‫نفخة فنتنتقنتنتقنتتتختنختقت‬ ‫ج‬ ‫جم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫{‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫حكم‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 7:‬زنى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫» ‪:‬‬ ‫‪٢٢٧٦٨17٦‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪. 7:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ج‪‎..‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫|‪٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ك‪::‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اجمع‬ ‫نا‬ ‫نر تا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫العالمالنتيدمو"ى بن عيسى البشري‬ ‫اجن الرإجعظر‬ ‫ال‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ونارة الترزت القومى وإلثقاتت‬ ‫كذاب‬ ‫نوت الخحزائرخ‬ ‫وعنوں المارںن‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الال القت موسى بأبحعالبشكا‬ ‫يزد الرا عشر‬ ‫‏‪ ١٩٨٢‬م‬ ‫د‬ ‫‏‪٢٤‬‬ ‫سحم اسالرصمنا رتم‬ ‫العاشر‬ ‫الباب‬ ‫فبمن ابتلى بغصب شىء من أهوال العباد على الجبر منه‬ ‫وهو‬ ‫القياد‬ ‫وأعطى‬ ‫الخلاص‬ ‫أراد‬ ‫ثم‬ ‫ود العناد‬ ‫لهم‬ ‫'‬ ‫آول كتاب الدقاق ‪....:.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ العالم الفقيه العامل الورع النزيه أبى نبهان‬ ‫جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى الخروصى الخلبلى العليائى ‪:‬‬ ‫وسئل عمن ابتلى بخغصب شىء من أموال العباد على الجبر منه‬ ‫لهم آوذهبها س وماله لا يفى بجملتها ‪ ،‬ولا بقدر هم ولا غيره على توزيعه ۔‬ ‫وكانت عليه حقوق الله وللعباد منها معلوم ث مثل ديون وصدقات نساء‬ ‫وكانت على نفسه وصايا وضمانات ‏‪٠‬‬ ‫ومنها مجهول واستسلم لحكم الله تعالى خوف من عذابه ث ورجاء‬ ‫رحمته من غير آن يحكم عليه حاكم من الخليقه & ولا طالبه مطالب س وكان‬ ‫ى يده أصول وعروض ونقود ودواب وعبيد وايماء تسراها ‪ ،‬آيجوز‬ ‫له أو عليه ث أن يقضى من هذا المال ما بقدر على قضائه من الديون‪.‬‬ ‫ماله‬ ‫‪ ،‬وان ‪ :‬استفرغت‬ ‫المعلوم ربها ومقدارها‬ ‫والضمانات‬ ‫والصدقات‬ ‫ويدين بالباتى ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫خغيما‬ ‫الحاكم‬ ‫نفسه بمنزلة‬ ‫وينزل‬ ‫ئ‬ ‫فيها ولها‬ ‫ماله شرعا‬ ‫مكون‬ ‫آم‬ ‫يحكم به على غيره ت ويصير المال مثل المال المجهول ربه س اذ لا يقدر‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل ف المظالم ‪ :‬انها كالمطالب من الحقوق بأدائه ث غهى أولى‬ ‫بالمال وأحق مما به لم يطلب من الديون التى تلزمه فى غير مظلمة لحق ‪3‬‬ ‫وما طولب من ديونه به غ وأخذ بتسليمه لمن له فيه الحجة عليه‬ ‫بحق ‪ ،‬فهو وهى على لزومها سواء ف المال ‪ ،‬لا خرق بينهما على حال‬ ‫وما جهل ربه من حق لزمه ف مظلمة جاز للأن يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫فى تقديم ما عرغه من حقوق العباد فلزمه آن يؤديه على رأى من‬ ‫يذهب ف مثل هذا الى أنه يرجع الى الله ع غيوسع فى تأخيره عما لزمه‬ ‫لغيره من العباد ث لأنهم أحق بما ف يده على رآيه ى الحق ‪.‬‬ ‫ث وعلى‬ ‫وعلى قول من يذهب الى تساويهما غهما فى المال سواء‬ ‫المتقدم ‪ ،‬وعلى‬ ‫قول من يذهب الى تقديم ما فى لزومه فند تقدم فهو‬ ‫قول من يذهب الى أنه باق على حاله كما هو فى أصله فهو كنيره ممالهم‬ ‫غيه وعليه فيما لزمه أن يؤديه لمن له أن يبذل ما فى يديه مما بيحكم به‬ ‫لغرمائه‪٠ ‎‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫خان كفى لوغائه والا غنظرة غيما بيبقى الى ميسرة لمن كان ذو عسرة‬ ‫اف دأينونة بأدائه حال القدرة مم بذل المجهود ف الخلاص ‪ ،‬حتى يخرج‬ ‫عليه عدلبن‬ ‫ويشهد‬ ‫‪6‬‬ ‫غيوصى مه‬ ‫‪.‬‬ ‫الموت‬ ‫يحضره‬ ‫الحق ‪ .‬آو‬ ‫ق‬ ‫منه بوجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو ما أمكنه من الشهود حتى يقدر عليهما وكفى ف حقه ‪ ،‬لوجود ضدته‬ ‫ويكون مثل الحاكم فيه أن لو نزلوا اليه فيلزمه' فى الرأى فى‬ ‫موضع الاختلاف بالرأى آلا يعمل فيهم على غير الرضا الا بالعدل‬ ‫‪:‬ما آبصره آعدل فى الرآى من ذاته أو بغيره ممن يجوز لنه آن يستدل‬ ‫به على ما كان فيه الأمر اليه ‏‪٠‬‬ ‫حبن‬ ‫غيره‬ ‫منهم دون‪.‬‬ ‫أحدآ‬ ‫ا لأصح أن يعطى من ماله‬ ‫وليس له ق‬ ‫التقاضى له من غرمائه غيما لهم عليه من حق لزمه فى حق من حضره أو غاب‬ ‫ما أشسبهه‬ ‫آو‬ ‫فى ذلك‬ ‫يا لطلب‬ ‫الأداء‬ ‫بعد لزوم‬ ‫التضضاء‬ ‫غن‬ ‫فان خالف‬ ‫الى ما نهنى عنه على هذا ‪ ،‬فاعطى بعضهم ماله عليه من حق لكماله ‪.‬‬ ‫أما ما زاد على ما يكون له ف موضع عجز المال عن الوفاء بالجميع‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ونز‬ ‫حة‬ ‫اثبوته ما لم يحجر عليه ف ذلك ماله لمن له من بلزمه أن يسمع لحكمه‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫ى‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫ط‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫آ‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫أويطيع الا‬ ‫عليه‬ ‫‪ 6‬بشىء من الرأى فى موضع جوازه ما احتمل لله وجه الصواب فى عمله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫كما فى قوله ‪ :‬لمن جاز له حتى يصح عليه آنه آتى مالا يجوز له‬ ‫‪ .‬الاجماع ‪ ،‬وان كان عليه فى نفسه ألا يجاوز ما يجوز له من العمل‬ ‫‪,‬ف مثل هذا بالأعدل غيما يرى س غان جاوزه الى مالا يرى لا على ها يجوز‬ ‫له من الرضا‪.‬‬ ‫فان قدر على ما جاز له من الرجوع فيما قضى ‪ ،‬والا فالتوبة فيما‬ ‫مضى ‪ ،‬والدينونة غيما عليه مع الاجتهاد فى نأديته بما أمكنه متى‬ ‫ما أمكنه لعجزه عن غيره ث فانه وان قدر على رده كرها غليس له فى‬ ‫موضع جوازه لهم ف الرأى ‪ ،‬وانما يكون أمرهم الى الحاكم ‪.‬‬ ‫غان قدر الله من بعد وجود نئىء من المال آعطى من حرمه ‪ ،‬واكمل‬ ‫ف قسمة الكل ما يكون‬ ‫لمن آنقصه مقدار ماله حتى يصير لكل واحد‬ ‫له ع وما جهل مقداره ‪ ،‬غالتحرى له على ما يجوز له غيه ث غان صار‬ ‫المال لكثرة ما غيه الى حال لا يقدر على توزيعه فيما بينهما لمن هى له ح‬ ‫فالى الصلح فيها بينهم يرجع الى ما أمكن فجاز فى الحين أو بعده ‪،‬‬ ‫لأن يكون ف موضع امكان كونه على ما يجوز فى الزمان ‪.‬‬ ‫والا فهو على حاله ف يديه اذ لا يصح أن يحكم عليه بالبدل‬ ‫كذلك‬ ‫خغهو‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ث غان مات‬ ‫له غيه‬ ‫له قى غير معنى شىء يصح‬ ‫من‬ ‫‪ 0‬و الا صار‬ ‫بيصطلحو ‏‪ ١‬غيه على ما جاز‬ ‫لأن‬ ‫‘ فجاز‬ ‫ما ‪ .‬أمكن‬ ‫‪٩‬‬ ‫المجهولات على حال لوجوبها بعدم الذمة المناطة بها فى المال ‪ ،‬وكونه بها‬ ‫‪.‬‬ ‫مما لا يدرك تسمه فى حال ‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فكيف يصح أن يكون لوارثه من بعده شىء فيه ى وليس له الاما‬ ‫أبنته الوصايا والحقوق من شىء ‪ ،‬وقد استغرقته الديون ث غهى به آولى‬ ‫الاجماع على حكمه بالكتاب عن الله ى خاين موضع البقية لوارثه بالغرض‬ ‫على هذا أو لغيره بالوصية ث وليس له فى هذا الموضع من بقية ‏‪٠‬‬ ‫ويخرج فيه على قول ثان ان لم يقع الاصطلاح على ما جاز فى‬ ‫الحال أن يلحته حكم المجهول ث فيجوز عليه ما يجوز غيه ‪ ،‬والصلح‬ ‫ليس بشىء حتى يكون من الجميم ما يجوز غيه ‪.‬‬ ‫كذلك ان جهل أرباب الحتوق ق حكمه يكون ‪ ،‬غان غرقها غيمن يجوز‬ ‫له من الفقراء اذ دفعها لبيت المال ف موضع جوازه لمعنى يرومه قى‬ ‫ولزوم‬ ‫س ؤخلاصه ‪7‬‬ ‫له‬ ‫ف جوازه‬ ‫الاختلاف‬ ‫الخلاص لحقه حكم‬ ‫غرمه لمن يصح له من بعد متى صح معه من علمه أو لغيره ممن تقوم‬ ‫به الحجة عليه ص وف الوصية حين لزومها له فيما يلزمه أن يوصى به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا كان هكذا ع غالأصول‪.‬من هذا المال تباع ‪ ،‬ويجعل‬ ‫ثمنها فيما يجعل فيه المال المجهوك ربه ء آم تكون موقوغه كالصوافى‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٠‬‬ ‫للمسلمين ولمن جاء من بعدهم ف بوم القيامة ‪ ،‬وكاموال النباهنة ث أم‬ ‫على الاختلاف على تنول من يقول انها راجعة الى الفقراء فيياع‬ ‫ويفرق ثمنها ؟‬ ‫وعلى هذذا السبيل هل يجوز نتركها أصولا ينتفع بها الآخر » كما‬ ‫انتفع بها الأول على نظر الصلاح والمكم ؟ وعلى قول من ينول انها‬ ‫لبيت المال ‪ ،‬فتكون كأموال النباهنة ث وعلى هذا الرآى ‪ ،‬هل يجوز‬ ‫بيعها ويعجل فى تفريق ثمنها ث وينفذ غيما ينفذ فيه بيت المال اذا‬ ‫الوجه ؟‬ ‫على غر هذا‬ ‫‪.‬خيف حوزها‬ ‫قال ‪ :‬فهى على حلها من جملة ماله فى أصلها ‪ ،‬والحتتوق فى الذمة‬ ‫لأهلها ث وعلى هذا من جهل من هى له آو جهلها حتى صارت ف معنى‬ ‫المجهول ربه ث غان رآى البيع لما ف يديه من المال ليفرقه على من جاز له‬ ‫من‪ .‬الفقراء ثمنا فيما لزمه ث غصبار عليه ممن لا يعرفه لم يمنع فى شىء‬ ‫ء‬ ‫فى المجهول‬ ‫من أجازه‬ ‫على رآى‬ ‫الأصول‬ ‫س ولا من‬ ‫العروض‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫نقب‪٩.,.‬ه؛‪4‬‏‬ ‫عن‬ ‫وخلاصباآ‬ ‫‪6‬‬ ‫ريه‬ ‫عن‬ ‫صدقة‬ ‫الا فى موضع ها يكون علبه‬ ‫ا! رآى‬ ‫الأصل غيها' على هذا‬ ‫لأنه هو‬ ‫ثيونه‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫يجمز‬ ‫من‬ ‫رآى‬ ‫على‬ ‫معنى‬ ‫فيه‬ ‫يجوز‬ ‫غيما‬ ‫االشره ى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ا لحكم فيما لا يدرى‬ ‫ق ثيونه ق‬ ‫على ر أبه ي لا فى اتفاق } انه مما يختلف‬ ‫فيه المثل بالكيل والوزن ‏‪٠‬‬ ‫وان تركها على قياده صاخية لمينتفع بها الآخر من ذوى الفقر بثمراتها ّ‬ ‫هو‬ ‫» غفعسى آن يكون‬ ‫انتفع يها الأول كذلك‬ ‫ء كما‬ ‫يكون من غلاتها‬ ‫وما‬ ‫ث فانه‬ ‫الأصلح غيما يخرج من جوازه فق النظر على معنى الصلاح‬ ‫ربما ياتى على ما لزمه ‪ ،‬وزيادة غيما يمكن فيه على بقائه آن يكون ‪.‬‬ ‫وعلى تقول من يذهب فى مثل هذا الى أنه يكون لبيت المال ء‬ ‫فيجوز غيها ما قد جاز غيه ث وليس لغيره من بعده على هذا من توقيفه‬ ‫لما على معنى القضاء فيما عليه لمن لا يعرخه أن يبيعها ‪ ،‬لا لوغاء من لهم‬ ‫الحق عليه على ما يسع ف الحق ‪ ،‬الا امام العدل فى موضع الضرورة‬ ‫اليها ث خانه مما يلحقه حكم الاختلاف ف جوازه له حالة ظهور المخافة‬ ‫على الدولة من ضياعها لضيق فى يده عن قيامها بغيرها ‪.‬‬ ‫وان لم يرد البيع لتفريقها ‪ ،‬والا التوقيف ف حاله ‪ ،‬لمم يجز أن‬ ‫يحكم به عليه لغير آهله فى ماله ع لأن الغير ليس لله غيه خصومة ولا طلب‬ ‫ف الحق ‪ ،‬فانه يحكم به له ع آو لغير شىء فى حكومة أنى لا أعرخه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫له ء أو لبيت المال‬ ‫حتى على قول من يجيز تفريقه غيمن يجوز‬ ‫الناس على‬ ‫غيراه له خلاصا ث غكيف على قول من‪ .‬لا يجيزه ‪ :‬أموال‬ ‫‪١٢‬‬ ‫حال‪ ،:‬ويقول بوقتوفها حتى يصح أربابها ث فتدفع اليهم ‪ ،‬آو يأتى عليها‬ ‫الحشر كذلك لا ينتفع بها ء ولا بشىء منها فى ننىء س لأنه الأظهر ب لأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا معنى لأن يبيعها لا لشىء‬ ‫وعلى قياده ‪ ،‬غان بقى ماف يده ودان بما بلزمه من حق لمن له‬ ‫بأدائه اليه متى عرغه غقدر عليه ى جاز له فان تخلص فى حياته‪:‬‬ ‫والا أوصى به بعد وفاته ث فيكون من بعده فى ماله ث وعى فى هذا أن‬ ‫يكون هو الأقرب الى الوصول فى كل مجهول ‪.‬‬ ‫وان كان القول بجواز تفريقه أسهر ‪ ،‬والعمل به أكثر ‪ ،‬وعل‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الرآى‪ :‬غان ضح أربايه من ‪..‬بعد‪ .‬خلهم الخيار بين الأجر والغرم‬ ‫هذا‬ ‫وقيل انه قد مضى أمره ف سبيله على ما جاز‪ ، .‬فلا غرم لهم فيه‬ ‫على قياده ‪.‬‬ ‫ولهذا خرج فى لزوم الوصية على هذا من أمره فيه حكم الاختلاف‬ ‫يجوز له ؤ‬ ‫غيما‬ ‫الوضم له‬ ‫س وعلى عدم‬ ‫فى زومها عليه‬ ‫بالرأى‬ ‫فيجزيه فى الاجماع س آو علىارآى من آجازه فى موضع الرآى ‪ ،‬غلابد له‬ ‫بيه ‏‪٠2‬‬ ‫من آن بوصى‬ ‫وعلى قول من يرى نفريقه آو تركه لبيت المال ليس بشىء ‪ ،‬فالوصية‬ ‫لابد منها ‪ 0‬غيكون من بعده قى ماله ث ويلحقه لاستغراقته قى هوضع العجز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫عن توزيعه ث وكون الامتناع من الصلح غيه على ما جاز ‪ ،‬آو النم ‪:‬‬ ‫من جوازه حكم ما لا بدرى من المال ربه‪،.‬غيبقى على ذلك ما بقى‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫وان جاز غيما يكون منه من ثمرة آو غلة لمن يجوز له من الفقراء‪:‬‬ ‫أؤ لبيت المال على رآى من أجازه فليس لغير الامام المدل بيع ف‪.‬‬ ‫الأصول ء بعد أن يكون ف حكم المجهؤل ث وعنى أن يجوز على نا جرى ‪.‬‬ ‫من الاختلاف قف موضع عدمه لمن نزل على قياده لأمر الله ف منزلته ما يجوز‬ ‫له ‪ ،‬على قول من أجاز بيعها له ف موضع جواز ه على رأيه ‏‪٠‬‬ ‫!‬ ‫ويعجبنى آن تترك على حالما فلا يعرض لاصلها ى اتلاف علئ غير‬ ‫عوض له ء يكون خيه بالبدل ّ ‪ .‬فيجوز على معنى النظر فى الصلاح‬ ‫لا فى الحكم ‪ ،‬فانه أولى بها من اتلافها ث قياسا على الصواف من الغىء‬ ‫ان صح القياس ف مثل هذا بها علنى الخصوص ف البيع ‪ ،‬وغيما‪.‬‬ ‫أنببمه من شىء ث فيكون فى اتلافها لا على العموم فى كل شىء لفرق ما‬ ‫ف أشياء من أحوالهما ‪.‬‬ ‫لأن ف المنع من جوازه ف تلك على رأى من لم يجزه خيها ما يدل على‬ ‫أن جوازه ف هذه أبعد هما فيها من الحقوق المتعلقة بها حتى لا يقدر‬ ‫على توزيعها اغيما بينهما ث ولأن فى بيع أصلها ذهاب على أهلها ث والمنع‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫من بيعها كأنه أولى بها ص وليس عليه من غعل غيره فيها ى حوزها على غير‬ ‫الوجه أو فى شىء منها شىء من اثم س ولا من لزوم غرم ‪.‬‬ ‫و انما‬ ‫‘ أو أحدهما‬ ‫‏‪ ١‬لنى مها يكون‬ ‫السياب‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫منه‬ ‫لم يكن‬ ‫اذا‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫آعانه‬ ‫أو‬ ‫عليها <‬ ‫دله‬ ‫آو‪.‬‬ ‫<‬ ‫مه فمها‬ ‫أمره‬ ‫أو‬ ‫من غعله‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫التعدى‬ ‫‏‪ ١‬لمنع له من‬ ‫على‬ ‫له يه ‘ أو قدر‬ ‫رضى‬ ‫ء آو‬ ‫له‬ ‫مما لا مجور‬ ‫مظلمه غتركه فى موضع مالا عذر له فى تركه ‏‪٠‬‬ ‫ولكل شىء من هذا ما يكون ق حكمه من صحة اثمه ‪ ،‬أو لزوم غرمه ‪،‬‬ ‫وان جاز بيعها لتفريقها غيمن يجوز له من الفقراء ث مجيز بالرآى فى‬ ‫موضع ما لا يكون غيه وغفا لغيره غاية تنتمى اليه فيما آخرجها غيه‬ ‫من توفيقه لها كذلك ء لم آقدر آن آخطىء فى دينه من قاله آو عمل به س‬ ‫لا سيما ف موضع الضرورة من ذوى الحاجة الى ثمنها ث لأنه موضع‬ ‫رأى لمن يجوز له الرآى ع لأنها من المال نوع من المجهول ‪.‬‬ ‫وقد أجيز ف العروض س فأى مانع على قياده فى الأصول س وكلها‬ ‫أملاك وقد صارت بمنزلة مالا يدرى له ملاك غان كان البقاء ما يبقى عند‬ ‫القسمة ف موضع العجز من القيمة عن الوفاء بالكل فى غير شىء ‪،‬‬ ‫وكلها مناطة بها ف الأصل ع غهو ماملعروض كذلك ‪ ،‬ولا غرق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫مثلها‬ ‫الآخر‬ ‫‏‪ ١‬لا و ف‬ ‫ا لاباحة‬ ‫‏‪ ١‬لمنع أو‬ ‫تقنضى‬ ‫علة‬ ‫تكون‬ ‫آلا‬ ‫وعسى‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بيع العروض‬ ‫ف‬ ‫& فكذلك‬ ‫اتلافها على أهلها‬ ‫الأصول‬ ‫بيع‬ ‫ق‬ ‫وكما يكون‬ ‫وربما يكون‪ .‬فى الانتفاع بها ما يقتضى فى نفسها كون نقضها حتى بؤدى‬ ‫وعلى ثبوته ف الرأى ص ان صح س غيشبه آن يلحقها على رآى فى موضع‬ ‫التوقيف على هذا لها كذلك س لأنه ليس بزائد على‪ .‬حكمها على ثبوته فبها‬ ‫أخرجها ى حياته وقفا آو بعد وغاته ث اذا صح فى بقائه عليه خصار ف ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سو اء‬ ‫لا فكله على هذا‬ ‫اء ح آوصى مه أو‬ ‫سو‬ ‫غيه‬ ‫غهو‬ ‫وتد خرج من يديه خالنظر خيه لا اليه ث لكنى آحب ف هذا آن‬ ‫ف شىء من ذلك الى‬ ‫س غان خولف‬ ‫له أن يجده فيه‬ ‫يقتضى به ما جاز‬ ‫ما لا يخرج من الحق ف الرآى ‪ ،‬لم يجز ف الدين تحريمه بالدين على‬ ‫من رامه من قائل ص جاز له أن يقوله ص ولا عامل‪ ,‬جاز له آن يعمل به ‪.‬‬ ‫وهذا كأنه ينبغى أيننتظر فيه ث هل يخرج على معنى الصواب فى‬ ‫الرأى غيكون على جوازه غيه قولا ثانيا ©ؤ والا فهو ف الحق ‪ ،‬وبالترك‬ ‫أحق ‪ ،‬غانى لا علمه مما به صرح ف شىء من الآثار عن ذوى الأبصار ك‬ ‫ولم أزل أطالع غيه حفظى » فلا أجده عنهم ولم أكن من آهل الرأى‬ ‫خغاجزم به فى ثبوته رآيآ ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٦‬‬ ‫خانظروا يا آولى الألباب فى هذا كلها ‪ ،‬وتولوا بالذى فيه عندكم‪.‬‬ ‫من العلم ‪ 0‬عسى أن يفتح الباب ث على ما به غيرجع االى القول اليه ث‬ ‫وتعمل فى مثل هذا عليه ث والتوفيق بالله م ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬وان جاز له توقيفها أصولا على أى الوجوه المذكورة ء‬ ‫فيل يجوز له أن يبقيها ى يده يعمرها ويتمتع بما بقى من غلاتها ‪ ،‬كاحد‬ ‫المسلمين من غير أن يخرجها من خضمانه كان نازلا بمنزلة الغراء ‪ ،‬أو‬ ‫ممن يستحق من بيت المال آم لا يجوز له آن يؤخر الحكم ويوصى بما‬ ‫لزمه ث ويتمتع بما له من الدينونة بالخلاص ويستحيل هذا المال عن‬ ‫حقوق العباد الى حقوق الله تبارك وتعالى ‪ ،‬ويكون حال هذه الديون‬ ‫على تول من أجاز تآخيرها ؟‬ ‫`‪7٠‬‬ ‫ز‪‎.‬‬ ‫قال ‪ :‬غعلى قول من يجيزه ف الفقراء أو لبيت المال ع فان خرج‬ ‫منها الى امام العدل آو لجماعة المسلمين على معنى القضاء عما لزمه ض‬ ‫خصار كذلك على هذا الرآى ‪ ،‬غالأمر غيها لا له لخروجه من يديه الا‬ ‫أن ترد اليه يتمتع بما جاز له من ثمراتها ع وما يكون من غلاتها أيام‬ ‫حياته ث لا يملك فيما الأصل ‪ ،‬غيكون فى جوازه له كغيره ممن يجوز له‬ ‫آن ينفق منها على نفسه وعياله ‏‪٠‬‬ ‫ويفرق ما بقى على غيره من ذوى الحاجة ق آمثاله & فعنى آن يجوز‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫له ولهم ف موضع ما يكون فق منزلة من يجوز لأن يؤمن على ما يوضع‬ ‫من هذا فى يده من أصل آو ثمرة آو علة يخرج بها من حد الفقر الى‬ ‫الغنى ث وآن يتركوها مهملة ص جاز له ذلك منها ث ولم يمنع على رآى من‬ ‫يجيزه له فيما عليه ‪ ،‬والا فهم الأحق فى تصريفها بالحق على ما جاز‬ ‫لهم غيها ان أرادوا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وف موضع ما يكون بها أولى على رأى من يذهب ف هذا الى أنه‬ ‫يكون لبيت المال ف موضع القيام بالأوامر من الامام آو من يقوم غيه‬ ‫منامه من الأعلام س آو يكون غيها منهم من يقوم بها لمن يجوز له من ذوى‬ ‫الفقر ث غلا يعرض لشىعء منها عن رآيه دونهم فيها ‪.‬‬ ‫‪ ،‬ولا انه‬ ‫وان آكل منها على هذا لم آل انه من الحرام على حال‬ ‫يلزمه فيه غرم ث آو يكون عليه به اثم ڵ لأنه فى أصله على قياد هذا‬ ‫الرأى لمثله ث وان أسهد على توقيفها بما عليه ث جاز له عاى جوازه‬ ‫ف فان تركها لا على معنى ا!تملك فى يده بعد التوقيف‬ ‫ف الرآى ان صح‬ ‫على ما جاز له من الاثسهاد عليها ث كها أمكنه غيها يأكل منها كذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نازلة صرة‬ ‫< ودفع‬ ‫لفتره‬ ‫غأرجو ف نفسى أن يجوز له على رأى من يجيزه خيما لزمه فيراه‬ ‫فغيصح‬ ‫من رآبه فى هذا‪.‬‬ ‫على تقيا د معنى ما يخرج‬ ‫فى خلاصه‬ ‫مما يجزيه‬ ‫‏‪) ١٤‬‬ ‫_ ا لخز ائن ج‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨‬‬ ‫أنه‬ ‫الا‬ ‫يه‬ ‫له آن بعمل‬ ‫جا ز‬ ‫لمن‬ ‫‏‪ ١‬لر آى‬ ‫ئيوته ف‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز ه‬ ‫له‬ ‫تحويه‬ ‫آن‬ ‫تمل‬ ‫} غيد فع عنه‬ ‫له منها‬ ‫مما يجوز‬ ‫غيره‬ ‫يمنع‬ ‫ليس له أن‬ ‫يداه ص فيكون له على ما جاز فيه ‏‪٠‬‬ ‫وعسى غيما زاد على ما يحتاج اليه ولمن يعوله حولا كاملا آن يكون‬ ‫عليه آن يفرقه ث وليس له أن يدخره لعام آخر فى المصرح به من رأى آهل‬ ‫العلم ع وأرجح آلا يتعرى من أن يجوز‪ :‬عليه أن يلحتته معنى الاختلاف‬ ‫ف جوازه له ان صح القياس له بالزكاة ‪.‬‬ ‫والا فهو على المنم من ذلك ‪ ،‬وما لم يخرج منها كذلك ‪ ،‬فهى من‬ ‫جملة هاله باقية على حالها نى ملكه حتى يحكم بما صح عله لأرباب الحقوق‬ ‫ف ماله ‪ ،‬ولا معنى لأن يحكم عليه باخراجه ف غيرهم من الختراء ‪ ،‬ولا‬ ‫لبيت المال ‪ ،‬وانما ذلك اليه ان شساءء على رأى من أجازه لا على رأى‬ ‫من لا يجيزه فى حقوق الناس ما بقى الدهر ‪.‬‬ ‫يصح له‬ ‫على هذا‬ ‫غان ذلك من خعله على قياده ئ ليس يثشىء فكيف‬ ‫معرغخنه لأهله مع‬ ‫لعدم‬ ‫<‬ ‫أصله‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫هو‬ ‫على بذله لغير من‬ ‫مجهر‬ ‫آ ن‬ ‫له ث وخلاصه مه ء‬ ‫ما يلحته فى الرأى من الاختلاف بالرأى ف جوازه‬ ‫له أنى‬ ‫أجازه‬ ‫من‬ ‫على رآى‬ ‫ولم يتمه له حنى‬ ‫اذ ‏‪ ١‬صح‬ ‫عزمه لربه‬ ‫ولزوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى موته‬ ‫لا آأعرغه مما يحكم به عليه كذلك‬ ‫_‬ ‫‪١٩‬‬ ‫فيكون فيه ث لأن الذمة قد صارت على فيائه معدومة ث وبقى مال‬ ‫فالحق خيه على حال ‪ ،‬فيكون لن يلى أمره من الحكم أن يقيم لمن لا ولى‬ ‫له من آرباب الحقوق على حال س وكيلا يحتج به على وارثه ث آو من يقوم‬ ‫بأمره مقامه آو بأمر الحاكم ف موضع جوازه الأن يؤدى ما لزمه له ‪.‬‬ ‫فصح عليه من ماله ث غان عجز عن اخراجه لكثرة ما غيه حتى لا يمكن‬ ‫قسمة ث ولا الصلح غيه على ما جاز حكم به غيما صح عليه ‪ 4‬فصار‬ ‫لاستهلاكه ‪ ،‬وعدم معرفة ملاكه حشريآ لا ينتفع به على تقول ‪ ،‬وللفقراء‬ ‫على هذا الرأى ‪ ،‬ولبيت المال على رأى آخر س ولابد من الحجة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مقامه‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫وفاته آو‬ ‫و ارثه يعد‬ ‫كما آن ذلك غيما يكون عليه ف حياته كذلك ما كان فى المصر ء غفأمكن‬ ‫لأن يحضر سماع ما يكون من الحجة قبل أن يقضى غيما له عليه بما‬ ‫صح ء فان الغائب عن المصر س ومن لا يدرى فى البلد أين هو س آو لا يقدر‬ ‫على احضاره يمضى ف ماله بالذى يصح عليه س ولا معنى فى تأخيره‬ ‫لانتظاره لا لغاية ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪ ،‬قد‬ ‫وان كان بالقرب هن داره س الا آن موسى بن على ت رحمه‬ ‫س وعسى فى الأول‬ ‫كان غيما يروى عنه اذا صح الحق لم يحتج على آحد‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫حبن‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫نتضا‬ ‫انفاذه‬ ‫‏‪ ١‬لحكم بعد‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لرجوع‬ ‫تبقى له حجة تقتضى‬ ‫بحق س يصح له غيه فهو الأولى ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الآخر مما يخرج على معنى الصواب ف الرأى ؤ فان ذلك فى‬ ‫الحكم أقطع لحجة الخصم ‪ ،‬وعلى كل حال خان هو وصى به ‪ ،‬أو‬ ‫صح عليه من بعده ولم يحتمل له وجه الخروج مما لزمه بوجه يخرج به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لآر اء كلها‬ ‫ء ولابد من آن يلحقه معنى هذه‬ ‫المال‬ ‫من بعد فهو‬ ‫وليس لوارثه ف موضع عدم الاحتمال حق يكون له بالميراث فى ماله‬ ‫جزم على هذا من حاله ى وان احتمل له فيما صح معه عليه آن يكون‬ ‫لأن يلحقه‬ ‫قد خرج منه بما به يبرآ من شىء فى اجماع آو رآى ؤ جاز‬ ‫س آو تصح‬ ‫س ما لم يصح بقاؤه عليه‬ ‫له‬ ‫حكم الاختازف فى جوازه‬ ‫له البراءة معه ف الحكم من علمه آو بغيره ممن تقوم به الحجة له وعليه ‏‪٠‬‬ ‫ا يحكم بما صح عليه ف ماله بالعدل ص غخيكون كذلك غير بعيد‬ ‫من الصواب فى الرأى آن يستحيل ف موضع جهله لربه من العباد الى الله‬ ‫تعالى ‪ 5‬النهم له وما يملكونه من شىء فى الحقيقة ‪ ،‬غما صح له مالك منهم‬ ‫غهو له هن فضله ‪ ،‬والا رجع اليه بعدله ‪ ،‬الأن العبد لمالكه وما ملك ‪،‬‬ ‫والكل منا له عبيد ‏‪٠‬‬ ‫فكيف يجوز غيما آعطاناه آن يخرج عن يده فا عين الشهود ى وجميغ‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ما كان آو يكون لا يخرج عن مالكه فى حين طرغة عين ت وله أن يفعل فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عما يفعل و هم يسآلون‬ ‫ء لا يسآل‬ ‫يريد لما يشسا ء متى شاء‬ ‫ما‬ ‫ملكه‬ ‫غهو رب كل شىء وخالقه س وعلى هذا دل كل شىء ‪ ،‬فأقر له بالربوبية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالعيودية‬ ‫تنفعه‬ ‫على‬ ‫الموجمه‬ ‫الاضطر ار‬ ‫حاله لظهور‬ ‫آيد اه لسان‬ ‫لسان متناله فقد‬ ‫أنكره‬ ‫وان‬ ‫الافتقار ‘ وكفى مه من الأدلة على ذلك شاهدا العدل ۔‬ ‫ق كل حال لوجود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمن كان له أدنى عتل‬ ‫وعسى أن بكون لهذا جاز ف الرأى ء لأن بكون للفقراء على رآى »‬ ‫أو لبيت المال على تول من أجازه كذلك رأيا ث وعلى ثبوته ف للرى‬ ‫لجوازه خيه مع أهل الرآى س فيجوز لأن يلحقه معنى ما جاء ف مال الته‬ ‫آو‪:‬‬ ‫‘‬ ‫خيه‬ ‫لله‬ ‫مساو انه‬ ‫آو‬ ‫نقديمه عليه‬ ‫أو‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫لزمه‬ ‫عما‬ ‫تأخيره‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأخر‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 6‬وتأخير ما ق‬ ‫لزومه منها تمد تقدم‬ ‫ما ق‬ ‫تقدم‬ ‫فمى أربعة آراء فى أربعة آنوال ‪ ،‬لأربعة مذاهب فى الرآى هى المذكورة‬ ‫ف أول هذا الجواب على هذا السؤال ث وكفى عن اعادته فى هذا الموضع‬ ‫لا لفائدة فى تكرارها ذكرآ ‏‪٠‬‬ ‫فارجع بالنظر اليها من هناك مرة آخرى ان تشا ذلك منها لنعمل بما‬ ‫من قول‬ ‫الرآى‬ ‫ق‬ ‫الدين ك وكلها‬ ‫ق‬ ‫النفقة‬ ‫على وجه‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫أعدل‬ ‫أبصرته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫قف حتنوق العباد أن تكون هى المتقدمة على حنوق الله تعالى ‪5‬‬ ‫‪.‬ويعجبنى‬ ‫لأن الله يرجى من غضله لعبده ما لا يرجى من مثله من العفو عن خلننة ‪،‬‬ ‫والمغفرة له على صدقه ف الرجوع اليه ‪ ،‬والدينونة بما بلزمه غيما عليه‬ ‫الا ما خرج من حنوقه فى المال بمنزلة الشريك فيه على رآى من يذهب ‪.‬الى‬ ‫هذا غيما يجب ف المال من بعد حلول الدين قبل آن يخرج غخيما لزمه‬ ‫ى يديه ي فانه مما يختلف ف جواز الرفع عنه لمقدار ما يكون عليه ‪..‬‬ ‫حتى يأتى على الكل ف موضع استهلاكه فيما لغيره من المعباد ‪ ،‬لأن‬ ‫الشريك أولى بماله من غرماء شريكه س وعلى قياد هذا الرآى فى رجوعه‬ ‫الى الله من عباده ث فيصح فيه جواز تأخيره ‪ ،‬وتقديم ما صح ربه‬ ‫مما لزمه لغيره ‏‪٠‬‬ ‫غان بقى فى ماله شىء فهو له الا مازاد على مقداره ص ويجوز غيه‬ ‫ما جاز على ماله تعالى لمن يجوز له من عباده الفقراء ‪ ،‬أو لبيت المال ‪،‬‬ ‫فيصح لأن يكون ف مصالح الاسلام ث ويجوز عليه جميع ما يجوز‬ ‫غيه ى لأن الله غنى عن كل شىء ص غكيف يجوز أن يحتاج الى شىء فهو وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حا ل‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬ليه فأخذ ‏‪ ٥‬منهم‬ ‫رجع‬ ‫آجا ز ‏‪٥‬‬ ‫و لمن‬ ‫لهم‬ ‫آيا حه‬ ‫غيما‬ ‫‏‪ ١‬لخصوص‬ ‫على‬ ‫ا ليهم‬ ‫ليرد ه‬ ‫هو‬ ‫فانما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫[ ولا شك‬ ‫لمن عصاه‬ ‫»‪ .‬ونقمه‬ ‫‪ .‬رحمة لمن آطا عه‬ ‫منهم على كل حا ل‬ ‫له‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٣‬‬ ‫قلت له ا‪ :‬وان كان كذلك غهل له أن يبرىء نفسه من هذه الحقوق ‪5‬‬ ‫م‬ ‫ع التوبة الى الله من غير آن يسلم شيئا غنيا آو فقيرآ © آم يكون هذا‬ ‫الذنب _ نسخة _‬ ‫الدين من حقوق الله ص لامن حقوق العباد ‪ ،‬اذا استحال‬ ‫عنهم بحالته ث أو جهالة لبعض أربابه ث وتكفيه التوبة اذا المال لا يتوزع‬ ‫فيجعل لكل ذى حق حقه ‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز الحيف ف حكم المسلمين ث فيجعل لبعض دون بعض ‪،‬‬ ‫ويكون له المال حلالا ع ولورثته من بعده كان الال تنليلا آو كثيرآ ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى رأى من يذهب ف هذا الى أنه يكون للفقراء ع غيجوز‬ ‫له أن بيرىء نفسه لفقره مما لزمه فصار لهم ث وان بقى فى يده من‬ ‫المال مالا يخرجه من حد الغقر الى الغنى ‪ ،‬غلا يمنم من جوازه له‬ ‫على هذا الرآى ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس له ذلك فيما عليه ث ولا يبين لى جوازه على قياده‬ ‫ما كان غنيا ث لأنه انما آجيز غيه على الخصوص ‪ ،‬لمن كان غقيرآ ى فكيف‬ ‫يجوز أن يدخل غيه الغنى على هذا من التخصيص ڵ انى لا أرى ذلك‬ ‫على هذا الرأى خغيما يشبه عندى فيه أن يكون على تول ‏‪٠‬‬ ‫وعيسى أن يجوز له فيما يبقى عليه ي بعد آن يخرج من ماله ث غانه‬ ‫۔ لأنه يكون‬ ‫يده غقيرآ‬ ‫يقى ف‬ ‫غيما‬ ‫} فتكون‬ ‫الفقر‬ ‫ا لغنى ‏‪ ١‬لى‬ ‫من‬ ‫يخر ج‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫_‬ ‫عليه ث وثبوته غيه فى‬ ‫س لدخوله‬ ‫حينئذ ممن يلحقه اسمه فيعمه حكمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫حالله‬ ‫وعلى قول من يذهب الى التوبة الى أنها مجزية عن القضاء ما لزمه‬ ‫من‬ ‫‪ ،‬فيكون‬ ‫آنه مما يرجع اليه‬ ‫فى هذا‬ ‫الله ص فأصاب ويرى‬ ‫من حقوق‬ ‫جملة حقوق س فيوسع له فى ذلك ء غيبقى غيما يبقى عليه لمن يعرفه ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫يقى عليه شىء‬ ‫والا غهو له ولوارثه من بعده بالميراث له من بعد وصية يوصى بها‬ ‫يحكم‬ ‫أو‬ ‫ح‬ ‫حا له‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لا آنه باق‬ ‫‪3‬‬ ‫عليه ك غلا يحتمل فيه‬ ‫يصح‬ ‫دبن‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما صح فى ماله‬ ‫على ذلك فيما يجوز له ولوارثه من بعده على رآى من‬ ‫والا فهو‬ ‫آفاته‬ ‫الذدا ء غيما‬ ‫انه لابد غيها من‬ ‫من يقول‬ ‫رأيه & لا على قول‬ ‫ق‬ ‫أجازه‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لنضا ء‬ ‫من‬ ‫نسسيان‬ ‫آو‬ ‫خطا‬ ‫ق‬ ‫غا نه‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫علم‬ ‫أو‬ ‫جهل‬ ‫يعمد ق‬ ‫منها‬ ‫علبه‬ ‫ى وما جاز‬ ‫غانه مما يختلف فى ذلك ‪ ،‬فلا يتفق على شىء غيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرأى حرم فى الدين بالاجماع‬ ‫والرأى واسع لأهل الرآى ‪ ،‬ولمن جاز له ف الرأى آن يعمل به على‬ ‫رأى ف موضع جوازه بلا فرق بين الغنى والفقير ى هذا يكون بحق ‪3‬‬ ‫فان الرأى ف موضع الدين حرام بلا نزاع ث خمن خالف فى شىء منها فأنى‬ ‫‪.‬غيها على العكس غيما بينها غهو هالك لا محاله عن ذلك ‏‪.٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم ببعد عند آهل العلم بدين الله استحالة عباد الله اذا‬ ‫اذ‬ ‫امه }‬ ‫دين‬ ‫ق‬ ‫غيره‬ ‫‪ .‬ولم يجز‬ ‫و القسم بالعدل‬ ‫التزويبع‬ ‫فيه‬ ‫لم يمكن‬ ‫تيا رك‬ ‫فى حقه‬ ‫ما جاز‬ ‫غيه‬ ‫يجوز‬ ‫‪ ،‬غهل‬ ‫فعله‬ ‫ا لعياد‬ ‫طاقة‬ ‫لم تسم‬ ‫وتعالى من غير أداء على قول من قال بذلك ‏‪٠‬‬ ‫كان المحدث لذلك غنيا آو فقيرآ اذ المال لا يتوزع ث فيجعل لكل‬ ‫ذى حق حقه ليقوى لمحدثه الاحتمال الممكن عند آهل العلم ‪ ،‬وعند وارثه‬ ‫‪3‬‬ ‫ليطيب له تراثه فى موضع الرآى ' وما احتمل مع الوارف ف هذا‬ ‫فهل يحتمل مم غيره من الناس لما احتاج الى الدخول فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يخرج فيه عندى ف موضع نزول ما يكون عليه الى حكم‬ ‫المجهول على رأى من يذهب الى أنه يرجع الى الله ث غتجزى غيه التوبة‬ ‫ء أعلمه بحق فى نظر ولا فى‬ ‫من غير ما غرق بين الفقير والغنى ف هذا‬ ‫صحيح خبر س ولا ف رجيح آثر ‏‪٠‬‬ ‫ولا يبين لى أن ف العجز عن توزيع ما فى يده من المال بين ما عليه‬ ‫من الحقوق على مقدارها ى القسمة له ‪ ،‬غيما بينها بالعدل ما يزيلها عن‬ ‫أصلها ء حتى يكون فى معنى ما يجهل ربه ف موضع المعرفة لأهلها ث غيجوز‬ ‫لبه أن يبرىء نفسه مما عليه لفقره ث آو يجتزىعء فيه بالتوبة عن أداء على‬ ‫رأى من أجازه له ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫هذا مالا يصح عندى آن يكون له بحال غيما عليه لمن يعرفه ڵ لأنه‬ ‫فى الذمة لا فى المال ‪ ،‬فكيف يجوز غيه أن يكون كذلك على هذا الحال ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولما يجهل بعد من له‬ ‫الا آن ذلك مما يمكن أن يكون غيما ييقى من ماله بعد وغاته ‪ ،‬توارد‬ ‫الحقوق وتزاحمها عليه ‪ ،‬وثبوتها فيه س ونزول العذر بالعجز عن توزيعها‬ ‫غيما بينها ء وعدم الاصطلاح على ما جاز ث آو المنع من جوازه فى‬ ‫موضع ما لا يجوز أن يكون كذلك ف حال ‏‪٠‬‬ ‫وأما آن يحكم بها كذلك وهى ف الذمة لعجز ما فى يديه عن الوغاء‬ ‫لا عليه ع وكون العجز عن توزيعه فلا آعرفه مما يجوز له فيما عليه‬ ‫لمن يعرفه ص حتى يصح لأن يبرىعء منه على لزومه بالتوبة آو البراءة منه‬ ‫لنفسه فى موضم غقره » غيبقى المال لوارثه من بعده على رآى من‬ ‫أجاز ذلك فى موضع جوازه ‏‪٠‬‬ ‫كلا خالديون عليه حتى يخرج منها بوجه يخرج به من لزومها فى العدل‬ ‫لخروجه على معنى الصواب فى الاجماع آو الرأى والمال له ‪.‬‬ ‫غان اصطلح الدائن على ما جاز حكم بها غيه ث والا فهو فى يده‬ ‫حتى يفرج الله عليه بوجود ما يقضى به عن نفسه ما قد لزمه ‪ ،‬أو يقدر‬ ‫على توزيعه ‪ ،‬آو يأتى عليه الموت قبل آن يخرج منه بوجه يخرج به من‬ ‫لزومه غيوصى به كما عليه ث فيكون لموته فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫فان اصطلح الغرماء على ما يجوز لهم ‪ ،‬غيصح منهم ‪ ،‬والا غهو‬ ‫غلى حاله بما غيه فى موضع العجز عن تقسيمه فيما عليه أمكن ‪ ،‬لأن يكون‬ ‫على الواسع فى يوم س آو يأتى مالا يمكن آن يكون معه صلح على ما جاز ح‬ ‫فيلحته حكم المجمول ف العروض والأصول ‏‪٠‬‬ ‫ولا جاز لأن يلحقه أنه راجع الى حكم المجهول حال الامتناع من‬ ‫الصلج فيه على ما جاز فى موضع جوازه على رآى آخر & غيكون كذلك ح‬ ‫فان هذا هو الأعجب الى ما آمكن ص غجاز فى الصلح لأن بكون على‬ ‫ما جاز ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ‫فانه‬ ‫‪6‬‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫امتناع‬ ‫آو‬ ‫جوازه‬ ‫لمنع‬ ‫تعذر‬ ‫وان‬ ‫مانع‬ ‫جو ازه‬ ‫لم يمنع من صحة‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١ ٢‬لاسنتتبال‬ ‫‪ 6‬لأن يكون‬ ‫الاحتمال‬ ‫بالحق على حال لا يرجى معه زوال ‏‪٠‬‬ ‫فان تعجل فى تعريفه ث ثم اصطلحوا غيما بينهم على ما يجوز لهم‬ ‫فيه » عجبنى ف ضمانه ‪ ،‬ولزوم غرمه آن يكون على من تعجل بالتفريق ‪.‬‬ ‫له على هذا من آمره ‪ ،‬وان كان ف الرأى سعة من الضيق فى غير موضع‬ ‫من نظر غيه غابصر ‪ ،‬غأخفى على الأكثر من هؤلاء البشر ‏‪٠‬‬ ‫الحق من نوره وتمييزه من غيره بعين‬ ‫فى الألباب عن رؤية‬ ‫آو وهن‬ ‫ك‬ ‫البصيرة‬ ‫المدركة منور‬ ‫الدقائق‬ ‫وغوامض‬ ‫الحقائق‬ ‫من‬ ‫يخفى‬ ‫لما‬ ‫ك‬ ‫‪.‬مبصرة‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫الموجبة لزوال الحيرة ث فى أكثر الوقائع وما احتمل له مع وارثه جاز لأن‬ ‫يحتمل أنه مم غيره ممن نزل فيه منزلته والا غرق فيما بينهما ى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان صح ما أرى‬ ‫الفرق غيما أرى‬ ‫ما بوجب‬ ‫لعدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لله على ما هدى وله الحمد فى كل حال‬ ‫والحمد‬ ‫تلت له ‪ :‬وريما أتت التوبة للحدث من محدثه اذا اعتقد التوبة من‬ ‫جميم ذنوبه ‪ ،‬اذا لم يركبه على الاستحلال أو الدينونة من غاعله ‪ 5‬وليرجع‬ ‫الى الولاية مم من يتولاه اذا سمع منه التوبة ف الجملة اذا كان أهلا لذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف هذا ان اعتقاد التوبة ى هذا لا يجزيه على حال‬ ‫ى موضع الانتهاك لما يدين بتحريمه س ولا ق موضع الاستحلال س لأنه‬ ‫من ذنوب الجهر ث فكيف تجرى فيه توبة السر ‪ ،‬كلا لابد من اظهارها‬ ‫باللسان مع العزيمة بالقلب ث على آلا يرجع الى مثل ذلك فى حق من‬ ‫يقدر عاى القول بها لفظا ث والا غالله أولى بعذر من لا يقدر عليه ‏‪٠‬‬ ‫اذ لا يجوز أن يكلف ف شىء من دينه ما ليس من قدرته ‪ ،‬والنية‬ ‫على هذا من ماله ى تجزيه عن لسان مقاله ومهما تاب الى ربه من سوء‬ ‫ذنبه رجم الى ما كان عليه من الولاية مم من يتولاه على قياد معنى هذا‬ ‫الرأى غيما لله عليه من حق لرجوعه اليه ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يلزمه ف هذا آن يؤديه لأهله من العبادة ح غلابد وأن‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫يلحقه على قياد حكم الاختلاف بالرأى ف جواز رجوعه الى ولايته ما لم‬ ‫‪ ،‬أو تصح براعته‬ ‫فى موضع لزومه‬ ‫الدينونة بأدائه على رآى‬ ‫تصح له‬ ‫بوجه يخرج به من ضمانه ‪ ،‬غيرجع الى الولاية بمالا آعام فيه من تقول‬ ‫المسلمين اختلاف ث والله آعلم ث فينظر ف هذا كله ‪.‬‬ ‫الحر ام بجهله‬ ‫ارتكبه هن‬ ‫لا‬ ‫مسنحلا‬ ‫فى فعله‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫خذها‬ ‫ف‬ ‫والغصب‬ ‫الجبر منه لهم ‪4‬‬ ‫الغير مالياطل على‬ ‫لأموال‬ ‫آخذه‬ ‫ق‬ ‫منهم ‪ ،‬ثم انه أبصر الحق فى عدله س فأقر به لأهله وندم على ما كان منه ز‬ ‫غتاب الى الله تعالى ص هل يلزمه غيما آنلفه آو بقى فى يديه شىء من الرد‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ق‬ ‫لا شىء‬ ‫ء آم‬ ‫الغرم‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬ففى قول الم‬ ‫سلمين من ذوى العلم ‪ :‬ان الدائن بتحليل ما ارتكبه‬ ‫من الحرام ف دين الاسلام ف ليس عليه من بعد المتاب الى الله غرم لشنىء‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫مم‬ ‫آفاق‬ ‫أن يقم عليه الاتفاق ‪.‬‬ ‫فان يكن مما أجمع عليه ف القول والعمل أجمع ع والا فهو الأظهر ح‬ ‫والقول به آكثر ث والعمل به آشسهر وعسى فى خلافه على كونه فى نذوره أن‬ ‫يكون ثساذا من الآراء ان صح فيه بأنه لا يتعرى من الاختلاف على‬ ‫)‬ ‫حال ص كما آفاده من زعم غيه بأنه آكثر قولهم ‏‪٠‬‬ ‫فدل بقوله فى المعنى ث على أن هناك شيئ مما يخالفه منهم فى الرأى‬ ‫_‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫الله ى ما يد ل على أنه لا يعلم‬ ‫} رحمه‬ ‫آبى سعبد‬ ‫أ لشيخ‬ ‫قول‬ ‫‏‪ ١‬ن صح & الا أن‬ ‫ونفسى تميل الى أنه لا شىء عليه ‪ ،‬وانما بلزمه غيما ييقى فى يديه‬ ‫أن يرده الى أهله على موجب الحق فى رد كل شىء الى من يكون له بعدله‬ ‫ان عرقه س فصح معه من علمه آو بغيره ممن تقوم به فيه الحجة له وعليه‬ ‫ى الحكم ‪ ،‬أو يجوز له فى الواسع أن يقبل قوله ث فيعمل به على معنى‬ ‫الاطمئنانة ى مثله ‏‪٠‬‬ ‫الشركاء يدفع الى‬ ‫ء فالى جملة‬ ‫فى آصله‬ ‫لغير واحد‬ ‫بكون‬ ‫والذى‬ ‫© فهو‬ ‫خفى عليه ريبه‬ ‫ء وما‬ ‫أكثر‪.‬‬ ‫آو‬ ‫و احد‬ ‫غيه متنامهم من‬ ‫من يقوم‬ ‫المجمول حتى يظهر ء‬ ‫ويجوز عليه ف الرأى أن يلحقه من !لاختلاف بالرآى ما قد مضى‬ ‫ق ذكره من القول عليه غيما مضى س وكفى به من اعادته مرة آخرى ‪،‬‬ ‫وعلى هذا من آمره معه ‪ ،‬غان تركه على حاله حتى يصح ربه غيسلمه‬ ‫اليه ع آو يبقى فى يديه حتى آتى عليه الموت ‪ ،‬غيوصى به كما لزمه فهو‬ ‫السلامة مما يكون فيه على غيره من الغرامة ما بقى فى يديه س فانه لا حدة‬ ‫له على غير الوجه مال مضمون على حال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫غمه‬ ‫آجازه‬ ‫من‬ ‫رآى‬ ‫لله على‬ ‫ثمنا جاز‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫فرقه‬ ‫وان‬ ‫‪_ ٣١‬‬ ‫وان دفعه لبيت المال على رآى من يذهب ف هذا الى أنه يكون له ‪،‬‬ ‫فكذلك الا آنه لابد وأن يلحقه حكم الاختلاف ف لزوم الوصية به ث كما‬ ‫يلزمه غيه حين لزومها عليه ث ومع فتره اليه غهو كغيره من الفقراء‬ ‫غيه فيما يبين لى فى هذا ‏‪٠‬‬ ‫آثر‬ ‫نظر ود ليل‬ ‫نصوبر ه عن‬ ‫ق‬ ‫الصو ‏‪ ١‬ت‬ ‫على معنى‬ ‫يخر ح‬ ‫مما‬ ‫فا عر غه‬ ‫عن ذى بصر يدل بالتصريح على أنه ليس عليه أن يخرجه الى غيره ث فان‬ ‫للا‬ ‫الغير ليس بأحق منه على هذا الرى ف الحق ‏‪٠‬‬ ‫حق } ا للهم الا أن يدخل عليه من‬ ‫وعلى قياد فليس لغنى ف هذا‬ ‫ان دفع‬ ‫ف بيت المال على قول من يجعله ف رأيه له‬ ‫جهة ما يكون له‬ ‫‪٠‬‬ ‫غناه‪‎‬‬ ‫من‬ ‫يعده‬ ‫موضع‬ ‫غتقر‪ ٥ ‎‬ق‬ ‫حا لة‬ ‫له جو‪ ١ ‎‬ز ه‬ ‫بصح‬ ‫آو‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ١‬ليه‬ ‫فعسى آن يكون له ف موضع جوازه لأمثاله ى شىء مما يجوز‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لعموم‬ ‫بطلق ق‬ ‫آن‬ ‫‘ فأنى يجوز‬ ‫‏‪ ١‬لخصوص‬ ‫ؤ و هذ ‏‪ ١‬معنى ق‬ ‫حاله‬ ‫له ق‬ ‫‪.‬‬ ‫فى انفاذه على ما جاز‬ ‫وليس اليه مجاز‬ ‫وعلى رآى من يجيز هذا غيه فيجوز ق عين العروض ان تفرق كما‬ ‫هى ف عينها من غير ما بيع لها ث مثل الدراهم والدنانير ث وان تبع غتفرق‬ ‫ظن‬ ‫< وان‬ ‫فيها ‪ 4‬و الأول سائغ‬ ‫أكثر ما يخرج‬ ‫فهو‬ ‫الرأى‬ ‫ثمنا على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خير‬ ‫لا له‬ ‫من‬ ‫خيه‬ ‫_ ‪_ ٣٢‬‬ ‫انه مما يرد به الأثر ع غان ف حكم اللقطة مما يدل بالمعنى على جوازه‬ ‫ى الخبر من له أدنى بصر يقدر به على النظر ‪ ،‬فى مثل هذا فكيف يصح‬ ‫البقاء له س وليس الا نوع من المجهول ‪ ،‬وقد آجيز غيها آن ينتفع منها‬ ‫بقدر ما الى مثله يرجع لمن يجوز له لفتره من واحد لها أو غيره ‪.‬‬ ‫وان اختلف فى جوازها له ث فالذى تميل اليه نفسى فى هذا أن‬ ‫يكون كغيره ممن يجوز له ‪ ،‬وان تيل بغيره لأن التقاطه لها ليس بعلة‬ ‫موجبة لتحريمها عليه ‪ ،‬فيمنع من تحويزها له غيما آعرفه فى هذا وما‬ ‫آشسبهه بذاك فيما ف المعنى على سواء غيما أراه من عدله ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الآخذ له على وجه التعدى ف أصله ‪ ،‬خان كلا منهما راجع‬ ‫الى منزلة واحدة هى الجهالة لأهله ث غأى فرق بينهما بحق س والعلة‬ ‫واحدة الا ف الضمان على رأى ‪ ،‬وف الاثم لمعنى ف الظلم ‪ ،‬وليس هذا‬ ‫مما يوجب الفرق فى المرجع منهما لأنه من المنادى غيهما ‏‪٠‬‬ ‫س ولربما‬ ‫العلة الموجبة لاجتماعهما‬ ‫الأمر الى منزلة هى‬ ‫آل بهما‬ ‫وتد‬ ‫يكون هذا فى اللقطة مهما كان الآخذ لها على معنى التعمد فى أخذها ى وما‬ ‫شبهه ف لزوم الضمان اذا لم يكن على نية من حفظها لمن هى له فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ظاهر آمرها‬ ‫وتد آجيز ف عينها ما قد أجيز من الانتفاع بها لمن يجوز له ث فكيف‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫‪ ،‬لأنه‬ ‫على جوازه فيها ث انى لا آعرغه مما يصح‬ ‫يصح ‏‪ ١‬لمنفع ى هذا‬ ‫الا أن يصح غيما‬ ‫جاز‬ ‫}&» لما‬ ‫اطلاته فيما كبر‬ ‫على‬ ‫لو صح فى هذا‬ ‫صغر ء وان كان ابرة أو حبة أو تمرة آو مادونها مما لزمه ف مظلمة ‏‪٠‬‬ ‫فصار فى ضمانه آولا ع ولكنه لم يصح ثبوته بعد على حال حتى لا يجوز‬ ‫الا المنع س وما جاز ف الأصغر لم يجز الا آن يجوز فى الأكثر مما بيلغ‬ ‫به الى حد الغنى لزيادة غيه عن عوله وعول من يلزمه عوله سنة كاملة ‪5‬‬ ‫فيكون المنع غيما زاد لهذا على رأى من أجازه لا لغيره من كبر الشىء‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا من صغر غيه‬ ‫فند أجيز ث فأى غرق بينهما بدليل حق ‪ ،‬آو رأيته حتى أراه ث بل لو‬ ‫وروده‬ ‫لمصدم‬ ‫الأثر‬ ‫ق‬ ‫وجوده‬ ‫نفى‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫ادعاه‪٥‬‏‬ ‫ما‬ ‫اليه‬ ‫سلم‬ ‫على قول غيه ‪.‬‬ ‫آمين ‏‪ ١‬لنى ء نةسس‪4‬ه‬ ‫‏‪ ١‬لبيع‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز‬ ‫ق‬ ‫‪ %‬آليس‬ ‫كذلك‬ ‫فكا ن‬ ‫لو صح‬ ‫أن‬ ‫لعدم الفرق ف هذا بين الشىء وثمنه ‪ ،‬بلى ان ف الرأى والرواية ما يدل‬ ‫ف العين على جوازها لما جاز فى‪ .‬الثمن جاز عليها ع وما لم يجز غيها &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأصلها‬ ‫الثمن ح لأنه غرع‬ ‫ق‬ ‫لم يجز‬ ‫خكيف يصح أن يفرق فى حلها آو يخرج ما يجهل فى مظلمة أو غيرها‬ ‫( م ‏‪ _ ٢٣‬الخزائن ج ‏‪) ١٤‬‬ ‫على حال ء ولولا أنها كذلك لما جاز أن يجوز لغير من هى له ف آصلها ‪.‬‬ ‫وكفى بهذا من الأدلة على آنه لا مخرج له ى هذا عن آن تكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫أن ما أشيه ‏‪ ١‬لنى ء غهو‬ ‫عدله‬ ‫كمثلها لقولهم فيما صح‬ ‫وعلى من يدعى الفرق أن يأتى بما يدل عنى صدق دعواه فى الحق ‪،‬‬ ‫والا خلا فرق فيما بينهما ‪ ،‬ولا بين من تكون ف يديه بظلمه ‪ ،‬وبين‬ ‫ولم‬ ‫منهما آولى غيه جاز‬ ‫شىء‬ ‫وثمنه ح وآى‬ ‫الشىء‬ ‫ء ولا يبن‬ ‫حله‬ ‫ق‬ ‫غيره‬ ‫يخرج من الصواب فى الرآى على قول من آجازه ‪.‬‬ ‫الفقر ا لى الغنى يحتا ج ق تلك الزيادة‬ ‫الا أنه غيما يخرج به من حد‬ ‫الى صرفها عنه من الشىء الى غيره ممن يجوز له ‪ ،‬فيقتضى كون البيع‬ ‫أو الشركة فيه على ما يجوز غيصح ‏‪٠‬‬ ‫واذا جاز لمن يجوز له ذوى الفقر بالبيع ليدفم اليه بالقيمة ء‬ ‫فيكون له من غير ما تسليمهم لثمنه وقد آجيز ‪ ،‬فاى مانع من أن يعطى‬ ‫لله‬ ‫الى دغعه‬ ‫الرجوع‬ ‫‪ %‬ولا معنى للثمن غيه ‪-‬‬ ‫على هذا‬ ‫ذلك بغير ثمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫معده‬ ‫من‬ ‫غينبغى آن ينظر ف ذلك ‪ ،‬غان غيه ما يدل على جوازه س آو يجوز‬ ‫خيما لم يرد به الأثر آن يبطل غيه النظر ث وعلى العموم آو الخصوص ف‬ ‫هذا وحده ‪ ،‬وليس الى جوازه من سبيل ف موضم الرآى لمن يجوز له‬ ‫معه‬ ‫فيما لا يجوز‬ ‫النص له‪.‬‬ ‫لعدم‬ ‫موضع رأى‬ ‫ف‬ ‫شسك أن‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫الرأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على هذا الرآى‬ ‫اذن مما يجوز‬ ‫رأى فهو‬ ‫واذا جاز فى الشىء الحقير لأن بدفع الى الفقير ث فأى شىء يمنع‬ ‫مما زاد عليه ما لم يخرجه من الفقر الى الغنى بالذى يدفع اليه ء‬ ‫وان كان مما لا يجوز ف الجميع غاى ئىء يعمل بالذى لا يبلغ به الى‬ ‫ثمن مما يجهل على هذا أن لو صح ف حكمه من بعد ظلمه ‏‪٠‬‬ ‫أن ينظر غيه مع ما آجيز ف الدراهم والدنانير من‬ ‫ف هذا‬ ‫فغينيغى‬ ‫تفريق عينها ح وعلى جوازه غيهما ‪ ،‬فان غيرا عن حالهما ‪.‬‬ ‫وكذلك ما يكون من أنواع النقود التى هى أثمان الأثسياء حتى يبطل‬ ‫منها صورة النقدية ث هل تبقى هى على ما به من الاجازة آولا ف تفريقها ©‬ ‫فان آجازه لزم من جوازه فى غالب القضية أن يكون ف جوهر المصورات‬ ‫لا فى الصور لبقاء حكمها ف زوال اسمها ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫صفاتها‬ ‫من‬ ‫لا بشىء‬ ‫مناط بذ اتها‬ ‫ا ن صح‬ ‫فى قوله‬ ‫على آنه‬ ‫فدل‬ ‫فجاز لأن يكون على رأيه بالوسط ف الطرغين لرجوعها بعد الى ما كانت‬ ‫من قبل عليه فى الحين ‏‪٠‬‬ ‫العروض‬ ‫وليس هى على الانفراد ص كل منها فى المال الا نوع من‬ ‫_ ‪_ :٣٦‬‬ ‫على ص غكيف يجوز فيها آن يبقى الحكم س وان تبدل الاسم ؤ ويمنع من‬ ‫أن يجرى ف عمومه ‪ ،‬فيسرى ف الأنواع كلها من المعدن والنبات والحيوان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برهان‬ ‫بغير دليل ولا‬ ‫لقد نقص أصله من يدعى ف هذا منله ‪ ،‬فأسرع هدم ما أراد آن‬ ‫بينى عليه حكمه س ولم يجز فى الاجازة آو المنع الا آن يكون ف الجميع ‪،‬‬ ‫فان التخصيص لشىع بالاجازة أو المنع لغير محيص عن دلالة بينة لحجة‬ ‫واضحة الأشكال فيها ‪ ،‬فأنه ظاهر البطلان ث لعدم ما يدل على صدتته فى‬ ‫البيان ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يجزه رجاء لأن يتم له دعوى الفرق بينهما لزمه من‬ ‫قوله ى جوازه آن يكون لوجود تلك الصور عرضا ف المصور يوجد بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويزول بعدمها فى الجور‬ ‫فكيف يصح له آن يطلبه بمد أن صح فى ثبوته لجوازه فى تلك‬ ‫الأنواع ث ولما يخرج بعد عن النوعية ‪ ،‬وان زال عنها اسم التفدية ء‬ ‫أليس ف هذا من قوله ما يدل فى الاجازه على أنها يتعلق على رأيه بما‬ ‫يعرض لها من النقدية ‏‪٠‬‬ ‫وصورة يوجد بها وترتفع بزوالها ضرورة ‪ ،‬هيلزم من ثبوته ‪ ،‬ولاك‬ ‫الخصوص‬ ‫على‬ ‫ى‪ .‬جوهرها‬ ‫المصورة‪.‬‬ ‫الأشكال‬ ‫من‬ ‫مخصوص‬ ‫جوازه‬ ‫أن يكون‬ ‫فى هذا ى فيكون على قياده هى العلة على الاطلاق ف المنم والاجازة لو‬ ‫ولكنه لعدم الأدلة على صحة ثبوته لم يصح س غأنه ليس بشىء ‪ ،‬فأنى‬ ‫تكون علته تمنم آو اباحة من غير دليل لبرهان موجب فى البيان ‪ ،‬لفرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما بينهما من المصورات لثشىء من المصور‬ ‫الا نفس الدعوى فى ثبوته لا غيرها ث آو يجوز آن يصح بغير حجة‬ ‫تقوم به لمن يدعيه ع وليس الى ذلك من سبيل فيه ‪ ،‬وقد أجيز ف الدراهم‬ ‫والدنانير وآمثالهما ى الأثمان من أنواع العروض على اختلافهما فى الألوان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والصور والأوزان‬ ‫وتد يختلف ف الزمان لترك ما كان لشىء غيره آحدثه من يعلمها فى‬ ‫مكان ك فتقع عليه المعاملة بين الناس ف موضع الى مازاد عليه من المواضع ع‬ ‫فدل على جوازه ف جميع أنواع جنسه بعد آن صح ثبوته فى نغس‬ ‫الجوهر ع ولا غيما يعرض له من الصور ‏‪٠‬‬ ‫لأنه لو جاز أن يتبدل الحكم ف هذا التبدل الاشكال لا جاز‬ ‫ف أنواعه على تبدلها الا أن تكون كذلك كلها ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫الجميع ء وا لا فلا معنى لذلك‬ ‫ق‬ ‫لأن يكون‬ ‫جاز‬ ‫نوع‬ ‫ق‬ ‫واذ ‏‪ ١‬جاز‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫وقد آجيز غيما صرح ف شىء من المعدن وف ثمرة الزرع وغيره من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحيوان‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫النيات < وف‬ ‫فدل بالمعنى ف العروض على جوازه فى عين أنواع جنسه أجمع تارة‬ ‫فى خبر س وآخرى عن تصريح فى الأثر ع عن ذوى العلم والبصر ‪ ،‬والبيع‬ ‫لتفريق الثمن كذلك ث ولافرق ‏‪٠‬‬ ‫وعسى فى البيع آن يكون فيما يمكن آن يبلغ به ف الشىء الى ثمن ح‬ ‫له من الفقراء فى موضع‬ ‫ولا سيما ان رجى غيه آن يتسع غيمن يجوز‬ ‫ما يكون التفريق فيه أولى النظر لمعنى يرى ف الحاضرين من ذوى‬ ‫الاستحقاق فى الحال ‪ ،‬وكله مما يجوز فى مثل هذا من المال ‏‪٠‬‬ ‫ومن العجب أن يفرق ف هذا بين الشىء وثمنه فيمنع فى العين من‬ ‫جوازه ‪ ،‬ويطلق ف الثمن على رأى من أجازه ث وليس كذلك فى الخمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دين الاسلام‬ ‫ق‬ ‫والخنزير وما أشبههما من الحرام‬ ‫لقد كان ينبغى على قياده فى المنع من عين الشىء آن يمنع البيم ء‬ ‫فيمنع الثمن ع فيرجع عن تجويزه ف شىء الى قول من لا يجيزه فى شى‬ ‫والا فلا معنى فى المنع لعينه مع الاجازة لثمنه فيما آعرغه على معنى الصواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يخرج‬ ‫‪6‬‬ ‫النظر‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٦٧‬‬ ‫ولأن جاز المنع ف شىء من أكله ع واجازه ما يكون من ثمنه & غليس‬ ‫من هذا الباب فى شىء ‪ ،‬غأنى يكون كمثله ث وكون المنعم ف مثل هذا‬ ‫انما يكون لعلة تمنع على الخصوص من أكله ء غتبقى فى غيره على حله‬ ‫فيما يجوز آن ينتفم به فيه ‏‪٠‬‬ ‫غكيف يجوز لأن يقاس به على ما بينهما من الفرق البعيد فى الحق ث‬ ‫ق‬ ‫منهما‬ ‫شى ء‬ ‫كل‬ ‫يوضع‬ ‫آن‬ ‫و لا يجوز‬ ‫&‬ ‫و عا م‬ ‫خا ص‬ ‫شى ء‬ ‫آليس لكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و لا شك غيه‬ ‫لكذلك‬ ‫‪ .‬بلى انه‬ ‫له‬ ‫الذ ى‬ ‫موضعه‬ ‫فيمنع من‬ ‫لعارض‬ ‫س آو‬ ‫لذاته‬ ‫نفيسه‬ ‫ف‬ ‫يحرم‬ ‫شى ء آن‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬آو بجوز‬ ‫الانتفاع به ف شىء ‪ ،‬ويحل غيه البيع لينتفع منه بالثمن فى شىء ‪ ،‬كلا‬ ‫انى لا أدرى هذا فغاعرفه كذلك ‪ ،‬والله أعلم غينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لأثر ق‬ ‫مجىء‬ ‫ق‬ ‫من نفى ذلك‬ ‫ما ورد‬ ‫له ‪ :‬انك لند عى نفى صحة‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ٤‬الجهر ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬غندعى اثياته‬ ‫الشىء‬ ‫عبن‬ ‫ف‬ ‫يجوازه‬ ‫هذا‬ ‫وعلى قول من يجيزه لمن يجوز له ث غيجيزه ف عين الشىء ث كما‬ ‫أجيز ف ثمنه بلا فرق بينهما فى النظر ى ومن لا يدرى يسع س ويرى غلا‬ ‫يعلم من آولى به ف هذا أن يتبع غليأت على ما يدعيه كل منهما من النفل‬ ‫‪ :‬دعواه بعدل من الشهود قولا يدل على صحة ما يقوله ‪ ،‬ولابد من ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬خالمجهول أنواع ف العروض والأصول ‪ ،‬وحده ما لا يعرف‬ ‫_‬ ‫‪ ٠‬گ‪‎‬‬ ‫ربه من مضمون فى نفسه آو غير مضمون غهو اسم لجنس س وله حكم‬ ‫يجرى ف نفسه » فيعم أنواع جنسه بما جرى من الاختلاف بين المسلمين‬ ‫‪٠‬‬ ‫فه‪‎‬‬ ‫لأن ما يصدق على الجنس لابد آن يصدق على جميع أنواعه ث وماجاز‬ ‫غير آنه يمكن فى مثل هذا بالعدل آن ينساق من الجزء الى الكل ء‬ ‫فيستدل بما آغاده حكم الجزئى على حكم الكلى ‪ ،‬الا أن الطرد داخلى &‬ ‫والعكس أخفى ث الا على من له فى بصيرته قوة ناخغذة يقدر بها فيما‬ ‫آن يرى الحق ‪ ،‬فيعرف فى مثل هذا ‪ ،‬انما جاز ف شىء من آنخاص‬ ‫النوع جاز على اللوع ‏‪٠‬‬ ‫وما جاز على النوع جاز فى الجنس ف القياس بلا خفاء ء‬ ‫ولا التباس على من أبصر من الناس ف هذا ولا بأس س غنحن فى القول‬ ‫على العروض من المجهول س ولابد من اختلافه فى زمان س ولا فى موضع‬ ‫همكان من آن يكون فى معدن آو نبات أو حيوان فهى الأصول ‏‪٠‬‬ ‫والقاعدة ف هذا لكل معلوم آو مجهول ‪ ،‬وعلبها المدار لا نحن‬ ‫فيه ع فنقول فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى لقطة الدنانير بعد‬ ‫الله‬ ‫هى مال‬ ‫النااس ح أو من يكون له‬ ‫من معرفة ربها من‬ ‫الابااس‬ ‫يؤتيه من يشاء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.٤١‬‬ ‫وقوله صلى الله عليه وسلم ف ضالة الغنم ‪ « :‬هى لك آو لأخبك آو‬ ‫الله‬ ‫للذئب » فى موضع المخافة عليها ع وف قول السيخ أبى أسعيد رحمه‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫ينتفع‬ ‫أن‬ ‫الرآى‬ ‫أوجب‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫بأخذها‬ ‫آن‬ ‫يعد‬ ‫الابل‬ ‫ضالة‬ ‫ق‬ ‫تعالى‬ ‫يفرتها على الفقراء لحما جاز له على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫اختلط‬ ‫غيما‬ ‫‏‪ ١‬لله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬لحو ‏‪ ١‬رى‬ ‫آبى‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫غيه أنه أنفق‬ ‫كل واحد ماله‬ ‫حنى لا بدرى‬ ‫القتنصان‬ ‫ق‬ ‫النااس‬ ‫سنابل‬ ‫‏‪ 6٧‬فيرفع‬ ‫عنه‬ ‫ما بروى‬ ‫على معنى‬ ‫للفقراء‬ ‫ؤ والا صار‬ ‫غيه‬ ‫على شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقو لله‬ ‫من‬ ‫ق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫بيبقى من‬ ‫فيما‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫رحمه‬ ‫ك‬ ‫سعيد‬ ‫آبى‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫وقول‬ ‫القبيص حزما غلا بيعرف لمن هو أنه يكون بمنزلة اللقطة اذا آيس ممن‬ ‫معرفة من هى له آن يفرق على المفقراء ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر أنه بحاله ى يد من تكون فى يده حتى يصح بالبينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحد على معنى قوله‬ ‫وف قول آبى على ‪ :‬فيما أصابه الرجل من عمل عبده مع غيره ف أرض‬ ‫آلا يأكله أن يسلمه‬ ‫وآراد‬ ‫ء‬ ‫الأرض‬ ‫ق‬ ‫ؤ ذشسك‬ ‫الزراعة‬ ‫ق‬ ‫بنصيب‬ ‫لقوم‬ ‫ح‬ ‫أصحابها‬ ‫حنى يصح‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫ان عر فهم ‪ 4‬والا غهو‬ ‫الأرض‬ ‫الى آصحاب‬ ‫توله ‏‪٠‬‬ ‫عالى معنى‬ ‫الأحوط‬ ‫غهو‬ ‫الفقر ء‬ ‫بمثله على‬ ‫اليهم ؤ و ان نصدق‬ ‫فسلم‬ ‫‪_ ٤٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫يه‪‎‬‬ ‫مه‪ ,‬فيوصى‬ ‫ان نصدق‬ ‫‪:‬‬ ‫تعالى‬ ‫ا لله‬ ‫رحمه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ١‬مؤثر‬ ‫آبو‪‎‬‬ ‫وقال‬ ‫فى منزله ثوبا‬ ‫وف قول الشيخ أبى سعيد ‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬غيمن وجد‬ ‫لا يعرغه‪ .‬لمن هو » ولم يحتمل غيه معه آن يكون له فينساه ث غهو‬ ‫بمنزلة اللقطة ء فان لبسه وهو غغير ع غفى بعض القول ‪ :‬أن له أن‬ ‫ينتفع بلقطته ث ويكون لها ضامن ان صح لها طالب على معنى توله ع‬ ‫وقال ى موضع آخر ‪ :‬عمن يرغم عنه ف جوابه من قوله فى اللحم‬ ‫وغيره مما يكال ويوزن على لزومه لن لا يعرفه آن يعرف مثل ذلك ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كان يتفاضل احتياطا على نفسه حتى لا يشك‬ ‫غان غرق الوسط من ذلك غند آتى على سبيل الحكم ى وآما الاحتياط‬ ‫فالأفضل من ذلك الشىء ء وان كان مما لا يكال ولا يوزن س فانه انما‬ ‫‏‪ 5٧‬ولها‬ ‫يحكم على نفسه‬ ‫وعليه آن‬ ‫‏‪ ١‬لقيمة‬ ‫ف‬ ‫ش وبحنا ط‬ ‫ذلك‬ ‫قيمة‬ ‫يفرق‬ ‫الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫بما يحكم به الحاكم اذا عدم‬ ‫واللحم عندى مما تدرك معرفته ف الوزن ع وهو عندى مما يكون‬ ‫غيه الحكم بالمثل‪ :‬بالوزن س ولا أبصر ذلك يكون بالقيمة الا عند تراض من‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لضا من و‪ ١ ‎‬لمضمون‪‎‬‬ ‫‏‪ ٤4٣‬س‬ ‫وتد غاب ذلك & غأحب أن يكون الوجه ف هذا المثل والوزن على‬ ‫الاحتياط من افضل اللحوم ‪ ،‬وعلى الحكم من أوسط اللحوم ‏‪٠‬‬ ‫انتمى ما أردنا نقله على المعنى فف أكثره ع وكفى ف حق من أراد‬ ‫الله به الهدى ‪ ،‬الأن غيه ما يدل شرعا على نفى النفى المقتضى لاثبات‬ ‫المنفى قطعا لما بها من الأدلة الموجبة لجواز عين الشىء من العروض‪.‬‬ ‫فى صريح مقال صحيح ‪ ،‬غكيف يصح النفى لوجوده فى الأثر ص على‬ ‫ظهور شهوده ف الخبر ث وغيره من تقول آهل العلم والبصر ‏‪٠‬‬ ‫وعلى هذا من الحكم فى ثبوته فينبغى لمن له فكرة آن ينظر غيما‬ ‫فيه بالنص أولى من أشخاص أنواع هذه الأجناس الثلاثة ث فاذكر‬ ‫لعل وعسى آن ينتقل بما يراه غيعرفه من أشخاصها الجزوية ‪ ،‬حتى نبلغ‬ ‫من الأنواع الى أجناسها الكلية ث غيستدل بالدنانير والدراهم على المعدنية ء‬ ‫وبالزرع على النباتية ص وبالابل والغنم على الحيوانية ‏‪٠‬‬ ‫غان ف المذكور دلالة على ما لم يذكر ى حق طلب من الناس س ميزان‬ ‫العدل بالقياس ‪ ،‬وفى الجزء ما يدل على الكل ف حق أولى الفهم من ذى‬ ‫العلم ‪ ،‬الأن الجزئى فرع الكلى ‏‪٠‬‬ ‫ومن اطلع على الأصل لم يضعف على عين بصيرة ادراكه حال نظره ‪،‬‬ ‫لأن الجامع لما تحته من جزئياته غكيف على غهمه ث يعرب على علمه بعد‬ ‫ء ودخول اسمه لا قبل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫معرفة حكمه‬ ‫‪_ .٤٤‬‬ ‫لأن ‪:‬الحكم على الشىء فرع من تصوره ى وما لا يدريه فكيف يصح له‬ ‫أن يحكم خيه‪ :‬ك الا آنه‪ .‬على فذلك ربما يقع له من أول وهلة ‪ ،‬فى كل‬ ‫شىء من هذا يمر بأذنيه ث فيسمع به أو يخطر على باله ذكره & وفى حين‬ ‫من غير ما تأخير غيه غمهلة ‪ ،‬وربما تآخر فان ذلك على نذوره مما يمكن‬ ‫آن يكون لغفلة ‏‪٠‬‬ ‫والأول هو الأغلب على من يكون كذلك س ولو آن هذا على ما به‬ ‫نظر ف ماهية العلة الموجبة لمثل‪.‬هذا حتى‪.‬يعرغها ما هى لأبصر فى الحال‬ ‫أنواع المجهول من المال ‪ ،‬انما هى معلومة بأجمعها لتلك العلة وحدها &‬ ‫وليس هى غير الجهالة بها لمن هى له ي غاستراح من كلفة التعب فى التتبع‬ ‫لكل تنىء بعينه خين يعرض له ‏‪٠‬‬ ‫لأنه لابد وأن يراها على اختلافها ف الاسم متخذة فى الحكم‬ ‫برجوع أشخاص أنواع الأجناس كلها الى مسمى واحدة لا غيره ء‬ ‫الا أن ف اجازة الثمن ما يدل على جوازه فى المثمونات س على رأى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرأى‬ ‫أجازه س انه لا فرق بين الشىء وثمنه على هذا‬ ‫وعلى رآى من لا يجيزه ف شىء منهما وقد آخبر فى اللقطة ‪ ،‬فروى‬ ‫فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال غيها ‪ « :‬تعرف ولا تغيب‬ ‫ولا تكتم فان جا ء صاحبها والا غهى من مال الله يؤتيه من يشاء » وهذا‬ ‫دن الأول آعم ك غيدخل حكمها على جميع ما يلحقه اسمها ‏‪٠‬‬ ‫‪:٤٥‬‬ ‫وليس هى ف المال الا نوع من المجهولات‪ ،.‬لولا ذلك لما جاز‬ ‫فى العدل أن تجوز لغير من هى له ف الأصل ‪ ،‬خدل على جوازه فج‪.‬ميع‬ ‫لنواع المجهول من العروض بالخبر ث وما أوتى به فى‪ .‬غير موضع من الأثر ‏‪٠‬‬ ‫اذ ليس هناك غير عدم العلم الموجب لوجود ا!جهل بربه ث فاى‬ ‫فرق يصح لمن رامه س والعلة هى لا غيرها آو يجوز آن يكون هن غير‬ ‫ما دليل فى كثير آو قليل ث وليس اليه من سبيل س كلا انها فى الحكم لعلى‬ ‫الموضع ولا شك ‪.‬‬ ‫فى هذا‬ ‫سواء‬ ‫لأنها به نكون على هذا ف معنى اللقطة ؤ غما جاز‪ :‬من هذا غيها‬ ‫جاز فى غيرها مما ف هذا يشبهها من شىء فى ديون آو آمانة أو‪ .‬نمضمون‬ ‫ف اجماع أو رآى يكون على رأى من يذهب الى ضمانه أو لا فى الرأى ص‬ ‫كمى ف موضع تقديم النية ى أخذها لحفظها الى من هى له‪ .:‬فلا فرق‬ ‫فيما بينها فه هذا الرجوع ‏‪٠.‬‬ ‫الكل منها الى منزلة فى علة تجمعها ث غهى بها معلولة ث فأنى يصح‬ ‫على اتحاد اسمها ألا تكون على سواء ف حكمها وكلها مجهولة‪..‬‬ ‫والأن جاز آن يختلف بالرأى ف جواز ما يلقطه له س وكذلك‬ ‫غيما يكون عليه لغقره على رآى من يجيزه لمثله ف موضع جوازه ‪ ،‬فلييس‬ ‫ذلك مما يوجب الغرق بينهما ق نفسها © ولا ى حق الغير'ممن يجوز له‬ ‫جاز ف الثمن من الانتغاع‪.‬له لم يجز ف المثمون ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫الا أن يكون كذلك لعدم الفرق بين الشىء وثمنه ‪ ،‬آو يجوز فى‬ ‫البدل على لزومه بالمثل فيما يكال أو يوزن لمن لزمه آن يفرتته غيمن‬ ‫أن يمنع من الميدل نفسه آن‬ ‫على جوازه‬ ‫أجيز له ‪ ،‬غكيف يجوز‬ ‫لو نفى ف يديه ‪ ،‬أو آنه رد اليه ‏‪٠‬‬ ‫أو يجوز ف عين الشىء آلا يجوز ‪ ،‬ويجوز فى ثمنه ث فتكون‬ ‫هى حراما وثمنها حلالا & انى لا أعرفه مما يصح وعلى من يدعى صحة‬ ‫الفرق آن ياتى على دعواه بدليل يوجبه ف الحق ‏‪٠‬‬ ‫والا فليس بشىء ث وكفى ف هذا من ألا يراد عليه بما أغدناه‬ ‫من الأخبار وغيرها من أقوال المسلمين ف غير موضع من الآثار دليلا على‬ ‫صحة ما آردناه منها ى مقابلة قوله ك وان لم يكن فى الكل بحروغه ‪ ،‬غالمعنى‬ ‫فى ذلك لهم ‏‪٠‬‬ ‫ولا يدله على قياده فيما يأكله آو يفرقه من أن يلحقه حكم الاختلاف‬ ‫ف لزوم الوصية به ف حين لزومها له ‪ ،‬لأنه ف أصله مال مضمون ء‬ ‫ولكنه تد فعل به لعدم معرفة ربه بعض ما يجوز له غيه ص وعلى قول‬ ‫من يقول غيه بأنه يكون لبيت المال ث غهو له ‪ ،‬ويجوز فيه جميع‬ ‫ما جاز عليه من شىء يجوز له ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬بأنه يجعل غيه على وجه الأمانة لأهله فهو‬ ‫لهم © غمتى جاءوا خصح آنه لهم سلم اليهم والا غهو على حاله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤٧‬ا‬ ‫وعسى ف هذا أن يكون قريبا من يقول من يقول فيه بآنه مال‬ ‫حرى لا ينتفع به ف شىء ‪ ،‬لأنهما غيه بمعنى المن نظر فيهما ‪ ،‬غأبصر‬ ‫وعلى تنياده ‪ ،‬غان خيف على ننىء من غبساده على ربه‪::‬جاز لمن يلى أمره‬ ‫على معنى الاحتساب فى مثل هذا آن ببيعه بالقيمة ‪ ،‬فتودع غيه بدلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيه‬ ‫رآى‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫ولا بأس خوفا عليه أن يضيع غيذهب فى غير شىء ‪ ،‬لأنه تى معنى‬ ‫الأمانة ث وليس على القائم به الا ما على الأمين ف حاله فيما يؤمن عليه‬ ‫من آمثاله ان لم يكن الواضع له فيه لخلاصه على هذا‪ .‬الرأى من بعد‬ ‫أن يلى به فصار فى ضمانه ‏‪٠‬‬ ‫نانى لا أرى ف الوصية به على من صار مضمونا عليه "ألا تعرى‬ ‫على هذا الرأى والذى من قبله آن يلحقه معنى الاختلف فلزومها‬ ‫له حين تلزمه غيما عليه آن يوصى به ان صح ما‪ .‬يخرج غيه عندى من‬ ‫النظر فيجوز عليه ‏‪٠‬‬ ‫لأن الثانى ف هذا كأنه بالأول أشبه ف معنى القياس له به ث لأنهما‬ ‫‏‪١‬‬ ‫من تلاغه على ربه ء‬ ‫والثالث على معنى الخروج مما عليه لغيره الى أهل‪ .‬الثقة من ذوى‬ ‫الأمانة يخرج ‪ ،‬البراءة مما يختلف فى ثبوتها فهذا ما فى هبذا أرى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫ه‬ ‫تولا أعرفه فبه وأرفحه فلا‬ ‫حفظى عن غرى‬ ‫من‬ ‫آؤدى‬ ‫أن‬ ‫غاما‬ ‫وأعول‬ ‫أعنمد ‏‪ ٥‬فأتدعه‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫شىء‬ ‫‏‪ ١‬لأصحاب‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫لا يحضرنى‬ ‫اذ‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الحق‬ ‫‏‪ ٧‬غان و افق‬ ‫بنظر غيه‬ ‫من قولى آن‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫وأحب‬ ‫عن‬ ‫الضعف‬ ‫محل‬ ‫آولى لأنى ق‬ ‫غهو يمالنرك‬ ‫ؤ و الا‬ ‫يه‬ ‫غينبغى أن بؤخذ‬ ‫‪٠‬‬ ‫يا عى‪‎‬‬ ‫قصور‬ ‫ف‬ ‫عن ننا وله‬ ‫ذ ر‪ ١ ‎‬عى‬ ‫ق‬ ‫‪ ١‬لو هن‬ ‫لما بى من‪‎‬‬ ‫لمئل هذ أ‬ ‫‪ ١‬اتعا طى‬ ‫وانما أثبته فى بابه تذكرة لأهل الألباب ‪ ،‬عسى أن ينظر اليه‬ ‫عليه‬ ‫فيتتولوا بما عندهم من الرأى فيه س فانه موضع رأى لمن قدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و السلام‬ ‫‪5‬‬ ‫القول فتخبرنى به ما هو‬ ‫قلت له ‪ :‬فانى أريد آن تعرفنى بهذا‬ ‫النىء‬ ‫الدفع لعين‬ ‫دون‬ ‫البيع غيه‬ ‫غغأجيز‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫آونتى يمه‬ ‫حبن‬ ‫هو‬ ‫شىء‬ ‫آى‬ ‫وفى‬ ‫أو التفريق له ف الفقراء ع غصرح لى كذلك ان كان يمكن ذلك ؟‬ ‫الكراع‬ ‫من‬ ‫قيل انه فيما يوجد‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫ان هذا‬ ‫نعم ئ‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫والأسلحة والمتاع لأهل البغى من بعد أن تنقضى الحرب على تنوله فيما‬ ‫بينهم آنه لا ينبغى لوالى المسلمين أن يجمم ما قدر عليه ليدفم الى آهله‬ ‫ان عرغوا ‪ ،‬وان لم يقدر عليهم غلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬ان لم يعرف له آهل بيع وتصدق به على الفقراء ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫ونيل ان ابتاعه الفقراء عليهم ‪ ،‬ولم أعلم أنه يفرقه عليهم هكذا من غور‬ ‫أن ببيعه ولا يؤمر ث ولا جاء به الأثر ح فاعرغه من قوله الا ما زاد أو‬ ‫نقص من حروفه غأبى ‪ ،‬لا آمن آن يكون ذلك فيه ‪ ،‬ولا بأس فالبيم فى‬ ‫الشىع لتفريقه جائز على قول من أجازه للفقراء ك والتفريق للنىث نفسه‬ ‫فيمن يجوز له ‪ ،‬والانتفاع به على هذا الرأى لمن جاز له كذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من يذهب فى هذا الى آن يكون لبيت المال ي غيكون‬ ‫قف هذا‬ ‫الحال س لأنه لا فرق بين الشىء وثمنه س آو يجوز‬ ‫على هذا‬ ‫آلا بجوز الا ثمنا ‏‪٠‬‬ ‫عنه يرفع‬ ‫وف قول الشيخ محمد بن محبوب س رحمه الله ث فيما‬ ‫غيمن له سيف لا يقطع ف المحاربة ث فوجد سبفآ لغيره واقعا غأخذه‬ ‫فى بده‬ ‫وان بقى غهو‬ ‫خقاتل به على ما جاز له فيه ث غانانكسر غالغرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القبلة‬ ‫أهل‬ ‫آموال‬ ‫ق‬ ‫يخرج‬ ‫الصواب‬ ‫معنى‬ ‫ء وأنه لعلى‬ ‫اللتنطة‬ ‫شيه‬ ‫ان هو‬ ‫البغى منهم‬ ‫بأنه الأهل‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫ضمانه‬ ‫ق‬ ‫ولكنه مما يختلف‬ ‫ضاع فتلف على يده آو انكسر من غير اضاعة له موجبة فيه الضمان عليه ‪.‬‬ ‫جاز‬ ‫ما‬ ‫علبه من ذلك‬ ‫فيجوز‬ ‫ى‬ ‫بمنزلة اللقطة‬ ‫يده‬ ‫وعلى متنائه ق‬ ‫فيها ‪ ،‬اذ لا يصح أن يشبهها غيخرج ف حكمه عنها ص بل لا يجوز غيما‬ ‫( م ‏‪ _ ٤‬الخزائن ج ‏‪) ١٤‬‬ ‫والأسلحة‪.‬‬ ‫التراع‬ ‫من‬ ‫على غيره‬ ‫يجوز‬ ‫الا أن‬ ‫س‬ ‫هذا‬ ‫السيف من‬ ‫ف‬ ‫جاز‬ ‫كله‪,‬‬ ‫كأنه‬ ‫‪6‬‬ ‫الال‬ ‫لبيت‬ ‫آو‬ ‫للفقر اء‬ ‫أجازه‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫‪6‬‬ ‫حال‬ ‫والمتاع على‬ ‫من العروض فى المال ‏‪٠‬‬ ‫خاى غرق بينه وكله من المجهول س ولا شك فيه وما جاز فى مال‪:‬‬ ‫اهل البنى من هذا فيما لغيرهم من أهل المقبلة ‪ ،‬لأنها فه هذا المعنى‬ ‫على سواء ث وعلى من يدعى الفرق أن يدل عليه بما يوجبه فيه حكما ‪.‬‬ ‫وليس اليه من سبيل جزما ‏‪٠‬‬ ‫ولقد أجير فى اللقطة الانتفاع بها لمن تجوز له ‪ ،‬كما أجيز فيها آن‬ ‫تباع لتفرق للفتراء ثمن ث وربما آن يخرج فى الشىء ما به من الزيادة‬ ‫على مقدار ما يجوز للواحد ممن تجوز له على قول من أجازه فى‪.‬‬ ‫البيم له آو الشركة غيه لمثله على موجب الحق فى عدله ص وربما اليه‪.‬‬ ‫دعا بعدد آهل الاستحقاق من الفقراء على معنى الاستحباب فى تفريقه‪.‬‬ ‫عليهم ؤ آو دغعه على حاله اليهم ‪ ،‬لا فى لازم ‏‪٠‬‬ ‫ولو آنه من تفريقه الا ثمنا لتعذر فيما لا ثمن له ع وليس ذلك‪.‬‬ ‫كذلك ‪ ،‬واذا جاز فيما لا يبلغ به الى ثمن ما لا يخرج لمعنى المباح فى‬ ‫الأملاك من مضمون آو غيره ث لأن يدفع لمن يجوز له أو ينتفع به من ‪.‬‬ ‫ف يده لفقره ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪ .‬غأى مانم فيما زاد عليه مما لا يخرج به من حد الفقر الى حد‬ ‫الغنى أنى فى هذا لا أعرفه كذلك س واذا جاز فى آموال آهل الاقرار ش‬ ‫لم يجز الا آن يجوز ف أموال آهل الانكار ص فى موضع ما لا يكون‬ ‫غنيمة ث الا أنه يخرج من القول فيما يكون على هذا منها آنه يغرق على‬ ‫نراهم من المشركين ‪.‬‬ ‫على‪.‬‬ ‫بينهم‬ ‫الموارثة‬ ‫ق‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫ك‬ ‫المسلمبن‬ ‫فقراء‬ ‫غفى‬ ‫بوجدوا‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫قول من أجازها بالأديان ما يشبه فى المعنى آن يدل عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان غرق فى فقراء الهسلمين ى آو من يكون من آهل القبلة كذلك قى‪.‬‬ ‫ئ لأن هذا‬ ‫فى الرأى‬ ‫الصواب‬ ‫الموضع ‪ .‬لم أقل بخروجه من‬ ‫هذا‬ ‫ولكنه‬ ‫ء‬ ‫لمسلم من كافر‬ ‫لا‬ ‫ميراثا‬ ‫لو كان‬ ‫ء بل‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫المبراث‬ ‫لا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا كذلك‬ ‫فينبغى آن يفكر غيه ث وفيما يكون على دخوله من هذا الباب لأحد‪.‬‬ ‫من المرتدين ف أصله مم عدم المعرفة لأهله غانه مما بسه أن يخرج فيه‬ ‫خيلحقه معنى الاختلاف ف أنه يكون لفقراء ث آو لبيت أهل ردته من المشركين‪.‬‬ ‫أو لغغراء المسلمين أو لبيت المال ‪ ،‬فيخرج ف مصالح الاسلام على‬ ‫ما جاز فيه‪.‬‬ ‫وعسى فالذى يكون من هذا لأهل الخلاف ف الدين آن يبكون كذلك‬ ‫۔‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫على قول من يجيزه للفقراء آو لبيت المال ‪ ،‬وكله مما لا يبعد ص وان صرح‬ ‫يتفريقه فى غقراء أهل دينه ‪.‬‬ ‫هم بأولى من فقراء أهل دعوة الحق لعدم العلة الموجبة لمنع‬ ‫فليس‬ ‫مالصواب‬ ‫و الله أعلم‬ ‫<‬ ‫أجازه‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫لأولئك‬ ‫‪6‬‬ ‫اباحته‬ ‫آو‬ ‫ؤ لاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغيره‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫ذانظروا فيه غانه فى محل النظر ڵ لمن له قوة بصر يقدر به آن يرى‬ ‫ى !لحين س ما غاب عن سماع الأذن ورؤية العين من آسرار المعانى ‪ ،‬المودعة‬ ‫‪٠‬‬ ‫وغيره‪‎‬‬ ‫الفن‬ ‫هذا‬ ‫عو امض‬ ‫من‬ ‫المبانى مما يعن‬ ‫اصداق‬ ‫‪ ٤‬معانى‬ ‫غانى أرى فى المجهول من العروض والأصول أن يكون عنى رجوعه‬ ‫الى الله تعالى ص لبيت مال المسلمين ث آو ى غتنرائهم ‪ ،‬فانهم به آحق من‬ ‫‪ ،‬آو آهل الانكار من أولى الموافقة‬ ‫الاقرار‬ ‫بيكون أصله من مال آهل‬ ‫حيث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى الدين‬ ‫والمفارقة غيه ممن يكون من العالمين فى القول آو المعمل ‪ ،‬آو فيهما ‪،‬‬ ‫ذكله سواء ‪ ،‬ولا غرق بعد أن رجع اليه من عباده على هذا الرأى ‪،‬‬ ‫غصار ماله يؤتيه من يشاء من عباده ث ممن آجازه له كما جاء غآطلق‬ ‫فى اللقطة هى مال الله من آى موضع تكون س وما أحق آهل الورع به‬ ‫من فقراء المسلمين بعد اقامة الدين ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الله شىء‬ ‫مال‬ ‫‏‪ ١‬لله ف‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫خالف‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫ماله‬ ‫أشرك‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ‫آن بدخل فيه‬ ‫‪ 0‬فعسى‬ ‫المال‬ ‫ف ببت‬ ‫لهم فى حال من حق‬ ‫الا ما بكون‬ ‫واالله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫أر ى‬ ‫غمده‬ ‫ما‬ ‫بزو اله ان صح‬ ‫الحال ح غيرتفعم‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫عرضا يوجبه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬به‪‎‬‬ ‫ے‪‎‬‬ ‫على‬ ‫وان كان ى نفسى آنه غير خارج من العدل فى الرآى ي غانى حب‬ ‫فى النظر ث والا‬ ‫س غان خرج على معنى الصواب‬ ‫أن ينظر‬ ‫قف هذا‬ ‫حال‬ ‫فالأجدر به آن يجانب غفيحذر ‏‪٠‬‬ ‫ينخدع‬ ‫لئلا‬ ‫‪6‬‬ ‫نادر‬ ‫أساله كل‬ ‫عليه غهو الذى‬ ‫يدل‬ ‫غيه ما‬ ‫آورد‬ ‫و ان‬ ‫صده‪.‬‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لسيب‬ ‫فأكون‬ ‫س‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫رشد‬ ‫سيرل‬ ‫عن‬ ‫خصد ه‬ ‫ف‬ ‫حق‬ ‫طا لب‬ ‫يمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمئل ذلك‬ ‫التعريض‬ ‫من‬ ‫ماله‬ ‫و العياذ‬ ‫ريه‬ ‫عن‬ ‫تلت له ‪ :‬ويجوز عندك ف كل مالا يعرف من العروض ربه أن يدفع‬ ‫الشىء نفسه الى من يجوز له أو لبيت المال ‪.‬على قول من قال به ص‬ ‫وكذلك تغريقه بين الفقراء ان أمكن غيه التفريق من لقطة أو غيرها ؟‬ ‫ء وان‪.‬‬ ‫لأن الشىء وثمنه غيما عندى فى هذا سواء‬ ‫تنال ‪ :‬نعم‬ ‫كان البيم لتفريق الثمن ف أكثر ما به يؤمر فى القول غيذكر ث فليس فيه‬ ‫ما يدل على المنع من تفريقه لمن آراده قف موضع جوازه لمن يجوز‬ ‫له فيما لا يخرج له من حد الفقر الى الغنى على رآى من آجازه له ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫الا أنه على قول من يذهب الى غرمه هنى صح ربه فاختاره على‬ ‫الآخر‪ .‬لابد غيما يدرك غيه المثل بالكيل أو الوزن من آن يكون من بعند‬ ‫المعرفة له يما به منهما يعرف فى وزنه آو كيله ‏‪٠‬‬ ‫وما خرج عنهما الى ما يدرك غيه المثل ث فمن بعد أن ينادى عليه‬ ‫لمعرفة القيمة ف مجمع الناس جمعة واحدة س آو ينتومه العدول من ذوى‬ ‫س والا فعليه ما آبصره من ثمنه بالعدل فى‬ ‫المعرغة بمثله ان آمكن له‬ ‫يومه ذلك ‪ ،‬ليكون معلوما ث فيقع التخيير على ما يعرفه ‏‪٠‬‬ ‫والا فلابد من التحرى على آبلغ ما قدر عليه ث حتى يرى آنه قد‬ ‫خرج منه على هذا الرآى ‪ ،‬لا على قول من يذهب ف الرأى الى أنه‬ ‫لا غرم عليه ‪ ،‬غانه لا يحناج الى شىء من هذا ‪ ،‬لأنه يكون على‬ ‫قياده لا لمعنى غيه ‏‪٠‬‬ ‫وان باعه فيمن يزيد لتفريق ثمنه فيمن يجوز له ‪ ،‬لم يكن له آن‬ ‫يعطى البائع على البيع من ثمنه آجر غما يكون ف لزومه مضمونا عليه ‪.‬‬ ‫معنى‬ ‫غيه‬ ‫خرج‬ ‫أن‬ ‫ص فعسى‬ ‫يديه‬ ‫ف‬ ‫الأمانة‬ ‫على معنى‬ ‫وما خرج‬ ‫من أجازه‬ ‫مه كذلك على رأى‬ ‫يدع‬ ‫ذ انه آن‬ ‫له ف‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫الاختاادف‬ ‫فيما يمكن فيه الدفع لواحد أو أكثر ‪.‬‬ ‫وعلى قول هن يقول بالبيع ث فكآنه يشبه الأجرة أن تكون فى ثمنه‬ ‫لئلا لزمه من الغرامة ف غير لازم ‪ ،‬وما لا يمكن خيه الا البيع فكأنه‬ ‫قرب على هذا من آن يكون له ذلك س اذ لا يمكنه تفريق غيره على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لخلاصه‬ ‫من أجازه‬ ‫رول‬ ‫غان جاء ربه غأر اد غرمه لم يكن له على قول من يلزمه الغرم آن‬ ‫ينقصه فى حقه مقدار ما سلمه من ثمنه للبائع أجرة له على البيع ع وان‬ ‫سلمه من عنده غليس له آن يرجم فيه على المستحق له ى موضع ما يرد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬لأنه مما ليس عليه‬ ‫اليه‬ ‫وان أجيز غثبت فى كراء المنادى على القطعة ف تفريقها ‪ ،‬فان ذلك‬ ‫فى اتلافه عليه ث وبينهما فرق [ وعسى‬ ‫تى تفريق النىء لربه ض وهذا‬ ‫أن يخرج غيه معنى الاختلاف فى النظر بالمنم والاجازة خيهما س لأن‬ ‫تفريقهما مما عليه ‏‪٠‬‬ ‫وتد أجيز غيه فكيف يمنم غيما له ث وليس عليه آنى لا أرا ه مما يقرب‬ ‫فى النظر ڵ لأن يكون هذا أدنى ثبوت من ذلك ث وما جاز على ربها ان‬ ‫صح جاز ف ثمنها ان لم صح ‪ ،‬وان جاز فى تعريفها جاز فى بيعها ‏‪٠‬‬ ‫واذا صح ف بيع اللقطة لتعريفها على ما هى به من الاختلاف فى‬ ‫بمعنى الأمانة فى موضع أخذها‬ ‫الى أنها تكون‬ ‫من يذهب‬ ‫على رآى‬ ‫ضمانها‬ ‫‘ أو ما‬ ‫الاجما ع‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫ى فكآنه يشيه غيما‬ ‫هى له‬ ‫ا لى من‬ ‫لحغتلها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫شبهه ‪ ،‬غير مضمون أن يكون آصح فيما أرى ان صح ف هذا ما أرى ۔‬ ‫والثه أعلم غينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬خان كان ى هذه المظالم شىء من الأصول والعبيد‬ ‫وغيره من الحيوان ص ما الذى يلزمه فيكون عليه غيما أتلفه ء أو بغى فى‬ ‫غيه ؟‬ ‫أمره‬ ‫من‬ ‫على هذا‬ ‫بدنه‬ ‫قال ‪ :‬فالأصول هى الماء والأرض والنخل والمنازل وماله من‬ ‫الشجر ساق ثابت يخرج به عن أن يكون من آنواع جنس الزرع فى‬ ‫الأصل والفرع ‪ ،‬والعبيد ف الحيوان من نوع الانسان \ الوالج ضرورة‬ ‫فى مجمل من بلى بحمل انواع التكليف على مقدار ما أطاقه من الثتل ‪.‬‬ ‫بانباعه‬ ‫عنه‬ ‫من‬ ‫لاعانة‬ ‫على تحملها‬ ‫العقل القادر‬ ‫من‬ ‫ما به‬ ‫لوجود‬ ‫بحملها ى باطنا لأمر الموجب ف حقه لجزيل الأجر س رأفة من البارى له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فضلا ورحمة على ما أهداه اليه غأعانه عليه‬ ‫ومن آضاعها فأبى من حملها ورغب عن غضلها غترك ما عليه ث وأتى‬ ‫ما ليس له سفاهة ف دينونة آو تحريم ‪ ،‬غقد عصى من لا له أن يخالف‬ ‫فى شىء مما آلزمه اياه ف ترك النهى ث آو غعل لأمر خلزمه فى الحال‬ ‫حكم الضلال © فصار آهلا لأن بطرد عن باب الكريم ث فييعد عن التكريم ء‬ ‫اقراره‬ ‫يصح على‬ ‫& غكيف‬ ‫فى عدله لأن يعصى‬ ‫استحق‬ ‫من‬ ‫لأن من عصى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د اره لازما لجوازه‬ ‫ق‬ ‫بكون‬ ‫آن‬ ‫أو يجوز أن يكون من حقه على طلب الأدنى ع وآثر الحياة الدنيا‬ ‫على الآخرة آن يدنى ‪ ،‬كلا غاولى به على حب الأولى أن يترك ف شانه ؤ‬ ‫ؤ‬ ‫ث مذموم مرذولا‬ ‫ص فيبقى على عيه ملومً مخذولا‬ ‫أسيرا ف شبطانه‬ ‫لا ناصر له من الله ح ولا قيمة له عنده ص غهو جديد أن يقال فيه ما‬ ‫أصبره ف العذاب على ما أكفره ‪ ،‬الا من رجع فتاب الى الله تعالى ث ودان‬ ‫له ولعباده ى صدق بجميع ما يلزمه لغيره من حق فانه الحليم التواب‬ ‫الرحيم ‏‪٠‬‬ ‫وقد مضى من القول ف المحرم والمستحل ما يدل على غرق ما بينهما‬ ‫بعد التوبة فيما يذهب على أيديهما من حق لغيرهما بغير حق ‪ ،‬فيلزم‬ ‫‪3‬‬ ‫غيما غيه الضمان المنتهك لما دان بتحريمه الغرم دون المستحل‬ ‫فانه ليس علبه من بعدها فيما آتلغه على الدينونة باستحلاله بما كاد آن‬ ‫بقع عليه الاتفاق ي من آهل الخلاف والوفاق ‪.‬‬ ‫وما بقى فى يديه فهو لأهله ‪ ،‬ولابد له غيه من شىء من أن يرده‬ ‫ء ويكون‬ ‫غره مقامه‬ ‫الى من يقوم‬ ‫اليه أو‬ ‫ح غيسلمه‬ ‫آصله‬ ‫له ‪2‬‬ ‫هو‬ ‫الى من‬ ‫كما‬ ‫ئ‬ ‫عنها‬ ‫بالرجوع‬ ‫آهلها‬ ‫يخير‬ ‫فالألصول‬ ‫‪6‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫سواء‬ ‫على‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫على تركها لمن هى له ©‬ ‫يقدر عليه بعد آن برغع يده فيها ي والا فاسهاد‬ ‫وتعريف الثسهود لمن لا بعرفونه من أربابها ه‬ ‫والرقيق وجميع ما يكون من الحيوانات بؤديهما فيدعو الى قبضهما‬ ‫على ما يجوز له من تسليمها ‪ ،‬وعليه الخروج ف موضع لزومه فيهما ©‬ ‫أو ى شىء منهما ‪ ،‬ومالا يخشى عليه من العبيد ف رده الى الموضع الذى‬ ‫آخذه منه امم الاثسهاد على سلامته أن يضيع قبل أن يبلغ الى آربابه ‏‪٠‬‬ ‫غسى أن يلحقه حكم الاختلاف ف جوازه له وبراعته به ما لم يصح‬ ‫معه ف ارساله بلوغه الى أهله على ما به يبرآ ف الحكم ‪ ،‬أو أنه لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لزومه‬ ‫غيبقى ق‬ ‫‪6‬‬ ‫اليهم ذلك‬ ‫يبلغ‬ ‫ق‬ ‫آنه بكون‬ ‫على‬ ‫ما يد ل‬ ‫الله‬ ‫ؤ رحمه‬ ‫أبى سعيد‬ ‫السيخ‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫ضمانه غهو عليه حتى بيلغ الى مآمنه وجوز مواليه ث والقول فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫يكون من الابل على هذا‬ ‫ويجوز ف قول ثان لأن يلحق بها ما آشبهها فى المعنى من البقر‪ .‬ة‬ ‫وعلى نول ثالث غيجوز ف سائر الدواب على رآى س ونفسى تميل الى‬ ‫أنه غير خارج ف الرأى من الصواب ف موضع الأمن عليها من الضياع‬ ‫ف الحال ع لقولهم غيما يجده منها فى حرنه آو فى مال غيره يفغسده آن‬ ‫يخرجه الى موضع مباح ع ولا ضمان عليه ى هذا لجوازه فيه ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٥٩‬‬ ‫والا غهى ف ضمانه حتى يخرج منها الى هاها على ما يوجب الحق‬ ‫فى ردها ث وليس له ف العبيد ع ولا ف شىء من الحيوانات على حال‬ ‫ى لزومه أن برده الى موضع مباح ي ولا ضمان عليه ف هذا لجوازه‬ ‫فيه ‪ ،‬والا غهى ف ضمانه حتى تخرج منها الى آهلها على موجب الحق‬ ‫ى ردها‪.‬‬ ‫ف لزومه‬ ‫على حال‬ ‫الحيوانات‬ ‫من‬ ‫ف العييد ولا ف شىء‬ ‫وليس له‬ ‫الى مآمنه‬ ‫تبلغ‬ ‫قيل أن‬ ‫فيه‬ ‫الضياع‬ ‫المخاغة عليه من‬ ‫الى موضع‬ ‫أن برده‬ ‫مو ليه ‏‪٠‬‬ ‫وجوز‬ ‫آو يكون بحال ما لا يرجى بلوغه لصغر آو ضعف فى مرض أو كبر ح‬ ‫آو يكون ممن يخشى منه آو عليه ڵ آلا بيلغ لأباق آو مانع يعرض له ء‬ ‫غارم حتى يصح معه أنه‬ ‫له‬ ‫فان فعل غهو اثم ع وضمانه لازم غهو‬ ‫بلغ الى ربه على ما تصح به البراءة له ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫جوازه‬ ‫من‬ ‫و المنع غيه‬ ‫الاجازة‬ ‫على أن‬ ‫ما يدل‬ ‫هذا‬ ‫وف‬ ‫قول من أجازه مما يختلف بالزمان والأشخاص والمكان س لاختلافهما‬ ‫غيما يوجب المخافة والأمان ‪.‬‬ ‫الذحوال‬ ‫جميع هذه‬ ‫الارسال‬ ‫آن براعى قيل‬ ‫وعلى من بلى بمثل هذا‬ ‫ف حق العبيد والمولى فانه به أولى ث والقول فى الدابة كذلك لئلا يأتى فى‬ ‫‏‪ ٦٥٠‬۔‬ ‫حق كل واحد منهما ما ليس له فيلحقه الاثم ‪ ،‬ويبقى ف الضمان‬ ‫غيلزمه الغرم ‏‪٠‬‬ ‫الا أن يصح معه بلوغه الى ربه على ما به برأ من ضمانه س غييسلم‬ ‫من غرمه دون اثمه ع ولابد من المتاب الى الله تعالى من دينه لمواغنته‬ ‫ما لا يحل له ى لأن ذلك من جوازه ف موضع اجازته على قول من أجازه‬ ‫لما يخرج على معنى الاطمئنانة ف موضع الأمن عليه ‪.‬‬ ‫وان جاز فى الحكم لأن يكون على رآى غيه س والا فهو على‬ ‫آن‬ ‫‪ ،‬وشك من بلوغه لخلاصة على هذا فكيف يجوز‬ ‫يقين من لزومه‬ ‫يصح له ى موضع المخافة على الشىء من ذهابه على من يكون له من‬ ‫أربابه ث آو ما يخشى أن يلمحتنه الضرر معه أنى لا أرى ذلك مما يجوز‬ ‫‪٠‬‬ ‫هنالك‪‎‬‬ ‫وانما يصح لبراعته فى غير الحكم ث آو فيه على رأى ف موضع‬ ‫ما يرجى من الموضع بلوغه الى من هو له غلا يخشى آن يلحقه الخجل‬ ‫الترك له غيه شىء مما لا يجوز عليه قبل أن بيلغم الى حاله ‪ ،‬وأنه فى‬ ‫الحكم على أصله حتى يصح معه أنه بلنغم الى آهله على الوجه الذى بير"‬ ‫من ضمانه & أو يرجم اليه ف زمانه ‏‪٠‬‬ ‫أو ما أشبهه مما به يخرج من لزومه س وعليه فيما يبقى فى يديه أن‬ ‫‏‪. ٦١‬۔=>‬ ‫يحتاج اليه مما لايد منه لقوامه ‪ ،‬لأنه ى ضمانه بلا أجر‬ ‫يقوم له يما‬ ‫كون له على ربه ‪ ،‬أو يظن آنه يدرك المنى فيما أنفق وعنى ‪ ،‬وعرق الظالم‬ ‫لا حق له س فكيف يجوز له غيه آن يرجع عليه ‪.‬‬ ‫لعدمه‬ ‫يقوم‬ ‫هن‬ ‫‏‪ ١‬لى الحا كم أو‬ ‫بر جم‬ ‫له آن‬ ‫‪ .‬و انما‬ ‫ذلك‬ ‫وليس له‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬ليتا مى‬ ‫من‬ ‫له غيه‬ ‫لا يملك آمر ‏‪ . ٥‬ولا وصى‬ ‫لمن‬ ‫قيضه‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬فيوكل‬ ‫منامه‬ ‫ومن لا عقل له ‪ ،‬أو يملكه فغاب ق موضع لا يدرك غيه فينال ع ان لم يكن‬ ‫المال ‏‪٠‬‬ ‫ق مثل هذا‬ ‫له قى الحال س قا كم من نغسه‬ ‫ق‬ ‫‪ %‬فصار‬ ‫له‬ ‫ه_ذا‬ ‫من‬ ‫ما بلى يه‬ ‫الريه‬ ‫بدمع‬ ‫له أن‬ ‫بجوز‬ ‫ومن‬ ‫يديه ‪ ،‬غانه ف هذا الموضع هو الوجه الحق فى خلاصه س ولا سيما‬ ‫فيمن صح معه آمره ‪ ،‬غعرغه بالثقة والأمانة الموجبة لنفى الخيانة ‏‪٠‬‬ ‫ولا باس بالمجهول ف موضع جواز الاسناد بالحكم فى أمره ى ثة‬ ‫به ‪ ،‬اذ لا يجوز عليه فى عدله آن تلحقه التهمة بأن يقيم غير الثقة‬ ‫مثله ع ما لم يصح معه ما يمنم من جوازه لنزوله فى غير منزلة الحجة له‬ ‫من جهة ظهور ما يدل من الأسباب على الخيانة ث أو يصح معه فى‬ ‫الحكم آنه ممن لا يعرفه بالأمانة ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫متله‬ ‫ا لتهمة ق‬ ‫عليه آن تلحقه‬ ‫يجوز‬ ‫ممن‬ ‫عدله‬ ‫لعد م صحة‬ ‫آو بكون‬ ‫بأن يأتى فيه ما ليس له فى علمه أو جهله ث وعى فى المحتسب الثقة‬ ‫__ ‪_ ٦٢‬‬ ‫أن يلحقه معنى الاختلاف ف خلاصة به ف موضع جواز الاحتساب فى‬ ‫قبضه فيكون على براعته فى ا لاجماع آو الرآى على قول من يجيزه ‪ ،‬له‬ ‫جميع ما يجب على المولى لعبده أو لغيره من الدواب على المالك ف ماله ‏‪٠‬‬ ‫تسليمه‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬مقامه‬ ‫مالكه‬ ‫من يقوم‬ ‫من آمر ‏‪ ٥‬مم‬ ‫هذا‬ ‫ويبقى على‬ ‫اليه على مالزمه من ابلاغه الى آهله والى مأمنه ث الذى يبلغ منه الى‬ ‫يلزمه‬ ‫آن‬ ‫لا بجوز‬ ‫اذ‬ ‫له‬ ‫عليه ئ فجاز‬ ‫متى قدر‬ ‫جوازه‬ ‫موضع‬ ‫مو اليه ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫حنى بغدر‬ ‫بقدر‬ ‫عليه مالا‬ ‫ولا أن بكون‬ ‫لهء‬ ‫مالا بجوز‬ ‫ولابد له من ذلك متى أمكنه على ما جاز فيه ما دام الشىء على‬ ‫حاله ق حق من هو له لم ينتقل عنه الى ما يقتضى كون اتنراره بالموضع‬ ‫الذى هو غيه فى لزوم آو باحة س فانه مما يمكن أن بكون فى حال لغير‪.‬‬ ‫واحدة من الخصال ‪.‬‬ ‫وعلى القائم بامر اليتيم غيه من وصى أو وكيل أو محتسب ف موضع‬ ‫ما يلزمه ث أو يجوز له آن يراعى ما خيه المصلحة لليتيم من بيع أو‬ ‫ترك ف موضع اباحة الأمرين ف الجميع ‪ ،‬لا فى شىء منهما دون شى‪3 .‬‬ ‫غير آنه قف جواز بيع الحيوان المستحب الثقة قولان ‪.‬‬ ‫لأنه قيل غيه بالمنع من بيعه الا لوصى من أبيه ‪ ،‬آو من يقوم ف اللبيع‬ ‫مقامه من حاكم ‪ 0‬أو من يوكله فيه الحاكم ‪ 0‬أو الجماعة فى موضم‬ ‫ما يكون لهم وعليهم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫فعله ؤ و غير‬ ‫ثا بنا من‬ ‫الحكم فيكون‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫ثان ‪ :‬أنه يجوز‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫النتة لا كذلك س غانه لا يجوز‬ ‫له غيثيبت فى الحكم‬ ‫وف تنول ثالث & فى غير الثقة ‪ :‬آنه يجوز‬ ‫فى موضع ظهور المصلحة غيه اذا صح وان لم يصح ‪ ،‬فلا سبيل الى ثبوته‬ ‫فى معنى القضاء ي ويكون بما أتاه ضامن غيما به يقضى عليه ‪ ،‬لا غيما‬ ‫بينه وبين الله نعالى ت وموضع ما يلزمه ‪ ،‬آو يجوز له من القيام بالقسط‬ ‫ى مثل هذا للاينام ع لعدم من هو أولى منه فى البيم بالعدل من القيمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غدمن بزيده‬ ‫وبعجبنى‬ ‫‪6‬‬ ‫الثمن‬ ‫ق‬ ‫الأوفر‬ ‫هى‬ ‫كانث‬ ‫اذا‬ ‫المساومة‬ ‫ق‬ ‫بجوازه‬ ‫وقيل‬ ‫الحق على مو لاه‬ ‫ق‬ ‫‪ %‬ومع نركه على حاله غلابد له من القيام يما بجب‬ ‫ذلك‬ ‫وكذلك الغائب ف ماله على وكيله آن يؤديه اليه كما له من حق‬ ‫عليه لملوكه من رقيق له س أو ما يكون من حيوانه ث وما آخرجنه من‬ ‫غلة آو نتاج ‪ ،‬آو أصابه العبد من كسب ف حراثه أو صناعة آو تجارة ح‬ ‫آو غير ذلك فهو لربه من جملة ماله ‪.‬‬ ‫غان كفى ما فى يديه لقيامه ث والا فالأمر اليه غخيما ببقى له علبه‬ ‫‪%‬‬ ‫غله‪‎‬‬ ‫و الا‬ ‫صر‬ ‫ؤ غا ن‬ ‫حر آ‬ ‫نفسه لو كا ن‬ ‫ف‬ ‫لأمر‬ ‫من لها‬ ‫بحا ل‬ ‫كا ن‬ ‫‪١‬ن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫خان عجز الوكيل عن القيام بماله على سيده ‪ ،‬غالبيع له باذن الحاكم‬ ‫وأمره آو من يكون لعدمه بمتامه قى موضع الطلب مع عجز المال عن‬ ‫الوفاء بما يكون له على ربه فى الحال ‏‪٠‬‬ ‫لما يكون له آو البيم ع فان آمكن الوكيل أن يدان على ربه لأداء‬ ‫دينا‬ ‫صا ر‬ ‫ما‬ ‫لوفا ء‬ ‫أ‪ %‬فييا ع‬ ‫يآتى على ثمنه‬ ‫لم يبع حتى‬ ‫له‬ ‫ما بلز مه‬ ‫‪.‬‬ ‫غيه‬ ‫‪ %‬أو ما آمكن‬ ‫كله‬ ‫‏‪ ١‬لثمن‬ ‫ف‬ ‫أمكن‬ ‫عليه ‏‪ ١‬ن‬ ‫والا فالبيم له ف الحين من غير ما تأخير فى بيعه لوقت آخر ‪ ،‬رجاء‬ ‫لوجود معدوم ف دين آو غيره يؤدى اليه فى حاضر حق له عليه ء‬ ‫يقتضى كون الضرر فى تأخيره وزواله ممكن فى البيم له س ولا نسك فى‬ ‫ننه مما يقضى به له عليه ث آن لو حضر غطلب فى حين من ربه آحد‬ ‫له‪. ‎‬‬ ‫هو‬ ‫‪ 6‬لأنه من حقه على من‬ ‫‪ ١‬لأمر ين‬ ‫غكيف يصح آن يبطل ماله من حق ف ماله لغيبته حيث لا يقدر عنى‬ ‫مثاله بحجة حق فى حكم يكون له فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫وعلى ثبوته بالطلب مع الحاكم ص غلابد له من آن يؤدى لازمه‬ ‫اليه ث آو البيع له بأمر المحاكم من بعد الحجة عليه آو على غيره ممن يقوم‬ ‫غيه مقامه ث على ما يوجبه الحق ق بيعه ‪ ،‬فيكون الثمن ‪ ،‬أو ما ييقى‬ ‫منه فى يد الوكيل أمانة له على هذا ‪.‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ومن‪ .‬كان بحال لا يقوم بنفسه ف المعاس ‪ ،‬وما يحتاج اليه من اللباس‬ ‫وغيره مما يكون له على مالكه ولا فى الطلب لشىعء مما يكون له مم من‬ ‫يبلغ به الى حته من حاكم ث أو من يكون لعدمه بدلا منه من الجماعة‬ ‫فالوكيل هو الذى يقوم به الحاكم ع فان لم يكن فالذى يحضر من المسلمين‬ ‫فيقدر أن يأخذ له حقه بالحكم آو الجماعة على ما جاز له حتى‬ ‫البيم له ث ورفع الثمن ف يد الوكيل آمانة ان بقى لمالكه ث آو ما ببقى‬ ‫منه ف موضع ما يحكم غيه بالبيع قبل آن يستغرقه الدين على ربه غيما‬ ‫يجب فى الحق له وعليه ‏‪٠‬‬ ‫اذ لا يمكن فى البيع على الضرر أن يؤخر لأنه مما ينمى عنه ‪ ،‬غكيف‬ ‫يصح غيه آن بكون مما به يؤمر ث آليس ف حديث النبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم آنه تال ‪ « :‬لاضرر ولا خرار ف الاسلام » بلى هو الحق لا سبيل‬ ‫غيه ‪ ،‬الأن يقال لا ‏‪٠‬‬ ‫يستهلكه‬ ‫حتى‬ ‫ا موضع‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫لليتيم تأخيره‬ ‫الصلاح‬ ‫من‬ ‫ولييس‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫الحال‬ ‫هى لاحقة به فى‬ ‫س لا لفائدة‬ ‫له عليه فى المال‬ ‫الدين غيما بكون‬ ‫بل الصلاح ف البيع فهو الأولى به ‏‪٠‬‬ ‫الا أنه يعجبنى فى المحتسب على هذا فى موضع ما يكون له آو عليه ‪،‬‬ ‫آن يكون عن أمر الحماكم واذنه ‘ آو من يكون لعدمه بدلا منه ان أمكنه ء‬ ‫_ الخزائن ج ‏‪)`١٤‬‬ ‫ا( م ‏‪٥‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫والا فاتباع الأصل أولى وحق غيما أخرج من الرآى على الصواب‬ ‫فى حاله على ما أراه فأعرغه أنه حق ف موضع جوازه على معنى النظر فى‬ ‫الصلاح لليتيم ‏‪٠‬‬ ‫فكيف فى موضع لزومه فى حق العبد وغيره من دوابه أنه لأظهر جواز ا۔‬ ‫لزم ثابتا‬ ‫ء آو‬ ‫اذا صح له غيهما على ما جاز‬ ‫من غعله‬ ‫ذلك‬ ‫آو يكون‬ ‫فى الحكم ‪ ،‬وان كان مما يختلف فى ثبوته فغجوازه أثسبه ص ولا سيما فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موضع لزومه‬ ‫مانه يعجبنى آلا يكون له من بعد البلوغ نتض ف البيع لوجوبه‬ ‫فى حق من يجب له ف ماله وجوازه عليه لمن استجازه على ما جاز‬ ‫له غيه قى موضع لزومه ث وعدم من هو آولى به منه ‏‪٠‬‬ ‫وعسى ف الغائب على نظر ما فيه المصلحة له فى ماله أن يجوز على‬ ‫معنى الاطمئنانة بالرضا من الوكيل أو المحتسب فى الواسع ‪ ،‬لأنه أدنى‬ ‫من المنافع من آن يذهب ف غير شىء غير الدين فيما يكون عليه أن يؤديه‬ ‫اليه ‪ ،‬غير آنه ان قدم خاتمه جاز ّ وان لم يتمه فالبيع رد ‪ ،‬والثمن‬ ‫[‬ ‫الى من هو له ‪ ،‬والضمان للبائع لازم ‏‪٠‬‬ ‫‘‬ ‫آن برده‬ ‫الميتاع‬ ‫ئ وعلى‬ ‫غارم‬ ‫والا غهو له‬ ‫‪6‬‬ ‫على رده‬ ‫غان قدر‬ ‫وليس له أن يمتنع من بذله بعد أن تقوم غيه الحجة عليه ث ومع علمه‬ ‫به غهما فى الضمان على هذا شريكان ف هذا الموضع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦٧‬س‬ ‫ؤعسى آن يخرج فيما استخدمه من العبيد ث واستعمله من الدواب‬ ‫على هذا الوجه غيهما آن يلحقه الاختلاف ف لزومه بعد آن يصح فى البيع‬ ‫ما يوجب ف الحال لهما معنى الاباحة ق الواسع على ما جاز ق الاطمئنانة‬ ‫لخروجه بها ف المعنى عن أن يكون من التعدى ف بيعهما الموجب لمعنى‬ ‫فلا سبيل الى هذا‬ ‫الاغتصاب ف هذا منهما ث وعلى عدمهما بالرضا‬ ‫فيهما ث ولعدم جوازه لهما ى هذا الموضع ‪ ،‬غيبه آن بكون من التعحدىئ‬ ‫فى الاثم & والضمان والغرم ‏‪٠‬‬ ‫وفيما يكون من الغلة ث وردها مع علمها لهذه العلة ث وليس له غيما‬ ‫عنى وأنفق غكسى على ربها أن يرجع لأنه ف معنى من تطوع ‪ ،‬غلا شىء‬ ‫له ‪ ،‬وان لم يعلم المبتاع لهما كعلم البائع غيهما من تبل ث فهو على‬ ‫حكم السلامة ف الشراء ‪ ،‬لأنه ف وقوعه قد كان فى ظاهر الأمر على‬ ‫ما جاز له‬ ‫وليس علبه غيما غاب فى الباطن عن علمه شىء حتى يعلم ث ويصح‬ ‫معه ‪ ،‬فليرجع غيما سلمه من الثمن فيه على من دغعه اليه ث والعلم‬ ‫بالضمان فمى له س وعلى قول من يذهب الى عدمها لمن هى له ث غليرجع‬ ‫على البائع بعد الغرم لها ث لأنه هو الذى آتلفها عليه ‪.‬‬ ‫وفى قول ثان ‪ :‬ليس له أن يرجع غيها عليه \ الا أن يغره بقوله‬ ‫له عليه ‏‪٠‬‬ ‫| و الا فلا رجو ع‬ ‫أمر مييعه‬ ‫أو أنه‬ ‫ا لبيع أنه لهء‬ ‫ف‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫وف نول ثالث ‪ :‬ان عليه لربه ما استغل ‪ ،‬وله عليه ما غرم وعنى‪٠ ‎‬‬ ‫وف قول رابع ‪ :‬هى له بالضمان ى غليرجع ربها الى البائم ‪ ،‬خانها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علدله‬ ‫وف قول خامس ‪ :‬هى للمشترى بالضمان س ولا رد غيها على آحدهما‬ ‫سبق فى ذكره أولا فأعدناه آخرا فى زيادة بيان ليستدل على عدد‬ ‫كما‬ ‫ما غيه من الآراء من لا يعرفه تعليم لجاهل س وتنبيه لغاغل ‪ ،‬وعسى أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعدل‬ ‫أبصره‬ ‫بما‬ ‫بعلم فيعمل‬ ‫ويخرج كذلك غيما يكون لليتيم من هذا ان بلغ غلم يتمه فى‬ ‫موضم الاحتساب على قول من لا يجيزه ‪ ،‬لأنه مما يشبه فيما يخرج‬ ‫على معنى التخيير لمعنى التوغير المقتضى لاباحة التأخير ي لا قى موضع‬ ‫لزومه ف حق العبد وما آشبهه ‪ ،‬غانه مما يجوز فيصح فى الحكم اذا‬ ‫صح له ما آجازه ى حقه على يد من يلى غيه الأمر من حاكم أو جماعة ان‬ ‫أمكن له ‏‪٠‬‬ ‫والا فعلى يده ف موضع عدمه لمن يكون ف هذا أولى به من القوام‬ ‫بين الناس بالقسط ف الحكام ‪ ،‬لئلا يضيع حف ف الاسلام ‪ ،‬ويقدر على‬ ‫انفاذه فى حين‪ ,‬ث لعدم أولئك من المسلمين ى ولا سيما فيما يكون فى تأخيره‬ ‫فى الحال على من له الحق فى النغس أو المال ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٦٩‬‬ ‫< ‪.‬وان‬ ‫حضر‬ ‫من‬ ‫عن مشورة‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫قدر‬ ‫لن‬ ‫هذا‬ ‫ينبغى ف‬ ‫الا أنه‬ ‫'‪.‬‬ ‫لم يكونوا من ذوى الأمانة ‪ ،‬والتقى ف الديانة ان آمكن ‪ ،‬والا فكما آمكنه‬ ‫فى موضم لزومه عليه آو جوازه له س فيكون بمنزلة الحاكم غيما به‬ ‫يقضى عليه لا راد له ‪ ،‬ولا نقض فيه بمعنى‪ .‬ثبوته اعلى من صح عليه‬ ‫من صح له ‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫بثيت على‪ .‬هذا‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ٠‬لم يجز‬ ‫لم تصح غيه ما بوجيه‬ ‫وان‬ ‫يجزه على نفسه ف ماله ‪ ،‬ومثل اليتيم من لا عقل له اذا رجع اليه عتله ‏‪٠‬‬ ‫ولا غرق بين اليتيم والغائب ف هذا غيما صح أو لم يصح لأجل‬ ‫ما بينهما من الفرق فيما لا يلزم غيه البيع ث وانما يكون بمعنى النظر فى‬ ‫فى ما لهما ث غمتع من‬ ‫الصلاح لهما من المحتسب فى موضع جوازه له‬ ‫جوازه لليتيم ف بيم جوانه على رآى من لا يجيزه ‏‪٠‬‬ ‫وأجازه آخرون على رآى من بجيزه فيه ‪ ،‬فقبل بجوازه من الثقة لمن‬ ‫‪.‬‬ ‫معه‬ ‫وصح‬ ‫علمه‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬آنه يجوز لن علم كعلمه ث وان لم بكن ثقة ‏‪٠‬‬ ‫وف تول ثالث ‪ :‬غيجوز منهما وان لم يعلم المبتاع كعلمهما أذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مصا لح ماله‬ ‫ق‬ ‫مصالحه آو‬ ‫ف‬ ‫قد جعل‬ ‫أنه‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫وصى‬ ‫‪ .‬فان لم بكن له‬ ‫الا بوضى‬ ‫لايجوز‬ ‫‪ :‬أنه‬ ‫ر ابع‬ ‫وفى قول‬ ‫‏‪ ٧٠‬۔‬ ‫مال‬ ‫لله على‬ ‫والا فلا رجوع‬ ‫‪6‬‬ ‫السامين‬ ‫جماعة‬ ‫آو‬ ‫<‬ ‫الحاكم‬ ‫‪.‬غبرآى‬ ‫اليتيم غيما يؤديه من الثمن الى البائع ‪ ،‬وانما له خبه أن يرجع عليه ‪.‬‬ ‫مصا لح‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم أو ف‬ ‫مصا لح‬ ‫انه اذ ‏‪ ١‬صح محه آنه غد وضح ق‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فيه‬ ‫برجع‬ ‫آن‬ ‫وله‬ ‫‪6‬‬ ‫اليتيم‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫غهو‬ ‫الا مه‬ ‫ولا يقوم‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫لامد‬ ‫ماله‬ ‫وكان هذا ف الرأى مما يخرج فيه ث فيجوز غيما له عليه على رآى‬ ‫فق هذا وما آشبهه فى شىء من المال ‏‪٠‬‬ ‫من أجازه‬ ‫فانه من المحتسب على البالغ ف صحة عقله لا يثبت على حال حتى‬ ‫يرضى به غيتمه فى هذا الموضع وما أسبهه لا فى موضع ما يلزمه فيه‬ ‫لوجوبه ف حق العبد وما شبهه ‪ ،‬آو فيما يؤدى اليهما من حق عليه لهما }‬ ‫غانه مما يجوز غيثبت ف موضع جوازه ف لزوم أو اباحة اذا صح لمن‬ ‫‪.‬‬ ‫معه‬ ‫له‬ ‫صح‬ ‫وما جاز للبائع جاز للمبتاع _ نسخة _ للمثشسترى فى موه‬ ‫الاجماع على جوازه ‪ ،‬آو الرأى على قول من أجازه اذا علم غيه كعلمه ح‬ ‫ورأى ف موضع الرآى س آو الاختلاف ف جوازه‪ :‬بالرآى كما رآى ‪ ،‬اذ‬ ‫لا يجوز له أن بعمل بما لا يرى س وقد يقع ف جوازه لهما ما يوجب‬ ‫غرق ما بينهما لمعنى آخر ‪..‬‬ ‫يدغم القيمة الى غير الثقة على حال \‪،‬‬ ‫خغليىس له أن‬ ‫وعلى جوازه لهما‬ ‫_‬ ‫‪٧١١‬‬ ‫غانه مما لا يجزيه حتى يصح ضعه آنه قد بلغ الى من هو له على مايجز له ‪،‬‬ ‫على حاله ©‬ ‫أو فيما يبرىء به من شىء ث فيكون له خلاصآ س والا فهو‬ ‫بؤديه متى قدر عليه من ماله ‏‪٠‬‬ ‫& لا فرق‬ ‫< غالذكر والأنثى سواء‬ ‫على جوازه‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫والمحتسبث‬ ‫بينهما ى ذكر آو آنثى ‪ ،‬غير أن الذكر من العبيد لا يسلم الى المرآة ع ليكون‬ ‫معها ف حفظها ‪ ،‬بأوى اليها ويدخل عليها ث ان أوجب الرأى المنع لمعنى‬ ‫ف النظر يوجبه ‏‪٠‬‬ ‫وقد يمنم الرجل من أن تدخل عليه الأمة ان لم يكن بحال من لم‬ ‫يؤمن على مثلها ف ظاهر آمره ‪ ،‬ولا غرق لمن بلى بهذا من به يلى وغيره‬ ‫ممن يساويه ف جواز البيع لما جاز بيعه على معنى الاحتساب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫جاز‬ ‫عاما‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫بجوز‬ ‫له غيمن‬ ‫جاز‬ ‫موضع جو از ه ممن‬ ‫ف‬ ‫الا آن يكون غيما يكون غيه من الضمان ء غانه يبقى على بقاء الثمن‬ ‫لربه ‪ ،‬أو ما يبقى منه له ف يد الضامن على حاله مضمونا يحكم به غليه‬ ‫ف ماله ى والا فما جاز لغيره ف البيم جاز له فى موضع التساوى منهما‬ ‫ف جواز الحسبة لهما ى وما لزم غيره فيه جاز ‪ ،‬الأن يلزمه ى موضع‬ ‫ما يحكم به فى البيع ث ويكون فى ثبوته كغيره ممن هو مثله فأصح آو‬ ‫لم يصح ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫وان كان فى نفسه مضمونا عليه ‪ ،‬فان له ف موضع عدمه لمن به‬ ‫يبلغ غيما له آن يحكم لنفسه على غيره بما يحكم به الحاكم له عليه‬ ‫أن لو حضر اليه ف موضع ما لا يكون له سبيل الى بلوغه بغيره ‪ .‬كما‬ ‫له أن يقضى به لغيره ف موضع ما يجوز له ‪ ،‬أو يلزمه لعدم ما هو‬ ‫أولى به منه ى الحين ث من حاكم ‪ ،‬أو من جماعة المسلمين ‪.‬‬ ‫خصمه‬ ‫لنفسه على‬ ‫أن يحكم‬ ‫مالر ‪3‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫وليس له فى موضع‬ ‫آن يتمسك‬ ‫عليه الا غيما بكون ف يديه ث غان له‬ ‫برآى' ©‪ 0‬غانه ما ليس له‬ ‫به على رأى من أجازه مهما جاز له أن يعمل به ث ولا له خغيما دخل‬ ‫فيه على رآى من جوازه له فى ماله آن ينكره خوفا من أن يلزمه باتقراره‬ ‫‪.‬‬ ‫من لا يجيز هلله‬ ‫‏‪ ٤4‬لقول‬ ‫فيغر مه‬ ‫والقبض ف شىء على وجه الغصب فى الشىء كأنه ليس بشىء فى‬ ‫معنى ما يكون من ثبوته ف حكم اليد اذا صح الا غيما يلزمه لربه فيه‬ ‫‪ .‬فانه‬ ‫لغيره‬ ‫عليه لنفسه آو‬ ‫غيه‬ ‫أن يحكم مه‬ ‫له‬ ‫مكون‬ ‫غيما‬ ‫لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمنزلة ما ليس ف يديه‬ ‫والبيم له على معنى الاحتساب لربه على مالزمه أو جاز له كذلك ء‬ ‫وما جاز له أو لزمه ف الاجماع غخيما بينه وبين الله وى الحكم اذا‬ ‫صح له ‪ ،‬غليس عليه لخصمه أن يظهره ‪ ،‬كما أنه ليس له ف موضع‬ ‫ما يلزمه ف الاجماع أو على رآى من يلزمه أن ينكره ‪.‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫وله أن يدفع عن ما ليس عليه بما‪ .‬جاز له من القول ليدر!‬ ‫عنها لزوم ما لا يلزم فيما يصح عليه أن لو صح له ما آلزمه فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫آجا ز ه‬ ‫آو‬ ‫فان لم يصح فيما صح عليه مما به يحكم عليه مما ليس عليه آن‬ ‫لو صح له موجبه عليه آو جوازه له ‪ ،‬وحكم به عليه لم يكن له‬ ‫أن بلوى عنتنه عما يوجبه الحكم عليه ف ظاهر الأمر بالعدل من حاكم العدل ء‬ ‫لأن عليه التسليم لأمره والاستماع لقوله ‪ ،‬والانقياد لحكمه ء والاتباع‬ ‫له فى الظاهر ‪ ،‬لا ف الباطن ث ان قدر على أن يمتنم ف الشر من‪ .‬تأدية‬ ‫ما لا يلزمه س غان ذلك مما له فيها ليس عليه لا غيما يلزمه فى الاجماع‬ ‫ولا على راى ‏‪٠‬‬ ‫وان صح ذلك غيما صح عليه ى لأن يكون ف موضع الرأى من منزلة‬ ‫ما تد آجمع عليه ف لزومه له ث وثبوته عليه من حكم الحاكم ‪ ،‬والبيع‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫انكار‬ ‫خغليس له‬ ‫ك‬ ‫الرأى‬ ‫غيه‬ ‫مما‬ ‫الحيوان‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬محتسب‬ ‫من‬ ‫ما يختلف ق جوازه لمن جاز له‪٠.‬‏‬ ‫ا وليس عليه اظهاره ى موضع ما يلزمه ان صح عليه حتى يصح‬ ‫له من حيث لزومه عليه ‪ ،‬آو جوازه له ان لم يكن معه غيه صحة يدفع‬ ‫بها ما ملزمه فى ظاهر‪ :‬الحكم ‪ ،‬فيكون عليه ع وان كان فى الباطن من غرم‬ ‫ما ليس عليه غرمه ى سره ان قدز على ا'سترها‪ ،‬فليس له فى جهره‪ :‬الا آن‬ ‫_ ‪. ٧٤‬‬ ‫خلاصه ممن أعانه‬ ‫ق‬ ‫بستعبن‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬وله‬ ‫لذمر ‏‪٥‬‬ ‫نسخة‬ ‫_‬ ‫لحكمه‬ ‫نقاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن علمه‬ ‫الثقة فيما يغيب‬ ‫ذوى‬ ‫من‬ ‫وعسى غيمن يكون من المأمونين على ما به يؤهن غيما عليه من هذا‬ ‫يؤمن أن يخرج فيه من الرأى حكم الاختلاف بالرأى ف جواز له ء‬ ‫وبرآثه منه حتى يصح معه فى الشىء أنه قد بلغ الى أهله على موجب الحق‬ ‫‪ :‬الاجماع أو الرأى ف عدله ‪ ،‬آو آنه لم يبلغ غيبرىء ى و يبقى عليه فيجوز‬ ‫له ى مال اليتيم ث ومن يشبهه ف موضع ما لا كون له قائم هو آولى منه‬ ‫ف حاله أن يجعله فى صلاحه آو ف صلاح ماله ‏‪٠‬‬ ‫أو غيما يكون عليه أو بيلغ ف ايناس رشده ‪ ،‬فتكون مثل الغائب فى‬ ‫بلوغه اذا حضر ‪ ،‬والمجنون اذا آفاق يدفع اليه ماله ‪ ،‬أو يموت فيكون‬ ‫لوارثه ث وليس له غيما للغائب من حق أن يؤديه فيما يلزمه ث غصح‬ ‫غيره فى العالمين ع الا‬ ‫عليه لوالدين ص ولا زوج ولا ولد ولا آحد‬ ‫باذنه آو بأمر الحاكم ‪.‬‬ ‫آو ينزل غيه بمنزلة من يجوز له أو يلزمه أن يحكم به لمن له ‪،‬‬ ‫سمى‬ ‫غيبة آو غقد لانتضا ء‪ .‬أجله ‏‪١‬‬ ‫< آو يصح مو ته آو يحكم ف‬ ‫حبن‬ ‫و عليه ق‬ ‫ى كل منهما & غيكون لوارثه من بعد وصية يوصى بها أو دين ‪ ،‬على آى حال‬ ‫غنه فن آمان فى اقرارذ ث أو شرك فى انكاره ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫المولى‬ ‫و الاغهو‬ ‫<‬ ‫لغيره‬ ‫أنه‬ ‫صح‬ ‫حتى‬ ‫يعده‬ ‫ماله ولوارثه من‬ ‫قان لكل‬ ‫على‬ ‫ان مات‬ ‫‪ 1‬ميراثه‬ ‫بالرآى‬ ‫أن المرتد مما يختلف‬ ‫© غير‬ ‫بما فى يده‬ ‫فى شركه للمسلمين على حال ف الرآى بين آهل‬ ‫ردته ؤ أو قتل غير محارب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لعلم يا لر ‏‪ ١‬ى‬ ‫والذى يكون ممن يرجم فى ميراثه الى الجنس على رآى من يقول به‬ ‫مع عدم من يكون ف حاله أولى وأحق بماله ث لفرض آو عصب أو رحم‬ ‫كذلك ث ومن يكون من الموالى مهما كان له ولد مملوك ‪ ،‬أو من يكون‬ ‫به فى آملاكه التوقيف على رآى فيه ث عسى آن يباع غيشترى به ‪ ،‬آو بشىء‬ ‫منه ‪ ،‬آو يحرز فيدفع اليه س آو ما بقى فى شرائه من ثمنه ص فيكون له ‪،‬‬ ‫يموت على غير هذا من رقة غيرجع الى غيره ممن يكون له الى غير هذا‬ ‫من مسائل الأخوة مع الحد والعول والرد وما أشسبهه من شىء فى مثل هذا ‪،‬‬ ‫غانه مما ينبغى فى آمثاله ألا يقضى عن رآيه ف ماله لأحد من وارثيه بشىء‬ ‫على أحد منهم فى موضع عدم الرضا على ما جاز ع الا برأى الحاكم‬ ‫‪٠‬‬ ‫د آمر‪٥ ‎‬‬ ‫فان عمل على ما لياجوز له فى الحكم ما فعل ‪،‬ختورع غيه مهن لبه‬ ‫أن يسمع لقوله‬ ‫نىهكلما‬ ‫الحجة عليه ‪،‬غالامر يرجع الى الحاكم ‪،‬موعل‬ ‫‪ ،‬وان لم يتمه وحكم برده لزمه ان قدر‬ ‫ويطيع لحكمه ث غان آتمه جاز‬ ‫على رده والا فلابد له من غرمه ف موضع ما ليب له آن يأتى فيه ما قد‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫فطه عن رآيه ‪ ،‬أو رآى من رأى رأيه ؤ فانه فى معنى القضاء على الغير‬ ‫لا على الرضا ف مثل هذا ‪ ،‬فيحتاج الى أن يكون عن آمر القاضى‬ ‫وحكضه ا أو من نزل لعدمه بمنزلة من الجماعة فى علمه ‏‪٠‬‬ ‫أو يكون مما يجوز ف الواسع ‪ ،‬الا آنه لا يثبت فى !لحكم ان لم‬ ‫يتمه من له الحجة فى اتمامه ونقضه ‪ ،‬غانه يلحق به فى غير اثم لجوازه‬ ‫فى قول أهل العلم س آو يصح آن يجوز ف الرآى آو الاجماع آن بعمل‬ ‫فى هذا على رأى مطاع ‪ ،‬فيثبت ف الحكم فى موضع النزاع أو ما شبهه ‪:‬‬ ‫لا من حكم ولا ممن هو بمنزلته ‪.‬‬ ‫ل_ه‬ ‫ؤ و لا آن‬ ‫جا ز‬ ‫فغيصح لثيو نه غبما‬ ‫يجوز‬ ‫لا أعلمه مما‬ ‫كلا ‏‪ ١‬نى‬ ‫ف حق آحد أن يدفع به الى غيره بدلا من حقه ولا ف غير بدل يكون له‬ ‫من معرغة ربه ف زمان ‪،‬‬ ‫ث وآيس‬ ‫غلم يعرفه‬ ‫سؤ آو جهله‬ ‫غيما قد عرفه‬ ‫من العبيد وغيرهم من أنواع الحبيوان ‪.‬‬ ‫حتى آل به الأمر الى ما جاز فيه من البيم له غيمن يزيد ث ليغرق‬ ‫ثمنه ث فيجوز له من الغقراء آن يدغم اليهم عين الشىء على ما جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد منهم‬ ‫لل‬ ‫آو يجعل لبيت المال على من قال به فيكون النظر الى النائم به فى‬ ‫البيع و الترك س فانه مما يجوز له والأصلح من الأمرين أرجح ‪ ،‬وعلى‬ ‫تركه فلابد له من القيام بما يكون له ى بيت المال ‪ ،‬لأنه له ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫وعسى ف العبيد أن يكون الأولى بما بقوم بأمره فى نفسه منهم‬ ‫آن يخلى ف شأنه ع غلا يعرض له بشىء من هذا ف زمانه ‪ ،‬خانه أسلم‬ ‫له ف البيم له على من لا يؤمن عليه خروجا من شبهة الخلاف على حال ع‬ ‫و ان عمل غيه بأحد ما أجيز غيه من بيم آو تفريق لعين ص على ما جاز لم‬ ‫‪١‬‬ ‫يخرج من الصواب فى الرأى ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من لا يجيزه ف مال غيره ‪ ،‬غيراه مونوغا عليه ‪ ،‬لوارثه‬ ‫من بعده ث فقد مضى القول فيه ما يدل عليه ف موضع الرضا منه ‪ ،‬بترك‬ ‫ما يكون له على المولى والطلب فى الحق س لما يكون على ربه من حق ‪،‬‬ ‫فيرجع الى الحاكم ‪ ،‬أو الى من يقوم لعدمه من الجماعة ف مقامه حتى‬ ‫البيع له على ما جاز بعد جهل ربه لئلا ييطل واجبه لخفاء مالكه ص فبقى‬ ‫لا اتفاق ث ولا بيع ولا عتاق ‪.‬‬ ‫‪ .‬غانه‬ ‫طلاق‬ ‫ق‬ ‫< ولا‬ ‫لها‬ ‫الزوج‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫لما‬ ‫أداء‬ ‫لا ق‬ ‫كالمرأة‬ ‫غاب‬ ‫أبى آو‬ ‫آو‬ ‫ئ‬ ‫فعجز‬ ‫حضر‬ ‫<‬ ‫الفراق‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬ليها و اجيها‬ ‫بؤد ى‬ ‫وآن‬ ‫لابد‬ ‫شىء نداء ما لها عليه على يدى من توكل له‬ ‫‪ 6‬غلم يصح له‬ ‫على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه ‪ ،‬فكله سواء ولا فرق‬ ‫وما أبه أن يكون ف هذا كذلك ف الحق ‪ ،‬ومن لا بتوم بنفسه فيما‬ ‫يقيمه ص ولا ى الطلب على حال غيما يكون له ع غهو بمنزلة المخوف‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫يدغع عنه الضرر فف تطوع أو دين المالك فى موضع ما يلزمه ‪.‬‬ ‫حتى يأتى على ما يجوز أن يباع فيه بعد آن استغرق الثمن فى‬ ‫ذلك آو قبله ث ان لم يكن تأخيره حتى يستكمله وعلى هذا الرأى ‪،‬‬ ‫غالأصول تترك موقوفة لربها ث حتى يأتيها غيصح ‪ ،‬أو تبقى على حالها‬ ‫جشرية لا ينتفع بشىء منها ق شىء مما لا يجوز الا باذن من هى له ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من بجعلها لبيت المال فهى له ث ويجوز فيها جميع‬ ‫ما غيه يجوز لن جاز له من حاكم آو جماعة آو من آبيح له فى موضع‬ ‫ما يكون فيه قائم بالعدل ث فمن يكون غيه الأمر اليه لا ف بيع لخصل ‪،‬‬ ‫الأ الامام الحق ف عز الدولة وتقوية آمر المسلمين ‏‪:٠‬‬ ‫اذا لم يقدر بغيره ‘ وخيف على الأمر من ضياعه الا به ‪ ،‬فانه مما‬ ‫يختلف ف جوازه له ع فقيل ان له ذلك ف موضع المخاغة على الأم أن‬ ‫يزول فيختل أمر الدين ث على قصد الغداء له بما أفاء اليه على‬ ‫المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وقيل بالمنع من جوازه على حال ع أنها وقف على حالها ك تستغل خينفذ‬ ‫بما يخرجه من الثمرة ص وما يكون منها من العلة ف دولة الحق على هذا‬ ‫الرأى الى يوم القيامة ث آوي‪.‬صح ربها ى غتكون له ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٧٩‬‬ ‫وعلى قول من يجعلها ‪.‬للفقزاء‪ .‬ح فهى لهم بمنزلة الوقف على من حضر‬ ‫فدنى ‪ ،‬آو بعد غناء ف اليوم آو غدا ‪ ،‬يفتفم بها الآخر ‪ ،:‬كما انتفع بهدا‬ ‫الأول ‪ ،‬آلا تباع ولا توهب غتزال عن ما هى به وعليه ف حال غتضاع ‪3‬‬ ‫وانما لهم الانتفاع منها بثمراتها ‪ ،‬وما يكون فى غلاتها ‏‪٠‬‬ ‫وبالجملة فيجوز لمن يكون من آهلها آن ينتفع بمالا يضر بأصلها ‪،‬‬ ‫من جهة ا لحاكم ‪ 0‬أو من بكون لعدمه يمامه‬ ‫غان بكن يها قا م‬ ‫و على هذا‬ ‫لم يعرض لثشىء منها الا باذنه ه‬ ‫نعم فالأرض تكرى على ما جاز آو تزرع ‪ ،‬والثمرة من النخل‬ ‫والشجر تجمع ‪ ،‬فيعطى العامل ماله غيها من عمل ‪ ،‬ويصلح منها ما احتاج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غهو للفقراء‬ ‫وما بقى‬ ‫<‬ ‫الى اصلاح‬ ‫لم يحرز‬ ‫مما‬ ‫أنه‬ ‫الا‬ ‫&‬ ‫النخل والشجر جاز‬ ‫رعوس‬ ‫خرقت ق‬ ‫وان‬ ‫بعد ث غيمنع من أن يدخل غيه من جاء ڵ لأنه مما لم تحوه يداه ث فيكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دون غيره‬ ‫له‬ ‫تسكن‬ ‫والمنازل‬ ‫ك‬ ‫اللسجار‬ ‫ولا‬ ‫اليد‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫وجبت‬ ‫مما‬ ‫الجدار‬ ‫وليس‬ ‫بالكرى ‪ ،‬غيفرق على الفقراء ث وأن تطلق فى سكنها كذلك بلا آجر ص جناز‬ ‫على هذا الرآى ولا وزر » لأنه على تمياده مباح ص فكيف يجوز آن يكون‬ ‫فيه جناح وليس كذلك ‪ ،‬والصرم من النخل ف حكم الأصل ‪ ،‬اذا كان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٦1‬‬ ‫يصلح‬ ‫مما‬ ‫وعسى أن يخرج فيما تخرجه الأرض من هذا الشجر آن يكون من‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫ببلغ‬ ‫و لا‬ ‫‪6‬‬ ‫كير‬ ‫جهه‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫لصغر‬ ‫يصلح‬ ‫لم‬ ‫مما‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪4‬‬ ‫ذ لك‬ ‫للفقير آن ينتفع به ث ولا سيما‬ ‫قيمة س وكان الصلاح فى اخراجه جاز‬ ‫فيما تركه ضرر س غان جوازه آظهر ‪.‬‬ ‫فان صار بمعنى المتروك من الفقراء ث ولم ييعد فى المعنى آن يجوز‬ ‫له آن ينتفع به ص وما لم يكن له من الماء آرض تسقى به س غيكرى على‬ ‫قول من يجيزه ليفرق ثمنا ث وان فرق على من يجوز له ‪،‬ؤ غيسقى به‪.‬‬ ‫أرضا آخرى ف موضم ما لا يخشى من ثبوته ليد فيه ‪.‬‬ ‫فعسى أن يجوز ف النائم عن آمر الحاكم ‪ ،‬وان أكل فى هذا الموضع‬ ‫من‪ .‬ثمراته ث أو ما يكون من غلاته س أكل ممن يجوز له ف الأصل‬ ‫عن رآى من نفسه ‪ ،‬آو رآى من لا رى له ‪ ،‬لم نقل انه آكل حراما ‪،‬‬ ‫بلقى به آثام ‪ 0‬غيلزمه غرام ‪ ،‬الا فيما صار لغيره من عامل آو غيره ‪،‬‬ ‫مما ليس له الا بالرضا على ما جاز له من اذنه أو ما آشيهه فى‬ ‫‪١‬لحكم‪٠ ‎‬‬ ‫حجو‪ ١ ‎‬ز‪ ٥ ‎‬ق‪‎‬‬ ‫آو الاطمئنانة لمعنى ف الادلال على من هو له ‪ ،‬ولمن اكتر فى هذا‬ ‫‪٨١‬‬ ‫الموضع ‪ ،‬او يبتاع ما جاز لهما خيطنى من النخل والشجر ى أو يشترى‬ ‫من القائم بأمر الحاكم آو الجماعة من أهل الصلاح ‪ ،‬آو المحتسب الثتة‬ ‫آن يسلم اليه الثمن فيمنم من جاء من الفقراء آن يأكل منها من غير‬ ‫مجاهدة له ‪ ،‬الا بعد اقامة الحجة عليه فيما له غيه الحجة قبل آن يصح‬ ‫معه ما يوجب المنعم له من هذا ف موضم ما يكون فى النظر هو‬ ‫الأصلح فيه ‪.‬‬ ‫غان آبى آن يمتنم بعد قيام الحجة جساز لسه فى حاله أن يجاهده‬ ‫عن ماله ي وان زرع فيها بغير أمر القائم زارع لم يجز له أن يمنع من‬ ‫يجوز له ان أراد غيه أن يدخل معه على ما جاز له خياكل ‪ ،‬وانما له‬ ‫ماعنى فيه وغرم ص وما بقى فيجوز لغيره غيه ما جاز له س وان لم‬ ‫يكن بها من أولئك قائم بالعدل يمنع عنها غيدفع ويفرق ما تجمم ‪.‬‬ ‫جاز لمن يجوز له على هذا الرأى لفقره ف أرضها آن يزرع ‪3‬‬ ‫ومن نخلها وشجرها آن يأكل غيتمتع ث وف منازلها آن يأوى اليها فيسكن‬ ‫فيها ث وليس عليه لغيره آن يتركها غيخرج س ولا لغيره عايه أن يلج ‪ ،‬الا‬ ‫باذنه لما صار له فيها من السكن بحق ع فكيف يصح أن يكون غيره به آحق ‪.‬‬ ‫اللهم الا آن يظهر عليه ما به يستحق ‪ ،‬لأن يطرد فهيستدل بسه‬ ‫فيها من هو خير منه س بعد آن يخرج منها غيبعده ‪ ،‬والا فليس لمن‬ ‫‏‪) ١٤‬‬ ‫ج‬ ‫_ الخزائن‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ٨٢‬س‬ ‫أراده غيه من سبيل يكون له عليه ‪ ،‬ولا على ما فى يديه الا مازاد على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء أن يخرجه لأمثاله‬ ‫ء فان عليه على هذا من حاله‬ ‫له‬ ‫ما يجوز‬ ‫وما جاز له فى الثمرات على هذا الرأى س جاز له غيكون من الماء‬ ‫لغير أرض هى الأحق بها ث لأن تسقى به من غيرها فى الحق ‪ ،‬فلا يمكن‬ ‫أن يحال عنها الى غيرها غيزال ‪ ،‬ولا بأس عليه فيما يصيب من تحويله‬ ‫على ما جاز له معنى الخيار ث لأى شىء منهما يختار ث مم عدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النظر‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬قيما يؤديه حمن‬ ‫الضرر‬ ‫وله غيما صار اليه ان يمنع من أراد غيه آن يبقى عليه ‪ ،‬فيجاهده‬ ‫ف هذا الموضع ء وليس له ف العدل ان يجاوز الغلة والثمرة من‬ ‫فى‬ ‫س على حال‬ ‫الأرض والماء والمنازل ث والنخلة والشجرة فى الأصل‬ ‫استملاك ؤ والا غيما يكون من استهلاك لمعنى ف صلاحه س ولا اصلاح‬ ‫ما يحتاج منها الى اصلاح ‏‪٠‬‬ ‫فعسى فى كفر الطلع ع والعراجين والشماريخ والزرع س والورق من‬ ‫الشجر المتخذ للورق ث آن يكون من الغلة بالقطم ويشبه على ما أرى فى‬ ‫يابس السعف من النخل والورق من الشجر المتخذ لغير الورق مع الحطب‬ ‫منها ث أن يخرج فيه معنى الاختلاف ف أنه يكون من الغلة أولا ث وكأنه‬ ‫باتباع الأصل اولى ‏‪٠‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫والصرم من الأصل‬ ‫لأن الجذع والحى من الليف والزور والخوص‬ ‫كذلك‪.‬‬ ‫و العيدان‬ ‫والخشب‬ ‫الشجر والأغصان‬ ‫من‪.‬‬ ‫و اللحام‬ ‫ء‬ ‫حكم العدل‬ ‫ق‬ ‫>‬ ‫موجية لنقله‬ ‫۔‪ .‬لا لعلة‬ ‫بنتقل عن أصله‬ ‫‪ 6‬فكيف يصح لموته آن‬ ‫حبا‬ ‫مادا م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعدمها‬ ‫ونخرج‬ ‫ّ‬ ‫لوجودها‬ ‫فتدخل‬ ‫‘‬ ‫العلة فيها‬ ‫هى‬ ‫الرطوية‬ ‫أو‬ ‫وليس كذلك س بل الأشسبه أن يكون على حاله الا ما اتخذ من‬ ‫الأشجار لمعنى الانتفاع به حطبآ ث غانه يكون من حيث الفرع من الغلة‬ ‫وما بقى غمن الأصل س والعروق كذلك ان لم تكن مما تزرع لذلك غيما يقع‬ ‫لى غاعرغه مما يخرج على معنى من الصواب ‪ ،‬فى نظر من له قوة وبصر ‏‪٠‬‬ ‫على حاله ع ويجوز فيه أن‬ ‫وقيل ان فيه اختلافا ومع زواله غهو‬ ‫يوضع فيما يحتاج اليه المال من مصالح الأصل ‪ ،‬فى قول أهل الفضل ء‬ ‫الا آن ى الصرم المدرك قولان ع وما جاز ف اليابس من الخوص و الزور‬ ‫‏‪` ٠‬‬ ‫جاز ف مئله من الورق والحطب من الشجر المتخذ للثمر ‪.‬‬ ‫وعسى ف مثل هذا أن يحسن الفرق فى ثبوته من الغلة بين آن يكون‬ ‫يابسآ لذاته ولعلة ع وما لا قيمة له ع ولا يصلح لأن يرد اليه لمعنى‬ ‫صلاحه & جاز لن يجوز له من ذوى الفقر آن ينتفع به & وما لا براد‬ ‫لشىء غيسبه على تركه زاهدا غيه آن يكون من المباح لمن أراده ‪.‬‬ ‫لحقه‬ ‫© غلا يعد آن‬ ‫المال‬ ‫‪2‬‬ ‫على معنى التعارف‬ ‫جوازه‬ ‫وما خر ج‬ ‫_ ‪_ ٨٤‬‬ ‫للغنى فى ذلك مثل‬ ‫‪ ،‬وما آشبهه فليس‬ ‫هذا‬ ‫س وما عدا‬ ‫انحال‬ ‫على‬ ‫‪،‬‬ ‫غناه‬ ‫موضع‬ ‫عن‬ ‫ؤ ويعده‬ ‫يده‬ ‫ف‬ ‫اليه لضق‬ ‫موضع فقره‬ ‫ق‬ ‫الفقير & الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال على رآى من آجازه كذلك‬ ‫له ى الحال ‪ ،‬من هذا‬ ‫فان رجع الى حال ف حال زال عنه الاسم فارتفم الحكم ث وكان عليه‬ ‫غيما بقى ى يديه آن يدفع به الى من يجوز له غبه آن يدفعه البه ى وما أخده‬ ‫على ما جاز له من الكراء أو البيع آو الشراء ‪ ،‬فهو له وليس لغيره‬ ‫من الفقراء آن يعارضه فيه بالمنع ث فضلا عن الأغنياء بعد أن صح أمره‬ ‫من علمه أو بغيره ممن تقوم به فيه الحجة عليه ‏‪٠‬‬ ‫وليس لمن عرغه فى يده أن يعنفه قف أخذه ما احتمل له أن بكون‬ ‫قد صار‪ :‬اليه بوجه حق غيه فى موضع ما يحكم عليه برده الى أهله ان‬ ‫لم يصح له ما يدعيه آنه له آو لغيره ممن يجوز له ان صح قوله‬ ‫ى دعواه المحتملة لمعنى الصدق والكذب فى الباطن من أمره ث مع من ييعلمها‬ ‫حتى يصح غيها معه أحدهما ‪ ،‬والا فهو على ما به من الاحتمال ‪ ،‬لأن يكون‬ ‫على ما آبيح له من الحلال ف جميع ما يرى فى يده من هذا المال حتى‬ ‫يصح باطله على حال غيما غيه يزرع ولا حصد فيجمع ‪.‬‬ ‫وفيما ياوى اليه من المنازل فيسكن غيه ما أمكن ث فجاز فى كل‬ ‫‏‪ ٨٥‬۔‬ ‫واحدة من هذه الخصال ‪ ،‬وما شبهها من الأحوال س لأن يكون على‬ ‫ما جاز له ف اعانة القائم ‪ ،‬آو كراء آو بيم آو أجرة لغناء وممن صار‬ ‫له بثمن آو اعطاء ‪ ،‬آو على معنى الاحتساب قف موضع جوازه للفقراء ح‬ ‫غيما جاز له من هذا ف موضع ما يكون فيه‪ .‬قائم بالعدل هو الذولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما أشسبهه‬ ‫منل هذ ‏‪ ١‬آو‬ ‫ق‬ ‫به‬ ‫وان يزرع الأرض ف هذا الموضع على سبيل التطوع أو المثساركة‬ ‫كما عليه العاملة بهما من سنة البلد فى القعادة‬ ‫بالسهم أو الأجرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن رآى من أمكنه من مصالح آهلها من الاثنين غصاعدآ‬ ‫ف غير معارضة لذوى أمر ة آو لأحد‬ ‫له‬ ‫والا فعن رأيه جاز‬ ‫الأغلب ق تلك البلاد ق الماركة ث‬ ‫على ما علييه‬ ‫الفقر » غيكون‬ ‫هن ذوى‬ ‫له‬ ‫ان‬ ‫‪ .‬وتيل‬ ‫الاحتياط‬ ‫و الأكثر ق‬ ‫ئ‬ ‫الحكم‬ ‫فالأوسط ق‬ ‫يعدم‬ ‫وان‬ ‫ما عنى وعزم وما بقى غهو حق الأرض فى قوله ‏‪٠‬‬ ‫وعسى فى الأول آن يكون به أولى ‪ 2‬لأنه على فهذا ربما يأتنى على‬ ‫الكل كثر آو قل ‪ ،‬فتبقى الأرض ولا شىء لها ‪ ،‬فيكون لمن زرع خيهَا بلا‬ ‫‪ %‬انى‬ ‫أن يصح لمثله على هنذ ‏‪ ١‬قى مثلها‬ ‫يصح على هذا‬ ‫‪ 4‬فكيف‬ ‫آجرة‬ ‫منها‬ ‫شىء‬ ‫يزرع‪ .‬ف‬ ‫من أهلها ‪ .‬اذ لبيبسي له آن‬ ‫من لم مكن‬ ‫ق‬ ‫لا أبعده‬ ‫‪.‬‬ ‫بغير شىء‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫وقد آل به الأمر الى ذلك فلم يصح له هنالك ث وان صاح لأن يعمل‬ ‫جه فى موضع المصلحة للفقير لما غيه من التوفير ث غهو معنى فى النظر‬ ‫على ما أراه غيه يخرج لا على كل حال ‪ ،‬لأن جوازه لعلة هى المصلحة ة‬ ‫يوجند بها لا بغيرها ص ولا على عدمها ‪ ،‬لأن كون المعلول وبقاؤه فى مثل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العلة محال‬ ‫مع فقد‬ ‫هذا‬ ‫‪،‬‬ ‫س غكأنه قد صار لما به من القيد معنى ق الخصوص‬ ‫وعلى هذا‬ ‫غانى به يقضى على العموم ف اطلاق من غير ما دليل واضح س يدل بالحق‬ ‫عليه ز فيجمع فى حكمه ما دخل ف اسمه س ولا لوم على من اصدته لما به‬ ‫من النتة والورع فيما يحتمل له خيه ع فانه مما يسع ف حته ‪ 5‬فيجوز‬ ‫الثقة من الأمناء أن يخرج‬ ‫الموضع ويشبه فيمن لم يستكمل‬ ‫ف هذا‬ ‫غيه معنى الاختلاف قف جواز قبول مقاله على وجه الاطمئنانة غيما‪ .‬يقوله‬ ‫الى صدقته ف حق من عرغه به فى حاله ‪.‬‬ ‫وليس عليه خيما يعلمه ف الباطن من كذبه وباطله شىء يؤخذ به ‪ ،‬وعلى‬ ‫قول من يذهب ف هذا الى آنه يجعل ف بيت المال أمانة ث غان يجمع‬ ‫شىء من تماره وغلاته & آو يكون من أثمانه يوضع غيه لأربابه حتى يخنق‬ ‫فيصح لهم ‪ ،‬آو يبقى كذلك ‏‪٠‬‬ ‫والا غالأصول من آنواع المجهول فى مكانها على ما أمر زمانها ؤ اذ‬ ‫لا يمكن أن يوضم فيه بعينها ث وانما ذلك ق ثمرتها ‪ ،‬وما‪٬‬يكون‏ من‬ ‫‏‪ ٨٧‬۔‬ ‫غلتها ‪ ،‬وليس على من يلى الأمر‪ .‬أن يدخل غيه لمن لا يدريه ث ولا على غور‬ ‫المحتسب ف مثل هذا ‪ 2‬ولا على من يلى به بعد أن يخرج على ما جاز‬ ‫له من يديه الا أن يشاء ‪ ،‬فيجوز له لا عليه ‪ ،‬لائمة فيما يؤديه‬ ‫من الأجرة منه بالعدل ح لمعنى القيام به على ما جاز له غيه من المصالح ء‬ ‫ودفع المضار ث وهى كغيرها غيما يكون منها مصروف عن غيرها أو‬ ‫عنها من غيرها ‪ ،‬كانت لمن له فى أصلها أو للفقراء آو لبيت المال ض‬ ‫لعد ‪ :‬معرفة أهلها ‏‪٠‬‬ ‫فلا غرق ؤ لأن المزال حخر ربه أو غاب فى الحال فهو يزال‬ ‫وما بقى ف يده مضمونا أو ى أمانة فهو على حاله حتى يخرج منه الى‬ ‫من يبرىء بخروجه اليه ‪ ،‬ومن سلم من الدخول ق شىء من هذا‬ ‫لطلب‬ ‫بشىء فى موضع جو ازه ف الحال‬ ‫على سلامته آلا يتعرض له‬ ‫الراحة والخروج من شبهة الرأى فيه بالمنع فهو السلامة التىلا يعادل‬ ‫بما شىء ‪ ،‬وان توسع بما جاز غيه جاز له ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫المجمول‬ ‫من‬ ‫على هذا‬ ‫بكون‬ ‫‪ :‬والذى‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫‪7‬‬ ‫لأهل الشرك‬ ‫الرأى غيما يكون لهم فى يده من العبيد والحيوان وغيرها من العروض‬ ‫؟‬ ‫‪ 6‬أوضح لى ذلك‬ ‫ول‬ ‫و الأح‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫أصله غبما‬ ‫ف‬ ‫لمن مو‬ ‫على جهله كغيره مما لا يعرف‬ ‫‪ :‬غهوا‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بالرآى على عدله قى آن يكون‬ ‫حكم الاختلاف‬ ‫الرأى‬ ‫آن يلحقه من‬ ‫‪7‬بجوز‬ ‫موتوغاً لأهله ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول ثان ‪ :‬غهو لغقراء أهل دينه من آهل العهد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لبيت المال‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫ثالث‬ ‫وعلى قول‬ ‫وعلى قول رابم ‪ :‬غيجوز فيه لأن يكون لفقراء المسلمين على رأى‬ ‫أخرجه الرأى من قولهم غيه فى موضع ما لا يكون لهم بيت مال انه‬ ‫يكون ث فجاز غيه لأن يجوز عليه ف موضع وجوده ‪.‬‬ ‫لأن عدمه غير موجب لجوازه لهم لو آنه لم يجز ومهما أوجب الرآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العهد‬ ‫من ذوى‬ ‫بثبونه لأهل دينه الفقراء‬ ‫أعجبنى من الاختلاف ف المصلى من العبيد أن بياع لمن يجوز‬ ‫من آهل الصلاة ‪ ،‬غيكون لهم الثمن على هذا الرأى كغيره من العروض‬ ‫دون الأصول غان التوقيف على هذا آولى بها من البيم أو التفريق فى‬ ‫القياس‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫الأصول‬ ‫من‬ ‫الاقرار‬ ‫مثلها لأهل‬ ‫ف‬ ‫لها يما جاء‬ ‫‪ .‬قياسا‬ ‫أصلها‬ ‫بها من آنواع المجهول ‪ ،‬وكأنه فيما يشبه فى عدله آن يكون كمثله ‏‪.٠‬‬ ‫خير آن الذى بكون من هذا لأهل الحرب من المشركين على هذا‬ ‫_ ‪_ ٨٩‬‬ ‫ء‬ ‫فى أخببذه عليه‬ ‫لبيت المال & لأنه مما لم يوجب‬ ‫من الفىء } فهو‬ ‫فالعروض نوضع فيه ح الا المرتد ى عبيده ‪ :‬قول بالغمنيمة ث وقول بالتحرير ‏‪٠‬‬ ‫الدين ء‬ ‫المسلمين قى مصالح‬ ‫صافيه تجمع‬ ‫والأصل نجعل فيه‬ ‫فيجوز غيها ما قد أجيز ف أمثالها من الصواف الى يوم القيامة ء‬ ‫لا تحال عن حالها ‪ ،‬فتزال الا آن يضطر الامام العدل الى بيع شىء منها‬ ‫لعز الدولة ف موضع الحاجة ‪ ،‬خوفا من ضياع الأمر ى غيختلف ف جوازه‬ ‫له ‪ ،‬غان عمل به ف موضع ما يجوز له على رأى من أجازه لثله ‪ ،‬لم‬ ‫يجز لغيره آن يبطله من بعده ولا ف أيامه ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫لان يكون من حكمه فى ثبوته لمعنى ما قد أجمع عليه ث فكيف‬ ‫يصح لمن أراد به النقض ف حال بلوغ المراد ‪ ،‬وعسى ف القياض بها‬ ‫أن يلحقه معنى الاختلاف ف جوازه لا ف الحكم ى ولكنه مما يخرج‬ ‫ف النظر على معنى الصلاح لمن هى له فى موضع ظهوره س والا فلا‬ ‫جواز له ‪ ،‬وقد مضى القول فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬أو آهل‬ ‫الاقرار‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من يجيزه من مال آهل‬ ‫الانكار للفقراء ح فهل يجوز لهم ف ثمراته آن يأكلوها تمبل آن تدرك ‪،‬‬ ‫آم يمنع من آر اده منها ؟‬ ‫ح و المنع لهم‬ ‫موضع الحاجة منهم اله‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬قد قيل مجوازه‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫على معنى الاضاعة جاز فيه المنع ‪ ،‬لأن ضياع المال حرام على من‬ ‫رامنه ف حال ‪ ،‬ولا شك فى الثمار من النخل والأشجار س أنها تختلف‬ ‫مما جاز لا آعلمه مما يجوز غيه لن آراده بهم ث وما خرج فى النظر‬ ‫فى أكلها ث لأن منها ما يؤكل قبل الدرك ث ومنها بعده ‪ ،‬ومنها ما يؤكل فى‬ ‫حاليه ج وربما لبعضهما أغلب فى أكله ث خان يؤتى فى كل نئىء منها على‬ ‫أجبه‪..:‬‬ ‫غانه مما يلزم تارة ويجوز‬ ‫والا فالمعنى له الا فيما لا يجوز‬ ‫على حال ‪ ،‬وان يكن ف المال قائم يلى أمره بالعدل من حاكم أو من‬ ‫يكون لعدمه بمقامه من الجماعة ‪ ،‬غالنظر غيه راجع اليه من نقديم‬ ‫ى أكله ‪ ،‬آو تاخير ى موضم جواز الأمرين لما به من التساوى‬ ‫بين الحالين ‏‪٠‬‬ ‫لا ف موضع ما يكون التعجيل آولى ‪ ،‬أو التأجيل لدفع الضر فى‬ ‫حق من حضر ‪ ،‬آو ما يكون من الثمن ‪ ،‬والأنفعم أولى أن ينتفع غيما به‬ ‫منها ينتفع ف موضع ما يكون له غيها الخيار لأى شىء يختار ‪:‬‬ ‫والله أعلم فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الباب الحادى عشر‬ ‫فيمن غصب سيئا من مال فغيره عماله من الحال على التحريم‬ ‫والاستحلال وكذلك من الدقاق‬ ‫وعنه أعنى الشيخ آبا نبهان ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والمستحل أو المحرم اذا أخذ الشىء على الخصب فى أخذه ح‬ ‫أو السرقة ث فأحاله غظلمه عن حاله الأول الى شىء آخر آو استحال‬ ‫النىء ف نفسه عما كان عليه من قبل غتغير آو زاد آو نقص مثل‬ ‫الصغير يصير كبيرآ ع والأعجف سمينا ‪ ،‬آو الثمين رخيصآ ‪ ،‬آو الرخيص‬ ‫والدابة لحما ع واللحم طبيخ و مشويا ‪ ،‬والصرم نخلا ‪ ،‬والحب‬ ‫زرعاً أو دقيقنً آو عجين ث والعجين خبزآ والتمر والزبيب خمرا آو خلا آو‬ ‫‪ .‬نبيذآ والغزل ثوبا ث والثوب قميصا ‪ ،‬والقميصن شملا ويخلطه بغيره مما له‬ ‫‪ .‬أو لغيره ث فلا يقدر على اخراجه منه بعد ايلاجه ء آو يقدر الا أنه بفساده‬ ‫اآو ما سبه هذا ‪ ،‬غما الوجه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬خفى قول المسلمين ان المستحل لا غرم عليه غيما آتلغه من مال‬ ‫لهم ح‬ ‫عن أصله ؤ غا مز ها دة‬ ‫نخصص‬ ‫أو‬ ‫ؤ ز اد‬ ‫ه وما يقى فهو ر هله‬ ‫‏‪ ١ :‬لغير يد بن‬ ‫_ ‪_ ٩٢‬‬ ‫وليس عليه من النقص شىء ‪ ،‬لأنه مما أتلفه غيما أعرفه ى هذا ث فكيف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\ المقنضى لنفى عزمه‬ ‫تحت حكمه‬ ‫والدتيق من الحب والعجين والخبز ي والخل والتمر والزبيب ‪ ،‬والمباح‬ ‫من البيت س كأنها غيما يؤديه النظر ان صح بقبة منها ث لأن عين الشىء‬ ‫هى التى ونع عليها التلف على هبذا غلا غرم خيها ث وبتى ما نولد عنها ۔‬ ‫فخرج منها ‪.‬‬ ‫والفرع لا سك ف آنه يتبم الأصل ‪ ،‬الا لعلة وجب فى حكمه قطع‬ ‫ما بينهما بالعدل ف الشرع ء آى نظر العقل ث وى هذا ما يدل على‬ ‫أنه بكون ف بقائه لأهله ‪ ،‬وان لم يلزمه المغرم لأصله ‪ ،‬لأنه مما أثلغه ‪.‬‬ ‫وبقى فرعه فهو لهم فيما آعلمه ‏‪٠‬‬ ‫اذ ليس هنالك ما يوجب فى الحق خروجه منهم ‪ ،‬وزواله عنهم بما‬ ‫حدث ف العين من تغيرها ف الاسم واللون غهمى ف الأصل من قبل ‪ ،‬غأى‬ ‫ف نفس‬ ‫شىء آحالها عنهم فأزالها ث أهو التغير لتبدل ما بين الصور‬ ‫الجوهر س أو يجوز ف الحكم أن يكون من جهة الاسم لا غيره مما بدل‬ ‫عليه غ لعلة موجبة له فيه‪.‬‬ ‫وليس كذلك فى مثل هذا ف معدن ولانبات ولا حيوان ث أو يصح‬ ‫_ ‪_ ٩٣‬‬ ‫فى زمان س أو يجوز فى مكان ء كلا لامجاز لمثله غيما جاز الغزل من ذلك‬ ‫فهو كذلك ؤ ولأن جاز ف الخصوص فى شىء لأن يزول بما غيه يحدث ف‬ ‫العين من التغيير غيه بغيره ‪ ،‬أو من ذاته فى حين ‏‪٠‬‬ ‫مثل الخمرة وما لا بحل من الأنيذة المحرمة والمينة ث وما آهل مه‬ ‫بظهر‬ ‫ء لأن‬ ‫بيحال‬ ‫فببه‬ ‫حتى لا ممكن‬ ‫آفغسسده‬ ‫ما‬ ‫مخالطة‬ ‫ڵ أو‬ ‫لغير الله‬ ‫‪.‬‬ ‫ف حال ‪ ،‬ولا أن ينتفع به فى شىء على حال‬ ‫فان ذلك وما أشسبهه انمنا يكون لوجب المنع المقتضى فى كونه‬ ‫لفغسادها تحريما لها ى اجماع آو رأى على قول من يذهب الى تحريمها ‪3‬‬ ‫ما دام بها عارض التحريم ‪ ،‬أو على الأبد ث غان الخمرة على عدم حلها‬ ‫خما يختلف فى حلها ‏‪٠‬‬ ‫وعلى رآى من أجازه فهى لأهلها ث لأن لهم على قياده آن بحنالوا‬ ‫ف نقلها عما هى به الى عين الخل المقتضى لوجود الحل ‪ ،‬وعلى قول من‬ ‫لا يجيزه غلا سبيل الا الى اهراقها » لعدم مذاقها “ ويكون فى غرمها‬ ‫على قياده بمعنى ما قد آتلغه فى حكمه ‏‪٠‬‬ ‫وان يكن نقلها الى الخل على يد المسشحل ء غكذلك ولا غرق غيما بينهما‬ ‫ى ذلك & وعسى أن يلحقه معنى الاختلاف فى موضع ما يضطر هم العطش‬ ‫‏_ ‪ ٩٤‬ب‬ ‫الى شربها ‪ ،‬لأنها فيه تكون على رآى من أجازها لربها ح فتكون فى‬ ‫حالة أولى بها ‏‪٠‬‬ ‫وغير بعيد من الصواب فى النظر أن يكون فيها كغيره س لخروجها عن‬ ‫الملك بما قد عرض لها من الأسباب الموجبة لتحريمها ث على رآى من‬ ‫لا يجيز نقلها لشربها حال الاختيار ‪.‬‬ ‫وان آجيزت على رآى فى موضع الاضطرار ‪ ،‬فان لزوالها عن ملكه‬ ‫بها‬ ‫نفسه‬ ‫يحبى‬ ‫آن‬ ‫أبيح له‬ ‫قد‬ ‫أحرز ه من‬ ‫الا ما‬ ‫غيها كغيره‬ ‫يكون‬ ‫من غير ما زيادة على مقدار ما يجوز له منها ف الحال على رأى من‬ ‫الهلكة ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫تعصمه‬ ‫مما‬ ‫حاله‬ ‫ان كانت ف‬ ‫آناحها له‪.‬‬ ‫واللحم وان طبخه آو شواه فهو لربه ى فان زاد ى صفاته بما‬ ‫زاد آو نقص فى ذاته ‪ ،‬وآن يجعله قديرآ ‪ ،‬غكذلك لأن عينه قائمة فكيف‬ ‫يجوز على هذا من تغير حاله ‪ ،‬آن يخرج بما قد عرض له عن‬ ‫ماله فى غير موجب لزواله ث انى لا آعرفه فأدريه مما يصح فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫فيجوز‬ ‫وان خالطه بغيره مما آشبهه ق نوعه ؤ فان يقدر علنى تمييزه ‪ ،‬والا‬ ‫غالقيمة له بالوزن على ما أكل غيه موضع جنوازه لتساويه ‪ ،‬ويجوز‬ ‫_ ‪_ ٩٥‬‬ ‫عليه من الاختلاف بالرأى ما جاز ف الحب على خلطه فى الواسع آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فف الكم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫كذلك‬ ‫يوزن‬ ‫آو‬ ‫< وجميع ما يكال‬ ‫القياس‬ ‫ف‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬و التمر والزبيب‬ ‫الجودة‬ ‫ق‬ ‫تساوى‬ ‫غهما‬ ‫الناس }‬ ‫أدنى غهم من‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫الباس‬ ‫يلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫ذى‬ ‫مالكل‬ ‫فعلم مقدار‬ ‫ح‬ ‫والرد اءة‬ ‫ان يعدم التساوى فى ذلك لوجود ها بها من التفاضل فيما بينما‬ ‫حى يجهل المقدار‬ ‫فى تسمها يالثمن آلا يتعرى من الاختلاف ف جوازه‪،.‬‬ ‫والا صار من المجهؤلات‬ ‫فيرجم به الى الرضا على ما جاز ف قسمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫الى ا لله‬ ‫أ لمتاب‬ ‫معد‬ ‫لفقره‬ ‫آتكله‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ممن‬ ‫غان دفع به لغيره‬ ‫الاختلاف ف‬ ‫لأن يلحقه معنى‬ ‫كذلك ى جاز‬ ‫‪ ،‬بعد أن صار‬ ‫من ظلمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لزومه غرمه‬ ‫ذه‬ ‫ف‬ ‫ح غان له‬ ‫قبل التوبة‬ ‫عليه فى خلطه‬ ‫لا ضمان‬ ‫وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتتا ‪ :‬خ وان تركه على حاله غهو مما بقى فى يده لملاكه ‪ 5‬لعدم استهلاكه‬ ‫ولو قيل غيه بأنه مما أتلغه ان لم يقع الصلح فيه على شىء فى موضع‬ ‫ما به يرجع الى الصلح على ما جاز لم أبعده من الصواب فى النظر ض‬ ‫الى‬ ‫من اختلاطه‬ ‫شىء‬ ‫على رد كل‬ ‫القدرة‬ ‫أ لمعنى ‪ 4‬لعدم‬ ‫لأنه مما أشبهه ق‬ ‫_ ‪_ ٩٦‬‬ ‫ما كان عليه من قبل ف حاله الموجب فى كونه لوجود العجز عن بلوغ‬ ‫كل من الشركاء الى عين ماله ‏‪٠‬‬ ‫الا آنى لا أجيز له أن يأكله فى موضع الغير جزما ‪ 4‬واذا صح هذا‬ ‫مما غيه بتاء العين ف رؤية ‪ ،‬خكأنه مما يعيب ف غيره عن رؤيتها ‪ ،‬أظهر‬ ‫ف عين من يرى ‏‪٠‬‬ ‫وان ترك غلم يذكر مثل اللحم ف الهريسة والحرم واللبن والزبد‬ ‫والخل وغير ذلك من أنواع المعدن ‪ ،‬والنبات والحيوان ث وان لم تكن‬ ‫أجلى ‪ ،‬فليس بأخفى على من له من الورى قلب يرى س بما بدل على‬ ‫انها لا تكون لها شركة فيما لا يكون من شكلها لما يكون لها فى مثلها ‪.‬‬ ‫وبالجملة غيما يوضع ف غيره على سبيل المزاج والمجاوزة غلا يقدر‬ ‫على رده لعلاج ف موضوع بكون على عين الشىء على خلطه فى غيره بقية‬ ‫مما يرى بالعين فى ذاته ع ويذهب من الرؤية بالكلية فيما جاوزها أو مازجها‬ ‫من غير مافساد لأحدهما ‪ ،‬ى موضع مايمكن خيه القسمة ف الحكم ‪ ،‬لعدم‬ ‫تفاضل مابين الأخلاط ف النوع وصحة مالكل فيه بالكيل أو الوزن ‪.‬‬ ‫أو بوجع الى الرضا على ماجاز فى الواسم من قسمه ‪ ،‬آو الثمن فى‬ ‫موضع التفاضل غيما بينهما س آو الجهل لمدار ح كل ذى حق فيه ‪،‬‬ ‫_ ‪_ ٩٧‬‬ ‫أو يمتنع مانع حق س أو امتناع فى عدل س فيلحته ويجوز عليه ماجاز فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تفصيله وتعسر‬ ‫آو أكثر } غعز‬ ‫نوع‬ ‫} من‬ ‫أو تماز ح‬ ‫تجاوز‬ ‫ولم يقدر عليه بحيلة فيقدر حتى صار كذلك & غكله سواء فى ذلك ء‬ ‫وماخرج من هذا عن أن يكون من أنواع الميكل آو الموزون الى ما لاتدرك‬ ‫فيه القسمة بكيل ولاوزن من المعدات على اختلاطها ث حتى لايصح لكل‬ ‫واحد عين ماله من المخلطاء ‏‪٠‬‬ ‫فان صح الرضا على شىء ‪ ،‬والا خالييع لها لتقسم ثمنا على عددها‬ ‫فيما بين الشركاء ف موضع ها يكون ف مبلغ القيمة منها على سواء ولا يلتفت‬ ‫الى ما يكون من البدل والعناء ف تحصيلها بالعدل ‪ ،‬ولكن الى الكم فى حق‬ ‫كل منهم ث والى تساويهما ف القيمة حال البيم لقسمها ث فتكون القسمة‬ ‫على عددها ؤ لا الى غيره من البدل ف تملكها بالقطع حالة التكسب ف نيلها‬ ‫قبل الجمع ‏‪٠‬‬ ‫وان صح فانه مما يختلف فى المال ‪ ،‬غلا يكون الربح والخسران‬ ‫الا على مقداره فى المال ‪ ،‬اذ لا يمكن أن تكون الزيادة على القيمة غيما‬ ‫قل ثمنه غصغر س والنقص غيما جل غكبر ع ومهما وقم التفاوت على هذا‬ ‫من أمرها غيما بين أثمانها ث فان صح ما لكل منهما من الثمن فى الحال ‪،‬‬ ‫غالقسمة غيما يبلغ اليه ف البيع يكون على مندارها ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬الخزائن ج ‏‪) ١٤‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫وعسى ف سمها بالقيمة أن يجوز على رأى ‪ ،‬فيكون التردد كونه‬ ‫حتى سبق ف كل واحد ما يكون من حقه ‪ ،‬كما صح له ‪ ،‬وان لم يصح‬ ‫فيها أو ف ثنىء منها كذلك ‪ ،‬أو زال العلم بالصحة ف حق كل واحد عن‬ ‫معرفة الكم ‪ 2‬ولم نم به الحجة ‪ ،‬رجع الأمر خيها الى الصلح ما أمكن‬ ‫فجاز على ما به من الاشتراك على هذا معلولا ث حتى أجيز غيه‬ ‫أ لأن يكون مجهولا ‪.‬‬ ‫من أمره لمعرفة أريابه آولى به ‪.‬‬ ‫النوقيف على هذا‬ ‫ولعله أن يكون‬ ‫لعسى آن يكون الصلح فيه ما المكن لأن يكون غيما يمكن تأخيره على‬ ‫ما جاز \ غانه من الممكن فى نفسه ڵ لا من الممتنع ما لم يمنم من كونه‬ ‫على الواسع ف الحق مانع بالعدل ‪ ،‬لا يرجى معه زواله على حال ‏‪٠‬‬ ‫الى جملة‬ ‫برد‪٥‬‏‬ ‫آن‬ ‫خلطه‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ا لموضع‬ ‫هذ ا‬ ‫وله ق‬ ‫عليه‬ ‫ليس‬ ‫اذ‬ ‫\‬ ‫و احدة‬ ‫فيه مقامهم جملة‬ ‫الى من يقوم‬ ‫الشركا ع ئ آو‬ ‫‪ :‬من قسمه فيما بينهم بشىء ف موضع العجز عن رده لكل نىء على‬ ‫\ أو الجهل لما لكل غيه‪.‬‬ ‫حدة‬ ‫عليه فيما غعله به من قبل أن يتوب الى‬ ‫القسط ء فانه ما لا ضمان‬ ‫غيما‬ ‫‏‪ ١‬انفخصال‬ ‫كون‬ ‫‏‪ ١‬ممتنع من‬ ‫صار‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬استحلال‬ ‫موضع‬ ‫ريه ق‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫يمكن ألن يكون ف حال وعن كون القسم على ما جاز من الرضا فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ولا علمه من‬ ‫غهو كذلك‬ ‫<‬ ‫الحكم‬ ‫الواسع آلو‬ ‫وعسى ف البيم له على هذا من كل واحد منهم ماله فيه من حق‬ ‫على أحد من غير أن يسمى ف العد ‪ ،‬آو الوزن بحد فى موضع مالا‬ ‫يدركه ث أو يدرك عده لعلمه به مع جهله بعين ماله & غلا يقدر آن يحده‬ ‫أن يخرج غيه فيلحقه معنى الاختلاف ف الاباحة والتحريم والكراهية فى‬ ‫موضع ما يكون فيه س والمبتاع ف الجهالة على سواء ‪.‬‬ ‫وما أمكن غيه على من جهة كون الانفصال ‪ ،‬الا أنه لابد من الفساد‬ ‫أو النتص لأحد أخلاطه على حال ‪ ،‬فالمفخصول مضمون ‪ ،‬والفاضل‬ ‫ضامن س لئلا يفسد حق ذى حق من الشركاء فى الصلاح حق ثبريكه ء‬ ‫فيذهب فى غير جناية منه عليه خيارآ س أو اما يكن لغساده مخنارآ ‏‪٠‬‬ ‫وان وقع التراضى على شىء جاز ف موضع جوازه ‪ ،‬وان كان من‬ ‫الفساد به ‪ 6‬ثم لم بعد ه من آن بكون عليه ‪ ،‬لأنه‬ ‫قبله كون ما قد كان من‬ ‫بغرمه ح ولو أنه‬ ‫مما بلزمه ئ غلايد له على ‏‪ ١‬تيان ما ليس لله فيه من آن‬ ‫ولا شىء‬ ‫جاز له‬ ‫من ا لدفع‬ ‫له‬ ‫س كما جاز‬ ‫ا لى آهله على حال‬ ‫سلمه‬ ‫علبه غيما سبق من غله على الدينونة بحله ‏‪٠‬‬ ‫على ما به من الشركة لما به من التداخل من نلك الأمراء‬ ‫وقد صار‬ ‫_‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫بين الشركاء والنظر غيه لهم لا اليه ع ولا مما يلزمه س غيكون علبه ء‬ ‫فان أبى من بعد آن رجع فتاب الى الله تعالى ؤ الا أن بأنى غبه ما ليس‬ ‫له ء فلابد وأن يلزمه ضمان ما يكون فيه الضمان على من يفعل س آو‬ ‫يأمر به من عليه لأمره بجهل ‏‪٠‬‬ ‫أو يجوزفيما بعد التوبة على هذا آلا يكون قبله فيما على التحريم ء‬ ‫أكله آو آنلغه غيما به فعله على ما لا يجوز له ‪ ،‬أو على ما جاز فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زمانه ث على الدينونة بضمانه‬ ‫وليس الى غير العكس من سبيل لمن رامه بدليل خلاف لما كان عليه‬ ‫فى حال الدينونة بالاستحلال غيما لبس فآبلى ث أو أكل غأفنى ‪ ،‬أو‬ ‫تصدق فاعطى ‪ ،‬الى غير هذا مما أشبهه ف لزومه ‪ ،‬وكفى ى حق‬ ‫أولى النهى فانه يأتى على جميع ما غيه الضمان من شىء على من أتى‬ ‫ف شىء ما ليس له آن يأتيه غيه ‪.‬‬ ‫وعلى هذا غكانى لا أرى للماء شركة فى الأطعمة فى موضع ما لا‬ ‫بقاء لذاته ث ولا فى موضع ما يبقى لأنه لا من نوعها وعلى جفافه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آتلفه‬ ‫قد‬ ‫بمعنى ما‬ ‫فيكون‬ ‫منها ‪1‬‬ ‫وليس لما بقى من الرطوبة ف عين الشىء عند ذهاب العين من‬ ‫ئ‬ ‫ونحوها‬ ‫والأشجار‬ ‫النخل‬ ‫من‬ ‫والثمار‬ ‫الأرض‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫‪6‬‬ ‫حكم‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫كذلك ى مثل هذا ولا سيما ف حق الغير مهما كان بغير آمره ‪ ،‬وان بقى‬ ‫الصلاح آو‬ ‫على الانفراد ف موضم‬ ‫فيما غيه آلغى ع فله حكمه‬ ‫الفساد وما أدبهه فى شكله لم يجز الا آن يكون ف هذا كمثله ‏‪٠‬‬ ‫وعسى ف جميع الأنواع آلا يكون الشىء منها شركة فى لأجزاء فى‬ ‫& ولا ى موضع القدرة عليه ث الا آنه يفغساد‬ ‫عن تجريدها‬ ‫موضع العجز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تفريدها‬ ‫ف‬ ‫منها‬ ‫شىء‬ ‫ولربما آن الصور تختلف ف النوع الواحد ع غيمتنم فى أثسكالها‬ ‫من الشركة فى العين لا غيما يكون من امثالها حين لا يدرى ما لكل واحد‬ ‫منها ع وان كانت الهيولى واحدة خانها لا تجمع ف مثل هذا ما يتوالد‬ ‫منها اجمع ‪ ،‬خيكون ف حكم واحد لاختلافها ى الصورة الموجبة‬ ‫لتباين آوصافها ‏‪٠‬‬ ‫اللهم الا أن يرجع الى حالتها الأولى من الهيولى ‪ ،‬آو الى صورة‬ ‫واحدة منها س فتكون بالشركة ف عينها آولى فيما يمكن غيه آن يكون‬ ‫ذلك ث ان صار كذلك ‪ ،‬مع معرفة الكم فى كل ما لكل منها ث وبقاء الكيف‬ ‫على أصلها بعد زوال غصلها ‪ ،‬المقتضى لردها الى ما هى به من قبل فى‬ ‫حدها أولى ما يرجع اليه ‏‪٠‬‬ ‫فيكون على سواء غيه حال كونه ف حين من غير غساد فى عين‬ ‫ولا لغير شىء موجب فى شىء لوضع آرذلية آو رفع آغضلية ‪ ،‬والا صار‬ ‫‪١٠٢٣‬‬ ‫الى البيم على ما ذكرنا من شرطه فى الكمية ‪ ،‬والى ما زاد عليها من الثمنية ح‬ ‫ق‬ ‫مقداره‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫بتوزيع‬ ‫۔‬ ‫الثمن‬ ‫الى معرغة‬ ‫فيه‬ ‫يحتاج‬ ‫غيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان صح‬ ‫الزمن‬ ‫الشرط س والا بالجهل آولى‬ ‫فيما يختار‬ ‫والا غالصلح على ما جاز‬ ‫بما يعتل ى وما آمكن فيه التمر لما بين آخلاطه الا آنه لابد من الفساد‬ ‫لشىء منها على هذا من آمرها فى موضع التفاضل س غالغرم على الفاضل‬ ‫على نظر العدول فى ثمن المغفضول ‏‪٠‬‬ ‫كما يلزم ف عزمه من مثل آو قيمة ف حكمه ان صح ‪ ،‬والا غالقول‬ ‫فيه الى الغارم مع يمينه عند التخاصم ق موضع لزومها له بالطلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫هى له‬ ‫لمن‬ ‫وآما آن بنظر فى قيمتها أولى قيمة الأفضل مجردآ عن الأرذل ثابتا‬ ‫الثمن عنهما غتارة يبكون له بقية ث ونارة‬ ‫من نقص‬ ‫ليعرف ما يبقى له‬ ‫يذهب فى غير شىء ف موضع مالا ييقى له شىء ‪ ،‬ولأن بقى فربما زاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫عن ثمنه‬ ‫نقص‬ ‫آو‬ ‫يا لكلية ‪ 4‬آو‬ ‫يطل‬ ‫أو‬ ‫|‬ ‫وحده‬ ‫غبيه‬ ‫بوكس‬ ‫آن‬ ‫حغه‬ ‫ق‬ ‫فكيف يصح‬ ‫أن تكون الزيادة عن ثمنه س مهما كانت فى حين له دون الآخر منهما ث انى‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫أرى هذا مما يختلف ف مثل هذا عن أن يكون غيه يمسك حال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التردد على حاك‬ ‫يقمع‬ ‫وآن‬ ‫الذولى غيه ممثله ‪.‬‬ ‫فهو‬ ‫‏‪ ٢‬عدله‬ ‫كذلك‬ ‫الأول‬ ‫وليس‬ ‫منفردآ ء‬ ‫الننسساوى فى ذلك بينهما © فالتقويم لكل منهما مقدارا قى نفسه‬ ‫للثمن فدما بينهما على مقد ار ما صح‬ ‫} ثم القسمة‬ ‫خالبيع لهما‬ ‫يعده‬ ‫ومن‬ ‫لكل واحد غيما صح ‪ ،‬وان لم يصح ‪ ،‬فالمرجع غيه الى التراضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمكن فجاز‬ ‫ما‬ ‫والا صار بمنزلة مالا يعرف لمعنى مابه من الجهل بكمية ما لكل واحد‬ ‫فى !لخصل ‪ ،‬وان آتلفه من بعد التوبة ظالمه على هذا فهو غارمه ‪،‬‬ ‫وما عاد من هذا الى ما لا قيمة له على هذا س ولا مثل ولم يقدر‬ ‫على عزله من الغير ع ولا أن يرد لربه من الجملة ف تحقيق ولا تقدير ‏‪٠‬‬ ‫فلا شىء له لأنه بمعنى ما قد تلف على حال ‪ ،‬ولا يبين لى غيما‬ ‫لا يدخل عليه مانلأطعمة أو الأشربة ما لا يمكن معه أن يرجع الى‬ ‫الخلاص ف شىء ينتفع به ‪ ،‬الا أنه ى حكم ما قد أتلغه على هذا لحرامه ح‬ ‫وان بقى ف نفسه ما أجمع عليه بأنه حرام ف الاجماع ع أو على رأى من‬ ‫يذهب الى تحريمه ف موضع الاختلاف بالرأى لا على رأى من يحله ‪،‬‬ ‫به فى أصله ‏‪٠‬‬ ‫هو‬ ‫فغيجزيه غانه على قياده لأهله كما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫وليس له أن يقضى عليهم فيه برآى ف موضع الرآى مثل الدابة‬ ‫من الحلال ث غيذبحها على هذا من التغلب على أربابها ‏‪ ٬‬لا على الرضا‬ ‫من آصحابها ‪ ،‬فتلفها على الاستحلال ث غيكون على قول من يذهب فى‬ ‫لحمها الى تحريمه بمنزلة الميتة ف حكمها ى شعرها وأديمها وعظمها }‬ ‫لا ضمان على من آتى منها محرما فى قول من يرى تحريمه على الرآى ء‬ ‫مستحلا كان آو محرما ‏‪٠‬‬ ‫غلا يجيز لربها ولا لغيره‬ ‫وعلى قول من يجيزه لربها ث فلا بد له على بقائها ف يديه من آن‬ ‫ؤ أن‬ ‫اه ولا عليه فى العدل‬ ‫ء وليس‬ ‫اليه‬ ‫يردها‬ ‫فى ضمانه حتى‬ ‫تكون‬ ‫يمتنع من ردها الى من هى له فى الأصل س لقول من ينول بتحريمها & لأن‬ ‫ذلك الى ربها لا اليه ث فكيف يصح له فيما ليس له فيه مخاصمة عليه ‏‪٠‬‬ ‫وما آتلفه منها من بعد التوبة غلا بد لله من عزمه على نياد هذا‬ ‫ى فأنى‬ ‫الرأى فى حكمه ى لأنه موضع تحريم وانتهاك لما دان بحرامه‬ ‫يكون له مخرج فى الزمان ص على هذا الرأى من الضمان ي ولربها‬ ‫ما يجوز له العمل به أن يخاصمه غيما أتلغه من بعد الذبح غيحاكمه ‏‪٠‬‬ ‫الذبح نفسه فى حال موضع الاستحلال على رأى من‬ ‫وان لم يكن ف‬ ‫التخاصم ف هذا يرجع الأمر الى الحاكم ث وأى‬ ‫يجيزها له س وعند‬ ‫ف موضع الاختلاف بالرأى غلا سبيل الى رده فى‬ ‫شىء يقضى به الرأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاجماع‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫وأما آن يحكم به عليه لنفسه فى ماله ى فلا أعلمه مما يجوز له فى‬ ‫مثل هذا لما فيه من الرأى لخصمه عليه ‪ ،‬حتى ان له آن يمتنم من غرمه‬ ‫على قول من يراها ميتة ‪ ،‬غلا يجيزه لهما ى موضع ما بجوز له العمل‬ ‫به الى آن يحكم غيما بينهما حاكم بالعدل ممن لزمها التسيلم لأمره ع‬ ‫ع آو فى لزوم‬ ‫والانقياد لحكمه طوعا آو كرها ف موضع ثبوته بالرضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طاعنه عليهما‬ ‫وعسى ف الحب على بذره فى الأرض أن يكون اتلافا فى موضع ما لا‬ ‫يقدر على !خراجه منها ‪ ،‬والزرع لصاحبه ‪ ،‬ولو قيل فيه بأنه يتبع الحب‬ ‫ى حكمه ‪ ،‬ولا عرق للظالم ‪ ،‬ولا عرق على من ظلمه لم أبعده لكنه خرع‬ ‫لحبه ث الا آنه لم يأت ف المحرم الا آنه له ‪ ،‬وقيل للفقراء ‪.‬‬ ‫غان لم يكن آدان لفقره غيما يحتاج اليه الزرع ث غله آن يخرج منه‬ ‫لوفاء دينه غيه مقدار ما عليه من ذلك وعليه ف الحب على ظلمه لازم عزمه ‪،‬‬ ‫ولا غرق بينهما فى هذا الا غيما يتلف على أيديهما من تبل التوبة لا غيما‬ ‫يبقى س ولا غيما يذهب على التحريم من بعدها ‪ ،‬فانهما فيه على سواء‬ ‫فيما يلزم فيه الغرم بالقيمة أو المثل آو غيما يكال آو يوزن ‏‪٠‬‬ ‫والا فالمثئل غيهما‬ ‫الا أن يقع التراضى على القيمة ف موضم جوازه‬ ‫فهو الأصل ‪ ،‬كما لزمه من جيد أو ردىء أو ما بينهما غيما يختلف فى‬ ‫هذا ‪ ،‬وان لم يعرغه ولم تتم غيه الحجة به عليه ع فالوسط ف الحكم‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫والأفضل ف الاحتياط آغضل ما لم يمنم من جوازه مانع ‪ ،‬والأرذل‬ ‫بالرضا لا غيره على ما جاز فيهما ‏‪٠‬‬ ‫ولربما أن يكون فى غيرهما مما يدرك فيه المثل ان أدرك س والا فالقيمة‬ ‫هى التى يرجم اليهما غيما لا يكال ولا يوزن يوم الحكم لما يكون فيه‬ ‫من الغرم ث وليس عليه غيما قل من الأثمان من النقصان ع وانما‬ ‫عليه فيما يبقى معه آن نقص فى ذاته ث لضعف فى جسمه أن يرد معمه‬ ‫فضل ما بين القيمتين يوم الأخذ ف المحرم آو الرجوع الى الله غيمن‬ ‫دان ث ويوم اتلاغه على التحريم ‏‪٠‬‬ ‫غان النحيل لا بلزمه غيما آتلغه من شىء على الدينونة شىء من‬ ‫الغرم ف الواسع س ولا ف الحكم ى وما بقى ف يديه من الصرم ‪ ،‬فهو‬ ‫خغصار‬ ‫‪6‬‬ ‫غلا‬ ‫نقه‬ ‫آرض‬ ‫ف‬ ‫جعله‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫أصله‬ ‫حكمه‬ ‫ف‬ ‫لأهله تبع‬ ‫فيها نخلا ع غهى لهم ويتبعها ما آخرجته صرما من جذعها ح لأنها عين مالهم ‪.‬‬ ‫ا ليهم آو‬ ‫آن يردها‬ ‫وليس لأرضنه ولا له شىء من زيادتا ف وعليه‬ ‫ااتيسة نخلا بغير أرض ‏‪٠‬‬ ‫الحكم ‏‪٠‬‬ ‫قيمتها كذلك بوم‬ ‫أخذها آو‬ ‫مثلها يوم‬ ‫ثان ‪ :‬أنه يرد‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬يوم الأخذ صرما س وما زاد فله على قياد كل منهما ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آر ضه‬ ‫ق‬ ‫لأنها ناشئة‬ ‫_ ‪١ ٠٧‬‬ ‫ومخثلف ف الخيار لأيهما يكون على هذا ‪ :‬غتبل لربها ث وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لصاحب الأرض‬ ‫وف قول رابع ‪ :‬ان كان فى تنلعها ضرر ف نظر العدول فالقيمة ث وان‬ ‫مقدار ما يحمله من آرضه‬ ‫فهى للأربابها تقلع فيكون له‬ ‫كان لا ضرر‬ ‫نرابآ يرد عليما ‪.‬‬ ‫وف قول خامس ‪ :‬آنه يقلعها فيردها الى من هى له على ما جاز له ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه أنه لله‬ ‫و الغلة قول‬ ‫وغيما أآخرجته من ‏‪ ١‬لصرم‬ ‫وقول ‪ :‬لربها ‪ ،‬وآن فسلها ى آرض صاحبها لا عن رآيه ة فالقيمة‬ ‫عليه له مقلوعة ‏‪٠‬‬ ‫وقول ثان ‪ :‬غير مقلوعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما بينهما‬ ‫غفضل‬ ‫‪ :‬يلز مه‬ ‫ثالث‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫وان فسلها ف أرض الغير لا على معرفة بأمره من أهلها تركت على‬ ‫الاختلاف ‪:‬‬ ‫من‬ ‫على ما ذكرنا‬ ‫غرمها‬ ‫ص وعليه‬ ‫آن تحيا فتكبر‬ ‫} بعد‬ ‫حالها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لأخذ‬ ‫غر مها كما هى يه بوم‬ ‫‪ .‬ويوم‬ ‫أخذ ها‬ ‫قيمنها بوم‬ ‫ف‬ ‫وقيل‬ ‫ئ‬ ‫ترابها‬ ‫هن‬ ‫ما تأخذه‬ ‫قدر‬ ‫الأرض‬ ‫على‬ ‫والرد‬ ‫قلعها‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫بالقلم ان أمكن والا غالقيمة كما يكون لها صرمة أو نخلة على رأى‬ ‫آخر فى موضع ما يكون كذلك ‪.‬‬ ‫وعسى ف هذا من قلعها أن يكون غيما صح له س آو قدر عليه فى‬ ‫غير مكابرة لمن له فيه حجة المنم بالحق ف حكم الظاهر لا ى ‏‪٥‬وضع‬ ‫ما ليس له ث وان تمت على ما هى به حال التلعم من غير ما زيادة فيها‬ ‫خالمئل آو القيمة يوم غرمها كما هى به حال آخذها فى حكمها ث وقيل ‪ :‬يوم‬ ‫تلفها س ولا غرق بين المستحل والمحرم غيما ييقى من هذا بعد التوبة‬ ‫فيما أعلمه ‏‪٠‬‬ ‫وانما الفرق بينهما يتلف على أيديهما من قبلهما ‪ ،‬فان الضمان‬ ‫على المنتمك لما دان بتحريمه لازم ولما آتلفغه على التحريم من مال‬ ‫الغير غارم ث دون المستحل لا ارتكبه من الحرام فى دين الاسلام ى غانه‬ ‫لا شىء عليه من بعد التوبة فيما آتلفه قبلها على الدينونة باستحلاله ء‬ ‫فى نفسه ولا فى ماله ‪ ،‬فاعرغه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وما أردته ى هذا الفصل رأيا ف حكم ما اختلط من الأشياء ى فان‬ ‫خرجا فق النظر على عدل ما فى الأثر ث والا غالقول عن القول فيه ‪،‬‬ ‫والعمل عليه آولى به ص حتى يصح حته آو باطله ‪ ،‬وعلى من اطلع على هذا‬ ‫منى آلا‪.‬يتكل على ف شىء منه بلغ اليه عنى آبدآ ث وأن بيالغ غيه النظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبلغ ما قدر‬ ‫لنفسه‬ ‫‏‪ ١٠٨١‬۔‬ ‫غانى لا من فرسان المضار لضعف نظرى فى الآثار ص وانما آمر فيه‬ ‫أتشكم ڵ لا بازل ولا هبع ؤ مثل الأقزل ف المشى الى المنزل فيما آحاوله‬ ‫من الصواب ف الرأى ‪ ،‬خازاوله رجاء لاصابة العدل غيه بالاعدل ء‬ ‫وحسبى ف أمرى ربى لا غيره ‪ ،‬فانه لا‪.‬خير الا خيره ‪ ،‬والتوفيق فى كل‬ ‫الأمور به ‏‪٠‬‬ ‫المستحل على حاله من غير توبة تصح له‬ ‫قلت ‪ :‬وان بقى هذا‬ ‫ف استحلاله ‪ ،‬فهل لمن ظلمه ف شىء أن يأخذ من ماله ‪ ،‬وان صح له‬ ‫علبه ؟ آيحكم به غيما يتركه من بعده ؟ واذا صح له التاب الى الله‬ ‫تعانى من ظلمه غادعى فيما أنلغه من أموال الناس بالباطل ف حاله‬ ‫أو اقرار ث أيكون‬ ‫قف شرك‬ ‫الدينونة بحلاله‬ ‫أتاه على سبيل‬ ‫آنه انما‬ ‫فيه فتقبل دعواه ؟‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل غيه ان ف حكم التحريم يكون على حال حتى يصح‬ ‫ح‬ ‫مال‬ ‫آو‬ ‫آتلغه ‪.‬من‪.‬۔۔ نفيس‬ ‫ما‬ ‫لزوم‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬استحلال‬ ‫‏‪ ٠‬وعليه كون‬ ‫له‬ ‫ح‬ ‫د ان بحله‬ ‫غأولى يده ا لاقر ار ئ وتنوله وفعله آنه ممن‬ ‫‏‪ ١‬لانكار‬ ‫وما لم يصح‬ ‫لاز اله ما صح‬ ‫معنى الدعوى‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 6‬النه‬ ‫الغرم‬ ‫دفع ما بلزمه من‬ ‫ولا بقبل ف‬ ‫‪35‬‬ ‫عليه غلزمه ى الحكم ‪.‬‬ ‫وعسى أن يجوز فيما يخرج على اقرار به فى حاله س فيلزمه فى‬ ‫مآ‬ ‫م‬ ‫بدغع عنه‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫مغنما‬ ‫يجزبه‬ ‫‏‪ ١‬لغبر مما‬ ‫على‬ ‫ما له ؤ و ان لم يجز‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫‪_ ١١٠‬‬ ‫ف لزومه ‪ ،‬وعلبه لمن صح له ‪ ،‬الا أن يصدتنه من له الحجة فبه‬ ‫فى موضم ما يجوز منه له ‪ ،‬والا غلا مجاز لمجوازه غيما جاز حتى‬ ‫يصح له ‪ ،‬غيحكم به فيما ارتكبه من المظالم ث وغارقه من المآثم ‪،‬‬ ‫التوبة أو نعدها‬ ‫وعليه من قبل‬ ‫وعليه غيما له‬ ‫فيتون على ما صح له‬ ‫أو يبقى ف يديه على حسب ما جرى به الذكر غيه بأنه ليس عليه‬ ‫غيما أتلفه كذلك على وجه الظلم بعد الرجوع الى الله شىء من الغرم ‪،‬‬ ‫ولا لمن ظلمه آن يأخذه غيما ظلمه الا بما يكون فى يده الوجوب رده اليه لا‬ ‫غيما فانه ث فانه ما ليس له عليه ولا له ف ماله على و ارثه هن بعذه شىء خيه ‪5‬‬ ‫وان لم يصح له توبة ث وان صح شركة بربه تعالى حالة ظلمه ‪ ،‬غأجدر فيما‬ ‫أتلغه على الظلم آن يكون عليه من بعد المتاب الى الله شىء من الغرم فى‬ ‫الواسع \ ولا ف الحكم ‪.‬‬ ‫الرد‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫الى أهله على ما جاز‬ ‫بده غلايد من رده‬ ‫وما بقى ف‬ ‫ه‬ ‫عدله‬ ‫ق‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬ان كون الاقرار بمجىء ما قبله من الأوزار فهو له ح‬ ‫ولا شىء عليه غيما يكون ف يديه ‪ ،‬ولا غرق ف هذا بين المعلوم‬ ‫والمجهول ‪ ،‬من العروض والأصول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫وعسى ف ثبوته ان صح فيما استحله أن يكون ف جميع ما يجوز‬ ‫أن تقم عليه الأملاك من آموال المشركين وآموال المسلمين ث لا غيما‬ ‫لا يجوز أن يملك بحال ‪ ،‬ولا تقع عليه الملكة ‪ ،‬فان ذلك لخروجه‬ ‫شرعا مما لا يجوز أن يدخل فيه قطعا ‪.‬‬ ‫وما بقى له أو ف يديه من ثمن ما باعه من الخمر آو الخنازير على‬ ‫من تجوز له ف دينه أن يبيعها عليه حال شركهما على ما جاز غيما‬ ‫بينهما من البيع فيهما فيو له ‏‪٠‬‬ ‫وف تول ثان ‪ :‬ان له ذلك فيما قيض من ثمنها دون ما لم يقبضه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫} غيجوز‬ ‫الحلال‬ ‫من‬ ‫ق شىء‬ ‫بحوله‬ ‫بأخذ ه حنى‬ ‫وف قول رابع ‪ :‬ليس له ذلك فيهما ث لأنهما من الحرام ‪ ،‬وثمنهما‬ ‫كذلك ‪ ،‬ولا ينتفع به ث وما جاز عليهما من القول غصح ث جاز لأن‬ ‫يأتى على مثالهما من المحرمات فى الاجماع ‪ ،‬آو ف رأى من يذهب فى‬ ‫الرأى الى تحريمهما بالرأى ف موضع جنوازه"‪ ` . .‬‏‪٠‬‬ ‫وما جاز لأن يخرج غيه جاز لأن يخرج ف جوازه لغيره من‬ ‫يديه بعد آن يصح معه ‪ ،‬اذ لا يجوز غيما جاز له من بعد هذا ء‬ ‫‪_ ١١٢‬‬ ‫لغير ‏‪٥‬‬ ‫بجوز‬ ‫فلا‬ ‫له‬ ‫يجز‬ ‫لم‬ ‫‪ -‬وما‬ ‫قياد ‏‪٥‬‬ ‫على‬ ‫لغيره‬ ‫منه‬ ‫أن يجوز‬ ‫الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصحة غيه س وما لم يصح معه غلا ا ثم عليه‬ ‫منه من حعد‬ ‫وان علم آنه غيره فليس عليه من علم غيره بشىء ‪ ،‬ولا من ظلمه ‪،‬‬ ‫وانما عليه فيما صح معه من علمه آو لغيره ممن تقدم به الحجة‬ ‫عليه ث وعلى كل ف موضع الرأى أو الاختلاف بالرآى أن بيعمل على ما‬ ‫أبصره أعدل ‪ ،‬وله أن يتبع الأفضل فى موضع جوازه له ‏‪٠‬‬ ‫وليس له أن يترك ما يراه الى ما لا يراه فى موضع ما ليس له ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫غينظر‬ ‫ئ‬ ‫و ‏‪ ١‬لله آ علم‬ ‫يها‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫غ‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫آ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫النخل ث وغرس‬ ‫الأحجار ‪.‬‬ ‫ورد الماء فسقى به آو كسره لا لشىء غير الضياع وسكن ف الدار ص‬ ‫وأكل الثمار على سبيل الدينونة باستحلاله فى اقراره ‪ ،‬والانتهاك ما‬ ‫دان بتحريمه فى اضراره ك وبعد ذلك ندم ختاب الى الله مما ظلم ث فما‬ ‫الذى عليه لأهلهما وله فيما أتلف على هذا فأمضى أو ترك فى يده‬ ‫فأبقى من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى من القول خانقضى فى دين الله تعالى ‪ ،‬آنه لا شىء‬ ‫عليه غخيما آتلغه على استحلال من الأنفس والأموال بعد الرجوع‬ ‫‪١١٣٠‬‬ ‫الى الله من أى نو ع كان من أنواع جنس المعدن أو النبات آو المحيوان ©‬ ‫غيما اعلمه فى هذا فاعرفه حتى الانسان ‪ ،‬وان المحرم يلزمه أن‬ ‫يغرم ما غيه الضمان ث من جميع ما آتلغه من مال الغير ص وعلى سبيل‬ ‫البغى والعدوان ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لا فرق بينهما عند من آبصر الحق فيما يبقى ف آيديهما }‬ ‫فااغرق بينهما غيما يتلف على هذا من قبل التوبة على وجه الظلم ء‬ ‫ف تول آهل العلم & لا غيما ببقى خانه لأهله ي فالرد عليهما فيه على‬ ‫ما جاز لهما فى الواسع أو الحكم ع وما أتلغه من‪ .‬بعدها غالمثل‬ ‫والقيمة ف الغرم ‪.‬‬ ‫ولا سك أن لصاحب الفرض أن يأخذ المتوقع عليها باخراج ما زرع ء‬ ‫وان لم ينبت ف آرضه‪.‬بعد أن قدر على اخراجه منها ‪ ،‬آو ما يقدر‬ ‫عليه & والا غلا شىء فيما لم يخرج منها زرع ث وينبت على هذا فيها‬ ‫من حبه غالخيار لربها ‪ ،‬لا للمتوقع ف بذل ما يكون لها كذلك أو الأخذ‬ ‫نه باخراجها منها ‏‪٠‬‬ ‫فى‬ ‫وفى قول ثان ‪ :‬ان الزرع لصاحبها ث‪ .‬وليس لمن توقع عليما‬ ‫‪٠‬‬ ‫شى ه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لز ر‪ ١ ‎‬عة‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬الخزائن ج ‏‪) ١٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫المئونة‬ ‫فيها وغرمه من‬ ‫من العذر‬ ‫ما آنفقه‬ ‫‪ :‬ان له‬ ‫ثالث‬ ‫تول‬ ‫وف‬ ‫‪.‬‬ ‫عليها دون ما عمله بيديه ث فانه مما لا حق له فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذره‬ ‫الا‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫رابع‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغناه‬ ‫ذره‬ ‫مع‬ ‫له‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫خامس‬ ‫قول‬ ‫وق‬ ‫[ ولابد من آن‬ ‫هى له‬ ‫لمن‬ ‫والزرع‬ ‫له‪.٧.‬‏‬ ‫يعذر‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫سادس‬ ‫تقول‬ ‫وف‬ ‫يكون علييه ضمان ما يلحقها من الضرر من أجل ذلك سى والا غلا لنه‬ ‫ولا عليه الا المتاب الى ربه من سوء ذنبه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك غيما يفسله من النخل أو يغرسه من الشجر غيها على‬ ‫وجه التعدى لأهلها ق غرسها أو فسلها ص وما عانس منها ء غالخيار غيه‬ ‫لصاحبها بين آن يعطى القيمة كما تكون له ف حاله تائمً بلا أرض‬ ‫وعليه ث أو يأخذ المحدث ف ماله على هذا بزواله ‏‪٠‬‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬له قيمته كذلك يوم يستحق عليه قائما بلا أرض ء‬ ‫‪. 4‬‬ ‫من أرض‬ ‫و عليه غرم ما أفسده‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬ان له قيمته مقلوع ملقى على الأرض ‏‪٠‬‬ ‫وف قول رابع ‪ :‬ان له قيمته يوم الفسل لا غير ذلك ث‬ ‫مى تقول خامس ‪ :‬قيمته يوم فسله مم ما غرمه عليه دون ما عناه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫وف قول سادس ‪ :‬ان له قيمة الصرمة يوم غسلها آو‪ .‬صرمة مثلها‪. ‎‬‬ ‫‪ 0‬فهو‬ ‫على ماله‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لخيا نة‬ ‫لأن‬ ‫‪.‬‬ ‫شى سله‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫سا بع‬ ‫تول‬ ‫و ف‬ ‫وان أخذه بقلعها غلابد له فى موضعها من أن يرد‪ .‬اليه ترابآ حتى‬ ‫ساق‬ ‫له‬ ‫‪ ،‬ويشبه غيما‬ ‫يمنلىء أو يؤدى قيمة ما نأخذه من آرضه‬ ‫من الشجر أن يكون ف غرسه بها على هذا مثل النخل سواء س لا غرق‬ ‫بينهما فى النظر ث وما خرج عنه من المزروع ‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫< وان‬ ‫أنواعه‬ ‫ف‬ ‫الحب‬ ‫من‬ ‫الزرع‬ ‫مثل‬ ‫الى آن يكون‬ ‫فكأنه أقرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكن من نوع ‪ 0‬لأنه ى هذا به أشبه فى القياس ان صح‬ ‫لمدخل‬ ‫الرأى‬ ‫ق‬ ‫الصواب‬ ‫من‬ ‫صدق‬ ‫مخرج‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫وعسى‬ ‫ق‬ ‫الندى‬ ‫وما غيها عمر ة على‬ ‫أبصره‬ ‫حبن‬ ‫فعرفه‬ ‫نظره‬ ‫من‬ ‫عند‬ ‫حق‬ ‫غصبها ك فان كان منها خهو لربها ولا غرم له ولا عناء ع وان كان من‬ ‫باخر اجه ّ‬ ‫آن بأخذه‬ ‫ح ان شاء‬ ‫الأرض‬ ‫لن له‬ ‫غيرها فله عمار ه والخيار‬ ‫أو يؤدى له ما يكون له من القيمة فى تقديره مهدوما لا قائما ‏‪٠‬‬ ‫ئ فعلى قول‬ ‫ويخرج‬ ‫غيها‬ ‫الا ما دخله‬ ‫العمارة‬ ‫هذه‬ ‫اذ ليس له ق‬ ‫آخر آن تكون العمارة لرب الأرض من غير ما عوض يلزمه لمن تعدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الأنساب‬ ‫من‬ ‫لا لشىء‬ ‫‪[.‬‬ ‫له‬ ‫عليه غيما‬ ‫_‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫وان تكن العمارة ف شىء من الصواف على هذا ‪ ،‬آو عليها فكذلك الا‬ ‫أن بكون النظر ف تركها على حالها ‪ 5‬آو أخذه له بزوالها على ما يخرج‬ ‫غيه من الصلاح الى أولى الأمر من حاكم أو جماعة المسلمين ى موضع‬ ‫ما يكون لهم النظر غيها ‪ ،‬آو لمن يقوم به ى موضع ما يكون له آو عليه‬ ‫لمعنى الصلاح أو الضرر‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫وان كانت ى رم لأهل بلد غالى ما يراه جباه البلد من آهله أصلح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تركه على حاله‬ ‫الا‬ ‫ا لصلاح‬ ‫‪ .‬وليس لهم فيما نر كه‬ ‫نر ك‬ ‫أو‬ ‫هد م‬ ‫من‬ ‫فيما‬ ‫و القول‬ ‫‏‪ ١‬لله تعالى‬ ‫رحمه‬ ‫آبى سعيد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫ى لا‪١‬‏ ق‬ ‫الملحة‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫أو عليها كذلك‬ ‫الصوا ق‬ ‫ف‬ ‫العمارة‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‏‪ 0٧‬ولا شىء‬ ‫يمصرفه معها‬ ‫يحكم عليه‬ ‫© فانه مما‬ ‫‏‪ ١‬مضرة‬ ‫موضع‬ ‫وان كان له هنالك شىء من الأسباب فى العمارة ث وكان الصلاح فى‬ ‫تركها بلا ضرر غيما يقضى به حكم النظر ى خير بين أن يغرم له ما عنى‬ ‫وعزم ليترك على حاله ث وبين آن يخرجه منها ى وأى تنىء اختاره ث فله‬ ‫اذا كان انما عمره لناغعه ‏‪٠‬‬ ‫وان صح غيه بأنه لمنافعها لم يكن له مع ظهور المصلحة غيه‬ ‫الا بتركه لها ‪ ،‬ولا لغيره آن يخرجه منها ث ولا أن يزيله عنها ض ومهما‬ ‫غيه مع ‏‪ ١‬لكراء لما غيه فى موضع ماله آن يختار‬ ‫الرد لما يذل له‬ ‫اختار‬ ‫‪_ .١١٧‬‬ ‫لأيهما شاء ء عجبنى آن يرجع الى نفس البناء ع غيستعمله حتى الوغاء ث‬ ‫ولا يأخذ من غيره شيئا ان كان لعمارته غلة الا أن تكون المصلحة فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفضل‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫&‬ ‫بالعدل‬ ‫بلى آمره‬ ‫الى من‬ ‫غالنظر‬ ‫‘‬ ‫غيره‬ ‫وان لم تكن له غلة وف بماله فيه غلابد له من آن بعطى حقه ء‬ ‫فانه لا ثواء عليه فيما له غ كما لابد له غيما استعمله فى تحريمه هن‬ ‫الكراء‬ ‫ما يستحقه من‬ ‫قدر‬ ‫لأهله‬ ‫يؤد ى‬ ‫آن‬ ‫المحجور‬ ‫على ا لوجه‬ ‫الدور‬ ‫ف نظر أولى المعرفة ح من ذوى العدل ان أمكنه ‏‪٠‬‬ ‫قيمة ‪ 0‬والا فلا شىء‬ ‫لثله‬ ‫ان كان‬ ‫ا ليه فيما يلزمه‬ ‫والا غالنظر‬ ‫الحا كم‬ ‫انصافه من نقسه لغيره غيه مثل‬ ‫ق‬ ‫له من هى له علمه ©&“ ويكون‬ ‫خيما به يحكم على الغير أن لو نزلوا اليه ‏‪٠‬‬ ‫وما أخذه من الماء فسقى به أو كسره لغير شىء ينتفم به ق شىء }‬ ‫لا على الرضا من الخلج أو من الآنية غربه ‪ ،‬أو آهراته عدوانا على‬ ‫أهله ‪ ،‬فعليه فى اثمه أن يؤدى ما يلزمه فيه من غرمه لمن عرفه س‬ ‫وان لم يعرفه فهو المجهول ث ويخرج فيه غيلحقه من القول ما قد أجيز‬ ‫غيما لا يعرف ربه س لأنه من ذلك فحكمه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫القول على هذا‬ ‫بكون من الغلج ف بعض‬ ‫غيما‬ ‫ويجوز‬ ‫يوضع ف صلاحه من حيث يجمع !اكل همن له غيه قبل أن تفرق السواقى‬ ‫‏‪ ١١٨‬۔‬ ‫ف رأى من أجازه ‪ ،‬وعلى فى تركه على حاله لربه ‪ ،‬أو الوضع له غيمن‬ ‫به ‪6‬‬ ‫أن دكون‬ ‫الرأى‬ ‫فيه على هذا‬ ‫على ما جاز‬ ‫الفقراء‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما فيه أر ى‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫فيما آر ى‬ ‫آولى ‪ .‬لأنه أصح‬ ‫كأنه‬ ‫وأما أكله من ثمار النخل والأشجار غهو عليه كما يلزمه ف العدل‬ ‫ڵ‪%٧‬‏‬ ‫غعله‬ ‫منعد ق‬ ‫غيره‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫من غسله‬ ‫س الا آن يكون‬ ‫آو مثل‬ ‫قدمة‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصله‬ ‫له ف‬ ‫وهو‬ ‫فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف ف جوازه له وضمانه عليه ء‬ ‫لقول من يذهب الى آنها له ى وعليه آن يخرجها ث وقول من يقول بالخيار‬ ‫لرب الأرض بين القيمة مقلوعة آو على حالها س آو القلع لها ص غانه مما‬ ‫يدل على آنها له ى ولا ضمان عليه فيما أكله منها ‪ ،‬ولا فى شىء مما يكون‬ ‫منه بها ع وعلى قول من يذهب الى آن له قيمتها صرمة ‏‪٠‬‬ ‫وقول من يقول انه لا شىء له س ولا بدل له على قياده من آن‬ ‫بلزمه ما أكله من الغلة الى غير ذلك مما يلزم فيه الضمان على من‬ ‫فعله ث لأنه مما يدل على أنها تبلغ للارض فهى لربها ث ولا شىء لمن ظلم ‪،‬‬ ‫الا ما أوجبه الرأى له من قيمتها صرمة آو مثلها على رأى آخر ‪.‬‬ ‫والشجرة فى هذا مثل النخلة ف الأصل والثمرة سواء فبما أعرغه‬ ‫من‬ ‫الفسلة‬ ‫لهذ ه‬ ‫أخذه‬ ‫ما بينهما ؤ و ان يكن‬ ‫فرق‬ ‫< لأنى لا آدر ى‬ ‫غيهما‬ ‫_‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫ق‬ ‫أمره‬ ‫من‬ ‫غر اما على هذا‬ ‫عليه‬ ‫بكون‬ ‫وآن‬ ‫فلابد‬ ‫الغير حراما‬ ‫مال‬ ‫أكلها س وجميع ما يكون منه بها فى غرعها أو أصلها ‪ ،‬مما بلزم غيه الضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأهلها‬ ‫لمن هى له فى‬ ‫وعسى آن يلحتها معنى الاختلاف فى آنها تكون‬ ‫الخصل ‪ ،‬لقول هن يقول بقلعها على ما جاء من الرأى فيه ان صح له‬ ‫ذلك ‪ ،‬أو‪ .‬أنها لمن له الأرض ‪ ،‬لقول من بقول انها بعد أن تنثسً ف آرضه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اله على حالها‬ ‫ننرك‬ ‫أو يكون على سارقها الغاصب ف ظلمه قيمتها كما يكون لها على‬ ‫الاختلاف ف ذلك من القيمة ث وقد مضى من القول ما يدل على هذا كله‬ ‫لمن نظر اليه بعين مبصرة س والقول فيما يأخذه من الرموم آو‬ ‫ااصوافى ‪ ،‬أو ما آشبهها صرما آو شجر على ما لا يجوز له كذلك س وما‬ ‫أتلفه منها خأضاعه أو أكله فهر فى حكمه قبله لمن يكون أهله ‏‪٠‬‬ ‫غير أن الغنى مما يختلف ف جوازه أكله لما يكون منها الفىء فى‬ ‫أيام ع عدمه الامام المعدل فى الأنام ع غأجاز له أن يأكل منها قوم ‪،‬‬ ‫آخرون س وعلى قول من لا يجيزه ‪ ،‬أو يكون فى موضع‬ ‫وآتى من جوازه‬ ‫‪-‬‬ ‫ما لا يجوز له غعليه غرمه على رأى من يلزمه الضمان ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يأكف منها‬ ‫الموضع ‪ ،‬لأن له‬ ‫الفقير كالغنى فى هذا‬ ‫وليس‬ ‫_‬ ‫‪١٢١٠‬‬ ‫لفقره بالاجماع على جوازه له غيه ث وليس له عندنا لقيام من الامام‬ ‫العادل الا باذنه س فان آكل فقد خالف ف فعله ما به يؤمر فى هذا ‪،‬‬ ‫والاثم عليه س ولا ضمان ولا غرم ‪.‬‬ ‫وعسى آلا ببعد من الصواب فى النظر س آن لو قيل به غيمن يكون‬ ‫من ذوى الغنى على قول من أجازه له ف موضم جوازه فى قوله ‪ ،‬لأنه‬ ‫فيما يشبه ف المعنى أن يخرج ف حقه ث غيجوز غيه على هذا الرأى‬ ‫أن يكون كذلك س لأنهما على قياده فى موضع الاباحة والمنع كأنهما على‬ ‫سواء لعدم غرق ما بينهما فيما يجوز لهما ف ثمراته ‪ ،‬وما يكون من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلاته فى اتفاق فى الرآى آو افتراق ببن أهل الرأى‬ ‫والصرم ف خروجه من النخل ‪ ،‬وان كان مما يختلف بالرآى فى أنه‬ ‫من المغلة آو لا ع وكان فى ظاهره بالأصل أثسبه ع فهو به آولى ‪ ،‬فليس‬ ‫فى قول من يذهب الى آنه من الغلة وهن س ولا عليه لمن رامه فى الرآى‬ ‫طعن س لأنه على حال مما بخرجه مثل الأحمال ‏‪٠‬‬ ‫والآن بقى ف أساسها ى الأصل ف خروجه من رعءوسها ‪ ،‬ولأن جاز‬ ‫فى‬ ‫فالنوى من الغلة ع وتد بعود‬ ‫آصلا‬ ‫فى ثانى الحال‬ ‫عليه أن ينقلب‬ ‫لا بدغع «‬ ‫غيما‬ ‫\ كذلك‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫© غيكون‬ ‫نخلا‬ ‫الزمان‬ ‫نياته عالى طول‬ ‫غبان بأنه مما لا يمنع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫وما لزمه اخراجه من مال الغير ممتنم ‪ ،‬أو كان حيث لا يبلغ اليه ح‬ ‫فالوجه أن يوقم الحاكم أمره حتى بأخذه غيما‬ ‫ولا يقدر عليه‬ ‫صح بزواله ‪ ،‬آو يحكم به عليه فى ماله ث غان عدم من له الحجة غيه لمن‬ ‫به يبلغ الى ماله عليه جاز له أن يصرفه ‏‪٠‬‬ ‫وما احتاج اليه فى اخراجه س فان تطوع به عليه س والا فالمؤنة‬ ‫على من له الحدث فى صرمه س وما لم يقدر على اخراجه الا بفساده‬ ‫عرضه للتلف على هذا من آمره غيه ‪.‬‬ ‫فلا غرم غيه ڵ لأنه مما قد‬ ‫والغرم عليه غيما يكون لغيره ث لأن ضياعه انما هو بما كان منه من‬ ‫الأسباب ‪ ،‬على ما لا يجوز له س فهو الغارم لما يكون فيه الضمان‬ ‫والاثم ‪ ،‬لأنه هو الظالم ‏‪٠‬‬ ‫وعليه الرجوع الى الله ع والأداء بما يلزمه غيه س فان رجع والا هلك‬ ‫فيما عليه آجمع س ولم يغده عنه ما جمع ‪ ،‬ولن يضر الله شيئا ث وانما‬ ‫غكفر على‬ ‫عصى‬ ‫]}&] ومن‬ ‫غشكر‬ ‫آطا ع‬ ‫من‬ ‫ثم سيجز ى‬ ‫نفسسه لا غيرها‬ ‫ضر‬ ‫قدر ما يستحقه من ثوابه فضلا ‪ ،‬وفى عقابه‪ .‬عدلا & ولا يظلم ريك آحدآ }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملتحدا‬ ‫دونه‬ ‫من‬ ‫ولن نجد‬ ‫ء‬ ‫نار جهنم خالدين فبها أبدآ‬ ‫غان له‬ ‫الله ورسوله‬ ‫ومن يعص‬ ‫فاين موضع الخروج منها على هذا لمن يدعيه بعد الدخول غيها لمن يدعيه ‪،‬‬ ‫وليس فيه ما يدل عليه فى عموم ولا خصوص ‘ انى لا‪ :‬أعرفه مما يجوز‬ ‫_‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫‪ .‬وربك آعلم يمن‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫فغيصح ق‬ ‫قيلا ‪ 6‬وآهدى‬ ‫أقوم‬ ‫هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلا‬ ‫وليس هذا مما نحن فيه س ولكن تند مال بنا الذكر ث غلنرجع الى‬ ‫ما كنا نصدره فى القول ‪ ،‬لتمامه غيما قد توقع عليه من الرموم أو الغوائب‬ ‫أو الصواف غزرع غيه لا على ما أجيز غيها فشرع ‪ ،‬لكى يعمل به فيتبع ‪،‬‬ ‫ويكون حجة لن بلغ اليه آو عليه فيما له آو عليه ف موضع لزومه‬ ‫آو جوازه لمن رامه ‪ ،‬أو جاز له س فالرموم لمن هى لهم فى آصلها‬ ‫)‬ ‫لا اغيرهم ممن ليس من أهلها ‪.‬‬ ‫والقول غيمن تعدى عليها من الغير لا لشىء من الأسباب فى زرعه لها ض‬ ‫أو لشىء منها كما ذكرنا غيما له س وعليه ف الزراعة لمال الغير ث لا على‬ ‫الواسع من الرضا ‪ ،‬ولا على ما جاز له ‪ ،‬فان هذا من ذاك ‏‪٠‬‬ ‫والغوائب على من لا تجوز له كذلك س لأن جوازها انما هو‬ ‫لأهل الفقر على رآى من أجازها لهم ث أو لبيت المال ث وليس لمن يبكون‬ ‫من ذوى الغنى حق ف مطلق ما آبيح غيها الا ما يدخل به فى الجملة من‬ ‫جهة ما يكون له فى بيت المال على الخصوص ف جوازه !ه حال ثبوته ‪،‬‬ ‫آو يكون ف موضع فقره ‪.‬‬ ‫والا فلا سبيل اليه ‪ ،‬ولمن شاء آن يمنع من ليس له فيها أن‬ ‫‪١٧٢٣‬‬ ‫يزرع ‪ ،‬وعليه ى موضع القدرة على منعه مما ليس له فى آصلها أو فرعها &‬ ‫وآن يحول بينه وبين ما زرعه على التغلب ف زرعها ‪.‬‬ ‫ومهما أمكنه القيام بمصالح هذه الزراعة منها لمن استحتها على‬ ‫معنى الاحتساب فى موضع لزومه له لم يجز له آن يتركها ى موضم‬ ‫المخافة عليها من الضياع ث وله ف موضع جوازه له على ما يسع منها فى‬ ‫قول من أجاز هذا فيها ث وليس عليه أن يقوم بها من غيرها ص وانما‬ ‫ذلك اليه ان اختاره لمعنى الفضيلة ارادة به لله وللمسلمين ‪ ،‬ولا للمعونة‬ ‫فيها على باطل س ولا على سبيل الأثرة بها لنفسه من غيره ‪ ،‬الا ف موضع‬ ‫ما يجوز له ما لم يعارضه بالعدل غيها من هو مثله غيما لم يأخذه‬ ‫‪٠‬‬ ‫مهد‪‎‬‬ ‫فيكون له لا لغيره الا ما زاد على ما يجوز له ‪ ،‬خانه لابد له من‬ ‫الخروج منه قلى موجب الحق الى من بيبرآ بأدائه اايه ممن يحوله من‬ ‫الفقراء ت آو بكون بمنزلة الحجة فيما له وعليه ى قبضه منه لإنذاذه‬ ‫فيما يجوز له فيه على ما جاز له ‪ ،‬أو لبيت المال على رأى من يجعله‬ ‫له ث وللزارع حكمه على ما جاء غيه ق موضع ما لا يجوز له ‪ ،‬والنظر‬ ‫الى من بلى به اليه حتى النزول الى من يلى الحكم ‏‪٠‬‬ ‫فيكون له لا الى غيره غيما بينهما به قضى من الرآى الى ذلك ص‬ ‫القرل‬ ‫هن‬ ‫مضى‬ ‫غقد‬ ‫‪4‬‬ ‫الفقر‬ ‫من ذوى‬ ‫الزراعة‬ ‫هذه‬ ‫حبن‬ ‫كانت ق‬ ‫ومهما‬ ‫_‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫ما يدل عليها ى موضع ما يكون بها قائم ث والا فانظر فيه من موضعه ‪،‬‬ ‫وكفى عن اعارته مرة آخرى ‪.‬‬ ‫والقول غيما قد ترك من الصواغى فيئآ بين المسلمين على هذا فى‬ ‫زرعها لمن يجوز له أكلها فى الاجماع ‪ ،‬آو على رأى من أجازه له ‪ ،‬لأنهما‬ ‫سواء ف حقه ع وعلى قول من لا يجيزها لمن يذهب س الى أنها تجوز له على‬ ‫رآيه & فيكون والغائب ف حق الغنى على حال ‏‪٠‬‬ ‫ق موضع ما لا يجوز له أن يأكل منها ص وما جاز فى الأكل جاز ء‬ ‫لا يخرج ف الزراعة لمن يجوز له س آو يمنم من جوازها ‪ ،‬لأنها من ذلك‬ ‫غلا غرق غيما بينهما ث وما آنلغه منها فصار عليه س آو بقى فى يديه‬ ‫مضمونا ‪ ،‬آو على معنى الأمانة ث وأراد منه التخلص الى من يكون له‬ ‫به خلاص ‪ ،‬فالى الامام يؤديه ‪ ،‬آو الى من يكون بمقامه فى الاسلام ء‬ ‫من !لولاه آو الحكام ‪.‬‬ ‫والا فالجماعة من المسلمين ‪ ،‬آو الى المحتسب على مابه من الثقة ‪،‬‬ ‫لظهور آمانته وصحة عدالته فى موضع جواز الاحتساب فى القيام بأمره ح‬ ‫والا فالثقة مع عدمه لهؤلاء س وان لم يحتسب ف ذلك على رأى من يجيزه‬ ‫له غيما لزمه لا الى غيره ممن لم ينزل معه بمنزلة الحجة له وعليه‬ ‫فيما يكون غيه النظر من هذا اليه ث رآن يتولى انفاذه على ما جاز له فى‬ ‫موضم جوازه غيمن يجوز له ‪ ،‬أو ق مصالح المال جاز له على حال ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫المال من الصواف أو ما آشبهها فى يد‬ ‫‪ :‬وان كان هذا‬ ‫قلت له‬ ‫النااس يد ق غساد وجور على الفساد ص هل له آن يدفع اليه‬ ‫من له على‬ ‫ما بقى فى يديه ‪ ،‬آو يسلم له ما عليه ث آو الى أحد من أولاته وآعوانه ‪،‬‬ ‫أو من يكون من اخوانه ث ويير فيكون له خلاصا ؟‬ ‫وان لم يدر ما به يفعل من حق وباطل ‪ ،‬أو صح معه آنه وضع ذلك‬ ‫فيما لا يحل له ع وأراد أن يتعمل له ف جميع تمراتها ث وما يكون من‬ ‫غلاتها ث غهل يجوز له ؟ وان لم يجز فهل لمن دخل غيه على الجهل عذر ؟‬ ‫وما الذى يلزمه ان لم يعذر‪ .‬فى ذلك ؟‬ ‫ك‬ ‫الكفرة‬ ‫والغسقة‬ ‫الفجرة‬ ‫والظلمة‬ ‫الجورة‬ ‫هؤلاء‬ ‫ترى‬ ‫كأنك‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الذين ف الآغاق مردوا على النفاق ‪ ،‬فلزموا الصياصى س وعملوا بالمعاصى ء‬ ‫فجاروا على العباد ث وأظهروا ف البلاد أنواع الفساد ‪.‬‬ ‫ودالوا مال الله بين الأدانى من السفهاء ث على سبيل التنطع فى‬ ‫مخالفة الفقهاء ث ومالوا فى قسمة الى اجابة داعى الشهوات س فى كل‬ ‫حين ث غوزعوه بين ما تشتهى المنغس ‪ ،‬وتستلذ العين ح وآهملوا كل تقى من‬ ‫الفقراء ولم ببالوا بعمد ولا خطأ ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ولا بتقول الزور ث ولا بركوب المحجور س فى واحدة من الأمور‬ ‫ولم يألوا جهدآ ف جمع المال من الحرام والحلال ‪ ،‬فقالوا شططا ‪،‬‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫وكان آمر هم غرطا س عمدا آه غلطا ح همج رعا ع ث صم عمى بكم )غلا‬ ‫استماع لما يه يذكرون س و لااتباع لما به يؤمرون ث ولا اقلاع عما عنه‬ ‫ينهرن فيزجرون س و لامخالفه مما منه يحذرون ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫يسمعوه‬ ‫آن‬ ‫وفقر آ‬ ‫آذا نهم‬ ‫و ق‬ ‫‪4‬‬ ‫مفتهوه‪٥‬‏‬ ‫أن‬ ‫أكنة‬ ‫قلوبهم‬ ‫على‬ ‫كأن‬ ‫س غلا يقبلون نهي ولا آمرآ ‪ ،‬ولا‬ ‫أن ينظروه‬ ‫وعلى أبصار هم غشاوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يؤمنون‬ ‫لم تنذر هم‬ ‫عليهم أنذرتهم آم‬ ‫‪ 6‬سواء‬ ‫كفرآ‬ ‫الا‬ ‫بزد ادون‬ ‫الا آن يكون باللىسان ‪ ،‬مم تضييع العمل بالأركان ث على طول‬ ‫الزمان ‪ ،‬أولئك أعداء الرحمن س واخوان الثسيطان س وآعوان السلطان ‪0‬‬ ‫على الاثم والعدوان ‪ ،‬غلهم اللعنة ح ولهم سوء الدار ث جهنم يصلونها‬ ‫فبئس القرار ‏‪٠‬‬ ‫الا من رجع فتاب الى ربه ص من سوء ذنبه ‪ ،‬وان لما يلزمه لله‬ ‫ولعباده مما جباه ص وعلى نفسه فى تحريمه جناه ‪ ،‬والا غلابد من النار ح‬ ‫من يموت على الاصرار س غكيف يجوز ‪ ،‬الأن يكون لهم يد حق فى مال‬ ‫الله حتى يجوز لأن يتعمل فيما له من هذا يجمع ؤ وفيما يبقى ف يديه ث‬ ‫آو يتلف على ما لزمه غصار؛ عليه ‪.‬‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫ّ انى لأرى‬ ‫يدفع‬ ‫هذا‬ ‫آن بتخلص يما اليهم من‬ ‫و المراد‬ ‫الباطل ‪ ،‬غانى يصح جوازه لفاعل من رأى نفسه أو من قول قائل ص‬ ‫_‬ ‫_ ‪:١٢٧‬‬ ‫كلا لا سبيل هنالك لمن رامه بعدل فى ذلك ‪ ،‬وعلى من فعله فى تحريم أن‬ ‫من‬ ‫القدرة ث والا فا لغرم هو معلوم ‪ 0‬لأنه على هذا‬ ‫يؤديه فى موضع‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماثوم‬ ‫عمله‬ ‫أمر ‏‪ ٥‬ف‬ ‫أو تظن أن التغلب على المسلمين فى مال الله تعالى مما يجيزه ث وان‬ ‫‪ 5‬لوجود‬ ‫ف غر محله‬ ‫‪ 0‬وجعلوه‬ ‫لا فى آهله‬ ‫ء وآبعدوه‬ ‫حله‬ ‫لا من‬ ‫أخذوه‬ ‫غيما‬ ‫عمى س ولمتابعة هوى س وليس من الحق فى شىء‪ ،:‬فمتى يصح له‬ ‫عليه ث أو ما يكون بعد ف يديه ‏‪٠‬‬ ‫انى لأرى هذا ف محل البعد عن الصواب على حال ‪ ،‬لأن ظهور‬ ‫ظلم آو جهل ‪ ،‬أو علم بدين أو رآى ف عدل ث عن ذى فقه فى غضل ‪.‬‬ ‫فانى لا آرى له مخرجا ف اثمه ‪ ،‬من لزوم غرمه ث الا آن يصح‬ ‫معه انه وضع غيما به يبرآ فى الاجماع ‪ ،‬أو على رأى ف موضع جواز‬ ‫العمل له به ء وهم كذلك غيما لمه ياخذون ى وبه يآمرون من لهم البد‬ ‫علبه ث ومن أعانهم على شىء من الظلم ولو بمدة من دواة ث غهو شيركهم‬ ‫ى الاثم ث وفيما فيه يلزم من !لغرم ‏‪٠‬‬ ‫ضمان‬ ‫من‬ ‫ولابد‬ ‫فكذلك‬ ‫دلهم‬ ‫ومن‬ ‫ح‬ ‫عليه‬ ‫رزاد‬ ‫يما‬ ‫بهدذا‬ ‫غكيف‬ ‫ء‬ ‫الاش فتر اك‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫ك ويجبوز‬ ‫على ذلك‬ ‫والدلالة‬ ‫ح بالاعانة‬ ‫ما غيه الضمان‬ ‫‏‪ _. , ١ ٢ ٨‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫_ صدم‬ ‫لأن يؤخذوا به جملة وغرادى ‪ ،‬لأنه لازم لهم ت ومحكوم به عليهم فى‬ ‫العدل‬ ‫حكم‬ ‫ق‬ ‫غلزم‬ ‫صح‬ ‫ؤ‪.‬كما‪.‬‬ ‫ايو ا‬ ‫أو‬ ‫حضروا‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫آمو الهم ء‬ ‫مثل ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫وعسى ف التوبة آن تأتى ‪.‬عليه ‪.‬على قول‪ .‬من يذهب الى أنها مجزية‬ ‫غيما أضيع من حق الله تعالى عن القضاء ‪ ،‬لأنها‪ .‬من الغىء ‪ ،‬خهى من ماله‬ ‫عز ذكره ث وجل أمره ى وعظم قدره ث توضع فبيت المال لمصالح المسلمين‬ ‫فى !عزاز كلمة الدين ع فيكون فيها حق‪ :‬للفقراء‪ .‬والمساكين ص ى ‪.‬موضع‬ ‫جوازه لهما فى اباحة أو لزوم فى حقها ‪.‬‬ ‫وللغنى على رأى من أجازه له مثل ما للفقير من هذا فى موضع‬ ‫جوازه لهما س وعلى ثبونه كذلك ث فيجوز لثلا يكون علبه غيما ظلمه‬ ‫منها ؤ غلزمه من بعدها على قياد هذا الرآى ‪ ،‬عزم مكا آنه لا يبقى‬ ‫على حال معها اثم ع ف موضع ما يلزمه ف الاجماع س أو على رأى‬ ‫ف موضع الرأى ‪.‬‬ ‫فى موضع فقره أن بير نفسه مما ‪.‬يلزمه على‬ ‫ويجوز له‬ ‫رأى من أجازه له ف موضع فيما عليه حال جوازه لثله ‪ ،‬كما‬ ‫أن له غيما فى يديه ف موضع ما يكون غيه النظر اليه أن يذرته‬ ‫على ما جاز له \ آو بأكله من غير ما حرج عليه ف أكله س وللغنى‬ ‫على قياد رأى من اباحة ف موضع جوازه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫‪ .:‬اويعجبنى لمن يلى أمرها من أئمة العدل ‪ ،‬أن يدع المبتلى ف موضع‬ ‫الاختلاف ف لزومه ‪ ،‬وما جاز له من الرأى آن يعمل به فيما أسلفه ء‬ ‫غلا يؤاخذه من بعد التوبة بما آتلفه ث وان آخذ منه حكما ث فلزمه غيه‬ ‫غرمآ على رآى من يرى ثبوته عليه ث حتى يؤديه على ما جاز له غيه‬ ‫جواز العمل به له لزمه من حكم امامه ث فيما يكون‬ ‫فموضع‬ ‫لزومه فى أيامه ك على هذا من أمره حال قيامه ‪ 2‬ولم يجز له ف الزامه ح‬ ‫)‬ ‫‪١‬‬ ‫ال آن يبنتناد لأحكامه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ف الأصل مما يختلف ف لزومه ضمانه بالعدل ث غليس له‬ ‫ى الاجماع ث على حال غير الاستماع ‪ ،‬والطاعة والاتباع ‪ ،‬لما به يقضى‬ ‫ف هذا وما لشبه عليه ع لأن الأمر خيه اليه ع خلا سبيل الى رده فى‬ ‫حال ‪ ،‬ما لم يخرج من الصواب على حال ‪ ،‬وليس له أن يعارض فيما‬ ‫تقدم عنى قيامه كون ضمانه ع ولو كان لزومه ق زمانه ث غان ذلك لا البه ح‬ ‫‪.‬‬ ‫وانما هو لن بلى به وعليه ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ث وآن يلحق‬ ‫الغلة والأصل‬ ‫يلزم من‬ ‫فيما‬ ‫الفصل‬ ‫القول‬ ‫ومن‬ ‫غرمه ص كل فى حكمه ء فيجوز عليه ما قد جاز غيه وعسى ف الأمين &‬ ‫أن يلحقه معنى الاختلاف فى خلاصة به فى الحين ث حتى يصح ممه‬ ‫ما به يبرىء به آو لا ف الحكم والثقة ‪ ،‬أحب الى ‪ ،‬فانه مم وجوده‬ ‫آولى ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬الخزائن ج ‏‪) ١٤‬‬ ‫‏‪ ١٧٣٠‬۔۔‬ ‫وبالمأمون ف موضع الضرورة على معنى الاطمئنانة كفاية ث وأما آن‬ ‫يؤديه ف طلب الخلاص الى من يجهل ‪ ،‬غلا يدرى ما به يعمل ‪ ،‬آو بجوز‬ ‫فيه آم يعدل س فلا وجه لن آراده الا المنعم غيما يغيب عن علمه من‬ ‫انفاذه له غيما جاز ث وخيما لا يجوز بظلمه ‪.‬‬ ‫واذا كان الأمر كذلك فى مثله ‪ ،‬لعدم صحة عدله ‪ ،‬فكيف بمن يصح‬ ‫عليه ما يدل فيه على الخيانة ‪ ،‬أو تلحقه هنالك أسباب التهمة ث لعدم‬ ‫ء أن‬ ‫الأمانة لما به من آحواله يظهر ث انه على هذا من آمره الجحر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقضى من الاجازة فيحذر‬ ‫الأعمال ‪،‬ث الخائن‬ ‫وليس ف أعمال السلطان الفاجر على مثل هذه‬ ‫فى حكمه لوجود ظلمه ‪ ،‬خدع عنك أمثالهم ث فليس منهم على ما فيه آنت‬ ‫من هذا بأمين ث وان آكثر من الصيام وصلى بالليل والناس نيام ث وحج‬ ‫الى بيت الله الحرام ‪ ،‬غزار المصطفى فى كل عام ‏‪٠‬‬ ‫له من عمله الا‬ ‫غان ذلك كله ليس بشىء لكنه هباء ص غأنى يكون‬ ‫العناء ك والكدر والشقاء ‪ ،‬لأن العلى العظيم الغنى ‪ ،‬لا يقبل الشركة ‪،‬‬ ‫غكيف يجوز عليه آن يرضى من العمل مثسوبآ صالحا وحوباً وليس من‬ ‫شانه أن يتقبل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم من كل ذى بال سليم ‪3‬‬ ‫وهؤلاء ف الورى كما تسمع أو ترى س غاحذر من آن تكون كذلك ع والله‬ ‫الموفق ث فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٣١‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬ان ف هذا قول ما يدل على آنك لم تجعل له وجها ‪،‬‬ ‫يخرج به الحق ف معونة الجبار وأعوانه على الجمع لمال ا له وغيره العشور‬ ‫التى يفرضونها على الناس فى أموالهم وآنغسهم ظلما لهم‬ ‫والخراجات‬ ‫وجوارآ عليهم على وجه الاستحلال أو التحريم ‪ ،‬وآلزمته فيه ما الزمنه ‪.‬‬ ‫فهلا تجد له ف الحق طريقا الى الواسع ‪ ،‬خيأتى اليه من تقول فى‬ ‫الجمع ث فان تجد له رخصة غعرفه بها مخرج يدخل به عليه من بعد‬ ‫؟‬ ‫غر جاآ‬ ‫‏‪ ١‬لشدة‬ ‫قال ‪ :‬نعم ان لله دارآ خلتها خأعدها لأعدائه من خلقه ث وسماها جهنم ‪5‬‬ ‫هى نار‪ .‬الله الموقدة ث التى تطلع على الأفئدة “ حرها شديد س وقعرها بعيد ‪5‬‬ ‫وطرقها عدة ح هذه واحدة منها ‪ ،‬فان تردها خانهج بها تجدها ختلهج‬ ‫بالعويل والزغير والويل والثبور ‏‪٠‬‬ ‫وعند الوصول يكون الدخول س وليس بعد الولوج من سبيل فى‬ ‫الخروج هى دارا الخلود لمن طغى من العبيد ث طعامها الزقم ع وثسرابها‬ ‫الصديد ى عليها ملائكة غلاظ شداد ‪ ،‬كلما أرادوا آن يخرجوا منها أعيدوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصغار‬ ‫ذل‬ ‫ف‬ ‫< لا بز الون‬ ‫المنار‬ ‫وتخشى وجوههم‬ ‫الأصفاد‬ ‫‘ مقرنجن ف‬ ‫خيها‬ ‫غلا أعرفها ث غأدله عليها ‪ ،‬وله آصفها ‪ ،‬أو يريد‬ ‫وأما غبرها فى هذا‬ ‫‏‪ ١٣١‬س‬ ‫غيما غيه يحاولنى أن أسوغ له آن يكون عونا للظالمين ‪ ،‬على جمع ماثساءء‬ ‫من المظالم ‪ ،‬غاكون ف القول مخالف لله وللرسول ولجميع المسلمين ث أهل‬ ‫الاستقامة ف الدين ‪ ،‬الأن ف الكتاب والسنة والاجماع ؤ ما يدل علبى‬ ‫‪:‬‬ ‫تحريم الظلم ‪ ،‬ف موضع الجهل والعلم ‪.‬‬ ‫غكيف لى أن أجيز ما لا مجاز لجوازه فى الواسع ‪ ،‬والحكم غلم‬ ‫يراجعنى ق طلب الرخضد ‪ ،‬فيسآلنى آن آبدى له منها ى هذا‪:‬ما لا‬ ‫آعرغه جزما ‪ ،‬فأقطم به علما ح أو أثبته حكما س الا أنه لا يجوز فلا سبيل‬ ‫قف أصل ولا فرع ‪ ،‬اذ لا يصح غيه الا أنه حر ‪ :‬ف‬ ‫فى ااشر ع الى اجازته‬ ‫دين الاسلام ‏‪٠‬‬ ‫وعلى من ركبه ف دين أو رأى يجهل ء أو علم أن يرجع الى الله تعالى‬ ‫نادم على ما آسلفه ء دائنا بما يلزمه ث فيما بقى ف يديه آو أنلغه موغيما‬ ‫آبديته من البيان ي فى المحرم والمستحل ث ق موضع لزوم الضمان & وما‬ ‫يدل على الوجه الحق ‪ ،‬لن رام بالعدل خلاصه مما بقى فى بديه ‪ ،‬أو أغاته‬ ‫غصار عليه ‏‪٠‬‬ ‫مالعسى أن يكون فيه الشفاء ‪ ،‬لمن رام أنيعالج نغسه من هذا الداء‬ ‫جما أمكن خيه الدواء ث وكأنه غيما غيه يراجع به ف سؤاله مايدل على أن‬ ‫فى‬ ‫‪ 6‬غيكون‬ ‫ببقى على حاله‬ ‫أمر ه ‪ 6‬آو‬ ‫لأن يرجع ق‬ ‫‏‪ ١‬لر غيبة‬ ‫له بقية من‬ ‫ضلاله من جملة أعماله ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٣٣‬‬ ‫‪. .‬ومن ثقل عليه كون النزوع ع ولم يكن له طلب فى الرجوع ع غلى‬ ‫‪.‬معنى لا لفائدة له غيما يسأل ص ولما يرد آن يعلم غيعمل ع آو كان ى نفسه‬ ‫لنه لابد له من آن يرتد الى ما كان خيه ص فيكون عليه ث آليس هذا يعد من‬ ‫اللسفاهة ث ولا بد من بلى ف جوابه عند آهل النباهة & ومن لم يكن من ذوى‬ ‫الفاهة ك لأن المتجاهل أقبح من الجاهل ‪.‬‬ ‫وان كان مراده لأن يخرج يعلمه مما دخل غيه غيلزمه فى ظلمه ى غقد‬ ‫أبدينا له فيما أخدناه من الجواب ف هذا اياه ما لا يحتاج ق البيان‬ ‫الى زيادة برهان ت ف الزجر له عن مثل هذا الأمر ث وبقى ليه لأن‬ ‫يسمع لما نهى عنه فيتبع ؤ غان كان ى توله صادننا ‪ ،‬ولأهل الاستقامة‬ ‫ف القول والعمل موافقا ‪ ،‬فليدع ما غيه من الضلال مبادر؟ الى التوبة فى‬ ‫الحال ى الى تعجيل ما لزمه آن يؤديه فى النفس أو المال ‏‪٠‬‬ ‫غان عز عليه لعدم القدرة له عليه فعجز ع غالدينونة بادائه متى‬ ‫أمكنه غقدر عليه فيما سيتى من الزمان ث بأى موضع لكان ‪ ،‬آو يظن‬ ‫أنى أبيح له ف أيامه ‪ ،‬ما أنهاه عنه لحرامه ث ف دين الله غاخرمه مرة‬ ‫وأحله آخرى ‪ ،‬هذا ما لا يكون الا أن يشاء الله ربى ‪ ،‬وسع كل نى‬ ‫|‬ ‫‪5‬‬ ‫علمآ ه‬ ‫‪.‬‬ ‫صدغه‬ ‫وعلامة‬ ‫‪6‬‬ ‫آربى‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫مما‬ ‫مذن ‪:‬جيني (‬ ‫أن‬ ‫منه‬ ‫وآرجو‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫مطمع ‪ ،‬وآن يدنو من الأماثل ‪ ،‬فيكون بالمكان الأقصى من هؤلاء انأراذل ‪،‬‬ ‫اللى قرب‬ ‫ء‬ ‫الزمان‬ ‫اضطره‬ ‫المليعد ‪ 4‬فان‬ ‫غاية‬ ‫منهم ق‬ ‫النسعد آن بكون‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجنان‬ ‫من‬ ‫غلايد‬ ‫‪ ..‬غان لم بقدر‬ ‫بالللىسسان‬ ‫‪ .‬فالقول‬ ‫المكان‬ ‫المال ء‬ ‫ؤ وكثرة‬ ‫المعاش‬ ‫ئ وطيب‬ ‫الرياشس‬ ‫حسن‬ ‫‪ 0‬من‬ ‫الخماش‬ ‫يه وعليه ه لاء‬ ‫ورغم القدر مع الرجال س غانه عنه من كشف عن بصره الغطا س بالاضافة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العطا‬ ‫من‬ ‫نزر‬ ‫الطاعة‬ ‫انته‬ ‫الى من رزقه‬ ‫النه على الحقيقة كأنه ليس بشىء ڵ أو ليس كذلك ولا شك غيه نأبه‬ ‫حائل ي وعن قليل زائل ث فان يكن من الحلال فحسابه طويل ؤ وان لم يكن‬ ‫من الحرام عذابه _ نسخة _ فعقابه غير قليل ث فكيف يرضى به عاقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخجل‬ ‫من‬ ‫مدلا‬ ‫لقد كان ينبغى من طريق الواجب على من أعطى من الدنيا قسما‬ ‫وافرآ ث آن ييذل له غيما يقر به من الله زلفى ص لعسى أن يعوضه عليه‬ ‫فى الآخرة حظا غفاخرآ ث وهؤلاء لما ارتفم قدرهم مم آرباب العمى عن‬ ‫رؤية الحقائق اتضع & سادوا غحادوا عن مرنكم الطريق ص الى جانب المضيق‬ ‫حتى دخلوا من الهالك ع ف أضيق المسالك ‏‪٠‬‬ ‫نهوا‬ ‫قد‬ ‫يما‬ ‫آمروا‬ ‫قد‬ ‫كأنهم‬ ‫غزادوا‬ ‫عادوا‬ ‫الرجوع‬ ‫الى‬ ‫دعوا‬ ‫وان‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫عنه ث ولربما آلورثهم العداوة لمن يعرغهم بما هم به من الغى ‪ ،‬ويأمرهم‬ ‫بالرجوع عن البغى ث ف الرواح آو الغدو ث والظن فيه بأنه هو العدو ء‬ ‫عمى ف البصائر ‪ ،‬لخبث السرائر ص ولو أنهم نظروا فى حقيقة آمره وأمرهم‬ ‫لا يصروا آنه قد نصح غيما به اليهم أخصح ‪ ،‬ولكنهم عموا عن رؤية الحق &‬ ‫ڵ آنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب‬ ‫وصموا عن سماع الصدق‬ ‫التى ف الصدور ‪ ،‬عن درك ما تؤول اليه العواقب فى الأمور ‏‪٠‬‬ ‫يعلمون ظامرآ من الحياة الدنيا ى وهم عن الآخرة هم غاغلون ث لقد‬ ‫زل من مالأهم ث وضل من والاهم ‪ ،‬والله يقضى بالحق بين الخلق ص وغدا‬ ‫يكون الحساب ڵ ولا يظلم ربك أحد؟ ث ولن تجد من دونه ملتحد؟ ء‬ ‫غان رجع عن أمره ‪ ،‬غيدخل فى مصالح ما دخل فيه أهل الصلاح ‪ ،‬من‬ ‫التول والعمل الصالح ‏‪٠‬‬ ‫غقد وجبت على ما ظهر منه له الولاية والمحبة والنصرة له على من‬ ‫عاداه ث وحرم بعضه وثستمه وآداه ث وان لم يكن ف الباطن على ما أظهره‬ ‫ى حقه حتى يموت ف صدقه ‪ ،‬غهو من آهل السعادة يدخل الجنة مع من‬ ‫يدخلها من الناس والجنة ‪ ،‬وأن ييقى ف خمار الجهالة ‪ ،‬يرغل ف برد‬ ‫الضلالة ث باستحلال أو انتهاك لما يدين بتحريمه بدين ع داخلا فى عمار‬ ‫أولئك المعتدين ‏‪٠‬‬ ‫مختارآ له حتى يموت على ما به من الباطل بعد قيام الحجة عليه ء‬ ‫‪١٧٣٦‬‬ ‫فأبى أن يرجم فينبغى له آن يعذر لما بيسمع من لسان من يقول غزه‬ ‫الموجب‬ ‫‪4‬‬ ‫‘ ايأنه من عمل الفجار‬ ‫آهل النار‬ ‫من‬ ‫‪ 0‬فهو‬ ‫الجبار‬ ‫عصى‬ ‫بآنه ممن‬ ‫على دائرة شسكره ‪..‬‬ ‫فى كفره‪ ،.‬لخروجه‬ ‫اللهم الا آن يجهل حرامه ‪ ،‬غخيركبه ظنا بأنه من الحلال الواسع له‬ ‫دين خالقه ‪ ،‬لا ف استحلال مع التوبة الى الله تعالى شرط" فيما يدين به‬ ‫لربه ف الحال ث ان كان مخالف للحق فى ركوبه على حال س ان هدى‬ ‫غيه بعينه الى هذا س والا غفى جملة ما دان به من التوبة ف النجمل_ة‬ ‫اولدينونة © بأداء ما يلزمه فيه من حق لزمه له ‏‪٠‬‬ ‫وف الجملة أن آعدم ما به بيقدر على افراده ف الذكر له من جمللنة‬ ‫ما نواه ك فعسى أن يلحقه حكم الاختلاف على هذا هن أمره فى هلاكه ك‬ ‫ف موضع عدمه لقيام الحجة عليه بحجره ء الداعى الى زجره ث حال‬ ‫ذكره &والا غلييس له فى السلامة نصيب على هذا يوم القيامة ث ان مات‬ ‫ف وزره ‪ ،‬الذى حمله على ظهره بجيل أو علم ف دين آو رأى لظن فيه ‪،‬‬ ‫بأنه قد ا اجيز بعد قيام الحجة ‪.‬‬ ‫الدينونة ّ‬ ‫أو على تجرد من الاعتقاد لما يلزمه غيه من التوبة‬ ‫بأداء ما يلزمه متى علم فصح معه ‪ ،‬وقدر عليه ‪ ،‬غان الظن لا بيغنى‬ ‫ف‬ ‫التحريم‬ ‫بحكم‬ ‫لاحق‬ ‫لجوازه‬ ‫نفسه‬ ‫ق‬ ‫والظان‬ ‫‪6‬‬ ‫شيتا‬ ‫الحق‬ ‫من‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٣٧‬‬ ‫_‬ ‫حكمه ‪ ،‬لأنه غير مستحل ‪ ،‬وان ظن ف ركوبه بآنه له ى غان ذلك غور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واللستحلك‬ ‫التدبن غيه‬ ‫وان كان أعظم حرم ث وأشد اثم ‪ ،‬والجملة ف حاله غير مجزية‬ ‫فيما دان باستحلاله ‪ ،‬لأنه غير راجع ء ولا تائب الى الله مما‪ .‬صار‬ ‫فيه مقيمة عليه ‪ ،‬غالمحرم ف موضع ما الا عذر له فى ركوبه ةلما‪.‬دان‬ ‫بتحريمه هالك ث وعلى من صح معه يكون الحدث على هذا من ظلمه ‪،‬‬ ‫الو جه الحق ف حكمه } وما يبلغ ‪ ,‬به فى اثتمه‪ . ‘ .‬آن يبرىع ء لله منه‬ ‫فعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يرجح‬ ‫< غيابى أ ن‬ ‫‏‪١‬لتوبة‬ ‫ا لى‬ ‫ان بيددعى‬ ‫بعد‬ ‫‪.‬‬ ‫ومختلف ف ايقاع البراءة عليه قبل الاستتابة ان كان له من قبل وليا »‬ ‫ولابد ف حقه من أن يستتاب ف موضع القدرة من وليه على حال ث غان‬ ‫رجع ختاب الى الله ع ودان بما يلزمه رجع الى ما كان عليه من الولاية‬ ‫معهعلى رآى ‪ ،‬والا مغى على البراءة منه ث وليس على من لا يتولاه آن‬ ‫ينستتييه ‪ ،‬وله ان شاء ذلك ف غير لزوم عليه ‪ ،‬ولا الزام لنشسه‬ ‫‪.‬‬ ‫مما يلزمه ‏‪٠‬‬ ‫والقول ف هذا واسع ©&} غلنعورض الى ما هو بهذا الموضع أحرى ‪3‬‬ ‫الأن لذكره أمواضم آخزى ع ولكن قد مال بنا الأمر غيه ‪ ،‬لعلم ما به‬ ‫ف شغال الى هذا القدر من المقال ى ى هذا المجال الفسيح غ وكفى فى‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٨١‬‬ ‫حق‪ :‬من علم وقدر غيه على آن يحكم عليه يما به أنزل نفسه ف حاله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أعلم < غينظر ق‬ ‫‪ 4‬و الله‬ ‫ا لمنزل‬ ‫من‬ ‫زمانه ل‬ ‫ف‬ ‫المحجورات‬ ‫غأتى من‬ ‫قتلت له ‪ ::‬فان كان قد ز اد على هذا‬ ‫من الدماء‬ ‫فى ذلك‬ ‫فأصاب‬ ‫‪ 6‬آو بآمر سلطان‬ ‫نفسه‬ ‫رآى‬ ‫آتا ه عن‬ ‫ما ند‬ ‫والأموال ما أصابه بغير الحق على المحاربة لأهل العدل ‪ ،‬أو على غيرها‬ ‫من التعدى على الحق ‪.‬‬ ‫غقتل من الصغار والكبار س غير واحد من العبيد والأحرار ث وهدم‬ ‫المنازل » آو حرقها بالنار ء وقطع النخل والأشجار س آو آتى على آصلها‬ ‫بالقلم ‪ ،‬آو ما دونه من اضاعة الفرع ‪ ،‬أو فساد الزرع ‪ ،‬الى غير هذا‬ ‫الرشوة وشرب الخمر س ونفخ البوق‬ ‫من الزنى وأكل الربا ص وأخذ‬ ‫والزمور س وضرب العود ‪ ،‬والدهرة ردق الطبول ف آمثالها من الملاهى ‪.‬‬ ‫حتى اذا غاق من غيه ‪ ،‬ونظر ف حاله ‪ ،‬وتفكر فى ماله ث ندم فتاب‬ ‫الى الله تعالى ‪ ،‬وأراد الخلاص من هذا ‪ ،‬غسآل ما الذى يلزمه فيجب‬ ‫؟‬ ‫فعرغه ذلك‬ ‫آو محرما‬ ‫كا ن‬ ‫عليه مستحلا‬ ‫قال ‪ :‬غفى نول المسلمين آن القتل على ثلاثة أوجه هى العمد وثسبهه ‪0‬‬ ‫وااخطآ وما دونه من الجراح وغيره من الجنايات على الجوارح ؤ وغيرها‬ ‫بلى به على‬ ‫ء وعلى من‬ ‫الحال‬ ‫على هذا‬ ‫الذرب‬ ‫البدن مع‬ ‫ق‬ ‫الأعضاء‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪١٣٩١‬‬ ‫‪ ،‬غيؤدى غيه ما ببلزمه ء‬ ‫أى وجه منها أن يعطى الحق من نفسه‬ ‫‪.‬‬ ‫فيكون عليه ف النفس أو المال من دية آو أر س آو قصاص‬ ‫الحق‬ ‫تأدية ما بلز مه على موجب‬ ‫‪ 0‬من‬ ‫‏‪ ١‬لخلاص‬ ‫طلب‬ ‫ق‬ ‫لله‬ ‫ولاند‬ ‫فى القتل بالعمد من القود فيمن يه يقاد فى العدل ے الا أن يقع التراضى‬ ‫على اادية ث أو ما زاد عليها فى الصلح على ما جاز غداء لنفسه فى موضع‬ ‫ثبوته من وليه لجوازه فى حاله ث من غير ما خرج عليه فيما يبذله من‬ ‫ماله لنجاته ‏‪٠‬‬ ‫عفوه من دمه ‪ ،‬غيجوز‬ ‫آو يصح له أنه قد عفا عنه حال جواز‬ ‫به آملك ‏‪٠‬‬ ‫له وييرآ غلا يلزمه شىء لوارث ولا لولى ‪ ،‬لأنه دم غهو‬ ‫ويخرج فى نول آخر آنه يبطل عنه القود فتبقى عليه الدية على راى ص‬ ‫لأنه يشبه المريض ف حله وعطائه ‪ ،‬وبرأته فيجوز لأن يلحقه فيخرج غيه‬ ‫وان أوصى له بها الو لغيره لم يجز له‪ .‬آن يقبض منه ء لأن ذلك‬ ‫ما يدل على أنه قد رضى بها بدلا من القود ع وان لم تجز الوصية ف نفسها ‪،‬‬ ‫فكيف ف موضع جوازها ث وعلى ثبوتها فيجوز له ث وتكون فى الثلث‬ ‫مم غيرها من وصاياه ‪ ،‬والقول ف الهبة والحل والصدقة أو ما أثسبهها‬ ‫كذلك على رآى من يجيزها أولا ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٤٠‬‬ ‫فكله فى ازالة القود على سواء س لا فرق بينهما ث وان عفى عنه‬ ‫الولى من بعده جاز له ‪ ،‬ولا شىء عليه الا آن يكون لله فى ميراثه‬ ‫شركاء ث ولم بتموه فله ‪ ،‬غلهم من ديته مقدار ما يكون لهم فيها ص وان لم‬ ‫يكن وارثه جاز ف الدم نفسه ‪ ،‬وبقى على هذا من عفوه فى موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دية لوارثه‬ ‫جوازه‬ ‫غان آبرأه الوارث على هذا منهما آو من الدم ى موضع ما يكون‬ ‫له جاز غصح ڵ الا أن يحيط دين الهالك ‪ ،‬خانه مما يختلف فى ثبوته‬ ‫منه ومن الهالك ‪ ،‬ولو عفا غقيل بجواز لأنه دم ث ولا حق له فيه لأهل‬ ‫الحقوق ‪.‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬انما الدين انما استغرقه من ذلك س وان نزل غيه‬ ‫الى الدية لم يكن لوارثه أن يبرىء منها ف موضع استهلاكها ى الديون ح‬ ‫‪١‬‬ ‫وما يكون لها على حال ‪ ،‬لأنها مما له ‏‪٠‬‬ ‫ولا تسك فق الدين أنه مقدم على ا لوصايا © غأولى ما به فى ماله ان‬ ‫ؤ و ان‬ ‫جزماآ‬ ‫بعده‬ ‫ثلث ما بقى من‬ ‫ق‬ ‫بقى منه شى ء خھى‬ ‫عليها ح غان‬ ‫تقدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كانت فى النص عن الله مقدمة ذكرى س فانها مؤخرة حكما‬ ‫وان آل به الأمر الى الصلح على مال جاز لأن يكون فموضع جوازه‬ ‫ّ‬ ‫و الكمية‬ ‫الماهية والكيف‬ ‫ف‬ ‫من معلوم‬ ‫ق حال‬ ‫الاتفاق‬ ‫على ما وقع عليه‬ ‫‏‪ ١٤١‬س‬ ‫اذ لا يمح كونه ى مجهول لا يدرى ف نفسه ما هو ؟ وكم هو ؟‬ ‫وكيف هو ؟ من أنواع جنسه ث‬ ‫المطلق‬ ‫غهو‬ ‫لزماه‬ ‫مكانه لأدائه ‪ 6‬ومتى‬ ‫ق‬ ‫لابن‬ ‫خلى من الشرط‬ ‫وان‬ ‫ى حضوره بما فيه من لزوم الخروج فى تأدية لمن له ف موضع وجوبه‬ ‫‪ ،‬آو بأحدهما غخالثشرط آملك ‪ 2‬الا لمعنى يجيزه‬ ‫ء وان قيدهما شرطا‬ ‫عيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غوقه‬ ‫دونه آو‬ ‫‪7‬‬ ‫وان رد الى الدية فهى ف ماله حالة ى وف قول آخر ‪ :‬انها منجمة فى‬ ‫الأول منها فى حينه ‪ ،‬والثانى‬ ‫ثلاثة أعوام على ثلاثة أجزاء ء فيحل عليه‬ ‫لتمام الحول الأول س والثالث يؤديه بعد الحول الثانى ‪ ،‬لتمامه فى‬ ‫موضع القدرة على تسليمه والا غنظرة لمن كان ذو عسرة ‪ ،‬والى وجود‬ ‫ميسرة ‪ ،‬لأنه مثل الدين لا فرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن شىء من هذا أو ما أشبهه مما به يزول عنه القود ‪،‬‬ ‫خادى به الأمر اليه س غليؤد لوليه الذى له عليه من تسليم نفسه‬ ‫للقتل على يد من يكون بأمره من آئكمة العدل ‪ ،‬لأنه من الحدود ث فينبغى‬ ‫آن يكون بأمره لا غيره ‏‪٠‬‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬فيجوز بمن حضره من الأعلام غعذره ص ويكون فيه‬ ‫على عدم من الامام بمنزلته ف الاسلام ان اتفق لهما ف شىء من الأيام ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫ؤ و الا غهو حق‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫من‬ ‫حضره‬ ‫همن‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬أنه‬ ‫ر ‏‪ ١‬بع‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫لربه آن يأخذه‬ ‫لمن له عليه ‪ ،‬غمتى آعطى من نفسه ما قد لزمه جاز‬ ‫منه ‪ ،‬ولا لوم عليه ف آخذه على ما جاز له ع لا لله أن يأخذه كما له‬ ‫حال الامتناع قسرا بلا نزاع ‏‪٠‬‬ ‫غكيف يمنع من آخذه على الرضا حال بذله ممن له عايه بعد آن‬ ‫أجيز له خيه آن يأخذه جبرآ ‪ ،‬انى لا أعرفه مما يصح الا جوازه له ؤ‬ ‫وان كان المذهب الول مما يستحسن ف موضع امكانه ‪ ،‬والثالث من الثانى‬ ‫أرجح ف برهانه ث والرابع من بعده فى بيانه ‏‪٠‬‬ ‫لأن آهل الصلاح ف الدين ‪ ،‬أحق بالأمر من الأئمة الجائرين ء‬ ‫والملوك الجبارين ص فكيف بمن يكون فق فضله من علماء المسلمين آنه‬ ‫الأجدر ف الأحكام ‪ ،‬بانفاذ ماله آو عليه ى الاسلام ‪ ،‬فان هذا سائغ‬ ‫فيما معى » لأن حضور أولئك ليس بزائل شيئا فى حقه ى موضع‬ ‫ثيوته ولا عدمه ناقضا لشىعء منه ث فضلا من أن يزيله غيبطله ‪ ،‬وقد آدى‬ ‫له ودعى اليه‪.‬‬ ‫لائمة تلحقه فتصح فيه‬ ‫س أى‬ ‫له‬ ‫غان أخذ ه على ما جاز‬ ‫لجوازها ك وأى مانع لمن أخاد نفسه اليه لأداء ماله عليه ‪ ،‬اللهم الا آن‬ ‫يكون ممن لا يؤمن آن يأتى ماليس له غيه ‪ ،‬والا غلا من غير ما تعنيف‬ ‫على من خالفه برآى رآه ف هذا أولى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫لأنه موضع رأى لمن قدره غأمكنه ص وعلى من قدر عليه ى موضع‬ ‫على من بيده أمره ‪ ،‬وان كان وليه فى‬ ‫لزومه له ‪ ،‬وان عفى عنه فأجره‬ ‫ث غان عفى عنه ولى اليتيم جاز لأن‪,‬‬ ‫دمه يتيما فينظر به حتى بيلغ‬ ‫عنه القود ‪ ،‬أو ييقى على حاله ‏‪٠‬‬ ‫يلحقه حكم الاختلاف ف أنه ينحل‬ ‫وعلى رآى من يبطله فتبقى علبه الدية فى ماله ‪ 0‬وما آثسبهه ممن لا آملك‬ ‫فق دمه‬ ‫ولى‬ ‫©&}& ومن لم يكن له‬ ‫أن بكون ذلك كذلك‬ ‫أمره ف حاله ‪ 0‬فعسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من عصبة ولا رحم غآمره الى الامام العدل‬ ‫‪.‬‬ ‫شاء‬ ‫آيهما‬ ‫} فليختر‬ ‫القتل‬ ‫آو‬ ‫دية‬ ‫المال‬ ‫ببن‬ ‫الخيار‬ ‫غيه‬ ‫وله‬ ‫© غان اختار ها هى على نفسه فهى على حال من جملة ميراثه لجنسه‬ ‫ولا حرج‬ ‫على رأى من يذهب الى هذا فيمن يتوارث من الناس س على رآيه‬ ‫بالأجناس ي من بعد وصية يوصى بها أو دين يصح عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن منهم ‪ ،‬آو آنه لم يصح له من يرثه بالجنس على قياد‬ ‫هذا الرأى س ولا بغيره ح غهى كغيرها من ماله لبيت المال ‪ ،‬ويجوز لأن‬ ‫المجهول بما خيه من الأقوال ‪ ،‬لأنها من جملة أنواعه‬ ‫يلحقها حكم‬ ‫‪.‬‬ ‫بلا جدال‬ ‫ء‪ .‬لكنه و لى م‪".‬‬ ‫قتله جا ز له‬ ‫ر آى‬ ‫)‪ 2‬و ا ن‬ ‫حال‬ ‫ف‬ ‫لمن ر امه‬ ‫وبصح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‎‬غ‪٤‬ا‪١‬‬ ‫‪ ،‬الا ففى‬ ‫ديته ان أراد ويلها قنله بها‬ ‫لا ولى له ى وف المرأة ترد عليه نصف‬ ‫ذؤضع الفنك ‪ ،‬فانه لا شىء له ‪ 5‬وان يكن آصاب ف القتل على المتعاقب أكثر‬ ‫القتلى ث غانه بدمه أولى ‏‪٠‬‬ ‫من واحد بغير العدل ء فانه يقاد بالأول من‬ ‫وما بقى فلهم فى ماله الدية ع أن قتله غير مزيل لمن عليه من حقوقهم ‪،‬‬ ‫خان عفا عنه فالثانى ف الخيار غيما بين النغس والمال س وعلى هذا‬ ‫يكون ف الثالث والرابع املى ما زاد على ذلك مهما كان ف حال ع فان المقدم‬ ‫أولى ف دمه أن يقدم ‪ ،‬وليس لن تأخر آن يقتص منه غيما بعده‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫هذ‪‎‬‬ ‫على‬ ‫‪ ١‬لا‬ ‫غان فعل غهو ضامن لما قبله ‪ ،‬فان كان فى ماله وفاء والا غلمن‬ ‫تغدمه أن يرجع عليه فيما يكون له من ديته ‪ ،‬أو ما بتى له منها‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬آنهم شركائه ق دمه ما لم يحكم به لمن تقدم ‪ ،‬غان يقع‬ ‫التر اضى على آن يقتله آحدهم والا خالوكالة لمن يقتله للجميع ‪.‬‬ ‫وقيل بالقرعة س وآيهم خرج عليه السهم فله ذلك فى حق الجميع ‪،‬‬ ‫فان قتله لا على هذا من المساهمة ولا على الرضا من جميع الأولياء‬ ‫خغهو لما يكون لهم من ديته ضامن ‪ ،‬غان يكن فى مال المتاد وفاء لما‬ ‫‪3‬‬ ‫يكون عليه ع والا غهو على القاتل فىماله ‏‪٠‬‬ ‫أو أنه أبهم‬ ‫واحدة‬ ‫ضرية‬ ‫ف‬ ‫معا‬ ‫على التعمد‬ ‫قنله هؤ لاء‬ ‫وان كان‬ ‫_‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫وعز على حال آن يعلم غهم ى دمه بالسواء ح وليس‬ ‫الأمر فيهم فاعتجم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأحد من أولياء القتلى أن يقتله الا بالرضا ء لأنهم غيه شركاء‬ ‫غان عفا عنه آحد من دم من يلى دمه بقى لولى الآخر ماله‬ ‫من القود عليه حتى يأتى على آخرهم ‪ ،‬آو يأتى آحدهم الا ماله عليه‬ ‫ع ومن بقى‬ ‫له‬ ‫من القتل حتى استفاده قى موضع لزومه بالعدل جاز‬ ‫فليرجع الى ماله من دية ف ماله ‏‪٠‬‬ ‫الا آنه ف موضع الاثستراك غيه بغيره من الأولياء ف وليه ح أو بغيره‬ ‫ممن لهم شركة ف دمه من الرضا أو الوكالة آو القرعة حتى سبب معنى‬ ‫ما جاء من الرأى والاختلاف بالرأى فى الواحد مهما كان له ‪ ،‬غير‬ ‫واحد من الكولياء ع غان الجمع من القتلى والواحد على هذا سواء ‪.‬‬ ‫وان لم يتخذوا ف الولاية خيهم كما ف الواحد ك فيجوز لأن يخرج‬ ‫على قول ثالث فى أكبرهم أنه به أولى ث وان اتخذوا ف الجميع جاز لأن‬ ‫بلحقهم هذا الرآى ي أو غيما يكونون فيه على سواء ‪.‬‬ ‫غان قتله لا على ما يصح له جاز لأن يمحقوه ف دينه بما يكون‬ ‫لهم فيها ‪ ،‬آو بقى لهم آن يجدوا فى ماله وغاء بما عليه جزاء لما غعله ح‬ ‫ولا يرفع عنه الا مقدار ما يكون له ميراث من وليه ذلك ان ورثه ‪ ،‬والا‬ ‫خغهو لوارثه ‪ ،‬و لاشىء له غيما عليه له ‏‪.٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٠‬الخزائن ج ‏‪) ١٤‬‬ ‫صحب‬ ‫‪.١ ٤ ٦‬‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬فى وارثه لا شىء له ‪ ،‬لنه قد اختار القل على قوله »‬ ‫الا آن الرافع له يقول غيه ‪ :‬انه يحسب فى ذلك آنه قيل به ‪ ،‬وعسى أن‬ ‫يكون من الظن ف هذا الموضع ‪ ،‬وليس الظن من القطع ف شىء ‪ ،‬لأنه‬ ‫مردد بين الأمرين ع وان كان فيه ترجيح لأحد الطريقين ع غلا مخرج له‬ ‫على حال ‪ ،‬من آن يدخل عليه معنى الاشكال ‏‪٠‬‬ ‫ولا بأس غان ذلك مما لا يجوز له فى موضع صدتنه ‪ ،‬وعلى حسن‬ ‫الظن لمن رغعه لقوة علمه س آلا يكون فى نظره مما تخرج من الصواب فى‬ ‫الرآى ‪ ،‬لأنه لو كان كذلك لاحتج فى اثباته الى آن يوضح غيه ما يدل بالحق‬ ‫عليه فى موضع المخافة من العمل به س لمن ليس له يد فى الرآى بندر بها‬ ‫الأنر ‪.‬‬ ‫يؤتى به ق‬ ‫& فيما‬ ‫النظر‬ ‫على حسن‬ ‫الذى أورده س والعلة معه مجردآ‬ ‫والشيخ أبو سعيد رحمه الله هو‬ ‫من النفى له على رأى ‪ ،‬ومن الاثبات ف توله لأصله على المرء اذ لم‬ ‫يؤد عليه ي ولم يدل على ثبوته ق لاحقه ولا قرينة ولا سابقة تدل على‬ ‫نكيره ولا تقريره ث ى تصريح ولا ايماء فى تلويح سؤ ولا خرج غيه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا لامة عليه س لوجود حقه فى موضع صدته‬ ‫وعند التخاصم ف مثل هذا يرجع الأمر الى الحاكم ث وى شىء‬ ‫من الرأى يقضى به غيما بينهم ث فهو المسلم جزم ‪ ،‬اذ لا يجوز‬ ‫غيره غيما تعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫وان وقم الرضا على الديات من الجميع س آو ممن آوادها فرضى بها ء‬ ‫فصار الدم مالا فيكون علبه لأن بؤديه على ما مضى من القول غينه س الا‬ ‫ما عفى عنه على ما جاز له فمن يجوز منه س وبالواحد من الأولياء‬ ‫على عفوه من الدم ‪ ،‬واختاره الدية ث يتهدم المقود ‪ ،‬غينظر فى كل واحد »‬ ‫وان سخط من عداه من الشركاء ‪ ،‬ولابد له فى موضع ما ينحل عنه النقود‬ ‫فيبر منها‬ ‫فى الدم نفسه ‪ ،‬خيرجع الى الدية ث آو يعفى عنه من تسليمها‬ ‫ى الاجماع ‪ ،‬آو رأى ف موضم الاختلاف بالرآى من أن يلحقه فى الكفارة‬ ‫قول بلزومها ‏‪٠‬‬ ‫وقول بأنه لا كفارة عليه ى لأنه مما به على العمد بقاد فى الأصل ث‬ ‫فهو دم وانما آزال عنه المقود كون العفو من القتل ‪ ،‬ويشبه العمد‬ ‫كذلك قف هذا كله ث لأن ما آثبه الشىء فهو كمثله ‪ ،‬وى قول آخر ‪ :‬انه‬ ‫لا قود غيه فيكون على قياده دية ع ويجوز عليها لأن يلحتها حكم‬ ‫العمد قف توزيعها ما بين الأسنان من الابل وغيرها على ثلاثة أثلاث ف‬ ‫تسمها ‪ ،‬لأدائها من ماله فى ثلاث سنين على هذا الرآى ‏‪٠‬‬ ‫ويخرج فى قول ثان أنها تكون بين العمد والخطا على أربعة أرباع‬ ‫غان عفا عنه من دمه فى موضع جوازه‬ ‫ف تسمها منجمة عليه فى أعوامها‬ ‫منه له أو الى من بعده على ما جاز له \ غيثسبه أن يكون بمعنى ما فى‬ ‫ااعمد يخرج من يقول فيه بالقود ث ويصح لأن يلحقه معنى الاختلاف فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدية‬ ‫الى‬ ‫غيه‬ ‫الرجوع‬ ‫حال‬ ‫قياده‬ ‫على‬ ‫الكفارة‬ ‫لزوم‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫ويجوز لأن يكون بمعنى ما‪ .‬ى الخطا من حكمه يخرج فى غير موضع‬ ‫على رأى من يقول فيه بالدية على حال ع غيلحق ف الكفارة معنى ما غيه‬ ‫من لزومه على قياده ‪ ،‬ولا بد منها خانه مما يدل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن قتل مؤمنا خطأ غلابد له من تحرير رقبة مؤمنة فى ماله ‪3‬‬ ‫ودية مسلمة الى آهله على خمسة أخماس فى آجزائها ث فيكون على العاقلة‬ ‫غيما تصدته ‪ ،‬أو يصح له بشاهدى عدل ڵ فيلزمها ى موضع لزومه‬ ‫أن تعتله منجماً عليها ف ثلاثة أحوال لأداء كل ثلث فى عامه بعد حوله ‪،‬‬ ‫توغيرآ ماله ص فيكون غيها كأحدهم من غير ما زيادة ‪ ،‬على أربعة در اهم ‪.‬‬ ‫فان بقى منها شىء رد على أولها كذلك الى حيث ينتهى من عثسيرته «‬ ‫فيكمل لوفائها على هذا الرآى ‪.‬‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬آنه يوزع غيما بينها على سواء ‪.‬‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬خغيما بيقى آنه يكون عليه ى ماله ‪.‬‬ ‫وف قول رابع ‪ :‬ف بيت المال ‪ ،‬وليس على وارثه أن يطلب فى شى‬ ‫من ذلك الى أحد من العشيرة ث وانما الجانى هو الذى يأخذها غيما‬ ‫عليه ليؤديها اليه غيما تعقله ث وما دون الثلاثة فليس بعاقلة ومختلف‬ ‫ف الاثنين الا غيما دونهما وان لم تكن له عاقلة ‪ ،‬آو أنه لم يصح له‬ ‫ما يدعيه من الخطا بالحجة التى هى ف الظاهر حجة من البينة العادلة ة‬ ‫_‬ ‫‪:١٤٩‬‬ ‫ولم تصدقه عاقلته ى دعواه الخطأ غيمن يلزمها أن تعتله لو صح له‬ ‫فهمى له فى ماله ‪ ،‬ومن لا تعقله العواقل كذلك ‏‪٠‬‬ ‫الا أن يصدق عليه بها ث آو بشىء منها وارثه على ما جاز له فى‬ ‫موضع ثبوته للجواز منهما ‪ ،‬والا غدية من تأديتها ‪ ،‬آو ما يبقى منها فى‬ ‫موضع القدرة عليها كما يلزمه فيها ‪.‬‬ ‫وان كان ذو عسرة حال لزومها فالى ميسرة ص وان عفى عنه فى هذا‬ ‫الموضع من دمه ‪ ،‬غليس بشىء ف الخطا ع لأنه مال لا دم على حال ث وقيل‬ ‫بجوازه قف الثلث مع غيره مما أشبه من الوصايا فى المال ‪ ،‬لأنها غيه‬ ‫تكون على الخصوص لا ف أرشسه ‏‪٠‬‬ ‫وعسى فى الهبة والترك والصدقة والعطاء والحل س والبراءة أن يخرج‬ ‫فيها معنى الاختلاف فى ثبوتها ‪ ،‬لأنها ف معنى المرض غهى كذلك ‪ ،‬ولا مخرج‬ ‫لها فى النظر عن ذلك ث ومن يصدق عليه من ورثته بشىء هما يكون له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‪ -‬غهو له‬ ‫ومن لا بدرى وارثه فقد مضى من القول ما يدل ف دينه على أنها‬ ‫تكون من أنواع المجهول ‪ ،‬غهى كذلك ت ويجوز لأن بلحقها فى الرآى ما فيه‬ ‫س ولا مراء‬ ‫‪ ،‬لأنها نو ع مال بغير اشكال‬ ‫من الاختلاف بالرأى عنى حال‬ ‫‪.١٥٠‬‬ ‫جوارح‬ ‫النفس من‬ ‫ء وما دون‬ ‫بأنه كذلك‬ ‫ذلك‬ ‫نعم ولا شك ف‬ ‫ال‬ ‫جد‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق‪ .‬الأمد ان‬ ‫الجنايات‬ ‫من‬ ‫وما بكون‬ ‫الأعضاء‬ ‫و غيرها من جميع‬ ‫الانسان‬ ‫ن غيؤدى‬ ‫وماله‬ ‫يعطى الحق من نفسه‬ ‫العمد من آن‬ ‫ف‬ ‫فلا يد له‬ ‫المن له عليه المظلة فى حاله س ما تد الزمه له حتى يقتص منه غيما فيه‬ ‫لهما فى موضع لزومه لبه بما أصابه فى هذا‬ ‫على ما جاز‬ ‫القصاص‬ ‫وحده‬ ‫القصاص‬ ‫عنه من‬ ‫فى جر اح آو ما زاد عليه & الا آن بعفو‬ ‫ا موضع منه‬ ‫دون ما فيه من مال فى دية أو آرثس س غيبقى ف لزومه عليه الا آن يؤديه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‪:‬‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫القصاص‬ ‫هن‬ ‫الحق‬ ‫ق‬ ‫ما وجب‬ ‫لزوال‬ ‫صلح‬ ‫عن‬ ‫بكن‬ ‫فأن‬ ‫ما يقع عليه التراضى من المال ث فيكون الى ما فيه يجد من الآجال ‪ 8‬والا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حا ل‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لموضو ع‬ ‫هذ أ‬ ‫ف‬ ‫غخهو‬ ‫وعسى آن يجوز غيما زاد على المثلث فى الدية آن يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫بتحريمه ان تعرى من الشرط ق الصلح غيما غيه الاقتصاص س آو يكون‬ ‫من جهة الجانى والمجنى عليه‬ ‫مانع من جوازه‬ ‫غيه‬ ‫مما لا قصاص‬ ‫لفقد الشروط الموجبة غيه لايقاعه ى أو لوجود ما يقتضى فى ثبوته لوجودها‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ر نها عه‬ ‫ن‬ ‫كو‬ ‫س‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫؛‪١٧‬‬ ‫د‬ ‫لوجوبه ث ومتى اختل منها شىء ببطل ‪ ،‬فكيف يجوز لأن يكون على ماجاز‬ ‫‪ ،‬ولا ى دوامه‬ ‫بغيرها أو بشىء منها دون شىء مما لا يصح ف وجوده‬ ‫بغير ثبوته حتى يقع الا به ‏‪٠‬‬ ‫انى لا أرى هذا ولا أعلمه غاعرغه مما يجوز الا بكمال شروطه ‪،‬‬ ‫ومهما نزل بها اليه فى موضع لزومه عليه ‪ ،‬خينبغى ف آدائه آن يكون فى‬ ‫يد الحاكم آو من يقوم لعدمه بمقامه ممن يبصر عدل ما يدخل خيه من‬ ‫الجماعة ع وقيل بالمنع من جوازه الا يحضرة السلطان العادل أو الجائر ح‬ ‫فانه لا فرق على قوله غيما بينهما فى جوازه ‪.‬‬ ‫وقيل بجوازه لهما فى آدائه واحدة على ما جاز غيه ث لأنه حق‬ ‫له عليه ث وعدم الحاكم المالك للمصر من أئمة العدل لا يزيله ولا يوجب فى‬ ‫حقه كون تأخيره لغير معين من الأوقات ف واحدة ‪ ،‬أو يصح أو يؤخر فى‬ ‫انتظار معدوم لغير آجل معلوم ‪ ،‬بلى على رآى من لا يجيزه الا به ‏‪٠‬‬ ‫ولكن الأولى به آن يجوز على يدى من يؤمنه من التعمد على الزيادة‬ ‫غيه ع على ما يكون عليه بلا فرق بين صاحب الحق وغيره ممن ينوبه ث انى‬ ‫لأرى هذا مما يجوز فلا يمنع ‪ ،‬الا أنه مما لا يصح لن رامه ى الجروح‬ ‫الا بعد البرء من الجروح ‏‪٠‬‬ ‫وعلى هذا غان مات على ما جاز لهما غلا شىء له ولا عليه ى لأن‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫»۔‬ ‫ى وذاك قد بلغ ‏‪ ١‬لى حقه فأخذه على ما جاز له‬ ‫تد أدى ما لزمه‬ ‫هذا‬ ‫ولم يتعد ف آخذه الى ما ليس له ‏‪٠‬‬ ‫وعلى تول ثان ‪ :‬ان عليه الدية ويرغع عنه قدر ما عليه من دية آو‬ ‫آرش ‪ ،‬وما بقى غهو عليه ى ماله ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العاقلة‬ ‫‪ :‬فيما يبقى آنه يكون‬ ‫وف غول ثالث‬ ‫من غير ما زيادة عليه ‪ ،‬غكيف يصح آن يكون على من آعطى الحق من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غرم‬ ‫له اثم ّ أو أن يكون على من آخذه كذلك‬ ‫على ما جاز‬ ‫ا لحق‬ ‫نقسه‬ ‫أو خطا ‪ ،‬فلابد‬ ‫زاد على ماله قى عمد‬ ‫‏‪ ١‬للهم الا آن بغرط عليه بما‬ ‫نفسى ‏‪ ١‬لى أنه لا شى ء عليه ؤ و ‏‪ ١‬ن لم‬ ‫ق‬ ‫من أن بلزمه ‪ 6‬وا لا غا لأقرب‬ ‫له‬ ‫يقتص حتى يموت على غير أخذ لما له ق القصاص من حق علبه ث جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن بأخذه‬ ‫يبعده‬ ‫لوارثه من‬ ‫وف قول الثسيخ أبى الحسن رحمه الله ‪ ،‬أنه لييس له أن يقتص فى‬ ‫شىء من الجوارح ‪ ،‬ولا ف شىء من الجروح ‪ ،‬وانما له غيه الديه ‪،‬‬ ‫وليس ذلك مثل النفس ف قوله ‪ ،‬وان وهبه لغيره غكذلك ف المنع من اجازته‬ ‫ى الانتقال من الدم الى الال ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٥٣‬‬ ‫الى جوازه ف موضع القود بالنفس على العمد‬ ‫وعلى رآى من يذهب‬ ‫حباته <‬ ‫على قياده كذلك ق‬ ‫أن يكون‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫} غعسى‬ ‫لفلان‬ ‫مقوله ‪ :‬دمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مماته‬ ‫أن ذلك على رأيه كذلك ‪7‬‬ ‫كما‬ ‫ما يكون لله‬ ‫نصف‬ ‫والمرأة ترد عليه فيما جنى عليها من هذا‬ ‫فى ثلائة آيام‬ ‫غمات‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ء فان ثوى‬ ‫أآرشس لجراحه‬ ‫من دية لعضو أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القود‬ ‫لزمه غيه‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬الى سبعة آيام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقف قول ثالث ‪ :‬مادام ثاويآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وق قول رابع ‪ :‬ما لم يمت من صرعته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ما لم يداومنها‬ ‫وف قول خامس‬ ‫خاذا دوى خالدية ح ولو كان هيما دون الثلاث ف رآيه ‪ 0‬وعلى كل رآى ‪5‬‬ ‫‏‪ 6٧‬فيرجع الى ما يكون له غيه‬ ‫قوله بطل قوده‬ ‫ق‬ ‫حده‬ ‫خاذا جا ز ما تد‬ ‫ء تم‬ ‫أو ما آتلغه من جوارحه‬ ‫آو دية ح وان عفا عنه من جراحه‬ ‫من أرشس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آوذى من غيما آصابه ‪ ،‬فلوارثه الدية ث لأنه لم بيره ق نفسه‬ ‫خمى‬ ‫بير ى ء گللا‬ ‫\ غانه‬ ‫منها‬ ‫الجنابة ما يحدث‬ ‫الا آن ميرگه من تلك‬ ‫المخاغة‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫آير آه‬ ‫الدية غفأحله منها ‪ 4‬أو‬ ‫آو‬ ‫الى الأرشس‬ ‫نزل‬ ‫عليه ‪ 6‬وان‬ ‫_‬ ‫‪.١٥6٤‬‬ ‫عليه من الموت ف حاله لا قد عرض له من الأسباب الموجبة لا به من‬ ‫آشسسبه‬ ‫‪ 0‬وما‬ ‫الاختلاف‪ .‬فى ثيوتنهما‬ ‫لأن يلحقها معنى‬ ‫© جاز‬ ‫الرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫ذلك فهو‬ ‫له ذلك ث ولا شىء عليه لوارثه من بعده ‪6‬‬ ‫ا ‪.‬ن لم يكن كذلك جاز‬ ‫بحق‬ ‫آن يقول‬ ‫الا‬ ‫س‬ ‫اللثخلث‬ ‫الوصايا ق‬ ‫جملة‬ ‫به غهو من‬ ‫له‬ ‫‪7‬‬ ‫عليه له س آو من ضمان لزمه له ّ أو ما آشيه هذا ‪ ،‬فيكون به رأس المال ء‬ ‫الاختلاف فى آنه فى هذا والعمد‬ ‫ويشبه أن يخرج غيما يشبه العمد معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫أو آنه يكون مالا ف دية آو آرس لقصاص فيه ع فانى لا أرى له‬ ‫جا ء فصح‬ ‫‏‪ ١‬لرأى‬ ‫ا لنفس من‬ ‫فى‬ ‫‏‪ ١‬لشيه معنى ما‬ ‫من آن يلحقه ف‬ ‫مخرجا‬ ‫فى ثبوته رآي ‪ 0‬من قول المسلمين غيه س وعلى رأى من يذهب الى القود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدل‬ ‫حكم‬ ‫ق‬ ‫الأصل كذلك‬ ‫ق‬ ‫القصاص‬ ‫مما غيه‬ ‫خغفى ما دونه‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫التتل‬ ‫ق‬ ‫وعلى رآى من يقول غيه بالدية ك ففى هذا يكون الأرش آو الدية‬ ‫لما آصيب من الأعضاء وغيرها من البدن كما له ف العمد ث وعلى رآى‬ ‫آخر فيما بين الخطأ والعمد ع ولا قصاص فى الخطا ‪ ،‬وانما غيه الدية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والر س على حال‬ ‫الا آنه يرجع الى المال ء‬ ‫ولا تعلم فيه من قول آهل العلم فى شىء‬ ‫ح‬ ‫الكبرى‬ ‫الدية‬ ‫خمس‬ ‫ربع‬ ‫فبلغ‬ ‫له‪.‬‬ ‫صح‬ ‫غيما‬ ‫العاقلة‬ ‫على‬ ‫خيكون‬ ‫فن الابل ‏‪٠‬‬ ‫وخمس‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬انها لا تعقل الا ما زاد على ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬انها تعقل نصف عشر الدية من الذكور والإناث‪٠ ‎‬‬ ‫وف قول رابع ‪ :‬يروى عن الربيع رحمه الله ع على أن الدامية على‬ ‫يكون‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫‪4‬‬ ‫الى من فوقهم‬ ‫ء والباضعة برع‬ ‫اله‬ ‫النااس‬ ‫آدنى‬ ‫غيما زاد حتى تبلغ الى الثلث من الدية ص فيكون على العشرة كلها ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل رآى غان لم تبلغ الى ما ى قوله ‪ ،‬آو أنه لم يصح له ما‬ ‫يدعيه ولم تصدتنه العاقلة فيه س‪ .‬فهو فى ماله فان مات من ذلك س غالقول‬ ‫فى الدية كذلك ‪ ،‬وان عفا عنه من دمه فهى عليه ‪ ،‬وليس ذلك من عفوه‬ ‫به عليه فى ثوابه حتى‬ ‫بنىء ث وان أحله أو أبرآه مما لزمه أو تصدق‬ ‫يموت على ما به ‪ ،‬أو ى موضع ما يجىء ويذهب فى الذى به مما أصابه ء‬ ‫جاز له ف هذا الموضع دون الأول ‪ ،‬خانه ما ليس له فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫لا فى‬ ‫‪.‬وقيل بجوازه فيه ى وان آوصى له به خهو فى الثلث على حال‬ ‫جملة المال ‪ ،‬وقد مى من القول فيه ما يدل عليه ع لأن هذا وذلك ى‬ ‫هذا على سواء ث وكله غيما فعله عن رآيه بيديه فى هذا كله ‏‪٠‬‬ ‫وبقى ما نقد أتاه من هذا بأمر السلطان على البغى والعدوان بآنهما‬ ‫فيه شريكان ‪ ،‬والخيار فيما به‪.‬يقناد الوله بين الآمر والمأمور ي وآييما‬ ‫شاء أن يقتله جاز له ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه فالآمر‬ ‫القانل ئ غان لم بقدر‬ ‫‪ :‬انه بقتل الأمور‬ ‫ثان‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬على العكس من هذا لأن غيه بأنه يقتل الآمر ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خاته فالقاتل‬ ‫غان‬ ‫وف قول رابع ‪ :‬ان على المأمور الفاعل القود ‪ ،‬فان لم يقدر عليه‬ ‫أغعلى الأمير الدية ‏‪٠‬‬ ‫وف قول خامس ‪ :‬إن على الأمير المقود ع خان عز فلم ييل اليه ‪ ،‬فعلى‬ ‫المأمور الدية ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫به بأمر‬ ‫عليه قيما‬ ‫شىء‬ ‫لا‬ ‫الأمير‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫سادس‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوبة‬ ‫الا‬ ‫أشيهه‬ ‫وما‬ ‫بكون‬ ‫لا بصح أن‬ ‫علبه ‪ .‬اذ‬ ‫الفاعل فيكون‬ ‫فكآنه يلزم‬ ‫وعلى قياده‬ ‫باطلا ‏‪٠‬‬ ‫ف غير شىء‬ ‫طلى غيذهب‬ ‫دمه‬ ‫وف قول السيخ أبى الحسن رحمه الله ‪ :‬ان على الفاعل الدية والكفارة ء‬ ‫قدر على الأمر آو لم يقدر عليه س ولا غرق ف هذا بين الاكراه من‬ ‫عذر‬ ‫لا‬ ‫مما‬ ‫فانه‬ ‫‪6‬‬ ‫الاختيار‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫لأمره‬ ‫الاتباع‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫الجبار‬ ‫ان‬ ‫على نفسه‬ ‫ء وخافه‬ ‫ولا نقى‬ ‫ورع‬ ‫له‬ ‫اتقى من ليس‬ ‫وان‬ ‫مكره‬ ‫غيه‬ ‫خالفه ‪ ،‬غآبى أن يفعل ما به يأمزه فيقتل ‪ ،‬فليس له فى التقية عذر لمن‬ ‫رامه بها فى مثل هذا ‪ ،‬ولأوليائه فالقود به الخيار‪. .‬‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬مأمور‬ ‫‪ :‬يجن‬ ‫رحمهما الله‬ ‫آبى زياد‬ ‫عن‬ ‫أبى معاوية‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫تول‬ ‫ف‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫الجبار ك خمن شساءه منهما جاز لهم قتله ك وقيل انه يدر عنه القود‬ ‫بالشبهة ‪.‬‬ ‫وف قول آبى المؤثر رحمه الله ‪ :‬يقتل ولا عذر له فى المتقية ‪ ،‬وقيل فى‬ ‫موضع المخافة على نفسه ان امتنع مما يأمره به أنه يكون القود على‬ ‫الأمير ‪ ،‬وان لم يكن كذلك ‪ ،‬خالقود على المأمور الفاعل ‪ ،‬ويثسبه آن يلحقه‬ ‫ف هذا الموضع من الآراء ما قد لحقه بالأمر ف غير موضع الجبر ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى ألا تكون للمكره فى ارتكابه لمثل هذا عذر فى الاكراه ‪،‬‬ ‫لأنه مما لا يتتى بمثله ك خبعذر لوجود عدله ‪ ،‬آو يجوز له أن يفدى‬ ‫فى‬ ‫نفسه بغيره ‪ ،‬كلا فهو الآخوذ احرامه فى الاجماع بما به من حد‬ ‫حق لغيره من العباد ث ولابد منه ‪ ،‬لأنه لله تعالى ‪ ،‬غيدرآ عنه بالشبهة ‪،‬‬ ‫وان كان لله كل شىء ث فان هذا فى حقه مما قد جعله لخلقه ‪.‬‬ ‫ولولا ذلك لما كان لهم غيه عفو ولا اختيار بين المقود آو المال أو‬ ‫العفو عنهما ‪ ،‬أو البراءة له منها على حال ‪ ،‬وقد صح غيما آجمع عليه ء‬ ‫على آن هذا لهم حقا غيما صح على من صح عليه ‪ ،‬لمن صح غيه ‪ ،‬ولم‬ ‫يصح أن يكون هنالك من موضع الشبهة ف ذلك حتى يصح س لأن يدرآ بها‬ ‫عمن صح لأمر من به أمره أو جبره عليه لعدم الاحتمال الموجب ف حكمه‬ ‫لوجود الاشكال ‪.‬‬ ‫فاين موضع الشبهة وليس غيه الا آنه حرام من دين الاسلام حتى‬ ‫يدر؟ بها عمن ركبه بظلم فى جهل أو علم ولا ثسك فى القود على القتل ص‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه أمر س آو يجبر من ليس له جبر‬ ‫ولما يجز أن يسمع ف ذلك خيتبع س لقد كان ينبغى لمن قدر آلا يعجل‬ ‫حتى يكرر فى مثل هذا النظر ‪ ،‬غانى انما أوردته لا فى معارضة لمن رآى‬ ‫به الشبهة ى غذهب الى اسقاط بها عن خصومة له فى توله ‪ ،‬ولا فى حكومة ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ف دعوى على رآيه بأنه قال فى الرآى‬ ‫قال ‪ :‬ولكنى أحببت ف هذا الموضع أن أذكره تنبيها لأولى الألباب ‪،‬‬ ‫عسى آن ينظروا فيه غيفكروا لعلهم آن يرونه موضع شبهة آولا ث آو ان‬ ‫الأمر من المأمور بالثسبهة آولى ‪ ،‬غانه موضع رآى س وعلى المبتلى أن‬ ‫يعدل غيما أراد به آن بيعمل ‪ ،‬الى ما يراه أعدل ‏‪٠‬‬ ‫ولابد له من آن ببالغ النظر ف مثل هذا الموضع ؤ لأنه مناط‬ ‫بالأرواح وما دونه مما غيه القصاص ڵ فهو متعلق بالأشياء س ويلحته معنى‬ ‫هذه الآراء فى الآمر والمأمور ث قف موضع الانتهاك المحجور ما دان‬ ‫بتحريمه من الأمور ‏‪٠‬‬ ‫وما لا قصاص فيه على حال س آو كان مما يقتنص به ‪ ،‬فنزل الى الديات‬ ‫أو الأرونس بدلا من الاقتتصاص ء جاز لأن يلحقها قف لزوم ما يمزم منها‬ ‫حكم تلك الآراء المتقدمة يذكرها خغيما فى العمد وثسبهه ‪ ،‬غان للخطأ حكمه &‬ ‫وليس هذا من ذاك ‪ ،‬لأنه مال على كل حال ‪ ،‬ولا مخرج للمآمور من لزومه ۔‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨٩‬‬ ‫على كل منهما آن يؤديه‬ ‫وان أشركه خيه الآمر له على رأى ع غصار‬ ‫حتى يصح معه آنه أدى فيه شبئاً مما قد لزمه ث والا فهو عليه ث وان آمره‬ ‫بغير من أراده غلطا غيثسبه آلا يتعرى من أن يجوز فيه آن يلحقه معنى‬ ‫الاختلاف فى أنه مما يشبه العمد ‪ ،‬آو آنه يكون من الخطا ف حق الآمر‬ ‫لا الفاعل ‪ ،‬لأنه آصاب فى عمده ‪ ،‬من أراد قصده ‏‪٠‬‬ ‫وان تعمده بالفعل نقسه على من أراده غيره فى القتل ث جاز عليه فى‬ ‫غلطه ‪ ،‬لأن يلحقه حكم ما فى الآمر له على هذا يخرج غيما غيه من قود‬ ‫على قول من يقول به ف خطأ العمدءآو دية آو أر س ف موضع الاتفاق عليما‪،‬‬ ‫والاختلاف بالرآى غيها فيكون عليه ف اجماع أو رآى ف موضع الأمر ‪،‬‬ ‫وصحة كون الجبر ممن له التغلب ف زمانه ع لظهور سلطانه على الفاعل فى‬ ‫المفعول من مجروح آلو مقتول ع آو ما بينهما مما زاد على الجراح ف الفعل ‪،‬‬ ‫ولم يبلغ به الى القتل ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن له فى أمره يد عليه لقوة ظاهره فى جبره ‪ ،‬فالأمر فيما‬ ‫يلزم خيه راجع اليه ص لا الى الآمر ص الا آن يكون المطاع فى قومه ‪ ،‬خانه‬ ‫مما يختلف ف لزومه ما يكون فيه من مال ف نفس آو مال س غألزمه قوم‬ ‫دون آخرين على اثمه ما يحق فى غرمه لا غيره مما زاد عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقيل بالقود غيه ‪ ،‬وأن لم يكن كذلك خلا شىء عليه الا التوبة ‏‪` .٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوبة‬ ‫عليه‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫ثان‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫_‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬ان بلغ كل ذى حق الى حقه س والا فلا يراه له من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وف غول رابع ‪ :‬ان القر المفاعل لزمه ولم يكن على الأمر الا التوبة ‪.‬‬ ‫وان صح بغيره فكذلك على قباده ‪ ،‬والا فهو على الأمر س لأنه فى كونه يما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫السياب‬ ‫قد كان منه من‬ ‫غلا بد على كونه بأمره من لزومه فى غير قود ‪ ،‬وليس ف شىء منها‬ ‫ما يدل ف الرآى على خروجه من الصواب فى المنظر ‪ ،‬الا آن الأول آكثر‬ ‫ما فيه يخرج لأن غير المطاع ‪ ،‬ومن ليس له على المأمور يد ى سلطانه يقدر‬ ‫بها عليه آن لو خالفه ث كأنه ليس بشىء فى معنى الغرم لا غيما يلحقه به‬ ‫من الاثم ‪ ،‬فانه مما يكون غلا بد من زواله عن نفسه بالتوبة فى حاله ‏‪٠‬‬ ‫\ ا و من يكون‬ ‫له‬ ‫بأمر أحدآ من صيبانه ‘ آو من لا عقل‬ ‫ا للهم الا آن‬ ‫عليه غيما به يقتخص منه ‪ ،‬والا فالدية والأروش‬ ‫من غلمانه س غالقصاص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬آن لا قول عليه ‪ ،‬وانما يلزمه ما يكون فيه من آرش‬ ‫آو دية ث وبلحق ف العبد على أمره له ما قد لحقه من الاختلاف فى جواز‬ ‫بينهما على ر ا ى‬ ‫سو اء } لا غرق‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫عيد غيره كعيد ‏‪ ٥‬ق‬ ‫۔{ الا آن‬ ‫قتله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غوف‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬ان على العبد فى رقبته ‏‪٠‬‬ ‫وف قول ثالث ق هذا آنه بمنزلة الحر ص فيجوز عليه ما قد جاز غيه ‏‪٠‬‬ ‫وف تول رابم ‪ :‬آنه لا قود عليه ت وما دون النفس فى القصاص على‬ ‫رأى من يوجبه ف الموضع ‘ فان بقى للحر من بعده شىء فهو فى‬ ‫‪.‬‬ ‫رته ا‬ ‫ويعجبنى ف البالغ من عبيده أن يكون معه بمنزلة الأمير فى قومه ‪،‬‬ ‫فيجوز عليهما مما قدمن الاختلاف بالرأى غيهما ى موضع ما يكون له غبه‬ ‫يد ى قدرة عليه ‪ ،‬والا غهو كعبد غيره ممن ليس له طاعة ‪ ،‬ولابد عالية على‬ ‫أمره ف حاله س خان الفرق بينهما ظاهر المعنى لمن عرغه ‏‪٠‬‬ ‫وان قيل بأنهما سواء ‪ ،‬لأن من لا يقدر على جبره س ولا له طاعة فى آمره‬ ‫بشبه آن يكون فبه لاختياره لا لغيره ع وان كانت الأسباب ما قد كان من‬ ‫الأمر له ‪ ،‬خان له المقدرة على الامتناع ع وعدم الاستماع ‪ ،‬لترك الأتباع ‏‪٠‬‬ ‫ومن كان كذلك فعسى أن يكون فيه الأدنى الى آن يلزمه وحده‬ ‫فيكون عليه ث وغير البالغ من العبيد ف ذلك ومن له الطاعة عليه لا كذلك‬ ‫غيما يلزم على الاختلاف فى الأمر من قود آو آرثس أو دية ‪ ،‬ويجوز لأن‬ ‫يخرج ف صبى غيره مثل ما يخرج ف طفله من الاختلاف فى قوده به لأمره‬ ‫له فيما يكون غيه من دية آو أرش ‪ ،‬غان ذلك مما يلزمه غيكون فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١١‬الخزائن ج ‏‪) ١٤‬‬ ‫‏‪ ١٦٢‬۔‬ ‫وف قول معاوية ‪ :‬انه لا قود على الآمر له ‪ ،‬وانما عليه الدية ف ماله‬ ‫ونيل بالنقود فى هذا الأمر لا على غير البالغ من حر ولا عبد فى عبد ولا حر‬ ‫عنى حال ‪ ،‬وان أغرى به دابة آو لغيره فسلطها علبه غكذلك ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬انه لا شىء عليه فى دابة غيره ‪ ،‬ولا فيمن لا يعقل‬ ‫بين لى على حال فرق ما بينهما ى نفس ولا مال ع والقول غيما دون النفس‬ ‫مما غيه الاقتصاص واحد ع وما رجع الى المال ‪ ،‬آو كان ى أصله دية أو‬ ‫أرشاً على حال ‪ ،‬غهو كذلك فى ماله ‪ ،‬ولا قصاص فى كسر ء ولا غيما زاد على‬ ‫المفصل س وانما يأخذ به المجنى عليه من الجانى ماله من دية على قدر ما‪:‬‬ ‫يكون له من تلك الجارحة ‏‪٠‬‬ ‫وليس عليه ف عبده الا‪ :‬أن يعتق رقبة ع فان لم يجد فصيام شهرين ‪.‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬انه لا يجزيه الا آن يعتق مثله فى القيمة ‪ ،‬آو فى عبد غيره ‪،‬‬ ‫غالقيمة مع ااأتحرير ‪ ،‬وقدل لا عنق علبه “ؤ وآما أن بقتل فلا يجوز الا فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفتك‬ ‫موضع‬ ‫ومختلف فى جواز الاطعام فى كفارة المقتل لمن لم يجد الى العتق سبيلا‬ ‫لفقره ك ولم يقدر عنى الصوم لعجزه ‪ ،‬غقيل بجوازه ث وقيل بالمنع وعلى‬ ‫هذا فيكون عليه من الدين حتى يمكنه آن يؤديه فيقدر عليه ى والمقيمة على‬ ‫لزومها فلا يجاوز بها الحر ف الحكم ث غان من قول آهل العلم ف موضع‬ ‫التساوى بينهما ق هذا لابد وأن ينقص من ثمنه دينارآ ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪ ١٦٣‬۔‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬دينارا أو دينارين ‏‪' ٠‬‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬ولودرهم ‪.‬‬ ‫وف قول رابع ‪ :‬ولودانق ‏‪٠‬‬ ‫فى الأنثى ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬عشرة دراهم ى الذكر وخمسة‬ ‫أوفى قول خامس‬ ‫وما دون النفس من الجوارح والأعضاء ‪ 2‬وما تكون باهلجراحات‬ ‫ف أطر اغه‪ 4‬و ى شىء من يديه » على مقدار ما يكون للحر من ديته يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معرفة‬ ‫غأد ر ك‬ ‫صح‬ ‫ما‬ ‫الحدث‬ ‫بوم‬ ‫قيمته‬ ‫له م‬ ‫وف تول آخر ‪ :‬يقوم مرة صحيحا وآخرى جريح ث فيكون فضل‬ ‫ما بينهما لمولاه ‪ ،‬خان أتى على ثمنه بما خيه لمن جنى عليه ك وقيل لربه ء‬ ‫وماله يكون لما به س وان لم يصح غيه القيمة يوم الحدث الواقع به فالقول‬ ‫فى مقدارها الى الغارم ‏‪٠‬‬ ‫تآخر‬ ‫وان‬ ‫ح‬ ‫الغرم‬ ‫من‬ ‫لما غيه‬ ‫الفداء‬ ‫الحكم أو‬ ‫تقويمه بوم‬ ‫ق‬ ‫وعسى‬ ‫بالزمان ف موضع ما لايحتمل فيه كون الزيادة والنقصان س لأن يخرج ف‬ ‫دام‬ ‫مثله ما‬ ‫آجرة‬ ‫المديرة‬ ‫غبه‬ ‫نتلزم‬ ‫قتله‬ ‫على‬ ‫والمدير‬ ‫ح‬ ‫العدل‬ ‫انرآى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جما‬‫‪.‬‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬قيمته مدبرآ ‏‪٠‬‬ ‫‪.١٦٤ :‬‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬أجرته ف كل شهر لسيده حتى يموت المدبر له ‏‪٠‬‬ ‫وليس فى موضع ما يلزمه القود فى النفس س آو غيما دونها مما غيه‬ ‫القصاص بالاجماع آن يكتمه فى موضع خفائه من أربابه س ولا آن يمتتع‬ ‫من تأديته الى أصحابه ‪ ،‬لأنه مما يلزمه لهم ث غكيف يجوز له آن يخفى ما‬ ‫علبه أن يظهره ليعفى عنه ك آو بأخذ به على ما جاز خيه آن يحكم به عليه ‪:‬‬ ‫اذ لا يمكن أن يبلغ اليه ف عدله ولا باظهاره لأهله ‪.‬‬ ‫وان وقع الرضا بالمال لم يجز له آن يمتنع من بذله روما للقصاص‬ ‫على حال ‪ 0‬وليس عليه فيما لاقود فيه آن يظهره س وآيما يلزمه آن يؤدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما قد لزمه من دية آو آرشس‬ ‫وما اختلف فى قوده به جاز له آن يعمل غيه برآى من لا يراه لازما‬ ‫له \ ما لم يحكم به عليه من يلزمه حكمه فى موضع جواز العمل له‬ ‫به ى الرآى ‪ ،‬لأنه موضع الرآى حتى الحكم فيه ممن له أو عليه ‪.‬‬ ‫وقد طال بنا الخوض فيما لا مطمع لنا ف استيفاء أقله ك غكيف بأكثره‬ ‫أو به كل ؟ ! فالأولى آن ترجع بالقول الى ما غيه وقم ى فأتاه على الضلال من‬ ‫الدماء والأموال فى المحاربة منه لأهل الحق على الامتناع من أداء ما عليه »‬ ‫آو ترك ما ليس له ‪ ،‬ثم رجع تاب امى الله تعالى من قبل أن يقدر عليه ح‬ ‫غيؤخذ منه ‪ ،‬أو أعطى الحق من نفسه كما يلزمه بأنه ليس عليه شىء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬ان ذلك علئ الخصوص غيما يكون من احداثه عند‬ ‫التقاء الزحوف ف القتال الواقم بينه وبين أهل العدل ع لا على كل حال ع‬ ‫فانه مما يؤخذ بما يكون على غيره ‏‪٠‬‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬ف هذا أن اهداره انما يكون على الجماعة‪ :‬اذا‬ ‫لم يصح على آحد بعينه من الجملة ‏‪٠‬‬ ‫وف تقول رابع ‪ :‬ان الجماعة والواحد سواء ي وعسى ف هذا أن‬ ‫يكون داخلا فى حمل ما قبله من الثانى والأول ث الا ما نراه من التعريف‬ ‫ف عمومه بما به من البيان ع فهو ما يصلح لأن يطابق ف بيانه كل واحد‬ ‫منها [ خيكو ن معه ف مكانه ‏‪٠‬‬ ‫وف قول خامس ‪ :‬انه يؤخذ بجميع ما يكون من أحداثه ى محاربته &‬ ‫كما يؤخذ بهما خيما قبلها الا عفا عنه على ما جاز له ممن يجوز‬ ‫عفوه ف الحكم أو الواسع على رأى ‪ ،‬أو ف الاجماع ‪ ،‬والا فهو عليه حتى‬ ‫يخرج منه ف يومه بما يوجب البراءة من لزومه ث على قياد معنى هذا‬ ‫الرآى ان صح لمن رأى ‏‪٠‬‬ ‫ي الا أنه ق‬ ‫الرآى‬ ‫ى‬ ‫الصواب‬ ‫الأ أنه‪ .‬غير بعيد من‬ ‫متاملة الذلول من‬ ‫جميع جهاته ع وما بينهما ف أوضامه ع غليس الا من أحد 'آطراغه ‪ ،‬لا على‬ ‫‪١٦٦ .‬‬ ‫العموم لما بها‪ .‬من الخصوص ف ايجابه ونفى لزومه ث وكلها من قول‬ ‫‪ :‬المسلمين ى هذا س وليس فى ثنىء منها ما يدل على عدم صوابه ه ‪...‬‬ ‫غير أنى أرى من يذهب الى أنه خيما أفاده لا شىء عليه أكثر ما يخرج‬ ‫من قولهم فيه ‪ ،‬وما بقى ف يديه غهو على آصله ‪ ،‬ولابد خيه من‬ ‫تسليمه الى آهله ك آو اللى من يرجع اليه بعدله س وما به امتنم من حقه‬ ‫فى انتهاكه لما دان بتحريمه المقتضى فى حاله لنفى‬ ‫زمه أو حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى اهذاره‬ ‫سبيل‬ ‫& فلا‬ ‫اقراره‬ ‫لوجود‬ ‫انكاره‬ ‫كون‬ ‫‪.‬امسنتحلاله ح وعدم‬ ‫وف قول آهل الحق على حال ى نفس ولا مال ‪ %‬ايئن المحاربة عللى‬ ‫أو ماله ا غير موجبة لسقتوطه ق‬ ‫من تأدية الواجب قى نفسه‬ ‫الامتناع‬ ‫تنولهم على هذا من حاله ‏‪٠‬‬ ‫الرأى‬ ‫فى الدين بادىء‬ ‫الافادة من آهل الخلاف‬ ‫لمن تال به بعد‬ ‫خلافا‬ ‫غيما تمد لزمه ‪ .‬غابى‬ ‫مجاز‬ ‫العدل‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫لأن يكون‬ ‫{ لا يجوز‬ ‫سفاهة‬ ‫أن يعطى غيه الحق من نفسه \ وامتنم غناصب ف حربه على ذلك بغي‬ ‫على من أراد أن يأخذه س كما لزمه أن بؤديه اليه لأنه مما آصابه فى‬ ‫الأصل ف غير محاربة لأهل العدل ى فكيف يجوز ‏‪٠‬‬ ‫انى لا أراه مما‬ ‫‘‬ ‫اجماع‬ ‫أو‬ ‫رأى‬ ‫ف‬ ‫نزبله الامتناع ‪4‬‬ ‫غيصح لأن‬ ‫يصح لأنه مما يأتى لعمومه على جميع الواجبات من الحدود والمحقبوق‬ ‫_‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫ا غيزيلها ث ويكون سبيلا الى بطلانها ‪ ،‬ولكنه لا يصح فانه لا يحيلها ‪ :‬وان‬ ‫جاز ف الرآى لأن يخرج فيما آصابه غيها غ ما قد جرى هن الاختلاف‬ ‫الواي ف لزومه خيما قبلها ى موضع التحريم ع ولا غيما بعدها على ذلك ‪.‬‬ ‫وكفى بالكتاب ' العزيز دليلا غلى آنه لازم لنه س ومأخوذ نه لمن لنه‬ ‫عليه ختى بؤديه اليه \ كما يلزمه ى نفسنه من حق ف‪ .‬قود لقتل آو‬ ‫& آو ما يكون‬ ‫آرش‬ ‫أو‬ ‫دية‬ ‫ماله من‬ ‫ق‬ ‫< آو‬ ‫عدل‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٩‬ما دونه من قصاص‬ ‫لزومه ف زمانه ى لجناية منه على مال غيره غصار ى ضمانه ‏‪٠‬‬ ‫كما يلزمه ى غرمه بالعدل من قنمة آو مثل على حسب ها ذكرناه آو لا‬ ‫فيما يكال آو بوزن آولا س فان ما خرج عنهما بالقيمة آولى الا ما اتفق‬ ‫غيه على ما جاز من الرضا س والا غالرجوع الى الثمن فيما لا يدرك غيه‬ ‫من أنواع المال وجود الأمثال ‪.‬‬ ‫وف هذا ما بدل فى المنازل على هدمها أو حرتها بالنار آنها يرجع بها‬ ‫‪ .‬الىن القيمة فتقوم جزية وعامرة ‪ ،‬كما هى به من العمارة بيوم خرابها ح‬ ‫| فيكون عليه فضل ما‪ .‬بينهما لأصحابها ‪ ،‬وكذلك فيما به أو عابها غرم لما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫وما آشيهها من‬ ‫أصابها‬ ‫فعسى آلا يكون له فى مثل هذا مخرج من ذلك ث قاخهمه فان الشبهة‬ ‫‪ .‬ف الشىء داع غيه الى أن يكون ف حكم ما آشبهه من شىء ف جميع مايجوز‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫ف الرأى أن يؤدى اليه ‪ ،‬وان لم يفرد بذلك فحكمه دخل عليه ‪ ،‬الا ما خص‬ ‫بدليل شرعى لا حظ غيه للنظر معه ‪ ،:‬والا فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫غسلها‬ ‫آ نن‬ ‫عليه‬ ‫ن‬ ‫موسى‬ ‫غفى قول‬ ‫وتقلعه [‬ ‫النخل‬ ‫من‬ ‫وأما قطعه‬ ‫أو‪ :‬أن يعينه آخرى مثلها نخلة يأكلها غلة حتى يدرك‪٠:‬‏‬ ‫وف قول أبى بكر‪ :‬الموصلى ‪ :‬ان عليه قيمتها من غير ما أرض ولا ماء ‏‪٠‬‬ ‫هى له‬ ‫ئ غيعطى من‬ ‫الأرض‬ ‫‪ :‬انه ينظر الى غسولة‬ ‫مبشر‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫قلعها‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫أرضه وماؤه‬ ‫تقطعها وله‬ ‫مثل ما بأخذ اللفاسل نخلا من مال من‬ ‫فكذلك على قياد رآيه لأنه من ذلك ‪.‬‬ ‫وفى قول آبى معاوية ‪ :‬انها تقوم بأرضها ؤ ثم ينظر من بعد قيمة‬ ‫الأرض ‪ ،‬غينقص عنه من الجملة ث وتبقى قيمة النخلة علبه على معنى‬ ‫ما قاله فى مثل هذا س كل واحد من هؤلاء ‪.‬‬ ‫والقول ف الشجر كذلك ‪ ،‬لأنه مما يشبه ف النظر ‪ ،‬وان لم نجده بذكره‬ ‫مصرحاآ به فى الأثر ث خفى القياس ما يدل عليه بغير البأس س خلافا لمن‬ ‫يدعى من الناس ف المختلف بالرأى غيه بانه لا يكون أصلا للقياس ‪ ،‬يمنع‬ ‫من أن يقاس عليه ما أشسبهه آصلا ‪ ،‬وما دونهما س فالقيمة غيه لما أنقصيما‬ ‫فى آمل أو فرع ‪ ،‬من أرض أو كسر آو قطع ‏‪٠‬‬ ‫فان بلغ بها الى ما لا يكون لأهلها فائدة ‪ ،‬خالترك لأصلها غهننو‪ :‬ممن‬ ‫‪ ٦٩‬س‬ ‫‏_‬ ‫‪ .‬اتلافها ح‪.‬والغرم غيه لكلها ء ومختلف ف جواز جزه آو آخذها لثلها © غقيك‬ ‫‪.‬يجوازه ‪ ،‬وقيل بالمنع من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعسى ف جذوع النخل وساق الشجر أن يلحقهما مع غرم الكل منهما‬ ‫‪.‬معنى الاختلاف ف آنهما يكونان لربهما ى الحكم ء آو لمن جنى عليهما بالغرم‬ ‫ان صح التياس لهما بما جاء ف العبد ف موضع لزوم قيمته } أو كأنهما‬ ‫‪ .‬لا ييعدان فى الشبهة من أن يىحقها معنى ذلك ‪:‬‬ ‫وما آتلفه من الثمار ؟ قيل ان يدرك على رءوس النخل آو الأشجار‪2 :‬‬ ‫غالقيمة كما يكون له مقدار الا آن يترك الى ما أريد به ‪:‬ق الأغلب على‬ ‫‪ .‬ربه فيه من أكله آو بيعه قبل انضاجه آو بعده على آصح ما غيبه يخرج‬ ‫‪.‬‬ ‫ف النظر ان صح ‏‪٠‬‬ ‫وف قول محمد بن المسبح ‪ :‬ف العذوق بمثلها ث ويلزم من ثبوته آن‬ ‫يكون ف غيرها من الشجر اف ثمرها ‪ ،‬كذلك لخروجه عن الكيل والموزن‬ ‫ف وقوعه على قياده ان صح لكن القول بالقيمة آرجح ‪.‬‬ ‫وما اتخذ من أنواع الشجر للخشب غخالغرع منه هوا ممين الغلة ‪،‬‬ ‫والقول فيهما واحد مهما أضيع من قبل أن بيلغ‪ .‬الحال الذى ايصلح غيه‬ ‫| للقطع ‪ ،‬ويجوز غخيما يبقى من هذا لأن يلحقه حكم ما‪ .‬ى الأصل غرم‬ ‫‪ ,‬الكل من الاختلاف ف أنه يكون لربه آو لغارمه على الخطأ أو العمد‬ ‫‪.‬‬ ‫من ظلمه ‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫وألذى ف نسى آنه لربة ‪ ،‬لأن ماله لم يزل عنه الا آنه لابد فيهن‬ ‫أن يقوم غينقص من القيمة الا أن يقنع التراضى على غيره ‪ ،‬وما رجع ما بين‬ ‫القيمين على حال س غهو لمن له المال ى ولا يبين لى خيه موضع الجدال ‪.‬‬ ‫الزرع من قبل آن يصلح للحصاد قيمته على نظر البخدول‬ ‫‪::‬وغليه ف فساد‬ ‫‪..‬‬ ‫»‬ ‫اتلافه‬ ‫يوم‬ ‫غنه‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬ان عليه مثل ما يأتى من الزرع ى ذلك الموضع خبا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيمنه‬ ‫آو‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وف تول ثالث !‪ :‬ان عليه ثمن مثله ‏‪٠‬‬ ‫وف قول رابع ‪ :‬بالأوفر من القيمة له فى حاله ذلك حال قيامه متروكا‬ ‫له‬ ‫فيحكم لمن‬ ‫‪6‬‬ ‫البذر‬ ‫مم‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫العنا‬ ‫آو‬ ‫ئ‬ ‫النفقة و السقى‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫للثمر‬ ‫عليه بالأكثر منهما على قوله ‪ ،‬وما آشبهه من كل مزرو ع لملثمرة ث فهو مثله‬ ‫وان حالفه ف النو ع ص خان حكمه على سواء ى لعدم الغرق بينهما غيما أرى ‏‪٠‬‬ ‫وان لم بيلغ به الا الى النقص عما به فى الأصل لزم غرم الفضل ى‬ ‫وما زرع لغير الثمرة ع غان رجى لأن يرجع الى حاله ي خهو بمنزلة العلف‬ ‫ى القيمة ث فان بلغ الحد الذى به ينتمى اليه فى الغالب على مثله‬ ‫ا ف تركه ث والا تقدر ف حاله لأن يكون فى قيامه متروكآ الى ذلك ع ومالا يرجع‬ ‫مما لم يرد به الثمرة قوم عليه كذلك ع لمعرفة ما يكون له من القيمة فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيعه يوم لزومه‬ ‫_‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫وقف قول آخر ‪ :‬انعليه فيما آتلفه ولم بصر اليه قيمته بعدل‬ ‫السعر يوم الحكم أو لأداء لا له من الغرم مقدارا فى حاله يوم وقوع‬ ‫الحدث فى ذلك على نظر من له بالقيمة من العدول نظر غيما صح خآدرك‬ ‫حكه لقيام الحجة به من اقرار أو بينة ‏‪٠‬‬ ‫وان خفى علمه ولم تنم به لمعرفة القيمة ضحة فى اتمرار من مخدثه ح‬ ‫ولا شهادة لجهل من تقوم به الحجة بالأصل \ فالقول ف مقدار الغرم راجع‬ ‫الى الضامن ف الحكم س الا أن يرضى بما يدعيه ربه غيه ث ونكن‬ ‫فى الحين س لما‬ ‫اليمين فى موضع الطلب‬ ‫اليه من‬ ‫لايد لمن يرجع القول‬ ‫يكون له عليه ف ذلك منها ث اذ لا مخرج له عنها من غير ما غرق فى‬ ‫هذا بين ما يكون فيه القيمة آو المثل ف موضع لزومه بالعدل من المنازل‬ ‫و النخل والأشجار و الزروع والأمتعة والثمار وغيرها من جميع الأشياء كلها ‏‪٠‬‬ ‫غيدخل فيه !لحيوان حتى العبيد من نوع الانسان س وما يتعلق‬ ‫بالأروس فى الجراجات الى غير هذا فى موضع ما يخفى على آهل المعرفة‬ ‫القاعدة لما يبنى عليه‬ ‫بالقيمة من ذوى العدالة معرفة آصله ء الذى هو‬ ‫ى حكمه ‪ ،‬مقدار غرمه ‏‪٠‬‬ ‫لأنه لا سبيل غيه الى الرجوع به لمن فى تتقويمه يرجع به اليه لا على‬ ‫بيحان ث ولا صحة لبرهان من ببنة ح ولا اقرار بلسان س فكان الأولى به‬ ‫_ ‪_ ١٧٢‬‬ ‫على هذا أنيكون كذلك مع الايمان ف موضع لزوم الضمان فى الاجماع «‬ ‫أو على رأى من يلزمه ف موضع الرأى ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعسى فيما لا يحتمل خيه كون النقص أو الزيادة بعد آن وقع به‬ ‫الحدث على حال أن يجوز على بقائه ى ثمنه لمعرفة ماله آن يكون على‬ ‫ما به ‪ ،‬وعليه فى الحال لأداء ما يكون فيه على من بلى به ف موضع ركوبه‬ ‫لما دان بتحريمه فى الشىء نفسه س أو فى جملة ما به بدين لربه ‏‪٠‬‬ ‫غان المستحل لا شىء عليه من بعد التوبة على حال ف نفس ولا مال ع‬ ‫الا ما بقى ف يده ‪ ،‬فانه لأهله وعليه الرد غيه على الأشهر من القول والأكثر ء‬ ‫لا على الاجماع لقول من يسوغ له ذلك غيجيزه له من غير اسنثناء‬ ‫عليه ف نىء من أنواع الال ‪ ،‬الا ما ذكره ث بعض استرقه ظلما من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القبلة على الاستحلال آنه مما بينبغى له رده‬ ‫عبيد آهل‬ ‫ولا معنى للفرق فى هذا غيما معى ‪ ،‬فأراه مما يخرج على معنى‬ ‫الصواب فى الحق ء لئن فى الجزء ما يدل على الكل ث غان جاز له فشىء‬ ‫فالجميع حل ‪ ،‬وان لم يجز له فالرد عليه لما بيقى فى يديه عمومآ لا فى‬ ‫شىء دون غيره ما عرغه ‪ ،‬خان ف هذا الموضع ف الزننى أقول بأنه من‬ ‫الفواحش الكبار من جمبع ما أتاه ‪.‬من العبيد و الأحرار ‪..‬‬ ‫ولا تعلم آن أحد من أهل الاقرار يدين بتحليله ق انكار لتقريفه‬ ‫‪_ .١٧٣‬‬ ‫ف شىء من الديار ص فهو متهكة فى دين & ومنقصة فى شين ‪ ،‬فكيف يصح أن‬ ‫يرضى به من المخازى كريم ى ولا شك فى فاعله بأنه فى نفسه لئيم ‏‪٠‬‬ ‫ولئن دخل ق البعض ف الفروج من جهة الاستحلال فى التزويج لما‬ ‫لا يحل ف دين المسلمين على حال ‪ ،‬غانه مما قد أجمع على تحريمه بالنص‬ ‫بالأشخاص‬ ‫تنوع‬ ‫‪ ،‬وان‬ ‫اسمه‬ ‫‘ وانه لو الحد ق‬ ‫الجملة من يعرفه أجمع‬ ‫ق‬ ‫فى حكمه من جهة الزانى والمزنى به ى فانه مما يختلف على كونه من حرمتهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى حكم‬ ‫غيما به يلزم من حق فى غرم أو حد‬ ‫غان البالغ غيرالطفل والمجنون لا كصاحب العقل } ومن يحرم لعارض‬ ‫ف الحال يمكن غيه كون الزوال ع لا كمن لا بحل لذاته على الأبد ع وان‬ ‫طال به الأمد والعبيد من الرجال ‪ ،‬لا كالأحرار ف كل حال ‏‪٠‬‬ ‫والحرائر غير الاماء ى فكيف يصح أن يكون على سواء من كل وجه‬ ‫الذكر ك‬ ‫ق‬ ‫وما آحمل‬ ‫‪6‬‬ ‫نذغسه بالترويج غير العكر‬ ‫‪ 6‬والمحصن ق‬ ‫النساء‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك تأويلا‬ ‫بالقياس‬ ‫الرأى‬ ‫تفصيلا ‪ 6‬وف‬ ‫النىسنة و الاجماع‬ ‫به ق‬ ‫صرح‬ ‫فغد‬ ‫أخرى‬ ‫ف‬ ‫الافنر اق‬ ‫وقع‬ ‫ؤ غقد‬ ‫من الخصال‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫الانفاق‬ ‫ولئن وقع‬ ‫على حال ‪ ،‬لما بينهما من التفاوت ف غير واحدة من الأشياء ‪ ،‬تارة ى‬ ‫اجماع وآخرى فى اختلاف بين الفقهاء ث وربما يكون من جهة الانكار الموجب‬ ‫‪.‬لنفى الاتترار‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧٤‬س‬ ‫‏‪ ٠‬أو‬ ‫جهله أو علمه‬ ‫مو ضع‬ ‫ظلمه ق‬ ‫ق‬ ‫هذا‬ ‫بلى يمشى ء من‬ ‫و على من‬ ‫كان مما يلى الأمر ف حكمه أن يأتى كل شىء فى محله ‪ ،‬للا يخرج به عن‬ ‫حله الى مالا يسع ى علمه آو جهله ‪ ،‬غانه فما يتفق فى مواضع س ويفترق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر ى‬ ‫ق‬ ‫ولا عذر لمن فرقه ف موضع الاتفاق ءولا لمن جمعه فى موضع الاغتراق ع‬ ‫اذ لا يجوز فى شىء الا آن يودع ف مكانه الذى غيه يوضع ء غان عكس‬ ‫ف شىء من هذا وما أشبهه ضل فانتكس ء ولم يكن له من الهلاك نجاة‬ ‫ولا فكاك ے الا بالمتاب الى الله تعالى من اثمه ‪ ،‬والدينونة ف ظلمه بماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫يكو ن‬ ‫كما‬ ‫غر مه‬ ‫من‬ ‫لها على من زنى مها على الرضا ف‬ ‫لا شىء‬ ‫غان البالغ من الننسساء‬ ‫ا موضع‬ ‫ا‬ ‫هذ‬ ‫ق‬ ‫مثلها‬ ‫اق‬ ‫وقيل صد‬ ‫ئ‬ ‫صد اتها‬ ‫‪ 6‬وللمستكر هة‬ ‫عتلها‬ ‫صحة‬ ‫بالمجامعة على الاكراه والممانعة ‪.‬‬ ‫وعسى ف المس آن يلحقه معنى الاختلاف فى لزومه به على هذا ء‬ ‫والا غالمطاوعة منها فى موضع جواز أمرها موجبة لزوال مهرها س وان‬ ‫تكن بين الحالين فهى على الأغلب ف ثبوته وزواله من الأمرين ‪.‬‬ ‫وان يقم التسساوى غيما بينهما فمى على الاشكال فى موضم الاحتمال‬ ‫ولزومه أحق على حال ‪ ،‬ولا سيما ف موضع العذر من اظهار الامتناع & وعلى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٧٥‬‬ ‫فى الأصل معدوم حتى يصح وجوده‬ ‫رأى أو ف اجما ع ‪ 3‬لأن الرضا‬ ‫بما يدل عليه ‪ ،‬فيصح ف الحكم بما لا شك فيه & وعنده به يزول ما كان‬ ‫يجب على الكراهية لها من العقر فى الاتفاق من آهل المذكر على ما جرى‬ ‫به الرآى فى المهر ‏‪٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫آهل الشرك‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫بين‬ ‫بلا فغرق‬ ‫الثحرار‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫على هذا‬ ‫بالغ‬ ‫من‬ ‫يبكون‬ ‫حال‬ ‫الزانى بها ‪ 3‬وعلى آى‬ ‫كيف ما بكون‬ ‫الاقرار‬ ‫ذوى‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫‪ .‬خفكله‬ ‫معتو ه‬ ‫آو‬ ‫مجنون‬ ‫مقر ‘ عاتل آو‬ ‫مشرك‬ ‫عيد آو‬ ‫أو‬ ‫حر‬ ‫صبى‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لر ضا‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫سمو‬ ‫الجواب ‪ :‬ف موضع الجبر قد مضى فى لزوم المهر به محملا ي والصبية‬ ‫لا رضا لها ولا مطاوعة منها خلها عقرها ءلكنها لا تملك آمرها ‪ ،‬والمجنونة‬ ‫والأمة ‪ ،‬والسكرى والمعتوهة كذلك ‪ ،‬ولا غرق بينهن ف ذلك الآ فى‬ ‫مقدار ما يجب ف الوطء من المهر ع ف موضع المطاوعة أو الجبر ‏‪٠‬‬ ‫غان للحرة من هؤلاء صداتها على ما جاء من الاختلاف ف مقداره‬ ‫فيما تقدم ذكره سابت ‪ ،‬ولمولى الأمة من العقر على هذا الفرج البكر &‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬ص‪‎‬‬ ‫مثل العشر من ثمنها ى نظر العدول غيه متدارآ به ‏‪٠‬‬ ‫وقف قول آخر ‪ :‬مثل خمسة ث وقبل قى المطاوعة من اليوا لغ آنه ل شى ء‬ ‫لها ث ولكنه قل ذكره ث وعسى آلا يبعد ق الرآى من العدل ث أن لو قبل فيه‬ ‫نال مه فيها ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫على ر آى‬ ‫‏‪ ١‬لثيب‬ ‫‏‪ ١‬لمثل < لأنه مما جا ء ق‬ ‫ممهر‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٧٦‬‬ ‫وف تقول ثالث المطاوعة منها والاكراه سواء على قياده ‪ ،‬خيخرزج‬ ‫غيها من الرأى ما قد خرج بها ى موضع الجبر لها ‪.‬‬ ‫وف تقول رابع ‪ :‬ان عليه فى المطاوعة لمولاها مقدار ما آشسغلها عنه‬ ‫لا غيره ف قوله على آى حال تكون غيه للكبيرة من الاماء آو الصغيرة من‬ ‫اقرار أو شرك فى انكار س غان وجود كفرها غير موجب ف حكمها لزوال‬ ‫عقرها & لأنه من الاماء فى عقر ‪ ،‬فأنى يبطله كون كفر فى آمِة آو حرة‬ ‫مشركة أو مقرة ‏‪٠‬‬ ‫انى لا أعلم الا آنه لازم ف موضع لزومه على الحر البالغ المعاتمل فى‬ ‫ماله ى والصبى على العاقلة ‪ ،‬لأن غير البالغ خطه وعمده من الخطأ ‪ ،‬ومن‬ ‫لا عقل له كذلك ع وعلى العاقلة ق مثل هذا من جنى منهما آن تعتله عنهما‬ ‫قل آو كثر فهو عليهما ‪.‬‬ ‫وف تول ثان ‪ :‬حتى يبلغ المقدار الذى يلزمها ى والاغهو عليها‪. .‬‬ ‫وف قول ئالث ‪ :‬فى هذا وما شبهه على رآيه فهو لمغولهما ‏‪٠‬‬ ‫وف تقول رابم ‪ :‬انه لا شىء عليهما ع لأن القلم مرفوع عنهما ‪.‬‬ ‫وف هذا ما يدل ف المعتوه والأعجم والمجنون حال زوال عقله ‪،‬‬ ‫الاختلاف بالرآى‬ ‫أن يخرج من‬ ‫غيما يجوز‬ ‫على أنهم مثل ا لصبى ف هذا‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٧٧7‬‬ ‫ق عدله & على لزومه ز لأنهم ف شبهه ‪ ،‬غالأاولى بهم لزوال التعيد أن يكونوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كمثله‬ ‫خده‬ ‫وعلى رأى من يذهب ف هذا الى لزومه بهما ك فيكون توله عى‬ ‫عاقلتهما ك خان لم يكن لهما عاقلة فهو ف آموالهما ‪.‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬انه لا شىء عليهما ث وعسى فى مقدار ما ينوبهما على‬ ‫أقل ما يكون معها مقدرة ‪ ،‬أن لو كانت ف الحال موجودة أن تبقى عليهما ء‬ ‫وعلى المملوك فى رقبته صغيرآ كان العبد آو كبيرآ ‪ ،‬وعلى مولاه ان لم يأمره‬ ‫بما آتاه شىء من جناياه ‪ 0‬وانما له أن يقدمه بجميع ما غيه ‪.‬‬ ‫وأما آن يلزمه فى ماله آكثر من ثمنه فلا أعرفه فيما يصح ‪ ،‬الا أنه‬ ‫ببقى ف الرقبة على حاله ث وقيل ان فداه بما غيه والا فهو يحدثه لمن‬ ‫جنى علبه ‪ ،‬وان بيم فى ذلك لا على هذا س غله ما بقى ‪ ،‬لأن الزيادة له ©‬ ‫وليس عليه من النقص شىء س ولا من اقراره دون آن يصح عليه بغيره ‪،‬‬ ‫لأنه لا يصدق ف ربه غيما يدعيه قف نفسه من هذا عليه ان لم‬ ‫بصدقه فيه ء لأنه بؤدى ف حاله الى اتلاف ماله لما به من زواله ‏‪٠‬‬ ‫غكيف يجوز على المولى ف غير صحة تقوم به من حجة هى فى الظاهر‬ ‫نقه‬ ‫ق‬ ‫عليه } و ‏‪ ١‬لعيد أدر ى‬ ‫يجوز‬ ‫يصح فيه أن‬ ‫مالا‬ ‫هذا‬ ‫حجة‬ ‫بأمره ‪ ،‬ولا يزول عنه مالزمه لدفع مولاه ما لم يصح غيه كلا خهو عليه ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬الخزائن ج ‏‪) ١٤‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٧٨‬‬ ‫ويلزمه أن يؤديه من ‪.‬بعد آن يحرز متى ما قدر آن يخرج منه يما‬ ‫يكون له به براءة ف التوسع أو الحكم فى تول آهل العلم ث فان‪.‬مات‬ ‫من قبل الخلاص ‪ ،‬فالله آولى بعذر من رجع صادنا" اليه ‪ ،‬فعجز عن‬ ‫تأدية ما عليه ‪ ،‬من غير توان فى تقصير س ولا قليل ولا كثير ‪.‬‬ ‫وان أعتقه من بعد ما صح معه ما جناه ‪ ،‬خغأولى بالحدث ف غرمه‬ ‫آن يرجع به على المولى على رآى هن يقول خيه آنه يرجع البه ‪ 2‬فيكون علبه ه‬ ‫وف تول ثان ‪ :‬ان عليه متندار القيمة ع وما زاد عليهما فيتبع به‪ .‬العبد ‏‪٠‬‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬على العبد لا على مولاه شىء من ذلك س وان أعنقه‬ ‫من قبل آن يعلم به ث فيصح معه غلا شىء عليه ‪ ،‬والعتق ماض على حال‬ ‫كيف ما كان فى علم آو جهل الا ف موضع استغراق ‪ ،‬غانه مما يختلف فى‬ ‫ثبوته بالرأى فى قول غير ذى هزل ‪.‬‬ ‫وان يقع التكرار ف الوطء الاستكراه فى عدة من المرات وما شبهه‬ ‫ف الجماع منه لها على وجه الجذاع لدعو التزويج كذبا وتصديقها له حتى‬ ‫قضى منها ارب ‪ ،‬أو يكتمها من بعده ما أوقعه بها من الطلاق فى موضع‬ ‫البينونة أو الرجعى من آنواع الفرق ‪ ،‬على ما به لخفاء عليها ك أو يصح‬ ‫معها فيدعى فى كذبه الرد ‪ ،‬خانها على هذا كله وما أشبه لها من الرضا فى‬ ‫شىء ‪ ،‬وان رضيت فى نفسها ف موضم جهلها بما أحدثه ‪ ،‬أو لظنها به فى‬ ‫حالة صدق مقاله ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫آو تكون ممن لها رضا فى نفسها لها ‪ 0‬ولها مطاوعة منها فى اجماع آو‬ ‫زآى ف موضع الرأى العدل بملكة آو فقد عقل ‪ ،‬غان عليه فى التكرار على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرام صدتا‬ ‫عدد المرات س لكل واحدة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد غيه‬ ‫قول ثان ‪ :‬آن ليس عليه الا صداق‬ ‫وف‬ ‫عكوفة عايه لازما لها قى وطئه اياها عادة‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬مادام‬ ‫وقف قول ثالث‬ ‫علىى ذلك ث غهو بمنزلة المرة الواحدة س فان نوى تركها ثم رجع اليها‬ ‫فوطئها تعدد عليه على حسب ما يكون من ذلك غيه ‪.‬‬ ‫فليس علبه من‬ ‫وما لم دؤده‬ ‫فيه الصد اق‬ ‫‪ :‬حنى بؤدى‬ ‫ر ابع‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله‬ ‫ق‬ ‫بمعنى الواحدة‬ ‫‪ %‬وانما بكون‬ ‫شىء‬ ‫نعدده‬ ‫وعسى فى موضع الجهل بوقو ع من بعد التزويج س آو المانع من الوطء‬ ‫الحال لمعنى ف الفراق أن يلحقه معنى هذه الآراء كلها ى الصداق ء‬ ‫وف موضع الاستكراه على ما آشبهه ف حرامه‬ ‫غكيف مع العلم أنه أجدر‬ ‫فأظهر ‪ ،.‬لأن بتعدد عليه بتعدده ‪.‬‬ ‫وان لم يخرج من الاختلاف ف لزومه كذلك على هذا من آمره فى‬ ‫ذلك ما لم يتركها غيؤدى اليها صداقها ث الا أن الوطء قد يكون من بعد‬ ‫الونغاة ث فيلحق ق الشبه بالاكراه فى الحياة ث اذ ليس بعد الموت من رضا‬ ‫غيلزمه ما غيه ث لأن حرمة الميت كحرمة الحى ‏‪٠‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫الا أن تكون زوجته فعسى آلا يتعرى من أن يلحقه فى صداقها معنى‬ ‫الاختلاف ف لزومه مرة آخرى ‪ ،‬وان صرح غيه بأنه لا شىء عليه ‪ ،‬فان بثوته‬ ‫آحرى لأنه ف الفراق من أنواع مالا رجوع معه ما بقى ف الدنيا ث فمى‬ ‫هذا! والأجنبية سواء ‪ ،‬ولزومه أدنى غيما يقع لى فى النظر لا فى نفى‬ ‫لأنه موضع رآى الا أن الوطء فى الدبر على حرامه مما يجوز لأن‬ ‫بلحقه معنى ما جاء فى القبل من لزوم المهر به ف موضع لزومه للموطأة‬ ‫هنالك على رأى من يقول فيه بأنه حكمه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬لا عقر له فى الحكم س ولا فيه شىء من الغرم الا ما به‬ ‫يحدث ف المواضع من الجروح & غيكون لها قى موضع ما يكون على الخطأ‬ ‫ى المجروح آرش ما به أصابها من ديته لجرحها ‪ ،‬والذكر فى هذا كالأنثى &‬ ‫لا ذرق بينهما فيما خيه على مقداره ع يلزم من دية فى حر أو قيمة ى عبد ‪.‬‬ ‫وان يرضى على نفسه بالوطء فى دبره بعد آن صار المالك لأمره ‪،‬‬ ‫غار اده وأذن به فلم بيال بحجره ‪ ،‬غانه لم يأذن بعقره ث غكيف يجوز خيه‬ ‫فى موضع الاذن ث‪ .‬دع‬ ‫ألا يلزمه له ‪ ،‬وغير مآذون بجواز مالا يجوز‬ ‫ما لم يأمر به ى نفسه ڵ أو يكون بحال ‪ ،‬ومن الا يملك آمره فى الحال ‪،‬‬ ‫انه الأحرى أن يكون عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٨١‬‬ ‫وعلى قول آخر فى من يملك آمره ‪ ،‬غكانه لا شىء له فى القياس له‬ ‫جدير بذلك & لأنه آبا ح من نفسه‬ ‫‪ 0‬غزاد عليه فهو‬ ‫بغيره مما أشبهه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س كأنه آشيه‬ ‫‪ ،‬لأنه بلز مه له ف هذا‬ ‫له ي والأول أوجه‬ ‫ما ليس‬ ‫الا آنه غيما يبلغ الى ما يلزم العاقلة خيه غيكون عليها فى موضع الخلة‬ ‫ان صح له ف غير عمد ‪ ،‬والا غهو فى ماله كما لو كان فى عمد بعد آن‬ ‫بنزل فيه الى الال بدلا من القصاص على من يلزمه غيه بعمده ‪ ،‬آو‬ ‫يكون ممن لا قصاص له معه على حال ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪ , .‬فان العاقلة لا تعقل عمدا فى قول آهل العلم ى ولا عبدا آو لا اعتراخا‬ ‫بثساهدى عدل ء الا ما صح من الجنايات على من لم يبلغ الحلم‬ ‫حتى يصح‬ ‫أو ما شبهه ممن لا عقل له فانه مما يلحته الرأى فيجوز عليه‬ ‫ما قد مضى من القول غيه ع وعلى من بلى ف عقله بركوب مثله آن ينظر‬ ‫‪..‬ف أمره ف موضع لزوم التعبد عليه من بعد التوبة الى ا له غيما يلزمه فى‬ ‫الاجماع ‪ ،‬أو على رأى فى موضع النزاع ‏‪٠‬‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬آو يختار‬ ‫أعدل‬ ‫من ذاته أو مغيره‬ ‫أيصره‬ ‫‏‪ ١‬ليعمل غبه عما‬ ‫جواز الاختيار ي ما يكون ف الاحتياط له أفضل ما لم يمنع‪ :‬من هذا‬ ‫مانع فى حنكم آو ما أئسبهه ‪ ،‬فيرجع غيه الى من رجم اليه ث ولابد فى‬ ‫التوبة مع الندم الباعث على روهها ف الحال من آن يظهرها بالمقال فى‬ ‫‏‪ ١٨٢٣‬۔‬ ‫‪5‬‬ ‫جهره‬ ‫ذوب‬ ‫كفر ه من‬ ‫ق‬ ‫خى‬ ‫الجوارح‬ ‫أفعال‬ ‫‪ 4‬لأنه من‬ ‫موضع ‪ :‬القدرة‬ ‫ويجزيه ف موضع العجز لوجود عذره آن يضمرها فى سزه ه‬ ‫وأن يجزم ف قلبه الغرم على آلا ببعود الى مثله س ولا الى شىء مما‬ ‫لبس له فى تركه أو غعله لله تعالى لا لغيره من خلته ث ما بقى فى دهره &‬ ‫وأن يخفى على من يطلع ف أمره على آمثال هذا من وزره س خلا يصرح‬ ‫يه على نفسه ف عمده لذكره س ولا سيما عند من يلى آمر الحدود فيقيمها‬ ‫على ما جاز له ى الواسع بعد قيام الحجة س آو ى موضع لزومها ‪.‬‬ ‫غان البالغ العاقل من الأحرار ع غمن يؤخذ فى مثل هذا بالاترار فى‬ ‫موضع ما يكون على الاختيار تعدد آربع مرات على رآى غيه ‪ ،‬لا لقول من‬ ‫يوجبه فى المرة الواحدة فى الحدود س كما يؤخذ بالأربعة من الشهود العدول‬ ‫ف جميع من به ربى على الرضا آو الكراهية من ا!بلغم آو الأطفال ى فالذكور‬ ‫والاناث على آى حال يكونون فيها ض فيجد كما بازم ى الحكم من جلد‬ ‫آو رحم ؤ ان لم يرجم عن اقراره حتى يقع أو الحد مع استكمال شروطه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى كل منهما‬ ‫ولابد على حال فى النساء والرجال من البكارة من لوازمه للحر‪ :‬فى‬ ‫الجلد والحصانة من لوازمه ف الرحم ف موضع الحكم مع ما يقتضى من‬ ‫الوازمه ف العبد مهما صح عليه بغيره ث فيكون ف حده على النصف من‬ ‫‏‪0٧‬‬ ‫لا يصح غيه لعد م تحريه‬ ‫‏‪ ١‬لرحم ‪ 0‬فانه مما‬ ‫من‬ ‫غره‬ ‫جلد ه لا ق‬ ‫ق‬ ‫‪.‬الحر‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨٣‬‬ ‫نؤلاأبغير البينة عليه ث غا ناقرازه ليس بشىء فى الحكم على حال ‪ ،‬لأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نوزع مال‬ ‫فكيف يصح جوازه على المولى بعد أن صار فى منزلة الدعوى ‪ ،‬انى‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫لا أعلمه مما يصح جوازه غيه حتى يصح بغيره ‪ ،‬ومهما صح عليه فى‬ ‫زمان لا على احصان ‪ ،‬لم يجز غيه لعدم التحرير الا ما جاز عليه‬ ‫التعزيز ث الا آن هذا كله من الخصوص على شروطه ‪ ،‬وبقى ف موجباته‬ ‫من لوازمه على العموم شسرطآ ف الجميع كون البلوغ والعمد ‪ ،‬وصحة‬ ‫ا العتل ث وعدم الاكراه لوجود الاختيار ف العبيد والأحرار‬ ‫غان غير البالغ لا حد عليه ث ومن لا عقل له كذلك غيه ص وان وجب‬ ‫‪.‬على من زنى من البلغ بهما ث فانه لا يجوز أن بجب فى ثبوته عليهما }‬ ‫ولا على آحد منهما ؤ لارتفاع القلم عنهما ك وانما يصح أن يلزم من‬ ‫بلغ الحلم ع وصح عقله غسلم ث لنزول بلية التعبد عليه دونهما ‏‪٠‬‬ ‫غالزانى على هذا يلزمه بجميع من به يزنى من طفل آو بالغ فى‬ ‫عتوهة أو جنون أو عقل ت من حى أو ميت فى هداية آوعى ‪ ،‬عن طلوع من‬ ‫يمه‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬مزةنى‬ ‫غير شيهة‬ ‫بلز مه يه ف‬ ‫< مما‬ ‫غبره‬ ‫أو‬ ‫آد مى‬ ‫كر ‏‪ ٥‬ف‬ ‫ح أو‬ ‫معقولة‬ ‫‪ 7‬ن ذكر‬ ‫بالبالغ آو ما أسمه لا غيرهما‬ ‫يلزمه على الرضا ى نفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهما‬ ‫لا غرق‬ ‫ح‬ ‫سواء‬ ‫‪ :‬اأصبى و الأصبع‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫فكيف يجوز فيصح ف الحد أن يلزم به أحدا من الرجال أو‬ ‫النساء ‪ ،‬انى لا أآعرغه فى هذا الموضع ‪ ،‬الا آنه لا بلزمه ‪ ،‬ولا يلزم به‬ ‫خلاف لمن لا عقل له من بالغ أو ما آشبهه من وجه آخر \ فانه لزمه‬ ‫فى موضع لزومه على من بلزمه ولا يلزمه س والمخطىء فى حاله ما نواه‬ ‫من حلاله ع آو على العكس غيما بينهما ى هذا وما آشبهه مما أراده من‬ ‫‪٠‬‬ ‫بغير لا يعمده‪‎‬‬ ‫خه‬ ‫ى فآخطآ‬ ‫قصده‬ ‫ق‬ ‫غيره‬ ‫‪ ١‬ليا ح آو‬ ‫غانه مما لا يجوز عليه ف الحد أن يكون به غيه ص وقد تحول‬ ‫من دونه شبهه غيزول ‪ ،‬الأن الحدود تدرآ بالثسبهات على حال س والمخطىء‬ ‫فى هذا مخطىء ف اثمه س لوجود ظلمه على رأى لا ف اجماع لقول‬ ‫من يقول فيه بأنه لا اثم عليه ك ولئن جاز لأن يلحقه حكم الاختلاف فى‬ ‫‪ ،‬غرجم الحد عنه قطعا أولى من العذاب فى الدنيا بالرجم آو‬ ‫هذا‬ ‫الجلد ث لأن هذا كأنه من العمد فى غاية اليعد ‏‪٠‬‬ ‫غأنى يصح أن يكون فى عذابهما على سنواء فى حالتى العمد والخطأ ‪،‬‬ ‫انى لا آعلمه وان تساويا ق الفعل نفسه فالفرق بينهما فيه من جمة‬ ‫فى نفسه الى ما قد أبيح له‬ ‫انما قصد‬ ‫الارادة ث لأن المخطىء قى هذا‬ ‫خأخطا بغير ما أراده ‪ ،‬والمتعمد لارادته المحرم متعمد غيما _ نسخة _‬ ‫بما رامه من الأمور ‪ ،‬بغير المحجور ث فوقع به على ظلم فى جهل أو علم ‪.‬‬ ‫فكيف يجوز أن يكون له عذر فى الجهل مع معرفة الأصل الموجب‬ ‫_‬ ‫‪١٨ ٥‬‬ ‫_‬ ‫من فعله معد‬ ‫على هذا‬ ‫لقمبن‬ ‫ى انه‬ ‫المدلك‬ ‫دين أهل‬ ‫لحجر ‏‪ ٥‬عليه ‪1‬‬ ‫البلوغ ف عقله ‪ ،‬بأن يؤخذ به كما يلزمه حدا ف موضع لزومه رجما أو‬ ‫الفعل ث‬ ‫جلدا الى غيره ‪ 5‬لعدم خيره من تعزير‪ .‬أو قتل يستحقه ى مثل هذا‬ ‫فيمن نسبه دنى ‪ ،‬آو بعد فناء ‏‪٠‬‬ ‫ولا حرمة له فى انتهاكه للفروج المحرمات على حال س ولا رحمة‬ ‫الا آن يندفع غيه عنه بقدر موجب ف خقه لشبهة ترغم عن نفسه بها‬ ‫ما قد نزل به ث غتدغع ع فان خيما بين المحصن من الخطا والعمد شبهات ح‬ ‫لابد وآن يدرآ بها الحد ‪ ،‬والا فهو واتم ماله من داغم ‪ ،‬بعد قيام الحجة‬ ‫حكم هذا الأمر فى‬ ‫بما يلزمه فيه عند من يلى العدل من أولى الأمر‬ ‫لمزنى به ف القبل آو الدبر ث من الأنثى والذكر ث من غير ما غرق بين‬ ‫الحى والميت ف ايمان آو كفر ‪ ،‬من مملوك آو حر ‪.‬‬ ‫ى هذا الشىء يدل عليه بحق فى اهدار الحد يشبهه فى هذه‬ ‫الدار ى ولا ف لزومه بالعمد س الا ف زوجته الميتة فعسى فى عمده آن‬ ‫يلحقه معنى الاختلاف فى وجوبه لذلك بها عليه ث وان تقيل بأنه لا حد عليه ‪،‬‬ ‫)‬ ‫فقد قيل غيه بالحد ‪ ،‬وقيل بما دوتنهع مزنير ‪.‬‬ ‫وما جاز لأن يلحقه مع الزوجة لم يصح الا آن يجوز فيه مع‬ ‫ا المملوكة التى كان يطؤها على ما أجيز له منهما بالتزويج آو التسرى بها‬ ‫ى حباتها ث واذا جاز لأن يدر عنه فى أمة غيره بعد موتها لشىء من‬ ‫_‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫فى آمنه التى‬ ‫الأنساب ى الحياة الا ما تقدم من الزوجية بينهما ء جاز‬ ‫أظهر ‌‬ ‫الموت ف هذا‬ ‫ل يطؤها ف حباتها ث لأن تكون على كونه من بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصل‬ ‫ق‬ ‫< لنها مملوكة‬ ‫يه آجحر‪.‬‬ ‫غهو‬ ‫والوطء فى نسربه بها بما قد آبيح له غيها بالملك ف بعد الاستبراء‬ ‫لا تبله ‪ 7‬غان تعجل فيه على غيره ف موضع لزومه منع منها وطأ فى غير‬ ‫جلد يلزمه بها ك وليست المرأة كذلك مع عبدها اذا هى فى عمدها مكنته من‬ ‫نفسها ‪ ،‬فانه يكون عليها كما يلزمها ف حدها من رجمها أو جلدها الا ى‬ ‫موضع الظن منها لحله وجوازه فعله ‪ ،‬غانها تعزز بما دون الحد ‪.‬‬ ‫كما‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬ان هذا مما لا عذر لهما غيه ث وعليهما الحد‬ ‫بلزمهما ص وق هذا ما يدل على العكس من الرجل ف آمته ‪ ،‬خانه لا حد‬ ‫عليه بها ث الا آن تكون ممن يطؤها أبوه آو ابنه ‪ ،‬فانه يلزمه ى موضع‬ ‫الزانى على رآى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫علمه حد‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬انه يقتل بالسيف ‪ ،‬لأنها مما لا تحل له على حال ‪.‬‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬انه لا حد عليه ف موضع الجهل بحرامها ث وظن‬ ‫الجهل الا آنه يحتاج فيه الى مراجعة البصر ‪ ،‬عسى ولعل آن يرى فيما قبله‬ ‫‏‪ ٠‬ما يدل علىى آنه أقوى من هذا فى باب النظر ‪ ،‬لأن العمى عن رؤية الفرق‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫‪ .‬بنينا الضلالة والهدى ث غير موجب لعذر الجاهل غيما يركبه من الباطل ى‬ ‫‪.‬مثل هذا س بل الأولى أن يؤخذ به ف الآخرة والأولى ‏‪٠‬‬ ‫ا ا أوان لم يعلم من قبل فلا لوم عليه فيما لم يحطه من نفسه خبر! ‪،‬‬ ‫ما وراءه‪ .‬من‬ ‫‪ .‬دع‬ ‫نذرآ‬ ‫ف تقيامها يه أو‬ ‫علبه عذرا‬ ‫الحجة‬ ‫ولم نقم يه‬ ‫الآجل ّ لأن ذلك لا من تقدرنه ح‬ ‫العقوبات على ذلك فى العاجل‪ .‬أو ما بعد‬ ‫فكيف يجوز غيصح آن بؤخذ به ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن ف ظاهر الأمر كذلك من وطء أبيه وان علا آو ابنه وان‬ ‫ا سخل ئ فهو ف اثمه على ما مر فى حكمه من ادراء الحد عليه فى الاجماع‬ ‫عليه من تنول آهل العدل س الا آن تكون مربوطة فى قيد بعل آو لغيره غيها‬ ‫شركة بعدل ث غيجوز لأن يلحقه حكم الاختلاف فى لزومه له فى ذلك‬ ‫بهما ث لا فيما يكون خالصا لغيره ‪ ،‬خانه مما لا يصح غيه من القول ‪،‬‬ ‫الا آنه عليه الا آن يكون عن رآى ربها واذنه فى موضع ما يكون المد‬ ‫المالك لأمره ‏‪٠‬‬ ‫ئيونه‬ ‫ف‬ ‫ااخنادف‬ ‫يلحقه حكم‬ ‫لأن‬ ‫على وزر‪٥‬‏‬ ‫بجوز‬ ‫مما‬ ‫فانه‬ ‫الاجماع‬ ‫موضع‬ ‫لها من العتتر ق‬ ‫ح ولما مكون‬ ‫لازم‬ ‫‏‪ 6٧‬والا فهو له‬ ‫‪ .‬وهدره‬ ‫على لزومه عازم ؤ آو على رأى من يوجبه فى موضع الاختلاف بالرآى س وما‬ ‫ا جاز عليه من العقوبة ف حياتهما ث جاز لأن بلحته ف مماتها لقرب ما بين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحالين‬ ‫ف‬ ‫الحرمة‬ ‫وصحة‬ ‫ك‬ ‫الأثريين‬ ‫‪_ :١٨٨‬‬ ‫غير آنه ف الزوجة المملوكة ص وان جاز لأن لا بتنعرى من الاختلاف‬ ‫ى لزومه بالوطء لهما بعد الوغاة منهما آدنى ف نفسى رآى من يذهب‬ ‫الى وجوبه ‪ ،‬لانقطاع العصمة ف التزويج س وزوال الملكة المقتضى فى‬ ‫الاجماع لعدم ما أبيح به له فيهما من الجماع ‪.‬‬ ‫غكيف بمن لا عصمة له معها من الحرائر ولا ملكة له غيه من‬ ‫الايماء ‪ ،‬انى لآرائه مما لا بيعد أن يلزمه ف الجميع لعدم الغرق فى‬ ‫هذا بالحق بين من تكون مملوكة أو حرة ‪ ،‬مشركة آو مقرة ث زوجة أو لا ‪،‬‬ ‫‪.‬غلزومه أولى ما جاز لأن يلحقه فى علمه بالأصل الموجب فى العدل‬ ‫للحرمة اسم الزانى ‏‪٠‬‬ ‫وان جهل حرمة ما غعل ‪ ،‬ولا ثسك ف أمر المولى لمن بأمره أن يزنى‬ ‫بمن يملكه من الايماء أنه ليس بشىء لأنه مما ليس له ى فكيف يصح‬ ‫لأن يكون ف الزانى لأمره ث مغ عدم عذره موجب ى الحد لهدره فى حق‬ ‫عالم ث والأمر ف نخسه نوع باطل ‏‪٠‬‬ ‫ألبس الأوجه فيه آن يكون وجوده كعدمه ‪ ،‬لا غرق بينهما ث خدع‬ ‫ف جوابه قول نعم ث فان بلى ف هذا الموضع به أولى ‪ ،‬وبعد الموت‬ ‫غاربى ث لارتفاع الملكة وانقطاع الزوجية ‪ ،‬وكون التحريم فهو به أحجى ‪،‬‬ ‫لأنه يلزم به اسم الزنى ‪ ،‬وعلنى خغحثشة غيما بين الأحياء ع خكأنه فى الميت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآفحشس‬ ‫على حال‬ ‫الحى أآوحشس‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫فينبغى ف هذا آن ينظر حتى ف الزوجة والمملوكة من بعد وغاتهما ء‬ ‫خانه ف الفرق أنم بينونة من الطلاق ‪ ،‬فهى ف ذلك والأجنبية على‬ ‫البضع ‪ 7‬لأنه شىء مقطوع لا يرجى معه ف دار الدنيا‬ ‫سواء فى جواز‬ ‫رجوع خكأنها ى الشبه على حال بمنزلة البائن ف الحال لعارض موجب‬ ‫اف لزومه لحرامهما على الدوام ف دين الاسلام ‏‪ ٠‬زببادة على غراتها على‬ ‫البائن ف طلاقها ‪.‬‬ ‫لأنها لازم لحجرها فى الساعة الى آن تقوم النساعة ‪ ،‬خدك فى أمرها‬ ‫على آنه ممتنع الرجعة الى الحل ‪ ،‬كما كانا عليه من قبل ‪ ،‬لبقاء الحجر‬ ‫فتخرج عنه ‪ ،‬فكيف يصح غيه نفى‬ ‫ما بقى الدهر س لا ينفك منك آبدآ‬ ‫المزيد على البائن من الطلاق ف الأحرار والعبيد مم ما يمكن فى هذا ء‬ ‫لأن يحول يوما على حاله فيزول ‪ ،‬لأنه عارض ممكن الزوال ‪ ،‬فلا يجوز‬ ‫أن يقضى ف زواله بالمحال البرهان حتى تنكح زوجا غوره فى القرآن ‪.‬‬ ‫وتد ثبت على الواطىء فى العدة لمن يطلتها ف موضع البينونة بالعمد‬ ‫لزوم الحد س وعلى الاختلاف ف الرجعى على ما جاء غيه من الرآى ح‬ ‫غلزم من جوازه مم البينونة على حال آن يكون ف غرقة الموت على‬ ‫ما أراه أدنى ثبونآ ع وأظهر وجوبا لأنه فى خراقها آثم من الثلاث ف طلاتها &‬ ‫فهى فى هذا كغيرها ممن لا تعلق له بها ع الا ما بقى له معها من النظر‬ ‫_ ‪_ ١٩٠‬‬ ‫اليها والس لها ف غسلها من غير ما يبشتهى فى ذلك لما تقدم من أسباب‬ ‫الزوجية لا غيرها لأنه من بقية ‏‪٠‬‬ ‫لا ترى أن له آن ينكح أختها ‪ ،‬آو ابنة أختها ‪ ،‬أو عمتها ى الحال‬ ‫من غير ما تأخير الى وقت آخر على حال ‪ ،‬الا آنه على هذا يؤمر آن‬ ‫يتولى طهرها استحباب فى غير الزام ث ولا مخافة من موافقة به الحرام ‪.‬‬ ‫وليس كذلك مع الطلاق ثلاث ث لأنه هنالك مما يختلف ف جوازه‬ ‫على ذلك ‪ ،‬وف هذا ما يدل على كون البينونة الموجبة فى الوطء ‪ ،‬لرأى‬ ‫من يقول بالحد تقربيا له من الصواب فى النظر ‏‪٠‬‬ ‫ولعل من نفى فى رأيه أنه يلزمه بما آبصره لتقديم الزوجية موضع‬ ‫شبهة فاهدره ع الا أن احرامها مما لا شك فيه ‘ فاين موضع الشبية‬ ‫لمن رامها ك ولا شبهة انى لا أراها مما يعز فى الطلب على من يدعى صحة‬ ‫وجودها فى غير تخطية له ث ولا تكذيب فى دعواه ‪ ،‬الا أنه تصديق فى كُل‬ ‫وجه ‪ ،‬كأنه مما يحتاج ف مثل هذا لموضع من الرأى الى بيانها ‪ ،‬بما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تدل على صحة برهانها‬ ‫‪: ,‬‬ ‫والتى فى العدة من غيره لابد وآن يلزمه الحد بالوطء منه لها ص وان‬ ‫كان عن تزويج بها ث وعليها مثل ذلك فى موضع العلم ك وموجبة الحرمة‬ ‫منهما ع وان جهلا التحريم غلا عذر لهما ث الا آنهما موضع النظر لجوازه‬ ‫مما يختلف ف ثبوته على من جهله ث وظن فى نفسه حله ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٩١‬‬ ‫فقيل بأنه يدرآ عنهما غيوديا فيه بما دونه ضربا لهما ‪.‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬بالحد س لأن هذا مما لا عذر فيه ‪ ،‬وما جاز من‬ ‫الرآى لأن يلحقهما فى العدة من غيره ع جاز الأن يخرج فى العدة منه فى‬ ‫موضع البينونة ‪ ،‬كذلك غيهما ان لم أقرب من ذلك ي والا غلا فرق بينهما غ‬ ‫الا أن نفى قف هذا تميل الى الحد س لعدم صحة العذر بالجهل ‪ ،‬فى‬ ‫موضع العلم بالأصل » غرجحته لما يدل عليه ف النظر من الأدلة فى الأثر ع‬ ‫لئلا يبقى ف ركوبى المحجور عذر لن رامه به فى شىء من الأمورا ‪: .‬‬ ‫وعسى فى تول السيخ جابر بن زيد رحمه الله ‪ ،‬لقد آحسن عبد الملك‬ ‫وأجاد حين بلغ اليه ما قاله وبه قضى فى قتل من تزوج غوطىء من نكحه‬ ‫أبوه للعلم بحرامه ‪ ،‬آو الجهل غقال ‪ :‬أتزوجت بأمك لا جهل ولا تجاهل فى‬ ‫الالسلام ‪ ،‬ثم آمر به فضرب عنقه ان يكن كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال غيه الثشسيخ هداه الله ما قاله تصوبيآ له فى القول والعمل‪ .‬ح‬ ‫لأنه بما يعمهما ‪ ،‬اذا لم يقع الاستثناء قف نفس الثناء عليه فيهما لشىء منهما‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫جلد‬ ‫أو‬ ‫رجم‬ ‫‏‪ ١‬لحد من‬ ‫ف‬ ‫يخصه‬ ‫فيما‬ ‫ذا ك‬ ‫‏‪ ١‬كأنه من‬ ‫و هذ‬ ‫ما تهوين ف ظن من قال ‪ ،‬آو عمل بغيره مما يخالغه من المرأى فى موضع‬ ‫الرأى س فانه مما لا يجوز غيما جاز من هذا وغيره ‪.‬‬ ‫الا آن التجاوز ف موضغ الاختلاف بالرأى عما ثقل من الرأى الى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫ما خف فى مثل هذا مما لا حرج غيه على من عمل به ‪ ،‬لأنه مما له تعالى‬ ‫وحده ‪ ،‬لاشريك له من خلقه ‪ ،‬والعفو والمغفرة من صفانه ‪ ،‬غهو المولى‬ ‫العفو الغفور ڵ لعبده المذنب العاصى الكفور ث مهما رجع اليه بصدق‬ ‫الرجعى ف اقباله عليه ‏‪٠‬‬ ‫والمكره على الزنى ممن له القدرة عليه مجبور ث ولا تقول فى المفعول‬ ‫به على الغلبة ى الا آنه معذور‪ :‬ي لأنه فى نفسه مقهور س وانما يجوز‬ ‫لأن بختلف فى الفاعل على الجبر‪ :‬ث غيلزمه الحد ‪ ،‬أو يدرآ عنه بالشبهة‬ ‫لمعنى القهر ص لا ى ما يكون غيه من الاثم ‪ ،‬ولزوم ما غيه من الغرم ‪ ،‬لأنه‬ ‫ى فعله بمالا يبقى فى الغير بمثله ‏‪٠‬‬ ‫وقد مضى من القول غيما يرجع به الى المال ع الا أن يكون المفعول‬ ‫به هو الذى أكرهه على الزنى ف نفسه أو فى أمته ‪ ،‬فانه لا شىء له ء‬ ‫الا أن يفرط عليهما ى الوطء بما لم يأذن له‬ ‫اذا كان بحال من يملك آمره‬ ‫به من الموجبات ف الحكم لشىء من الضمان ف دية أو أر أن لو كان على‬ ‫غير هذا من جبره على الغعل المحرم ى أو أمره ‪.‬‬ ‫غتد مر فيه القول ما يدل عليه غيما يكون به من حق أنه مما يختلف فى‬ ‫ثبوته على الفاعل بهما ف أمثال هذه الرذائل س الا آن ف هذا ما يدل على‬ ‫الجبر آنه مما يكون تارة غيهما » وآخرى فى أحدهما & غينبغى ف الواجب على‬ ‫_‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫هذا أن يعطى كل واحد منهما حقه خغيما له أو عليه به يقضى ف‬ ‫موضع الاكراه أو الرضا ‪ ،‬من فاعل آو مفعول به ‪ ،‬اذ لا يصح ف حكمهما‬ ‫أن يجمعها ى موضم الاختراق ‪ ،‬ولا آن يفرقا ى موضع الاتفاق س ولا آن‬ ‫يكون ف موضع الاجماع ‏‪ ٠‬كما يكون فى موضع الرأى ‪.‬‬ ‫وان جاز لأن يقضى عليهما برأى ف موضع الاختلاف بالرآى س فانه‬ ‫غير الاجماع س اذ يجوز غيه غيره لمن جاز له ما لم يقع الحكم ممن يصح‬ ‫منه & على من يصح عليه ص فيصح لجوازه غيه ‏‪٠‬‬ ‫وليس الاجماع كذلك ‪ ،‬لأنه من الدين ‪ ،‬فلا يجوز خلافه برآى‬ ‫ولا دين ت ولاضطرار فى موضع نزول العذر‪ .‬به فى الاجماع ‪ ،‬آو على رآى‬ ‫ف موضع الرآى لمن يجوز له غير الاختيار ث والخطا كالعمد فى لزوم‬ ‫الحد & والجهل غير العلم ث وان كان لا عذر غيه لمن رام به النجاة من‬ ‫الاثم ع والضمان غيما به يكون ف الغرم ‏‪٠‬‬ ‫فقد يهدر به غير واحدة من العقوبات قى الدنيا عفوآ من الله تعالى ح‬ ‫ومغفرة له ف حقه ع لا غيما يكون لأحد من خلقه & ولا شك ف المتجاهل‬ ‫آنه أحرى من الجاهل ‪ ،‬غهو فى اقدامه على ما ليس له آشسد جرما‬ ‫وأعظم اثمآ؟ ‏‪٠‬‬ ‫لأن من آراد الحق غاخطأ بغيره من الباطل ع لا كمن أراد الباطل‬ ‫‏‪) ١٤‬‬ ‫‪ .‬الخز ائن ج‬ ‫‏‪١٣‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫فأصابه ى ركوبهما لما يكون من المحجورات فى الدين ‪ ،‬وان كان لا عذر‬ ‫وآرادآ مثالا ‪ ،‬والمخطىء‬ ‫فيه لهما ث فان العالم فى ركوبه المحارم أقبح حالا‬ ‫ى الشىء غير المتعمد لظلمه ؤ والناسى كالذاكر فى حكمه س الا غيما‬ ‫يكون فيه على سواء لعلة موجبة له عن أدلة ث والجزاء من ذلك فى‬ ‫الأجرة ولا غيما قبلها ‏‪٠‬‬ ‫والمتحل غير ا محرم ث لأنه فى دينه لركوبه ما ليس له كأنه معارض‬ ‫ى القول والعمل لربه ‪ ،‬والمحرم انما خالف فى العمل وحده دون القول ‪،‬‬ ‫غبان لهذا فيهما ع بان من دان أبلغ ف كفره على هذا من أمره ‪ ،‬الا آنه‬ ‫لا يؤخذ على حال ‪ ،‬بما آتلغه على الاستحلال فى نفس ولا مال ث ان‬ ‫صح له فيما عليه من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫دينه‬ ‫غهير أهل‬ ‫هن‬ ‫اسنتحله‬ ‫ما‬ ‫يعتر‬ ‫يؤخذ‬ ‫آنه‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫وق‬ ‫على وجه السبى لهل القبلة ف الحرائر والاماء جزما لا بغيره من الحد ‪.‬‬ ‫وينبغى آن يكرر فى هذا الرأى النظر ث عسى أن برى فبه بأنه من‬ ‫وعليه غيه كون الاستحلال س الا فهو‬ ‫جملة ما يهدر عنه فيما يصح له‬ ‫المآخوذ بما لزمه على كل حال ‪ ،‬لأنه ف الأصل على حكم التحريم‬ ‫مالا أعلم فى حينى أنى اعلم‬ ‫استحلال هذا‬ ‫فى حاله حتى يصح كون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫ومن عجبى يوم آن قوم ممن تلبس بالضلالة لعمى عن جهالة ث آو‬ ‫لموى أظهروا من أنفسهم دعوى اباحة الأدبار من النساء فى النكاح ‪ ،‬وفى‬ ‫الكتاب والسنة والاجماع ما يدل على أن اللواطة من السفاح ‪ ،‬خكيف يجوز‬ ‫فيصح لأن يكون من المباح ف زمان س لا لبيان يصح عن برهان يدل عليه ‪،‬‬ ‫فيصح غيه ‪ ،‬انى لا آعلمه بدليل من حكم تنزيل س ولا فى خبر ث ولا اجماع‬ ‫ولا أثر ث ولا تيباس عن رأى ذى بصر ‪ ،‬عن آحد من آهل الألباب على‬ ‫حال ‪ ،‬الا أنه ف الصغار من العبيد والأحرار ث من الفواحش العظام فى‬ ‫دين الاسلام ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫يه‬ ‫ما يكون‬ ‫الرجال‬ ‫آو‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫ق‬ ‫يعمده‪٥‬‏‬ ‫أتاه‬ ‫وعلى من‬ ‫قتاله بالسيف س على رآى من يقول به فيه ضربا‬ ‫ء يلزمه‬ ‫حال‬ ‫حده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫قوله‬ ‫على‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 6‬غلا غرق‬ ‫محصنا‬ ‫بكر ‏‪ ١‬آو‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫ح سو‬ ‫لعنته‬ ‫وف تقول ثان ‪ :‬أنه بمقى من على رأس جبل ثم يرمى بالحجارة قذفاً‬ ‫له حتى يموت ب لا غاية له الا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪..-.--‬هه‪-‬‬ ‫وف تول ثالث ‪:‬ان عليه ما على الزانى من جلد البكر ع ورجم المحصن ‪.‬‬ ‫وف توئ رابم ‪ :‬ان البكر يجلد س والمحصن يلقى به من غوق جبل أو‬ ‫جدار ثم يتبع بالحجارة ح وناكح البهيمة كذلك ‏‪٠‬‬ ‫ونتول آخر ‪ :‬الا أن يكون له ‪ ،‬ولكنى لا أبصر وجه الفرق من‬ ‫_‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫أى وجه ع ولا بين الزوجة وغيرها وان قيل فيهما باهداره عنهما }‬ ‫س لا غرق فيما‬ ‫غانى لا آعرغه الا آنها ف الحرمة والأجنبيات على سواء‬ ‫بينهما عندى لعدم الأدلة على الفرق ‪.‬‬ ‫ألا ترى آنه مما يوجب الفرقة ف موضع المتعمد تحريما لها عليه‬ ‫بلا مقال لمن رام غيره ف حال س وعلى من يدعى الغرق آن يأتى فيه بدليل‬ ‫صدق يدل عليه بحق \ والا غلا معنى لقوله ‪ :‬لا برهان له من غير‬ ‫دعوى غيه س بانه ليس له دليل عليه ‪ ،‬لأنه من القطع على الغيب ينفى‬ ‫صحة وجود ما آمكن س لأن يكون فق الوجود عرفه من رآه حقآ ‪ ،‬غغاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنى فى الحال لقلة درايتى صدتا‬ ‫وما جاز عليه مع الزوجة جاز فى المملوكة على حكمها ى الفراش‬ ‫آن تكون قف هذا كمثلها غيما يجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف ف لزومه‬ ‫بهما قى التعمد على وطئه لهما ق الحياة ث فيصح لأن يكون كذلك غيما‬ ‫بعد الوفاة ع لعدم صحة الخرق غيما بينهما فيما يكون من هذا فى الأدبار‬ ‫على الاكراه آو الاختيار ‪.‬‬ ‫فيجوز لأن يخرج قى اهداره بالشبهه ث ولمزومه كما حد غيه كذلك فى‬ ‫موضع الاجماع آو الرأى ق ثيوته على هذا من الجماع ق الأنثى آو الذكر‬ ‫خغيهما‬ ‫القول‬ ‫‪ %‬غان‬ ‫‪ %‬آو من بعد موته‬ ‫ديره‬ ‫حباة من نكح ق‬ ‫الخنثى ق‬ ‫آو‬ ‫_‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫فى موضع الجبر ت وكون الأمر فى الأمة من ربها كما سبق فى‬ ‫واحد‬ ‫ا موضع ب غان فيه ما يبدل‬ ‫ذكره مصرحا به ص وكفى عن اعادته ى هذا‬ ‫عليه ئ فينظر من هنالك اليه ص غان به يكتفى قى هذا حق من عرفه ‏‪٠‬‬ ‫وبالجملة ان مبلغ علمى فى وطء الأدبار ع غيما صح ف الذكر والاخبار‬ ‫والاجماع والرأى من آهل العدل فى الآثار ع بأنه محجور فى الجميع ث وعلى‬ ‫الاطلاق ف العاصى والمطيم من الجنة والناس ‪ ،‬بغير شبهة موجبة لزنية‬ ‫ف التباس ‏‪٠‬‬ ‫فكيف يصح على عمومه فى الزوجة على الخصوص من زوجها ؤ لأن‬ ‫يدرأ عنهما أو عن الحى منهما والزنى باسمه لازم لهما ع كما يلزم الغير‬ ‫به من الأجنبيات على حال س والعلة هى لزومه لا غيرهما ث والبهيمة‬ ‫كذلك وان كانت فى ملكه ى غلا شىء فرق ما بينهما ث آو يجوز فيصح لأن‬ ‫بكون لغير مفرق يوجبه غيهما ‏‪٠‬‬ ‫لقد عز على أن أرى ف هذا الا أنه على سواء فى الكل ‪ ،‬لعدم‬ ‫جوازكون الحل على مر الزمان ق نوع الانسان وغيره من الحيوان ‪،‬‬ ‫لكل مكان ‪ ،‬بلا فرق بين الحى والميت ف شىء الا ما يكون ف البهيمة المملوكة‬ ‫لغيره ى غان الجنة على قول من يذهب ف المنع من جواز الانتفاع بها فى‬ ‫شىء ‪ ،‬فيأمر آن تذبح غتدغن ف الأرض ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫وعلى نول من يرى أن يراسل فيها مهملة ‪ ،‬فلابد فى فسادها به على‬ ‫ربها من آن تلزمه القيمة ضمانا لهعليه حتى يؤديه اليه على ما جاز له «‪.‬‬ ‫وعلى قول من أجاز منها ما عدا لحمها ولبنها أكلا وشرب ‪ ،‬خعليه‬ ‫مقداز ما ينقص من ثمنها ى نظر من له معرفة بالقيمة من العدول فيما صح‪،‬‬ ‫ها‬ ‫اليه مم يمينه ق ذلك‬ ‫مننداره‬ ‫ف‬ ‫والا غالقول‬ ‫وعلى قول من يذهب الى اجازة الانتفاع بها على ما هى به من قبل ‪،‬‬ ‫وعليه فيخرج على قياده آلا يلزمه لربها غرم لشىعء ‪ ،‬لأنها بعد على حالها &‬ ‫وما لايؤكل لحمه ث ويشرب لبنه ع فعسى آلا ينظر فيه اليهما لمعرفة النقص‬ ‫وف القيمة فينبغى فى تردده بين الأول والآخر رأيا ث غليختر لنفسه فى‬ ‫خلاصها ما يراه فى حالة أقرب الى نجاتها فى مآله ‏‪٠‬‬ ‫فان له أن يعمل على ما جاز له من قادية أو ترك ما لم يحكم عليه‬ ‫بلزومه حاكم ممن يلزمه حكمه بالحق فى هذا وما أثسبه فى الرأى ‪ ،‬فيكون‬ ‫عليه ع وعسى ف موضع النقص ف القيمة أن يكون عليه ف العدل ما بينهما‬ ‫من الفضل ‪ ،‬وغير المملوكة ف الحال ‪ ،‬والتى هى له نوع مال ‪ ،‬لا غرم فيهما‬ ‫لشىء من ثمنها ‪ ،‬أو ما دونه من نقص فيهما ‪ ،‬اذ ليس لغيره حق بهما غيلزمه‬ ‫له على رآى من يلزمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والميتة لخروجها بالموت عن اليد من ربها كذلك الا على رآى من يذهب‬ ‫‪_ ١٩٩١‬‬ ‫' الن جواز الانتفاع بما جاز له منها فعسى على رأى من يفسدها بالوطء آن‬ ‫يكون عليه لمن هى له قيمة ما أفسده عليه ف موضع ما به ينتفع على ما جاز‬ ‫‪ ,‬له‪ ،.‬فلا يتركه معها على أنه لا يرجع اليه ع فانه على هذا من تركه لا شىء‬ ‫‪5‬‬ ‫ب عليه ‏‪٠‬‬ ‫وأما الحد ق نفسه فلا أعلمه مما يدر عنه بموتها ‪ ،‬لأنه مما‪ :‬أطلق‬ ‫اعلى الناكح لها ث ولم يعلق ف لزومه بالزوج شرطا ف ثبوته لوجودها حال‬ ‫كونه بها س ولا بالملكة فيها له ‪ ،‬لأن المالك وغيره فى المملوكة وغيرها لعدم‬ ‫الشبهة ف الحرمة سواء فيما يخرج على معنى الصواب فى هذا س فاعرفه‬ ‫مما يصح ف كونه منوط بالأرواح لوجوبه فيكون بالحياة مربوط ‏‪٠‬‬ ‫كلا ولا يعمحم الملك من الناكح مشروطآ ث غيقضى ف وجوده كون‬ ‫سقوطه لفقد شىء من شروطه ي غان صح ما فيه عن جابر بن زيد رحمه‬ ‫الله يحكى عن الاستفتاء فى الحد‪ .‬لمالكها لم أقدر آن آدقع ما عنه يرفع‬ ‫بعد آن يصح فيه عنه بأنه ما لم يخرج من العدل لنه المقدم & ومن حقه أن‬ ‫‪ .‬يعظم لما ظهر له من العلم والورع ‪ ،‬ولما جاء ف ادرائه مع الزوجة من‬ ‫الرآى ث فجاز لأن يخرج فيما آشبهها بالملك ث غير آنى لا أقوى آن أرجع عن‬ ‫‪ .‬الأقوى ف موضع لزوم القول به ث أو العمل خوفا من الزلل ف الرجوع‬ ‫‪ ,‬عما أرى الى ما لا أرى فى هذا وذاك على هذا ‏‪٠‬‬ ‫وان صح بأنه من قوله ‪ ،‬غلى العذر ث فان الملكة ف نظرى غير موجبة‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫_‬ ‫لوجود ثسبهة ف حرامها طول آيامها ‪ 5‬ولا بعد الموت على حال ث وان كانت فى‬ ‫أصلها نوع مال ‪.‬‬ ‫وان لم يصح فالتساوى آولى بهما ى الحق ‪ ،‬لعدم صحة الفرق ى‬ ‫لأنه على حال مما لا يمكن آن يحل ف حال ‪ ،‬ونحن فى هذا حتى على هذا‬ ‫‪..‬حتى يصح ف غيره آنه آصح ‪ ،‬فترجع اليه ‪ ،‬والا غلا رجوع ولا لوم ‪ ،‬لأنه‬ ‫من فرضى ف الرأى هذا اليوم ث ولا آدرى فى غد ماذا يكون ‪ ،‬لأنه ربما‬ ‫أرى غيه غير ما أرى غخيما قبله لو أراد الهى ث يفتح لى به غيه لمعنى ف سر‬ ‫خفى ‏‪٠‬‬ ‫فأراه فبه أرجح مما آتى عليه آو‪ .‬دونه آو مثله ث فيقع غيما بينهما‬ ‫ااتتساوى فى القول لهما ‪ ،‬والعمل عليهما ف حق من يكونا فى حقه كذلك ‪،‬‬ ‫فكيف على هذا يصح لمن رام الملام على من قام بما لزمه آو جاز له ‪ ،‬آو‬ ‫تجوز آن يكون من خيرى تركى لما وجب على ف لزومه ث لكى أقوم بغرض‬ ‫غيرى ‪ ،‬فأكون المصيع لازمى ف ثسغلى بما ليس لى ‪.‬‬ ‫آليس هذا من أمرى موجبة لوجود عذرى ‪ ،‬بلى والله انه لحق فى‬ ‫حقى لصحة كون صدقى بآنى أراه قى هذا كذلك ‪ ،‬وفيمن بيعرض نفسه‬ ‫لشىء من البهائم مما لغيره آو له أو لغير مالك ث حتى ينزوا عليه من أنثى‬ ‫أو ذكر ‪ ،‬من قبل أو دبر ث لأنه فى حكمه زان ‪ ،‬والحد لا زم على‬ ‫من صح عليه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫وعلى رأى من يسقطه عن الناكح منها لما يملكه ‪ ،‬غيشبه فى المنكوح‬ ‫أن يكون كذلك فى هذا الموضع على قياده ان صح ‪ ،‬غينبغى آن ينظر غيه‬ ‫لعسى آن يستدل على صوابه فى الرأى بما يدل عليه ‪ ،‬فانى بعد لم آأقدر‬ ‫على تآييده تقوية له لعدمى غيه ما به أتقوى عليه ث لأنى ف حرامه مما‬ ‫أغر به لأن يشبه فى المعنى على رأى غيه وطء من لا يحل له ف ذوات‬ ‫المحارم ‪ ،‬لأنه مما لا يمكن غيه على الدوام ث لأن يحل ف شىء من الأيام غ‬ ‫من غير تخرج لرآيه من الصواب فى موضع اللكة على حال ‪.‬‬ ‫اهداره‬ ‫من‬ ‫الذشيه مه‬ ‫هو‬ ‫‪ ،‬كأنه‬ ‫الحال‬ ‫نفسى ق‬ ‫ق‬ ‫هذا‬ ‫الا أن‬ ‫بها فيما آرى فيه ان صح ‏‪٠‬‬ ‫ومن زنى بمن لا يحل له نكاحه من الأرحام ‪ ،‬ممن لا يمكن فى حالك‬ ‫الا أن يكون عليه من الحرام من جهة الأنساب آو الرضاعة آو المصاهرة ‪،‬‬ ‫فحده أن يضرب ف موضع لزومه عنقه ضربآ بالحسام ص حتى تخرج روحه ح‬ ‫سواء علم الحرمة آو جهلها ‪ ،‬اذا علم الأصل الذى تكون به الحرمة ‏‪٠‬‬ ‫وحد الوطء ق الحد أن يلتقى الختانان فى الجماع ث بلا حلائل فى‬ ‫لابد وآن يلحقه حكم الاختلاف فى‬ ‫الاجماع ي فان كان من غوق الثوب على هذا‬ ‫من جواز ثبوته فى الزانى فى‬ ‫لزومه به ف جمييع من يزنى به ث ويلزم‬ ‫هذا ف موضع التساوى منهما ‪.‬‬ ‫المزنى به ع لأنهما سواء ‪ ،‬لغارق بينهما ى‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧٢٣‬‬ ‫فان قول من يذهب ف الحد الى لزومه فى المشستهمى من الصبيان ‪ ،‬وعلى‬ ‫له على رآيه لا بد وأن يحتاج فى ثبوته الى البرهان‬ ‫البالغ من وطء الصبى‬ ‫بالثشساذ أشبه غيما‬ ‫الدليل عليه س والا فهو‬ ‫ث غان صح لقيام‬ ‫‪ :‬النذور‬ ‫والقول ف هذا واسع وكفى بما أوردنا تخويفآ لمن له آدنى بال من‬ ‫العذاب بمثل هذا فى حال ت فيكون فى حرامه من االسباب فى عذابه ى كما‬ ‫اقر ار ‏‪ ٥‬يلا نفع ل_ه‬ ‫من آجل‬ ‫جلدا‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫آو‪ .‬قتلا بغيره‬ ‫رجما‬ ‫يلزمه حدآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما علبه أن يكتمه‬ ‫ي‪ .‬لاذاعة‬ ‫علبه ‪ 6‬غيلزمه من التوبة‬ ‫مم ما يكون‬ ‫اظهاره‬ ‫ق‬ ‫وكذلك ق شربه الخمر‪ :‬ث فانه على كمال شروطه من الموجبات فى اثمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الحر والعبد‬ ‫للحد‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬ان المملوك لاحد علبه فى الخمر ث ولكنه يعزر غيه ‪.‬‬ ‫وعلى رآى من يقول بوجوبه عليه ‪ ،‬فيكون على النصف من الحرفيه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مال‬ ‫‏‪ .٧‬لذنه نوع‬ ‫لها بقبل على سيده‬ ‫‪ 6‬غان اقراره‬ ‫يصح عليه بغيره‬ ‫‪ .‬اذا‬ ‫غكيف يجوز فيه الا بالبينة عليه ف حال ع وما خفى على الغير فليدعه‬ ‫من بعد المثاب الى الله تعالى ف قلبه ‪ ،‬غان غفران ذنبه من نعيم ربه ‪ ،‬وفى‬ ‫صمته من السلامة ما غيه آن لم يدعه ‪ ،‬فليحمد الله على ما آنعم به علبه‬ ‫‪٢.٣ 7‬‬ ‫‏‪ ٤‬مالا‬ ‫سنر ه‬ ‫جميع‬ ‫عليه من‬ ‫‘ فأسيل‬ ‫الناس‬ ‫الخنا على‬ ‫لباس‬ ‫ف‬ ‫التو به‬ ‫ن‬ ‫م ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫نهره وآلمر ‏‪٥‬‬ ‫وأمتثا ل‬ ‫‪ 6‬آن بقنا مله ا لا‪٦‬‏ بكثرةه دذكر ‏‪٥‬‬ ‫شكر ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫هقدر على‬ ‫وأنى له بالوغاء ف حق المولى جل وغز وعلا ‪ ،‬لولا عفوه العظيم ‪،‬‬ ‫من جوده العميم ى انه واسع عليهم ص غفور رحيم ‪ ،‬تواب كريم ‪ ،‬يقبل‬ ‫التوبة من عباده س غيعفو من كرمه عن كثير غيغفره له ث آوله وآخره فى‬ ‫الدنيا والآخرة ‪ ،‬لمن رجع اليه يترك ما ليس له ك وآداء ما عليه ‪.‬‬ ‫وليس ف هذا لغيره من حق يلزمه لأحد من الخلق ‪ ،‬فبيقى فى ضمانه‬ ‫مشغولا ف زمانه حتى يؤديه الى آربابه ‪ 0‬أو يخرج منه بما به يبرآ من‬ ‫لزوم آدائه الى أصحابه ‪ ،‬ومن يكون له من بعدهم فى قربهم آو بعدهم ‪،‬‬ ‫وانما خيه التوبة الى ربه والغرم امى آن يعود الى ذنبه ‏‪٠‬‬ ‫فليحذر من آن يخشى على نفسه ما ليس له أن يظهره لمن لم يعلم‬ ‫بأمره ي ولم يطلع على سره ‪ ،‬وكفى بالله عليما ث وكان الله بالمؤمنين رءوفآ‬ ‫رحيما ء غان هو آبد اه لغيره على هذا اظهارآ آردفه فى الحال نوبة واستغفارآء‬ ‫لأن ذلك ف موضع ما ليس له معصية آخرى غهو بالتوبة آحرى ‏‪٠‬‬ ‫نعم فكيف لى بجواز لا على هذا بعد آن خلع عن نفسه خلع موالاة‬ ‫‘ أو ليس‬ ‫م نن اللباس‬ ‫< مجردا‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫أخبره‬ ‫حتى يقى عند من‬ ‫وآر اه فيها‬ ‫هذا فى المثال على هذا الحال ‪ ،‬بلى انه لكذلك ف نظر أرباب آهل النهى &‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫فان ظهر عليه مع أولى الأمر بالعدل ث غصح عليه ولزمه الحد س فالصبر على‬ ‫الجلد كما يلزمه ولا بد ع ثم لا يرجع باللوم على نغسه فى كل يوم ‪ ،‬اذ لم‬ ‫يأته بعد البلوغ معتوهآ س ولا ف حال جنونه مغلوب ت ولا ف ضرورة فيختلف‬ ‫مختار الشربة فى تتصده ‏‪٠‬‬ ‫فى جوازه له ‪ ،‬وانما أتاه بعمده‬ ‫مع العلم بحرامه آو الجهل ‪ ،‬بعد الوقوف على الأصل الذى تكون به‬ ‫الحرمة فى بين أهل العدل يومآ & فكيف يصح له الخلاص على هذا من الجزاء‬ ‫فى دار الدنيا ث على انتهاكه لما دان بتحريمه عند من يلزمه القيام غيه بما‬ ‫لزمه ث فصار عليه ف موضع ما ليس له ف ركوبه عذرآ ث ولعذاب الآخرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غانقى‬ ‫و آطاع‬ ‫ا لله‬ ‫الى‬ ‫غتاب‬ ‫رجع‬ ‫الا هن‬ ‫وآبقى ‪6‬‬ ‫أشد‬ ‫لأنه مثل الزنى مما لا يسع جهله لمن يركبه بعد المعرفة لأصله ‪ ،‬الذى‬ ‫به يقع فيه المنع ‪ ،‬والربا بأنواعه ث وما بأخذه بالمقامرة ‪ ،‬و الرثسا والمخاطرة‬ ‫انى غير هذا مما أشبه من أنواع السحت المحرم ف الاجماع كذلك ع لأنها فى‬ ‫هذا الباب على سواء ى كمثل ما لا يحل من الدماء غيما يسع جهله ع وما لايسع‬ ‫لا غيما يلزم بها من حق آوحد ‪ ،‬غان هذا مما لا حد فيه على من غعله ‪ ،‬وانما‬ ‫غيهالرد لما بقى ف يده بعد ؤ والغرم لما أكله فى أيامه على سبيل الانتهاك‬ ‫لحرامه غيما دان به ث سواء علمه بأنه من الحرام فى دينه آو جما ث فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آتلغه غارم‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫لازم‬ ‫) ورده‪٥‬‏‬ ‫آثم‬ ‫مه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لأنه مما لا عذر‪ .‬له ى ركوبه ف العلم ى ولا مع الجهل ث ى موضع‬ ‫المعرفة بالأصل ‪ ،‬فكيف يجوز غيصح على هذا من أكله لمال غيره بالباطل‬ ‫لوجود جهله ان سلم من اثمه ع ولزوم غرمه ‪ ،‬غيما آتلفه ولم يقدر على رده ح‬ ‫ف اجماع أو رأى فى عدل ع يصح من قول من رآه ف سماع لجوازه فى حقه ح‬ ‫ولا اليه من سبيل ف الحق عن دليل ع اذ لا يجوز آن يصح غيه على حال ‪ ،‬الا‬ ‫آن رجم الى ما يكون له من آرش مال ‏‪٠‬‬ ‫من غير زيادة عليه ع ولو كان مثقال حبة من خردل أو ما دونها ص غهو‬ ‫به هالك ‪ ،‬لأن قليله وكثيره حرام ف دين الاسلام ‪ ،‬ولا نعلم غيه من القول‬ ‫اختلافا ك والمعطى والآخذ المربى سواء اثمهما لا فرق بينهما الا فيما يكون‬ ‫من الرد لما زاد مع بقائه آو غرمه ف موضع اتلاغه ‪ ،‬خانه مما على الآكل‬ ‫لموكله بالباطل ع ولا براءة له الا آن يؤديه لمن له عليه آو البراءة آو الحل على‬ ‫ما جاز له آو يرجع اليه ميراث آو ما آشبهه من شىء يخرج به لزومه غيبرآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫موجه‬ ‫منه‬ ‫وقيل فيه ‪ :‬بأنه مما لا جوز فيه المحل ولا اليراءة كذلك ص وعليه أن‬ ‫يؤديه لوجوبه متى أمكنه غقدر أن يسلمه اليه كما يلزمه ث غان غير المنوع مما‬ ‫يختلف ف جوازه ع غقيل غيه بالمنع ث وتيل بالاباحة على الرضا ك وما جاز‬ ‫يجوز‬ ‫س اذ لا يصح آن‬ ‫تعكس الصور ة فكذلك‬ ‫‪ ،‬وآن‬ ‫لآخذه‬ ‫للمعطى جاز‬ ‫لأحدهما فى هذا ما يمنع الآخر منه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٠٦‬۔‬ ‫وعلى المربى عليه للمربى ف رآس المال أن يرده اليه متى وجد القدرة‬ ‫عليه ع وآن يتنبل عنى حال فى الرد لعين ماله ‪ ،‬آو ما يكون من آمثاله ث أو غير‬ ‫ذلك مما يلزم فيه ف موضع العجز عن ردها لاتلافها ‪ ،‬وليس له أن يمتنع‬ ‫من قبضه ‪ ،‬ولا لمن عليه آن بأبى من تسليمه س غأن ذلك مما به يحكم على‬ ‫كل منهما فى موضع لزومه ‏‪٠‬‬ ‫وللممنو ع من المانع آن ينتصر من بعد ظلمه ان لم يغدر على الوسول‬ ‫الى آخذ ما يكون له عليه ف الاجماع على ما جاز له آن يتقاضى من ماله فى‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لمقاصصة‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬وعسى‬ ‫بالرآى‬ ‫الاختلاف‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫رآى‬ ‫على‬ ‫انفاق أو‬ ‫يخرج فيها قول بالاجازة ‪.‬‬ ‫وتول بالمنم من جوازها وما أشبهه ع هذا من أخذ الأجور على‬ ‫شىء من المعاصى مثل تسهادة الزور س وركوب المحجور س آو على شىء من‬ ‫الأمور ‪ ،‬فهى ف اثمه ‪ ،‬ولزوم غرمه كذلك فى حكمة لوجود ظلمه ث ومختلف‬ ‫فى جوازه غيما عدا الفرض الى النفل فأجازه قوم ومنعه آخرون ‪.‬‬ ‫وعسى فى الاجازة أن تكون هى أدنى ف النظر من الأقوى ‪ ،‬ولا سيما‬ ‫ف موضع ما يقوم غيه المؤجر مقام المتأجر له فى عمل الشىء عنه بدلا‬ ‫ذلك منه فيما يقع الى آن يصح فيه بأنه آصح س وان لم يصح فليس‬ ‫لمن رآه آو نزل‬ ‫الرآى غيه مثل ا لمجتمع عليه ث لأنه هما بجوز‬ ‫ما جاز‬ ‫فيه بمنزلته ف جواز العمل له به ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠٧‬‬ ‫الا أن ى هذا من القول ما يدل على أن الخمرة فى اثمها على‬ ‫العكس من هذا ف حكمها ‪ ،‬لما بها من الحد على ما أشار بها فى‬ ‫موضع لزومه من غير زيادة عليه لحق يكون لأحد ف قول صدق لا جواز‬ ‫لغيره فيه ك فان سلم من حدها خقد سلم ف الدنيا ان نجى مما يجوز‬ ‫عليه من العقوبة بما دونه ف موضع التهمة حال جوازها ‪ ،‬لا تلحته بها‬ ‫معنى ف الأسباب الموجبة لها خيه بما يدعيما ‪.‬‬ ‫وبقى له ما بيبقى من آثارها موجب لذنبه لازما له ع لا يتمحى على‬ ‫حال التوبة الى ربه ث مما يجمع الأمرين تارة وآخرى يتفرد بأخذهما ء‬ ‫وربما تجرد عنهما غيما يمكن فيه آن يجوز عليه ء والدماء تارة تقتضى‬ ‫ق الجزاء كون المقود فيرجع بها الى النفس قصاصآ الا آن يقع التراضى‬ ‫الى غيره ف موضم جوازه س وتارة تقتضى فى للزومها كون الأرشس الى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‎‬۔‪,=_=:.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما زاد عليه حتى الدية بتمامها على حال ‏‪٠‬‬ ‫غيرجع بها الى الال الا آن يعفى عنه غييرآ منه ع وتارة يهدر الجميع‬ ‫فلا يكون لها شىء من قصاص ف قود ولادية ولا أرشس لجوازه فى لازم‬ ‫أو واسع لن آتاه ان صح له ث والا فهو عليه فى حكم الظاهر لا فى غيره ‪،‬‬ ‫وليس له آن يمتنم من الأداء لما يلزمه فيه ظاهرآ فيكون لحجة الحق‬ ‫معاندآ ع وان ماله ف السر ان قدر عليه ولا كانت أنواع الملاهى المحرمة‬ ‫ف الاجماع من اللعب لهواه ء والغناء والرقص زهوآ ث ونفخ البوق تلهب‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫الدهرة والطبول لا لمعنى غير‬ ‫العود والطنبور ث ودق‬ ‫ص وضرب‬ ‫والزمور‬ ‫دنىء لا من الدين‬ ‫‏‪ ١‬لتلهى } وما أشبهها من موسيقى آو غيره من كل آلة لعمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبيح‬ ‫شى ع و لا مما‬ ‫ف‬ ‫فيجوز فى الشرع لأن يكون ف حال من أنواع الحلال ف الأصل‬ ‫آو الفرع ‪ ،‬كلا وان لذ ف السمع ‪ ،‬غهو من الحرام المقح على حال شرعا‬ ‫يحكم به غيه قطعا ت غليس من ورائها حق ولاحد س غهى دون ما تقبلها‬ ‫لا فوتها ولا مثلها لأنها لمجرد التوبة بيندغم اثمها ث ولا بيقى لغيره بهما‬ ‫تبعة تلزمه غرمها س ولئن جاز عليه من العقوبات على فعلها ما جاز لعدم‬ ‫حلها ۔ غانه ف الزجر بمعنى فق النهى والأمر‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وان انتهى به الى الضرب على المكابرة ف تركها آو الامتناع مما أريد‬ ‫به من العقوبة آدب له ع فان هذا مما لا يمكن لأن يجوز عليه من قبل‬ ‫التوبة لا من بعدها ف موضع جوازه لمن جاز له غيه ث فهى كذلك ‪،‬‬ ‫وان خرج منها شىء عن الصغائر الى ما بعد ف الكبائر ث فلاشسك آن كل‬ ‫واحد منهما لأنواع عدة الكبائر فى عظمها لا بد وآن يقم غيما بينهما‬ ‫التفاوت ف حكمها ‪ ،‬لأن بعضها أكبر س والصغائر كذلك لأن بعضها‬ ‫أصغر الا ما تساوى عاجلا ى حكمه ‪ ،‬لعله موجبة فى معلولاتها ‪ ،‬لجمع‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨٩‬‬ ‫‪ ،‬ويكون فى ظلمه آجلا على‬ ‫من آنوا ع كل منهما‬ ‫ف اسمه‬ ‫ما تخالف‬ ‫قدر عظمه ‪ ،‬ان لم يخرج من ذنوبه كبيرة ي آو ما يكون من صغيرة ‪.‬‬ ‫غانه ليس عند التوبة من كبير ولا مع الاصرار من صغير ث ومن لم يتب‬ ‫الى الله تعالى ف موضع لزوم التوبة عليه ‪ ،‬غهو ف ذنوبه المأخوذ‬ ‫بحوبه ‪ ،‬ولن يضر الله ثسبئة ث ويجزى الله الشاكرين ثوابآ ح والكاغرين‬ ‫عقابآ ث والعياذ بالله من زوال نعمه ث وحلول نقمه انه الرحمن الكريم‬ ‫المنان ‪.‬‬ ‫غان لزومه على هذا من الحقوق ما قد لزمه غيما فعله فظلمه ‪،‬‬ ‫حتى اذا أغاق من سكر عيه ‪ ،‬فتاب الى الله من بغيه ‪ ،‬ثم نظر الى ماله‬ ‫غوجده لا يفى بما عليه ‪ ،‬ولا يمكن فيه التوزيع ‪ ،‬لعجزه عن الوفاء‬ ‫بالجميع ‪ ،‬ونزوله الى حال لا يمكن فيه كون الصلح على ما جاز من‬ ‫الخرماء على حال ‪ ،‬ولا القسمة له على مقدار المظالم ف لزومها ‏‪٠‬‬ ‫يده‬ ‫ما ق‬ ‫يخرج‬ ‫آن‬ ‫ثيوتها ‪ .‬وآراد‬ ‫ق‬ ‫و التبعات‬ ‫‪6‬‬ ‫وجوبها‬ ‫ف‬ ‫و الدينونة‬ ‫س الا‬ ‫ق يديه لغيره‬ ‫فيما‬ ‫ء وكذلك‬ ‫لزمه‬ ‫الى المسلمين فيما‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫ذكرنه‬ ‫ما‬ ‫منك‬ ‫جوازه‬ ‫ق‬ ‫رأى‬ ‫على‬ ‫جوابك‬ ‫ق‬ ‫فأخرنه‬ ‫ك‬ ‫يدرمه‬ ‫لا‬ ‫أند‬ ‫ثم لو ‏‪ ١‬رثه‬ ‫تملكا‬ ‫} لا‬ ‫آيام حباته‬ ‫مأكلة‬ ‫ا ليه يتمتع به‬ ‫بردوه‪٥‬‏‬ ‫آن‬ ‫للمسلمبن‬ ‫_‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫ق‬ ‫منك ر آيته‬ ‫ر ‏‪ ١‬ى‬ ‫‪ 4‬آ هذا‬ ‫غيه‬ ‫ما ل‬ ‫‏‪ ١‬لو ‏‪ ١‬سم‬ ‫ق‬ ‫يعده‬ ‫من‬ ‫ذ لك فا ثينه ؟ أ هو‬ ‫شىء عرفته من غيرك فأخذته ؟‬ ‫انى لم أحدثه ف هذا من تلقاء نفسى رأيا آعتمده غآتى به غيه ‪،‬‬ ‫وانما آخذته بالتلقى له من آثار من تقدمنى من المسلمين ث ممن هو‬ ‫أبلغ منى علمآ س وآكثر فهما فزدته من عندى على قول من يذهب الى‬ ‫جوازه شرطا بأن يكون قف الحال ممن يوفر على آصل المال ع وعلنى‬ ‫ما يكون من ثماره وغلاته ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك مما قد خرج عن الأصول وما أنسبهها الى العروض ف انفاده‬ ‫على ما جاز له ف عوله وعول من بلزمه عوله ث وانفاذ ما ييقى من غضله‬ ‫غيمن يكون من آهله ‪ ،‬ثقة لظهور عدله ؤ بألا يأتى غيهما ث ولا ف نىء منهما‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫له‬ ‫الا ما بجوز‬ ‫ووالا غهو فى قول الثسيخ المغربى آبى يعقوب الوارحلانى ‪ :‬بأنه‬ ‫مما تد جرى مثل هذا الرجل فى تلك التواحر‪ ,‬حى ثث ح حتت‪,‬ى عاد ماله ‪ ،‬وجميع‬ ‫ما فيه من يديه لغيره ‪ ،‬ولا تدريه بهذه المثابة س غخرج متنصلا منه الى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير تملك‬ ‫يتمتع به أيام حبانه ق‬ ‫اله‬ ‫ثم انهم ردوه‪٥‬‏‬ ‫زمانه من الفقهاء‬ ‫ق‬ ‫وآجازوا لمن يعامله فيه فلم ينكروا عليه ث ولعله غيما جاز له ء‬ ‫لأن جواز مالا يجوز باطل غهو محال س فكيف يجوز لأن يجوز‬ ‫‏‪ ٢١١‬س‬ ‫لمن يجوز له لفقره على رأى من أجازه ي‬ ‫ى حال » وجوازه نى هذا‬ ‫لا ببين لى ‪ ،‬الا على ما بينته ف شرطه قيدآ غيه لربطه ث ف موضع خروجه‬ ‫عنه اليهم غيما عليه ‪ ،‬آو مما يكون لغيره مجهولا ف يديه ث غان غير‬ ‫الأمين على مال الغير لا يجوز أن يؤمن عليه ‪.‬‬ ‫وهذا ند خرج منه غصار لغيره من الفقراء على رأى ‪ ،‬أو لبيت‬ ‫المال على رآى آخر غلم يجز ف الحكم ولا فى الواسع على قياد هذا‬ ‫الرأى أن يرد اليه مع ظهور الخيانة ي ولا ف موضع ما يجهل آمره فى حاله ء‬ ‫فلا يدرى بالأمانة فيما معى فأراه ‏‪٠‬‬ ‫وان آطلق فى اجازته بما يفيد العموم ف ظاهره » غلابد من تقييده‬ ‫بما يرده الى الخصوص ف جوازه لن نزل بمنزلة من يجوز له لفقره ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان صح ذلك‬ ‫ؤ فأغدناه‬ ‫من الشروط‬ ‫الرآى‬ ‫هذا‬ ‫قياد‬ ‫أوردنا على‬ ‫كما‬ ‫وعلى رآى من يذهب الى المنم من أكله للمال غيره على هذا من‬ ‫جهله ومن تفريقه ى غيره من الفقراء فيخرج فى ماله آن ببقى على حاله ع‬ ‫وان خرج من يديه فهو راجم اليه ء لأن ذلك من قضائه فيما عليه ء‬ ‫كأنه ليس بشىء لوقوعه ث لا على ما به ييرآ ث فيجوز له ‪ ،‬وما بقى فى‬ ‫يديه من مال الغير بعينه غهو لأهله ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫من‬ ‫يكر ن‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لا هم‬ ‫لا للا بة‬ ‫ك‬ ‫حا له كذ لك‬ ‫ببقى على‬ ‫لهم ك آو‬ ‫أنه‬ ‫غيه‬ ‫بعدهم ‪ ،‬آو يأتى عليه الحشر على ما به وقد مضى من القول ما يدل‬ ‫اك ه‪٠‬‏‬ ‫هذ‬ ‫على‬ ‫ود أعلت عليك فى هذه المسائل ‪ 2‬اذ هى عانية ء وكثير من الخلق‬ ‫ث ليكون‬ ‫ف زماننا غآجينا منك جوا ما مفصلا‬ ‫قليل‬ ‫مبتلى بمثلها ‪ .‬ومميزها‬ ‫فى زمانك ومن بعدك آثرآ يقترى به ث ونورا وسراجآ يهتدى به ؟‬ ‫لا حرج على من آطال بحثه غيما يروم به المخرج س مما فيه ولج س أو‬ ‫العالمبن س الا أن ق السائل‬ ‫بكرن على معنى النفقة فى الد بن ء خوفا من رب‬ ‫ما يشقى غير السائل من داء الجهالة ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فالاطالة ى مثل هذا خير من البطالة ث غكيف يجوز‬ ‫آن يمنع مما طال ‪ ،‬خاتسع لفائدة هى الأنفم ف حق من أراد به المقام‬ ‫الأرغع ‪ ،‬ولقد كثر الظلم فى زمانك ‪ ،‬غقل المعلم ث وعز الحلم ث فعسى فى‬ ‫الناس ث مذهب الخناس بلا شك يقتضى الالتباس س حين تركوا المحمدية ء‬ ‫وبدءوا بدعة الجاهلية ك خاظهروا الحمية ‪ ،‬ومالوا الى العصبية ‪.‬‬ ‫فألبابهم ف عمى ء من ظلمة الهوى ‪ ،‬عن روية الهدى ‪ ،‬فأنى ينظرون‬ ‫الى ما عاى لقوبهم منكوسة س غلا ترى غير الظاهر من الحياة الدنيا ض‬ ‫شؤمها‬ ‫جميعها حائر ة ؤ وامن‬ ‫‪ 0‬فعتنولهم ق‬ ‫لا للآخرة‬ ‫كأنهم خلقو ‏‪ ١‬لها‬ ‫_‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫طائر ة ت حتى لم ميق غيمن يكون كذلك متسع لغيرها ح لظنه آن الظغر بخيرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫هو‬ ‫متابعة‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫لعمى‬ ‫وراءها‬ ‫غفلة عما‬ ‫‪6‬‬ ‫العظيم‬ ‫الفوز‬ ‫هو‬ ‫وهى المنزلة السفلى ‪ ،‬والهوة الدهيا ث فمن وقع ف شباكها الموجبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمد الآبدين‬ ‫المالكين‬ ‫مم‬ ‫الى فكاكها ‪ 0‬هلك‬ ‫ولم يسرع‬ ‫‏‪ ٢‬نفسه لهلاكها‬ ‫والمبتلى بمثل هذا لابد وأن يكون كذلك ي فان رجع الى ربه ‪ ،‬وأقلم‬ ‫بالتوبة من ذنبه ث رد الله عليه بصيرته ‪ ،‬ونور بأسرار الهداية سريرته ح‬ ‫غخرج مما فيه ولج ‪ ،‬والا غهو على ذلك ( ومن كان فى هذه أعمى‬ ‫فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) ‏‪٠‬‬ ‫ومن كان كذلك فكيف يجوز آن يتخذ خليلا ص آو يجعل على الطريق‬ ‫الأمانة ء اللهم‬ ‫دلبلا ث انى لأرى ذلك لأنه ى محل الخيانة غأنى تصح له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على كل شى ع قدير‬ ‫\ انك‬ ‫منه‬ ‫خير‬ ‫هو‬ ‫أيد لنى من‬ ‫وقد رآينا الاشتغال به أفضل من الاشتغال بغيره ‪ ،‬لأنا لم نجده فى‬ ‫الآثار مفسرآ ث وان كانت معانيه تخرج بالاستنباط من الآثار ‪ ،‬فقد كلت‬ ‫العقول عن استخراجه بالاشتغال بالغانى ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ان ف الانبال على الفانى شغلا عن الباقى ث لأن القلب‬ ‫اذ لم يجعل‬ ‫ف نفسه واحد ڵ فمتى أقبل على أحدهما دبر عن الآخر‬ ‫الله للمرء من تنبلين ف جوغه حتى يفى بالأمرين ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٤4‬‬ ‫واذا كان الأمر كذلك ولا شك س فالترك لما يفنى لأجل التفرع فى‬ ‫طنب ما بقى أولى وأحق غيما به يقضى فيه بحق ‪ ،‬ولأهل العدل من ذوى‬ ‫الفضل ف هذا حكم فضل ‪ ،‬ونحن فى النحق لهم تبع فى كل مربع ‪3‬‬ ‫ومنزلة لمربع ى يمكن فيه البصير الحكيم الخبير آن يستخرج من آثارهم‬ ‫متل هذا من التفسير وزيادة ي لمعنى الافادة ‏‪٠‬‬ ‫ونحن الى الضعف ق هذا آدنى ‪ ،‬غلا تتكل على نقوله حتئ تعرض‬ ‫ما أوردناه على ما قاله ف مئله أهل الهدى ‪ ،‬غانهم منا أبصر ‪ ،‬وقلوبهم‬ ‫أنور‪ :‬ء والحمد له على ما تفضل فأعطى من جوده وكرمه & وله الحمد‬ ‫على كل حال وان منم والخير كلما طال واتسع س كان أرجى وأنفع ‪.‬‬ ‫ان أريد به وجه الحق لا غيره من الخلق ث ولئن ظننت فى نفسك‬ ‫بانك قد أطلت علنى ف السؤال عن هذا الحال ‪ ،‬فأثبت من ورائه‬ ‫ما يشبه الاعتذار تأدبا؟ غان فى نفسى ف هذا أنه بالاضافة اللى من له‬ ‫تسأل شىء قليل ‪ ،‬لأن أمره عريض طويل ع ويحتاج ف بروء دائه الى‬ ‫دقنة علاج ى لعظيم ما حل به من آجل ما دخل غيه ث غصار عليه ‏‪٠‬‬ ‫ولقد كان من عزمى على رده فارغا من الجواب لمعنى ف جبال ‪ ،‬يدلنى‬ ‫على تكدر بال ث على تغير حال ‪ ،‬لقطع وصال ‪ ،‬ظهرلى لا لعلة توجبه لزلة‬ ‫أعرفها من نفسى ف بوم آعلى ع هذا جرى ف الزمان ‪ ،‬آهل الاسلام‬ ‫والايمان ‪ ،‬لا والذى رغم الخضراء ‪ ،‬وأظلها على الغبراء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫لقد كانوا على الكفار آشسداء غيما بينهم رحماء ‪ ،‬خلا تقاطم ولا تدابر‬ ‫ولا تمانم ولا تنافر ص برى كل واحد منهم المشفق عليه آخيه ‪ ،‬زيادة على‬ ‫آمه وآبيه ث غكيف على هذا يصح أن تكون كراهية من زاره على بعد‬ ‫المزار ث كلا انهم لأشد تسوق الى اللقاء من الظمآن الى الماء ث قرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو يعد فنا‬ ‫‪ 7‬نى <‬ ‫النامسح لقلة‬ ‫‪ 0‬فعدم‬ ‫القلى ث وكثير الذذى‬ ‫وتد تبدل الأمر غاثستد‬ ‫وكتابى ‘ خاين من يعمل مصو ابى‬ ‫‏‪ ١‬خطابى‬ ‫هذ‬ ‫الحق‬ ‫< ويتبع‬ ‫الصدق‬ ‫فأتى به ‏‪ ٢‬المحرم سؤالا‬ ‫يسآلنى فى هذا‪.‬‬ ‫جاء‬ ‫من جوابى ‪ 0‬للا‬ ‫الآخر مفصو لا ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫جوابه معه‬ ‫۔ محمولا غفرته لنجعل كل شىء‬ ‫واحدا‬ ‫وقدمنا من سؤاله ما آولى به آن يقدم ع وآخرنا ما كان آولى به أن‬ ‫يؤخر س وزدنا غيما بينهما آجوبة عن المسائل فى المستحل والمحرم لم‬ ‫يتعرض لها السائل لتمام الفائدة بها غيها ث فكانت على هذا النحال‬ ‫هذه الاطالة ف مسائلى ع منى على نفسى لامن سائلى ‏‪٠‬‬ ‫وعلى مثل هذا الترتيب ف تفصيلها غليعمل فيما يسال ‪ ،‬فانه أدنى‬ ‫ف البيان الى غهم الانسان ‪ ،‬وألذ ف السماع ء وقبل فى الطباع ‪ ،‬وأتل‬ ‫عنا على المجيب ف المقال ث اذ لا يحتاج معه الانتقال ع الى اعادة السوال ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫لتعمل فى آمرك‬ ‫وغيره ‪ ،‬فانظر غيه كله‬ ‫فق هذا‬ ‫والله اعلم بالصواب‬ ‫العلم طرغا ‪ ،‬زادك الله‬ ‫ڵ لا بغيره ع فانى انما آغدتك من بعد‬ ‫بعدله‬ ‫بالتوبة شرغا ‏‪٠‬‬ ‫فاما أن أحصى فى القول جميع ما ى هذه الفصول س خليس من طاقتى‬ ‫لذنه مما يحتاج الى مجلدات فى شرحه ولعلها آلا تحوى الا آيسره ك دع‬ ‫كله أو أكثره ‪ ،‬غاعذر محبك مما لا طاقة لله به ع غان العلم بحر‪ .‬ليس له‬ ‫من ورائه ساحل ‏‪٠‬‬ ‫فكيف يجوز غيصح آن يستقصى من كل وجهة ‪ ،‬كلا لا سبيل اليه ح‬ ‫وان ظنه جاهل فليس الأمر على ما يظن من الأخيرة له به ‪ ،‬لأنه متسع فى‬ ‫‪5‬‬ ‫أكناغه بعيد ما بين آطراغه سص لا بؤتى آدناه ‪ ،‬فأنى يبلغ الى أقصاه‬ ‫وان لتج فى ا لطلب من دج ليله ونهاره ع وحضرنه وآسفاره س لما قدر على‬ ‫‪.‬‬ ‫قصوره‬ ‫عبوره س لوجود‬ ‫علما ء غينخص‬ ‫كل بوم‬ ‫ف‬ ‫< ولكنه بزد اد‬ ‫ور آى‬ ‫سمع‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫وعى‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫من تميز ه غرفة ز‬ ‫على أن تغنرف‬ ‫} فا ن يقد رتك‬ ‫على مقداره جزم‬ ‫من جهله‬ ‫سبيل <‬ ‫على ما به من‬ ‫بدليل ئ‬ ‫تقتحمه‬ ‫أن‬ ‫آو لاك‬ ‫ء وا لا غما‬ ‫تبل بها صداك‬ ‫خوفا علبك آن تغرف أو تأخذ بدعابه غتشرق ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫بهلك‬ ‫آن‬ ‫‪6‬‬ ‫ر ومه‬ ‫ف‬ ‫علبه‬ ‫يخشى‬ ‫‪6‬‬ ‫عومه‬ ‫على‬ ‫يقد ر‬ ‫لا‬ ‫من‬ ‫فا ن‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫بومه ‪ ،‬آو بعده مما آتبل لا من جهة نفس العلم ث ولكن من جهة الظلم ‪،‬‬ ‫لوضع الشىء فى غير مكانه ‪ ،‬جهلا غنه بتاويله ف حكم أو تقول أو عد‬ ‫ف حزم ع غاحذر أمثال هذه الأحوال س خان العمى يؤدى الى الضلالة‬ ‫الموجبة للردى ‪ ،‬ولا تقف فى حال ما ليس لك به علم ‪ ،‬ف نية ولا خاطر‬ ‫بال ع ولا فعل ولا ف مقال ( ان السمع والبصر والفؤاد كل آولئك كان عنه‬ ‫مسئولا ) ‪.‬‬ ‫وجميع ما يكون منك كذلك عملا ونية وقولا ‪ ،‬فاياك غيما بلمزمك آن‬ ‫تكون جهولا ‪ ،‬وأن تتبع الهوى ليضلك عن سبيل التقوى ع فانك على العذاب‬ ‫لا تقوى ‪ ،‬غدع عنك مهمامة الحيرة ع وكن من نفسك على بصيرة ‪ ،‬لابعرنك‬ ‫المال وان كثر ‪ ،‬ولا الجاه وان كثر ‪.‬‬ ‫وجميع ما يكون من متاع الحياة الدنيا وزينتها كذلك ث فانه فى بابه‬ ‫شىء مؤذن بذهابه & وان بقى ف يديك مدة حياتك ى غلابد آن ينزع منك‬ ‫بالعدل كرهآ يوم مماتك » غتبقى ف الحين صفر اليدين ع ليس معك منه‬ ‫شىء الا ما تلقى به ربك من آثاره الموجبة لثوابه فى جنننه ح آو لعتتابه فى‬ ‫ناره ‪.‬‬ ‫فكيف ينخدع به عن رشده ‪ .‬عاقل ‪ ،‬أو يصح فيجوز آن يؤثره على‬ ‫الآخرة الا غاخل ‪ ،‬ولا شك ف زوال العاجل ى ودوام الآجل ث من فاسد‬ ‫أو صالح ‪ ،‬غان ترد المتجر الرابح فانتبه من رقدة الجهالة لعمى ‪ ،‬ويتقيض‬ ‫_‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫من‪:‬اننة اليطالة يهوى س وانظر فى أمرك الذى به وعليه فى مرك س الذى مه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مر جع‬ ‫شى ء بر جع بك ف‬ ‫آى‬ ‫الذ ى‬ ‫مرك‬ ‫و عليه ق‬ ‫‪ ,..‬لعسى أن ترى من وزرك الذى حملته على ظهرك ‪ ،‬مالا تقوى على‬ ‫النموض به يوما ختندم على ما فرطته فى جنب المولى حين تعلم أن الآخرة‬ ‫خير لك من الأولى ح وعندها غتقاسى ق دهرك على ما مضى من عمرك ‪،‬‬ ‫فيكون لك من أحد الدواعى الى تعجيل الخلاص ف مقام الاخلاص ‪ ،‬دائم‬ ‫العبادة لعالم الغيب والشهادة ث ولا تبغى به بدلا ‪ ،‬ولا ترضى عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منز لا‬ ‫‪ .‬غلا تقنع بغيره‬ ‫حو لا‬ ‫الا أن هذه الانابة من العبد المخطىء الى سيده المنعم عليه بأنواع‬ ‫النعم الظاهرة والباطنة الموجبة من ربه ‪ ،‬لمريد تقربه ت وطوبى لمن رجع ختاب‬ ‫الى من جميع ذنوبه ث ولم يصر على شىء من حوبه ‪ ،‬وأدى ما لزمه‬ ‫‪ .‬وترك ما ليس له حتى يلقاه على الرضا عنه ث فيعطى من مامه فى حينه ة‬ ‫‏‪ ٠‬انى ظننت آنى ملاق‬ ‫كنابه بيمينه ‪ ،‬فيقول ‪ ( :‬هاؤم اقرءوا كتابيه‬ ‫حسابيه ‏‪ ٠‬فهو ف عيشة راضية ‏‪ ٠‬ف جنة عالية ‏‪ ٠‬قطوفها دانية ‏‪ ٠‬كلوا‬ ‫واشربوا هنيئا بما آسلفتم فى الأيام الخالية ) ‪.‬‬ ‫والويل لمن أبى آن يرجع عن باطله ى فيقلع حتى يمقى ربه على اصره‬ ‫حاملا ذنبه & غيؤتى من وراء ظهره ى حالة كتابه بشماله خيقول ‪ ( :‬يا ليتنى‬ ‫_‬ ‫‪٢٧١٩‬‬ ‫لم آوت كتابيه ‏‪ ٠‬ولم أدر ما حسابيه ‏‪ ٠‬يا ليتها كانت القاضية ‏‪ ٠‬ما أغنى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ٠‬ثم ‏‪ ١‬لجحيم صلو ‏‪( ٥‬‬ ‫‏‪ ٠‬خذو ‏‪ ٥‬غغلو ‏‪٥‬‬ ‫عنى سلطا نيه‬ ‫‏‪ ٠‬هلك‬ ‫عنى ما ليه‬ ‫فانها الآوى ولا شك لمن طغى ء وآئر الحياة الدنيا على الآخرة فى‬ ‫اعمى س آولاتباع هوى وبئس المثوى ة ولابد من آحد الدارين ث فاختر‬ ‫لنفسك آخد الأمرين ‪ ،‬ما يؤدى الى الجنة أو الى النار ك فأولئك الاختيار‬ ‫ما دمت فى هذه الدار ص فكما تجارى وكما تدين تدان ع من خير آو شر ‪،‬‬ ‫نفم آو ضر ‏‪٠‬‬ ‫وجميع ما يكون منك لابد وآن يرجع اليك ع غيكون لك وعليك س وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العماد لزوم الاجتهاد ث ى طريق الرشاد ڵ والله الموفق للس داد‬ ‫فتوكل عليه غجاهد غيه ث غان من توكل عليه كفاه ‪ ،‬ومن جاهد‬ ‫غيه هداه ث ومن نظر فى المال هان عليه بذل المال فيما يرى له فى‬ ‫الحال روم النجاة ف الآخرة من الأنكال ح والسلاسل والأصفاد والأغلال ح‬ ‫ولم ييال بحمل أعباء أثتال أنواع الأعمال ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫قليلا لكئير‬ ‫آخراه‬ ‫ق‬ ‫برجوه‪٥‬‏‬ ‫‪ %‬آو‬ ‫نخافه‬ ‫الى ما‬ ‫بالاضافة‬ ‫لأنه يراه‬ ‫الى باطل‬ ‫ولم يسكن‬ ‫‪6‬‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫مبادىء‬ ‫اليها‬ ‫فتنام‬ ‫‪6‬‬ ‫لكبير‬ ‫صغير‬ ‫من‬ ‫الآمال ك وغرور من يثبطه عن النهوض بها ف حال س حتى قضى نحبه ح‬ ‫‪%‬ز فركيه آو آمر ه ده غنركه‬ ‫شى ء نهاه عنه‬ ‫‏‪ 6٧‬غير مصر على ذ نيه ‪1‬‬ ‫غلقى ريه‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫<‬ ‫خغفضله عليه‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫لاذنب‬ ‫كمن‬ ‫فكان‬ ‫ڵء‬ ‫علمه‬ ‫أو‬ ‫جهله‬ ‫مظلمه ق‬ ‫لرجوعه المنيه ‏‪٠‬‬ ‫هذا متالى فى هذا على مابى ف حالى ث من ضعف بالى ‪ ،‬فخذ ما آتينك‬ ‫‘‬ ‫ئ ولصوابه من الذ اكربن‬ ‫© وكن لحقه من الشاكرين‬ ‫‏‪ ٢‬قوة‬ ‫العدل‬ ‫به من‬ ‫والا‬ ‫‘‬ ‫ندميره‬ ‫على‬ ‫تقدر‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫به فادغه‬ ‫‏‪ 6٨‬وخير‬ ‫فدعه‬ ‫خطا"‬ ‫من‬ ‫وما كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غالرد علبه لنكبره س لئلا ينخدع به طالب حق عن رشاده فى منهج سداده‬ ‫غانى على ما به وعليه واهى البصيرة مهما آنا أنقرب فى أمرى الى‬ ‫الحيرة ك وقد كان الاعتذار أولى بمثلى ‪ ،‬لسخافة عقلى ع لكن لشدة الحاجة ‪،‬‬ ‫وكثرة اللجاجة على فى البيان ث آخذت فى جوابه بعد أن طال به الزمان ء‬ ‫فكان من أمر الله ما قد كان ‪ ،‬فالصواب من الله ‪ ،‬والخطأ منى ومن الثسيطان ‪،‬‬ ‫و الله ورسوله منه بريآن ث وآنا آعزم على من بلغ اليه آلا يعجل غيما آر اد‬ ‫عرفه‬ ‫‏‪ ٥‬آو‬ ‫فيأخذ‬ ‫ر آى‬ ‫أو‬ ‫دين‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫بعمل حتى يعرغه حقا‬ ‫غيه أن‬ ‫به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فبرده‬ ‫خطا"‬ ‫فان غير الحق لا يجوز أن يخفى عليه فيبقى على ما يلزمه من‬ ‫آحد‬ ‫له‬ ‫معه حتى يصح‬ ‫ء فيما‬ ‫شكا له‬ ‫لوجود‬ ‫‪.‬‬ ‫حاله‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لوقوف‬ ‫الأمرين غيه غيما له آو عليه ‏‪٠‬‬ ‫وها آنا ذا أستغفر الله ربى من مخالفة الحق فى هذا وغيره من جميع‬ ‫ربه القدير ‪ :‬جاعد بن خميس بن مبارك الخروصى بيده ‏‪٠‬‬ ‫التاب الثانى عشر‬ ‫اجابة د اعى‬ ‫الأمارة بالسوء‬ ‫نفسه‬ ‫دعنه‬ ‫فيمن‬ ‫الشيطان لجناية ؛الخراج من الناس ئلسفطان‬ ‫نفسه‬ ‫دعته‬ ‫ئ وسئل عمن‬ ‫آبا نمهان‬ ‫آعنى ااشيفخ‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫من‬ ‫الخراج‬ ‫جناية‬ ‫ف‬ ‫فتعمل‬ ‫الى اجابة داعى الشطان‬ ‫الأمارة بالىسوء‬ ‫الناس للسلطان ‪ ،‬على وجه الظلم ى بجهل أو بعلم ف دينونة آو استحل‬ ‫لما جمعه من المال \ ما الذى يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هذا لن الظلم ع ومن التعاون على العدوان والاثم ث فهو‬ ‫من الحرام بالكتاب والسنة والاجماع فى دين الاسلام س ولا نعلم أن‬ ‫أحدآ من أهل العلم يذهب الى اباحة قليل الظلم ولا كثيره على حال ‪ ،‬فى‬ ‫ڵ لأحد من آهل الاتترار ص ولا من‬ ‫نفس ولا مال فى عموم ث ولا خصوص‬ ‫ذوى الانكار على الأبد فى كل زمان ‪ ،‬وبكل مكان ‪.‬‬ ‫تلبس‬ ‫ء وعلى من‬ ‫انتهاك‬ ‫آو‬ ‫دينونة‬ ‫ق‬ ‫آناه‬ ‫لما‬ ‫الملاك‬ ‫خانه موضع‬ ‫بشىء من أنواع جنسه ف غيره آو ف نفسه لتضييم شىء من اللوازم ‪،‬‬ ‫أو ركوب شىء من المحارم ك بعلم أو جهل ‪ ،‬أن يبادر التوبة ف الحال من‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫غير ما تأخير لها فى اهمال ‪ ،‬أبدآ فيما صغر ‪،‬دع ما كبر ع فان الاصرار على‬ ‫الصغير نو ع من الكبير ‏‪٠‬‬ ‫وأن يدين لله بآداء ما يلزمه آن يؤديه من الرد لما بيبقى فى يديه لمن‬ ‫هو له ‪ ،‬فانه مما عليه ث والا غالغرم لما آتلفه بالعدل ‪ ،‬كما يلزمه من‬ ‫القيمة آو المثل ‪ ،‬فموضع التحريم عفان المستحيل لا غرم عليه ع فان وافى‬ ‫اىر ما يكون لكل واحد‬ ‫د عل‬ ‫قزيع‬‫ماله بالجميم ‪ ،‬والا فلابد له منمالتو‬ ‫من غرمائه الا بالرضا على ما جاز ى والا فلابد لله من أن يعدل بينهم‬ ‫أن لو آنزلوا اليه غيما يصح لهم‬ ‫غكميبهه‬ ‫كما يكون على الحاكم أن يح‬ ‫وما بقى ف لزومه فالدينونة لمعسرته بأدائه حال ميسرنه س وليس له‬ ‫‪/‬‬ ‫فى مقدرته أن يؤخر المظالم ث وما حضر من غيرها غلزمه بالطلب ف الجيران‬ ‫يؤديه الى آهله ‪ ،‬ولا يقدم آحدآا على الآخر فى موضع التنساوى ف لزوم‬ ‫ما يكون له عليه آن يوق به من حقه اليه ولا آن يدخر لنفسه ولا لغيره‬ ‫الا ما آجيز له ف حاله من غير مجاوزة ا يجوز له من الرآى فى موضع‬ ‫الاختلاف بالرآى الى مالا يجوز له أن يعمل به فى وقته ‏‪٠‬‬ ‫وان جاز لغيره ممن يراه ‪ ،‬خانه مما ليس له حتى ينزل فيه بمنزلته ‪3‬‬ ‫وما جهل ربه وآبأس معرخته ‪ ،‬غلم يطمع أن عرفه فى يوم ث جاز لأن يلحقه‬ ‫ؤ وقد مر يذكر ‏‪ ٥‬فيما قيل‬ ‫القول‬ ‫ف‬ ‫الاختلاف‬ ‫حكم ‏‪ ١‬لمجهول بما فيه منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكفى‬ ‫هنالك‬ ‫المسألة غبنظر فيه من‬ ‫هذه‬ ‫_ ‪_ ٢٢٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يقدز على المقسمة لقلته فى كثرته ما لهم عليه ع ولم‬ ‫يقع الصلح على ما جاز لهم فيما فى يديه ؟‬ ‫قتال ‪ :‬فهو على حاله ماداموا على ماهم به ‪ ،‬أو يحدث له من‬ ‫الزيادة ى ماله ‪ ،‬وما به يقدر على تقسيمه بين من يكون له فيه ف موضع‬ ‫ما لا يجوز له آن يعطى أحدآ من الغرماء دون غيره ‪ ،‬أو يصطلحوا على‬ ‫ما جاز لهم فى الحكم أو المواسم ‪ ،‬والا فهو كذلك ‪ ،‬اذ لا يصح فى‬ ‫تكليغه أن يلزمه مالا يقدر عليه ء ولا أن ببدله خغيما لا يبرأ به ‏‪٠‬‬ ‫فان بقى على هذا حتى يموت فى عجزه عن الوفاء بشىء مما لزمه‬ ‫ف ظلمه من تبعة آو ضمان لزمه فى عمد آو خط‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف الجميع انه يكون لموته فيما يتركه من المحال ء غان‬ ‫آمكن غيه صحة كون التوزيم على مقدار ما فيه مما يصح عليه ‪ ،‬والا‬ ‫خالرجوع فى آمره الى الصلح ما اتفق لأن يكون على الواسع ‪ ،‬والا جاز‬ ‫لأن يلحقه حكم ما لا يعرف ربه ف الحال ‪ ،‬وقيل خيه بأنه بيقى على حاله‬ ‫ما أمكن ى كون الصلح لأن يكون يوم على ما جاز حتى يمتنع جوازه‬ ‫على حال ‪ ،‬غيصح غيه لأن يكون كذلك ‏‪٠‬‬ ‫وما باد آهله آو غابوا حيث لا يعرغون بموضع يكونون فيه ء‬ ‫ولا يسمع لهم بخبر س ولا يرجى لهم آوبة خرجوا من ديارهم وآموالهم‬ ‫طوعا آو كرها ‪ ،‬غجهلوا ولم يطمع لهم بمعرفة لذرية تبقى من بعدهم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫فكذلك على هذا من أحوالهم يكون ما قد تركوا من العروض‬ ‫ف جواز دخول حكم المجهول علبه آم لا ؟‬ ‫والأصول‬ ‫قال ‪ :‬نعم هو كذلك لا غرق بينهما فيما آعرغه من تقول المسلمين فى‬ ‫اسمه ‪ ،‬ولا غيما يصح غيجوز ق حكمه ‪ ،‬لا العلة الموجبة لايجاد‬ ‫الاسم بما يتبعه من الحكم ث هى لا غيرها ‪ ،‬غكيف يجوز على شىء من‬ ‫أفراده آلا يكون من آحاده حتى يصح غيهما آو شىء منهما دعوى الفرق ‪،‬‬ ‫فى الحق ‪ ،‬فى اجماع ‪ 0‬آو رأى فى نزاع ف انى لا آعرغه مما‬ ‫على ما جاز‬ ‫كذلك ‏‪٠‬‬ ‫يصح‬ ‫ويجوز على ما آتى عليه الجوائح من القرى والبدران ص حتى ينمحى‬ ‫أثر العمران ث من جهة الأمطار آو السلطان ص حتى لا يدرى كل واحد من‬ ‫آهلها موضع ماله منها ث آو ما يكون كذلك ‪ ،‬آو ترى آثر الفرق بين الأصول‬ ‫والعروض فى مثل هذا غيما يجوز عليه آن يلحقه من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ع انى لا أدرى وجه الفرق بين العروض والأصول‬ ‫غيما يجوز عليه منهما ‪ ،‬لأن يلحقه حكم المجهول غيما معى فى هذا‬ ‫غاعرغه من الصواب فى القول ان لم يصطلحوا على ما جاز لهم ‪ ،‬أو بلغ‬ ‫الأمر به الى حال لا يصح معه وجود الصلح على شىء فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان كان خيها لمن بملك آمره ص ومن لا يملكه ‪ :‬فهل من حيلة حتى بيلغ‬ ‫له ؟‬ ‫كل منهم الى ماله غيها ‪ ،‬آو ما دونه على ما جاز‬ ‫امتنع‬ ‫عين ماله‬ ‫‪ ،‬ولم يصح لكل واحد‬ ‫قال ‪ :‬غاذا خفى رسميا‬ ‫قسمها على الغيب ف الحكم لعزة وجود العلم ‪ ،‬وأى مخرج لها من الجهل‬ ‫ف القسم على هذا من آمرها ى موضع ما لا يكون من الرم ‪ ،‬فتبقى على‬ ‫© غيرجع مها ‏‪ ١‬لى‬ ‫فى أصلها بين من هى لهم من آهلها‬ ‫‪ ،‬ولا من الىا ع‬ ‫حالها‬ ‫معرفة ما لكل واحد فيها من سهم ف الجملة يدرك بعلم ث فيجوز‬ ‫لأن يصح فيما به يصح أن يحكم ‪ ،‬أو عرفه فلم يصح له فى ظاهر الأمر ح‬ ‫وأبى عليه آن يقسم من قبول دعواه من له الحجة خيه أو من يثسبهه غامتنع‬ ‫عليه أن يصل اليه على ما جاز له فى الحكم ‪.‬‬ ‫وعسى ف الواسع أن يجوز لمن عرف ماله بحدوده من جهالة الأربع‬ ‫آن يجوزه فيجده كما عرفه من غير ما شك غيه ما لم يعارضه بالمنع له‬ ‫حجة حق لن هى له عليه ق حكم ما ظهر س وما جهله من أطرافه فى الاحتياط‬ ‫من كل وجهة يشك غيه منها ى مبلغ حده ‪ ،‬حتى لا يشك فى المحدود أنه‬ ‫غير ماله فى احرازه لما دونه ‪ ،‬أو ما لا زيادة عليه بمالا شك معه فيه ‏‪٠‬‬ ‫والا فلا سبيل اليه ف آن يضع يده غيما لا يدريه س ولا أن يقضى‬ ‫على غيره كرها بما لم يصح له ء ولم يكن فى يديه ف موضع ما يكون‬ ‫لخصمه من الحجة ‪ ،‬مثل ماله ‏‪٠‬‬ ‫وعسى ف القياض لن لا يملك أمره بماله ف تلك البقاع منها أو من‬ ‫‏‪) ١٤‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫(م‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫غيرها ث على معنى النظر ف الصلاح بالرضا من جميع الثبركاء آلا يخرج‬ ‫من الصواب على رأى ف الواسع حين لا يشكوا فيه أنه متدار ماله الى‬ ‫ما زاد عليه ث مم ظهور المصلحة له ‪ ،‬والأمر واللبس من آن يكون بين من‬ ‫لا يجوز بينهما ‪.‬‬ ‫والا غمن حيث لا يخشى أن يكون كذلك س على رآى من يجيز القياض‬ ‫فى موضع ما يكون صلاحا لن لا يملك أمره فى حاله ‪ ،‬آو على كل حال ‪ ،‬وما‬ ‫بقى منها لمن يملك أمره من بعضها أو كلها ‪ ،‬فالسقمة فيه انما تكون على‬ ‫ما يقع التراضى عليه ع والا بقى على حاله مجهولا بما غيه صار معلولا ‏‪٠‬‬ ‫وعلى رأى من لا يجيزه أو امتنم جوازه لعدم الاحاطة بمقدار‬ ‫ما يكون لمن لا يملك آمره ف الحكم والاستحاطة أو امتناع من بعض‬ ‫الشركاء لعدم حضوره ف الحال ‪ ،‬وما آثسبهها من الموانع الموجبة فى حكمها‬ ‫التعذر صحة قسمها أو لعدم الصلح على ما جاز غيها ث فتبقى على‬ ‫حالها ك وتكون الى المجهول ف مالها ان بلغ لها الأمر الى حال لا يصح ممه‬ ‫زوال الصلح ‏‪٠‬‬ ‫ويخرج فيها على رآى آخر أن يلحقها من حيتها من غير ما تأخير لها ‪،‬‬ ‫حتى يمتنع جوازه ‪ ،‬غير آن ما قبله أصح فى النظر وان حج ‪ ،‬وان كان‬ ‫فيها شىء مما لا يدرى لمن هو ‪ ،‬ولا آين هو ‪ ،‬آو يخفى على هذا آخذه‬ ‫حتى لا يوصل اليه بعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧٢‬س‬ ‫والاستحاطة تصح فى الواسع أو الحكم ع غيشبه ف المنعم أن يكون‬ ‫علة لوجوده الا على رأى من يذهب الى آنه يكجن من مال الله قيجيزه‬ ‫للفقراء ص آو لبيت المال س فانه مما يجوز على قياد رآى من يجيزه غير‬ ‫الحكم على نظر من له معرفغة بالمصالح من آهل الصلاح ‪.‬‬ ‫أو على رأى من يجعله لبيت المال غالنظر فيه ف أيام العدل الى‬ ‫الامام ث والا غالى من يقوم خيه مقامه من الحكام أو الجماعة بعد ذلك ان‬ ‫عرف بحدوده من أو آتى عليه الاحتياط ف التحرى له س حتى لا ييقى‬ ‫معه سك آنه فى مقداره الى ما زاد عليه ‪ ،‬والا غلا سبيل الى الدخول فيما‬ ‫لا ذرى من كل وجه على حال ‪ ،‬ولا يبلغ غيه الى زوال ‪ ،‬وما به من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اشكال‬ ‫والقول كذلك يكون فى آولئك الذين غابوا من بلادهم اذا آيوا من بعد‬ ‫فلم يعرف كل واحد ماله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم ئ وعليهم من ذالك‬ ‫قال ‪ :‬نعم فيما يكون‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫يحوز ه‬ ‫آحد‬ ‫خلطه‬ ‫ء آو‬ ‫بغيره‬ ‫من شىء‬ ‫اختلط‬ ‫وجميع ما‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫فلم يصح‬ ‫‪6‬‬ ‫عرخغقه‬ ‫ماله غيه أو‬ ‫مقد أر‬ ‫كل و احد‬ ‫بعرف‬ ‫له من‬ ‫‪ 6‬ولا بلغ الى ما بكون‬ ‫على تمييزه‬ ‫أ ولم مقدر‬ ‫‏‪ ١‬لتناكر من آهله‬ ‫ظالمه آعلى هذا يكون ؟‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ان عز فيه كون القسم على ما جاز له فى الحكم ‪ ،‬ولم‬ ‫الخلطاء‬ ‫جه ة‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬متنع جو ‏‪ ١‬زه‬ ‫أو‬ ‫لهم ‪%‬‬ ‫جا تز‬ ‫على صلح‬ ‫‏‪ ١‬لشركا ء‬ ‫يتفق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫من‬ ‫مخر جا‬ ‫له‬ ‫لا آر ى‬ ‫لأنى‬ ‫‪6‬‬ ‫بعضهم‬ ‫آو‬ ‫كلهم‬ ‫وعلى هذا يكون حكم جميم ما لا يدرى من أملاك ربه ‪ ،‬أو يصير الى‬ ‫حال لا يدرك معه قسمه ؟‬ ‫الا آن بجوز‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ %‬لأنه اذا جاز على شىء لم يصح‬ ‫على جميع ما يكون فى الأملاك من ذلك ف موضع جوازه عليه فى اتفاق ©‬ ‫آو رآى الاختلاف بالرآى ان لم يصطلح الشركاء على شىء صح جوازه ‪،‬‬ ‫ولم يكن تأخيره لمعنى يرجى فيما سبآنى س آو صار الى حال لا يصح معه‬ ‫الصلح لمانع لا يرجى له زوال ‏‪٠‬‬ ‫جواز‬ ‫وعلى من بلى ى مثل هذا بشىء من الضمان أو التبايع آو الديون آو‬ ‫من‬ ‫الاباس‬ ‫بيديه أن غفرته يعد‬ ‫المظالم النى ق‬ ‫اللقطات أو‬ ‫الودائع ‪ 6‬آو‬ ‫معرفة ربه فى الفقراء من الناس ي وله ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا آعلمه مما عليه ‪ ،‬ومختلف فق جوازه له س فقيل با لمنع ‘‬ ‫وقيل بالاباحة س وعلى رآى من أجازه ث فان صح ربه خيره بين الأجر‬ ‫والخرم ث وقيل لا شىء عليه من بعد التغرتمة ى الحكم ‪ ،‬لأنه تد خرقه‬ ‫له غلا تبعة ولا ضمان ‏‪٠‬‬ ‫على ما جاز‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫بيه فرقه آو لا ؟‪.‬‬ ‫و عليه أن يوصى‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل ان عليه آن يوصى به مع القدرة حال لزوم الوصية ع‬ ‫‪ :‬اذا لم يخرج منه بوجه بيرآ به خصوصا ف موضع تعلقه بالذمة ث فان‬ ‫ضيع ما قد لزمه من غير ما عذر يكون له لم يعذر فى تعمده لترك ما عليه‬ ‫الى ما ليس له فى موضع لزومه آبدآ ‪.‬‬ ‫ومختلف فى لزومها من بعد التفرقة على رأى من أجازها ف مثل‬ ‫خانها على قياده لابد وآن تلزمه‬ ‫\ لا على رآى من لا يجيزها‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫وفيمن فى يده شىء من الدراهم والدنانير لغيره ؤ ثم حلك ولم يصح‬ ‫لله وارث قى موضع ف فكيف يعمل يها اذا لم يعرف الورثة ؟‬ ‫قال ‪ :‬غمى بحالها على ما هى به لوارثه من واحد أو أكثر حتى‬ ‫يخرج منها اليه على ما جاز له غيما ف يديه ع آو يأتى عليه حال‬ ‫الاياس س من معرفة من هى له من الناس ع فيجوز لأن يلحقها حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من آمره معها‬ ‫الاختلاف على هذا‬ ‫من القول والعمل يه ق‬ ‫أكثر ما جاء‬ ‫ق‬ ‫جاز‬ ‫الفقراء‬ ‫فرقتها ف‬ ‫فان‬ ‫أوصى بجميع أملاكه من‬ ‫و ارثه الا آنه‬ ‫من قديم ‪ -‬و ان صح‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ح‬ ‫تلثه‬ ‫ماله‬ ‫‪٥‬ه‪٥‬ن‏‬ ‫أنفذ‬ ‫والوصى‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫وصح‬ ‫ربه‬ ‫يعرف‬ ‫ولم‬ ‫لزمه‬ ‫ضمان‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫وترك ما بقى ميراثا لوارثه من أختاه بذلك ع هل لمن ف يده الدراهم آو الدنانير‬ ‫أن يسلمها الى هذا الومى على هذه الصفة ؟‬ ‫تقال‪ :‬فالذى عندى فى هذا أنه ليس له أن يسلم له شيئا مما فى‬ ‫‪.‬يديه بعد آن عرف أنه ممن يقبل غير الحق فى غير مبالاة غيما به يعمل ‪ ،‬فان‬ ‫فعل غهو لما سلمه ضامن ‪ ،‬وله غارم حتى يصح معه أنه قد بلغ الى‬ ‫أهله على ما جاز من تفريقه بين الفقراء غيمن جاز له ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫يوضع قيه‬ ‫بأنه‬ ‫الرآى‬ ‫النى جا ء‬ ‫‏‪ ١‬مواضع‬ ‫أحد‬ ‫ق‬ ‫وضع‬ ‫أو‬ ‫رأى من يقوله فى ذلك ‪ ،‬والا فلا ث لأن هذه الجناية تدل ف الوصاية على‬ ‫لايجوز‬ ‫فعمل مه ‪ %‬فان غبر الحق‬ ‫كان من قول من آأفتاه أخذه‬ ‫الخيانة ‪ 4‬وان‬ ‫على حال ‪.‬‬ ‫الوصية وثبوتها &‬ ‫وهذا كأنه خار ج عن الصواب فى موضم جواز‬ ‫غكيف يجوز له أن يقبل ما ليس بحق فيعمل به ‪ ،‬وان ظنه حقا خالظن‬ ‫لا يغنى من الحق شيئا فاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫ئ‬ ‫أمره‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الوصى‬ ‫الى هذا‬ ‫يسلمها‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫لم يجز‬ ‫واذا‬ ‫معه أنه‬ ‫صح‬ ‫معد أن‬ ‫غيها‬ ‫يعمل‬ ‫شىء‬ ‫ؤ فاى‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫مما‬ ‫الخلاص‬ ‫وآر اد‬ ‫أوصى بماله كذلك فجاز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬غليرجع آمر ه الى الحاكم حتى يقيم له من الثقات من يتولى‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫فيها } آو تركها ق بده أمانة ص قان عدم‬ ‫‪.‬أمرها فى انفاذها على ما جاز‬ ‫الحاكم خالجماعة تقوم متامه ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫خان لم يقدز على الحاكم ولا الجماعة الذين يكونون له حجة ء‬ ‫وصاروا بمنزلة المعدوم فى الحال ‪ ،‬هل يجوز النه‪ :‬انفادها غێما جعلها‬ ‫غيه الموصى ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول اذا صح معه ثبوتها فيما آوصى به كذلك ث وقيل ليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لله ذلك‬ ‫وعلى قول من أجاز تفريقها ‪ ،‬فهل يجوز لمن يلى أمرها أن يعطى‬ ‫البالغ والصبى والمجنون ع والعاقل والصحيح والمريض من ذكر‬ ‫وأنشى ؟‬ ‫قال ‪ :‬على رأى من أجازه لنه مطلق الا جازه فى الفقراء ‪ ،‬الا أن يكون‬ ‫فى حاله ممن لا يجوز أن بيعان بمثله ص غير أن الصبى ومن لا يعقل يدفع‬ ‫الى من يقوم بأمر هما من آهل‪ ,‬الثقة ث وعسى فيمن لم تكمل ثقته من المأمونين‬ ‫أن يختلف ف جوازه مع أهل العلم من المسلمين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك يحال من بؤمن على حفظه من الضياع‬ ‫وكذلك الصبى ان كان ف‬ ‫فق‬ ‫فى غير المصا لح يشيه آن يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫وصونه من ا لايضا ع له‬ ‫س والا غهو‬ ‫اليه لمعنى البراءة به على هذا‬ ‫اجازة الدفع ف مثل هذا‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمنزلة من لا معقل ‪ .‬ليس له آن يدفع ‏‪ ١‬ليه من ذلك الا مالا بغيب عن علمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو من يقوم غيه مقامه حتى يستفرغه ف مصالحه‬ ‫غانه مما يجوز له على معنى رآى من آجاز نفريقه ‪ ،‬وفى اللباس‬ ‫حتى يفرغه عليه ح وكفى فى موضم جوازه ‪.‬‬ ‫ويجوز له أن يستعين فى تفريقه لها بغيره ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم الا آنه غيما يتوارى عن علمه قبل أن يبلغ الى من له‬ ‫به يدفع ‪ ،‬يحتاج الى أن يكون بمنزلة الحجة له وليس ذلك الا لأهل‬ ‫الثقة وما دونهم من المأمونين ‪ ،‬على ما به يأمرهم فيه آلا يجاوزه بالعصد‬ ‫انى غيره ث غلابد فيمن يكون كذلك من أن يلحقه معنى الاختلاف ف جوازه‬ ‫آنه بلغ ‏‪ ١‬لى من أرسله يه ‏‪ ١‬ليه ‪ 6‬أو أنه لم يبلغ ‪7‬‬ ‫لبر اءته حتى يصح‬ ‫ويجوز ف الرآى لأن يخرج فى لزوم السؤال عليه ى كذلك اذ لا يصح‬ ‫آن يلزمه على رآى من آجازه له ولابد من لزومه على رآى من لم يجزه‬ ‫الى‬ ‫بلغ‬ ‫آن‬ ‫معه‬ ‫لم يصح‬ ‫‪.‬ؤ& و ان‬ ‫سؤال‬ ‫الثقة‬ ‫علايه مم‬ ‫وليس‬ ‫بغر مه ‪4‬‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه على حال‬ ‫أن يدفعه‬ ‫أمره‬ ‫من‬ ‫والثقة من القوم كذلك اذا لم يتوهم عليه خيانة غيما يأمره به غيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى آنه قيل ‪ ،‬غان سآله فأخبر ‏‪ ٥‬بأنه تد آداه على الوجه‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫ص وان الم يساله‬ ‫مما يؤمر به استحبابا‬ ‫الواسع غهو‬ ‫ا الذى ينبغى من‬ ‫خلا باس عليه ‪.‬‬ ‫ومن كان مجهر لا معه & ومعروف بالخيانة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له أن يأمنهما على شىء من هذا فيما به يغيبان عن‬ ‫علمه ‪ ،‬قبل أن بيلغ الى من أراده به ث وانما له فيما يكونان بعينه آو‬ ‫بعين من يجوز له آن يجعله رقيبا عليهما لا غيره ث غان غعل ضمن حتى‬ ‫يصح معه بلوغه الى من أرسلهما به اليه غير منقوص غيبرىء من الضمان ‪،‬‬ ‫ولكن لابد له من المتاب الى الله تعالى من فعله ما ليس له غيه ى وفى‬ ‫هذا ما يدل على لزوم السؤال والغرم قبل آن يصح معه ذلك علنى حال ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم هو كذلك عندى فيما غيه آعرفه ت ولا يبين لى على هذا‬ ‫الا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وهل يجوز لأحد أن يعينه على تفريقها ث وآن يآخذ ما دفع اليه‬ ‫مما آوصى به‬ ‫الدتانب‬ ‫الدراهم آو‬ ‫‪ :‬ان هذه‬ ‫له‬ ‫لا ى اذ قال‬ ‫أو‬ ‫منها ئنة‬ ‫ء أو صح معه ذلك بغيره ؟‬ ‫ء آو قال انها لفلان آوصى يها لكذا‬ ‫فلان لكذا‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بجواز قوله غيما ف يده ث وان لم يكن ثقة ما لم يصح‬ ‫‪٢٣٤4‬‬ ‫كذبه ‪ ،‬آو يعلم أنه من مال الموصى ء لا باقرار من هى فى بده ث ولكن بغيره ‪3‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انه يجوز من الثقة لا غيره على معنى التصديق له ما لم يعارضه‬ ‫فى ذلك معارض ممن له الججة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انه لا يجوز حتى يصح بغيره من البينة والا غلا ث ولو‬ ‫كان ثقة والا فالاعانة له كالأخذ من يده سواء ‪ ،‬ولا غرق بينهما غيما‬ ‫عندى غيهما ى والذى أحبه من هذا رآى من يذهب الى جوازه من الثقة‬ ‫من جاز له ما لم يجاوز مقدار ما يجوز له على رأى من أجازه‬ ‫لا على غيره ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك فى المعونة ان لم يكن من في يده أقر أنه لغيره ‪ ،‬أو صح معه‬ ‫بغيره غلا يضيق على معنى الاطمئنانة فى الواسع قبوله من قوله ث وان لمم‬ ‫يصح معه دعوى الوصاية بذلك أولا أنه أوصى فيه اليه ما لم يعارضه‬ ‫بالمنع من له الحجة عليه فى ظاهر الأمر فى الحكم ‪.‬‬ ‫وعسى ف المأمون ان لم يبلغ به ما يظهر عليه من الأمانة الى الثقة‬ ‫آلا يتعرى من آن يلحقه معنى الاختلاف ف موضع جواز الاطمئنانة‬ ‫الموجبة لزوال الريبة ث وليس الى جوازه فيما عداهما من سبيل الا آن‬ ‫يكون ف يده ‪ ،‬فيجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف ف جوازه حتى يصبح‬ ‫‪ .‬معه من علمه ء الذى لا يشك فيه س آو بالحجة التى هى فى حكم الظاهر‬ ‫‪6‬‬ ‫تفريقه‬ ‫آمر ‏‪ ٥‬ف‬ ‫على‬ ‫يعينه‬ ‫أن‬ ‫ا لر أى‬ ‫هذا‬ ‫له على‬ ‫ئ خيجوز‬ ‫حجة‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫وأن يقبل منه ما يدفع به اليه اذا كان ممن يجوز له ف موضع ثبوته‪، .‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫واباحة العمل مه لعدله ف حقه‬ ‫صح‬ ‫ما‬ ‫معه‬ ‫له يعد‪ ..‬آن صح‬ ‫يما جاز‬ ‫على القيام‬ ‫الاعانة‬ ‫راز‬‫جر‬‫وج‬ ‫‪. . ! ...‬‬ ‫آن يمنع منهما الخفاء‬ ‫ك اذ لا يصح‪.‬‬ ‫الرأى‬ ‫هذا‬ ‫كل وجه على‬ ‫من‬ ‫ا لبيه‪ .‬ئ غجاز‬ ‫ئ‬ ‫بالوصاية‬ ‫له من ‪.‬الملوصى‬ ‫الاجازة‬ ‫موضع ما تكون‬ ‫الا ق‬ ‫خيانة‬ ‫آمانة أو لظهور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تبطل وصايته‬ ‫< وآن‬ ‫غانها مم صحهة خيانته لايعد‬ ‫موضع جوازه‬ ‫لعدله‪ .‬ق‬ ‫‪ .‬غجاز‬ ‫والا خلا أعرفه مما يصح فيما يصح‬ ‫لغفضله ‪ ،‬لأن العدل معان والحق ممتنع ع اللهم الا أن يكون منهما فيحتاج‬ ‫ف أكثر القول الى آن يدخل معه المحاكم من الثقات ف الانقاذ حاغظا عليه &‬ ‫ثم ليس له أن ينفرد ى مثل هذا بشىء دونه ‏‪٠‬‬ ‫وأرجو ف قوله هذا مما أوصى به فلان لكذا أن يكون أقرب من‬ ‫توله هذا لفلان وصى به لكذا لما يحتمل ف الأول آلا يكون من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التصريح كذلك‬ ‫الثانى لما غيه من‬ ‫الموصى < وليس‬ ‫معه‬ ‫و لا صح‬ ‫ؤ‬ ‫لغيره‬ ‫مال‬ ‫له على تفريقه آن‬ ‫‏‪ ١‬معين‬ ‫لم يعلمه‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫بالحجة ّ ولا أقر له به ‪ ،‬فالاعادته له جائزة على كل حال ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يخرج فيه عندى من قول المسلمين ‪ 2‬والأخذ من يده لمن‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫يدفع اليه بشىء منك كذلك ‪ ،‬ولا أعلم فيه من قولهم اختلافا ث ولا يبين لى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا ذلك‬ ‫غيه‬ ‫النظر أن يجوز‬ ‫ق‬ ‫المريض على يده آو على يد رسوله‬ ‫غان دفع الوصى بشىء من هذا‬ ‫‪ .‬ا لى‬ ‫يأخذ ه‬ ‫آن‬ ‫ومات من قيل‬ ‫آحد نجيره‬ ‫للمريض‬ ‫الشىء‬ ‫اليه ئ غيبقمض‬ ‫من يكون ف حكمه ؟ `‬ ‫تال ‪ :‬لا أعلم أنه يحضرنى ف هذا شىء أعرغه فيما لا يعرف ربه‬ ‫من قول المسلمين ف الحال ‪ ،‬فارفع غيه ما يقال ث وف القياس له بغيره‬ ‫من الهدايا ان صح ما بدل على آنه ان كان القبض عن اذن المريض وأمره ح‬ ‫فهو له ولوارثه من بعده ‪ ،‬والا فحكمه راجع لمن هو له فى الأصل غ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫يد ل‬ ‫هو‬ ‫اذ‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬معطى ور سوله‬ ‫ببن‬ ‫لأنه لا فرق‬ ‫وعلى هذا فكأنه بعد فى بده لمن يخرج عنها ى واذا صح غيه بأنه‬ ‫‪.‬مما يشبه الهدية ء جاز لأن يلحقه معنى ما جاء من الاختلاف فى العطية‬ ‫على حال ‪ ،‬ولا سيما بعد الانفصال من يد المعطى فى أنها تكون لامعطى ء‬ ‫أو يرجع اليه ولكنه لا يصح أن يكون كمثلها ى كل وجه فيها ‪.‬‬ ‫وعسى ف ذلك آلا بيعد ف فى الرأى من آن يكون كذلك أن لو قيل به‬ ‫ا معطى ء غانه مما ق_د‬ ‫‪ 0‬وان كان لا من مال‬ ‫على رآى‬ ‫الوجه‬ ‫فى هذا‬ ‫أجيز له غيه على رأى من أجازه للفقراء ع فصار فى قنياده لهم على سبيل‬ ‫‪٢٢٣٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الاستحقاق فى الجملة لا على التعيين فى الخلاص ء لأحد من الأشخاص‪‎‬‬ ‫وما لم يحرزه بعد غالأقرب الى آن يكون على حاله كغيره من مال الله‬ ‫تعالى على رأى من يذهب الى هذا فى مثله ع لأنه ليس بمال للمعطى على‬ ‫حال ي ولا هو حق لازم لمعين ف ملكه ث فيكون له فيمتم من آن يعدئ‬ ‫به الى غيره ث فلهذا آعجبنى آلا يكون له الا بالاحراز من غير قطم عليه ء‬ ‫بأنه لا يجوز أن يصح غيه الا هذا ‪ ،‬لأنه موضع رأى لمن كان له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أهلا لذلك‬ ‫له‬ ‫غان آمر رسوله آن يعطى أحدآ فدفع به الى غيره ممن يجوز‬ ‫؟‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ق‬ ‫‘ آو‬ ‫عمدا‬ ‫قال ‪ :‬فالرد له على المخطىء ان تقدر س والا فالغرم له كما يلزمه‬ ‫ان لم يحزه له ے والمتعمد أقرب الى هذا فهو به آولى من غيره آن‬ ‫المسل لا مخرج له من الضمان مهما كان رسوله فى غير موضع الحجة‬ ‫له فى ظاهر الحكم ‪.‬‬ ‫وله آن يأخذه برده وعزمه لنه قد خالفه فبما أمره به ‪ ،‬وان أتمه‬ ‫له جاز لأنه فى أصله لا لمعلوم من الفقراء فى حكمه ‪ ،‬غيمنم أن يعدى‬ ‫به الى غيره ے وان كان ى موضع الحجة فعسى ف النظر آلا يتعرى من‬ ‫آن بلحته معنى ا لاختلاف ف ضمانه معه على هذا ان لم يتمه له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٣٨‬س‬ ‫ويعجبنى له أن يجيزه له ف موضع الخطأ ليخرجا من الضمان‬ ‫جميعآ ث غان المخرج لهما به قريب ع فان يرام على دنوه مما بعد لا لفائدة ء‬ ‫وف العمد فان آخذه فهو أهل لذاك خصوصا أن تخطىء به الأفضل‬ ‫من تراثه الأرذل ث وان جازه له جار فبرآ جميعآ من ذلك ‪.‬‬ ‫غان أعطى من هذا من المال لصبى أحدا يظنه مأمون ‪ ،‬غاذاا هو‬ ‫؟‬ ‫يده بعد‬ ‫ق‬ ‫ء ولشىء‬ ‫ليس له أن آمنه على ذلك‬ ‫خائن‬ ‫غان كان ف منزلة الحجة يوم الدفع‬ ‫قال ‪ :‬غليرجع عليه فى آخذه منه‬ ‫به والقبض من هذا له ‪ ،‬فلا شىء عليه من ورائه ‪ ،‬والا غالنوبة لابد منها‬ ‫لاتتمانه عليه ما فى يده لغيره أمانة ث آو ف ضمان من ليس له أن يأمنه‬ ‫عليه الا باذن من ربه على ما جاز ‏‪٠‬‬ ‫وتد عدم ف هذا الموضع ‪ ،‬غلم يجز له أن يستأمن عليه من لم‬ ‫يصح له معه ما يقتضى ف صحته الأمانة من مجهول آو معروف بالخيانة ء‬ ‫أو من يجوز عليه أن تلحقه أسباب التهمة بها ى وان يكن الذى أعطاه‬ ‫للصبى فى موضع جوازه لاستحقاقه آبآ لهذا المعطى فيشبه آن يخرج‬ ‫فيه ث فيلحقه من طريق القياس له بغيره من الزكاة ‪.‬‬ ‫وعلى رأى من يذهب ف كفارة الأيمان والصلاة الى آنه يعطى منهما‬ ‫‪ ،‬اذ قد أجيز له غيهما على رأى من‬ ‫له آلا يكون عليه بأس ف هذا‬ ‫_ ‪٢٣٨٢‬‬ ‫أجازه ث وف الزكاة على الحال ‪ ،‬والا فليس له ف غير الأب للصبى آن‬ ‫يآمنه على ما يدغم به اليه حتى يكون ف موضع الحجة بالاجماع ‪ ،‬آو‬ ‫على رآى من أجازه ف موضع الرأى ف حال ما يكون له آن يدفع ماله‬ ‫اليه غيما آنفقته عليه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى رده من يده غيبقى ف حكمه للصبى على هذا من تسليمه‬ ‫الى غير آبيه س أو يجوز له أن يحوله الى غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل تجوز العطية للصبى له من غير والده ث وعلى جوازها‬ ‫فمى ثابتة له ‪ ،‬ولا احراز عليه ‪ ،‬وق قول آخر ان عليه الاحراز من‬ ‫بعد البلوغ ث غان لم يحرزها حتى رجع المعطىله فيما آعطاه ع لم يكن‬ ‫له شىء لجواز الرجعة غيها له على هذا الرأى ان أحرز له من‬ ‫يصح احرازه لا من والد آو وصى آو¡ وكيل آو محتسب من والده ‪ ،‬آو من‬ ‫يكون من أرحامه آو غيرهم ‪ ،‬ولم يكن عليه بعد بلوغه احراز على هذا‬ ‫يخرج أن لو كان الخطأ من مرزت المال ف زمانه ‏‪٠‬‬ ‫ا لاباحة‬ ‫|[ ولكن ى‬ ‫{ لا من كل وجه‬ ‫لمكانه‬ ‫الا آنه‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬من غبره‬ ‫لأن يلحقه معنى‬ ‫من أجاز ‏‪ ٥‬ك غان آشبهه جاز‬ ‫على رأى‬ ‫لجو ‏‪ ١‬ز ه لله‬ ‫الاختلاف ڵ غان ذلك كذلك س ولكنه لا يشبهه من كل وجوهه ‏‪٠‬‬ ‫وعسى أن يجوز فيه آلا يبعد من الصواب فى النظر دينا أن لو قيل‬ ‫بأنه مثله فه هذا س فيجوز فيه ما جاز عليه ‪ ،‬الا أنى أقرب فى تفغسى‬ ‫‏‪ ٢٤٠‬س‬ ‫بجواز الرجوع غيه على هذا ى موضع ما يكون الدفع على معنى الرسالة غ‬ ‫ولخخذ لا على معنى الاحتساب ف قبضه للصبى ‪ ،‬لأن ؛لرسول بدل‬ ‫من المرسك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى بقائه ف يده فكأنه لم ينفصل عنه بعد س ولا شك فى الأصل‬ ‫أنه لغيره ‪ ،‬غاتى غيه ما ليس له من تسليمه الى من يجوز له أن‬ ‫يسلمه اليه ي غالرجوع فيه لازم ع غان لم يقدره فهو له غارم ى وتحويله‬ ‫من الصبى الى غيره واسع ك وان أعجبه اتمامه له فليسلمه الى من يقوم‬ ‫بآمره من والد آو وصى آو وكيل آو محتسب ثقة ‪ ،‬فان غير الثقة من غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يجوز‬ ‫لا‬ ‫والده‬ ‫اللهم الا أن يكون مامون ‪ ،‬غانه مما يختلف ف جوازه ى وأرجو‬ ‫فيه آلا يضيق على من توسع به ع ولابد له فى ذلك من هذا البراءة فى‬ ‫موضع مالا يقوم الصبى فى آمره بنفسه ‪ ،‬ولا يؤمن على دفع اليه من‬ ‫ضياعه قبل أن يجعله فى مصالحه آو فى شىء من مصالح ماله ث وان كان‬ ‫بحال من يحفظه ‪ ،‬فلا يخشى عليه من التخييع له ‪ ،‬فقد مضى من القول‬ ‫ما يدل ف تسليمه اليه على وجه الحكم فيه ‪.‬‬ ‫فى‬ ‫وعلى كل حال ‪ ،‬اذا صح معه ف ذلك آنه قد وضم غيما جاز‬ ‫نفس أو مال غهو المراد على حال ث وقد بلغ اليه فلا غرم عليه فى‬ ‫عنه ليدغعه‬ ‫الرجوع‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫أحب‬ ‫الوجه غيه لتفربقه ئ وان‬ ‫الحين من هذا‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫الى غيره جاز له لأن بد رسوله مثل يده ي لا فرق بينهما ث وما لم يخرج‬ ‫من يده بعد غهو بحاله ح وان لم يكن من ماله ع والقول خغيمن لا عقل له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫سو‬ ‫مصالحه‬ ‫‏‪ ١‬نفاذ ‏‪ ٥‬ق‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لصييبا ن‬ ‫من‬ ‫لا بؤمر‬ ‫من‬ ‫كمثل‬ ‫له ء‬ ‫الوصى‬ ‫الفقراء لا بأمر‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫آخذ‬ ‫وان‬ ‫يجيز ه لهم ؟‬ ‫على من‬ ‫له‬ ‫هل بصح‬ ‫اذنه‬ ‫و لا عن‬ ‫قال ‪ :‬نعم اذا آتمه الوصى ‪ ،‬فأجازه له ث فكان قى مقدار ما يجوز‬ ‫لمئله لا فيما زاد عليه ع خانه لا سبيل اليه وان لم يتمه لم يجز له ‪ ،‬لأنه‬ ‫غاختار عزمه على‬ ‫ف بد غيره ع وعليه فى تفريقه لربه ضمانه ان صح‬ ‫الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫رآى من يذهب فى هذا‬ ‫وعلى هذا الرآى فالوصى ضامن اذا غرقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬لأنه هو الذى أتلغه على ربه ع غان كان عن آمر الموصى‬ ‫ء‬ ‫مال‬ ‫له‬ ‫©‪ .‬فانه لا شى ء عليه ؤ و ‏‪ ١‬ن لم يكن‬ ‫‏‪ ١‬لوصى‬ ‫لا على‬ ‫‏‪ ١‬لى ماله‬ ‫ر جمع‬ ‫خغعسى أن يلحقه معنى الضمان على رزآى من يلزمه فيه الغرم لا على رأى‬ ‫الى أنه لا شىء عليه ‪ ،‬فان وقع التنازع فالأمر الى الحاكم ‪.‬‬ ‫من يذهب‬ ‫غان كان تفريقه عن آمره غلا شىء فيه ‪.‬‬ ‫يعطى منه‬ ‫لفقر ه و لمن يموله } و أن‬ ‫منه‬ ‫تأخذ‬ ‫آن‬ ‫للوصى‬ ‫وجور‬ ‫زوجته اذا كانت غقيرة ؟‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ :‬على تقول من آجازه غيه ‪ ،‬اذ لا بيين لى وجه المنع من‬ ‫ج‬ ‫وازه لهم ‪ ،‬لأنهم من جملة الفقراء ث غهم فيه كغيرهم لا غرق بينهم‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويجوز للوصى أن يأخذ مما أوصى به الموصى آن يفرق عنه على‬ ‫‪.‬‬ ‫الفقراء من ماله ؟‬ ‫ڵ ولا لمن‬ ‫آنه ليس له آن يأخذ منه لنفسه‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف هذا‬ ‫يعوله ف لازم ع وقيل بجوازه من بعد أن يغرق منه على غيره ‏‪٠‬‬ ‫الأحب‬ ‫غهو‬ ‫يستعف‬ ‫الله أ آن‬ ‫رحمه‬ ‫الشيخ أبى الحوارى‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫اليه ث وان آخذ غجائز له ى والغنى على كل حال ليس له حق فى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لزمه رده‬ ‫آعطى منه آحد‬ ‫ئ غان‬ ‫المال‬ ‫وعلى المعطى فى علمه به ضمانه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يخرج غيه عندى من قول المسلمين ى هذا لا عذر فيما‬ ‫أعرغه فيه من قولهم آثر ي لا مجاز لجواز خلافه على الاطلاق فى تحويزه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه ان صح فيه‬ ‫لا بجوز‬ ‫مما‬ ‫‪ 6‬غان ذلك‬ ‫نظرآ‬ ‫ومن لا يلزمه عوله من أولاده البالغين الفقراء ف موضع ما يكون‬ ‫غحير لازم كذلك آم لا ؟‬ ‫بعولهم ف‬ ‫ملتزم‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫الموضع أنهم يكونون على سواء فى المنع‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى قى هذا‬ ‫لأن يلحقه معنى الاختلاف‪.‬‬ ‫مما يجوز‬ ‫العطاء ‪ %‬لأن هذا‬ ‫لهم من جواز‬ ‫من جوازه لهم ‪ ،‬غانظر غيه خانه مما يجوز فيصح لأن يخرج غيه كذلك‬ ‫ف موضع الفتر ‪.‬‬ ‫المال‬ ‫الوصى من هذا‬ ‫فأعطاه‬ ‫ز وآظلهر فقره‬ ‫كتم غناه‬ ‫والغنى اذا‬ ‫؟‬ ‫فقره‬ ‫لخلاهر‬ ‫ء‪.‬‬ ‫علمه‬ ‫عن‬ ‫مبطن‬ ‫وليس عليه ما‬ ‫ظهر ‪6‬‬ ‫ما‬ ‫أن له‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬خالذ ى‬ ‫تنا ل‬ ‫غاستنتر‪ && :‬و ان علمه غيره غليس عليه من علم الله & ولا من علمه غيره‬ ‫معلمه ‏‪٠‬‬ ‫مخصوصاأا‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٨٧‬مل كان‬ ‫شىء‬ ‫۔‬ ‫له لغناه‬ ‫لا يجوز‬ ‫آأعطا ه ممن‬ ‫أنه يوم‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫فان‬ ‫وهل له أن يطالبه بالرد لما دفع اليه ؟‬ ‫ح‬ ‫الضمان‬ ‫لزوم‬ ‫ف‬ ‫الاختالادف‬ ‫من‬ ‫لا بتعرى‬ ‫مما‬ ‫أراه‬ ‫‪ :‬انى‬ ‫قال‬ ‫ء‬ ‫من ليس من آهله‬ ‫لموافقة‬ ‫يلزمه ضمانه بالدفع‬ ‫آن‬ ‫على رآى‬ ‫فيخر ج‬ ‫على رآى آخر أن‬ ‫وقد صح معه آنه آر اد عه وجها فأخطآ بغيره ‘ ويخرج‬ ‫لا شىء عليه لوقوعه على ما جاز له ‏‪٠.‬‬ ‫والقول ف المطالبة بالرد كذلك على الأخذ له أن يردها اليه على‬ ‫س والا فلابد‬ ‫الأمانة غيما معه‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫ان كان‬ ‫يديه‬ ‫من‬ ‫أخذه‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫من مال‬ ‫آنه‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫& مهما‬ ‫از ه له‬ ‫جو‬ ‫ف‬ ‫الاختلاف‬ ‫ممنى‬ ‫بلحته‬ ‫و آن‬ ‫الهالك ما لم يحكم مه علبه من حاكم العدل ث وان لم بصح آنه من مال‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫المالك جاز له‬ ‫غيكون‬ ‫ء‬ ‫لخلاصه‬ ‫انفاذه‬ ‫ق‬ ‫يشاركه‬ ‫آن‬ ‫الصحة‬ ‫موضع‬ ‫ويعجبنى ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعلمه‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫اليه اذا كان‬ ‫وعليه أن برده‬ ‫وان لم نسأله الوصى هل له‬ ‫الحجة له ف الرد لمال الهالك ؟‬ ‫تال ‪ :‬هكذا يخرج من القول فيه عندي على رأى س وعلى قول آخر‬ ‫غله الخيار ان ثساء فرقه فى الفقراء على رآى من أجازه فى هذا بعد ان يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صح‬ ‫فيما‬ ‫ا لرأى‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫فكذلك‬ ‫ى‬ ‫‏‪ ١‬لموص‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫وعلى الوصى أن يقبل ما يرده اليه هذا الغنى بعد أن يخبره بأمره ء‬ ‫بصح معه بغير ‏‪٥‬‬ ‫أو‬ ‫تقال ! فعلى رآي من يلزم الأخذ رده ث ويرى على المعطى أن يطالبه‬ ‫فى ذلك بعد آن يصح معه ليسترده بمن قدر به من حاكم آو غيره ان لم يقدر‬ ‫بنفسه ف موضع الامتناع ث فيخرج غيه على قياده ث أن يكون عليه ‪ ،‬لأن‬ ‫الزامه المطالبة لا لشىء آخر ‪ ،‬والا فهى لغير معنى وليس كذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫_‬ ‫وعلى رأى من يذهب الى أنه ليس عليه آن يطالبه » وان صح لثبوته‬ ‫فى انفاذه على ما جساز له حين الدخغع له ص غيبه آلا يلزمه ى الا آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .}.‬و الله آعلم‬ ‫لحكمه ويطبع‬ ‫بسمع‬ ‫ا لا آن‬ ‫لا له‬ ‫مه علبه من‬ ‫يحكم‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫و‪ :‬‏‪٣‬‬ ‫هل‪ .‬له آن‬ ‫<‬ ‫اغتقر‬ ‫حتى‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫الشىء‬ ‫ويقى‬ ‫‪6‬‬ ‫الوصى‬ ‫مان لم بطليه‬ ‫للفقر ‏‪ ٥‬؟‬ ‫يعد‬ ‫بأخذ ه من‬ ‫قال ‪ :‬غالذى يقع لى فى هذا آن له ذلك ‪ ،‬اذ قد اجيز فيما آشجه ‪ ،‬فلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيضح غبيه الا آن يكون على قياده كذلك‬ ‫غان لم يصح له وصى فيما صح أوصى به من هذا ؟‬ ‫انقاذها‬ ‫الوصا يا ف‬ ‫أنه معه من‬ ‫‪ :‬فللحا كم أن يقوم يما صح أحد‬ ‫قال‬ ‫من ماله س ولمن يأمره به فيجيزه له ‪.‬‬ ‫هل يجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫آوصى‬ ‫آ هداغه‬ ‫فا دعى‬ ‫كذلك‬ ‫يما له‬ ‫آنه أوصى‬ ‫صح‬ ‫خا ن‬ ‫لمن يصح معه دعواه أن يصدقه ي غيحل له ما يدفع اليه من ماله لفغقره ‪5‬‬ ‫ويجوز له الشراء من ماله على يديه غيما يجوز بيعه ع ويسلم اليه ما يكون‬ ‫لا ؟‬ ‫لزمه لهذ ا الهالك آم‬ ‫آو ضمان‬ ‫ممن دبن‬ ‫عيرد‬ ‫من الثمن أو‬ ‫‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬قد نيل فى الثنة أنه لا بأس على من صدقه ث ويصح له أن بأخذ‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫منه من مال الهالك ما يدفع به اليه من هذا لفقره على رأى من أجازه‬ ‫للفقراء ى ويجوز له الشراء لما جاز بيعه من المال لتفريقه على يديه ‏‪. ٠‬‬ ‫وكذلك التسليم للقيمة وغيرها مما يون معه المالك آو عليه ع وقيل‬ ‫بالمنع من جوازه حتى يصح ذلك له بالبينة وعسى ف هذا آن يخرج فى‬ ‫الجكم ‪..‬‬ ‫والأول ف الواسع ما لم يعارضه بالنكير من له الحجة ف انكارزه عليه ء‬ ‫غانه مم ذلك ف قول من آجازه لا يصح قبوله حتى يصح له بغيره ممن يكون‬ ‫حجة فى الشهادة ث والا فالرد لما آخذه بالعطاء أو البيم والشراء ‪ ،‬أن يتمه‬ ‫من تقوم له الحجة بالوصاية اليه من الموصى ‪ ،‬آو ممن يقيمه الحاكم العدل &‬ ‫لانقاذ ما أوصى به على رآى فى الجاع ث لأنه يكون فى اتمامه بالشراء كأنه‬ ‫من البيع لا فى النداء ‪.‬‬ ‫لأن الأول ليس بشىء وله أن يرجع غيما سلمه اليه ‪ ،‬لأنه غارم له‬ ‫آمانة ف يده ث أو مما لزمه فصار عليه ث الا آن يرضى به الوصى فيجيزه‬ ‫لهما قى موضع ما يجيزه غيرضى به لجواز اجازته ذلك ‪ ،‬وغير المأمون على‬ ‫من يقوله لا سبيل الى تصديقه ف ذلك ي ولا الى العمل على ما يدعيه ‪ ،‬الا‬ ‫آن يكون ف يديه على رأى فيه ما لم يعارضه معارض ممن له اللحجة ث آو‬ ‫‪ .‬يصح بأنه خائن غيمنم من ذلك ف ويدفع على حال ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫الدر اهم < آو عليه آنه آوصى له‬ ‫ق يده للمالك هذه‬ ‫من‬ ‫غان صح عند‬ ‫الا آنه ممن قد عرف بالخيانة فجبره الحاكم على أن يسلمها الليه‪.‬ى هل يبرآ‬ ‫منها آم لا؟‬ ‫آن ليس له أن يد غع ‏‪ ١‬ليه فأجبر ه حا كم عدل‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تقا ل‬ ‫غلا شىء عليه ث وان كان حاكم جوز لم يجزه ذلك ف لازم حق ‪ ،‬ولا فيما‬ ‫علبه ؟‬ ‫فيجوز‬ ‫المتهمة‬ ‫ومن لم تصح عليه ا لخيانة ©۔ الا آنه ممن تلحته‬ ‫آثار‬ ‫ق‬ ‫على ما وجدنا‬ ‫هذا‬ ‫فيها واحد ف‬ ‫‪ 5‬والقول‬ ‫كذلك‬ ‫‪ :‬غهو‬ ‫‪.‬قال‬ ‫المسلمين من الفقهاء مؤثرا ‪ ،‬فآخذناه من قولهم أثرآ ‪ ،‬والحمد الله ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أما نه‬ ‫أ لى شى ء من‬ ‫علمه‬ ‫ق‬ ‫& ولم يقر ث‬ ‫أمر ه‬ ‫لم يصح معه‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫عنها ؟‬ ‫يبعده‬ ‫أ آو‬ ‫أحد هما‬ ‫ؤ و لا يغر به من‬ ‫« لا صحة‬ ‫ف‬ ‫للمالك‬ ‫آن يدفع ‏‪ ١‬ليه ما بكون‬ ‫ڵ وله‬ ‫معه‬ ‫ا مجهول‬ ‫هو‬ ‫‪ :‬غهذا‬ ‫قال‬ ‫يديه ث وآن يؤدى له ما عليه بعد أن يصح معه أنه وصى له فى ذلك ع لأن‬ ‫الموصى قد ائتمنه على آمره ث فوثق به غهو كذلك ما لم تصح عليه الخيانة ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لأمانة‬ ‫من‬ ‫أو ما بقريه منها ‪ 0‬فييعده‬ ‫المأمون على قول‬ ‫الثقة معه ث وف‬ ‫وقيل ‪ :‬آنه ليس له ذلك حتى يصح‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫خلاصاآ‬ ‫‪ 1‬وبكون‬ ‫غفيصح سه لجوازه‬ ‫بأد ائه البه ‘‬ ‫ما لم بحكم عليه حاكم عدل‬ ‫اللهلى ‪.‬‬ ‫ع ا‬ ‫انتشاع‬ ‫؟‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫أصلح‬ ‫الدولة‬ ‫عز‬ ‫ف‬ ‫وانفاذه‬ ‫ك‬ ‫المال‬ ‫لبيت‬ ‫جعله‬ ‫أن‬ ‫رأوا‬ ‫الفقر أء ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬موصى به أوصى أن يفرق‬ ‫‪ :‬هكذا يقع لى ان لم يكن‬ ‫قال‬ ‫فان كان أوصى به آن يغرق كذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬غعسى ف هذا الموضع أن يكون الاتباع لما أوصى به أولى‪.‬‬ ‫على رآى من أجازه كذلك س غير آنه مما يجوز على قول من يجعله لبيت‬ ‫فى هذه الأصول من ماله أن تباع فتفرق آم لا ؟‬ ‫ويجوز‬ ‫قبل انها تترك على حالها ‪ ،‬وقفا ينتفع بغلتها على رأى‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجا ز‪٥‬‬ ‫من‬ ‫وعلى الموصى أن يقوم بانفاذ غلتها على هذا ‪ ،‬أو زاد غيها ‪ ،‬غأوصى‬ ‫أن يغرق ما يكون من غلتها منها على الفقراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان عليه القيام بها مادام حيا ث وقيل ‪ :‬انه فيها كأحد‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫المسلمين فى ذلك ‪ :‬وعسى آن يكون الأمر فيما اذا أوصى أن يفرق من غلاتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫وثمارها أوكد ئ ولكنه لا يخرج‬ ‫فان آوصى بها آن تباع ختفرق على الفقراء ؟‬ ‫الوصى آن‬ ‫له }‪ .‬وعلى‬ ‫من أجازه‬ ‫اليه ف رآى‬ ‫قى هذا‬ ‫‪ :‬فالأمر‬ ‫قال‬ ‫بتبع الموصى ف انفاذ ما آوصمى عليه ف موضع لزومه على هذا الرآى ‪.‬‬ ‫غان كان وصى بما له على هذا ‪ ،‬ولم يذكر التفريق له بمنع‬ ‫ولا اباحة ث وكذلك الوضم له فى بيت المال ث هل يجوز أن يترك على‬ ‫حاله مهملا ث فلا يعرض له بشىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على رآى من يقول فى المجهول إنه لا ينتفع منه بشى الا‬ ‫آن التفريق آكثر ما به فى هذا يؤمر س غير أنه قيل فى هذا القول إنه هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأقرب الى الأصول‬ ‫ترك‬ ‫الوضع من‬ ‫قى هذا‬ ‫أن يفرقه على الفقراء‬ ‫الموصى‬ ‫ريجوز‬ ‫الورثة فى ذلك آم لا ؟‬ ‫الى أن يستآذن‬ ‫‪ %‬آو يحتاج‬ ‫الوصية متفريقه‬ ‫نال ‪ ::‬انى لأراه مما بشمه آن يلحقه حكم الاختلاف بالرأى فى المنع‬ ‫على حال لاستهلاك ماله ى هذا من مال ث وانسا يجوز لأن يصح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٥٠‬‬ ‫من تقول من رآه ‪ ،‬ثم أن لو كان له بقية يؤثرها من بعد الانفاذ لما فيه ‪،‬‬ ‫فاما ف موضع استغراقه فى الدين خلا أبصره مما يدخل فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان فقيرا ؟‬ ‫للفقر اء قهل لوارثه آن يعطى منه‬ ‫وعلى قول من أجازه‬ ‫تقال ‪ :‬قد قيل ذلك ‪ ،‬ولا يبين لى فى هذا الموضع أنه مما يخجز عليه‬ ‫على رأى من أجازه ‪،‬فيمنم جوازه بالعدل ث وان كان وارثآ للموصى‬ ‫في الأصل ء غان هذا راجع اليه من غيره لفقره فى حاله ‪ ،‬فكأنه على رجوعه‬ ‫ف الخارج عن آن يكون من ماله لأنه قد صار لمن آوصى له ‪ ،‬فجهل آن‬ ‫يعرف بعينه ص فجاز غيه على هذا الرآى آن يكون كذلك ص فهو غيه‬ ‫كغيره & ولا فرق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وما عدا الأصول من الحيوان والعبيد ث وجميم ما يكون من العروض‬ ‫النظر العمل يبه ؟‬ ‫آن أوجب‬ ‫الرأى‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه إنه يباع فيفرق ثمن ث وان فرق بعينه جاز فيما‬ ‫لم يخرج به المعطى من الفقر الى حد الغناء غهما اذن وجهان فى الأثر ح‬ ‫وأى شىء منهما آوجبه حكم النظر جاز لأن يعمل به فى الحين ع لمعنى ظهر‬ ‫غيه وجه المصلحة غأبصره ‪ ،‬خانه مما قد يقع الاستحسان تارة ف البيع ح‬ ‫وأخرى فى تفريق العين ‪ ،‬وكله مما يجوز على قياد هذا الرأى لمن رآه‬ ‫فجاز له أن يعمل به غيه ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥١‬‬ ‫والوصى ان آعجبه آلا يعرض للعبيد بشىء ع لأن الموصى لم يفغزدهم‬ ‫بما يخصهم من تفريق أو بيع ث وانما دخلوا ف جملة ما آوصى به من‬ ‫جميع أملاكه بحق لزمه ‪ ،‬آو من ضمان لزمه ولم بيعرف ربه ث آو ما آسبهها‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المعنى ث هل له ذلك ؟‬ ‫ف‬ ‫عندى وان دخلوا‪:‬فيما أوصى به على هذا ‪ ،‬لأنهم‬ ‫قال ‪ :‬نعم فيما‬ ‫له غيهم من بعده آلا يعرض لهم بشىعء‪.‬من تفريق‬ ‫‪.‬من‪ .‬جملة أملاكه ث فان‬ ‫تفريق له على ما جاز ف قول من آجازه‪ ،.‬لأنى‬ ‫ولا بيع ء لانقاذ الثمن‬ ‫فاعرخها مما يخرج على معانى الصواب ف أثر ص‬ ‫لا أرى علة تلزم ذلك‬ ‫ولا فى دليل نظر ‏‪٠‬‬ ‫وما لم يصح لزومه لعلة توجبه غلا سبيل الى الزامه ث لا موجب ف‬ ‫رآى‬ ‫‪ 6‬ولا ق‬ ‫دين‬ ‫‪:‬‬ ‫خصوص‬ ‫ف‬ ‫ولا‬ ‫عموم‬ ‫يقتضى ايجابه ف‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفيس ولا مال‬ ‫‪ 6‬ق‬ ‫حال‬ ‫غان ترك التعرض لهم ‪ ،‬أو أنه أراد البيع لهم والتفريق على رأى‬ ‫من أجازه فلم يردهم أحد ‪ ،‬وكان غيهم من لا يراد ولا يقدر أن يقوم‬ ‫؟‬ ‫وليباسه ئ وما آشيه ذلك‬ ‫‏‪ ٢‬أكله وشريه‬ ‫اليه‬ ‫بما بحتا ح‬ ‫الله ح اذ قد‬ ‫على القيام بأمره من مال‬ ‫‪ :‬غلينفق على مالا يقوى‬ ‫قال‬ ‫ء آو مات‬ ‫مال‬ ‫لمولاه‬ ‫العبيد اذا لم بكن‬ ‫من‬ ‫حبسه‬ ‫جاز‬ ‫أجيز غيمن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢0٥0٢‬‬ ‫المولى ‪ ،‬ولم يدر بميراثه أولى ‪ ،‬اذا لم يصح وارثه ى وكان مخوغا آن يخرج‬ ‫الله تعالى ح مثل‬ ‫عليه من مال‬ ‫‪ 4‬فبنفق‬ ‫السجن‬ ‫ق‬ ‫ليعمل ف قوته آن بود ع‬ ‫‪7‬‬ ‫الذحر از من الفقراء‬ ‫وف هذا ما يدل على أن جوازه ف ذلك من هذا آخلهر ‪ ،‬لأنه فى‬ ‫حاله أغقر ‪ ،‬الا آن الذى جاء به الأثر عن الامام غسان بن عبد الله آنه يجطة‬ ‫لجا لا بعرف ربه من الدواب ‪ ،‬من يرعاها ويحفظها بالاجرة ى غبدفعها له‬ ‫من بيث المال ي حتى يصح ربها ث وان جاز ف هذا لم يجز فيمن لا يقوم‪.‬‬ ‫بنفسه من أولئك العبيد أ الا أن يكون كذلك ‏‪٠‬‬ ‫لأنه أدنى جوازا ث وان لم يكن فى الحال لله تعالى فى الموضع شىء من‬ ‫المال ث فعلى من حضره أن يقوم به كما قدر ‪ ،‬اذ لا يجوز أن يسلم‬ ‫بين ظهرانى المسلمين الى الضباع حتى التهلكة بالمجامعة آو غيرها ث وهم‬ ‫قادرون على انفاذه منها ‪.‬‬ ‫غمن تطوع فهو خير له س والا فالعروض على رآى الحاكم وأمره ح‬ ‫أو من يوم بالعدل من الجماعة لعدمه بمقامه ان آمكن فى الحال لوجوده ‪،‬‬ ‫والا غعلى الاحتساب فى موضع لزومه عليه ث وجوازه له لنصره فى‬ ‫ايصاله الى ما يكون له من حق على ربه ‪ ،‬وان جهل من واحد أو أكثر ‪3‬‬ ‫فيكون له فى الحكم ان صح له ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫_‬ ‫وف الواسع ان لم يصح غيستسعى فى ذلك بما دون القيمة ‪ ،‬ويباع‬ ‫ان استغرقها لأداء ما صار على مملاه من قبله فيما يلزمه له ء الا آن‬ ‫يفك نقسسه من هذا بأدائه ث آو يصح المالك غيؤخذ خيه بما صح عليه‬ ‫ان صح له ف الحكم وفى الواسع لن قدر فى السر على آخذه من ماله‬ ‫ف موضع لزومه أن لو صح له والا فلا ‏‪٠‬‬ ‫ولهذا ينبغى لمن بلى به فى غير لازم آن يستشهد على آمره من يرضى‬ ‫ف الشهادة ‪ ،‬أو من أمكنة عسى أن بكون يوم الأداء لها فى منزلة الحجة‬ ‫له على ربه ف هذا ‪ ،‬وان بقى على حاله من الأعجز أن يسعى ف تأدية‬ ‫ما أودى اليه فيما يلزم اليه غيما يلزم غلى سيده ف الأصل ‪ ،‬ومن البلوغ‬ ‫الى الثمن فى البيع بالعدل ع لعدم من يريده بالقيمة س ولم يصح له مالك‬ ‫يعرف به ‪ ،‬غيخرج من الجهل ‪ ،‬فيكون له بما يلزمه فى الحكم آو فى‬ ‫الواسع ى غليس له على الغير شىء من الأجر فى الحال ‪.‬‬ ‫انما أجره على الله يوم غقره الى عين المال س ان آراد به وجهه‬ ‫تعالى ( غان الله لا يضيم آجر من أحسن عملا ) وقد يخرج فى العتم من‬ ‫الدواب مع الاياس من معرغة أهلها من قول المسلمين ث آن يباع غيجعل فى‬ ‫عز الدولة ح آو فى الفقراء ح أو ف بيت المال آمانة ص وفى الابل والمقر‬ ‫وااخيل والبغال والحمير آن تكرى ‪ ،‬فيجعل غيما يحتاج اليه ‪.‬‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫فان لم يكن لها كرى ‪ ،‬أو أنه لم يكفها ‪ ،‬غالحاكم يأمن أحد؟ من الثقة‬ ‫من يقوم بها بالأجرة حتى يستفرغ ثمنها ث ختباع لوفاء ما تجمع فى أيامها‬ ‫على صاحبها فى قيامها ث غان صح من بعد حين بين أن يدغم الى المشترى‬ ‫ما سلمه من القيمة فبأخذها ‪ ،‬وبين أن يتركها له س رأى شىء اختاره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غله‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ويجوز ف الغنم لأن يلحقها هذا المعنى ان كفى ما يكون منها‬ ‫لمئونتها ث والا غخالبيم لها هنالك ‪ ،‬فيكون الثمن كذلك ‪ ،‬وعسى ف العبيد‬ ‫على هذا الرآى آلا يبعدوا ق موضع العجز عن النيام بأمرهم فيما‬ ‫يلزم لهم ف الحق على مواليهم من حق من جواز هذا عليهم ث ان وجب‬ ‫النظر‪ :‬العمل به غيهم ‪.‬‬ ‫اليه < وعلى‬ ‫الأمر غيه ان شاء‬ ‫هذا‬ ‫الطلب ق‬ ‫غير آن من بعقل‬ ‫رآى من يذهب الى أنهم يكونون للفقراء آو لبيت المال ث تد مضى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫فيهم ما يدل‬ ‫القول‬ ‫فتولى‬ ‫يما يلزمه لعبده‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫أعرض‬ ‫أنه‬ ‫المولى الا‬ ‫صح‬ ‫فان‬ ‫فلم يقدر عليه س ولم يصح له مال غيؤدى منه ماله عليه ‪ ،‬وعجز آن بقوم‬ ‫التادية ها‬ ‫من‬ ‫من الحاكم ما يكون لله على سيده‬ ‫مأمر‪ -‬نفسه غراد‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫له عليه ‪ ،‬آو البيع له ‪ ،‬آو رغم الأمر عنه الى حاكم غيره ى موضع‬ ‫منه عن طليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاذا صح هذا مع الحاكم ‪ ،‬أقام لمولاه وكيلا يحتج عليه ى‬ ‫تأدية ما يكون له ‪ ،‬آو البيع بعد آن يدان على ربه فى موضع ما لا يكون‬ ‫له مال ان آمكن حتى يستغرغ الثمن ف عدل القضاء من الأحكام لدغم‬ ‫الضرر عنه الحكم ع آو من يقوم بعدهم من الجماعة بمقامهم ث وان لم‬ ‫يجد ف الحين سبيلا الى الدين حتى تستغرق ثمنه ث فلا آرى للتأخير على‬ ‫الضرر ث وجها يصح جوازه فى عدل الأثر ‪ ،‬لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫)‬ ‫فى الاسلام » ‪. .‬‬ ‫الار‬‫رر و‬‫ض ضر‬ ‫« لا‬ ‫وعلى هذا فيكون البيع أولى به س وار ن لم يبلغ الى قيمة فقد مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫فان أوصى ف هذا الذى أوصى به كذلك أن يفرق على الفقراء ما عدا‬ ‫الأصول ‪ ،‬غالى كم يجزىء فى تفريقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قي غيما يخرج من باب التطوع فى الوصايا على هذا أنه‬ ‫مما يجوز أن يدغم الى واحد ‪ ،‬فيجزىعء فى ذلك وقيل ‪ :‬من الاثنين‬ ‫الموضع على رأى من أجازه آن يكون كذلك ان‬ ‫غصاعدآ “ وعسى فى هذا‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫يكون على ما به من قبل ف هذا الرأى لم آبعده من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان خرج به المعطى من الفقر الى الغنى ؟‬ ‫ف‬ ‫يصح عندى‬ ‫& ولا‬ ‫آحد الا فيما دونه‬ ‫‪ :‬لا آعلم جو از ه عن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النظر الا ذلك‬ ‫وان كان ف المال متسع الى ذلك غلا وجه لنه ؟‬ ‫لا آعرغه‬ ‫غان غبره‬ ‫فى هذا‬ ‫ا لسلمبن‬ ‫نعم فيما أعلم من قول‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بجوز‬ ‫مما‬ ‫غان لم يجد الوصي من الفقراء ى جاله الا من يخرج به الى الغنى‬ ‫ا لى من نحضره كله ؟‬ ‫‏‪ ١‬ن سلمه‬ ‫قال ‪ :‬غليدفع الى كل واحد منهم بقدر ما لا يخرجه من حد الفقر‬ ‫الى الغنى ث وبعد أن يذهب ما ف يديه من ذلك غيغنى ‪ ،‬فيدفع اليه مرة‬ ‫آخرى س وعلى هذا يكون فى انفاده حتى لا ببقى منه شىء الا أنغده غيهم‬ ‫كما أوصى به لهم على ما جاز له ‏‪٠‬‬ ‫فان آوصى به أن يغرق على الفقراء فى بلد معلوم ‪ ،‬أو قرية معروفة }‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫هل للوصى أن يفرقه فى غيرها من البلدان آو القرى ‪ ،‬ويجوز له آن يعطى‬ ‫ئها على هذا ؟‬ ‫ا من‬ ‫ركن‬ ‫قم ي‬‫غل‬‫من‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى مثله أنه ليس له أن يفرقه الا بها ‘ وله أن يعطى‬ ‫من الفقراء غيها من لم يكن من أهلها ‪ ،‬لأنه لم يوص آن يفرق على فقرائها‬ ‫فينبن غيرهم من أن يدخل فى الوصية ‪ ،‬وانما أوصى آن يفرق على‬ ‫الفقراء فيها ث غهى على عمومها فى الفقراء مع الخصوص ف الموضع على‬ ‫هذا من أمره ف خكمها ‏‪٠‬‬ ‫أوصى به أن يفرق على فقراء بلد أو قرية بعينها ‪ ،‬آله أن يفرقه‬ ‫غان‬ ‫فى غيرها ث وهل لغيرهم من الفقراء مدخل فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬انى لأرى هذا كأنها على العكس من الولى فى عمومها‬ ‫وخصوصها ‪،‬لأنه قد خص بها فقراء البلد آو القرية ص وآهمل الموضع‬ ‫فيبقى على العموم فيما فرقه على فقراء الذين يتمون غخيها الصلاة جاز‬ ‫غاجزاه ‪ ،‬وقيل فيما أشبهه بجوازه على هذا لمن يكون من غقرائها ث وان‬ ‫لم يتم فيها الصلاة ‪.‬‬ ‫غيرها و لا له‬ ‫ؤ و لا ق‬ ‫فيها‬ ‫بعطيه شسئا‬ ‫لله آ ‪.‬ن‬ ‫وأما غيرهم غلبيس‬ ‫© غانه بامر ‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لتى قبلها ‏‪١‬الى غير ما به آوصى‬ ‫|[ ولا ف‬ ‫هذه‬ ‫أن يخا لف ف‬ ‫‏‪( ١٤‬‬ ‫(م ‏‪ ١٧‬ا_لخزائن ج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫أولى فهو ‪ ،‬أحق فى انفاذه آن يتبم على رأى من أجازه ما لم يخرج من‬ ‫الصواب على حال ‪.‬‬ ‫ولو أوصى به آن يغرق ف فقراء المشركين كان على الوصى أن يتبعه‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫نفيس أو‬ ‫قبلهم ف‬ ‫علبه من‬ ‫‏‪ ٢‬لزومه‬ ‫‪ :‬نعم لانه بمكن أن يكون‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫عنهم لا لعلة توجيه ق‬ ‫‏‪ ١‬لى صرفه‬ ‫}&فغلا ‪7‬‬ ‫مال‬ ‫ويجوز له أن يعطى من غقرائها من آراد ‪ ،‬ويمنع من لا بريد ‪،‬‬ ‫؟‬ ‫الغطاء‬ ‫ق‬ ‫غهبره‬ ‫منهم على‬ ‫هل له أن يفصل آحدآ‬ ‫وكذلك‬ ‫قال ‪ :‬غعلى رأى من يذهب فى مثل هذا الى أنه شىء منهم غور‬ ‫محدود \ غاذا آعطى من غقرائها من التلائة فصاعدا أجزاه ث ولا بأس‬ ‫عليه ان فضل أحد على غيره لفضله ث وعلى رأى من يذهب الى آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محدود ‪ ،‬فهو للجميع بالسواء ‪ 0‬وليس له آن يفضل آحد على الآخر‬ ‫هذا وانى ف هذا الموضم لأراه على قول من أجازه مما يشبهه ؤ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لكنه آوصى يه ق‬ ‫كذلك‬ ‫فهو‪.‬‬ ‫وهل له آن يفضل اكثرهم فقرا وأشدهم ضرا ف موضع تساويهم فى‬ ‫‪5‬‬ ‫الفضل & ويكون ذلك من العدل ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يخرج فيه عندى على قول من أجازه ى مثل هذا الموضع ۔‬ ‫وانى أرجوه على رأى من أجازه آن يكون منه آدنى جوازا ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هو‬ ‫على من‬ ‫به للفقر اء زيادة‬ ‫الفاضل مما أوصى‬ ‫أعطى نحر‬ ‫هو‬ ‫غان‬ ‫أفضل منه لا لضرورة ‪ ،‬ولا لشىء غير الأثرة له به ‪ ،‬أيلزهمه ضمان فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬بئس ما عمله لهوى ‪ ،‬فأما ان آلزمه الضمان جزاء لما غعله فلا‬ ‫أعلم آنه مما يبلغ به الى ذلك ‪ 2‬لأنه لم يتعد فا أوصى به الموصى ‪ ،‬ولكنه‬ ‫أتى غيه ما لا ينبغى أن يؤتى به ف مثله من طريق الاستحباب فى تفريقه ى‬ ‫‪ ،‬الا آن‬ ‫غان الفاضل آولى به آن يفضل على من دونه فى موضع جوازه‬ ‫يقم النظر على غيره ‪ ،‬فى حيز لدفع ضرر حاضر ‪ ،‬لأحد من آنثى آو ذكر ‪5‬‬ ‫فعسى آن ينصح ف موضع ما يكون ف الحال ‪ ،‬أولى بالزوال ع ممن لا يكون‬ ‫كذاك ى موضع جوازه على حال ‪ ،‬آو على رآى من يجيزه فى موضع‬ ‫الاختلاف بالرأى ‪.‬‬ ‫فان أوصى به آن يفرق على خقراء أهل قرية كذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز على هدا القول لأن يكون لمن يتم الصلاة منهم بها‬ ‫لا غيرهم قياس بما أشسبهه ان صح غينظر غيه ‪.‬‬ ‫فان أوصى به أن يفرق على الفقراء من آهل قرية كذا ؟‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫للفقراء‬ ‫على أنه بكون‬ ‫ما يدل‬ ‫ان صح‬ ‫له بغيره‬ ‫‪ :‬غفى القياس‬ ‫قال‬ ‫القرية ث الذين هم و آباؤهم وأجدادهم بها من قيل لا لغير‬ ‫من آهل هذه‬ ‫الرآى ‏‪٠‬‬ ‫من الحادثين فيها على هذا‬ ‫فان كان فقراء البلد آو القرية التى آوصى آن يفرق على غقرائها‬ ‫لا يقدر على احضارهم ؟‬ ‫له‬ ‫أن يجوز‬ ‫النطو ع‬ ‫ق مثله من الوصايا ف‬ ‫لجوازه‬ ‫‪ :‬غعىدى‬ ‫قال‬ ‫ف هذا الموضع أن يفرقه على قول من أجازه على من يكون منهم من‬ ‫الثلاثة خصاعدآ ‪ ،‬اذا كانوا لا يحضرون كثرة ‪.‬‬ ‫وان أوصى به أن يفرق فى قبيله معروفة ص فكذلك يجوز له مم‬ ‫؟‬ ‫ان لم يحصوا‬ ‫الكثرة‬ ‫آن بكون‬ ‫قى هذا‬ ‫وعسى‬ ‫الوصايا‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد تقيل ان له ذلك ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ا يجوز‬ ‫كذلك ث غير آنه لا بعدل مه الى غيرهم فانه مما‬ ‫غان آوصى به آن يفرق فى قرية على فقرائها ث فخرج عنها أهلها ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خصارت فى الحال خرابا ليس فيها أحد منهم ؟‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل خيما يشبه انه لا يفرق على غقرائها الا بها ‏‪ ٤‬غان فرق‬ ‫‏‪ ٢٦١‬س‬ ‫فيها عليهم جاز لهم ى وان لم يسكنوها ‪ ،‬ولم يمكثوا بعد التفرقة‬ ‫غيها ‪ ،‬لأن السكن بها لم يكن من شرطه لجوازه ‪.‬‬ ‫تبطل الوصية فيرجع‬ ‫ح‬ ‫الحال فقر اء‬ ‫ف‬ ‫آحد‬ ‫بها‬ ‫وجد‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫به لوارثه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنها تبطل على هذا القول ‪ ،‬ولكن ينتظر به وجودهم ‪،‬‬ ‫فيفرق عليهم على ما جاز غيهم متى وجدوا لا غيره فيما يجوز‬ ‫على قياده آن يصح غيه عندى ‏‪٠‬‬ ‫فان افترض غراء تلك القرية أو القبيلة التى أوصى به أن يفرق فى‬ ‫فترائها بأجمعها ‪ ،‬غلم يكن لها بقية على هذا من الوصية به من ضمان‬ ‫لزمه ‪ ،‬آو يحق عليه ي آيجوز فى غيرهم أم تبطل غيرجم الى الورثة ؟‬ ‫قال ‪ :‬خيجوز غيه عندى ف القبلية لأن يرجع الى أصله ع فييقى فى‬ ‫حاله على ما به من قبل فى جهله ‪ ،‬فيلحقه حكم المجهول على ما به من‬ ‫الاختلاف بالرأى فى القول ‪ ،‬غيصح فى العزؤض والأصول ع وفى القرية أن‬ ‫تكون لمن يأتى من بعد ‏‪٠‬‬ ‫واما آن يبطل فيرجم الى الورثة فلا أعرفه من قول المسلمين فى‬ ‫يذكر عنهم ث ولا يبين لى‬ ‫آثار هم } ولا عن سماع منهم & ولا ف دعوى‬ ‫‏‪ ٢٦٩٢‬س‬ ‫& و ‏‪ ١‬لثه‬ ‫آجا ز ‏‪٥‬‬ ‫من‬ ‫غيمه على ر آى‬ ‫د كر ته لك‬ ‫ما قد‬ ‫وخر دج‬ ‫ثبوته‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫أعلم < فينظر ق‬ ‫به من غقراء قرية آو‬ ‫وعلي هذا من الوصية ف تفريقه لمن خصه‬ ‫لتحديده‬ ‫ا موضع آلا بكون‬ ‫ى‬ ‫عندى‬ ‫يخرج‬ ‫غيرهم &‪ .‬غهذا‬ ‫قبيلة دون‬ ‫معنى ف لزومه ي خغيجوز على أن يفرق على أولئك ف غير آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬انى لا أرى غيما يقع لى قف هذا الموضيع ‪ ،‬لأنه من ضمان‬ ‫لزمه لن لا يعرفه ‪ ،‬فكيف يصح فيجيوز أن بمنع هن تفريقه في غيره‬ ‫دينا ى وان حده لموضع يفرق غيه ‪ ،‬غخص به فقراء قرية آو بلد آو قبيلة ‪،‬‬ ‫لا المراد فقراء الموضع آو‪ .‬القبيلة فى تفريقه لا الموضع ‪ ،‬خانه لا حق له‬ ‫فبه ‪ ،‬غيدفع به اليه ‪ ،‬وقد بلغ اليهم فى أى موضع فرق عليهم ‪ ،‬غلهذه‬ ‫العلة لم أبعده كل الابعاد من أن يكون له مخرج ف الراى ‪ ،‬يخرج‬ ‫مه ق العد لأنه هبو المراد ‏‪٠‬‬ ‫غير آن المراد الاتباع لا من الموصى ف ظاهر الأمر آولى لخروجه‬ ‫عن رأى من يذهب فى هذا الى آنه يفرقه فى الموضع الذى لزمبه غيه‬ ‫الحق ح أو‪ .‬بلد من لزمه فيه الضمان اذا لم يعرف ربه على رآى من أجازه‬ ‫ى قياده‬ ‫غكانه‬ ‫له ص غانه يمكنآن يكون به عمل ف خلاصه من ذلك‬ ‫لا سبيل انى آن يخالف ف التفريق الى غيره غيما ظهر ‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫أبصره‬ ‫غور من‬ ‫ف‬ ‫الباطن‬ ‫ف‬ ‫معنى‬ ‫اليه‬ ‫الذلول‬ ‫رجوع‬ ‫ق‬ ‫شك‬ ‫ولا‬ ‫وان خالفه ف تفريقه بالموضع لأن المطلوب ف هذه علي الحقيقة من‬ ‫بالموضع من الفقراء فيما صح لهم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك فى القبيلة لا البلد ولا الموضع ‪ ،‬خانه لاحظ لهما فى المال فى‬ ‫هذا الموضع على حال ‪ ،‬ولم يكن ف الوصايا من التطوع ف شيء حتى‬ ‫لا يصح الا بتمام شرطه على أصح ما يخرج غيه ان لم يبلغ به الى الانفاق‬ ‫عليه ث وما آحسن الخروج من شبهة الاختلاف ف موضع امكانه على‬ ‫ما جاز غاعرفه ‏‪٠.‬‬ ‫فانك ف هذا تدل على أن أكثره ماخوذ من طريق القياس له‬ ‫بخيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنى لم أجد ف الأثر مصرح بذكره عن أحد من أهل‬ ‫البصر ي غاعجبتى آنا جريه فيما آشبهه من الوصايا ف التطوع ‪ ،‬لأن‬ ‫تفريقه قد سلك به طريقه ث فهو غيه كذلك ان صح بأنه مما آشبهه ح‬ ‫وبنظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫موضع‬ ‫غير‬ ‫منك تأتى ف‬ ‫الأجوبة‬ ‫فى هذه‬ ‫و انك‬ ‫أن ف هذه الوصية بالتغرقة رأيا آخر لم تذكره فيما ف يديه يكون لغيره‬ ‫قال ‪ :‬نعم على قو لمن يذهب الى آنه ليس عليه لغير أهله ‪ ،‬أن ينتفع‬ ‫‪6‬‬ ‫شبهه فانه بعد على حالله‬ ‫الوجه غيه & آو ما‬ ‫على هذا‬ ‫به ق شىء‬ ‫فكيف يصح له على الغير ف ماله آن يوصى به كذلك ص ولما يأذن له به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬نى لا أبعد ‏‪ ٥‬على قياد ه من أن يجوز‬ ‫وغيما يكون عليه كذلك يخرج فيه ؟‬ ‫الرآى مما لا خلاص له به ث غير أن جوازه‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنه على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لر آى‬ ‫من‬ ‫عدلا‬ ‫لمن رآ‪٥‬‏‬ ‫به أكثر ؤ فا لعمل به و ‏‪ ١‬سم‬ ‫أظهر ‏‪ ٥‬ؤ و ‏‪ ١‬لقول‬ ‫وأن يوصى به أن يفرق على غراء بلد آو قرية آو قبيلة ث فهو مما‬ ‫؟‬ ‫الرأى‬ ‫أن يلحقه معنى هذا‬ ‫عندك‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك ڵ والله‬ ‫مخرجا من‬ ‫كذلك ‪ ،‬اذ لا أرى له‬ ‫قال ‪ :‬نعم هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه‬ ‫فنخل‬ ‫أعلم‬ ‫فان صح على هذا الموصى بما له أجمع من ضمان لزمه ؤ آو بحق‬ ‫عليه ث ولا يدرى ربه شىء من الحقوق ف مظلمة آو ضمان أو تبعة معلوم‬ ‫القدر لمعين من البشر ع من قبل آن يوصى س هل يدخل فى المال على من‬ ‫أوصى له به ‪ ،‬أو ليس له شىء على حال ؟‬ ‫بمنزلة‬ ‫فهو‪.‬‬ ‫يخرج‬ ‫القضاء‬ ‫باب‬ ‫كأنه من‬ ‫هذا‬ ‫انى لا أرى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫البيع ث فان كان فى الصحة كونه من غير آن يتقدمه‪ .‬حجر عليه من حاكم‬ ‫ف‬ ‫كله للمقضى علم أو جهل ئ وليس لمن سواه‬ ‫فيصح غيه ©&“ فالمال‬ ‫عدل‬ ‫هذا آن يدخل لثبوته لمن قضى ان لم يبصره بكونه متوقف على الرضا ‏‪٠‬‬ ‫غان أتمه والا فالقيمة هى التى له ‪ ،‬وقد جهل ف هذا الموضع ‪،‬‬ ‫غبقى على ما به أوصى ف رأى من أجازه ‪ ،‬وليس لوارثه على قياده أن‬ ‫يغديه بالثمن ولا بما زاد عليه ت وعلى تقول من لا يجيزه له ف المظالم‬ ‫وغيرها مما عليه لمن له من العباد يطالبه فيه ث ويسأله آن يؤديه اليه‬ ‫أن يقضى من ماله ف موضع استغراقه ث وأعجزه عن الوغاء بالكل آحد‬ ‫دون غيره الا على رآى ما جاز من الرضا ‏‪٠‬‬ ‫قيجوز لأن يخرج فيه لفساد ما كان من القضاء على قياده آن‬ ‫يكون أسوة بين الغرماء ع فيضرب لمن أوصى له بالجميع بما يكون له‬ ‫من القيمة ى ولغيره بما صح له ‪ ،‬وما بلغ ف حسابه فعلى مقداره يكون‬ ‫التوزيع ص فيعطى كل واحد من هذا المال ما يصح له ف قسمه من‬ ‫مجهول آو معلوم ‏‪٠‬‬ ‫غير آنه مما يجوز غيما لم يصح ربه من العباد على رأى من يذهب‬ ‫الى أنه يرجع الى الله تعالى ث غيكون من جملة حقوقه ث لأن يلحقه فى الرآى‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬س‬ ‫عما صح ريه منهم ‪ .‬آو تقديمه عليه ك‬ ‫تأخيره‬ ‫ق‬ ‫بالر آى‬ ‫الاختلاف‬ ‫حكم‬ ‫أو مسساويه أو تقديم ما ى لزومه قد تقدم منهما على هذا الرأى ‪،‬‬ ‫لا على قول من يذهب الى أنه لأهله باق على أصله ‏‪٠‬‬ ‫فانه على قياده كغيره مما صح ربه ي وعلى قول من يقول فيما أوصى‬ ‫به من هذا كذلك أنه يخرج ف بابه مخرج الاترار ث فهو لن أقر لله‬ ‫به‪ » .‬وليس لغيره شركة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ء أو محق عليه له الا أنه قال ‪:‬‬ ‫غان أوصى به كذلك من ضمان لزمه له‬ ‫لفظه ؟‬ ‫ما آشسههما من‬ ‫نوفا ء أو‬ ‫آنه ليس له‬ ‫ك أو‬ ‫وحقه آكثر‬ ‫قال ‪ :‬لابد وأن يلحقه معنى هذه الآراء كلها ث فيكون على رأى من‬ ‫أجازه لمن أوصى له به دون غيره فى اقراره ڵ أو قضباء على تقول من‬ ‫رآه من ذلك ‪ ،‬وعلى قول من لا يجيزه فى ماله ان لم يحجر عليه ث غهو على‬ ‫حاله فيما صح غيه س غير أن ما لم يصح ربه على رآى من يذهب الى‬ ‫آنه يرجع الى مالكه الأكبر‪ » :‬غيكون ف جملة حقوقه ص فيجوز للأن يوفر‬ ‫عما صح ربه ‪ ،‬غلا يكون له الا ما يبقى من المال ان بقى منه شىء والا‬ ‫فلا شىء لبه على قول رآى من يقول بتأخيره ‪.‬‬ ‫من يقول يتقدمه على مالعياد ه ‪ .‬غانه على العكس من‬ ‫لا على ر آى‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫الأحق آن ييدآ به » فان يكن فيه لما صح‬ ‫ء لأنه على قياده هو‬ ‫مذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ربه من بقية يرجع بها اليه فهمى ل‪ ، 4‬والا خلا شىء له‬ ‫وقد دل فى هذا الموضع بقوله وحقه أكثر ‪ ،‬آو آنه ليس له بوفاء‬ ‫اعلى أنه لا بقبة غيه لغيره من الغرماء ع وعلى رأى من يقول بتقديم ما تقدم‬ ‫اف لزومه منهما فلا مراحمة بينهما ‪ 0‬وليس لما تأخر ان صح الا ما يبقى‬ ‫من شىء والا فلا شىء له ‪ ،‬وان لم يصح لم يجز ف هذا الرآى آن‬ ‫يلحقه بما غيه ‪.‬‬ ‫وعلى رأى من يقول بالتساوى منهما ‪ ،‬فالمال على قياده شرع غيما‬ ‫بينهم ‪ ،‬غير أن المجهول لمن هو ‪ ،‬كأنه ف هذا الموضع مجهول المقدار }‬ ‫فكيف يصح لأن يمكن القسمة على بذا ف الحكم الوابسبم من الرضا فى‬ ‫موضع عدمه وعلى رآى من بقول فيه بآنه لأهله على حال غكذلك ‏‪٠‬‬ ‫غان هو أوصى به لمن عرفه من غرماء هؤلاء ‘ دون من لم يبرقه‬ ‫من ضمان لزمه له ‪ ،‬أو بحق له عليه آو ما آشيه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فمهبو كذلك خيما يجوز للأن يلحقه من الرأى على راى من أجازه‬ ‫لن أوصى له ما يحجر عليه من الا له آن يخالفه الى غيره ت وعلى رآى‬ ‫من لا يجيزه فيكون بين غرمائه أجمع من مجهول آو معلوم ى قول من‬ ‫لا يقدم أحدهما على الآخر ‏‪ ٠‬غان آمكن على تراحمهما عليه ث واشتراكهما‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫افيه آن يوزع بين الكل والا صار بمنزلة ما لا يعرف ربه ف حكمه ‪ ،‬لتعذر‬ ‫قسمه ‪ ،‬وعدم جواز الصلح غيه على ما جاز لا من آهله ف موضح‬ ‫جهله على مذهب من يرجع بما لا يدرى لمن هو الى الله ث فيقدم ما يكو‬ ‫لخلقه ‪ ،‬على ما يكون من حقه ‪ ،‬أو يذهب الى تساويهما ‪ ،‬أو تقديم ما فى‬ ‫لزومه تقدم ‪ ،‬فقد مضى من القول ما يدل ف حكمه على قياد كل رأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برى‬ ‫آدنى عقل‬ ‫من له‬ ‫آخرى‬ ‫اعادته مرة‬ ‫‪ .‬منها ‪ .‬وكفى عن‬ ‫< ولم يسآله‬ ‫غير مظلمة‬ ‫ق‬ ‫عليه حق‬ ‫له‬ ‫لمن‬ ‫به كذلك‬ ‫خان أوصى‬ ‫طالبه بماله‬ ‫آنه قد‬ ‫صح‬ ‫‪ 0‬ومن‬ ‫‏‪ ١‬مظالم‬ ‫أرباب‬ ‫ء وترك‬ ‫اليه‬ ‫أن بؤديه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولى سواء‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬خالقه ول‬ ‫تال‬ ‫فان أوصى به لأهل المظلمة ومن يطالبه بماله عليه من حق فى غيرها ‪3‬‬ ‫وترك من لم يطلبه من ديانه بما لزمه له لا فى المظلم ؟‬ ‫آهل العلم ما بدل‬ ‫قول‬ ‫غى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫دون‬ ‫له من‬ ‫})»غهو‬ ‫على جوازه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموضع‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الوفاء‬ ‫لهم شىء من‬ ‫‪ 4‬وان لم بق‬ ‫الغرماء‬ ‫غيره من‬ ‫وما كان من هذا ف المرض المخوفف على من به يكون س هل يصح لمن‬ ‫أوصى له به دون غيره من تادية ؟‬ ‫_ ‪_ ٢٦٩‬‬ ‫قال ‪ :‬غعلى قول من يجعله من الاقرار فهو‪ .‬له ‪ ،‬الا آنه لابد فى‬ ‫وارثه ث وأن يلحقه حكم الاختلاف ف دخول الغير عليه ‪ ،‬وعلى قبول‬ ‫من يجعله من القضاء ‪ ،‬غكانه مما يجوز لأن يدخله النقض & فلا يصح‬ ‫له دون غيره من الغرماء ث وان كان لا من الورثة ‪ ،‬الا آنه مما لا يتعرى‬ ‫من الاختلاف على حال ‪.‬‬ ‫يه‬ ‫جهل خلم يعرف‬ ‫لمن‬ ‫وقضاء‬ ‫اقر ار‬ ‫ف‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫صح‬ ‫وما‬ ‫على حال غكيف ثبوته يجوز آن يعمل به ؟‬ ‫تال ‪ :‬فهو من المجهول © وقد مضى من القول ما يدل ف العروض‬ ‫و الأصول على حكمه بما غيه من الرأى غاعرغه على هذا من آمره ‪ ،‬فان‬ ‫آوصى به أن يفرق على الفقراء ع جاز لمن له يجوز فى فقره ‪ ،‬غان‬ ‫والا فهو على العموم ف موضع اطلاقه &‬ ‫خص به بلدآ أو قرية آو قبيلة‬ ‫لا من لا يجوز ف الحال آن يعطى من هذا المال لعلة تقتضى المنع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من جوازه‬ ‫وعسى ف قول المتأخرين آن يجوز على رآى غيما يوصى من هذا به‬ ‫للفقراء آن يجعل فى عز دولة المسلمين ث غير انما قبله فهو اللأاعجب‬ ‫الى ف مثل هذا ‪ ،‬لأن يعمل به لا على رآى من يذهب الى المنع من جوازه‬ ‫لنير أهله‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٠‬ن‬ ‫نت‬ ‫وان أوصى به غانه لا وصية له فى مال غيره علنى قياده بمثل ذلك ‪،‬‬ ‫ولكن على رأى من أجازه له فى حياته ث آو لا يجوز آن ينم على قياده‬ ‫ن جوازه للمماتة غيما ضح من الحق ممن لا يعرفه من الخلق ص لا‪ .‬فيما‬ ‫يصح ربه فتقوم به الحجة له ‏‪٠‬‬ ‫الا آنه ف وضم الاختلاف بالرأى ف دخول حكم المجهول عليه‬ ‫مم غيره مما يرجع الآمر غيه ف هذا الموضع الى الحاكم لا اليه ث ولا لمن‬ ‫صح عليه ‪ ،‬وأى شىء يقضى به من الرأى جه فى ذلك فهو المسلم ة‬ ‫قانه بمنزلة ما تقد أجمع على القول به ‪ ،‬لا سبيل الى غيره ‏‪٠‬‬ ‫وقد مضى من القول ف جواز اوغائه لبعض غرمائه ف الصحة أو‬ ‫المرض قبل التقاضى منهم لمه آو بعده يذكر ما فيه ‪ ،‬حتى الحجر‪ .‬علبه‬ ‫ينظر نى ذلك من هتالك } غان غيه ما يكفى عن اعادته فى هذا الموضع‬ ‫‪.‬‬ ‫عر خه‬ ‫لن‬ ‫فان صح عليه من الحقوق المعلومة مم المجهولة لمن هى له بعد‬ ‫موته من غير آن يوصى بها ‪ ،‬ولا بشىء متها انى المنال كما بمزمنه ‪ ،‬ولابالمال‬ ‫هيا ع ولم يكن فيه وغاء للجميع ث وعدم الصلح على سنا جاز غاهتنع كون‬ ‫التوزيم على مقدارها لعجز من كثرتها ‪ ،‬أو لمانم حق من جوازه الجهالة‬ ‫شىء منها & آو من يكون له فى الحال ؟‬ ‫‏‪ ٢٧١‬س‬ ‫| و لا الصلح‬ ‫قسمه‬ ‫لا يصح معه‬ ‫بلغ يه الأمر ‏‪ ١‬لى حد‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫& خغجرى عليه حكمه بمبا‬ ‫غيه على ما جاز لحقه من المجهول اسمه‬ ‫غيه من الرآى المختلف فى مثله بين آهل الرأى فساغ لعدله ‏‪٠‬‬ ‫على رأى من يذهب ف المجهول ربه الى أنه بوجم به الى ا له تعالى‬ ‫خيكون للفقراء ع آو لبيت المال على رأى آخر ء لكنه يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫ف جواز تقديم ما صح به من العباد على ما لم يصح منهم ‪ ،‬آو لللعكسن‬ ‫غيما بينهما ث أو ما تقدم منهما ‪ ،‬آو التساوى غيهما بعد آن صار من‬ ‫جملة حقوقه على هذا الرأى ‏‪٠‬‬ ‫فبرد غيه الأمر على قياده الى الحاكم العدل ف موضم الطلب من ذوى‬ ‫الحجة يما لهم من حق المال ‪ ،‬آو ما أشبهه فى اللحال لا غير ‪ ،‬اذ ليس‬ ‫لأحد من الغرماء آن يقضى ف معلومه على غيره من الشركاء فيما يأخذه‬ ‫لنفسه ‪ ،‬آو يدفع به لغيره فيما صح له معه فى مثل هذا ‪ ،‬الا بحكم‬ ‫من يجوز حكمه غيه باجماع ‪.‬‬ ‫أو على رآى من أجازه فى موضم الاختلاف ف جوازه بالرآى فيما‬ ‫أجاز له أن يعمل به ‪ ،‬لأنه موضم رآى ومعاندة ى الرآى ث وعلى من يلى‬ ‫اليه‬ ‫راجع‬ ‫يحده‬ ‫من‬ ‫} غان النظر غيه‬ ‫كذلك‬ ‫لله‬ ‫يه‬ ‫حكم‬ ‫وان‬ ‫الا آنه صار الى حال مالا يدرك قسمه فيما بينها‪ .‬لكثرتها ث فما الوجه‬ ‫الحق ق ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه على هذا آنه ان اصطلح آربابها على ما جاز لهم ‪،‬‬ ‫والا فحكم المجهول آولى بالمال ‪ ،‬لأن جميع ما عليه يكون بموته غيه ه‬ ‫وقد تعذر الوجه العدل ف القسم ‪ ،‬وعدم الصلح على ما جاز فى‬ ‫الواسع آو الحكم ‪.‬‬ ‫وقيل بوقوغه على حاله ما أمكن غيه كون الصلح على ما جاز فى‬ ‫بوم ‪ ،‬فانه مما يمكن أن يكون ولو بعد حين ث ما لم يمتنم جوازه لمانع‬ ‫حق لا يرجى معه زواله فغيصح هنالك لأن يكون من ذلك ‪.‬‬ ‫نسنغرتقها ‪7‬‬ ‫ما‬ ‫عليه فيها‬ ‫صح‬ ‫أو‬ ‫‪%‬‬ ‫أملاكه كذلك‬ ‫بجميع‬ ‫أوصى‬ ‫فان‬ ‫ان لم يتبرع ف انفاذها من ذاته ©‬ ‫خمن آين تكون أجرة الوصى على هذا‬ ‫‪95‬‬ ‫غيما به يتطو ع ‪ 0‬وأراد الأجرة على ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٧٨٣‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انها تكون ف بيت المال ‪ ،‬وف أيام العدل لوجود‬ ‫الامام غمن الصواف والزكاة ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫عا ر ية‬ ‫آو‬ ‫آما نه‬ ‫مد ‏‪ ٥‬أنه لغيره‬ ‫ق‬ ‫مما‬ ‫شى ء‬ ‫ق‬ ‫معد ‏‪٥‬‬ ‫من‬ ‫صح‬ ‫فا ن‬ ‫جهل < غكيف‬ ‫\‪ 0‬فعلم ريه أو‬ ‫هذا‬ ‫آمثا ل‬ ‫ق‬ ‫عصبيا‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫سرقة‬ ‫آو‬ ‫ود معة‬ ‫ى حكمه يكون وهل بجوز على المجهول من ذلك آن يكون من جملة ماله ح‬ ‫فيدخل غيما به أوصى كذلك على هذا من حاله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو لمن صح له من معلوم آو مجهول ف عروض آو آصول‬ ‫ولا يدخل غيما أوصى به على حال من جملة المال ‪ ،‬على معنى القضاء‬ ‫غيما لزمه لن لا يدر‪ .‬به ث لأنه لغيره » غكيف يجوز عليه آن يدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه لامن ماله‬ ‫آن صح ف‬ ‫غيمه ؤ معد‬ ‫اذ لا يجوز‬ ‫هذا مالا يجوز أن يصح جوازه على هذا من حاله‬ ‫غيه على ربه الا آن يكون أولى به ‪ ،‬وليس لغيره أن يحيله الى غيره ح‬ ‫الا عن رأيه وأمره ك فى موضع جوازه الصحة تصرفه { والا غلا سبيل الى‬ ‫صرفه عنه لغير علة تقتضى فى حاله ص كون زواله غيما لزم آو جاز على‬ ‫بد من يلزمه ث أو يجوز له فيصح به فى حاله كون انتقاله بما بوجبه‬ ‫ف حكم الظاهر لمن صح له ‪ ،‬أو يجيزه أو يجيزه فيكون من ماله ‪.‬‬ ‫' والا فهو على أصله ف بقائه لأهله من جميع من يكون له ولوارثه‬ ‫‏‪) ١٤‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٨‬الخزائن ج‬ ‫‏‪ ٢٦٧٤4‬س‬ ‫‪ 4‬من بعد‬ ‫حبن‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫من هالكه مر افا يصح‬ ‫له‬ ‫ما بقى‬ ‫‪ %‬آو‬ ‫يعده‬ ‫من‬ ‫وصية يوصى بها أو دين ‪ ،‬فليدفع اليه آو الى من يقوم فيه منامه فى‬ ‫حياته ح آو الى من صير اليه بالعدل ث فيستحقه بعد وفاته ‏‪٠‬‬ ‫وما كان لغير واحد لم بصح له فى العين أن يسلم الى أحد‬ ‫الشريكين الا بالرضا على ما جاز منهما فى الحين ع وكذلك فيما زاد من‬ ‫الشركاء على الاثنين ع ولكنها تدفع الى الجميع ‪ ،‬أو الى من بقوم فى‬ ‫قبضها بمقامهم فى اباحة التسليم اليه من واحد أو أكثر ‪ ،‬والا غالضمان‬ ‫لما يكون لغيره من الشركاء فيها على من سلمها له لازم س فهو عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يصح معه أنه قد بلغ كل منهم الى حقته منها‬ ‫وما جهل ربه فلم يعرف فى الحال ‪ ،‬آو ليس من معرقته فانقطع‬ ‫الرجاء من ادراكه علما به غيما يأتى عليه من الزمان فى الاستقبال &‬ ‫جاز لأن بمحتنه حكم المجهول بما فيه ت وقد مضى من القبول ما يدل عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ 6٧‬فلم‬ ‫غان صح ق مال غيره آنه قد خلطه يمثله فى النو ع من ماله‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫تمييزه‬ ‫على‬ ‫مقدر‬ ‫صح‬ ‫ء فان‬ ‫كذلك‬ ‫يعده‬ ‫له من‬ ‫ح ولمن صار‬ ‫غعه شرىك‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫مقدار ماله آخرج اليه بالجزء ف موضع التساوى س وبالتيمة فى‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫المعرفة غيما يكال آو‬ ‫موضع التفاضل على نظر العدول من ذوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النصدب‬ ‫على قدر‬ ‫قسمنه‬ ‫ق‬ ‫برضا‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫على رآى‬ ‫بوزن‬ ‫فيجوز فى موضع ما يكون له الأفضل ‪ ،‬ويمنع من جوازه فى‬ ‫موضع ما يكون له الأرذل ‪ 2‬لأنه له حقه لا غيره من الزيادة عليه ء‬ ‫ولا شك فى كونها على هذا لا غيما قبله ى لأنه دون ماله فيه ‪ ،‬وفى ‪.‬‬ ‫هذا غوته فأنى يصح لمن يكون له منهما الا بالرضا من شريكه ع‬ ‫عنى ما جاز لهما ‪.‬‬ ‫ولو قيل غيه بأنه له المثل لجاز فى الرأى ث وعسى آن يكون هو‬ ‫الأصح ث لأنه ى معنى المستهلك ى ضمانه يؤخذ قى حبانه بغرمه & وبعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مما عليه لغيره‬ ‫ماله كغيره‬ ‫ف‬ ‫وغانه بكون‬ ‫له أو‪ .‬لغيره‬ ‫حكم و ‏‪ ١‬ن صح‬ ‫أن بأخذ ‏‪ ٥‬بما بلغ ف‬ ‫حقه‬ ‫الا آنه لمن له‬ ‫عنى ما جاز لله من الواسع فى السر حال المنعم له من الجهر ث وما عرج عن‬ ‫المكيل والموزون خالبيع له بعدل من السعر لقسمة الثمن على مقدار ما يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫منفرآ‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫ثمنه‬ ‫اكل واحد من‬ ‫وان التبس أمره من جهة لزمه حكم الاشكال ‪ ،‬فامتنع قسمه عللى‬ ‫حال ع اذ لا يصح أن يكون على عمى ولا ف اتباع هوى س وبقى على ما به‬ ‫فصار لتعذر ما لكل غيه معلولا ‪ ،‬فجاز الأن يكون مجهولا ث وآين موضع‬ ‫الرجاء لزوال ما به ى حال ‪ ،‬وليس له بقية مال ث يرجم به انها فى‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٧٦‬‬ ‫حين ع فيكون القول غيه الى الوارث مع اليمين ث ى موضع لزوم ضمانه‬ ‫فى الاجماع ‪.‬‬ ‫أو على رأى من يلزمه ف موضع الاختلاف بالرأى ص وليس لغيره فى‬ ‫الصلح من سبيل يصح فيما يتركه ‪ ،‬فيجوز بدليل فهو كذذك على‬ ‫طول المدى س والوجه غيه ان لم يكن هذا الشريك من ذوى الغنى آن‬ ‫يدغم اليه الجميع ف موضع جوازه له على رآئ من أجازه ض فيرجع‬ ‫ماله اليه مم الزيادة عليه ع وآن يخرج به من حد الفقر ‪.‬‬ ‫غينبغى أن يشرك معه غيره على الواسع من الرضا ‪ ،‬والا جاز‬ ‫عليه س وان كره ما يجوز فيه س وعسى غيمن لا يملك آمره آن يجوز‬ ‫الأصلح له ف الواسع ‪،‬‬ ‫ف حقه على نظر الصلاح آن يراعى فيه هو‬ ‫لا ى الحكم خوفا على المال من ذهابه فى الحال ‪ ،‬لا لفائدة يعود فى‬ ‫نفعها اليه ‏‪٠‬‬ ‫وما نزل الى الغرم بالمثل آو القيمة فى الحكم ى خيعاق ف لزومه بالذمة‬ ‫مضمونا ومن بعده صار ف المال ‪ ،‬فهو كغيره مما لم يصح به من الحقوق‬ ‫فى موضع التزاحم غيها عليه ‪ ،‬لاشتراكهما فيه ‪ ،‬غان وفى بالجميم والا‬ ‫غالوجه الحق فى التوزيم ث فان تعذر جواز قسمه فالجهالة آولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫هه‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شىء‬ ‫من‬ ‫ما جاز‬ ‫على‬ ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫الصلح بوم‬ ‫غما بقع‬ ‫! ‪ .‬وعندها‬ ‫والا غهو على حاله ث وان امتنع من جوازه فهو كذلك لا مخرج له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ ك‬ ‫من‬ ‫أآيضمنه‬ ‫©‬ ‫غيره من ماله‬ ‫يده لغيره من الود ائع غخلطه ق‬ ‫ف‬ ‫وما يكون‬ ‫ان لم يقدر على تميزه لأهله ؟‪.‬‬ ‫س لا ضمان‬ ‫فى ماله‬ ‫الرأى‬ ‫‪ :‬غفالذى بكون عن رآى من له‬ ‫قال‬ ‫عليه غيه لجوازه له عڵ وانما يلزمه غيما يكون عن رآيه وحده ‪ ،‬آو‬ ‫رأى من فى حاله ‪ ،‬لا رآى له فى ماله ث غير آن خلطه على‪ .‬هذا فى آلمثاله »‬ ‫مما يجوز لا يختلف ف ضمانه ف موضع التساوى من كل وجه ‪.‬‬ ‫أو بكون الذى له مما يعلو ف وجوده على مال غيره ث وما خرج عن‬ ‫المثل ع غلابد وآن يلزمه ان لم يقدر على تميزه لربه بالعدل ث وان كان من‬ ‫نوعه فى الذخصل ى الا آنه دونه مما يقتضى فى خلطه على هذا كون حطه‬ ‫عما به من الرتبة التى بها من قبل ث فكيف تغير النوع أنه لأدنى ممه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثمونا‬ ‫أو‬ ‫ذ اته‬ ‫ثمنا ‪ .‬ف‬ ‫مضمرنا‬ ‫بكون‪.‬‬ ‫أن‬ ‫وبالجملة فالذى أقر به ف نفسى قف هذا مهما كان على غير الواسع‬ ‫له من الاذن لزوم الضمان ث ولا سيما ف موضع مالا يكون لربه فى‬ ‫فعله نغم ‪ ،‬ولا ف تركه ضرر ‪ ،‬لقرب المنم له من جوازه له ث لما‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫شركة الأمو ال ح خ ‪.‬‬ ‫بدخل عليه من الأحو ال ا مضرة به ق‬ ‫آن‬ ‫يجوز‬ ‫بها ف حينه ‪ ،‬آو فى ثانى الحال ‪.‬‬ ‫وربما بلغ الأمر به الى أن يكون على مخافة من ذهابه س آو من‬ ‫النقص على أربابه الى غير هذا مما تمد كان من آفاته سالما ى فأدخله‬ ‫اليه لا عن رضا يصح له ‪ ،‬آو يجوز لن يحمله على المشاركة لا غلى‬ ‫الرضا ‏‪ ٤‬أو يظن ف هذا آن كونه ف المشترك مما لا يمكن س فيجوز لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكون فى حال غيراه نوع محال‬ ‫وليس كذلك فى حباته ح كلا ولا بعد وفاته س آلا ترى آنه على خفاء‬ ‫مقدار ما يكون لكل فيه س يرجع به الى الصلح س والا صار مجهولا‬ ‫ى غير ضمان أن لو صح له جوازه على قول من لا يراه مضمونا" ‪،‬‬ ‫وبعد موته فان صح الشىء ى نفسه على ما به من خلط بجنسه ء‬ ‫الا بطل حته على قياده ء فصار‪ .‬ضياع ى غير شىء لا عن أمره غيه ‪5‬‬ ‫ولا ترضاه مع وجوده وقيام الحجة به ‪.‬‬ ‫فان أمكن ف عينه وقسمها بين من هى له ف حكمها عن لازم تسم‬ ‫آو واسع حكم ‪ ،‬والا غالمرجم به ف القسمة الى الثمن ضرورة ف موضع‬ ‫المعرفة لما لكل خيه ‪ ،‬غان جهل مقداره عاد الى ما جاز من الصلح والا‬ ‫فالجهالة آولى به على هه الحالة ‪ ،‬الا آن ف الصلح على ما يجوز ف‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫‪.‬قسمه ما يحتمل أن يلحق فى كل ذى حق من الشركاء ع كون الزيادة والنقص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاممصناء‬ ‫ق‬ ‫‪.‬وان كان لا بدرى فالبلوغ غيه بعلم مالا يدرك ف واسع ولا حكم‬ ‫فلا سبيل اليه مادام كذلك أن لو صح على ما به فى الأصلا ع لوجب فى‬ ‫الحكم ‪ ،‬ولم يحتج الى ما جاز من الصلح ف العدل ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من يقول بضنمانه ‏‪ ٤‬غان وجد خصح وأدرك قسمه ‘ والا‬ ‫فالرجوع اليه بما يلزمه معه غرم غيه ‪ ،‬الا أن يقع 'التراضى عليه ح‬ ‫آو من رضى ف حقه آن يكون به ‪ ،‬والا غهو المأخوذ بغرمه فى الحياة ع كما‬ ‫لو كان فى عدمه » وبعد الممات فى ماله ما صح ان نزل ف الحكم الى ما يكون‬ ‫له من الغرم ع من مثل آو قيمة بعدل ع غان وف المال بما غيه ان صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حقه ان تقدر على توزيعه‬ ‫النقص ق‬ ‫عليه ؤ و الا فلابد من كون‬ ‫آو يرجع به الى الصلح ان آمكن فى المال لأن يكون ف حال ء‬ ‫والا جاز لأن يلحقه حكم المجهول ف العروض والأصول بما غيه من‬ ‫حق ف موضع الاتفاق على وجوبه ‪ ،‬أو على رأى من يوجبه ف موضم‬ ‫الاختلاف بالرأى ف لزومه ‪ ،‬وما لم يلزمه من هذا شرعا ‪ ،‬لم يجاوز‬ ‫عين الشىء قطعا" ‏‪٠‬‬ ‫الحال ء‬ ‫وعلى رآى من لا يلزمه فى موضم الر آى ي فكذلك على هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫| وعند‪ :‬الرجوع ف لزومه الى ما يكون له ف المال ث غكيف يصح أن ببلغ‬ ‫الى حقه بكماله مع وجود النقص ف ماله ث عن أن يقوم بما بخغببه‬ ‫للغرماء ث والى أى شىء يرجع ف موضع العجز عن قسمه بين الشركاء‬ ‫عنى رأى من لا يعد ميول الودائع على الديون ‪ ،‬خلم يجز الا صلحا فى‬ ‫موضع جوازه لهم بالرضا ان لم يقع التراضى به ‏‪٠‬‬ ‫وأى صلح يجوز فيصح هنالك مع دخول من لا صلح له آ مالا‬ ‫يدرى له مالك على رآى من يقدم معلوما ربه على مجهول فى المال ؤ أو‬ ‫امتنع الغرماء من اجازته ‪ ،‬آو كان ممتنم الجواز ‪ ،‬وماله لاستغراقه غخيما‬ ‫عليه ث وعدم القدرة على توزيعه بين ما غيه ث آو يكون على خفاء مالا يصح‬ ‫‪.‬‬ ‫قسمه‬ ‫جواز‬ ‫معه‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫البيس قد آل به الكمر الى اتلافه ‪ ،‬لا فى عوض يكون لأهله ‪ ،‬الا‬ ‫على رآى من آجاز تتديم ما علم ربه على ما لم يعلم ان صح ك أمكن فيه‬ ‫على ما جاز آن يقسم بين من يكون لهم ‏‪٠‬‬ ‫الا أنه‬ ‫الغرم‬ ‫ف‬ ‫من يقدمها على الديون‬ ‫الودائع على رأى‬ ‫وق‬ ‫ان نزل اليه ء والا فهو كذلك الا أن يكونوا غقراء ث غيدغم به لهم جملة‬ ‫_ ‪_ ٢٨١‬‬ ‫عنى رأى من أجازه فى حقه لثلهم ما لم يجاوز به ما جاز ف تفريقه ‪ ،‬الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لا بجور‬ ‫غان هم قسموه على قدر‪ :‬ما يكون لكل واحد منهم غقد بلغ الى حقه ©‬ ‫أو ما فوقه مم الزيادة ء أو ما دونه ف القيمة ف موضع نقصها عما به كان‬ ‫منقبل الأجل ما أحدثه به ح وان لم يصطلحوا فى موضع ع غانه‪ .‬يرجع ف‬ ‫القسمة الى الصلح على ما جاز أو امتنم جوازه ‪ ،‬غالعلة على حالها ‏‪:٠‬‬ ‫غلهذه العلة وما أآشسهها من العلل الموجبة لدخول أمثال هذه الأحوال‬ ‫وغيرها ‪ ،‬أعجبنى ف ضمانه على هذا من أمره غيه آن يكون هو االخصح على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫النظر كأنه أرجح & و الله آعلم ‘ غينظر ق‬ ‫ما أر اه أن صح < اذنه ق‬ ‫وما صح من الود ائع فى جملة المال ص لا على هذا الوجه ى الا آنه لم‬ ‫حيا ته‬ ‫ق‬ ‫كا ن‬ ‫ا لستود ع‬ ‫هذا‬ ‫لر مها ؤ و لا يصح أن‬ ‫‪ 6‬فتخرج‬ ‫يصح بعينها‬ ‫يدعى آنه ردها الى من هى له حتى هلك ع وصح عليه من الديون ما صح ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهى على قول من يقول بأنها مضمونة والدين سواء س وقيل انها‬ ‫قبل الدين ‪ ،‬وقيل بعد الدين س وعلى تقول من يقول غيها بأنها غير مضمونة ‪،‬‬ ‫غان تصح بعينها فهى لربها ‪ ،‬والا غلا شىء له ع وكله من قول الننلمين‬ ‫فاعرغه واعمل يما صح عدله ث و اتضح فضله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٨٢‬‬ ‫ء أو فيما عليه لمن يعرغه آولا آن‬ ‫‏!‪ ٠ :‬غان أوصى غيما فى ندبه لغنره فصح‬ ‫يغرق على الفقراء ‪ ،‬آو يدفع به لبيت المال ؟‬ ‫قال ‪:‬لا يجوز للوصى أنيتبع آمر الموصى غيما صح ربه فى شىء من‬ ‫هذا على حال س لأن الأمر فى مثل هذا لا اليه غنما ى يديه ولا غيما عليه‬ ‫الإ باذن يصح لهسممن يجوز اذنه فى ماله ء وانما علبه فى ‪:‬موضع القدرة‬ ‫أن يوصى به لاهله ‪.‬‬ ‫وما جهل ربه فأوصى به على الصفة وآمر به لضمانه آن يفرق على‬ ‫الفقراء آو يدفع به لبيت المال بعد الاياس من معرفة من هو له ف آصله ‪،‬‬ ‫جاز للوصى أن يتبم غيه أمره ي وأعجبنى على قول من أجازه الا يخالف فى‬ ‫ذلك النه المبتلى به ف ضمان ‪ ،‬وله التظر فيه لخلاص ‪ ،‬وعليه فى موضع‬ ‫‪.‬‬ ‫لزومه‬ ‫وعسى آن يكون قد رأى ما أوصى به غيه هو الوجه لبراعءته ث غليس‬ ‫لمن‬ ‫بو ق‬ ‫ما‬ ‫ماله‬ ‫يبقى ف‬ ‫موضع مالا‬ ‫ف‬ ‫الا‬ ‫اللى غيره‬ ‫بخا لغه‬ ‫أن‬ ‫للوصى‬ ‫صح ربه من بعد ‪ ،:‬فاختار غرمه ‏‪٠‬‬ ‫غان أعجبه لنفسنه آلا بعرض له بشىء مما أوصى به ليبقى على حاله‬ ‫‪ .‬موقوف لأربابه خوفا من الضمان‪ :‬ف تفريقه ف الفقراء ‪ ،‬آو الدفع له لبيت‬ ‫المال ص ولزوم غرمه لربه ان اختاره ولم يقدر على رده ؤ وعدم ما يرجع‬ ‫به من مال الموصى غبما لزمه غصار عليه ‪.‬‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫الى‬ ‫فى مثل هذا‬ ‫فكأنى لا أبعده من أن يكون له على رآى من ذ هب‬ ‫أنه ملز م غيه الغرم & لأنى لا أرى عليه آن يلزم نفسه مالا يلزمه فى الأصل‬ ‫الا أن يكون أجابه الى ما أراده منه ث حتى غارق الدنيا عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪ . .‬فعسى على قول من يجيزه آن يلزمه أن يو له بما عهده اليه & والا فله‬ ‫الى آنه‬ ‫‪ .‬العذر لهذه العلة فى نزوله على هذا الرآى ‪ ،‬لا على رآى من ذهب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ضمان‬ ‫لا‬ ‫وعلى رأى من لايجيزه ف مال الغير غالعذر فيه أوضح ‪ ،‬اذ لييس‬ ‫اله أن يتبعه على قياده فيما ليس له ع خان امتثل لأمره فعلى ما أوعى به‬ ‫ضمن على حسب ما يدل بالمعنى عليه ‪ ،‬ولم يكن له مع من يقول بمهخرج‬ ‫د في ه نمما ‏‪٠‬‬ ‫كان ي ن ار‬ ‫من الضمان وعند التخاصم من ربه س والوصى فيرد الأمر غيه الى الحاكم‬ ‫وعلى رآى من يقول فيه بأنه لبيت المال ث غهل يجوز لمن يكون من‬ ‫أولى الأمر ف موضم ما أوصى به آن يغرق على الفقراء آن يجعله ف عز‬ ‫فى بيت المال ؟‬ ‫الدولة الى غيره س مما جاز‬ ‫‪.‬يه ف‬ ‫يجاوز‬ ‫ار‪.‬ن‬ ‫غمنع من‬ ‫فى الأصل لاله‪.‬‬ ‫‪ ::‬نعم لأنه لغيره‬ ‫قال‬ ‫ما‬ ‫أمره غيه بالعدل ث وان أوصى به آن يجعل ف آحد‬ ‫موضع جوازه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫آلجيز غيه من تفريقه أو الدفع به لبيت المال ‪ ،‬غهو بعد على ما به من‬ ‫الرأى غير خارج به من الاختلاف بالرأى على حال ‪.‬‬ ‫الا آنه يعجبنى ف موضع ما يكون مضمونا عليه أن يكون النظر فى‬ ‫خروجه من الضمان اليه ف العمل بأحدهما خيه ‪ ،‬لعسى أن يكون‬ ‫ممن قد رآه وجها من الرآى لبراءته مما لزمه ع فلا يعدا به فيما بينهما‬ ‫الى غير ما أوصى به منهما فى اتلافه على آهله ث على رأى من اجازه ‏‪٠‬‬ ‫لأنه مما فى حياته خلا يمنع منه بعد مماته ‪ 0‬الا آن عطبه آلا بعمل‬ ‫على‬ ‫بأس‬ ‫خيه & غلا‬ ‫آمره‬ ‫ف‬ ‫خولف على هذا‬ ‫ء وان‬ ‫عدل‬ ‫أبصره‬ ‫الا بما‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫له مننىء‬ ‫آلا بعرض‬ ‫الوصى‬ ‫‪ 6‬ران آحب‬ ‫من خالفه بعدل‬ ‫من لا يجيزه غيه ص فقد منى من القول ما يدل عليه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى الوصى أن ببسلمه الى من يحكم به عليه من أئمة العدل ؤ‬ ‫وليس له‬ ‫آو من يقوم لعدمه بمقامه على هذا من آمر الوصى غيه‪.‬‬ ‫آن يمتنع من أدائه البه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يشبه فيه عندى فيما له \ وعليه من غير غمان‬ ‫يلزمه من بعد لمن يصح له ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫يبه كذلك‬ ‫الأمانة ‪ 4‬فأوصى‪.‬‬ ‫على وجه‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫هذا‬ ‫يبكون‪ :‬من‬ ‫وما‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫آلا يبقى على حاله لما غيه من الرآى ء وان‬ ‫تال ‪ :‬فعسى ففى هذا‬ ‫الأصح الا‬ ‫آمانه وليس عليه ف‬ ‫آدنى ق‬ ‫الأول‬ ‫غهو من‬ ‫كذلك ‪4‬‬ ‫هيه‬ ‫آوصى‬ ‫أن يحفظه لربه حتى يصح ‪ ،‬غيؤديه النيه س أو الى من يكون بمقامه ى‬ ‫الحراة ث أو يبقى ف بده ان نفاه & غيوصى به عند الوغاة ‏‪٠‬‬ ‫لا اليه ‪ .‬وانما‬ ‫من آجازه‬ ‫رأى‬ ‫ف‬ ‫فيه على هذا‬ ‫أجيز‬ ‫ما‬ ‫فى حد‬ ‫هو لمن يكون من بعده فى بديه ع وان آحد أجيز به فى ذلك غالأقرب فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموضع‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫مشى ء‬ ‫الى آنه ليسن‬ ‫أمره‬ ‫الا على رآى من يقول فى الأمانة انها مصونة س خانه مما يجوز‬ ‫لأن يكون على قياده ف معنى الأول بما غيه س والقول غيه بأنه مما لا‬ ‫وصاية له فى مثل هذا به ‪ ،‬لا وهن غيه ‪ ،‬بل قوة له ف الرآى ي يخرج‬ ‫بها على معنى الصواب ف النظر ء والله أعلم فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من أجاز تفريقه فى الفقراء ث غهلا يخرج عندك فى‬ ‫؟‬ ‫ثمنها كذلك‬ ‫ويفرق‬ ‫‪6‬‬ ‫والعروض‬ ‫الحيوان‬ ‫مثل‬ ‫بيعها‬ ‫جواز‬ ‫الأحول‬ ‫به صرح من تقول المسلمبن‬ ‫فيما‬ ‫الأصول‬ ‫قال ‪ :‬لا آعلم جو ازه ف‬ ‫ف المجهول غير أن فى التظر ان صح ما يدله ف نفسه على أنه نوع‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫على ‏‪ ١‬لجميع ء‬ ‫على آحد أغر اده لم ببعد آن بجوز‬ ‫لجنسه ئ وما جا ز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى اسمه‬ ‫لأن الجزء من الكل معخضه لا غيره‬ ‫لأن يفرد على التخصيص شىء دون شىء ف حكمه‬ ‫فكيف يصح‬ ‫عن دليل شرعى آو نظر عقلى ث وعسى آلا يوجد فى‬ ‫بلا مخصص يوجبه‬ ‫المنم من جوازه بالقطم س أو يجوز فى الأصول آن‬ ‫أنواعه ما يدل على‬ ‫عن المجهول ‏‪٠‬‬ ‫تكون ى الخارج‬ ‫والعلة التى بها هى لا غيرها ع غهو بها من المعلوم ‪ ،‬فكيف عاى‬ ‫اتخاذه بها يجوز غيصح الأن يكون لا من اغراده س ولا مجاز فى العدل ‪،‬‬ ‫لجوازه فى النقل س ولا غيما يقضى به برهان العقل ‪ ،‬الأنها نوع له من‬ ‫جزء يأتيه جزم" لا يقبل النفى فى اثباته ‏‪٠‬‬ ‫من أجاز‬ ‫على ر أى‬ ‫أجمع‬ ‫من آنو اعه‬ ‫البيع فيما عداها‬ ‫ولقد أجيز‬ ‫تفريقه فيمن يجوز له ‪ ،‬فاى دليل ى هذه يمنع من اجازة بيعها لذاك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ناقصة ولا ز ائكدة‬ ‫ك والعلة واحدة‬ ‫ما سواها‬ ‫‪ 6‬غيدفع دون‬ ‫قياده‬ ‫على‬ ‫أليس ف هذا على ثبوته ما يدل على آنه لا يبعد من الصواب فى‬ ‫النظر ‪ ،‬أن لو قيل بجوازه غيها رآي على قول من أجازه ف غيرها‬ ‫مال مغير ليس‬ ‫\ الا نوع‬ ‫الجنس ج اذ ليس هى على حال‬ ‫هذا‬ ‫من أنواع‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‏‪ ١‬لاسم بأنه مما يطلق على‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لنفس < ولا شك‬ ‫ق‬ ‫غيجوز‬ ‫يصح‬ ‫الجميع ف الحكم ‪.‬‬ ‫وما جاز على الجزء ف العدل جاز لأن يكون على الكل ث وان كان‬ ‫فى الأصل ما يدل على أنه انما يلزم من صدق القضية على الجنسن‬ ‫أن يصدق على جميع أنواعه ولا عكس ‪ ،‬فان ى هذا ما يجوز فيصح‬ ‫لأن يستدل بالشىء على أمثاله من جميع أشكاله ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫خالفه‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫فهو مثله ف حكمه‬ ‫انما أشبه الشىء‬ ‫الاجماع‬ ‫وف‬ ‫عليهما هى‬ ‫نفس التضاء‬ ‫بهما ق‬ ‫الحق لا يجاوز‬ ‫ق‬ ‫\ فا موجب‬ ‫اسمه‬ ‫العلة الجامعة لهما بالمنزلة الواحدذ فى حكمها ‏‪٠‬‬ ‫وتالله ما جاز قف هذا على رآى من آجازه الا من جهة الجهل‬ ‫الأولى به & وليس من‬ ‫الا أن يكون هو‬ ‫بربه ڵ ايگنه لو صح ما جاز‬ ‫أنواعه مخرج عن أن يكون كذلك غرق بينهما غيما به من هذا يحكم‬ ‫فيهما مع الاجماع على تساويهما معنى الجهالة بهما ‪.‬‬ ‫ليت شعرى ف هذا لم هو ‪ ،‬فانى لا آعرفه الا آن يكون من‬ ‫جهة القياس له بما آفاءه الله على رسوله والمسلمين ع من آصول‬ ‫المشركين ت فعسى ف هذا على من أجازه للفقراء والمساكين ‪ ،‬آو لبيت‬ ‫المال يكون ف ايقاعه كذلك ينتفع به الآخر كما انتفع الكول ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫الا أنه ليس فيه ما يدل على المنع ف هذا من بيغها لتفريقها‬ ‫ثمن من كل وجه يوجبه غيه بالقطع حتى لا يصح معه كون النزاع لوجود‬ ‫الإجماع ‪ ،‬وكأنهما لا على سواء فى كل حال لاغتراتتهما فى غير واحدة‬ ‫من الخصال ‪ ،‬تارة فى اتفاق ‪ ،‬وآخرى فى افتراق ‏‪٠‬‬ ‫لكن بالرأى بين آهل الرأى ع وكله ف كونه من جهة الأصل الموجب‬ ‫لفرق ما بينهما بالعدل ص وما جاز عليه الرآى ‪ ،‬فلا سبيل غيه الى الدينونة‬ ‫به ء وهذا كأنه مما يحتمل النظر ث فيجوز فيه لمن قحر آن يرى ‪3‬‬ ‫غيظهر من رآيه ما آيصر ‪ ،‬وان خالف فى حكمه من قد تقدمه من الفقهاء ©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكانوا فى العلم أقوى ‪ :‬وبالطريق آهدى‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫آظهرنا‬ ‫فله_ذا‬ ‫‪6‬‬ ‫غيمنع‬ ‫ك‬ ‫جوازه‬ ‫يدغع‬ ‫مما‬ ‫ذاك‬ ‫‪ .‬غلبيس‬ ‫ظهر لنا فى غير انكال لفضل رأى من بذهب فى قوله الى توفيقها }‬ ‫ما قد‬ ‫غيبأتى من اجازة البيع ؤ فانه أرفع محلا ء وأنفع وأحق أن يسمع ى القول‬ ‫غيتبم ‏‪٠‬‬ ‫ولكنا ى ايراده آردنا آن يثبت عليه ف هذا الموضع خبينته لعدم‬ ‫ما يدل على خروجه من الصواب فى الرأى ‪ ،‬دفعا لوهم من فى لبه‬ ‫بتصوره دينا ء فغيخطىء من يقول أو يعمل على خلافه حينا فى‬ ‫موضم جوازه فى الرأى له ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫لا لأنى أريد به آن آخالف الى ما ليس لى قى هذا عناد لأهل الألباب‬ ‫فى القول ث ولا ى العمل ‪ ،‬غانى لا أرضى به من نفسى من آراد & غكيف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعادآ‬ ‫على ذلك بما زاد عليه انه أشد‬ ‫وانما أريد به ما قد ذكرته بدليل ما ى فضله من قولهم على أصله ‪،‬‬ ‫خغأظهرته فى بيانه ث لقرب برهانه ‪ ،‬غير آن الاقتفاء لآثارهم ص والاهتداء‬ ‫بأنوارهم ى أحجى من الاتباع لرأى من لا رآى له ‪ ،‬لضعف نظره المقتضى‬ ‫ف حاله لقصور بصره ع وعجزه لعمى عن ادراك ما آبصره آهل النهى ©‬ ‫فكان الحق به أن يكون المتبع لهم ف طلب الحق ‪.‬‬ ‫وان اختلج ف صدره ما أتى به فى ذكره ‪ ،‬أثبته رسمة ء لينظر‬ ‫فيه من آتى علمآ ‪ ،‬عسى أن يقول فى جوابه بما يدل على خطئه أو‬ ‫صوابه ع على رأى من آجازه لعدم معرغة آربابه ع آو يلتبس عليه آمره ئ‬ ‫غيبقى ف الحال على ما به ف حقه من الأشكال ‪ ،‬غيكون الرجوع على‬ ‫قياد هذا الرآى الى ما ذهب فى حكمها اليه من تقدم فيها يالمنم من‬ ‫جواز بيعها لتغريقها ث فتبقى مثل الصواف ينتفع بثمراتها ث وما يكون‬ ‫من علاتها من يجوز له أن ينتفع منها بهما على رآى من آجازه أولا به ح‬ ‫ولا شك بأنه آسلم ‪.‬‬ ‫وان توجه غيره غيما يجوز أن يقضى به غيحكم & ونحن على‬ ‫‏‪) ١٤‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫‪ (.‬م ‏‪١٩١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٩٠‬‬ ‫فى هذا‬ ‫ما قالوه نمضى ف غير دينونة فيما به يقضى اذا لم يصح‬ ‫أن يخالف الى غيره‬ ‫اباحة ‪ 4‬ولا منع ‪ 6‬فيحرم‬ ‫ف‬ ‫على شىء‬ ‫الاجماع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيما نعلمه‬ ‫الا أن منهم من أجاز لأئمة العدل بيع الصواف لانامة الدولة‬ ‫ى موضع الحاجة اليها ى خوغآ عليها ‪ ،‬واذا جاز فيها كذلك فهلا‬ ‫نزواها‬ ‫بجوز ف هذه حال الفاقة من الفقراء ضرورة فى موضع‬ ‫بها ‪ ،‬ان لم يكن بغيره منها ث آو من غيرها كما جاء هنالك ‪.‬‬ ‫الأكثر‬ ‫على رآى من آجازه كذلك س لا على رآى من لا يجيزه وهو‬ ‫عن‬ ‫مبينا فى موضع‬ ‫الرآى ى أن من حبى ألقى هذا‬ ‫والمعمول به قى هذا‬ ‫ذى بصر خهل من أثر ث و معين على ما أبديته من نظر ‪.‬‬ ‫غيأتى غيه بما يؤيده من الأدلة عليه ‪ ،‬والا غأبصروا يا آهل‬ ‫الألباب المصرة ف هذين عللى سواء فى الأمرين ‪ ،‬آم بينهما من البون مالاخفاء‬ ‫غيه معكم ث غقولوا فيه بالذى عندكم س فها ثوابه فى بيان لأوضح‬ ‫سمع وآرضى آن آنبع‬ ‫برهان ؤ ولا تكتموا الحق وآنتم تعلمون ‪ ،‬خانى‬ ‫ما صح عدله ‪ ،‬واتضح فضله ‪ ،‬والحمد لله حق حمده على حال ‪.‬‬ ‫وما يكون من الأصول بيديه مضمونا أو فى آمانة لمن لا يعرغه ‪،‬‬ ‫‪٢٨٩١‬‬ ‫يبه‬ ‫بدغع‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫الفقر اء‬ ‫على‬ ‫غيفرق‬ ‫‏‪ ٥‬ؤ‬ ‫دعد‬ ‫من‬ ‫يبا ع‬ ‫آن‬ ‫يه‬ ‫وآوصى‬ ‫لببت المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهو على ما به ف الرأى من الحال ص اذ لا يصح آن يخرج‬ ‫به ف اسمه عما جاز عليه من الاختلاف بالرأى ف حكمه ‪ ،‬وان آوصى به‬ ‫كذلك » غليس بشىء زائد ولا ناقص لشىعء ڵ الأن الأمر خيه آبدآ لا اليه ء‬ ‫فالوصية باطلة فى حكمها لوقوعها على ما ليس له فى هذا وصاية ‪ ،‬غهى‬ ‫مقزلة عدمها ولا غرق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتكون غيه كأنها ليس بشىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يقم لى ف هذا لا غيره ‪ ،‬والله آعلم ‪ ،‬غينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من أجازه للفقراء ث غهل يجوز للغنى ف الأصل آن‬ ‫من ثمار ما غيها من الشجر والنخل فى‬ ‫بزرع ف الأرض وأن يأكل‬ ‫ذلك ؟‬ ‫ليس له‬ ‫ئ آم‬ ‫غناه‬ ‫حال‬ ‫تال ‪ :‬هكذا لا أعلمه مما يجوز له آن يكون على معنى الاحتساب‬ ‫ف الزراعة على سبيل ما يكون ف الموضع من السنة ف الكراء على رأى‬ ‫من يجيزه ث فعسى ان هو يجوز له مهما كان فى غير منم لغيره ممن‬ ‫يجوز له ف موضع ما لا يكون فيه قائم هو الأولى به منه ‪.‬‬ ‫آو يكون عن نظر من بلى آمره بالعمدلا على قولك من أجازه والا فلا ح‬ ‫‪_ ٢٩٢‬‬ ‫مند ار‬ ‫غي‪٩‬ه‏‬ ‫بجا وز‬ ‫من غير آن‬ ‫للفقر‬ ‫على هذاا لرأى‬ ‫أجيز‬ ‫لأنه انما‬ ‫مما بكون‬ ‫منع لغيره‬ ‫ؤ و لا‬ ‫غير تملك الأصله‬ ‫ف‬ ‫ؤ و لمن بعوله‬ ‫له‬ ‫ما يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫خغصار‬ ‫حوى‬ ‫من ‏‪ ١‬لفقر اء ء الا ما‬ ‫أ لأنه لا معن‬ ‫كمثله‬ ‫فيه‬ ‫ويغسل‬ ‫‏‪ ٧‬غيغر س‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫للفقير أن بعمر فى‬ ‫ويجوز‬ ‫ويزرع فيأكل ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على قول من أجازه لمثله غيه متدار ما يجوز له فى غير‬ ‫معارضة لنع لغيره ممن يكون بمنزلته فى جوازه له ف موضع‬ ‫مالا يكون فيه قائم بالصدل من امام ‪ ،‬أو حاكم ‪ ،‬أو جماعة المسلمين‬ ‫يبلى أمره فى مثل هذا ‪.‬‬ ‫ويجوز لن يكون غنبة الشراء لشىء من هذا من يد الفقراء ح بعد‬ ‫آن صار لهم ث ويحل له أن يدين الزارع منهم بحق على حبه ء‬ ‫؟‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مه‬ ‫م‪.‬‬ ‫‏‪ : .٠‬د‬ ‫قال ا‪ :‬نعم على رأى من أجازه لهم الا ما جاوز الواسع فى أخذه ء‬ ‫حر اما‬ ‫النملك له‬ ‫على وجه‬ ‫ق بده‬ ‫بد من يبكون‬ ‫قان ذلك مما ليس من‬ ‫ان صح معه س آو يكون مما يجوز بيعه لتفريقه ‪ ،‬الا آنه فى يد من‬ ‫بعد‬ ‫ا ليه ‪ .‬فيشبه آن بلحقه معنى ‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫على دغمع ‏‪ ١‬لثمن‬ ‫آن بؤمن‬ ‫لا يجوز‬ ‫_ ‪_ ٢٩٣‬‬ ‫ف جواز ز البيع منه س كذلك لا فى دفع !القيمة س غانه مما لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنى حال‬ ‫غان عمر الفقير فى هذا المال ما عمره من الفسل والغرس بعد‬ ‫‪ .‬هل لله فيما فسل ‏‪ ١‬من‬ ‫لا شى ء غيها ‪ 4‬ثم ‏‪ ١‬ستغنى عن ذ لك‬ ‫أرضاآ‬ ‫أن كان‬ ‫حال فقره آن يأكل معد ‏‪ ١‬لغنى آم لا ؟‬ ‫اللذشجر‬ ‫من‬ ‫وغرسه‬ ‫النخل‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬قد قبيل انه ليس له ذلك ‪ ،‬لأنه انما أجيز للفقراء على‬ ‫قول من أجازه لهم فى غير مجاوزة منهم لمقدار ما يجوز منه لكل‬ ‫واحد فى غقره ‪ ،‬لدفع نازلة ضره لا ف زيادة يخرج بها من حد الفقر‬ ‫الى الغنى ‪ ،‬فانه ف هذا المال مما لا يجوز غلى حال ‪:‘.‬‬ ‫من حاله بعد أن يستغنى عنه‬ ‫يصح له آ ‪.‬ن بأكله على هذا‬ ‫غكيف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جواز‬ ‫من ن‬ ‫له‬ ‫المنح‬ ‫‏‪ ١‬ل‬ ‫ففي‬ ‫يهه‬ ‫انى لا آعرغه مما يجوز‬ ‫؟‬ ‫ماله‬ ‫بغير ‏‪ ٥‬من‬ ‫‪:١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يلى" أرض‬ ‫خأيما‬ ‫الفقر اء‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫ببيغه‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫‪ :‬ويجوز‬ ‫؟‬ ‫أمره‬ ‫من‬ ‫على هذا‬ ‫تال ‪ :‬لا يبين لى جوازه ‪ ،‬لنه فى ثبوته بها على رآى من آجازه‬ ‫المفع له من جواز‬ ‫يتبم الأرض غلا تجزى عليه الأملاك س الا أن فى‬ ‫‪_ ٢٩٤‬‬ ‫أكله حال الغنى ثمرة الأوضح س دليل على أنه من جواز البيع فى الأصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫بقى على حاله من الفقراء فليس له‬ ‫‏‪ .٠‬وان‬ ‫يعد‬ ‫و عناه‬ ‫غر مه‬ ‫ما‬ ‫د ار‬ ‫مةق‬ ‫‪4‬‬ ‫خد‬ ‫له‬ ‫& غهل‬ ‫لغنا ‏‪٥‬‬ ‫له‬ ‫لم يجر‬ ‫و ان‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬غالذى يقم لى ف هذا آنه له ف الثمرة ان لم يكن أكل أكله‬ ‫منها مقدار ما عناه © ويدل على مذهب من أجازه اگنه داخل غيه بسبب‬ ‫ا على قياد هذا الرأى غير متبرع به لغيره ‪ ،‬لئلا يذهب فى غيز شىء ‪3‬‬ ‫وليس له مع الاستغناء كذلك فيه زيادة علبه ‪.‬‬ ‫غارسه يها آو‬ ‫ما هو‬ ‫الأرض‬ ‫من هذه‬ ‫الله أن يخرج‬ ‫ويجوز‬ ‫خاسه من ذلك ؟‬ ‫‪ ..‬قتال ‪ :‬لا أرى له جوازه بعد أن يأخذ فيها مفاسلة ى موضم‬ ‫ما يكون ف النظر تركه أصلح ى وعسى غيما قيل ذلك أن يكون له س الا‬ ‫آن يكون الصرم أو الشجر من أصل المال نفسه ‪ ،‬غليس له فى موضع‬ ‫ما يكون المصلاح فى تركه بالموضع تحويله عن مكانه ن غض لا أن يخرجه‬ ‫من المال فيزيله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫_‬ ‫لا لفائدة‬ ‫من اأر ض‬ ‫قف حاله غلا يمنع ي غاما أن يخرجه‬ ‫بقع علبه النظر‬ ‫غيما يرجى ‪ ،‬آو يخشى ف حال من جلب نفم المال ص آو دفع ضرر عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫يصح‬ ‫آ عر فه مما‬ ‫خلا‬ ‫وعلى قول من يذهب الى المنم من جواز التعرض له بمثل هذا ء‬ ‫لأخذ ما يتولد به من النغم له ‪ ،‬فيكون غيه والمتعدى على الغير ف ماله‬ ‫سواء فيما يكون له آو عليه ‪ ،‬الا أنه يعجبنى أن يكون من الأسباب‬ ‫ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫غان زرع ف الأرض هذا المال زرعا أو ما أشبهه ‪ ،‬ثم است‬ ‫| و الزرع قائم خ غلمن بكون فى حكمه ؟‬ ‫من يعد‬ ‫‏‪ ١‬قال ‪ :‬غالزر ع له ع وما آشبهه فهو مثله ء لأنه داخل ف هذه‬ ‫الزراعة بسبب على رأى من أجازه له حالة غقره ف موضم جوازه له‬ ‫على هذا الرأى ‪ ،‬لعدم من به بقوم فى الحال ممن هو أولى منه ‪ ،‬الا‬ ‫أنى آرى عليه ى الأرض كراء مثلها ف سنة البلد من يقوم حدث لله‬ ‫الغنى الى تمام الزراعة ‏‪٠‬‬ ‫وان تختلف السنة فالأغلب من الأمر عليها ث خان لم بكن بها سنة فكما‬ ‫‪1‬‬ ‫برى‬ ‫حتى‬ ‫مقداره‬ ‫‪ 6‬غان آعدمهم فالتحرى‬ ‫العدول‬ ‫المعرفة من‬ ‫آهل‬ ‫بر أه‬ ‫نفسه أنه تمد خرج مما لزمه بمالا شك معه غيه ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٩٦‬‬ ‫وان استشار من قدر عليه ف زمانه من المأمونين على معرفته ممن لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى ذلك‬ ‫يتهمه يا سيا حة كتنمانه لعذر آو غيره © محسن‬ ‫لا على ما بجوز‬ ‫ف ماله‬ ‫ء ثم غسلها‬ ‫المال صرمة‬ ‫فان أخذ من هذا‬ ‫نخلة ؟‬ ‫خغخصارت‬ ‫بوم أخذها‬ ‫له‬ ‫ا‪ ::‬اقان ‪ :‬قد قيل انه ف آيام وجنود الامام العدل ‪ ،‬يكون النظر البه ء‬ ‫فله نغلنه ‪.‬‬ ‫قيمتها آو مثلها ان أدرك‬ ‫بالحق ف‬ ‫يختاره‬ ‫شىء‬ ‫وعلى قياده فاى‬ ‫وبمبى ف هذا أن يكون كذلك فى موضع ما يكون فيه الأمر اليه ‪،‬‬ ‫لثبوته من يديه ‏‪٠‬‬ ‫آو لما يوجبه ‪:‬ف المخاصمة ف هذا ممن له الحق عليه ‪ ،‬آو الى‬ ‫‪:‬من يقوم لعدمه‪:‬بمقامه من حاكم أو جماعة ء والا غالمبتلى فى مثله‪ ,‬همبو‬ ‫الأولى فيمنا يلزمه يأمره لخلاص نفسه ف ذلك ‪ ،‬وعليه أن يعمل غيه‬ ‫‪.‬بما يراه آعدل ‪ ،‬إلأنه موضم رأى واختلاف بالرآى‪٠:‬‏‬ ‫فقيل ‪ :‬انه يلزمه ف الغرم قيمتها يوم الحكم على ما هنى به‪ .‬ف‬ ‫ذاتها حال أخذها ف نظر العدول من آهل المعرغة بعدل السعر‪ .‬فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان عليه قيمتها كما يكون به فيهما حال غرمُها ‪ ،‬فتقوم‬ ‫عليه هنالك وقيعة بلا أرض ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٩٧‬‬ ‫ونيل ‪ :‬بالأوفر من القيمتين ث غيفرقها على الفقراء على قول من‬ ‫رآه ‪ ،‬غقال به مم الاعتقاد لأداء ما صح مغه ‪،‬خاختاره على رأئ من يلزمه‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫التغوتقة لا شنىء‬ ‫من‪ .‬يقول فيها انه من يعد‬ ‫س لا على رآى‬ ‫غرمه‬ ‫وتيل ‪ :‬بأنه مال مضمون حتى يؤديه الى آهله على ما' يوجبه الحق من‬ ‫تسليمه ‪ ،‬أو يخرج منه بوجه بيبر به من ضمانه ‪ ،‬آو يحضره الموت على‬ ‫الصبة ‪ ،‬آوي‪.‬فرقه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫لهئ‬ ‫ع‪ .‬ب‬ ‫‪.‬وضى‬‫ما به من لزومه له‪ ::‬غن‬ ‫لزمه‬ ‫الذ ى‬ ‫يصلح مه المال‬ ‫أن‬ ‫آخر آن ‪ .‬له‬ ‫غيه على قول‬ ‫ويخر ح‬ ‫‪ .‬وكانه لا يعد من آن يخر ‪ -‬ف ‪ .‬العدل ‪:‬‬ ‫منه ‘ فيكون له خلاصاآ ان صح‬ ‫‏‪ ١‬لصرم‬ ‫فى ا لثمن أن بغرقه علئ تقول من يذهب ق‬ ‫وعسى آلا يجوز ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لأصل‬ ‫‏‪ ١‬لى آنه من‬ ‫هذا‬ ‫‪7‬‬ ‫أن يجوز‬ ‫الخلة ‪ . .‬فعسى‬ ‫الى آنه من‬ ‫يذ هب‬ ‫من‬ ‫وعلى قول‬ ‫اكلة ' ‏‪٠‬‬ ‫فذا‬ ‫ؤ‬ ‫غ فينظر"‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫آو ذاك‬ ‫‪:‬ئب آو بحضا ر وان‬ ‫أن يحيطه بجدا ر لاحرازه‬ ‫المال‬ ‫وهل له فى هذا‬ ‫‪;. .‬‬ ‫‪...‬‬ ‫؟‬ ‫ذذلك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لم بكن‬ ‫‪ 6‬وعدم‬ ‫المملحة‬ ‫عءند ظهور‬ ‫جوازه‬ ‫على‬ ‫الأثر ما يدل‬ ‫غفى‬ ‫تقال ‪:‬‬ ‫حجهة اليد ف‬ ‫آو ‪ :‬بعده ا من ثبوت‬ ‫ف الحال‬ ‫ما يخشى‬ ‫| كون ‏‪١‬المضرة وتولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غليه‬ ‫هذذا‬ ‫فبه بالمنع أخوغا من‬ ‫صرح‬ ‫< وان‬ ‫عنى رآئ‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫وعسى ف المشهور آن يكون جوازه لا من المنكور ‪ :‬لأنه مما لا يصح‬ ‫‪٢٨٩٨‬‬ ‫غيه دعوى انكاره لابطاله ممن ف بده لثبوت حجة له موجبة لزواله‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاله‬ ‫عليه ق‬ ‫مالشهرة‬ ‫صح‬ ‫عما‬ ‫ان لم يكن كذلك غالمنع عند المخافة عليه‪ .‬ث وعدم الأمن من اليد‬ ‫على‬ ‫آلا مضيق‬ ‫ء غعسى‬ ‫‏‪ ١‬لاها د‬ ‫مح‬ ‫مه ك اللهم ‏‪ ١‬لا ا‪-‬ن يكون‬ ‫ول‬ ‫غيه‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫دذلك‬ ‫ف‬ ‫ر‪7‬اي‬ ‫له آن بزيله عن المال فيصرغه عنه ان شاء ذلك ؟‬ ‫ويجوز‬ ‫أقال ‪ :‬فان على هبذا مما‪:‬قد بيناه المناخخه‪ .‬من ماله ‪ ،‬غيشبه فى القياس‬ ‫لله مغيره من آمثاله آلا يمنع من زو اله ص الا أن يعطى آجر ما عناه ء وقيمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك فأر اده‬ ‫ان شاء‬ ‫ما غر مه فيختار ه من ذلك ‪ 0‬غله آخذه‬ ‫تركه‬ ‫الصلاح‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٨٧‬وكان‬ ‫يه‬ ‫يبرى‬ ‫من‬ ‫< آو‬ ‫للال‬ ‫أنه مناه‬ ‫صح‬ ‫وان‬ ‫على حاله لم يصح له آن يقرب الي زو اله ث وما تبين ضرره فلابد من‬ ‫‪.‬‬ ‫له الا أن يصرغه على جال‬ ‫‪ .‬اذ لا يجوز‬ ‫حرفه‬ ‫ويجوز له آن يسكن من المنازل عامرها ‪ ،‬وأن يعمر خرابها ‪ ،‬فغيسكن‬ ‫فيه حال فقره ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على رأى من أجاز لثله الانتفاع به ف غير تملك لها ‪3‬‬ ‫رليس لغيره مانلفقراء أ ن يخرجه منها ث ولا آن يمنعه من بعد عنها ّ‬ ‫ولا آن يدخل عليه فيها ا لا باذنه ‪ 2‬ايكنه تقد صار بسكونها ذايد غيه ‪،‬‬ ‫مادا م لها‪.‬‬ ‫فان خرج منها على وجه التحول عنها ث فهو كغيره خيها الا غيما‬ ‫‪_ ٢٨٩٩‬‬ ‫من‬ ‫اخر اجه‬ ‫ق‬ ‫بمكن‬ ‫خيه‬ ‫الخولى مالذ ى‬ ‫هو‬ ‫أن بكون‬ ‫غعسى‬ ‫‪6‬‬ ‫أحدثه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير مضرة عليها ق رولة ان أراد ‪.‬ذلك‬ ‫& وليس له‬ ‫غيه‬ ‫آن يسكن‬ ‫لغيره‬ ‫‪ ،‬فهل‬ ‫‏‪ ١‬لمنزل خغضل‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫أن يمنعه ؟‬ ‫تال '‪ :‬نعم ف موضم جواز المساكنة لهما ى موضع تحريمها عليهما ث‬ ‫بالكرا ء غيما‬ ‫۔ لايد وآن يكون‬ ‫ا لتطوع‬ ‫الا آنه فيما أصلحه لا على ‪.‬وجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى ذلك‬ ‫والعناء‬ ‫الغرم‬ ‫مقمد ار ماله من‬ ‫مسكنه‬ ‫ق‬ ‫بسقوف‬ ‫لم‬ ‫آن يخرج ماز اده آم لا ؟‬ ‫هان آر اد أن بتركها لغنى آو غيره س غهل له‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد مضى من القول ما يدل على جواز ما يكون له من‬ ‫أصله من‬ ‫ء لأنه ف‬ ‫متها لغيره‬ ‫فيما بكون‬ ‫تلحقها يه ف حاله‬ ‫غير مضرة‬ ‫من أخذه يلا ضرر‬ ‫فاى سييل الى المنع له‬ ‫ماله ويعده قائم على حاله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما بقى ف زواله‬ ‫على جوازه آن بزىله على‬ ‫هذا المال لم بجز له‬ ‫وان كان من نفس‬ ‫حال ك وكذلك ان لم يقدر على اخراجه الا بمضرتها غيما ليس له ‪ ،‬لم تكن‬ ‫فليأخذ من كر اء عمار ه قحر‪:‬‬ ‫على حقه‬ ‫ح ولا تو ى‬ ‫يضريها‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫ان‬ ‫ما يستحته ‪ ،‬والا غلابد ل‪ +4‬من أن يلزمه ضمان ما بغى ده منها‬ ‫غخعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪__ ٣..‬‬ ‫‏_‬ ‫اأصله ك ثم اندرس فجهل آهله & فهل له ف أرضه حال غقره أن بيعمرها ع‬ ‫غيزرع فيها ويغرس الأشجار ‪ ،‬ويفسل النخيل ؤ خيأكل من الثمار ‪.‬‬ ‫ويبنى لنفسه وعياله ودوابه بيتا آو حانونة آو حصنيره بالطين آو‬ ‫الحجارة والآجر ‪ ،‬آو بأحدهما ث آو باللسعف من جريد النخل ‪ ،‬حدثآ فى‬ ‫؟‬ ‫ونحو ذلك‬ ‫و الأمطار‬ ‫الحر والبرد‬ ‫من‬ ‫ضرورة‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫يحدثه‬ ‫‪ ..‬المال‬ ‫عمار ها‬ ‫جواز‬ ‫ف‬ ‫بختلف‬ ‫على آنه مما‬ ‫القول ما بدل‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قنال‬ ‫بثمرانه ث‬ ‫على قول من أجاز للفقير أن ينتفع فى مثل هذا‬ ‫له‬ ‫لمن يجوز‬ ‫ا وما‪ .‬يكون من غلاته بما لا يخرجه من حد الفقر الى الغنى ف عامة لا فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يغير عدل‬ ‫له‬ ‫مخله مما جاز‬ ‫منع‬ ‫خصل ولا‬ ‫تملك‬ ‫وعسى فى بناء المساكن حدثا‪ :‬آن يلحقه المنع على رأى خونا عنى‬ ‫‪.‬المؤضع من‪ :‬جهة اليد غيه ‪ ،‬وثبوتنها بالعمارة لوقوعها علبه ‪ ،‬النها فى‪ .‬منزلة‬ ‫الدعوى من مدعيه ‏‪٠‬‬ ‫وينبغى ف هذا ألا يكون علة تمنعه الأنه يلزم من ثبوته كون المنع‬ ‫‪ .‬من الغسل والغرس والزرع ‪ ،‬لأنه‪ .‬مما تكون به الحجة لليد ى على رأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمره مأنه من هذا غشهر‬ ‫لثيوننها فيما ‪ .‬ظهر‬ ‫‪.‬ولكن لا صحة‬ ‫ؤلااجراز لقبول دغوى من يدعى ف أصله بأنه له حتى يصح كون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غدله‬ ‫ظهور‬ ‫ف حاله لوجود‬ ‫له‬ ‫فبه ممن يجوز‬ ‫على ما جاز‬ ‫انتقاله‬ ‫‏‪ ٠‬والا فلا سبيل ف الحق الى‪.‬اجازة سماع دعواه فى الحكم ‪ ،‬وعسى‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠١‬‬ ‫لم يصح‬ ‫ما‬ ‫حقه‬ ‫الاطمئنانة ف‬ ‫الثقة على معنى‬ ‫من‬ ‫يجوز‬ ‫الواسع آن‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صدقه‬ ‫عليه ما يدغع صحة‬ ‫‪2‬‬ ‫مع الاشهاد‬ ‫على الاجازة‬ ‫‪ :‬ما يدل بالمعنى فى هذا‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫وف قول‬ ‫وعسى فى اثسغال انتقال الموضع به ان يصح جوازه مما كان فى ابطال‬ ‫الموضع عما هو الأحق به مما قد صح غيه ‪ ،‬تد جعل له من الزرع آو‪:‬‬ ‫السل آو الغرس من قبل ‪ ،‬ولا ضرر على غيره مما لا يجوز أن يضر به ح‬ ‫فيحتاج معه الى ما قاله من الاشهاد ث خوغآ من ظهور اليد فى المال ‪،‬‬ ‫صحة‬ ‫لعدم‬ ‫‪.‬‬ ‫الاستقبال‬ ‫ق‬ ‫بأتى الزمان‬ ‫غيما‬ ‫آو‬ ‫ئ‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫وثوتها‬ ‫الشهرة فيه بما هو به وعليه ‪.‬‬ ‫ى لا يد غعها‬ ‫لازمة‬ ‫فى ثيونها قائمة فهمى له‬ ‫حح حدته‬ ‫المشهور‬ ‫غان‬ ‫عن حاله الى غيره ز‬ ‫عمار ث ولا بزيلها انكار ص وانما يصح معه أن يحول‬ ‫۔ مهما‬ ‫له‬ ‫من أجازه‬ ‫الحجة غيه كذلك على رآى‬ ‫له‬ ‫ممن تكون‬ ‫غيزول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫بالحجة التى هى ف حكم الظاهر حجة‬ ‫صح‬ ‫واذا جاز ف حين لأن يكون بالحجارة والطين جاز بأحدهما ولم‬ ‫الحال ‪ ،‬الا‬ ‫على هذا‬ ‫الخشب‬ ‫النخل وغيره من‬ ‫يجز بالسعقف من جرائد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نى المال‬ ‫آن يكون آدنى جوازآ‬ ‫وان لم يكن آقرب فعسى ف جوازه آلا يصح غيه أن يكون أبعد &‬ ‫التعطيل ف‬ ‫مع‬ ‫بصح لأن بجاز‬ ‫ء ولا انه مما‬ ‫انه كذلك‬ ‫ييبن‬ ‫اذ لا بكون‬ ‫الحارث لشىعء من المغاسل س آو الغارس آو المز ار ع على الوجه المقتضى‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٢‬‬ ‫قى حال ما لا براد‬ ‫التبطيل & الا آن بكون على الخصوص‬ ‫لوجود‬ ‫ق هذا‬ ‫بالموضع شىء من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫آن يجوز غيه من هذا ما لا دوام له مثل الجريد والسعف‬ ‫فعسى‬ ‫من أنواع الشجر لغير ادخال لشىء من الضرر ‪ ،‬فانه سريع‬ ‫وما يشبههما‬ ‫أريد بالموضع من المال ى لأن ينتفع به من يجوز له فيما‬ ‫الزوال مهما‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫به ولى من‬ ‫؟‬ ‫مثل هذا‬ ‫للفقر اء فى بيع ما أحد تو ‪7‬‬ ‫تجدها‬ ‫فهل من رخصة‬ ‫تال ‪ :‬تد مضى من التول ما يدل على المنع من المجهول من بيع‬ ‫ليا ‏‪٥‬‬ ‫ق حكمه‬ ‫لاحقا يا لثر ض‬ ‫أن صار‬ ‫لمن أحد ثه يعد‬ ‫من ‏‪ ١‬لأصول‬ ‫ما بكون‬ ‫بها ك وثبوته فيها فهو تبم لها ث ويجوز فيه ما جاز عليها ‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫حمذه‬ ‫ق‬ ‫بالعدل‬ ‫أحدثوه‬ ‫‪ :‬ان لهم غيما‬ ‫آخر مغربى‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫فانها‬ ‫الأرز ض‬ ‫دون‬ ‫والغسل آن يبتيايعو ا غيه المرافق‬ ‫والغرس‬ ‫من اليناء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬والأصل الربابه‬ ‫لمن أحدثه‬ ‫الحدث‬ ‫لأهلها باقية على أصلها ت فجعل‬ ‫وقد أشرنا ف بيم ما يجهل من الأصول لتفريقه فيمن يجوز له‬ ‫عنى قول من للإجازه مثل العروض الى ما قد ذكرنا ان صح س فثبت فى‬ ‫الرأى جوازه س غأمرنا والحمد لله آن يعمل غيه النظر من قبل أن يعمل به ‪5‬‬ ‫خانه مما لم يصرح بذكره فيها الا المنع من جوازه ‪ ،‬لكن فى غير صحة‬ ‫الاجماع ع ولا دعوى له ث فهو مما يجوز لأن يحتمل الرآى لمن له‬ ‫قوة بصره وصحة نظر ‪ ،‬يقدر بهما أن يجاوز ما ظهر من المعانى الى ما بطن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬عا نى‬ ‫من‬ ‫‪٣٠٣‬‬ ‫__‬ ‫غيستدل بما ذكر على ما لم يذكر حتى يبلغ اليها بما يدل غيمكنه‬ ‫أن يخرجها من غزرها بادية ف نورها ‪ ،‬فتعجب على البديهة فى ااخنال‬ ‫آلو على التراخى من له أدنى بال ‪ ،‬لخروجها على معنى الصواب فى‬ ‫النظر ى وان لم توجد بنصها فى الأثر ث عن آهل العلم والبصر ‪ ،‬بدليل‬ ‫ما آفاده من القرائن الموجبة لصحة الموافقة ‪:‬ء‪ .‬عن أدلة صادتنة ث أورده‬ ‫تصريح أو ايماء ف تلويح يجزىء عن التوضيح غيما زاد عليه ‏‪. ٠‬‬ ‫وعسى فى ذلك آلا يبعد من آن يكون كذلك فيما يمكن فيه آن يجوز‬ ‫عليه ث وان كان الأعجب الى آن تترك على حالها وقف منها بما يكون من‬ ‫النفع ح‪ .‬غأولى به آن يتبم ث فان الدين‪ .‬فى‬ ‫محصولها صرفا ‪ 0‬لگنه هو‬ ‫موضع الرآى لا جواز له ‪ ،‬كما آن الرآى ف موضع الدين كذلك ‏‪٠‬‬ ‫والمنم ف هذا من البيم له لتفريقه لا أعلمه مما يخرج فى الدين ‪3‬‬ ‫أوردته اشارة‬ ‫آن آبدآ فيه ما‬ ‫فيمنع بالاجما ع فلذلك آعجبنى ف هذا‬ ‫اليه خوفا من آن يتخذ دين ى فيخطىء ف دينه من خالفه الرآى الى غيره فى‬ ‫)‬ ‫النقول آو العمل حينا ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫ا لسنة‬ ‫الكتاب آو‬ ‫ق‬ ‫بصح‬ ‫لم‬ ‫از ‏‪ ٥‬غيما‬ ‫لا يصح جو‬ ‫مما‬ ‫فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫< غبنظر ف‬ ‫‪ ].‬و الله أعلم‬ ‫تحريمه تصريحا‬ ‫أو‬ ‫بحله‬ ‫‏‪ ١‬لاجما ع‬ ‫وعلى تول من يقول ف هذا آنه يكون لبيت الال ؟‬ ‫الامام‬ ‫قال ‪ :‬غهو له ص ويجوز عليه ما جاز غيه مع وجود‬ ‫ولا عطاء‬ ‫دفع‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫لهم فيه بد‬ ‫ليس‬ ‫‪ 6‬غان أكمة الجوز‬ ‫عدمه‬ ‫أو‬ ‫العدل‬ ‫سبيل لهم على‬ ‫۔& لا‬ ‫فجرة‬ ‫غا ‏‪ ٥‬كفر ة ظللمة‬ ‫ك‬ ‫ة‬ ‫‘ لأنهم جور‬ ‫و لا منع‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٤‬‬ ‫الامام العدل أولى به من‬ ‫والفقراء والمىساكين عند عدم‬ ‫مال الله تعالى‬ ‫تقوية هؤلاء الأراذل ث على ما هم به من الباطل ان قدر على الدغع لهم‬ ‫بما جاز من المنع ‪ 0‬وهذا كأنه على هذا الرآى من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى هذا القول ث غهل لغير الامام العادل من المفتراء فى أيامه عاى‬ ‫بلا اذن‬ ‫نياده فى خرابه ‪ 0‬آو عماره آن يزرع قيه ء آو بأكل من ثماره‬ ‫الرآلى س لأن الأمر غيه على‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه ليس له ذلك على هذا‬ ‫علبه ‪6‬‬ ‫من نحو هذا‬ ‫جمبع ما يجوز‬ ‫لا اليه < ف‬ ‫قياد ‏‪ ٥‬الى ‏‪ ١‬لامام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مجهول‬ ‫من‬ ‫فيما يكون‬ ‫الدخول‬ ‫الا آن يصح آنه تارك‬ ‫آشسيهه غهو كذلك‬ ‫وما‬ ‫فعسى آلا يحتاج فيه الى اذنه ‪ ،‬لأنه لا معنى لاستئذانه غيما لا يدخل‬ ‫‏‪٠ ٥‬‬ ‫جواز‬ ‫تركه ء آو لمانع له من‬ ‫ق‬ ‫لواسع له‬ ‫أمره‬ ‫ق‬ ‫ريجوز لمن يكون من آئمة العدل آن يعطى من يعمله بالسهم‬ ‫؟‬ ‫متبه‬ ‫بخرج‬ ‫مما‬ ‫‏‪.٧‬‬ ‫كذلك‬ ‫‪ .‬لأنه على تقيا ده‬ ‫غبره‬ ‫ق‬ ‫يجيز ه‬ ‫من‬ ‫‪ :‬نعم على قول‬ ‫تا ل‬ ‫لا فرق بينهما ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫خرابه أن يعطى من يعمره‬ ‫وهل اه على هذا الرآى فى المال بعد‬ ‫بالجزء مما يغسل غيه آو يغرس به من النخل والشجر أصلا بأرضه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بالمنم من هذا فى مثله ‪ ،‬لأنه من اتلافه ع وقيل بجوازه‬ ‫ف الواسع على نظر الصلاح لبيت المجال فى موضع ظهوره فى الحال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٥‬‬ ‫يجوز‬ ‫عليه بلا آرض‬ ‫اتفقتا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫مفاسلة‬ ‫أعطا ‏‪ ٥‬من يعمر ه‬ ‫غا ن‬ ‫القول ؟‬ ‫هذا‬ ‫له‬ ‫قال ‪ :‬غفغى نفسى آن هذا مما قبله أقرب الى الاجازه ف موضع الأمن‬ ‫على الموضع من ثبوت حجة اليد غيه للفاسل خصوماآ غيما يكون به من‬ ‫منها شىء‬ ‫الوقائع ‪ .‬فان زال‬ ‫‏‪ ٢‬حكم‬ ‫< فيكون‬ ‫‪ %‬وعلى جوازه‬ ‫المغاسل‬ ‫الاذن فى‬ ‫مما صار‪ .‬البه لم بكن له آن يحدده الا باذن من له غيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهما‬ ‫على ما جاز‬ ‫زمانه‬ ‫ويحتاج فى المفاسل الى شرط معلوم من الخوقات فى الأيام آو الشهور ‏‪٤‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل ‪ ،‬والا فهو من المجهول ‪ ،‬ويدخله النقض ان لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫يتما‬ ‫وان شرط الفاسل ماكله الأرض الى ما شرطاه وقتا فى المفاسلة ء‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ف جوازها لمعنى النظر يوجبه ف الحال من الصلاح‬ ‫مكون‬ ‫الحالة لابد وآن‬ ‫الا آنه من هذه‬ ‫الاجازة‬ ‫من‬ ‫آلا يخرج‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫لبيت‬ ‫مما يجوز لأن يدخل عليه الجهالة ‏‪٠‬‬ ‫وبعمومه غيما لبيت المال يكون ‪ ،‬آو ليتيم آو لغائب أو لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على قول من أجازه ‪ ،‬غير آن الغائب لا يجوز عليه ء‬ ‫( م ‏‪ _ ٢.٠‬الخزائن ج ‏‪) ١٤‬‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫لأنه ينتفع‬ ‫اليتيم فقيل يا لمنع ح وقيل ما لاباحة‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫جوازه‬ ‫ق‬ ‫ومختلف‬ ‫من لا يجنبزه‬ ‫وعلى قول‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ينتفع من ماله‬ ‫كما‬ ‫كذلك‬ ‫غيره‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫غلا سبيل الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويجوز للفقير على هذا الرأى أن يزرع ف هذا المال ‪ ،‬وأن بأكل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫من ثمرة نخله آو آشجاره ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قف موضع ما لا يكون فيه قائم بلى آمره بالعدل هو الأولى‬ ‫‏‪ ٤‬ولا دفع عما أبيح له‬ ‫له‬ ‫غير منع لمثله مما جاز‬ ‫مه من غيره ؤ لكن ف‬ ‫مما يحرزه بعد ‪ ،‬فيكون أحق به من غيره ‏‪٠‬‬ ‫الماء عن المال آن ينتفع به ى قعادة آو سقى‬ ‫فى غضل‬ ‫ريجوز‬ ‫ى ماله س آو ما يكون من آمثاله آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف موضع جوازه له لفقره على هذا الرآى ‪ ،‬وكذلك على‬ ‫ف‬ ‫حجة‬ ‫من ذلك آن يكون‬ ‫من أجاز ‏‪ ٥‬للفقر اء فى رآيه اذا لم يخف‬ ‫تول‬ ‫ثبوته لمن ف يده ‪ ،‬فيكون فى اتلاغه من السباب الموجبة كذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويجوز لغيره آن يعارضه فيما به سقى من الاء على ما جاز‬ ‫عليه لمثله قبل فراغه ؟‬ ‫غبرده‬ ‫له‬ ‫قال ‪ :‬لا آعلم آن لغيره آن يعارضه غيه ف موضع جوازه س ولا له‬ ‫أن يعارض غيره فى مثل ذلك ‪ ،‬كلا ولا لأحدهما آن يحيف الآخر س فيزيد على‬ ‫مقدار الكفاية فى السقى على حال ‪ ،‬وعلى كل منهما فى موضع التساوى‬ ‫بينهما آن بكون المصنف من نفسه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٧‬‬ ‫وكذلك غيما يكون ق يديه فأحرزه على ما جاز له من غلة هذا‬ ‫قال ‪ :‬نعم وعليه غيما يخرج به من حد الفقر الى الغنى أن يخرجه‬ ‫الى غيره من يجوز له ‪ ،‬ولا سيما ف موضم الحاجة اليه ‪ ،‬اذ ليس له‬ ‫آن يزيد على مقدار ما يحتاج اليه بالمعروف اتفاقه على نفسه وعياله »‬ ‫فى عامة الذى هو غيه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل حال ‪ ،‬غان بقى فى يدم جاز له آن يأكله لغقره فى عام‪:‬آخر ء‬ ‫وان امتنع من بذله لمثله من تنبل س لا على ما يجوز له المنع ص فانى على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ز ه له يعد ذلك‬ ‫جو‬ ‫اه لا يمنع من‬ ‫آر‬ ‫ما‬ ‫وعلى تول من لا يجيز الانتفاع على حال بشىء من هذا المبال ؟‬ ‫نال ‪ :‬فهو فى حكمه لأهله باق على ما هو فى أصله ‪ ،‬وليس لغيرهم‬ ‫غيه شىء من هذا كله من حاكم ولا جماعة ولا فقير ز غانهم آلحق به من‪.‬‬ ‫الغيد متى جاءه ث فصح لهم وارث بعد وارث لا غاية لذلك الا هم س أ‬ ‫يأتى عليه الحشر كذلك ‏‪٠‬‬ ‫ح وكذلك غيما‬ ‫يخله وأشجاره‬ ‫من توله ‪ 4‬فان أكل أحد من‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫آتلغه من غلة أو ما يكون من جميع ثماره ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهو ف ضمانه طول زمانه حتى يخرج منه اليهم آو الى من‬ ‫يقوم غيه متنامهم ‪ ،‬أو يحضره الموت قبل الخلاص س ذاكرا له فيوصى به على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح ولايد له من ذلك‬ ‫موضع القدرة‬ ‫الله ف‬ ‫آمره‬ ‫كما‬ ‫الصفة‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫فان كان قد بنى فيه بناء ث آو زرع ى أرضه زرعا ؤ آو فسل فيها‬ ‫فيه‬ ‫الرآى يجوز‬ ‫صرماً ‪ ،‬أو غرس فيها شجرا فنما ث فكيف على هذا‬ ‫و عليه ؟‬ ‫له‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يكون هذا من فعله على قياده ان صح قريبآ من‬ ‫المتعدى على الغير ى ماله ى لأنه أنى غيه ما ليس له فى حاله آن بأنيه غ‬ ‫واذا صح القول فيه بأنه كمثله جاز فى البناء من الرأى فى عدله ‪ ،‬لأن‬ ‫يكون لربه لوحضر فيما بناه لنفسه فى ماله أن يأخذه بزواله ان شاء &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو يدفع اليه القيمة ى غيبقى له‬ ‫وقيل ‪ :‬بما ارنزاه غيما بناه ث وقيل ‪ :‬بما يكون له من الثمن‬ ‫ترابآ ملقى على الأرض س ويجوز على رآى آخر لئلا يكون له شىع ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى فلا غرم غيما جنى علبه‬ ‫الذى أتلف ق ذلك ماله‬ ‫لأنه هو‬ ‫آمر ‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ٨‬ان شاء‬ ‫كذلك‬ ‫نخلا‬ ‫غصار‬ ‫و القول غيما فسله من ‏‪ ١‬لصرم‬ ‫اليه‬ ‫دفع‬ ‫شاء‬ ‫أ وان‬ ‫لما نقص منها‬ ‫رده‬ ‫مم‬ ‫الأرض‬ ‫باخر اجه من‬ ‫له من الثمن مقلوعاً ‏‪٠‬‬ ‫ما بكون‬ ‫وقيل ‪ :‬بالقيمة يوم فسله ‪ ،‬فانه لا شىء غيما زاد بالأرض ‪ ،‬وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوم استحقاقه قائما بلا آرض مع غرمه لما أفسده منها‬ ‫وقيل ‪ :‬قيمة الغسل وما غرمه بلا غناء ع اذ ليس لعرق الظالم حق ‪،‬‬ ‫ء‬ ‫على ماله‬ ‫الجانى‬ ‫لأنه هو‬ ‫له\ء‬ ‫لا شىء‬ ‫ء وقيل‬ ‫عناه‬ ‫ان له‬ ‫وقيل‬ ‫ولا عرق للظالم ولا عرق س فكيف يكون له غيه غرم على غيره ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٨٩‬‬ ‫وكذلك القول غيما غرسه من الشجر & لأنهما سواء لا فرق بينهما‬ ‫فى هذا على حال ‪ ،‬ولربها ف الزرع الجبار بين الأخذ له باخراجه‬ ‫من ماله ث وضمان ما يبكون بأرضه من النقصان ‪ ،‬آو يعطيه القيمة يوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لله‬ ‫و الزرع‬ ‫ؤ‬ ‫غوتتها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫حضرة‬ ‫بستحقه‬ ‫وقيل ‪ :‬بأجرة مثلها فى ا موضع وضما نه لنقصها ؤ وقيل بما أنفق‬ ‫فى زراعتها من بذر ‪ :‬وما آتلغه من مؤنة فيها س لا غير ذلك من علمه ‪ ،‬فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنى‬ ‫غيما‬ ‫له‬ ‫لا حق‬ ‫غلا‬ ‫الأثر ض‬ ‫أكانه‬ ‫قد‬ ‫انيذره‬ ‫‪:‬‬ ‫ء وقيل‬ ‫لا غبره‬ ‫بذره‬ ‫ان له‬ ‫وتقبل ‪:‬‬ ‫نىء له فيه س ولا غيما غرمه وعناه & و الزرع لصاحبها ‪.‬‬ ‫وعلى حسب ما يكون فى هذه الآراء يخرج فيما بأكله من ثمار هذه‬ ‫النخل والأشجار من الاختلاف فى حكمه ع ولزوم غرمه ‪ ،‬لأنه على رآى‬ ‫من يكون له على رآيه قبل آن يؤخذ من بديه لربها بالعدل من القبدة ع‬ ‫فليس عليه من ضمانه شىء غيه ‪.‬‬ ‫وعلى رأى من يكون ف رأيه لصاحبه من تبل س فهو لما تلفه غارم ع‬ ‫وما بتى فى يده فضمانه له لازم حتى يخرج منه بوجه يبرآ به حضر‬ ‫مالكها أو لا ے فانه بمنافع ماله آولى ض فهو به آحجى س ولا نسبيل الى غيره‬ ‫فى مثل هذا غيه الا بالرضا ‪ ،‬وقد غاب ف هذا الموضع فعدم الوقوف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما يختاره من شىء فى هذا‬ ‫فينبغى ف البناء آيه يكون المرجوع غيه الى ما يوجبه النظر على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣١٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫المخذرة‬ ‫بيان‬ ‫مم‬ ‫غانه‬ ‫ئ‬ ‫حينه‬ ‫ف‬ ‫زواله‬ ‫أو‬ ‫ننركه‬ ‫من‬ ‫كرنه‬ ‫لاند وأن يلزمه ‪ 1‬حدثه آن بزيله ‪.‬‬ ‫من نولدها به ف المال‬ ‫آبو اخاغفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المزال‬ ‫أنه من‬ ‫وعليه ضمان ما يلحق الموضع من الفساد أو النقصان ‪ ،‬ومع ظهور‬ ‫المسلحة فى تركه على حاله ث فلا يقرب الى زواله ث بل يكون له ما صح‬ ‫من القيمة ف ماله على قول من يراها له ان لم يكن بناه خغيها من‬ ‫مال من هى له س وقد آعدمه فى هذا الموضع ؤ غهى مما يكون له من‬ ‫غلة ف سكن أو لمؤجر لغيره ممن يؤمن على مثلها فيجوز لأن يؤاجر فى‬ ‫سكنها بما يكون من عدل الأجرة فى ذلك الموضع حتى يستوف على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرآى حقه س لا على رآى من يذهب الى أنه لا عرف فانه لا شىء له‬ ‫وكذلك غيما يكون من الغسل والزرع والغرس يخرج فى حكمه ان‬ ‫صح ے وعسى ألا يخرج من العدل فى الرأى ‪ ،‬الا أنه موضع رأى واختلاف‬ ‫بالرأى فيحتاج فى الأخذ لا يكون على رأى من وجبه ف رآيه أن يكون عن‬ ‫حكم من يصح له ف هذا آن يعمل بحكمه خغيما جاز له لا فى غيره ‪.‬‬ ‫ويجوز له فى هذا المال أن يبنى مسجدا لعبادة الله تعالى ‪ ،‬أو‬ ‫يقبر غيه ميتا على رأى من هذه الآراء غيه س آو ليس له ذ!ك على حال ؟‬ ‫له شىء منهما جزماً & لا فى دفن ‏‪ ١‬لميت ق‬ ‫‪ :‬لا آعلم آنه بجوز‬ ‫قال‬ ‫فلا‬ ‫غيرها‬ ‫على‬ ‫وأما‬ ‫‪4‬‬ ‫يا لقيمة‬ ‫آن يجور‬ ‫غعسى‬ ‫‪.‬‬ ‫الضذرور ة‬ ‫مروضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جوازه‬ ‫أعلم‬ ‫له؟‬ ‫لا على ما يجوز‬ ‫غان فعل هذا‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫ّ‬ ‫تال ‪ :‬غهو الما آتلفه بهما أو بشىء منها × ضامن لقنيمته غارم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫آن بأتى فيه مثلر هذا‬ ‫ف هذاالمال‬ ‫اذ ليس لله‬ ‫فى المسجد آن يزال ث وفف موضع القبر آن ينتفع به كما كان ؟‬ ‫ويجوز‬ ‫قال ‪ :‬نعم على قول ‪ ،‬وقيل بالمنع من جوازه ‪.‬‬ ‫ومالزمه من هذا المال غهو قيمة أو ضمان ‪ ،‬فالى من يسلمه ‪،‬‬ ‫بأى وجه يخرج ف الخلاص من لزومه ح غييرآ به على هذا الرأى ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهو على قياده لربه لا غيره ‪ ،‬أنلفه غصار عليه ‪ ،‬آو بقى فى‬ ‫يديه لا براءة له من ذلك حتى يخرج منه اليه آو الى من يكون بمقامه‬ ‫على ما به ى زمانه ‪ ،‬يبرآ من ضمانه يومآ ما ى حياته أو من بعد وفاته ‏‪٠‬‬ ‫والا فهو على حاله يوصى به ‪ ،‬فيكون فى ماله ع وعلى وارثه غيه‬ ‫مثل ما عليه وارث بعد وارث حتى الخلاص لزومه بوجه س آو يأتى‬ ‫عليه الحش كذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعسى أن يجوز له فيه آن يجعله فيما يحتاج اليه المال من‬ ‫ء غينظر‬ ‫وغيره‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫‘ و الله أعلم بالصواب‬ ‫الحال على رآى‬ ‫‏‪ ١‬لمصالح ق‬ ‫عدله‪.‬‬ ‫ق هذا كله ‪ ،‬ثم لا يعمل بشىء منه الا ما‪ .‬صح وجود‬ ‫ء‬ ‫ا سؤالا وجواياآ‬ ‫هد‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫الموضع كما‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫ق‬ ‫غمانى انما آثينه‬ ‫وللسائل وجهان من هذه المسائل وبعغيره آخران ‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫يبقربنى‬ ‫غيما‬ ‫آدنى < والى ألله آرغف‬ ‫آمورى‬ ‫جمبع‬ ‫الى الضعف ق‬ ‫وأنا‬ ‫اليه زلفى ‪ ،‬وعسى آن أفوز من قربه بالحظ الأوف والسلام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لجور‬ ‫أئمة‬ ‫نفسه فنعمل لأحد من‬ ‫ق‬ ‫جهل‬ ‫عمن‬ ‫وسبيل‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫ف زمانه ع لظنه جهلا بأنه على العدل مم ظهور جوره ف سلطانه ث فجبى‬ ‫رحيه‬ ‫ق‬ ‫ودخل معه‬ ‫‪6‬‬ ‫الرضا‬ ‫آو‬ ‫الكراهية‬ ‫على‬ ‫العشسور‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫لمن لم يكن من جزية ڵ فأصاب بأمره الدماء لا بحق فى العبيد آو الاحرار &‬ ‫الأمتعة منها ‘ وآفسسد ف‬ ‫فأخذ‬ ‫‏‪ ١‬لاقر ار ئ وأتى ‏‪ ١‬لمنازل‬ ‫آو‬ ‫الشرك‬ ‫من آهل‬ ‫الزر ع والكرم ث وغيرها من النخل والشجر والصرم ‏‪.٠‬‬ ‫ء‬ ‫حاله‬ ‫سوء‬ ‫ماله ‘ تم رآى‬ ‫‪1‬‬ ‫أخذها غغرسها‬ ‫ح أو‬ ‫وأكل من ثمارها‬ ‫اللاب‬ ‫حنى‬ ‫قدمه‬ ‫ما‬ ‫‪ %‬وآزعج‬ ‫ندمه‬ ‫» غفاشند‬ ‫مآله‬ ‫البه برجع ق‬ ‫وما‬ ‫الى ربه مما ظلمه ‪ ،‬وجعل يسال لأهل الذكر ما الذى يكون عليه ويجوز‬ ‫له فى الحكم ‪ ،‬غيلزمه من الغرم ف موضع التحريم أو الاستحلال فى‬ ‫النغس أو المال ‏‪٠‬‬ ‫وهل لمن يكون من آئمة المدى آن يحيا على الجبر من لا يحمى ؟‬ ‫فيصح لمن أعانه على هذا من أمره العذر ى وان كان من الظلم فهل‬ ‫من غرق بين الجهل والعلم عرفه متاباً غتند آظهر متاباً » وأضمر فى نفسه‬ ‫أجر ‏‪ ٥‬؟‬ ‫‏‪ ٤‬فقتشركه ف‬ ‫وزره‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫الى ما لا بحل عسى أن‬ ‫د‬ ‫آل‪٦‬‏ بع‬ ‫من ذاك ء‬ ‫حرم أنواع الظلم ؤ غنهمى عن العدوان والاثم ء وهذا‬ ‫خهو من الكبائر ى حكمه لا من الصغائر ء ولا سك ف هلاك من لقى الله‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫ف سره آو جهره ‪ ،‬على مثقال ذره ‪ ،‬ومن أعمال كفرة ‪ ،‬فكيف بما زاد عليه‬ ‫من المعاصى فى علم آو جهل من المعاصى ‏‪٠‬‬ ‫وان كان العالم أقبح أمرآ ‪ ،‬وآشسد عذرا ‪ ،‬غالجاهل لا عذر له فى‬ ‫ركوبه لما لا يحل له بدين ولا رأى & وعليه آن يتوب الى ربه من جميع‬ ‫ذنبه ث فيدين بما يلزمه فى موضع التحريم ث فيؤديه حين قدرته من غير‬ ‫ما تأخيره لمظلمة ‪ ،‬آو ما آشبهها ف لزوم أداه حال وجوبه الا باذن من هى‬ ‫له فى موضع جواز اذنه ‏‪٠‬‬ ‫أو يظن أن الجبر فى الجباية على غير الحماية ‪ ،‬لا من أفعال الظلمة فى‬ ‫حق آحد من الأئمة ‪ ،‬وليس كذلك فانها من الجور ‪ ،‬غهى من المحجور ‪،‬‬ ‫فآنى يجوز بعدله ى غيرها آن يشد على عضده غيها ‪ ،‬غيعان بالحق‬ ‫عليها س ولا سبيل فى العدل اليها ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫من أعانه كذلك‬ ‫‏‪ 6٧‬وعلى‬ ‫آنه يجوز‬ ‫غيه الا‬ ‫لا بجوز‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫له‬ ‫وضع‬ ‫تلويح ئ آو‬ ‫ف‬ ‫ايما ء‬ ‫من تصريح ‘ آو‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫دله‬ ‫‪ %‬أو‬ ‫أخذ ها‬ ‫على آحد غيها رسما ‪ ،‬قصح معه أنه آخذه به ظلما ث الاثم والضمان ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدوان‬ ‫من‬ ‫فهو‬ ‫الصعب‬ ‫لأنه هن‬ ‫فان قدر على رد الشىء لم يجز غيره ‪ ،‬لنه قائم العين ‪ ،‬غربيه آحق‬ ‫ح وما أخرجه‬ ‫النقصان‬ ‫‪ .‬غله قدمة‬ ‫كان‬ ‫عما‬ ‫ذاته‬ ‫ق‬ ‫نخمى ‪ 6‬غان ضعف‬ ‫به وما‬ ‫من الغلة ف الزمان ‪.‬‬ ‫وعلى قول آخ‪ : :+‬غيما يقع عليه المكيال آو الميزان ع ان لربه‬ ‫فى غير ما زيادة عليه ث آو المثل‬ ‫الموضع بين الشىء نفيه‬ ‫الخيار ق هذا‬ ‫_‬ ‫‪٣١٤‬‬ ‫غله غيه ¡ والناقض لغارمه ى وقيل بالقيمة ان شساءها ث غان زاد النىء فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزيادة قولان‬ ‫ضمان‬ ‫‪ %‬ثم رجع الى ما كان عليه } ففى‬ ‫ذاته‬ ‫وان لم يقدر على رده بما عز وهان ‪ ،‬فالغرامة بالقيمة فى الحيوان‬ ‫كما يكون عليه من أفضل حالبه ث ف الحكم يوم آخذه ويوم اتلافه فى‬ ‫الغرم‪ ،:‬وبالمثل غيما يكال آو يوزن ‪ ،‬الا آن يقع بينهما التراضى على الثمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما‬ ‫موضع جوازه‬ ‫‏‪١‬ق‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬بالخيار لربه بين ثمنه يوم أتلفه آو مثله ‪ ،‬غير أن‬ ‫الأول آظهر ‪ ،‬لأن التول به أكثر ث ويجوز لأن يكون له آفضل القيمتين‬ ‫على رآى ف حكمه يوم اتلافه أو يوم غرمه ‪ ،‬ومختلف ف أثمان ما يكون‬ ‫الحيوان مهما حدث فى يدى غاصبها ‪ ،‬ثم هلك من قبل الرد الى‬ ‫نتجه‬ ‫ما يكون له براءة به فى رده اليه ‪ ،‬غقيل بما يكون من قبله ‏‪٠‬‬ ‫وف هذا ما يدل على حكم ما يأخذه على وجه الجبر من الذهب‬ ‫و الغضة س أو الابل والبقر والغنم ع وكذلك ف الحب والتمر والزبيب من‬ ‫الناس خراجاآ ‪ ،‬وما آسبهها من شىء فى هذا ‪ ،‬غهو حكمها ‪ ،‬وكله لا على‬ ‫الرضا لن لا آمر له ‪ ،‬وعليه فى كلها الرد الى أهلها ‪ ،‬آو‪ .‬الى من يكون‬ ‫وعسى ف الابل أن يجوز له ردها الى الموضع الذى منه أخذها ‪،‬‬ ‫ونيل بجوازه فى البقر ع ومنهم من آجازه ف الغنم ع وكلها مما يخرج‬ ‫‪ .‬جوازه فيها حكم الاختلاف بالرأى ف موضع الأمن عليها من الانقطاع‬ ‫‪.‬لا ف موضع المخافة على مثلها من الضياع تبل بلوغها اليهم على رأى من‬ ‫_‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫أجازه فى كل بيوع منها ‪ ،‬قد أجيز فيما يكون من العبيد ح كذلك غيما عدا‬ ‫هذا مما لا يؤمن على تركه بالموضع ‪ ،‬كون ضياعه على لانتطاعه ‏‪٠‬‬ ‫وما آتلغه فالغرم ‪ ،‬كما يجوز له ف الواسع ‪ ،‬أو يلزمه فى الحكم ‪،‬‬ ‫أو يخرج منه بوجه ث تكون له براءة ف الحق وما دونه همن شىء يدخله‬ ‫عليه من المغيرات لشىء ف صورة آو غيرها ‪ ،‬مع بقاء العين فى ذاتها على‬ ‫ما هى به من قبل ‪ ،‬أو ما يتولد منها لا تخرجه عن الملك هثل النقدين ع وان‬ ‫بدل المصورات فى شىء منها مم بقاء الجوهر ‪ ،‬غربهما أولى بهما مع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الئنة‬ ‫‪4‬‬ ‫قر‬ ‫وليس عليه من الزيادة فى القيمة شىء ‪ ،‬وكذلك القول ف الحب والتمر‬ ‫والزبيب مهما غيرها عن الأصل فى دق أو طحن أو دلك أو سحق س آو نقع‬ ‫الخل غهو له‪٠‬‏‬ ‫شاء‬ ‫الخل ‪ 6‬وان‬ ‫آو‬ ‫الأنيذة‬ ‫من مباح‬ ‫لشىء‬ ‫ماء‬ ‫ق‬ ‫الحب آو‬ ‫ف نادر من الرآى ث وان زرع‬ ‫ونيل بالقيمة وان شاعها‬ ‫الذى كان عليه ث فله ما آخرجاه من‬ ‫‪ ،‬غانفلق عن شحه‬ ‫اانوى ف أرضه‬ ‫الزرع و الصرم ؤ وعليه المثل فى الغرم أو القيمة على رأى فى الحلم ي ويجوز‬ ‫ف الرأى لأن يكون عليه غرمه ‪ ،‬والزرع للفقراء ‪.‬‬ ‫ويجوز غيه على رآى آخر لأن يكون لربه ‪ ،‬لأنه من أصل ماله خرج ‪،‬‬ ‫وما تولد‬ ‫لا يخرجه عن ملكه غخهر لهء‬ ‫الصرر ‏‪ ٥‬فيه ‏‪ ١‬لى آخر ى‬ ‫و انقلاب‬ ‫منه ولا عرق للظالم ولا عرق ‪ ،‬وكذلك غيما يخرجه النوى يخرج ‪.‬‬ ‫وعسى ف رأى من يقول غيه بأنه له يحتج ف البذر أنه قد أكلته‬ ‫‪٣١٦‬‬ ‫الماء رنبة ث‬ ‫بواسطة‬ ‫يتبع لأنها ‪7‬‬ ‫على قياده للارض‬ ‫الزرع‬ ‫ّ‬ ‫الأ ض‬ ‫غهو لها على رآيه وآنه لأكثر ما فيه يخرج ؤ وليس فيما بعده خروج من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫النظر “ لأنه على‬ ‫ف‬ ‫ئ ولا وهن‬ ‫الرأى‬ ‫ق‬ ‫الصواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشىء‬ ‫عن‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫اذ‬ ‫‪6‬‬ ‫هو‬ ‫لن‬ ‫لا بدرى‬ ‫ما‬ ‫والثانى كأنه بمنزلة‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اننخذه‬ ‫‪ 4‬وما‬ ‫له‬ ‫خيكون‬ ‫الز ارع‬ ‫الى ربه ‪ .‬ولا من مال‬ ‫به‬ ‫غيرجع‬ ‫خمرا & فقد أفسده لحرامه على ربه ص وعليه غرمه ‏‪٠‬‬ ‫فيه لربه آن يختاره وما نقص على رأى من يجيزه‬ ‫وعسى آن يجوز‬ ‫اليه نقله ص لا على قول من لا برى حله ‪ ،‬ولا اذ‬ ‫له ان آراد ى نفسه‬ ‫دة الا مع النية ث‬ ‫لم يرده لذلك ع وعلى رآى من لا يذهب الى تحريمه بالن‬ ‫فعسى ق هذا آلا يكون له غيه نية ث لأنه ليس له بملك ي ولا نية له‬ ‫بمثل هذا فى مال غيره ‪ ،‬وكذلك غيما يدخله عليه بظلمه من شىء عن حكم‬ ‫الطهارة ى موضع ما يختلف ف جواز عوده اليها يكون فى حكمه ‏‪٠‬‬ ‫وما جاز فى الاجماع لأن يرجع الى حاله فيها ث خربه أحق به عسى‬ ‫ظالمه ف غعله أن برده اليه ف طهارته ‪ ،‬كما كان عليه من تبل ‏‪٠‬‬ ‫ح بطل خيا ر‪٥‬‏‬ ‫ينتفع يه على حال‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ده عليه ‏‪ ١‬لى مالا يجوز‬ ‫آفس‬ ‫خصار الى غرمه ؤ ولم يجز له أن يختاره ت وما بقى له موضع فى‬ ‫الاباحة ى لأنه ببنتفع به فى الاجماع ‪ ،‬أو على رأى من يجيزه لشىء فى حال ء‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له من تكملة نقصه ثمنا‬ ‫ان أر اد ه س مع ما يكون‬ ‫له‬ ‫غهو‬ ‫‏‪ %٧‬أو ف طهارنه بعد‬ ‫له من فعله‬ ‫كون نجاستنه بما عرض‬ ‫ف‬ ‫وما اخلف‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫غسله مم بناء جوهره على أصله ‪ ،‬خفى لزوم طهارته فى الأول على الخاعل ع‬ ‫وثبوته ف الثانى لربه فى موضع التخاصم ‪ ،‬يرجع الأمر فيه الى الحاكم &‬ ‫اذ ليس لأحدهما آن يقضى على الآخر برآى اذا لو جاز له غيه ث جاز‬ ‫لخصمه عليه ث فيلزم دوره لا لغاية ‪ ،‬غنى يصح الا جوازه ‏‪٠‬‬ ‫الدو اب على‬ ‫حكم ما دبح من هذه‬ ‫بالمعنى عن‬ ‫ما بدل‬ ‫هذا‬ ‫الا أن ف‬ ‫عليه لأن يلحقه معنى‬ ‫لحما لأنه مما يجوز‬ ‫& غصار‬ ‫من آمر ه غبها‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصله‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لغخصب‬ ‫تحريمه وحنه ‪ 6‬لأنه من‬ ‫ق‬ ‫الاختلاف‬ ‫وعلى رأى من يقول بحلاله غهو لمن له آن اختاره ث وما نقص ‪،‬‬ ‫وان آراد القيمة فله ذلك ‪ 5‬و اللحم لغارمه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى رأى من يقول بحرامه غالقيمة فيه لا غيرها ث وعلى قياده خالجلد‬ ‫جو از ‏‪٠. ٥‬‬ ‫ق‬ ‫الاختلاف‬ ‫بلحقه حكم‬ ‫لايد آن‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬فهو لمن هى له ‪ ،‬غينقص عليه من القيمة فى‬ ‫لمن آراد على‬ ‫لغارمها ث غان رمى به جاز‬ ‫س والا صار‬ ‫الغرامة ان شاء‬ ‫الرآى أن ينتفع به بعد آن صار فى معنى المتروك الذى لا برجع اليه ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫على وجه التعحدى على الغير من الصرم وغسله فى ماله ث‬ ‫وما آخذه‬ ‫اللخيار بين‬ ‫نخلا ‪ ،‬غهو لربه س الأن العين هى لا غيرها ص وله‬ ‫خصار‬ ‫الملخذ <‬ ‫< وقيل ‪ :‬بالقيمة يوم‬ ‫الحكم قائما يلا آرض‬ ‫و القيمة يوم‬ ‫آخذه‬ ‫وقبل يوم الحكم على ما هى به حال آخذها ح ومع اخراجه لها ‏‪٠‬‬ ‫فلابد له لا على رآى من يذهب الى جوازه له على حال من أن يرد‬ ‫_‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫اليها تراب ‪ ،‬مثل ما يحمله منها ث والقيمة ان أخرجها وحده س آو لمن يلزمه‬ ‫به لأمره له ‪ ،‬الا أنه فغير موضع ما يكون على التطوع ‪ ،‬غيكون له‬ ‫عليه ما غرم ف نزعها ‪ ،‬أو أجرة مثلها غيما عنى ان أعدمه أو سأله قلعها ء‬ ‫والرد لها غبى ‪.‬‬ ‫الرآى ردها الى الموضع الذى آخذها منه مع‬ ‫لأن عليه على هدا‬ ‫الكراهية ‪ ،‬آو الرضا ‪ ،‬وان أخرجها من حيث هى ردها الى ربها ع فاسلها ©‬ ‫خان أبى على قياده ما عليه فلزمه آن يؤديه اليه ث فكيف يصح آن بكون له‬ ‫‏‪ ١‬نى‬ ‫من أرضه ء آو بحقها على يديه‬ ‫له غيما تحمله‬ ‫هى‬ ‫على من‬ ‫شىء‬ ‫لا آراه مما يكون له ف هذا ‪ ،‬ولا فى نقلها الى الموضع الذى كانت فى‬ ‫‪٠‬‬ ‫يه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لأو ل‬ ‫وعلى تسول من يذهب الى المقيمة ك غالمرجع فيها عند المتنازع الى‬ ‫ما يراه العدول هن أهل المعرغة بها فى متتدارها ‪ ،‬غان عز فالقول غيه مع‬ ‫يمينه‬ ‫المدعى لله مع‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫الى من‬ ‫برده‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫&‬ ‫الى الغارم‬ ‫اليمن‬ ‫خيه ث غيرجع غبها فى موضع رومها ممن هى له لن عليه ف لزومها ‏‪٠‬‬ ‫غير أن هذا موضع رآى واختلاف بالرأى ‪ ،‬فيحتاج غيه حال المخاصمة‬ ‫آو ما شبهها الى المحاكمة ء ولابد من أن يرد الى الحاكم ث أو الى من يقوم‬ ‫اعدمه بمقامه من الجماعة ‪ ،‬آو من يقم التراضى عليه ‪ ،‬وحكم به فى هذا‬ ‫من مثل أو قيمة فى عدل آو اخراج لغرس أو فسل ‪ ،‬لم يجز لهما ى صحة‬ ‫ثبوته عليهما أن يجاوزه الى ما وراءه مما ليس لهما ى وعلى ثبوتها من حكمه‬ ‫من هى له ف أصلها ‪ ،‬غلا شىء عليه ف موضع جوازه له فى قلعها لردها‬ ‫الى الموضع س ولا فى نقلها ‏‪٠‬‬ ‫‪٣١١٩‬‬ ‫وانما هو على من تعرض لأخذها وغسلها » لا على ما يجوز له‪،:‬‬ ‫فان حضر آخذه ان قدر‪ .‬عليه ث والا غهو فى ماله يعطى من يعمله عنه‬ ‫بعدل من الأجرة ف الموضع ‪ ،‬وليس على ربها غيما أحدثه الغير عليه فى‬ ‫‪ 77‬لزم‬ ‫\ حالة نزعها لأمر الحاكم له بقلعها شىء من الغرم ‏‪١‬‬ ‫أرضه‬ ‫فبه‪ .‬ي ولا من الاثم ‏‪٠‬‬ ‫وعسى على رأى آن يجوز فيما لا قيمة له منها ‪ ،‬ولا يقدر على‬ ‫الامتناع من آن يعلق بها على زوالها ما يعلق من ترابها » ألا يكون له شىء‬ ‫فيه ث ولا سيما ف هذا الموضع وما أشبهه فى حكمه ‪ ،‬اذ قد عرضها لمثله‬ ‫فى ظلمه ‪.‬‬ ‫وكفى ف حق من يكون من ذوى الألباب فى اخراجه بما ظهر لما بطن‬ ‫من ‏‪ ١‬أد له على حكم ما يخرجه‬ ‫هذا‬ ‫ئ بما ق‬ ‫‏‪ ١‬لفطن‬ ‫من‬ ‫على غرير و ‏‪ ١‬حدة‬ ‫لأن يخرج‬ ‫من العلة قبل آن يحكم باخراجها لهذه العلة بأنه مما يجوز‬ ‫ء‬ ‫فى الأصل‬ ‫فى ثبوته منها لمن هى له‬ ‫الاختلاف ما لرآى‬ ‫معنى‬ ‫فيه غيلحقه‬ ‫أو لمن آخذها فى حكم العدول ‪ ،‬لنموها ى أرضه بعد الغربس أو الغسل ‪،‬‬ ‫لأنه فرع لأصله ث فهو له تبع فى هذا الموضع ‏‪٠‬‬ ‫لأخذها ث غيلزمه‬ ‫غيه على قول من يراها على هذا‬ ‫ولا شك غجاز‬ ‫ؤ فا لعلة‬ ‫أصله‬ ‫ق‬ ‫هى له‬ ‫لمن‬ ‫ير اها‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫‪ 4‬و على‬ ‫له‬ ‫أن بكون‬ ‫‏‪ ١‬لتيمة‬ ‫وعلى كل منهما آلا يكون الا على ما جاز له فى كل حال ‪ ،‬و ان حكم‬ ‫ما ليس له على حال ‏‪٥5‬‬ ‫له بما فيه الرآى قى الحكم لا يحل له‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٠‬‬ ‫من‬ ‫أنلغه منها‬ ‫‪ .‬وما‬ ‫غيره‬ ‫هذ ا أو‬ ‫آولى من‬ ‫‏‪ ١‬لعدل‬ ‫‏‪ ١‬ليه ئ فا تبا ع‬ ‫سيبل‬ ‫لا‬ ‫كلا‬ ‫قبل آن ينمى ‪ ،‬فالقيمة غيه يوم اتلافه ث وقيل بالمثل ‏‪٠‬‬ ‫وعليه خيما أتلغه من النخل بالقلم أو ما أشبهه من القطع الى غير‬ ‫ذلك مما يؤدى الى هلاكه س ما يكون له من القيمة حال قيامه بخير أرض‬ ‫ولا ماء ى وقيل ان عليه آن يفسلها ص ويعطى من هى له مثلها فى قوله بأكلها‬ ‫غلة حتى تدرك ت وقيل بغير هذا فيه ‏‪٠‬‬ ‫وعسى ف الشجر أن يجوز غيه غيخرج غيما آخرجه على التعدى من‬ ‫من‬ ‫خر ح‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫‪6‬‬ ‫حا له‬ ‫ق‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫آنلغه‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫ما له‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٤٧‬غغر سه‬ ‫صفا ره‬ ‫صرمها ع وف كباره مثل ما خرج فيها ان آتلفها ث وان آتى على شىء من الغر ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آأنتصه‬ ‫ما‬ ‫خدر‪.‬‬ ‫قيمنه‬ ‫فعليه من‬ ‫‪6‬‬ ‫دونه‬ ‫مما‬ ‫غبره‬ ‫أو‬ ‫اتلاف‬ ‫‏‪ ٥‬ق‬ ‫خأخغ‪_..‬د‬ ‫والقول غيما يزرعه من ثماره غينبت فى أرضه س كالقول فى ثمرة‬ ‫الزرع ‪ ،‬وما شبهه ف آنه له مع الغرم خيه لما يكون عليه ‪ ،‬آو لمن لله‬ ‫به ما يدل عليه س ويلزمه‬ ‫تاك الثمرة ث آو للفقراء ح فان فى القياس له‬ ‫خبما اتلفه من الزرع قبلك أن يبلغ ما أريد به من الحب ‪ ،‬على نظر العدول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيامه‬ ‫حال‬ ‫قممنه‬ ‫وقيل فيه بمثل ما يأتى مثله ف ذلك الموضع أو تنيمته ث وقيل بثمن‬ ‫‪4‬‬ ‫عليه‬ ‫أنفق‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫س‬ ‫للثمر ة‬ ‫حا له منروكا‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لقيمة‬ ‫يا لأو غر من‬ ‫‪ 6‬وقيل‬ ‫مثله‬ ‫وسقى به من الماء ‪ ،‬وعنى فيه مع البذر ص فيكون له ى وما لم يبلغ به‬ ‫‏‪ ١‬لى انلافه ص ولاا مغع له يه من لثمره حبا ء ولكن ا لى ما مكون من الضعف‬ ‫ى ذاته ‪ ،‬آو ى شىء من ثمراته ‪ ،‬غالقيمة لمتدار‪ .‬النقص فيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣٢١‬س‬ ‫و قى موضع ما تلزمه أنفيمة آو المثل ث قانذى يبقى منه لا فى ثمرة‬ ‫ينتفع بها هو له ‪ ،‬خيسلم اليه ث وان أراده من هو له ف آصله أنقص عنه ‪،‬‬ ‫وما آثمره من بعد لا ف وهن عن مثله ‏‪ ٬‬فلا بد وآن يخرج مما عليه ف موضع‬ ‫ما يكون لمن له من قبل ي فيرجع به اليه ‪.‬‬ ‫وما أكله بالباطل من ثمار النخل آو الأشجار ع غلا بد وآن يؤدى غيه‬ ‫ما يلزمه من غرمه من المثل فيما يقال آو يوزن س آو القيمة غيما خرج عنهما‬ ‫يوم أتلفه ت وغيل بالأفضل من المقيمة فى حكمه ‪.‬‬ ‫وليس لمن حكم له على غيره بشىء من هذا آو غيره ى موضع الرآى‬ ‫أو الاختلاف بالرأى يسرع الى آخذه فى موضع ما ليس له أن يعمل به ‏‪٠‬‬ ‫والقول غيما يأخذه من المنازل على غيره من الأمتعة ظلما ت كالقول فيما‬ ‫يأخذه من غيرها على ذلك سواء فيما يلزمه غيه غرمآ ما لم يقدر على رده‬ ‫لذهابه أبدآ ث ولفواته من يديه ث أو تعذر الا آنه بعد النقص لوهن فيه ‪،‬‬ ‫فقد مضى من القول ما يدل عليه ‪ ،‬وما بقى على حاله آو نمى فى نفسه ‪ ،‬غهو‬ ‫لا غيره لربه لا لغيره ع دخل عليه المزيد فى القيمة أو النقص س من جهة الغلاء‬ ‫آو الرخص ‘ غلا غرق فى ذلك س لأن عينه قائمة لم يلحقها كون غساد‬ ‫نيم ‪.‬‬ ‫فكيف يصح آن يكون له غيره ‪ ،‬وبالجملة فيما أتلغه على الأصح فى‬ ‫‏‪) ١٤‬‬ ‫‏‪ _ ٢١‬الخزائن ج‬ ‫( م‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫الغرم ‪ ،‬خالمثل غيما بقال ك آو يوزن ‪ ،‬والقيمة فيما يخرج عنها ف الحكم‬ ‫لا ف الواسع ‪ ،‬غان ما وقع عليه التراضى من شىء فى مثل هذا جاز بين من‬ ‫يجوز منها ‪ ،‬فاعرغه لتعمل بعدله ث ان صح غيما جناه من هذا على نفسه فى‬ ‫الأموال ‪ ،‬فلزمه فى الاجماع ‪ ،‬أو على رآى فى موضع الرآى ‏‪٠‬‬ ‫السؤال على ما أصابه من الدماء ء لا على‬ ‫فانى آريد آن أقول فى هذا‬ ‫ما يجوز له من القنل لمن به يقاد ى العمد أن عليه يسلم الى الوالى نفسه به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫التصا ص‬ ‫» و الا فحكمه‬ ‫عنه‬ ‫‏‪ ١‬لقود‬ ‫۔الا آن يعفى من‬ ‫لا منه‬ ‫غانى يرجع على غير الصلح الى المال ‪ ،‬آو يكون ممن له الدم مما‬ ‫يهدره ؤ غينزل غيه الى الدية ع فتكون ف ماله الا أن يصدق بها عليه من‬ ‫يملكها قى موضع جوازه لهما والا فهى لمن تكون له من بعده ‪ ،‬لأنها فى حكم‬ ‫ماله ع ولا براءة له منها الا بأدائها اليه ‏‪٠‬‬ ‫ومهما رجم الدم فى هذا الموضع ما لا جاز ز لأن يختلف فى لزوم الكارة‬ ‫عليه ع وفى الخطأ الديةة مح الكفارة ‪ ،‬لأنه مال ث ومن لا يقاد به العمد كذلك ء‬ ‫فكيف يجوز غيصح آن يرجع بهما الى الدم ف حال ‪ ،‬كلا خهى كذلك ‪ ،‬ويبرأ‬ ‫لبراءة من يملكها له على ما جاز فى موضع ثبوتها ‪ ،‬آو ترجع البه لوصاية فى‬ ‫موضع جوازها له ‪ ،‬أو الميراث على رآى غيمن يرثه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٢٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١ .‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ة‪‎‬‬ ‫العمد غيه بالقود ` ‪ 6‬وقيل ابالدية ' ‏‪٣‬‬ ‫‪.‬وعسى فى الكفارة آن يلحقه معنى الاختلاف فى لزومها له ع والعبد نوع‬ ‫مال فالقيمة فيه مم الكفارة ‪ ،‬الا أنها فى عبد غيره على رأى س لا على حال ؛‬ ‫وفيما دونه من الخروج س غالتول غيها كذلك غيما يكون لها من قصاص آو‬ ‫آرش ف مالذ ‪ ،‬آو على العاقلة معه مهملا بلغ ف الخطأ الى مقدار ما تعقله‬ ‫لا تعقل عمدا ولا اعترافا ولا عبدا ‏‪٠٠‬‬ ‫ء غاتها‬ ‫فيما صح معها لا غبره‬ ‫وانما يلزمه ذلك ف ماله ع فيكون عليه فى المملوك لربه القيمة من غير‬ ‫أن يبلغ بها دية الحر ث وعلى مقدار ما يكون للحر فى الجراح من دينه }‬ ‫يكون للعبد غيه من قيته ع وغيما دونه من الضذرب ف العمد آو الخطأ ع غالى‬ ‫الأرس به برجع فى الحر ى خانه مما لا قصاص فيه على حال ‪.‬‬ ‫غأيانه‬ ‫الجوارح‬ ‫العيد ح وما آتى علبه من‬ ‫القيمه ق‬ ‫من‬ ‫والى مقداره‬ ‫ف قطع ‪ ،‬أو أفسده عما له من نفع ء غالقول غيما يخصه من قصاص اودية‬ ‫الحر ف موضع ثبوتها عن رضا بها فى موضع جوازه ‪ ،‬أو لوجوبها ف الحق ‪.‬‬ ‫كالقول ف أنواع قتله ف حكم العدل س وما زاد عن موضم الاقتصاص‬ ‫ف حال ك ّ فالمرجع ى تلك الزيادة الى المال ث وبالجملة فيما يؤدى به الى‬ ‫حممثه‬ ‫ما بلز مه من‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لا آخذ‬ ‫عنه ح ‪2‬‬ ‫‪ 7‬ن عفى‬ ‫غيما غره‬ ‫هدا‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لقود‬ ‫‪. ١‬‬ ‫`‬ ‫‏‪ ٠٤‬ر¡‬ ‫ه‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫يكون فى حكمه ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٤‬‬ ‫و ‏‪ ١‬ن بقى عليه سلمه‬ ‫ء سلم ‏‪ ١‬ليه‬ ‫الفصل‬ ‫شى ء من‬ ‫بعده‬ ‫فا ن بقى له من‬ ‫ل‪٨‬‏ من‬ ‫غيه غا لى ما يكون‬ ‫لا قود‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬معد ل‬ ‫ف‬ ‫لغيره‬ ‫أر شا‬ ‫ملز مه‬ ‫له كما‬ ‫لمن‬ ‫دية يرجع به ‪ ،‬أو يكون مما خيه ث فيقع التراضى عليها ‪ ،‬آو على ما جاز فى‬ ‫الصلح مماتل أو كثر نصيبا يفرض غيه ث فيكون هو الذى عليه ‪.‬‬ ‫وما بلغ به من الحر الى الدية الكبرى بكمالها ك فالقيمة خيه للعبد‬ ‫\ غله‬ ‫صفانه‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫عما‬ ‫ذاته‬ ‫ق‬ ‫بنما مها ً وما لم بيلغ به الا ا لى الضعف‬ ‫عليه من ديته متدار ما يكون به من النقص لا غيره غيه ‪.‬‬ ‫على ا لميت‬ ‫حدثه‬ ‫‪٧‬أ‏ وما كا ن من‬ ‫له كذلك‬ ‫الذ ى‬ ‫من تمنه‬ ‫وللعيد فى ذلك‬ ‫فى بدن أو عظم لحر فهو بمنزلة الحى فى العمد ى غير أنه آرش لا غير ‪.‬‬ ‫وليس عليه فى الخطا شىء ي ولا ف العبد على حال ‪ ،‬وما فعله ممن‬ ‫‪،‬‬ ‫هذا فى عدو انه بغياً على آمر لسلطانه س جاز ف المال لأن بؤخذ به آو أحدهما‬ ‫لأنهما شريكان & وكل واحد منهما مأخوذ غيه بالضمان ف موضم التحريم ‪،‬‬ ‫غان صح معه فى أميره أنه قد تخلص من ذلك فى غرم أو ما أشسبهه فى و اسع آو‬ ‫حكم برآى هو برىء لبراعته مما قد آمر به ‏‪٠‬‬ ‫‘‬ ‫على المأمور‬ ‫غهو على الامر ‪ 4‬وقبل‬ ‫الى القود‬ ‫الدم‬ ‫بلغ به ف‬ ‫وما‬ ‫وقيل بغير هذا فان الأصل الحق فى ذلك آراء مختلفة هى فى غير هذا الموضع‬ ‫ح بعرفها آهل ‏‪ ١‬لمعرفة يها ‏‪٠‬‬ ‫مذكورة‬ ‫الآثار‬ ‫من‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫لى ف هذا آن آذكره س كما سنح به القدر ص فأتى به‬ ‫وهذا ما سنح‬ ‫علبه‬ ‫القول‬ ‫ق‬ ‫معضلا ‪ 1‬يحتاج‬ ‫مجملا ح وبيانه حتى يكون‬ ‫ا موضع‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫لا تساعه الى الطول ع غير أن ما أصابه فى تحريمه من الدماء آو الأموال‬ ‫بالبغى ف محاربته لأهل اللحق على الامتناع من تأدية ما عليه ‪ ،‬آو ترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذحوال‬ ‫له من‬ ‫ما ليس‬ ‫ثم رجع فالنى بيده الى ما آريد بألحق منه ف لزومه من قبل أن يقدر‬ ‫والنظر خدعه‬ ‫له ‪6‬‬ ‫لزومه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫بلحته حكم‬ ‫لايد وأن‬ ‫‘‬ ‫مه‬ ‫فيؤخذ‬ ‫عليه‬ ‫اليه ما لم يحكهم به عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ح لأنه موضع رآى‬ ‫وليس له مم الحكم همن يلزمه أن بخالغه الى نبره‬ ‫وليس له أن يعمل بما لا برى ف موضع الاختلاف بالرأى لحكم الحاكم له‬ ‫به فانه يححله عنه ‪ ،‬ولا ينحط فى رآيه آنه لازم له ‏‪٠‬‬ ‫كلا ‪ ،‬ولابد له من آن بؤديه الى آهله‪:‬ء آو من يكن فى مقامهم بدلا منهم‬ ‫ق‬ ‫عسرة‬ ‫ذو‬ ‫كان‬ ‫عليه ‪ 4‬غان‬ ‫منى أمكنه مقدر‪.‬‬ ‫مما لزمه لغيره‬ ‫وغبره‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫حاله فنظره فى حته الى ميسرة ‏‪٠‬‬ ‫ولا له غيما فى يديه فيملكه وما يلزمه آن ييذله فيما عليه ث من أن يوزعه‬ ‫بين آهل المظالم ص وما آشبهها فى لزومه فى الحال ع غيعطى كل ذى حق مقتدار‬ ‫ما يستحق من ذلك المال ث ويدين بما يبقى ث خان حضره الموت تبل الأداء‬ ‫له لزومه آن يوصى به لمن له آن يعرفه ‪ ،‬والا فهو من المجهول ‪.‬‬ ‫‪٣٢٦‬‬ ‫وما جهل ربه مما عليه _ آو يكون ف يديه من العروض والأصول‬ ‫وليس من معرفته فهو للفقرا‪:‬ء ّ وقيل لبيت المال ؤ وقيل يوضع غيه‬ ‫هو ف موضع‪ .‬جو ازه فيما أمكن ففيه ذلك ‪ 0‬وقيل بوقوغه‬ ‫على سبيل الأمانة‬ ‫على حاله حتى يصح ربه ‪ ،‬فيدع اليه آو يبقى كذلك لا غاية له الا ذلك ‪.‬‬ ‫والذى تنبله مانلرأى راجع فى المعنى اليه ث وعلى قيادهما خيشبه‬ ‫آن يكون كغيره مما عرغه لمن هو له من العباد ث لا غرق بينهما فى التوزيع‬ ‫وعدم اباحة التفريق لله ‪ ،‬غان غعل لم يجزه ‪ ،‬وعليه آن يوصى به فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موضم لزوم الوصية له‬ ‫فعسى‬ ‫‪6‬‬ ‫الال‬ ‫أو البيت‬ ‫بذهبب البي آنه يكون الفقرا‪.‬‬ ‫من‬ ‫وعلى قول‬ ‫ّ‬ ‫ا لو ا سع‬ ‫فى‬ ‫جو از ز تأخيره‬ ‫ف‬ ‫لحقه ‪.‬معنى ا لاختلاف‬ ‫عليه أن‬ ‫يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لييت المال‬ ‫و الحكم عما صح معه ريه ‪ ،‬لأنه على ثمون»ه للقراء ا‬ ‫{‬ ‫بلحته‬ ‫حقوته‪ 4‬تعا لى ح غجاز ز لأن‬ ‫ه‬ ‫جملة‬ ‫من‬ ‫الله فصار‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫قد< رجم‬ ‫كأنه‬ ‫الرأى فى تقديمه على مال عباده ‪ ،‬أ و مساو اته له ‪ 0‬آو تأخيره عنه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قياده متهما‬ ‫لزومه على‬ ‫تقديم ما صح تقديمه ق‬ ‫أو‬ ‫فاذا صح ربه تبل اتلاغه خه له ‪ 2‬غيرد اليه ان قدر عليه س والا‬ ‫تيل لا شىء له ‪ .‬لأنه آتلغه على ما جاز‬ ‫فالخيار له بين الأجر واللغرم‬ ‫فى الواسع والحكم ‘ وعلى‪ .‬هذا من أمره فيهخلا بد وأنيختلف فى أنه يلزمه‬ ‫آن يوصى به على هذا الرآى أولا ‪.‬‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫وعسى فى موضع ما يكون عن حكم من يصح فيه حكمه بالحق من‬ ‫حكام العدل ألا يكون عليه شىء من ورائه فى موضح ثبوته ث غان ن مات لا فى‬ ‫وفاء ا عليه ‪ ،‬ولا تأدية لما فى يده ص جبا ر علي هبذا من حاله ما فى‬ ‫ضمانه الى ما له ك غان وفى بالجميع د والا غلابد من للتوزيع‪ ,‬عل مقدار‬ ‫ما يصح غيه ان قدر عليه ‪ ،‬والا غالى الصلح بين الشركاء يرجع به ما‬ ‫أمكن غجاز‪. :‬‬ ‫غان امتنم جوازه ث ولم يرجع علنى الدوام أن يون على الواسع‬ ‫ما قد‬ ‫والأصول‬ ‫العروض‬ ‫عليه ق‬ ‫ك فجاز‬ ‫المجهول‬ ‫الى‬ ‫‘ عاد‪.‬‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫أجيز من العمل وإللفول ‪ ،‬ويجوز فيصح' لأن يختلف ف جوازه عليه حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى الحال‬ ‫الامتناع من الصلح فيه على‪ .‬ما جاز‬ ‫وبعجبنى آن يكون موقوفة عليهم ما أمكن ‪ ،‬لان على الواسع‬ ‫فانه من الممكن ث لا من الممتنع كونه ‪ 1‬المستقبل ف موضع عدم وجود‬ ‫المانع من جوازه على الأبد ف لزومه ح وعلى دخوله عليه ے وثبوته غيه‬ ‫بالاجماع ‪ ،‬أو على رأى فى موضع الاختلاف بالرأى ‏‪٠‬‬ ‫فالعبيد والحيوان وجميع ما يكون من العروض غير الدراهم والدنانير ح‬ ‫وما آشبيها على رآى من بذهب الى أنه للفقراء ث بياع غيمن يزيد ليفرق‬ ‫ثمن ع وان غرقت العين علي ما همى به ع جاز ما لم يخرج بها المعطى من‬ ‫حد الفقر الى الغنى ؤ وان صرح ف الأول بأنه هو الوجه فى تفريقه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٨‬‬ ‫فان ى هذا ما يدل على أنه غير خارج من الصواب ف الرأى ‪،‬‬ ‫لأنهما فى المرجم كأنهما لمعنى واحد من هذا ح والأصول تترك على ما هى‬ ‫به ح وينتفم بها الآخر س كما انتفع بها الأول علة لا غيرها من اتلاف لأصل‬ ‫‪ ،‬غانه‬ ‫فى موضع ظهور المصلحة لا على غيرها فى الواسع لا ف الحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا بصح غيه‬ ‫وعلى قول من يذهب الى آن يكون لبيت المال ‪ ،‬فيجوز عليه لمن‬ ‫بالعدل يليه ك جميع ما يجوز غيه ‪.‬‬ ‫وعسى غيمن يكون‪.‬من آئمة العدل آن يختلف فى اجازة بيم الأصل‬ ‫لنه ف موضع المخاغة على الدولة من ضياعها لعدم ما يقوى على القيام‬ ‫به دونها ث فقيل بالمنع ونيل بجوازه ضرورة ‏‪٠‬‬ ‫لا ينتفم به ث فهو على آصله‬ ‫وعلى قول من يذهب الى آنه مال حرى‬ ‫ؤ غلا يعر ص‬ ‫ى‬ ‫‏‪ ١‬لد‬ ‫طا ل‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ما مه ‪ 6‬فيز ول‬ ‫عن حا ل‬ ‫لأهله ‪ 6‬لا يحول‬ ‫با ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبدآ‬ ‫من هذا‬ ‫بشىء‬ ‫له‬ ‫<‬ ‫عذبه‬ ‫يتناءه‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫غا‬ ‫الوفاء‬ ‫الا بعد‬ ‫مراث‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫لوارث‬ ‫وليس‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫به أولى‬ ‫ؤ غهو‬ ‫غيه ‪ 6‬خان‪ .‬اسنغرقته الحقوق‬ ‫لما‬ ‫والانقاذ‬ ‫وما صح لزومه الا أنه بقى مقدار ما يحتمل فيه خلاصه ث جاز لأن‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٩‬‬ ‫_‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫خروجه‬ ‫يصح‬ ‫مالا‬ ‫خيرة‬ ‫ق‬ ‫بعده‬ ‫ثبوته من‬ ‫ق‬ ‫الاخنلاف‬ ‫حكم‬ ‫بلحتنه‬ ‫أو بنائه عليه ى حق من يرثه وغيره لوصية غيه ‪ ،‬أو اقرار به ‪ ،‬آو ما تقوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الحجة‬ ‫يه‬ ‫وان لم يصح معه لزومها فالمال له ‪ ،‬وليس عليه فيما بغيب عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صح معه شى ء على حال‬ ‫من‬ ‫علم‬ ‫‪ 6‬وصحة شوته من‬ ‫علمه‬ ‫وعسى أن يجوز غيما يصح عليه لله من حق فى ماله ‪ ،‬لأن يختلف فى‬ ‫ثبوته من بعده فبه لصحة بقائه عليه س الا آنه لم يصح معه آنه أوصى به ‪،‬‬ ‫ولابد فيما آتلفه من يديه س فصار مضمونا عليه لمن لا يدريه من آن يجوز‬ ‫غيه آن يلحته هذا المعنى على رأى من يذهب الى أنه مم الاياس من معرفة‬ ‫ربه من الناس يرجع الى الله فيكون من جملة حتنوقه سبحانه وتعالى ‪.‬‬ ‫ويجوز لأن يجتزىء خيه بالتوبة وحدها لدغع اثمه ع ورغم نازلة‬ ‫غرمه على رأى من يذهب الى آنها تجزىء عن القضاء غيما أضيع له من‬ ‫حق ‪ ،‬وان كان بغير حق ى غيبقى ماله من الال لله ولوارثه من بعد وصية‬ ‫يوصى بها آو دين يصح عله ‏‪٠‬‬ ‫الا على رأى من يذهب فى‬ ‫وما جاز له لوارثه من بعده على هذا‬ ‫& و لا على ر آى‬ ‫لغيره‬ ‫‏‪ ١‬خد اء قيما لله ؤ و لا غيما‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لى أنها لا تجزىء‬ ‫‏‪ ١‬توبة‬ ‫من يذهب الى آنه يبتى على حاله لأربابه من عباده ث وان جهلوا غهو لهم‬ ‫‪٢٣٢٣٠‬‬ ‫جك‪‎.‬‬ ‫بض‬ ‫هے‪.‬‬ ‫هنه‬ ‫ند‬ ‫ولورثتهم¡من يعدمم ث غانلكل وارث فييمماا تركه وارث ع وليس لغيرهم فيه‪‎‬‬ ‫يكون‪‎‬‬ ‫على تقيا د‪ ٥ ‎‬قيما‬ ‫فا نه‬ ‫<‬ ‫عن ‪7‬‬ ‫‪ ١‬لا‬ ‫يجور‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫مما‬ ‫منى ‪3‬‬ ‫معا رضة‬ ‫ء وموازعته‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫بعده‬ ‫ثبوته من‬ ‫ف‬ ‫عرغه‬ ‫قد‬ ‫من‬ ‫بمنزلة‬ ‫لأحدمن عباده‬ ‫‪7‬‬ ‫«يلد‬ ‫لم‬ ‫مع‬ ‫ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لعنره‪::‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‏‪ ٠‬بالك ر‬ ‫البر اءة‬ ‫الله‪ .‬معد وغاته وجه‬ ‫ولم يحتمل‬ ‫ك‬ ‫ف لومة‬ ‫بقاؤه‬ ‫فما صح‬ ‫دمنهنلتضمياغه ء ؤغلوبئآخهمن يذهب الى جوازه فى الفقراء ث خيجوز له‬ ‫د على رونى ق‪:‬لموضتفقرهما لأن يبرىء نفسه مالزمه من هذا ‪ ،‬غخصار‬ ‫انلعممن وهلهان«من‪.‬بجكلولز بطون‪ :‬قياده وجود مالا يخرجه من حد الفقر‬ ‫مقلق‪ :‬الخفي‪.‬۔ابلأن اسمه لايام لمه‪ ,‬ملى حال ‪ ،‬حتى يزيله عنه ما به ييستغنى‬ ‫من‪٠‬‏ السكك ذالابهو ظي‪:‬حالةءق ؤجوبه لما لا يخرج به عنه من ماله ‏‪٠‬‬ ‫قان وكطان ليدا مند عملو نضييه ؟ خراجع ف المعني الى ذلك ث وقيل بالمنع‬ ‫وآنه لا‪:‬ييرلييه مما لزمه لا ما عليه ع لا يكون له س ومابقى‬ ‫انا‪.‬‬ ‫نم‬ ‫هنو‬ ‫ر‬ ‫تمن هيذا إف جحرغ لمنالا عزمها ۔ لله از ملى همد ‏‪ ١‬اللرآ ي ء لأن‪ .‬بلجته الرأى‬ ‫بعبد‬ ‫ضره‬ ‫لدفع نازلة‬ ‫فقره‬ ‫حالة‬ ‫حال‬ ‫له‬ ‫جوازه‬ ‫ق‬ ‫بالرأى‬ ‫و الاختلاف‬ ‫غيره‬ ‫ضمانه أو‬ ‫ق‬ ‫تلفه غخصار‬ ‫أو‬ ‫يده‬ ‫ز غيقى ف‬ ‫‏‪ ١‬لى الله مما ظلمه‬ ‫‏‪ ١‬لمتاي‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬عمى‬ ‫لد‬ ‫ا ا ے‬ ‫له‬ ‫با‬ ‫دى‬ ‫ر‬ ‫معرغه‬ ‫آن‬ ‫الدوام‬ ‫لا بعرفه ‪ :‬ول برجو عنى‬ ‫لغيره‬ ‫و دين‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫‏‪. ٢‬‬ ‫‪ 1‬لمة‬ ‫اد حا شا دنه ‏‪٥‬‬ ‫‪,‬‬ ‫شي‪ :‬ياتى عليه من الأيام ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.:,‬‬ ‫ا ‪ ..‬ثضا‪١‬‏‬ ‫لحيف‬ ‫‪ :‬حنا‬ ‫|‬ ‫_!!‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪> ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫<'‬ ‫‪7‬‬ ‫هل‪.‬‬ ‫نث‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نا‬ ‫ر‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏!‬ ‫٭‬ ‫ف‬ ‫فانه من ذلك وكله مما يختلف فى حاله ث وجواز أكله على هذا له‬ ‫‪٣٣١‬‬ ‫لومثله من الفقراء ‪ ،‬وما عرفه فهو لأهله ث فان أتلفه من بعد التوبة ف شىء‬ ‫علبه ‪ 0‬كما‬ ‫من المباحات على اعتقاد الدينونة بضمانه لا لضرورة غيه اليه خه‬ ‫يلزمه خيه من مثل قيمة بعدل ذلك مما لا ينبغى‪:‬له أن يفعله فيما‪ .‬فيده هن‬ ‫الخصب على'نية الغرم ولا غيره‪ ،.‬وقد فعله بالعمد‪ .‬لا على قصب الظلم &‬ ‫‪ ..,. .,‬۔‬ ‫فاعجب ف مثل هذا بعض المسلمين آلا يكون هالك ‪.‬‬ ‫وما كان من ركوبه لشىء من هذه المظالم ف نفس او مال على وجه‬ ‫البغى ف استحلاله ع ثم رجع فتاب الى الله تعالى من ذلك ‪ ،‬غليس عليه من‬ ‫وراء التوبة‪ .‬شىء يلزمه غيما آتلغه على حال ث كلا لا سبيل الى ‪:‬الزامه ء‬ ‫ولا مجاز لرامه ‪.‬‬ ‫فقد ارتفم كون الاثم ‪ ،‬واندفع لزومه الغرم ى الواسع والحكم بما‬ ‫كاد آن يكون عليه الاتفاق من آهل العلم ‪ ،‬لولا دعوى من يزعم ف هذا من‬ ‫براعته بانه أكثر‪ .‬القول غيه بدعواه ‪ ،‬فدل غيها باماء‪:‬من بعيد غلى آنه موضع‬ ‫رأى ‪ ،‬وآن هناك مما يخالفه فى ذلك ‪ ،‬الا أنه ف قلة ء ان صح ها أغاده‬ ‫لهذه العلة ث لما أورده ‏‪٠‬‬ ‫فكان من الأدلة على وجود الاختلاف بالرأى ف نغى لزومه ‪ ،‬ثبوته ان‬ ‫له ما ادعاء لأن الأكثر لابد وآن يكون ف مقابلة الأقل ‪،‬‬ ‫حح‬ ‫تى ء أكثر‬ ‫ف‬ ‫يكون‬ ‫لأن‬ ‫خغيجوز‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫آحد هما‬ ‫يصح وجود‬ ‫فكيف‬ ‫‪٣٣٢‬‬ ‫أو أقل ؤ لا لشىء يقابله غيه ع حتى يصح كون الضحية لا لمقابلة فى ذاك ص‬ ‫وليس كذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ .٧‬فخفى آمره‬ ‫قل ذكره‬ ‫آخر الا أنه‬ ‫رأى‬ ‫غهنالك‬ ‫فان صح لفظه‬ ‫>‬ ‫الأختار‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫يه ف‬ ‫الآثار‪ ,‬مصرحا‬ ‫ف‬ ‫ث وآنا لا أجده‬ ‫معنى له‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫أحد من ذوى الأبصار س فنميل الى ثبوته رآبآ فى موضع جوازه س بل الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫آنه لا شىء‬ ‫فيه غعرغفناه‬ ‫وجدنا‬ ‫‪..‬حتى قال السيخ أبو سعيد ‪ ،‬رحمه الله ‪ ،‬فى غير موضع من مؤلفاته ‪:‬‬ ‫‪ .‬انه لا يعلم فى ذلك اختلاف ث وف السير والجوابات التى تعرفها ما يدل على‬ ‫أنه كذلك لا غيره فى ذلك ‪ ،‬وما بقى فى يده لمن يعرفه فهو لربه ث غليدغع به‬ ‫اليه متى أمكنه فقدر عليه ث وانلم يعرغه صار مجهولا ك غنى قى نغسسه‬ ‫معلولا ‏‪٠‬‬ ‫التحريم ‪ .‬وكفى عن‬ ‫مو ذضع‬ ‫عليه فنو لا ع‬ ‫يما يدل‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫مضى‬ ‫وخد‬ ‫صح‬ ‫فيما‬ ‫بيقى لعلى سو اء‬ ‫آ‬ ‫‏‪ ١‬لرد‬ ‫لز وم‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬خا نهما‬ ‫هذ ا‪ :.‬موضع‬ ‫‏‪ ٠‬ا عاد ثه ق‬ ‫ربه ؤ و ان لم بصح فكذلك فى حكمه س فان آتلغه من بعد المتاب اللى الله‬ ‫ف‬ ‫! محرم‬ ‫فهو‬ ‫دينونة بجوازه‪٥‬‏‬ ‫و لا ق‬ ‫له ‪6‬‬ ‫لا على ما بجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫ظله‬ ‫تعالى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثمه ء ولزوم عرمه‬ ‫وف تنول آخر مغربى ما يدل ى الدارين‪ .‬على أنه ليس عليه بعد التوبة‬ ‫‪٣٣٢٣‬‬ ‫المظا لم‬ ‫ؤ د اة لنى ء من‬ ‫ؤ و لا‬ ‫اغا رم‬ ‫شى ء من‬ ‫على يديه‬ ‫يؤخذ‬ ‫تبل أن‬ ‫من‬ ‫على حال ف نفس ولا مال ‪ ،‬غير آن الأحرار لايد له غيما نى يده منهم من أن‬ ‫ينتقى منه باطلاقه من نيد رباته ‏‪٠‬‬ ‫منهم ء وعليه فيما باعه أن‬ ‫الملكة فى آحد‬ ‫له غيهم ‏‪ ١‬لى‬ ‫غانه لا سيبل‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لز مان‬ ‫‪:‬‬ ‫قدرنه‬ ‫هن‬ ‫يبلغ مه‬ ‫ما‬ ‫على حسبت‬ ‫‪6‬‬ ‫و ها ن‬ ‫فكه دما عر‬ ‫يسعى ق‬ ‫الحال من بيت‬ ‫الأثما ن ء آخر ح ما يكون لفدا ٹهم على هذا‬ ‫عن تأدية‬ ‫غان عجز‬ ‫المال لئلا يتركوا فى الرق يومآ لا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫وعسى ف هذا الرأى ألا يخرج من العدل فى النظر ث وان قل ذكره‬ ‫فى الأثر س خان القياس ما يدل على ثبوته لجوازه فى المشرك أن يكون له ما‬ ‫أسلم عليه ث وان قل فيه بالرد لماى يديه ‪ ،‬غان هذا مما بسوغ ف الرآى ح‬ ‫فيصح لأن يكون من مقتضى الديانة ان صح فيما أتقربه من العلل الموجبة‬ ‫لجوازه ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫العلة هى‬ ‫ء لأن‬ ‫استحلاله‬ ‫كون‬ ‫من أمثاله لوجود‬ ‫و هذا كآنه على هذا‬ ‫الغرق غيهما س والعلة واحدة ى آو يجوز آن يكون لغيره مفرق‬ ‫فكيف يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليس كذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫بينهما‬ ‫ولو قيل فى تأدية الثمن فى هذا الموضع من بعد آن خرج من يديه أنه‬ ‫ذلك‬ ‫ء مأنه لا شى ء ق‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫لعمو م‬ ‫خده‬ ‫رد‬ ‫فلا‬ ‫آتلغه‬ ‫قد‬ ‫أله مما‬ ‫لا ملز م‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٣٤‬‬ ‫َ‬ ‫‏‪ ١‬استحلال‬ ‫دعوى‬ ‫ؤ ا لا أن‬ ‫لمن ر آ‪٥‬‏‬ ‫‏‪ ١‬لر ‏‪ ١‬ى‬ ‫ق‬ ‫صح‬ ‫أن‬ ‫عليه ‪ 6‬لم أبعد ه من‬ ‫لا تقبل ف الحكم على حال ث حتى يصح له بغيره ممن تقوم به الحجة ‪.‬‬ ‫والا خالتحريم آولى به ف مثل هذا لئلا يندفع به عنه غرم ما يوجبه‬ ‫الحكم بدعواه ‪ ،‬لما به يدرآ عن نفسه فاعرفه س فقد بقى لى آن آقول ‪ :‬فيما‬ ‫أخذه فى هذه الجباية من الخراجات على الرضا ‪ ،‬وطيب الأنفس بأنه لا غرم‬ ‫له على شىء من الباطل ‪ ،‬فالمأثم فيه دون الغرم ‏‪٠‬‬ ‫الا وريما أنه بكون على وجه الدفع لضره ‪ ،‬والكفاية لسره فى هذا‬ ‫لموضع من الرضا ع ولا حرج فالاثم والضمان على من له من الظلمة ث وعلى‬ ‫من أعانه عليها بالعمد س لا على هذا ‪ ،‬غانه فى هذا الموضع من الاعانة لمن‬ ‫اتقى بذلك فى حاله عن نفسه ‪ ،‬أو ماله ث لا من المعونة له هو فى حكمه ث على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ظلمه‬ ‫هذا‬ ‫شى ء ف‬ ‫ولكن لا رضا لن لا يملك آمره ‪ ،‬وعسى فى حال وقوع الضرر فيه ث ومن‬ ‫المال آن يختلف ف جوازه فداء المال بما دونه نظرآ خيما هو الأصلح له فى‬ ‫الحال ‪ ،‬وعلى قول من أجازه فى هذا الموضع ‪ ،‬فلا شىء على من فعله لجوازة‬ ‫‪3‬‬ ‫يه فيما صح له ‏‪٠‬‬ ‫ل صح‬ ‫عان‬‫له ث و‬ ‫وقيل بلزومة فى الحكم بالطلب فى ذلك ممن له الحجة غيه ‪ ،‬لا غيما بينه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٣٥‬‬ ‫الرأى س لا على رآى من لا يجيزه ح خانه لابد له غيه من‬ ‫وبين الله على هذا‬ ‫الضمان فى المال لا ف نفسه على حال ‏‪٠‬‬ ‫فانه مما يجوز غلا يمنم أبدآ من يدغم عنه بماله ما قد وقع من الضرر ء‬ ‫مم‬ ‫‏‪ ١‬لهلكة‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫أن يسلم‬ ‫لا يجو ز‬ ‫اذ‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬نفا ذ ‏‪ ٥‬يد ونه‬ ‫على‬ ‫يفقد ر‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫فيرجع‬ ‫القدر س وفى المال ما يخرجه فى الحال ‏‪٠‬‬ ‫وان رخص ف تركه على رآى من يذهب الى الخيار بين الدخول فى ذلك‬ ‫وتركه فى المسارعة الى خدائه بماله ث لاخراجه مما خيه أصح س وبالجملة‬ ‫فليس كل من يكون !ثما ث صار غارما ‪ ،‬فقد يكون الاثم بدون ما يلزم فيه‬ ‫الغرم ى بدليل آن من دل بالعمد على الغير ح لمظلمة آو رسم لأحد من المظلمة ث‬ ‫خغاب عن علمه أنه أخذه برسمه ‪ ،‬أو بما دل به ث ولم يصح معه ذلك لاضمان‬ ‫عليه » حتى يصح معه ‪ ،‬والا فهو السالم فى حكمه من لزوم غرمه ت دون‬ ‫انمه ث والله أعلم بالصواب فى هذا وغيره ‏‪٠‬‬ ‫فانظر آيها السائل ف هذا الأربع المسائل ‪ ،‬ولاتآخذ بها ‪ ،‬ولا بشىء من‬ ‫جوابها الأما عرفته من صوابها ‪ ،‬فانه بك آؤلى غ ف الآخرة والأولى & ثلا‬ ‫تكن غيه متكللا على غيما تآنى آو تذر ى تاركا للنظر ص معرضا عن مشاورة‬ ‫اهل البصر ث مهملا لأعراضها على ما صح ف الأثر ث ولا سيما غيما تبل هذه‬ ‫وغيره من الخفى ‪ ،‬فى هذا الموطن الجنى ‪.‬‬ ‫‪٣٣٦‬‬ ‫‪٠-‬‬ ‫وأنه مأخوذ أكثره من طريق القياس س له بما أشبهه على رأى من أجازه‬ ‫فانه بك‬ ‫من المناس ‪ ،‬غأجل فيه فكرك ‪ ،‬وأرجع غيه نظرك س مرة يعد أخرى‬ ‫‪ .‬أحرى ‪ ،‬لأنى لا آمن على نفسى من الزلل ‪ ،‬غيما آرومه من العدل ؤ خأخطأه‬ ‫بغيره لغفلة آو جهل ‏‪٠‬‬ ‫خدع عنك الكسل واحذر الملل ىوبادر الى العمل صبما صح فجاز فى‬ ‫الواسع أو الحكم ث حتى يخرج من الظلم ع بأنواع العلم ‪ ،‬غيبقى ف الناس‬ ‫لك ارادة ‪،‬‬ ‫كلاون‬‫تآ‬ ‫بىيأنلغ بك الى‬ ‫شكرك عمجردا من ادناس كفرك ع عس‬ ‫الا ف عالم الغيب والشهادة ث حين تعرغه بالبقاء ع وما عداه بالفناء ‪ ،‬غيرقى‬ ‫فى حق الملكوت على ما بك من الأنوار فى تنلبك ي ولا يزال فى رقبتك متوكلا‬ ‫عليه &حتى الوصول اليه ع ولن تصل الى ذلك الا بالتقوى ‪ ،‬غانك بغيره‬ ‫ا تقوى على النموس بم عليك & فضلا عما ر آه من المزيد لمزيده من العبيد ‏‪٠‬‬ ‫ناقلله غيما أمركونهاك س ونوكل عليه ث غتوسل اليه بالذى يقريك‬ ‫منه زلفى ‪ ،‬تفز بالحظ الأو ع ولا نتبع الهوى ‪ ،‬فيريك سبيل الله ختردى ة‬ ‫ايلك والميل الى دنياك ‪،‬فانها دار قلعة ث ومنهل خدعة س فى مد منزل فجعة ‏‪٠‬‬ ‫آو ليس ذلك وهى كذلك س تغر غرورآ ‪ ،‬وتنمى شسرورآ ‪ ،‬غتولى سرورآ ‪،‬‬ ‫على حال س مؤذنة بالزوال ث فتعقب الحلو بالمر ‪ ،‬والنفع بالضر ‪،‬‬ ‫لا ‪.‬‬ ‫لخير بالشر ‪ ،‬والصحة بالسقم ‪ ،‬والشباب بالهرم ى الى غير هذا حتى الوخاة‬ ‫تعد ااحياة س يكفى من عرغها فى الآخرين ‪ ،‬ما فعلته بالأولين ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫ان ف ذلك لعيرة لأولى الألباب على آنها ليس لها س ولا لمن غيها بتاء‬ ‫كلا لا سبيل اليه ولا منفى ث ف نزول ولا ف ٭رتقى ‪ ،‬والفرحة تعدها‬ ‫ترحة » ومن ورائها الجحيم لمن تبعها ‪ ،‬آو رضى بها ث والنعيم لمن آدبر عنها‬ ‫وتولى ث ولم يرض من نفسه الا يرضى به المولى ى لعلمه بان الآخرة خير له‬ ‫من ا لأولى ‏‪٠‬‬ ‫فأخذ ف طريقها لازما لفريقها ى خائفا من تعويقها ‪ ،‬دائما بها ‪ ،‬راجيا‬ ‫لأن يبلغ الى ربه ع طاهرا من ذنبه ‪ ،‬لم بلهه الأمل ت عن صالح العمل ء‬ ‫لا يزال ف وجل ‪ ،‬من مداحض زلل ‪ ،‬حين يواغيه الأجل ي مجردا بالتوبة من كل‬ ‫حوبة ى غان يك لك رغبة فى النجاة من المهالك ث غدع عنك الدنيا ث وهذا غيها‬ ‫وكذلك ف الاعراض عما نسانك ‪ ،‬والاقبال على شأنك ‏‪٠‬‬ ‫ولا تلتفت الى من يكون لهما من الأعوان يدعوك اليها ‪ :‬غيدلك عليها &‬ ‫من نفس و ثسيطان س ولا على اغواء الخلق ث وصدهم عن الحق ‪ ،‬غان ما قل‬ ‫وكفى خير مما كثر و آلمى ‏‪٠‬‬ ‫غان كان ولابد فالذى هو مباح ح غان فيه سعة عما به جناح ‪ ،‬والا خفى‬ ‫قدر ما يبلغ به من الزاد ف سلوك سبيل الرشاد ‪ ،‬الى حضرة المعاد ع ما يكنى‬ ‫فى حق من أراد أن يكون خفيف الظهر عما بملمى من حمل آعباء ثقال ‪ ،‬ما لا‬ ‫فائدة فيه من الأحمال ‪ ،‬ولابد من تركه على حال س اذ ليس له مما له من‬ ‫‏‪) .١٤‬‬ ‫( م ‏‪ -_ ٢٢‬الخزائن ج‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫ذلك من‬ ‫وما سو ى‬ ‫فأبقى ‪6‬‬ ‫وليس غآبلى ‪ 6‬ونصدق‬ ‫أكل غأفنى ‪.‬‬ ‫الا ما‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غنناركه لغيره‬ ‫خيره‬ ‫وطوبى لن بذل ما فى يديه ف براءة نفسه مما عليه ‪ ،‬هرب من الندامة‬ ‫فى طلب ما به السلامة والنجاة من الظلامة يوم القيامة ث ورهبا من الله‬ ‫بأنه لا طاقة له بعذابه س ولا صبر له‬ ‫لعلمه الذى يشك غيه الذى لا يشك‬ ‫عن ثوابه ‪ ،‬بعد أن أيقن ف تصديقه بما أظهره عن وعده ووعيده لمن آطاعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬من عيده‬ ‫عصاه‬ ‫ولمن‬ ‫فكيف بمن قدم فضل ماله ليوم مآله ‪ ،‬رغبا فى الله لا فى غيره ‪ ،‬ولا شك‬ ‫أنك فى اتباعك لسر سلطانك س فى أحد العصاة لربك فى زمانك لو كان فى‬ ‫الورع بمنزلة أبى بكر الصديق ت وعمر الفاروق ‪ ،‬رحمهم الله تعالى ث ورضى‬ ‫عنهما لما جاز لك أن تحيى له على الجبر من لا يحمى ‪ 0‬ولكان فى كل منكما‬ ‫يدل ف ظهوره على صحة جوره ‪.‬‬ ‫غكيف بمن فشسا ف الناس ‪ ،‬كون ظلمه بلا الباس س على من عرغه فى‬ ‫غير واحدة من الأمور س آو يجوز أن يتبع فيما به يأمر من المحجور ‪ ،‬كلا‬ ‫لا وجه له الا الى الباطل فى العالم والجاهل ث وقد طال بك المدى ف سبيل‬ ‫الردى س آو نظر فى هذا العمى أنك على هدى ‏‪٠‬‬ ‫آو تعلم آنك غيما تعلمه غظلم ‪ ،‬أو ترى غيه بأنه صغير ‪ 2‬والظلم وان‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨٩‬‬ ‫تل كثير ‪ ،‬أم أنت تجرى غيما لا تدرى ‪ ،‬ما أكثر ظلمك ‪ ،‬وأكبر اثمك ك غراجع‬ ‫غكرك ‪ ،‬وتدبر أمرك ‪ ،‬غخيما بدا منك ث وصدر عنك ‪ ،‬من الاعانة لهذا الظالم‬ ‫على جميع المظالم ‪ ،‬غأنى أراك ف العالمين من القوم الظالمين ‪ ،‬والله على‬ ‫ما أقول هيد ‪ ،‬بانى لم أقل الا حقا ث ولم أثسهد الا صداء وجميع من‬ ‫عرفكما ك واطلع على علمكما يعلم ذلك غيعرفه ‏‪٠‬‬ ‫اللهم الا آن يكون لعماه قربي ممن لا عقل له ‪ ،‬فعسى أن يغيب عن‬ ‫معرفة حكمه ‪ ،‬والا خهو آظهر من أن يخفى ف حال ث على من له أدنى بال ه‬ ‫خدع عنك من يزيد لك ما كان منك من الخساد ث وظلم العباد ث يطمك غيم‬ ‫قف يديك س ويلبس عليك آو‪ :‬لغيرك من الجهالة ث عما به ف علمك من الضلانة‬ ‫أو محسد لك بريد بك أن تلقى ربك مصرآ على ذنبك س ولا تسمع لمقالة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغرور‬ ‫ولأن شككت فى محجور تلك الأمور‪ ، .‬غاعرضها على ما فى الكتاب من‬ ‫آى ‪ ،‬وف سنة من رواية ى وفى الاجماع من جزم على شىء ‪ ،‬وفى الآثار من‬ ‫رآى س تجدك زالا عن سبيل الأبرار ى داخلا ق عمار من يكون من الغجار ح‬ ‫على شفا حفرة فى النار ع غعجل المتاب فى الحال س الى بارئك من سوء هذه‬ ‫الأعمال ث وسار ع على الاخلاص ع إلى طلب اللخلاص س من غير تهاون ولا‬ ‫تقصير ‪ ،‬فى قليل ولا كثير ‪.‬‬ ‫عسى أن تنفك عنها ‪ ،‬فتكفر عنك ما كان منك ‪ ،‬فانك على المعانده فقد‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫حالفت الى ما نهاك عن مثل هذه المعاضدة ع من الركون اليه ع والعمل بما‬ ‫فى الدين‬ ‫يأمرك غيدك عليه ف الغيبة عنه آو بين يديه ص لا على ما يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بجمع‬ ‫‏‪11 ١‬ل‬ ‫ما له من‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬غيسع‬ ‫‏‪ ١‬لر آ ى‬ ‫أو‬ ‫أو ليس هذا مما لا جواز له ع ولا شك فى المنم من الاعانة لمثله بالعمد‬ ‫‏‪ ١‬لحد يت‬ ‫من‬ ‫قيما صح‬ ‫‪ 1‬كما ورد‬ ‫قلما‬ ‫ممر ‪3‬‬ ‫« آو‬ ‫عد له < يمد ة من دو ‏‪ ١‬ة‬ ‫قلة‬ ‫ق‬ ‫ى هذا © فعلم ف حق من حق من تعدى على الغير ‪ 5‬فظلم ‪ ،‬فكيف بما زاد‬ ‫عليها من كفاية أو كلم س أو ما يكون من الأعمال المحرمة فى كل حال ‪.‬‬ ‫أو لم يكن ف زمانه من أكبر أغوانه فى أخذه ما ليس له بحق ى بلى والله‬ ‫انه لمقال صدق س غأنى يصح لن أنكره ما قد بدا فشهد ي لقد تساع من البرية‬ ‫ذكرك غذاع بما غيه أمرك س حتى صار ينادى عليك بالضلالة فى كل نادى ‪،‬‬ ‫من القر آو البوادى ‪ ،‬علمه من بلغ اليه آو جهل حكمه ‪ ،‬فهو كذلك لا مخرج‬ ‫له عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الى فكاك‬ ‫‪ 5‬غمادر‬ ‫من ذاك‬ ‫آنك تريد الخلاص‬ ‫دعواك‬ ‫ق‬ ‫صدقثتث‬ ‫فان‬ ‫ف‬ ‫ء فليس‬ ‫نفسك ار ادة‬ ‫ء ان كان لك ق‬ ‫الهلاك‬ ‫أنواع‬ ‫رنقنمتك من اشراك‬ ‫‪6‬‬ ‫& والا غدع عنك الهذيان يما لا طائل نحنه من لغو اللسان‬ ‫الله هوادة‬ ‫دين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدوان‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫غير واحدة‬ ‫يمك الزمان ف‬ ‫طال‬ ‫غند‬ ‫ولم أر على كثرة ما تراجعنى ق السؤال مرارآ عن هذا الحال ‪ ،‬غتلج‬ ‫‪_ ٢٤٧١‬‬ ‫على ف طلب المرجوع س بما يكون من هذا النوع ‪ ،‬ما يدلنى على المرجوع‬ ‫غلاى شىء تريده ولما تعمل به ف ترك ما لا يحل لك مما تعلم آو تجهل ‪،‬‬ ‫وعسى فى الذى تحويه يدك من الأملاك آلا يبغى على حال بشىء من ذاك ‪.‬‬ ‫وربما لا تقدر على تخسيطه بين الغرماء ث من عاص أو مطيع ‪ ،‬بل ربما‬ ‫عليه‬ ‫دل‬ ‫بما‬ ‫‏‪ ١‬لمخرج‬ ‫د للتك على‬ ‫يا لجميع » وفقد‬ ‫الاحاطة‬ ‫عن‬ ‫يقصر علمك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليسر وغيرها من العسر‬ ‫حالة‬ ‫المنهج‬ ‫هذا‬ ‫ف مثل‬ ‫حكم الفتهاء‬ ‫وف دون ما أبديته لك من القول كفاية ى ان كان الله يريد بك الهداية ‪،‬‬ ‫وان كانت الأخرى فلن آملك لك بك من الله شيئ ‪ ،‬لأنى عبدمثلك ث وغايتى ان‬ ‫أنصح لك ‪ ،‬وقد أوليتك من النصح ما لاخفاء فيه على من عرفه ‪ ،‬والله هو‬ ‫المادى من يثساء الى صراطه المستقيم ‪ ،‬والمعبر به عن دينه القويم تشبيها‬ ‫بحسبى الأمر معنوى ‪ ،‬وليس على من وراءه الاغادة بشىء من الزيادة فى‬ ‫هداينك ؤ لكنى أبشرك على هذا من سوء أعمالك الدالة على قبح أحوالك ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬مأنك من‬ ‫على ‏‪ ١‬لاصرار‬ ‫حنى بموت‬ ‫غيه غتقلع‬ ‫الى الله مما‬ ‫ان لم ترجع‬ ‫أهل النار ‪ ،‬وبئس القرار ‪ ،‬لو بلغ بك الجهل فى القيام ع والصلاة والصيام ‪،‬‬ ‫والحج الى بيت الله الحرام ‪ ،‬والصدقة بأنواع الطعام ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫الشقاء‬ ‫الا‬ ‫منه‬ ‫< ليس لك‬ ‫الهناء‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫و النعب‬ ‫العناء‬ ‫من‬ ‫فكله‬ ‫آو ليس كذلك فى هذا ولا شك غيمن يخالف فى شىء من دين اله حرفا واحدآ‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫‪:‬بعد قيام الحجة عليه ف ذلك آنه لا ايمان لله ‪ ،‬الا ء ولا صلاة له الا ث ولا‬ ‫زكاة له الا ولا صوم له الا ‪ ،‬ولا حج له الا ‪ ،‬ولاجهاد له الا ‪ ،‬ولأ بر له‬ ‫الا ‪ ،‬ولا ولاية له ‪ ،‬فكيف بمن يكون غلى ما آنت فى الحال عليه من الغى‬ ‫و العدوا ن و البغى على من آمن وكفر ف من آنثى أو ذكر ‪ ،‬أنه الأظهر أمرا ‪،‬‬ ‫وأفظع عذرآ و البراءة منه لازمة ف موضع‬ ‫وأعظم اصرار‬ ‫وأشد كفرا‬ ‫لزومها على من بلغ اليه كون حدثه المقتضى ف اصره ‪ ،‬لوجود ‪.‬كذره ‪.‬‬ ‫‪. .‬حتى يرجع الى اشتعالى تائب من ظلمه ‪ ،‬نادما على ما أسلفه فى جمله‬ ‫آو علمه ‏‪ ٤‬غيرجع الى ما كان به من الولاية ف المال ‪ ،‬وان بقى عليه فى‬ ‫موضع الانتهاك ما دان بتحريممهه ضمان شىء من المال ‪ ،‬خانه مما يجوز على‬ ‫ما آظهره من توبته لأن يحسن الظن فى تأديته لأهله على ما جاز له ‪.‬‬ ‫وقيل خيه حتى يصح له مع التوبة أنه قد دان بأداء ما لزمه فى ذلك من‬ ‫حق ء وقيل بالوقوف عن ولايته ي وعن البراءة منه “ حتى يؤدى ما عليه من‬ ‫ذلك ك خيصح له ث وقيل بالبراءة منه على حال حتى يصح له أنه نقد أدى‬ ‫ما الزيمهب ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬ولم يلحقه‬ ‫دينونة‬ ‫ما لزمه ق‬ ‫ائكنمن على معرغة‬ ‫وقيل يا لولاية له أن‬ ‫ف حاله شىء من آسباب التهمة المقربة لمعنى الريبة ف توبة ك ولم بكن هنالك‬ ‫مانع من ولايته الا هذا س غهو كذلك فى موضع الاستطابة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫وان اتهم ف جهل ما يلزمه ‪ ،‬آو الترك لما يعلمه لا على ميبا يجوز له ث‬ ‫فالوقوف عن ولايته ‪ ،‬وعن البراءة منه آولنى جتى يصح له مع‪ .‬التوبة‪.‬كون‪:‬‬ ‫منه بوجه تكون‪ .‬له‬ ‫يخرج‬ ‫عليه ‪ .4‬وان‬ ‫© فصار‬ ‫حدثه‬ ‫لزمه ف‬ ‫لما‬ ‫الأد اء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫ف‬ ‫التحريم » لا‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫فكذلك‬ ‫البراء‬ ‫غان المستحل لا ضمان عليه خيما أتلفه ولكن الرد لما ف يديه لازم‬ ‫له على أظهر‪ ,‬ما غيه ث لا ف اجماع غانه موضع رآى ‪ ،‬واختلاف بالرآى‬ ‫وبالجملة ى خلابد ف الولاية من ظهور‪ .‬صحة الموافقة لأهل الاستقامة ف الدين‪.‬‬ ‫على جال تولا وعملا ث وقيل بالتول‪ .‬وحده ما لم بصح عليه التضييع‪,‬لشي‬ ‫من العمل ف موضع لزومه س لا لعذر له غيه ث أو تلحقه التهمة فى علمه ‪ ،‬آو‬ ‫فى اعتقاده لما لايجوز له ‪ ،‬وقد ظهر عليك من سوء الأعمال } ما لا يصح‬ ‫معه على حال ‪ ،‬آن يدفع كونه منك ف جدال ‏‪٠‬‬ ‫ٍ ‪<- `2: .٠‬‬ ‫!‬ ‫فكيف ع ظهوره يصح جواز نكيره ك كلا فهو‪ .‬جوازه ولاشك مثل‬ ‫الشمس ف يوم لاغيم غيه ع فاين مُوضع اللبس ألا أكمه ‪ ،‬أو من يكون فى‬ ‫عمه ‪ ،‬والا ففيما آبديته للناظرين ‪ 2‬من آولى‪ .‬الألبأب فهذا من خدثك ما يدل‬ ‫على آنك من الهالكين ‪ ،‬الا أن ترجع الى الله وانأ غلابد من هلاك ممن بقى‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫على ذاك ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫ينضح‬ ‫مادام االنظر‬ ‫خلاصك‬ ‫وانظر ف‬ ‫ئ‬ ‫مسح‬ ‫كان لك‬ ‫ان‬ ‫غاسمم‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫وبادر الى التوبة فأسرع ‪ ،‬فقد أحاط من الخطايا بحرها ث فصرت‬ ‫الغريق ف قعرها & فأى مطمع ف السلامة لك على هذا ف مالك مع بقائك‬ ‫على حالك ء وأى سبيل الى اخر اجك عنها ‪ ،‬لنجاتك منها ع الا بالرجوع الى‬ ‫ربك & مع الدينونة بما بملزمك ف دين خالقك ‪ ،‬عسى آن يخرج به من دينك ‪،‬‬ ‫مهما صدقت الجهد له ‪ ،‬فى أداء ما عليك ث وترك ما ليس لك ‏‪٠‬‬ ‫فاصدق الرجعى اليه ص وتوكل عليه ‪ ،‬ولا تغير بما آوتيته من الجاه‬ ‫والمال ‪ ،‬فانهما يؤديان بالزوال ء ولابد على كل حال ‪ ،‬وان ظننت فى نفسك‬ ‫جهلا بانك على ما به ف أعظم النعم ‪ ،‬فليس الكمر على ما تظنه لعماك ض‬ ‫خانه من أكبر‪ .‬النقم ‏‪٠‬‬ ‫يعرغه كذلك من نظره بغير الحقيقة خأبصره على ما به فى باطنه من‬ ‫حيث الرجوع الى المال غلم بقنم بظاهر ما عليه ف الحال ‏‪٠‬‬ ‫فانظر كذلك عسى أن تبلغ الى ذلك ث فترى بعين بالك رذالة حالك ث‬ ‫حين تعلم أنه لا خير ف نعمة مورثة لنقمة ع ولا فائدة فى ملكه موجبة لهلكة }‬ ‫فتقول ‪ :‬وأى غرحة ف منزل ترحة ى آليس المطيع لوبه هو العزيز الرغيع ء‬ ‫والعاصى هو الذليل الوضيع ث وان شاع ذكره ‪ ،‬غرفع قدره ‪ ،‬وآنفذ أمره‬ ‫بلى والله لا غيره ت وان عز غالى الذل مصيره ‏‪٠‬‬ ‫فلا تغرنك الحياة الدنيا ع فانها متاع الغرور ‪ ،‬ولا يغرنك بالله الغرور‬ ‫‪_ ٢٤٥‬‬ ‫ولا تحسبن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون من عمل ‪ ،‬وان قل فهو‬ ‫عظيم ‪ ،‬وعقابه أليم ث وثوابه عميم & يقبل التوبة من عباده ث فيعفو عن‬ ‫كثير ث لن رجع اليه فتاب من صغير ع وما يكون من كبير ‪ ،‬فانه كريم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تواب رحيم‬ ‫غاياك وترك الثسكر ‪ ،‬والغفلة عن ذكره س والمخالفة له ف شىء من‬ ‫نميه ‪ ،‬وأمره ‪ ،‬ولا بأس من روحه والأمن من فكره ع ولكن بين المخافة‬ ‫والرجاء ‪.‬‬ ‫فكن فى مرك اليه متدرجا س فان السلامة وغفرانه ث ورحمته ورضوانه‬ ‫من اتبع الهدى س وخالف الهوى ع فلم يخدع بالدنيا ث ولم يستمع فى الزمان‬ ‫لما يدعوه اليه السيطان ومن له من الأعوان ‪.‬‬ ‫فان ذل آو هفا ث رجع الى ما هو به أولى فوفى س على هذا يجرى‬ ‫& حتى يلقاه على الرضا ء‬ ‫ق ذاته الى حضرة ربه ‪ ،‬ولا يصر على ذنبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا على السخط فيما قضى‬ ‫وآله وسلم ‏‪٠‬‬ ‫على محمد النبى عبده‬ ‫ء والصلاة‬ ‫حمده‬ ‫والحمد لثه حق‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫بهذا تمت مجلدات كناب « مكنون الخزائن وعيون المعادن )» بتطعه‬ ‫التلات فلله الحمد والمنة والفضل على ما أنعم به وآأعان على اخراجه فى هذه‬ ‫على خر نبى الى خر أمة ‏‪٠‬‬ ‫القريبة للكمال والصلاة والسلام‬ ‫الصورة‬ ‫الفهرس‬ ‫الباب العاشر ‪:‬‬ ‫فيمن ابتلى بغخصب شىء من آموال العباد على الجبر‬ ‫منه لهم والعناد ثم أراد الخلاص وأعطى القياد وهو آول‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الدقاق‬ ‫كناب‬ ‫الباب الحادى عشر ‪:‬‬ ‫فيمن غصب ثسبئا من مال فغيره عماله من الحال على‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫التحريم والاستحلال وكذلك من الدقاق‬ ‫التانى عشر ‪:‬‬ ‫الباب‬ ‫‪٢٢١٢١‬‬ ‫فيمن دعته نفسه المارة بالسوء الى اجابة داعى الشيطان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للسلطان‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫الخراج‬ ‫لجنابة‬ ‫وعلى آله‬ ‫كثيرآ ء والصلاة و النسلام على سيدنا محمد‬ ‫الحمد لله حمدا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬ويبعد‬ ‫وسلم تسليما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمعادن (‬ ‫وعبون‬ ‫الخز ائن‬ ‫‪ ) :‬مكنون‬ ‫كتاب‬ ‫موسوعة‬ ‫ننمث‬ ‫فند‬ ‫وجعلها‬ ‫اتنناها‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫النفيسة‬ ‫الموسوعة‬ ‫بهذه‬ ‫بينفع‬ ‫أن‬ ‫ا لله‬ ‫نسأل‬ ‫آكثر فائدة لمن راجعها وآذاعها بين أبناء الأمة ‏‪٠‬‬ ‫هان‪.‬دم الشاذ لى‬ ‫‏‪١٩٨٣‬‬ ‫‏‪ ٥٠٣٢‬لسنة‬ ‫رتم الايد اع‬ ‫مطابع سجل الهد۔رب‬