‫‪6.٢9‬‬ ‫‏‪ ١‬س‬ ‫با!‬ ‫ا م بو‬ ‫‪7‬ا‪ 7‬ر‪.‬‬ ‫ا لا‬ ‫‪:-‬‬ ‫مر‪‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ل‬ ‫الجزع التالث‬ ‫ته‬ ‫‪٩‬‬ ‫_ ‪2١٩١٨٩3‬‬ ‫‪٦٢‎‬غ‪١‬ھ‬ ‫آ‬ ‫سر‬ ‫ب‬ ‫كحلطنت عمان‬ ‫وزارة التززت القومى والثقا فنح‬ ‫الصالرالقت موسى بييالبشيا‬ ‫اتجزوالغالت‬ ‫‏‪ ١٩٨٢‬م‬ ‫‏‪ ١٤٣‬ه‬ ‫ہے ‏‪ ١‬سالرشنالتم‬ ‫الباب الخامس والعشرون‬ ‫فى طهارة الانواع الحيوانية وما تولد منها‬ ‫ومن جوابه _ أعنى آبا نبهان الخروصى ‪ -‬فالأنواع الحيوانية‬ ‫وما تولد منها ما القول غيها من جهة ما لها من طهارة آو نجاسة فى أحكامها‬ ‫الشرعية ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قل ‪ :‬غفى الجملة لابد لها على اختلافها فى الأنوا ع من أن ترجع الى‬ ‫مر أنتسامها فتدور على ثلاثة لا مازاد عليها بالاضافة الى ما لها من حكم‬ ‫فى الدين آو الرأى قف كل قسم ‪ ،‬الأن منها ما لا يجوز غيه الا طهارته ة‬ ‫وعلى العكس فى آخر لما بها من نص ف القرآن العظيم ‪ ،‬أو السنة‬ ‫أو الاجماع ‪ ،‬ومنها ما جاز عليه الرأى بما غيه من النزاع ‪ ،‬وهذا ما لا يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلافه على حال‬ ‫قلت له ‪ :‬غالابل والبقر والغنم على الخصوص من جملتها ‪ ،‬ما الحكم‬ ‫؟ ‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫قال ‪ :‬ألم تعلم أن هذه كلها هى الأزواج الثمانية التى آباحها الله ‪.‬‬ ‫ومتاعاً‬ ‫أوبارها وأصوافها وأسعارها أثاث‬ ‫آلبانها وجعل من‬ ‫غأحل أكلها وأجاز‬ ‫الى حين ع فدل على طهارتها بما أفاده من حلها أو أجمع آهل القبلة على هذا‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫آبد ا الا أن بكون‬ ‫تى ء منها‬ ‫يخا لف ا لى غبره غيها ؤ و لا ق‬ ‫لا نعلم أن أحدا‬ ‫فى دين أو رآى عن آصلها خ والا فهى كذلك فى احكامها مع‬ ‫بعا رض يخرجها‬ ‫جو ‏‪ ١‬‏‪٥‬ز‬ ‫س لا يخنلف ق‬ ‫و عظامها‬ ‫الذ بح لها من جلو دها‬ ‫أبيح منها بعد‬ ‫ما قد‬ ‫على حال لعدم ما له فى العدل من محال ‏‪٠‬‬ ‫والأنثى‬ ‫مثل الذعلى والذكر‬ ‫الخنواع‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬غالوحتنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫هذ ‏‪ ٥‬سو‬ ‫ف‬ ‫قال ‪ :‬نعم بما فى تنول الله تعالى من دليل عليه ‪ ،‬آو يجوز فغيصح كون‬ ‫الفرق بينهما ى شىء من هذا س ولا مجاز له فى الحق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫و الأوعال‬ ‫والأراوى‬ ‫غالظياء‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫نلت‬ ‫غهو مثله‬ ‫‪ 6‬وما أسسه الشىء‬ ‫الأنعام‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ان هى الا أشبه شىء‬ ‫قال‬ ‫هذا ما دل على آن لها من الأحكام ق الطهارة و النجاسة‬ ‫دين الاسلام ‘ وف‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخأحو ال‬ ‫من‬ ‫مخصوص‬ ‫ف‬ ‫بكون‬ ‫ما لما أنسبهنه الا أن‬ ‫و الحر ام‬ ‫و الحاادل‬ ‫;حص \‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫لأيد انها‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫من الطها رة‬ ‫‪ :‬ولجوارحها‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا ما جاء ف أذنابها من قول ‪ ،‬الا آنه لاا ف الحكم ‪ 5‬ولكنه‬ ‫فى التنزه لما يصيبها من بول ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧١٧‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬غالرطوبة من هذه قد تكون من أعينها ومناخرها ‪ ،‬آو من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫صدورها‬ ‫آو‬ ‫أفو اهها‬ ‫تنال ‪ :‬الله أعلم ى وأنا لا أدرى فق هذه الرطوية الخارجة منها من أحد‬ ‫هذه المواضع \ الا أنها لا بأس بها ث لأنى لا أعلم الا من يقول بطهارتها‬ ‫خيحكم به غيها ه‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من آعراتها أله من الطهارة ما الأبدانها آم لا‪.‬؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فقد قيل ى هذا غيه انه تبع له ‪ :‬وقيل بنجاسة ما لا يصان منها‬ ‫لما يصيبها من الأبوال ف مرابضها ث وعلى تتول آخر‪ :‬فيجوز فى المضونة‬ ‫لأن يلحقها معنى هذا الرآى ان صح » لأنها لا تكاد تمتنم من آبوالها ‪ ،‬الا‬ ‫أنه لا يصح فى خروجه الا على وجه التنزه ‪ ،‬لما لها من ريبة لا مازاد عليه‬ ‫من حكم به خيه ما لم تصح نجاسة الموضع فيفسد عرته مع ما ناله منها‬ ‫آو من غيرها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من سؤرها أو فرثها آو بعرها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غفى الاتفاق من قول آهل العلم مع ما دل على طهارة أسآرها‬ ‫مع ما يكون بها ى آماعيها أو ما يخرج من أبعارها الا على رأى من يغرق فى‬ ‫البقر بين الذكر والأنثى فيقول بنجاسة ما يكون من اناثها ‪ ،‬لأنه يأتى‬ ‫‪٨‬‬ ‫الاسنتر اية‬ ‫لمعنى‬ ‫الننزه‬ ‫الا على وجه‬ ‫آنه لا يخرج‬ ‫اليول منها‬ ‫على مجرى‬ ‫لا مازاد عليه من حكم بفساده ء ثگنه طاهر فى أصله \ وانما جاز فى رآيه‬ ‫عما كان مه من قبله الى ما له من حكم‬ ‫على ما قاله بعارخس أحاله‬ ‫بكون‬ ‫لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫هو‬ ‫غا لعد م‬ ‫‪6‬‬ ‫عونه‬ ‫لا بصح‬ ‫عد له و حا‬ ‫ق‬ ‫ولن يجوز لأن يصح حتى يعلم آنه آتى على المجرى حال ما لابد‬ ‫وأن يقضى عليه بحكم الفساد س أو تقوم الحجة به من الغير ث فيمنع من أن‬ ‫يرد على ما قاله من العباد ما لم يصح كذبه بما لا‪ .‬شك خيه ‪ ،‬وف الرأى‬ ‫ما دل ف جرتها ‪ ،‬وبعد الذبح ف فرثها على ما بها ‪ ،‬لأهل الرأى من قول‬ ‫بالطهارة ث وقول بالنجاسة ولا شك فى شىء من هذا كله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من‬ ‫قيها آو سلحها س فالقول غيه على هذا يكون‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنها خارجة من جوفها الا ان القىء والحرة صاعدان‬ ‫الى آغواهها والسلح والبعر نازلان الى أدبارها ث غالأولان ف منزلة‬ ‫والآخران ف أخرى الا على قول من يقول بطهارة الجميع منها ث غان غيه‬ ‫ما يدل على آنه لا غرق بينهما فى هذا ‪ ،‬لأنها فى رأيه لحكم واحد لا غيره ‪،‬‬ ‫ولعله أن يكون أصح ما فيها من قول فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تلت له وما ضربته من سلحها بشىء من أذنابها ‪ ،‬فطار شىء منه باحد‬ ‫ى بدنه أو ثوبه ما القول خيه ؟‬ ‫نال ‪ :‬فهو على ما فى أذنابها من قول بالنجاسة ‪ ،‬وقول بالطهارة فى‬ ‫آذ نا بها شيئا‬ ‫ق‬ ‫آن‬ ‫يصح‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لتنز ‏‪٥‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قبله‬ ‫وما‬ ‫ا لحكم‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫فى الحال س لما لها ى الخأصل من حكم الطهارة ث وما لم يصح‬ ‫من النجاسة‬ ‫خروجها عنه فهى عليه فى العدل ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫آنه من أذنا بها آولا‬ ‫لم بدر‬ ‫‪ :‬خا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع ما تد قبل غيه بطهارته س خانها به آولى ما لم‬ ‫تصح معه أنها قد ضربته بها ث وعلى قول من يفسد أذنابها ع فاذا احتمل‬ ‫أن يكون منها جاز لأن يلحقه معنى الاسترابة ح غكان الاجتياط قى غسله‬ ‫ليخرج به منها ‪ ،‬الا أن فى معتبر الشيخ أبى سعيد رحمه الله ما دل‬ ‫فيه على هذا النظر‪ :‬فاعرغه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فأى شىء يتفق على نجاسته من هذه الأنواع أو ما آثسبهها‬ ‫ف الرآى آو الاجماع ؟‬ ‫قى شىء منها الا فى بولها أودمها لا‪ .‬ما عداهما‬ ‫قال ‪ :‬غلا آدريه جزما‬ ‫ق حكمها ‪ ،‬وفى هذا ما دل على أنه لا رخصة غيهما الا‪ .‬أن يكون فى رأى‬ ‫_‬ ‫‪١٠‬‬ ‫من ترخيص من التوم ف البول ‪ ،‬ولكن لا نعلم أن أحدآ من أهل العدل‬ ‫يذهب ف رأيه الى هذا القول ى ولولا الاتفاق على فساده لجاز فى الرآى آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سداده‬ ‫على‬ ‫بكون‬ ‫قلت له ‪ :‬فالدابة من هذه النعام أو ما شبهها يقم ذنبها على‬ ‫الحليب منها أو فى غيرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬غله ف التنزه والأحكام من الطهارة فى بابها مثل ما بأذنابها ء‬ ‫وتد مضى فيه حمن القول ما دل عليه غيكفى ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫المختلفة‬ ‫هذ ‏‪ ٥‬الآراء‬ ‫من‬ ‫عج ن‬ ‫‪:‬وما الذى‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫الأنسيباء‬ ‫هذه‬ ‫؟‬ ‫فتختا ر ه منها‬ ‫قال ‪:‬فيعجبنى ف موضع الاسترابة ما ق التنزه من قول ق رى‬ ‫والا فالحكم هو الأصل يها ش ليرجع اليه ولما‬ ‫ل أمكنه غقدر عليه‬ ‫اتفق على طهارة روثها دل بالمعنى من قيئها أو غرثها على طهارته ؤ لأن‬ ‫الفرث ف موسم سنح لوما آو لين الكل من هذه نبل الذرث فى مجمع‬ ‫آم جاز عليهما غصح لافتراقتهما بعد كون الخلط ف موضع أن يغرق‬ ‫ما بينها لغير مفرق توجبه فى حكمها ‪ ،‬فيكون لما خرج من علا س وما بقى‬ ‫فى الموضع منها غير ما تزل غبرز مما سخل ث ليت شعرى من أى شىء طهر‬ ‫م ا وفسدا ذاك ! وما أولى بالجميع أن يكون الحكم واحد ‏‪٠‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫النهى س الا آنه لابد له‬ ‫بلى انى لا آبعده من رآى من قاله من ذوى‬ ‫وأن يقتضى فى ثبوته آن يكون لا لها من بول ما لفرثها من قول والباس ئ‬ ‫غالاتنفاقن على نجاسة من آهل الوفاق هو الا نع من دخوله قى جملة ماله من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫القوم‬ ‫بعض‬ ‫ر آ‪٥‬‏‬ ‫يأتى علبه بعمومه كما‬ ‫أن‬ ‫لجاز‬ ‫جامع ‏‪ ٤‬ولولاه‬ ‫هذا‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫كذلك‬ ‫والكركدن‬ ‫والزراغة‬ ‫‪6‬‬ ‫الذنعام‬ ‫غالغيل من‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ال ‪ :‬الله أعلم ى وأنا لا أدرى ف الفيل الا ما جاء ف سؤره وروثه‬ ‫من تول انه طاهر ‪ ،‬وقيل ان لحمه من الأنعام ‪ ،‬خان صح فله خيه الطهارة‬ ‫منل ما لها ف التنزه والأحكام ‪ ،‬الا‪ .‬أنى لا قربه من آن يكون من أنواغها‬ ‫على حال ‪ ،‬وان كان لابد من تقريبه ف التشبيه لشىء من أنواع الحيوانية ء‬ ‫فعسى آن يغرب على رآى فى تسبهة من الجمال س وقيل فيه انه يكره ‪ ،‬وعلى‬ ‫هذا ان صح غيجوز لأن يأتى سؤره وروته وجميع ما له من رطوبة طاهرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل بطهارة سوره ونجاسه روته‬ ‫ان لو كانت من غيره‬ ‫وأما الزرافة والكركدن فليس قف حفظى غيه ما آرغعه عن الغير فى‬ ‫الحال ‪ ،‬ولعلهما أن يقربا ف ثسبههما من البقر لما يقال انهما من ذوات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا ما دل على أنهما من الحلال‬ ‫ث وى‬ ‫القرون‬ ‫قلت له ‪ :‬غهلا نظرتها بالعين فعرختها بالوانها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا وانما أجدها موصوغخة ‪ ،‬فاما أن أعرفها يما لها من صورة‬ ‫_‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ ،‬الا أن الكركدن‬ ‫غلا ث لأنى لم أرها قط س ولكنها عند الأكثرين معروفة‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫لنى ء شهر ة‬ ‫نتشىسهر ‪ 6‬وريما كا ن‬ ‫‪ 6‬كأنها لم‬ ‫ما بذكر غيما نعلمه‬ ‫لقلة‬ ‫دون غيره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالخيل والبراذين والحمير والبغال وما آتسبهها ! ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيها انه لا بأس بأسآرها وآعراتها وبطهارة أبدانها ۔‬ ‫وجميع ما لها من رطوبة لأفواهها ومناخرها مع ما يخرج من بطونها من‬ ‫قيئها وفرثها وألبانها وأرواثها لا‪ .‬يختلف فى هذا منها س ولا فى نىء منه‬ ‫ابدا الا أن يكون خيما لها من قيء لا غيره فى حكمها ث وأما فى التنزه فقد‬ ‫يجوز فى أذنابها ث مم ما لها من عرق س بل فى أرواث اناثها الأن يلحقها‬ ‫رأى من يقول بنجاستها ‪ ،‬الا‪ .‬آن ف قول السيخ سليمان بن عثمان‬ ‫لا يتوضا ؤ ولا يتشرب من أسآرها ء لأنه لا يؤكل لحمها ‏‪٠‬‬ ‫وعلى نول من يحرمها فعسى ألا يبعد قف هذا منها ث بل فى جميع‬ ‫ما يكون من رطوباتها من آن يجوز على قياده ‪ ،‬لأن يحكم فى كل شىء من‬ ‫هذا بفساده ث وعلى تول من يكرهها ث فيجوز لأن يلحقها فى هذا المعني‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما به لسسداده‬ ‫ولا أدرى ما الذى نواه هذا الشيخ من هذا اذا لم يدل فى قوله على‬ ‫_‬ ‫‪١٣‬‬ ‫المنع‬ ‫ما هيقتضى‬ ‫ظاهر مفهومه‬ ‫وق‬ ‫ح‬ ‫عليه‬ ‫تدل‬ ‫قرينهة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫لعدم‬ ‫مر اده‬ ‫ف الأمرين ‪ ،‬انه مطلق من غير ما تسك غيه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خهل من خرق فى عرنها بين ما يصان منها آو لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف رآى من قاله من أهل العلم غأجيز ف التنزه لا ى الحكم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما الذى عندى فى هذا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫ا موضع الذ ى خرج منه‬ ‫قال ‪ :‬طهارنه \ منها ما لم تصح نجاسة‬ ‫عليه ‪..‬‬ ‫أو جرى‬ ‫قلت له ‪ :‬أفلا تدلنى على ما جاء من قول الأخيار آهل الاستقامة نى‬ ‫الدين ع فى الرب س فالوضوء من سؤر الجمل أو البقرة أو الشاة أو الفرس‬ ‫أو الحمار ؟ ‏‪٠‬‬ ‫الا من‬ ‫الجميح‬ ‫على اجازة‬ ‫دل‬ ‫ما‬ ‫الريح‬ ‫قول‬ ‫قف‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬بلى ©‬ ‫قال‬ ‫وف قول موسى الا البقرة ‪ ،‬ولا أدرى لأى علة أفردها من جملة ما له‬ ‫حكم الطهارة فى الاتفاق ما لم يصح آنه عارضه ما لابد وأن يغسد معه ء‬ ‫فان كان الأمر شاهده ‪ ،‬خالخصوص من الأحوال ‪ ،‬لا يفيد حكم العموم ‪:‬‬ ‫وان كان لما آراده من التنزه أى غرق بينها وبين الغنم والجمال ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤:‬‬ ‫وف نول سليمان بن عثمان ما دل على الاجازة الا ف الفرس والحمار‬ ‫لأنهما فى توله مما لا يؤكل لحمه ى وله من عدل الأثر ما يقربه فى النظر‬ ‫على رأى من جملة ما جاز عليه ف الرأى من قول يدل عليه على التحربم‬ ‫تارة وعلى ما دونه من الكراهية آخرى وما أراده من هذين ؤ فعس‪,‬‬ ‫ألا يخرج من الصواب وف رآى على حال ‏‪٠‬‬ ‫ف فرثها آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آليس فند سدد ق قيئها بعض من رخص‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان هذا قد قيل به فيهما الا آنه قفى محل النظر س فينبغى‬ ‫آن يرجع غيهالبصر ى فانه لابد وآن يلزم فى كل منهما لأن يكون له ما فى‬ ‫س غلا معنى للفرق‬ ‫واحد‬ ‫‪ ،‬لأنهما خصل‬ ‫أو تشديد‬ ‫الآخر من ترخيص‬ ‫بينهما الا آن يصح كونه لغير مفرق س ولن بجوز لأن يكون هذا أبدا ‪ ،‬غان‬ ‫رخص فى شىء منهما ث أو سدد غيه لزمه فى الآخر أن يكون عليه ث لأن‬ ‫نيئها الجائز ف حدوثه س وغرثها لا‪ .‬يكن كله ‪ ،‬والا غجزء منه أو مما قد‬ ‫خالطه ف أكراثسها ث خاين موضع الفرق على هذا بيكون ‪ ،‬ان أولى ما بهما‬ ‫أن يكونا على سواء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من مملوكها فتنجس لشىء آصابه فى بدنه فكيف‬ ‫الوجه فى طهارته ؟ ؤما حده ؟ وهل على أهله ان يطهروه أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١٥ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬ففى الأثر آنه‪ .‬لا يلزمهم نطهيره ومتى زال الذى به من النجاسة‬ ‫طهر ف يوم أو أقل أو أكتر س ولا أعلم أنه يختلف فى ذلك ه ‪.:‬‬ ‫وعلى بدنه رطوبة فاسدة متى طهر ؟ ‏‪٠‬‬ ‫جها‬ ‫تهامن‬‫ندت‬ ‫‪ .‬تلت له ‪ :‬وما ول‬ ‫‪:‬‬ ‫نال ‪ :‬بعد جفاغه وزوال ما به منها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأنفحة من بعد أن تذبح ما حكم ‪.‬الطهارة لها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيطهر لأنه لا بأس بها ما لم تاكل الشجر ختكون كرشا ‪:‬‬ ‫ويصير ما فيها فرثا ص ويجوز من قبله على قول آخر‪ ، .‬لأن يلحتنها ما فى‬ ‫الكرشس من رأى ف فرثها ع لأن الموضع هو العلة فيما عندى ان صح على‬ ‫رأى من يفسد ما غيه لا غيره من ظاهر نزل اليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫دم‬ ‫لين غخالطه‬ ‫حلبه من‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫‪.‬تلت‬ ‫سعبد‬ ‫آبى‬ ‫الشيخ‬ ‫قول‬ ‫ففى‬ ‫وما تعده‬ ‫‪4‬‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫نجس‬ ‫غهو‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫من أشسخابها وعسى‬ ‫ثلائة‬ ‫بعد‬ ‫آلا ينتفع مه الا من‬ ‫حيه‬ ‫الله أن من‬ ‫رحمه‬ ‫ف طهارته بما دونهن آلا يتعرى من الاختلاف ‪ 0‬وعلى ما أراده ان صح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فجاز عليه ه‬ ‫‪.‬‬ ‫تطهر به ؟‬ ‫من حمرة‬ ‫الدم‬ ‫دون‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل فيها‬ ‫بها غيما‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫وأما الحمرة‬ ‫دما‬ ‫‪ :‬غحنى بكون‬ ‫قال‬ ‫‏‪_ ١٦١‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬فالحمر الوحنسية التى أبيح لحمها ‪ ،‬ماذا لها فى الطهارة ؟‬ ‫وماذا حكمها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬خلا أعرفها الا من الصيد الحلال س غالقول غيها من جهة الطهارة‬ ‫مثل البقر والحمار‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالقناغذ والأرانب واليرابيع ؟ ‪.‬‬ ‫نال ‪ :‬غهذه من الصيد \ ولا يصح فيها لحلها الا طهارتها ث وجواز أكلها‬ ‫مثل الظباء والأوعال ‪ ،‬وف قول النسيخ أبى المؤثر رحمه الله آن الأرنب‬ ‫مكروهة اللحم ث فان صح فجاز لأن يتبعه ف الكراهية وما وراءه منيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى ا لحكم‬ ‫أنواع ما لميعره حكم‬ ‫قلت له ‪ :‬وما ذبح خغحل من‬ ‫الطهارة قى الا جماع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫طعا مه‬ ‫من‬ ‫جوفه‬ ‫ق‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز ‏‪ ٥‬له ما يكون‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫من قا له‬ ‫ر اى‬ ‫على‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬غفى الأثر آنه لا بأس بما يؤخذ فى المبعرة والأمعاء والحوايا‬ ‫من البقرة ث ولا‪ .‬بما يكون فى المحبر غان له حكم الطهارة وما عداه فى هذا‬ ‫من شىء ف جوغه غتنجس ف بعض القول ‏‪ ٠‬وقيل بطهارته الا ما فى الكرتس ء‬ ‫ونيل لا بأس بما غيها س وقد مضى فى هذا ما غيه كفاية ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما بها من لبن بعد ذبحها ما القول غيه ؟ ‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ق‬ ‫تولا واحدا‬ ‫والاباحة‬ ‫الطهارة‬ ‫ف‬ ‫لحم‬ ‫لما لها من‬ ‫فهو تبع‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جزم‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمرارة والكرتس طاهرتان آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا درى ف المرارة الا أنها طاهرة من كل ما قد أجمع على حله ة‬ ‫وما جاز عليه الاباحة والتحريم أو التكريه فى أكله س غالرأى لازم له بما غيه‬ ‫من قول ‪ ،‬لأن الفرع لأصله ‪ ،‬والكرثس تابعة لفرثها ى وفى هذا ما دل على‬ ‫أنها طاهرة فى رآى من يقول بطهارته ع وعلى العكس من يذهب الى نجاسة‬ ‫فيمنع من أن يؤكل على هذا حتى يغسل ء ويجوز على ما فى الأول من‬ ‫قلت له ‪ :‬غال‬ ‫مثانة منها والحيا من اناتها ث والقضيب من ذكورها ‪.‬‬ ‫القول غيها ؟ ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫قال ‪ :‬ففى المثانة التى هى مجمع ما لها من بول قيل انها نجسة حتى‬ ‫تخسل تطهر على قول ‪ ،‬وقيل يرمى بها ث وف قول أبى المؤثر رحمه الله‬ ‫ما دل على أنه لا بأس على من طعمها ثسيئا من الدواب ‪ ،‬وفى الحيا تد قيل‬ ‫بالمنع من أكله الا آن يكون من بعد غسله ‪ ،‬وهذا ما دل على نجاسته من‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬الخزائن ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪:١٧٨‬‬ ‫عليه ق‬ ‫آجله لم بضق‬ ‫من‬ ‫تنجس‬ ‫دا بة مم ما به‬ ‫آطعمه‬ ‫آحد‬ ‫وان‬ ‫قبله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رأى من أجازه‬ ‫نجاستها‬ ‫على‬ ‫دل‬ ‫ما‬ ‫بؤكاا‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ١‬لمنع من‬ ‫غفى‬ ‫و‪.‬الحيا‬ ‫‏‪ ١‬لمتانة‬ ‫ق‬ ‫حملة‬ ‫ويا ل ‪:‬‬ ‫وكفى ‪ ،‬وأما القضيب فعسى أن يحتاج ف ازالة غساده الى آن يشق ان لم‬ ‫يقدر على تطهيره من داخله الا به ‪ .0‬غيل بطلمارته مطلقا ث والله اعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ما فى الآخر من أثر‬ ‫‪ 0‬والأول عن نظر س فان صح والا نرك‬ ‫بسداده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫هل غيه اختلاف‬ ‫تشق‬ ‫اللحم من غبر‬ ‫مع‬ ‫الجواب ‪ :‬الذى حفظته عن الأشياخ المتأخرين آن القضيب اذا طبخ‬ ‫مع اللحم من غير آن يشق ويغسل بالماء بعد ثسقه فهو نجس \ وأما اذا‬ ‫شوى بالنار مع لحم غيره غلا ينجس القضيب المشوى ڵ والله أعلم وازدد‬ ‫من سؤال المسلمين ولا تأخة بالحق ث رجع ‏‪.٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما بان منها حياتها غزال عنها من خارجة أو ما دونها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فانى لأقول فى هذا عن علم بأنه ليس له الا ى قول فى حكم ‏‪٠‬‬ ‫أو ما آشسيهها تنجس من أجز ‏‪ ١‬ها‬ ‫من بهيمة الأنعام‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬خغاى‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫_‬ ‫_ ‪١١‬‬ ‫أو‬ ‫النجاسة‬ ‫الطهارة منها بعد‬ ‫أو يتبل‬ ‫طاهرا‬ ‫الذى يسقى‬ ‫‪ ،‬وما‬ ‫دائما‬ ‫لا تخبرنى عن هذا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان ف حكمها من قول الله تعالى ما دل على تحريمها جملة‬ ‫تعمها ‪ ،‬فتجمم ق اسمها ما لهما من مجموع آفراد جزآيه لما غيه من‬ ‫اطلاق يأتى على الجميع لا على شىء مخصوص من أجزائها دون غيره منها‬ ‫من النىء أفاده فدل عليه لفظا أو معنى يوجبه فى القضية‬ ‫على الخصوص‬ ‫كلا ك غالانتفاع بشىء منها على هذا الرأى من تأويله لا جواز له ‪ ،‬لأنها‬ ‫‪.‬‬ ‫فاسدة عند من تاله بالكلية ‏‪٠‬‬ ‫وف الروايه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا تنتفعوا‬ ‫من الميتة بنىء » ما دل على ما فى ظاهر الآية من عموم يمنع من أن ينتفع‬ ‫بشىء منها ى يوم ‪ ،‬الا أن يكون لما أجازها من ضرورة ليها ‪ ،‬والا فمى‬ ‫على المنم من جوازها لما فى تنياده من دليل على أنها لا‪ .‬تقبل الطهارة ح‬ ‫فكيف على هذا تخرج بحيلة عن غسادها ! ‪.‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬ان التحريم واقع على ما يؤكل منها من لحم ء‬ ‫شعر‬ ‫أو‬ ‫جلد‬ ‫من‬ ‫عدا ه‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫من شحم‬ ‫فتبعه‬ ‫من تولد ه منه‬ ‫ما بكون‬ ‫أو‬ ‫آيما‬ ‫‏‪ ١‬لنبى صلى الله عليه وسلم ‪» :‬‬ ‫طهر من قول‬ ‫قد‬ ‫أو عظم لما‬ ‫أو قرن‬ ‫مولى‬ ‫مشاة‬ ‫مر‬ ‫حبن‬ ‫عليه وسلم‬ ‫الله‬ ‫وتقوله صلى‬ ‫ك‬ ‫«‬ ‫فقد طهر‬ ‫دبغ‬ ‫اهاب‬ ‫ميمونة ‪ « :‬ما على آهل هذه التساة ؟ قتال خذوا اهابها غادبغوه وانتفعوا‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٣٠‬‬ ‫‪ « :‬هل آخذتم أهابها غدبغتموه وانتفعنم به ؟‬ ‫آخر‬ ‫بد » وقف حديث‬ ‫قالوا ‪ :‬يا رسول الله انها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬ليس المر كما‬ ‫لك‬ ‫من‬ ‫قد أخرجه‬ ‫لما‬ ‫الخاص‬ ‫» أذنه لا من‬ ‫أكلها‬ ‫وقع لكم انما حرم‬ ‫الجملة ‪ ،‬لأنه انما يؤكل بعضها لا كلها ث وفى هذا ما دل على أن غير‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لنو ل‪‎‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫لذأكنر ما غيها‬ ‫‪ ١‬لتحر بم و انه‬ ‫من‪‎‬‬ ‫الخا ر ح‬ ‫ق‬ ‫‪ ١‬لماآكول‬ ‫قلت له ‪ :‬غالنحم لا قول غيه الا آنه متل اللحم ف تحريمه أم لا ؛!‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم هو منله ‪ ،‬لأنه منه فهو تبع له فى الجملة ‪ .‬ولا أعلم أنه‬ ‫الى‬ ‫الحرا م‬ ‫من‬ ‫تحيلمها‬ ‫حيلة‬ ‫آن لهما من‬ ‫آيد ¡ ‪ ،‬ولا‬ ‫تحريمها‬ ‫يختلف ق‬ ‫الحلال ‪ ،‬ولا من النجاسة الى الطهارة ماداما على ما به من المحال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫خالوبر والصوف والريس فى مثل التعر ‪ ،‬آو ما بينهما‬ ‫خرق لسىء يدل عليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫فى قول من آجازها‬ ‫الا أنهما على سواء‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ى وآنا لا‪ .‬آدرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫غرق‬ ‫ما لها من‬ ‫حرمها لعد م‬ ‫أو‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لمن غرق بينها وبين أصلها من أدلة توجبه فى عدلها ؟ ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬فلا ليس‬ ‫الآية‬ ‫ما ق‬ ‫عموم‬ ‫له من‬ ‫خصوص‬ ‫من‬ ‫مانالروابة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫حل‬ ‫ما‬ ‫االخنواع‬ ‫آن‬ ‫آخر‬ ‫ودلدل‬ ‫‪6‬‬ ‫عكس‬ ‫لا‬ ‫‪6‬‬ ‫العام‬ ‫على‬ ‫يقضى‬ ‫والخاص‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫أكله فجاز فى الاجماع ء وعلى رآى من آباحها ى موضع النزاع حكم‬ ‫الطهارة ف حياتها ث وانما دخل عليها التحريم من قبل مونها المقتضى فى‬ ‫كونه لفساد ما به تنجس من طاهر فى أصله لا لغيره فصح لهذا فى أنه‬ ‫نو ع عوض يجوز لزواله عنه ث وفراته له آن يعود الى ما كان عليه من‬ ‫لازما له من لحمها أو ما يكون من رطوبتها آو سحمها‬ ‫نبل" لا ما صار‬ ‫لا ما زاد عليه من جلد أو عظمها ‏‪٠‬‬ ‫ودليل آخر ‪ :‬من رآى من تاله ق حكمها أن قرنها وشعرها وصوفها‬ ‫ووبرها لا يقع عليها من الميتة لازم اسمها ‪ ،‬لأنه لو قطم ذلك منها حال‬ ‫حياتها ث لم يصح فيه الا طهارته س وجواز الانتفاع به ‪ ،‬وعلى العكس‬ ‫من هذا ما غيبه من الحياة من بدنها ص اذ ليس لما غارقها منه فزال عنها‬ ‫وهى حية الا حكمالتحريم والتنجيس ف الاجماع سى الا أن ف قول‬ ‫طاع مانلبهيمة وهى حية غهو ميتة »‬ ‫الرسول صلى الله عليه وسلم ‪« :‬‬ ‫قم‬ ‫ما دل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫يرتفع ما به من‬ ‫به‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من‬ ‫فى قول‬ ‫عله تمنع منها‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫أجا ز ها‬ ‫حكم‬ ‫الى ما له من‬ ‫الأصل‬ ‫عن‬ ‫اخراجها‬ ‫‪ :‬زوال ما بها من عوض‬ ‫قال‬ ‫زال‬ ‫‪ ،‬فالجلد بالدباغ و العظم بالشمس آو الريح آ و بهما ‪ ،‬أيوما‬ ‫فالعدل‬ ‫الحكم ح‬ ‫لاحتنة به ق‬ ‫الآراء‬ ‫هذه‬ ‫ث فان‬ ‫فى حاله‬ ‫أفسده‬ ‫عارض‬ ‫ما له من‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫وعلى قول آخر‪: ‎‬‬ ‫وعلى هذا يكون ما دخل من القرن فى الجلد و اللحم‬ ‫‪٠‬‬ ‫و آظهر‪‎‬‬ ‫هذ‪١ ‎‬‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫أكثر‬ ‫و‪ ١ ‎‬لأول‬ ‫ؤ‬ ‫غلا ‪77‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬لا‬ ‫ما ‪ 11‬ع‬ ‫يغسل‬ ‫غحتى‬ ‫قلت له ‪ :‬فالدباغ المذكور فى جلدها ما هو أخبرنى به ؟‪٠ ‎‬‬ ‫ثم‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أشسيهها‬ ‫آو ما‬ ‫تر‪ ١ ‎‬ف‬ ‫أو‬ ‫ر ماد‬ ‫آو‬ ‫غره ملح‬ ‫يوضع‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬غهو‬ ‫تنا ل‬ ‫‪٠‬‬ ‫أجا زه‪‎‬‬ ‫من‬ ‫ر اى‬ ‫ق‬ ‫ذكاته‬ ‫يه وتلك‬ ‫ما‬ ‫عنه‬ ‫بيزو ل‬ ‫حتى‬ ‫‪ ١‬لشمس‬ ‫ق‪‎‬‬ ‫بجعل‬ ‫تلت له ‪ :‬خان لم يتركها بعد الدبغ له ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬لأن يختلف ف طهارته على هذا من دياغه‬ ‫فبه‬ ‫قال ‪ :‬غععىدى أن يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬لر يح أو‬ ‫ضربته‬ ‫ينتفع‬ ‫أن‬ ‫بجوز‬ ‫لجلد ها أو‬ ‫شمعر ها قيل ‏‪ ١‬لد يا غ‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وما آخر ح‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قف صوفها ووبرها على رأى‬ ‫به قبل آن يغسل به جئثز آو قلم وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫آجا ز‪٥‬‏‬ ‫من‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫لم يجزه حنى يغسل‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل بجوازه مطلقا ث وبعض‬ ‫وبعض أجاز ما قطع دون ما قلع ؤ وقد قيل باجازته ما لم يحتمل فى‬ ‫قلعه شيئا من الرطوبة أو الجلد أو اللحم ‪ ،‬وكلها من قول أهل العلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما الذى ترى قى هذا غتحبه ونتختاره فتدل علبه من هذه‬ ‫الآراء ‪ 0‬فانى لأخشى أن أكون عن ادراك الأصح فى عمى وعلى ما بى من‬ ‫‏‪ ٢٣‬س‬ ‫وهن ف النهى ‪ ،‬وكانى ارجح رآى من أجازه مع الترك لغسله الا آن يكون‬ ‫قد عارضه شىء من النجاسة فى حاله أولا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬فالطاهر فى آصله لا معنى له لاشتراطه غيه اذ لا يمنع جوازه‬ ‫ابدا من قبله ع والنجس فى ذاته لا‪ .‬تصح طهارته ما بقى جزء من كله ‪.‬‬ ‫ولا نعلم أن أحدا يخالف‪ :‬الى غير هذا الظهور بطله س الا آن لأبى سعيد‬ ‫رحمه الله ما دل على جوازه غيما آورده على من قال بغسله ‪ ،‬ونحن له تبع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عد له‬ ‫من‬ ‫نعر خه‬ ‫لا‬ ‫غيه‬ ‫آن ينتفع منها‬ ‫ء هل لأحد‬ ‫لا برجع اليها‬ ‫قلت له ‪ :‬وما آلتى من منة‬ ‫لا ؟ ‪.‬‬ ‫أهلها أم‬ ‫من‬ ‫اذن‬ ‫بغير‬ ‫هذا‬ ‫بنى ء من‬ ‫تال ‪ :‬نعم على رآى من آجازه فى الأصل لا على رآى من يمنع من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدل‬ ‫جوازه من ذوى‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا قيل فى آهلها آنه بعطده من يديغه له س ولا بنولى دبخه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آو‬ ‫هو‬ ‫قال ‪ :‬بلى قد نيل هذا عن آبى معاوية رحمه الله ث ولكنى نأدريه‬ ‫على قول من أجازه حراما عليه ث ولعلى أن أقول فيه بأنه كغيره لعدم فرق‬ ‫ما بينهما ى جوازه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٢٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا‪ .‬؟‬ ‫آم‬ ‫ا لغير أيلز مه أن يخير ‏‪ ٥‬بأنه من مينة‬ ‫أعطاه‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل انه عليه ث ولا نعلم آن آحد! يقول بغيره فيه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد أجيز له الا أنى أحب آن يكون فق اعلامه من الشط لجوازه‬ ‫على هذا الرأى من لا يجيز الانتفاع به لما يكون له من نقص فى ثمنه‬ ‫وربما عافه من أخذه منه بعد أن يعرفه ختركه تنزها أو ما زاد عليه‬ ‫فاداه الى ضياع ما له الذى أداه خيه ‪ ،‬لا على معرخة به الا آن بيلنم اليه ء‬ ‫هذا جاز س والا غالأول هو المصرح به فى‬ ‫والا‪ .‬فهو كذلك ‪ ،‬فان صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحكامه‬ ‫قلت له ‪ :‬غالموقوذة والمتردية والنطيحة وما آكل السبع فلم تدرك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ذكاته‬ ‫قال ‪ :‬غهذه كلها من الميتة ى حكمها ى فليس لها الا ما فيها من طهارة‬ ‫ه‬ ‫به‬ ‫نحل‬ ‫ذ بح‬ ‫مونه بغير‬ ‫ق‬ ‫أنسيهها‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫ر آى‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬جما ع‬ ‫ق‬ ‫نجا سة‬ ‫أو‬ ‫فهو مثلها ولا أعلم آنه يختلف فى شىء من هذا أبدا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالخنزير والقرد والكلب ‪ ،‬ما القول الحق بطهارتها أم لا ؟‬ ‫جاز غيما بينها الفرق آخبرنى بما لها فى هذا حكم فى رأى أو اجماع ؟ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫قال ‪ :‬خفى قول الله تعالى ما دل ف الخنزير على تحريم لحمه ‪،‬‬ ‫وأجمع أهل القبلة على هذا لا نعلم بينهم اختلافا فى نجاسة ‪ ،‬ولا فى‬ ‫فساد شحمه س ننه جزء منه غله ما غيه لا‪ .‬غير لما به من دليل عليه ء‬ ‫وجميم ما له من رطوبة تخرج من ظاهره آو من باطنه فرجس فى دين آهل‬ ‫العدل ث وان خالفه ف تنىء من هذا بعض من لا يقيد بقوله من ذوى‬ ‫البطل ‪ ،‬خان دمعه وريقه وسخاطه وعرته ودمه ولبنه وقيئه وبوله وخبنا‬ ‫من الحرام الفاسد لذاته فى الاجماع ف جواز الانتفاع بجلده وشعره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكمه‬ ‫ف‬ ‫غلالحق به‬ ‫‪4‬‬ ‫واسمه‬ ‫صورنه‬ ‫ق‬ ‫خالفه‬ ‫وان‬ ‫و القرد‬ ‫‪4‬‬ ‫وعظمه‬ ‫والكلب نجس البشرة غاسد السؤر مع ما له من رطوبة الا ما يكون‬ ‫من لبنه فانه لابد غيه من آن يكون له فى طهارة ما جاز عليه من لحمه بقول‬ ‫بحله ث وقول بكراهيته س وقول بالمنع من جواز آكله ‪ ،‬وعلى هذا يكون‬ ‫القول فى تسعره بعد غسله ث وفى قول أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة ‪،‬‬ ‫وأنس بن مالك جواز سؤره ‪ ،‬وطهارة فضل مائه ‪ ،‬خان صح دل ف لعابه ء‬ ‫على آنه طاهر س فجاز فى مخاطه لأن يكون فيه كمثله ‪ ،‬الا أن العمل‬ ‫‪٠‬‬ ‫غير ‏‪٥‬‬ ‫على‬ ‫تلت‬ ‫له ‪ :‬فهل تعلم من تقول ف اهابه آن يطهر اذا دبغ فيجوز أن‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫به آم‬ ‫ينتقع‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلمه لأحد قاله من المسلمين ث بل من قولهم فيه آنه‬ ‫‪ ٢٦‬س‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ؤ غيجوز‬ ‫على قياده‬ ‫انى يقيل الطهارة‬ ‫ذاته بمعنى الانفاق عليه ‪.‬‬ ‫نجس ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الممتنع من ذلك‬ ‫\ كلا خانه‬ ‫بها عن فساده‬ ‫آن يخرج‬ ‫قلت له ‪ :‬فلابد من جلد الخنزير أو القرد من أن بدبغم لجوازه ‪.‬‬ ‫مثل الميتة على رأى من أجازه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال‪ : .‬نعم قد قيل هذا وهو كذلك لما به من أذى فى حاله ء فلابد‬ ‫لطهارته من زواله س ولا‪ .‬نعلم أنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما وطآ عليه الكلب فى رطوبة ما القول فيه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫المسلمين فى هذا أنه نجس‬ ‫‪ :‬غالذى نعرفه من تقول‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاعرفه‬ ‫قلت له ‪ :‬وما ولغ من اناء ح ما الوجه فى طهارته ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غفى الرواية من طريق آبى هريرة عن النبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم آنه قال ‪ « :‬طهور اناء أحدكم اذا ولغ الكلب غيه أن يخسله سبعا »‬ ‫غان صح فعسى آن يجوز فيه لأن يكون لخصوص أمر شاهده ؤ فأمر به‬ ‫فدل عليه لا على ما به من عموم كما هو الظاهر من مفهومه لعدم ما يدل‬ ‫على خروجه على ما آسبهه من شىء لا عين له مم ما قد أجيز غيه لأن‬ ‫يغسل ثلاثا غيطهر ما لم بصح له شج‪,‬ء من البقاء ‪ ،‬كما قد أخبر عنه فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليد من هذا ونحوه‬ ‫غسل‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬س‬ ‫وف حديث آخر‪ .‬ث وآى فرق بينها وبين الاناء ما لم تلج النجاسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫أنهما‬ ‫ف‬ ‫ولانك‬ ‫ّ‬ ‫باطنه‬ ‫ق‬ ‫قلت له ‪ :‬وما الذى تراه فى هذا أولى به من الأمرين غيعمل غيه من‬ ‫الخيرين ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غان أحرى ما به ان صح ما غيه آرى آن يكون كغيره من أنواع‬ ‫آمثاله فيجزيه أن يغسل ثلاثا لطهارته مع كون زواله ‪ ،‬فان أزيل الى سبع‬ ‫ف غير دينونة بلزومه ف قطع ‪ ،‬بل لمعنى ما اريد به من النزاهة مبالغة‬ ‫فى غسله س وبما فى الخبرين من الزيادة خروجا من شبهة ما دخل عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمن أمكنه غقدر على فعله‬ ‫من آجله فحسن‬ ‫قلت له ‪ :‬وما ولم فيه من الآنية خنزير أو قرد ما القول غيه على‬ ‫هذا يكون أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫أعظم‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫اليه طهورا‬ ‫كذلك فيما يحتاج‬ ‫آن بكون‬ ‫‪ :‬غعسى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 2‬وأفسد سورا غلا زيادة لهما على ذلك‬ ‫تحريما وأشد رجسا‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫و النمر‬ ‫و الفهد‬ ‫غالأسد‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه الا من السباع فدمها وبولها وقيئها وخبثها من الرجس‬ ‫ما يكون‬ ‫ح آو‬ ‫من أسآر ها‬ ‫هذا‬ ‫< وما عدا‬ ‫الاجماع‬ ‫الفاسد لذاته ق‬ ‫الحرام‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫من رطوباتها فالقول ف طهارته مختلف س لرأى من ينول بحلها ت ورأى من‬ ‫يقول بحرامها فيمنع من جواز أكلها ث ورأى يقول بكراهيتها ‪ ،‬خانها فى معنى‬ ‫الطهارة آراء لاحقة بها ى عدلها ‪ ،‬لأن هذه الرطوبة فى حكمها لابد وأن‬ ‫تكون تابعة للحمها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫و الضبع‬ ‫و الثعلب‬ ‫غابن آوى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫حذ ‏‪١‬‬ ‫ق‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫فيهما‬ ‫و ‏‪ ١‬لقول‬ ‫‏‪ ١‬لأولى‬ ‫مثل‬ ‫تكون‬ ‫آن‬ ‫بها‬ ‫فأولى‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫المعنى الا على رآى من يفرق ما بينها ى الاباحة ث غعسى أن يجوز فيها‬ ‫آن يقربه من الحل أن يكون على رآيه من الطهارة أدنى ان صح له‬ ‫‪.‬‬ ‫سبع ولا شك‬ ‫لا‬ ‫فى كل منها‬ ‫كذلك‬ ‫و الا ‪7-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫ا لقول‬ ‫ما‬ ‫و ‏‪ ١‬لسمع‬ ‫و الد ب‬ ‫‪ :‬غالتفه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فانى لا أجدا فيها قولا أعرفه بالقطع من الأثر والسمع الا أن‬ ‫يكون عن القوم بأنها من السباع س وعلى هذا غان صح غلها من حكم‬ ‫الطهارة ما لمثلها من الأنواع فى الرأى والاجماع ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫والسرحان‬ ‫و السمور‬ ‫و الفنك‬ ‫فالظربان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫اللهم‬ ‫‪6‬‬ ‫الحبوان‬ ‫من‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫ئ وآنا لا أدرى‬ ‫أعلم‬ ‫الله‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الا ما يظلق عليه ف تعريفه اسم السرحان لا غيزه اننى لا‪ .‬أعرفها الا آن‬ ‫_‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫يكون عن القوم ‪ ،‬وق قول من يصنفها بما يدل غيها على آنها متل السباع‬ ‫على هذا من قوله ان صح ‪ ،‬فكأنها نازلة الى ما لجنسها من ‪.‬حكم فى‬ ‫الطهارة والحل ‪ ،‬لأنها من حكمه ما لها من الأنواع ‪ ،‬فيجوز لأن يلحق‬ ‫الثعالب والضباع من نابيه ف السرحان من قول الا أنه سبع صار يعدوا‬ ‫على الغنم من كبيه ى وأقبح من الضباع ‪.‬‬ ‫ولما كان ف الكلب جاز لأن يلحق ف كل ما له من رطوبة كما فى تقول‬ ‫الشيخ محمد بن المسبح ‪ ،‬فانه قد جعله ف سؤره مثله فأخرجه من بعد‬ ‫ما أجازه فى الجنس من غيره سؤ ومن ثبوته يلزمه ف جميع رطوباته أن‬ ‫يكون على ما به لعدم الفرق بين ما يكون من الفم آو ما عداه من بدنه‬ ‫ف الواسع والحكم من غير ما سك فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وبالجملة ف أنواع ما يكون من السباع على بحدا ‪.‬يكمرن‬ ‫الخنزير‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫طهارنها‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫منها‬ ‫والقرد‬ ‫تال ‪ :‬هكذا معى فى آنو اع كلها لعدم ما لها من مخرج عن دخول‬ ‫فيها فى حلها ث بل ف طهارة ما يخرج من رطوباتها عرقا من أبدانها أو‬ ‫ريتا من أغواهها آو مخاطها ومناخرها ‪ ،‬أو لبنا من بطونها ‪ ،‬فيكون على‬ ‫قول من آحلها طاهرة س وعلى قول من حرمها غاسدة ث وعلى قول من كرهها‬ ‫مكروهة س ولابد ف هذا كله من أن يلحقه لجوازه عليها الا ما يكون على‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه منها‪‎‬‬ ‫ما جاز‬ ‫آو‬ ‫‘‬ ‫يه دونها‬ ‫مخصوص‬ ‫شىء‬ ‫الكلب من‬ ‫ق‬ ‫‪ ١‬لخصوص‬ ‫لأن يننسبهه غيلحق به فيه والا فهى كذلك ‪.‬‬ ‫ى ء‬ ‫ما يجز‬ ‫الذيح لها أو‬ ‫عظمها يعد‬ ‫« أو‬ ‫من شعرها‬ ‫‪ :‬وما كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫صيدها‬ ‫حال‬ ‫لذكاتها‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آن يكون لها ف لحمها ‪ ،‬فيجوز آن يكون ف رآى من‬ ‫تحله طاهر فق حكمها ‪ 0‬وعلى رأى من حرمه فى قوله ث غلم يجز أكله‬ ‫ف معنى ما يكون من الخنزير أو القرد ث وف رأى من كرهه على ما به‬ ‫من كراهية فلا يجاوزها الى ما زاد عليها ‪ ،‬ولعل هذا آن يكون أكثر ما فيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من قول فى رآى‬ ‫قلت له ‪ :‬فهذه الأشياء قد تكون ليتة من هذه السباع س ما القول‬ ‫فيها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غليس هى ف جنسها بآشد ما فى القردة والخنازير ف رجسها ‪.‬‬ ‫وان جاز لأن يزاد على قول من يحرمها مم الزكاة لها غيمنعم من جواز‬ ‫أكلها قربا من الفساد لموتها المتتضى فى كونها لعدم حلها فعسى أن يخرج‬ ‫البتة عما ف آصلها من الاختلاف فى جواز الانتفاع بها الا جلد الكلب ء‬ ‫فانه لا أدرى ما غيه من تول حيا كان أو ميتا لفساده على حال ه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما عدا جلده من هذه الأشياء سؤ الا أنه الميتة من هذه‬ ‫_‬ ‫‪٣١‬‬ ‫حله‬ ‫ق‬ ‫يختلف‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لاجماع‬ ‫من‬ ‫تخرج‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يؤكل لحمها‬ ‫الأنو ‏‪ ١‬ع‬ ‫‪ 0‬غهل من فرق بينها‬ ‫الخيل والحمير والبغال والسباع‬ ‫من‬ ‫وتحريمه‬ ‫آم لا؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ث ولعله آن يجوز فيها لأن تكون متساوية فى الطهارة‬ ‫والرجس فى قول من يمنع من جوازه أو يكرهه أو يجيزه ‪ ،‬لأنها لميتة‬ ‫محرمة تانى على الكل منها نتجمعه ف اسمها ع ويجوز لأن يغرق ما بينما‬ ‫على نتول آخر فى حكمها ع فيكون على ما يؤكل لحمه وان ذكى فى الاجماع‬ ‫أنىدها وما لا تول خيه الا حله مع الذكاة أهونها أو ما ‪.‬جاز عليه الرأى‬ ‫ف أكله بين من غير أن يخرج ثنىء منها عما به من الاختلاف ف أصله‬ ‫على حال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من جلده ما قد تعارض الرآى فى لحمه من السباع‬ ‫وغيرها مما هو لاحق بها ى حكمه ‪ ،‬غلابد غيه لطهارته على قول من أجازه‬ ‫من الدباغ أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ان كان غيها لميتة والا غله من الذكاة حكم الطهارة فى قول‬ ‫من أحلها ‪ ،‬وعلى العكس من هذا ف قول من حرمها حتى تدبغ ث وف قول‬ ‫آخر ‪ :‬ان الذبح لا يحلها فالدبغ لا يخرجه عما به من نجاسة الى الطهارة‬ ‫لأنها غاسدة بجميع ما غيها ث وان بولغ ف غسله فلا يطهر ‪ ،‬وقيل غيه‬ ‫بما دون التحريم من كراهية ونحن به نقول لأنه أظهر ما فى هذا وأكثر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫_‬ ‫جواز‬ ‫من‬ ‫لحمه‬ ‫منع ف‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫جلد‬ ‫من‬ ‫آ هو‬ ‫عندك‬ ‫‪ :‬غجلد ها‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أكله شرعا غحرم على غير المضطر قطعا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا وهو كذنك فيما عندى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أغيجوز أن يجلس على جلد النمر والأسد ويركب على‬ ‫ما كسى من السروج بهما آو بتنىء منها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ ،‬وأنا لا آدرى من جوازهما فى مثل هذا على‬ ‫ما فيهما س وف قول آخر ‪ :‬ما دل على غسادهما ‪ ،‬وقيل بكراهيتهما من غير‬ ‫تحريم لهما ث وف غول أبى عبد الله ما دل على مثل هذا من الكراهية‬ ‫لا ما زاد عليها من تحريمها حتى انه آخبر عن نفسه فى قوله ء وأنه آمر‬ ‫عبد الله بن الحكم أن يخرج من سرجه جلد النمر الذى عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل للقوم من أثر فى هذا وما فوقه من خبر آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم غالبعض كره الانتفاع بشىء من جلود السباع ‪ ،‬ورخص‬ ‫آخرون غيها بعد الدباغ ‪ ،‬وبعضهم أجاز الركوب على السروج المنمرة ‪.‬‬ ‫ومنهم من رخص من بينهما جلد النمر فكرهه دون ما سواه ‪ ،‬ومنهم من‬ ‫يقول فيه بأنه نجس من قبل أن يدبغ سواء ذكى أو لا‪ ، .‬فاذا دبغ طهر ‏‪٠‬‬ ‫وف الحديث روى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٨٣‬‬ ‫قال ‪ « :‬لا تصحب الملائكة رفقة غيها جلد نمر » غان صح حمل على‬ ‫الكراهية س ويجوز لما بكون غوتها من فساده ث وف حديث آخر ‪ :‬نهن‬ ‫عن جلود السباع أن تفرش ‪ ،‬فان صح جاز لأن يكون على ما فى النمى‬ ‫عن لحمها من تحريم أو تكريه آو تأديب له لأنه مطلق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالكلب المعلم ما القول غيه ث آو لا تخبرنى به غتدلنى‬ ‫عليه ؟ ‏‪.٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى قد قتيل بطهارته س وأنه لا يقطم الصلاة غلا بأس بصوره ‪.‬‬ ‫ولا يمسه فى رطوبة على هذا القول ‪ ،‬وقيل نجاسته كغيره من أنواع‬ ‫جنسه ‪ ،‬فان كون تعليمه لا يخرجه عن أصله آبدا غينقله عما كان عليه‬ ‫من قبله ‏‪٠‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫غ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ث‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫تلت ل‬ ‫أحد‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آو‬ ‫كا ن‬ ‫معلما‬ ‫حكمه‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬للا ء‬ ‫من‬ ‫شى ء‬ ‫بد نه‬ ‫تشعر ‏‪ ٥‬أو‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه بأنه لا‪ .‬بأس به ث وقيل بنجاسته وفساد ما أصابه‬ ‫من بدنه آو ثوبه ث ويجوز فى الكلب على رأى من يجعله كغيره أن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على هذا ‪ ،‬وأما على رآى من بيقول بطهارته فلا بأس عليه فى ذلك‬ ‫()‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الخز ائن <‬ ‫_‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آغلا تنال القوم ف الكلب شىء ختخبرنى ف هذا اليوم‬ ‫أو لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫الاناء من ولوغه‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان لهم قولا بطهارنه مطلقا ‪ ،‬وانما يخل‬ ‫تعبدا ح وتولا بطهارة سؤر ما قد آذن فى اقتنائه دون غيره ‪ ،‬وولا بالفرق‬ ‫بين الحضرى والبدذوى ‪ ،‬وليس فى الحق ما يدل على صحة الفرق ‪ ،‬وولا‬ ‫بنجاسته فى اطلاق على حال س لما فى حديث أبى هريرة عن النبى صلى‬ ‫الكلب فى أناء أحدكم غليرته ويغسله‬ ‫الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬اذا ولغ‬ ‫سبع مرات » س ولم يكن نجسا لما آمر باراقته ى لأنه حينئذ يكون اتلاف‬ ‫قف سوره س الا أنه قد يجزىء فى الاناء أن بخسل‬ ‫مال ‪ .‬وف هذا القول‬ ‫من ولوغه ثلاثا كغيره من أنواع ما لا عين له من النجاسة فى قول الفقهاء‬ ‫لعدم ما يدل بانقطع على خروجه عما لنوعه من حكم فى طهوره س غان زيد‬ ‫على وجه الاحتياط فقد جاز لخبره اعرفه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫طها ر نه‬ ‫ق‬ ‫تضية‬ ‫من‬ ‫ا لمعلم‬ ‫الصائد‬ ‫ق‬ ‫لهم‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬نحو ما لأهل امحق من قول مختلف فى رأى الا ما زاد عليه‬ ‫من تسديد ف تحريم لما له من صيد ان أصاب عرقا ايضاحا بالدم أو ما‬ ‫قالوه ف الأسود‪ .‬من فرق فى تغليظ ‪ ،‬فانى لا أعرفه مما يصح لن قاله غيه‬ ‫فاعرغه من رام ان دل ‪ .‬عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫؟‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهلا قيل يطهار ة موضع عضه من الصد‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان هذا قد قيل فيه انه من قولهم ‪ ،‬وعلى العكس فى قول‬ ‫آخر ‪ ،‬وكله مما يجوز ‪ ،‬أو ليس ف شىء من هذين ما يدل على خروجه‬ ‫من العدل لما لهما من أدلة على ثبوتهما س تولين فى موضع ف رأى‬ ‫من آجاز له ‏‪٠‬‬ ‫لا قول غيها على حال الا فسادها من غير ما غرق فى الأنواع بين ما جاز‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫الاجماع‬ ‫لحرامه ق‬ ‫آو لم يجز‬ ‫حله‬ ‫ق‬ ‫عليه الرأى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معىق تول المسلمين لا غيره أو اعرغه فأدل عليه أو تظن‬ ‫أنه يجوز أن يخالف ف نىء من هذه الأربعة غيصح لن يدعيه ‪ ،‬ولا دنيد‬ ‫عليه غلا وصول اليه فدع ما لا مطمع غيه خانها من الرجس فاسدة لذاتها‬ ‫وغانا فكيف يجوز على هذا آن يصح ما يخالفه لمن ينوله ف رأى أو فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف حال‬ ‫العدل‬ ‫آن بكون من‬ ‫الا نوع محال‬ ‫ز وليس هذا‬ ‫دين رامه فراقا‬ ‫قلت له ‪ :‬غالهر والفأر ما الذى لهما من حكم ف طهارة ما يخرج منهما‬ ‫من ظاهر أو باطن أو ما يكون لهما من الأسآر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى الهوانة من أنواع ما له ناب من السباع يأكل الميتة‬ ‫_ ‪_ ٨٣٦‬‬ ‫المحرمة غيجوز غيه ‪ ،‬لأن يكون له ف الطهارة ما لها من قول فى اجماع‬ ‫أو رآى ف نزاع ‪ ،‬غان دمه وبوله وقنيئه وخبثه لا قول فيها ‪ ،‬ولا فى نى‪:‬‬ ‫منها الا أنه من الرجس على حال فيما نعلمه لأهل الحق من مقال ص ومختلف‬ ‫ف سوره ومخطمه فقيل بطهارتهما ونيل بنجاستهما ث وتيل بما دونهما من‬ ‫من كراهيتهما ث وتيل بطهارة السؤر ونجاسة المخطمة غرقا بين مخطمه‬ ‫وفمه ث وليس فى شىء من هذه الآراء غيه ما يدفع فيرد ف دين على من‬ ‫قاله أو عمل به فى حين لأنه موضع رأى لن جاز له ص وفى ثبوته ما دل على‬ ‫جوازه ف جميع من رطوبة تخرج منه الا‪ .‬ما اجمع على فساده غلم بجز‬ ‫فيه أن يخالف الى غيره لعدم سداده ‪ ،‬والا غلابد لها من أن يلحتها معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينجس ر يقه‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١ ٥‬لا‬ ‫سؤر‬ ‫أغسد‬ ‫لمن‬ ‫لا يصح‬ ‫‏‪ ١‬ذ‬ ‫‪.‬‬ ‫ر اى‬ ‫ق‬ ‫فنو ل‬ ‫ما بها من‬ ‫الا آن يكون ف رآيه‬ ‫فى رآى من آجازه اذ لا يصح‬ ‫وعلى العكس‬ ‫طاهرا ‪ ،‬ولا معنى لهما ث وما جاز على ريقه لم يجز الا آن تصح على‬ ‫الا ما جاز عليه ‪ ،‬لأنها لمعنى واحد ڵ فأى فرق‬ ‫مخاطه ‪ ،‬ولا فى دمعه‬ ‫بينهما ولن يجوز ق هذه أنييلحقها الا ما نى لحمه من تحريم أو اباحة أو‬ ‫تكريه ق حكمه س والذى أقربه ق حله رأى من لا يمنم من جوازه كله ء‬ ‫لأنة ف الخارج عن المستثنى فى الآية ‏‪٠‬‬ ‫وعسى أن يكون من المكروه لما فى الرواية ى وف طهارته أن يكون من‬ ‫الطواهر فى أصله لما فى الحدبث عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه كان‬ ‫_‬ ‫_ ‪٣٨٣٧٣‬‬ ‫يصفى له الاناء ليشرب ثم يتطهر بفضل مائه وفى هذ! ما دل انه لا بنس‬ ‫بسؤره لطهارة لعابه س وأى فرق بين ما لغمه من الرطوبة آو ما يكون منها‬ ‫لمخطمه ‪ ،‬بل لغيرها من عينه آو من ظاهر بدنه ى غان كان لما بيعارضه من‬ ‫النجاسة فى أنفه ث غلايزال ف رطوبة لما لها مزيلة دائمة ث غزوالها من‬ ‫رطبه كزوالها من بابسه من حكم ما له من الطهارة ع ولاثسك أنها ى العرض‬ ‫قابلة للزوال ع غهمى على حال زائلة غير لازمة س ختبقى على الدوام ما بقى‬ ‫آن هذا الأمر المحال ى فكيف يصحلمن تصوره فى بال ‪ ،‬أو يجوز أن يكون على‬ ‫حالها من الرجس بعد كون زوالها ع ان لم تكن لعلة الا لمعارضها يومئذ‬ ‫مم ما لها من بلة أو ما قد يعارضه ف فمه ما به يغسل مع ما له من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقا ثمة‬ ‫ر طو ‪:7‬‬ ‫فيكون ى شربه من الماء الطهور ى بل ق أكله من الطاهر ى لمقدار ما به‬ ‫يزول مع كون طهارته على رآى من يقول بها غيه بلى ان هذا قد يكون‬ ‫فغيصح كله بل ند يغيب على ما به مقدار ما يحتمل شربه آو أكله ث فيرجع‬ ‫ولا شىء عليه ى حاله من عين ما أصابه غيه أو فى غيره من بدنه ث فيحكم له‬ ‫بالطهارة كغيره من آنواع جنسه على حال لزواله ‏‪٠‬‬ ‫غلم جاز فى الأرنبة وحدها آن يطهر لما بها من رطوبة فى غرئها ۔‬ ‫وان زال ما بها من خير فذهب حتى لم بيق ما له فيها من أثر وعين {‬ ‫ان هذا لهو العجب ف القول وربما يكون لهما من الرطوبة مقدار ما يزيله‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫منهما ‪ ،‬غيجوز آن يكون على رآى من طهارتهما ‪ ،‬وعلى هذا من حكمه غان‬ ‫لعدم‬ ‫هى آبعد‬ ‫س غليس‬ ‫الى الطهارة من سائر جسمه‬ ‫تكن المخطمة أقرب‬ ‫أصابها‬ ‫لما‬ ‫الرطوبة أدفع‬ ‫ما بها من‬ ‫بكون‬ ‫‏‪ ٧‬وأن‬ ‫أفسد‬ ‫على آنها‬ ‫ما بدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنجا سة‬ ‫من‬ ‫فليس هى بآمنعم ان كان فسادها ف رآى من قاله من جهة ما يعارضها‬ ‫منى ما صح كونه لما يوجبه فى الحكم أو يقربه فى الاطمئنانة ء حتى‬ ‫لا يك غيه س والا فظن على تجرده من العلم لا يغنى من الحق فى ثبوته‬ ‫ف الجزم ‪.‬‬ ‫ولا ف جوازه لغير ما أفاده من أدلة عليه لأنه من العدم فى الأصل ء‬ ‫وما لم يصح حدوثه غهو على عدمه فيما لها من حكم فى العدل لا‪ .‬غيره‬ ‫من وجه يصح غيه س فيجوز فى نظر العقل وان أريد به الخروج من ثسبهة‬ ‫ما دخل علبه خيها من الريبة بما قل اعتقاده فى أكله لما ينجسها من محرم‬ ‫الميتة مم ما أصابه من كل ذى روح يرى ف دم آصلى ‪ ،‬غانه من جملة‬ ‫ما لها من أنواع ‪ ،‬لأنه من تنبله الا ما ذكى من مباح على آو ف اجماع ‏‪٠‬‬ ‫فجاز لمن أمكنه فتقدر عليه ف موضع جوازه له والا‪ .‬فليس على ما‬ ‫اعتداله لا معنى الاحتباط لمن رام المتنزه لا ما غوته من لزومه ما لم يصح غ‬ ‫لأنه لا عن نية من علمه بالوجود ع ولا لقيام حجة من الشهود ‪ ،‬وما احتمل‬ ‫غبه كونه أولا ‪ ،‬غالرجوع ف حكمه الى ما له قى آصله أولى ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣٨٩‬‬ ‫ء‬ ‫وما وقع غيه من نحو هذا الشىء آوجبه اندفع لزوال موجبه‬ ‫فارتفم ث وان كان من جهة ما لها من الرطوبة لما بها من غساد فى ذراتها‬ ‫لزم من ثبوته ف رطوبياتها آن تكون فاسدة كلها لعدم ما لها من غرق يدل‬ ‫على الخصوص ف شىء دون غيره منها بحكم منفرد ث وليس هذا لما فيه‬ ‫من توله من اجازة سؤره ان صح ما جاز عليه الرأى من رطوباته أن يكون‬ ‫لحكم واحد اما فى طهارة ع واما ى نجاسة لأنها رطوبة واحدة ‪ ،‬وان تعددت‬ ‫فى‬ ‫لما غيه من رآى‬ ‫فق اسمه‬ ‫واحد‬ ‫اللى نىء‬ ‫ّ فالمرجع فبها‬ ‫المخارج‬ ‫‪.‬‬ ‫حكمه‬ ‫والذى أحبه آن يكون له حكم الطهارة لما بها من قوة فى الأدلة‬ ‫عليها ع وان جاز الأن يلحقه ما ف السباع من قول فعسى أن يكون‬ ‫أهون منها وأطهر ‪ ،‬لأن خلطه للطاهر مع النجس فى أكله بقيته_ا‬ ‫س فانه‬ ‫الا غيما له من دم أو قىء أو خبث أو بول‬ ‫وأطهر‬ ‫ى هذه الأربعة كغيره من أنواع جنسه فى الاجماع والقول ف البرى من‬ ‫جهة ما له فى الطهارة مثل الأهلى الا أن يكون من الخط ء غربما يكون الحااهر‬ ‫فى قلة على الوحى ‪ ،‬الا أنه غير مدرك بالقطع ‪ ،‬خيحكم به وربما كان له‬ ‫ف أجناس ما لا دم له غلا يحرم لموته من الختساشس & بل فى العض من‬ ‫أنواع جنس الخشائس مم ما يقتاته مع ما يخلطه من ائأنجاس ‪ ،‬غأحق‬ ‫ما بهما ف الطهارة على هذا آن يساوى بينهما الا لفرق يصح غيهما‬ ‫والا فهما كذلك ان صح لى ما أراه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪4٤٠١‬‬ ‫وأما الفأر غالغالب على أمره فى المعاش ما هو طاهر فى آصله ‪ ،‬غيجوز‬ ‫لأن بقال بطهارته وحله الا أنه قد يأكل النجاسة فى قلة ختلحق الاسنرابة فى‬ ‫ولا ف الهر‬ ‫فى مواضع وجودها لا‪ .‬على العموم‬ ‫المرعى على الخصوص‬ ‫شبه ف الصورة ‪ ،‬فيجوز لأن يقال بنجاسته وتحريمه وما دونهما من‬ ‫الكراهية على تول ثالث فى حكمه ‪ ،‬فانها أراء لازمة فى سؤرد وبوله وبعره‬ ‫كما هى ى جلده ولحمه وسعره وعظمه س وجميم ما له من رطوبة فى ظاهره‬ ‫أو فى باطنه ‪ ،‬الا ما يكون من دمه فانه لا قول غيه الا غساده وحرامه‬ ‫لرجسه وغاتا من كل ما نعلمه ث ولأبى سعيد رحمه الله فى معتبره ما دل‬ ‫على هذا كله وعلى أكثره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهلا دل على اختياره بعد ما أفاده فيه من آخباره أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى قد أخبر عن نفسه فى هذا بأنه تعجبه طهارته ‪ ،‬وآن يكون‬ ‫من جملة ما له حكم الطهارة حتى يعلم نجاسنه الا ما يكون من بوله مثل‬ ‫الأنعام وما آثسبهها من شىء من آبوالها وأرواثها فى قوله نفع امله به‬ ‫ما أظهر أنواره وأصح آثاره جزاه الله خيرا على ما أبداه من حق ‏‪٠‬‬ ‫له من‬ ‫معنى ما‬ ‫ف‬ ‫من بول‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫أن بكون‬ ‫‏‪ ١‬لر آ ى‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫قالت‬ ‫بعر فيجوز لأن يلحتهما فيه من قول ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ند قيل ذلك س وقيل ان بوله فاسد على حال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان فى القول الأول ما أفاد على رأى طهارة ما له من البول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫ونجاسته على رآى آخر يجوز فيه آن يكون فى الرى على ما دل عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أو لا‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان أفاده من قوله قد ذيل به ف بوله ‪ ،‬الا آن فساده أكثر‬ ‫ما فيه من رأى جاز عليه ث وأنه لأحب الى لما فى ااخزواج الثمانية من‬ ‫دليلز فى ‪.‬اجماع ‪ ،‬غانى يصح أن يكون منها آظهر مع ما له به من نزاع‬ ‫اذا أولى ما به من نزاع اذا أولى ما به أن يكون كمى على تمول آخر‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫رطوبة‬ ‫ق‬ ‫الطهارة‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫بعر ‏‪ ٥‬على‬ ‫غان وقع‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ١‬أسرية‬ ‫من‬ ‫ما يكون‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫النجاسة‬ ‫خل يحمل‬ ‫أو‬ ‫دهن‬ ‫لين أو‬ ‫نحو‬ ‫‏‪ ١‬لنى ء‬ ‫أو غيرها من كل مائم رطبا كان آو يابسا فى قلة آو كثرة ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا باس به على رأى من يقول بطهارته وان كثر ويغسل على‬ ‫رآى من يقول بنجاسته ى وان قل & وف قول آخر ‪ :‬آنه لا يفسد حتى يكون‬ ‫عشر الطهارة الى ما زاد عليه ع وقيل حتى يكون نصفها س وقيل حتى يكون‬ ‫مثلها ‪ ،‬وى قول آخر ‪ :‬حتى يكون أكثر منها ث وقيل بفساده على حال‬ ‫الاختيار لا ما عداه من الاضطرار ‪ ،‬وقيل بفساده رطبا ث فاذ ا يبس‬ ‫طهر ‪ ،‬وقيل لا يفسد الا من تكسره ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫يلسا نه‬ ‫له بفمه أو‬ ‫شى ء طا هر ‪7‬‬ ‫من‬ ‫بأضر ‏‪ ١‬سه‬ ‫‪ :‬وما قر ضه‬ ‫قلت له‬ ‫‏‪ ٤٢‬س‬ ‫قال ‪ :‬غهو من سوره لما غيه من تول تند مضى من بيانه ث ولا نعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫أنه يختلف‬ ‫الطهارة ث وأنهما وقفا‬ ‫قلت له ‪ :‬غفانهرة والفأرة ان ماتا فى شىعء من‬ ‫فيه بعد موتهما ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهما فاسدان س ولما أصاباه ى رطوبة منهما أو فى النىء‬ ‫مفسدان ‪ ،‬ولا أدرى أن أحدا يقول غيهما بغير هذا أبدا فى جميع ما يقبل‬ ‫النجاسة من الطهارة ث لأنهما ف الأنواع البرية من ذوات الدماء الأصلية‬ ‫فى الاجماع ‪ ،‬غلا يصح ف ميتهما الا أنهما من الرجس الحرام فى دين‬ ‫‪.‬‬ ‫الاسلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيهما ؟‬ ‫ا لقول‬ ‫ما‬ ‫و ‏‪ ١‬لجا مد‬ ‫على هذا‬ ‫‪ :‬فالا ثم‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬غفى الجامد تلقى وما حولهما ‪ ،‬وف المائع يهراق خانه خاسد ‪.‬‬ ‫ولا ينتفع به ت وقيل بجوازه ق غير ما يكون من أكله أو شربه ى وى اطعامه‬ ‫من لا تعبد عليه من آدمى أو غيره من دابة قد مضى ما فبه من قول فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحكامه‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمائع من الطهارة قد تقع فبه الفأرة والمهرة فتخرج منه‬ ‫حبه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪- ٤٣‬‬ ‫العكس من‬ ‫على هذا من آمر ها ‪ 0‬وعلى‬ ‫انه لا ينجس‬ ‫‪ :‬قد قيل‬ ‫قال‬ ‫هذا فى قول آخر س الا أن ما قبله آكثر ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬غهل من غرق فى الجامد آو المائم بين السمن والعسل ء أو اللبن‬ ‫لحكم و ‏‪ ١‬حد‬ ‫‪7‬‬ ‫& آم‬ ‫مبيعا نه‬ ‫آو‬ ‫جموده‬ ‫من ‪:‬الد هن ق‬ ‫ما بكون‬ ‫‏‪ ١‬لز يت أو‬ ‫آو‬ ‫‪.‬‬ ‫لا‪ .‬؟‬ ‫س لأمر جا مم آم‬ ‫ا نفر اده‬ ‫على‬ ‫هذ بن‬ ‫كل من‬ ‫ق‬ ‫تال ‪ :‬الله أعلم ‪ ،‬وأنا لا أدرى ف هذا الا أنها فى كل أمن‪ :‬الأمزين‬ ‫على سواء لعدم ما يدل على غرق ما بينها ث وان لم يذكر فى الحديث عن‬ ‫) النبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬الا السمن الواقع عليه كون السؤال غان غيه‬ ‫ما دل على ما شبهه ف المعنى من الأمثال ث وف الفأرة ما دل على غيرها من‬ ‫كل حيتة محرمة على حال س غلا معنى التفريق والعلة واحدة فى عمل‬ ‫‪١‬‬ ‫ولا مقال ‏‪' .٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما قاله القوم ف الهر والفأر من قول فى طهارتهما أولا‬ ‫‪.‬‬ ‫فيهما ؟‬ ‫تخبرنى بما ننالوه‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان ‪ 7‬أف الهرة ما لأهل الحق فى لحمه وسؤره من تقول‬ ‫‪ ،‬وقول بالاباحة‬ ‫‪ ،‬وقول بما دونهما من الكراهية‬ ‫بالتحريم والنجاسة‬ ‫والطهارة لما فى الحديث عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫‪_ .٤٤‬‬ ‫عليكم والطوافات «‬ ‫الطوااغبن‬ ‫من‬ ‫انما هى‬ ‫ليست بنجسة‬ ‫المرة‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فانه جعلها بمنزلة المماليك ص وفى عبارة آخرى بمنزلة الخدم ‪.‬‬ ‫وف حديث آخر عن أبى هريرة أيضا أن النبى صلى الله علبه وسلم‬ ‫قال ‪ « :‬الهرة لا تقطع الصلاة انما هى من متاع البيت به » وبه استدل‬ ‫من قال بطهارة عينها الموجبة لاباحة سؤرها س ولهم غيما يلغ به من ماء‬ ‫قليل آو غيره من بعد أن ينجس غيها قول بطهارته ع وعلى العكس فى تقول‬ ‫آخر } وقول ان‪ .‬غابت بقدر ما يحتمل ولوغها غيما به يطهر لم يبنجسه ‪.‬‬ ‫ولعمرى ان هذا لهو الوجه غيه على رأى من يقول غيها بالطهارة‬ ‫الا لما بيعارضها الا ما فى الذول من طهارته على حال ‪ ،‬فانه لا يصح لمن‬ ‫قاله لا بها فى الموضع من نجاسة فى حالها لا يحتمل كون زوالها ‪ ،‬الا أن‬ ‫يكون فى الماء ع فعسى أن يجوز فيه على رآى ما لم تغيره النجاسة لونا‬ ‫آو طعما & وعلى قول آخر أو ريحا ‪.‬‬ ‫ولا ما فى الثانى من عكس بعد آن يحتمل ف غييتها كون زوال ما بها‬ ‫ما لم يصح بقاء فى غيره ليس الا على رأى من يقول بنجاستها فيفسد‬ ‫على حال ما لها من الأسآر س الا أن لهم فى الفار قولا بتحريمه وتكريه‬ ‫سؤره ث وف قول ما أفاد حله فدل على طهارته ‪.‬‬ ‫ولفغرقه أخرى ما دل على نجاسته فان ف شىء جامد أو مائم ‪ ،‬خالقول‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪ ٥‬گ‪‎‬‬ ‫_‬ ‫غيه معهم كما لأهل الصواب ف الدين من قول النبى صلى اننه عليه وسلم‬ ‫فالسمن ‪ « :‬ان كان جامدا غخذها وما حولها خألقوه ‪ ،‬وأن كان مائسا‬ ‫غاريقوه » غان فيه ما دل على ما لكل جامد من نحوه ‪ ،‬أو مائع من حكم ‪:‬‬ ‫وعلى ما به من مظاهر عمومه جملة من منع آن يجوز فيه على هذا من آمره‬ ‫انه ينتفع به وحموله على الخصوص ف أكله من قد آباح ف غير المساجد‬ ‫الاستصباح به لكنه فى تكريه وجاز فيه آن يدهن به السفن ‪ ،‬وآن يتخذ‬ ‫صابونا يغسل به ى ولايباع ‪ ،‬ومنهم من آجاز بيعه اذا بين ما به ‪.‬‬ ‫وف تول آهل الظاهر ‪ :‬لا يجوز بيع السمن الواقعة غيه الفارة دون‬ ‫ما عداه من خل أو زيت آو عسل ‪ ،‬أو ما يكون من مائع أخسدنه لمونها غيه ‪،‬‬ ‫وليس ف شىء منها ما يدل على خروجه من العدل الا هذا الرآى بانه‬ ‫ف المائع من غرق بين السمن وغيره لغير دليل عليه غيصح برهان حق‬ ‫أن أولى ما بالجميع ف جواز الانتفاع لكل منها ما به قد خص من شىء‬ ‫أن يكون لحكم واحد فى اباحة آو خطر أو ما دونه من نكريه واضح ما غيه‬ ‫جوازه فى غير الأكل ث فيجوز أن يستصبح به فى غير تكريه على قول من‬ ‫أجازه ‪ ،‬الا أنه لابد بما أصابه من بدن أو ثوب من أن بغسل لأداء‬ ‫ما لا يجوز فى موضع المكنة الا على طهارة آبدا ‪.‬‬ ‫بما خيه‬ ‫فالقول‬ ‫طير يرى‬ ‫آو‬ ‫د ابة‬ ‫أصلى من‬ ‫دم‬ ‫فجميع ما له‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من نحو هذا الموت على هذا بكون آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.٤٦ .‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم كذلك ؤ ولا أعلم أنه يجوز آن يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما السنور‪ .‬الزباد من قول ف حكمه أخبرنى بما تعرفه فيه‬ ‫تؤجر عليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬خسى آن يلحقه ف طهارته وحله ما جاز فى الرأى على أنواع‬ ‫مثله لا جاء ف وصفه ان صح بأنه كالأهلى ف صورة شكله الا أنه أكبر‬ ‫منه جثة ي وأطول منه ذنبا ‪ ،‬ولا أدرى ما قول آهل الحق فى زباده ‪ ،‬الا آنه‬ ‫يشبه أن يجوز عليه ف لحمه من قول بالطهارة س وتتول بالكراهية س وقول‬ ‫بغساده ‪ ،‬الحاتقا له بأعراقه ك أو ما يكون من أوساخ بدنه ورطوباته التى‬ ‫جاز آن يختلف ف ‪.‬طهارتها من السنور ‪ ،‬لأنه من جملة أنواعه وما أشبه‬ ‫الشىء ‪ ،‬غهو مثله ‪ ،‬ومع هذا غلابد لما به من الزباد ان ناله شىء من‬ ‫بوله آو خبثه من آن ينجس على حال‪ .‬ص فان قدر على زوال ما به لحيله‬ ‫ف تطهيره رجم الى ما له فى الأصل والا غليس له الا حكم الفساد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا قال القوم ف هذا بشىء أو لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬بلى اتهم ند قالوا فيه بمثل ما فى الأهلى من قول بحله ء‬ ‫وقول بتحريمه وطهارة زباده ث وقول آخر ‪ :‬ان حمل على نجاسة ما لا‬ ‫يؤكل لحمه فوجهان ق طهارته وفساده س وف قول آخر لمن أجازه أنه‬ ‫ينبغى أن يحترز مما اختلط بشعره فانه نجس على الأصح ‏‪٠‬‬ ‫_‪_ .٤٧ .‬‬ ‫وف قوله ‪ :‬الا انه أنى لا أقربه لما به من البعد آنه ان لم يكن أقرب‬ ‫الى الطهارة غليس هو بأبعد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما الفأرة المسك من حكم فى طهارتها & وما القول فى‬ ‫مستكها ( بكسر الميم ) آخبرنى ؟ ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬لا أدرى ما هى به من صفة لعدم ما لى بها من معرخة الا ما أجده‬ ‫غيها من قول لغير أصحابنا آنها دويبة ث وأن المسك من جامد دمها ث ولعل‬ ‫وعسى أن يجوز لأن يلحق فى الطهارة يما مثلها من أنواع الفأر ‪ ،‬أو ما يكون‬ ‫من دابة فى صورة شكلها وعلى هذا من توله من مسكها © وكأنه يلزم حكم‬ ‫الفساد ث وآن لو صح لأن الدم لا يستحيل من الرجس الى الطهارة بذبحها‬ ‫ولا بجموده بعد موتها كلا ع بل على حاله من النجاسة آبدا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى الناغحة وأنها من الظبى ‪ ،‬يقال له غزال المسك ملتحم‬ ‫بشرته وبجميع المسك غيها من المواد المنصبة اليها ء وى هذا ما دل على‬ ‫طهارته كما هو الحكم فيه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬انها ف جوفه بمنزلة الانفحة من‬ ‫الجدى ‪ ،‬وأنه يلقيها من بطنه كما تلقى الدجاجة بيضتها ع والله أعلم بأصح‬ ‫الثلاثة ‪ ،‬فانى لم أره عيانا ث ولا بلغ الى من قول من أثق به خأثبته بيانا‬ ‫وعلى هذا آن يخرج من موضع البول ث فهى على ما بالمجرى من القول ‪،‬‬ ‫اذ لابد لها من آن يصيبها ما به من رطوبة ما به يطهر آو يبقى على حالهما ء‬ ‫وأن يخرج من مبعره جاز لأن يكون لهما فى بعره ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.٤٨‬‬ ‫_‬ ‫وتالله ما فى المسك من قول نعرفه ‪ ،‬الا أنه طاهر س فالتننجس ‪:‬‬ ‫لغير ما يعارضه ‪ ،‬ليس له طريق وان كرهه غامتنع فريق ‪ ،‬خجوازه فى غير‬ ‫تكريه أظهر ما خيه لما ف السنة عن النبى صلى الله علبه وسلم من دليل‬ ‫عليه ‏‪ ٠‬وف الأثر من تول الكنرين ما ضارع الخبر ‪ ،‬وكفى به حجة على‬ ‫جوازه لعدم فساده ‪.‬‬ ‫وقول الشيخ أبى سعيد رحمه الله ما دل على سداده على أنه لم‬ ‫تبن له فيه كراهية من قول أصحابه ‪ ،‬وأنه لا يخرج عنده من قولهم‬ ‫لا ينسبه الاتفاق على طهارته س غاعرغه ونبين ما غيه غتعرفه ‪ ،‬ولفأرته من‬ ‫حكم الطهارة ما له لأنها وعاء له حال كونه بها ‪ ،‬وبعده ما لم يفصلا مع‬ ‫ما بهما من رطوبة لهما حتى يجفا ‪ ،‬غأى غرق بينهما الا آن يكون بعارض‬ ‫ت ومتى ما‬ ‫فى طهارتهما‬ ‫الأصل على سواء‬ ‫س والا فهما ق‬ ‫أوجبه فى حال‬ ‫صح أنها لميتة لزمها ى جلدها ان كانت ف شرتها ولهما ما فى بطنها ان كانت‬ ‫فى داخلها ‏‪٠‬‬ ‫وما انقطع من حى الجلد ف حياتها فلاحق بما له فى موتها & وعلى‬ ‫العكس من هذا ان مات فى موضعه من الدابة وهى حية غلا بأس به زال‬ ‫عنها بعد أو بقى غيها ث وى هذا ما دل على هذا ما لها فى موضع بكون‬ ‫كذلك‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أجاز ه‬ ‫تخير نى يمن كر هه ومن‬ ‫‪ :‬أغلا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫‪ .‬تال ‪ :‬بلى انه قد قتيل انه كرهه عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن‬ ‫وعطاء بن أبى رباح ‪ ،‬وأجازه على وسليمان وابن عمر وأنس بن هالك ‪،‬‬ ‫وجابر بن زيد وغيرهم بلا تكريه ى وهذا القول لما فى الحديث عن النبى‬ ‫الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬آطيب الطيب المسك » غان فيه ما دل على‬ ‫صلى‬ ‫طهارته ث وجواز استعماله به ‪ ،‬اذ لا يصح أن يكون طيبا الا ما كان‬ ‫طاهرا فى حاله وق حديث آخر آنه كان له مسك يتطيب به س غفجرى العمل‬ ‫من آهل الحق على هذا وفاتا فأنى يرتضى ما قد خالفه فى الرأى غراقا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غا عر فه‬ ‫نتلت له ‪ :‬فدهن المسك الذى توضع الجلود غيه ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه بالكراهية ث وقيل لا بأس به مطلقا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو له ؟‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫فى كل‬ ‫له ‪ :‬أغلا تخبرنى برجا لهما قنسمى‬ ‫قلت‬ ‫أبو عيددة‬ ‫وابنه ئ وأجازه‬ ‫تال ‪ :‬بلى مد قيل انه كرهه الربيع ومحبوب‬ ‫وآبو حفص وآبو زياد ‪ ،‬وأبو على وأبو ابراهيم وغيرهم من المسلمين فى‬ ‫تكريه س ولا نعلم آن أحد ا يمنع من جوازه ى تحريم لنجاسة فى ذاته يدعيها‬ ‫‪٠‬‬ ‫أيد‪١ ‎‬‬ ‫غيه‬ ‫( م ‏‪ _ ٤‬الخزائن ج ‏‪) ٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأماحى والحيات ف أنواعها من الأفاعى وغيرها من كل‬ ‫نوع لجنسها ‪ ،‬ما القول خيها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫فى أنيابها مع ما هى به من آكلها‬ ‫قال ‪ :‬فهذه لما بها من آنه مس‬ ‫المحرمة الميتة ى الاجماع ‪ ،‬كأنها علئ هذا من أمرها فى غعلها أنسبه ما يكون‬ ‫ق المعنى من السباع غيجوز لأن يلحقها قى جلدها ولحمها وسؤرها وبولها‬ ‫وخبثها ث وجميع رطوباتها معنى من بها من قول ف حكمها ‪ ،‬ويجوز لأن‬ ‫يخالفها ى غير واحدة من أحكامها من جهة أخرى هى أنها تعيس فى البر‬ ‫والماء ث فتكون على ما مثلها من حكم فى حياتها وبعد موتها ث وعلى أن‬ ‫تكرن هذه العلل كلها قد جاز عليها ى طهارتها وتحريمها وحلها ‪ ،‬ما ند‬ ‫ما لها‬ ‫ء وجميع‬ ‫وآبوالها‬ ‫وآبعارها‬ ‫وأسآرها‬ ‫لحومها‬ ‫تيل غيها من فساد‬ ‫من رطوبه تخِج منها ‪.‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬الا سورها خانه طاهر ‪ ،‬وقيل بفغساد بعرها وبولها‬ ‫بطهارة‬ ‫ث ونيل‬ ‫الاسترابذ‬ ‫آج_ل‬ ‫من‬ ‫رطوباتها‬ ‫وسائر‬ ‫سورها‬ ‫وكراهية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعر ها‬ ‫وف قول آخر ما دل على طهارة الجميع من هذا كله الا أنه قد يجوز‬ ‫على هذا الرأى أن يدخل على سؤرها الكراهية فى كله قبل سمها على‬ ‫الخصوص ف أنواع ما بها يكون ف أنيابها ى خان هى ماتت فى شىء أفغسدته‬ ‫على حال س الا أن يكون فى الماء خانه لابد وآن يختلف فى فساده بها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ 6٥١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تولد منها فى البر ما الذى له من قبل آن يعيس فى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫؟‬ ‫الماء‬ ‫على‬ ‫من شى ء جا ز‬ ‫غيره‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬لبرية‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫له حكم‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫المائية‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما عظمه من ننىعء بآنيابه آو ناله نىء من رطوبنه غيه غله‬ ‫فى الطهارة ما لىسؤره آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بغيره‬ ‫بقول‬ ‫أحدا‬ ‫نعلم أن‬ ‫‪ %‬ولا‬ ‫‪ :‬نعم هو كذلك‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬وما القول عندك فى طهارة بيضه وحله ؟ ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬ما ى لحمه من اباحة ف طهارة أو تحريم ف نجاسة أو ما دونها‬ ‫من تكريه فى حكمه ‏‪٠‬‬ ‫قف حله وطهارته ؟ ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالترياق المعمول من لحومها ما القول‬ ‫فى‬ ‫اللحم ‪ .‬لأنه لازم لما فبه من قول‬ ‫قال ‪ :‬غهو حكم ما له من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫رآ ى جاز‬ ‫قيل أن بد بغ آم لايد‬ ‫من‬ ‫بجلدها‬ ‫فى الانتقا ع‬ ‫‪ :‬فهل من قول‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لجوازها من الدباغ ؟ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫ق‬ ‫من قول‬ ‫السباع‬ ‫ما ف‬ ‫عليه أن بلحقه معنى‬ ‫أن بجوز‬ ‫‪ :‬غعىسى‬ ‫قتال‬ ‫رأى قد مضى غيه ‪ ،‬وعلى قول آخر س غيجوز لوتها غيما فيه يعيشس من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫من قول‬ ‫دو اه‬ ‫أن يلحقه معنى ما ق‬ ‫الاء‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تولد منها فى الماء غله من قبل آن يفارقه فيعبس فى‬ ‫حكم ا ئية ؟ ‪.‬‬ ‫البر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫فيجوز‬ ‫يصح غيه‬ ‫لا غيره من قول‬ ‫هذا‬ ‫معى ق‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬غالورل والضب والقطاة والحرياء ما القول غيها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى فى هذه كلها أن يجوز لأن يكون من حكمها الا نوع‬ ‫الطهارة ف أصلها الا ما جاز عليه منها ‪ ،‬لأن يلحقه الاسترابة فى أكله‬ ‫محرم الميتة ‪ ،‬أو يكون من الأنجاس ف الاجماع ‪ ،‬أو على رأى غيجوز لأن‬ ‫يختلف فى فساد لحمه وجلده وسؤره وبعره وجميم ما له من رطوبة ؤ‬ ‫الا ما كان من الرجس فى أصله من بوله أو دمه ‪ ،‬والا فهى على ما به من‬ ‫حكم العموم حتى يصح ف الخصوص فى شىء لما قد عرض له فى حاله‬ ‫ف دين الى ما له حكم فى رأى آو دين ‪.‬‬ ‫والورل ان صح عليه ما يقال غيه لأنه مولع بأكل الحية جاز الأن يلحقه‬ ‫ف طهارته معنى ما ى السباع من تتول آن من بأكله منها بعد موته ‪ ،‬آو هى‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫_‬ ‫حية ‪ ،‬ولابد غيه من أن يعد من الميتة على حال ‪ ،‬لأنه من ةمله وان لم‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫ا لضب‬ ‫ق‬ ‫بلحقه ما‬ ‫لأن‬ ‫أكله جا ز‬ ‫ف‬ ‫أسبهه‬ ‫“ و لا‪ .‬ما‬ ‫ذلك‬ ‫يصح‬ ‫فى نكريه يقتضى ف ثبوته جميع ما فى ذاته ‏‪٠‬‬ ‫وقول فى اباحة ما بها من لازم طهارته الا ما أخرجه دليل فى دين‬ ‫أو رآى الا آنه يقال فيه انه بأكل رجيعه ى فان صح جاز لأن يلحقه ما به‬ ‫والا غهو على ما له فى الأصل ‏‪٠‬‬ ‫وف الأثر لمن قاله من آهل العدل فيما له من البعر أنه يرجو غيه‬ ‫لا بأس به س ولبعضهم ما دل ق جلدهما على جوازه منهما لقول غيما يجعل‬ ‫به من السمن أنه لا بأس به ص ولن يصح الا لطهارته غيما عنده ‪ ،‬وأن‬ ‫يحتمل العظاة والحرباء على هذا س فيكون الكل منها لحكم واحد لم ببعد‬ ‫من الحق س لما بينهما فى المناسبة ى الخلق الا‪ .‬لما يقتضى فى ثبوته كون‬ ‫الفرق من جهة ما لها من المعيشة فى كثرة آو قلة والا فهمى كذلك س لأن‬ ‫ما أشبه الشىء ف صفة أو معنى أو ما يكون من شىء غهو مثله غيما هو‬ ‫غيه أثسبه وله حكمه الا لمانم ع ولا نعلم آنه يجوز أن يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والخنازير‬ ‫فالاوزاغ‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من‬ ‫آشسيهها‬ ‫وما‬ ‫و الألفاغ‬ ‫و العنالة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فى حكمها‬ ‫القول‬ ‫دابة ى ما‬ ‫قال ‪ :‬فهذه قيل فيها انها من جملة ما له حكم الطهارة ‪ ،‬الا أنه تد‬ ‫_ ‪_ ٥٤‬‬ ‫تدخل عليها الاسترابة ف مراعيها فيجوز لأن يلحتها ما ى الحيات والأماحى‬ ‫من قول فى لحومها وجلودها وآسآرها وجميع رطوباتها وآبعارها ‏‪٠‬‬ ‫غير معروفة‬ ‫‪ :‬ما دل على آنها أهون من الأغا عى ‪ ،‬لأنها‬ ‫و ف قول آخر‬ ‫بالنيش س ولا يأكله شىء لمحرم الميتة ف الغالب على أمرها فى كلها ث وفى‬ ‫‪.‬‬ ‫بول‬ ‫ما لها من‬ ‫ا لا أنه لا يعجبنى خساد‬ ‫أكثر ها‬ ‫وقيل بالرخصة فى بعر ما يكون فى نحو هذا فى موضع الاضطرار ‪5‬‬ ‫معنير ‏‪٥‬‬ ‫ف‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫ولابى سعدد‬ ‫‪6‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لاختيار‬ ‫‏‪ ١‬لمكنة‬ ‫عند‬ ‫غيه‬ ‫وبالتشديد‬ ‫ما دل على هذا كله أو على أكثره ما أحسن ما أفاده ما دل عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه ؟‬ ‫ا لقول‬ ‫بيضها ما‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وما كا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فليس له ى طهارته وتحريمه وحله الا ما ى لحمه من قول بالاباحة‬ ‫والطهارة ث وقول بالمنع من جواز أكله لغخساده وحجره س وقول بالكراهية‬ ‫من غير تحريم ولا تنجيس على حال س وعلى قول من أجازه لقشره الا ما‬ ‫صح من الاختلاف فى بعره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهلا قيل الورل وانحرباء وسام أبرص والعظاءة أنها من‬ ‫الاوزاغ ؤ فيجوز لأن يكون لها ما فى حكمها أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫من‬ ‫آبرص‬ ‫وسا م‬ ‫عظيمها‬ ‫ؤ غا لورل‬ ‫غيها‬ ‫قيل هذا‬ ‫‪ :‬بلى قد‬ ‫قال‬ ‫كبارتها والعظاءة وشسيهه به الا أنها أصغر منه س والحرياء أكبر منها ‪5‬‬ ‫وبالجملة خيجوز فى أكلها لأن يكون ف حكم واحد ف أصلها الا لعلة‬ ‫موجبة على الخصوص ف حال الفرق ف نىء عن غيره الأدلة حق تقربه من‬ ‫التحريم والنجاسة أو من الاباحة والطهارة س آو من الكراهية زيادة على‬ ‫ما عداه من نوع نفسه آو ما سواه من أنواع جنسه من طريق المرعى‬ ‫ان صح عليه أو جاز الأن يلحقه ف أكله لما له يرعى أولا خالأولى ما لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‪٥‬‬ ‫سو‬ ‫على‬ ‫نكون‬ ‫أن‬ ‫قلت له ‪ :‬غالوزغة التى تكون ق المساجد أو المنازل والخنازير والسلمة‬ ‫من جملتها س ولها من حكم ما لها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا فى هذا لا غيره لأنها من آنو اع جنسها ‪ ،‬غالقول غيها‬ ‫واحد فى طهارتها ورجسها ف حياتها وبعد موتها ث وقد مضى من التول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫على‬ ‫د ل‬ ‫ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وقم منها شىء غيما يؤمن الطهارة فخرج حبا ؟ ‪.‬‬ ‫ال ‪ :‬فهو على طهارته وقيل بغساده ‪ ،‬وقيل بما دونه من الكراهية‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫سمن‬ ‫من‬ ‫جا مد‬ ‫آو‬ ‫ما ثم‬ ‫ق‬ ‫مانت‬ ‫هى‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫قلت له‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫قال ‪ :‬خله ف السمن من تول المختار صلى الله عليه وسلم لا يحتمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫قول‬ ‫أ‪ .‬والا فهو كذلك ف‬ ‫الاء‬ ‫خيث‬ ‫قلت له ‪ :‬غالجامد من نحو هذا لا يفسد منه الا ما مسها لا غيره مما‬ ‫جاوزه على ما هى به فى نفسها من اجماع على رجسها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل ولا أعلم آنه يصح غيه الا هذا أبدا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فيه‬ ‫الوجه‬ ‫كان جا مد‪.‬اا فى ييوسه ما‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هو على حاله ما لم تمسه منها رطوبة ‪ ،‬ولا أعلم فيه من النقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه الا‪ .‬ذلك‬ ‫و لا يبين لى أنه يجوز‬ ‫اختلافا‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجلالة ما هى وما لها فى الاباحة والطهارة من حكم ف‬ ‫رأى أو الاجما ع ى القول عليها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهمى الحيوان التى يأكل العذرة من الانسان غيلحق بها ما يكون‬ ‫من نجاسة لا تخلط معها طاهرا فى أكلها ث والقول فيها مثل الميتة والقرد‬ ‫والخنزير فى طهارتها وحلها حتى تصان فتنجس المدة التى بها تخرج عن‬ ‫اسمها ث والا غهى على ما به من التحريم والرجس ف لحمها ولبنها وسؤرها‬ ‫ورطوباتها وبعرها س ولا نعلم أن أحدا يقول بغير ذلك أبدا فى حكمها ‪.‬‬ ‫وانما يجوز آن يختلف ف جلدها وشعرها وسنها وغرنها وخالفها وعظمها بعد‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫الدباغ ف الجلد ث وزوال ما بالعظم من رطوبة آو زهومة ث وقيل السل‬ ‫ى الشعر وبعده س وليس ف الريش من الطير الاء ما ف الشعر والصوف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والوبر من قول فى رآى قد مضى‬ ‫قلت له ‪ :‬غالبيم والشراء لها وركوبها والحج عليها من قبل آن يزول‬ ‫عنها ما بها فغتطهر ما القول فيه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ففى الخبر آن النبى صلى الله علبه وسلم نهى عن ركوبها‬ ‫وآكل لحمها وشرب لبنها والحج عليها ث وف حديث آخر ‪ « :‬لا تباع‬ ‫ولا تشترى ولا ينتفم بشىء منها فى ركوب ولا غيره » وف الأثر ما دل‬ ‫على أنها بمعنى المحرم من الدواب ف أحكامها وجواز الانتفاع بها وهى‬ ‫الكنواع المحرمة ف السنة‬ ‫كذلك فيما عندى غيها ‪ 0‬لأنها من جملة‬ ‫‪3‬‬ ‫والاجماع ‪.‬‬ ‫الا ‪2‬‬ ‫ولها ف البيم والشراء والهبة ما لها ما لم تطهر من رجسها‬ ‫قد تقبل الطهارة لزوال ما بها من جنسها ك غيجوز لأن يختلف فى جو از‬ ‫بيعها لمن أراد بها أن يطهرها ث وآن ينتقع منها بما جاز له ى حاله على‬ ‫قول من أجازه غيها ‪.‬‬ ‫وف قول من أجاز هبتها مع الاعلام بها لمن وهبها ما دل على جو ازها‬ ‫من اتهبها لما يسع فى الدين آو الرأى من ربها ث وما جاز بيعه جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫هذا‬ ‫فيه الا‬ ‫< ولا نعلم آنه يجوز‬ ‫شراؤه‬ ‫ان حمل على الكراهية مم عدم الحائل خوفا‬ ‫والنهى عن ركوبها‬ ‫من أعراقها لم أبعده لما ف نفسى من قربه ى وان آجرى على ظاهر عمومه‬ ‫لم أقل بأنه من الخطا ف تأويله لأنه مطلق ف المنع منه جاز الأن يكون‬ ‫لما أريد به من تحريمه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تولده من نتاج آو تخرجه من بيض س فليس غيه الا‬ ‫ما فيها ؟ ‪.‬‬ ‫ال ‪ :‬هكذا قيل خيما له من تحريم رجس أو اباحة ف طهارة بعد‬ ‫‪. .‬حبس ‪ ،‬ولا نعلم آن أحدا بقول بغير هذا فيهما ولا بشىء منهما وما ولدته‬ ‫ف مدة حبسها ‪ ،‬غلابد من طهارته من تمامها الذى به يخرج من رجسها ‪0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنه له قى حال ما ق أحكامها‬ ‫قلت له ‪ :‬وما مقدار ما به قى أكلها يخرج عن الطهارة الى حكم‬ ‫النجاسة الموجبة لنقلها الى الجلالة ما هى به من قبل فى أصلها وما حده‬ ‫آخبرنى به ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ث وآنا لا آدرى ما فى الأثر من نول فيه لأهل البصر‬ ‫الا ما قاله الصبحى ف حده رأيا بأنه مقدار ما به تنتقل من النجاسة الى‬ ‫_‬ ‫_ ‪٥٩‬‬ ‫تأتى‬ ‫آن‬ ‫} وعسى‬ ‫عبر هذا‬ ‫المدة على‬ ‫على‬ ‫د ل‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لقوم‬ ‫قول‬ ‫‏‪ ١‬لطها ر ‏‪ ٥‬ؤ و ف‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫به فى يوم‬ ‫من‬ ‫سقى‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لخنز بر‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لميتة‬ ‫بلحم‬ ‫‏‪ ١‬لأنعا م‬ ‫من‬ ‫غذ ى‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لبنها على الدوام س ما حكمه وما القول غيه عرفنى به تؤجر عليه ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أو يجوز فى الحق على هذه الحالة آن يعطى فى الطهارة‬ ‫أو التحريم غير حكم الجلالة ث وليس له ف الحكم الا ما ى اللبن واللحم‬ ‫على حال خلاف لمن قال من آهل الأهواء بغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالذى يخلط مم النجس الطاهر فى أكله ما القول فى طهارته‬ ‫»‬ ‫؟‬ ‫و حله‬ ‫قال ‪ :‬ففى الأثر ما دل فى هذا على أنه لا يعد جلالا ومختلف فى لحمه‬ ‫‪.‬‬ ‫إ‬ ‫حلالا‬ ‫أو‬ ‫حر ‏‪ ١‬ما‬ ‫يكونا ن‬ ‫هل‬ ‫ولينه‬ ‫قلت له ‪ :‬أغلا تخبرنى بها لأهل الرأى من قول غيها ث أفتدلنى علبه‬ ‫آو لا ؟ ‪.‬‬ ‫تصريح‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬بلى قد قيل ف لبنه ولحمه بالتحريم لنجاستهما ع وعلى العكس‬ ‫من هذا فى تقول آخر لما به من طهارتهما ‏‪٠‬‬ ‫وقيل بقساد لحمه دون لبنه غرقا بينهما ث والله أعلم لأى مفرق‬ ‫_‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫ظهر لمن تاله فيهما وما خغسد فى حال لحمه لم يصح فى نظر بأنه الا آن‬ ‫يكون لها ما فيه لا غيره من حكم يجوز عليه قف موضع الاجماع على‬ ‫غساده ‪ ،‬أو على رأى من تاله ف موضع الرأى لأنه يكون فى منزلة الجلالة‬ ‫على قياده ث وفى هذا ما دل على أنهما لحكم واحد لعدم ما يدل فى الحق‬ ‫على صحة وجه الفرق س الا أنى لا أخطىء من دينه من خالفه رأيا‬ ‫لحرامه قطعا لأنه موضع رآى لن جاز له أن يقول به فى حينه فاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬غان أكل ما أكثر أو أتل ؤ غالتول غيه على هذا يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل غيه بأنه كذلك مصرح به فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فانما بأكله آو يشربه فيعيش به مختلفا فى طهارته لا يخلط‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫عبره‬ ‫معه‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آن يجوز عليه لأن يلحقه ما خيه من قول لطهارنه الموجبة‬ ‫لبقائه على اباحته ‪ ،‬لأن الطاهر لا يؤثر غيه رجسا يخرجه عن أصله خيمنع‬ ‫يومئذ من حله س وقول برجسه المقتضى فق كونه لتحريمه حتى يينقضى مدة‬ ‫‪٠‬‬ ‫حسه‪‎‬‬ ‫قلب له ‪ :‬فان خلط معه ف أكله ما قد أجمع على طهارنه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦١‬‬ ‫آدنى‬ ‫الطهارة‬ ‫الى‬ ‫الذلول‬ ‫من‬ ‫‪ ١‬موضع‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫غيه أن‬ ‫‪ :‬فأرجو‬ ‫تال‬ ‫طهارته‬ ‫ما ق‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ما غيه‬ ‫يدخل عليه من ا الرأى‬ ‫لابد له من أن‬ ‫آنه‬ ‫الا‬ ‫يختلف على رأى من ينول بنجاسته ث وقد مضى من القول ما دل بالمعنى‬ ‫على هذا كله وكفى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالجوارح من كل ذى مخلب من الطير مثل البزاة والعقبان‬ ‫والحدأ ونحوها ما القول فى أكلها بما فيه من حكم فى طهارتها وحلها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذه لما بها من الطباع ف أكلها غالبا لما هو من النجس‬ ‫الحرام فى الاجماع كأنها بمنزلة السباع ‪ ،‬فالقول غيها واحد ع وف الحديث‬ ‫عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذى ناب‬ ‫من السباع ومخلب من الطير ‪ ،‬غدل ف عمومه لما لهما من الخنواع غ على‬ ‫أنهما لحكم واحد فى ذلك الا ما صح على الخصوص فى شىء من أشخاص‬ ‫جنسها أنه يأكل النجاسة ف كل أوقاته لا غيرها ‪ ،‬خانه يحكم عليه مادام‬ ‫على هذه الحالة لم يخرج عنها بما فى الجلالة ‏‪٠‬‬ ‫والا فالخلط فى الأكل ربما لا يعدم من الكل ث وأن الطاهر ف قلة‬ ‫غلا يخرجها مما هى به من قول بالتحريم المتتضى فى ثبوته لغساد لحمها‬ ‫وسؤرها وخزفها وجميم رطوباتها ث اذ لا يصح فى هذه منها أن تكون‬ ‫طاهرة على هذا من حكمها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦٢‬ن‬ ‫ت‬ ‫وتول بما‪ .‬دونه من الكراهية لأجل النهى عن أكلها ‪ ،‬ولمعنى الاسنرابة‬ ‫ث اذ لا يكاد أن بأكل‬ ‫فق الغالب على أمرها‬ ‫الداخلة عليها من جهة طعمها‬ ‫طاهرا الا آن يكون نادرا ‏‪٠‬‬ ‫ونتول بالاباحة الموجبة لطهارة ما لها من سؤر أو رطوبة لا من‬ ‫بطونها غان خزقها خاسد على‪ :‬آظهر ما فيه ؤ غأما آن يكون فى اجماع‬ ‫فلا أعرفه غأدل عليه ص وعسى ف النظر آن يحتمل الرأى وان لم يصرح‬ ‫به ى الأثر ث وليس ف بيضها من خارجه الا ما ف الخزق على حال حتى‬ ‫يغنل غيبقى على ما فى لحومها من مقال ‪ ،‬ولا‪ .‬ف الريش من هذه الأنواع‬ ‫الا ما ف الشعر من السباع ك لأنها ق الحل والتحريم والطهارة والرجس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫قلت له ‪ :‬فالسنور والرخم والغربان وما آسبهها ما القول فيها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬خأولى ما بهذه أن تكون على حال ف حكم الاولى ‪ ،‬وان كانت‬ ‫ف الخارج عن النهى لعدم ما لها من مخلب مثل الجوارح من الطير لأنها‬ ‫معروفة بالادمان على أكل الميتة المحرمة من الحيوان الى غيرها من أنواع‬ ‫النجاسة ف الاجماع ‪ ،‬حتى كاد ألا يأكل طاهرا على مر الزمان ‪ ،‬الا أن‬ ‫يكون ف أقل أوقاتها ‪ ،‬خانه لا يعدم البتة أن يكون من أقنواتها ث ولجواز‬ ‫امكانه فى أيامها واستحالة عدمه منها ما يلحق بالجلألة فى أحكامها ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ .٦٣‬‬ ‫وان كان للرخم فى العذرة عيشة غفى غيرها من الطهارة ما هو من‬ ‫طعامها ‪ ،‬وبالجملة ف هذه والتى من قبلها & الا أن الاسترابة هى الغالبة‬ ‫على أمرها من جهة أكلها‪ ،‬بل كأنها لازمة له ‪ ،‬خالتول فى لحمها وسؤرها‬ ‫ورطوباتها بالكراهية أظهر ما ف حكمها ا‪ ،‬وان جاز ما خالفه رآيا من‬ ‫فسادها ‪ ،‬أو على العكس من هذا فى طهارتها ح فالتكريه أرجح ‪ ،‬والتنزه‬ ‫عنها لما قد دخل من الريبة عليها أحق ما بها الا من‪ :‬ضرورة اليها ؤ لأن‬ ‫ما كانعلى هذا الحال ‪ ،‬فلابد وآن يلزمه أحكم الأشكال حتي يصمحح خرولجهً‬ ‫الى ما لا شك غيه لما قد أفاده من دليل عليه ‪ ،‬والا فهو على ما به من‬ ‫‏‪ ٣‬الحكم ى كل مثبِكوك ‏‪.٠‬‬ ‫كوك والوتوف على ما جاء فى المعدل‬ ‫وف هذا ما دل فى هذه كلها على أنه أوجه ما غيها من تقول فى طهارتها‬ ‫وحلها آن يكون من المكروه ‪ ،‬غلا يحكم عليها بتحريم ف تنجيس ولا بتحليل‬ ‫من المهور فى خزقها ُ الا أنه من الرجس فى المحجور ‪،‬‬ ‫فى طهارة غير أنه لا‬ ‫الا آن لأبى سعيد رحمه الله ما دل على هذا ما أبصره ؤأحسن ما آودعه‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫فنور ‏‪٥‬‬ ‫مضجعه‬ ‫الله‬ ‫يرد‬ ‫معتبر ه‬ ‫قلت له ‪ :‬غهلا يجوز‪ .‬آن يقول لخزقها على ‪:‬هذه الحالة حكم ‪ .‬الطهارة‬ ‫على رأى الا‪ .‬ما صح عليه منها آنه من‪ :‬الجلالة‪ :‬ء أم ‪.‬لا‪.‬؟ ‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪:‬بلى أن هذا لأ يمنع من ان يجوز ف حكمها علي‪ .‬راى لاما صح‬ ‫علبه منها أنه من الجلالة آم لا ؟ أى أة‬ ‫_‬ ‫‪٦٩٤‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان هذا لا يمنع من آن يجوز ف حكمها على رآى من يقول‬ ‫باباحة لحمها ؛ لما ف الأثر من قول مجمل فى الطير ث ان ما يؤكل لحمه‬ ‫لا يفسد خزقه س غانه لابد من آن يأتى عليه بعمومه فيدخل عليه على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرأى س الا أن يخرجه دليل والا فهو كذلك‬ ‫هذا‬ ‫آجر ‏‪١‬‬ ‫الله‬ ‫عليه ز اده‬ ‫دل‬ ‫ما‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى سعبد‬ ‫الشيخ‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق حياته ويعد وفانه‬ ‫على ما آفا ده من هدى‬ ‫ق‬ ‫به‬ ‫مصرحا‬ ‫اختلافا‬ ‫خز قه‬ ‫آن ق‬ ‫‏‪ ١‬لغر ‏‪ ١‬ف‬ ‫ق‬ ‫جا ء‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫حكمها‬ ‫يجز ى ء على‬ ‫له لأن‬ ‫جا ز‬ ‫غد صح‬ ‫‪ .‬غا ن‬ ‫غيه‬ ‫نعم قد قيل هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ا جما ع‬ ‫ما آشيه ‏‪ ١‬لشى ء غهو مثله‬ ‫قلت له ‪ :‬أفلا تعرغنى ف الحال بما فيه من نص غنتدلنى عليه فى‬ ‫المقال ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان ق الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن‬ ‫بعر الغار ع غان صح جاز لأن يحتمل ف تأويله على ما فى نهيه عن أكل‬ ‫ما له ناب من السباع ومخلب من الطير لما فيه من رأى جاز علبه فى‬ ‫النزاع ع لأنها ى الصورة والمعنى سواء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫_‬ ‫من‬ ‫‪.‬وف الأثر عن السيخ أبى سعيد رحمه الله أنه لا يعلم أحدا‬ ‫أصحابه قال بطهارته فأثبتها الا ما روى عن محمد بن محبوب آنه هم‬ ‫آن يرخص ف خزقه غلم يفعل ‪ ،‬والله أعلم بالذى منعه ث ونحن لا ندرى‬ ‫ف توتفه ‪ ،‬ما الذى منعه ث ولو أنه فعل فغرخص غيه لصار فى الرأى وجها‬ ‫من الحق ي لأن خروجه عن الصواب فى الدين لا يصح آبدا اذ ليس فيه‬ ‫ما يمنع من جوازه لما قدر عليه غيدفع ‪.‬‬ ‫وف تول أبى المؤثر رحمه الله ما دل على غساده ‪ ،‬وف قول من أجاز‬ ‫الا‪ .‬آن بكون جلالا ‪5‬‬ ‫لحمه فرآه حلالا لما يقتضى من خزقه حكم الطهارة‬ ‫وعلى هذا نبه السيخ أبو سعيد رحمه الله ف قوله حين آخرجه على‬ ‫قياده ‪.‬‬ ‫وف قول الربيع رحمه الله أن ما يؤكل لحمه من الطير ينقض خزته‬ ‫فاعرفه فان هذا من المختلف ف جوازه أكله ‪ ،‬ولابد من أن يلحقه معنى‬ ‫ما ى حله من رآى فى سوره وخزقه ى الا آن أكثر ما غيه طهارة سوره‬ ‫الا آن برى على منقاره قذرا ونجاسة خزته س أو ما آشسبهه فى المعنى من‬ ‫‪ ،‬جاز‬ ‫الرخم والسنور والعقبان والصقور‬ ‫الطيور مثل‬ ‫جنس‬ ‫نواع‬ ‫لأن يكون فى حكمه على ما غيه من رآى س وان خالغه ف صورته ولونه‬ ‫واسمه اذ لا يصح غيها على ما هى به ف أكلها الا أن يكون كمثله فى‬ ‫طهارتها وحلها ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬الخزائن ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫”‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رآها تأكل النجاسة فى رطوبة أولا ما القول غيما بلغ‬ ‫به من أكلها من الطهارة ى حينها من قبل أن يحتمل زوال ما أصابها منها ؟ ‪.‬‬ ‫موضح ما قد قيل ق أسآرها آنها فاسدة الا أن بكون‬ ‫قال ‪ :‬فهذا‬ ‫ؤ و لا أعلم أنه يخنلف‬ ‫‏‪ ١‬آ ء ‪ .‬و ‏‪ ١‬لا فهو كذلك‬ ‫من‬ ‫فى مقد ار ما لا يحتمل خيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫قلت له ‪ :‬وما خرج من الأنواع عن حد المحرم أو المكروه الى ما حل ‪3‬‬ ‫فجاز آن يؤكل فىالاجماع ؟ ‏‪٠٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذا ما لا‪ .‬يصح غيه غيجوز عليه من وجه ف حكمه الا طهارة‬ ‫سوره وخزقه وبيضه وجميع ما له من رطوبة لا من دمه ‪ ،‬لأنها تبم لما‬ ‫ى لحمه الا ما آخرجه دليل من طهارة الى نجاسة تمنع من جواز أكله حتى‬ ‫يزول عنه ما به نزل ث خيرجع الى أصله الذى كان عليه من قبله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :.‬غالوحشى من أنواعه على هذا يكون والأهل فى الطهارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫و الاباحة‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى فى هذه كلها الا لما به يخرج عما هى به فى‬ ‫أصلها فى طهارتها وحلها الى ما له من حكم فى اجماع ‪ ،‬أو على رأى من‬ ‫قاله ف موضع الرآى ‪ ،‬والا فهى كذلك ‪ ،‬ولا أعلم أن أجدا يختلف فى‬ ‫ا‬ ‫ذلك ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٧١‬‬ ‫_‬ ‫غيها‬ ‫القول‬ ‫ما‬ ‫ك‬ ‫أنواعه‬ ‫ق‬ ‫و الحمام‬ ‫والدجاج‬ ‫غالنعام‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وما الذى لها من حكم فى الطهارة ؟ ‪..‬‬ ‫تنال ‪ :‬تالله ما هذه الا حلال ‪ ،‬غليس لها الا حكم الطهارة الا ما‬ ‫ف أكله فيختلف ف طهارته وحله حتى يحبس فيرجع الى ما كان به من‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫تله ‏‪٠‬‬ ‫والا غهى على حالها لصحة كون انتقالها وربما جاز ف الدجاج لأن‬ ‫يلحقها الريبة ى المرعى من جهة ما له من النجاسة ف عاداتها تأكل غترعى‬ ‫أن يكون فى حكمها على ما لها ى الرأى مثلا أن لو صح فجاز عليها فى‬ ‫خزنها ولحمها من قول بالمنع من أكلها والاغساد لزرقها وغيره من رطوباتها‬ ‫دون ما يكون من سؤرها ‪ ،‬خانه لا بأس به الا آن يرى شىع‪:‬امن القذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منا ر ها‬ ‫على‬ ‫وقول بالكراهية ى هذا كله من غير تحريم له ‪ ،‬ولا لنىء منه أبدا ء‬ ‫ونتول بطهارتها وحلها وعسى أن يجوز ف موضع الاسترابة مع عدم صحة‬ ‫خلطها آن تكون معها على ما لها من حكم الطهارة ف أصلها ‪ ،‬فلا تخرجها‬ ‫ريبة ف الحكم عما هى به من تبلها ث لأنها من اليقين ف شىء ‪ ،‬ولا من‬ ‫البينة على شىء خانى يخرج ف لازم القصاص عن الأصل الذى لها بانخزم‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫عداه غالى الننزه أدنى‬ ‫وما‬ ‫آننسيه بالأصول‬ ‫القول‬ ‫ق‬ ‫هذا‬ ‫‪ %‬آليس‬ ‫العدل‬ ‫ق‬ ‫الا بالحبس‬ ‫تمتنع منها‬ ‫لا تكاد‬ ‫به معروفة من أكل الرلجس عادة‬ ‫للملا هى‬ ‫لمن أمكنه فى حاله غقدر عليه ‏‪٠‬‬ ‫انه يأكل الأقذار ويخلطها مع الطاهر فى طعامه ‪ ،‬أو لحفته الريبة ‪ ،‬فالنتول‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من الحمام المكى تآهله ما القول فى طهارته اغدنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫‪7‬‬ ‫قول‬ ‫جا ء من‬ ‫ما‬ ‫قال ‪ :‬فهو على ما بالأهلى من رآى ف سؤره وذرته لا‪ .‬فى بيضه‬ ‫حله‬ ‫لعدم‬ ‫أكله‬ ‫جواز‬ ‫من‬ ‫المانع‬ ‫غانه‬ ‫\‪،‬‬ ‫اسمه‬ ‫ق‬ ‫بالحرم‬ ‫مادام‬ ‫ولحمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا شك‬ ‫قلت له ‪ :‬وما توحشس من آنو اع ما يؤكل لحمه غالطهارة حكمه ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم هو كذلك س ولا أعلم أن أحدا يقول فيه بغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من بيض الطير ما القول غيه جملة ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فليس له فى الطهارة الا ما فى لحمه ولا لقشره مع الاباحة‬ ‫الا فى ذرقه الا لعلة تقتضى ف الحكم فرقا بين البيض واللحم ے اذ لا يمكن‬ ‫_‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ف ذكره‪‎‬‬ ‫“ؤ و الا غا لقول خيه كما مر‬ ‫قننره‬ ‫جمود‬ ‫‪ ١‬لمينة بعد‬ ‫آن بكون من‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫بول‬ ‫للطير من‬ ‫‪ :‬وما كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فالله أعلم ‪ ،‬وأنا لا أدرى آن الشىء من أنواع ما له الدم‬ ‫والريس بولا ‪ ،‬ما حل أو حرم فى الرأى أو الاجماع ‪ ،‬فان هو صح‬ ‫غجاز ث لأن يختلف فى طهارته وغساده ‪ ،‬الا أن يكون لشىء لا يؤكل فى‬ ‫حاله لما قد عرض له من رجس ف دابة يمنع من جواز أكله وفقا لا مجاز‬ ‫‪.‬‬ ‫فيما خالفه لمن رامه فرا ‏‪٠‬‬ ‫والا خالرآى لازم له ومستلزم لمبيضه بما غيه من قول ‪ ،‬وان كان ما فى‬ ‫حله الرأى بعارض طرأ عليه أو من أصله أشد ع فانه لا يتعرى من أن يلحقه‬ ‫بت‬ ‫ة لرأى من يقول باجازة أكله مع ما فى الحق من آدلة على عدله ‏‪٠‬‬ ‫؟ ‏‪٠‬‬ ‫والعقاب والوطواط‬ ‫قلت له ‪ :‬غالخفاش‬ ‫تال ‪ :‬فهذه قد قيل ان لها حكم الطهارة ف سؤرها وخرتها لحلها ‪:‬‬ ‫وعلى العكس من هذا فى قول آخر لما به من تحريمها الدال على فسادها ة‬ ‫الحاتا نها ى الشبه بالغار عند من قاله ‪ ،‬الا أن ما قبله أصح ‪ ،‬لأنها لا من‬ ‫الجوارج ولا من ذوات النوشس والنسر س ولا يلحقها الاسترابة فى أكلها‬ ‫بالشىء من الأنذار ‪ ،‬وانما تخرج ليلا فى طلب أرزاننها غمنها ما ياكل‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫فنمنتخص‬ ‫أعدمها‬ ‫وريما‬ ‫‪6‬‬ ‫والأشجار‬ ‫النخل‬ ‫من‬ ‫بكون‬ ‫ما‬ ‫ثمار‬ ‫من‬ ‫فيقتات‬ ‫أن‬ ‫س غلا يجوز‬ ‫ص وهذا ما لا قول غيه الا طهارته‬ ‫ما تلوكه من آوراتها‬ ‫يؤئر فيها غساد على حال ‏‪٠‬‬ ‫ومنها ما لم يكن من قوته فيما قد ظهر له الا ما يعترضه بعد غروب‬ ‫الشمس من نحو بعوض أو ذباب فتخطفه من الهواء ث وليس ف شىء من‬ ‫هذا ما به يبلغ الى تحريم من ترجيس ولا‪ .‬مادونه من تكريه ص لما لهما‬ ‫من حكم الطهارة فى الأصل ‪ ،‬لأنهما من جملة مالا دم له ‪ ،‬ولكنها فى المجتلبة‬ ‫له فيجوز على رآى ف العدل ‪ ،‬لأن تلحقها الريبة من طريق ما تجليه ء‬ ‫الا أنه على ما به من التقدير له فيما تأكله منهما غتقتانه ء كأنه من ظبى‬ ‫ليس له غيه مع ما به من النذور ث وما يدل عليه ‏‪٠‬‬ ‫وأصح ما فى الاسترابه آلا تحولها عما هى به ف أصلها من طهارة‬ ‫الى نجاسة ‪ ،‬ولا من اباحة الى تحريم يمنع من جواز أكلها ‪ ،‬لأنها غير‬ ‫مقيدة لعلم ‪ ،‬ولا موجبه لحكم ‪ ،‬ولكنها تقتضى ف كونها ما جاز ف التنزه‬ ‫لمن أمكنه يومئذ ك فقدر عليه مختارا له ‪ ،‬لا مازاد عليه من لزومه به أبدا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لهذه بولا ولانىك ما حكمه أخدنيه قولا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان غيه اختلافا الا أنه على قول من يحرم أكلها لا يخر ج‬ ‫فيه الا نجاسته على تياده ث وعلى قول من أجلها فهجوز لأن بختلف‬ ‫‪_.‬‬ ‫‪:‎‬؛ا\‪٧:‬‬ ‫فى طهارنه وخغساده س الا أنه يعجبنى آن تكون من الصيد وآن يكون مالها‬ ‫من بول على ما للأنعام من قول ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل فى القول بالرأى أمن رخصة تتقطع بها ى بول الأنعام‬ ‫آم لا ؟‬ ‫و اليقر‬ ‫والابل‬ ‫الغنم‬ ‫وقف‬ ‫البصر <‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫عن‬ ‫لا آعرفها‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ان يكون على رآى غيما يطير من الشرر فيقم على آحد من البشر عند‬ ‫ق‬ ‫القدم‬ ‫المقدرة على الامتناع منه ما لم يصبغ‬ ‫اليه ‪ %‬لعدم‬ ‫الضرورة‬ ‫رآى من يرخص غيه مع ما جاء ى الدوس والزجر من قول فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مفقد اره‬ ‫ق‬ ‫ننتهى اليه غيعرف‬ ‫حد‬ ‫من‬ ‫الاصباغ‬ ‫‪ :‬أوليس لهذه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بما يدل عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلى قد قيل غيه انه مالم يرطبه كله لمعنى ماف الوضوء من‬ ‫اسباغ ف مقداره ث وقيل حتى يستيقن على ماذا مسح عليه حسب ‪ ،‬وقيل‬ ‫حتى يحل رطوبته اذا جرى عليه كفه من طاهره ث وقيل ‪ :‬حتى يتبين غيه‬ ‫لا ما دونه ص وان وجده بكفه اذا أجراها علبه ء وقيل ‪ :‬ان هذا فى القواخغل‬ ‫الواخية التى لا يقدر ف الطرق أن يمتنع منها ‏‪,٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهذه الرخصة غيه مالم يصبغ القدم مجمع ف القول والعمل‬ ‫عليها عند من تأخر أو تقدم من الأول ؟‬ ‫‪_-: ٧٧٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آر خص‬ ‫ان‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫عبيدة‬ ‫أبى‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫۔‬ ‫كثر‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫ماقتل‬ ‫يفسساد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم تره فاعرغه‬ ‫برودنه‬ ‫ذلك ما وجدت‬ ‫قلت له ‪ :‬وما بقى من الأنعام غلها ف أبوالها ما فى الابل من الأحكام ؟‬ ‫على‬ ‫ماد ل‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى سعيد‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫ا‬ ‫كذلك‬ ‫هو‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫ذلك ‪. .‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وبالجملة ف قول من تلك الآراء غيما يصبغ القدم ع غالذى‬ ‫؟‬ ‫فى قول لفساده‬ ‫ق مقدا ره دون ما حده‬ ‫بكون من بولها‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫مه على تيا ده‬ ‫فيه الا آنه لا بأس‬ ‫يمخر ح‬ ‫‪ :‬فلا‬ ‫قال‬ ‫آصلى‬ ‫له دم‬ ‫ما ليس‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫فى الجنس‬ ‫‪ :‬وما كان‬ ‫قلت ‪.‬له‬ ‫الجراد والجنادب والزنابير‬ ‫على حال من طير آو دابة ‪ ،‬مثل‬ ‫لا مجتلب‬ ‫والعقارب والخناس والجداجد ما القول غيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهذه كلها طاهرة بجميع ما لها من رطوبة تخرج منها لما فى‬ ‫السنة والاجماع من دليل فى الجراد على حله ‪ ،‬وما شبهه غلا يصح فيه‬ ‫الا‪ .‬أنه كمثله ع وما حل ميتا غلا يجوز الا أن يكون طاهرا حيا ‪ ،‬ولا‬ ‫نعلم أنه يختلف ف شىء من هذا كله ‪ ،‬لا فى طهارة سؤره وبوله أو ذرتقة‬ ‫كان موته‬ ‫من رطوبة ‪ ،‬ولا‪ .‬ف جواز أكله سواء‬ ‫له‬ ‫آو ما يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫غرق‬ ‫أنفه خلا‬ ‫آو لحتف‬ ‫لذبح أو ما كان من طبخ‬ ‫قلت له "‪ :‬فالجعلان والسرفة والذز والنمل والأساريم" والديذان‬ ‫المتولدة فى الطين آو الخل آو الزرع والشجر أو الأطعمة أو ما يكون‬ ‫من الثمر وبنات وردان ونحوها ؟‬ ‫قالا ‪ :‬فليس فى هذه كلها الا ما ى الأولى من حكم فى طهارتها‬ ‫وحلا ء لأنها من انواع جنسها فابتول خ يما وهد لعدم خرق ما بينهما ؛‬ ‫وان كان الجعل معروفا بحمل العذرة وآكلها ص فلا يخرج حيا عنها ولا ميتا‬ ‫الا أن يرى عليه شىء من عين النجاسة ء والا غهو كمثلها‪ ، :‬وله من‬ ‫حكم الطهارة مالها لأن المراعى من قول الشيخ أبى سعيد رحمه الله‬ ‫لا تحول حكمه ‪ ،‬ولا تنقل اسمه الا أن يعاين عليه نجاسة فى ظاهره ‪،‬‬ ‫ولا نعلم أن أحدا يخالفه ى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬وما كان من طير الماء آو من دوابه ما القول فى حكمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هى على ما به من أنواع لحكم واحد ‪ ،‬للأن منها ما جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه امرآى ‪ 5‬وعلى العكس ف آخرى لما بها من اجما ع‬ ‫قلت له ‪ :‬غالبح والاوز والبط ومالك الحزين والحواصل والنورس‬ ‫الى غير من طير الماء ؟‬ ‫والخواص‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫قال ‪ :‬لا آدرى فى هذه الا أنها من الحلال فى حكمها ولا فى سؤرها‬ ‫وخزقها وجميم رطوباتها الا ما ى لحمها من قول بالطهارة الا ما صح‬ ‫عليه أنه يخلط مع الطاهر النجس ف أكله س أو جواز غيه ‪ ،‬الأن تلحقه‬ ‫فى طهارته وحله ‪،‬‬ ‫الاسترابة قى مرعاه ‪ ،‬فيكون على فى الدجاج من قول‬ ‫فى منله ث والا فهى فى‬ ‫‏‪ ٢‬غيلحتنه ا‬ ‫أو كان ن مثسبها لما ف لحمه الرآى‬ ‫كثرتها كذلك س ولا أعلم أن أحدا يول فيما بغير ذلك ‪..‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان هى ماتت فى ماء قليل آو غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬غسى آلا يكون لها الا ماى البرية ث وان كانت ترعى فى‬ ‫الا ما قل‬ ‫دو ‏‪ ١‬يه الما شة‬ ‫كغيرها من‬ ‫داخله‬ ‫تعيش س فيه من‬ ‫لا‬ ‫‪ .‬فانها‬ ‫الماء‬ ‫من أنواعه لأن يكون على ما لهما من حكم ‪.‬‬ ‫البر‬ ‫ق‬ ‫بعيش‬ ‫مما‬ ‫ونحوها‬ ‫والسرطان‬ ‫و السلحفاة‬ ‫فالضفدع‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫والماء جميعا ما القول فى كل منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬غأولها بها ألا تكون الا على ما بالأولى من كل وجهة ‪ ،‬لأنها‬ ‫تعيس ف البر فيلحقها حكم البرية وتعيش ف الماء ث فيجوز لأن يلحتها‬ ‫من جهة آخرى ف خصوص من أمورها ‪ ،‬أو ما يكون من أحوالها المائية ‪.‬‬ ‫ألا ترى أن الضفدع فى ابتداء كونها ث انما تكون فى الماء ث غيقضى‬ ‫ما لا تهلك‬ ‫فيها ما لم تبلغ حد‬ ‫يصح‬ ‫من حكم‬ ‫فى السمك‬ ‫عليها بما‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫معه لفراقه فتعيش فى البر والماء عيثسة تنتقل بها عن أصلها الى مالها‬ ‫بولها حال ما يكون‬ ‫من حكم فى مثلها فيجوز ‪ ،‬لأن يختلف ف فساد‬ ‫اليه ث غاما سؤرها‬ ‫فى الماء آو تقربه بعد خروجها منه ‪ ،‬آو ف مجيئها‬ ‫الأقذار من النجاسة‬ ‫غالة_ول فيه طاهر ما لم يصح عليها أنها تاكل‬ ‫فترعى فيها ‪ ،‬أو تلحنها الاسترابة فى الموضع الذى به ث فيجوز لئلا‬ ‫يكون الا على ما فى الاسترابة ى تول ف لحمها الى غيره من جميع ما لها من‬ ‫سؤر أو رطوبة بما فيه من رأى فى حكمها ‏‪٠‬‬ ‫ومن القول ف بعرها آنه على الرجس ء وف قول آخر ‪ :‬مادل على‬ ‫العكس س ونيل غيه انه لا بأس به الا آن تأتى من الموضع القذر س وبه قيل‬ ‫ف بولها ‪ ،‬وما لم يصح عليها فى أكلها ضرا لما لابد وآن يخرج به الى‬ ‫النجاسة ف الاجماع ث فعسى آن يجوز فيها مثل هذا‬ ‫ماله حكم‬ ‫ألا تعرى من الاختلاف فى غساده منها ‪ 0‬لما ف نحوها من الأنواع‬ ‫الطاهرة من دليل عليه غيما قد خص من بقاء على ما به من الطهارة ‪.‬‬ ‫وجواز كون انتقاله على رأى آخر فى حاله مادل ف هذه على أنها لابد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬سمها‬ ‫ق‬ ‫‏‪١‬لجلالة‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫يمه‬ ‫ح ما لم تضر‬ ‫تلك‬ ‫ق‬ ‫ما جاز‬ ‫غيها‬ ‫و أن يجوز‬ ‫غان‬ ‫ظهر بها شىء من نجاسة ف حالها ث موجبة لفغساد ماهى به‬ ‫من بدنها حت‬ ‫فهى على‬ ‫ث والا‬ ‫ى بأتى عليها ما لابد وأن يطهر منه لزوالها‬ ‫مابه من حكم ف طهمارتها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫جملة‬ ‫من‬ ‫على آنه يعجيه‬ ‫الله مادل‬ ‫رحمه‬ ‫آبى سعيد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫من‬ ‫مرعاها رآى‬ ‫الاسترالية ق‬ ‫لاتلحقها‬ ‫مو اضع ما‬ ‫ق‬ ‫الرأى‬ ‫بهما من‬ ‫ما‬ ‫لا يفسد بعرها ولا بولها س وف موضع ما يلحقها رأى من يخسد بولها ‪،‬‬ ‫ى بعرها ص الا آن يأتى من مو اضع الأقذارن ‏‪٠‬‬ ‫وبرخص‬ ‫خانه يعجبه رأى من يقول بفسادهما على معنى ما فى قوله ‪ ،‬وليس‬ ‫ف ميتتها من بعد آن تعين ف البر والماء الا غسادها س ولا فيما يكون‬ ‫حال موتها خيه أو يقم من بعد عليه من الطهارة فى رطوبة الا أنها مفسدة‬ ‫له س لما لها من حكم برى ف دم أصلى الا أن تكون فى الماء خانها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المائية‬ ‫من‬ ‫مالها‬ ‫د‬ ‫دوابه غلاتفسس‬ ‫من‬ ‫وعلى العكس ف قول آخر لما لها من عينة فى البرية ء وف قول‬ ‫ثالث ‪ :‬انها لا تفسسده حتى تنقن غيه غتغيره فى لونه أو طعمه أو ريحه ‪5‬‬ ‫معنى‬ ‫يها “ غان تغيير ما له ق‬ ‫ر ابع ‪ :‬وانها وان غيرنه فلا تفغسسده‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اسمه‬ ‫ق‬ ‫الماء‬ ‫مطلق‬ ‫عن‬ ‫\ ما لم يخرجه‬ ‫حكمه‬ ‫وننى ء طا هر ق‬ ‫ما ‪ .‬غيره‬ ‫س وف‬ ‫وف قول خامس ‪ :‬حتى يكون موتها فى البر ء والا فلا تفسد‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫غختفىىده‪٥‬‬ ‫حارا‬ ‫الاء‬ ‫الا أن بيكون‬ ‫على حال‬ ‫انها لا نفىسده‬ ‫سادس‬ ‫قول‬ ‫الأرض‬ ‫من جهة‬ ‫اذا كان ق مقدار ما لا نعيٹس غيبه لحره‬ ‫لأنها لا من دوايه‬ ‫أو النسمس أو النار ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫وقيل غيه انه لا غرق بينه وبين غيره من بادرة ث وان هى ماتت فى‬ ‫نىء من الياه المضافة آفسدنه وما فيه ‪ ،‬وقيل بطهارة الماء وفساد ما به‬ ‫فرقا يصعب على من رامه لبرهان يوجبه غيدل عليه ‪ ،‬الا آن يكون ف موضع‬ ‫المماسسة ث فعسى آن يصح له غيما آصابه ننىء منها فى رطوبة من بعضه‬ ‫أو كله ‪ ،‬والا غهما لحكم واحد اما ف طهارة واما ى نجاسة لا غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حن‬ ‫من فرق بينهما عندأدلة‬ ‫لذنه اذا جاز فى الماء آن يكون طاهرا لم يصح آن ينجس ما به‬ ‫من آجله ث وان كان نجسا لم يجز غيما به الا لعلة آن يكون كمثله ‘ هذ!‬ ‫هو الوجه ف حكمه س وجميع ما كان من الماء ف اسمه من مطلقه فى‬ ‫عذبه أو مالحه ‪ ،‬أو من مضاغه الى ما خرج منه ؤ آو وقم غيه على هذا‬ ‫يكون فانه لا مخرج له من أن يجوز عليه الا ما صح أنها لا تعيش غيه ‪،‬‬ ‫غتخرج لما به عن آن تكون من دوابه فتنجس لوتها غيه بمالا يختلف‬ ‫ف فساده على حال س والا غهو على مابه فى الرى من جدال س وما كان‬ ‫ف الخارج عناسم الماء نحو دبس وعسل أو لبن أو نبيذ آو خل‬ ‫أو دهن أو ما يكون من شىء طاهر فليس له فى ميتها به ‪ ،‬ولا ى وقوعها‬ ‫علبه بعد موتها الا ما ف السمن من حكم مائعه آو جامده مع الفارة ‪،‬‬ ‫لأنها من ذاته فهى لما لاناها فى رطوبة أو زهومة قسدة ‪.‬‬ ‫من دواب الماء الا آن تجىء من الأقذار ث غتلحقها الثسبهة من طريق‬ ‫ولعل آن من‬ ‫الأطعمة فعسى‬ ‫فى الخل آو ما يكون من‬ ‫المرعى ء وما جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيهما‬ ‫ماقاله‬ ‫له‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫عداها‬ ‫ما‬ ‫ولا‬ ‫الأشربة‬ ‫ق‬ ‫جوازه‬ ‫أن ذلك‬ ‫اللفقها ء‬ ‫من‬ ‫عن أصحابه‬ ‫الله‬ ‫آبى سعرد رحمه‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫و أصح‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫ى الا أن ما قيله أظهر ما‬ ‫‏‪ ٠‬الأن أصلها من الماء‬ ‫لا ببعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأكثر‬ ‫وآما السلحفاة خان تولدها فى المبتدأ ف البر وليس لها من بعد أن‬ ‫تخرج من بيضها الا حكم البرية حتى تعيس فى البحر ث فيجوز اأن‬ ‫يلحتها ما فى المائية ف غير واحدة من أمورها بمنزلة الضفدع س لما‬ ‫لهما من نزول الى هذا الموضع لا أنهما فيه بمعنى ف حياتهما ث ولحكم‬ ‫واحد ف موتهما لما غيه من غساد ما به من شىء طاهر فى رطوبة من‬ ‫الشىء ‪ ،‬أو منهما الا فى الماء ‪ ،‬فان الرأى من أهله مختلف فى خساده‬ ‫بهما الا أن يصح فى هذه أنها لا تعيش فى الماء العذب ث فيجوز عليه‬ ‫لأن تفسده بلا جدال لرأى يقابله ث فيصح غيه لأنها لا من دوابه على‬ ‫حال س والا غالأولى ما بهما أن يكون على سواء فيما لهما من حكم فى‬ ‫الطهارة لما بينهما من التشابه فى أحوالهما الا ما خص من شىع بدليل ‪.‬‬ ‫أو فا يكون‬ ‫والااغهما كذلك فيما لهما من سؤر آو بعر آو بول'‪،‬‬ ‫‪:٧٩:. -‬‬ ‫من رطوبة ف قتريهما من الماء آو ف بعدهما ف موضع الاسترابة ف ‪:‬آكلها‬ ‫لما يكون من الحرام فيعد من الأنذار‪ ,‬آو‪ .‬الصحة من طريق العلم آو ما‬ ‫يلزم ف الحكم ع وما لم يصح غيعجبنى ف ثبوته أن يكون من وجه‬ ‫التنزه لا مازاد عليه من لزومه فى المقضاء ء لأنه لغير بينة تقوم به غتوجبه‬ ‫بما غيه من حكم فى اجماع آو مادونه ف رآى من موضع جوازه لمن‬ ‫قرر‬ ‫نزل اليه ‏‪٠‬‬ ‫ومع هذا ف حكمها فان اذهل الحق فى دمها قولا الطهارة ونولا‬ ‫بالفساد س إلا أنها لا‪ .‬تحل الا يالذكاة غالقول يفساده ان صح ما غيه من‬ ‫رآى لأهل الرشاد ‏‪٠‬‬ ‫ومالزم البر منها ‪.‬فليس له الا ما به من حكم ‪.‬منفرود عن الماء ‪5‬‬ ‫لأنه لا يلج البحر فيعينس غيه فيجوز لأن يلحتها على هذا ما خص فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذاته‬ ‫بما بكون‬ ‫الطهارة‬ ‫وآما السرطان غليس هو الا عقرب الماء فى اسمه ‪ 5‬ولا آدرى‬ ‫ما لأهل الرأى ف حكمه س الا آن يكون ف مجمل ما قالوه من قضية حق‬ ‫ف الدواب البحرية ع خغسى ألا يبعد غيه من آن يكون لهم ما يذل عليه بأنه‬ ‫ان كان دم أصلى جاز ى لأن يحمل على ماف الضفدع والسلاحف من حكم‬ ‫غان ضح عليه‬ ‫االمباء‪ ،:‬الا آنه يفارقه فيعبشري ف البز ى فهو اذن برئ‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫_‬ ‫فانه يأكل النجاسة ف مرعاه او جاز لأن تلحقه الاسترابة من طريق‬ ‫ما يرعاه ‪ ،‬فليس ل الا ما فيها من كل وجه ‪ ،‬والا غالطهارة آحق ما به من‬ ‫جميع مالا يكون فساده الا من جهة أكله لما به يفسد من أجله ث ويبقي‬ ‫ف دمه وبوله ومينة على أصلها بما خيها من ننول فى مثله ‪.‬‬ ‫وان كان لا دم له ف ذاته ولم يكن من المجتلبة لحرامه جاز لأن يلحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غهو كذلك‬ ‫والا‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬وبالجملة فجميع ما يعيش ف البر والماء على هذا يكون فى‬ ‫؟‬ ‫مماته‬ ‫ومعد‬ ‫جبانه‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى فى هذا ؤ اذ لا‪ .‬وجه لغيره الا آن ما أشبهه من أنواع‬ ‫هذا الجنس ما فيه الراى من دواب البر آو طيره ‪ ،‬غانه لا مخرج له‬ ‫من آن يلحقه فى طهارته وحله ‪ ،‬من جهة ما لهما من متسابهة معنى ما به‬ ‫من قول ف رآى جاز عليه بجميع ما غيه ‪ ،‬الا ما أخرجه دليل حق من كله ‪3‬‬ ‫والا غهو كذلك ‪.‬‬ ‫الفول‬ ‫ما‬ ‫‪6‬‬ ‫شىء‬ ‫من‬ ‫أشنسسههما‬ ‫وما‬ ‫والسنتقور‬ ‫والتمساح‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أن أحدا من أهل الحق آتى فيهما قولا مجردا آعرغه‬ ‫_‬ ‫‪٨١.‬‬ ‫فادل عليه ‪ 2‬الا ما يكون لهم جملة يأتى عليها ك ختدل بالمعنى على ما بها‬ ‫ف البر فهو اذن من هذا الوجه ‪ ،‬غيجوز لأن يلحقه من كل منهما فى‬ ‫الطهارة ما جاز على مثله ‏‪٠‬‬ ‫وف السفنقور آنه‪ .‬ما تولد من بيضه فى البر غبقى فيه لازما لاا يفارقه‬ ‫فى البحر غيعيس فى الماء ث فهو اذن برىء من كل وجه ع وليس له الا ما فى‬ ‫انبريه من حكم ‪.‬‬ ‫ياكل الأقذار من الرجس ‪ ،‬وجاز لأن تلحقه الاسترابة ف أكله ع فيجوز‬ ‫غكفى‬ ‫الأصلية‬ ‫الماء‬ ‫ق مثله من د اب‬ ‫القول‬ ‫لأن يكون على ما مر من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخرى‬ ‫اعادته مرة‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫الملح‬ ‫الماء‬ ‫ق‬ ‫الا ما‬ ‫طيره‬ ‫أو‬ ‫دو ايه‬ ‫من‬ ‫يعيشس‬ ‫ومالا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫العذب لا فى غيره ‪ ،‬خان فارته الى البر هلك غله فى الحل والطهارة غرق‬ ‫السمك ف آنو اعه منفردا بماله من حكم‬ ‫ما بينهما فى حبتانه ‪ 0‬أو ترى‬ ‫؟‬ ‫سو ‏‪٥ ١‬‬ ‫عما‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ ،‬وأنا لا آدرى ق جميع مالهذا الجنس من أنواع فى‬ ‫(‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫<‬ ‫الخز ائن‬ ‫۔۔‪.‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫م‬ ‫)‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫آو‬ ‫رأى‬ ‫ق‬ ‫البرية‬ ‫من‬ ‫المكروه‬ ‫آو‬ ‫المحرم‬ ‫آنبه‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫طهارة‬ ‫ولا ف‬ ‫اباحه‬ ‫اجماع ء غانه لايد من أن يلحقنه الرأى لما فيه من قول بطهارته وحله ‏‪٠‬‬ ‫وقل بفساد المانع من جواز آكله ث وقول بما دونه من الكراهية ‪.‬‬ ‫واذا جاز لأن يكون ف حكم ما شبهه ف رآى من قاله جاز على قياده‬ ‫على ما أبه المباح ‪ ،‬لأن يكون على ماله من حكم ف‬ ‫جميع ما هو‬ ‫آكله مع عدم ذكاته‬ ‫طهارته بقول بحله وطهارنته ‪ ،‬غلا يمنع من جواز‬ ‫عموما لما يكون من نحو هذا ف دوابه وطيره مثل السمك فى دمه وغيره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالسمك من الماء المالح أو العذب ف جميع أنواعه ما كان‬ ‫من صغار حيتانهما ث أو كبارها ما القول فى حكمه عند أهل الذكر ؟‬ ‫‪%‬‬ ‫أكله‬ ‫وجواز‬ ‫طهارته‬ ‫على‬ ‫اجماع‬ ‫من‬ ‫لهم فيه‬ ‫ما‬ ‫لا تدرى‬ ‫أو‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫اليحر وطعامه متاعا ( من دليل‬ ‫الله تعالى ‪ ) :‬أحل لكم صيد‬ ‫فى قول‬ ‫لما‬ ‫لكم ميتننا ن‬ ‫أحلت‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه وسلم‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫ئ وتقول‬ ‫على حله‬ ‫ودمان ميتة السمك والجراد ؤ ودم الكيد والطحال » وما حل مبنتا لم يجز‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫مختلف‬ ‫خسساده‬ ‫ف‬ ‫غانه‬ ‫طاهر ‏‪ ١‬حيا بجميع ما غيه ‪ .‬الا دمه‬ ‫الا أن بكون‬ ‫الا آن القول فيه مالطهارة آكثر س وما أبيح ى موته ‪ %‬غالذبح لا‪ .‬من المرحل‬ ‫لاباحته ‪ ،‬ولن يجوز أن يكون مباحا الا لطهارته ‪ ،‬فان الرجس من الحرام‬ ‫ق‬ ‫بقول‬ ‫من آهل الحق‬ ‫اضطر اليه ‪ 4‬ولا نعلم أن أحدا‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫الا ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبدا‬ ‫بغيره‬ ‫هذا‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آفلا يجوز على هذا من الآية الكريمة آن يدخل ق صيده‬ ‫ما فيه من د ‏‪ ١‬بة آولا ؟‬ ‫وطعا مه جميع‬ ‫نال ‪ :‬بلى ان هذا يجوز غلابد يدفع لما بها من اطلاق فى كل‬ ‫فى اسمه عرغا لعدم‬ ‫منها يآنى فى عمومه على مادخل من انواع جنسه‬ ‫مالها من قرينة تدل ف تقييده على الخصوص فى شىء دون غيره ث فيمنع‬ ‫من آن يجوز عليه ما هو الظاهر من مفهومها الا ف دوابه وطيره ماقد‬ ‫يعيس ف البر والماء عفيلحقه على حال ما فى البرية من حكم ف الطهارة‬ ‫والذبح والاباحة ‪ ،‬والدم والميتة الا فى الماء فانه لابد من أن يختلف ى‬ ‫فساده بها س ومنها مالا يعيش فى غير الماء ‪ ،‬الا أنه له شبها فى البر من‪,‬‬ ‫محرم آو مكروه آو مباح من بعد الذكاة له على ما جاز فيه من نحر وذباح ‪،‬‬ ‫فيجوز على رأى لأن يلحتنه ما ف أحكامه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬مادل على هذا العكس فى جميع آقضسامه ڵ وأنه لأكئر‬ ‫وف قول آخر‬ ‫ما فيه من رآى س ومنها ما لا يعينس ف غير البحر ‪ ،‬وليس ما يشبهه فى البر‬ ‫من أنواع مالا يحل الا بالذكاة فى الاجماع ‪ ،‬غيلحقه فى حياته وموته مانى‬ ‫السمك على حال س ومنها ما يشبه من البرية مالا تحريم فيه ولا‪ .‬ذكاة له‬ ‫ولا خساد لبتته ف دين أو مادونه من رآى فيكون على ما به لا غيره من‬ ‫غتغيمه ‏‪٠‬‬ ‫عليه ؤ وتد مضى من القول مادل على هذا‬ ‫تجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل من وجه فى السمك وغيره من جميع ما حل من دوابه‬ ‫لغير ذكاة أن بيلغ حيا أو يؤكل بعد موته نيئا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحلال‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز ‏‪ ٥‬لأنه من‬ ‫يمنع من‬ ‫هذ ‏‪ ١‬يما‬ ‫شى ء من‬ ‫‪ :‬لا أحد ق‬ ‫قا ل‬ ‫مطلقا على حال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أيجوز آن يلقى ف النار وبه شىء من الحياة ‪ ،‬آو أن بيغلى‬ ‫؟‬ ‫الحار‬ ‫فى الماء‬ ‫على هذا‬ ‫تنعذ بيه بل آن‬ ‫من‬ ‫غيه‬ ‫أن يكر ه لما‬ ‫المنا ر‬ ‫ق‬ ‫القائه‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫يبه‬ ‫‪ 6‬غأرجو آن لا باس‬ ‫الحا ر‬ ‫الماء‬ ‫يغلى ق‬ ‫و آما آن‬ ‫يبلغ يمه ‏‪ ١‬لى تحريم ‪6‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال س لما فى الجراد لأهل الحق من دليل عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫حيه آم‬ ‫نذ بح وتقطع‬ ‫آن‬ ‫السمكة‬ ‫فق‬ ‫‪ :‬ويجوز‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فى ا لحيا ‪:‬‬ ‫ما يمنع من جو ‏‪ ١‬ز ذ بحها ‪ 6‬وريما طال مكتها‬ ‫‪ :‬لا أد رى‬ ‫تال‬ ‫فكان ف الذبح لسرعة موتها راحة لها ء ويعجبنى ف تقطيعها حية ألا‪ .‬يكره‬ ‫فيه تعذيبها ع فان فعل يومئذ بها فلا آخرجها به عن حلها الى ما يقابله‬ ‫من تحريمها آبدا ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ولد ها ‏‪ ١‬أو لا‬ ‫من‬ ‫سمك‬ ‫لها أو‬ ‫يعض‬ ‫حطنها من‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وما وجد‬ ‫قلت له‬ ‫من قول‬ ‫‪ .‬ولا أعلم غيهما‬ ‫لهما‬ ‫‪ :‬غليس لهما من حكم ‏‪ ١‬لا ما‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين اختلافا‬ ‫المرسل آو غيره من جميع ما يؤكل‬ ‫الدجاج‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬غالبيض‬ ‫المرعى فى أكله }‬ ‫خزقه من طريق ماله من سوء‬ ‫لحمه س الا أنه قد فسد‬ ‫ما القول غيه ان طبخ قبل غسله ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قبل خيه ان سلم غلا بأس به الا ان ظاهر قشره نجس ‪3‬‬ ‫غان طهر من بعد بالماء س والا فلابد من أن يبقى فى باطنه أن يصيبه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غىسد‬ ‫قبل أن يحمل و ‏‪ ١‬نكسر‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬فعسى آن يجوز فيه آلا يفسد ‪ ،‬غمينم من‬ ‫جواز أكله استق أو انكسر بعد جموده آو من قبله لرأى من يرخص فى‬ ‫خزته ث فلا يجعله من الرجس على حال ما لم تكنأمن الجلالة فيمنع من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى أصله‬ ‫حله حتى يحبس فيرجع‬ ‫؟‬ ‫جم د‬ ‫منشسقا بعد ما‬ ‫قلت له ‪ :‬غان وجد‬ ‫س غيؤكل‬ ‫بلى ‏‪ ١‬لشق‬ ‫مما‬ ‫أن يغسل‬ ‫فى هذاا موضع‬ ‫‪ :‬غيكفى‬ ‫قال‬ ‫لان ما عداه على طهارته حتى يعلم كون زوالها بما ينجس ف رأى من يقول‬ ‫فى قشره بنجاسته س وقيل با لمنع من آكل ما اشنق مطلتتا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨٦‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬غالماء الذى يطبخ به نجس ف حكمه أو لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل بهذا غيه \ الا أنه لا يخرج غيما عندى الا على‬ ‫من‬ ‫على ر آى‬ ‫رأيه الا‬ ‫ف‬ ‫خزقه‬ ‫لفساد‬ ‫خارجه‬ ‫من‬ ‫من أفسد قشره‬ ‫قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتول بطهارته‬ ‫‪ 0‬فانكسر‬ ‫بالنار من حائل دينهما‬ ‫له ‪ :‬فان شوى‬ ‫قلت‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫‏‪ ١‬لطبخ‬ ‫على ما ف‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع ما ند تيل غيه أنه لا يفسد غلا يمنع من آكله ‪5‬‬ ‫الا أنه لاا يخرج الا على رآى من يقول بما فى النار من طهارة لمثله ان كان‬ ‫ما وقع به من بعد أن أتى عليه مقدار ما بها يزول ما به من آذى فى ظاهر‬ ‫قشره ‪ ،‬خيطهر حينئذ على هذا القول ف عدله لا على رآى من يقول بأنها‬ ‫لا ترفع النجاسة هلى حال س غانه على قياده لا يندغم عنه بها ما تد‬ ‫عرض له من رجس فى رآى من قال بفغساده ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫وما‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫طلها ر ننه وجو ‏‪ ١‬ز‬ ‫ق‬ ‫هينة فا لغو ل‬ ‫خر ح‬ ‫‪6‬‬ ‫آكا ‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أبدا‬ ‫تر خيص (‬ ‫‪%‬‬ ‫قال ‪ :‬فالرخصة انما هى ق صلبه لا فى لينة لما به من تشديد‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫والفرق بينهما على رأى كأنه غير بعيد س لأن الصلابة ف قشره تمنع الرطوبة‬ ‫من النجاسة أن نبلنم الى ماف داخله ‪ ،‬واللين على العكس من هذا‪.‬‬ ‫فيه ‏‪٠‬‬ ‫بما لا سك‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬انما يجوز الانتفاع بما يكون من فراخه لا‪ .‬غيره من‬ ‫أكله ‪ ،‬وقيل لا بنتفع به على حال ‪ ،‬لأنه فى حكمه بمنزلة أمه ع فالقول خيهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫قلت له ‪ :‬وما خرج من بيضها بعد الذبح لها على ما جاز فى ذكاتها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫ولا‬ ‫د‬ ‫وحله‬ ‫طهارنه‬ ‫ف‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫لحمها‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الا العلة موجية لفرق يمنع من جواز‬ ‫من حكمها‬ ‫ف هذا‬ ‫أنه يختلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫والا غهو‬ ‫‪6‬‬ ‫أكله‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وجد فى شىء منه فرخ ما القول فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬غان خرج حيا فذبح حل فجاز أن يؤكل ‪ ،‬والا خالميتة من الرجس‬ ‫علهم أن‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫نيئا ‪ 6‬غلا فرق‬ ‫آو‬ ‫مطبوخا‬ ‫أو‬ ‫متوبا‬ ‫كان‬ ‫سو !ء‬ ‫على حال‬ ‫حدا يخالف الى غيره من أهل الحق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان به حمرة لا ما زاد عليها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بالمنم من أكل ما قد تغير الى الحمرة عماله من لون فى‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫الأصل ء وف قول آخر ‪ :‬ان الحمرة ليس بشىء تمنم من أكله الا أن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والا غهو على طهارته وحله‬ ‫‪6‬‬ ‫دما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صريح‬ ‫غير دم‬ ‫حمر ة ق‬ ‫غيه عرق‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬ففى هذا قد قيل ‪ :‬انه لابأس به ص وعسى آن يجوز لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما فى الحمرة من رآى‬ ‫يلحقه على هذا‬ ‫؟‬ ‫خالطه‬ ‫قد‬ ‫مه د م‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫نقلت‬ ‫أن بيكون‬ ‫‪ %‬فأنى بجوز‬ ‫لا يؤكل فانه نجس على حال‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحلال‬ ‫من‬ ‫آن بغسل ما لا ء حنى‬ ‫موضع منه فآمكن‬ ‫ق‬ ‫الد م‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫عنه‬ ‫يخرج‬ ‫يمنع من‬ ‫‪ 0‬غلا‬ ‫يطهر‬ ‫أن‬ ‫غسله‬ ‫من آمر ‏‪ ٥‬ق‬ ‫على هذا‬ ‫‪ :‬غعىدى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ز‪ .‬آكله‬ ‫جو‬ ‫أصلى ء‬ ‫د م‬ ‫ق‬ ‫برى‬ ‫حيو ‏‪ ١‬ن‬ ‫أبيح من‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫‪ :‬الد م‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ما القول غيه ‪ %‬آأتخبرنى آم لا ؟‬ ‫على نحر بيم كلما‬ ‫حكمه‬ ‫ف‬ ‫الله تعا لى ماد دل‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬بلى ‏‪ ١‬ن‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪٨٨٩‬‬ ‫دخل ف اسمه ۔ لأنه مطلق ف تحريمه الا أنه قد أنى فى موضع آخر ما يمنع‬ ‫من عمومه اذ تد بقى أن بكون محرما غيما الى عبده ما أوحى ( على طاعم‬ ‫يطعمه ) الا ما استثنى ف مجمله ما قد حرمه ‪ ،‬خدله عليه ث وأمره أن يثبته‬ ‫لعباده ث فيظهره ‪ ،‬فكان المسفوح من جملة المستثنى ف الخصوص من‬ ‫عموم ماله من آنواع ‏‪٠‬‬ ‫وبه دل على أنه من الرجس ف اجماع س وما عدا من محرمه غالفرق‬ ‫بين ما يكون من قليله أو كثيره فى حق من يلى فى الصلاة لما أصابه منه‬ ‫فى بدنه ‪ ،‬أو فى ثوبه ‪ ،‬غان الرأى لازم له بما غيه لا عنى العمد ولا فى‬ ‫مأكوله أو مشروبه ‪ ،‬غانه مفسد لهما الا مايكون فى الماء فى مقدار‬ ‫مالا يحمل خبنا ث خانها فى هذه المواطن أو ما أشبهها بمثابة أو مادونها من‬ ‫مستحيل ف صفاته الى ما اجتلبه من نوع ما ليس له دم فى دابة فيكون‬ ‫على ما به فى الطهارة من قول ف رأى جاز عليه ‏‪٠‬‬ ‫الله صلى‬ ‫آو ما خرج عنها فى الواسع والحكم الى ماف قول رسول‬ ‫الله عليه وسلم ‪ « :‬أحلت لكم مينتتان ودمان ي ميتة السمك غالجراد ث ودم‬ ‫الكبد والطحال » وف موضع آخر ‪ :‬دم السمك و اللحم ‪ 4‬فان حلهما مادل‬ ‫بالمعنى على طهارتهما لأنها لازمة س الا‪ .‬آن القول به لامن المتفق عليه الا من‬ ‫الميتتين لا غير لما به من التعارض ف الدمين رأيا لمن قاله فبيهما ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأنوا ع ما هى من محرم‬ ‫فى هذه‬ ‫قلت له ‪ :‬آخبرنى عن ضروبه‬ ‫من‬ ‫دا بة‬ ‫ع‬ ‫‪ .‬أو ما بكون‬ ‫د م‬ ‫ذ ى‬ ‫من كل‬ ‫‏‪ ١‬سفوح‬ ‫قيل ق‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قنال‬ ‫نى ء‬ ‫ولا يكل‬ ‫ڵ‪%‬‬ ‫عداه‬ ‫ا لصحيح لا ما‬ ‫بد نه‬ ‫من‬ ‫قطع با لحد بد‬ ‫ما‬ ‫آنه‬ ‫ذاتها‬ ‫‪٠‬‬ ‫جر حه غأد ما ‏‪٥‬‬ ‫وقيل بجميع ما يكون من مرأى الجروح ء وأنه لأوجه ما غيه ‪ 5‬اذ‬ ‫ليس فى الفرق ما يدل عليه ى وما خرج عن هذا من الدم الصريح الى‬ ‫فروحه آو دمل س آو جرح قديم وما أشبهها ى فهو‬ ‫ما يكون من نحو‬ ‫على مابه من تحريم قف رجس من جملة ماى الخارج عن حده من غير‬ ‫ماك س وله ما خص به أولا من حكم كغيره من أنواع ماله من جنس ‪،‬‬ ‫غانه لابد من أن يفسد ما أصابه من طهارة على حال الا ما يكون من‬ ‫فى اتفاق آو على رأى فى موضع ماله فبه‬ ‫الماء ق مقدار مالا يغسده‬ ‫من محال ي آو ق الصلاة بما يكون منه فى الثياب أو الأبدان ف موضع‬ ‫العمل مع العلم أو الجهل أو الخطا أو النسيان ‪ ،‬كما سنذكره فيما بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان قدر‬ ‫عن !اله أو الرسول آو الاجماع‬ ‫قلت له ‪ :‬وما ذكى من آنو اع ما حل‬ ‫_‬ ‫‪:‎‬ا‪١‬ا‪٩‬‬ ‫من ذوى العقول على ما جاز فيه من ذبح أو نحر آو مايكون فى معنى‬ ‫؟‬ ‫من أمر ه فى دمه‬ ‫فيه على هذا‬ ‫ا لقول‬ ‫ما‬ ‫قى حكمه‬ ‫ما له من ذكاة‬ ‫أو‬ ‫المنحور‬ ‫‏‪ ١‬مذبح من‬ ‫المنحر أو‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬غا لمجتمع عليه من القول‬ ‫تال‬ ‫قبل أن يغسل الموضع آنه من المسفوح وما سواه من بعد أن يطهر ‪ ،‬غغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫داخل فى اسمه‬ ‫‪ :‬ان دم الاودا ح من مسفوحه وله ف حكمه ‪ ،‬وقيل‬ ‫وف قول آخر‬ ‫غيه بأنه لا من جنسه الا آنه من جملة ماله من حكم التحريم لرجسه‬ ‫المتنضى على قياده ف كل ما وقع به من الأطعمة والأشربة ‪ ،‬أو ما يكون‬ ‫من طاهر فى أصله كون فساده الا مالا ينجس من الماء مثله ‪ ،‬والا‪ .‬فهو‬ ‫‪٠.‬‬ ‫كذلك‪‎‬‬ ‫وقيل غيه بما به من دم اللحم ي فلا يمنم لطهارته وحله وشربه ولا من‬ ‫فى دم العروق والرئة والكبد و الطحال والفؤاد‬ ‫أكله ث والقول‬ ‫جواز‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فى المكم قول فى الطهارة لأنه من دم اللحم‬ ‫على مالهذا‬ ‫وقول بالفساد ‪ ،‬لأنه ليس من دمه الا ماخالطه ث وهذا كأنه قائم‬ ‫ف محله من البهيمة حياتها منفرد فى غساده عن لحمها ‪ 7‬غلا يخرج عما به‬ ‫من الدضاء‬ ‫الى طهارة لذكاتها ث وان لم يكن مسغوحا فهو‬ ‫من رجس‬ ‫_‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫الفاسدة ق رآى من قتاله من الفقهاء ص وما خالط اللحم فهو الذى له حكم‬ ‫الطهارة والاباحة على آكثر ما غيه من قول فاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫الى غيره‬ ‫المسفوح‬ ‫ح_د‬ ‫عن‬ ‫الدماء‬ ‫من هذه‬ ‫‪ :‬وما خرج‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فسادها فى الاتفاق ح آو على رآى من يقول بفغساده ى موضع جواز الرآى‬ ‫غيه ث ما القول فالصلاة به ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما على العمد مع العلم أو الجهل فثابتة فلا نعلم غيها من قول‬ ‫ى موضع الاجماع‬ ‫اعادتها‬ ‫ولزوم‬ ‫الا‪ .‬ماقيل من غسادها‬ ‫العدل‬ ‫آهل‬ ‫طهارنه خل‬ ‫موضع ما يختلف ف‬ ‫ق‬ ‫أفسده‬ ‫من‬ ‫على قول‬ ‫أو‬ ‫على غساده‪٥‬ه‏‬ ‫مابه فى بدنه آو ثوبه آو كثر فلا غرق ‪.‬‬ ‫وأما على النسيان فحتى يكون مقدار الظفر من الابهام ء آو الدرهم‬ ‫أو الدينار والا فلا يفسد بما دونه وعلى العكس من هذا فى قول‬ ‫آخر لما به ف قليله آو كثيره من غسادها على من صح معه أنه صلى به ‪5‬‬ ‫وقيل بالفرق بين ماف البدن أو الثياب فى رأى من أخسدها لما قل فى بدنه‬ ‫أو أكثر وأجازها فى ثيابه حتى يكون فى مقداره على مر ‪.‬‬ ‫مدنه أو‬ ‫ماز اد علبه ق‬ ‫ئ آو‬ ‫الظفر‪ .‬من الابهام‬ ‫‪ :‬هان كان قدر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ف ثوبه مجتمعا أو متفرقا ما الذى لأهل الحق من قول فيه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫سوا ع جهله‬ ‫له‬ ‫لا تصح‬ ‫انها‬ ‫صلاته‬ ‫ق‬ ‫تيل‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫غهذ ‏‪ ١‬موضع‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫أنه يختلف‬ ‫نعلم‬ ‫ولا‬ ‫ئ‬ ‫يذ كره‬ ‫آن‬ ‫فنسى‬ ‫يصلى به‬ ‫قبل آن‬ ‫من‬ ‫أبصره‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬غان رآى مادونه ف ثوبه آو فى بدنه غنسيه حتى صلى به ‪5‬‬ ‫ق أحكامها مادل على ما بها من قول بفغبادها ص وقول‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى‬ ‫بتمامها ء وقول بالفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان فى بدنه أقل من ظفر غجهله ولم بعلم به حتى صلى‬ ‫؟‬ ‫غأتم صلاته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهى له تامة على قول ؤ وقيل فاسدة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى ثوبه ما هو أقل من المظفر فلم يره ولم يعلم به‬ ‫حال الصلاة ولا من قبلها حتى آتمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬خهذا موضع ما قيل فيه بأنها تامة خلا بدل فيها عليه ث حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا ختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫يعلم ق‬ ‫لا‬ ‫انه‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آيو سعيد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬غالمحطىء فى ثوبه لما أراد أن يصلى به لطهارته بالذى‬ ‫هذا‪:‬؟‬ ‫قبل يما غيه من‬ ‫من‬ ‫عرغه‬ ‫‏‪_ ٩٤‬۔‬ ‫‪١‬ن‬ ‫كنير ‏‪٥‬‬ ‫أو‬ ‫قليله‬ ‫ق‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لنا سي‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫خغعسى‬ ‫ما ل‬ ‫قلت له ‪ :‬غان علم به ف صلاته من قبل آن يتمها !‬ ‫قال ‪ :‬ففى الاتفاق أن عليه آن يعيدها بما يكون فى بدنه آو ف نوبه‬ ‫يقول‬ ‫من قليله آو كثيره ما بقى عليه فى خدمتها ولا نعلم أن أحدا‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫هذا‪‎‬‬ ‫بغير‬ ‫قلت له ‪ :‬وما جاز عليه الرأى ف طهارته س فالقول فى هذا كله انما‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫باخساده‬ ‫من بقول‬ ‫رأى‬ ‫عنى قياد‬ ‫بكون‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى قى هذا لا غيره من قول يصح غيه فيجوز عليه ء‬ ‫اذ لا يجوز على رآى من يقول بطهارته وحله آن يؤثر غيما يقع به خسادا‬ ‫يخرجه عما به من طهارة ف اصله الى نجاسة تمنم من جواز شربه‬ ‫وأكله ‪ ،‬وأن يصلى على مابه ‪ ،‬أو بالذى خيه تبل غسله ‪ ،‬الا أن يكون المنع‬ ‫ق شىء من قبله ص والا غلا يكون على هذا الرأى من أجله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من دم ما يختلف فى حل ما به من اللحم من دابة‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬جما ع‬ ‫آو‬ ‫على ز آى‬ ‫أ لحكم‬ ‫له ق‬ ‫ا لذ ى‬ ‫طير & ما‬ ‫أو‬ ‫‪%‬‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قباد قول من يحرمه فليس له أجمع الا حكم الفساد‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‏_‬ ‫وعلى تول من يحله غيكون على ماقد أجيز أكله وعلى قول من يكرهه فيجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى حكمه‬ ‫الكرا هية لأنه تبع له‬ ‫على ما به من‬ ‫ق دم لحمه لأن بكون‬ ‫او فردا‬ ‫نحو ميتة‬ ‫شرعا‬ ‫يؤكل لحمه‬ ‫مالا‬ ‫دم‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وما كا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آو خنزيرا ما حكمه ؟ أفدنيه اجازة آو منعا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فليس لشىء من هذا كله الا مانى الرجس من الحرام قطعا ء‬ ‫غير هذا‬ ‫غيه‬ ‫آعلم أنه يجوز‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫وحله‬ ‫طهارته‬ ‫ق‬ ‫أصله‬ ‫لأنه تبع‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫خاأدل‬ ‫الى ماله‬ ‫وآحاله‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫طهار ة غآصايه‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وما وقع به‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آم لا ؟‬ ‫من حكم‬ ‫جاز‬ ‫اتفاق على رآى‬ ‫لمثله ف‬ ‫الماء‬ ‫من‬ ‫‪ :‬نعم الا ما تنجس‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫أعلم أنه يختلف‬ ‫ولا‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لا فهو كذلك‬ ‫غيه لعدله‬ ‫كئيره‬ ‫أو‬ ‫قليله‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لثيا بث‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لأيد ‏‪ ١‬ن‬ ‫ق‬ ‫هذ ا‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫؟‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫‪ 4‬ولم تصح‬ ‫أفسد ما يه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك لا غيره من قول نعلمه فى ذلك‬ ‫تنال ‪ :‬نعم هو‬ ‫دم‪.‬‬ ‫مثل‬ ‫حادثة‬ ‫الأبدان لا‪ .‬لجراحة‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وما كان خروجه‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الحيض آو النفاس أو الاستحاضة أو الرعاف أو اللثة من فم الانسان ؟‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٦‬‬ ‫آنها من الرجس‪‎‬‬ ‫آهل المدى‬ ‫الأنواع من قول‬ ‫هذه‬ ‫معى ق‬ ‫‪ :‬فالذى‬ ‫قال‬ ‫ف‪ .‬الاجماع الا أن لهم الاختلاف ف أنهما من المسفوح‪‎‬‬ ‫الحرام الفاسد‬ ‫‪٠‬‬ ‫الذتباع‪‎‬‬ ‫الحق من‬ ‫لهم ق‬ ‫أولا نحن‬ ‫قلت له ‪ :‬غالبواسير على هذا يكون القول فى دمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬غعسى ألا يكون له الا‪ .‬ف حكمها ث لكنه فى الاستحاضة ان صح‬ ‫ما فيه أرى الاآن‪ :‬ف مجمل الأثر ما دل على صحة هذا النظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫و العلم عند‬ ‫قلت له ‪ :‬وبالجملة فجميع ما انفرد من دم غخرج لغير جراحة قديمة ة‬ ‫موضع ظهر‪ .‬؟‬ ‫من أى‬ ‫بكون‬ ‫على هذا‬ ‫ولا حادتة‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى ى هذا لا غيره من قول يصح فيه مادل عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تغير من الدماء فاستحال فى بدل عما به الدم الصريح‬ ‫البيس أو القيح ؟ ‏‪٠‬‬ ‫لما‬ ‫فى قول آخر‬ ‫‪ ،‬وعلى العكس من هذا‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بطهارتهما‬ ‫به من نجاستهما ‪ ،‬الا‪ .‬آن ما قبله أكثر ما خيهما الا أن يكونا من جنس‬ ‫ق تحردمه ‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لرجس ‘ آو بكونا مما بختلف‬ ‫به من‬ ‫ما لا طهارة له س لما‬ ‫‏_ ‪_ ٩٧‬‬ ‫فيجوز لأن يلحتنها القولان على رآى بطهارته وحله لا على من يقول‬ ‫نجاسته غيمنع لحرامه من جواز أكله ‏‪٠‬‬ ‫“‬ ‫صحيح‬ ‫مدن‬ ‫ق‬ ‫حادث‬ ‫جر ح‬ ‫عن‬ ‫صريح‬ ‫د م‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وما خرج‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ١‬لى ما سو اه ؟‬ ‫‏‪ ١‬لبدن‬ ‫ق‬ ‫غلم ينعد اه‬ ‫جرحه‬ ‫بقى ق‬ ‫الا أنه‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه انه ما وقم النظر اليه غأمكن أن يلتقط بالقطن خهو‬ ‫عيار ة‬ ‫‪ .}-‬و ق‬ ‫مكا نه‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬ننتقل‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫و ف‬ ‫‪4‬‬ ‫حكمه‬ ‫ف‬ ‫سفوح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان لم يظهر من الجر ح على غمه‬ ‫س ما نردد فى جرحه فقد سفح‬ ‫أخرى‬ ‫وقيل حتى ينتقل من مكانه فيقضى الى غيره والا فلا ت وان كثر حتى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فاض من الجرح غتعداه ق البدن الى ما سواه ؟‬ ‫‏‪ ٢‬أعلم أنه يختلف قى غير‪ :‬هذا من طريق‬ ‫المسفوح‬ ‫قال ‪ :‬فهو من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجروح‬ ‫قلت له ا‪ :‬غالدم الخالص من تتديمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الخارج عن حده ‪ ،‬غلا يصح غيه أن يكون من الوالج‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬الخزائن ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٨‬‬ ‫فى عداة ‪ ،‬الا آنه من جملة ما سواه من الدماء الفاسدة على ماهى به فى‬ ‫الاجماع من رجس تحريمها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لم يفض من التنىق من مسفوحها آو ما دونه من فاسدها ‪%‬‬ ‫خيجوز ف الحق لن أراد أن يصلى به مختارا نتركه أم يلزمه أن يطهره مع‬ ‫القدرة على غسله وعدم ما به من مضرة تلحقه من أجله ؟‬ ‫نتخنلف‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يه‬ ‫الصلاة‬ ‫وجو از‬ ‫تطهيره‬ ‫لزوم‬ ‫‪ :‬خفى‬ ‫قال‬ ‫بالرأى فيجوز لن يلى به يكون على ما جاز له أن يعمل عليه من رآى‬ ‫الطاهر‬ ‫ف ثوبه آو بدنه دما لا يدريه من أنواع‬ ‫قلت له ‪ :‬غان وجد‬ ‫أو النجس على رأى أو فى اجماع ؟‬ ‫غيره بما‬ ‫& الا أن يعلم أنه من‬ ‫قيل فيه انه من ‏‪ ١‬سفوح‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تال‬ ‫يدل عليه ‪ ،‬وق قول آخر ‪ :‬انه نجس من غير آن يقطع عليه بأنه من‬ ‫‪!..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما لم يصح غيه‬ ‫المسفوح‬ ‫وقيل ‪ :‬طاهر لما بالموضع من طهارة ف بدنه أو ثوبه حتى يصح آنه‬ ‫غاسد ها‬ ‫من‬ ‫ما دونه‬ ‫آو‬ ‫سفوحها‬ ‫آنه من‬ ‫بعلم‬ ‫يوجه‬ ‫الدماء‬ ‫النجس ق‬ ‫من‬ ‫ف الاجماع ‪ 0‬أو اعلى رآى من قاله من الفقهاء‪ .‬فى موضع جوازه فيه س‬ ‫وقيل على الأغلب من الأمور علبه فى وتته الذى هو به ما لم يصح غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫وف نول السيخ آبى سعيد رحمه الله ما دل على آن هذا آصح ما فيه ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وقع به فخالطه‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ما بكون‬ ‫ء آو‬ ‫متترويه‬ ‫مأكوله أو‬ ‫قى هذاا موضع ‪ 0‬ما القول غيه ؟‬ ‫من طاهر‬ ‫يصح‬ ‫‪ 6‬حنى‬ ‫بطهارته وحله‬ ‫قول‬ ‫بدنه وثويه من‬ ‫ق‬ ‫‪ : :‬غهو على ما‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصله‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لا فله ما ق‬ ‫ما وقع مه و أصا يه لما لا شك غيه‬ ‫حر ‏‪ ١‬مه لنجا سة‬ ‫وتول بغساده لحرام ما عارضه ونجاسته آرن‪ .‬لو كانعلى انفراده ‪.‬‬ ‫فان ما حله غخالطه من شىء طاهرلابد وآن يفسد عليه ث وليس نه‬ ‫الا ما فيه من حكم لازم له فذىاته ء لأنه محيل اليه لا محالة ‪،‬كلما دخل‬ ‫عليه ما جاز فى مقداره من الماء آلا يتحول من أجله عما كان عليه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحال ‪ 4‬حتى يصح أنه من الطاهر الحلال‬ ‫على هذا‬ ‫قبل ) ‪ 7‬والا غهو‬ ‫وا لأول‬ ‫‪6‬‬ ‫أحوط‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫سعيد ‪ :‬رحمه‬ ‫آبى‬ ‫الشيخ‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم مه قول‬ ‫‪ 4‬وف‬ ‫أصح‬ ‫قلت له ‪ :‬غلى علة دليل من العلم ترجح الطهارة ختميل الى أنها أصح‬ ‫معد ؟‬ ‫بصح‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬لم‬ ‫<‬ ‫حلاله‬ ‫صح‬ ‫الا ما‬ ‫حرام‬ ‫والدماء‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬لأن ف أنواعه الجنس الفاسد الحرام ث والطاهر الحلال ‪،‬‬ ‫رويه‬ ‫‪ 6‬وما وقع نه من‬ ‫على حال‬ ‫طهازته وحله‬ ‫ف‬ ‫مختلف‬ ‫أو ما بينهما من‬ ‫_ ‪_ .١٠٠‬‬ ‫آو مآكوله ‪ ،‬آو ما يكون من طاهر محله نىء من مجهوله فغير مقطوع‬ ‫بآنه ى هذه على الخصوص من نوع دون غيره س من جملتها وان كان‬ ‫لا مخرج له عنها بالكلية ث فند يحتمل خيجوز غيما يمكن فى كل منهما‬ ‫على انفراده من مباح طهارته ث أو محجوز ف نجاسته ‪ ،‬أو ما جاز لأن‬ ‫ينحغه الرأى ف خساده آن يكون هو الحال فيه حتى يصح أصله لحجة‬ ‫تقوم به فتوجبه لما أفاده غدل عليه ‪.‬‬ ‫والا خالك لازم له لعدم ما به يرتفع من العلم أو ما يوجبه من قيام‬ ‫الحجة فى ظاهر الحكم مع ما لمحله من طهارة عن تبين من قبله ‪ ،‬ونك فى‬ ‫زوالها ف عين قائمة بالمحل ‪ ،‬غيلزم اجتنابه على حال حتى يصح غيه‬ ‫ما يجيزه ف حين لهذا ‪ ،‬أما التى يأتى من نظر الى ماله ى الحكم من‬ ‫طهارة فى رأى من قاله عن بصر حتى يصح غساده بما لانك فيه ‪ ،‬الا غهو‬ ‫على حاله ث الا أن اليقين لايزول الا بمثله ث أو يعلو عليه فى عدله ‏‪٠‬‬ ‫قف مثل هذاا بتركه فى غير‬ ‫قف شىء والتنزه‬ ‫وليس الشك من اليقين‬ ‫دينونة أحوط ما فيه لبعده من شبهة ما دخل عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫وحده‬ ‫ف حاله منفردا‬ ‫قائم العن‬ ‫هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬وما وجده‬ ‫تقال ‪ :‬غاحق ما به أن يكون من المتروك فى حق من جهله فلم يعرفه‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫_‬ ‫ما هو من الدماء ‪ 5‬آو لا يدرى ما أصابه من المشكوك ‪ ،‬وحكمه الوقوف حتى‬ ‫يصح ما به من تحريم ى نجاسة آو تحليل فى طهارة ‪ ،‬والا‪ .‬فهو على ما به‬ ‫غجاز عليه من الشكوك لا مخرج له منها على هذا ‪ ،‬وان طال المدى‬ ‫غهمى له لازمة لا زوال وعنها ‏‪٠‬‬ ‫أبيح‬ ‫ء‬ ‫كله‬ ‫ق‬ ‫استثنى‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫‏‪ ١‬لمحجور‬ ‫من‬ ‫أصله‬ ‫ق‬ ‫غا لدم‬ ‫ويا لجملة‬ ‫ء‬ ‫الحلال‬ ‫وما لم يصح غيه آنه من أنواع‬ ‫رأى‬ ‫من‬ ‫ما دونه‬ ‫آو‬ ‫اجماع‬ ‫ق‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من الدماء مجتلبا من جنس ما يحل آو يحرم من‬ ‫الحيوان ف ذات روح من البرية لا دم لها مثل الذباب والبعوض والبق‬ ‫والبراغيث أو ما آثشبهها من نىء لا دم له فى الأصل ‪ ،‬وانما تجتلبه فى‬ ‫ساده من غيرها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫فى القول يه على ما تنل‬ ‫مطلقا‬ ‫قبل بطهارته‬ ‫قد‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬غفى‬ ‫قال‬ ‫آو كتر لموته واسنحالنه فى غيره مما لا دم له ث وانتقاله الى ماله من حكم‬ ‫فى قول آخر س لما فيه من حكم‬ ‫ى الطهارة ص وعلى العكس من هذا‬ ‫فى ذاته ث وحيث ما تحول غهو‬ ‫بنجاسته على حال ‪ ،‬لأنه ى أصله فاسد‬ ‫على حاله وان تغير ف صفاته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫الظفر من الابهام آو الدرهم‬ ‫وقيل بجوازه حتى يكون ق مقدار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدينار‬ ‫آو‬ ‫وقيل غيه انه يفسد حال السعة ف غيره لا عند الضرورة اليه ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬تول أبى مالك رحمه الله مادل على آنه لا باس بدم البعوض حتى‬ ‫حدب على الثوب غيمنع حينئذ من آن يصلى فيه ث وعلى هذا من قوله ؤ‬ ‫غلابد من آن يجوز على مثله ماجاز عليه لعدم مايدل على الفرق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالضمج والحلم والقتراد ونحوها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غآولى بهذه أن تكون فى حكم الأولى ث فالقول غيهما واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رآى‬ ‫هذا‬ ‫ما ف‬ ‫أن صح‬ ‫لأنهما على سواء‬ ‫وف قول الشيخ بشير مادل على الترخيص فى دم الضمج الذى‬ ‫يكون ف العسر دون ما تلدغ فيكون ف مرابط الدواب وغيرها فى توله‬ ‫جملة يأتى على الغنم والابل ‪ ،‬فانه أفسده فيما عنه رغم غذكر ‪.‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم ‪%‬‬ ‫الجبال‬ ‫ف‬ ‫ما بكون‬ ‫دون‬ ‫الباطنة‬ ‫ضمج‬ ‫ق‬ ‫وقيل مالاجارة‬ ‫قاله‬ ‫ولعل ما‬ ‫‪4‬‬ ‫الحال‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫لمعنى بدل‬ ‫‪.7‬‬ ‫الفرق‬ ‫وجه‬ ‫وآنا لا أدرى‬ ‫قد اطلع ق حكمه على ما لا أعرغه فى ذاته ولا فى دمه ‪ 5‬لأنه مجتلب فى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫فرق‬ ‫خغاى‬ ‫‪6‬‬ ‫وذ ‏‪ ١‬ك‬ ‫_‬ ‫‪ ٠٣‬آ‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خالدماء المجتلبة كلها لحكم لا فرق بينها غيما عندك لافتراق‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫أو‬ ‫صور ة و ‏‪ ١‬سم‬ ‫أصله غيما لها من‬ ‫ف‬ ‫ما لا د م‬ ‫أنو ‏‪ ١‬ع‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬جنلبها‬ ‫ما‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬نعم هو على هذا غيما عندى ‪ ،‬لأنها وان كانت على صورة‬ ‫متفرقة س غان دماءها مجتلبة فهمى على حال فى حكمها متفقة فى كل زمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وف آى موضع ومكان س ولا آعلم أنه يصح فيها الا هذا أيدا‬ ‫قلت له ‪ :‬وهى على اختلافها ى الصور والأسماء لمعنى فى حكمها فى‬ ‫أولا ؟‬ ‫الدماء‬ ‫من هذه‬ ‫لها شىء‬ ‫موضع ما يكون‬ ‫قنال ‪ :‬هكذا معى قى أنواع جنسها لا غيره لعدم ما أراه من قرق‬ ‫بينها ف موضع مالها فى حكم الجملة من حكم فى الرأى والاجماع فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طهارة أو عكسها‬ ‫ومن القول فى كلها أنها طاهرة ف أصلها الا ماخص منها لشىء عرض‬ ‫له من دوابه وطيره فأحاله عما به من طهارة الى ما له من نجاسة فى‬ ‫حاله دون غيره حتى يرتفع العارض يومئذ لزواله فيرجع الى أصله الذى‬ ‫كان عليه من بله أولا ث غهى على ما لها فى الأصل من حكم فى العدل يأتى‬ ‫على الجنس غيعمه فى غير لبس لا غير غيما آعلمه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٠٤4‬‬ ‫السمك وغيره من أنواع ما لا يعيش‬ ‫قلت له ‪ :‬غدم‬ ‫الا فى الماء من‬ ‫دوابه وطيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬أو لا تدرى أن فى اباحته من السمك مادل على طهارنه س اذ‬ ‫لا يجوز على حال ف النجس أن يكون من المحلال س الا أن القول به فى‬ ‫مسفوحه ى لا ف اجماع ‪ ،‬ومالا يعيش على حال الا فى الماء من أنواع‬ ‫غليس له حمله على أصح ما فيه الا ما ى حكمه وان خالفه ف صورته‬ ‫واسمه س غلا فرق له ى حله ء ولاقى طهارة دمه س وعلى القول ى فيجوز‬ ‫آخر غيما أشيه فى هذا كله محرما آومكروها آو مباحا مع الذكاة شرطا‬ ‫فى مطلق ما أريد به من جواز أكله من أنواع جنس ماف البرية أن يلحقه‬ ‫ما غيه من حكم فى اتفاق ث أو على رأى لن قاله من البرية ى هذا على‬ ‫ما جاز ف الرآى ان صح ‪ ،‬الا أن ما قبله أرجح ما غيه من قضية ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ليحر ؟‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬ملح‬ ‫أو‬ ‫العذ ث‬ ‫‏‪ ١‬لير و الماء‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وما عا ش س‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان له ما ف البرى من حكم فى الطهارة والذكاة والتحريم‬ ‫والاباحة ‪ ،‬مع غخساد ماله من دم ف قول غقهى س لأنه قى معنى ما أتبهه‬ ‫من ننىء ف البر من دوابه وطيره حيا وميتا ى دمه وغيره س الا‪ .‬ما يكون‬ ‫له من شبه فى الماء ‪ ،‬فانه لابد فيه من أن يلحقه معنى ما فى الماء من‬ ‫رأى قد مضى فى ذكره وكفى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫اختلافا‬ ‫قف طهارة دمه وغساده‬ ‫قد قيل ان‬ ‫قلت له ‪ :‬أو ليس ق الغيلم‬ ‫آو لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان هذا قد قيل به غيه لرأى من بجعله فى منزلة السمك ء‬ ‫غيقول بطهارته س ورآى من يجعله بمنزلة غيره من البرية ص غيقول بغساده‬ ‫فان صح ‪ ،‬فجاز عليه لسداده لزم من ثبوته ث ولابد ف جميع ما حل من‬ ‫ذوات الدماء ث غعاشس فى البر والماء أن يكون ف حكمه على ما به من‬ ‫قول فى دمه س اذ ليس فى الحق ما يدل على صحة الفرق ‏‪٠‬‬ ‫لها حكم ‏‪ ١‬لير الا فيما غيه يعيش ق‬ ‫أن بكون‬ ‫هذه‬ ‫الا أن أصح ما ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول فى ذلك‬ ‫على ما مر من‬ ‫الماء ‪ ،‬فانه لايد من آن يكون فى هذا‬ ‫قلت له س‬ ‫وما كان فى دمها من طرى الجروح س آو من مذابحها أن‬ ‫يكون على هذا الرأى من المسفوح س وله ما فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا آنه قد يجوز عليه لأن يكون على مادونه من غاسده‬ ‫الذبح له‬ ‫يعد‬ ‫البرية‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لمأكول‬ ‫على ما ق‬ ‫بكون‬ ‫لأن‬ ‫جاز‬ ‫عد اه‬ ‫وما‬ ‫‪4‬‬ ‫أبضا‬ ‫على هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غاللحم ان مر به من له اقرار على أحد غاصابه من دمه‬ ‫ى ثوبه أو فى بدنه ‪ ،‬أو وقع به من بعد ماصار اليه بالشراء ما الحكم ؟‬ ‫_‬ ‫‪:١٠٦‬‬ ‫قال ‪ :‬غهو على ماله ف الأولى من حكم النجاسة ف تول الفقهاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به آولى‬ ‫خفالفساد‬ ‫والا‬ ‫المذيحة‬ ‫لغسل‬ ‫طهارنه‬ ‫كون‬ ‫معه‬ ‫يصح‬ ‫الا آن‬ ‫وأما من بعد الشراء فحتى يصح معه فيه أنه بعد على نجاسته س والا‬ ‫ما لم يصح ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ا لطبخ‬ ‫حال‬ ‫آو لحم لنى ء أصابه‬ ‫سمك‬ ‫من‬ ‫تنجس‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫الطهار ة‬ ‫له ق‬ ‫الذ ى‬ ‫ي ما‬ ‫قبله‬ ‫أو‬ ‫معده‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى أو‬ ‫آأشيهه ق‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫‪ .‬آو لا تخبرنى به ؟‬ ‫أكله لغير المضطر‬ ‫قال ‪ :‬بلى انه ف حيز الفساد المانم من جواز‬ ‫قى‬ ‫اليه من العباد ع لأنه نجس على حال ع فان طهر من حينه ‪ ،‬أو صار‬ ‫حد مالا يشرب فيلح به شىء من أجزاء النجاسة لما غيه من رطوبة‬ ‫تمنم من نسربه س آو كان فى حال ما يبلغ الماء منه مبلغ ما ناله من داخله ‪3‬‬ ‫فغسل قدر ما يجزيه ث لزوال ما به طهر غجاز أن يؤكل ‪.‬‬ ‫لمقدار‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫له من ‏‪ ١‬لشرب‬ ‫مخرج‬ ‫مالا‬ ‫موضع‬ ‫و الا غلابد ق‬ ‫بغسل‬ ‫قيل أن‬ ‫من‬ ‫ولج‬ ‫أجز ‏‪ ١‬ئها‬ ‫من‬ ‫يه‬ ‫مننهمى ما‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬للا م‬ ‫يبلغ‬ ‫لا‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫عرض‬ ‫تقد‬ ‫ما‬ ‫عنه‬ ‫يزول‬ ‫حتى‬ ‫النار‬ ‫الريح أو‬ ‫بالشمس أو‬ ‫غيجفف‬ ‫‪ ،‬وتلك‬ ‫عليه ق غسله‬ ‫ان كان لا مضرة‬ ‫آخرى‬ ‫القليل ‪ .‬ثم يغسل‬ ‫الرطوية‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫طهارته ؤ وقيل انه من بعد جفافه يترك فى الماء الطاهر متتدارا ما يبلغ‬ ‫منه حيث بلغ ما آصابه ‪ ،‬ثم يصب من بعد عنه فقد طهر ‏‪٠‬‬ ‫وقيل غيه انه من بعد صبه يغسل ولابد ث وقيل انه لا يطهر الا أن‬ ‫ما قبله أحوط ما فيه من قول فى رآى وأكثر ث ومادون الماء من شمس‬ ‫آو ريح أو نار أو ما يكون من مزيل له فى ليل أو نهار ث فعسى فى طهارته‬ ‫معه آنه لا يتعرى من الاختلاف على حال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذ ‏‪ ١‬كله‬ ‫على‬ ‫ما د ل‬ ‫مثله‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫من‬ ‫وقد مضى‬ ‫بالنار حتى صار رمادا‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تنجس من هذا لحما أحرق‬ ‫أو فحما ؟‬ ‫قال ‪ :‬غلابد غيه من أن يلحقه الرآى فى آنه يطهر غيحل ‪ ،‬أو‪:‬يبقى على‬ ‫ما به من نجاسة فيحرم لما فى الأثر من دليل على جوازه عليه ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫ح‬ ‫لحمهما‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لخنز ير‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬ميتة‬ ‫دم‬ ‫من‬ ‫حرق‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من دخانه ورماده ؟ أيظهر‪.‬‬ ‫‪.‬ما يكون من شحمهما ما القول فى كل واحد‬ ‫فيحل ‪ ،‬أو يبقى على فساده ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬قد قبل بطهارته ع وقيل ما دل على حله ت وقيل بنجاسته » وفبه‬ ‫ما يدل على تحريمه المانع من جواز أكلها الا ف موضع الضرورة الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪!٠٨‬‬ ‫الطاهرة لبول أصابه غييقى عنى‬ ‫الجلود‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تنجس‬ ‫حاله حتى يبس ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه انه يغسل فبيالغم ف غسله ثلاثا ث وتد طهر من‬ ‫وقته ت وى قول آخر ‪ :‬يغسل فيجفف ثم يجعل فيه الماء قدر ما تكون‬ ‫غيه النجاسة ث ثم يراق فيغسل ثانية وتلك طهارته ‪.‬‬ ‫وقيل يترك فيه الماء ثلاثة أيام ثم يغسل بعد صبه منه ى ويعجبنى‬ ‫ى جلد الغنم من المعز والضأن ونحوهما مما رق ‪ ،‬أن يكتفى فى طهارته‬ ‫بما يجزىء ق غسله آو لو كان فى الثياب ‪ ،‬لأن الماء يلج غيه من غير آن‬ ‫يوزق س غتأتى فى الحال على ما ى داخله من شىء أصابه غنشفه لما يه‬ ‫من قبل الرطوبة ف سرعة ‪ ،‬حقا لا يدفع على من أفاده بمادل عليه فى‬ ‫المتخال‪٠‬‏‬ ‫وف جلد الابل والبقر ونحوهما مما غلظ مما بترك غيه الماء حتى يلين‬ ‫فيبلغ منه منتهى ما ناله من باطنه ث فيكون من طهارته على تول ‪ ،‬وقيل‬ ‫ق‬ ‫ما به بجتزىء‬ ‫قدر‬ ‫الجارى‬ ‫الماء‬ ‫ف‬ ‫بجعل‬ ‫‪ 6‬وأن‬ ‫آخرى‪:‬‬ ‫ختى ‪71‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أجزاه‬ ‫مثله‬ ‫الألدهان النجسة غولج به ؟ ‪.‬‬ ‫من‬ ‫الجلد بشىء‬ ‫من‬ ‫له ‪ :‬وما دهن‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬غاذا غسك فبلغ عركه حتى يغير لون ما به من النجاسة طهر‬ ‫‪١٠٨١‬‬ ‫فجاز أن ينتفع به س وقيل لا يطهر حتى يجعل فى الجهات فيذهب لون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ودتسها‬ ‫النجاسة‬ ‫وقيل ‪ :‬ان كان الدهن من النجس فى ذاته فلا طهارة له الا بذهاب‬ ‫العين ‪ ،‬والا غهو على حاله ث وان كان من الطاهر فى أصله ‪ ،‬والنجاسة‬ ‫فى حدوثها به معارضة بولغ فى غسله قدر ما به يزول ث فأجزى غيه لطهارته غ‬ ‫خرج الدهن من ذاته س أو بقى ق جوهره على حاله قائما به غلا غرق فى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫جدبني ( هذ ‏‪١‬‬ ‫‪ 4‬وبييعحج‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لت له ‪ :‬وما كان من ذبائح من لا يجوز أن يؤكل ما يذيحه من مباح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لأصل ؟‬ ‫ف‬ ‫قال ‪ :‬غليس فى هذا الا ما فى الميتة من قول فى العدل ‪ ،‬وقد‪ .‬مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫على‬ ‫د ل‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫عذ رة‬ ‫على‬ ‫يه‬ ‫غوطىء‬ ‫نعلا‬ ‫آو‬ ‫خفا‬ ‫آحد‬ ‫ليس‬ ‫فا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ما أشسبهها فتنجس ؟ ‏‪٠‬‬ ‫على الأرض أو مثنى به عليها فأسحق حتى زال‬ ‫قال ‪ :‬فاذا سحق‬ ‫ما به من عين فلم ييق له ريح ولا أثر لون جاز لأن يكون من طهارته على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ره ‪ :‬انه لا بطهر الا ما لماء‬ ‫‪ 6‬وقيل‬ ‫قول‬ ‫_‬ ‫‪.١١٠١‬‬ ‫فى رطوبة‬ ‫قنت له ‪ :‬وما كان من الطعام فأصابه نىء من النجاسة‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫أحد هما‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫منهما‬ ‫قال ‪ :‬غان طهر بالماء ف الحال طهر من وقته ‪ ،‬والا غلابد غيه من‬ ‫‪.‬‬ ‫د ا خله‬ ‫ف‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يآتى‬ ‫ما‬ ‫مد ر‬ ‫يغسل‬ ‫و آن‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لطا هر‬ ‫‏‪ ١‬لا ء‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ببجعل‬ ‫آن‬ ‫لما غيه من طهارة موجبة لاخراج ما به من نجاسة فى باطنه ‪.‬‬ ‫والله أعلم غينظر فى هذا كله ثم لا يؤخذ منه الا بعدله والتوفيق‬ ‫بالله ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬عن النسخ الصبحى ث وف طعام الدواب والأطفال‬ ‫عرغنى بجميع‬ ‫ح‬ ‫اختارف‬ ‫فيه‬ ‫آم‬ ‫<‬ ‫لا على حال‬ ‫آم‬ ‫آيجوز‬ ‫النجس ح‬ ‫‏‪ ١‬لنىء‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫لى‬ ‫وفسره‬ ‫ذلك‬ ‫الجواب ‪ :‬ما عارض الطعام من النجاسة غفى اطعامه الدواب‬ ‫والأطفال اختلاف ‪ ،‬وما كان أصله نجسا غلا يطعم الأطفال ولا الدواب‬ ‫بحلال لحمها ث لأن اطعامها النجس توقيف على ذبحها ى بعض القول ‪،‬‬ ‫وأما ما لا يؤكل لحمه مثل الكلب والسباع غفى اطعامهن الميتة والدم‬ ‫اختلاف ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١١١‬‬ ‫الباب السادس والعشرون‬ ‫فى طهارة ما تنجس من الاوانى وحكم ما نيها‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن جوابه ‪ ،‬اعنى‪ .‬الشيخ الفقيه آبا نبهان الخروصى‬ ‫وف الآنية من النحاس ‪ ،‬أو ما يكون من أنواع الأجساد المعدنية‬ ‫المتطرفة أو ما يتولد من بينها ف حال ما يصيبها شىء من الأنجاس ى ما الوجه‬ ‫ى تطهيرها بالماء عرخنيه بما خيه ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهو آن يغسل فيعرك حتى يزول ما آصابها من نجاسة فى عين‬ ‫آو ما دونها ‪ ،‬غتطهر من وقتها الا‪ .‬من بعد حين س لأن الرطوبة لا تتخلل‬ ‫أجسامها جزما لما بها من تلزز ف صلابة مانعة من آن يلج غيها ‪،‬وانما‬ ‫يبقى على سطح ما نالته منها فلا د يحتاج منها الى أن ‪ .‬يتخلل بالماء فيخرج‬ ‫عنها حتى النقاء لا ما زاد عليه من توزيتها لغير معنى فى تطهيرها ‪ّ .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ولا نعلم أن أحدا يدعى ما يخالفه خيقول به ف هذا أبدا ‪.‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وما كان من الحجر أو الزجاجى أو الصينى ونحوها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬فليس فى هذه كلها الا ما ‪,‬الأولى من قول‪.‬ف نمله‪ .‬لما بها‬ ‫مل‬ ‫ئ‬ ‫غيخلما‬ ‫‏‪ ١‬لرطوبة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ير د‬ ‫لما‬ ‫ئ‪.‬‬ ‫شربها‬ ‫من‬ ‫تمنع‬ ‫صلابة‬ ‫من‬ ‫با طنها ‪ .‬ا لا‪ ,‬ماا يكون ق‬ ‫عه من‬ ‫تجا وزه‪٥‬‏ ‪ 7‬لى ما ور‬ ‫غلا‬ ‫على ظا هر ها‬ ‫يبقى‬ ‫_‬ ‫‪١١٢١‬‬ ‫الحجارة من رخوها ‪ ،‬خانه ربما يحتذ لما بها من ذاته من قبولها ص والا‬ ‫فهى كذلك ولا‪١‬د‏ أعلم أنه يصح غيها الا ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من الأوانى الطينية المحرقة بالنار ما القول فيها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذه لاك ف أنها تقبل الرطوبة غتتشربها ث غان تغسل من‬ ‫حينها حتى يزول ما بها جاز لأن يجزبها ؤ والا غلابد لزوال ما ولجها من‬ ‫النجاسة ف عينها ث أو ما يكون منها من بعد أن تترك بعد الغسل فى الماء‬ ‫الطاهر ‪ ،‬أو يترك هو فيها متدار ما يلج بها مولج ما نالها ‪ ،‬غيجرعه من‬ ‫جسمها حتى تبقى على رأى من قال به ف حكمها الا على رآى يقول انها‬ ‫غلا ينتفع بها الا آن يكون ف غير رطوبة الا ما قبله آظهر ما غيها‬ ‫تكسر‬ ‫وأصح ‪.‬‬ ‫لأنها كما تشرب الرطوبة من النجاسة فيولجها كذلك فى الماء الطهور‬ ‫من بعدها ث وعلى بلوغه مولجها وغلبته عليها ‪ ،‬غلابد من أن يخرجها من‬ ‫داخلها ث فيرجع حينئذ الى أصلها طاهرة بعد المبالغة فى غسلها ‪ ،‬لعدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالماء‬ ‫ما أعقبه من المنقاء بالطهور‬ ‫مم كون‬ ‫ما أصايها‬ ‫ماء‬ ‫قلت له ‪ :‬آفلا بجوز فى ماء الترابية أو ما يكون من الأحجار ‪ ،‬أو من‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫بالنار‬ ‫تطهر‬ ‫آن‬ ‫المعدنية‬ ‫الأنواع‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم ييق ف جسمها للنجاسة عين ولا شىء من الآثار من دليل‬ ‫عليه ث وانه لمن قول آولى الأبصار فاعرغه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٧٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالمغرى من الؤوانى الخزفية آو ما يكون من نوع‬ ‫اللازوردية ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيها ان الغسل يكفيها لا ما زاد عليه من الاستنقاع ء‬ ‫لأن الرطوبة لا يلحنها عند من قاله الا‪ .‬الانصطاح وما أنسبهه فى الغراء‬ ‫من ضياع لابد معه أبدا من أن يدخلها ‪ ،‬أو يكون ثم ما يوصل النجاسة ع‬ ‫مثل الأملاح أو غيرها من ماء حار ‪ ،‬فانها فيما عندى ربما تغوصها ف جسمها‬ ‫نتلت له ‪ :‬وما ليس به عن آمر الفخارية فننجس لننىء أصابه بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫بالماء‬ ‫فاسده‪٥‬‏‬ ‫ناله‬ ‫ما‬ ‫لزوال‬ ‫الاناء‬ ‫هذا‬ ‫تطهير‬ ‫به ق‬ ‫بؤمر‬ ‫الذى‬ ‫ما‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه انه ان طهر من حينه قبل آن يلج به نىء من‬ ‫النجاسة ‪ ،‬أو كان ق الماء آو به شىء من الرطوبة المانعة له من أن يجتذبها‬ ‫غسل حتى النقاء خ طهر من وقته ‪ ،‬والا غلابد له فى موضعاجتذابه بها من‬ ‫أن يغسل موضعها ے ثم نترك فى الماء الجارى قدر ما يدخل غينتمى مبلغها }‬ ‫أو يفرغ عليه بعد الغسل ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬بعد جفافه من غسله فى جوفه حتى يأتى على محلها‬ ‫منه ث خيستغرته من بعضه أو كله فيترك حتى يدخل مداخلها ث ثم يزال‬ ‫‏‪) ٣‬‬ ‫ج‬ ‫_ ا لخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫( م‬ ‫‏‪ ١١٤‬س‬ ‫عنه وتد طهر ف مرة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يترك غيه ليلة ص وقيل ‪ :‬يوما وليلة ى وقيل ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوما وليلة‬ ‫غيه كل ماء‬ ‫آيام ئ بترك‬ ‫ليال وثلاثة‬ ‫تلارث‬ ‫يطهر مثلاثة آمو ‏‪ ٥‬ق‬ ‫وقيل ‪ :‬يجعل فيه ليلا ويترك ف الشمس نهارا من بعد أن يصب‬ ‫ما‬ ‫غمد ر‬ ‫على‬ ‫وقيل‬ ‫‪6‬‬ ‫سيعا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ %‬وقيل‬ ‫‪ :‬خمسا‬ ‫وقيل‬ ‫ئ‬ ‫عليه تلاثا‬ ‫فيكرر‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫‪ 6‬ثم لا ز يا دة‬ ‫أيا م‬ ‫‏‪ ١‬لى سيعة‬ ‫فيه‬ ‫بكون‬ ‫تلت له ‪ :‬فالمراد بهذا من عركه سؤ ونرك الماء غيه فى كل قول أن‬ ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫الطا هر‬ ‫يدخل‪.‬‬ ‫النجاسة‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫مدخل‬ ‫ظا همر‬ ‫من‬ ‫لزواله‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫يا طنه‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٨‬بل‬ ‫جسمه‬ ‫قال ‪ :‬هكذا فى هذا ‪ ،‬لأن ما به يؤمر من البالغة ف غسله ث لزوال‬ ‫لغلبة الظن على زواله حينا لا لغيره غيه من شىء زاد عليه ‪.‬‬ ‫ؤ بم هو وما متنداره ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمجزىعء من العرك لطهارنه‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بالثلاث فى عدة وبقدر ما تزول به النجاسة ف حده‬ ‫ك‬ ‫حينه‬ ‫ان زال مهن من‬ ‫‪ ،‬فانه‬ ‫له قائمة‬ ‫ما لا ذات‬ ‫من نوع‬ ‫الا‪ .‬ما بكون‬ ‫والا فحتى يزول بما زاد عليهن س ومختلف فى زواله بما دونهن من واحدة‬ ‫آو اثنتين ث فقيل غيبه انه مجز لطهارته ‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬انه لا يجزىء أقل منهن ‪ ،‬غان عرك ثلاثا مع كل‬ ‫أو‬ ‫لعين‬ ‫الا‬ ‫معهن‬ ‫طها رته‬ ‫ف‬ ‫أعلم آنه يخنلف‬ ‫غلا‬ ‫الماء‪..‬‬ ‫من‬ ‫صية‬ ‫عركة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أثر يبقى من بعدهن س والا فالطهارة من حكمه على حال‬ ‫‪0‬‬ ‫المده‬ ‫قى هذه‬ ‫يه‬ ‫لاز الة ما‬ ‫الاناء‬ ‫يقع ق‬ ‫الذ ى‬ ‫‪ :‬فالاء‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لفقها م ؟‬ ‫عند‬ ‫حكمه‬ ‫ما‬ ‫وآخره‬ ‫‪ :‬ان أوله نجس‬ ‫ث وقف تنول آخر‬ ‫‪ :‬قد قيل بطهارته‬ ‫قال‬ ‫طاهر ث وقيل بنجاسته ‏‪٠‬‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫غ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ف‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫قنت له ‪ :‬غهل يحتاج‬ ‫آن يخرج‬ ‫عنه الماء فيجعل غيه ما يجد أم لا؟ ‏‪٠‬‬ ‫كلا هر ‏‪ ١‬ؤ و ف‬ ‫ر آد‬ ‫من‬ ‫نجسا لا على قول‬ ‫ير ‪5‬‬ ‫من‬ ‫‪ :‬نعم على قول‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما تاله فى الر آى من حكم بعد الذخر ى‬ ‫ما دل‬ ‫هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى هذا القول ان بقى ف نجاسته الى سبعة أيام آو‬ ‫أكثر ث فكيف ف غسله بطهارته يفعل ‪ ،‬أخبرنى ؟ ‏‪٠‬‬ ‫القول يجعل غيه الماء الطاهر وحده س وقيل ‪ :‬مم‬ ‫قال ‪ :‬غفى بعض‬ ‫الطفال من بعد أن يغسل س وقيل ‪ :‬من بعد جفافه فيترك حتى يستكمل‬ ‫سبعة أيام بلياليهين ث ثم يغسل بعد ذلك س وقول يجعل غيه الماء هذه‬ ‫‏‪ ١١٦‬س‬ ‫الأيام والابالى ث ليزول ما به من نجاسة س ثم يخرج عنه غيجغف حتى‬ ‫وقول ‪ :‬يغسل فى هذه السبعة بثلاثة آمواه فى ثلاث مرار سؤ فيجعل‬ ‫فيه الماء فى كل مرة ثلث المدة ث وبعد اخراجه منه يغسل غيترك فى‬ ‫النمس ييبس ع وقيل بجوازه ف الظل ء نم يعاد عليه بماء جديد ‪ ،‬وكله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من قول آهل العدل‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل يحتاج الى طهارته آن يخسل من الثالثة الخخرى‬ ‫آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه ‪ :‬انه يطهر بها ‪ ،‬ونيل ‪ :‬حتى يخسل من بعدها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به أخرى‬ ‫آن يكون‬ ‫الذول‬ ‫ق‬ ‫وعسى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بقى ف نجاسته فوق السبع فهل من قول فى زيادة فى‬ ‫تطهيره عليهن على تدر ما زاد ام لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ث وأنا لا أدرى أن أحدا تناله فى طهارته خأدل عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلا \ غا لسبع غاية ما غيه من قول فى رأى نعرغه‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا بجزىعء عن العرك ما بكون فى حركة تقدم ف زوال‬ ‫عركه آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫مقام‬ ‫ما أصامه‬ ‫‏‪ .١١٧‬س‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان فى االذثر ما دل بالمعنى ق هذا على آنه يجزيه ‪ 5‬ولا أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫مثل‬ ‫آحل ‏‪ ١‬ليصر ف‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫جو ‏‪ ١‬زه‬ ‫بيختلف ف‬ ‫آنه‬ ‫أن‬ ‫غسله‬ ‫ء أيكفى ف‬ ‫لعركه‬ ‫ا ليد من داخله‬ ‫وما لم ننله‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يفرغ الماء عليه فيمخض غيه ثلاثا أو أكثر أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ند قيل به كفاية ث ولا‪ .‬يصح معى فى النظر على حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لعرك‬ ‫عن‬ ‫مندا ر ما به يجتزىعء‬ ‫ق‬ ‫كا ن‬ ‫فيه اذا‬ ‫الا هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قدر على عركه باليد فاقتتصر على مداره من المخضص‬ ‫له غيه آيجزيه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا ذلك‬ ‫عندى‬ ‫‪ .‬ولا بخر ح‬ ‫يقع لى آنه مجزى ء له‬ ‫‪ :‬فالذ ى‬ ‫تنا ل‬ ‫فيه مد ر‬ ‫يبعد غيقع‬ ‫د ‏‪ ١‬خله‬ ‫ولم يغسل من‬ ‫‏‪ ١‬للا ء‬ ‫به‬ ‫وضع‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ما به من المدة يؤمر ق كل قول أن لو غسل من قبل ‪ ،‬آيجزيه غيطهر ؟ ‪.‬‬ ‫س اذ لا يزداد بما‬ ‫تال ‪ :‬غفى هذا قد قيل انه لا يكون من طهارته‬ ‫يشربه من الاء الا غسادا من قول من نفاه أن يكون له طهارة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لفقها ء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جعل ف الماء الجارى من بعد أن غسل فترك بوم‬ ‫آو ليلة ث أيجزيه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫_‬ ‫‪.١١٧٨‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ند قيل هذا غيه ث وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز لأن يجزيه‬ ‫مبلغ‬ ‫الطا هر‪.‬‬ ‫الماء‬ ‫يبلغ منه‬ ‫ما‬ ‫قدر‬ ‫‪ 6‬وتيل يترك‬ ‫ليلة‬ ‫أو‬ ‫بوم‬ ‫من‬ ‫ما دونه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفسده‬ ‫ما‬ ‫آما م‬ ‫من ثلاتة‬ ‫على هذا‬ ‫غيه ما زاد‬ ‫فعسى آن بجوز‬ ‫آخر‬ ‫و على قول‬ ‫بلياليمن آو أكثر ف موضع ثبوته مع ما به بؤمر من تحقيقه فى كل مرة ‪5‬‬ ‫فجاز فى هذا الموضع عليه ‪ ،‬وينبغى أن ينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا غهل يحتاج أن يغسل كلما خرج من الماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫أم‬ ‫ل ‪:‬حفافغه‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ف التنقيع له فى الماء الجارى ‪ ،‬الا أنه مجز له عن‬ ‫الغسل ‪ ،‬وان بلغ به الى التسبيع على رآى من تناله فى موضع ثبوته ان‬ ‫صح هذا كله ‪ ،‬والا فأحق ما به آن يرجع الى ما قد صرح به فيه من قول‬ ‫ظمر عدله ‏‪٠‬‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫آول مرة‬ ‫قيل أن ‪.7‬‬ ‫الما ع من‬ ‫له ‪ :‬ا ن جعل قى هذا‬ ‫قلت‬ ‫تقال ‪ :‬فعسى أن يجوز فيه لأن يجزىء به مم كون ما له من حركة تقوم‬ ‫به ف زوال ما به مقام عركه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.١١١٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أغلا يجزىء ف طهارته بعد انتتساغه لما نند وقع به من‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫اسنتنقا ع‬ ‫بغير‬ ‫مر ت‬ ‫سبع‬ ‫الى‬ ‫أكئر‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬ثلاتا‬ ‫أن ف ‏‪ ٣‬ا‬ ‫النجا سة‬ ‫‪ .‬نال ‪ :‬ند قتيل خيه آنه يجزئه ولا أعلم آنه يخرج فيه الا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬غان تنجس من خارجه يبقى ف نجاسته قدر ما لابد معه من‬ ‫ق جوفه من مائع آو جامد‬ ‫لما‬ ‫\ ما الذى يكون‬ ‫جسمه‬ ‫أن يلج به ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فى حكمه‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه بانه على طهارته <`تى يصح أنه بلغ اليه فيكون‬ ‫على ما فى المائم أو الجامد من حكم غيهما } والا خغهو على حاله من‬ ‫الطهارة ‪.‬‬ ‫وف قول آخر لبعض المتأخرين ما دل على آنه أعجبه آن ينجس فى‬ ‫الموضع ما يكون من مائع فيما ينشف من أوانى الطين ‪ ،‬وأما ما حاذى‬ ‫مكانه الذى به من جامد ‪ ،‬ولا أدرى أن أحدا قاله من قبله فى الأولين ‪،‬‬ ‫ولا بأس غان ف الرأى سعة لمن أمكنه فى حين ؤ غقدر عليه ف موضع‬ ‫‪٠‬‬ ‫له‪‎‬‬ ‫جو‪٥ ١ ‎‬ز‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان كان من الآنية التى تلج بها الرطوبة أو تخرج منها‬ ‫‪_ ,١٢٠‬‬ ‫سحا ف سرعة أو ما أصابه من خارجه ف مقدار ما يمكن أن بيلغ الى داخله‬ ‫من مدة وقوفه غيه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غعسى فى هذا ألا يبعد على هذا من أن يجوز عليه ‪ ،‬لأن يلحقه‬ ‫الريبة ف بلوغه الى ما غيه س فيكون التنزه ف تركه ث وما فى لازم‬ ‫القضاء فحتى يصح فى حجة تقوم به ق الحكم آو الاطمئنانة بلا شك ‪%‬‬ ‫غتخرجه كله أو بعضه عما له من طهارة فى أصلها الى ما قبلها من نجاسة‬ ‫تمنع من ج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واز شربه وأكله ‪ 7‬والا فهو على ما به من تقبله‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان ف الذوعية من الأنواع النباتية ث فالقول غيها مثل‬ ‫الترابية آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫والصلابة‬ ‫الرخاوة‬ ‫ق‬ ‫البين‬ ‫من‬ ‫بينها‬ ‫ما‬ ‫صفنه‬ ‫على‬ ‫هى‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وكفى‬ ‫‪6‬‬ ‫معرفة‬ ‫أدنى‬ ‫بها‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫عند‬ ‫وبؤيدها‬ ‫‪6‬‬ ‫للرطوية‬ ‫لشريها‬ ‫والسرعة‬ ‫به دليلا على ما بها من صفات فى أجسامها مختلفة ‪.‬‬ ‫وبالجملة فالقول ق غسلها أنه لابد من أن ببالغ غيه قدر ما به يزول‬ ‫عنها ما قد عرض لها فترجع الى آصلها لزوال كون فسادها بما ولج‬ ‫من‬ ‫غانه‬ ‫‪.‬‬ ‫غاعرفه‬ ‫أجسادها‬ ‫ظاهر‬ ‫يجاوز‬ ‫فلم‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫بقى‬ ‫أو‬ ‫يها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫مالكلها‬ ‫مجمل‬ ‫_‬ ‫‪.١٢١‬‬ ‫الأشجار س وما يكون من جديد‬ ‫قلت له ث وما كان من آنو اع جنس‬ ‫مالم يغر من الفخار لا يحفظ ما يودعه من الماء ف الليل والنهار‪ 0 :‬وربما‬ ‫احتاج أن يملا بكثرة مائه يرشح من خارجه ف اليوم والليلة الى المرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ف هذا أن يجوز فيه الأن يجزئه أن يجعل به الماء‬ ‫الطاهر من بعد أن يغسل حتى بيلغ غيه مبالغ ما آصابه ف يوم آو ليلة آو‬ ‫أقل أو أكثر ي ويجوز لأن يخرج فيه على قول آخر س بأنه يحتاج الى ثلائة‬ ‫أمواه ‪ ،‬لابد من آن يكون عليه فيترك به قدر ما يدخل فيه غيبلغ منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منتمى ما ناله من الفساد‬ ‫ويجوز لأن يكون الغسل شرطا فى تمام طهارته على قياد قول من‬ ‫قال من آهل الرشاد س وآن يلحقه معنى ماجاء ى الرآى من شرط الطفال ‪5‬‬ ‫أثره‬ ‫‪ 6‬فتمحى‬ ‫داخله‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫ما يأتى على‬ ‫قدر‬ ‫الجارى‬ ‫الاء‬ ‫ق‬ ‫وضع‬ ‫وان‬ ‫أجزاء على حال ‪.‬‬ ‫كيف‬ ‫© ونحوها‬ ‫و القصاع‬ ‫والأطباق‬ ‫و القداح‬ ‫قلت له ‪ .:‬فالجفان‬ ‫ما تن‬ ‫‪:‬‬ ‫ن‬ ‫الوجه ف‬ ‫الماء‪:‬ء‬ ‫توريقها ‪7‬‬ ‫ق‬ ‫ادة‬ ‫منها ؟ وكم لها من‬ ‫أو ما يكون من تنقيعه فيها ؟؟‬ ‫قال ‪ :‬فان يغسل من حينه جاز أن تطهر من وقتها فى حكمها & والا‬ ‫غلا بد غيها من بعد آن تلحتها النجاسة ق جسمها من آن يغسل حتى يزول‬ ‫_‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫ما على ظاهرها ‪ ،‬ثم يجعل فى الماء الطاهر س أو يوضع هو بها فيترك حتى‬ ‫يدخل ف مبلغ التحرى مبلغ ما أصابها ث غيخرجه من داخلها فى مرة آو آكثر‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫عليها‬ ‫الضذرر‬ ‫متلها ان كان‬ ‫ق‬ ‫من قول‬ ‫الرأى‬ ‫ما ق‬ ‫على حسبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غسلها‬ ‫من‬ ‫وربما لا يجتزىء ف صلبها بما دون الغخار ى مدة توريقه فى الماء‬ ‫أو تنقيعه غيه على ما مر ى مقدار ما يجعل فى كل رأى من ذوى الأبصار ‪.‬‬ ‫وان قبل غيها بثلاثة آيام مطلقا ث فالفرق بينها طاهر ‪ ،‬لأن الصلب‬ ‫غير الهشس من خثسبها ‪ ،‬والفرق لا كالغليظ منها ف سرعة نفوذ الماء املى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫داخله‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫قول خيه مثل القرع ؟‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫قال ‪ :‬لا لما بينهما من بون فى الصلابة ث ويعجبنى أن يكون له‬ ‫ما الخزف من قول ف رآى صح فيه ‪ ،‬فجاز عليه ت وف القرع آنه يجزيه‬ ‫من المدة ما دونه ف موضع ثبوتها ك لأنه أسرع شربا للماء ث ومتى‬ ‫بلغ الطاهر منه من بعد أن يغسل مبلغ ما أصابه غازاله أجزاه فى مرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫وعلى نول آخر ‪ :‬غينرك ف الماء أو ينقع غيه ساعة ث ويجعل فى‬ ‫ا الفنحضش‪:‬آخرى غارغا فيعاد عليه ثلاثا ؤ وقيل غيه بمثل ما ى الفخار من‬ ‫_‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫_‬ ‫جعل الماء فيه بالليل ث وتعريضه للشمس فى النهار ثلاثا من الليالى‬ ‫فالماء الجارى‬ ‫والأيام ‪ 0‬وتيل لا يطهر حتى يغسل من بعد وان وضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫الطهارة‬ ‫ق‬ ‫على ماله‬ ‫مادل‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫قد‬ ‫‏‪ ١‬لشجر‬ ‫من لحا‬ ‫آو‬ ‫سحفها‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لنخل‬ ‫جذ و ع‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫‪ 9‬ما‬ ‫‪:‬‬ ‫اه‬ ‫قلت‬ ‫له فى الطهارة من الغسل أو تخبرنى به ؟‬ ‫الذى‬ ‫ما‬ ‫خال ‪ :‬بلى ان لكل من هذه ما فى أصله الذى عمل منه ث وقد آخبرتك‬ ‫عن هذا كله غيما مضى عليه من القول ف فصله وكفى عن اعادته خاعمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معد له‬ ‫؟‬ ‫الحيوان‬ ‫منها معمولا من جلود‬ ‫وما كان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهو على ماف الجلد من تمول جاز عليه ‪ ،‬الا آنه لابد فى غسل‬ ‫ما ازداد صلابة عن الأصل نحو الدبة من توزيته فى الماء تدر ما يحتاج‬ ‫لا ضرر‬ ‫‪ %‬ان كان‬ ‫انتشضاغه لها‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫النجاسة‬ ‫ما مه من‬ ‫اليه لزلوال‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لابد ف توريقه من آن يضيم على حال ؟‬ ‫قال ‪ :‬غليترك مهملا أو ينتفم به غيمالا يخشى عليه آن يفسده مجملا ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٢٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهلا جاز ف هذه الآنية كلها أن تطهر بغير الماء لزوال‬ ‫‪ 0‬غيجز ىء قى غسلها ؟‬ ‫ما آفس دها‬ ‫بعض القول ما يكون ‪.‬من الطين إلحاق له بالارض س لأنه من ترابها ‪.‬‬ ‫وبعض أجازه فأجزاه على ماكان من نباتها ء فعسى آن يلحق بهما ء‬ ‫بالتىميس‬ ‫لزواله‬ ‫ك غيجوز‬ ‫الحيوان‬ ‫آو‬ ‫المعدن‬ ‫آو‬ ‫الحجارة‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بهما‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫‪ 6‬وعلى‬ ‫الذبح‬ ‫آو‬ ‫وقيل بما آزاله حتى بالزمان آن يرجع الى مالها من الطهارة ف الأصل‬ ‫رآيا لمن أظهره من آهل العدل س الا أن أكثر ما غيها من رآى الفقهاء أنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بالماء‬ ‫تطهر‬ ‫لا‬ ‫وليس شىء من هذه الاراء ما يدل على خروجه من الصواب على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفضل‬ ‫فيه من‬ ‫آولى لما‬ ‫المكنة‬ ‫موضع‬ ‫بالغخسل ق‬ ‫الاحتياط‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫ك‬ ‫حال‬ ‫من‬ ‫نىء‬ ‫فأصابه‬ ‫بالصاروج‬ ‫المعمولة‬ ‫البرك‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وماكان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫النجاسة فى حال ‪ ،‬ما صفة تطهيره عرفنى به ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان ظهر فى المحال قبل أن يلج به شىء من النجاسة فى باطنه ء‬ ‫أو قد صار بحد مالا يشربها لما به من ظاهر الرطوبة ما يمنع الوارد‬ ‫_‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على ظاهره من آن يجاوزه الى ما وراءه من داخله جاز لأن يطهر من وقته ح‬ ‫والا فيحتاج لولوجها فيه ف موضع شربه لها الى آن يجعل غيه الطهور من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طهر مر ة‬ ‫وقد‬ ‫عنه‬ ‫بخر ح‬ ‫تم‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬يوضع فيه الماء بالليل ث وينزع بالنهار ثلاثا ‪.‬ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتلك طهارته‬ ‫وعلى قول ثالث ‪ :‬غيجوز ألا يطهر حتى يغسل من بعد ما فى الخزفية‬ ‫من نول به ‪ ،‬وكأنه فى المعنى على ثسبهها ث فيجوز لأن يلحته فى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما فيها‬ ‫‏‪ ١‬لمو ضع‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان به شىء من الماء غتنجس من أجل ما أصابه ؟‬ ‫تقال ‪:‬‬ ‫غلابد فيه لطهارته من أن ينزع منه ما به من الماء المفاسد ء‬ ‫الطا هر‬ ‫الماء‬ ‫عليه‬ ‫فيفرغ‬ ‫‪.‬ا‬ ‫ثم د‬ ‫ق‬ ‫على ما‬ ‫غسله‬ ‫ف‬ ‫‪ 5‬تم يجزىء‬ ‫الفخارية من وجه ؤ حتى يزول العارض ث غيرتفع ذاته بالكلية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وتطهير الأوعية من النجاسة من لازم الأقضية أم لا ؟‬ ‫استعمالها غيما‬ ‫من آراد‬ ‫ى حق‬ ‫الا أن بكون‬ ‫‪ :‬لا أراه لازما‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫س‬ ‫لا يجوز الا ف ظاهر منها ث آو ما يكون لغيره خبنجس على بدنه ؤ فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫‏‪ ٠‬و الله‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لا غهو مما له عليه‬ ‫‏‪١‬لقد ر ة‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫لاز م‬ ‫أحق‬ ‫‪ 6‬والا غالنرك‬ ‫رآى‬ ‫دين أو‬ ‫ق‬ ‫غجاز‬ ‫فمان صح‬ ‫۔‬ ‫ذلك‬ ‫فينظر ق‬ ‫مما ظهر دطله ء وما أشكل من شىء س فالامساك عنه حتى يتضح جوازه‬ ‫آو عدله ح والله الموفق من أراد بمنه وفضله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١٢٧‬‬ ‫الباب السابع والعشرون‬ ‫فى طهارة الماء ونجاسته‬ ‫وف جواب الثسيخ أبى نبهان الخروصى ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالماء المطلق من اسمه النازل من السماء الى الأرض ‪،‬‬ ‫ما القول ف حكمه سال خجرى على ظاهرها ‪ ،‬أو غاص فيها فنبع من‬ ‫بطنها ‪ ،‬أو بقى ف محله منها ث أو تبارى الى ما انتقل أليه من الأوعية‬ ‫راكدآ فى فلة أو كثرة ث أو لا تخبرنى عن هذا كله راشدا ؟‬ ‫(‬ ‫طهورا‬ ‫ماء‬ ‫السماء‬ ‫وآنزلنا من‬ ‫‪) :‬‬ ‫وجل‬ ‫الله عز‬ ‫بلى ان قول‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫مادل غيه على أنه طاهر ف ذاته ع غاعل للطهارة فى غيره ث مزيل لكنواع مابه‬ ‫يكون من النجاسة فى الاجماع غعولا للمبالغة ‏‪٠‬‬ ‫وف الرواية من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬أن اللة‬ ‫خلق الماء طهورا الا ما غير لونه أو طعمه آو ريحه » ما ضارع الآية ى'‬ ‫طهوريته على حال بما غيها من التعدى الى ما غداه من مزالاأ‪ ،‬مع ما به‬ ‫من زيادة فيه بأنه قابل لما يرد من الرجس عليه منفعل له حتى تغيره‬ ‫ف الكيف لونا أو طعما أو ريحا ث فيخرجه عن أصله الى ماله من حكم‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪,٤‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فى عدله ه ‘ت‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢٨‬ذ‬ ‫لما‬ ‫انفعاله‬ ‫آمر ‏‪ ٥‬يعد‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫خغساده‪٥‬‏‬ ‫بيختلف ق‬ ‫ولا أعلم أنه‬ ‫الا فى الرائحة لرأى من ية_ول‬ ‫صفاته‬ ‫ف آحد‬ ‫مه من ذلك‬ ‫دخل‬ ‫قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا حكم لها { الا أن ما قبله أكئر ما غيه‬ ‫‏‪ ١‬نها عرض‬ ‫نعلمه‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫على حاله‬ ‫مذ اننا غهو‬ ‫وما لم تغير لونا آو طعما آو‬ ‫وغاقا الا ف القليل من الراكد ‪ ،‬لا فى الكثير ولا ف الجارى س خان القول‬ ‫غيه مطلقا ‪ ،‬بأنه لا يفسسده الا ما غيره محتجا بقول رسول الله صلى‬ ‫ثنىء الا ما غير لونه آو طعمه‬ ‫‪ « :‬الماء لا ينجسه‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ريحه (‬ ‫أو‬ ‫ورأى من يتول قف هذا الموضع بفساده محتجا بقوله صلى الله‬ ‫الماء الدائم س ولا يغسل عنه من‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬لا‪ .‬يبونن أحدكم ف‬ ‫جنابة » ع وف حديث آخر ‪ « :‬لا يبولن أحدكم فى الماء الراكد ى ثم يتوضة‬ ‫منه » فان ف قياده مادل على العكس من ذاك ؤ ليس ف النهى معنى الا‬ ‫ما أفاده ‪ ،‬خان صح جاز لأن يحمل على ما قتل دون ما كئر ‪ ،‬غانه مثل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجارى لا ينجس حتى يتغير‬ ‫قلت له ‪ :‬غان أصابه فى قلة أو كثرة ما غير فى لونه أو طعمه ؟‬ ‫_‬ ‫‪.١٢٩‬‬ ‫الموضع الا آنه من النجس فى اسمه ‏‪0٧‬‬ ‫قى هذا‬ ‫قال ‪ :‬فوالله لا أدرى‬ ‫ف السنة والاجماع من أدلة ه‪..‬‬ ‫ى لما‬ ‫وانه لقول الجميع فى حكمه‬ ‫‏‪,٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأنهار والعيون أو ما يكون من الغيول والآبار وغيرها‬ ‫مجر ى‬ ‫على‬ ‫وجارية‬ ‫الغاء‬ ‫نقيع‬ ‫غيه ؟‬ ‫القول‬ ‫الحق‬ ‫قال ‪ :‬نعم هو كذلك فى موضع الدين أو الرآى ‪ %‬لعدم ما بدل ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الغرق‬ ‫وجه‬ ‫على صحة‬ ‫عليه ©۔ كآنه‬ ‫القائم به والجارى‬ ‫موضعه‬ ‫ر آ‪٥‬‏ ق‬ ‫‪ :‬فان ظهر لمن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لونه ‪.‬‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لنجا سة‬ ‫من‬ ‫المغلية‬ ‫حد‬ ‫‪ 6‬ما‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫تغير‬ ‫غمد‬ ‫ما‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫ف‬ ‫بعد كونها غيه أولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬فحدها فيما قيل أن يرفعه بكفه فيجدها غالبة على جوهره جاريا‬ ‫كان أو راكدا س فالقول فيه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يقدر أيهما الغالب على الآخر منهما ؟‬ ‫حتى‬ ‫رأى‬ ‫أو‬ ‫اجماع‬ ‫ف‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫طهوره‬ ‫من‬ ‫ماله‬ ‫غهو على‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫صفانه‬ ‫آحد‬ ‫على‬ ‫طهوره‬ ‫كون‬ ‫النجاسة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫العارض‬ ‫ق‬ ‫يصح‬ ‫‪-‬‬ ‫غيه‬ ‫لاشك‬ ‫بما‬ ‫( م ‏‪ _ ٩١‬الخزائن ج ‏‪) ٣‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ما به لايطهر لما له من مانع ‪ ،‬وان كان لاب‪ .‬معه‬ ‫من أن يتغير ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاذا كان مالاقاه فى مقدار لابد معه من أن يغير أحد نلك‬ ‫الصفات ‪ ،‬غيبلغ به الحد الذى يخرجه عن أصله فى الاعتبار ى جاز‬ ‫لأن يكون ف حكم ما آصابه س وأن يظهر له غيه شىء من الآثار لمانع‬ ‫ى ظهورها بماله من غلبة عليها ء هى العلة ق سلبها آنه لا طهارة لماله من‬ ‫لا تدفع عند نازلة فساده‬ ‫‪ ،‬فانه على هذا‬ ‫لون آو طعم أو رائحة‬ ‫ما قد غيرها من الأكدار ف موضع مالو قدر على تجرده من الموانم ة‬ ‫لظهرت على حال أراده غدخله فغيره قف هذا الثلاثة كلها ‪ ،‬آو قى شىء منها‬ ‫لما به له من الفعال ع يخرجه الى ما له من حكم فى رأى أو دين فاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫لت له ‪ :‬فالمراد بهذا أن يخالطه مع ما به من النجاسة المغيرة له‬ ‫ف الأصل ثنىء طاهر ماله من لون آو طعم أو ريح ‪ ،‬يغلب على مالها حتى‬ ‫تبطنها ث لولا هو لظهر مايدل منها على كون الفساد أم لا ؟‬ ‫فالله موفقى لما أظهره‬ ‫عدله‬ ‫صح‬ ‫< غان‬ ‫لهو المراد‬ ‫قال ‪ :‬نعم ان هذا‬ ‫على يدى من السداد ى وان تبين جوره غردوه با أهل الألباب الى طريق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ولكم أجر ذلك‬ ‫الرشاد‬ ‫‪_ .١٧٣١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يدر على هذا من أمره ان لها ماأصابه من النجاسة فى‬ ‫مقدار ما تغيره ‪ ،‬لولا‪ .‬ما به من مانم لها من ظهورها عليه أم لا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يحكم لما غيه بأنها هى الغلبة عليه لا لما يوجبها‬ ‫فى حكم أو اطمئنانة لانك غيها ‪ ،‬والا فالتغير بها ى خير العدم حتى يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اولى‬ ‫‏‪ ١‬لاستر ‏‪ ١‬به كانه‬ ‫موضع‬ ‫‏‪ ١‬لتنز ‏‪ ٥‬لمن امكنه ق‬ ‫ان‬ ‫كونه به منها الا‬ ‫قلت له ‪ :‬غالاء الدائم الكثير مثل الجارى لا يغسده من النجاسة الا‬ ‫ما غلب عليه فغيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لما ف الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الماء الكثير‬ ‫‪7‬‬ ‫عليه‬ ‫غلب‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫بنحسه‬ ‫لا‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل له ى كثرته من حد ينتهى اليه ث فيعرف فى مقداره به‬ ‫أخبرنى بما فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهو ان يكون قدر قربتين على قول س وقيل ‪ :‬خمس قرب ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫خمس قلال ء وقيل اربعين قلة ث وقيل ‪ :‬حتى يكون كرا س وقيل‪ ::‬ان‬ ‫الآخر ء وتدل ‪ :‬ان ااااء لا يفسد ‏‪٥‬‬ ‫من طرفه‬ ‫احد طرفيه فلا يتحرك‬ ‫يحرك‬ ‫شىء الا ما غيره لونا آو طعما أو ريحا على أكئر ما فى الرائحة من قول ‏‪.٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬خالكركم هو والقلة ما هى وما مقدارها ؟‬ ‫‪=-‬‬ ‫‪ ١‬م‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪ .‬وف المقلة انها‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى الكر انه ألف صاع ومئتا صباع‬ ‫ما تقل بالأيدى من كوز أو جرة من أوسط الجرار ‪ ،‬ونيل ‪ :‬قدر تسع‬ ‫فى خمس مكاكيك س وقيل ‪ :‬جريا ث وقيل ‪ :‬تسعه عثر مكوكا ‪ ،‬وقيل ‪ :‬سبعة‬ ‫عر مكوكا بالصاع ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الراكد ‪ 6‬غالقليل ما منداره‬ ‫الماء‬ ‫من‬ ‫الكن‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬غهذ‪.‬اا‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬ما دونه ف كل رآى من هذه الآراء غاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل فى القول على ماقل من الماء المستنقع أنه لا يفسده‬ ‫ما قد خالطه من البول حتى يكون أكثر منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان هذا قد قيل به عن أبى عبيدة الكبير ‪ ،‬ومن أخذ به‬ ‫لم يجز أن يخطىء فى دينه لأنه موضع رأى لن جاز له أن يتتوله أو يعمل‬ ‫عليه ف حينه ‪ ،‬الا آن ف الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ما دل‬ ‫على هذا ‪ ،‬ولا ينبئك مثل خبير ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ا لنوضؤ‬ ‫حال‬ ‫دم‬ ‫الدا ثم يقع علبه قطر ة من‬ ‫‪ :‬فالماء‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الاناء آم لا ؟‬ ‫تقال ‪ :‬خالرآى لازم بما فيه من نول بغساده مطلننا ث وقول بطهارته‬ ‫ما لم يغب عليه ه‬ ‫‪. .١٣٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان كثيرا خأصابه مثلا ى موضع منه دم آو بول يفسد‬ ‫الموضم الذى وقع عليه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬غان صح آنه قد غلبه غغيره ‪ ،‬والا فله ف العدل حكم الغلبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬خصل‬ ‫ق‬ ‫آصا يمه‬ ‫على ما‬ ‫قلت له ‪ :‬غان رأى الموضع من البول أصفر ‪ ،‬ومن المدم أحمر ؟‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لا فهو‬ ‫طعم‬ ‫أو‬ ‫ريح‬ ‫لون أو‬ ‫ق‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬غحتنى يصح منه أنه‬ ‫تنا ‪9‬‬ ‫على ماله فى الطهارة من حكم ‪.‬‬ ‫على طهارنه ؟‬ ‫‪ ،‬آبكون ما ور اء‬ ‫‏‪ ١‬لموضع فآفغسده‬ ‫ق‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى قى هذا لا غيره من قول أعرغه ‏‪. ٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان آتى من بعد على ا موضع الفاسد من الماء الطاهر‬ ‫ما يغلب به من على النجاسة س فيستهلكه ء أيطهر غيرجع الى آصله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا به ؤ ونحن نقول س والله آعلم بعدله‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أنزل ما به فى الموضع من النجاسة الى آسفلها س وبقى‬ ‫فيه ؟‬ ‫من أعلاه صا غيا لا شىء‬ ‫لا بأس بما قد علا لما فى الأثر‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يكون على هذا‬ ‫من دليل عليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫به‬ ‫فامتز ج‬ ‫من النجاسة‬ ‫شىء‬ ‫فأصابه‬ ‫الاناء‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الماء ؟‬ ‫جوهر‬ ‫س وتخلص‬ ‫الى آسفل‬ ‫ثم آنزل‬ ‫لما به‬ ‫غبيه ‪ ،‬اأن يختلف على هذا ق طهارته وفساد‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز‬ ‫من قلة موجبة لدخول الرآى عليه ‏‪٠‬‬ ‫حكم‬ ‫ما‬ ‫ر اكد‬ ‫آو‬ ‫ما هو جا ر‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لنجا سه‬ ‫شى ء من‬ ‫وقم‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ما طار منه فى الحال لوقوعه به ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهو على طهارته ما لم يصح أنه قد تغير ص وعلى العكس فى‬ ‫قول آخر س ونيل بطهارة ما يكون من الجارى دون الراكد ‪ ،‬الا‪ .‬أن يكون‬ ‫و‬ ‫ى مندار مالا يحمل خبثا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالتطهير بماء البحر جائز أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أدرى من قول آهل الحق الا جوازه ‪ ،‬لقول النبى صلى الله‬ ‫الخبر مادل‬ ‫الطهور ماؤه والحل ميتته » ف هذا‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المطر فى ذلك‬ ‫على آنه فى منزلة ماء‬ ‫اليه‬ ‫ما بجر ى‬ ‫مم‬ ‫مكانه‬ ‫الطاهر ق‬ ‫الماء‬ ‫فالمجتمع من‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫فى حاله‬ ‫منه شىء‬ ‫لا يخرج‬ ‫غيبدخله ق جربانه ى اذا كان‬ ‫_‬ ‫‪.١٣٥‬‬ ‫قال ‪ :‬فهو على الجارى على غول ف اسمه ء وقيل من الراكد وعلى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫فله ما فى حكمه‬ ‫كل رآى‬ ‫اليه ؟‬ ‫منه س ولا بيدخل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان يخرج‬ ‫نال ‪ :‬غهذا موضع ما قد قيل خيه آن له حكم الجارى على حال ‪ ،‬ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم أنه يختلف فى ذلك‬ ‫أحد‬ ‫غتقه‬ ‫ان‬ ‫موضع‬ ‫‪ :‬فالد ائم ف‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫جاريا‬ ‫آن بكون‬ ‫فجرى‬ ‫آم لا ؟‬ ‫النظر‬ ‫ق‬ ‫غيه معى‬ ‫‪ 0‬ولن يخرج‬ ‫على أنه كذلك‬ ‫الأثر مادل‬ ‫قنال ‪ :‬ففى‬ ‫الا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫ماحاله‬ ‫لا بدرى‬ ‫حفرة‬ ‫من ماء مجتمع ق‬ ‫الوادى‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬وما كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫اذنه يجرى أولا وليس هو فى كثرة ؟‬ ‫قتال ‪ :‬غأحق ما به فى زمانه أن يكون له حكم القائم فى مكانه ‪.‬‬ ‫ما لم يصح كونه جريانه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان اطمأن ف نفسه من أراد التطهر فيه ع الى أن ماله مادة‬ ‫‪ ،‬لأنه‬ ‫الرمل آو الحصى‬ ‫تدخله سؤ أو منفذا يخرج منه غيحرك من تحت‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٦‬‬ ‫متى نزح عاد من بعد النقص الى ماكان عليه من تبله ‪ ،‬آيجوز على‬ ‫من أمره آن يتطهر غيه ؟‬ ‫هذا‬ ‫برى‬ ‫الا أن‬ ‫وقيل لا يجوز‬ ‫‪4‬‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫ق‬ ‫قيل باجازته‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫الحكم الا أن‬ ‫ق‬ ‫‏‪ 6٨‬ولعل هذا‬ ‫غيه‬ ‫بما لا شك‬ ‫بيجرى‬ ‫جريانه ء فيعلم أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غاليا عليه‬ ‫ما صار‬ ‫على رأى‬ ‫الانفاق ئ أو‬ ‫لا بنجسه ق‬ ‫ما‬ ‫منندار‬ ‫ق‬ ‫بكون‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان فى وعائه من آسفله ثقبة يخرج منها متصلا بما‬ ‫فيه من ماء ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من الجارى فى تول من نعلمه ‪ ،‬ولابس على من رام أن‬ ‫يغسل عليه النجاس س غانه لا ينجسه الا ما غلبه فغيره من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما جرى من الماء فهو جار وان لم يكن له مادة من خلفه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم هو كذلك س ولا نعلم آن آحد! يقول غيه بغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان انقطع من آوله وآخره ‪ ،‬وبقى من وسطه يجرى له‬ ‫من موضع جريانه بانه حكم الجارى آم لاا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا لأنه جار ف انسمه س وله فى الطهارة ما فى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حكمه‬ ‫تلت له ‪ :‬غالجارى من الماء الذى يجوز أن يغسل فيه النجاسة‬ ‫جريانه ؟‬ ‫عندهم ق‬ ‫مداره‬ ‫ما‬ ‫الفقهاء‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫قال ‪ :‬غهو أن يحمل البعرة من الثساة ‪ ،‬أو ما بكون فى مقدارها‬ ‫وعلى تول آخر ‪ :‬غعسى ولعل آن يجوز أن يقم على ما جرى كثر آو قل ؤ‬ ‫ويعجبنى جريانه معنى النظر فيه آن يكون فى مقدار ما يدفع النجاسة‬ ‫من الموضع بعد آن يخرج من الشىء الذى يغسل فيه تنقله عن مكانه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان نضح الماء على شىء من الدم آو العذرة بابا آو رطبا‬ ‫فطار منه شىء من بعد آن وقم عليه ؟‬ ‫ا لشى ء‬ ‫‏‪ ١‬لطها ر ة حتى يصح ق ذلك‬ ‫من‬ ‫‪ :‬غهو على ما بهما على حاله‬ ‫قال‬ ‫وطها رته ما لم تغيره‬ ‫غساده‬ ‫صحة‬ ‫ق‬ ‫لأن يختلف‬ ‫} غيجوز‬ ‫انحلاله‬ ‫كون‬ ‫ما انحل غيه ص ومع رطبهما فالفغساد آولى ما به ص الا آن يكون غالبا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهما ء فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف بالرأى فى نجاسته‬ ‫قلت له ‪ :‬آليس له حكم الغلبة حتى يصح آنه قد غيره ما قد أصابه‬ ‫غوقع عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان هذا لهو القول غيه وتد مضى ما دل على ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وما انقطع ف ساقية غبقى ف طولهما متصلا بقدر ما اذا‬ ‫؟‬ ‫الآخر‬ ‫من آحد طرفيه لم تبلغ الحركة الى طرغه‬ ‫حرك‬ ‫‪_ ;¡ ١ ٣٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه انه من الكثير ص غلا ينجسه الا ما غيره ‪ 0‬وقيل‬ ‫بالمنع من أن يتطهر فيه من النجاسة على حال ؤ ويعجبنى لمن أمكنه آن‬ ‫يعرغه إباحته ‪ ،‬وأن يعدل عنه الى ما يختلف ق جوازه آلا يقم به ث والا‬ ‫فعسى آن يكون له سعة فى تطهيره غيه ما لم يظهر له كون ما يغيره على‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لسيا ع‬ ‫لنرد ه‬ ‫و ‏‪ ١‬حيا ض‬ ‫‏‪ ١‬لبرك‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬ليتقا ع‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وما كا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪3‬‬ ‫قال ‪ :‬خان صح فله معى فى المطهارة ماف أسوارها من قول قد مضى‬ ‫بما فيه من رأى ء جاز ألن يدخل عليه ث وف الحديث من تقول النبى صلى‬ ‫‪ « :‬آن لها ما أخذت من أغواهها وبطونها ‪ ،‬ولكم سائر‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫ذلك » مادل على طهارة ما بقى منها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يصح ‪ ،‬الا أنه الغالب على الظن ف الموضع أنها‬ ‫ترد ‏‪ ٥‬؟‬ ‫تال ‪ :‬فهو الطهور فى أصله باجماع ؤ وما لم يصح كون ورودها له‬ ‫غهو ‪.‬على حاله ‪ ،‬والظن فى مثل هبذا لا حكم له ث لعدم ما يدل على ثبوته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطا ع‬ ‫ر آى‬ ‫ما د ونه من‬ ‫د ين آو‬ ‫ق‬ ‫‪:١٣٨١‬‬ ‫‪ 6‬ان رجا‬ ‫عنه‬ ‫حضره‬ ‫قد‬ ‫‪ :‬وليس على من ظنه أن بسأل من‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫يخيره‬ ‫أن‬ ‫نفسه‬ ‫ف‬ ‫مقالا يدل بالحق على آن آحدا لزمه فيه‬ ‫قال ‪ :‬لا‪ .‬أدرى ف هذا‬ ‫لزومه ‪ .‬وكفى من كان‬ ‫عدم‬ ‫أغادنا‬ ‫المسلمين ما‬ ‫من قول‬ ‫يل‬ ‫سؤالا } كلا‬ ‫فى ذاته ذا نهى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان أخبره أحد على الابتداء ‪ 0‬أو من بعد سوال ترده‬ ‫أكله بالسواء س ويلزمه آن يقبل قوله فيكون الواحد حجة آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬نعم ان كان ثقة وعلى العكس فى قول آخر‬ ‫؟‬ ‫اثنان من آهل العدالة تثقتان‬ ‫‪ :‬فان أخبره‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫حكم الظاهر على ما أخبراء بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت‬ ‫له ‪ :‬فان قالا ف مثل الماء انه نجس ‪ ،‬آيكون قولهما حجة‬ ‫بلغ ‏‪ ١‬لبه‬ ‫على من‬ ‫‪ .‬غيصح معه أنهما غيه قالا ؟‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫‪7‬‬ ‫حتى‬ ‫‪:‬‬ ‫تتا ل‬ ‫غيه‬ ‫حجة‬ ‫و ‏‪ ١‬لا فلا‬ ‫&‬ ‫شى ء‬ ‫من‬ ‫بنجىس‬ ‫ك‬ ‫لأنه يمكن آن يكون على رآى فيجوز ‪ ،‬ان يخالف فى الرى الى ماتقابله‬ ‫من رآى جاز عليه ‪' .‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫له ؟‬ ‫ان آخبره بفغساد ما هو‬ ‫قلت له ‪ :‬فالواحد‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يكون حجة غيه غيلزمه آن يقبل قوله‪ .‬ء وان لم‬ ‫يكن له أمانة ى الا‪ .‬فيما مضى على ما جاز ‪ ،‬غانى لا أراه مما عليه ‏‪٠‬‬ ‫بيكون‬ ‫ما‬ ‫و الأسقية أو‬ ‫الجر ار‬ ‫من‬ ‫الأوعية‬ ‫بغنرغه ق‬ ‫‪ :‬فالذى‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من الآنية آو تشربه فبلغ به من لا‪ .‬تقى النجاسة من الأحرار أو العبيد‬ ‫من جملة آهل الاقرار‪. .‬‬ ‫معه‬ ‫لاىد‬ ‫نا لو ‏‪ ٥‬بشى ء‬ ‫أنهم‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫على طهارته‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قال‬ ‫فى الحكم ؤ فأما فى المتنزه‬ ‫هذا‬ ‫من نجاسته فى الدين أو الرأى على قول‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫ء‪ .‬فانه‬ ‫الى مالا ربية غيه‬ ‫مارا يه‬ ‫لمن أمكنه أن بدع‬ ‫فاالئأحوط‬ ‫الموضع به أولى س وان توسع بما جاز له ى غلا لوم عليه ‏‪٠‬‬ ‫آم لا ؟‬ ‫ف أنه وقع به ما ينجسه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان شك‬ ‫فره‬ ‫حتى يصح كونه ‪ 6‬والا خالك‬ ‫الطهارة‬ ‫على حاله من‬ ‫‪ :‬قه و‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يمنع من جواز استعماله ث ولا آعلم آنه يختلف فى ذلك‬ ‫‏‪٨5‬‬ ‫لا يعرغه منها‬ ‫ألا واحدا‬ ‫آنية فننجس كله‬ ‫ف‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان‬ ‫وقد حضرته الصلاة ‪ ،‬غاحتاج الى الطهارة بالماء لأداء ما علبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان له أن يتطهر من أحدهما فيمسك عن ثوبه حتى يجف‬ ‫‪.١٤١‬‬ ‫بدنه ث ثم يصلى فيرجع الى ما أصابه غيطهره من الثانى ‪ ،‬ثم يتوضأ‬ ‫فيصلى مرة ثانية س ولايزال على هذا الى آخرها ‪ ،‬غانه لابد من أن أنى‪:‬‬ ‫فى طهارته ‪،‬‬ ‫على الظاهر منها س الا أن عليه من بعد أن بيخسل بمالا شك‬ ‫اذ قد يحتمل ف الآخر آن يكون من النجس على حال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انه يصب من كل واحد ق الآخر حتى يستيقن على‬ ‫نجاستها غيتيمم لصلاته ‪ 5‬وقيل له آن يتحرى الطاهرلننها فيتننهر به ‪.‬‬ ‫نم يصلى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان له أن يعدل عنها الى التيمم لأن كل واحد منها قد‬ ‫صار من النسكوك غيه ‪ ،‬فتركه له أولى به مثل آن يرجع الميه ث وقيل ‪:‬‬ ‫ان له ف كل من هذه أن يتطهر به لصلاته‪ ،.‬لأن له حكم المطهارة حتى‪.‬‬ ‫الا ما غيره من مفسد‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬ان الماء لا‪ .‬ينجسه شىء‬ ‫تصح نجاسته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طها رته‬ ‫ؤ و ا لا غهو على‬ ‫له‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان جميع ما فيها طاهرا لا واحدا ؟‬ ‫الا ما زاد على‬ ‫قال ‪ :‬فهذه مثل الأولى س غالقول فيهما سواء‬ ‫الاثنين غانه لا يحتاج اليه ف هذا الموضع على رأى من قاله ‪ ،‬لأن آحد‬ ‫المائين طاهر لا محالة ‪ 0‬فلا معنى للمزيد علبه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا القول فيحتاج الى أن يزاد على الفاسد منها‬ ‫؟‬ ‫الاعداد‬ ‫ما يكون لها من‬ ‫على حسب‬ ‫بوأحد‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫اللازم بالطاهر على حال‬ ‫المراد من تأدية‬ ‫الأن مه وقوع‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫وليس ف شىء من تلك الآراء ما يدل على خروجه من السداد س غير آنى‬ ‫الا غيره‬ ‫الى آنه لا يفغسده‬ ‫الى الماء‬ ‫من يذهب‬ ‫القول رأى‬ ‫لا أرجح ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لقربه من الاصول‬ ‫قلت له ‪ :‬غالماء المستعمل من الرمل لا يمنع من آن يتطهر به للصلاة &‬ ‫أم لا ؟‬ ‫على حال‬ ‫غيرفع الحدث‬ ‫‏‪ ١‬لنظر‬ ‫ق‬ ‫معى‬ ‫بصح‬ ‫ولن‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز‪٨٧ ٥‬‬ ‫آغا د‬ ‫ا الأثر ما‬ ‫‪ :‬نعم لأن ق‬ ‫قال‬ ‫على هذا الا هذا غيه ‪ ،‬لأن المنع ليس له ما يدل عليه ‪.‬‬ ‫نى ء‬ ‫من‬ ‫طعمه‬ ‫أو‬ ‫ر ‏‪ ١‬كحنه‬ ‫لونه أو‬ ‫ق‬ ‫مه ما يغيره‬ ‫يقع‬ ‫قريما‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫على ذاته‬ ‫الماء مالم سلب‬ ‫المطلق من‬ ‫به عن حد‬ ‫‪ :‬فلا يخرج‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأسماء‬ ‫بماله من‬ ‫لا بعرف‬ ‫حبن‬ ‫حتى يستهلكه فيلحقه بالمضاغفة‬ ‫آو لا‬ ‫الاضافة‬ ‫هذه‬ ‫ما هو ؟ وما‬ ‫الى غبره‬ ‫‪ :‬فالمضاف‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫تخبرنى بها ؟‬ ‫‏‪ ١٤٣‬يب‬ ‫ب‬ ‫الى الخارج منه‬ ‫الى الواقع غيبه أو‬ ‫اضافة تخصيص‪.‬‬ ‫‪ :‬بلى هى‬ ‫قال‬ ‫‪ ،‬الا آنهما‬ ‫على أنه نوعان‬ ‫اضاف‬ ‫ف‬ ‫مادل‬ ‫وقف هذا‬ ‫على الخصوص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غهما فيه متحدان من غير ما شك فى ذلك‬ ‫احكم واحد‬ ‫المضافة ‪ ،‬آخلا تعرغنى ق مرجو ع‬ ‫ق‬ ‫قلت له ‪ :‬ان هذا من مجمل ‏‪ ١‬لقول‬ ‫بدلنى على ما لأفرادها من أسماء آعرغها يومئذ ف كل نوع ؟ ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬ألا وان كل واحد من نوعيه جنس ما تحته من أنواع تدل‬ ‫حواه من أشخاص جزأيه بلا نزاع ©‪ ،‬الأن المضاف‬ ‫على آنه كلا لما قد‬ ‫الى الواقع غيه يأتى جميع ما يحله من شىء يمتزج به فينقله عن مطلق‬ ‫الماء حتى لا يعرف الا به ى فيكون مضافا اليه نحو ما يكون من ماء‬ ‫الأرز أو الباقلا أو اللوبياج أو العصفر أو الزعفران ‪ :‬الى غير هذا غيه‬ ‫‪1‬‬ ‫الذى كان عليه ‪.‬‬ ‫لنه‬ ‫صج ع‬‫أيخر‬ ‫مما به‬ ‫الحيوان‬ ‫النيات آو‬ ‫أو‬ ‫المعدن‬ ‫من‬ ‫بكون‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫الى الخار ج‬ ‫والمضاف‬ ‫نحو ماء الملح أو ‪.‬الورد أو البطيخ أو القثاء ‪ ،‬آو الألبان الى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمنعصر من هذه الؤمواه ث والمستتطر على سواء فى هذا‬ ‫المعنى ئ آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ 0‬وأنا لا أدرى وجه الفرق مادل عليه من قول آهل‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٤4‬۔۔‬ ‫الحق الا ما زاد ى شبهه من الماء قربا ‪ ،‬فعسى ف التطهر به آن يكون‬ ‫من الأبعد أولى ى ولو جاز أن يختلف ف هذا‪ .‬الموضع ‪ ،‬غلا أعلم فى‬ ‫شىء من أنواعها الطاهرة مع عدم كون ضرره أن يمنع من جوازه شربا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خالميأه المضاخة الى ما له حكم الطهارة تقوم فى ازالة‬ ‫النجاسة ث وجواز التطهر من الجنابة والتوضؤ للصلاة منام الطهور من‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫الماء‬ ‫جوازه الا‪ .‬ف حق من آعدمه آو منم منه ء‬ ‫قال ‪ :‬لا أدرى ف هذا‬ ‫فربما يجوز فيه على قول لعجزه عنه أن تكون مجزية له وحدها ‪ ،‬وقيل‬ ‫هذا‬ ‫شى ء من‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز ها ق‬ ‫‏‪ ١‬لمنع من‬ ‫على‬ ‫‪ :‬ها دل‬ ‫ثا ن‬ ‫قول‬ ‫ا لتيمم ‪ .‬و ق‬ ‫مم‬ ‫بالتطع‪٠ ‎‬‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬مادل على آنه تزال بها المنجاسات ‪ ،‬لأنها طاهرة فى‬ ‫ء ولانك‬ ‫أنواعها‬ ‫العبادات الا آنه بقى الكل من‬ ‫يها‬ ‫‪ %‬ولا تؤدى‬ ‫تفسها‬ ‫آن الغسل لما يكون من النجاسة ف موضع لزومه أو جوازه من أنواع‬ ‫العبادة ق حق من رام وجه الله به يومئذ غاراده ‪.‬‬ ‫ولعل التطهر من الجنابة الوضوء والصلاة س وما أشبهها أن يكون‬ ‫الموضع ؤ لأنها مشبهة للماء أ‬ ‫مراده ‪ 0‬ويعجبنى لرأى من آجازها ى هذا‬ ‫_‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫فان تيمم معها غهو الاحتياط ‪ ،‬لما فيه من الخروج فى تأديته على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫ف ذاته ثشبها‬ ‫المطلق‬ ‫الى الماء‬ ‫أقرب‬ ‫يكون منها‬ ‫له ‪ :‬غالذى‬ ‫قلت‬ ‫لما به من الطاقة أولى من الذى هو أبعد منه لما غيه من كثاخة ؟‬ ‫نال ‪ :‬نعم على رآى من يقول غيها بالاجازة ك لأن فى الأثر ما يدل‬ ‫مزيد‬ ‫من‬ ‫المشاكلة‬ ‫من‬ ‫لما به‬ ‫‏‪ ١‬لنظر‬ ‫ق‬ ‫معى‬ ‫ما يؤيد ه‬ ‫مم‬ ‫كذلك‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقربه من المائلة زيادة على ما دوته فى ذلك‬ ‫‪ ،‬آو‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أصابه من بدن آو لباس أو مأكول أو مشروب‬ ‫وع عليه من شىء طاهر فهو على حاله من الطهارة لعدم ما به من بأس ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأن الماء طهور فى نفسه ‪ 0‬ومجاوزة الطاهر له لا تجوز‬ ‫آن تكون موجبة لفساده فى طهارته ‪ ،‬وان كان خالطه لا من نجسه ء‬ ‫وما يخرج من أنواع طاهرة فى الرأى أو الاجماع ‪ ،‬غله ما فى أصله من‬ ‫حكم صح فيه فجاز عليه الا لحادثة توجب فى حكمه كون نقله الى ما نزل‬ ‫اليه تارة من ذاته مم الارادة آو عدمها قياسا له بمثله & وأخرى فى معارضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لخيره‬ ‫الموفق‬ ‫والله‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫_ الخزائن ج ‏‪! ٣٢٣‬‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫( م‬ ‫‏‪ ١٤٦‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬فالخل واللبن من بعده ‪ ،‬أو مايحل من الؤنبذة ‪ ،‬آيجوز أن‬ ‫!لماء مطلقه ومضاغه آم لا ؟‬ ‫بها للصلاة أو من الجنابة أو من أعدمه‬ ‫تطهر‬ ‫قال ‪ :‬قد يمنع جوازها فى !]أآى من يقول انه لا يقع عليها اسم الماء‬ ‫مطلقا وقيدا س لأنها فى الخارج عن اسمه أبدا ‏‪ ٠‬وفى قول آخر ‪ :‬مادل على‬ ‫الاجازة لما فى الخبر عن‌النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ى النبيذ ‪:‬‬ ‫« تمرة طيبة وماء طهور‪. ».‬‬ ‫وف الأثر عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء به غقال ‪ :‬ماء زلال‬ ‫وثمر حلال ‏‪ ٠‬غان صح جاز فى الخل لأن يكون على ما به لما بينهما من‬ ‫مشابهة ء واللبن على هذا لاحق بهما ‪ 2‬الا آنه لابد من أن يكون على ما فى‬ ‫المضاغة من تنول ف التيمم معها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ل‬ ‫ه ‪ :‬وما لم ينحل من التمر فى الماء قدر ما يخرجه عن اسمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يكون بعد على حكمه س ولا أعلم أنه يصح غيه غيجوز‬ ‫عليه الا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غامتز جا ؟‬ ‫الماء باللبن‬ ‫‪ :‬فا ن خلط‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬غالحكم لأغلبهما ‪ 5‬فانه أولى ما بهما على‪ :‬معنى‪:‬ما جاء غيهما من‬ ‫قول المسلمين فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالماء المطلق ان خالطه شىء من مضافه على هذا‪ .‬يكون‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬غالذى يقع لى فى هذه آنها مثل الأولى غالقول غيهما واحد ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الحق آولى‬ ‫ح والا فالرجو ع‬ ‫صح ما أراه‬ ‫< وان‬ ‫الفرق‬ ‫على‬ ‫ما بدل‬ ‫لعدم‬ ‫قلت له ‪ :‬فالذى يغسل به الآنية ف حين من شىء طاهر مثل الأطعمة‪ .‬ح‬ ‫آو ما يكون من عجين ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه انه لا يجوز أن يتوضآ به ث وعلى من فعله فصلى‬ ‫‪ ،‬وآنة من‬ ‫‪ :‬مادل على جوازه‬ ‫ث وقف قول آخر‬ ‫به ما عليه أن يعيد صلاته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لم يغيره‬ ‫قاله آولى ما‬ ‫من‬ ‫رآى‬ ‫نعما ‏‪ ٠‬ق‬ ‫اخ‬ ‫قلت له ‪:‬فان طبخ بسر أو ريحان غغير لونه ؟‬ ‫قال ‪ :‬غفى هذا قيل انه لا يجوز آن يتوضآ به لصلاته ء ولا آن نيغتسل‬ ‫من جنابة ث ويعجبنى رآى لا يمنع من جوازه ما لم يخرج به عن حد‬ ‫المطلق الى ماله من اضافة اليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان سجن على النار فجعل ف شىء من الريحان أو ما يكون‬ ‫له ريح طيبة أو لا من الأشجار ماذا له من حكم الطهارة ؛ ‪` .‬‬ ‫أن بتطهر به للصلاة ‪ ،‬لأنه مستعمل‬ ‫قال ‪ :‬ففى الأثر آنه لايجوز‬ ‫بالشجر ي فلا تؤدى به الفرائض وان طهر به ميت جاز لأنه لا غرض عليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫الشجر فهو مستهلك ى وان‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬أنه أن أريد به صلاح‬ ‫هذا‪ .‬على‬ ‫ف‬ ‫مادل‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫وتد‬ ‫وطبيه جاز‬ ‫الماء‬ ‫به صلاح‬ ‫أريد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكفى‬ ‫أو لا‬ ‫لغيره‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫ما له‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬االاثلشجر‬ ‫القا ثم يه شى ء من ورق‬ ‫موضعه‬ ‫‪ :‬غان وقع عليه ق‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أو ثمرة فبقى غيه حتى تغير طعمه آو لونه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بالمنع من جواز التطهر به » لأنه من المستعمل ق قول‬ ‫س فيكون‬ ‫آخر ڵ لأنه لم يستعمله أحد‬ ‫من رآه ي وعلى العكس ف قول‬ ‫ت ع م ل ا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل حتى يتغير لونهلا ما عداه من طعمه أو ريحه س فانه لا بأس به ء‬ ‫الى ما وقع‬ ‫اضافة‬ ‫حد‬ ‫يبلغ يه نغيره‬ ‫ما لم‬ ‫يجيز ه‬ ‫من‬ ‫رأى‬ ‫ويعجبنى‬ ‫فيه ولابد ء‬ ‫قلت له ‪ :‬غالماء المستعمل فق قول المسلمين على حال ما هو ؟‬ ‫آو‬ ‫النسل‬ ‫آو‬ ‫من الوضوء‬ ‫البدن‬ ‫انه ما غارق‬ ‫قيل غيه‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫بقى عليه‬ ‫] ه__ل‬ ‫آو غبر‪٥.‬‏‬ ‫اناء‬ ‫فاجتمع ق‬ ‫‪ :‬وما فارقه من آحد هذبن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بجوز أن يشرب على حال وما أصابه من الأطعمة ‪،‬ڵ أو عمل به جاز أن‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ى وأنا لا أدرى به من قول يجوز آن يصح فيه لعدله‬ ‫الا ما يدل على جوازه فى مثل هذا الا‪ .‬أن يكون استعماله غيما لابد وأن‬ ‫ينجس من أجله س والا غلا يمنم من ثسربه ث لا من آكل ما يقع عليه آو‬ ‫يعمل به ‪ ،‬لأنه بعد على طهارته وحله س ولا‪ .‬أعلم آن أحدا يقول فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبدا‬ ‫هذا‬ ‫‪7‬‬ ‫يعد زوال‬ ‫جنابه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أحد لصلاة‬ ‫تطهر‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ما به من‬ ‫الأذى هل لمن أراد آن يرجع اليه غيتطهر به لنىء منها مرة آخرى إكداء‬ ‫ما عليه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬خفى قول الفقهاء ما أخاد المنع من آن يؤدى به الفرائض من‬ ‫الوضوء أو الغسل من الجنابة والماء بجوز لما به فى نفسه من‬ ‫طهارة أن يزال به ما يكون من نجاسة على قول س وقيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫الطهور‬ ‫لأنه ما قد هلك ‪ ،‬فلا ينتفع به ق تنىء من نحو هذا ما وجد‬ ‫من الماء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان لم يوجد غيره ‪ ،‬ما المنقول غيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع الرأى ف حق من اضطر اليه يومئذ لأداء ما عليه‬ ‫من فرض فى الوضوء أو الخبل من الجنابة لرآى من أجازه على انفراده ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫على حال ‪ ،‬لأنه مستهلك ‪5‬‬ ‫وف قول آخر مع التيمم ‪ 0‬وتيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫مع‬ ‫لأنه‬ ‫«‬ ‫الاحتياط‬ ‫غيه من‬ ‫الى ما‬ ‫أعجب‬ ‫الآراء‬ ‫هذه‬ ‫الثانى من‬ ‫الا آن‬ ‫فعله س لابد وأن يكون مؤديا لما عليه من غرض فى وضوئه أو فى غسله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاعرغه‬ ‫الجنابة‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬ومادام ف البدن لم بياينه جاز آن يمسح به فى الوضوء‬ ‫أو الغسل ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قتيل س ولا أعلم أن ف قول أهل العدل ما يدل غلى أنه‬ ‫‪ .‬تلت له ‪ :‬وما آباينه غوقع فى الاناء الذى يتوضأ أو يغتسل منه‬ ‫غخالطه ما به من الماء من بعد أن استعمل ‪ ،‬ما المقول فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه لا يفسد عليه فى اناء حتى بكون الراجع اليه قدر‬ ‫ثلثه ‏‪ ٠‬وفى قول آخر ‪ :‬حتى يكون أكثر ما فيه ت وقيل ‪ :‬بجواز ما يكون فى‬ ‫مقدار ما بيجزيه لوضوئه أو غسله أن لو اغترفه ناحية س غلا بستفرغه أ‬ ‫لأنه لم يستعمل مستهلكا غيمنع من فعله ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫يمسح يه‬ ‫غارقه من قمل أن‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫انه لا من‬ ‫الا ما قيل غيه‬ ‫على حال‬ ‫آلا يصح فى هذا‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاستعمال‬ ‫المستعمل ے لأنه لم يجز عليه يعد حكم‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫والله أعلم ث خينظر ف ذلك كله ‪ ،‬غان صح جاز والا ترك الى ماشك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدله‬ ‫ف‬ ‫هو مسالة ‪ :‬عن السيخ احمد بن مفرج ‪ ،‬وعن سطح عليه نجاسة‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫ا لقطر آم‬ ‫يفسد ذلك‬ ‫على أهله‬ ‫ء وقطر‬ ‫‏‪ ١‬لصف‬ ‫به‬ ‫ثم يضر‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان الماء غالبا جاريا خلا يغسده ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لغلبة‬ ‫حكم‬ ‫‪ .‬وللجا رى‬ ‫‪ :‬صحيح‬ ‫آبا نيها ن‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ :‬وأحسبه‬ ‫غيره‬ ‫تنال‬ ‫ق‬ ‫قول‪.‬‬ ‫غيه من‬ ‫ما‬ ‫فله‬ ‫واننفا‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬واذا‬ ‫عليه‬ ‫بما بدل‬ ‫نغيره‬ ‫بصح‬ ‫حنى‬ ‫رآى س الا آن يكون كثيرا ‪.‬‬ ‫والله آعلم فينظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أثر‬ ‫فيه‬ ‫ما ء وجد‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫‪6‬‬ ‫آحمد‬ ‫من‬ ‫ورد‬ ‫‏‪ ١‬لنسخ‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫كلب هو ينجسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ينجسه حتى يرى الكلب بعينه يطأ غيه ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وأحسبه الشسيخ أبا نبهان ‪ ،‬نعم لما فى الأثر عن أبى‬ ‫الحوارى من دليل عليه ‪ ،‬وعلى العكس من هذا فى قول بثسير أو سعيد بن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خبير‬ ‫مثل‬ ‫بنممك‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫الحكم‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٥٢‬‬ ‫والله أعلم فينظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الز املى ‪ 6‬وف‬ ‫سعيد‬ ‫بين‬ ‫الفقيه صالح‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الغسل من الجنابة‬ ‫ء آبجوز‬ ‫الماء‬ ‫منه‬ ‫ولا يخرج‬ ‫غيه ماء‬ ‫اللجل اذا كان‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫الأو انى آم‬ ‫وغسل‬ ‫الثوب ‪.‬‬ ‫‪ 6‬وغسل‬ ‫للصلاة‬ ‫و الوضوء‬ ‫الجنابة‬ ‫وغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ذلك‬ ‫مكروه‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫الجواب‬ ‫قال غيره ‪ :‬وأحسبه التسيخ آبا نبهان ند تيل قف الغسل من الجنابة‬ ‫أنه يجزىء فيه صاع ‏‪ ٤‬وف الوضوء مد من ماء ‪ ،‬ولا أعلم أنه يختلف‬ ‫فى هذا من قول أهل العدل ث وعلى من قدر علبه آن أن يؤدى به ما قد‬ ‫لزمه فان أمكنه أن يتناوله غيتطهر به ناحية س فهو الذى أحبه ‪.‬‬ ‫ولبس له‬ ‫‪6‬‬ ‫اليه‬ ‫‏‪ 6٧‬فيرجع‬ ‫منه‬ ‫يه يمسح‬ ‫غيه ما‬ ‫‏‪ ١‬غتىسل‬ ‫أو‬ ‫توضأ‬ ‫‪.‬و ‏‪ ١‬ن‬ ‫اعتباره‬ ‫ف‬ ‫اذا كان‬ ‫لأن يجزئه على قول‬ ‫‏‪ 6٧‬جاز‬ ‫منه‬ ‫تخرج‬ ‫أو‬ ‫تدخله‬ ‫مادة‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ؤ غيستعمل مستهلكا‬ ‫أنه لا يستفرغه‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫الى مدين‬ ‫وضوتئه‬ ‫‪ .‬وف‬ ‫الى صاعبن‬ ‫غسله‬ ‫ق‬ ‫فيحتاج‬ ‫تان‬ ‫وعلى قول‬ ‫كيلا يكون ما به يرجع أكثر منه ث فيرجع فى جوازه فى رأى من قاله ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫نطهبره‬ ‫ق‬ ‫الى ماز اد على ثلاثة آصواع‬ ‫‪ :‬فيحتاج‬ ‫ثالث‬ ‫وعلى قول‬ ‫‪_ .١٥٣‬‬ ‫الجنابة ث وعلى ثلاثة أمداد فى وضوئه لئلا يكون الراجع اليه متدار ثلثه‬ ‫لرأى من لا يجيزه معه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول رابع ‪ :‬غلا يحتاج الى المزيد على ثلاثة أمثاله لرآى من‬ ‫أجازه حتى الثلث بكماله ى غان جوازه الى ما غوقه ‪ ،‬غزاد عليه فلا جواز‬ ‫له ف رأيه ث وان كان ما دونه الصاع ف غسله ‪ ،‬أو المد ف وضوئه‬ ‫اعترغه جاز رأى فى هذا من‬ ‫يجزيه لما خد عرفه من نفسه عادة س آنلو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على متداره‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫الآراء‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫كل قول‬ ‫ف‬ ‫لجوازه‬ ‫نضعيفه‬ ‫وآما آن يغسل فيه النجاسة حتى يكون فى كثرته قدر ما لا ينجسه‬ ‫الا ما غيره ث والا فلا الا على رأى من يقول فى الماء آلا يغسده الا ما غلب‬ ‫عليه غيره س انما قبله آكثر ما فيه من القول ث وهذا أقرب الي الأصول ء‬ ‫غالعمل به سائنغ فى العقول ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بن صالح من‬ ‫صالح ين محمد‬ ‫اللألمجد‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫تنجيس الماء وطهارته على سبعة‬ ‫الناس ف‬ ‫السلام بن عمر س اخنلف‬ ‫عبد‬ ‫|‬ ‫ربحه‬ ‫أو‬ ‫طعمه‬ ‫لا ينجسه الا ما غير لونه أو‬ ‫‏‪ ١‬لماء‬ ‫و السابع أن‬ ‫ئ‬ ‫أقوال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ علم‬ ‫الله‬ ‫و‬ ‫وجاء فى الخبر آن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‪ ،‬وعمرو بن العاص‬ ‫_ ‪- .١٥٤‬‬ ‫حوضك ؟ فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‪ :‬يا راعى لا تخبرنا ث وف‬ ‫هذا القول من عمر معان من الفقه ‪:‬‬ ‫حتى تعلم نجاسنه ‪.‬‬ ‫أحدها‪ : .‬أن الماء حكمه الطهارة حيث وجد‬ ‫والثانى ‪ :‬آن سؤر السباع نجس ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏`‪٠‬‬ ‫الخير‬ ‫هذ ا ورد‬ ‫‪ 6‬ولأجل‬ ‫الراعى حجة‬ ‫قول‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫والثالث‬ ‫والرابم ‪ :‬آن السؤال عن مثل هذا ليس بلازم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تقال غيره ‪ :‬وأحسبه الشيخ أبا نبهان ‪ ،‬نعم قد قيل هذا كله الا‪ .‬أنه‬ ‫وان ذكره أولا بأنه قد قاله ‪ ،‬غذى المصنف مادل على أنه لغيره بحروفه‬ ‫ما قدمه على الخبر أو آخره \ الا ما زاده من قوله والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من علمه مأنه لامن‬ ‫عند‬ ‫غير ما شك‬ ‫ومعنى من‬ ‫لفظا‬ ‫و الا فهو لمن تقدمه‬ ‫بؤ خذ‬ ‫جو ‏‪ ١‬به‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬و أن‬ ‫ر ‏‪٥‬‬ ‫صد‬ ‫قد‬ ‫نه‬ ‫ما‬ ‫وضا ح‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫و لا‬ ‫ء‬ ‫قوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلفظه ى غا نه أيضا من فعله‬ ‫‪ .‬ألا وان أكثره على هذا الا ما غيره آخر فأحاله عن آصله حتى أخرجه‬ ‫اليسيا ع‬ ‫آسآر‬ ‫ق‬ ‫نخله‬ ‫ما‬ ‫‪ %‬وغد مضى‬ ‫له غأريد يه و ‏‪ ١‬لا فهو كذلك‬ ‫عما وضع‬ ‫من رآى وكفى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫آ علم فينظر ق‬ ‫و الله‬ ‫‏‪ ١٥٥‬۔‬ ‫الباب الثامن والعشرون‬ ‫فى طهارة البئر والدلو والرشا ونجاستها‬ ‫تال ‪ :‬فهو على ما فى الماء الراكد من حكم فى قليله وكثيره تارة فى‬ ‫فى تعارض من الفقهاء ث وبالجملة غان كان ماؤها كثيرا‬ ‫اتفاق س وآخرى‬ ‫مختلف‬ ‫‪ ،‬و ان كا ن قليلا غالرآى‬ ‫ا لا ما غيره‬ ‫فهى مسنبحر ة { ولا يفسد ها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ريحا‬ ‫أو‬ ‫طعما‬ ‫لونا أو‬ ‫ما لم يغيره‬ ‫وطهارته‬ ‫فساده‬ ‫ق‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬آن الرائحة عرض فلا حكم لها الا أن ما قبله آكثر ‪5‬‬ ‫وان قبل بالعكس ففى الأثر مادل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمستبحرة ما هى س آخبرنى عنها لما به أعرفها ؟‬ ‫قال ‪ :‬غفى قول الفقهاء انها هى التى لا تنزحها الدلاء لكثرة ما غيها‬ ‫من الماء ‏‪.٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غنزحها الدال ف هذاا الوضع على قلة مائها ما حده ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملة‪.‬‬ ‫دلو ها يخرج‬ ‫‪ :‬مادام‬ ‫‪ .4‬وقيل‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ف‬ ‫منها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫وف تول آخر أكثر من نصفه ‪ ،‬فالنتص لا من نزحها ث وقيل حتى‬ ‫لا ينتفع به‬ ‫ما ؤ ها فر اغا‬ ‫‪ :‬مادا م يفر غ‬ ‫آو تلثه وقيل‬ ‫نصفه‬ ‫أقل من‬ ‫يخر ح‬ ‫معه الا أن يكون ف هذا مضرة ‪ ،‬والا غالنزح هو الفرغ ‪.‬‬ ‫تلت له ‪ :‬غالنزع من مائها من ثسرطه لمعرفة نزحها أن يكون فى مقام‬ ‫واحد أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا غيها ث ولا أعلم أن أحدا يقول بغيره فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما مقدار ما ينزع منها لمعرفتها مستبحرة أم لا ؟‬ ‫‪ :‬مادل على‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه بأربعين دلوا “ وق قول آخر‬ ‫الخمسنين ث وقيل هو أن يتوم الرجل الشديد عليها ص فينزح منها حتى‬ ‫يغلب س فان لم تنزح فهى بحر ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل لا فرق فى الذى يكون قدر قامتين من غرزه ‪ ،‬أو أربعين‬ ‫ر اكده‬ ‫ق‬ ‫كما مر‬ ‫النجاسة‬ ‫من‬ ‫غبره‬ ‫الا‪ .‬ما‬ ‫‪ 6‬ولا نفسسده‬ ‫كثيره‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫قلة‬ ‫بذكره ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان هذا قد قيل به الا آن الآبار مختلف فى صغرها ‪ ،‬أو‬ ‫‪6‬‬ ‫المعلة‬ ‫من‬ ‫بهما‬ ‫لما‬ ‫ئ‬ ‫القامنبن‬ ‫من‬ ‫آولى‬ ‫غننندير ‏‪ ٥‬بالقلة‬ ‫كير ها‬ ‫من‬ ‫بكون‬ ‫‪ .‬ما‬ ‫الا آن يكون فى مقدار الأربعين ‪ ،‬أو مازاد عليها غيجوز ‪ ،‬أن غيها من‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫تول انه لا يغس ده الا ما غلبه من النجاسة فغيره ‪ ،‬وانه لأكثر ما غيه‬ ‫من رآى جاز عليه ‪ ،‬لأنه موضم رآى ما لم يبلغ حد ما اتفق ى حكمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اسمه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لكثہ‬ ‫من‬ ‫آنه‬ ‫على‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وقمع بها من النجاسة ماله عين مرئية فى ذاته ‪ ،‬خلم‬ ‫يغير ماءها لكثرته ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا أدرى فيه الا أنه ف هذا الموضع بعد على طهارته ‪ ،‬ولا‬ ‫أعلم آنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫نة‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫النجاسة‬ ‫هذه‬ ‫ماؤها عن كترنه مع بناء مائها من‬ ‫ف عين نائمة فى ذاتها حتى آخرجها عن حد المستبحرة لقلثه ؛‬ ‫ال ‪ :‬فاحق ما بها ف عدل النظر أنه يرجع الى حكم القليل بما غيه‬ ‫من رآى ما لم تغيره بدليل ما فى الأثر من شاهد عليه ‏‪٠‬‬ ‫له ‪ :‬فان كان قد‬ ‫قلت‬ ‫غير حال‬ ‫هلك ما قد وقع بها فعد م ما له من‬ ‫كترة مائها ؟‬ ‫تال ‪ :‬غهى على طهارتها ع وان نقص ما بها من الماء ‪ ،‬فقل على هذا‬ ‫من آمرها الا‪ .‬آن يظهر عليها من آثاره ما يدل على نجاستها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩١٥٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان تنجس ماؤها ق كثرته على زأى أو ف اجماع فكيف‬ ‫بيكون الوجه ف رده الى ما كان عليه من طهارته ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهو ينزح ما قد تغير حتى يزول ‪ ،‬فانه لا حد له ‪ ،‬الا زواله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كثر‬ ‫أو‬ ‫غز حها‬ ‫من‬ ‫حل‬ ‫لما قد‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان ما بها من الماء ف مقدار ما ينجس لا يقع عليه ‪،‬‬ ‫وان لم يغيره رآى من قاله فيه لقلته ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذه قد قيل خيها أنه ينزح منها أربعين دلوؤا ث وقيل بخمسين‬ ‫الا أن يفر غ ماؤها قبل ذلك س وفى قول آخر ‪ :‬أنه نزح كله أو مقداره ان لم‬ ‫يقدر عليه ى وقيل تدغن غلا ينتفع بها ث وف هذا مادل على آنها لا تطهر انه‬ ‫شاذ من الآراء وما قبله آظهر والذول أكثر ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خالدلو الذى ينزح بها لطهارتها ما متداره ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى قول الفقهاء مادل على أنها تنزح بدلوها مالم تخرج فى‬ ‫|‬ ‫التسمية على الدلاء ث غان خرج عنها غالوسط منها هو الذى يرجع اليه‬ ‫‪7‬‬ ‫فى نزحما‪٠.‬‏‬ ‫قلت له ‪ :‬غان أخرجه صفره عن اسمها أو كيره غما القول غيه‬ ‫كذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨٩‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.:.‬‬ ‫ذلك‪‎‬‬ ‫على‬ ‫الأثر مادل‬ ‫‪ :‬نعم لأن‬ ‫تقال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان لها دلوان أو أكثر بينها البين فى مقدارها ع خبأيما‬ ‫؟‬ ‫ننز ح‬ ‫قا ل‪ :‬بالأكبر ف بعض القول لا بالذأصغر وقيل باوسطها في الحكم ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ /‬الماءاء خيها‬ ‫خع‬ ‫‪ .‬وتيل بأغلبها ق‬ ‫الاحتياط‬ ‫وبآكبر ها ق‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كانللزجر دلو كبير ء وللاستتاء دلو صغير‪ .‬ع غهل‪ .‬من‬ ‫قول انها تنزح بالذى‪ .‬به بينزع الماء حال نجاستها ‪3 ,‬‬ ‫ر‪:.‬‬ ‫ثبوتهته عل‬ ‫من‬ ‫مما‪-‬ا يم‬ ‫ولا أدرى‬ ‫الأثر ‪6‬‬ ‫ق‬ ‫قبل هذا‬ ‫نعم قد‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫‪ :‬ب ال‬ ‫حال قى النخلر ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن لها الا دلو واحد س غلا يجوز آن ينزح بأكبر من‬ ‫أصغر على حسا يمه ؟‬ ‫أ آو‬ ‫د لو ها‬ ‫لعدم ما يدل‪3‬‬ ‫قال ‪:‬بلى آن هذا قد قيل بجوازه ث وهو كذ لك‬ ‫‪٠ : ٠ِ ,‬‬ ‫‪!..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪..٠.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ا لمنع‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ما أصابها من النجاسة غأغسدها له عين قائمة‬ ‫بها مثل الميتة آو الدم آو المعذرة ؟‬ ‫‪.. :١‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فيحتاج فى طهارتها الى آن يخرج منها قبل نزحها ‪ ،‬والا غلا‬ ‫الا ما غلبه‬ ‫طهارة لها الا آن يزيد ماؤها حتى يبلغ مقدار ما لا يفغس ده‬ ‫‪٠‬‬ ‫غغره‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم بقدر على ازالة جميع ما لها من عين الا باخراج ما‬ ‫بها على وجه الأرض من طين ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غلابد لطهارتها من ازالة عينها بما به يقدر عليه من اخراج‬ ‫طينها ع وقيل بدغنها حتى يأتى الطين على ما بها من الماء فيستهلكه فى‬ ‫الحين ى ثم تحفر وبعده غتنزح كما به يؤمر ليرفع عنها ما قد نزل بها غتطهر‬ ‫من غير ما شك فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫خلى لما بها من نحو‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‬ ‫هذا مدة من االلزما ن حتى ذهب‬ ‫بالكلية فلم يبق له عين ولا‪ .‬آثر ‪ ،‬ما الذى لها من حكم فى عدل القضية ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يجوز فيها على قول لأن يكون من طهارتها لا فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من أدلة عليه & الا أنه من الفرع‬ ‫‏‪ ١‬لشرع‬ ‫قلت له ‪ :‬غان بقى على هذا من الميتة عظمها مجردا لا الحم غيه‬ ‫؟‬ ‫حكمها‬ ‫ما‬ ‫مخ‬ ‫ولا‬ ‫ولا دسومة‬ ‫قال ‪ :‬ففى الأثر ما دل على آنه لا بأس بها على من أمرها س الا آنه‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫قد يجوز ف رآى آخر لأن يكون على خسادها حتى ننز ح من بعد آن يخرج‬ ‫منها ‪ 0‬لا ف العظم من قول ف رآى جاز لأن يصح فى الحكم ‪.‬‬ ‫تلت له ‪ :‬خالقملة تقع عليها وهى حية ‪ ،‬ما القول خيها !‬ ‫قال ‪ :‬ففى نول آبى ابراهيم انها على طهارتها حتى يصح انها قد‬ ‫مانت فيها ث ولا آعلم أن آحدا يخالفه ى ذلك ‪.‬‬ ‫موتها ف‬ ‫له ‪ :‬غا ن صح‬ ‫قلت‬ ‫بها ؟‬ ‫علم أو ما دونه من حكم انفسد‬ ‫ألا ما غليه‬ ‫الماء آنه لا ينجسه‬ ‫ى‬ ‫قتال ‪ :‬نعم الا على ر أ ى من يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قل‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫غغبره‬ ‫قتلت له ‪ :‬فعلى قول من يذهب ف هذا الموضع الى نجاستها ؟‬ ‫قال ‪ :‬غلابد على قياده لطهارتها من أن نزح من مائها قدر ما يرده‬ ‫الى الصلاح بعد فساده ‪ ،‬وفى قول آخر انها الا تطهر الا أن يكون من‬ ‫ازالة طينها ع وقيل حتى يدفن ماؤها ثم تحفر غختنزح فى الحال أو بعده‬ ‫فتطهر من حينها س والا فلا طهارة لها بدونه من الحكم ان لها ذاتا س ولابد‬ ‫لطهازتها من آن يخرج منها قبل نزحها ولن يصح خروجها ف رأى من تاله‬ ‫الا بذلك ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١١‬الخزائن ج ‏‪) ٣‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٦٢‬‬ ‫آم لا ؟‪‎‬‬ ‫لوتوعها‬ ‫قلت له ‪ :‬غالتساة تقع قيها فتخرج منها حية آننجس‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض القول ‪ ،‬لأن بها مجرى البول ‪ ،‬وعلى العكس من‬ ‫النجاسة‬ ‫من‬ ‫نى‬ ‫بها‬ ‫ما لم بصح‬ ‫طاهرة‬ ‫الشاة‬ ‫لذن‬ ‫‪%‬‬ ‫آخر‬ ‫رآى‬ ‫ف‬ ‫هذا‬ ‫ى الحال ‏‪٠‬‬ ‫بها ثم زاد‬ ‫قائمة‬ ‫‏‪ ٢‬عن‬ ‫له ذات‬ ‫ننىء‬ ‫أقسدها من‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ماؤها فكثر حتى غلب على ما أصابها فاستبحر ؟‬ ‫س وان قل من بعد غلا‬ ‫انه ند طهر‬ ‫موضع ما قد قيل غيه‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫يرجع الى حكم النجاسة أبحاا ع خافهم ماذكر ‪.‬‬ ‫آكتر فيدضي‬ ‫أو‬ ‫دلو ا‬ ‫أربعون‬ ‫منها‬ ‫فنزح‬ ‫بالنجاسة‬ ‫نغير‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫ق حكمه‬ ‫على تغعبره ما القول‬ ‫بقول يغيره غيه لعد م‬ ‫‪ .‬ولا‪١‬‏ أعلم أن آحدا‬ ‫‪ :‬غهو على فساده‬ ‫تال‬ ‫ھ‬ ‫‏‪ ١‬د‬ ‫سد‬ ‫قلت له ‪ :‬غان زال تغيره بالنزح غصف‪ ,‬قبل الأربعين أجزآ لمطهارتها‬ ‫كفى ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫الطهارة‬ ‫من‬ ‫غيه‬ ‫بده‬ ‫أريد‬ ‫لا‬ ‫اسنكماله‬ ‫من‬ ‫العدد‬ ‫ق‬ ‫غلابد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪.١٦٣‬‬ ‫والا فهو على حاله ث وعسى آن يجوز مع عدم ما قد غيره بالنزح آن‬ ‫يطهر لزواله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان فرق بالنزح آو جمعه فلا غرق ؟‬ ‫ے غان فرقه‬ ‫تنال ‪ :‬نعم ق بعض القول ص وقيل حتى يكون ق مقام واحد‬ ‫؟‬ ‫يجزئه‬ ‫والا فلا‬ ‫‪6‬‬ ‫اعادة‬ ‫تلت‬ ‫له ‪ :‬غان آجر فى نزحها واحدا آو آكثر غالقول غيه على هذ‪ :‬يكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬ه‬ ‫كذا قيل ت وهو كذلك لعدم مايدل على فغرق مابين ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان فر غ ماؤها كله من قيل آن يتم نزحها ‪ ،‬ثم جرى غيها من‬ ‫‪ .‬ايلزمه من حادثة أن ينمه ؟‬ ‫عيونها‬ ‫قال ‪ :‬ند قيل هذا وعلى العكس ف قول آخر أنه تد نبم من عيونها‬ ‫معد ما جمع ‪ ،‬فهو اذن طاهر ف أصله آو كونه بها لا يقتضى ف ذاته فسادا‬ ‫الا النجاسة ف طينها غيمنم من أن يصح فى حادئة أن يكون على هذا‬ ‫الا آن يكون من بعد اخراجه ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬غآخر دلو ى نزحها طاهر آم لا ؟‬ ‫‪..‬‬ ‫القول ث وقيل بفساده‬ ‫قال ‪ :‬نعم ق بعض‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما قطر من الدلو غرجع ى مائها حالة نزحها ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهذا لا يقدر آن يمتنع منه غلا بأس به ‏‪٠‬‬ ‫أن تنزح بدلو نجس لا من قبلها غيجزىء‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز‬ ‫لطهارتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بالاجازه ث وقيل بالمنع من جوازه حتى ينسل ‏‪٠‬‬ ‫ملت له ‪ :‬غان تم نزحها سؤ أتطهر الدلو معها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل س ولا أعلم آنه يصح غيه الا هذا س الا‪ .‬آن يكون ليس‬ ‫بطاهر من قبل أن تنزح به فيختلف فى أنه يطهر معها أولا على رآى من‬ ‫أجازه فى نزحها س وعسى فى طهارته على هذا الرآى أن تكون هى الولى‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى تقول من لم يجزه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه يعد على خغساده‪٥‬‬ ‫الا‬ ‫كل منهما‬ ‫ق‬ ‫بصح على تقيا ده‪٥‬‏‬ ‫‪ :‬غلا‬ ‫تقا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فالرشسا الذى به يحمل دلوها طاهر من يعد الفرا اغ ك أو‬ ‫تجس فيحتاج آن يغسل ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بطهارته س وف قول آخر مادل على نجاسته ان ناله‬ ‫شىء من مائها قبل آن يتم نزحها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٥‬ب‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان عليها من حجارة آيلزم أن تغسل من بعد آن يتم‬ ‫نزحها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ق بعض القول ان آصابها شىء من مائها قبل آن يح‬ ‫بطهارنها ث الا آن يقدر عليه الا آن يعود الماء اليها ى خالقول فيها آنه‬ ‫لا يلزم غسلها ‪ ،‬وف قول آخر ‪ :‬أن لها حكم الطهارة معها ‪ ،‬لأنها اان تغسل‬ ‫لم يمتنع الماء من آن يرجع بها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ونحوا منها من الماء النجس ما لها من بعد أن تنزح‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫غنطهر آم‬ ‫\ غلا بقع عليه من‬ ‫هذا لأن ما بيلاغيها من فساده‬ ‫قنال ‪ :‬نعم قد قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معا‬ ‫اليها حتى بطهرأ‬ ‫مائها ما يبزيله فيرده‬ ‫قلت له ‪ :‬فنزحها بلا نية مندار ما به يطهر يجزىعء لطهارنها ؟‬ ‫ح‬ ‫ما تعله أصح‬ ‫الا أن‬ ‫‪ 6‬وقيل لا يجز ىء‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫نعم ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اذ ليس المراد بالنزح الازالة ما بها من الفساد { وتد حصل بما لا شك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه على آى وجه فعل‬ ‫‪ ،‬غفتطهر منها أحد وصلى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وقم بها ما قد آغسدها‬ ‫فريضة تم صح معه قسادها من بعد ما حال ثيابه وصلاته ؟‬ ‫‏‪ ,١٦٦‬س‬ ‫قال ‪ :‬غان احتمل ف وقوعه بها آن يكون من بعد أن تطهر منها ‪.‬‬ ‫فلا شىء عليه غيهما ث والا فلابد من غسل ما آصابه من بدنه ونيابه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا من بدل ما صلاه به‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يدر متى ما كان وتوع ما بها وجد من مفسد لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع ما تند قيل به بيدل صلاته ‪ ،‬وثلاثة آيام ‪ ،‬وف قول‬ ‫ثان ‪ :‬صلاة بوم وليلة ‪ ،‬وف قول ثالث ‪ :‬آخر صلاة صلاها منها مذ صح‬ ‫معه ما بها ء وف قول رابع ‪ :‬لا شىء عليه الا آن يكون تغيرها لونا ث أو‬ ‫طعما أو ريحا ‪ ،‬غانه ييدل جميم ما صلاه منذ أنكرها ‪ ،‬والا غلا يفسد فى‬ ‫حنه الا حين علمها غظهر له كون غخسادها ث ومعنى آن هذا فى ااحكم وما قبله‬ ‫فى الاحتياط ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬فصل‬ ‫توضا منها‬ ‫آن‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫فأر ة ميتة‬ ‫غبها‬ ‫وجد‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ولم يعلم متى وقعت فيها ‪ ،‬ولا أنكر تغيرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬غهذه هى الأولى ‪ ،‬فالقول فيهما واحد لعدم خرق لما بينهما ‪.‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬ان وجدها ذاهبة الشعر صلى ثلائة أيام ع وان كان لم‬ ‫يذهب سعرها بعد صلى يوما ‪ ،‬ونيل ‪ :‬لا نقض عليه حتى يعلم أنها غيها حين‬ ‫وضوئه منها ث وف قول موسى بن على مادل على هذا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٦٧‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬غان وجدها على هذا من قبل آن يتوضآ منها متغيرة الطعم‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لر بح‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬للون‬ ‫آك‬ ‫قال ‪ :‬خان صح فى كون تغيرها أنه من هذه الميتة فهى نجسة ‪،‬‬ ‫وما صلى به منها من غرض أبدله س وما أصابه من مائها شىء فى بدنه أو‬ ‫أشبههما ‪ ،‬فلا طهارة له حتى يغسل ث وان آمكن آن يكون فى غيرها ‪5‬‬ ‫الاحتياط ف الغسل لما ناله مع البدل لما صلاه منذ أنكرها ‪ ،‬وأما فى‬ ‫الحكم خلا يصح فسادها الا حين وجدها ‪.‬‬ ‫آن لو صح‬ ‫غيها ما به ينجس‬ ‫آنه وجدها‬ ‫تلت له ‪ :‬فان أخبره أح د‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫تيل خبره‬ ‫أ أبلزمه أن‬ ‫غبر ها‬ ‫أو‬ ‫من مينة‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض القول ان كان من أهل القبلة ث وان لم يكن عنى‬ ‫حال ف محل المتهمة بانتهاك ما يدين بتحريمه ى مثل هذا من النجاسة ء‬ ‫وقيل ‪ ،‬حتى يكون ثقة ‪ ،‬والا غلا يكون حجة فى ذلك ء وقيل ‪ :‬ان الثقة‬ ‫حجة غيما آقبل اليه لا فيما مضى عليه ث وقتي ‪ :‬ليس بحجة الا ثقبان لا‬ ‫ما دونهما ان شهدا الا على غعلهما ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالصبى ان أعلمه بما قد آخيسنذها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه انه يقبل قوله ان كان قد صار بحال من يحافظ‬ ‫‏‪ ١٦٨‬س‬ ‫نفرم‬ ‫لا‬ ‫لأنه‬ ‫يقبله‬ ‫آ لا‬ ‫له‬ ‫فنيجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫و على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫‏‪ ١‬لأحلا‬ ‫على‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لى قوله فبعجبنى لمن أمكنه من‬ ‫قى نفسه‬ ‫عليه ي الا أن بطمئن‬ ‫ا الحجة‬ ‫يه‬ ‫أنفع منها ‏‪ ٬‬وان آخذ بما جاز‬ ‫طريق التنزه عنها ى الأن يدعها الى ما هو‬ ‫له ى الحكم ‪ ،‬فلا لوم فيه عنى من توسع به فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬غالعبد متل الحر ڵ والمرآة والرجل غيه سواء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك‬ ‫الفرق‬ ‫ما يفيد‬ ‫لعدم‬ ‫كذلك‬ ‫أن بكون‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ط‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫قلت له ‪ :‬غالواح‬ ‫آن صح‬ ‫نجاستتها ‪ ,‬يجوز‬ ‫كون‬ ‫معه‬ ‫له أن بقبل ننوله آم لا ؟‬ ‫ان أمنه على قول س وام‬ ‫القول‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنه حجة له قى بعض‬ ‫يتهمه ق صدقه ء وعلى العكس ف قول آخر الا‪ .‬آن يكون ثقة س وقيل ‪ :‬حتى‬ ‫يكونا ثنين والا خالواحد ليس بحجة ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫حجة‬ ‫بكون‬ ‫أجازه‬ ‫من‬ ‫رأى‬ ‫على‬ ‫الثقة‬ ‫فالو احد‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫أو االاطمئنانة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه بالأمرين لما به من الثقة والأمانة الا آن هذا‬ ‫من حقوق الله ع فالقول بهما سائ فى ذلك ‪.‬‬ ‫المنزلة ان آمن على ما يقوله ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وما دونه قى‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫‪.‬وتتد مضى من‬ ‫تال ‪ :‬فأحرى به أن يكون على قولين ف جوازه‬ ‫؟‬ ‫القول ما دل على هذا س وقد كفى عن اعادته آخرى‬ ‫} تلت له ‪ :‬غالقول فى المأمون من بالغ آو صبى حر آو عبد ذكر آو‬ ‫؟‬ ‫على هذا بكون‬ ‫آنثى‬ ‫نال ‪ :‬نعم قد قيل فيه بأنه كذلك س الا أن ف قول الثسيخ أبى سعيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫على‬ ‫د ل‬ ‫‏‪ ١‬لله ما‬ ‫ر حمه‬ ‫من‬ ‫ء تم رجع ‏‪ ١‬ليه غأخير ه أنه قد عله‬ ‫قلدت له ‪ :‬غا ن آمر ‏‪ ٥‬أن بنز حها‬ ‫بعد أن مضى عليه مقدار ما غيه يمكن صدقه س هل له أن يقبل قوله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهذه هى التى فى غسله لما قد تنجس من الثياب من أمره ‪،‬‬ ‫وتد مضى من القول ما دل على ما بها من رأى ف عدله س وكفى عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعادة ذكره‬ ‫‪ 6‬ثم أتاه أحد منها بماء‬ ‫‪ ،‬وهى لغبره‬ ‫قلت له ‪ :‬فان علمها بنجاسة‬ ‫بعد آن سار عنها فلم يدر ما كان من أمرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى فى جوازه على هذا من بعد آن يصح معه بأنه عالم بها‬ ‫أن يكون ف معنى خبره بما غيه من نتول ف رأى ‏‪٠‬‬ ‫دها على من هى له س آيلزمه مع القدرة أن بردها‬ ‫قلت له ‪ :‬غان آفس‬ ‫الى الطهارة أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٧٠‬‬ ‫نال ‪ :‬نعم الا آن يرخى له بتركها ك و!لا خالقول كذلك ء ولا‪ .‬أعلم آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يختلف‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يتفق على نجاستها لما بها من قول ف رآى‬ ‫بطهارتها ؟‬ ‫غال ‪ :‬غلا بد وآن يكون ق لزومه على ما بها من القول س الا ان يحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫غيره‬ ‫لا‬ ‫له‬ ‫لاز ما‬ ‫بر اه‬ ‫له أن يخا لغه أو‬ ‫ليس‬ ‫من‬ ‫‪7‬‬ ‫يه‬ ‫قلت له ‪ :‬غان أراد صاحبها آو من جاز له أن يدعيها غيحفر قربها‬ ‫\ ما مقدار ما يفسح عنها ؟‬ ‫بئرا آخرى‬ ‫قال ‪ :‬ستة أذرع ما دار بها ف بعض القول ‪ ،‬وقيل ‪ :‬عشرة أذرع ى‬ ‫وتيل خمسة عشر ذراعا وقيل ‪ :‬بأربعة ف أعلى الماء س وستة ف يمينه‬ ‫وثسماله ‪ ،‬وثمانية ف أسغله ك وقيل ‪ :‬لييس له حد ف الذرع ولكنه يعتبر‬ ‫وصول النجس اليها بما يدل نحو القبر والقطران ‪ ،‬خان ظهر بها يومئذ‬ ‫فتغير ماؤها على فسادها لوصوله اليها وختلاطه بمائها والا فهى طاهرة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا قد قيل ق هذا الموضع له آن يحفر قربها حيث أراد ءولا‬ ‫بأس الا أن يظهر ما يدل على بلوغ النجاسة الى هذه الأخرى \ والا فلا‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫‏‪ .٠‬وف قول آخر ‪ :‬أنه يفسج عنها أربعة أذرع رواه بعض من‬ ‫فساد‬ ‫‪٠‬‬ ‫تأخر‪‎‬‬ ‫قلت له‪ : ,‬غان كتمه ما قد فعله بها من اغساده لها لا لعذر يكون له‬ ‫؟‬ ‫ثم آعلمه‬ ‫غيره‬ ‫له أو‬ ‫هى‬ ‫حنى نطهر منها من‬ ‫قال ‪ :‬قد أقوله فانه قد ظلمه ع غان يصح على هذا أن يلزمه ع وليس‬ ‫} و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪ ١‬ستقيا ل‬ ‫< ولا ف‬ ‫الما ضى‬ ‫الحا ل و لا ق‬ ‫شى ء ق‬ ‫تصديقه‬ ‫عليه من‬ ‫أمانة يما أقر به على نفسه‬ ‫ف‬ ‫ثقة‬ ‫من‬ ‫أبطل ما له معه‬ ‫قيل ثقة غند‬ ‫كا ن من‬ ‫من خبانة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان أقر أنه آفسدها عمدا ؟‬ ‫صح بغيره و الا فهمى على‬ ‫قوله ؤ غا ن‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فليس عليه أن يصدقه‬ ‫قال‬ ‫طهارتها ؟‬ ‫قلت‬ ‫له ‪ :‬غان آبى من تصديقه غيها آله أو عليه أن ينزحها على الرضا‬ ‫من ربها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا من آجل آنها لمن هى له ‪ ،‬خالأمر غيها اليه لا لغيره الا لمعنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫هذا‬ ‫أجا ز ‏‪ ٥‬ؤ وليسن‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صدقه غلزمه أن ينزحها ‪ ،‬آله آن يأمر به من يأمنه‬ ‫غيجزئه انه أجابه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ترك لها علامة لمانع له من ذكره س ما القول غيه على‬ ‫من آمره ؟‬ ‫هذا‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آن يجوز ان يلحقه من الرآى معنى ما ف مثله ث وان‬ ‫قيل ف هذا الموضع أنه لا يقبل قوله لأنه من فعله ‪ ،‬والله أعلم بعدله‬ ‫فينظر ف هذا كله ‪ ،‬ثم لا يؤخذ منه الا بالحق ‪ ،‬خان غيره لا جواز له‬ ‫على حال ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدت فى شىء من الرقا ع ى واذا انزحت ا لبئر ولم يخرج‬ ‫و‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫أنطهر هى وما غيها‬ ‫‪6‬‬ ‫خوص‬ ‫أو‬ ‫حطب‬ ‫ما غيها من ختنب أو‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق س والذى حفظته من آثار المسلمين أنه لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫عبن مرئية‬ ‫لها‬ ‫الذوات‬ ‫نجاسة من‬ ‫أنه‬ ‫هذ ا كله‬ ‫ف‬ ‫معى‬ ‫ؤ و الذ ى‬ ‫الشيخ أبا تيهان‬ ‫‪ :‬وأحسبه‬ ‫قال غيره‬ ‫ما شرب من فاسد مائها خهو كمثله ‪ ،‬ولابد لطهارتها من اخراجه قبل‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫نزحها س والا فلا طهارة لها معه ‪ ،‬لأنه نجس فى حكمه ڵ واالله أعلم فينظر‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬من الضياء ث وقيل ان موسى بن على توضأ يوما من بئر ‪5‬‬ ‫وكان كثير الشكوك ‪ ،‬خلما انصرف ‪ ،‬وقارب ليدخل المسجد اتبعه رجل‬ ‫غتنال ث ان البئر وجدت فبها ميته ص فقال لعلها سقطت بعدنا ‪ ،‬تنال ‪ :‬غانها‬ ‫منفسخة ‪ ،‬قال ‪ :‬لعل طيرا اختطفها وآلتاها فى البئر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .١٧٤4‬س‬ ‫الباب التاسع والعشرون‬ ‫ى بول الصبيان وبول الانعام وغيرها ونى المنى‬ ‫ق‬ ‫أصحابنا‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لانفاق‬ ‫معانى‬ ‫معى انه يشيه‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫تال أبو‬ ‫ولا‬ ‫“‬ ‫المم‬ ‫ويخلط‬ ‫بوالل الرضيع ما لم يطعم‬ ‫على‬ ‫الصب‬ ‫ق‬ ‫الترخيص‬ ‫وقد يوجد هذا الحديث بالفرق بين الصبى والمصبية ى والصب على‬ ‫بول الصبى ‪ ،‬والغسل لبول الصبية سؤ فاذا اثيت عندى الغسل فى‬ ‫بول الصبية فالصبى مثله ث واذا اثبت الصب على بول الصبى فالصبية‬ ‫الغسل‬ ‫فى ثبوت‬ ‫الاختلاف‬ ‫ث فمن هنالك أشبه معانى‬ ‫مثله ف الاستدلال‬ ‫ف بول الصبى ء طعم أو لم يطعم ى ولا الصب عليه ما لم يطعم ‪.‬‬ ‫والعجب من قولهم ف الترخيص ف بول الصبى ما لم يطعم مع‬ ‫اجماع القول غيه من الأمة ث على أنه نجس ڵ ولولا‪ .‬ذلك لم يثبت غيه‬ ‫معنى الغسل والصب ‪ ،‬واثباتهم الغسل ف بول الأنعام ث ولو لم يطعم &‬ ‫وقالوا ‪ :‬لا يجزىء ف الصب س ويجزى ف هذا الصب س وهذاا عندى‬ ‫اذا ثبت الصب ف بول الصبى الذى يطعم ‪ ،‬بهذا المعنى ففى بول البهائم‬ ‫ما ‪ .‬يطعم أقرب ‪ ،‬واذا ثبت معنى الغسل فى بول الأنعام ما لم تطعم ‪،‬‬ ‫غبول الصبى أولى وآثبت ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧0٥‬‬ ‫وعنه ‪ :‬معنى آنه فى معانى الاتفاق من تول أصحابنا ‪ :‬ان آبوال الأنعام‬ ‫كلها وما أسبهها ما هو مثلها من اسمه آو جنسه ‪ ،‬ان آبوال ذلك كله مفسد‬ ‫وأما آبعارها وأرواثها فاكثر معانى قولهم تخرج أنها طاهرة الا أن‬ ‫يعارضها من العلل بمعنى غيرها ك وكذلك آبوال جميع الدواب من البغال‬ ‫والحمير والخيل ى وما أنسبه ذلك ‪ ،‬غلا آعلم ف قولهم ترخيصا فى أبوالها ح‬ ‫وهى عندى أنسد من آبوال الأنعام للاتفاق على كراعية لحمها ث والاجماع‬ ‫على طهارة لحوم الأنعام ‪.‬‬ ‫وآما آرواث الحمير وما آثسبهها ث غيتسبه عندى من قولهم ‪ :‬آرو اث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكراهية‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫بلحق‬ ‫عندى‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وأبعادها‬ ‫الأنعام‬ ‫وأما أخباث السباع من الدواب ‪ ،‬والنواهئس من الطير من ذوات‬ ‫فى الاتفاق فى معنى أصحابنا ث ان ذلك‬ ‫الناب والمخالب ك غيخرج عندى‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫معلول‬ ‫عندى‬ ‫وذلك‬ ‫‘‬ ‫‪ .‬وآيواله‬ ‫أجناته وآخزاقه‬ ‫‪%‬‬ ‫كله‬ ‫يفسد‬ ‫اذا ثبت غذاة النجاسات مما هو أغلب على أمره ‏‪٠‬‬ ‫مما بؤكل لحمه‬ ‫أشسيهها‬ ‫وما‬ ‫النهو ‏‪ ١‬هش‬ ‫غر‬ ‫الطبر‬ ‫من‬ ‫و آما ما كان‬ ‫غعندى آن معانى الاتفاق من تول أصحابنا على طهارة خزته ث والاختلاف‬ ‫ف بوله ى وقد يشبه اذا ثبت معنى الاختلاف فى آبوال هذه الطير لمعنى‬ ‫‏‪ ١٧٦‬س‬ ‫طهارة لحمها ث فند كان يشبه ذلك فى الأنعام ‪ ،‬واذا لم يشبه ذلك عندى فى‬ ‫وأما سائر الدواب مما ثبت نواهتس والأوزاعى للنجاسات على الأغلب‬ ‫من أحواله مثل الفار وما أشبهه ث فيخرج عندى ف قولهم فى أبعار ذلك‬ ‫اختلاف س وكذلك يشبه ذلك عندى فى أبواله ث وأبواله عندى أوحتس وأقل‪.‬‬ ‫لا تلحق ببول النعام ان لم تكن لوح ف النظر ‪.‬‬ ‫وآما الدجاج الأهلى فهو وان كان من الطير الطاهر س فان الأغلب‬ ‫من أحواله أكل النجاسات س غلذلك لحق خزقه معانى الاتفاق من قول‬ ‫أصحابنا انه نجس ‪ ،‬واذا ثبت منه شىء على غير تلك الحال فى الاعتبار‬ ‫لم يخرج عندى عن سائر الطير الطاهر لحمه س وما آتسبه من المطير غهو‬ ‫مثله بما يلحق معانى العلة بالمرعى كمثل ما لحقه ‏‪٠‬‬ ‫وعنه معانى الاتفاق من أصحابنا يخرج معى أن المنى نجس قليله‬ ‫آهل‬ ‫عن‬ ‫ونقلت‬ ‫التى حكيت‬ ‫الأخبار‬ ‫هذه‬ ‫‪ 6‬وكل‬ ‫و الثوب‬ ‫البدن‬ ‫ق‬ ‫‪6‬‬ ‫وكثيره‬ ‫ومنها أن يكون ذلك منهم قيل تكامل السنة فى معنى الطهارات تد‬ ‫‪ 4‬و هذاا لفصل‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ١‬لبعض ونسخه مكننا ف‬ ‫لرعضه‬ ‫كئير منها نسخه‬ ‫ثبيت ق‬ ‫من أعجب ماذهبوا اليه قدماؤنا و اتفقوا على معناه على مخالفة ما يشبه حكم‬ ‫كتاب الله تبارك وتعالى ‪ ،‬اذا ثبت ف حكم كتاب الله تعالى الغسل عن الجنب‬ ‫سنة‬ ‫ئ ومثله ق‬ ‫الحائض‬ ‫الله على‬ ‫متله بكناب‬ ‫‪ 1‬وبئثيت‬ ‫احتلام‬ ‫أو‬ ‫جما ع‬ ‫من‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفساء ‪ ،‬ؤمعانى الاجماع والاتفاق ‏‪٠‬‬ ‫ويخرج أن البدن قبل ذلك كان طاهرا ‪ ،‬لا‪ .‬علة غيه توجب الغسل حتى‬ ‫عرض للحائض الحيضن ء وللجنب الجنابة وللنخساء النفاس‪ ،:‬فثبت معنا‬ ‫الحيض والنفاس فيما تواغقوا بأجمعهم أنه نجس ‪ ،‬وآنه انما ثبت الغسل‬ ‫عليها بمعناه ى وخالفوا قى نجاسة المنى ث وهو الجنابة وهو مثسبه ص ومثل‬ ‫للحيض والنفاس ف معانى ما يثبت به حكم‪ .‬الغسل والطهارة ‪ ،‬ولا يقوم‬ ‫ف معنى العقول أن تلزم الطهارة الا من معنى نجاسة ‪.‬‬ ‫هو مىسألة ‪ :‬من كتاب الضياء‬ ‫الجنابة عندنا نجاسة ‪ ،‬خان تال قائل ‪ :‬انها طاهرة ولو كانت نجسة‬ ‫ما خلق الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء صلوات الله عليهم ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬هى نجسة لن الله تعالى خلق منها الخنازير والكلاب‬ ‫والمشركين ‪ 0‬وهؤلاء أنجاس ّ والدليلل على ذذلك آن الله أوجب فيها الغسل‬ ‫‪:‬‬ ‫غ ويقال‬ ‫مسألة ‪ :‬ينتال ‪ ::‬أمنى يمنى ‪ ،‬ومنى يمنى ى و الألف أجود‬ ‫‪3‬‬ ‫والأول‬ ‫بودى‬ ‫يدى وآودى‬ ‫ودى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ،‬ويقال‬ ‫والأول أجود‬ ‫يمذى‬ ‫مذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د‬ ‫أجهو‬ ‫( م ‏‪ - ١٢‬الخزائن ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ١٧٨‬۔_‬ ‫الباب الثلاثون‬ ‫النوع الانسانى ونجاسته‬ ‫ق طهارة‬ ‫من جواب الثسيخ آبى نبهان ‪ :‬وعن الانسان الذى له حكم فى الطهارة‬ ‫أو عليه ‪ ،‬خانه من أجله ما ند تقدم ف هذا من البيان على ما لأنواع المعدن‬ ‫والنبات أو الحيوان أو ما يكون من ماء مطلق أو مضاف الى غيره وقد بقى‬ ‫أن يقال فيه لما له الباطن أو الطاهر من الأبدان س غلابد من أن تخبره‬ ‫به لمعرفة ما يلزمه فى الزمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬خالذى معى فى طهارة باطنه أن يتخلى عن الرذائل فيحلى‬ ‫بالفضائل ث وطهارة ظاهرة آن يزيل عنه ما به من الأقذار بمالها من مزيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأعمال‬ ‫ف‬ ‫نقل‬ ‫أو‬ ‫من فرض‬ ‫الحال‬ ‫عليه ق‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫الأداء‬ ‫بجزيه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تنجس قليه بشىء من آنو اع ذنوبه ؟‬ ‫لما آر اده‬ ‫من أن بمظهر ‏‪ ٥‬يما يما بله من توبة‬ ‫حاله‬ ‫‪ :‬غلايد له ق‬ ‫قال‬ ‫من زواله ث والا فالهلكة من حقه فى ماله ث وريما يكون فى دنياه ث وبعدها‬ ‫‪.‬‬ ‫آخر‬ ‫ف‬ ‫بأتى على‬ ‫قلت له ‪ :‬وما الذى لنوعه ف الأند ان من حكم ق عموم‬ ‫‪ ،‬آفدتيه مجملا ؟‬ ‫الاناث والذكران‬ ‫_‬ ‫‪.١٧٩‬‬ ‫قال ‪ :‬خفى الأثر مادل على أن له حكم الطهارة الا المشرك والتلف‬ ‫البالم ف قول آهل البصر آو من صح عليه كون زوالها لما به ينجس فى‬ ‫حاله ك والا فهو كذلك ‪ ،‬وعسى ف الحلال من الناس أن يكون على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحال‬ ‫قلت له ‪ :‬غجميع آهل الاتترار بلغ آو آطفال على هذا يكونون من‬ ‫غير ما غرق بين العبد والأحرار ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل هذا فى الحكم الا من طرا عليه ما به تنجس ف حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بغير ذ لك‬ ‫آحد ‏‪ ١‬بقول‬ ‫أن‬ ‫أعلم‬ ‫ؤ و لا‬ ‫و ‏‪ ١‬لا مهم كذ لك‬ ‫&‬ ‫فيه‬ ‫لا شك‬ ‫بما‬ ‫} ويببن‬ ‫‪ .‬الفساد‬ ‫ذوى‬ ‫من‬ ‫الاجتهاد‬ ‫آهل‬ ‫بيبن‬ ‫فرق‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فهل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لنجا ‪7‬‬ ‫لا بتقى‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬لا أدريه الا آن يكون من جهة التنزه لمن أمكنه فقدر عليه ‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بجميع ما بينهما غيه‬ ‫اقرار‬ ‫لهما من‬ ‫لما‬ ‫فى ا لحكم على سواء‬ ‫و الا غهما‬ ‫قلت له ‪ :‬وبالجملة فالطهارة من حكم أهل القبلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا من صح عليه كون زوالها عنه لعلة موجبة لفسادها فى‬ ‫كثرة أو قلة ‪ ،‬والا فهم ف العدل على ما لهم من حكم الأصل ‪.‬‬ ‫‪_ .١٨٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالذى لايبالى بما أصابه من الأنجاس آن ينال شىء فى‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ 6‬ولو كان ما ناله من المنا س‬ ‫غهو على طها رنه‬ ‫شىء‬ ‫منه أو من‬ ‫رطوبة‬ ‫قال ‪ :‬نعم حتى يصح عليه ما لابد معه آن يفسد به فى الاجماع ‪،‬‬ ‫آو على رأى من قاله ف موضع جوازه بما لاتىك فيه لولا هذا لضاق‬ ‫الأمر فى الطهارة على من رزامها ى أكثر ما فى الغير من الرعاع الذين‬ ‫لا‪ .‬يبالون بالنجاسة س ولا يتتونها الا وربما تقع الاسترابة ث فيكون‬ ‫التنزه فى الاحتياط والسعة فى الحكم ما لم يصح الفساد لما‬ ‫يوجبه من طريق الانرار والنسهادة أو الصلم ‪..‬‬ ‫على هذا‬ ‫صا فح بيده‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بهما‬ ‫مس‬ ‫آو‬ ‫من أمر ه أحدا‬ ‫سيئا وهى رطبة ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذه هى الأولى لا غيرها ‪ ،‬غالقول غيهما واحد فاعرغه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خالمجهول أقرب ف التنزه لمن بلى به من المعلوم بقلة المبالاة‬ ‫بالنجاسة ‪ ،‬أو ما يكون خيه القول ؟‬ ‫فى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى فى صفاته آنه قد جمع بين الطاهر والنجس‬ ‫هيكل ذاته س وهذا ما لاشك فبه أكنه لازم لرطوباننه ث فلا مخرج له منه‬ ‫على حال ‪ ،‬الا أن لكل ئنىء من ذلك ما له من حكم تعرفه من ‪ .‬تنول ذوى‬ ‫علم ‪ ،‬والله الموفق لا غيره ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٨١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالذى يخرج من الصدر أو الحلق أو الرأس آو اللغم‬ ‫لو البدن من شىء لا من القىء آو اتقلس س ولا من القبح ‪ .‬أو اليبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الدم‬ ‫أو‬ ‫اختلافه‬ ‫العلم ء الا آنه على‬ ‫آهل‬ ‫غيه عند‬ ‫ما لا قول‬ ‫‪ :‬غهذا‬ ‫قال‬ ‫طاهر بالجزم فى الواسع والحكم غتامله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آل‬ ‫يس فى هذا ما دل على طهارة ما يكون له من آوسا خ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخاع‬ ‫أو‬ ‫ويز ‏‪ ١‬ق‬ ‫سؤر‬ ‫أو‬ ‫مخاط‬ ‫أو‬ ‫دمع‬ ‫أو‬ ‫أعر ‏‪ ١‬ق‬ ‫آو‬ ‫من‬ ‫به وعليه ‪ .‬لأنها‬ ‫هى‬ ‫على من‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫دل‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬بلى ان غيه‬ ‫نال‬ ‫أنواع ما له حكم الطهارة ‪ ،‬ولا أعلم أنه يجوز ف ثنىء من هذا أن يخالف‬ ‫الى غيره ف دين ولا رأى لما به من اجماع ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كان ف جنابة آو حيض أو نفاس فالقول فيه واحد ؟ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫مزيد‬ ‫فلا‬ ‫كذلك‬ ‫غيه وهو‬ ‫قتيل هذا‬ ‫نعم قد‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫الى غمه ونازلا الى آسفله من‬ ‫قلت له ‪ :‬وما خرج من جوفه صاعدا‬ ‫غهو من‬ ‫» آو ما يكون من رطوبة‬ ‫أو بول أو غائط‬ ‫قىء‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫ا لنجس فى حكمه‬ ‫قال ‪ :‬تعم قد قيل هذا غيه فأجمع علبه الا‪ .‬من خالف فى القىء من‬ ‫_‬ ‫‪, ١ ٨٢ .‬‬ ‫=۔‪‎‬‬ ‫القوم ‪ ،‬غأجازه ث وليس بشىء س لأنه لا عن دليل حتى يقوم به ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جو ا زه‬ ‫‪. .... . .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ؟‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫ق‬ ‫بكون‬ ‫على هذا‬ ‫‪7‬‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وجميع ما خر ح‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى فى هذا من قول أهل الحق فيه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫و ‏‪ ١‬لود ‪3‬‬ ‫فا لنى و ‏‪ ١‬ذ ى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فهذه من أنواع ما له حكم النجاسة ف الاجماع ‪ ،‬وان خالف‬ ‫الحق فى المنى من ليس له دين رضى ڵ فانه لا يعتد بتوله فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫طهر‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قند قيل فيه انه كذلك س ولا أعلم آنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫رخصة‬ ‫و غير ‏‪ ٥‬؟ و هلا من‬ ‫فو ح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ببن‬ ‫دمه‬ ‫يبن‬ ‫غر ق‬ ‫من‬ ‫‪ :‬غهل‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫ى شسرره آو ما يكون مقدار ظفر ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى فى هذا من القول ما دل على ما خيه من حكم خاجزً‬ ‫َ‬ ‫عن اعادته من له أدنى فهم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فدم الرعاف والحيض والاستحاضة والنفاس ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪. ١٨٣‬‬ ‫غال ‪ :‬فهى فى قول آهل الحق من الأنجاس ء وان خالفه آهل العمى‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫من الناس‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان خرج من فمه دم مخالطا لريقه ث آيفغسد عليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬آنه‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫ؤ و ق‬ ‫غيغيره‬ ‫‪7‬‬ ‫أكثر منه أو‬ ‫لا بكون‬ ‫‪ :‬حنى‬ ‫قا ل‬ ‫يفسد بما قل آو كثر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫منه منوحدا‬ ‫‪ :‬غا ن كان منفرد ا قى موضع‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬غان لموضعه على الخصوص ما له من حكم ان غلبه أولا‬ ‫‪9‬‬ ‫وما عداه فالطهارة به أولى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ما بالموضع علقة جامدة ؟ ‪.‬‬ ‫الى الطهارة‬ ‫تال ‪ :‬فهذه كأنها هى الأولى ان لم يكن ما عدا موضعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ما زاد عليه‬ ‫المانع من سريانها‬ ‫منها آدنى لجمودها‬ ‫قلت له ‪ :‬وما خالطته غالقول فيه على ما مر س آو كانت هى ااأقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الأكثر‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا‪ .‬أن القول بطهارته ما لم تغلبه ‪ ،‬آو يكون أكثر منه أسهر‬ ‫ما غيه من رآى آو أكثر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٨٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫البزاق‬ ‫ق‬ ‫وجوده‬ ‫‪-‬‬ ‫و العلقة‬ ‫‪ :‬فالدم‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ما‬ ‫الاتفاق‬ ‫قى‬ ‫ا لنجس‬ ‫من‬ ‫فى نفسه‬ ‫ي الا أنه‬ ‫غيه‬ ‫‪ :‬غلا آدر ى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمثله غلابد آن يقع عليه ما ا‪4٩‬‏ حكم قى عدله‬ ‫آصابه نى ء يفسد‬ ‫قلت له ‪ :‬غالقىء ان غاض خبل الى غمه ‪ ،‬فالقول فى الريق على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫حكمه‬ ‫ف‬ ‫بكون‬ ‫هذا‬ ‫تال ‪ :‬نعم ف بعض القول ث وقيل انه يغسده على حال ه‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى الرأى الأول فهو على طهارته حتى يصح أنه قد غلبه‬ ‫فغيره ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‘ لأنه طاهر حتى يصح كون‬ ‫على قياده‬ ‫عندى‬ ‫غيه‬ ‫يخرج‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غسساده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫آو لا‬ ‫بلغه‬ ‫آنه‬ ‫ف‬ ‫شك‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لغم‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫غا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فحتى يصح معه أن بلغ اليه والا غالطهارة به أولى ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا لقىء‬ ‫أو فى حلته حموضة‬ ‫فى فمه طعم دم‬ ‫قلت له ‪ :‬غان وجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم ؟‬ ‫ق‬ ‫لهما‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫ما‬ ‫القىء بلوغه‬ ‫ق الدم كونه بما لا شك فيه وف‬ ‫قال ‪ :‬فحتى يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫و لا آعلم أنه بخناف‬ ‫و الا فهو على طها رنه‬ ‫‏‪ ١‬لى غمه‬ ‫_‬ ‫‪,\٨٥‬‬ ‫؟ ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان صح يوما غغلب على ريته جزما‬ ‫قال ‪ :‬خهذا موضع الاتفاق على غساده بكل منها على انفراده فى قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوفاق‬ ‫أهل‬ ‫له فى ريته من بعد أن‬ ‫س يجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بزقه حتى صفى‬ ‫؟ ‏‪٠‬‬ ‫يفرقه‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد أجيز له ‪ ،‬ولا أعلم آن آحدا يمنع من جوازه أبدا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان صائما فلم بيلغ به الى نقض فى صومه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غفى الأثر ما دل فى هذا على آنه كذلك لا غيره من قول يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫عليه‬ ‫بالماء قدر‬ ‫الغسل‬ ‫على‬ ‫فى غمه لطهارنه‬ ‫له ‪ :‬ويجزيه‬ ‫تلت‬ ‫غأمكنه آولا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬نعم ف بعض القول ؤ وعلى العكس فى خول آخر ؤ وتيل‬ ‫يطهر مع عدم الماء غيكون له حكم الطهارة حالة عذره ‪ ،‬خاذا وجده‬ ‫لزمه آن يغسله مع القدرة ث غان غعله س والا فآحق ما به على هذا من‬ ‫آمره أن يكون نجسا وما ناله من شىء أفسده ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ;١\٨٦‬س‬ ‫وقيل لا يطهر حتى يغسل كما به ف تطهيره يؤمر آن يفعل والا فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على تقياده‬ ‫قى حكمه‬ ‫شى ء غله ما‬ ‫‏‪ ٠٨‬وما أصا به من‬ ‫على فساده‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من أجازه خاذا بصق حتى خرج الريق صافيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫غخصح جوازه‬ ‫آجزاه‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض القول ع وقيل لا يطهر حتى يمضمض فاه من‬ ‫بعد مرة س وف قول آخر مرتين ي وقيل ثلاثا بمنزلة الماء فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أغيجوز آن يكون على هذا ف طهارته من كل شىء آصابه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫فأغسده‬ ‫قال ‪ :‬نعم على رأى من أجازه ف الغم ‪ ،‬وقيل انه من الخاص فى‬ ‫الدم ‏‪٠‬‬ ‫فى فمه حال‬ ‫الماء‬ ‫ما تناله حركة‬ ‫شفنيه‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فان مس‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫به س ما القول غيه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫التمضمض‬ ‫مضى‬ ‫ؤ وتد‬ ‫غسله‬ ‫كفيه‬ ‫ق‬ ‫بدنه من وجه‬ ‫ق ظاهر‬ ‫‪ :‬على ما‬ ‫قال‬ ‫فاعرفه لكى تكون ق غعله على ما به يؤمر‪ .‬غيه لعدله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان ما آصابه لا من دمه بل من شىء سواه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫قال ‪ :‬غعسى أن يجوز لأن يكون على ما له فيه من حكم ف تنجيسه‬ ‫وتطهيره ‪ ،‬غان صح والا فالقول ف غيره آنه يفسد معه بقليله وكثيره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تنجس من بول أو ما يكون من شىء لا عين له ث أتجزيه‬ ‫به ثلاثا آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫الطهارة بالماء ان تمضمض‬ ‫تنال ‪ :‬نعم وانه لأكثر ما خيه ث وقيل بمرتين ث وقيل بواحدة ‪ ،‬وهذا‬ ‫أرخص ما فيه من تول ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان لما به عين قائمة ق ذاته غبزقه حتى لم يبق‬ ‫من جوهره شىء من داخله ولا من أثره س أيكون على هذا فى غسله ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غفى الأثر ما دل على أنه كذلك ‪ ،‬وليس ف النظر الا ما أفاده‬ ‫ى هذا أهل البصر لا غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬لدم من منخريه ممازجا لمخاطه من قلة أو كثرة‬ ‫قلت له ‪ :‬غان خرج‬ ‫أو غير ممازج له غالقول فى حكمه بل فى طهارة الموضع ‪ ،‬كما مضى فى‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫فمه‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يكون كذلك لما بينهما من منسابهة ‪ ،‬وفى قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫على‬ ‫د ل‬ ‫ما‬ ‫الله‬ ‫سعيد ارحمه‬ ‫أبى‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس غيهما أن يغسل ما لا يبلغ الماء اليه من داخلهما ة‬ ‫؟ ‏‪٠‬‬ ‫الا أن بكون فى مضرة من أجله تلحقهما‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم نند قيل هذا فى غسلهما ث ولا أعلم آن أحدا آلزمه ذلك فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نى ء منهما‬ ‫نخا ع‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لغسل من مخا ط‬ ‫بعد‬ ‫صدره‬ ‫من أنفه آو‬ ‫وما خر ح‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمر ‏‪ ٥‬؟‬ ‫هذ ‏‪ ١‬من‬ ‫على‬ ‫يه‬ ‫غلا بأس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬هكذا قتيل وانه لمن قول المسلمين فى ذلك‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫‏‪ ٧‬آو‬ ‫ريه‬ ‫آو‬ ‫غيه لشى ء أكله‬ ‫فساد‬ ‫‪ :‬و ان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بجوغه خبلغ اليه أو الى من لا تناله الطهارة من منخريه ث أو ولج بهما ‪.‬‬ ‫فانتهى الى هنالك خالقول فيهما كذلك ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قتيل هذا س الا أنه يعجبنى ف هذا الموضع لمن أمكنه‬ ‫من بعد الطهارة آن تتحسى من الماء قدر ما يجزيه لطهارته أن لو طهر ‪،‬‬ ‫والا غأختشى آن يلحقه معنى الاختلاف فق فساد ما يأنى من الصدر والحلق‬ ‫‪.‬‬ ‫هذ ا‬ ‫نحو‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫نخا ع‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫قى‬ ‫الماث‬ ‫من‬ ‫يشريه‬ ‫نؤ امر ‏‪ ٥‬آن‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫مقدار‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ١‬موضع ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فلعلى آن آمره بثلاث جرع كما هو من فعلى ن وما دونهما‬ ‫هذ ا‬ ‫ق‬ ‫آنى‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫ك‬ ‫ر آى‬ ‫ا لا على‬ ‫له‬ ‫آلا يصح‬ ‫عسى‬ ‫<‬ ‫جر عتبن‬ ‫أو‬ ‫جر عة‬ ‫من‬ ‫أقربه من الاحتياط ى غأبعده من أن يلزمه ى الحكم على حال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٨٩‬‬ ‫آول‬ ‫‪.‬ق‬ ‫حكمه‬ ‫ما‬ ‫غمه‬ ‫أنفه آو‬ ‫يه‬ ‫يطهر‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫فا للا ‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تتلث‬ ‫مر ة‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫فيها‬ ‫هد ات‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آن يكون غاسدا الا على رآى من يقول فيه انه لا ينجسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على طهارته ما لم يبلغ مه ا لى ذلك‬ ‫الا ما غلب عليه ‪ ،‬غانه بعد‬ ‫قلت له ‪ :‬خان كان ما أهداه الى منخره أو الى غمه آضابه من أنفه‬ ‫أو من ظاهر تسفتيه ما لابد وآن ببفسد به عليه تنبل بلوغه اليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قتيل غيه انه لا يطهر غلا يجزيه حتى يغسله بماء طاهر قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن يصله‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آخذه بكفه من اناء أو غيره فآهداه اليه ؟‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫على أن يؤمر أن بغسل كفه قى كل مرة س فان‬ ‫الأثر ما دل‬ ‫‪ :‬غفى‬ ‫قال‬ ‫فعله ث والا خغالاختلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالبزاق فى طهارته اذا كان له صفة الماء فى السبيلينْ ‪:‬‬ ‫آيجوز آن يطهر به ما يكون من نجاسة فى آى موضع من الأبدان الى‬ ‫غيرها من أنواع جنس المعدن أو النبات أو الحيوان ان تقدر ‪:‬عليه ؟ ‏‪.٠٠‬‬ ‫‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫مطلقا‬ ‫آخرون‬ ‫ح وآبى من جوازه‬ ‫قوم‬ ‫‪ :‬نعم تمد أجازه‬ ‫نال‬ ‫‪_ ..١٨٩٠..‬‬ ‫كيف فى صفة‬ ‫فى الما ء من‬ ‫يجيز ه ؤ فله ما‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وعلى قول‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫الغسل يه ؟‬ ‫س لأنه قف مقامه على رآى ‪.‬من يقول‬ ‫تال ‪ :‬هكذا يخرج فيه عندى‬ ‫‪.‬‬ ‫بذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فالسعر من الرأس أو غيره من البدن آو الضرس واللبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والظفر‪:‬؟‬ ‫قف‬ ‫فق اللحم ء غانه من المختلف‬ ‫الا ما دخل‬ ‫قال ‪ :‬فهذه كلها طاهرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدم‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ما لم بكن‬ ‫طهارته‬ ‫قلت له ‪ :‬غان خرج وبه من داخله رطوبة لا من الدم ما القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فعفه‬ ‫قال ‪ :‬فالاختلاف ف نجاسته من موضعها لا ما سواه ث خانه طاهر‬ ‫ق المكم ‏‪٠‬‬ ‫قيه‬ ‫من أنفه فخرج‬ ‫آو‬ ‫من العانة‬ ‫ابطه آو‬ ‫من‬ ‫نتفه‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫آولا‬ ‫بياض‬ ‫واحد‬ ‫غيهما‬ ‫ؤ فالقول‬ ‫الأولى لا غيرها‬ ‫هى‬ ‫‪ :‬فهذه‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غا عرخه‬ ‫‪_ .١٦٩١‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان قطع ظفره غألحمه فالحكم فيه كذلك ؟‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ٤‬ذلك‪‎‬‬ ‫فخد قيل‪‎‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫ننا ل‬ ‫جلد ‏‪٥‬‬ ‫من‬ ‫‏‪٨....‬‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫جسده‬ ‫على‬ ‫غبيقى‬ ‫تقطع‬ ‫أو‬ ‫نى ء‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫عنه‬ ‫ز أل‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف الحى انه نجس على حال ‪ ،‬وف قول آخر ‪ :‬ما دل‬ ‫على ما دونه من الكراهية ما لم يكن به ثىء من الرطوبة ‪ 2‬ومن قولهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫بأس‬ ‫لا‬ ‫انه‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫الميت‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫من‬ ‫الطهارة‬ ‫ق‬ ‫ونعره‬ ‫لجلده‬ ‫الذى‬ ‫جنبا ما‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫حكم ؟ ‏‪٠‬‬ ‫ٍ‬ ‫فى نجا سته‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫ليشرته ما ى شعره‬ ‫بيكون‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬غعسمى‬ ‫قال‬ ‫الا آن التول بالطهارة فى كل منهما أصح لعدم ما يدل على صحة فساد‬ ‫طهارته الا لشىء أصابه لابد وأن يفسد به معه والا فهو كذلك فى قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له فيه قو ة ا لعلم‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪:‬فان طعنه فى موضع من مدنه آو وقع به أو سدعهه فلم‬ ‫‪:‬‬ ‫يخرج منه دم أولا ما القول غيه على هذا معه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال‪ :‬قد قيل غيه انه ان أمكنه أن ينتظر‪ .‬اليه والا فهو‪ :‬على ما له‬ ‫‪_ .١٩٢١‬‬ ‫من حكم ف الطهارة س ولا بأس عليه ما لم يصح معه كون غسادها بما‬ ‫لا يجوز له آن يدفعه ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬غان كان ق موضع لا‪ .‬يدركه بمس ولا نظر ‪ ،‬آو منعه من‬ ‫رؤيته ليل أو عمى أو ما يكون له ق حاله من مائع لا يقدر على زواله ؟ ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم غليمض على ما له ف العدل من حكم الطهارة ف الأصل‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لاطمئنانة‬ ‫ق‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫غيه‬ ‫لاتنىنك‬ ‫بما‬ ‫زوالها‬ ‫كون‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫لوم عليه ه‬ ‫تلت له ‪ :‬غان آحسن لما أصابه آلم جوغه ‪ ،‬فالقول فيه كذلك ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا وانه لوجه الحق فيما له من حكم ‪ ،‬غان صار‬ ‫منه على ريبة فالاحتياط منه فى الخروج من الاسترابة والأخذ بالحكم لمن‬ ‫اختاره واسع ما لم يصح معه كون ما به يفسد من دم لحجة تقوم به‬ ‫عليه من الغير آو من نفسه لعلم يدركه على ما به فى جزم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أخبره آحد أن دما أو غيره من نجاسة ف موضع من‬ ‫بدنه لا يراه آو لا‪ .‬يقدر آن بجرغه الا بالغير ‪ ،.‬أيكون عليه حجة ‪ ،‬أيلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫قوله‬ ‫يقبل‬ ‫أن‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض التول ان كان ممن يدين بتحريم النجاسة ح‬ ‫‪_ ١٩٣‬‬ ‫يلز مه‬ ‫فلا‬ ‫و ‏‪ ١‬لا‬ ‫قة‬ ‫بكون‬ ‫حتى‬ ‫وقيل‬ ‫‪6‬‬ ‫حا له‬ ‫ف‬ ‫يا لكذ ب‬ ‫‏‪ ١‬لنهمة‬ ‫نلحقه‬ ‫ولم‬ ‫قبوله س وقيل حنى يكونا شاهدين ممن يجوز قولهما فى‪ .‬مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان لم يصدتنه ف خبره ‪ ،‬عليه أن يتنجس به فى موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫قال ‪ :‬نعم ثلاتة أيام لا ما غوقهن فى القول عليه لفظا ث ولهن الا آن‬ ‫فى الاطمئنانة‬ ‫الرد من بعدهن الى الطهارة لا يخرج الا على ما جاز‬ ‫حتى‬ ‫زما نه‬ ‫طال‬ ‫له و ‏‪ ١‬ن‬ ‫على ما‬ ‫الا‬ ‫بكون‬ ‫يصح فيه آن‬ ‫لا‬ ‫غيرها اذ‬ ‫لا‬ ‫يصح كون زوالها المتتضى فى الاجماع ك آو الرأى على تقول لطهارته ‪،‬‬ ‫والا فهو على حاله فيما له فى العدل من أحكام ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آغيلزمه أن يخبره بما رآه فى بدنه أو فى ثوبه من شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫يبؤئمه‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫غلايد‬ ‫و ‏‪ ١‬لا‬ ‫|‬ ‫نجا سنه‬ ‫ق‬ ‫ختلف‬ ‫‪.‬ن خ‬ ‫لا‬ ‫بيكون‬ ‫يه‬ ‫من‬ ‫لاز ما لأنى لا آد رى‬ ‫بيه‬ ‫‪ :‬الله أعلم ئ وآنا لا أد رى‬ ‫قال‬ ‫عليه من تبل أن بيعرفه ‪ ،‬غان هو ى موضم جهله أخبره تطوعا فدله على‬ ‫ما فيه فعسى آن يكون له من ربه أجر ما قد تطوع به والا غلا يصح أن‬ ‫يكون بتركه ما ليس من حقه عليه اثما ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يدله على ما فيه ف موضع جهله به لعدم وجوبه‬ ‫عليه ؤ آيلزمه آن يتنكبه ثلاثة آيام ؟ ‪.‬‬ ‫‪( ٢‬‬ ‫<‬ ‫الخز‪ ١ ‎‬ئن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫قال ‪ :‬ند قيل هذا ء وفق قول آخر ‪ :‬اذا توارى عنه قدر ما يطهره‬ ‫ثم رجم اليه ص وليس به شىء مما غيه جاز لأن يكون له حكم الطهارة‬ ‫ما لم يصح معه يتناؤ ‏‪ 6 ٥‬وقيل انه على حاله من ‏‪ ١‬لنجا سة حنى نصح طها رنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ا لحكم وما قبله قى الاطمئنانة‬ ‫هذا‬ ‫ولعل‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫& هل‬ ‫هذا‬ ‫نحو‬ ‫من‬ ‫بكون‬ ‫به‬ ‫عما‬ ‫اسننجده‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لا يخبره ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد لزمه فى هذا الموضع أن يعلمه خان تركه لا لعذر يكون‬ ‫آن‬ ‫له مع القدرة‬ ‫فلا يحل‬ ‫عنه‬ ‫سأله‬ ‫ند‬ ‫أن بؤثمه ‪ .‬لأنه‬ ‫من‬ ‫له فلابد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ىكتمه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان عرغه بأنه عالم بما به ما حكمه يكون من بعد الغيبة‬ ‫‪.‬‬ ‫من ذها يه ؟‬ ‫على هذا‬ ‫بدين‬ ‫ممن‬ ‫آن يكون‬ ‫الا‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫فى‬ ‫آن بكون‬ ‫هذا‬ ‫قى‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بطهارته ‪ ،‬آو تلحقه التهمة بانتهاك ما دان فى مثله ينجاسته‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان على أحد هذين من الانتهاك أو الاستحلال فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لد بن‬ ‫قال ‪ :‬غفى الأثر‪ .‬ما دل على أن أحق ما به آن يكون على حاله حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬نتمنا له‬ ‫كون‬ ‫له‬ ‫يصبح‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم بدر آنه عالم بما غيه ؟ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫به آولى ما لم يصح كون‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فعسى‬ ‫تما ل‬ ‫_‬ ‫‪,١٩٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬ولم‬ ‫ل‪٩‬‏‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬لتقدم الجهل بالشيء عن العلم به ‪ ،‬فاحق كونه والا فأحق‬ ‫فى ا الأمين على طها ر ة ما آأصا مه مم علمه يا لنى ء‬ ‫‪ :‬غهلا بجوز‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ألذى به ف الحين أن يكون ف حق من عرغه بما فيه على ما به فى موضع‬ ‫جهله من رأى ف حكمه أن يرجع اليه من بعد أن غاب عنه قدر ما يمكن‬ ‫‪.‬‬ ‫بطهر ‏‪ & ٥‬و لا شى ء عليه ؟‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫تال ‪ :‬بلى قد يجوز وان طهر له فى هذا الموضعمن الأمانة فى الطهارة‬ ‫التهمة يا لخيا نة ‪ %‬لأنه يحتمل‬ ‫من أسيا ب‬ ‫أن يلحقه فى حاله شىء‬ ‫ما لا بجوز‬ ‫أن ينسى ما يبقى على حاله به وأن يرجم الى ما له فى الأصل من حكم‬ ‫أو‬ ‫له كون طهارنه فى حكم‬ ‫فى العدل ك فهو على نجاسته حتى يصح‬ ‫اطمئنانة ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز لأن يكون طاهرا ما لم يصح عليه أنه بعد‬ ‫الا على ما جاز فى الو اسم هن الاطمئنانة ‪5‬‬ ‫على حالة الا أنه لا يخرج‬ ‫دل‬ ‫ما‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آبى سعيد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫قول‬ ‫و ق‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬لحكم غيه‬ ‫وما تقبله هو‬ ‫‏‪٠.١‬‬ ‫علبه‬ ‫لا يدركه الا باللمس ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.‬إ!>‪ ٦‬س‬ ‫قال ‪ :‬غيجوز لأن يستدل على طهارته ما به يدرك كون نجاسته ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ما به لا يدرك بنىء من الحواس ؟ ‪.‬‬ ‫له قى هذاا موضع أن يسنند الى ما له قى زو اله‬ ‫أن يجوز‬ ‫‪ :‬غعىسى‬ ‫قال‬ ‫يتحرى بعد أن يغسله قدر ما به يتحرى فى مثله من الأنجاس س فانه‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫آمر ‏‪٥‬‬ ‫من‬ ‫فحسن‬ ‫‏‪ ١‬لناس‬ ‫من‬ ‫ما يتوله‬ ‫بأمنه على‬ ‫من‬ ‫رآ‪٥‬‏‬ ‫‪٠‬‬ ‫جو‪ ١ ‎‬ز‪ ٥ ‎‬له‪‎‬‬ ‫‏‪6٧‬‬ ‫يقبل قوله‬ ‫له آن‬ ‫به آيجوز‬ ‫ما‬ ‫زال‬ ‫اخبر ه آنه تد‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ويكون حجه له غيجزيه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قى‬ ‫خغصدقه ولم برتب‬ ‫أن أمنه على ما يقوله‬ ‫قنال ‪ :‬نعم على رآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فحتى يكون ثقة ‪ ،‬فان ما دونه ليس بحجة‬ ‫قوله ص وعلى تنول آخر‬ ‫وان‬ ‫ح‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫الحجة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫لا‬ ‫الواحد‬ ‫فان‬ ‫يالعدلين‬ ‫‪:‬‬ ‫وقبل‬ ‫كان من آهل الورع والعلم ‏‪٠‬‬ ‫عليه ؟ ‪.‬‬ ‫فتدل‬ ‫ا لآر أ ء نحيه‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬غآى‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الصواب‬ ‫من‬ ‫على خروجه‬ ‫الأثر ما بدل‬ ‫ق شىء من هذا‬ ‫‪ :‬لا آدرى‬ ‫قال‬ ‫ى المنظر س الا أنى لا أشك ما غيه الاحتياط مثلها لمن آمكنه غقدر عليه ‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٩٧‬‬ ‫والا غلا يجاور ما فى رآيه وما دونه من نجربة آنه‪ .‬آعدلها ث وتالله ما فى‬ ‫العدلين من تول الأهل العلم ث الا أنهما ى مثل هذا حجة فى الحكم ‪.‬‬ ‫والاختلاف فى الواحد منهما الا"آنه بيعجبنى فى هذا الموضع جوازه ص‬ ‫لأنه من حقوق الله وما دونه الثقة من مأمون على ما يقول لما ظهر له معه‬ ‫من صدق ف معرفة ث فعسى أن يكون من الواسع فى الاطمئنانة ث انه‬ ‫قد صار ف محل‪ .‬الأمانة ‪ ،‬فالتوسع بقوله لا يضيق على من آخذ به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان لم يبلغ الحلم ما القول غيه أعلى هذا يكون ؟ ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم اذا صار بحد من يعقل ما يكون من نحو هذا غيعرغه أمينا‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫قول‬ ‫لما ق‬ ‫آن بسآل‬ ‫سعد‬ ‫توله على ‏‪ ١‬لابتد اء ‪ %‬أو من‬ ‫على ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذ لك‬ ‫د ليل‬ ‫قلت له ‪ :‬خالمولود يخرج من بطن أمه فى رطوبة من رحمها ما يكون‬ ‫؟‬ ‫حكم معها‬ ‫من‬ ‫الطهارة‬ ‫قف‬ ‫ليد نه‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل فى هذه‪ .‬الرطوبة انها فاسدة ‪ ،‬ولا أعلم أحدا يخالف‬ ‫لها‬ ‫الا ما‬ ‫له‬ ‫مدنه أن بكون‬ ‫‪ .‬و لا آنه يصح ق‬ ‫و لا ر ا ى‬ ‫دين‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لى غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من حكم فى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يغسل حتى بيس أيطهر أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه انه لا يطهر س ولا أعلم أنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫فى حكمه‬ ‫ا لقول‬ ‫\ ما‬ ‫‪ :‬غفالداخل من غمه‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫آلا ببعد من أن يلحقه‬ ‫قتال ‪ :‬قد قيل غيه انه لا يحكم بنجا سة ‪ 0‬وعسى‬ ‫الرأى ف طهارته غيجوز عليه ‏‪٠‬‬ ‫يعد ‏‪ ٥‬؟ ‪.‬‬ ‫قتيل أن تقطع آو من‬ ‫‪ :‬فا لسرة‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫آن تقطع‬ ‫بدنه وبعد‬ ‫من‬ ‫عداها‬ ‫لما‬ ‫ما‬ ‫الطهارة‬ ‫لها من‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫قال‬ ‫يعارضها‬ ‫الا لنىء‬ ‫و الميتة طاهرة‬ ‫على حالها حتى تقم غالحية ‪2‬نجسة‬ ‫وتترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫والا ‪7‬‬ ‫ئ‬ ‫لفساد‬ ‫موجب‬ ‫من‬ ‫‪%‬‬ ‫هذا حيا غتنجس‬ ‫قلت له ‪ :‬فان يقطع على طهارة ما بكون من نحو‬ ‫أيطهر ان زال ما به بعد أن بيس وان لم يطهر ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ألا يطهر ‪ ،‬وان قيل بطهارته ‪ ،‬غلا أقول بخروجه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دينا‬ ‫العدل‬ ‫من‬ ‫آمه آو‬ ‫من‬ ‫س ثم رضع‬ ‫غأفغىند غاه‬ ‫منه شىء‬ ‫خرج‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قالت‬ ‫‪.‬‬ ‫لا؟‬ ‫غيرها ‘ أبطهر ممه آم‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه انه ان كان بحال من لا يمكن أن يغسل بالماء‬ ‫فالرضاعة مجزية للطهارة غيه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫لطها رته‬ ‫ما مه يجنز ىء‬ ‫مقد ‏‪ ١‬ر‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تخلت‬ ‫نال ‪ :‬فحتى يمص ثلاثا آو ما دونهن من واحدة أو اثنتين ص غعسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف ف ذلك‬ ‫أن يلحقه معنى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان سقى ماء آو لبنا فالقول غيه كذلك ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قد قيل غيه ما عندى ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫المطهر لغمه ‪ ،‬ما القول فى ثدى أمه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وبعد الرضاع‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه انه مما يمكن غسله ‪ ،‬فالنجاسة من حكمه ‪ ،‬ولا‬ ‫أعلم آنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫رطوبة‬ ‫ق‬ ‫شسمئا‬ ‫هس‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يصح‬ ‫على حاله حتى‬ ‫‪ ،‬غالشىء‬ ‫‪ :‬ند قيل ان له حكم الطهارة‬ ‫قال‬ ‫أن فيه بالموضع الذى مس به ثسيئا من النجاسة الموجبة ف ذلك لانتتالما‬ ‫يقول‬ ‫س ولا أعلم آن أحدا‬ ‫كذلك‬ ‫‪ .0‬والا غهو‬ ‫الى ما لها من حكم‬ ‫بغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رآى أحدا به نجاسة ثم غاب عنه تقدر‪ .‬غسلها منه‬ ‫فيما يمكن أو أكثر‪ ، .‬ورجع اليه خلم يجدها ؟ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه انه على نجاسة حتى يصح بحكم آو اطمئتانه كون‬ ‫طهارته س وعلى تنول آخر ‪ :‬فيجوز آن يكون س غلم يصح معه آنه بعد على‬ ‫حالته ‪ ،‬ولعل هذا أن يجوز من طريق الواسع فى الاطمئنانة ان صح س‬ ‫والا غالأول هو الحكم غيه الأنه لا‪ .‬تعبد عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫يطها ر نه‬ ‫أن يخوم‬ ‫على حاله‬ ‫لا بندر‬ ‫من‬ ‫بحد‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬ها ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫به التطهر الا لعلة تقتضى فى كونها بعد امكانه من جهة حاله المانع‬ ‫ق‬ ‫كونه‬ ‫أن يحتمل‬ ‫‏‪ ٨‬غيمتنع من‬ ‫مكانه‪.‬‬ ‫ق‬ ‫الماء‬ ‫لعدم‬ ‫‏‪ ٧‬أو‬ ‫فعله‬ ‫من‬ ‫الاطمئنانة غيما يمكن غيه ث فيجوز عليه والا فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫آو طعام‬ ‫غان أتى بماء‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يغنسده فى الاجماع ث أو على قول ف موضع الرأى ف ذلك ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬غهو من النجس ف الاجماع من غير ما غرق بين الذكر والأنثى ث‬ ‫لمعنى يدل عليه لحق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٠١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهلا قيل ف بول الرضيع ‪ :‬انه ينضح بول الصبى ويغسل‬ ‫بول الجارية ؟‪ .‬‏‪٠١‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان ف الرواية من طريق على بن آبى طالب عن النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬فان صح فالعمل به أولى » ‪ ،‬وقيل‬ ‫انها فى النجاسة على سواء لعدم فرق ما بينهما ‪ ،‬وما ثبت فى شىء منهما‬ ‫من غسل أو نضح جاز فى الآخر الأن يكون عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالنضح يجزىعء عن العرك غيهما آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم على هذا الرأى ث وف قول آخر ‪ :‬يعرك الجميع ث وقيل ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‪.‬‬ ‫بالفرق بينهما‬ ‫ؤ وقيل‬ ‫لا بعرك‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫رضا ع‬ ‫ما له من‬ ‫مم‬ ‫‏‪ ١‬لطعام‬ ‫‪ :‬فان أكل‬ ‫قتلت له‬ ‫قال ‪ :‬ففى الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصب الماء‬ ‫على بول الصبى ‪ ،‬غدل على العموم ڵ انه مطلق فى بوله ث وان آكل‬ ‫الطعام غهو الظاهر‪ .‬من قوله ‪ ،‬وفى الأثر تقول آخر ‪ :‬اغه يحرك الا أن‬ ‫ما تقبله أظهر ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وبعد الفطام آيجوز ف البول أن يكون على هذا القول ؟ ٭‬ ‫قال ‪ :‬نعم لما ف الحديث عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه أمر‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٠٢‬‬ ‫أن يصب على بول الأعرابى ذنوب من ماء س غان فيه ما دل على آنه مجز‬ ‫فى آنه‬ ‫العر كي والا فالاختلاف‬ ‫‪ :‬مقدار‬ ‫الصب‬ ‫ى الا آنه ان كان‬ ‫لطهارته‬ ‫بالماء‬ ‫اله‬ ‫فزو‬ ‫والا‬ ‫‪6‬‬ ‫آو لا‬ ‫أمكنه‬ ‫لمن‬ ‫مالعرك‬ ‫والاحتياط‬ ‫ك‬ ‫آو لا‬ ‫يجز ىعء‬ ‫هو المراد س غاذا حصل جاز لأن يصح س فيكون القول والعمل به من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السداد‬ ‫قلت له ‪ :‬غالدم والبول والغائط من البشر أيها أشد نجاسة من الآخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫سواء‬ ‫على‬ ‫كلها‬ ‫آم‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ 0‬وف اكثر آن البول أشدها ‪-‬‬ ‫الدم ؤ ثم الجنابة فانها فى هذا الرآى أهونها س وى تول محمد بن محبوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدم‬ ‫آشد من‬ ‫الجنابة‬ ‫الله أن‬ ‫رحمهما‬ ‫قلت له ‪ :‬وما أشد الأيوال فى الاجماع أو الرآى بما غيه من‬ ‫الأقوال ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬بول البشر من الذين يأكلون الطعام ‪ ،‬لأن لحومهم من الحرام‬ ‫على حال ف دين الاسلام ‪ ،‬وبعدهم بول الخنزير ‪ ،‬ثم القرد ‪ ،‬ثم الكلب‬ ‫ف قول من به خبير ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وبعدها قبول ما قى لحمه النزاع آشد من بول ما جاز قى‬ ‫ااجما ع ؟ ‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٣‬ن‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يقع لى ف هذا لما ف الأثر من أدلة يوجبها حكم النظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فالبول أو الماء النجس أو ما يكون من شىء لا ذات له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ؟‬ ‫الماء‬ ‫لطهارته اضافة‬ ‫غسله‬ ‫ق‬ ‫هل بجز ىء‬ ‫ئ‬ ‫النجاسة‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬خفى عامة القول ما دل على عركه أو ما يكون ف مقامه من‬ ‫الصب أو الحركة من الماء أو من الشىء الذى أصابه فتنجس به ‪،‬‬ ‫غان فعله والا فلا يجزيه ث وعسى ألا يبعد ف الرآى من أن يجوز ما دونه‬ ‫من اغاضة الماء الجارى أو ما آشبهه ث غزال من غير عرك و لاحركة وهذه‬ ‫مثل التى قبلها خالقول فيهما واحد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان ما‬ ‫به من الذو ات ف النجاسة ص هل يجوز أن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫‪ :‬فعسى آلا ببعد‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فالجرح يكون فى موضع من بدنه آيلزمه آن ينظره من بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يغسله غيطهر ه ؟‬ ‫آن‬ ‫قال ‪ :‬غفى الأثر ما دل على آنه ليس عليه من بعد الغسل أن ينظر‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المؤثر‬ ‫أبى‬ ‫لقول‬ ‫اليه ‪ 6‬وانه‬ ‫‏‪ ٢٠٤‬ب‬ ‫‪5‬‬ ‫فغسسله‪ :‬تلاتا‬ ‫تبل انقطاعه‬ ‫الجارى‬ ‫الماء‬ ‫ف‬ ‫أدخله‬ ‫له ‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫آبجزيه‬ ‫قال ‪ :‬نعم نند قيل هذا ما لم يعلم آنه لم يفقطم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يبلغ الماء الى داخله أو صح أنه بلغ اليه خلم‬ ‫ير له ما النقول غيه ولما جرى من الماء علبه ‏‪٠‬‬ ‫الاء‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬تصل به خخالطه‬ ‫وما‬ ‫‏‪ ١‬لنجا سة‬ ‫من‬ ‫على حاله‬ ‫فهو‬ ‫تقال ‪:‬‬ ‫غله ما فيه الا أن يكون جاريا والا فهو كذلك ‪ ،‬لأن له حكم الغلبة ما لم‬ ‫يصح غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان غسله بالما ء حتى طهر ثم توضاآ لفرضه غصلى ‪ ،‬ثم‬ ‫نظر اليه من بعد الصلاة ‪ ،‬فاذا به دم قد ظهر ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فاذا احنمل ف حدوثه آن يكون من بعد الصلاة غلا بدل عليه »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا آنه فى أثنائها لزمه بدلها‬ ‫فى كونه‬ ‫وان لم بحنمل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ما خرج منه من بعد الغسل‪ .‬صفرة أو ما دونها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫كد ر ة‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬قد نيل غيهما انه لا بأس بهما ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٢٠٥٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فان خرجا من بعد الغسل لا عن دم تقدمها ؟‪. ‎‬‬ ‫بطهارتهما ‪ ،‬وقول‬ ‫قال ‪ :‬غالرآى لازم لهما بما فيه من قول‬ ‫بنجاستهما ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسلة ‪ :‬غان نسى ما به من دم أو غيره من أنواع النجاسات‬ ‫به ف الماء الجارى غزال‬ ‫فى الرأى أو الاجماع حتى غسله ؤ أو خاض‬ ‫قال ‪ :‬نعم ق بعض القول ث وقيل ‪ :‬لا يجزيه الا آن يكون عن نية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يقدمها‬ ‫للماء‬ ‫صيه‬ ‫بالعركة الثالثة حال‬ ‫نزول‬ ‫مدنه‬ ‫ق‬ ‫فالنجاسة‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عليها آيجزئه لطهارته آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ما به لا يقدر على زواله من الموضع بالماء‬ ‫الا باظهار عورته عتد من لا يحل له نظرها بالعهد آو بفغساد موضع آخر‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ميد نه‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع ما نند قيل غيه لعدم ما له من حيلة ى طهارته على‬ ‫ما جاز له آن يتيمم غيصلى ولا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٠٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان دخل الماء ليطهرها فشك من بعد أن خرج منه‬ ‫أله غسلها آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه ان له حكم الطهارة حتى يعلم أنه تركها غأهملها ‪3‬‬ ‫أو نسى آن يغسلها ث والا‪ .‬غلا بآس عليه ما لم يصح معه أنها بعد على‬ ‫‪.‬‬ ‫حالها‬ ‫قلت له ‪ :‬غان خرج من الماء على هذا لم يذكر أنه دخله ذاكرا لها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهو على حاله من النجاسة حتى يصح معه كون غسلها أو ما يه‬ ‫من حركة يجتزىء فى مثلها ‪.‬‬ ‫آنه‬ ‫فى عركها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان غسلها ذاكرا لها ث الا آنه من يعد نسك‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫مقد ار ما يجزئه‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬فعسى فى الطهارة آن تكون به أولى حتى يعلم أنه آتى فى عركه‬ ‫لها دون ما يجزيه آو يصح معه آنها بعد على حالها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجزئه أن يعركها ثلاثا لما آراده من طهارتها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نحم ف بعض القول ما لم يصح معه كون بنائها ك قيل لا يجزئه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد ذها يها‬ ‫‪ :‬و احدة‬ ‫‪ .‬وتيل‬ ‫ثلاثا‬ ‫موضعها‬ ‫بعرك‬ ‫حتى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رآى فى بدنه آو ثوبه ما يشبه الدم أو الجنابة ؟ ‪.‬‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د م‬ ‫آنه‬ ‫معه‬ ‫لم بصح‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لطها ر ة‬ ‫ق‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫على ما‬ ‫‪ :‬فهو‬ ‫قتال‬ ‫ما يمنع من فعله ولم‬ ‫موضع له لعد م‬ ‫هتغسيله ق‬ ‫‏‪ ٩٩‬ف‬ ‫آو جنا بة ۔ غا ن‬ ‫آمر ‏‪٠ ٥‬‬ ‫من‬ ‫فحسن‬ ‫يا لتقديم عليه لوجوبه أو لمزيد غضله‬ ‫أحق‬ ‫بفنه ما هو‬ ‫قلت له ‪ :‬غان طعنته سوكة أخرجها ما الذى لها من حكم فى الطهارة ‪3‬‬ ‫موضعها ؟ ‪.‬‬ ‫وما‬ ‫قف الحكم حتى يصح آنه أصابها‬ ‫قال ‪ :‬نهى على ما لها من الطهارة‬ ‫شىء من الدم فيفسد به ف اجماع أو ما دونه من رطوبة تناله من داخله‬ ‫موضعها على‬ ‫ق‬ ‫& و ‏‪ ١‬لقول‬ ‫خغسادها‬ ‫ق‬ ‫الاختلاف‬ ‫معنى‬ ‫يلحقها‬ ‫لأن‬ ‫فيجوز‬ ‫طها رنه ما لم يعلم أنه خرج منه ما به تنجس فى الاجماع آو على رآى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫آو ما أشبهها فآدمته‬ ‫مد يه‬ ‫جرحنه‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من‬ ‫تى ء‬ ‫آصا بها‬ ‫معه آنه‬ ‫يصح‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫حكمها‬ ‫من‬ ‫قا لطها ر ة‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫النجاسة الموجبة لخروجها الى ما يكون من حكم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان خرج منه ودى أو مذى آو ما يكون من رطوبة تأتى‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫يد نه‬ ‫من‬ ‫ا الخر ح‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫ثوبه مم‬ ‫بلز مه ق‬ ‫ما‬ ‫موضع بوله‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ى ذلك منهما آنه على طهارته ما احتمل آلا يمسه‬ ‫<‬ ‫ما ‪ .‬نا له‬ ‫‪7.1‬‬ ‫آن‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫فلابد‬ ‫معد ‏‪ ٥‬و ‏‪ ١‬لا‬ ‫أو‬ ‫خر و جه‬ ‫حا ل‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫شى ء‬ ‫‏‪ ٢٠٨‬س‬ ‫يرى‬ ‫حتى‬ ‫اسنرابه‬ ‫لما‬ ‫ء والا‪ .‬غالغسل‬ ‫عليه‬ ‫الذى‬ ‫غهو‬ ‫يحده‬ ‫عرغه‬ ‫غان‬ ‫أنه قد عمه من غير ما شك غيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أحس بثنىء كأنه يخرج من ذكره غلم بسنيقن على‬ ‫خروجه س أعليه أن يمس الموضع أو ينظر اليه ان نسك فيه أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قفى الأثر من تول أهل العلم ما دل على آنه لا يلزمه س لأن‬ ‫النجاسة‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫معه خروج‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫ففى الأصل‬ ‫الطهارة‬ ‫له حكم‬ ‫الموجبة لفساد ما تقدمها من طهارته ث ونيل ان عليه آن يمس الموضع‬ ‫وينظر اليه ليعلم كونه أو عدمه ك يندفع عنه ما به من ثسك ف خروجه ‪.‬‬ ‫وقيل فيه ‪ :‬انه يرجع الى ما اعتاده من خروجه أولا ى فان له وعليه‬ ‫على أمره غيه ‪ 0‬غان‬ ‫ق‪ :‬الغالب‬ ‫عادة‬ ‫عرفه من نفسه‬ ‫على ما قد‬ ‫آن يكون‬ ‫كان وجوده أكثر من عدمه فلا يتركه ان آمكنه ث وان كان أقل جاز له أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يصح كونه معه‬ ‫‪7‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان على وضوء آو فى صلاة أو حال لا‪ .‬يمكنه معه‬ ‫آن يمسه من كوه آو ينظره آو خنى على ما خيه آن يفسد من آجله عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى الأثر من قول يأمره بالس آو النظر آنه يمسح من على‬ ‫ثوبه على فخذه بالذكر ث ثم يجرى يده على الموضع ث فان وجد به بلة‬ ‫لا من طهارة خرج من الرية الى ما لها من حكم النجاسة لائسك فيها ة‬ ‫وان لم يجد ثسيئا خقد احتاط ‪ ،‬ولا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان أعرض عن نظره ولمسه وعمل بقول من يوسع ما لم‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٩ ,‬‬ ‫‪ ,‬ب‪‎‬‬ ‫يستيقن على خروجه مم ما قد عرفه من نفسه فى أكثر حالاته آنه يخرج‬ ‫منه ث هل له فى هذا ما قد فعله فتوسع به آم لا‪ .‬؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم لذنه هو الحكم غيه ث وما عداه غخارج على معنى الاحتياط ‪%‬‬ ‫غمن تمسك بالأصل جاز له ث ولا لوم عليه ث لأنه بعد على طهارته فصلاته‬ ‫تامة وتوبه طاهر ‪ 2‬ما لم يصح كون خروجه فيكون فى كل من هذه على‬ ‫ثم وجد ه خا رجا‬ ‫ڵ‪٠‬‏‬ ‫صلاته‬ ‫قى‬ ‫من هذا‬ ‫عناه‬ ‫ما‬ ‫ترك‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫من بعد أن آتمها فلم يدر آنه خرج من بعد أو غيها ؟ ‪.‬‬ ‫نال ‪ :‬خفى قول من لا يدرى عليه المس له ولا النظر اليه ما دل‬ ‫على آن صلاته تامة ص حتى يعلم أنه تد خرج غيها بما لاسك غيه‪ ،‬وفى‬ ‫قول آخر ‪ :‬من آلزمه ذلك فيها ما دل على فسادها ث حتى يعلم أنه كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد ها‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يجد قف صلاته ث ولا من قبلها شيئا من هذا أبدا‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫آتمها‬ ‫آن‬ ‫يعد‬ ‫خا رجا‬ ‫وجده‬ ‫و ‏‪ ١‬نما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحكا مها‬ ‫ف‬ ‫بغيره‬ ‫آحد ‏‪ ١‬بقول‬ ‫أن‬ ‫أعلم‬ ‫من قبلها فتركه و لا‬ ‫‪ 4‬آو‬ ‫قيها‬ ‫(‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الخز ائن ح‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ٢١٠‬س‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫تعله‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫من‬ ‫غله‬ ‫د يره‬ ‫من‬ ‫وما يخرج‬ ‫‪:‬‬ ‫قتلت له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬نعم تد قيل فيه بأنه كذلك و لا أعلم أنه يصح غيه الا ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان ما ظهر له من بلل انما كان من بعد آن يطهر ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فاذا احتمل آن يكون ما وجده من تلك الرطوبة أو ما أشسبهها‬ ‫جاز لأن يكون على طهارته ما لم يصح معه خسادها وان لم يحتمل ‪3‬‬ ‫لأنه كان من بعد جفافها س فهو نجس على حال الا آن يصح آنه من طاهر‬ ‫لم يذخل عليه ما يغيره ث أيفسده ف اجماع أو على رأى فى موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫جوازه‬ ‫قلت له ‪ :‬فالذكر والأنثى فالخارج منهما على سواء فيما لهما من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫حكم‬ ‫لدم‬ ‫الا أنهما لحكم واحد‬ ‫نال ‪ :‬الله أعلم بهما ‪ ،‬وآنا لا آدرى‬ ‫ما يدل على غرق ما بينهما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جنابة‬ ‫من‬ ‫الماء‬ ‫فى‬ ‫تغتىسل‬ ‫الثيب‬ ‫‪ :‬غالمرآة‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫و‬ ‫أو حيض‪.‬‬ ‫رطوبة‬ ‫بعده من فرجها‬ ‫غيخرج‬ ‫& آو ما بكون‬ ‫نفاس‬ ‫؟ ‏‪٠‬‬ ‫لا‪ .‬تعرغها‬ ‫النجاسة س ولها ما لمخر جها‬ ‫اذ هى من مخرج‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بفسادها‬ ‫الا آن يكون بنية من الماء الوالج فى فرجها ث وقيل بطهارتها ان أمكن‬ ‫_‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫فاحتمل أن يكون من الماء الطاهر ما لم تخرج متغيرة آو من حيث‬ ‫لا تبلغ الطهارة ث ونيل بالفرق بين ما يخرج سخنا آو باردا ‪ ،‬لأن السخونة‬ ‫تدل على آنه من ذانها س والبرودة حالة على آنه من غيرها ث وقيل‬ ‫بنجاستها مطلننا لرأى من يقول بنجاسة المخرج على حال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان خروجها من بكز ‪ ،‬آو من حيث لا تناله الطهارة‬ ‫على الثيب على حال من داخل فرجها ؟ ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬الله آعلم ث وآنا لا أدرى فى هذاا الموضع الا ما لها من حكم‬ ‫النجاسة من قول من بيعرفه ع ولا نعلم أنه لا يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل على المرآة أن تطهر غرجها من داخله آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تد مضى فى الغسل من الجنابة ما يدل على ما هذا من قول لأهل‬ ‫العدل وكفى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫اغالذى يأمر‪ .‬الثيب بطهارته يجعله طاهرا من بعد أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫تغسسله‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يخرج غيه عندى على قول اذ لا معنى له الا هذا ۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وما خرج من بيس آو قيح من حيث تبلغ اليه ااطهارة من‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫طا هر ‏‪ :١‬آم‬ ‫‏‪ ١‬لفر ح‬ ‫د اخل‬ ‫_‬ ‫‪٢٧١٢‬‬ ‫خغىسساده‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫الاختلاف‬ ‫معنى‬ ‫بلحقه‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫مخرج‬ ‫فلا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وطهارته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرجا من داخل الأدبار ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غالفغساد لهما هو الذى أجده فى الآثار س ولا آعلم أنه يصح‬ ‫فيهما الا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما ولج الدبر من ماء طاهر فخرج منه ف الحال أو من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫بعد ‏‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على خال‬ ‫قال ‪ :‬غفى الأثر ما دل على آنه قد أفسد ه غهو نجس‬ ‫بخروج ما يكون من قبله غلا يدريه الا من بعد‬ ‫قلت له ‪ :‬غالمينلر‬ ‫ظهوره ‪ ،‬ماذا يفعله خرفا من أن يمس ثوبه أو بدنه فيتنجس عليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تنال ‪ :‬غالذى به يؤمر أن يحتشى فى احليله بالقطن غبجعله فى ثقبه ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يلفه بخرقة ص وف تول آخر ‪ :‬أنه يلبس ثوبا نجسا‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له آن يحتشى من بعد آن يبول آو يخرج منه ما يكون‬ ‫قبل آن يبسننجى آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫رطوبة‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض القول ؤ وقيل بالمنم من الاحتشاء قبل الظهارة ء‬ ‫_‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫لأنه يمنع منها ث غلابد من أن يكون بعد الاستنجاء ث وقيل ‪ :‬ان كان فى‬ ‫بلغ‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪0‬‬ ‫يعد ها‬ ‫‏‪ ١‬لا من‬ ‫لم يجز‬ ‫ك‬ ‫بينهما‬ ‫غيحول‬ ‫ا لطها ر ة‬ ‫لا تناله‬ ‫موضع‬ ‫الى حيث ما لم يبلغ اليه ث غلم يجعل بينهما لم يجز بينهما وبين ما يلزم‬ ‫غيه جاز له نبل التطهر وبعده ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان بال من بعد أن غعله على طهارة من الموضع فتنجس‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫يخرجه‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لنطهر‬ ‫من‬ ‫آر ‏‪ ١‬ده‬ ‫أعليه بما‬ ‫‪6‬‬ ‫سده‬ ‫مه‬ ‫ما‬ ‫قال ‪ :‬فان كان ى موضع الطهارة غيمنع من بلوغها اليه لزمه آن‬ ‫يخرجه س والا جاز له آن يتركه على حال غيتطهر ولا شىء عليه ث وقيل ان‬ ‫قدر على اخراجه بلا مضرة تلحقه ف زواله س لزمه آن يخرجه لأنه قد تنجسر‪,‬‬ ‫على حال س وعليه آن يزيل ما به من نجاسة تكون فيه ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان كان لا يقدر على اخراجه الا بالبول أفدنى ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غالرأى فى لزوم علاجه به مختلف فى القول عليه من ذوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العتول‬ ‫قلت له ‪ :‬غان تنجس من القطنة داخلها من حيث لا‪ .‬يناله الغسل ‪.‬‬ ‫وبقى من خارجها على طهارته ‪ ،‬أيلزمه آن بخرجها على هذا آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫القول وعلى العكس ق قول آخر لأن فى الظاهر‬ ‫نال ‪ :‬نعم ى بعض‬ ‫_‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫من هذه القطنة ‪ ،‬غعسى بالأمر فى انخراجها أن يبكون آكد الا لمضرة تلحقه‬ ‫فى‪ .‬علاجها ث وعلى قول آخر‪ : .‬خغيجوز ألا يلزمه ‪ ،‬اذ قد يمكنه مع بتائها‬ ‫فيه‪ .‬آن يغسل‪ .‬ما قد ظهر ‪ ،‬لأنه من عركه ث ولا من وصول الماء اليه ‪:‬‬ ‫وما عدا الظاهر من مخرجه ‪ ،‬غليس غيه على حال ما يدل على أنه عليه ‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫‪ ...‬ح‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ما‬ ‫لا‬ ‫د اخله‬ ‫من‬ ‫احنتنى‬ ‫تمد‬ ‫من‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫سوا‬ ‫خارجه س أينقض عليه طهارته ان أخرجه من بعد أن ييبس أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غفى الأثر أنه لا نقض عليه اذا أخرجه جاغا بقدر ما لا يعلق‬ ‫ف سمة احليله ث آو أنه لم يفض من خارج الرطوبة عليها شىء لابد وأن‬ ‫يغسدها غيلزمه غسلها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالمرأة فى هذا مثل الرجل أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل فى البكر انها كذلك ‪ ،‬ولا أعلم أن أحدا يخالف‬ ‫‏‪: ٩‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫غرجها‬ ‫ق‬ ‫يحنشى‬ ‫ما به‬ ‫اخرا ح‬ ‫عير ‏‪ ١‬ليمكر ق‬ ‫‪ :‬فا لثيية‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬تد قيل هذا فى موضع لما به يؤمر فى الطهارة من الغسل ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫لما تناله اليد من داخل فرجها بلا آن تؤذى ولدا ولا مضرة تدخل عليها‬ ‫من جهة هذا البعل حال تطهرها من الجنابة أو الحيض أو النفاس ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول غيما يكون لها من نحو بول الا على رآى من لا‪ .‬يلزمها آن‬ ‫تطهر فى هذا على الخصوص ‪ ،‬أو فى غيره على العموم ف رأى آخر لجميع‬ ‫ما يخرج من فرجها س آو يلج غيه من أنواع نجاسة ف الرأى أو الاجماع‬ ‫الا ما ظهر على الفرج لا ما زاد عليه من داخله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جعلته ف موضع ما لا يلزمها الى الانفاق ان تطهره‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫على حا ل‬ ‫قال ‪ :‬فهذا موضع ما ليس عليها آن تغسله ء كيف يلزمها فى اخراجه‬ ‫آن تفعله انى لا أعرفه يتنجس بعضه أو كله ث فالقول غيه كذلك لعدم غرق‬ ‫ما بين ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪: ...‬‬ ‫من‬ ‫على هذ ‏‪١‬‬ ‫كان‬ ‫‪ .‬غان‬ ‫نقلت له‬ ‫طهارنه‬ ‫ما تدرك‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الا أنه فى باطن فرجها لم يتطهر منه شىء على ظاهره أبدا ؟ ‪.‬‬ ‫قتال ‪ :‬غعسى أن يلحقها معنى الاختلاف فق لزوم اخراجه بما يقدر‬ ‫عليه ف غير مضرة تكون بها فى علاجه لما ف غسله من رأى فى لزومه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدله‬ ‫لظهور‬ ‫لا يدفع أيدا‬ ‫‪_ ٢١٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان ظهر على فرجها من خارجه ‪ ،‬وبلغ ما به تنجس من‬ ‫داخله الى موضع الطهارة منها فأفضى الى ظاهره آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يكون ما فى الرجل من حكم قد مضى‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يقدر الرجل أو المرآة على حبس بولهما بحيلة‬ ‫‪٠‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫أبد‪١ ‎‬‬ ‫ق‬ ‫بعده‬ ‫من‬ ‫۔ أوليس عليهما‬ ‫تطهر‬ ‫الصلاة‬ ‫احضرتهما‬ ‫‪ :‬غاذا‬ ‫قال‬ ‫ننى ء‬ ‫عليه من‬ ‫الا ما زاد‬ ‫النوقى له أن يمسهما بمبلغ ما قدر‬ ‫الا‬ ‫صلاتهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حالهما‬ ‫أنه ق‬ ‫لا يقدر‬ ‫قلت له ‪ :‬أما ف القول أن ثلاثة لا يطهرهم الماء ‪ :‬الحائض والمقرن‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫لا‪.‬‬ ‫والأقلف آم‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان هذا قيل به الأن الحائض قبل طهرها لا يصح لها‬ ‫ما يكون من تطهرها والنفساء لاحقة بها ث والذى يتبعه البول والغائط على‬ ‫هذا فى مجمل القول ص الا أنه قد يؤمر بالطهارة للصلاة فيجوز أن يصح‬ ‫له فى حكمه ء فيكون متطهرا فى اسمه ‏‪٠‬‬ ‫وآما الأقلف البالغ من الرجال فعسى أن يكون له فى تركه ثسبه‬ ‫بمن يختتن ف شركه من جملة أهل الاقرار س الا أن يكون تأخيره لنىء من‬ ‫لم أقل بأنه هن الخطا‬ ‫الاقرار‬ ‫له من‬ ‫قيل يطهارته لما‬ ‫‪ -‬وان‬ ‫الأعذار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫الدين‬ ‫ق‬ ‫تلت له ‪ :‬غأى شىء يدل فى آهل الرك على نجاسة آبدانهم ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان الدليل عليه قوله تعالى ‪ ( :‬انما المشركون نجس )‬ ‫فان فى ظاهر مفهومه ما دل على أنه لا طهارة لهم أجمع لما آغفاده من‬ ‫عمومه ث وف قول آخر ‪ :‬انه لمعنى ما آريد من الثستم ‪ ،‬لأنهم من أنواع‬ ‫أعيسان النجس فى الحكم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انما سماهم آنجاسا لمباشرتهم النجاسة ‪ ،‬وقلة توقيهم منها &‬ ‫لأن أعيانهم نجسة ‪ ،‬الا أن الأول أظهر ما غيه وأكثر‪. :‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا قيل ف نزول هذه الآية الكريمة انه ف المنع لمشركى‬ ‫حال نزولها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان هذا قد قيل به ص غلا يدفع الا‪ .‬أنها فى ظاهر ا لعموم‬ ‫العا م‬ ‫من‬ ‫فا نها‬ ‫ے‬ ‫خاصة‬ ‫هؤلاء‬ ‫ق‬ ‫غز ولها‬ ‫كا ن‬ ‫و ان‬ ‫&‬ ‫أجمع‬ ‫للمشركن‬ ‫اذ ليس خيها ما يمنم لغير من يدخل غيما لها من الحكم ‪ ،‬لأنه مطلق فى‬ ‫كل من دخل تحت الاسم غوقتع عليه بالجزم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .٢١٨٠6‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وجميم ما لهم من رطوبة تخرج من أبدانهم غهى فى قول‬ ‫‪. ,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫ايمانهم‬ ‫لهدم‬ ‫الجميع فاسدة‬ ‫من يجعلهم من‬ ‫قول‬ ‫‪ 0‬وهو‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٤‬فساد ها‬ ‫‪ :‬فباالاختلاف‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخنجاس‬ ‫أتلت له ‪ :‬آليس قد آحل الله طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود‬ ‫والنصارى لأهل الاسلام ؟ ‪.‬‬ ‫أنواع ما تد حل بالاجماع آو على رآى من أجازه فى موضع الرآى فى‬ ‫جوازه ان لم يأتوا ذبائحه على ما به يحرم معه ‏‪٠‬‬ ‫وقيل فيه انه من العام لما وقع عليه اسم الطعام رطبا كان أو‬ ‫آأطعمتهم ما لم‬ ‫من‬ ‫‪:‬يجوز‬ ‫‪:‬غ‬ ‫آخر‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫ء‬ ‫بينهما‬ ‫ُ فلا فرق‬ ‫يايسا‬ ‫فى رطوبة منه أو فى ايديهم ‏‪٠‬‬ ‫يمسوه‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من الأدهان التى ف أيديهم ويبيعونها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيها‪.‬انه لا بأسن بها ما لم‪.‬يعلم أنهم مسوها بأيديهم‬ ‫بنجاسة‬ ‫أنهم أصابوها‬ ‫يصح‬ ‫برطوبانهم ما نم‬ ‫‪ :‬لا بأس‬ ‫غأغسدو مما ‪ 6‬وقيل‬ ‫لابد معها من أن تفسد مها د‬ ‫_ ‪_ ٢١٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان لهم من ماء ف أيديهم غالقول فيه كذلك ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم تد قيل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وما الذى تختاره فى مثل هذا من رطوباتهم ‪ ،‬فتدن عليه ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غالذى معى فى التنزه لمن آمكنه آنه هو الأولى لما فيه من‬ ‫زيادة غضل لن رام به الآخرة بدلا من الأولى ث وان توسع بما له فى‬ ‫الحكم فلا لوم عليه لجوازه عند آهل العلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هم غسلوا أيديهم أتطهر أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم فى بعض القول س وعلى العكس ف قول آخر ‪ ،‬وقيل‬ ‫بطهارتها ما لم تنشف س وقيل حتى تعرق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما عملوا بها من الأطعمة أو نالوه من رطوبة نبل آن ترجع‬ ‫ى كل قول الى ما لها منحكم فى أصلها غلا بأس به ؟ ‏‪٠‬‬ ‫تنال ‪ :‬نعم الا على قول من يذهب الى أنها لا تطهر على حال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمجوس ف هذا مثل الكتابى أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬خهؤلاء أعظم كفرا وأتبح أمرا ح فنساؤهم ل تحل ‪ ،‬وذبائحهم‬ ‫لا تؤكل وما عدا هذا من رطوبة غعسى آن يكون هذا مثلهم ث وفى تقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ما دل على أنهم أشد‬ ‫آخر‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان لهم من أطعمة فالقول غيها كذلك ؟ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم لأن ف الأثر ما دل على ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل تعلم أن أحدا من المسلمين آكل طعامهم غير الذبائح‪‎‬‬ ‫آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫الوضاح‬ ‫بن‬ ‫أنه دخل على زياد‬ ‫تيل عن الفضل من الحوارى‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫بن‬ ‫عن موسى‬ ‫س وذكر‬ ‫من وعاء واحد‬ ‫يأكل معه غيصطبغان‬ ‫ومعه مجوسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن بأكله‬ ‫و آمر مهن فقد خضره‬ ‫على رحمه الله أنه فعله‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حملوه أو كان عندهم من أطعمة أو فاكهة وأدوية يابسة‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيها انه لا بأس بها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمسلم ان آعطى أحدا من آهل الذمة لحما يحمله له‬ ‫ما القول فيه ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو على طهارته وحله الا آن يمسه أو ينوارى به غيمنم تنبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكله‬ ‫من جواز‬ ‫غسله‬ ‫أن يصلى بشىء من ثيا بهم آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بالمنع من جوازها الا أن يكون بعد على قماطها ع وقيل ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أجاز ها فى سجى على مجوسى‬ ‫ان محبوبا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫منشور | ؟ ‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬ن كا ن من ليا سهم آو وجد‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى هذا انه لا يصلى به حتى يغسل آو يعلم أنه‬ ‫‪.‬ه‬ ‫طا هر‬ ‫قلت له ‪ :‬غان قال من هو فى يده أنه قد طهر ث هل يجوز تبوله ؟ ‏‪٠‬‬ ‫تقال ‪ :‬وان كان فى حينه من أهل الثقة ف دينه لم يجز أن يقبل منه‬ ‫لما ف الؤئر أنه لا‪ .‬آمانة لهم على شىء من الطهارة عند آهل البصر ‏‪٠‬‬ ‫يصلى‬ ‫آن‬ ‫فهل يجوز‬ ‫|‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لثيا ب‬ ‫من‬ ‫الذمة‬ ‫آ هل‬ ‫صبغه‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لا ؟ ‪.‬‬ ‫غيه آم‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه اذا طهر مقدار ما به تزول النجاسة طهر غجاز آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نجس‬ ‫فهو‬ ‫منه‬ ‫يخرج‬ ‫‏‪ ١‬لسو اد‬ ‫مادا م‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫آخر‬ ‫تقول‬ ‫ؤ و ق‬ ‫يصلى به‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أسلم من شركه آعليه آن يغتسل آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان عليه ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬خان ارتد عن الاسلام ‪ ،‬آيلزم الغسل من تعمد أن يرجع‬ ‫عن ر دته اليه ؟ ٭‬ ‫قال ‪ :‬فلابد له على حال فى ا موضع من الاغتسال ڵ لأنه قد أشرك‬ ‫ظاهرا غتنجس بما تتاله أو فعله ث فكيف على هذا يبقى طاهرا الا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكون على رآى من ا لقوم‬ ‫_ ‪_ ٦٢٢٢‬‬ ‫له من شك‬ ‫يكون‬ ‫لا‬ ‫أو‬ ‫نية و اعتقادا‬ ‫ننفسه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬رند‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لا ما زاد عليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيها بأنه لا غسل عليه ث وعلى العكس فى قول۔آخر ح‬ ‫وقيل ‪ :‬ان عليه الوضوء وعسى فى الغسل أن يكون به أولى ‪ ،‬لأنه بأى‬ ‫وجه أثلرك فعليه ما فى الشرك من حكم فى العدل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان أشرك بما قاله أو فعله جهلا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫نقال ‪ :‬فهؤ على ما امضى من القول فيه لاغيره من قول يخالفه ‪3‬‬ ‫فيجوز آن يكون عدلا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان أراد أن يقول ما له أو عليه فزل لسانه بما به يشرك‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫تعمد ه‬ ‫لو‬ ‫أن‬ ‫قال ‪ :‬غهذا موضع عذره المتتضى على حال لعدم كفره الا آنه من‬ ‫حضره من يسمع منه ما فى ظاهره تد أكفره غلابد له من آن يعلن فى حاله‬ ‫معه توبة فيطهر ويعيد مع ذلك طهرا الا أن يعرغه أنه لا يعلمه ض فعسى‬ ‫قا‬ ‫آلا يلزمه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان مات على شركه ؤ آيطهر من بعد أن يغسل فيزال عنه‬ ‫ما به من أذى فى بدنه آم لا؟ ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬خفى الؤثر ما دل على أنه وان‪.‬طهر غازيل عنه ما به من نجاسة‬ ‫بدنه غلا يطهر‪. :‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان من آهل القبلة ؟‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد نيل انه لموته نج حتى يطهر ك وف تول آخر ‪ :‬ما دل فى‬ ‫الولى على آنه طاهر ‪.‬من‪ :‬قبل آن يطهر لقول النبى صلى الله غليه وسلم ‪:‬‬ ‫« المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا » ع وعلئ هذا ان صح غلا يفسد امنه على‬ ‫من ناله الا موضع النجاسة لا ما سواه ‪.‬‬ ‫لت له ‪ :‬وما تولد‪ .‬ف الانسان غظهر عليه من القمل أو‪.‬خرج من بطنه‬ ‫؟‬ ‫والديدان‬ ‫الذماحى‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى القمل انه تبع له ى لأنه تولد منه لازم له‪.‬غلا‪.‬يكاد‪,‬أن‬ ‫هذ ‏‪ ١‬بغيره‬ ‫ف‬ ‫آحد ا يقول‬ ‫أعلم آن‬ ‫عليه ‘ ولا‬ ‫الذ ى‬ ‫ئويه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لا فيه آو‬ ‫يوجد‬ ‫‪٠‬‬ ‫من آهل العدل ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫غلس‬ ‫‪ ١‬لدود‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫الأماحى‬ ‫من‬ ‫بومئذ‬ ‫فخرج‬ ‫بطنه‬ ‫‪:‬‬ ‫متوو لد‬ ‫والعاصى‬ ‫المطيع‬ ‫يبن‬ ‫فرق‬ ‫ما‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫بالفساد‬ ‫نحكم‬ ‫م‬ ‫لغائطه‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫الظهار ة‬ ‫تولد منه فله ما غيه خرج معه أو بعده آو أقننله من‬ ‫من العباد } لكنه انما‬ ‫‪: 2‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخرجه آو من غمه س غهو كذلك على حال فى حكمه‬ ‫‏‪ ٦٢٢٤‬س‬ ‫ث وما تولد من‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ء آو ما بكون‬ ‫الفروج‬ ‫الديد ان ق‬ ‫الجروح‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫االخيدان ؟‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬غعسى آن يلحقه معنى ما تولد غيه من رطوبة يعيس بها فيكون‬ ‫فبها حتى تزول عنه ونفرض له حال خروجه منها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان ق بدنه شىء من القمل ‪ ،‬آو ق ثوبه ص هل له آن‬ ‫بتركه عمدا فيصلى يه مادا م حيا آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ما غيه من اجماع عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكم ؟‬ ‫من‬ ‫وذرقة‬ ‫ومائه ووله‬ ‫دمه‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫س ولا أعلم أن أحدا يقول بطهارة‬ ‫قال ‪ :‬قد تقيل فى هذه بفسادها‬ ‫‪.‬‬ ‫شى ه منها‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان قى القملة من رطوبة لغمها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غالطهارة من حكمها الا لما يعارضها من شىء تفسد به والا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫صح ما عندى‬ ‫قبله أظهر ‏‪ ١‬ن‬ ‫انما‬ ‫الا‬ ‫ء وقيل بنجا ستها‬ ‫خغهى كذلك‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫مدنه‬ ‫ف‬ ‫آو‬ ‫ثوبه‬ ‫ق‬ ‫أصابه‬ ‫أنه‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذرتتها ؟‬ ‫_ ‪_ .٢٢٥‬‬ ‫أن يختلف ف غساد الموضع به ث لرأى من أجازه ضرورة ء‬ ‫تنال ‪ :‬فعسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الامتناع‬ ‫البلوى‬ ‫مع كترة‬ ‫لا‪١‬‏ بتقدر‬ ‫اذ‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مسها بيده أو بغيرها بلا آن يمسها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫على حالها حتى يعلم أنه قد خالها‬ ‫فى يده انها بعد‬ ‫‪ :‬ند قيل‬ ‫قال‬ ‫ما لابد وآن بخسد به من الطهارة ما لها س وغير اليد كذلك س ولا أعلم أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫‪:‬بخنلف‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أخذها بيده ممسكا لها فألتاها أو تنلها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد نيل ان يده على طهارنها حتى يصح آنه أصابها نىء من‬ ‫فاسد رطوباتها ع وقيل انه من عاداتها ألا تؤخذ فتمسك باليد أو غيرها‬ ‫كونه‬ ‫معه‪ 4‬عدم‬ ‫بصح‬ ‫الا أن‬ ‫بنجاستها‬ ‫دل‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫وف‬ ‫حالها‬ ‫ق‬ ‫ونذرق‬ ‫ال‪٦‬‏‬ ‫مسكها ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫عادة‬ ‫بها والا ‪.‬غهى على حالها من‬ ‫قلت له ‪ :‬خان أخذها من رأسها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫ى‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫تقاز ‪ :‬فهذ ا موضع ما غ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من بأسها‬ ‫م‬ ‫آ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ى‬‫ف‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل‬ ‫لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أدريه من قول أهل الحق ف حكمها غأدل عليه لعدم ما‪ :‬له‬ ‫دا انتها وعلي فنيا د‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫أصلى‬ ‫قو ولهم غ هيه‪ .‬آنه د م‬ ‫‏‪ ١‬ليه ء لأنه من‬ ‫سبيل‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا آرن يحكم بغسسا ده‬ ‫فلا يجوز‬ ‫(‬ ‫‪٢‬‬ ‫<‬ ‫‪ ١‬لخز‪ ١ ‎‬ئن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٢٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‪ .‬طهر ثوبه بما فيه من تمل حى ماذا له فى الطهارة من‬ ‫حكم يكون عليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهو على طهارته ما لم يصح معه كون موته قبل جفاغفه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان كان موضع موته رطبا غلابد من أن يفغسده ؟ ‪.‬‬ ‫‪ :‬هكذا قيل وعلى العكس فى قول آخر‪ ، .‬اذنه من ذاته ؤ والقول‬ ‫قال‬ ‫ف البدن على هذا يكون من غير ما شك لعدم اللبس ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان الموضع يابسا والقمل ف رطوبة ‪ ،‬الا أنها طاهرة ¡‬ ‫قال ‪ :‬غأولى ما به فى هذه أن تكون على ما فى الأولى من قول فى ذلك ه‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان هذا الموضع يابسا و القمل كذلك ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه انه لابأس به ى ا موضع من كل منهما على طهارته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ؤ و لا أعلم أنه يختلف ق‬ ‫‏‪ ١‬لنجا سة‬ ‫أنه ناله نى ء من‬ ‫ما لم يصح معه‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫تعمدا‬ ‫موته‬ ‫بعد‬ ‫ثوبه آو بدنه‬ ‫صلى بما ق‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آم لا ؟‬ ‫مالا ينجس به ‪ ،‬آتلزمه اعادة ما صلاه على هذا‬ ‫قال ‪ :‬نعم فى تقول أبى الحوارى رحمه الله ث وقيل ‪ :‬لا اعادة عليه‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما عدا ثوبه أو بدنه من شىء فى طهارته تموت فيه القملة‬ ‫وهى ‪ ،‬آو الشىء س فى رطوبة ‪ ،‬آيفسدها بها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٦٢×٧‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا فى قول الفقهاء الا‪ .‬مالا ينجس ف الاجماع من الماء ء‬ ‫آو على رأى من قاله فى موضع الرآى ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫رطيا‬ ‫ما بكون‬ ‫الادا م‬ ‫أو‬ ‫الادها ن‬ ‫تى ء من‬ ‫ف‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من الطعام ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مضى‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫غيهما و احد‬ ‫غا لقول‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ١‬لأولى‬ ‫هى‬ ‫فهذ ‏‪٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قمنا ل‬ ‫آم لا ؟‬ ‫‪ :‬غا لبيض من القمل طاهر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه ان له ما فى ذرقته من حكم عليه‬ ‫قلت له ‪ :‬وبالجملة غيه غله من القضية ما فى‪ :‬الميتة من ذوات الدماء‬ ‫الأصلية من رجس ف تحريم له بالكلية ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنه منها ى قول آهل العدل ث غكيف يصح أن يكون له‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن له ى حاله دم فالماء الذى يخرج منه طاهر‬ ‫آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكفى‬ ‫على غساده‪٥‬‏‬ ‫فيه مادل‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫فد‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫النا س‬ ‫من‬ ‫الأمد ‏‪ ١‬ن‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لثيا ث‬ ‫ق‬ ‫تكون‬ ‫‏‪ ١‬لتى‬ ‫غا لصكيا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫ما الذى لها فى القول عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه لابأس بها ى و لايكون من مائها لأن لها حكم الطهارة‬ ‫_‬ ‫‪×٢٨‬‬ ‫لابد من آن يلزمه‬ ‫فى موتها وحياتها ‪ :‬الا ما صح عليه أنه من بيض القمل‬ ‫ما غيه والا فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز فى القمل لمن أخذ من ثوبه أو من بدنه ينبذه‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى قنله انه طاعة وق رميه انه معصية ؤ وربك أعلم‬ ‫بعدله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان رمى به حيا ف موضع لا يثسك أبدا آنه لا يؤذى آحدا ؟‬ ‫تال ‪ :‬فعسى ألا يكون عليه ى هذا الموضع حرج لعدم ماله من‬ ‫ضرر يمنع به ان صح ما آراه غيه ‪ ،‬الا آن الحديث فى نيذه آنه يورث‬ ‫النسيان ى وف حديث آخر آنه من رمى به لا‪ .‬يكفى الهم ث فينبغى على‬ ‫مر الزمان لمن قدر على ما به يؤمر ى آو عنه ينمى يمتثل ما فيه من البيان‪. ,‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خمل يجوز غيه تبل موته أن يلقى ف النار !‬ ‫قال ‏‪ ٢‬ان النار هى عذاب الله الملك الجبار ص فلا ينبغى له أن‪:‬يعذبه‬ ‫بها على وجه الاختيار ه‬ ‫قلت له ‪ :‬وما وقع منه بها آو رمى به فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه ى الآثار انه لا ينجسها لعدم ما له من غبار ‪،‬‬ ‫ان صح ما غيه آراه لما به من رطوبة ألا يتعرى من مجاز ‏‪٠.‬‬ ‫وعسى‬ ‫‏‪ ٢٢٩‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬غان بقى على هذا فى الرماد ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فان قدر على اخر!جه منه فازيل عنه س والا غله حكم الفساد‬ ‫نلت له ‪ :‬خان احترق حنى صار فيه كمثله رمادا ما حكمه يكون‬ ‫أفدنيه ؟‬ ‫ق رماده ان يلحقه معنى الاختلاف فى كون‬ ‫قال ‪ :‬غعسى آن يجوز‬ ‫طهارته وبقائه على فساده ڵ والله آعلم غبنظر فى هذا كله ‪ ،‬ثم لا يؤخذ‬ ‫به ولا بشىء منه الا بعد أن يصح حقه بمالا شك فيه لظهور غدله والسلام ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٠‬س‬ ‫الباب الواحد والتلاتون‬ ‫الخلاء لتضاء الحاجة من بول أو غائط وفى‬ ‫فى دخول‬ ‫الاستجمار والاسننجاء‬ ‫ومن جوابه _ أعنى الشيخ آبا نبهان وغيمن بدا له أن يقضى حاجته‬ ‫من البول أو المغائط ماذا يصنع ؟ أخبرنى غان الحاجة اليهما داعية ولابد ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى القول مادل على أنه يتوارى من الأعين أن تراه غيتباعد عن‬ ‫الناس فى المغائط آكثر من !اليول عملا بما جاء فى الرواية من الحديث عن‬ ‫الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا أراد جاحته أبعد فى المذهب‬ ‫غينبغى له آن يتأسى به ‏‪٠‬‬ ‫وف حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم آنه كان اذا آراد آن بيول‬ ‫لم يتباعد ث وعسى أن يكون لما بينهما من فرق فى كثرة الذذى ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫غيعمل‬ ‫يقول‬ ‫ماذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الحاجة‬ ‫الى موضع‬ ‫انتمى‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الله‬ ‫سمى‬ ‫آأناه‬ ‫الندل ى غاذا‬ ‫أن بعد‬ ‫الخلاء‬ ‫ق‬ ‫آدابه‬ ‫من‬ ‫‪ :‬غالذى‬ ‫نال‬ ‫فاستعاذ به من عدوه المبلس من رحمنه & وقدم رجله اليسرى فى دخوله ‪%‬‬ ‫وبعد فراغه ث غيحمد الله ع ويقدم اليمنى ف خروجه س غينبغى له آن‬ ‫يمتثل ما به يؤمر فى هذا آن يقول غيفعل لما فى الحديث عن النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪:‬‬ ‫‏‪_ ٢٣١‬۔‬ ‫« اذا دخلتم الخلاء فقولوا باسم الله أعوذ بالله من الرجس الخبيث‬ ‫المخبث الثسيطان الرجيم ء فانه مأواهم » فاذا جلستم على خلائكم غشمروا‬ ‫ثيابكم وجنبوها القذر ‪ ،‬ولا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ‪ ،‬ولكن‬ ‫معرضين ‪ ،‬واعتمدوا ى الخلاء على ثسقكم الأيسر س وانصبوا السيتنان ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوسواس‬ ‫لتتضاء حاجنكم ‪ ،‬ولا‪ .‬تتربعوا على ثوب غان ذلك يورث‬ ‫أسرع‬ ‫« ولاتنظروا‬ ‫الباسور‬ ‫يورث‬ ‫ذلك‬ ‫منكم ‪ 6‬غان‬ ‫الى ما يخرج‬ ‫ولا تنظروا‬ ‫حاج جنكم ونجدوا‬ ‫أنكم قضيتم‬ ‫تعلموا‬ ‫حتى‬ ‫حكم ‪ ،‬ولا تقوموا‬ ‫الى من‬ ‫الخف س وليقل أحدكم ‪ :‬الحمد لله الذى آطعمنى طعاما ث وسقانى شرابا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذ اه‬ ‫عنى‬ ‫جسمى غونه واصرف‬ ‫ء وآبقى ق‬ ‫أذ انى لذته‬ ‫وقف حديث آخر عن النبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬أنه كان اذا أراد‬ ‫عورته‬ ‫الخلاء قدم رجله اليسرى وتنال ‪ :‬باسم الله ت ولم يكف‬ ‫دخول‬ ‫حتى يقرب الى الأرض س غينبغى له ف هذا كله آن يقتدى به فى قوله‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫وفعله لمن يريد غضله‬ ‫قلت له ‪ :‬غلم يؤمر هنا بالاسنعاذة واذأى فائدة هى ؟‬ ‫قال ‪ :‬لأنها ى هذا الموضع مطلوبة ان لم تكن من الفرض س غهى مندوبة‬ ‫لما ف الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬ان الحسوس‬ ‫الخبيث‬ ‫باله من‬ ‫‪ :‬آعوذ‬ ‫فليقل‬ ‫آراد أحدكم أن يدخلها‬ ‫& اذا‬ ‫مختصرة‬ ‫_ ‪_ ٢٣٢‬‬ ‫كيده‬ ‫بالله من‬ ‫الامتناع‬ ‫يها من‬ ‫لما براد‬ ‫غينبخغى له آلا بدعها‬ ‫«‬ ‫و الخبائث‬ ‫وشره ومكره ‪.‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فان ترك ما يقال فى هذا آو يعمل حال دخوله أو خروجه‬ ‫ناسيا آو عامدا س ماذا عليه من شىء يلزمه أو لا‪ .‬شىء فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬غعسى ألا يبلغ به الى اثم ما لم يرد به مخالفة لخير الورى‬ ‫فى جهل آو علم ى لأنه على حال لا من الغرض فى الأصل لمعنى مالا يصح‬ ‫أن يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫س‬ ‫؟‬ ‫بها عمار ة ق بناء‬ ‫قال ‪ :‬غالذى معى ف هذا آنه لابد له مع القدرة من أن يتوارى عن نظر‬ ‫من لا يحل له آن يبدى اليه عورته من البشر بما وراءه الا أن يكون فى‬ ‫موضع آمن على نفسه فى الحين الذى هو فيه من عين من لا‪ .‬يجوز‬ ‫له آن يراه ‪ ،‬والا غليرتد ما مه توارى سوآته لازما ان تدر عليه لما فى‬ ‫الحديث عن النبى صلى الله عليه ونسلم آنه قال ‪ « .:‬من آتى الغائط‬ ‫فليستتر س وان لم يجد الا كثيب رمل فليستدبره غان الشيطان بلاعب‬ ‫‪.‬‬ ‫والا فلا حرج‬ ‫متنا عد بنى آد م » ومن فعل أحسن‬ ‫فى حا له فيكون من سنره ؟‬ ‫ما به يتوارى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم بجد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‎‬م‪٢٢٣٨‬‬ ‫_‬ ‫عمن‬ ‫تباعده‬ ‫من‬ ‫بتدره‬ ‫عليه الا ما‬ ‫شىء‬ ‫موضع عذر ‏‪ ٥‬خلا‬ ‫‪ :‬فهذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫له أن بنظر‬ ‫لا بجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬غالليل ى هذا غير النهار آم لا ؟‬ ‫نال ‪ :‬نعم لأنه من اللباس الا أن يكون ف حق من تد عرفها ليصر‬ ‫آن‬ ‫غعسى‬ ‫ح‬ ‫عور ة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫عما‬ ‫ظلمه‬ ‫من‬ ‫ماله‬ ‫برد ه‬ ‫ار مالا‬ ‫مفخد‬ ‫منه‬ ‫د نى‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيآمن منه‬ ‫ما بو ‏‪ ١‬ربه‬ ‫عنه قدر‬ ‫حنى بنيا عد‬ ‫يمنع من أن كشفها‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له أن يقضى ما تد حضره منهما فى كل موضع أمكنه فى‬ ‫حاله آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬غفى المأثور مادل على جوازه ف المباح لا غيما يكون من‬ ‫المحجور ص وف الحديث ‪ « :‬اتتنوا الملاعين الثلاث » وهى الموارد والطرق‬ ‫والظل ‪ 0‬وجميع ما لايجوز على حال ي غاللعن على من فعله واقع فى العدل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خهل ينهى عن شىء من الواضع أن يقضى حاجته غيه غير‬ ‫الثلاثة المذكورة آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد ينهى فيمنع من أن يقضيها ف الماء الراكد أو الطرق أو‬ ‫المقبرة ث أو فى حريم المسجد أو تحت الشجرة آو النخلة المثمرة ث آو‬ ‫ما يكون من المواضع المضرة ع لما فى الحديث عن النبى صلى الله علنه‬ ‫وسلم آنه نهى أن يقضى الانسان حاجته على قبر ث وأن يتوضاً على‬ ‫‪_ ٢٣٤٧‬‬ ‫ضفة نهر س أو تنحت شجرة مثمرة أو فى ظل منزل آو ف طريق عابر آو على‬ ‫ظهر مسجد ڵ أو على باب أحد \ فمن غعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة‬ ‫والناس أجمعين الا آن يتوب ويرجع عن فعله ‏‪٠‬‬ ‫وق حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬لا يبولن آحدكم‬ ‫على الماء الراكد ثم يتوضا منه » ومن طريق عائشة رضى الله عنها أن‬ ‫ء‬ ‫الأذى عن مساجدكم‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم قال ‪ « :‬امنعوا‬ ‫ولا تطرحوا فى مياهكم الراكدة ولا تنظفوا فيه الذوانى » ‏‪٠‬‬ ‫وف حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول فى الذى‬ ‫ينتفع به ‏‪ ٠‬وف رواية عنه صلى الله عليه وسلم آنه نهى عن البول فى‬ ‫المغتسل ‪ ،‬وفى قنبلة المسجد والمشارع ي حتى قال صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« لا طهر الله من بال ف مغتسله ومن فعل ذلك غأصابه الوسواس غلا يلومن‬ ‫الا نفىسه » ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل له آن يقضيها فى الأحجرة أم ما فى القول فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬غفى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن البول فى‬ ‫الأحجرة ‪ ،‬فتيل لأنها من مساكن اعوانكم الجن فتأمل ما خسره ان صح ‪،‬‬ ‫والا فعسى آن يجوز لأن يكون لما يخافه على غاعله من أن يؤذيه‬ ‫وما بها من دابة ث فانه لا يدرى ما غخيها ‪.‬‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فالبول ف الماء الراكد لا يجوز‬ ‫قال ‪ :‬نعم ند قيل هذا غيه ث وهو كذلك الا أن يكون له & فعسى‬ ‫ألا بمنع فلا يؤمه ما لم يرد به خلافا لأهل الحق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى الماء الجارى ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو من المكروه ‪ ،‬وقيل بجوازه الا أنه ربما يكون فى مقدار‬ ‫ما يغيره ف حاله فيغسده على الناس بما أجازه له غيمنم لما به من‬ ‫لباس ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالبول فى الماء آو ف المسل ثم يهيج الوسواس أم لا‬ ‫يصح غيه هذا القول ؟‬ ‫تال ‪ :‬فالذى معى ف هذا أنه لا يدفع ‪ ،‬لأنه اذا بال ف داخله لم‬ ‫يدر منى ينقطع ‪ ،‬وان كان فى مغتسله لم يؤمن من أن يطير به من الماء‬ ‫الذى على ما فيه من نجاسة تقم ‏‪٠‬‬ ‫نتلت له ‪ :‬غان حضره فى الماء خلم يقدر على رده بحيلة ع ماذا يلزمه‬ ‫ان غيره ؟‬ ‫عليه الا أن يكون غليه الا أن‬ ‫‪ :‬ان هذا لا موضع عنده غلا شىء‬ ‫قال‬ ‫يكون ف خاص من جهة الضمان لعلة توجبه فيه على هذا من امره والا‬ ‫فهو كذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٦‬س‬ ‫تلت له ‪ :‬ف ظل المنزل ان كان موضعه له ؟‬ ‫الا يبلغ به الى مآنمه لعدم ما غيه من مظلمة س الا آنه‬ ‫تال ‪ :‬فعسى‬ ‫ربما لا يتعرى من كراهية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان له من شجرة أو نخلة فلا يمنع من هذا فى تحتها‬ ‫حال ما بها من ثمرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى فى هذا لعدم ما يدل على المنم له الا أن يطرحه على‬ ‫ما به ينتفع من ثمرتها لغير ما نزل به من ضرورة ف الحال ى فعسى آينمنع‬ ‫فى كل منهما من أن يجوز له ‪ ،‬لأنه من اضاعة المال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانتا لغيره وليس بهما ثمرة ؟‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬فهذا موضع الاجازة الا أن يكون ف مضرة على ربهما غيمنع‬ ‫له تحتهما ‪.‬‬ ‫جن‪.‬وز‬ ‫يآ‬‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان بهما ثمرة الا أنها ق حد ما لا ينتفع بها ؟ ‪:‬‬ ‫` تنال ‪ :‬غأولى ما بهذه أن يكون ف معنى ااذولى ‪ ،‬فالجواب فن هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على سواء‬ ‫لأنهما‬ ‫ح‬ ‫واحد‬ ‫وتلك‬ ‫نلت له ‪ :‬خالتغوط فى أموال الناس حال ما ليس بها ثمرة ى آو يكون‬ ‫ف حد مالا ينتفع بما خيها من الثمرة لابتس على من فعله ‪ ،‬وان لم يكن‬ ‫عن اذن من آهلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل بجوازه الا أن تكون محصونة أو فى مضرة غيمنع الا‬ ‫‪1‬‬ ‫على ما جاز من الرضا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان صح ف غير المحصونة آن ربها لا يرضى به لمن قند‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فعله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آلا يجوز لأنه من الذذ ى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى ممر منزل أو مال لا له ‪ ،‬أو ما يكون من طريق‬ ‫َ‬ ‫لغير مالك ؟‬ ‫قال ‪ :‬غأحق ما به ان أيسنع ۔ں مخله لدم ما يدل علئ عدله ة‬ ‫قلت له ‪ :‬غان اضطره البول أو الغائط ف منزل الغير ‪.‬أو في طريق‬ ‫المسلمين غأنزلهما ؟‬ ‫اليه خلا انم‬ ‫‪ :‬فهذا موضع ما ند ننيل فيه بجوازه له ضرورة‬ ‫قال‬ ‫عليه ص الا أنه متى قدر لزمه آن يزيل الضرر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬جريمه آو ق‬ ‫‘ أو‬ ‫فتربيبا منه‬ ‫‏‪ ١‬مسجد‬ ‫تقيلة‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫طريقه أو ف موضع يؤذى من مر به ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫أبد ‏‪١‬‬ ‫بوسع غيه مختاره‬ ‫آن‬ ‫ا ما لا بجوز‬ ‫‪ :‬غهذ‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬أى جهة‬ ‫فى موضع جوازه يوجهها جاز له آم لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد نهى عن آن يتقبل متهما القبلة لقول‪ :‬الرنننول ضل الله"‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬ان الله أدينى وأمرنى آن أأدبكم لا يستقبلن أحدكم القبلة‬ ‫ببول ولا غائط س ويحفظ فرجه الا من زوجته وسريته » وقوله صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬أنا لكم مثل الوالد اذا ذهب أحدكم الى الغائط فلا يستقبل‬ ‫القبلة ولا يسندبرها ببول ولا غائط ولكن ندرقوا أو غربوا‪ » .‬غان النهى‬ ‫مادل على المنع من جوازه مطلقا ‏‪ ٠‬وقيل بأنه من الخاص فى الصحارى دون‬ ‫غيرها من المنازل أو ما يكون من نحوها ‪.‬‬ ‫آم لا ؟‬ ‫غير هذا‬ ‫آن يسنقبل‬ ‫يمنع من شىء‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد ينهى آن يستقبل الشمس والقمر‪ .‬بفغرجه غيمنع من‬ ‫غعله ويؤمر أن يتقى الرياح والأماكن الصلبة خوفا عليه من أن يقع به‬ ‫شىء من الرشاشس ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان عمى ف حاله عن جهة الكعبة من قد نزل به ما لا يمكنه‬ ‫أن يؤخره منها حتى يعلمها بما يدل عليما ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آن يكون له فى التحرى لها ما به يجتزىء ان آمكنه فقدر‬ ‫عليه ص والا فالله آولى بعذره وكفى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاى هيئة يكون غيها جاز له ى حاجته أن يقضيها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬خفى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبول‬ ‫‪0‬‬ ‫۔ الا آنه من‬ ‫ليس على ظهر ه و لا حقويه ثوب‬ ‫آو قاعدا‬ ‫‏‪ ١‬لرجل عا ريا أو قائما‬ ‫المكروه لا ما فوقه من تحريمه لعدم ما يدل عليه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٩٨٩‬‬ ‫وف الحديث عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عل هوسلم قنال ‪:‬‬ ‫عن عائثىة أنها تتالت ‪:‬‬ ‫الجفاء لعله أن تبول وأنت قنائم » وروى‬ ‫« من‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا جاء ف رواية أخرى أنه بال قائما أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلى ان هذا قد قيل به فى جملة ما عنه بروى س الا آن بعضا‬ ‫نهى & الا أن يكون‬ ‫عنه‬ ‫الى ما‬ ‫لا بصح أن يخالف‬ ‫تعونه ء اذ‬ ‫غآبى من‬ ‫أنكره‬ ‫مانع فعسى ‪ ،‬وقد قال عائشة ‪ :‬انما بال قائما لما آمضه المائض ى فأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلا‬ ‫فى الصحة‬ ‫قلت له ‪ :‬فأخبرنى بمعنى هذا تؤجر ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى فى المض أن يكون المراد به لغة الموجع ‪ ،‬والمائض عرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫ضرورة‬ ‫من‬ ‫على ما مه‬ ‫غققد دل‬ ‫صح‬ ‫< غان‬ ‫الساق‬ ‫باطن‬ ‫ق‬ ‫فينتهى‬ ‫الصحة‬ ‫ف‬ ‫غام يكره‬ ‫الحرام‬ ‫لا من‬ ‫أصله‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬غاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫عن غعله‬ ‫من أجله الا‬ ‫ما مه يمنع من كراهية‬ ‫‪ :‬الله أعلم ‪ .‬وآنا لا أدرى‬ ‫قال‬ ‫ما يكون من رس لوقتوعه أوطثس س غير أنه ربما لا يبلغ اليه الانحدار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقوغه‬ ‫محل‬ ‫عن‬ ‫موقعه‬ ‫وإالنمى قف اطلاق فلابد له فيه على ظاهره من آن يدخل عليه الا أن‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫يخرجه دليل ‪ ،‬والا غهو كذلك ‪ ،‬غير أنه لاا فى وفاق من الأمة لما بينهما‬ ‫من تكريهه على هذا من اغتراق غتأمل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان ف النهى عن الأمكنة الصلبة‪ .‬ما يدل‪ .‬على أن الأمر به‬ ‫ف موضع االنية ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم خوغا من نظائره لا شىء غيره ‏‪ ٠‬وف الحديث عن النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو يمشى ف الطريق اذا مال اذا دمث ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ألى بوله »‬ ‫‪ « :‬اذا بال أحدكم فليرقد‬ ‫وقال‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فى ا موضع الذى يكون الا أرضا صلبة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يجد‬ ‫قال ‪ :‬ففى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا أراد‬ ‫فينبغى له أن يكون على هذا خوفا من أن ينضح به ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يمكنه ف الحال لمانع له من ذلك ‪ ،‬أو لما بالموضع‬ ‫ترابه ؟‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬خالذى به يؤمر آن يدع عن نفسه ف حاله ما ارتفع من الأرض‬ ‫لئلا يرجع اليه‪ .‬ويميل الى ما انحدر غييول فيه ان أمكن والا فله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تحجر‪:‬‬ ‫ما‬ ‫قلت له ‪ :‬فان انقطع بوله فقضى لحاجته ماذا يؤمر به من; _ آن‬ ‫يصنع ؟‬ ‫‪_ .٦٢٤١‬‬ ‫قال ‪ :‬خالاستبراء فالبول من ورائه لاخواج ما له من بقية فخ المجرى‬ ‫من الاحليل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غلابد له فيه من أن تغرقه بيه فتدل عليه حتنى بعرغه ؟‬ ‫قال ‪ :‬خهو أن يمسح باليمنى من يديه على عجانه الى آنثويه ثلاثا‬ ‫غينتر ذكره باليسرى‪ ,‬فى كل مرة‪ :‬نترة‪ :‬ع لما ف الحديث عن النبى صلى‬ ‫الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬اذا بال أحدكم غلينتر ذكره ثلاثا‪ .» .‬وفه قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا قيل ذلك‬ ‫انقطاعه‬ ‫من يعد‬ ‫الا آن يكون‬ ‫آخر أنه لا يجزيه‬ ‫من سليه ونتره‬ ‫ينقطع عنه مالثئلالث‬ ‫لا‬ ‫من عادته‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫غالبا على أمره ؟‬ ‫قال ‪ :‬غعسى فى هذا أن يكون من المثانة لما فيها من برد أو تمدد فى‬ ‫مجزية لاخراجه ‪ .‬وعلى‬ ‫ك فان الخلالث‬ ‫المجرى‬ ‫ق‬ ‫تعقب‬ ‫عضلتها‪ :‬لا مما قد‬ ‫علاجه }& الا آن‬ ‫ف‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫عادة‬ ‫عرغه‬ ‫ما قد‬ ‫من يلى يه أن يتعصهمد على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معه‪ :‬غير ذلك‬ ‫يصح‬ ‫قلت له ‪ :‬فان زال بواحدة فلم تكن له معها بقية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان صح ما أراه ق ذلك‬ ‫المراذا < غهى مجزية‬ ‫‪ :‬قد حصل‬ ‫قان‬ ‫قلت له ‪ :‬غالاستبراء من لوازم الطهارة أم لا ؟ وما الذى تاله فيه‬ ‫الفتقهاء ؟'‬ ‫_ الخزائن ج ‏‪) ٢‬‬ ‫( م ‏‪١٦‬‬ ‫‏ا‪::.٦٩٤٢-‬س۔‪ -‬ن‬ ‫قال ‪ .:‬عم‪ .‬الا آنه من الخاص لن لاا ينقطع عنه ماله من زيادة فى‬ ‫مجراه الا به لا من العام على حال س وف قول آخر ‪ :‬ان المنشاء يقطخه‪ :‬ش‬ ‫وغيه ما دل على أنه معه لابأس على من يدعه الا أنه يعجبنى ما غيه فى حق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يتبعه‬ ‫ترك‬ ‫لا بعر فه لنه‪ .‬معه‬ ‫من‬ ‫حر "‬ ‫‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان فق الماء فبال فبه من غير آن يرفع ذكره ما‪ :‬يلزمه‬ ‫‪..‬‬ ‫د‬ ‫‪..‬‬ ‫؟‬ ‫يصينع‬ ‫‪ .‬آن‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬‫‏‪٨٧‬ا وف قول آ‬ ‫عنه‬ ‫عليه أن يخرج ممنه فى الخارج‬ ‫تال ‪ :‬قد د تيل أن‬ ‫ق‬ ‫االاستنجاء‬ ‫عن‬ ‫حنى‪,‬‬ ‫& وكفى‬ ‫اعناد ‏‪٥‬‬ ‫ندر آما‬ ‫د احله‬ ‫' ينتبرىء‬ ‫آن‬ ‫‪-‬له‬ ‫ن‬ ‫و‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫من قاله من‬ ‫رأى‬ ‫وقيل ‪ :‬ان لماء يقلع الماء غلا يلزمه‪ .‬الاستبراء على‪ .‬هبذا‬ ‫‏‪ ١‬والاستنجاء ‪ ،‬الا ازن يكون مقدار م به تنجس من راكده ‪ ،‬فانه لابد‪.‬له‬ ‫خجتى‪ ..‬ف ‪.‬جركه‬ ‫جاريه‬ ‫من‬ ‫‪ 4‬أو‬ ‫فاسسده‬ ‫ما ناله من‬ ‫تطهر‬ ‫من‬ ‫القدرة‬ ‫مم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه‬ ‫ما بجر ى ء‬ ‫قد ر‬ ‫نمو‬ ‫كثرة‬ ‫ف‬ ‫ماء يجرى‬ ‫من‬ ‫أو ما يكون‬ ‫بحر‬ ‫قلت بله‪ : .‬غان كار ن ف‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال‪ : :‬نعم قد قيل هذا » لأن الون لا يقضى آ نى ما بلزمه آن بخىسله‪ّ .‬‬ ‫غتأمل القول ‪7 ..‬‬ ‫‪_ :٢.٤٣‬‬ ‫أن يعد‬ ‫به يؤمر من أر اد ‪ .‬أن يد خل ا لخلا‪ : :‬لقضاء حاجة‬ ‫‪ ..‬تلت له و‪:‬ما‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫النبل } فاى نىء هى لمن بعدها ؟‬ ‫ت‏‪٠‬ال ‪:‬غفئ الأثر أنها اما قدةضغر امنلأحجار"يعذ فى هذا' الموضع‬ ‫لما أراد بها من الاستجماز الا أانيكون فى محل الحاجة من الجمار ما‬ ‫عن النبى صلى الله عليه‬ ‫لا‪ .‬يحتاج فيه الى ما زاد عليه لما ف‪ .‬الحديث‬ ‫وسلم أنه آمر بالاجتمار ح وهو ازالة النجو بالحجارة الصغار لمعنى‪..‬ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاستطابة‬ ‫من‬ ‫يه‬ ‫أريد‬ ‫‪ ...‬وبعد فالغخسل من ورائه ف قول الأخيار على ما‪.‬قد‪:‬عرفه‪ .‬لازالة ما يبقى‬ ‫(‪0 .‬‬ ‫ث‬ ‫‪:.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآنار‬ ‫من‬ ‫قلت اله ‪ :‬فكم من واحدة جزئه خبر المبتلى به خدله على ما فيه ؟‬ ‫انه تغوط وطلب‬ ‫النبى صلى الله علي ‪4‬ه وسلم‬ ‫قال ‪ :‬غفى الخبر عن‬ ‫حجارة يتجمر بها ه فجاءه ابن مسعود بحجر ختجمر به ك ثم نقال ‪ : :‬زدنى ‏‪٠‬‬ ‫فأتاه بروثة خرمى بها ولم يتجمر بها ‪ 2‬وف هذا ما دل على الثلاث كما‬ ‫فى الأثراء الا أنه قد تكون لا غلى خالة واحدة الا اله من دننةُ آ غلظ ص‬ ‫وربما صار مثل البعر ك فيكون له موضم لزومذ ماز ال به ‏‪ ٤‬وان زاد على‬ ‫آن يصح فيه الا ما فى النظز ‏‪ ٠‬وفى حديث آخر عنه‬ ‫الثلاثة ء ولا بجوز‬ ‫صلى الله عليه وسلم أنذقال ‪ « :‬انذا توضأت غان استجمرت فآوتر » ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٣٤4‬‬ ‫‪ .‬قتلت له ‪ :‬غلا يصح‪ .‬له؛ بالواحدة اذا كان‪ .‬لها ثلائة حروف ‪..‬غيجزيه‬ ‫على ما غوقها أم لا‪ .‬؟‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يصح له بها وان لم يكن فى ذاتها ثلاثا ث فان فى‬ ‫حروفها الثلاثة ما يجزيه ‪ 2‬لأنها معنى ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت‪ .‬له ‪ :‬فان لم تكن علئ هذه الصفة‪ .‬الا آنه زال بها ‪ ،‬أفلا يجزيه‬ ‫‪:‬عما‪.‬زاد علنها‪:‬؟‬ ‫قال ‪ :‬بلى قد قيل انها مجزية له ‪ ،‬الأن المراد بها تد حصل لأداء‬ ‫ما عليه من‪.‬زواله ى موضع لزومه بما كثر‪ .‬آو‪ .‬قل‪.‬ء‪.‬وما‪.‬ز اله من‪.‬عدد‪ .‬آجزاه ء‬ ‫اذ لا يلزمه آكثر منه على أصح ما فيه من رآى ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬مادل على أنه لابد من الثلاث ء لأنه هو المسنة قبل‬ ‫النسخ له عند وجود الماء وبعد النسخ لثبوته حال عدمه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يلزمه مطلقا آن يبال ف الاستطابة مبلغ ماقدر عليه‬ ‫ف حاله بالحجر لازالة ما له من القذر آم لا ؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬لا آدريه الا‪ .‬فى موضع عجزه عن التطهر بالماء بالعدم أو‬ ‫ما يكون له من مانع فنعم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أغلا يجوز بغير الحجر من التراب أو المدر أو الخزق ‪،‬‬ ‫أو ما يكون عودا‪ .‬ولحاء‪:‬من الشجر غيبجزيه أم لا ؟‬ ‫ت‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‏=‬ ‫الذثر‬ ‫‪:‬ق‬ ‫وان‬ ‫آلا‬ ‫&‬ ‫لمن خعله‬ ‫مجز‬ ‫جوازه‬ ‫ف‬ ‫كله‬ ‫بلى ان ‪:‬هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ماندل‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لا يؤكل من الشجر من ورته أو عوده آو خثسبه غالقول‬ ‫‪.‬‬ ‫غيه كذلك ؟‬ ‫عليه ‘ لعدم‬ ‫يصح غيه ما دل‬ ‫قول‬ ‫ذلك ‪.‬لا غيره من‬ ‫‪ :‬هكذ ‏‪ ١‬معى ق‬ ‫قال‬ ‫ما يمنع من جواز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان طار لوقوعه على آرض طاهرة شىء‪ .‬من الغبار أو من‬ ‫أصله ؟‬ ‫ف‬ ‫طاهر‬ ‫ما يه يتمسح من‬ ‫التراب أو‬ ‫أو‬ ‫الطفال‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه انه لابأس به ع وليس ف النظر الا ما دل على‬ ‫صحة ما فى الأثر لما ف صحيح الاعتبار من دليل على ما رطبته النجاسة‬ ‫لا يتصاعد منه شىء من الغبار مادام على ما يه من رطوبة ‪ ،‬ولا‪ .‬أدرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا ذلك‬ ‫آنه يصح فيه‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫عليه آم‬ ‫فقدر‬ ‫تال ‪ :‬لا لما فى الرواية عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه نهى أن‬ ‫يستنجى بعظم أو رجيع آو ما قد استنجى به مرة آو مرتين ث وروى عن‬ ‫علقمة بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ‪ « :‬لا تستنجوا‬ ‫بروث ولا عظم فانه زاد اخوانكم من الجن » ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٦٢٤٦‬‬ ‫وف حديث آخر ‪ « :.‬الا‪ .‬العظم مانه زاد اخوانكم من الجن ‪ ،‬وأما‬ ‫الروث غانه علف لدوابهم » ويروى عنه صلى الله علبه ولم‪ .‬أنه نتال‪:.‬‬ ‫« من استنجى بالروث أو الرمة فقد برىء مما أنزل الله على محمد »‬ ‫والروث ههوو الرجيع والرمة ‪ :‬هى العظام ‪.‬‬ ‫وف خدنث آخر ‪. :‬أنه أنى بروث‪ :‬قف الاستنجاء فرده غقال ‪ « :‬انه‬ ‫ركس » وف هذه الأخبار ما دل على المنع من جواز الاستجمار بنىء‬ ‫‏‪: ٠‬‬ ‫من هذين علنى حال‬ ‫مر ‏‪٥‬‬ ‫‪,‬به‬ ‫يسنتجمر‬ ‫آن‬ ‫غا لنهى‬ ‫مر نبن‬ ‫آو‬ ‫مر ‪:‬‬ ‫به‬ ‫تجمر‬ ‫قد‬ ‫‪ : .‬وما‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫اخرى ف تحريم او ما دونه من تكريه ؟‬ ‫أقال ‪ :‬غعننى آن يكون المكروه لما به من النجأسة لاغيره من‬ ‫‪.‬‬ ‫تحريمه خانه بعد أحرى ‪.‬‬ ‫فيمنع من أر اد ‪.‬آن يتجمر آم لا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل شىء آخر لا يجوز‬ ‫انها م ع الفواكه‬ ‫قال ‪ ::.‬نعم جميع ما‪ .‬يكون من أنو اع ‪.‬الأطعمة‬ ‫بشىء من الطعام ‪ ،‬وقيل من فعل ذلك فهو ملعون ء‪:‬وأن‪ :‬الله لعن آمنة‬ ‫;‪¡ ,. +‬‬ ‫كانوا يستنجون بالطعام ‏‪٤٠‬‬ ‫س ‏‪ ٢٤٧‬سة‬ ‫‪ .‬قلت له‪ :6‬أفلا أينجوز‪.‬بشنىء من قصب الزرع أو ما يكذؤن من‬ ‫نسماريخ النخل ؟ ‪. .‬‬ ‫قال ‪ :‬خفى الأثز‪ :‬ممن‪ .‬المناربة أن لهما حرمة الطعام غلا يستنجى شىء‬ ‫‪.‬‬ ‫خلا ‏‪٠‬‬ ‫والا‬ ‫لسبهه‬ ‫الا‪ .‬ما‬ ‫ُ‬ ‫‏‪" ١‬‬ ‫"!ا‬ ‫ه‬ ‫؟‬ ‫يجز ى‬ ‫شىء‬ ‫من‬ ‫أزيل يه‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فى‬ ‫يخزج‪ .‬ى‪ .‬العدل وان يكن من جازه‬ ‫قى هذا‬ ‫قال ‪..:.‬هكذا‪ .‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصل‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل من شىء يجوز به غلا يجزيه فيه ؟‬ ‫قا ل‪ :‬نعم ما لا ينقى من النجو لا به من ملابسة ‪ ،‬آو ما يكنون‬ ‫من مانع له مثل الزجاج‪ ,‬آو‪ .‬الصقيل من‪ .‬الحديد أو غيره من هذا النحو }‬ ‫فانه لا يمنم من آن يبستنجى به س ولكنه لا جزى ف قول‪ .‬من دل‪ .‬عليه ‪.‬‬ ‫قلت له‪.: ,‬غاليابس من المعذرة هل له‪ :‬آن ‪.‬يستنجى ‪.‬به جال‪ .‬عدمه‬ ‫‪.‬‬ ‫لغيرها أو مع القدرة ؟‬ ‫‪!.‬‬ ‫ا أقال ‪::‬فمى من جملة ما عنه ينمى ‪ 4:‬مارن حمل على الكراهية لنجاستما‬ ‫وما مه فمد ¡ تجمر غهو‬ ‫‪6‬‬ ‫على تحر يمها‬ ‫ما بد ل‬ ‫لعد م‬ ‫اولز‬ ‫يمه‬ ‫يكون‬ ‫قعسى آن‬ ‫شىء‬ ‫الو‬ ‫تدعوه ‪ .‬الضرورة‬ ‫وريما‬ ‫‪4‬‬ ‫يطهر‬ ‫منيا‬ ‫ب ‪4‬ه‬ ‫ما‬ ‫زول‬ ‫حتى‬ ‫حكمها‬ ‫ق‬ ‫‪: ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يكره‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫آلا‬ ‫جوز‪:‬‬ ‫منها‬ ‫‪٧٢٤٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫الللحجور‬ ‫غيحعد من‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫الذكور‪.‬‬ ‫غمر‬ ‫شىء‪.‬‬ ‫له ‪ 5‬غهل من‬ ‫‪.‬قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الواسع من الرضا كان ذلك‪ .‬لله أو‪ .‬للحد ‪.‬من الخلق‬ ‫عدم‬ ‫قال ‪ :‬غهذه هى الاستطابة الكبرى ‪ ،‬وقد فعلها ‪ 0‬وكفى فلا شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ق‬ ‫؟‬ ‫الاستنجاء‬ ‫ق‬ ‫يجمع بين‪ :‬الما ء‪..‬و‪:‬للاحجار‬ ‫قلت ‪.‬له ‪ :‬آيلزمه ‪1‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أدريه لازما غأدل عليه ابتداء أو جوابا ‪ ،‬وانما يؤمر به من‬ ‫ء آو لمن تطهر من‬ ‫قنائدة‪٠‬مع‏ تلة الماء‬ ‫قد أمكنه استحبايا لما فيه ‏‪٠‬من‬ ‫‪١‬‬ ‫الاناء ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫امله آم‬ ‫‏‪ ١‬سم‬ ‫يذكر‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لخلاء "أن‬ ‫غهل اله ضادا م ف‬ ‫‪:‬‬ ‫لله‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو ‏‪ ١‬ن‬ ‫ؤ فا نه لا يمنع ق‬ ‫قيل بيجو از ه ال‪٦‬‏ بما من قرآن يغيره‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫على من يدآ به ؟‬ ‫السلام‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل اله وعليها أن برد‬ ‫ان يلزمه ‪6‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه ليس له ان يرده ماد ام على ما به غضلا‬ ‫فيكون عليه وبعد ان يفرغ فالاختلاف ف وجوبه لابد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أغيجوز أن يكلم غيره مبتدئا آو من بعد‪ .‬آن يكلمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬غقى قول أبى على ما دل على جوازه ي و فق قول ‪.‬آخر۔ما‪.‬دل على‬ ‫‏‪_ ٢٣٤٣٩‬۔‬ ‫تكلم‬ ‫حبادنام‪. :‬على‪ .‬منا‪ .‬به‪ .‬وتفتح ‪..‬لذا‬ ‫عنه أعينها‬ ‫تخض‪.‬‬ ‫لأن ‪:‬انللاككة‬ ‫ئ‬ ‫الكر‪.‬ا هية‪.‬‬ ‫فيدخل عليها ما يكره ى حينها ء‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل له أن يأكل فى حاله آم لا ؟‬ ‫‪.‬تنال ‪ :‬قد قبل فيه بالاجازةالا آلته يكزهلله۔من تبل "آن يتظهزر"آن يقعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أمكنه‬ ‫ان‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫لطعام‬ ‫شبىء۔منهما !!؟‬ ‫يرق ‪:‬غيهما ‪ :‬آو ق‬ ‫‪.‬غائطه ‪.‬أو‬ ‫بال ف‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫‪.‬قلت‬ ‫بينهما ‪.‬ے اللكنة يتحجب الدعاء‪ :‬خ لوا لأن مزق‬ ‫‪:‬قال ‪ .:‬قد ينهى أن‪ .‬يجمع‬ ‫‪ .‬قلت اله ‪:‬فهل له نحال بما يقضى حاجته" آن ينتاك"آم الا `‪':‬‬ ‫صقرة‬ ‫يورئه من‬ ‫لما‬ ‫الا آنه بكره‬ ‫يمتع من جوازه‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬لا أحد‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأسنان‬ ‫ف‬ ‫ا قلت له ‪ :‬غهل له آن يأخة من مال الغير تزاما آو آطفالا لا بسبرىء‬ ‫يه لا عن رآيه آم لا ؟‬ ‫بالمنع من جوازه‬ ‫فالا‪ :‬بيتر ج‪ .‬بمثله ث وقيل‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بجواز‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫و ان" حمل‬ ‫ح وقيل لا بجوز‬ ‫قيمة له‬ ‫مالا‬ ‫مقدار‬ ‫ف‬ ‫بكون‬ ‫الا أن‬ ‫‏‪. ,٠‬‬ ‫‪ .‬من برضا ۔أهله‬ ‫جاز‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الا‬ ‫‪ -‬تلت له ‪ :‬غان تركه بالموضع ولم يحمله غيتلغه غلى من هو اله ؟‬ ‫‪ .‬ص‪.-‬‬ ‫‪٦٢ : ٥ . ٠ .‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪ :...‬قال‪ :.‬فعبى‪ .‬ق‪ .‬هذا أن تكون من‪ :‬الأولى أزخصن ف قول"من أجازه الا‬ ‫س فان بقى من ذلك شىء لا قنمة‪.‬له‬ ‫اخر‪,‬اج ما يعلق به فيرده‬ ‫أنه يجهد ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضمانه‬ ‫ق‬ ‫غالاختلاف‬ ‫;‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪'.‬‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ه!‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ه‬ ‫‪ ....‬لمتمه‪ :.‬جهلا بمن راى‪ .‬ف جچارتها‪ :‬أو‪ .‬ما‪ :‬يكين هين عود وابتع غيها‬ ‫أن له أن يأخذه غيتجمر به ثم يرده اليها ؟ ؛;‪... .:‬‬ ‫قال‪ :‬نعم اتند شيل ق نهذا‪.‬بجوازهاله خلا شئء علئ من فغله‪ :‬الا آنه‬ ‫يعچينئ آن يكون ‪.‬من شرطه ‪:‬غير ضرر‪ .‬على ربها! ؛ أو على من يكون‬ ‫‪..‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫د!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫!‬ ‫‪١‬‬ ‫;‬ ‫‪-...‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‏‪`. . ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ " .:‬ه‬ ‫‪٠-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1: .‬‬ ‫‪٠٠ . ,‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫له ذلك ‏‪..: .: :٠ , ٠‬‬ ‫قلت بله‪.‬إ‪ :‬جان‪::‬زال ما ايه‪ .‬منهما ثم‪ .‬جلس ‪,‬على ثوبه‪ ,‬من تبل آن‪ :‬يتطهر‬ ‫‪.. ..... .:....‬؟‪, : ٢" ‎‬‬ ‫آم‪ .‬لا ؟‬ ‫خغيه! ينجس‬ ‫بالماء‬ ‫همن رطوبة‬ ‫يكون باضع‬ ‫خغيما‬ ‫أو‬ ‫تنل < جفافه‬ ‫و ان‪ ,‬كانن‬ ‫‪6‬‬ ‫توم‪.‬‬ ‫عليه ‪:35‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٠ .٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪ .‬؛‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا‪‎:.‬‬ ‫‪,‬ث ه‪.‬‬ ‫ل‪. :..‬‬ ‫‪( ١‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪2‬‬ ‫}‬ ‫‪.".:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.. .‬قلت له‪ : .‬فان‪..‬تبام من تنبل أن‪ .‬يجفا فأرخى ثوبه غين فائضن غير‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ٢ .‬‬ ‫‪. ٠٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫؟‬ ‫بوله‬ ‫‪,‬موضع‬ ‫قال ‪ :‬غان احتمل ألا يمس ثوبه أو‪ :‬هأابنكؤن ‪:‬من بذنه خمو على‬ ‫‪%‬‬ ‫أمر ‏‪ ٥‬ى‪. :‬حال‬ ‫أشسكل‬ ‫وا ن‬ ‫طهارته‪ % .‬و‪.‬انن للم‪ .‬يحتمل‪ 6. .‬‏‪ ١‬لا أنه ‪ .‬تنحس‬ ‫‪_ .٢٥١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فالاحتياط لمن أمكنه‪ .‬فى غسل ما دخل عليه الاشكال ‪ ،‬والا‪ .‬غهو على ماله فى‬ ‫‪.‬‬ ‫نمالا شك غيه‬ ‫غخسساده‬ ‫الحكم ما لم يصح معه كون‬ ‫ف‬ ‫من طهارة‬ ‫الأصل‬ ‫قلت له ‪ :‬فالاستنجاء من البول أو الغائط بالماء من الفرض لم لا ؟‬ ‫ا تنال ا‪ :‬نعم موضع القدرة عليه القوله تعالى فى أهل مسجد قباء ‪:‬‬ ‫( فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللة يحب المطهرين ) خان ف الآية ما دل‬ ‫الماء‬ ‫بالمعنى على لزومه ‪ :‬وف قول آخر ‪:‬انه سنة ‪ 4‬واجبة ‪.‬على من وجد‬ ‫فأمكنه آينتطهر به ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أليز ف الرآنى ‪:‬من الفقهاء ما أفاد جوازه بغير الماء وأن‬ ‫لم يكن لعذر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أدرى أن أحدا أجازه ى هذا الموضغ لمن اختاره منها بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دينا‬ ‫غير ‏‪١‬الحق‬ ‫‪:‬يتخذ‬ ‫ه آن‬ ‫على نق ا‬ ‫رضى‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫له‬ ‫بكون‪ . .‬لنسخ‬ ‫ا قلت ل ‪ :‬غاذا ا أر اد ا يستنجى من البول والغائط بالماء ث ماذا‬ ‫بتول غيعمل ؟‬ ‫من ‏‪ ١‬لأرض‬ ‫أو تتنجسن‬ ‫نقى ما نقد‪ ,‬صلب‬ ‫آن‬ ‫‪:‬به ‪.‬يؤمر‬ ‫‪ ::‬فا الذ ى‬ ‫قال‬ ‫لا بيلغ‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫ئ‬ ‫تطهر بيه‬ ‫قد‬ ‫غاسدها‬ ‫من‬ ‫نى‬ ‫‏‪ ٢‬يتطاير به‬ ‫ن‬ ‫من‬ ‫خوغا‬ ‫فاذا قعد نوى مذكر الله ثم بصب ‪ .‬الماء‬ ‫اليه من جند ار ما يقع ظبه‬ ‫على يده اقبل أن يباشر بها الموضع فيعرك النجاسة عركا جيدا أو يوالى‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصب مع العرك حتى يتطهر فيقول ‪ :‬اللهم حصن فرجى بالاسلام ء وطهر‬ ‫يا أرحم‬ ‫العين برحمتك‬ ‫الحور‬ ‫& وزوجنى من‬ ‫النجاسات‬ ‫قلبى من‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪ ١‬لر‪ ١ ‎‬حمبن‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آما فى الأمر به من رواية تدل عليه وعلى ما يؤمر آن بقوله‬ ‫بعد الفراغ منه أو لا تعبده ما غيه ؟‬ ‫‪ ٠‬قال ‪ :‬بلى ان ف الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال‪: ‎‬‬ ‫« استنجوا بالماء غان الله قد أثنى على قوم فعلوه ‪ ،‬فقال ‪ ( :‬فبه رجال‪‎‬‬ ‫يحبون أن يتطهروا ) خاذا استنجيتهم فغطوا من الذين لا ترونهم غاذا فرغتم‪‎‬‬ ‫فقولوا ‪ :‬اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين‪. » ‎‬‬ ‫وروى عنه صلى الله عليه وسلم آنه مر بقبرين فقال ‪ « :‬انهما يعذبان‬ ‫وما يعذبان بكبير عندكم ان أحدهما كان يمشى بالناس بالنميمة ‪ ،‬والآخر‬ ‫كان لا يتنزه من البول » وف هذا من التشديد ما دل فى التنزه منه على‬ ‫لزومه ‪ ،‬لأن تاركه بغير عذر داخل تحت الوعيد من غير شك س الا أن‬ ‫ى المأثور من خواصه ما ف الرواية عن عمر أن النبى صلى الله عليه‬ ‫ؤسلم قال ‪ « :‬عليكم بغسل الدبر غانه يذهب بالناسور » ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غباى يديه بغسلهما وبم ييدآ من غرجيه فيهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى المرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬اذا‬ ‫_ ‪.٢٥٣‬‬ ‫بال أحدكم غلا يمس ذكره بيمينه » وف حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫عنه‬ ‫وروى‬ ‫«‬ ‫أسفله‬ ‫لما‬ ‫والشمال‬ ‫علاه‬ ‫للا‬ ‫اليمين‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫آنه‬ ‫الله عليه وسلم أنه نهى‪ .‬آن يستطيب الرجل بيمينه ع وقف حديث آخر‬ ‫أنه قال ‪ « :‬الاستنجاء يالشمال » فينبخغى‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫عنه صلى‬ ‫له آن يكون على هذا الأمر ضرورة س غانه به آولى من آن يخالف‪ :‬الن‬ ‫ما عنه نهى‪ .‬‏‪ ٠‬ومن المستحب آن ييدآ تيل‪ .‬الغائط وان كان العكس لا يمنع ث‬ ‫فان ما قبله هو الذى به يؤمر غيدل عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فنان فعله بيمينه متعمدا لمخالفة‪-‬ما‪ :‬فن السنة هن نهى أوامر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أراه الا اثما ‪ ،‬لأن ف الأثر ما دل على من كان به عالما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غما الكل منهما ف الطهارة من عرك ينتمى اليه فيهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا نهاية لهما ف الغسل الا كون زوالها وان لم ديرك بالعيان‬ ‫غفى الاطمئنانة ما يجزى المشاهدة بالموضع من الاعيان ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالعرك لهما أو ما بقوم مقامه من حركة لابد منه فى غسلهما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيهما‬ ‫‪ :‬نعم قد قيل هذا‬ ‫تال‬ ‫ما يجزيهما من عده ف عركهما‬ ‫مقدار‬ ‫قلت له ‪ :‬غهلا من آثر ترفع‬ ‫فيتبع عن ذى بصر ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلى قد قتيل انه بجزى‪.‬ق كل واحد منهما آن‪ .‬يعرك ثلاثا ّ وقيل‬ ‫‪_ ٥٤‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪.‬خمسا من الغائط وثلاثا‪.‬من البول ‪ ،‬وقيل ‪ .:‬عشرا من‪ .‬الغائط وثلاثا منن‬ ‫البول ث وف قول رابع عشرا من الغائط وخمسا من البول ‪ ،‬وقيل بعشرين‬ ‫سابح‬ ‫تول‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫الغائط‬ ‫ف‬ ‫‪ .6‬وقيل بأربعين‬ ‫البول‬ ‫من‬ ‫وخمس‬ ‫الغائط‬ ‫‪.‬من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليد‬ ‫حمس‬ ‫وقيل ف الغائط ‪ :‬حتى يطمئن قلبه بأنه قد زال من الموضع غطهر‬ ‫العرك لما قل آو كثر ن وف قول‪:‬تاسع ما دل فى البول‬ ‫من غير ما حد فى‬ ‫على اثنتين فيجوز الأن يكونا فى الغائط مجزئتين ث وقيل ان الواحدة‬ ‫مجزية لما ليس له ذات اذا آتى الماء عليه غاسنهلكه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى تنول عاشر غيجوز ف الواحد لأن يجزى ف جميع النجاسات‬ ‫مع كون زوالها من الموضع بها © وعلى رأى من هذه الآراء فلابد لمن يتطهر‬ ‫‏‪'٠‬‬ ‫من الماء‬ ‫صبة‬ ‫مم كل عركة‬ ‫من أن يكون‬ ‫الاناء‬ ‫يومئذ ‪.‬من‬ ‫قلت له ‪ :‬خان قعد ف ماء جار ك آو ما يكون له حكم الجارى ؟‬ ‫قال ‪ :‬غعسى فى العرك أن يكون من مثل هذا الأولى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالواحدة والاثنتين أو الثلاث فى الغائط مجزية غيم_ا‬ ‫‪..‬‬ ‫عندكگ آم لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫وآنا لا ادرى ۔مهن حبى ان بالغ ف عرته حتى‬ ‫خال ‪.:‬الله أعلم‬ ‫ل يشك فى زواله ان بولغ فى اماطته بما يكون من الأحجار آو مايزله من‬ ‫_‬ ‫‪٥ 3 _-:‬‬ ‫الموضح‪ .‬الا ماله به من‪ :‬الآثار‪ »:.‬فعسى فهذا آن‬ ‫شىء حتى لا يبقى‪:‬‬ ‫آغخ‬ ‫الأحوط‬ ‫نة ‪ 3‬ووا لا‬ ‫يعمل‬ ‫آن‬ ‫ذلك‬ ‫أبصر‬ ‫أغنجوز لن‬ ‫قا له‬ ‫لن‬ ‫يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى غاما أنآخطىء فى الرا أذل ‏‪ < "٠٢‬د‬ ‫‪ ..:‬أ‬ ‫}‬ ‫‪--‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-,‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪, :‬ث ل‬ ‫‪-:‬‬ ‫‏‪٠ ٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪:.‬۔_‪.‬ب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪:‬‬ ‫لں"‪6‬‬ ‫`‪..‬‬ ‫‪.‬نهب‬ ‫ف‬ ‫قعد‬ ‫من‬ ‫آن‬ ‫الله‬ ‫بن محبوبب رحمهما‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ ممحمد‬ ‫قو‬ ‫وف‬ ‫ذلك ‪ ,‬‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬‫آججزاه‬ ‫الأذى" شى‪:‬‬ ‫|انهه" بتى ن‬ ‫علي‬ ‫‪:7‬‬ ‫نلاتا‬ ‫الغخنائط‬ ‫مومح‬ ‫فعرك‬ ‫م‪:‬‬ ‫آخبرن' عنه‪ .‬؟ ن‪..‬‬ ‫وصفعه‬ ‫قوته‬ ‫ق‬ ‫العرك‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬وما قدر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فيه‬ ‫‪ .6 :‬وقيل‬ ‫يمه ‪ :‬النجاسة‬ ‫تزول‬ ‫‪.‬ما‪:‬‬ ‫مقدار‬ ‫ف‬ ‫يكون‪.‬‬ ‫آن‬ ‫غهؤو‬ ‫م‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫بالأوسط من غير ما ضرر عليه ده ‪ :‬س ;۔ س‪ . :‬را إيك ا‪ :.‬نا ساب زاد‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :.‬غان عركها ثلاثا‪ :‬آو أبل آو أكآتري ثجزيه فقول ۔نحنى حال‬ ‫ه ‪._.‬‬ ‫