‫الاكرف زكفاركا تا يتازماككن‬ ‫م‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رن‬ ‫‪77‬‬ ‫لامر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫}غ ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وعيونالعادنتن ‪« .‬‬ ‫نمل‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫ماب‬ ‫ه‬ ‫ل‪.-‬‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫از‬ ‫‪ ١١‬كت ‏‪١‬‬ ‫‏‪:5‬‬ ‫‪: 2.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫واوا‬ ‫‏‪ ٢‬لمواع‬ ‫)‬ ‫ج ‪! :‬‬ ‫‪23 _ 59‬‬ ‫ه ان‬ ‫و‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫وزارة التراث القومى وإلثقانت‬ ‫كناب‬ ‫مكنون الخرائرخ‬ ‫وعنوں الممارن‬ ‫>‬ ‫دصسمففتت‬ ‫الصالرالفق‪.‬موسىبغيوالبدي‬ ‫اجحزانائن‬ ‫‏‪ ١٩٨٣٢‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫ھ‬ ‫‏‪١٤٣‬‬ ‫الباب الرابع والاربعون‬ ‫المنأخرين‬ ‫ن ا صحانىدنا‬ ‫ع ‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬منتدممن وآخ ‏‪:‬ره‬ ‫أصحابنا‬ ‫النيمم عن‬ ‫التي‬ ‫فى‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأنبار ى‬ ‫اين‬ ‫قال‬ ‫من الضاء‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫ب‬ ‫ِ‬ ‫م‬ ‫آ‬ ‫( ولا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عز وجل‬ ‫‪ ،‬قال‬ ‫القصد‬ ‫اللغة‬ ‫لتيمم فى‬ ‫أصل الت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و القاصدين‬ ‫( فمعناه‬ ‫الحرام‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشاعر‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫أسانى‬ ‫ما‬ ‫‏‪١ : ١‬‬ ‫ذلك‬ ‫غيرها بلد ‏‪١‬‬ ‫برى‬ ‫بع‬ ‫صك‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‬ ‫وقال‬ ‫ة لوب ‪1‬‬ ‫آآن‬ ‫ااأظعار‪,‬‬ ‫فى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫وقال الرازى ‪ :‬التيمم ما خخووذ د من‪ .‬آ آم نبأم سئ وا ونهالتفل‬ ‫القتصد ‏‪٠‬‬ ‫و الأم‬ ‫وقال المتلمس ‪:‬‬ ‫شوس‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠ ١‬‬ ‫ح‬ ‫اذ قومنا‬ ‫بؤمهم‬ ‫قوم‬ ‫_ × _‬ ‫وتيممه معلوم قصد س وهو فى الأصل تاممنه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه قال ‪ :‬وذكر لنا آن سبب التيمم نزل فى عائشة ؤ‬ ‫وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم نزل ف منزل ميت لا ماء غيه س وتأملوا‬ ‫غلما أرادوا المسير س غقدت عائنسة‬ ‫أن يدلجوا ؤ فباتوا عند صلاة الغجر‬ ‫القلادة فلم بيغدروا عليها ك خاستلقى النبى صلى الله عليه وسلم ف حجر‬ ‫عائنة ث وجعل أبو بكر يقول لعائثسة ‪ :‬آسققت على المسلمين ‪ ،‬فحضر وقت‬ ‫الصلاة ث ولم يدر المسلمون كيف يفعلون س اذ لا ماء معهم ‪ ،‬فأنزل الله‬ ‫تعالى آية التيمم ث رحمة منه ورخصة ‪ ،‬فتيمم صلى الله عليه وسلم‬ ‫والمسلمون وصلوا ‪ ،‬غلما غرغوا من صلاتهم س وجدوا القلادة عند مناخ‬ ‫البعير ع غعرف السلمون فضل عائثسة ‏‪٠‬‬ ‫وف خبر أنها قالت ‪ :‬يا رسول الله انسلت قلادة أسماء من عنقى ‪،‬‬ ‫فبعث صلى الله عليه وسلم رجلين يلتمسان القلادة خوجداها ث فحضرت‬ ‫الصلاة غصليا بغير طهور ‪ ،‬فلما رجعا تنالا ‪ :‬يا رسول الله صلينا بغير طهور ء‬ ‫فأنزل الله تعالى ‪ ( :‬فان لم تجدوا ماء ختبمموا صعيدا طيبا ) الآية ى فتال‬ ‫أسيد ‪ :‬رحمك الله يا عائشة ما يريك أمرا تكرهينه الا جعل الله للمسلمين‬ ‫غيه مخرجا ‪.‬‬ ‫تيمم وصلى ثم وجد الما ء بعد خروج وقت الصلاة آن لا اعادة عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬والميطون‬ ‫سالم البوسعيندى‬ ‫بن‬ ‫الشينخ حبيب‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫بهد‬ ‫اذا كان غسل بالماء وتوضآ به يدركه قبل آن يتم صلاته ث واذا تيمم أدركها‬ ‫قر اءة أو تكبير له‬ ‫مه من‬ ‫الحدث‬ ‫آيتيمم ويصلى على ما يمكنه قبل حدوث‬ ‫بتوضا بالماء ويغتسل به ويصلى اذا كان متعارغفا آنه لا تتم له طهارة‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الزاملى © وسألته عن‬ ‫‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫بعد ما صلى ّ‬ ‫ث وذكر‬ ‫الماء للصلاة‬ ‫أن يلاحظ عند عدم‬ ‫ان نسى‬ ‫المسافر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫بدل‬ ‫أعليه‬ ‫قال ‪ :‬لا بدل عليه اذا كان قى موضع الايباس من الماء ث وان كان فى‬ ‫موضع الطمع بالماء ى فيعجبنى آن يكون عليه البدل والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬غان جهل ولم يلاحظ وصلى بالتيمم ‪ ،‬أعليه كفارة أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فيه اختلاف‬ ‫قال‬ ‫مسااة ‪ :‬عن السيخ آحمد بن مفرج ‪ :‬وكذلك المريض اذا صار‬ ‫د‬ ‫فى حد التكبير عليه آن يتيمم ‪ ،‬وان لم يقدر أن ييمم نفسه \ يلزم آحد آن‬ ‫بيمم نفسه آم ليس لصلاة التكبير تيمم وان لم يقدر أن يتبمم فتيممه‬ ‫امرأة حائض يجوز ذلك آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غالتيمم عليه ان قدر ولا بيممه أحد الا بأمره ونيته ث ولم أحفظ‬ ‫ى الحائض غيما وصفت ‪ ،‬والحائض لا يتم عملها للصلوات ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ولعله أبو نبهان ‪ :‬اذا لم يقدر المريض على الماء جاز له‬ ‫التيمم فلزمه مع المقدرة عليه ع غان لم يمكنه الا بغيره ‪ ،‬غالاختلاف فى لزومه‬ ‫ان هو سأله الاعانة ث وان يممه أحد لا عن أمره وارادته لم يجزه ‪ ،‬وعسى‬ ‫آن يصح له ما نواه ى حاله حسب ما يجوز له فيه آن لو كان من فعله ‪5‬‬ ‫ولعل الحائض أن يختلف فى جوازه بها ‪ ،‬والله أعلم فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هد هيسألة ‪ :‬وعن الثوب اذا كان جنبا كيف يكون تتريبه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬النية كافية وهو مثل ما يغسله بالماء وتتريبه يلقيه على‬ ‫الأرض ويبسطه بسطا يسحبه عليها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫از الة ما قدر‬ ‫يعد‬ ‫قيل بهذ ‏‪ ١‬غيه من‬ ‫‪ :‬نعم تد‬ ‫‪ :‬ولعله أبو نبهان‬ ‫قال غيره‬ ‫من النجاسة عليه وكفى تيممه آن سحبه على الأرض حيث هى ان عرغه ‪،‬‬ ‫وان ذر التراب على الموضع آجزاه ولابد له من أن يكون عن نية يقدمها &‬ ‫والله أعلم فينظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح وتتريب الثوب‬ ‫مسألة‬ ‫‪+‬‬ ‫أن بسطه على الأرض ويسحبه عليها ثم يقلبه على الجانب الآخر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫أعلم فبنظر‬ ‫ؤ و الله‬ ‫‪ :‬صحيح‬ ‫نبهان‬ ‫ولعله آبو‬ ‫قال غيره‬ ‫د هسألة ‪ :‬والتيمم من الطريق الجائز والمسجد لا أحفظ خيه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫شيئا‬ ‫ث وبتراب المقبرة غيه اختلاف قال غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وجدت لا بأس بأخذ التراب اليسير من الطريق الجائز‬ ‫اذا لم يخرج الطريق للتيمم آو غيره وأما آن يحمل من تراب ااطريق‬ ‫المربوبة والمسجد فلا يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما آن يضرب بيديه على ترابهما من غير آن يأخذ منه شيئا غلا باس‬ ‫بذلك ‪ ،‬لذنه جاء ف الأثر ث أن تتريب الكتاب من تراب المسجد اذا كان فى‬ ‫المسجد بلا أن يحمل منه لغير المسجد ‪ ،‬والله أعلم ‪ ،‬لأن ذلك لا قيمة له‬ ‫أن يحمل ‪ ،‬انما يعلق بيديه ث وف تعارف الناس أنه لا أحد يخرج بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ورجل مس شيئا من الأطعمة وجسده رطب وبيداه‬ ‫نجستان آو عرق فى ثيابه وجسده نجس ثم وجد الماء من بعد أن تكون‬ ‫ثيابه نجسة والطعام الذى مسه فى حال تيممه نجسا أم هو طاهر على حكمه‬ ‫الأول ‪ ،‬اذ قد بطل حكم التيمم بوجود الماء ؟ ‏‪٠‬‬ ‫غعليه‬ ‫الماء‬ ‫وجد‬ ‫ذكرته طاهر غير أنه اذا‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬ان جميع‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪4‬‬ ‫شابه وىدنه‬ ‫آن ‪.7‬‬ ‫العالم أبى نبهان جاعد بن خميس الخروصى ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وفيمن يكون فى سفره محدثا من جنابة أو بول أو غائط آهو من نحو هذا‬ ‫أو كان فى حضره ولم يجد ماء يتطهر به ‪ ،‬آو وجده غخاغه لضرر ‪ ،‬آو عرض‬ ‫‪. .١.٠‬‬ ‫له ى ذاته أو ف الخارج عنه ما قد منعه غلم يقدر معه أن يبلغ اليه ث‬ ‫وأراد الصلاة والصوم ‪ ،‬أو ما لابد أن يكون على طهارة مما له أو عليه ‪ ،‬جاز‬ ‫الاء‬ ‫ما لم بجد‬ ‫جو ازه‬ ‫لزومه وما دونه من‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫فأجز ه‬ ‫الصعيد‬ ‫له‬ ‫فيقدر على استعماله ف يومه أو شهره أو عامه آو ما غوته من دهره ؟ ‪.‬‬ ‫ما مد‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫القعود‬ ‫معنى‬ ‫ف‬ ‫وضوته‬ ‫عن‬ ‫العجز‬ ‫مع‬ ‫‪ :‬غا موجود‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫جاء‬ ‫أو‬ ‫سفر‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫مريضا‬ ‫كان‬ ‫لمن‬ ‫جوازه‬ ‫ف‬ ‫شرطا‬ ‫الله‬ ‫أظهره‬ ‫الغائط ث آو لامس النساء ص هو آلا يجد الماء ۔ الموانع كلها من الأسياب‬ ‫الموجبة ى كونها لعذر من وجده فعجز عنه أو لم يجز ء لأنه ى معنى من‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪‎‬هفعد<ده‪٥‬‬ ‫وف المخافة من المريض على نفسه فى مباشرته من زيادة ما به يدل‬ ‫ف الصحيح ي على آنه حال خوفه من كون ما يضره من أجله لابد وأن يكون‬ ‫جوره أو عدله ‪ ،‬وبأى وجه صار‬ ‫ى هذا كمثله مقيما كان أو مسافرا‪.‬‬ ‫جنبا ى اجما ع ‪ 0‬آو على رآى من قاله فى محل النزاع ‪ 0‬فله فى هذا ما فى‬ ‫الملامسة التى هى كناية عن الجماع ‪ ،‬وف مجيئه عن الغائط ما يدل ى أحكامه‬ ‫على ما يخرج من سبيله لا لجنابة ى يقظة أو فى منام أو فى عدمه الماء ح‬ ‫آو عجز عنه فى سفره ما يدل بالمعنى ‪ 0‬على أنه كذلك فى حضره ڵ أن العلة‬ ‫واحدة ‪ ،‬ولا أعلم ف شىء من هذا كله أنه يختلف فى صحة عدله الا على‬ ‫رأى من يقول غيه انه لا يصح الا لمريض أو مساخر ‪ ،‬لأن الآية ف قوله على‬ ‫صفنهما زالا فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏؛‪_ ١!١‬‬ ‫لا ؟ ‪.‬‬ ‫فريضة آم‬ ‫الماء‬ ‫غقد‬ ‫عند‬ ‫‪ :‬غا لتيمم لاحلاة‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫‪ :‬نعم لأن الله تعالى قد آمر به فى تنوله ‪ ) :‬غان لم تجدوا ماء‬ ‫قال‬ ‫غتيمموا صعيدا طيبا ) غأوجبه بدلا من الماء ف رفم الحدث لعدم وجوده‬ ‫أو ما شبهه فى حالة شهوده على من تعبده به ولأداء ما عليه من صلاة أو‬ ‫صوم فهو من الفرائض على من لزمه فى يوم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لفصل‬ ‫اسما لهذ ا‬ ‫الخصل ‪ .‬ثم صار‬ ‫ف‬ ‫القصد‬ ‫‪:‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لتيمم لغة‬ ‫‪6‬‬ ‫ترابها‬ ‫من‬ ‫الذرزض‬ ‫على وجه‬ ‫! موضع ما صعد‬ ‫فى هذا‬ ‫والصعيد‬ ‫والطيب هو الحلال الطاهر فاعرفه من قول من له معرغة بالتلاوتة أثبتها‬ ‫مفسرة فى بابها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالتيمم فى هذا الموضع ما هو صفة لمن لا يعرفه وصفا يعنى‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫مد نه‬ ‫ما بيممه من‬ ‫ود له على‬ ‫‏‪ ١‬لر و ‏‪ ١‬به‬ ‫عن‬ ‫بوجو هكم وآيديكم ( ما دل‬ ‫الله تعالى ‪ ) :‬فامسحوا‬ ‫‪ :‬غفى قول‬ ‫قال‬ ‫ى البيان على ما به يمسح على الخصوص من بدن الانسان ‪ ،‬الا آن الوجه‬ ‫غيه هو أن يعمد الى تراب ذى غبار ان أمكنه فيضربه بيديه ما جاز له‬ ‫أو الداء ما عليه ضربتين ث ضربة للوجه والأخرى لليدين ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ف الضربة الواحدة مجزية لهما ث الا أن الأول أكثر ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٢١٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آو معه أو قبله ؟‪‎‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ ١‬ذر ض‬ ‫قبل ضريه‪‎‬‬ ‫يديه‬ ‫‪ :‬وما بعمل ف‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فالذى به يؤمر آن يصفهما غيقرن ابهاميهما مفرتنا بين آصابعهما &‬ ‫ثم يضرب ااأرض بهما ضربا بالطين قدر ما يثور الغبار من بين أصابعه ‪،‬‬ ‫غيعلق فى باطن كفه ‪ ،‬ثم يرفعهما غيمسح بهما وجهه مسحا خفيفا ثم‬ ‫يضرب بهما كذلك ثانية غيمسح بهما يديه الى الكعبين ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬الى المرفقين ص وقيل الكعبين ما ظهر منها منهما ى وما‬ ‫بطن وقيل ما ظهر وحده وكفى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وبأيهما يبدا أو ما شاء فعل فكله سواء ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه يضع باطن اليسرى على ظاهر اليمنى فيمسحهمما ‪،‬‬ ‫ثم يجعل باطن كفه الأيسر غيمسح الأخرى كذلك ‪ ،‬وعلى العكس من هذا‬ ‫ى قول آخر س وهو أن بيد أولا فيجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه‬ ‫اليسرى فيمسح بده اليسرى بباطن كفه اليمنى ‪ ،‬ثم يضع باطن كفه اليسرى‬ ‫على ظاهر كفه اليمنى ‪ ،‬غيمسح اليمنى كذلك ‪ ،‬وقيل آن يجعل باطن يده‬ ‫اليسرى على يده اليمنى كل أصبع من هذا على أصبع من الذخرى ‪ ،‬فيمسح‬ ‫باليسرى على اليمنى ثم يجعل يده اليمنى على اليسرى غيمسحهما كذلك ‪،‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬بأيهما بدآ جاز له فاجزاه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٣‬س‬ ‫م \‬ ‫‏‪٠ 3‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولابد له غيه من أن يكون عن نية يغدمها لما أراده به فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ؟‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫مو ضم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬ر ‏‪ ١‬دة‬ ‫قصد‬ ‫‏‪ ١‬لا عن‬ ‫له‬ ‫غلا بصح‬ ‫عيا دة‬ ‫نعم لأنه نو ع‬ ‫‪:‬‬ ‫ما ل‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك التسمية قبل ضريبه الأرض بيده ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ينبغى له آن يدعها ع وان تعمد تركها فعسى آن يلحقه معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫قول‬ ‫‏‪ ١‬لوضو ء من‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪١‬بها مه‬ ‫يين‬ ‫و لا غر ق‬ ‫أصا بع يده‬ ‫ببن‬ ‫لم يفر ق‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آلا بيلغ به الى شىء يكون عليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان زاد ى ضربه عما يحتاج فى قوته اليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫على حال فى أصله ما لم يخرج عن حد‬ ‫قال ‪ :‬غلا أرى من آجله فسادا‬ ‫الواسع ق فعله الى ما لم بؤذن له فى مثله لما به عن نفسه من ضرر لا لمعنى‬ ‫يكون له فيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬غان علق فى كفيه من التراب ما زاد على الكفاية ث هل له أن‬ ‫بينغضهما أو ينفخ عليه‬ ‫ما آو يحك بعضهما ببعض قدر ما لا يخرج به ما فيهما‬ ‫كله آم لا؟ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‘‪١٤‬‬ ‫قال ‪ :‬قد آجيز له وف الأثر أن موسى بن على رحمه الله قد غعله الا أنه‬ ‫قد نمى عنه بعض وآمر به آخرون ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أيلزمه أن بوصل التراب الى أصول السعر من وجهه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه لا يجزيه س ولا آعلم أنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬ويجزيه آن يمسح ظاهر أصابع يديه دون ما ظهر من كفيه‬ ‫متعمدا فى جهله آو علمه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫فى النظر الا ما يدل على أنه‬ ‫قال ‪ :‬ففى الأثر آنه لا يجزيه ‪ ،‬ولبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك فى حكمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه ؟‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫‪ 6‬ما‬ ‫شيئا مما علبه أن يمسسحه‬ ‫نر ك‬ ‫‪ :‬ا ن‬ ‫قتلت له‬ ‫حال ‪ ،‬وان نسى أن يترك مقدار الدر هم فلا اعادة عليه ي وقيل فيه الاعادة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آخطأ ثسيئا غلم يصبه آيجزيه آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫بشيه آن بكون‬ ‫هذا‬ ‫شى ء من‬ ‫ق‬ ‫أن ‏‪ ١‬لمخطىء‬ ‫غر‬ ‫‪ :‬نعم قد قيل ذلك‬ ‫قال‬ ‫فى حكم الناسى له غيما له أو عليه ث فيجوز لأن يلحقه معنى ما غيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أيجوز ف تيممه أن يمسح بأكثر من كفيه وأصابع يديه ؟ ‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫قنال ‪ :‬نعم قد أجيز‪ .‬له اذا أتى با لمسح على ما عليه أن بيممه من بديه‬ ‫لا ما دونهن‬ ‫أصا بع‬ ‫جو ‏‪ ١‬‏‪٥‬ز بثلاث‬ ‫‏‪ ١‬لعسلمبن‬ ‫من‬ ‫بقول‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫\‬ ‫خغعمه‬ ‫من أصبع أو آصبعين ‪ ،‬فانه لا يجزيه ث وعسى آن يجوز لأن يصح بما يقع‬ ‫عليه اسم المسح لوجهه ويديه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان زاد فى وجهه على ما يكفيه عل له أن بأخذ منه ليديه‬ ‫آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫فق اسمه‬ ‫قال ‪ :‬ند قيل فى حكمه بالمنع له من جوازه ‪ ،‬لأنه مستعمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له مه‬ ‫خلا يصح‬ ‫قلت له ‪ :‬فا‬ ‫ن كان فى يديه آو ف شىء من جوارحه ما لم يستعمله بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫يكفيه‬ ‫ما‬ ‫قد ر‬ ‫منه‬ ‫فأخذ‬ ‫قال ‪ :‬فهذا مما قيل خيه بالاجازة فلا بأس به عليه ‏‪٠‬‬ ‫ثم امند‬ ‫ساعة‬ ‫مكانه‬ ‫تيمم لوجهه ويقى ى‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ليد به آيتنم‬ ‫له غيجزيه ؟ ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬هكذا قيل وهو كذلك ما لم يكن فى مقدار ما لم يحدث فيه‬ ‫الماء‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بدآ بيديه قبل وجهه غلا فساد عليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل بهذا فيه س الا آنه وان آطلق فى الأثر فعسى آلا‬ ‫يتعرى ف النظر من أن يجوز عليه الرأى غتلزم فيه الاعادة على قول‬ ‫فى ذلك‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالناسى والجاهل ان قدما فى هذا ما كان من ثسأنه آن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬؟‬ ‫بؤ خر‬ ‫قال ‪ :‬غعسى ف الناسى أن يكون من الجاهل على تول من لا يجيزه‬ ‫عذر ‪ ،‬انه لم يتعمد لمخالفته ما به يؤمر الا أنه لابد وأن يلحته معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫علمه‬ ‫جهله آو‬ ‫‪:‬‬ ‫غهو كذلك‬ ‫متعمدا‬ ‫فعله‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى فى حكمه وما لم يرد مخالفة ما عليه السنة فعسى‬ ‫فى القول على جوازه آلا يبعد ى الحق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما الذى فى هذا تراه غتميل اليه وتعمل به س وتدل عليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذى أحبه فأختاره وأعمل به فدل عليه آن يتبع ما جاء غيه‬ ‫عن الله آمر ى فغيعجل ف موضع القدرة صدر ما قدمه الله فى الآية الكريمة ة‬ ‫فان عكس ف هذا ولما يراد به للسنة عنادا أعجبنى على أكثر ما يخرج فيه‬ ‫ألا يوالى من الحكم فساد العدم ما يدل على المنعم من جوازه صراحا ‪ ،‬لأن‬ ‫الواو العاطفة تدله على ما بمها من الاتستراك ف وجوبهما ؤ فلا يقتضى‬ ‫غيما بينهما نرتيب الا على تنول نادر فى العربية غاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يكن له الا بد واحدة ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫ومسحا ؤ و لا أعلم آنه يجوز‬ ‫ضرما‬ ‫له مجزية‬ ‫‪ :‬غى‬ ‫نال‬ ‫_‬ ‫‪,١٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫خغصا عد‪١ ‎‬‬ ‫غوقه‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫‪ ١‬لرسغ‬ ‫من‪‎‬‬ ‫ليد‪ ٥ ‎‬بقية‬ ‫كا ن‬ ‫خا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف فى لزومه لرأى من يقول غيه‬ ‫انه الى الرسغين ‪ ،‬ورآى من يقول انى الكعبين س اذ لابد أن يلزمه على‬ ‫!لا أن يكون قد بقى من‬ ‫فيه‬ ‫س خانه على قياده لا نىء‬ ‫دون ما قبله‬ ‫هذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫كذ لك‪‎‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬لا فهو‬ ‫‪6‬‬ ‫نى ء‬ ‫‪ ١‬لرسغ‬ ‫قلت له ‪ :‬وم‬ ‫اذا على أقطع الكعيين اذا لم تكن ليديه بقية من الرسغين‬ ‫‪.‬‬ ‫لى ؟‬ ‫عرغه‬ ‫‪6‬‬ ‫يديه‬ ‫أمكنه من‬ ‫بما‬ ‫وجهه‬ ‫أن يمسح‬ ‫الا‬ ‫عليه‬ ‫لا آر ى‬ ‫فانى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫ح‬ ‫الى المرغقبن‬ ‫انه‬ ‫غيه‬ ‫من يقول‬ ‫الا على رأى‬ ‫من ساعديه‬ ‫نىء‬ ‫ولا يلزمه‬ ‫خانه لابد له غيما بقى على قياده من آن يمسح عليه ان قدر على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم تكن له يدان آيلزمه فى تيممه لوجهه آن يحتال فى‬ ‫مسحه بمن قدر عليه من نوع الانسان أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫حاله على‬ ‫ق‬ ‫فان قدر‬ ‫عليهما‬ ‫له بدان الا أنه لا بقدر‬ ‫‪ :‬غان كان‬ ‫قال‬ ‫معين فالاختلاف فى لزومه له س وان أعدمه فى حين فالله أولى بعذره غيما‬ ‫لا يقدره على حال س لأنه ف منزلة من ليس له يدان ى فالقول غيهما واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫مادام‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫ج‬ ‫_ الخزائن‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫{‪`١٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان لم يقدر على غعله الأمر نزل به ف حاله ‪ ،‬أعليه مع المكنة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أم لا؟‪‎‬‬ ‫نتأد بنه بغيره‬ ‫ق‬ ‫آن يستعين‬ ‫تال ‪ :‬فهذا موضع ما جاز آن يختلف بالرأى خيه فى لزومه اذا لم يقدر‬ ‫ئ وقيل ليس‬ ‫بغيره‬ ‫‏‪ ١‬للاستعانة‬ ‫ان عليه‬ ‫‏‪ ٨٧‬فقيل‬ ‫بومه‬ ‫ق‬ ‫بنفسه‬ ‫على أد اه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من لا يلزمه فيجوز‬ ‫تال ‪ :‬هكذا قيل ث ولا أعلم آن أحدا يمنم من جواز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬ويجوز لعجزه آن يستعين على أدائه بكل من أعانه فغيجزيه‬ ‫آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض القول ع وقيل لا يجزيه الا بمن يكون من المتعبدين‬ ‫وكل ذلك من تول المسلمين غاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بعينه ؟‬ ‫أن‬ ‫حاله‬ ‫ق‬ ‫استعانه‬ ‫‪ :‬و على من‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قعسى آن يكون عليه مم القدرة ف رأى من يقول بلزومه فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وله الخيار على قول من لا يراه لازما فى العدل‬ ‫الخصل‬ ‫يصنع ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحبن ماذا‬ ‫على فعله ق‬ ‫‏‪ ١‬لمعبن‬ ‫له ‪ :‬خا ن لم يجد‬ ‫قلت‬ ‫‪ ,١٩‬س‬ ‫‏‪.‬‬ ‫من آن بؤاخذه‬ ‫‏‪ 6٨‬والله أكرم‬ ‫فى موضع عذر‬ ‫على حال‬ ‫لعجزه‬ ‫‪ :‬غهذا‬ ‫تنال‬ ‫بما لا يقدر عليه فليرجع الى ما له من تصد فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان قدر على غعله الا أنه لم يجد الا ترابا نجسا ‪ ،‬فهل له‬ ‫أن يتيمم به غيجزيه آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ند قيل غيه انه لا يتيمم به مطلتنا ى القول عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫له‬ ‫غبار‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬لا أنه‬ ‫‪6‬‬ ‫وجد عليه نر ايا طا هرا‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬ما وقع عليه اسمه جاز فى هذا الموضع فأجزاه ‪ ،‬الا آن الطين‬ ‫لا به من الرطوبة يحتاج الى آن يجعله على شىء حتى يجف غيتيمم به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أمكنه‬ ‫ان‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أعدمه التراب ف حال جاز المسح أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ند قيل فيه ثم بالاجازة ث وق قول ‪ :‬ألا أن يؤلم الوجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل ا ملح ۔ وقيل با لمنع من جوازه‬ ‫قلت له ‪ :‬فالتراب الثرى من الماء ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل بالنمى عن التيمم به الا نعدم ما هو أولى منه غيما‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفتهاء‬ ‫فى قول‬ ‫س والا فهو كذلك‬ ‫عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬فالسبخ والثرى اذا وجدا أيهما آولى بالتيمم به ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غعسى فى ذى الغبار آن يكون هو الأولى ف موضع الضرورة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ذلك‬ ‫الا جوازه‬ ‫على حال‬ ‫اليهما لعدم ما غوتهما ما لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫منهما‬ ‫عدمه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬سنوبا‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫أحبهما‬ ‫‏‪ ١‬لسبخ‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫أبى‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫تقول‬ ‫ففى‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اسم الصعيد‬ ‫قناا‪٩‬‏ عنهم لتبونه ق‬ ‫ء فالتيمم يه واجب على ما‬ ‫الى الطين‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز بالهك والرماد والجص والحتنى والأجر والفخار‬ ‫والنورة لمن لم يجد ترابا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫بالحشنى‬ ‫آجازه‬ ‫وبعض‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫وحده‬ ‫الا بالتراب‬ ‫انه لا يجوز‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫ودختلف‬ ‫كمثله‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فعسى‬ ‫لجص‬ ‫من‬ ‫يحرق‬ ‫لم‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ١‬موضع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫ق‬ ‫الصاروج والنورة والفخار بعد دقه غلى‬ ‫ف جوازه بعد حرقه بالنار مثل‬ ‫هذا الحال فى موضع الضرورة اليه ص والآجر كذلك س وآما الرماد فلا أدرى‬ ‫فيه الا المنع من جوازه ‪ ،‬ولعله لا يتعرى من دخول الرأى عليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا من آمرها ‪ ،‬غأى ثتنىء منهما أدنى بعد حرقها‬ ‫بالنار‪ .‬؟ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم فعسى ف الذى من التراب ف أصله ‪ ،‬مثل الصاروج والآجر‬ ‫والفخار أن يكون هو الأقرب مما يكون من النبات والأحجار ث ولعل‬ ‫الصاروج أن يكون مع ما به من الغبار أقربهما نسبها ى لأنه لم يخرج بالكلية‬ ‫عن صورة الترابية ى ما لم يصر بالماء قربا من الفخار س فيحتاج فيه الى آن‬ ‫يكون على رأى من أجازه بعد دقه والا فهو والحجر سواء فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالرمل والحصى ف آنواعهما ؟ ‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬خان ثار منهما شىء من الغبار حال ضربهما جاز ك والا خلا جواز‬ ‫لهما ث الا آن يكون من بعد دتهما ض فعسى آن يلحقهما الرأى ف جواز‬ ‫كل منهما لمن آعدمه التراب فى حاله ث فاضطر اليهما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالمغرة والسب والملح ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪ .0‬غيجوز‬ ‫ما هو أولى منهما‬ ‫لعدم‬ ‫الا‬ ‫من هذا‬ ‫لشىء‬ ‫‪ :‬لا جواز‬ ‫قتال‬ ‫قلت له ‪ :‬غالزرنيخ والكبريت والزاج والاثمد ؟ ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ولعلها آلا نعد‬ ‫غيها مثل الملح سواء‬ ‫المعادن ء والقول‬ ‫من‬ ‫‪ :‬خى‬ ‫قنال‬ ‫ف الرأى من الاجازة حال عدم ما هو أولى منهما لقربها من التراب غهى‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫هذا‬ ‫اذن بكون‪ .‬ق مثل‬ ‫س فيجوز‬ ‫قى ا لمعنى ي الا أنه لا من كل وجه‬ ‫له شبهة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫ما القول غيه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذه كأنها قريبة من الأولى على هذا من نتكلسها س فالقول غيهما‬ ‫واحد من جهة جوازها بمن أعدمه ما هو أولى منها ث وان جاء غيها تقول‬ ‫بالاجازة لمن اضطر البها س خالقول بالمنع داخل عليها ولابد من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غأنواع النبات تجوز مدقوته آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل بجواز ما يكون من آنواعه لمن لم يجد غيره من معاذن‬ ‫الأرض الا أنه على قول غيه على حال لما به من جواز الرأى عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يجد من هذا ونحوه من أتربة الأرض ولا مننباتها‬ ‫دتها‬ ‫شيئا فهل له آن يعمد الى ما يكون من لحوم الأنعام وجلودها ب‬ ‫يابسة أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫نال ‪ :‬نعم على قول من أجازها من ثم ضرورة اليها ص لا على رآى‬ ‫من يقول بالمنم من جوازها على حال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خالثلج ان لم يجد ماء ولا ترابا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫غهل‬ ‫‪6‬‬ ‫جو ازه‬ ‫من‬ ‫۔ وآبى آخرون‬ ‫أجازه‬ ‫عبيدة‬ ‫آيا‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬ففى قول‬ ‫قال‬ ‫فى محل الرآى لأهل النظر ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان آعدمه من انأرض ترابا ص وكان فى ثبابه أو متاعه آو ما‬ ‫يكون من آدواته غبار ث فهل له آن يضربه فيتيمم به ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫جو از ذلك‬ ‫يمنع من‬ ‫أحدا‬ ‫ؤ و لا أعلم أن‬ ‫‪ :‬نعم مد قيل يجو ‏‪ ١‬زه‬ ‫قال‬ ‫س غهل له آن يتيمم من‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ف طريق جائز آو مسجد‬ ‫ترابها غيضربه فى مكانه آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قنال ‪ :‬فعسى آن يجوز الضرب يقع به عليها فيمنع له من جوازه لذلك ‪،‬‬ ‫والا غهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬غان كان فى مقبرة وحضرته الصلاة س أو أراد أن بصلى على‬ ‫‪٠‬‬ ‫نر‪ ١ ‎‬يها ؟‪‎‬‬ ‫‪ ،‬غهل له أن يتيمم من‬ ‫‪ ١‬لجنا ز ‪ :‬أو ما شاء‬ ‫‪ ،‬فمنع منه ؤ والقول بجوازه‬ ‫قال ‪ :‬ند كرهه بعض ونهى عنه بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير بعيد‬ ‫قلت له ‪ :‬وما قد بتيمم به ‪ ،‬فهل يجوز آن بتيمم به مرة أخرى أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قبل انه يجوز انه مستعمل س وعلى قول آخر ‪ :‬غلا بأس‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫على الغير آن يضع يده على الموضع فيضربه لتيممه ع وما جاز لغيره لم يصح‬ ‫فيه الا جوازه له س الا آن فى الأثر عن أبى عبيدة رحمه الله ما دل على من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قبله أكئر ما ق‬ ‫على جو ‏‪ ١‬ز ه ى الا أن ما‬ ‫فعله‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آزال منه ما قد علا س غهل له آن يتيمم بما قد سفل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫تال ‪ :‬نعم تد قيل غيه بالاجازة س والا فهو كذلك لعدم ما بيدل على‬ ‫‪٠‬‬ ‫على حال‪‎‬‬ ‫لا ما نحنه‬ ‫وجهه‬ ‫من‬ ‫‪ ١‬سنعمل منه‬ ‫جو‪ ١ ‎‬ز‪ % ٥ ‎‬لأن‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لمنع من‬ ‫قلت له ‪ :‬غان اختلط من قبل آن بزيله س ما القول فى حكمه ؟‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه انه مثل الماء المتوضا منه‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما سقط من تيممه فله ولغيره أن يستعمله فى تيمم آخر‬ ‫فيجزيه آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬غا ن‬ ‫س فا لنيمم به لا بجوز‬ ‫فيه الا آنه مستهلك‬ ‫لا قول‬ ‫ما‬ ‫فهذا‬ ‫نال‬ ‫فعله لم يجز س ولا أعلم آنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان‬ ‫من أحداثه الموجبة للطهارة غير نائمة فيحتاج فيه‬ ‫الى آن يزيله قبل تيممه بما قدر عليه أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫قال ‪ :‬ان قدر على زواله يما أمكنه فى حاله من خرقة آو حجر أو تراب ‪6‬‬ ‫ونحو هذا من شىء والا غلا يلزمه ما يقدر عليه‬ ‫أو ما يكون من شجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من بوله رطبا غلابد له مع القدرة من آن يحققه‬ ‫حتى تذهب الرطوبة قبل تيممه لذلك ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ؤ و لا آ علم أنه يختلف ف‬ ‫هذا‬ ‫معى ق‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تتا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من الجنابة آو العذرة ف بدنه غيمسه ‪ ،‬آو يكون‬ ‫ى ثوبه فيمسكه مع القدرة أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم لما فى الأثر من قول فيها الأهل النظر لاختلاف فى ثبوته‬ ‫بين الفقهاء فى موضع عدم وجود الماء الموجب فى الاجماع لاجازة التيمم ء‬ ‫أو على رآى فى موضع الاختلاف بالرأى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان جنبا ونزل ف حالة الى أن يبجزيه للغسل والصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫تيمم واحد‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض القول ى ونيل لا يجزيه الا تيممان لكل واحد منهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حدة‬ ‫تيمم‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جاء من الغائط فالقول غيه مثل الجنابة آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫آر اده‬ ‫ؤ و لا‬ ‫رغم حدثه‬ ‫له ف‬ ‫ا نه مجز‬ ‫ا لتيمم ‏‪ ١‬لو احد‬ ‫قيل ق‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تا ل‬ ‫به من الصلاة الا أن يكون قبل وقتها فانه لا يجزيه لها ‪ ،‬ولعله لا يبعد‬ ‫من أن يجوز عليه لأن يلحقه ما فى الجنابة من قول فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬خالحاتنض مثل الجنب فى تنيممها لهما على ما به من‬ ‫جهد مسألة‬ ‫الرأى والنفساء مثل هذا أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل بهذا غيها ولعل النخساء أن تكون كذلك ‏‪٠‬‬ ‫أآيجز به للجميع‬ ‫‪6‬‬ ‫ود م‬ ‫و غائط‬ ‫مول‬ ‫حدته‬ ‫‏‪ ١‬جتمع عليه من‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫تيمم واحد‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى فى هذا ‪ ،‬لأنها ى منزلة الحدث الواحد وما أثسبهها هن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫فهو‬ ‫شىء‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لمر ‏‪ ١‬ة‬ ‫ق‬ ‫على هذا‬ ‫وما ز اد‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫نفا س‬ ‫آو‬ ‫حيض‬ ‫قال ‪ :‬فهو كذلك ‪ ،‬ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قات له ‪ :‬غان كان من الجنابة والحيض ‪ ،‬ما القول فيه عندك ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا موضع ما جاز فيه لأن يدخل الرآى عليه ف ‪.‬الاجتزاء بالتيمم‬ ‫_‬ ‫‪‎‬ر‪٢×٧‬‬ ‫الفصيل‬ ‫ف‬ ‫لما‬ ‫‪6‬‬ ‫انفراده‬ ‫تيمم على‬ ‫منهما‬ ‫بلزمه لكل‬ ‫أنه‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫الواحد لهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫من‬ ‫بالماء‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تكرر عليه من هذا تبل تيممه له ‪ ،‬آيلزمه لكل مرة تيمم‬ ‫على عدد المرات ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أدرى فى تيممه الا آنه مجز لما تقدمه من حدثه ‪ ،‬ولا أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أنه يختلف ف‬ ‫قتلت له ‪ :‬وما كان من احداثه ختيمم له ‪ ،‬أيلزمه أن يجدده له عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫تحضره‬ ‫كل صلاة‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل انه لا يلزمه خيه الا مرة واحدة ‪ ،‬وكفى عن اعادته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غا نها لا مما علبه‬ ‫أخر ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫غهو كذلك‬ ‫جنا بة‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬و ‏‪ ١‬ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمسافر اذا نسى جنابته بعد آن علمها حتى تيمم اصلاة‬ ‫ء هل تنجزيه لهما آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫نافلة‬ ‫و‬ ‫غريضة‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫القول ص الا أنه على رأى من بقول انه يجزيه لها‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض‬ ‫تيمم واحد ‪ ،‬وقيل خيه انه لا يجزبه على حال ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان هو لم يعلم آنها أصابته حتى تيمم كذلك ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذه مثل الأولى فالقول فيهما على سواء ى وبعض فرق ما بينهما‬ ‫الذول أن يكون أصح‬ ‫الرأى‬ ‫ا لموضع دون ما قبله س ولعل‬ ‫فى هذا‬ ‫فشدد‬ ‫ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالتيمم للصلاة قبل أن يحضر وقتها جاز فى آوله أو وسطه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫آخر ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض القول ‪ ،‬وقيل ليس فى آخره بلا مخاطرة ‪ ،‬وقبل‬ ‫الصلاة‬ ‫آر ‏‪ ١‬ده من‬ ‫لما‬ ‫الماء‬ ‫بجو ‏‪ ١‬ز ه فق أوله اذا لم بكن له طمع فى د رك‬ ‫قبل آن تفوته ‏‪٠‬‬ ‫عليه أن بطليه‬ ‫‪ %‬آو‬ ‫حاله‬ ‫ق‬ ‫الماء‬ ‫جو ‏‪ ١‬ز ه له لفتده‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لا ؟ ‪.‬‬ ‫غيلاحظه أم‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل فيه انه مما يلزمه فهو عليه ث ولا أعلم فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫قلت له ‪ :‬غان تركهما متعمدا ماذا يلزمه جهله أنه عليه آو علمه ؟ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.٢٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬غهذا موضع ما لابد فيه من الاعادة ف وقتها أو بعده مم الكفارة‬ ‫لفواتها ث الا الجاهل غانه مما يجوز اذن يختلف فى لزومها له‪ 0 .‬وآما البدل‬ ‫غلابد منه الا على رآى من يقول فى التوبة انها مجزية عن القضاء لما أضاعه‬ ‫منها ث وأما الناسى غلا يلزمه غيها الا البدل لا غيره من توبة ولا كفارة ‪،‬‬ ‫'‬ ‫ألا يلزمه بدل فى ذلك ‏‪ {٠‬ة‬ ‫ويجوز على قول آخر‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ف‬ ‫رفقة آعليه أن يسألها عن الماء ‪ ،‬وان كان له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫بفتشسه‬ ‫أبلزمه أن‬ ‫رحل‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل ف هذا انه مما عليه ث خان تركه فالقول فيه كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مضى ف التى من قبلها سواء‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كان فى علمه أنه ليس ف رحله ولا عند ا لقوم ماء غلابد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫حكمه‬ ‫ف‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل لأنه يحتمل آن يكون معه غنسيه ‪ ،‬أو عند ا لقوم‬ ‫فلم يطلع عليه مع ما يمكن من حدوثه معهم بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما مقدار ما عليه آن يطلبه غيسآله من مع الجماعة عددا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا آعلم أن له حدا الا قدر ما لا يدخل عليه ف طلبه وسؤاله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حا له‬ ‫ق‬ ‫و لا ضرر‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مشقة‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪77 . ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان حضرته صلاة آخرى غلابد له غيها ث وأن يعود الى‬ ‫هذا أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنه مما عليه فى كل واحدة ‪ ،‬الا ما جمعه أو كان فى أنربه‬ ‫فى مقدار ما لا يحتمل كونه لعدم ما يدل عليه والا خهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى موضع يرى من جهاته مقدار ما علبه آن يمنى‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫المنى‬ ‫مكانه دون‬ ‫من‬ ‫أن يلاحظه‬ ‫‪ %‬أبجزيه‬ ‫الماء غيه‬ ‫اليه أن لو كان‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫بوجوده‬ ‫طلبه اذ ‏‪ ١‬لم يطمع معه‬ ‫قربه أ و يبعده آن يعر ج‪ .‬‏‪ ١‬ليه ؤ و الا جاز‬ ‫ما بلزمه ق‬ ‫‪ ::‬نعم فا ن ر ا ى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫يتيمم لأد اء‬ ‫له أن‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يرفع صوته فى هذا الموضع بالمسألة عن الماء لعدم‬ ‫ما يواريه عمن به يكون من الناس آن لو كان غيه ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غفى الأثر ما يدل على أنه لا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫القول غيه ؟ ‪.‬‬ ‫‪ :‬غالاعمى ما‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لعسى آن بكون‬ ‫انه يرغح صوته يا المسالة عن ‏‪ ١‬لما ء‬ ‫‪ :‬تند قيل‬ ‫قال‬ ‫وما دونه ‪.‬ممن ل لا بر ى ما حوله من ا لماء لضعف‬ ‫‪1‬بالموضع‪ :‬من بقدر ب ده عله‬ ‫;‏‪٠‬‬ ‫ذذلك‬ ‫ق‬ ‫ما أر ه‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫فيه كذ لك‬ ‫ؤ غا لقول‬ ‫مصره‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫‪_ _ ٣١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فقد ما عليه من هذا كله فأعدمه الاء جاز له آن يتيمم‬ ‫غيصلى على حال ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم الأن ف قول الله تعالى ما دل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وجده بعد تيممه للصلاة على ما جاز له من قبل آن يدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فليرجع الى الماء مع القدرة عليه ولا يعتد بتيممه على حال ء‬ ‫‪.. 4:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫بشىء‬ ‫ليس‬ ‫خانه‬ ‫؟‬ ‫فى الصلاة‬ ‫له ‪ :‬غان كان بعد أن دخل‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد‪.‬قيل انه ما بقى عليه منهما حد بغليدع ما خيه الا آن يكون على‬ ‫مخافة من خواتها ان رجح الى الماء ك وعلى قول آخر فيجوز آن يكون‬ ‫له حكم ما دخل غيه على ما جاز له ف حال ‪.‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان وجده من بعد أن أتمها الا آنه فى وقتها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهى له تامة ى بعض القول غ وقيل أن عليه أن يعدها ه‬ ‫‪- ..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪, .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪... :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪: 7‬‬ ‫‪.77‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمريض ف تيممه لصلاته على ما جاز لعذره اذا وجد الراحة‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫‏‪ ١‬لا أنه‬ ‫أنمها‬ ‫أن‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫غبها‬ ‫أن د خل‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لما ء‬ ‫على‬ ‫القد ر ة‬ ‫مم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫وقتها‬ ‫ق‬ ‫يعد‬ ‫قال ‪ :‬عسى آن يكون فى ما له آو عليه على ما مضى من القول فيمن‬ ‫‪.‬‬ ‫أعدمه الماء به وحده \‪ ،‬لأنهما فى ا لمعنى على سواء‬ ‫موضع آخر ؟ ‪.‬‬ ‫فغيصلى ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫قيل ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬غان تمادى عن الصلاة أيلزمه آن يعيده آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫لطوله مندا ر ما يمكن‬ ‫قيل انه لا اعادة عليه الا أن يكون‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذ لك‬ ‫و ‏‪ ١‬لا غهو‬ ‫ك‬ ‫يا موضع‬ ‫‏‪ ١‬للا ء‬ ‫بحد ث‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تكلم بعده بما ليس من المعاصى من قبل أن بصلى به ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غعسى الا يبلغ به الى فساد الا أن بعضا تنال خيه بالكراهية ء‬ ‫ولا آدريها لأى شىء ‪ ،‬فان صح ما قال ‪ :‬غلعله أن يكون من السداد فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خرج عما لابد له فى حاله ذلك‬ ‫آخر ى‬ ‫بحفظه لصلاة‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫تيمم خغصلى فرضه‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣‬‬ ‫ء‬ ‫الا ما جمعهما لرخصة‬ ‫قتال ‪ :‬غفى أكثر القول أن عليه لكل صلاة تيمما‬ ‫ا لوضو ء ما لم يجد‬ ‫مثل‬ ‫له أن بحفظه غيصلى يه ما شاء‬ ‫آخر أن‬ ‫قول‬ ‫و ف‬ ‫الماء ‪ ،‬آو يحدث عليه ما به يفسد من شىء ف اجماع آو على رآى من قاله‬ ‫ى موضع الرآى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا يخرج ف صلاته الجمع آن يكون لكل منها تيمم أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫على رآى‬ ‫يخرج‬ ‫انما‬ ‫‪.‬‬ ‫الرآى‬ ‫لهما ق‬ ‫الواحد‬ ‫جواز‬ ‫‪ :‬نعم الأن‬ ‫قال‬ ‫من يقول انهما بمنزلة الصلاة الواحدة س غأما على قول من يذهب الى أنهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرأى أن بلحقه معنى ذلك‬ ‫هذا‬ ‫على قيا ده ف‬ ‫‪ ،‬غيتنيه‬ ‫صلاتان‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا ف صلاة الفجر أن يصليها مع السنة بالتيمم الواحد‬ ‫أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى هذا بالمنع ‪ ،‬وقيل بالاجازة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫وما بعده‬ ‫ا مغرب‬ ‫‪ :‬وكذ لك غرض‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تنا ‪9‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وعلى هذا يكون القول ف صلاة العشاء الآخرة مع الوتر‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫_ الخز ائن ج‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫) م‬ ‫_ ‪_ ٣٤‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم على قول من يقول فى الونر انه سنة س وأما على قول من‬ ‫يذهب الى أنه فريضة فعسى آلا يجوز الا على قول من قال ان له أن يصلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫منتنة ‪.‬‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫آر اد‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أن يصلى به ناخغلة‬ ‫‏‪ ١‬لفرض‬ ‫يعد‬ ‫آر ‏‪ ١‬د‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان عليه أن يتيمم لها وهو كذلك س الا على قول من أجاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصلى يه ما جا ء و ‏‪ ١‬لا غلابد له‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬لنو اغل‬ ‫من‬ ‫أن بصلى به‬ ‫‏‪ ١‬لنو ‏‪ ١‬غل غله‬ ‫وما تيمم لنى ء من‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أر ‏‪ ١‬د‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الحدة‬ ‫قيل لأنه يمنز لة صلاة‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فالصلوات الفائتة والمنقضية على هذا يكون ف جوازها‬ ‫آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫س وف قول‬ ‫ق منام واحد‬ ‫القول اذا أراد أن ‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ففى بعض‬ ‫آخر‪ ¡ .‬ان عليه فى كل صلاة نيمما س وقيل يجزيه الواحد فى الفائتة دون‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏‪ ١‬لنتند‬ ‫قلت له ‪ :‬غالمسافر اذا لم يجد الماء فجمع الصلاتين بالتيمم فى‬ ‫الوقت الأول ع ثم انه أدركه فى وقتها فقدر عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل باعادتهما ‪ ،‬وقيل بتمامهما وقيل باعادة الأخرى دون‬ ‫الأولى منهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لماء‬ ‫وحضره‬ ‫الثانية‬ ‫ف‬ ‫الأولى ودخل‬ ‫فان صلى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫الذولى ح وتبل‬ ‫نمت‬ ‫لها وقد‬ ‫غبتوضاآ‬ ‫الخأخرى‬ ‫قيل انه يقطع‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه بدلها‬ ‫انه‬ ‫قلت له ‪ :‬غا‬ ‫ن نسى ما عنده من الماء حتى يتم غصلى آعليه آن بعيدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فى وقنها‬ ‫مادام‬ ‫من‬ ‫قتاله‬ ‫من‬ ‫ر آى‬ ‫ذ كر ‏‪ ٥‬ق‬ ‫عليه لأنه عد م‬ ‫اعادة‬ ‫لا‬ ‫انه‬ ‫تيل‬ ‫مد‬ ‫‪:‬‬ ‫ننا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاله‬ ‫ق‬ ‫لهما‬ ‫وجد‬ ‫لأنه‬ ‫الاعادة‬ ‫ان عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫‪6‬‬ ‫عذره‬ ‫الحا ل‬ ‫ق‬ ‫ويعدمه‬ ‫رحله فأخطآه‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬غا ن كا ن‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫نتيمم خصلى ما قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حضر ه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهو بمنزلة من لم يجد الماء ‪ ،‬ولعل الناسى له أن يكون كذلك‬ ‫على أصح ما غيه اذا لم يقصر فى طلبه فيما عندى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان ف رحله فلم يعلم به أو علمه فنسى حاله أن يذكره‬ ‫ولم يطلبه حتى تيمم فصلى على هذا ثم وجده س ما القول غيه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫له واحد أن‬ ‫فهو‬ ‫يبحضرنه‬ ‫الماء‬ ‫‪ %‬الأن‬ ‫قيل ان علبه الاعادة‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫لو طلبه ك وقيل انه يجزيه فى الوجهين جميعا لأنه غير واجد للماء ‪ ،‬وقيل‬ ‫‏‪ ١‬ن كان تد‬ ‫علمه تم نسيه لم يجز له ا لتيمم معه غلزمه آن يعيده ث وان لم يعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أآجز اه‬ ‫به‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫‪ ،‬فهل‬ ‫الصلاة‬ ‫أن بدركه آخر ونت‬ ‫له ‪ :‬غان كان يطمع بالماء‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أوله‬ ‫ف‬ ‫له أن يتيمم غيصلى‬ ‫القول ‪ ،‬وقيل بالتأخير مادام له رجاء فى بلوغه‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لما أراده به من آدائها بومئذ قبل فوتها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تيمم لها آول وقتها ثم مر بالا ء غتركه ولم يتوضا‬ ‫حتى صار الى موضع لا ماء قيه أيجزيه تيممه ذلك لصلانه أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه لا يجزيه وعليه آن يعيده لأنه حين وجد الماء فآمكنه‬ ‫أن يبتوضآ به انتقض نيممه ‪ ،‬ولا أعلم أنه يختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ه الملا ة غفر كه ومضى‬ ‫قيل أن نحضہ‬ ‫على الا ء من‬ ‫‪ :‬غا ن قدر‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أن يتيمم‬ ‫آله‬ ‫\ڵ‬ ‫لا بعلم ذلك‬ ‫آم‬ ‫ماء‬ ‫يديه‬ ‫بعلم أنه ليس يبن‬ ‫ؤ وهو‬ ‫عنه‬ ‫فيصلى على هذا خلا شىء عليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم اذ لا يلزمه آن يتوضة للصلاة قبل وقتها ث ولا آن يحمله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا هل ذلك‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫عدل‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫أر ‏‪ ١‬ده‬ ‫لما‬ ‫جر اء‬ ‫هل له أن يجاوزه‬ ‫‪6‬‬ ‫الصلاة‬ ‫حضرنه‬ ‫وقد‬ ‫الى الاء‬ ‫‪ :‬فان أتى‬ ‫قلت له‬ ‫‪.‬‬ ‫لا؟‪‎‬‬ ‫آم‬ ‫‪ ١‬لى موضع لا يرجو قيه ماء‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫على هذا‬ ‫بيجاوزه‬ ‫عليه آن‬ ‫القدرة‬ ‫قيل غيه انه ليس له مع‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تقال‬ ‫مختارا‬ ‫‪ ،‬فان غعله وعليه من ونتنها سعة غفأعدمه وصلى بالتيمم غهى له تامة ح‬ ‫وقيل ان عليه أن يعيدها لأنه قدر على الماء فى وقته غتركه لا لعذر بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫من‬ ‫لها و لابد‬ ‫بلز مه‬ ‫أن‬ ‫فعسى‬ ‫‏‪ ١‬لو كت‬ ‫من‬ ‫سعة‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫لم بكن‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫له‬ ‫قلت له ‪ :‬غان‬ ‫كان ندامه ماء بيعرغه ويظن آنه يدركه فى وقتها فأخطأ فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فوننها‬ ‫هن‬ ‫ظنه وتيمم وصلى خوغا‬ ‫تال ‪ :‬فعسى فى هذا آلا يتعرى من أن يدخل عليه الرأى بما غيه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعادتها‬ ‫فى تمامها ولزوم‬ ‫الاختلاف‬ ‫تلت له ‪ :‬غان وصل الى الموضع غلم يجد غيه ماء ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غهو على ما مضى من القول فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الأولى على نية الجمع اهما ى وقت الأخرى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تركه وقت‬ ‫الا على رجاء منه لوجودها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذه والتى من قبلها على سواء فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان نزل ف موضع لا ماء غيه الا أنه غير بعيد منه ‪ ،‬أيلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬لمد ر ة‬ ‫مع‬ ‫بطليه‬ ‫أن‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا لمنسقة تلحقه أو ما يخاف من ضرر عليه فى دينه أو فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫ف‬ ‫أو‬ ‫نقه‬ ‫قلت له ‪ :‬خان نزل ف قربه بليل ولم يدر موضع الماء ولا قدر عليه‬ ‫بدليل ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمر ه‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لتيمم على هذا‬ ‫عذ ر‪٥‬‏ وله‬ ‫‪ :‬غمهذ ا من‬ ‫تنا ل‬ ‫على وصوله‬ ‫بقد ر‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫من ضرر‬ ‫ا لا أنه على مخافة‬ ‫ؤ‬ ‫ولابد له من أن يعود فى سفره ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬غهذه مثل الأولى على حال س اذ ليس عليه مع الثقة فى طلبه‬ ‫دين‬ ‫‏‪ ١‬ليه ؤ فا ن‬ ‫له من ما ل بعر ح‬ ‫أجله ء آو ما يكون‬ ‫من‬ ‫المخاغة على نفسه‬ ‫آو‬ ‫الله يسر ليس به عسر الا على من اختاره ي الا على من اختار الضلال لعمى‬ ‫‪.‬‬ ‫آو متابعة هوى‬ ‫ق‬ ‫لت له ‪ :‬فان كان ق موضع لا بأمن على نفسه غيه ان هو سار اليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له على هذا آن يعرج اليه وله آن يعدل عنه الى التيمم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان على مخاغة من آن يفوته أصحابه فى الموا ضع المخوفة‬ ‫على مذله ؟ ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩‬‬ ‫‏‪ ٨٧‬ولبس عليه‬ ‫حضره‬ ‫‪ :‬فهذ ‏‪ ١‬من عذ ر ‏‪ | ٥‬و له أن ينيمم غيصلى ما قد‬ ‫قنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫بعر ح‬ ‫آن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫ف‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس على المسافر أن يشق على أصحابه فى ذهابه الى‬ ‫الماء ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل اذا لم يكن من طريقته بقدر ما لا عوقه ف ذهابه اليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫له أو‬ ‫ما‬ ‫الأد ‏‪ ١‬ء‬ ‫على الطهارة به بلا مضرة‬ ‫موضع بعرغه ويقدر‬ ‫ف‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان‬ ‫عليه الا أنه نسى فى حاله أن يذكره لموضع الذى هو غيه فتيمم وصلى ماذا‬ ‫لزمه ف صلاته على هذا س عرغنى به ؟ ‏‪٠‬‬ ‫اعادتها عليه ‪6‬‬ ‫فى تمامها له ولزوم‬ ‫‪ :‬فهذا موضع ما قيه يختلف‬ ‫قال‬ ‫وأكثر القول أن الناسى له أشد من الجاهل به ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان له ذاكرا أو عليه قادرا لعدم ما له من مانع ى الا أنه‬ ‫حال قيامه للصلاة س خاغها أن تفوته ان عمد اليه لضيق وقنها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫حضر ‏‪ ٥‬د‬ ‫خمد‬ ‫يتيمم غيصلى ما‬ ‫له قيه أن‬ ‫أجدز‬ ‫عمد‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬غهذ ‏‪ ١‬موضع‬ ‫تنا ل‬ ‫غلابد‬ ‫و ‏‪ ١‬جد الماء‬ ‫آخر ‪ :‬آو هذا‬ ‫قول‬ ‫علبه و ق‬ ‫لأنه ق معنى من لم بقدر‬ ‫له من التطهر به ‪ ،‬وان فاته وقتها ‏‪٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان جنبا فهو كذلك ؟‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى من قول المسلمين ى ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫له‬ ‫فيه لما‬ ‫من ‏‪ ١‬لقول‬ ‫مقيما فهو على هذا‬ ‫حضره‬ ‫ف‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ؟‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬نعم لعدم غرق ما بينهما فى هذا الموضم الا على رأى من قال‬ ‫بالفرق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان تيمم غصلى على قول من أجازه له فهل عليه أن يعيدها‬ ‫بالماء قى وقتها آو بعده آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف بعض القول ‪ ،‬وقيل لا اعادة عليه ث وبعض يقول ان‬ ‫فى‬ ‫أكثر ما‬ ‫من قال يتمامها‬ ‫س الا أن ر أى‬ ‫الوقت‬ ‫فى‬ ‫من أحبه له أن بعدد ها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من جنا بة و الا غهو كذلك‬ ‫الا أن بكون‬ ‫هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان من جنابة ما القول فيه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬خهو على ما مضى من الاختلاف فى هذا القول الا ان رأى من‬ ‫قال فى هذا الموضع بالاعادة مادام ق الوقت ند قيل انه هو أكثر ما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫حمله‬ ‫له ماء قد‬ ‫‪ :‬غا ن كان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ما‬ ‫على قدر‬ ‫الا آنه لا ز با دة فيه‬ ‫‪ ٤١‬س‬ ‫‏‪_ ٠‬‬ ‫ا لابد له منه لرابه آو طعامه آو يعطثس ريقه ء‬ ‫يحتاج اليه فى طريقه م‬ ‫لا ؟ ‪.‬‬ ‫ويتيمم لصلانه أم‬ ‫بمثل هذا‬ ‫له أن بدخره‬ ‫هل‬ ‫تال ‪ :‬نعم اذا لم يكن فيه خضل من هذا لما أراده به من الطهارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه من ذلك‬ ‫له أو‬ ‫لأد اء ما‬ ‫لم يجد ما ء و لا نر ا يا و لا‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫له‬ ‫شى ء يجوز‬ ‫ماا أنبهه من‬ ‫الذ ى‬ ‫‪ 6‬ما‬ ‫الصلاة‬ ‫وحضرنه‬ ‫أجازه‬ ‫من‬ ‫على قول‬ ‫اليه‬ ‫الضرورة‬ ‫يبتيمم به عند‬ ‫آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫حاله‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫قال ‪ :‬ففى هذا القول انه يتأمل التيمم غيومىء بيديه الى الموى كأنه‬ ‫يضربه ثم يمسح بهما على مواضع تيممه ‪ ،‬ونيل انه يقدره فى نفسه ‪ ،‬وكفى‬ ‫على هذا الرآى وذاك الذى من قبله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ف‬ ‫ان صلاها ثم وجد الماء ف وقتها آيلزمه آن بيدلها‬ ‫ج‬ ‫‪٠‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫لا‬ ‫‪١‬م‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى من القول ما يدل على أن ف لزومه اختلافا وأكثر ما فى‬ ‫هذا آن لا بدل عليه كذلك جاء الأثر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقتها ؟‬ ‫آن خر ح‬ ‫يعد‬ ‫وجد من‬ ‫‪ :‬خا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪.٤٢ .‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه انه لا اعادة عليه الا فى قول من يقول ان على‬ ‫من صلى بالتيمم آن يعيد والا فهو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل من رخصة له فى ترك الصلاة حتى يجد ماء فيتوضآ‬ ‫به آو ترابا غيتيمم به آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قف قول من لا يجوز أن يعتد به فى حبن انه‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم جوازه الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د بن‬ ‫ق‬ ‫من قد خا لف‬ ‫ر آى‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬خان ترك التيمم ف موضع لزومه وصلى فرضه من غير أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ما يلز مه‬ ‫يتيمم له جهلا منه‬ ‫ؤ‬ ‫ففى كفارة ما خانته على هذا‬ ‫الاختلاف‬ ‫آن يلحته معنى‬ ‫قال ‪ :‬فعسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلأما يدله غلايد له من أن يلزمه‬ ‫يخيمم‬ ‫لعجز ‏‪ 6 ٥‬هل له أن‬ ‫الماء‬ ‫على‬ ‫لم بقدر‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬فا مر بض‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫لسصلاته آم‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأن هذا من العذر على حال ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫مضرنه‬ ‫غير أمر ه من‬ ‫آنه‬ ‫الا‬ ‫علبه ي‬ ‫بقدر‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫القول‬ ‫مثل الأولى سو اء وقد مضى‬ ‫قال ‪ :‬غهذه‬ ‫‪_ ٤٣‬‬ ‫غالقول غيه كذلك ؟‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان به جدرى والماء يضره‬ ‫نال ‪ :‬هكذا عندى من قول المسلمين فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تكون‬ ‫غخخا غها آن‬ ‫حمى‬ ‫به‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬خا ن‬ ‫له‬ ‫قلث‬ ‫هل له أن يد ع‬ ‫لهذ ه العلة‬ ‫الماء خجل ما به غيتيمم أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫نعم قد قيل‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫له ‪ :‬فان كا ن ما به يضره‬ ‫خلت‬ ‫لتيمم‬ ‫ا لى‬ ‫الماء جا ز له آن بعد ل عنه‬ ‫؟ ‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫قال ‪ :‬نعم غيما معى فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز له أن يتيمم للصلاة فى أول وغتها أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى أن يلحقه معنى ما فى الساخر من تول الا فى موضع‬ ‫ما لا يرجو فيه زوال ما به من مانم له فى وقتها ‪ ،‬غان أولى ما به أن يعجلها‬ ‫‪٠‬‬ ‫أر ى‪‎‬‬ ‫هذ‪١ ‎‬‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫صح‬ ‫‪١‬ن‬ ‫أو له‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان مما يمكن أن يزول عنه فى وقتها وله طمع ف زواله ؟ ‏‪٠‬‬ ‫أوله ‏‪٠‬‬ ‫لأد ائها ق‬ ‫جو از ه له‬ ‫لأن يختلف ف‬ ‫‪ :‬غهذ ‏‪ ١‬موضع ما جاز‬ ‫نال‬ ‫‏‪ 4٤٤‬س‬ ‫به فقد ر‬ ‫ما‬ ‫عنه‬ ‫أجا ز‪٥‬‏ تم ها ن‬ ‫من‬ ‫آوله على قول‬ ‫تيمم ف‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫بعبد ها‬ ‫وتنتها أيلزمه أن‬ ‫ف‬ ‫على آد ‏‪ ١‬گها يا لماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غفغى لزوم اعادتها لابد وأن بدخل معنى الاختلاف فى ذلك‬ ‫فنوضاآ‬ ‫الاء‬ ‫ما يضره‬ ‫جو ارح وضوگه‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ثاندة‬ ‫لصلاة‬ ‫وضوء‪٥‬‏‬ ‫وحفظ‬ ‫غصلى‬ ‫يضره‬ ‫ا‬ ‫وتيمم‬ ‫جوارحه‬ ‫من‬ ‫بقى‬ ‫للا‬ ‫ق الأولى عن اعادته قى هذه للأاخرى آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فكثنى ف هذا أرى آن يكون مما يجوز غيه س لأن يلحقه معنى‬ ‫الاختلاف ف جوازه س ولابد لرآى من أجازه لما أراده به من الصلوات‬ ‫مثل الوضوء ما لم يبنتنقض عليه لوجود ماء ‪ ،‬آو لحدث يفسد به ‪ ،‬ورأى من‬ ‫يقول بالمنع من اجازته لما فى رأيه آن لكل صلاة تيمما غاعرغه ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫من ا لفلج‬ ‫بتوضا؟‬ ‫ا لجذ ‏‪ ١‬م ولم يمكنه آن‬ ‫بيه علة‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آجل‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لنا س‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لضرر‬ ‫كون‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬محا فة‬ ‫همم‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬لا يمسه‬ ‫من ما ء‬ ‫ما بكون‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫النا س‬ ‫تا ل‪ :‬غهذا موضع ما عليه أن بترك لأنها علة تنهى عن مخالطة‬ ‫بها ي غمن لم يكن به خوف من ضررها س وله على هذا من آمره آن يتيمم‬ ‫فيصلى لعذره ك وميل بجوازه له من الأنهار أو ما يكون من الآبار ث اذا لم‬ ‫‪_ .٤٥‬‬ ‫غر‬ ‫من قاله من‬ ‫رآى‬ ‫لأنه ق‬ ‫الاضطر ار ‪.‬‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫لما‬ ‫يسقى له‬ ‫من‬ ‫بجد‬ ‫الاختيار ى واذا صح غيهما جاز غيما آنبههما ‪.‬‬ ‫الا أنها مما لا يؤمن منها آن تنفذه ا لى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان به علة آخرى‬ ‫غيره من الأصحاء على هذا من مسه بها للماء ‪ ،‬غالقول غيها كذلك ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ما أر اه‬ ‫صح‬ ‫‪ .‬ان‬ ‫ما ‪7‬‬ ‫فرق‬ ‫‪ :‬نعم لعد م‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬غان قدر على تناوله بحيلة لا ضرر على الغير منها س آيلزمه‬ ‫أن يتطهر به لصلاته ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ق هذا الا لشنىء بوجب الرخصة له فى تركه ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذ لك‬ ‫فهو‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫و‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان الماء يضر به فى بدنه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غله أن بعدل عنه الى التيمم اذ ليس له أن يدخل على نفسه‬ ‫مثل هذا ضرر فضلا آن يلزمه فيكون عليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬غان وجد من بعد آن تيمم فصلى ما به يقدر من حيلة فى‬ ‫اغترافه من الماء ‪ ،‬أو ماء آخر لام‪.‬نمرة فيه على غيره فى وقتها آو بعده ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٦‬‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى من القول مكررا ف مثله ما يدل على ما به من رأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عد له‬ ‫ق‬ ‫غا نظر‬ ‫ا لى الماء؟‪٠‬‏‬ ‫أو على ما له ا ن سار‬ ‫على نفسه‬ ‫قلت له ‪ :‬فالخائف‬ ‫قال ‪ :‬فهو فى منزلة من لم يجده غيما له من العذر ف تركه ى وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير يعيد فهو كذلك‬ ‫منه‬ ‫قلت له ‪ :‬غالأمين على مال الغير أو الرقيب على ما له اذا لم يكن‬ ‫ائتمن عليه‬ ‫على ما قد‬ ‫أ آو‬ ‫على ماله‬ ‫ماء يمكنه أن يتطهر به ولم بأمن‬ ‫بحضرنه‬ ‫ما‬ ‫الحال‬ ‫عليه ق‬ ‫ولم يقدر‬ ‫ڵ‪%‬‬ ‫الى الماء‬ ‫عنه‬ ‫سار‬ ‫ان هو‬ ‫الضياع‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لوجه‬ ‫أمنه على‬ ‫آن‬ ‫من بجوز‬ ‫قد أجيز له آن يتيمم اذا لم بجد‬ ‫‪ :‬غهذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله أ أو على ما ند لزمه من مال الغبر أن بحفظه فى الحال‬ ‫قلت له ‪ :‬ولا فرق بين أن يكون من الدواب أو من الناس ؟ ‏‪٠‬‬ ‫يا لمعنى على نسا ويهما‬ ‫د ل‬ ‫‏‪ ١‬الأتر ما‬ ‫ؤ و ف‬ ‫ما ‪7‬‬ ‫غرق‬ ‫‪ :‬نعم لعد م‬ ‫قنا ل‬ ‫ولن يصح فى النظر الا أنهما على سواء ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان وجد من الأمناء من يغوم له فى حفظه بمتنامه ‪ ،‬هل له‬ ‫وعليه أن يأمنه غيمضى الى الماء آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫‪:٤٧‬‬ ‫ال ‪ :‬نعم الا على قول من ينول ف مال الغير آنه ليس له أن يأمن‬ ‫عليه غيره الا أن رأيه ف موضع يكون الرأى له فى ماله ث والا غالتيمم على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫و لاشك ق‬ ‫توله أولى به‬ ‫تلت له ‪ :‬فالراعى اذا خاف على ما يرعاه من ابل أو بقر آو غنم أن‬ ‫؟ ‏‪٠‬‬ ‫الى الماء لطهارته‬ ‫يضيع اذا تركه غسار‬ ‫قال ‪ :‬تد قيل انه ليس له آن يضيع ماله آو ما اؤتمن عليه ث وله آن‬ ‫ان لم يمكنه ان يبسوقه الى موضع الماء من‬ ‫يتيمم فيصلى ما قد حضره‬ ‫غير ضرر عليه أو على ما يرعاه ولم يقدر على حفظه الا بتركه المسير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫و الصياد‬ ‫ث‬ ‫الشمع والبوت‬ ‫وجانى‬ ‫قلت له ‪ :‬غالحتاش س والحطاب‬ ‫الجراد س ما القول غيهم ؟ ‏‪٠‬‬ ‫وطالب‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ى الذى يكون من مكسبته س وعليه فى تركه الضرر فى‬ ‫معيثسته ان له أن يتيمم لصلاته ث وليس عليه أن يخرج الى الماء ث وان‬ ‫كان يدرك ف وقتها آن لو تركه خغسار اليه وان لم يكن من مكسبته ولا ضرر‬ ‫عليه ى تركه وهو بحال من اذا قرب من الموضع الى الماء بعد لزومها أدركه‬ ‫ف وقتها لما أراده به من أدائها قبل فوتها ‪ ،‬فعليه أن يمضى اليه س الا أن‬ ‫يكون ند اكتسب من ذلك شيئا فخاف على ما ف بده أن يضيم عليه ان هو‬ ‫‪_ .٤٨‬‬ ‫‪ 6‬و له‬ ‫كثير ‏‪١‬‬ ‫قليلا آو‬ ‫للضيا ع‬ ‫‏‪ ١‬لما ء غا نه لا بلز مه أر‪ ,‬بسلمه‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫سا ر‬ ‫‪.‬‬ ‫نر كه‬ ‫رحمه الله ما دل على هذا غينظر فيه من هناك ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫الصلاة مضى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن من مكسبته ولما حضرته‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه ان له التيمم على هذا لداء ما عليه فاعرفه ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬ويلزمه فى هذا الموضع أن يمضى الى الماء نبل الصلاة‬ ‫أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا آعرغه لازما الا من بعد أن يحضره وقتها لا قبل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان فيما عنده أنه لا يدركه الا من بعد غوتها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى فى المسير اليه على هذا ألا يكون عليه ‪ ،‬لأنه لا لفائدة‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫ترجى‬ ‫قلت له ‪ :‬غان تيمم فصلى على هذا الوجه هل عليه من بعد الوقت فى‬ ‫آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫أن يبدلها‬ ‫السفر‬ ‫غير‬ ‫قال ‪ :‬فالذى عندى فى لزومه آنه غير خارج من الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالتيمم من النجاسة ف موضع جوازه له اذا عرق فى توبه‬ ‫من حيث هى به ث أصابته رطوبة ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غهى على ما له من حكم الطهارة حتى يجد الماء غيقدر على‬ ‫التطهر به ‪ ،‬والله أعلم فينظر فى هذا كله ي ثم لا يؤخذ بشىء منه الا ما صح‬ ‫‪٠‬‬ ‫تنه‪‎‬‬ ‫الماء‬ ‫عدم‬ ‫وغيمن‬ ‫أحمد بن مفر ج‬ ‫الشيخ‬ ‫جو اب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫للماء‬ ‫‏‪ ١‬لسفر ء أيسعه جهل ‏‪ ١‬لتيمم خلافا‬ ‫وجهل ا لنيمم ف‬ ‫غالذى بان لى لا يسعه جهل الأمر فى كتاب الله غتيمموا فهذا فرضه عند‬ ‫عدم الماء ث وعلى هذا الكفارة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ولعله أبو نبهان ‪ :‬نعم هو غريضة فى نفسه الا آنه مما‬ ‫يسع جهله حتى تنزل بلية العمل به ف يومه لنيام الحجة به على من‬ ‫يلى بلزومه س فيكون مع هذا كذلك ‪ ،‬فان تركه من بعد آن يلزمه جملا‬ ‫‪.‬‬ ‫فالاختلاف ف لزوم الكفارة على ذلك ‏‪ ٠‬رجع‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ومنه وغر رجل عنده ماء وتيمم ونسى الماء وصلى‬ ‫‪6‬‬ ‫ولم بصلها‬ ‫با لماء‬ ‫يبتوضا‬ ‫ولم‬ ‫ذكرها‬ ‫أو‬ ‫الوقت‬ ‫معد‬ ‫الوقت آو‬ ‫ق‬ ‫وذكرها‬ ‫أيما لا ‪ 5‬أعليه كفارة أم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫ج‬ ‫الخزائن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا ذكرها بعد أن فات وقتها فعليه البدل س ولا كفارة‬ ‫عليه الأن ذلك وقتها غكأنه نسيها س وان ذكرها فى وقته صلاها صلاة نفسه ‪،‬‬ ‫واذا ذكرها فى الوقت وآهملها ث ولم بتوضا ولم يصلها فعليه البدل والكفارة ‪،‬‬ ‫ولا يعذر بجهله وتركت الاختلاف من الاقوال التى لا عمل عليها ث وليس‬ ‫المسئول بأعلم من السائل ‪ ،‬لكن تزيد بذلك تثسريفا الخادم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ولعله أبو نبهان ‪ :‬قد قيل فى الناسى بما عنده من الماء‬ ‫أن عليه البدل متى ذكر على حال ‪ ،‬وقيل لا بدل عليه الا أن يكون فى وغنتها »‬ ‫وعلى تول آخر ‪ :‬لا بدل عليه من بعد أن أتمها على ما جاز له فى حاله وفى‬ ‫هذا ما دل بالمعنى على ما فى الكفارة من رأى ان لم يعدها بالماء بعد ذكره‬ ‫لها ف ونتها الذى يمكنه خيه أن بعيدها ‪ ،‬اذ لا يصح عليه الا على قول من‬ ‫يلزمه الاعادة ف الوقت غتركها بالعمد حتى تفوته وان لم بذكره حتى خرج‬ ‫‪.‬‬ ‫وقتها ث غلا آعلم أن أحدا يقول بالكفارة فى ذلك ‏‪ ٠‬رجع‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن يكون فى بلده ثم تحضره الصلاة وهو جنب‬ ‫ثم ضاق عليه وقت الصلاة آيجوز له آن يتيمم بالصعيد والماء قربيه منه‬ ‫ويصلى ويغتسل فتعم له ذلك اذا خاف غوت الوقت تيمم وصلى ثم بيدل‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تال غيره ‪ :‬ولعله آبو نبهان نعم قد قيل هذا س وعلى تنول آخر غلا بدل‬ ‫عليه خيها ث وقيل انه لا يتطهر الا بالماء ‪ ،‬وان خافها أن تفوته فليس له‬ ‫‪_ ٥١‬‬ ‫ا موضع أن بتيمم لها‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫أبد لها‬ ‫‪ ،‬و على قيا ده غا ن غاننه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫غينظر‬ ‫زمان‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫بحضر‬ ‫رجل‬ ‫الله ف‬ ‫رحمك‬ ‫وما نقول‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫عند‪٥‬‏‬ ‫من‬ ‫بسرق‬ ‫ونوضا‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫الى‬ ‫مضى‬ ‫ان‬ ‫ويخاف‬ ‫الصلاة‬ ‫ونحضره‪٥‬‏‬ ‫القيظ‬ ‫شىء من المال من الثمرة والبدو ق البلاد بخاف أن يجدوا ثمرة المال ‪5‬‬ ‫آو يأخذو ا شيئا من عنده من متاع آو غيره س آله أن يتيمم بالتراب ويصلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أفدنا‬ ‫يعيد ‏‪١‬‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫قريبا‬ ‫‏‪ ١‬لما ء‬ ‫الى‬ ‫يمضى‬ ‫آم‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫له آن يتيمم ء‪ .‬والله‬ ‫الحق‬ ‫مغ‬ ‫الاء‬ ‫عدم‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫الجواب‬ ‫‪.‬‬ ‫النسايك بأعظم منه والله أعلم‬ ‫وليس‬ ‫قال غيره ‪ :‬ولعله أبو نبهان ‪ :‬نعم اذن فى الأثر ما دل على أنه كذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ف‬ ‫فينظر‬ ‫أ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحبيح‬ ‫قوله‬ ‫من‬ ‫غهو‬ ‫ناخغلة‬ ‫يصلى‬ ‫أن‬ ‫‪ 0.‬وبريد‬ ‫البلد ‏‪١‬‬ ‫ق‬ ‫بكون‬ ‫وعمن‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪.‬‬ ‫لا؟‬ ‫له أن ينيمم ويصلى آم‬ ‫ك أيجوز‬ ‫ا لوقت‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ماء‬ ‫ولبس بحضرنه‬ ‫الجواب ‪ :‬فاذا كان بالقرب منه غلا تجوز س ولا تجوز الصلاة بالتيمم‬ ‫الا من عدم الماء ‪ ،‬والماء موجود س ولعله يجوز فيما يؤخذ من الرخصة ء‬ ‫لأنها وسيلة وفضلة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫النافلة‬ ‫ف‬ ‫توله بالمنع والاجازة‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وهذا‬ ‫‪ :‬ولعله أبو نبهان‬ ‫غبره‬ ‫تنال‬ ‫المعنى من جوابه & الا وريما‬ ‫غهو حسن‬ ‫من العدل‬ ‫لا يخرج‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫وجد الماء غجاز له التيمم لمانم له من التطهر به ى حق أو باطل حتى صار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم غينظر ف‬ ‫أعدمه‬ ‫معنى من‬ ‫ف‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الصبحى والملاحظة والسؤال للتيمم كان عنده أحدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫وو حد‪٥‬‏‬ ‫الجواب ‪ :‬الملاحظة بقدر ما تطمع بوجود الماء ‪ ،‬فان كان واقعا‬ ‫مكانه ولاحظ بنظره ‪ ،‬فاذا مشى غلا يطمع بوجود ماء خيكفيه ذلك دون‬ ‫المنى ‪ ،‬وان كان عنده أصحاب غيسألهم عن الماء بقدر ما يسمعهم كفاه‬ ‫ذلك عن الطلب ‪ ،‬اذا كان بالطلب لا يطمع بوجود الماء ‪ ،‬واذا لم يحيه أحد‬ ‫منهم ث وان لم يكن عنده آحد وكان حيث يرى الأمكنة والبرارى ‪ ،‬ولا يرى‬ ‫أحدا ‪ ،‬وكان بصيرا لم يكن عليه رغع صونه بالسؤال عن الماء س لأنه‬ ‫لا يجب عليه المخاطبة لغير أحد ‏‪٠‬‬ ‫وان كان حيث لا يرى الأمكنة آو كان أعمى فعليه رغم صونه بالسؤال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هنالك أحد بسمعه ولم بره هو‬ ‫أن يكون‬ ‫الما ء ء عسى‬ ‫عن‬ ‫د مسالة ‪ :‬وهى على آثر ما عنه ‪ :‬واللذان خاغا على متاعهما وهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لما ء‬ ‫من‬ ‫عد م‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫قال ‪ :‬غمعى أنهما يقرعان اذا لم يمكنهما المسير الى الماء خوفا على‬ ‫متاعهما وكلاهما مصبيان فى فعلهما ث وان ذهب أحدهما الى الماء وتيمم‬ ‫الآخر غقد ترك المأمور س ولا آرى عليه شيئا ‪.‬‬ ‫انتمى من آول الباب الى هذا الانتهاء كله منقول من تأليف أبى نبهان‬ ‫الذى عنه والذى عن غيره تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب ‪ ،‬والحمد لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العظيم‬ ‫العلى‬ ‫الا بالله‬ ‫ولا قوة‬ ‫ولا حول‬ ‫‪6‬‬ ‫حمده‬ ‫حق‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫‏‪ ٥‬الأربعون‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫وف‬ ‫حدودها‬ ‫وف‬ ‫وسننها‬ ‫الصلاة‬ ‫ذكر فرائض‬ ‫ق‬ ‫الأوقات التى لا تجوز فيها والبقاع المنهى عنها‬ ‫وف رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬لا تقبل من عبد‬ ‫صلاة ما لم يحضر وقتها من قبله ما حضر فيها من بدنه » وفى الحديث ‪:‬‬ ‫« ان أول الوقت الى آخره سبعون درجة » فاجهد أن يكون مصليا فى آول‬ ‫الوقت س فان غعلت رغعك الله سبعين درجة س وان صليت ف وسط الوقت‬ ‫الصلاة رضوان‬ ‫الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬أول وقت‬ ‫وعنه صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله ث وأوسطه رحمنه س وآخره عفوه » ولا يكون العفو الا عن تقصيره‬ ‫وف الحديث ‪ « :‬لو يعلم العيد ما يفوته من أول الوقت لاذندى من ذلك‬ ‫بما قدر من آهل ومال » ‏‪ ٠‬وفى الحديث ‪ « :‬من سها عن التدبر فى الصلاة‬ ‫فقد اختلس الشيطان خالص صلاته ولبابها ث وذهب بحقيقتها » ‏‪٠‬‬ ‫وقد روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال ‪ « :‬ركعتان فى‬ ‫تدبر أحب الى من آلف عنان تقاتل ف سبيل الله » ‏‪ ٠‬ومن رواية آخرى عن‬ ‫الله تعالى آنه قال ‪ « :‬انه آدنى ما أصنع بمن ضيع صلانه أن أنز ع حلاوة‬ ‫_‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫مناجاتى من قلبه » ‏‪ ٠‬وقيل عن النبى صلىالله عليه وسلم آنه قال ‪ « :‬الصلاة‬ ‫الى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنب العبد الكبائر » ‏‪٠‬‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬أرآينكم لو آن نهرا على باب‬ ‫أحدكم خاغتسل غيه كل يوم خمس مرات ‪ ،‬هل يبقى عليه من الدرن شىء ؟‬ ‫نالوا ‪ :‬لا يا رسول الله ‏‪ ٠‬قال ‪ :‬غهذه الصلوات تغسلكم من الذنوب‬ ‫غسلا » والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬ألا أدلكم على ما يمحو الله‬ ‫به الخطايا س ويرفع به الدرجات ؟ قالوا ‪ :‬بلى يا رسول الله ‏‪ ٠‬قال ‪ :‬اسباغ‬ ‫انوضوء على المكاره ى وكثرة الخطا الى المساجد س وانتظار الصلاة بعد الصلاة‬ ‫فذلك الرباط » ‏‪٠‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬عن أبى سعيد ‪ :‬فان عماد الدين الصلاة ت وبها يستوجب‬ ‫العبد من الله رضاه اذا راتبه بالقيام بها ع واتقاه وأطاعه فى جميع ما أمره‬ ‫‪،‬‬ ‫ونهاه س وخاغه فى جمبع أموره ورجاه س وتوكل عليه فى جميع الأمور‬ ‫واكتفاه واستسلم له فى جميع ما قدر عليه وقضاه ث ورضى عن نفسه فى‬ ‫جمبيم‬ ‫له على‬ ‫وصعر‬ ‫أبلاه‬ ‫ما‬ ‫جمبع‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫& وشكر‬ ‫و أمضا ‏‪٥‬‬ ‫الأمور‬ ‫جميع‬ ‫اليه‬ ‫س وآدى‬ ‫ما ابتلاه ‪ ،‬ودان له بالتوبة فى جمبع ما أسخطه فبه وعصاه‬ ‫جميع ما تعبده بأداه ص ودان بولاية جميع من أطاع الله ووالاه ث وعداوة‬ ‫الله وعاداه ‏‪٠‬‬ ‫جميع من سخطه‬ ‫‏‪ ٥٦‬س‬ ‫وآثر الله على جميع من سواه ‪ ،‬وأخلص لله بالطاعة وأرضاه ‪ ،‬وصدق‬ ‫لله ف جميع ما قاله ونواه ث واجتهد لله ى العمل بطاعته ‪ ،‬وجاز الايمان‬ ‫بكماله وحقيقته ‪ ،‬واستقام على منهج الحق وطريقته ث وتوجه الى الله فا‬ ‫جميم مذهبه وارادته س وأشعر لبه بتقوى الله وخيفته س ومراغقنة الله‬ ‫الاله وطاعته ‪،‬‬ ‫وخثسيته والهرب من سخطه وعقوبته س وعلق قلبه بحب‬ ‫وثواب الله وجنته ‪ ،‬ورضوان الله ورحمته ‪ ،‬والتفرغ الى مناجاة الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله بالنصر و العصمة‬ ‫وعبادته ‪ 6‬وأيده‬ ‫وأيده بنور الحكمة س وعصمه من زيغ الضلالة ث وهداه من العمى‬ ‫والجهالة بالاستقامة ‪ ،‬منهاج الفوز والسلامة من عرضات يوم القيامة ء‬ ‫من تلك الحسرات والندامة ث واستوجب من الله الرضوان ث وحقت له‬ ‫من الله سابقة الاحسان س وفوزه الله بحلول الجنان ‪ ،‬ونعمه يمعانقة الحور‬ ‫الحسان س وآتحفه بالرصائف والولدان سؤ وأكرمه بغاية الانعام ‪.‬‬ ‫وعظم الله أجره غاية الاعظام ء اذ جعل ثوابه الملائكة الكرام ‪ 0‬يحيونه‬ ‫‪6‬‬ ‫االه له أعظم وأكثر‬ ‫‪ 6‬وعطاء‬ ‫أجل وأكبر‬ ‫الله عنه‬ ‫ورضوان‬ ‫‪6‬‬ ‫السلام‬ ‫بتحية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المهالك‬ ‫جمبع‬ ‫و اياهم من‬ ‫‪ 6‬وسلمنا‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين مذلك‬ ‫جمبع‬ ‫الله علينا وعلى‬ ‫من‬ ‫كناب‬ ‫ف‬ ‫‪ .‬وشواهد فرضها‬ ‫لازمة‬ ‫من الله فريضة‬ ‫الصلاة‬ ‫و اعلم أن‬ ‫الله قائمة وذلك قوله تبارك وتعالى حيث يقول ‪ ( :‬أقيموا الصلاة وآنوا‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ) وقوله تعالى ‪ ( :‬وما أمروا الا ليعبدوا الله‬ ‫مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ع وقوله تعالى ‪ ( :‬ليس‬ ‫البر آن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والبوم‬ ‫الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى‬ ‫واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى‬ ‫الزكاة ) ‪.‬‬ ‫وقال تعالى ‪ ( :‬انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر‬ ‫وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش الا الاه ) غهذا ومثله لا يحضرنا كثير‬ ‫من ذكر ما فيه بيان واثبات لغرض الصلاة ووجوبها وغير ذلك ف هذه الآى‬ ‫الصلاة س الا الأمر بها والحث عليها ث والندب‬ ‫على مواضع أوقات غرض‬ ‫لها وذلك مما لا يرتاب غيه من لزوم غرضها ‪.‬‬ ‫وتد بين الله تعالى غرض العمل بها من أوقات ما أوجب الله العصل‬ ‫غيها ث وقف مواضع غرض العمل بها فى غير آية من كتاب الله ع ومن ذلك‬ ‫قوله ‪ ( :‬أقم الصلاة لدلوك المس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن‬ ‫الفجر كان مشهودا ) فجاء ف التأويل الذى لا نعلم فيه اختلافا أن معنى‬ ‫توله ‪ ( :‬لدلوك المس ) لزوال الشمس وهى صلاة الظهر والعصر ‪ ،‬و ‪:‬‬ ‫( غسق الليل ) هو ظلمة الليل وهى صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫مشهود ‏‪( ١‬‬ ‫الفجر كان‬ ‫الفجر ان قرآن‬ ‫‪ ) :‬قرآن‬ ‫و‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫وذلك على ما قيل ف التأويل آن لبنى آدم ملائكة ينحفظونهم فى الليل‬ ‫وملائكة يحفظونهم ف النهار ‪ ،‬غاذا جاء الليل نزل ملائكة الليل ى وعرج‬ ‫ملائكة النهار ث واذا جاء النهار انزل ملائكة النهار وعرج ملائكة الليل‬ ‫ولا تعرج ملائكة الليل حتى تنزل ملائكة النهار غيشهدون جميعا صلاة‬ ‫الفجر ونحو هذا ‪ ،‬والله أعلم بتأويل كتابه ‪.‬‬ ‫فهذا موضع فرض الصلوات الخمس ‪٤‬وبيان‏ ذلك من كتاب الله عز وجل‬ ‫قوله تعالى ‪ :‬ا( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ‏‪ ٠‬وله الحمد‬ ‫ف السموات والأرض وعيا وحين تظهرون ) وف التأويل أن كل تسبيح‬ ‫ف القرآن ‪ ،‬فهو صلاة فقوله ‪ ( :‬فسبحان حين تمسون |) صلاة الغداة و ‪:‬‬ ‫( عثسيا ) صلاة العصر ‪ ،‬و ‪ ( :‬حين تظهرون ) صلاة الظهر س فهذا ف غرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة ء وبيان أوقاتها فى مواضعها‬ ‫وكذلك قوله تعالى ‪ ( :‬أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل ) ‏‪٠‬‬ ‫و ‪ ( :‬طرف النهار ) صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر ‪ ،‬و ‪ ( :‬زلغا من الليل )‬ ‫صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة ث وغير هذا من كتاب الله عز وجل‬ ‫مما يدل على غرض الصلاة وغرض آوتناتها ث اوتيانها فى ماوضعها ‪ ،‬ولا يختلف‬ ‫ق ذلك لثبوت ذلك من الكتاب والسنة واجماع المحققين من الأمة ‏‪٠.‬‬ ‫` ‪ :‬وقد ثبت ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غعصله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫بما لا يرتاب ‪ ،‬ولا يختلف غيه بما يطول وصغه ويتسع الكتاب مما جاء عن‬ ‫فيه واثبانه عنه وعن الأئمة المهتدين عنه ‏‪٠‬‬ ‫وآول ما خاطب الله به المؤمنين عنه ف آمر الصلاة عند حضور وقتها‬ ‫والعمل بها ‪ ،‬الطهارة لها بعد ازالة النجاسة والأذى عن البدن ‪ ،‬وذلك تقوله‬ ‫تعالى ‪ ( :‬با آيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغس لوا وجوهكم‬ ‫بر عو سكم و آرجلكم الى الكعبين ) غثبيت‬ ‫وآيديكم الى المرافق وامسحوا‬ ‫الوضوء للصلاة بكتاب الله ‪ ،‬وسنة رسوله صلين الله عليه‬ ‫الأمر ف فرض‬ ‫وسلم حثا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا يقبل الله الصلاة‬ ‫بغير طهور ‪ ،‬ولا صلاة لمن لا طهور له » ‪.‬‬ ‫غالفرض فى الوضوء غسل الوجه باستفراغ حدوده حتى يأتى عليه‬ ‫الغسل كله ‪ ،‬وأقل ذلك واحدة وهو الغرض الذى لا يقبل الله دونه ع ولقول‬ ‫مواضع الوضوء واحدة شم‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم وتد توضآ فغسل‬ ‫قال ‪ « :‬هذا وضوء من لا يقبل الله صلاته لعله هذا وصف لا يقيل الله‬ ‫صلاة بدونه » ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية غسل‬ ‫مواضع الوضوء مرتين ثم نال ‪ « :‬هذا كاف لمن فعله » ثم توضة رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة فغسل مواضع الوضوء ثلاثا ثم تنال ‪ « :‬هذا‬ ‫وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى » وهى السنة عنه صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪\٦ ٠‬‬ ‫وف الحديث أنه قال ‪ « :‬يجزى فى الوضوء للصلاة واحدة لمن قل‪ .‬ماؤه‬ ‫واثنتان للمستعجل وثلاث شرف س وأربع سرف » فلا صلاة لمصل الا بوضوء‬ ‫اذا وجد ولا وضوء الا من بعد ازالة الأذى عن نفسه س والنجاسات عن‬ ‫اليدين لقول الله تعالى ‪ ( :‬وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على‬ ‫سفر أو جاء أحد منكم من المغائط ) غاطهروا والطهارة من النجاسات غير‬ ‫ما خاطب الله به المؤمنين من الوضوء غيما يعقله العامون معانى ما أمر الله‬ ‫من التطهر بالماء قبل الوضوء من النجاسات ‪.‬‬ ‫اثم تنال ‪ :‬وان كنتم كذلك ولم تجدوا ماء تتطهرون به غتيمموا صعيدا‬ ‫طيبا س خامسحوا بوجوهكم وآيديكم منه س غانما غرض الوضوء بعد ازالة‬ ‫النجاسات بالطهارة بالماء ‪ ،‬ولا يقم حكم لوضوء الا بعد طهارة الجسد‬ ‫من الأذى والنجاسات ‪ ،‬وبذلك جاعت السنة المجتمع عليها من المسلمين‬ ‫المحقين الذين للسنة موافقين ‪ ،‬ولمن خالف الحق مفارقين ‪ ،‬ولا مُعنى فى‬ ‫اتباع من خالف الحق ولا قصر دون موافقة الحق ‪ ،‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫والغرض ف الوضوء ‪ :‬غسل الوجه على ما ذكرنا وعلى حسب ما وصفنا‬ ‫غيه وشرحنا لقول امله تعالى ‪ ( :‬فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المراغق‬ ‫وامسحوا برعوسكم وأرجلكم الى الكعبين ) فغسل الوجه واليدين الى المرافق‬ ‫غريضة وهو الى استفراغ المرغقين وأرجلكم الى الكعبين وهو تقدم من‬ ‫الكلام وتأخر ‪ ،‬أى واغسلوا أرجلكم الى الكعبين وامسحوا برعوسكم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫فهذا هو الفرض فق الوضوء وهو أربع فرائض ف الصلاة ‪ ،‬ولا يجؤز‬ ‫تركها وترك شىء منها س ولا يسع جهلها ‪ 0‬ولا جهل شىء منها ‪ ،‬واذا وجبن‬ ‫العمل بها عند حضور وقت العمل ‪ ،‬وأقل من ذلك فرض الوضوء فى الصلاة‬ ‫بعد ما ذكرنا من الواحدة والاثنتين على ما وصفنا ف أمر القول فى الوجه &‬ ‫وكل ذلك سواء ك والقول خيها واحد لا يختلف القول ولا العمل فوياهلأمر‬ ‫فيه واحد على ما مضى من القول غيمن ترك ااغرض فى هذا الوجه } وهو هذا‬ ‫وهو الذى وصفنا آو نسيئا منه بجهل آو بعمد غلا عذر له فى ذلك ولا يسعه‬ ‫اذا صلى على ذلك تاركا لجارحة من جوارح الوضوء المغروضة أو الأكثر منها ء‬ ‫أو يقع عليه اسم الكثير وما لا تكون الجارحة كاملة السل بتركه منها وهو‬ ‫ما يقم عليه مثل ظفر الابهام آو الدرهم الوازن آو الدينار‪ .‬والمثقال ‏‪..٠‬‬ ‫ونند جاء الأثر المجتمع عليه أنه لا يسع جهل ترك ذلك على العمد ولا على‬ ‫الجهل له ى وان ترك ذلك على العمد والجهالة ‪ ،‬ولا عذر له اذا صلى على‬ ‫ذلك وهذا تارك لكمال الفرض ‪ ،‬وعليه بدل الصلاة بعد اسباغ الوضوء‬ ‫والكفارة على ما يوجبه الحق من لزوم الكفارة ث وان ترك ذلك على العمد‬ ‫أو الجمالة ‏‪٠‬‬ ‫وأما ان ترك ثسيئا من ذلك دون ما وصفنا مما يقم على هذا المثال ء‬ ‫فقد تيل انه لا يهلك بذلك وعليه البدل والكفارة ث وليس له ترك شىء من‬ ‫_ ‪_ ٦٢‬‬ ‫الفرائض ‪ ،‬ومتى جاز ترك شىء من الجارحة جاز ترك الجارحة كلها ‪ ،‬ومتى‬ ‫جاز ترك الوضوء كله فهذا على هذا ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وأما ان ترك الغرض أو شيئا منه وهو ما يقع عليه هذا المثال على حد‬ ‫الغلط والنسيان ء أو أراد غسل الجارحة غتبين له أنه قضى دون أحكامها‬ ‫بترك ما ذكرنا مما يقع عليه ‪ ،‬هذا المثال غهذا عادة الوضوء اذا صلى على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك يبعد احكام الوضوء وكماله‬ ‫وان ترك على النسيان أو الخلط أقل ما وصفنا مما يقع عليه هذا المثال‬ ‫المسلمين ث وقال من‬ ‫حتى صلى غلا اعادة عليه فى صلاته ف قول بعض‬ ‫قال ‪ :‬علبه الاعادة لأنه لا يجوز ترك شنىعء من الفرائض على عمد ولا نسيان ء‬ ‫وهذا الذى تركه من جارحة هو فرض وهو كمال الفرض س فلا يكون تمام‬ ‫الفرض الا باستكمال الفرض ذلك ان شاء الله وبالله التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫واما السنة الثانية ف الوضوء المأخوذ عن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫بالأمر بها غهى المضمضة والاستنشاق غلا يجوز ترك ذنك معنا على التدين‬ ‫ولا على التعمد بخلاف السنة ولا على الاستحقاق بثوابها ‪ ،‬غان ترك ذلك‬ ‫على هذا غلا يسعه ذلك وهو هالك وان ترك ذلك على التعمد والجهل على‬ ‫ما وصفنا من غير التدين أو خلاف السنة والاستخفاف ‪ ،‬غند ترك المأمور‬ ‫به عليه & وعليه الاستغفار من ذلك والرجوع الى العمل به غيما يستقبل ء‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦٣‬‬ ‫فان صلى على ذلك فقد قال ‪:‬من قال‪ :.‬عليه البدل ع وتنال من قال ‪. :‬لا بدل‬ ‫عليه ث وقول من ينول عليه البدل هو الأكثر والمعمول به ان شاء‪ :‬الله ‪-:‬‬ ‫وأما من ترك على الخطا أو النسيان خقد قيل لا بيجوز ترك السنة‬ ‫على العمد ولا النسيان ولا الخطا وعليه بدل الصلاة ان صلى على ذلك‬ ‫بعد احكام الوضوء ‪ ،‬وقال من قال ‪:‬لا بدل عليه وهو القول الأكثر أنه‬ ‫)‬ ‫لا بدل عليه ‪......‬‬ ‫وأما الأذنان خقد جاء الأثر عن الننى صلى الله عليه وسلم ابالندبْ‬ ‫الى مسحهما ‪ ،‬فلا يستحب أتركهما ك خان تركهما تارك على العمد آو النسيان‬ ‫ما لم يدن بتركهما أو يخطىء من عمل بهما وما لم يزد خلاف السنة فى‬ ‫تركهما ‪ ،‬خلا اثم عليه وضلاته تامة ‪ ،‬ولا نعلم فى تمام صلاته اختلافا ‏‪٠ ٠‬‬ ‫واعلم أنه لا ينفع قول وجب القول به ولا عمل وجب العمل به فن‬ ‫الا بعلم العمل يذلك‪ .‬لازم للعامل يعمل مه‬ ‫‪ 0‬ولا صلاة‬ ‫الصلاة‬ ‫وضوء‬ ‫والا فلا ينفع عمل الا بغلم بلزوم العمل ‪ ،.‬فاذا عمل العامل بما يلزمه‬ ‫ومن لا نية له فى آداء العمل من العامل بالعلم منه ‪ .‬غلا ينفع العمل بغير‬ ‫علم ولا نية ث فاذا حضرت الصلاةغعلى العبد أرن يعلم أنها لازمة له ولازم‬ ‫له العمل بها ‪ ،‬وأنه لا بعذر بتركها ‪ ،‬ؤلا بجهلها اذا وجب عليه العمل بها وان‬ ‫يعلم أنه لا يجوز الا بالطهور كما آمر الله ث وآن الطهور لازم له للصلاة‬ ‫_ ‪_ ٦٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العمل مه‬ ‫واعلم آنه جاء الأثر غيما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه‬ ‫قال ‪ « :‬مفتاح الصلاة الطهور واحرامها التكبير واحلالها التسليم » فأول‬ ‫باب يدخله العبد من آبواب الصلاة الطهور » وهو غريضة كما وصفه على‬ ‫العلم والنية ‪ ،‬فاذا أكمل الوصف باسباغه قام الى الصلاة ف وقتها بعلم‬ ‫منه بغرضها ولزومها ث فيقوم اليها بأربع فرائض س وذلك أنه يأتيها بطهارة‬ ‫من جسده س وكمال وضوئه ي وبما يستر عورته من اللباس ‪ ،‬وهو غرض لقنول‬ ‫الله تعالى ‪ ( :‬بيا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) فهو اللباس مع‬ ‫طهارة الثياب التى لبسها ف الصلاة ى مع طهارة الثياب التى يصلى غيها ‪ ،‬مع‬ ‫استقبال القبلة خريضة باعتناد النية للتوجه الى الكعبة ث بعلم منه بلزوم‬ ‫الاستقبال للكعبة باسمها أو معناها ‪ ،‬اذا لم يجد من يعبر له اسمها ء‬ ‫والطهارة غريضة س ولبس الثياب فريضة ‪ ،‬والقيام الى الصلاة فريضة ء‬ ‫والقيام ف البقعة الطاهرة فريضة واستقبال القبلة غريضة ‏‪٠‬‬ ‫افتتاح الصلاة استوى تنائما ان أمكنه ذلك س فانه لا يجزيه‬ ‫غاذا آراد‬ ‫الا القيام ث ان قدر على القيام ‪ 0‬وهو غريضة من كتاب الله فى غير موضع‬ ‫‪.‬من ذلك قوله تعالى ‪ ( :‬وقوموا لله انتين ) غالقيام هاهنا فى ااصلاة ء‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫وأما القنوت فقد اختلف فى ذلك ‪ ،‬غقال من تال ‪ :‬هو القيام ‪ ،‬الأن القيام‬ ‫هو القنوت ‪ ،‬والقنوت هو القيام ‪ ،‬وانما معنى ( قوموا ) أى صلوا لله‬ ‫قائمين ‪ ،‬أى قوموا فى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ومن ذلك توله تعالى ‪ ( :‬وأن تتوموا لليتامى بالقسط ) فالقيام هو‬ ‫العمل ‪ ،‬والتنوت هو القيام ف الصلاة ى ومن ذلك ما يروى عن عائشة عليها‬ ‫السلام أنها قالت ‪ « :‬أفضل الصلاة أطولها قنوتا » آى أطولها قياما ‪.‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬ان القيام هو القنوت ‪ ،‬والقنوت هو الطاعة ث وذلك‬ ‫أن أهل الملل والأديان كانوا يقومون الى الصلاة ث وهم على غير طاعة فلا‬ ‫ينفعهم الله بصلاتهم ى غأمر الله المؤمنين آن يقوموا لله ف الصلاة مطيعين‬ ‫فقال ‪ ( :‬وقوموا لله قانتين ) آى قوموا لله مطيعين تائبين من كل معصية ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان المسلمين ف بدء الاسلام كانوا اذا قاموا الى الصلاة‬ ‫قاموا وهم يتكلمون ويعملون غخيها ما ليس منها من استعمال آيديهم‬ ‫وألسنتهم بغير آمر الصلاة ‪ ،‬فأمر الله آن يكونوا قانتين مقبلين على صلاتهم‬ ‫تاركين لجميع الأعمال فيها ‪ ،‬هذه الأتاويل صواب يخرج على معنى‬ ‫الصواب ‏‪٠‬‬ ‫وف جملة الأقاويل اثبات غرض القيام ف الصلاة ث وانما الاختلاف فى‬ ‫القنوت على ما وصفنا ث ومن ذلك قوله عز وجل ‪ ( :‬غاذا اطمأننتم أقيموا‬ ‫(‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لخز ائن‬ ‫س‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫)‬ ‫_‬ ‫‪٦٦٩‬‬ ‫الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) وقوله تعالى ‪ ( :‬فاذكروا‬ ‫الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) والمعنى ف ذلك على ما عرفنا من ذكر الله‬ ‫هو الصلاة نياما ك أى صلوا قياما وقعودا ‪ ،‬أى فان لم تستطيعوا القيام‬ ‫فصلوا قعودا س فصلوا على جنوبكم ى وكذلك توله تعالى ‪ ( :‬الذين يذكرون‬ ‫الله قياما وتعودا وعلى جنوبهم ) انما معنى هذا فى الصلاة ‪ ،‬غهذا موضع‬ ‫غرض النبام ف الصلاة وغيرها مما لعله لا يحضرنا كثير من ذكره ث ويطول‬ ‫ذكره لو ذكرناه ‏‪٠‬‬ ‫فاذا تنام الى الصلاة الفريضة بدءا بالاقامة وهى مثنى مثنى كان اماما‬ ‫آو غير امام ء ولا يترك الاقامة وهى سنة واجبة مأمور بالعمل بها ‪ ،‬غان‬ ‫تركها تارك على التعمد منه بتركها فقال من قال ‪ :‬لا يسعه ذلك وعليه اعادة‬ ‫‪6‬‬ ‫الصلاة س وتنال من قال ‪ :‬لا اعادة عليه ويسنغفر ريه من ترك السنة‬ ‫والقول الول أحبه الينا ‏‪٠‬‬ ‫وأما ان ترك الاقامة ناسيا غتال من قال لا اعادة عليه ت وقال من قال ‪:‬‬ ‫عليه الاعادة ‪ ،‬ولا بجوز ترك السنة ث والقول الأول أحب الينا آنه لا اعادة‬ ‫عليه ف النسيان س وقتال من قال ‪ :‬اذا نسى الاقامة فى الصحزاء أو حبث‬ ‫الصلاة‬ ‫ننام‬ ‫حبث‬ ‫تىىسيها ‪:‬ق‪ .‬المصر‬ ‫أ وان‬ ‫الاقامة فعليه الاعادة‬ ‫لا يسمع‬ ‫المؤثر عن‬ ‫أبو‬ ‫برغعه‬ ‫مما‬ ‫هذا‬ ‫ووجدنا‬ ‫حسن‬ ‫قول‬ ‫وهذا‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫اعادة‬ ‫غلا‬ ‫محمد بن محبوب رحمهما الله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫وأما النساء فقد قيل ق ذلك من الاقامة لهن باختلاف س فقال من قنال ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الرجال موضع الجماعات‬ ‫لا اقنامة عليهن س الأن الاقامة انما هى لصلاة‬ ‫ونال من تنال ‪ :‬عليها الاقامة الى أشهد أن محمدا رسول الله ثم توجه ‪،‬‬ ‫وتل من تنال ‪ :‬عليها مم ذلك أن تقول الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله ى وأما‬ ‫ان تركت الاتامة على النسيان آو المتعمد فقد قاست على قول من يرى‬ ‫عليها ‪ ،‬الاقامة ولا اعادة عليها غيما علمنا ‏‪٠‬‬ ‫نتركه‬ ‫‪ 4‬غان‬ ‫سواء‬ ‫فيه‬ ‫والنساء‬ ‫والرجال‬ ‫واجبة‬ ‫سنة‬ ‫التوجيه غهو‬ ‫و آما‬ ‫تارك فى الصلاة متعمدا فقال من قال ‪ :‬عليه الاعادة والذى عليه القول‬ ‫الذكثر “ وأما ان ننركه على النيسان فقال من قال ‪ :‬عليه الاعادة ‪،‬‬ ‫بالاعادة هو‬ ‫ونال من قال ‪ :‬لا اعادة عليه والقول الآخر هو الأكثر ‏‪٠‬‬ ‫وآما تكبيرة الاحرام غهى غريضة من غرائض الصلاة ث ولا يجوز‬ ‫تركها على عمد ولا نسيان ‪ ،‬فمن تركها متعمدا آو جاهلا فلا يسعه جهل‬ ‫ذلك ع ولا يعذر بذلك ى وعليه البدل ف النسيان ‪ ،‬والبدل والكفارة فى الجهالة‬ ‫والعمد غرضها فى كتاب الله حيث يقول عز وجل ‪ ( :‬وكبزه تكبيرا ) وانما‬ ‫سميت تكبيرة الاحرام ‪ ،‬لأنه اذا كبرها المصلى وتم فى الحرام هاهنا تحرم‬ ‫الكلام والعمل كله الا ما يأتى فى أمر الصلاة ى وكل شىء من غير آمر الصلاة‬ ‫غلا يجوز للمصلى آن يأتيه مادام ف الصلاة الى تمام الصلاة وأحلالها‬ ‫‪ ١‬لتسليم‪٠ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫اختلف فيها فقال من غال ‪ :‬انها سنة‬ ‫الاستعاذة فى الصلاة غقد‬ ‫وآما‬ ‫وانها قبل تكبيرة الاحرام س وقال من قال ‪ :‬انها غريضة وانها بعد تكبيرة‬ ‫الاحرام ث وأصح القول معنا انها غريضة بعد تكبيرة الاحرام ث وف اثبات‬ ‫غرضها قول الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬فاذا قرأت القرآن غاستعذ بالله من‬ ‫الشيطان الرجيم ) فجاء التأويل أن هذا فى أمر الصلاة ‪.‬‬ ‫ثم النتراءة ف الصلاة غريضة وفرضها فى كتاب الله حيث يقول تعالى ‪:‬‬ ‫( غاقترءوا ما تيسر من القرآن ) ث وقوله ‪ ( :‬فاقترعءوا ما تيسر منه ) وهذا‬ ‫آمر الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ثم الركوع وهو غريضة \ ونكبيرة الركوع الى الركوع سنة والتسبيح‬ ‫سنه ع وقوله سمع الله من حمده سنة وتكبيرة السجود الى السجود سنة ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬واثيات‬ ‫غريضة‬ ‫‪ 6‬و القيام‬ ‫سنة‬ ‫السجود‬ ‫و التسبيح ق‬ ‫غررضة‬ ‫والسجود‬ ‫غرض ذلك قوله تعالى ‪ ( :‬يا آيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) فذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى الصلاة فريضة‬ ‫ذكر‬ ‫من‬ ‫خص‬ ‫ما‬ ‫فهذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و التحيات سنة‬ ‫غرريضة‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫و القعود‬ ‫موضعه‪٠ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫وأما حدود الصلاة فقد قيل ان تكبيرة الاحرام حد ‪ ،‬والقيام حد ‪،‬‬ ‫والقراءة حد س وقال من قال ‪ :‬ان قراءة فاتحة الكتاب ‪ ،‬وقراءة القرآن غيما‬ ‫غيه القراءة حدان ‪ ،‬وقال من ننال ‪ :‬كل القراءة حد ‪ ،‬والركوع حد ‪ ،‬والسجود‬ ‫حد ‪ ،‬وتنال من قال ‪ :‬ان كل سجدة حد ع وقال من قال ‪ :‬السجدتان كلتاهما‬ ‫حد واحد ‪ ،‬والقول الذول هو الأكثر ‪.‬‬ ‫والقعود للتحيات كله فى الصلاة حد ‪ ،‬وتكبيرة الركوع كلها فى الصلاة‬ ‫حد ث وقول سمع الله لمن حمده فى الصلاة كلها حد ‪ ،‬والتسبيح فى السجود‬ ‫كله حد ‪ ،‬والتسبيح فى الركوع كله حد ‪ ،‬غمن ترك حدا من هذه الحدود‬ ‫عامدا آو جاهلا فلا يسعه جهل ذلك س ولا يجوز ترك حد من حدود الصلاة‬ ‫ناسيا آو عامدا ‪ ،‬غافهم ذلك وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬عن آبى نبهان ‪ :‬وسئل عمن لا يصلى الا الفرائض‬ ‫من الصلوات وترك ما سواها من السنن ولم يصل الوتر الا ركعة واحدة ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف التارك لشىء من هذه السنن المؤكدة خلف المكتوبات‬ ‫الماجرة والمغرب والعشاء والتى هى قبل صلاة الصبح أنه تارك لخير كثير &‬ ‫ولا يبلغ به الى براءة ‪ ،‬ولا الى ترك ولاية ى وكذلك قال السيخ أبى الحوارى‬ ‫أنه لا ييرآ منه الا أن يضلل من يفعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والقول الثانى ‪ :‬أنه لا يتولى على هذا س وهذا صحيح ان الولاية‬ ‫صفوة ‪ ،‬والاصطفاء ما لم يشبه كدر ص وكان هذا قريب من آن يكون من‬ ‫المنساغ ف حكم النظر عند أولى النهى أرباب البصر ‏‪٠‬‬ ‫والقول الثالث ‪ :‬آنه خسيس المنزلة حكمه يتضح ولا يير منه على‬ ‫ما جاء ى الجامم عن أبى جابر رحمه الله مصرحا به فى ركعتى الفجر من هذه‬ ‫السنن ى وخارجا بالمعنى كذلك ف الباقى منها وما أحقه بالخسة اذ قد حرم‬ ‫ثوابها لتركه لها رغبة منه عن غضل آيوابها س وهجره لما سنه رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم دعة وبطالة واهمالا لما واظب عليه كل فاضل من‬ ‫العمل بها ملالة وزلالة ث فكفى من الحال ف حاله خسة ونزالة ث ولاسيما‬ ‫فى ركعتى الفجر والمغرب ك لما جاء من التأكيد خيهما ما لم يأت فى غيرهما ‪.‬‬ ‫حتى تيل انه تال بعض أهل العلم انها فريضة ‪ ،‬ونأول بالرأى على ذلك‬ ‫غيهما آيات من الكتاب العزيز ‪..‬‬ ‫وقد قنال الشيخ أبو سعيد رحمه الله ان ولاية تاركهما عمدا على‬ ‫الدوام غير مناعة عنده ‪ ،‬اذا كان تركه لهما كذلك من غير عذر على معنى‬ ‫ما فى هذا يوجد عنه ء وتلحقه الخسة فى قوله على تركه لغيرها من هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫السنن رغبة عن فضلها‬ ‫وهكذا قالوا فيمن لم يتطوع لله بشىء من أبواب النفل رغبة عن‬ ‫الفضل انه خسيس فى قول أهل العدل ث اذا كان ذلك من غير عذر له فى‬ ‫_ ‪_ ٧١.‬‬ ‫الأصل س وهذا فى النظر صحيح ء والقول بصوابه رجيح ‪ ،‬الأن من رغب عن‬ ‫الفضائل مم القدرة بالوسائل والفراغ عن المفروض بالنوافل ث كان قى‬ ‫الاسلام غير فاضل ڵ لأنه عن درجة الفاضلين نازل ‪ ،‬اذ لا يكاد يوجد‬ ‫أحد من آهل الورع والتبتل الى الله بالزهادة ‪ ،‬الا وتجده مجتهدا بجهده‬ ‫ى التقرب الى الله بأنواع !لعبادة ث ومن لم يكن على هذا كذلك عاملا لم‬ ‫يكن فى الاسلام فاضلا ‪ ،‬ومن كان غير فاضل كان خسيسا نازلا ث ومن‬ ‫يرغب عن ملة النبى ث وسنة المصطفى الأمى الا من سفه نفسه هذا‬ ‫ما لا ينساغ فى العقول ‪ ،‬ولا فى حكم المعقول سواه ‪.‬‬ ‫وأما من لم يصل الوتر الا ركعة واحدة فلا يلحقه اسم الخسة ص‬ ‫ولا ترك الولاية ى ولا انتقاض المنزلة ث ولو كان فى ما منه غير مسافر عن‬ ‫وطنه ‪ ،‬لأنه آتى الجائز وقام فيه بالسنة ‪ ،‬ولكنه لا يؤمر آن يتخذ ذلك‬ ‫عادة ك كذلك قال الشيخ أبو الحوارى والشيخ آبو سعيد رحمهما الله على‬ ‫المعنى مما يوجد آنه عنهما الكلام بنصه ‪ ،‬فما تنالا ى هذا ختأمله ‪ ،‬خالحق‬ ‫أبلج غير ذى اثشسكال ‪ ،‬لأنه مجرد عن الالتباس بلا جدال ‪ ،‬الا آن نيكون‬ ‫اقتصاره خيه على الواحدة رغبة عن الأفضل ع خالحال نحيس ‪ ،‬لأن الراتى‬ ‫أعلى وأكمل ‪ ،‬والراضى بالكسفل أنزل ‪ ،‬اذ لا يكاد يخفى على من له أدنى‬ ‫مسكة من عقل أن يرضى لنفسه أن يكون ف آدنى المنازل نازلا عند وجود‬ ‫القدرة على التعريج الى سماء المعانى واصلا الا لرذالة وخسة حالة ث‬ ‫_‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫آو رابهما دخلة ولب ي وجهالة نفغس وتقلب س وتكاتف دين س وتراكم نسين‬ ‫على عين الغرايرة س ونور البصيرة التى يتصور فيها حيلة الحق ‪ ،‬وتنجلى‬ ‫لها حقيقة الصدق والتوفيق بالله ص ويضل من يثساء بعدله ث ويهدى من‬ ‫يشاء بفضله ء ولله الحجة التامة البالغة ‪ ،‬والآلاء الكاملة السابغة ث وليس‬ ‫بعد الاعذار والانذار سبيل الى الاعتذار فى الاغترار ے خقد قام الدليل ص‬ ‫واتضح السبيل ‪ ،‬غمن اهتدى غلنغسه ومن ضل فانما يضل عليها ‪ ،‬وما ربك‬ ‫بظلام للعبيد ‏‪.٠‬‬ ‫‪ :‬تكبيرة‬ ‫باتفاق‬ ‫خصال‬ ‫فى الصلاة خمس‬ ‫‪ :‬والفرائض‬ ‫چهدو مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والننسمسد‬ ‫‪6‬‬ ‫والجلوس‬ ‫‪6‬‬ ‫والسجود‬ ‫‪6‬‬ ‫والركوع‬ ‫‪6‬‬ ‫والقراءة‬ ‫‪6‬‬ ‫الاحرام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫سوى‬ ‫غيما‬ ‫و اختلفوا‬ ‫ومن الواجب على المصلى الاعتدال بعد الفراغ من الركوع والجلسة‬ ‫بين السجدتين س والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم س والحجة فى‬ ‫وجوب فرض تكبيرة الاحرام قول الله تعالى ‪ ( :‬وكبره تكبيرا ) معناه وعظمه‬ ‫تعظيما ‏‪ ٠‬وغيل ‪ :‬قول الله جل ذكره ‪ ( :‬وربك فكبر ) معناه فرض نكبيرة‬ ‫الاحرام‪٠ ‎‬‬ ‫اقر عو ا ما تيسر‬ ‫‪) :‬‬ ‫الله جل ذكره‬ ‫القراءة تول‬ ‫وجوب‬ ‫والحجة ق‬ ‫من القرآن ) الآية ‏‪ ٠‬وقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬الا بفاتدة‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫أن صلانه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬صلى بغير قر اءة‬ ‫‏‪ ١‬مصلى وحده‬ ‫أن‬ ‫الأمة‬ ‫واجتمعت‬ ‫«‬ ‫الكتاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باطلة‬ ‫والحجة ف وجوب الركوع والسجود تقول الله جل ذكره ‪! ( :‬اركعوا‬ ‫واسجدوا ) وتتوله تعالى ‪ ( :‬والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ) ‪.‬‬ ‫والحجة فى وجوب التشهد ‪ :‬أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلم‬ ‫التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن س غذلك يدل على تأكيده‬ ‫أصحابه‬ ‫‪.‬‬ ‫ووجوبه‬ ‫والحجة فى ثبوت الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم تقول الله‬ ‫جل ذكره ‪ ( :‬ان الله وملائكته يصلون على النبى يا آيها الذين آمنوا صلوا‬ ‫عليه وسلموا تسليما ‪ ),‬‏‪٠‬‬ ‫والحجة ف وجوب اعتدال الركعة والجلسة بين السجدتين توله‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬اعتدلوا فى ركوعكم وسجودكم ولا ينبسطن‬ ‫أحدكم انبساط الكلب » ‏‪٠‬‬ ‫والحجة ف وجوب التسليم قوله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬تحريمها‬ ‫و الله أعلم ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫التسليم‬ ‫التكبير وتحليلها‬ ‫و النوجيه‬ ‫والاقامة‬ ‫الذذان‬ ‫مثل‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫و السنن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‏‪ .٧٤‬۔‪..‬‬ ‫والتكبير ‪ ،‬الا تكبيرة الاحرام ‪ ،‬غانها من الفرائض ‪ ،‬والتسبيح فى الركوع‬ ‫والسجود والتشهد والتورك فى التشهد من السنن ‏‪ ٠‬واختلف العلماء غيمن‬ ‫ترك شيئا من السنن غمنهم من قال ‪ :‬قد آساء ولا يعيد ى ومنهم من قال ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عنة الاعادة والاحتياط أن بعيد ‪.‬‬ ‫ومن كان جاهلا بعلم الصلاة س وما يلزمه غيها مما يصلحها ويفسدها‬ ‫ويؤدى الصلاة بما تهوى نفسه ‪ ،‬ولا يلتفت الى ما ترك فهذا عليه الاعادة ح‬ ‫لأن تعبدنا ألا نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ع فمن عبد الله عز وجل‬ ‫بمخالفة رسوله س فهو لله عاص مستخف بما يجب عليه من حق نبيه ؤ وأما‬ ‫الناسى لما قد ذكرنا غلا اعادة عليه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫غر اتض‬ ‫خميس ق‬ ‫الشيخ ناصر بن‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫جو مسالة‬ ‫مثل تكبيرة الاحرام ‪ ،‬والقيام والقراءة ف حال القيام والركوع والسجود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والقعود‬ ‫قال ‪ :‬ان ذلك فى الفرائض فرائض وفى السنن سنن وفى النفل نفل غيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى ذلك معنا ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫يخرج‬ ‫وتنتها مادامت‬ ‫يدرك‬ ‫‏‪ ١‬مصلى للعصر‬ ‫أن‬ ‫اتفق أصحابنا‬ ‫‪:‬‬ ‫ججو مسالة‬ ‫الشمس بيضاء نقية ‪ 0‬و اختلفوا غيمن صلى بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬وقال بعضهم‪:‬‬ ‫الشمس قرن‬ ‫من‬ ‫‪ :‬يدركها الى آن بغيب‬ ‫بعض‬ ‫فقال‬ ‫حتى تصفر الشمس س لما روى بعض الصحابة أنه صلى مع ا لنبى صلى‬ ‫الله عليه وسلم صلاة العصر والشمس على رءوس الجبال كمائم لأنصار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صفر ا‬ ‫بعنى‬ ‫واختلف فى هذا القول الآخر على قولين س غمنهم من تقال ‪ :‬المصلى‬ ‫فى هذا الوقت الذى ذكرناه مؤد لفريضة كان ذاكرا أو ناسيا أو نائما ‏‪٠‬‬ ‫وتال بعضهم ‪ :‬هذا وقت للنائم والناسى ؤ وأما الذاكر غآخر وقته‬ ‫صفرار الشمس وغيبة القرن لما فى ذلك من الرواية عن النبى صلى‬ ‫الله علبه وسلم أنه قال ‪ « :‬صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى اذا اصفرت‬ ‫الشمس للغروب تام فنقر أربعا لا يذكر الله غيها الا قليلا» ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وهذا يدل على أن المدرك لذلك الوقت الناسى والنائم ‪ ،‬لأنه لو كان‪:‬‬ ‫الوقت وقتا لهذا لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يذكر أنها صلاة المناخقين &‬ ‫وكان بقول انها صلاة المطيعبن س والله أعلم ‪.‬‬ ‫ف صحة‬ ‫عليه شرط‬ ‫ا لموضع الذى بصلى‬ ‫بهد مسألة ‪:‬وطهارة‬ ‫الصلاة ث لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ‪ « :‬سبعة مواضغ‬ ‫لا تجوز فيها الصلاة ‪ :‬المقبرة ث والمجزرة ‪ 3‬والمزبلة ع والحمام ث ومعاطن‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫الابل ث وتارعة الطريق س وفوق بيت الله العتيق » وقيل لا تجوز الصلاة‬ ‫ى الكعبة ولا فوق ظهرها ‪ ،‬ولا فى منام الحجر ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬معى أنه قد جاء معنى الكراهية فى الصلاة فى المقبرة ح‬ ‫وأنهم لا يأمرون بذلك الا من ضرورة س فان صلى مصل هنالك غفغى بعض‬ ‫ولهم ان صلاته تامة ص وف بعض قولهم ان عليه الاعادة ث وآثيت ذلك‬ ‫الاجازة ع ومن صلى على قبرنا لشبه أن عليه الاعادة اذا لم يكن ذلك من‬ ‫عذر ‪ 4‬وقد تخرج اجازة صلاته س لأنه ان كان من معنى الميت غهنالك سترة‬ ‫تحول بينهما ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬والأوقات التى لا تجوز غيها الصلاة بدلا ولا نفلا ‪،‬‬ ‫آو غاب قرن حتى‬ ‫ولا يدفن غيها الميت وهى ‪ :‬اذا طلع قرن الشمس‬ ‫يستقيم طلوعها آو غروبها ‪ 0‬ونصف النهار فى الحر التسديد الا يوم الجمعة ء‬ ‫ومن كان فى الصلاة ثم طلع قرن من المس أو غاب قرن غليقف على حاله‬ ‫حتى يستقيم طلوعها آو غروبها فيبنى عليها ث وقول يبتديها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسلة ‪ :‬ومغيب قرن الشمس قول هو اصفرارها س وتقول هو‬ ‫القرص‬ ‫‏‪ ٠‬تنال ابن المسبح ‪ :‬اذا غاب من‬ ‫وكذلك طلوعها‬ ‫مغيب بعضها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫أصح ؤ و الله‬ ‫مغبيه و هو‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫شى ء‬ ‫‏‪ ٧٧١‬ب‬ ‫أصحابنا ‪.‬‬ ‫من ‪ :‬قول‬ ‫‪. ::‬أكثر الكراهية‬ ‫‪ :‬أبوا سعيد‬ ‫بهد مسألة‬ ‫اضملأنعام معاطن الابل ع ولا‪ .‬أعلم من‪ .‬قولهم بالصلاة فبها ترخيصا‬ ‫الغنم والبقر فعندى أنه معهم أرخص‬ ‫عند المكنة لغيرها س وأما مرابض‬ ‫لا آعلم ى هذا الفصل أنهم يفسدون ثسيئا من ذلك بمعنى الانفاق & الا‬ ‫أن يصح ف شىء من ذلك نجاسة من أبوالها لما يأت عليها حكم الطهارة ّ‬ ‫ويخرج عندى معنى كراهيتهم للصلاة فى معاطن الابل اذا كان يخول بين‬ ‫المصلى والأرض وأما اذا كان مثل البعر وأشباهه مما يكون ف بعضن الأرض ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يكون فى بعضها‬ ‫والأرض‬ ‫فى البيوت ‪.‬المغتضبة ‪:‬‬ ‫‪ :‬اختلف أصحابنا‬ ‫هو مسالة‬ ‫المغتصبة على قولين فأجازها أكثر هم “ ورأوا انما وقعت طاعة من عاص‪. .‬‬ ‫وأن الفعل وتعم موقعه من‪ .‬آداء الفرائض ‘ وعلى المصلى رد الثوب‪ :‬على‬ ‫صاحبه والخروج عن الأرض المغتصبة منه ث فكان ممن يقول بهذا القول ‪،‬‬ ‫ويؤيده ويحتج له آبو محمد عبد الله ين محمد بن محبوب غيما حفظه لنا‬ ‫عنه أبو مالك رضى الله عنهما ح وكان ممن ينظر الآخر ويتويه ‪.‬‬ ‫ؤ‪ .‬وهو‬ ‫محبوب‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫مشير‬ ‫‏‪ ١‬مند ر‬ ‫أبو‬ ‫صحنه‬ ‫على‬ ‫ويسندل‬ ‫مثهور من قوله ع وكان آخر ما يحتج به ان قال ‪ :‬رأيت الصلاة طاعة‬ ‫آمر الله بها ث ورأيت الثوب‪ .‬المغتصب قد نهى‪ .‬الله المغتصب‪ .‬له‪ .‬جلى حالة‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫الا به‬ ‫أن يلبسه س وكان من فرض الصلاة وشروطها ص وما لا تقوم‬ ‫الاستتار بالثوب ‪ ،‬والقرار الذى يكون عليه ‪ ،‬غلما كان الثوب يقف فيه‬ ‫للصلاة وقد نهى عنهما ‪ ،‬وند أمر برد الثوب على صاحبه ‪ ،‬والخروج عن‬ ‫الأرض ف كل أحواله ‪ ،‬لم يجز أن تكون الصلاة واقعة منه ‪ ،‬أو كانت‬ ‫الصلاة مأمور بها منهى عنها ‪ ،‬لأنها لا نقوم الا بما قد نمى عنه لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مننافينان‬ ‫المعصية‬ ‫و‬ ‫و الطاعة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مأمور‬ ‫طاعة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجز‬ ‫ومما بؤيد توله ان المصلى مأمور بالصلوات فى الأرض الطاهرة‬ ‫من غير غصب ونجس كما آمرنا بالصلاة ف الثوب الطاهر من غير غصب‬ ‫ونجاسة س فلما كان المصلى فى الأرض النجسة مخالفا لما أمر به كانت‬ ‫صلاته فاسدة بالاجماع ‪ 0‬وأحب آن تكون اذا كانت فى الأرض المغتصبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫الأمر‬ ‫خالفته‬ ‫الصلاة‬ ‫نفد‬ ‫وكذلك القول ف الثوب المغتصب والنجس ‪ ،‬لأن النهى عن القرض‬ ‫المغتصبة والثوب المغصوب كالنهى عن الصلاة فى الأرض النجسة والثوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دليلا‬ ‫النفيس وأصح‬ ‫الى‬ ‫آقرب‬ ‫القول‬ ‫وهذاا‬ ‫النجس ‪3‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من كتاب منهج المطالبين ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫حت‪‎‬‬ ‫وأما الصلاة ف البيوت المغتصبة س فان كان‪ :‬المصللن فيهاهؤ‪::‬الغاصب‬ ‫لها ‪ ،‬ويمكنه ف الوقت أنيصلى فى غيرها فيختلف فى تمام صلاتء‬ ‫‪.‬‬ ‫معا"‬ ‫الدخول‬ ‫سعه‬ ‫لمعنى‬ ‫دخلها‬ ‫وفقد‬ ‫لها‬ ‫الغاصب‬ ‫غبر‬ ‫‏‪ ٠‬وأما‬ ‫وفساد ها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف عند ى اله جا؟ تنز ة‬ ‫فا لص‬ ‫‪6‬‬ ‫ا لصلا‪ :‬ة‬ ‫وحض ت‬ ‫لله محمد بن‬ ‫ابنى عبد‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫العدل‬ ‫من منهاج‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫عبد الله رحمه الله ‪ :‬والصلاة فى الأموال المغصوبة على غاصبها لا تجنوز‬ ‫‪.‬بلا خلاف ‪ ،‬وف غير الغاصب جائز ‪ ،‬وغية أختلاف‪ :‬والله أعلم ه‬ ‫كلها جائزة‬ ‫‪ :‬والصلاة‬ ‫صالح دن وضاح‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫المفروضة والنافلة بالنعال ك الا أنهم كرهوا الصلاة على الميت بالنعال ض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 4‬والله‬ ‫الأثر‬ ‫بذلك جاء‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومن حضرته الصلاة ولم يجد موضعا يصلى فيه‬ ‫الا فى زراعة لغيره ع فاذا اضطر الى ذلك كان عليه تأدية الصلاة والدينونة‬ ‫بما يلزمه اذا كان يقدر على الخلاص س كما يلزمه شراء الماء للصلاة ث كما‬ ‫يلزمه شراء الماء للصلاة ‪ ،‬كما أمكنه وقدر على ثمنه ‪ ،‬ويكومن ذاك بقيمة‬ ‫العدول ص وان كان زراعة لا يعرف آربابها ث غهى كالأموال التى لا يعرف‬ ‫لها رب يسلم ما ضمن منها الى الفقراء ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و أما‬ ‫‪6‬‬ ‫عليهما‬ ‫الصلاة‬ ‫و الآجر جائز‬ ‫الصاروج‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬وقيل‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫والجص‬ ‫الرماد‬ ‫وأما‬ ‫‪6‬‬ ‫سنعمل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الماء‬ ‫سبيل‬ ‫وسييلها‬ ‫فلا يجوز‬ ‫التيمم بها‬ ‫الجص‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫أجاز‬ ‫من‬ ‫غاما‬ ‫ك‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫و ف‬ ‫‪.‬‬ ‫عليهما‬ ‫فلا بصلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫احر اته بالنار‬ ‫ذلك خجل‬ ‫كره‬ ‫‪ 0‬ومن‬ ‫غانه من تراب الذأرض‬ ‫هو مسالة ‪ :‬وسألت أبا سعيد عن الصلاة على الدعن المرفوعة على‬ ‫الجذو ع هل تجوز الصلاة عليها ‪ ،‬المصلى يبصر من خللها الأرض ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد كره ذلك ؤ ومعى آنه اذا كانت ثابتة ى غلا يعجبنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا بعجينى عليها المحلاة‬ ‫الدعن‬ ‫حال‬ ‫من‬ ‫حرية‬ ‫الا أن تكون‬ ‫صلانه‬ ‫غساد‬ ‫_‬ ‫‪٨١‬‬ ‫الباب السادس والاربعون‬ ‫فى التيام والنية للصلاة والدخول‬ ‫‏‪٠2٠2‬‬ ‫ذلك‬ ‫وصفة‬ ‫‪ 9‬الهيبة لها‬ ‫فيها‬ ‫واختلف ف المصلى اذا لم يقصد ف صلاته آداء لما اغترض الله عليه ح‬ ‫فقيل عليه البدل والكفارة والاثم ث وقول عليه الاثم والبدل بلا كفارة }‬ ‫ويل عليه الاثم ولا بدل عليه ولا كفارة ‪ ،‬وقيل لا شىء عليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬من صلى ولم يعرف الفريضة من السنة وسعه ذلك‬ ‫اذا اعتقد أنه انما يصلى الفريضة التى تعبده الله بها وصلاته تامة ان ساء‬ ‫الله ث وليس له آن يعتقد السنة فريضة على وجه اللزوم س وكذلك الفريضة‬ ‫والسنة من الناخلة لا يلزم علم ذلك ما لم يجعل الفرض نغخلا والنفل غرضا ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬واذا آراد الانسان الصلاة صف قدميه ‪ :‬وجعل بينهما‬ ‫الواجبة‬ ‫‪ :‬أصلى صلاة كذا الحاضرة‬ ‫المقبلة وقال‬ ‫مسقط نعل ‪ ،‬واستقبل‬ ‫الله‬ ‫القبلة أداء للغرض طاعة لله ولرسوله محمد صلى‬ ‫كذا ركعة مستقبل‬ ‫عليه وسلم ى ويكفيه آن يقول هذا بتلبه ى ويكون نظره الى موضع سجوده ‪.‬‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫ج‬ ‫_ الخزائن‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫ونال بعضهم ‪ :‬انه لا يجوز آن يرمى بنظره موضع سجوده س ولا يتعمد‬ ‫به موضعا دون موضع س بل يفرق نظره من موضع سجوده الى قدميه ‪،‬‬ ‫ويرسل يديه فى قيامه ارسالا ‪ ،‬ثم يكبر أربعا كل مرتين فى نىسم غ أشهد‬ ‫أن لا اله الا الله مرتين ى نسم ى أشهد أن محمدا رسول الله مرتين فى‬ ‫نسم س حى على الصلاة مرتين ف نسم ‪ ،‬حى على الفلاح مرتين ف نسم ‪،‬‬ ‫نتد قامت الصلاة مرتين ف نسم ‪ :‬الله أكبر مرتين فى نسم ى لا اله الا الله ‏‪٠‬‬ ‫أ ونعالى‬ ‫اسمك‬ ‫‪ .‬ونبارك‬ ‫‪ :‬سبحانك اللهم وبحمدك‬ ‫ثم بقول‬ ‫ثم يسكت‬ ‫جدك ‪ ،‬ولا اله غيرك ث وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الركن‬ ‫آنا من‬ ‫وما‬ ‫ثم يجدد النية كما ذكرت أولا ى ثم يسكت ‪ ،‬ثم يكبر تكبيرة الاحرام ‪،‬‬ ‫ثم بيسكت ‪ ،‬ثم يستعيذ سرا ‪ ،‬ثم يقف ثم يبسمل ‪ ،‬ثم يرا الفاتحة‬ ‫ولا سكوت الا مم نستعين س ثم تمامها ‪ ،‬ولا يوصل الضالين بقراءة ما بعدها ‪،‬‬ ‫غاذا فرغ من القراءة سكت س ثم ركم بتكبيرة مبتدآها منذ يطأطىء رأسه‬ ‫الى قبل آن يعتدل بقليل ‏‪٠‬‬ ‫خاذا اعتدل ف ركوعه قال ‪ :‬سبحان ربى العظيم ثلاثا ث وقال بعضهم ‪:‬‬ ‫سبحان ربى العظيم وبحمده وتكون يداه على ركبتيه مفرننا بين أصابعه طالقا‬ ‫يديه من بدنه ليرى بياض ابطيه ص وغرق بين ركبتيه قدر عرض كف س وسوى‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫الى القبلة ‪ 4‬ومد عنقه ولم برغع رأسه ولم‬ ‫رآسه‬ ‫ظهره معتدلا س وصوب‬ ‫ينكسه ث وى ركوعه يجعل نظره ما بين قدميه وقيل الى مسقط عينيه ث وف‬ ‫سجوده الى أنفه ث وفى قعوده الى ركبتيه ‪ ،‬فاذا سبح وقال سمع الله لمن‬ ‫حمده منذ بأخذ فى الانتشاء فى القيام الى أن يبقى مطأطئا رأسه كما‬ ‫قطع ‏‪٠‬‬ ‫ابتدأها‬ ‫فاذا اعتدل تنائما ورجع كل عضو الى مفصله قال ‪ :‬ربنا لك الحمد ء‬ ‫وان تنال ‪ :‬الحمد لله لا شريك له كفى ‪ ،‬غاذا قطعها وهو قائم طأطأ رأسه‬ ‫لللسجود وكبر ‪ ،‬مبتدآها منذ يطأطىء رأسه الى أن يبقى بينه وبين سجوده‬ ‫عرض آصبعين » ونيل وضع رأسه فى الأرض » ويخر أطراف رجليه مفرقا بين‬ ‫ركبتيه مقدما لركبتيه قبل يديه ان قدر ص والا قدم يديه على ركبتيه س فاذا‬ ‫‪ ،‬ضاما‬ ‫الى الذرض اطلق يديه هاويا الى الأرض‬ ‫قدم ركبتيه وصارتا‬ ‫أصابعه الخمس ان قدر ‪ ،‬والا الأربع ‏‪٠‬‬ ‫من الذرض من غير آن يعتمد عليها ك ولكن يعتمد على يديه ث وأنال طرف أنفه‬ ‫الأرض س وفرق بين مرغقيه ث وأطلق بدنه من فخذيه وتجافى فى سجوده‬ ‫مما لو خطف سنور لر من تجافيه قف سجوده ‏‪.٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬سبحان ربى الأعلى بتحريك الياء ث وان‬ ‫فاذا اعندل ف سجوده‬ ‫شاء يحرك فى التوجيه والركوع والسجود غاذا سبح ثلاثا وقد سجد على‬ ‫_‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫السبعة الأعضاء وهى ‪ :‬البدن والركبتان والقدمان والجبهة ث وينصب‬ ‫أصابع‬ ‫أطر اف‬ ‫ويم‬ ‫۔‬ ‫نعل‬ ‫مسقط‬ ‫قدر‪,‬‬ ‫بينهما‬ ‫ويفرق‬ ‫سجوده‬ ‫ق‬ ‫قدميه‬ ‫صلاته وف رفع قدمه الواحدة‬ ‫رجليه الأرض ڵ ولا يرغم قدميه فتنتنقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخنلادف‬ ‫على‬ ‫قدميه‬ ‫بفرق‬ ‫ولا‬ ‫صلانه‬ ‫‪ ........‬‏‪٠‬‬ ‫سجوده‬ ‫ق‬ ‫ولا يرغع ركبتيه‬ ‫الأرض ف سجوده ي ومن لم يسجد على السبعة الأعضاء فسدت صلاته ومن‬ ‫لم يقل طرف أنفه الأرض يكره له ‏‪٠‬‬ ‫فاذا قال ‪ :‬سبحان ربى الأعلى رفع رأسه بتكبيرة وقعد س فاذا قعد‬ ‫قطعها ‪ ،‬واذا رجم كل عضو الى مفصله كبر آخذا فى الثانية ومبتدأها منذ‬ ‫كونه تاعدا الى وضع جبهته على الأرض ‪ ،‬وقيل تمكين القعود بين السجدتين‬ ‫فرض ‏‪٠‬‬ ‫الثانية رفع رأسه بنكبيرة وميتدأها منذ يطلق رأسه من‬ ‫غاذا سجد‬ ‫الأرض الى قبل أن يعتدل ف قيامه مما يكون مطاطئا كأخذه فى التكبير اذا‬ ‫آراد السجود من بعد فراغه من قراعته س غاذا انتشآ قائما جعل يديه على‬ ‫ركبتيه ونهض على أطراف أصابعه الى أن يستقبل قائما ولا يزداد فوق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫( صلانه‬ ‫قيامه غفتننفتذقض‬ ‫الله عليه ف‬ ‫ما خلقه‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬ف المصلى اذا قام من التحيات والسجود ورفع ركبتيه‬ ‫قيل يديه ث وقال من قال ‪ :‬يديه قبل ركبتيه وهو أكبر القول ‪ ،‬ثم اذا استقبل‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫غاذا قعد للتحيات جعل ظهر قدمه اليسرى مما بلى‬ ‫قائما قر؟آ ثم ركع وسجد‬ ‫الأرض ‪ ،‬وباطنه ظاهرا س آو ظاهر قدمه اليمنى فوق أخمص ندمه اليسرى ء‬ ‫وجعل ظاهر أصابع قدمه اليمنى مما يلى الأرض وباطنهما مما يلى السماء ‪،‬‬ ‫وجلوسه على وركه الأيسر » وجعل بين ركبتيه أقل من غتر آو عرض كف وجعل‬ ‫أصابع يديه جميعا على فخذيه وضم أصابعه ‪ ،‬أو جعل يديه على ركبتيه‬ ‫وغوق أصابعه كالقابض على ركبتيه ث وجلس متمكنا لا يرفع بدنه ولا يحنيه‬ ‫وجعل نظره ما بين ركبتيه أو بينهما وبين سجوده وقرآ التحيات ‪.‬‬ ‫سلم يصفح يوجهه يمينا ومالا‬ ‫الأخيرة‬ ‫النعدة‬ ‫ف‬ ‫أتم التحيات‬ ‫غاذا‬ ‫ق‬ ‫ونما لا‬ ‫الله يمينا‬ ‫عليكم ورحمة‬ ‫‪ :‬سلام‬ ‫وقال‬ ‫رأسه‬ ‫مم‬ ‫جسده‬ ‫ولا يحرك‬ ‫ء والله‬ ‫عليكم بالألف و اللام‬ ‫السلام‬ ‫نسم واحد لا يقطع بينهما ‪ 6‬ولا يقول‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ونيل دخل رجل على جابر بن عبد الله وهو يصلى فى‬ ‫ثوب واحد ملتحفا به ورداؤه موضوع غلما انصرف قال له دا أيا عيد الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫موضوع‬ ‫ورداؤك‬ ‫تصلى‬ ‫قال ‪ :‬نعم أحببت أن يرانى جهال مثلكم ث رآيت رسول الله صلى الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هكذا‬ ‫بصلى‬ ‫وسلم‬ ‫عابه‬ ‫جد مسألة ‪ :‬ومن كان ق ثوبه خرق قبالة فخذه ويرى منه شىء من‬ ‫غخذه وهو امام أو غير امام ى غان كان الخرق أقل من متندار ظفر فصلاته‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فاسدة‪‎‬‬ ‫ان صلانه‬ ‫فخد قيل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫آكثر‬ ‫أو‬ ‫الظفر‬ ‫مقدار‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫تامة‬ ‫وقول حتى يخرج ربع الفخذ س وتول حتى يخرج الأكثر من الفخذ ء‬ ‫وقول حنى يخرج الفخذ كله ‪ ،‬ومعى أنه خرج أكثر الفخذ لغير عذر سدت‬ ‫صلاته ت وقول لا بأس بالخرق ف ثوب المصلى الا آن تظهر الاية كلها من‬ ‫المذكر‬ ‫الخرق س وان كان الخرق على نفس كو الدبر آو خرج منه رآس‬ ‫انتقضت صلاته ‪ ،‬الا أن يكون فوق ذلك رداء ملتحف به ‪ ،‬فد‪ .‬لاته تتم وان‬ ‫كان اماما انتقضت صلاتهم لأنه بمنزلة من صلى بثوب و!ح‪ .:‬كذا يوجد عن‬ ‫أبى عبد الله ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تذييل ‏‪ ١‬لاز ار‬ ‫الله عليه وسلم عن‬ ‫‪ :‬وقيل نهى النبى صلى‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وأما القميص غلا نعلم كراهية ف تذبيلها الا أن يريد صاحبها بذلك الخلا‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫النية‬ ‫لتلك‬ ‫فلا يجوز‬ ‫و الفخر‬ ‫وروى أن آبا دجانة الأنصارى رآه النبى صلى الله عليه وسلم وهو‬ ‫بخطر بين الصفين بجر أذياله فقال له ‪ « :‬منسية مكروهة الا فى هذا الموضع »‬ ‫يعنى الحرب ‪ ،‬ولعله يريد بذلك الهيبه ى والخيلاء محرمة وتنال ‪ :‬ما عرى به‬ ‫الكعبين مما علا من‬ ‫الكعبين من ازار الرجل غهو فى النار ص وما عدى‬ ‫النساء فهو ف النار ث وذلك على الفاعل ‏‪٠‬‬ ‫وأما من أرخى ازاره على قدميه خوف البرد والبعوض فذلك جائز‬ ‫لذنه لمعنى العذر لا لمعنى الخيلاء ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ومن كان عنده ثوب طويل وف بعضه نجاسة وهى على‬ ‫اذرض والذى على المصلى منه طاهر س فعن أبى سعيد رحمه الله أنه لا يجزيه‬ ‫ذلك عند المكنة منه لغيره من اللباس س وقول يجوز له أن يصلى به اذا كان‬ ‫الموضع الذى غيه النجاسة باينا عنه والقول الأول أصح ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر وقيل ‪ :‬من سرق ثوبا وصلى فيه‬ ‫غصلانه تامة وعليه الخلاص منه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬ومن صلى بثوب ند سرقه آو اغتصبه غتقول‬ ‫عليه التوبة والبدل والكفارة لكل صلاة صلاها فى ذلك الثوب ث وقول عليه‬ ‫البدل ث وقول البدل مع التوبة ى وقول التوبة تجزيه ث وكل تول‬ ‫المسلمين صواب ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يصلى على الصوف ولا الشعر ولا الوبر ولا الجلود‬ ‫الا من ضرورة برد أو حر س ويجوز أن يليس ذلك المصلى ويصلى به ‏‪ ٠‬وهن‬ ‫صلى على ثوب من قطن أو كنان أو كان محثسوا بصوف فالصلاة جائزة‬ ‫على ذلك ‪ ،‬وللمضطر الى ذلك أجوز ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وقيل فى السمة اذا كانت النجاسة ى جانب منها ى وكانت‬ ‫عن يمين المصلى آو شماله آو وراء ظهره ان صلاته عليها تامة س وان كانت‬ ‫النجاسة قدامه وبينه وبين النجاسة سترة غصلاته تامة أيضا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كان يصلى وموضع سجوده مرنفعا على الذر ض‬ ‫د‬ ‫قدر شبر أو أقل ‪ ،‬فقد أجاز آبو المؤثر أن يسجد على الموضع المرتفع ص‬ ‫ولم يجعل لذلك حدا ‪ ،‬ونقول ذلك اذا كان تنسبر الى ذراع جاز له ذلك ان‬ ‫شاء امله ك وكذلك ف الموضع الخافق يجوز له أن يسجد عليه وليس لذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاته ؤ و الله أعلم‬ ‫ق‬ ‫‏‪ 6٧‬وينبغى للمصلى أن يحسن‬ ‫حد‬ ‫هد مسألة ‪ :‬قال الفقير المؤلف بالجملة انه لا يجوز السجود الا على‬ ‫ما آنبتت الأرض وما جاء من الترخيص فيما يصلى عليه وفى ما يصلى فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫المكنة‬ ‫عند‬ ‫لا‬ ‫الضرورة‬ ‫خذلك عند‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬وتكره الصلاة للرجال والنساء فى حلى الحديد والصفر‬ ‫والسبة والرصاص ڵ ولا يبلغ بهم ذلك الى غساده س وقول اذا صلى فى‬ ‫ذلك ث وقد علم بكراهية ذلك متعمدا يريد بذلك خلاف قول المسلمين‬ ‫واستخفافا بذلك فعليه النقض ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غهو‬ ‫من غير ضرورة‬ ‫الغضة‬ ‫النسا ء من‬ ‫صلى بحلى‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ويعجبنى‬ ‫صلاته‬ ‫نفسد‬ ‫ولا‬ ‫آثم‬ ‫اذنه‬ ‫‪ 6‬وقيل‬ ‫صلاته‬ ‫وبعجبنى فساد‬ ‫‪6‬‬ ‫اثم‬ ‫على ‏‪ ١‬منسيه ‏‪٠‬‬ ‫الذ هب‬ ‫الذول لحجر ه كحجر‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من منهاج العدل قال المؤلف ‪ :‬الذى نحفظه من كتاب‬ ‫الضياء س ولا بأس بالصلاة بالسيف الذى غيه الدم اذا كان فى الجفن ء‬ ‫_‬ ‫‪٨٨٩‬‬ ‫والجفن نظيف س وكذلك المدية يكون بها الدم ث وهى فى عمدها يصلى بها ‪3‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫على معر‪ :‬فا نى لم آر عليه‬ ‫رجل‬ ‫آبو ‏‪ ١‬مؤثر لو سجد‬ ‫‪ :‬تا ل‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫بنسا‪.‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬وسئل أبو زياد عن المنظف تكون غيه نجاسة باطنة ‪،‬‬ ‫عليه ء وقال ابنه مثل ذلك ‪ ،‬ونال آيو عبد الله بل يصلى عليه ‪،‬‬ ‫وتنال ‪ :‬لا يصلى‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬وقيل اذا كان ثوبا مخلوطا من قطن وصوف فجائز أن‬ ‫يسجد عليه ‪ ،‬وكذلك اذا علمت سمة من خوص وشعر آو خوص وسيور‬ ‫جلد س وكان الخوص الأغلب غجائز السجود عليه اذا استوى الخوص على‬ ‫أكثر الجبهة من موضع السجود ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ولعله آبو نبهان قد قيل ف السجود على الملح لغير‬ ‫ضرورة أنه لا يجوز ء لأنه ليس بأرض ولا من النبات على حال ولا من الصخر‪.‬‬ ‫فيجوز الأن يسجد عليه س ومختلف ف جوازه على الصاروج ‪،‬‬ ‫وبعض كرهه على الحبوب مباثنرا لها ي وأجازه آخرون من غير كراهية س ولعله‬ ‫الملح مما يجوز عليه الرأى ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٩٥٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬عن السيخ آبى نبهان ااخروصى لرجل مغربى قال له‬ ‫ف سؤاله على ما تقدمه من مقاله ‪ :‬وتد بلغنا عن جم غفير من آهل عمان‬ ‫الترخيص ف لبس الحرير المخلوط بالقطن والكتان ث فاستحسناه غاية‬ ‫الاستحسان لعموم البلوى به ق سائر البلدان ث نأن أصحابنا المغاربة‬ ‫ارتكبوا فيه التشديد ‪ ،‬وبالغوا فى التغليظ والوعيد ث وقالوا لا يحل آكثر‬ ‫من عرض أصبعين ما لم يمس البدن ‪ ،‬فتفضلوا علينا‪ .‬ببيان الرخصة ء‬ ‫وأزيحوا عنا هذه الغصة ي وهل تبطل صلاته من مس بدنه الحرير اذا اقتصر‬ ‫على القدر الجائز ‪ ،‬غان أصحابنا المغاربة اتفقوا على ذلك س بينوا لنا ما‬ ‫عندكم فى ذلك س واسلكوا بنا أوسع المسالك ؟ هذا ما فى كتابه ‪.‬‬ ‫فقال له فى جوابه ‪ :‬قد روى عن النبى صلى الله عليه وسنم أنه نهى عن‬ ‫لبس الحرير الا موضع أصبعين من عرضهما عند من خسره من أهل العدل‬ ‫فى عرضه لا فى طوله ‪ ،‬ولا نعلم أنه يختلف فى هذا من تأويله ث فدل به على‬ ‫أمرين ما قد أبيح لهم وما لم يبيح » اذ لابد وأن يكون المستثنى ف الخارج‬ ‫عن المستثنى منه س ولما أخرجه من حمله أفاد جوازه رخصة على الأبد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا تد فمع‬ ‫ما دونه على جبير ما لا يمنع & اذ لا يصح الا أن‬ ‫الا أن بكون‬ ‫ولم يجز‬ ‫بكون فى حكم ما قد حده فقدره وآباحه بمعنى ما قد ذكره ث فبقى على‬ ‫المنم ى أحكامه ما قد زاد عليه لحرامه ‪ ،‬الا أنه لا على النساء ولا الأطفال‬ ‫‪٩١‬‬ ‫ولا على من لا عقل له ‪ ،‬ولكن على العقلاء من بلغم الرجال الا من ضرورة من‬ ‫موجبة لحله ى وحاجة تدعو اليه ف الحرب على ما جاز س والا فهو علئ ما به‬ ‫من الحرمة فى أصله الا ف قول ابن عباس رحمه الله ان صح ما عنه يروى‬ ‫ف النهى أنه من جهة الكبر ى لا أنه من الحرام ف الأصل الا أن ما قبله من‬ ‫قول أهل الفضل هو المأخوذ به والمعمول عليه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قياده فان صلى به أحد فى موضع ما قد أجيز له ث غلا قول فى‬ ‫صلاته الا جوازها ‪ ،‬وان مس بدنه غلا فرق ‪ ،‬لأن جوازه موجب فى كونه‬ ‫لتمامها ك أو ليس هذا بالحق ‪ ،‬بلى فان التفرقة تصعب على من رامها ء‬ ‫لذنه مطلق الاباحة ى فالتقليد له بما لم يمس البدن زائد على ما ى الخبر‬ ‫وصريح الأثر ليس له شاهد ف سنة ولا اجماع س ولا رأى يوجبه فيدل‬ ‫عليه بما يقر به لفظا آو معنى ‏‪٠‬‬ ‫بل فى هذه ما دل على غير ما به ث ولعدم ما له من برهان يدل على‬ ‫قربه ث وتظاهر الأدلة على آبعاده ‪ ،‬لأنها عليه لا له لم نره الا فى غاية البعد‬ ‫عن محل مراده ‪ ،‬وعلى هذا من ظهور عناده ‪ ،‬فالله أعلم بخطئه وسداده ‪،‬‬ ‫ونحن لا ندريه من أى وجه آخذه غأثبته قولا لخصوص ما آعاده من عمومه ّ‬ ‫وليس غيه الا ما هو الظاهر من مفهومه قف صحيح النظر من قول آهل البصر ء‬ ‫واتضح له ما قد تصوره شرطا لجوازه خأظهره ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٢‬‬ ‫وف اجازة الصلاة به من آهل العلم لمن اتخذه عصابة على ما أصابه‬ ‫من جراحة لا شىء عليه ث ما لم يفضل عنها مقدار ما يوسع فيه الا لمن‬ ‫اضطر اليه ما يدفع هذا الوهم غيرغع عنه الاشكال الا آن يمنع الفهم ‪ ،‬والا‬ ‫فهو كذلك ‪ ،‬وعلى العكس من هذا ان تعمده بظلمه فى موضع ما ليس له فى‬ ‫جهله أو علمه لعدم اللبس س فان نسى غصلى به جاز الأن يلزمه آن يعيدها‬ ‫بعد ذكره ‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬غيجوز لأن يلزمه مادام ف وتتتها ث فان لم يذكره حتى‬ ‫فاته غلابد عليه فيها ث ويجوز على قول ثالث لأن يجزيه على حال ‪ ،‬لأنه‬ ‫صلاها على ما جاز ف حاله فهى له تامة لعذره ث والقول فى المخلوط ف القطن‬ ‫والكتان أو ما أسبهه فى المعتى على هذا يكون ‪ ،‬الا أنه لا فى اجماع لقول‬ ‫من أجازه مطلقا ولا لوم على من رامه فقاله أو عمل به آو أدل عليه ى وان‬ ‫كنا لا نحب فى هذا على خلطة بما يجوز أن بصلى به مصرا كان آو سداده ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا دبن‬ ‫حكم الخا لص منه \ غانه موضع ر أى‬ ‫ف‬ ‫الا آن يكون‬ ‫وليس لأحد أن يخطىء فى دينه من خالفه رآيا فى حينه ي لعدم ما يدل‬ ‫ف الأصل على القطع فيه بشىء غيمنع من أن يجوز ما عداه فى العمل أو‬ ‫القول ث وما جاز عليه الرأى لم يجز آن يدان به قطعا وف هذا ما دل شرعا‬ ‫على أن الحكم بالوعيد على من قال أو عمل بالرخصة والتشديد فى غير‬ ‫دينونة بل على ما جاز له من الرأى فى الحال ‪ ،‬لا مخرج له من الباطل على‬ ‫_‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫حال آو يجوز آن بصح له فى اجماع آو رأى لا عن دليل ث وما الى جوازه‬ ‫من سبيل لأنه لا من الحرام ف دين الاسلام ‏‪٠‬‬ ‫وعلى من فعله الرجوع عنه بالتوبة الى الله منه ‪ ،‬والا خالهلاك من وراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫بالله‬ ‫والعياذ‬ ‫ذاك‬ ‫ما أنبهه ما حكم‬ ‫ثوبه دما أو‬ ‫ف‬ ‫ر أى‬ ‫‪ :‬وعنه وسئل عمن‬ ‫مسألة‬ ‫جيو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقبلها ؟‬ ‫أو‬ ‫غيها‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫المبتلى بعدها‬ ‫وجده‬ ‫اذا‬ ‫والصلاة‬ ‫والثوب‬ ‫الدم‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يصح معه أنه دم وأسكل عليه فقد قيل انه لا يحكم‬ ‫فيه بأنه دم ‪ ،‬والثوب على طهارته ان كان ى الأصل طاهرا لكنه ان استراب‬ ‫ادخال‬ ‫الأمن من‬ ‫اللزوم عند‬ ‫التنزه لا على‬ ‫على معنى‬ ‫حسن‬ ‫قلبه فغسله‬ ‫المضذرة على نفس \ آو مال أو دين أو التلبس بالوسوسة من الشيطان لقول‬ ‫ما هو أفضل ‪ ،‬غان خاف ما ذكرنا أو ثسيئا منه أو ما أشسبهه س غالأخذ فيه‬ ‫بالحكم لدرك ما هو أفضل ‪ ،‬بل الفرض ترك ما يدخل المضرة عليه ‪ ،‬أو‬ ‫يخاف تولدها بسبب القيام بلا غائدة ولا نفع يدخله على نفسه أو دينه من‬ ‫جلب نفع ‪ ،‬أو دفع وليس للانسان أن يسعى ف صلاح نفسه بفساد دينه &‬ ‫وليس له المتابعة للشيطان ف شىء من وساوسه س بل المجانبة له فى ذلك‬ ‫غرض فى الكتاب على كل مكلف ولينظر المبتلى بذلك اجتهادا منه ى غانه محل‬ ‫الأمور‪& .‬‬ ‫النظر ى وليأخذ وليحذر بتلبيسات الثسيطان بالوساوس فى س‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫وليجرض عن دقيق النظر فيه ان خاف الوساوس ف ننىعء ويتوسع غيه بالحكم‬ ‫صح‬ ‫و اذ ا‬ ‫‪4‬‬ ‫دم‬ ‫آنه‬ ‫يصح‬ ‫بالحكم حنى‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الوسوسة‬ ‫قطع‬ ‫ليد رك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدماء‬ ‫ولم يعلم ما هو بعلمه من‬ ‫أنه دم‬ ‫معه‬ ‫الطاهر‬ ‫فقيل انه طاهر لطهارة الثوب على الخأصل ‪ 0‬لأن الدماء غيها‬ ‫والنجس والمختلف فى طهارته ‪ ،‬ولم بكن الدم منفردا بنفسه عن الطاهر ات س‬ ‫انه دم نجس‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل‬ ‫فيكون مخجورا نجسا حتى يصح حلاله ونجاسنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسفوح‬ ‫غير‬ ‫آنه يغسله من غير آن يحكم غيه‬ ‫مند‬ ‫حر ب‬ ‫ويؤخذ عنمبثشسي‬ ‫بأنه مسفوح ولا غيره ك ويقول ‪ :‬من حكم قيه باييما فهو‬ ‫مخطىء وهذا حسن من القول لئلا يحكم فيه بشىء على الظن‬ ‫بالقطع غ على آن الدماء منها الطاهر والنجس غير المسفوح والسفوح‬ ‫والمختلف غيه غفلما أن دخل الاحتمال علببهت حنكمجيسه من غير أينقع‬ ‫علبه أنه من نو ع معروف على الغيب ‏‪٠‬‬ ‫والأعمال‬ ‫الخحو ال‬ ‫ويختلف باختلاف‬ ‫ء‬ ‫على الأغلب‬ ‫‪ :‬انه يبكون‬ ‫وتقيك‪.‬‬ ‫له‬ ‫يصح‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫الحكم‬ ‫لا‬ ‫على الاطمئنان‬ ‫يخرج‬ ‫وهذا‬ ‫‪6‬‬ ‫والمكان والزمان‬ ‫آغلب ‪ 4‬الوقوف على القطع غيه ‪ ،‬ولعل التسيخ آبا سعيد يقول ان هذا‬ ‫أصح الأناويل ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٥‬‬ ‫ونيل انه دم مسفوح ء وعلى هذا فى الغسل له لمعنى الصلاة لازم ع‬ ‫ولو كان كواخذ الا مرة مفسد الصلاة من صلى به على العلم والجهل‬ ‫أو المتعمد آو النسيان علم تبل الصلاة أو غيها أو بعدها اذا دح معه‬ ‫فى صلاته حتى يعلم‬ ‫أنه كان نبل الصلاة س وان احتمل حدوثه غلا نقض‬ ‫أنه كان قبل الصلاة أو فيها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل عن آبى المؤثر آن لا عليه ف صلاته حتى يصح آنه من بعد ‪،‬‬ ‫ان‬ ‫ح وقيل انه‬ ‫أولى‬ ‫فالنقض‬ ‫ح‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫الا آنه كان‬ ‫بحتمل‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫وجدت له علامة دم بعوض من شرر أو غيره أنه يحكم به أنه دم بعوض ‏‪٠‬‬ ‫وقيل عن زياد الوضاح بن عقبة أو غيره ‪ :‬آنه دخل عليه وهو يصلى‬ ‫وعلى ثيابه دم كثير س ولعله سئل عنه فتنال له ‪ :‬هو عندى دم بعوض \ ولعله‬ ‫حكم به على الأغلب ‪ ،‬وأما الصحة فلعلها تتعذر فى غالب الأحوال ء‬ ‫انه طاهر لأنه‬ ‫واذا خرج على معنى الاطمئنان أنه دم بعوض فقيل‬ ‫مستحيل عن حاله وقليله وكثيرة سواء ‏‪٠‬‬ ‫وقيل انه نجس على الأصل س لأن تسمية الدم تقع عليه ت وقيل‬ ‫لا بأس به حتى يكون كالظفر س وقيل ما لم يغلب على الثوب ‪ ،‬وقيل‬ ‫بالرخصة غيه عند الضرورة ى وبالتشديد فيه عند المكنة وذلك البعوض ‏‪.٠‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫السابع و الأرتمون‬ ‫الباب‬ ‫فى القبلة وذكرها وفى غروب القمر وطلوعه‬ ‫قيل ‪ :‬كان النبى صلى الله عليه وسلم فى بدء الاسلام وأصحابه‬ ‫يصلون الى بيت المقدس حتى قالت اليهود ‪ :‬ان محمدا وأصحابه يصلون‬ ‫الى قبلتنا ويخالفوننا ى ديننا ‏‪ ٠‬فقال النبى صلى الله علبه وسلم لجبريل‬ ‫عليه السلام ‪ « :‬وددت أن الله سبحانه يصرفنى عن قبلة اليهود الى غيرها &‬ ‫فأنى أبغضهم وآبخغض موافقتهم )) فقال جبريل ‪ « :‬انما أنا عيد متلك‬ ‫ليس لى من الأمر شىء فسل ربك » غخرج جبريل ‪ ،‬وجعل النبى صلى‬ ‫الله عليه وسلم يديم النظر الى السماء رجاء أن ينزل عليه جبريل بما يجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القبلة‬ ‫من آمر‬ ‫غأنزل الله تعالى ‪ ( :‬قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة‬ ‫ترضاها ) آى تحبها ( غول وجهك شطر المسجد الحرام ) أى نحوه‬ ‫وقصده ‪ ،‬والمسجد الحرام هو المسجد الحرام الذى بمكة ( وحيث‬ ‫ما كنتم ) فى البر آو البحر ( غولوا وجوهكم شطره ) أى نحوه ‪ ،‬غحولت‬ ‫القبلة ف شهر رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين ث وقيل ‪:‬‬ ‫نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد بنى سلمة ء‬ ‫وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهر ت فتحول فى الصلاة ء‬ ‫‪.٩٧٠‬‬ ‫واستقبل الميزاب فحول الرجال مكان النساء ث والنساء مكان الرجال ح‬ ‫‪7‬‬ ‫القيلنير‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١ ١‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪.2‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ونال ابن عباس ‪ :‬البيت كله تنبلة ث وقبلة البيت الباب ع‬ ‫والبيت قبلة المسجد ؤ والمسجد قبلة أهل الحرم ‪ ،‬والحرم قبلة أهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلها‬ ‫‪1‬‬ ‫ومسألة ‪ :‬ونال أبو الحسن النية للتبلة تجزى مرة واحدة للمصلى‬ ‫بما صلى فى مقامه ذلك ما لم يتحول عنه الى غيره وقتال آخرون ‪ :‬تجزيه‬ ‫نية القبلة مرة واحدة ف جميع عمره اذا دان باستقبالهما واعتقد أن الكعبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبلته أجزاه‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬أبو سعيد ‪ :‬أن القبلة يختلف غيها فقال بعضهم ‪ :‬ان مغارب‬ ‫المغرب س وقال‬ ‫هى القبلة لأهل المشرق ومطالعها هى القبلة ذهل‬ ‫الشمس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ازذخول‬ ‫أوسم من‬ ‫ؤ و هذا‬ ‫نع س‬ ‫بنات‬ ‫‪ 6‬ومعرب‬ ‫سهيل‬ ‫مغرب‬ ‫انه‬ ‫بعصهم‬ ‫‪5‬‬ ‫المشرق تكون على بيمين القطب‬ ‫آهل‬ ‫الله ‪ :‬ان محاريب‬ ‫وقال رحمه‬ ‫والقطب هو نجم ف السماء‪ .‬لا يبرح مكانه وهو قريب بنات نعس وهو‬ ‫نجم حوله نجوم آسفلهن الجدى س وف أعلاهن الغرقد ث فهن يدرن به‬ ‫وهو لا بيرح مكانه غذلك المحراب يكون على يساره ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬الخزائن ج ‏‪) ٥‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫و مسألة ‪ :‬وعنه رحمه الله ‪ :‬معى أنه قيل ان ما بين مآب سهيل‬ ‫الى مآب بنات نعش قبله لأهل المشرق ‪ ،‬وما بين مطلع سهيل الى مطلع بنات‬ ‫نعس نبله لأهل المغرب ‪ ،‬وما بين مآب بنات نعئس الى مطلعها قبلة لأهل‬ ‫سفالة ى وما بين مآب سهيل الى مطلعه قبلة العلاية ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪:‬واختلف فى خبر الواحد فى القبلة فقال قوم ‪:‬انه حجة ث‬ ‫وقتال قوم ‪ :‬يكون حجة لك ولا يكون حجة عليك س وقال آبو الحسن ‪ :‬آحب‬ ‫قول من يقول بنبوله خبر الواحد العدل فىكل شىء مما يجوز فيه الخبر ء‬ ‫ومن لم يعلم بالقبلة وأعلمه بها ثنة قبل قوله وصلى الى ذلك ‪،‬وان أعلمه‬ ‫غير الثقة لم يكن حجة له وعليه التحرى للقبلة ولا يقلد فى القبلة ى والعلم‬ ‫بالوقت الا الثقة ‪.‬‬ ‫خدام‬ ‫وهم‬ ‫الضرارى‬ ‫قلدوا‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫آبى مالك‬ ‫عن‬ ‫ؤ‬ ‫محمد‬ ‫آبو‬ ‫وروى‬ ‫السفينة ف البحر وأمثالهم فى معرفة القبلة فى المركب ‪ ،‬وكذلك الحمالة فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪6‬‬ ‫البر‬ ‫طريق‬ ‫ئ وخد‬ ‫يد له على ‏‪ ١‬لقلة‬ ‫من‬ ‫وجد‬ ‫‪ :‬من‬ ‫سعبرد‬ ‫أبو‬ ‫‪ :‬تا ل‬ ‫بو مسألة‬ ‫عميت عليه غيجزى وجهل أن يسآل الدلالة ؟‬ ‫فمعى أن عليه البدل غان فات الوقت ولم يبدل الصلاة ث فمعنى أن‬ ‫بعضا يرى عليه الكفارة ‪ ،‬لأنه لا يسعه ترك الحجة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ .٩٩‬‬ ‫القبلة‬ ‫أن‬ ‫اعتقدت‬ ‫اذا‬ ‫المساجد‬ ‫هذه‬ ‫قف‬ ‫القول‬ ‫‪ :‬خما‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫قبلنى ؤ غصليت فيها وهى فى محاربها ولم أعلم هى مستوية الى القبلة‬ ‫الته ‪ ،‬اذن أهل القيلة لا يجتمعون على الباطل‬ ‫ان شاء‬ ‫عندى‬ ‫قنال ‪ :‬هكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫الأثر آن على المصلى اذا عميت عليه القبلة آنه يستدل بالنجوم والرياح‪،‬‬ ‫وصلى‬ ‫التبلة‬ ‫وتحرى‬ ‫‪6‬‬ ‫جهانها‬ ‫وبمو اضع‬ ‫‪6‬‬ ‫بها‬ ‫المعرغة‬ ‫قليل‬ ‫أذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫أرأيت‬ ‫فوافق غير القبلة ث أيكون هالكا بذلك آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الرياح خليس كذلك فكل موضع ‪ ،‬بل كذلك فى المواضع‬ ‫التى لا تختلف فيها الرياح كما هو معلوم ف المواسم لا يختلف فى‬ ‫مو اضعها ‪ ،‬والرياح والنجوم قبل حضور الصلاة ع لا يلزم علمها ولا هما‬ ‫مما يحتاج اليها المرء ف صلاته ولا ف الغالب وعند حضور الصلاة ‪ ،‬اذا‬ ‫لم يمكنه علم ذلك ‪ ،‬غلا يهلك بالعجز وكثير ممن لم يخطر يباله أنه ربما‬ ‫يحتاج الى معرفة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫معه‬ ‫فهو سا لم ‪ .‬ولو خالف تحريه أنه على القبلة خصح‬ ‫فعلى هذا‬ ‫عن‬ ‫الى ذلك غقصر‬ ‫خطر بياله أنه ريما يحتاج‬ ‫غمد‬ ‫ء وان كان‬ ‫خطأه‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫تعليمه حتى احتاج فهو مقصر ‪ ،‬ولا أراه الا سلما ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫القول غلا خطئه‬ ‫له من‬ ‫على ما جاز‬ ‫برآى‬ ‫هذا‬ ‫ومن قال بخلاف‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬عن السيخ آبى نبهان ‪ :‬وغيمن عمى عن القبلة فام يدر ق‬ ‫‪:5‬‬ ‫الناس ف حاله ث ويلزمه قبول ما به يخبره عنها من ذلك ؟‬ ‫انه مما عليه فى الصلاة بعد حضورها ‪%‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل فى هذا‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫‪6‬‬ ‫يها‬ ‫الا‬ ‫تصح‬ ‫لا‬ ‫و الا‬ ‫لعذ ر‬ ‫الا‬ ‫لنما مها‬ ‫شرطها‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لقبلة‬ ‫لأن‬ ‫‪ %‬وعليه‬ ‫له‬ ‫قوله لأنه ‏‪ ١‬لحجة‬ ‫من‬ ‫له غيه أن برده‬ ‫أخبر ‏‪ ٥‬لزمه تيوله ولم يجز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الف سقن‬ ‫ذ وى‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫ا هل‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫ونيل الحجة فى مثل هذا لا تقوم الا بأهل انأمانة لا غيرهم من‬ ‫مجهول ولا ذى خيانة ‪ ،‬ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا القول عليه آن يسأله عرغه فاستنا آو جهله ؟‬ ‫قال ‪ :‬لأى شىء يسآل من لا تقوم به الحجة عليه ولا له ‪ ،‬انى لا آدرى‬ ‫الرآى جوازه لغير معنى ث دع ما زاد عليه من لزومه \ڵ وانما‬ ‫على هذا‬ ‫يصح أن يلزمه على رآى من يقول فيه بأنه الحجة ف موضع الحجة له‬ ‫وعليه لا غير ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫الرآى‬ ‫أو على هذا‬ ‫الاجماع‬ ‫ق‬ ‫الحجة‬ ‫هو‬ ‫أعدمه من‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فى القبلة ما يعمل ف توجهه لصلاته ‪ ،‬وكيف يفعل اذا لم يقدر على الاستدلال‬ ‫به ؟‬ ‫بتىء مما بدله عليها ق حاله الذى هو‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل انه يجتهد فى التحرى لها غيصلى نحو الوجهة التى فى‬ ‫غالب الظن على قبلته انها هى القبلة وليس عليه آكثر من هذا ‪ ،‬لأنه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫‪ 6‬غليس عليه من أمره‬ ‫القدرة‬ ‫حد‬ ‫عن‬ ‫قدرنه وما خرج‬ ‫الى‬ ‫صلى‬ ‫أنه نند‬ ‫آو بعده‬ ‫الوقت‬ ‫ف‬ ‫المحلاة‬ ‫‪ :‬فان يان له من بعد‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫غير القبله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهى على هذا صلاته وليس عليه من اعادنها شىء فى الوقت‬ ‫ولا بعده | لأنه قد صلاها ‪ ،‬غد اها على ما جاز له ‪ ،‬وبعض أعجبه ما دام‬ ‫عليه معنى‬ ‫ى وقتها أن يعيدها استحبابا ث وعسى ألا يبعد من أن يجوز‬ ‫الاختلاف فى لزومها من بعد على أمره غيها ‪.‬‬ ‫له أن بسمع من هو مثله فى تحبيره ‪ 6‬غبعمل به ويتبع‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫ننوجهه‬ ‫ق‬ ‫فعله‬ ‫ال ‪ :‬تد نيل أن ليس لأحدهما أن يستمع الى نول الآخر فى هذا ة‬ ‫ولا يتبع من عمله ‪ ،‬لأن على كل منهما أن يكون على ما لزمه من تحريه لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫علبه من‬ ‫لا‬ ‫نا ر كا‬ ‫مثله‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٤‬غلا بعذ ر‬ ‫جهله‬ ‫من‬ ‫بمبلغ ما تد ر‪٥‬‏‬ ‫_‬ ‫‪:١٠٢‬‬ ‫عليها مع تحيره فيها فصلى الى نحو المقبلة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان دله أحد‬ ‫كما أخبره به عنها ثم بان له من بعد فى توجهه أنه الى غير القبلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه لابد له من أن يصليها مرة آخرى فى وقتها لأنها مما علبه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يصلها حتى فاته الوقت جهلا آو على معرفة ؟‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫بجهله عمد ‏‪١‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ترك‬ ‫من‬ ‫ما على‬ ‫وعليه‬ ‫ظلمه‬ ‫فهو من‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لاأسنحلال‬ ‫التحريم أو‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫بدل‬ ‫علمه من‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬فان لم يظهر له ما هو به وعليه من جهله الى آن يخرج‬ ‫؟‬ ‫وقنها و بقى على ذلك‬ ‫جو ازه‬ ‫ق‬ ‫الاختلاف‬ ‫موضع‬ ‫و آما ف‬ ‫الاتباع ء‬ ‫له من‬ ‫جاز‬ ‫لما‬ ‫وصلانه نامة‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫اعادنها‬ ‫ولزوم‬ ‫فساد ها‬ ‫ق‬ ‫الرأى‬ ‫أن يلحقه معنى‬ ‫من‬ ‫غلا بد‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه أخطآها‬ ‫يصح معه‬ ‫خرج‬ ‫أن‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تشلث‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫داه‬ ‫أنه‬ ‫وقنها‬ ‫القبلة غأخطأها بدلالته ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ان عليه البدل لأنه قد دله على غير الحق & فعمل به‬ ‫_‬ ‫‪.١٠٣‬‬ ‫الا ف موضع ما يكون له بمنزلة من تقوم به الحجة فى ظاهر الأمر باجماع‬ ‫فلا أقدر أن آلزمه كفارة » لأنه لا دليل على غرق بين الكذب والصدق فى مثل‬ ‫هذا من قوله ف حاله ذلك خأئسبه أن يكون لعدم ما يدله عليه من الجزاء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫معذ ور‪‎‬‬ ‫الا آنه يعجبنى ق موضع‬ ‫الى فى هذا‬ ‫الاختلاف فى لزومها فيما يتوجه‬ ‫الرأى ألا يكون على من حمل فيه برآى جاز آن يعمل به من ورائه شىء‬ ‫من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وجد من يدله على القبلة فتركه ولم يسأله عنها الفلة عن‬ ‫لزومه ‪ ،‬آو جهل به ت وصلى على التحرى ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫تتد قيل بالبدل ث غان تركه لجهله عمدا حتى خرج وقتها ث جاز فى‬ ‫الكفارة لأن يختلف فى لزومها له ع خأما ف النسيان فلا يلزمه فيه غير البدل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعليه ف هذا أن يقبل تول الواحد أم لا ؟‬ ‫عنه من الحق حال‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأن الحجة غيما يخبره فى مثل هذا‬ ‫ف‬ ‫يختلف‬ ‫أن‬ ‫لابد من‬ ‫أنه‬ ‫الا‬ ‫ي‬ ‫حبن‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫لز ومه‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لأمين‬ ‫لز ومه يما عدا‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬يجوز له بجميع من صدقه غاطمأن الى قوله قبله عوان لم‬ ‫يكن من الأمناء فى رأيه ث وانه لقول ليعض المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٠٤‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬فان قدر على آن يستدل عليها بمالها من دلالة فتركها الى‬ ‫قول من آخبره عنها ؟‬ ‫الى قول غيره \ تقليدا له غيها ‪ ،‬غان فعله‬ ‫القدرة على الاستدلال أن يدعها‬ ‫بالعمد‬ ‫تركها‬ ‫على من‬ ‫ان فانه وقتها ما‬ ‫اعادتها والا فعليه‬ ‫عن‬ ‫لم يجزه‬ ‫علبه‬ ‫ما ز اد‬ ‫أو‬ ‫يد ‪9‬‬ ‫من‬ ‫من نسيا نه‬ ‫ما بكون‬ ‫جهله ۔ أو‬ ‫أو‬ ‫علمه‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كفا ر ة‬ ‫من‬ ‫معه من يعد أنه توجه نحو ها فأصا بها ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬غا ن صح‬ ‫تال ‪ :‬قد آسىء فى تركه لما يلزمه بالعمد س وليس من بعد التوبة فى‬ ‫موضع لزومها شىء من بدل ولا كفارة لأنه وافق فى توجيهه ما عليه من حيث‬ ‫لزمه‬ ‫ااذدا ء‪ .‬له كما‬ ‫اعادته لوتوعه موقع‬ ‫عن‬ ‫فرضه‬ ‫ق‬ ‫فأجزاه‬ ‫يه‬ ‫لا بدرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جهله غهو كذلك‬ ‫آو‬ ‫عرفه‬ ‫ق‬ ‫عرفها ونوجه‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫حينه‬ ‫ف‬ ‫آنه نسى‬ ‫الا‬ ‫صلانه نحو ها‬ ‫أنه ين‬ ‫وى ف الكعبة أنها له قبلة آيجزيه اذا كان غيما تقدم له أنها هى‬ ‫الاعتقاد فيها ؟‬ ‫من‬ ‫على ما فى نفسه‬ ‫التبلة له ‪ %‬ولم بزل‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه يحددها متى ذكرها فى صلاته ‪ ،‬وان بقى فى نسيانه‬ ‫‪_ .‬‬ ‫‪, ١ ٠0٥ ..‬‬ ‫على ما مضى من النية فى‪ :‬زمانه ص ولا شء عليه‬ ‫حتى يغر غ منها غهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫عن‬ ‫أنه رجع‬ ‫حنى يصح‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان لا يدرى فى الكعبة ما هى ‪ ،‬ولا آين هى ‪ ،‬اذا لم‬ ‫نية‬ ‫عليه يها وصلى ما لزمه نحو ها على‬ ‫ا لحجة‬ ‫بذ كر ها ؤ و لا قامت‬ ‫سمع‬ ‫؟‬ ‫لفر ضه‬ ‫‏‪ ١‬اره داء‬ ‫مما يجزيه غلا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه ان هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صلى الى غير القبلة ناسيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فليصلها فى وقتها متى ذكرها اعادة لها س وان لم يذكرها حتى‬ ‫فنه الوقت آبدلها ‪ ،‬وعلى قول آخر ‪ :‬فغيجوز لأن بكون عليه من بدلها شىء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وقد بقى لى آن أقول ف المتحير اذا لم يجد من يدله على‬ ‫القبلة‬ ‫ث هل فيه تنول آن يصلى الى أربع جهات ويلزمه ذلك ف رأى نم‬ ‫قاله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل بهذا فيه وانه لقول المغربى س ولا أدرى أنه فى رأيه‬ ‫مما عليه ء وعسى أن يكون على معنى الاحتياط لمن شاءه س خروجا من‬ ‫الشك لا على غيره من لزومه لما به من مثسقة على من عمل به غينظر فى‬ ‫هذا كله ‪ ،‬ثم لا يؤخذ منه الا ما واغق الحق ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ :١٥٦ .‬ے۔‬ ‫قلت له ‪ :‬من كتاب بيان الشرع ‪ :‬قنال محمد بن محبوب رحمه الله ‪:‬‬ ‫القمر يسقط أول ليلة من الشهر على نصف سدس ع والثانية على سدس‪،‬‬ ‫والثالثة على ربع الليلك والرابعة على ثلث الليل‪ ،‬والخامسة على ثلث ونصف‬ ‫وسدس ‪ ،‬والسادسة على نصف الليل ‪ ،‬والسابعة على نصف ونصف سدس‬ ‫والثامنة على ثلى الليل ‪ ،‬والتاسعة على ثلاثة أرباع الليل ‪ ،‬والعاشرة على‬ ‫سدس يبقى من الليل س والحادية عشر على نصف سدس يبقى ‪ ،‬والثانية‬ ‫عشر مم الفجر‪ ، .‬والثالثة عر لما بين الفجر وطلوع المس س وليلة أربع‬ ‫عشر مع طلوع الشمس ‪.‬‬ ‫ويطلع ليله خمس عثرة لنصف سدس مضى من الليل ‪ ،‬وليلة ست عشرة‬ ‫لسسدس ڵ وليلة سبع عشرة لربع س وليلة ثمانى عنترة لثلث س وليلة تنسع‬ ‫عشرة الثلث ونصف سدس ‘ وليلة عشرين لنصف س وليلة احدى وعثسرين‬ ‫ے وليلة اثنين وعشرين لثلثى الليل ‪ ،‬وليلة ثلاث‬ ‫لنصف ونصف سدس‬ ‫وعشرين لثلاثة أرباع الليل ث وليلة أربع وعشرين لسدس ببقى من الليل ع‬ ‫وليلة خمس وعشرين لنصف سدس بيقى من الليل س وليلة ست وعشرين‬ ‫مع طلوع الفجر ‪ ،‬وليلة سبع وعشرين ما بين الفجر والشمس ے وليله ثمان‬ ‫وعشرين مم طلوع الشمس ڵ والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٠٧‬‬ ‫الباب الثامن والاربعون‬ ‫فى الاذان وفضله وفى الاقامة والتوجيه وتكبيرة الاحرام‬ ‫وما بعدها من الصلاة الى التمام وفى الامام اذا كان لا يحسن‬ ‫القراءة وى سجدتى الوهم وتر العاطس‬ ‫الأذان ‪ :‬الاعلام وهو اذن للناس للصلاة ث وهو سنة على الكفاية اذا‬ ‫ننام به البعض سقط عن من لم يقم به ع وف بعض القول انه فرض على‬ ‫الكفاية ث وغيه لغتان الأذان وانأذين ث قال الشاعر ‪:‬‬ ‫الصبح حتى‬ ‫بضوء‬ ‫ولم نشعر‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬واذا آذن المؤذن فقل مثله ث وكذلك تتبعه فى الاقامة اذا‬ ‫المسبح بقول‬ ‫هن‬ ‫محمد‬ ‫وفضل عظيم ۔ وكان‬ ‫ذلك حدبث متهور‬ ‫أقام ‪ 6‬وف‬ ‫منبعة‬ ‫‪ 6‬وسنة‬ ‫مفروضة‬ ‫‪ :‬صلاة‬ ‫ئ قال‬ ‫الحصلاة‬ ‫‪ :‬حى على‬ ‫قتال ا مؤذن‬ ‫اذا‬ ‫واذا قال ‪ :‬حى على الفلاح س تنال ‪ :‬قد أفلح من أجابك \ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وقتال صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬اذا نودى بالأذان فتحت‬ ‫‪6‬‬ ‫والاقامة‬ ‫االذذان‬ ‫يبن‬ ‫الدعاء‬ ‫ولا برد‬ ‫«‬ ‫الدعاء‬ ‫و استجيب‬ ‫‪6‬‬ ‫السماء‬ ‫أبواب‬ ‫وال أعلم ‏‪. ٠‬‬ ‫اذ مسالة ويستحب لمن سمع المؤذن أن يتبعه فى قوله ‪ ،‬الا اذا تنال ‪:‬‬ ‫حى على الصلاة ى حى على الفلاح أن يقول ‪ :‬لا حول ولا نوة الا بالله‬ ‫العلى العظيم ع غاذا أتم المؤذن أذانه صلى على النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫ثم قول ‪ :‬اللهم رب هده الدعوة التامة والصلاة القاتمة آت محمدا‬ ‫الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذى وعدته س وان كان الأذان‬ ‫اقبال الليل قال ‪ :‬اللهم هذا اقبال ليلك الذى جعلته للناس سكنا وادبار‬ ‫النهار الذى جعلته للناس معائسا ث وأصوات دعائك فاغفر لى يا أرحم‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪ ١‬لر‪ ١ ‎‬حمبن‪‎‬‬ ‫مسألة ‪ :‬نال أبوسعيد‪ :‬اختلف غيمن تكلم فى أذانه واتتامته بالاعادةء‬ ‫وقيل يكره بلا اعادة ك وقيل بالاعادة فى الاقامة ث وف ترك الأذان لا أعلم‬ ‫للجماعة حيث لا يسمع الأذان اختلاف ‪ ،‬وحيث يسمع الأذان لا أعلم أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاتهم الاقامة ‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫على الأذ ان بغير طهارة ‪ 4‬وآما على قول من يرى‬ ‫الاعادة للصلاة‬ ‫من برى‬ ‫‏‪ :١٠٩ .:‬ن‪:‬‬ ‫على أوقات‬ ‫حافظ‬ ‫اذا‬ ‫يمنع أذ ان الصبى‬ ‫بأسا فلا معنى عندى‬ ‫بالصلاة‬ ‫‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫و الاعمى على هذا‬ ‫العيد‬ ‫ء وكذلك‬ ‫الصلاة‬ ‫اعد مسألة ‪ :‬عن ابى الحسن أنه سم مؤذنا يؤذن قبل طلوع الفجر ؟‬ ‫فنال ‪ :‬علوج يتنازون تنازى الديكة كلما طرب ذلك طربو! ّ ه كان‬ ‫الثذان على عهد رسول الله الا بعد طلوع الفجر غان بلالا آذن مرة ا بل‬ ‫طلوع الفجر فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يعيد ص وقيل ان موسى بن‬ ‫أحمد المنحى آذن ليلة قبل طلوع الفجر وهما غامره القاضى أبو عبد الله‬ ‫محمد بن عيسى البشرى باعادة وضوئه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫انه يصفح‬ ‫قول‬ ‫أذ انه وهو‬ ‫ف‬ ‫القتيلة‬ ‫‏‪ ١‬مؤذن‬ ‫ويستقبل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪:‬‬ ‫اذا قال حى على الصلاة ا يمينا ح واذا قال حي على الفلاح‪ .‬شمالا ‪.‬‬ ‫بوجهه‬ ‫ويتم بنية ايأذان الى القبلة ‏‪٠‬‬ ‫بأمر االمؤذن أن‬ ‫‪ 0‬ونعضن‬ ‫يما أمكنه‬ ‫ارتفاع صونه‬ ‫ويبالغ المؤذن ف‬ ‫على‬ ‫أصبعه‬ ‫لمقيم‬ ‫و لا ديضع ا ‏‪١‬‬ ‫يدذلك‬ ‫لم يأمر‬ ‫وبعض‬ ‫أذنه‬ ‫على‬ ‫آ صصعه‬ ‫يضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آذنه ‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للذذان بأنس د من الصلاة‬ ‫ء وليس اأتحرى‬ ‫ء كان له أن بؤذن‬ ‫للصلاة‬ ‫دلالة لغيره‬ ‫آذانه تبم معناه‬ ‫يقينه ‪ 4‬لأن‬ ‫الا عن‬ ‫لا يؤذن‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫وقتال من قال‬ ‫_ ‪_ ١١٠‬‬ ‫على الصلاة ‪ :‬غان أصاب فذلك ‪ ،‬وان لم يصب الصواب كان قد دل على‬ ‫غير الصواب ‏‪٠‬‬ ‫وقتال ف المؤذن و!لحث منه ف رمضان س انه حجة اذا كان ثقة فى بعض‬ ‫فى ذلك الا بالبينة فيما قيل ء‬ ‫القول ت وقال من قال ‪ :‬لا يكون حجة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫و مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد رحمه الله فى قول أصحابنا ‪ 0‬ان الأذان فى‬ ‫المساجد للجماعات للصلوات المفروضات واجب س وتد فعل ذلك النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم وأمر به خلفاء المسلمين وأئمتهمم من بعده ‪ ،‬وذلك عام‬ ‫ولا أعلم أحدا يذهب الى تركه الا الثسيعة‬ ‫عند جميم أهل القبلة‬ ‫والروافض خلافا منهم للمسلمين ث ورغبة منهم عن الخير س ولا أعلم آن‬ ‫أحدا من أصحابنا قال ‪ :‬انه غريضة الا أنه يشبه معنى الفرض س لقول‬ ‫الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ) كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ئيونه‬ ‫يد ل‬ ‫هذا‬ ‫كما قيل ان الجماعة خريضة لقول ا له عز وجل ‪ ( :‬الذى يراك حين‬ ‫تقوم وتقلبك فى الساجدين ) فقيل هذا ف معنى صلاة الجماعة وأكثر‬ ‫ما قيل انها سنة‪ ،..‬وكذلك الأذان لا يبعد اختلاف التول فبه ‪..‬ولا أعلم‬ ‫‪ 2‬قولهم آن من ترك الأذان أنه لا صلاة له ث بمعنى الاعادة الا أنه تارك‬ ‫‪ .‬لبعض الواجب وصلاته تامة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ :١١.١‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬واختلف ف تقليد المؤذنين والصلاة نأذانهم ‪ 0‬غقنال‬ ‫بعضهم ‪ ،‬لا تقليد ف أوقات الصلاة والغرض لا يؤدى الا بيقين و‏‪٠‬قال‬ ‫الجمهور منهم ‪ :‬ان المؤذنين حجة ف أوقات الصلاة ‪ ،‬لأن أكثر عادة‬ ‫الناس على ذلك س ولولا ذلك لما وسع المرأة ولا الأعمى والمقعد ومن‬ ‫لا يعرف أوقات الصلاة أن يصلوا ف مواضعهم بغير يقين على معرفة‬ ‫قف وقت ما يرجون أنه أذان للصلاة‬ ‫الأوقات ‪ ،‬ولكن اذا سمعوا الأذان‬ ‫ء‪ .‬و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يمنعون‬ ‫الفقهاء‬ ‫ولم نجد‬ ‫م‬ ‫ان ا مؤذنين‬ ‫بآذ‬ ‫فيصلون‬ ‫‪:1‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬واختلف ف آخد الأجرة على الأذان ع غتول انه لا يجوز‬ ‫أن يأخذ أجرا على الطاعة كانت تلك الطاعة فريضة أو وسيلة ‪ ،‬وقيل‬ ‫لا بأس بأخد الأجرة على الطاعة اذا كانت وسيلة لأن ذلك ليس بواجب‬ ‫عليه أن يعمله ‪ ،‬واذا لم يكن الأذان واجبا عليه بمعنى يلزمه من عمارة هذا‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسجد ‪ 0‬خرج غيه معنى الاختلاف‬ ‫ولا أعلم اجازة أخذ الأجرة على طاعة يلزمه القيام بها من الفرائض‬ ‫واللوازم ‪ ،‬وأنه ان فعل ذلك لم يسعه ‪ ،‬وكان عليه رد ذلك مع التوبة ة‬ ‫وكذلك ان آخذ أجرا على معصية لا يختلف فيها لم يسعه ذلك وكان عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النوبة‬ ‫مم‬ ‫رد‪٥‬‏‬ ‫وان كان فى بيت مال الله فضل غأجرى منه الامام على المسلمين‪ .‬لمعنى‬ ‫ب‪_ ,١١٢ ‎.‬‬ ‫ضعفهم ف قيامهم بشىء من مصالح الاسلام من أذان واقامة ث غلا بأس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه فضل‬ ‫الله اذا كان‬ ‫ببيت مال‬ ‫ذلك لهم ف‬ ‫‏‪ .٧‬لأن‬ ‫مذلك عندى‬ ‫وانما فضل بيت مال الله فى مصالح الاسلام بعد اقامة الدولة التى‬ ‫يحيا بها الحق ويموت بها الباطل ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان ‪ .‬لما روى عن‬ ‫أبى الشعثاء أنه قال ‪ :‬خرج رجل من المسجد بعد أن أذن غيه بالعصر ‪ ،‬خقال‬ ‫ابو هريرة ‪:‬أما هذا فقد عصى أبا القاسم ‪ ،‬وف الذان ومعانيه وفضائله‬ ‫وأحكامه أكثر من هذا تركته اختصار ا ؤ والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬عن الثسيخ أبى نبهان الخروصى فى الأذان أهو فزض‬ ‫ولا تجوز الصلاة الا به آو ناغلة عرفنى الوجه فى هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فى أكثر القول انه سنة س وقيل غيه انه فرض على الكفاية الا أنه‬ ‫على الخصوص ف الرجال دون النساء ى وأما الصلاة بغير آذان فى الجماعة‬ ‫مختلف ف صحتها أجازها بعض ولم يجزها آخرون ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز أن يؤذن لشىء ومن هذه الصلوات الخمس فى ليل‬ ‫لا ؟‬ ‫وقتها آم‬ ‫قيل‬ ‫نهار‬ ‫أو‬ ‫‪_ .١١٣‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم قد قيل بجوازه لصلاة الفجر الا فى ثسهر رمضان الا أنه‪‎‬‬ ‫لما صار أكثر الناس مقلدين ف هذاا لمن يكون من المؤذنين آعجب من تأخر‪‎‬‬ ‫‪ %‬وأما غيرها من الصلوات غلا‪‎‬‬ ‫الفجر قبل وقتها‬ ‫من‪ ١ ‎‬لمسلمين آلا يؤذن لصلاة‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذلك‪‎‬‬ ‫رآى‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫الجمعة‬ ‫صلاة‬ ‫الا ق‬ ‫قيل يه‬ ‫أعلمه مما‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز لن لا معرفة له بالوقت آن يقلد المؤذن ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد أجيز له تقليد من كان ثقة عارفا بالأوقات على سبيل ا لاتباع‬ ‫| و عليه أن ينحر ‏‪ ١‬ه وحده‬ ‫لا بقلد ‏‪٥‬‬ ‫غانه‬ ‫معر فنه‬ ‫غيم يمنع من‬ ‫بيكو ن‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔ وقيل يا لمنع من ‏‪ ١‬لتقليد ف ذلك‬ ‫ؤ و لا معرفة‬ ‫أذ انه أنه لا عن دلاله‬ ‫ف‬ ‫لعلمه‬ ‫حضر‬ ‫من‬ ‫الا أن يسمع ما بخيره‬ ‫قدرته‬ ‫قيل اذ ليس من‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫فيتبع لا غير ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز لمن يؤذن ف وقت الغيم الموارى للشمس عمن عرغها‬ ‫ى السماء آين هى حالة ؟‬ ‫النحرى‬ ‫على‬ ‫جوازه‬ ‫ء وقيل‬ ‫على حال‬ ‫لا يجوز‬ ‫انه‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قند‬ ‫قال‬ ‫يحضوره اذا اطمأن ف نفسه ‪ ،‬وارتفع الريب من قلبه ‪ ،‬فان ظهر له من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعاده فى وقته ثانية‬ ‫غلطه‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫ج‬ ‫_ الخزائن‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪,١١٤‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫على غير طها ر ة كاملة‬ ‫ن‬ ‫له آن ‪7‬‬ ‫‪ :‬ويجوز‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫صحة‬ ‫ف‬ ‫ومختلف‬ ‫ء وقيل بالاجازة‬ ‫قيل غيه يالكر اهية‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫نال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به جماعة‬ ‫الصلاة‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كان محدثا من بول آو غائط آو جنابة ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما م‬ ‫ضى من الاختلاف فى فعله وفى الاجنراء به ء وعسى‬ ‫البول والغائط‬ ‫من‬ ‫أن تكون‬ ‫الجنابة‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫المنع على رآى‬ ‫فى‬ ‫أند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان طاهر البدن الا أنه فى ثوبه نجاسة س أيجوز‬ ‫فيجزى آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬تند قيل ان هذا الأقرب من الأول ث وان كان غير خارج من‬ ‫الاختلاف على حال ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لم بكن ى طهارته على وضوء » فالرأآى داخل على من‬ ‫صلى به فى الجماعة أو منفردا ؟‬ ‫غلا آدرى‬ ‫الجماعة ّ وأما من صلى وحده‬ ‫تنال ‪ :‬هكذا قيل فى صلاة‬ ‫من قول المسلمين فى صلانه الا أنها تامة على هذا ‪ 5‬لقولهم غيمن نركه‬ ‫بتمامها على حال ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز للمرأة أن تؤذن فيجزى فى الصلاة عن غيره من‬ ‫أذان الرجال ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا يجوز لها فيجزى ف حين لجوازه » لأنها ممنوعة آن ترخع‬ ‫لأذانها ‪ 0‬وعلى كونه منها ى فكأنه ليس بثنىء فى معنى‬ ‫صونها فلا جواز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم‬ ‫ذلك‬ ‫غينظر ف‬ ‫هذا‬ ‫الا‬ ‫فيه‬ ‫‪ %‬ولا بصح عندى‬ ‫الاجنز اء يه‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فى الاقامة !نها فريضة ء وقيل انها سنة ‪ ،‬والقول فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫النوجيه‬ ‫؟‬ ‫أحدهما‬ ‫ترك‬ ‫تركهما أو‬ ‫من‬ ‫صلاة‬ ‫‪ :‬وما تكون‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تد قيل بتمامها ‪ ،‬وقيل بفسادها‬ ‫قلت له ‪ :‬غالعمد والخطأ والنسيان على العلم والجهل ف تركهما ؟‬ ‫من الاختلاف‬ ‫فغكله لا يخرج‬ ‫العمد مع العلم آند‬ ‫‪ :‬نعم و ان كان‬ ‫قال‬ ‫وأكثر ما يكون التشديد على رأى من قال بفغرضها س أو على وجه التهاون‬ ‫بهما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وتوجيه ابراهيم عليه السلام ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٦.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل غيه ‪ :‬من المستحب فى الصلاة وتركه لا يقدح فيها بغساد‪‎‬‬ ‫الا أنه من الفضائل غلا ينبغى لمن قدر عليه آن يتعمد على تركه ‏‪٠‬‬ ‫لم يكن من ذكر الله ولا ى آمر الصلاة ؟‬ ‫س وقيل لا اعادة عليه ومختلف فى اعادنها‬ ‫تال ‪ :‬نعم قد قيل بهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحال‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫على‬ ‫التوجيه أن يخرج‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬وعسى‬ ‫يعد ها‬ ‫نكلم يه من‬ ‫ان‬ ‫نسيا ؟‬ ‫فترك من الاقامة‬ ‫قلت له ‪ :‬وا ن نسى‬ ‫قيل آن يصلى ؤ و ‏‪ ١‬ن لم بذكره‬ ‫ا ن ذكر ه من‬ ‫قيل غيه يا لاعادة‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫حنى صلى فلا شىء‬ ‫قلت له ‪ :‬والقول فى التوجيه كذلك ؟‬ ‫تقال ‪ :‬نعم الا أن يكون ما بقى من تركه لا يعد توجيها ‪ ،‬غان يصير فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫من نره‬ ‫حكم‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أدار وجهه غيها عن المقبلة ؟‬ ‫فاما آن يلزمه به حكم الاعادة‬ ‫قال ‪ :‬لا ينبغى له الا لما به بعذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها فلا أ عرغه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٧٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس على النساء آذان ولا اقامة ث آم لهن آم ليس‬ ‫عليهن ولا لهن ؟‬ ‫قال ‪ :‬تند قيل ى الأذان انه ليس عليهن ولا أعرفه مما لهن لما به‬ ‫وآما‬ ‫عليهن «‬ ‫لزومها‬ ‫ق‬ ‫فيخة‪:‬لف‬ ‫الاتامة‬ ‫و آما‬ ‫‪6‬‬ ‫آصو انهن‬ ‫خفض‬ ‫من‬ ‫دؤمرن‬ ‫جوازها لهن فلا أعلم وجها يمنعهن من ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ان أذن برغم صوت عال س أيجزى عن غيره من أذان الرجال‬ ‫فى الجماعة لمن آراد آن يجتزى به ؟‬ ‫‪ 0‬وعسى‬ ‫ؤ و لا أر ‏‪ ١‬ه مجز يا على حا ل‬ ‫غير ما يه بؤمر ن‬ ‫فعلن‬ ‫‪ :‬خد‬ ‫قنا ل‬ ‫أن يبكون لهذا قيل غيه بالاعادة ى وكأنه لا معنى اه الا هذا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز للجماعة آن يصلوا بآذان الصبى آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان قد صار بحد من يعقل جاز لأن يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫منه الا ما كان‬ ‫ف جوازه لهم ما لم يبلغ ©‪ ،‬غيبنظر فى هذاكله‪ ،‬تم لا بؤخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله آ علم‬ ‫ؤ‬ ‫حقا‬ ‫أن‬ ‫آعليه‬ ‫‪6‬‬ ‫للصلاة‬ ‫بقيم‬ ‫آو‬ ‫يبؤذ ن‬ ‫أن‬ ‫أر ‏‪ ١‬د‬ ‫غيمن‬ ‫وعنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬عبو‬ ‫يكون عارغا مأوقاتها ؟‬ ‫_‬ ‫‪.١١٨‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنه مما عليه ألا يأتى بهما الا ف وتتهما الذى لهما على‬ ‫ما لزمه أو جاز له غيهما لا غير الا ما أجيز له تقديمه فيهما ى موضم‬ ‫جوازه والا غلا ء‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى الجاهل بأوقات الصلاة آن يسأل عنها من يعرفها حتى‬ ‫يعلمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف موضع لزوم معرفتها ث ليؤدى ما لزمه من الصلوات فى‬ ‫‏‪ ٤‬تقديمه أو‬ ‫بيكون‬ ‫عذر‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الى غمره‬ ‫بتركه‬ ‫‪ .‬فلا‬ ‫له‬ ‫وقته الذى‬ ‫‪٠‬‬ ‫تأخيره‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومتى تكون هذه الأوقات فى كل يوم وليلة ‪ ،‬أخبرنى عما فى‬ ‫منها ؟‬ ‫كل صلاة‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ف صلاة الظهر انها مذ تزول الشمس الى أن يصير ظل‬ ‫كل شىء مثله غير ظل الزوال غيدخل ونت العصر به س وقيل بما زاد عليه‬ ‫الى آن يصير ظل كل شىء مثليه غير ما استثنى ف زوالها ‪ ،‬وقيل الى أن‬ ‫تصفر الشمس س وقيل الى آن يغرب منها قرن س وبعد غروبها خصلاة‬ ‫للرب ‏‪٠‬‬ ‫بالحمرة حتى‬ ‫وعلى هذا يستدل من جهة المشرق باختلاط السواد‬ ‫يغلبها فيدخل وقننها الى‬ ‫آن تذهب الحمرة من المغرب س أو البياض على رأى‬ ‫۔۔‪١١٩ ‎.‬‬ ‫وقيل الى نصفه ي وبعدها‬ ‫آخر س فيدخل وتت العشاء الآخرة الى ثلث الليل‬ ‫فصلاة الوتر الى آن يطلع الفجر ‏‪٠‬‬ ‫وأما صلاة الصبح غوتتها اذا ظهر البياض المعترض فى أفق السماء‬ ‫من جهة المثرق الى آن يطلع قرن من السمس س وعلى طلوعه يستدل بذهاب‬ ‫الحمرة من مطلعها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل تنال بعض الناس ف صلاة الظهر والعصر انها لا تصلى‬ ‫ے وانما ينظر‬ ‫الا بالقياس س ولا ينظر ف وقتها الى الظل لمعرفة حضوره‬ ‫الى موضع الثسمس من السماء فتصلى بالاعتبار لا بغيره من قياس الظل‬ ‫فى النهار ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا وذاك وكله من نول أولى الأبصار وانه لمودع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأجمعه ق عبر موضع من الآثار لمن آر اد أن بعرغه يها وله قدرة على ذلك‬ ‫قلت‬ ‫حتى لها ‪ :‬وما قيل ف آخر وقت الظهر من المثل المدرك بالقياس من‬ ‫الظل‬ ‫لزيادة عليه أنه مشترك‬ ‫بينهما وبين العصر ء أيصح من رآى‬ ‫من قاله آم لا ؟‬ ‫الآثار‬ ‫ق‬ ‫قيل‬ ‫و أما غفد‬ ‫‏‪٨٧4‬‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫التول‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫الله أعلم بصحة‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫المغربية من غير اسناد له الى من خالف فى دينه دين أهل الحق بدين أو‬ ‫رأى س ولعله أن يكون من قولهم ث ونحن لا نخطىء ف الدين على الرأى‬ ‫_ ‪_ ١٢٠‬‬ ‫ف موضم جوازه لمن رآه فقاله أو عمل به ‪ ،‬وكأنه ف قول من يذهب فى‬ ‫الظل الى الزيادة على المثل آخر الظهر لوقت العصر ما يدل على هذا ة‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫لحضور‬ ‫من‬ ‫توله شرط‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬نما‬ ‫تأخيره‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لاحتياط‬ ‫أنه معنى‬ ‫ولكنه من قول ا لشيخ الصبحى ليس بين الظهر والعصر وقت لا يجوز‬ ‫غده آحدهما ‪ ،‬وان انقضى وقت الظهر دخل وقت العصر ‪ ،‬غان ارتاب وقف‬ ‫الكدمى‬ ‫الشيخ‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫قبله‬ ‫ومن‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫الريب مما بدل‬ ‫عنه‬ ‫يزول‬ ‫حنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يؤيده فيدل على صوابه‬ ‫أم ؟‬ ‫هذا‬ ‫على نى ء و ق‬ ‫هؤلا ء ما يد ل‬ ‫‪ :‬و هل ق قول‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫و السيخ‬ ‫الأولين ۔‬ ‫من‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫الشيخ محمد‬ ‫قول‬ ‫‪ :‬نعم ف‬ ‫قال‬ ‫الشيخ‬ ‫الرأى س وف قول‬ ‫الآخرين ما يبدل على هذا‬ ‫أحمد بن مفرج ق‬ ‫“ و السيخ‬ ‫القرن‬ ‫والشيخ عبد الله بن محمد‬ ‫المتقدمين‬ ‫ف‬ ‫بن روح‬ ‫محمد‬ ‫الزياد ‏‪٥‬‬ ‫الآخر لشرط‬ ‫طلى صحة‬ ‫ما بدل‬ ‫‏‪ ١‬متأخرين‬ ‫همحمد ق‬ ‫بن‬ ‫صالح‬ ‫أولئك ولغيرهم‬ ‫و عدمها عند‬ ‫‪6‬‬ ‫لاء‬ ‫ه‬ ‫العصر مم‬ ‫المخل لحلاة‬ ‫على‬ ‫الظهر‬ ‫يعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من قر آ من آثا ر هم‬ ‫لهم بمعرفة‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا ف الشتاء والصيف وما بينهما لمعرفة الوقت‬ ‫فى الصلاة بالظل على رأى من تناله ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم لأنه لا يختلف ف حال أبدا بعد الزوال أو نقص ها يبقى فى‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫القياس من الظل لاختلافه بالأوقات آو المواضع ح فهو كذلك على مر الزمان‬ ‫من غير زيادة ولا نقصان يكون فى وقت ولامكان ‪.‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وما أتوه ف القياس بالظل فصرحوا به بالذكر من سبعة أقدام‬ ‫على معنى‬ ‫القدم‬ ‫زيادة‬ ‫يمه من‬ ‫غبر ما آمروا‬ ‫العص‬ ‫عشر ندما ف‬ ‫الى أربعة‬ ‫الاحتياط ما وجهه فى هذا ؟‬ ‫فى موضع ما لا يبقى من منتهى الحر‬ ‫قال ‪ :‬غهو على الخصوص‬ ‫للشمس فى مثل عمان لا على العموم ف كل مكان ‪ ،‬لأنه فى تفاوته ص‬ ‫انما يكون بما بقى من الظل بعد الزوال لاختلافه على المواضع والزمان &‬ ‫فتارة يآخذ فى الزيادة س والأخرى فى النقصان ‪ ،‬الا غالزيادة على ما يبقى‬ ‫حال الزوال لا يختلف عن المثل فى العصر أو ها زاد عليه ع وان قل على‬ ‫رأى من قاله من أهل العدل وربما زاد ظل الشىء فى المنتهى من الشتاء‬ ‫عن المثلين ف مواضع ونقص فى آخرى ‪.‬‬ ‫لأن الشمس نأتى على الرأس فى كل عام مرتين س وى بعضها مرة‬ ‫غلا يبقى للنىء المنصوب لعرفة الزوال ف وسط النهار بقية من الفىء ء‬ ‫وربما لم تبلغ الرأس فى بعضها على مر الأزمنة ف كثير من الأمكنة فيبقى‬ ‫من ظله مقدار ما بقى من الرأس من فلكها ف أوجه فيحتاج معه فى كله‬ ‫الى زيادة عن مثله ف منتهى غير خروجها فكيف مع انحطاطها نازلة فى‬ ‫‪.‬‬ ‫رجوعها‬ ‫‪_ ,١٢٢‬‬ ‫ولم تزل ف زيادة حتى تنتمى ف الشتاء الى منتهى ما يبلغ اليه فغيكون‬ ‫فى طوله لعرغة الظهر ما يزيد من الانسان على سبعة أقدام س وفى‬ ‫العصر لبقائه مع زوالها ف الظهر ‪ ،‬فان القول بالسبعة الأغدام لا يصح‬ ‫الا ف موضع مالا يبقى لقامة الانسان شىء ف الظل الزوال فى ذلك‬ ‫لزمان ‪ ،‬ولما لم يكن كل قدم سبع قامة من به من‌الناس ظهر ما به فى‬ ‫من زيادة أو‬ ‫عمومه من الالتباس على من لا يدرى ف ظهوره فى قصوره‬ ‫نقص عن الحدود وان كان فى صورة ما لم يكن لغظا ؤ غهو كذلك فى‬ ‫حده ‪ ،‬ومع هذا فأولى ما به أن يرد عن ظاهر ما به من عموم انى ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لفظه غغعم فهو خاص‬ ‫ق‬ ‫أطلق‬ ‫لأنه و ان‬ ‫ح‬ ‫خصوص‬ ‫من‬ ‫ولا بد من تقييده بظل كل شىء مثله غير الزوال ف آخر الظهر ى وأول‬ ‫العصر أو زاد عليه غلا مزيد على حده لتمامه وعمومه على الاطلاق فى‬ ‫الأيام ‪ ،‬وجميع ما يكون من الأعلام المنصوبة لمعرفة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما قالوه من قدم الاحتياط زيادة فى وقتها أهو شىء‬ ‫لا بد منه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لرفع الشك عن المصلى على حال لا غيره من لزومه ت ولكن من‬ ‫المستحب لن يلى فى تعبده بها آن يحتاط بمثله فى جميع صلاته ؤ وان لم‬ ‫الحر‬ ‫بفعل فى أوقاته أو فى ننىء منها فلا شىء عليه الا وأنه فى شدة‬ ‫فى موضع الصلاة‬ ‫مما يؤمر بابراد الشمس ف صلاة الظهر خصوصا‬ ‫_ ‪_ :١٢٣‬‬ ‫جماعة رفنا بأهلها والا غهى من وقتها لا قول غيها الا بتمامها ى أوله‬ ‫به أعدل‬ ‫أفضل و ‏‪ ١‬لقول‬ ‫أوتتا تها‬ ‫آول‬ ‫ق‬ ‫تعجيها‬ ‫‪ ١‬لا أن‬ ‫آخر ‏‪٥‬‬ ‫أو‬ ‫وسطه‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواه‬ ‫ما‬ ‫فدع‬ ‫قلت له ‪ :‬غان قام أحد غأذن وأقام لصلانه قبل وقتها لا لما به‬ ‫س أيجزيه عن غرضه آ ملا ؟‬ ‫بعذر الا أنه أحرم ى حاله بعد دخوله‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انها تجزيه الا أن تكون فى جماعة فصلوا بأداته لا مغيره‬ ‫فيجوز غيما أراه ان صح لأن يخرج غيها معنى الاختلاف فى جوازهاا‪،‬‬ ‫لأنهم بمنزلة من صلى جماعة بغير اذن ‪ ،‬لأن ذاك من آذانه فى موضع‬ ‫مالا يصح له ي كأنه ليس بشىء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان لما به يعذر ف حاله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهمى ف موضع العذر تامة وعسى أن يجوز ف تقديم الاقامة‬ ‫على الوقت بالعمد لا لما به يعذر من شىء أن يلحقه معنى الاختلاف فى‬ ‫صلاته ‪ ،‬لأنها من لوازم الصلاة فلا يصح أن يؤتى بها قبل جوازها‬ ‫عمدا الا بأثر لصحة خبر ولا جواز نظر يقع عليه الاتفاق على حال ة‬ ‫فيمنع من جواز غيره معه آو يصح على رآى ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫فى وتتها‬ ‫بغى مز صلاته‬ ‫وما‬ ‫قبيل الوقت‬ ‫‏‪ ١‬حر امه‬ ‫له ‪ :‬غا ن كا ن‬ ‫قلت‬ ‫_‬ ‫‪.١٢٤4‬‬ ‫فى العمد مع العلم أن بكفر‬ ‫بعد غوتها وعليه‬ ‫‪ :‬لابد من قضائها‬ ‫قال‬ ‫عنها ‪ 0‬ومختلف فى لزوم الكفارة مم الجهل ع وليس عليه ف النسيان ولاغيما‬ ‫به يعذر من الخطأ الا أن بعيدها لا غير فينظر ففى هذا كله س والله آعلم ‪.‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬وقيل من أنصت الى استماع الاقامة من المؤذن وصلى‬ ‫بها ى منزله أجزاه ‪ ،‬وقيل ان أبا عبيدة أقام الصلاة غقال له أصحابه ‪ :‬انك‬ ‫لم تقل قد قامت الصلاة ؟ غقنال ‪ :‬ند قامت الصلاة ولم يعد الانامة ث ومن‬ ‫أقام لصلاة الظهر قبل آن تزول النسمس ‪ ،‬وكبر نكبيرة الا حرام بعد الزوال‬ ‫جازت صلاته ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وقيل ان موسى بن على كان يقوم ف التوجيه حنيفا مسلما ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آهل نفوسىا‬ ‫أصحابنا من‬ ‫‪ .‬وهم‬ ‫توجيه ابر اهيم عليهالسلام‬ ‫قوم‬ ‫وقدم‬ ‫وعن آبى محمد رحمه الله آن من آحرم ولم يوجه وصلى جاز له ؟‬ ‫قال موسى ‪ :‬من نسى التوجيه والاقامة فليس عليه اعادة الا أن يكون‬ ‫فى فلاة غيبدل ‏‪ ٠‬وتنال آبو معاوية ما آرى عليه بدلا فى غلاة ولا غيرها ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تركهما‬ ‫ونترك‬ ‫الله وعليه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫توجبه‬ ‫وجه‬ ‫‪ :‬وقيل من‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫توجيه ابراهيم صلى الله عليه وسلم أجزاه ‪ ،‬ولا يجزيه توجيه ابراهيم‬ ‫صلانه‬ ‫التوجيه كله ق‬ ‫نترك‬ ‫ومن‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫سلى‬ ‫النبى‬ ‫توجيه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬ترك‬ ‫‪.١٢٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بالعمد ولا بالنسيان ‪5‬‬ ‫ولا بالنسيان » وقيل تفسد‬ ‫د‬ ‫لا تقنب_ د بالعم‬ ‫ان حكمه‬ ‫غيه قول‬ ‫لزم‬ ‫ذلك بالجهل لما‬ ‫‪ 4‬ونرك‬ ‫كفارة‬ ‫هذا‬ ‫أعلم ف‬ ‫ولا‬ ‫حكم العمد ت وقول حكمه حكم النسيان ‪ ،‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن أتى الى قوم وهم يصلون جماعة فخاف ان سبقوه اذا‬ ‫أتم التوجيه فننال ‪ :‬سبحانك اللهم وبحمدك اذا آحرم وركممعهم أجزاه ذلك‬ ‫وصلاته جائزة لقول الله تعالى ‪ ( :‬فسبح بحمد ربك حين تقوم ) ومن‬ ‫ء وصلى‬ ‫خائما‬ ‫أحرم‬ ‫‪ 6‬ثم قنام‬ ‫غير علة‬ ‫من‬ ‫و هو جالس‬ ‫وجه لصلانه لفريضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ و الله أعلم‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫نامة‬ ‫خصلانه‬ ‫لقول‬ ‫ا يسجد صلاته‬ ‫تطع من فى‬ ‫الصلاة‬ ‫أقتسمت‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫الا المكتوية‬ ‫الصلاة فلا صلاة‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬اذا أققديمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫«‬ ‫الاحرام‬ ‫تكبيرة‬ ‫و اتامتها‬ ‫د مسألة ‪ :‬عن آبى نبهان الخروصى وف توجيه المرآة آتقول ‪:‬‬ ‫حنيفا أم حنيفة‪.‬؟‬ ‫قال ‪ :‬فالوجهان من قول المسلمين جائزان ث بعضهم أعجبه آلا يغيره‬ ‫عن أصله من أجلها فتقول حنيفا لا غيره ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلىهذا القول ‪ ،‬غان هى تالت ف الصلاة حنيفة‪ .‬يدخل عليها‬ ‫ضرر فى صلاتها آم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪.١٢٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلمه مما يضرها ‪ ،‬لأنها ى هذا التوجيه لوتركته أصلا‬ ‫لما جاز أن يبلغ بها الى نقض ف صلاتها ولا ما دونه من نتض على حال ‪،‬‬ ‫اذنه من المستحب فى موضعه لا من اللازم ف شىء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ ،‬وما القول فى أول عقدها متوجها مثل الرجال أو متوجهة ؟‬ ‫ما حضرنى من نظر س وان تنالت متوجها غلا فساد عليها فى ذلك ي والله أعلم ‪.‬‬ ‫للاحر ام‬ ‫الصلاة‬ ‫افتتاح‬ ‫لا بجوز‬ ‫انه‬ ‫رحمه‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫التكبير س وتقدر عليه ى واذا لم بقدر غلا يكلف‬ ‫الا بالتكبير اذا كان يحسن‬ ‫بيكون‬ ‫ما‬ ‫الله أكبر فأقرب‬ ‫بقول‬ ‫آن‬ ‫لم يحسن‬ ‫‪ 0‬ومن‬ ‫‏‪ ١‬لا وسعها‬ ‫‏‪ ١‬لله نفسا‬ ‫فى الجواز أن يقول لا اله الا الله ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يحسن التكبير خليقل ‪ :‬الله أجل ‪ ،‬والله أعلم ع وأثسباه هذا &‬ ‫ولا يجوز التكبير الا بالعربية‪ ،‬لأن الله أرسل نبيه بلسان عربى فجميع تسريعته‬ ‫ثبتت على العربية الا لمن يطق ذلك غلا يكلف الله نفسا الا وسعها ‪ ،‬الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫الا بالعربية‬ ‫فانه لا يجوز‬ ‫القرآن‬ ‫الامام‬ ‫تمل‬ ‫الاحر ام‬ ‫كير تكبيرة‬ ‫خغيمن‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬وعنه رحمه‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫ولم يعد‬ ‫‪6‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫ودخل‬ ‫الامام‬ ‫كبر‬ ‫‪ 6‬ثم علم يعد أن‬ ‫منه ونسيانا‬ ‫سهوا‬ ‫‏‪ ١٢٧ .‬ت‬ ‫تكبيرة الاحرام حتى أتم صلاته مع الامام أن عليه الاعادة !ذا‪ :‬أتم‪ :‬صلاته‬ ‫ز‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كبر وننرآ قبل الامام خانه يعيد الصلاة بالتوجيه والاحرام ّ ونيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم بذلك‬ ‫ثم‬ ‫الركوع‬ ‫ق‬ ‫يككنن دخل‬ ‫لم ي‬ ‫اذا‬ ‫الاحرام‬ ‫تكبيرةة‬ ‫عليه يعيد‬ ‫انما‬ ‫وآما ان ركم ثم تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الاحرام أعاد التوجيه‬ ‫‪١‬‬ ‫والاقامة ‏‪٠‬‬ ‫وان ذكر قبل أن يركم وهو فى القراءة رجع غأحرم وليس عليه اعادة‬ ‫‪:‬‬ ‫التوجيه والاقامة ‏‪٠‬‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬واختلف غيمن سىء تكبيرة الاحرام ختول عليه الاعادة ح‬ ‫بها‬ ‫‪ 6‬ولم برد‬ ‫النسيان‬ ‫على معنى‬ ‫كبرها‬ ‫اذا‬ ‫عليه وذلك‬ ‫اعادة‬ ‫لا‬ ‫وتول‬ ‫الاحرام ولا الركوع فعلى قول من يقول ان الاحرام يثبت لتقدم النية‬ ‫ترى أنها لا اعادة عليه ‪ ،‬وذلك اذا كبرها ولم يصرف المنية لغير تكبيرة‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لاحر‪ ١ ‎‬م‪‎‬‬ ‫وف بعض التول انها لا تجزى الا بالنية س ويعجبنى القول الأول‬ ‫نكان على النسيان ‪ ،‬وان‪:‬كان على غير النسيان ولم يقصد ألى تكبيرة‬ ‫الاحرام وهو ذاكر لذلك ح‪ 1‬ذلك يبطل صلاته ‪ ،‬ولو ثبتت له تكبيرةالاحزام‬ ‫على ‪.‬النسيان وترك تكبيرة الركوع على العمد ان ضلاته‪ :‬تفسد س غان‪ .‬هو‬ ‫‪_ .١٢٨‬‬ ‫الا على قول‬ ‫تامة‬ ‫أن صلاته‬ ‫الاحر ام ركع مها فعندى‬ ‫بها‬ ‫بريد‬ ‫كير تكبيرة‬ ‫من يقول ان من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة ناسيا آو متعمدا فسدت‬ ‫‪٠‬‬ ‫صلاته‪‎‬‬ ‫وان كبرها يريد بها الاحرام والركوع كان ذلك مستحيلا س لا يثبت‬ ‫ف‬ ‫فاسدة‬ ‫صلانه‬ ‫كانت‬ ‫الركوع‬ ‫تكبيرة‬ ‫أر اد ‪7‬‬ ‫\‪ ،‬فان‬ ‫ولا هذا‬ ‫هذا‬ ‫له‬ ‫قول آصحابنا ى الأن الركوع لا يكون الا بعد تكبيرة الاحرام ث ومن ترك‬ ‫صلاته ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تكبيرة الاحرام ناسيا أو متعمدا فسدت‬ ‫آنه‬ ‫‪ %‬ثم سك‬ ‫الحمد‬ ‫ففى تراءة‬ ‫‪ :‬وسألته عن رجل دخل‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫لم يحرم‬ ‫قال ‪ :‬معى أن غيه يختلف فى قول أصحابنا ‪ ،‬قال من قال ‪ :‬يمضى على‬ ‫‪ ،‬وقتال من‬ ‫صلاته وليس عليه أن يرجع اذا كان قد خرج من حد الى حد‬ ‫قال ‪ :‬ان عليه أن يرجع غيحرم ما دام فى الصلاة غهو يلحقه النيك ‪،‬‬ ‫لأن الصلاة لا تكون الا بعد العلم والحفظ ء ومعى آن الأول هو أكثر‬ ‫ف قول أصحابنا الشاهر من تولهم ‏‪٠‬‬ ‫بيرجع‬ ‫أو‬ ‫الخاتحة‬ ‫قراءة‬ ‫دخل ف‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫رجع غأحرم‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫الى حد الى حد ان خرج‬ ‫حد‬ ‫من‬ ‫علبه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقر اءة فلا فساد‬ ‫ف‬ ‫أن دخل‬ ‫يعد‬ ‫اذا رجع من‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫‏‪ ١٢٩‬س‬ ‫من‬ ‫رجع‬ ‫وأما من‬ ‫الى الصلاة‬ ‫لأنه قد رجع‬ ‫‪.‬‬ ‫له ذلك‬ ‫ز‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪6٨٧‬‬ ‫الى حد‬ ‫حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ؤ و الله أعلم‬ ‫على هذ‬ ‫صلانه‬ ‫دت‬ ‫ه‬ ‫خذد‬ ‫الله‬ ‫اسم‬ ‫الألف من‬ ‫بخغخنح‬ ‫ا لله أكبر‬ ‫هى‬ ‫الاحر ام‬ ‫ونكبيرة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫طائفة‬ ‫الثانية وتشديده‬ ‫الولى وتشديد اللام‬ ‫اللام‬ ‫ونسكبن‬ ‫فنحة قصيرة‬ ‫اللام الثانية وأطلق يها لسانه‬ ‫اللام الثانية ص غاذا مد‬ ‫يالحنك مع مدة على‬ ‫الها ء من‬ ‫و او يعد‬ ‫تثيت‬ ‫ار أن‬ ‫حذ‬ ‫عير منمكنة‬ ‫منمومة‬ ‫الها ء ضمة‬ ‫صم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لله‪‎‬‬ ‫‪ ١‬سم‪‎‬‬ ‫وبفتح الألف من أكبر فتحة مقطوعة غير مطولة ويسكن الكاف وفتح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكبر ‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫من‬ ‫الراء‬ ‫وبسكن‬ ‫الياء‬ ‫ء وأهل‬ ‫قيل الاحرام‬ ‫أهل أزكى يستعدون‬ ‫‪ :‬وقيل كان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫استعاذ‬ ‫على ذلك ]ومن‬ ‫وآكثر النااس‬ ‫افتتاح القراءة‬ ‫عند‬ ‫يبعد الاحرام‬ ‫نزوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫عليه ان شاء‬ ‫فلا نقض‬ ‫قبل الاحرام‬ ‫الشيطان‬ ‫بالله من‬ ‫فاسنعذ‬ ‫ا‬ ‫قرأت‬ ‫) واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الله تعالى‬ ‫وتقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫الاحرام‬ ‫بعد‬ ‫قيل القراءة‬ ‫الاستعاذه‬ ‫على‬ ‫الرجيم ( بدل‬ ‫آنيه ق‬ ‫‏‪ ١‬لرجل‬ ‫هل يسمم‬ ‫‪%‬‬ ‫الاستعاذة‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬وسئل ها شم‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫صلاة يجهر‪ .‬غيها ؟‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬الخزائن ج ‏‪) ٥‬‬ ‫‪.١٣‬‬ ‫واخنلف الناس‬ ‫صلانه‪:‬أ‬ ‫د‬ ‫نفس‬ ‫أسس معها فلا‬ ‫اثم وان‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٧‬وبذلك‬ ‫ركعة ويجزيه‬ ‫أول‬ ‫ف‬ ‫يستعيذ‬ ‫قوم‬ ‫غقال‬ ‫ڵ‬ ‫الاستعاذة‬ ‫ق‬ ‫‪٠‬‬ ‫تقول‪‎‬‬ ‫ا لامام‬ ‫س وبعض لا يرى خلف‬ ‫فى كل ركعة‬ ‫‪ :‬يستعيذ‬ ‫ونال قوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اسستعاذة‬ ‫هد مسالة ‪ :‬أبو سعيد _ أما تنول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ‪7‬‬ ‫خلا أعلمها من القر آن تلاوة ت وان كانت تخرج ى التأويل من القرآن فى‬ ‫انها سنة ث ولا آعلم‬ ‫الصلاة ث فيعض يقول انها غريضة ‪ 0‬وبعض يقول‬ ‫ترخيصا فى نركها ‏‪٠‬‬ ‫ومن استعاذ غقال ‪ :‬أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم فقول‬ ‫يجوز مثل هذا ث وبعض يقول آعوذ بالله من النسيطان الرجيم ى ولا يزيد‬ ‫عنى ذلك ‪ ،‬ولو كان يستعيذ تبل الاحرام _ ومن ترك الاستعاذة فى صلاته‬ ‫فقد قيل تفسد صلاته بتركها على العمد والنسيان ث وقيل تفند على‬ ‫العمد ولا تفسد على النسيان ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬تنال سليمان بن عثمان ‪ :‬من قر سورة ف صلاة النهار‬ ‫غلا اعادة عليه ك ولو نر ى الصلاة كلها أو عليه سجدتا الوهم ‪ ،‬وقال‬ ‫على‬ ‫فقىراءة المقرآن سوعليه الاعادة ے وقيل تفد‬ ‫بشير ‪:‬ولاهم‬ ‫‪7‬‬ ‫العمد ي ولا تفسد على النسيان والجهل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣١ .‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان ذكر فى الوقت فعليه الاعادة ع وان كان بعد الوقت فلا‬ ‫اعادة عليه ث وقيل ‪ :‬انما ذلك ف الجاهل س وأما الناسى فلا ف الوقت وبعد‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪7‬‬ ‫على علم أنه لا يجوز‬ ‫ئ وقيل حنى‬ ‫الوقت‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬فى المصلى ‪ ،‬قيل لا يسمع أذنيه ث خان أسمع ف النهار‬ ‫من غير عذر غفى الاعادة اختلاف س وقيل يسمع أذنيه ث فان لم يفعل‬ ‫فلا شىء عليه ك وكذلك لم يسمع أذنيه فيما يجهر فيه الامام ع خفى نقض‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخنلاف‬ ‫صلانه‬ ‫أيو نوح ‪ :‬ان كانت مفروضة غليس له حتى يسمع أذنيه ‪ ،‬وأما الأعور‬ ‫فيقولى ‪ :‬اذا حرك لسانه أنه جائز ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومن ترك بسم الله الرحمن الرحيم فى غاتحة الكتاب‬ ‫متعمدا & غفى صلاته اختلاف وان نسى غلا بأس س وقيل عليه الاعادة ح‬ ‫وان تركها مع السورة عامدا غفيه اختلاف ‪ ،‬قيل يعيد ث ونيل لا اعادة‬ ‫عليه ث وان كان ناسيا فلا اعادة عليه ‪ ،‬ولا نعلم اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬اذا ثبت أنها من فاتحة الكتاب لم يجز تركها على‬ ‫التعمد والنسيان لقوله فهى خداج ‪ ،‬واذا ثبت أنها معها لا منها ثبت معنى‬ ‫الترخيص فى الاعادة على تركها على التعمد والنسيان ث ويأمرون بتركها‬ ‫عند غير افتتاح السور & ولا نقض على من قرآها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٣٣‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬فى الداخل مع الامام اذا دخل الامام ف السورة قال‬ ‫ان كان لم يدخل فى قراءة فاتحة الكتاب غيستمع غان دخل فى الاستماع‬ ‫فى القراءة‬ ‫فلا يرجع يقرآ س فان قرا غخسدت صلاته س وكذلك ان دخل‬ ‫فلا يرجع الى الاستماع حتى يفرغ س فان فعل فسدت صلاته ث وقيل‬ ‫لا تفسد ف ننىء من ذلك صلاته س وقيل تفسد فى ترك القراءة مع الاستماع‬ ‫بعد دخوله فى القراءة قبل تمام خاتحة الكاب ‪ ،‬ولا تفسد ف القراءة‬ ‫بعد دخوله فى الاستماع ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يقرا سورة س فقول عليه اعادة الصلاة لأنه قد عمل نسيئا لم يكن له عمله‬ ‫نم نفس ده أ‪%٧‬‏‬ ‫اللسجود‬ ‫فى‬ ‫حنى بدخل‬ ‫ص وقول‬ ‫خيله‬ ‫الذى‬ ‫كمال‬ ‫الا بعد‬ ‫الثانى ‏‪٠‬‬ ‫السجود‬ ‫وتول حتى يسجد‬ ‫ے غاذا‬ ‫بصل ركعة تامة‬ ‫الثانى ما لم‬ ‫‪ :‬ولو أتم السجود‬ ‫وتول‬ ‫كان‬ ‫ركعة اذا‬ ‫أكثر من‬ ‫ولو صلى‬ ‫لا نفسد‬ ‫ڵ وقول‬ ‫صلى ركعة نامة فسدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تامة‬ ‫وصلانه‬ ‫السورة‬ ‫قراءة‬ ‫“ ويعيد‬ ‫المحلاة‬ ‫من‬ ‫ناسيا ما لم بغرغ‬ ‫س ولكنه‬ ‫السورة‬ ‫على النيسان قبل قراءة‬ ‫أتم الصلاة‬ ‫‪ :‬ولو‬ ‫ونول‬ ‫يعيد قراءة السورة ويمضى على صلاته لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫))‬ ‫والنسيان‬ ‫الخطاة‬ ‫عفى لأمتى عن‬ ‫»‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣٣‬‬ ‫آنه لا يفصح‬ ‫غير‬ ‫‏‪ ١‬لقر اءة‬ ‫بيبن‬ ‫ومن تشمك حلقه وهو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫كما لم يكن ذلك فى حلقه ‪ ،‬هل له آن يتنحنح ؟‬ ‫قال ‪ :‬ترك ذلك أحب الينا ث غان فعل لصلاح القراءة غلا بأس ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬ومن صلى خلف امام صلاة الليل وصلاة النهار فقر خلف‬ ‫الامام نصف فاتحة الكتاب ‪ ،‬أو أقل من نصنها أو أكثر ثم ركع مع‬ ‫الامام خوف آن يسبقه الامام أو من غير آن يفوته الامام غصلاته تامة على‬ ‫حال وعلى خوف الفوت فهو معذور س وعلى غير ذلك فبعض يلزمه التقصير ‪،‬‬ ‫وبعض لا يرى عليه بأسا ‪.‬‬ ‫على صلانه‬ ‫الليل غلا بأس‬ ‫صلاة‬ ‫ف‬ ‫الكتاب‬ ‫غانحة‬ ‫لم بقرآ‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫علدله‬ ‫بر‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬ليدل‬ ‫فخد أوجب‬ ‫‏‪ ١‬لسر‬ ‫صلاة‬ ‫ق‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫أكثر‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيما يستأنف ؤ و الله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لى ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لينا ؤ و لا بر جم‬ ‫أحب‬ ‫يمد لا وهو‬ ‫بعض‬ ‫هد مسألة ‪ :‬قال آبو عبد الله ‪ :‬من قرآ ف الصلاة ث فجعل آية‬ ‫الرحمة لأهل العذاب س وجعل آية العذاب لأهل الرحمة ناسيا ث فقال من‬ ‫س وآنا آقول‬ ‫‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬لا تفسد صلاته‬ ‫صلاته‬ ‫قال ‪ :‬تفيد‬ ‫لا تفسد ‪ ،‬لأن هذا من النسيان ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اد مسألة ‪ :‬وعن أبى سعيد رحمه الله ‪ :‬أن المصلى صلاة النهار‬ ‫اذا سمع من يليه قراءته آو من خلفه لغير عذر من السك غفى ذلك‬ ‫‪_ ١٣٤‬‬ ‫قد أساء‬ ‫‪ ،‬لأنه عابيث ء وقول‬ ‫صلانه‬ ‫انه تفسد‬ ‫‪ :‬آحدهما‬ ‫قولان‬ ‫ولا تفسد عليه وان أحب الاعادة اذا كان ذلك لغير عذر ‏‪٠‬‬ ‫غعل ذلك وأسمع‬ ‫ح غان‬ ‫النهار‬ ‫صلاة‬ ‫آذنيه قر اءته ف‬ ‫‪ :‬لا يسمع‬ ‫وقيل‬ ‫أذنيه‬ ‫بسمع‬ ‫آن‬ ‫الليل فيؤمر‬ ‫‪ 6‬وأما صلاة‬ ‫صلاته‬ ‫تفسد‬ ‫أذنيه غقد أسا ء و لا‬ ‫۔ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أساء‬ ‫تتراءته خفيها ؤ فان لم بفعل فتد‬ ‫الكتاب خلف‬ ‫بقرآ فاتحة‬ ‫كان‬ ‫الله غيمن‬ ‫آبى عبد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫‪.‬عبو‬ ‫الخوليين‬ ‫الركعتين‬ ‫ق‬ ‫ويركع معه‬ ‫القراءة‬ ‫آنه بترك‬ ‫الامام‬ ‫ثم ركع‬ ‫الامام‬ ‫من صلاة الأولى والعصر س وقال من غال ‪ :‬وان لم يقرآ فلا بأس عليه ث‬ ‫ومن أخذ بقول من قاك ‪ :‬من أدرك الركوع فوجه وأحرم وركع مع‬ ‫الامام ولم يقرأ فقد أدرك الصلاة ‪ ،‬وليس عليه بدل القراءة اذا سلم‬ ‫الثانية‬ ‫الامام ت غمن أخذ بهذا جاز له اذا أدركهم ف الركعة الأولى و‬ ‫أدرك‬ ‫اذا‬ ‫الكتاب‬ ‫فانحة‬ ‫تنراءة‬ ‫بيدل‬ ‫ممن‬ ‫ونحن‬ ‫‪6‬‬ ‫الرابعة‬ ‫أو‬ ‫الثالثة‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫القراءة‬ ‫يدرك‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫الامام‬ ‫مم‬ ‫الركوع‬ ‫رجله‬ ‫يحك‬ ‫انحط‬ ‫المعلى اذا‬ ‫الفضل النخلى عن‬ ‫بن‬ ‫‪ 17‬نجدة‬ ‫عن شىء وعرض له ‪ ،‬هل يقترآ وهو فى تلك الحال ؟‬ ‫هحمد‬ ‫وتنال‬ ‫عليه ‪6‬‬ ‫قر أ فلا شى ء‬ ‫ان أمسك آو‬ ‫يغير حفظ‬ ‫أقول‬ ‫‪:‬‬ ‫فتال‬ ‫ابن السعالى ‪ :‬ان وقف عن القراءة الى آن يرجع الى القيام حسن عندى‬ ‫_‬ ‫‪:٠ ١ ٣٥‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ذلك لأن القراءة انما هى فى القيام ء وان قرأها وهو مسخط‬ ‫لم أر ذلك مما يفسد صلاته اذا ند آجيز له الانحطاط س والله أعلم ‪.‬‬ ‫بما‬ ‫يالقراءة‬ ‫يجهر‬ ‫الذى‬ ‫فق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫عن آبى سعبد‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‪.‬و‬ ‫بسر غيه لثشسك بعينه أنه قد أجيز له ذلك ع وليس عليه آن يرجع يستأنف‬ ‫‪ 6‬فقول‬ ‫متعمد ‏‪١‬‬ ‫غيه‬ ‫مجهر‪.‬‬ ‫آسر قيما‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫صلانه‬ ‫ويمضى على‬ ‫سرا‬ ‫القر ‏‪ ١‬ء‬ ‫وصلانهم‬ ‫‪ :‬تتم صلاته‬ ‫ڵ وتقول‬ ‫مننقضة‬ ‫صلى خلفه‬ ‫من‬ ‫وصلاة‬ ‫ان صلاته‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫وقول ‪ :‬ان صلاتهم جميعا تامة ‪ ،‬وأما اذا نسى حتى أسر غيما يجهر‬ ‫ف وقول يستأنف‬ ‫به ثم ذكر فقيل ‪ :‬انه يبنى على القراءة من حيث وصل‬ ‫القراءة من آولها ‪ ،‬ولو أنه أتم ركعة بقراءة السر ف موضع الجهر ‪،‬‬ ‫كان له آن يبنى على صلاته وصلاتهم تامة على قول من برى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو أتم ركعتين ؤ وان جهر يما نسر يه القراءة متعمدا مثل‬ ‫التحيات ونحوها ث قول عليه النقض وقول لا نقض عليه وقد خالف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنة‬ ‫وحد الجهر اذا أسمع أذنيه ‪ ،‬وقول ‪ :‬اذا أسمع من خلفه اذا كان‬ ‫اماما ء فعلى قول من يقول ان الجهر اذا أسمع آذنيه فقد جهر أن ذلك‬ ‫_‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫يجزى من يأتم به ولو لم بستمعوا قراءته ‪ ،‬لأن الامام يجهر ‪ ،‬ولا يسمعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من خلفه كلهم وصلاتهم تامة على ذلك‬ ‫وتنال ‪ :‬اذا جهر الامام ناسيا ف موضع السر فقيل بجزيه ذلك ع‬ ‫الجهر عن السر ولا السر عن الجهر س وقول يجزيه ذلك‬ ‫وقيل لا يجزى‬ ‫كله السر عن الجهر س والجهر عن السر ناسيا س وقول ‪ :‬يجزى الجهر عن‬ ‫السر والجهر لا يجزى السر الا عن السر س ولا يجزى عن الجهر ‏‪٠‬‬ ‫والقول ف جميع مايكون من أمر الصلاة فى مواضع السر ‪ ،‬الجمر‬ ‫من التكبير وغيره من أمور الصلاة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬والهوية من القيام الى السجود أكثر التول أنها من‬ ‫الركوع ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬تنال أبو الحسن رحمه الله ‪ :‬من كان فى جبهته قرح‬ ‫سجد على جبينه غير الجبهة نفسها من يمين أو شمال ما لم يجاوز سجوده‬ ‫حد الحاجب س واذا كانت العلة غيه حد الحاجب من يمين أو ثمال أومأ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لسجوده دون الأرض‬ ‫س غليسجد عليه والا‬ ‫وان استطاع آن يسجد على مقدمة رأسه‬ ‫فليومىء ‪ ،‬وليكن سجوده فى موضع القص ولا يتنكس س غان آومً وهو‬ ‫يقدر آن يسجد على أنفه ونسى من حينه ‪ ،‬غعليه الاعادة س ولا كفارة‬ ‫ولا اعادة عليه اذا أوما واذا لم يكن يقدر أن بسجد الا على مقدم رأسه ع‬ ‫والله أعلم ‏‪ ٠‬وف موضع آخر عنه ‪ :‬ومن لم يقدر على السجود على الجبهة‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧١٧‬‬ ‫ومواضع السجود لعذر ‪ ،‬فانه يومىء ولا يسجد على أنفه ‪ ،‬وقول انه‬ ‫على أنفه ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫يسجد‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومن ترك السجود على بعض أعضائه غقيل لو سجد‬ ‫على احدى اليدين والركبتين دون الأخرى والقدمين دون الأخرى آجزاه ء‬ ‫وان ترك الجميع منهما عامدا لم يجزه ث ولعل ف بعض القول ترخيصا‬ ‫ى نترك ذلك الا الجبهة ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى آلا يترك ذلك كله الا من عذر لقول النبى صلى الله عليه‬ ‫على السبعة الأعضاء ‪ :‬الكعبين والقدمين‬ ‫وسلم ‪ « :‬أمرت آن أسجد‬ ‫اولركبتين والجبهة » ولكنه اذا سجد على أكثر جبهته ‪ ،‬وأكثر أعضائه‬ ‫الباقية من السبعة الأعضاء ث واعتدل ف سجوده س غأرجو أن يجزيه‬ ‫ذاك ع وان كان أقل من ذلك لم يجزه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬وقيل نظر النبى صلى الله عليه وسلم فقال ‪ « :‬يامعشر‬ ‫«‬ ‫السجود‬ ‫ق‬ ‫ولا‬ ‫الركوع‬ ‫ق‬ ‫صليه‬ ‫يقيم‬ ‫لا‬ ‫لمرء‬ ‫صلاة‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بد هسألة ‪ :‬ومن رغم قدميه من الأرض وهو فى السجود أو عند‬ ‫السجود س غاذا كان ناسيا أو جاهلا فيجب تمام صلاته ث وان كان متعمدا‬ ‫الخلاف السنة غنحب أن يعبد صلاته ‪ ،‬وفى رفع الواحدة اختلاف فى نقض‬ ‫صلانه س والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٣٨‬‬ ‫فقول‬ ‫المحلاة‬ ‫ق‬ ‫حنى صار‬ ‫من الصلاة‬ ‫سجدة‬ ‫نسى‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪1‬‬ ‫اللسجد ة‬ ‫‪ 4‬و ان نسى‬ ‫صلانه‬ ‫وقد تمت‬ ‫من الصلاة‬ ‫حبث ما كان‬ ‫يسجد ها‬ ‫ثم يتترآ التحيات ث وان نسى‬ ‫ف التحيات سجدها‬ ‫الآخرة حتى صار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫الذولى آعاد الصلاة س لأن ذلك حد‬ ‫وتول يرجع فيسجد كانت الأولى آو الآخرة ث وان نسى حتى غرغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الننحيات‪.‬‬ ‫بقرآ‬ ‫ثم‬ ‫غيسجد‬ ‫برجع‬ ‫فانه‬ ‫الدعاء‬ ‫ف‬ ‫وآخذ‬ ‫ح‬ ‫التحيات‬ ‫من‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫ولا يرجع ينترآ التحيات ‪ :‬والله‬ ‫ؤتول يسجد‬ ‫يصلى‬ ‫كا‪,‬ن‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬لحصر‬ ‫ف‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعبد‬ ‫أ بى‬ ‫‪ .:‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫عليه وهو مرتفع من الأرض س آو موضع البدين آو الرجلين ع هل يكون‬ ‫فى ارتفا عه حد مالا تجوز به عليه الصلاة ؟‬ ‫قال ‪:‬أما ى سائر المواضع الا الجبهة ‪ ،‬خاذا كان اذا وضع رجليه ء‬ ‫‪ 6‬ولا نعلم‬ ‫فذلك جائز‬ ‫على ما هو مفروس‬ ‫ثيت عليه ‪ 6‬أو‬ ‫مساجده‬ ‫آو أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه اختلافا‬ ‫فالجبهة ند تيل انه اذا كان ارتفاعه عن الأرض عرض أصبعين لم تجز‬ ‫عليه الصلاة ث وكذلك لو كانت ثبتت على الأرض أو على ما فرش عليه اذا‬ ‫سجد عليه ‪ ،‬وقال بعض ‪ :‬انه اذا سجد بلا معالجة وألقى جبهته آحد بالسجود‬ ‫ما هو مفروش عليه جازت الصلاة عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪:١٣٨‬‬ ‫وان كان لا بلصق بالأرض ‪ ،‬أوما هو مفروس عليه بمعالجة من المصلى‬ ‫عند السجود لم يجز ذلك ‪ ،‬وان كان اذا سجد عليه لصق بالأرض ‪ ،‬واذا‬ ‫رغع رأسه ارتفع من حصيره وغيره ‪ ،‬غيؤمر آن يسجد على غير هذا الموضع‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو بتأخر ء أو يميل يمينا وشما لا‬ ‫ء وقيل انه يتقدم‬ ‫ان أمكنه غيره‬ ‫وقول انه لا يميل سجوده يمينا وشمالا ع وأن بسجد على هذا الموضع‬ ‫المرتفع ‪ ،‬فبعض يقول انه اذا كان الحصير اذا سجد لصق بالأرض بغير‬ ‫معالجة منه فغصلانه نامة © وبعض يقول ‪ :‬اذا كان ارتفاعه عرض آصيعين‬ ‫فصاعدا لم تجز الصلاة عليه الا من عذر لا يجد موضعا غيره ‪ ،‬ولا يمكنه‬ ‫الا ذلك سي والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫غيمن ركع مم‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪ :‬عن محمد بن محبوب‬ ‫هو مسألة‬ ‫فيمنعه الزحام عن الصلاة والسجود ؟ ‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬يسجد ولو على ظهر رجل س وقول ينتظر الى آن يرفع القوم‬ ‫وهو أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫ي غليسجد‬ ‫رءوسهم من السجود‬ ‫ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫الامام‬ ‫أنه بصلى بصلاة‬ ‫‪ :‬القول الذلول آولى‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫و السعة‬ ‫ولا ثوبا ))‬ ‫شعر ‏‪١‬‬ ‫آكف‬ ‫ولا‬ ‫أعضا ء‬ ‫سبعة‬ ‫على‬ ‫آسجد‬ ‫أن‬ ‫أمرت‬ ‫»‬ ‫‪_ ١٤٠‬‬ ‫الأعضاء الجبهة واليدان والركبتان والقدمان ث غاذا سجد على أكثر جبهته &‬ ‫وأكثر أعضائه ء واعتدل ف سجوده س وآمكنه غلا بؤمر بذلك ص وأرجو أنه‬ ‫يجزيه ع وان كان آول من ذلك لم يعجبنى آن يجزيه اذا سجد على الأقل من‬ ‫الأعضاء ‪ ،‬لأن هذه الأعضاء يخرج معناها تبعا ف السجود للجبهة ث وانما‬ ‫السجود للجبهة فى المعقول من القول ص الا أن يكون ذلك من عذر ‪ ،‬والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫هد مسألة ‪ :‬آبو سعيد ‪ :‬معانى الأمر من أصحابنا أن المصلى يضع‬ ‫ركبتيه ف السجود قبل يديه ثم جبهته كذلك س ويروى عن النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم أنه كان يفعل ف أول أمره ‪ ،‬وأنه كان فى آخر أمره ربما يضع‬ ‫يديه ثم ركبتيه وأحسب ف الرواية آن ذلك لضعف ‪.‬‬ ‫وكذلك يؤمر المصلى الا من ضعف آو علة توجب ذلك س ولا آعلمه من‬ ‫من فعل غيره وقدم يديه &‬ ‫اللازم ث ولكنه من آدب الصلاة فمن فعله فحسن‬ ‫وقيل ان تقدم اليدين أغرب الى التواضع والخشوع ف معنى الصلاة &‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬والتحيات كلها سنة & وقول فريضة ‪ ،‬وقتول واجبة ومن‬ ‫تركها متعمدا فسدت صلاته » وقيل ان تركها كلها على النسيان فسدت صلاته ‪5‬‬ ‫ولا تجوز الصلاة الا بها ‪ ،‬الا أنهم اختلفوا فى التحيات فى الضرورة عند‬ ‫وقوع الحدث بالمصلى ‪.‬‬ ‫‪.١٤١‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫فتنال بعضهم ‪ :‬ثبتت التحيات بقول التحيات ويتم بها الصلاة ث وقول‬ ‫حتى يقول ‪ :‬التحيات المباركات لله والصلوات والطيبات ‏‪٠‬‬ ‫وقول حتى يصل الى قوله ‪:‬أشهد أن لا اله الا الله ث غاذا دخل فى‬ ‫التشهد م أخذت فقد تمت صلاته فى الضرورة والنسيان وااجهالة ‪ ،‬وأما‬ ‫على العمد فلا نحب ذلك ى وف بعض القول له ذلك على التعمد ‪ ،‬ولا نحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬لو قعد لقراءة التحيات بقدر ما يقول التحيات ع ولم‬ ‫يقل منها ثسيئا ‪ ،‬ثم حدث به حدث غقد تمت صلاته ‪ ،‬وهذا اذا لم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ 6٨‬والله‬ ‫منه‬ ‫باختيار‬ ‫آو‬ ‫منه‬ ‫الحدث‬ ‫الأولى ‪ 6‬ودعا ثم علم أنها التخنات‬ ‫التحيات‬ ‫ق‬ ‫سها‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫عبو‬ ‫مثل هذ ‏‪ ١‬تفسد‬ ‫تبلى ق‬ ‫غمد‬ ‫همحمد ‏‪ ١‬عيد ‏‪ ٥‬ورسوله‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬أشهد‬ ‫وتال‬ ‫الخولى غعاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا عذر‬ ‫يد ‏‪ ٥‬لغير سيبثت‬ ‫‪ 6‬وترد‬ ‫‏‪ ١‬لتحيات‬ ‫شى ء من‬ ‫لتكرير‪.‬‬ ‫اذ ا تعمد‬ ‫صلاته‬ ‫وان كان لمعنى تثبت الكلمة آو شىء من المعانى التى يكون غيها العذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫وبينى عليها‬ ‫‪6‬‬ ‫تامة‬ ‫فصلانه‬ ‫ه ضسالة ‪ :‬والسنة ف التحيات أن يتورك‪:‬جانبه الأيسر ث ويخرج‬ ‫رجليه من جانب وركه الأيمن ‪ ،‬ويضع أليته على الأرض ‪ ،‬وينصب قدمه‬ ‫‪_ :١٤٢‬‬ ‫اليمنى ‪ 0‬ويجعل ظهر قدمه اليسرى الى الأرض مبالغة فى التو اضع لله تعالى ء‬ ‫ولم أعلم أحدا من أصحابنا بقر بسم الله الرحمن الرحيم قبل التحيات &‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬اختلف ق مغنى التحيات ى فقال ابن عمر غ وأبو عبيدة ‪،‬‬ ‫وآكثر الفقهاء ‪ :‬التحيات الملك والبقاء ع قال ابن عباس ‪ :‬العظمة ث وتنال‬ ‫بشير بن محمد بن محبوب ‪ :‬ااتحيات المجد ‪ ،‬والمباركات هى أنما الله‬ ‫الحسنى ‪ ،‬لأنهن بركة لمن ذكرهن ‪ ،‬وذكرت عليه لله س والصلوات ‪ :‬وهى‬ ‫الصلوات الخمس المفروضات ء والطييات ‪ :‬وهى الأعمال الصالحة الزاكية ‪.‬‬ ‫و السلام ‪ :‬هى التحية من الله تعالى على النبى صلى الله علبه وسلم ّ‬ ‫وبركاته ‪ :‬من اليركة ى وقيل ‪ .:‬الملام من الله على النبى هو الرحمة من الله‬ ‫والنعمة والسلام من المسلمين من بعضهم على بعض هو التحية ‪.‬‬ ‫رينا وسعت‬ ‫رحمة‬ ‫‪ .‬الأن‬ ‫‪ :‬بمعنى الرحمة و ‏‪ ١‬لسلامة‬ ‫علينا‬ ‫و السلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خاضة‬ ‫لذوليائه‬ ‫الآخرة‬ ‫د ار الدنيا ‪ 6‬وف‬ ‫المؤمن وغير المؤمن ف‬ ‫وأستيقن أن‬ ‫أعلم‬ ‫أى‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫شسرىك‬ ‫لا‬ ‫الله وحده‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫اله‬ ‫لا‬ ‫آشسهد آن‬ ‫العيادة‬ ‫ولا يستحق‪:‬‬ ‫ليس‪ .‬كمثله شىء‬ ‫غردا صمدا‬ ‫آحدا‬ ‫لا اله الا الله واحدا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ .‬غيره‪‎‬‬ ‫‪_ .١٤٣ .‬‬ ‫وأشهد‪ .‬وآمن وأصدق تصذيقا لا شك فيه ولا ريب أن‪ :‬محمد بن‬ ‫عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى القرشى العربى غبد ‪.‬الله ورسوله‪ :.‬آزىنله‬ ‫بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره‪:‬المشمزكون ‘ آرسبله حجة‬ ‫لجميع خلقه من الجن والانس ث وحجة عليهم ى بثسيرا ونذيرا وداعيا الى‬ ‫دين الله ث وهو دين الحق ث دين الاسلام ث ناسخا لما تقدمه من الشرائع ‪،‬‬ ‫مصدتنا لما تقدمه من أنبياء الله ورنسله وكتبه المتقدمة ‪ ،‬والله أعلم ‪::‬‬ ‫التحيات وسمح الله لمن حمده ‏‪ ٧‬والحمد لله ّ‬ ‫مسلة ‪:‬وترديد‬ ‫و‬ ‫والاستعاذة والتكبير فى الصلاةة على العمد يفسد دها ‪ ,‬ء¡ و آما على الجمل‬ ‫‪١‬‬ ‫والنسيان غيه اختلاف ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ «: :‬مفتاح الصلاة‬ ‫الطهور ‪ ،‬وتحريمها التكبير س وتحليلها التنسيم » يعنى ذا كبر فقد‪ :‬دخل فى‬ ‫الصلاة وحرم عليه فيها ما كان مباحا له من‪ :‬العمل ف غي الضلاة‪ :‬ءوكذلك‬ ‫الكلام والالتفات والعبث الا الاقبال على صلاته ى لأنه ف مقام‪-‬عظيه‪.‬بين‬ ‫بدى رب كريم ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬والتسليم سنة ك وقيل يستحب ‪ ،‬وليس بلإزم ء‬ ‫الصلاة لأنه منها ‪ ،‬وتقول ‪ :‬انه ‪--‬‬ ‫‪ :‬يفسد‬ ‫و اختلفو ‏‪ ١‬ق تركه ث فقول‬ ‫ولا يفسد ا تركه‪ .‬ئ‬ ‫‪1‬‬ ‫الصلاة‬ ‫من‬ ‫للانصراف‬ ‫والاذن‬ ‫ّ‬ ‫الاحلال‬ ‫موقع‬ ‫‪. :‬‬ ‫شئ ‪.‬ه‪. .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫المحرم‬ ‫كاحلال‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬تنال أبو عبد الله ‪ :‬بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫وسلم‬ ‫تسليمة و احد ة‬ ‫‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫سلمو ‏‪ ١‬من‬ ‫‪4‬‬ ‫عنهما‬ ‫الله‬ ‫رضى‬ ‫وعمر‬ ‫وأيا يكر‬ ‫عثمان مرتين ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وقيل اذا أطال الامام التشهد ‪ ،‬وللمأموم حاجة ى فان‬ ‫له أن يسلم قبل الامام ع ويمضى لحاجته ولا ينتظر الامام ‪ ،‬هكذا يوجد عن‬ ‫الربيع رحمه الله ع وعن هاشم ومحمد بن محبوب رحمهم الاب ‪ :‬من نسى‬ ‫أن يسلم من الصلاة ثم ذكر بعدما قام يسلم حيث ذكر ‪ ،‬فان كان قد تكلم‬ ‫فالتسليم عليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫آن يقطع التحيات ‪ ،‬ويأتى بتمامها اذا أتم الامام الصلاة ‪ ،‬وليس التحيات‬ ‫بمنزلة قاتحة الكتاب س وان ننام قبل ان يتمها غفى فساد صلاته اختلاف ‪%‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن بلغ ف التحيات الأولى والطيبات ‪ ،‬ثم قام فعليه‬ ‫البدل ى ومن صار فى الدعاء ‪ ،‬ثم شك ف التحيات خقول ‪ :‬يرجع بقولها ء‬ ‫وتتول ‪ :‬يرجع ما لم يسلم ‪ ،‬وقول ‪ :‬ولو سلم ما لم ينحرف ويأخذ فى غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لصلا ة‬ ‫أمر‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو معاوية‬ ‫‪ :‬وقيل لا يدعو الأمر الدنيا حتى يسلم ‪ 6‬غال‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫أن يدعو للدنيا والآخرة س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وسجدتا الوهم لازمتان لمن سها ف الصلاة ت فان سها‬ ‫المصلى ف صلانه وقضاها وسلم سجد يعد ذلك سجدتين بدلا لما وهم فى‬ ‫صلاته ى وكان وهمه فى أولها أو وسطها آو آخرها ‪ ،‬وصفة الوهم والسهو‬ ‫الذى تلزم به هاتان السجدتان ث هو أن يكون المصلى عليه القيام فقعد ص‬ ‫أو القعود فقام ‪ ،‬أو القراءة بالجهر خسكت أو بالسكوت غقرً جهرا أو عليه‬ ‫تراءة الحمد وحدها فقرا معها سورة س أو عليه قراءة الحمد وسورة ‪ ،‬غقر؟‬ ‫الحمد وحدها ء آو قرآ التحيات فى غير موضعها ‪ ،‬أو سلم فى غير موضم‬ ‫التسليم ‪ ،‬آو وجه بعد الاحرام ‪ ،‬أو تشهد قبل أن يقضى الصلاة س آو ركع‬ ‫ى غير موضع الركوع ‪ ،‬آو سجد فى غير موضع السجود ‏‪٠‬‬ ‫آو نك آنه فى القعود الأول أو الآخر فزاد حتى استيقن تمام الصلاة ث‬ ‫الوهم ك وأما من سها وعليه القيام‬ ‫وكل من فعل شيئا من هذا فعليه سجدتا‬ ‫غقعد ولم يتمكن قاعدا آو عليه ااقعود فقام ولم يتم قيامه حتى ذكر ورجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهو عليه ء واالله أعلم‬ ‫سهو ‏‪ 0 ٥‬غلا‬ ‫الى موضع‬ ‫‏‪( ٥‬‬ ‫حج‬ ‫لخز ائن‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪,١٤٦‬‬ ‫ا لامام ©‪ 0‬غقول لا يلزمه سجود‬ ‫‪ :‬اختلف فيمن سها خلف‬ ‫مسالة‬ ‫هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منفرد ا‬ ‫أو‬ ‫مآمونا‬ ‫أو‬ ‫اماما‬ ‫يلزمه كان‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫للامام‬ ‫تابع‬ ‫لأنه‬ ‫‪6‬‬ ‫السهو‬ ‫يلزم‬ ‫ولا‬ ‫الامام‬ ‫يسهو‬ ‫‏‪ ١‬لمأموم‬ ‫الله ‪ :‬لا سهو على‬ ‫قتال آبو سعيد رحمه‬ ‫الوهم الا من وهم ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫سجود‬ ‫الله فى سجدتى اللسهو قول لهما‬ ‫‪ :‬عن آبى سعيد رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫التسليم بلا تشهد وقول ‪ :‬لهما التشهد والتسليم ك وقول ‪ :‬لا تنهد لهما‬ ‫صلا ة‬ ‫لكل‬ ‫أكثر غقول‬ ‫أو‬ ‫مر ة‬ ‫صلانه‬ ‫ف‬ ‫سهو‬ ‫فيمن‬ ‫و ‏‪ ١‬ختلف‬ ‫ؤ‬ ‫و لا تسليم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نتلك الصلاة‬ ‫‏‪ ٥‬ق‬ ‫سهو‬ ‫ولو كثر‬ ‫‪6‬‬ ‫و احد‬ ‫سهو‬ ‫سجود‬ ‫وقول ‪ :‬لكل صلاة سجود سهو واحد ولو كثر سهوه فى تلك الصلاة ‪،‬‬ ‫ء‬ ‫س ولو كثر ذلك السهو فى الصلاة‬ ‫سجدتان‬ ‫وقول ‪ :‬لكل سهو‬ ‫‪ :‬يكون بعد التسليم ث وهو‬ ‫وقول ‪ :‬يكون السهو قبل التسليم ص وقول‬ ‫أكثر قول أصحابنا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن نسى أن يسجدهما على آثر تلك الصلاة التى وهم‬ ‫فيها ‪ ،‬فعليه أن يسجدهما على أثر صلاة أخرى ان كانت فريضة س غعلى‬ ‫أثر صلاة فريضة ‪ ،‬وان كانت ناخلة فعلى صلاة ناغلة ث وقول اذا قام من‬ ‫مجلسه لصلاته وخرج الى حال غير معنى الصلاة آلا سجود عليه لهما بعد‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن يسجدهما على أثر صلاة فريضة آو ناخلة ث وقول ‪:‬‬ ‫يسجد للناغلة خلف النافلة والفريضة ولا يسجد للفريضة خلف النافلة ح‬ ‫لا ينبغى تركهما على العمد خسيس الحال ‪ ،‬لأن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫يه‬ ‫وأمر‬ ‫ذلك‬ ‫غعل‬ ‫الله ى نفسه يقول ‪ :‬الحمد‬ ‫فق صلاته حمد‬ ‫‪ :‬ومن عطس‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫أو الحمد لله لا شريك له ى وان جهر بالحمد فيكره له ولم يبلغ به الى فساد »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال بغير ما بؤمر‪ :‬به‬ ‫اذا‬ ‫جهر يغير الحمد خيف علبه ااغخساد‬ ‫وان‬ ‫الله من بعد فعله‬ ‫أن عطس ثم حمد‬ ‫وان تكلم بكلمة من صلاته بعد‬ ‫النقض ‪ ،‬الا أن يحمد الله على آثر العطاس س وقيل ان الذى عطس فى‬ ‫الصلاة يتكلم بلسانه بالحمد ى ولا يجهر بذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫التاسع والاربعون‬ ‫الباب‬ ‫فى الشك والنسيان والزيادة والنقصان وما آبه ذلك فى الصلاة‬ ‫قال أبو زياد ‪ :‬ان أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا ف رجل يصلى فتختلط‬ ‫عليه صلاته ع ولم يدر كم صلى ‪ ،‬قال آبو نوح ‪ :‬يهملها ويبتدىء الصلاة من‬ ‫أولها ‪ ،‬وقال أبو عبيدة ‪ :‬يمضى على أحسن ظنه س تم يستقبل صلاة آخرى‬ ‫ولا يعتد بالذى صلى ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬أى آبو نوح ‪ :‬نأخذ ى وقيل يمضى على أقوى سى وحتى‬ ‫بتم صلاته ولا بدلعليه ث وان التبس عليه آعاد ي وآخبر بشير عن أبيه ث‬ ‫ظنه ف الرابعة \ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬ومن قعد من السجدة الأخيرة ‪ ،‬ثم نسك فلم يدرك الركعة‬ ‫هى الرابعة أو الثالثة فيقعد يقرا التحيات بقوم غيأتى بركعة تامة ث ويقعد‬ ‫ويقترآ التحيات س فان كانت صلاته قد تمت عند قراءة التحيات الخولى لم‬ ‫تضره هذه الركعة بعد انقضاء الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت الصلاة لم تكن قد تمت ‪ ،‬وانما تمامها بهذه الركعة الأخيرة‬ ‫لم تضره تلك التحيات الأولى التى أتى بها ث وهى استحاطة منه وذلك جائز‬ ‫‪_ .١٤٩‬‬ ‫بالابتد اء قى جميع ما شك‬ ‫صلاته‬ ‫تفسد‬ ‫‪ ،‬وقول‬ ‫الصلوات‬ ‫فى كل‬ ‫عندى‬ ‫‪.‬‬ ‫قعفه‪4‬ه‬ ‫المغرب ‪%‬‬ ‫وقول هذا فيما يكون من الصلاة ثلاث ركعات مثل صلاة‬ ‫والوتر اذا نسك فى ركعة وف الأربع اذا تك فى ركعتين آتى بركعة فى الثلاث‬ ‫وركعتين ى الأربم ‪ ،‬ونال محمد بن المسبح اذا لم يدر ثلاثا أو أربعا أعاد‬ ‫صلانه س وكذلك عن غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬بجوز لمن ابتلى بالشك فى صلانه‬ ‫‪ :‬قال محمد بن محبوب‬ ‫جهه مسألة‬ ‫أن يجهر بها كلها حتى يسمعه الذى بحفظ عليه ويعلمه آنه قد أتم صلاته لحال‬ ‫ممن بثق‬ ‫كانا‬ ‫اذا‬ ‫جاز‬ ‫امرأة‬ ‫رجل أو‬ ‫عليه صلانه‬ ‫ا حفظ‬ ‫‪ %‬واذ‬ ‫الى ذلك‬ ‫حاجنه‬ ‫بهم فى ذلك س ولو كانت آمه مملوكة غله أن بأخذ بقولهم ح اذا قالوا ‪ :‬ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫تامة‬ ‫صلانه‬ ‫‪:‬‬ ‫الله آنه قال‬ ‫على رحمه‬ ‫بن‬ ‫الثقة عن موسى‬ ‫‪ :‬وحفظ لنا‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫ثم شك‬ ‫الصلاة ث وصار فى الحد التا ‪7‬‬ ‫كلما خر ج ا مصلى من حد من حدود‬ ‫أنه لم يحكم ذلك الحد الذى خرج منه ء غيمضى فى صلانه ولا يرجع البه‬ ‫‪.‬‬ ‫حتى يستيقن‬ ‫سجد‬ ‫قبيل أن يغر آ أو‬ ‫ركع‬ ‫‪ 6‬وآما من‬ ‫‪ :‬برجع ‏‪ ١‬ليه حتى يسنيقتن‬ ‫وقول‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫غاذ ‏‪ ١‬فعل‬ ‫‪ 6‬ثم يسجد‬ ‫بر كع‬ ‫آو‬ ‫ؤ و علم غيرجع بقر آ تم بر كع‬ ‫بركع‬ ‫آن‬ ‫قبل‬ ‫ذلك ‪ ،‬وقضى صلاته خليسجد سجدتى الوهم ‏‪٠‬‬ ‫وقول ليس عليه أن يرجع يركم اذا كان قد ركع قبل أن يقر ث ولكن‬ ‫يقرأ ثم سجد ‪ ،‬فاذا سجد وقضى صلاته سجد سجدتى الوهم ‪ ،‬والقول‬ ‫الذول أحب الى ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وعن آبى عبد الله فيمن نسك فى تتراءة فاتحة الكتاب‬ ‫هد مسألة‬ ‫‪ %‬ولا برجع ء‬ ‫بعد ما فرغ منها أ غان استيقن أنه كان فيها ‪ 6‬غليمض ف صلانه‬ ‫الركوع‬ ‫ف‬ ‫أو نسك‬ ‫الركوع‬ ‫القراءة بعد أن بصير ق‬ ‫يشك ق‬ ‫وكذلك الذى‬ ‫‪ 4‬و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫برجع حنى بستيفقن‬ ‫‪ 0‬غلا‬ ‫‏‪ ١‬لسجود‬ ‫ف‬ ‫ان بصير‬ ‫يعد‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬والشك ثسكان شك معارضة وشك التباس ى فاذا كان‬ ‫المصلى حافظا لصلاته مقبلا عليها بقلبه ‪ ،‬ثم عارضه التنىك فى ننىء من صلاته‬ ‫فى القراءة أو الركوع آو السجود ‪ ،‬أو كم ركعة غلا يلتفت الى ذلك ى وليمض‬ ‫على آوثق ما ى نفسه من ذلك س وهذا تنىك المعارضة ‏‪٠‬‬ ‫ك الالتباس هو أن يكون الرجل مستغلا بذكر الدنيا وهمومها &‬ ‫وآما‬ ‫وقد قيل ‪:‬‬ ‫فذلك اذا شك فلم يدر ما صلى انتقضت صلاته ‪ ،‬ويعيدها‬ ‫من عناه ذلك الشك مضى على أحسن ظنه وآتم الصلاة ى ثم يرجع بيتديها من‬ ‫أولها ث وقيل يقطعها ويستأنفها ‪ ،‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫ق‬ ‫كا ن يعا رضه الشك‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪ :‬تقال آبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫صلاته حتى لا يحفظ كل كلمة خر ج منها ولا كل خصل وحد وقابه مطمئن أنه‬ ‫أنه‬ ‫‪ ١‬لا‬ ‫‏‪6٧4‬‬ ‫قيل حد‬ ‫ؤ و لا حد ‏‪١‬‬ ‫قبل خصل‬ ‫ؤ و لا فصلا‬ ‫قيل كلمة‬ ‫كلمة‬ ‫لا بغد م‬ ‫يخرج عنالكلمة على يقين أنه قد قالها ‪ ،‬فاذا صار الى غيرها ثسك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫أن يخرج‬ ‫يعد‬ ‫حفظه‬ ‫اذا خص‬ ‫الا آنه‬ ‫والح_د‬ ‫الفصل‬ ‫وكذلك‬ ‫الكلمة أو الحد الى غيره لم يسنيقن أنه قاله س فهذا مما يختلف غيه ‪ ،‬قأما‬ ‫الحد فهو أوسع ك وأكثر القول أنه تتم صلاته حتى يستيقن س والفصل‬ ‫يسع‬ ‫أن‬ ‫وأرجو‬ ‫‪6‬‬ ‫الفصل‬ ‫متل‬ ‫‪.‬‬ ‫عند ى‬ ‫‪14‬‬ ‫مم‬ ‫و الكلمة‬ ‫الكلمة‬ ‫من‬ ‫أوسع‬ ‫النك ذلك ‏‪٠‬‬ ‫صاحب‬ ‫فلو أنه اذا غرغ من الحد اعتقد آنه قد فرغه س ثم يعارضه النسك‬ ‫‪%‬‬ ‫ز ومضى لاعتقاده‬ ‫اعتقده‬ ‫أنه فمد كان‬ ‫الثانى ‪ 0‬وعرف‬ ‫الحد‬ ‫ق‬ ‫آن صار‬ ‫يعد‬ ‫ولم بعد لكان ذلك جائزا له وكذلك لو آنه ذكر وهو فى قراءة السورة ‪ ،‬خلم‬ ‫يدر أقرا الحمد أم لا ؟ خانه لا يرجع اليه حتى يستيقن ‪ ،‬وقول ‪ :‬عليه أن‬ ‫يرجع ما لم يخرج من القراءة والأول أحب الى ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يعرف‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫الامام‬ ‫قراءة‬ ‫عن‬ ‫الامام‬ ‫خلف‬ ‫سها‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫على رحمه‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫‪ 6‬وتال‬ ‫۔ ولا فهم منه شيئا فعليه البدل‬ ‫الامام‬ ‫ما قرأه‬ ‫من‬ ‫سمع‬ ‫ومن‬ ‫‪6‬‬ ‫الوهم‬ ‫سجدنى‬ ‫ويسجد‬ ‫تامة‬ ‫ان صلانه‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫الامام‬ ‫قر اءة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫آية أجزاه‬ ‫متدار‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫يستيقن أنه قد صلى صلاة تامة وقول اذا انقض ثلاث مرات غلا بدل عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونكون نينه أن صلاته التامة منهن‬ ‫وآما من شك آنه لم بصل صلاة بعد انقضاء وقتها ث فعن الفضل لا بدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أ علم‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫د مسألة ‪ :‬ومن نسك فى القراءة وهو خار للركوع أو نسك فى‬ ‫الركو ع وهو خار للسجود س فعلى قول من يقول ان الهوية التى بين القراءة‬ ‫والركوع هى من القراءة يجب عليه أن يرجع الى القراءة ما لم يصل الى‬ ‫ركبتيه فى هبوطه راكعا ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬ان تلك الهوية من الركوع لم يجب عليه آن يرجع‬ ‫الى القراءة ع وكذلك من نك فى الركوع وهو خار للسجود التول فيه واحد ى‬ ‫فان ارتفم من سجوده يريد القيام وهو فى حال التجاى فعليه أن يرجع الى‬ ‫السجود س فاذا خرج من حال التجاف الى حال القيام دخل فى الاختلاف‬ ‫الذى ذكرناه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬ذكرها‬ ‫غليصلها‬ ‫كان‬ ‫وغثقت‬ ‫‏‪ ٢‬آى‬ ‫نهار‬ ‫ليل آو‬ ‫من‬ ‫غربضة‬ ‫صلاة‬ ‫نسى‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪.١٥٣‬‬ ‫قائم‬ ‫ذكرها وهو‬ ‫بكون‬ ‫الا أن‬ ‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫وتتها‬ ‫عن‬ ‫ولا بؤخرها‬ ‫‪6‬‬ ‫وتنها‬ ‫ذلك‬ ‫مان‬ ‫يصلى فريضة غيرها يخاف غوتها ان تتطعها ‪.‬‬ ‫وان لم يخف فوت الحاضرة صلى التى نسيها ثم يصلى الحاضرة ‪،‬‬ ‫وان تركها بعد ما ذكرها ولم يشغله عنها شاغل غعليه الكفارة ‪ :‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬غال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬من ذكر صلاة غائتة أو‬ ‫منقضية ى وقد تنام لصلاة أخرى س غان كان اذا صلى الفائتة قبل الحاضرة‬ ‫لا يخاف فوت الحاضرة يدآ بالفائتة ص ثم الحاضرة ما لم بدخل فى !لحاضرة‬ ‫فاذا دخل فى الحاضرة مضى عليها حتى يتمها ‪ ،‬وقول اذا دخل فى الحاضرة ء‬ ‫غما لم يتمها بدآ بالفائنة ثم يعيد الحاضرة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو أتم الحاضرة ثم ذكر الفائتة صلى الفائتة ‪ ،‬ثم صلى‬ ‫الحاضرة اذا كان فى وقت الحاضرة ‪ ،‬أما اذا فات وقت الحاضرة ‪ ،‬ثم ذكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاضرة‬ ‫ڵ وقد نمت‬ ‫الفائنة‬ ‫بصلى‬ ‫ے غانه‬ ‫خائنة‬ ‫صلاة‬ ‫ء‬ ‫الحاضرة ثم يصلى الحاضرة‬ ‫الفائتة ث ولو فات وقت‬ ‫وقول بصلى‬ ‫ونحب أنه اذا ذكر الفائتة قى غسحة من وقت الحاضرة ولا بيخاف غونها آن‬ ‫ببدا بالفائتة ء وان خاف فوت الحاضرة بدة بها ص وان ذكر الفائتة وقد بدآ‬ ‫بالحاضرة ودخل فيها فانه يمضى على تمامها ‪ ،‬ولو كان فى غسحة هن وقتها &‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن نام أو نسى نسيئا من الصلوات حتى فات وقتها غان‬ ‫عليه آن يصنع معروغا وقول ان ذلك فى النوم وليس فى النسيان س وتول‬ ‫لا شىء عليه الا الصلاة ف النوم والنسيان ث وقول ان عليه أن يصنع‬ ‫معروفا فى صلاة العتمة والفجر س ولا شىء علبه فى غير ذلك من الصلوات ‏‪٠‬‬ ‫‘ وتقول عليه‬ ‫اذا ذكرها‬ ‫الا الصلاة‬ ‫أن يجمع ذلك‬ ‫وقول ليس عليه ف‬ ‫ق‬ ‫وقول‬ ‫وحدها‬ ‫العتمة‬ ‫ق‬ ‫وتول‬ ‫‘‬ ‫الصلوات‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫يصنع معروفا‬ ‫أن‬ ‫العتمة والفجر ‪ ،‬وقول من نعس عن العتمة حتى فات وقتها فعليه الكفارة‬ ‫بالتغليظ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬آبو سعيد ‪ :‬قول أصحابنا اذ! شك المصلى فى نىء من‬ ‫آمر صلاته وهو ى حد من الحدود التى هو فيها من الصلاة ‪ ،‬ولم يجاوزه‬ ‫الى غيره فعليه أن يأتى به حتى يستيقن أنه قد عمله ء ولو شك أنه علمه أو‬ ‫لم يعلمه ‪.‬‬ ‫وان جاوزه الى حد غيره ثم شك فى الذى جاوزه فانه يرجم الى‬ ‫أحكامه ما لم يكن بينه وبينه حدثان وهو فى الحد الثالث س غاذا كان هكذا‬ ‫فقول يمضى على صلاته وقول يعيدها ث وقول اذا جاوزه ونسك غيه لم يكن‬ ‫عليه رجعة ‏‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫شك‬ ‫الذى‬ ‫الحد‬ ‫جاوز‬ ‫آن‬ ‫‪ 6‬بعد‬ ‫الحدود‬ ‫ق‬ ‫بتال‬ ‫غيما‬ ‫شك‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫الحد الذى ثشسك غيما يقال غيه ‪ :‬فلا رجعة‬ ‫فيما فى الحدود بعد أن جاوز‬ ‫عليه الى ذلك الحد ‪ ،‬ويبنى على صلاته حتى يستيقن أنه لم يخله‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا شك ف ركعات الصلاة ث فقول لا يعمل شىء من ذاك الا على‬ ‫العلم ‪ 0‬وما شك فيه من ذلك أعاده س لأن الصلاة لا تؤدى على اائسك س وقول‬ ‫المعنى الذى يشك فيه ص غان كان غير زائد فى الصلاة احتاط فى‬ ‫يتحرى‬ ‫صلانه وأتمها ء كالذى يشك أنه فى الركعة الثانية آو التالثة من صلاة المغرب ‪5‬‬ ‫ويبستيقن على الواحدة أنه صلاها س خانه يقعد لقراءة التحيات الى ‪ :‬محمدا‬ ‫عبده ورسوله ‪ ،‬ثم يقوم غيأتى بركعة تامة وتحيات \ لأنه ليس فى هذا الموضع‬ ‫زيادة تحر فى التنحرى فى الصلاة ان كانت قد تمت صلاته فى الماضى ‏‪٠‬‬ ‫وانما وقعت الزيادة بهذه الركعة بعد تمامها ث وان لم تكن تمت فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫غهو مثله ؤ و الله‬ ‫يمعنى هذا‬ ‫يها ‪ 6‬وما خر ح‬ ‫نمت‬ ‫وان زادها من يعد نتمام صلانه س أو فى موضع فصل منها نضره الزيادة ‏‪٧‬‬ ‫وذلك لو أنه أدرك ركعة خامسة فى صلاة الظهر ‪ %‬ولم بقعد للركعة الرابعة ©‬ ‫فهذا موضع تفسد صلاته ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان قعد للرابعة وتشهد ثم قام ناسيا فزاد ركعة آو ركعتين لم‬ ‫القول ان زاد ركعة‬ ‫تفسد صلانه \ لأنها قد تمت تبل الزيادة ص وف بعض‬ ‫_‬ ‫‪.١\٥٦‬‬ ‫خامسة على النسيان » ولم بقعد للرابعة فما لم يخرج منها بالتمام غله أن‬ ‫يرجع غيقعد ويتشهد ويسجد للوهم ولا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬اذا صار الى الركوع قى هذه الركعة الزائدة غسدت صلاته‬ ‫وهذا أشبه ما قيل فى زيادة الركعة كان ذلك فى وسط الصلاة آو آخرها ‪5‬‬ ‫الثلاث‬ ‫الرابعة ف‬ ‫فى الركعتين والثلاث ء اذا زاد‬ ‫وكذلك ما كان مثل هذا‬ ‫قبل القعود س غهو كزيادة الخامسة فى المعنيين وكذلك اذا زاد الثالثة ى صلاة‬ ‫‪5‬‬ ‫س والاختلاف فيه واحد‬ ‫الفجر‪ .‬قبل القعود وبعده س فالمعنى غيه واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪ :‬الحمرانسدى ‪ :‬وفى المصلى اذا تنك فى شىء س أو فى‬ ‫بهد مسالة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الفانحة‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫حكام‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا خرج من قر اعننها ح ثم شك يعد ذلك فى شىء منها فصلانه‬ ‫الكلمة وهو بعد فبها غلا‬ ‫ف أحكام‬ ‫ث وان شك‬ ‫تامة على هذه الصفةعندنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح والله أعلم‬ ‫منها حتى يحكمها‬ ‫يخرج‬ ‫‪ :‬كنت أعنى بالشك غأسآل محمد بن‬ ‫‪ :‬قال محمد بن جعفر‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫محبوب وغيره من الفقهاء ‪ 0‬فقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ ،‬انما القلب‬ ‫لحمة س فاذا كثر غيه الشك انقطع الانسان فلم يعرف لنفسه منوجها كاللحمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلها أكثرت مسها آميعت‬ ‫فتبصرها ولا لها آثر‬ ‫بصورة‬ ‫خرجت منك ليست‬ ‫اذا‬ ‫وقال ‪ :‬ان الكلمة‬ ‫ولا‬ ‫غيها‬ ‫وامض‬ ‫‪6‬‬ ‫صلانك‬ ‫ق‬ ‫ترجع فلا تردد‬ ‫ولا‬ ‫هى نمضى‬ ‫و انما‬ ‫‪6‬‬ ‫فغتعرغها‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫قال ‪ :‬وكنت أسأل سعيد بن محرز ى فاذا أغتانى بشىء‬ ‫ترجع الى الشكوك‬ ‫بما رجعت اليه خأقول ‪ :‬لم ذلك ؟ فيقول لى ‪ :‬اقيل ما أقوله لك ث فلا أقنع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كيف حرم‬ ‫أو‬ ‫الشىء‬ ‫ذالك‬ ‫كيف حل‬ ‫حنى أعرف‬ ‫فيقول ‪ :‬انما لم أخبرك ذلك مخافة أن يدخل عليك فى ذلك معنى آخر من‬ ‫النك ‪ ،‬ويفتح لك ‪ ،‬الشيطان له أبواب أخر ع ونحب لن ابتلى بالشك آن‬ ‫يأخذ بأرخص القاويل من المسلمين ع ليقوى بذلك على دغع الشيطان ‪ ،‬ويقبل‬ ‫على صلاته ‪ ،‬والله آ علم ‏‪٠‬‬ ‫بلقى‬ ‫على ‏‪ ١‬مر ء أن‬ ‫‪ :‬بجب‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آبو محمد‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫علائقه كلها قبل القيام الى الصلاة ث ليكون مقبلا بجميم جوارحه عليها &‬ ‫مصروف الهمة اليها ‪ ،‬منقطع الخواطر عن غيرها ‪.‬‬ ‫فاذا غعل ذلك ثم ثسك خيها ك أو سها عن بعضها ‪ ،‬مما لا تتم الصلاة‬ ‫الا به ع لم يكن عليه حرج بتعرضه للسهو ‪ ،‬علها اذ قد يجرى بحسب‬ ‫طاقته ث ولم يكلف الله آحدا ما ليس ف قدرته ص وللمصلى آن يتصرف عن‬ ‫صلاته اذا كان عنده أنه قد صلاها ث ولو لم يكن متيقنا ‪ 0‬لا روى عن‬ ‫النبى صلى الله علبه وسلم انه صلى بأصحابه ركعتين تم سلم ‪ ،‬وقام‬ ‫لينصرف ‪ ،‬فقال له ذو الثدين ‪ :‬قصرت الصلاة بيا رسول الله أم نسيت ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫انه بنى على‬ ‫‏‪ ٠‬فقيل‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫نالوا‬ ‫الثخدين ؟ «‬ ‫ذو‬ ‫آصدق‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫فقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبدلها‬ ‫انه‬ ‫وتنول‬ ‫‪6‬‬ ‫وآتمها‬ ‫صلاته‬ ‫قد صلى بما عنده من اليقين كان مؤديا لفرضه ولو كان لا بنصرف الا عن‬ ‫الله عليه وسلم ينصرف‬ ‫النبى صلى‬ ‫كان‬ ‫لاشك غيه ‪7‬‬ ‫الذ ى‬ ‫البنقين‬ ‫عن ركعتين حتى أخبره أصحابه أنه انصرف عن غير يقين ‏‪٠‬‬ ‫ولو أنه انصرف عن يقين لم يصدتهم ويعود الى صلاته ‪ :‬وقد عظمت‬ ‫فائدة هذا الخبر ‪ ،‬وأجاز الناس الخروج من الفرائض وغيرها اذا كان عندهم‬ ‫نى الظاهر أنهم قد أكملوها س ولو لم يعلموا ذلك علما يقينا ث ولا يجوز عليه‬ ‫الانقلاب ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬عن النسيخ أبى نبهان ‪ ،‬وغيمن يصلى الفريضة الواجبة‬ ‫عليه غيسهو فيها ‪ ،‬أو فى أكثرها أو أقلها الا أنه يتم ركوعها وسجودها‬ ‫وقراءتها بغير معرفة لنآويلها ث ولا ما بها من آمر ونهى وفرض وسنة ‪،‬‬ ‫ولا بالذى يؤمر به فى التراءة من رفع ونصب وجزم ‪ ،‬أنتم له هذه الصلاة ث‬ ‫ونكون مقبولة س أم يحتاج الى معرفة معانيها ‪ ،‬وما أوجبه الله فيها وان‬ ‫صلاها ولم بينوها ع لما لزمه غاخلا ف علمه ‪ ،‬أو جاهلا ‪ ،‬أيلزمه بدلها وهل له‬ ‫ثواب على عملها آم لا بين لى ذلك نؤجر ؟ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬فالذى أعرغه فى هذا آثرا ء أو أر اه ‪ ،‬ان صح ى نظرا س أنه ما لم‬ ‫يأت ف صلاته ما يخسدها أو يعن على نفسه ف خواطره التى بيعارضه بها‬ ‫الثسيطان فيها ث فيسهو من أجلها لا باختياره لها ولا تعمده لاجتلابها ©‬ ‫ففى رجائى من الله لمن أتى بها على وجه ما هى به ث أو كما أمكنه فقدر عليه‬ ‫آلا بيؤاخذه بما لا يقدر على دغعه ولا بما نسيه ولم يذكره ةوآلا يحزمه‬ ‫على صدق ايمانه من ثوابها ما نوى فى أدائها الفوض غأتمها كما هى عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن له دلالة يبلغ بها الى معرفة اعرابها ك ولا يميز لفرض من‬ ‫سنة ولا نفل يفرق به ما بينهما ي ولا دليل من علمها يستدل به على حكمها‬ ‫فهو كذلك ‪ ،‬وان تقصر عن درجة من أبصر فان له من أمله مقدار علمه ‪ ،‬الا‬ ‫انه لا يدل عليه فيما عمل ما لم يبلغ به سهوه ‪ ،‬أو ما يكون بها من لحنه أو‬ ‫غيره من شىء لا يصح معه من المغسدات فى الاجماع ‪ ،‬أو على رأى من يقول‬ ‫به فى موضع النزاع ‪ ،‬الى صحة كون الضباع ‏‪٠‬‬ ‫ولكل من عملها من درجات فى فضلها ‪ ،‬ولا يظلم ربك أحدا ‪ ،‬ولن‬ ‫ما عقلها ‪.‬‬ ‫تجد من دونه ملتحدا س وعسى فى هذا أن يصح له على حال‬ ‫ومختلف فى فسادها ان عقلها فسها عن حفظها كلها أو شىء منها ‪ ،‬وتيل‬ ‫لافساد عليه حتى يغفل عنها بآجمعها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ركعة منها تامة‬ ‫عن‬ ‫ثالث‬ ‫ون‬ ‫أكثرها وف‬ ‫ثان عن‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫ذ ة‬ ‫ناقص‬ ‫فى‬ ‫جميعها‬ ‫عن‬ ‫وان ‪ .‬غفل‬ ‫لا تفسد‬ ‫‪ : :‬أنها‬ ‫ر ابع‬ ‫قول‬ ‫وفى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫لا فاسدة ما أتمها ث واذا جاز لأن تفسد بالكل والأكثر أو الركعة ث جاز‬ ‫الأن تكون كذلك بما دونها مما لا تصح الا به من حدودها س وعلى العكس من‬ ‫هذا صاعدا فى تمامها على رأى من قاله ع وعلى قول من يذهب الى هذا‬ ‫من كونها مجزية ف الفرض عن بدلها لجوازها ف اتيانها على الوجه الذى‬ ‫يؤمر به فى أدائها ‪ ،‬فيخرج قول فى أجرها أنه ليس له الا ما عقله منها ‪.‬‬ ‫وف قول آخر‪ :.‬ان عمله لا يضيع عند الله بما اضطره اليه ما جبل‬ ‫من الطبع عليه ث ومن عجبى آلا يؤجر على فعل ما يتركه أو ما آنسبهه ء‬ ‫فلا يؤزر ي ولا بد ف موضع ما لا عذره ص ومن المحال أن يخرج عن أحد‬ ‫لأمرين ف حال ع اذ لا يخرج له ف شىء من الأعمال أن يكون به فى كرش‬ ‫أو يصير الى ما قابله من كفره س ويجوز فى عمله أن يكون بين المنزلتين‬ ‫على الخصوص ف هذا ‪ ،‬أو العموم لمثله حتى يصح القول بأنه لا أجر له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى عمله ولا وزر‬ ‫آما قد امتثل الأمر ‪ ،‬وأراد الشكر س وبقى ما لا يقدر عليه فاستحق‬ ‫الأجر‪ :‬على مقدار الضلو ‪ ،‬وله غيه العنا ث فان لم يكن وابل غطل هاطل ‏‪٠‬‬ ‫والا فليت ثسعرى آين صار آجر الامتثال س لمن لم يبلغ درجة الكمال‬ ‫أو ما بينهما من منزلة الدرج أخرى ‪ ،‬آيصح فى خيره أن يذهب الى غير‬ ‫شىء لبرهان يدل على غيره ع فان كان لما فيه من خير ‪ ،‬غلعمرى انه لمسلم‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫اليه ان صح س فلا يجاوز الى ما خالفه رآيا عن نظر س ولا جاز لمن له‬ ‫قوة بصر آن يعدوه الى ما وراءه آصح من ذاته أو صح معه من أثره ‪،‬‬ ‫والحمد لله على شهوده ف موضع وجوده من آثار من‪ .‬تقدم من االأخبار مع‬ ‫الى ترجيح من يقول‬ ‫ل _ميل‬ ‫ما ق نفسى من البغض ‪-‬بالضاد ال‬ ‫ومعاجمة‬ ‫بالصاد المهملة من غير آن أخطىء ف دينه من تال بغيره رأيا ى موضع الرآى ح‬ ‫عسى أن يكون آبصر غير ااذى آرى من وجود عجزه الموجب فى حقه لبعد‬ ‫لزوم ما لا طاقة له به أن يحضره فى قلبه حال أدائها غيذكره ‪ ،‬فان الأمر‬ ‫فيه لا اليه ص وانما هو لمن ييتديه على حال ‪.‬‬ ‫غكيف على قياده بما لزمه آن يؤديه الى تمامه مع الاجتهاد ف دفع‬ ‫الموانم ‪ ،‬والقاء العلائق من باله فيقضى على هذا من حاله مثل هذا من‬ ‫أعماله بالفساد س لا لشىء الا ما يملكه من نفسه س ولا يقدر على منعه ولا له‬ ‫حيلة ف دفعه ‪ ،‬أليس ف الحق أولى به وأحق من بعد آن يبالغ الجهل‬ ‫فى أمره على ما جاز له ث يكون الله أولى بعذره وأن يكون له على تمامها‬ ‫مع الغفلة عن ذكرها نصيب من أجرها ‪ ،‬لأنه دعى فاستمع وأمر غاتبع‬ ‫وأراد أن يعمل لربه فقصد وعزم على ما علبه اعتمد ‪ ،‬ثم بادره فى‬ ‫ليؤد يه‬ ‫قلبه فيحضر‬ ‫يجمم‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫ما محد ر‬ ‫نفيسه بمبلغ‬ ‫ف‬ ‫خغاجنهد‬ ‫وغقنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمر‬ ‫كما‬ ‫‏‪) ٥‬‬ ‫الخزائن ج‬ ‫‏‪-_ ١‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫وعلى هذا دخل ف الفرض فعمل الا أنه غلب على ما به من نهى فى‬ ‫\ الا آنه على وجهه‬ ‫حنى قضاه‬ ‫عن حفظه ضرورة‬ ‫فسها‬ ‫أثنا ء عمله لفرضه‬ ‫على هذا‬ ‫‪ %‬فلم يجز‬ ‫العمل غساده‬ ‫ق‬ ‫غير ما نقص ولا زيا دة توجب‬ ‫آتا ه من‬ ‫‪٠‬‬ ‫مأجور ‏‪٥‬‬ ‫ريه ؤ و الطا تع‬ ‫طاعة‬ ‫يه ئ آما ف‬ ‫يكون‬ ‫ا لا آن‬ ‫ؤ‬ ‫غرضه‬ ‫آمر ‏‪ ٥‬ف‬ ‫من‬ ‫يبكون بينهما‬ ‫أن‬ ‫لا يصح‬ ‫‪ 0‬اذ‬ ‫مأزور‬ ‫معصية الله له و ‏‪ ١‬لعاصى‬ ‫وأما ف‬ ‫الدار يكون‬ ‫هذه‬ ‫‪ 0‬فان من وراء‬ ‫ئ ولا قى هذا‬ ‫الا بهذا‬ ‫شىء‬ ‫ف‬ ‫لشىء محال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنار‬ ‫الجنة‬ ‫بين‬ ‫القرار‬ ‫كون‬ ‫على جوازه‬ ‫ولكنه محال س فالجواز كذلك ‪ ،‬الأن ما خرج عن المعصية ولج فى‬ ‫الطاعة ث وعلى الضد فى العكس من غير ما ليس داع هنالك لسك ‪ ،‬انهما‬ ‫على الضدية فى تقابلهما ث وليس هنالك منزلة ثالثة بينهما لا طاعة ولا هعصية‬ ‫حتى يمكن فى حاله أن يكون بها مع أمثاله ‏‪٠‬‬ ‫ولما لم يكن له بد غيهما من آن يكون بأحدهما ث ولم يجز آن يعصى‬ ‫بشىء من الطاعة ‪ ،‬ولا أن يطاع بشىء من المعاصى لأن الطائع غير العاصى &‬ ‫وقد صح هذا من فعله آنه لا من المعصية لوجود عدله ؤ فلزم لخروجه عنها‬ ‫أن يكون من الطاعة ضرورة لابد منها ‪ ،‬ولا ما جاء عنها ‏‪٠‬‬ ‫ومن حق الطائع آن يثاب على ما آطاع تفضلا عليه من ربه بقيامه‬ ‫مجتهدا بين يديه س‬ ‫غانه عراك الشرك ث فهب فى مثل هذا آنه لا وزر عليه ز‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫ولا أجر ‪ ،‬آليس من ثوابه كون النجاة من عقابه ث بلى لأنها من أنواع‬ ‫المثوبة بدلا من العقوبة ث وانها لمن النعم العظيمة ‪ ،‬ولو لم يكن من جزائه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هى لكفى‬ ‫ا لا‬ ‫منه‬ ‫كا ن‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ولكن لابد من الزيادة لمن آطاع س لأن من حق من وغا لربه بما عليه‬ ‫فى آخراه الجزاء الألوف من جوده وكرمه‬ ‫من الطاعة أن يبجزى بعد مونه‬ ‫لمن اتقاه فيما أمره ونهاه ‪ ،‬ولابد للمطيع من هذا آبدا ‪ ،‬وهذا كأنه لا هلك‬ ‫عليه ف صلاته تلك ‪ ،‬لأنه لم بيعن على نفسه بالعمد ف حلبه غيما ما‬ ‫يستغرق فكره حتى يغيب عن حفظها تاركا ذكره ‪ ،‬فيستحق على اساعته ‪5‬‬ ‫لأنه يجازى بالحرمان ‪ ،‬لأنها ف حين ما يحكم فيه بالبطلان ‪.‬‬ ‫وصار لا من حقه غهو به أولى ‪ ،‬لأنه من تقدم صدقه فيما لزمه من‬ ‫العبادة لعالم الغيب والشهادة ‪ ،‬وانما عرض له من الخواطر فى حاله‬ ‫ما لا يقدر على زواله كرها ‪ ،‬يقتضى فى كونه مقدرة من به الى ربه صدقا‬ ‫ڵ أو‬ ‫لا بقارنه بأس على من يلى به ‪ ،‬ولا لوم ما نواها لداء فرضه‬ ‫ما لزمه آو عليه ف ليلة أو يوم ث وان لم يقصد بها الفرض فالبدل و الكفارة‬ ‫ولا اثم عليه ‏‪٠‬‬ ‫وف قول ثان بالاثم والبدل دون الكفارة ى وفى قول ثالث لا غيره من‬ ‫معنى‬ ‫قياده‬ ‫وعلى‬ ‫عليه‬ ‫شىء‬ ‫لا‬ ‫رابع‬ ‫قول‬ ‫وف‬ ‫ك‬ ‫و الكفارة‬ ‫البدل‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫ما‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫أحد ما بها الا الرابع فأخرج ما بينهما رأيا يجمع‬ ‫الأراء ان صح فأجمع‬ ‫خامس ‪ ،‬فألزمه الكل من الاثم والبدل والكفارة لم‬ ‫الثلاثة أجمع ف قول‬ ‫الصواب ف العدل ث لدخوله فيما أفادته ث وعدم‬ ‫يخرج ف الرأى من‬ ‫قف موضع‬ ‫خروجه بعد كون ولوجه لفظا ومعنى فى الجملة ى لأن الكفارة‬ ‫الاثم ولزومه الكفارة مما يحسن فى النظر س لأن يكون معهما ‪ ،‬لأنها على‬ ‫رآى من يقول بها من صلاة كأنها لازمة لهما ‪.‬‬ ‫لزم البدل من‬ ‫وعلى قياده فلا بصح لزومها بما دونهما س ولا جاز آن‬ ‫لا يأثم ‪ 0‬فالكفارة لا تكون الا بينهما ث لأنها معنيى العقوبة لمن اتى منها فى‬ ‫كونه لما دان بتحريمه ما ليس له غيها ث فلزمه فى اثمه مع المتوبة آن‬ ‫ييدلها لفواتها ف ترك أو فساد لا‪ .‬عذر له فيهما على رأى من يقول فى‬ ‫التوبة أنها لا تجزيه عن بدلها لا بالاثم ث فى موضم ما لا بد له فيه ‪ ،‬ونا‬ ‫بالبدل ف موضع ما لا‪ .‬اثم عليه ‏‪٠‬‬ ‫ولكن ى موضع كونهما توحد عن أصلهما مقارنة لهما ‪ ،‬فكأنها فى‬ ‫كونها من بينهما لعدم وجودها مع أحدهما عند فقد الآخر منهما خلاف‬ ‫الرأى من يذهب ف الرآى الى ما نفاه من الاثم عن عمن ألزمه البدل‬ ‫اولكفارة فى الحكم فلا حرج س ولا لوم على من عارضه فى حكمه بوجوبها‬ ‫غلى من نفى عنه ف قوله كون اثمه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫فنال فى ايراده عليه انها فى الأصل نوع جزاء لمن يكون ف موضع‬ ‫لارومها من أهلها عجله فى دنياه بما على نفسه فى ذنوبه حناه ‪ ،‬فلم جاز‬ ‫ذيه أن يجازى فى هذا الموضع من لا ذنب له على رأيه‬ ‫لقوله فيه لا اثم عليه ‪ ،‬ان أولى ما به آن يثبتها مم عدم‬ ‫ما هى له ث أو تقول به معها ‪ ،‬لأنها من توابم كونه ف موضع لزوم البدل ‪،‬‬ ‫لوجود ما لا عذر فيه ‪ ،‬خانه لا بدل الا ف تركها آو ف فسادها ‪ ،‬ولا اثم‬ ‫الا فى التعمد لما لا جواز له ولا كفارة الا بعد غواتها لا على ما يعذر‬ ‫به س فان جمع بينهما جاز فى الرآى ‪ ،‬لأن يكون لاثمه ف موضع لزوم البدل‬ ‫عليه والا فلا ‏‪٠‬‬ ‫لأنه ليس كل من لزمه البدل يلزمه أن يكفره ‪ ،‬اذ قد يلزم ولا اثم ‪،‬‬ ‫جاز لأن يكون الاثم والبدل ولا كفارة ى موضع كونه فى الوقت على نتول‬ ‫يوجبه به قضاء س لا على قول من يجعله فى وقته من الاعادة ف أداء ‪ ،‬وأنه‬ ‫من الأول لأصح ى لأن وقنه بعد لم يفته غلم يحال الى البدن عن حاله فى‬ ‫أوقاته ؟ و الو اقم ليس بننىعء ‪ ،‬لأنه باطل غهو بمنزلة ما لم يقم ‪ ،‬انى لا أعرفه‬ ‫مما يصح الا لفواته ‏‪٠‬‬ ‫وغسى فى الغافل عن قصده لذلك بها الا مما يعذر معه ف تغاخله به ‪،‬‬ ‫لأن‬ ‫اثم‬ ‫من قاله كفارة ولا‬ ‫على رآى‬ ‫البدل‬ ‫عليه من ولاء‬ ‫الا أن دكون‬ ‫الناسى فق حكم النائم س لا غرق بينهما ى موضع وجود العذر وعدمه‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫المقتضى ف كونه لما لا يعذر به أن يكون لعدم عذره فى ذلك مثل الجاهل‬ ‫ى أمره ‪ ،‬ان لم يكن أقبح آمرا وأبعد عذرا ث وعلى تمامها فيجوز على كل‬ ‫منهما ‪ ،‬لأن يلحقه من الرأى ف اثمه مع لزوم البدل والكفارة قف حكمه‬ ‫ما فى هذه الآراء الأربعة من قول من بهم فى النوازل يستدل على المنازل‬ ‫ف هذا وغيره من قولهم فيه مهما دخل ف تأديته على نية الفرض لنفسه ص‬ ‫لعلة ى نفسه فعمل الا أنه لعمى عن درك ما هى به جهل غترك منها‬ ‫ما لا يصح معه من حد الى ما غوقه أن عليه البدل والكفارة بالحد الواجد‬ ‫منهما ان تركه منهما جهلا منه به ‏‪٠‬‬ ‫وف تقول ثان بركعة ‪ ،‬وف قول ثالث بأكثرها ث وفى قول رابع بكلها‬ ‫لا بما دونه منها ث وعلى رأى من يقول بالبدل وحده لا غيره من الكفارة ث‬ ‫غيجوز ‪ ،‬الأن يكون داخلا فى كل واحد من هذه الأربعة الآراء ع وف قول‬ ‫خامس لا بدل عليه ولا كفارة ت وان جهلها ختركها كلها ‪ ،‬وانما يصلح‬ ‫من عمله على قياده ما أغبل لا ما مضى فى خطئه فانه لا شىء غيه من بعد‬ ‫النوبة ق موضع لزومها لركوبه ما لا وسع فيه لرآيه ى دين خالقه ‪ ،‬وعسى‬ ‫ف البدل لأن يجوز لأن يكون على ما به من الرأى ف لزومه على آحد‬ ‫ما جاز ف كل رأى لجوازه عليه ى موضع عذره فكيف فى موضع ما لا عذز‬ ‫له غيه الا آنه لأحد ف أوصافه آن يكون الباقى على ما به ى اختلافه ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫وليس الكفارة كذلك ‪ ،‬لأنها ى الحكم على رأى من تقال بها غير منفكة‬ ‫عن الاثم ث غيجوز لأن يكون مع البدن وحده س بل لابد منهما فى لزومها عن‬ ‫موجبها ث ولن يصح ف الرأى أن يقال باثمه علنى هذا ‪ ،‬لا فى موضع ما لا عذر‬ ‫ف تركه لوجوده غيه من بدله عليه ‪ ،‬لا ى موضع عدمه لمن تقوم به الحجة‬ ‫له وعليه فيما يعبره له من ذلك وما أشسبهه ‪ ،‬غان له وعليه حال جهله أن‬ ‫يؤديه كما حسن فى عقله مم الدينونة بالسؤال عما يلزمه على ااخصوص‬ ‫فى ذلك ء والعموم فى الجملة ث وليس أكثر مما بلغ اليه حتى بلقى الحجة‬ ‫فتخبره الأصل ‪ ،‬فيجوز للأن يختلف فى لزوم بدل ما أخطأ غيه الوجه العدل‬ ‫لا ى الكفارة ى فانى لا أعرفها من حكمه غيجوز لأن يجازى بها ى عدم‬ ‫‪٠‬‬ ‫انمه‪‎‬‬ ‫وان انطلق ف المقول بها غالحق ف آن يكون على ما أظهرناه من تقييده‬ ‫بما أوردناه ‪ ،‬اذ لا يصح أن يكون على اطلاقه لما غيه من الأخذ ليس‬ ‫ف الواسع س والله أكرم من أن يأخذ بما لا يقدره وأحق أن تقبل منه ما نواه‬ ‫وأراده من غرضه به س وان نواها بعمده لغير الغرض فى قصده فهى لما‬ ‫أراده بها لا ما عداه من الواجبة فى لزومه له فى دنياه ع فانه لا هو ولا منه ‏‪٠‬‬ ‫يصح أن‬ ‫لا‬ ‫اذ‬ ‫عنه‬ ‫بجزيه‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫فلا‬ ‫©‬ ‫غيره‬ ‫آنه‬ ‫ف‬ ‫لاشك‬ ‫بل‬ ‫يستحيل اليه ص بل هو حاله فى وجوبه لعدم زواله حتى يؤديه ف وقته كما‬ ‫‪6‬‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫لعذ ر‬ ‫نسيا ن‬ ‫أو‬ ‫خطا‬ ‫علم أو‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫جهل‬ ‫ف‬ ‫نفونه با لعمد‬ ‫عليه آو‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫غيلزمه فى كل وجه ما غيه من بدل أو ما زاد عليه بظلم من ثوبه وكفارة‬ ‫غهو‬ ‫حكمه‬ ‫اثمه وأصح‬ ‫غساد‬ ‫آو‬ ‫اضاعتها بترك‬ ‫على‬ ‫المتعمد‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫الاثم‬ ‫لا بحل له‬ ‫على ما‬ ‫فى نقدمه‬ ‫‏‪ ٤‬جهله ‪ 0‬لأنه‬ ‫ا مخطىء‬ ‫من‬ ‫بالكفار ة آحر ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجوبه‬ ‫‪2‬‬ ‫غهو كذ لك‬ ‫‪.‬‬ ‫أحر ى‬ ‫وان دنى منه فى ذنوبه فانه من لزومها أعذر على رأى لا يدفع ؤ لأن‬ ‫العالم اثمه من الجاهل أكبر س وقد مضى من القول ف الغافل فيها عن قصد‬ ‫الفرض بها ما يدل بالمعنى ف الغاغل عنها على أنه فى معنى النائم حتى‬ ‫تفوتهما لا على ما به يوجدان فى حالهما ‪.‬‬ ‫وان جاز فى البدل س لأن يختلف فى لزومه لهما س غالكفارة لا تدخل‬ ‫عليهما لعدم وجود اثمهما س ومن أغمى عليه آو غارقه عقله فهو كمتلهها‬ ‫ف موضع العذر ‪ ،‬والا جاز س لأن يلحق على حسب ما يكون بالارادة فى‬ ‫الفرض من عمل آو ترك فى الوقت تارة بالعمد ‪ ،‬وأخرى بالخطا على الجهل‬ ‫ف موضع الاهمال أو القصد س وبالجملة فى البدل والكفارة ى غليس فى‬ ‫لزومهما على من تعمد بظلمه لاضاعة فرضها ف جهله أو علمه اجماع‬ ‫ايجابهما ‪ ،‬ولا على ضده من نفيهما ث وان أجمع فى ركوبه ما ليس له على‬ ‫ذنوبه ف موضع س فهما كذلك على ما بهما فى الرأى من الاختلاف بالرأى‬ ‫هنالك ويستدل على آنه ف موضم جواز الرأى أظهر ‪ ،‬غير أن القول‬ ‫بالبدل آكثر ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫فالعمل به أولى ما استعمل على آى وجه يكون غسادها وتركها ‪ ،‬وان‪:‬‬ ‫كان ما خالفه لا يحجر س غان هذا مما به يؤمر بما كاد أن يقم عليه‪.‬‬ ‫الاتفاق ‪ ،‬ومن توسع بغيره فلا حرج ‪ ،‬وقد تلجىء الضرورة ف مثل هذا‬ ‫الى قبول الرخصة توسعا ف موضم جوازها لمن اضطر اليها آو رآها فى‬ ‫موضع الرأى نجاة فى المال ‪ ،‬فجاز له فى الحال أن تعمل بها على حال ‏‪.٠‬‬ ‫ومن نواه من عمله لغير الله غهو لما أراد به غالرد أحق به س وان أشركه‬ ‫معه غيره ‪ ،‬غكذلك الأن الله غنى عن الشركة فلا يقبل من العمل الا ما خلص‬ ‫لوجهه ث وان قصد بها الفرض فى أدائها خلم يخلها بشىء حتى أتمها‬ ‫على‬ ‫ث لم يصح‬ ‫س الا آن يكون ثم بشىء لا يضرها‬ ‫كلها‬ ‫وحفظها‬ ‫الا أن يقال بتمامها ى ظاهر أحكامها ‪ ،‬وانما‬ ‫هذا من آمره فيها‬ ‫قبولها فيحتاج الى آن يكون لربه من المخلصين ف دينه الذى تعبده به ح‬ ‫غالزمه آن يتركه أو يفعله غيؤديه له كما عليه لا بغيره ف جميع أموره لقوله‬ ‫تعالى فى محكم ما أنزل على عبده من الذكر ‪ ( :‬انما يتقبل الله من المتقين )‬ ‫لا غيره بدليل ما فيه من الحصر س ولن يصح آن يكون منهم الا من جاهد فى‬ ‫الله غأتى ما ألزمه ‪ ،‬وأبى ما حرمه ‪ ،‬غان زاد عليهما لمزيد قربه ‪ ،‬غله الزيادة‬ ‫من ربه ص والا فلا ثواب لعمل من لا تقوى له ‏‪٠‬‬ ‫ولا جزاء لمن أقام على شىء من المعاصى ف هذه الدار حتى يموت على‬ ‫ما به الا النار ك وان أكثر من أنواع الطاعات فى غيره ‪ ،‬غالرد أولى بما‬ ‫يعمل لعدم خيره خضلا أن يقبل كلا ‪ ،‬ان أعماله كلها هنا ليس له الا العناءء‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫غان رجم فتاب الى ربه من سوء ذنبه رجاء فى الله آن يكفر عنه سيئاته ‪5‬‬ ‫فيغفر زلاته س ويتجاوز عن خطيئاته غيرد اليه حسناته ‏‪٠‬‬ ‫وف قول آخر ‪ :‬آما المشرك غلا ع ونحن فى القول غير من أشرك غهو‬ ‫كذلك ‪ ،‬غير أنه قيل بالبدل فى صلاته حال نفاقه ‪ ،‬وقيل لا بدل عليه‬ ‫ومختلف ف المصر من حظه بالتوبة لا صره ‪ ،‬هل يثبت فى ديوانه ما عمله‬ ‫من الحسنات مثل كفره ‪ ،‬فاتق الله ف السر والعلانية س واحذر من الشرك‬ ‫والنفاق من ربك فيما تعلمه زيادة عما تؤمله من غضله وجوده وكرمه س والا‬ ‫فلا خير منك س لا يك س ولا قيمة لعملك ث وان طال املك س غلا جزاء له قط‬ ‫أوله وآخره الا الخزى والنكال فى الآخرة ‪ ،‬والعياذ بالله من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬سألت الشيخ آبا نبهان عن المصلى اذا خطر بباله شىء‬ ‫من وسواسات الشيطان س لعنه الله وأخزاه ث مثل ذكر شىء أو تأليف‬ ‫حساب ‪ ،‬آو تلفيق آمر ما كان ند آهمه ‪ ،‬آو كى بببع ويثسترى ويأمر وينمى ‪،‬‬ ‫ويجىء ويذهب س ويقبض ويبسط \ ولم يصرح ذلك تصريحا ي وكان ذلك‬ ‫من غلبة الشيطان عليه ‪ ،‬ويعوده مرة بعد آخرى بيأس عن الرجوع عنه ‪،‬‬ ‫وكان يداغع ذلك الحال بحد القدرة والاستطاعة ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان يصلى‬ ‫الامام‬ ‫تقر اءة‬ ‫ولم مشتغل بذلك عن صلانه ولا استماع‬ ‫خلفه س ولا عن عد الركعات حتى انه يخطر بباله أحوال الآخرة والحساب‬ ‫ث وعن‬ ‫والعتاب س والثواب ‪ ،‬وعذاب القبر بما تراه فى الكتب مسطورا‬ ‫_‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫الحال آم‬ ‫هذا‬ ‫صاحب‬ ‫سالما‬ ‫بكون‬ ‫وهل‬ ‫؟‬ ‫صلانه‬ ‫حال‬ ‫& ما‬ ‫الأوائل منشورا‬ ‫هذا على تقلبه ‪ ،‬عرفغنى‬ ‫هذا بباله ‪ ،‬آو عرض‬ ‫هالكا لا محالة ص اذا خطر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫ماجورا‬ ‫بذلك‬ ‫قال ‪ :‬غعلى ما وصف \ غلا أعلم آنه يبين لى ف صلاته أنها تفسد على‬ ‫هذا س وى قول المسلمين ما يدل على تمامها & ولا فرق بين أن يصلى وحده‬ ‫أم خلف امام ‪ ،‬والذى يغلب على ظنى ف الخواطر‪ .‬أنه لا يستلم منها‬ ‫أحد من العباد ص حتى الزهاد ي وآهل الألباب من العباد ع وأرباب الاجتهاد &‬ ‫دع من سواهم من الخلائق أرباب العلائق ‪ ،‬فان قطعها بالكلية على الدوام‬ ‫غير داخل تحت مقدور البرية ث لأنها تعرض على غير الاختيار حتى‬ ‫على الأخيار ‪.‬‬ ‫وليس على العبد المكلف بأنواع الطاعة غير بذلك الاستطاعة ف أدائها‬ ‫بحقها الى من هى له س وقيامه له بها على الرضا ف مقام الاخلاص ف معنى‬ ‫الخلاص س حبا له وشوقا اليه ع والصلاة على اليقين هى عماد الدين ء‬ ‫فيجب آن يفرغ اليها قلبه من كل شاغل له عنها & حتى يأتى اليها بقلب‬ ‫غارغ الا منها ‪ ،‬ولابد له أن يونظ نفسه من سنة الغفلة ث لتدرى فى أى‬ ‫مقام هى & فتعرف من تناجى وما به تناجى وثسعرها عظمة من هى قائمة‬ ‫‪٠‬‬ ‫بد يه‪‎‬‬ ‫ببن‬ ‫‪ 6‬و‪ ١ ‎‬قفة‬ ‫‪ ١‬ليه‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫غعسى أن تتنبل اليه ‪ ،‬بعد آن يخشع لجلاله ث فيخضع لعزته غيقيمها‬ ‫لذكره آداء لواجب شكره حتى يعلم يقينا أنها لا ملجا منه الا اليه ‪ ،‬كلا‬ ‫ولا نجاة لها من عقابه وآليم عذابه ‪ ،‬فضلا عن نيل ثوابه الا بأداء ما كلفها‬ ‫اياه كما اغترضه عليها فى وقته س وأنه ليس من الصلاة الا ما تغخله منها }‬ ‫والله الموفق بخير من توكل عليه ؤجاهد غيه ‪.‬‬ ‫الالتفات‬ ‫له‬ ‫لا بكون‬ ‫حنى‬ ‫غيها‬ ‫همة‬ ‫أن يجمع له‬ ‫جوده‬ ‫و ‏‪ ١‬لمرجو من‬ ‫الا اليها ء ولا اقبال الا عليها ع ولا ارادة له الا بها الا هو جل ذكره ‪ ،‬لا غيره‬ ‫ومتئ عرض له على ماله فى آثنائها نىء آخر بما لا يقدر على دفع حاله & غلم‬ ‫وماذا عليه من شىء تعداه من شره ‏‪٠‬‬ ‫يشغله عن حقها‪ :‬لم يصره‬ ‫والذى من قول المسلمين ف حديث النفس ‪ :‬أنه لا بأس به ما لم‬ ‫يرد له جوابا ث ومنهم من لا يفسدها بشىء من التفكر أبدا ث حتى فى أمر‬ ‫الدنيا ث وان جمع من الحساب‪ :‬أعدادا غألفها فى نفسه حتى عرفها ما لم‬ ‫التعمد }‬ ‫يشغله عنها ث ومنهم من يقول بفغسادها على هذا ففى موضع‬ ‫وبالجملة فهو ان كان على خطئه ف باله ورده لجوابه س لابد آن يلحقها‬ ‫الاختلاف ف فسادها على حال غيما عدا لازم التوحيد ث ونفى الأثسباه عن‬ ‫الله فى الحال ‪ ،‬فانى فى هذا أميل ف غير موضع العمد اللى تمامها لمعنى‬ ‫العذر س لأنه موضع ضرورة س وليس هو من آنو اع الحدث المقتضى لغسادها‪ .‬ء‬ ‫_‬ ‫_‪١٧٣ .‬‬ ‫لح عليه ف حين حتى لا يقدر على صرغه ث وان هو بالتم غيه‬ ‫الا وربما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ لطا تة‬ ‫حد‬ ‫ونفسى تحدثنى ف الله أنه أكرم من آن يؤاخذ بما لا يقدر عليه ث ومن‬ ‫المحال أن يكون من الواجب ف المجاهدة بأنواع العيادة لله‪ .‬بصدتها على‬ ‫القيام له بحقها مما هو فى قدرته لا غيره من شروطها ‪ ،‬خانظر غيها لتؤدى‬ ‫كل نىء منها فى وقته س وكفى بهذا جوابا فى بببؤالها عن حالها وتد مضى‬ ‫الجواب ‏‪٠‬‬ ‫وتولك ‪ :‬وهل هذا يعرض لكل أحد ‪ ،‬أم هو خاص لبعض دون بعض‬ ‫ما يدل على ما فى نفسى من طريق الظن ى الغالب ‪ ،‬لا على القطع منى‬ ‫بشىء من نفى ولا غيره ‪ ،‬فالله هو المطلع على نفس كل عبد وحاله ء و القادر‬ ‫على كل ننىء ؤ وعسى ان يكون ند امتن على آحد منهم بخيره حتى لا يعرض‬ ‫له مثل هذا لغناه عن غيره ى ونحن لا ندرى به ‏‪٠‬‬ ‫القلب غخيها س وما هم فيه من‬ ‫الفرق بينهم فى حضور‬ ‫وآما كون‬ ‫التفاوت غيه فغير مرغوع بحق بمعنى ظهوره ‪ ،‬الا وربنما يختاف حال الواحد‬ ‫‪.‬‬ ‫كثرة خواطره‬ ‫‪.‬‬ ‫نشاطه وضعفه ورجائهً وخوغه وحضوره‬ ‫منهم لوجؤد‬ ‫وتلتها وضعفها ‪ ،‬وقوتها واستغراقه ى لذة مناجاته ىنمكيف وقلبه بين‬ ‫أصابع الرحمن ء يقلبه كيف يشاء‬ ‫‪_ ,١٧٤ -‬‬ ‫والذى أميل اليه ى قطع حديث النفس ‪ :‬ودواعى الشيطان على حال‬ ‫حتى لا يعرض له شىء غيرها من دنيا ولا آخرة & أن لا يكاد يمكن لعائد فى‬ ‫حال الا ما شاء ربك ‪ ،‬اللهم الا أن يتفق كونه فى الندور غعسى ‪ ،‬فان بقى‬ ‫كونه على حال ف حق الغير من الغيب غأنى لنا والقطع به س والله لا يعجزه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه بغيب بمشهوده عن ضلاحظة شهوده‬ ‫‪ ،‬وربما يحدث‬ ‫شىء‬ ‫لكن الغالب فى الظاهر غيره ‪ ،‬غان الخواطر وأنواع الوسواس مما‬ ‫تهجم على القلب ضرورة س غتختاره عليه وان كان لم يخترها & لاسيما فى‬ ‫هذا الموطن لشرفه ى وان الثسيطان لسخفه س لابد وآن ينشر غيه ما أمكنه‬ ‫من صحنه ء وريما الح عليه بالذى آهمه من دينه أو أمر دنياه ث ومراده‬ ‫الدنيا فان لم يقدر عليه بها فى المبادرة أتاه من باب الآخرة ‪ ،‬ولازال‬ ‫يوسوس فى صدره س حتى يصده عن ذكره ‪ ،‬حتى يقضى صلاته ‪ ،‬وبعدها‬ ‫فربما يأتى اليه بشىء آخر يدله عليه ي ولا بأس به ث غكيف ما يكون ف أمر‪.‬‬ ‫الدنيا والدين اذا لم يلهه عنها من الزيادة والتقص بشىء يوجب النقض ‪.‬‬ ‫فان ضرره راجع الى ما دعاه الى غير ما هو غيه من دعائه ى وأراد آن‬ ‫يلهيه عما آقبل عليه بغير فائدة ينالها جزما ‪ ،‬وان أعطى فى اتباعه سؤله ‪5‬‬ ‫وبلغ غيهم ماموله ‏‪٠‬‬ ‫وعسى ف حين أن يتفق لبعض العارفين من أهل الزهادة الحضور فيها‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫مع الله ء حتى بغيب من الدنيا ء غلا يذكرها هناك ي وقد يحدث فيفنى حتى‬ ‫لا يرى هذا ولا ذاك ‪ ،‬وكله مما يمكن ‪ ،‬ويجوز أن يكون فى الكون وان حكى‬ ‫عن الأكابر أنهم اجتهدوا أن يصلوا لله ركعتين لا يحدثون غيهما أنفسهم‬ ‫بشىء من آمر الدنيا ث غلم يقدروا ‪ ،‬والله آعلم بصحة ما فى هذاا يروى ‪،‬‬ ‫فان فيه معارضة لمعنى ما فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه‬ ‫قال ‪ « :‬من صلى ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه بشىء من الدنيا غفر الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ نيه (‬ ‫من‬ ‫له ما تفد م‬ ‫وف وروده ما يدل على امكان وجوده ‪ ،‬ونفسى تميل الى جوازه ‪،‬‬ ‫لأنه مما يحتمل كونه بالاضافة الى الخاشعين الذين ليس لهم ارادة فى‬ ‫الدنيا ك بل تد تركوها أبدا حتى لم يبق لهم همة فيها ولا التفات اليها ء‬ ‫الا يكون ف نظره عن خطره بمعنى العبرة بعد الخبرة ث فربما ى ومن الذى‬ ‫من الآخرين يقدر على آن يحصى ف جميع ما جرى الأولين ‘ حتى يخبرنا‬ ‫بالصدق عن حال الكل غيه من نساء ورجال ‏‪٠‬‬ ‫بل لو كان كذلك لم يكن للحديث معنى لربط كون وجود ما غيه شرط‬ ‫كون ما لا يكون ف الكون وعلى هذا فيكون كأنه دل على ممتنع ى ودل على‬ ‫ما لا يقدر عليه ث وليس كذلك ‪ ،‬ففيما قد شرع مما يؤيده خلافا لذلك &‬ ‫زخيثم ه ‪:‬‬ ‫اذ قد حكى فيه من النقل مما لا ينكره العقل عن الربيع ‪7‬‬ ‫‪_ .١٧٦‬‬ ‫لى ؤ و لما‬ ‫‪ 4‬وما بقا ل‬ ‫أقول‬ ‫فأهمنى الا ما‬ ‫صلاة‬ ‫ق‬ ‫دخلت‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫قال‬ ‫سئل عامر بن عبد الله ‪ :‬هل تحدث نفسك ف الصلاة ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم بوقوف بين يدى الله تعالى ث ومنصرف احدى الدارين ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬فهل تجد شيئا مما نجده من أمر الدنيا ؟ ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬لئن يختلف الألسنة ف أحب الى من أن أجد ما تجدون ‏‪٠‬‬ ‫أمر المد نيا ؟ ‪.‬‬ ‫يمنى ء من‬ ‫نفسك‬ ‫تحدث‬ ‫وقيل لآخر ‪ :‬هل‬ ‫فقال ‪ :‬لا فى الدنيا ولا فى غيرها ى غالربيع أخبر آنه لا يهمه الا ما‬ ‫ذكره ‪ ،‬ولم يكن فيما به عن حاله ث آخبر ما يدل على أنه غيرها ‪ ،‬لا يخطر‬ ‫بباله ك وأنه دل على ما أهمه ذكره ‪ ،‬واستولى عليه ث غكره وعامر صرح‬ ‫بما به يحدث غيها نفسه من أمر الآجلة ‪ ،‬وبالغ ف العبارة عن كراهية لأمر‬ ‫العاجلة بما على وجه المثل يختاره ‪ ،‬ويؤثر عليه بالاضافة اليه ‏‪٠‬‬ ‫والثالث زاد عليهما فهو آعلى رتبة منهما ‪ ،‬لأن تقوله يدل على أنه فى‬ ‫استغراقه فيها يغنى عن كل ما سواه حتى لا يعرض له فى نفسه شىء من‬ ‫ذكر الكخرى ء فضلا عن الأولى ان كان مراده الأمر الآخرة ث ليدل على أن‬ ‫قلبه مستغرق مع الله حاله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫وكونه فيها عن ذكره بشىء منها ى والا خالنفى لغيرها معها ‪ ،‬كأنه على‬ ‫ظاهر المعنى يتقاضى لعمومه س لما عداها من شىء حتى الصلاة ث ومن‬ ‫هى له بدليل أنها من نسعى الآخرة ‪ ،‬فهو احدى الوسائل الى الله ف الدنيا‬ ‫لأمر الدنيا ث ولاثىك وعسى أن يكون الأول ‪ ،‬والله أعلم بصحة لسان‬ ‫كل انسان ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل حال غكل آمر ذى بال أخبر بحاله فيما به عن نفسه يخبر فى‬ ‫هذا وأمثاله ‪ ،‬وأدرى بصدته خانه يحتمل أن يكون فى أحيان من أهل المعرخة‬ ‫بجلال الله وقدرته وكبريائه وعزته والمدعى ف أنه هو الغالب على أمره‬ ‫لا أجيز على نفسى رده تكذيبا له فيه على العيب مع جواز امكانه واحتمال‬ ‫صدقه ء لجواز كونه فى حقه ء لأنه مما يمكن أن يكون فى الزمان كذلك‬ ‫فى حق آهل العيان ‪.‬‬ ‫فاما آن يكون على الدوام كذلك بزعمه بلا مين فى كل وقت ‪ ،‬وحين‬ ‫يكون غيها ث غقلبى من قبول دعواه بدليل ما فى الحديث ى يروى عن النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم أنه ف صلاة الظهر سها حتى زاد فيها ركعة ‪ ،‬ومرة‬ ‫صلى بأصحابه فقام عن ركعتين ولم يقعد لهما ع واذا كان هذا مما يجرى‬ ‫عليه مع كماله ث فيكون منه فى نوادر أحواله له ‪ ،‬فكيف بغيره ‪ ،‬أيظن أحد‬ ‫أن يلحق به فى حضوره ‪ ،‬وان صفا باطنه لاشراف نوره ‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫ه‬ ‫<‪.‬‬ ‫الخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫) م‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫كلا انه لفى غاية البعد أن يكون مثله عبد ‪ :‬وان جميم ما عداه ‪ ،‬ولابد‬ ‫وأن بكون ف كل أمر وراءه فضلا أن يساويه ‪ ،‬فأنى يقدمه ليتعداه ‪ ،‬ولأجل‬ ‫هذا المعنى ذهب ظنى فى الخواطر من الوساوس انه لا يسلم منها دائما‬ ‫أحد من الناس ‪ ،‬الا آن يكون ف نادر وقت الخائسم ث دليل خاضع ‪ ،‬فعسى‬ ‫ولعل أن يكون فى ذلك ذخرة من الله لعباده المحسنين بخيره ث فان غيه‬ ‫ما لا يخفى عن مجاهدة ما يلقى ف حياته من نفسه وثسيطانه عنادا له‬ ‫ر لصربهادا ‏‪٠‬‬ ‫فىوطراينه‬ ‫والله الموفق فى العبادة من بها أراده ء وانظر فى هذا كله يا ولدى‬ ‫وفكر غيما يجىء عنهم من أقوالهم التى آخبروا بها عن أحوالهم ث وتس‬ ‫بها ما أبديه لك ‪ ،‬ولا أبالى من قبح حالى ‪ ،‬لضعف بالى ‪ ،‬فانى ف صلاتى‬ ‫قف دفع الوسواس من الخواطر‬ ‫س وأبالنغ‬ ‫ف حفظها‬ ‫أتحفظها وأجتهد‬ ‫بجهدى ‪ ،‬غلا أدرى الا وقد أخذنى الشيطان س غأغفلنى بنىء لاسيما ما قد‬ ‫أهمنى ‪ ،‬وربما أنسانى ما أنا فيه غأرجع البه ولا آزال أد افم حتى أغر غ‬ ‫منها‪.‬‬ ‫وربما آعيدها مرة بعد آخرى ‪ ،‬فكم بينى وبينهم من الغرق ‪ ،‬غليت‬ ‫شعرى بالحق ء هل هذا النفى من حب الدنيا ء وهل له حد ينتمى اليه غيزول‬ ‫ف حياتى ‪ ،‬آو ينفى لازما لى حتى وغاتى ‪ ،‬غانى ف رجائى لربى على مخاخة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫‪6‬‬ ‫منان‬ ‫واسع‬ ‫انه‬ ‫ك‬ ‫بغيره‬ ‫على‬ ‫أن يمن‬ ‫خيره‬ ‫من‬ ‫أسأله‬ ‫والله‬ ‫‘‬ ‫ذنبى‬ ‫من‬ ‫واسع الاحسان ‪ ،‬يتبل التوبة ويعفو عن كثير ث وهو على كل شىء قدير ‏‪٠‬‬ ‫ولكنى غير آمن ؤلا آيس لعلمى بعدله ث وسعة غضله ‪ ،‬حتى لا أشك‬ ‫بانه ذو الظول شديد العقاب ‪ ،‬واسع المغفرة ث يرضى بالقليل ع ويعطى‬ ‫الجزيل ؤ فهو رءوف بى من آمى وآبى ‪ ،‬غعسى أن بيرحمنى فيتقبل منى ‪6‬‬ ‫غيغفر لى ث ويتجاوز عنى ث ويملك من آمر نفسى حتى أجعلها به على مقتضى‬ ‫الشرع مسخرة تحت قبضة يد عتلى ‪ ،‬فتكون ممن لا برضى الا به غلا يطلب‬ ‫‪.‬‬ ‫وكر مه‬ ‫هو بمنه‬ ‫ا لا‬ ‫و السلام من والدك المحب لك ء الفقير لله ‪ 0‬جاعد بن خميس الخروصى ‏‪٠‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لخمسون‬ ‫الباب‬ ‫فيما يعرض للمصلى من الحوادت التى يجوز له بها‬ ‫قطع الصلاة وفيما يقطعها وفى السترة وفى جميع‬ ‫الحوادث والعوارض فى الصلاة وقيمن لا تقتبل‬ ‫منه صلاة وما أشبه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وليس للمصلى أن يقطع صلاته الا من عذر ‪ ،‬قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫( ولا تبطلوا أعمالكم ) وللمصلى آن يقطع صلاته من المطر الذى يخاف منه‬ ‫الضرر ‪ ،‬أو دابة تنفر ف السفر ‪ ،‬أو يصرف دابة عن طعامه ‪ ،‬أو الصبى‬ ‫يخاف عليه آن يقع ف شىء يهلك منه ‏‪٠‬‬ ‫وروى أن موسى بن على رحمه الله ى كان يصلى بالناس غسمع صائحا‬ ‫يصيح على صبى س وقنع فى بئر عند المسجد س فقطع موسى صلاته ي وانتقل‬ ‫هو ومن معه ‪ ،‬وذهبوا الى البئر وأخرجوا منها الغلام س وابتدعوا‬ ‫الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ينجى الو اقع من‬ ‫أن‬ ‫\‪ ،‬غله‬ ‫الصلاة‬ ‫فوت‬ ‫وخاف‬ ‫بلى ممثل هذا‬ ‫ومن‬ ‫على‬ ‫قدر‬ ‫ان‬ ‫آمكنه‬ ‫كيف‬ ‫ويصلى‬ ‫وتننها‬ ‫ولو فات‬ ‫‪6‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ويبدع‬ ‫‪6‬‬ ‫الهلاك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫واللله‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨١‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد رحمه الله ف رجل يصلى غرآى رجلا‬ ‫يقتل رجلا أنه مخير ف ذلك ان ثساء الله قطم صلاته ع وان نساء ترك ذلك ‪،‬‬ ‫لأنه يمكن أن يكون بقتله بحق اذا لم يعلم يتعدى القاتل ث وان كان يعلم‬ ‫ظلم القاتل ث وان كان قادرا على نصر المتعدى عليه غيقطع صلاته وينصره‬ ‫ويصلى كما أمكنه ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ومن رأى صبيا أو مهدوغا آو غريقا آو ما أنبه ش‬ ‫هذا وهو فى الصلاة ‪ ،‬خانه يلزمه قطعها ‪ ،‬وان مضى ف صلانه وهو يقدر‬ ‫على انقاذه ضمن الدية فى ماله ‪ ،‬ولا قود عليه ‪ ،‬وكان بينبغى له أن يمضى‬ ‫اليه ويصلى كما أمكنه ع ولو كان هو فى معالجته اياه ث ويحفظ الصلاة‬ ‫صلاها بالتكبير ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ف‬ ‫ڵ أو منخنقة‬ ‫د ابة نلف‬ ‫خغبيمن رآى‬ ‫‪ :‬وا ختلف‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪ 6‬وللمصلى‬ ‫لا يضمن‬ ‫ء وقول‬ ‫بضمن‬ ‫يصلى غلم ينقذ ها فقول‬ ‫&‪ ،‬وهو‬ ‫المتالف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ويستأنف‬ ‫‪6‬‬ ‫بخاغها‬ ‫منه‬ ‫تقرب‬ ‫يقتل كل د ابة‬ ‫آن‬ ‫ولم‬ ‫يديه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬مر يبن‬ ‫‏‪ ١‬مصلى‬ ‫صلاة‬ ‫يقطع‬ ‫سعرد‬ ‫أبو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫قى‬ ‫‪ 0‬ومختلف‬ ‫الحائض‬ ‫‪ ،‬الكلب والمرأة‬ ‫عشر ذراعا‬ ‫دون خمسة‬ ‫تكن سترة‬ ‫الحمار ؤ ولا أعلم أن المرآة تقطم الصلاة اذا لم تكن حائضا ولا جنبا ‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪١٨٢٣‬‬ ‫بقطعون‬ ‫ان ه لاء لا‬ ‫ء غقول‬ ‫من الرجل والمرآة‬ ‫الجنبي‬ ‫ممر‬ ‫ويختلف ق‬ ‫الصلاة ث وقول يقطعون الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫ويختلف‬ ‫‪6‬‬ ‫الصلاة‬ ‫يقطع‬ ‫قيما‬ ‫الكلب‬ ‫مثل‬ ‫الخنزير والقرد‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السباع‬ ‫سائر‬ ‫وقيل ‪ :‬ان الصلاة لا يقطعها شىء من الممرات والنجاسات الا ما كان‬ ‫‏‪ ١‬مصلى‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫أو تىسئا من ثيابه اذا‬ ‫همه‬ ‫أو‬ ‫مسجده‬ ‫‏‪ ١‬مصلى وين‬ ‫ذلك ببن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫الصلاة‬ ‫| فان ذلك يقطع‬ ‫ركوعه وسجوده‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫هد مسالة ‪ :‬والطفل الصغير لا يقطع الصلاة ث ولو مر بين المصلى‬ ‫وبين سجوده ‪ ،‬وان وطىء الصبى امرأة بالغا ؤ ثم مر بين يدى المصلى قبل‬ ‫آبى عيد ‏‪ ١‬لله لا يقطع عليه ‪ .‬و أما ‏‪ ١‬لصبى‬ ‫غخغعن‬ ‫‪6‬‬ ‫ستر ة بينهما‬ ‫ولا‬ ‫أن يغتسل‬ ‫الذمى فانه يقطع لأنه كحكم آيائه ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫سواء‬ ‫قليلها وكثيرها‬ ‫ان النجاسة‬ ‫‪:‬‬ ‫سعد‬ ‫أبو‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو بايسة‬ ‫رطبة‬ ‫كانت‬ ‫ذر اعا‬ ‫عشرة‬ ‫خمس‬ ‫‪ 6‬وتقطع غيما دون‬ ‫الصلاة‬ ‫قطع‬ ‫جميع‬ ‫‪:‬‬ ‫لم تقطع ق‬ ‫كانت يابسة‬ ‫‏‪ 6٧‬وان‬ ‫قطعت‬ ‫‪ :‬ان كانت رطبة‬ ‫وتقول‬ ‫المصلى ‏‪٠‬‬ ‫النجاسات ‪ .:‬ولا‪ :‬تسد ما لم تصس‬ ‫النجاسات رطبة كانت أو يابسة الا العذرة‬ ‫وقول ‪ :‬لا تقطم جميع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقطع‬ ‫الرطبة ء‪ .‬فانها‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫فيما دون ثلاثة أذرع ولا تقطع غيما عدا ذلك ‪ ،‬والمينة‬ ‫‪ :‬تقطم‬ ‫وتول‬ ‫قيل انها كسائر النجاسات ‪ ،‬وقيل هى مثل الكلب ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬ثم تقام يصلى‬ ‫ثيابه طيرا‬ ‫ق‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫هانم‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثيابه‬ ‫وغسل‬ ‫والصلاة‬ ‫الوضوء‬ ‫اعادة‬ ‫ان عليه‬ ‫الطير‬ ‫غمات‬ ‫قال غيره ‪ :‬أما الصلاة فعليه اعادتها ‪ ،‬وآما الوضوء فما لم يمس شيگا‬ ‫من يدنه فلا نقض على وضوتئه ولو كان ق ثيابه ئ وأما غسل الثياب غما لم‬ ‫عليه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الثياب من ذلك رطوبة غلا فساد‬ ‫يمس‬ ‫بهد مسألة ‪':‬والكنيف لا يجزى عنه اذا كان بين يدى المصلى ف أقل‬ ‫ثويا من‬ ‫كان‬ ‫ح وان‬ ‫حضاران‬ ‫آو‬ ‫جداران‬ ‫الا سنرتان‬ ‫عتنر ذراعا‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫واحد بعد واحد غهما سترتان ‪ ،‬واما ختنية تنصب بعد ختسية مثل السترة ‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س وكذلك لو كان جدار غليظ لم يجز عن السترتين‬ ‫فقيل ان ذلك لا يجزى‬ ‫وان كان الكنيف تحت المصلى غلا يصلى عليه الا من غوق غمايين بينهما‬ ‫هواء ‪ ،‬ونيل ان كان الكنيف أمام المصلى ف الأرض وهو يصلى على ظهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫غلاباأاس‬ ‫خلفه‬ ‫من‬ ‫يميت‬ ‫بجعلها ببن‬ ‫معنى ‏‪ ١‬لستر ة للمصلى آن‬ ‫ثيوت‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪ » :‬أمرنا بالتقرب‬ ‫الله عليه وسلم أنه قال‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ٠‬وبروى‬ ‫وأمر يه‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫من السترة » وآلا يكون بين المصلى وبين السترة شىء بينهما وبين سجوده »‬ ‫وأكد عنه فى أمر السترة حتى قيل عنه انه قال ‪ « :‬لو يعلم المصلى‬ ‫الى غير سنرة ما عليه لما صلى » آو نحو هذا ‪ ،‬كذلك ‪ « :‬لو يعلم المار‬ ‫بين يدى المصلى وليس بينهما سترة لانتظره ولو الى آربعين خريفا » ‏‪٠‬‬ ‫وف قول أصحابنا ‪ :‬ان السترة جائزة س فما كان من الطهارات س وهعى‬ ‫أنه يجوز ف قولهم الاستتار بالدواب والبشر من الرجل والنساء ما كان‬ ‫منها طاهرا ‪ ،‬والرجل للرجل أحب الى من المرأة ‪ ،‬والمرآة أحب الى من‬ ‫الدابة من جميع الأنعام ‪ ،‬والأنعام أحب الى من الخيل والبغال وما أشبه‬ ‫ذلك ‪ ،‬وغير ذوات الأرواح أحب الى من ذوات الأرواح ‪ ،‬مثل الجدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لحصى‬ ‫و ا لختشبث‬ ‫ومعى انه بؤمر اذا كان الانسان سترة للانسان قائما أو قاعدا ة‬ ‫أن يدبر عنه ولا يقبل اليه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬أبو سعيد ف قول أصحابنا فى صفة السترة‪ .‬التى تكون‬ ‫بين يدى المصلى ‪ ،‬وتكون له سترة عن جميم الممرات أنها تكون ثلاثة آبار‬ ‫غصاعدا س ونيل يجزى فى ذلك ذراع ‪ ،‬وأرجو أنه قيل بقدر الثسبر يجزى‬ ‫فى ارتفاعه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫_‬ ‫وآما العرض غلا أعلم أنهم حدوأ فى ذلك حدا عن الممرات الا أن يقع‬ ‫موقعا لا يكون سترة ف رغم س وقيل ‪ :‬آمل ما يكون ثسبه مثل السهم‬ ‫وقول‬ ‫‘‬ ‫الأسلة‬ ‫مثل‬ ‫‪ :‬يجز ى‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫ذلك ح‬ ‫دون‬ ‫‪ %‬ولا بكون‬ ‫غصاعدا‬ ‫أعنم‬ ‫ولا‬ ‫<‬ ‫سنر ة‬ ‫بكون‬ ‫ما‬ ‫قدر‬ ‫مرتفعة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫العر ة‬ ‫قدر‬ ‫واو‬ ‫دجز ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن تىىيئا أدق من العر ة آو ما هو مثلها‬ ‫الخط عن السترة س ولو وجد غيره من السنرة المنتصبة »‬ ‫وقول بجزى‬ ‫الخط‬ ‫آجز ئ‬ ‫ا لمنتصية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫الا آلا بجد غيره‬ ‫‪ :‬لا يجزيه‬ ‫وقول‬ ‫الحجر الذى يطرح على الأرض ما كانت هى خير‬ ‫وكان سترة ث وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الخط فى السنرة ص لنها أرغع ‪ 0‬وقيل الخط خير من الحجر‬ ‫الدواب‬ ‫من‬ ‫الممرات‬ ‫ق‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫السترة‬ ‫ثبوت‬ ‫أصحابنا ق‬ ‫ومعنى قول‬ ‫هذا‬ ‫ص فيكون‬ ‫ق قولهم ان ذلك يفسد على ‏‪ ١‬مصلى صلاته‬ ‫إ]‪ .‬لما‬ ‫النجسة‬ ‫سترة له على غساد صلاته ‪ ،‬وكذلك قالوا فى الجنب والحائض ء وكذلك تعود‬ ‫ل‪٩‬‏‬ ‫مجزية‬ ‫السترة‬ ‫هذ ه‬ ‫خلف‬ ‫المملى‬ ‫قدام‬ ‫و الحائض‬ ‫و الجثنف‬ ‫الدواب‬ ‫هذه‬ ‫المدلى‬ ‫بدى‬ ‫ببن‬ ‫والراكدات‬ ‫المجتمعات‬ ‫النجاسات‬ ‫من‬ ‫الا‬ ‫السترة‬ ‫هذه‬ ‫المصلى فى صلاته مم رفع‬ ‫مثل الكنيف وما أشبهه ء الا سترة تأخذ عرض‬ ‫‪ ،‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫عن مثل هذا‬ ‫ؤ غنال من سترة واحدة تجزى‬ ‫تلاتة آيار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‪ .‬والله أعلم‬ ‫بينهما خلل‬ ‫سنرتان‬ ‫بصلى وقد امه عذرة‬ ‫‪ :‬وغيمن‬ ‫أبى نبهان الخروصى‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫_‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫متعمدا ‪ ،‬فقد قيل انها تقطع عليه الى ثلاثة أذرع ‪ ،‬وقيل غيما دون خمس‬ ‫عشرة ذراعا ‪ ،‬ونيل لا تقطع حتى تمسه س أو تكون فى موضم صلاته ة‬ ‫بعض غرق بين الرطبة والبلابسة ولا غرق ث وان لم يعلمها حتى صلى فلا‬ ‫بلس بها ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول آخر ‪ :‬فيجوز أن تكون على ما مر فيها ث والله آعلم ‪.‬‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬عن أبى نبهان الخروصى س وغيمن يصلى فى مسجد أو‬ ‫مصلى أو ما يكون هن موضع تجوز فيه الصلاة غيمر به جنب آو حائض‬ ‫بين يديه ك غالى كم تفسد بهما صلاته أم لا بأس عليه ‏‪٠‬‬ ‫عسرة‬ ‫قال ‪ :‬ففى الأثر قد نيل ‪ :‬انهما يبقطعانها غيما دون خمس‬ ‫ذراعا ث الا آن تكون من دونهما سترة تحول بينهما وف قول آخر ‪ :‬ان‬ ‫الحائض تقطع ‪ 7‬آما الجنب غعلى العكس منها ث وقيل انهما لا يقطعان الا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيهما‬ ‫ما‬ ‫أكثر‬ ‫الأول‬ ‫قلت له ‪ :‬والمشرك والأتنف و البالغ ؟ ‪.‬‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬آولى ما بهما فى هذا الموضع آن يكونا على ما بالأولى من قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى الحائض وكفى‬ ‫قلت له ‪ :‬آليس قد قال بعض فى البيودى انه لا يقطم وكذلك فى‬ ‫النصرانى ؟ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى انه هذا قد قيل به فيهما ‪ ،‬الا آن ما قبله آظهر ما فى هذا‬ ‫الموضع من تنول جاز عليهما ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬غان مر به خنزير أو كلب غير معلم أو ترد أو دابة يقطعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأحرى ما بها أن تكون على ما بالمشرك فى قطعها مهما كان مرورها‬ ‫على ما به القول ف الحائض قد مر فجرى الا على رآى من يذهب ف الصلاة‬ ‫الى أنه لا يقطعها شىء من الممرات على حال ي غير أن ما قبله أكثر ما غيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من قول رآى غاعرفه‬ ‫قتلت له ‪ :‬خهلا ف الذباب والأسود والنمور والفهود والمعلم من الكلاب‬ ‫فى هذا الموضع من قول فيما يمر عليه منها ؟ ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬بلى ان هذه من السباع ؤ فيجوز لأن يختلف ف أنها تقطع‬ ‫الصلاة بمرورها بين المصلى وسجوده أولا ص وعلى قول من لا يقر بها من‬ ‫الطهارة فى ذاتها‪ :‬ء غعسى أن يكون لها حكم النجاسة فى قطعها على ما مر‬ ‫ف انتى من قبلها ي الا أن الكلب المعلم لابد وأن ف نفسه على ما به من‬ ‫رأى فى نجاسة ‪ ،‬فيجوز الأن يكون له حكم ما لم يعلم منها بعد ف قول من‬ ‫يراه على حاله ث غلا يخرجه بما قد علمه عن نوع جنسه ‪ ،‬لعدم ما يراه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لطهارته‬ ‫من موجب‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مر به ف صلاته ضبع أو ثعلب آو خار أو سنور ؤ هل‬ ‫يقطع علبه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فعلى رأى من يقول بنجاستها ث فيجوز لأن تكون على ما قدر‬ ‫بطها رنتها ‪6‬‬ ‫من بقول‬ ‫بيديه ‏‪ ٠‬وعلى ر أى‬ ‫مين‬ ‫هى صرت‬ ‫ان‬ ‫قطع‬ ‫ق‬ ‫حد‬ ‫لمئلها من‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫س فيجوز لأن بيختلف فى قطعها‬ ‫فحتى تمر بينه وبين سجوده‬ ‫خمس بدنه‬ ‫تلقا ء وجهه‬ ‫لا من‬ ‫صلاته‬ ‫ف‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬وما آتا ه من‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أو ثوبه الذى يصلى به آيفغسدها عليه آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا أنه على قول غيما قد تعارض الرأى فى طهارته س وعلى‬ ‫حال غيما قد أجمع على نجاسته ‏‪٠‬‬ ‫غلت له ‪ :‬فان مر به شىء من الأنعام أو ما أسبهها مما لا قول خه‬ ‫الا الطهارة ث أيقطعها علبه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ث وأنا لا أدرى ف أنواع هذا الجنس الا ما له من‬ ‫حكم أنها لا تقطع على حال فى قول كل ذى علم لطهارتها فى الاجماع ؤ‬ ‫الا آن تمر بينه وبين سجوده س فيجوز ف صلاته ‪ ،‬لأن تكون ف غسادها على‬ ‫ما هى به ف الرأى من النزاع ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما كان من أنو اع الحيات آو الأماحى آو العسال أو‬ ‫اذلفاع ؟ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى آن يجوز فى هذه لأن تكون على ما ف السباع من‪ .‬قول‬ ‫فى رآى بأنها تقطع على ما مر فى الاولى من حد ف متدار ما بينهما ان هى‬ ‫مرت بين يديه ‏‪ ٠‬وقول لا تقطع حتى تمر بينه وبين سجوده ‪ ،‬وقول انها لا‬ ‫تقطع على حال لما بها من رأى ف طهارة ذاتها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا يجوز ف اللغ والعسالة لأن يكون أقرب من الجية‬ ‫والمحاة اجازة ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى ف قول من يقر بهما من الطهارة زيادة عليهما ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان كان أمامه ف حال صلاته ميتة مخزمة لم تضح له ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل هذا الا السترة تحول بينهما ث أو تكون على مساغة‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تمنم ف بعدها من أن يؤثر فيها خساد ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الضفاد ع‬ ‫‪ :‬غا ن مر يه شى ء من‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس بها حتى تمر بينه وبين سجوده ‪ ،‬غيجوز الأن يختلف‬ ‫ف نقصها ‪ ،‬والا خلا لأن لها حكم الطهارة فى ذاتها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أصله ؟‬ ‫له ف‬ ‫لا دم‬ ‫( ما‬ ‫`<‬ ‫جنى‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قتلت‬ ‫قال ‪ :‬فيجوز فيه على قول آلا يقطع لرآى من لا يغسدها & الا بما‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١٩٠ :‬‬ ‫يكون فى موته نجسا ‪ ،‬غان هذا مما قد أجمع على طهارته حيا وميتا أهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجمع‬ ‫‪.‬المدل‬ ‫لرآى‬ ‫‏‪ ١‬مصلى وسجوده‬ ‫ببن‬ ‫مر‬ ‫اذا‬ ‫أن بنقض‬ ‫‪ :‬غمجوز‬ ‫آخر‬ ‫وعلى قول‬ ‫من يقول به ف كل ذى روح \ الا ما لا يقدر أن يمتنع منه فانه لا ينقض‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهلا تخبرنى عما يقطع الصلاة من الحيوان اذا مر بين بدى‬ ‫المصلى } تجمع له من دوابه ماعدا الانسان آو لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬بلى قدقيل انه لا يقطعها شىء من أنواع جنسها الا الكلب والقرد‬ ‫والخنزير فيما دون خمس عشرة ذراعا لرجسها ‏‪ ٠‬وف تول آخر ‪ :‬ما دل‬ ‫ف السباع كلها على أنها على هذا تكون فى قطعها لما ف رأيه من نجاستها‬ ‫وتحريم اكلها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انها لا تقطع عليه حتى تمر بينه وبين سجوده س لما لها‬ ‫معه من جلهارة موجبة لحلها ‪ ،‬كالأنعام وما أشبهها من أنواع الحلال فى‬ ‫أصلها ‪ ،‬وقيل ‪ :‬فى هذه انها تقطم على حال غيجوز ف تلك لرأى من يقول‬ ‫بطهارتها أن تكون فى هذا كمثلها ‪.‬‬ ‫وف قولك آخر ‪ :‬انها تفسد بكل ذى روح مر بين المصلى وسجوده‬ ‫الا ما لا يقدر على الامتناع منه ‪ ،‬خانه لا ينقض عليه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬انها لا تفسد‬ ‫_‬ ‫‪.١٨٦٩١‬‬ ‫الا بما يكون له فى موته حكم النجاسة منها ‪ ،‬وقيل ‪ :‬انها لا تفسد بشىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من هذا كله‬ ‫ق‬ ‫لت له ‪ :‬غان مر به ما لا قول غيه الا الطهارة ف الأصل س الا أن‬ ‫به نجاسة فى بدنه ظاهرة أو فى ثوبه س ما الذى له فى العدل وعليه ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ‪ ،‬وآنا لا أدرى فى هذا الموضع ان مر بين يديه الا ما‬ ‫قيل انه يكون على ما لها من حكم فى قطع الصلاة بها ‏‪ ٠‬وف قول آخر‪: .‬‬ ‫على ما بالممرات النجسة فى ذاتها فيما له وعليه ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫لا يقدر آحد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان قد واراها بنىء طاهر حتى‬ ‫يراها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فعسى ق حكمها أن يرفع غيزول آلا تكون رطبة غتنجس ما قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما أقول‬ ‫ا ن صح‬ ‫أن نيقى على حالها‬ ‫‪ 0‬فيجوز‬ ‫جعله ستر ا لها‬ ‫‪ .:‬قلت له ‪ :‬غان كان جنبا أو حائضا آو ما آشبههما س الا أن علبه ثويا‬ ‫طلا هر يعم بدنه كله حتى لا يرى منه شىء س آيكون بمنزلة السترة له غيجزيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما آم لا؟‬ ‫مروره‬ ‫حا ل‬ ‫على طها ر ته‬ ‫‏‪ ١‬لثوب‬ ‫‏‪ ١‬ن بقى‬ ‫هذ ‏‪ ١‬ئ ولعله‬ ‫‪ :‬نعم قد قيل‬ ‫تما ل‬ ‫به ‪ ،‬والا غلا ث لأن النجس لا يجوز أن يكون له سترة أبدا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬غالسترة المانعة للصلاة من فسادها بشىء من هذه الأئسياء‬ ‫؟ ‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬وكم مندارها طولا وعرضا‬ ‫المارة س ما هى ق ذانها ؟ وهل تراها فرضا‬ ‫قال ‪ :‬غهى ما كان بين يدى المصلى من نىء طاهر مثل جدار أو انسان ‪،‬‬ ‫لا من تلقاء وجهه أو حضار أو ما دونه من عود أو ثوب أو ما يكون من‬ ‫معدن آو آحجار ‪ ،‬ولا آدريها من الفرض لما يلزم من ثبوته أن لو صح‬ ‫آلا تجوز الا بها ث وليس كذلك س ولكنها مما به يؤمر س عملا لما فيها عن‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم يذكز غيروى من فعله وأمره س وليس هى التى حد‬ ‫ى القرض الا ما قيل انها كالسهم لا ما دونه ‪.‬‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬ولو قدر‬ ‫وف قول ثان ‪ :‬بما يكون مثل السلة‬ ‫الشعرة خانه مجز له عوأما طولها فأقله ثلائة أبار فصاعدا ‏‪ ٠‬وقيل ذراع ص‬ ‫وف نول آخر ‪ :‬كمؤخر الرجل ‪ ،‬وعلى رأى رابع ‪ :‬فعسى أن يجزى غيها‬ ‫شبر ‪ ،‬والله أعلم ‪ ،‬غينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬وقيل ان المصلى لا يتحرك فى صلاته لشىء الا أن ينحل‬ ‫ازاره فينده أو يسقط رداؤه غيرفعه ث ومن سمع صونا فتوقف لتبينه ‪،‬‬ ‫فقول لا نقض عليه اذا كان له معنى ق استماعه من خوف أورجاء & وقول‬ ‫نلاث‬ ‫اذا آصغى سمعه | لشىء غير صلاته ا أكثر من قدر‬ ‫الاعادة‬ ‫عليه‬ ‫اتسبيحات & وكذلك اذا آيصر شيئا وهو ف الصلاةوحدد اليه النظر ليعرفه‬ ‫فهو مثله ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن أبى سعيد رحمه الله فى المصلى اذا مد نظره لشىء‬ ‫حتى يعرفه س أو ألقى سمعه لثنىء حتى بتيقنه ‪ ،‬آو استنشق رائحة حتى‬ ‫يعرفها ‪ ،‬آو ما آنسبه هذا اذا لم يشغل به عن صلاته س غنقول لا نقض عليه ء‬ ‫وتول يلحتنه معنى النقض اذا فعل ذلك على العمد ‪ ،‬ولو لم يشغله عن‬ ‫صلانه ‪ ،‬لأنه يشبه العمل والعبث والى العبث آقرب الا أن يكون فى ذلك‬ ‫‪- 2‬‬ ‫معصية ‪.‬‬ ‫وان خطر بباله حساب فتابع ذلك الحساب حتى عرغه ‪ ،‬ولم يشغل‬ ‫عن الصلاة ى فان تعمد ذلك فأحب له اعادة الصلاة ث وان لم يتعمد غيلحته‬ ‫معنى الاختلاف س لأن الحساب عمل س وكذلك ان عمل عملا بيديه ولو لم‬ ‫يشغله ذلك عن صلاته فقد عمل فى الصلاة وعليه الاعادة ث وان فكر فى‬ ‫شىء من أمر دنياه كيف وقوعه وما المخرج منه ؟ أو كيف هو آو فى أمر آخرته‬ ‫كيف يتخلص من تبعاته ولم يشتغل عن صلاته ‏‪٠‬‬ ‫معنى‬ ‫و الشم ‪ .‬وف‬ ‫السمع والنظر‬ ‫لم يتعمد لذلك غيتنىسعه معنى‬ ‫غاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ز والله أعلم‬ ‫عليه اعادة‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫فقفنحب‬ ‫لذلك‬ ‫ؤ و ان تعمد‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وتيل ان موسى بن على كان يقرا ف صلاة الفجر‬ ‫غصاحت صائحة خأمسك ما قدر الله حتى توهم أنه قد غهم ذلك } ثم مضى‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬الخزائن ج ‏‪) ٥‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩٤‬‬ ‫فى صلاته ‏‪ ٠‬وبعض يقول من فعل مثل هذا فعليه الاعادة ث وف النافلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫أرخص‬ ‫هو مسألة ‪ :‬عن آبى الحوارى رحمه الله غيمن حمل متاعا على دابة‬ ‫الصلاة ء وخاف آلا يقدر أن يعكم عليها اذ حط عنها ؤ أو خاف‬ ‫وحضرت‬ ‫أن يقع الحمل من عليها آنه لا يجوز له ‪ ،‬كما أمكنه خان لم يقدر آن يسجد‬ ‫على الأرض أوما ايماء ع وان لم يقدر على الوقوف صلى وآومآ وهو يمنى ‪،‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬غان خفتم غرجالا أو ركبانا ) والرجال هم المثساة ك والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا علم‬ ‫هد مسألة ‪ :‬نال آبو سعيد رحمه الله ى العبث فى الصلاة ث خغبعض‬ ‫أفسدها به على حال كان على العمد آو النسيان أو الجهل ت وبعض لا يفغسدها‬ ‫به على الجهل والنسيان ‪ ،‬وقال بعض يفسد على الجهل والعمد ‪ ،‬ولا تفسد‬ ‫على النسيان ‪ ،‬وقال بعض تفسد على العمد ولا تفسد على الجهل والنسيان ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫الله ‪ :‬أن رجلا كان يصلى‬ ‫آبو سعيد رحمه‬ ‫‪ :‬روى‬ ‫بهد مسألة‬ ‫غمسح لموضع سجوده أكثر من واحدة ‪ ،‬غأمره النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫باعادة صلاته ء ورخص فى الواحدة وقال صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لترك‬ ‫الواحدة أحب الى من مائة ناقة سود الحدق » والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫بشغلها من‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ولد ها وتحمله‬ ‫ترضع‬ ‫‪ :‬وقيل للمرأة‬ ‫مسألة‬ ‫‪,‬و‬ ‫نعم فلا تفسد‬ ‫لمن بكلمه يريد لا أو‬ ‫برأسه‬ ‫أوم‬ ‫‪ [.‬ومن‬ ‫بصيا حه‬ ‫صلانها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫صلانه‬ ‫تفسد بقليل‬ ‫يغمض عينيه ح وقول‬ ‫‪ :‬ويكر ‏‪ ٥‬للمصلى آن‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫‪ 6‬وقول‬ ‫ركعة تامة‬ ‫حد ‏‪ ١‬تاما وقول‬ ‫عى ذلك‬ ‫حنى بجاوز‬ ‫‪ 6‬وتول‬ ‫ذلك وكثيره‬ ‫۔‬ ‫صلاته‬ ‫غيها كلها غلا تفسد‬ ‫فى الصلاة كلها ‪ .‬ولو غمض‬ ‫حتى يغمض‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬والمصلى اذا عناه التثاؤب فى الصلاة ى فايمسك عن‬ ‫<‬ ‫التثاؤب‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫يالقراءة‬ ‫لسانه‬ ‫نحرك‬ ‫وان‬ ‫‏‪٨4‬‬ ‫عنه‬ ‫يزول‬ ‫حنى‬ ‫القراءة‬ ‫وبين قراءته غلا نقض ولا يعود لذلك ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ان النفخ فى الصلاة يفغسدها ‪،‬‬ ‫وكذلك الأكل والشرب س انهما عملا من غير معانى الصلاة والاختلاف فى‬ ‫ذلك اذا كان على العمد ‪ ،‬ويختلف ف فساد الصلاة اذا وقم ذلك على معنى‬ ‫السهو والنسيان ‪ ،‬وأكثر القول لا اعادة ف جميع ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫غله‬ ‫‪6‬‬ ‫بيديه‬ ‫يجن‬ ‫بمر‬ ‫أن‬ ‫آحد ‏‪ ١‬بردد‬ ‫اذ ‏‪ ١‬رأى‬ ‫و ‏‪ ١‬مصلى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫يثير البه بيده ليعلم أنه يصلى فينصرف عنه س والاثارة غيما تيل يرفع يده‬ ‫المرور‪ .‬بين يديه مما ينقض‬ ‫رغعا ث ولا يردها ردا س واذا كان الذى يريد‬ ‫_‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫يقسد ها‬ ‫وألا‬ ‫‪6‬‬ ‫صلانه‬ ‫لنمام‬ ‫علاج‬ ‫دة‬ ‫بغير‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫دغعه‬ ‫فان‬ ‫صلاته‬ ‫عليه ث فقد قيل له ذلك ‪ ،‬ولو خطا الخطوة والخطوتين الى الخمس لدفع‬ ‫المار بين يديه س والله أعلم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫الصلاة‬ ‫‪ :‬قيل أربع ف‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪ :‬قال آبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫الشيطان ‪ :‬التثاؤب ‪ ،‬والنعاس ‪ ،‬والكسل ‪ ،‬والتمطى ‪ ،‬وكذلك اذا خالط‬ ‫أعماله الظاهرة فهو من الثسيطان ع الا ما شاء الله ع والله أعلم ه‪.‬‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬عن آبى سعيد رحمه الله ث ف الذى يؤله البول وهو‬ ‫يصلى فيضع يده على ذكره من غوق الثوب يستعين بذلك على مصالح صلاته‬ ‫من غير معالجة ‪ ،‬ان له ذلك على ما يشبهه ف غيره س ولو أمسكه امساكا ة‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬و مسألة ‪ :‬قال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬ان الضحك يفسد الصلاة‬ ‫والتبسم من الضحك ‪ ،‬قال الله تعالى ‪ :‬إ( غتبسم ضاحكا من ولها ) ومن‬ ‫وكثر ما دون‬ ‫‪ ،‬وان ضحك‬ ‫فهمه فى الصلاة فسدت صلاته ووضوؤه‬ ‫القهتهة غلا نقض عليه فى صلاته ث ولا وضوئه ‪ ،‬وذلك قول أبى على رحمه‬ ‫الله والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬و هعسألة ‪ :‬والمرأة اذا استاذن عليها الرجل وهى ف الصلاة فانها‬ ‫‪ -‬قق‬ ‫يديها ‪ ،‬وان ضربت فخذها غلا بس س وللرجل فى الصلاة اذا استأذن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫عليه مستأذن س آو عرض له أمر آن يسبح له ع آو يرغع صوته بما هو فيه‬ ‫من الصلاة ى ولو سبح مرارا لم يكن عليه بأس ‪ ،‬والمرآة تسبح أيضا أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫)و الله أعلم‬ ‫بيد ها على يد نها آو على غخغخذها‬ ‫تصفق‬ ‫هه مسألة ‪ :‬ولا بجوز أن يقول فى الصلاة عندما بيعرض له الا‬ ‫سبحان الله ع وقيل ان هذه الكلمات الأربع لا تنقض صلاة ضن المن‬ ‫جميعا ‪ ،‬أو غرقهن ناسيا أو متعمدا ىسبحان الله والحمد لله ‪ ،‬ولا اله الا الله‬ ‫والله أكبر ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬تال أبو سعيد رحمه الله فى المصلى اذا كثر به البزاق‬ ‫ف الصلاة غأراد أن ييزقه خانه يسلخه من فمه سلخا ولا يتفله تفلا ع وينبغى‬ ‫أن يسرطه ولا يبدعه يجتمع س فان لم يسرطه تركه على حاله يسيل من شفتيه &‬ ‫ولا يمنه بثوبه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غركع ؟‬ ‫القراءة‬ ‫من‬ ‫الامام‬ ‫عقله حنى غرغ‬ ‫غغاب‬ ‫قائما‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫الامام‬ ‫ء‬ ‫التحيات‬ ‫ذلك ق‬ ‫‪ :‬علبه النقض ‘ لأن عليه آن يستمع ؤ و ان كان‬ ‫قال‬ ‫ه‬ ‫التحيات‬ ‫هو‬ ‫‪ 6‬ولم بكن‬ ‫سلم الامام‬ ‫حنى‬ ‫فقر اعنتها فغليه النوم‬ ‫دخل ف‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقر ها وننم صلاته‬ ‫فانه‬ ‫_‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫وان كان لم بدخل فى تراءة التحيات حتى سلم الامام فعليه النقض ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مس‬ ‫ألة ‪ :‬ومن أصابه نعاس فى صلاته حتى وقع لجنبه ناعسا‬ ‫وقول‬ ‫بينى على صلاته‬ ‫فقول‬ ‫‪5‬‬ ‫عينيه‬ ‫على سد‬ ‫بينديها ؤ و ان غلبه النعاس‬ ‫بذلك ‪ 6‬وقول‬ ‫صلاته‬ ‫نفسد‬ ‫ز فقول‬ ‫غفغيه أخنلاف‬ ‫س وكأنه يذهب‬ ‫لا نغس۔د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫صلانه‬ ‫الى غساد‬ ‫توما‬ ‫آم‬ ‫رجل‬ ‫‪:‬‬ ‫صلاتهم آذ ‏‪ ١‬نهم‬ ‫لا نجاوز‬ ‫ثلاتة‬ ‫وتنال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وهم له كارهون س وعبد آبق حتى يرجع الى مواليه ث وامرأة بات زوجها‬ ‫عاتبا عليها ى حق واجب عليها ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم هكذا قيل فى هؤلاء الثلاثة ث الا أن الذى لا تقبل له‬ ‫صلاة غير هؤلاء الثلاثة أيضا ‪ ،‬منهم المرتكب الكبيرة من المعاصى ‪ ،‬والمصر‬ ‫على الصغيرة لا تقبل لهما صلاة آيضا س ولا عملا من عمل صالح فى حال‬ ‫ارتكاب الكبيرة ث والاصرار على الصغيرة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ أبى نيهان‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫وغيمن يكون ف صلاته فيسهو غيها آو يغلبه النوم قائما أو قاعدا ‪،‬‬ ‫ما غفر آ ؤ و لا ما صلى منها ؤ و ‏‪ ١‬ن صلى مر ‏‪ ١‬ر ‏‪ ١‬غهو كذلك‬ ‫ا ننبه لم بحرف‬ ‫فاذا‬ ‫؟ ‏‪٠‬‬ ‫صلانه‬ ‫وقتننها ما حال‬ ‫حتى يفوت‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫قال ‪ :‬غهى على هذا من آمره غير تامة ث وعليه آن يصليها حتى بتمها‬ ‫كما لزمه من غير ما شك فى تمامها ع أو يغلب على ظنه أنه قد أتمها ى غيختلف‬ ‫فى صحة جوازها له ث وثيوتها اذا اطمآن تليه بتمامها ‪ ،‬والا فلا يجزيه ء‬ ‫ولا آعلم فيه غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ . :‬اختلف غيمن دخل فى الصلاة على آنه بصليها بغير‬ ‫وضوء وبثوب نجس ‪ ،‬ثم تبين له بعد هذه النية آنه غسله ے وأنه لبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره طاهر ‏‪ ١‬ى وأنه اغننسل للصلاة‬ ‫ثوبا‬ ‫غقول ‪ :‬يفسد عليه صلاته الأجل نيته الخبيثة ع وتقول صلاته تامة فى‬ ‫جميع ذلك ‪ ،‬وقول تتم فى الثوب ولا تتم ‪ :‬الوضوء ‪ ،‬وقول تتم ف الثوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والوضوء ؤ ولا نتنم فى الجنابة اذا نوى آنه يصلى على أنه جنب‬ ‫وقول ‪ :‬ولو صلى على ذلك ناسيا ك ثم علم فى الوقت أنه قد صلى على‬ ‫ذلك غعليه الاعادة ث غان أعاد والا فعليه الكفارة س واذا غات الوقت‬ ‫ولا بييسعه جهل ذلك » وآما من صلى جنبا وهو يعلم آنه جنب وصلى على‬ ‫غير وضوء غعليه الكفارة س وآما من صلى بنجاسة فى بدنه أو ثوبه فلا كفارة‬ ‫عليه ‪ ،‬وقول لا كفارة عليه فى شىء من ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫متعمدا‬ ‫صلاة‬ ‫ترك‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الله‬ ‫الله رحمه‬ ‫عيد‬ ‫أبو‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فعليه عتق رقبة ع آو صيام شهرين متتابعين ث أو اطعام ستين مسكينا ح‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫وان ترك صلوات عدة متعمدا ‪ ،‬فقول نجزيه كفارة واحدة ث وتول عليه لكل‬ ‫صلاة كفارة ث ومن ترك كفارة الصلاة لم تجز البراءة منه على ذلك ‪%‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن نسى صلاة حتى غات وتنتها س فقول يبدلها متى‬ ‫شاء ت وقول لا يسعه تأخيرها عن حين ما ذكرها ‪ ،‬الأن ذلك وقتها ث وهذا‬ ‫القول أحب الينا ‪ ،‬لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬من نام عن صلاة أو‬ ‫نسيها ثم ذكرها غذلك وقتها » الا آن ينتبه أو يذكر ف وقت لا تجوز فيه‬ ‫الفائتة يفوت وقت‬ ‫ان صلى‬ ‫الصلاة ث وف وقت صلاة حاضرة يخاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫الحاضرة‬ ‫د مسالة ‪ :‬قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬يختلف فى الصبى اذا ترك‬ ‫الصلاة بعد أن عقلها ك والصوم بعد أن طانه ث وأكثر التول أنه لا اعادة‬ ‫عليه ث وأما المجنون بمنزلة المغمى عليه ‪ ،‬خان أغمى عليه وقد‪ .‬حضر وقت‬ ‫الصلاة فعليه اعادة تلك الصلاة اذا آخاق ‏‪٠‬‬ ‫وأما السكران فعليه الاعادة س ولا يبين لى فيه اختلاف اذا تعمد‬ ‫شرب المسكر أو أكله ‪ ،‬وعليه البدل لما ف سكره من صوم أو صلاة ث وقول‬ ‫عليه الكفارة ث وقول ان شرب فى وقت الصلاة فعليه الكفارة ى وقبل الوقت‬ ‫عليه البدل ع ويلزمه بدل الصوم لما آصبح من أيامه سكرانا ولم يأكل ولم‬ ‫يشرب ‪ ،‬اكنه لم ينعقد له الصوم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البدل‬ ‫ان عليه‬ ‫القول‬ ‫‪ 6‬وأصح‬ ‫مجنونا‬ ‫كا ن‬ ‫ان‬ ‫له‬ ‫ويستحب‬ ‫عليه ك‬ ‫لا يد ل‬ ‫فيه أن‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫‪ %‬فأصح‬ ‫‏‪ ١‬مر ند‬ ‫و آما‬ ‫قد حج قبل ردته أن يبدل الحج ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ونال أبو عبد الله رحمه الله ف رجل ضرب غلامه حتى‬ ‫د‬ ‫آغماه وغاتته الصلاة ‪ ،‬غانه يلزم المولى كفارة تلك الصلاة صيام شهرين‬ ‫متتابعين ث آو اطعام ستين مسكينا س وكذلك ان حبسه وقمطه ولم يطلقه فى‬ ‫أوقات الصلاة خانه يؤدى فرضه على ما أمكنه ‪ ،‬ولا كفارة على المملوك ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫س‬ ‫صلو ات‬ ‫حنى ذ هيت‬ ‫غآأغماه‬ ‫غيره‬ ‫ضربت‬ ‫غيمن‬ ‫‪ :‬اخنلف‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫ان‬ ‫عليه ء وقول‬ ‫ولا كفارة‬ ‫الأرزش‬ ‫عليه‬ ‫وقول‬ ‫‪4‬‬ ‫و الكفارة‬ ‫الأرش‬ ‫علبه‬ ‫فقول‬ ‫كان ضربه ف وقت الصلاة فعليه الكفارة ث وان كان فى غير وقت الصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫عليه‬ ‫غلا كفارة‬ ‫ه مسألة ‪ :‬آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬يخرج فى تنول أصحابنا أنه‬ ‫اذا نسى صلاة ى الحضر حتى غات وتتها ‪ 0‬وذكر قف موضع السفر بعد غوت‬ ‫وقتها ى الحضر أنه يصليها صلاة الحضر ‪ ،‬وان نسيها ى الحضر ‪ ،‬وذكرها‬ ‫ف السفر ‪ ،‬وقد كان بقى عليه من وقتها شىء ‪ ،‬ثم دخل حد السفر ؟ ‪.‬‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يصلى صلاة الحضر س وقال من تنال ‪ :‬يصلى صلاة‬ ‫السفر ي واذا نسى صلاة ف السفر فانقض وغتها فى السفر ‪ ،‬ثم ذكرها فى‬ ‫الحضر أنه يصليها صلاة السفر س ولا أعلم فى ذلك اختلافا ث وان نسيها فى‬ ‫السفر ثم دخل الحضر وعليه وقت من آوغاتها ‪ ،‬ثم ذكرها بعد وفتها فى‬ ‫الحضر أو السفر أنه يصلى صلاة السفر س ولا أعرف فى ذلك اخنلافا ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن نام عن صلاة بعد ما دخل وقتها ‪ ،‬ولم ينتبه حتى‬ ‫فات وقتها ان عليه الكفارة وقول لا كفارة عليه اذا ذهب به النوم ‪ ،‬الا أن‬ ‫تكون نيته آنه تارك للصلاة س وأنه لا يقوم يصلى س غان عليه الكفارة وأما‬ ‫ان نام قبل دخول وقت الصلاة ‪ ،‬خلم يستيقظ حتى فات وتتها ‪ ،‬فليس عليه‬ ‫كفارة س والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫والخمسون‬ ‫الباب الحادى‬ ‫فى صلاة الجماعة وفضلها ونى الجماعة بعد الجماعة وفى الامام‬ ‫آبو سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪:‬‬ ‫« أتانى جبريل علبه السلام بعد صلاة الظهر غقال ‪ :‬يا محمد ان الله تعالى‬ ‫يقرؤك السلام & وآهدى اليك هديتين لم يهدهما الى نبى قبلك ‏‪ ٠‬قلت ‪:‬‬ ‫يا جبريل وما هاتان الهديتان ؟ فقال ‪ :‬الوتر‪ .‬ثلاث ركعات س وصلاة الخمس‬ ‫ى جماعة ‏‪ ٠‬قال ‪ :‬قلت ‪ :‬يا جبريل وما لأمتى فى الجماعة ؟ قال ‪ :‬يا محمد‬ ‫اذا كانا اثنين كتب الله عز وجل لكل واحد منهما بكل ركعة مائة وخمسين‬ ‫صلاة ‪ ،‬وانكانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ثلثمائة وخمسين‬ ‫صلاة ع وان كانوا أربعة كتب لكل واحد بكل ركعة ستمائة وخمسين صلاة‬ ‫وان كانوا خمسة كتب الله عز وجل لكل واحد بكل ركعة آلفا ومائتى وخمسين‬ ‫صلاة ‪ ،‬وان كانوا ستة كتب الله عز وجل لكل واحد بكل ركعة آلفين‬ ‫وآربعمائة صلاة ‪ ،‬وان كانوا سبعة كتب الله عز وجل لكل واحد بكل ركعة‬ ‫أربعة الاف وثلاثمائة صلاة ى وان كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد بكل‬ ‫ركعة عشرة آلاف ومائتى صلاة ‪ ،‬وان كانوا تسعة كتب الله عز وجل لكل‬ ‫وجل‬ ‫الله عر‬ ‫كتب‬ ‫عشرة‬ ‫كانوا‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫صلاة‬ ‫ومائة‬ ‫آلاف‬ ‫عنرة‬ ‫واحد يكل ركعة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫لكل واحد بكل ركعة عشرة آلاف ومائة آلف صلاة وثلاثين صلاة » والله‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫د مسالة ‪ :‬وقيل ان النبى صلى الله عليه وسلم غقد عليا من صلاة‬ ‫الفجر ‪ ،‬فأتى فاطمة رضى الله عنها فقال لها ‪ « :‬ما شغل ابن عمك عن‬ ‫صلاة الفجر ؟ » غقالت ‪ :‬يا رسول الله بات يصلى ‪ ،‬غلما طلع الفجر صلى‬ ‫واضطجع ‪ ،‬فقال ‪ « :‬لو صلى ف جماعة كان أفضل له » والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من طريق أبى‬ ‫هريرة تال ‪ :‬صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ف جماعة‬ ‫ثم أقبل علينا بوجهه الكريم ى وقال ‪ « :‬معائنر الناس ما فعل‪ ,‬عثمان بن‬ ‫مظعون ؟ » قيل يا رسول الله انه تد مات له ولد وتد بنى فى داره مسجدا‬ ‫وغرشه بالرماد يعبد الله تعالى غيه حزنا على ولده ‏‪ ٠‬غقال النبى صلى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ « :‬معاشر الناس من يأتينى منكم به ؟ » فقال عمر بن‬ ‫الخطاب رخى الله عنه ‪ :‬آنا آتيك به با رسول الله ان شاء الله ‏‪ ٠‬غمضى عمر‬ ‫اليه وقر ع عليه الباب قرعا خفيفا ‪ ،‬فأجابه بصوت حزين ي من كبد قريح‬ ‫لا يكاد يسمعه من الباب ء فقال ‪ :‬من أنت ؟ فقال ‪ :‬أنا عمر بن الخطاب ‪%‬‬ ‫أجب الأمين الصادق محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬تنال ‪ :‬غخرج‬ ‫اليه وتد نحل جسمه ونغير لونه ‪ ،‬ولو لم بيق منه غير الجلد والعصب‬ ‫والعروق ‪ ،‬تال ‪ :‬فاحتمله علىكتفه وأتى به النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫فلما نظر اليه دمعت عيناه ‪ ،‬ثم قال ‪ « :‬با ابن مظعون ان الله تبارك وتعالى‬ ‫قد رغم الرهبانية عن أمتى س وان للجنة ثمانية أبواب آلا تحب آن ترى ولدك‬ ‫فى آحد أبواب الجنة ؟ قال بلى يا رسول الله ! قال ‪ :‬ادمن على صلاة‬ ‫الجماعة ‏‪ ٠‬قال ‪ :‬حدثنى بفضلها با رسول الله صلى الله عليك وسلم ؟‬ ‫تال ‪ :‬حدثنى جبريل عليه السلام عن الله تعالى أنه صلى الظهر فى جماعة‬ ‫‏‪ ٠‬قال ‪ :‬زدنى يا محمد صلى الله عليك وسلم‬ ‫فكأنه قد أنفق كثيب ذهب‬ ‫قال ‪ :‬حدثنى جبريل عليه السلام عن الله تعالى آنه صلى العصر فى جماعة ‪5‬‬ ‫فكأنه ند أعتق سبعين رقبة من ولد اسماعيل عليه السلام ث قال زدنى‬ ‫صلى الله عليك وسلم ‪ ،‬تال ‪ :‬حدثنى جبريل عليه السلام عن الله تعالى‬ ‫أنه من صلى صلاة المغرب فى جماعة غكأنه قد حج سبعين حجة واعتمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫الاسلام‬ ‫حجة‬ ‫عمر ة‬ ‫سيعبن‬ ‫قال ‪ :‬زدنى يا رسول الله صلى الله عليك وسلم قال ‪ :‬فبكى النبى صلى‬ ‫الله عليه وسلم وقال ‪ « :‬يا ابن مظعون كأنك تريد أن تسألنى عن العشاء‬ ‫الآخرة ‪ ،‬تنال ‪ :‬نعم غداك أبى وأمى قال ‪ :‬حدثنى جبريل عليه السلام عن الله‬ ‫تعالى آنه كان فى جوار المسجد وسمع صوت المؤذن للعشاء الاخرة فخرج‬ ‫من بيته بعد آن أسبغ الوضوء ومسح أطرافه وخطا الى مصلاه وهو يقول ‪:‬‬ ‫سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولله الحمد ث‬ ‫‪٢٣٠٦‬‬ ‫خلق الله من ذلك اللفظ آملاكا ثستى يسبحون بلغات شتى لكل من يدهن‬ ‫على صلاة الجماعة ويزيده على ذلك » ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وما يزيده غداك أبى وأمى ! ؟ قال ‪ « :‬قصر فى الجنة من لؤلؤة‬ ‫بيضاء يرى ظاهره من باطنه بلا دعامة من تحته ولا علاقة من غوته ث وفى‬ ‫ذلك القصر ست وستون مقصورة فى كل مقصورة سريران ‪ ،‬سرير يمنة‬ ‫وفراتس من استبرق ء‬ ‫وسرير يسرة ث على كل سرير غراس من سندس‬ ‫وما بين الفرائس الى الفراش نهر من خمر ‪ ،‬ونهر من لبن ‪ ،‬فلا للبواطن‬ ‫تبدى س ولا للظواهر تسدى » كل ذلك لمن يدمن على صلاة الجماعة ‪5‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬والصلاة ف الجماعة هى سنة ‪ ،‬وهى العبادة العظمى ‪،‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الصلاة ى الجماعة هى الجهاد الأكبر س والانتظار من الصلاة الى‬ ‫الصلاة الرباط الأكبر ‪.‬‬ ‫س عن ابن عباس آنه جاء‬ ‫سفيان عن مجاهد‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وحدث‬ ‫ولا يشهد جمعة ولا جماعة ث‬ ‫رجل فساله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل‬ ‫فقال ‪ :‬ف النار ‪ ،‬وسأله شهرا ؟ غقال ‪ :‬فى النار ‏‪٠‬‬ ‫قال المصنف ‪ :‬ولعل ذلك اذا كان من غير عذر ‪ ،‬ولم يتب حتى مات ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٣٠٧‬‬ ‫غان صحت الرواية عن ابن عباس غلا تخرج عندى الا على هذا المعنى ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫المصلى‬ ‫ق‬ ‫قريش س‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫الحسن بن‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫أنه بمضى على صلاته‬ ‫‏‪ ١‬لجما عة‬ ‫صلاة‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫‪ .‬ودخل‬ ‫صلى أكثر صلاته‬ ‫هد مسألة ‪ :‬تال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬جاءت الرواية عن النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬اختاروا الأمانتكم خيركم أو قال ‪ :‬فضلكم »‬ ‫ولا يجوز على النبى صلى الله عليه وسلم ف التأويل غير هذا لقوله ‪:‬‬ ‫« آقرؤكم للترآن أبى بن كعب » ونقديمه عليه ف الصلاة آبا بكر رضى‬ ‫الله عنه ث فلو كان لغير الفضل تقدم أبى بن كعب عليهم ‪ ،‬ولكنه يقدم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪ ،‬وأنه‬ ‫الصلاة‬ ‫فى‬ ‫القراءة‬ ‫فأقرؤهم لثيوت‬ ‫الفضل‬ ‫فى‬ ‫استووا‬ ‫فان‬ ‫فى المفضل والقراءة أ غأعلمهم بالسنة ك‬ ‫الصلاة الا بها ‪ ،‬فان استووا‬ ‫لا نجوز‬ ‫الا بالعلم ‏‪٠‬‬ ‫الأن الصلاة لا تقوم‬ ‫الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫النبى صلى‬ ‫لقول‬ ‫حسن‬ ‫اسنوو ا ح قيل آسنهم وهو‬ ‫غان‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫« ليس منا من لم يوقر كبيرنا ع ويرحم صغيرنا » غليس من المتوقير آن يؤم ء‬ ‫الأن‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ولا ببعد‬ ‫‪4‬‬ ‫فأحسنهم وجها‬ ‫ذلك‬ ‫‪1‬‬ ‫ولعله قيل انهم اذ ‏‪ ١‬استووا‬ ‫الله تبارك وتعالى لا يكاد آن يجعل الحسن والجمال الا فى أوليائه ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫فيفضلهم بذلك‬ ‫هدو مسالة ‪ :‬واختلف فى أمانة الذعمى فى الصلاة ث غرآى ذلك قدم‬ ‫وجوزه » وقيل ‪ :‬كان ابن عباس وغيره يأمون بالناس وهم عميان فى الصلاة &‬ ‫وكان فيما قيل ان ابن عباس يقول آؤمهم وهم يعولونى ‪.‬‬ ‫وقيل استخلف النبى صلى الله عليه وسلم ابن آم مكتوم ف المدينة‬ ‫يصلى بالناس س وقيل انما جعله يعلم الناس دينهم ث ومن ذهب الى آن‬ ‫امامة الأعمى لا تجوز ع لأن الأعمى لا يستقبل المقبلة الا على معنى التحرى &‬ ‫والذين خلفه من البصراء يستقبلون القبلة على علم ويقين ك وأما جواز امامته‬ ‫غلمعنى دخوله ف جملة المسلمين ى ولأنه مع من يؤم من القبلة على يقين ء‬ ‫ولو كان عند نفسه على تحر ‪ ،‬فان المؤتم به على يقين لا على تحر ‪.‬‬ ‫استويا ى حالهما أحب الينا وان كان الأعمى أغضل كانت امامته أحب الينا ‪.‬‬ ‫لثبوت تقديمه لفضله ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪¡٢ ٠٨٩‬‬ ‫قوم لا تجوز لأنه ليس‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف فى امامة العبد ث فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫علبه صلاة الجماعة واجبة والذى يجيز امامة العبد يقول ‪ :‬انه داخل فى‬ ‫جملة المسلمين المخاطبين س والصلاة واجبة عليه ع فاذا أذن له سيده وغرغه‬ ‫لذلك فلا مانع يمنعه من ذلك ‪ ،‬اذا كملت غيه الشروط التى ينبغى آن تكون‬ ‫فى الامام الحر ‪.‬‬ ‫واذا ثبت جواز امامته ف صلاة الفريضة غلا معنى يمنع ذلك من‬ ‫الجمعة والعيدين وما أشبه ذلك أن يكون اماما غيهما وما أشبههما ‪ ،‬لأنه‬ ‫ند نيل ان عليه ذلك ‪ ،‬وعليه آن يستأذن سيده ما أشبه آن يلزمه كان آحر ى‬ ‫أن يجوز به س وكذلك الجمعة ‪ ،‬وان كانت لا تلزمه ‪ ،‬غند ثبت أنها لا تلزم‬ ‫المسافر يصلى بالناس الجمعة اذا نزل بمنزلة الامامة غيها ث وهو امام‬ ‫الممر اذا دخل موضع الجمعة مسافرا كنان هو الامام لرغبته ث ولا نعلم‬ ‫فى ذلك اختلافا ث وعليهم الجمعة ‪ ،‬غلذلك قيل ‪ :‬اذا مر المساغر الامام‬ ‫بصلاة الجمعة آن يصلى بالناس جاز ذلك ولزم بأمر الامام ث وقد كان فى‬ ‫الأصل لا جمعة عليه ‪ ،‬وكذلك العبد مثله ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسالة ‪ :‬و الجنب اذا صلى بالناس ثم علم بعد ذلك ى فقول تتم‬ ‫صلاته من صلى خاغه ع وان علم وهو فى الصلاة خرج س ولهم آن بنوا على‬ ‫\ الا أن يكون من عن‬ ‫‏‪ ١‬لنجا سات‬ ‫‏‪ ١‬لدم وسا كر‬ ‫ف‬ ‫لهم ذلك‬ ‫كما جاز‬ ‫صلاتهم‬ ‫( م ‏‪ _ ١‬الخزائن ج ه )‬ ‫_‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫من‬ ‫‪ ،‬وتفسد‬ ‫غيه‬ ‫بشدد‬ ‫الامام ‪ .‬خانه‬ ‫فا‬ ‫لا من طربق‬ ‫‏‪ ١‬لمو اجمة‬ ‫آجل‬ ‫الامامة‪٠ ‎‬‬ ‫وقول لا يقطع الجنب الصلاة ى ولا يضر من كان عن يمينه ث ولا عن‬ ‫شماله س ولا عن سائر الصفوف \ وكل ذلك سواء عنده ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وقيل يجوز للمتيمم أن يؤم المتطهرين لثبوت طهارنته ث‬ ‫ونال آبو عبد الله ‪ :‬اذا صلى رجل متيمم من جنابة لرجل متوضىعء س انتقضت‬ ‫صلاة المتوضىء س وقول لا نقض عليه ى واذا صلى متيمم من جنابة بتيمم‬ ‫من غير جنابة ‪ ،‬فلا ينبغى ذلك س ولا نقض عليه ث وقول عليه النقض س والله‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬نال أبو سعيد ‪ :‬معى أنه يختلف فى الامامة بمن لا تلزمه‬ ‫صلاة الجماعة من النساء والعبيد قف كل موضع ء غقال من قال ‪ :‬جائز أن‬ ‫يؤم الرجل بهؤلاء فى كل موضع من قوله ص ولا يشترط شىيئا ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يجوز ذلك الا ف مسجده الذى يؤم غيه ‪ ،‬لأن‬ ‫هؤلاء لا جماعة عليهم ؤ وأما اذا كان يصلى وحده فى مسجده الذى يؤم‬ ‫فيه & فيعجبنى أن يجهر بالقراءة ق موضع المجهر ڵ وبالتكبير فى السر ‪،‬‬ ‫ولا آعلم ف ذلك كراهية الا قولا يشبه الثساذ أنه لا يجهر س اذا كنان وحده‬ ‫ولا أحد مانعا لذلك لاحياء سنة الجماعة وفضلها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫الجماعة‬ ‫غوجد‬ ‫المسجد‬ ‫رجل دخل‬ ‫‪ 6‬وف‬ ‫‪ :‬أبو نيهان‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫قال ‪ :‬غفى قول المسلمين آنه لا يجوز له ذلك خ ومنهم هن يجيزه ف‬ ‫ركعتى الفجر خلف الامام فى كل مسجد واسع ليدرك الصلاة معه ث ومنهم‬ ‫من يجيزهما له اذا رجا أن يلحقه فى الركعة الأولى ‪ ،‬ومنيهم من يجيزهما‬ ‫ان رجا أن يدركه فى الركعة الأخرى س ومنهم من يجيزهما على حال ‪3‬‬ ‫وأما غيرهما من الصلاة خلا أعلم جوازه على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قوم‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫رحمهم‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وقتال يشير بن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الذين‬ ‫أن صلاة‬ ‫خغصلى جماعة‬ ‫المسجد‬ ‫امام‬ ‫‪ .‬ثم جناء‬ ‫مسجد‬ ‫ق‬ ‫جماعة‬ ‫صلوا‬ ‫صلوا قبل فاسدة س وآما غبره فيرى جوازها س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫يؤم‬ ‫جماعة‬ ‫صلو ‏‪ ١‬صلاة‬ ‫قوم‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫آبى سعيد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‪ ،‬فلهم‬ ‫فى موضع واحد ووقت واحد بعضهم خلف بعض‬ ‫بعضهم بعضا‬ ‫من خمسة عثر ذراعا لا يجوز لهم اذا كانوا خاغهم س والله أعلم ‪.‬‬ ‫قتال غيره ‪ :‬عليهم التباعد بخمسة عثر ذراعا اذا كانوا حذاءهم على‬ ‫حال لا يجوز دون ذلك ث وقول ليس هم عليهم على حال س وتتول عليهم ان‬ ‫كانوا خلفهم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧١٢‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬سئل أبو سعيد رحمه الله عن مسجد له امام معروف ‪،‬‬ ‫فصلى بجماعة وانصرفوا ‪ ،‬ثم جاءت جماعة آخرى ‪ ،‬فصلوا أيضا جماعة‬ ‫بامام تلك الصلاة فيه ڵ آتتم صلاتهم جميعا ‪ ،‬كان الأول قد قضى صلانه‬ ‫آم لا ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان الامام الأخير يصلى بالجماعة الآخرة فى موضع كانت‬ ‫الصلاة فيه تجوز بصلاة الامام الأول وهو امام للمسجد غلا تجوز صلاتهم ء‬ ‫هنالك بعد تمام الصلاة س ولا قبل تمام الصلاة مادام الامام فى الصلاة ء‬ ‫وأما اذا كانوا يصلون فى موضع لا تجوز الصلاة فيه بصلاة الامام ف رأى‬ ‫موضع كل على هذه الصفة ‪ ،‬وأما بعد الصلاة ى وتمام الامام ث فذلك جائز }‬ ‫وآما فى حين الصلاة فلا نحب ذلك الا من عذر وسبب يوجب ذلك لمعنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من المعانى‬ ‫غان فعلوا ذلك لغير معنى جازت صلاتهم على حال ى ولا أعلم أنه يخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫هذ ‏‪ ١‬ؤ و الله‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫أصحابنا‬ ‫قول‬ ‫صحبح‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫صلى وحده‬ ‫اذا‬ ‫الامام‬ ‫الله ف‬ ‫رحمه‬ ‫آبو سعيد‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫عبو مسألة‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ف موضعه‬ ‫ّ ولا يجهر أنه بصلى بعده جماعة‬ ‫غيه قريضة‬ ‫مسجد ه الذ ى بم‬ ‫‘‬ ‫جماعة‬ ‫أن بصلى يعده‬ ‫يجوز‬ ‫جهر غول‬ ‫أ وان‬ ‫اختلافا‬ ‫ولا أعلم فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٧‬والله آعلم‬ ‫وقول لا يجوز‬ ‫‪٢١٧٣‬‬ ‫معه‬ ‫صلى‬ ‫جا ء ا لامام‬ ‫ونيته ان‬ ‫‏‪ ١‬لظهر‬ ‫‪ :‬وقيل من صلى‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫تلك الصلاة‬ ‫أن‬ ‫الفريضة‬ ‫فصلاته‬ ‫الامام‬ ‫لم يجىعء‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫ناغلة‬ ‫وهذه‬ ‫‪6‬‬ ‫الغريضة‬ ‫لا تجزيه على هذه النية س وعليه الاعادة ث لأن الصلاة لا تؤدى بالشرائط ‪6‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قيل لأبى سعيد رحمه الله قى الامام اذا نسى أن بنوى‬ ‫بهد مسألة‬ ‫أنه امام لمن صلى معه جماعة هل تتم صلاته ؟ ‏‪٠‬‬ ‫حين‬ ‫‪ 6‬والى ذلك قصد‬ ‫المسجد‬ ‫امام ذلك‬ ‫اذا كان من قيل‬ ‫قنال ‪ :‬نعم‬ ‫يقوم الى الصلاة ‪ ،‬ولم بيعلم أنه حول نيته الى غير ذلك حتى آتم صلاته ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫امام‬ ‫‪ 0‬أحدهما‬ ‫‪ :‬وان جاء ثالث الى رجلين وهما يصلبان‬ ‫‪.‬جو مسألة‬ ‫لصاحبه فلا يتقدم الامام س ولكن يتأخر الرجل الى صاحبه ‪ ،‬فان تقدم‬ ‫صلاته س والله أعلم ‪.‬‬ ‫الامام فسدت‬ ‫_‬ ‫‪٦٢١٤‬‬ ‫النانى والخمسون‬ ‫الباب‬ ‫الرجال‬ ‫وفى صلاة‬ ‫أمامة المرأة مع الرجل وعكسه‬ ‫ق‬ ‫من النساء خلف الامام وما اشبه ذلك ‏‪٠٠٠‬‬ ‫أبو سعيد ‪ :‬للاتفاق من قول أصحابنا أن المرأة لا نؤم النساء ولا‬ ‫الرجال فى المكتوبة ث ولا ف شىء من الواجبات من السنن ‪ ،‬اذ ليس عليهن‬ ‫ذلك فى الأصل واجبا فهذا فى معنى امامتهن لبعضهن بعضا ‪ ،‬وف حال‬ ‫امامتمن للرجال ‪ ،‬اذ هن ناقصات منهم ف حال الأحكام خيها ى ولا أعلم من‬ ‫قولهم اختلافا ى امامة النساء ف الصلاة لبعضهن بعضا الا فى صلاة الجنازة ح‬ ‫فانه يختلف ق ذلك اذا حضرت الجنازة ى ولم يحضرهن أحد من الرجال ؟ ‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬لا صلاة عليهن ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يصلين عليها وتؤمهن واحدة منهن ‪،‬‬ ‫ويعجبنى ذلك لثبوت الصلاة على أهل القبلة من أهل القبلة ف المسنة ش‬ ‫وكذلك قف شهر رمضان تند قيل انهن تصلى بهن واحدة منهن & ونكون فى‬ ‫وسط الصف المقدم منهن س ولا تتقدمهن كهيئة الامام من الرجال ‪ ،‬وكذلك‬ ‫فى صلاة الجنازة على هذا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هب مسألة ‪ :‬وليس للنساء أن يصلين الصلاة المكتوبة بامام منهن ‪،‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫ولا أعلم جواز ذلك ف قول أصحابنا ث وقيل تؤم المرآة النساء فى الفريضة‬ ‫الله عليه وسلم آنه‬ ‫‏‪ ١‬لنبى صلى‬ ‫‪ 6‬وقد بلغنا عن‬ ‫وسطهن‬ ‫ق‬ ‫ونكون‬ ‫“‬ ‫و ‏‪ ١‬لنافلة‬ ‫أمرهن بذلك ‪ ،‬وقيل تصلى بالنساء الناخلة ء ولا تصلى بهن الفريضة ع‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬واذا صلت المرآة هم الرجل ع وصلى بها وكانت بحذائه‬ ‫ولم تتأخر عنه ان صلاتها منتقضة وصلاته هو تامة ‪ ،‬لأنها ليست هى فى‬ ‫‪.‬‬ ‫هو‬ ‫صلاته‬ ‫فنمت‬ ‫صلاة‬ ‫مم رجك‬ ‫محرم‬ ‫ذات‬ ‫غر‬ ‫أن تصلى امرآة‬ ‫‏‪ ١‬مسبح ‪ :‬بكره‬ ‫بن‬ ‫وقال محمد‬ ‫عنه‬ ‫متأخرة‬ ‫زوجها‬ ‫مم‬ ‫صلت‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫تكون‬ ‫وقيل‬ ‫‪6‬‬ ‫بأس‬ ‫غلا‬ ‫صلث‬ ‫غان‬ ‫‪: +:" .".‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متكبيه‬ ‫سجود هنا حذاء‬ ‫‪ ،‬ويكون‬ ‫حنى يسيتتها ير سه‬ ‫لا يجاوز‬ ‫وامرأة‬ ‫رجل‬ ‫صلى‬ ‫اذا‬ ‫‪.77‬‬ ‫ما‬ ‫آنل‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫م‬ ‫سجودها منكبيه ‪ ،‬وتكون متآخرة عنه غان جاوز سجودها منكبيه غأخاف‬ ‫ؤ و الله‬ ‫‪ :‬لا عليه و لا عليها قسا د‬ ‫‏‪ ١‬مسبح‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‏‪ ٠‬وننا ل‬ ‫صلانه‬ ‫عليه فساد‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬آبو سعيد رحمه الله أن بعضا بقول ‪ :‬ان المرآة اذا صلت‬ ‫ا‬ ‫ان صلانه وصلاتها‬ ‫يصلى وحده‬ ‫هو‬ ‫ؤ و‬ ‫شماله‬ ‫عن‬ ‫يمينه آو‬ ‫عن‬ ‫الرجل آو‬ ‫غمد ام‬ ‫تامة ‪ ،‬وكذلك ان كانت قاعدة ما لم تكن حائضا اذا كانت دامه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫واذا صلت بصلاته ث وكانت ذات محرم منه فتكون منفسخة عنه عن‬ ‫يمينه غير مساوية له ف قيامها وركوعها وسجودها ‪ ،‬ونتم صلاتهما جميعا‬ ‫حد واحد ء غفغى بعض‬ ‫من ذلك ولو ف‬ ‫شىء‬ ‫ساوته ف‬ ‫ء وان‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلفه‬ ‫آن تكون‬ ‫‪ :‬نؤمر‬ ‫ء وقول‬ ‫تامة‬ ‫أن صلاتهما‬ ‫ا لقول‬ ‫‪ %‬غالقغول غيها كالقول‬ ‫يمينه‬ ‫عن‬ ‫‏‪ 6٨٧‬وصلت‬ ‫منه‬ ‫محرم‬ ‫غير ذات‬ ‫وان كانت‬ ‫‏‪ ٧‬ولا أقدم‬ ‫غاستوحتس ذلك‬ ‫تماسا بالثياب‬ ‫‏‪ ٧‬وان‬ ‫ما لم تمسه‬ ‫الزوجة‬ ‫ف‬ ‫على فساد صلاتهما ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬قنال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬اذا صلت المرآة بصلاة‬ ‫ذرع & فتقول ‪:‬‬ ‫الجماعة كانت عن يمين الرجال آو ثشسمالهم فيما دون ستة‬ ‫تفسد صلاة من يليها س ولاتفغسد صلاتها ع وقول ‪ :‬تفسد صلاتهم وصلاتها &‬ ‫وقول ‪ :‬لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها ‪ 0‬ويعجبنى تول من نال ‪ :‬لا فساد عليهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬لأنها طاهرة‬ ‫ولا عليها‬ ‫وأما ان قطعت على أحد من المصلين ف الصف أفسدت عليه صلاته ء‬ ‫لنها لا تؤم ف صلاة الفريضة ى ويلحق ذلك معنى الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا كان الرجل خلفها فى صلاة الجماعة وصف النساء وهو المتقدم‬ ‫‪_ ٢١٧‬‬ ‫قاطع على الرجال بقدر ما لو كان الصف هنالك من الرجال كان منقطما ‪،‬‬ ‫أو تحول النساء بين الصف الآخر والامام أو الصفوف من الرجال خلف‬ ‫الامام ‪ ،‬كان صف النساء قاطعا على الرجال ‪ ،‬لأن الصفوف توائم بعضها‬ ‫بعضا ‪ ،‬والامام يؤمهم جميعا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫حائض‬ ‫اهرآة‬ ‫شمال‬ ‫يمتن أو‬ ‫} من‬ ‫‏‪ ١‬مصلى‬ ‫حيال‬ ‫واذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫أو جنب س ولم تمسه فلا نقض عليه وان مسته غعليه النقض ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ولو لم تكن حائضا‬ ‫صلاته‬ ‫انتنتضت‬ ‫‏‪ ١‬لمسبح اذا مسته‬ ‫من‬ ‫وتنال محمد‬ ‫بدنه‬ ‫عليه ‪ ،‬وان مست‬ ‫ت ثيابه فلا نقض‬ ‫ان‬ ‫وقول‬ ‫ء‬ ‫انتقضت صلاته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وان صلى رجل وامرأة بصلاة الامام كان الرجل خلف‬ ‫الامام والمرآة خلف الرجل كعرف الديك ء واذا كانتا امرأتين الى ما أكثر ‪،‬‬ ‫كان الرجل عن يمين الامام والنساء خلف الرجل ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ان النساء لا صفوف عليهن ت ونحب أن تكون صفوفا ف‬ ‫صلاة الغريضة ‪ ،‬ولا صنوف عليهن ف النوافل ف مسجد أو غير مسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫الدفوف‬ ‫خلف‬ ‫آو‬ ‫الامام‬ ‫خلف‬ ‫كن‬ ‫_‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫صلاة الجماعة من النساء والصبيان والعبيد فى كل موضم ‪ ،‬غقول ‪ :‬جائز‬ ‫أن يؤم الرجل هؤلاء ف كل موضع على الاطلاق س ولا يشترط ثسيئا ى وقول‬ ‫لا يجوز الا فى المسجد الذئ يؤم غيه لأن هؤلاء لا جماعة عليهن ء‬ ‫والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪,٢٧١٩‬‬ ‫الباب الثالت والخمسون‬ ‫فيما بن‬ ‫وكان‬ ‫الجماعة‬ ‫أدرك‬ ‫ثم‬ ‫فيمن صلى‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫تقديم‬ ‫المأمومين وف‬ ‫والجما عة من‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫غيره وفى الوثبة وغيرها مهن معانى الجماعة ‏‪٠٠٠‬‬ ‫انه اذا صلى المصلى المكتوبة‬ ‫‪ :‬الاتفاق من قول أصحابنا‬ ‫آبو سعيد‬ ‫آنها‬ ‫ئ وبقع حكمها أنها صلاة‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫من وجه‬ ‫لمعنى بسعه‬ ‫غير جماعة‬ ‫ق‬ ‫قد ثبتت س ودستحيل أن تقم غيرها فى وقتها صلاة ثانية س لأن الصلاة لا تكون‬ ‫‪ -:- -‬تريم‬ ‫الا واحدة فى كل وقت من المفروضات ‪ ،‬الا أنهم تالوا ‪ :‬اذا صلاها فى جماعة‬ ‫وف غير جماعة ‪ ،‬غوافق الجماعة صلى معهم ح ولا يترك الجماعة لمعنى‬ ‫ثبوت سنتها ى جميع الصلوات ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬انه يجعلها صلاة غائتة آو غاسدة بدلا ص وقول يجعلها نفلا ء‬ ‫وقول انه يسلم بين كل ركعتين س وقول يمضى على الصلاة ع ويجعلها نفلا &‬ ‫لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬اذا صليتم فى رحالكم‬ ‫ثم أدركتم الصلاة غلا تدعوها ث وصلوها واجعلوها نفلا والأولى هى‬ ‫» ‪.‬‬ ‫صلانكم‬ ‫_‬ ‫‪¡ ٢٢٠‬‬ ‫وقيل لا يطلب الجماعة ولا يغر منها بعد صلاة الغجر والعصر لموضع‬ ‫أن ليس هنالك صلاة تطوع ‪ ،‬وقد كره من كره منهم الصلاة جماعة بعد‬ ‫هاتين النصلاتين لاتفاقهم على آنه نغل ث وان النفل لا بيكون فى هذين‬ ‫الوقتين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫و مسالة ‪ :‬آبو محمد وأحب لن وافق الجماعة أن يصلى بصلاة‬ ‫الامام اذا أدى غرضه س لما روى عن النبى صلى الله علبه ونسلم أنه رأى‬ ‫رجلين لا بصليان معه فقال ‪ « :‬ما منعكما آن تصليا معنا ؟ » الا ‪ :‬صلينا‬ ‫فى رحالنا غتال ‪ « :‬اذا صلى أحدكم ف رحلة ‪ ،‬ثم أدرك الامام غليصل معه‬ ‫فانها له نافلة » ‏‪٠‬‬ ‫عن عمر‬ ‫وتد خالفنا فى هذا بعض أصحابنا ولعلهم ذهيوا الى ما روى‬ ‫آنه قال ‪ :‬لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬السيخ آبو ابراهيم ‪ :‬وقيل ف رجل كان تد صلى‬ ‫الفريضة فوافق الجماعة مع الامام آن له أن يصف معهم فى جانب الصف‬ ‫آو ق وسط الصف س وكل ذلك جائز ولا يفسد ذلك على الناس ص وله أن‬ ‫يصلى هو وواحد وحده مع الامام ‪ 4‬ويجوز له وواحد آن يصليها جماعة ء‬ ‫كرم ۔_"مد‪; .‬‬ ‫والذى لم يكن صلى هو الامام ‪.‬‬ ‫ويجوز ذلك لهما فى المسجد وغير المسجد ث وصلاتهما تامة ث ويجوز له‬ ‫_‬ ‫‪:٢×.١‬‬ ‫ناغلة‬ ‫اتخذها‬ ‫شاء‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫آو فاسدة‬ ‫خائنة‬ ‫صلاة‬ ‫بدل‬ ‫عن‬ ‫الصلاة‬ ‫لك‬ ‫بصلى‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫خذلك له جائز‬ ‫ه مسالة ‪ :‬أبو سعيد ‪ :‬ف الامام يحس الداخل معه ف الحد من‬ ‫حدود الصلاة ‪ ،‬غيخشى عليه ألا يدركه معه ‪ ،‬فتول ‪ :‬انه لا بأس أن يتمهل‬ ‫انيما كان من الحدود ما لم يخرج فيه الى حد ضرب ‪ ،‬والى غير معنى‬ ‫الصلاة حتى قالوا انه يزيد سورة أخرى آو شيئا من القر آن ‪ ،‬ان غرغت‬ ‫السورة التى نواها ‏‪٠‬‬ ‫ونول ‪ :‬انه يصلى كصلاته ‪ ،‬فان لحقه الداخل معه ‪ ،‬وان لم يلحقه‬ ‫غلا بأس عليه ى ويعجبنى القول ااأول للتعاون على البر والتقوى ‪ ،‬لأنه‬ ‫يكون بذلك معينا للداخل على ادراك المحد الذى هو غيه س وغيه الفضل له‬ ‫وللداخل جميعا اذا صحت نية الامام فى ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬وقيل ‪ :‬اذا قام المصلى ف المسجد ‪ ،‬ونوى أن يكون‬ ‫اماما لمن ياتى غلا يجهر بالتكبير ف صلاة النهار وبالتراءة ف صلاة الليل ‪:‬‬ ‫نان لم يجهر غلا نقض عليه ث ويوجد قول كالشاذ أنه لام يجهر اذا كان‬ ‫وحده ولا أجد مانعا لذلك لاحياء سنة الجماعة وفضلها ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بدن‬ ‫‏‪ ١‬‏¡‪٠‬ءمء محمد‬ ‫ور‬ ‫‏‪ ١‬لعصر‬ ‫صلاة‬ ‫ق‬ ‫كنا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر‪.‬‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫محبوب رحمه الله فلما كنا نى الركوع عناه أمر انتقضت به صلاته ‪ ،‬غرفع‬ ‫رآسه ولم يقل سمع الله لمن حمده ى غقال لزياد بن مثوبة تقدم با أبا صالح‬ ‫فلما قضى آبو صالح الركوع رفع رأسه ‪ ،‬وقتال سمع الله لمن حمده‬ ‫وهو فى مقامه ى الصف وجهر بها ‪ ،‬وكان اماما للناس فى ذلك الموضع ‪ ،‬ثم‬ ‫مشى وكان فى موضع الامام ‪ ،‬ثم سجد الناس معه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسلة ‪ :‬آبو سعيد ‪ :‬أما تقديم الامام اماما للقوم اذا حدث‬ ‫غيخرج عندى معنى الاتغاق باجازته ‪ ،‬ولا أعلم غيه اختلافا ‪ ،‬فان لم يفعل‬ ‫يخرج‬ ‫‪ ،‬فكذلك‬ ‫من أنم بهم الصلاة‬ ‫المصلاة فقدموا‬ ‫من‬ ‫وتركهم وخرج‬ ‫عندى ف معنى الاتفاق أنه جائز ‏‪٠‬‬ ‫الا أنهم‬ ‫‪4‬‬ ‫جائز‬ ‫فذلك‬ ‫صلاتهم غر ادى‬ ‫‪ 4‬وأنموا‬ ‫آحدا‬ ‫غان لم يقدموا‬ ‫قد تركوا فضل الجماعة خيما بتى من الصلاة ‪ ،‬وانما يخرج معنى الاختلاف‬ ‫التقديم‬ ‫ء لأنه اذا لم بكن عنه غلا يكون‬ ‫الامامة‬ ‫بهم ق‬ ‫ء وتقدم‬ ‫اماما‬ ‫القوم‬ ‫الا من بعد خروجه من المسجد ‪.‬‬ ‫ونول ‪ :‬اته اذا خرج من حال الصلاة وآيس منه بمعنى ما يقم لهم ذلك‬ ‫منه جاز ذلك لأنه قد زالت امامته ث ويعجبنى هذا القول ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢٣‬س‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬عن أبى نبهان ‪ ،‬وف امام الجماعة اذا صلى الفجر ح‬ ‫ونرآ ف الركعة الثانية الفاتحة وثسبئا من القرآن ولم يقر؟ ‪ ( :‬قل هو الله‬ ‫أحد ) وركم ‪ ،‬وظن أنه لم يجزه دون قراءة ‪ ( :‬قل هو الله آحد ) فتنام فقرا‬ ‫السورة وركم كيف ترى صلاته وصلاة جماعته ؟ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كان ما قرآه بعد الفاتحة ما يجزيه على حال غفى قول آهل‬ ‫العلم أن ذلك من فعله مفسد لصلاته ث وقيل بتمامها على هذا من ظنه جهله ح‬ ‫وان كان ما تراه لا يجزيه على حال خركوعه بالعمد على الجهل والظن غيه‬ ‫أنه يجزيه ما يلحقه معنى الاختلاف فى خسادها ان رجم لثسكه غيه هنالك‬ ‫الى ما يجزيه من ذلك ‪ ،‬وان لم يرجع فهى فاسدة على حال ‪ ،‬وان كان‬ ‫الاجتزاء به ما تند اختلف فيه س خرج غيه معنى الأول على رآى من يقول‬ ‫انه يجزيه ولحقه المعنى الثانى على رأى من يقول انه لا يجزيه ع والقول‬ ‫فى صلاة من صلى معه على هذا مثل القول ف صلاته ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان عالما أنه يجزيه الذى قرأه فقام بعد ما ركع وغلع‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫تامة‬ ‫صلانه‬ ‫آتكون‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا يتبين لى تمامها على ذلك من آمره غيها ‪.‬‬ ‫لم يسبح ؟ ‪.‬‬ ‫سو اء بسبح له آو‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫‪ :‬أيكون‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ٢٢٢٤‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا عند ى‬ ‫‪ :‬همكذ‬ ‫قا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬ومع غسادها ث هل لهم أن يتموها غرادى ؟ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قا ل‬ ‫اه مسالة ‪ :‬ونيل ان الذى ينبغى أن يكون بين الامام والصف الأول‬ ‫قدر مربض شاة الى مربض ثور س وان نباعدا أكثر‪ .‬ص فالى خمسة عثر‬ ‫ذراعا ع وان زاد على ذلك فلا تجوز صلاتهم بصلاته ن وكذلك يكون المقدر‬ ‫ما بين الصفين على ما وصفنا اذا تباعدا الصف عن الصف أكثر من خمسة‬ ‫عشر ذراعا لم تجز صلاتهم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه‪ .‬مضالة ا اختلف ف الصبى اذا أخذ قفوة الامام كلها ث وهو‬ ‫لا يحافظ على الصلاة ث وصلى جماعة بصلاة الامام ث وصفوا عن يمين هذا‬ ‫الصبى وشماله ء ويعجبنى اذا كان الصبى مأمونا على حفظ الطهارة ومعانى‬ ‫الصلاة أن تكون صلاتهم تامة ‪ ،‬وان لم يكن الصبى كما ذكرنا أحببت لهم‬ ‫الاعادة ث وان لم بعيدوا وهو من آهل القبلة ‪ ،‬وغهم معانى الصلاة ‪ ،‬غأرجو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫ذلك‬ ‫يسعهم‬ ‫آن‬ ‫ذلك‬ ‫ولا شيئا من‬ ‫ح ولا الصلاة‬ ‫الصبى يعقل الطهارة‬ ‫هذا‬ ‫لم بكن‬ ‫وان‬ ‫‪:٢٢٥0‬‬ ‫الا أنه من آهل القبلة ء وصف خلف الامام لما رأى الناس وصلوا على‬ ‫ذلك فأحب لهم الاعادة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬تال أبو سعيد رحمه الله ف رجل صلى خلف الامام‬ ‫ى الظلام ‪ ،‬وهو يظن آنه لاصق بالصف س فلما فرغ تبين لنه آنه كان بينه‬ ‫ء وكذلك ان‬ ‫الصف‬ ‫ق‬ ‫أنه‬ ‫اذا كان ضعه‬ ‫رجل ان صلانه تامة‬ ‫الصف مقام‬ ‫وين‬ ‫ا لامام‬ ‫آنه صلى خلف‬ ‫ي‪ .‬الا أنه لا بيعرف‬ ‫ا لامام‬ ‫آنه قفا‬ ‫غنحرى‬ ‫وحده‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬والله أعلم‬ ‫تامة‬ ‫أن صلاته‬ ‫على‬ ‫أولا ‪ 4‬وذهب‬ ‫جو مسالة ‪ :‬تنال آبو الحوارى رحمه الله ف رجلين يصليان جماعة ‪5‬‬ ‫فكان أحدهما على مصلى مرتفع ي والآخر أسفل منه ث فان كان الامام مرتفعا‬ ‫على من خلخه ثلاثة أبار ث انتقضت صلاة من خلفه ‏‪٠‬‬ ‫نال أبو المؤثر ‪ :‬اذا ارتفع الامام على المأموم بثلاثة أثسبار لم تجز‬ ‫صلاة‬ ‫تجوز‬ ‫الأسفل ئ ولا‬ ‫خلف‬ ‫الصلاة‬ ‫له‬ ‫‪ 4‬و المرتفع بجوز‬ ‫المأموم‬ ‫صلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاعلى‬ ‫خلف‬ ‫الأسفل‬ ‫وقول ان الامام يعلو‪ .‬ويعلى ث وقول بعلو ولا بيعلى ث وقول لا يعلو‬ ‫ولا بعلى ‪ ،‬وقول بيعلى ولا يعلو س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اما مهم‬ ‫ا لله ق قوم صلو ا خلف‬ ‫بن ‏‪ ١‬لحسن ر حمه‬ ‫مسالة ‪ :.‬عن محمد‬ ‫جو‬ ‫( م ‏‪ ١٥‬ا_لخزائن ج ‏‪) ٥‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫فى الظلام ث وعندهم أنهم عن نفاه ثم علموا أنهم صلوا ناحية عن الامام ان‬ ‫صلاتهم تامة ث وكذلك ان صلوا حذاءه وهم يرون أنهم خلفه أن صلاتهم‬ ‫تامة ح وكذلك ان استقبلهم الامام وهو يرى أنه مستدير بهم ‪ ،‬ثم علم‬ ‫صلاتهم جميعا تامة ت وكذلك ان هم ولو الامام آدبارهم ث وصلوا وهم‬ ‫يرون أنهم على القبلة ك غصلاتهم جميعا تامة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أقصى‬ ‫متاع ق‬ ‫رجل عنده‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫‪ :‬عن آبى معاوية‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫بصلاة‬ ‫له أن يصلى وحده‬ ‫يتلف أنه لا يجوز‬ ‫أن‬ ‫‪7‬‬ ‫خغخاف‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫له‬ ‫عذر‬ ‫وذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫للضرورة‬ ‫هناك‬ ‫يصلى‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫وقول‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫نال محمد بن أحمد السعالى رحمه الله ف الذى صلى عن فا الامام وهو‬ ‫على غير وضوء ‪ ،‬غان آخذ قفا الامام كله ولم ينل من الامام ثسيئا ث فأكثر‬ ‫التول أن عليهم النقض ‪ ،‬وبعض لم ير عليهم نتضا لأنه ساد للفرجة‬ ‫وان كانوا قد نالوا من الامام ثسيئا خأكثر القول أن صلاتهم تامة ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬آبو نبهان ‪ :‬ما نقول سيدنا ى صلاة الجماعة اذا غيسدت‬ ‫صلاة من يصلى وسط الصف غلم يخرج وبنى غيه على الدوام فى كل‬ ‫صلاة س ما حال صلاة من يليه ى الصف ومن هو ق آخره أنفسد صلاته أ‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٧‬‬ ‫أم هى تامة ‪ ،‬واذا أخل السترة كلها أو أكثرها ‪ ،‬فهل يضيق عليه من‬ ‫يليه ف الصف اذا لم يأخذ من السترة شيئا ؟ ‪.‬‬ ‫أاأول ا متقدم عن قفا االاما م ء‬ ‫المصلى ى الصف‬ ‫قال ‪ :‬فان كان هذا‬ ‫وهو أخذ السترة كلها ث فعلى من يليه فيه النقض فى أكثر قول المسلمين ء‬ ‫وقيل بتمامها ى ولو نالوا من الامام ثسيئا فلا بأس عليهم وقيل بالنقض ء‬ ‫والأول هو الأكثر غيما يقال ع وان لم يكن فى وسطه غفى غساد صلاته من‬ ‫بليه على يمين أو شمال فى تمامها اختلاف على ‪ ،‬والقول بالنقض على الواحد ص‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وف الصف اذا لم يستقم ع وكان آحد متأخرا أو أحد متقدما‬ ‫قال ‪ :‬ففى الأثر عن المسلمين ف اعوجاج الصف ف الصلاة أنه نقص‬ ‫فبها _ بالصاد المهملة _ فيما أرجو س ولعل أن يكون ذلك ف موضع ما يكون‬ ‫لغير ضرورة ڵ لمعنى وما لم يخرج ف الاسم عن الصف ‪٤‬فلا‏ يبين لى على‬ ‫نتضها آينلحقها معنى النقض _بالضاد المعجمة _ ولو كان عن تقصير فى‬ ‫النسوية له بالعمل من غير ما ضرورة داعية اليه ‏‪٠‬‬ ‫ف نقدمه آو تأخر ‏‪٥‬‬ ‫من ذلك ما لم بكن أحد هم من الآخر‬ ‫آلا يخرج‬ ‫وعسى‬ ‫بحبث بكون ا لمأموم من ا لامام فبها أو العكس عن يمينه آن لو كانا اثنين أ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫على قول‬ ‫‪ .‬الا أنه يخرج‬ ‫صح‬ ‫هنى ان‬ ‫على رآى‬ ‫الثانى ‪7‬‬ ‫أحدهما امام‬ ‫بعض المتأخرين آنه يكره من غير آن يبلغ به الى نقضها ما لم يجاوز سجود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‪.‬‬ ‫أحدهما منكب‬ ‫ومنهم من يقول بالكراهية دون النقض ما لم يخرج عن الصف بقدر‬ ‫ما يمكن أن يكون مكانه غيره س والوجوع الى ما نالوه هن العدل أولى ‪5‬‬ ‫ولا أرى من لا بصر له وأنا ذلك ‪ ،‬غدع قولى حتى يصح معك صوابه‬ ‫والىسلام ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ‪:‬وتيل للرجل أن يصلى ف بيته بصلاة الامام اذا كان‬ ‫بينه وبين المسجد باب مفتوح ‪ ،‬ولم يقطع بينهم طريق س وكذلك ان صلى‬ ‫عللى ظهر بيت بصلاة الامام وهو أسفل أن ذلك جائز اذا كان من خلف‬ ‫الامام ولم يقطع بينهم طريق ولا غيره ث وقول لا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫وتنال محمد بن المسبح ‪ :‬يجوز هذا فى النوافل وقول يجوز فى النواغل‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ء وكان‬ ‫داخله‬ ‫اذ ‏‪ ١‬ضاق‬ ‫‏‪ ١‬مسجد‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫خميس‬ ‫‪ :‬ناصر بن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫أن بصف‬ ‫آيجوز‬ ‫أجله‬ ‫هن‬ ‫قى صرحة‬ ‫الصلاة‬ ‫لا يمكن‬ ‫مطرا‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫وشماله‬ ‫الامام‬ ‫يمبن‬ ‫عن‬ ‫الجماعة‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫_‬ ‫‪.٢٢٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ؤ و الله‬ ‫معى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تنا ل‬ ‫‪.‬‬ ‫قوله صحبح‬ ‫من‬ ‫غهو‬ ‫لأثر كذ لك‬ ‫‪ :‬و ف‬ ‫‪ :‬ولعله آيو نبيها ن‬ ‫غيره‬ ‫وتنا ل‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫نىء من الن‬ ‫جاسنات ‪ ،‬ولم يعلم بها حين صلى ‪ ،‬فتقول انه ينقض على من‬ ‫عليه الا أن يكون هو جنبا آو ثوبه جنب‪، .‬‬ ‫صلى خلفه ‪ ،‬وقول لا نقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعلى هن خلفه النقض‬ ‫وان كان ق ثوبه نجاسة ومس من عن يمينه آو شماله ‪ ،‬غان كان‬ ‫الثوب‬ ‫وضسه‪.‬‬ ‫الثوب‬ ‫من‬ ‫النجاسة‬ ‫موضع‬ ‫لم يعرف‬ ‫أحد ‏‪ ١‬ممن يليه ؤ و ان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ل‪٠ ... ‎‬‬ ‫‪ ١‬د‪: ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وتول لا نقض عليه حتى يعلم أنه مس النجاسة من الثوب ى وان كان‬ ‫بين المصلى وبين الصف معتوه غلا نقض عليه ع والله أعلم ‪.‬‬ ‫مم جما عة وآتى‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لظهر وحده‬ ‫‪ :‬ومن صلى‬ ‫‪ | :‬لصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫المجد ووجد الجماعة يصلون تلك الصلاة وآراد آن يصلى معهم ويجعلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ددلا كيف لفظه بذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪:٢٣٠‬‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا صلى أربم ركعات بدلا وقضاء عما عليه من فريضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله تعالى‬ ‫ان شاء‬ ‫‪4‬‬ ‫الظهر أجزاه‬ ‫‪ :‬ومنه وبدل الصلاة جماعة على النسك فى نقضها فى‬ ‫بهد مسألة‬ ‫ق ذلك ؟ ‏‪٠‬‬ ‫وبعد الوقت أكله يختلف فيه أم ق ذلك غرق ‏‪ ٨4‬وما عندك‬ ‫الوقت‬ ‫‪ :‬فى الوقت اختلاف وآنا ممن يصلبها جماعة س ولا أحفظ‬ ‫الجواب‬ ‫ثسيئا فيما بعد الوقت ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ولعله أبو نبهان ‪ :‬وقيل ان هذا مما يختلف ف جوازه لهم‬ ‫امامهم خده‬ ‫كان‬ ‫النفوق‬ ‫آو‬ ‫البدل‬ ‫منهم ق‬ ‫الاجتماع‬ ‫مم‬ ‫بعده‬ ‫أو‬ ‫الوقت‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غههو كذلك‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫الأول‬ ‫هو‬ ‫ه هسالة ‪ :‬تال أبو سعيد رحمه الله غيمن دخل فى صلاة الامام ء‬ ‫ونند غاته منها شىء غفى بعض القول أنه ليس عليه أن يقوم تلك المقومة فى‬ ‫كل شىء ‪ ،‬وقيل عليه أن يقوم فى كل موضع س ونيل ان عاليه آن يقوم فى‬ ‫الركعتين الأوليين عند قيام الامام من التحيات الأولى ى وليس عليه فيما‬ ‫سوى ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تمت القطعة الأولى من هذا الكتاب وهى المسمى ‪:‬‬ ‫مكنون الخزائن وعيون المعابن‬ ‫الفهرس‬ ‫الباب الرابع والاربعون ‪:‬‬ ‫ى التيمم عن أصحاينا المتقدمين وآخر عن أصحابنا المتأخرين‬ ‫الباب الخامس والاربعون ‪:‬‬ ‫فى ذكر فرائض الصلاة وسننها وف حدودها وفى الأوقات‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫التى لا تجوز غيها والبقاع المنمى عنها ‪. . . .‬‬ ‫الباب السادس والأربعون ‪:‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫ى القيام والنية للصلاة والدخول غيها والميية لها وصفة ذلكا‬ ‫الباب السابع والاريعون ‪:‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ى القبلة وذكرها وى غروب التمر وطلوعه ‪.‬‬ ‫الباب الثامن والأربعون ‪:‬‬ ‫الإحرام‪,‬‬ ‫ونكبيرة‬ ‫و التوجيه‬ ‫الإنامة‬ ‫وف‬ ‫وفضله‬ ‫الأذان‬ ‫ق‬ ‫وما بعدها من الصلاة الى التمام وفى الامام اذا كان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العاطصضس‬ ‫سجدتى الوهم وقر‪.‬‬ ‫وف‬ ‫القراءة‬ ‫لا يحسن‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢×,‬‬ ‫الباب التاسع والاربعون ‪:‬‬ ‫‪ .‬الشك والنسيان والزيادة والنقصان وما أشسبه ذلك‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫الحوادث'‬ ‫جمبع‬ ‫وف‬ ‫السترة‬ ‫وف‬ ‫يتطعها‬ ‫وغيما‬ ‫الصلاة‬ ‫والعوارض ف الصلاة وغيمن لا تقبل منه صلاة وما أبه‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫‪٢ ٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. +‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ٥2‬لك‪‎‬‬ ‫الباب الحادى والخمسون ‪` :‬‬ ‫فى صلاة الجماعة وفضلها وف الجماعة بعد الجماعة وفى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫الثانى والخمسون ‪:‬‬ ‫الباب‬ ‫ى امامة المرأة مم الرجل وعكسه وف صلاة الرجال من‬ ‫‪٢١٧٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أشبه‬ ‫وما‬ ‫الامام‬ ‫خلف‬ ‫النساء‬ ‫الباب التالت والخمسون ‪:‬‬ ‫غيمن صلى ثم أدرك المجماعة وكان غيما ببن الامام و الجماعة‬ ‫من المأمومين وف تقديم الامام غيره وف الوثبة وغيرها من‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الجماعة‪‎‬‬ ‫معانى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫}‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪' ٠ ٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :‬ارم الايداع ‏‪ ١٨٢٢‬لسنة ‏‪. ١٩٨٣‬‬ ‫مطابع سجل العرب‬