسم ‪ ،‬والعشر ‏‪٠‬‬ ‫غالنصف تخرج من اثنين ث والثلث من ثلاثة ى والربم من آربعة س‬ ‫والخمس من خمسة ‪ ،‬والسدس من ستة ح والسبع من سبعة ؤ والثمن هن‬ ‫تمانية ‪ ،‬والتسع من تسعة ىوالعشر من عشرة ‏‪٠‬‬ ‫وأما الكسور المركبة فهو ما يركب يواو العطف من ذلك مثل تصف‬ ‫وربع ث وثلث وخمس ‪ ،‬وتسع وعشر ‪ ،‬فمخرج ذلك آن تجعل الكسور كأنها‬ ‫صحاح ‪ ،‬وتضرب أحدهما فى الآخر ى فما اجتمع خليته بحاله ث ثم تضذرب‬ ‫المخرج فى المخرج ‪ ،‬غما اجتمم نغسبت منه المحفوظ س ويكون الجواب ‪.‬‬ ‫متال ذلك ‪ :‬اذا قيل لك ‪ :‬اضرب نصف فى ربع فاجعل النصف صحيحا‬ ‫والربم كذلك ع ثم اضرب واحدا فى واحد ى ثم اضرب ف مخرج النصف وهو‬ ‫اثنان ف مخرج الربع ‪ ،‬وهو أربعة يكون ذلك ثمانية ث فانسب منهما ذلك‬ ‫الواحد يكون ثمنا فالنصف ف المربع ثمن ‪.‬‬ ‫|} فاجعل الخصس كالواحد‬ ‫خمسا ق سدسن‬ ‫اذا قيل لك ‪ :‬اضرب‬ ‫وكذلك‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫ثم‬ ‫‪3‬‬ ‫واحد‬ ‫فذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫ق‬ ‫واحدآ‬ ‫غاضرب‬ ‫ئ‬ ‫كذلك‬ ‫والسدسس‬ ‫ئ‬ ‫الصحيح‬ ‫اضرب المخرج ف المخرج تبلغ ثلاثين ع ثم انسب منهما الواحد يكون بعشر‬ ‫الثلث ث فخمس ف سدس عشر ثلث ‏‪٠‬‬ ‫ِ‬ ‫‪..‬‬ ‫معرفة الكسور المركبة‬ ‫‏‪ ٧‬وكذلك‬ ‫صحاحا‬ ‫الثلاثين‬ ‫فاجعل‬ ‫ثلاثة أرباع‬ ‫ف‬ ‫ثلاثون‬ ‫؟‪:‬‬ ‫مثالة‬ ‫علاثة الأريا ع ‪ 0‬غاضرب اثنين فى ثلاثة تبلغ ستة ث شم اضرب ثلاثة ى أربعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجواب‬ ‫تبلغ اثنى عشر » غاننسبسب منها السنة “ يكون الستة نصفها وهو‬ ‫الذرباع‬ ‫‘ فاجعل ثلاثة‬ ‫أسد اس‬ ‫فق خمسة‬ ‫وان قيل لك ‪ :‬كم ثلاثة أرباع‬ ‫تبلغ‬ ‫ء غاضرب ثلاثة فى خمسة‬ ‫أيضا‬ ‫الأسد اس صحاحا‬ ‫\ والخمسة‬ ‫ححاحا‬ ‫تبلغ‬ ‫ستة‬ ‫ق‬ ‫‪ -‬و هى أربعة‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫بعضها‬ ‫‏‪ ١‬لمخار ح‬ ‫‏‪ ١‬ضرب‬ ‫‪ 6‬تم‬ ‫خمسة عشر‬ ‫ك‬ ‫الجو اب‬ ‫و هو‬ ‫تصفا وثمنا ‪6‬‬ ‫الخمسة عشر منها بكون‬ ‫‪ 6‬قائنسبث‬ ‫أربعة وعشرين‬ ‫وعليه القياس ف جميع ما يرد عليك من هذا الباب ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫المضافة‬ ‫الكسور‬ ‫معرفة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٧4‬وخمس تسع ئ‬ ‫‪ 1‬وتسع عشر‬ ‫‏‪ ٤‬وربع خمس‬ ‫تخصف‪ :-‬سدس‬ ‫وهو‬ ‫_ ‪_ ٣٣‬‬ ‫الكسر ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لكسر ق‬ ‫مخرج‬ ‫ضرب‬ ‫ا مرتفع من‬ ‫ذلك‬ ‫‪ %‬ومخرج‬ ‫ذلك‬ ‫وأمتال‬ ‫فاذا قيل لك ‪ :‬كم مخرج نصف وربع ‪ ،‬خاضرب اثنين ف أربعة يكون ثمانية ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫أربعة‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لثخلائة‬ ‫‪ 6‬غا ضرب‬ ‫ور بع‬ ‫ثلث‬ ‫‪ :‬كم مخر ح‬ ‫قيل لك‬ ‫و كذ لك لو‬ ‫يكون اثنى عشر غهو الجواب ‏‪٠‬‬ ‫ق عشرة‬ ‫خمسة‬ ‫ى فا ضرب‬ ‫خمس وعشر‬ ‫‪ :‬كم مخر ح‬ ‫وكذ لك لو قيل لك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غقس‬ ‫هذا‬ ‫‪ 6‬وعلى‬ ‫المخرج‬ ‫وهو‬ ‫خمسين‬ ‫نكون‬ ‫وان قيل لك ‪ :‬كم مخرج نصف وربع وخمس ء فاضرب المخارج بعضها‬ ‫ف بعض ‪ ،‬ثم المرتفع ف المخرج الآخر الى أن ينتمى الأخير ف الجواب ‏‪٠‬‬ ‫مثال ذلك ‪ :‬أن تضرب اثنين ف أربعة يكون ثمانية ث ثم اضرب ثمانية‬ ‫احدهما‬ ‫يدخل‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫‪6‬‬ ‫هذ ‏‪ ١‬فقس‬ ‫وعلى‬ ‫الجواب‬ ‫أربعين وهو‬ ‫تبلغ‬ ‫خمسة‬ ‫ق‬ ‫تحت الآخر ء غذلك فى الأعلى دون الأدنى ‏‪٠‬‬ ‫النصف‬ ‫مخرج‬ ‫< غاضب‬ ‫النصف و السد س‬ ‫‪ :‬كم مخرج‬ ‫لو قيل لك‬ ‫كما‬ ‫يبلغ اثنى عشر وهو‬ ‫الثلث ‪ ،‬الأن الثلث يدخل ف السدس‬ ‫واللسدس دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫غنس نرشد‬ ‫هذا‬ ‫أربعة ‪ 6‬وعلى‬ ‫‪_ . ٤٠‬‬ ‫أن ترجع كل‬ ‫هو‬‫‪ :‬و‬ ‫من سنة‬ ‫الثلاثة تخرج‬ ‫المخارج‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬غهذه‬ ‫سهم الى نصفه ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫نصل‬ ‫من كتاب آخر فى ضرب الآحاد‪ ,‬فى الآحاد‬ ‫غاذا ضربت ستة ف ستة ‪ ،‬أضف الستة الى الستة فذلك اثنا عشر ‪،‬‬ ‫فأسقط العشرة فما بقى بعد العشرة وهو اثنان فاجعل ذلك آعثسارا ث غذلك‬ ‫عشرون فانظر الى الكسرين س وهو أربعة غاضرب فى أربعة غذلك ستة عر‬ ‫فأضفها الى العدد الول وهو عشرون ‪ ،‬خذلك ستة وثلائون غذلك ضرب‬ ‫ستة ف ستة ث وعلى هذا خس الى العشرة ‏‪٠‬‬ ‫الى الثمانية فذلك خمسة‬ ‫السبعة‬ ‫واذا ضريت سبعة ق تمانية ص فأضف‬ ‫العترة‬ ‫عن‬ ‫‪ ،‬ونقص‬ ‫خمسين‬ ‫الخمسة‬ ‫غاجعل‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫ڵ خقند زاد‬ ‫عر‬ ‫ثلاتة فى اثنين غذلك سنة ء‬ ‫السبعة ثلائة ص فاضرب‬ ‫من الثمانية اثنان ‪ ،‬ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أضفها الى الخمسين ث فتكون ستة وخمسين‬ ‫قف ستة & غاأضف الستة الى التسعة فذلك خمسة‬ ‫وان ضربت تسعة‬ ‫من‬ ‫نقص‬ ‫وما‬ ‫ح‬ ‫خمسين‬ ‫‏‪ ١‬لخمسة‬ ‫و هو‬ ‫“‬ ‫‏‪ ١‬لعشرة‬ ‫على‬ ‫ز ‏‪ ١‬د‬ ‫فاجعل ما‬ ‫‘‬ ‫عشر‬ ‫العددين عشرة وهو من الستة أربعة & ومن التسعة واحد ‪ ،‬اضرب واحد‬ ‫‪.‬‬ ‫ف أربعة غذلك أربعة يكون الجميع أربعة وخمسين ‪ ،‬وعلى هذا غتس‬ ‫‪- .٤١‬‬ ‫الأعشار فى الأعشار ص فاضرب عشرة فى عشرة ‪ ،‬فخذ‬ ‫وأما ضرب‬ ‫عشرهما وهو اثنان ح قاضرب واحدا فى واحد ‪ ،‬واجعل الواح مائة ‏‪٠‬‬ ‫وان ضربت أحد عشر ف عشر غاضف الواحد الى الأحد عشر ‪ ،‬وهو‬ ‫الذى زاد واحدا ‪ ،‬فاضغه النى العدد الأول ‪ ،‬يكون الجميع مائة وواحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعشرين‬ ‫وان ضربت سبعة عشر ف سبعة عشر ث فأضف السبعة عشر الى السبعة‬ ‫عشر ‪ ،‬غذلك أربعة وعشرون غابسطها عشرات غذلك مائتان وآربعون ‪ ،‬ثم‬ ‫اضرب سبعة ف سبعة فذلك تسعة وآربعون قأضفها الى مائتين والأربعين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التسعة عشر‬ ‫الى‬ ‫قياسه‬ ‫وهكذا‬ ‫‪6‬‬ ‫وثمانون‬ ‫وتسعة‬ ‫مائتان‬ ‫خذلك‬ ‫ل‬ ‫‪ 2‬۔‪.:‬‬ ‫ئ وأيضا‬ ‫‏‪ ١‬ثنين‬ ‫أ لعشرين‬ ‫عشر‬ ‫العشرين ح غخذ‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لعشرين‬ ‫ضرب‬ ‫وآما‬ ‫عشر العشرين الأخرى اثنان فاضرب اثنين ف اثنين فذلك أربعة وابسطها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميئينا غذلك أربعمائة وذلك مبلغها‬ ‫وان ضربت اثنين وعشرين فى اثنين وعشرين ‪ ،‬غخذ الاثنين وآضفها‬ ‫الى الاثنين والعشرين ‪ ،‬فذلك أربعة وعشرون فاضريها فى عشر العشرين‬ ‫أربعمائة‬ ‫ح غذلك‬ ‫غابسطها عشرات‬ ‫اثنان ح فذلك ثمانية وأرنعون‬ ‫و هو‬ ‫اخرى‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪ ٢, .‬گ‪‎‬‬ ‫وثمانون ث ثم اضرب الاثنين المنكسرين فذلك أربعة ‪ ،‬فأضفها الى العدد‬ ‫الذول غذلك أربعمائة وثمانون ‏‪٠‬‬ ‫وان ضربت ستة وعشرين ‪ ،‬غأضف الستة الى الستة والعشرين ‪ ،‬فذلك‬ ‫اثنان وثلاثون فاضربها ف عشر العشرين وهو اثنان غذلك آربعة وستين‬ ‫غابسطها عشرات ڵ فذلك ستمائة وأربعون ؤ ثم اضرب الستة المنكسرة فى‬ ‫الستة المنكسرة ي غذلك ستة وثلاثون ع فآضفها الى الستمائة والأربعين يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫عم ‪.1‬‬ ‫نما ثة ‪7‬‬ ‫خصسة‬ ‫تضرب‬ ‫آن‬ ‫‪ 6‬مثل‬ ‫الأعثضار‪.‬‬ ‫ق‬ ‫و الأعشار‬ ‫الآحاد‬ ‫ضرب‬ ‫وأما‬ ‫اضربه فى خمسة‬ ‫وعشرين فى ثلاثين ‪ ،‬غخذ عشر الثلاثين وهو ثلاثة‬ ‫سيعما ثة‬ ‫فذ لك‬ ‫عشر ‏‪ ١‬ت‬ ‫فابسطها‬ ‫ك‬ ‫وسيععون‬ ‫خمسة‬ ‫غذ لك‬ ‫}‬ ‫وعشرين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وخمسون‬ ‫وان ضربت خمسة وثلاثين ف خمسة وعشرين ‪ ،‬فأضف الخمسة من‬ ‫الخمسة والعشرين ‪ ،‬الى الخمسة والثلاثين ى غذلك أربعون فاضربها فى عشر‬ ‫العشرين اثنين ك فذلك ثمانون ‪ ،‬غابسطها عشرات فذلك ثمانى مائة ‪ ،‬ثم اضرب‬ ‫‪,‬الخمسة ف ‪.‬الخمسة غذلك خمسة وعشرون ‪ ،‬فأضفها الى الثمانى مائة ‏‪٠‬‬ ‫وان ضربت عشرة ق خمسة عشر ء قلبت خمسة عشنر آعثازا ث وانقلبيت‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مدسبن‬‫و حتم‬ ‫"مائة‬ ‫‏‪ ٤٣‬س‬ ‫وان ضربت عشرين ف ثلاثة عشر فخذ العشرين اثنين غاضربها ف ثلاثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬خذلك مائتان وستون‬ ‫فايسطها أعشار‬ ‫وعشرون‬ ‫ستة‬ ‫عشر فذلك‬ ‫ل‬ ‫ل‪..‬‬ ‫وأما ضرب الآحاد والأعشار فى الآحاد ث مثل أن تضرب سبعة وثمانين‬ ‫الى السيعة‬ ‫وآأضفها‬ ‫‪.‬‬ ‫الثلاثين‬ ‫على‬ ‫الز ائد ة‬ ‫النسيعة‬ ‫خغخذ‬ ‫وثلائيبن‬ ‫سيعة‬ ‫ق‬ ‫و الثمانين تصير أربعة وتسعين ث فخذ جبور التسعين وهى تسعة ث واضربها‬ ‫ف جبور الثلاثين غذلك سبعة وعشرون س فابسطها مئينا غذلك آلقفان‬ ‫ّ‬ ‫التسعين‬ ‫من‬ ‫الفاضلة‬ ‫الأربعة‬ ‫وهى‬ ‫الكسور‬ ‫الى‬ ‫انظر‬ ‫ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫وسيعمائة‬ ‫خاضربها ف جبور الثلاثين ثلاثة أيضا ‪ ،‬فذلك اثنا عشر س فابسطها عشرات‬ ‫غذلك مائة وعشرون ‪ ،‬غأضفها الى العدد المتقدم ث غيكون الجميع ألفين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وثمانى مائة وعثرين‬ ‫ثم خذ السبعة الزائدة على الثمانين فذلك تسعة وأربعون ‪ ،‬غاضنها‬ ‫ؤ و الله‬ ‫وسنبن‬ ‫وتسعة‬ ‫الجميع ألفين وثمانى مائة‬ ‫غيكون‬ ‫ا متقدم‬ ‫العدد‬ ‫الى‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫وآما ضرب المئين والأعشار فى المئين والأعشار ‪.‬‬ ‫غاذا ضربت مائة وخمسين فى مائة وخمسين ‪ ،‬غأضف الخمسين الى‬ ‫ؤ فا ضربها ى‬ ‫‏‪ ١‬مائتين وهو عشرون‬ ‫جيور‬ ‫مائتبن غخذ‬ ‫المائة و الخمسين يكون‬ ‫‪_ ٤٤‬‬ ‫‏‪ ١‬ضرب‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫آلفا‬ ‫عشرون‬ ‫فذ لك‬ ‫ألوغا‬ ‫ا بسطها‬ ‫‪6‬‬ ‫وهى ‪ .‬عشرة‬ ‫‏‪ ١‬للائة‬ ‫جبور‬ ‫الخمسين فى الخمسين‪ ، :‬فذلك ألفان وخمسمائة ث فأضفها الى العدد المتقدم ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ؤ‪ .‬و الله‬ ‫ألفا وخمسمائة‬ ‫اثنان وعشرون‬ ‫فذلك‬ ‫وأما ضرب الآحاد ف الأعشسار ‪ ،‬والمئين فى الأعشسار والمئين ث وهو‬ ‫السنة الى‬ ‫آن تضرب مائة وستة ؤستين فى مائة وستة وستين _ غأضف‬ ‫الستة ث فذلك اثنا عثر ‪ :‬وآضف الستين الى مائة وسنين ص غذلك مائتان‬ ‫وعشرون ؤ ثم أضف اليها الانفى عشر فذلك مائتان واثنان وثلاثون ‪ ،‬فاذربها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعشرون‬ ‫آلفان وتلاتمائة‬ ‫‪ 6‬غذلك‬ ‫عنترة‬ ‫وهى‬ ‫‏‪ ١‬لمائة‬ ‫‪.‬جيور‬ ‫ق‬ ‫الستين‬ ‫أضف‬ ‫‏‪ ٣‬تم‬ ‫ومائتان‬ ‫آلفا‬ ‫وعثرون‬ ‫تلاثة‬ ‫فذلك‬ ‫أعشار"‬ ‫غايسطها‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫غأضفها‬ ‫&‬ ‫‪ 2‬عنرون‬ ‫وتاتمائة‬ ‫آلاف‬ ‫أرنعصة‬ ‫فذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫وسنعين‬ ‫‏‪ ١‬تنجن‬ ‫ق‬ ‫‪٠‬‬ ‫وعتنرين‪‎‬‬ ‫آلغا ‪ .‬وخمسمائة‬ ‫وعشرين‬ ‫سبعة‬ ‫‪ ١‬لجميع‬ ‫فيبنكمن‪‎‬‬ ‫<‬ ‫‪ ١‬لتنندم‬ ‫‪ ١‬لعدد‪‎‬‬ ‫الى الجميع‬ ‫السنة‪ .‬قف الستة فذلك سنة وثلاثون س أضفها‬ ‫شم أضف‬ ‫فييلغ ذلك سبعة وعشرين ألفا وخمسمائة وخمسين ‪ ،‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪4٥‬‬ ‫الناب الثامن‬ ‫فى ببان الاصول المبنية عليها المواريث والفروع المثستملة عليها‬ ‫اعلم أنا قد ذكرنا أن المواريث مستخرجة من أربعة أصول وهى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كناب الله عز وجل‬ ‫وسنة رسول الثه محمد صلى اله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫واجماع المسلمين ‪.‬‬ ‫والرابع ‪ :‬ما جرى غيه الاختلاف بين الفقهاء ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫والأيوبن‬ ‫الأولاد‬ ‫ميراث‬ ‫ق‬ ‫وهم‬ ‫اللثه ؤ‬ ‫كناب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الأول‬ ‫الأصل‬ ‫أولادكم‬ ‫الله ق‬ ‫يوصيكم‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫‪6‬‬ ‫و الأخوات‬ ‫والاخوة‬ ‫و الأزواج‬ ‫وذلك أنه كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة ولا الصبى سيئا ‪ ،‬ويجعلون‬ ‫الميراث لمن ينفع ويدفع ع خألحق الله للصبى والمرأة نصييهأ من الميراث ص‬ ‫للذكر مثل حظ الأنثيين فى توله تعالى ‪ ( :‬يوصيكم الله فى أولادكم للذكر‬ ‫‪.‬‬ ‫مثل حظ الأنشيين ) ‪.‬‬ ‫<‬ ‫(‬ ‫توك‬ ‫ما‬ ‫ثلثا‬ ‫خلهن‬ ‫اثنتين‬ ‫نسا ء فوق‬ ‫‪ ) :‬غان كن‬ ‫تعا لى‬ ‫ثم قال‬ ‫‏‪ .٤٦‬س‬ ‫(‬ ‫‪ ) :‬فوق‬ ‫“ ومعنى توله‬ ‫الذكور‬ ‫الأخوة‬ ‫معهن أحد من‬ ‫لم بكن‬ ‫وذلك اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لعدد‬ ‫من‬ ‫فوقهما‬ ‫ا لائنتين غما‬ ‫آر ‏‪ ١‬د‬ ‫‏‪ ١‬مغىسرين آنه‬ ‫بعض‬ ‫عند‬ ‫ووجدت فى الأثر عن عبد الله بن محمد بن محبوب أن معنى قوله‬ ‫عز وجل ‪ ( :‬فوق اثنتين ) أراد نساء اثنتين ‪ ،‬وان ذكره خوتآ فهو صلة فى‬ ‫الكلام كقوله تعالى ( فاضربوا فوق الأعناق ) آراد اضربوا الأعناق مثل‬ ‫قوله تعالى ‪ ( :‬فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرتاب ) ‪.‬‬ ‫وان كانت واحدة فلها النصف ڵ فاذا اختلط آحد من الذكور بالبنات‬ ‫الثلثين والنصف وكان بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين ث غلما‬ ‫سقط غرض‬ ‫شركهم الله تعالى ف المال على هذا س فقال ‪ ( :‬للذكر مثل حظ النثيين ‏)‪٠‬‬ ‫غلما ضاعف حظ الذكر على الأنثى ذل على أن النصفين كمال المال ©‬ ‫ويستحق كمال المال الابن اذا انفرد ع اذ له ضعف ما للأنئى اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انفودت س اذ آن للينت النصف اذا انفردت‬ ‫وكان سبب بيان غرض الگنثيين الثلثان ما روى جابر بن عبد الله‬ ‫جا عننا‬ ‫حنى‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫مع‬ ‫خرجنا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ئ‬ ‫بين ثابت‬ ‫بين زيد‬ ‫خارجة‬ ‫ك وهى جدة‬ ‫الأسواق‬ ‫ق‬ ‫النصار‬ ‫من‬ ‫امرآة‬ ‫فجاعت بانثيين لها غقالت ‪ :‬يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس ‪،‬‬ ‫قتل معك يوم آحد ‪ ،‬وقد استاق غنمهما عمهما ميراثهما كلهما ث خلم‬ ‫_‬ ‫‪,٤٧‬‬ ‫آبدآ‬ ‫ينكحان‬ ‫و الله لا‬ ‫الله ئ‬ ‫يارسول‬ ‫غما نرى‬ ‫الا آخذه‬ ‫شيئا‬ ‫لهما‬ ‫بدع‬ ‫؟‬ ‫مال‬ ‫ولهما‬ ‫الا‬ ‫ني"‪7 .‬‬ ‫ْ‬ ‫قاز ‪71‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫مال‬ ‫‪--‬‬ ‫‪. :‬م‬ ‫قال صلى اله عليه وسلم ‪ « :‬يقضى الله فى ذلك » فنزلت سورة‬ ‫‪ ) :‬نساء‬ ‫الى قوله‬ ‫آولادكم (‬ ‫الله ق‬ ‫‪ ) :‬يوصيكم‬ ‫تعا لى‬ ‫قوله‬ ‫النسساء‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫الثلث مما ترك ( الآية & غقال‬ ‫اتننين غلهن‬ ‫فوق‬ ‫المرآة وصاحبها » فنال لعمهما ‪ :‬ا«‪ :‬آعطهما الثلثين وآعط آمهما‪.‬‬ ‫« ادعو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«(‬ ‫يقى فهو لك‬ ‫ا لنمن وما‬ ‫ثم تقال تعالى ‪ ( :‬وان كانت واحدة غلها النصف ) وذلك اذا لم يكن‬ ‫معها أحد من الذكور اخوة لها ‪ ،‬ثم قال ف ميراث الأبوين ‪ :‬إ( ولأبونه‬ ‫لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد غان يكن له‬ ‫ولد وورثه آيواه فلامه الثلث ) ‏‪٠‬‬ ‫‪ ) :‬غان‬ ‫قال‬ ‫حبن‬ ‫والأم‬ ‫الكي‬ ‫هما‬ ‫الأبوين‬ ‫على آن‬ ‫ندل‬ ‫‏‪٥‬هذهغ دلالة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث (‬ ‫فلمه‬ ‫آبوا‪٥‬‏‬ ‫لم يكن له ولد وورثه‬ ‫اشتر اكهما ‪،‬‬ ‫الأب يعد ذكر‬ ‫عن ذكر نصيب‬ ‫الكم وسكت‬ ‫ذكر ثلث‬ ‫ولما‬ ‫‪:‬‬ ‫وهو الثلثان ح شم قال‬ ‫للي‬ ‫على آن ما بقى غهو‬ ‫الأم دل‬ ‫غرض‬ ‫وذكر‬ ‫) غان كان‬ ‫له اخوة فلامه السسدس من بعد وصية يوصى بها آو دين ‏)‪٠‬‬ ‫عدم‬ ‫‪ 0‬وعند‬ ‫الاولاد‬ ‫يعطى الأم التلث عند عدم‬ ‫ابن عباس‬ ‫فكان‬ ‫_‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫الاخوة من الثلاثة فصاعدآ؟ ‪ ،‬وأصحابنا من غيره يعطونها عند وجود‬ ‫روى‬ ‫لما‬ ‫ؤ‬ ‫جما عة‬ ‫‏‪ ١‬لاثنين‬ ‫آن‬ ‫ح وحجتهم‬ ‫ا لسدس‬ ‫فصاعدا‬ ‫انخخوبن‬ ‫هذ ان‬ ‫‪« :‬‬ ‫فنا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫يصليان‬ ‫برجلين‬ ‫آنه مر‬ ‫وسلم‬ ‫‏‪ ١‬لله عليه‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫» ‪٠‬‬ ‫جماعة‪‎‬‬ ‫وقال الله تعالى ‪ [ :‬هذان خصمان اختصموا ) ولم يقل اختصما‬ ‫وردهما الى حكم الجمع ‪ ،‬لأن حقيقة الجمع ضم الشىء الى غيره ‪ ،‬فأتله‬ ‫اثنان ص وان قيل كيف تحجب الأختان آو الأخوات يحجبن الأم من الثلث الى‬ ‫اخوة ) ولفظة الاخوة‬ ‫السسدس والله تعالى يقول ‪ ( :‬غان كان له‬ ‫للذكور دون الاناث ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬ان الله تعالى عنى بقوله ‪ ( :‬اخوة ) للذكور والاناث ء‬ ‫كقوله تعالى ‪ ( :‬وان كانوا اخوة رجالا ونساء ) وقع اسم الاخوة‬ ‫على النساء ث وقد مضى القول فى أحكام التثنية والجمع فى ذلك ‪ ،‬كما‬ ‫قال ‪ ( :‬غان كان له ولد ) غالولد هاهنا يجوز للذكر والأنثى ‏‪٠‬‬ ‫آلا ترى لو كان الاخوة رجل وآنثى فيقال لهذان آخوان ى غلما‬ ‫وجبت هذه اللفظة على الذكر والأنثى ‪ ،‬غكان اايأختان والأخوان كذلك‬ ‫فه هذا المعنى خاصة دون لفظ الوصايا والاقترارات ‪ ،‬والله اعلم ث‬ ‫وقوله تعالى ‪ ( :‬آباركم وآبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا‬ ‫غريضة من اله ان الله كان عليما حكيما ) قالوا ‪ :‬ف الدرجات ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الجد ء‬ ‫واحتج أصحابنا بهذه الآية آن لا ميراث للاخوة مم وجود‬ ‫واحتجوا بها أيضآ اذا انفرد بها الأب يكون له المال كله ع فلما‬ ‫كان الابن يرث المال بأسره اذا انفرد به بما قدمنا ذكره ‪ ،‬كان االؤأب‬ ‫مثله بعده ف حوز المال ‪ ،‬وأيضآ غالاجماع على ذلك أقوى حجة ء‬ ‫وقولنا أقوى حجة \ وذلك آنه أكد حكم القرآن ونفى الاختلاف عنه ‏‪٠‬‬ ‫والأب آعصب العصبة وأولهم بعد الابن وأبن الابن ث وما سفلوا‬ ‫الذكور دون الاناث » وميراث الأب عند وجو دالولد السدس س وله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولاد‬ ‫ذكور‪:‬‬ ‫ؤ اذ عدم‬ ‫سهامهم بالسنة‬ ‫آهل السهام‬ ‫ما يقى معد أخذ‬ ‫ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬اذا‬ ‫وروى‬ ‫أخذ آهل الفريضة فرائضهم غما بقى فهو لى لأنى رحم لك » وقد‬ ‫ناموا الجد مقام الأب على أكثر القول فى الميراث ‪ ،‬وقد ذكر الله تعالى‬ ‫الأجداد آباء ى قوله ‪ ( :‬واتبعت ملة آبائى ابراهيم واسحاق ويعقوب )‬ ‫و اسم الرأى بقع على الجد بدلالة قوله تعالى ‪ ( :‬يا بنى آدم ) وقال ‪:‬‬ ‫( يا بنى اسرائيل ) ‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫‪ « :‬ان ابنى هذا سيد‬ ‫اله علبه وسلم للحسن‬ ‫النبى صلى‬ ‫وقول‬ ‫وهو ابن بنته ع والجد المطلق هو آب الأب ع والعرب تجعل العم آب ‪،‬‬ ‫على‬ ‫ردوا‬ ‫الفتح ‪) :‬‬ ‫الثعلبه وسلم قال بوم‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫عكرمة‬ ‫وعن‬ ‫()‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫حج‬ ‫‏‪ ١‬لخز ائن‬ ‫_‬ ‫؟‬ ‫) م‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٥٠‬‬ ‫آبى »‪ .‬وذلك أنه بعث عمه العباس الى مكة قال ‪ « :‬انى أخاف أن تفعل به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫مسعود‬ ‫بن‬ ‫ئقيف معرو ة‬ ‫قريش س ‪ .‬ما ؟‬ ‫وكان النبى صلى الله عليه وسلم بعث عروة الى ثقيف يدعوهم الى‬ ‫‪ .‬غرماه رجل‬ ‫الى الاسلام‬ ‫الااسلام غرقى غوق بيته ‪ ،‬ثم ناداهم‬ ‫وقد تقام الخالة فى التسمية مقام الأم ع كما حكى الله تعالى فى‬ ‫النبى يوسف عليه السلام فى قوله تعالى ‪ ( :‬ورفع آبوبه‬ ‫كتابه قصة‬ ‫على العرش ) وكانت أمه راحيل تد ماتت ‪ ،‬وكانت خالته وهى ليا ‏‪٤‬‬ ‫‪ 0‬وأبوه يعقوب وهما اللذان رغعهما على العرثس فى قوله تعالى ‪ ( :‬ورفع‬ ‫أبويه على العرش ) ‪.‬‬ ‫ثم تنال تعالى ف ميراث الزوج ‪ ( :‬ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم‬ ‫يكن لهن ولد غان كان لهن ولد غلكم الربع مما تركن من بعد وصية‬ ‫يوصين بها آو دين ( ‏‪٠‬‬ ‫ثم تال تعالى ف ميراث الزوجات ‪ ( :‬ولهن الربع مما تركتم ان لم‬ ‫بكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلمن الثمن مما تركتم من بعد وصية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توصون بها آو دين ) ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫الأم‬ ‫من‬ ‫والأخوات‬ ‫الاخوة‬ ‫ميراث‬ ‫ف‬ ‫تعالى‬ ‫قال‬ ‫ثم‬ ‫‪0٥١‬‬ ‫فلكل‬ ‫)‬ ‫الأم‬ ‫يعنى من‬ ‫(‬ ‫آخت‬ ‫آو‬ ‫آخ‬ ‫وله‬ ‫امر ة‬ ‫آو‬ ‫كلالة‬ ‫يورث‬ ‫رجك‬ ‫واخد منهما السدس غان كانوا أكثر من ذلك غهم شركاء ف الثلث من‬ ‫بعد وصية يوصى بها آو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) ‪.‬‬ ‫وقوله تعالى ‪ ( :‬فان كانوا آكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ) دل‬ ‫الأنثى ‪4‬‬ ‫منهم على‬ ‫لا يفضل منهم الذكر‪.‬‬ ‫سواء‬ ‫و الأنثى فيه‬ ‫الذكر‬ ‫على أن‬ ‫الا بدلالة من كتاب ناطق آو‬ ‫على شريكه فى القسمة‬ ‫لا يفضل‬ ‫الشريك‬ ‫اذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ آو اجماع من الأمة‬ ‫عن صادق‬ ‫سنة صادق‬ ‫وكل موضع بعد ذلك ذكر الله غيه نصيب الأنثى فانه ذكر فيه نصيب‬ ‫اذا كان فى موضعه كقوله تعالى ‪ ( :‬يوصبكم الله ف أولادكم‬ ‫الذكر مثيله‬ ‫للذكر مثل حظ الأنثيين ) وكذلك ف آية توريث الأزواج بحيث يكون‬ ‫للزوج من زوجته النصف ء ويكون لما هى منه الربع ع والربع نصف النصف »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وذلك ع ءند عدم الولاد‬ ‫لها‪ .‬هى‬ ‫للزوج من زوجته الربعم‪ ،.‬فيكون‬ ‫وكذلك بحيث يكون‬ ‫منه الثمن ‪ ،‬والثمن نصف الربع ع وذلك مع وجود الولد ‪ ،‬وكذلك ف توله‬ ‫تعالى ف ميراث الأبوين قوله تعالى ‪ ( :‬غان لم يكن له ولد وورثه‬ ‫لبوا غلامه مثلث ) وسكت عن نصيب الأب ث فلما سكت عن' نصيب‬ ‫الأبن دل غلى أن ما بنتى غهو للاب وهو الثلثان وهو ضعف نضيب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اليكم ‪.‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫لا غمر والباقى‬ ‫اللسسدس‬ ‫غللجدة‬ ‫آب‬ ‫وأم‬ ‫آب‪:‬أ‬ ‫للميت آب‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫كحكم ازأب والأم ح وكذلك اذا كن الجدات‬ ‫‪ %‬وليس حكم هذا‬ ‫للجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والباقى للجد‬ ‫أكثر من واحدة فلمن السدس‬ ‫‪ :‬كل‬ ‫قيل‬ ‫أنه‬ ‫اذ‬ ‫ؤ‬ ‫كما ذكرنا‬ ‫الأم‬ ‫أخ‬ ‫كنصيب‬ ‫الأم‬ ‫آخت‬ ‫و آما نصب‬ ‫والأخت‬ ‫والأخ‬ ‫<‬ ‫ء‬ ‫الأنثى فره سوا‬ ‫و‬ ‫غالذكر‬ ‫النسا ء‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫تعلق‬ ‫ث‬ ‫مير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘ و ا لله أعلم‬ ‫الذم‬ ‫جهة‬ ‫نصييهما هن‬ ‫متعلق‬ ‫أنهم‬ ‫اليصرة‬ ‫أهل‬ ‫عن‬ ‫ى فذكروا‬ ‫اسم الكلالة‬ ‫ف‬ ‫الناس‬ ‫واختلف‬ ‫الميت‬ ‫والد سمى‬ ‫ولد ولا‬ ‫له‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫نفسه‬ ‫الميت‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫نالوا‬ ‫كلالة ى كما ينال رجل عقيم ى قيل ‪ :‬وما العقيم ؟ تال ‪ :‬الذى لا بولد له ‏‪٠‬‬ ‫وذكروا عن آهل المدينة وأهل الكوفة أنهم قالوا ‪ :‬الكلالة هم‬ ‫الورثة اذا لم يكن غيهم ولد ولا والد ‪ ،‬فيسمون أوليك الورثة‬ ‫كلالة ى وبهذا القول كان قول أصحابنا ‪ :‬ان الكلالة ما ليس بولد‬ ‫ولا والد س وهى ماخوذة من الاكليل ‪ ،‬لأن الاكليل يكون حول الثنىء ة‬ ‫من الشىء ‪.‬‬ ‫هو‬ ‫وليس‬ ‫يكل مكلالة‬ ‫و الفعل‬ ‫لا ولد ولا والد له ئ‬ ‫الذى‬ ‫الرجل‬ ‫الكل‬ ‫‪:‬‬ ‫الخليل‬ ‫قال‬ ‫وقل ما يتكلم به س قوله تعالى ‪ ( :‬وان كان رجل يورث كلالة ) يقرآ يورث‬ ‫ويبورث بفتح الراء وكسرها ‪ ،‬خمن تقرآ بالكسر فالكلالة مفعول بها س ومن‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪ 4‬و الدليل لا بعصب۔‬ ‫على الحال‬ ‫منصوب‬ ‫غكلالة منون‬ ‫قرة بفتح الر اء يورث‬ ‫علئ أن الأب ليس بكلالة ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومما يستدل أن المكلالة هاهنا الاخوة للام دون الف‬ ‫بأن ذكرت فى آخر السورة ‪.‬ڵ لأن للاختين الثلثين س وآن للاخوة كل‬ ‫المال ‪ ،‬غاعلم هاهنا لما جعل للواحد ‪ .‬السدس ڵ وللاثنين الثلث ولم‬ ‫يزادوا على الثنث ثسيئآ ما كانوا يعنيهم الا ‪.‬الاخوة للام باجماع الأمة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬اكلالهة‬ ‫ومعنى‬ ‫<‬ ‫الكلالة‬ ‫هم‬ ‫للام‬ ‫‏‪ ١‬للاخوة‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫موضع آخر‬ ‫و ق‬ ‫آن نخسبهم كل عن نسب الأولاد وانحط عن درجاتهم س وكان نسبهم ضعيف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولاد ث ولا يلحق بآخر نصيب الواحد منهم‬ ‫عن نسب‬ ‫الرجل ولا ولد له‬ ‫آن يموت‬ ‫وقف موضم آخر ‪ :‬ان الكلالة هو‬ ‫ولا والد | فكآنه قد طاف مه النسب ‪ ،‬آى أحاط ‪ ،‬الايمن موخر والأب‬ ‫امقحم ‪ ،‬وهما طرفان للرجل ‪ ،‬غاذا مات ولم يخلفهما ختد مات عن ذهاب‬ ‫الطرفين كلالة س ومنه سمنى الاكليل لاحاطته‬ ‫الطرفين ث فسمى ذهاب‬ ‫بالرأس ك والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقتال الثه تعالى ى ميراث الاخوة والأخوات‪ ( : .‬يستفتونك قل‬ ‫الله يفتيكم ف الكلالة‪:‬ان امرؤ هلك ليس له ولد ) أراد ولا والد ‪،‬‬ ‫خاكتفى بذكر أحدهما & لأنه الكلالنة ( وله آخت فلها‪ :‬نصف ما نترك وهو‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫وان‬ ‫ترك‬ ‫مما‬ ‫الثلخان‬ ‫غلهما‬ ‫اثنتين‬ ‫كانتا‬ ‫فان‬ ‫ولد‬ ‫لها‬ ‫مكن‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫حرثها‬ ‫كانوا اخوة رجالا ونساء غللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله اكم آن تخلوا‬ ‫الله بكل شىء عليم ) ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وذلك آن جابر بن عبد الله مرض ذات يوم بالمدينة ة ولنتنه الخننوة‬ ‫;‬ ‫أ‬ ‫‪ :..‬ا ‪.. .‬‬ ‫كااله‬ ‫ا لله انى‬ ‫‪ :‬ما رسول‬ ‫ك فقال‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫الله صلى‬ ‫رسول‬ ‫عاده‬ ‫ان‬ ‫وخجل ‪) : :‬‬ ‫الله عر‬ ‫‘ غأنزل‬ ‫مالى‬ ‫ق‬ ‫أصنع‬ ‫وكيف‬ ‫بيرثنى ولا آب‬ ‫ولا ولد‬ ‫وله أخت غلها النصف مما ترك ) الآية ‏‪٠‬‬ ‫امرؤ هلك ليس له ولد‬ ‫وقيل كان سبب تنزيل آية المواريث أن رجلا من الأنصار يتتال‬ ‫له آوس بن ثابت ‪ ،‬توف وترك أربم بنات وامرأة س وهى أم أولاده‬ ‫يقال أم كحة ‪ ،‬وترك ابنى عم يقال لأحدهما قتادة ع والآخر عرفنطة ‪،‬‬ ‫وترك مالا من نخيل ورقيق ‪ ،‬فعمد ابنا عمه قتادة ث وعرفطة الى المال‬ ‫كله فأخذه ‪ ،‬ولم بعطيا المرأة والبنات شيئا ‪ ،‬اخاتت أم كحبة امزآة‬ ‫آوس بن ثابت النبى صلى الله عليه وسلم ومعها يناتها ع ورسنبول الله‬ ‫‪:‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم فى مسجد الفصيح بالمدينة ‏‪٠‬‬ ‫ا قالت ‪ .:‬يا رسنول الله ان زوجى توف وترك على“ هؤلاء‪ :‬البنات &‬ ‫وهنا جائغات عاريات تعيبات س ولسن عنذى ما أتفق عليهن ك وام زك‬ ‫من تخيل ورقيق } غعمبد ابنا عمه قتادة ‪.‬وعرفطة { وقبل ‪:‬‬ ‫موافنلا‬ ‫آب‬ ‫‪:٥٥‬‬ ‫اسئنونند وعرفجة‪ ،:‬غاخذا المال كله ولم يعطيا بناتى منه شيئ! ع ولم‬ ‫ينفتا عليهن ولم يعطيانى‪ .‬شيئا س آغما لنا ثنىء فى ميراثه يا رسول الله ؟‬ ‫وانتظر‬ ‫منا الوحى شىء ث‬ ‫عل‪:‬‬ ‫نزل‬ ‫ما‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لله عليه وسلم‬ ‫اغتال صلى‬ ‫للرجال‬ ‫الآية )‬ ‫الثة تعالى ههذه‬ ‫الله عز وحل فى ذلك » فأنزل‬ ‫الوضى' من‬ ‫نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) ألآية ‪.‬‬ ‫اغلضا نزلت هذه الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫ألى قتادة وعرخطة غقال لهما ‪ :‬ا ان الله تعالى أنزل على أنه جعل غيها‬ ‫حظا معلوما لبنات آو بنين وغيرهم وما أدرى ما ذلك‪ .‬النصيب فلا تحركا‬ ‫المال ولا تغييا منه شيئا حتى أنظر ماذا يحدث الى ربى ف ذلك » ‏‪٠‬‬ ‫‘ اغأنزل الله تعالى آية المواريث فقال عز وجل ‪ ( :‬يوصيكم الله ف آولادكم‬ ‫للذكر مُثن خظ الأنثيين فان كن نساء غوق اثنتين ) غما زاد‪ :‬فوق البنات‬ ‫( فلهن ثلثا ما ترك ) فجعل للبنات الثلثين ‪ ،‬فقد آبهم الله الفريضة وفسرها‬ ‫بقوله ) يوصيكم الله نى اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ثم ذكر غريضة‬ ‫شن مع !البنات ‏‪٠‬‬ ‫الثا‪ :‬غال‪:‬الفنا لرب ‏‪٠‬مما تركت ) وجعل لن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ .‬؛‪‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ 4٧‬ث‪‎‬‬ ‫۔‪:‬؛‪‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.. ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١ . ٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‌‬ ‫أ ` فغمد مم ذلك قثادة وعرغظة دفعا الىأم كخة الثمن‪ .‬ن ميراث‬ ‫بن ثابت ‏‪ :٤‬وحبسا نصنيب‪ .‬البنات ‪ ،‬ولم يعطياا لمن من الثلثين‪.‬شيئا ح‬ ‫‏‪ ٠‬أو‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫‪،‬‬ ‫دمامة وجهومة‬ ‫س ومنهن‬ ‫جوارى‬ ‫ؤ وكن‬ ‫الموت للميراث‬ ‫بهن‬ ‫وتربصا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدمامة _ يالدال المهملة _ القبح “ والجهومة كراهية فى الوجه‬ ‫خلة‬ ‫ق‬ ‫الرجل بر غي‬ ‫ان‬ ‫الاسلام‬ ‫الجاهلية وف‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬كانوا‬ ‫وقيل‬ ‫الرجل & غيحالفه ويعاقده ويقول ‪ :‬ترثنى وآرثك ‪ :‬غآبهما مات قبل صاحيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ماله‬ ‫للحى منهما ما لشترط‬ ‫كان‬ ‫وقول ‪ :‬لأهل الحلف السدس ‪ ،‬ثم يقسم آهل الميراث ميراثهم غمات‬ ‫‪ .‬الرجل من آهل الحلف ع فقال الرجل الذى حالفه ‪ :‬يا نبى الله نزلت قسمة‬ ‫‪ .‬المواريث ولم يسم لأهل الحلف شيئا ‪ ،‬فنزلت ‪ ( :‬والذين عتدت آيمانكم‬ ‫غأتوهم نصبيهم ) فلم يأخذ نصيبه حتى صارت منسوخة ونسخنها الآية‬ ‫التى ف سورة الأنفال بعد غزوة الأحزاب قوله تعالى ‪ ( :‬وأولوا الأرحام‬ ‫بعضهم أولى ببعض ) ف الميراث من آهل الحلف والعهد فى كتاب الله‬ ‫( ان الله بكل شىء عليم ) غثبت الميراث للارحام غنس خ ذلك ‪ :‬إ والذين‬ ‫عقدت آيمانكم ) ‪.‬‬ ‫وتنيل ‪ :‬قبل نزول آية المواريث الأرحام س كان التوريث بالمجرة‪. .‬‬ ‫نال الله تعالى ‪ ( :‬والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء‬ ‫حتى يهاجروا ) يقول من مواريثهم من شىء حتى يهاجروا ‪ ،‬وكان هذا‬ ‫والمجرة خريضة عليهم ‪ ،‬فقطع الله الميراث بينهم وبين الأعراب الذهن‬ ‫‏‪ ٥٧‬۔‬ ‫آمنوا ولم يهاجروا ‪ ،‬وكان التوريث بالهجرة ث وليس بالرحم والقرابة ح‬ ‫كل ذلك تخصيما من الله لهم ف الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫بمكة‬ ‫القرابة‬ ‫ولى‬ ‫اين مسمعو د‬ ‫بيرثنى‬ ‫‪:‬‬ ‫العوام‬ ‫الزبير بن‬ ‫قال‬ ‫دينى ح ولا يرثونى ‪ ،‬غانزل اله تعالى ‪ ( :‬وأولوا الأرحام بعضهم آولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذه الآية تلك الأولى‬ ‫ببعض فى كتاب الله ( غنسخت‬ ‫‪ ..‬وعن ابن عباس آن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة‬ ‫آخى بين رجال من آصحابه ليقود بعضهم على بعض ‪ ،‬كان الأعرابى لا يرث‬ ‫ا لله صلى الله‬ ‫هاجر‪ % .‬فآخى رسولك‬ ‫المسلم ‪ .‬وان كان على دينه يعد آن يكون‬ ‫عليه وسلم بين الزبير بن العوام وبين ابن مسعود ‏‪٠‬‬ ‫ومعنى آخاه أى اتخذه أخا بعهد بلا نسب ‪ ،‬وكذلك تبناه أى اتخذه‬ ‫ابن ك فقال الزبير ‪ :‬يا رسول الله ان مت ورثنى عبد الله بن مسعود من دون‬ ‫أهلى وهم مسلمون ‪ ،‬فلما سأل الزبير عن ذلك ‪ ،‬فأنزل الله تعالى هذه‬ ‫الآية ‪ ( :‬وولوا الأرحام بعضهم آولى ببعض ف كتاب الله ) عن قتادة ان‬ ‫آبا بكر خطب لنا فقال ا‪ :‬يا آيها الناس ان الله أنزل الآية المولى التى فى‬ ‫سورة النساء ف شان مواريث الولد والوالد ‏‪٠‬‬ ‫والثانية ف الزوج والزوجة‪ .‬والاخوة والأخوات من الأم ‪ ،‬والتى ف‬ ‫من‬ ‫والأخوات‬ ‫الاخوة‬ ‫ق‬ ‫وهى‬ ‫الكلالة <‬ ‫غيها‬ ‫التى ذكر‪.‬‬ ‫الننىساء‬ ‫سورة‬ ‫‪ .‬آخرا‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫الكم والذئب ‪ ،‬والآية التى ف آخز سورة الأنفال فى الرحم ‪ ،‬فأنزل الله‬ ‫الؤازيث ؤ غنسخ ذلك كان غيه المواريث بالهجرة ونسخت الهجرة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ز ‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏!‪." . ٠ .: .‬‬ ‫قيل ‪:‬لما نزلت آية مواريث الأرحام ‪ ،‬وزال الميراث اليهم واستحقوه‬ ‫‪ 2‬كان‬ ‫آقرب‬ ‫من كان‬ ‫آن يكون‬ ‫بالرحم ا ئء لأنهم آولى ح غأحب‬ ‫اذنل الأجنببين‬ ‫‪١‬‬ ‫أولى بالميراث ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪.- ., /‬ا {‬ ‫النساء‬ ‫لا بحل لكم أن ترثوا‬ ‫و‪.‬آما أقوله تعالى ‪ ) :‬ما أبها الذين آمنوا‬ ‫كرلغا )نقيل ‪ :‬كان الرجل يرث الميت زوجته وان كرهت ‪ ،‬فأنزل ا له تعالى ‪:‬‬ ‫آمنوا‬ ‫آيها الذين‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كرها (‬ ‫النساء‬ ‫ترثوا‬ ‫لا بحل لكم آن‬ ‫نال آبو بكر ‪ :‬نزلت ف محضور آبى قيس بن الأسلب الأنصارى من‬ ‫بنى الحارث ‪ ،‬وفى امرآته هند بنت صبرة ي وقيل امرأته كبيشة بنت معن ‪،‬‬ ‫‏‪ ١‬وقف الأسود بن خلف الخزاعى وامرأته حبيية ببنت ابى صلحة ء وق منظور‬ ‫ابن سار ك وسنان الفزارى ‪ ،‬وف امرأته مليكة بنت خارجة بن سنان‬ ‫آبائهم بعد الموت س وكان الرجل من الأنصان‪ :‬خم‬ ‫الذرى ‪ :‬تزوجوا ‪7‬‬ ‫‪ 17‬ذ الذئ يرث الميت فألقئ على امزأة توبا فير ث تزوينجها ‪/‬رنت أو‬ ‫‪...‬ثم‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه و‪:.‬‬ ‫‪:..‬‬ ‫املاي‪ .‬ن!‬ ‫على مثل مهر الميت ي‬ ‫كرهت‬ ‫أهلي‬ ‫المرآة ‪ :‬الر‬ ‫ذبت‬ ‫قار_‬ ‫ز `! و‪:‬‬ ‫فنهى أحق‬ ‫عليها‬ ‫أن بله‬ ‫شمل‬ ‫‘‬ ‫بنفسها‬ ‫"!ل‪.‬ف‪.‬ا‪.‬ن!ي ا ب‪.‬لتبنى ا ‪.‬اص‪,-‬ل‪.‬ن‪:!.‬يالكله وشم‪...‬‬ ‫عليه م أفقلنأ‪':‬نازسول الة ما يقام‪ :‬بنا كولا ي‪.‬تفق‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ينا‬ ‫ز‪:‬‬ ‫‪-.:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏)‪...١.2٦‬‬ ‫‏‪ ٥٩‬۔‬ ‫ِ‬ ‫الفقراء‬ ‫هؤلاء‬ ‫ف‬ ‫وجل‬ ‫الله عز‬ ‫ء غانزل‬ ‫نتزوج‬ ‫أن‬ ‫ولا نترك‬ ‫علينا‬ ‫( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) وهن كارهات ‪.‬‬ ‫‪ :.‬ن &‬ ‫ء منام‬ ‫و الوارثون قد ذكرنا أنهم ثلاثة أصناف ‪..:‬‬ ‫الاول ‪ :‬ذوو المهام ح وسهامهمم مفرؤضة معروفة ة وتد مضى ذكزهم‬ ‫وثبوت مو اريثهم وهم سبعة نفر ‪ :‬الأب ح والأم ث والزوج س والزوجة ‪،‬‬ ‫البنات ‪ 2‬والأخوات للاب والام ‪ ،‬والاخوة من تبل الأم ك وقد ألحقوا بهم‬ ‫المد والجدة ‪.‬‬ ‫والثانى ‪ :‬العصبات ‪ ،‬ولهم ما بقى بعد آخذ ذوى السهام غروضهم ‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ؤهم الأقرب فالأقرب ث وثبوت ميراثهم فى كتاب الله ث توله تعالى‬ ‫( ولكل نجعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقزبون ) وقال نوم ‪ :‬بنو العم ص‬ ‫وتتال بعضهم ‪:‬العصبة ‪ ،‬والتفسيران متفتان على منى واحد ‏‪٠‬‬ ‫الغر اض‪ :‬بأهلها فما أبقت‬ ‫الله‪ .‬علبه وسلم ‪ ».. :‬الخقوا‬ ‫‪ !: ,‬وقوله صلى‪.‬‬ ‫الفرائض‪.‬فللقرب العصبة‪ .‬زجل خكرا»‪٠‬‏ ‪ . . . .:.‬‏‪: ,::١.‬‬ ‫!‪,‬‬ ‫‪; .".‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‏َ‬ ‫الثالت ‪ :‬الأرحام ك ‏‪٤‬وثبوت يأثم ممننموله تعا ‪ ( :‬وآولوا الأرحام‬ ‫‪.‬ا‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ٠‬و‪:‬‬ ‫‪: ,:.‬‬ ‫‏‪...٠‬‬ ‫ث ‪....‬‬ ‫الله‪....:.: )..‬‬ ‫‪,.‬مطجضهحم ‪.‬أو لون ببعض ف‪.‬كتان‬ ‫ى ذكر الآيات المنسوخات بآية المواريث‬ ‫ك وقد تقدم‬ ‫أيمانكم فا نوهم نصيبهم (‬ ‫عقدتث‬ ‫قو له تعالى ‪ } :‬والذين‬ ‫‪:‬‬ ‫قوله تعالى‬ ‫وهى‬ ‫الأرحام ‪6‬‬ ‫ميراث‬ ‫التى ق‬ ‫الآية‬ ‫ونسخنها‬ ‫<‬ ‫ذكرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله (‬ ‫كناب‬ ‫بعضهم آولى ببعض ق‬ ‫الارحام‬ ‫) وآولوا‬ ‫ونوله تعالى ‪ ( :‬واذا حضر القسمة آولوا القربى واليتامى والمساكين‬ ‫فارزقؤهم منه ) نسختها آية المواريث وهى توله تعالى ‪ ( :‬يوصيكم الله‬ ‫»‬ ‫فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) ‪.‬‬ ‫وقوله تعالى ‪ ( :‬والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من‬ ‫شىء حتى ببهاجروا ) وكانت التوريث بالهجرة ‪.‬نخسخنها آية مواريث الأرحام‬ ‫‪ .‬قوله تعالى ‪ ( :‬وآولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) ‪.‬‬ ‫وأما المشركون يتوارثون بعضهم من بعض لقوله تعالى ‪ ( :‬والذين‬ ‫كفروا بعضهم أولياء بعض ) ولا يجوز مخالفة القرآن لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ) الآية ‏‪ ٠‬وف الخبر ‪ « :‬من قطع ميراثا‬ ‫غرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة » والله آعلم ‪.‬‬ ‫الاصل الثانى ‪ :‬بسنة رسول اله صلى اله علبه وسلم فى ميراث الجد‬ ‫‏‪ ٦١ .‬س‪.‬‬ ‫ئ وميراث‪:‬‬ ‫البنت المنفردة‬ ‫مم‬ ‫بنات الابن‬ ‫آو‬ ‫الابين‬ ‫وينث‬ ‫س‬ ‫الجد ات‬ ‫أو‬ ‫والجدة‬ ‫الأخت أو الأخوات من الأب مع الأخت الخالصة الواحدة ‏‪٠‬‬ ‫تال أيو المؤثر ث رحمه اله ‪ :‬غانا نظرنا فى فرائض الرحام غوجدنا‬ ‫انها تخرج من أربعة أصول ‪ :‬الأبعد وهى السنة ‪ ،‬وما نزل به القرآن ©‬ ‫فأنزل الله تعالى الفرائض بتسمدة آهلها من البنات والأزواج والزوجات ‪0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للام‬ ‫و الأخوات‬ ‫والاخوة‬ ‫وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا ‪ ،‬وما آنزل الله بعد‬ ‫ذلك فى العصبات الذين هم آبعد رحماً من رحم القرابة قوله تعالى ‪:‬‬ ‫( ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ) فقال قوم ‪ :‬بنو العم ض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬العصبة س والتفسيران متتاربان على معنى واحد‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله )‬ ‫فلو آن رجلا نترك بنت بنته ث وعصبة يناسبونه الى عشرة آباء ء وصح‬ ‫نسنبه ى كانت عصبنه أولى بماله من بنت بنته أقرب اليه رحماً وآولى برحمه‬ ‫فى القرابة ‪ ،‬لأنه انما آنزل عذره الفرض ‪ ،‬وعدم أهل الفرائض غ وثبتت‬ ‫العصبة وان بعدت لقوله تعالى ‪ ( :‬ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان‬ ‫و الأقربون ) ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم حبث يقول‬ ‫الله ‪7‬‬ ‫النبى صلى‬ ‫السنة عن‬ ‫به‬ ‫قال ‪ :‬و ‪ 11‬جا عمت‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫« ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض غلاقرب العصبة رجل ذكر ‪.»:‬‬ ‫مالغاً ‘‬ ‫أو‬ ‫مرضحعا‬ ‫كان‬ ‫«‬ ‫ذكر‬ ‫رجل‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫الله علبه وسلم‬ ‫تننوله صلى‬ ‫ومعنى‬ ‫ومو كقوله تعالى ‪ ( :‬وان كان اخوة رجالا ونساء فللذكر‪ :‬مثل حظ ال‪ .::‬من ‏)‪٠‬‬ ‫فان قال قائل محرف جاهل ‪ :‬انما الميراث ها هنا للرجال والنساء دون‬ ‫الأطفال خقد كفر بالتنزيل ث بتحريغة التآويل ث وانما القول ها هنا بالزنجال‬ ‫والنساء ييعنى ذكرانً واناثا ث صغارا كانوا آو كبارآ ع كنحو‪ .‬رجل هلك ‪،‬‬ ‫وترك اخوة وأخوات كلهم ح غمنهم طفل ومنهم بالغ ‪ ،‬كان فرض الله تعالى‬ ‫نصبيه كفغرض البالغين ث غمن قال غير هذا ونأولها رجالا ونساء دون‬ ‫الأطفال ‪ ،‬فقد كفر بالتنزيل اذ حرف التأويل ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وجهل قول الله تعالى ‪ ( :‬الا المستضعفين من الرجال والنساء‬ ‫والولدان ) ع ( والمستضعفين من‪ :‬الولدان وآن تقوموا لليتامى بالقسط ) ولا‬ ‫كانت قسمة الجاهلية للرجال دون النساء والصبيان فنسخ الله ذلك ث وثبت‬ ‫الحكم للذكر والأنثى صغارآ كانوا أو كبارآ ‪ ،‬أغلا ترى أن العصبة وان‬ ‫بعدت اذا كان مرضعا أو بالغ ث فهو أولى من الرحم ‪ ،‬وان قرب فهنذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آصل فاتبعوه‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬والأصل الثانى قوله تعالى ‪ ( :‬يوصبكم الله فى آولادكم‬ ‫للذكر مثل حظ النثيين فان كن نساء قوق اثنتين غلهن ثلثا ما ترك وان كانت‬ ‫‪_ ٦٣‬‬ ‫اثنتثہنتين ) انما عنى‪ : . .‬فان‬ ‫تىىساء غوق‬ ‫واحدة غلها النصف ) ء‪ .0‬قوله ‪ ) :‬غان كن‬ ‫‪.‬غلها‬ ‫واحدة‬ ‫غان كانت‬ ‫ترك‪.‬‬ ‫ما‬ ‫غلهن ثلثا‬ ‫)‬ ‫اثنين‬ ‫غوق‬ ‫وكبارآ‬ ‫صغارآ‬ ‫اناثة‬ ‫كن‬ ‫النصف ) ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪:‬ثم ذكر فى الأخوات غقال ‪ (:‬يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وهو يرثها ‪ .‬ان‬ ‫ترك‬ ‫ما‬ ‫ليس له ولد وله آخت فلها نصف‬ ‫هلك‬ ‫ان امرؤ‬ ‫لها ولد فان كانتا اثنتين غلهما الثلثان مما ترك ) غدل ذلك على أن الرجال‬ ‫والنساء مثستملة تسميتهم على البالغين والأطفال ‪.‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬سدس الجدات طعمة من رسول الله صلى الله‬ ‫عليه وسلم ث وهو ملحوق بالفر ائض س ولا يحجب الجدة آو الجدات الا الأم‬ ‫باجماع ‪ ،‬وكل من قرب منهن الى الميت فمى آولى بالسدس ‪.‬‬ ‫وروى عن أبى بكر آنه جاعته أم الأم تطلب ف ميراثها ‪ ،‬خقال ‪ :‬ما أعلم‬ ‫أن لك فى كتاب شيئا ى ولا ف سنة رسول ا له صلى ا له علبه وسلم ث ولكن‬ ‫سأسآل فلما صلى الظهر قال ‪ :‬من عنده علم ف الجدة عن رسول الله صلى‬ ‫لثه عليه وسلم ؟ فقال المغيرة بن ثسعبة ‪ :‬آنا أشهد آن رسول الله صلى اله‬ ‫عليه وسلم آعطاها السدس » غقال ‪ :‬ومن يشهد لك ؟ فقال ‪ :‬محمد ين مبسلمة ّ‬ ‫فقال ‪ :‬أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ح‬ ‫تقال آبو المؤثر ‪ :‬بلغنا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم للجدات‬ ‫بالبدس طعمة اذا لم تكن ام ‪. . ,..:‬‬ ‫‏‪ ٦١٤‬د‬ ‫وقد بلغنا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة من ابن‬ ‫ابنها وأبوه حى ‪ ،‬وذكر لنا آنه قضى للجدة مم ابنها باللسدس اذا لم تكن‬ ‫أم ث وقد أقام صلى الله عليه وسلم الجد مقام الأب ث وتد جعل عليه‬ ‫السلام الأخت آو الأخوات مع البنت آو البنات عصبة ‪.‬‬ ‫وتد قال عليه الصلاة والسلام ‪ « :‬ذو سهم أحق بالميراث غمن لم يكن‬ ‫عصبة ولا رحم » وسن صلى اله عليه وسلم آن لا ميراث لقاتل ممن قتله &‬ ‫ومنع ميراث الكافر من المسلم بالسنة ‪ ،‬تال النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫غيما زعموا يوم فتح مكة ‪ « :‬لا يتوارث آهل ملتين » ‏‪٠‬‬ ‫وروى أسامة بن زيد آن النبى صلى الله عليه وسلم قال ‪ « :‬لا يرث‬ ‫)» وروى عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال ‪:‬‬ ‫المسلم الكافر ولا الكاغر السلم‬ ‫« لا ينو ارث آهل ملتين بشىء ولا يحجبان وارثآ » ولا يرث مملوك من حر ‪،‬‬ ‫ولا برث قاتل ممن تقتله عمدا آو خط" ‏‪٠‬‬ ‫وعن عمر أنه قال ‪ :‬لا نرثهم ولا يرثونا ى يعنى الكفار ‏‪ ٠‬عن على بن‬ ‫الحسن آنه تال ‪ :‬لما توف آبو طالب ورث النبى صلى الله عليه وسلم عقيلا‬ ‫وطالب وكانا مشركين ث وكان آبو طالب مشركاآ ث ومنع من ميراث الحر من‬ ‫العبد باجماع الأمة ‪.‬‬ ‫وأيضا قال النبى صلى اله عليه وسلم ‪ «: :‬لا يرث الال بالمال » يعنى‬ ‫‏‪ ٦٥‬ن‬ ‫ى هذا المملوك ‪ ،‬وقال بعض آهل الخلاف ‪ :‬انه اذا كان المملوك نصفه حر‬ ‫أعتقه‬ ‫للذى‬ ‫الميراث‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتال قوم‬ ‫المعنق ‪.‬‬ ‫دون‬ ‫فان ميراثه لمن له غيه الرق‬ ‫دون السيد ‪ ،‬وتنال قوم ‪ :‬اذا آعتق بعضه أعتق يرث ويورث ‪ ،‬وقال بعض ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا يرث ولا يورث‬ ‫وروى ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أعطى العمة‬ ‫‪:‬‬ ‫آنه قال‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫عنه‬ ‫وروى‬ ‫الثلث ‪6‬‬ ‫الخالة‬ ‫وأعطى‬ ‫‪6‬‬ ‫الثلثبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫له‬ ‫لا وارث‬ ‫من‬ ‫وارث‬ ‫الخال‬ ‫»‬ ‫كان الف مملوكا ؟‬ ‫قال ‪ :‬للخبر عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه قال ‪ « :‬لا يجزى والد‬ ‫عن ولده الا أن يجده مملوكا خيعتقنه أو يشتريه غيعتقه » عن آبى صالح‬ ‫عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه سئل عن مولود له قبل‬ ‫؟‬ ‫ذكر وآنثى من آين يورث‬ ‫قال ‪ :‬من حيث يبول مجرى ذلك فى الأثر ان خرج البول من خلق‬ ‫الذكر فحكمه حكم الذكر ‪ ،‬وان خرج البول من خلق الأنثى فميراثه ميراث‬ ‫آنثى وحكمه حكمها فى اللباس والستر ي غان خرج البول من الخلقين جميعا‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬الخزائن ج ‏‪) ١٢٣‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٨٦‬‬ ‫ُ‬ ‫ذكر‬ ‫نصف‬ ‫ميراث‬ ‫وميراثه‬ ‫‪6‬‬ ‫آنثى‬ ‫ولا‬ ‫ذكر‬ ‫لا‬ ‫خنئى‬ ‫غهو‬ ‫أمره‬ ‫واشتبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيضا‬ ‫على بن آبى طا لب‬ ‫تول‬ ‫ميراث آنثى & و هذا‬ ‫ونصف‬ ‫ومن السنة عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه ورث امرأة أسيم‬ ‫الصابى من دية زوجها ‪ ،‬رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تقال فى‬ ‫دية ‪ « :‬وجبت لورثة ميت قد قطع رأسه بعد مونه » فأوجب المسلمون على‬ ‫قاطع رأس الميت الدية آنه قال ‪ :‬لورثة الميت من زوجة وغيرها ‪.‬‬ ‫وذكر لنا أن النبى صلى الله عليه وسلم لما سقط مولى له من غدير‬ ‫المولى فسلم اليهم ميراثه ‪ ،‬ولم يرثه صلى اله عليه وسلم بالولاء ‏‪.٠‬‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم آنه قال ‪ « :‬من أبطل ميراثا فى كتابه أبطل‬ ‫الله ميراثه من الجنة » وذلك آنه كان آهل الجاهلية لا يورثون المرآة ولا‬ ‫الصبى ثسيئا ك ويجعلون الميراث لمن ينفع ويدفع ‪ ،‬غالحق ا له الصبى‬ ‫والمرآة نصيبهما من الميراث للذكر مثل حظ الكنثيين ‏‪٠‬‬ ‫فقالت النساء ‪ :‬لو جعل لنا نصيب من الميراث كمثل الرجال ؛ وقال‬ ‫الرجال ‪ :‬انا نرجو آن تفضل حسناتنا ى الآخرة على النساء كما فضلنا فى‬ ‫المواريث ف الدنيا ‪ ،‬غأنزل الله ‪ ( :‬ولا تتمنوا ما غضل الله به بعضكم على‬ ‫بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ) ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫يقول ‪ :‬ان المرأة تجزى بحسناتها عن عشر أمثالها ‪ ،‬كما يجزى الرجل‬ ‫بحسناته عشر أمثالها له ‪ ،‬وأما ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫أنه قال ‪ « :‬آخبرنى جبريل عليه السلام أن لا ميراث للعمة والخالة ح وذلك‬ ‫اذا كان للميت ذو سهم آو عصبة س آو من هو أقرب منهما رحم للميت »‬ ‫‪:‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وآما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬أعيان يتوارثون دون بنى‬ ‫العلات » الأعيان بنو الأم والأب خلصاآ ء والعلات بنو الأب يعنى الاخوة‬ ‫من الأب والأم اذا كان فيهم ذكور يتوارثون دون الاخوة من الأب ‏‪٠‬‬ ‫فهم‬ ‫وتد يقال ‪ :‬ان الاخوة اذا كانت آمهم واحدة والآباء شستى‬ ‫أخياف _ الأخياف بالخاء المعجمة والباء المثناة من تحت _ واالله أعلم ‘‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله آعلم‬ ‫أعيان وعلات‬ ‫أو لك‬ ‫كما أن‬ ‫وثبوت اتباع السنة من كتاب الله لقوله تعالى ‪ ( :‬وما آتاكم الرسول‬ ‫فخذوه وما نهاكم عنه غانتهوا ) وقوله تعالى ‪ [ :‬وما أرسلنا من رسولك‬ ‫الا ليطاع باذن الله ) ‪ ،‬وقوله تعالى ‪ ( :‬ومن يطع الرسول فقد أطاع الله )‬ ‫وق القرآن مثل هذا كثير ‪ ،‬والله أعلم ه ‪:‬‬ ‫امن‬ ‫الابن مم عدم‬ ‫ابن‬ ‫ى كميراث‬ ‫المسلمين‬ ‫‪ :‬اجماع‬ ‫الثالث‬ ‫الاصل‬ ‫الصلب وما أشبه ذلك ‪ ،‬وكميراث الغمات والخالات ‪ ،‬وما‪ .‬أشبه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫والاجماع ‪ :‬هو آن يجتمم رآى المسلمين كلهم على مقالة واحدة ء‬ ‫وليس بينهم اختلاف غهو اجماع وكذلك اذا قال منهم قائل برآى وآعجبهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اجماع‬ ‫مهو‬ ‫يه‬ ‫وأخذوا‬ ‫ومن الاجماع ‪ :‬آن الجد يقوم مقام الأب ف الميراث مع عدمه ء‬ ‫وحجتهم ف ذلك قول الله تعالى ‪ ( :‬آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب‬ ‫لكم نفعا ) ومن ذلك قالوا ‪ :‬لا ميراث للاخوة مع الجد ث ولو خالفهم فى‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك مخالف‬ ‫ومن اجماعهم ‪ :‬آن ابن الابن يقوم مقام الابن فى الميراث ‏‪٠‬‬ ‫ومن اجماعهم ‪ :‬أن لا ميراث لجد مع آب ‪ ،‬ولا لابن ابن مع ابن‬ ‫الصلب ‪ :‬وآن لا ميراث لجدة مع أم ع وأما أم الأب مع وجود ابنها فى حياته‬ ‫ف ميراثها من ابن ابنها الحى خيه اختلاف ‪ ،‬وأكثر القول ‪ :‬لا يحجبها لآنها‬ ‫ترث ‪ ،‬وذلك اذا لم يكن للميت آم ترثه ص وتحجبها وجود الأم الوارثة ‪.‬‬ ‫الأم من المواحد غصاعدآ ؤ مع‬ ‫اجماعهم ‪ :‬آن لا ميراث لاخوة‬ ‫ومن‬ ‫الأولاد س ولا مم الآباء و الأجد اد الذكور دون الگمهات و الجدات‘‬ ‫وجود أحد‬ ‫ومنع ميراث الحر من العبد باجماع الأمة ‪.‬‬ ‫وثبوت اتباع الاجماع حجة من الله تعالى ث لقوله تعالى ‪ ( :‬وكذلك‬ ‫‪:٦٩‬‬ ‫عليكم‬ ‫الرسول‬ ‫ويكون‬ ‫النااس‬ ‫على‬ ‫شهداء‬ ‫لتكونوا‬ ‫وسطا‬ ‫أمة‬ ‫جعلناكم۔‬ ‫شهيدا ) » وقوله ‪ ( :‬وسطا ) آى خيارآ ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫كميراث الاخوة‬ ‫الأصل الرابع ‪ :‬ما جرى فيه الاختلاف بين الفقهاء‬ ‫مع‬ ‫آو‪-‬‬ ‫ئ‬ ‫الحدنات‬ ‫مع‬ ‫الاخوة‬ ‫وكميراث‬ ‫ك‬ ‫النعمة‬ ‫موالى‬ ‫وكميراث‬ ‫ح‬ ‫الجد‬ ‫مم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الابنة ص أو مع بنات الابن من الواحدة الى ماا آكثر‬ ‫قيل ‪ :‬عن ابن محبوب قال ‪ :‬كان ابن مسعودالاايرئ الجد يقوم مقام‬ ‫& وحجنهم‬ ‫مقا مه‬ ‫آنه يقوم‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫أصحابنا‬ ‫عند‬ ‫و ‏‪ ١‬لعمل‬ ‫ؤ‬ ‫حتى ما ث‬ ‫‏‪ ١‬لأب‬ ‫قوله تعالى ‪ ( :‬آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون آيهم أترب لكم نفعا ) ث قيل‬ ‫كثروا‬ ‫أو‬ ‫قلوا‬ ‫الأخوات‬ ‫آو‬ ‫للاخوة‬ ‫بجعل‬ ‫بعض‬ ‫وكان‬ ‫الدرجات‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫نصيب مع الجد ‪ ،‬والعمل على ما تقدم ‏‪:٠‬‬ ‫‪ .‬وقيل ا‪ :‬كان آبو بكر الصديق ؤ رضى الله عنه ‪ ،‬وابن عباس ‪ ،‬ومعاذ‬ ‫آبى‬ ‫‪ .‬والحسن بن‬ ‫الزبير‬ ‫الله ين‬ ‫} وعمد‬ ‫‪ 4‬وعائشة ك وآبو الدرد ء‬ ‫ابن جيل‬ ‫الحسن & وجابر بن زيد ث وآبو‪ :‬حنيفة يجعلون الجد بمنزلة الأب س ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيدآ‬ ‫محه‬ ‫و الأخوات‬ ‫الاخوة‬ ‫بورثون‬ ‫وعن الشعبى انه آتى الحجاج فساله عن آم وجد وأخت لب ؤآم ؟‬ ‫قلت ‪ :‬أصلح الله الأمير ث اختلف غيها خمسنة من آصحاب رسول الله‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫‪ :‬عبد الثه بن عباس ‪ ،‬وعبد الله بن مسعود ‪ ،‬وعثمان‪‎‬‬ ‫صلى اله‪ .‬عليه وسلم‬ ‫ذم‪‎.‬‬ ‫ابن عفان ث وعلى بن أبى طالب ث وزيد بن ثابت‪٠ ‎‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬فما قال فيها زيد بن ثابت ؟‪‎‬‬ ‫قتال قلت ‪ :‬جعلها من تسعة ‪ ،‬فأعطى الذم ثلاثة ث وأعطى االأخنت‪‎‬‬ ‫‪355‬‬ ‫سهمين ‪ ،‬وأعطى الجد أربعة‪٠ ‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫الله بن مسعود‬ ‫تال ‪ :‬فما قال فيها عبد‬ ‫قال تلت ‪ :‬جعلها من ستة ‪ ،‬للام السدس ‪ ،‬وللاخت المنصف ‪ ،‬وللجد‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تالتلث‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬فما قال فيها عثمان بن عفان ؟‪‎‬‬ ‫للام الثلث ‪ ،‬وللجد الثلث ےێ وللاخت‪‎‬‬ ‫قال قلت ‪ :‬جعلها من ثلاثة‬ ‫الثلث‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬نغما قال غيها آبو تراب ‪ ،‬يعنى علبكا ؟‪‎‬‬ ‫للجد‪‎‬‬ ‫‪ ١‬اذلث ‪2‬‬ ‫ء وللام‪‎‬‬ ‫النصف‬ ‫‪ ،‬للاخت‬ ‫قال قتلت ‪ :‬جعلها من سنة‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الس دس ‏‪. .٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بن عفان‬ ‫ئ يعنى عثمان‬ ‫قيها آمير المؤمنين‬ ‫امضها على ما قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬قال‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫الحد‬ ‫الزبير يجعلون‬ ‫واين‬ ‫‪6‬‬ ‫» و عائشة‬ ‫عباس‬ ‫واين‬ ‫ك‬ ‫مكر‬ ‫‪.‬آيو‬ ‫وكان‏‪٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫شسئآ‬ ‫ت‬ ‫الأخوا ‪-‬‬ ‫ئ ولا من‬ ‫الاخوة‬ ‫أحدآ من‬ ‫معه‬ ‫آيا ح ولا يورثون‬ ‫وكان عمر وعثمان‪ :‬وعلى وان مسعود © وزيد يورثونهم مع‪ .‬الجد ح‬ ‫ولكنهم مختلفون ف قسمهم مم الجد ‪ ،‬والعامة على ما ‪.‬قال زيد ى والمعمول‬ ‫به عندنا أن للام الثلث ع لعدم الأولاد ث وعدم الأخوين فصاعدا أو ما بقى‬ ‫فهو للجد س اذ هو يقوم مقام الأب مع عدمه ث وسقط نصيب اليخت ء كما‬ ‫لا ميراث لها مم الأب ‪ ،‬وهذه المسألة التى يسمونها الخرقاء ‪ ،‬لكثرة اختلاف‬ ‫الصحابة غيها ‪.‬‬ ‫واختلفوا ف امرآة مانت وتركت زوجا وأما وآخناً خالصة ‪:‬‬ ‫وأعالها‬ ‫بالنصف‬ ‫وللاخت‬ ‫‪6‬‬ ‫مالثلث‬ ‫وللام‬ ‫‘‬ ‫بالنصف‬ ‫للزوج‬ ‫زيد‬ ‫فقضى‬ ‫‪1‬‬ ‫ء‬ ‫عيبااس‬ ‫ابن‬ ‫الا‬ ‫ح ووافقه الصحابة‬ ‫الى ثمانية‬ ‫وعالت‬ ‫سنة‬ ‫‪ :‬أصلها من‬ ‫غنال‬ ‫وأنكر القول ث وقال ‪ :‬هذانالنصفان ذهبا بالمال آبن موضع الثلث ‪ ،‬قتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه القوم‬ ‫ميراثنا لا ما‬ ‫متنا فاتتسم‬ ‫أو‬ ‫و الله لو مث‬ ‫‪:‬‬ ‫الذ‬ ‫(‬ ‫نبتهل‬ ‫ونساء ءكم ‪.‬ثم‬ ‫عنا‬ ‫ونسا‬ ‫وأبناء ءكم‬ ‫أبناؤنا‬ ‫غلند ع‬ ‫)‬ ‫غقنال‬ ‫المسألة المياهلة ‪ 0‬والصحيح ما قال غيها زيد بن‬ ‫الآية ث فمن ذلك سموا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ٹا مت‬ ‫وهو‪. ,‬اينها ‪:‬‬ ‫الأي حيا‬ ‫كان‬ ‫ى اذا‬ ‫الأب‬ ‫آم‬ ‫الجدة‬ ‫ميراث‬ ‫ق‬ ‫واختلفوا‬ ‫_‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫_‬ ‫اققال‪:‬من قال ‪ :‬يحجبها ح وقال‪ .‬من قال ‪ :‬لا يحجبها وهو قولنا ‪.‬‬ ‫وعن ابن مسنعود ف اهرآة وأم وأخ ؤجد ؟‬ ‫للمرأة الربع ‪ ،‬وللام السند والباقى بين الأخ والجد نصفان ع وتنال‬ ‫نعضن الفرضبين عته ‪ ::‬للمرأة قيها الربع غ وللام ثلث ما بقى ‪ ،‬الباقى بين‬ ‫الخ ؤالجذ نضغان ة ؤيجعلونها من أربعة ويسمونها المربعة ‪ ،‬والمعمول علبه‬ ‫غندنا ‪ :‬آن للزوجة الربم ع وللام الثلث ء ؤالباقى للجد ‏‪٠‬‬ ‫وبخى‬ ‫‪6‬‬ ‫و الثلث أربعة‬ ‫‪4‬‬ ‫الربع منها ثلاثة‬ ‫‪6‬‬ ‫اثنى عشر‬ ‫من‬ ‫فأصلها‬ ‫واختلفوا ف جد أبى الكم ‪ 5‬وعم أخى آب لأم ‪:‬‬ ‫المال للعم ح وعندنا‬ ‫‪:‬‬ ‫يعض‬ ‫وقال‬ ‫الجد آولى وأقرب‬ ‫‪:‬‬ ‫فتال بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للجد‬ ‫المال‬ ‫أن‬ ‫واختلفوا فيمن ترك أباه وآمه فنال من قنال ‪ :‬ان للاب النصف ء وان‬ ‫بينهما‬ ‫‪ :‬ا مال‬ ‫س وقال بعض‬ ‫‪ ،‬وما بقى بينهما بالحصص‬ ‫للام السدس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلثان‬ ‫الثلث وللأب‬ ‫يه آن للام‬ ‫والمعمول‬ ‫‪7‬‬ ‫نصفان‬ ‫والحجة فى ذلك قوله تعالى ‪ ) :‬ان لم بكن له ولد وورثه أيواه غلامه‬ ‫“‬ ‫اري‬ ‫ذ كر خصب‬ ‫عن‬ ‫ء وسكت‬ ‫الثلث‬ ‫وهو‬ ‫( خلما نطق بنصب الام‬ ‫الثلث‬ ‫علمنا آن له‪:‬الثلثين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧٣.‬۔‬ ‫وكان ابن عباس يقول ‪ :‬لا يحجب الأمم عن الثلث الا بثلاثة اخوة‬ ‫>‬ ‫خصاعدآ‬ ‫الأخوين‬ ‫وجود‬ ‫ف‬ ‫البدس‬ ‫مه عندنا أن لها‬ ‫ئ والمعمول‬ ‫فصاعدا‬ ‫ذكورا كانوا آو غير ذكور ص من آى جمة كانوا وارثين آو غير وارثين ‏‪٠‬‬ ‫فان كا‬ ‫وتعالى ‪) :‬‬ ‫الله تبارك‬ ‫تقول‬ ‫ك‬ ‫قوله ذلك‬ ‫ف‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫وحجة‬ ‫۔ وآنن الجماعة‬ ‫الاخوة ليسا بجماعة‬ ‫الاثنين من‬ ‫( وأن‬ ‫اللسدس‬ ‫فلامه‬ ‫له اخوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غصاعدا‬ ‫الثلاثة‬ ‫من‬ ‫عنده‬ ‫وحجتنا ف ذلك أن أدنى ما يسمى جماعة من الاثنين قصاعدآ الى‬ ‫ما أكثر قوله تعالى ‪ ( :‬هذان خصمان اختصموا ف ا ربهم ) ولم يقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجمع‬ ‫لفظة‬ ‫لهما‬ ‫آثيت‬ ‫فقد‬ ‫‪،‬‬ ‫اختصما‬ ‫وحجة آخرى ‪ 2‬أنه مر بالنبى صلى الله عليه وسلم على رجلين‬ ‫غان تتويا‬ ‫‪) :‬‬ ‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫ثالثة‬ ‫وحجه ة‬ ‫«‬ ‫جماعة‬ ‫هذان‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫<‬ ‫بصليان‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ا لجمع‬ ‫لفظة‬ ‫غأثيت لهما‬ ‫تمليا ن‬ ‫و هما‬ ‫(‬ ‫قلويكما‬ ‫صغت‬ ‫‏‪ ١‬لله فتد‬ ‫ا لى‬ ‫وكان ابن عباس يعطى الأم الثلث كاملا ‪ ،‬اذا كان للميت زوج‬ ‫النصفه‬ ‫الزوجة‬ ‫أو‬ ‫الزوج‬ ‫يعطى‬ ‫وكان‬ ‫وأبوزان <‬ ‫زوجة‬ ‫أو‬ ‫‘‬ ‫وآبوان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث‪ .‬والباقى للاب‬ ‫الأم‬ ‫ويعطى‬ ‫‪.‬‬ ‫الربع‬ ‫آو‬ ‫‪ ::.‬ولأصج عندنا أن للام الثلث من الباقى بعد فرض الزوج أو الزوجة ح‬ ‫وللاب الثلثان مما بقى من فرض الزوج آو الزوجة‪ ،.‬الا آنه اذا كان انأب‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جد فى هذه المسألة فهو كما تقال ابن عباس ‪ :‬‏‪٤‬والجد ها هنا غير عن الأف ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫}‬ ‫‪.‬‬ ‫والبانقى للابنتين‬ ‫‪6‬ل‬ ‫الربم‬ ‫والو‬ ‫السدسر" ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫الثلثان ثمانية‬ ‫وللاينتبن‬ ‫<‬ ‫الربع ثلاثة‬ ‫آرن للزوج‬ ‫و الأصح عندنا‬ ‫اوللام السذس سهمان ‪ ،‬غاصل المسألة من اثنى عثر ث وتعول الى ثلاثة‬ ‫الفريضة‬ ‫‏‪١‬أفضل‬ ‫من‬ ‫ؤ و هما‬ ‫العصيبة‬ ‫‏‪ ١‬لينتين بمنزلة‬ ‫فجعل‬ ‫هو‬ ‫< وآما‬ ‫عشر‬ ‫‏‪: ٠‬‬ ‫كما نينا‬ ‫وكذلك اذا كان زوج وآبوان وابنتان ‪ :‬كان يعطى الأبوين السدسين &‬ ‫والزوج الربع تبقى خمسة للابنتين ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫ثلاثة‬ ‫الربع‬ ‫اثنى عشر ‪ 6‬للزوج‬ ‫من‬ ‫ا مسألة‬ ‫آصل‬ ‫و الأصح عندنا آن‬ ‫للابوين السدسانأربعة ء وللبنتين الثلثان ثمانية ث عالت من اثنى عشر ©‬ ‫الى خمسة عشر س وكان هو لا يجعل للفرائكض عولا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كان عبد الله بن مسعود لا يزيد البنات على الثلثين شيئا ء‬ ‫ّ‪7‬‬ ‫للى‬ ‫الأخوات‬ ‫سيئا ‪ 6‬وكذلك‬ ‫الثلثين‬ ‫و الأم على‬ ‫الأخوات للفى‬ ‫ولا‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرد‬ ‫مسائل‬ ‫ق‬ ‫وذلك‬ ‫‪,‬‬ ‫الله لمن‬ ‫غرض‬ ‫على ما‬ ‫لا آزبدهن‬ ‫وآما قول زيد بن ثابت ‪ ،‬ؤعبد الله بن العباس غ وعلى بن آبنى طالب ‪:‬‬ ‫يكن لمن نضيبهن من الرد وهو الأصح‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧0٥‬‬ ‫على البنات بنو ابن وبينات‬ ‫‪ :‬وكان عبد الله بن مسعود يقول ‪:‬اذا دخل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاناث‬ ‫دون‪.‬‬ ‫الاه بن‬ ‫اولاد‬ ‫من‬ ‫الذكور‬ ‫الثلثين‬ ‫معد‬ ‫ابن كا ن‬ ‫‪ .‬والأصح عندنا آن الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ‪.‬‬ ‫وكذلك كان يقول ‪ :‬اذا دخل مع الأخوات للابن اخوة وأخوات للاب &‬ ‫كا‪.‬ن يملى بعد الثلثين الاخوة من الأب الذكور دون الأخوات للاب ‪.‬‬ ‫والأصح عندنا يكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ‪.‬‬ ‫وعنده اذا كانت ابنة وبنات ابن ع وبنو ابن ع غللبنت النصف ع ثم نظر‬ ‫قيما بقى بعد النصف س فان كانت التكملة للئلثين وهى السدس غوق النصف‬ ‫غان كانت التكملة شرا لهن ‪ ،‬آعطاهن‬ ‫وهو غرض بنات الابن مع البنت‬ ‫التكملة ث وان كانت المقاسمة شرآ لهن آعطاهن المقاسمة ث وان كان يدخل‬ ‫)‬ ‫الضيم عليين والشر هو الأقل ها هنا ‏‪٠‬‬ ‫الخذخت‬ ‫يعطى‬ ‫للأي‬ ‫وأخوات‬ ‫لأبوين واخوة‬ ‫اخت‬ ‫ق‬ ‫يقول‬ ‫وكذلك كان‬ ‫عمن‬ ‫للأخو ات‬ ‫شرآ‬ ‫‏‪ ١‬لتكملة‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ‫ئ‬ ‫بقى‬ ‫ما‬ ‫بنظر‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫النصف‬ ‫[ لخا لصة‬ ‫ح‬ ‫المتاسمة‬ ‫لهن أعطاهن‬ ‫المقاسمة شرآ‬ ‫ى وانكانت‬ ‫التكملة‬ ‫' ّ ‪ .‬أعظاهن‬ ‫الذ‬ ‫كان يدخل الضيم عليهن ‏‪٠‬‬ ‫الاين‬ ‫لأولاد‬ ‫فهو‬ ‫البنت‬ ‫غرض‬ ‫الباقى من‬ ‫آن‬ ‫ما تقدم‬ ‫كل‬ ‫! و الأصح ف‬ ‫ا‪;:‬‬ ‫ابينهم ‪ ،‬للذكر مثل حظ الأنثيين ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٧٦‬‬ ‫وكان يقول اذا كان فى الفرائض بئو عم أحدهم آخ لأم جعل المال‬ ‫‪.‬‬ ‫البقية‬ ‫وسقط‬ ‫العم ‪6‬‬ ‫ابن‬ ‫و هو‬ ‫الذم‬ ‫لأخ‬ ‫ح عندنا للاخ للام نصبيبه بالغريضة ‪ ،‬وله نصببه بالتعصب مم‬ ‫و الأص‬ ‫و الله آعلم ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫اخوته‬ ‫و اختلفو! ف توريث العصبات ‪ ،‬غنال بعض ‪ :‬يورثون الى خمسة آباء ح‬ ‫وقال بعض ‪ :‬ان العصبة أحق'بالميراث صحت الى خمسة آباء أقل آو أكثر‬ ‫وهو الأصح ‪' .‬‬ ‫وممن تال ‪ :‬بذلك مالك بن غسان ‪ ،‬كما أنه قال ‪ :‬ان الميراث يصح‬ ‫من وجهين بنسب وبسبب » فالسبب غير النسب \ وذلك كميراث الزوجين من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآمثال‬ ‫ك‬ ‫بعض‬ ‫بعضهما‬ ‫وأما النسب الذى يرث به على وجهين أحدهما العصبة والآخر‬ ‫بالرحم ‪ ،‬قول زيد بن ثابت ومما يقرب بالعصبة فهو بنسب يتصل بالميت‬ ‫كشعبتين ‪ :‬شعبة تتصل وثسعبة تنقطع ء خالتى تتصل هم الذكور بالذكور &‬ ‫والتى تنقطع هى الاناث بالاناث ‏‪٠‬‬ ‫وتفسير ذلك ‪ :‬أن الشعبة المتصلة همم البنون وبنوهم وما سفلوا‪:‬اذا‬ ‫وما‬ ‫الاخوة‬ ‫وهم‬ ‫‪1‬‬ ‫كذلك‬ ‫بعدهم‬ ‫الاي‬ ‫آولاد‬ ‫ثم‬ ‫ك‬ ‫الذكر مالذكر‪.‬‬ ‫اتصل‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫تناسلوا ث ثم أولا ‪.‬الجد وهم العمومة الذكور دون الاناث ‪ ،‬وما تناسلوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على هذا‬ ‫مثلمن <‬ ‫< ثم تتصل مهن بنات‬ ‫البنات‬ ‫ا لشعبة ‏‪ ١‬لتى تنقطع ‪7‬‬ ‫و أما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ والله أعلم‬ ‫الأرحام‬ ‫الى‬ ‫< وهى تتشضعب‬ ‫البنات‬ ‫بعد‬ ‫المنقطعة‬ ‫الشعبة‬ ‫فهذه‬ ‫من تال ان ميراث العصية الى خمسة آياء قيما‬ ‫وقد ذكرنا نفسر قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأبو اب‬ ‫من‬ ‫نقدم‬ ‫اوختلفوا ف القاتل خطأ ‪ ،‬فأكثر القول لا ميراث له ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫عندنا‬ ‫و الأصح‬ ‫القول‬ ‫وأكثر‬ ‫‪،‬‬ ‫النعمة‬ ‫موالى‬ ‫نوربيث‬ ‫ق‬ ‫و اخنلفوا‬ ‫‪9‬‬ ‫لا ميراث لموالى النعمة ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا فيمن يخلف ورثة كلهم ذوى سهام وبقى شىء من السهام ‪،‬‬ ‫غقال بعض ‪ :‬يكون الباقى لبيت المال ‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬للفقراء ع وقال بعضهم ‪:‬‬ ‫يرد على أهل السهام كل على قدر ميراثه َ لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« ذو سهم أحق بالميراث من غيره » وهو الأصح الا الزوجين ‏‪:٠‬‬ ‫واختلفوا فى الرد عن عمر رحمه الله ح وعلى بن آبى طالب ث وعبد الله‬ ‫ابن مسعود وغيرهم من فقهاء آهل الكوغة والتابعين منهم ومن بعدهم ء‬ ‫البصرة والفقهاء من بعدهم‬ ‫و الفقهاء من التابعين من آهل‬ ‫‪ .‬وغقهاء أهل السام يرون الرد على جميع الورثة ممن لهم سهم فى كتاب الله ء‬ ‫ويورثون ذوى الأرحام اذا لم يكن عصبة ولا آخذ ذو سهم ؛ الا آن زيد بن‬ ‫‏‪ ٧٨‬ذ‬ ‫ثابت ‪ ،‬وهو رأس أهل المدينة فى تتول آهل المدينة ث وكان زيد بن ثابت وأهل‪:‬‬ ‫المدينة لا يردون على أحد س ولا يورثون ذوى الأرحام ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وكان علئ وغيره يردون على كل‪.‬ذى نهم الا الزوجين ص وكان عبد الله‬ ‫ابن مسعود لا يرد على ست ‪ :‬لا يرد على ابنة ابن مم ابن الصلب &‬ ‫ولا يرد على آخت مم الأخت الخالصة ء ولا يرد على الاخوة والآخو ات للام‬ ‫مع آم ي ولا يرد على جدة مم ذى سهم ‪ ،‬ولا يرد على الزوجتن ث وعن غيره‬ ‫لا يرد على الاخ آو الأخت للام ‪.‬‬ ‫والأصح عندنا أن الرد على كل ذى سهم على قدر سهمه الا الزوجين‬ ‫من أسباب الأرحام الا اذا كان الأحد الزوجين ميراث ن جهة غير الزوجية ء‬ ‫غلهما على قدر نصييهما الذى من جهة غير الزوجية ‏‪٠‬‬ ‫وكان ابن عباس يرد على كل ذى سهم الا الجدة مع ذى سهم من‬ ‫النسب ‪ ،‬وقد روى ذلك عن عمر وعلى نحوه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ابن عباس اذا أنام‬ ‫الجدة مقام الأم رد عليها ‪ ،‬وكان زيد بن ثابت لا يرى الرد ‪ ،‬ويجعك‬ ‫ما بقى بعد آخذ ذوى الفروض غروضهم لبيت المال ‪ ،‬وقد ذكرنا الأصح من‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك غيما تقدم‬ ‫وأما المقانل والمملوك والمشرك ع غقال نقوم ومنهم عبد الله بن مسعود ‪:‬‬ ‫انهم يحجبون لا يرثون ‪ ،‬وتنال قوم ومنهم على بن أبى طالب ‪ :‬لا يحجبون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصح عندنا‬ ‫ولا يرثون وهو‬ ‫‪_ ٧٩ .‬‬ ‫القول‬ ‫سبق‬ ‫برثانه ِ ‪ 4‬وقد‬ ‫قتلا من‬ ‫اذا‬ ‫الصبى والمجنون‬ ‫ف‬ ‫واختلفوا‬ ‫فيهم من كتابنا هذا ‪ 0‬ومتى حكم المسلمون بتوريٹثهما ث فكان الحجب تبعا‬ ‫والام‬ ‫الجد‬ ‫آو‪.‬‬ ‫الأب او الأم‬ ‫مم‬ ‫الاخوة‬ ‫لا يرث‬ ‫من‬ ‫لا يحجب‬ ‫اذ‬ ‫ك‬ ‫للميراث‬ ‫فانهم يحجبون الأم عن الثلث الى السدس ولم برثوا ‪.‬‬ ‫واختلفوا ف المدمى والغرقى ف الحجب ‪ ،‬فقال بعض ‪ :‬يحجبون ء‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا يحجبون ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا اذا كان بعض الورثة مشركا ‪ ،‬خقال من قال ‪ :‬اذا آسلم‬ ‫المشرك تبل قسم المال فله نصيبه الا الزوجين ع وقال بعضهم ‪ :‬لم يرث‬ ‫وهو الأصح ك وكذلك اذا ارتد مسلم الى الشرك ‏‪٠‬‬ ‫ومما يوجد عن الفضل بن الحوارى ف من ترك ابنى عمه ‪ ،‬أحدهما‬ ‫أخو ‏‪ ٥‬لأمه ؟‬ ‫و الأصح عندنا لأخيه من‬ ‫أمه‬ ‫أخوه‬ ‫‪ :‬المال كله لامن عمه الذى‬ ‫فقال‬ ‫آمه السدس \ والباقى بينهما نصفان ‪ 2‬وقد تقدم مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫لام‬ ‫آخ‬ ‫ئ وآحد هما‬ ‫ابنى عم أحد هما زوج‬ ‫ف‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫وقال محمد‬ ‫غفيه‪ :‬اختلاف ‪ :‬قول للزوج النصف بالفرض ‪ ،‬والباقى للاخ للام لأنه يرث‬ ‫برحمين ‪ ،‬وقول ‪ :‬للزوج النصف بالقرض ‪ ،‬وللاخ للام السدس بالفرض ع‬ ‫والباقى بينهما نصفان بالتعصيب ‪ ،‬وهو الأصح عندنا ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب قال ‪ :‬فى الكتب عن عمر وشريح يقضيان‬ ‫بالفرض كما ذكرنا ‪ ،‬وآما موسى بن على وسعيد بن محرز فقالا ‪ :‬من يرث‬ ‫برحمين كان آولى بالميراث ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا ف الأخت الى ما أكثر مع البنت ‪ ،‬الى ما أكثر قال ‪ :‬الأخوات‬ ‫ح والقول‬ ‫البنات عصيات‬ ‫مع‬ ‫الأخوات‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫بعض‬ ‫ئ وقال‬ ‫عصيات‬ ‫الينات‬ ‫مم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصح‬ ‫الأول‬ ‫ومما اجتمم عليه آهل العراق وآهل الشام ص وأهل الحجاز آنهم يرثون‬ ‫موالى النعمة ‪ ،‬ولم يختلفوا فى ذلك ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬لا علمنا أن أحدا من الصحابة‬ ‫اختلفوا ى ذلك ولا من التابعين ‪.‬‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬مولى المنعمة لا ميراث له س قال ‪ :‬لأنه بلغنا آن رسول‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم لم يورث بالولاء ث وذكر أن مولى لرسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم سقط من غدير نخلة غمات ‪ ،‬فدعا رسول الله صلى‬ ‫اله عليه وسلم من حضر من آرض ذلك المولى ك خسلم اليهم ميراثه ولم يرثه‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬وهو الأصح ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا ف من يتوارث بالأجناس ‪ :‬فقال بعض‪ :.‬الهند والمزنج‬ ‫‪ ::‬السودان كلهم ولد حام‪ .‬وقال بنعض ‪ :‬الهند‬ ‫‪ ،‬وقال بعض‬ ‫وحدهم‬ ‫والزنج والترك والنضند وآشباههم ‏‪٠‬‬ ‫« وأنهم‬ ‫لعرب‬ ‫أنهم من‬ ‫السند‬ ‫ف‬ ‫سمع‬ ‫‪ :‬آنه‬ ‫وعن آبى سعيد‬ ‫لا يتوارثون بالجنس ‪ ،‬والعمل على آن الذين يتوارثون بالجنس هم الزنج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنوبة‬ ‫والحبشة‬ ‫والهند‬ ‫آنه لا برثه لقول‬ ‫ميراث ولد الزنى من أبيه ئ وأكثر القول‬ ‫وا خ‪-‬ت‪:‬لفو ‏‪ ١‬ق‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬الولد للفراشس وللعاهر‪ .‬الحجر » ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا ق الهدمى والغرقى وما آشسبههما } غتال زبد بن ثابت ‪:‬‬ ‫لا يرث ميت من ميت ‪ ،‬وجعل ميراث كل واحد منهما لورثته الأحياء دون‬ ‫الذى مات عنده ‏‪٠‬‬ ‫وقال على بن أبى طالب ‪ :‬يرث كل واحد منهما من صلب مال الآخر ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه ‏‪ ١‬ليوم‬ ‫‏‪ ١‬معمول‬ ‫وهو‬ ‫منه شبئا‬ ‫يرث‬ ‫مما‬ ‫و لا بر ث‬ ‫‪:‬‬ ‫الرضاعة‬ ‫من‬ ‫وكانت له آم‬ ‫‪.‬‬ ‫وارث‬ ‫له‬ ‫من لم يكن‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬واختلفوا‬ ‫فقول ‪ :‬يرثونه ح وقول ‪ :‬لا يرثونه وهو الأصح ‏‪٠‬‬ ‫وآما المجنون والصبى ّ اذا قتلا من يرثانه ث فانهما يرثانه على قول‬ ‫آبى عبد الله ء وخجته آن الله تعالى انما أوجب الحجة على آهل العقول ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غآما من لا تجرى عليه الأحكام © غليسن قتل وارثه يمنعه من ميراثه‬ ‫‪.:‬‬ ‫(‬ ‫‏‪١٢٣‬‬ ‫_ ` الخز ائن ‪.‬ج‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫) م‬ ‫وعن موسى بن على ‪ ،‬ووائل ‪ ،‬ومحبوب أنهم قالوا ‪ :‬لا يرثانه ث ومن‬ ‫جنى على ميت وهو يرثه جناية من تقطع يد آو رجل آو شىء هما يلزمه فيه‬ ‫الدية والأرشس س فلبقية الورثة يكون ذلك س ولا يرث هو من نلك الدية‬ ‫أو الأرشس شيئا ث وكآنه لم يكن س وله من ماله الأول ‏‪٠‬‬ ‫واختلف ف الصبى والمعتوه والمجنون يقتلون من يرثونه ‪ :‬فنال بعض ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قوم‬ ‫وقال‬ ‫‪6‬‬ ‫عاتلنهم‬ ‫على‬ ‫عليهم ك والدية‬ ‫لا كفارة‬ ‫هؤلاء‬ ‫لأن‬ ‫انهم برثونه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لكنهم قتلة‬ ‫لهم‬ ‫ميراث‬ ‫لا‬ ‫والمجنون هو الذى يجن حينا ويفيق حينا ‪ ،‬والمعتوه الذى لا يفيق ‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من فنال‬ ‫خلا < وقال‬ ‫وا مجنون‬ ‫‏‪ ١‬لمعتوه‬ ‫وآما‬ ‫<‬ ‫ا ميراث للصبى‬ ‫‪:‬‬ ‫قوم‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المبراث‬ ‫المعتتوه والصبى فلهما‬ ‫< وأما‬ ‫للمجنون‬ ‫ميراث‬ ‫لا‬ ‫وابنة أنثى وابنة خنثى ‪:‬‬ ‫ومن اختلافهم ف من هلك وترك ابنا ذكرا‬ ‫ئ‬ ‫أربعة ئ وللابنة اثنان‬ ‫أ فللابن‬ ‫المسالة من تسعة‬ ‫‪ :‬آصل‬ ‫من قال‬ ‫فتال‬ ‫وللخنثى ثلاثة ‪ ،‬وقال قوم ‪ :‬هى من أربعين فللذكر ثمانية عثر وللأنثى‬ ‫الأصح ‏‪٠‬‬ ‫& وللخنثئى ثلاثة عثر ح وهذ ‏‪ ١‬هو‬ ‫تسحة‬ ‫واختلفوا فى توقيف المال على الابن والذبوين ‪ ،‬غقال من قال ‪ :‬يوقف‬ ‫‪.‬‬ ‫عليهم اذا‪ .‬كانوا مماليك ث وقال من قال ‪ ::‬للا يوقف وهو أحسن‬ ‫واختلفوا أيضا ف توريث الأرحام ‪ ،‬فقال بعض ‪ :‬بالقرابة ث وقال‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫بعض ‪ :‬بالتنزيل ع فمن يجعل ميراثهم بالقرابة يجعله كتوريث العصبات »‬ ‫ومن قال بالتفزيل ينزل الورثة منزلة آبائهم وأمهاتهم حتى ترى كيف‬ ‫بستحق من ينتهى اليه ذلك الموارث فيعطى اياه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬كلهم بالسوية ؛ والأحسن من قولهم اذا كانوا متفرقين‬ ‫كان‬ ‫نسبهم‬ ‫وتحاذى‬ ‫اجتمعوا‬ ‫واذا‬ ‫ك‬ ‫بالقرابة‬ ‫ميراثهم‬ ‫كان‬ ‫الننسبث‬ ‫مختلفى‬ ‫ميراثهم بالتنزيل ع وقول ‪ :‬ميراثهم للذكر مثل حظ الانثيين ث وقول ‪ :‬ميراث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذكر منهم والأنثى سواء‬ ‫وذلك آن ميراثهم تعلق بالاناث ‪ ،‬وكل ميراث تعلق بالاناث كان حق‬ ‫الذكر فيه والأنثى والخنثى سواء ‪ ،‬آلا ترى أن ميراث الاخوة للام وللأخوات‬ ‫للام سواء ى قوله تعالى ‪ ( :‬فان كانوا آكثر من ذلك غهم شركان فى الثلث )‬ ‫والشريك لا يفضل على شريكه فى الحكم الا بدليل & وذلك من آجل أن ميراثهم‬ ‫تعلق بالاناث كان بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء ‪.‬‬ ‫وأما من جعلوا للعمة الثلثين ‪ ،‬وللخالة الثلث س اذ جعلوا العمة يمنزلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نىىسيهما‬ ‫‪ 6‬وذلك آنها تحاذى‬ ‫الذم‬ ‫ممنزلة‬ ‫والخالة‬ ‫‪4‬‬ ‫الأب‬ ‫وأما توريثهم ف بنت بنت س وبنت آخت ‪ ،‬فقال آهل التنزيل ‪ :‬بينهما‬ ‫ننصفان كميراث آمهاتهما ع وقال أهل القرابة ‪ :‬الميراث لبنت البنت ‪ ،‬اذ هى‬ ‫افترق تيىسسهما ‏‪٠‬‬ ‫الأصح من القولين ئ وذلك آنهما اذا‬ ‫ؤ وهو‬ ‫أقرب‬ ‫_‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫ات آخوات متفرقات » غقال آهل القرابة ‪ :‬الميراث‬ ‫وتولهم ‪ :‬ق ثلاث بن‬ ‫‪:‬‬ ‫التنزيل‬ ‫آهل‬ ‫وقال‬ ‫‪6‬‬ ‫تعلقت يسيبين‬ ‫لأنها‬ ‫‪6‬‬ ‫وحدها‬ ‫الخالصة‬ ‫الخكخت‬ ‫لامنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصح‬ ‫و هو‬ ‫منزلتها‬ ‫وتنزل‬ ‫آمها‬ ‫ميراث‬ ‫الى‬ ‫ترجع‬ ‫منهن‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫‪ :‬متفرقات فى النسب يقال ‪ :‬اخوة متفرقون فى النسب ‪56‬‬ ‫وقولهم‬ ‫والا بتال متفرقون لأنك اذا قلت متفرقون بتقديم التاء بعد الميم ؤ أى تفرقوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وواحد من الأف‬ ‫الأم‬ ‫الأيوبن ‪ 6‬وواحد من‬ ‫‪ 4‬غو احد من‬ ‫الننىسثب‬ ‫ق‬ ‫وأما قولك ‪ :‬مفترقون _ بتقديم الفاء بعد الميم _ مفترقون فى الأمور &‬ ‫وكذلك اغترقتت الأمة ث و لاتقول تفرقت س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اينة ابنة ئ وابنة أخ ى المال لابنة الابنة ئ‬ ‫‪ :‬اذا كانت‬ ‫الزب‬ ‫وفق كتاب‬ ‫وقول أبى المؤثر ‪ ،‬والفضل بن الحوارى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصح‬ ‫ؤ و الأول‬ ‫بينهما نصفان‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫وقتال محمد‬ ‫الأم‬ ‫آب‬ ‫للجد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فقال‬ ‫‪:‬‬ ‫وعمات‬ ‫الأم‬ ‫آب‬ ‫جد‬ ‫ق‬ ‫و اختلفوا‬ ‫الأصح ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫‪ :‬للجد‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫الثلثان ح وقال‬ ‫وللعمات‬ ‫‪.‬‬ ‫الثلث‬ ‫واختلفوا ف عشر بنات ‪ ،‬بنت وابن بنت آخرى » وابنتى بنت أخرى ‪.‬‬ ‫غقول بينهم بالسوية ‏‪ ٤‬وقول لكل أحد منهم ميراث آمه ‪ ،‬وقول للذكر مثل حظ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آصح‬ ‫الأول‬ ‫‪ }.‬و القول‬ ‫الأنثيين‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ سس‪‎.‬‬ ‫وكذلك القول فى نسول البنات س وكذا نسول العمات والخالات ي وكذلك‬ ‫بنات بنات البنين ث وبنات الاخوة ح وبنو الأخوات كانوا كلهم لأبوين ح‬ ‫والخؤولة والخالات ث ونسول‬ ‫آو لأب آو لأم ع وكذلك العمومة والعمات‬ ‫نسولهم دون‪ .‬ذكون أولاد‪ .‬العمومة ‪ .‬لأنهم عصبة ‏‪٠‬‬ ‫وقال آبو غبد الله ‪ :‬واختلفوا ف خالة وخال ‪ :‬غقال توم ‪ :‬المال"بينهما‬ ‫نصفان ع وقال من قال ‪ :‬للخال الثلثان وللخالة الثلث وهو الأصح ‪:‬‬ ‫واختلفوا فى الخالة وأبنة العم ‪ :‬فقال بعض أهل‪.‬العلم ‪ :‬للخالة الثلث ع‬ ‫أصح‬ ‫وهو‬ ‫ض انها آترب‬ ‫‪ :‬الجميع الخالة‬ ‫آخرون‬ ‫العم الثلثان < وقال‬ ‫ولابنة‬ ‫القولين ‏‪٠‬‬ ‫ومن اختلافهم اذا كان خالتان وابنتا أخت ‪ ،‬قال من قال ‪ :‬للخالتين‬ ‫الثلث ث وجعلهما بمنزلة الأم ث ولابنتى الأخت النصف ‪ ،‬وجعلهما بمنزلة‬ ‫آمهما ‪ ،‬والباقى يراد عليهن على خمسة ث وقال من قال ‪ :‬لابنتى الأخت وهذا‬ ‫النقول عليه العمل ‏‪.. ٠‬‬ ‫غ‬ ‫ومن اختلافهم ف جدة وبنت ابنة ‪ :‬قال بعض لابنة الابنة النصف‬ ‫وللجدة السدس ‏‪٠‬‬ ‫السهام ح فالميزاث لها‬ ‫وتنال المؤلف ‪ :‬ان كانت هذه الجدة من ذوى‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫دون بنت البنت س وان كانت من الأرحام } الميراث لاينة الينت اذ هى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫م‬ ‫آ قم‪,‬‬ ‫ومن اختلافهم فى بنت بنت ‪ ،‬وجد أب أم ‪ :‬فقال من تقال ‪ :‬المال لبنت‬ ‫البنت ث وقال من قال ‪ :‬اذا لم يكن جد أب س فيكون للجد السدس س وقال‬ ‫من قال ‪ :‬للجد وهو قول أبى الحوارى س وقال من قال ‪ :‬المال بينهما نصفان‬ ‫والأصح أن المال لبنت البنت ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وللعمة الثلئان ‘‬ ‫اللسدس‬ ‫للجدة‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫العمة والجدة‬ ‫اختلافهم ق‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬للجدة الثلث ‪ ،‬والباقى للعمة ص وهو قول موسى ‪ %‬لنه جعل‬ ‫وقال بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ا مال كله للجد ة‬ ‫الشيخ وموسى‬ ‫وقال‬ ‫عصبة‬ ‫العمة‬ ‫وقال المؤلف ‪ :‬خان كانت الجدة لييست من الأجداد الذين هم أرحام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالمال أيضا لها‬ ‫الأرحام‬ ‫كانت من‬ ‫ڵ وان‬ ‫العمة‬ ‫دون‬ ‫غلها‬ ‫واختلف آبو مروان وآبو‪ :‬على فيمن ترك بنى خال وبنى عمته ‪ :‬فقال‬ ‫أبو مروان ‪ :‬المال كله لبنى الخال ‪ ،‬وقال أبو على ‪ :‬لبنى عمته الثلثان &‬ ‫لبنى خاله الثلث وهو الأصح ‏‪٠‬‬ ‫ومن اختلافهم من ترك ابنة ابنته وعمته ‪ :‬فعن العلاء ومسبح لابنة‬ ‫ابنته النصف ‪ ،‬ولعمته النصف ء وقال آبو المؤثر ‪ :‬المال لابنة ابنته ى ولاشىء‬ ‫ملعمة ث وكذلك اذا كانت خالة خلا شىء للخالة ن وبهذا القول نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫ومن اختلافهم ‪ :‬هيمن ترك بنت ابنة وجدا آبا آمه ‪ :‬فقال هن قال ‪:‬‬ ‫للجد السدس ‪ :‬والباقى لبنت البنت ع وقال آبو‪ .‬الحوارى ‪ :‬ف هذه المسألة‬ ‫قولان غير هذا تول للجد الربع ‪ ،‬وقال آخرون ‪ :‬للجد جميع المال ث وقال‬ ‫أبو الحوارى أيضا ‪ :‬خبها قولا غير هذا‪ 0 :‬تال ‪ :‬يأخذ كل واحد ما تأخذ‬ ‫آمه س فللسفلى الربع ‪ 0‬وللعليا ثلاثة آرباع المال ‏‪٠‬‬ ‫قال المؤلف " ان كان هذا الجد من الأرحام فبنت الابنة آولى منه‬ ‫بالميراث ث وهى من الأرحام المتقدمين ‪.‬‬ ‫واختلفوا ف جد آب آم ع وجدة أم هذا آب الأم المذكور‪ :‬هنا ‪ :‬غعلى‬ ‫قول من يقول ‪ :‬انها من ذوى السهام بجعل لها الميراث دونه ‪ ،‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬هى من الأرحام ع وهو من الأرحام ث وهو أقرب وله الميراث دونها ‪،‬‬ ‫وهذا عندى هو الأصح ‪ ،‬وكيف تكون هى ذات سهم ‪ ،‬وتد تعلق نسبها وهمى‬ ‫رحم ‪.‬‬ ‫ومن اختلافهم ‪ :‬عن ابن محبوب ‪ :‬امرآة تركت زوجها ‪ ،‬وأمها وجدها‬ ‫أبا آمها ؟‬ ‫قال أبو على ‪ :‬للزوج نصف ‪ ،‬ولأمها الثلث س والباقى للجدة ے قال ‪:‬‬ ‫وكان بعض المسلمين يتعجب ‪ ،‬قال ‪ :‬أقاموا الجد مقام الأب فى هذا الموضع ء‬ ‫والأصح عندنا آنه للزوج النصف ڵ وللام الثلث س والباقى راجع الى الأم‬ ‫)‬ ‫بالرد عوليس لجدها آبى آمها شىء وهو رحم ه‬ ‫‪ :‬اذا كان جد آب آم وعمات ‪ :‬فقال من قال ‪ :‬للجد‬ ‫ومن اختلافهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصح‬ ‫وهو‬ ‫ان ‪ .‬المال للجد‬ ‫من قال ‪:.‬‬ ‫الثلثان ۔ وقال‬ ‫ء وللعمات‪.‬‬ ‫الثلث‬ ‫<‬ ‫الدين ننقمة‬ ‫ق‬ ‫واختلافهم‬ ‫خ‬ ‫رحمة‪.‬‬ ‫الراى‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين'‬ ‫واختلاف‬ ‫قف سنة‬ ‫وهذا كله اختلاف فاىلرأى ى اذ ليس هو فى القرآن منصوصا & ولا‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم ى ولا ف اجماع المسلمين ح غكان كل يقول برآيه ‏‪٠‬‬ ‫وأما اختلاف الدين المحرم ى متك اختلاف الكديار والمذاهب ‪ ،‬وعلينا‬ ‫اذا ابتلينا بوقوع الاختلاف أن نتمثل قول الله تعالى كما قال ‪ ( :‬الذين‬ ‫يستمعون التول غيتبعون أحسنه ) قسى أن يونتنا ا له مرضاته ى ويجعلنا‬ ‫ممن هدى كما قال ‪ ( :‬فهدى الله الذين آمنوا لما اختلغوا فيه من الحق‬ ‫باذنه ) والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فقد بينا ف هذا الباب الأصول ‪ ،‬وآشملنا غيه بالفروع والعلائق‬ ‫المشتملة عليه ث لئلا تخلو منه الفائدة ‏‪٠‬‬ ‫آأدخلناه‬ ‫لو‬ ‫‘ لأجل‬ ‫الى آخره‬ ‫الكتاب‬ ‫الباب من آول‬ ‫هذا‬ ‫وقد أخرجنا‬ ‫فى آوله & لشق على المتعلمين مدخله ث ومدخل علم الفرائض أدق العلوم ‌‬ ‫نفوسهم‬ ‫ح وتميل‬ ‫الابتد اء‬ ‫عند‬ ‫قلوبهم‬ ‫نصار‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬متعلمين تقترق‬ ‫طبع‬ ‫من‬ ‫وأن‬ ‫ذلك‬ ‫المعانى < ‪ .‬فلاجل‬ ‫& حتى تنفتح لهم آبواب‬ ‫فهمه‬ ‫من‬ ‫والاياس‬ ‫النفور‬ ‫الى‬ ‫‪ .‬آخرجناه الى آخر الكتاب ‪:‬‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫‪.‬وكان شىء منه موضعه آوله ث وتد أتينا به ليحاط علما بأصولك‬ ‫الغر ائض ‪ ،‬وربما رسمنا فى كتابنا هذا كفاية‪ .‬لمن من الله عليه بالتفهم ث اذا‬ ‫أتينا فيه غنون الفرائض من أصول وفروع وعلائق ‪:،‬وآصلنا لذلك آصولا‬ ‫بقاس عليها ما يماثلها ‪ 0‬والله المعين وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ث‪٥‬؛‏ ‪.:‬‬ ‫‏‪٠..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ث‬ ‫۔د؛‬ ‫د ‪, :" ..-.‬‬ ‫تصل‬ ‫نى المسائل المسميات من مسائل المواريث ق بدء الاسلام‬ ‫ونزول المواريث آول‪ .‬ذلك‪.‬‬ ‫‪- ١‬المتبرئة ‪ :‬وهى زوجتان واختان وآبوان ‪ .‬فمن ستة وعشرين‪٠ ‎‬‬ ‫‪ - ٢‬العمرتان ‪ :‬وهى زوجة وآبوان ى آو زوج وأبوان للام ثلث ما بقى‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٢‬المباهلة ‪ :‬وهى ‪ :‬زوج وأم وأخت‪ .‬آبوين أصلها من بستة وتعول‪‎‬‬ ‫الى كمانية ‪+:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬زوج وآخت لأبوين ث آو زوج وآخت لأب‬ ‫‪ -‬اليتيمتان ‪ :‬وهى‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫_ المشتركة ‪ :‬وهى ‪ :‬كل مسآلة جمعت زوجا وآما ‪ 0‬ص آو جدة وابنتين‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪ .‬آو أكثر من ولد الأم ‘‪:‬وعصبة من ولد‪ :‬الأب‪:‬والأم‪:+ :‬‬ ‫‪ - ٦‬مربعة الجماعة ‪ :‬وهى ‪ :‬زوج وجد وآخت ‪ ،‬آو بنت وآخ وجد ه‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٧‬المربعات ‪ :‬وهى ا‪ :‬آم وآخت وجد‪ :‬وزوجة ‪ ،‬آو آم وجد ‪ ،‬آو زوج‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جد'‬ ‫آخت‬ ‫و‪ :‬منعثتت‬ ‫و وام‬ ‫غرضها‬ ‫للاخت‬ ‫يفرض‬ ‫‪.‬‬ ‫وجد‬ ‫وأم وآخت‬ ‫‪:‬‏‪ .٠‬زوج‬ ‫وهى‬ ‫‪:‬‬ ‫_ الككدرية‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٤٠١‬‬ ‫من ستة‬ ‫ے أصلها‬ ‫المسآلة غ ويعود ان للمقاسمة‬ ‫س وتعالك‬ ‫مع الخد‬ ‫وتعول الى تسعة مع ثلث الأخت ے وتصح من سبعة وعشرين ونظم‬ ‫‪ :‬الأخت مغ الجد للذكر‪ :‬مثك حظ الأنثمين ‪.‬‬ ‫‪ -‬القراء ‪ :‬وهى ‪ :‬زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات ‪ ،‬أصلها من ستة‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫وتعول الى تسعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ _ ٧٠‬الارامل ص وتسمى الدينارية الصغرى ‪ :‬وتسمى آم الفروخ س لأن‬ ‫جميع الورثة فيها نساء ح وهى ‪ :‬ثلاث زوجات وجدتان وآربع‬ ‫آخوات لأم ث وثمانى آخوات خالصات أو لأب ‪ ،‬وترك الميث سبعة‬ ‫غشر دينارا ة أخذت كلك واحدة من هؤلا النسا دينارا ث آصلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر‬ ‫ثلاثة‬ ‫الى‬ ‫خ وتعول‬ ‫اثنى عشر‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأم‬ ‫لأبوين < واخوة‬ ‫واخوة‬ ‫وآم‬ ‫‪ :‬زوج‬ ‫وهى‬ ‫‪ .‬الحمارية ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ .‬الخرقى ‪ :‬وهى ‪ :‬آم وجد وأخت ‏‪ ٤٧‬غللام الثلث‪ ، :‬والباشى بين الجد‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والأخت ثلاثا ء وسميت خرقى لتخرق أقوان الصحابة فيها‬ ‫‏‪ _ ٣‬الاخ المشثوم » وتتيل الخسود ‪ :‬وهى ‪ :‬زوج وآخت لأبوين وأخ‬ ‫‪+‬‬ ‫‘ فلو لا آخرها لورشت‬ ‫لأب‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ _ ١٤‬الاخ اللبارك ‪ !:‬وهى ‪ :‬أختان لأبوين ‪ 0‬وأخ الأب ‪ ،‬وآخت لأب ‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غلولاه لم ترث‬ ‫_‬ ‫‪٩١‬‬ ‫لام‬ ‫وآختان‬ ‫وآم‬ ‫‪ :‬زوج‬ ‫وهى‬ ‫الشريحية ‪:‬‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫لأبوين فمن‬ ‫وآختان‬ ‫ْ‬ ‫ستة وتعول الى عشرة ث وتسمى آيضا آم الفرو خ _ بالخاء المعجمة _‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والأولى كذلك‬ ‫‪٠‬‬ ‫رأي واحد ‪ ،‬تسعة مع الجد‪‎‬‬ ‫‪ -_ ٦‬مختصر زيد ‪ :‬وهى ‪ :‬آم وجد وأخت‬ ‫الأم‬ ‫‏‪ - ٧‬التشسعيبية ‪ :‬وهى ‪ :‬آن يكون ولد الأب أخوين وأختين مع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والجدة مع الجد‬ ‫وتسعة‬ ‫مسنات‬ ‫‪ 6‬وسبع‬ ‫جد ات‬ ‫وخمس‬ ‫‪ :‬أربع زوجات‬ ‫وهى‬ ‫‪:‬‬ ‫_ الامتحان‬ ‫‏‪١٨‬‬ ‫اخوة تصح من ثلاثين آلفاومائتين وآربعين ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٩‬الدينارية الكبرى ‪ :‬وهى ‪ :‬ابنتان وزوجة وآم واثنا عشر أخا‬ ‫}‪ .‬وقد‬ ‫دينار‬ ‫ستمائة‬ ‫من‬ ‫واحدا‬ ‫دينار!‬ ‫اخت‬ ‫استحقت‬ ‫وآختا‬ ‫استحقت ما وقع لها ت القسمة فيها للبنتين الثلثان أربعمائة ء وللام‬ ‫خمسة‬ ‫يقى‬ ‫‪6‬‬ ‫الثمن‬ ‫وهو‬ ‫وسيعبن‬ ‫خمسة‬ ‫وللزوجة‬ ‫‪3‬‬ ‫مائة‬ ‫اللسدس‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعشرون لكل آخ سهمان » وللاخت‪ .‬سهم وهو دينار‬ ‫وقد أتينا بذكر آسماء المسائل ع ولا يلتفت الى ما قسم فيهن الا لبنض‬ ‫‪2‬‬ ‫السائل‬ ‫هذه‬ ‫ق كتابنا يغنى ‪.‬عن اعادة تصحيح‬ ‫موافق ‪ 4‬وما شرحناه‬ ‫منهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< والله آعلم‬ ‫الكتاب‬ ‫لئلا يطول‬ ‫‏‪ ٠٨٩٢‬س‬ ‫‪.‬تم الكتاب المهذب & وعين الأدب } ف تفصيل المواريث على مستحتتها‬ ‫ترتيب النسب الناهج على شريعة دين آهل الاستقامة ؤ المنتحلين بنحلة‬ ‫هذا المذهب س وهو المهذب الهور ‪ ،‬والمنهج المأثوز المنسوب المعروف‬ ‫بالمعروف المسمى بالدين الأباضى المنسوب الى عبد الله بن آباض ‪.‬‬ ‫والحمد لله رب العالمين ع وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله‬ ‫‪.‬‬ ‫وسلم } ما فاه ناطق وتكلم & ولا حول لا قوة الا بالله العلى العظيم &‬ ‫غليأخذ الواقف على هذاا الكتاب بما وافق منه الحق والصواب س وطابق‬ ‫السنة والكتاب ‪ ،‬ويترك منه ما يخرج الى الباطل والارتياب ث ويؤدى‪ .‬الى‬ ‫سوء الحساب ‪.‬‬ ‫وآنا استغفر‪ :‬الله المنان ث من الزيادة والنقصان ے والخطأ والنسيان ‪،‬‬ ‫غمن وجد فيه خللا غليسدد آبو اب خلله ث ويرقم ما تمزق من آثواب حلله ّ‬ ‫وما أبرىء نفسى من الخطأ‪ :‬والنسيان ع والزلل والغفلة الا بتوفيق من‬ ‫الرحمن ‪.‬‬ ‫وقد يقال ف المثل ‪ :‬انه لا ينجو جواد من كبوة ء ولااضارم من نبوة‬ ‫‪.‬ولا عالم من هفوة ‪ ،‬ولله در‪ .‬القائل حيث يقول ‪:‬‬ ‫انلجواد ليكبو والهند قد"‪ :‬ينبو ولا غرو ان زآى الخليم هفا '‬ ‫الباب التاسع‬ ‫فى خلط الوديعة والخروج لقضاء الديون‬ ‫ونى الامامة والعمارية والهدية‪ .‬واللقطة‬ ‫‪...‬‬ ‫والغخصب وا لانتصار‬ ‫والسرق‬ ‫ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وسألته عن رجل دفع البه دراهم أمانة غخلطها فى در اهم له' وعنده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫لا ضمان‬ ‫الفقهاء ‏‪ ١‬نه‬ ‫بعض"‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬يوجد‬ ‫نال‬ ‫الأثر‬ ‫ف‬ ‫وجد ت‬ ‫وكذ لك‬ ‫‪:‬‬ ‫تليت‬ ‫غذ هيت‬ ‫‪ :‬آليس هذ ا خلطها‬ ‫‪ 6‬قلت‬ ‫عينها‬ ‫فتد استهلكها آغعليه الضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬نفسى الى هذا أسبق ‪ ،‬الا أنهم قالوا ‪ :‬اذا خلطها فقد صارت‬ ‫الأمانة ممماله شركة ‪ ،‬ثم ضاع المال المسترك ‏‪٠‬‬ ‫ا‪:‬لشركة آليس لا تكون الا بالاتفاق & وباذن كل واحد منهما‬ ‫‪.‬‬ ‫لشأحيه ّ واذا كارن على غير هذا الوجه فهو تعد ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٤‬‬ ‫بهد ممسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫غمن آتجر بمال عنده لرجل ‪ ،‬آو ليتيم حتى كثر س آو لقط دراهم‬ ‫الا آن‬ ‫آحب‬ ‫س غما‬ ‫المال‬ ‫اليتبم آو‪ .‬جا ء صاحب‬ ‫بها ح ثم أدرك‬ ‫قاتجر‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يعطيه المال وربحه‬ ‫‏‪ ١‬لر بح‬ ‫آيكو ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫يطلب‬ ‫د بنا بوم‬ ‫نفسه‬ ‫مه على‬ ‫أشهد‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقلت‬ ‫له آم لا ؟‬ ‫غأرجو ان شاء الله آن يكون الربح له ‪ ،‬وكذلك ان كان اشترى‬ ‫به مالا ع فصاحب الدراهم فى ذلك بالخيار ؛ ان شساء آخذ المال ‪ ،‬وان‬ ‫شاء آخذ دراهمه ‪ ،‬الا آن يكون اشترى المال لنفسه ‪ ،‬ثم اقترض ذلك‬ ‫وقضاه فى الدين الذى عليه من ثمن المال ‪.‬‬ ‫أو اتجر بالدراهم ‪ ،‬ثم جاء صاحبها وصارت اليه كلها ث فله آجر‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ربح‬ ‫غيها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عناه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن التف‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وان‬ ‫ومن اتجر‪ :‬بأمانته ث فمى وربحها لربها ث ولا شيء له غيها‬ ‫اقترض منها شسيتا غتلف لم يضمن الا ما آخذ س ولم يكن له رده فيها‬ ‫ق‬ ‫منه‬ ‫آخذ ه‬ ‫ما‬ ‫ورده‬ ‫‪..‬‬ ‫ا مؤتمن له‬ ‫الى ورثة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يتخلص‬ ‫حتى‬ ‫الدراهم لا يبرئه من الضمان حتى يتخلص منها الى ربها ‏‪٠‬‬ ‫‪‎‬م‪٨٩٧٥‬‬ ‫وف موضع ‪ :‬ان رد مثله لم بكن ذلك المثل ملكا للمودع ‪ ،‬لأن ملك‬ ‫المودع قد تلف ء والمثل ف ذمة المودع ء واذا تلف البدل الذى آقامه مقام‬ ‫المتلف من قبل أن يقبضه المودع ‪ ،‬كان من مال المودع ‪ ،‬لأن ملكه لا بنتقل‬ ‫‪٠. 4‬‬ ‫عن‪‎‬‬ ‫الدين‬ ‫آن المديوع لو أفرد من ماله مقدار‬ ‫الدليل ‪ :‬أن الاجماع‬ ‫الذى عليه للغير وجعله لرب الدين ثم تلف؛ الشيء ان ذمته غير بريئة حتى‬ ‫يصل الدين الى ربه ء ولم يكن أغرده بعض مكه يوجب براءة ذمته ‪.‬‬ ‫اذا كانت دراهم ّ‬ ‫جهه مسألة ‪ :‬أجمع آهل العلم آن الوديعة‬ ‫المود ع ء‬ ‫غير المود ع ثم تلفت آن لا ضمان على‬ ‫ؤ أو خلطها‬ ‫فاختلطت يغيرها‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫‪ :‬مضمن‬ ‫جنسها ‪ :‬فقول‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لمودع غيما هو‬ ‫خلطها‬ ‫و اختلفو ا اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلطها بغير جنسها مما لا يتميز فهو ضامن ‪ 4‬و الله آعلم‬ ‫لا يضمن < وان‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫‪ :‬تال محمد‪ :‬ين سعيد رضيه‬ ‫جهد مسألة‬ ‫الأمانة أن يجعلها ق‬ ‫عليه صاحب‬ ‫اشترط‬ ‫آن الأمين اذا‬ ‫الذى عرفنا‬ ‫موضع بعينه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬له بذلك فخالف آمره © وجعلها ف غير ذلك الموضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضامن لها اذا تلفت‬ ‫الأمانة ]}) فهو‪.‬‬ ‫‪ ،‬خفتلفت‬ ‫على التعمد منه لذلك‬ ‫اتگمين آمانته ص وآعارها غيره غهبو ضامن‬ ‫اذا استعمل‬ ‫وكذلك‬ ‫لها اذا تلفت ‪ ،‬غان جعل الأمين أمانته حبث يأمن عليها فب بيته ث فأخذها‬ ‫_‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫هذه‬ ‫وكانت‬ ‫ے فاذا كان استعملها‬ ‫فتلفت‬ ‫المنزل فاستعملها‬ ‫سكان‬ ‫غيره من‬ ‫الأمانة مما يمكن آن تكون له وينساها غاستعملها على آنها له فتلفت ء‬ ‫غلا ضمان عليه الا أن يصح آنها لغيره ‪ ،‬وان استعملها على آنها ليس‬ ‫اذ استعملها‬ ‫المنزل ضمان‬ ‫‪:‬‬ ‫ضامن لها ش وليس على الذى جعلها‬ ‫فهو‬ ‫له‬ ‫الساكن الآخر بغير علم من هذا الأمين ى كلا الوجمين جميعا ‪.‬‬ ‫قف رجل معه أمانة اقترض منها‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وقيل له ‪ :‬ما تقول‬ ‫در اهم ‪ 0‬هل له آن يخلطها غيها ما اتترضه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك ى كان ذلك مثله ث أو‪ .‬جبرا منه ى الأن ذلك مال‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫لهذ ‏‪ ١‬مضمون‬ ‫ما ل‬ ‫| و هذا‬ ‫هو‬ ‫له‬ ‫ا لله ‪:‬‬ ‫ؤ رحمه‬ ‫أبو سعبد‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫مسألة‬ ‫بو‬ ‫خصما‬ ‫مكون‬ ‫[ فعلى هذا‬ ‫من يده ضمنها‬ ‫اذا ضا عت‬ ‫قيل انها‬ ‫وقد‬ ‫لمن هى فى يده ‪.‬‬ ‫اللاقط مع السارق ‪ .‬لم‬ ‫اهد مسألة ‪ :.‬واللقطة اذا نسرقت فوجدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ‪ .‬و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫خصم قيها‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫وقتال‬ ‫مطا ليتها ك‬ ‫ق‬ ‫خصما‬ ‫مكن‬ ‫قان غيره ‪ :‬قد تتيل انه خصم ف مطالبتها ‪.‬‬ ‫جد مسالة ‪ :‬والگمانة اذا سرقت ‪ ،‬ثم ظهرت ‪ ،‬غليسن على الأمين‬ ‫المطالبة خيها ث وذلك على صاحبها ان أراد طلبها ى هذا تقول ‪ ،‬قال‬ ‫أبو الحسن ‪ :‬الأمين خصم فى أمانته بلا خلاف من المسلمين ‪.‬‬ ‫منها‬ ‫فاقترض‬ ‫‪6‬‬ ‫درهم‬ ‫ألف‬ ‫آمانة‬ ‫معه‬ ‫كانت‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫‪ .‬و‬ ‫الجميع ؟‬ ‫الباقى من الخلف < آيضمن‬ ‫مائة‪ ,‬درهم ‪ .‬ثم عطب‬ ‫قال من قال ‪ :‬يضمن الكل اذا قد أحدث فيها حدثا ع وقال من قال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقية الألف‬ ‫عليه ق‬ ‫‪ 1‬ولا ضمان‬ ‫أ قتر ض‬ ‫ما‬ ‫بضمن‬ ‫؟‬ ‫القولين تأخذ‬ ‫‪ :‬غب؟ ى‬ ‫تلت‬ ‫قال آبو عبيدة ‪ :‬يضمن ما اقترض ڵ وبه نأخذ ‪:‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬رجل عنده آمانة فوجه المؤتمن بالأمانة مم ثقة الى‬ ‫صاحبها غتلفت الأمانة قى الطريق بخغخصب‪ .‬أو سرق ‪ 5‬ولم يأمر صاحب‬ ‫الأمانة بحملها اليه س ولا استآذنه الذى ائتمنه فى انفاذها & وانما وجه‬ ‫الأمانة ء آيلزم الأمين‬ ‫المتن من بلده الى البلد الذى غيه صاحب‬ ‫نها‬ ‫لصاحب الأمانة ضمان غيما وصف لك آم لا ؟‬ ‫لا ضمان على المؤتمن الا أن يكون حملها على الخطر ف غيز الخوف‬ ‫مبصر خهنالك يضمنها ث وبالله التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬وتنال آبو معاوية ‪:‬‬ ‫ف رجل ائتمنه رجل على دراهم ى غاترضها أو اقترضها هو ‪ ،‬ثم‬ ‫(‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫<‬ ‫‪ ١‬لخز‪ ١ ‎‬ئن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ٩٨‬‬ ‫المقترض لها ؤ ثم ردها فنلفت غهو ضامن لها ء‬ ‫قال ‪ :‬ان كان هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ضمان‬ ‫‏‪ ٥‬فلا‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫فتلفت‬ ‫ردها‬ ‫ثم‬ ‫ك‬ ‫غيره‬ ‫آأقرضها‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫اخنلفا‬ ‫وآيا نوح‬ ‫آبا عبيدة‬ ‫آن‬ ‫أبو زياد‬ ‫‪ :‬أخبرنا‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فى حاجة له‬ ‫الأمين درهما من الدر اهم‬ ‫فأخذ‬ ‫آمين استودع دراهم‬ ‫غأذهيها ؤ ثم ردها فى الدراهم ؤ ثم ان الدر اهم نلفت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غقال آيو نوح ‪ :‬عليه ضمان الدراهم كلها ى لأنه حل العقدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رده‬ ‫وان‬ ‫ما أخذ‬ ‫يغرم‬ ‫عليه أن‬ ‫انما‬ ‫‪:‬‬ ‫أبو عبيدة‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫عبيد ة‬ ‫آبى‬ ‫بقول‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر‬ ‫أبو‬ ‫غال‬ ‫الأثر عن آبى عيد الله محمد‬ ‫‪ :‬تقال نعم ء وكذلك جا ء ق‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ابن محبوب ‪ :‬آنه يأخذ بقول أى عبيدة ‪ ،‬ذلك اذا كانت عقدة حلها ء واذا‬ ‫‘‬ ‫ما آخذ‬ ‫غر م‬ ‫عليه‬ ‫‪ .‬غانما‬ ‫ا يا ه‬ ‫يمشى ء مسنود عة‬ ‫ولا ختم‬ ‫غير عقدة‬ ‫كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬اذا أخذ منها شيئا ضمنها فيما كانت‬ ‫©‬ ‫الله أيا عميدة‬ ‫أ رحم‬ ‫نأخذ‬ ‫آبى عبيدة‬ ‫‪ :‬برآى‬ ‫آبو الحوارى‬ ‫وقال‬ ‫ورحم الله أبا نوح وأبا الحوارى ‪.‬‬ ‫‪ 6‬غار اد‬ ‫شىء‬ ‫على حصره‬ ‫لغيره‬ ‫التاجر يكون‬ ‫‪ :‬وسألته عن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فى موضع‬ ‫س وبترك الذى عليه‬ ‫أن يأخذ حصيره‬ ‫آن يرفع خ هل يجوز‬ ‫لا بأمن عليه ء ولا يلزمه ضمان ذلك ؟‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫فضاع‪‎‬‬ ‫محتسيا‬ ‫أخذه‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫ضاع‬ ‫اذا‬ ‫الضمان‬ ‫عليه‬ ‫ان‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫فلا ضما ن‬ ‫‪.6‬‬ ‫غضاع‬ ‫محتسيا‬ ‫غيره‬ ‫‪ 0‬أخذه‬ ‫من بساطه وترك‬ ‫‪ :‬غان آخذ‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قى‪.‬‬ ‫ضمنه‬ ‫اذا كان قد‬ ‫الضمان‬ ‫غيره من‬ ‫أخذ‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬لا ببرئه‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصل‬ ‫تلت له ‪ :‬غان دل عليها غيره فأخذه محتسبآ فضاع ؟‬ ‫تمد‬ ‫مما‬ ‫له بالخلاص‬ ‫ثقة ويضمن‬ ‫الا أن بكون‬ ‫اء‬ ‫‪ :‬كله سو‬ ‫قال‬ ‫‪٠.‬‬ ‫لزمه‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بان‬ ‫من كتاب‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫ه مسالة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫والبادى اذا سرقت أمانته من منزله ف البادية اذا وضع أمانته حيث‬ ‫؟‬ ‫ا تلافها‬ ‫ضخما ن‬ ‫بوجبثت‬ ‫ما‬ ‫بكن منه‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫ما له‬ ‫يضع‬ ‫خلا أراه ضامنا ث وأقول الأمانات منها ما تكون خيمته حرزآ لها ‪:‬‬ ‫ومنها مالا يكون حرزا لها كالذهب والثمين من المعادن ‪ ،‬والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠٠١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سالم‬ ‫بن‬ ‫حييت‬ ‫الشيخ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الذى يؤدى كل ذى حق حقه س حافظا لأمانته'ء‬ ‫ان الأمين صفته هو‬ ‫ولا يأتمن خائن ى ولا يكون آمينا لخائن ص وصفه أن يكون آمين لخاثن ‪:‬‬ ‫أن بأتمن له خيانته ى والأمين يعرخها أنها خيانة وما لم يكن كذلك ‪ ،‬غليس‬ ‫‪.‬‬ ‫آمينا لخائن ى لأنه يجوز له أن بآتمن لمشرك آو مجوسى‬ ‫هو‬ ‫وليس أمينا من لا يعرف كيف يؤدى أمانته ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الغفاغرى‬ ‫بن سنان‬ ‫‪ :‬خلف‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪ :‬مما لا ينقسم ث‬ ‫الأمائن‬ ‫خنزرة ة أو غيرها من‬ ‫رفع عنده أحد‬ ‫فيمن‬ ‫؟‬ ‫وبالغين‬ ‫ياما‬ ‫وترك‬ ‫ذلك‬ ‫عنده‬ ‫رغع‬ ‫من‬ ‫ومات‬ ‫آو‬ ‫اليتامى‬ ‫و آطعم‬ ‫البالغين نصيبهم‬ ‫وآعطى‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫باع‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫له ذلك ويجزيه ث وقول ‪ :‬لا يجوز‬ ‫كساهم بحصتهم ‪ ،‬فقول ‪ :‬يجوز‬ ‫الا آن يوكل البالغون ى ويقام للأيتام وكيل ف بيع ذلك ؛ والله أعلم‪. .‬‬ ‫هه 'مسالة ‪ :‬الثسيخح خميس بن سعيد ‪:‬‬ ‫وذا أقر داغم الأمانة أنها لغيره قبل الدفع أو بعده لمن حكمها‪} :‬‬ ‫حتى مات الدافع آو‪ .‬المدفوعة له بها آو ماتوا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا مات الداخع المقر بها لغيره ‪ ،‬غلا خيار للامين ث وهى للقر‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫ان‪.‬‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫للأمين‬ ‫غالخيار‬ ‫ح‬ ‫حبا‬ ‫المقر‬ ‫الداغع‬ ‫ودام‬ ‫‪6‬‬ ‫ولورثته‬ ‫دها‬ ‫له‬ ‫شاء سلمها للمقر له بها أو ورثته ث وان شاء سلمها للدافع ع ويكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫بها ‪4‬‬ ‫عليه باتر اره‬ ‫شاهدا‬ ‫‪:‬‬ ‫سليمان بن محمد بن مداد‬ ‫‪ :‬الشيخ‬ ‫‪ .%‬مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫ان الأمين لا يجوز له بيع آمانته ولا قسمها على الورثة ى اذا كان قى‬ ‫الورثة أيتام آو من لا عقل له ع وانما الوجه ف ذلك أن يقيم ليتيم أو‬ ‫من لا عقل له حاكم من حكام المسلمين ‪ ،‬وكلا اذا لم يكن لهما وصى مر‬ ‫قبل آبيهما أن يحضر قسم الأمانة ان كانت مما لا ينقسم بالكيل أو الوزن ‪:‬‬ ‫أو يحضر بيعها ان كانت مما لا ينقسم بالكيل والوزن ليقبض حق الميتم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫عقل‬ ‫لا‬ ‫من‬ ‫آو‪.‬‬ ‫له‬ ‫ے‪ ،‬جاز‬ ‫ببيعها أو قسمها‬ ‫‪ %‬وأمروه‬ ‫اللورثة بلغا عقلاء‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلهم‬ ‫اليهم‬ ‫سلمها‬ ‫والا‬ ‫يبيعها‬ ‫‪:‬‬ ‫وأما اذا كانت إلأمانة فى مندوس كبير لا يقدر السارق على حمله‬ ‫الا ب«ساعد يساعده على حمله ث فهو عندى حرز للامانة اذا كان مقنولا >‬ ‫ومنتاح القفل عنده ‪ ،‬ولو لم تقفل الغرفة نفسها ث وان كان الصندوق يقدر‪.‬‬ ‫على حمله السارق من غير مساعدة له من غيره على حمله ‪ ،‬غلييس هو‬ ‫عندى بموضع حفظ للامانة ى الا آن يكون الصندوق ف موضع مقفول بقفل ي‬ ‫_‬ ‫‪١٠٢٣‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 6‬ولم بكن‬ ‫ا المسلمين‬ ‫عليه من تقتات‬ ‫مم من بؤتنمن‬ ‫ح أو‬ ‫ا لأمين‬ ‫عند‬ ‫ھ ‏‪ ١‬لمغننا ح‬ ‫الموضع مفتوحا ف غيبة الأمين ‪.‬‬ ‫‪ ،‬ويدخل من يؤنمن ومن لا يؤتمن \ غاذا كان‬ ‫وآما اذا كان مفتوحا‬ ‫‪.‬ذلك كذلك فهو مقصر عندى فى حفظ آمانته ى فان ضاعت أو ضاع شىء‬ ‫منها & غأخاف عليه ضمان ما تلف منها بسبب تقصيره فيها ث والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من خلفان‬ ‫‪ :‬مهنا‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫وكانت تلك الرسائل‬ ‫‪ 3‬ومعها طر س‬ ‫غيره‬ ‫عند‬ ‫نصله رسائل من‬ ‫خغيمن‬ ‫طلرسه‬ ‫مذلك ق‬ ‫عرفه‬ ‫العناء‬ ‫من‬ ‫اسنحقه‬ ‫ما‬ ‫آن يلزمه أن يسلم لحاملها‬ ‫ه‬ ‫لا ؟‬ ‫الورصل م‬ ‫قال ‪ :‬غيما عندى أن ليس على المرسول له لزوم عنا للمرسول‬ ‫عنده نىء من ذلك ص وان كان قد ذكر ذلك فى الطرس من أرسله اليه‬ ‫فى معنى الحكم ے لأن حامله لم يكن له سبيل عليه بذلك ع وانما له‬ ‫الحجة على من حمله اياه خصوصا اذا لم يتقبله المرسول اليه بعنائه الذى‬ ‫ذكره المرسل بطرسه ‏‪٠‬‬ ‫بل امتنع حامله أن يقبضه اياه أذا لم يتقبل العناء المسرح له‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫ء فله ذلك عندى حنى يسلم له العناء » ان شاء‬ ‫بالطرس‬ ‫رجع الى المرسل‬ ‫بع‬ ‫ناته على ما لزمه له ف الأصل على حسب مابان لى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا لم يتقبله المرسول اليه بعنائه ورجع به حامله الى من‬ ‫وح‪.‬‬ ‫مه آم لا ؟‬ ‫اياه » أيلزمه عناء فى رجوعه‬ ‫حمله‬ ‫لأنه رجع به يغير أمره ‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬لا آقوى على الز امه عناء الرجوع‬ ‫وتند كان الأولى به مع امتناعه المرسول اليه عن تقبله بعنائه آن يتركه‬ ‫‪.‬عند من يأمنه علبه ع ثم يكون النظر فيه الى من أرسله به ان أراد‬ ‫من وجوه‬ ‫اليه ڵ أو غير ذلك فيه من بيعه هنا ‪ ،‬آو وجه‬ ‫رجوعه‬ ‫التصرفات له ص الا آلا يجد حامله سبيلا الى تركه لحاله من عحم المأمون‬ ‫عليه س آو امتناعه مع وجوه من قبضه ولم يمكنه تركه مم غير خشية‬ ‫الخيانة فيه أو ضياعه ف تركه ص ورجع به عند ذلك الى من حمله اياه ح‬ ‫لوضوح عذره ‪.‬‬ ‫أمر ‏‪ 6 ٥‬لأنه مجنهد‬ ‫هذ ه من‬ ‫‏‪ ٧‬على‬ ‫رجوعه‬ ‫ق‬ ‫آلا ببطل عناؤه‬ ‫عجبنى‬ ‫فى نظر الصلاح لمن أرسله به ‪ ،‬فلا ينبغى أن يحرم عناؤه مم اجتهاده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما آراه ‪ ،‬واستحسنه لمن استرشدنى‬ ‫العناء للحامل ح‬ ‫تسليم‬ ‫المرسل من أرسله البه ق‬ ‫له ‪ ::‬وان عرف‬ ‫قلت‬ ‫هل نيبرآ المرسل بعد ذلك من العناء ح كان كمن آرسل اليه ثتة آو غير ثقة ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫قال ‪ :‬آما قف الحكم غلا بيرا المرسل من عناء الحامل حتى يصح معله‬ ‫بلوغه اليه لحال تعلق‪ :‬لزومه عليه كان من أرسل اليه ذلك ثنة & أو‬ ‫‪ ،‬وفق معانى الاطمئنانة ان كان المرسل اليه ذلك ثقة ‪ ،‬خانه‬ ‫غير ثقة‬ ‫ى اذا لم يرجع اليه حامله ى مطاليته به تقبله حين‬ ‫بير‪ :‬من ذلك خاصة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ربه اليه‬ ‫حمله مع من آرسل‬ ‫‪6‬‬ ‫منه‬ ‫خلاصه‬ ‫أمر‬ ‫اهمالا ق‬ ‫آلا يهمل ذلك‬ ‫فالحزم‬ ‫غير ثقة‬ ‫غان كان‬ ‫ے اذ‬ ‫باق عليه على حاله‬ ‫ء والا فهو‪:‬‬ ‫من حامله‬ ‫اقرار‬ ‫آو‬ ‫اليه بيينة‬ ‫المرزسول‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنم من أرسل اليه عن قبضه على تسليم العذاث له ‪،‬‬ ‫فائتمنه الرسول من يثق به ث وذهب الى من أرسله ليخبره بما كان‬ ‫من أمره ‪ ،‬غضاع ف يد الأمين من غير تقصير منه فى حفظه ‪ ،‬أو ادعى أنه‬ ‫ما أتى عن قبضه من حمل اليه ‪ ،‬لأجل العناء أغلق عليه بابا حيث‬ ‫يامن عليه ‪ ،‬فسرق س آو آنه رجع به اليه ‪ ،‬غنهب منه بالطريق } هل‬ ‫يكون القول قوله ى هذا كله ‪ ،‬ويسلم من ضمانه آم لا ؟‬ ‫نال ‪ ::‬اذا ادعى تلف ما حمله بالكراء على الوجوه التى ذكرتها ‪،‬‬ ‫غترله قى ذلك غير مقبول على أشهر ما قيل ف شبهه ‪ ،‬وعلى هذا فالضملن‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫له لازم حتى يصح ما به يعذر من ضمانه ‪ ،‬وأرجو أن بعض الفقهاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اد عى تلفه من غير انلاف منه‬ ‫الأمين ‪ 0‬غقيل قوله غيما‬ ‫جعل لأخير بمنزلة‬ ‫‪1‬‬ ‫وعلى هذا الرأى فقوله مقبول ت ولا وجه لتضمبنه اياه على تلك‬ ‫الوجوه المذكورة الا ف تأمينه الثقة فمختلف ف تضمينه ذلك مهما ضاع‬ ‫من يده على ما عرخناه ف الأمين ح وهذا مثله على رأى من أنزله بمنزلته ح‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جواب الشيخ العالم أبى نبهان جاعد بن خميس‬ ‫الخروصى ‪:‬‬ ‫ف الرجل يساخر للحج ‪ ،‬فأرسلت عنده برآ آو تمرآ أو يسرآ آو غير‬ ‫ذلك ‪ ،‬وأرسل عنده غيرى وله العشر من الذى آرسل عنده حتى بييعه ء‬ ‫وبأتى بقيمته عوضا مثل زعفران ‪.‬أو غير ذلك س غناغر وباع هذا الذى‬ ‫أرسله عنده ث وكتب فى دغتره بخط يده ‪ :‬خلص مال غلان كذا وكذا ‪ ،‬ومال‬ ‫فلان كذا وكذا ‪ ،‬ثم مات هذا قبل آن ياخذ العوض ‪ ،‬ورجعت الى الدراهم‬ ‫وآنا وصى له ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هل ترى لى جائز آن أعطى آصحاب الرسائل كما كتب فى دفتره بخط‬ ‫‪ .‬يده اذا كنت آعرف خطه ء آم ليس لى ذلك ‪ ،‬وخلف هذا‪ :‬الرجل آيتاما }‬ ‫الله ؟‬ ‫ولك الأجر ان شاء‬ ‫‪ :‬كيف أصنع عرقفنى سيدى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى جواز العمل على هذا من دفغتره حتى يصح بغيره‬ ‫على وجه ما تقوم به الحجة لهم فيه على شىء بعينه ‪ ،‬آو ى غيره من‬ ‫تلك الدراهم أو غيرها ‪ ،‬أو يصح آنه آتى فى مالهم ما يلزمه به ضمانه على‬ ‫س فيكون عليه فى المال س والا غلا ث وان عرفته فى خط يده ء‬ ‫حال‬ ‫لأنه ليس باترار ولا وصية ث ولا فيه ما يدل ف تلك الدراهم ‪ ،‬على أن‬ ‫مالهم هى س ولا أنه فيها ولا فى غيرها باق على حاله ث لم يذهب عليه فى‬ ‫حياته على وجه ما يكون غيه العذر ح ولا بعد مماته ‪ ،‬غكيف يجوز لك أن‬ ‫تعطى ذلك من ماله كما هو فى دفتره بغير حجة فيه عن لازم آو جائز‬ ‫انى لا آرى هذا غاعلمه لو كان عن لقرار آو بينة دع ما فى دفتره وحده ح‬ ‫غانه على هذا كنه لا شىء ‪.‬‬ ‫يمضمانه حنى يصح له من العذ ر‬ ‫مثل هذا‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫من يقول‬ ‫و على قول‬ ‫على ما يدعونه من ا لجر ة قى‬ ‫ما بيره من ذلك ‪ ،‬غاذا صح عليه أنه صار‬ ‫يديه ث خالأمر غيه راجع الى من يجوز له أن يحكم فيه من حكام‬ ‫المسلمين لا اليك ان لم يكن منهم ‏‪٠‬‬ ‫ف حال حتى‬ ‫لنفسك‬ ‫تحكم قى هذا‬ ‫فليس لك أن‬ ‫وعلى كل حال‬ ‫ء آو نقوم‬ ‫غيره علمآ لا‪ :‬ترتابف فيه‬ ‫ڵ ‪.‬أو ق‬ ‫علئ انفراده‬ ‫تعلمه بعينه‬ ‫لك به الحجة كذلك ‪ ،‬آو يصخ معك أنه آتى فيه ما يلزمه به ضمانه بما لا‬ ‫اخت‬ ‫لاف غيه ‪ ،‬ثم لا يقدز على بلوغه ممن له ذلك ث وعلى هذا غيجوز‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫لك ى هذا الموضع أن تعطى غيرك ما يكون له من حق بالوصاية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫حنه‬ ‫وتيل حتى يكون عن آمر المحاكم ‪ ،‬والقول بانه لا ضمان عليه حتى‬ ‫يكون منه ما يلزمه به غيه الضمان هو الأكثر ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك ديون‬ ‫الهالك المتقدم‬ ‫الرجل‬ ‫على هذا‬ ‫ظهرت‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫الرسائل‬ ‫هذه‬ ‫لأصحاب‬ ‫ترى‬ ‫‪ 47‬هل‬ ‫مها‬ ‫يقذ‬ ‫ما‬ ‫لها‬ ‫يخلف‬ ‫ولم‬ ‫المذكورين‬ ‫يحاصصون الديان أم ليس عليهم محاصصة ‏‪٠‬‬ ‫الأمانة عنده ؟‬ ‫المرسا ئل مثل‬ ‫قلت له ‪ :‬و هل يصير مثل الأجر آم هذه‬ ‫وكأنه‬ ‫‪3‬‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫مجهولة‬ ‫الأجر ة‬ ‫ولكن‬ ‫الأجير ‪6‬‬ ‫بمنزلة‬ ‫فهو‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫مما يلحته الاختلاف ف ضمانه ان لم يصح له ما يبرئه من ذلك ؤ أو‬ ‫يلزمه به لخروجه بمعنى الأمين على قول ‏‪٠‬‬ ‫التول بضمانه هو الأكثر ‪ ،‬ومتى صح لأحد منهم بعينه لم يشاركه‬ ‫‪ .‬غيبه غيره ث وكان به أولى وان لم يصح خرج غيه بمعنى ما ذكرناه ح‬ ‫وكان فى موضع ضمانه على تول من رآه كغيره من‪ .‬الديون ؛ وعلى تقول من‬ ‫يقول ‪ :‬انه لا ضمبان عليه حتى يصح عليه شىء ما يلزمه به الضمان ء‬ ‫خلا شىء له اذا لم يصح ذلك ‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جدو مسالة ‪ :‬ومنه‪ :‬واذا سافرنا أنا وآخى للحج أو غيره س وأرسل‬ ‫عند أخى ناس بضائع ثستى لبيعها وله عشرها وحتى يأتى بقيمتها عروضا &‬ ‫فساافرنا وباع أخى ما أرسل عنده ؤ وكتبه فى دفتره بخط بده ‪ :‬خلص مال‬ ‫خلان كذا وكذا ومال غلان كذا وكذا ‪ ،‬ثم مات آخى هذا ث فاحتسبت فى‬ ‫ذلك وأخذت هذه الدراهم واشتريت بها عوضا و أيتها بعينها ح‬ ‫هل ترى لى جائز آن أقبض أصحاب الرسائل كل واحدا حصنه من‬ ‫عوض أو دراهم ‪ .‬آم أقبضها ورثة آخى ؟ وكيف الخلاص لى كنت عاما‬ ‫بهذه الرسائل أم غير عالم ‪ ،‬غير أنى وجدت كتابه فى دفتره كما وصفت لك ؟‬ ‫قال ‪ :‬غان كان لك علم بهذه‪ :‬الدراهم لا يشك فيها معك أنها الأولثك‬ ‫المرسلين للسلع لم يضق عليك غيما عندى فى الجائز آن تعطى كلا ماله ء‬ ‫لك آن‬ ‫منهم بعينه جاز‬ ‫غان كانت مخلوطة فلم بيعرف ما لكل واحد‬ ‫تدفعها اليهم ث آو الى من يقوم غيها مقامهم جملة يسمونها قيما بينهم‬ ‫على بعض المذاهب فى الرأى ‪ ،‬لا على كل حال ‪ ،‬خانه مما يشبه أن يلحقه‬ ‫معنى الاختلاف س اذا لم يكن له وصيا ‪ ،‬أو يمنعك بالحق من ذلك مانع ‪.‬‬ ‫على‬ ‫على رآيه جوازه خثشسارك بها لهم لشىء‬ ‫وعلى رآى من يخرج‬ ‫وجه الاحتساب لأهلها ى موضع عملك بمرادهم ‪ ،‬واطمئنانة قلبك‬ ‫بالرضا لا بأس به ‪ 2‬الا أنهم بالخيار ع ان شاءوا آتموه لك فأخذوه &‬ ‫وان ثساءوا الدراهم ع فلهم عليك ‪ ،‬لأن ذلك قد كان منك ف آموآلهمم لا عن‬ ‫‏‪ ١٠١‬ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليك‬ ‫يضيق‬ ‫الواسع لا‬ ‫جهة‬ ‫هن‬ ‫بالرضا‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫موضع‬ ‫ويخرج على تول ‪ :‬آن تكون لهم تللثا الدراهم لا غيرها ولكنى فى‬ ‫كان خيهم من لك أن تأتى مثل هذا فى ماله‬ ‫الحال بالأول ع آقول ‪ :‬وان‬ ‫لك ء‬ ‫\ غوافق ما غيه مصلحة له جاز‬ ‫الصلاح ف الحال‬ ‫على نظر‬ ‫والا خالضمان آولى بك غيما يذهب من ماله فى مثل هذا على يدك ‪،‬‬ ‫)‬ ‫والله أغلم ‏‪) ٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪:‬ومنه ‪ :‬وقف صاحب المركب اذا آكراه أحدا من الناس‬ ‫على أن يحمله ف البحر بالكراء الى موضنع وعرفه بما يحمله من الزاد‬ ‫وغيره ع وعلى ذلك حمل متاعه وزاده فى مركبه باذنه وآمره ع حتى اذا ساغر‬ ‫ه لباكله ك فأحاله عن ذلك بما لا جذر‬ ‫د‬‫امن‬ ‫زخذ‬‫به ف البحر أراد أن يأ‬ ‫له فيه ‪،‬وبعد وصولهم الموضع لما آراد ماله ‪ ،‬ادعى أنه ذهب ‪،‬‬ ‫ؤربما ايستامن ف مركبه على هذا من لا بؤتمن ء هل عليه ضمان ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬غاذا صح أنه حمل ذلك بالكراء فى مركبه بأمره واذنه فتركه‬ ‫خيث يوضع مثله خينه ع ثم ادعى ذهابه لم يصدق فى أكثر تقول المسلمين‬ ‫حتى يصح ما تكون له فيه عذر ‪ ،‬والا فهو ضامن على هذا الرأى غ‬ ‫‪.‬‬ ‫وف‪ .‬تنول بعضهم‪ :.‬انه بمنزلة الأمين ‪٠‬؛‏ ‪: +.‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫وعلى تل حال ‪ ،‬غاذا أئتمن عليه من لا يؤتمن بغير رضا من ربه ع‬ ‫آو أنه لما أراد الذى لا بد له منه آو غيره مما يلزمه أداؤه اليه فى حال‬ ‫على‬ ‫س فهو‬ ‫لزمه ى غامتنع آو أحال بينه س وذلك بلا عذر‬ ‫ما قد‬ ‫حال ظالم ‪ ،‬ولما تلف على ذلك غارم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كتاىف‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عو‬ ‫وف رجل يصل الى رجل بوعاء يريد آن يدفعه له عنده ث غيجده‬ ‫ى غير منزله ع مثل طريق آو من رعى فيسأله أن يدفعه له ويلتزم له‬ ‫به ح فيقول له ‪ :‬ضعه هاهنا وبنته أنه اذا قام امى بيته يحمله ‪ ،‬فعند‬ ‫قيامه نسيه ‪ ،‬فتلفت الشىء ؟‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬لا ضمان عليه ‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬عليه الضمان لأنه‬ ‫آو كل صاحبه أن يحفظه له ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫طريق‬ ‫ف‬ ‫عنده‬ ‫أمانة‬ ‫فى الأمانة ‪ :‬لو آن مؤتمنا حمل‬ ‫قالوا‬ ‫وكذلك‬ ‫جملة رحله ‪ ،‬غأدركه المييت فى الطريق ‪ ،‬فعند العكم والسير نسى أماننه ؟‬ ‫ضمان‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫وأكثر‬ ‫ك‬ ‫عليه ضما نها‬ ‫بعضهم‬ ‫يضمنها‬ ‫لا‬ ‫آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫} و أ لله ‪ 1‬علم‬ ‫عليه‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن زجل آعطى رجلا دراهم آو دنانير على سبيل‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫الأمانة ث غجعلها المؤتمن الذى دفعت اليه فى حجره آو فى ثيابه ث فوقعت‬ ‫ولم يعلم بها ث هل يضمن ؟‬ ‫للدراهم‬ ‫و الثمان ليساهما حرز‬ ‫الحجر‬ ‫‏‪ ٠‬لأن‬ ‫عندى‬ ‫يشيه‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند ى‬ ‫و ‏‪ ١‬لد نا نبر‬ ‫قيل له ‪ :‬غان كان مثل ثوب آو غيره وما يسبهه ت وجعله فى حجره‬ ‫وثيابه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يشبه معى أنه لا يضمن س لأن الثوب غير الدراهم لا تصر »‬ ‫|‪ 6‬وذلك‬ ‫وتصر‬ ‫نشد‬ ‫آن‬ ‫عندى‬ ‫حرزها‬ ‫خغالدر اهم والدنانر‬ ‫‪6‬‬ ‫ولا يمكن ذلك‬ ‫يمكن فيها على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬وعن رجل دفع الى رجل مالا وديعة غزعم الأمين آن‬ ‫يها ؟‬ ‫آن يتصدق‬ ‫أمره‬ ‫الال‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٤٠‬وما‬ ‫خغاالأمين مصدق‬ ‫ح‬ ‫الأصل آمانة‬ ‫آن‬ ‫وذلك‬ ‫‏‪٤6‬‬ ‫مصدق‬ ‫فهو‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ١‬لآخر أن حته‬ ‫بالبينة ئ ويحلف‬ ‫الا‬ ‫فلا بصدق‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫أصله‬ ‫ثابت عليه ‪.‬‬ ‫\ ولا المضاربة‬ ‫‪ 3‬العارية ص ولا الوديعة‬ ‫وعن شريح قال ‪ :‬ليس‬ ‫ضمان ‪ ،‬وقال ‪ :‬لو آن رجلا دفع الى رجل مالا مضاربة آو وديعة ع‬ ‫‪_ ١١٧٢‬‬ ‫فاشسترط عليه الضمان أن ذلك لا ضمان غيه { الأن الاسم أمانة ڵ أؤزانما‬ ‫الأحكام على الأسماء ‏‪٠‬‬ ‫ويرغع الى النبى صلى الله عليه وسلم آنه استعار من أهل نجران درعا‬ ‫خضمنها لهم ع ويرفع الى النبى صلى الله عليه وسلم أنه استعان من صفوان‬ ‫؟‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫مضمونة‬ ‫عارية‬ ‫‪:‬‬ ‫صفوان‬ ‫فقال‬ ‫ك‬ ‫درعا‬ ‫سيعبن‬ ‫أمة‬ ‫ابن‬ ‫تان ‪ « :‬عارية مضمونة » ‏‪٠‬‬ ‫عن أبى مالك آن من وضع أمانة فى موضع يدخل‬ ‫‪ :‬روى‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪.‬‬ ‫& ثم تلفت آنه ضا من لها ؤ و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫غليه ‪ :‬من لا يثق يه‬ ‫فى صندوقه آو‬ ‫الوديعة‬ ‫وآجمع أكثرهم على آن ا لمودع اذا أحرز‬ ‫علبه ‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬ثم تلفت من غير خيانة أن لا ضمان‬ ‫آو بيته‬ ‫حانوته‬ ‫وسألته عمن كانت عنده أمانة ث وكانت فى ثيابه ‪ ،‬ثم جعلها ف الأرض‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ليتزر فضاعت ‪ ،‬أو نسبها فضاعت أو أخذت ؟‬ ‫قأل ‪ :‬ان كانت نيته اذا اتزر أخذها ث ثم تلفت غلا ضمان عليه الا‬ ‫آن بتعمد لذلك ث فعليه الضمان س وكذلك ميزان السوقى هو فى موضع‬ ‫‪9‬‬ ‫أمانته س فلا ضمان عليه ان تلفت ‏‪٠‬‬ ‫يجعلها‬ ‫آو‬ ‫ْ‬ ‫معه‬ ‫غليحملها‬ ‫‏‪ ١‬لخروج‬ ‫الأمين‬ ‫أر اد‬ ‫و ان‬ ‫‪2‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪3.‬‬ ‫مم ثقة وان لم يفعلها وتركها ‪ ،‬ضمن ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٧٣‬‬ ‫النبى صلى‬ ‫بتول‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬حنجح‬ ‫ضمن‬ ‫مر آو بحر غنلفت‬ ‫اأما نة ق‬ ‫حمل‬ ‫ن‬ ‫الله عليه وسلم ‪ « :‬أن السافر ومتاعه _ لعلى قلت ‪ :‬الا ما وقى ألله »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬وقى الله بالتثقيل ‪ ،‬والمقلتة المهلكة ث ويقال ‪ :‬ما نقلتوا ولكن قلتوا‬ ‫‪5‬‬ ‫ومن الضباء ‪ :‬ان حملها معه فعطبت فقد رآى من رآى آنه ضامن‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ضمان عليه ‪ ،‬لأنه اؤتمن عليها به ث ولا يزيلها الى غيره ‪ ،‬قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه اذا آراد حفظها‬ ‫ين ا لمسبح ‪ .:‬لا ضمان‬ ‫محمد‬ ‫حمل«‬ ‫يحمل له‬ ‫ث أو‬ ‫لآخر آمانة‬ ‫معه‬ ‫قتيل ‪ :‬غيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫مس‪ .‬ألة‬ ‫عبو‬ ‫فيقع به اللصوص فو يد غالبة فغيصانع على ما ف يده ويغديه حتى يخلصه‬ ‫أنه يرجع بذلك الى صاحب المتاع ولو كره اذا صح ذلك ‏‪٠‬‬ ‫دو مىسألة ‪ :‬واذا اشترط ا لمودع على ا مودع عنده آنه ضامن للوديعة‬ ‫ففيه اختلاف ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫ئ‬ ‫أصخا بنا‬ ‫قول‬ ‫وهو‬ ‫‪0‬‬ ‫عليه‬ ‫ضمان‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لشافعى‬ ‫غتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضامن‬ ‫هو‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفز ‪:‬‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ن آعار ‏‪ ٥‬على آنه ان ضا ع غهو ضا من غضا ع ولو لم يضيعه‬ ‫(‬ ‫‏‪١٢٣‬‬ ‫_ الخز ائن ح‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليه الضمان‪‎‬‬ ‫‪ :‬انه لا ضما ن عليه ح ولو شرط‬ ‫‪ :‬وتتنا ل من قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫على الراعى ‪ ،‬ولو اشترط عليه الضمان ث‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬لا ضمان‬ ‫قال ‪ :‬الأن كل من كان عليه الحفظ يعينه لا ضمان عليه ڵ وانما الضمان‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫بيده‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫على نحو هذا‬ ‫امله ‪ :‬معى أنه يخرج‬ ‫‪ .‬رحمه‬ ‫آبو سعيد‬ ‫قال‬ ‫الضمان غمعى أنه يخنلف فى‬ ‫يشترط عليه الضمان ء فان استرط عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫لازم‬ ‫شرط‬ ‫‏‪ ١‬لضمان‬ ‫‏‪ ٨‬لأن‬ ‫آنه يضمن‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫‏‪ ٠‬غأحسب أن فق بعض‬ ‫تصمينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غالضامن غارم‬ ‫وكذلك العارية وانأمانة والوديعة يخرج معانى الاختلاف ؤ فمنهم من‬ ‫يثبتها ما لم تكن باطلة ك يحرم حلالا آو يحل حراما ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من يبطل الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية ث ويثبت‬ ‫على ما هى علبه قول آبى سعيد رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫الأصول‬ ‫‪:‬‬ ‫آحمد‬ ‫آبى الحسن بن‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫وسلمنه‬ ‫< ثم جا عنى غآخرجت له منه‬ ‫تمر آ‬ ‫رفع عند ى‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫ولم أعرفه آنه منه ث ولم يطلب آترى أنى أبرآ بذلك آم لا ؟‬ ‫غلا تبرآ بذلك على ما يوجد ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١١٥‬‬ ‫غوضعه‬ ‫حثت‬ ‫ائتمن رجلا على‬ ‫رجل‬ ‫سعدرد عن‬ ‫آيا‬ ‫سألت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫حيث يضع متاعه & غأذن لرجل آن يدخل بيته ليأخذ حاجة له ع والداخل‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫آخذ‬ ‫ما‬ ‫غرم‬ ‫عليه‬ ‫هل‬ ‫ح‬ ‫علم‬ ‫بغير‬ ‫‏‪ ١‬لحب‬ ‫من‬ ‫غأخذ‬ ‫‪6‬‬ ‫متهم يا لسرقة‬ ‫الداخل ؟‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى اذا أمكن متهما من آمانته آو خائن كان يذلك ضامن ۔‬ ‫آن يخاطر بآمانته ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬ولا يجوز‬ ‫‪ :‬عن آبى نبهان ث‪.‬‬ ‫بهو مسألة‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬وآر اد‬ ‫ولم يعرغه آين صار‬ ‫فغاب‬ ‫لغيره‬ ‫آمانة‬ ‫وفيمن عنده‬ ‫آو‬ ‫الى ريها‬ ‫له عنها حتى يسلمها‬ ‫ث فهى فى يده لا مخرج‬ ‫منها‬ ‫بتخلص‬ ‫يحضره الموت ‪ ،‬غيتركها مم من يامنه على ماله ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان له آن يأتمن عليها حىياته من يأمنه على مثلها متى ساء‬ ‫مطلق ف الصحة والمرض ‪ ،‬بل عند موته » والله أعلم ‪.‬‬ ‫درا هم‬ ‫‏‪ ١‬لناس‬ ‫آحد من‬ ‫يد‬ ‫أرسل على‬ ‫‪ :‬غيمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫عبو مسألة‬ ‫<‬ ‫له ولغيره‬ ‫‪ 4‬فاشسنرى‬ ‫و آثو ابا‬ ‫اذارآ‬ ‫لله مها‬ ‫أن يشترى‬ ‫أمانة‪ < .‬وآمره‬ ‫ثم خلطه ونوى ف نفسه أن يعزل له يقدر دراهمه اذا رجع سااآ ع‬ ‫‏‪ ١١٦‬س‬ ‫ورثنه‬ ‫وأحد‬ ‫<‬ ‫للفقراء‬ ‫آملاكه‬ ‫من‬ ‫شسىئا‬ ‫وكانبآ‬ ‫منو ق‬ ‫وجده‬ ‫وصل‬ ‫ولما‬ ‫بكون‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫يغرقها‬ ‫آو‬ ‫الورثة‬ ‫الدر اهم على‬ ‫هذه‬ ‫بقسم‬ ‫لهم مثل ما ؤصاه به هالكهم ؟‬ ‫فالذى عندى أن للهالك ما أمره به فاثستراه له ولورثته ما ترك من‬ ‫بعد وصية أو دين أو اقرار يخرجه عنهم الى من صار له س والا فهو‬ ‫لهم } وعلى وصية ما قد جعله به من قضاء ديونه س وانفاذ وصاياه من‬ ‫ماله ‪ ،‬لا على هذا ولا له لغير ما أجازه له فى حاله ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وف رجلين سافرا الى مكة الشريفة ‪ ،‬غمرض أحدهما وعند ذلك الرجل‬ ‫المريض بضاعة آو غيرها ‪ ،‬خابتلاه بها وهى على خروج من هذا البلد‬ ‫خكار عليها ذلك الرجل الصحيح أناسا مجهولين عنده أو معروغين بالخيانة ء‬ ‫ولم يجد غيرهم هناك ث ولم يخرج معهم ف حال حملهم لها ‪ ،‬أمكنه‬ ‫الخروج ث غقصر وقعد ‪ ،‬آو لم يمكنه كان ذلك بأمر ربها المريض س آو بغير‬ ‫آمره » فوجدها ناقصة كثيرآ ص ومات ذلك المريض ‪ ،‬آيضمن القائم لما‬ ‫تلف منها آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذأ كارى هذا الرجل على هذه البضاعة أناسا بأمر صاحبها‬ ‫غلا ضمان عليه ث وان لم يكن بأمر ربها عليه الضمان ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫ربها ي ولا يقدر‬ ‫قلت ‪ :‬ما آخذ منها من العشسور من يده بعد موت‬ ‫الذ ى‬ ‫من‬ ‫‪...‬‬ ‫د‬ ‫أن‬ ‫الأمين‬ ‫ا‬ ‫هذ‬ ‫آو‬ ‫ك‬ ‫برآيه‬ ‫منه‬ ‫أخذوا‬ ‫‪6‬‬ ‫منه‬ ‫ا‬ ‫بأخذو‬ ‫بغير‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫عليها وعليهم < آيضمن‬ ‫الخوف‬ ‫ر آيه ء بعد‬ ‫قال ‪ :‬اذا أخذ من هذه البضاعة العشور بغير رأيه ث ولا يقدر هذا‬ ‫الأمين على الامتناع غلا ضمان عليه ‪ ،‬وان سلم هو العشور منها بعد‬ ‫منها على الخوف‬ ‫عليها ‪ 0‬غفى الضمان عليه اختلاف س وان سلم‬ ‫الخوف‬ ‫على نفسه غعليه الوضماانلله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪ :‬عن آبى سعيد ا‪:‬‬ ‫وأما الذى استودع رجلا مدخران تمرا ك ثم مات وخلف أيتام وهم‬ ‫صغار من والدة لهم غلم يكن لهم وصى ‪ ،‬ولا وكيل ‪ ،‬واحتاجوا الى ذلك ‪،‬‬ ‫وأراد المستودع الخلاص من ذلك ولهم حاجة شديدة ‪ ،‬ولم تكن فوضت‬ ‫لهم غريضة ‪ ،‬ويجب تعجيل دفع ذلك الى والدة اايفيتام مم حاجتهم ؟‬ ‫على ما سلم‬ ‫مامونة‬ ‫الوالدة ثثققةه آو‬ ‫ان كانت‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫معى ق‬ ‫فالذى‬ ‫مئونتهم‬ ‫منهم ‪ 4‬وتجعله ق‬ ‫‪ .‬وتوصل كلا حقه‬ ‫فيه بالعدل‬ ‫تقوم‬ ‫اليها ‪5‬‬ ‫الله ‪+‬‬ ‫شا ء‬ ‫ان‬ ‫الخلاص‬ ‫وجوه‬ ‫وجه من‬ ‫< خذلك‬ ‫حصتهم‬ ‫على ما تستحقه من‬ ‫ل‬ ‫والا فما آمر بدمع مال يتيم الى غير آمين ڵ الا آن يستحقه بفريضة‬ ‫‪.١١٨‬‬ ‫مع الحاكم آو المسلمين ‪ ،‬فالله أولى بعذر الأمين المستودع اذا لم يقدر على‬ ‫أن يتخلص من ذلك يدفع ‪.‬‬ ‫غان عال الأيتام الأمين ع أو قدم لهم من يعولهم حتى يوصل كلا منهم‬ ‫ان‬ ‫الخلاص‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫وجو‬ ‫من‬ ‫فذلك‬ ‫العدول‬ ‫يتحراه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫حقه‬ ‫الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫الخاء‬ ‫النااس‬ ‫عند‪٥‬‏‬ ‫يرفع‬ ‫رجل كان‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقتال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫لمن هو‬ ‫أتسياءهم ‪ .‬ثم أخذوها وتغادر منها شىء لا بدرى‬ ‫بحاله ‪5‬‬ ‫أنه من أسباب الأمانة ء وهو‬ ‫قد صح‬ ‫آن هذا‬ ‫فعندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آريايها‬ ‫على‬ ‫الوفاء‬ ‫بيعها‬ ‫ق‬ ‫عليها‬ ‫خاف‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫ويختلف‬ ‫بابلغ ما يرجو‬ ‫يقوم‬ ‫ذلك آن‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬مقصود‬ ‫كان هو‬ ‫اذا‬ ‫وبعجبنى أنه‬ ‫اصلاحها ث وأبقى العوض على أربابها ع وقد قيل فى هذا الصنف من الأمانات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللقطة‬ ‫نها بمنزلة‬ ‫وان رجى بالتعريف البلاغ الى الخلاص منها الى ربها عرغها ان كان‬ ‫يرجو ف ذلك البلاغ الى ربها عرغها ث وجاءت بذلك الدلالة عليها ‪ ،‬والدعوى‬ ‫من غير الملك لها لم يكن له عندى آن يدل عليها اذا سنقط معنى التعريف‬ ‫لأنه انما قيل بالتعريف اذا رجى بذلك البلاغ الى الخلاص منها ‪ ،‬آلا ترى‬ ‫أنه اذا لم تكن له علامة لم يكن ف ذلك تعريف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آيو سعيد‪‎‬‬ ‫‪ :‬قا ل‬ ‫مسا لة‬ ‫عبو‬ ‫غيمن كانت معه أمانة فسرقها رجل وهو يعلم به ‪ ،‬ثم آتلفها ‪ ،‬ثم‬ ‫تاب من ذلك غرجم الى الأمين غطلب اليه آن يسلم قيمتها فليس عليه‬ ‫أن يقبلها منه لأنه ليس خصم فى القيمة ث وعلى السارق آن يتخلص الى‬ ‫من آمر له الكمين ع قال ‪ :‬وانخما قالوا ‪ :‬ان الأمين يكون خصما ويخاصم‬ ‫فى أمانته فيها بعينها قائمة اذا وجدها تند تلفت س فلا يكون خصما ف‬ ‫التيمة ‪ ،‬ويسعه آلا يقبض القيمة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وسئل عن رجل عنده آمانة لرجل ثم غاب الذى له‬ ‫هد مسألة‬ ‫اايخثمانة أ ولم بعرف له موضع ث وأراد الخلاص منها س كيف يفعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل ليس له مخرج الا أن يسلمها الى ربها ‪ ،‬أو يموت‬ ‫غيدعها ى جملة آمانته مم من يأمنه على ماله ‪ ،‬والا لم يكن عليه شىء‬ ‫بعد ذلك ‪ ،‬الا أن يقبلها منه آحد حين ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬بأتمن عليها من أراد ف حياته ممن يأمنه عليها ى وله‬ ‫ذلك فى المصحة ‪ ،‬وعند الموت ما شاء ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫الخمانة فى الصحة‬ ‫‪ ... ...‬قلت له ‪ :‬فان لم يجد آأحداآ يقبل منه هذه‬ ‫ولا عند الموت ‪ ،‬كيف يفعل ؟‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢٠‬‬ ‫الأول حتى‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل هى ف يده آمانه على معنى القول‬ ‫بأتيه الموت س غبخلفها فى جملة آمانته اذا عجز عن حفظها اذا حضره الموت ‏‪٠‬‬ ‫وقيل‪ ::‬انه يدعو ثساهدين ث غيحفر لها الأرض ‪ ،‬ويثسهدهما عليها آنها‬ ‫خلاص منها ‪.‬‬ ‫آن رجلا جاء من ناحية قيقا الى موسى‬ ‫د مسألة ‪ :‬ويوجد‬ ‫<‬ ‫آتيه مه‬ ‫آن‬ ‫وطلب‬ ‫أبق‬ ‫له‬ ‫غلاما‬ ‫لى‬ ‫وصف‬ ‫ان رجلا‬ ‫‪:‬‬ ‫فتتا ل‬ ‫ؤ‬ ‫معيد‬ ‫فوجدت هذا العبد فآتيته به غقتال ‪ :‬ليس بهذا س كيف لى بالبراءة منه ؟‬ ‫فقال نه موسى وبشير ومنازل معه قاعدان ‪ :‬شاهدى عدل ‪ 2‬ثم اذهب‬ ‫»‬ ‫بالعيد معهما حتى تأتى ا لموضع الذ ى وجدته غيه فأشهد هما على سلامته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بر ى ء‬ ‫‪ 6‬ثم آنت منه‬ ‫سبيله‬ ‫وخل‬ ‫؟‬ ‫الدواب‬ ‫لماشم ‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬نعم عندى مثله ه‬ ‫‪:‬‬ ‫المذهب‬ ‫آبى‬ ‫كتابي‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪ :‬ان مت فلا‬ ‫ومن حضره الموت ث غاستودع رجلا دراهم ‪ 0‬وقال له‬ ‫وادفعها الى الفقراء ؟‬ ‫تدفعها الى ولدى‬ ‫‪_ .١٢١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للفقراء‬ ‫بها‬ ‫أوصى‬ ‫يكون‬ ‫الا آن‬ ‫‘‬ ‫الى الفقراء‬ ‫دفعها‬ ‫جملا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫فيمن استعار حلي ليرهنها وهى تسوى مائة لارية ث غاأرهنها بخمسين‬ ‫لارية ث ولم يقم شرط من المعير ومن المستعير على أن يرهنها بكذا وكذا‬ ‫أآيضمنه ‏‪ ١‬للمستعير للمعير آم لا ؟‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لمرتهن‬ ‫من يد‬ ‫وتلفت‬ ‫قال ‪ :‬يضمن ما أرهنه بها من القيمة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لا ضمان عليه لأنه‬ ‫أخذها لذلك ث وقيل ف بعض المقالات ان علبه جميع قيمتها أو مثلها ث وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫ك‬ ‫ان صح‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫صاحب‬ ‫الأمانة عند‬ ‫عن حكم‬ ‫خارج‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ان آخذ منه آو تلف عنده ع‬ ‫غيمن أعار رجلا تفقآ وشرط عليه ضمانه‬ ‫فتلف التفق من عند المستعير أعلبه ضمانه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ى ذلك اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬ان المستعير يلزمه الضمان لأجل‬ ‫الشرط ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا ضمان عليه ولو شرط عليه الضمان ء أن المسلمين‬ ‫ببطلون الشروط المدخلة خلاف الأجكام الأصلية ث وهذا القول الأخير احب‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫الى آن لا ضمان على المستعير ء الا آن بعيره غيره آو أتلفه‪ ‎‬عمصد‪، ٦‬‬ ‫غحينئذ يلزمه الضمان ‪ %‬والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬عن السيخ خميس بن سعيد‪: ‎‬‬ ‫واذا أعار رجل ثسيئاً الى وقت معلوم ؟‪‎‬‬ ‫فليس له آن يأخذه الى ذلك الوقت الا أن يشاء المستعير ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫الدليل عليه قول الله تعالى ‪ ( :‬يا آيها الذين آمنوا آوغوا بالعقود )‬ ‫الله ء‬ ‫عليه الوفاء كما آمر‬ ‫عقد كان بينهما ‪ 1‬نفيس العارية “ فيجب‬ ‫وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫ك‬ ‫شاء‬ ‫ما‬ ‫منى‬ ‫يردها‬ ‫بأخذه‬ ‫أن‬ ‫غير آجل غله‬ ‫الى‬ ‫أعاره‬ ‫فان‬ ‫فى رجل غير ثقة ف يده شىء لغيره من بالغ أو يتيم مثل ورقة غيها‬ ‫حق أو غير ذلك ث فرمى بذلك الشىء قدامى آو ف حجرى وقبضته ‪ ،‬هل لى أن‬ ‫آرده عليه وآكون كأنى قد قبضته من يده اذا كان من قبل ف يده ‪ ،‬أو كنت‬ ‫آنا فوق نخلة وترك هذا الشىء تحت النخلة ث وقال لى ‪ :‬اذا هبطت فخذ‬ ‫هذا‪ .‬الشىء فأخذته ؟‬ ‫فقال لى ‪ :‬لا يجوز رده ‪ ،‬ولا يكون الرد اليه غلى هذا كالرد الى اليد‬ ‫‪_ .١٦٢٣‬‬ ‫فى المكان الذى قبضنه منه & غانك تبرآ منه‬ ‫& وان تركته‬ ‫منها‬ ‫النى قبض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قول‬ ‫‪ 35‬لى‬ ‫فنهضت‬ ‫حجرى‬ ‫رمى ذلك ق‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫قلت‬ ‫الأزض‬ ‫ف‬ ‫ذلك الشىء‬ ‫غطاح‬ ‫؟‬ ‫من حجرى‬ ‫فقال ‪ :‬لا بأس ولو تلف اذا لم يقبضه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن رمى بدر اهم بين الناس ليوفيها أحدآ منهم غأخذها أحدهم‬ ‫اذا ردها على‬ ‫بيرا من قبضها‬ ‫الذى رمى بها ء هل‬ ‫الى الرجل‬ ‫وردها‬ ‫؟‬ ‫رماها‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لأولى‬ ‫ئ ولم بقل ق‬ ‫‪ :‬لا بيرآ‬ ‫‪ :‬يمر ‏‪ ‘ ١‬وقول‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫‪ :‬فيه اختلاف‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬خنا(رف‬ ‫‪ :‬بلغه‬ ‫بشىء ‪ 0‬وقال له‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن آتاه آحد‬ ‫بهد مسألة‬ ‫له ؤ فتال له ‪ :‬اتركه ختركه معه قبضه منه‪ .‬أو لم يقبضه ء‬ ‫غلانآ وهو‬ ‫‪ .‬ؤنيته الى أن بقوم من مجلسه ذلك ‪ 3‬ويأخذه فقام من هناك س ونسى ذلك‬ ‫النىء ورجم اليه بعد ذلك خلم يجده ى وتلف آعليه ضمانه لربه آم لا ؟‬ ‫غال‪ :,‬اذا لم يقبضه المؤتمن ولم يضعه ‪ ،‬ولم يعرضه للاتلاف ‪ ،‬غلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫عليه‬ ‫خما ن‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢٤‬‬ ‫‪ ،‬فبعد‪‎‬‬ ‫من موضع يظنها له‬ ‫أخذ كوشا‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫جو مسألة‬ ‫أن عرف أنها ليست له أنه يجزيه ردها الى الموضع الذى آخذها منه‪‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫بن سعيد‬ ‫الشيخ صالح‬ ‫عن‬ ‫يرفعه‬ ‫فى‪‎‬‬ ‫منها اذا كان‬ ‫التى أخذها‬ ‫فى البقعة بعينها‬ ‫لم يكن‬ ‫‪ :‬ولو‬ ‫وقال‬ ‫الوضع‪٠ ‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يوجد أن من قبض ثسيئا وتركه مكانه آنه لا ضمان‪‎‬‬ ‫عليه ث ولو كان فى تركه مضرة ولا يؤمن عليه وبيرآ منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد هكذا من غير شرط آن من قبض نسيئا ورده فى مكانه‬ ‫أنه يبر منه ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫د‬ ‫وعلى قول من بجيز رد مثل الأمانات الى اليد الذى قبض منها ولو‬ ‫كان غير ثقة ‪ ،‬فاذا أرسلي بذلك الى من قبض منه غير ثتنة ع وسئل الذى‬ ‫قبض منه ؛ هل بلغْك الثبىعء الذى قبضه منك ‪8‬‬ ‫خد‬ ‫الشىء‬ ‫هذا‬ ‫عنده‬ ‫حتى يصح‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫بذلك‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬نعم ميرآ؟‬ ‫قال‬ ‫لا يكفى ‏‪٠‬‬ ‫ملغ الى الذى قبضه منه ء آم هذا‬ ‫‪_ . ١ ٢٥‬‬ ‫ولو بان له يقينا آنه بلغه حتى يقبضه اياه من يده الى يده‪.‬‬ ‫؟‬ ‫عرفنى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لله‬ ‫شاء‬ ‫المرسل ان‬ ‫برىء‬ ‫الشىء‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫الى من‬ ‫وصل‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫وغيمن نظر الى شىء من الثياب آو غير ذلك ع ونقله من موضعه آو‬ ‫رفعه من الأرض على سبيل الغفلة أو الجهالة ‪ ،‬ثم تزكه فى موضعه أو قرب‬ ‫آم لا ؟‬ ‫عليه ضمان‬ ‫ء‬ ‫حفظا أو غير حفظ‬ ‫ى كا ن موضعه‬ ‫مو ضعه‬ ‫قال ‪ :‬أما اذا قبضه أو رفعه من موضع ؤ ثم تزكه فى موضعه وذلك‬ ‫فى وقته ذلك ‪ ،‬ففى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬لا ضمان عليه ث وقال من قال ‪ :‬عليه الضمان ‪ ،‬وهو‬ ‫الا أن يصح آن ذلك النىء الذى‬ ‫الموضع غير حرز‬ ‫أكثر القول ان كان ذلك‬ ‫أخذه صاحبه حينئذ لا يلزمه ضمان ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واذا خذت شبئا هن هكان ‪ ،‬مثاله ‪ :‬فى رف من الغرفة ؟‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫يعينه‬ ‫ا موضع‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫تتركه‬ ‫الا آن‬ ‫خلاصض‬ ‫وجه‬ ‫يكون‬ ‫فلا‬ ‫_‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫يقبضه ثقة منك آو أمين ت وليس لك أن تضعه ف غرفة غيرها ‪ ،‬أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذ لك‬ ‫أحصن‬ ‫ولو كا ن‬ ‫‪6‬‬ ‫حبره‬ ‫ر ف‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬وقول‬ ‫على ما تتحراه‪٥‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫قول‬ ‫معبن‬ ‫رف‬ ‫ق‬ ‫لم يؤكده‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ والله آعلم‬ ‫تجد الخلاص‬ ‫آمانة الى أن‬ ‫بدك‬ ‫لست سنام المطية أو قبضته ‪ ،‬أو قضت‬ ‫ذا‬ ‫ا‪:‬‬ ‫ونه‬ ‫مسألة ‪ :‬وم‬ ‫د‬ ‫ظهرها لا يكون هذا قبضا ‪ ،‬والقبض من الرتبة الى الرأس ‪ ،‬لأن الظهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ينقبض‬ ‫وف قبض ‏‪ ١‬الخطام اختلاف ‪ ،‬والأكثر قبض ء وق ركوبها اختلاف ‪5‬‬ ‫اذا لم يقبض الخطام } كان فوق جواد آو غير جواد \ڵ ولعله الأكتر‬ ‫لياكون قبضا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬والقعود قوق الغراس من بسط وزوالى غيه‬ ‫اختلاف ‪ :‬بعض جعله قبضا ع وبعض لم يجعله قبضا وهو الأكثر ‪.‬‬ ‫القول‬ ‫و آكثر‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬ختلاف‬ ‫غفيه‬ ‫مقروشس‬ ‫وهو‬ ‫بيدك‬ ‫سته‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫وآما‬ ‫لا يكون قبضا لگنه لا يقبض وهو مفروس ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫و مسالة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬ان الأمين‬ ‫_‬ ‫‪.١٢٧‬‬ ‫‪ :‬يسلمها الى من‬ ‫من قال‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫فيها‬ ‫ا لحق‬ ‫الورقة ‏‪ ١‬لى من له‬ ‫بسلم‬ ‫اياها ‏‪٠‬‬ ‫آمنه‬ ‫اذا أراد أن يسلم الورقة‬ ‫‪ :‬ان له الخيار‬ ‫وتنال من قال من المسلمبن‬ ‫ي والذى‬ ‫أن يسلمها الى من عليه له الحق‬ ‫آراد‬ ‫الى من آمنه اياها ©&} وان‬ ‫يعجبنى من القول آن يحضرهما جميعآ ع ويسلم الورقة الى من آمنه اياها ‪.‬‬ ‫وأما اذا مات من عليه الحق ‪ ،‬فان الأمين يسلم الورقة الى من له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‪:‬الله أعلم‬ ‫<‬ ‫الحق‬ ‫‪ :‬وص كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫حدثنا محمد بن سعيد بن أبى بكر ت عن محمد بن جعفر ‪ :‬آن آباه‬ ‫جعفرآ آوصى اليه بوصايا ث وكان غيما آوصى اليه _ نسخة _ دينا‬ ‫بوصايا الرجل من آهل البصرة ث وخرج الى البصرة غسأله عن الرجل‬ ‫فلم يجده ‪ ،‬فقيل له ‪ :‬انه بواسط ‘ غلقى آبا صفرة غشاوره فى ذلك‬ ‫فشار عليه آبو صفرة بأن يخرج الى واسط ع ويسأل عن موضع الرجل ء‬ ‫غان وجده ڵ والا نادى عليه بأعلى صوته باسم الرجل ث غان وجد له‬ ‫صحة ‪ ،‬والا غرق ذلك الحق على الفقراء أو ودعه ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫اليه بحقه‬ ‫أيصل‬ ‫ناء‬ ‫ويلده‬ ‫لرجل ضمان‬ ‫‪ :‬وعمن لز مه‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫_‬ ‫‪.١٢٨‬‬ ‫قتال الحكم ‪ :‬ليس عليه الخروج اليه ع وأما ان أراد آن يبرىء‬ ‫ذمته ويتخلص من الحق ى وخرج كان أفضل له ‏‪٠‬‬ ‫من الناس شيئا } ثم غاب المظلوم‬ ‫ظلم أحدآ‬ ‫‪ :‬وعمن‬ ‫جدو مسألة‬ ‫ث آعلى الظالم الخروج الن حيث كان حتى يؤدى ما عليه‬ ‫الى بلد آخر‬ ‫ولو كان بعيدا آو قريبا ؟‬ ‫الخروج‬ ‫‏‪ .٧‬وعليه‬ ‫عنه‬ ‫لا بجزى‬ ‫‪ 6‬غان ذلك‬ ‫ريبه‬ ‫ان كان يعرف‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اليه ان كان عليه دين ولم يطلبه صاحبه حتى غاب أن ليس عليه آن يخرج‬ ‫ا لى بلد‬ ‫الحق‬ ‫‪ %‬فلم يفعل حتى غاب صاحب‬ ‫آن يعطيه‬ ‫الا أن يكون طلب‬ ‫آخر ي فيجب آن يخرج اليه حتى يقبضه ‏‪٠‬‬ ‫الله الأصم ‪:‬‬ ‫عتمان بن عيد‬ ‫كاتب الشيخ‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫عه‬ ‫ء‪ .‬وأنا‬ ‫معى‬ ‫لزيد‬ ‫الوديعة‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫‪ 0‬وتال‬ ‫وديعة‬ ‫رجلا‬ ‫أودع‬ ‫ومن‬ ‫أستودعك اياها ؟‬ ‫وان شاء الى من أقر له بها ‏‪٠‬‬ ‫فالحكم آن يدغعها الى من سلمها اليه‬ ‫وقول آخر ‪ :‬انه يجمع بينهما ثم بدفعها الى من يسلمها اليه‬ ‫‪ ،‬ويشهد عليه أنها للذى آقر له بها ‪ ،‬وان مات المود ع‬ ‫الآخر‬ ‫بحضرة‬ ‫لها والمقر له بها لزيد ح دفعها من هى ف يده الى زيد المتر له بها }‬ ‫_‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫ث والى‬ ‫لزيد‬ ‫رسول‬ ‫‪ 0‬انما‬ ‫مودع‬ ‫هو‬ ‫لبس‬ ‫زيد‬ ‫لأن ذلك رسول‬ ‫زيد يدقفع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫‪ 6‬أو قال‬ ‫الدر اهم فأعطها خلان‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬مذ‬ ‫لى‬ ‫رجل قال‬ ‫وقف‬ ‫الدر اهم لفلان & فلقيت ذلك الرجل وقلت له ‪ :‬لك عندى دراهم تركه! لك‬ ‫عندى فلان ت وكان لى عليه حق & غقال لى استوفها مما على لك ص آو كان‬ ‫عليه دراهم زكاة فقال لى ‪ :‬هو مما على من الزكاة ‪ ،‬وكانت الدراهم‬ ‫الدرا هم ى كما آمر‪ .‬من‬ ‫هذه‬ ‫لى أن آخذ‬ ‫‪ %‬أبجوز‬ ‫غير حاضرة‬ ‫حينئذ‬ ‫الزكاة آو غيرها بلا آن أقبضه اياها ث اذا عرخته آنها كذا لارية آم لا ؟‬ ‫اياها ©‬ ‫أن يقبضه‬ ‫الدراهم الا يعد‬ ‫نال ‪ :‬قول لا يأخذ من هذه‬ ‫له آخذها من غير تقبيض اذا آمره بأخذها ‪:‬‬ ‫وغيه قول انه جائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله آ علم‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‪‎‬‬ ‫‪ :‬ومن كناب بيان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪١‬‬ ‫ونيل ف رجل سلم آلى رجل شيئا وقال له ‪ :‬ان هذا ليتيم ث تم آتاه‪‎‬‬ ‫يطلب ذلك آنه ليس ثه آن يسلمه اليه من بعد آن يقر آنه ليتي ؟‪‎‬‬ ‫_ الخزائن ج ؟‪١‬‏ )‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫كان ذلك الاقرار من بعد أن جعله معه آو حين ما سلمه اليه ث خليس‬ ‫له آن يسلمه اليه ويترك بحاله غان تلف فلا ضمان عليه آن يسامه على‬ ‫ما يجوز له من آمر اليتيم ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وآحسب آنه رد عن أبى سعيد ؤ قنال ‪ :‬قد قيل انه بجوز‬ ‫رد الأمانة لا على وجه‬ ‫له أن يسلمه الى الدافع اليه ذلك على وجه‬ ‫الاستحقاق له ث وانما هو سلم الى اليد التى أعطته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى سعبد‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وسمعته يقول فيمن كان فى يده لرجل مال أمانة غأقر به لغيره غتال‬ ‫\‪ %‬فا ن ضمنها‬ ‫‪ 09‬الا أن يضمنها يا تلف‬ ‫عليها‬ ‫ا لى من اتمنه‬ ‫أن برد ها‬ ‫له‬ ‫أو‬ ‫ميراثا له من قبل أخيه آو أبيه من دين‬ ‫ق يده‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬هان كان‬ ‫قلت‬ ‫أرس غأفر به الوارث لغيره ‪ ،‬أترى له آن يسلمها الى الوارث أم لا ؟‬ ‫الى‬ ‫أن يسلمها‬ ‫‪ :‬لله‬ ‫‪ :‬قال من قال‬ ‫با ختلاف‬ ‫قيل فى ذلك‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تقال‬ ‫من أقر له بها ث وقال من قال ‪ :‬له أن يسلمها الى الوارث واقراره بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهالك‬ ‫لها موت‬ ‫‪ .‬لأنه كان مستحقا‬ ‫دغمع‬ ‫لغيره‬ ‫وعن رجل جعل مع رجل حبا آمانة ‪ 4‬ولم يقل ‪.‬انه لبه ‪ ،‬شم جاء‬ ‫الحب أرسله آن يقبض منه جريا غيسلم اليه ث‬ ‫رجل آخر فقال ‪ :‬ان صاحب‬ ‫_‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫الاعجم وليس هو‬ ‫ء وتال ‪ : .‬مان ذلك الحب لفلان‬ ‫الحب ذلك‬ ‫صاحب‬ ‫أفكر‬ ‫الى من سلمه‬ ‫الحب‬ ‫سلم الجرى‬ ‫ان شا ع‬ ‫مخيرآ‬ ‫لى ‪ :،‬هل يكون الأمين‬ ‫؟‬ ‫الجرى‬ ‫وتلف‬ ‫ضمنه‬ ‫الأعجم لأنه قد‬ ‫الى‬ ‫يسلمه‬ ‫“ أو‬ ‫اليه‬ ‫تال ‪ :‬معى انه اذا لم يكن ادعى أنه له حين جعله آو بعد ذلك قبل أن‬ ‫يتلف هذا المال ‪ ،‬ثم أقر خيه بهذا الاقرار وقد تلف فلا يبين لى آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخيار‬ ‫له‬ ‫بكون‬ ‫لنه أتلف الشى ى ‏‪ ٤‬ولو‬ ‫ويعجبنى أن بكون يضمن ذلك للمقر له به‬ ‫كان النىء قائم بعينه & وكان قد ادعاه آو لم يدعه ‪ ،‬ثم أقر به لغيره كا‬ ‫يشبه عندى معنى الخيار له بين أن يدفع ذلك الئ المقر له به ث أو‬ ‫الى المقر ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الخروصى‬ ‫نبهان‬ ‫الفقيه آبى‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الأمة رآى‬ ‫فى أمة مملوكة لرجل ؤ ثم ان هذه‬ ‫وما تقول سيدى‬ ‫آم‬ ‫لخطته‬ ‫انها‬ ‫به‬ ‫أتت‬ ‫آين‬ ‫من‬ ‫سيدبدها‬ ‫بدر‬ ‫لم‬ ‫ئ‬ ‫صغيرا‬ ‫عيد آ‬ ‫سيد ها‬ ‫عند ها‬ ‫أن‬ ‫< اثم‬ ‫تسير‬ ‫عند ها ‪.‬ك ويتبعها حبث‬ ‫آنه رآهه‬ ‫غير‬ ‫‪4‬‬ ‫عند ها‬ ‫ث شسترنه من‬ ‫العبد ّ ولم‬ ‫ائمة ‪,‬وحد ها ح وتبعها هذا‬ ‫الامة مات وبيعت‬ ‫سيد هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمة الآخر بااعها آبضاآ‬ ‫هذه‬ ‫البيع ؤ ثم ان بسد‬ ‫ذكر فف‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣٦١‬‬ ‫ولم يذكر هذا العبد الذى عندها والآن هذه الأمة ف يدى وماتت‬ ‫ى ملكى ح وبقى العبد عندى يروح ويعدو عند عبيدى س ويأكل من عندى ؤ‬ ‫العبد ‪ ،‬آأتركه آم آعتقه آم‬ ‫والعبد الآن متنارب للبلوغ ح كيف ترى‪ .‬هذا‬ ‫أرده الى من اثستريت من عنده الأمة ث أم كيف الوجه س وان سألته‬ ‫؟‬ ‫من هذ ه البلية‬ ‫الخلاص‬ ‫كيف‬ ‫سيده‬ ‫‪ :‬لم بيعرف‬ ‫وقال‬ ‫واتباعه ف المسير وا جيء ‏‪١‬لأمتك ليس ما يحكم به ث انه تبع لها فى الملكة ‏‪٠‬‬ ‫وعلى ما ذكرته فى شأنك من وصفك له ‪ ،‬فكأنه ليس لك غيه من حجة‬ ‫على حال ع غدغ عنك ما ليس لك من‪:‬رد وغيره على هذا من أمرك س فان‬ ‫تحسن اليه لربك فلك ذلك ‪ ،‬ان وفق الله ويسر ع خانه لا آجر الا لمن اتقى‬ ‫ومتى بلغ الحلم فأقر على نفسه بالعبودية لأحد عن عقل صحيح ‪3‬‬ ‫جاز عليه ما احتمل صدقه ‪ ،‬ولم يكن هنا لك ما يدفعه بحق \ والا غالجزية‬ ‫‪.‬‬ ‫آولى به ‪ ،‬والله ا‬ ‫وآنالك‪ .‬ث رحمك الله ‪0‬‏‪ ٤‬اعطانى مملوك قرطاسة تسوى غخلسين &‬ ‫لأكتب له فيها طلاسم ‪،‬ع خغايقليتقرطاسة عندى الى أن تو سيد هذا‬ ‫العبد ك آو‪ :‬أعتق ك أآدغع هذه القرطاسة للعبد آم أدفعها النى و سى الهالك‬ ‫وهو عندى أمين ‪،‬أأدمفعها للورثة أم كيف ذلك ؟‬ ‫‏_ ‪ ١٣٣‬ب‬ ‫‪ .‬فعلى ما وصفت قال بعض المسلمين ‪ :‬انه جائز لك أن ترد القرطاسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهالك ئ والله أعلم‬ ‫الى وصى‬ ‫ندفعها‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫يعض‬ ‫المعيد < وقال‬ ‫الى‬ ‫يد مملوكه شيئا من‬ ‫‪ :‬واذا وجد الرجل ق‬ ‫ة‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عهد‬ ‫‪ :‬انه لتتقطها لمن حكمها ؟‬ ‫العيد‬ ‫س وقال‬ ‫الذهب آو الفضة‬ ‫العيد آو حبى غالقول‬ ‫مات‬ ‫العيد بكون لسيده‬ ‫‪ :‬ان حكم ما فى يد‬ ‫قال‬ ‫‪ ،‬ولا يقبل قول العبد فى ظاهر ا لحكم آنه لقطة س الا آن يقبل‬ ‫غيه واح د‬ ‫السيد قوله ‪ ،‬فاذا قبل السيد قوله وجعله للفقراء غذلك اليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بن على ‪:‬‬ ‫الشيخ محمد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جهز‬ ‫ومن وجد فى يد عبده شيئا ‪ ،‬هل له أخذه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ما لم يرتب فيه ‪ ،‬فان قال العبد انه لقطه فله رده عليه ح‬ ‫وان آتلغه ضمن ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أبى نمهان ‪:‬‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫واذا أتانى عبد الى بيتى ولم أعرفه لمن هو ‪ ،‬غقبضته حتى آعرف‬ ‫ريه لا رجعة اليه ث فلم أجد له ربا & ومكث عندى مدة من الزمان ‪.‬‬ ‫والعبد صغير ‪ ،‬ما تقول اذا سالته وقال ‪ :‬سيدى فلان ث آيكون توله‬ ‫)‬ ‫حجة أم لا؟‬ ‫‪_ ١٣٤‬‬ ‫عليه حجة فيه‬ ‫من قوله انه مما بكون‬ ‫هذا‬ ‫قال ‪ ::‬لا يمين لى ف‬ ‫لمو كان بالغ ث فكيف به قبل البلوغ واقراره ليس بشىء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جال ‪ :‬ليس له سيد آو كت عنى ة فلم أعرفه لمن هو ء‬ ‫أيكون بمنزلة اللتطة آم لا ؟‬ ‫خلان‬ ‫ان سدى‬ ‫‪:‬‬ ‫سبكوته وقوله‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‪.!.‬‬ ‫ة‬ ‫بينهما فيما‬ ‫لا غرق‬ ‫سواء‬ ‫أحكامه‬ ‫لأن‬ ‫‪0‬‬ ‫أعلمه‬ ‫غيما‬ ‫اللقطة‬ ‫بمنزلة‬ ‫هو‬ ‫وليس‬ ‫ح‬ ‫عليه‬ ‫‪.3‬‬ ‫يح‬ ‫مخالفة لأحكامها ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل حال فليس هذا مما بشرى به فيعرف عسى بعلاماته آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪4‬‬ ‫ولكنه و اللقطة‪ .‬سواء‬ ‫‪6‬‬ ‫يوما‬ ‫يعرف‬ ‫لى وآمونه آم لا ؟‬ ‫‪ .‬قلت له‪ : .‬ويسعنى أن أتركه يخدم‬ ‫واذا كان فى خدمته ما يزيد على مئونته ‪،‬كنف القول فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجوز فيه ما يجوز ق مثله من الصبيان الأحرار س لأنه فى‬ ‫حكمه حر حتى يصح أنه مملوك ‪ ،‬ولان جاز آن بستخدمه فيما يجوز‬ ‫ننه نظرا ف الصلاح ى ومخانة من ضياعه ى خلا سبيل الى ما زاد عليها »‬ ‫الا اآنّيكون يعد عليك ّ غان تؤديه بالعدل فيما يلختاج النه من شىء { والا‬ ‫تبل‬ ‫‏‪ ١‬لمو‬ ‫ليه ‪ 3‬آو يحضزرك‬ ‫بعذ أغلى حاله حتى يؤنس رشد ‏‪ & ٥‬غتدفعه‬ ‫مهو‬ ‫‪59‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫مكنك‬ ‫ك وتشهد عليه ان‬ ‫له مه‬ ‫‪ .‬فتوضاآ‬ ‫الخلاص‬ ‫_‬ ‫‏‪١ ٣٥‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫قلت له '‪ :‬فان لم أعرف هذا العبد آنه حر أم لا أحكمه حر‪. :‬‬ ‫‘ آو‬ ‫غيره‬ ‫حكمه حنى يصح‬ ‫تقو ل ‏‪ ١‬للمسلمين ف‬ ‫من‬ ‫‪ ::‬هكذ ‏‪ ١‬يخر ح‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫القول‬ ‫مضى‬ ‫غد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بغت هذا العبد بجهلى ‪ ،‬وبقيت الدراهم بيدى‬ ‫كيف أصنم بها ‪ ،‬أأفرقها على الفقراء أم آخذ بها عبدا وأعتقه‪ ©:‬لأنى‬ ‫لمم آعلم آنه حرام ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان عليك أن تفكه بما عز وغان ‪ ،‬ونلك الدراهم الى‬ ‫أهلها ء فكيف يجوز أن تفرقها على الغقزاء حال وجودهم آن لا ‪.‬‬ ‫نظر‬ ‫يى‬ ‫غلم‬ ‫هذا مما يجوز عليهم بغير حجة تجيزه غغيمهضض ‪ ،‬وا ه أع‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫ت مسالة ‪:‬ومنه ‪ :‬وفيمن وصل الى رجل بشىء يريد أن يضعه‬ ‫عنده أمانة وأقر به لغيره ى فقال له ‪ :‬انما أقدر على الخمانة لكنك أمنها‬ ‫خلات ا ثم مات من لة الأمانة ث فورثه الرجل وغيره من الناس » ولم يصح‬ ‫عند الدال أن الأمانة وصلت الى مستحتها ‪ ،‬أيلزمه ضمان لورثته ‪:‬على‬ ‫هذه الصفة ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫الأمر‬ ‫هخوز‪ :‬من‬ ‫يقم لى <‪7‬‬ ‫فيمتنا‬ ‫الذلالة‬ ‫من‪.‬‬ ‫‪ .::‬قال‪ : :‬لبس ‪:‬خلك‪ :‬ذ‪:‬‬ ‫|‪: . :.‬‬ ‫ولا بيين لى على هذا ضمافه ه ‪ .:... ....‬ل‪ :‬ر'‬ ‫_‬ ‫‪.١٣٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان قال له !‪ :‬أمنها خلان ان شئت س غأمنه بقوله ‪،‬‬ ‫هل غرق بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬وهذه أقرب الى آن يكون لا شىء عليه على حال ى و الفرق بينهما‬ ‫ف معنى الجائز له مما يحتمل له أن يكون ف مواضع الننساوى فى آخرى‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فلاى شىء كانت الأولى مثل الأخيرة ف ضمانه ‪ ،‬ولم بقبل‬ ‫ل‪ +‬ان شاء فيها؟‬ ‫قال ‪ :‬لأنه اليه غهو الى ما شاء فيها ع فكان فى معنى المذكور فى‬ ‫‪.‬‬ ‫ث وان لم يأته بلفظه غهما غيه سواء‬ ‫الضمان‬ ‫‪97‬‬ ‫بهذ مسألة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫ومن وجد فى ملكه ثسيئا يحتمل أن يكون له ث ويحتمل أن يكون لغيره ؟‬ ‫ث‬ ‫اللقطة‬ ‫بمنزلة‬ ‫‪ 6‬وقول‬ ‫عليه‬ ‫شىء‬ ‫به ولا‬ ‫الانتفاع‬ ‫‪ .‬وله‬ ‫‪ :‬له‬ ‫خغذرول‬ ‫فعلى هذا القول ان آيس من ربه ث جاز له بيعه وتفريق ثمنه ‪ ،‬ويأمر‬ ‫من يشتريه بحيث لا يعلم المنادى ان شاء ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو يحاله ‪ ،‬وان انتفع به ضمنه & وقول يجعل فى بيت المالا©‬ ‫اولله أعلم ‪.‬‬ ‫وسالته عن الصبى والعبد يأتيان شيئا فيجعلانه نسخة فيجعلاه‪ .‬ى‬ ‫منزل رجل برآى ذلك الرجل أو بغير رأيه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٣٧‬‬ ‫تلت ‪ :‬هل لذلك الرجل‪ ,‬أن يسلم ما جعل ذلك الصبى آو العبد فى‬ ‫منزله الى الصبى أو العبد ؟‬ ‫‪ ...‬خان جعل ذلك برآيه غليس له أن يسلم الا برأى والد الصبى أو‬ ‫سيد العبد ث وان جعل ذلك الشىء ف منزله بغير رآيه ‪ ،‬خان آخذه لم‬ ‫يمنعهما صاحب المنزل أن ياخذا ذلك الذى جعلاء‪ .‬ف منزله بغير رآيه ص‬ ‫ولا يأذن لهما باخذه ث ولا يلزمه لسيد العبد ي ولا لوالد الصبى خلاص من‬ ‫ذلك الشىء ان شاء الله ه‬ ‫‪.‬‬ ‫آ‬ ‫فيما‬ ‫أبى سعيد _‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جهو‬ ‫ولم يقبله الرجل‬ ‫وسئل عن مجنون وضع ثسيئا من ماله ى مال رجل‬ ‫أ آن‬ ‫هد‬ ‫‏‪ ١‬مجنون ‪.‬وتركه ما يلزم‬ ‫آبى &} ومر‬ ‫الرجل آو‬ ‫الا آنه وضعه‬ ‫|[‬ ‫منه‬ ‫؟‬ ‫بفعله غيه‬ ‫قال ‪ :‬معى ان بعضا يلزمه حفظ ذلك اذا كان ان تركه ضاع ‪ ،‬وانما‬ ‫تكون عنده أمانة لا ضمان عليه غيها الا أن يضعها ‏‪٠‬‬ ‫اللقطة ان‬ ‫ممنزلة‬ ‫عنده‬ ‫له ) فهو‬ ‫ما‪ .‬لم يتعوض‬ ‫بعضا يقول‬ ‫وأرجو أن‬ ‫مها مثل‬ ‫تعرض‬ ‫ما لم بكن‬ ‫وسعه‬ ‫ؤ و ان تركها خوفا‬ ‫وسعه‬ ‫احتساب‬ ‫أخذها‬ ‫ما ملزمه اللقطة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وضعها ف بيت رجل ى ثم صار يريد آخذها ‪ ،‬وانباب‬ ‫مغلق ث هل يجوز لصاحب البيت آن يفتح لاهلباب ؟‪.‬‬ ‫بتضييع" ماله لم بعن على تضيعه‬ ‫انه اذا كان ‪.‬يعرف‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫ا ‏‪٠‬‬ ‫ء ولكن يفتح‬ ‫زبتسليمه اليه < ولا بمؤنته على ذلك ‪ .‬غان فعل فهو ضامن‪ :‬ممى‬ ‫بابه لحاجته هو ‪ ،‬ولا يكون نيته أن يفتحه ليأخذ المجنون هاله على معنى‬ ‫قوله ة‬ ‫يقيض‬ ‫‪ .‬وما‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم‬ ‫آمر‬ ‫ق‬ ‫قيل يا لاختلاف‬ ‫وقند‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫الأمانة وتسليم ذلك اليه ‪ ،‬وقد قبضه من قبضه من يده ؟‬ ‫منه على حد‬ ‫فقال من قال‪ ::‬يسلمه اليه على ذلك س لأنه لم يضمنه له ث وانما‬ ‫يد‬ ‫‪.‬لخ۔ ذه من يده ويسلمه اليه ‪ ،‬ولين ذلك مثل ما أخذه من‬ ‫غيره علو‪ ,‬وجه الأمانة له ‪ ،‬آو دين لزمه ع آو من قبل أمانة لوالده آو دين‬ ‫استحته اليتيم ك غهذا لا يسلمه الى اليتيم ‪ ,‬الا أن يجعله فى مصالحه أو‬ ‫يفرض آله فريضة عنى وجه الخلاص ‪.‬‬ ‫يسلمه الى وكيله او وصيه ّ‪7‬‬ ‫<‬ ‫الخلاص‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم على وجه‬ ‫الى‬ ‫تسلمه‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قتال‬ ‫وقال من‬ ‫ا ولو آخذه لأنه ليس بحجة فااتسليمة على أتفننه ن ولا قبضه قبض‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .‬م‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪3‬تسليم‬ ‫تلد‬ ‫ولا‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ .‬ل‪.‬‬ ‫‪-‬أ‬ ‫‪:4‬‬ ‫مما بكون لليتيم الد اخل غيه‪ :‬ح آهو‬ ‫القول غيما أشبه هذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪ ١٣٩‬س‬ ‫مما يقوم بنخسه غيه‪ ، .‬غاستراه له مستر ‪:‬وسلمه الينه ‪ ،‬فالقول فيه‬ ‫أقرب الى الدافم اليه ء‬ ‫‪ ،‬وهذا‬ ‫ء والاختلاف غيه واحد‬ ‫واحد‬ ‫‪١‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا آذن لليتيم بدخول بيته ث ولم يقبض منه الأمانة ث ثم آراد‬ ‫أخذها ث فأذن له فى دخول بيته ولم يأمره فى ذلك بشىء ‪ ،‬ولم ينهه ولم‬ ‫يقبض منه شيئا ي ولا يسلم اليه فذلك جائز اذا أراد فى ذلك الاصلاح‬ ‫والخلاص من الدخول فى آمر اليتيم خوف التبعة ع وكان ذلك ما يصلح‬ ‫لليتيم أو من أرسله اليتيم بتقارر القلب بالاطمئنانة الى ذلك ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من محبوب‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬وقال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫غيما أحسب ف رجل استاجر منزل رجل وجعل غيه متاع له ع ثم غاب‬ ‫قال ‪ :‬فصاحب المنزل هو المعنى بذلك اذا صح ذلك معه بالبينة العادلة‬ ‫موت الزجل ت غنرجو أن يكون واسعا له بيع المتاع‪ ،:‬ؤجغظ ثمنه حتنى يصح‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫نجري‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمنزل‪:‬و الاجارة‬ ‫ق‬ ‫موته © فمتاعه‬ ‫لم يصح‬ ‫ئ وان‬ ‫له وارث‬ ‫نن انسسهغيد ‪:‬‬ ‫‪ :‬جنوابف من‪.7 :‬‬ ‫جو مننالة‬ ‫عمن كانت عنده أمانة لرجل فخاف تلفها من ذاتها غ هلله آن بييعما‬ ‫‪ .‬بدراهم ث ويكون ثمنها‪ .‬عنده أمانة ‪ ...: :-.. .:‬ل‪. ".‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى ان ف ذلك اختلافا‪ : .‬قال من قال ‪ :‬ان عليه بيعها ث ويكون‬ ‫ثمنها‪ .‬عنده أمانة ث غان تركها ولم يبعها ضمنها ث ومعى أنه قيل لا يضمنها ؛‬ ‫تركها ‪.‬‬ ‫‘ وان‬ ‫تلفها ضمنها‬ ‫خاف‬ ‫ان باعها ولو‬ ‫من قال ‪ :‬انه‬ ‫آنه قال‬ ‫ومعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يضمنها‬ ‫ولو ضاعت‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى نبهان‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ع‬ ‫وسالته عن رجل وجد شيئا من حلى زوجته بمكان فخاف عليه‬ ‫السرقة ‪ ،‬فحمله وتركه بمندوسة ف موضع ‪ ،‬فسرق الحلى من‬ ‫مندوسه ‪ ،‬آيلزمه ضمان على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬غعلى أكثر ما نعرفه من قول المسلمين ف هذا آنه لا ضمان‬ ‫عليه ك اذا كان آخذه له هنالك بمعنى حفظه لها ‪ ،‬ولم يقصر فيه فى شئء‬ ‫يكون عليه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل غرق بين زوجته وغيرها اذا كان قصده الحفظ آم لا‪.‬؟‬ ‫‪.‬‬ ‫صرح لى سيدى بذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه‪ .‬سواء‬ ‫أعلمه } وعندى‬ ‫ذلك غرق‬ ‫لى ف‬ ‫‪ ::‬لا مين‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫‪ :‬مسالة‬ ‫رف رجل من أهل بهلا & ائتمن بامانات وخاف عليها التلف من الذهاب ء‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫فاكنرى عليها لتحمل الى نزوى نظرآ لها ث وحذارا عليها ث أيكون الكراء‬ ‫لها‬ ‫أيضمن‬ ‫الطريق‬ ‫< وكذلك ان تلفت ف‬ ‫الأمين آم على صاحب الأمانة‬ ‫على‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫الأمين‬ ‫نال ‪ :‬اذا لم يكن وكيلا فى الأمانة واكترى عليما بغير آمر صاحبها ©‬ ‫وكيلا غالكر اء على صاحب‬ ‫كان‬ ‫أن أحكم بالكر اء على صاحبها ح وان‬ ‫خفر آقدر‬ ‫الأمانة ث اذا نظر الصلاح لحملها ‪.‬‬ ‫وان كان الكراء اصلاحاآ لها ي فأرجو أنه لا يخرج من معنى الآثار آن‬ ‫يكون الكراء على صاحب الأمانة على كل حال ‪ ،‬اذا كارى عليها الأمين ‪.‬‬ ‫وأما اذا حملها الى بلد يرجو لها السلامة ث وكان الحامل لها أمينا‬ ‫‪ 4‬على أكثر القول‬ ‫عل‬ ‫ضمان‬ ‫غلا‬ ‫متا فت‬ ‫ء و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فى‬ ‫على أمانته ودفنها‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬والأمين اذا خاف‬ ‫هو مسالة‬ ‫‏‪ ٠‬ا‪.‬‬ ‫عليه ولو تلفت‬ ‫‪ .‬وآشهد عليها شهودآ عدو لا " فلا ضمان‬ ‫الأرض‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وأما اذا دفنها ولم يشمد عليها عدؤلا ع غفى ذلك اختلاف ‪،‬‬ ‫وأكثر القول آنه‪ .‬ضامن ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن كتاب بيان‪ :‬الشرع‬ ‫جهد مسألة‬ ‫وعن موسى بن‪ .‬ابى جابر آنه حكم بف رجل أستعار من رجل دابة‬ ‫_‬ ‫‪٢‎‬ا‘ا‪١‬‬ ‫ص‬ ‫المشترى‬ ‫المعبر دابته من بيد‬ ‫‪ %‬غحكم موسى آن بأخذ‬ ‫فما عما المعير‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫موسى‬ ‫على‬ ‫فعابوا ‏‪ ١‬ذلك‬ ‫البائع له‬ ‫على‬ ‫المشترى‬ ‫وبرجع‬ ‫‏‪ ٤‬غير‬ ‫ء فلم يخا لف موسى‬ ‫ذلك‬ ‫آبا ا لحر بفتى بخلاف‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫وقيل له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذنفسا‬ ‫بذ لك‬ ‫أنه لم فبطلب‬ ‫وقال غير موسى ‪ :‬البيع تام لأنه آمنه على دابته ويرجع هو على ا!اذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمشتنرى‬ ‫سيبل له على‬ ‫ئ ولا‬ ‫شرواها‬ ‫< وبأخذ منه‬ ‫‪ 6‬وياعها‬ ‫استعار ها منه‬ ‫آن على المعير‬ ‫عن آبى عبيدة _‬ ‫الربيع وغيره _ أحسب‬ ‫عن‬ ‫وروى‬ ‫آن يأتى بالمستعير حتى يمكن منه المشترى س غيحاكمه ع ثم ان له آن يأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البائع له‬ ‫المستعير‬ ‫على‬ ‫المشترى‬ ‫وبرجع‬ ‫ك‬ ‫د ابته‬ ‫‪:‬‬ ‫جامع ابن جعفر‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫ولا ضمان على المستعير اذا لم يزل ما استعار الى غيره ث أولا ضيعه غ‬ ‫‘‬ ‫ء معروف‬ ‫مشى‬ ‫ذاك‬ ‫لم مستعر‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫له‬ ‫مغير ما استعاره‬ ‫ذلك‬ ‫ولم يستعمل‬ ‫فماستعاره لينتفع به غاستعمله بغير ما يستعمل مه مثله هما يتلف غتلف فعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيضآ‬ ‫الضمان‬ ‫ا لنخلى ‪:‬‬ ‫الفضل‬ ‫بن‬ ‫‪ :‬ومن جو اب نجدة‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫يسلمها‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ٤‬هل أله‬ ‫ليرضم مها‬ ‫فمن يستعير المسحاة‬ ‫وما عندك‬ ‫‪_ ١٤٣‬‬ ‫هل له أن‬ ‫©‬ ‫يستعيره‬ ‫بستأآجر حمار ‏‪ ١‬آو‬ ‫‪ .‬وكذلك من‬ ‫على ذلك‬ ‫بعينه‬ ‫من‬ ‫يسلمه الى بياديره ع كان يأمنهم آو لا يآمنهم ثم يأنوا به ث وقد غاب منه‬ ‫شىء ما يلزمه من ذلك ؟‬ ‫الذى عرفت أنه اذا كان المستعير ممن يعمل له ء ولا يعمل هو‬ ‫عادة‬ ‫ا وهذه‬ ‫على المستعير‬ ‫آنه لا ضمان‬ ‫المعير يعلم ذلك‬ ‫وكان‬ ‫بيده‬ ‫الناس ف الملسحاة والدابة وغير ذلك مما يجرى بين الناس من العارية ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المصنف‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫عبو مسالة‬ ‫& وأكثر القول من‬ ‫اليه‬ ‫ربها ردها‬ ‫فى العارية اذا شرط‬ ‫اختلفوا‬ ‫‏‪ ١‬للمستعير لها‬ ‫بد‬ ‫فى‬ ‫خلفت‬ ‫رد ها‬ ‫صاحبها‬ ‫شرط‬ ‫اذا‬ ‫بضمنو ه‬ ‫أنهم‬ ‫أصحابنا‬ ‫قبل آن يردها اليه ث وقول ‪ :‬لا ضمان عليه ء ولو شرط عليه آن يردها ‏‪٠‬‬ ‫العلة أنها فى الأصل أنها لا ضمان فيها ى غلا يضمن ولو شرط عليه‬ ‫موضع‬ ‫وف‬ ‫الضمان‬ ‫عليه‬ ‫الراعى ان شرط‬ ‫ع‬ ‫درها س كما آنه لا ضمان‬ ‫قباسآ على الأمانة ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬قتال أصحابنا ‪ :‬العارية لا تكون مضمونة الا مالتنعدى غ‬ ‫خان شرط صاحبها على المستعير ضمانها ضمن ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬ان شرط صاحب‬ ‫الأمانة الضمان على الأمين ك لم يضمن ن وكان شرطه باطلا ث غنحب آلا‬ ‫يكون فى العارية ح ضمان ‪` .‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح لم يضمن‬ ‫الضمان‬ ‫المضارب‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫شرط‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫من كتاب بيان‬ ‫انقضى الذى‬ ‫راكيا‬ ‫الال‬ ‫من‬ ‫برجع‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫سمادآً‬ ‫عليه‬ ‫"ليحمل‬ ‫حمار‬ ‫استعار‬ ‫ومن‬ ‫عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا لوم عليه ى ولا حرج اذا امنثل غيه ما جرت به عادة الناس ‪%‬‬ ‫ّ‬ ‫‏‪ ١‬لأسلحة‬ ‫من‬ ‫سيفا أو تفقا أو ' شنت‬ ‫‪ :‬ومن أعطى‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫آيضمن‬ ‫عليه ح‬ ‫وغلب‬ ‫<‬ ‫للقتال‬ ‫وخر ح‬ ‫ا الجواب ‪ :‬اذا استعار هذا السيف من صاحبه ليقاتلا به ث وغلب‬ ‫‪.‬‬ ‫قتله‬ ‫بربدون‬ ‫اعترضه قوم‬ ‫‪ .‬وكذلك اذا‬ ‫لا‪٦‬‏ يضمن‬ ‫فانه‬ ‫منه‬ ‫علبه ‪ .‬وأخذ‬ ‫السلاح من عنده ‪ ،‬فلا ضمان عليه ‪،‬‬ ‫غغلبوا عليه وأخذوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪7‬‬ ‫الشرع‬ ‫‪ :‬ومن كتاب بيان‬ ‫مىسألة‬ ‫اد‬ ‫وف حفظ أبى صفرة ف رجلك استعار من رجل متاع ك آييسعنى أن‬ ‫؟‬ ‫لا يتحر ج‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫أستعيره‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫له فيه‪‎‬‬ ‫ما رخص‬ ‫‪ :‬نعم لأنك لا تد رى‬ ‫قنا ل‬ ‫العستعير آعار ها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫انن‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫عارية‬ ‫استعار‬ ‫رجل‬ ‫و عن‬ ‫‪.:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫عره‪٥‬ه‏ خعطبت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬المستعير الول‬ ‫على‬ ‫الغرم‬ ‫آن‬ ‫فأر ى‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل هذا ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬كلاهما ضامنان على حال‬ ‫اذا علم المستعير الآخر أنها عارية ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬ان كان المستعير الأول‬ ‫ثقة فلا ضمان على الآخر ‪ ،‬وعلى الأول الضمان ‪.‬‬ ‫قف رجل استرهن ف عارية رهنا ‪ ،‬وقبض الرهن‬ ‫هد مسألة ‪:‬وقيل‬ ‫‪ 0‬ولا على‬ ‫فضاع الرهن ‪ ،‬أو ضاعت العارية ث آنه لا ضمان على ‪7‬‬ ‫المستعير ح الا آن يشترط المعير ضمان العارية ‪ ،‬ويشترط ردها ‪ ،‬وتضيع ‪،‬‬ ‫فانه ضامن لها ث غاذا آخذ الرهن بالضمان ‪ ،‬فالرهن بما غيه ث وهو‬ ‫بمنزلة الرهن ق الحق ‪.‬‬ ‫كان المرتهن صبيا لم يبلغ ع آو مملوكا ك غخضاع الرهن غالمعير‬ ‫ضامن ‪ ،‬ولا ضمان على اليتيم والمملوك ف العارية ث ولو‪ .‬اشترط عليهم‬ ‫المعير الضمان ‪ ،‬الا آن يكون الصبى والعبد مرسولين ف ذلك فالضمان‬ ‫على المرسل اذا صح ذلك المرسل بمنزلة الحر البالغ القابض ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٤٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫خانه معى أنه يضمن ف نفسه‪‎‬‬ ‫المسالة‬ ‫قال غيره ‪ :‬انظر ى هذه‬ ‫جو مسألة ‪ :‬سألت آبا سعيد محمد بن سعيد‪: ‎‬‬ ‫عن الرجل ‪ ،‬هل يجوز لأحد أن يستعير من عنده العارية اذا علم‪‎‬‬ ‫؟‬ ‫ثتنة أو غير ثقة‬ ‫ا نها عا رية ‪ 1‬كان‬ ‫يستعيرها من عنده‬ ‫الذ ى‬ ‫ء كان ثة ه‬ ‫ذلك‬ ‫اختلف فى ذلك س فقال من قال ‪ :‬يجوز‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫غقال‬ ‫آو عير ثقة ث وتنال من قال ‪ :‬لا يجوز كان تننة أو غير تقة س وتنال من تنال ‪:‬‬ ‫يجوز اذا كان ثقة ث وان لم يكن ثقة غلا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫الأقاويل لنىء‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ٠‬فان استعار ها على أحد‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫دعمله بها ‪6‬‬ ‫فتلفت‬ ‫من عنده فى ذلك العمل ى هل عليه ضمان ؟‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫لم يتعد‬ ‫اذا‬ ‫يجيز ه لا بئيت به الضما ن‬ ‫من‬ ‫انه على قول‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو لم يتعد‬ ‫غهو ضامن تعدى‬ ‫لا يجيزه‬ ‫هن‬ ‫وعلى قول‬ ‫العارية‬ ‫الى صاحب‬ ‫أيسلمه‬ ‫الضمان‬ ‫قلت له ‪ :‬غعلى قول من يلزمه‬ ‫الول ‪ ،‬أم الى الذى استعار من عنده آخر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يسلمه الى صاحب العارية الول ‪ ،‬الا لشىء بعينه ‪،‬‬ ‫س وان شاء‬ ‫فانه يخرج معى آن له الخيار ان شاء سلمه الى هذا‬ ‫الى هذا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٤٧‬‬ ‫‏‪ ١‬للمستعير ‪.‬‬ ‫يستعير من‬ ‫‪ :‬ليس لخحد آن‬ ‫آبو ‏‪ ١‬مؤثرث‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫أن يجوز‬ ‫قد آذن لى أن أعير } غعىسى‬ ‫ويقول‬ ‫\‪0‬‬ ‫‏‪ ١‬لمستعبر ثقة‬ ‫الا آن بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫الثسيخ الفقيه آبى نبهان ‪:‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن جواب‬ ‫وسألته عمن أوصى بكتب العلم وتخا لمن لم يتعلم منها من المسلمين ى‬ ‫‏‪ ١‬لوصية ؟‬ ‫‪ 6‬آيدخلان ق‬ ‫الأشعار‬ ‫وكتب ق‬ ‫وعند ه مصحف‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان ف دخول المصحف من القول اختلاف ث وأما الكتب‬ ‫التى ف الأشعار غما كان فيها نظم العلم فهو داخل والا غلا ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى ‪4‬‬ ‫ولكنه و ‏‪ ١‬ضح‬ ‫‪6‬‬ ‫أثر‬ ‫ء غانى لا آحفظه من‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وينظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آعار من بيده الكتب أمينا شبئاً منها غسرقت س وآكلتها‬ ‫الرمة ‪ ،‬أيكون الضمان على المعير أم على المستعير ‪ ،‬أم لا ضمان‬ ‫؟‬ ‫عليهما‬ ‫قال ‪ :‬آما المعير على هذا غلا أبصر عليه ضمان ث وكذلك المستعير‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١٤٨‬‬ ‫أ‬ ‫& يكون عليه فيها من لاز م حفظها‬ ‫‏‪ ١‬لتنقصير ف شىء‬ ‫اذا لم يكن منه شىء من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫لا ضما ن‬ ‫غان هو قصر فى حفظها كما عليه فيها ‪ ،‬ولم يرعها حق رعايتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫<‬ ‫غخعليه الضمان‬ ‫الكتب ببلد معروف س الا آن‬ ‫الموصى هذه‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يجد‬ ‫الوصى وجدها متفرقة بعضها بضنك وبعضها بالرستاق س وبعضها بنزوى ‪5‬‬ ‫يجوز له أن يجمعها ى موضع واحد حيث شاء اذا كانت البلدان‬ ‫التى غيها هذه الكتب كلها آمان آم لا ؟‬ ‫‏‪ ١‬ز ه اذا‬ ‫جو‬ ‫تمنع من‬ ‫جا ئز “آ ح لأنى لا أعلم علة‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬ا نى الذر ى‬ ‫قال‬ ‫كان لمعنى حفظها لا على سبيل المنع لها من أهلها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ان جاز له جمعها وحملها ق طرق الأمان ‪ 0‬هل يجوز له‬ ‫اذا كانت البلدان أنفسها آمان س والخوف فى‬ ‫حملها قف طرق الخوف‬ ‫حلرتما ع هل يجوز له آن يحملها الى بلد غير البلدان التى وجدت يها ‪3‬‬ ‫ومن شاء الله من المسلمين آم لا ؟ آيجوز‬ ‫حيث وطنه ‪ ،‬ويتعلم منها هو‬ ‫حملها ى طرق الخوف ويجوز‪ .‬له حملها ى طرق الأمان ق الوجهين جميعا ؟‬ ‫الى ‏‪ ١‬لمو ‏‪ ١‬ضع‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫‏‪ ١‬لمخوفة‬ ‫‏‪ ١‬لطرق‬ ‫يحملها ق‬ ‫له أن‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫قال‬ ‫التى لا يؤمن عليما فيها ص وآما ى طرق الأمان الى موضع يؤمن فية عليها &‬ ‫_‬ ‫‪.١٤٩‬‬ ‫فلا بأس به على هذا اذا كان الغالب من آمرها ف النظر هنالك انه‬ ‫لا مضرة عليها من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لابد من وتو ع الضرر بها ‪ ،‬آو كان على مخالفة من وقوعه‬ ‫لم يجز ‪ ،‬والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ان جاز حمها ى طرق الأمان ص ولم يجز قف طرق الخوف ۔‬ ‫وحملها ف طريق على ظنه أنها أمان غسرقت آو كسبت ‪ ،‬أعليه ضملن آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان على حمله لها غيه حكمه فى حقه معها الأمان عليها غيم!‬ ‫ظهر عليه من آمره فشهر غلا ضمان عليه وان لم يكن كذلك ث وكان‬ ‫حكمه فى حقه معها الخوف عليها ب لم يغنه الظن مع العلم عن لزوم الضمان ‪.‬‬ ‫لأن الظن على الجهل فى مثل هذا مع قيام حجة العلم بالمخافة هنالك‬ ‫عليها لا يغنى من الحق ثسيئة ى وان لم يصح معه فى آمره بما تة وم‬ ‫به ااحنجة عليه ولم يكن هو فى حمله على مخافة غيه عليه ولا أمان ح‬ ‫حكمه مجهول ‪ ،‬ولا أقدر‪ :‬آن أيرئه من الضمان ‏‪٠‬‬ ‫غان قيل ان حكمه فى حقه حتى يصح خوفه معه ‪ ،‬وان كان فى‬ ‫حق غيره ممن صح معه آمره مخوفآ لم آقل بخروجه من الصواب فى الرأى ح‬ ‫غير أن البحر يشبه أن يكون موضع خوف على حال ‪ ،‬لأنه بنفسه لا يؤمن ‪.‬‬ ‫وعسى آن يلحقه معنى الاختلاف ‪ ،‬ويكون مثل البر قى حكمه على قول‬ ‫بعض المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ان استغار عنده منها انسان ثسيئا ليركب به البحر ء‬ ‫أللمعير وللمستعير هذا آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى التول فى البحر‪ :‬ء وبعجبنى من طريق الاستحسان ألا‬ ‫يحملها على خطر البحر ‪ ،‬غان فعلا ذلك لم أقل بخروجهما من الصواب‬ ‫بمعنى الاجماع ء لأنى أراه غير خارج من دخول معانى الاختلاف علبه ‪:‬‬ ‫الا أن أكثر قول المسلمين يدل بالمعنى على أنه لا يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وآنا آحب تركه \ لأنه آسلم ث وربك بصواب ذلك كله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان آعار الوصى انسان شيئا من هذه الكتب ليحملها الى‬ ‫بلدة آخرى غخترآ منها ث ثم حملها رادآ لها الى الوصى فسرقت ‪ ،‬على من‬ ‫يكون الضمان من المعير والمستعير ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان المستعير لم يوغها ما عليه لها من واجب حفظها ‪ ،‬والمعير‬ ‫سلمها اليه ليحملها الى موضع س أو ى طريق لا يؤمن فيه عليها ‪ ،‬أو كان‬ ‫ممن لا يجوز له أن يأتمنه عليما ك فهما جميعا على تقصيرهما فيها‬ ‫ضامنان لها ‪.‬‬ ‫وان كان المستعير قد تام فيها بما عليه لها غلا وضمانها على المعير‬ ‫حتى يصح معه أنها تلفت على وجه ما لا يلزمه الضمان ع وان كان ممن‬ ‫يجوز له آن يسلمها اليه ليحملها الى موضع فى طريق يجوز له أن‬ ‫اليه ‏‪٠‬‬ ‫يحملها غيه‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫ولم يقصر المستعير فى شىء مما يكون لها عليه ي غلا ضمان على‬ ‫أحدهما ت وان سلمها اليه على وجه ما يجوز له فحملها على الخوف ‪،‬‬ ‫لا عن رآى المعير ث آو قصر ف شىء يكون عليه لها من واجب حفظها ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫خالضمان عليه وحده دون غيره المعير له‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لزمها الضمان من هذه الكتب بوجه من الوجوه ‪ ،‬وكانا‬ ‫فقيرين ع هل يجوز لهما آن تبرآ آنفسهما منهن بمنزلة المال الذى لم‬ ‫يعرف ربه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على قول بعض المسلمين ع ويخرج على بعض المذاهب من‬ ‫هناك ما يدل على خروج أحدهما من‬ ‫قولهم آن ليس لهما ذلك ‪ ،‬وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪1‬‬ ‫الصواب‬ ‫الضمان‬ ‫من لزمه‬ ‫س أيكون‬ ‫غنيين‬ ‫©‪ 0‬أو كانا‬ ‫‪ :‬غان لم يجز‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ئ وتكرون‬ ‫غير فن الضائعة‬ ‫من‬ ‫كاما‬ ‫يبدل‬ ‫بكفيه أن‬ ‫مثلها ‪ 6‬آم‬ ‫كل نسخة‬ ‫يدل‬ ‫قيمتها تعدل قيمة الضائعة ‪ ،‬آم لا ييرآ الا بدل كل نسخة مثلها ى الخط‬ ‫و القطائع ؟‬ ‫والقرطاس‬ ‫له على ها يخرج‬ ‫قال ‪ :‬ان أمكنه آن يؤدى مثلها غآداه ‪ 0‬كما يجوز‬ ‫ى وان زاد على‬ ‫المنظر من عدل المثل ف الشروى غهو له وجه خلاص‬ ‫عملا ‏‪٠‬‬ ‫س ولن يضيع الله أجر من أحسن‬ ‫المئل غاأدى أحسن منها “ فعن نفضل‬ ‫‏‪ ,١٥٢,‬س‬ ‫راجع الى القيمة ف قول المسلمين ع ويعجبنى أن يوضع ف مثل تلك النسخة‬ ‫فق صلاحها ‪ ،‬وان لم يمكن ذلك ع‬ ‫ان آمكن شراء آو نسخ ‪ 0‬وما فضل فيجعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفضلة ف صلاح غيرها من ااكني ‪ 0‬غأرجو أن لا بأس يه‬ ‫وجعلت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يجز الا بدل كل نسخة مثلها ش فاشترى آو نسخ آو‬ ‫نظر خيها ث غاذا الضائعة آحسن من البدل ‪ ،‬آيبرآ على هذه الصفة آم لا ؟‬ ‫آنه لا بيرآ‬ ‫عندى‬ ‫وغيما‬ ‫ئ‬ ‫براءته‬ ‫وجه‬ ‫هذا‬ ‫لى على‬ ‫لا بيبن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بذلك الا آن يكون ما يدله ف الحالة بالعدل لمعنى الخلاص ف هذه على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لزمه ضمانها ؤ و الله آعلم‬ ‫قيمة الأولى يوم‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬لصلاح‬ ‫نظر‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يبرآ آليزمه بدل كل نسخة مثلها فى الخط والقرطاس‬ ‫الكتب الضائعة ث ويكون ضمانا عليه ث وينظر‬ ‫و القطائع ‪ 0‬أو بنظر تيمة‬ ‫تيمة ما آيدل هو فيها » وتد انحط عنه بقد قيمة البدل ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى القول فى ذلك ث وان سلم المثل على موجب الحق ‪،‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫الأشمه مالعدل‬ ‫هو‬ ‫الثانى‬ ‫والا غالوجه‬ ‫‪6‬‬ ‫خلاص‬ ‫له‬ ‫فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذلك‬ ‫النظر مما يجوز‬ ‫النسخة ق‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫قيها‬ ‫على ما أراه‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف وجه خلاصه مما خضل بين القيمتين ‪ ،‬آيكون عليه‬ ‫العلم ‘ آم لا له الا من‬ ‫فن كانت من فنون‬ ‫كتبا من آى‬ ‫أن يشترى‬ ‫ضمان‬ ‫غن الكتب الضائعة نفسها ؟‬ ‫‪,١٥٣‬‬ ‫‪ ،‬أو غيرها من تلك الكنب ‪ 5‬لم‬ ‫هذه النسخة‬ ‫ف صلاح‬ ‫قال ‪ :‬ان جعل‬ ‫أقدر آن أقول بخروجه من الحق ‪ ،‬لأنها على ثبوت الوصية بها ك كذلك مثك‬ ‫ف نسخة آخرى مثل تلك النسخة لم‬ ‫الجامع لأشياء شتى ‪ 0‬وان جعل‬ ‫الشىء‬ ‫ڵ والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫النصواب‬ ‫النظر‪ :‬من‬ ‫ق‬ ‫ببعد على نظر الصلاح‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يجز الا من فن الكتب الضائعة ‪ ،‬وكانت الكتب الضائعة‬ ‫مختلفة بعضها ف الطهارات ‪ ،‬وبعضها ف التوحيد ث وبعضها ف الصلاة ى‬ ‫من خنون شتى ع ولم يبين فضل ما بين القيمتين الا كل كتاب محمدية ء‬ ‫كبف الحيلة ف الخلاص من قيل هذا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لصلاح‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫ما يحتا ‪7‬‬ ‫يوصع قيها‬ ‫هذ ‏‪ ١‬آن‬ ‫يعجبنى على‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬وان آيدل نسخة آخرى ے أتكون فى يده بمنزلة الأمانة مخل‬ ‫اللثولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬غعلى ما عرفناه من معانى ما قيل ف مثله انه لا يخرج بالبدك‬ ‫من المضمان ص وهى بعد مضمونة عليه حتى يؤديها على آنها بدل من الأولى‬ ‫الى ثقة من المسلمين ص ويخرج على بعض ما قيل حتى يؤديها الى الحاكم &‬ ‫فان ردها اليه الحاكم بعد أن قبضها على ذلك صارت فى يده بمعنى‬ ‫الأمانة كما كانت من قبل ع وكذلك الثقة على قول من تال به ى مثله ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫آن‬ ‫‪ 0‬لخحد‬ ‫‪ 0‬هل يجوز‬ ‫ا موصى بموضع معلوم‬ ‫قلت له ‪ :‬غان حدها‬ ‫يأخذ منها ليتر ى موضع غير الذى حده الموصى س ويضمن ان آصابها‬ ‫آم لا ؟‬ ‫شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه لا يجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬غان حدها مثلا لمن يتعلم منها من المسلمين من جامع نزوى ء‬ ‫الى جامع الرستاق ث أيجوز لأحد أن يقرأ منها بجبل بنى ريام ث أو‬ ‫وادى بنى خروص ڵ ووادى بنى عوف س ووادى السحتن س ووادى ‪٥‬ستل‏ ‪،‬‬ ‫الا ف شخط الطريق من نزوى الى الرستاق ‪ %‬آم كيف الحيلة‬ ‫آم لا يجوز‬ ‫فى مثل هذه الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى معانى ما جاء ق آثار‪ .‬المسلمين ف هذا من قولهم ى غلا‬ ‫يتعدى بها ما قد حده س ووله يدل على دخول ما هو بين الجامعين من‬ ‫الموضع س دون ما خرج ف النظر عن أن يكون بينهما ث لأن من ى هذا‬ ‫الموضع للابتداء ‪ ،‬والى للنهاية ح وهما على تقابلهما بدلان على حضر ما‬ ‫بينهما ى وعلى هذا فجامع نزوى داخل فى الوصية ‏‪٠‬‬ ‫آلا بتعر ى‬ ‫دخوله‬ ‫توله ق‬ ‫من‬ ‫على هذا‬ ‫‘ فارجو‬ ‫وآما جامع الرستاق‬ ‫من أن يلحقه معنى الاختلاف وما بينهما لا شك فيه فى دخوله ى وما خزج‬ ‫عن آن يكون بينهما لا شك ف خروجه ‪ ،‬غلا يجوز أن يرسل اليه ث ليوضع‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫لغير معنى فيه ‪ ،‬ولا أن تحتمل اليه لمعنى القراءة منها هناك ‪ ،‬الا آن يمر‬ ‫بيا ى حملها من آحد المواضع الموقوفة عليها لمن آراد أن يتعلم منيا الى‬ ‫غيره مما هو مثله فيها ‏‪٠‬‬ ‫فعسى ألا يتعرى من أن يدخل عن من ييترآ منها غيه على ممره بها‬ ‫ء‬ ‫ث غهو مثله‬ ‫هذا‬ ‫المعنى‬ ‫فى‬ ‫س وما آشيهه‬ ‫الاختلاف‬ ‫ق طريقه معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا حدها الموصى ف قرية ث آو موضع س هل لمن كان من‬ ‫آهلهما آن يأخذ منها سيئا ليقرآه فى غير موضع ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه ليس له ذلك س فانظر غيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان قد غعل ذلك ثم ردها الى القرية آو الموضع ء‬ ‫أعليه ضمانها ؟‬ ‫له‬ ‫‪ 6‬ولا مخرج‬ ‫مضمونة‬ ‫ق يده‬ ‫ء واما تكون‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪ ٢‬قيل ذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫‏‪ ١‬لى ثقة‬ ‫التخلص منها‬ ‫تما نها حتى يسلمها على وجه‬ ‫من‬ ‫الحاكم ح‬ ‫ولا معن لى‬ ‫الى الحاكم ح‬ ‫‪7‬‬ ‫حتى‬ ‫بيرآ‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫وقيل‬ ‫الا آنه العدل من حكام المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬غان تخلص منها الى الحاكم ع ولما تبضها الحاكم على‬ ‫ذلك ردها اليه ‪ ،‬آتكون عنده بعد ذلك بمنزلة الأمانة فى هذا الموضع ؟‬ ‫‏‪ .١٥٦‬۔‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى » وقد مضى من القول ما يدلك على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جاز بهذه الأودية ث آيجوز أن بقرآ منها بنخل ووادى‬ ‫سمائل آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك الا آن يمر بها محمولة من آحد المواضع الموقوفة‬ ‫عليما الى غيره مما هو مثله فيها ص فعسى أن يلحق من يقرآ منها على‬ ‫ممرها عند من يحملها على الوجه الجائز له فى مره بها هناك معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫ؤ أو‬ ‫الموقوفة عليه‬ ‫الموضع‬ ‫فى غير‬ ‫لمعنى القراءة منها‬ ‫أن يحمل‬ ‫وأما‬ ‫اليه بلا عذر لمعنى ااذراءة‬ ‫بعد وصولها‬ ‫آنها على جواز حملها » نترك غيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغير معنى فلا ح و الله آعلم‬ ‫منها آو‬ ‫الموصى مثلا لمن يتعلم منها من المسلمين بيلدة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان حد‬ ‫ضنك ؤ فقصد جبار الى ضنك ليدمرها ے الى أن وصل فى ثغورها ‪،‬‬ ‫بمعتى الأمانة أن بنقلها ‏‪ ١‬لى بلد ة آخر ى‬ ‫الكتبي‬ ‫هذه‬ ‫لمن بيده‬ ‫هل يجوز‬ ‫بعد دخوله علبها ؟ ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ع على قول من يجيز له ذلك فى الأمانة مم الخوف عليها &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنظر ‪ 0‬و ‏‪ ١‬لله آعلم‬ ‫صحيح‬ ‫ف‬ ‫لها‬ ‫‏‪٥‬آر أسلم‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫تلت له ‪ :‬ان حملها ألى صار ف بعض الطريق ث غسرقت ‪ ،‬أيكون‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫ضامن على هذه الصفة آم لا ؟ ع وهل فرق فى مثل هذا بين حمله لها فى‬ ‫الخوف والأمان ص وهل بين آن يكون الجبار فى ثغور القرية الموقوفة غيها‬ ‫الكتب وبين أن يكون ف القرية نفسها ؟‬ ‫ال ‪ :‬فعلى قول من أجاز له ذلك غيها مع الخوف عليها ‪ ،‬فاذا كان‬ ‫حمله لها لذلك س والخروج بها على الوجه الواسع س ولم يقصر ف لازم‬ ‫حفظها غلا ضمان عليه س على آكثر ما جاء من قول المسلمين ف الأمانة ح‬ ‫والفرق بين الخوف والأمن واضح ‪ ،‬فانه مع الأمن عليها لا يجوز له‬ ‫ذلك غيها ‏‪٠‬‬ ‫وعلى من أراد محلها من آجل المخاغة النظر فى ذلك ى غان كان الجبار‬ ‫على دخوله ف شىء من ثغور البلد لا يؤمن منه دخولها ث ومع ذلك فلا يؤمن‬ ‫على دخوله ى شىء ثغور‪.‬‬ ‫\ واذا كان هذا‬ ‫عليها ء فهو موضع خوف‬ ‫اابلد ث فكيف مع دخوله نفس البلد الذى هى غيه على ذلك لاشس د خوفا‬ ‫اذا كان عليها مخوفخا ‏‪٠‬‬ ‫ومادام يؤمن عليها فى صحيح النظر ث غهو موضع آمن س ولا يجوز‬ ‫آن‬ ‫غعسى‬ ‫حملها‬ ‫وف‬ ‫تركها‬ ‫ق‬ ‫عليها‬ ‫يخاف‬ ‫مم ذلك‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫يكون ما هو أرجى الى سلامتها هو الأولى بها منهما ‏‪٠‬‬ ‫غان كان حملها والخروج بها هو الأسلم ف النظر جاز ع وان كان‬ ‫_‬ ‫‪,١٥٨‬‬ ‫له‬ ‫لم يجز‬ ‫ا لخروج يها ‪ 0‬أو كانا سواء‬ ‫تتركها آرجیى سلامة لها من حملها‬ ‫الا تركها ث لأنه لا يجوز له آن بحملها لمعنى المخافة عيها ث فيخرجها‬ ‫الى مخافة هى أشد منها آو مثلها ‪.‬‬ ‫\ غفالضما ن‬ ‫حفظها‬ ‫ق‬ ‫قصر‬ ‫‪ 4‬و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪ ١‬لى ضمانه‬ ‫فنفسى تمبل‬ ‫فعك‬ ‫غا ن‬ ‫عليه على حال ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان حملها الى آن صار ق صحارى ‪ ،‬فحرب الجبار ضنك‬ ‫وخرج منك قاصدا صحار ث هو آن بركب بهذه الكتب البحر غارآ بها‬ ‫من الجبار آم لا ؟ وهل يجوز له آن ينترآ منها ف البر والبحر على هذه‬ ‫الصفة ث وهل فرق بين حمله لها فى البر فى طريق الخوف والأمان س وجمله‬ ‫لها ف خطر البحر آم لا ؟‬ ‫نال ‪ :‬آما ركوبه البحر بها على هذه من وتنوع المخافة عليها ث فأرجو‬ ‫أنه مما يدخله معنى الاختلاف ع وعلى نظر الصلاح ‪ ،‬فاذا رآه أرجى‬ ‫البر; لشدة‬ ‫‪ .‬وأقل خطرآ من حمله لها فى طربق‬ ‫لسلامتها من تركها ق صحار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مه علبه‬ ‫لا بأس‬ ‫غأرجو أن‬ ‫مخافته‬ ‫وأما القراءة منها على جواز الخروج له بها ‪ ،‬خلو قيل بجوازها‬ ‫لم أقل بخروجه ف الرأى من الصواب على حال ‏‪ ٠‬وفى الثر عن المسلمين‬ ‫ما يدل على المنم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ :١٥٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان سكنت الحركات خردها الى البلدة الموقوفة فيها ‪ ،‬فغرقت‪‎‬‬ ‫البر هل يلزمه ضمان أم لا ؟‪‎‬‬ ‫البحر ‪ 0‬آو سرنتت ف‬ ‫ق‬ ‫ولم يكن‬ ‫‪1‬‬ ‫الواسع‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫بها ورده‪٥‬‏‬ ‫خروجه‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫‪ %‬فأرجو أن لا ضما ن عليه على تول‬ ‫حفظها‬ ‫لازم‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫منه نخصير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫أجاز‬ ‫من‬ ‫وان كان قصر ق حفظها حال تلفها ث آو كان خروجه بها أورده لها‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫ويلحقته معنى‬ ‫‪.‬‬ ‫لزمه ضمانها‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫مالا‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له ء و الله آعلم ئ فانظر ق‬ ‫جوازه‬ ‫موضع ما غيبه يختلف ف‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫{‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن جوابه‬ ‫ع من آن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫من عليها ‪3‬‬ ‫ؤ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬‫ف‬‫ل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن يمكنه أن يأتى بها عن‬ ‫طريق البر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< و الله أعلم‬ ‫العلم قولان‬ ‫ففى ضمانه لأهل‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وف كتب موقوفة لمن يريد استعمالها ى موضع معلوم ؟‬ ‫غلا يجوز نقلها عن الموضع الذى جعلت فيه للفقراء والنسخ ‪ ،‬ولا‬ ‫‪.١٦٠‬‬ ‫أعلم ف ذلك اختلاف ومن آخذها من موضعها كانت أمانة فى يده ث وان‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫آخذ ها‬ ‫و آثما ‪ ،‬فان‬ ‫ء‬ ‫لها ضامن‬ ‫‪ ،‬كان‬ ‫غير موضعها‬ ‫عن‬ ‫نقلها‬ ‫موضعها ع ولم يصبها شىء فيعجبنى آن يردها الى عدل بقبضها من_ه‬ ‫ليخرج من ضمانها ء‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬يسلمها الى الحاكم ‪ ،‬ولا يجتزىء بالعدل ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله علم‬ ‫الا بهذا‬ ‫من ضمانها‬ ‫ولا يخرج‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كاتب بيان الشرع ‪ :‬أحسب عن آبى الحسن على‬ ‫‪:‬‬ ‫ابين عمر‬ ‫ف رجل استعار مسحاة أو مخلبا ث أو حمارآ للسماد س آو ثورآ يهاس‬ ‫عليه ‪ ،‬وأثسباه ذلك ع هل له أن يعطيه من يعينه على ذلك ؟‬ ‫الى‬ ‫له أن يسلمه‬ ‫جاز‬ ‫‪.7‬‬ ‫المستعير ممن لا ‪7‬‬ ‫ان كان‬ ‫غقتال ‪:‬‬ ‫ثقة يعمل له مه س وان كان ممن يعمل بيده لم يكن له ذلك الا باذنه ء‬ ‫الرضم‬ ‫مسحاة‬ ‫ء مثل‬ ‫آنه لا يعمل يه واحد وحده‬ ‫الا ما وقع عليه التعارف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫وآشىياه‬ ‫الصرم‬ ‫ومسحاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كتابي‬ ‫انقضى الذى‬ ‫ة ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫بدو مسالة‬ ‫ومن آعار رجلا دابة ليركبها آو مسحاة ليحفر بها ع وقال له ‪ :‬ان‬ ‫تلفت غعليك ضمانها فتلغفت ؟‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫المستعير قيمة الدابة والمسحاة ع وقول ‪ :‬لا يمزم‬ ‫غقول ‪ :‬يلزم‬ ‫المستعير ضمان اذا لم يتعمدا فيما استعاره فى آكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫لأن أكثر المسلمين ييطلون الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية ء‬ ‫“ ولا تعدى‬ ‫المستعير اذا لم يضيع ما استعاره‬ ‫على‬ ‫لا ضمان‬ ‫الأحكام‬ ‫ق‬ ‫لفن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك و الله أعلم‬ ‫غيه‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫امرآة استعارت حلي من قوم ث فجعلت ذلك الحلى لابنة لها ح خغذهب‬ ‫الحلى ث وأقرت آنى استعرت س وجعلت الحلى لابنتى ص واحتجت أنها‬ ‫انما استعارته لتجعله لابنتها ث فأنكرها صاحب الحلى وقال ‪ :‬قد أقررت‬ ‫بأنك جعلت حلي على ابنتك وذهب ؟‬ ‫غالذى أرى أنها ضامنة لما جعلت على ابنتها ع الا آن يكون عندها‬ ‫من يعلم آنها يوم استعارته علمهم آنها تجعله على ابنتها ‪ 0‬وان آقامت على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لضمان‬ ‫من‬ ‫مر كت‬ ‫ؤ فقد‬ ‫بينة‬ ‫ذلك‬ ‫وان أعجزت فاستحلف الذى آعارها ما أعلمتهم أنها تجعله للجارية ‪:‬‬ ‫غان حلفوا غغرمها لهم ث وان كرهوا آن يحلفوا ث غاستحلف الذى آعارها‬ ‫‏‪ ١٣‬ا‬ ‫‏‪ ١‬۔ا لخز ‏‪ ١‬ئن ‪.‬ج‬ ‫) م‬ ‫ح‪-‬س=۔‬ ‫‪ ,‬‏‪| ١ ٦ ٢‬‬ ‫‪-‬س‪-‬۔‬ ‫ما أعلمتهم آنها تجعله للجارية ڵ غان حلفوا فغرمها لهم ث وان كرهوا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فماستحلفها وأبرآها‬ ‫يحلفها‬ ‫ئ‬ ‫لابنتها‬ ‫لتعلته‬ ‫حلياً من قوم‬ ‫استنعارت‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ودل‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫لغيرها ح فتلف‬ ‫خغعلتنه‬ ‫لابنتها ؤ و ارن لم يشترط‬ ‫انها ضامنة لذلك س وان لم تشترط آنها تعلقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا تلف‬ ‫عليها رده ‪ ،‬ولا ضمانه ‪ ،‬غلا ضمان عليها غيه‬ ‫ابنتها ‘ آو‪ :‬ضاع‬ ‫ق‬ ‫تعلقه‬ ‫أن‬ ‫شرطت‬ ‫‘ وقد‬ ‫ابنتها‬ ‫من‬ ‫تلف‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫منه شىء غلا ضمان عليها فيه ث الا آن يكون جعلته فيما يخاف عليه ء‬ ‫اذا كانت ابنتها ى موضع لا يصلح لها أن تعلق الحلى من زلزلها ث وخفتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مداخلها‬ ‫ء‬ ‫سو‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم قد اختلف فى العارية ‪:‬‬ ‫عاربة‬ ‫وسماه‬ ‫‪6‬‬ ‫الأشياء‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫رجل‬ ‫استعار‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فقال‬ ‫علبه الا أن‬ ‫استعمله بمئل ما يستعمل به مثله ‪ ،‬فان تلف غلا ضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحمله على تلف آو‪ :‬يستعمله يما لا بسنعمل به مئله‬ ‫آمر صا حيه ‪ 6‬آو‬ ‫يخا ف‬ ‫لم يقل له‬ ‫} وانن‬ ‫به‬ ‫ما بعمل‬ ‫المال‬ ‫‪ :‬حتى يسمى لرب‬ ‫قال‬ ‫وقال من‬ ‫لأنه بحتمل‬ ‫‪6‬‬ ‫استعمله ضمن‬ ‫< غان‬ ‫آرن يستعمله‬ ‫فلا يجوز‬ ‫يستعمله‬ ‫آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك ولا يستعمله‬ ‫اياه‬ ‫يعير ه‬ ‫أن‬ ‫_ ‪_ -١٦٣‬‬ ‫وما اذا سماه أمانة ‪ ،‬غالأمانة لا تستعمل اذا كانت أمانة الا برأى‬ ‫صاحبها ع ولا نعلم ف ذلك اختلافا والأمانة والعارية سواء أنه لا ضمان‬ ‫على صاحبها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الوديعة والأمانة لا يستعملها من هما فى بده الا باذن ربهما »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اولعارية قد مضى خبها القول بالاختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫ه مسالة ‪ :‬عن السيخ ناصر بن أبى نبهان الخروصى ‪:‬‬ ‫وسئل عمن عنده كتاب أمانة أو استعاره من آحد من الناس هل‬ ‫يجوز له أن يعيره أحدآ من الاخوان المأمونين اذا من عنده الكتاب‬ ‫ليست له دلالة على الذى لنه الكتاب ء آم لا يجوز له‪ .‬ذلك ‪ ،‬وكذلك‬ ‫اذا كان عنده ذلك رهن متبوض ‪ ،‬آفتنا ذلك مأجورا ؟‬ ‫‪ --‬الجواب ‪ :‬ان العلم لا يجوز منعه أهله ‪ ،‬واذا كان كذلك خجائز له‬ ‫أن بعيزه اياه ع ويقر منه من هو آهل لذلك ف ظاهر الحكم ‪ ،‬ولو لم‬ ‫يرض صاحبه ء لكن اذا تلف الكتاب على من آعاره اياه فهو ضامن لرب‬ ‫الكتاب ‪.‬اذا لم يكن بأمره ء وذلك الآخر اذا كان يعلم أنه لغير الذى قبضه‬ ‫اياه ث ويعلم أنه بغير أمره فعليه ضمانه اذا تلف عليه ث وكذلك معى أذا‬ ‫‪_ ١٦٤‬‬ ‫علم آنه لغيره‪ .‬ث ولو لم يعلم آنه قبضه اياه ويرضاه أولا ‪ ،‬فعليه ضمانه‬ ‫اذا تلف بخلاف ما اذا كان بأمره ث وينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان العلم ليس هو كغيره من المملوكات التى لا يجوز استعمالمن‬ ‫الا برضا أربابهن س وآما ان كان ممن لا يبالى فى غعله بهن من كثرة بسط‬ ‫الدفتين س وغير ذلك مما يخلخل بالجلد والقرطاس والجمارة ‪ ،‬غالخأحسن‬ ‫الا يعطى بغير اذن أربابه ك وعلى هذا القياس ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وقيل ف المستعير اذا رد الدابة أو غيرها مع الذى‬ ‫جاء بها اليه من عند صاحبها ‪ ،‬فضاعت فلا ضمان عليه ث وكذلك ان ردها‬ ‫٭‬ ‫ضمر ن‬ ‫لفت‬‫له‬ ‫ففت‬ ‫غير هذ ين‬ ‫رد ها مم‬ ‫‪ 4‬و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ثقة‬ ‫مع‬ ‫‪:‬‬ ‫عبيدان‬ ‫‪ :‬ابن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫واذا استعار رجل عارية من رجل ‪ ،‬غان عارها رجلا آخر بغير اذن‬ ‫صاحبها ‪ ،‬أيكون الضمان على من منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان المستعير الثانى عالم آن العارية ليست للذى آعاره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬والله آعلم‬ ‫تلفت‬ ‫اذا‬ ‫آعاره‬ ‫من‬ ‫ء ولا بعمل هو‬ ‫‏‪ ١‬لستعبير ممن يعمل له‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫هو مسألة‬ ‫بيده ع وكان المعير يعلم ذلك أنه لا ضمان على المستعير على هذه الصفة‬ ‫‏©‪ .١٦‬س‬ ‫التى وصفتها لك كان الأجراء ثقات آو غير ثقات » اذا غاب من أيديهم على‬ ‫غير تضييع منهم } و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع‬ ‫والهدية ثبتت بالسنة الموجبة بذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم‪:‬‬ ‫« تهادوا تحابوا وان الهدية تذهب الخيمة وتثبت المودة » وانالهدية‬ ‫تجلب السمع والبصر ع وان رسول الله ضلى قه غليه وسلم قتبل الهداية ‪،‬‬ ‫وكانت له حلالا والصدقة له حرام ص وآنه آيضآ آهدى‪ .‬الى النجاشى ۔‬ ‫الهدية الى النبى صلى الله عليه وسلم‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وتد مات ورجعت‬ ‫أو د افع‬ ‫للسلطان‬ ‫من ماله‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن أهدى‬ ‫به مسألة‬ ‫ذلك ومن أعطا هم مخافة‬ ‫شرهم بماله وكسر شوكنهم غنه غجائز له‬ ‫شرهم فجائز له ‪،‬ولا اثم عليه ‏‪٠‬‬ ‫عند‬ ‫غخصلت من‬ ‫هدية‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫ونآودله‬ ‫‏‪ ١‬لخبر‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬و ‏‪ ١‬ختلفو ‏‪١‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬اذا مات‬ ‫اليه ‪ ،‬وان مات فهى لورثته ‪ ،‬وقال قوم‬ ‫المهدى فهى للمهدى‬ ‫‪:‬‬ ‫فصولها‬ ‫ق‬ ‫|‪ .‬واختلفوا‬ ‫رد‬ ‫غى‬ ‫‪:‬‬ ‫غقال قوم ‪ :‬غصولها وخروجها من يد من آعطى ‪ ،‬وقال آخرون‬ ‫ه‬ ‫رسوله‬ ‫قيض‬ ‫أو‬ ‫قعضه‬ ‫خغصو لها‬ ‫& و الأشيه أن‬ ‫ايا ها‬ ‫‏‪ ١‬معطى‬ ‫قيض‬ ‫فصولها‬ ‫علبه العمل ‏‪٠‬‬ ‫القول ءوالذى‬ ‫هو‬ ‫قال الناظر ‪ :‬هذا‬ ‫_‬ ‫‪.١٦٦ .‬‬ ‫يهد مسأائة ‪:‬ومن أهدى الى رجل هدية غمات المهدى اليه قبل أن‬ ‫يتبضها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫لها حتى بردها‬ ‫المحتمل‬ ‫ضمان‬ ‫ق‬ ‫أهداها وهى‬ ‫فانها للذى‬ ‫الى غنى من‬ ‫المسلمين‬ ‫فقير من‬ ‫‪ :‬قلت له ‪ :‬فان أهدى‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫‪.‬‬ ‫له أن يقبلها منه ؟'‬ ‫هدية ح هل يجوز‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫قال ‪ :‬غمعى انه قد أجاز ذلك من آجازه على المكاخأة ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫عندى‬ ‫وذلك‬ ‫المكاخآأة‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫الا‬ ‫مكروه‬ ‫ذلك‬ ‫آن‬ ‫وأحسب‬ ‫َ‬ ‫هدية الفقير للأغنياء‬ ‫لا تكون‬ ‫& آعنى من بكون كاد‬ ‫للغقير الانتفاع يه‬ ‫حلال‬ ‫بطبية‬ ‫آو‬ ‫فيما مضى‬ ‫الا أن يصح بينهما ذلك بالتعارف‬ ‫الا تعرضا للمكاخآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله والبر‬ ‫الا وجه‬ ‫النفس ‪ 6‬لأنه لا بريد‬ ‫فأرجو آلا يسعه ذلك ان ثساء الله ك لأن المفتير والغنى آولى بأموالهم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬أرآيت ان أهدى غقير الى غنى من المسلمين هذية ث ولم‬ ‫تكن بينهما ف ذلك بالتعارف ‪ ،‬هل يكون على الغنى هدية الفقير دينا عليه‬ ‫بلزمه الخلاص من ذلك ث ويوصى بذلك ان حضره الموت ولم يقبضه ‪،‬‬ ‫أم لا يلزمه ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬معى ان بعضا قد ألزم من ذلك من قبلها من الفقير ع أعنى الغنى ء‬ ‫وكانت على سبيل التعارف ف مطلب مكافاة ‪ .‬‏‪. ٠‬۔‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٦٧‬‬ ‫‘ فقال من تنال بالخيار ان شاء قبلها وكافأه عليها ‘ وان شناء ردها &‬ ‫واحب آن بعضا لزم المقبول قبولها ‪ ،‬والمكافاة عليها ى جنس الخلق }‬ ‫وليس فى اللازم ‪.‬‬ ‫ا لمكافآة عليها حكما‬ ‫‪ 6‬ولم يوجب‬ ‫ولم يحرمه‬ ‫وأحسب أن بعضا كر ه ذاك‬ ‫ء فان‬ ‫حبن ذلك‬ ‫ء ق‬ ‫طلب‪ .‬المكاخآة‬ ‫ق‬ ‫لم مكن ثم سيب يظهره‬ ‫للا‬ ‫الا استجايا‬ ‫‪.‬كان ذلك فعندى أنه لازم له ى لأنه قبله آن يكاغأه عليه ‏‪٠:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫ببيان‬ ‫من كتاب‬ ‫الذى‬ ‫اننةقضى‬ ‫على تمول‬ ‫المكافة بالاحسان‬ ‫لزوم‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫عبيدان‬ ‫‪ :‬ابن‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫من جعلها لازمة س أهو فى الهديات والعطايا والضياخات ‪ ،‬أم ذلك فى‬ ‫اليدايا الخاصة ؟‬ ‫تال ‪ :‬أما لزوم المكافأة بالاحسان على قول من جعلها لازمة أن ذلك فى‬ ‫المدية خاصة ‪ ،‬ولم أعلم لزوم المكاغآت فى الضياغات ولا غيرها ‪ ،‬بل‬ ‫الذى أحغظه من آثار المسلمين ف لزوم المكافأة فى الهدية اختلاف وخاصة‬ ‫ق هدية الفقير للغنى ‪:‬‬ ‫قول ‪ :‬انه يلزم الغنى آن يكافى المغقين ع وقول ‪ :‬ان الغنى يكافىء‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫عليه ذلك ‪.‬‬ ‫وليس بلازم‬ ‫ح‬ ‫الخلق‬ ‫حسن‬ ‫الفقير على‬ ‫_‬ ‫‪,١٦٨‬‬ ‫وأحسن‬ ‫‪6‬‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫وو احد‬ ‫هو‬ ‫سافر‬ ‫‪ :‬وغيمن‬ ‫منه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫اليه بكفاية بعض الشنخل ف تسوية بعض طعامه ‪ ،‬وتقريب مائه ‪ ،‬وبيع‬ ‫له‬ ‫ألزم‬ ‫ئ‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫‪4‬‬ ‫حوائجه‬ ‫من‬ ‫أراد‬ ‫ما‬ ‫وشراءه‪٥‬ه‏‬ ‫ميعه‬ ‫آر اد‬ ‫ما‬ ‫المكاغأة مثل لزومها فى الهدايا آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تلزمه له الكافاة مثل الهدايا على صفتك هذه ‪ ،‬وان‬ ‫أراد آن يتطوع ويعطيه ثسيئآ لأجل ما وصفته لك س قذلك حسن عندى من‬ ‫ع لا من طريق اللزوم و الوجوب ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫طريق البر والاحسان‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الشيخ جاعد بن خميس ‪:‬‬ ‫غيمن أهدى اليه هدية خباعها المهدى اليه ‪ ،‬وكاغاه بثمنها مع زيادة‬ ‫بعض الدراهم على ذلك من قبل ما يلزمه من الزكاة ‪ ،‬آو مما هو مرجعه‬ ‫للفقراء على يده ‪ ،‬اذا كان المهدى غقيرآ ث ولم يين له حين أعطاه ذلك‬ ‫أن هذا من عنده مكافأة له ‪ ،‬وهذا لأجل فقره ‪ ،‬وانما آعطاه اباه‬ ‫جملة واحدة ء أيضيق عليه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ان عليه فى ذلك بأسة‪٥‬‏ ‪ ،‬والله علم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬عن السيد مهنا من خلفان‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫ان الجد‪ .‬ليس هو كالأب فى تزويج البنت س يل هو كغيره من سائر‪:‬‬ ‫الأولياء ى بيوت التزويج ك وآما هدية زوجة الجار الى جار ها غفغى الحكم‬ ‫‏‪ ١٦٨١‬س‬ ‫خغعسى آن‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫ف‬ ‫وآما‬ ‫<‬ ‫من مالها‬ ‫& أو‬ ‫عندها‬ ‫ذلك من‬ ‫أن‬ ‫عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك س فالثلخذ بالحكم عند الحاجة اليه جائز‬ ‫وف حال الاستغناء عنه بالاحتياط بأحد الاطمئنانة فيه خير ما يكون »‬ ‫افقه أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫وف رجل وال أو فقيه آو حاكم سافر‪ .‬الى بعض القرى ‪ 5‬ونزل الى‬ ‫‪.‬‬ ‫رجلا‬ ‫كذا‬ ‫كذا‬ ‫ئ وأكرمه وسأله عن آصحابه فقال‬ ‫من الولاة‬ ‫آحد‬ ‫والدواب كذا كذا ‪ ،‬وآمر لهم الوالى ان أعطوهم فلانا وأصحابه من الأرز‬ ‫كذا ع ومن الدراهم كذا ‪ ،‬والتمر أو غيره اكرام من الوالى لهذا الرجل ع‬ ‫وكان فى ذلك غضلة كثيرة ص هل لهذا الرجل أن بأخذ ما فضل من الزاد‬ ‫؟‬ ‫ولأصحابه شرع‬ ‫& ام له‬ ‫و الدراهم له بعد رجوعهم‬ ‫قال ‪ :‬ان قبض ذلك المعطى العطية على أنها له ولأصحابه ث فمى‬ ‫شرع بيتهم ‪ ،‬وان قبض على آن يعطى آصحابه منها ‪ ،‬آو قيل له س هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ما تحتاجون مما فضل { فجائز له آخذه‬ ‫‪ ،‬وما شىاء منه‬ ‫وان كان هذا المعطى فى الاطمئنانة على أنه له هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< و الله آعلم‬ ‫آخذه‬ ‫له‬ ‫فجائز‬ ‫وغيره‬ ‫آز اد‬ ‫من‬ ‫أعطى أصحابه‬ ‫_‬ ‫‏‪١٧٠‬‬ ‫۔‬ ‫‪:‬‬ ‫جامع أبى محمد‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫الشرع‬ ‫يبان‬ ‫‪ :‬ومن كتاب‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫اوالقاصد الى أخذ اللقطة لا يخلو من أن يكون تناولها لنفسه ‪ ،‬أو‬ ‫تناولها ليحفظها لصاحبها ‪ ،‬أو تناولها غافلا عن أخذها لا ليخون ربها‬ ‫فيها ء محتسبآ‪ :‬فى‬ ‫أخذها لمالكها ‪ ،‬فاذا كانت أحوال اللقطة لا تخلوا من‬ ‫هذه الوجوه الثلاثة ‪ ،‬فالنظر يوجب عندى ان كان تصد الى آخذها‬ ‫لنفسه ي ثم عزم على ردها ‪ ،‬أو تاب من بيته وفعله ‏‪٠‬‬ ‫فعليه الضمان فى حال أخذه مال غيره بتعديه فيه ‪ ،‬غالضمان الذى‬ ‫لزمه لربها لا تبرئه منها الا الخروج الى صاحبها منها ‪.‬‬ ‫لزمه ّ لأن الخطا ف‬ ‫‪ %‬غالضمان أيضا‬ ‫وان كان أخذها غافلا فى أخذها‬ ‫لم‬ ‫انم عليه اذا‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫ء وأرجو‬ ‫الضمان‬ ‫بوجب‬ ‫} ومضمون‬ ‫الأمو ال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الننعدى‬ ‫مقحد الى‬ ‫وأما ان كان آخذها ليحفظها على ربها محتسبآ لأخيه المسلم فى ماله‬ ‫‪1‬‬ ‫اعلى‬ ‫) وتعاونوا‬ ‫‪:‬‬ ‫وتعالى‬ ‫الله تبارك‬ ‫ذلك قول‬ ‫متآو لا ق‬ ‫له‬ ‫‪ .‬وحفظله‬ ‫والتقوى )‪ .‬وآلا يكون تد تقدر على حفظ مال آخيه المسلم تدعه حتى‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لايند ‏‪ ١‬ء محسن‬ ‫عليه < لأنه ق‬ ‫آنه لا ضمان‬ ‫عندى‬ ‫غهذا‬ ‫يتلف‬ ‫واذا ‪.‬كان ى ابتدائه محسنا لم يكن لها ضامنة ‪ ،‬قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫( ما على المحسنين هن سبيل ) س وآما محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة ‪،‬‬ ‫‪.١٧١‬‬ ‫آنه يحفظها لصا جيها ‏‪ ٤‬ثم جاء‬ ‫أخذها‬ ‫الملنقط عند‬ ‫‪ :‬اذا أشهد‬ ‫غكان يقول‬ ‫صاحبها بالعلامة ء أو بالبينة ث خادعى ضياعها لم يكن لها ضامن ‪.‬‬ ‫وان لم يشهد فادعى ذلك مع المخاصمة أنه يضمن ‪ ،‬واتفق أصحابنا‬ ‫على تضمين الملتقط اللقطة ث اذا عرخها حولا ث وأمروه بالصدقة بها ث ولم‬ ‫‪ ,‬يسقطوا عنه الضمان بعد أن يفرتقها على الفقراء ث ووافتهم على ذلك‬ ‫الحسن بن أبى الحسن البصرى _ وف نسخة _ المحسن بن على البصرى ح‬ ‫وآمروه بحفظها لصاحبها بأن يتصدق بها بعد الحول ‪ ،‬اذا لم يعرف ربها ح‬ ‫وآلزموه مم ذلك ضمانها ث ولم يجعلوه ان سرقت خصما فى مطالبتها اذا‬ ‫أوجدها مع سارتتها ‪.‬‬ ‫ونحن نطلب لهم الحجة ف ذلك ان شاء الله ء والذى يوجبه النظر‬ ‫عندى ما تقدم ذكره من اختيارى فيها أن اللتقط ى اذا التقط ما يجب علبه‬ ‫تعريفه مما يعرف يوصف يوصل الى معرفته ث وهو عازم على ان يعرغه ح‬ ‫ويقوم بحق الثه غيه ث وحفظه لصاحبه ث وضاع منه بغير حياته كانت‬ ‫_ منه ‪ ،‬لم يكن لها ضامنا ث لأنه لم يتعمد غيه ‪ ،‬ولم يعتمد ح‬ ‫نسخة‬ ‫‪.‬معه _‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬لمسلم والحفظ‬ ‫أخيه‬ ‫من حفظ عبثت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ,‬و انما فعل‪ .‬ما أمره‬ ‫وما أمره النبى صلى الله علبه وسلم من التعريف لها ‪ ،‬وأما الحسن‬ ‫البصرى فقد قدمنا ذكر مذهبه وتضمينه اياها لصاحبها ث ولم ينقل عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخذ ها متعدىنا ولا غير منعد‬ ‫اذا‬ ‫فيما علمنا‬ ‫‪_ ,١٧٧٣:‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬والحجة توجب عندى أن اللقطة اذا أخذها الآخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صا حيه‬ ‫وف الجامع ‪ :‬بين ظهرانى المسلمين ك وهم يقدون على حفظه لم يلزمه‬ ‫الضمان اذا لم يتصدق بها على الفقراء بعد اياسه من معرغة ضاحبها ‪،‬‬ ‫قال الله غز وجل ‪ ( :‬ما على المسلمين من سبيل ) ‏‪٠‬‬ ‫وف الجامع ‪ :‬بين ظهرانى المسلمين ‪ ،‬وهم يقدون على حفظه لم يلزمه‬ ‫الضمان اذا لم يتصدق بها على الفقراء بعد اباسه من معرفة صاحبها ‪،‬‬ ‫)‬ ‫لامعلسىلمين من سبيل ) ‪.‬‬ ‫ل ‪( :‬ا م‬ ‫ج عز‬ ‫و الله‬ ‫تال‬ ‫وهن الكتاب ‪ :‬وألنذى آختاره أن اللتقط اذا قصد الى أخذها »‬ ‫محتسبا لمربها ى حفظها عليه ث غير متعد فيها ى وكان غغيرآ قليأكلها »فهو‬ ‫أحق بها بعد تعريفه اياها سنة ‪ ،‬اذا كانت مما يوصل الى معرغتها‪ .0:‬وكانت‬ ‫مما يبقى الى تلك المدة ى فان كان غنيا تصدق بها‪ :‬بغد المدة غلى‬ ‫الا آن‬ ‫غنيا أو غقيرآ‬ ‫كان‬ ‫صح لها مالك برجع بقيمتها على التقط‬ ‫و ان‬ ‫يختار ربها الأجر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .١٧٣‬س‬ ‫غان قنال قائل ‪ :‬لمم حكمتم بوجوب الضمان عليه بعد آن يرتب‬ ‫؟‬ ‫ذمند منها‬ ‫قيل له ‪ :‬انما حكمنا له بالرجوع عليه ‪،‬كما حكم لمن ملك مالا حلالا فى‬ ‫الظاهر يأكله وينفق منه ع ثم يستحقه بعد ذلك مستجق ‪ ،‬دلا يكون عاصيا فيما‬ ‫الله تبارك‬ ‫مال‬ ‫هو‬ ‫ؤ و‬ ‫قيل الدرك‬ ‫غعله‬ ‫من‬ ‫دم‬ ‫نغ‬ ‫وتعالى يحله لواحد وقتآ ‏‪٤‬‬ ‫يحرمه عليه وقنا ‪ 0‬والضمان قد يلزمه بغير التعحدى من طريق التعدى ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وقد روى أن ابن عمر _ مع زهده _ كان اذا مر بتمرة‬ ‫سانطة التقطها وآكلها ع وآما ابن عباس ‪ ،‬فالرواية عنه انه قال ‪ :‬من وجد‬ ‫من سقط المتاع ع فلينتفم به كالسوط والنعلين أو العصا ‪ ،‬أو شىء من سائر‬ ‫المتاع ث وقد قال بجواز ذلك كثير من أصحاينا ك وقال ابن عباس ‪ :‬وان‬ ‫رجع اليه صاحبه ‪ ،‬ورده اليه ‪ ،‬كذلك ف بعض الرواية عنه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وروى أن عبد الله بن عمز كان معه رجل فى بعض الطرق س غرآى‬ ‫‪:‬‬ ‫وتال‬ ‫هده‬ ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫فضرب‬ ‫<‬ ‫ليأخذه‬ ‫يده‬ ‫فمد‬ ‫ساقطا‬ ‫دينارآ‬ ‫صباحيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن آخذه‬ ‫ونهاه‬ ‫واياه‬ ‫مالك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللقطة‬ ‫آخذ‬ ‫يكره‬ ‫أنه كان‬ ‫فالرواية عنه‬ ‫زيد‬ ‫من‬ ‫جابر‬ ‫وأما‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بين جعفر‪‎‬‬ ‫أبى جاير محمد‬ ‫كناب‬ ‫‪:‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪.‬‬ ‫سالما‬ ‫منها‬ ‫كان‬ ‫وفقد‬ ‫‪6‬‬ ‫ومغالطة‬ ‫آخذها‬ ‫من‬ ‫فهفو ة‬ ‫اللقطة‬ ‫أخذ‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرا ء‬ ‫‪ 6‬وعليه أن يطلب‬ ‫لها غر ما‬ ‫بأخذه‬ ‫قصار‬ ‫أن صاحيه لا برجع‬ ‫ح وبسندل‬ ‫لا معرف‬ ‫الذى‬ ‫فأما مثل العصى و الشىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأخذه‬ ‫بأس‬ ‫غلا‬ ‫‪6‬‬ ‫اليه‬ ‫من‬ ‫دفعه‬ ‫أو‬ ‫أخذه‬ ‫‪ 6‬غان‬ ‫طلبه‬ ‫اليه ق‬ ‫صاحيه‬ ‫يرجع‬ ‫الذى‬ ‫مثل‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موضعه فقد لزمه‬ ‫ومن غيره ‪ :‬عرفت فى اللاقط _ لعله _ اللقطة اذا رفعها راخم ‪ ،‬ثم‬ ‫وضعها ولم يدل عليها أحدا غبآخذها اختلافا ‪ :‬غبعض يلزمه ضمانها غ‬ ‫ومنهم من لم يلزمه ضمان ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وان مسه ولم يرفعه لم يلزمه الا آن يكون شىء‬ ‫ذلك س غانه‬ ‫استعمال له مثل حصير قعد عليه س أو نحو‬ ‫قبضه هو‬ ‫يلزمه ث وان أعلم بالنقطة غيره ث ودل عليها ك أو أحد النظر اليها حتى‬ ‫آبصرها غيره غاخذها ‪ ،‬خقد قيل انها تلزمه أيضا ‪.‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وأما الذى غرق اللقطة على الفقراء بعد التعريف ‪،‬‬ ‫الوفاة ؟‬ ‫ثم حضرته‬ ‫_‬ ‫‪:١٧٥‬‬ ‫فند تيل عليه الوصية بذلك والاقرارر به ك وقيل ‪ :‬لا وصية عليه‬ ‫فى ذلك ‪ ،‬وأنا أحب ان كان أخذها احتساب ث ليسلمها الى أهلها آو يغرقها‬ ‫على الفقراء ان لم يجدهم على ما جاءت به السنة ‪ ،‬لا ضمان عليه ولا وصية‬ ‫على هذا السبيل ‏‪٠‬‬ ‫الى آن يأخذها لنفسه ڵء ثم ندم وغرتها‬ ‫وان أخذها بجهل آو تجاهل‬ ‫الضمان ث والوصية مع التفرقة‬ ‫على الفقراء آنه يلزمه على هذا الوجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والصواب‬ ‫الحق‬ ‫الا ما وافق‬ ‫من قولى‬ ‫ء ولا تأخذ‬ ‫ندير ما وصفت اك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وقال آبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وجه‬ ‫‪ :‬ان اللاقط ضامن على آى‬ ‫بعض‬ ‫اللتطة ‪ :‬فتال‬ ‫ق‬ ‫اختلف عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ىنفذها‬ ‫قمل آر‬ ‫ضاعت‬ ‫اذا‬ ‫أخذها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لها فضاعت‬ ‫الاحتساب‬ ‫‪ :‬انه ان أخذها على وجه‬ ‫وتال بعض‬ ‫فعليه الضمان ء‬ ‫وتال من قال ‪ :‬انه لا ضمان عليه على حال ع وعندى آن هذا على‬ ‫الاطلاق س وهذا عندى اذ هى لقطة وهو ممن لا يجوز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وعنه ان أكثر ما قيل ق اللقطة انه يبيعها ويتصدق‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫بئمنها‬ ‫_‬ ‫‪.١٧٦‬‬ ‫قيل له ‪ :‬غيجوز له آن يبيعها بنداء آو بغير نداء ؟‪‎‬‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫يبيعه ئ غلا يكون‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬ ‫لغيره‬ ‫ما كا ن‬ ‫‏‪ ١‬نه قيل انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تقا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النااس‬ ‫مجمعة‬ ‫ففى‬ ‫نداء‬ ‫لم بكن‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫ند اء‬ ‫كان‬ ‫اذ !‬ ‫يالند اء‬ ‫اذا عرفت ذلك ؟‬ ‫له آن يأخذ ها يعينها‬ ‫قيل له ‪ :‬أفيجوز‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يختلف فى ذلك ‪ ،‬وأكثر ما عرفت أنه ببيعها ويفرق‬ ‫ينا ‪.‬‬ ‫و الدراهم‬ ‫الدنانير‬ ‫مثل‬ ‫واقعا‬ ‫الشىء‬ ‫الرجل برى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ء أم ترك ذلك آفضل له ؟‬ ‫آو غيرها ‪ ،‬آو الدواب الضالة ‪ ،‬فأخذه لذلك أفضل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬وقيل ‪ :‬ان آخذه آفضل‬ ‫فعمى آنه قد قيل ان تركه أفضل‬ ‫التى فى‬ ‫يلقط اللقطة من الطريق‬ ‫فى الذى‬ ‫‪ :‬وذكرت‬ ‫هد مسألة‬ ‫الصحارى فميا بين القرى على مسير الفرسخ آو الفرسخين ‪ ،‬أو فرسخ ‪0‬‬ ‫ثلاثة آو أقل أو أكثر ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫تعرف‬ ‫أو‬ ‫‪ :‬آين تفرق‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫الملقطة‬ ‫قد قيل تفرق آو تعرف فى أقرب القرى اليها ث أو آقر الأحياء الى‬ ‫الموضع ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ة‪٦٢٧٧ ‎‬‬ ‫العصى والحيل والخرقة‬ ‫مثل‬ ‫ما بسقط من الناش‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫والخيط آوشباه هذا ؟‬ ‫تد قال من نال ‪ :‬الى قيمة درهم أن ذلك جايز اذا كان لا يعرف أهله ح‬ ‫وكذلك ان عرف صاحبها وهو مما لا يرجع اليه صاحبه ع غلا بأس بالانتفاع‬ ‫به ح وانما هذا اذا كان فى القفار مثل هذه الطرق البارزة من القرى ‪ ،‬اذا‬ ‫كان عرف آهلها آو لم يعرفهم ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا كان ساظا هذا ف البلد اذا كان مما يسوى درهم أو أقل‬ ‫‪ :‬مالا اليه‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ئ وقتال‬ ‫أخذه‬ ‫البلد غهذ ‏‪ ١‬لا مجوز‬ ‫آكثر وصاحيه ق‬ ‫آو‬ ‫آهله ان ذلك جائز لمن لقطه وانتفع به ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬ود أجازوا لمن آخذ اللقطة مثل التمرة والسنبلة اذا‬ ‫به‬ ‫والانتفاع‬ ‫بأخذه‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫‪3‬‬ ‫اللد‬ ‫ق‬ ‫آهله‬ ‫اليه‬ ‫برجع‬ ‫لا‬ ‫مما‬ ‫سقطت‬ ‫من لقطه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سعبرد‬ ‫آيو‪:‬‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫أخذه على الاباحة‬ ‫أكثر ما وجدنا ف المتروك فى المفاوز س أنه يجوز‬ ‫اذا كان لا يرجم الى مثله ع وروى عمر بن محمد بن‬ ‫الى قيمة درهم‬ ‫القسم ع عمن روى عن أبى الحوارى ‪ ،‬رحمه الله ‪ ،‬آنه قال ‪ :‬الى قيمة‬ ‫نصف درهم ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٦‬الخزائن ج ‏‪) ١٣‬‬ ‫‪_ ,١٧٨‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ؛‬ ‫د مسألة ‪:‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن أخذ اللقطة على وجه التعدى لها أخذها لنفسه ى ثم ندم‬ ‫وفرتها على الفقراء بعد آن يئس من معرفة ربها ص آعليه أن يوصى‬ ‫بها آم لا ؟‬ ‫علم ‏‪٠‬‬ ‫بها ء وا له‬ ‫يوجي‬ ‫‏‪ ٠‬وبعجبنى آن‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الجواب‬ ‫الشبيخ آبى نيمان الخروصى ‪:‬‬ ‫هدو مسبمبألة ; عمن البيج العالم ناصر بن‬ ‫وف الفقير اذا التقط ونوى آخذها وسترها عن أهلها ‪ ،‬ثم بعد ذلك‬ ‫بئس‬ ‫اذا‬ ‫أخذ ها‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ئ‬ ‫بسأل عما يلزمه‬ ‫‏‪ ١‬لله ئ وصار‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫تا ب‬ ‫من معرخة ربها على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا عرغها بالوجه المأمور به ص ويس من معرغة ربها ؛‬ ‫ولم تكن هى مما لا يطلبها آهلها ت ولو علموا بها ‪ ،‬مثل رطب يسقط فى‬ ‫الطريق من حمولة على جمل آو حمارة آو فى قفيز ث ومن المعلوم أنه لو علم‬ ‫به ربه لما رجع يلقطه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انها‬ ‫المثل فهى من جملة الذى لا يعرف ريه س قيل‬ ‫فان لم بكن بهذا‬ ‫لها‬ ‫ا ن صح‬ ‫يها‬ ‫© ويوصى‬ ‫القول‬ ‫على هذا‬ ‫آخذها‬ ‫له‬ ‫للفتير غيجوز‬ ‫رب ‪ ،‬خير بين الأجر آو المغرم ان تلفت ‪.‬‬ ‫‪_ .١٧٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى أمانة غى فى بيت مال المسلمين ع وقيل هى لبيت مال‬ ‫و الأول‬ ‫أيدآ‬ ‫يها‬ ‫ينتفع‬ ‫لا‬ ‫حشرى‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪.1 :‬‬ ‫آ‬ ‫والعمل‬ ‫ح‬ ‫آشهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫أكثر‬ ‫ره‬ ‫البسيانى ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن آبى الحسن على بن محمد‬ ‫جهد مسألة‬ ‫وسألته عن رجل ذهب لبه بنار فنال ‪ :‬من لطه وأتانى به أعطيته‬ ‫خمسة دراهم ‪ ،‬آيثبت هذا لمن لقطه وهو حلال عند الله تعالى أم لا ؟‬ ‫شدوا يها »‬ ‫قال ‪ :‬لا يثيت ذلك لمن لقطه ى لأن عليه آداء اللقطة آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له آخذ كر اء عليه‬ ‫‪ .‬ولا بجوز‬ ‫ويحفظها لريها‬ ‫محدود الا على‬ ‫اللقطة حد‬ ‫‪ :‬وقيل ‪ :‬ليس ف تعريف‬ ‫بهد مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫سوق‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بييبان الشرع ‪:‬‬ ‫وعرفت عنه فى اللقطة اذا رفعها رافع ثم وضعها ولم يدل عليها أحدآ‬ ‫فأخذها ؟‬ ‫لم‬ ‫ومنهم من‬ ‫ح‬ ‫ملزمه ضما نها‬ ‫يعض‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ختلاف‬ ‫أحد‬ ‫خفى أخذها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يلزمه ضمان‬ ‫_‬ ‫‪.١٨٠‬‬ ‫اذا مسها‪ :‬ولم يبزلها ؟‪‎‬‬ ‫اللقطة‬ ‫له ‪ :‬وكذلك‬ ‫مسألة‪ .:‬قلت‬ ‫جه‬ ‫حنى بزيلها من‪‎‬‬ ‫‪ :‬لا بضمنها‬ ‫‪ :‬منخضمنها ‪ 4‬وقيل‬ ‫انه قيل‬ ‫قنال ‪ :‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو يتبضها‬ ‫موضعها‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان كان فى منزله لقطة لقطها غيره ‪ ،‬غحولها من موضع‬ ‫الى موضع من المنزل ‪ ،‬ولم برد اتلافها فتلفت س هل يضمن ؟‬ ‫اتلافها ‪ 0‬غمعى‬ ‫ولم يرد‬ ‫‪ .‬غان ضاعت‬ ‫ان الضامن لها غيره‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫آنه يختلف فى ذلك ‪ :‬غقال من قال ‪ :‬لا يلزمه الضمان ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬تال آبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ف المال الموجود على سبيل اللقطة ضائعا أنه قال من قال ‪ :‬ان تركه‬ ‫أفضل ث وقال من قال ‪ :‬ان آخذه أفضل \ وقال من قال ‪ :‬ان عليه أخذه‬ ‫أخيه‬ ‫يضيع مال‬ ‫له أن‬ ‫فليس‬ ‫لمسلم ‏‪٠‬‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫اما‬ ‫&ڵ وتفغسبيبره‬ ‫تفسير‬ ‫المسلم اذا قدر على حفظه ‏‪٠‬‬ ‫ى وا ما أن‬ ‫‪ %‬لأن له ذمة‬ ‫لخمى ئ فليس له أن يضيعه‬ ‫أن يكون‬ ‫واما‬ ‫‪ ".‬وهذا‬ ‫الله‬ ‫مال‬ ‫يضع‬ ‫حبث‬ ‫يضعه‬ ‫عليه حفظه حنى‬ ‫الله غيجب‬ ‫مال‬ ‫يكون‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ٨‬لمعنى من قوله‪‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن رجل رأى ف النوم كان‪ .‬هاتفا يقول ‪ :‬امض الى‬ ‫الجبل الغلانى ث أ أرض بنى غلان ث واحفر واقبض ما تحت الأرض ‪ ،‬فانه‬ ‫رزقك } فحفر فوجد مالا؟ ‪ ..‬‏‪ ١‬ا‬ ‫التقط منها خهو بمنزلة اللقطة ة وكذلك الدرب‪ .‬التى تكون بين الدروب التى‬ ‫لا تكرى بالأجر ‪ ،‬ويدخلها الرافعون فيها ‪ ،.‬والمشترى منها ح والسائين‬ ‫عنهم ‪ ،‬فهى تثسبه الدهاليز وما لقط منها ث فهو بمنزلة اللقطة ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ :‬تال آبو سعيد‬ ‫عبو مسألة‬ ‫نالدهاليز من البيوت اذا كانت مباحة الدخول فيها والقعؤد ث غمن‬ ‫التقط منها فهو بمنزلة اللقطة وكذلك الدرب التى تكون بين الدروب التى‬ ‫لا تكرى بالأجر ڵ ويدخلها الرافعون فيها ث والمشنترى منها والسائلين‬ ‫عنهم ث فهى تثسبه الدهاليز وما لقط منها ث فهو بمنزلة اللقطة ه‬ ‫وان كان لا يباح للرافعين آو الشاكتين ع كان معنى ذلك غير الأول س‬ ‫وكان التول ق الملقوط منه غعندئ ‏‪ ٤‬اذا خرج فق‪ :‬الاعتبار أن بمنزلة السكان ©‬ ‫فمعى أنه يخرج القول مثل ما قيل فى القوط من البيوت المسكونة ‪:‬‬ ‫‪ ..‬فقال من قنال ‪ ::‬ان ذلك‪ .‬بمنزلة اللقطة ع‪ :‬وقال‪.‬من قال‪ : .‬انها مساكن‬ ‫المنزل اذا كان يملك اذلك‪٠.‬‏ إ‪ :.‬‏‪:..-.“{, - ٠:٠٦‬۔ ‪. ..: !..::.‬م د‬ ‫‪.١٨٢‬‬ ‫جهد مسنغلة عن أبى الحسن‪: ‎‬‬ ‫مدفونا‬ ‫رجل وجده‬ ‫س آو من آرض‬ ‫وعمن لقط شسيئا من منزل رجل‬ ‫آو ظاهر ك أو لقطه من خارج البلد من مواضع الرموم أو الجبال أو الوديان ©‬ ‫نغضسه ‪ ،‬ثم قلت ‪ :‬ما تر غيه ؟ ولمن يكون ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ ،‬غاما اذا لقطه من منزل رجل يسكنه ذلك الرجل‬ ‫الذى له المنزل ث وهو همن يملك مثل ذلك الذنى لقطه وادعاه لنفسه ‪،‬‬ ‫خمو أولى به ع كانظاهرا آو كان مدفونا ث وان لم بيدعه رب المال نفسه‬ ‫كان بمنزلة اللقطة ويعرفه ان كانت علامة ك فان بيعرف بعلامته جعله للفقراء ء‬ ‫وفرته غيهم وكان ضامنا ان صح له بعد ذلك يوجبه له حكم خيره بين‬ ‫الأجر والغرم ‪.‬‬ ‫وآما ان لقط من آرض رجل وهو ظاهر لأرض مباحة ‪ ،‬فهو بمنزلة‬ ‫العلماء‬ ‫عن‬ ‫وجدنا‬ ‫آنا‬ ‫‪ 6‬فاحسب‬ ‫كان مدغونا‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫وصفنالك‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫اللقطة‬ ‫فى بعض الآثار انه لصاحب الئرض ‪.‬‬ ‫بمنزلة‬ ‫} فهو‬ ‫بد عه لنفسه‬ ‫لم‬ ‫الأرض‬ ‫كان صاحب‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫نحن‬ ‫ونقول‬ ‫اللتطة ث وآما الجبال والوديان ‪ ،‬والطريق فهو‪ :‬منزلة اللقطة ‪ ،‬ويفعل‬ ‫_ ‪١٨٣‬‬ ‫خيه ما يفعل فى اللقطة ث وان وجند اللقطة قى هنزل فقيسنه ث وكان ممن‬ ‫بملك ذلك غهو أولى به ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫‪ [.‬رحمه‬ ‫أبى محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬ومن جامع‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وقد قال بعض مخالفينا ‪ 0‬وو افته على ذلك بعض آصحابنا ‪ ،‬آن للملتقط‬ ‫آن برد اللقظة الى مكانتها ‪ ،‬ولا شنىء عليه ص وهذا عندى غلط من تائله ث لأنه‬ ‫‏‪6٧‬‬ ‫بيده وخلصت لصاحبها عنده‬ ‫ف‬ ‫عرضها للتلف بالقائه لها بعد آن صارت‬ ‫ث فآتل‬ ‫ويعرغها‬ ‫اياه بحفظها‬ ‫وسلم فى آمره‬ ‫الله عليه‬ ‫النبى صلى‬ ‫وخالف‬ ‫‪+‬‬ ‫لها‬ ‫آحواله آنه ضامن‬ ‫فى اللقطة اذا رغعها رافع ‘ ثم وضعها ولم يدل عليها أحدآ‪،‬‬ ‫وعرفت‬ ‫غياعها غبآخذها اختلافا » فبعض بلزمه ضمانها ‪ 0‬ومنهم من لم يلزمه ضمانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫بة مسألة ‪ :‬أرجو أنها عن الشيخ سالم بن سعيد المصائغى ‪:‬‬ ‫مستور‬ ‫غيه مالا مدفون‬ ‫& ووجد‬ ‫ببن من رجل‬ ‫اشترى‬ ‫وف رجل‬ ‫عليه بناء ‪ ،‬أيكون حكم هذا المال لقطه أم غير ذلك ؟‬ ‫‪ :‬قول انه للجائغ ؤ وقول انه للمثشسترى اذا أتم‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫و اللقطة غيها‪.‬‬ ‫اللقطة “‪4‬‬ ‫منزلة‬ ‫انه‬ ‫وقول‬ ‫&‬ ‫مه‬ ‫البيع ورضى‬ ‫البائع‬ ‫‪_ .١٨٤ -‬‬ ‫له‬ ‫ء وجائز‬ ‫غيره‬ ‫أحق ‪ .‬بها من‬ ‫غهو‬ ‫فقيرا‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫اللاقط‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قول‬ ‫أن ينتفع بلقطته ما لم يصر بذلك عتيا ‪.‬‬ ‫له أن ينتفع بلنقطته ويغرتنما أو قيمتها على‬ ‫لا يجوز‬ ‫وقول ‪:‬انه‬ ‫الفقراء ح فان كانت قيمة اللقطة‪ .‬درهما ة فعليه أن ييعرغها شىهرآ ث وان كانت‬ ‫قيمتها درهمين عرفها شهرين ‪ ،‬وان كانت قيمتها ثلاثة دراهم غضاعذآ‬ ‫عرفها سنة ة على أكثر قول المسلمين غ والمعمول‪.‬به عندهم ‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪ :‬تعرف ثلاثة أيام قلت آو كثرت سؤ وتقول ‪:‬‬ ‫تعرف سنة قلت آو كثرت ‪ ،‬وقول تعرف سنتين ث والقول الأول آكثر ‏‪٠‬‬ ‫أشم جاءه صاخنه‬ ‫وقيل ‪ :‬ان آبا نوح لقط مالا فعرفه ثلاث ستين‬ ‫‪ً0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدبه‬ ‫غدفعه‬ ‫فانباع الملاقط اللقطة بعد التعريف فانه يفرق ثمنها على الفقراء ‪.‬‬ ‫و ان أراد آن يفرقها بعينها خجائز له ذلك ء الا أنه نومها الثمن ‪ ،‬فان‬ ‫صح ربها بعد آن دفعها انى الفقراء ث غانة يخير ربها بين الأجز والغرم &‬ ‫غان اختار الأجر غله ذلك ث وان اختار الغرم فله ذلكًء ويلزم المفرق اللاقط‬ ‫‪ .‬الضمان ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا يلزمه ‪ ،‬لآنه غزقها علنى ما جاء به‪:‬الكثر‪ :‬ث وكل قول‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمين صواب ڵ والله آم ‪... . .“. ‘.‬‬ ‫‏‪٨(.‬؟ ‪-‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفيمن وجذ ف بيته الذى يسكنه أف فرائسه ‪ ،‬آو خوق الأرض مخمدية‬ ‫أو غيرها ممن يملك مثله ‪ ،‬ولم يحفظ أن ذلك له ع آيتضرف به مثل ما له ع‬ ‫؟‬ ‫غير ذلك‬ ‫ولم بعرغه آنه له ص آم يعطيه‪ .‬الفقراء ء آم‬ ‫ا أ قال ‪ :‬اذا كان صاخب البت يملك مثله غجائز له علىى قول ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫انه يعطيه الفقراء ك وكل تقول المسلمين صواب معمول به ء وجائز الأخذ به ‪.‬‬ ‫اوف موضع عنه ‪ :‬وان استراب من هذه الدزاهم قلبه ث فتكون‪ .‬بمنزلة‬ ‫‪53‬‬ ‫‪5 .‬‬ ‫‪.". ] : :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ح‬ ‫اللغطة‬ ‫‪4‬‬ ‫الآنية‬ ‫من‬ ‫بينه شيئا‬ ‫وؤوجخد‪ :‬ق‬ ‫‪ :‬وسآلته ‪ .‬عمن‬ ‫‪ .‬ومنه‬ ‫‪ 7‬مسالة‬ ‫‪:‬‬ ‫ولم يعزف لمن‪ :‬هى ے ولا من وضعها ء ثم اننتقبضها صاحب البيت ‪ ،‬وتركها‬ ‫ق البيت ‪ ،‬وتغافل عن حفظها ع‪.‬ولم يججها ‪ ،‬آيضمن آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المين وغنسر‪ -‬الأمين ء‪ :‬غنلزضه‪::‬الضفان‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬ان كان يدخل نيته‬ ‫والضمان للفقراء ء وان كان لا ندخل ينته الا الأمين‪:‬ث غلا ضمان عليه‪.‬‬ ‫‏‪ ' ٨, .٠٠‬ع ‪ :‬‏‪٠ .,., :::٠‬‬ ‫ة‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫خجلا أسنتؤف‪ :‬من رجلين دراهم معلومة‬ ‫ن مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف‬ ‫عملى الانفراد ث ثم وجدها زائدة ى ولم يكن خلط غيها من عنده ثيئآ ‪ ،‬فلما‬ ‫أعلمها بالزيادة ادعاها كل واحد أنها لله دون صاحبه ء كيف حكم ذلك ؟‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫هذان‬ ‫اتفق‬ ‫ے غخاذا‬ ‫اللقطة‬ ‫محهتزلة‬ ‫عنده‬ ‫تكون‬ ‫الزيادة‬ ‫ان هذه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الرجلان غيها على شىء دفعها اليهما وان لم يتفتا فهى موقوفة الى آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬والله أعلم‬ ‫بنفقا‬ ‫عهد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ؤغيهن سرق بينه وعيه أمانانا لمن يهلك آمره ©‬ ‫يكون‬ ‫آم‬ ‫ح‬ ‫أبسعه‬ ‫و ان غرمها‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫غر مها‬ ‫عليه‬ ‫‪1‬‬ ‫أمره‬ ‫لا مملك‬ ‫و لمن‬ ‫مضبيعا لماله ؟‬ ‫‪ %‬غان غرمها‬ ‫ان تلفت‬ ‫فلا يلزمه شء‬ ‫حفظ‬ ‫أمانته ف‬ ‫‪ :‬ان ترك‬ ‫قتال‬ ‫‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫تبرعا غلا يكون مضيعاً ماله‬ ‫درا هم فى ماله أو منزله نثرآ ‪5‬‬ ‫و مسنآلة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن وجد‬ ‫؟‬ ‫ء آم موتنوغة‬ ‫‏‪ ١‬لأرض‬ ‫ء آم لصاحب‬ ‫حكمها لمن لقظها ‪ 4‬آم لييتا المال‬ ‫آيكون‬ ‫ّ‬ ‫الأرض‬ ‫ضتحاحت‬ ‫ح وواةعاها‬ ‫الدر اهم مدقونة‬ ‫‪ :‬اذا كانت‬ ‫الجواب‬ ‫انها للفقراء ث‬ ‫‪ :‬انها لقطة ء و‪,.‬اللقطة قول‬ ‫س وقول‬ ‫‪ :‬ان الدراهم له‬ ‫ققول‬ ‫القول آحب الى“ ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬انها لببت المالك ث وهذا‬ ‫غهى لقطة تكون على‬ ‫قى الأثر ض‬ ‫اللقطة دراهم ظاهرة‬ ‫اذا كانت‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و انثه أعلم‬ ‫كتابى هذ أ‬ ‫ق‬ ‫وصفته لك‬ ‫ما‬ ‫عاحر ين تحفدهد‬ ‫الختيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫لآلة‬ ‫ج‬ ‫السعالنى‬ ‫نين متنحنود‬ ‫رخمخضه اله ‪:‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫ان من لقط ثسيئا من ساحل البحر من الأخشساب وغيزها ؟‬ ‫قول ‪ :‬هو لمن لقطه اذا كان فقيرا & وقؤل ‪ :‬لعز الدؤلة ث ؤقول ‪ :‬يترك‬ ‫‪.‬‬ ‫الدولة‬ ‫لعز‬ ‫بكون‬ ‫آن‬ ‫يعجبهم‬ ‫مشايخنا‬ ‫أن‬ ‫‏‪ .٧‬وعند ى‬ ‫هو‪.‬‬ ‫محا له كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفعل‬ ‫الامام‬ ‫وهكذا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هكسذ‬ ‫ا‬ ‫الدولة‬ ‫عز‬ ‫ق‬ ‫وتوضع‬ ‫اللقطة ‪4‬‬ ‫ويؤخذ‬ ‫‪%‬‬ ‫اللاقط قدر‪ :‬عناه‬ ‫يعطى‬ ‫غيما عندى آنه آمر مهذا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وغن رجل فى يده شنىء لا يعرف لمن هنو ‪ ،‬ؤلا يبعرفت كيف صسار‬ ‫ضنع غينحه ؟‬ ‫الضمان كيف‬ ‫اليه أمانة ؤ أو على وجنه‬ ‫ء فقيل انه على‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫لة بوجه‬ ‫‪ :‬اذا لم يحتمل آن يكون‬ ‫قالك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللقطة‬ ‫سيبل‬ ‫كيف صار‬ ‫ء ولم بعرف‬ ‫البه من عند فلان‬ ‫أنه صار‬ ‫‪ :‬غان عرفت‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫آو ضمانا‬ ‫اليه أمانة‬ ‫الأمور آن يكون الأول الا آن يكون ف أغلب أحواله أنه لا يصير اليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنده‬ ‫الا ملكا من‬ ‫مثل ذلك‬ ‫‪.١\٨٨‬‬ ‫أيغما ‪.‬‬ ‫‪ %‬ولم بعرف‬ ‫رجلين‬ ‫أحد‬ ‫‏‪ ١‬ن علم أنه من عند‬ ‫‪ :‬أرآيت‬ ‫قلت‬ ‫هل عليه الخلاص لهما جميعآ ‪:‬؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬آما ف الخلاض‪:‬له خان كان قائم العين سلمه اليهما جميعا غ‬ ‫وضمن لكل واحد منهما نصف قيمته ان كان مما يحكم غيه بالقيمة ة‬ ‫والا غنصف مثله ‪ ،‬وان كان قد تلف مضمونا عليه‪ .‬سلم الى كل واحد‬ ‫منهما مثله ۔‪.‬وان كان من الأمثال آو‪:‬قيمته ‪.:.+.‬‬ ‫وأما ف الحكم غلا يحكم عليه الحاكم الا لواحد ‪ ،‬لأنه لأحدهما‬ ‫لا لهما جميعا ث فمن آصح منهما البينة عليه حكم له به ث وان أضخا جميع‬ ‫سم بينهما ث وان نكل أحدهما غن‪ .‬لليمين وحلف الآخر‪ .‬سلم‪ .‬اليه‪ .‬ث وان‬ ‫نكلا جميعا كان بحاله موقوغفا‪ .‬الى‪ .‬آن بيكون أحد هذه الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ؤنستل عمن أخذ من بساط تاجر‪ .‬من دكانه درهما أو‬ ‫نحوه ‪ ،‬ثم أراد الخلاص س هل يكون ذلك بمنزلة اللقطة ؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبتنى ذلك أذا كان البساط مباحا للداخلين والمنترين غ‬ ‫منه النه ث ؤهؤ‬ ‫من ميزانه من الدرا هم آن يتخلض‬ ‫ويعجبنى ما آخد‬ ‫يشبه أن يكون ف ظاهر‪ .‬الحكم حتى يعلم‪ .‬غير ذلك ‏‪. ٠‬‬ ‫فى منزله‬ ‫‪ :‬مسالة `‪ :‬آلت عزان‪ :‬من‪ :‬الضنقر ء عن رجل ؤزجد‬ ‫;‬ ‫‪.‬‬ ‫‪: , :: ٠‬‬ ‫‏‪.٠ ٠‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪. . .‬‬ ‫؟‬ ‫له‬ ‫يعلم أنها‬ ‫در اهم ‪7‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٨٩‬‬ ‫وجد‪ .‬فى السمة‬ ‫فقال ‪ :‬هى بمنزلة اللقطة الا آن بكون قطع درا هم‬ ‫ونحو ذلك مما يمكن أن بمسقط منه عند وزنه‪ .‬دراهم ءفأما دراهم كثيرة فلا‬ ‫أرى له منها ثسيئا ‪ ،‬الا أن يعرفها آنها له فيأخذها ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫والده‬ ‫من‬ ‫وحده‬ ‫المنزل‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬غان كان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫آحد‬ ‫من‬ ‫اشتراه‬ ‫كان‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلث‬ ‫الدر اهم‬ ‫آتكون‬ ‫‪6‬‬ ‫؟‬ ‫اشتراه‬ ‫للذى‬ ‫تنال ‪ :‬ان عرغها أنها له فهى له ث وهى بمنزلة اللقطة ‏‪٠‬‬ ‫كانت الدراهم ظاهرة آو‬ ‫قيل هذا‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم قد‬ ‫بمنزلة الكنز ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا كانت بمنزلة الكنز مستترة فهى له ان عرفها ع وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رة‬ ‫جك لا‬‫بزلأبمل‬ ‫لم يعرفها فهى لآخر ساكن سكن المن‬ ‫وتال آخرون ‪ :‬لآخر ساكن المنزل بملك أو بأجرة ى وأما اذا كانت‬ ‫ظاهرة ليس بمنزلة الدفين ص وف الجذر مستورة عليها بناء فمى له بمنزلة‬ ‫و الساكن الآخر‪ .‬أو‪ .‬غيرهم ٭‪٠‬‏ ‪.‬‬ ‫خغمى له ء‬ ‫ء غان عرغها‬ ‫اللقطة‬ ‫‪_ .١٩٠‬‬ ‫ان يملك مثلها‬ ‫جو ‪ ،‬وكانت مما يمكن‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا لم يعرغها‬ ‫يسكنه غيره ؛‬ ‫وينساها غهى له ان أخذها والا غلا ص كان على آخر كن‬ ‫لم يدعها ول‪١‬‏ عرفها أحي‬ ‫‏‪ ٩‬وان‬ ‫لله‬ ‫آن بملك مثلها ك وادعاجا كانت‬ ‫يمكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فمى بمنزلة اللقطة‬ ‫‪ :‬وسألته عن رجل وجد كنزآ عاديا ى آرض قوم آخربن‪،‬‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫لمن بكون المال ؟‬ ‫`‬ ‫الأرض‬ ‫‪ :‬لصاحب‬ ‫قال‬ ‫‪ ،‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫وآصايه‬ ‫ومن غيره ا‪ :‬قال من نال ‪ :‬انه لمن وجده‬ ‫<‬ ‫ميا حة غير محصونة‬ ‫ؤ و ان كانت آرض‬ ‫لصاحب ‏‪ ١‬لأرض‬ ‫مهو‪:‬‬ ‫ان كان حصن‬ ‫فهو لن آصابه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الآثار‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫؟‬ ‫فتركو ها‬ ‫اة‬ ‫‪ 4‬فأعدت عليهم‬ ‫ويقر‬ ‫حشاة‬ ‫معهم‬ ‫آناس‬ ‫وعن‬ ‫قال ‪ :‬خذها فكلها ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫لم يحلبوها‬ ‫ان‬ ‫غخاف‬ ‫الى قوم‬ ‫آوت‬ ‫ضالة‬ ‫‪ :‬وعن ثا ة‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫يضر بها اللبن فحلبوها ث وكانوا يحفظونها ويهتمون بأمرها غما ترى ؟‬ ‫بقدر عنائهم ة وما فضل ملنلبنها فهو لأهلها '‏‪٠‬۔ !‬ ‫بأكلهم من لبنها‬ ‫‏‪ ,١٦٩١‬س‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن قوم بساتتوا غنما ح غأعييت ثساة غتركوها ‪ ،‬فأخذها‬ ‫رجل فأصلحها ؤ ثم نسلت عنده ؤ ثم جاء آهلما ؟‬ ‫غااهلها الشاة وما ولدت & وللرجل ما أنفق عليها لأنهم تركوها‬ ‫على الاضطرار ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪:‬ومما يوجد عن جابر وغيره من الفتنها ‪:‬‬ ‫واذا أصاب الرجل ضالة ركبها بقدر علفها ث آو حلبها بتقدر علفها ح‬ ‫رجاء آن يعترف ‪ ،‬غان لم يعترف تصدق بها عن صاحبها ث غان جاء‬ ‫صاحبها خير بين الأجر س وبين آن برد عليه ثمنها ث فان أختار الأجر كان‬ ‫له ‪ ،‬وان اختار آن يرد عليبه رد علپب‪. +4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لى عماله‬ ‫ا لله ؤ‬ ‫ؤ رحمه‬ ‫الخطا ب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫‪ :‬وقيل كتي‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫& فلا يعر ض‬ ‫ا لميا ‏‪٥‬‬ ‫هملا تر د‬ ‫وكا نفث تنا تج‬ ‫ح‬ ‫لا نعرضو ‏‪ ١‬للضو ‏‪ ١‬ل‬ ‫وتال الربيع ث رحمه الله ‪ :‬من قبض ضالة غهو لها ضامن الا أن‬ ‫تموت ‪ ،‬أو يأكلها سبع من غير ضياع ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وقال ‪ :‬ان خالة الابل ليس كفيرها من البقر والغنم ح‬ ‫لأنه جاء فى الخبر س عن النبى صلى الله عليه وسلم ف ضالة الابل آنه قال ‪:‬‬ ‫« هالك ولها معها حذاؤها وستقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر فاذا أخذ‬ ‫هذا البعير كان عليه الضمان » وأما ماعناه فالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩٢‬‬ ‫‪ .‬ولم أحفظ غيه شيئ ث وآخاف ألا يكون له عنى ‪ ،‬لأنه قد غعل‬ ‫ما لم يكن له ‪ ،‬وأخاف أن يلزمه الضمان لما استعمله ء لأنه لا يشبه‬ ‫غيره من الدواب مثل البقر والغنم ‪ ،‬لأنهم تنالوا ف الذى يأوى ضالة‬ ‫البتر والغنم ‪ :‬آن يكون له البانها ث ويكون ذلك لما ييعلنها ‪.‬‬ ‫وأما البعير غقد جاء غيه الخبر آنه يترك ‪ ،‬ولم يأت فيه بمثل ما جاء‬ ‫ف ضالة البقر والغنم ث وقد قيل ف ضالة الغنم فيما يروى عنه صلى‬ ‫الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬هى لك أو لأخيك آو للذئب » وذلك فى المواضع‬ ‫الخارجة عن القرى مثل الصحارى ‏‪٠‬‬ ‫وأما البقر فلا أسمع غيها من الرواية مثل الغنم ؤ وانما سمعت فى‬ ‫الغنم خاصة ‪ ،‬لأن البقر ليس هى عندى مثل الابل وخارج حكمها عنها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لله عنه‬ ‫رضى‬ ‫‪6‬‬ ‫الشيخ آبى محمد‬ ‫ومن جامع‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو ‏‪ ١‬مسألة‬ ‫( انما أموالكم وأولادكم ختنة والله عنده أجر عظيم ) ‪ ،‬وقال النبى‬ ‫صلى اله عليه وسلم ‪ « :‬دماؤكم وأموالكم عليكم حرام » فالواجب على‬ ‫من اوجد دابة مما تملك ف قرية من قرى الاسلام ى آو حيث أن يكون‬ ‫مثلما محظور على الناس تملكه‬ ‫الى آخذ ها‬ ‫ولا يقصد‬ ‫‪.‬‬ ‫يها‬ ‫وتعالى‬ ‫الله تبمارك‬ ‫يتقى‬ ‫آن‬ ‫غعليه‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫فى حفظها ونجنبه اياها‬ ‫محتسب لصاحبها بالاحتياط ث وله‬ ‫الا قصد‬ ‫آسنم عندى من أخذها لما ورد ف التشديد ف آمر الضالة ‏‪٠‬‬ ‫الضالة‬ ‫لا بأوى‬ ‫‪».‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫آنه‬ ‫وسلم‬ ‫امله عليه‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫ويروى‬ ‫الا ضال » وقتال صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬ضالة المؤمن حرق النار الكف عن‬ ‫ك‬ ‫ئ وهما مالان‬ ‫واللقطة‬ ‫الضالة‬ ‫يين‬ ‫لم لم يساو‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال نائل‬ ‫فان‬ ‫وهل الضالة الا مال بلتقط الدراهم والدنانير مال يلتقط ؛؟‬ ‫قيل له ‪ :‬الضالة لا تكون الا فى الحيوان ‪ ،‬فقد غرق النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم بين الضالة واللقطة فى الحكم ى والعرب لا تعرف الضالة فى‬ ‫الدراهم ولا الدنانير ص فلا يقع عليها اسم ضالة ء اذ المتعارف من كلام‬ ‫العرب آن يقول قائل ‪ :‬ضلت ابلى ث وضلت غنمى ‪ ،‬ولا يقول ‪ :‬ضلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دراهمى ودنانيرى‬ ‫وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل ث فنهى عن أخذها ‪3‬‬ ‫وأمر بتعريف اللقطة س فهذا غرق بين حكم الضالة ث وحكم اللقطة ‏‪٠‬‬ ‫وآمر۔‬ ‫التى توعد على أخذها بالنهى ‪.‬‬ ‫الضالة‬ ‫على آن‬ ‫ودليل آخر‬ ‫بتعريف آنها غير اللقطة التى آمر بتعريفها ث وآمره بأن بعرفها آمرآ منه ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للحيوان‬ ‫خاص‬ ‫اسم‬ ‫و الضالة‬ ‫ك‬ ‫تأويلها‬ ‫مأن‬ ‫‏‪) ١٣‬‬ ‫ج‬ ‫_ ا لخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪.١٩٤‬‬ ‫والضالة فى كلام العرب ‪ :‬هو يتجاوز العرض المقصود الى غيره ى‬ ‫تناصد‬ ‫الا من‬ ‫لا يقع‬ ‫وهذا‬ ‫‪6‬‬ ‫عنه‬ ‫ضالا‬ ‫آأخطأه‬ ‫اذا‬ ‫له‬ ‫التاصد‬ ‫فيكون‬ ‫يربد شيئا فيصيب غيره ‏‪٠‬‬ ‫ويحتمل أن يكون المؤى للضالة المتواعد عليها بما ذكرنا عن النبى‬ ‫الحابس لها ‪ ،‬بمعنى المنع لها من ربها ث الا من‬ ‫صلى الله عليه وسلم هو‬ ‫حبسها لربها ليحفظها ى وهذا التأويل يسوغ ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫للسائل‬ ‫قا ل‬ ‫أنه‬ ‫وسلم‬ ‫‏‪ ١‬لله عليه‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫وقد‬ ‫الضالة ‪ « :‬هى لك أو لأخيك آو للذف » فهذا الخبر يدل على ذلك التأويل ‏‪٠‬‬ ‫الضوال‬ ‫عمر بن الخطاب \ڵ فالرواية عنه أنه قال ‪ :‬آصحاب‬ ‫وأما‬ ‫هم الضالون ما لم بعرغوها ‪ 2‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأخبار ص وهذه الأخبار التى وردت هى مختلفة يحتمل‬ ‫بتأويل هذه‬ ‫آن يكون بعضها ناسخا لبعض ‪ ،‬ويحتمل أن يكون لاختلاف آحكام‬ ‫الضوال ث واختلاف المواضع ‪.‬‬ ‫واذا لم بعلم المتقدم منها من المتاخر ‪ .‬ولا الناسخ منها من المنسوخ‬ ‫‪4‬‬ ‫اليتقا ع‬ ‫&& و الاختلاف‬ ‫الضوال‬ ‫أجناساً عن‬ ‫الاختلاف‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫جاز‬ ‫لأن التعبد جائز بمثل هذا كله ص وسنذكر ما يتوجه وجه التأويل فى ذلك‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫ان شاء‬ ‫‪6‬‬ ‫موضعه‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩٥‬‬ ‫وأما ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الضالة ڵ آن أناسا‬ ‫من بنى عامر تالوا ‪ :‬يا رسول أن نجد هوامل ف الطريق ‪ ،‬ختال النبى صلى‬ ‫‪ « :‬ضالة الابل حرق النار » وروى آن رجلا من آصحابه‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫الله‬ ‫آمرة بيترة كانت لحقت ببقره ق الرعى غطردت وقال ‪ :‬قال رسول‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا يأوى الضالة الا ضال » ‪.‬‬ ‫الله كيف ترى لنا قفى ضالة‬ ‫‪ :‬يا رسول‬ ‫وروى أن رجلا قال له‬ ‫الغنم ؟ فقال ‪ « :‬خذها فانما هى لك آو لأخيك أو للذئب » تال ‪ :‬فما تقول‬ ‫ف ضالة الابل ؟ تال ‪ :‬خاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب وقال ‪:‬‬ ‫« مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء ونأكل الشجر حتى يجدها‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ربيها»‬ ‫وغرق صلى الله عليه وسلم بين ضالة الابل ع وضالة الغنم ث لأن الابل‬ ‫تقدر على مالا تقدر عليه الغنم من ورود المياه مع بعدها عنها ث والصبر‬ ‫عنه ‪ ،‬وأكل الأشجار ث وحذاؤها آخفافها ت وسقاؤها تقدر به على شربه‬ ‫الماء ث والغنم لا تقدر على ما تقدر علبه الابل ‏‪٠‬‬ ‫وضالة الابل باتفاق لا يجوز آخذها س ولا يكون الآخذ لها الا‬ ‫متعديا ف آخذه اياها ك فيحتمل أن تكون الضالة التى ورد الخبر بالوعيد‬ ‫على آخذها ك هى ضالة الابل ث اذ قد صح البيان فيها بهذا الخبر ‪ ،‬وآن‬ ‫الضالة التى قال غيما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬هى لك ‪ ،‬آو‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫لأخيك أو للذئب » هى غير الابل ‪ ،‬لأن ضالة الايل قد صح النهى عنها ©‬ ‫غيحتمل أن تكون الضالة التى أباح آخذها رسول الله صلى الله عليه‬ ‫وسلم من جملة ما توعد عليه من آخذ الضوال ما خرج من البلدان ء‬ ‫وصارت نحمو المواضع التى لا يصل آربابها اليها ى ولا يرجع مثلها الى‬ ‫القرى التى خرجت عنها ى والله الموفق للصواب ‪.‬‬ ‫بعيرآ ضالا لا يقدر على ورود الماء س وأكل الشجر ‪،‬‬ ‫خمن وجد‬ ‫فليس له آن يأخذه ‪ ،‬غان آخذه وجب عليه آن برده الى ربه س لأنه‬ ‫مال لغيره متعد ف آخذه لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك‬ ‫كان ضامنا! له حتى يرده على ربه لأنه من أخذ مالا هو ملك لغيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ريه‬ ‫برده‪٥‬‏‬ ‫عليه أن‬ ‫كان‬ ‫متعدياً بأخذه‬ ‫آن يرده الى ا موضع الذى أخذ ه منه ث وان خلى سبيله‬ ‫وليس له‬ ‫فتلف ‪ ،‬آو رده الى موضعه الذى كان فيه غتلف ‪ ،‬كان ضامن آيضا س‬ ‫لأنه كان ى أخذه له متعديآ ‪.‬‬ ‫وان أخذ رجل بعيرآ ضالا قد رآه ف حال مضجعه س لا يقدر على‬ ‫ورود الماء ع ولا أكل الشجر ‪ ،‬غقصد الى حفظه س ورده الى صاحبه ‪،‬‬ ‫فهو مطيم لله جل ذكره فى فعله اذا قصد الى حفظ مال أخيه المسلم ‪،‬‬ ‫لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينه عن بعير هذا وصفه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫خان تلف البعير ف يده لم يكن ضامنا اذا لم يكن تنغه منه ث ولم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله عليه وسلم من أخذه‬ ‫النبى صلى‬ ‫لأجله منم‬ ‫الذى‬ ‫وستاؤه‬ ‫حذ اؤه‬ ‫معه‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫والنبى‪ .‬صلى‬ ‫آخذه‪.‬‬ ‫‪ :‬لم أجزت‬ ‫قائل‬ ‫قال‬ ‫فان‬ ‫تال ‪ « :‬لا يأوى الضالة الا ضال » وقال صلى الله عليه وسلم ‪ :‬الا ضالة‬ ‫؟‬ ‫والظاهر يمنع من آخذه‬ ‫«‬ ‫النار‬ ‫حرق‬ ‫الايلك‬ ‫قيل له ‪ :‬انما هذا للوعيد لمن فعل ما قد نهى عنه صلى انته عليه وسلم‪:.‬‬ ‫فأما من تقرب الى الله تعالى بأخذه البعير وحفظه على ربه ف حال‬ ‫كان غيها لو تركه لتلف ‪ ،‬وليس معه الشرط الذى نهى النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم لأجله عن أخذه ‪ ،‬غاذا كان هذا هكذا كان مطيع ف فعله لقول‬ ‫الله تعالى ‪ ( :‬وتعانوا على البر والتقوى ) ‪.‬‬ ‫ومعلوم آن من البر والتقوى أخذ البعير المعلوم بظاهر العيادة‬ ‫تلف ‪ ،‬فأخذه وحفظه لربه احتسابآ ممن فعله ص ولا يكون‬ ‫آنه لم يؤخذ‬ ‫بعبرآ‬ ‫حبس‬ ‫النمى ‪ 0‬من‬ ‫فى‬ ‫داخلا‬ ‫بكون‬ ‫‪ .‬انما‬ ‫مىسئاً ولا ملوما‬ ‫‏‪ ١‬محسن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى أخذه‬ ‫& واقتطعه على ربه متعديا‬ ‫لخيره على نفسه‬ ‫وقد روى عن عمر بن الخطاب آنه قال ‪ :‬من رآى الضالة غهو ضال‬ ‫‪.‬‬ ‫حبسها على ر بها كا ن مأجورآ‬ ‫يدل على آنه اذا عرفها‬ ‫ما لم بعرفها ©} غهذا‬ ‫وروى أصحاب الحديث من مخالفينا عن الزهرى أنه قال ‪ :‬كانت‬ ‫‪.١٩٨‬‬ ‫أيام عثمان خامر ببيعها بعد تعريفها ك فان جاء لها رب دفع اليه ثمنها ‏‪٠‬‬ ‫سيبيلا‬ ‫& ولم يجد‬ ‫على ريه‬ ‫فى النفقة على البعير اذ ا حسه‬ ‫واختلف‬ ‫‪:‬‬ ‫الى النهوض بنفسه‬ ‫فتال بعضهم ‪:‬للمنفق على ربه النفقة ث وقال آخرون ‪ :‬ل نفقة على‬ ‫النفقة‬ ‫وكله‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫يأمره‬ ‫له‬ ‫تعرض‬ ‫بفعله ولا‬ ‫متطوع‬ ‫لأنه‬ ‫ك‬ ‫البعير‬ ‫رب‬ ‫على بعيره ‪.‬‬ ‫وهذا القول الأخير أشبه وأقرب الى النفس ‪ ،‬لأن فيه الأمر‬ ‫فى النفس ى فعل الواجب ‪ ،‬غلا‬ ‫يالمعروف ‪ ،‬والنهى عن المنكر ث وبما يلزم‬ ‫يجب آن يكون غيه بدل ‪ ،‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬ضالة المؤمن حرق‬ ‫النار » وقال صلى الله عليه وسلم ‪ :‬ا« لا يأوى الضالة الا الضال »‬ ‫غذهب بعض الناس الى آن اسم ضالة يقع على اللقطة ‪ ،‬وانما ضمانها‬ ‫‪.‬‬ ‫غير زائل ح وان عرفها بظاهر الخبر ‪.‬‬ ‫فى‬ ‫وقد ذكرنا هذه المسألة وشرحنا هذه الأخبار وغيرها مما هو‬ ‫معناها من الأخبار ف غير هذا الموضع ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬ان اللقطة يقع عليما اسم ضالة ؟‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫‪ .‬والضالة‬ ‫اسم ضالة‬ ‫لا يقع عليها‬ ‫اللقطة‬ ‫ز لأن‬ ‫قوله غلط‬ ‫أن‬ ‫غعندى‬ ‫‏‪.٧‬‬ ‫هذا‬ ‫غير‬ ‫كلامهم‬ ‫ف‬ ‫النااس‬ ‫يعرف‬ ‫ح ولا‬ ‫الحبو ان‬ ‫ق‬ ‫تكون‬ ‫انما‬ ‫والله اجلم ‪.‬‬ ‫لأنهم يقولون ف اللقطة !‪ :‬ضاعت وسقطت ث وف الحيوان ‪ :‬ضل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قاسم من سلام‬ ‫عبيدة‬ ‫لأبى‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬وجدته‬ ‫هذ‬ ‫وذهب‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬من منثورة الضائغىى ‪ 5‬ولعلها عنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫سئل المؤلف عمن وجد طيرا مثل ‪ ::‬حقم آو حمام آو صيد مثل ‪:‬‬ ‫وعل أو ظبى ث فأخذه ووجده فيه آثر ضربه نتفق أو غيره ث ثم جاء‬ ‫رجل وقال ‪ :‬انى ضربت ذلكآ‪،‬يكون حكمه لمن منهما ثوان آتى بعلامة‬ ‫الضربة أنه ضربه ف يده آو رجله ‪ ،‬يقبل قولنه ‪ ،‬ويكون له فى الحكم ؟‬ ‫اوان لم بدعه آحد ‪ ،‬آيكون أحكمه القطه ويجب للفقراء م لمن لنقطه ؟‬ ‫‪ ..‬الجواب ‪ :‬انالتول تول من بيده المصيدة ونكبون هذه المصيدة‬ ‫اجكمه حكم النقطة ك ويجب على من وجده السوال عن‪ .‬ربه ث ويعرفه‬ ‫‪.‬علبي قدر‪ .‬قيمته ‪ ،‬غان كانت يمنة درهما‪ .‬عرفه تنهر ث وانن كانت قيمته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عرغه سنة‬ ‫‪ %‬وان كانت قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا‬ ‫در همين عرفه شهرين‬ ‫‪_ ٢..‬‬ ‫_‬ ‫وقول ‪ ::‬ان اللقطة تعرف ثلاثة أيام قلت أو كثرت \ وقول ‪ :‬تعرف‬ ‫خبط ‪ ،‬أو ضرب تفق ‪ ،‬خانه يعرف يوما أو يومين ‪ ،‬ثم يغرق ثمنه أو يدفع‬ ‫الصيد بنفسه الى الفقراء ‏‪٠‬‬ ‫وان لم تكن غيه علامة ضائد غحلال آخذه لمن وجده من حين وجده ه‬ ‫‪ 6‬وجا ‪ 3‬يعلامنه ؟‬ ‫الطير‬ ‫أو‬ ‫الضيد‬ ‫هذ ا‬ ‫آخذ‬ ‫ادعى‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫وآما‬ ‫فقول ‪ :‬لا يدفع اليه الا آن يكون المدعى لذلك ثقة ث وقول ‪ :‬انه يدفع‬ ‫اليه !ذا آتى بعلامته ث واطمان القلب الى قوله ولو لم يكن ثقة ث وقول ‪:‬‬ ‫لا يدفع بدعواه حتى يصح ياليينة العادلة آنه لسه ‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫غبر ذلك‬ ‫رجله آو‬ ‫أو‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫ضريبه‬ ‫انه‬ ‫‪::‬‬ ‫آتى معلامته وقال‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫الضربة حيث ما وصفه بها ؟‬ ‫ووجدت‬ ‫فقول ‪ :‬ان صفة الضرب علامة ‪ ،‬وقول ‪ :‬انها ليست بعلامة هكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ .‬والله آعلم‬ ‫غبرھ‬ ‫‪ .‬آو‬ ‫صيد‬ ‫كلب‬ ‫سنورآ َ آو‬ ‫وجد‬ ‫‪ :‬وعمن‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫‪7‬‬ ‫عبو‬ ‫آو‬ ‫السنور‬ ‫ذلك‬ ‫يأخذ ‏‪ ٥‬من‬ ‫أن‬ ‫أآيجوز‬ ‫ئ‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫مثل حمام‬ ‫طيرا‬ ‫حاملا‬ ‫أو ‪.‬‬ ‫اللىسنور‪.‬‬ ‫‪ 4‬وكان‬ ‫حبأ وذكاه‬ ‫الطير اذ ‏‪ ١‬وجده‬ ‫آكل ذلك‬ ‫الكلب < ويحل له‬ ‫الكلب مربوبآ أم لا ؟‬ ‫‪_ ٢٠١‬‬ ‫المخدة‬ ‫ووجدت‬ ‫غير مربيوب‬ ‫الكلب‬ ‫أو‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان السنور‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫الجواب‬ ‫وذبحها من وجدها وتحركثٹ بعد الذبح غهى حلال وتؤكل س وان لم يتحرك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بعد الذبح فهى حرام ولا تؤكل ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫الكلب مريوبا‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لىستو ‏‪١‬‬ ‫كان‬ ‫وآما اذا‬ ‫فقول ‪ :‬ان الصيد لرب السنور آو الكلب ى وقول ان حكم هذه المصيدة‬ ‫حكم اللقطة ان كانت قيمتها درهما عرفت شهرآ ث وان كانت قيمتها درهمين‬ ‫عرغت شهرين س وان كانت قيمتها ثلاثة دراهم فضاعدآ عرفت سنة ‪ ،‬على‬ ‫أكثر قول المسلمين والمعمول به عندهم ‪ ،‬وأما ان كانت قيمتها أقل من درهم ؟‬ ‫غليس عليه أن يعرفها ويفرقها آو ثمنها على الفقراء من حينه ذلك ص‬ ‫وان كان اللاقط لها فقيرآ غجائز له أن ينتفع بلقطته على قول بعض‬ ‫آو‬ ‫ربها بوما‬ ‫عن‬ ‫ويسآل‬ ‫ك‬ ‫اللقطة‬ ‫حكم‬ ‫آن حكمها‬ ‫القول‬ ‫وأكثر‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين <‬ ‫لها ربآ ص والا فرق ثمنها ح أو هى بعينها على الفقراء ح‬ ‫يومين فان وجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ذ مسالة ‪ :‬ومن جواب الشيخ ناصر بن أبى نبهان الخروصى ‪:‬‬ ‫وسئل ما معنى قوں النبى صنى الله عليه وسلم ف ضالة الغنم ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫للذئب‬ ‫لأخيك أو‬ ‫آو‬ ‫هى لك‬ ‫»‬ ‫الجواب ‪ :‬الرواية لم يبن لى معناها الا جواز حفظها الى آن يصح‬ ‫‪٢٣٠٢٣‬‬ ‫مها رب ؛ والمعنى انها لا مخرج لها من ثلاثة أحوال ‪ :‬اما أن تكون لك ‪،‬‬ ‫آى لأحبد من ذويك ‪ ،‬آو لأخيك المؤمن ‪ ،‬غان كانت لأحد من ذوبيبك ّ آو‬ ‫القر ابة‬ ‫ء لحق‬ ‫المؤمن ‪ ،‬فان كانت لأحد من ذويك فاحفظها له‬ ‫لأخيك‬ ‫‪37‬‬ ‫وحق الاسلام ‪.‬‬ ‫« خاحفظيا‬ ‫الاسلام‬ ‫دا ر‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫الاسلام‬ ‫آمل‬ ‫من‬ ‫واما لأخيك‬ ‫) لحق ‏‪١‬أخوة ا لاسلام ‪: :‬ب وربما آنهه جارك } فيكون لحق الجو از ش‬ ‫‪ .‬وآما للذئب ‪ ،‬فالمعنى ان تركت يخاف عليها من الذئب ‪ ،‬ولا فائدة فى‬ ‫تركها ذاهبةا‪ ،‬وهذه اذا صارت فى حكم الضالة ث وهى آن تكون فى الاعتبار‬ ‫أنها ضالة عن أهلها ك تعرف بذلك الموضع التى هى غيه فى موضع يخاف عنيا‬ ‫من الذئب ّ ل ف قرب منازل أصحابها ء أولا فى مامن عليها س ولا ف اعتبار‬ ‫الا ضالة ؤ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ان ضالة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬من‬ ‫ميس آلة‬ ‫‪.‬ج‬ ‫!‬ ‫ّ‬ ‫الضآن‬ ‫ضالة‪.‬‬ ‫ليس مثل‬ ‫الحمب‪:‬‬ ‫وانما مقاربة لضالة الابل ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪. :` :‬‬ ‫‪ ...‬بهذ مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫‪ ::. :‬الوئما ضالة الغنم اذاأصازت بحد لا يقدر عليها صاحبها ؟‬ ‫ذلك‪ .‬وليس‬ ‫فند قيل ‪ :‬باباحة آخذها وكل أكلها » وقيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫الا ‪ 3‬بحجة‬ ‫أخذها‬ ‫له‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫فى الرمل ساقا آدمية ‪ 0‬وهو قديم‬ ‫هو مسالة ‪ :‬ومنه ومن وجد‬ ‫)‬ ‫منهتك عنه اللحم ث فوجد غيه نطلة ذهب ڵ لمن تكون هذه النطلة ؟‬ ‫الجاهلية غهو لمن لقطه & وغيه‬ ‫الصوغ من صوغ‬ ‫قال ‪ :‬ان كان هذا‬ ‫المسلمين فانه بمنزلة اللقطة ث وآما العظم‬ ‫الخمس س وان كان من صوغ‬ ‫خأولى به أن يدغن ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫الغلبة‬ ‫جو مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وما يتركه المنكىرون فى البحر على حد‬ ‫أنه حلال ؟‬ ‫وجه‬ ‫هل غيه‬ ‫من جملة هذا‬ ‫نال ‪ :‬حكمه أنه لهم على من قدر على خلاصه آن يسلمه ‪ ،‬لأن المؤمن‬ ‫يلزمه حفظ مال أخيه ‪ ،‬ولا يتعرى من أقارب ‪ ،‬كما قيل ف الشاة التى‬ ‫تركها آهلها ‪ « :‬هى لك أو لأخيك أو للذئب » ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫بهد مسألة‬ ‫وتعريف اللقطة ث هل يكفيه كل جمعة مرة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قا ل‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يخبر بما لقطه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان لا يستدل عليه باسمه ث‪ .‬وله علامة مثل آن يقول ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫لقطت مجزآ خيأتى صاحبه بصفة كذا وكذا ‪ ،‬غلا يضيق عليه أن يخبر‬ ‫بما لقطه على هذا المعنى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يقول ‪ :‬انى لقطته فى موضع كذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ح وان قال ا‪ :‬فلا يضيق عليه ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪:‬ومنه ‪ :‬والذى يسبح من البحر من الأخشاب وغيرها‬ ‫مالا يعرف ربه ‪ ،‬والتقطه غقير ث وآخذه الوالى من الفقير‬ ‫ويصير بحد‬ ‫لييت المال ڵ لأنه يأخذ بقول من قال ‪ :‬انه لييت‪!:‬لمحال ‪ 0‬آيجوز له‬ ‫ذلك ‪ ،‬ولو كان الفقير قد أخذه لنفسه ؟‬ ‫آولى غيما‬ ‫قال ‪ :‬اذا التقطه من يستحقة من الفقراء ث غتركه ذه‬ ‫عندنا ث وأما ما ذكرت فلا تخلو اجازته من الاختلاف س ولمن لقطه عناء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ‪ 6‬و الله آعلم‬ ‫برد‬ ‫مثله‬ ‫‏‪ ١‬منحى ‪:‬‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الله ين‬ ‫عبد‬ ‫‪:‬ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫وف الذى لقط لقطة وهى خرقة غيها دراهم ‪ ،‬ولم يعرفها ع ثم تلفت‬ ‫؟‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫ك‬ ‫مأجور‬ ‫غمنهم‬ ‫‪:‬‬ ‫ثلاثة‬ ‫‏‪ ١‬للقا ط‬ ‫أن‬ ‫آصحا بنا‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫نحفظه‬ ‫فا لذ ى‬ ‫ومنهم ضامن & ومنهم ضامن مازؤر ه‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٠٥‬۔‬ ‫فأما المأجور ‪ :‬هو الذى أخذ اللقطة ورفعها احتساب لأخيه المسلم ح‬ ‫على هذه النية وعرفها كما وصف الأثر فى تعريفها ث ولم‬ ‫غاذ! آخذها‬ ‫يعرفها أحد \ وتركها فى موضم ما من حيث ما أمر به المسلمون ح ونيته‬ ‫أن يمتثل بها ما أمر المسلمون ف اللقطة ‪ ،‬ثم سرقت خلا ضمان عليه ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على نينه المتقدمة‬ ‫مأجور‬ ‫وهو‬ ‫وآما الضامن من غير اثم فهو الذى لقطها ورغعها على سبيل السهو ث‬ ‫وغعل بها كما آمر المسلمون من تعريف وحفظ ‪ ،‬ثم تلفت من عنده فهذا‬ ‫عليه الضمان من غبر اثم ‏‪٠‬‬ ‫اللقطة على سبيل الظلم‬ ‫وأما الضامن المآثوم هو الذى أخذ‬ ‫والاغتشام س ولو جاء صاحبها لم بعطه اياها ‪ ،‬غهذا ما حفظته من آثار‬ ‫أصحابنا ث والسائل يعرف نيته يوم لقط س ويحاكم نفسه ‪ ،‬وان استحاط‬ ‫على نفسه من آجل آنه لم بعرفها ص غيعجبنى ذلك لأنه قد قصر فى التعريف ح‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بهد هالة ‪ :‬السيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندى ‪:‬‬ ‫ى التاجر اذا كان تطرقه كثرة الناس ‪ "7‬آمر من حصيره درهما‬ ‫هذا للتاجر آم للفقير ؟‬ ‫لقطه من حانونته ق موضع‬ ‫‪ :‬على ما حفظنه من الأثر ان كا ن الذى‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠٦‬‬ ‫غان كان‬ ‫‪6‬‬ ‫سواء‬ ‫وغيره‬ ‫وهو‬ ‫اللقطة‬ ‫فهو بمنزلة‬ ‫للداخلين فيه <‬ ‫مباح‬ ‫ف أوعته وغقره غهو له ‪ ،‬وان كان هذا اللاقط غقير أجاز له أخذها‬ ‫بعد تعريفه بها على ما يجب على قول من يقول بذلك ت وهو آحب الى ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫‪ :‬ومن كناب‬ ‫عبو مسالة‬ ‫قال آبو صفرة ‪ :‬ان آبا نوح ذهب ليتوضاآ ‪ ،‬فاذا هو بهدب أبيض ‪،‬‬ ‫غجره فاذا بمنديل فيه آلف دينار ث خأخذه آبو نوح فعرفه بمكه غير سنة ‪،‬‬ ‫وقع‬ ‫المال بوافى خسمعم قول آبى فوح ف سنة كذا وكذا وقد‬ ‫وصاحب‬ ‫ماله قبل ث قأتى أبا نوح فتتال ‪ :‬أسمعك تنادى على مال انه وقع فى يدك سنة‬ ‫فقال له آبو نوح ‪ :‬آعلمنى علامته ث خأعلمه‬ ‫كذا وكذا عومالىذهب قبل ذلك‬ ‫بالعلامة ث فعرفها آبو نوح فدفع اليه ماله بالعلامة التى عرفه اياها ‪.‬‬ ‫ونتال له الرجل ‪ :‬خذ منها ث فكره أبو نوح ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جد مسالة ‪ :‬تلت ‪ :‬غاذا التقط الانسان لقطة ث وأراد أن يعرف كيف‬ ‫ڵ‪.‬‬ ‫منه‬ ‫لتطها‬ ‫الذ ى‬ ‫‏‪ ١‬موضع‬ ‫باسم‬ ‫باسمها آو‬ ‫آو‬ ‫‪7‬‬ ‫ئ بصفها‬ ‫معرقها‬ ‫يعر فها ؟‬ ‫آو كف‬ ‫على معرفتها يلا أن بفحص مهنى‬ ‫ما يستدل‬ ‫انه بعرغها مقدر‬ ‫تقال ‪ :‬معى‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫آنه‬ ‫معه‬ ‫‪ 5‬وغرب‬ ‫لفظ حضره‬ ‫يه على معرفتها ) باى‬ ‫بستدل‬ ‫أ ولا‬ ‫علامنها‬ ‫بعرفها به ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة! قلت ‪ ،‬فهل ف الثياب والعبيد اذا ضلوا كيف يعرغوا &‬ ‫لا أدرى ما عنيت بهذا ث قان كنت عنيت فى الثياب والعبيد أذا ضلوا _‬ ‫وف نسخة _ اذا التقطت فصارت بمنزلة اللقطة ث هل تعرف ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التعريف بالصفة‬ ‫< غجائز‬ ‫المعرغة‬ ‫ك وأدركت‬ ‫مه‬ ‫القول‬ ‫اخلف‬ ‫وكلما‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪٨‬‬ ‫جهه مسألة ‪:‬ومن جا مع أبى محمد ‪ ،‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫اختلف الناس فى ريبة اللقطة بما جاء من الأخبار المختلفة فيها ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫ووكا ءها غى‬ ‫عتاصها‬ ‫لك‬ ‫مدعيها يوصف‬ ‫فان جا ءك‬ ‫سنة‬ ‫عرغها‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫‪.‬‬ ‫و الا خا نتفع بها _‬ ‫روى أن زيد بن ثابت التقط صرة غيها مائة دينار ث فجاء الى النبى‬ ‫بالعلامة ‪ --‬وقيل‬ ‫‪ « :‬عرفها سنة فمن جا ءك‬ ‫الله عليه وسلم فقال له‬ ‫صلى‬ ‫انقضاء‬ ‫البه » ثم جاءه بعد‬ ‫فادغعها‬ ‫انه قال أمارتها وعاؤها ووكاها‬ ‫‪٢٣٠٨‬‬ ‫مال‬ ‫««‪ :‬هو‬ ‫عر غها © فنال‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫غأخبره‬ ‫الثانية‬ ‫السنة‬ ‫انقضاء‬ ‫عند‬ ‫جاءه‬ ‫ثم‬ ‫القه يؤنيه من يشاء » ‏‪٠‬‬ ‫قال بعض مخالفينا ‪ :‬انه قال ‪ « :‬هى لك وهى مال الله يؤتيه من‬ ‫يشاء » ولم تصح معنا هذه الزيادة فيحتمل آن يكون الأعرابى التقط نيئا‬ ‫يسيرآ ى ويحتمل أن يكون الأعرابى كان غقيرآ فآمره بالانتفاع بها فهو‬ ‫أحق بها لفتره ‏‪٠‬‬ ‫وآما أمره لزيد يد بن ثابت بتعريفها سنتين فيحتمل أن بكون لعظم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى صاحبها‬ ‫تصبر‬ ‫أن‬ ‫خطر ها رجاء‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫أسعده‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫لأبى سعيد‬ ‫‪ :‬تلت‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫اذا كانت قيمة اللقطة خمسة دراهم كم على اللاقط لها آن يعرغها‬ ‫من الزمان ؟‬ ‫نال ‪ :‬قد قال بعض ‪ :‬ان اللقطة اذا كانت قيمتها ثلاثة دراهم خصاعدآ‬ ‫عرغت سنة ‪ ،‬وان كانت قيمتها درهمين عرفت شهرين س وان كانت قيمتها‬ ‫درهما فما غوقه عرفها شمهرآ ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬تلت ‪ :‬اذا التقط الرجل قيمة عثرة دراهم كم بيعرنها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& و الله أعلم بالصو‪:‬اب‬ ‫‪ :‬ىسنة‬ ‫قبل‬ ‫فقد‬ ‫‪٢.٨٩‬‬ ‫اذا كانت قليلا‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وعن اللنطة قلت ‪ :‬هل لتعريفها حد‬ ‫أو كثيرآ ؟‬ ‫<‬ ‫وكثرته‬ ‫تلة ذلك‬ ‫قدر‬ ‫وتميل على‬ ‫&‬ ‫سنة‬ ‫وهو‬ ‫سواء‬ ‫قيل كل‬ ‫فقد‬ ‫‏‪` ٠‬‬ ‫سنة‬ ‫وآكثره‬ ‫‪:‬‬ ‫الحو ار ى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫وعن اللفظة الى كم حد يعرف ؟‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫‘‬ ‫شهر‬ ‫عرفت‬ ‫درهم‬ ‫كانت قيمة‬ ‫اذا‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫غعلى‬ ‫قيمة درهمين عرفت شهرين س وكذلك ثلاثة دراهم ‪ ،‬الا آنه ليس كذلك حد‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫غتقول‬ ‫قصاعد؟‬ ‫الخمسة‬ ‫الثمن الكثير من‬ ‫فأما‬ ‫محدود‬ ‫معروف‬ ‫‪.‬‬ ‫الى ستة ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ومن غيره‪ :‬عن آحمد بنن مداد‪ :‬؟‬ ‫بكم علامة تدغع اللقطة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قيل بواحد ‪ ،‬وقيل ‪ :‬باثنين ع ونيل بثلاثة ع وقيل لا يجزى الا‬ ‫شاهدى عدل ‪ ،‬وقيل ‪ :‬اذا ادعاها غيجوز تسليمها اليه ولو لم يأت بعلامة مع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫القلي ‪.‬‬ ‫اطمئنانة‬ ‫( م ‏‪ - ١٤‬الخزائن ج ؟‪١‬‏ )‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫يهد مسالة ‪ :‬وقال فى اللقطة ‪ :‬اذا باعها الذى التقطها بعد أن شدا بها‬ ‫فلا تكون أجرة البالغ خيها ‪ ،‬لأنه أعطاها الفقراء بذاتها جزاء عنه ذلك ‪ ،‬فالله‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله من مداد‬ ‫عيد‬ ‫بن‬ ‫الشيخ محمد‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫ريها‬ ‫لها نسل ولم بعرف‬ ‫وصار‬ ‫ك‬ ‫اللمقوطة‬ ‫الشاة‬ ‫وأما‬ ‫يباع جميم ذلك ‪ ،‬ويفرق على الفقراء ‪ ،‬والخيار لصاحبها ان صح بين‬ ‫عن‬ ‫تكن فيه فضلة‬ ‫‏‪ .٨‬ولم‬ ‫ولين وسمن‬ ‫شعر‬ ‫وما آخذ ه من‬ ‫‪.‬‬ ‫الأجر و الغرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪3‬‬ ‫عناية غله جائز‬ ‫أبحل‬ ‫صائد‬ ‫حيل‬ ‫وق‬ ‫‪6‬‬ ‫الغلاة‬ ‫ق‬ ‫وجد‬ ‫ظبى‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫علبه ؟‬ ‫يجب‬ ‫ا لذ ى‬ ‫لا ؟ و ان أخذ ‏‪ ٥‬آخذ ما‬ ‫أخذ ‏‪ ٥‬آم‬ ‫الجواب ‪ :‬يجب عليه السؤال عن صائده يوما ان عرفه ‪ ،‬والا فرق ثمنه‬ ‫على الفقراء ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫البدو لمواشسيهم ى هل يكون حجة‬ ‫هو هىسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ونفى رسم‬ ‫لأربابها اذا ذهبت ‪ ،‬وعلامة آم ليس بحجة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ليس بحجة الا ببينة عادلة ث خترى الثياب يكون عليها‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫بحجه‬ ‫فليس‬ ‫الناس كو ارج آو على جنوبهم‬ ‫الرقم ‪ 0‬وتصير بأيدى‬ ‫‪٠‬‬ ‫و االله أعلم‪‎‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬وآما الغريب الذى مات وخلف حقيرآ ؟‪‎‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫لا بصبح برجى آن‬ ‫كان‬ ‫< وان‬ ‫حتى يصح له و ارث‬ ‫مه بحفظ‬ ‫غا لمآمور‬ ‫؟‬ ‫كاللتطة‬ ‫الفقراء‬ ‫ق‬ ‫غرق‬ ‫لبعد داره‬ ‫وارث‬ ‫له‬ ‫يصح‬ ‫له‬ ‫حنى يصح‬ ‫أولى < ولو أقل قليل‬ ‫على ‪ :‬حفظه‬ ‫بن‬ ‫ا لعيد محمد‬ ‫قال‬ ‫‪%‬‬ ‫الأرض وارثها ‪ ،‬الأن هذا غير اللقطة ث لا يعرف لها رب‬ ‫وارث “ أو يرث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معروف‬ ‫ريه‬ ‫وهذ ‏‪١‬‬ ‫وانما يفرق على الفقراء مال من بيعرف عند المسلمين آنه من بنى فلان ‪5‬‬ ‫وآن قبيلته نقد درجوا ‪ ،‬وإنه لا وارث له س فهذا ماله للفقراء ع والأثر أولى‬ ‫من النظر ع وكان من الأشياء التى لا تضيع غتترك بحالها والتى تضيع تباع‬ ‫بآمر المسلمين ح ومن فرقها علبه عرغها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الشرع ‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن كتاب ميان‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫الثه ين محمد‬ ‫عيد‬ ‫أبى محمد‬ ‫ومما يوجد أنه من جواب‬ ‫قف طريق ع اذ هما بثوب آو‬ ‫وعن رجلين يتولى بعضهما بعضا يسيرا‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫لى أعطنى اياه‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫آحدهما‬ ‫فقال‬ ‫الأشياء‬ ‫من‬ ‫آو شىء‬ ‫أو داية‬ ‫نعل‬ ‫آن يعطيه ايا ‏‪ < ٥‬ولا يتوهم عليه آم لا ؟‬ ‫لهذا‬ ‫ها آخى ‘ آيجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظ‬ ‫ا لسآلة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫معى‬ ‫فما‬ ‫‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬قيل ى هذا باختلاف » فأجاز ذلك بعض وكره ذلك بعض‬ ‫‪ ..‬هذ مسألة ‪ :‬نال أبو سعيد ‪:‬‬ ‫الذى عندى ف اللقطة مانلعروض اذا راد اللاقط أن يعرغها لم‬ ‫ّ‬ ‫يكن له ا آن يفرقه حتى يقومه ث ويعرف قيمته بالنداء أو يقيمه بالعدول‬ ‫ثم حينئذ يفرقنه لآنه لعله ربها مقدم فيخبره بين قيمة يعرغها ‪ ،‬الأن‬ ‫العروض لا يدرك لا مثل غ أذا كانت نختلف ف الزيادة والنقصان‬ ‫‪.‬‬ ‫`'‬ ‫والجودة والرداءة ‪.‬‬ ‫واذا فرقها على غير معرفة بالقيمة لم يقع التخبير‪ .‬لربه اذا صح على‬ ‫الخأخذ‬ ‫وكان‬ ‫‘‬ ‫‏‪ ١‬لاختيار‬ ‫الى معنى‬ ‫حكمه‬ ‫ور زال‬ ‫&‬ ‫بالحكم‬ ‫معروف‬ ‫شىء‬ ‫‪539‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العاقبة‬ ‫آمر‬ ‫ق‬ ‫أسلم وآثيت‬ ‫مالثقنة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ث‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ومن كتاب لباب الآثار‪: ‎‬‬ ‫سئل المؤلف عمن التقط سيئا مما له قيمة قليلة قدر درهم ‪ ،‬أو نصف‬ ‫درهم ث آو أقل من الأماكن الخارجة عن البلد مثل الطرق آو غيرها ‪ ،‬آو فى‬ ‫البلد آو ف المسجد ‪ ،‬آبو ف طريق القرية كان ذلك مما له علامة يعرف‬ ‫بها ‪ 0‬آو علامة له آيحتاج الى تعريف بمنزلة اللقطة التى يرجع اليها ربها ع‬ ‫تال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ :‬قال بعض المسلمين ان اللقطة اذا كانت قيمتها‬ ‫ثلاثة در اهم فصاعدا عرغت سنة ث وان كانت تقبمتها درهمين عرفت شهرين »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كانت قيمتها درهم فما غوته عرغت شهرآ‬ ‫وقال من قال ‪ :‬تعرف ثلاثة آيام ى قلت آو كثرت س وقال بعض ‪ :‬تعرف‬ ‫سنة قلت آو كثرت ‪ ،‬وقال بعض ‪ :‬تعرف سنتين ث وقيل ان أبا نوح لقط‬ ‫مالا فعرفه ثلاث سنين ‪ ،‬ثم جاء صاحبه غدفعه اليه ‏‪٠‬‬ ‫ونتال من قال من المسلمين ‪ :‬من التقط مالا يرجع اليه ربه ث ولا بطلبه‬ ‫صاحب‬ ‫ولم يشترط‬ ‫‪7‬‬ ‫أخذه‬ ‫غجائز له‬ ‫والذهاب‬ ‫المنلف‬ ‫حد‬ ‫ق‬ ‫وصار‬ ‫هذا القول كان فى البلد آو ف المسجد أو ف طريق القرية ع كان غنيا آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واقعة‬ ‫الطريق ك والستبلة‬ ‫مثل القضيب والعصى < والسير ف‬ ‫< وذلك‬ ‫فقيرآ‬ ‫۔‬ ‫نفسه يمئله‬ ‫يخر ح‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫‏‪ ١‬ليه ريه‬ ‫آنه لا يرجع‬ ‫مثله يستدل‬ ‫وما كان‬ ‫‪- ٢١٤‬‬ ‫}‬ ‫فى طريق مكة‬ ‫فلا شىء على من لقط مثل ذلك ‪ ،‬ومثل السقا والنعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه صاحبه‬ ‫ولا برجع‬ ‫وقول ‪ :‬انما ذلك ف الطريق ‪ ،‬أو الأماكن الخارجة من البلد ع وأما الذى‬ ‫ى البلد آو ف حرمها ع غعلى اللاقط أن يعرف ويشدوا بتلك اللقطة ث ولو‬ ‫كانت قيمتها آقل من نصف درهم ‪ ،‬لأنها مال ‪ ،‬غان صح ربها دفعها اليه‬ ‫وان لم يصح ربها غرقت على الفقراء ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫التقط لها فقيرا‬ ‫كان‬ ‫خغقول جائز له أن يأخذ من اللقطة بقدر ما لا يكون غنب؟ ث وقول ‪:‬‬ ‫انها موقوفة حتى بصح ربها آو تقوم القيمة ‪.‬‬ ‫وقول‬ ‫‪ :‬ان اللقطة تكون ليبت مال المسلمين ‪ ،‬ذلك قول حسن ‪ ،‬وهو‬ ‫أحب الينا ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪:‬اذا كانت اللقطة قيمتها لارية فضة ‪ ،‬آو ثساخة فضة ‪،‬‬ ‫ونيس لها علامة آو دراهم قليلة ولا علامة غيها تعرف بها من غيرها ‪ ،‬غلا‬ ‫تعرف فيها ع وتوصل الى الوالى ع خان ردها الوالى الى اللاقط لاجل فتره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جاز له آخذها‬ ‫وان صح ربها بعد آن غرقت على الفقراء ‪ ،‬أو وضعت ف بيت مال‬ ‫المسلمين ع خير ربها بين الأجر والغرم ‏‪. ٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫واختلف الفقهاء غيه ح هل عليه وصية بها ؟‬ ‫غقول عليه ‪ :‬الوصية كانت لها علامة آو لم تكن ‪ ،‬فرقها آو انتفع بها ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ ::‬لا وصية عليه ‪ ،‬انتفع بها آو غرتها على الفقراء ص كانت لها‬ ‫علامة آولم تكن ‪.‬‬ ‫وتول ‪ :‬عليه الوصية اذا كانت لها علامة ى وان لم تكن لها علامة لم‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫الوصية‬ ‫علبه‬ ‫كانت‬ ‫بها‬ ‫انتفع‬ ‫وان‬ ‫‪1‬‬ ‫وصية‬ ‫علبه‬ ‫يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء و الله أعلم‬ ‫أصحابنا‬ ‫معنى قول‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لصبح‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫ف تعريف اللقطة على قول من تال ‪ :‬تعرف شهرا أو سنة ‪ ،‬أيكون ذلك‬ ‫على‬ ‫بائعها منها آم‬ ‫يشدو ا ‪' .‬يها ح ؤ‬ ‫وآجر ة من‬ ‫‪3‬‬ ‫ذلك‬ ‫ماحد‬ ‫؟ آو‬ ‫بوم‬ ‫كل‬ ‫ملتنطها ؟‬ ‫أنه يشدو ‏‪١‬‬ ‫ص الذى عندى‬ ‫غيبه شيئا‬ ‫التعريف فلا أحفظ‬ ‫قتال ‪ :‬آما صفة‬ ‫ح ويعجبنى‬ ‫الى مستحقها‬ ‫حيث يرجو لها الوصول‬ ‫ح‬ ‫الناس‬ ‫مجامع‬ ‫بها ق‬ ‫آن يعرفها عند من يرجو أنه يستحقها ف كل يوم ‪ ،‬اذا لم يكن قد عرضها‬ ‫‪.‬‬ ‫عنبه س ومن قد عرضها ‪ ،‬غلا بجب اعراضها عليه مرة آخرى‬ ‫_ ‪_ ٢١٦‬‬ ‫وأما أجرة الشادى بها س فلا أخفظ فيه ثسيئا آيضا ‪ ،‬وأشسبه المنادى ‪،‬‬ ‫غفى جرة المنادى اختلاف ‪ :‬قول منها ‪ 0‬وقول ‪ :‬على ملتقطها ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫جدو مسأئة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫ومن اشترى سمكة فوجد فيها جوهرة مثمنة أو مثقوبة ؟‬ ‫فحكمها حكم اللقطة ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت مدحرجةه ؟‬ ‫فقول ‪ :‬انها للمشترك ح وقول ‪ :‬انها للبائع ح وفيه قول غير هذا ع‬ ‫ويعجبنى أن تكون للبائم » والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن أبى نبهان ‪:‬‬ ‫غيمن وجد لؤلؤة يقلبها البحر على سيفه ص مجردة عن العلامة ؟‬ ‫فى جوازها <‬ ‫ء وان كانت ففى بابس حرزة ۔ غالاختلاف‬ ‫فهى له ان أخذها‬ ‫الا آنه يعجبنى ف موضع وصوله أن تكون مباحة لمن وجدها ‪ ،‬ما لم يصح‬ ‫من لم يجز ها ق توله ‏‪٠‬‬ ‫أنها مملوكة ‘ ولا أخطىء‬ ‫معه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على آمره فهى لتطة‬ ‫الغالى‬ ‫ف‬ ‫وما عدا‪٥‬‏ من موضع لا بصله ممدة‬ ‫‪_ ٦٢١٧٧‬‬ ‫‪ :‬فى سكمه _ نسخة _ سمكة آلقا ها البحر‪ :‬على‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫؟‬ ‫ساحله‬ ‫غى لمن آخذها الا آن تكون بها علامة تدل على آنها من الملك ‏‪٠‬‬ ‫وان وجدها ف موضع لا يبلغ اليه بمدة س ولا يمكن آن تقذغها‬ ‫به اليه ؟‬ ‫ح‬ ‫أهل العلم من قول ف رآى‬ ‫فلا ص وان يلزمها حكم اللقطة بما فيه‬ ‫وأن تلقى بنفسها ف سفينة فهى لمن قبضها أولا ص كما لو كان فى البر ع لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبها‬ ‫هذا‬ ‫هى مذات يد س فتكون لربها ما يقع من نحو‬ ‫السغينة ليست‬ ‫والمملوك من الأرض بمثابتها ع دع ما يكون من موانها س فانه آظهر‪ .‬من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يخفى جوازآ‬ ‫ا‪-‬‬ ‫؟‬ ‫بطنها لؤلؤة‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬وغعمن أخذ سمكة } غاذا‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ء‬ ‫ما‬ ‫لمالك‬ ‫ما بدك على آنها‬ ‫بها من العلامات‬ ‫الا آن يكون‬ ‫خغمى له‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اللقطة س والا غهى كذلك‬ ‫غميلزمها حكم‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫‪ :‬ومن كتاب‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫وسالت هاشم عن رجل أقر عندى أنه سرق مال فلان ‪ ،‬هل يلزمنى‬ ‫سرق‬ ‫اذا‬ ‫الى سره‬ ‫يفشى‬ ‫السارق‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫ح‬ ‫غرم‬ ‫؟‬ ‫شسئا‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫قال ‪ :‬نرى آن تقول للذى سرق هنه المتاع ان غلانً آقر عندى أنه‬ ‫سرق متاعك س فان خاف من صاحب المتاع آن يظلم السارق بآن يعتدى‬ ‫عليه ث فلا ترى أن يجيز ولا نرى عليه الا آن يكون أكل منه ‪ ،‬فعليه الغرم‬ ‫آكل ‏‪٠‬‬ ‫بقدر‪ .‬ما‬ ‫‪:‬عن أبى الحسن ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫على من آحدث‬ ‫عنه فى الذى يحدث حدثا يتعطل‬ ‫قيما أرجو وحفظت‬ ‫ما يبعد لتعطيل سببه ؟‬ ‫قال ‪ :‬انما يلزمه ضمان ما آخذه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ف‬ ‫لو آن رجلا نقب بينا ليسرقه ‪ ،‬ثم تركه فجاء غيره سرق‬ ‫غلم نر عليه الا ما أحندث من نقب الجدار ث ولم ير عليه ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫آخذ‬ ‫‪:‬سئل‬ ‫" مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫مع رجل عشرة دراهم ْ‬ ‫هاشم عن رجل سرق‬ ‫ثم ذهب أحد السارقين ص فرد أعلى صاحبه العشرة ؤ هل يير الآخر ؟‬ ‫‪ ٢١٩‬س‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ى الا أن‬ ‫أدى عنه‬ ‫الى الذى‬ ‫قال ‪ :‬لا يبرآ حتى يؤدى حصنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يجعله ق حل‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يعط صاحبه ء هل يلزمه جميع ما سرق معه ؟‬ ‫صاحيه أخذها‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫ما سرقا‬ ‫معه غعليه جميع‬ ‫آخذ‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعليه حصته‬ ‫جميعا‬ ‫وآكلا‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى الحو ار ى‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬أحسب‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وسألته عن رجل رفع على رجل جراب تمر & وهو يعلم أنه سرق ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫الذى ر غع ضامن‬ ‫حزن يكون‬ ‫ء وان كان‬ ‫رفعه عليه من البيت غهو ضامن للنصف‬ ‫قال ‪ ::‬ان كان‬ ‫‪.‬‬ ‫رفعة علبه من الطريق ص غليس عليه ضمان ‪ ،‬والضمان على الذى حمله‬ ‫قلت ‪ :‬ولو كان الذى رفعه عليه عالما آنه سرق ؟‬ ‫نعم ‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ها شم ومسبح ‪:‬‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬ومما يوجد‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫عن رجل سرق سرقة بيلغ بها القطع غاكلها © ثم لم يقطع حتى مات ء‬ ‫هل يؤخذ من ماله مثل تلك السرقة ‪ ،‬آو لا حق ف ماله اذا لم يقطع‪.‬؟‪٠‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٢٢.‬‬ ‫قالا ‪ :‬يؤخذ من ماله اذا لم يقطع ‪ ،‬فاذا قطع فلا حق فى ماله‬ ‫السرقة ‏‪٠‬‬ ‫لأحل‬ ‫السجن له ‪ .‬ثم ماته‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬غان قامت البينة وثيت الحد ‪ 0‬وحبس‬ ‫قلت‬ ‫قبل أن يقام عليه الحد ؟‬ ‫قال أبو الوليد ‪ :‬ليس عندى حفظ ‪ ،‬وقال مسبح ‪ :‬يؤخذ من ماله مثل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لسرقة مر آيه قاله‬ ‫طظك‬ ‫بأخذ من‬ ‫ؤ و هو‬ ‫رجلا‬ ‫عاين‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫أيا محمد‬ ‫‪ :‬وسألت‬ ‫عبو مسألة‬ ‫مال رجل بغير حله ث هل لمه أن يشهر _ نسخة _ يستر يشهد عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تما ل‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يشهد له ؤ و امتنع ما يلزمه ؟‬ ‫غعليه ضمان‬ ‫ح‬ ‫المال‬ ‫تلف‬ ‫لاشهادة‬ ‫كتنمانه‬ ‫يسيب‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫‪::‬‬ ‫قال‬ ‫نصف ما آخذه الآخذ ‪ ،‬قال ‪ :‬وقد قال بعض الفقهاء ‪ :‬ان عليه ضمان‬ ‫الكل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ولصاحب المال آن يطالب الذى كتم الرجل الشهادة يغرم‬ ‫المال ؟‬ ‫‪_ ٢٢١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬خان لم يدفع اليه وجحده ‪ ،‬هل عليه يمين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫خنا ل‬ ‫ا لى حقه ؟‬ ‫المال‬ ‫له ‪ .%‬ووصل صا حب‬ ‫‪ :‬غان رجم غشهد‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بسقط عنه ‪ ،‬وعليه الحنث‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪: `٠‬‬ ‫وعمن سرق حمارآ أو‪ :‬بعيرآ وحمل عليه طعاما ؟ ‪,‬‬ ‫لم يجز شراء ذلك ولا تعم غين للسارق حتى يعلم أن الباطل لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫آهل‬ ‫مع‬ ‫‪ :‬ابن عبيد ان‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫الحرمة‬ ‫الأموال‬ ‫السمن واللبن من الدواب التى تطعم ‪.‬من‬ ‫وف‬ ‫اختلاف ّ وأكثر القول انه جائز ّ وكذلك الننماد ‪ .‬وما الشرب منن الأغلاج‬ ‫( والله أعلم ‪+‬‬ ‫شبهة ة فلا يعجبنى‬ ‫فيها‬ ‫للنى‬ ‫_‬ ‫‪,٢٢٢‬‬ ‫جد مسألة ‪ :‬الزاملى‪: ‎‬‬ ‫وفيمن رفم على السارق سرقته التى سرقتها على دابته آو عليه من‬ ‫طريق أو بيت ‪ ،‬آيلزمه الضمان بلا اختلاف س آم فيه اختلاف فى الوجهبن‬ ‫جميعا ؟‬ ‫السارق‬ ‫ف آثار المسلمين اذا رغع رافم على هذا‬ ‫قال ‪ ::‬وجدت‬ ‫ّ‬ ‫السرقة من بيت المحروق ‪ ،‬فعليه الضمان س وان رفعه عليه هن خارج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الرافع‬ ‫ولا ضمان‬ ‫النوبة‬ ‫قتيل عليه‬ ‫قد‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬هذا صحيح من قول المسلمين ى لأن السرقة اذا أخرجها‬ ‫السارق من البيت المسروقة منه ص فقد صارت فى ضمانه ث ورفع هذا عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫التوبة منها يلا ضمان‬ ‫عليه‬ ‫تجب‬ ‫له‬ ‫معونة‬ ‫الشيخ العالم آبى نيهان ‪:‬‬ ‫جواب‬ ‫‪:‬من‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫وفيمن أخذ شيئا لغيره سرقة آو غصبآ ث فأخرجه من يديه ولم‬ ‫يقدر على رده ‪ ،‬فادى ف غرمه ما عليه من قيمة ‪ ،‬آو مثل عاد اليه‬ ‫قهو لربه ‪ ،‬فليرجع كل منهما الى ماله ص الا آن بقع التراضى على مالا يمئع‬ ‫بينهما ‏‪٠‬‬ ‫من جوازه‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫جهد مسألة ‪:‬ومنه ‪ :‬خغيمن أخذ على غيره دابة آو غيرها سرقة آو‬ ‫غدبآ خأخرجه من بلده لزمه آن يرده الى ربه غان احتاج الى أجرة غمى‬ ‫عليه س غان طلبها المالك عوضا من رده اليه س فليس له الا برضاه ء‬ ‫لأن الرد من حقه فى الأصل ‏‪٠‬‬ ‫آتلقه‬ ‫غان‬ ‫له‬ ‫بتركه بالموضع الذى فيه فلا شىء‬ ‫آن‬ ‫غان اختار‬ ‫غان‬ ‫ح‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫قيمة‬ ‫آو‬ ‫مثل‬ ‫له من‬ ‫كما‬ ‫فالغرم‬ ‫‪6‬‬ ‫رده‬ ‫على‬ ‫ولم يقدر‬ ‫ك‬ ‫مه‬ ‫مع يمينه الا البينة تقوم‬ ‫الغارم‬ ‫عه قول‬ ‫‪ 1‬فالقول‬ ‫مقداره‬ ‫ق‬ ‫اختلفا‬ ‫_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫جهد هالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن سرق عبدآ آو غصبه ‪ ،‬غبقى فى يده حتى‬ ‫اليه ؟‬ ‫على رده‪٥‬‏‬ ‫آتلفه غلم يقدر‬ ‫ك آو‬ ‫العيد‬ ‫مات‬ ‫فالقيمة هى التى له عليه ‪ ،‬فان ادعى المالك ف عبده كون صفة يردد‬ ‫من أجلها فى ثمنه ث غان صح له ما يدعيه أجرى على مالها من وجه فى‬ ‫}‬ ‫ان أنكرها‬ ‫‪ ،‬لا ما زاد‬ ‫ء والا فاليمين على السارق أو الغاضب‬ ‫حكمه‬ ‫والتون ف الدابة كذلك ‪ ،‬والله أعلم ث غينظر ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ك‪ .‬غاتخذه‬ ‫عنيا‬ ‫آو‬ ‫تمرآ‬ ‫سرق‬ ‫آو‬ ‫خغيمن غصب‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مندآلة‬ ‫عو‬ ‫نخلا ؟‬ ‫ثم صار‬ ‫‪6‬‬ ‫خمرا‬ ‫فعسى آن يجوز على قول من يراه خلا آن يكون لربه ان شاء مع‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫بر اه‬ ‫من‬ ‫وعلى قول‬ ‫غرمه له‪.‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن شاء‬ ‫لما نقص عن قيمته‬ ‫‏‪ ١‬لأرشس‬ ‫&‪ .‬الا آن يتفقا‬ ‫فيهما‬ ‫غيه لا غيره يا لمئخل ء لنه مما يد رك‬ ‫ح فا لغرم‬ ‫حر ام‬ ‫على القيمة ح والا فهو كذلك ‪ ،‬والله آعلم ح فيظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫اهد مسألة ‪:‬ومنه ‪ :‬غيمن سرق حبا أو غصبه فزرعه فى أرضه ۔‬ ‫آو بيضا غاستقر خه ؟‬ ‫الكوك‬ ‫وعلى‬ ‫لمخصوبهما <‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫لغاصيهما < وف‬ ‫والفرخ‬ ‫فالزر ع‬ ‫خغلابد له ‪ ،‬وعرفهما الا آن يكون مستحلا ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫أرضه‬ ‫ف‬ ‫ثم غسلها‬ ‫ن‬ ‫ودية‬ ‫خغيمن سرق‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫فد۔ارت نخلة ؟‬ ‫فتيل ‪ :‬ان عليه مثلها ث وف قول آخر ‪ :‬أو قيمتها يوم سرقها ث وقيل‬ ‫يوم تستحق‪ ، :‬والخيار له ك وقيل ‪ :.‬لصاحبها ث وف قول آخر ‪ :‬يرد النخلة‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لسارتتها‬ ‫وقيل‬ ‫له ح‬ ‫هو‬ ‫لمن‬ ‫ك وا لخيار‬ ‫قيمتها‬ ‫آو‬ ‫وما آخرجه الجذع نفسه من نسلها جاز أن يكون على مابها من‬ ‫الغلة آن يردها ؟‬ ‫‪ 4‬لأنه تبع لها ‪ 4‬وهل يلزمه ق‬ ‫الرأى‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الغسل‪‎‬‬ ‫صفار‬ ‫‪ :‬واحدة‬ ‫(‪ )١‬الودية‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫} و امله آعلم‬ ‫‪ :‬نعم < وقيل ‪ :‬لا‬ ‫قيل‬ ‫ء‬ ‫ماله‬ ‫< وفسيله ق‬ ‫صرما‬ ‫غصب‬ ‫أو‬ ‫سرق‬ ‫خغيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫جبو مسألة‬ ‫نخلا ؟‬ ‫غعانس حتى صار‬ ‫ان عليه ف بعض القول أن يرد على صياحبه مثله غسلا { وقيل ‪ :‬قيمته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخل أو قيمتها‬ ‫& وقيل ‪ :‬بيرد‬ ‫يسنحق‬ ‫‪ :‬بوم‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫‏‪ ٥‬ؤ و ق‬ ‫أخذ‬ ‫يوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وانخيار لصاحبهما‬ ‫آخرجنه من‬ ‫الذى‬ ‫س وما كان من صرمها‬ ‫آو للغاصب‬ ‫للسارق‬ ‫وقيل‬ ‫جذوعها لأصلها & وعلى قول آخر‪ : .‬فغيجوز أن يكون من غلتها لما لها فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س فى ردها الا آنه فى الغلة وجهان‬ ‫الرأى من وجه‬ ‫جد مسآلة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وغيمن آخذ من مال غيره حبا آو تمرآ فآتلغه سرقة‬ ‫أو غصبا غلزمه ح والمكوك من المحب أو المن من التمر يومئذ مثلا بدرهم آو‬ ‫تل أو أكثر ص ولما آراد آن يتخلص منه فيغرمه اذ هو أرخض س فليس‬ ‫عليه ى بعض القول الا مثله ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ف هذا الموضع بماله من قيمة يوم لزومه ع وان كان حالة‬ ‫خاصة أغلى ع فالمئل هو الذى يسبلمه اليه ؛ الا آن يقع التراضى بينهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‘‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫‏‪) ١٣‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫‏‪.١٥‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬النسيخ صالح بن وضاح‬ ‫ومن رآى أحد يسرق مال غيره ما يلزمه ؟‬ ‫‏‪ ٠‬فان‬ ‫مالك‬ ‫انى رآيت رجلا يسرق‬ ‫الال‬ ‫لرب‬ ‫يقول‬ ‫‪ :‬علبه آن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫عليه مع الحاكم ء ولا يكون نماما‬ ‫غيرى شهدت‬ ‫حضطل لك شاهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫وأنه‬ ‫بهد ممسألة ‪ :‬عن الشيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫ذلك الرجل مالا س غاذا باعه‬ ‫واذا كان لك دين على رجل ثم غصب‬ ‫ووأخاك من تلك الدراهم بعينها وآنت تعرفها من ثمن المغصوب ؟‬ ‫‪،‬‬ ‫الضامن‬ ‫من عنده لگنه هو‬ ‫لك أن تأخذ‬ ‫‪ :‬قول بجوز‬ ‫غفيه اختلاف‬ ‫ماله غلم بعرفها بعينها ئ فأكثر‬ ‫ق‬ ‫اختلطت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ 6‬وآما‬ ‫لا بجوزه‬ ‫و آكثر ‏‪ ١‬لقول‬ ‫غاتثر القول جائز ث وآما ان كان المغصوب باقياً بعينه ى لم يجز الاستيفاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله آعلم‬ ‫خلاف‬ ‫بلا‬ ‫منه‬ ‫‪:‬‬ ‫خمببسس البوسعيدى‬ ‫بن خ‬ ‫‪ .:‬عن الشيخ محمد‬ ‫جد مسألة‬ ‫الذين‬ ‫يعرف‬ ‫ؤ‪ .‬وهوا‬ ‫ماله‬ ‫جميع‬ ‫ستتهعرق‬ ‫تس‬‫ت‬ ‫مظالم للعباد‬ ‫عليه‬ ‫فيمن‬ ‫لهم المظالم ث ولم يحتمل له التخلص من تلك المظالم ث آيجوز لوارثه‬ ‫الذين لهم المظالم أو لم يعرفهم ؟‬ ‫آں برثه ء كان الوارث بيعرف‬ ‫‪,٢٢٧٢‬‬ ‫الجواب ‪ :‬غاذا لم يعرف المظالم المجهولة آربابها ء غفى ذلك اختلاف‪» ‎‬‬ ‫ويعجبنى أن ميراثه لوارثه ڵ والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬مداد بن عبد الله‪: ‎‬‬ ‫ومن اغتصب علفاآ أو قصبا آو وقنا ء وآطعمه دوايه ‪ 6‬آيحرم اننين‪‎,‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا يحرم اللبن الخارج من بطون الدواب وروثها & فهو لرب‬ ‫القحىب ‪ ،‬أو القت آو العلف س والغاصب ضامن ‪ ،‬وكذلك السماد لا يحرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السماد‬ ‫قيمة‬ ‫ضامن‬ ‫و الغاصب‬ ‫‪6‬‬ ‫الزز ع‬ ‫وكذلك من اغتصب ماء ‪ 4‬وسقى به زرعه لا يحرم ؤ والغاصب ضامن‬ ‫‪:‬‬ ‫سقى سكرآ ويطيخا ؤ غقيه اختلاف‬ ‫اذا‬ ‫س وكذلك‬ ‫الماء‬ ‫لقيمة‬ ‫ء ومنهم من‬ ‫الماء‬ ‫< لكنهما من ذوات‬ ‫النسسكر والبطيخ‬ ‫حرم‬ ‫منهم من‬ ‫لا بحرمه ‪ ،‬وهو آكثر القول ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رمضان‬ ‫بن‬ ‫‪ :‬مسعود‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫وجدت آن لا عرق س ولا عرق للغاصب ڵ ما معنى هاتين اللفظتين ؟‬ ‫قال ‪ :‬أن لا عرق ‪ :‬ما فسل وزرع ى ولا عرق له ‪ ،‬أى لا عناء ولامؤنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ك‬ ‫أجرة‬ ‫ولا‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫بهد مسبألة ‪ :‬ومن غيره ا‪ :‬ومن فقس صرمة من أرضه فسلت غيها‬ ‫مغير أمره ؟‬ ‫ضمنها ث وعليه آن يعلم صاحب الصرمة ان تلفت ‪ ،‬واله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫ومن سقى زراعته بماء حرام ؟‬ ‫خفيه قولان ث ونحن نأخذ بقول من قال ‪ :‬لا يجرم الحب علبه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫بن خلص‬ ‫حتى‬ ‫الماء‬ ‫ذلك‬ ‫ضمان‬ ‫وعلده‬ ‫وعن آبى عبيدة ‪ :‬غيمن يأخذ من ماء الناس ص ويسقى به بقلا ض هل‬ ‫لى آن أشترى منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ص وقول ‪ :‬جائز والضمان على اللمساقى ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫أحد هما ؟‬ ‫خصيب‬ ‫السلطان‬ ‫‏‪ ١‬غتصب‬ ‫ك‬ ‫يبن رجلين‬ ‫مال‬ ‫‪ :‬و ق‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ؤ‬ ‫الشركة‬ ‫سيبل‬ ‫على‬ ‫فيينهما‬ ‫<‬ ‫السلطان‬ ‫‪_ ٢٢٨‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جواب الشيخ ناضر بن أبى نبهان الخروصى‪: ‎‬‬ ‫وحيث قيل ‪ :‬ان من غصب شيئا ‪ ،‬ثم باعه آن علنية آن يفديه بماعز‬ ‫وهان أن يكون عليه غداؤه ‪ ،‬ؤلو جماله كله أم لا ؟‬ ‫الجواب ا‪ :‬أما ان غليته ردة غهؤ قؤل ضخيخ ‪ :‬غليه آن يحتال فى‬ ‫رده بكل حيلة يرده بها الى صاحبه ان لم يبرؤه صاحبه ‪ ،‬وعلى هذا القول ص‬ ‫خعليه آن يفديه بما عز وهان ‪.‬‬ ‫وأما بجميع ملكه ‪ ،‬خان ثيابه التى هى كسوته هى من ملكه ث وكذلك‬ ‫كسوة من يلزمه عوله وطعامهم وطعامه كل ذلك من ملكه ث وليس عليه أن‬ ‫يغديه به ث ولكن عليه آن يفديه الى آن يكون عليه بما علبه تسليمه‬ ‫لديانه اذا استغرق ف الديون ‪ ،‬ولم يف بما يملكه لما عليه ث فعليه وغاءهم‬ ‫بما عز علبه وهان من ملكه ‪.‬‬ ‫ولكن بعد أن يطلع له ص ولمن يلزمه عوله ما ذكره العلماء ص آنه يطلع‬ ‫له ع ولا يباع للديان ع وذلك مثل ما ذكرناه ك وما أثسبه ذلك ع وكذلك يطلع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سكنه وسكن من يلزمه عوله‬ ‫د‪ ١‬ر‬ ‫يممق ‏‬ ‫ييت‬ ‫له‬ ‫الحرقة‬ ‫الا بها ‪ 3‬غلا تباع آلة تلك‬ ‫لا يعول نفسه‬ ‫الله حرفة‬ ‫وان كانت‬ ‫الى غير هذا ‪ ،‬مما جاء بيانه ف الأثر ث وان كان عليه حقوق لغرماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‬ ‫<‬ ‫الا ما ينويه‬ ‫ذلك‬ ‫شريكهم لفداء‬ ‫غهو‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫‏_‬ ‫ه مسالة ‪ :‬عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصى ‪:‬‬ ‫وفيمن آخذ حبلا آو فخا لغيره ‪ ،‬آو ليف آلو غزلا فعمله بكا ‪ ،‬ثم‬ ‫؟‬ ‫مالكه‬ ‫رآى‬ ‫لا عن‬ ‫سمكا‬ ‫أو‬ ‫طيرا‬ ‫أو‬ ‫دابة‬ ‫مه‬ ‫صاد‬ ‫‪ .‬غالصيد والضمان عليه ى وقيل ‪ :‬لربه ‪ 2‬والله آعلم م‬ ‫« مسألة ‪ :‬وعنه ‪ :‬غيمن سقى زرعه بالعمد ماء حراما ؟‬ ‫غالضمان لازم له س والاختلاف فى تحريمه عليه ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسلة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫على حر ام ‪75‬‬ ‫وامر ‪3‬‬ ‫به بين رجل‬ ‫‪ 0‬وجمع‬ ‫طلسماً‬ ‫أقر آنه كتب‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫وانغعل ذلك ح أعليه حد‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ ف هذا شسئا } وفى الأثر ‪ :‬أن من جمع بين رجل وامرآة‬ ‫لزمه حتى قال من قال ‪ :‬ان كانا محصنين لزم الجامع بينهما الرجم ء‬ ‫وما آخوفنى آن يلحق هذا ما يلحق هذا المذكور ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪ :‬وعن أبى محمد عبد الله بن‬ ‫الفله '‪:‬‬ ‫بركة حفظه‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪ ٢٣١‬س‬ ‫؟‬ ‫معهم‬ ‫هو‬ ‫وآكل‬ ‫ك‬ ‫وذبحوها‬ ‫ثساة‬ ‫أخذوا‬ ‫قوم‬ ‫عن‬ ‫سائل‬ ‫وسأله‬ ‫غلم نر عليه الاستغفار ‏‪٠‬‬ ‫قلت له آنا ‪ :‬وليس يلزمه ضما ما أكل ؟‬ ‫لزمهم‬ ‫فقد‬ ‫عليه فى آكل ا ميتة لأنهم حيه نن قتلوها‬ ‫ضمان‬ ‫قال ‪:‬لا‬ ‫َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميتة‬ ‫©&} وصا ر ت‬ ‫‪ 1‬لضما ن‬ ‫كلها ى الحكم والذابح لها مثل ذلك اذا علم بالأصل غيها ‪.‬‬ ‫ع اذا أمصسكها للذ ابح ‪ 6‬وا متلف‬ ‫نصفها قليلا كان أو كثيرآ‬ ‫وا ممسك يضمن‬ ‫لنى منها ضامن لما آتلف قليلا كان آو كثيرآ ى والأكل لشىء منها بغير‬ ‫ذلك ك‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫القيمة ما آكل منها ‘ وذلك كله لريها‬ ‫شى ء هما ذكرنا ضامن‬ ‫‪7‬‬ ‫به‬ ‫علموا‬ ‫آو‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫وأكلته‬ ‫ئ‬ ‫الدواب‬ ‫فدخلت‬ ‫ك‬ ‫زرع‬ ‫حضار‬ ‫أغر ج‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫خيحال ‪ ،‬آيلزم أربابها الضمان ؛ ‪` .‬‬ ‫قال ‪. :‬آراهما شريكين‪.‬ى ‪.‬ضمان ذلك على سبيل تحرى العدل منى‬ ‫بلا حفظ حفظته ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٨٧٢‬‬ ‫‏_‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫كتاب بيان‬ ‫‪:‬ومن‬ ‫جو مسالة‬ ‫تال أبو سعيد ‪ :‬فى قوم سرقوا واشتركوا ى السرق ‪ ،‬وثبت لهم‬ ‫أحكام الاشتراك ث ثم أراد آحدهم التوبة ؟‬ ‫ء‬ ‫الاشنراك‬ ‫منهم كلهم ئ آو ما بشىيه‬ ‫الاشتراك‬ ‫كان‬ ‫أنه اذا‬ ‫غمعى‬ ‫غأحسب آن ف بعض القول ان أراد أحدهم التوبة كان عليه حصنه علنى‬ ‫ِ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬لمحدثبن‬ ‫حدد‬ ‫الشىء كله‬ ‫بعض القول آنه اذا تاب كان عليه ضمان‬ ‫وأحسب أن ق‬ ‫اذا لم يكونوا ند آدوا شيئا ص ولا آخذ منهم ‪ 0‬ونال ‪ :‬ان الآخذ للمشاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من المنزل ضامن لها ء و الذابح ضامن لها‬ ‫آن‬ ‫علم‬ ‫الآخر ؤ وقد‬ ‫ناب‬ ‫ح ثم‬ ‫وتاب‬ ‫أحد هما ثمنها‬ ‫له ‪ ::‬فان آدى‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫ما آد ى‬ ‫علبه نصف‬ ‫الثمن كله ء أعليه آن برد‬ ‫آد ى‬ ‫تد‬ ‫هذا‬ ‫قال ‪ :‬لست أعرف ص ومعى أنه اذا استهلكها الذابح ح وتاب الآخر ح‬ ‫غأرى الثمن كله كان على المستهلك لها أن يرد عليه ما لزمه من ضمانها الذى‬ ‫اداه فى الحكم ‪ ،‬لأنها قد انتقلت اليه أذا كانت فى يده ‪ ،‬آو أكلها أو آطعمها‬ ‫وهلكت على يده ‏‪٠‬‬ ‫قلت اله ‪.:‬غاذا آدى الى هذا ما لزمه من المضمان ء أعلية أن يسنحل‬ ‫أصحاب الشاة ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٣‬‬ ‫خلم يلزمه ذلك ع لأن القوم قد صاروا الى حقهم‪٠ ‎‬‬ ‫الله‪.: ‎‬‬ ‫زحمه‬ ‫سعد‬ ‫ضالح فن‬ ‫الشسيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫هسألة‬ ‫جو‬ ‫وف رجل ركب ف مركب مغصوب ‪ ،‬ومشى غيه ‪ ،‬ومس بعض أخشىابه ح‬ ‫وهبط منه ‪ ،‬آتلزمه قيمة المركب كله ث آم يلزمه الكراء لما ركب اذا‬ ‫؟‬ ‫له‬ ‫الخلاص‬ ‫كيف‬ ‫أربابه‬ ‫ولم يعرف‬ ‫لزمه شىء‬ ‫؟ وان‬ ‫الخلاص‬ ‫آر 'د‬ ‫عالم أنه فى آيديهم بسببيل‬ ‫قال ‪ :‬ان كان المركب فى يد غيزه وهو‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫حمل‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫الكراء‬ ‫الا‬ ‫عندى‬ ‫يلزمه‬ ‫غلا‬ ‫ح‬ ‫العصب‬ ‫فان لم بيعرف وأيس منهم ‪ ،‬ولم يطمع ف معرفتهم بوجه من‬ ‫الوجوه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدولة‬ ‫آن يدفعه لعز‬ ‫فعلى قوله‬ ‫يعلم آنه‬ ‫من عنده ‪ ،‬وهو‪.‬‬ ‫فأخذه‬ ‫وان كان المركب فق يد أحد‬ ‫لزمه التخلص من المركب كله ث ومن كراء ما حمل عليه بأمره ح‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٤‬‬ ‫ة‬ ‫‪ :‬ايمن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وف الذى يركب فى السفينة من المتحملين ث ثم يضمن منها ضمان من‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫غانه يتخلص‬ ‫يحضر‬ ‫‏‪ ٤‬فار ن لم‬ ‫الى مالكها‬ ‫ك أنه يتخلص‬ ‫غيره‬ ‫خشسيها آو‬ ‫غير مالكى ‪.‬السفينة ‪.‬‬ ‫ث والا فالى الربان ‪ . .‬ولو علم آن ‏‪٠‬هذين‬ ‫الناخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و أقله آعلم‬ ‫!‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫الى‬ ‫مده‬ ‫يمد‬ ‫ورآ‪٥‬‏‬ ‫‪6‬‬ ‫مقد امة‬ ‫له‬ ‫نخلة‬ ‫رجلا على‬ ‫رآى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫العذوق ‪ ،‬ويضع ف ثيابه خلما انحدر قال له صاحب النخلة ‪ :‬أعطنى‬ ‫‪:‬‬ ‫على قوله‬ ‫هذا‬ ‫للمسلم اليه ح ويخرج‬ ‫هو‬ ‫سعيد ا‪::‬‬ ‫آيو‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لى‬ ‫آعطنى الذى‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬وعن آبى الحفوارى ‪::‬‬ ‫وعن رجل أدرك عبدا يسرق نخلة له ث هل يسعه أن يضربه ويأخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫ثمرة نخلته ؟‬ ‫فانما ضرب السارق الى السلطان ‪.‬‬ ‫‪٢٣٣٥‬‬ ‫عند العبد تمرآ ح آو آقر العيد آن هذا من نخلته ؟‪‎‬‬ ‫و ان وجد‬ ‫¡‪.‬‬ ‫‪ ! ,‬لم يجز اقرار العبد حتى يعلم أن ذلك التمر من نخلته ‪ ،‬أو يكون‬ ‫ه "‪...‬‬ ‫ضرمه‬ ‫الحر البالغ ‌ ولا يجوز‬ ‫اقرار‬ ‫& ويجوز‬ ‫سيده‬ ‫برآى‬ ‫ذلك‬ ‫وانما ضرب السارق الى الحاكم ‪ ،‬فان ضربه كان عليه دية ضربه الا‬ ‫أن بكون امتنع بسرقته ‪ ،‬فانه يجاهده بما قدر عليه حتى ينزع‪ .‬ذلك منه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الرهائن‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫عبو مسألة‬ ‫ؤ ووجد‬ ‫ذرة‬ ‫معه عذوق‬ ‫“ ووجد‬ ‫ف ذرته رجلا‬ ‫رجلك وجد‬ ‫وعن‬ ‫‘ فتعلق بالرجل‬ ‫مقطوعاً‬ ‫ذرته قصيا‬ ‫ق‬ ‫ورآى‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ٥‬مخلب‬ ‫حيد‬ ‫العذوق‬ ‫< وآخذ‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫ن آيجوز‬ ‫منه‬ ‫العذوق ‪ ،‬لأنه لا يمكن آن يكون‬ ‫قال ‪ :‬ليس له فى الحكم آخذ‬ ‫غيه سىء ليس من ذرته ع لأن اللص يسرق من حيث وجد ے وترك الثشسبهة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك معينه‬ ‫بر اه يقطع ويأخذ‬ ‫الا أن‬ ‫غيها ك‬ ‫الدخول‬ ‫آولى من‬ ‫لصاحب الذرة‬ ‫قلت ‪ :‬غانن خجل منه س ونثر العذوق ومضى ء يجوز‬ ‫لم بعرغه تصبدق‬ ‫‏‪ 6٧‬وان‬ ‫عرغه‬ ‫ان‬ ‫ويحفظها لربها‬ ‫‪ ::‬نعم يأخذها‬ ‫قال‬ ‫‪ , ..‬ذ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسروقة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫على الفقراء‬ ‫‪7‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫_‬ ‫قلت ‪ :‬خان آدركه فأقر له أن تلك العذوق من ذرته ‪ ،‬أيسغة أخذ ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل بالغ أقر بما ى يده لآخر جاز له أخذه فى الحكم ما لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اقراره‬ ‫‪2‬‬ ‫برف‬ ‫أيسعه‬ ‫ئ‬ ‫ذرنه‬ ‫من‬ ‫العذوق‬ ‫أن‬ ‫وأقر‬ ‫‘‬ ‫مملوكا‬ ‫عبدآ‬ ‫كان‬ ‫‪ ::‬فان‬ ‫قلت‬ ‫آم لا ؟‬ ‫آخذها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اقراره‬ ‫ذلك من يد العبد ث ولا يجوز‬ ‫قال ‪ :‬لايسعه أخذ‬ ‫ما بلز مه ؟‬ ‫آم لا ؟ فا ن أخذها‬ ‫‪ :‬فان كا ن صبيا أيسعه آخذها‬ ‫قتلت‬ ‫تخلص‬ ‫شيئا‬ ‫‏‪ ١‬لصبى‬ ‫دد‬ ‫من‬ ‫أخذ‬ ‫ومن‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬ففر ‏‪ ١‬ر‬ ‫ليس للصبى‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫منه اليه ‪ ،‬الا آن يعلم أنه سرقه غيدفعه الى من سرق منه ‪ %‬وان لم يعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعطى الفقراء‬ ‫قلت ‪ :‬خان وجدت أحدآ يحزف نخلة لى ‪ ،‬ولم أعلم أنه استشارنى‬ ‫فى ذلك ع هل لى آن أجاهده ؟‬ ‫‪ ،‬ولا تجوز‬ ‫له غيما غاب عنك‬ ‫حجة تجوز‬ ‫لعدله‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬لا ما آحب‬ ‫قال‬ ‫الا بعذ انقظاع العذز ؤ وعدم الخجة من‬ ‫المجاهدة عندى على الأموال‬ ‫المحدثين ف الأموال ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٣٧‬‬ ‫الى‬ ‫بلا اذن ‘ ثم دفعه‬ ‫بجير رجل‬ ‫رجل ركب‬ ‫‪ :‬وقيل ف‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫اخر‪ :‬فركبه فتلف ؟‬ ‫ان الضمان على الراكب الأول ‪ ،‬والضمان على الآخر آيضا للذى‬ ‫أن‬ ‫عنده‬ ‫كان‬ ‫ح وان‬ ‫البعير ليس له‬ ‫أن‬ ‫عرف‬ ‫ان كان قد‬ ‫اليه ‪.‬‬ ‫دفعه‬ ‫هو للذى دفعه اليه فلا ضمان عليه آيدآ ‏‪٠‬‬ ‫البعير انما‬ ‫حتى‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫غبقى‬ ‫‪6‬‬ ‫مخا ص‬ ‫‏‪ ١‬بدن‬ ‫يعيرآ‬ ‫سرق‬ ‫رجل‬ ‫د عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫أثنى ‪ ،‬ثم هلك البعير ث ما على السارق ثنى أو ابن مخاض ؟‬ ‫فعليه أن يرد عليه ثنيا مثل بعيره يوم مات ‪.‬‬ ‫‪ :‬قيل ‪ :‬اذا كان لرجل على دين ع وله مال بقدر‪ :‬دينه ء‬ ‫جو مسلة‬ ‫وبحنم آن عليه لغيره دين ؟‬ ‫له آن بأخذ ه ما لم بحجر ه عليه‬ ‫‪ %‬جاز‬ ‫دينه‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫أعطاه‬ ‫غان‬ ‫ح‬ ‫لغيره‬ ‫حق‬ ‫عليه‬ ‫يعلم أن‬ ‫حته وهو‬ ‫عطيه‬ ‫وأبى آن‬ ‫ؤ و ان جحده‬ ‫‏‪ ١‬لحاكم‬ ‫ء‬ ‫الدين على الحصص اذا جحدد‬ ‫من‬ ‫الا متتدار ماله‬ ‫غلنيس له آن يأخذ‬ ‫ه‬ ‫بالجصة‬ ‫الا يمتد ار ما يستحق‬ ‫لم يأخذ‬ ‫وآر اد آن بأخذ من ماله لنفسه‬ ‫ما لم يعلم آنه حجر‬ ‫آن بأخذ‬ ‫له‬ ‫سلم ‏‪ ١‬ليه هو ذلك جاز‬ ‫وا ن‬ ‫لم يجز لله أن بأخذ له ح‬ ‫‪ ،‬وآبى آن ‪7‬‬ ‫عليه الحاكم ء لأنه اذا حجره‬ ‫له فى الحكم اذ ا لم يقدر على الحكم ‪.‬‬ ‫الا ما يجوز‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انه ان مات الذى عليه الدين ‪ ،‬فالقول غيه هكذا ليس‬ ‫للذى له الدين أن يأخذ الا بقدر حقه وذلك ان لم يكن فى المال وفاء‬ ‫غان كان ف المال وفاء كان لهذا آن يأخذ حقه من حيث قدر‪ ،.‬وليس‬ ‫عليه غير ذلك الا آن يعلم آن أصحاب الدائنين لم يصلوا الى حقوقهم ك‪.‬‬ ‫فعليه أن يحاصصهم بما فى يده بعد موت الهالك ‪ ،‬وآما ف ‪.‬حياته‪.‬‬ ‫غليس عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ة وعن رجلين كان كل واحد منهما يظلم صاحبه ى ويأكل‪,‬‬ ‫كك واحد منهما مال صاحبه بالباطل س غلم يزالا كذلك الى آن حضر‬ ‫أحدهما الموت ‪ ،‬غقوم على نفسه مما آكل من مال هذا ظلما منه ‪،‬‬ ‫واستقصئ على نفسه فى القيمة ث ثم حبسها لنفسه مما أكل الآخر‬ ‫من ماله ‪ 5‬بمقدار ما يعلم آن الآخر أكل من هذا أكثر من هذه القيمة ء‬ ‫ثم‪ ٣‬أسهد له على نفسه مما أكل من ماله ‏‪٠‬‬ ‫قلت '‪ :‬هل يكون هذا صوابا وخلاصاآ عند الله مما أكل من مال ذلك‪‎‬‬ ‫الزجل الذى يأكل ماله ظلما ع ثم قومه على نفسه دراهم ى واستقصى‪‎‬‬ ‫على نفسه فى التوفير على الذى كان يأكل ماله ء قلت ‪ :‬هل‪ :‬يخلص‪‎:‬‬ ‫الصفة ؟‪‎‬‬ ‫عند الله على هذه‬ ‫يفعل ما بأتى وما ‪.‬يبقى‬ ‫ؤ وهو‬ ‫هدذا ا لموت‬ ‫‘ فاذ ‏‪ ١‬حضر‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫فلما ح وآقر بما كان منه ‪ ،‬وآشسهد على نفسه بذلك شهودآ عدولا ء‬ ‫ووسى وصيا ثقة عدلا ث وصدق ف توبته ‪ ،‬ومات مخلصا لله فى رجعنته‪ :‬‏‪,٠‬‬ ‫وأشهد أن فلان بن فلان قد أكلت من ماله كذا وكذا ث وقيمته‬ ‫كذا وكذا ى وقد آكل من مالى كذا وكذا ‪ ،‬خان أقر وقاصصنى بما أخذ‬ ‫من مالى ‪ ،‬وأراد آن يأخذ ما أكلت من ماله مما هو موجود ‪ ،‬ويتدر‬ ‫عليه ث غله ذلك والا غله قيمته بما يرى العدول ‏‪٠‬‬ ‫ويرد على ورثتى مما آكل من مالى مما هو موجود ان اختارو! ذلك‬ ‫العدول ‪..‬‬ ‫غقيمته ما يرى‬ ‫فلهم } وان لم بكن موجودا‬ ‫‪ .‬وان امتنع فلان بن غلان عن هذا ‪ ،‬وأنكر مما أكل من مالى ‪ ،‬خاسهدوا‬ ‫على آنى ند آكلت من ماله كذا وكذا ص وتد رفعت مما أكلت من مالى ©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اظهاره‬ ‫على‬ ‫ان كان يقدر‬ ‫هكذا‬ ‫فادا فعل‬ ‫وان كان يخاف آن يظهر هذا آخذ منه ‪ ،‬ولم يرفم له غيسر ذلك‬ ‫سريرة بحجة على الظالم تبل قوته ‪ ،‬خان لم يقدر على كل ما وصفنا ء‬ ‫وخاف على نفسه ‪ ،‬وفعل كما قلت أنت ‪ ،‬وتاب الى الله ولم يمت ‪ ،‬وقبله‬ ‫غضله لاآخز قليل ولا كثير مما آكل من ماله‪ .‬ظلما اء وتاب الى الله من كل‬ ‫ما يجهله أو بعلمه من الذنوب » وأقر بالحقوق ‪ ،‬وآوصى بها ثقة ث وآثهد‬ ‫وخرج مخلصا بارادته ى فالله يقبل التوبة عن عباده ‪ ،‬ويعفو‪.‬‬ ‫عليها ‪:‬عدولا‬ ‫السيئات والله رءوف بالعباد وهو الغفور الرحيم ‏‪: ٠:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫ولا يملك على عند الله الا من أصر ‪ ،‬والتائب _ با آخى _ ولو كان‬ ‫عليه ذنوب جميع البشر ث اذا صحق لله فيما آمر به ‪ ،‬واعتذر وعمل فى‬ ‫ذنك عند موته أو ف حياته مما جاء به الكتاب س وسنة النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم ص وجاء به الأثر ص ومجاز قول الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬قل يا عبادى‬ ‫الذى أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب‬ ‫الغفور الرحيم ) ‪.‬‬ ‫جميعا انه هو‬ ‫وذلك مع التوبة تاب الله على كل مؤمن ومؤمنة وجعلنا منهم بغضله‬ ‫ومنه انه أرحم الراحمين ‪.‬‬ ‫ثم‬ ‫ح‬ ‫ويبنى فيها‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬لأرض‬ ‫بعمر‬ ‫‏‪ ١‬لغاصب‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫يدركما صاحبها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان شاء صاحب الأرض آخذ البناء والفسل وما ف الأرض من‬ ‫اليه‬ ‫وبرد‬ ‫}‪.‬‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫يخرج‬ ‫ن‬ ‫أمره‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫مقدمته‬ ‫عمار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كانت‬ ‫كما‬ ‫أر ضه‬ ‫يهد مسألة ‪ :‬وعن رجل غصب رجلا عبدآ أو دابة آو ثوبآ ث شم باعه‬ ‫غركب المثسترى أو الموهوب له ‪،‬‬ ‫لرجل آو وهبه لرجل أو عاره رجلا‬ ‫‪،‬والدار‬ ‫بهد‬ ‫ع يد‬ ‫لمن‬ ‫احق‬ ‫ب ‪،‬س واستغل ‪ ،‬ثم است‬ ‫لوسكن‬ ‫وعير‬‫أو المست‬ ‫والدابة والخادم ‪ ،‬واستحقالمخصوب أيضآ قيمةذلك مع الغلة ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٤١‬‬ ‫غآقول ‪ :‬ان ذلك للمخغصوب على المشترى والموهوب له ‪ ،‬والمستعير ©‬ ‫البائع لهذه‬ ‫يغضب‬ ‫و المستعير ‪ 6‬وقد علموا‬ ‫له‬ ‫والموهوب‬ ‫المشترى‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫لهم على‬ ‫ؤ غلا رجعة‬ ‫اليهم وانتهبوها “ واسنغلوها‬ ‫السلعة امتى صارت‬ ‫البائع بشىء ‪ ،‬غان لم يعلموا آن البائع مغتصب ‪ ،‬فانهم يرجعون عليه‬ ‫وبرجع‬ ‫‪.‬‬ ‫والركوب‬ ‫والسكن‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫المخصضصوب‬ ‫لهم به‬ ‫آدر‬ ‫مما‬ ‫المشترى آيضا بالثمن على الذى دفعه اليه مع الغلة ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل فى ذلك انه لا شىء على المشترى من الغلة ح‬ ‫ولا الخدمة الا آن يصح أنه كان علمآ بالسرق ‪ ،‬لأن البيع مباح والغلة‬ ‫بالضمان ث ويكون رد ذلك على البائع ‪ ،‬لأنه هو الذى أتلغه على رب‬ ‫‪.‬‬ ‫المال‬ ‫هد ممسألة ‪ :‬وعن رجل سرق من رجل قفيزاآ من حب أو تمر ى غكان‬ ‫التمر‬ ‫آو‬ ‫الحب‬ ‫معد ما رخص‬ ‫التوبة‬ ‫آر اد‬ ‫‪ 6‬ثم‬ ‫غاليا‬ ‫و النمر‬ ‫الحب‬ ‫سرق‬ ‫يوم‬ ‫حبه ؟‬ ‫مثل‬ ‫آو‪ :‬حبث‬ ‫آخذه‬ ‫أ عليه قيمته بوم‬ ‫قال ‪ :‬عليه مثل ما أخذ من حب آو ثمر فى آى الحالين ى !ن كان‬ ‫الحب أو التمره يوم آخذه الذى أخذه رخيصا أو كان غالي لم يكن على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السارق الا مثل ما أخذ‬ ‫(م ‏‪ _ ١٦‬الخزائن ج ‏‪) ١٣‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫متعمد‬ ‫الأصل‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬وقال مالك ‪ :‬فى الرجل يغرس‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫غيره ؟‬ ‫ق أرض‬ ‫‪ 0‬غان شاء‬ ‫الأرض‬ ‫عامر ة وعافية ح ثم بخير صاحب‬ ‫الأزض‬ ‫تقوم‬ ‫آتحب‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪.‬‬ ‫الأزض‬ ‫مم‬ ‫ك‬ ‫الخأصل‬ ‫نه‬ ‫وكان‬ ‫الأصل‬ ‫قيمة‬ ‫أعطى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصل‬ ‫وكانت لصاحب‬ ‫<‬ ‫الأرض‬ ‫قيمة‬ ‫الأصل‬ ‫آعطا ‏‪ ٥‬صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهى بينهم ما للحصص‬ ‫‪ :‬غان لم يصطلحا بالقيمة‬ ‫مالك‬ ‫وقال‬ ‫وتنال آبو معاوية ‪ :‬لا يكون بينهم بالحصص ‪ ،‬ولكن الخيار اصاحب‬ ‫أعدلاه‬ ‫‘ وان شاء‬ ‫أصلك من أرضى‬ ‫‪ :‬آخرج‬ ‫قنال له‬ ‫ئ غان شاء‬ ‫الأزض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيمة آصله آن لو كان مقلوعآ مثل قيمة اذا كان ملقى على وجه الأرض‬ ‫قتيل‬ ‫قوله ؤ وقد‬ ‫على حسبت‬ ‫الغاصب‬ ‫ق‬ ‫معنا‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫ومن غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫عناء‬ ‫وغرامته ولا‬ ‫يعطى قيمة غسله‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫‪0،‬‬ ‫هذا‬ ‫بلا أرض‬ ‫قائمة‬ ‫عمارته يوم يستحق‬ ‫‪ :‬بعطى قيمة‬ ‫وقتال من قال‬ ‫شى ء‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫ح‬ ‫الأرض‬ ‫أفسد‬ ‫ما‬ ‫غرم‬ ‫ذلك‬ ‫عليه مم‬ ‫وبحسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له تأنه آتلف ماله‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬تال محمد بن خالد‬ ‫قال ‪ :‬وما تبين لك أن المرسولة صلى الله عليه وسلم قال ‪ « :‬من‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫ابتنى ف عرصة قوم باذنهم & ثم أخوجوه » فله تيمة ما بناه س ومن ابننى‬ ‫عرصة قوم بغير اذنهم غلهم ان يقتلعوا بناءه » ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫يخرجونه‬ ‫‪ :‬والقيمة بوم‬ ‫‪ :‬ذكر‪ :‬مالك وسفيان‬ ‫بن خالد‬ ‫تال محمد‬ ‫و البناء‬ ‫غائر ض‬ ‫على قيمة البناء‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫‪ :‬فان لم بقد‬ ‫تال مالك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحصص‬ ‫بينها‬ ‫قال أبو معاوية ‪ :‬من بنى قف عرصة قوم باذنهم ى غان آراد أخراجه‬ ‫‪ .‬فان‬ ‫يناءه‬ ‫آخذ‬ ‫قيمة بنائه منهم ح وان شاء‬ ‫أخذ‬ ‫ان شاء‬ ‫الخيار‬ ‫فله‬ ‫اختار القيمة خلم يقدر أصحاب العرصة على قيمة بنائه غله آيخآ الخيار‬ ‫حتى يستوغى‬ ‫وأجره‬ ‫سكنه‬ ‫شاء‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫بناءه وأخذه‬ ‫آخرج‬ ‫ان شاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنا كه‬ ‫قبه ة‬ ‫وأخبرنى محمد بن خالد بن عبد الله بن عمر ع عن مجاهد ‪ :‬آن تقوم‬ ‫باعوا من رجل أرضا فعمرها ‪ ،‬ثم استحقت غاختصموا الى عمر بن‬ ‫الخطاب ‪ ،‬فخيرهم بين أن يعطوا المشترى قيمة المشترى ‪ ،‬وبين أن يعطيهم‬ ‫المشترى قيمة آرضهم عاقبة ‪.‬‬ ‫الا على وجه‬ ‫ان كان فعله‬ ‫عمر غعل هذا‪.‬‬ ‫تال آيو‪ :‬معاوية ‪ :‬ما نرى‬ ‫الأولى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسألة‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫انصلح ‪ 4‬وقد بينا القول‬ ‫‪_ ٢٤٤‬‬ ‫قال مالك ‪ :‬فى الرجل يغرس الأرض متعمدآ ف أرض غيره ؟‪‎‬‬ ‫ئ‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫ثم يخير‬ ‫ح‬ ‫وعامرة‬ ‫عاقبة‬ ‫الأرض‬ ‫تقوم‬ ‫أحب‬ ‫غان‬ ‫و ان آحب‬ ‫ؤ‬ ‫معى‬ ‫الأصل‬ ‫له‬ ‫وكان‬ ‫ح‬ ‫الأصل‬ ‫ّ‬ ‫ة ‪.‬‬ ‫آعطا ه‬ ‫آأعطا ‏‪ ٥‬صاحب‬ ‫اخصل قيمة الذأض ء وكانت لصاحب الصل ‏‪٠‬‬ ‫قال مالك ‪ :‬فان لم يصطلحا فى القيمة خمى بينهم بالحصص ‪.‬‬ ‫قال آبو معاوية ‪ :‬اذا توقع رجل فغرس ف آرض قوم بغير اذنهم ‪،‬‬ ‫غااصحاب الأرض الخيار ‪ ،‬ان شاءوا أعطوه قيمة ما غرس وأخذوه س وان‬ ‫ويرد لهم أرضهم على ما كانت قبل آن‬ ‫مروه باخراج غرسه‬ ‫شاءوا‬ ‫‪.‬‬ ‫غيها‬ ‫يغرس‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تقال آبو المؤثر ‪ :‬تال محمد بن محبوب ‪ :‬ف رجل تونع على‬ ‫؟‬ ‫رجل غزرعها‬ ‫على آرض‬ ‫نسخة _‬ ‫_‬ ‫الأرض‬ ‫ان الزراعة وما آصيب منها لصاحب الأرض ‪ ،‬وليس للمتوقم من‬ ‫له‬ ‫نستحب‬ ‫قال ا‪ :‬والذى‬ ‫‪ ،‬لأنه لا عرق للظالم‬ ‫تلك الزراعة شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه بذره‬ ‫برد‬ ‫آر‪-‬‬ ‫قال ‪ :‬وقال محمد بن محبوب ‪ :‬ف زجل توقع على أرض جاره خبنى‬ ‫‪3‬‬ ‫غيها بناء‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫_‬ ‫ق‬ ‫وينى‬ ‫توقع‬ ‫الذى‬ ‫على‬ ‫رد‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫الخيار‬ ‫الأرض‬ ‫لصاحب‬ ‫ان‬ ‫أرضه ع ما ان يرى فيما بناه ف أرضه ‪ ،‬وان ساء قال لله ‪ :‬آخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يذاعك من آرضى غان ذلك يلزمه له‬ ‫آبى عبد الله الى موسى بن موسى !‪ :‬وعن رجل زرع بئرآ‬ ‫وف جواب‬ ‫لرجل بعلمه أو بغير علمه ‪ ،‬ثم اطلع على ذلك وهى خضرة أوجب ما للزارع‬ ‫؟‬ ‫ر آبه‬ ‫نسخة‬ ‫و ف‬ ‫يغير اذ نه‬ ‫كا ن‬ ‫ان‬ ‫أرضه <‬ ‫من‬ ‫زرعه‬ ‫باخراج‬ ‫آخذه‬ ‫الخيار‪ .‬ان شاء‬ ‫الأرض‬ ‫غان لصاحب‬ ‫‪ .‬وما‬ ‫و ان كان حما خغما آنفق فيها من بذر‬ ‫و ان شاء أعطاه قبمتها خضرة‬ ‫‪.‬‬ ‫أذهب فيها من مؤنة غير عمله ‪ ،‬فانه لا حق له غيه‬ ‫‪ :‬ليس لله نى‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫}‬ ‫قيل هذا‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫الا اأبذر ث وقال من قنال ‪ :‬لا بذر له وقيل أيضا '‪ :‬له عناه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫‪: :‬ومن جواب‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن رجل اغتصب آرضا غبنى غيها مسجدا س آو حفر نهرا آو بئرآ ح‬ ‫»‬ ‫هل يسعك آن تصلى ف ذلك المسجد ڵ أو تشرب من ذلك النهر أو البئر ؟‬ ‫سجد ؤ و لا تشرمه‬ ‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫تصلى ق‬ ‫خعلى ما وصفت غلا بسعك أن‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫من ذلك النهر ‪ ،‬لم نقل انه فعل ما لا يحل له ‪ ،‬لأن الأرض مباحة للناس ء‬ ‫آرضهم ‪:‬‬ ‫من‬ ‫و الغرم‬ ‫‪6‬‬ ‫الثمن‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬الحافر من‬ ‫لهم على هذ‬ ‫الى ما بجب‬ ‫الأرض‬ ‫وعلى هذا التنزه والورع ‪ ،‬غمن صلى ف ذلك المسجد ‪ ،‬أو شرب‬ ‫من ذلك النهر لم نقل انه فعل ما لا يحل له ع لأن الأرض مباحة للناس »‬ ‫‪.‬‬ ‫يصلون فيها ‪ ،‬ولو حرم صاحبها ‪.‬‬ ‫وكذلك النهر هو لأصحاب الأرض ‪ ،‬فهو لهم ويشرب عنه هلو‬ ‫كسائر الأنهار ث وان كان للحافر فهو مثل ذلك ‪ ،‬والبئر عندنا آأشسد من‬ ‫المسجد والنهر الا آنه قد قال ‪ :‬من الفقهاء من استقى بدلو بنفسه من‬ ‫غير رآيهم ث جاز له ذلك ىاذا كانت البئر طاهرة ى وليس ف منزل‬ ‫ولا دار فعلى هذا القول كانت البئر للحاغر جاز لمن فعل ذلك س والنهر‬ ‫عندنا أوسع من المسجد والبئر ‪ ،‬والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫العذوق‬ ‫قطع‬ ‫عمن‬ ‫‪ :‬وسألت‬ ‫عبو مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬عذوقا مئلها‬ ‫فنال مسبح‬ ‫ك‬ ‫برآ‬ ‫أو‬ ‫ذرة ة‬ ‫السنبل‬ ‫يعد‬ ‫سعوة‬ ‫بن‬ ‫خالد‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫عمر‬ ‫من‬ ‫وقتال حسبن‬ ‫‪.‬‬ ‫ومسلمة‬ ‫و االكز هر‬ ‫الوليد‬ ‫آبى‬ ‫والشيخ‬ ‫الامام‬ ‫يدى‬ ‫ببن‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫ور "جعت‬ ‫عليه غبر الثمن ‏‪٠‬‬ ‫منهم رآى‬ ‫‪ 4‬غلم أر‪ .‬أحدآ‬ ‫محاضرون‬ ‫سمعوه ة وحيان‬ ‫وخالد بن‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫‪ .‬وآعلم‬ ‫مثلها‬ ‫‪ :‬عذوقا‬ ‫العذوق‬ ‫قبل ذاك مسبح قال غيمن قطع‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫أدى نخلرت غرآيت الثمن أعدل برأى ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فأر اد‬ ‫‏‪٤6‬‬ ‫حق‬ ‫بغير‬ ‫رجل‬ ‫نخلة‬ ‫قطع‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪7 :‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫صاحب النخلة آن يتقطع نخلة مثل نخلته ؟‬ ‫قال ا‪ :‬معى انه قد قيل لين له‪:‬الا قيمتها ع وقال من قال ‪ :‬له أن‬ ‫يقطع مثل نخلته ع وكذلك ان ذبح له دابة فقال من قال ‪ :‬له قيمتها ‪ ،‬وقال‬ ‫من قال ‪ :‬له أنبأخذ مثلها ى وحجنة من قال ‪ :‬له أن يأخذ مثلها‬ ‫قول الئه تبارك‪.‬وتعالى ‪ ( :‬فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) ه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل له آن يأخذ النخلة بدل نخلته ولا يقطعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه انما له ذلك من طريق العقوبة س لقول الله تبارك‬ ‫ح‬ ‫القيمة‬ ‫الى‬ ‫أذا رجع‬ ‫وآما‬ ‫عوقبتم به (‬ ‫يمثل ما‬ ‫غعاتقيو‪:‬ا‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫وتعالى‬ ‫‪.‬‬ ‫اذا قدر على العروض‬ ‫أصلا‬ ‫فليس له آن يأخذ‬ ‫يثمر ‪:‬‬ ‫قبل آن‬ ‫رجل‬ ‫غقال من قال !‪ :‬يلزمه قيمته يوم قطعه علئ نقد البلد كما يسوى فى‬ ‫حبنه ذلك ى وقال من قال ‪ :‬يلزمه مثل ما يثمر مثله من الزرع ع وينظر ما آثمر‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫يه‬ ‫معنا ‏‪ ٥‬حكم‬ ‫آو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫أن‬ ‫ومرو ى‬ ‫<‬ ‫الحب‬ ‫قيمة‬ ‫أو‬ ‫غيعطى حيا‬ ‫<‬ ‫مثله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من أبى طالب‬ ‫عاى‬ ‫بهد مسالة ‪.:‬وتقال الربيع ‪:‬‬ ‫حرآ آو عبدا كبيرا‬ ‫من سرق صبياً حرآ آو عبدا قطع “ ومن سرق‬ ‫الم بقطع ء لأن الكبيرين قد يقدران عن الامتناع ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫‪ ،‬ثم‬ ‫آلف درهم‬ ‫عشرة در اهم غتجز بها حتى صارت‬ ‫ومن سرق‬ ‫ذ همت ؟‬ ‫أو‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫الى خمسة‬ ‫حتى رجعت‬ ‫تتصتث‬ ‫جملة‬ ‫المال‬ ‫‪ :‬لصاحب‬ ‫< وقال من تقال‬ ‫العشرة‬ ‫‪ :‬لهم‬ ‫من قال‬ ‫فقال‬ ‫الرأى آحب الى ‪.‬‬ ‫الال الذى كان بلغ اليها “ وهدا‬ ‫وكذلك يسرق من رجل عبد صبيا ‪ 0‬فيصير عنده ثسيخا ؟‬ ‫غفى ذلك اختلاف ‪ ،‬ونحن نأخذ بقول من رآى له آفضل قيمته‬ ‫اننى بلغ اليها عند المغتصب اذا هلك ف يده ‪ ،‬غان نقص ولم يهلك ضمن‬ ‫وبرد‬ ‫اليه‬ ‫برده‬ ‫يوم‬ ‫قيمته‬ ‫ذضل‬ ‫من‬ ‫نقص‬ ‫لصاحبه ما‬ ‫الغاصب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه غالته‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫وكذلك فى الدواب كلها‪٠. ‎‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن جامع أبى الحسن‪:: ‎‬‬ ‫من سرق عبدا صبيا فصار عنده شيخا ؟‪‎‬‬ ‫غقال من تقال ‪ :‬عليه آخضل قيمته يوم سرقه ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬عليه‬ ‫أن يرده وما استغل ع وان هلك فى يد السارق س فله علية آغضل قيمته‬ ‫بوم سرقه أو يوم آتلفه » وقال من قال ‪ :‬ان تلف غيرده وما نقص من‬ ‫قيمنه يرده اليه ى وغالته ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الدواب والحيوان ‏‪٠‬‬ ‫فأخذ ‏‪٥‬‬ ‫آبقآ‬ ‫لگخته‬ ‫آو‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫لجار‬ ‫غلاما‬ ‫آصاب‬ ‫رجل‬ ‫و عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫يلزمه‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫آفلننه‬ ‫العيد‬ ‫و ان‬ ‫<‬ ‫الله‬ ‫ء‬ ‫شا‬ ‫ما‬ ‫يه‬ ‫سارت‬ ‫ثم‬ ‫اليه‬ ‫ليرد ‏‪٥‬‬ ‫؟‬ ‫لصاحب العيد شىء‬ ‫قال ‪ :‬آيو عبد الله برآيه اذا كان الرجل يعلم أنه انما آراد منفعة‬ ‫صاحبه ‪ ،‬ولا يتهم أنه أراد غير ذلك غلا رى عليه غرم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضمان‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬غرآى‬ ‫الوليد‬ ‫وما آبو‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد اختلف فق مثلكذ هذا !‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥0٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬عليه الضمان على حال اذا غعل ذلك بغير آمر رب العبد‪٠ ‎‬‬ ‫ذلك‪‎‬‬ ‫رد‬ ‫أراد‬ ‫انما‬ ‫انه‬ ‫قال‬ ‫اذا‬ ‫حال‬ ‫عليه ‪.‬على‬ ‫لا ضمان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪٠‬‬ ‫الى أهله < وعليه اليمين‪‎‬‬ ‫لم‬ ‫ئ ‪ .‬وادعى‪ ,‬هذا‬ ‫الناس‬ ‫أموال‬ ‫مأخذ‬ ‫يعرف‬ ‫ممن‬ ‫اان‬ ‫كد‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫وقيل‬ ‫يصدق‪ ،‬وكان ن ميه الضمان ‏‪, ٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه الضمان الا آن يكون يعزف بالأمانة ع وآنه لا يتهم بأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النااس‬ ‫آمو ال‬ ‫لجاره‪:‬ء آو لأخه عبد ا آيا ‪ 0‬غآأخذه‬ ‫ومن كناب الكفاية ‪ :‬ومن وجد‬ ‫قآغلت ؟‬ ‫ليرده‬ ‫عليه‬ ‫هاشم‬ ‫وأرى‬ ‫اليه ك‬ ‫ورده‬ ‫صاحبه‬ ‫نفع‬ ‫آر اد‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫غرم‬ ‫غلا‬ ‫‪ .‬ومنهم من لا برى‬ ‫ضمنه‬ ‫من ‏‪ ١‬لفقها ء '‪ :‬منهم من‬ ‫اختلاف‬ ‫ؤ وفيه‬ ‫الخسمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معروغخآ‬ ‫ء لنه غعل‬ ‫ضماذا؟‬ ‫بهد همسالة ‪ :‬ومن وجد لأخيه المسلم مالا خقبضه من غير وكالة ء‬ ‫الا !إحنياط ث فتلف المال ؟‬ ‫غلا يضمن كان ذلك ف بلد‪ .‬الشرك ‪,‬آو بلد الابهلام ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦٢٥١‬‬ ‫و مسألة ‪ :‬وتلت ‪ :‬ما عندك غيمن ذهب له ثور وكان فى طلبه‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫له‬ ‫على آنه‬ ‫‪ 0‬فأخذه‬ ‫أنه له‬ ‫عنده‬ ‫« غكان‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫ثورآ‬ ‫حنى وجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له وقد آخذه وقبضه‬ ‫غير ثوره وليس هو‬ ‫فاذا هو‬ ‫قلت ‪ :‬ما يلزمه فى هذا الثور ص وما يفعل فيه حتى يتخلص منه ح‬ ‫؟‬ ‫ودير ‏‪ ١‬من"‬ ‫فان قدر على أربابه سلمه اليهم وذلك أحب الى وان لم يقدر علنى‬ ‫أربابه » غأرجو أنه يجزيه ى بعض القول آن يشهد على سلامته ويطلقه‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فى موضع ما بأمن عليه ؤ ويشهد‬ ‫آخذه‬ ‫حبث‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ويوجد أن رجلا جاء من ناحية قيقا الى موسى‬ ‫بعبد غتال ‪ :‬ان رجلا وصف لى غلام له آبق ع وطلب آن آتيه به ك فوجدت‬ ‫العبد فآتيته به ص فقال ‪ :‬ليس بهذا كيف لى بالبراءة منه ؟‬ ‫مذا‬ ‫ء‬ ‫عدل‬ ‫وبشير س ومنازل معه قاعدان ‪ :‬خذ شاهدى‬ ‫غننال له موسى‬ ‫ثم اذهب بالعبد معهما حتى تأتو! ا لوضع الذى وحدته فيه س غأشهدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ىنهء‬ ‫رت م‬‫بم آن‬‫عدنسىلامته وخل سبيله ث ث‬ ‫تال ‪ :‬نعم هى ‪.‬عندى مثله‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫الرجل العبد من موضع‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وقال أبو معاوية ‪ :‬اذا أخذ‬ ‫وغو يظن آنه عبده ‪ ،‬ثم علم آنه ليس عبده ؟‬ ‫قال ‪ :‬يرجع به الى الموضع الذى آخذه منه ‪ ،‬فيئسهد به على سلامته ح‬ ‫الموضع ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ونتركه ف‬ ‫‏‪ 6٧‬ومنهم من‬ ‫‪ :‬برده‬ ‫فمنهم من قال‬ ‫الدواب ‪:‬‬ ‫قف‬ ‫اختلف‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا برد‪٥‬‬ ‫قال‬ ‫ذ مسالة ‪ :‬ومن فتل لرجل غلام آو جملا ‪ ،‬أو أحرق زرعا أو‬ ‫؟‬ ‫د ارآ‬ ‫له‬ ‫هدم‬ ‫أو‬ ‫شجر آ‬ ‫نخلا آو‬ ‫له‬ ‫قطع‬ ‫آو‪:‬‬ ‫<‬ ‫تمرآ‬ ‫فعليه قيمة ما آتى من ذلك يوم فعله الا آن يكون غصب ثسيئآ من‬ ‫ذلك ع ثم حبسه فى يده الى وقت آخر ‪ ،‬ثم استهلكه ‪ ،‬غان لصاحبه أفضل‬ ‫قيمة على الغاصب يوم غصبه آو يوم استهلكه ‪.‬‬ ‫به مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل آخذ لرجل متاعا ث غألقاه فى موضع ع‬ ‫اثم أتلف أو موضع ما منه ثمر رآه فى يد ربه على الحقيقة ث هل يلزمه‬ ‫غير التوبة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لتوبة و ‏‪ ١‬استغفار‬ ‫من‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬لا بيبن لى‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له '‪ :‬آرآيت ان باعه من غيره بثمن ‪ ،‬ثم رآى ذلك ا متاع ق‬ ‫يد ربه على الحقيقة ث هل يلزمه لوب المتاع شىء ؟‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليه المنا ع‪‎‬‬ ‫ا لثخمن ا لى من يا ع‬ ‫ويلزمه رد‬ ‫ح‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫ننا ل‬ ‫قلت ‪ :‬قان باعه من غيره ولم بره مع ربه ث ولا أعلم أنه رجع اليه ء‬ ‫الى ربه ؟‬ ‫التخلص من ذلك‬ ‫وأراد‬ ‫ثمنه الذى باعه به البائع‬ ‫آخذ‬ ‫تال ‪ :‬رب المتاع بالخيار ص ان شاء‬ ‫ان‬ ‫مثله‬ ‫يعينه آو‬ ‫وجد‬ ‫ؤ و ان‬ ‫آخذ متا عه‬ ‫شاء‬ ‫ؤ و ان‬ ‫له‬ ‫الآخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫قلت له ‪ :‬غان اختار رب المتاع آخذ متاعه آو مثله ‪ ،‬خلم يوجد‬ ‫الآخذ‬ ‫ماعه مه‬ ‫الذ ى‬ ‫اللى ثمنه‬ ‫مثل ئ غرجع‬ ‫‪ 6‬ولا وجد له‬ ‫متاعه معينه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫له ‪،‬والبائع ث هل له ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬هكذا معى ما لم يقبض متاعه آو مثله من عن متاعه ڵ أو‪ :‬يحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عد ل‬ ‫حا كم‬ ‫مذ اك‬ ‫ه مسالة ‪ :‬رجل ف يده حمار آو جمل منصوب ‪ ،‬فاعطيته سيت‬ ‫بحمله لى ؤ ولا أقل على ذلك ؟لجمل ولا غيره ء أيجوز لى ذلك آم لا ؟‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لى ‏‪ ١‬لمخصوب‬ ‫الا آن يقصد يفصله‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫ولا ضمان‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫تا ل‬ ‫وا اعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:٢٥٤‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وما الفرق بين التبعية والضمان ؟‪‎‬‬ ‫الخطا ص وليس عليه فيه‪‎‬‬ ‫الجواب ‪ :‬غالتبعية ما لزمك على وجه‬ ‫و عليك‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لناس‬ ‫من آمو ال‪‎‬‬ ‫على التعمد‬ ‫ضمنته‬ ‫فما‬ ‫الضمان‬ ‫ئ وآما‬ ‫خروج‬ ‫‪٠‬‬ ‫و الله آعلم‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الخروج‬ ‫قيه‬ ‫ومن قدم الخلاص من ضمان يرجو لزومه اذا نوى عما يلزمه فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه الاختلاف‬ ‫مما يجزئ‬ ‫هذا‬ ‫ئ غارجو آن‬ ‫‏‪ ١‬لمستقبل‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن جواب التسيخ ناصر بن أبى نبهان الخروصى ‪:‬‬ ‫وسئل عمن آعان ظالما بشىء من المعونة مما يلزمه غيه الخضما ن ‏‪٠‬‬ ‫الظالم ما آعانه به ث ولكنه خوفه عقوبة الله ‪،‬‬ ‫ثم انه ندم قبل أن يمضى‬ ‫شم بعد ذلك فعل الظالم ما أعانه عليه ث آيلزمه ضمان هذا أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان مما يلزمه فيه الضمان ما فعله هذا الفاعل ‪ ،‬خعلبه‬ ‫‪ ،‬ولو أخبره بتوبته‬ ‫الاثم والضمان ث وان كان تاب هذا نبل فعل هذا‬ ‫وخوفه الله تعالى ح غما فعله بعد ذلك ى لا تحط توبته ما يلزمه غيه الضمان ء‬ ‫وانما يكن غير آثم ‏‪٠‬‬ ‫وآما الضمان فعليه ث لأن فعل ذلك كان من سببه الذى يلزم به‬ ‫‪_ ٢٥٥‬‬ ‫خل‬ ‫ه وتاب‬ ‫على ظلمه‬ ‫ح وندم‬ ‫ظلما‬ ‫يحجارة‬ ‫عليه « كالرامى أحدآ‬ ‫الضمان‬ ‫آن يصل الذى رماه غالضمان عليه لازم ‪.‬‬ ‫كذلك المرسل على أحد سبعا وتاب قبل أن يصله ؟‬ ‫نم تحط توبته عنه الضمان اذا فعل غيه ذلك & وان كان بين هذ!‬ ‫الرجل العاقل فرق ‪ ،‬فانهما ف مثل هذا يتوافق حكمهم ‪ ،‬والله اعنم ‪.‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫الله بن مداد‬ ‫بن عبد‬ ‫الفسيخ محمد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسلة‬ ‫جب‬ ‫ء‬ ‫لمد بنته‬ ‫لجار ‏‪ ٥‬أو‬ ‫لابن عمه آو‬ ‫لأخيه أو‬ ‫هاربا‬ ‫عيد آ‬ ‫لقى‬ ‫وعمن‬ ‫'ا‪١‬؟‏‬ ‫آم‬ ‫‪ 6‬أيضمن‬ ‫عنده‬ ‫أ لعيد و انمزم من‬ ‫ليرد ‏‪ ٥‬على صاحبه ؤ غآفلت‬ ‫فأخذه‬ ‫آراد‬ ‫'ذا‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬لا ضمان‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫غقى رآى‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫معروغ ع وف تقول آبى الوليد هاشم بن غيلان ‪ :‬عليه الضمان ‪.‬‬ ‫ء وان‬ ‫الضمان‬ ‫غعليه‬ ‫النااس‬ ‫آموال‬ ‫بأخذ‬ ‫معروغا‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫وتقول‬ ‫كان غير معروف بأخذ أموال الناس فلا ضمان عليه ‪ ،‬وقول ‪ :‬عليه الضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وا لنه أعلم‬ ‫‪4‬‬ ‫القول‬ ‫آكثر‬ ‫وهو‬ ‫‪6‬‬ ‫ومالكه‬ ‫صاحبه‬ ‫‏‪ ١‬مغر رأى‬ ‫هد‬ ‫عمل‬ ‫اذ !‬ ‫‪:‬‬ ‫الشر ع‬ ‫بيان‬ ‫‏‪ ٠‬م‪.‬‬ ‫كاب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عمو‬ ‫ومن شرب من لين عنم معنصيبت‪:‬؛‬ ‫‪ ِ 2‬؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٦٥٦‬‬ ‫فعليه قيمة ذلك لأرباب الغنم اذا عرفهم أعطاهم واستحلهم ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وعن الحسن بن سعيد بن قريش ‪:‬‬ ‫فيمن رفع ثسيئآ مغصوبآ ث ثم رده الى موضعه ؟‬ ‫غفى ذلك اختلاف ‪ ،‬وأكثر القول آنه يضمن س وقيل ‪ :‬لا ضمان عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه أحدآ‬ ‫< ولم يدل‬ ‫الى موضعه‬ ‫رزده‪٥‬‏‬ ‫اذا‬ ‫ك‬ ‫عملا ك‬ ‫غ‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫ا نا ء‬ ‫مثل‬ ‫شيئا‬ ‫منه‬ ‫طلب‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫غلما انتفعت به قال ‪ :‬انه لفلان ص قلت ‪ :‬ما يلزمك فى ذلك ؟‬ ‫غلا يلزمك ف شىء بقوله الا آن تصدقه على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الحرث ؟‬ ‫‪ :‬وسألته عن فساد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫فتال مسبح ‪ :‬له حرث مثله ث وقال الأزهر ‪ :‬تقوم وينظر فيه ‪ ،‬فان‬ ‫كان حرثا لا يرجع قوم ع وان كان حرثا يرجع تقوم بقدر ذلك ‪.‬‬ ‫جهد مىسآلة ‪ :‬سئل عن الدابة تفسد على الرجل ف زراعته ‪ ،‬ختأكل‬ ‫منها جلبة ‪ ،‬غيريد آن يغرم له ؟‬ ‫قال ا‪ :‬قتال بعض المسلمين ‪ :‬ينظر الى الجلبة التى تليها ما بلغت ؟‬ ‫فيعطى بقدرها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢0٥٧‬‬ ‫ثمنها‬ ‫ونال بعضهم ‪ :‬قيمة العدول يوم أكلت تقوم خضرة ‪ ،‬ويعطى‬ ‫‪٠‬‬ ‫ويهذ ا نأخذ‪‎‬‬ ‫غخهو له‪.‬‬ ‫ح وما نيت‬ ‫‪ ١‬ر ‪ :‬هم‬ ‫حرث‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫نار‬ ‫رجل وقعت منه شرارة‬ ‫من‬ ‫و آما ما ذكرت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسسآلة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫غفأحرقنه & لا ينعمد ذلك‬ ‫ةوم‬ ‫قال ‪ :‬بلغنى آن عليا قال ‪ :‬عليه أن يحرث مثل تلك الأرض وعرضها‬ ‫وطولها ى وينفق عليها حتى تبلغ كيوم آحرق ى وكره الصلح عليهم ء‬ ‫ولا كعلمون ما يأخذون منه الا آن يرضوا نفقتهم ى ولا يزداد عليه شيئا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫ا لله محمد‬ ‫عيد‬ ‫‪ :‬قال أبو‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ليس عليه آن يحرث ‪ ،‬وانما عليه نيمة ما أحرق برآى العدول ‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫فأفسدته‬ ‫الناس‬ ‫دو اب‬ ‫حرثه‬ ‫ق‬ ‫وقع‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫أيصلح له آن يأخذ الغرم ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫الجيد‬ ‫لم يبلغ غليآخذ فانه بمنزلة‬ ‫الحرث‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫تال ‪ :‬نعم ح‬ ‫‪١‬‬ ‫غرمه على قدر‪ :‬الجيد ‏‪٠‬‬ ‫ولبآخذ‬ ‫قلت ‪ :‬خانه قد أدرك ثم آكل كيف يأخذ الغرم ؟‬ ‫[ م ‏‪ _ ١٧‬الخزائن ج ‏‪) ١٣‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫_‬ ‫‏‪ ٠‬خغبيصلحو ‏‪ ١‬بينهم خيما‬ ‫ذلك‬ ‫‘ غبنظرو ‏‪ ١‬ق‬ ‫عدول‬ ‫آنااس‬ ‫‪ :‬بيجىء‬ ‫قنال‬ ‫قالوا من شىء قد مضى عليهم ‪ ،‬غان ذلك لا ما غرمه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ڵء‬ ‫وصفه‬ ‫صفة‬ ‫‪ 6‬كيف‬ ‫مملوكا لغيره ضربا يلزمه غيه الضمان‬ ‫ضرب‬ ‫ومن‬ ‫؟; و ان‬ ‫للعيد نفسه‬ ‫لسيد ‏‪ ٥‬أم‬ ‫دفع ذلك‬ ‫؟ أيكون‬ ‫خلاصه من ذ لك‬ ‫وما وضع‬ ‫اتق العبد قبل أن يتخلص من الضمان ؟ أيكون تسليم ذاك للعبد أم‬ ‫لمعتقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الخلاص يكون لسيده ء وآما اذا آعنقه سيده فقال من قال ‪:‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫يكون للعيد س وتنال من قال ‪ :‬يكون للسيد‬ ‫اں اخلاص‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كناب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫بن آحمد‬ ‫الفقيه سعيد‬ ‫‪ :‬هذا‪ .‬ما وجدنه مكتويا يخط‬ ‫ا لناسخ‬ ‫قال‬ ‫‪2‬‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫عيد السلام‬ ‫والد‬ ‫أخبرنى بمعرفة خطه الثقة من المسلمين ‪:‬‬ ‫ك‬ ‫ان القاضئ معمر بن أبى العالى كهلان ‪ :‬سأل عن تمر أمر بقبضه‬ ‫‪_ ٢٥٩‬‬ ‫&‬ ‫قعضه‬ ‫ا لتمر الذ ى‬ ‫ين على ‘ ولم يعلم لمن ذلك‬ ‫بن ر اشد‬ ‫سعيد‬ ‫قا سم ين‬ ‫منها ؟‬ ‫ء وكيف ‏‪ ١‬لخلاص‬ ‫الخنط‬ ‫‏‪ ١‬لجيا بة‬ ‫جملة‬ ‫الا أنه من‬ ‫‏‪ 6٨‬وذ اك‬ ‫قبضه منه‬ ‫‏‪ ١‬لى من‬ ‫ا لتمر‬ ‫ذلك‬ ‫برد‬ ‫‪ :‬آنه‬ ‫‏‪ ١‬لجو ‏‪ 7 ١‬غيها‬ ‫خكا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شيئا من آخر‬ ‫قبض‬ ‫فيمن‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫آثا ر‬ ‫على ما بوجد ف‬ ‫منه‬ ‫خلاصة‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫انما كان‬ ‫علم يبعد ذلك‬ ‫أ و‬ ‫يده‬ ‫ف‬ ‫هو‬ ‫وقد علم لغير من‬ ‫وعنده مغنصباآ وربه ‪ ،‬أو أنه أخذه بوجه من وجوه الباطل ولم يعلم لمن‬ ‫الى‬ ‫فانه برده‬ ‫الخلاص‬ ‫ح ثم آراد‬ ‫وأخذه‬ ‫ابتلى يقبضه‬ ‫قد‬ ‫الشىء‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫منه‬ ‫قبضه‬ ‫من‬ ‫وكذلك يوجد ف الأثر غيمن آخذ من يد لص ثسيئا قد سرقه ڵ ولم‬ ‫لفلان بن فلان ص ولا يعرفه‬ ‫الشىء هو‬ ‫‪ %‬غأقر اللص آن هذا‬ ‫يعلم لمن هو‬ ‫على الخلاص‬ ‫; ا لا آنه لا يقدر‬ ‫معروف‬ ‫‪ 4‬أو أقر يه لرجل غائتي‬ ‫القابض للشىء‬ ‫؟‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫ذلك يوجه‬ ‫اليه لعجزه‬ ‫فند قال بعض المسلمين ‪ :‬انه يرد ذلك الشىء امى اللص الذى آخذه ء‬ ‫ويأمره بتقوى الله س وذلك خلاصه منه ‪ ،‬قال ‪ :‬والعلة فى ذلك آن اللص‬ ‫والغاصب مخاطبان بالخلاص من ذلك ص اذ هو متعلق بذمتها ث وبلزمهما‬ ‫الخلاص ف الحياة والوصية عند الوغاة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.:‎‬٭ء‪٢٦‬‬ ‫‏‪ ١‬لقبض‬ ‫قيل‬ ‫لغيره‬ ‫آنه‬ ‫ڵ وأقر عنده‬ ‫على آمانة‬ ‫آخر‬ ‫وكذ لك من ا تمن‬ ‫أو بعد القبض وآمره بتسليمها اليه ‪ ،‬غعجزه القابض عن ذلك غانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه ‪ .‬وذلك خلاصه‬ ‫سلمها‬ ‫الى من‬ ‫آن يردها‬ ‫له‬ ‫وهذا قول المسلمين ص ولا يجوز تخطئة آحد من المختلفين بالرأى من‬ ‫علماء المسلمين بل بلزم ى ويجوز ويجب ولاية جميعهم ث وعلى العلماء‬ ‫المختلفين بالرأى أن يتولوا بعضهم بعضا ‪ ،‬ولو تضادوا بالرآى ث مثل آن‬ ‫يحل أحدهم شيئا بالرأى ‪ ،‬ويحرمه آخر بالرأى ى ويتولى أحدهم بالرأى ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أشبه‬ ‫آخروما‬ ‫ويبرآ‬ ‫وقتال‬ ‫ئ‬ ‫عمل بالحق‬ ‫به غقد‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين وآخذ‬ ‫أقاويل‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫فمن يقول‬ ‫خالف‬ ‫فقد‬ ‫أو يددن‬ ‫ذلك برآى‬ ‫ف‬ ‫خطآه‬ ‫تخطئته ‪ 0‬فمن‬ ‫‪ .‬ولا يجوز‬ ‫بالصدق‬ ‫البراءة منه يالدبن لا يحكم بحكم الدين ف موضع أحكام‬ ‫س ووجب‬ ‫الحق‬ ‫الرآى ع ومن حكم بحكم الدين ف موضع أحكام الرأى س آو حكم بحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدين‬ ‫موضع أحكام‬ ‫ف‬ ‫الرآى‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫الفاسقين‬ ‫الضالين‬ ‫هن‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫الدين‬ ‫أحكام‬ ‫بذلك‬ ‫هو‬ ‫فند خالف‬ ‫الدين صل \ والرأى آصل ‪ ،‬وكان آصل على كماله ‪ ،‬ولا يجوز آن يقبل _ وفى‬ ‫"ينقل حكم واحد منهما الى آخر برآى ولا بدين بجهل ولا بعلم ‏‪٠‬‬ ‫نسخة‬ ‫‏‪ ٢٦١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫عيد‬ ‫من آبى‬ ‫عثمان‬ ‫الفقيه‬ ‫بخط‬ ‫وجدنه‬ ‫‪ :‬هما‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫المسلمين فى آمر من آمور‪:‬‬ ‫الرآى من‬ ‫الفقهاء ذووا‬ ‫اذا تنازع‬ ‫وجدت‬ ‫الحلال والحرام غخذوا بأية شئتم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كتاب‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لجهضمى“‬ ‫سعيد‬ ‫ين‬ ‫ر ‏‪ ١‬شد‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعمن لزمته تبعات من زكاة غير عارف عددها س وآمدها ‪ ،‬وآخذ ببعض‬ ‫أقوال المسلمين أنها للفقراء المعدومين س وله ديون على أحد من الخقراء ‪5‬‬ ‫آيجوز له آن يدفع لهم ما عليهم له ص عما عليه من التبعات لأجل غتقرهم ح‬ ‫ويبرآ بذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا سلم آلى الفقراء مالزمه ع وقبضوه لأجل فترهم ث وسلموا‬ ‫له ذلك بعد القبض أنه عن الذى له عليهم بلا شرط قبل الدفع ‪ ،‬غجائز‬ ‫ذلك على قول من أجاز له الانتفاع بزكاته اذا رجعت اليه ممن‬ ‫استحقها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الفرش‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لساد س‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لباب‪‎‬‬ ‫له‬ ‫لوارث‬ ‫الموروث‬ ‫اقرار‪.‬‬ ‫وف‬ ‫الأولاد‬ ‫ميراث‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١ ٠‬ا‬ ‫[‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫‪ :‬فى لحوق الولد بالوالد ف النسب والميراث‬ ‫خصل‬ ‫ّ‬ ‫‪ ١‬لباب‪١ ‎‬لسابع‪‎‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫فى معرخة الضرب والحساب فى الميراث‬ ‫[‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪ :‬ى معرفة الكىسور‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪ :‬ى معرفة الكسور المركبة‬ ‫‪ ::‬فى معرفة الكسور المضافة‬ ‫[ آ [‬ ‫‪ :‬من كتاب آخر فى ضرب الآحاد ف الآحاد‬ ‫‪١‬‬ ‫[‬ ‫‪_ ٢٦٤‬‬ ‫الصفحة‬ ‫‏‪٤٢‬‬ ‫فنصك‬ ‫‏‪٤٣‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪٤٤‬‬ ‫فصل‬ ‫الباب الثامن ‪:‬‬ ‫المبنية عليها المواريث والفروع‬ ‫الأصول‬ ‫فى بيان‬ ‫‏‪٤٥‬‬ ‫عليها‬ ‫المشتملة‬ ‫‏‪٥٩‬‬ ‫فصلك‬ ‫‏‪٦٠‬‬ ‫الآيات المنسوخات بآية المواريث‬ ‫‪ :‬فى ذكر‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬ق المسائل المسميات من مسائل المواريث فى بدء‪. .‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪٠.٠٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫المواريث آول‬ ‫ونزول‬ ‫الإسلام‬ ‫الباب التاسع ‪:‬‬ ‫الامامة‬ ‫وف‬ ‫الديون‬ ‫لنتضاء‬ ‫والخروج‬ ‫الوديعة‬ ‫خلط‬ ‫ف‬ ‫‏‪٩٣‬‬ ‫والعارية والهدية واللقطة والشرق والغخصب والانتصار‬ ‫لسنة ‏‪١٩٨٣‬‬ ‫رقم الايداع‬ ‫الصرب‬ ‫مطابع سجل‬