‫والنتانة‬ ‫وزارة الغزات المو ى‬ ‫ك‬ ‫و‪ .‬ا ‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫ل‪.-‬‬ ‫لاللا‬ ‫ذا‬ ‫‏‪2 ٢١٢٨7‬م‬ ‫؟‪٦١2‬ھ‏ _‬ ‫_ ‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فل‬ ‫ا‬ ‫‪ ,‬الجوال ظ‬ ‫و!‬ ‫ا‬ ‫۔۔‬ ‫ئ‬ ‫و ۔ ان‬ ‫} ‪.-.‬‬ ‫‏_ ‪١‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫وزارة الترزرت القومى والثقاقتح‬ ‫تصنف‬ ‫الصالرالقتةق۔موسىبرئبواليثيا‬ ‫‏‪ ١٩٨٣‬م‬ ‫‏‪ ١٤٣‬ه ‪-‬‬ ‫كات‬ ‫الباب الاول‬ ‫فى ذكر النكاح والترغيب فبه وفى الولى اذا أكره‬ ‫أن بزوج أحدا ومن يجوز رده وفى شىء من الشروط‬ ‫والاشهاد وفى رضا المرأة وفيما لزم الوالدات من‬ ‫‏‪٠٠٠‬‬ ‫الرضاع وفى الاجرة وغير ذلك من المعانى‬ ‫من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وأعلموا أن من رحمة الله وحقه ‪ ،‬وما عاد به على خلته ان آولاهم‬ ‫انعاما ‪ ،‬وأفضلهم اكراما ث وشرع لهم سلاما وبين لهم حلالا وحراما ع‬ ‫وآزواجآً من أنفسهم وأرحاما ث رحمة من الله لهم واختيارآ ث ان ملكهم‬ ‫كرائم آحرارا ي على عهد ونسريطة ي ووثائق من الله محيطة قد بينتها السور ‪،‬‬ ‫وأوضحها النور لأهل البصر ى وما يأخذ العامل من ذلك وما يذر ى لمن اتبعها‬ ‫سوا ‪ ،‬ولم يمل به عنها الهوى ‪ ،‬فهو بها فى الدنيا سليم س وله عليها جنات‬ ‫النعيم ‏‪٠‬‬ ‫تبارك‬ ‫الله‬ ‫وتنال‬ ‫‪6‬‬ ‫له وردآ‬ ‫النار‬ ‫وكانت‬ ‫ئ‬ ‫حدا‬ ‫فيها‬ ‫تعدى‬ ‫من‬ ‫وآما‬ ‫آنه‬ ‫وذلك‬ ‫(‬ ‫ورباع‬ ‫وثلاث‬ ‫مئنى‬ ‫التساء‬ ‫لكم من‬ ‫ا ما طاب‬ ‫) غانكحو‬ ‫‪:‬‬ ‫وتعالى‬ ‫‪٦‬‬ ‫كان تحت أحدهم من النساء ثمان وعشر ‪ ،‬لا يعدل بينهن ك فسألوا النبى‬ ‫صلى امله علبه وسلم عن مخالطة البتامى ث ما يحل لهم من ذلك ‪ ،‬ولم‬ ‫يسآلوه عما هو أعظم من آمر النساء ث غنزلت هذه الآية ‪ ( :‬وان خفتم‬ ‫ألا تتسطوا ف اليتامى غانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فو احدة (‬ ‫فان خفتم آلا تعدلوا‬ ‫ثم تنال ‪ ( :‬أو ما ملكت آيمانكم ) يعنى فان خفتم آلا تحسنوا فى واحدة‬ ‫فاتخذوها من الولائد ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) فحرم ذلك على الرجل آن‬ ‫تزو ج أكثر من آربع ويتزوجهن من المسلمات الحرائر س آو من نساء آهل‬ ‫الكتاب الا النبى صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه ‪ ( :‬لا يحل لك النساء‬ ‫من بعد ولا أن تبدل بهنمن أزواج ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك ) ‪.‬‬ ‫وامرآة‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫الله له أيضا‬ ‫‪ 6‬وتنال‬ ‫الأزواج‬ ‫‪ 6‬وله تسع من‬ ‫الله بهذ ‏‪١‬‬ ‫غأمره‬ ‫من‬ ‫لك‬ ‫خا لصة‬ ‫‏‪ ١‬لنبى أن يسننكحها‬ ‫آر اد‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫للنبى ‪6‬‬ ‫نفسها‬ ‫ان و هيت‬ ‫مؤمنة‬ ‫وكذلك‬ ‫الله عليه وسلم خاصة‬ ‫للنبى صلى‬ ‫انما جازت‬ ‫المؤمنين ( فالهبة‬ ‫دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫الله عليه وسلم كن حر اما أبد ‏‪ ١‬على‬ ‫النبى صلى‬ ‫أزواج‬ ‫وقيل ‪ :‬انه ذكر من ذكر منهم أخذهن بعده ‪ ،‬غاثستد ذلك عليه س غأنزل‬ ‫من بعده‬ ‫أزواجه‬ ‫ننكحوا‬ ‫ولا أن‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫لكم أن نؤذوا‬ ‫كان‬ ‫) وما‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫هد مسالة ‪ :‬والنكاح من سنن المسلمين ء وقال رسول الله صلى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ « :‬ما من بيت نبى فى الاسلام أحب الى الله من نكاح » ‪.‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬حفظ سعيد بن الحكم عن بثسير بن حمد بن محبوب عن‬ ‫عزان بن الصقر قال ‪ :‬روى عن رسول الله صلى الله علبه وسلم أنه قال ‪:‬‬ ‫« تزوجوا البكار انهن أعذب أفواها وآرتق أرحاما وأقنم باليسير » ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ « :‬وآقنع بالبضع اليسير » ‏‪ ٠‬والبضع هو الجماع ‪.‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وننال الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬با أيها الذين آمنوا لا تحرموا‬ ‫طيبات ما آحل الله لكم إ) وذلك آنه قيل اجتمع عشرة من آصحاب النبى‬ ‫ف دار عثمان بن‬ ‫صلى اله علبه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود‬ ‫صفوان ‪ ،‬فذكروا القيامة وبكوا س واتفق رآيهم على آن يكونوا من الرهبان ‪،‬‬ ‫وحرموا على أنفسهم حلبيات الطعام واللباس و الجماع ء وهموا آن يقطعوا‬ ‫مذاكيرهم ويلبسوا المسوح ‪ ،‬ويسيحوا فى الأرض ‪ ،‬غبلغ ذلك النبى صلى‬ ‫الله عليه وسلم غأتى منزل عثمان بن صفوان ء وتد كانوا تفرتتوا ؤ فتتال‬ ‫لامرآة عثمان ‪ «. :‬أحق ما بلغنى عن عثمان وأصحابه ؟ » فكرهت أن تكذب‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم آو تبدى على زوجها ؤ فقالت ‪ :‬ان كان عثمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقد صدق‬ ‫أخبرك‬ ‫فد‬ ‫فقال لها ‪ « :‬قولى لزوجك اذا جاء انى آكل وآشرب ڵ وأنام وآصلى ‪،‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫وآصوم وأفطر س وآتى النساء ع غمن رغب عن سنتى فليس منى » غلما جاء‬ ‫أخبرته غرجعوا عن الذى كره النبى صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه‬ ‫الآية ‪ ( :‬با آيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما آحل الله لكم ولا تعتدوا‬ ‫ان الله لا يحب المعتدين ) يقول ‪ :‬لا تحرموا حلالا ى ولا تقطعوا المذاكير ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬نال ابن نجيح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫يقول ‪ « :‬من قدر على النكاح غلم ينكح غليس منا » وعن النبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم قال ‪ « :‬المؤمن زوجنه فى الدنيا زوجته ف الجنة » وقال حذيفة‬ ‫لامرآته ‪ :‬ان أردتى أن تكونى زوجتى ف الجنة ان اجتمعنا فيها فلا نتزوجى ء‬ ‫فان المرأة لآخر آزواجها ف الدنيا ‪ ،‬غلذلك حرم الله أزواج النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم أن يتزوجهن أحد بعده ‏‪٠‬‬ ‫وقالت آم حبيبة ‪ :‬يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ‪ ،‬المرأة منا‬ ‫يكون لها زوجان فتدخل الجنة وزوجاها ؟ لأيهما تكون ؟ قال ‪« :‬تخنر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫الدنيا ذهب حسن الخلق يخبر الدنيا والآخرة‬ ‫أحسنهما خلقا كان معها ف‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫سود‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اله‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪٠‬وعن‏ عمر ‪:‬‬ ‫ولود خير من حسناء عاقر » والعرب تقول ‪ :‬من لم يلد فلا ولد‬ ‫ان‬ ‫)‬ ‫نوله تعالى ‪:‬‬ ‫بعد‬ ‫الياه‬ ‫الغنى من غير‬ ‫ممن يلنمس‬ ‫ما رأيت آعجز‬ ‫يكونوا غقراء يغنهم الله من فضله ) وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫أنه قال لزيد بن حارثة ‪ « :‬أتزوجت » قال ‪ :‬لا ‏‪ ٠‬قال ‪ « :‬لا تزوج شهبرة‬ ‫أعرف‬ ‫الله ها‬ ‫‪ :‬يا رسول‬ ‫تنا ل‬ ‫ؤ و لا هندر ه ؤ و لا لفوتا‬ ‫و لا لهبر ‏‪ ٥‬ؤ و لا نهبر ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثتنس يمگا‬ ‫قلت‬ ‫مما‬ ‫قال ‪ « :‬آما الشهبرة فالزرقة البذية ع وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة ء‬ ‫‪ 6‬وآما اللفوت‬ ‫الذميمة‬ ‫غالقصيرة‬ ‫المندرة‬ ‫‪ 6‬وأما‬ ‫المديرة‬ ‫غالعجوز‬ ‫النهبرة‬ ‫و آما‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره قيل ‪ :‬اذا تزوج بكرا غتزوج بمطلقة‬ ‫والمميتة تقول ‪ :‬رحم الله فلانا لقد تركنى الى غير كفؤ ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تنكح ا مرآة‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫الله علبه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬ونال رسول‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪ ١‬لدين «‬ ‫بذ ات‬ ‫فعليكم‬ ‫حسبها‬ ‫آو‬ ‫مالها‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫جمالها‬ ‫آو‬ ‫‪ :‬لدينها‬ ‫خصال‬ ‫لأربع‬ ‫وقال ‪ « :‬خير ما أوتى العبد ف الدنيا الزوجة الصالحة » وقال ‪ « :‬اطليوا‬ ‫الغنى بالنكاح » ‏‪٠‬‬ ‫وقال صلى الله عليه وسلم لفصيل ‪ « :‬با فضيل ألك زوجة ؟ » قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ « :‬ألك جارية ؟ » قال ‪ :‬لا ‏‪ ٠‬قال ‪ « :‬يا فضيل ان كان للشيطان قرين‬ ‫غأنت ترينه » وف خبر عنه صلى الله علبه وسلم أنه قال لعكاف بن وداع ‪:‬‬ ‫« بيا عكاف آلك زوجة ؟ » قال ‪ :‬لا ‏‪ ٠‬قال ‪ « :‬ألك جارية ؟ » قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫قال ‪ « :‬وآنت صحيح موسر ؟ » قال ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬قتال ‪ « :‬فأنت اذن من اخوان‬ ‫الشياطين اما أن تكون من رهبان النصارى غأنت منهم س واما آن تكون منا‬ ‫غان من سنتنا النكاح شراركم عزابكم والمتزوجون أولئك المبرءون‬ ‫المطهرون » وذكر الحديث ‏‪ ٠‬وقال سداد بن أوس ى وكان قد ذهب بصره ‪:‬‬ ‫زوجونى غان النبى صلى الله عليه وسلم آوصانى ألا ألقى الله عزبا ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وعن عائشة عليها السلام أنها قالت ‪ :‬تقال رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا اليهم »‬ ‫و موضع قال ‪ « :‬تخيروا لنطفكم غان العرق دساس » س وقال ‪ « :‬انظر‬ ‫آين تضم ولدك » ‏‪٠‬‬ ‫بهذ مسالة ‪ :‬ونال صلى الله عليه وسلم ‪ «:‬عليكم بذوات الأعجاز‬ ‫فانهن أنجب أولادا » وروى عنه أنه قال ‪ « :‬اذا آراد أحدكم أن يتزوج المرآة‬ ‫فلينظر الى وجهها فانه أحرى أن بؤدم بينهما » قوله ‪ :‬يؤدم يعنى أن يكون‬ ‫بينهما المحبة والاتفاق وعن أنس بن مالك قال ‪ :‬قال صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« لا يجتمع الزوجان حتى ينادى مناد من السماء ان غلانا للفلانة » ‏‪٠‬‬ ‫‪ « :‬حبب‬ ‫الله عليه وسلم أنه قال‬ ‫النبى صلى‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫هد مسألة‬ ‫الى النساء والطيب وجعل قرة عينى ف الصلاة » ‏‪٠‬‬ ‫جده مسالة ‪ :‬ومن باب النفل ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ما أفضل ؟ التزويج والالتماس أو العزوبية والصبر ؟ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا خاف على نفسه العنت فالتزويج آغضل ‪ ،‬وان رجا‬ ‫السلامة وكان تفرغه عن ذلك أقدر على آمر آخرته كان أفضل ‏‪:٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ببان الشرع‬ ‫من كتاب‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن الشيخ سعيد ين أحمد الكندى من مسألة له طويلة ‪:‬‬ ‫واعلم يا آخى أنه ليس يراد بالتزويج الا احصان الفرج ث والسعى فى طلب‬ ‫الولد اذا كان قادرا على أداء ما يجب عليه من المهر والنفقة والكسوة‬ ‫والمعاشرة بالاحسان من فضل مال ‪ ،‬أو كسب حلال س ويأمن على نفله‬ ‫من الدخول ف البهات ‪ ،‬والا غليس المراد منه احصان الغرج بنفسه عن‬ ‫المأثم ث بل الواجب على احصان دينه وصيانة نفسه عن مخالفة جميع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫د بن‬ ‫نكاحا حنى‬ ‫لا يجدون‬ ‫الذين‬ ‫ونعالى ‪ } :‬ولدلدستعفف‬ ‫الله نبارك‬ ‫قال‬ ‫وفقد‬ ‫يغنيهم الله من فضله ) فالو اجب عليه التزام الصبر حتى يجد تزويجا حلالا‬ ‫تتادار على آداء ما يجب عليه ‪ ،‬وان عدم وأحصن فرجه عن الزنى بغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ودواعيه‬ ‫العنث‬ ‫‪ 6‬وسلم من‬ ‫نزويج‬ ‫‪ . .‬وكانت العزوبية أقدر له من التزويج على أمر آخر ‪ ،‬وأفر غ لطلبة العلم‬ ‫من‬ ‫الزهد ان كان‬ ‫و أيسر له على معانقة‬ ‫طلابه ‪6‬‬ ‫من‬ ‫ان كان‬ ‫عشاقه ء وخاف‬ ‫_‬ ‫‪١٢‬‬ ‫من الترويج ‪ ،‬وما يتولد عليه عن القيام بما تعبده الله به ويزداد عليه‬ ‫فرائض الاكتساب والقيام بأمر العيال ث‬ ‫ويخاف التقصير مما يجب عليه ث غمعنا آن العزوبية وترك التزويج على‬ ‫هذا أفضل له وآيسر عليه ث وان كان السعى فى طلب الولد ى والقيام بالعيال &‬ ‫والضرب فى الأرض ابتغاء من فضل الله لا ينكر غضله ‪ ،‬ولا يجهل عدله ‪،‬‬ ‫كان طلب العلم أفضل من ذلك كله ث اذا كان يخرج كل ذلك على الفضيلة‬ ‫والنفل ء ولا نعلم شيئا أفضل من طلب العلم ‪ ،‬ومما لا نعلم فيه اختلاغا‬ ‫أن الدخول ف الترويج يخرج على معنى النفل المستحب لمن قدر عليه ء‬ ‫لا على معنى الفرض اللازم ‏‪٠‬‬ ‫وذلك اذا كان يراد به غرارا من العنت وطلبا للولد ع على معنى تكثير‬ ‫أمة محمد صلى الله عليه وسلم س لا على معنى التلذذ بالشهوات والبلوغ‬ ‫الى الموى واللذات ‪ ،‬والتفاخر بالأولاد اذا كان قادرا على أداء الواجب‬ ‫اللازم‪٠ ‎‬‬ ‫الفتنة‬ ‫لم بخف‬ ‫المرء اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الأثر من آهل الوفاق والخلاف‬ ‫وقد جاء‬ ‫ف العنت على نفسه من ترك التزويج ث وكان ترك ذلك أقدر له على آمر آخرته ‪5‬‬ ‫كانت العزوبية أغضل اليه من التزويج ع والمرء أعرف بنفسه ولا يقاس أحد‬ ‫‪١٣‬‬ ‫على أحد ف غرض ولا نفل ‪ ،‬وانما على المرء آن ينظر لنفسه س وما تقوم به‬ ‫وتصلح عليه ‏‪٠‬‬ ‫ومن لم يكن له مال ولا قوة ف المكاسب ‪ ،‬ويخاف التقصير ف حقوق‬ ‫الله ك والتضييع لحتوق العباد وتولد الضمان والتبعات من قبل المكاسب &‬ ‫ويفسر عليه الخروج والنهوض مما تورط فيه ؤ فأجاب عليه ألا يسعه الدخول‬ ‫ف التزويج ‪ ،‬وتد قال الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬وانكحوا ما طاب لكم من النساء‬ ‫مثنى وثلاث ورباع غان خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آيمانكم ذلك‬ ‫أدنى آلا تعولوا ) ‪.‬‬ ‫غجاء ف التأويل أن من خاف آلا بعدل بين الزوجين ف الجمع آو الثلاث‬ ‫أو الرباع غواحدة ‪ ،‬أو ها ملكت آيمانكم ان خفتم ألا تعدلوا على الواحدة‬ ‫من النساء فيما يجب لها عليكم ‪ ،‬وكثير من الخلق هلكوا من قبل المكاسب ‪،‬‬ ‫وصنف منهم هلك من ترك القيام بحقوق الزوجات والذريات على ما يجب‬ ‫وتد حذرنا الله عداوة الأزواج والأولاد ث وعلمنا ختنة الأموال‬ ‫ان من آزواجكم‬ ‫‪ ) :‬يا آيها الذين آمنوا‬ ‫ف كتابه العزيز غقال‬ ‫والأولاد‬ ‫وآولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا غان الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رحيم‬ ‫غفور‬ ‫عظيم (‬ ‫أجر‬ ‫والله عنده‬ ‫انما آمو الكم وآولادكم ختنة‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪_ ١٤‬۔‬ ‫‪ .‬وليس عدو أعدى من اذا جرت بسبب عداوته ف النار ث نعوذ بالله من‬ ‫النار ومن المصير الى دار البوار س وعلى كل حال اذا كان المرء غقيرا ‪ ،‬وعاجزا‬ ‫عن المكاسب غلا يؤمر بالتزويج س ولو خاف على نفسه العنت ث وليس‬ ‫له عذر ف الاثم ء وعليه الصير لازما عن الدخول فى الائم ض حتى يحدث الله‬ ‫له أمرا ‪ ،‬آو يعينه الله من فضله الا من رضى به من النساء بعد الصلم‬ ‫بأحواله‪٠ ‎‬‬ ‫وأما من دخل ف التزويج على وجد بالمال ؤ أو كان ذا مرة سويا قويا‬ ‫قادرا على الضرب فى الأرض ‪ ،‬ثم ذهب هاله وضعفت قواه عن المكاسب ‪،‬‬ ‫آو تزو ج على رضا المرأة ‪ .‬ثم طلبت منه النفقة ث وعجز عنها س فعليه لازما‬ ‫أن يعرض على زوجته الصبر أو الطلاق والدينونة لها بما يجب علبه الى‬ ‫‪.‬‬ ‫مبسسوره‬ ‫لهم ‪ 6‬ولا يكلفه‬ ‫ڵ‪ %‬غعلمه السعى يممجهوده‬ ‫معه منها ذرية ضعاف‬ ‫و ان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطاقة‬ ‫الله فوق‬ ‫وانما خص الترغيب فى التزويج لمن خاف على نفسه العنت س وكان‬ ‫قادرا على نقد المهر ‪ ،‬والقيام بما يجب عليه من الكسوة والنفقة وحسن‬ ‫المعاشرة للزوجات والذريات ‪ ،‬من مال آو احتيال ‪ ،‬ولم يؤمر أن بعقد على‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫عوام آهل الزمان ‪}.‬‬ ‫نفسه نزويجا بمهر أو لا يقدر على اأدائه س كما يفعل‬ ‫وتد يروى آن سرية من المسلمين خرجت على قتال عدوها & غطال بهم‬ ‫السفر وبعدت عليهم الثقة ك وضرت بهم العزوبية ث خاطلع اخوانهم عليهم ‪،‬‬ ‫فأحزنهم ذلك ‪ ،‬وثسق عليهم ‪ ،‬اخأمروهم أ ن بعرض الواحد منهم للمسلمة‬ ‫العفيفة على تندر عشرة دراهم ى فما أحسب يتزوجها عليها ؤ غلم ترغب‬ ‫‪:‬‬ ‫النساء فيهم فيما قيل ‪ ،‬الا من ثساء الله منهن ‏‪٠‬‬ ‫فانظر كيف شتت عليهم العزوبية ث وآلزمتهم الضرورة للترويج ؤ ولم‬ ‫الا بما يقدر‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫التزويج على‬ ‫لأنفسهم أن يعقدوا‬ ‫يرخصوا‬ ‫ما يرجون الخروج منه س ولم يتيسر لهم مرادهم ّ وكلفوهم الصبر على‬ ‫العزوبية خوغا عليهم أن تفنى أنفسهم بها ‪ 5‬وهم أعلم منا بفضل تكثير‬ ‫أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫على نفقة‬ ‫عاجلا وآجلا ‪ 4‬قادرا‬ ‫قادر ‏‪ ١‬على تسليم المهر‬ ‫و آما من كان‬ ‫الزوجة وكسوتها ث وما يجب لها عليه ‪ ،‬ويخاف على نفسه المعنت ‪ ،‬ويخاف‬ ‫العادة‬ ‫ق‬ ‫لم يف كسيه للجميع على ما بعرف‬ ‫له ولد منها أو أولاد‬ ‫ان حدث‬ ‫الجارية من النساء ‪.‬‬ ‫ان الأكثر منهن بمدن ث وان ما له وكسبه لا يقوم بأكثر من نفسه‬ ‫_‬ ‫‪١٦‬‬ ‫وزوجته ‪ ،‬فينبغى لهذا آن يتزوج امرأة عقيما لا تلد ‪ ،‬أو كبيرة ‪ ،‬لأنه ليس‬ ‫له أن يحيى غيره بما يخاف عليه الهلاك نفسه ‏‪٠‬‬ ‫واذا تزوج امرأة ولودا على اعتقاد الأداء لما يجب علبه ‪ ،‬وتوكل‬ ‫على الله ع ورجاه أن يرزقه من حيث لا يحتسب س ويجعل له مخرجا اذا‬ ‫اتقاه وآطاعه ‪ ،‬ورجا الأجر والفضل أن جعل رزق أحد من خلق الله على‬ ‫يديه ‪ ،‬ولم يخالف أمر الله ى شىء ‪ ،‬فنرجو له السلامة على هذا ان‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫شاء‬ ‫وف المثل ‪ :‬ان الذى لم يتزوج بعد كأنه يمشى فى البر ي غاذا تزوج‬ ‫‏‪ ١‬لسفينة‬ ‫انكسرت‬ ‫خد‬ ‫البحر ‪ 6‬غاذ ‏‪ ١‬أولد منها أولاد ‏‪ ١‬كان‬ ‫ق‬ ‫السفينة‬ ‫كأنه ركب‬ ‫وصار يسبح ف البحر ي خان قصر شيئا من مئونتهم مع القدرة ‪ ،‬آو ركب‬ ‫مأثما من قبل الكسب عرق وهلك ‏‪٠‬‬ ‫وهذا صحيح فى العقل ‪ ،‬لأن الخوف على من انكسرت سفينته ع وصار‬ ‫يعلب به مو ج كالجبال ث وصار‪ :‬يسبح فى بحر لا ساحل له ‪ ،‬أكثر من الخوف‬ ‫على من كان راكبا ى السفينة س والخوف على من كان راكبا أكثر من الخوف ‪،‬‬ ‫على من كان فى البر والبرارى س والخوف على من كان ف المفاوز والبرارى‬ ‫أكثر من الخوف على من كان محصنا نفسه ف الحصون المحصنة ‪ ،‬ويقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دينه‬ ‫تزوج فقد أحصن‬ ‫من‬ ‫وهو صحيح ‪ ،‬من كان به شبق الغلومية ‪ ،‬فقد سكن طوفانه بالملاصسة }‬ ‫_‬ ‫‪,١٧‬‬ ‫ولكن ما تحمله من ثقل الأحمال ‪ ،‬غكيف من ييغلق على نفسه بابا من الاثم &‬ ‫وفتح عليها أبوابا آخرى مهلكة ث وليس شىء من الهلاك بأشد من الآخر اذا‬ ‫كانت كلها تؤدى الى الهلاك ‪ ،‬نعوذ بالله من الهلاك ‪ ،‬بل على المرء أن يحصن‬ ‫دينه ويحرزه عن جمبع الأوزار ظاهرها وباطنها وينظر الى نفسه ويتفحص‬ ‫أحوالها ‪ ،‬ولا يحمل عليما شيئا لا يطيق حمله ‏‪٠‬‬ ‫ومن كان عاجزا عن حمل نفسه كان لحمل غيره أعجز ‪ ،‬والتزويج اذا‬ ‫كان يرجى نفعه س ولا يخاف ضرره فتركه فالدخول فيه وسيلة وفضيلة ‪،‬‬ ‫واذا كان يرجى نفعه ويخاف ضرره فتركه أسلم } واذا كان لا يرجى نفعه ه‬ ‫س واذا كان لا يرجى نفعه ولا يخاف‬ ‫ضرره فتركه واجب‬ ‫ويخاف‬ ‫ضرره خذلك اثستغال بما‪ .‬لا يغنى ع والاشتغال بما لا يعين اشتغال‬ ‫عما يغنى ‪ ،‬وذلك نقض فى الدارين س غتركه آولى ث وذلك بمنزلة الدواء‬ ‫لا يراد به الا الداء ع ولا يزال الداء الا بدواء حلال ع ولم يجعل دواء أمة‬ ‫محمد صلى الله عليه وسلم من حرام ‏‪٠‬‬ ‫وند تنال النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬ولم أترك على أمتى أشد غتنة‬ ‫من النساء » لأن الفتنة بهن عظيمة ث وذلك يخص صنفا من قبل الائم العنت‬ ‫من قبل الزنى لمن ابتلى به ع والنظر والسمع وحديث النفس ‪ ،‬والوساوس‬ ‫الشيطانية من الجن والانئنس ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ _ ٢‬الخزائن ج ‏‪) ٦‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٨‬‬ ‫_‬ ‫ونعم آيضا الأكثر من الرجال من قبل الزوجات س وما يجب لهن من‬ ‫‪ .‬النفقات والكسوات والمؤنات والمعاشرات والاصلاح والأدب والتعليم‬ ‫من واجب ومستحب ‪ ،‬وما يجب للأولاد من القيام بهم والتربية لهم ء‬ ‫و أدبهم وتعليمهم وحفظهم ء‬ ‫واجراء النفقة لهم وكسونهم واصلاحهم‬ ‫واحتمال المشاق والأذى منهم ‪ ،‬والصبر والحزن عند فقدهم والفرح‬ ‫الضار عند ايجادهم س وما يرهقونهم من الطغيان والكفر ص وكل ذلك يتولد‬ ‫ويتسلسل من فتنة النساء للرجال تصديتا لقول الله تعالى ‪ ( :‬ان من‬ ‫أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ) ‪.‬‬ ‫بد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وعن عكرمة عن ابن عباس قال ‪ :‬لا ينكح الأعر ابى المهاجرة » يخرجها‬ ‫من آرض الهجرة ث عمر وواصل عن النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬آن‬ ‫‪ 4‬ولكن يتزوج‬ ‫المهاجرة‬ ‫الأعر ابى‬ ‫يتزو ج‬ ‫ولا‬ ‫الأعر ابى‬ ‫خلف‬ ‫المهاجرة‬ ‫تصلى‬ ‫المهمالجرى الأعرابية » ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره س لعله آن يكون نهى آدب ‪ ،‬فاما أن يكون يتزوجها غما أحسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لى غرقة ولا حرمة‬ ‫آنه يبلغ يذ لك‬ ‫ومن غيره ع قال ‪ :‬نعم انما ذلك لئلا يخرج المهاجرة الى آرض البدو ‪،‬‬ ‫فى البدو ‪ 0‬وليس ذلك من‬ ‫لمسلم أن ينزل حرمته‬ ‫الجفا ث ولبس‬ ‫لأنه ينكر‬ ‫واجب حقها أن يخرجها من الأمصار الى البدو والجنا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١٩‬۔_‬ ‫جد مسالة ‪ :‬هاشم بن عروة قال ‪ :‬آخبرنى أبى أن رسول الله صلى‬ ‫الله ‪.‬عليه وسلم تزوج عائتنسة وهى ابنة ست سنين س ونال وكيع ‪ :‬آو سبع‬ ‫سنين ‪ ،‬ودخل بها وهى ابنة تسع سنين ‪ ،‬عن عطاء بمثل ذلك ‪ ،‬قنال ‪ :‬ولبث‬ ‫معها ننسع سنين ث وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى ابنة ثمانى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر ة سنة‬ ‫د مسألة ‪ :‬روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا بنى‬ ‫بالمرأة من نسائه أخذ بناصيتها ثم قنال ‪ « :‬اللهم إنى آسآلك خيرها وخير‬ ‫ما جبلت عليه & وأعوذ بك من شرها وثر ما جبلت عليه » ‪+‬‬ ‫جهد مسآلة ‪ :‬قال بسير ‪ :‬ويجوز للرجل أن يتزوج بصداق ويتر‬ ‫أن لا مال له ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان مات ولم يقض ما عليه ص ويرجى الله آن يقضى عنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه شىعء الا آن له ف الأصل آن يدان للزوج ‏‪٠‬‬ ‫آبو سعيد ‪ :‬تد قتيل هذا هو يخرج معى على حكم المطلق ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫ليس له ذلك الا آن يخاف على نفسه العنت ‪ ،‬آو يخاف علتىفسه الضرورة ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لتز وبيج‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫يخر ح‬ ‫نفتننه ؤ و هذا‬ ‫آو‬ ‫كسوته‬ ‫على عولنه لا ق‬ ‫آو‬ ‫ولا يحكم‬ ‫النكا ح‬ ‫لا يمبن ف‬ ‫‪ :‬معى أنه‬ ‫آبو سعيد‬ ‫‪ :‬ونال‬ ‫مسالة‬ ‫اجو‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٣٠‬‬ ‫فيه الا بامرار وبينة ‪ 2‬على معنى قوله ث وكذلك النسب مع آنه قيل ليس‬ ‫غيه ايمان ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬غاذا ادعت المرأة على الرجل أنه زوجها & وأنكر هو ذلك ‪،‬‬ ‫اذا طليت‬ ‫على ذلك‬ ‫أن يطلقها هل يجير‪:‬‬ ‫‪ .‬واما‬ ‫اما أن بقره‬ ‫وطلبت المرآة‬ ‫المرآة ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫معى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قيل له ‪ :‬غان لم يقر ولم يطلق س هل يحبس حنى يقرا أو يطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يحبس س وليس لحبسه غاية عندى الا آن يطلق أو يقر‬ ‫ذلك ؟‬ ‫هى‬ ‫وآأنكرت‬ ‫أنها زوجنه‬ ‫المرأة‬ ‫على‬ ‫اذ ‏‪ ١‬دعا‬ ‫الرجل‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫عليه‬ ‫أن‬ ‫فمعنى‬ ‫د مسالة ‪ :‬وعنه قال الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬تد علمنا ما فرضنا عليهم‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫آنه‬ ‫الله‬ ‫أبى المؤثر رحمه‬ ‫عن‬ ‫مما بروى‬ ‫غقد وجدنا‬ ‫أزواجهم (‬ ‫ق‬ ‫ما فرض عليهم ف ازواجهم تزويج الولى بصداق مسمى ‪ ،‬وقبول الزوج‬ ‫للتزويج ورضا المرآة بالتزويج س فهذا ما وجدنا وهو كذلك معناه ‪.‬‬ ‫نكا ح‬ ‫) كل‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه وسلم أنه قنا ل‬ ‫الله‬ ‫الله صلى‬ ‫رسول‬ ‫وقد ثيت عن‬ ‫لم يحضره أربعة آو لم يكن بأربعة فهو سفاح ‪ :‬ولى وثشساهدان ومتزوج »‬ ‫_‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫أو نال ‪ :‬والزوج ‪ ،‬وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم آنه « لا يثيت‬ ‫حكم‬ ‫غقد‬ ‫)‬ ‫غبره‬ ‫آبا أو‬ ‫منها كان‬ ‫الا برضا‬ ‫ولو زوجها وليها‬ ‫امرأة‬ ‫على‬ ‫نكاخ‬ ‫يما لا شك‬ ‫ء صحيح‬ ‫ث‬ ‫بذ لك صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا }‪ .‬فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه‬ ‫معنا‬ ‫ولا نعلم فيه اختلافا بين أحد من المسملين ‏‪٠‬‬ ‫أن بقطع نينه عن‬ ‫للمؤمن‬ ‫آنه لا يجوز‬ ‫سمعت‬ ‫‪ :‬وعنه‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬م‬ ‫التزويج ع وعليه الاستغفار من قطع النية ى ذلك ى لأنه من السنة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫يتزوج‬ ‫آن‬ ‫للخصى‬ ‫هل بجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪7 :‬‬ ‫‪.‬و‬ ‫المرآة والولى جاز النكاح ء وقد تقدمت المرآة على‬ ‫قال ‪ :‬اذا رضيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الجماع‬ ‫أمر نعرغه آلا بغدر‬ ‫قلت ‪ :‬فان تزوج امرأة ثم طلتها ولم يقدر على جماعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها الصداق ان كان يظهر لعله نظر الى فرجها أو مسه بيده ‪،‬‬ ‫فان لم يكن أغلق عليها بابا ‪ ،‬ولا آرخى عليها سترا فلها نصف الصداق ان‬ ‫قالت ‪ :‬انه لم جامعها ‪ ،‬وتنال ‪ :‬صدقت لم آجامعها ولم أقدر على ذلك منها &‬ ‫فلا عدة عليها ‪ ،‬انما المدة من الجماع ‪ ،‬أنزل الماء أو لم ينزل ‏‪ ٠‬قال ‪:‬‬ ‫واذا لزمتها العدة ثم مات قبل أن تنقضى عدتها خلها الميراث ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪..‬‬ ‫به مسالة ‪ :‬وسألته ‪ :‬هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته عبده آو‬ ‫عبد غيره ؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬آما عبده فيكره خ وان زوجها بعبد غيره جاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬غان زوج عبده ابنته ثم هلك الأب & هل نحل لزوجها ث وقد‬ ‫صار لها غيه ملك ؟‬ ‫عليه ف فان آعنقه كان لها أن يتزوجها بنكا ح‬ ‫قال ‪ :‬لا حين تملكه حرمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جدبد وبمهر جدبد‬ ‫‪.‬ه مسالة ‪ :‬وعن عمر بن الخطاب أنه كان يكره المحصنة المخصى ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وسألته عن امرأة ملكها رجل ‪ :‬هل له أن بقع عليها قبل‬ ‫)‬ ‫آن ينقدها ثسيئا ؟‬ ‫يقع‬ ‫آن‬ ‫ا مرآة‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن كر هت‬ ‫صداها‬ ‫لها‬ ‫غرض‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪ ١‬ن كا ن قد‬ ‫قال‬ ‫عليها حتى ينتقدها ؟ قال ‪ :‬لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ذ مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل‬ ‫بها ‪ :‬هل لابنه آن يتزوج بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا لأن الله تعالى يقول ‪ ) :‬ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (‬ ‫الموضع التزويج ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫النكاح‬ ‫ف‬ ‫مرسله‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬واذا كان لرجل مطلنة وله ابنة من غيرها جاز للرجل‬ ‫أن يتزوجهما جميعا ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬من كتاب الرهائن ‪:‬‬ ‫وعن رجل خطب امراة غأجابته ث يجوز لغيره آن يخطبها ويتزوجها‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد جاء النهى آنه لا يخطب آحد على خطبة آخيه حتى يتزوج‬ ‫حيث يقول ‪ « :‬لا يخطب المؤمن على خطبة آخيه المؤمن ي ولايبيم على بيعه ‏»‪٠‬‬ ‫الخطبة‬ ‫ق‬ ‫المسلم أخاه‬ ‫بعارض‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬بكره‬ ‫قتال بعض‬ ‫‪ :‬وخد‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫والبيع ‏‪٠‬‬ ‫غمد‬ ‫الى أهلها‬ ‫امرآة‬ ‫خطب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫رمضان‬ ‫بن‬ ‫مسعود‬ ‫الشيخ‬ ‫ومن جواب‬ ‫خطبها رجل قبله ‪ ،‬هل تحل له ؟‬ ‫غننال ‪ :‬ما لم يتفقوا هم والأول غلا يضيق عليه ذلك ى وان اتفقوا وكان‬ ‫الخاطب منافق لم يضيق عليه أيضآ ما لم يزوجوه ‪ ،‬وان كان وليا أو مونتوغا‬ ‫عنه س فلا يعجبنى آن يخطب عليه خطبته اذا اتفقوا ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان طلب الى الرجل حرمنه ولم بزوجها ما نكون منزلته اذا‬ ‫؟‬ ‫له ولاية‬ ‫كانت‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫عن‬ ‫سآله‬ ‫ؤ و ان شاء‬ ‫ا لى حسن المعاد‬ ‫وليه آنز له‬ ‫‪ :‬ان شاء‬ ‫قال‬ ‫‪5‬‬ ‫هءوتنال من قال ‪ :‬يرد واحد‬ ‫ظالم‬ ‫ذلك س فاذا لم يكن له حجة غهو‬ ‫الطالب اذا كان‬ ‫‪ :‬ليس له آن برد‬ ‫ء ونال من قال‬ ‫ولا برد آكثر من و الحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان كفئاً‬ ‫‪ :‬لا برد أحدااذا‬ ‫‏‪ ٠‬ونحن نقول‬ ‫كفئا‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فعل ثم آراد التوبة ‪ ،‬ما توبته من ذلك ؛‬ ‫تال ‪ :‬يتوب ؤ ثم يرجع بتقول لها انه تفعل لها ما منعها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس عليه آن بقول ذلك للطالب س فلم ير عليه آن يقول‬ ‫ذك للطالب ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لحق للمر آ‬ ‫‪ :‬انما‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل يرد الطالب اذا لم بقل له ما يريد من الصداق ء ولم بر‬ ‫عليه أن يقول ذلك للطالب اذا رضيت المرأة بدون ذلك ؟‬ ‫فى‬ ‫قال ‪ :‬ليس له فى ذلك حق ‪ ،‬وانما الحق لها هى ‪ ،‬ولبس له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك حجة‬ ‫قال غيره ‪ :‬آرجو أنه حتى يكون الطالب كفئا وتطلب ذلك المرأة ‏‪٠‬‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬ومسألته عن المرآة اذا طلبها رجل ليتزوجها سؤ آلها أن‬ ‫؟‬ ‫تمنىفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم لها ذلك‬ ‫تنا ل‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬كيف لا يجوز للولى آن يمنعه ؟‬ ‫نال ‪ :‬لا يجوز له أن يمنعه اذا أرادت هى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وانها المعنى ها هنا اذا آرادت هى ذلك ؟‬ ‫تنال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت هى ممن ليس لها رآى ‪ ،‬ولا تطلب ف ذلك التزويج ‪،‬‬ ‫وطلبها طالب الى وليها ‪ ،‬أو يجوز له آن يمنعه حتى تطلب هى اليه ‪ ،‬ولايرده‬ ‫حتى يشير عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يشير عليها & وقيل ‪ :‬كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أراد آن‬ ‫ڵ‬ ‫مذكر فلانة‬ ‫غلان‬ ‫‪:‬‬ ‫ثم قال‬ ‫<‬ ‫معهم‬ ‫فقعد‬ ‫جاء‬ ‫بناته‬ ‫احدى‬ ‫يزوج‬ ‫اذا كانت‬ ‫كأنه يقول ‪ :‬حتى ينخلر ارادتها ث قال وقالوا ‪ :‬سكوتها رضاها‬ ‫بكرآ ث والثيب حتى ترضى وتتكلم بالرضا ‏‪٠‬‬ ‫يتولى هو‬ ‫آو‬ ‫<‬ ‫غيره‬ ‫آيولى‬ ‫<‬ ‫خطنها وليها‬ ‫‏‪ ١‬مر آ‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬آى ذلك فعل اا باس © وليكثر من البينة ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬مسالة ‪ :‬وقال جابر بن زيد ‪ :‬كل تزويج خولف فيه السنة والكتاب‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫وليها‬ ‫ياذن‬ ‫تزوج‬ ‫مسلمة‬ ‫امرأة‬ ‫عن‬ ‫عبيدة‬ ‫آبو‬ ‫وسئل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫مشرك‬ ‫وهو‬ ‫قال ‪ :‬لا ليس هو لها بولى س ولا كرامة له ث ولكن يجعل وليها رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من المسلمين غيزوجها‬ ‫د مسالة ‪ :‬وعن رجل أآنكح رجلا بأمة قوم آخرين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫غتال ‪ :‬أكره‬ ‫جد مسألة ‪ :‬هاشم هل يزوج الرجل نفسه من امرآة هو وليها ؟‬ ‫فقال ‪ :‬لي‬ ‫‪ :‬الولى والزوج‬ ‫وكل غيره فليزوجه ‪ ،‬لأنه لابد من خمسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والشاهدان والمرآة‬ ‫غان فعل غزو ج نفسه من امرآة هو وليها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخضه وهو آمر ضعيف‬ ‫فعل ذلك كر هوا‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫نال‬ ‫جد مسالة ‪ :‬وتنال عمر بن محمد بن موسى ‪ :‬سألت زباد بن الوضاح‬ ‫؟‬ ‫اذا زوجت نفسها‬ ‫المرآة‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫قال‬ ‫هد مسالة ‪ :‬تال محمد بن محبوب ‪ :‬اذا زوجت امرآة نفسها ‪ ،‬وأجاز‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬س۔‬ ‫۔‬ ‫الزوج ‪ ،‬لم أتقدم على فسخ النكاخ ‪ ،‬غاما اذا لم يدخل بها ‪ ،‬فان النكاح‬ ‫باطل ويجدده الولى ‏‪٠‬‬ ‫الأعمى اذا زوج امرآة وهو وليها ؟‬ ‫ولم يوكل ث لم‬ ‫نال ‪ :‬أحب أن يوكل من يزوجها ‪ ،‬فان زوجها هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنقض نكاح ه‬ ‫امرأة ‪ ،‬ولا يوكل من يتزوج عليه ؟‬ ‫قلت ‪ :‬غيجوز أن يتزوج هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫جدو مسألة ‪ :‬وعن محمد بن الأزهر عن سليمان بن الحكم فى امرآة‬ ‫زوجت آمتها من رجل ؟‬ ‫فتال ‪ :‬ان دخل بها جاز وان لم" بدخل بها أمرت السيدة رجلا ى غجدد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محفظ‬ ‫النكاح‬ ‫جاز‬ ‫له فقد‬ ‫شهدت‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الوضاح‬ ‫‪ .‬وقتال‬ ‫التزويج‬ ‫لها‬ ‫هد مفسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫قال بعض الفتهاء ‪ :‬ان المرأة لا تعقد عقدة النكاح لنفسها ‪ ،‬ولا لأمتها }‬ ‫ولا لبنانها ‪ 0‬ولا غير ذلك اذا كانت هى الوصية فى ذلك ع وتولى ذلك رجلا ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫على الفرقة ح وكذلك آحب‬ ‫‪ :‬ان زوجت لم أقدم‬ ‫الفقهاء‬ ‫نال بعض‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫اذا زوجت هى نفسها أو ابنتها آو المرأة التى هى الوصية فى تزويجها الا‬ ‫ينتقض ذلك س فان أمرت بذلك رجلا فهو أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫قال ابن الحوارى ‪ :‬اذا زوجت هى نفسها من غير وكالة وليها فرق‬ ‫بينهما ت وان وكلها وليها وزوجت هى نفسها جاز ذلك ‪ ،‬واذا تنال المزوج ‪:‬‬ ‫قد زوجت أو أملكت ‪ ،‬آو أخطبت ‪ ،‬فكل ذلك جائز س وان قال قد زوجت فذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وكذلك عن‬ ‫<‬ ‫أوكد‬ ‫‪ :‬فما تقول فى ا لصبى اذا‬ ‫مسالة ‪ :‬عن أبى على الحسن بن أحمد‬ ‫‪.‬و‬ ‫عند الترويج بين البالغ ث ليثبت تزويجه أم لا يثبت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثابت ئ والله أعلم‬ ‫التزويج ‪ 6‬غنزويبجه‬ ‫أحسن‬ ‫فاذا‬ ‫أنكحنتك‬ ‫فمد‬ ‫فلان‬ ‫ما‬ ‫لاعب‬ ‫‪ :‬وهو‬ ‫رجل تنال‬ ‫مسألة ‪ :‬وسئل عن‬ ‫‪.‬و‬ ‫غلانة امرأة يملك أمرها ونكاحها يقول الرجل ‪ :‬قد قبلت ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد جاز عليها ان كانا لاعبين أو رجل طلق لاعبا جائز ع قال‬ ‫أبو الدرداء يقول ‪ :‬ثلاث من اللعب من تكلم بشىء منهن جاز عليه ‪ :‬العتق‬ ‫والطلاق والنكاح ‏‪٠‬‬ ‫“۔»فقا ل‬ ‫‏‪ ١‬بنتى‬ ‫‪ :‬لأيكم آز وجه‬ ‫فتتنا ل‬ ‫وعن رجل أتى قوما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫‪ :‬أنكحنيها ‪ ،‬قال ‪ :‬نعم قد أنكحتكها ثم ندم من ساعته ؟‬ ‫‪ .‬رجل‬ ‫‏_ ‪ ٢٩‬۔‪.‬‬ ‫هذا بمحضر من شاهدين ‏‪٠‬‬ ‫عن أبى عمر أنه عقد نكاحا غمازال لعله زاد على‬ ‫مسألة ‪ :‬وروى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باحسسان‬ ‫آو تسرح‬ ‫نمسك بمعروف‬ ‫على آن‬ ‫‪ :‬أنكحنك‬ ‫تنال‬ ‫أن‬ ‫هد مسالة ‪ :‬واذا تنال ولى المرأة المزوج للشاهدين ‪ :‬اشهدوا آنى قد‬ ‫زوجت فلان بن فلان ‪ ،‬بفلانة بنت غلان على صداق كيت وكيت ‪ .‬قال‬ ‫الزوج ‪ :‬نعيم ؟‬ ‫ر‬ ‫تنال ‪ :‬لم يكن زوجا بهذا ‪ ،‬لأن قوله نعم ليس بقبول ‪ ،‬لأن المزوج‬ ‫اذا قتال ‪ :‬اشهدوا ‪ ،‬فنال الزوج ‪ :‬نعم اشهدوا وكذلك لو قال ‪ :‬بلى لأنه‬ ‫جاز عن قوله نعم حتى ينول ند قبلتها زوجة لى بهذا الصداق ء‬ ‫أو يقول ‪ :‬نعم نند قبلتها آو نعم قد تزوجتها ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وجائز آن يزوج الولى رجلا بأربع نساء أو أقل فى‬ ‫عقد واحد بلفظ واحد ‪ ،‬وكذلك القبول ‪ ،‬وان قال الزوج ‪ :‬قد قبلت‬ ‫فلانة وغلانة ك وأمسك عن نكاح فلانة وغلانة صح النكاح غيهما وان تقال ‪:‬‬ ‫قبلت نكاح غلانة وغلانة ث وغلانة لم يزوج بها صح النكاح فى الأولى وبطل‬ ‫فى الثانية وكان لغوآ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣٠‬ت‬ ‫‪:‬‬ ‫ر اشد‬ ‫الى رمشقى بن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آبى سعبد‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب‬ ‫عبو‬ ‫‪ ،‬قال المزوج للمزوج قد تزوجت منى‬ ‫ورجل اراد آن يزوج رجلا‬ ‫فلانة بنت فلان على كذا درهما س قال الموج نعم ى ودخل بالمرآة على هذا ‪،‬‬ ‫التزويج ؟‬ ‫هذا‬ ‫ما مكون‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬خان كان دخل بها‪ .‬على هذا التزويج كان هذا اقرار من‬ ‫الموج وتسليم من الزوج وقصداآ منهم الى التزويج فلا يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬مأمور‬ ‫الرجل‬ ‫حرمته فتكلم ذلك‬ ‫الولى آمر رجلا يزوج‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫فقال للولى أنت نند زوجت فلان هذا بفلانة على كذا وكذا ؟ قال ‪ :‬نعم ك‬ ‫ثم التفت على المتزوج فنال له ‪ :‬آأنت‪.‬قد رضيت غلانة زوجة لك على هذا‬ ‫الحق ؟ قال ‪ :‬نعم ؟‬ ‫قال ‪ :‬غاذا قصد الى التزويج على هذا ودخل الزوج لم يفرق بينهما أ‬ ‫وان لم يكن الزوج دخل بها آم بتجديد التزويج على وجهه ‏‪٠‬‬ ‫فلانة‬ ‫اليه أن يتزوج‬ ‫وأرسل‬ ‫الى رجل‬ ‫سئل عن رجل كنب‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫بنت فلان ‪ ،‬خوصل الكتاب اليه أو الرسول ‘ كيف يشهد المكتوب اليه‬ ‫والمرسل اليه ؟‬ ‫قتال ‪ :‬يشهد ولى تزويج المرآة آشهدوا أنى قد زوجت غلان بن غلان‬ ‫بفلانة بنت غلان على صداق كذا وكذا س ثم يقول المكتوب اليه أو المرسل‬ ‫اليه اشهدوا أنى قد قبلت له والصداق عليه ‪ ،‬خاذا وصل الخبر اليه‬ ‫فأتم التزويج وقبل بالصداق ثبت النكاح له والصداق عليه ع وان كره‬ ‫فلا صداق عليه ث ولا تزويج يثبت عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬و مسالة ‪ :‬وسئل عن رجل قال ‪ :‬قد زوجت فلان مفلانة ولم يذكر‬ ‫صداتها ك هل يثبت النكاح ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان النكاح ينعقد أن يتتامما على صداق معروف س وان اختلفا‬ ‫خفى بعض القول أنه ينسخ النكاح ‪ ،‬وان وطئها ولم يختلفا كان لها صداق‬ ‫منلها ث وثبت النكاح ‪ ،‬ولا أعلم ف ثبوته بعد الوطء اختلاف ث وان طلقها‬ ‫ونم الطلاق ث وكان عليه المنعة ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪.‬ج مسالة ‪ :‬وقال ‪ :‬اذا تزوج الرجل امرأة زوجه وليها وشهر ذلك‬ ‫مع الجيران ‪ ،‬فليس عليه آن يسترضيها والسهرة تجزيها ‪.‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬وللرجل أن يعقد على المرآة فى حال حيضها ونفاسها ى فاذا‬ ‫عقد لم يكن له الؤطء حتى يزول الحيض ؤالنغاس عنها ث ولا بجوز العقد‬ ‫‪ ،‬فان فعل ذلك ثم صح‬ ‫على امرآة حامل ‪ ،‬لأن نكاح الحوامل لا يجوز‬ ‫فسخ النكاح بينهما ص ولا شىء عليه لها الا آن يكون قد وطئها ‪ ،‬غيجب‬ ‫لها الصد اق بالوطء ‪ ،‬ويفترنان بلا طلاق س لأن الفرقة اذا وقعت بتحريم‬ ‫_‬ ‫‪٣٦٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫<‬ ‫و الفسخ لم يكن طلاق‬ ‫النكاح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫من كتاب بيان‬ ‫الذى‬ ‫انتضى‬ ‫هه مسالة ‪ :‬عن السيخ صالح بن سعيد الزاملى النزوى ‪ :‬وهل‬ ‫يثبت التزويج ف الليل اذا كان تقمرآ آو نارآ أو غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما النار فجائز لا غرق بيز‪ .‬ذلك وبين النهار ع وآما غير النار اذا‬ ‫أجازه‬ ‫فى ذلك بعض‬ ‫اختلف‬ ‫عرف بعضهم بعضا كمعرغتهم بالنهار ء فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا قمر فيه ‪ 4‬والله أعلم‬ ‫أو‬ ‫قمرآ‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬الليل لباس‬ ‫& وقال‬ ‫لم يجزه‬ ‫وبعض‬ ‫من‬ ‫الله بن جمعة‬ ‫عيد‬ ‫محمد‬ ‫ئ ولعها عن الشيخ‬ ‫‪ :‬لغيره‬ ‫مسالة‬ ‫‪71‬‬ ‫باذن‬ ‫نكاحها‬ ‫عصمة‬ ‫وآملكنه‬ ‫التزويج ولم يقل‬ ‫يعقد‬ ‫من‬ ‫غلط‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واذ‬ ‫‪:‬‬ ‫عبيدان‬ ‫‪.‬‬ ‫< والله أعلم‬ ‫مقصر ولا يفسد التزويج‬ ‫وليها ‪ .‬ويرضاها } فانه‬ ‫مسائة ‪ :‬ومن كناب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫و‬ ‫غقيل‬ ‫فليست لى بامرأة‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫الى كذ ‏‪١‬‬ ‫آجىء‬ ‫ان لم‬ ‫وشرط‬ ‫ومن تزوج‬ ‫آلهم شرطهم ؟‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬النكاح ثابت الا أن يشترطوا عليه ان لم يجىء‬ ‫الى كذا وكذا خهى طالق فلهم شرطهم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٢٣‬‬ ‫_‬ ‫مسالة ‪ :‬قال ‪ :‬وتد وجدنا وعرغنا أن الشروط فى النكاح باطلة »‬ ‫د‬ ‫والاسنثناء والنكاح ثابت كذلك آكثر القول س الا آن يشترطوا ما يهدم‬ ‫والايلاء والظهار س فان ذلك بهدم النكاح اذا خاف غيه‬ ‫النكاح مثل الطلاق‬ ‫ولا ببطل الطلاق والظهار والايلاء ‏‪٠‬‬ ‫على أبى على قال ‪ :‬كل شرط يشرط عند الصداق فهو‬ ‫ومما عرض‬ ‫من الصداق ‪ ،‬وكل شرط تبل النكاح خان النكاح يهدمه الا ما كان عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز‬ ‫فهو‬ ‫النكاح‬ ‫عند ة‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قنال ‪ :‬وتد قيل ما جرى عليه من الشرط بين المرآة والزوج ّ‬ ‫ولو كان ذلك قيل عقدة النكاح ؤ وعليه نزوجها ‪ ،‬ولو لم بذكر ذلك عند العقدة‬ ‫غهو ثابت س وند تيل بالقول الأول وهذا الآخر الأكثر ‪.‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬ونال موسى بن على ف رجل خطب على ابنه فاجتمع والد‬ ‫الغلام ث ووالد الجارية لم يكن شهود غيرهم س وكان آب الجارية المنكح‬ ‫؟‬ ‫الجارية‬ ‫الغلام وأم‬ ‫آب‬ ‫والناهد ‪-‬‬ ‫أن‬ ‫نكره‬ ‫ونحن‬ ‫الا جائزآ‬ ‫نكاحه‬ ‫بالغا فلا نرى‬ ‫الغلام‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى النساء‬ ‫ننتقل الشهود‬ ‫‪( ٦‬‬ ‫<‬ ‫‪ ١‬لخز ائن‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل يأتينا ونحن جلوس ‪ ،‬خينول ‪ :‬آريد‬ ‫أزوج هذا الرجل بابنة فلان س لأن أباها وكلنى بتزويجها أجلس للثسهادة‬ ‫قال ‪ :‬لا حتى يصح معك آو مع الامام ‪.‬‬ ‫تقة‪%‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وتنال من قنال ‪ :‬عن أبى سعبد أنه اذا كان لعله‬ ‫واطمأنت القلوب الى ذلك ‪ ،‬غان ذلك جائز ان شاء الله فى حكم الاطمئنانة ‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محبوب‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫مثل‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫‪6‬‬ ‫غلا بجوز‬ ‫القضا ء‬ ‫ف‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫و آما‬ ‫‏‪١‬لليل ‪ 6‬هل‬ ‫ف‬ ‫شا هدىين‬ ‫ر جلا غد ‏‪ ١‬م‬ ‫ر جل ز وحج‬ ‫ق‬ ‫مسالة ‪ :‬ما نقول‬ ‫‏‪ ١‬عبو‬ ‫يجوز التزويج ؟‬ ‫س وأما الشهادة على الصداق المذكور عند‬ ‫تال ‪ :‬عندى انه حلال‬ ‫النهود عليه فى الحكم قطعا الا على‬ ‫التزويج ‪ 0‬غلا يصح عندى آن يشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجير‪.‬‬ ‫معنى‬ ‫س وكانا‬ ‫الشاهدين أعمى ‪ ،.‬أو كلاهما‬ ‫مسالة ‪ :‬واذا كان أحد‬ ‫م‬ ‫شاهدين على التزويج ؟‬ ‫ولها صد اتها < ان‬ ‫فاسد‬ ‫‪ :‬ان التزويج‬ ‫الفقهاء‬ ‫من قال من‬ ‫غضغخد نال‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫كان جاز بها ويفرق بينهما ء وعن محمد بن محبوب رحمه الله آن التزويج‬ ‫ء‬ ‫الزوج الصداق‬ ‫علبه اذا آنكر‬ ‫شهادتهما‬ ‫غلا يجوز‬ ‫الصداق‬ ‫تام ‪ 0‬وأما‬ ‫وكذلك القول فى الرد على ما وصفت لك ف التزويج ‪.‬‬ ‫القول نأخذ‬ ‫وبهذا‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وروى‪ .‬عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ‪ « :‬كل نكاح لم‬ ‫يحضره أربعة فهو سفاح ‪ :‬خاطب وولى وشساهدان » فالخاطب هو‬ ‫الزوج ؤ وعقدة النكاح التزويج ‪ 0‬وعقدة كل شىء ايقاعه وايجابه ‏‪ ٠‬غالنكاح‬ ‫جائز بشهادة رجل وامرآتين ص وقيل لابد فى التزويج من أربعة ‪ :‬الزوج‬ ‫س غان‪.‬‬ ‫أقل من ثلاثة ء المزوج والشاهدان‬ ‫ت ولا يكون‬ ‫والمزوج والساهدان‬ ‫لم يكن رجلان حران مسلمان ‪ ،‬آو رجل وامرآتان فالنكاح غاسد ‏‪٠‬‬ ‫ؤ ثم‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومن زوج ابنته وأشهد على ذلك شاهدا واحدا‬ ‫أشهد بعد ذلك شاهدا آخر س فجائز على أنه لا يدخل الزوج بالمرأة حتى‬ ‫يتشهد الشاهد الثانى ‪ ،‬وان أشهد ف اليوم واحدا وف غد آخر غجائز }‬ ‫وقبل ان أيا صفرة غعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأجازه ابن محبوب ووجدت أنه جائز ع ولو مات الثساهد الأول وزوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثا نى‬ ‫مع‬ ‫أحدهم‬ ‫فزوجها‬ ‫ء‬ ‫أولياء‬ ‫لها ثلاثة‬ ‫امرأة‬ ‫عن‬ ‫آبو سعبد‬ ‫مسالة ‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫يجوز‬ ‫برجل س وكان ولياها الآخران شاهدين على ذلك التزويج ت هل‬ ‫التزويج ؟‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ڵ‪%‬‬ ‫الزوج ّ فزو ج نفسه‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان لها وليان ص غوكل أحدهما‬ ‫قال ‪ :‬معى ان بعضا يجيز هذا ي وبعضا يشد فيه ث وبعضآ يفسده ‪،‬‬ ‫كان آحد الثساهدبن وآلج؟ ذلك‬ ‫لأن هذا لم يتم فيه أربعة س وانما هو‬ ‫الى غيره ن وقد قيل كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح ى و الأربعة ‪:‬‬ ‫ولى وشساهدان وزوج على معنى تنوله ‏‪٠‬‬ ‫قد ام شاهدين غير‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وكل وليها الزوج ‪ .‬ثم زوج نفسه‬ ‫الولى ث هل يكون مثل الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا وكل وليها ق تزويجها ت وجعل له أن يزوج نفسه ‪،‬‬ ‫غزوج نفسه بحضرة شاهدين غير الولى ى فهذا نكاح جائز ث ولا أعلم‬ ‫فيه كراهية اذا كان قد جعل له أن يزوج نفسه لأن هذا تزويج قد‬ ‫حضره اربعة فى المعنى ث وان كانوا ثلاثة فى العدد غهم أربعة فى المعنى &‬ ‫لأن الزوج زوج وولى وشاهدان عنده على معنى توله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫قال ‪ :‬وأما ان كان وليها وكله فى نزويجها ‪ ،‬ولم يجعل له أن يزوج‬ ‫نفسه غزوج هو نفسه بها بحضرة تساهدين غير الولى ى فمعى أن بعضا‬ ‫‪ 5‬وبعضا يجيز ه غيما معى آنه قتيل ‏‪٠‬‬ ‫بكر ه ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان وكله الولى وجعل له آن يزوج من شاء ء هل تكون هذه‬ ‫متل التى قبلها ؟‬ ‫نال ‪ :‬معى ان ف بعض التول أنه يكون له أن يزوج من شساء ء‬ ‫الا بأمره ث وفى بعض‬ ‫له أن يزوج نفسه‬ ‫س لنه لا بجوز‬ ‫الا نفسه‬ ‫القول أنه يجوز له أن يزوج نفسه الا آن بستثنى عليه الولى نفسه ص‬ ‫أو أحد من الناس ء وف بعض القول يكره له ذلك لتقدمه على حرم الناس ء‬ ‫بغير أمرهم لا من طريق المنم عن الاجازة ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫آ‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫قلت‬ ‫سه فزوج‬ ‫نفسه بها برضاها ‪ 0‬هل يجوز فى الاختلاف آم لا ؟‬ ‫اختلافا الا أن‬ ‫س ولا أعلم ى هذا‬ ‫‪ :‬لا أعلم أن ذلك بجوز‬ ‫قال‬ ‫يتمه الولى ك أو يمنع ذلك بعد أن لزمه وبعد الحجة عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫من كناب بيان‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‏_ ‪_ ٣٨‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز نكاح الا بشاهدين مصليين ف الضرورة ‪ ،‬والاختبار ة‬ ‫ولا أعلم فى ذلك اختلافا ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وعن رجل نتزوج امرآة على أن طلاتها بيدها ؟‬ ‫فقال ‪ :‬لها شرطها اذا جعل ذلك من حقها ‏‪٠‬‬ ‫علبه آن تنزل حيث‬ ‫تزو ج امرآة ورطت‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وعن رجل‬ ‫؟‬ ‫شساءث‬ ‫قال ‪ :‬شرطها لا شىء س واذا شرط لها أن كل امرأة تزوجها عليها فأمر‬ ‫تلك المرآة التى تزوجها عليها بيدها ث قال ذلك لا يلزمه لها الا أن تجعله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله لا يلزمه ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬وننا ل آبو عيد‬ ‫النكا ح‬ ‫عند‬ ‫بيد ها عند‬ ‫ء‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫‪7‬‬ ‫النكاح‬ ‫عند ة‬ ‫بعد‬ ‫لها‬ ‫ان جعل‬ ‫قيل‬ ‫ونند‬ ‫غبره‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل النكاح‬ ‫و لا طلاق‬ ‫ذلك ‪6‬‬ ‫بدها ‪ 6‬لأنه لا بملك طلاقها بوم‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬من الضياء ‪ :‬ومن شرط عليه عند عقدة النكاح من حقها أن‬ ‫بلزمه ى والله أعلم ؟‬ ‫اذا ادعت عليه طلاقها فهى المصدقة ى غلا أرى هذا‬ ‫_ ‪_ ٣٣٩‬‬ ‫ان شرطت بها متى ادعت الطلاق غهى صادننة آو مصدقة ي غلا تطلق ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقتث‬ ‫صدقت‬ ‫‪ :‬فند‬ ‫تال‬ ‫وان‬ ‫د مسالة ‪ :‬وان اشترط الزوج على المرأة ان ماتت قبله غلا‬ ‫صداق لها ؟‬ ‫الشرط فانه يلزمه الصداق لها ص ولورئنها بعد مونها &‬ ‫فلا أرى هذا‬ ‫الشرط ان شسرطت علبه ان هو مات قبلها غلا صداق عليه‬ ‫ولا بتيت هذا‬ ‫لها ع غان ذلك يلزمها اذا مات ى ويبرآ من صداتها ولا سبيل لها نف الصداق‬ ‫على ورثته فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫ف‬ ‫وجدت‬ ‫فليس لها علبه الا ما‬ ‫قبلها‬ ‫ان مت‬ ‫‪:‬‬ ‫ان قال‬ ‫وكذلك‬ ‫خطب‬ ‫آبى الحوارى ‪ :‬سألت عن رجل‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جواب‬ ‫امرآة فأبت منه س وكان هاوياً لها ث غشرط على نفسه على أن آغفارقك منى‬ ‫نسئت ‪ ،‬واعطيك صداتك ‪ ،‬وقال ‪ :‬آبرىء لك نفسك ‪ ،‬أو تبرئى من حتك‬ ‫غتزوجته على ذلك امشرط ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باطل‬ ‫تام والشرط‬ ‫فالتنزويج‬ ‫غعلى ما وصفت‬ ‫غلها صد اقها‬ ‫هى ثيب‬ ‫على أنها مكر ؤ غاذا‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬ومن تزوج‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫من‬ ‫مئلها‬ ‫‏‪ ٧‬غبلزمه صداق‬ ‫هى شرطت له أنها مكر‬ ‫‪ ،‬الا أن نكون‬ ‫تاما‬ ‫الثيبات س ونحط عنه الزيادة ث ويسعه المقام معها ما لم بقر آنها زنت س غان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫لم تقر هى بما ادعى عليها ث ولو كانت ثسرطت له فالقول فى ذلك شولها وعليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين ث وان آقرت بالزنىغلا صداق لها‬ ‫فان مات الزوج قبل آن يدخل بها س فان آقرت بأنها بكر س وشرطت‬ ‫أنتصت‬ ‫س فنكلت‬ ‫على ذلك‬ ‫‏‪ ١‬ليمبن‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫‪ ،‬ودععتث‬ ‫وأنها غير مكر‬ ‫له بأنها بكر ‪4‬‬ ‫مثلها ي ولها الميراث من زوجها ‪.‬‬ ‫من صداق البكر ث وردت الى صداق‬ ‫فان كانت المرآة شرطت على نفسها أنها بكر ‪ ،‬فالشرط لا ينقض النكاح ‪،‬‬ ‫قول ترجم الى صداق ثيب وينحط عنه ما بين الثيب والبكر ‏‪٠‬‬ ‫أ وان كان ذلك شرطه له‬ ‫وان كان كله سو اء غله لازم جميع صداقها‬ ‫و التزويج ثابت ‪%‬‬ ‫لازم‬ ‫غير بكر ‪ ،‬فالصداق‬ ‫أنها بكر فوجدها‬ ‫أحد‬ ‫ولبس شىء له على من شرط ‪ ،‬وضمان آهلها ث ولا ينفق ثسيئآ س انما ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذكره‬ ‫على نقدم‬ ‫ضمنت‬ ‫اذا‬ ‫ويوجد ف الأثر آن ولى المرأة اذا علم أنها أيم غزوجها ورط للزوج‬ ‫أنها بكر ك غوجدها الزوج أيما ان على الولى فضل الصداق ما بين الأيم‬ ‫والمكر ث وان اعتلت المرأة بعلة أصابتها اما بيدها واما بشىء قعدت عليه أو‬ ‫ببعض العلل من غير علة الرجل فلا تحرم عليه ع وقيل ‪ :‬اذا كانت ممن لا يتهم‬ ‫ويصدق وذلك مما يصيب النساء ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫وان نالت ان رجلا أصابها بيده أو فرجه غلا صداق لها ولا يحل له‬ ‫امساكها ‪ ،‬قال أبو الحوارى ‪ :‬ليس عليه أن يسألها ‪ ،‬فان أراد أن يقيم معها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‘‬ ‫وبهمذ ‏‪ ١‬نأخذ‬ ‫‪6‬‬ ‫بها‬ ‫الظن‬ ‫ويحسن‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫وسعه‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره عن السيخ ناصر بن خميس بن على النزوى ‪:‬‬ ‫وغيمن نزو ج امرآة بكرآ فوجدها ثيبآ ‪ 0‬هل تحرم عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرم عليه اذا لم تقر أنه من غعل الرجال س وليس عليه‬ ‫سؤالها ع لأنه يمكن زوال البكارة بأسباب كثيرة ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وقال ذكر لنا آن حاطب بن آبى بلتعة تزوج بنن للزبير من حين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولدت‬ ‫مات‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬وقيل فامرأة تدفع الى رجلى‬ ‫دراهم يتزوجها بها س غاذا وهبتها غلا بأس وان كانت أعطته ليتزوجها بها‬ ‫اياها فتزوجها بها فتد تزوجها على مالها ت ولم يتزوجها‬ ‫ولم تعطه هو‬ ‫ؤ‪.‬‬ ‫بغير صدا ق‬ ‫‏‪ ١‬مر اة‬ ‫بنز و ح‬ ‫كمثل من‬ ‫نسخة‬ ‫_‬ ‫‏‪ ٧‬فهو خمن‬ ‫عنده‬ ‫بنى ء من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غان جاز بها غلها الصداق كصداق وسط من صدقاتها وصدقات نسائها‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫جو اب محمد‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫‪:‬و‬ ‫حنى تنعطو ها‬ ‫لا أنزوجها‬ ‫امرآة “ وقال‬ ‫أراد آن يتزوج‬ ‫وعن رجل‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫\ آو أرضا معلومة س غفعلوا س وكانت العطية مم عقد‬ ‫ما لكم آو بعضه‬ ‫وعليه‬ ‫والدها‬ ‫مات‬ ‫حنى‬ ‫المرآة‬ ‫‪ 6‬ثم لم نقيض‬ ‫ذلك تزوجها‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫النكاح‬ ‫الأف‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫هى‬ ‫مانت‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫ها‬ ‫سوا‬ ‫ورثة‬ ‫‪ 6‬وله‬ ‫عليه‬ ‫دين‬ ‫لا‬ ‫أو‬ ‫دين‬ ‫‏‪ ١‬مرأة ؟‬ ‫ولا قضت‬ ‫أو لم برجع‬ ‫العطية‬ ‫رجع ف‬ ‫النكاح ‪ 0‬وعلى ذلك‬ ‫الشرط عقدوا‬ ‫غانى آقول ‪ :‬اذا كان على هذا‬ ‫تزوج بها الرجل س فانى آرى العطية للجارية قبضتها آو لم تقبضها ‪ ،‬وهى‬ ‫لها دون الغرماء ودون الورئة الا أن ترد الجارية على أبيها ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬انه قيل يجوز هذا وهو حسن \ لأن ف خلافه يوجب‬ ‫كالعطية‬ ‫ا لعطية على هذا‬ ‫العذر ‪ ،.‬وأحسب أن ق بعض القول آن‬ ‫معنى‬ ‫غير شرط ‪ ،‬فان جازت المرآة ثبتت عطيتها على من يثبت عطيتها عليه ‪ ،‬وتم‬ ‫الزواج على شروط ‏‪٠‬‬ ‫وان رجعوا فى العطية ‪ ،‬وانتقضت لوجه من الوجوه س وقد وتقع‬ ‫التزويج على معنى لم يثبت التنرط س غان كان زادها فوق صداق مثلها‪.‬‬ ‫آو صداها الذى كان معروفا من أجل العطية رجعت الى صداق مثلها‬ ‫وصداتها الذى كان معروفا ث وان كان الصداق صداق مثلها أو دونه‬ ‫ثبت على ما هو عليه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫امنكا ح‬ ‫ف‬ ‫لا نجوز‬ ‫‪ :‬ثلاثة‬ ‫بن على أنه ننا ل‬ ‫موسى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪ ,‬عبو‬ ‫رجل تزوج امرآة وشرط عليها ألا ميراث لها ف ماله ‪ ،‬أو يعزل عنها عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجما ع © أو لا نفتنة لها عليه س وشرط الله قبل شرطه‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وتزوج امرأة من مكة وشرط عليها آلا يأتيها الا آيام‬ ‫؟‬ ‫عمان‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫الموسم ‪ 6‬وهو‬ ‫قال موسى فى هذا ‪ :‬خليق أن يجوز عليها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيبان الشرع‬ ‫من كناب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬وف رجل خطب امرآة غانفقا على التزويج ولم‬ ‫يعقد للنكاح ع فصار الرجل يعطى المرأة الثياب واللحم وسائر المأكولات &‬ ‫ورجعا عن التزويج ‪ ،‬وطلب الرجل ما أهداه اليها ‪ ،‬أله ذلك كان الخلف منها‬ ‫أو منه؟‬ ‫قال ‪ :‬أما مثل الثياب فعليها ردها عليه س كان الوقوف منها آو منه ء‬ ‫المأكولات‬ ‫التزويج ح وآما‬ ‫يسيب‬ ‫العطية‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫الأثر ي‬ ‫من‬ ‫سمعنه‬ ‫على ما‬ ‫مثل اللحم وآنسباهه س بعض ألزمها رده “ وبعض لم يلزمها رده ث ويعجبنى‬ ‫علىها‬ ‫‘ آن يكون‬ ‫فى عادة نتلك البلدان ئ المرآة لا تجبيه الى التزويج‬ ‫ان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬علم‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله‬ ‫فغيمنه‬ ‫لم بكن‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ 6‬وله مثل‬ ‫ذ هب‬ ‫قد‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫متله‬ ‫أو‬ ‫رده‪٥‬‏‬ ‫‪_ ٤٤‬‬ ‫قال الجامم ‪ :‬وكذلك جاء عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ص‪‎‬‬ ‫ولم يرغم اختلاف ث بل آلزمها رد الكسوة والنفقة رجع‪٠ ‎‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع‪: ‎‬‬ ‫‪ ،‬والفراق والاجتماع س ويجلد‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬وتزويج الأجنبى لا يجوز‬ ‫امرأة‬ ‫زوج‬ ‫فيمن‬ ‫المىىلمون‬ ‫اخنلف‬ ‫وانما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪6‬‬ ‫و المنكح والشهود‬ ‫الناكح‬ ‫على رضا وليها ؟‬ ‫مقال من قال ‪ :‬ان أتم وليها قبل أن يدخل الزوج بها نم التزويج س ان‬ ‫لم يتم حتى دخل بها غرق بينهما ‪.‬‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬ان آتم الولى قبل أن يدخل أو بعد ما دخل فهو تام ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬رجل نكح أخته على رضاها ث غلما بلغها أنكرت ‪ ،‬ثم بدا‬ ‫لها بعد أيام رضيت ورضى أشهدوا شهودآ ولم يحضر الولى ‪ ،‬لأن الولى‬ ‫؟‬ ‫رضى‬ ‫خد‬ ‫تال أبو عبد الله ‪ :‬أحب تجديد النكاح ‏‪ ٠‬وقال الشيخ ابن النظر ‪:‬‬ ‫الى الزوج تجنح‬ ‫ان عادت‬ ‫غلا نقض‬ ‫آول قولها‬ ‫ان كان‬ ‫برى‬ ‫وبعض‬ ‫يصحح‬ ‫غا لنكا ح‬ ‫و ‏‪ ١‬لا‬ ‫رضا ها‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٥‬‬ ‫امرأة على‬ ‫رجل أجنبى زوج‬ ‫ق‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫ونال محمد‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسألة‬ ‫رضا وليها ‪ ،‬فرجع الزوج قبل أن يعلم الولى غيرضى أو يكره ؟‬ ‫نال ‪ :‬ليس له رجعة ‪ ،‬والنكاح تام اذا أتم الولى ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وتنال موسى بن على ف رجل يملك رجلا بامرأة ويشترط‬ ‫رضا رجل من الناس ‪ ،‬فيباشر الرجل المرأة قبل آن يعلم رضا ذلك الرجل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه المرأة‬ ‫‪ :‬ننفسسد‬ ‫قال‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وقيل عن النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬استأمروا‬ ‫النبساء ف آمرهن غان الثيب لا تنكح حتنى تستأمر والبكر تسنتآذن واذنها‬ ‫سكوتها » وعن النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬الثيب يعرب عنها لسانها‬ ‫والمكر تستأمر فى نفسها » ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو عبيدة ‪ :‬تعرب بالتخفيف س وتنال الفراء ‪ :‬تعرب بالتثقيل ش‬ ‫قال عربت عن القوم اذا تكلمت عنهم واحتججت لهم ‏‪ ٠‬ومنه الصديث‬ ‫ف الرجل الذى قتل رجلا يقول ‪ :‬لا اله الا الله ع انما كان يعرب عن ما فى‬ ‫قلبه لسانه ‏‪ ٠‬وحكاه ابن قتيبة قال ‪ :‬هو يعرب بالتخفيف ‪' .‬‬ ‫الكلام‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬والاعراب‬ ‫بيبن عنه‬ ‫الضمير ‘ آى‬ ‫عن‬ ‫اللسان يعرب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتنستأمر أم لا ؟ فقال ‪:‬‬ ‫الله علبه‬ ‫؟ فقال صلى‬ ‫وتسكت‬ ‫‪ :‬انها تسنحى‬ ‫» ‪ ،‬فقلت‬ ‫« نعم تستمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫هى سكننث‬ ‫اذنها اذا‬ ‫وسلم ‪ ) :‬فذلك‬ ‫د مسالة ‪ :‬وتال موسى بن على فى رجل ملك امرأة على رضا أخيها ‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬ان الرضا يعلم من أخيها ع فان رضى تم النكاح ثم وقع الطلاق &‬ ‫‪ ،‬غان مات الاخ لم ير بذلك‬ ‫وان لم يرض أخوها لم يجب لها صداق‬ ‫ذلك‬ ‫غان‬ ‫‪6‬‬ ‫الزوج‬ ‫موت‬ ‫بعد‬ ‫الاخ‬ ‫يرضى‬ ‫قبل أن‬ ‫الزوج‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫نكاحاً‬ ‫النكاح ‏‪٠‬‬ ‫بطل‬ ‫الزوج‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫ليس بشىء‬ ‫له‬ ‫أيام أو‬ ‫تلانة‬ ‫الخيار‬ ‫ولها‬ ‫امرأة‬ ‫ملك‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫ونال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫فمات أحدهمها قبل الثلاث ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما الزوج غلا خيار له ورطه غيه باطل ‪ ،‬وأما المرأة فلها الخيار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاث‬ ‫من‬ ‫وأكثر‬ ‫ثلاث‬ ‫مسالة ة وعن امرأة زوجت نفسها على رضا وليها فغرضى الولى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجازوه‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ %‬تم رجعت غغيرت‬ ‫" مسالة ‪ :‬واذا علمت ا لمرآة قيل التزويج فرضت‬ ‫ولم ترض فأكثر ما يوجد فى الأثر آن التزويج ينفسخ ولا يثبت ؟‬ ‫‏‪ ٤٧‬س‬ ‫ونال آخرون تند ثبت عليها رضاها به أولا ‪ ،‬والآخر عندى أعدل‬ ‫لأنها انما رضيت أولا بما لم يثبت عليها به حكم زوجته ي وهذه انما ترضى‬ ‫البيع‬ ‫عخد‬ ‫< فاذ ‏‪ ١‬وقم‬ ‫العقد‬ ‫انما بثيث بعد‬ ‫‪4‬‬ ‫العقد كالبيع‬ ‫ئسوت‬ ‫معد‬ ‫ثبت مع التراضى منهما ‏‪٠‬‬ ‫هدو مسألة ‪ :‬تلت له ‪ :‬وكذلك لو تزوج بنها فاأظهرت الكراهية ثم رجعت‬ ‫فقالت ‪ :‬انها كانت قد رضيت به زوجا قبل الكراهية ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها تكون مقرة على نفسها بالرضا به تنبل الكراهية ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت لو أنه لما آن أظهرت الكراهية أجبرها على الوطء وتركته‬ ‫تقية منه ‪ ،‬ثم انها قالت انها كانت راضية يه قيل الكراهية ؟‬ ‫فال ‪ :‬معى انها تكون مقرة على نفسها بالرضا والزوجية على معنى‬ ‫‪.‬‬ ‫قوله‬ ‫ثم اختلفا على الحق ‪ ،‬وتناما من مجلسهما ولم يفسخا التزويج ‪ ،‬هل ترى‬ ‫التزويج ثابتا اذا اتفتنا بعد ذلك على الصداق ‪.‬‬ ‫ويخرج ما قيل عندى انه لعله‬ ‫نال ‪ :‬معى انه على ما أرجو أنه قيل‬ ‫بعضا‬ ‫آن‬ ‫أحسب‬ ‫بعد ذلك‬ ‫ثم رضث‬ ‫‪ 6‬غغيبرت‬ ‫التزويج‬ ‫بلغها‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫يفسخ النكاح من آول ما تغير ث ولا ترجم فتتمه الا بتزويج جديد ‪ ،‬وأحسب‬ ‫ما د ام الزو جح متمسكا يبااللنكااحح و واالشهلودشهو كذلك ‪ ،‬ولم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أنآن بع بعضاضا يذهب‬ ‫_‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫معنى نوله ‪.‬و عندى‬ ‫ء انه لعله ينم على حسبت‬ ‫التزويج حنى رضت‬ ‫بيرجع عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه يشبه هذا من ثسبهه بذلك ‪ ،‬آو قال غيه على نحوه‬ ‫قلت ‪ :‬فان رجع أحد الثسهود قبل آن يتفقتا على الصداق من بعد‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫اختلافهما ع والزوج‬ ‫هل بتم‬ ‫التزويج على قول من يجيز ذلك ولا تضر رجعة الشهود ؟‬ ‫والننسهود‬ ‫بالتزويج‬ ‫منمسسكا‬ ‫الزوج‬ ‫د ام‬ ‫‪ :‬فعلى معنى ما قيل انه ما‬ ‫قال‬ ‫القول على هذا‬ ‫س غلعله ينم على بعض‬ ‫متمسكين بالشهادة حتى رضيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أعلم بما سوى‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫عرغنا‬ ‫القول‬ ‫هو مسالة ‪ :‬واذا عرفت المرأة الترويج ك ورضيت به وهى لا تعرف‬ ‫الزوج ء وهو لا يعرفها أيضا أنه اذا عرفها حين تهدى اليه بسكون قلبه‬ ‫والعادة الجارية بين الناس من التعارف فى ذلك جاز آن يتماسا ى لأن هذا‬ ‫يعرف بالعادة وسكون النفس ‪.‬‬ ‫وهذا فعل الناس مذ لم يزلف ولا يعرف فى بدو الأمر س الا هكذا وان‬ ‫‏‪ ١‬لحكم ‪ 6‬لأن‬ ‫وليس ذلك من طريق‬ ‫عن أنفسهما فحسن‬ ‫بعضهما ‪7‬‬ ‫سأل‬ ‫النفيس‬ ‫بالنعارف والعادة وسكون‬ ‫هذا‬ ‫بتعين س وانما يعرف‬ ‫اقر ارهما ليس‬ ‫اذا لم يرتب ‪ ،‬وعادة الناس أن الرجل تهدى اليه زوجته بامرأة أو امرأتين‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫أو جماعة ‪ ،‬ثم يذهبن عنه ويخلفن ف البيت امرأة غتسكن نفسه اليها‬ ‫انها زوجته ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو دخل عليها منزلها فوجدها فسكنت له واطمأنت نفسه آنها‬ ‫زوجته كان هذا جائز ي وهذا عادة الناس ما لم يرتب ‪ ،‬غان ارتاب فلا بد‬ ‫أن يتعرف ذلك من آحد وجوه الدلالات التى يقع بها العلم ‪ ،‬اما بسكون‬ ‫نفيس آو خبر ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الأعمى هو وغيره فى ذلك سواء يعرف ذلك بالعادة والتعارف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خطؤه‬ ‫ولم يقع‬ ‫نفسه‬ ‫سكنت‬ ‫اذا‬ ‫الى بينة‬ ‫ولا يحنا ح‬ ‫النااس‬ ‫ببن‬ ‫هد مسالة ‪ :‬تنال آبو سعيد ف رجل تزوج امرآة فردت التزويج ولم‬ ‫ترض به ووطئها أنها تحرم عليه ث فان وطئها ولم تغير ولم تمنعه غتتد تقيل‬ ‫ف قول أصحابنا غيما يخرج عندى أنها أنكرت بعد ذلك لم يكن لها نكير‬ ‫ولا تغيير لثبوت ترك النكير منها بعد علمها بالتزويج ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬غلها أن تقيم عنده على وجه الحلال ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا بيين لى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولا يحل لها آن تقربه الى الوطء اذا وتتم عليها ؟‬ ‫( م ‏‪ _ ٤‬الخزائن ج ‏‪) ٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫تال ‪ :‬لا يبين لى ذلك وتمنع عنه بما قدرت عليه ‪ .‬ولا نؤله لأن له‬ ‫الحجة ‪ ،‬وتخبره أنها لا تحل له وبيطل صداتتها بذلك من عليه ‪ ،‬لأنه لاحجة‬ ‫لها عندى ‪ ،‬وف نفسى من الكسوة والنفقة وأحب لها التخلص من ذلك ‪،‬‬ ‫لأنها لها عليه غيما عندهما ‪.‬‬ ‫وبيعجينى‬ ‫‘‬ ‫له وطئها‬ ‫ميا حا‬ ‫أخذ ‏‪ ٥‬لها منها ء لأنه كا ن‬ ‫نفسى منها من‬ ‫و ق‬ ‫اذا أخبرته بذلك ‪ ،‬غلم يصدقها ثم كساها بعد ذلك وأنفق عليها آلا يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫ذ لك‬ ‫علمها رد‬ ‫د مسالة ‪ :‬وعن رجل تزوج امرآة ثم ماتت قبل أن يجوز بها ؤ آو‬ ‫‏‪ ٨‬هل بتوارثان ؟‬ ‫هو‬ ‫مات‬ ‫التزويج ‪ ،‬فالمبراث بينهما }‬ ‫قال ‪ :‬غاذا كانت المرأة قد رضيت بهذا‬ ‫غان لم تعلم المرآة بذلك التزويج حتى مات الزوج س ثم رضيت به من بعد‬ ‫موته كان لها الميراث منه ‪ ،‬والصداق كاملا ‪ ،‬وعليها يمين بالله أن لو كان‬ ‫حيا لرضيت به زوجا ثم ترثه ‪.‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬وتنال الحوارى بن محمد ‪ :‬ان محبوبا قال ‪ :‬اذا المرأة‬ ‫أمرت وليها آن يزوجها برجل رضيت ثم ذهبت فزوجها ‪ ،‬فكرهت بعد النكاح ؟‬ ‫ال ‪ :‬ان الأمر قد جاز عليها وهى امرأته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪ :‬أن المرآة اذا أمرت وليها‬ ‫الحوارى‪.‬عن محبوب‬ ‫مسالة ‪ :‬وزعم‬ ‫جد‬ ‫آن يزوجها رجلا غرضيته زوجا ث وزوجها فليس لها رجعة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫يتعجب‬ ‫ئ وكان‬ ‫أن لها الرجعة‬ ‫أهل عمان‬ ‫‪ :‬وآخيرته بقول‬ ‫شال‬ ‫الولى‬ ‫‪ :‬ان شهادة‬ ‫موسى‬ ‫عن‬ ‫من عقبة‬ ‫الوضاح‬ ‫‪ :‬ونال‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫على الرضا بالنكاح جائزة ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬تلت له ‪ :‬فما تقول فى المرأة اذا أخبرها رسول من‬ ‫التسهؤد على‬ ‫الولى بأنه زوجها من زيد ‪ ،‬أو برسول من الزوج ؤ آو أحد‬ ‫عليها ان‬ ‫التزويج ن آو يخبر الولى آو الزوج ث هل يكون هذا كله حجة‬ ‫رضيت به زوجا بهذا الخبر ؟‬ ‫قال ‪ :‬تد قبل عندى على معانى ما يوجد ف بعض القول ان هذا‬ ‫علبها ء وليس لما انكار بعد ذلك اذا صح ذلك ورجعت ‪5‬‬ ‫مما يكون حجه‬ ‫وف بعض ما يوجد من معانى قول بعض ان ذلك ليس بحجة عليها حتى‬ ‫يشهر التزويج آو يصح عندها بشاهدى عدل ‪ ،‬بمعنى ما يثبت فى الحكم‬ ‫ف القضاء ے والا غليس عليها تحير ما دون هذا حجة ‪...‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى هذا القول ان رضيت بخبر الواحد مما وصفت‬ ‫ق‬ ‫ثم صح‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ثم رجعت‬ ‫الأول‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى‬ ‫ف‬ ‫كا ن‬ ‫مأنه قد‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫التزويج قبل رضاها به & هل لها ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫المعنى ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يشيه عندى على هذا‬ ‫‪6‬‬ ‫الى أبيها‬ ‫المهر‬ ‫ودغع‬ ‫امرأة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال الأب ‪ :‬ادخل على زوجتك ي غلما جاء الزوج ليدخل نالت ‪ :‬لا آرضاك ۔‬ ‫لك أن تدخل على فانى قد كرهتك س غلم يزل بها حتى رضيت ء‬ ‫ولا يحل‬ ‫وقالت للزوج ادخل على ‪ ،‬أيجوز ذلك النكاح الأول ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رضت‬ ‫اذا‬ ‫جائز‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المسلمين عن أبى عبد الله ف المرآة اذا‬ ‫مسألة ‪ :‬وحفظ بعض‬ ‫د‬ ‫تزوجها رجل فرضيت ف نفسها أنه رضا & وان لم تنطق بالرضا ع غاذا‬ ‫كرهت فى نفسها خليس كراهية حتى تنطق بالكراهية ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وبلغنا عن ابن عباس قال ‪ :‬ان النبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم قال ‪ « :‬لا تحملوا النساء على ما يكرهن » وكان يقول ‪ « :‬أيما‬ ‫أن‬ ‫غيره غلتلحق بهواها بعد‬ ‫أبوها رجلا‬ ‫وهوى‬ ‫امرآة هويت رجلا‬ ‫يكون لها كفوا ليس بفاسق » ‏‪٠‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬وعن امرأة ملكها رجل غرضيت فى نفسها ‪ ،‬وأظهرت‬ ‫الكراهية فوطئها الرجل ‪ ،‬ثم قالت من بعد ‪ :‬انى كنت راضية فى نفسى ‪،‬‬ ‫لعله قلبى ؟‬ ‫قال ‪ :‬هى زوجته ‪ ،‬وانما يؤخذ بما ى النفس ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٥٣‬‬ ‫انتى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫جد مسالة ‪ :‬م جواب النسيخ العالم أبى سعيد رحمه الله تعالى‬ ‫حين سئل عن رجل تزوج امرآة ‪ 3‬ولم يصح رضاها ولا غيرها ‪ ،‬ثم ماتت‬ ‫قبل الدخول بها ى فاختلف الزوج هو وورثتها ح فقال الزوج ‪ :‬ان المرأة‬ ‫رضيت به زوجا ‪ ،‬وقال الورثة ‪ :‬انها لم ترض ما الحكم فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها غير راضية حتى يصح أنها راضية فالمدعى رضاها هو‬ ‫المدعى وعليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫قبل له ‪ :‬فان أقر الورثة أنها راضية وطلبوا صداقها وأنكر الزوج ‪،‬‬ ‫وقتال ‪ :‬لا أعلم أنها راضية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫وعليه‬ ‫‪6‬‬ ‫المدعى‬ ‫هو‬ ‫منهم رضاها‬ ‫بدعى‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قيل له ‪ :‬خان كان الزوج هو الميت ولم يعلم منها الرضا ف حياته ء‬ ‫ثم تنالت انها كانت راضية ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان القول قول الزوجة مع يمينها ان طلب الورثة يمينها ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬غان طلب الورثة يمينها فامتنعت عن اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان حلفت والا لم يكن لها شىء ‏‪٠‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫قيل له ‪ :‬غان قالت لم تكن راضية ولا كارهة ف حياة الزوج ى والآن‬ ‫قد رضبت بعد مونه ؟‬ ‫غيرت‬ ‫لم نكن‬ ‫به رضا ئ ان‬ ‫قولها ورضاها‬ ‫القول‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمبراث‬ ‫الصداق‬ ‫حىانه ولها‬ ‫ق‬ ‫التزويج‬ ‫قيل له ‪ :‬غان تزوج بها ولم تعلم بالتزويج ق حياته حتى مات الزوج‬ ‫؟‬ ‫منعتتندآ‬ ‫التزويج‬ ‫ء آم‬ ‫التزويج‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ‫ناقضاآ‬ ‫الموت‬ ‫يكون‬ ‫قال ‪ :‬ان التزويج بحالة منعقدآ ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان رضيت بالتزويج بعد موته يكون رضاها به رضا ث وتكون‬ ‫زوجته ونرثه & ويكون علبه صداقها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معى‬ ‫هذ ا‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫قيل له ‪ :‬غان لم يظهر الزوج قبول هذا التزويج حتى مانت المرأة ث‬ ‫ثم أظهر قبوله التزويج بعد موتها أنه كان راضيا بالتنزويج فى حياتها ء‬ ‫هل يكون ثابتا ويرتها س ويلزمه صداقها ؟‬ ‫فقوله‬ ‫ه‬ ‫التزويج‬ ‫بهذا‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫رضا‬ ‫صح‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫مقبول انه رضى به مم يمينه فى حياتها ع وبعد موتها كما كان التول ولها‬ ‫‪4‬‬ ‫وبعد أمونه‬ ‫حبانه‬ ‫ق‬ ‫يمينها‬ ‫مع‬ ‫عليه‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫ثدت‬ ‫اذ أ‬ ‫بالتزويج‬ ‫بالرضا‬ ‫_‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫قبوله‬ ‫صح‬ ‫ولو‬ ‫التزويج‬ ‫هذا‬ ‫لم يصح‬ ‫‪4‬‬ ‫التزويج‬ ‫رضاها‬ ‫يصح‬ ‫لم‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 0‬فهذ ‏‪ ١‬على معنى ما أجابنى فاعرف‬ ‫هو‬ ‫د مسالة ‪ :‬وهن جواب الثسيخ الصبحى وهذه من بيان الشرع ‪:‬‬ ‫قال محمد بن محبوب فى امرأة زوجها وليها وهى غائبة بفريضة وثنسهود ‪5‬‬ ‫غماتت المرأة قبل أن بيلغها خبر التزويج أومات الرجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا مات الرجل من تبل أن يعلم رضاها ثم رضيت استحلفت أن‬ ‫لو كان حياً لرضيت به زوجا س غاذا حلفت غلها فى ماله الصداق وميراثها‬ ‫منه ك وان كانت هى الميتة من قبل أن يعلم منها غلا ميراث له منها ولا صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫قال غيره ‪ :‬ما لم يعلم منها التغيير فعليه الصداق كاملا ث وله الميراث ‪،‬‬ ‫هذا قول صحيح أم لا ؟ وان كان صحيحا غما معناه ‪ ،‬لأنه قال ف المسألة‬ ‫فماتت المرآة قبل أن بيلغها الجواب ‪ ،‬لعل معنى الناظر بلغها التزويج ولم‬ ‫تظهر الكراهية ولا الرضا ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا بلغها التزويج وماتت قبل الجواب فليس للزوج منها‬ ‫شىء ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫التغير ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫الرضا‬ ‫بعلم منها‬ ‫قيل أن‬ ‫وماتت‬ ‫التزويج‬ ‫ملغها‬ ‫اذا‬ ‫أر آيت‬ ‫ايحسن فى هذا الاختلاف كما ذكرنا ‪ ،‬وما الأصح فى هذا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫الجواب ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬ولا أحفظ الأصح من القولين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وان هذا هكذا فما تقول فى الحرة البالغة العاقلة اذا بلغها الخبر‬ ‫بتزويجها خلم يصح منها تغيير حين ذلك ى ثم غيرت من بعد س هل يحسن آن‬ ‫يكون فيه قول باثبات التزويج على هذه المسألة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يحسن ذلك ث وعسى آنه قتيل بذلك ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫ادعى على امرأة آنها زوجته وان‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ورجل‬ ‫أباها زوجه اياها وهى نتنول ‪ :‬لست بزوجته س ولم تقتل انها غير راضية‬ ‫الأب ث‬ ‫ولا مغيرة & فعلى هذا ما وصفت لا يقبل قول الزوج ولا قول‬ ‫والقول قول المرآة ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اد مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬وهل يكون قول والد المرأة مقبولا ان قال ‪:‬‬ ‫انه زوجها بغلان ث ويجب لها وعليها خيما بينها وبين الله وف الحكم عند‬ ‫المسلمين ما يجب للزوجة عليها أم لا ؟‬ ‫نصديقه عليها‬ ‫قال ‪ :‬اذا قال والد ‏‪ ١‬مرآة أنه زوجها بفلان غفى وجوب‬ ‫الاختلاف ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ه مسالة ‪ :‬ومنه وفى الحاكم اذا حكم بفرقة رجل وامرأة يجوز‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫لحاكم تزويجها‬ ‫اذا حكم بالحق ء‬ ‫له نتزويجها‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا عندى آنه يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و الله‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫الباب الثانى‬ ‫فيمن يحرم تزويجه من النساء وما لا يحرم وفى المس‬ ‫والنظر وفى الرضاع وفمين جمع بين الأختين وفى‬ ‫تزويج الابنة على الام والام على الابنة وفى تزويج الرجل‬ ‫بعمة امرأته وخالتها وفى تزوبج الامة على الحرة والحرة‬ ‫على الامة ونزويج الامة قبل عنتها او بعده وما اشبه ذلك كله‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كناب‬ ‫ومن‬ ‫ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬وغال الله تعالى ‪ ( :‬حرمت عليكم أمهاتكم‬ ‫وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم‬ ‫اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى‬ ‫ف حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن غلا‬ ‫جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من آصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين‬ ‫الا ما قد سلف ان الله كان غفورآ رحيما ) ‪.‬‬ ‫وف الحديث ‪ « :‬يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ومن‬ ‫تزوج امرأة ثم غارقها دخل بها أو لم يدخل بها غلا يجوز له آن يتزوج‬ ‫آمها ‪ ،‬لأنه تعالى قال ‪ ( :‬وأمهات نسائكم ) مبهمة ‏‪ ٠‬وقال ‪ ( :‬وربائبكم اللاتى‬ ‫‏‪ ٥٨‬ل‬ ‫ف حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن‬‫‏‪٠‬‬ ‫عليكم (‬ ‫غلا جناح‬ ‫فمن‬ ‫تزؤج امرأة ثم فارتها قبل آن يجوز بها ‪ ،‬جاز له‪ .‬آن يتزوج‬ ‫ابن‬ ‫)‬ ‫تها ص غان جاز بالأم حرمت عليه ابنتها آبدآ ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬كذلك قيل انه اذا تزوج امرأة غان جاز بها حرم عليه‬ ‫ترويج ابنتها ك وان‪ .‬لم يكن جاز بها لم تحرم عليه ابنتها ث وأما أمها‬ ‫فحرام عليه جاز بها أو لم يجز ‪ ،‬لأن الله قال ‪ ( :‬وأمهات نسائكم ) ‪.‬‬ ‫ومن غيره مسألة ‪ :‬من جواب أبى الحوارى س وعمن أراد آن تزو حج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع‬ ‫نأخذ‬ ‫‏‪ ١‬لفقها ء ويه‬ ‫بعض‬ ‫مطلقة ريييه غضخد أجا ز ذ لك‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬ويكره آن تزو ج الرجل امرأة ربييه التى دخل بها‬ ‫أيضا ه قال آبو الحوارى ‪ :‬ان نتزوج امرأة ربيبه لم تحرم عليه وكذلك‬ ‫الربيب بتزويج من نكح زوج آمه ح وحرام تزويج امرآة الابن على الأب‬ ‫اذا طلقها الابن أو مات عنها دخل الابن آو لم يدخل ‪.‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) يعنى حرام‬ ‫نساء الأبناء على الآباء دخل بها الابن أو لم يدخل فهى حرام على الأبد ث‬ ‫وكذلك حرام نساء الآباء على الأبناء ث قال الله تعالى ‪ ( :‬وأن تجمعوا بين‬ ‫الأختين الا ما قد سلف ) يعنى ما قد مضى قبل التحريم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٥٩‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬انما عفى لهم ما مضى قبل أن يقع التحريم خلما‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫نقيل‬ ‫وقع‬ ‫انما‬ ‫التزويج‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫محرما‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫التحريم‬ ‫وقم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل ذلك‬ ‫تزوجها‬ ‫تمد‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫‪6‬‬ ‫التحريم‬ ‫ذلك‬ ‫حبن‬ ‫يفسد‬ ‫ذلك‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬ويكره للرجل أن يجمع بين المرآة وامرأة ابنها ض وقد‬ ‫فعل ذلك من فعل غلم يروه حراما ث وكذلك يكره للرجل أن يطأ أو يتزوج‬ ‫ما تزوج أو وطىء زوج أمه بلا حرام ببصره ث وكذلك يكره لمن يجمع بين‬ ‫المرأة وربيبتها ‪ ،‬وقد فعل ذلك من فعل ف عصر الفقهاء فلم ينكروه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬تنال‬ ‫آبى أمه ولا أبى آبه‬ ‫جده‬ ‫بتريكة‬ ‫للرجل آن يتزوج‬ ‫وبكره‬ ‫مفرق‬ ‫أبيه حرام‬ ‫وآبى‬ ‫آبى أمه‬ ‫تريكة‬ ‫نزو ج‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫‪ .‬حرام‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هبذا‬ ‫أصح ق‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫أبو سعيد ‪ :‬قول‬ ‫‏‪ ٠‬قال‬ ‫بينهما‬ ‫هد مسألة ‪ :‬اختلف هل العلم ف الجمع بين امرأة الرجل وابنته من‬ ‫غيرها بالنكاح ‪ ،‬فأجاز ذلك أكثرهم ث وغعل ذلك عبد الله بن جعفر ى ومختلف‬ ‫ايضا ف الرجل ينكح المرأة وينكح ابنة ابنتها من غيره ث واختلفوا أيضآ فى‬ ‫الجمع بين بنات العم س فأجاز ذلك أكثرهم ى وقيل ‪ :‬ان جابر بن زيد كرهه ‏‪٠‬‬ ‫ولد‬ ‫من‬ ‫نسل‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫علا‬ ‫‏‪ ٥‬ولو‬ ‫جد‬ ‫صلب‬ ‫ولد‬ ‫من‬ ‫نسل‬ ‫ما‬ ‫وآما‬ ‫ء‬ ‫الخال‬ ‫وابنة‬ ‫الخالة‬ ‫ابنة‬ ‫منزلة‬ ‫ء وذلك‬ ‫ولو علت فهو حلال‬ ‫حدته‬ ‫بطن‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫ويرضى‬ ‫بيحب‬ ‫التوفيق لما‬ ‫العم ‪ 6‬والله نسأله‬ ‫وابنة‬ ‫العمة‬ ‫و ابنة‬ ‫_‬ ‫‪٩٦٠‬‬ ‫لا يحل له آن يتزوج بما نسل من ولد ربيبته له ‪ ،‬آو ربيب آبدآ ما كانوا‬ ‫وتناسلوا ‪ ،‬وكذلك المرآة لا يحل لها من هذا كله مما لا يحل للرجل مما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذكرنا‬ ‫ولا يحل لها اذا تزوجت رجلا ورضيت به ‪ ،‬فلا يحل أن تأخذ أحدا‬ ‫من تىسوله ء‬ ‫كان‬ ‫مما‬ ‫‪ 4‬ولا تأخذ‬ ‫ولو علوا‬ ‫آبائه ولا من أجد اده ما كانوا‬ ‫من‬ ‫‪6‬‬ ‫وتناسلوا‬ ‫ما كانوا‬ ‫ولد ولده‬ ‫ولا من‬ ‫ولده‬ ‫من‬ ‫أحدآ‬ ‫تأخذ‬ ‫بحل لها آن‬ ‫غلا‬ ‫لأن ولد الربيية بمنزلة الربيب س ويحل لها من بعد اخوته ث وما نسل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫و الذم‬ ‫الأب‬ ‫ولد‬ ‫الجد بمنزلة‬ ‫ولد‬ ‫وجد اته ‪ 6‬الأن‬ ‫أجداده‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن زنى بامرأة ثم أر اد أن يتزوج آخنها ؟‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يجوز له تزويجها ث وقتال من تنال ‪ :‬لا يجوز له ‪،‬‬ ‫تزويجها ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن بنات الزنى هل ينكحن ممن لا يعلم ؟‬ ‫الزنى ‏‪٠‬‬ ‫بنات‬ ‫بتزويج‬ ‫ء قال آبو معاوية لا بأس‬ ‫الفقهاء ذلك‬ ‫‪ :‬بكره‬ ‫قال‬ ‫مسالة ‪ :‬وسئل عن الرجل هل يجوز أن بينزو ج جاريه زوجته ؟‬ ‫تال ‪ :‬الله أعلم ‪ ،‬غاما ى ظاهر الأمر غهى مملوكة لغيره ‪ ،‬ولا يبين لى‬ ‫موضم حجر التزويج ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ويجمعهما‬ ‫أبيها‬ ‫ومطلقة‬ ‫امرأة‬ ‫ينزو ج‬ ‫أن‬ ‫وللرجل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫امرأة وضعت ولدآ لا تعرف أنها تزوجت ويجوز تزويجها برجل أم لا ؟‬ ‫‏‪ ١‬قال ‪ :‬جائز ذلك ما لم يعلم أنها زنت به لأنه يمكن آن يكون من‬ ‫‪ ,‬غير زنى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يجوز لرجل أن يتزوج ملاعنة آم لا ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ليست يزانية تنسب‬ ‫الملاعنة‬ ‫‪ :‬جائز ذلك لأن‬ ‫قال‬ ‫قلت يجوز لرجل أن يتزوج محدودة آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت محدودة على الزنى غلا يجوز تزويجها الا المحدود‬ ‫وان كانت على غير ذلك ‪ ،‬غلا أعلم بأسآ ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫امرأته يعد‬ ‫وهى‬ ‫امرآته‬ ‫بجارية‬ ‫يتزوج‬ ‫الذى‬ ‫ق‬ ‫وسمعنا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫ُ‬ ‫اختلافا ؟‬ ‫تال بعض الفقهاء ‪ :‬يجوز ذلك أن يجمع بين المرأة وجاريتها &‬ ‫وليس ذلك بمنزلة الأخت والعمة والخالة ‪ ،‬لأنها خارجة من حال الأخوات‬ ‫من النسب والرضاع والأمهات والخالات والبنات والعمات والجدات ;‬ ‫ونند تنال الله تعالى بعد ذكره ما يحرم من النساء ‪ ( :‬وأحل لكم ماوراء ذلكم ‏)‪٠‬‬ ‫‘‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫مم صا حث‬ ‫علة‬ ‫ولم يعلم ق ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫وقتال من تنا ل‬ ‫٭‪٠‬‏‬ ‫أعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫_‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫بن محبوب‬ ‫الاختلاف فى ذلك عن موسى بن على ص ومحمد‬ ‫وند روى‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫أخذنا‬ ‫ءعءثن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الاجازة‬ ‫عرفنا‬ ‫وفقد‬ ‫ومعنا‬ ‫‪6‬‬ ‫الله‬ ‫رحمهما‬ ‫العلم سماعا على ما عندنا أنا عرفنا ث والله أعلم ث وينظر فى عدل ذلك كله ء‬ ‫غانا جعلناه أثر على معنى ما سمعنا لا اللفظ بعينه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن أخطأ امرأة غير امرآته غوطئها س جاز له أن يتزوجها‪.‬‬ ‫لقول ‪ :‬تعالى ‪ ( :‬ليس عليكم جناح خيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت‬ ‫قلوبكم ) ‪.‬‬ ‫التزويج‬ ‫عليه ‪ %‬وأراد‬ ‫ف قرية بامرأة ثم خفيت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن زنى‬ ‫و‬ ‫من تلك القرية ‪ ،‬غفيه اختلاف وهو عندفا جائز ولا يجوز له التى زنى بها‬ ‫والمرأة اذا لم يعرف أبوها غجائز تزويجها ولا نعلم به بأساً ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن مل خرج امرأته فرأته امرأة أخرى ‪ ،‬فجائز لها‬ ‫فنزوجها أحد على‬ ‫زوجنه‬ ‫عن‬ ‫غاب‬ ‫‪ :‬وسئل عن رجل‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫كان‬ ‫و الوطء‬ ‫التزوج‬ ‫أن‬ ‫‪ %‬ثم صح‬ ‫على ذلك‬ ‫ودخل يها‬ ‫الغائكف‬ ‫أنها زوجة‬ ‫عليه بذلك ؟‬ ‫ننحرم‬ ‫هل‬ ‫لعدتها من وفاته‬ ‫بعد انقضاء‬ ‫قال ‪ :‬آما آنا غيعجبنى آلا تحرم عليه ‪ ،‬ويكون تزويجها ثابنا ‪ 0‬ويخرج‬ ‫عندى على بعض مذاهبهم أنها تحرم عليه مثل الذى وطأ زوجته على أنها‬ ‫_‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫غير زوجته فاذا هى زوجته ف الأصل ‪ ،‬فمعى أن بعضآ قال ‪ :‬انها تفسد‬ ‫عليه بالوطء على الفية الفاسدة ج ومعى أن بعضا لم يفغسدها‪.‬غليه ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬ويحرم من قبل النسب أمه وأخته وابنته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫ة‬ ‫نو‬ ‫سبم‬ ‫‪ 0‬وهن‬ ‫وبينت أخته‬ ‫أخيه‬ ‫وخا لته وبنت‬ ‫وعمته‬ ‫وكذلك تحرم عليه أربم نسوة من تبل الصهر ‪ :‬امرأة أبيه ث وأم‬ ‫امرأنه ث وامرآة ولده & وبنت امرآته ان كان دخل بها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك يحرم على المرآة تسعة عشر رجلا ‪ ،‬خمن النسب ‪ :‬أبوها &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وابنها س وآخوها ‪ ،‬وعمها س وخالها ‪ ،‬وابن أخيها ‪ 0‬فهؤلاء سبعة‬ ‫ومن الرضاعة ‪ :‬أبوها من الرضاعة ‪ ،‬وابنها من الرضاعة ‪ ،‬وأخوها مبن‬ ‫الرضاعة ‪ ،‬وعمها من الرضاعة ‪ ،‬وخالها من الرضاعة ‪ ،‬فهؤلاء سبعة ‪ ،‬وأربعة‬ ‫من تبل الصهر ‪ :‬آبو بعلها ‪ ،‬وابن بعلها ‪ ،‬وبعل أمها ان كان دخل بها وبعل‬ ‫‪١‬‬ ‫ابنتها ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وسئل آبو سعيد رحمه الله عن امرأة جرى بينها وبين‬ ‫زوجها كلام مما يشبه البر آن غظناهما آنه قد وقع البر آن وهو غير برآن فى‬ ‫رأى المسلمين ‪ ،‬فجهلا بذلك ث وتزؤجت المرأة زوجا غير الأول ث وحملت منه‬ ‫وولدت معه ‪ ،‬لمن يكون الولد للاول أم للاخر ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا جاعت به لستة آشهر‪ :‬فصاعدا غهو عندى ولد‬ ‫للاخر ص وان جاعت به لأقل من ذلك غهو لاول اذا كان زوجا ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فهل تفسد على الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه قد قيل ان المرآة لا يفسدها على زوجها الا الزنى‬ ‫البحت س وأما ما كان على مثل هذا من التزويج سبب الثسبهة من ظنهم‬ ‫أن البرآن قد ونغ س آو الطلاق قد وقع غلا بيين أنها تحرم على الأول ‪،‬‬ ‫وعندى أنها تحرم على الآخر اذا صح أنها زوجة الأول على ما يخرج‬ ‫عندى من قول أصحابنا على معنى تقوله ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن رجل نظر الى غرج امرأة متعمدآ ‪ ،‬أو مسه بيده ‪،‬‬ ‫هل يتزوج ابنه بها ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يتزوج هو بها ولا بأمها ‪ ،‬ولا بجدتها ‪ ،‬ولا بابنتها ‪ 5‬ولابابنة‬ ‫ابنتها ‪ ،‬ولا بابنة آبيها ى ولا يتزوج ابنه بها ث وأما أمها وابنتها فجائز‬ ‫لابنه آن يتزوج بهما ‪.‬‬ ‫جد مسالة ‪ :‬ومن جواب موسى بن على الى سليمان بن الحكم ‪:‬‬ ‫وعن رجل نظر الى امرأة عريانة ونظر الى الفرج وهى قائمة ثم‬ ‫أراد آن يتزوجها ؟‬ ‫\‬ ‫غان كان نظر الى الفرج فقد فسدت عليه ث وان كان لم ينظر الى‬ ‫‏‪ ٦٥‬۔‬ ‫الا موضع الثسعر وما ظهر من جوانبه فلا يفسد عليه‬ ‫الفرج نفسه‬ ‫‪.‬‬ ‫الله‬ ‫ان نساء‬ ‫فرجه‬ ‫أو‬ ‫بيده‬ ‫الثوب‬ ‫غوق‬ ‫من‬ ‫امرأة‬ ‫مس غر ج‬ ‫من‬ ‫وقلت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫له تزويجها آم لا ؟‬ ‫ى هل بجوز‬ ‫حنى أمنى من ذلك‬ ‫تال ‪ :‬فمعى أنه قد نيل ‪ :‬اذا عرف ما مس أنه الفرج سواء كان‬ ‫من تحت الثوب أو منفوقه س ولا يجوز له نتزويجها ‪ ،‬وقد قيل فى‬ ‫مسه‬ ‫ذلك ترخيص ما لم يمسه من تحت الثوت والأخ بالثقة ف الفروج‬ ‫ما لم ينكر فصله ولا يجهل عدله ‏‪٠‬‬ ‫ج مسأالة ‪ :‬ومن مس دبر امرآة لم يتزوجها فكره بعض الفقهاء‬ ‫‪4‬‬ ‫دير ها ثم طلقها غنخصف الصداق‬ ‫مس‬ ‫‪ 6‬ومن‬ ‫ولم برو ‏‪ ٥‬حراما‬ ‫تزويجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القيل‬ ‫مثل‬ ‫الدير‬ ‫ولا أرى‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن نظر فرج امرأة بغير عمد ‪ ،‬غنظر الثسق نفسه‬ ‫وغض بصره ولم يعده ولم بتبم النظر فلا بأس عليه بتزويج هذه اذا‬ ‫ونم نظره عليها بغير عمد ه وان لم يتعمد النظر اليها ثم وقم نظره‬ ‫عليها فنظر الثسق نفسه وأمكن نظره ولم يغض من حين ما وقم نظره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها غلا يتزوجها‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬الخزائن ج ‏‪) ٦‬‬ ‫‏‪ ٦٦‬س۔‬ ‫‪6‬‬ ‫الحسرة‬ ‫وبورث‬ ‫الهوة‬ ‫بزرع‬ ‫النظرة‬ ‫النظرة‬ ‫‪ :‬اتباع‬ ‫لأنهم قالوا‬ ‫وان كان نظره منها على الفرجين غلا بأس بتزويجها س وان تعمد لذلك ‪،‬‬ ‫وعليه التوبة والاستغفار لنظره الى بدنها متعمد ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الفرج اسم لجميع عورات الرجال والنساء ‪ ،‬والقبلان‬ ‫وما حولهما كله فرج ‪.‬‬ ‫بيد ها‬ ‫ضربت‬ ‫ثم فا ر تها ‪ 6‬وفد كانت‬ ‫ا مر آ‬ ‫ر جل ملك‬ ‫مسالة ‪ :‬وعن‬ ‫جو‬ ‫‏‪ ١‬لننز ‏‪ ٥‬؟‬ ‫أحسن‬ ‫يا بنتها فما‬ ‫مز وج‬ ‫على ذ كر ه ء هل‬ ‫نال آبو سعيد ‪ :‬معى آنه يخرج ف بعض معانى تنول أصحابنا معنى‬ ‫ليسضشت‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫نكاحها‬ ‫من فساد‬ ‫لها‬ ‫مسه‬ ‫مثل‬ ‫له‬ ‫يمسها‬ ‫الغساد‬ ‫بزوجته واغساد بناتها وآمهاتها لمعنى مسها له ‪ ،‬وأرجو أن بعضا لا يذهب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫‏‪ 6٧‬ولا بجعل مسها له كمسه‬ ‫الى ذلك ولا يفسد يه‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الى غر ج‬ ‫نظر‬ ‫رجل بالغ‬ ‫عن‬ ‫أيا سعبد‬ ‫‪ :‬وسألت‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل ان ذلك جائز له اذا تزوجها لغير تلك النظرة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان تزوجها لتلك النظرة وعلم ذلك منه ‪ ،‬هل يسعه‬ ‫‪_ .٦٧‬‬ ‫اذا كان نزوجها لتلك النظرة‬ ‫المقام معها ولا بفرق بينهما ؟ قال ‪ :‬يعجبنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاسد والمعنى غاسد‬ ‫على أساس‬ ‫آلا يقيم معها ‪ ،‬لأنه دخل‬ ‫و لابته ؟‬ ‫و ليا ‪ 4‬هل نسقط‬ ‫‪ 6‬وكا ن‬ ‫معها‬ ‫آقا م‬ ‫‪ :‬خا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قيل أن ينز وجها ما لم‬ ‫و لابنه ‪ 6‬لأنه معى أنه تمد‬ ‫لى فنر ك‬ ‫‪ :‬لا بين‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد ‏‪ ١‬لىلو غ‬ ‫‏‪ ١‬لنظر‬ ‫بكن‬ ‫قلت له ‪ :‬وسواء تزوجها قبل بلوغها أو دخل بها ف حال الصبى‬ ‫بلوغها ؟‬ ‫وبعد‬ ‫متعمدا‬ ‫آبى سعدد أنه لو نظر ها‬ ‫عن‬ ‫حفظلث‬ ‫} وقد‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قا ل‬ ‫أن ذلك لا يفسد نزويجها عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من نال ‪ :‬تفسد اذا كان بعد البلوغ ‪ ،‬وكذلك المس اذا مسها‬ ‫وهى كارهة وأنكرت ذلك ‪ ،‬وقد روى عن جابر بن زيد آن تزويجها يجوز ‪،‬‬ ‫س وروى عن الحسن آنه يتزوجها ما لم يكن‬ ‫وعن أبى عبيدة آنه لا يجوز‬ ‫لتلك النظرة غيما يذهب اليه ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وقال آبو سفيان محبوب بن الرحيل ‪ :‬حدثنى المليح بن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫جندب‬ ‫الفضل ين‬ ‫وغيهم‬ ‫الى أبى عبيدة‬ ‫معه‬ ‫جماعة‬ ‫أنه دخل مع‬ ‫حسان‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫غوضع‬ ‫على امرآة نائمة‬ ‫دخل‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫أيا عبيدة‬ ‫المليح ‪ :‬غخسألت‬ ‫فقال‬ ‫يده على فرجها من تحت الثياب فانتبهت المرآة ‪ ،‬غغضبت ونستمت وزنت‬ ‫وخطت وأنكرت انكار الحرة ‪ ،‬هل له أن بتزوجها ؟‬ ‫وقال ا لمليح ‪ :‬غسكنننا ولم يساله أحد‬ ‫‪ :‬لا يتزوجها ‪6‬‬ ‫فتنال أبو عبيدة‬ ‫على أبى‬ ‫‪ :‬فدخل‬ ‫صالح الدهان أبو نوح‬ ‫‪ :‬ثم استآذن‬ ‫ء قال‬ ‫منا من أبن‬ ‫عبيدة ‪ ،‬قال ‪ :‬غغمز بعضنا بعضا ‪ :‬أيكم يسأل آبا نوح عن هذه المسألة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو نوح‬ ‫فقال‬ ‫خفسآله‬ ‫ء‬ ‫عنها‬ ‫أسآله‬ ‫‪ :‬أنا‬ ‫جندب‬ ‫بن‬ ‫الفضل‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان شاء‬ ‫ماله‬ ‫لها‬ ‫ونهبت‬ ‫يتزوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لابتز وجها‬ ‫‪ :‬ايو عبيد ة ‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫قال أبو نوح ‪ :‬بلى يتزوجها مرتين ثلاث يتراددان القول ‪ ،‬ثم قال‬ ‫خا ل‬ ‫‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫؟ قا ل‬ ‫‏‪ ١‬الأعر ح‬ ‫حيا ن‬ ‫نعرف‬ ‫هل كنت‬ ‫‪ :‬با آبا عيبد ة‬ ‫آبو نو ح‬ ‫آبو نوح ‪ :‬فان حيان أخبرنى عن جابر آنه تال يتزوجها ويهب لها ان نساء ‪.‬‬ ‫نال آبو عبيدة ‪ :‬يا أبا نوح انها الفروج ‪:‬‬ ‫وآبو عبيدة شاهد صدق أبو عبيدة هى الفروج ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن جواب أبى سعيد ‪ :‬وعن رجل نظر الى خرج صبية‬ ‫‪_ ٦٩١‬‬ ‫له‬ ‫‏‪ ٠‬قلت هل يجوز‬ ‫معتمد لشهوة آو لغير نسهوة ؤ ثم أراد آن يتزوجها‬ ‫القول‪ .‬هل يجوز‬ ‫ذلك اذا أراد أن ينزوجها لغير نلك النظرة ث وعلى هذا‬ ‫له أن يتزوج أمها أو جدتها آو‪ :‬أحدآ من بناتها اذا جازله أخذها لغير تلك‬ ‫النظرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأما هى غمعى أنه يختلف غيها ث وأحب اذا كان على شهوة‬ ‫كانت تلك النظرة أن يتنزه عن ذلك ‪ ،‬وأما الأمهات والجدات والبنات ‪،‬‬ ‫فليس معى على الشهوة منه لذلك اختلاف هما معى آنه يخرج على ما أحب‬ ‫العمل به ص ولعل ذلك لا يتعرى من الاختلاف س على قول من يقول حتى‬ ‫يمس آو يطآ متعمدا أو خط ‪ ،‬تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من تقولى‬ ‫الا ما واغق الحق والصواب ‪.‬‬ ‫له‬ ‫فيعض ‪.7‬‬ ‫غفيه اختلاف‬ ‫‏‪ ١‬مر أة خطأ‬ ‫فر ح‬ ‫مس‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫‪5‬‬ ‫متعمدا ففيه ا ختلاف‬ ‫لا يجيز له تزويجها ث وان مسه‬ ‫‪ 0‬وبعض‬ ‫تزويجها‬ ‫دبرها‬ ‫ث وان مس‬ ‫لا يجيز له تزويجها‬ ‫غبعض يجيز له تزويجها وبعض‬ ‫متعمدا غفى تزويجه بها اختلاف ‪ ،‬غبعض يجيز وبعض لا يجيز ‪..‬‬ ‫‪6‬‬ ‫النقى‬ ‫ولا‬ ‫الدغتبن‬ ‫ملتقى‬ ‫موضع‬ ‫هو‬ ‫وليس‬ ‫الجماع‬ ‫موضع‬ ‫‪6‬‬ ‫النقي‬ ‫عليه تزويجها س وقيل ‪ :‬اذا نظر‬ ‫وتيل انه اذا نظر الى النبق فسد‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫جنوب جوانب الفرج غسد عليه تزويجها وقيل ان لم ينظر الا موضع‬ ‫عليه تزويجها ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫الفرج لم يفسد‬ ‫الشعر س وما ظهر من جوانب‬ ‫من مس ظاهر الفرج لم يغسد عليه تزويجها حتى يمس باطنه ‏‪٠‬‬ ‫امرآة على السعر وغوق‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن آجرى غرجه على فرج‬ ‫نى ء تم انه‬ ‫الحشفة‬ ‫رأس‬ ‫مس‬ ‫المحصراعبن من‬ ‫المحصراعبن بلا أن بدخل ببن‬ ‫؟‬ ‫تزوجها‬ ‫بدنها وفرجها بيده وبفرجه أو نظر عينه ص والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وهو آثم ف مس‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن عبث بامرأة فى بطنها حتى أنزل س ثم سالت النطفة‬ ‫أن يتزوجها ؟‬ ‫حنى دخلت الفرج ثم أراد‬ ‫غان لم يكن مس الفرج ولا نظر اليه من تحت الثوب فلا بأس أن‬ ‫يتزوجها الا آن تكون قد حملت من تلك النطفة غلا يتزوجها ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬تال محبوب فى رجل بالغ عبث بصبية لا تعقل ثم أراد‬ ‫تزويجها وتد نظر الى فرجها آو مسه بفرجه آو بيده أن له آن يتزوجها ‪،‬‬ ‫وكذلك تال أيضا محبوب ف امرأة عبثت بصبى صغير ث وأخذت بذكره‬ ‫وجعلته على خرجها وهو لا يعقل ثم أراد تزويجها بعدما أدرك أن ذلك جائز‬ ‫ولا بأس عليها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫عمدا‬ ‫بالنهار‬ ‫أو‬ ‫بالنار‬ ‫امرآة‬ ‫الى غر ج‬ ‫نظر‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫الماء ى فلا يتزوجها ‪.‬‬ ‫وغد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله عن على بن عزرة ف رجل‬ ‫؟‬ ‫عمدا‬ ‫‏‪ ٢‬الماء‬ ‫امرآة‬ ‫الى غر ج‬ ‫نظر‬ ‫‏‪ ٠‬وسمعنا‬ ‫بومه ذلك‬ ‫وصيام‬ ‫ويننقخض وضوؤ‪٥‬‏‬ ‫يحل له نكاحها‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫أنه من نظر فرج امرأة بالمرآة لم يحل له نكاحها ‪.‬‬ ‫له‬ ‫لم يجز‬ ‫يفرجه لشهوة‬ ‫أو‬ ‫امر آة بيده‬ ‫فر ج‬ ‫مس‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫له‬ ‫بجوز‬ ‫أن‬ ‫غأر جو‬ ‫الثوب‬ ‫غوق‬ ‫من‬ ‫مسه‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫تزويجها‬ ‫ولا‬ ‫تزويجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫‏‪ ١‬عادة‬ ‫هذ‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‏‪ ١‬لصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫امرآة‬ ‫أخذ‬ ‫له‬ ‫أحب‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬ومن نظر فرج امرة عمدآ‬ ‫ومسه عمدا غلا يحل له تزويجها أبدا ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقال من قال ‪ :‬انه لا يفسدها النظر والمس على المتعمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫لهو‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫أنزل‬ ‫رجل حنى‬ ‫فر ج‬ ‫مسث‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫أبى على‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫؟‬ ‫مطاو عنه ‪ 6‬وانز اله‬ ‫أسلم لحال‬ ‫تزوجها‬ ‫من‬ ‫غالسلامة‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫نال أبو الحوا‬ ‫حفظنا ؤ وعن‬ ‫‏‪ ٧٢‬س‬ ‫أبى عثمان أنه لم بير مسها كمسه ‪ ،‬وزعم عبد المقتدر أن موسى نال ‪ :‬مسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كمسه‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬الشيخ أحمد بن مداد ‪ 0‬ومن مس فر ج آم امرأته آووطئها‬ ‫خطأ أو ابنتها ‪ ،‬آتحرم عليه امرآنه أم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المس اختلاف‬ ‫قال ‪ :‬فى الوطء تحرم‪ ،‬وف‬ ‫‏‪%٧‬‬ ‫مسىها‬ ‫اذا‬ ‫عليه صداقها‬ ‫يجب‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫خط"‬ ‫امرأة‬ ‫وطىء‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫نلت‬ ‫وهل له تزويجها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخنلاف‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬ف‬ ‫آم لا ؟‬ ‫امون‬ ‫الخطا‬ ‫ويكون بمنزلة‬ ‫اذا مس فرجها خطة‬ ‫صداقها‬ ‫علده ‏‪6٧‬‬ ‫‪ :‬لا بجب‬ ‫سعبد‬ ‫الشيخ‬ ‫س وقال‬ ‫‪ :‬لا ببعد‬ ‫ناصر‬ ‫الشيخ‬ ‫تال‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫والله‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫غيه‬ ‫هل‬ ‫خطا"‬ ‫ابنتها‬ ‫أو‬ ‫امر آنه‬ ‫م‬ ‫وطىء‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫أهل العدل أن زوجته لا تحرم عليه أم لا ؟‬ ‫‏‪_ ٧٣‬۔‬ ‫الجواب ‪ :‬ان زوجته لا تحرم عليه وهو أكثر القول عندنا ‪3‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد ممسألة ‪ :‬ابن عبيدان وغيمن مس فرج صبية من فوق الثوب برجله‬ ‫له‬ ‫؟ أجوز‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫آنه استنيبان الفرج‬ ‫ولم بدر‬ ‫لنهوة‬ ‫‏‪ ١‬لس‬ ‫ركبنه وذلك‬ ‫أو‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫الصفة‬ ‫تزوجها على هذه‬ ‫الغر ج‬ ‫و استيقن على مس‬ ‫الثوب‬ ‫فوق‬ ‫من‬ ‫الفرج‬ ‫‪ :‬اذا مس‬ ‫الجواب‬ ‫ح‬ ‫سلمبن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫على آكثر قول‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫هذ ه الصبية‬ ‫له تزويج‬ ‫فلا بجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا نزوجها على ذلك‬ ‫وخصوصا‬ ‫‪ :‬غقول لا يجوز له تزويجها وهو‬ ‫وان نظر الى فرج صبية عمدا‬ ‫أحب الى س وقول جائز له تزويجها ما لم يتزوجها لتلك النظرة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ونظر‬ ‫الثوب‬ ‫تحت‬ ‫من‬ ‫امرأة‬ ‫فر ج‬ ‫رجل مس‬ ‫‏‪ 6٧‬وف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫ثم تزوجها وأنتجت منه بنات وبنين ما يكون ميراثه منهم ث ومن تلك‬ ‫البه‬ ‫المرآة ويجوز تزويجه لبناته ؟‬ ‫له تزويجها على‬ ‫خلا بجوز‬ ‫عمدا‬ ‫المس والنظر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أكثر تول المسلمين س وقول لا يحرم عليها تزويجها حتى يكون اليس والنظر‬ ‫وجائز‬ ‫‪6‬‬ ‫ويرثونه‬ ‫برئهم‬ ‫هم أولاده‬ ‫أولادآ‬ ‫منه‬ ‫ولدت‬ ‫و أما اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‪6‬‬ ‫لنهوة‬ ‫س والله أعلم ‪.‬‬ ‫احدى بناته اذا أراد أن بزوجهن‬ ‫له آن يزوج‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومن جواب الشيخ أبى نبهان جاعد بن خميس بن‬ ‫مبارك الخروصى الخليلى العليابى رحمه الله تعالى ‪:‬‬ ‫وذكرت أنك وجدت ف المصنف مسألة عن أبى نوح غيمن آجرى فرجه‬ ‫على غر ج صبية لم تبلغ من فوق المصراعين بلا آن يدخل فى المصراعين شىء‬ ‫من الحشفة حتى قذف الماء ولم ندر أنها عن القوم ‪ 0‬ولا أنها عن أصحابنا ©‬ ‫الصفة وأردت التصريح منى لها ؟‬ ‫وسألت أيجوز تزويجها على هذه‬ ‫فاعلم أنى لا أعلم أن هذا عن أبى نوح يوجد ف المصنف ولا فى‬ ‫غيره س بل الذى جاء عنه ويرغعه الى حيان الأعرج عن جابر بن زيد حين‬ ‫خالفه الشيخ أبو عبيدة ث وكانا من فقهاء المسلمين غير هذا وذلك من‬ ‫جود فى غير موضع س وكأنها توجد هذه الألفاظ ويرغع النص فى حكمها‬ ‫عن الشيخ أبى ابراهيم ‪.‬‬ ‫لكانت‬ ‫على الفرج ى آخرها‬ ‫عن أبى على ‪ :‬لولا زيادة القذف للماء‬ ‫هى بحروفغها نصا فيما أرجو س والذى يخرج فى مثل هذا على معانى‬ ‫ما جاء به الأثر عن الأكثر من آهل العلم والبصر ‪ :‬أنه لا يجوز له تزويجها ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أند‬ ‫الفرج‬ ‫على‬ ‫للماء‬ ‫النذف‬ ‫‪ 6‬وكأنه مع‬ ‫الماء‬ ‫ولو لم يقذف‬ ‫بوت الاختلاف‬ ‫ث‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ه‬‫ن‬‫م‬ ‫ة‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫لة الجماع أم لا اذا ما ولج الماء والج الفرج‬ ‫أنه هل يكون بمنز‬ ‫غيه‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫حتى انه يشبه خروجه فى الصبية ‪ ،‬ولو كانت بكرآ ث وان كانت الثيب منها‬ ‫الاختلاف فيها وعليها‬ ‫الانتننساف أقرب غهى غير منفكة عن دخول معنى‬ ‫ومثلها ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من راه جماعاً غلا خلاف فبها على توله ‪ ،‬ولا قول سوى‬ ‫أنها حرام عليه ث واذا خرج على غير معنى الجماع ثبوت حكمه على قول‬ ‫من يقوله آيضاآ س لم يبعد من الترخيص غيه على معنى ما الرخصة ڵ لعله‬ ‫على معنى ما جاء من الرخصة عند المماسة بالذكر والفرج التى هى دون‬ ‫الجماع على قياد ماجاء من الاختلاف فيه ث وان كان هذا كأنه آوحش‬ ‫الموضع على‬ ‫وآفحئس ‪ ،‬ومن التحريم أدنى ‪ ،‬خانه لا يبعد البنة فى هدا‬ ‫هذا القول الآخر أن يكون ف الحكم يلحقه معنى حكمه ‪ ،‬وترك الاقدام‬ ‫على التفريق بعد التزويج أعجب الى وأحب لمن أحب ما استحبه له آلا يقدم‬ ‫على مثل هذا س وألا يقيم عليه ان كان قد دخل غيه ‪ ،‬وأحب له الخروج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه على حال‬ ‫والله أعلم والموفق للصواب بمنه وكرمه ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫هل يجوز‬ ‫ڵأ‬ ‫منه‬ ‫غلطا‬ ‫امرأة‬ ‫وطىء‬ ‫غيمن‬ ‫عبيد ان‬ ‫ابن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫آن يتزوجها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫له تزويجها‬ ‫بجوز‬ ‫القول‬ ‫‏‪٦٢‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫امرآة لا زوج لها ‪،‬‬ ‫جد مسألة ‪ :‬ومنه وفيمن قذف النطفة ببن فخذى‬ ‫ما الحكم ؟‬ ‫غجرى الماء ف الفرج فحملت‬ ‫غهو‬ ‫الولمد‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫تزويجها‬ ‫له‬ ‫بجوز‬ ‫غلا‬ ‫المرآة‬ ‫حملت‬ ‫اذا‬ ‫آما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ‪ 4‬والله أعلم‬ ‫ولا صداق‬ ‫ولده‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬واذا نظر الجد الى فرج ابنة ابنه عمدا‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫علبه زوجنه آم‬ ‫تحرم‬ ‫‪ -‬قال ‪ :‬آما اذا كانت زوجته آم ابنه ع وكان نظر الى غرج ابنة ابنه‬ ‫عمدا لثسهوة فانها تحرم عليه زوجته س وان كانت زوجته غير آم ابنه‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه زوجنه‬ ‫خلا تحرم‬ ‫جه مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وسألته عن رجل نظر الى فرج ابنته متعمدا ث أو مسه لثسهوة »‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت ابنته بالغة حرمت عليه امرأته ث وان كانت ابنته صبية‬ ‫نظر‬ ‫أو‬ ‫مسه‬ ‫امرآته ‪ 6‬وان‬ ‫عليه‬ ‫حرمت‬ ‫اليه لهو ة‬ ‫نظر‬ ‫آو‬ ‫الفرج‬ ‫مس‬ ‫غان‬ ‫من‬ ‫وروى‬ ‫‪.‬‬ ‫امرآنه‬ ‫عليه‬ ‫تحرم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فنال‬ ‫‪6‬‬ ‫شهوة‬ ‫لغير‬ ‫متعمدا‬ ‫اليه‬ ‫روى س ورفعوا الحديث الى هائم بن عبد الله الخراسانى أنامرأته‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫ابنته منعمد آ‬ ‫ربييته أو‬ ‫غر ح‬ ‫مس‬ ‫اذا‬ ‫نأخذ‬ ‫ا لقول‬ ‫ويهذ ‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫لا نفسد عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امر آته‬ ‫وين‬ ‫بينه‬ ‫أغرق‬ ‫لم‬ ‫‪6‬‬ ‫صيية‬ ‫شهو ‏‪ ٥‬و هى‬ ‫لغير‬ ‫وتد كان آبو زياد ووضاح بن عقبة رحمه الله‪ .‬يقول ‪ :‬ان المسلمين‬ ‫قالوا ‪ :‬ان البنت عدوة أبيها ف البيت ي وآحسب‪.‬آنهم يعنون ان نظر فرجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫الله‪ .‬نأخذ‬ ‫عيد‬ ‫هاشم من‬ ‫& ويقول‬ ‫علبه امر آنه‬ ‫غسدت‬ ‫آو مسه‬ ‫قلت ‪ :‬آفيغسل الرجل لابنته فرجها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امر آته‬ ‫يبينه وبين‬ ‫فعل لم يغرق‬ ‫فان‬ ‫ء‬ ‫له ذلك‬ ‫‪ :‬لا بسنحب‬ ‫قنال‬ ‫هل نفىسد‬ ‫‪.‬‬ ‫أليه لشهو ة‬ ‫نظر‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬يننه ‪ .‬لشهو ة‬ ‫دبر‬ ‫مس‬ ‫فا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قلك‬ ‫علبه امرأته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يستحب له ذلك ‪ ،‬غان فعل لم يفرق بينه وبين امرأته ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ابنه لم يفسد ها‬ ‫امرأة‬ ‫الى فر ج‬ ‫الوالد‬ ‫نظر‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫بكره‬ ‫وهو‬ ‫‪:‬‬ ‫نسخة‬ ‫ذلك _‬ ‫للايف‬ ‫‏‪ ٧‬ويكره‬ ‫منه‬ ‫ئ لأنها محرم‬ ‫الولد‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك آياه‬ ‫لم يضر‬ ‫آمه متعمدا‬ ‫الى فر ج‬ ‫‪ 6‬وكذلك ان نظر‬ ‫للاب‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وقيل‪ .‬عن آبى عثمان ‪ :‬آن عبد الله بن جماح كان ملك‬ ‫امرآة فتسور علبه الجدار _ نسخة _ جدار الدار فوجدها وآمها نائمتين ‪%‬‬ ‫ونتد انحسرت الثياب عن أمها ث فنظر املى فرجها ث وهم بها‪ :‬ثم رجع ‪ ،‬ثم‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫_‬ ‫ي نال فسَآل‬ ‫سئ‬ ‫اليها غلم يزل كذلك حتى أدركه الصبح ولم يصنع‬ ‫عاد‬ ‫فقال ‪ :‬الليل لباس ‪ ،‬وكذلك عندنا لا بأس فيما يكون من نظر الليل‬ ‫علم آن بكون غيه ظلام‬ ‫الليل ليا سا ؤ وقد‬ ‫ولو كان قمرا أ لأن الله قد جعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلا يتزوجها‬ ‫عمدا‬ ‫الماء‬ ‫ف‬ ‫بالنهار‬ ‫أو‬ ‫يالنار‬ ‫نظر‬ ‫وأما من‬ ‫‪1‬‬ ‫وتمر‬ ‫وتد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله عن على بن عزرة ف رجل‬ ‫نظر فرج امرأة فى الماء عمدا ؟‬ ‫وسمعنا‬ ‫ڵأ‬ ‫بومه ذلك‬ ‫وصيام‬ ‫وضوؤه‪٥‬‏‬ ‫‪ :‬لا بحل له نكاحها وينغخض‬ ‫قال‬ ‫آن من نظر الى غرج امرأة بالمرآة لم يحل لها نكاحها ‪.‬‬ ‫وقيل فى الذى يملك امرأة ثم ينظر الى فرجها فى ظل الماء س ثم‬ ‫يطلقها ‪ :‬أنه ليس لها الا نصف الصداق س وقال من تقال ‪ :‬الصداق كاملا ‏‪٠‬‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬ان نظر ظل فرجها فى الماء فلها نصف الصداق س وان‬ ‫نظر الفرج فى الماء وهو فى الماء فلها الصداق كاملا ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ونال أبو عبد الله ‪ :‬من غسل لبناته فروجهن وهن صغار‬ ‫ولم تحضره شهوة عند غسلهن س فأرجو أن ذلك لا يفد عليه امرأته ‪،‬‬ ‫ولين له أن يفعل ذلك ‪ ،‬ومن فعل ذلك فليستغفر ربه ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫و مسالة ة ومن جواب لأبى سعيد ‪ ،‬وسألت عن رجل أراد مس‬ ‫أو لا يحل له نكاحها بعد دخوله بزوجته ‏‪٠‬‬ ‫عليه امرأته ؟‬ ‫تلت هل بفغس د‬ ‫على ما وصفت‬ ‫هؤلاء‬ ‫‪ 6‬وتفسد امرأته يمس‬ ‫واحد‬ ‫معنا‬ ‫غذلك‬ ‫وما سفل‬ ‫على بعض القول على الاجماع ‏‪٠‬‬ ‫وأما أخوات امرأته وعمات امرأته وخالاتها فذلك لا يفسد عليه‬ ‫امرأته ع ولا نعلم فى ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫ربييته أو‬ ‫أو‬ ‫ابنته‬ ‫على غر ج‬ ‫يده‬ ‫غوقعف‬ ‫شىء‬ ‫أخذ‬ ‫ان أر اد‬ ‫‪:‬‬ ‫وننلت‬ ‫من وصفت لك ف المسألة الأولى ض هل تحرم عليه وآختها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فأما أمهاتها وبنانها فقد قيل فى ذلك باختلاف اذا مس فرج‬ ‫\ وآما الأخوات‬ ‫‪ ،‬ولم يغس د بعض‬ ‫احداهن خطأ ‪ ،‬غأفضسد ذلك بعض‬ ‫والعمات والخالات غلا نعلم أن أحدآ تال فى ذلك بفغساد فى الخط؟ ث‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ما هو‬ ‫غلم يعرف‬ ‫رجل وضعت زوجته‬ ‫ق‬ ‫آبو سعرد‬ ‫‪ :‬تا ل‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬م‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫ذكز آو أنئى ث فأهدى يده الى الفرج ليعرف ما هو ‪ ،‬فاذا هى أنثى غمس‬ ‫الفرج ؟‬ ‫الى‬ ‫س وتد قصد‬ ‫قنال ‪ :‬معى ان هذا يشيه العمد س لأنه فعل ما يدرى‬ ‫المس ‪ 7‬وقيل ف العمد بلا شهوة من الصبية باختلاف فقال ‪ :‬قال ‪ :‬بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الصبية‬ ‫على العمد‬ ‫الهوة‬ ‫انه لا يفسد حنى نكون‬ ‫قلت له ‪ :‬غما يعجبك من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬آثار هم و أنتو الهم أثبت من اعجابى أنا ‏‪٠‬‬ ‫آ قيل لة ‪ :‬فان مس الثسق من غير موضم الجماع ‪ ،‬هل يكون قد‬ ‫مس الفرج ؟‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬لفر حج‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫‪ ،‬فخقال‬ ‫يا خنلاف‬ ‫ذلك‬ ‫قيل ق‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫موضع الجماع خاصة \ وقال من قال ‪ :‬ما التقى علبه الدفتان من الشيق‬ ‫غهو خرج ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكذلك ى هذا مثل الميس ؟ فكان المعنى من توله انه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫قال المصنف ‪ :‬وتد وجدت آن القول قوله أنه لم يعتمد س ولو قال ‪:‬‬ ‫انظر ما ف فرج ابنتك ‪ ،‬ولو أرادت زوجته يمينه على ما لمو أقر به لكان‬ ‫‪٨١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن نكح غلام‬ ‫جه‬ ‫له‬ ‫غلا يحل له _ نسخة ِ‪ 7‬فلا يجوز‬ ‫تزويج أم الغلام ولا ابنته ث وأما أختها فجائز تزويجها ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬آخبرنا آبو زياد عن عزان بن‬ ‫أسيد ف رجل كان ناعسآ فجاءت ختنته آم امرأته س غأدخلت بدها فقبيضت‬ ‫على فرجه غانتبه حين غذف فأدخل يده فمس جسدها ما خلا العورة ‪ ،‬ثم‬ ‫سآل سليمان بن عثمان ومحبوبا موقفا ولم يجبيا ثم هو اليوم معها ؟‬ ‫نال أبو عبد الله ‪ :‬لا تحرم عليه ‪ ،‬وقال أيضآ ف رجل ضم أم امرأته‬ ‫ولم منها غير الفرج ‪ ،‬ووضع الفرج على الفرج من خفوق الثوب حتى أنزل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنال آبو عبد الله ‪ :‬لا يحرمها عليه ث وان أراد أن يبتنزه غذلك اليه‬ ‫الى مس غرج على أنه‬ ‫هد مسألة ‪ :‬سألت آبا سعيد عن رجل قصد‬ ‫أتفىسد عليه‬ ‫‪6‬‬ ‫علم‬ ‫امر أته ثم‬ ‫غير‬ ‫أنها‬ ‫يعلم‬ ‫امر أنه فمسه ولم‬ ‫غر ح‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يجوز غيه الاختلاف س غبعض بقول انه عمد وتفسد‬ ‫عليه حنى‬ ‫فلا فساد‬ ‫ء فعلى هذا‬ ‫الخطآ‬ ‫‪ :‬انه ممنزلة‬ ‫من قال‬ ‫ء ونال‬ ‫غبره‬ ‫( م ‏‪ _ ٦‬الخزائن ج ‏‪) ٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬مر آته‪‎‬‬ ‫الغسل ؤ ثم علم أنها غير امرأته‬ ‫قلت له ‪ :‬غان جامعها دون ما يوجب‬ ‫عليه امرأته ؟‬ ‫ففزع ‪ 0‬أتنفس د‬ ‫نال ‪ :‬معى أنه ما لم بقع وجوب الوطء غلا يخرج من حال المس وهو‬ ‫ماس حتى بطآ ‪ ،‬ويلحقه حكم الس ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان قذف على فرجها ودخلت النطفة الفرج ثم علم غنزع ‪،‬‬ ‫ثم شك بعد العلم ‪ ،‬هل يلحته الاختلاف ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بيين لى ى هذا أن يلحقه الاختلاف بمنزلة الس ‪ 0‬ودخول‬ ‫الوطء ث غالوطء‬ ‫النطفة بمنزلة الوطء ليس بمنزلة الميس ڵ واذا ثبت حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العمد و الخطأ‬ ‫يفسد ف‬ ‫يهد مسالة ‪ :‬وعن الرجل هل يجوز له أن بأخذ ابنة المرأة وبناوتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬وبناوتها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز‬ ‫معى آنه‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫نيل له ‪ :‬فهل يجوز له أن يأخذها هى وبناونها أم لا !‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلا أعلم ذلك‬ ‫‏‪ .٧‬وأما معنى حرمة‬ ‫مكر و‪٥‬‬ ‫هذا‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫تنا ل‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬من كتاب الأنسياخ ‪ :‬وعن زوجة الربيب وبناته ي هل‬ ‫؟‬ ‫الأم آن يتزوج بنت ربيبه ومخلفته‬ ‫لزوج‬ ‫يجوز‬ ‫مختلف غيه “‪ ،‬بعض نمى تكربها ث وبعض نهى تحريما ‪5‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا‬ ‫س فبنت‬ ‫ورخص غيه قوم ء ولا أحب ذلك اذا كانت بنت الربيية لا تجوز‬ ‫الربيب مثلها لا يجوز نزويجها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫لا بجوز‬ ‫عندى‬ ‫والذى‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ :‬فيها نظر‬ ‫انف‬ ‫قال‬ ‫قال الناظر ‪ :‬لا تجوز ابنة الربيب س وأما زوجة الربيب فتكره بلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‪4‬‬ ‫نحر بيم‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومسألته عن رجل تزوج صبية لم تبلغ ولم يدخل بها أن‬ ‫ينظر من آمها ما يجوز له من ذوات المحارم قبل آن يجوز بابنتها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لى ذ لك‬ ‫‪ :‬غلا بيبن‬ ‫تنا ل‬ ‫تلت له ‪ :‬فان بلغت غفغيرت النكاح ث هل يجوز له أن يأخذ أمها ه‬ ‫قال ‪ :‬فمعى ذلك على قول من لا يجيز نكاح الصبيان حتى يبلغوا‬ ‫أو بنموا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫نقلت له ‪ :‬فعلى‬ ‫قول من يجيز نكاح الصبيان ع آيجوز له أن ينظر من‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫نعل‬ ‫وكانت‬ ‫‪.‬‬ ‫صبية‬ ‫وهى‬ ‫رضت مه زوجا‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬غعندى‬ ‫تنال‬ ‫الرضا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وقف هذا اذا رضيت وهى صبية وكانت تعقل الرضا ان‬ ‫بلغت غغيرت النكاح لم يكن لها ذلك ف هذا القول ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬غعلى قول من لا يجيز نكاح الصبيان ان دخل بها وهى‬ ‫ما لم تبلغ ؟‬ ‫عندى على قول من يجيز نكاحها اذا بلغت ورضيت‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا‬ ‫وطئها فى الصبا ‪.‬‬ ‫به ء ويجوز‬ ‫؟‬ ‫ى حال صببانها‬ ‫قلت له ‪ :‬فعندك أن أحدآ من المسلمين كره وطئها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬هكذا عندى أنه كرهه ولم يجزه‬ ‫الناكح للصبى بالغا‬ ‫مسألة ‪ :‬والذى وطىء صبيا ‪ 0‬غاذا كان‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ديره‬ ‫ق‬ ‫الحشفة‬ ‫طئاً بغيب‬ ‫وطئه‬ ‫فانه قد قيل ‪ :‬ان ذلك يفسد عليه نكاح بنات الصبى وأمهاته ‪ ،‬وأما‬ ‫‏‪ ٨٥٩‬س‬ ‫الصبى المنكوح غمعى أنه يختلف فى نكاحه أمهات الناكح وبناته فانظر‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫على زوجها ينكحه ‪ ،‬وآبصرته‬ ‫د مسالة ‪ :‬وعن امرآة آدركت رجلا‬ ‫كالميل فى ااكحلة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬هل تحرم عليه امرآته آم لا ؟‬ ‫ء‪ :‬غالذى عرفنا من رآى المسلمين أنها تحرم‬ ‫تال ‪ :‬فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه ا مر آنه‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫‪،‬‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‬ ‫بهد‪ .‬مسال‬ ‫ليه متعمد؟ ‪،‬‬ ‫ا‬ ‫هل له آن تزو ج بها ؟‬ ‫تنال ‪ :‬نعم ء‬ ‫قلت ‪ :‬فانه وطئه‬ ‫ا غاغتنضها ‪ ،‬هل له أن يتزوج بها ؟‬ ‫الى‬ ‫ئ ورغم‬ ‫الصبى وأصيعه سواء‬ ‫‪ :‬ذكر‬ ‫خالد‬ ‫هن‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬تنال‬ ‫قال‬ ‫ف الحديث أن سعيد بن محرز كرهه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فما تقول آنت ؟‬ ‫قال ‪ :‬أقول اذا جاز بها فأكره له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬خان تزوجها ث هل بمزمهما الفرقة ؟‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أقدم على غراقهما اذا كانا صببين ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬وسألت آبا على موسى بن على‬ ‫عن صبى ضرب يده على فرج صبية لثسهوة آو لغير نسهوة س آو نالها بذكره ح‬ ‫؟‬ ‫آن بتز وجها‬ ‫بلغا آر ‏‪ ١‬د‬ ‫فلما‬ ‫‏‪ ١‬لصبى ؟‬ ‫‪ :‬وما حد‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فى‬ ‫تال ‪ :‬هو صبى حنى يبلغ ء وقتال لنا غيره من المفقهاء ‪ :‬لا فساد‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫أولج‬ ‫ولو‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫قال أبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفرج‬ ‫ف‬ ‫الصبى‬ ‫بيولج‬ ‫الا أن‬ ‫ذلك‬ ‫تحرم عليه هكذا قال لى آبو المؤثر عن بعض الفقهاء ى وبهذا نأخذ ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن الحسن ‪ :‬خرج الصبى كأصبعه غلا بأس بتزويجها ء‬ ‫وآما الرجل البالغ اذا نظر فرج صبية عمدا فقد قدل فى ذلك باختلاف ‪%‬‬ ‫منهم من تسدد ومنهم من لم يحرم نكاحها عليه اذا بلغت الا آن تكون نفسه‬ ‫دعته الى تزويجها لما نظر منها ‪ ،‬غلا ينبغى له تزويجها ع ومن أخذ بذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫غلا بأس‬ ‫‏‪ ١‬لصبيان‬ ‫نزويج‬ ‫محبوب‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫يجز‬ ‫لم‬ ‫غبره‬ ‫وهن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫‪ :‬لا ينتزوجها أبدآ ص وقال‬ ‫اذا كان ةد أفضى اليها بالوطء وآولج ت قال‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫أبو معاوية ‪ :‬ان تزوجها لم بكن حراما لأنها لم تجز عليهما الأحكام ى ولم‬ ‫تجز عليهما الأقلام ‪.‬‬ ‫وآمهانكم اللاتى أرضعنكم وأخو انكم‬ ‫‪3‬‬ ‫من الرضاعة ) ونال النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬يحرم من الرضاع‬ ‫ما يحرم من النسب » غلا ينبغى للرجل أن يتزوج امرأة من الرضاعة ء‬ ‫ولا امرأة ولده ولا امرآة ابنه ي ولا بعض أجداده من الرضاعة ي ولا يحل له‬ ‫تزويج امرأة أرضعنه رضاعاآ قليلا أو كثيرآ ولو كانت مضرة أو صتان أو سعوطا‬ ‫آو وجوزآ ي ولا تحل آخنه من الرضاعة ‪ ،‬ولا بنت أخته التى أرضعنه ى ولا بنت‬ ‫زوجته التى أرضعت بلبنه ث ولا تحل عمته من الرضاعة س ولا خالته وبنت‬ ‫زوجها التى أرضعت بلبنه ث ولا بنت آخته س ولا بنت آخيه س ولا امرأة من‬ ‫ولد التى أرضعنه كانت بنت اينة أو بنت ابن ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لا يحل له أحد من ولد ولد الرجل الذى أرضع بلبنه أبدآ ة‬ ‫ولا بأس أن يتزوج الرجل آم ابنه التى أرضعته بلبنها س ولا بأس بتزويج‬ ‫المرآة ‪ ،‬وكذلك أخ الغلام لا بأس أن يتزوج التى أرضعت‬ ‫آخت هذه‬ ‫أخاه ‪ ،‬ومن بدا له من ولد الرجل الذى أرضع أخوه بلبنه ‪ ،‬لأنه لا رضاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينه وبينها‬ ‫ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة ‪ ،‬ولا بين امرأة وبنت أختها أو‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫عمتها أو خالتها من الرضاعة ث وكل امرأة ذات محرم من الرضاعة منها‬ ‫بمنزلة النسب س ولا يتزوج ابنته من الرضاعة ص والعبد والمكاتب والمدبر‬ ‫والأمه والحر سواء س ولا يحل لصبى آرضع بلبن رجل آن يتزوج بنىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى أر ضعنه‬ ‫من غير المرأة‬ ‫ولده‬ ‫من‬ ‫وكذلك لو كان الرضيع جارية لم يحل لأحد من ولد ذلك الرجل‬ ‫أن يتزوجها ث وجائز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة ث وهى مثل‬ ‫م ابنه ‪ ،‬ولا تحل الأختان من المرضاعة ‪ ،‬والرضاعة والنسب فى هذا‬ ‫سواء ‪ ،‬وكذلك الأمتان الأختان من الرضاعة لا يحل وطئهما ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الأمة وعمتها أو خالتها وابنة أختها وابنة أخيها من الرضاعة‬ ‫الملكة‬ ‫أحدهما من‬ ‫الله حنى يخرج‬ ‫أبو عيد‬ ‫قال‬ ‫الوطء‬ ‫لا يجمع بينهما ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الننسبث‬ ‫ق‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫بزوجها‬ ‫آو‬ ‫د مسالة ‪ :‬واذا دخلت امرأة محلة قوم فأرضعت صبيانا كثيرين‬ ‫بالرضاع ح غجائز تزويج‬ ‫غخفى ذلك على آهل المحلة ث غير أنهم قد علموا‬ ‫هؤلاء اذا بلغوا بعضهم ببعض ‪ ،‬الا من علم أنه آخ لاخر من رضاع تلك‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫ولم بأخذ‬ ‫بعض‬ ‫ذلك‬ ‫منع من‬ ‫قولنا ‪ 6‬وقد‬ ‫ق‬ ‫المرآة‬ ‫د مسالة ‪ :‬واذا أقرت المرأة أنها أرضعت ولدها‪ .‬بهذا الولد ض‬ ‫ثه رجعت عن قولها ذلك ‪ ،‬وقالت ‪ :‬لم أرضعه قبل منها قولها الآخر ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫جهد مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬وهل للرجل أن يتزوج آم أخته من الرضاعة‬ ‫قال ‪ :‬جائز اذا لم يكونا رضعا من لبنه ‪ ،‬ولا يجوز ذلك ف الخسب ‪،‬‬ ‫‏‪ ٦٩‬ابنه تكون‬ ‫أبو ‏‪ ٥‬آو‬ ‫عمنه نكحها‬ ‫آمه أو‬ ‫نكون‬ ‫الننسبث‬ ‫أخيه من‬ ‫آم‬ ‫لأن‬ ‫ابنته قد نكح أمها‪ :‬فافهم الغرق فى ذلك ‪ ،‬والله علم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫ومن كتاب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫وف جواب من محمد الى الصلت بن مالك » وأخبزك آمنوسئ بن على‬ ‫قال برأيه فى شىء ألحقه بالأثر ولم بأت به الأثر س وذلك فى المرضعة اذا‬ ‫س فالذى جاء به الأثر وحملة آهل العلم أن المرضعة تقبل شهادتها‬ ‫شهدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا نتهم‬ ‫مجوسية‬ ‫ولو كانث‬ ‫‪6‬‬ ‫بالرضاع‬ ‫فقال موسى بن على رحمه الله ‪ :‬ان هذا الرضاع قد كثر ى وقد‬ ‫‏‪ ٠‬فقال ‪:‬‬ ‫امرآة فشهدت بالرضاع‬ ‫أحضروا‬ ‫اذا أرادوا الفساد‬ ‫جعلوا‬ ‫لا أقبل ف هذا الزمان لما ظهر له من الفساد بعد عقدة النكاح الا عدلة ة‬ ‫غلم يأت عليه أهل عصره من المسلمين ‏‪ ٠‬وأدخل الله بنه على المسلمين غرجآ ء‬ ‫فصار ذلك مأخوذا عنه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫امر آة عن امرآة ولا يقبل ف‬ ‫أن نشهد بالرضاع‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يجوز‬ ‫و‬ ‫ذلك شساهدى عدل عن المرآة ‪ ،‬وانما جاء الأثر فى تبول شهادة الواحدة المرضىة‬ ‫اذا هدت آنها هى التى أرضعت ‏‪٠‬‬ ‫وامر آنه ‪ 6‬فان‬ ‫رجل‬ ‫ين‬ ‫برضاع‬ ‫عدلة‬ ‫امرأة‬ ‫ان شهدت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وتنال من‬ ‫‏‪ ٠٧‬وان‬ ‫صدفقث‬ ‫[ نالت‬ ‫علمت‬ ‫حنى حبن‬ ‫عن التزويج‬ ‫غائية‬ ‫كانت التى شهدت‬ ‫كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل للمرآة ولم تقل نسيئاً ثم قالت من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد لم نصدق‬ ‫وقيل فى امرآة لم تعلم آن فيها لبن آلقمت صبيا ثديها نلهيه بذلك آنه‬ ‫أن يتزوج‬ ‫منها شبئاً ‪ 6‬ولا بأس‬ ‫ذلك رضاعاً حتى يعلم أنه قد زضع‬ ‫لا بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخاه‬ ‫المرآة التى أرضعت‬ ‫الرجل‬ ‫وان حلبت المرأة لبنا من ثديها ثم ماتت ث فسقى ذلك اللبن صبيا خهو‬ ‫رضاع س وكذلك لو حلب من بعد مونها س آو رضم الصبى منها وهى مينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضخضا ع‬ ‫فهو ر‬ ‫ولو آن صبيين رضعا من لبن شاة آو غيرها من الدواب لم يكن ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫اناء‬ ‫من‬ ‫جميعا‬ ‫آكلاه‬ ‫طعام‬ ‫بمنزلة‬ ‫هو‬ ‫وانما‬ ‫‪6‬‬ ‫رضاعاً‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫أن شهدت‬ ‫بن خالد‬ ‫‪ :‬وحفظت عن الغا ضى آحمد بن محمد‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫عدلة س غاذا تزو ج‬ ‫اذا كانت‬ ‫فى تيولها فى ذلك‬ ‫المرضعة قبل التزويج فمخنلف‬ ‫امرآة ى الا أن نكون عدلة فانه يفرق بينهما بشهادة‬ ‫فلا يفرق بينهما بشهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح والله أعلم‬ ‫عدل‬ ‫شاهدى‬ ‫بينهما الا مشهادة‬ ‫‪ :‬لا بفرق‬ ‫آخرون‬ ‫وقال‬ ‫المرضعة من أهل الذمة تجوز بشهادنها على المسلمبن‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫وتنال من نال‬ ‫ى ذلك مما لا يجتمع عليه ‪ ،‬وجاء الأثر بجواز ثسهادة المرضعة ما لم تكن‬ ‫متهمة وتهمتها آن تتهم أن تفرق عن حلال آو تجمم على حرام ‪.‬‬ ‫عدلة ‪ ،‬وقال‬ ‫اذا كانت‬ ‫الأمة والجوسية والذمية‬ ‫شهادة‬ ‫وقيل تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من قال ‪ :‬لا يكون ذلك الا فى أهل القبلة اذا كان ذلك على المسلمبن‬ ‫س وليس هى‬ ‫ولو لم نسسآل‬ ‫جائزة‬ ‫المرضعة‬ ‫‪ :‬شهادة‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ليس لها‬ ‫بالرضاع‬ ‫‪ :‬ان الشاهدة‬ ‫أيضا‬ ‫ء وقال‬ ‫الخمو ال‬ ‫ق‬ ‫كالناهدين‬ ‫رجعة ‪ ،‬قيل انها عن أبى زكريا يحيى بن سعيد رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫منهمة‬ ‫آمة‬ ‫ف‬ ‫سسعرد‬ ‫أبى‬ ‫جو ‏‪ ١‬ب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫لعله‬ ‫نغىسها‬ ‫ف‬ ‫شهدت برضا‬ ‫ع بين رجل وامرأة وذلك أنها قالت ‪ :‬أرضعت هذين رجلا‬ ‫وامرأة بلبنها ‪ 5‬أراد الرجل أن يتزوج بالمرأة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪ :‬اذا للم يكن‬ ‫قالوا‬ ‫س فقد‬ ‫الأمة‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬ما القول فى شهادة‬ ‫قلت‬ ‫التزويج ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫بن‬ ‫بن خميس‬ ‫الفقيه أبى نبهان جاعد‬ ‫الشيخ‬ ‫مسالة ‪ :‬من جو اب‬ ‫جو‬ ‫مبارك الخروصى العلياى ث وسئل غمين تزوج بامرأة فقالت له زوجنه انها‬ ‫أرضعتهما ‪ ،‬هل يلزمه تصديغقها آم لا ؟ ع وان لزمه هل تحرم عليه الأخرى ‪%‬‬ ‫وهل يدخل عليه شىء ف الأولى ‪ ،‬كان ذلك نبل الدخول بهما أو بأحدهما‬ ‫غيهما آخبرنى ذلك ؟‬ ‫بعده‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه ليس عليه آن يصدفها الا بشهادة ذوى عدل من‬ ‫المسلمين أنها قالت ذلك قبل أن يتزوج بهذه الأخرى التى زعمت أنها‬ ‫أرضعتهما وهى عدلة ؤ هنالك يتبك تقولها فيكون حجة عليه فيها ‪ ،‬لكنه‬ ‫ان كان لم يدخل بها على هذا من جهله بها غلا بأس عليه فى أمها ى وان‬ ‫كان تند دخل بها حرمنا عليه جميعآ فى قول المسلمين ص وان لم يتعمد لحرام‬ ‫ذلك ع وسواء دخل بالأم أو لم يدخل بها ‪.‬‬ ‫وتيل ‪ :‬ان كان لم يدخل بأمها حتى تزوج الابنة فدخل بها فالحرمة‬ ‫تقم على الأم ‪ ،‬وتبقى الابنة زوجة له ث غان دخل بالأم بعد دخوله بابنته‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٣‬‬ ‫من الرضاعة غسدتا جميعا فى تولهم ف العضد والخطأ ‪ ،‬وعلى قول من‬ ‫يوجب للاولى ميراثها من ماله بعد موته قيل آن يعلم بها ى حياته ‏‪٠‬‬ ‫وان صح معها أمره فلابد وأن يتقى عصمة الزوجية بينهما على‬ ‫قياده ك أو ينقض توله ى بقائها ك وان لم تكن هذه المرأة عدلة من النساء‬ ‫لم يقبل ذلك منها بعد آن وقم التزويج ث ولو شهد به العدلان آنه كان‬ ‫منها نبله ث لأن ثسهادة غير العدلة على الرضاع بعد وقوع التزويج لايجوز ‪.‬‬ ‫مه‬ ‫المعد لبن‬ ‫من شهادة‬ ‫ؤ ثم على هذا‬ ‫ثا ن جو ‏‪ ١‬زه‬ ‫على قول‬ ‫وبخر ج‬ ‫كذلك فيه ما لم تكن متهمة ى نفسها ‪ ،‬وقيل حتى تكون متهمة أنها لا تبقى‬ ‫آن تجمع على حرام ي آو تفرق عن حلال ‏‪٠‬‬ ‫وآما على غير هذا من شهادة العدلين على تنولها أنه قبل التزويج‬ ‫غلا آعلمه فى هذا الموضع مما يجوز عليه ‪ ،‬غيما قد صرح به من قولهم‬ ‫ان لم يصدقها ث وان كانت هى فى النساء من عدولهن ‪ ،‬ولا سيما بمد‬ ‫جوازه بالأخرى ‪ ،‬لأنه فى معنى الدعوى لحرامها عليه نازل ث وعلى‬ ‫تكذيبها فلا يمنم من التمسك بها ولا من الاقامة على الأخرى خرجت‬ ‫الأولى أو آخرجها آو تركها فى موفع ما لا يكون قولها حجة عليه ث وهى آعلم‬ ‫بنفسها ان لم يصدتها ‏‪٠‬‬ ‫فان تلك كاذبة فلترجع عن كذبها مع التوبة الى ربها من سوء ذنبها ‪،‬‬ ‫‏‪ ٩٤‬۔_۔‬ ‫ثم لا يكون عليها بأس فى معاتسرتها له ‪ ،‬لأن ذلك من باطلها غير موتغ لحرمة‬ ‫عليها غيه غيما بينهما وبين الله تعالى ‪ ،‬وان كانت صادقة فى قولها لم يجز‬ ‫لها آن تمكنه من نفسها فى موضع علمها بونو ع حرام ذلك منه عليها ث وان‬ ‫صدقها قبل أن يجوز بالأخرى لتبقى له الأولى ‏‪٠‬‬ ‫وعلى جوازه بهما غليخرجهما عن نفسه جميعا ث ولا يقربهما & وان‬ ‫كان لم يدخل بالأولى وهى الأم على رغمها ث وآراد أن يستبقى الأخرى ‪،‬‬ ‫وهى الابنة منهما فقد مضى من القول ما يدل على أنهما يكونا على رأى فى‬ ‫موضع تصديقه لها ‪ ،‬فانظر فى هذا كله ولا تقبل منه الا الحق والسلام ‏‪٠‬‬ ‫وتنال ف موضم آخر ‪ ،‬غفى قول المسلمين أنه لا يلزمه تصديغها ء‬ ‫الا أن يشهد على قولها » ذلك أنها نالته قبل تزويجه بهذه المرأة ممن تجوز‬ ‫شهادته عدلان ‪ ،‬وهى عدلة ‪ ،‬وان تكن غيما بين المتهمة والعدلة ‪ ،‬فقولان ح‬ ‫وعلى ذلك فان كان قد دخل بالأولى ث ولم يدخل الأخرى غلا بقر بها ‪.‬‬ ‫ولا بأس عليه ف زوجته التى هى على زعمها من الرضاعة أمها ت وان‬ ‫كان قد دخل بهما حرمتا عليه جميعآ ى قولهم ‪ ،‬وان لم يشهد البينة على‬ ‫آنها قالت ذلك قبل التزويج بها س ولم بصدقها ‪ ،‬غلا بأس عليه ث ولو كانت‬ ‫عدلة وهى أعلم بنفسها فان كانت صادقة ف قولها لم يجز لها أن تعائره‬ ‫بعد دخوله بابنتها ت وان صدقها غلا يدخل بها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٩٥‬‬ ‫غان كان ند دخل بهما غليخرجهما ع وسواء تعمد على الجمع بينهما‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه فيهما‬ ‫مسالة آ ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وحد الرضاع الفصال وهو الغطام وتمامه سنتان ‪ ،‬قال الله عز وجل ‪:‬‬ ‫( وحمله وفصاله ثلاثون شهرآ ) ‏‪ ٠‬وقال تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن‬ ‫حولين كاملين ) وقال جل ذكره ‪ ( :‬حملته أمه وهنا على وهن وغصاله‬ ‫ف عامين ) فصح أن الحمل سنة أسهر ث والرضاع أربعة وعشرون ثسهرآ ‪،‬‬ ‫وروى عن النبى صلى الله علبه وسلم ‪ « :‬لا رضاع بعد حولين » ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ة واذا كان الصبى ابن ثلاث سنين وهو يرضع ولم يغطم‬ ‫وكان الرضاع غذاؤه فلا شىء عليها منه ‪ 0‬واذا أخير‬ ‫غأرضعنه امرأة‬ ‫الصبى بالطعام ولم يكن اللبن غذاؤه غلا رضاع له ث واذا آرضعم صبيا‬ ‫امرآة بعد ما غطم فلا بأس عليه بتزويجها ‏‪٠‬‬ ‫وان استعط رجل بلبن امرأة آو رضعها فلا بأس ‪ ،‬وان أرضعنته زوجته‬ ‫ك‬ ‫فهو رضاع‬ ‫غشرمه‬ ‫امرأة‬ ‫بلين‬ ‫الصبى دواء‬ ‫عمل‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫أيضا‬ ‫بأس‬ ‫غلا‬ ‫_‬ ‫نسخة‬ ‫امرآته _‬ ‫انها‬ ‫تقول‬ ‫امرأة‬ ‫رجل‬ ‫عند‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫الدوا ء يابسا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وهو ولد‬ ‫زوجته لا ينكر ذلك غأرضعت من لبنها صبيا آخر فهو رضاع‬ ‫‪٨٩٦‬‬ ‫الزوج ‪ ،‬لأن اللبن للفحل ‪ ،‬ولو حلبت امرأة من لبنها غجعلته ى شىء ‪ ،‬فجاء‬ ‫فلا بأس س ويقال ‪ :‬لا رضاع بمد‬ ‫زوجها غربه س ولا بدرى ما هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصال‬ ‫ها ممسآلة ‪ :‬واذا استعط صبى بلبن آو بدواء فيه لبن آو أقطر فى‬ ‫أذنه ‪ ،‬أو سقى منه ‪ ،‬أو وضع ف سويق وشرب منه ‪ ،‬فهذا كله رضاع ‪،‬‬ ‫لأن هذه المواضع تودى الى الحلق ‪ ،‬وان حقن فى دبره آو قبله أو كحل به‬ ‫ف عينه فليس برضاع وبين قومنا غيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يجب‬ ‫الافعى‬ ‫التحريم ‪ 4‬ونال‬ ‫‪ :‬لا يجب‬ ‫أبى حنيفة‬ ‫قنال أصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك تحريما‬ ‫وقال بن داود ولا يوجب‬ ‫هد مسالة ‪ :‬واذا أرضعت صبيا بعد حولين ولم يفصل عن أمه ء‬ ‫غان تعمد لعله اعتمد على الطعام واكتفى به عن الرضاع فليس برضاع ‪،‬‬ ‫وان كان لا يعتمد على الطعام س ولا يكتفى به عن الرضاع غهو رضاع‬ ‫حتى تزيد أربعة أشهر بعد حوليه ث غاذا خلا حولان ث وأربعة أشهر فما‬ ‫رضع بعد ذلك س غليس برضاع ولو لم تفصله آمه ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وان كان يعتمد على الطعام فيأكل ويرضم تبل آن يمضى حولان‬ ‫فأرضعنه امرأة تبل الحوين على هذه الصفة فهو رضاع ‪ ،‬ولكن اذا‬ ‫_‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫اعتمد على الطعام واجتزى به على الرضاع ‪ ،‬فليس هذا برضاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لان‬ ‫له حو‬ ‫لم نحل‬ ‫ولو‬ ‫هد مسالة ‪ :‬والرضاع يصح من وجهين أحدهما اذا قالت المرأة انه‬ ‫رضعها وآحست باللبن وهو ينحدر من نديها الى فم الراضع ‏‪ ٠‬والثانى اذا‬ ‫شهدت البينة آنه كان يرضعها ك واللبن ظاهر فى طرف شسفتبه كالزبد ث غذلك‬ ‫هو الاستدلال على الشهادة بالرضاع ‪ ،‬وان أرضعته ‪ ،‬ولا لبن لها ث فليس‬ ‫برضاع س ويكون كمص الخصبم ونحوها ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬تال أبو عبد الله ‪ :‬اذا كان اللبن قائمً فى الطعام غه_و‬ ‫رضاع مثل اللبن يطبخ به الأرز واللحم وآثسباه ذلك الا أن يبكون قد خلط غيه‬ ‫س ولو‬ ‫ماء س وكان الغالب على اللبن س ولا يرى اللبن فذلك لا يفسد‬ ‫عجن عجين بلبن امرأة وأخبز بالنار ثم أكل منه صبى لم يكن بمنزلة الرضاع ص‬ ‫وكذلك لو عجن باللبن ثم عمل منه خبز بالقدر وخلط غيه العسل ‪ ،‬وغلب '‬ ‫العسل اللبن حتى لا يرى منه شىء س فليس هذا بمنزلة الرضا ع ؤ وكذلك ‏‪٠‬‬ ‫لو وضع لبن امرأة ف سويق ثم وضع فيه ماء ث ولم ير من اللبن شىء غلا‬ ‫بأس به ‪ ،‬ولو قطرت قطرة فى كوز من ماء س فغلب الماء تلك القطرة ع‬ ‫ورب منه صبى لم يكن بمنزلة الرضاع ‪.‬‬ ‫منه‬ ‫فأو جز‬ ‫دواء‬ ‫جعل ق‬ ‫التوضؤ يه ؤ غاذا‬ ‫جواز‬ ‫ودليل على ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غهو رضاع‬ ‫‪ .‬و اللين الغالبف‬ ‫به‬ ‫سعط‬ ‫أو‬ ‫صبى‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬الخزائن ج ‏‪) ٦‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٨٩٨‬‬ ‫چهد مسألة ‪ :‬والرضاع ى دار الحرب والشرك كهيئته فى دار الاسلام ‪.‬‬ ‫من ذلك‬ ‫‪ 6‬وجاز‬ ‫على ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫عليهم من ذلك ما بحرم‬ ‫أسلم القوم حرم‬ ‫خاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫على‬ ‫ما يجوز‬ ‫من‬ ‫ما يحرم‬ ‫مندار‬ ‫ق‬ ‫العراق‬ ‫أصحابنا وأهل‬ ‫اختلف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫\ ولا يحرم ما كان دون ذلك عند أصحاب‬ ‫بعضهم خمسا‬ ‫ونال‬ ‫وتال أهل العراق ‪ :‬لا تحرم الا بثساهدى عدل من الرجال ‪ ،‬يسهدان‬ ‫على معاينة الرضاع ء ولا يوقتون بذلك وقت ‪ ،‬ولا يجعلون له مقدارآ ‪3‬‬ ‫ودليل أصحابنا على الرضاع هو مص اللبن ث وظهور اللبن على ثسفتيه ء‬ ‫فهذا هو العلم الذى يحكم به الحاكم ‪.‬‬ ‫وأما المص دون اللبن فلا يوجب الرضاع ‪ ،‬لأن المص ف الماص يمص‬ ‫ولاينحدر له لبن الا أن هذا موضع الثسبهة والحكم لا يحكم الا بصحة أو تكون‬ ‫المرضعة تخبز عن علمها بأخذان اللبن منها ث ومص الصبى اياه ‪ ،‬ولها أن‬ ‫تشهد على ذلك وتخبر به ‪ ،‬ويقبل المحاكم قولها اذا كانت عدلة فى دينها ‏‪٠‬‬ ‫والدليل أصحابنا على مخالفيهم ف صحة قولهم ى وذهاب مخالغيهم‬ ‫‪ .‬وقول‬ ‫وغيره‬ ‫‏‪ ١‬لص‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫فيما وتثقوه‬ ‫و الاستقامة‬ ‫ذلك ‪6‬‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لخصد‬ ‫عن‬ ‫«‬ ‫من الئيسبثب‬ ‫ما يحرم‬ ‫من الرضاع‬ ‫‪ » :‬يحرم‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫_‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫فلما كان النسب يوجب الليل والكثير وجب آن يكون الرضاع متى ما وقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التحريم‬ ‫بموجب‬ ‫خهو‬ ‫‪6‬‬ ‫كتر‬ ‫أو‬ ‫تل‬ ‫الرضاع‬ ‫عليه اسم‬ ‫هه مسالة ‪ :‬واللبن من البكر رضاع س والماء منها ليس برضاع ض‬ ‫ولين‬ ‫‪6‬‬ ‫رضاع‬ ‫الداير‬ ‫المرأة‬ ‫من‬ ‫والماء‬ ‫‪6‬‬ ‫رضاع‬ ‫الثيب‬ ‫من‬ ‫والماء‬ ‫واللبن‬ ‫آمه بذلك للكتاب‬ ‫ونصير‬ ‫‪6‬‬ ‫صييا فهو رضاع‬ ‫الزنى اذ ‏‪ ١‬أرضعنه‬ ‫من‬ ‫المرأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم يخص رضاعاً من رضاع‬ ‫والخبر‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬واختلف الناس ‪ :‬تال توم ‪ :‬لا وضاع بعد فصال ‏‪ ٠‬وقال‬ ‫‏‪ ٠‬وقال بعض آهل الخلاف ستة‬ ‫قوم ‪ :‬لا رضاع بعد حولين وأربعة أشهر‬ ‫أشهر بعد الحولين ء ومنهم من قال ‪ :‬أربع سنين ‏‪ ٠‬ومنهم من قال ‪ :‬رضاع‬ ‫الكثير مما يحرم ‪ ،‬وذلك تول بعض آهل الخلاف ‏‪٠‬‬ ‫وما كان بعد الحولين غليس برضاع ي والرضاع يوجب غليله الحرمة ‪.‬‬ ‫كالنسب يوجب قليله الحرمة ‪ ،‬والحرمة ند تجب حد الرضاع وحولين‬ ‫لقوله تعالى ‪ ( :‬حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وما سماه الله‬ ‫تاما ك فقد انتهى منتهاه ‪ ،‬لأن تمام الشىء يحصل بحصول آخر جزء‬ ‫من أجزائها ث الا أن يزيله دلالة عن موجبه ‪.‬‬ ‫والدليل على الرضاع ء ولا يكون محرما الا ف الحولين اجماع الجميع‬ ‫آن للام أن تطالب بنفقة الرضاع الى الحولين ث غاذا طالبت به بعد الحولين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫لم بحكم لها ‪ 2‬وكذلك لو طالبها هو بالرضاع بعد الحولين لم يكن ذلك‬ ‫عليها ى وقد ذكر الاجماع على ألا تحرم على الرجل رضاعة لامرأته ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬عن أبى سعيد ف الرجل اذا تزوج المرأة وهى مرضع بها‬ ‫‪ 6‬وهذ ‏‪ ١‬الآخر قد تزوجها <‬ ‫اللين صييا‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬غأ رضعت‬ ‫غبره‬ ‫من زوج‬ ‫لين‬ ‫اللبن له ؟‬ ‫الآخر ‪ 0‬ويكون‬ ‫الزوج‬ ‫المرضع ابن هذا‬ ‫هل يكون‬ ‫الزوج الآخر لم يدخل بهذه المرآة الى‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كان هذا‬ ‫ابنه من‬ ‫المزضع‬ ‫للاخر ولا بكون‬ ‫اللين‬ ‫بكون‬ ‫الصبى © غلا‬ ‫هذا‬ ‫أرضعت‬ ‫الرضاعة ‪ ،‬ولا أعلم فى هذا اختلافا اذا لم يكن الزوج الآخر دخل بها ‪.‬‬ ‫دخل بها ‪ 6‬أعنى الزوج‬ ‫اذا كان قد‬ ‫وآما‬ ‫ء‬ ‫‪ ،‬فيختلف فيه‬ ‫الآخر‬ ‫فقال من تنال ‪ :‬انه اذا دخل بها الآخر كان اللبن بينهما شريكين فيه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬ان الآخر لا يكون له فى هذا اللبن شىء بالدخول ة‬ ‫الا أن بستبين زيادة ف اللبن من بعد دخوله بها ثم حينئذ يكونان الأول‬ ‫والآخر شريكين ق هذا اللبن ‏‪٠‬‬ ‫غلا‬ ‫اللبن يعد دخوله‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ولو دخل يها وثينت الزيادة‬ ‫من نال‬ ‫وقال‬ ‫يكون له غيه شريك حتى تحبل المرآة منه ص واذا حملت منه فبعض يقول ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫للآخر وحده‬ ‫الحمل ويكون‬ ‫منهما يقطعه‬ ‫الأول‬ ‫عن‬ ‫اللبن‬ ‫ينقطع حكم‬ ‫انه‬ ‫وبعض يقول انهما شريكان غيه آيضآ ث ولو حملت ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫الى آن نضع‬ ‫وحده‬ ‫لف؛ؤول‬ ‫اللين هو‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ومعى أن ق‬ ‫اللبن له وحده على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫اللذا ن‬ ‫ا لصيبيا ن‬ ‫‪ :‬أما‬ ‫بن أحمد‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫‪ :‬عن أبى على‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫الآخر ح‬ ‫آم‬ ‫عبر أمهما خجائز لكل واحد منهما آن يتزوج‬ ‫امرأة‬ ‫رضعا من لين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تحريما‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ولا أعلم‬ ‫د مسالة ‪ :‬نأل أبو سعيد ‪ :‬الصبى اذا فطم قبل الحولين ‪ ،‬واستغنى‬ ‫الحولبن معد الفطام‪ .‬؟‬ ‫نم رضع تبل‬ ‫الرضاع‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫ء غننال من تقال‬ ‫الحولبن‬ ‫دون‬ ‫ما كان‬ ‫فمعى أنه يدخله معنى ‏‪ ١‬لاخنااف‬ ‫هو رضاع لأنه لم يكمل الحولين ث وقال من قال ‪ :‬ليس برضاع ‪ ،‬لأن‬ ‫اللحم ‪.‬‬ ‫ما أنت‬ ‫هو‬ ‫الرضاع‬ ‫ء وهو يرضع بعد © هل بكون رضاعاً‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان أوفى الحولبن‬ ‫رضع آمه ؟‬ ‫الذى‬ ‫آخوه‬ ‫‪ 6‬وبكون‬ ‫غيره‬ ‫الحال‬ ‫تلك‬ ‫ف‬ ‫اذ ‏‪ ١‬رضع‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه يختلف غيه اذا أوقف الحولين ‏‪٠‬‬ ‫‪.١٠٢٣‬‬ ‫الصبى من لبن‪‎‬‬ ‫‪ 1‬بطن‬ ‫شىء جار‬ ‫‪ :‬كل‬ ‫الرضاع‬ ‫ق‬ ‫مسألة ‪ :‬وقال‬ ‫جو‬ ‫آو‪‎‬‬ ‫سعو طا‬ ‫واذ‪ ١ ‎‬دخل بطنه‬ ‫‪6‬‬ ‫يفصل‬ ‫الصبى لم‬ ‫اذ‪ ١ ‎‬كان‬ ‫فهو رضاع‬ ‫المرآة‬ ‫غير الا من أسفل » فانه غير رضاع اذا حقن الصبى ‏‪٠‬‬ ‫وان قطر اللبن ق ماء ثم تسرب ذلك الماء ؟‬ ‫قال محمد بن الحسن الذى وجدنا عن آبى الحوارى يرفعه عن نبهان‬ ‫امرآة‬ ‫من لين‬ ‫الله لو قطر‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫الله محمد‬ ‫الى أبى عبيد‬ ‫برغعه‬ ‫قطرة فى بئر غثسرب صبى منها كان رضاعا ؟‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الماء‬ ‫اللين من‬ ‫أثر‬ ‫ذهب‬ ‫اذا‬ ‫عنه‬ ‫وجدنا‬ ‫قيما‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫قنال‬ ‫وبهذا القول نأخذ اذا ذهب أثر اللبن من الماء ى غليس‬ ‫فنيس برضاع‬ ‫‪7‬‬ ‫فخصواب‬ ‫الله‬ ‫أبى عبد‬ ‫عن‬ ‫صح‬ ‫‪ 6‬وما‬ ‫برضاع‬ ‫آثر‬ ‫المسائل على‬ ‫وهذه‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫عنه‬ ‫الله‬ ‫رضى‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫تال أدو‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫ربيبة‬ ‫أرضعتها‬ ‫امر أة‬ ‫أن يغزو ج‬ ‫للرجل‬ ‫يجور‬ ‫هل‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ 6٨‬وسئل‬ ‫سائل عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫جهد مسالة ‪ :.‬وقد جاء الأثر أن رضاع ااصبى للمرآة الميتة رضاع ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غر بية‬ ‫‪ :‬و هذه‬ ‫فا ل‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫أر اد بيعها هى‬ ‫اذا‬ ‫ولا بناتها غأما‬ ‫له وطتها‬ ‫لا بحل‬ ‫سرد ها آنه‬ ‫أرضعت‬ ‫كان له ذلك ‪ ،‬ولا يجوز أن بييم بناتها ۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫جهد مسالة ‪ :‬قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬المعنى ف قوله من قول النبى‬ ‫المعنى من الأقاودل‬ ‫فكان‬ ‫«‬ ‫بعد خحىال‬ ‫لا رضاع‬ ‫‪« :‬‬ ‫عيبه وسلم‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنتين‬ ‫الصبى اذا غطم غيما دون‬ ‫فيما معه آن‬ ‫فنال ‪ :‬نيل انه يكون ف تمام السنتين ثسبهة الى تمام السنتين ى واذا‬ ‫ثسبهة ‪5‬‬ ‫ف ذلك غهو‬ ‫على السنتين‬ ‫السنتان ولم يبغطم فقيل مازاد‬ ‫مضى‬ ‫ويل سنتين وأربعة آشهر ى وقيل ‪ :‬بأربع سنين ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ثم دسعه‬ ‫امرأة‬ ‫لين‬ ‫صبى رضع من‬ ‫عن‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو رضاع‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫د مسالة ‪ :‬نال محمد بن على ‪ :‬قال موسى بن على ف رجل فجر‬ ‫الرجل أن يتزوج ننلك‬ ‫س فأراد ذلك‬ ‫المرآة جارية‬ ‫تلك‬ ‫س غأرضعت‬ ‫بامرأة‬ ‫الجارية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ا نها لا تحل له‬ ‫فنا ل‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وقتال ف رجل نتزوج امرأة ‏‪ ٠‬غلما دخل بها اذ هى أمم‬ ‫امرأته أو ابنة امرآته من الرضاعة ؟‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫قالوا ‪ :‬تحرمان عليه جميعآ امرأته الأولى والآخرة س فاذا لم يدخل‬ ‫بالأولى ودخل بالآخرة خرجتا جميعآ ث وكان لتآخرة مهرها تام ث وللاولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدداق‬ ‫نصف‬ ‫انها أرضعت‬ ‫فى المرآة اذا قالت‬ ‫ما نقول‬ ‫‪ :‬وسأآلنه فقلت‬ ‫جهد مسألة‬ ‫لبس بحد‬ ‫آو هما‬ ‫الرضا ع‬ ‫بحد‬ ‫أآرضعنها وهما‬ ‫غلانا وغلانة لم تفصح‬ ‫؟‬ ‫الرضاع‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم تسترب كان رضاعاً ؤ والوجه عندى اذا سترينبت فف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن ذلك‬ ‫رضاعاً أن تفحص‬ ‫الرضاع منى كان مما بكون‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬عن آبى الحوارى وعن رجل نتزوج بامرآة ثم طلقها ثلاثا‬ ‫ثم ان رجلا آخر تزوج بها ك وجاز بها ك ثم هلك ثم جاءت امرأة عدلة كانت‬ ‫غائبة فقالت ‪ :‬انها أرضعتهما وأرضعت زوجها الآخر بعد أن اعتدت ورجعت‬ ‫الى مطلقها ؟‬ ‫أن قول المرأة متبول ؤ ويفرق بين هذه المرأة وبين‬ ‫معلى ما وصفت‬ ‫زوجها وهذا من الغلط س لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬ولا نقول انها‬ ‫تحرم عليه اذا تزوجت غير الذى مات عندها ى وثسهدت المرأة بينهما بالرضاع ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورثة‬ ‫على‬ ‫ردنه‬ ‫سدئآً‬ ‫عنه‬ ‫ورثت‬ ‫كانث‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫ببن‬ ‫بالرضاع‬ ‫فى امرآة شهدت‬ ‫هو مسالة ‪ :‬وقال محمد بن محبوب‬ ‫ولا‬ ‫أصدقها‬ ‫أنا‬ ‫الزوج‬ ‫ونال‬ ‫ئ‬ ‫بعدلة‬ ‫وليست‬ ‫العقدة‬ ‫بعد‬ ‫وزوجنه‬ ‫رجل‬ ‫أقيم على نسبهة ولم يدخل بها ؟‬ ‫فان صدقت هى أيضا هذه الشهادة بينهما بالرضاع ث وأرادت‬ ‫الخروج من الثسبهة ث ولم تأخذ منه صداقها خذلك اليها ث وان حاكمته‬ ‫لزمته بطلاتها ويدفع اليها نصف الصداق ‪ ،‬وان أراد المقام معها ولايطلتها‬ ‫الثسهادة عدلة ‏‪٠‬‬ ‫لم آحرمها عليه حتى تكون هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كناب‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫بهد معسآلة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬وفى امرآة أرضعت صبيا وهى لم تزوج بعد‬ ‫حكم‬ ‫آر ضعنه ما بكون‬ ‫غيبه حبن‬ ‫أو لا شىء‬ ‫ثديها لبن أو ماء‬ ‫ف‬ ‫ولم نندر‬ ‫ابنه ؟‬ ‫أراد‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫بها‬ ‫يتزوج‬ ‫أن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أراد‬ ‫ذلك‬ ‫الشنيهة‬ ‫ان‬ ‫نالوا‬ ‫وفقد‬ ‫‪6‬‬ ‫ممنوع‬ ‫غسر‬ ‫فالتزويتج‬ ‫‪6‬‬ ‫شبهة‬ ‫نكن‬ ‫لم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فى الرضاع رضاع ‪ ،‬وتنالوا ‪ :‬ان اللبن والماء من الثيب سواء ‪ 3‬والماء من‬ ‫البكر قول ‪ :‬رضاع س وقول ‪ :‬غير رضاع ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ونهر‬ ‫وجارية‬ ‫صيببا‬ ‫انها أرضعت‬ ‫تالت‬ ‫امرأة‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫انى‬ ‫‪6‬‬ ‫ولا ماء‬ ‫الصبى لينا‬ ‫ترضع‬ ‫لم‬ ‫انها‬ ‫‪:‬‬ ‫قالت‬ ‫مدة‬ ‫ويعد‬ ‫‪7‬‬ ‫عنها‬ ‫ذلك‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫قلت ذلك وآنا كاذبة ‪ ،‬وانما ألقمته تديها لتلهيه ث آيقبل قولها الأخير ث ويجوز‬ ‫لهذا الصبى تزويج هذه الجارية كانت المرأة القائلة مأمونة أو غير مأمونة &‬ ‫اعتلت بعلة فى قولها الأول آو أنكرنه ؟‬ ‫ق‬ ‫آن‬ ‫‪ 6‬وأحسب‬ ‫تويتها‬ ‫ار ارها وتلك‬ ‫عن‬ ‫الرجعة‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬يقبل قولها‬ ‫قال‬ ‫س فالعدل من ذلك‬ ‫وهذا‬ ‫فى هذا‬ ‫المذاهب لا رجعة لها س وينظر‬ ‫بعض‬ ‫مقبول ك والباطل مردود ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبيدان‬ ‫ابن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫قلت له ‪ :‬ما تقول فى اللبن ى اذا كان فى سويق أو أرز أو ماء ‪ ،‬وأكل‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫رضاعاً آم‬ ‫‪ 6‬آيكون‬ ‫صبى أوشرب‬ ‫منه‬ ‫طبخ‬ ‫اذا‬ ‫الأرز‬ ‫وأما‬ ‫‪6‬‬ ‫رضاع‬ ‫غهو‬ ‫اللىسويق‬ ‫على‬ ‫غلب‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫عليه فليس‬ ‫غالب‬ ‫الماء‬ ‫غخصار‬ ‫اللبن ‪6‬‬ ‫النار‬ ‫غذهيت‬ ‫لين‬ ‫“ وغيه‬ ‫بماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رضاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فبه اختلاف‬ ‫قلت له ‪ :‬ولبن المرأة الميتة رضاع ؟‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫ننا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬والمرآة اذا دخل بها زوجها ‪ ،‬وهى غير بالغ ‪ ،‬يكون الماء‬ ‫؟‬ ‫منها رضاع‬ ‫قال ‪ :‬الماء منها ليس برضاع على أكثر القول ‪ ،‬وفيه قول أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رضاع‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا زنى رجل بامرأة فاأرضعت نلك المرآة ابنة ث أيحل له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نكاحها‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬واذا آقرت الأمة آنها أرضعت سيدها ث هل يجوز له بيعها‬ ‫ونكاحها ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما نكاحها فلا بجوز له ذلك س وآما بيعها غلعل قولها لا يقبل ‪%‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫جميع ماله‬ ‫نستغرق‬ ‫عليه دبون‬ ‫بكون‬ ‫ولا بعجبنى بيعها الا آن‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪ ،‬ومن كتاب الضياء ‪:‬‬ ‫أولادهن حولين كاملين لمن أراد‬ ‫يرضعن‬ ‫‪ ) :‬والو الدات‬ ‫وجل‬ ‫تنا لالله عر‬ ‫بولدها‬ ‫امر آنه ولها منه ولد ‪ 4‬فهى أحق‬ ‫الرجل بطلق‬ ‫( وهو‬ ‫أن ينم الرضاعة‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫الحولان بفريضة ث غمن ثساء آرضع حولين وفوق‬ ‫من غيرها س وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ودو نه‬ ‫ذ لك‬ ‫رزق‬ ‫بعنى‬ ‫(رزقهن (‬ ‫الأب‬ ‫ييعنى‬ ‫له )‬ ‫المولود‬ ‫وعلى‬ ‫‪):‬‬ ‫ثم قال تعالى‬ ‫الذم ( وكسونهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ) يقول ‪ :‬لا يحل للرجل ث‬ ‫اذا طلق زوجته ث أن يضارها بنزع ولدها وهى لا تريد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ثم قال ‪ ( :‬وعلى الوارث مثل ذلك ) يعنى وعلى من يرث اليتيم اذا‬ ‫مات لعله أب اليتيم يعنى مثل ما على الأب من الكسوة والنفقة لو كان‬ ‫لليتيم‬ ‫لم بكن‬ ‫اذا‬ ‫الأف‬ ‫بمنزلة‬ ‫الوارث الأم بولدها ‘ هو‬ ‫‪ .‬ولا بضار‬ ‫حيا‬ ‫مال ثم رجم الى الأبوين ‏‪٠‬‬ ‫قال عز وجل ‪ ( :‬ان أرادا خصالا ) آن يفصلا الولد عن تراض منهما دون‬ ‫الحولين ي غلا جناح عليهما ما لم يضار أحدهما صاحبه ‪.‬‬ ‫وتوله تعالى ‪ ( :‬غانآرضعن ) يعنى الأمهات ( لكم ) يعنى الزوج‬ ‫( غآتوهن أجورهن ) يعنى الرزق والكسوة على قدر يسر الرجل ‏‪٠‬‬ ‫ثم تال تعالى ‪ ( :‬وان تعاسرتم ) يعنى الزوج والمرأة المطلقة ع ولم‬ ‫يتفقا ث ورضيت المرآة أن يسترضع ولدها غيرها ( فسترضع ) يعنى الزوج‬ ‫لولده امرآة على قدر سعته ( لا بكلف الله نفسا ) يعنى فى نفقة المراضع‬ ‫( الا ما آتاها ) يعنى ما أعطاها ‪( :‬سيجعل الله بعد عسر يسرا ) ببعنى بعد‬ ‫العسر السعة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫به ممسالة ‪ :‬واذا تالت لزوجها لا أرضع لك ولدك الا بأجر ‪ 0‬فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لها ذ لك‬ ‫بعضهم‬ ‫وقنا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫أجر لها‬ ‫أن‬ ‫له ء فعلى الأم‬ ‫شىء‬ ‫ء ولا‬ ‫معدما‬ ‫الأف‬ ‫‪ :‬وتيل اذا كان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫ترضع ولدها ‪ ،‬وان كانت _ نسخة _ ولو كانت فقيرة ص وقال بعض‬ ‫كانت موسرة والأب معدم لا تنىء له س آوميت ولم يكن بالام لبن ‪ ،‬فعليها‬ ‫أن تستأجر من يرضعه اذا كانت موسرة ‪ ،‬الا أن يكون له ورثة غيرها‬ ‫فيجبر الورثة على رضاعه وعليها من ذلك بقدر نصيبها من ميراثه ‪ ،‬الأن‬ ‫الله تبارك وتعالى يقول ف الرضاع ‪ ( :‬وعلى الوارث مثل ذلك ) ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن خارق امراته وقد ولدت غخاراد هو أن ييفطم أولاده‬ ‫من سنة ‪ ،‬وقالت الأم حتى تستكمل رضاعه ؟‬ ‫فليس له أن يغطمه دون الحولين الا أن يتراضيا جميعا على ذلك ‪،‬‬ ‫لأن الله عز وجل يقول ‪ ( :‬غان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا‬ ‫جناح عليهما ) ولم يجعل ذلك الا عن تراض ؤتشساور ‪.‬‬ ‫وكذلك للاب عليها ان أرادت الأم أن تفطمه والمنتهى ف الرضاعة‬ ‫الحولان ‪ ،‬فان غطمت المرآة ولدها بولد بعلها ث ولها مال غيجب أن تبره‬ ‫بشىء من مالها ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬واذا اختلف الرجل وام ولده ف رضاعه ‪ ،‬ولم ترد أن‬ ‫ترضعه وهى مطلقة لم يلزمها الرضاع الا أن يخاف على الولد الهلاك من‬ ‫_‬ ‫‪.١١٠‬‬ ‫‪ .‬غحينئذ‬ ‫سو اها‬ ‫‏‪ ١‬لولد‬ ‫لا يقبل‬ ‫أو‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫بير ضعه‬ ‫لا بجد له من‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫غبرها‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫نر ضعه‬ ‫يلزمه أن‬ ‫فأما ان كان الولد يقبل آلبان المرضعات ويلهو بهن عنها ث لم يجب أن‬ ‫ترضعه على قول أصحابنا مع من واغقهم على ذلك من مخالفيهم ع قال ‪:‬‬ ‫ويغلب على ظنى أيضآ أنه باجماع ‏‪ ٠‬تال الله تعالى ‪ ( :‬فان تعاسرتم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫فسترضع له أخرى‬ ‫اذا امتنعت س الا أن يوجد له‬ ‫ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها‬ ‫مرضعة حكم عليها برضاعه ء وعلى الأب الأجر ‪ ،‬أما الزوجة فعليها أن تربى‬ ‫ولدها ؤ وان امتنعت لزمها ث وأجاز أصحابنا الاجارة على ‪ :‬الرضاع‬ ‫ولم أعلم فى ذلك اخنلافا ‏‪٠‬‬ ‫الا باذن‬ ‫نى ء‬ ‫المرآة‬ ‫لين‬ ‫من‬ ‫أن يؤخذ‬ ‫ولا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫زوجها الا الدواء ع وقال بعض ‪ :‬هى أولى باللبن ولو أنها لم ترضع ولدها ‪،‬‬ ‫كان على الزوج آن يشتريه منها لولده س وأكثر القول أنها ترضع ولدها ء‬ ‫والمرضع اذا لزمها الغسل من الجماع فلا بأس ان أرضعت ولدها قبل‬ ‫الغسل ‪ ،‬لأنها غير نجسة ‪.‬‬ ‫الفقهاء ‪ :‬يستحب لها أن تغسل حلمة ثديها قيل آن تنرضعه‬ ‫وعن بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثم ترضعه‬ ‫غير ء غليس لها منعها آن فنر ضعه‬ ‫‏‪ ١‬مر ة لها ولد من‬ ‫نزو ح‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪- .١١١‬‬ ‫قول‬ ‫هذ ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬خلنستأجر ظئرآ‬ ‫غيرها‬ ‫من‬ ‫و الصبى يرضع‬ ‫غنية‬ ‫الا أن تكون‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬قال بعض الفقهاء ‪ :‬ليس له أن يمنعها أولادها الصغار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبى عيد الله‬ ‫عن‬ ‫وجدنا‬ ‫هكذا‬ ‫أنفسهم ء قال‬ ‫حنى يكفوا‬ ‫وجل‬ ‫الله عز‬ ‫التى ذكرها‬ ‫الكسوة‬ ‫ق‬ ‫الحوارى‬ ‫وقتال آبو‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫‪ .‬للمرأة المرضعة ‪ :‬اذا كانت زوجة فلها ااكسسوة والنفقة ث وان كانت مطلقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا نفقة‬ ‫لها‬ ‫و لا كسوة‬ ‫‏‪ ١‬الأجر ‪:‬‬ ‫فلها‬ ‫د مسالة ة وسألته عن رجل تزوج بأخت امرآته عمدا وجاز بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬حرمت علبه امرأته ويفرق بينه وبين الأخرى ‪ .‬ولا تحل له أبدا ‏‪٠‬‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫‪ 0‬ومحمد‬ ‫العلاء بن أبى حذيفة‬ ‫‪ :‬نال‬ ‫عبو مسألة‬ ‫أ فان كان قد‬ ‫الأخيرة منهما‬ ‫ببنه ويين‬ ‫أن بفرق‬ ‫‪ :‬ان الفقهاء رأوا‬ ‫فقالا‬ ‫دخل بالأخيرة فلها صداقها عاجله وآجله ث وان لم يكن دخل بها غرق بينه‬ ‫فرق بينه وبينها وان كان قد وطآها ‏‪٠‬‬ ‫امرآته ودخل بها فسدنا‬ ‫أحث‬ ‫تزوج‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫ء‬ ‫نكاح الأخيرة‬ ‫ويفسد‬ ‫غامرآته بجالها معه‬ ‫لم بدخل بالأخيرة‬ ‫عليه ‪ 6‬وان‬ ‫_‬ ‫‪١١٧٢‬‬ ‫وتد قال من قال ‪ :‬اذا دخل بهما جميعآ فغرق بينه وبين الأخيرة ث والقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى و الينا‬ ‫أحب‬ ‫الذول‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وقال عمر بن المفضل أن موسى كان يقول ‪ :‬من تزو ج بآختين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذولى‬ ‫وبيغقى هعه‬ ‫الأخيرة‬ ‫منه‬ ‫يخرج‬ ‫يقول‬ ‫كان‬ ‫موسى‬ ‫أن‬ ‫بهما‬ ‫ودخل‬ ‫خطا‬ ‫تال عمر ‪ :‬فان هؤلاء كلهم يتابعون موسى ‪ :‬ورآى موسى اخراجهما جميعآ ‪.‬‬ ‫امرأة غلما دخل بها فاذا هى أخت امرآته من‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬رجل تزوج‬ ‫الرضاعة ؟‬ ‫قا ل‪ :‬تحرمان جميعآ فان لم يدخل بالأخيرة خرجت ولا حق لاها ويثبت‬ ‫الأولى ث وان لم بدخل بالأولى ص ودخل بالأخيرة خرجتا جميع ى وكان‬ ‫للذخيرة مهرها تاما ث والأولى لها نصف الصداق ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫وعن رجل رجل خطب امرآتين ى خطبة واحدة فى مجلس واحد‬ ‫خوطىء احداهما ثم علم من بعد أنهما آختان ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬فسدتتا‬ ‫قا ل‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ؤ ثم تزوج أختها آو‬ ‫أن ذلك لا بآمر‬ ‫وظن‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها خ وهى بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو لم يجز‬ ‫كا ن جا ز بهن‬ ‫‪ 4‬وقد‬ ‫على ذلك‬ ‫اعنمد‬ ‫‏‪ ٨‬آو‬ ‫به‬ ‫_‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫أختها متعمدا ض فقد‬ ‫\ فاذا تزو ج أختها فى عدة‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫قال من قال ‪ :‬حرمنا جميعآ ع وقال من قال ‪ :‬تحرم عليه الأخيرة ويكره له‬ ‫أن يجمع ماءه ف رحم آختين ث وكان الثسيخ أبو المؤثر رحمه الله ث يذهب‬ ‫الى التحريم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬معى أنه قيل فى تزويج الخاصسة كمثل الأخت س لأن‬ ‫ذلك محرم بالكتاب ‪ ،‬ومنه ‪ :‬وأما العمة والخالة خانه يفرق بينهما ‪ ،‬ولا تحرم‬ ‫عليه الأولى ‪ ،‬ولا أعلم ف ذلك اختلافا ع وانما تحرم الخالة والعمة اذا تزوجها‬ ‫على بنت آخنها ولا تحرم الأولى ‏‪٠‬‬ ‫مثل الذخت و الخامسة‬ ‫والعمة‬ ‫الخالة‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ومعى آنه خد يخرج‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫لأنهما محرمتان بالسنة والاتفاق ‏‪٠‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬وعن رجل وطىء أخت امرأته غلط منه ؟‬ ‫ء‬ ‫حيض‬ ‫امرآته بثلاث‬ ‫أخت‬ ‫بيسنير ىء‬ ‫‪ :‬أن عليه أن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫فالجو اب‬ ‫حرمت‬ ‫حيض‬ ‫تلاث‬ ‫حاضت‬ ‫ند‬ ‫أخنها‬ ‫ببغلم أن‬ ‫امر أنه قبل آن‬ ‫و ان وطىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه امرآته بلا اختلاف‬ ‫عليه‬ ‫وآما اذا وطئها بزنى غان الاستبراء غيه اختلاف منهم من رى‬ ‫‪( ٦‬‬ ‫<‬ ‫‪ ١‬لخز ائن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫‏‪ ١١٤‬س‬ ‫غلطا ان أخبرنه أنها خد‬ ‫أ والتى وطئها‬ ‫ومنهم من لم بر ذلك‬ ‫الاستير ‪37‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦‬ه ثقة يا ن له ذلك ڵ‪ %‬وله أن بطأ امر آنه‬ ‫‪ %‬آو‬ ‫ثلاث حيض‬ ‫حاضت‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن رجل ملك امرأتين أخنين ثم هلك فى بلد س ولم يعلم‬ ‫؟‬ ‫أختان ولم بسمعهما‬ ‫أنهما‬ ‫فأما الأولى غلها الصداق والميراث ‪ ،‬وأما الأخيرة غلها نصف الصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬ليس لمأخيرة‬ ‫تنال أبو الحوارى‬ ‫ولا ميراث لها ‪6‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن أبى على ف الذى يتزوج امرأة ثم تزوج أختها وهو‬ ‫لا يعلم ث فدخل بهما جميعآ آو دخل بالأخيرة آو بالأولى ‪ ،‬أو نظر اليهما‬ ‫جميعا ‪ ،‬آو الى الأخيرة أو الأولى ؟‬ ‫يكلم الخأخت ف‬ ‫س ولا‬ ‫الأخيرة منهما‬ ‫تخرج‬ ‫فان فى كل هذه الصفة‬ ‫التزويج حنى تنقضى عدة آختها منه ‪ ،‬خان فعل لم يبلغ به ذلك الى فساد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫نكا حه‬ ‫د مسألة ‪ :‬ومن جواب لأبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل تزوج امرآة فجاز‬ ‫س وكان ذلك خطا منه فى العدة ‪5‬‬ ‫آخنها‬ ‫أو من بنت‬ ‫بها قى عدة من خالتها‬ ‫؟‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫دخل‬ ‫ولم يعلم أنه‬ ‫علم بالعدة‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫بالخالة‬ ‫جاز‬ ‫نام‬ ‫النكاح‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫نال من‬ ‫غغد‬ ‫غعلى ما وصفت‬ ‫‏‪ ١١٥‬۔‬ ‫يجز ى فالنكاح بالخالة جائز ولا تفسد عليه كان خطأ أو عمدا آو جاهلا ‪،‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬ان كان خطأ لم تفسد عليه الخالة ث وان كان عمدا أفسد‬ ‫عليه نكاح الخالة اذا تزوجها عمدا فى عدة ابنة أختها فقد غخسدت علبه‬ ‫الخالة على هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫وأما ابنة الأخت غلا تحرم عليه اذا أراد الرجعة اليها ‪ ،‬ومن نال ثبات‬ ‫ؤ‬ ‫لم يجز‬ ‫آو‬ ‫مالخالة‬ ‫جاز‬ ‫عمدا‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫خطا‬ ‫الينا ء كان‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الخالة‬ ‫نكاح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا أنه لم يقربها حتى تنقضى عدة ابنة آختها‬ ‫تزويج أختها غكنمت‬ ‫وآر اد‬ ‫زوجنه‬ ‫طلق‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫الضيا ء‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫ء غفليس له تزويج أختها الا بعد‬ ‫انقضاء عدنها ء وهى ممن تعند بالحيض‬ ‫نموت‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫بثق يه‬ ‫خبير من‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫بتتنولها يعلم ذلك‬ ‫عدننها‬ ‫‏‪ ١‬نقضاء‬ ‫صحة‬ ‫وان لم تخبره غلا يمين فى هذا ‪.‬‬ ‫ومن وطىء أخت امرآته خطآ ؤ فان وطىعء امرأته من قبل آن يعلم‬ ‫أن أختها تد حاضت ثلاث حيض حرمت عليه امرآته بلا اختلاف س وأما‬ ‫أن وطئها بزنى فان الاستبراء غيه اختلاف منهم من رأى عليه الاستبراء }‬ ‫ومنهم من لم ير عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والتى وطئها غلطآ ان أخبرته أنها قد حاضت ثلاث حيض ‪ ،‬أو أخبره‬ ‫أ وله أن بطا امرآته ‏‪٠‬‬ ‫بان له ذلك‬ ‫نقنة فقد‬ ‫_‬ ‫‪.١١٦‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪5‬‬ ‫الباقى رحمه‬ ‫بن على بن عبد‬ ‫ا لشيخ محمد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫عن رجل طلق زوجنه ثلاتا س أيحل له تزويج أختها قيل انقضاء عدتها آم لا ؟‬ ‫العدة وهو‬ ‫‪ :‬لا تحل حتى تنقضى‬ ‫س قول‬ ‫‪ :‬ق ذلك اختلاف‬ ‫الجواب‬ ‫الأكثر والمعمول به س وتول ‪ :‬انها تحل لأنها قد بانت ‪ ،‬وهذه نتطليقنة بائنة ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله آعلم‬ ‫بينهما‬ ‫لا فرق‬ ‫التى بانت بحرمة‬ ‫‪ 6‬وكذلك‬ ‫صواب‬ ‫القولبن‬ ‫وكلا‬ ‫الثسيخ أبى نبهان ‪ :‬وعن رجل جمع بين‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جواب‬ ‫امرآة وابنة ابنة آختها لأمها س ودخل بهما الا أن تزويجه لها فى غير عقدة‬ ‫وآخذه س بل تزوج الذولى ودخل بها تزوج الأخرى وهى ابنة ابنة أختها‬ ‫ودخل بها كيف الحكم ف موضع الاختلاف منهم س أو الاتفاق فيما بينهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬فهى عمة أمها و الجمع بينهما فى قول المسلمين لا يجوز س ومن‬ ‫قولهم ف الأخرى على دخوله بها أنها تحرم عليه على حال فيفرق بينهما ‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه ‪ 6‬وقول‬ ‫‪ :‬تفسد‬ ‫قول‬ ‫قولهم اختلاف‬ ‫و أما ‏‪ ١‬لأولى منهما غفيها من‬ ‫ان آراد هو‬ ‫ناظرا لنفسه‬ ‫أ وعلى كل منهما أن يكون قى هذا‬ ‫لا نفد‬ ‫التمسك بها ‪ ،‬وليس له ذلك فى موضع ما برى أنه ليس له ‏‪٠‬‬ ‫وان أحب تركها آعجبنى آن يطلقها لمعنى الخروج من ثسبهة بقاء‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫الزوجية على قول من لم يفسدها س فتنقطم العصمة بينهما بلا شبهة وتحل‬ ‫لغيره ممن تجوز له لزوال الاختلاف بلا اشكال ث وان وقمع فيما بينهما‬ ‫التشساجر فتمسك هو ببقاء الزوجية دونها حتى نزلا الى الحاكم س غأى‬ ‫نىء حكم به غيما بينهما ع كان عليهما السمع والطاعة قف موضع لزوم ذلك‬ ‫من حكمه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل حال فى موضع الحكم عليهما بالزوجية لا يجوز لها أن‬ ‫تعانره ى موضع ما ترى عن علم منها أنها فاسدة عليه ‪ ،‬وان لزمها‬ ‫الانقياد فى الظاهر الى ما ألزمها اياه الحكم ‪ ،‬خانه معنى فى الظاهر لا فيما‬ ‫يسعهما ؤ ويجوز لها ف الباطن عند الله ‏‪٠‬‬ ‫هد هسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وقيل ف الرجل يتزوج المرآة ث تم يتزوج عليها أمها آو ابنتها وهو‬ ‫ؤ فكان للأخيرة صداقها‬ ‫عليه جميعا‬ ‫بالأخيرة حرمنا‬ ‫يعلم ء غان دخل‬ ‫لا‬ ‫بدخوله بها ؟‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫فنال من قال ‪:‬‬ ‫اق‬ ‫مثلها ث غان دخل بالأولى قبل الأخيرة فللاولى صداقها الذى فرضه لها ‪:‬‬ ‫خان عاد بعد أن وطىء الأخيرة وطىء الأولى س فقال من قال ‪ :‬عليه صداق‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫‪%‬‬ ‫واحد‬ ‫مثلها ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬انما لها صداق‬ ‫ثان ‪ 0‬وقال من قال ‪ :‬صداق‬ ‫اذا كانوا على سبيل الجهل ‪ ،‬وانما وطئها بالزوجية ‪.‬‬ ‫غأما ان كان لم يطأها حتى وطىء الأخرى ‪ ،‬ثم رجع فوطئها غلها‬ ‫نصف الصداق بالزوجية س لأنه أدخل عليها الحرمة س ولها بوطئئه اياها ‪5‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬صداق ثان س وقال من قال ‪ :‬صداق المثل س فان عاد ودخل‬ ‫بها فليس لها الا صداق واحد بوطئه اباها حراما ‪ ،‬ولو وطئها مرارآ ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس لها بالوطء والتزويج الا صداق واحد ‪ ،‬لأن ذلك‬ ‫على الجهالة وسبب الزوجية ‪ ،‬وأما الأخيرة غلييس لها الا صداق واحد‬ ‫على كل حال ‪ ،‬فقال من قال ‪ :‬صداق المثل ث وقال من قال ‪ :‬صداقها الذى‬ ‫فرض لها ‏‪٠‬‬ ‫غان مات بعد ذلك ‪ ،‬غقال من قال ‪ :‬الميراث لهما جميعا ‪ ،‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬لا ميراث للأخيرة س والمبراث للأولى ‪ :‬وقال من قال ‪ :‬لا ميراث لهما ‪5‬‬ ‫لأنه مات ولا زوجية بينه وبين واحدة منهما ‪ ،‬ولا بنفع الجهل ف ذلك ‪،‬‬ ‫الا ان مات على ذلك ث وسواء علم بالحرمة أو لم يعلم غلا ميراث لواحدة‬ ‫العدل ء‬ ‫منهما ‪ ،‬لأنه لا زوجية بينهما ولا أحدهما ‪ ،‬والقول الآخر هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و به نأخذ‬ ‫وآما ان دخل بالأخيرة ولم يدخل بالأولى حتى مات س ولم يدخل‬ ‫_‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫غللاولى نصف الصداق س وللاخيرة الصداق س وقال من قال ‪ :‬للاخيرة صداق‬ ‫المثل ث وأما اذا لم يدخل بالآخيرة منهما حتى مات فللاولى صداقها تام‬ ‫والميراث دخل بها آو لم يدخل بها ‪ ،‬لأنها زوجة ولم يدخل عليها حرمة ‪.‬‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬سواء دخلت الابنة على الأم آو دخلت الذم على البنت ‪5‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان كانت الابنة هى الأولى ع خالقول فيه هكذا ‪ ،‬والاختلاف غيه &‬ ‫وان كانت الأم هى الأولى ث غان كان دخل بها قبل أن يتزوج بالأخيرة‬ ‫وهى البنت س فالقول فيه هكذا ‪ ،‬وان كان لم يدخل بالأم حتى تزوج‬ ‫البنت ودخل بها ث غقد حرمت عليه الأولى بدخوله بابنتها ع وثبت تزويج‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫الابنة وهى زوجنه‬ ‫غان علم بذلك قبل دخوله بالأولى غلها نصف الصداق ث وان رجع‬ ‫الصداق بالتزويج ث وصداق المثل‬ ‫فوطىء الأم وهى الأولى ‪ ،‬ولها نصف‬ ‫بدخوله بها بعد الحرمة ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬صداق ثان على ما تزوجها ‪ ،‬وقد‬ ‫حرمتا عليه جميع بدخوله بهما ع خان عاد ودخل بالأخيرة وهى الابنة مرة‬ ‫ثانية غلها صداق ثان غير الأولى ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من تنال ‪ :‬صداق المثل وقد حرمتا عليه جميعا ع غان علم بذلك تبل‬ ‫أن يجوز بالأخيرة وهى الابنة ‪ ،‬فقال من قال ‪ :‬تثبت الأخيرة ويفسد نكاح‬ ‫الأولى اذا رضيت به الأخيرة ‪ ،‬لأنه لم يدخل بالأولى وهى الأم ‪ ،‬غاذا لم‬ ‫يدخل بالأم حتى تزو ج البنت وترضى به س فقد ثبت تزويجها على هذا القول ‪،‬‬ ‫وبطل نكاح الأم ث وكان للام نصف الصداق ‪ ،‬وثبت تزويج البنت ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٢٠‬‬ ‫وان مات كان الميراث للبنت على هذا القول ‪ ،‬ولا ميراث للام ‪ ،‬وقال‬ ‫من قال ‪ :‬اذا علم بذلك ومات قبل أن يدخل بواحدة منهما ‪ ،‬خالأم هى زوجته‬ ‫وهى الأولى س ولا ميراث للأخيرة وهى البنت ‪ ،‬ولا صداق لأن تزويجها لم‬ ‫يقطع قط على الأم ‪ ،‬ولا ينعقد تزويج امرأة وابنتها فى عقدة واحدة ‪3‬‬ ‫ولا عتدات مادامت الأم فى ملكه ‪ ،‬وان لم يدخل بها ى وهذا القول الآخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبه نأخذ‬ ‫أصوب‬ ‫هد مسألة ؟ وعن رجل طلق زوجنه ثم تزوج ابنة أختها فى عدتها جهلا‬ ‫منه بانقضاء عدة التى طلق س تحرم عليه الزوجة الأخيرة أم ترى له آن‬ ‫يتزوجها تزويج جديدآ اذا انقضت عدة التى طلق ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬غيها آنه اذا كان لم يجز بالأخيرة ابنة الأخت غيمسك عن‬ ‫تنزويجها ي ولا يطأ حتى تنقضى عدة الخالة ثم يتزوج ابنة الأخت س ولاتحرم‬ ‫عليه بالذى ذكرت ان ثساء الله ‪ ،‬انما نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن‬ ‫‪ ،‬وبالله التوغيق ؤ ولو‬ ‫يجمع بينهما ى التزويج ولا يحرم بما وصفت‬ ‫كان جاز لعل فيه مقالا ى فأما اذا لم يجز لم يكن فيه حرمة وبالله التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر ‪ :‬وسألت عن رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن أخيها فلا بفعل ذلك‬ ‫امرآنه ابنة‬ ‫على‬ ‫يتزوج‬ ‫آن‬ ‫آر اد‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬من الضياء ‪ :‬ومن تزوج خالة مطلقته فى عدة مطلقته ابنة‬ ‫هد‬ ‫أخيها ؟‬ ‫قتال أبو عبد الله ‪ :‬لا أراه حراما ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬تلت غهل بتزو ج حرة على مملوكة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ث ويكون للحرة ليلتان وللمملوكة ليلة ‏‪٠‬‬ ‫بد مسألة ‪ :‬وسئل عن الرجل المسلم هل له أن يتزوج بالأمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يختلف فق ذلك ي غقال من قال ‪ :‬انه لا بجوز له تزويج‬ ‫الأمة على حال ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬ان لم يستطع طولا أن ينكح الحرائر ص‬ ‫جاز له أن ينزو ج الاماء س آو خاف العنت على نفسه واذا قدر على تزويج‬ ‫الحرار لم يجز له تزويج الاماء ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬ان خاف العنت على نفسه‬ ‫الأمة ‪ 4‬ولو كان يقدر على تزويج‬ ‫من جهة رغبة فى الأمة ث جاز له أن يتزوج‬ ‫الحرائر ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬قال الله تعالى ‪ ( :‬ومن لم يستطع‬ ‫منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات غمن ما ملكت أيمانكم من ختياتكم‬ ‫المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحهوهن باذن آهلهن )‬ ‫فمن خاف على نفسه العنت ولم يستطع آن يتزوج حرة فله أن يتزوج أمة ؤ‬ ‫_‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫باذن سيدها آو آمتين ‪ ،‬ولا يتزوجح من الاماء أكثر من ذلك س ولا يتزوجح الحر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫آهل‬ ‫اما ‪7‬‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لعيد‬ ‫ولا‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن كان تحنه أمة ثم تزوج حرة وكتمها آن عندة أمة ؟‬ ‫قال الربيع ‪ :‬تنزع منه صاغرآ ولا يعاتب ‏‪٠‬‬ ‫ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬ونيل لا يجوز تزويج عبد ولا آمة الا باذن‬ ‫بلا رأى‬ ‫العيد‬ ‫تزوج‬ ‫هوان‬ ‫غاس‪_.‬د‬ ‫برآيهم غالنكاح‬ ‫بكن‬ ‫فان لم‬ ‫‪6‬‬ ‫سادتهما‬ ‫سيده ‏‪ %٧‬ثم علم السيد فأتم ذلك فالنكاح تام ى ولو كان العيد نند جاز قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫ونال‬ ‫‪6‬‬ ‫آخذ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫وان علم السيد غلم يرض ولم يغير فالنكاح غير تام حتى ترضى ‪،‬‬ ‫وهو قول آبى الحوارى س وقيل ‪ :‬وان أعتق المعبد قبل أن يتم سيده فقد‬ ‫قيل ان النكاح ينم اذا عتق العبد وتمسك بالنكاح ث وكذلك اذا عتقت وهى‬ ‫مع العبد آو الحر س فلها الخيار ى فان علمت بالعتق ولم تختر نفسها حتى‬ ‫وطئها غلا خبار لها ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وان تزوج عبد امرأة بغير اذن سيده لم يحل لها المقام‬ ‫الى ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫‪ 6‬وليرفعه‬ ‫آلا ينكر ه‬ ‫علم ذلك‬ ‫‏‪ 6٨‬غان أقامت فلا يسع مسلما‬ ‫معه‬ ‫تام ‪.‬‬ ‫ص غهو‬ ‫العيد‬ ‫ان آتمه المسيد بعد آن وطىء‬ ‫‪ ،‬وند قيل‬ ‫أو السلطان‬ ‫وان أعتقه ولم يعلم بتزويجه فقد صار الأمر الى العبد‪ .‬ولا بأس ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫بغير‬ ‫أيما عيد تزوج‬ ‫‪» :‬‬ ‫الله علبه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫خبير قال‬ ‫وف‬ ‫اذن مولاه ‪ ،‬فهو زان » وفى خبر ‪ « :‬فهو عاهر » ت ومن طريق عمر _وفى‬ ‫نسخة _ ابن عمر غهو باطل ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬واذا أذن المولى لعبده أن يشترى جارية ويتسراها ‪،‬‬ ‫فقيل ‪ :‬ليس له ذلك لأنه لا يحل له امرأة الا بتزويج آو ملك يمين ‪ ،‬وليس‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وليس للعبد آن يطأ آبدآ الا بالتزويج س وليس له ملك‬ ‫يمين ‪ ،‬ولو كان العبد يملك لورث وفى اجماعهم أنه لا يرث دليل على أنه‬ ‫لا يملك ‪ ،‬وتد قال الله تعالى ‪ ( :‬ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر‬ ‫على شى۔ ) ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن رجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أمة بعد ذلك ما يلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يلزمه صداها للوطء س ولست أعلم غبر ذلك س وتنال من‬ ‫قال ‪ :‬صداق متلها ‪ ،‬لأن النكاح أصله باطلا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫الباب الثالت‬ ‫فى المراة اذا زنت ولها زوج أولا وفى تزويج الزانى‬ ‫وفيمن طلب تزويج امرأة وهى مع زوج ومن بزوج‬ ‫امراة ولهما زوج وفى الغلط وفيمن بزوج لفيره‬ ‫وفى لفظ عقد التزويج والرد والعدة والبرآن والنبة‬ ‫وأشباه ذلك‬ ‫ومن كناب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫المرجومة اذا تركت زوجها‬ ‫وعن‬ ‫فى‬ ‫فعلت ما تقول‬ ‫قال ‪ :‬يأخذ جميع ماله أحب الى ان كانت قد‬ ‫الفاحشة اذا تركت مالا ى قول أبى الوليد _ نسخة _ أبى المؤثر آحب الينا ‏‪٠‬‬ ‫آخذت‬ ‫وقال آبو الوليد ليس للمرجومة صداق ولا يرثها ث وان رجم هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكنب أنها ترثه ‪ %‬غلم بأخذ بذلك‬ ‫صداتنها ولا ترثه س وند نرى فى بعض‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن المرآة تزنى غترجم ؟‬ ‫قال لا ميراث لزوجها ث ويكون له الصداق الذى ساق اليها ان قدر‬ ‫عليه ث وان لم يقدر عليه وعلى ظهره شى‪ 4‬خما على ظهره ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫هد مسالة ة وعن رجل تزوج بامرأة ولم يعلم أنها زانية ء ثم علم‬ ‫بعد الدخول غفارنتها ؟‬ ‫غما أحب أن تبطل صداقها اذا كان الزنى منها قبل التزويج ‪ ،‬وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫لها ‪ 0‬و الله‬ ‫أنه لا صدا ق‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫بروى‬ ‫تيل‬ ‫من‬ ‫نا بدت‬ ‫كانت‬ ‫} وقد‬ ‫علم مز ناها‬ ‫غير محدود ة‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫و عنها‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫عليها‬ ‫‏‪ ١‬لنا م‬ ‫له‬ ‫‪ 6‬هل يجور‬ ‫ذ لك‬ ‫قال ‪ :‬غلا يجوز له المقام عليها ‪.‬‬ ‫عله‬ ‫هل تحر م‬ ‫‏‪ ١‬مر أنته ئ‬ ‫بأم‬ ‫ق‬ ‫رجل ز نى‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬وسألته‬ ‫مسألة‬ ‫عمو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان من فوق الثوب ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا غابت امحثسفة من فوق الثوب فهو مثل من تحت الثوب ‪%‬‬ ‫ونال من زنى بامرآة فلا نحل له ولا بناتها ولا آمهاتها ‪.‬‬ ‫قل‬ ‫ت ‪ :‬غان زنى بأخت امرأته ‪ 0‬هل تحرم عليه امرأته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تقا ل‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫قلت ‪ :‬غان زنى رجل بخ امرأته ص هل تحرم عليه امرأته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫بن‬ ‫‏‪ ١‬لى محمد‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫أنه جو اب‬ ‫ومما يوجد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫ا مر أنه‬ ‫تقيم معه‬ ‫} هل‬ ‫له غنما‬ ‫جا رية‬ ‫عن رجل وطىء‬ ‫‪7 %‬‬ ‫المعلا‬ ‫الزنى ء وهذ ‏‪١‬‬ ‫بمنزلة‬ ‫معه بأساً ‪ 6‬وليس هذا‬ ‫على امرآنه بالمقام‬ ‫غما أرى‬ ‫آمر يسع الجهل له غيه ‪ ،‬وقد يؤمر الناس ألا يطئوا الغتم حتى يعلمونهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجنابة‬ ‫وغسل‬ ‫الصلاة‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬مر أنه‬ ‫عليه‬ ‫هل نحر م‬ ‫أ‬ ‫ا مر آنه‬ ‫أمة‬ ‫رجل وطىء‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن‬ ‫عو‬ ‫قال ‪ :‬تحرم علبه امرأته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫منه‬ ‫نعاين‬ ‫الا أن‬ ‫امرآته‬ ‫عليه‬ ‫قتيل لا تحرم‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫قنال غبره‬ ‫؟‬ ‫بعذراء‬ ‫ليست‬ ‫زوجها‬ ‫امرأة وجدها‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن‬ ‫هو‬ ‫غان اعتلت بمرض أو ببثرة أو بقعود على وند أو أشباه ذلك لم يحدث‬ ‫عليها بعمل ليس من آسباب الرجال آمسكها ان شاء س وان اعتلت بشىء‬ ‫من سبب الرجل لم يتم عليها ‏‪٠‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬ان نالت ان أحدآ غلبها على نفسها أو وطئها‬ ‫_‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫وهى نائمة ‪ ،‬آو اعتلت بسبب غير الزنى جاز له المقام معها ث ولم تفسد‬ ‫عليه ولو صح ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬وان‬ ‫وتركها‬ ‫صدقها‬ ‫و أما ان أقرت بالزنى كان ذلك اليه ّ فان شاء‬ ‫شساء كذبها وأمسكها ك لأنها تريد أن تخرج من ملكه ‏‪٠‬‬ ‫ثم تزوجت رجلا ‏‪ ٤‬ثم تابت وأعلمنه‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن امرأة زنت‬ ‫؟‬ ‫بزناها‬ ‫‏‪ 6٧‬وعليه‬ ‫غهھى زوجنه‬ ‫كذيها‬ ‫وان‬ ‫عليه ‪6‬‬ ‫ولا صداق‬ ‫فارقنها‬ ‫صدقها‬ ‫فان‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫سعدد‬ ‫أبو‬ ‫نال‬ ‫‪1‬‬ ‫آثمت‬ ‫نعلمه‬ ‫و ان لم‬ ‫ؤ‬ ‫أحد هما‬ ‫على‬ ‫بأس‬ ‫و لا‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫أعلمته أثمت ‪ ،‬وان لم تعلمه سلمت وعليها التوبة من الزنى من اعلامها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان أعلمنه‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من كتاب الأسياخ ‪:‬‬ ‫رجل زنى بامرأة ثم أراد آن يتزوجها ؟‬ ‫عن جابن بن زيد تقال ‪ :‬لا يتزوجها أبدآ ء وليجعل بينهما البحر الأخضر ‪،‬‬ ‫وقد جاء الحديث عن عائسة أنها قالت ‪ « :‬آيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج‬ ‫أنه قال ‪« :‬آيما‬ ‫عازب‬ ‫من‬ ‫ذكر لنا البراء‬ ‫فهما زاثيان ما اجنمعا ) وفد‬ ‫‪7‬‬ ‫رجل زنى بامرآة ثم تزوج بها من بعد زناها فهما زانيان أبدآ » ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢٨‬۔‬ ‫وتد ذكر لنا عن ابن مسعود أنه قال ‪ « :‬آيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج‬ ‫بها من بعد آن زنى بها غهما زانيان ما اصطحبا » وقد زعم بعض أهل‬ ‫الأهواء الضالة المضلة آن للزانى آن ينكح التى زنى بها ‪ ،‬وذلك غلط منهم‬ ‫وفسق أن أحلوا ما حرم أهل الفتنه والعلم من أصحاب رسول الله صلى‬ ‫الله عليه وسلم ومن بعدهم من هو اعلم منهم بالتأويل ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وف بعض الكنب عن النبى صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« آيما رجل زنى بامرآة ث ثم تزوجها غهما زانيان الى بيوم القيامة » وعنه‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا نكاح بعد سفاح » غان احتج محتج بقول ابن‬ ‫عباس ‪ :‬أوله سفاح وآخره نكاح ‪ ،‬قيل له ‪ :‬انما قال ابن عباس‬ ‫ذلك ف منرك زنى بمشسركة ثم تزوجها فى الاسلام س غهذا جائز حلال ء‬ ‫كما قال ابن عباس ‪ ،‬لأن ما كانا فيه من الشرك بالله أعظم من الزنى ‏‪٠‬‬ ‫هد مس‬ ‫الة‪ :,‬وسألته عن رجل زنى برجل ‪ ،‬هل يتزوج بابنته آو بأمه ؟‬ ‫وتال ‪ :‬قال ‪ :‬محمد بن محبوب ‪ :‬لا يحل للناكح بنات المنكوح ولا‬ ‫أمهاته ‪ ،‬ويحل للمنكوح بنات المناكح وأمهاته ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل أنى رجلا فى ديره أو فيما دون ذلك ‪،‬ء هل‬ ‫د‬ ‫يتزوج بأمه آو بأخته أو بابنته ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٢٧٩‬‬ ‫الدير غلا ينزو ج‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫و آما آمه وابننه غان‬ ‫ء‬ ‫بأس‬ ‫غلا‬ ‫أخنه‬ ‫غأما‬ ‫بهما ى وان كان دون ذلك فلا بأس آن يتزوج بأيهما شاء ‪.‬‬ ‫ألا‬ ‫زنى يها‬ ‫اذا‬ ‫الرجل‬ ‫على‬ ‫المرآة‬ ‫تحريم‬ ‫ف‬ ‫العلة‬ ‫أما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫يتزوجها ؟‬ ‫عليه‬ ‫تحريمها‬ ‫بينهم ق‬ ‫خلاف‬ ‫ولا‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫اجماع‬ ‫العلة‬ ‫خال‬ ‫أبدآ ‪ ،‬والدليل على ذلك تقول الله عز وجل فى كتابه ث أن الرجل اذا رمى‬ ‫زوجته بالزنى ورفع ذلك الى الحاكم يلاعنها ويفرق بينهما ولا يجتمعان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه آبد ا‬ ‫حرمث‬ ‫صدفنه‬ ‫ء وان‬ ‫أبدا‬ ‫الله‬ ‫‪ 6‬وقول‬ ‫بنتذفها بغيره‬ ‫مما‬ ‫حرمة‬ ‫أند‬ ‫زنى يها كان‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫تعالى ‪ ( :‬الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان‬ ‫خلا بجوز‬ ‫محدودين‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كانا‬ ‫وذلك‬ ‫(‬ ‫المؤمنين‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫وحرم‬ ‫مترك‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثلها يا نفاق الأمة‬ ‫© الا محدود‬ ‫أن بنكحها أحد من ا لسلمبن‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫زنت‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫ق‬ ‫سعبد‬ ‫لأبى‪:‬‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫لها المقام معه والكسوة و‪:‬النفقة من ماله ‪%‬‬ ‫يعلم هو يزناها ء هل بجوز‬ ‫س ويحل لها جمبع ما يجب لها على الزوج والزوجة ؟‬ ‫وتطالبه بالصداق‬ ‫الله عليها ح وقد قيل‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ذلك انه كله لها وتنستر ما سنر‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬الخزائن ج ‏‪) ٦١‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫ذلك لها كله الا الصداق ‪ ،‬والقول الأول أحب الى ما لم يعلم بزناها }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولد‬ ‫ابن‬ ‫قال ‪ :‬ولا أعلم أن أحدا قال انه لا يوجب لها النفقة والكسوة بل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫منها‬ ‫بالمعاننىرة‬ ‫ثابتة‬ ‫هى‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وسألته عن الصبى اذا زنى بالمرأة فى صباه غلبها على‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ولها‬ ‫له‬ ‫هل يجوز‬ ‫يبنزوجها‬ ‫أن‬ ‫بلغ آراد‬ ‫‪ 6‬غلما‬ ‫آمكننه‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫آنه‬ ‫عندى‬ ‫أ فيخر ج‬ ‫يبشنهى النساء‬ ‫مر اها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قتيل انه جائز ما لم‬ ‫معا نى ما‬ ‫على بعض‬ ‫أن‬ ‫‪ 6‬وأحسب‬ ‫ذ لك‬ ‫له‬ ‫لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البلوغ‬ ‫عليه بأحكام‬ ‫محكوما‬ ‫بالغا آو‬ ‫بكن‬ ‫ق‬ ‫لت له ‪ :‬وكذلك المجنون اذا غلبها على نفسها فى جنونه وزنى بها ‪،‬‬ ‫ثم‬ ‫أفاق فأراد أن يتزوجها ؤ هل بجوز له ذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك اذا زنى بها وهو مرك وهى مسلمة غلبها على نفسها أ‬ ‫أو أمكننه ثم آسلم هل له آن يتزوجها آو لها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بيين لى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان زنى بها وهما مشركان ثم أسلما ‪ ،‬هل له أن يتزوجها أو‬ ‫لها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انهما ان كانا من أهل الحرب وممن لا تثبت عليه أحكام‬ ‫المسلمين ف وقتهما الذى زنيا فيه ث ولا يدينان بتحريم ذلك فى دينهما أنه‬ ‫قد ذيل انهما لا يحرمان على بعضهما لعله بعض ‪ ،‬وآحسب آنه قد قيل انهما‬ ‫يفسدان اذا كان الأصل حراما فى المتعبد سواء دانا به أو لم يدينا به ‪.‬‬ ‫س فلا يبين لى حل‬ ‫فى وتنته الذى بيأنى ذلك غيه ما يلحقه فيه حكمه وحده‬ ‫قلت له ‪ :‬غان زنى بها وهو مسلم وهى من آهل الحرب من المشركين ء‬ ‫أو كان هو من أهل الكتاب أو ممن يجرى عليه أحكام المسلمين ؤ ثم‬ ‫أسلمت وأسلم ‪ ،‬هل يكون القول ف ذلك غيهما كالقول غيهما اذا كانا من‬ ‫)‬ ‫أهل الحرب من المشركين ؟‬ ‫ما يجب‬ ‫منهما‬ ‫كل و احد‬ ‫أنه بلز م‬ ‫‪ 6‬ومعى‬ ‫ذلك‬ ‫لى ق‬ ‫بيبن‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تال‬ ‫عليه ف نفخسه » ولو كان الآخر لا يدين بما يدين به ‏‪٠‬‬ ‫يحل‬ ‫ء‬ ‫حنى أولج‬ ‫الدر ع‬ ‫غوق‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬رجل جامع‬ ‫‪ :‬تلت‬ ‫مسألة‬ ‫له تزويجها ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٣٧٣‬‬ ‫‏_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تنا ل‬ ‫‪ :‬وعن صبى زنى بصبية وهما‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن جواب‬ ‫جو‬ ‫لا بعرغان الشهوة ولا الحلال والحرام ى خلما بلغا أحب الرجل آن يتزوجها ‪5‬‬ ‫ذلك ؟‬ ‫له‬ ‫هل بجوز‬ ‫الفقهاء ‪ :‬ان كان يستطيع الجماع ّ‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قنال بعض‬ ‫فاذا جامعها لم يجز له تزويجها بعد ذلك وهذا غيما بلغنا قول‬ ‫محمد بن محبوب ‪ ،‬وعن بعض الفتهاء أنه لم ير بذلك بأسساآ حتى يحنلم ء‬ ‫وقال ‪ :‬ذكر الصبى مثل آصبعه خ ولا يحرم عليه ى وحلال له آن يتزوج بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الينا‬ ‫أحب‬ ‫هو‬ ‫القول‬ ‫وهذا‬ ‫‪6‬‬ ‫بها‬ ‫ولو جاز‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل ملك امرأة وبنى بها ولم يسق اليها‬ ‫تسيئا ثم زنت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا صداق للزانية ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جواب آبى الحوارى ‪ :‬وعن امرأة بليت بالزنى عند‬ ‫ء‬ ‫ابنة آو ابنة ابنه وآثسباه ذلك‬ ‫من قبل زوجها مثل‬ ‫محرم‬ ‫بذى‬ ‫زوجها‬ ‫نفسها‬ ‫أوطأنه‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫حامل‬ ‫وهى‬ ‫وكسونه‬ ‫وأكل نفقنه‬ ‫معه‬ ‫المقام‬ ‫بسعها‬ ‫وهى تعلم أنها حامل من غبره أو لا تعلم ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قيل ان هذه المرآة تعلم الزوج بما قد كان منها ث‬ ‫فان خلا يسبيلها فلا حق لها عليه والولد ولده ع وان أبى عن ذلك كان على‬ ‫المرأة أن تهرب عنه ولا تقربه الى نفسها ث وليس لها أن نقنله ص ولا يمسه‬ ‫منها نىء الا أنها تمنعه ما قذرت س وتهرب بنفسها ما قدرت س وليس عليه‬ ‫أن يصدقها ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ليس منه‬ ‫الولد‬ ‫تعلم أن‬ ‫كانٹث‬ ‫‪ 6‬غان‬ ‫وحبسها‬ ‫العرب‬ ‫على‬ ‫بقخدر‬ ‫خفاذ ‏‪ ١‬لم‬ ‫تعلم ممن‬ ‫لا‬ ‫كانت‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫و‬ ‫كکس ه‬ ‫و لا تلبس له‬ ‫فليس لها أن تأكل له نفقة‬ ‫‏‪6٨4‬‬ ‫أن تأكل من نفقنه‬ ‫‪ 6‬غلها‬ ‫حسه‬ ‫ق‬ ‫دامت‬ ‫غير ‏‪ ٥‬ؤ غما‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫الولد‬ ‫المقام‬ ‫ف‬ ‫لها‬ ‫عذر‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫غيره‬ ‫تعلم أنه من‬ ‫والولد منه حنى‬ ‫وتلبس من كسونه‬ ‫معه اذا كان يطؤها ‪ ،‬غان كانت أمكنت هذا الوطء لها وطاوعته على ذلك ‪،‬‬ ‫فان يتوها هذا الزوج حنى ماتت على ذلك خفنا أن نكون هالكة ‏‪٠‬‬ ‫اذا آعلمت‬ ‫العذر‬ ‫حال‬ ‫غھى عندنا ق‬ ‫المحرم‬ ‫هذا‬ ‫>‬ ‫وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬والله أعلم‬ ‫بما قدرت‬ ‫‪ 6‬وتهرب‬ ‫فلم يصدقها‬ ‫الزوج‬ ‫غليها على نفسها ووطئها ف‬ ‫حر اما فان‬ ‫وطىء‬ ‫حنى ننقخضى عدننها من الذى‬ ‫اذا أقامت معه ‏‪٠‬‬ ‫العدة غلا بأس عليها ى هذا‬ ‫‏‪ ١٣٤‬س‬ ‫أزواج‬ ‫لهن‬ ‫بكن‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫العدو‬ ‫سباهن‬ ‫نساء‬ ‫عن‬ ‫وسألنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫ثم رجعن الى المسلمين ‪ ،‬ولا يدرون لعلهن قد وطئن ‪ ،‬هل ينبغى للرجل آن‬ ‫؟‬ ‫واحدة‬ ‫منهن‬ ‫يتزوج‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ح وان ننزه عنهن رجل فحسن‬ ‫بالزنى ‪ 6‬ثم ان ناسا‬ ‫رميت‬ ‫أبو عبد الله عن امرآة‬ ‫‪ :‬سئل‬ ‫عبو مسألة‬ ‫علموا منها خبر ك هل للرجل آن يتزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬آخاف أن يكون ماقيل عليها حنا غليتحول الى غيرها ‪ ،‬قال أبو‬ ‫الزنى ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫محدودة‬ ‫بتزويجها ما لم تكن‬ ‫‪ :‬لا بأس‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫؟‬ ‫نكح محدودة‬ ‫هانم ف وعن رجل‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن‬ ‫جو‬ ‫ففقد تاب‬ ‫تم تاب وير‬ ‫انما نكح بجهالة‬ ‫أ غان كان‬ ‫له ذلك‬ ‫‪ :‬لبس‬ ‫قال‬ ‫المسلمون‬ ‫أمره‬ ‫ما‬ ‫وبعد‬ ‫ؤ‬ ‫عليها‬ ‫العلم والحجة‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫أقام‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫ذنيه‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بغر انها ث وأعلموه ما علبه فرد عليهم قولهم ؤ و أقام عليها برعوا منه‬ ‫؟‬ ‫على فراقها‬ ‫‪ :‬ولأبى محمد فيكره‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من الضياء ‪ :‬وان آوطأت امرآة نفسها صبيا لم تحرم‬ ‫على زوجها س فان آوطأت نفسها دابة حرمت على زوجها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬من كناب الكفاية ‪ :‬سآل آبا سعيد رضيه الله عن رجل زنى‬ ‫بامرأة وهو وليها ‪ 0‬هل يجوز له آن بعد التزويج ويزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحب له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان فعل أيكون اثماً ؟ ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن يستغفر ربه من ذلك ويتوب اليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالتزويج _ نسخة _ فتزويجها تام ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه تام لأنه لا يبين لى علة تنفس ده ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وآولى بتزويج الذى بعده ؟‬ ‫‪ 0‬لا على‬ ‫‏‪ ١‬لسلامة‬ ‫طلب‬ ‫اعنقاد‬ ‫‪ :‬بعجينى آن بأبى عن تزويجها على‬ ‫قنال‬ ‫الامتناع مما يلزمه ث غان زوجه وليها الثانى جاز ان شاء الله ع وكان ذلك‬ ‫أحب الى من دخوله ى تزويجها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان أبوها الذى زنى بها ؟‬ ‫ن البلاء ء وهذا يحتاج الى البغض والقلى ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬نسآل الله العاغية‬ ‫ويبعد فى الخلا والملا ع ويزوجها من بعده الوكلا ع وليس نرى له فى تزويجها‬ ‫_‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫أن يوكل‬ ‫يوجب‬ ‫تزويجها ‪ .‬فانه‬ ‫يما يلزمه من‬ ‫السلطان‬ ‫بأخذ‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫&‬ ‫مدخلا‬ ‫فى الحكم اذا أخذ بذلك ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسالة ؟ عن آبى سعيد رحمه الله فيما عندى س وذكرت فى امرآة‬ ‫ساكنى البلد الذى غيه انها تزنى ‪ ،‬هل يجوز الأحد أن يتزوجها ؟‬ ‫لا يحتمل لها ق‬ ‫معا بنة‬ ‫بعلم منه من‬ ‫ذلك‬ ‫غمعنى أنه ما لم يصح معه‬ ‫شهادتهم عليها فى‬ ‫ذلك مخرج من الزنى أو نسهادة أربعة عدول تجوز‬ ‫على‬ ‫نحر م‬ ‫غلا‬ ‫الحد‬ ‫علبه‬ ‫بجب‬ ‫من‬ ‫صحة‬ ‫ذلك‬ ‫ؤ و يصح عليها‬ ‫‏‪ ١‬لز نى‬ ‫الأزواج س لأن قول من يقول ذلك كله وان كثروا ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الحجة‬ ‫به‬ ‫لا نقوم‬ ‫باطل‬ ‫القذف‬ ‫وشهر ة‬ ‫قذفاً ودعاوى‬ ‫و انما يخر ج‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫نصح‬ ‫حجة‬ ‫يها‬ ‫تقوم‬ ‫‏‪ ٨‬ولا‬ ‫لا نجوز‬ ‫الدعوى‬ ‫شهر ة‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫من الوجوه‬ ‫بوجه‬ ‫قلت ‪ :‬وان صدق القول الذى بتال وتزوج بها مع ذلك ؟‬ ‫فمعى أنه لا يجوز له تصديق ذلك فى نفسه \ لأن ذلك باطل ص‬ ‫ونند قال الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬لولا اذ سمعنموه ظن المؤمنون والمؤمنات‬ ‫س ولا يجوز‬ ‫افك مبين ) والافغك هو كذب‬ ‫بأنفسهم خيرآ وقالوا هذا‬ ‫تصديق الكذب فى اعتقاد ولا فعل ‪ ،‬فعليه التوبة من تصديق ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨٣٧‬‬ ‫آن يزوجه حرمته فى بعض القول س وقال من قال ‪ :‬يجوز ذلك ‪ ،‬ويعجبنى‬ ‫حنى تعلم هى الزنى ‏‪٠‬‬ ‫للمرأة‬ ‫الأصل نكاح جائز‬ ‫‪ %‬لأن‬ ‫ذلك‬ ‫أن يجوز‬ ‫قلت ‪ :‬غان علم الولى بزناه ‪ ،‬ثم تزوجت به المرآة س زوجها به ولى‬ ‫‪%‬‬ ‫أولى يميراثها‬ ‫علم بزناه هو‬ ‫الولى الذى‬ ‫المرآة ‪ 0‬وهذا‬ ‫غيره نم مانت‬ ‫أو ميراث ؟‬ ‫أن برتها مما أخذت من زوجها من صداق‬ ‫هل له‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يعجبنى وقد يلحقه الاختلاف فى قول أصحابنا غذهب‬ ‫الى اجازة ذلك ص وبعض لم يجزه لأن الولى قد علم زناه فعلمه عليه‬ ‫بعض‬ ‫‪٠‬‬ ‫حجة‪‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان علم الزوج بزنى امرأته ‪ ،‬وعلمت المرأة بزنى زوجها ‪ ،‬ئم‬ ‫الزانى ‏‪٠‬‬ ‫بيرث‬ ‫الحى لا‬ ‫أصحابنا آن‬ ‫قول‬ ‫بعض‬ ‫‪ :‬معى انه ف‬ ‫قنال‬ ‫ق رجل كان بأتى البهائم‬ ‫‪ :‬وذكرت‬ ‫أبى الحسن‬ ‫جواب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫عبو‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫الدواب‬ ‫هذ ه‬ ‫ومن‬ ‫‪6‬‬ ‫نطفنه‬ ‫ما بنزل‬ ‫‪ 6‬ومنها‬ ‫بطونها‬ ‫ق‬ ‫النطغخة‬ ‫بنزل‬ ‫اربابها ث ومنها ما قد ذهب عليه ثم أراد التوبة ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫هل تجزبه التوبة والاستغفار والندم ولا عزم عليه ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫أبى جابر آنه لم بر‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫قول‬ ‫‪ 6‬فعلى ما بر غم من‬ ‫غعلى ما وصفث‬ ‫بالانتفاع بالدابة بأسآ غيلام على هذا ويجزيه الاستغفار والندم ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يرى قتل الدابة ص غان حكم بقتل الدابة س آو قتلها‬ ‫صاحبها بعد علمه بوطء هذا لها ع كان عليه الغرم ث وان لم يعلم صاحبها‬ ‫بذلك ‪ ،‬ولا صار أمرهما الى الحاكم فعليه التوبة والاستغفار ‪ ،‬والله أعلم‬ ‫بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫آنه لا غر م عليه ما لم يحكم الحا كم يننتلها ؤ و لو تقتلها‬ ‫تنال غير ‏‪ : ٥‬نحث‬ ‫ربها لم يضمن ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن جواب لأبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل دخل فى الليل‬ ‫على امرأته رجل غجامعها ع وهى تظن أنه زوجها ؤ فلما علمت أنه غير زوجها‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫يصدقها‬ ‫آن‬ ‫ء غله‬ ‫زوجها بذلك‬ ‫‪ %‬وأعلمت‬ ‫على ذلك‬ ‫صاحت‬ ‫على ذلك لم‬ ‫س وا ن صدقها‬ ‫علبه أن يصدقها‬ ‫غليس‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫تحرم عليه زوجته ت وليس هذا بمنزلة الزنى ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬نلت ‪ :‬علم رجل آن امرآته زنت آيسعه أن يحتال فى‬ ‫از الة حقها عنه واخراجها ؟‬ ‫نعم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪ ١٣٨٩‬س‬ ‫قلت ‪ :‬غان علمت هى أنه زنى ‪ 0‬أبسعها أن تحنال فى أخذ حقها منه ‪5‬‬ ‫وخروجها منه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫اطلعت‬ ‫‪ :‬نعم اذا‬ ‫فنا ‪9‬‬ ‫جد مسألة ‪ :‬ومن جامع بن جعفر ‪ :‬وتنال الله تعالى ‪ ( :‬الزانى لا ينكح‬ ‫الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مترك وحرم ذلك على‬ ‫المؤمنين ) قيل المحدود على الزنى لا ينكح الا محدودة س والمحدودة لا ينكحها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لا محد و د‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬انما قيل ان يتزوج المحدود على الزنى‬ ‫بمحدودة على الزنى غير التى زنى بها س ولا يجوز له تزويج التى زنى بها‬ ‫ولو حدا جميعآ س وكذلك لا يجوز له نزويج من علم زناه من النساء ولو حدا‬ ‫على الزنى ‪ ،‬وانما يجوز تزويج محدودة على الزنى اذا لم يعلم هو زناها ‪،‬‬ ‫ولم يعاين هو زناها ‪ ،‬لأن ذلك خرام على المؤمنين ‏‪٠‬‬ ‫به مسالة ‪ :‬ومن الكتاب ‪ :‬وقيل ف رجل وقع آخر على امرأته غوطئها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لز وجها أن بطا ها حتى تضع حملها‬ ‫‪ %‬فلا تحل‬ ‫‪ ،‬كذ لك حملت‬ ‫و هى كا ر هة‬ ‫‪ :‬فا ن وطئها من قيل أن تضع حملها أنفس د عليه ؟‬ ‫تلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫الله آعلم ‪ 6‬وأرجو آلا نفد‬ ‫قنال ‪:‬‬ ‫‪_ ١٤٠‬‬ ‫بها‬ ‫فله أن يتزوج‬ ‫‪ 6‬ثم أسلما‬ ‫الشرك‬ ‫ق‬ ‫زنى بامرأة‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا أسلما‬ ‫رآى‬ ‫خغيمن‬ ‫اختلفو ‏‪١‬‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫أبى‬ ‫جامع‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫رجلا زنى ؟‬ ‫غال قوم ‪ :‬لا يزوجه ولا يتسهد تزويجه س ولا يزوجه بحرمته ث وقال‬ ‫قوم ‪ :‬اذا رآ‪٥‬‏ زنى ثم تاب و أصلح تولاه وزوجه بحرمته وصلى على جنازته ء‬ ‫لأن نوبته تأتى على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫المسلمة الحرة‬ ‫أن ينزو ج‬ ‫له‬ ‫التائب جائز‬ ‫على آن‬ ‫بدل‬ ‫هذا‬ ‫والقول‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫غير المحدودة س غأما المحدودة فلا يتزوج معده عند أصحابنا الا بمحدودة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عندهم ق‬ ‫ولو ناب‬ ‫هد مسالة آ ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر ‪ :‬وعن قول‬ ‫الله عز وجل ‪ ( :‬لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا‬ ‫ببعض ما آتيتموهن الا آن يأتين بفاحنة مبينة ) ‪.‬‬ ‫وقتلت ‪ :‬عن محمد بن محبوب ‪ :‬إنه لم ير للتى زنت صداقها على‬ ‫و آما قوله تعالى‬ ‫الزنى ‪6‬‬ ‫ها هنا‬ ‫الفاحشة‬ ‫‪ 6‬ولعل‬ ‫ذلك‬ ‫سمعنا‬ ‫ا فغند‬ ‫زوجها‬ ‫ف المطلقات ‪ ( :‬ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين‬ ‫بفاحشسة ( فقال من نال ‪ :‬الزنى أيضا ‪ 7‬ونال من قال ‪ :‬تفحثس له بلسانها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لأذ ى‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫من أهل‬ ‫لا ينكحها الا زان‬ ‫الكتاب‬ ‫من أهل‬ ‫‪ :‬نو الزانية‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫الصلاة س آو مترك من أهل دينها وحرم ذلك على المؤمنين ن هذا تفسير‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لآبة‪‎‬‬ ‫هذه‪‎‬‬ ‫‪ :‬اختلف الناس فى الزنى فى اللغة‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جامع أبى محمد‬ ‫هد‬ ‫ف قول الله تعالى ‪ ( :‬الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المؤمنين (‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫وحرم‬ ‫مدرك‬ ‫ز ان أو‬ ‫الا‬ ‫فنال بعضهم معنى ذلك والمراد به هو الجماع نفسه \ وتالت الفرقة‬ ‫الثانية هو عقد النكاح وهذا هو التول ‪ ،‬لأن العرب تسمى العقد‬ ‫نكاحآ لأنه يبيح النكاح ‪ 7‬فسمى باسم السبب س واذا كانت الأمة على قولين‬ ‫فسد أحدهما صح الآخر ‪.‬‬ ‫وند نظرنا غاذا هو العقد دون الجماع الدليل على ذلك تقول الله‬ ‫عز وجل ذكره ‪ ( :‬الزانى لا ينكح الا زانية ) وهذا عموم فى الخطاب‬ ‫غلما كان الزانى قد يزنى بغير زانية كالصبية والمجنونة والمغلوبة على‬ ‫عقلها بالنوم ‪ ،‬علمنا أن هذا الخطاب لم يرد به ما قال مخالفونا ‏‪٠‬‬ ‫ولم برد تخصيص منه بدليل ّ فالواجب اجز اؤه‬ ‫اذا ورد‬ ‫العموم‬ ‫لأن‬ ‫آجز نأ‬ ‫وحملنا ‏‪ ٥‬تخصيصاً كنا خد‬ ‫ا لعموم‬ ‫ا‬ ‫هذ‬ ‫‏‪ ٨٧‬ولو خصصنا‬ ‫على عمومه‬ ‫الخطاب‬ ‫الى أن هذا‬ ‫على اخبار الله تعالى الكذب ء لأن مخالفينا ذهبوا‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫انما هو اخبار ء فلو كان خبرآ لم يكن صدتتا لقيام الدليل على خروج بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخير‬ ‫نضمنه‬ ‫ما‬ ‫والمراد‬ ‫الخبر فى الظاهر‬ ‫وليس بمنكر ى اللغة آن يرد الخطاب ورود‬ ‫به الأمر ع ألا ترى قول الله تعالى ‪ ( :‬والمطلقات يتربصن بأنغسهن ثلاثة‬ ‫تروع ) غظاهر خبر ‪ ،‬والمراد به الأمر والالزام ث وكذلك ننوله عز وجل ‪:‬‬ ‫( ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) فظاهره ظاهر الخبر عن‬ ‫كون الغلبة عند القتال ء والمراد بذلك الغرض والالزام ‏‪٠‬‬ ‫فى القرآن كثير س فقوله تعالى ‪ ) :‬لا ينكح الا زانية (‬ ‫ومثل هذا‬ ‫نهى عن نزوبج غير الزانية ع ويدل على ذلك قوله عز وجل ‪ ( :‬وحرم ذلك على‬ ‫المذكور س والله أعلم ©‪ 0‬يأن هذا وذلك معناهما واحد‬ ‫المؤمنين ) يعنى هذا‬ ‫فى اللغة ‏‪٠‬‬ ‫فان نال قائل ‪ :‬ما تنكرون أن يكون معنى قوله عز وجل ‪ ( :‬وحرم‬ ‫ذلك على المؤمنين ) لا يريد به ما ذهبنتم اليه وذلك آن الرجل لو زنى فى‬ ‫غيية زوجته س أو زنت هى غلم يعلم زوجها لم تتم الحرمة بينهما عندكم ‪،‬‬ ‫غما آأنكرتم ألا يتوجه حكم الآية الى ماذهبتم اليه ‪ ،‬ولو كان تأويلكم صحيحا‬ ‫لوجب آن يلزم منزنى من الزوجين أن يحرم على الآخر عند نفسه ‪ ،‬لأنه‬ ‫قد حرم بفعله الزنى آن يبكون من المؤمنين ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫قبل له ‪ :‬قد اجتمعت الأمة آنها لا تحرم عليه زوجنه س ولا يحرم عليها‬ ‫زوجها اذ استتر بزنى ‪ ،‬أحدهما عن الآخر س والاجماع معنا عن القياس‬ ‫اذ لا حض للقياس مع التوقيت ‏‪٠‬‬ ‫غان تنال ‪ :‬فالعلة موجودة ف وجوب التحريم وهو الزنى ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬نقد عرفناك أن الاجماع قد منع من ذلك ‪ ،‬وقد يخص الاجماع‬ ‫بعض ما يثستمله الاسم فيكون حكمه قد خرج من جملة ما دخل تحت‬ ‫الاسم ث وليس بمنكر ذلك مع العلماء ‪ ،‬وبالله التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫الى حكم‬ ‫أن برجعا‬ ‫تاما من زناهما هل بجوز‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫غان قال قائل‬ ‫المؤمنين ث ويعود اليها بنكاح جديد أو بغير نكاح ؟‬ ‫وقيل ‪ :‬فليس له آن يرجع اليها كما لم يكن للملاعن آن يرجع الى‬ ‫زوجته ‪ ،‬وان أكذب نفسه وتاب من قذفه اياها بالزنى من تبل الحكم اذا‬ ‫جرى مجرى العقوبة ‪ ،‬آو كان حدا من الحدود ولم برتفم بالتوبة وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬والله أعلم‬ ‫‪ .‬متله‬ ‫وآيضآ فان هذه الفرقة المحقة التى ق يدها الحق س واصابته بتوفيق‬ ‫الله تعالى أتاها ف اصابتها الحق دون الفرقة الأخرى التى شسذت عنه‬ ‫وخفى عليها معناها خطاب الله تعالى لم تجز لها الرجعة مع التوبة وغير‬ ‫التوبة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫واذا كانت الأمة قد اختلفت ف حكم على تنولين خأخطأ من ذهب الى‬ ‫أحد القولين آصاب الفريق الثانى س ولا يجوز أن بكون الحق خرج من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحده‬ ‫الأمة‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫الحق‬ ‫بده‬ ‫البعض ق‬ ‫‘ واذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫آيديهم جميعا‬ ‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ‫مصيية‬ ‫كانت‬ ‫لما‬ ‫الفرقة‬ ‫فان قال ‪ :‬لم قلتم ان هذه‬ ‫دون غيرها من الناس كان ولها محكوما به فى كل مكان ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬قد قلنا ان الحكم اذا كان مطلوبا من الأمة تام الدليل على‬ ‫۔‬ ‫الأمة‬ ‫كاجماع‬ ‫الممسية‬ ‫الطائفة‬ ‫كانت‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫وذهايه‬ ‫يعضه‬ ‫خطا‬ ‫الله تعالى أخبر أن‬ ‫ؤ و ان كان‬ ‫بقولها‬ ‫يحنج‬ ‫أن‬ ‫‪ 4‬وجاز‬ ‫‏‪ ١‬لأمة‬ ‫هى‬ ‫وكانت‬ ‫الجميع من ليس‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫منه‬ ‫لا يخرج‬ ‫والحق‬ ‫الحجة‬ ‫هو‬ ‫الاجماع‬ ‫بحجة ‪ ،‬والثانى منهم هم الحجة \ واذا كانوا هم الحجة مثله جاز‬ ‫يحتج بالاجماع ء وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫فان قال قائل ‪ :‬فما تقول فى الوطء فى الحيض ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬قد نرى تصويب من قال بالتفريق بين الزوجين اذا اتفقا على‬ ‫الوطء ف الحيض من طريق العمد من جهة النصرة لهم ‏‪. ٠‬‬ ‫الدير ؟‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وكذلك من وطىء‬ ‫تنال‬ ‫غان‬ ‫قيل له ‪ :‬هما عندنا سواء فى باب الحكم ‪.‬‬ ‫غان قال ‪ :‬غما وجه جواز ذلك عند من قال يه ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫ؤ‬ ‫زنى‬ ‫المضق‬ ‫ف‬ ‫الدخول‬ ‫يسمون‬ ‫الانة‬ ‫تيل ان أهل‬ ‫قيل له ‪ :‬من‬ ‫غلما رأينا الواطىء فى الدبر والحيض داخلين ف المضيق عليهما ‪ ،‬علمنا آنهما‬ ‫قد استحتنا اسم الزنى ث والزانى يفرق بينه وبين زوجته على ما تقدم من‬ ‫قولنا فى أول المسألة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫اللغة‬ ‫ق‬ ‫موضع‬ ‫قولكم ‘ وآى‬ ‫على جواز‬ ‫الدليل‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له ‪ :‬قول التنساعر‬ ‫لأننى‬ ‫مضيق‬ ‫ف‬ ‫بزان‬ ‫ولست‬ ‫الرحا‬ ‫‏‪ ١‬لخلق‬ ‫‏‪ ١‬لعيشس‬ ‫وسا ع‬ ‫أحب‬ ‫ب‬ ‫وقال آخر‪: :‬‬ ‫قعرها‬ ‫الى زناء‬ ‫قذفت‬ ‫واذا‬ ‫من آلاء حفار‬ ‫غبراء مظلمة‬ ‫والرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا يصلى أحدكم وهو‬ ‫زناء » ممدود غير مشدد النون س يريد والله أعلم الحاقن يعنى بذلك الذى‬ ‫يجمم البول ف مثانته حتى يضيق به ‪ ،‬فلما كانت العرب تسمى الدخول فى‬ ‫المضيق زناء ع وجب أن يجرى حكم الزنى عليه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٠‬الخزائن ج ‏‪) ٦‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫عليه‬ ‫غدضيق‬ ‫مناننه‬ ‫ف‬ ‫بوله‬ ‫يجمع‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫وأبو عبيدة‬ ‫الكسائى‬ ‫قنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموضع‬ ‫قال واصل ‪ :‬الزناء الضيق ‪ ،‬لأن الزنى الذى يوجب الحد ما كان‬ ‫بالفرج لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬العينان تزنيان واليدان تزنيان‬ ‫والرجلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج » غكل من دخل بفرجه‬ ‫ق ضيق بمضيق عليه فهو زان ‪ ،‬خكل من استحق اسم الزانى فالحمد‬ ‫واجب عليه الا ما قام دليله ‏‪٠‬‬ ‫ما قلنا ‪ :‬انا لما رآينا‬ ‫ودليل من طريق القياس يدل على صحة‬ ‫الأمة ند أجمعت على حرمان قاتل العمد ممن يصبر ما له والبه فى الحال‬ ‫الباسسه ‪ ،‬غلما شرع الى ارتكاب ما نهى عن فعله ‪ ،‬وكذلك الوطء فى الحيض‬ ‫المتعمد لركوب ما نهى عنه من الفعل منم الارث الذى يستحقه بترك ماركب‬ ‫مما نهى عن فعله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الوطىء ف المحيض المتعمد لركوب ما نهى عنه لا يستحق‬ ‫ما كان يستحقه بترك ما نهى عن غعله من الوطء فى الحيض س ولما كانت‬ ‫سنة قد اجتمع الناس قبولها ث والعمل بها وجب القياس عليها ‪ ،‬آلا ترى‬ ‫الى ما روى عن عمر بن الخطاب س وبذلك تنال مالك بن أنس فى رجل خطب‬ ‫امرأة فى عدتها من طريق العمد أنه لا يحل له تزويجها من بعد انقضاء‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫عدتها ‪ 5‬ويحرم عليه تزويجها آبدآ ض غحرم بمعصية ما كان مباحآ له بتركها ‪3‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن رجل رآى امرأة على ضبع هل يتزوجها آو يقتلها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫ننا ل‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وسألته عن امرأة زنت وهى مع زوج ح هل يحرم عليها‬ ‫زوجها اذا لم يعلم بزناها أو يحل لها أن تأخذ منه صداقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحرم عليها زوجها اذا لم يعلم بذلك منها ع كما لم تحرم المرآة‬ ‫على زوجها اذا زنى ‪ ،‬ولم تعلم هى آنه زنى ‪ ،‬وآما الصداق غتنال من تقال ‪:‬‬ ‫لا يجوز لها أخذ صداقها منه اذا زنت ولم يعلم وقد خانته ث وقال من‬ ‫قال ‪ :‬يجوز لها أخذ صداتها منه س لأنه قد كان وجب لها من قبل لوطئه‬ ‫اياها ‪ ،‬تنال ‪ :‬ولها النفقة والكسوة والميراث ‪ ،‬ولا نعلم فى ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل قال لامرآنه آنت ولدت زنى ؟‬ ‫بو‬ ‫قال ‪ :‬لا يحرمها ذلك عليه ى وعليه الحد ‏‪٠‬‬ ‫هد ممسألة ‪ :‬والمرأة اذا كانت تجامم النساء لم تحرم على زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحد‬ ‫عنها‬ ‫ويدر"‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان تزوجت غامرآتى التى تزوجها زانية ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫غلا بأس ويستغفر ربه ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫تحرم‬ ‫لم‬ ‫بامرأة‬ ‫نزوجت‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫والمرأة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫هو مسالة ‪ :‬والخصى يجوز تزويجه س وان جاعت زوجنه بولد لحقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ذيبحنه جائزة‬ ‫‪6‬‬ ‫النسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيبان‬ ‫من كتابي‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫زناها من حدىث‬ ‫عنده‬ ‫من شهر‬ ‫تزويج‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫غيره‬ ‫‪ 6‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫آم لا ؟‬ ‫قاضية يجوز‬ ‫شهرة‬ ‫الناس‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يصح زناها بأربعة شهود عدول فلا يحرم تزويجها لمن‬ ‫عليه‬ ‫اذا ادعى ما يوجب‬ ‫أ لأن النهرة هاهنا دعوى وكل مدع قاذف‬ ‫أرادها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫تركها تننزها غهو أحسن‬ ‫ڵء وان‬ ‫الحد‬ ‫ونال نظما ‪:‬‬ ‫صبائته‬ ‫وقت‬ ‫وهو‬ ‫بز نى بخود‬ ‫وأراد تزويجآ بها من بمد هلك‬ ‫هذا حلال ان يكونا ف الصبا‬ ‫تضائه‬ ‫ذاك فصل‬ ‫جميعآ‬ ‫زنيا‬ ‫_‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫بها‬ ‫يزنى‬ ‫لبالغ‬ ‫وااخنااف‬ ‫على‬ ‫ويعجبنى‬ ‫يحلو‬ ‫جوازه‬ ‫فقهائته‬ ‫عن‬ ‫الآثار‬ ‫فى‬ ‫شمت‬ ‫ما‬ ‫ف قولهم‬ ‫الصبى كأصبعم‬ ‫فرج‬ ‫بضيائه‬ ‫فالتمح‬ ‫نور‬ ‫والحق‬ ‫‪:‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫كناب‬ ‫ة ومن‬ ‫مسالة‬ ‫عو‬ ‫\ فقالت له ‪:‬‬ ‫امرآة فاحشة‬ ‫ق رجل آر اد من‬ ‫بن محبوب‬ ‫تال محمد‬ ‫أن يميت الله فلان ء تعنى زوجها ث فمات زوجها‬ ‫كف عنى غانى أرجو‬ ‫فتزوجها الرجل ودخل بها ؟‬ ‫انه لا ينبغى له آن يقيم معها ويفرق بينهما ‪ ،‬غان كان قد دخل بها فلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها خلا شى ء لها‬ ‫لم يد خل‬ ‫صدا مها ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫لامرأة‬ ‫رجل قال‬ ‫الله ق‬ ‫لأبى عبد‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫جو مسالة‬ ‫تخرج من زوجها وهو يأخذها ‪ ،‬فخرجت آتحل له آو لغيره ؟‬ ‫عليه بأن‬ ‫بأس‬ ‫خلا‬ ‫غيره‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫و اعدها‬ ‫الذى‬ ‫نحل له وهو‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫امر أنه نحلة للمطلق س غانه لا يحل للمحل ‪%‬‬ ‫الذى يتزوج‬ ‫س وكذلك‬ ‫يتزوجها‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫آحب‬ ‫پد مسالة ‪ :‬واذا قال رجل لامرأة رجل ‪ :‬انه بحب أن يتزوجها آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها عنه‬ ‫ذلك‬ ‫آ‬ ‫فلا يتزوجها هو‬ ‫أو غارننها‬ ‫زوجهما‬ ‫‪ 0‬ثم مات‬ ‫لها قى ذلك‬ ‫عرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها عنه‬ ‫ذلك‬ ‫تندم‬ ‫وقد‬ ‫د مسألة ‪ :‬وعن رجل لقى امرأة فقال لها زوجتى ابننك بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫خقالت ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬غقنال لو علمت أنك تزوجيها بذلك لتزوجتها آنا ؟‬ ‫ء‬ ‫لا بحل له نز ويجها‬ ‫انه‬ ‫المسالة‬ ‫هذه‬ ‫قيل ق‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫آبو سعيد‬ ‫فتال‬ ‫الا أن تبين من زوجها بلعان س ويعجبنى أنا أنه ان تزو ج عليها آمة فاختارت‬ ‫‪.‬‬ ‫نفسها أن يجوز له تزويجها ‪ ،‬وذلك لأن السبب كان منه وحده‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان كان الطلاق منه من ذات نفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا‬ ‫يجوز لأنهم نالوا يمكن أن بكون تقد كان لها فى ذلك سبب ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وقال موسى بن على فى رجل قال لرجل ‪ :‬طلق امرأتك ولك‬ ‫على كذا وكذا وأرادها لنفسه ‪ ،‬غان تزوجها فلا يغرق ببنهما ‏‪١‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ومعى آنه قد نيل لا يجوز تزويجها ‪ ،‬وقيل لا بأس بذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬حسن وقد قيل اذا قال له طلق امرآتك وهو يريد أن يتزوجها‬ ‫لم يجز له الا أن يعلمه أنه يريد تزويجها ‪.‬‬ ‫لتاخر‬ ‫س فنال أحدهما‬ ‫امرأة على رجلين‬ ‫هد مسالة ‪ :‬واذا آمرت‬ ‫هذه منزوجة ؟ قال ‪ :‬نعم ى قال ‪ :‬ان غفارقها زوجها أو مات عنها أخذنها ‪5‬‬ ‫؟‬ ‫عند زوجها‬ ‫من‬ ‫أعلامها بقوله ‪ 0‬قغخرجت‬ ‫الرجل‬ ‫غذهب‬ ‫فليس له أخذها ‪ ،‬وان لم يعلمها بقوله وخرجت من عند زوجها فله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخذها‬ ‫د مسالة ‪ :‬ونال ى التى يقول لها الرجل اخرجى من زوجك وأنا‬ ‫أتنزوجك ‪ :‬فتخرج غلم يتزوجها وتزوجت بغيره زوجا بعد زوج ثم تطلق‬ ‫أو يموت زوجها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫توله انه لا يتزوجها‬ ‫ق‬ ‫غالذى‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫أ لل‪٨‬‏‬ ‫عيد‬ ‫أبى‬ ‫جو اب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن رجل قال لامرآته زوجتى ابنتك غلانة ؟ قالت ‪ :‬نعم س فتنال بكم‬ ‫زوجتيها ؟ فقالت ‪ :‬بكذا وكذا ‪ ،‬فنال ‪ :‬لو علمت أنك تعطينيها بهذا الرخص‬ ‫لتنزوجت بها ى ثم الذى تزو ج المرآة طلقها أو بارآها ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫الا‬ ‫يها أبدآ‬ ‫آن ينزو ج‬ ‫الغول‬ ‫قال ذلك‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬لا بحل لهذا‬ ‫قال‬ ‫من باب واحد ان لاعنها زوجها التى كانت معه وبانت عنده على‬ ‫اللعان ث فله آن يتزوجها والا غليس له أن يتزوجها الا من باب اللعان ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬سألت آبا عبد الله محمد بن محبوب عن جارية كان‬ ‫مالكها رجل ‪ ،‬ثم ان رجلا آخر هويها غتال لامرأة ‪ :‬فانى هاو غلانة ث فلو‬ ‫كانت خلية لخطبتها ‪ 5‬خبلغ ذلك القول الى أهلها ‪ ،‬فعملوا ف اخراجها حتى‬ ‫أخرجوها من زوجها وهى لم تبلغ بعد س هل يحل للرجل أن يتزوجها ؟‬ ‫نال ‪ :‬أكره له ذلك ولا أبلغ به تحريما س والله أعلم ‪.‬‬ ‫ر جل‬ ‫تا ل‬ ‫‪ :‬و اذا‬ ‫ننا ل‬ ‫فر كه‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الله بن‬ ‫عبيد‬ ‫كتا ب‬ ‫ممسالة ‪ :‬من‬ ‫جو‬ ‫لامرأة لها زوج آنا أحبك ‪ ،‬فان مات زوجك أو طلقنك تزوجت بك س ثم طلقها‬ ‫القول ى هل يفرق بينهما ؟‬ ‫القائل لها بهذا‬ ‫أو مات عنها أ ثم تزوجها‬ ‫‏‪ ٧4‬كان بكر ه له أن بتزوجها من جهة‬ ‫الفراق فلا نرا‪٥‬‬ ‫‪ :‬أما‬ ‫نال‬ ‫التنزيه ى وآما الفراق فلا نراه ‏‪٠‬‬ ‫القول س غلما‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت ان كان زوجها مفقودآ ‪ ،‬وتد قال لها بهذا‬ ‫‪%‬‬ ‫المواعدة‬ ‫نم تزوجها متلك‬ ‫واعندت‬ ‫ولى المفقود‬ ‫الأربع سنبين طلقها‬ ‫خلث‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬لم لم يكره لهذا مثل ماكرهته لهاول ؟‬ ‫تكريها من‬ ‫أشد‬ ‫التى زوجها حاضرآ‬ ‫الا آن‬ ‫لهما‬ ‫مكروه‬ ‫‪ :‬كلاهما‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى التكريه‬ ‫۔ غلذلك كان أقرب‬ ‫ي لأن المفقود غائب‬ ‫المفقود‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬لا أعلم ما يشبه هذا مما يخرج من قول آصحابنا‬ ‫مما جاء به الأثر عنهم ‪ 7‬ولا مما عرفناه مما أدركناه منهم ‪ ،‬بل يشبه معانى‬ ‫الاتفاق أنه بقوله هذا لها انه يحبها ‪ ،‬أو مواعدته لها آو بأحدهما لا يؤمر‬ ‫بنزويجها ‪ ،‬وفى المعنى أنه لا يحل له ث طلقها زوجها ذلك آو مات عنها ‪5‬‬ ‫آو اخنلعت عنه أو قتل ‏‪٠‬‬ ‫ومعى أنه لا يحل له الا أن يكون قذفها بالزنى ختلاعنا ولاعنها ء‬ ‫القول آن يتزوجها ‪.‬‬ ‫ومعى أنه قيل ‪ :‬ولو تزوجت زوجا بعده غمات عنها أو طلقها ولم‬ ‫يبلاعنها آنها لا تحل ‪ ،‬وقد كان فى نفسى من ذلك سبب اذ تحل له عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لللاعنة‬ ‫غير‬ ‫تنحل له ق‬ ‫ؤ و لا‬ ‫ا لملاعنة‬ ‫ومن قولهم فى ذلك ‪ :‬لعلها سمعته حتى مات س أو احتالت عليه حتى‬ ‫طلقها آو بارآها ث فلما أن كان الأصل لا تحرم عليه على الأبد على كل حال ‪5‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫‪%‬‬ ‫أن بكون ذلك منهما كما قالوا‬ ‫أنبه آن تنولهم آلا يتزوجها احتياطا وننزها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الملاعنة جاز ذلك‬ ‫واذا لم بكن ذلك منها فى تأويلهم ‪ ،‬وكانوا‬ ‫خرج هذا عندى على معنى التنزه أنها لو كانت محرمة فى الأصل لم‬ ‫تحل على الأبد بأى وجه بانت منه ث ولما أن كانت انما لم يؤمر بتزويجها‬ ‫من أجل الريبة آن تكون فعلت ذلك ‪ ،‬وكان فى معنى الملاعنة منه لها أباحنها‬ ‫للقائل لها لم يكن الأصل محرما س ولو كان محرما استحال بوجه ث وكان‬ ‫هذا تنزها ق معنى التأويل ‏‪٠‬‬ ‫واذا لم يصح ما يلزمها فيه الريب أنها فعلت لم يصح الحجر لحلال‬ ‫الا بدليل لا شك غبيه ى فان تنزه هذا القائل كما أخذ له الفقهاء بالتنزه‬ ‫والخروج من الريب ف معنى تأيل قولهم س وان كان قولهم لم يخرج تحريما‬ ‫على معنى آنها لا تحل له س آو نحو هذا س ولا يتزوجها س فان تأويل‬ ‫قولهم مع ثبوته أنه لا ممنوع اياها اذا لاعنته خارج على معنى المثنزه‬ ‫‪.‬‬ ‫والكراهية‬ ‫والتنزه ف أمر الفروج أحوط للانامة على ريبها ث والحلال واسع ‪،‬‬ ‫فاذا لم يحح معنى يخر ج حكمه محرما بتأويل صحيح فيمكن أن يكون محرما‬ ‫على وجه الرآى بالتنزه ث ومن تمسك بشىء لم تصح حرمته اجماع ة‬ ‫ولا دليل عقل ما يشبه الاجماع لم يضق عليه عندنا ك وقد كان ببعجبنى‬ ‫لو أدركت غيه مثل هذا ولقيته فيه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫س فقال‬ ‫المفقود‬ ‫الطلاق من‬ ‫ق عدة‬ ‫‪ :‬غان واعدها‬ ‫الكتاب قلت‬ ‫ومن‬ ‫لا يجوز ذلك ويفرق بينهما آن ينزوجها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك المواعدة فى الطلاق من الزوج وعقدة المتوفى عنها‬ ‫لوجها ى هذا كله سواء؟‬ ‫عندى من هذا أند من الأول اذا كانت المواعدة والتعريض فى الزوجية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أهون منها فى العدة عند بعض‬ ‫ومعى أن الزوجية أشد من‪ :‬العدة ث لأنه انما يثبت معنى منع المواعدة فى‬ ‫العدة لمعنى الزوجية ‪ ،‬فلا يستقيم أن يكون عندى ف الزوجية آهون منها‬ ‫والعدة سيب من أسباب ملك‬ ‫فى العدة ‪ 4‬والزوجية سبيل ملك الزوج‬ ‫الزوج ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هى فهو مكروه‬ ‫انه ما لم يواعدها‬ ‫ومعى أنه تد قيل فى العدة‬ ‫ء وأحسب فى العدة أنه جاء عن أبى على آنه قى نفسه من‬ ‫ولا يفسده‬ ‫التفريق ع ولو واعدته ف العدة ع ويعجبنى تسليم ما جاء عن المسلمين‬ ‫أصول الدبن‬ ‫تثبيت من آحد‬ ‫على غير اعتقاد دينونة به الا لو صح حجة‬ ‫بالتفريق ‪.‬‬ ‫ابن عباس‬ ‫من قول‬ ‫بهذا‬ ‫أخذوا‬ ‫آصحاينا‬ ‫قيل ‪ :‬ان‬ ‫ما‬ ‫و انما أصل‬ ‫آنه قال ‪ :‬بد أمرهما بالمعصية س كأنه على معنى المواعدة ف معنى نهى الله‬ ‫آمر هما‬ ‫يدآ‬ ‫اذ‬ ‫ء‬ ‫ابن عباس‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫نحو هذا‬ ‫آلا بجتمعا‬ ‫‪ .‬فأحب‬ ‫لهما‬ ‫_‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫بالمعصية ولا يجوز التقليد فى الدين ‪ ،‬لقبول باطل ف المعدان ى ولا اعتقاد‬ ‫لتصويب باطل ‪ ،‬ولا تبطيل صواب \ والله سائل عن هذا كله ‪ ،‬والسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصوابه‬ ‫ولا‬ ‫ذلك‬ ‫ليس كالقاطع باطل‬ ‫الروايات‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ‫النكاح }‬ ‫والتفريق يبن الفرو ج التى قد انفقت بالاجماع وهو عقد‬ ‫لا يعجبنى التفريق منها الا بالاجماع غهو طلاق من الزوج ‪ ،‬أو خلع‬ ‫ثابت على ما جاء به الكتاب والسنة س أو حرمة لا شك فيها من أصل المدان‬ ‫أو لحاكم من الحكام على اجتهاد النظر غيه لله وللعباد ‪ ،‬فيختار أحد‬ ‫ما يجوز الاختيار له من قول أهل العدن فى الرأى ‪ ،‬أو من نزل بمنزلة‬ ‫العالم المبتلى بأمور الناس ‪ ،‬الذى يخاف فى ترك اجتهاد نظره ‪ ،‬والقطع‬ ‫لهم بأحد المعانى من المختلفات دخول ختنة عليهم بأحد مالا يسعهم فى‬ ‫بعضهم بعضا آلا يتعاطلوا من بعضهم بعضا معانى الظلم ‏‪٠‬‬ ‫واذا اجتهد ف ذلك قطع الحجج عن بعضهم بعضا ف سكن الفتنة‬ ‫هذا‬ ‫لما يتظاهر أنهم يقبلون منه ذلك ‪ ،‬فأحب عند هذا الاجتهاد خوف‬ ‫الحال على العباد على التوكل على الله ‪ ،‬والقصد الى الصلاح والاصلاح ء‬ ‫دون الفساد والاغساد ‪ ،‬ما لم يكن بهذه المنزلة من عالم أو حاكم ء‬ ‫يعجبنى أن يصف للسائل له معانى العدل من الجور ‪ ،‬والحق من الباطل ‪،‬‬ ‫ومعانى الاختلاف من الاتفاق ‪ ،‬وان بلغ انى علم ذلك ‪ ،‬ولا يتقلد من ذلك‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫شيئا دون شىء على وجه القطع به من الرآى الا ما كان من الدين الذى‬ ‫لا يسع غيره س الا ما بان من ذلك عدله معه ي وبالله التوغيق ‏‪٠.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬تال ‪ :‬أبو المؤثر ف امرآة تزوجت ولها زوج لم يمت ولم‬ ‫يطلق ‪ ،‬ولم يعلم الثانى آن لها زوجا ث ثم جاء زوجها وأنكر ذلك ؟‬ ‫فانها يفرق بينها وبين الثانى ولا صداق لها عليه لأنها غرنه س ونرى‬ ‫أن يغرق بينها وبين الأول س ولا صداق لها عليه لأنها خانته ث وان أقرت‬ ‫بالوطء آن الآخر وطئها ‪ ،‬وأقرت أنها اعتمدت على التزويج ولها زوج ‪،‬‬ ‫ولم تعتذر بشىء غير ذلك غأرى عليها الرجم ‏‪٠‬‬ ‫عنها الرجم ح‬ ‫درء‬ ‫آنه طلقنى ئ أو حسيت أنه مات‬ ‫‪ :‬ظننت‬ ‫قالت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأحد الصداقين‬ ‫ولم تصدق‬ ‫وان قالت ‪ :‬انى ظننت أنه يحل لى أربعة أزواج كما أحل للرجل‬ ‫‪ 4‬غلا أقدم على حدها » لأنه قد ذكر لنا ان امرأة تزوج بها‬ ‫أربع نسوة‬ ‫غلامها ث فرفعت الى عمر بن الخطاب رحمه الله ‪ ،‬غأخذها بالذى غعلت ‪،‬‬ ‫فقالت ‪ :‬تالله انكم ليحل لكم ما ملكت آيمانكم ‪ ،‬أفنحن لا يحل لنا ماملكت‬ ‫أيماننا ث خدر عنها الحد فيما ذكر لنا وكذلك وقفت آنا عن حد هذه‪.‬‬ ‫لها‬ ‫آنه لا زوج‬ ‫زعمت‬ ‫امرآة‬ ‫كل‬ ‫‪:‬‬ ‫هاشم ومسبح‬ ‫وقتال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫فتزوجت س ولها زوج غلا صداق لها على الأول س ولا على الآخر ‪ ،‬لأنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬غلا شى ء لها‬ ‫‏‪ ١‬لذول‬ ‫وخا نث‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬لآخر‬ ‫غر ت‬ ‫الى عيد الرحمن‬ ‫أن امرآة أتت‬ ‫بن محمد‬ ‫لنا محرز‬ ‫‪ :‬روى‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫كلهم يدعى آنه زوجها ۔ خسآلها عيد الرحمن ء‬ ‫ابن الحسن رخغع علمها نلائة‬ ‫أقرت أن كلهم زو اج س غقال لها ‪ :‬كيف كانت قصتك ؟‬ ‫قالت ‪ :‬تزوجنى الأول ثم ركب البحر غلبث زمانا ك ثم جاعنى نعيه ‪،‬‬ ‫فلبثت من بعده أربع سنين أو أكثر س ثم تزوجنى هذا الآخر ثم ركب‬ ‫البحر غليث زمانا ؤ ثم جاعنى نعيه س فلبثت زمانا ؤ ثم تزوجنى الثالث ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬قد كانت عندى البينة ث ولعلهم تد مانوا كلهم والمملكون‬ ‫الأخير وادعى أن‬ ‫س فاختارت‬ ‫‪ :‬اختارى من ثسئت‬ ‫قال لها عبد الرحمن‬ ‫البينة قاموا مم القضاة وماتوا ‏‪٠‬‬ ‫الله ث وسئل عن امرأة نعى اليها‬ ‫مسالة ‪ :‬وعن آبى سعيد رحمه‬ ‫هد‬ ‫الأخير وصح‬ ‫وولدت من الزوج‬ ‫س غتزوجت‬ ‫زوجها بمعنى الموت واعتدت‬ ‫الولد ؟‬ ‫ّ لمن بكون حتم‬ ‫الذلول ه وقدم‬ ‫حياة‬ ‫قال ‪ :‬معى قيل انه حكم الأول لعله أراد الولد لااخر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥١٨١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يحل للزوج هراجعتها بعد خروجها من الأول بموت‬ ‫أو طلاق اذا انقضت عدتها ؟‬ ‫الاختلاف فى قول أصخابنا ‪ 0‬وبعجبنى‬ ‫انه لا ينعرى من‬ ‫قنال ‪ :‬عندى‬ ‫آلا تحل له‪٠‬‏‬ ‫وتلت ‪ :‬وما تقول قف رجل زوج ابنتين له آخوين قدرت لعله غرقت‬ ‫كل واحد منهما الى غير زوجها س غوطئها واعنزلها س لمن يكون حكم الولد‬ ‫؟‬ ‫بولد‬ ‫ان جاءت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يثتيت حكمه من ‏‪ ١‬لوطء‬ ‫آنه‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫قال‬ ‫غبره‬ ‫آو‬ ‫من زوجها بطلاق‬ ‫بانت‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫تلت‬ ‫ء وانقضت عدننها ‪ .‬هل‬ ‫الأولى ؟‬ ‫هى مثل‬ ‫‪ 6‬أم‬ ‫تزويجها‬ ‫اللو اطىء‬ ‫بحل‬ ‫من الأول ‪%‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه لا يبعد من ذ لك ت وهذا عندى آشد‬ ‫ولا يتعرى من الاختلاف عندى ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬عن السيخ أبى نبهان ‪ :‬وى رجل اشترى من رجل طلاق‬ ‫زوجنه س وطلقها منه ث آجوز له تزويجها آرآيت ان كانت له نية عند شرائه‬ ‫طلانتها آن يتزوجها ‪ ،‬أو ليس له نية ى هل يكون فى ذلك غرق ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫جو ازه‬ ‫ء فان‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫لا بنعرى‬ ‫كان‬ ‫له وان‬ ‫قال ‪ :‬غنعم يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه ئ والله آعلم‬ ‫ما أراه‬ ‫ان صح‬ ‫أقرب‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫\‬ ‫رجل بعث رجلا على أن يزوجه على آلف درهم‬ ‫درهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له أن يزوجه ‪ ،‬غان فعل فهو ضامن للألف ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬وننال فى رجل من آهل أزكى ‪ ،‬أرسل رجلا الى نزوى‬ ‫المرسل من قبل‬ ‫‪ %‬ثم مات‬ ‫المرآة للرجل‬ ‫بملك له امرآة ‪ ،‬خغخرج الرجل غملك‬ ‫؟‬ ‫أن يملكها لا ؤ ثم ملكها الرسول من بعد‬ ‫أن‬ ‫الرجل مات من ‪:‬‬ ‫هو بملك ء لأن‬ ‫ء ولبس‬ ‫هنالك‬ ‫أملك‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫يملك له المرآة ث غان ملكها له وعند الملك ث ثم مات الذى ملكت له المرأة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعده » فقال هى امرآته وهى ترثه ولها الصداق‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وقتال من تزوج على رجل غائب س فان قال غلان أرسلنى‬ ‫على‬ ‫الصداق‬ ‫وجعلوا‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫زوجو‪٥‬‏‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫أتزوج‬ ‫أن‬ ‫آمرنى‬ ‫آو‬ ‫آنه أمر‪٠ ٥ ‎‬‬ ‫عدل‬ ‫ولم نقم عليه بينة‬ ‫ذلك‬ ‫‪ .‬ثم أنكر‪ ١ ‎‬لز وج‬ ‫‪ ١‬لأم‬ ‫ولا يلزم الرسول أيضا‬ ‫فانه يجبر على طلاقها ولا يلزمه صداق‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫‪،‬‬ ‫لم يقل انه آرسله س وانما نزوج وهو عليه ث وأنكر الآخر‬ ‫شىء ث‪.‬وان‬ ‫على‬ ‫س وقيل يجبر الآخر‬ ‫الصداق‬ ‫غان على المتزوج الطالب لها نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خوفا آن بكون آمره‬ ‫طلاتها أيضا‬ ‫أنى‬ ‫المشهد‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫‪7‬‬ ‫اننسان‬ ‫على‬ ‫يتزوج‬ ‫والذى‬ ‫قد زوجت غلان ابن غلان بفلانة بنت غلان على صداق كذا وكذا ‪ ،‬المتزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهد له بذ لك‬ ‫ما لصد اق‬ ‫ضمن‬ ‫غا ن‬ ‫غلان‬ ‫بن‬ ‫غلان‬ ‫له‬ ‫آو‬ ‫ابنه صغيرا‬ ‫زوج‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫جامع بن جعفر‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫عبو‬ ‫كبيرآ غائبا ؟‬ ‫فقال ‪ :‬اذا بلغ الصبى وقدم الغائب فأمضى النكاح مضى به ع وان‬ ‫أنكر غرم الأب نصف الصداق ‏‪٠‬‬ ‫غرم تصف‬ ‫‪ :‬اذا ضمنن بالصداق‬ ‫ومن غيره ‪ :‬نال آبو الحوارى‬ ‫يدرك‬ ‫قمل أن‬ ‫الأف‬ ‫المهر فهلك‬ ‫وضمن‬ ‫ابنه صغيرا‬ ‫‏‪ ٠‬ومنه واذ ‏‪ ١‬زوج‬ ‫الصداق‬ ‫الصبى فصداق المرأة ف مال الأب مع دينه ضمنه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ولو تزوج رجل امرة غائبة ولم يعلم بالتزويج ‪ ،‬وعقد‬ ‫على نفسه التزويج لها من وليها ‪ ،‬ولم يعلم ثم طلتها ‪ ،‬كان الطلاق يلزمه ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١١‬الخزائن ج ‏‪) ٦‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل قال لرجل ‪ :‬قد تزوجت لك امرأة على كذا‬ ‫د‬ ‫وكذا من الحق ‪ ،‬غتنال الرجل ‪ :‬قد رضيت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫أن ذ لك جا ز‬ ‫‪ :‬غبها‬ ‫آبو على‬ ‫& و تنا ل‬ ‫ذ لك‬ ‫‪ :‬لا بجور‬ ‫قنا ل‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وقيل اذا تزوج الرجل على رجل غائب فانه يضمن المتزوج‬ ‫لزم‬ ‫آن بعلم أمره‬ ‫قتيل‬ ‫حدث‬ ‫بالغائكب‬ ‫‪ 6‬غان حدث‬ ‫الصداق‬ ‫الغائف‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبى و اليتيم‬ ‫على‬ ‫نزوج‬ ‫الذى‬ ‫‪ 6‬وكذلك‬ ‫علبه الصداق‬ ‫المتزوج‬ ‫ف حد من يجوز أن يزوج حرمته ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬واذا أرسل الرجل رجلا يتزوج عليه غتتال للقوم ان‬ ‫فلان آرسلنى أن أتزوج عليه ث فان تزوجوه فعن رسالته قبلت لكم ‪ ،‬وان‬ ‫تكرهوه فأنتم آعلم فزوجوه ‪ ،‬غأنكر المرسل س غلا شىء على الرسول ء‬ ‫وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله أن يتزوج عليه ث ويخبر المرسل أن‬ ‫وان كان الرسول لم يقل ان غلانا أرسلنى وتزوج عليه ‪ ،‬ثم أنكر‬ ‫الصداق س وعلى‬ ‫المرسل ‪ ،‬وقال الآخر ‪ :‬انه أرسله ‪ ،‬فعلى الرسول نصف‬ ‫المرسل يمين بالله ما أرسله أن يتزوج عليه ث ويجيز الذى يتزوج عليه أن‬ ‫‏‪ ١٦٣‬س‬ ‫» ثم أنكر الا أن بكون من المرسل بينة عادلة‬ ‫‪ .‬بطلق من أجله آنه لعله أر سله‬ ‫علبه أنه أرسله ؤ فيؤخذ باليينة ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وعن رجل زوج ابنه امرأة ‪ ،‬غلما جاء ابنه قال ‪ :‬لا حاجة‬ ‫د‬ ‫لى فيها ث فان كان فرض صداقها فتقبل به ع فهو عليه ث وان لم يتقبل به‬ ‫فليس عليه شىء الا آن يكون حملت من أرض الى أرض آخرى خانه ينفق عليها‬ ‫حتى يردها س ولا بأس أن يتزوجها الأب اذا شاء بمهر جديد ‪ ،‬الا آن‬ ‫أن يزوجه غلا نحل لأييه ‏‪٠‬‬ ‫ابنه أمر آباه‬ ‫كان‬ ‫‪ .‬غان‬ ‫ابنه أمره‬ ‫بكون‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن أبى مروان رحمه الله قال ‪ :‬احفظ عنى أيما والد أو‬ ‫نصف‬ ‫للغائب‬ ‫المتزوج‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫المنزو ج‬ ‫ء ثم كره‬ ‫امرآة‬ ‫نتزوج‬ ‫أجنبى‬ ‫الصداق ‪ ،‬وتخرج المرأة ‏‪٠‬‬ ‫ب‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :.‬وان‬ ‫رسله آن يتزوج‬ ‫أ‬ ‫تلك المرآة فزوجوه \ غلما بلغ ذلك الغائب أنكر الرسالة ث ولم يرض بالتزويج‬ ‫غان أقر له‬ ‫الا‪.‬۔__< اق‬ ‫من‬ ‫نى‬ ‫المتزوج‬ ‫آنه لا يلزم‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫ح ثم‬ ‫أرسله‬ ‫أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫لا آرضى فعليه نصف‬ ‫د مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل آمر رجلا أن يتزوج له ث ثم غاب الأمر‬ ‫؟ وكيف يكون‬ ‫اللفظ فى التزويج والصداق‬ ‫أمره للمأمور كيف يكون‬ ‫وصح‬ ‫قبول المأمور للامر ؟‬ ‫‪١٦٤4‬‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان قال المزوج ‪ :‬قد زوجت فلان الغائب بفلانة بكذا وكذا‬ ‫التزويج لفلان ص هل يكون‬ ‫‪ :‬قد قبلت هذا‬ ‫س فقال المأمور‬ ‫من الصداق‬ ‫ثابتا ؟‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل ثا بت‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان‬ ‫قال المأمور قد قبلت س ولم يقل قبلت لفلان ء هل‬ ‫يكون هذا التزويج ثابتا بقول المأمور قد قبلت ؟‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا قال قد قبلت هذا التزويج ‪ ،‬وآراد ذلك أنه جائز‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬و آما‬ ‫أمره‬ ‫وكالته آو‬ ‫اذ ‏‪ ١‬صحث‬ ‫‪ 6‬والتعارف‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫حكم‬ ‫ق‬ ‫فغيعجبنى حتى يقبل لفلان ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان تقال قنبلت سواء ‪ ،‬أيكون مثل الأول فى حكم الاطمئنانة‬ ‫اذا آراد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا أراد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ولم يقبل له آحد‬ ‫‪6‬‬ ‫لغائب‬ ‫بالتنزويج‬ ‫المزوج‬ ‫أشهد‬ ‫غاذا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هل يكون التزويج موقوفا الى قدوم الغائب فيتمه أو ينقضه ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا لم بقبل له أحد » غلا يبين لى توقيفه عليه ان رجع‬ ‫النبى‬ ‫قيل عن‬ ‫لما‬ ‫ذلك‬ ‫اتمام‬ ‫ان آر ادوا‬ ‫الا‬ ‫‪ 6‬ولا يعجبنى‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫المزوج‬ ‫صلى الله عليه وسلم غيما عندى آنه بروى أنه قال ‪ « :‬كل تزويج لم يحضره‬ ‫أو لم ينسهده أربعة ‪ :‬ولى وثساهدان ومتزوج » أحسب أنه قال ‪:‬‬ ‫« ‪٠‬‬ ‫) سفاح‪‎‬‬ ‫وأحسب آن فى آثار نومنا بيطلون التزويج اذا لم يحضره الزوج آو‬ ‫‪٠‬‬ ‫أمر ‏‪٥‬‬ ‫عن‬ ‫آو‬ ‫له‬ ‫و كيل‬ ‫‪1‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ويعجبنى‬ ‫‪6‬‬ ‫نصا‬ ‫قيه‬ ‫ذ لك‬ ‫أن‬ ‫آعلم‬ ‫غلا‬ ‫أصحاينا‬ ‫آثار‬ ‫وأما‬ ‫من‬ ‫والصواب‬ ‫العدل‬ ‫واغق‬ ‫بما‬ ‫الا‬ ‫قولى‬ ‫من‬ ‫نأخذ‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وانظر‬ ‫قولى فيه ‪.‬‬ ‫المرآة وتمسكت‬ ‫قلت ‪ :‬غان رجع الولى قبل اتمام التزويج ‪ 0‬ورضيت‬ ‫رضا‬ ‫و لا ينفع‬ ‫‪6‬‬ ‫سواء‬ ‫كله‬ ‫بكون‬ ‫هل‬ ‫وآنمه‬ ‫الغائب‬ ‫قدم‬ ‫حنى‬ ‫بالتزويج‬ ‫المرأة رضيت قبل رجوع الولى أو بعد ذلك ؟‬ ‫ح فعلى‬ ‫على الصواب‬ ‫‪ :‬ان كان بقع لى يما وصفت لك يخرج‬ ‫قال‬ ‫حسبه لا ينفع المرآة ولا يضر لغير تزويج ثابت ‪.‬‬ ‫المرآة وقدم الغائب غأنم‬ ‫قلت له ‪ :‬غان لم يرجع الولى حتى رضيت‬ ‫الأول ؟‬ ‫وقع لك فى‬ ‫الذى‬ ‫مثل‬ ‫هذا‬ ‫ّ أيكون‬ ‫التزويج‬ ‫_‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫عندى‪‎‬‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫هه مسالة ‪ :‬من كتاب الأشياخ ‪ :‬رجل أمز رجلا آن يتزوج له‬ ‫امرأة على صداق معلوم ‪ ،‬فتزوج على أقل من ذلك أو أكثر وخالف آمره‬ ‫يثبت النكاح آم لا ؟ وقلت وكذلك ان أمره أن بتزو ج له امرأة بعينها سماه‬ ‫فتزوج له بغيرها ‪ ،‬غرضى بذلك الا من يثبت ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى بوجد عن الثسيخ أبى الحسن رحمه الله أن الوكيل اذا خالف‬ ‫خرج من الوكالة ‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬وقال بعخس آنه اذا مضى الموكل ما غعل تم ‪ ،‬والله أعلم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫له امر آة‬ ‫‪ 5‬غنزو ج‬ ‫ولم يسم له‬ ‫له امرآة‬ ‫آن يتزوج‬ ‫أمره‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫تقلت‬ ‫فلم يرض س وغيره ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬الذى عرفت أن ذلك ثابت علبه ولاز م له ‪ ،‬والله أعلم بذلك‬ ‫قلت ‪ :‬خان تزوج له مملوكة يثبت عليه أم لا ؟‬ ‫نال ‪ :‬الله اعلم بذلك ؟ والذى أظنه لا يثبت عليه من غير حفظ ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل تزوج امرأة ودخل بها ولم يعلمها أنه‬ ‫الوطء غرضدت‬ ‫ك ثم أعلمها بعد‬ ‫ث وآمكنته هى على أنه جرام‬ ‫تزوجها‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك على معانى قول أصحابنا فيما عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫أو اثنان ؟‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غبلزمه لها صداق واحد‬ ‫قال ‪ :‬الذى يقع لى آنه قد غيل ان لها صداناً ص ولا يبين لى غير ذلك‬ ‫س ومعى آن بعضا‬ ‫اذا كان انما وطئها على سبيل التزويج بمعنى واحد‬ ‫وف عن ثبوت الصداق لها ‪ ،‬لأنها أمكنته من نفسها على سبيل الزنى ع‬ ‫فلا ينعقد لها عند نفسها فى الأحكام صداق ‪ ،‬لأنها فى حكم الزانية عند‬ ‫نفسها ك ولا أعلم اختلاف أن الزانية اذا طاوعت الزانى وأمكنته من نفسها‬ ‫أنه لا صداق لها ع وآن الأجر لها على ذلك حرام ‪ ،‬غمن ها هنا ضعف عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫ان كان‬ ‫عندى‬ ‫الصداق‬ ‫ثتيوت‬ ‫أبصر ذاك‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان كابرها على نفسها ‪ ،‬خوطئها‪ .‬على الغلبة ومعها‬ ‫واحد أو اثنان ؟‬ ‫آنه حرام ‪ 0‬وقد تزوجها يلزمه لها صداق‬ ‫واحد بالوطء ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬معى انه صداق‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آمكنته من نفسها على اطمئنانة أنه قد تزوجها ‪ ،‬الا أنه‬ ‫_ فقالت قد‬ ‫أنه قد تزوجها‬ ‫الوطء أخبرها‬ ‫‪ ،‬غلما غر غ من‬ ‫لم يعلمها‬ ‫رضيت ء هل يتم التزويج ولا يغرق بينهما ؟‬ ‫نفسها‬ ‫أوطأته‬ ‫وانما‬ ‫‪6‬‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫أن‬ ‫بالتزويج‬ ‫راضية‬ ‫كانت‬ ‫فاذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪6‬‬ ‫ظنها‬ ‫ق‬ ‫يقع‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫يمه‬ ‫ر اضة‬ ‫و أنها‬ ‫التزويج “‬ ‫اطمئنانة‬ ‫على‬ ‫امرآته ‏‪٠‬‬ ‫خد تزوجها ح غھى عندى‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫الحق‬ ‫غو اغقت‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت‬ ‫ان سألها بعد الوطء ‪ ،‬غقال لها ‪ :‬كنت راضبة بالتنزويعج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫‪،‬‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫غ‬ ‫‪،‬‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ك‬ ‫أ‬ ‫ط‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫قب‬ ‫صدقها‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫‪.‬ولا يتهمها فى ذلك آنه يسعه‬ ‫قال ‪ :‬معى ان كان لا يسك فى صدقها‬ ‫فى حكم الاطمئنانة ‏‪٠‬‬ ‫‪ +‬مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل زوج ابنته رجلا وهما غائبان ث ففقد‬ ‫الأب وغاب الزوج قبل أن تعلم أن أباها قد زوجها من ذلك الرجل ‪ ،‬كيف‬ ‫بالمهر والميراث ؟‬ ‫قال ‪ :‬تحلف المرأة بالله لو علمت أن أباها زوجها منه لرضيت \ فاذا‬ ‫حلفت فلها الصداق والميراث ه‬ ‫ه مسألة ‪ :‬سثل عن رجل كنب الى رجل وأرسل اليه أن يتزوج‬ ‫الكتاب اليه والرسول س كيف يثسهد المكتوب‬ ‫فلانة ابنة فلان ث فوصل‬ ‫اليه آو المرسل اليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يشهد ولى تزويج المرآة اشهدوا آنى قد زوجت فلان ابن فلان‬ ‫بغلانة بنت خلان على صداق كذا وكذا ‪ ،‬ثم يقول المكتوب اليه أو المرسل‬ ‫اليه اشهدوا أنى قد قبلت له والصداق عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٦٩١‬س‬ ‫فاذا وصل الخبر اليه ‪ ،‬خاتم التزويج وقبل بالصداق ثبت النكاح‬ ‫له والصداق عليه ء وان كره غلا صداق علبه ولا تزويج بثيت عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن أشهد شاهدى عدل للذى كتب اليه بالوكالة آن‬ ‫يتزوج له ‪ ،‬ثم مات الموكل قبل أن يصل اليه الخبر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫الصداق‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫قلت له ‪ :‬ارآيت ان أشهد شاهدى عدل الذى كتب اليه بالوكالة أن‬ ‫اليه كره الموكل النكاح ولم يضمن بالصداق س على الموكل نصف الصداق‬ ‫ويجبر الموكل على الصداق س لعله الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫فى امرأة لا ولى لها أتت الى الوالى‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ناصر بن خميس‬ ‫غزوجها على موجب الشرع برجل ‪ ،‬تم انها مكثت ما شاء الله من الزمان ء‬ ‫ثم أتت الى هذا الوالى بشهود ‪:،‬تريد من هذا الوالى أن يزوجها‬ ‫برجل آخر ء وادعت بأنه تد فارقها زوجها الأول ث وقد غاب أو كان حاضرا‬ ‫ى البلد س فما الذى يؤمر به هذا الوالى من اجابة هذه المرأة ؟ وما الذى‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫اجازة‬ ‫مداد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫سليمان‬ ‫عن السيخ‬ ‫‪ :‬حفظت‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫‪-‬۔۔‪‎‬‬ ‫خلى لها من الزمان بقدر ما يمكن أن يطلقها زوجها الأول ث وتنقضى عدتها‬ ‫منه ‪ ،‬وذلك من طريق الاطمئنانة وسكون القلب الى ذلك ي والعادة الجائزة‬ ‫فى مثل هذا أنه ليس يستحل أحد ذلك من آهل القبلة ث ويكفى فى هذا‬ ‫شهادة الشهرة بذلك ع وآما من طريق الحكم خلا يسع ذلك الا بالبينة العادلة ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫لا ولى لها‬ ‫الحاكم امرآة‬ ‫زوج‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫عبيدان‬ ‫ابن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جيو‬ ‫بزوج ‪ ،‬ثم مات عنها أو طلقها ت وأرادت منه أن يزوجها ثانية ‪ 0‬هل تحتاج‬ ‫الأولى ؟‬ ‫ثانية آم نكفى‬ ‫الى شهادة‬ ‫بالسهادة ثانية ّ‬ ‫لها ولى خانك ندعوها‬ ‫قال ‪ :‬ان كان يمكن أن يحدث‬ ‫وان لم بمكن فالأولى كاغية اذا كنت نعرفها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ ::‬الصبحى ‪ :‬ومن تزوج امرأة زوجه بها أبوها آو وليها ‪،‬‬ ‫ثم دخل بها ث فجاءت الى آبيها ونالت ‪ :‬زوجنى بفلان ص فلان فارقنى ‪،‬‬ ‫وانقضت عدتى ‪ ،‬أيقبل قولها ويجوز له أن يزوجها أم لا ؟ أرأيت اذا لم‬ ‫يدخل بها ‪ :‬وقالت المرآة ‪ :‬لا أرضى بالتزويج فزوجها بوها بزوج غيره ‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬آما اذا قالت ‪ :‬غير راضية بالزوج ‪ ،‬وكانت بالغا فالقول قولها &‬ ‫وجائز له تزويجها ث وأما ان ادعت الطلاق غهى مدعية & و عامة القول تقولها‬ ‫_‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫من الاخنلاف‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬لا يعدم‬ ‫العالم أبو سعيد‬ ‫انسيخ‬ ‫{ وقال‬ ‫غير مقبول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫لا الحكم ‪.‬‬ ‫التصديق‬ ‫على وجه‬ ‫‪ :‬من الأثر س ثلاثة قدموا الى بلد ث غطلب أحدهم الى‬ ‫هد مسألة‬ ‫رجل أن يزوجه ابنته ‪ ،‬غزوجه وكان الشهود صاحبى الزوج ؤ وجاز الزوج‬ ‫تلك الليلة ء ومات أب المرآة ‪ ،‬فأصبح الزوج وصاحباه كل منهم يتول هذه‬ ‫زوجتى ‪ ،‬وقد جزت بها ‪ ،‬والمرأة لم تعرف زوجها منهم ع غتنالت ‪ :‬زوجى‬ ‫منهم واحد \‪ ،‬وقد جاز بى ولا آعلمه منهم ء كيف الحكم ث وهل عليهم‬ ‫لها مصداق ‪ ،‬وان ماتوا هل ترثهم ى وان أتت بولد لمن يحكم به ؟‬ ‫فالنكاح فاسد وعلى كل واحد منهم يمين أنها زوجته ث وعليهم‬ ‫صداقها يلزم كل واحد ثلث الصداق وان ماتت كان لهم منها ميراث‬ ‫واحد ‪ ،‬وان ماتوا كان لها أيضآ ميراث واحد س وان أتت بولد ورثهم‬ ‫كلهم آيضآ باقرارهم وميراثه منهم واحد ‪ ،‬وان كان ذكرا فميرائه ميراث‬ ‫أنثى ‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آنثى فمبراثه منهم ميراث‬ ‫كان‬ ‫ذكر ‪ 6‬وان‬ ‫‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫كناب‬ ‫ؤ ومن‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كتابي‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫رجل تزوج امرأة زوجه بها أبوها ‪ ،‬وله بنت غيرها ى فقال الأب ‪ :‬همى‬ ‫© هالنكا ح بنتقض‬ ‫اليبنة اسمها‬ ‫هذه ونسيت‬ ‫‪ :‬مل ‪7‬‬ ‫الزوج‬ ‫س وقال‬ ‫هذه‬ ‫الزوج على طلاقها جميعآ ولا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫وجيز‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأب‪‎‬‬ ‫وتال‬ ‫واحدا‬ ‫اسمهما‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬فان‬ ‫أو مانا جميعا‬ ‫الزوج‬ ‫مات‬ ‫فان‬ ‫الكبيرة ث وقال الزوج ‪ :‬الصغيرة ى خالقول قول الأب ع وأقول للزوج لا يدخل‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫الصد اق‬ ‫ف‬ ‫اختلفا‬ ‫‪ 6‬غان‬ ‫التجديد‬ ‫على‬ ‫الأف‬ ‫‪ 4‬وجير‬ ‫النكاح‬ ‫يجدد‬ ‫حنى‬ ‫وآعطى نصف‬ ‫طلق‬ ‫شاء‬ ‫ء وان‬ ‫الأي‬ ‫قال‬ ‫أعطاها ما‬ ‫الزوج‬ ‫شاء‬ ‫فان‬ ‫‪.‬‬ ‫أقر يمه‬ ‫ما‬ ‫وسئل أبو على عنها غقنال ‪ :‬ماله لا يكون القول توله وتتاسها يا لبيع ء‬ ‫قيل لأبى عبد الله ‪ :‬أر أبت ‏‪ ١‬لبيع اذا كانت السلعة فى يد اليا تم ؟‬ ‫أ‬ ‫فقال ‪ :‬اذا كانت فى بده غالقول قوله ‪ ،‬ولا يجبر المشنرى على أخذها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫الأيمان ‪6‬‬ ‫وبينهما‬ ‫يحكم علبه ‪6‬‬ ‫ولا‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫مهنود‬ ‫امرآة اسمها‬ ‫الباقى ف رجل تزوجل‬ ‫‪ :‬ابن عبد‬ ‫مسالة‬ ‫جد‬ ‫ولها أخت تسمى فاطمة س ونيته أن يتزوج مهنود س غفغلط وتزوج غاطمة س‬ ‫آيهما زوجنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ينفعه قوله ولا نيته الا ان كانوا صدنوه س وصدقنه التى‬ ‫عقد عليها ‪ ،‬فينفخ النكاح ولا مهر لها الا ان كان دخل يها ح وتد خسدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫علبه ق‬ ‫ؤ و لا اننظا ر‬ ‫على أختها‬ ‫وبعفند‬ ‫عليه ‪6‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧٣‬‬ ‫وان لم يصدنوه وهو مصر على مهنود جبر على طلاقها س وعليه نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح‬ ‫وان لم يدخل بها غيجدد‬ ‫الصداق‬ ‫وتول ولى الصبية مقبول ان قال ‪ :‬ان التزويج كان لفلانة وان لم‬ ‫الصد اق‬ ‫الميراث ‪ 6‬وللنى دخل بها‬ ‫ويقسمان‬ ‫غومخشتفلفان‬ ‫حنى مات‬ ‫يعلم ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫الصد اق‬ ‫ربع‬ ‫كاملا ‪ 6‬وللثخرى‬ ‫لابنه‬ ‫خطب‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫الصبحى‬ ‫‪ :‬على آثر ما عن‬ ‫هب مسالة‬ ‫امرآة س فأنعمت ووكلت ‪ ،‬غزوجها من زوجها باسم الأب نسيان ث فجاء بعد‬ ‫المرآة ‪ ،‬فقال الولد ‪ :‬قبلت س أيجوز‬ ‫ذلك وقال له ‪ :‬انى فاسخ عليك هذه‬ ‫ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه المسألة لم آقف عليها ص لكنى وقفت على مثلها فى كتاب‬ ‫بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫فغلط‬ ‫امرآة‬ ‫أن يزوج‬ ‫أراد‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫الحسن‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫التزويج حلالا‬ ‫ق اسمها عند العقد فسمى بامرآة أخرئ س هل يكون هذا‬ ‫جائزآ سواء ذلك جاز الزوج أو لم يجز ؟‬ ‫مالمرآة‬ ‫الزوج‬ ‫جاز‬ ‫التزويج معنا‬ ‫هذا‬ ‫لا يجوز‬ ‫غعلى ما وصفت‬ ‫والنهود‬ ‫لها‬ ‫اعتتاده‬ ‫وف‬ ‫يعينها‬ ‫المرآة‬ ‫الى‬ ‫خصد‬ ‫اذا‬ ‫وقيل‬ ‫‪6‬‬ ‫يجز‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫يعلمون ذلك س وعليه عقدوا خأخطآ جائز غيما بينه وبين الله عز وجل ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫غان حاكمته التى وقم عليها الاسم ؤ كان عليه اذا قبل النكاح أن‬ ‫‪6‬‬ ‫عليها‬ ‫النكا ح‬ ‫وقع‬ ‫خد‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫ق‬ ‫لأنه‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬لصد ا ق‬ ‫نصف‬ ‫ويعطيها‬ ‫بطلتها‬ ‫ذلك عن‬ ‫روى‬ ‫آر اد تزويجها هى امر آنه ‪ 0‬وقد‬ ‫أن يطأ ‪ 0‬والذى‬ ‫ولايجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتمى‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫س والذى‬ ‫غهذا ما جاء فيه الاختلاف وكل رآى المسلمين صواب‬ ‫ء‬ ‫النكاح‬ ‫ء ان بجدد‬ ‫المرآة‬ ‫بهذه‬ ‫لم يجز‬ ‫الزوج‬ ‫ان كان‬ ‫هذا‬ ‫يعجبنى أنا ق‬ ‫للولد‬ ‫كان‬ ‫قد‬ ‫الخصد‬ ‫بينهما ء لأن‬ ‫على الفراق‬ ‫بها لم أقدم‬ ‫جاز‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪ .‬وهذ ‏‪ ١‬على قول‬ ‫الدخول‬ ‫‪ 6‬ووقع‬ ‫‏‪ ١‬لزوج‬ ‫الغلط من‬ ‫فوقع‬ ‫وآما على قول أبى الحسن فانه يفرق بينهما جاز آو لم يجز ‪ ،‬لأنه‬ ‫قد كان التزويج للاب ث وعندى أن معنى المسألتين واحد ے لأنه ف المسألة‬ ‫الموجودة المذكورة وقم اللفظ على هده المرآة والقصد والارادة لغيرها ‪،‬‬ ‫وكذلك ف هذا وع الغلط للاب والقصد والارادة للولد ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فى تزويج امرأة‬ ‫د مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬وف رجل وكل رجلا‬ ‫فغلط الزوج غزوجه غيرها ث ودخل الزوج بالمرأة المخطوبة ‪ ،‬هل نحل له ؟‬ ‫۔[‬ ‫اليها وآرادها‬ ‫قتال ‪ :‬قول لا تحل له ‪ ،‬وقول انها حلال ى لأنه قص د‬ ‫س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ووقع على غيرها‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫_‬ ‫هو مسالة ! مما أفنى به السيخ العالم العلامة صالح بن سعيد بن‬ ‫رحمهما الله ‪5‬‬ ‫الزاملى النزوى س الامام المؤيد ناصر ين مرشد‬ ‫مسعود‬ ‫وغفر لهما ‪ :‬سألنى امام المسلمين ناصر بن مرشد أعزه الله ونصره على‬ ‫التزويج‬ ‫جميع أعدائه من المنافقين والكافرين عند عتقد التزويج ء ولفظ‬ ‫العدة للمطلقة ص وعقد‬ ‫المملوك ‪ ،‬ولفظ رد المطلقة ث ورد المختلعة “ وعقد‬ ‫صوم شهر رمضان عن نفسه وعن الهالك ‪ ،‬وعقد كفارة الصلاة عن نفسه ‪5‬‬ ‫وعن الهالك ‪ ،‬وعتد الحج ‪ 0‬وأنا أذكر ما يبر الله لى من ذلك ان شاء‬ ‫الله ث على ما سمعته من آثار المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫التزويج ‪:‬‬ ‫لفظ عقد‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫الا على‬ ‫عدوان‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫و العاقبة للتقبن‬ ‫‪6‬‬ ‫العالمين‬ ‫ربت‬ ‫الحمد لله‬ ‫الظالمين ع وصلى الله على محمد ء وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم عليه‬ ‫وعليهم آجمعين ‏‪٠‬‬ ‫ثم انى آشسهدكم فاثهدوا بأنى تد زوجت فلان بن فلان الغلانى ‪،‬‬ ‫وان‬ ‫‪5‬‬ ‫هذا‬ ‫قال‬ ‫حاضرا‬ ‫ان كان‬ ‫‪4‬‬ ‫وليها‬ ‫ئ باذن‬ ‫الفلانية‬ ‫غلان‬ ‫منت‬ ‫مفلانة‬ ‫كان غائب قال ‪ :‬فلان ابن غلان الغلانى ع وان كان وكيلا قال ‪ :‬باذن وكيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫وليها‬ ‫ثم يقول ‪ :‬زوجنه اياها على حكم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المرسل ‪،‬‬ ‫وعلى الاحسان اليها وجميل الصحبة معها ث وحسن العشرة لها ث ورغع‬ ‫_‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫الاساءة عنها ث وعلى امساك بمعروف أو تسريح باحسسان س وعلى صداق‬ ‫عاجل وآجل ‏‪٠‬‬ ‫غالعاجل منه كذا وكذا لارية غضة يؤديه اليها ث أو الى من يقوم‬ ‫مقامها بأمرها ‪ ،‬أو بغير أمرها س والآجل منه كذا وكذا لارية غضة دينا‬ ‫منسيا عليه لها الى حدوث موت أحدهما أو طلاق أو بينونة تجرى بينهما‬ ‫على أى وجه كانت من وجوه الغراق بحرمة تحل محل هذا الصداق‬ ‫فعلى هذا الصداق العاجل والآجل ‪ ،‬وجميم هذه الشروط زوجت‬ ‫فلان بن غلان الفلانى ان كان غائب ع وان كان حاضرا قال ‪ :‬خلانا هذا‬ ‫بفلانة بنت فلان الفلانية وأملكته عصمة نكاحها ‪ ،‬غاذا قبلها زوجة له‬ ‫على هذا الصداق العاجل منه والآجل س وعلى هذه الثسروط المذكورة ء‬ ‫فكونوا عليه من الثشاهدين ‪.‬‬ ‫ثم بقول ‪ :‬أشهد عليك أنا والجماعة ‪ ،‬الحاضرون بأنك قد تبلت غلانة‬ ‫بنت غلان الفلانية زوجة لك على هذا الصداق العاجل منه والآجل‬ ‫على هذه الشروط ‪ ،‬وقبلت لها على نفسك بجميع ذلك ‪ ،‬فاذا قال نعم‬ ‫غيستفهمه ثانية بأن يقول له قد قبلت غلانة بنت غلان الفلانية زوجة لى‬ ‫على هذا الصداق العاجل منه والآجل ث وعلى هذه الشروط المذكورة‬ ‫وقبلت لها على نفسى بجميع ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫وأما لفظ من أراد آن يزوج نفسه فيقول ‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫الحمد لله رب العالمين ‪ ،‬والعاقبة للمتقين ع ولا عدوان الا على‬ ‫الظالمين ‪ ،‬وصلى الله على محمد » وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم عليه‬ ‫وعليهم أجمعين ‪.‬‬ ‫ثم انى أسهدكم غائسهدوا بأنى تند زوجت نفسى بغلانة بنت فلان‬ ‫الفلانية باذن وليها ء هذا ان كان حاضرا ‪ ،‬آو ان كان غائبا قال ‪ :‬فلان‬ ‫ابن خلان ؤ ثم يقول زوجتها نفسى على حكم كتاب الله المنزل عز وجل ‪،‬‬ ‫وسنة نبيه المرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الاحسان اليها ء‬ ‫وجميل الصحبة عندها ومعها ث وحسن العشرة لها ع ورفم الاساءة عنها ‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫عاجل وآجل‬ ‫وعلى امساك بمعروف سي وتسريح باحسان س وعلى صداق‬ ‫غالعاجل منه كذا وكذا لارية غضة آأديه اليها أو الى من يقوم مقامها بأمرها'‪،‬‬ ‫أو بغير أمرها س والآجل منه كذا وكذا لارية غضة دنيا منسيآ عنى لها الى‬ ‫حدوث موت أو طلاق س بينونة بحرمة يحل على محل هذا الصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العاجل منه والآجل‬ ‫‪6‬‬ ‫الفلانية‬ ‫فلان‬ ‫منث‬ ‫بفلانة‬ ‫نفسى‬ ‫زوحت‬ ‫الشروط‬ ‫هذ ‏‪٥‬‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫قبلتها زوجة لى ك غكونو ‏‪١‬‬ ‫‪ 6‬وفقد‬ ‫وليها هذ ‏‪١‬‬ ‫نكاحها باذن‬ ‫نفسى عصمة‬ ‫وأملكت‬ ‫الحاضرون بأنى‬ ‫على من الشاهدين ‪ ،‬ثم يقول ‪ :‬أشهدكم آيها الجماعة‬ ‫‪( ٦‬‬ ‫حج‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لخز ائن‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫‪_ : ١٧٨‬‬ ‫قد قبلت غلانة بنت فلان الفلانية زوجة لى على هذا الصداق العاجل‬ ‫وشهد‬ ‫ذلك‬ ‫بجمبع‬ ‫على نفسى‬ ‫لها‬ ‫وتملت‬ ‫‪6‬‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫منه و الآجل وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله وكفى بالله شهيدا‬ ‫لفظ تزويج عبد السيد بآمته على قول من يجيز ذلك ‪:‬‬ ‫فهو أن يقول ‪ :‬زوجت فلانا مملوك غلان بآمته فلانة باذن سيدهما‬ ‫لان ابن خلان ‪ ،‬ثم بعد ذلك وقبله كما شرحناه فى عقد التزويج ث وعند‬ ‫القبول يقول العبد ‪ :‬قد قبلت فلانة أمة سيدى زوجة لى على هذا الصداق‬ ‫العاجل منه والآجل ‪ ،‬وقبلت لها نفسها على نفسى بجميع ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما لفظ من عنده آمة س وأراد آن ينسراها س آما اذا نوى واعتقد‬ ‫بقلبه فيكفيه ذلك على قول من يقول النيات تجزى بالقلوب س وهو قول‬ ‫النزوانيين ث وعلى قول من يقول النيات تكون باللسان مع اعتقاد القلب‬ ‫غاللفظ ف ذلك بقول ‪:‬‬ ‫اللهم نيتى واعتقادى الى تسرى أمتى فلانة ان كانت ممن تحيض‬ ‫بحيضتين ليحل لى فرجها س وان كان بالأيام قال بخمسة وأربعين يوما‬ ‫مذ ساعتى هده اتباع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة‬ ‫لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٩‬س‬ ‫لفظ رد المطلقة ‪:‬‬ ‫فهو أن بقول ‪ :‬اتنسهدوا بأنى قد رددت زوجتى غلانة بنت غلان على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مابقى من طلاتنها‬ ‫أنى قدر‬ ‫الشاهدين ‪ :‬اشهدوا‬ ‫بحضرة‬ ‫أن تقول‬ ‫‏‪ .٧‬ولفظ الرد‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫رددت زوجتى غلانة بنت غلان بحقها بما بقى من طلاقها ‏‪٠‬‬ ‫فذلك‬ ‫الزوجية‬ ‫من‬ ‫علبه‬ ‫على ماكنا‬ ‫را ح‪:‬عتنها‬ ‫آو‬ ‫رددتها‬ ‫تمد‬ ‫‪:‬‬ ‫خلت‬ ‫وان‬ ‫جائز ع وان قلت ‪ :‬اثسهدوا أنى قدراجعتها على مابقى من طلاقها ولم يذكر‬ ‫الحق خذلك جائز س أو رضيت هى بذلك ‏‪ ٠‬رجع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المختلعة‬ ‫لفظ رد‬ ‫يقول ‪ :‬اشهدوا بأنى قد رددت فلانة بنت غلان الفلانية على ما بقى‬ ‫من طلاننها س وعلى هذا قول من يجيز الرد للمختلعة برضاها ث وقول يقول‬ ‫الزوج ‪ :‬انهدوا بأنى تد رددت على غلانة بنت فلانة الفلانية ما لها الذى‬ ‫اختلعت الى منه س وأبرأتنى منه س اذا كانت أبرآته وقد رجعت عليها‬ ‫فى نفسها ‏‪٠‬‬ ‫ونقول المرأة ‪ :‬اتسهدوا بأنى قد قبلت ما لى بالذى رده على س وقد‬ ‫‪.١٨٠‬‬ ‫رددت عليه نفسى ماكنا عليه من الزوجية واللفظ الأول أرفق بالمرآة ث وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫كاف‬ ‫‪:‬‬ ‫اختنلعة‬ ‫رد‬ ‫ق‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫ما يقى‬ ‫على‬ ‫بحقها‬ ‫آنى قد رددنها‬ ‫اشهدوا‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫‪6‬‬ ‫الختلعة‬ ‫رد‬ ‫و آما‬ ‫وراجعتها‬ ‫رددنها‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫يمذلك‬ ‫رضت‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫‪6‬‬ ‫طلاقها‬ ‫من‬ ‫على صداتتنها بما بقى من طلاقها غذلك جائز برآيها ورضاها ‪.‬‬ ‫وان قتلت ‪ :‬اشهدوا أنى قد رددت على فلانة بنت غلان بما لها الذى‬ ‫اختلعت الى منه ث وقد رجعت اليها فى نفسها بذلك س وتقول هى ‪ :‬اشهدوا‬ ‫س وقد رددت نفسى اليه ‏‪ ٬‬على ذلك‬ ‫أنى تد قبلت مارده على من الصداق‬ ‫فهذا على تقول جائز ‪.‬‬ ‫باللفظ بغير‬ ‫المختلعة والمطلقنة س آما المطلقة فتردها‬ ‫فى رد‬ ‫والفرق‬ ‫ذكر الحق ‪ ،‬لأن الحق ياق عليك لها فلا تذكره ثانية س وآما المخنلعة فتردد‬ ‫ذكر الحق لانه باق حتى ترجع اليها ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫زوجها‬ ‫أن تخالع‬ ‫المرآة‬ ‫آر ادت‬ ‫اذا‬ ‫الخلع‬ ‫ألفاظ‬ ‫من بعض‬ ‫وهذا‬ ‫صداتها العاجل و الآجل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫تقول المرأة لزوجها ‪ :‬قد اختلعت اليك من جميع ما تزوجتنى عليه من‬ ‫الصداق عاجله وآجله ث على أن يبرىء لى نفسى برآن الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫واذا أرادت أن تدفع اليه نصف ما ساق اليها فتقول ‪ :‬قد اختلعت اليك‬ ‫من نصف صداتنى الذه تزوجتنى عليه ء وباقى اللفظ على ماتقدم ث وان‬ ‫أرادت آن تدفع اليه دراهم معلومة من صداقها تقول المرآة ‪ :‬قد رددت‬ ‫عليك كذا وكذا من صداقى العاجل الذى تزوجتنى عليه وقبضته منك ء‬ ‫وأبرأتك من الصداق الذى عليك ‪ ،‬على أن تبرىع نفسى برآن الطلاق ‪،‬‬ ‫فيقول ‪ :‬قد قبلت ما رددتيه على من صداتك وآبرأتينى منه مما على لك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫برآن‬ ‫ننفسى‬ ‫لك‬ ‫برآت‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫اق‬ ‫الحد‬ ‫من‬ ‫سے‬ ‫س‬ ‫تقول المرأة ‪ :‬قد أبرآتك من حقى الذى عليك لى ث على أن تبرئى لى‬ ‫ء‬ ‫الطلاق‬ ‫برآن‬ ‫نفسك‬ ‫لك‬ ‫وأبرآت‬ ‫قملت‬ ‫‪ :‬غمد‬ ‫ويقول‬ ‫‪6‬‬ ‫الطلاق‬ ‫‏‪٢‬نفسى ( بر آن‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فى النية لمدة المميتة ‪:‬‬ ‫غمن الواجب على كل ذى هالك عنها زوجها آن تعقد النية من وقت‬ ‫وقتى‬ ‫من‬ ‫ونوبيت‬ ‫اعتقدت‬ ‫انى‬ ‫اللهم‬ ‫‪:‬‬ ‫ونقول‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫حسده‬ ‫روحه‬ ‫ما تفارق‬ ‫_‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫هذا فى ساعتى هذه أداء لما على من عدة زوجى الواجبة على وهى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعة أنهر وعرة أيام طاعة لله ولرسوله‬ ‫قال غيره ‪ ،‬ولعله أبو نبهان ‪ :‬صحيح لجوازه ‪ ،‬وان هى قالت ‪ :‬اللهم‬ ‫نيتى واعتقادى ف ساعتى هذه من يومى هذا ‪ ،‬أنى آعند من زوجى الهالك‬ ‫عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ى آداء للفرض ‪ ،‬و لما‬ ‫على ‪ ،‬أو لما بلزمنى طاعة لله ولرسوله ث غهو كذلك فى العدل ص بل لو‬ ‫لم يكن من نيتها ءالا أنها نعتد منه عدة الوفاة كما هى فى الأصل س لجاز أن‬ ‫تجزيها ى والله أعلم ث فينظر فى جميم ذلك ‏‪ ٠‬رجم ‪.‬‬ ‫اللهم انى‬ ‫‪:‬‬ ‫ونقول‬ ‫ننوى‬ ‫المطلقة‬ ‫عدة‬ ‫ومنه والنية ق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫اعتقدت ونويت أداء ما على من الفرض الواجب على من عدة زوجى فلان‬ ‫صلى‬ ‫محمد‬ ‫ولرسوله‬ ‫‪1‬‬ ‫طا عة‬ ‫حبيض‬ ‫ثلاث‬ ‫وهى‬ ‫‪6‬‬ ‫بها‬ ‫الله‬ ‫النى تعبيدنى‬ ‫الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ ،‬ولعله آبو نبهان ‪ :‬نعم س وان هى تنالت فى نيتها ‪ :‬اللهم نيتى‬ ‫واعتقادى فى ساعتى هذه من يومى هذا أنى آعتد من زوجى غلان عدة‬ ‫المطلقة ثلاثة قروء س آو ثلاث حيض أداء لما على ‏‪ ٠‬أو للفرض س أو لما‬ ‫لزمنى أو ما يكون مننحو هذا طاعة لله ولرسوله ث صح لها فجاز لأن‬ ‫يجزيها ث وقد يجوز ما دونه ؤ وان كانت ممن تعند بالأنسهر و الأيام نوننها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك‬ ‫كذلك ى والله أعلم ؤ غبنظر‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫فى الاكفاء ومن بيرد تزويجه وفيمن غر قوما وفى الوكالة‬ ‫والامارة وفى الولى اذا اشترط لنفسه سيئا ونفى تزويج ولى‬ ‫دون ولى وتزويج الاجنبى والوصى وفى تزويج المرآة نفسها‬ ‫وفى الجبر وفبه معان‬ ‫ومن كناب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬العرب كلهم أكفاء بعضهم لبعض ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا بما يرد نكاحه بما جاء فيه الأثر من الأعمال ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما هم ؟‬ ‫قال ‪ :‬النساج والبقال والحجام والمولى واللقيط ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬والموالى جميعا بعضهم أكفاء لبعض ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تا ك‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‏‪ ١‬لشساية‬ ‫ينكح‬ ‫آلا‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫رحمه‬ ‫عمر‬ ‫وآر اد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآائة‬ ‫عبو‬ ‫ولا ينكح الشاب العجوز ث وآن ينكح كل واحد قرينه وشكله ث وكان‬ ‫‏‪ ١٨٤‬س‬ ‫رحمه‬ ‫عمر‬ ‫وكا ن‬ ‫‪%‬‬ ‫غقنلنه‬ ‫شيخا‬ ‫نزوجت‬ ‫أن شا بة‬ ‫ا لخطبة‬ ‫هذه‬ ‫سيث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ...٠‬سنة‬ ‫ق‬ ‫نكا حا‬ ‫ا لله لا يجيز‬ ‫ء‬ ‫الأكفاء‬ ‫الا من‬ ‫النساء‬ ‫‪ :‬لأمنعن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪ :‬وقال عمر‬ ‫مسألة‬ ‫جيو‬ ‫وعنه آنه قال ‪ :‬ملقى فى تنىء أمر الجاهلية س غير آنى لا آبالى آى آنكحت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و أيهم أنكحت‬ ‫قال أبو محمد ‪ :‬روى أن امرأة وصلت الى أبى بكر فقالت ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫به‬ ‫و أتزوج‬ ‫أفأعنقه‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫لى‬ ‫آطو ع‬ ‫غلامى‬ ‫ان‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫خليفة‬ ‫يا‬ ‫قال ‪ :‬اذهبى الى عمر ‪ ،‬غقالت له ‪ :‬ان غلامى أطو ع لى من غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به ؟ خغلحقها بالسوط‬ ‫أفأعنقه و أتزوج‬ ‫الا‬ ‫نزوجن‬ ‫لا‬ ‫‪ ،‬معناه‬ ‫نساءها‬ ‫منعت‬ ‫ما‬ ‫عربا‬ ‫العرب‬ ‫لا نزال‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫من لم يجز تزويج العبد والمولى والبقال ث ومن‬ ‫بالأكفاء ت فهذه حجه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫نزويجه‬ ‫لا يثبت‬ ‫كان‬ ‫وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬لا تنكح المرأة الا‬ ‫لأربم خصال س لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها ث غاذا ظفرت بذات‬ ‫الدين تربت يداك » غفى هذا الخبر دلالة على أن آهل الاسلام أكفأ فى‬ ‫باب التزويج ص وقوله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬المسلمون نتكاف دماؤهم »‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫يدل على ذلك ‪ ،‬توله تعالى ‪ ( :‬ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) يدل على ذلك‬ ‫ما نتلنا ث وكان أبو معاوية يرى آن أهل الاسلام أكفأ ف باب التزويج ع‬ ‫والأكثر من آصحاينا يخالف ف ذلك س وقول أبى معاوية ى هذا نظر‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والنقال‬ ‫والمولى والنساج‬ ‫الحجام‬ ‫الا‬ ‫العرب‬ ‫ق‬ ‫جعل‬ ‫و أكثر أصحابنا‬ ‫الا‬ ‫‪ .%‬ولا برد‬ ‫الرجل مسلما‬ ‫وكان‬ ‫المرآة‬ ‫رضت‬ ‫اذا‬ ‫جائز‬ ‫هلاء‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ع‬ ‫تزويج الكافر ث والعبد تزويجه مردود اذا لم تكن المرآة من جنسه‬ ‫طليت‬ ‫اذا‬ ‫۔‪ ،‬ولو طليت المرآة تمامه‬ ‫الا نكاح هؤلاء‬ ‫‪ 0‬ولا برد‬ ‫ولا مملوكة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك من أحد من العشيرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫تزويجه‬ ‫برد‬ ‫الذى‬ ‫ومن‬ ‫الز املى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الذى يكون منهم كفؤا ؟‬ ‫قال ‪ :‬تول ان المسلمين أكفاء لبعضهم بعض ‪ ،‬ولم يخصوا مولى عن‬ ‫غيره ث وقول ان المولى ليس كفؤا للعربية والذى يرد نكاحه الحجام والحائك‬ ‫‪.‬‬ ‫صوف‬ ‫أو‬ ‫حرير‬ ‫من‬ ‫ولو كانت‬ ‫ء‬ ‫المنطوية‬ ‫الثياب‬ ‫ينسج‬ ‫الذى‬ ‫وآما الذى ينسج بالقرزو ج غهو خارج من هذا الجنس ء والبغال‬ ‫_‬ ‫‪:١٨٦‬‬ ‫وهو الذى يدور باليقل والبصل والفجل والثوم ى البلاد ث أو يتخذ دكانا‬ ‫يبيع فيه هذه الأشجار س لا الذى يبيع الجبن والسمن والتمر ث فانهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كسارون وقول بالون‬ ‫الذى يتخذ دكانا يضع فيه السمك س لا الذى يقليه‬ ‫والسماك هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ود تبعه‬ ‫والشسمار وهو الدباغ لا الذى يشترى من الدباغين ‏‪٠‬‬ ‫آمه‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫دباغ‬ ‫أو‬ ‫حجام‬ ‫آو‬ ‫طواف‬ ‫أبوه‬ ‫‪ :‬غالذى‬ ‫قلت‬ ‫برد‬ ‫ييسرة‬ ‫تزويجه أم لا يرد يفعل غير آبيه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله آعلم‬ ‫أمه ييسرة‬ ‫من‬ ‫بفعله ولا برد‬ ‫به برد‬ ‫هه مسالة ‪ :‬ومن جامع بن جعفر ‪ :‬وقال ‪ :‬لا يجوز تزويج المرأة‬ ‫العربية بالمولى ‪ ،‬ولا النساج ‪ ،‬ولا الحجام ولا البقال ‪ ،‬ولا العبد الا أن‬ ‫تكون مثله ك وذلك مردود لو جاز الزوج بها اذا كان هو الذى يعمل‬ ‫ولا بعمله‬ ‫والده‬ ‫بعمله‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫تبدل‬ ‫من‬ ‫بعمله‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫يده‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح‬ ‫مها غلا بنقض‬ ‫وجاز‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫هو‬ ‫الكافر والعيد ‏‪٠‬‬ ‫الا تزويج‬ ‫ولا برد‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫من‬ ‫هى‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫العيد مردود‬ ‫تزويج‬ ‫الفقهاء‬ ‫تنال من‬ ‫من‬ ‫ونال‬ ‫جنسه ‪ ،‬ومن يرد نكاح هؤلاء فهو يرده ولو طلبت المرآة تمامه اذا طلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العنيرة‬ ‫أحد من‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬آبو الحوارى تزويج الحجام والبقال والنساج والمولى حلال‬ ‫جائز اذا تزوج الولى ‪ ،‬غان طلب ولى غيره أن يفرق بينهما كان له ذلك اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على طلاقها‬ ‫الزوج‬ ‫ر‬ ‫مر‬‫وجب‬ ‫‪6‬‬ ‫العرب‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫أياه‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫‪6‬‬ ‫العرب‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫المعروف‬ ‫العربى‬ ‫والرجل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫تزوج مملوكه فولدته ثم عتق فهو من العرب الذين لا يفرق بينهم وبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الننسساء س ويثبت نسبه ونكاحه فى العرب‬ ‫قال أبو جعفر ‪ :‬من زوج فارسيآ غلا بأس ‪ ،‬انما فارس بلد ث وقيل‬ ‫انما سميت غارس لأن آول من سكنها من ولد نوح عليه السلام فارس بن‬ ‫لاود بن سام بن نوح س فسميت غارس به س فبقيت ولد جمهورهم بهم‬ ‫الى ا ليوم ء انقضى ‏‪٠‬‬ ‫بالليل \‬ ‫نعشسوا‬ ‫خو جدها‬ ‫امرأة‬ ‫نزو ج‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫اله ز املى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جبو‬ ‫البرص‬ ‫آو وجدها عمياء ث وأراد أن يردها ‪ ،‬أله ردها أم لا ؟ وما حد‬ ‫؟‬ ‫التزويج‬ ‫به‬ ‫برد‬ ‫الفاحش الذى‬ ‫‪6‬‬ ‫التزويج‬ ‫ق‬ ‫لابردان‬ ‫كلتاهما‬ ‫والتى عمباء‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫التى تعتنر‬ ‫أما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫وأما البرص الفاحش فهو عندى الكثير الذى ينوحنس به صاحبه فى نظر ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان ‪ :‬قال ‪ :‬أفقر خلق‬ ‫الله امى ربه المتعالى ‪ ،‬تأملت هذا السؤال ‪ ،‬مع أنى لست أهلا ‪ ،‬لأن‬ ‫أجول هذا المجال ‪ ،‬لقلة علمى وركاكة فهمى مع أعراف بشرف سائله أنه أبلغ‬ ‫منى علم وغهما ولكنه خصنى به تشريعا ‪ ،‬غلم أستحسن رده فتحملته‬ ‫تكليفآ انتقاء من الجفاء الذى لا ينبغى كونه خصوصا بين آهل الاصطفا ؟‬ ‫فأقول ‪ :‬حسب ما فتح الله لى من القول آن هذه المرأة لا تجاب‬ ‫الى تزويج من هو أدنى منها نسبا ودينا وعفة ونشا ‪ ،‬ولو رضيت به ‪،‬‬ ‫ورغبت ف تزويجه ؤ وذلك لعدم المساواة بينهما فى الكفاية ء خصوصا‬ ‫مع كونه من العبودية وهى من الحرية س فأين هذا من هذا فى منازل‬ ‫البرية !‬ ‫ومع ذلك فقد تاكد بالسنة الصحيحة التى لا نعلم خلافا فيها فى تزويج‬ ‫بعضهم ببعض دون غيرهم مع تفاوت منازلهم ث وذلك ما يروى عن النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬اختاروا لنطفكم فان العرق دس اس »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير خفية‬ ‫متهورة‬ ‫هى‬‫‪ 0‬و‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الأخبار‬ ‫سائر‬ ‫ذلك من‬ ‫الى عير‬ ‫وقد قيل للولى الامتناع عن تزويج غير الكفؤ مع رغبتها فى تزويجه‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩٨٩‬‬ ‫ورضاها به ث وليس للتوام بالأمر جبره اذا رفعت عليهم وعليه معهم طلبا‬ ‫للانصاف منه لأنه مصيب فى غعله ‪ ،‬وانما على لولى الأمر زجرها عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وغيما عندى اذا وقم بين الزوجين اللذين غير كفؤين لبعضهما بعض‬ ‫مم اتفاتهما ورضاهما بذلك بعد علمهما به ‪ ،‬غلا أنتول بفساده بينهما‬ ‫وحجره عليهما مم كونهما جميعآ مسلمين س ولا بمباشرتهما اياه آثمين ‪،‬‬ ‫وان كان للسنة الواردة عنه صلى الله علبه وسلم ف ذلك مخالفين ‪ ،‬لأن‬ ‫مخرجهما غيما آرجو ترغيب فى الأولى وتاديب لا الزام وايجابا حتى‬ ‫لا يسع خلافه لمخالفة حسب ما بان لى فيه ؤ خيظر خيه ويعمل بعدله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وعنه قال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬أمعنت النظر س وأطلت الفكر فى‬ ‫كف الزوج لزوجنه س فالذى اذا اليه نطوى ودلنى عليه غكرى أن الكفؤ‬ ‫ينبغى آن يكون مساويا للزوجة فى جميع أحوالها آو لا ى نسبها ‪ ،‬ثم بعد‬ ‫ذلك ف دينها ومالها وجمالها ث ومتى اختلفت خصلة من هذه الخصال‬ ‫عما هى من كمالها ‪ ،‬خلم أر حل اختلالها أن يكون كفؤا لها خيما عندى ‪،‬‬ ‫لأنه لم يصح بذلك المخنل التسوية بينهما لانحطاط منزلته عنها ‪ ،‬والولى‬ ‫هو الناظر فى ذلك ‪ ،‬على ما يرى فيه صلاحها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫التزويج‬ ‫الزنى ق‬ ‫ولد‬ ‫يبرد‬ ‫لا‬ ‫القول‬ ‫أكثر‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫أشهر‬ ‫والثول‬ ‫رده‬ ‫ير ى‬ ‫ولعل بعضا‬ ‫_ ‪_ ١٩٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وأما المرأة اذا خطبها الفاسق وهو من العرب ث وهى‬ ‫كذلك من العرب س ورغبت المرأة ف تزويجها به غأبى وليها عن تزويجه‬ ‫فلا يجوز له أن يمنعها عن تزويجها بالفاسق س لأن العرب أكفاء بعضهم‬ ‫لبعض ‪ ،‬وعسى أن يرجع عن فسقه س ويعطف عليها باحسانه وبما يجب لها‬ ‫عليه من الحق س ويحتج على وليها أن يزوجها ‪ ،‬فان أبى فيزوجها وليها‬ ‫الأبعد ‪ ،‬وان أبى أيضآ ذلك زوجها الحاكم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫واذا تزوجت امرأة من آهل الحضر ببدوى غلا شىء على الولى‬ ‫والنسهود اذا كان كفوا من المسلمين ث ومن لم يعرف آبوه غجائز تزويجه‬ ‫اذا كان مسلما ث عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال‪:.‬‬ ‫« لا تحملوا النساء على ما يكرهن » وكان يقال ‪ :‬آيما امرآة هويت رجلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبوها بهو اها‬ ‫ً فليلحق‬ ‫غيره‬ ‫أبوها‬ ‫وهوى‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫وقيل ‪ :‬ان رجلا أنكح ابنته رجلا ‪ ،‬فأنت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫فشكت اليه أنها‬ ‫‪:‬‬ ‫« لا تنكر هوهن » فتزوجت يعد ذلك آخر ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان امرأة أنكحها أبوها وهى كارهة ‪ ،‬غأتت رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم فقال لها ‪ « :‬آنشسدك الله هل تلت لأبيك ان وجدت‬ ‫_‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫لى رجلا صالحا فأنكحنيه » قالت ‪ :‬نعم ‪ ،‬قال ‪ « :‬قد وجب النكاح » قال‬ ‫ق‬ ‫بطأها‬ ‫لعله‬ ‫يمكفؤ‬ ‫‏‪ ١‬لكا فر‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫ر حمه‬ ‫‏‪ ١‬منذر‬ ‫بن‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لنسيخ‬ ‫دبرها آو ف حيضها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويوجد عن محمد بن الحسن رحمه الله ث غعلى‬ ‫ما وصفت ‪ :‬فأما حكم الاختيار مع الأبرار أن الكاخر للنعم ليس هو كفؤا‬ ‫للحرم ‪ ،‬ولا أمين لعذره بالذمم ‪ ،‬وأما جواز النكاح فى الأثر وما جاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن العرب أكفا ء بعضهم لبعض‬ ‫هذ مسالة ة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال ‪ « :‬لا تجعلوا‬ ‫كرائمكم الا عند ذى دين فانه ان أحبها أكرمها وان أبغضها لم يظلمها » ‪.‬‬ ‫عن عائنسة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت ‪ :‬أنكح ذا دين‬ ‫أودع ‏‪ ٠‬وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال ‪ « :‬تزويج المنافق مقطعة‬ ‫للرحم « ه‬ ‫وف حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬من زوج حرمته لعله‬ ‫غير مرضى فقد عتها » ونال صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬من زوج حرمته‬ ‫لعله أنه يراها بل عتها » وف الحديث « من زوج كريمته فاسق وهو يعلم‬ ‫فقد قطع رحمها » آى قرابة ولده منه ‪ ،‬وتفسيره لا يأمن الفاسق أن‬ ‫يطلقها ‪ ،‬أو يصير معها على سفاح ويكون له ولد منها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‪‎‬‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫ثم‬ ‫ك‬ ‫يها‬ ‫بدخل‬ ‫ولم‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫وغيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫عبدان‬ ‫ابن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫صح أن به علة الفرنج أيكون هذا من العيوب التى يرد بها التزويج ض‬ ‫آو كان ذلك ف الزوجة قبل التزويج أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان علة الفرنج مما يخاف منها ث وآنها من العلل المخوغة ‪ ،‬لأن‬ ‫عند جميع العامة أنها تعدى ‪ ،‬واذا كان بالزوج هذه العلة قبل التزويج ©‬ ‫فانها من العيوب وللزوجة بذلك الغير ‪ ،‬وكذلك اذا كان بالزوجه قبل‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫التزويج فالقول ف ذلك واحد‬ ‫أن تمتنم من‬ ‫بالزوج علة الفرنج بعد دخوله يزوجنه‬ ‫اذا أحدث‬ ‫وأما‬ ‫‪ 4‬ويحكم‬ ‫به‬ ‫العلة‬ ‫هذه‬ ‫ماد امث‬ ‫على معاشرنه‬ ‫ولا نجىر‬ ‫‪ 6‬غلها ذلك‬ ‫معاشرته‬ ‫أ‬ ‫العلة‬ ‫من هذه‬ ‫الى أن بير‬ ‫غير معانرة‬ ‫من‬ ‫والكسوة‬ ‫لها بالنفقة‬ ‫‪7‬‬ ‫وان آراد آن يطلقها غذلك اليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬ومنه فى رجل حر عربى تزوج امرأة يظنها عربية‬ ‫؟‬ ‫منها‬ ‫الغير‬ ‫وأراد‬ ‫الأجناس‬ ‫من‬ ‫غير ذلك‬ ‫آو‬ ‫غارسية‬ ‫أو‬ ‫بيسر ة‬ ‫غاذ ‏‪ ١‬هى‬ ‫قال ‪ :‬انى لا أقدر آن آنقض التزويج ‪ ،‬ولا أقول له الغير ى وان لم‬ ‫<‬ ‫الصد اق‬ ‫لم بدخل بها فنصف‬ ‫‪ ،‬وان‬ ‫بردها غانه يطلقها يعطيها صداقها تاما‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫هد مسسالة ‪ :‬الرغومى ‪ :‬والمزأة العربية اذا تزوجها رجل من‬ ‫وغيرت منه وادعت أنها‬ ‫البباسرة _ أعنى من الخدم الأحرار غير المملوكين‬ ‫لم تعلم آنه بيسر \‪ ،‬ألها منه الغير ص وهل لها عليه يمين آنها لا تعلم أنه‬ ‫بيسر ‪ ،‬كذلك المعتوقون من العبيد اذا تزوجوا وتناسلو مثلهم أم لا ؟‬ ‫من‬ ‫الاجماع‬ ‫وهذ ‏‪١‬‬ ‫بعضهم لبعض‬ ‫أكفاء‬ ‫ان ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫قنال‬ ‫‪:‬‬ ‫الحجام‬ ‫على‬ ‫استثناء‬ ‫وقم‬ ‫وخد‬ ‫<‬ ‫للعربية‬ ‫المولى كفؤآ‬ ‫وليس‬ ‫‪6‬‬ ‫القول‬ ‫والحائك والبغال وأمثالهم من الصنائع س ولو كانوا من العرب أنهم ليسوا‬ ‫بأكفاء ‏‪٠‬‬ ‫وأنا يعجبنى آن بكون لها الغير منه قبل الدخول بها وقبل أن يطأها‬ ‫اذا صح ذلك مع الحاكم أنه ليس كمثلها ف الشرف وعظم المنزلة وعلو‬ ‫القدر ‪ 5‬من غير تخطئة منى لمن قال بغير ذلك ‪ ،‬لأنه قد وقم لى أن السيخ‬ ‫درويش بن جمعة المحروقى أجاز الغير ف التزويج لبعض نساء ملوك‬ ‫العرب ‪ ،‬من بعض أولاد ملوك العرب وكفى بذلك أسوة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهو‬ ‫مسالة ‪ :‬من كتاب بيان الشرع ع ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫الى قوم‬ ‫انة‬ ‫وشيل ‪ 7‬رجل‬ ‫الأنصارى‬ ‫‪ :‬انه فلان بن غلان‬ ‫‏‪) ٦‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫( م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫لرجل شريف س وليس هو ذلك الرجل غزوجوه القوم بحرمتهم س ثم اذا‬ ‫هو من قريش ولم يجز بالمرأة ؟‬ ‫فانها تخرج منه ويفرق بينهما ث وقال من قال ‪ :‬لا شىء عليه اذا لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بجز بها ؤ ونال من قال ‪ :‬عليه نصف الصداق‬ ‫وان قال ‪ :‬انى رجل من الأنصار ولم ينسب الى رجل شريف من‬ ‫الأنصار ى وكان من قريش ؟‬ ‫ان تنسب‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫جائز‬ ‫والنكاح‬ ‫‪6‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫النكاح‬ ‫غلا يفسد‬ ‫‪ 4‬و اذا هو‬ ‫‏‪ ١‬لغر نى‬ ‫‏‪ ١‬بن فلان‬ ‫‪ :‬آنا غلان‬ ‫‪ 0‬فقال‬ ‫من قريش‬ ‫‏‪ ١‬لى رجل تشريف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لأولى‬ ‫‏‪ ١‬لمسألة‬ ‫ف‬ ‫قلنا‬ ‫مثل ما‬ ‫ؤ غهو‬ ‫‏‪ ١‬لأنصا ر‬ ‫من‬ ‫واذا قال ‪ :‬انى من قريس فزوجوه على ذلك س فاذا هو من الأنصار ؟‬ ‫نفسه‬ ‫مضر ونسب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ربيعة‬ ‫قال انه من‬ ‫اذا‬ ‫‪ 6‬وكذلك‬ ‫جائز‬ ‫فالنكاح‬ ‫على ذلك غليس ذلك مما يفسد‬ ‫الى قبيلة غيرها من العرب س وزوجوه‬ ‫‪٠‬‬ ‫نكاحه‪‎‬‬ ‫آو من الهالية ‪5‬‬ ‫الى قوم فقال ‪ :‬انى من الأنصار‬ ‫واذا جاء رجل‬ ‫من ربيعة أو مضر ‪ ،‬فلا يفسد عليه نكاحه‬ ‫غزوجوه على ذلك س واذا هو‬ ‫الله س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ان ساء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٩٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الى قوم تزويج حرمنهم‬ ‫‪ :‬وعن رجل عربى بطلب‬ ‫هد مسألة‬ ‫وانتسب وقال لهم ‪ :‬انى يمنى واذا هو نزارى ‪ ،‬آو أنصارى واذا هو‬ ‫آو قال انه قريشى واذا هو‬ ‫قرشى ‪ ،‬أو قال انه ربيعى واذا هو مضرى‬ ‫أنصارى وما أشبه ذلك غزوجوه على ذلك ث غتزويجه جائز ولا يفسد‬ ‫‪.‬‬ ‫نكا حه‬ ‫وأما ان قال ‪ :‬انه غلان س يعنى رجلا شريفا ح وهو غير ذلك الرجل ‪،‬‬ ‫؟‬ ‫بالمرأة‬ ‫ولم يجر‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫هو‬ ‫واذا‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫فزوجوه‬ ‫عليه‬ ‫لا شى ء‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫من‬ ‫وتنا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لحا كم بينهما‬ ‫ويفر ق‬ ‫منه‬ ‫نخر ح‬ ‫فا نها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫اذا لم بجز بها ؤ وقتال من تنال ‪ :‬عليه نصف‬ ‫فاذا‬ ‫‪6‬‬ ‫غزوجوه‪٥‬‏‬ ‫عربى‬ ‫آنه‬ ‫فزعم‬ ‫امرآة‬ ‫خطب‬ ‫رجل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫قال ‪ :‬نكاحه ف العرب جائز ك وان غرهم بلغنا ذلك عن جابر ‪ ،‬وبلغنا‬ ‫عن سليمان تزوج ي وتزوج بلال ف قريش وكذا الامام غسان بن عبد الله ‏‪٠‬‬ ‫وقال غيرهم من الفقهاء من المسلمين ‪ :‬لا يجوز ذلك ويفرق بينه‬ ‫وبينها ث غان كان قد دخل بها غلها الصداق كامل ‪ ،‬واذا مس فرجها آو‬ ‫نظر اليه خلها الصداق أيضا كامل س وان كان لم يدخل بها فرق بينه وبينها‬ ‫ولا صداق لها عليه ‏‪ ٠‬قال آبو معاوية لا أرى أن يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫فى تزويج حرمنه ‪ :‬أخته‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وقيل ف رجل وكل رجلا‬ ‫أو ابنته ان ذلك جائز اذا قال له أن يزوجها آو ند آمامت وكيلا يزوجها ان‬ ‫ذلك جائز له أن يزوجها بكل ما أرادت وأراده بمن أراد ‪ ،‬ما لم برجع عليه‬ ‫الولى فى الوكالة ‪ ،‬أو يحد له حدا ف تزويج امراة واحدة ‪ ،‬أو فى تزويج‬ ‫رجل واحد بعينه ‪ ،‬فهنالك لا يجوز له ذلك الا عن وكالة ثابتة ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وليس لولى اإرآة أن يوكل فى تزويجها غير الثقة‬ ‫‪6‬‬ ‫التزويج‬ ‫نسخة‬ ‫النكاح‬ ‫يحدد‬ ‫فانه‬ ‫الزوج‬ ‫غخغعل ولم يجز‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫يزوجها‬ ‫وان دخل بها لم يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫وأمره‬ ‫الوكيل‬ ‫وكله‬ ‫الذى‬ ‫الولى‬ ‫النكاح‬ ‫على‬ ‫شهد‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫ذلك ؟‬ ‫\ هل بجوز‬ ‫يزوج نفسه‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى أن ذلك جائز فى معنى عقدة النكاح ‪ ،‬ولا أعلم‬ ‫فى ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫فان وكل رجلا فى تزويج من بلى تزويجه وأمره آن بزوج نفسه على‬ ‫المرآة‬ ‫ولم تعلم‬ ‫ودخل‬ ‫كذلك‬ ‫نفسه‬ ‫غزو ج‬ ‫‪6‬‬ ‫نىسائها‬ ‫صداقات‬ ‫من‬ ‫صبداق‬ ‫الصداق ‪ ،‬هل يكون ذلك بمنزلة التزويج من الولى ف معنى الصداقات‬ ‫والاخنلاف فى ذلك ؟‬ ‫‏‪ ١٩٧‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذ لك‬ ‫‏‪ ١‬نه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫ما ل‬ ‫تزويج‬ ‫ق‬ ‫رجلا‬ ‫ان وكل‬ ‫‪ :‬أرأيت‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫قلت‬ ‫هل‬ ‫ُ‬ ‫زيدا‬ ‫يزوجها‬ ‫حرمته‬ ‫يجوز للوكيل آن يوكل زيدآ يزوج نفسه على ما يخرج من معانى القول ؟‬ ‫لأنه انما جعل له آن يزوج زيدآ ولم يجعل له أن يزوج نفسه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان جعله وكيلا ف تزويجها ‪ ،‬ولم يقل غير ذلك هل للوكيل‬ ‫أن يوكل من أراد آن يتزوجها برضاها فيزوج نفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى ان هذا مما يختلف غيه على ما يخرج من معانى القول ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا بجيز ذلك‬ ‫فلعل ف بعض القول آن له ذلك ‪ 0‬وبعض‬ ‫على صداق‬ ‫بزوجها‬ ‫للوكيل أن‬ ‫حد‬ ‫الولى قد‬ ‫‪ :‬غان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫المرآة ث فهل يجوز‬ ‫الوكيل بأقل من ذلك ث ورضيت‬ ‫معلوم ى غيزوجها‬ ‫ا لتزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا رضيت بذلك س لأن الحق فى ذلك لها وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للولى‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز للوكيل أن يدخل فى التزويج بصداق أقل‬ ‫؟‬ ‫والا لم يجز ه‬ ‫بذلك‬ ‫رضت‬ ‫‪ 6‬غان‬ ‫المرأة‬ ‫رضا‬ ‫الولى على‬ ‫مما أمره‬ ‫_‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أن ذلك جائز فى معنى عقد النكاح ‪ 0‬ولا أعلم فى‬ ‫ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ومن كتاب الكفاية أيضا ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل وكل رجلا ف تزويج ابنته ‪ ،‬وخرج الوالد الى بلد‬ ‫غير البلد الذى فيه الوكيل س غانتزع الوالد من الموكل وزوج ابنته برجل ث‬ ‫وزوج الوكيل رجلا آخر ‪ ،‬والمرأة ى بلد الوكيل أو مع آبيها ‪ ،‬أى الزوجين‬ ‫أولى بالمرآة ؟‬ ‫وكالنه ومن‬ ‫من الوكيل ق‬ ‫التزويج‬ ‫وقع‬ ‫قيل اذا‬ ‫‪ :‬معى انه ند‬ ‫قال‬ ‫زوجها‬ ‫الوالد ث فاى الزوجين رضيت به المرآة زوجا قبل الآخر فهو‬ ‫ونزويجه أولى ‏‪٠‬‬ ‫ا علمت بالتزويج ‪ ،‬أيهما‬ ‫قلت له ‪ :‬غان رضيت المرآة بالزوجين معآ‬ ‫‪ 6‬ومعى‬ ‫يها‬ ‫منهما أولى و هو أحق‬ ‫الأول‬ ‫قيل تزويج‬ ‫قد‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تنال‬ ‫أنه قد يفسد نكاحها اذا كان رضاها بهما جميعا معآ س لأن رضاها بذلك‬ ‫كان باطلا ‪ ،‬غان رجعت فرضيت بأحدهما ممن كان نكاحه ثابت وكان زوجها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى سعيد‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسأ لة‬ ‫هو‬ ‫_‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل يجوز للوكيل أن يزوجها قدام رجلين من آهل القبلة‬ ‫مما آبلى من الناس من غير آن يطلب ثقات أن يقبل شهادتهم على الطلاق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ينبغى له أن يجنهد فى أماننه حتى بجعلها فى أبلغ مواضعها‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فعل وزوجها قدام رجلين من آهل القبلة آيكون فى ذلك‬ ‫آلا يسلم من‬ ‫الى تضييع أمانته خفت‬ ‫بذلك‬ ‫انه ان قصد‬ ‫قال ‪ :‬عندى‬ ‫الى ما يسعه على قول من يجيز شهادة أهلك‬ ‫مخالفة الحق س وان كان قصد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ذلك ان شاء‬ ‫عليه ف‬ ‫‪ 6‬غأرجو آلا بأس‬ ‫القعلة‬ ‫قلت له ‪ :‬وان لم بعلم تقم المرأة حجة من طريق الشهادة بصداقها &‬ ‫هل بلحقه ضمان فى ذلك ؟‬ ‫الى اتلاف ما لها ى ذلك فلا يلحقه عندى ضمان‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم بقصد‬ ‫ى ذلك ان شاء الله ع وقال ‪ :‬ان لم يجز للوكيل الا الثقات لم يجز للولى ح‬ ‫فاذا لم يجز ذلك ضاق ذلك على الناس ورأيته يذهب الى قول من يقول ‪:‬‬ ‫ان التزويج قدام أهل القبلة جائز ممن كانوا ‪ ،‬اذا كانوا موحدين لسهولة‬ ‫ذلك علي انا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أيضا‬ ‫سعيد‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫ومنه‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا وكله ى تزويجها برجل بعينه غزوجها به مرة ص وطلب‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫الأولى‬ ‫العقدة‬ ‫تلك‬ ‫قلعه من‬ ‫ف‬ ‫دخل‬ ‫لشىء‬ ‫النكاح‬ ‫له‬ ‫أن يجدد‬ ‫الزوج‬ ‫للوكيل أن يجدد له التزويج بتلك الوكالة من الولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى انه وكيل بعد وارثيه أجاز ذلك ولم يغل لى فيه غير هذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ت‬ ‫عا‬ ‫غيما‬ ‫زه مسألة ‪ :‬وسألته عن من وكل رجلا فى تزويج حرمته على صداق‬ ‫ألف درهم ث هل للوكيل أن يزوجها على ما اتفقا عليه من الحق بأمرها ء‬ ‫ولم يعلم انولى بذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند ى‬ ‫‪ :‬ليس له ذ لك‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬غان زوجها ورضيت ‪ ،‬هل يقع التزويج ويلحنه التقصير ء‬ ‫أم لا يقم التزويج على حال ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان دخل بها أعجبنى أن يثبت التزويج ما لم يكن شرط عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫الا بكذا‬ ‫آلا بزوجها‬ ‫فزوجها‬ ‫در هم‬ ‫آلف‬ ‫على‬ ‫يزوجها‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫وكله‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ .‬برضاها على خمسمائة درهم ض هل بقع التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى انه قد قيل ف ذلك باختلاف ع قفى بعض القول أن التزويج‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫على رضاها جائز ے الا أن يكون قال له ‪ :‬على آلا يزوجها الا على آلف درهم ‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا ما لم يقم التزويج © وفرتوا بين قوله على أن ث على آلا على‬ ‫هذا القول وف بعض القول أن التزويج لا يقع ‪ ،‬لأنه قد خالف أمر الولى ء‬ ‫أمر آيتر‬ ‫ولكنه يحتج على الولى آن يزوجها بما طلب س غان لم يكن قد‬ ‫بالأمر دونه ث وان لم يفعل قطعت حجنه ‪ ،‬وجائز لاأولياء بعد آن يزوجوها‬ ‫على ما طلبت ‪ ،‬ومن يقوم مقام الأولياء على ما يوجبه الحق ‪.‬‬ ‫آن‬ ‫آمر رجاا‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبو سعبد‬ ‫‪ :‬ونا ل‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫بزوج حرمة له ى أو جعله وكيلا فى تزويجها ‪ ،‬غزوجها ‪ ،‬هل له أن يزوجها‬ ‫ثانية ما لم بحد له ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه يخرج ف ذلك معنى ‪ ،‬ففى بعض القول آن له أن‬ ‫يزوجها زوجا بعد زوج بالوكالة ي و الأمر بالوكالة و الأمر ما لم يحد له حتى‬ ‫يموت الولى ث وف بعض القول ليس له آن يزوجها الا مرة س وف بعض‬ ‫القول ان له أن يزوجها مرة بعد مرة ‪ ،‬ما لم يجد له ف الوكالة ‪ ،‬وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫على نحو ما يخرج‬ ‫واحدة‬ ‫الا مرة‬ ‫الذمر أن بزوجها‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫قلت له ‪ :‬غا‬ ‫ذا جعل طلاق زوجته بيد رجل غطلتتها واحدة ‪ ،‬هل له‪.‬أن‬ ‫يطلقها ثانية اذا لم يجد له ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى آن الذى يذهب فى الوكالات أنه لا يفعل الا مرة ‪ ،‬فليس‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧٢٣‬‬ ‫له آن يطلقها ثانية ‪ ،‬والذى يذهب الى أن تقم مرة من بعد مرة ما لم يحد‬ ‫له أشبه أن يقم طلاقه عليها ثانية وثالثة ما لم يكن حد له حدا ى وأما‬ ‫الأمر فيعجبنى أن يكون فيه اختلاف ‪ ،‬ونعله لا يتعرى من الاختلاف أيضآ‬ ‫على معنى ما رأيته يذهب س ولا يؤخذ منه الا ما وافق الحق والصواب‬ ‫ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫فى تزويج‬ ‫وكل رجلا‬ ‫عن رجل‬ ‫آبا سعيد‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬وسألت‬ ‫للوكيل أن بزوج‬ ‫له يزوجها أحدا بعينه ء هل يجوز‬ ‫حرمته ولم يحد‬ ‫؟‬ ‫ولا بوكل غيره‬ ‫نفى‪ .‬ه‬ ‫قال ‪ :‬يخرج عندى فى ذلك اختلاف » تال من قال ‪ :‬ان ذلك جائز ى وقال‬ ‫له‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫من تنا ل‬ ‫ء وقنا ل‬ ‫خغعل غلا بأس‬ ‫س غا ن‬ ‫مكرو ه‬ ‫ذ لك‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك ‪ 6‬وكأنى رأيته يجيز ذلك‬ ‫وقال ‪ :‬عندى أنه كلما فرض اليه من الأمر من الأشياء من دراهم‬ ‫نوزن‬ ‫أو‬ ‫تكال‬ ‫مما‬ ‫وهى‬ ‫سلعة‬ ‫أعطى‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫وهو خقير‬ ‫الفقر اء‬ ‫علئ‬ ‫بفغرتتها‬ ‫ووكالة ف تزويج ونحو ذلك ‪ ،‬فاذا أراد أن يشترى من ذلك أو بأخذ من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدراهم فهذا عندى معنى واحد‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫‪،‬‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫‪:‬‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫يجوز أن يزوج‬ ‫قدام‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪. .‬‬ ‫أحد‬ ‫وبكون‬ ‫‪6‬‬ ‫وكله‬ ‫الذى‬ ‫الولى‬ ‫التزويج ؟‬ ‫على‬ ‫الشاهدين‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى أن ذلك جائز ان شاء الله ‪ ،‬اذا كان الولى ممن تجوز‪‎‬‬ ‫شهادته على التزويج‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو كان الولى آبا _ نسخة _ والدا ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬كله سواء عندى فى معنى ثبوت عندة النكاح‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان وكل الولى هذا الذى يريد أن يزوج نفسه المرأة‪‎‬‬ ‫الكراهية من‬ ‫ه \ هل له ذلك آم تدخله‬ ‫نفض‬ ‫الولى أن بزوج‬ ‫بالمرآة ‪ 6‬وأمره‬ ‫الذول ؟‬ ‫‏‪ 6٨‬وذلك جائز‬ ‫نفسه‬ ‫أن بزوج‬ ‫‪ 6‬وله عندى‬ ‫غير الأول‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ختلافا‬ ‫ذ لك‬ ‫ف‬ ‫أ علم‬ ‫و لا‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا زوج الوكيل هذه المرآة باذن الولى ‪ ،‬ثم شك الزوج‬ ‫ف عقدة التزويج س هل يجوز للوكيل أن يعود أن يزوجه ثانية بغير رأى‬ ‫الولى بالوكالة المتقدمة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬كذا‬ ‫قال‬ ‫الا ما‬ ‫التزويج من الصداق‬ ‫على‬ ‫قلت ‪ :‬ولا ينعقد‬ ‫وقع عليه‬ ‫التزويج أو لا ؟‬ ‫طلاق ء غان كانت‬ ‫التزويج من غير وجوب‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا جدد‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫وقع عليه التزويج الآخر ‪ ،‬وان كان قد ثبت النكاح بالتزويج الأول لم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لصد‪ ١ ‎‬قا ن‪‎‬‬ ‫أنه يلزمه‬ ‫ثابناً ء فعندى‬ ‫الول‬ ‫النكاح‬ ‫الآخر آكثر ولم بكن‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا كان احتياطا‬ ‫شىء‬ ‫ولا يلزمه من هذا‬ ‫قلت ‪ :‬فان طلق الزوج المرأة قبل الدخول آو بعده ‪ ،‬هل للوكيل أن‬ ‫يزوجه بالوكالة الأولى امتى وكل ‪ ،‬وأمره أن يزوجه ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى ان ذلك عندى مما يجرى غيه معنى الاختلاف ‪ ،‬غفى بعض‬ ‫القول ان ذلك جائز أن يزوجه مرة من بعد مرة ‪ ،‬ما لم يكن الولى حد له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن يزوجه‬ ‫أن ذلك لا يجوز‬ ‫القول‬ ‫يعض‬ ‫‪ 6‬ولعل ق‬ ‫مرة و احدة‬ ‫ق‬ ‫حدا‬ ‫‪%‬‬ ‫مات‬ ‫طلقها آو‬ ‫آو‬ ‫غيره‬ ‫ثلاثا ونزوجت‬ ‫الزوج‬ ‫طلغنها‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هل للوكيل آمر فى الوكالة آن يزوجها من كان الولى أمره آن يزوجه بها ؟‬ ‫فى‬ ‫له ف مرة حدها‬ ‫ما لم يكن حد‬ ‫ان المعنى واحد‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫معانى الاختلاف س قال ‪ :‬وكذلك عندى لو وكله فى تزويجها هكذا ولم بحد‬ ‫_‬ ‫‪٢٠6‬‬ ‫له ف مرة ولا أكثر ولا ف واحد بعينه ‪ ،‬فقال من نال ‪ :‬بزوجها مرة ‪3‬‬ ‫ثم لا يعود يزوجها بتلك الوكالة الا بتجديد من الولى له الوكالة ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من تنال ‪ :‬يجوز أن يزوجها بمن رضيت مرة بعد مرة ي وزوج بعد‬ ‫زوج مادام الولى حيا ولم ينزع الوكالة منه ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫للمرآة ق تزويجها كان عاد لا وجائزآ‪‎‬‬ ‫‪ :‬وآما وكالة السلطان‬ ‫مسألة‬ ‫"‪٣‬‬ ‫ولم بزل‪‎‬‬ ‫ئ‬ ‫وكالة مؤيدة‬ ‫السلطان‬ ‫له‬ ‫سمى‬ ‫فاذا‬ ‫مؤيدة‬ ‫وكالة‬ ‫له‬ ‫السلطان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحاله‬ ‫غهو عندى‬ ‫سلطانه‬ ‫غاذا أزال السلطان الذى جعله له ذلك بطلب عندى الوكالة ولو كانت‬ ‫مؤيدة ى لأن بزواله يزول حكمه الذى لم يقم الا به ‏‪٠‬‬ ‫وهو وكيل ف تزويجها ‪ ،‬هل يكون أمره كالوكالة منه ؟‬ ‫ء ونال من‬ ‫من الأولياء‬ ‫غبره‬ ‫دون‬ ‫الوالد خاصة‬ ‫‪ :‬قد قيل ذلك ف‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫الي‬ ‫وغير‬ ‫الأف‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ننز وبح‬ ‫ف‬ ‫لر جل قد وكلتك‬ ‫رجل قنا ل‬ ‫عن‬ ‫آبا سعدد‬ ‫سألت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫ابنتى ع زوجها بمن شئت أو بمن ساءت هى ‪ ،‬هل يجوز للوكيل آن يزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل ذلك‬ ‫‪ :‬معى انه قد‬ ‫نما ل‬ ‫لت له ‪ :‬غان لم يقل أبوها زوجها بمن نسمت ث تال ‪ :‬ند وكلك فى‬ ‫تزويج ابنتى بهذه اللفظة وحدها ث هل يجوز له أن بزوج نفيسه من‬ ‫غير آمر الولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل ذلك اذا رضيت المرأة بالتزويج ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل يجوز للوكيل آن يوكل غيره ليزو ج غيره فى المحسآلتين‬ ‫جميعا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل ذ لك ‪ 6‬وقيل ليس له ذ لك‬ ‫قد‬ ‫‏‪ ١‬نه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫غنا ل‬ ‫له‬ ‫فلانة يز و جها ح هل بجور‬ ‫نز و بح‬ ‫وكلتك ق‬ ‫‏‪ ١‬لو لى ‪ :‬قد‬ ‫‪ :‬فا ن تنا ل‬ ‫قلت‬ ‫أن يزوجها نضسه بغير أمر الولى ‪ ،‬أو يوكل غيره ليزوج غيره بغير آمره ؟‬ ‫ڵ وليس له أن بوكل غيره‬ ‫ان له أن بزوجها على صفنك‬ ‫قنال ‪ :‬ممى‬ ‫ف تزويج نفسه » ولا فى تزويج غيره الا بأمر الولى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان وكل غيره وزوج الوكيل سؤ أو زوج غيره أيكون بمنزلة‬ ‫تزويج الاجنبى ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫‪50‬‬ ‫له آن يزوجها هو‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬معى انه اذا قال له تزوجها غانما حد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫آمر مه عندى‬ ‫لما‬ ‫مخالف‬ ‫تلت له ‪ :‬فيجوز له أن يزوجها نفسه اذا رضيت ؟‬ ‫جعل له أن بزوجها‬ ‫لها ؤ وقد‬ ‫ى لأن ذلك تزويج‬ ‫انه له ذلك‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تنال‬ ‫غقد‬ ‫النا س‬ ‫ز وجها من‬ ‫له بأحد ‘ فمن‬ ‫ؤ و لا سمى‬ ‫آ‬ ‫حد‬ ‫ولم بحد له‬ ‫زوجها بنفسه آو غيره ‪ ،‬وفعل ما آمر به عندى ‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫غ‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫قلت له ‪ :‬غان تنال قد‬ ‫يزوج‬ ‫نفسه من غير آمر الولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫قلت له ‪ :‬ولا يجوز‬ ‫غيره ؟‬ ‫ل‬ ‫قال ‪ :‬ليس معى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قا تله ‪ :‬فان قال الولى لرجل ‪ :‬ياغلان زوج فلانة ‪ ،‬هكذا لفظه ‪،‬‬ ‫أن بزوج نفسه من غير آمر الولى ؟‬ ‫هل بجوز‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫عندى‬ ‫ثيت‬ ‫غيره‬ ‫أن بزوج‬ ‫ثمت‬ ‫‪ 6‬لأنه اذا‬ ‫غيره‬ ‫بزوج‬ ‫\ كما‬ ‫نفسه‬ ‫بزوج‬ ‫آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لنفى ه‬ ‫تلت له ‪ :‬فان وكله فى تزويجها وحد له فى رجل بعينه ض هل يجوز‬ ‫للوكيل أن يزوج نفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك اذا حد له ى رجل بعينه الا فيمن حد له لا غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولاغيبره‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫قلت ‪ :‬فان فعل أيكون ذلك بمنزلة تزويج الأجنبى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كذلك ص لأن هذا متعد على علم ‏‪٠‬‬ ‫للوكيل أن يزوجه ى أن يزوجها ‪ :‬هل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أبى الذى حد‬ ‫له أن يزوجه ؟‬ ‫للوكيل آن بزوج نفسه أو غيره بعد رجعة الذى حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫معى‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫فا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬ويكون بمنزلة الأجنبى ان فعله ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬نعم هكذا‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬غان وكل عبدآ أن يزوجها فزوجها ‪ ،‬هل يثبت التزويج من‬ ‫العبد بوكالة الولى ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٩٨٩‬‬ ‫أحسب‬ ‫على ما‬ ‫ان ذلك يجوز‬ ‫سيده‬ ‫برآى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫أنه ند قيل فى بعض التول س وأحسب أنه لا يجوز ف بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫و الاختلاف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 56‬أيكون لعله مثل‬ ‫سيده‬ ‫‪ :‬غان كان يغير آمر‪:‬‬ ‫له‬ ‫خلت‬ ‫؟‬ ‫أ ء‬ ‫سمو‬ ‫فيه‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كذلك ؤ وأحسب آنه قد قيل ‪ :‬انه مختلف اذا كان بأمر‬ ‫استعمل‬ ‫ما‬ ‫منندر‬ ‫للسيد‬ ‫ضامنا‬ ‫يكون‬ ‫أنه‬ ‫‪ 6‬ومعى‬ ‫سرد ‏‪٥‬‬ ‫أمر‬ ‫بغير‬ ‫سيد ‏‪ ٥‬أو‬ ‫العبد ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬اذا زوجها العبد برآى وليها ث آو بغير رآى سيده ثبت‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4‬‬ ‫التزويج عندنا س وكان على الذى استعمل العبد بذلك قيمة ما استعمله ء‬ ‫نقلت له ‪ :‬وكذلك ان وكل صبيا يجوز تزويجه فزوجها ح هل يجوز ذلك ؟‬ ‫آنه اذا‬ ‫“ ومعى‬ ‫أن بعضا لا يجيز ذلك‬ ‫‪ %‬وأحسب‬ ‫ذلك‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬انه قد‬ ‫ننا ‪9‬‬ ‫فى نظر العدول ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان و‬ ‫كل ذميا فزوجها & هل يثبت التزويج ؟‬ ‫(‬ ‫‪٦‬‬ ‫<‬ ‫‪ ١‬لخز‪ ١ ‎‬ئن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه قيل لايجوز‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فمعك آن هذا لا يختلف فيه أهل العلم من المسلمين ؟‬ ‫لا يملك تزويج ابنته‬ ‫قال ‪ :‬وآ حسب آنه يخرج عندى ذلك لأنه هو‬ ‫هو اذا كانت مسلمة س وليس له غيها ولاية ‪ ،‬فيبعد عندى أن يملك تزويج‬ ‫‪٠‬‬ ‫غرها‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان قد دخل الزوج بتزويج الذمى ‪ ،‬أيغرق بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬غلا يعجبنى ذلك ي هنالك سبب قد جعله له الولى ‏‪٠‬‬ ‫نزويجها‬ ‫بلى‬ ‫امرأة‬ ‫أ أو‬ ‫الذمى بننه وهى مسلمة‬ ‫‪ :‬فان زوج‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هل يثيت التزويج‬ ‫مسلمة‬ ‫قال ‪ :‬معى انه لا يثبت الا أن يكون دخل بها ى فأحسب أنه ان دخل‬ ‫بها فلعله فى بعض قول أهل العلم انه لا يغرق بينهما س ويخرج معى على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫آنا فلا آخفظ‬ ‫بينهما ؤ و أما‬ ‫أنه يفر ق‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫بعض‬ ‫قلت له ‪ :‬فان زوجها رجل أجنبى مسلم ‪ ،‬ولها ولى مسلم ومنرك ص‬ ‫هل يثبت التزويج تبل الجواز أو بعده ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان هذه يخرج القول غيها كما يخرج ف التى تزوجها أجنبى ولها‬ ‫ولى غير الأب ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫؟‬ ‫ولى تزويجها‬ ‫هو‬ ‫يزنى بامرأة‬ ‫الذى‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬تال أبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫انه قيل لا يسعه آن يزوجها ‪ ،‬ولا يشهد على ذلك ‪ ،‬وعليه آن يوكل من‬ ‫لها ولى غيره‬ ‫اذا لم يكن‬ ‫« ولا يقبل منه ذلك‬ ‫يها كعامه‬ ‫بزوجها لا من يعلم‬ ‫دعوى ببطل حقها فى آمر التزويج ‪ 4‬فان ولى تزويجها وزوجها بمن لا يعلم‬ ‫فيها كعلمه كان التزوبج عندى ثابتا للزوج والمرأة فيما يبسعهما ‪.‬‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآل‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫رحمه‬ ‫سعبد‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لأثر‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫للوكيل ان يوكل وكيلا‬ ‫وكل وكيلا فى تزوبج أخنه أو ابنته ت هل يجوز‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬ملنا‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫تنال أبو الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تال‬ ‫\ قال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬اذا‬ ‫الله آنه آجاز ذلك س وبه نأخذ‬ ‫رحمه‬ ‫جعله وكيلا ف تزويج حرمته أو أمره أن يزوج حرمته لم يكن له أن يوكل‬ ‫أمره‬ ‫ان‬ ‫‪ 6‬وآما‬ ‫الله غيما آظن‬ ‫آبى سعدد رحمه‬ ‫جو اب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫أن بزوج حرمته ولم بتقدم أن يزوجها أحدا بعينه غزوج نفسه ؟‬ ‫فند أجازوا ذلك أن يزوج نفسه ولا أعلم فى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪. ٢١٢‬‬ ‫عمد الله بين جمعة‬ ‫بن‬ ‫جو اب السيخ محمد‬ ‫ومن‬ ‫ومن غبره‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪ :‬عو‬ ‫ابن عبيدان النزوى ف رجل وكل رجلا آن بزوج ابنته ‪ ،‬فلان ابن فلان‬ ‫فزوجها الوكيل فلان ابن فلان بثساهدين غير عالمين بهذه الوكالة من آب الابنة‬ ‫ثم مات آب الابنة وهى غير بالغ ع هل يثبت هذا التزويج ى وهل لها غير‬ ‫آب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وثادت‬ ‫‪ 6‬جائز‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫التزويج‬ ‫ان هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫الابنة ث وكله ف تزويجها ث ولو لم يكن المثساهدان عالمين بوكالة آب الابنة‬ ‫و احد‬ ‫ذاك‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬غالقول‬ ‫غير ثقتبن‬ ‫الشاهد ان تقنين آو‬ ‫ئ كان‬ ‫الرجل‬ ‫لهذا‬ ‫والتزويج ثابت دخل الزوج بزوجنه آو لم يدخل ‪.‬‬ ‫واما ان غيرت الابنة التزويج بعد البلوغ غيجزى فى ذلك الاختلاف ة‬ ‫وقتال من قنال ‪ :‬ان الصبية التى زوجها آبوها لا غير لها ى التزويج بعد‬ ‫بلوغها ث ولو مات أبوها قبل بلوغها ث وبهذا التول أعمل ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال من المسلمين ‪ :‬لها الغير بعد البلوغ ‪ 0‬والقول الأول آكثر‬ ‫وعليه العمل ‏‪٠‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الاختنااف موجود كما ذكر وقول من قال بوجوب الغير لها‬ ‫بعد بلوغها عندى س انظر لمعان تدل على ذلك فى الأثر ى والله آعلم ‪.‬‬ ‫امرأة‬ ‫و مسالة ‪ :‬من الأثر وعن رجل أرسل رجلا يتزوج له‬ ‫‏‪ ٢١٣‬س‬ ‫فتزوج له امرآة ص ومات المرسل ولم يعلم أنه مات قبل النكاح آو بعده ‪،‬‬ ‫كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا صح التزويج وصح موته ولم بعلم آيهما كان قبل ث كان لها‬ ‫آنه مات‬ ‫س حال‬ ‫من خالين‬ ‫الميراث ‪ %‬يخرج‬ ‫ونصف‬ ‫الصداق‬ ‫نصف‬ ‫عندى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫بعده‬ ‫مات‬ ‫آنه‬ ‫‪ 6‬وحال‬ ‫تيل التزويج‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬الشيخ آحمد بن مفرج ‪ :‬وق رجل وكل رجلا ليتزوج‬ ‫له امرأة بخمسمائة درهم ‪ ،‬فتزوجها بألف ومات الوكيل قبل أن يعلم رضا‬ ‫الموكل ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول ان التزويج ثابت وعلى الزوج كما آمر ع وعلى ورثة الوكيل‬ ‫خمسمائة درهم الزائدة ‪ 4‬وقول ان التزويج غير ثابت ‪ ،‬لأن وكالته بطلت‬ ‫حين خالف فيها ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وزعم هانم أن امرأة من آهل سعال ي زوجها ابنها وهو نحو السداسى ي‬ ‫وسئل‬ ‫‪6‬‬ ‫بر ‏‪ ٥‬نكاحاً‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫مشير‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫وأنكر‬ ‫‪6‬‬ ‫على‬ ‫دن‬ ‫موسى‬ ‫ذ لك‬ ‫فأمضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع فأجازه‬ ‫عن ذلك‬ ‫_‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬جواب موسى بن على ‪ :‬وعن غلام بلغ سنة أثسبار ُ‬ ‫يجوز تزويجه آو يزوج ؟‬ ‫عليه حتى يدرك غيرضى س وأما ان زو‪.‬ج‬ ‫غاما ان زوج أحدآ غلا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنكاح و التسرط‬ ‫الشهادة‬ ‫‪ 6‬وأحسن‬ ‫اسيا‬ ‫‪7‬‬ ‫ذكرت‬ ‫كما‬ ‫آهله وكان‬ ‫من‬ ‫أحدآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬عتل ذلك وأحسنه‬ ‫جائز‬ ‫غان ذلك‬ ‫يزوج‬ ‫ركل من‬ ‫آو‬ ‫‪7‬‬ ‫أمه‬ ‫نزوبج‬ ‫على‬ ‫وأشسهدنا‬ ‫وكل‬ ‫صبى‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وكان سداسيا واستنطقناه فوجدناه عاقلا ‪ ،‬الا أنه لم يعرف ‪ ،‬يثسهدنا على‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬فقال‬ ‫فلانة‬ ‫أمك‬ ‫تزويج‬ ‫ق‬ ‫خلان‬ ‫وكلت‬ ‫عليك أنك خد‬ ‫‪ 6‬خقلت نشهد‬ ‫ما بربد‬ ‫‪ :‬نعم ؟‬ ‫‏‪ ٠‬تنال‬ ‫قتل نعم‬ ‫أبعى قائل فنال قائل‪: .‬‬ ‫ٍ د\‬ ‫‪1‬‬ ‫قال ‪ +‬وكالته جائزة ان شاء الله ‪ ،‬وقول ف تزويج أو على تزوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫جائز‬ ‫كل هذا‬ ‫بتزويج‬ ‫نال غيرد ‪ :‬ومعى انه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا تال لتنزويج فهو كننوله بتزويج وفى تنزويتج‬ ‫قلت ‪ :‬وكانت الذسهادة ف الليل ‪ ،‬وأنا لا أعرف الغلام ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنال ‪ :‬نشهد حنى نعرف‬ ‫قلت ‪ :‬فانى شهدت فأنقص عليهم الثسهادة وأعلمهم ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫س قال ‪ :‬وتد تنىاهدت محمد بن ‪٥‬حبوب‏ قد أنى بغلام بوكل‬ ‫شاهدا غلا نهد‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لتنسعين‬ ‫‏‪ ١‬لسبعين آو‬ ‫ما أكثر‬ ‫‪ :‬يا غلام‬ ‫محدوب‬ ‫بن‬ ‫له محمد‬ ‫غقا ل‬ ‫نزويتج‬ ‫ف‬ ‫الله أعلم ء تندم السبعين أو أخرها ‪.‬‬ ‫فنال الغلام ‪ :‬السبعين فلم يلتفت محمد بن محبوب الى ذلك ‪ ،‬ولا أرى‬ ‫‪٠.‬‬ ‫نزويجه‪‎‬‬ ‫تزويج‬ ‫هل يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤتر‬ ‫لأبى‬ ‫تلت‬ ‫دون‬ ‫وهو‬ ‫العاتل‬ ‫الصبى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالسداسى‬ ‫‪ :‬أدركناهم يقولون‬ ‫قنال‬ ‫ولى غبره ؟‬ ‫‪ :‬غان لم بكن للمرآة‬ ‫تلت‬ ‫وبوكل‬ ‫‪6‬‬ ‫رجلا‬ ‫ويوكلوا‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫من‬ ‫جماعة‬ ‫ان يجتمع‬ ‫‪ :‬أحب‬ ‫نال‬ ‫اذا لم بكن حاكم ق الىلاد ص وان كان ق البلاد‬ ‫الغلام الوكيل أيضا © هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاكم زوجها الحاكم ووكله الغلام أيضا‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وتيل ف الصبى الذى يجوز آن يكون وليا للتويج انه‬ ‫قال من قال ‪ :‬لا يكون وليا للتزويج بيلغ ولا يجوز تزويجه حتى ببلغ ء‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا عرف الصبى يمينه من شماله ث والسماء من الأرض ‪،‬‬ ‫وما يجوز يزيد مما ينقص جاز تزويجه س وليس له فى ذلك حد من‬ ‫الكبر و الأنبار معروفة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫وتنال من قتال ‪ :‬اذا عرف يمينه من شماله ‪ ،‬والسماء من الأرض س جاز‬ ‫تزويجه !ذا عرف هذين س وليس له حد ف الأثسبار كان وليا فى التزويج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫ويه‬ ‫اختار‬ ‫ودينار‬ ‫در همبن‬ ‫خبير ببن‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫الضاء‬ ‫كناب‬ ‫وق‬ ‫المضيف ‪:‬‬ ‫تال‬ ‫الدينار ث فقد تال بعض الفقهاء جائز تزويجه ث ومنم آخرون ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كناب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫الز املى ‪ :‬و الصبى‬ ‫سعيد‬ ‫صالح بن‬ ‫الشيخ‬ ‫جو اب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫بو‬ ‫ما حده حتى يجوز تزويجه لوليته ؟‬ ‫الصداق‬ ‫حد‬ ‫من يميز بين الكفؤ ويعرف‬ ‫ان كان بحد‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى‬ ‫ؤ غاذ ‏‪ ١‬صار‬ ‫صد اتها‬ ‫بدون‬ ‫‏‪ ٤‬ولا‬ ‫ولينه بغير كفؤ‬ ‫حنى لا يزوج‬ ‫المنزلة‬ ‫بهذه‬ ‫جاز تزويجه والله آعلم ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وعن رجل يزوج ابنته بألف درهم ء وله ألف درهم ؟‬ ‫تال ‪ :‬جائز ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أخته على نحو ذلك‬ ‫‪ :‬غان زوج‬ ‫تلث‬ ‫تال ‪ :‬لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه ثسيئا الا الوالد فمن اشترط‬ ‫للمرآة كله وليس‬ ‫وقيل يه الزوج‬ ‫لنفسه ولها ‪7‬‬ ‫ما استرط‬ ‫كان‬ ‫سيئ‬ ‫لنفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫هو‬ ‫له‬ ‫امرآة‬ ‫بزوج‬ ‫اليه أن‬ ‫طلب‬ ‫رجلا‬ ‫لو أن‬ ‫موسى‬ ‫حفظ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫ما ارتشى‬ ‫وهو وليها ث غارتشى من الرجل على تزويجها شيئ ث فان هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمرآة‬ ‫هو‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسئل جابر بن زيد ف رجل آنكح ابنته على شرط ع على‬ ‫الوالد يتمنع من ذلك‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫فأمسك ح فقال‬ ‫لم متنسترط‬ ‫س آو‬ ‫له‬ ‫الصداق‬ ‫أن‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان كان آخا أو عما أو ابن عم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفيس ‏‪ ١‬مر آ‬ ‫‪ :‬لا الا أن تطيب‬ ‫فنال‬ ‫بزوجها‬ ‫‪ 6‬فأبى أن‬ ‫أن بزوجها‬ ‫الى وليها‬ ‫‪ :‬و اما اذ ‏‪ ١‬طليت‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫‪ %‬أو آعطنه على ذلك جعلا‬ ‫له على ذلك جعلا‬ ‫بكفؤ ها حنى جعلت‬ ‫‪ 6‬غلها‬ ‫عليها‬ ‫هان لم برده‬ ‫‪6‬‬ ‫عليها‬ ‫وعليه أن برده‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫ان ذلك حرام‬ ‫أن تأخذ ذلك من ماله سريرة ث حيث قدرت عليه اذا احتجت عليه آن برد‬ ‫‪٠‬‬ ‫يبرد ‏‪٥‬‬ ‫فأبى أن‬ ‫‪.‬‬ ‫عليها‬ ‫ذ لك‬ ‫‏‪ ٢١٨‬س‬ ‫وتد قيل ‪ :‬انه عليه آن يرد أيضآ ما قبل من الزوج على ذلك ان آبى آن‬ ‫يزوجه حتى أعطاه على ذلك ص لأن ذلك أجر ليس له بجائز ء لأن علبه آن‬ ‫يزوجها بما رضيت به وليس له أن يأخذ على ذلك أجرآ ث فان آخذ على‬ ‫ذلك أجرة كان عليه ذلك حراما لأنه تد تبل فى الأجر على اللازم أنه ليس‬ ‫بثابت ولا جائز ‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫ذلك ولا‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬فينظر‬ ‫الآثار‬ ‫يوجد ق‬ ‫‪ 6‬وانما‬ ‫آيا للمرآة‬ ‫كان‬ ‫‏‪٥‬هدر اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به الا أن بكون مو اخق للحق‬ ‫هد مسألة ‪ :‬تال أبو سعيد رحمه الله فى امرأة اشترطت على زوجها‬ ‫؟‬ ‫غيره‬ ‫أولادها ئ وهم من‬ ‫نفقة‬ ‫التزويج‬ ‫عند‬ ‫الشرط اذا قبل به اذا كانوا معروفين ‏‪٠‬‬ ‫فمعى آنه يثبت عليه هذا‬ ‫انتضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن الثسيخ الزاملى رحمه الله ث وف ولى المرأة اذا تتال‬ ‫لا آزوجها الا أن يعطينى الزوج ذا وذا غاعطى الزوج ما طلب رشسوة له‬ ‫على تزويج المرآة فلما زوجه آراد أن يآخذ منه ى وقال ‪ :‬انما أعطيتك رشوة‬ ‫آيحكم‬ ‫‪6‬‬ ‫ما أخذ‬ ‫رد‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬ولى‬ ‫‪ 6‬فأبى‬ ‫لا تحل لك‬ ‫ة‬ ‫و ‏‪ ١‬لر شو‬ ‫‏‪ ١‬لتنزويج‬ ‫على‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫غير آب‬ ‫آو‬ ‫أبا‬ ‫علبه برد ه كا ن‬ ‫‏‪ ٢١٩‬س‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر المعنى لا اللفظ بعينه ى مثل هذا يجرى‬ ‫الاختلاف س فقول مجمل ان ما ارتشاه الولى غهو للمرأة من صداتقها ‪،‬‬ ‫وان لم ينقصها غهو مردود على الزوج ت وفرق بين الذب وسائر الأولياء‬ ‫أثبت الردسوة للاب ‪ ،‬وعلى نزويج ابنته ى ولم يشرطوا نقصان الصداق ‪،‬‬ ‫وجعلوا ذلك من صداقها ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وسألت أبا عيسى عن رجل خطب الى رجل ‪ ،‬غابى الرجل أن يزوج‬ ‫ابنته منه ث فجاء أخو المرأة غزوج أخته من هذا الرجل بغير أمر أبيه‬ ‫بالمرأة والمرآة‬ ‫ء والرجل قد دخل‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬لا أرضى ولا أجيز‬ ‫ؤ غقنال‬ ‫فسمع أبوه‬ ‫؟‬ ‫بكار هة‬ ‫لست‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الرجل كفؤ غهو نكاح جائز ليس للاب أو ينقضه ‪.‬‬ ‫سماع‬ ‫أنه من‬ ‫ث أ حسب‬ ‫الله‬ ‫على آبى عيد‬ ‫معروض‬ ‫ة‬ ‫مسآلة‬ ‫جهد‬ ‫نكا ح بغير ولى ؟‬ ‫الفضل بن الحوارى ء سألت آيا عبد الله ء هل يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وثنىا هديبن‬ ‫‏‪ ١‬لا بو لى‬ ‫‪ :‬لا بحل نكا ح‬ ‫فنا ل‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬مر آ‬ ‫أولى دهلك‬ ‫‪ :‬غمن‬ ‫خلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ | :‬لأف‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪_ ٢٢.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يجوز نكاح ولى والأب حى دون الأب ؟‬ ‫نكاح ولى والأب حى دون الأب الا آن يكون‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز‬ ‫الأب خارجا من مصر المسلمين حيث لا يناله حكمهم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان زوج ولى دون الأب ‪ ،‬والأب حى فكره الاب غرق بينهما‬ ‫دخل الزوج بها أو لم يدخل بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ه‬ ‫قلت ‪ :‬غان‪ .‬كان ابن واخ ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل عن بثسير الابن آولى والأخ أكرم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غآيهما زوج ورضيت المرآة جاز نكاحه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان آخ وابن آخ س وعم وابن عم ث وعصبة ومن هو بعده‬ ‫غزو ج الأبعد ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ما لم يجز الزوج بامرأته فأنى يؤمر الولى الأدنى آن يجد‬ ‫النكاح ‪ ،‬واما اذا جاز بها غهو تام ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان احتج على الولى الى غير السلطان آلا أطلب اليه فأبى ث‬ ‫غزوج المولى الذى بعد ‪ ،‬آيجوز تزويجه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٢١٧١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت ان زوج أحد من العشيرة وجاز الزوج بالمرأة آيتم‬ ‫النكاح آو ينتقض ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا جاز لم ينتقض الا أن يكون ثم آب ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت اذا لم تكن عصبة الأرحام من قبل الأم أيكونوا أولياء‬ ‫؟‬ ‫يزوجون‬ ‫تال ‪ :‬لا من لا عصبة له فالسلطان أولى بتنزويجه ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬السلطان العدل ث والسلطان الجائر جائز تزويجه من لا ولى له‬ ‫من النساء من قبل العصبة ؟‬ ‫نال ‪ :‬نعم ه‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت اللقيط آعصبة أمها آولياؤها أم السلطان ؟‬ ‫تقال ‪ :‬قد قيل ان عصبة أمها عصبتها ث وأما فى التزويج فالسلطان‬ ‫عندى أولى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت اليهودية والنصرانية اذا آسلمتا ولهما أولياء مشركون ؟‬ ‫قال ‪ :‬المسلمون آولى بهما من المشركين ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫عصية ووالدهما ووالدنهما | مشركان‬ ‫لهما ولى‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫قلت‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫تال ‪ :‬عصبتهما المسلمون أولى بتزويجهما من آبيهما ‪.‬‬ ‫بد مسألة ‪ :‬وسئل أبو عبيدة عن امرآة مسلمة تزوج باذن وليها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وهو مرك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ليس هو لها بولى ث ولا كرامة له س ولكن تجعل وليها رجلا‬ ‫من المسلمين غيزوجها ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وتنال موسى وعمر ‪ :‬لو أن رجلا زوج ابنة عمه وأخوها‬ ‫بالمصر ‪ ،‬ودخل بها على رضاها ما ينقض نكاحها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان لم يدخل بها نقض ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وعن رجل وكل وكيلا ببنانه عند الموت س وله ولد صغير ‪،‬‬ ‫وأخ صغير ى غلما آدرك الاخ آو الولد ‪ ،‬قنال الاخ ع آو الولد ‪ :‬أنا أولى بأختى‬ ‫أو بنت أخى أن آزوجها دون الوكيل ؟‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬الوكيل والجد سواء ث وما سواء ‪ ،‬الجد غالوكيل‬ ‫أولى ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو معاوية ‪ :‬الولى من كان س والوكيل سواء سؤ أيهما زوج جاز‬ ‫الترويج ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن امرآة يزوجها أخوها لأبيها ‪ ،‬وأخوها لأبيها وأمها‬ ‫تشاهد لم يقل فى ذلك شيئا ؟‬ ‫‪_ ٦٢٢٣‬‬ ‫النكاح جائز وهو ولى بعد ولى فلا يرد نكاحه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت ان نقض هذا ينقض غلا نرى ذلك ناقضا للنكاح ء‬ ‫وتلت ‪ :‬أرآيت ان أملكها آخوها لأمها وأخوها لأبيها وآمها شاهد ؟‬ ‫قال ‪ :‬فانا لا نرى الأخ للام وليا ويؤمر الأخ للاب أن يجدد عقدة‬ ‫النكاح ان كان لم يدخل بها ‪ ،‬وان كان الزوج قد دخل بها فانا لا نرى غراقا‬ ‫ولا تحريما فى هذا ‪ ،‬وقد قال بعض الناس ‪ :‬انه حرام ويفرق على هذا ‪،‬‬ ‫والله أعلم بالصواب والمعدل فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن هانم ف امرآة زوجها جدها ث وكان لها وصى من‬ ‫أنه جائز أن بزوجها جدها أو وصيها ‏‪٠‬‬ ‫ابن عم‬ ‫آبو‪٥‬‏‬ ‫زوجها رجل‬ ‫امرآة‬ ‫هاشم ق‬ ‫عن‬ ‫الوضاح‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫أيبها ص ودخل يها زوجها ‪ ،‬ثم علم بعد ذلك عم لها فأمضاه ؟‬ ‫فتتال من نال فى ذلك أزهر بن على بالفراق ث وآجاز موسى بن على ‪.‬‬ ‫تزويج كل ولى دون ولى جائز الا الأب ‏‪ ٠‬وحفظ ابن زياد عن الامام الصلت‬ ‫ابن مالك عن آبى على قتال ‪ :‬تزويج كل ولى دون ولى جائز الا الوالد ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬تال محمد بن محبوب ‪ :‬ان رجلا زوج ابنة آخيه‬ ‫بنزوى ‪ ،‬وكان أبوها بالرستاق غائبا س ودخل الزوج بالمرآة وهى راضية‬ ‫بترويجها فقدم الأب فقال ‪ :‬أما أنا لم أوكله ف تزويجها غير أنى تد أجزت‬ ‫النكاح غأتونى غسألونى ‏‪٠‬‬ ‫فقلت لهم ‪ :‬اذهبوا الى أبى جعفر سعيد بن محرز ‪ ،‬فذهبوا اليه ح‬ ‫فقال آبو جعفر ‪ :‬أما أنا فلا أقدم على فساده ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيا جعفر‬ ‫غننا بعث‬ ‫‪ %‬وجئت آنا أيضا‬ ‫وقتال أبو عيد الله‬ ‫فنال أبو جعفر ‪ :‬اذا واغقتنى قف شىء غما آبالى من خالفنى ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قال محمد بن على ى تال موسى بن على ‪ ،‬حدثنى مسعدة‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ابن تميم نال ‪ :‬خرجنا حجاجا غلما كنا بتوام أتانا رجل فسألنا عن رجل زوج‬ ‫أختا له ووالدها حاضر فلم يجيزوا آن يفرقوا بينهما حتى آتوا مكة س فسألوا‬ ‫بعض أسياخ المسلمين غلم يغرقوا بينهما ء وأفتى موسى بن على فى مثل‬ ‫ذلك ‪ ،‬فى رجل زوج أخته ووالدها حاضر من آهل الغابة ث غلم ير آن يفرق‬ ‫بينهما وترك آمرهما بحاله ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن على ‪ :‬تال موسى ف رجل زوج ابنة لأخيه ووالدها عنه‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫مسيرة بيوم ث غلما قدم أمضى ذلك » فرآى انه ماض ى فان أنكر ذلك وغيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يمض‬ ‫تال محمد‬ ‫ذريب ك نما ندم العم غير ذلك ؟‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬وأغنى ف‬ ‫موسى‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫قرية‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عمها وعمها‬ ‫زوجها‬ ‫أن بفرق‬ ‫ئ وتنال لا أقوى‬ ‫جائزآ‬ ‫غانى أراه‬ ‫المرآة‬ ‫برضا‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٠‬اذا‬ ‫قال‬ ‫بينهما ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬حفظ الوضاح بن عقبة عن مسعدة بن تميم آنه قال ‪:‬‬ ‫مررنا حجاجا على توام و امرآة بحفيت قد زوجها رجل من عثسيرتها ‪ ،‬ودخل‬ ‫بها ووليها بضنك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم آحنج عليه غسألونا غلم يكن معنا ف ذلك جواب حتى وصلنا‬ ‫الى مكة ! غسألنا آبا عبيدة غلم بفرق ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وقيل تزويج ولى دون ولى جائز الا الأب س وكذلك عن‬ ‫موسى بن على الا أن يكون الأب خارجا من عمان ‪ ،‬فيجوز للولى من بعده‬ ‫أن يزوج ‪ -‬وان كان بعمان وزوج غيره بلا رآيه فالنكاح منتقض ولو جاز‬ ‫الزوج ‪.‬‬ ‫وان زوج غيره وبلغ الأف غأتنم النكاح ‪ 0‬فعندنا أنه تام ولو جاز الزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫ء وكذلك نال بعض‬ ‫الأف‬ ‫تبل تمام‬ ‫( م ‏‪ _ ١٥‬الخزائن ج ‏‪) ٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫‏‪ ٧‬وهذ ا اذا‬ ‫ويه نأخذ‬ ‫حرام‬ ‫‪ :‬وتال بعضهم هر‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫كان الأب حاضرا فى البلد ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقيل غيما يوجد كل ولى دون ولى جائز الا الأب س ويوجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك عن موسى بن على ؤ وغيره‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ذلك فى الأب وغيره اذا زوج الأخ للاب والأم والذب‬ ‫شاهد لم يقل شيئا فلا برد نكاحه وهو ولى بعد ولى ‪ ،‬ومعنا هذا يوجد عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫مسن‬ ‫محمد‬ ‫مسالة ‪ :‬وقيل لا تنكح المرآة الا باذن وليها ‪ ،‬وليس لوليها آن‬ ‫ينكحها الا برضاها ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وأولى بالتزويج الذب س ولا‬ ‫‪ :‬ومن جامع ابن جعفر‬ ‫ه مسالة‬ ‫من‬ ‫غقنال‬ ‫‪6‬‬ ‫الابن والاخ‬ ‫يعده‬ ‫الا بر آيه ثم من‬ ‫حضر‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫غيره‬ ‫تزويج‬ ‫بجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولى عندى‬ ‫ّ والابن‬ ‫أكرم‬ ‫أولى والأخ‬ ‫الابن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ؤ و انما‬ ‫لأنه عصية‬ ‫آولى وأكرم‬ ‫‪ :‬قال بعضهم ‪ :‬ان الاخ‬ ‫قال آبو سعىد‬ ‫التزويج لهذولياء من العصبة الأخ أولى بدمها وتزويجها س والابن أولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بميراثها‬ ‫بزيده‬ ‫بعقل ما‬ ‫كان‬ ‫ى وان‬ ‫له‬ ‫تزويج‬ ‫لا يعقل خلا‬ ‫صغيرآ‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫وينقصه ‪ ،‬ويعرف يمينه من ثسماله © والسماء من الأرض‪:‬قتزويجه جائز ء‬ ‫وبعده الاخوة من الأب والأم ‪ ،‬والأب وبنوهم من بعدهم س ثم عصبنها‬ ‫من كان أقرب فهو أولى بتزويجها ‪.‬‬ ‫ذلك ‪ 4‬ويؤمر‬ ‫يؤمر ف‬ ‫فقيل‬ ‫ابنته مسلمة‬ ‫‪ :‬و الذمى ان كانت‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫آن يأمر مسلما بزوجها ‪ ،‬ولا يزوجها هو ‏‪ ٠‬قال أبو الحوارى ‪ :‬اذا كان لها ولى‬ ‫مسلم من آخ آو ابن عم فهو أولى بتزويجها من أبيها ‪.‬‬ ‫غان لم يحضر ولم يكن لها ولى‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬يؤمر أبوها آن يحضر‬ ‫مسلم زوجها السلطان بحضرة أبيها ‪ 0‬وان لم يحضر الأب جاز التزويج ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬مر أة لا ولى لها‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ما نقول‬ ‫‏‪ ١‬لصقر‬ ‫‪ :‬قيل لعزا ن من‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫بعمان & هل للامام أن يزوجها نفسه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قا ل‬ ‫قيل له ‪ :‬فالقاضى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫التا ضى‬ ‫بأمر من يزوج‬ ‫ا لاما م‬ ‫ا لا‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تنا ل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬وأحب اذا طلبت المرأة التزويج‬ ‫بكفئها آن يؤخذ بتزويجها ‪ ،‬والا زوجها الولى الذى بعده ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬تال آبو الحوارى ‪ :‬اذا زوج ولى دون ولى جاز اذا‬ ‫دخل بها الزوج ان شاء الولى الذى من بعده يتم آو لا يتم ث واذا زوجها‬ ‫أجنبى ودخل بها الزوج من قبل أن يتم الولى فقد حرمت عليه أبدآ ث ويفرق‬ ‫بينهما ث ثم الولى من بعد الجواز ‪ ،‬آو لم يتم هكذا حفظنا وبه نأخذ ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونأخذ صداقها‬ ‫هد مسألة ‪ :‬واذا لم يكن للمرآة أب حاضر فزوجها ولى دون ولى ؟‬ ‫فقال من قال ‪ :‬لا يجوز ذلك ويفرق بينهما جاز الزوج بها أو لم‬ ‫يجز بها & ونال من قال ‪ :‬اذ جاز الزوج لم ينتقض النكاح وهو نام ي وكذلك‬ ‫ان زوجها أجنبى ؟‬ ‫فقال من نال ‪:‬‬ ‫لا يجوز ذلك ويفرق بينهما جاز الزوج بها آو لم‬ ‫يجز بها ع وقال من قال ‪ :‬اذا جاز الزوج ولم ينتقض النكاح وهو تام ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬نال أبو الحوارى ‪ :‬ان زوجها ولى ودخل بها الزوج جاز‬ ‫ذلك آتم الولى الذى هو من بعده آو لم يتم ف وان زوجها أجنبى ودخل‬ ‫بها الزوج حرمت علبه أبدآ ‪ ،‬أتم الولى من الجواز أو لم يتم ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬آما فى عامة قول أصحابنا غمعى آنه‬ ‫لا يجوز تزويج ولى على الأب ما كان حيا حاضرا الا بعد قطم حجته‬ ‫وامتناعه & وتد قيل فى غير الأب من الأولياء بالاختلاف فيما عندى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨٩‬‬ ‫وأحب أنه فى بعض القول آنه لا يجوز تزويج ولئ دون ولى ما كان‬ ‫الولى الأول حاضرا ‪ ،‬وأنزل الأوليا ء من الجميع منزلة الأب ‪ ،‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫يجوز تزويج ولى بعد ولى ما خلا الأب س ولا يجوز تزويج ولى بعد ولى‬ ‫التانى والولى الثالث غما بعده بمنزلة الأجنبى ث ومعى أنه قد قيل يجوز‬ ‫تزويج ولى دون ولى ما كان من الأولياء ما كان وليا ى عصبتهما الا مع الذب ‏‪٠‬‬ ‫قف بعض القول أنه يلحق الأب من الاختلاف ما بلحق‬ ‫وأحسب أنه‬ ‫سائر الأولياء وغيره من الأولياء ء وهو عندى يشبه العدل أن يكون كغيره‬ ‫من الأولياء ث وغيره من الأولياء كمثله ‪ ،‬وأما آلا يجوز تزويج ولى دون‬ ‫ولى & ولا لولى دون ولى مم الأب آو غيره ‏‪٠‬‬ ‫وآما آن يجوز ذلك مم الأب وغيره كلهم سواء ى وجوب الحجة لهم ء‬ ‫وعليهم ك و الحق ف جميع ما يتفق عليه انما هو مأخوذ معنى ثبوت التزويج ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغيره‬ ‫‪ 6‬والحق‬ ‫بالتزويج‬ ‫مأخوذ‬ ‫هو‬ ‫انما‬ ‫وغيره‬ ‫الأف‬ ‫فان الولى من‬ ‫؟‬ ‫فا لأعجم له آخت‬ ‫‪ :‬ذل‬ ‫الرقما ع‬ ‫من كناب‬ ‫‪ 3:‬مسا لة ‪:‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يزوجها وليه‬ ‫‪ :‬فا ن لم يكن له و لى ؟‬ ‫قلت‬ ‫نال ‪ :‬اذا لم يكن له ولى يزوجها السلطان ‪ ،‬لأن السلطان ى ولى من‬ ‫لا ولى له ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وليس للخنثى آن بزوج أحدآ من نسائه س والذى‬ ‫د‬ ‫جاز س لأنه نصف‬ ‫أعلى منه الأولياء أولى بالتزويج منه ث فان زوج هو‬ ‫‪٠‬‬ ‫عصه“‪‎‬‬ ‫السعالى ‪ .‬سأله عن‬ ‫ما سألت عنه آيا الحسن‬ ‫‪ :‬وهذا‬ ‫هو مسألة‬ ‫رجل آراد أن بزوج امرآة يدعى أنه وليها ‪ :‬هل للشسهود والمزوج آن بدخلوا‬ ‫؟‬ ‫التزويج‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬أما الشيخ آبو الحوارى رحمه الله ث خالذى عرفنا آنه قال ‪:‬‬ ‫لا يدخل فى التزويج حتى يقول المزو ج تد زوجت ابنتى ى واختلفوا ى الأخت‪.‬‬ ‫فقال من تنال ‪ :‬اذا قال ‪ :‬زوجت غلاناً بأختنى جازت الشهادة على ذلك ‪5‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫نحو‬ ‫أ‬ ‫الذم‬ ‫من‬ ‫آخنه‬ ‫تكون‬ ‫لعلها‬ ‫يجوز‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫من القول ‏‪٠‬‬ ‫الشهادة على‬ ‫هذين فقد قال من قال ‪ :‬لا نجوز‬ ‫قال ‪ :‬وما سوى‬ ‫التزويج حتى يعلموا أن‬ ‫للمزوج أن يدخل ف هذا‬ ‫ولا يجوز‬ ‫التزويج‬ ‫هذا الرجل ولى هذه المرأة بعلم منهم بذلك أو بصحة نضح معهم فى‬ ‫ذلك بالبينة بمعرفة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وآما أبو الحوارى فقال ‪ :‬اذا تقاررا جميعا أقرت المرأة أن‬ ‫_‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫هذا ولى ‪ ،‬ولا أعلم لى وليا غيره س وقال الولى ذلك جاز الدخول فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للزوج والشهود‬ ‫؟‬ ‫المغاررة‬ ‫هذه‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫أنا له‬ ‫قلت‬ ‫القلوب مثل أنه بكون دعواهما ذلك‬ ‫المغاررة التى لا تدفعها‬ ‫نال ‪ :‬هى‬ ‫مما يطمئن‬ ‫فى القرية س وأنت لا نتسهد بذلك س غير أن ذلك لا بدفعه أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قلبك‬ ‫الله النكاح مشروطا باذن الأولياء ص بقول الله‬ ‫‪ :‬جعل‬ ‫جهد مسألة‬ ‫وقول النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫عز وجل ‪ ( :‬غانكحو هن باذن آهلهن )‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بولى «‬ ‫لا نكاح‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫الأخبار‬ ‫منوانر‬ ‫ف‬ ‫اد مسالة ‪ :‬أحسب أنها عن أبى سعيد س وتعجبنى أنه اذا امتنع‬ ‫الأولياء من التزويج أن توكل المرآة ى تزويج نفسها ‪ ،‬وتوكل رجلا أيضا‬ ‫من آدنى عتسيرتها اليها من الأفخاذ ان عرف ‪ ،‬والا غمن سائر عشيرتها فى‬ ‫تزويج هذا س وان لم يكن سلطان عدل بحضرنها أو جماعة من المسلمين ‪.‬‬ ‫س فقال من فنال ‪ :‬أن يزوج من لا ولى له‬ ‫واختلف ف السطان الجور‬ ‫زوج‬ ‫الأجنبى اذا‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬واختلف‬ ‫‪ :‬لا بجوز‬ ‫نال‬ ‫أ وقال من‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫ولم يكن آب حاضر ى وجاز الزوج س فقال من قال ‪ :‬يفرق بين الزوجين ء‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬لا يغرق ث والله آعلم بالصواب ‪ ،‬انظر فى جميم ذلك ء‬ ‫ولا تأخذ منه الا ما وافق ‪.‬الحق والصواب ‏‪٠‬‬ ‫الله عنه عن المرآة اذا طلبت‬ ‫‪ :‬سألت آبا سعيد رضى‬ ‫مو مسألة‬ ‫الى وليها التزويج ‪ ،‬فامتنم عن تزويجها ‪ ،‬هل يجزيها احتجاجها عليه‬ ‫فيما بينهما ث فان فعل والا زوجها المسلمون ‪ ،‬أم لا يلى تزويجها المسلمون‬ ‫الا بعد أن ترغع أمرها اليهم ‪ ،‬أو الى السلطان ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى انه اذا لم يعلم المسلمون باحتجاجها وسعها هى ع ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫احتجت‬ ‫س ولا يسعهم حتى بعلمو ا أنها قد‬ ‫عندى‬ ‫فيما‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان رفعت أمرها الى المسلمين س فأرسل المسلمون‬ ‫الى وليها ‪ 5‬ليحتج عليه فاسنتر عنهم ى ولم يجب اليهم ي هل لهم آن يبزوجو ها ‪5‬‬ ‫؟‬ ‫‪ ١‬متنا عا عنه‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫و يكو ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم ذ لك‬ ‫فليس‬ ‫‏‪ ١‬نهم ما لم ير غعو ‏‪ ١‬حجنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫فنا ل‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫قلت له ‪ :‬غا‬ ‫عد أن احتج‬ ‫قتال ‪ :‬هكذا اذا كانت تناله الحجة منهم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٣‬‬ ‫‏_‬ ‫المسلمين أن يفتحوا اليه وبيعثوا اليه من يحتج عليه‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫دون‬ ‫المرآة‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫آم‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس عليهم ذلك الا آن يكون لهم بيت مال ينفذ منه‬ ‫الأحكام ث ويقوم منه مصالح الاسلام الا أن تكون الحجة من قبلها‬ ‫هى ‪ ،‬غاحب أن بكون عليهم الرسالة بها ع والاحتجاج من تقبلهم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خهل على الذى طلب تزويج المرآة الى وليها دون المسلمين‬ ‫ودونها ‪ %‬آم ليس علبه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫لا ولى لها‬ ‫‏‪ ١‬مر آ‬ ‫عن‬ ‫سعيد‬ ‫محمد ين‬ ‫أما سعدرد‬ ‫وسألت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ ,‬عبو‬ ‫المسلمين‬ ‫له أن يزوجها بغير مسورة‬ ‫يجوز‬ ‫الا آخوها من أمها ء هل‬ ‫اذا رضيت بذلك هى ؟‬ ‫آولى‬ ‫سلمون‬ ‫و ‏‪١‬‬ ‫ء وقيل لا بجوز‬ ‫انه جائز‬ ‫انه تتد قيل ق ذلك‬ ‫تال ‪ :‬معى‬ ‫الأخ‬ ‫وآعنى‬ ‫‪6‬‬ ‫أن بوكلوه‬ ‫‪ 6‬وأحب‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الدخول‬ ‫و أمكنهم‬ ‫آمكنو ‏‪١‬‬ ‫‏‪ 6٧‬ان‬ ‫منه‬ ‫الذم ؟‬ ‫من‬ ‫ا لاخ‬ ‫ء أهو مثل‬ ‫‏‪ ١‬لأم‬ ‫‪ :‬وكذ لك آب‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من الأرحام ّ‬ ‫ء فالاجماع آنه هو‬ ‫قال ‪ :‬انه بتيت ذلك فى الأخ من الذم‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫الأرحام معى فى‬ ‫وليس من العصبة ء فاذن يثبت فيه ذلك ے{ يثبت فى سائر‬ ‫الأقرب س غالأقرب والجد آب الأم معى من الأرحام ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك الخال عندك مثل الجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا ثبت فى الأرحام ؤ والسلمون أولى منهم على‬ ‫كل حال ‪ ،‬ان أمكنوا وأمكن دخولهم ‪ ،‬ومن كان منهم عند عدم المسلمين ح‬ ‫فهو أولى من الأجنبى الذى ليس له ننرابة بعصبة ى ولا رحم وهى أولى‬ ‫بنفسها من جميع الأرحام عندى ڵ الا أنى أحب أن يوكل الأرحام من كان‬ ‫من الأرحام عند عدم المسلمين ى من كان أقرب منهم س غالأقرب ف تزويجها‬ ‫من الذكران ‪.‬‬ ‫ها‬ ‫نفعہ‬ ‫هى‬ ‫زوجث‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫آرحامها‬ ‫من‬ ‫أحدآ‬ ‫ولم نوكل‬ ‫من‬ ‫المسلمين ‪ ،‬آتراه نكاحآ تاما ع دخل الزوج أو لم يدخل ؟‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫أن يرفعوا‬ ‫انه لم يدخل بها ؤ أمروا‬ ‫انه قبل‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫التزويج ‪ 0‬وكذلك أحب أن يفعلوا ذلك قى الأرحام ّ‬ ‫المسلمين حتى يجددوا‬ ‫منهم من الذكران س ونوكله عند عدم المسلمين س ويحددوا لها‬ ‫كان آحد‬ ‫التزويج بأمرها ‪ ،‬وان دخل الزوج على تزويجها بوكالتها فى نفسها ‪.‬‬ ‫غمعى أنه قد قيل ‪ :‬انه جائز اذا لم يكن لها ولى فف العصبة حاضر فى‬ ‫المصر ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وكذلك ان زوجنها أختها أو أحدآ من أرحامها من الاناث ‪،‬‬ ‫ولها أرحام ذكران يكون مثل تزويجها نفسها دخل الزوج آو لم يدخل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه أضعف ‪ ،‬وان دخل الزوج ورضيت هى بالتزويج ‪ ،‬غمعى‬ ‫أنه قد قيل ان التزويج جائز ولا ينقض اذا لم يكن لها ولى وسد فى ذلك ‪.‬‬ ‫ورضيت هى بالتزويج كله سواء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬نعم هكذا‬ ‫قال‬ ‫ولها‬ ‫أجنبية‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫من أرحامها‬ ‫امرآة‬ ‫أو‬ ‫هى نفسها‬ ‫‪ :‬و ان زوحجحتث‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آو‬ ‫ء و ارتفع ذلك الى الامام‬ ‫ذكر ان ء ولم ترفع أمرها الى المسلمبن‬ ‫أرحام‬ ‫الحاكم ‪ ،‬هل يلزمهم الحد أو الحبس والتعزير ‪ ،‬أعنى الزوج والمزوجة‬ ‫؟‬ ‫والمرآة آم ليس عليهم ذلك‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان امام قائم أو ولى امام ‪ ،‬أو قاضى امام ‪ ،‬كان ذلك أولى‬ ‫من المسلمين ك ويرغع ذلك اليهم تبل المسلمين وانما المسلمون يقومون مقام‬ ‫الحاكم اذا لم يكن حاكم ‪ ،‬فان فعلوا ذلك كما وصفت ‪ ،‬ولم يرفعوا الى‬ ‫الحكام ث هم بحضرتهم وجاز الزوج ؤ غأحسب أن بعضا قال بتمام النكاح ء‬ ‫ويبن د ف ذلك عليهم حنى لا يرجم لمثلهم ‪ ،‬لا غيرهم ‪ ،‬وأحسب أن بعضا‬ ‫_‬ ‫‪٦٨٣٦‬‬ ‫الأمور على‬ ‫رآى فق التعزير س واذا عرفوا بالجهالة فى ذلك ‪ %‬و اعتصام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجهها‬ ‫عليه و لا ينقض‬ ‫‪ 6‬وشد‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫غيما مضى تقدم‬ ‫وأما اذ ‏‪ ١‬لم يعرفوا‬ ‫النكاح اذا دخل الزوج برضا المرأة ف التزويج ما لم يكن ولى العصبة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان رغعوا أمرها الى المسلمين ‪ ،‬فوكل المسلمون أخاها‬ ‫له أن يوكل غيره‬ ‫ف تزويجها وأقاموه وكيلا ى تزويجها ‪ ،‬هل بجوز‬ ‫بزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فمعى انهم ان أقاموه وكيلا يزوجها ى غوكل من يزوجها جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وكيلا بزوجها لم يجز‬ ‫أقاموه‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان كان أجنبيا أهو مثل الأخ من الأم ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا عندى ‪ ،‬ولا آحب له أن يفعل ذلك على حال فى‬ ‫المستقيل ب كان أجنبيا آو رحمآ ث ويزوج هو أعنى وكيل المسلمين س ولا يوكل‬ ‫غيره وكلوه ف تزويجها ‪ 5‬أو وكلوه يزوجها الا أن يجعلوا له ذلك أن يوكل فى‬ ‫تنزويجها ‪ ،‬وكان من أهل ذلك ‪ ،‬وجعل الوكالة ف موضع ما يجوز فلا بأس‬ ‫بذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٦٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان كان الوكيل أجنبيا وقد أقامه المسلمون وكيلا فى‬ ‫تنزويجها ‪ ،‬أو أناموه يزوجها ‪ ،‬يجوز له آن يزوج نفسه برضاها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا عند ى‬ ‫قلت له ‪ :‬سواء كان وكيلا يزوجها أو وكيلا فى تزويجها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم كله سواء عندى اذا رضت‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ونال أبو معاوية فى امرآة لا ولى لها ء أراد الحاكم أن‬ ‫يزوجها ؤ أن له آن بأمر من يزوجه س وان زوج نغسه جاز ‪ ،‬وأما القاضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫ق‬ ‫ا لامام‬ ‫لت ‪ :‬هل للقاضى أن بزوج من لا ولى له ث ولو لم يأذن له‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫‪ .‬نعم ا لا أن بكون‬ ‫تا ل‬ ‫تزويجه ‏‪٠‬‬ ‫ذ لك ئ غلا يجوز‬ ‫ا اما م نقد م علبه ق‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ى‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫قلت له ‪ :‬هل للت‬ ‫؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬ليس له‬ ‫نكا حها‬ ‫‪ 6‬ولى‬ ‫ولى‬ ‫للمر آ ة‬ ‫لم بكن‬ ‫اذ ا‬ ‫بقول‬ ‫جا بر‬ ‫وكا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بو‬ ‫عريف من العشيرة غ وكان ملك علانية ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫وقال ‪ :‬اذا كانت المرأة فى بعض القرى ولم يكن لها ولى ولى نكاحها‬ ‫الولى ويكون علانية ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫جائز‬ ‫العرافات‬ ‫أصحاب‬ ‫ان تزويج‬ ‫‪:‬‬ ‫جابر‬ ‫أو‬ ‫وقتال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫يعنى بذلك الظاهرين ف القرى بالأمر والنهى ع ووجدنا عن موسى بن على ‪:‬‬ ‫لو أن رجلا أجنبيا زوج امرأة برآيها وجاز الزوج لم ينقضه ورآه‬ ‫تزويجاآ ثابت ‪.‬‬ ‫آرخص نىء سمعناه ‪ 6‬وعن‬ ‫النكاح لها ‪ 0‬وهذا‬ ‫وان لم بجز بجدد‬ ‫آبى عبيدة القاسم ‪ ،‬أنه لم يفرق نكاح امرأة زوجها رجل من عثسيرتها بحفيت ‪،‬‬ ‫ودخل بها زوجها ووليها بضنك ‏‪٠‬‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬الذى عندى أنه اذا طلبت المرأة التزويج بكفئها خامتنع‬ ‫أولياؤها عن تزويجها به ي فان كان سلطان عدل زوجها بعد قيام الحجة‬ ‫معه بامتناعهم ومطلبها ض غان عدم سلطان العدل فجماعة المسلمين يقومون‬ ‫مقامه ف ذلك ‪ ،‬وهم ثلاثة من المسلمين غصاعدا الذين يكونون يتولون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم بعضا‬ ‫غان لم يكن ثلاثة غاثنان يقومان متامهما ى بعض القول ‪ ،‬وف تزويج‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫انصافه آن يحكم‬ ‫عن‬ ‫الحكم « وامتنع خصمه‬ ‫عدم‬ ‫اذا‬ ‫الحق‬ ‫‪ .‬لصاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫لنقسه يما يحكم به‬ ‫ولهذه المرآة عندى اذا عدمت الحكم وامتنع أولياؤها عن تزويجها‬ ‫أن تأمر من يزوجها ‪ ،‬لأن النساء لا يعقدن التزويج ‪ 0‬ويعجبنى آن يكون‬ ‫اذا عدم الحكم من سلطان عدل أو جماعة المسلمين أن ترسل المرأة‬ ‫ثقة من المسلمين الى أوليائها يحضره جماعة‬ ‫والطالب للنزويج رسولا‬ ‫ممن تقوم بهم الشهرة من الخمسة الى العشرة فصاعدا من آهل الستر‬ ‫والعفاف ان أمكن ‪.‬‬ ‫والا فمن غيرهم ممن تصح بهم الثسهرة فيصل الرسول الى الأولى‬ ‫الجماعة غيقول الرسول بحضرة‬ ‫بتزويجها من أوليائها ‪ 0‬وتكون معه‬ ‫الجماعة الذين معه ‪ :‬ان غلانا أرسلنى اليك ى يطلب اليك ويسألك وما أشبه‬ ‫هذا أن تزوجه بفلانة وان فلانة قد رغبت ف تزويجها به وأرسلتنى اليك‬ ‫أن تزوجها به س ويكون هذا الكلام بحضرة الجماعة لتقوم السهرة بما‬ ‫يكون من آمر الولى من وكالة فى تزويج آو امتناع عن تزويج ‪.‬‬ ‫هم‬ ‫الذين‬ ‫الأولياء‬ ‫على‬ ‫احتج‬ ‫الولى الأدنى عن تزويجها‬ ‫غان امتنع‬ ‫أحق بتزويجها بعد هذا الولى ‪ ،‬فان امتنعوا احتج على الأولياء الذين‬ ‫‪ 4‬غان‬ ‫احتج على جميعهم‬ ‫درجة‬ ‫ق‬ ‫كانوا‬ ‫يلونهم أولا فأو لا ۔ وكل أولياء‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫امتنم جميع أوليائها الذين بلون تزويجها ث جاز للمرأة آن توكل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يزوجما‬ ‫ويعجبنى أيضآ أن كان رجل من عثسيرتها ى ولو لم يصح نسبه ونسبها‬ ‫اذا كانت‬ ‫‏‪ ٢‬قيل ان المرأة‬ ‫تزويبجها ‘ لأنه‬ ‫و هو ق‬ ‫‪ 6‬أن نوكل هى‬ ‫الى أب‬ ‫من نبيلة ولم يصح نسبه لها ولى منهم بصحة نسب زوجها واحد منهم ‪.‬‬ ‫والمرأة اذا امتنع عن تزويجها كانت عندى بمنزلة من لم يصح لها ولى ‪،‬‬ ‫وبعد هذا كله أنه يصح مع المرأة والطالب لتزويجها امتناع آوليائها عن‬ ‫تزويجها س وعدمت الحكم جاز لهما آن يزوجا بعضهما بعضا ما احتمل‬ ‫حقهما وباطلهما ع ولم تنقطع حجنهما بقيام النكير من آوليائهما ء حيث يكون‬ ‫النكير ث وبما يكون لهم النكير ى لأنه لا يجوز للانسان فعل ننىء يكون‬ ‫به مبطل ف ظاهر أحكام دين الله منقطم الحجة فيه ‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫زوجها فنزو حت‬ ‫صح معها موت‬ ‫أنه قد‬ ‫ادعت‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬مفقود‬ ‫‏‪ ٤‬امرآة‬ ‫‪:‬‬ ‫وجدت‬ ‫ولم يصح ذلك عند المسلمين » هل بفرق بينهما وبين الذى تزوجنه ؟‬ ‫المسألة قى عصر‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬وقعت‬ ‫قال ‪ :‬هى مؤنمنة على ذلك ‪ %‬ثم قال‬ ‫وورثة‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫الأئمة ‪ 6‬و ارتفعت‬ ‫لبعض‬ ‫قاض‬ ‫يومئذ‬ ‫الممشر وهو‬ ‫بين‬ ‫سعدرد‬ ‫اليه ؤ فكل غهم الببنة أن صاحبهم حى ‪ 0‬وتنال لا أحكم بنقض‬ ‫المفقود‬ ‫زوجها‬ ‫‪_ ٢٤١‬‬ ‫من‬ ‫أصل‬ ‫آنه‬ ‫و هذ ‏‪ ١‬عند ى‬ ‫ؤ‬ ‫باطل‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫بصح‬ ‫ا لتزويج حنى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫أصول الحق \ لأنه لا ينبغى حل عقدة قد انعقدت حتى يصح باطلها ة‬ ‫ولا عند عندة على عقدة لم يصح انحلالها ‏‪٠‬‬ ‫فالادخول فى العقد على عقدة لم يصح انحلالها كالدخول ى حل عقدة‬ ‫لم يصح باطلها ‪ ،‬غلما ثبت هذا التزويج ولم يعلم صحة حياة الأول‬ ‫باليقين ث احتمل حته وباطله ‪ ،‬ومن ثبت له آمر يحتمل له الحق والباطل فهو‬ ‫بحاله حتى يصح باطله من أمور الدعاوى كلها ث وهذا عندى ف بعض‬ ‫القول ‪ ،‬لأن من العلماء والحكام من يذهب الى العمل على الأصل الذول ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫وثبوت‬ ‫الذول‬ ‫زوال‬ ‫حنى بصح‬ ‫الحادث‬ ‫وابطال‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن العلماء و الحكام من لا يذهب الى ابطال عقد ولا حكم ولا فعل‬ ‫‪.‬‬ ‫لا احتمال فيه‬ ‫من الدعاوى كلها حنى يصح باطل ذلك بما‬ ‫والجماعة من المسلمين ولو قل علمهم وضعف رأيهم اذا آبصروا حكم‬ ‫ما دخلوا فيه كغيرهم من العلماء الكثيرى العلم عند عدمهم ‪ ،‬ولو كانوا بمنزلة‬ ‫ابن عباس ف العلم ث وكل أهل طرف من الأرض مؤتمنون على دينهم غير‬ ‫معذورين عن القيام بما لزمهم ء لغيية من غاب عنهم س ولا مكلفين‬ ‫ف القيام بما لزمهم حصره من غاب عنهم ث حجة الله قائمة غيما‬ ‫‏‪) ٦‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫الا ما وافق‬ ‫نأخذ منه‬ ‫< ولا‬ ‫ذلك‬ ‫انظر ق‬ ‫‪6‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫لزمهم يه لهم وعليهم ‪6‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الصواب‬ ‫الحق‬ ‫الها‬ ‫آمر ها‬ ‫أبو ها‬ ‫جعل‬ ‫امرأة‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫سقيان‬ ‫أبو‬ ‫وقال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫غزوجت نفسها س ولم توكل رجلا يزوجها ودخل بها زوجها ؟‬ ‫‪ :‬ليس للنساء أن بزوجن أنفسهن ‪ ،‬ولو وكلت رجلا‬ ‫قال أبو سفيان‬ ‫أنه ينقض تزويجها ‪.‬‬ ‫الله عليه‬ ‫الحديث أنه صلى‬ ‫‪ :‬وقد جا ء‬ ‫الضا ء‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وتنال قوم ‪ :‬هى آولى آن تأمر من يزوجها ممن رضيت به س وقال‬ ‫آخرون ‪ :‬هى آولى بنفسها ث لأن الخيار لنفسها ث من اختارته زوجت به ‪،‬‬ ‫ويزوجها الولى س ولا فرى آنها تستأمر س غاذا أمرت زوجت ڵ وان لم تأمر‬ ‫لم نتزوج ‪.‬‬ ‫ما وجد نا ق سما ع أبى‬ ‫‪ :‬على حسب‬ ‫‪ :‬قال آبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الحسين الطريف ث وكان حسب‬ ‫زياد رحمه الله ث أنه كان رجل يقال له‬ ‫ولى‬ ‫لها‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫آمه‬ ‫من‬ ‫له آخت‬ ‫‪ 6‬وكانت‬ ‫سلمبن‬ ‫ا‬ ‫صغار‬ ‫أنه من‬ ‫وجدنا‬ ‫ما‬ ‫آنه سآل أخوها‬ ‫الى التزويج وسألت التزويج ؤ فأحسب‬ ‫بنخل ث فاحتاجت‬ ‫عن تزويجها ‪%‬‬ ‫أحد الفقهاء من آهل الزمان ث وأحسب أنه آبو عثمان رحمه الله‬ ‫أجاز له آبو عثمان تزويجها موضع ضعفها وحاجتها الى التزويج ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬اذا لم يصح للمراة ولى‬ ‫‏‪ ٢٤٣‬۔‬ ‫بالننسب جاز أن يزوجها من زوجها من فصيلتها التى هى معروغة منها ع ولو‬ ‫لم يصح نسبها ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومن جواب الثسيخ الفقيه آبى نبهان ‪ :‬وعن رجل غاب‬ ‫عن بناته ولم يدر أين توجه من عمان وآردن بناته التزويج س ولم يقدرن‬ ‫البنات س وما حد‬ ‫لن بعده من الأولياء تزويج هذه‬ ‫على وصوله ‪ ،‬آيجوز‬ ‫بيانه بعمان اذا لم يصفه شاهدا عدل ‪ ،‬أم يكون وصف غير المدل حجة‬ ‫فى ذلك ؟ وكذلك اذا وصفه راكب البحر العدل وغيره يكون لهن حجة فى‬ ‫تزويجمن آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه اذا خرج ف عمان ولم يدر آين توجه منها ‪ ،‬وصار‬ ‫ى حكم الغائب س فهو بمنزلة من غاب عنها ويجوز لن بعده آن يزوجهن ‪،‬‬ ‫وعسى أن يلحق غير البوالغ معنى الاختلاف ف ذلك والصحة لا تكون‬ ‫الا بنساهدى عدل أو ثسهرة حق س آو شهادة عن ثسهرة لا تدغم س وغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫العدل لا يجوز‬ ‫وان وقعت ثم شبهة ى غيبته ‪ ،‬أعجبنى آلا يعجل فى ذلك حتى يتبين‬ ‫‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫‪ 4‬أو يما ينقطع معه عذره‬ ‫الغيبة‬ ‫يما بوچجبث‬ ‫ويصح خيره‬ ‫أدره‬ ‫والله اعلم ‪ ،‬فانظر فى ذلك ‪ ،‬ولا تةبل غير الحق منه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صح فقده ف عمان ص هل يجوز لن بعده آن يزوجهن‬ ‫أم لا ؟‬ ‫نال ‪ :‬ند تيل انه لا يجوز ذلك حتى يصح خروجه من المصر أو موته‬ ‫أو يحكم به فيما عندى لانقضاء أجله المسمى فى غقده ‪ ،‬وقيل بجوازه لأنه‬ ‫بمنزلة الغائب من المصر يكون ‪ ،‬لكن على هذا الرأى لابد ويلحق فى الصبية‬ ‫معنى الاختلاف س لأنها تكون هناك بمنزلة اليتيمة على قول فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫التزويج ف هذا الموضع ولم يتمه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا قدم نقض‬ ‫ؤ و على‬ ‫ذلك‬ ‫و لا يضره‬ ‫ننا م‬ ‫فهو‬ ‫بجيزه‬ ‫من‬ ‫‪ :‬غعلى معنى قول‬ ‫قنال‬ ‫قول من لا يجيزه غهو ثابت س لأنه على قوله غير جائز ف الأصل فكأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لشى ء غيه‬ ‫أيبها له على تتيا ده‪٥‬‏ غير ز ائد‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى غير و ‏‪ ١‬قم ئ ونقض‬ ‫ق‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬و على تول من لا يجيز ه & فاذا قد م من فقده ورضى به غأنمه‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ا نه يتم هنالك ث وقيل لا بتم غينبغى اذا آراد اثباته آن‬ ‫يجحد بأمره ان لم يكن دخل الزوج بها بعد ذلك ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫له ‪ :‬و ان كان قد دخل بها قيل ذلك‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فعلى قول من لا يجيزه غيشبه أن يلحقها معنى التحريم عليه ‪3‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫ان لم بتمه ء‬ ‫أنمه بعد الدخول ‪ ،‬وفساده‬ ‫ويخرج جوازه على رآى ان هو‬ ‫وعلى قول من لا يجيزه على حال غلا بأس عليهما فيه لجوازه ‪3‬‬ ‫وينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومع نيام الحجة بالثسهادة منها على موته آو الحكم به بعد‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫على حال‬ ‫آن بزوجمن‬ ‫لمن بعده‬ ‫‪ %‬أبجوز‬ ‫أن ‏‪ ١‬نقضذى أجل غقخده‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يخرج عندى الا اليتيمة فانها مما يلحقها معنى الاختلاف فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪1‬‬ ‫أرى‬ ‫فيما‬ ‫آصح‬ ‫‪ .‬وجوازه‬ ‫ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬والبالغ اذا زوجها هذا الذى يلى تزويجهن من بعده فى‬ ‫المو ضع ؟‬ ‫هذا‬ ‫قال ‪ :‬غهو جائز اذا وقع على وجه العدل من كل وجه ‪.‬‬ ‫هذاا لموضع وكان‬ ‫ق‬ ‫هو قدم‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫على وجه الجائز‬ ‫وننوعه خيها ث آيتم وان كرهه هو فلم بتمه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى انه كذلك س ولا آعلم آنه بيين لى ق هذاا موضع غير ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك بعد أن يصح خروجه من عمان يجوز فى كل بالغ‬ ‫منهن وان كان حيا ؟‬ ‫‏‪ ٢٤٦‬س‬ ‫قال ‪ :‬هكذا فى قول المسلمين يوجد ‪ ،‬ولا نعلم أنه قيل ف هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموضع بغير ذلك‬ ‫يمنزلة اليتيمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل فيها س ويخرج ف قول بعض المسلمين فى الغيبة أنها‬ ‫‪ ،‬ولابد ى كلتيهما من أن يلحق ف تزويجها معنى‬ ‫فى المصر وغيره سواء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف س ولعل بعضا منهم لم يرها بمنزلة البتيمة على ذلك‬ ‫فى‬ ‫يجوز‬ ‫قلت له ‪ :‬فا ن صح أنه فى موضع من عمان حى ‪ ،‬هل‬ ‫البالغ ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انه لا يجوز الا أن يكون حيث لا يناله حكم المسلمين ‪،‬‬ ‫ولا يقدر عليه فيجوز ف البالغ هنالك ث وتبقى الصبية على ما مضى من‬ ‫الاختلاف فى ذلك ‪ ،‬لأنه بمعنى الغيبة فى المصر يكون ‪ ،‬ولا فرق اذا لم يكن‬ ‫يرجى رجوعه آو بلوغ الحكم اليه الا كما يرجى غيهما ‪.‬‬ ‫لكنى أستحسن قف هذا الموضع آلا يزوجها غيره ى لأنه لا ولى غيها‬ ‫به ما لم تصر هى بحال من يحكم عليه بتزويجها آنه لو كان حاضرآ غيمتنع‬ ‫بعد الطلب منها ى موضع ما لا عذر له فيه ث لأنه غير لازم لها عليه قبل ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وما الحد الذى اذا بلغته يحكم لها علبه بالتزويج ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٤٧‬‬ ‫فتطلب التزويج بمن هو كفؤ لها فيه ع وعلى تركه يخشى عليها أن يلحقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى نفسها لمعنى ذلك‬ ‫فى دينها أو‬ ‫ضرر‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا طلبن منه التزويج ‪ ،‬وهو بحد من يحكم لهن به عليه &‬ ‫لن بعده آن‬ ‫فأبى وامتنع وخر ج متولي عنهن الا آنه فى عمان ث أيجوز‬ ‫آم لا؟‬ ‫بزوجهن على هذا‬ ‫قال ‪ :‬فاذا صح توليه عنهن على الامتناع من تزويجهن بمن هو كفؤ‬ ‫لهن لا من عذر يصح له جاز لمن بعده ف قول المسلمين آو يزوجهن ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫لمن معده‬ ‫نتزويجها يلا عذر‬ ‫امتناعه من‬ ‫على‬ ‫‪ :‬و البالغ‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يزوجها ‪ 5‬ولو كان ق عمان يصل اليه حكم المسلمين فيه آن لو طلبت اليهم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا قيل ‪ ،‬ويخرج على نول بعضهم أنها تطلب حقها ذلك الى‬ ‫قلت له ‪ :‬ويخرج غيه كذلك على هذا ولو كان حاضرآ فى البلد ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم هو كذلك غيما عندى آنه يخرج غيه من قولهم ي وعلى تقول‬ ‫آخر ‪ :‬فاذا كانت حيث يناله حكم العدل فيلقى آمرها الى الحاكم لياخذه‬ ‫حتى بؤدى اليها ما قد لزمه لها ث أو يمتنع غيحبسه حتى يفعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫‏_‬ ‫قلت له ‪ :‬غان هو تمادى ف سجنه فلم يفعل ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬غيعجبنى لمن بعده أن يزوجها برغم أنفه وانه لحقيق آن يمدد‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬طلاقه‬ ‫‏‪ ١‬لنظر‬ ‫أوجب‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪6‬‬ ‫وحكمهم‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫لتهاونه بأمر‬ ‫حبسه‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫حال غلا بنس س الا أن يكون مخوغا أن يغشى أحدهما أو غيرهما بمكروه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بؤمن شره‬ ‫غبود ع ف حبسه‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كان ليس بممتنع من تزويجهن ‪ ،‬ولكنه خرج فى عمان‬ ‫لمن بعده فى حال خروجه أن يزوج‬ ‫لبعض حوائجه ‪ 4‬وسيرجع ‪ 0‬هل يجوز‬ ‫كل بالغ منهن ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫لا بجوز‬ ‫قيل انه‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قا ل‬ ‫مصره‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫بمعنى الغيبة‬ ‫من سفر ه أنه يكون‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬و هل يخرج‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫أو الفتد له غيه بوجه ؟‬ ‫ولا بيبن لى أنه يتنبه‬ ‫من المسلمبن تنال بهذا‬ ‫قتال ‪ :‬لا آعلم أن أحدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى ذلك‬ ‫سفره‬ ‫بالغ وأبو ها ق‬ ‫الولى باذنها وهى‬ ‫‪ :‬غان زوجها هذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الا أنه غير خارج من مضره ‪ ،‬أو كان حاضرا فى البلد الذى هو غيه ‪ ،‬وليس‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫فأتمه آو نقضه‬ ‫هو قدم‬ ‫غاسسد‪ 1‬ان‬ ‫تاما أو‬ ‫‪ 6‬هل بكون‬ ‫تزويجها‬ ‫بممننع من‬ ‫؟‬ ‫أو بعده‬ ‫كان ذلك تيل الدخول‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه انه لا يجوز وان هو آتمه قبل الدخول غهو‬ ‫فاسد على حال ‪ ،‬وتحرم عليه ان هو دخل بها على غير تجديد له باذنه‬ ‫قبل ذلك س ونيل ‪ :‬ان آتمه قبل الدخول جاز وان لم يتمه انتقض ؛ وقيل‬ ‫بجوازه ان هو رضى به غأتنمه ولو كان بعد الدخول وان لم يتمه‬ ‫فرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وقيل بتمامه على حال ي وان هو لم يتمه ‪ ،‬وبعض رأى أن يجدد‬ ‫بها‬ ‫دخل‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫ان كان بعد لم بدخل بها < وان‬ ‫النكاح ياذنه استحبابا‬ ‫العدل‬ ‫الا‬ ‫ء ثم لا تقبل منه‬ ‫كله‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫النظر‪.‬‬ ‫ڵ‪،‬‬ ‫على غىساده‬ ‫لم يقدم‬ ‫والسلام ‪.‬‬ ‫وعن رجل أوصى الى رجل فى تزويج بناته ث وجعل له أن يوصى‬ ‫ف تزويجهن ص وجعل له أن يجعل للذى بوصى اليه أن يوصى آيضاآ فى‬ ‫نزويجهن ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا جائز ف المال والتزويج ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫؟‬ ‫المرآة‬ ‫يتزوج‬ ‫هل‬ ‫الورصى‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫قال ‪ :‬نعم اذا حضر من العشيرة ث وكان كفؤآ س وان كرهوا غان القاضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يزوج‬ ‫هذ مسألة ! من منثورة قديمة ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬الذى عرفت أن الجماعة اذا أرادوا أن يعقدوا على امرأة‬ ‫تزويج اجتمعوا جماعة ى وكان فيهم من يثق به ث وان كان فى البلد من له‬ ‫أقمناك‬ ‫للوكيل غمد‬ ‫ويقولون‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك برآيهم‬ ‫ح ويكون‬ ‫ذلك بحضرنه‬ ‫كان‬ ‫معرغة‬ ‫وكيلا لغلانة بنت فلان تزوجها برآيها بمن ترضى به ث بصداق يتفقان عليه‬ ‫ويقبل ‏‪٠‬‬ ‫اذا كانت المرآة بكرآ ء وليس‬ ‫وجائز أن يولى الكلام أحدهم ء وهذا‬ ‫لها ولى ‏‪٠.‬‬ ‫وز‬ ‫۔ وليس فيهم فقيه نج‬ ‫آهل صلاح‬ ‫كانوا‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬غالجماعة‬ ‫قلت‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫وكالتهم ومشاهدتهم لذالك‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانوا ثقات وآهل عدالة جاز ذلك اذا لم يكن فى البلاد‬ ‫أحد من آهل العلم ‪ ،‬وامله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫نحوا من عندرة ف بعض القول س وتنال بخمسة وفيهم عالم ونوكل المرآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأمر هم جميعا‬ ‫‪ 6‬وبزوحج‬ ‫المرآة‬ ‫أقامته‬ ‫الوكيل الذى‬ ‫ذلك‬ ‫ثم الحماعة‬ ‫ما رغعه مالك‬ ‫الله ء هذا‬ ‫وآنا حاضر عنده رحمه‬ ‫نم انه فعل هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيده‬ ‫العضفانى وكنب‬ ‫عمر‬ ‫عيد الله ين‬ ‫ابن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيبان الشرع‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫و مسالة ‪ :‬عن الشيخ صالح بن سعيد ‪ :‬وف المملك اذا قال له‬ ‫رجل ‪ :‬اذا جاءك فلان زوجه بابنتى فلانة ك ولفظ عليه ومضى ‪ ،‬وجاء‬ ‫الرجل وأراد أمر المملك أن يملكه ‪ ،‬أيجوز للشسهود أن يشهدوا على هذا‬ ‫التزويج غ وهم لم يعلموا بأمر أب المرأة الا من تقول المملك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الشهود فى أكثر التول لا يجوز لهم أن يقبلوا توله فى ادعائه‬ ‫الوكالة من آبيها الا بالصحة س وقول يجوز لهم ذلك اذا كان ثقة ء‬ ‫ولا يعجبنى له !ذا تبين له منهم أنهم يقدمون على آمر لا يجوز لهم بجهالة‬ ‫منهم أن يكتمهم ‪ ،‬ولو لم يدعهم بنفضسه الى الثسهادة ى وان دعاهم بنفسه‬ ‫فهو أشد ‏‪٠‬‬ ‫الصفة ء اذا تبين له آن الشهود لم‬ ‫ولا يعجبنى له آن بزوج على هذه‬ ‫على‬ ‫لم يشهدوا‬ ‫الشهود‬ ‫له أن‬ ‫& الا أن بيبن‬ ‫الأف‬ ‫بعلمو ‏‪ ١‬بصحة وكالته من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪%‬‬ ‫نفيه‬ ‫العقد‬ ‫على‬ ‫شهدوا‬ ‫وانما‬ ‫التزويج ‪6‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬ومن جواب الشيخ أبى نبهان فى امرأة من جيراننا‬ ‫احتاجت الى التزويج ‪ ،‬ولها آخ آبى آن يزوجها ث ورجل من عثسيرتها ينتسب‬ ‫الى جدها س وتتتول هى انه وليها من غير آن يصح معنا نخسبهما ‪ ،‬الا أنهما‬ ‫تقاررا على ذلك ‪ ،‬ولا مغير ولا منكر لهما ث هل يسعنا أن نزوجها بأمره‬ ‫وأمرها ؟‬ ‫حنى يصح‬ ‫‏‪ ٧‬وقيل لا يجوز‬ ‫الى صدقهما‬ ‫اطمآننتم‬ ‫‪ :‬نعم اذا‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خميسن‬ ‫همن‬ ‫الفقير جا عد‬ ‫من‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫معكم نىسسهما‬ ‫وكل‬ ‫غمد‬ ‫أن وليها‬ ‫ادعت‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫عن‬ ‫سعيد‬ ‫آبو‬ ‫وسئل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫رجلا ف تزويجها ‪ ،‬وأقر الوكيل بذلك ص هل يقبل ذلك منها ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى ان بعضا قد أجاز ذلك على حال كانت ثقة آو غير ثقة ‪%‬‬ ‫ونال من قنال ‪ :‬لا يقبل منها على حال كانت ثقة أو غبر ثقة ‪ ،‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫يقبل منها اذا كانت ثقة ى واذا كانت غير ثقة لم يقبل منها الا بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬من جواب الثسيخ الفقيه أبى نبهان قال ‪ :‬قد قيل انه‬ ‫اذا اطمآن قلبه الى صدقها غيما تدعيه من الوكالة على وليها فى تزويج نفسها &‬ ‫ولم تدخله ريبة فى قولها ث وهى بحال من يملك أمره جاز لهذا الحاكم‬ ‫ى الواسع لا الحكم أن يزوجها بمن شاءته من الأكفاء عن أمرها ‪ ،‬الا‬ ‫‏‪ ٢٥٣‬س‬ ‫أنه غير خارج من الاختلاف ف جوازه على حال لما فى قبول دعواجا من‬ ‫الاجازة والمنم ف الرأى ما لم يصح لها ما تدعيه ‪.‬‬ ‫ومن عمل بقول رآه من العدل لم يجز له أن يخطىء نخسه فيه‬ ‫دينا ‪ ،‬ولا لغيره آن يعنفه فى القول به ولا ف العمل عليه حينا ث وان رآى‬ ‫من بعد أن ما خالفه آعدل فلزمه ثانى آمره آن يميل اليه ث دع ما زاد على‬ ‫هذا من البراءة فانها لا تجوز ف حين الا على ركوبه لما لا جوار له‬ ‫ف دين ‪ ،‬وعلى من فعله ف نفسه أو ف غيره آن يتوب الى ربه س لأن البراءة‬ ‫على الرأى حرام فى اجماع ‪.‬‬ ‫وهذا مالا شك غبيه أنه موضع رأى لما به من نزاع ى غير أنه قد‬ ‫صار ف هذا التزويج داخلا ع ولابد له من أن يكون بجوازه عالما أو‬ ‫جاهلا ‪ ،‬خينبغى له من طريق الواجب على مثله أن بنظر أولا من هذة الجهة‬ ‫فى خعله ث مهما كان لا على معرفة بتحريمه ولا بحله فيعجل التوبة غانها‬ ‫لازمة له ق الحين فلا يؤخرها طرفة عين ‏‪٠‬‬ ‫وان وافق آحد ما جاء فيه بجهله فقد أناه من قبل أن يعلمه ‪ ،‬غخالف‬ ‫الى ما نهى عند الله ص غحرمه وبعده فينظر فى انكاره عليهما لما قد عرغه‬ ‫بالاباحة على رأى من أجازه ‪ ،‬فرآه من الواسع لهما ث ولمن دخل فيه‬ ‫معهما يومئذ فقده ‪ ،‬آو حضره شاهدا حال كونه لمن استشىهده لعسى آن‬ ‫‏‪_ ٢٥٤‬۔‬ ‫أن كا ن‬ ‫ؤ يعد‬ ‫حكم فسا ده‬ ‫‪ .‬غكيف يما ز اد علبه من‬ ‫لا معنى له‬ ‫آنه‬ ‫يصر‬ ‫على بده كون انعقاده ص فجاز لأن يصح على تنباده ص وان لم بكن يراه عدلا‬ ‫كمن رآ‪٥‬‏ ب فلما جاز لغيره ما لا جواز له ف رآيه الا لعلة تجيزه له ‪%‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لغير فعلا‬ ‫و ‏‪ ١‬ن لم يجز ‏‪ ٥‬قو لا فقد آتاه ق‬ ‫لقد كان من الأليق بالفروج أن يأخذ ف أمرها بالأوثق س وأن يكون‬ ‫المتثبيت ف جميع أموره غلا يقدم الا على ما يدرى فرق ما بين مباجه‬ ‫ومحجوره \ غانه هو الأولى لمن آراد الآخرة بدلا من الأولى ث فان تركه‬ ‫لعجلة آو ما يكون من مزلة العمى أو غفلة ‪ ،‬فالاستتابة لما دخل غيه فحل‬ ‫به حتى يطلع الوجه خيكون على ما له أو عليه تاركا لما ليس له س وما جاز‬ ‫فوسع من طريق الاطمئنانة لظهور ما يورثها من الأمانة لم يزل على ما به‬ ‫من الاباحة ى وان عارضه شىء من الشكوك ف جوازه ث فهى على حالها ء‬ ‫الا آن يأتى من ورائها ما يدفعها يوما لحكم يرفعها ‪ ،‬فيرجع فى مثل هذا‬ ‫الى ما كان به من رأى لزوالها ‏‪٠‬‬ ‫الا أن هذا التزويج ف عقدة قد كان بينهما على يده فى علمه أو‬ ‫جهله ‪ ،‬فجاز على رآى من أجازه لعدله ث وان عرض له الشك غخامره من‬ ‫بعده ق حته وبطله فغير محل به على قياده ‪ 5‬ولا موجب ف الحق من هذا‬ ‫الوجه لفغساده س فأنى له أو لغيره أن ينقض ما أبرمه ث فضلا أن‬ ‫يكون عليه خيلزمه ما لم يصح باطله قطعا ‪ ،‬ولن يجوز أن يصح ذلك فى‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫_‬ ‫البالغ ف ثبوته على أمرها ف صحة عتلها ث وجواز آمرها دون وليها من رآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تزويجها فأظهروه‬ ‫ف‬ ‫الثيب على ما ننالوه‬ ‫ق‬ ‫خصوصا‬ ‫ولا منعا‬ ‫اجازة‬ ‫لا برد‬ ‫غان كان ولابد من الاعتراض عليهما ى هذا الموضع لما دخل‬ ‫عليه غحل به من عارض الثسك ف أمرهما & فالأعجب الى فى القول آلا يجاوزونه‬ ‫المنع من الدخول ان لم يكن بعد لرفع ما به من شبهة الرآى بتجديده مرة‬ ‫أخرى على مالا يجوز فى أحكامه أن يختلف على حال فى تمامه غانه‬ ‫بهما أحرى ‪.‬‬ ‫الا أن تصح فى دعوى الوكالة صدتهما المقتضى لزوال ما جاز عليه‬ ‫من الأشكال ث فحينئذ لا يفتقر فى ثبوته حكما الى آن يعاد لجوازه جزم ء‬ ‫أو يصح كذبها ى غتبقى على ما هى به من رأى فى تحريمها وحلها ع وان لم‬ ‫يصح لها ولا عليها أحد الأمرين ‪.‬‬ ‫فعسى آن تكون من الاباحة آدنى ت غير آنه و ان احتمل فى هذه الدعوى‬ ‫حقها & غند بمكن باطلها غلابد وآن تلحقها تلك الآراء كلها ى اذ لا مخرج‬ ‫لها عن شىء منها ث الا لحجة تقوم لها آو عليها ‪ ،‬فتقطع فى دعواها بأمر‬ ‫لا يدفع سواء أتمه الولى من بعد أن خلا بها آو لا ث وان كان ف بنائه‬ ‫بينهما على يديه فقد خرج عنه الى من يليه قضاء لهما ‪ ،‬فأنى له أن‬ ‫‏‪ .٢٥٦‬س‬ ‫الا بما أبصره حال امضائه أعدل ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل حال ء‪.‬فانه أثبته عملا بقول من آجازه فحكم به فليس لكل‬ ‫منهما أن يبيح غيجيز من نفيسه لصاحبه ‪ ،‬ولا أن يستبيح منه فيستخير‬ ‫لرأى من أجازه ما لا يجوز له أن يأخذه به ت وان جرى به فى الحكومة‬ ‫كون الفصل غليس هو الا القطع لخصومة بينهما من حاكم العدل ء‬ ‫الا أن ينزلا ف جوازه لهما بمنزلة موجبة لما به فى الدين آو الرأى من‬ ‫الحل ‪ ،‬والا فالمنم هو الذى من حتهما فى الأصل ‪ ،‬ولو أبطله عملا بتقول‬ ‫من لم يجزه فاغسده وحكم بينهما فيه بالفراق لم يحتج الى أن يأخذه‬ ‫من ورائه بالطلاق ‪ ،‬لأنه على هذا الرأى كأنه غير واتم ما له فى الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دا فمع‬ ‫من‬ ‫وان كان هو الذى عقده ‪ ،‬فليس له ولا لغيره ى هذا الحكم أن‬ ‫يعترض عليه برده ح ولا أن يحكم فيه بضده ‪ ،‬اللهم الا آن يعلم آن الزوج‬ ‫أنها صادتنة ف دعواها لوكالة ‪ ،‬كعلمها أو يصح معه لحجة تقوم به فى حكمها ء‬ ‫غيجوز لأن يكون على ما به من‪ .‬الزوجية فى السر س وان غرق بينهما خغليس‬ ‫هو الا خا دعا اليه خاجازه عليهما فى ظاهر الأمر ما لم يصح لهما ما لا‬ ‫فى الجهر‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫الا جوازه‬ ‫يجوز‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫وان صح لم يجز فى الواسع ولا ف الحكم شرعا أن يؤثر فيه منعا‬ ‫لظهور ما دل على أنه ف نقدمه قد صار وجود ه كعدمه عند من آبصره »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا خير و لا صحيح نظر‬ ‫آية‬ ‫ق‬ ‫& فليس له شما هد‬ ‫يتقا ء‪٥‬‏‬ ‫جا ز‬ ‫فعلمه آم‬ ‫كلا ‪ ،‬وأنا لا أدرى لأى شىع بأمره بطلاقها بعد أن قضى عليه بفراقها ‪5‬‬ ‫عليه آم جاز له أن يجيبزه على ما يلزمه أن هذا‬ ‫ولما بطليه منه فيقصر‬ ‫لمن العجب فى تكلفة الداعلى له الى ما أبداه من تعسفه ‏‪٠‬‬ ‫أما كان له سعة ق توقعه وراحة وسلامة من تهدفه & حتى برى الوجه‬ ‫ح‬ ‫وغبره‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫ق‬ ‫فيحكم‬ ‫‪6‬‬ ‫صفانه‬ ‫على‬ ‫بوصفه‬ ‫بدله‬ ‫لن‬ ‫أو‬ ‫ذ انه‬ ‫من‬ ‫غيعرغه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ّ فينظر قى ذلك‬ ‫بما يعلم ‪ 6‬بلى لأنه أسلم ‪ 6‬و الله الموفق‬ ‫ويقول‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫يبان‬ ‫كناب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫خلما بلغ الولى‬ ‫وعن امرآة وكلت رجلا وزوجها على صداق معلوم‬ ‫النكاح أجازه وأمضاه ‪ ،‬وأن الزوج أراد غسخ ذلك النكاح والرجوع عنه ة‬ ‫ونال ‪ :‬انا كنا قد فعلنا تسيئ يكرهه المسلمون ‪ ،‬وآنا راجع عن هذا التزويج‬ ‫وكرهت المرآة ‪ ،‬والولى ‪ ،‬فهل له براءة ان أراد ذلك ؟‬ ‫فان كان تند دخل بها فليفارقتها ث وليعطها صداتها كان دخوله بها تبل‬ ‫رضا الولى ث آو بعد رضى الولى ص وان كان لم يكن دخل بها غليفارتها ‪،‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٧‬الخزائن ج ‏‪) ٦‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫ولا صداق لها ث وان لم يكن دخل بها ‪ ،‬وأحبوا نمام النكاح زوجه الولى‬ ‫تزويجاً جديدا ى وان كان دخل غليس له اليها رجعة أبدآ ي وأحب آن يكون‬ ‫اخراجه اياها بطلاق دخل بها آو لم يدخل بها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لسلمبن‬ ‫من‬ ‫رجلا‬ ‫وكلت‬ ‫امرأة‬ ‫ف‬ ‫أبى سفيان‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫أمرها ‪ ،‬فزوجها وليس لها عصبة تزوجها ‪ ،‬ولم ترغع أمرها الى الامام ؟‬ ‫وزعم أبو سفيان أنها اذا وكلت رجلا من المسلمين فزوجها وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه ريبة ان ذلك جائز‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن هانم ومسبح فى امرأة وكلت أجنبيا فزوجها برجل‬ ‫كفؤ بلا رأى وليها ودخل الزوج ‪ ،‬هل ترى النكاح منتقضاآ ؟‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬قد ةيل هذا س وقال أبو بهان عن ابن محبوب ‪ :‬انه لم‬ ‫بزة مسألة ة وعن امرآة وكلت رجلا فزوجها والرجل أجنبى ‪ ،‬وأن‬ ‫الزوج دخل بها ى ثم غير الولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان الزوج كفؤا ورضيت المرأة فما أقوى على الفراق بينهما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان ع‬ ‫لم الولى تنبل دخول الزوج فغير ؟‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٥٩٨٩‬‬ ‫تال ‪ :‬يجدد النكاح لهما _ نسخة _ يجدد الولى لهما الملك ‏‪٠‬‬ ‫العبرة‬ ‫وكلت من عرض‬ ‫امرأة لا ولى لها بعمان‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫جهو مسألة‬ ‫أو من الناس فزوجها برجل ودخل بها ؟‬ ‫الى ث غاما اذ دخل بها‬ ‫قال ‪ :‬لو رفعت آمرها الى السلطان كان أحب‬ ‫فما آفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫والدها‬ ‫وكلها‬ ‫امرأة‬ ‫ق‬ ‫حذيفة‬ ‫آبى‬ ‫بين‬ ‫العلاء‬ ‫وقال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫لها آن نزوج نفسها ؟‬ ‫وجعل أمرها ى يدها يجوز‬ ‫قال ‪ :‬توكل وكيلها ي غان زوجها والا فلتوكل غيره يزوجها ‏‪٠‬‬ ‫س غلما‬ ‫ق رجل ملك امرآة ليست منه فى شىء‬ ‫وتنال محمد بن محبوب‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬لا آمضى غما القول‬ ‫الزوج‬ ‫ء قال‬ ‫التزويج‬ ‫بلغ الولى أمضى‬ ‫الولى غالنكاح باطل ‪6‬‬ ‫اتمام‬ ‫قيل‬ ‫ان نقض‬ ‫الزوج‬ ‫نال ‪ :‬فالقول عندنا أن‬ ‫وان نقضه بعد تمام الولى خالنكاح جائز ي ونقض الزوج ليس بشىء ‪.‬‬ ‫نفسه‬ ‫غزو ج‬ ‫تزويجها‬ ‫ق‬ ‫رجلا‬ ‫وكلت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫بها ث وجاز ولها آولياء حاضرون ولم يعلموا بذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬اذا كا ن من غبر عذر فلا يجوز ذلك ولا آعلم ق معا نى قول أصمحا بنا‬ ‫آو شيباً ‏‪٠‬‬ ‫بكر‬ ‫ذ لك نر خيصاً ‪ 6‬كا نث‬ ‫ق‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫ولى لها‬ ‫و لا‬ ‫‪6‬‬ ‫تزويجها يتفقسس‪4‬ه‬ ‫ق‬ ‫وكلته امرآة‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫فزو ج نفسه بها بحضرة هود لا يعرفونها ‪ ،‬غند رفع آن النكاح يثبت ‪%‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوكالة‬ ‫الا بصحة‬ ‫ق ذلك‬ ‫غلم بكن لهم أن بصدقوه‬ ‫الشهود‬ ‫\ فاما‬ ‫له‬ ‫وجائز‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن رجل زوج حرمة برجل س فجاز الزوج ث هل يفرق‬ ‫بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم اذا كان الولى حاضرآ والمزوج أجنبيا ‏‪٠‬‬ ‫رجلا بامرآة ّ‬ ‫أبا المؤثر عن الأجنبى اذا زوج‬ ‫‪ :‬سألت‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وجاز الزوج بالمرأة ح هل يفرق بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذكر لنا آن موسى بن على لم يكن يرى الفراق اذا جاز بها ‪،‬‬ ‫وذكر لنا عن وابل أنه يرفع الحديث الى جابر بن زيد آن جابرآ قتال ‪:‬‬ ‫اذا زوج الأجنبى جلد الناكح والمنكوح والشهود ‪ ،‬غالفراق والاجتماع‬ ‫أبدآ ث ويقول ‪ :‬ان الجلد جلد تعزير لا جلد حد ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وتنال جابر ‪ :‬انما امرأة تزوجت من غير ان ولى غرق‬ ‫بينهما ثم لم يجتمعا على حال أبدآ ك اذا كان قد بنى بها ودخل ‪ ،‬خان لم بدخل‬ ‫بها ولم يمسها رد ذلك الى الأولياء ‪ 0‬وحل له أن يتزوجها ث حلت أن زوجوه‬ ‫وما كان من عقدة لا ولى لها فعرض القائل نسخة القبيلة يملك ذلك ث وسئل‬ ‫عمن جهل ذلك ؟‬ ‫‪ ٢٦١‬س‬ ‫‏‪.-‬‬ ‫أن برجع‬ ‫المعلن ‪ .‬وقد يسرى‬ ‫يعد النكاح‬ ‫بز عم أنه حر ام‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫قال‬ ‫فيه الى عقدة الرجال الأولياء أو من غير غرقة وقد زعم ابن عباس آنه يسع‬ ‫جهل ذلك مع شهادة الرجل والمرآتين فى المراجعة بالنكاح مع الولى ع وتكون‬ ‫‪٠‬‬ ‫غيه ‪ 6‬وآخر فيه رخصة‪‎‬‬ ‫لا رخصة‬ ‫منها ما‬ ‫على سييل منبه‬ ‫‪ ١‬لأمور‬ ‫وآهل العلم يستحبون ما صفا من الأمور س ويكرهون الثسبهات ‪ ،‬غير‬ ‫أنه يكون حراما ‪ ،‬ولا ينستم آهلها عليها ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ودخل يها‬ ‫غير وليها‬ ‫أنكحها‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫قال آبو على ‪ :‬لا يغرق بينهما الا أن يكون أب حاضر \ قال آبو سعيد ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫فنز ويج‬ ‫‏‪ ١‬لمصر لم يجز‬ ‫ق‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬لمصر س فاذا‬ ‫ق‬ ‫حا ضر‬ ‫آب‬ ‫بينهما‬ ‫آنه لا يغرق‬ ‫‪ 6‬ودخل الزوج‬ ‫زوجها أجنبى ولها ولى حاضر‬ ‫اذا‬ ‫ان المرأة‬ ‫أثم الولى آو غيره ‏‪٠‬‬ ‫النكاح الا بولى وتساهدين ء ورضا‬ ‫السنة أنه لا بجوز‬ ‫ق‬ ‫وقد جاء‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫مسمى‬ ‫المرآة صداق‬ ‫تال ‪ :‬لا أعلم ى ذلك علة من آصحابنا الا اختلافهم قى هذا ي فعندى‬ ‫الناكح وا لمنكوح والشهود ‪%‬‬ ‫آن بعضا يفرق بينهما » ولعله قد ذهب الى جلد‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬س‬ ‫بالطاقة‬ ‫فى ذلك‬ ‫السلطان‬ ‫‪ 4‬ويشد‬ ‫‪7‬‬ ‫دخل‬ ‫ان كان ند‬ ‫أبدآ‬ ‫اجتماع‬ ‫ولا‬ ‫والجهد حتى لا تناله آهل الفجور من النساء الرجال تهانهم ‪.‬‬ ‫ولعل بعضا يجبن عن الفراق ويكره ولا يفرق س ولعل بعضآ يذهب‬ ‫لا بأس به لمعنى الدخول ‪ :‬ورضا المرآة ء وتفاوت الأولياء ث وخول التسبهة &‬ ‫وآما تبل الدخول غلا يقم آن أحدآ أثبت هذا النكاح من أصحابنا على‬ ‫حسن النظر س به يؤمر الولى عندى أن يزوجه ان رضيت المرأة ى غان امتنع‬ ‫الولى فحين ذلك يزوجها السلمون به والحكام ع آو من يكون وليا لها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كناب‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫ه مسألة ى ابن عبيدان ‪ :‬قول ان الولى جايز له أن يزوج من‬ ‫لا ولى له من النساء ث ولم يكن باذن الامام ث وقول انه لا يجوز له‬ ‫أن يزوج من لا ولى له من النساء الا باذن الامام ‏‪ ٠‬ويعجبنى أن يستأذن‬ ‫الامام ف تزويج من لا ولى له من النساء ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن غيره ‪ ،‬وفى تزويج من لا ولى له بأمر السلطان‬ ‫ه مسالة‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫منهم ما بجوز‬ ‫ويجوز‬ ‫متامه‬ ‫عماله‬ ‫ء هل يقوم‬ ‫جائرآ‬ ‫»« آو‬ ‫عاد لا‬ ‫كان‬ ‫قال ‪ :‬جائز جميع ذلك عن الثشسيخين ‪ :‬ناصر بن خميس والصبحى ء‬ ‫وعن الشيخ عبد الله بن محمد فى ذلك اختلاف ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫المرآة التى‬ ‫الوالى آن بسنآذن‬ ‫‪ :‬هل بلزم‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫هضسألة‬ ‫جو‬ ‫بزوجها ؟‬ ‫أ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا بلزمه ذلك‬ ‫تنال‬ ‫هب مسألة ‪ :‬ومن معانى آثار أصحابنا ث وكيف الجماعة الذين يلون‬ ‫التزويج للمرآة ى اذا لم بكن لها ولى ‪ 5‬ولم بكن فى المصر امام ولا قاض ‪5‬‬ ‫ولا سلطان جور على قول من قال به ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول من الاثنين فصاعدآ ‪ 0‬غان تهب؟ ثقات ب والا غمن جباه البلد ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫هل بجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫تزويجها بحضرته‬ ‫ق‬ ‫غيره‬ ‫وكل‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫وولى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الشهود ؟‬ ‫أحد‬ ‫أن يكون هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم جائز ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫نال‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا زوج المرأة أجنبى ولها ولى برضاها ‪ ،‬هل يثبت التزويج‬ ‫قبل الزواج وبعد الجواز ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما قبل الجواز فلا يبين لى قف تول أصحابنا ثبوت ذلك اذا ليم‬ ‫يتم الولى ث وآما بعد الجواز فأحسب أنه قد قيل ف ذلك باختلاف اذا لم‬ ‫‪_ ٢٦٤‬‬ ‫يتم الولى & غمعى آن بعضا لا يجيز ذلك ويفرق ث وبعض يتحدد فى ذلك‬ ‫ولا يفرق س وبعضا يكره ذلك ‏‪, ٠‬‬ ‫وأرجو أنه تد يوجد لا بأس بذلك اذا جاز الزوج والولى دون الأب ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان كان أب ث هل عندك أن يلحقه الاختلاف ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أصحابنا خلا أعرف‬ ‫قول‬ ‫تال ‪ :‬أما ف‬ ‫قلت ‪ :‬غما الفرق بين الأب وغيره من الأولياء س وانما كان الحق ها هنا‬ ‫؟‬ ‫لا للي‬ ‫للمرأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولى بالنهمة‬ ‫ونحن‬ ‫عنهم ء فالله أعلم بذلك وبهم أولى بالامامة‬ ‫تلت له ‪ :‬فما العلة ف ذلك عندك فى الفرق بين الأب وغيره من الأولياء ؟‬ ‫قال ‪ :‬خلم أعرف ف ذلك فرت من قولهم بعلة الا ما نتالوه ث ومعى أن‬ ‫غيما أرجو ء‬ ‫الأمة‬ ‫اجماع‬ ‫لا بغدمه أحد ق‬ ‫الأب‬ ‫اذا كان‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫العلة‬ ‫وانه آولى الناس بتزويج ابنته ‪ ،‬ولو كان لها من الأولياء غيره لم يكن لهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫اقدام‬ ‫آلا‬ ‫وآحرى‬ ‫أولى‬ ‫‪ 0‬وهو‬ ‫عليه‬ ‫ليس للولى اند ام‬ ‫‏‪ ١‬أن‬ ‫هذ‬ ‫غاذ ‏‪ ١‬ثيت‬ ‫الأولياء دونه لعله ثابت لهم‬ ‫للاجنبى مدخل عليه ث وان سائر‬ ‫يكون‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫للعلة أنه غرق بين أبيه وبين سائر الأولياء ع وأن ليس لسائر الأولياء ما له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبعده‬ ‫ولا‬ ‫معه‬ ‫قلت له ‪ :‬غما العلة فى قول من لا برى يأسا بالمقام معها اذا دخل‬ ‫الزو ج بتزويج الأجنبى من قبل ف التزويج عند الولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬غلا أعرف فى ذلك علة من قولهم مبينة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فما يخرج عندك أنت فى العلة غيه ؟‬ ‫نال ‪ :‬يخرج معى أنه قد قيل جائز الأمور اذا حصلت أرى آن تقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العافية‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬مهنا البوسعيدى ‪ :‬فيمن تزوج امرآة بغير آمر وليها‬ ‫التزويج اذا آنمه الولى بعد الدخول آم لا ؟‬ ‫هذا‬ ‫ودخل بها ء هل بجوز‬ ‫اذا‬ ‫ننمام التزويج‬ ‫ق‬ ‫الرخصة‬ ‫من‬ ‫أنه لا يعدم‬ ‫‪ :‬غيما عندى‬ ‫الجواب‬ ‫أتمه الولى بعد الدخول س ولعل بعض المسلمين ثسدد فى ذلك ‪ ،‬ولم يره‬ ‫تنزويجاً صحيحا ‪ ،‬والأخذ بالاحنياط والوثيقة ف أمر الفروج أولى وآحزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫وثق وأسلم‬ ‫و‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬س‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره أما اذا زوج غير الولى ثم جاء الولى وغير ذلك ‪،‬‬ ‫غفى ذلك اختلاف ‪ ،‬منهم من قال ‪ :‬اذا زوج أجنبى بلا رآى الولى نقض‬ ‫الزوج ؤ ومنهم من تتال ‪ :‬اذا جاز الزوج نم النكاح وهو‬ ‫النكاح ت ولو جاز‬ ‫أكثر القول ‪ ،‬الا آن يكون آب ‪ ،‬غان كان أب وغير نقض النكاح ‪ ،‬ولو جاز‬ ‫الزوج والمرآة راضية ى والله أعلم ه‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬وغيمن تزو ج امرآة بالغا بغير ولى ودخل‬ ‫بها & ثم قيل لهما لا يجوز غخطلها ‪ 5‬هل له أن يتزوجها ثانية ؟‬ ‫ح‬ ‫بالطلاق‬ ‫الحكام‬ ‫آحد من‬ ‫‪ :‬ان كانت مالغاً ولم يحكم ‪7‬‬ ‫قال‬ ‫غلا آقول بتحريمها علبه قطعا س والخروج من الثسبهة خير من الدخول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫يها‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وسألته عن رجل زوج ابنته ابنه وأبوها حى ‪ ،‬ثم غير الأب ض هل‬ ‫التزويج ؟‬ ‫يثبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قا ل‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ٤‬كيف يتزوج‬ ‫يغزو ج‬ ‫اذ ‏‪ ١‬آر اد أن‬ ‫الأخرس‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان أخرس يعقل يشار اليه ‪ ،‬ولا يجوز اقرار الأخرس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ا لايما }‬ ‫ر ‏‪٥‬‬ ‫يا لاها‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وف جواب الشيخ الصبحى ف رجل اعتجم لسانه عن‬ ‫النطق بالكلام بعد ما كان خصيحا ث وصار اذا أراد أن يتكلم بشىء لا يغهم‬ ‫منه الا بالايماء ع وله ابنة صبية أو بالغ ‪ ،‬وأراد منه رجل أن يزوجه‬ ‫بابنته فلم يرض وعرف منه ذلك بانسارة الايماء ى ثم أراد رجل غيره ح‬ ‫خرضى آن يزوجه س ورضيت الابنة بذلك الرجل ے آيجوز آمره باشسارة‬ ‫الايماء مع رضا الابنة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا رضيت المبالغة بأحد س وغهم من أبيها الرضا به جاز آمره‬ ‫لمن يزوجها ‪ 4‬ووسهم جميعآ ي ولا تزوج الا بمن ترضى به ى وان طلبوا الحكم‬ ‫فى ذلك أمر الحاكم من أقرب الناس له فى تزويجها ‪ ،‬وأمر هبو أيضآ ان‬ ‫عرف منه ذلك حتى يكون الأمر من الولى والحاكم ء هذا فى الحكم ى والأول‬ ‫فى الجائز غ وكل المعنيين واسع \ والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأعجم اذا تزوج‬ ‫مسألة ‪ :‬الذ سيخ خلف ين سنان المغافرى ‪ :‬و ق‬ ‫جهد‬ ‫‪%‬‬ ‫يها‬ ‫ودخل‬ ‫و تقبلها زوجة لأخيه الأعجم‬ ‫امرأة‬ ‫غيره‬ ‫أخ أ‬ ‫وليه من‬ ‫له‬ ‫الحكم ؟‬ ‫وليه طلاقها ‪ 0‬كيف‬ ‫ثم أر ادت الطلاق ‪ 6‬وأر اد هو‬ ‫له وليه وتبلها هو‬ ‫نزو ج‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫منه غلا طلاق‬ ‫ئ و المعروف‬ ‫بالايماء‬ ‫لها الا آن يصح لها حقوق الزوجية من جيمع الأتسياء ث وطلبت الى الحاكم‬ ‫آن يأمر وليه بطلاتها خلها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫غان أبى ث طلقها الحاكم اذا طلبت منه ذلك ‪ ،‬وقول ان الأعجم اذا‬ ‫كانوا يفهمون منه الطلاق بالايماء فأومأ بذلك س وآخرج مع الايماء صوتا‬ ‫بعين الايماء ح فجائز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬واذا احتجت على ولى الأعجم أن يكتب لها صداتتها الآجل ث‬ ‫هل يحكم عليه ؟‬ ‫الحاكم ‪ 0‬ومعرفة الصداق‬ ‫قال ‪ :‬ينبغى أن يكون التزويج بحضور‬ ‫بجضوره ‪ ،‬فيكتب الولى صداتتها ف مال الأعجم على الأعجم برضا‬ ‫الأعجم بالايماء عند التزويج ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬واذا أرادت الكسوة والنفقة من زوجها الأعجم ى والى وليه‬ ‫آن ينفق عليها ء ويكسوها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجبر الولى على ذلك س فان كان للاعجم مال غيؤمر وليه بالقيام‬ ‫عليها‬ ‫ينفق‬ ‫الى ‏‪ ١‬لحاكم أن بأمر أحدا‬ ‫ء غان أبى غتطلب‬ ‫يبحقوتتها من ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫بحقوتها من ماله ‪ 6‬والله‬ ‫‪ 6‬ويغوم‬ ‫ويكسوها‬ ‫ه مسالة ‪ :‬نال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬وأما المعتوه اذا تزوج فى‬ ‫لم يثيت ذلك تمم ذلك بعد أصحابه ‪ ،‬آو غيره ‪%‬‬ ‫حال نقصان عله ‪ ،‬ودخل‬ ‫_ ‪_ ٢٦٩‬‬ ‫ويحرم علبه بذلك الوطء ولا تحل له أبدآ ء الا أنه قد قيل ف تزويج وليه‬ ‫اذا قبل التزويج عليه بالاختلاف ؟‬ ‫غتنال بعض أصحابنا باجازة ذلك ي وأفسد ذلك بعض ي ومعى أنه على‬ ‫قول من يجيز ذلك اذا قبل الولى التزويج بالصداق ى ورطه ف مال المعتوه &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند ى‬ ‫كما شرط‬ ‫ذاك‬ ‫بثبيت‬ ‫وان لم يشترط عند قبوله للتزويج أنه ف مال المعتوه ‪ ،‬ثبت الصداق‬ ‫على من قبل التزويج س وضمن الصداق ولا يرجم على المعتوه بشىء ف ماله‬ ‫من الصداق ‪ ،‬وأما الأعجم غلعله يختلف فى تزويجه اذا كان يعقل منه‬ ‫بالايماء ‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬لمعتوهة‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبو سعبد‬ ‫وسئل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫يجوز‬ ‫رجا آن التزويج أصلح لها لازم الزوج بها عن السفهاء ء هل‬ ‫أن تزو ج ؟‬ ‫قال ‪ :‬لعله عن تول من يقول ‪ :‬ان المجنون يتزوج عليه وليه ص والوصى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعنى‬ ‫لهذ ‏‪١‬‬ ‫يزوجها‬ ‫أن‬ ‫المعتوهة‬ ‫لولى هذه‬ ‫لهم بجور‬ ‫أصلح‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قيل ‪ :‬فيكون الصداق على من رخى به الولى ‪ ،‬أم كيف ذلك ؟‬ ‫الصداق‬ ‫يكون‬ ‫عندى‬ ‫‪ 4‬فكذا‬ ‫عليها‬ ‫أنه ينزو ج‬ ‫ثمت‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫على ما رضى فى اجتهاده على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫؟‬ ‫له أن يزوج‬ ‫الأعجم ‪ 6‬هل يجوز‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪6‬‬ ‫النكاح‬ ‫عندة‬ ‫‪ 6‬ولى‬ ‫عليه وليه‬ ‫‪ :‬ينزو ج‬ ‫الله بقول‬ ‫أبو عيد‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫تال‬ ‫وتجيز المرآة أن ليس له طلاق س فاذا رضيته فهو جائز ‪.‬‬ ‫من خال‬ ‫‪ 6‬وقال‬ ‫على حال‬ ‫تزويجه‬ ‫لا بجور‬ ‫‪:‬‬ ‫من قتال‬ ‫‪ 6‬فقال‬ ‫عندى‬ ‫غيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا عتل منه ذلك مثل البيو ع و الرا ء وما بنيه ذلك‬ ‫بالايماء‬ ‫يجوز‬ ‫التزويج‬ ‫وليه ويقبل‬ ‫العله‬ ‫له‬ ‫الا أن ينزو ج‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫ونال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ‪ 6‬والا غلا يجوز‬ ‫هو مسالة ‪ :‬وذكرت ف العجماء اذا لم يكن لها ولى ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هل يجوز للمسلمين أن يز وجوها؟‬ ‫تلت‬ ‫فعلى ما وصفت فقد جاء الاختلاف فى أمر العجماء ث فقال من قال ‪:‬‬ ‫لا يجوز تزويج العجماء على حال ث ويوجد ذلك عن أبى عبد الله محمد‬ ‫ابن محبوب رحمه الله ‪ ،‬وقال من نال ‪ :‬يجوز تزويجها بما عرف من راها‬ ‫ى ذلك بما يفعل عنها الذين يفهمون ذلك من آبائها ث كما جاز بيعها دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالها‬ ‫من‬ ‫انخصضول‬ ‫وقال من تال ‪ :‬لا يجوز ذلك من ايمائها الا بنظر أوليائها لها ى خان‬ ‫_‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫رآوا ذلك من صلاحها ومما ينفعها زوجها على ذلك س كما يجوز لهم القيام‬ ‫وانما هذا كله ف الاختلاف أمر رضاها هى بالتزويج ولزوم التزويج ‪.‬‬ ‫لها والمسلمون بعد السلطان ولى من لا ولى له وهم فى ذلك بالقسط ء‬ ‫وأرجو أن بوغتهم الله لاصابة الحق اذا اجتهدوا قى ذلك ‪ ،‬وكانوا ممن‬ ‫جعل الله لهم الاجتهاد وثسيئا رأوا غيما جعل الله لهم المشورة بالجهد‬ ‫لاصابة الحق ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬كنا فر اهم‬ ‫س تنال الفضل بن الحوارى‬ ‫‪ :‬قتال بشير‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫يزوجون الأعجم من الرجال والنساء س ولم نر المسلمين ينكرون ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت لبثسير ‪ :‬ورضا العجماء سكوتها هو ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تال‬ ‫عليه ۔‬ ‫لا يعقل لا يجوز‬ ‫السكران الذى‬ ‫‪ :‬وتزويج‬ ‫جه مسألة‬ ‫وينفسخ عنه قبل أن يدخل بها ع فان دخل بها جاز النكاح ولا تستحق أكثر‬ ‫من صدتات نسائها ى وآما المرآة الىسكرانة فليس رضاها بشىء حتى تصحى ‪5‬‬ ‫والنكاح منتقض س ولو جاز بها الزوج الا أن تكون رضيت من بعد آن‬ ‫مها ؟‬ ‫أفانت ثم جاز‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬س‬ ‫نال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬وان جاز بها وهى سكرانة فسدت عليه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو كان لها صداقها صداق مثلها ‪ ،‬لأن رضا السكرانة لا يجوز‬ ‫هه مسالة ‪:‬ومن كتاب الضياء ‪ :‬واذا تزوج السكران على نفسه‬ ‫لم يجز تزويجه ‪ ،‬وان تزوج على ولى لم يجز ذلك ث ومن احتج فى تزويج‬ ‫النبى صلى عليه وسلم بخديجة ‪ ،‬وان وليها كان سكرانا ث فقد قيل انه‬ ‫لما صحا وأخبر بما صنع قال خانه كفؤ كريم قد أتمت ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وتزويج المريض جائز س فان زادها على صداقها رجعت‬ ‫الى صدقات نسائها ث وان طلقها قبل الجواز نغلها نصف الصداق ث وان‬ ‫مات كان لها الميراث منه ‏‪٠‬‬ ‫بهو مىسالة ‪ :‬ومن تزوج امرأة مريضة فانه يرثها وترنه ‏‪٠‬‬ ‫" مسألة ‪ :‬وعن رجل أصابه الفالج ى ولا يقدر عجلىماع ولا كلام ‪3‬‬ ‫أن امرأته ينفق عليها من ماله وتكسى من ماله وينظر حتى يجعل الله له‬ ‫فرجا ع خان لم يكن لها كسوة ولا نفقة أمر وليه أن يطلق المرأة ء فان كره‬ ‫طلق السلمون ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬روى مسبح وموسى ف رجل طلب امرأة يتزوجها وهو‬ ‫مريض وهو من آهل نخل \ غقالت لا آتزو ج بك حنى تعطينى مالك كله‬ ‫فتزوجها وآنجزها ماله كله ث فخاصمها الورثة ‪ ،‬فزعم مسبح أن سعيد‬ ‫أعطاها مثل صداقات نسائها ‪ ،‬ورد الباقى على الورثة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وسئل عن رجل تزوج وهو مريض ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫وما يعطى‬ ‫ء ويعلم ما يأخذ‬ ‫عقله يحفظ الصلاة‬ ‫كان معه‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫تنال‬ ‫نسائها غليس لها‬ ‫جاز تزويجه ‪ ،‬قال آبو عبد الله ان زادها على صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نىسائها‬ ‫الا كأوسط صدقات‬ ‫بدن‬ ‫سعيد‬ ‫محمد من‬ ‫سسعدرد‬ ‫آبو‬ ‫‏‪ ١‬لكبير‬ ‫‏‪ ١‬لعالم‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬تنال‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫‪.‬‬ ‫الصبى باختلاف‬ ‫تزويج‬ ‫الكدمى رحمه الله س تمد قيل ف‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫فقال من نال ‪ :‬انه لا يثبت على حال وانه باطل ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬انه موقوف‬ ‫لم يثبت عليه ‏‪٠‬‬ ‫الى بلوغه ان أتم تم النكاح ح وان فسخ‬ ‫يمنزلة من بعقله وممن يجوز‬ ‫وكان‬ ‫ئ‬ ‫انه ثابت اذ ا عتله‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫ونال‬ ‫تزويجه فيما قيل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو لم يكن مراهقا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬لأن المراهق حكمه خلاف حكم الصبى عندى ء‬ ‫لأنهم أنزلوا المراهق منزلة البالغ ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غعلى قول من يقول ‪ :‬انه يجوز تزويجه اذا عرف القليل‬ ‫والكثير ‪ ،‬وما يزيد وما ينقص يجيز عليه التزويج وله ولا ينظر فى حده الى‬ ‫آن يبلغ طول شىء من الأشبار ؟‬ ‫‏‪) ٦‬‬ ‫_ الخر ائن ج‬ ‫‏‪١٨‬‬ ‫) م‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫ذا‬ ‫تزويجه‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كذلك س فعلى قول من يقول انه يجوز‬ ‫عقل وصار من الطول الى ستة أبار أو خمسة فى تقول من بقول ذلك ‪،‬‬ ‫هل يثبت عليه التزويج وله ف قول من يثبت التزويج على الصبى ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى انه يثبت عليه على قول من أثبته على ما وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انه اذا عرف يمينه من تسماله ۔‬ ‫تلت له ‪ :‬غعلى قول من يقول‬ ‫والسماء من الأرض ء آخذ ذلك على الاختلاف ف قول من يرى آنه اذا عرف‬ ‫يمينه من شماله ث والسماء من الأرض س هل يثبت عليه التزويج على هذا‬ ‫ف تول من أثبت التزويج على الصبى ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس معى هذا ‪ ،‬لأن ذلك فعله لغيره س وهذا فعله لنفسه ة‬ ‫وفعله لنفسه عندى لا يقمع حتى يعرف نفع ذلك له وضرزه عليه فيما يقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمره‬ ‫ف‬ ‫العدول‬ ‫النظر من‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك الص‬ ‫بية هى بمنزلة الصبى فى التزويج ى والقول‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى على معنى ما عندى انه قيل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬غما علة من أثبت التزويج على الصبى والصبية وهما لا يثبت‬ ‫؟‬ ‫عندك‬ ‫و الأحكام‬ ‫عليهما الحدود‬ ‫تنال ‪ :‬معى انه اذ هو يقع موقم المصالح لهما ك واذ هما ثابت عليهما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫ولهما المصالح من أمرهما اذا قام بذلك ‪ ،‬أو تام لهما به قائم ث وعقلاه عند‬ ‫عدم القائم لهما بذلك ع وكذلك التزويج معى من أعظم المصالح اذا وقع موقع‬ ‫المصالح ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غما عندك من العلة ف قول من تنال ‪ :‬انه موقوف الى البلوغ ء‬ ‫ومن قال انه لا يثبت الى البلوغ ؟‬ ‫نال ‪ :‬ليس معى لذلك كله علة س ولا ما قلت معى علة أحفظها ‪ ،‬لا أعرفها‬ ‫الا على مجاز المعنى & ومعى أن من أصحاب الرأى الآخرين انما ذهبوا الى‬ ‫المالح آيضآ \ لأنه اذا أثبتوه على الصبى دخلت عليه الأحكام فى‬ ‫الصداق والكسوة ‪ ،‬وكان ذلك اتلاف لما له ‏‪٠‬‬ ‫واذا آبحللوه عنه لم يأمنوا ادخال الضرر عليه س بصرف ما يرجى نفعه‬ ‫الأن لا بدعه‬ ‫فأوتفوه الى بلوغه اجتهاد فى النظر له ‪ ،‬وصرفغه عنه الصارف‬ ‫بتلف ماله ث ويضيع أمره ‪ ،‬ويضيع ماله ونغسه ‪ ،‬وتنام من وراء ظهره يصرف‬ ‫فى نفسه من‬ ‫ذلك كله عنه اذا لم يخف عليه ق النظر عنتآآ قى دينه ولاضرار‬ ‫أمر النساء ‪ ،‬وكان هو أولى بنفسه عند بلوغه ان شاء تزوج ث وان‬ ‫شاء ترك ‪ ،‬والمسلمون هم المقوام للأيتام ث فكل منهم يجتهد نظره عند‬ ‫نزول بليته من حاكم آو عالم أو تنائم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غيحكم علبه لزوجته بالكسوة والنفقة وجميع ما يلزم الرجل‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫لزوجته اذا كانت معه » وعلى فراشه على قول من يقول ‪ ،‬آيثبت النكاح ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كذلك اذا كان ذلك مصلحة \ ولا ينظر فى هذا كله‬ ‫الا بنظر له ى ذلك صلاح ء لأن الله تبارك وتعالى خاطب المسلمين بالاصلاح‬ ‫ف اليتامى ع والقيام بالقسط ع وكل منهم ضسئول عما قيل من ذلك ع وعما يقدر‬ ‫عليه من ذلك على حسب ما أوجب الله عليه من قول آو فعل أو اعنقاد ‪5‬‬ ‫صدق الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غهل يحكم على زوجة الصبى بالمعاشرة له والكينونة عنده على‬ ‫قول من أثيت نكاح الصبى س ولو طلبت آن تعتزله الى بلوغه ؟‬ ‫قال ‪:‬الله أعلم ث ومعى أنه اذا ثبت النكاح غأنفق عليها من ماله‬ ‫أن ذلك‬ ‫عندى‬ ‫النظر فيخرج‬ ‫له ق‬ ‫ذلك لمعنى بدثشت‬ ‫مثل البالغ وطلب‬ ‫وكسيت‬ ‫ثابت عليها على قول من يقول ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان وطئها ف الدبر أو ف حيض فى صبائه ‪ ،‬غلما بلغ أتم‬ ‫التزويج ث هل يسعها المقام معه ‪ ،‬كانت آمكنته أو غلبها على ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ل ‪ :‬الله‬ ‫تا‬ ‫الصبية‬ ‫تزويج‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لسلمبن‬ ‫الأثر عن‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ووجدت‬ ‫مسآلة‬ ‫‪.‬عبو‬ ‫اختلافا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬لا يجوز ع وقال بعضهم يكون التزويج مرقوغا الى‬ ‫بلوغها ع غان رضيت والا انتقض النكاح ‪ ،‬ولكل قول حجة من سنة رسول‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم ى وجدنا تشديد ف تزويج اليتيمة ص غان جاز‬ ‫الزوج على آحد هذه المعانى ولم تغير المرآة بعد البلوغ غاكثر تقول المسلمين‬ ‫أن التزويج ثابت س فان غيرت النكاح بعد البلوغ فهو منتقض ‪.‬‬ ‫وتال بعضهم ‪ :‬بتحريمها على الزوج ولم يجز الرجعة بينهما اذا وقع‬ ‫الوطء تبل البلو غ س وقال بعضهم وهو الأكثر ان لها الرجعة بتزويج جديد ‪،‬‬ ‫واذا تزوج الرجل الصبية ونتلها الى بيته ث وأرخى عليها سترا وأغلق بابا‬ ‫ثم أنكر الوطء ع فأكثر ما وجدنا ف أكثر ما وجدنا من آثار أصحابنا ان عليه‬ ‫الصداق ‪ 0‬ومحكوم علبه به ‏‪٠‬‬ ‫الزوج‬ ‫على‬ ‫الوطء‬ ‫ادعت‬ ‫اذا‬ ‫الصبية‬ ‫ق‬ ‫الشيخ أبى سعيد‬ ‫عن‬ ‫ووجدنا‬ ‫ذلك اختلافا ح قال بعضهم لا يقيل قولها الا يعد‬ ‫بعد المخلوة ‪ ،‬وأنكر هو‬ ‫ء ولعله آكئر القول‬ ‫الخلوة‬ ‫صحت‬ ‫‪ :‬يقبل ذلك عليه اذا‬ ‫بعضهم‬ ‫بلوغها ‪ 6‬وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى تعيد الله يها عبادة‬ ‫فق الأحكام الظاهرة‬ ‫هذا‬ ‫وآما فيما بينهما وبين الله اذا لم يكن الزوج جاز بها ‪ ،‬ولا لمس غرجها‬ ‫بيده ولا بفرجه س فلا صداق لها عليه ولا يسعها هى أن تأخذ صداتقها }‬ ‫‏‪ ٢٧٨‬س‬ ‫أهل‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬بان لى من الأنر ء وحفظناه‬ ‫‪ %‬والله أعلم بهذ‬ ‫لها به‬ ‫ولو حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫والصواب‬ ‫الحق‬ ‫وأفق‬ ‫الا ما‬ ‫البصر غسآألو ا عنه‬ ‫المسألة‬ ‫الاخنلاف على ما ذكر الشيخ ح غير آنى وجدت‬ ‫قال ونند وجدت‬ ‫بعينها أ فأردت رفعها بلفظها س والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الوضاح بن عتبة عن مسبح بن عبد الله ‪ :‬قال ‪ :‬آردنا‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫أن نزوج بنت سليمان بن حبيب قال ‪ :‬فسالنا سليمان بن عثمان فقال ‪:‬‬ ‫تتد تتحرك ثدبيها ص فذكر سليمان بن الحكم عن سليمان بن عثمان فى الجارية ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا تحرك ثديها أو بلغ آترابها جاز نكاحها ‪ ،‬وكان جابر بن زيد‬ ‫لا يرى نزويج الصغار ثسبئً حتى بيلغوا ويستأمروا ‪ ،‬وتال من قال ‪ :‬ان‬ ‫الجارية تنكح اذا كان ثديها مثل بعرة البعير وتنال موسى ‪ :‬الملسدسة ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كناب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬عن السيخ مسعود بن هاشم رحمه الله ‪ :‬وقف الصبية‬ ‫اذا قالت انى قند بلغت أو حضت آو غيرت التزويج من زوجى فلان ؤ أيقبل‬ ‫تولاها آم لا؟‬ ‫ّ‬ ‫بالبلوغ‬ ‫البلوغ وأقرت‬ ‫الصبية فيها علامات‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬ان تكن‬ ‫قال‬ ‫ولم يرتب القلب ولم بشك غيها ث خاترارها بالبلوغ ثابت عليها اذا كان غيها‬ ‫القلب الى قولها آم لا ؟‬ ‫البلوغ } واطمأن‬ ‫علامات‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫قال ‪ :‬وآما اذا قلت غيرت من زوجى خلان ‪ ،‬فقد أثبتت التزويج على‬ ‫نفسها ث وان تنالت لزوجها نتد بلغت وغيرت منك التزويج ث وذلك ف الليل‬ ‫فكذبها وجامعها مكذبا لها ء وصح ما قالت له حرمت عليه ‪ ،‬لأنها لما قالت ‪:‬‬ ‫غيرت منك التزويج غقد انفسخ النكاح والثانى الوطء ف الحيض على العمد‬ ‫تحرم به عليه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ب‬ ‫شر‬‫لر‬‫اش‬ ‫ي_ا ن‬ ‫كناب ب ‪-‬‬ ‫‪:‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم تغير‬ ‫‪:‬‬ ‫زوحت ثم ملغفت ؟ فقال بعضهم‬ ‫اذا‬ ‫الصبية‬ ‫ق‬ ‫و اختلفوا‬ ‫فى آول يوم ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان أقصى ما قيل فى بلوغ الصبية فبما أرجو اذا بلغت من‬ ‫السن تمانى عثرة سنة غمحكوم عليها بالبلوغ ع حاضت أو لم تحض ‪ ،‬واذا‬ ‫بلغت آنلك السنين المحدودة ع ولم يصح منها تغيير للزوجية وبقيت معاشرة‬ ‫لزوجها غلا آرى لها تغييرآ بعد ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مد مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬واليتيمة اذا تزوجها رجل ولم يدخل بها &‬ ‫ولم يكن لها مال لنفقتها وكسوتها ص وكانت بحد من يطيق المعاشرة آنه‬ ‫يحكم على الزوج اما أن يدخل بها وينفق عليها ويكسوها ‪ ،‬واما آن يطلتيا‬ ‫ويسلم لها نصف ما تزوجها عليه من الصداق ‪ ،‬ولا تترك تضييع بلا نفقة‬ ‫ولا كسوة » والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٨٠‬۔‬ ‫ه مسالة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬ومن له زوجة صبية ولم يدخل بها فلا نفقة‬ ‫لها عليه ح وان دخل بها ‪ ،‬تقول عليه المنفقة بالمعاشرة وقول لا نفقة عليه لها‬ ‫وينفق عليها من مالها ‪ ،‬وان لم يكن لها مال غمن صداتتنها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان هو قال ‪ :‬انه لم يدخل بها ولم يعاشرها ى وقال وليها ‪:‬‬ ‫انه قد عاشرها ث وقد دخل بها س آيقبل قوله آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ان صحت الخلوة بها من الزوج ‪ ،‬لم يقبل قول الزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نه لم يد خل بها ؤ و الله أعلم‬ ‫غبر‬ ‫أو‬ ‫البلوغ < ويمكن أنها بالغة‬ ‫وتدعى‬ ‫منه‬ ‫برجل ‪ 4‬وآتت الحاكم معه‬ ‫بالغة ان قولها مقبول فى ادعائها البلوغ اذا كانت تجد من يمكن بلوغه ‪.‬‬ ‫وان أقرت بئئىء ثبت عليها ف أحكام المسلمين ‪ ،‬ثم أنكرت بعد ذلك‬ ‫البلوغ انه لم يقبل منها ذلك ث وكل من ثبت عليه حق لم يقرب الى انكاره ‪،‬‬ ‫ولا يقبل ذلك منه ‪ ،‬والذكر والأنثى ف ذلك سواء ‪ ،‬ولا أعلم فى ذلك‬ ‫اختلافا ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫والحدود‬ ‫الحقوق‬ ‫أقر يه من حكم الله ء أو حكم العياد من‬ ‫الذى‬ ‫وكذلك‬ ‫هذا‬ ‫لم آقر به الرجعة « كان‬ ‫الاقرار‬ ‫هذا‬ ‫يبكون‬ ‫وما كان نحو هما الا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البلوغ وحده‬ ‫لانكار‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫سو‬ ‫وغيره‬ ‫‪_ ٢٨١‬‬ ‫المقر مال نزل بمنزلة من يجوز تسليم ماله اليه ح‬ ‫ان كان لهذا‬ ‫وكذلك‬ ‫مدع وعليه البينة العادلة ‏‪٠‬‬ ‫ثم تال ‪ :‬قيضت مالى قيل البلوغ ‪ 0‬غفغى كل هذا‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما بلوغ الصبية اليتيمة‪ .‬فقد جاء غيه اختلاف كثير ‪:‬‬ ‫فى الابرار بالبلوغ من ثلاث‬ ‫قال ‪ :‬آبو المؤثر ‪ :‬ان الجارية تصدق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة غصاعدآ‬ ‫عشرة‬ ‫وتنال آبو عبيدة ‪ :‬اذا كانت ابنة أربع عشرة سنة الى خمس عشرة سنة‬ ‫‪ ،‬وتد حدثنى من‬ ‫فهى بمنزلة البالغ ؤ قد تبلغ الجارية على أقل من هذا‬ ‫لا أكذبه أن امرأة منهم بلغت على ثمانى سنوات ‏‪٠‬‬ ‫غوق‬ ‫الى ما‬ ‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫خمس‬ ‫قيل من‬ ‫انه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫سعبيد‬ ‫أبو‬ ‫وتنا ‪9‬‬ ‫<‬ ‫سنة‬ ‫‪ :‬أربع وعشرين‬ ‫تال‬ ‫وقتال من‬ ‫ح‬ ‫سنة‬ ‫الى عشرين‬ ‫من قال‬ ‫‪ 6‬فقال‬ ‫ذلك‬ ‫ولا أعلم بعد هذا اختلاف ى اقامة الحد عليها ‪.‬‬ ‫فيها‬ ‫الصبية‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬ان تكن‬ ‫هاشم البلوى‬ ‫بن‬ ‫مسعود‬ ‫وتنال الشيخ‬ ‫علامات البلو غ ‪ ،‬وأقرت بالبلوغ ولم يرتب القلب ى ولم يسكن فيها ع غاقرارها‬ ‫بالبلوغ ثابت عليها اذا كان غيها علامات البلوغ ث واطمأن القلب الى تقولها ‏‪٠‬‬ ‫وقال غيره من فقهاء المتأخرين ‪ :‬انها اذا جاوزت من خمس عشرة سنة‬ ‫من مولدها ي غحكمها البلوغ ولو لم تقر بالبلوغ ى والمأمور به هذا الذى‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫تزوج هذه اليتمة ألا يطاها حتى تجاوز خمس عثرة سنة اذا علم رضا به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبل‬ ‫بعد المدة المذكورة ء هكذا‬ ‫سأله عن صحة بلوغ الصبية اليتيمة اذا ادعت أنها ند بلغت الحلم بالحيض‬ ‫مع الحاكم ك وأرادت الغير من زوجها بعد بلوغها ‪.‬‬ ‫فصفة ذلك ‪ :‬أن تهبط المرآة الماء وتفسخ جميع ثيابها ‪ ،‬وتخسل موضع‬ ‫الفرج بالماء ‪ ،‬وتنظر المرأة العدلة الى يدها حين تهديها الى فرجها‬ ‫للغسل س غاذا خرجت من الماء طاهرة محلهرة ث فتعطبها المرآة العدلة ثوما‬ ‫من عندها غير ثيابها الأولى تستر به ث وتعطيها أيضا خرتنة بيضاء من‬ ‫عندها ‪ ،‬وتنظر اليها ث حين تهدى تلك الخرقة الى فرجها ى فاذا خرج فى‬ ‫الخرقة دم بعد النظر الى ذلك فتقول المرآة العدلة بعد أن رأت منها ذلك ‪:‬‬ ‫أشهد أن هذه المرأة قد بلغت الحلم بالحيض ء وأنها حاضت الحيض الذى من‬ ‫صح معه من حكام المسلمين ‪ ،‬أثبت عليها البلوغ بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقول بثسهادة أربع نسوة ص وقول بنساهدة امرأتين ث وقول بثسهادة‬ ‫عدلة على قول من يقول باجازة النظر الى الفرو ج ء وقول‬ ‫امرآة واحدة‬ ‫ئ والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫النظر الى الفروج‬ ‫لا يجوز‬ ‫الالف‬ ‫وسادت‬ ‫السلف‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫أستحسىنه‬ ‫الذى‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬چهو‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫للصبية المزوجة الخيار ف رد التزويج وثبوته على كل حال كانت يتمة أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صباها‬ ‫ق‬ ‫خيارها معد بلوغها ‪ 0‬غذلك‬ ‫‘ ولا دملك الأب‬ ‫لها آب‬ ‫وهذا أوكد القولين ‪ ،‬وان كان قد قيل بغيره فخالفنا عامة‬ ‫ثسيوخنا المتاخرين ع فالذى تبلناه أقوى وأرجى ولو ماتت ف حيال هذا الزوج‬ ‫لمن لعله لم يكن ميراث منها ع وعليه الصداق ان كان قد دخل بها ‪ ،‬وهى‬ ‫بمنزلة اليتيمة س وفيه اختلاف كثير بين آهل الأمة وآهل الاستقامة ء‬ ‫ونولى ف جميع الأمور تول أهل الحق والصواب من الأمة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لشرع‬ ‫بيان‬ ‫كنا ف‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫مصد ‏‪ ١‬ق‬ ‫يا لغ‬ ‫‏‪ ١‬مر آ‬ ‫لم بيلغ ‏‪ ١‬لحلم فنز وج‬ ‫غلام‬ ‫‏‪ ١‬لصقر ق‬ ‫عز ‏‪ ١‬ن بن‬ ‫ونتا ل‬ ‫؟‬ ‫‪ ١‬لنكا ح‬ ‫كر ‏‪٥‬‬ ‫بلغ‬ ‫‪ %‬غلما‬ ‫تيل بلو غه‬ ‫يها‬ ‫& ود خل‬ ‫معلوم‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫معها و هى ز وجته و عليه صد ‏‪ ١‬تها‬ ‫آتنا م‬ ‫شساء‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ :‬له ذ لك‬ ‫ما ل‬ ‫مغير‬ ‫وتخرج‬ ‫لها عليه ‪ 6‬وليس عليها عدة‬ ‫ق‬ ‫كر ه ا لما م معها غله ذ لك و لا صدا‬ ‫طلاق ‪ ،‬الا آن يكون قد جامعها بعد بلوغها ث فان عليه الصداق ولا تخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بطلاق‬ ‫منه‬ ‫قتلت ‪ :‬قان طلقها قبل بلوغه ث ويعد ما دخل بها ؟‬ ‫قتال ‪ :‬غلا يلحقها الطلاق وبعزل عنها ‪ 0‬فاذا بلغ غان أقام معها فى‬ ‫زوجته س ولا طلاق للغلام حتى يبحتلم س فان آقر آنه دخل بها قبل بلوغها ث‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫أو قات علبه بينة أنه خلى بها خانها لا تستوجب بذلك صداقها ‪ ،‬لأن اقرار‬ ‫الغلام لايجوز ‏‪٠‬‬ ‫وان أقر بعد ما بلغ آنه دخل بها وهو صبى لم يكن عليه صداق س‬ ‫ولو أن غلاما قال بعد ما بلغ انه قد اقتسر امرآة وهو صبى س فعليه صداها &‬ ‫ولو أنه قتل رجلا وهو صبى ‪ ،‬ثم أقر بعد ما بلغ غان عليه الدية فى‬ ‫ماله ولا يصدق على العاقلة ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ونال محمد بن محبوب فى رجل تزوج صبية غير مدركة‬ ‫فنظر الى غرجها ؤ ثم بلغت فغيرت التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬صداقها لازم له بالنظر اليها ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن عزان بن الصقر ف رجل تزوج صبية غماتت قبل‬ ‫أن يدخل بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا شىعء لها ء وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب آنه لا صداق لها ‏‪٠‬‬ ‫‪ +‬مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬ومن تزو ج صبية غماتت قبل آن‬ ‫‏‪ ٧‬غاذ ا ‏‪٤‬‬ ‫هو‬ ‫عليه وان مات‬ ‫‪ 6‬ولانىء‬ ‫له منها‬ ‫تبلغ ‪ 6‬ويعلم رضاها فلا شىء‬ ‫بلغت وطلبت الميراث منه فعليها تحلف يمينا بالله ث لو كان فلان ابن غلان‬ ‫ء‬ ‫حيا لرضيت به زوجا ‪ ،‬ثم لها صداقها الذى شزطه الميت على نفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وميراثها ق ماله‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫وكذلك الصبى اذا ملك امرآة بالغة ثم ماتت المرآة فعلى الصبى يمين‬ ‫بالله اذا بلغ ‪ 0‬أآن لو كانت حية لرضى بها زوجة له ؤ ثم برثها ح وذلك اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫راضية‬ ‫المرآة‬ ‫كانت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وقتال أبو عبد الله ى رجل تزوج صبية لم تبلغ ح‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ودخل بها ثم تزوج عليها امرآة ص وطلبت آجل صداتقها ي خلم ير ذلك لها‬ ‫ما لها الا‬ ‫آبو عيد الله علبه حتى تبلغ ولم بر لها نفقة حتى تبلغ ئ ونفتقتها ف‬ ‫آلا بكون لها مال ‪ ،‬فان لم بكن لها مال لزمه نفقنتها اذا دخل بها ى غاذا بلغت‬ ‫غرضيت به زوجا فهى امرآته ث وان لم ترض به زوجا كان ما آنفق عليها من‬ ‫صدانتها ه‬ ‫حت‬ ‫ثم بلغت فهى مغيرة‬ ‫‏‪ ١‬ذ ا ز وجت‬ ‫‏‪ ١‬لصبية‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ونا ل‬ ‫مسألة‬ ‫' عبو‬ ‫تعلم أنها ر ‏‪ ١‬ضة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وسألت محمد بن الحسن رحمه الله عن رجل تزوج‬ ‫بهد مسألة‬ ‫صبية ثم مات عنها ولم يدخل بها ‪ ،‬ثم تزوجها آخر قبل بلوغها ودخل بها أو‬ ‫لم يدخل بها ع غلما بلغت رضيت بالزوج الذى توفى عنها ‪.‬‬ ‫‪ :‬ما يكون لها من الصداق‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫‪ ،‬وهل عليها عدة المتوفى عنها زوجها‬ ‫وهل لها ميراث ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان رضيت بتزويج الرجل الأول الذى مات عنها فلها صداتقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫ولها‬ ‫العدة‬ ‫وعليها‬ ‫كاملا ‪6‬‬ ‫قلت ‪ :‬غهل لزوجها الآخر مراجعتها ان كان لم يدخل بها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له مراجعتها دخل بها آو لم يدخل س وقد حرمت عليه‬ ‫ولا تحل له آبدآ ى ولو نكحت زوجا غيره سئل عن مراجعة الزوج لها ‪ ،‬ونند قيل‬ ‫الميراث من الأول وتزويج الآخر تام اذا أتمت تزويج الأول ى حلفت آن لو‬ ‫كان حيا لرضيت به زوجا ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬معى آنه اذا لم يدخل بها ى حال النكاح الذى يثبت له ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه يالعتدة‬ ‫تحرم‬ ‫نكاحاً فلا‬ ‫ولم بكن‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وف الرجل بتزوج الصبية غيموت أحدهما تبل بلوغ‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت الصبية هى التى ماتت فلا ميراث لزوجها منها كان بالغا‬ ‫آو صبيا ث وان كان دخل بها وهو بالغ حكم عليه بالصداق لورثتها‬ ‫حتى تبلغ ث غان ادعت الرضا وطلبت الصداق والميراث ى استحلفت لقد‬ ‫رضيت به لو كان حيا ث ولقد رضيت به زوجا ‪ ،‬ثم يقضى لها بالصداق‬ ‫والمبراث‪٠ ‎‬‬ ‫دخل بها ‘ كان‬ ‫ولا مبرانآ الا أن بكون‬ ‫صداقا‬ ‫نغخض‬ ‫لم تحلف و‬ ‫وان‬ ‫صداقها على الذى أجازه عليها ي وأمكنه منها س ولا أرى على الصبى صداقآ ‪5‬‬ ‫لأنه لم يستنكر هها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٨٧‬س‬ ‫الله يقول ‪ :‬اذا استكره الصبى‬ ‫وتد كان محمد بن محبوب رحمه‬ ‫الصبية فغلبها على نفسها حتى يبغتضها فصداقها فى ماله ع وليس على عاتلته‬ ‫من ذلك شىء س وان افتضها بأصبعه ‪ ،‬غعتترها على عاتتلته اذا شهدت بذلك‬ ‫البينة ‏‪٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬فان تزوج صبية ودخل بها & غلما كرهته & ثم تراضيا‬ ‫بعد ذلك على الرجعة ي غلا آرى له الرجعة اليها أبدآ اذا تزوجها ؤ ثم وطئها‬ ‫أو نظر فرجها أو مسه من تحت الثوب تنبل بلوغها ع ثم كرهت لما بلغت ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك يفسد ها علبه أبدآ ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫وأرى‬ ‫غلو رضيت بنكاحه بعد بلوغها وتد كان وطئها فهى زوجته ويتم نكاحها غ‬ ‫وند جاء بذلك الأثر عن الفقهاء ع ولا أقول ان أصل وطئه اياها قبل بلوغها‬ ‫حرام لما به الأثر من التمام اذا بلغت فرضيت ع ولا أرى له آن يرجع اليها‬ ‫أبدآ اذا بلغت وكرهته ى وقد كان وطئها ‪ ،‬أو نظر الى خرجها أو مسه من‬ ‫تحت الثوب س والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسالة ‪ :‬ومن تزوج يتيمة غماتت قبل البلوغ ؤ آو بلغت غكر منه‬ ‫ولم يكن دخل بها لم يجز آن يتزوج أمها ك وغيه قول آخر آنه يتزوج بأمها ‪.‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬وعن آبى عبد الله ع وعن رجل تزوج جارية ‪ ،‬ولم تبلغ‬ ‫ثم طلقها قبل أن يدخل بها ث ومن قبل بلوغها ث وتزوج بأمها ء هل يسعه‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫فأقول ‪ :‬يؤمر بالوقوف عنها ي ولا يقربها حتى تبلغ ابنتها هذه التى‬ ‫كان تزوجها ثم طلتنها ي غاذا بلغت فرضيت به زوجا لها فانها تنستوجب عليه‬ ‫نصف صداقها الذى يتزوجها عليه ‪ ،‬مع يمينها بالله على الرضا ‪ ،‬ويفرق‬ ‫بيته وبين أمها وتحرم عليه أبدآ ‏‪٠‬‬ ‫ى وله‬ ‫وان بلغت غنالت ‪ :‬انها لا ترضى به زوجا لم بلزمه لها صداق‬ ‫آن برجع ‏‪ ١‬لى أمها ©‪ 0‬كان تد دخل بالأم أو لم يكن بدخل بها ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬غان كانت الابنة بالغ غير أنها غائبة لم ييلغها التزويج ان‬ ‫طلقها ‪ ،‬وتزوج بأمها ش فلما بلغت رضيت به ث وطلبت صداتتها ؟‬ ‫غأقول ‪ :‬يجب لها عليه نصف صداها مع يمينها بائرضا به ع ويقرق‬ ‫بينه وبين أمها ث وتحرم عليه الأم أبدآ ث وان دخل بالأم غلها عليه صداقها‬ ‫كاملا ي وان لم يكن دخل بها ص ولا مس فرجها ع ولا نظر اليه من تحت الثوب‬ ‫فلا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪ ,‬مسالة ‪ :‬وقيل ان الصبى اذا وصىء زوجته وهى بالغ ‪ ،‬ثم بلغ‬ ‫فأتم الترويج ؤ ثم طلنها انه انما يكون لها عليه نصف الصداق ‪ ،‬وليس‬ ‫ذلك الوطء يلزمه منه سىء س وقال من قال ‪ :‬ان عليه الصداق كله س لأنه‬ ‫تد رضى بالتزويج وقد دخل قبل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫‪.‬ه مسألة ‪ :‬نال أبو سعيد ف رجل خلا بزوجته وهى صبيه ث ثم‬ ‫ادعت الوطء فى الصبا آنها لا تصدق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الوطء فى حال الصيا‬ ‫التزويج ‪ ،‬وادعت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بلغت وغيرت‬ ‫هل يكون تنولها مم يمينها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ند قبل ذلك وهو أكثر قول أصحابنا ث وقتال من تقال ‪ :‬لا يقبل‬ ‫تولها ى هذا وهى مدعية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل يجوز آن تنظر عذرتها من المسلمين عدلة ؟‬ ‫س وقال من تنال ‪ ::‬لا بجوز‬ ‫انه قد تقيل ق ذلك باختلاف‬ ‫نال ‪ :‬عندى‬ ‫تنظر ها عدلة من المسلمبن ّ‬ ‫ؤ وتنال من قنال ‪ :‬ان ذلك جائز آن‬ ‫غلا يجوز‬ ‫‪ :‬أربع ؤ غاذا نظرتها واحدة‬ ‫ؤ وتنال من قال‬ ‫‪ :‬عدلتان‬ ‫وتال من قال‬ ‫ف تول من يقول ذلك‪ ،‬كان التول تقولها وحكم الحاكم بقولها اذا كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدلة‬ ‫؟‬ ‫قلت ‪ :‬فالذى يجيز النظر الى الفروج يجيز مسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسه‬ ‫النظر البه جاز‬ ‫ان كل شىء جاز‬ ‫عندى‬ ‫نال ‪ :‬هكذا‬ ‫‏‪( ٦‬‬ ‫_ ‪ ١‬لخز ائن ح‬ ‫‏‪١٩٦‬‬ ‫) م‬ ‫‪_ ٢٩٠‬‬ ‫ف رجل‬ ‫الكدمى ‪ :‬وذكرت‬ ‫بن سيعد‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬جواب‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫تزوج صبية لم تبلغ زوجه بها أبوها ‪.‬‬ ‫فلت ‪ :‬هل يجوز له وطؤها ؟ وقلت ‪ :‬وكذلك ان كانت يتيمة زوجه‬ ‫وليها بها ‪ 5‬هل بجوز له وطؤها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد عرفنا ف ذلك ‪ ،‬أن ذلك جائز له أن يطأها اذا‬ ‫كانت تحمل الرجال ‪ ،‬وكذلك اذا كانت سداسية عريضة تحمل الرجال ‪،‬‬ ‫جاز له ذلك فيها على غير جبر منه لها ولييس عليها فى ذلك الا المطاوعة بما‬ ‫للرجل على زوجته اذا كانت صبية من الدرجة ما للرجل على زوجته البالغ‬ ‫ف حال المعاشرة ‏‪٠‬‬ ‫امتنعت منه لم نجير على‬ ‫‪ %‬وان‬ ‫وتيل ‪ :‬ان حرمت اليه آن تمنع عن ذلك‬ ‫ى عرغنا من قول الشيخ أبى الحسن رحمه الله ث وليس‬ ‫ذلك على حسب هذا‬ ‫فرق الا أنه قال من نال ‪ :‬ان الصبية‬ ‫بين اليتيمة والتى لها والد ف هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلغت وذلك لليتيمة‬ ‫اذا‬ ‫لها أن تغير التزويج‬ ‫زوجها أبوها لم يكن‬ ‫اذا‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬ان ذلك لليتيمة وغير اليتيمة ‪ 0‬هكذا عرغنا من تول الشيخ‬ ‫لها‬ ‫صبية ‪ 6‬غأرى‬ ‫زوجنه وهى‬ ‫الزوج‬ ‫الله ‪ 6‬واذ ‏‪ ١‬وطىء‬ ‫آبى الحسن رحمه‬ ‫اختلافا ه‬ ‫‏‪ ٢٨٩١‬س‬ ‫غيه‬ ‫يخنلف‬ ‫مما‬ ‫ا‬ ‫أن هذ‬ ‫آبى سعيد‬ ‫عن‬ ‫خل‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫وحفظ‬ ‫‪:‬‬ ‫غير ه‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بكد م‬ ‫عنه‬ ‫ذلك‬ ‫حفظ‬ ‫رجع الى الجواب ‪ :‬فان بلغت فأتمت التزويج غهى زوجنه ت وان غيرت‬ ‫التزويج وتد جاز بها ‪ ،‬فقد انفسخ النكاح وبانت منه بغير طلاق ‪ ،‬غان أراد‬ ‫أن يتزوجها بنكاح جديد ؟‬ ‫غقال من قنال ‪ :‬انها لا تحرم عليه س ممن قنال بذلك آبو على موسى بن‬ ‫على رحمه الله ى ونال من قال ‪ :‬انها تحرم عليه ‪ ،‬ولا تحل له وممن قال‬ ‫بذلك آبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله ث هكذا رغع الى الشيخ‬ ‫أبو الحسن رحمه الله وكل ذلك صواب‬ ‫ونال ‪ :‬أكثر القول تول محمد بن محبوب ‪ ،‬والمعمول به فى هذا معنا‬ ‫قول أبى على رحمه الله ان ذلك جائز ‪ ،‬وتكون معه على ثلاث تطليقات تدبر‬ ‫والسلام‬ ‫ما وصفت لك س ولا تأخذ من تنولى الا ما وافق الحق والصواب‬ ‫عليك ورحمة الله ‏‪٠‬‬ ‫واذا جاز الزوج بزوجته وهى صبية ‪ ،‬ثم غيرت النكاح كان عليه لها‬ ‫صداها كاملا س وليس على الأب والولى قف ذلك شىء ‪ ،‬لأن ذلك قد أجازه‬ ‫المسلمون ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫مسالة ‪ :‬من كتاب الأثسياخ ‪ :‬وعن رجل تزوج صبية يتيمة زوجها‬ ‫ه‬ ‫أجنبى ث وجاز بها ووطىء س وكانت عنده الى آن بلغت فرضيت به زوجا ء‬ ‫هل يجوز هذا التزويج س وهل يفرق بينهما ؟‬ ‫الذى ذكرت لا آحبه ‪ ،‬ولا أتقدم على الفراق بعد رضاها ۔‬ ‫قال ‪ :‬هذا‬ ‫وجواز الرجل بها ؤ وقد بلغت فرضيت فأما الفقهاء فانهم اخنلفوا فى حال‬ ‫بعض رآى الفراق س وبعض آجاز ‪ ،‬وبعض وقف ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن الصبى اليتيم اذا‬ ‫الشيخ أبى سعيد‬ ‫‪ %.‬مسالة ‪ :‬ومن جواب‬ ‫ف‬ ‫بها ومات‬ ‫_ بة ّ ثم جاز‬ ‫ا‬ ‫تزوج‬ ‫غأننمت‬ ‫الصبية‬ ‫ح ثم بلغت‬ ‫صباه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التزويج‬ ‫ان ماتت‬ ‫قلت ‪ :‬ما تقول‬ ‫الصبية ؟ وقلت ‪ :‬وما تقول ان بلغا فغير‬ ‫النكاح أو غير أحدهم ى وقد وطئها ى صباه ؟ وقلت ما الحكم فى الصداق ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ڵ غأما الصبى اذا تزوج الصبية فوطئها س ثم مات‬ ‫تت عنه س فان مات عنها قبل أن تعلم رضاه س غاذا بلغت غليس‬ ‫عنها ؤ أو‬ ‫عليها منه عدة على ما قال الشيخ رحمه الله ف البالغ اذا مات عنها الصبى ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و وطئها ‪ 4‬ولم تعلم ر ضاه‬ ‫وآما الصداق غان الصبى قد مات وماتت حجته _ نسخة _ فماتت فيه‬ ‫حجته اذا كان هو الميت \ غالله آعلم بالضداق‪٠‬‏‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٣‬‬ ‫وأما البالغ فلا صداق لها على الصبى بوطئه اياها حتى يرضى بالترويج &‬ ‫كذا حغلنا ‪.‬‬ ‫وأما الصبية غلا أحفظ غبها شيئا ص غير أنهم ند قالوا ‪ :‬ان الصبى عليه‬ ‫ى ماله الا ما أكل بفمه س وباشر بفرجه س وليس غأبلى س غهذه تند قتال من‬ ‫ء وقال من قنال ‪ :‬على عاتلته‬ ‫قال من المسلمين ‪ :‬انهن عليه فى ماله خاصة‬ ‫جميع جنايته ‏‪٠‬‬ ‫وقد عرفنا ف الصبية التى من وطئها وهى طائعه من البالغين على حد‬ ‫الزنى فعليه صداقها ت هكذا عرفنا من جواب أبى الحوارى رحمه الله أنه‬ ‫ليس للصبية فى نفسها ملك س والمطاوعة منها كالاستكراه البالغة ى ايجاب‬ ‫الصداق ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كان كذلك ع غاذا طاوعت الصبية أيضآ غهى بمنزلة البالغ اذا‬ ‫طاوعته ‪ ،‬لأنه اذا كان الاستكراه من البالغ للبالغة يوجب الصداق عليه لها ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫ومطاوعتها له تزيل الصد اق‬ ‫وكذلك الصبى استكراهه للبالنغ واجب عليه فى ماله ومطاوعتها له‬ ‫تزيل عنه الصداق س فهو والبالغ ى هذا سواء ي فاذا كان الصبى قد مات }‬ ‫وكانت هى حية أخذت بالقول الأول أن ليس عليه ‪ ،‬لأنه مات قبل البلوغ ء‬ ‫وانما الاختلاف بعد البلوغ ث وليس عليه على هذا القول صباق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٩٨٩٤‬‬ ‫واذا كانت هى الميتة ث وهو الحى ‪ ،‬وقد دخل بها ث فان بلغ غرضى‬ ‫بتزويجها ‪ ،‬فلا ميراث له منها ث وأما الصداق غعليه لها اذا رضى بالتزويج‬ ‫بعد بلوغه ‪ ،‬وقد كان دخل بها على قول السيخ رحمه الله فى المطلقة اذا دخل‬ ‫بها ثم رضى بعد بلوغه ث ثم طلتها قبل آن يدخل بها ع فأوجب علبه الصداق ‏‪٠‬‬ ‫أنها‬ ‫_‬ ‫نسخة‬ ‫_‬ ‫الله فى هذا‬ ‫رحمه‬ ‫عن آبى الحوارى‬ ‫وجدنا‬ ‫وكذلك‬ ‫اذا دخل بها ث ثم رخى بالتزويج بعد بلوغه ع ثم طلقها قبل أن بدخل بها ؟‬ ‫فعليه الصداق كاملا ص فهذه عندى كذلك اذا رضى بالتزويج س وقد‬ ‫كان دخل بها فى صباه ‪ ،‬فعليه الصداق كاملا على حسب هذا القول ض‬ ‫وآما اذا لم يرض بها بعد بلوغه ‪ ،‬وتد ماتت س وقد كان وطئها & فعلى قول‬ ‫من يلزمه ما باشر بفرجه ق ماله خاصة \ غعليه لها الصداق فى ماله‬ ‫لورثتها ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يوجب ذلك عليه لا يلزمه ذلك ‪ ،‬وآنا أحب قول من‬ ‫يلزمه ذلك ‪ ،‬كذلك كان يقول الشيخ رحمه الله ان عليه ما لبس فأبلى ث وأكل‬ ‫فأوعى س أو بانر بفرجه كان يلزمه ذلك المزاماً على معنى تنوله وسائر ذلك‬ ‫مما أتلف من أموال ‪ ،‬نحب له أن يتخلص منه ى ولا يسعه وطء هذه الصبية ء‬ ‫لأن السبية لا تملك نفسها ث وهذه جناية من الصبى على الصبية ث فصداقها‬ ‫فى ماله ان نساء الله على هذا القول بالوطء ليس بلزوم التزويج اذا لم يكن‬ ‫برضاها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٩٥‬‬ ‫ومن أخذ بالقول غند عرفتم من تنال بذلك موسى بن على رحمه الله غ‬ ‫وسعيد بن محرز رحمه الله على ما عرفنا ووجدنا ‪ ،‬هذا قول آبى عبد الله‬ ‫رحمه الله على ما وجدنا أيضا وحفظنا ث وكان الشيخ رحمه الله ى بعض‬ ‫الأحايين يقول ‪ :‬ان عليه جميم ما أتلف من أموال الناس ‪ ،‬وأحيانا يقول ‪:‬‬ ‫نحب له آن يتخلص منها بلا آن يلزمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫البالغ ثسيئآ من صداتها أو نتدها ؟‬ ‫فقال من نال ‪ :‬ان سلمه اليها ولم يشترط عليها شيئا فأتلفته أو أكلته‬ ‫فليس عليما فى ذلك شىء ‪ ،‬وان سلم اليها وأعلمها أنه من صداتتها ع خفى ذلك‬ ‫اختلاف ع منهم من بتول ‪ :‬عليها ذلك ث ومنهم من يقول ‪ :‬هو أتلف ماله‬ ‫وأعطاه الصبية ‪ ،‬كأنهم لا يرونها جناية منها اذا كان ذلك على حد التسليم &‬ ‫ولم تكن هى سرقته ‪ ،‬غانظر أخى الى رجل سلم ماله الى صبية فأكلته ة‬ ‫فجعل عليها جنابة اذا أكلته ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو لبسته غأبلته على هذه الصفة كان عليها من حتها على هذا‬ ‫القول ‪ ،‬وأما ان ردت هذا القول ى وكل الأقاويل من قول المسلمين على‬ ‫ما بقول الشيخ رحمه الله ع ولم أسأله بما بأخذ من الأقاويل ع غير آن الأقاويل‬ ‫كلاهما مأخوذ بهما اذا لم بحتجر منهما شيئ غافهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٦‬‬ ‫وانما قلت ف هذا على قياس ما عرفنا ف الصبية ان استكراهها‬ ‫ومطاوعتها سواء ‪ ،‬وعرفنا أن عليه ما استكره وباشر بفرجه س غعلى‬ ‫هذا قلنا ك وبه تعلقنا وقولنا قول المسلمين فى جميع ما لم نحفظ وحفظنا ء‬ ‫أو ما لم نعرف أو عرغنا ‪ ،‬غاذا كان معنا حفظ رفعناه س واذا كان ما بتسبه‬ ‫الحق تعلقنا به لموضع ضعفنا وانقطاعنا والله الموفق للصواب ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا بلغنا جميعا فرضيت هى بالتزويج أو لم ترض \ فالقول‬ ‫فيها على هذا لأنا انما أو جبنا عليه الصداق بوطئه ليس بلزوم التزويج ح‬ ‫وقد كان وطئها وهى صبية ى ثم بلغ فرضى بالتزويج بعد فلا اختلاف ف ذلك‬ ‫على ما وجدنا أن عليه صداها على حسب ما قالوه فى البالغ ‪ ،‬رضيت هذه‬ ‫الصبية بالتزويج أو لم ترض خان عليه الصداق كاملا بلا اختلاف فى ذلك ‪-‬‬ ‫نسخه _ فان رضى هو بالتزويج » ثم بلغت هى فغيرت التزويج غلا عدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها من ذلك “ وعليه صداق كامل بلا اختلاف فى ذلك‬ ‫وان هو لم يرض بالتزويج حين بلغ ‪ ،‬غالقول غيه على ما وصفنا من‬ ‫الاختلاف ‪ ،‬وقد قلنا ما نحب الأخذ به ‪ ،‬والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫صماه‬ ‫ق‬ ‫ووطتئها‬ ‫كبيرة‬ ‫امرآة‬ ‫نزوج‬ ‫الصبى اذا‬ ‫و آما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪,‬‬ ‫ثم بلغ !‬ ‫‏‪ ٢٨٩٧‬س‬ ‫غمعى ف بعض القول ان لم يطاها بعد البلوغ ‪ ،‬أو لم يرض بالتزويج &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيما يسعه‬ ‫عند ى‬ ‫وكذ لك‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لنز و بج‬ ‫بغير‬ ‫فله ذ لك أن‬ ‫أرخى عليها سترا خاليا بها بعد بلوغه ‪ ،‬كان ذلك مما يلزمه ثبوت حكم‬ ‫التزويج عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك الصبية اذا حاضت ‪ ،‬ولم تغير ان حاضت وغسلت ولم تغير‬ ‫فهى عندى مثل الصبى ما لم يصنح رضاها فى التزويج س آو معاشرتها للزوج‬ ‫وخلونه بها ي كما وصفت لك س غلها عندى ف بعض القول التغيير ى الحكم ء‬ ‫وغيما يسعها اذا لم ترض هى بالتزويج س فانظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫اذا تزوج باهرآة بالغ ووطئها فى صباه ع غلما بلغ رضى زوجة وطلتها قبل‬ ‫أن يطأها ‪ ،‬قلت ‪ :‬هل يجب لها الصداق كله ؟‬ ‫فند قيل انه يجب لها الصداق كله بوطئه ف الصبا اذا طلتها ف الصب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫و لا أعلم ق‬ ‫يعد بلوغه‬ ‫‪ 5‬ثم‬ ‫صيا ها‬ ‫ف‬ ‫تبلغ غوطئها‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ١‬لصبى صيدة‬ ‫تزوج‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫وقلت ‪ :‬آر آيت‬ ‫مانت الصبية قبل أن تبلغ فلما بلغ الصبى رضى بها زوجة ‪ ،‬وقلت ‪ :‬هل يجب‬ ‫عليه صداقها تاما ؟‬ ‫‪٢٨٩٨‬‬ ‫۔۔‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ولا ميراث له‬ ‫للورئثة‬ ‫الصد اق‬ ‫عليه‬ ‫غنعم يجب‬ ‫وتلت ‪ :‬ان بلغ ولم يرض بالتزويج وقد كان وطئها ى صباهما ث وماتت‬ ‫ف صباهما & هل ينفسخ النكاح ى ولا يلحقه الورثة بنىء ؟‬ ‫‪ 6‬وأحب‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫التزويج فغد جا ء‬ ‫على وجه‬ ‫وطئها‬ ‫فاذا‬ ‫ثبوت ذلك عليه صداق المثل على قول من يقول انه ما أحدث الصبى بفغرجه‬ ‫منها ولا عليها ‪ ،‬وتد‬ ‫على الاتنسار ‪ ،‬ثيت ذلك فى ماله ء فالصبية لا حجة‬ ‫فرجه دون غيره من الأحداث على قول من يثبته ‏‪٠‬‬ ‫ثبيت علبه حدث‬ ‫وتد انفسخ ذلك كله من فسخه ء واذا تعلننا بقول من يثبته فى الاقتسار‬ ‫لزمنا ثبوته عليه ف الصبية خاصة بالتزويج ‪.‬‬ ‫وقتلت ‪ :‬أرآيت ان كان تزوجها فى صباه على آول صداها فى صباه‬ ‫رضيا بها ى ثم مات غلما بلغت رضيت به زوجا س قلت ‪ :‬هل لها ما غرض‬ ‫فهذه يثبت لها ما فرض وليها اذا رضيت بالتزويج ‪.‬‬ ‫بالوطء & هل عليها‬ ‫الصداق‬ ‫‪ :‬اذا ثبت للصبية على هذا‬ ‫وقلت‬ ‫عدة الوفاة ان توى عنها آو طلقها كانت رضيت به زوجا بعد بلوغها ‪ ،‬أو‬ ‫وطئها ؟‬ ‫وخد كان‬ ‫صباه‬ ‫عنها ق‬ ‫مات‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫ورضيت به‬ ‫صياه‬ ‫ق‬ ‫مات‬ ‫‪ .‬فاذا‬ ‫وطئها‬ ‫‪ 4‬وقد كان‬ ‫صياه‬ ‫ق‬ ‫مات‬ ‫فاذا‬ ‫زوجا بعد البلوغ ثبت عليه الحكم ى الصداق بما غرض لها ‪ ،‬ولا يثبت‬ ‫نسخة _ بتزويج ق لزوم ثبوت العدة ء‬ ‫عليها عدة س لأن ذلك ليس بزوج‬ ‫وثبوت الميراث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫ببان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وف‬ ‫الأزكوى‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫سرحان‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫الصبية اليتيمة اذا غيرت من زوجها ثم أراد آن يتزوجها تزويج جديدآ فى‬ ‫ذلك آم لا ؟‬ ‫هل يجوز‬ ‫العدة‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له تزويجها فى أكثر القول ع وفيه قول انه يجوز له‬ ‫آن يتزوجها تزويجاً جديدا اذا رضيت به ‏‪٠‬‬ ‫نظره‬ ‫غرجها ح آو‬ ‫مس‬ ‫ئ آو‬ ‫صباها‬ ‫‪:1‬‬ ‫جامعها‬ ‫اذا‬ ‫الناظر ‪ :‬وذلك‬ ‫نال‬ ‫اختلاف‬ ‫بلا‬ ‫خغجائز له تزويجها‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫يغعل‬ ‫لم‬ ‫و ان‬ ‫العمد ؤ‬ ‫على‬ ‫اذا رضيت به زوجا ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬عن الشيخ صالح بن سعيد ‪ :‬وفيمن تزوج صبية من‬ ‫أبيها وهى بحد من تحمل الرجال س فلما دخل بها نشزت عنه ‪ ،‬فجاء الى‬ ‫الحاكم منتصفا منها وهى نأبى ‪ ،‬أيحكم عليها الحاكم بمعاشرته والحبس‬ ‫ان آبت آم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت هذه الصبية لم تبلغ غلا يعجبنى أن يحسن لتعاشر‬ ‫زوجها ث ويؤجل ذلك الى بلوغها ث وآما بالتهديد بالقول والتغليظ بالقول ء‬ ‫والتهديد والضرب والحبس لم يضق ذلك على الحاكم عندى اذا صارت‬ ‫بحد من تحمل الرجال س وكان ا لمزوج لها آبو ها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬وف الرجل اذا تزوج صبية لها آب غير‬ ‫ثة ك كيف القول ف تسليم الحق من يعطى لها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬آما قبض الوالد مال ولده ففى ذلك اختلاف بين المسلمين ‪5‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬انه جائز آن يعطى الوالد مال ولده كان الوالد ثقة أو غير ثقة ش‬ ‫وتال من قال ‪ :‬لا يجوز أن يعطى الوالد مال ولده ‪ ،‬كان الوالد ثقة أو غير‬ ‫ثقة ث وقال من قال ‪ :‬يجوز أن يعطى اذا كان ثقة ولا يجوز أن يعطى اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثقة‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫للزوج‬ ‫ابنته غجائز‬ ‫مال‬ ‫على‬ ‫يؤمن‬ ‫الصبية‬ ‫هذه‬ ‫والد‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫يعطيه مال زوجته على الذى يعجبنى ‪ ،‬وكذلك اليتيمة جائز للزوج أن يعطى‬ ‫مال زوجته اليتيمة أمها اذا كان يأمنها على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكلك اذا كان أحد يلى آمر هذه اليتيمة ى وكان أمينا ‪ 5‬غجائز للزوج‬ ‫آن يعطيه مال زوجته اليتيمة س والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠١‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن السيد مهنا بن جلفان ف صبية زوجها أبوها رجلا‬ ‫بالغا عنده زوجة بالغة ث ودخل الزوج بالصبية وقامت عنده ما شاء الله ح‬ ‫ثم ان الزوج تو وأخذتا كل منهما ميراثها مما خلفه ‪ ،‬ثم ماتت الصبية ء‬ ‫وانننسم المال ورثتها ث وبعد ذلك طالعت الزوجة البالغة غيما أخذته‬ ‫الصبية ث وماتت وتالت انها ماتت تبل بلوغها ح وقال ورثة الصبية لا نعلم‬ ‫أنها ماتت بالغة آم غير بالغة ث هل ترثه على هذه الصفة آم لا ؟ بين لنا‬ ‫كيف الحكم فى ذلك مأجورآ ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان حكمها غير بالغة حتى يصح بلوغها ورضاها بالزوجية ء‬ ‫وعلى هذا من حالها فلا ميراث لها ان لم يصح بلوغها ورضاها ‪ ،‬ولها‬ ‫الصداق بدخوله ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫نال الشيخ ناصر بن أبى نبهان ‪ :‬صحيح ما تاله وهو قول من أقاويل‬ ‫المسلمين ى والحجة غيه وله هى الحجة التى أوردها ع وقال بعض العلماء ‪:‬‬ ‫انها ماتت تبل بلوغها وهو بالغ وقف ميراثها منه الى حد بلوغها ث ان لها‬ ‫الخيار ف نقضه واتمامه ع غان رضيته زوجا أن لو كان حيا ع وحلفت على‬ ‫ذلك ورثته ث وان لم غلا ك وان ماتت تبل بلوغها بعد موته فتول لا ترثه كما‬ ‫ذكر ع وننول انها ترثه س والحجة فى هذا لأصحاب هذا القول انه تزويج صحيح‬ ‫جائز تام مبيح له نكاحها لا ينقصه شىء الا اذا هى نقضته بعد البلوغ ح‬ ‫ونند ماتت نبل النقض فهو تزويج تام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٧٢٣‬‬ ‫فكيف لا ترثه ث فان كان ند يزعم أن التزويج الأول كأه ليس بنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه أبد آ‬ ‫ولا نعلم أن أحدآ حرمها عليه بالاجماع ى ولا منع عن اباحة نكاحها‬ ‫الا واحد من العلماء ع وأكثر العلماء عملهم بخلافه فصح أنه تزويج صحيح‬ ‫جائز ث وأنها زوجته ى الحكم لم تخرج عن حكم زوجته الى آن مات عنها ‪3‬‬ ‫وماتت هى قبل أن تبلغ الحد الذى يكون لها غيه النقض لما كانا عليه من‬ ‫حكم الزوجية ى غلم يكن نقض لما صح ي وجاز بينهما ث وليس هو بتزويج‬ ‫باطل حتى تتمه ي بل هو تزويج تام حتى تنقضه ‪ ،‬فهذه حجة أصحاب‬ ‫هذا القول الآخر ‏‪٠‬‬ ‫وعلى الحاكم ان رجع الأمر اليه الجائز الثابت حكمه فى المختلف غيه‬ ‫آن بينظر الى الأصح والأعدل فى نفيسه ‪ ،‬فى حين الحكم ى فيحكم بما يراه‬ ‫أعدل وأقرب الى الحق س وينفذ حكمه على ذلك س وان نزلت به بلية الحكم‬ ‫فى هذه ف حين آخر نظر فى حينه ذلك كذلك ‏‪٠‬‬ ‫غان رآى الأعدل هو مارآه‪٥‬‏ أولا حكم به س وان رأى الآخر أعدل‬ ‫حكم بالآخرين ونترك الأول س ولا يجوز له أن يبطل فيما حكم به ‪،‬‬ ‫وينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وهذا شىء يطول شرحه‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٣‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫ومن تزوج صغيرة ثم سافر عنها & وكان حاضرا فلما بلغت أنكرت‬ ‫النكاح ؟‬ ‫الى الحاكم ح فانه لا ينبغى له آن يحكم لها بالتنزويج ‪ 0‬لأنها عسى قد‬ ‫رضيت بالرجل زوجا بعد بلوغها ‪ ،‬وتد غابت حجته من الحاكم ‪.‬‬ ‫بعد بلوغها آنها‬ ‫عدل‬ ‫التزويج فأشسهدت شاهدى‬ ‫وآما ان أر ادت هى‬ ‫غير راضية به زوجا ‪ ،‬ثم تزوجت لم يحل الحاكم بينهما وبين التزويج ء‬ ‫وكانت للغائب حجنه عليها يوم يقدم ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫و ممسألة ‪:‬عن السيد مهنا بن خلفان ‪ :‬وفى الصبية المراهقة المطلقة‬ ‫اذا تزوجت وحاضت قبل أن يخلو لها سنة ء هل تحرم على زوجها دخل بها‬ ‫أو لم يدخل بها ى وهل على زوجها تجديد نكاحها ان كان لم يدخل بها ث وكيف‬ ‫الحكم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تعند‬ ‫أن‬ ‫هند آمر المسلمون‬ ‫أن الصبية المراهقه‬ ‫عرفت‬ ‫‪ :‬فالذى‬ ‫الجواب‬ ‫“ وتسعة أشهر عن الحمل‬ ‫ثلاثة أشهر عن ‏‪ ١‬لحيض‬ ‫سنة‬ ‫مطلقتها‬ ‫من طلاق‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٤‬‬ ‫احتياطا لا ايجابا ث وان تزوجت بعد أن تعد ثلاثة أسهر ‪ ،‬غلا أعلم آن‬ ‫أحدآ قال بفساد تزويجها ‪ ،‬لأن الله أوجب بعده ثلاثة أشهر ما لم تبلغ‬ ‫الحكم لقوله تعالى ‪ :‬ا( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم‬ ‫فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ) من كبر أو أصغر وهمذه لما‬ ‫أتاها الحيض بعد تزويجها بالآخر قبل أن يحول عليها الحول مذ طلتها‬ ‫الأول س فقد تيقن أمرها أنها غير حامل منه ى وارتفعت المثسبهة بذلك ث وهى‬ ‫قد اعتدت من طلاق الأول كما أمرها الله ‏‪٠‬‬ ‫فعلى هذا من حالها غلا أرى عليها حرجا فى تزويجها بالآخر ؤ ولا‬ ‫يلزمها تجديد النكاح ان حاضت قبل دخوله بها مع صحة تزويجها غيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‪ .‬واللله أعلم‬ ‫ذلك‬ ‫ما بان لى ق‬ ‫حسب‬ ‫عندى‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وحفظت عن أبى سعيد ف الصبية اذا مات عنها زوجها ‪ ،‬فتزوجت‬ ‫بغيره ف صباها قبل آن تعتد من زوجها الأول عدة الوخاة ك فلما بلخت رضيت‬ ‫بالميت ولم ترض بالآخر أن لها ميراثها من الميت وعليها العدة ‪ ،‬قلت له ‪:‬‬ ‫وكيف تحلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها تحلف آنى رضيت بزوجى الميت زوجا ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرآيت ان رضيت بهما جميعا ى حين بلوغها ؟‬ ‫‪٢٣٠٥‬‬ ‫النكاح‬ ‫وقف واحد آن‬ ‫ق‬ ‫بهما جميعا‬ ‫‪ :‬يقع لى أنها اذا رضت‬ ‫قنال‬ ‫اذا كانا قد دخلا‬ ‫الأول يثبت فى ترتيب النكاح عندى س وعليهما الصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الآخر عندى‬ ‫بها س وان لم يدخلا بها ولا أحدهما ‪ 0‬غلا صداق‬ ‫قيل له ‪ :‬فان تزوجت فى صباها مالآخر عند انقضاء عدتها من الميت ‪،‬‬ ‫غلما بلغت رضيت بهما جميعا ء هل يثبت نكاحهما س ويكون لها ميراثها من‬ ‫الميت وتكون زوجة الآخر ؟‬ ‫بلفت ق‬ ‫بهما اذا‬ ‫رضت‬ ‫‪ 4‬ولمو‬ ‫نكا حهما جميعا‬ ‫يثبت‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫ما ل‬ ‫وقت واحد ى وبكون لها الميراث س وتكون زوجة الآخر ‪ ،‬لأنها قد تزوجت‬ ‫على السنة بعد انقضاء عدة الوفاة من الميت ‏‪٠‬‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫غ‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫قلت‬ ‫عا‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ى وقت واحد \ هل يفسخ نكاحهما حتى ترضى أحدهما على الانفراد ؟‬ ‫وان كان واحد بعد واحد فغرضيت بهما جميعآ فمعى آن الأول يثبت على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح عندى‬ ‫معني ( ترتيب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫سيان‬ ‫من كناب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‏‪(٦‬‬ ‫<‬ ‫_ ا لخز ائن‬ ‫‏‪٢.٠‬‬ ‫) م‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫_‬ ‫د مسالة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬ف امرآة جاءت الى الحاكم فقالت ‪ :‬ان وليى‬ ‫قد زوجنى بزوج وأنا يتيمة غير بالغة مبالغ النساء وآنا مغيرة منه &‬ ‫والآن نند بلغت مبالغ النساء ‏‪ ٠‬وقال الزوج ‪ :‬انه تزوجها وهى بالغ ‪ ،‬القول‬ ‫قول من منهما ؟ أرآيت اذا قال الزوج انها قد بلغت مذ زمان ‪ ،‬ولم تغير‬ ‫وأنكرت هى ذلك ى أيكون القول تولها آم لا ؟‬ ‫كله‪٠.‬‏‬ ‫ا مرآة فى هذا‬ ‫أن القول قول‬ ‫‪ :‬غيما أحسب‬ ‫قال‬ ‫عليه اذا‬ ‫‪ ،‬آلها صداق‬ ‫الغير لهذه المرآة من زوجها‬ ‫‪.‬قلت ‪ :‬واذا وجب‬ ‫عليه ‪ %‬آم كيف ذلك ؟‬ ‫دخل يها ‪ ،‬واذا لم بدخل يها غلا صداق‬ ‫قال ‪ :‬هو كذلك لها الصداق بالدخول ‪ ،‬واذا لم بدخل بها فلا شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫لها ‪ 6‬والله‬ ‫التزويج تدعى آنه نزوجها وهى‬ ‫غبرت‬ ‫امرآة‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫" مسألة‬ ‫الزوج أنه تزوجها وهى بالغ ت وهى حين الحكم ظاهر بلوغها ؟‬ ‫يتيمة ‪ 5‬وادعى‬ ‫قال ‪ :‬انى لم آحفظ ف هذا شبئآ منصوصاآ ع ويحسن عندى أن يكون‬ ‫القول ولها مع يمينها حتى يصح عليها ما يثبت التزويج من رضى بعد‬ ‫البلو غ ث ويحسن عندى قبول قول الزوج اذا كان دعواهما ى فيحال بلوغها‬ ‫و اليتم ‏‪٠‬‬ ‫الصيا‬ ‫ما تدعى من‬ ‫حتى يصح عليها خلاف‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٧‬‬ ‫منهما بالبينة على ما يدعى & والذى‬ ‫عندى أن بدعى كل واحد‬ ‫ويحسن‬ ‫يتجه لى وأراه آلا يقبل قول الولى كان أبا آو غيره اذا قال انه زوجها بالغة ث‬ ‫وعندى أن ولها أولى من قوله ‏‪٠‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬لا تقبل ث وقتال من قال ‪:‬‬ ‫وأما نهادته على نفسه‬ ‫الا فى‬ ‫تقبل فى هذاا موضع ّ ولم آعلم قبول شهادة من شهد على نفسه‬ ‫‪.‬‬ ‫القول س ومن يجعله الحاكم قاسما بين قوم‬ ‫الموضع ف بعض‬ ‫هذا‬ ‫والله آعلم ‪.‬‬ ‫وزوجها‬ ‫عمان‬ ‫أيو ها من‬ ‫اذ ‏‪ ١‬غاب‬ ‫و الصبية‬ ‫‪:‬‬ ‫أيضا‬ ‫‏‪ ٠‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫لا ؟‬ ‫عليه آم‬ ‫‪ 6‬أتحرم‬ ‫‏‪ ٨٧‬ودخل بها الزوج‬ ‫بعده‬ ‫من أولبائها من‬ ‫أحد‬ ‫فال ‪ :‬ف ذلك اختلاف ‪ ،‬وهى بمنزلة اليتيمة فى غبية أيبها ى غير المصر ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونيل المصر وغيره سواء‬ ‫قلت ‪ :‬وان لم تحرم ©‪ ،‬آعليه‬ ‫أن بعتزلها الى آن يقدم آبو ها فيتم النكاح‬ ‫‏‪ ٧‬أم له وطئها الى قدوم‬ ‫أو يبنقضه‬ ‫أبيها ؟‬ ‫آبيها‬ ‫اليها اذن الى تدوم‬ ‫اعنزالها بعد رجوع‬ ‫‪ :‬لبس على زوجها‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دخل بها‬ ‫اذا‬ ‫قلت ‪ :‬وهل قيل فيها أنها بمنزلة اليتيمة وتكون غبية آبيها كموته ‪5‬‬ ‫لسائر آولبائها تزويجها ؟‬ ‫ويجوز‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫نال ‪ :‬نعم قد قيل هى بمنزلة اليتيمة ث وأحسب أن بعضا يجعلها بمنزله‬ ‫الصبية ن والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫اتفق أصحابنا على كراهية تزويج الغيرة التى لا آب لها حتى نبلغ ‪،‬‬ ‫غان زوجها بعض أوليائها ‪ ،‬فان النكاح موقوف على اجازتها اذا بلغت س غان‬ ‫دخل الزوج فسكنت معه لم يفرتنوا بينهما اذا بلغت & سوى جابر بن زيد خانه‬ ‫كان لا يرى تزويج الصبيان ث ويرى أن تزويج النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫‪٠‬‬ ‫مخصوص‪‎‬‬ ‫وتول أصحابنا أعدل عندى لقيام الأدلة على صحة الدليل ث على أن‬ ‫العقد واقع بها غير منفسخ عنها ‪ ،‬الى حال بلوغها اجماع الأمة على الأمة‬ ‫اذا زوجها سيدها ع وهى لا تملك أمرها ‪ ،‬ثم عتقت غملكت أمرها ث ان لها‬ ‫الخيار اذا عتقت س والنكاح موقوف على رضاها بعد العتق الى آن تختار‬ ‫الاننامة أو الفسخ س كذلك المعقود عليها ى حال لا أرى لها أنها ملكت أمرها }‬ ‫وصار لها رأى أن الخيار لها & والله آعلم ‪.‬‬ ‫غان قال قائل ‪ :‬هل تخلو اليتيمة من آن يكون العقد عليها جائز آو غير‬ ‫جائز ث فلم جاز العقد عليها ث وتفتموه الى حال بلوغها ‪ ،‬وراعيتم به‬ ‫رضاها ‪ ،‬وان كان جائزآ خلم قلتم انه موقوف ‪ ،‬وجعلتم لها الخيار اذا بلغت ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠٨٩‬‬ ‫قبل له ‪ :‬وغد قلنا غيما تقدم من الكلام ‪ :‬انا نكره العقد عليها الى‬ ‫بلوغها وحال اختيارها لنفسها ع فان نظر لها وليها ى أن عند لها ع وأكسبها‬ ‫نكاح موقوف كسائر العقود الموقوفة على اجازة من‬ ‫بذلك مالا ‪ .‬قلنا هذا‬ ‫يملكها اذا وقعت بغير آمر مالكها ‏‪٠‬‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫اختارنه‬ ‫شاءت‬ ‫ان‬ ‫رضاها‬ ‫على‬ ‫موقوف‬ ‫نكاحها‬ ‫ان‬ ‫نفسها‬ ‫أمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر دنه‬ ‫شا ‪7‬‬ ‫ودليل آخر ‪ :‬ان الأمة اجتمعت أن الموصى لا تجوز وصيته بأكثر‬ ‫وكانت الوصية موتوغة على‬ ‫الوارث جاز‬ ‫من ثبت ماله ‪ ،‬غاذا فعل وأجاز‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬جا ر‪ ١ ٥ ‎‬لا لك‪‎‬‬ ‫المالك ‪ ،‬خيبر منه باجازته ‪ ،‬وكذلك لو باع مالا لغيره بغير أمر مالكه ح‬ ‫فأجاز المالك ع جاز بيعه ث فهذا يدل عنى أن البيع كان واقفا ى وهو‬ ‫موقوف على اجازة المالك ولو لم يكن واقعا لم تكن الاجازة بيع ث ولو كان‬ ‫بيعا قبل الاجازة لكان صحيحة ‪ ،‬وان لم يجز المالك ع غلما أجازه المالك ح‬ ‫وثبت البيع ‪ ،‬علمنا أنه كان موننوفً على اجازته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١٠‬‬ ‫‪ 4‬كان‬ ‫كبيرة‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫‪ 6‬صغيرة‬ ‫اذ ‏‪ ١‬عفغد عليها بغير أمرها‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫وكذلك‬ ‫موقوف على اجازتها ى غان جازت جاز س وان أنكرت فسخ ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬السيد مهنا بن جلفان ‪ :‬وف اليتيمة اذا غيرت التزويج‬ ‫بعد بلوغها ‪ ،‬أعليها عدة آم لا ؟ وهل لزوجها مراجعتها بعد خروجها اذا‬ ‫رضيت آم لا ؟ واذا ثبت عليها عدة كم نعند ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان عدتها فيما عندى ثلاث حيض غير الحيضة التى بلغت بها ‪،‬‬ ‫لأنها تزويج جائز ف رآى من رآه ‪ ،‬وان كان ف رأى من أجازه جعله موقوف‬ ‫الى حال بلوغها ع وراعى به ما يكون منها ى حينها ذلك من نقض أو اتمام ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لكنه يمكن أن ننمه على نفسها ولا تنقضه‬ ‫وان لم تتمه ونقضنه ؤ غلها النقض ى بل لابد من لزوم العدة عليها‬ ‫بعد دخوله بها ث ولا تكون العدة من التزويج الجائز الا تامة ‪ ،‬الا على‬ ‫رأى من لم يجز تزويج اليتيمة تبل بلوغها ‪ ،‬ولم يحله أبد فى صباها ء‬ ‫اذ هى غير مالكة فيه لأمرها غ فعسى آن يخرج على هذا الرأى الاختلاف فى‬ ‫لزوم العدة عليها س وكيفيتها لأنه على قياده ليس بنزويج صحيح س وها لم‬ ‫يكن صحيحا فهو الى الفساد أقرب ‪.‬‬ ‫‪ ٣١١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وكذلك اذا آراد المراجعة لها بتزويج جديد يعد خروجها عنه بالتغيير‬ ‫الوقع منها بعد بلوغها ث فهو غير خارج من الاختلاف فى جوازها له فيما‬ ‫ى لأن من أجاز له نزويجها ى صباها آجاز له مراجعتها ث ومن لم‬ ‫أرجو‬ ‫يجز له تزويجها لم يحرم عليه مراجعتها اياه ‪ ،‬وربما حرمها عليه ان كان‬ ‫ند وطئها ى صباها بذلك التزويج الفاسد ف رأيه اذ هو معه وطء حرام ‪3‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بد مسألة ‪ :‬ومن كلام السيخ آبى نبهان لبعض اخوانه ‪ :‬قد انصرمت‬ ‫الجواب ‪ ،‬بعد العتاب ‪ ،‬وبقى‬ ‫المجاورة فى الخطاب بقدوم الكتاب ووصول‬ ‫النصح المجرد من ثسوائب أكدار الغش والهجر والفحش ف تزويج من تلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القيامة‬ ‫يوم‬ ‫السلام‬ ‫فيه‬ ‫ما‬ ‫ان آر ادت‬ ‫نزوبجه‬ ‫الصييات‬ ‫من‬ ‫فاجتنب مجهول الحالة ى والمعروف بالضلالة ث واختر الثالث المعلوم‬ ‫بالديانة والدراية والأمانة ع غان من كملت غيه هذه الثلاث الخصال فأحق‬ ‫آن ينكح ع وآولى بالاجابة آن يمنح ‪ ،‬وبالواسع ف الصدات أن يسمح ي راجى‬ ‫أن يدنى اذا كان من الأكفاء ‪ ،‬لأن الديانة تمنع من المضارة والخيانة ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫والمهانة‬ ‫الاضاعة‬ ‫‪ 6‬و الأمانة برقع‬ ‫قلى لم بظلم‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫أكرم‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫وان‬ ‫“ وعن‬ ‫السعاية‬ ‫الواجب‬ ‫آداء‬ ‫الكلابية وف‬ ‫ف‬ ‫ونوجب الس‬ ‫م‬ ‫الحماية‬ ‫المرات‬ ‫والدفع للكناية والدراية توجب الرعاية والمراقبة فى البدانة ‪ ،‬والمعتابة فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجميل الرباضشة‬ ‫السياسة‬ ‫النهاية نحسن‬ ‫_‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫الصنع ‪ ،‬والبسط والمنع ث والأمر والردع ث على مقتضى‬ ‫وقف هذا‬ ‫الشرع ‪ ،‬غاية النفع ‪ ،‬لأنه على الأب يورث ف الصبية الصبابية والمنع لها‬ ‫من المخانة ك بل ربما يصير لها محاسن الاختلاف بالتنجيس ‪ ،‬ودوام التعريف‬ ‫والتأديب بالتعريس طبعا لا يقبل المحو الى ما نساء الله ‏‪٠‬‬ ‫فيكون ذلك للصبية ملاحة ونجاحا ‪ ،‬وللبعل سماحة وصلاحآ ‪ ،‬وللولى‬ ‫راحة وغلاحآ ك وهذه الخلال الثلاث بعضها من بعض ف الأغلب ‪ ،‬الا الذراية‬ ‫من الناس من ذوى‬ ‫الأشخاص‬ ‫فقد تكون بعذ‬ ‫‪ %‬وفى بعض‬ ‫الأمانات مفقودة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير موجودة‬ ‫الديانات‬ ‫آولى‬ ‫ولا يتم فى حق الصبية الكمال ‪ ،‬الا بأجمع هذه الخصال » ولا خلاف فى‬ ‫أنه ان خالف الولى هذا ‪ ،‬وزوجها غير المعروف بالأمانة ‪ ،‬من المجهولين أو‬ ‫لمعلومين بالخيانة ث على سبيل الصبية والحمية الجاهلية ث أو لغيرهما من‬ ‫الأمور الحائدة عن المنهج المبرر ‪ ،‬اتباعاً لوى ‪ ،‬وانقيادآ لعمى ‪ ،‬انه قد‬ ‫عتها وبخسها حقها ‪ ،‬لأنها أمانة ائتمنه الله عليها ث غوضعها ف غير مكانها ‪،‬‬ ‫وأنزلها ف غير مأمن عليها فخانها ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫فنندم‬ ‫نحوم‬ ‫أن‬ ‫‪ 4‬واياك‬ ‫فتسلم‬ ‫لنحذره‬ ‫وابصره‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫فانظر‬ ‫‪6‬‬ ‫بمثابتنهن من البالغات‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ 0‬وغيمن‬ ‫الصييات‬ ‫ف‬ ‫هذا‬ ‫ويخرج‬ ‫اللواتى لا يعقلن اذا تزوجهن على رآى من يجيزه من الناس ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫أن تختار هذا الموصوف من الأخيار ع وما قلدتك الاختيار ‪ ،‬لأنه ليس لك‬ ‫أن تغرها بمجهول الحال على كل حال ‪ ،‬وكذا معدوم الدراية الا أن تعرفها‬ ‫به ى فان اختارته فافعل اذا كان ذا دين ‏‪٠‬‬ ‫الا أن يخاف هنالك أمرآ منها أو عليها » غالمنم هو الأجمل والأفضل ‪،‬‬ ‫لأن الأصح أفلح ‪ ،‬واياك والتكليف لها بمن نتقلاه ونأباه ‪ ،‬والاكراه على‬ ‫من لانرضاه ‪ ،‬ولا تقربها الى أحد من أولى السفاهة والنذالة ث وامنعها‬ ‫ما استطعت من ذوى الجهالة ‏‪٠‬‬ ‫غان لم تقدر واختارت لنفسها أحدآ لا يمنع اللحق من نكاحه ‪ ،‬غأنت‬ ‫سالم ‪ ،‬ولو أنكحتها اياه فلست بآثم والله أسأله أن يهدينا و اياك ‪ ،‬الى ما غيه‬ ‫ءوتولا ونية وفعلا ؤ والتوفيق بالله ء‬ ‫علما وعملا‬ ‫الحق والصواب‬ ‫والسلام ختام ‪.‬‬ ‫على‬ ‫غير بالغ فلا نجر‬ ‫الصبية‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫معانرة زوجها س ولو كانت تحمل الرجل س على آكثر قول المسلمين ‪ ،‬لأن‬ ‫مذلك‬ ‫زوجها‬ ‫آبو ها‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫الرجل‬ ‫نحمل‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كانتث‬ ‫وقول‬ ‫‪%‬‬ ‫عنها‬ ‫القلم مرغو ع‬ ‫الزوج ‪ ،‬فانها تجبر على المعاننرة وبالقول الأول أعمل ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا طلب الزوج من أب الصبية أن يرد عليه ما قبله من صداق‬ ‫_‬ ‫‪٣١٤4‬‬ ‫ابنته ث من دراهم ومثسترى س فليس للزوج ذلك على آب الصبية ي ولا بحكم‬ ‫له بذلك الى آن تبلغ الصبية س غان بلغت غانها تجبر على معاشرة زوجها ء‬ ‫لأن تزويجها ثابت على أكثر قول المسلمين ع وان الزوج والزوجة على الفراق‬ ‫فذلك اليها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫زوجها آيوها‬ ‫صبية‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫عن الشيخ صالح بين سعيد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫برجل ك ودخل بها الزوج ‪ ،‬فهربت منه الى بيت أبيها ك أيحكم على أبيها‬ ‫بعولها كارها راضيا حتى ترجم الى زوجها آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على ما اعتبرته من الأثر اذا كانت ممن تطيق الرجل للمعاشرة‬ ‫لم يجبر عندى أبوها على نفقتها ونجبر هى على الرجوع الى زوجها ‪،‬‬ ‫وان كانت لا تطيق الرجال فعلى أبيها نفقتها ‪ ،‬لأنها لا تجبر على المعاشرة ‪،‬‬ ‫ولا تكون النفقة على الزوج الا بالمعاشرة ع غخذ ما بان لك صوابه ‪ ،‬وما خالف‬ ‫الحق فاتركه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقال الشيخ ناصر بن نبهان الخروصى ‪ :‬ف جوابنا آن الصبية متى‬ ‫هربت عن زوجها الى آبيها لزم أبوها عولها ان كان مستطيعاآ لذلك ع لأن‬ ‫الصبية لا تجبر آن تكون مع زوجها س وانما يجوز لها ولأبيها أن يكون مع‬ ‫زوجها اختارت ذلك من ذات نفسها وانما لها زوجها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬وسألته عن الصبية ما صفة حكم بلوغها‬ ‫من السنين حتى يحكم عليها بالبلوغ ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫فقال الجواب ‪ :‬ان الذى زوجها آبوها وهى صبية قول اذا بلغت اثنتا‬ ‫ف‬ ‫على الزوج‬ ‫تجبر‬ ‫سنة‬ ‫عثنىرة‬ ‫ثديها‬ ‫صار‬ ‫اذا‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫مساكننه ومعاشرنه‬ ‫أكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫هو‬ ‫كبعرة جبرت على ذلك س وهذا‬ ‫ويقل ‪ :‬لا تجبر حتى تبلغ خمس عشرة سنة س الأن من بلغ من النساء ح‬ ‫هذا السن س غالقول قوله ف البلوغ ‪ ،‬ولا سك آنها تحمل الرجال ث وتحب‬ ‫عليها المعانسرة ‪ ،‬وكذلك ان كانت يتيمة ‪ ،‬فالقول قولها انها قد بلغت اذا‬ ‫صارت بهذا السن ‪ ،‬وما لم تبلغ وتقر آنها بلغت سبع عشرة سنة فحكمها‬ ‫البلو غ ‪ ،‬وقيل ثمانى عثرة سنة ‪ ،‬وقيل اذا بلغ أنرابها وأسنانا غحكمها‬ ‫اذا بلغ من أصغر منها ف السن فحكمها البلوغ ‏‪٠‬‬ ‫البلوغ © خصوصا‬ ‫‘‬ ‫الفقهاء‬ ‫وعامة‬ ‫مفرج‬ ‫بن‬ ‫الشيخ أحمد‬ ‫رأى‬ ‫هو‬‫& و‬ ‫وهكذ ‏‪ ١‬يعجبنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫‪ 6‬وهذ ‏‪ ١‬حكمهن‬ ‫لابيحضن‬ ‫الننسساء‬ ‫من‬ ‫لأن كئيرآ‬ ‫الله عن جواب‬ ‫رحمه‬ ‫جاعد بن حمبس‬ ‫الشيخ‬ ‫عبو مسالة ‪ :‬سئل‬ ‫المعولى ‪ :‬سآل سائل عن رجل زوج ابنته رجلا‬ ‫بن عامر بن راند‬ ‫محمد‬ ‫والابنة صبية لم تبلغ الحلم ث هل لها غير بعد بلوغها ؟‬ ‫آن‬ ‫المسلمين‬ ‫عند‬ ‫عليه‬ ‫المعمول‬ ‫القول‬ ‫أكثر‬ ‫‪:‬‬ ‫النوقيق‬ ‫وبالله‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫هى كما قال الربخى ‪:‬‬ ‫أو‬ ‫الزوج‬ ‫لا غير لها ‪ 4‬و أنها و ارثة ومورونة ان مات‬ ‫‏‪ ٣١٦‬س‬ ‫أبوها‬ ‫للتى زوجها‬ ‫قل‬ ‫وروثه‬ ‫‪ 4‬وم‬ ‫وارث‬ ‫وأنها‬ ‫محدونتة‬ ‫قعر ها‬ ‫ف‬ ‫أصبحت‬ ‫ان‬ ‫وف الشرع أقاويل كثيرة لا يجوز للناس آن يتعلق كل واحد منهم‬ ‫بقول ‪ ،‬والأناويل كل تول أصح من الآخر ‪ ،‬ولا يجوز الأخذ بالرخص‬ ‫مرة ‪ ،‬وبالأخشسن مرة الا عند الضرورة غيما يجوز الأخذ به عند الضرورة ء‬ ‫والأخذ بالذى عليه الجمهور من العلماء هو الحجة س آلا ترى الى‬ ‫قوله تعالى ‪ (, :‬الذين يستمعون القول غيتبعون أحسنه ) غلو كان كل من‬ ‫تعاطى رخصة ‪ ،‬وخالف بها ما عليه العلماء أخذ به ‪ ،‬خكذلك لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمور‬ ‫ولضاعت‬ ‫و لا يؤخذ بقوله‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫قنال‬ ‫وتد‬ ‫تتليمك باو ابصة و ان‬ ‫‪ (« :‬فاسنفت‬ ‫‪٠‬‬ ‫ؤ و‪ ١ ‎‬لله أعلم‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لله علبه وسلم‬ ‫‪٠.‬‬ ‫ميد ‏‪٥‬‬ ‫ر ا سد‬ ‫عامر ين‬ ‫وكنبه محمد بن‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر ها‬ ‫مكنوب‬ ‫وعرفث‬ ‫الصبية‬ ‫هذه‬ ‫فأمر‬ ‫انى نظرت‬ ‫اعلم با أخى‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫قال‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫الاختلاف بالرآى فى نفسن نزوبيج أبيها لها ما كانت كذلك صبية ء لأنه قد‬ ‫قيل غيه بالاجازة مجملا ى وقيل باجازته عن سليمان بن الحكم عن سيلمان‬ ‫وعن الوضاح ©&‪ ،‬عن الأزهر بن على أنه قال ‪ :‬اذا زوج اللب السد اسية‬ ‫أجزنه س وتتيل بجوازه اذا صارت ابنة ست سنين س ولعل هذا مقتبس من‬ ‫عنهما‬ ‫الله‬ ‫أبى بكر من أبيها رضى‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم بابنة‬ ‫تزويج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫وقال البعض ‪ :‬حتى يصير ثديها مثل بعرة البعير ص وعن‪ .‬ابن المعلا عن‬ ‫الربيع اذا حملت الزوج س وقال آخرون ‪ 0‬اذا كانمثلها تشتهى الرجال &‬ ‫ولعل كل واحد غد تكلم غيها برآيه ‪ ،‬على قدر مبلغ مارآى ي لأنه موضع‬ ‫رآى » والاباحة على الاطلاق ف نفس التزويج اذا ثبت من غير تحديد له يحد‬ ‫فيها ‪ ،‬كأنها أقرب الى الصحة ‪ ،‬لكن غيه قد افترقتالكلمة فى الرآى فى‬ ‫جوازه ونبوته حالة الصبى س وبعد البلوغ اأنجازته او غيرته على ثلاثة‬ ‫فرق فيها ‪.‬‬ ‫فقالت فرنة ممن آباحت التزويج ‪ :‬لها آن تزويج أبيها لها ثابت عليها ء‬ ‫ليس لها بعد البلوغ نقضه س وأنها وارثة كالبالنم وموروثة ‪ ،‬واحتجت‬ ‫على قولها بتزويج النبى صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها ء‬ ‫‏‪ ٣١٨‬۔۔‬ ‫۔۔‬ ‫وقالت ‪ :‬لو كان لها الخبار وثبوته مراعيا به المبلوغ وغيره أكمل منه لما‬ ‫البالغ التى‬ ‫المذهب س فانها كالموئيسة‬ ‫اختار لنفسه الأنقص © وعلى هذا‬ ‫وقم التزويج عليها فثبتث وصح فى أحكام العقدة ث وفى الطلاق والميراث‬ ‫والصداق س وفى العدة وعليه العمل غيما يحكى الأثر جماعة من المتأخرين‬ ‫ليس ف ذكرهم غائدة ‪.‬‬ ‫ولا مزيد ى طالب حق مزيد س وكأنه عليه ‪ ،‬لأن الاجماع ف العمل من‬ ‫حكام زمانك س لكنه بما استعمل فيه ء كأنه يمه منحط عن رتية الأصح لنزوله‬ ‫الضعف عن دورة الأكمل ‪ ،‬لأن البرهان لهم غيه ؤ كأنه مستند‬ ‫فى حضيض‬ ‫الى علة ظنية مستمدة من ظن مظنة الظن المجرد عن المقطوع به من صحيح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأدلة‬ ‫وانى ف الحق لهم التناوشس لها من مكان بعيد ‪ ،‬المرام عن التحصيل &‬ ‫كلا فليس الأمر كذلك ‪ ،‬ولا اليه من سبيل ے لأن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫قد حرس بالوحى فى أجره غائدة التنزيل س وعضد بجبريل ‪ ،‬وكان فى حقه‬ ‫ذلك محض الحلال من ذى الجلال س وكون الخيار لها مهما كان غير منزل‬ ‫الكامل ف نخغسه عن رتبة الكمال الى درجة النقص بحال ‪.‬‬ ‫وقالت فرقة آخرى ‪ :‬ان تزويج الصبية ليس بشىء ص وان النبى صلى‬ ‫زبد‬ ‫من‬ ‫الى جابر‬ ‫‏‪ ١‬يضاف‬ ‫‪ 6‬وهذ‬ ‫غبره‪٥‬ه‏‬ ‫بذلك دون‬ ‫خص‬ ‫الله عليه وسلم فقد‬ ‫رحمه الله ‪ ،‬ولكنه أدنى الى القصور عن البلوغ الى درجة الأقوى ‪ ،‬لأن‬ ‫_ ‪_ ٣١٩‬‬ ‫خعل النبى صلى الله علبه وسلم يقتضى الاباحة باستغراق الجنس فى الكل‬ ‫من الأمة عموما اذا لم يثبت معه قرينه التخصيض ف ذلك له ‪ ،‬الموجبة‬ ‫لاغراده به ‪ ،‬أو لاحنة آو منقدمة س والأمة داخلة معه فيما لم يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫أنه مخصوص‬ ‫ادعى غير ذلك س فعليه اقامة البرهان على دعوا‪٥‬‏ ‪ %‬وآرجو آلا بجد‬ ‫ومن‬ ‫على ذلك بحمد الله سبيلا ‪.‬‬ ‫ونالت فرقة آخرى ‪ :‬ممن أجازته آن لها الخيار اذا بلغت ينم اذا آتمته ح‬ ‫أبى على موسى‬ ‫رأى‬ ‫ؤ و ف‬ ‫بالوطء‬ ‫لها الصداق‬ ‫غبرنه “ وجبت‬ ‫وينفسخ اذ!‬ ‫ابن على كذلك بالس والنظر ع وانه لقول أبى الحوارى رحمهما الله ة‬ ‫وان لم يكن نىء من ذلك غلا شىء لها ‪.‬‬ ‫وان ماتت نبل البلوغ بعد الدخول فعليه الصداق ولا ميراث له ع وان‬ ‫كان تبل الدخول غلا شىء له ولا عليه ث وان مات الزوج كان أمرها‪ .‬الى‬ ‫الوقوف حتى البلوغ ى غان أتمت التزويج كان لها الصداق والميراث س وعليها‬ ‫يمين بالله لو كان حيا لرضيت به زوجا س وان لم ترض فلا ميراث لها ولاصداق‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫الا أن يكون قد كان منه بها ما يوجب لها ذلك عليه ى الحكم ‪.‬‬ ‫هاشم ح‬ ‫على & وعن‬ ‫من‬ ‫أبى على موسى‬ ‫هذ ‏‪ ١‬عن‬ ‫ق‬ ‫ما وجدنا‬ ‫على حسب‬ ‫ك‬ ‫وأبى جاير‬ ‫ئ‬ ‫وأبى معاوية‬ ‫ئ‬ ‫محبوب‬ ‫محمد يمن‬ ‫عن‬ ‫وكذلك‬ ‫ء‬ ‫موسى‬ ‫عن‬ ‫ومسبح ‪ 6‬وأبى الحوارى س ومحمد بن الحسن ‪ ،‬وآبى مالك المغربى ‪ ،‬وأبى‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٠‬‬ ‫‪ ،‬وأبى سعبد رحمه الله ى أحكام متواوردة فيها على قاعدة هذا‬ ‫محمد‬ ‫س وانه لهو الأصح والمذهب الأرجح لوجود الاجماع على ثبوت‬ ‫الرأى‬ ‫للامة التى زوجها سيدها عبدا ء وعلى خلاف ف الحرة متى خرجت‬ ‫الخيار‬ ‫من نبل الرق ‏‪٠‬‬ ‫بالعتق‬ ‫ى قول أهل الحق وذى الصدق من المسلمين ى وبذلك فيما بروى حكم‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم ف بريرة لما اختارت نفسها وكأنهما ف القياس‬ ‫من كل وجه بالعلة الجامعة بينهما فى كل حال لعلى سواء فى هذا ‪،‬‬ ‫وليس ف تزويج النبى صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها ما يدل‬ ‫على ابطال الخبار ‏‪٠‬‬ ‫وانفساخ العقد بالغيار اذا لم يصح أنها غيرته خثبت فى الحق عليها كلا‬ ‫الخيار‬ ‫نفأت‬ ‫قالك‬ ‫فان‬ ‫ذلك بكون‬ ‫وجود‬ ‫يكاد‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫التخصيص بأصل صحيح‬ ‫ق‬ ‫فأثينه أنه مما يصح‬ ‫ر آ‪٥‬‏‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫نالوه‬ ‫لهم غيما‬ ‫الحجة‬ ‫‪ .‬انما‬ ‫لها‬ ‫السنة أنه ثابت الاجازة بالفعل خيها صحيح العقدة عليها فى حالها ذلك ‪ ،‬ولم‬ ‫يصليها أنه لها بعد البلوغ نقضه كان على الأصل حتى يصح أنه لها ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبدآ‬ ‫السنة‬ ‫ق‬ ‫ذلك لها‬ ‫ولم بصح‬ ‫قلنا ‪ :‬ولأولئك من الحجة عليكم كذلك لما لم يصح ف السنة أنه‬ ‫_‪_ ٣٢١ .‬‬ ‫ثابت عليها وان لم ترض به بعد بلوغها ش وهذه بتلك آن تتم ف الحجة‬ ‫من انفسكم أنصفتم س ولهم آخرى بالقياس ليست لكم مهما عورضتم بما‬ ‫جاء ف السنة من خيار الأمة بعد التحرير ى ود كان ثابتا عليها تزويج‬ ‫مولاها لها قبل أن تملك أمرها اجماع لا خلاف فيه ‪.‬‬ ‫كمان كان على الأصح ثابت على الصبية تزويج أبيها لها كذلك ى خلما‬ ‫ملكت كل واحدة أمرها لم يكن لأحدهما ما لم يكن لأخرى وهما على‬ ‫تشاكه فى هذا ‪ ،‬وقد ثبت ف الحق بلا خلاف على أنه ما أشبه الشىء غهو‬ ‫مثله س وعند هذا تضطرب عليهم الحجة ‪ ،‬ولا يكون لهم سبيل الى المخرج‬ ‫الا بقى القياس أو المكابرة على ما كانوا عليه أولا ى وكل ذلك فى أمر المحاججة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليس بشىء‬ ‫والعجب من آين وقنع الخصوص على اثبات التزويج من أبيها لها }‬ ‫وان لم ترض به بعد البلوغ من بين سائر الأحكام عليها ى نفسها ‪ ،‬وان‬ ‫تعجب فعجب اذ قد قالوا غيها ما لم يقولوا ف الأمة ع ولا ف اليتيمة الا من‬ ‫شذ منهم ‪ ،‬والولى كالولى والعلة واحدة ع والحالة كذلك ‪ ،‬بل المولى ولى‬ ‫وآمره ف الأمة ف جميع الأحكام أقضى وأثبت وأمضى ‏‪٠‬‬ ‫وتد أثبتوا فى هذه ما لا يثبت بالسنة والاجماع فى الأخرى ‪ ،‬ولم‬ ‫القول مختلف س اذا قد‬ ‫برضوا بقول من تقول ‪ :‬انها بذلك آحرى أن هذا‬ ‫( م ‏‪ _ ٢١‬الخزائن ج ‏‪) ٦‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫الذى قل‬ ‫فرتتوا ولا غرق ڵ ويالفرق فى هذا يعمل ويحكم فى آوانك ‪ 0‬هذا‬ ‫غيه العلم ث وغاض الوفاء و الحكم ‪ ،‬وخاض اللغاء والظلم ث تسمى فيه أولو‬ ‫‪6‬‬ ‫العلم‬ ‫قليل‬ ‫عندهم من‬ ‫بما‬ ‫وغرحوا‬ ‫‪.‬‬ ‫العمى بالفتهاء‬ ‫‪ 6‬وذوو‬ ‫بالعلماء‬ ‫الضعف‬ ‫ويسير امغهم ‏‪٠‬‬ ‫وأنزلوا الرأى منزل الأصول ڵ وقالوا للناس ليس لكم آن تتجاوزوا‬ ‫ما نقول الا بقية من بقى من أولو الألباب ممن هداه الله الى معرفة الحق‬ ‫والصواب ‪ ،‬وقليل ما هم والله المعين س ونحن به نستعين ث ونسآله الاعادة‬ ‫فى الاستعاذة من أن نقول هذه القولة ف القول الذى نقول فيه انه‬ ‫الأسبه والأقوى والأوجه ‪ ،‬وعليه جمهور فتتهاء المسلمين والمشهورين من‬ ‫الأولين ‏‪٠‬‬ ‫لأن ف هذا وأمثاله من الوقائع المختلف بالرأى خيها ك وف جميع ما‬ ‫كان للرأى فيه مدخل على كل واحد أراد العمل بها آو بشىء منها آن بنظر‬ ‫لنفسه الأنجح ‪ ،‬والأعدل ف الأرجح س لانه محل النظر ء لمن كان من أعل‬ ‫النظر ى والا غليناظر فى ذلك أعلم من يقدر علبه من آهل البصر والورع ‪.‬‬ ‫وعليه أن يعدل الى ما يراه أعدل ‪ ،‬وليس عليه فى الرأى أن يتقصر غيره‬ ‫ما لم‬ ‫الرأى‬ ‫‪ 6‬واستحسن ق‬ ‫ذلك غبر ما رأى‬ ‫واستنحسن اذا رآى‬ ‫على رآى‬ ‫تجب‬ ‫الى الحاكم الذى‬ ‫التخاصم‬ ‫ث عند‬ ‫الخنضاء‬ ‫معنى ف‬ ‫ذلك‬ ‫اذ‬ ‫بستحسن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٢٣‬‬ ‫طاعته على الخصماء { لا فيما عداه عند العلماء س حتى انه لكل من الخصصين‬ ‫ان يتمسك بما فى بده غيما قيل ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان فى الرأى على العكس فى مقابلته ع وكان كذلك لخصمه عليه &‬ ‫ولو كان فى يده ذلك بعد على خلافه رآيا ‪ ،‬اذا كان كل منهما يعمل على ما يرى‬ ‫ى الرأى أنه أعدل » الأن كل واحد أن يعمل على صواب ما يراه ف الرأى‬ ‫من الرأى صوابا ‪ ،‬الا ترى أنه ليس لكل واحد منهما مهما يمسك عليه فى‬ ‫ذلك خصمه أن يحكم لنفسه عليه بما لم يكن ق يده مع عدم من يحكم له‬ ‫ف ذلك عليه كما كان له ذلك فى المجتمع عليه ولو كان فى الرأى له ع ذلك على‬ ‫رأى آخر بل على كل منهما أن ينزل الى الحكم مهما طلب اليه خصمه‬ ‫النزول الى من يبحكم بينهما بالعدل ممن تجب طاعته عليه من الحكام ‪.‬‬ ‫واذا نزلا الى الحكم كان الأمر الى الحاكم س وكان على كل واحد منهما‬ ‫الامتثال لأمر الحاكم ‪ ،‬والانقياد لما يحكم به بينهما فى ذلك من الحكم‬ ‫بالعدل ث وعلى الحاكم أن يحكم بينهما بما يراه من الرأى على اجتهاد منه‬ ‫أنه أصوب كذلك على كل عامل أن يعدل بما يراه من الرأى الى الحق أقرب ‪.‬‬ ‫عنه الى غيره من الآراء س ولا يمبل‬ ‫وليس لمه قيما عليه آن يعدل‬ ‫\ الا أن يراه الأهدى و الأصح والأقوى‬ ‫غيره اليه ميلا الى الرخصة‬ ‫للناس أن يتعلق كل‬ ‫القائل انه لا تجوز‬ ‫خلافا لما قاله هذا‬ ‫والأرجح‬ ‫‪. ٣٧٢٤‬‬ ‫۔۔_‪‎‬‬ ‫واحد منهم ‪ ،‬يقول ما أبعده عن الصحيح ‪ ،‬وأجراه بالاتعاد والطرح ة‬ ‫لأنه ف غاية البعد عما قال به ى هذا أهل العلم والبصر اذا لم يكن نرى‬ ‫له أثسباها ينقاس بها فى الأثر ع كلا ولا ينساع هذا فى حكم النظر ث انى‬ ‫لا أخشى آن يكون هذا الاطلاق فى القول فتنة على كثير ممن يقف عليه‬ ‫من الضعفاء الذين تكمل أذهانهم عن استخراج الحق ‪.‬‬ ‫من مقالات القائلين ف أمثال هذه الصور ‪ ،‬واموتائع لأنه كان أقرب‬ ‫الى التنطع ‪ ،‬وكأنه يشبه أن يكون خارجا من مذاهب أهل الحق من‬ ‫المسلمين ى لأنه يقتضى للناس من العمل بكل ما يراه من الرآى آعدل مهما‬ ‫تباينت الآراء فى الأاعدل ث وهذا ما لا يصح س والصحيح من القول آن‬ ‫عليهم ق موضع الاختلاف بالرأى أن يتعلق كل واحد بما يراه أنه آصوب‬ ‫والى الحق أقرب ‏‪٠‬‬ ‫كما كان ذلك كذلك عليهم فى القبلة للصلاة على التحرى بها والقصد‬ ‫وآمثاله ينزل ما تال النبى صلى‬ ‫لاصابتها عند عدم الأدلة عليها ‪ ،‬وعلى هذا‬ ‫الله عليه وسلم لوابصة ‪ « :‬استفت تنلبك بيا وابصة وان آغتوك وآغتوك »‬ ‫وبهذا يدخل تحت حكم الآية ان عمل بما يعلم غيكون من الذين يستمعون‬ ‫القول فيتبعون أحسنه بعد الوقوف على الأقاويل المتعارضة فى الرأى ع وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدين ى والدين مالا يختلف غيه‬ ‫مهما كان ذلك قف الدين عاى موافقة‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٥0‬‬ ‫س والمحق من واغق فى ذلك ‪،‬‬ ‫وان اختلف غيه كان الحق فى واحد‬ ‫والمبطل المخطىعء له ‪ ،‬كان ذلك منه ف الدين برأى أو بدين من أثر آو نظر‬ ‫أو عبارة أو سماع لخبرمن أحد من البشر ع لأن استفتاء العقول ع واستعمال‬ ‫المغول من قول من يقول على مخالفة حكم الأصول فى أوجه ما لا يسع من‬ ‫خلاف دينه الذى شرع حرام وضلالة وباطل فى دين الله تبارك وتعالى ح‬ ‫لأنه لا خلاف فى آنه لا بجوز ف الدين ولا ف الرأى الا موافقة الحق برأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يدين‬ ‫والدين غير الرأى ث والرآى غير الدين ث فان كان فى الأصل خارج‬ ‫بأسره من الدين ع فلا يجوز الرأى ف الدين ى ولا الدين ف الرآى ع والدين‬ ‫أضيق على من خالفه من سم الخياط على جثة الجمل س والرآى أوسع من‬ ‫الدهناء لراعى الابل ث وعلى كل ذى قلب أن يكون المستفتى غيه لقلبه عاملا‬ ‫بما ينكشف له من الحق ف ذلك آخذا بأعدله على حسب ما انفتح له ‪ ،‬وهدى‬ ‫اليه س وآلهمه من عدله ى خاصة نفسه ي وان خولف غيه وكان غيره على‬ ‫خلاف ما عليه رآي ما لم يتضح له من نور البصرة حلية الحق فى ذلك عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأرجح و الأقوى‬ ‫الغير أنه أصح وأهدى‬ ‫المستفتى الا ليدع ما يردبه‬ ‫اذ لا معنى لاستفتاء القلب س وان أفتى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٢٦‬‬ ‫۔۔‪‎‬‬ ‫الاثم حرارة ة وما يتوزع فيه رأيا غليأخذ بما يترجح غيه من الآراء هما يراه‬ ‫أهدى وأقوم وأسلم وأغنم ‪ ،‬الأدلة صحيحة بهية ع ومجج رجيحة قوية ‪،‬‬ ‫ولنجانب من ذلك ماخف وزنه ‪ ،‬الا مع الضرورة الى الواسع من الرخص على‬ ‫هذا ينبغى قف هذا أن يكون دآبه ق سفره الى ربه على اجتهاد منه غيه‬ ‫ولو رآى غيره كذلك فى ذلك خلاف ما رآى ‪ ،‬وكان على ذلك كذلك ى غان‬ ‫كلا مخصوص ف هذا بما أوتيته غيه من الفهم والهمة ث من العلم وعلى‬ ‫‏‪ ٦‬صو امه ‏‪٠‬‬ ‫بابه ئ و اتضحح‬ ‫الحق‬ ‫له فيه من‬ ‫أن يتبع ما انفتح‬ ‫الرآى‬ ‫‪6‬‬ ‫عجيب‬ ‫كلام‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫ق‬ ‫أرجو‬ ‫‏‪ ١‬لله فيما‬ ‫رحمه‬ ‫سعبد‬ ‫أبى‬ ‫وللشيخ‬ ‫وانه لجدير أن يؤتى ق هذا بنصه \ وهو أنه لما قيل له قال ‪ :‬اجتهاد‬ ‫يفنى‬ ‫لكل من أر اد آن يعمل متنىء منها ‪ 6‬آو‬ ‫الآر اء « و النظر غيها لازم‬ ‫أعدل‬ ‫ق‬ ‫به ث أم انما ذلك على القوى فى المعرغة دون الضعيف الذى معه أنه لا ييصر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫أعدل‬ ‫نال ‪ :‬معى انه على كل الاجتهاد لاصابة العدل ى مخصوص كل نىء‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫والرأى‬ ‫الدين‬ ‫آمر‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫حال‬ ‫بأية‬ ‫ومعمومه‬ ‫الاسلام‬ ‫من‬ ‫نوغيق‬ ‫الا بالله ض ولا يصاب العدل الا بفضله ومن فضله ‏‪٠‬‬ ‫جوامع الكلم‬ ‫۔ خانها لن‬ ‫الوجيزة‬ ‫الكلمات‬ ‫فانظر يا ابن آبى فى هذه‬ ‫‏‪ ٣٢٧‬م‬ ‫البديعة الثستملة على المعانى الجمة الشريفة ث من أحكام الشريعة ى التى‬ ‫لا بقدر على مثلها الا جهابذة العلماء س والمستبصرين بآنوار البصائر ى تدبر‬ ‫بناقب ذهنك قول هذا الثسيخ رحمه الله ث كيف ألزم كل أحد الاجتهاد ء‬ ‫لاصابة العدل فى كل واقعة نزلت البلية بها من أمر الدين ‪ ،‬كانت آو الرأى‬ ‫والرآى ما عدا الدين » وان على كل أن يجتهد غيه رآيه ع وأى معنى لذلك‬ ‫الا ليعدل كل واحد على حسب ما بان له صوابه ‏‪٠‬‬ ‫لولا ذلك ما كان فى الزام الاجتهاد فيما نص منه غائدة ولا معنى ‪ ،‬كلا‬ ‫ان ذلك لا لغيره ث ولو خولف ف الرأى ف الأع دل ے وكان المخالف له غيه‬ ‫جميع من ق الأرض ‪ ،‬غلا يرجع عنه الى غيره من الآراء ث ما لم ييصر عن‬ ‫نظر صحيح الأعدل فى ذلك الغير ‏‪٠‬‬ ‫غان أبصره كان عليه أن يرجم اليه ث ومهما كانت كلها معه على سواء ‪،‬‬ ‫جاز له أن يعمل بأيهما شاء ‪ ،‬لأنها كلها فى نظره عدل ‪ ،‬ليس بشىء‬ ‫منها أعدل من شىء ‪ ،‬والعمل على ما يخرج به منها من ثسبه الخلاف أفضل‬ ‫الورع و أكمل ى وعلى كل من كان من المتعبدين ف ذلك آن يطلب‬ ‫وأولى ف‬ ‫اصابة العدل بالأعدل منها ى بمبلغ قدرته عند نزول بليته ‏‪٠‬‬ ‫واعلم آنه لا يصاب العدل فى الرأى ‪ ،‬ولا ف شىء من الدين على مخالفة‬ ‫الثابت من حكم الكتاب والسنة والاجماع نعم ث وان تعارضت المذاهب فى‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٨‬‬ ‫ذلك‬ ‫ولا بكون‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫المختلفين ق‬ ‫أحد‬ ‫مم‬ ‫الا‬ ‫العدل‬ ‫يصبثت‬ ‫لم‬ ‫الدين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحكامها‬ ‫نحت‬ ‫الحق واندرج‬ ‫وافق‬ ‫من‬ ‫مم‬ ‫الا‬ ‫وعلى الكل فى كلها يخصه لزومه بالحق آن بحمل ى ولا يسعه الى غيره‬ ‫من الباطل أن يعدل س ولا عذر له فى مخالفة الحق فى عموم شىء‬ ‫ولا مخصوصه ف جميع الأعمال والنيات والأقوال ص برآى ولا بدين ء‬ ‫والدائن لله بما يخالف الحق هالك » والحاكم بالدين فى موضع الرآى س آو‬ ‫بالرأى ف موضع الدين مخالف للحق ث ف قول دين آهل الحق ى والناجى من‬ ‫مذهب آهل الصدق من قام بما لزمه س ولم يضع تسيئا منهما قى غير‬ ‫‪.‬‬ ‫مو ضعه‬ ‫والمعا من بلية شىء لعدم قيام الحجة به عليه منه سالم ‪ ،‬المبتلى‬ ‫‪ 4‬ولا ف‬ ‫الحق‬ ‫اصابة‬ ‫آو غانم ‪ 4‬ولا نوفيق الأحد ق‬ ‫اما هالك‬ ‫ذلك‬ ‫مشى ء من‬ ‫أس‬ ‫الله‬ ‫‪ %‬وبفضل‬ ‫الله‬ ‫الا يالله ؤ ومن‬ ‫الأشسياء‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫‏‪ ٨‬ولا ق‬ ‫العمل مه‬ ‫ومن غضل الله ث والله يرجى من فضله حرما أن يوغق من جاهد فيه ‪.‬‬ ‫نعم ع اذ نند تنال ذلك ث فقال ‪ ( :‬والذين جاهدوا فينا لنودينهم سبلنا )‬ ‫وليس من المجاهدة غيه التدين له بالبدعة ‪ ،‬ولا التهاغت ف الغرور والجذعة ء‬ ‫وانما هى بالتقرب اليه بدينه حد الطاقة لا غيرها ‪ ،‬اذ لا يكلف الله من‬ ‫دينه ما لم يدخل تحت الواسع فى علم الشىء ‪ ،‬ولا عمل لشىء ‪.‬‬ ‫_ ‪٣٢٩‬‬ ‫ومن المحال لزوم التكليف بشىء ف شىء من دين الله تبارك وتعالى قبل‬ ‫نزول بليته فى حق آحد من المتعبدين من العباد ‪ ،‬كلا ونزول البلية على‬ ‫الصفة الانسانية لا تكون الا بقيام الحجة ف كل ما يخصه بكل ما يخصه‬ ‫‏‪:٠.‬‬ ‫من ذلك ومعمومه‬ ‫كل شىء‬ ‫مخصو ص‬ ‫ق‬ ‫انحجة‬ ‫نيام‬ ‫من‬ ‫ومتى قامت الحجة عليه ى كان عليه القيام بما يلزمه فيما قامت عليه ©‬ ‫حين لزومه فى آمر الدين والرآى من عليه الاجتهاد لاصابة الصحيح مما قيل‬ ‫ف الرأى ‪ ،‬كما عليه ذلك ف الرأى غيما لم يأت غيه من الرأى ان كان له نظر‬ ‫يتدر به على المنظر ف ترك النازلة ى وله النظر والقول ف الرأى بالنظر ى‬ ‫موضع ما ليس عليه ‏‪ ٬‬ولا يجوز له كتمان صواب ما بان له فى ذلك ء‬ ‫عند مسيس الحاجة اليه ع ولا الشسح به على من كان فى الظاهر من أهله ح‬ ‫ولكن ليس لكل انسان نور قلب يقدر به على النظر ى ولا التميز الأصح ما جاء‬ ‫فى الأثر ع وانما لأهل العلم والبصر ‏‪٠‬‬ ‫وآما من كان من أهل الضعف عن هده المرتبة & فقصاراه المثساورة‬ ‫لأهل العلم والورع والاستدلال بهم على الأصح ‪ ،‬والمذهب الأرجح ع ومهما‬ ‫عليه اختلف آهل العلم فى ذلك ى اعتمد على قول وليه ث غان كانوا له أولياء‬ ‫أخذ بقول الأعم غيما قيل ع وآعلم من يعلم من المنائلين ففى هذه المسألة ح‬ ‫من كنا له المسمين ف القرية الثالثة لا سيما السيخ أبو سعيد رحمه الله‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٠‬‬ ‫خانه على ما تظاهر عليه لا على من الجميع درجة » وان عزت المناظرة عليه ‪،‬‬ ‫لمن يرجو أن يدرك بغبته منه خرج ق حقه ما قد قيل ان له ان يأخذ بما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫رآى‬ ‫من‬ ‫آر اد‬ ‫وقيل انه لابد له من أن ينظر فى ذلك بجهده س ويتحرى الأعدل‬ ‫بقص ده ‪ ،‬ويعمل ما يغلب على ظنه أنه أعدل ‪ ،‬ويكون عليه حتى بيتى من‬ ‫يدله على أعدل من أهل العلم والبصيرة ‪ ،‬والمأمونين على ما حملوه من العلم ‪:‬‬ ‫وقيل ان عليه أن يعرف الأعدل من الأقاويل الكثيرة ى ويكون غيها كابن عباس‬ ‫والا هلك ‪ ،‬ولا يبين لى ف الرأى امكان هذا الرأى الا فى موضع ما يمكنه‬ ‫الوقوف عليه من دابة ومن قول الاستدلال عليه بغيره ع لا ف عدم العبارة ح‬ ‫والعجز عن المعرفة له من بين ما قيل ق نفس الشىء من الاختلاف فى الرآى ‪%‬‬ ‫والأوسط كأنه ف النظر ف هذا الموضع أقسط ‪ ،‬لأن الزام الونتوف على‬ ‫الأصح مع عدم القدرة له عليه فيه تكليف سطط ‪ ،‬الاهتمال للتحر ى للأصوب‬ ‫قصور عن استفراغ الجهد المطالب به فى أصل التعبد ‏‪٠‬‬ ‫الاصح على الصحيح مونوغفا على نظر معين ف حق أرباب‬ ‫وليس‬ ‫البصائر ك بل ربما يقع خيما بينهم فيه التباين ف الرأى ‪ ،‬كما ند وقع فى‬ ‫ووضع الأدلة ف نفيس الشىء‬ ‫نفيس الآراء يوم الاجتهاد ف استنباط العلة‬ ‫المختلف بالرآى غيه ى واذا كان ذلك كذلك كان القول بأنه له أن يأخذ عند‬ ‫هذا بما أراد من رآى الفقهاء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣٢٣١‬س‬ ‫ثبت لهم معه قدم صدق ف العلم والورع أقيس اذا كانوا معه فى‬ ‫الظاهر على منزلة ث اذ ليس من وسعه فى هذا الموضع التفرقة ث ولا فى‬ ‫قدرنه الا آن يستمع غيتبع ‪ 4‬وهذا محل الاستماع والاتباع ‪ 0‬وقد اختلف‬ ‫عليه من له الحجة فى ذلك ‪ ،‬وعليه فأين المهرب اليه ع بل آين الملجأ الا الى‬ ‫العمل بما شساء من ذلك على التحرى س لاصابة الصواب بالعدل ص لكون‬ ‫التكافؤ فى ذلك س والتسساوى فى حقه من آمثال هذا الموطن فى الحق ‪5‬‬ ‫ولا يكون ذلك كذلك فى الآراء التى لا يعرفها عمن هى من المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫أولى الاستقامة فى الدين ‪ ،‬أو عرف فى كل رآى القائل ‪ ،‬الا أنه جمل‬ ‫المنازل التى فيها كل ذى رآى نازل من العلم وامور ع عن الانندام على التكليف‬ ‫بالقول فيما لا يعلم ولم يدر آقربها الى الصواب ‪ ،‬كلا بل لابد له من‬ ‫المناظرة خيها ث ولو كانت عن المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وف آثار الاسلمين مثبونة ما أمكنه ذلك فقدر عليه ث والا غلابد له على‬ ‫الأمسح من التحرى عند العمل لأعدلها ى وذلك وجه السلامة عن الهلكة ‪ ،‬لأنه‬ ‫على هذا ما لم يخرج من الحق الى الباطل ع غلا يصيب اثما ولا هلاكا ان‬ ‫ساء الله تعالى ولا نعلم من القول ف ذلك اختلافآ ث وان كان فى هذا هكذا‬ ‫وجه الطريقة فى حكم الحق على الحقينقة ك لم يجز أن يخلف فى ذلك‬ ‫اتبع فيه رآيا < احنمل‪ :‬غيه له وجه الحق ‪ 4‬وكان‬ ‫شىء‬ ‫على آحد ف‬ ‫بالغيب‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٣٢‬‬ ‫له متعلق ف النظر بالرأى ‪ ،‬أو بشىء أسبق فى الرأى من آراء آهل العلم‬ ‫المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫س ويصير‬ ‫وانما العيب على من خالف الأصول وصدق عن ملة الرسول‬ ‫الرأى دينا ك ونكلم مينا ك وتكلف القول فى العلم على جهالة وعاثس فى الناس‬ ‫على ضلالة ‪ ،‬وغاب على الناس فى سلوك سبيل الجائز ث وضيق فى الرأى‬ ‫عليهم الواسع وحملهم على رأيه ف الرآى س أو رأى من رأى رآيه ث من‬ ‫الرأى ف غير موضع الأحكام ك وخصل المقضاء بين الأنام ‪.‬‬ ‫ولقد تيل ف الصحيح ‪ :‬ليس العالم من حمل الناس على ورعه ؤ انما‬ ‫العالم من أفتاهم بما يسعهم من الحق ء ولقد تال الشيخ آبو سعيد رحمه الله‬ ‫ف حق السائل على المسئول عن المسألة التى لها وجهان أنه يجيزه بالوجهين‬ ‫جميعآ ف التعارف فى الحكم ى ليدل عليه الفرج من وجهه ي و الضيق من وجهه ‪،‬‬ ‫فيطلب الآخر لنفسه السلامة انتمى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك كان الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله اذا سئل عن شىء فضيق‬ ‫غيه بأمر السائل له آن يسأل عن ذلك القاضى ‪ ،‬لعله يرى غير ما رأى غيوسع‬ ‫ما ضيق ف ذلك ء غيدخل الفرج على الناس ع ويطلب كل مريد منهم باب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المخر ج الى السلامة لنفسه‬ ‫وهذا لمن أوضح دليل ف أوصافه على تجرده من العجب برأيه لانصافه‬ ‫_ ‪_ ٣٨٣٣‬‬ ‫فى ذلك من نفسه ‪ ،‬وانصافه دال على صفاء باله ى وحسن أحواله ث وكذلك‬ ‫ئ‬ ‫فى هذا له آن يكون‬ ‫الآخرة بعلمه < ‪7‬‬ ‫الله تعالى والدار‬ ‫كل من أراد‬ ‫الانتكاس س على‬ ‫لكنه قد أخذ الأكثر من الناس فى الانعكاس ث قف هذا‬ ‫أم الراس ‏‪٠‬‬ ‫الا ترى أنك تلقى الواحد من المتسمين بالعلم فتجده المعجب برأيه &‬ ‫من ذلك فى شىء ح والمعجب لا يكاد ينجم فيه‬ ‫يقول أنا أنا ء وليس هو‬ ‫أمره‬ ‫الله ق‬ ‫يتدارك‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫&‬ ‫الدواء‬ ‫وغيره‬ ‫ڵ‬ ‫لعظم الداء‬ ‫غيبرآ‬ ‫ح‬ ‫العلاج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خفى‬ ‫ددلطف‬ ‫فانظر ف هذا با آخى ‪ ،‬وفيما قاله آهل العلم ف الرأى ‪ ،‬وف العمل‬ ‫بما جاء به الرأى ع وف موضع الرأى ى والى هذا القائل كيف عكس الأمر ‪،‬‬ ‫الكتاب والسنة ما يدل على نقض ما آصله ‪،‬‬ ‫وآتى على قوله من شواهد‬ ‫عن‬ ‫وقصوره‬ ‫النمام‬ ‫ما فضله ث وكفى بتردد الكلام ونقصه عن‬ ‫ودحض‬ ‫المرام ‪ ،‬وتناتضه فى الأحكام ‪ ،‬دليلا لمن لم يكن من آهل العمى ث عن‬ ‫نور الهدى ‏‪٠‬‬ ‫على آن ذلك صادر عن التكلف للفتيا ‪ 0‬غيما قد حضر صدره عن درك‬ ‫حاله لم يكن بأهل يا آخى ئ‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫ؤ ومن‬ ‫على معرغنه‬ ‫ء والوقوف‬ ‫علمه‬ ‫آيدآ ح لأنه‬ ‫آأشسياه هذا‬ ‫ق‬ ‫الاتباع له من أمره‬ ‫سيل‬ ‫على‬ ‫العامى‬ ‫أن بقلده‬ ‫‪_ ٣٣٤‬‬ ‫_‬ ‫لا يؤمن منه أمثال هذه الأغاليط ع وهذه التلغيقات ى وهذه الأخاليط ‪ ،‬الدالة‬ ‫على الوضيعة ‪ ،‬والجهالة بأحكام السريعة ‏‪٠‬‬ ‫ومن المحال كون الاستقامة على سبيل الهدى س الذى جهالة به والقائد‬ ‫له أعمى ‪ ،‬هذا ما يستقيم ى كما لا يستقيم الظل والعود أعوج &“ وكما‬ ‫يثبت لجلج الباطل والحق أبلج ‪ ،‬بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ء‬ ‫ونصدف بالعدل وجه الفاسد فيدفعه س وانه لحق على كل ذى علم بالحق‬ ‫مع الطاقة له ع على اظهاره اذا ظهرت البدع والضلالات والشسنع أن ينشر‬ ‫علمه ع لتنجلى الظلمة ث وتنكتنىف الغمة ث ختكون كلمة الذين كفروا السفلى &‬ ‫وكلمة الله هى العليا ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يفعل ذلك فيدغع ويرغع س فعليه لعنة الله والملائكة والناس‬ ‫أجمع ‪ ،‬لا يقبل منه صرف ولا عدل الا آن يكون على تقية فى الأصل ‪ ،‬أو‬ ‫وجه يوجب له ق الحق عذرآ يومآ ما ‪ ،‬لأن علبه حال وجود القدرة له‬ ‫مع الاقامة على الاستقامة الذب للدين ث على تأويل الجاهلين ‪ ،‬وتحريف‬ ‫الغالين ى وانتحال المبطلين س فى أحكام المسلمين ‪.‬‬ ‫التزلزل بالبدعة‬ ‫وكلاية الشرعة من تثسويثس المبتدعة ؤ مع خوف‬ ‫وأنواع الضلالة ى لاتدام العامة ى الذين كلت أبصار هم عن ربة الحق س فى‬ ‫ذلك لم يكن لهم قدم راسخ ف تواعد الاسلام ‪ 0‬ولا أصل ثابت فى معرفة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫_‬ ‫‪ 6‬وانها لنادرة‬ ‫العادات يها‬ ‫‪ 6‬استمرت‬ ‫جلية‬ ‫أمور‬ ‫الا ق‬ ‫‪6‬‬ ‫الأديان و الاحكام‬ ‫فى جنب ما يجهلوه من مفسدات الدين ع وصلالات الملبسة والمبتدعين ‏‪٠‬‬ ‫وانما غايتهم الاستماع والانتفاع بالاتباع ث على سبيل التلقف من‬ ‫‪ ,‬أهل العلم والسؤال فى كل نازلة ء والسماع للجواب والاتباع لذلك لايذكرون‬ ‫غرق ما بين الحق والباطل ‪ ،‬ولا الهدى من الضلال ‪ ،‬ولا المحظورات من‬ ‫الحلال ث ولا الصحيح من السقيم ث يخاف على كل منهم أن يكون الساعى ‪،‬‬ ‫الى اجابة كل داعى ك ف كل ما يدعى اليه ولو كان الى ضلالة ث وآن يجيب‬ ‫ويستجيب الى داعيه ث ولو كان الى خدعة عما به على جهالة ث فلهذا يكون‬ ‫مهما نزلت البلية بمثل هذا على الضعفاء ‏‪٠‬‬ ‫وف حق أولى الضعف على العلماء ك وعلى كل قادر ختيه عالم فى ذلك ح‬ ‫الذى وقعت المحنة به لتزول بليته ء والجهد ف جسم تلك البلية ث وكيف‬ ‫الحق ف تلك الرزية ى ونقض البدعة ى وتخليص الضلالة ث وحل الشبهة }‬ ‫ء ذلك من‬ ‫المعارضة بما يزهق‬ ‫الجهالة ث وبيان المشكل ودفع‬ ‫وتوضيح‬ ‫)‬ ‫الكتاب أو انسنة آو الاجماع ‏‪٠‬‬ ‫بل من‬ ‫‪6‬‬ ‫الفكر‬ ‫بو اسطة‬ ‫‪6‬‬ ‫الذكر‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لمستنعط‬ ‫النظر‬ ‫من‬ ‫الصحيح‬ ‫آو‬ ‫الحق ء كان اماتة للفسق واحياء للحق س وكلمة الصدق ء‬ ‫أى جهة من جهات‬ ‫ذلك وأشسياعاً ‪6‬‬ ‫له ق‬ ‫‪ 6‬وأنصارآ‬ ‫أتباع‬ ‫الحق‬ ‫له ق‬ ‫بكونوا‬ ‫أولئك آن‬ ‫وعلى‬ ‫‏‪ ٣٣٦‬س‬ ‫وذلك من اللازم عليهم ما كانت القدرة على ذلك لهم ى وانه لكذلك فيما خصه‬ ‫من ذلك لزومه فى دينه يكون ذلك عليه مهما قدر عليه ث كما آن عليه هداية‬ ‫من قدر على ارشاده من الناس ء الى سبيل الهدى ودين الحق ‪ ،‬وكما كان عليه‬ ‫عليه النصح ف الحق لكافة الخلق ‏‪٠‬‬ ‫على أن ذلك انما يكون من الواجب عليه فى حق كل واحد منهم فى‬ ‫موضع لزومه ث عند وقوع المحنة بوجوبه ف مخصوص كل شىء أو عمومه ء‬ ‫ومن النصح والارثساد الى سبيل الرثساد ث الحث لك يا ابن أبى ث وللكل‬ ‫من وقف على كتابى على الاعراض عن الاستماع لهده الأغر اض ء والوقوع‬ ‫فى ورطات هذه الأمراض ڵ الى ما أقوله متبعا لأمر الله ث ومحنذيا لأقوال‬ ‫السلف التى آثروها للخلف س من الأمر بالاطلاق لعنان الأفكار ع فى ميادين‬ ‫الاعتبار ع ولاسيما فى الكتاب والسنة والاجماع وصحيح الآثار ‪.‬‬ ‫ث و العلاج لما فيهما من‬ ‫النفس‬ ‫القلب ‪ ،‬وآغوار‬ ‫والتعتد لأحوال‬ ‫الأدواء بما فى تلك من الوداء ث حتى تتمزق الحجب فغترتفم الظلمة س يتجلى‬ ‫أنوار الحقيقة ك وأسرار الشريعة ع وتنمحى آثر دياجير العمى ى فتنكشس دواعى‬ ‫الموى ‪ ،‬بسطوة نور الايمان ص وغلبة جند الرحمن ‪ ،‬على جند الشيطان ‏‪٠‬‬ ‫وعند ذلك يخرج منها كل داء دفين س فتمر على الاستقامة على وفق‬ ‫‪6‬‬ ‫بالخط الأو‬ ‫القرب‬ ‫ق‬ ‫للملك الأعلى &} ونفوز‬ ‫< وتصلح للمناجاة‬ ‫السلامة‬ ‫‏‪ ٣٨٨٧‬س‬ ‫ونلك الغاية القصوى ‪ ،‬مع أولى النهى ‪ ،‬وأرباب التقى ‪ ،‬لكنها حزن بريوة‬ ‫غامضة المسلك على الأفهام ‪ 7‬على عقبة كئود صعبة المرام س الا على كيس‬ ‫ذى قلب برىء من الأمراض المحكمة على القلوب ‪ ،‬أغطية الذنوب س قد‬ ‫جلى فانجلى ‪ ،‬حتى تجلب فيه أنوار الحقائق ‪ ،‬غنظر اليها بعين اليقين من‬ ‫وراء ستر الغيب س رؤية لا يضام ‏‪٠‬‬ ‫ومهما شئت ذلك فا علم أن مبدا الطريق فى تحصيل ذلك ‪ ،‬انما هو‬ ‫بطريق الرياضة ف اقامة الظواهر ى وتصفية السرائر علما وعملا ث ان ساعد‬ ‫القضاء على ما يجب لله ويرضى ‪ ،‬وبعد صفاء الأحوال ‪ ،‬ونصب فتح علم‬ ‫المادة والأعمال ى مقامات الاخلاص ے والأنس والرضا والمحبة والذكر &‬ ‫وملازمة الفكر ربما يقم الاقتناص للحتنائق ‪ ،‬فى القلب بواسطة الكشف ‪،‬‬ ‫لا من خفى يتجاوز به الملك الى الملكوت س غيحرق ف سيرة الحجب س ويصل‬ ‫بمن الله المطلب ‏‪٠‬‬ ‫وتحصل البغية بعد الرؤية بذلك بعين اليقين للعيان ‪ ،‬لاستنارة القلب‬ ‫بنور الايمان س ونور السنة ‪ ،‬ونور القرآن ح ثم من هنالك تتبع من بينها ‪5‬‬ ‫وصحيح الآثار من ذى الغزيرة ‪ ،‬أمور عجببة ث وآحوال غريبة ث تجر خيها‬ ‫كل ذى‬ ‫‪ ،‬الأن غوق‬ ‫المادة والاستتصار‬ ‫س وأرباب‬ ‫الأبصار‬ ‫ألباب أولى‬ ‫علم عليم ‪.‬‬ ‫يا آخى س وابذل غيه مجهودك عسى أن يجعل‬ ‫ق مثل هذا‬ ‫غنافس‬ ‫‏‪( ٦‬‬ ‫<‬ ‫الخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫‏‪ ٢٢‬س‬ ‫) م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٣٨‬‬ ‫لك ربك نورآ تسعى به فى الحياة ‪ ،‬فتمشى به ف الناس وتستضىعء به من‬ ‫ظلمات الجهل والاتباس ث ويسعى ف النيامة بين يديك ويمينك س وأنت فى‬ ‫ذلك الحال آشد فقرا اليه ‪ ،‬وقد قضى ربك بألا بكون ذلك هنالك لمن لم يكن‬ ‫له نور من ربه ف الدنيا ‪ ،‬لأن ( من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة آعمى‬ ‫وأضل سبيلا ) ‏‪٠‬‬ ‫غاياك والغفلة ث آيام المهلة ع بل تفتد أحوالك ى وحاسب فى كل يوم‬ ‫نفسك س وتعرض لنفحات الرحمة من ربك ولا تكن المهل لشىء من آمرك ‪،‬‬ ‫وانظر فى كل حادثة محتملة للنظر ‪ ،‬آو واقعة اختلف فيها آهل العلم و البصر ح‬ ‫ان كان لك قلب تقدر به على تحريد الصفو من الكذر ‪.‬‬ ‫والا فيمن به تقدر ص غان لم تكن فعلى ما تقدر علبه ث وخذ من ذلك‬ ‫بأحسنه لله تعالى مخلصا له الدين تكن من المحسنين ‪ ،‬وتدخل فى غمار‪.‬‬ ‫الداخلين تحت المدحة التى اقتضتها الآية ‪ ( :‬أولئك الذين هداهم الله وأولئك‬ ‫هم آولو الألباب ) ث وما التبس عليك من شىء غكنت فيه على ظلمة الاشكال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصواب‬ ‫عن رؤية‬ ‫‪ .‬واياك‬ ‫بيه فى ذلك‬ ‫تىسنضىعء‬ ‫نورا‬ ‫الآخرة‬ ‫علماء‬ ‫غاقنبس من أنوار‬ ‫والاستثسارة فى ذلك لعالم أسكره حب الدنيا غيقطعك عن محبة الله ث أولئك‬ ‫قطاع الطريق على عبد الله المريد ‏‪٠‬‬ ‫‪٣٣٩‬‬ ‫‪ :‬والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ث من أخيك ابن أبيك جاعد بن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خميس بن مبارك الخروصى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب آبى نبهان ‪ :‬وصلنى كتابك آيها الشيخ ۔‬ ‫ثم نظرته خقرآته ‪ ،‬وما به لغيرك من جوابه تفهمته فعرفته ‪ ،‬الا أنى على‬ ‫قلة ما علمته وجدته فيما آخرجه فى تزويج هذاا الرجل المذكور بهذه‬ ‫الصبية التى هى مطلقة ابنه البالغ قبل الدخول على رأى من لا يجيز‬ ‫تزويجها أصلا كأنه غير سالم من التناقض ‪ ،‬لأنه أباح منها للاب ف الحال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫مما آفا ده معنى‬ ‫الضد‬ ‫على‬ ‫الابن ث فهو‬ ‫ما قد منع منه‬ ‫والحق االذى لا يجوز معه ما خالفه ف حلائل الأبناء انها حرام على‬ ‫الآباء ‪ 0‬والعكس كةلك عن حكم الله فى ذلك ‪ ،‬فكيف غيره فيهما مم التصريح‬ ‫على كتابه بالمنع منهما ‪ ،‬الا آن الصبية التى زوجها أبوها لا بد ف تزويجها‬ ‫من آن تكون ف جوازه عليها فى الحال ‪ ،‬وبعد بلوغها فى ثبوته وبطلانه ان‬ ‫أبته ولم تتمه على ما به الأهل العدل من رآى أظهروه بما فيه لهم من جدال‪.‬‬ ‫وعلى نول من آجازه فاثبته ولم ير لها بعد البلوغ نقضه فهى له‬ ‫‪ ،‬فكاه‬ ‫بها أو لا‬ ‫من بنيه د خل‬ ‫‪ 4‬و لا نحل لجد ‏‪ ٥‬و لا لأبيه ‪ 6‬و لا لأحد‬ ‫ز وجة‬ ‫سواء لأنها على هذا من رآيه كالبالغ ف الحكم حتى فى ميراثها ‪.‬‬ ‫‪٢٣٤٠‬‬ ‫وتحريمها على الأب لعقد ولده عليها والعكس فيما بينهما ان غيرته من بعد‬ ‫البلو غ قولان ان لم يكن دخل بها ث وان هى آتمته لحقها طلاته ث ولم تجز‬ ‫لولده قطعا على هذا الرأى ‪ ،‬ولا لأبيه من بعده لصحة معنى الزوجية غيما‬ ‫بينهما & ولا فرق بين آن يكون التزويج الثانى بعد بلوغها أو قبله فآتمته‬ ‫له فى هذا الموضع آو غيرته ‏‪٠‬‬ ‫آلا ترى أنه لو تزوجها اثنان لكان من ترضى به بعد البلو غ هو الأولى‬ ‫بها ث غان أتمتها فالأول أحق بها س غان كان غيما بين الأب وابنه فرضاها‬ ‫بأحدهما مقتض لنزعهما لتحريمها على الآخر ‪ ،‬لأنها على قول من أجازها‬ ‫لمن ترضى به فهى له زوجة س ولا يجوز لهدا أن ينكح من النساء ما قد نكحه‬ ‫هذا آبدا ث وان رضينتهما س فالأول هو التزويج و الثانى باطل وان لم ترضهما‬ ‫فهمى ف العدل على ما به من آباحه فى الأصل س لأن كون العقد عليها وحده‬ ‫اذ قد صار فى حاله ى كأنه لا شىء‬ ‫غير مؤثر فيها لحرمة على آحد منهما‬ ‫لانجلاله ‏‪٠‬‬ ‫وعلى رأى آخر ‪ :‬فيجوز أن يمنم من جوازها لتاخر لجلاله المقتضى‬ ‫لجوازه حال كونه ف مقاله ‪ ،‬وان ف هذا التزويج الثانى على قول من أجازه‬ ‫قى هذا الموضع ينبغى ألا يكون حتى نبلغ ‪ ،‬فتغير ما قبله خوفا من آن نتمه‬ ‫مطلتها ث فتكون له زوجة من قبل آن يطلقها ث غان فعله فيؤمر ألا يقربها‬ ‫قبل ذلك لئلا ترضى بالأول ع فيكون الثاتى قد وطىء ما نكح ابنه أو آبوه‬ ‫‪_ ٣٤١‬‬ ‫فتحرم عليهما ‪ ،‬وان لم نتمه يومئذ ‪ ،‬بل آنمت الثانى منهما فقدسلم مما كان‬ ‫يخشى أن يكون ؤ ولا باع فهى له زوجة على رأى هو الأكثر عند آهل هذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫ما فيه‪‎‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬نه لأصح‬ ‫ؤ‬ ‫‪ ١‬لقول‬ ‫وعلى قول من لا يجيز تزويجها حتى تبلغ ‪ ،‬فالابن وأبوه ف المنع‬ ‫سواء ث لا فرق بينهما ‪ ،‬الا أن فيه ما دل على آن الطلاق فى كونه ليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معد كأنه غبر واقع بها لفساده‬ ‫التزويج‬ ‫ك لأن‬ ‫بئنىء‬ ‫غأنى يجوز فى طلاقه أن يلحقها ‪ ،‬ولم تكن له زوجة على قياده ‪،‬‬ ‫كلا خقول من أجازها لأب مطلتها أو ابنه على هذا الرأى ف حالما‬ ‫ليس بصحيح لا به من نقض لعنى ما أفاده ف نتزويجها من المنع حال‬ ‫صغرها مطلقا ث حتى تبلغ ‪ ،‬فكيف يصح س غيجوز ألا يجوز لابنه ء‬ ‫ويجوز له هو والعلة المانعة على رأيه قائمة بها لم تزل عنها بعد ‪ ،‬انى‬ ‫لا أرى هذا من تحريجه على رغمه آنه من دليل هذا الرأى يخرج الا على‬ ‫وجه الغلط ‪ ،‬آو يجوز أن يختلف حكمها معها بغير علة موجبة غيها لنفرق‬ ‫ما بينهما ك وآنا لا آراه على هذا من رأيهم الأعواع محال ‏‪٠‬‬ ‫فأنى يجوز أن يصح له من قبل أن تبلغ ف حال وبعد بلوغها ء‬ ‫فيجوز لفساده لمن ترضى به منهما أن يتزوجها على قياده لأن‬ ‫ما قبله كأنه ليس بشىء ف رأيه لعدم سداده ‪ ،‬فان كان هذا الذى أراده‬ ‫لما أجازه منها لأب من طلتها على هذا االقون صح له مراده س الا آنه قد كان‬ ‫_ ‪_ ٣٤٢‬‬ ‫ينبغى له أن يقيده بما خصه س فيدل عليه نئلا يدخل فى عمومه ما قبل‬ ‫بلوغها ‪ ،‬فيكون ف تحريمه ناقضا لأصل ما قد بنى عليه بما احتمله من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫معنى هذا‬ ‫من‬ ‫زعمه‬ ‫به ق‬ ‫دونه يما استدل‬ ‫لوالده‬ ‫الحبن‬ ‫تحوير ها ق‬ ‫وليس كذلك لأن فيه ما دل على المنم من جوازه حنى البلوغ س وعلى‬ ‫ثبوته ف الرآى ‪ ،‬فيلزم ق جوازها لمن ترضى به منهما أن تكون عن تزويج‬ ‫جديد س لأن العقد !!لأول باطل س والطلاق ليس بشىء سواء أنمنه له ص آو‬ ‫لم تتمه ث فان كان قد دخل بها قبل آن تبلغ ‪ ،‬آو بعده على غير تجديد‬ ‫لفكاحها حال جوازه حرمت عليهما ‪ ،‬لأنها على رأيه ليست بزوجة ‪ ،‬ومع‬ ‫عدم كون الزوجية ‪ ،‬فالوطء يفسدها عليه هنالك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى رآى من لا يجوز له نزويج من وطىء من النساء عن نكاح ؤ آو‬ ‫ما يكون بالعمد ف سفاح ‪ ،‬الا أن الرأى الثانى من هذه الآراء ‪ ،‬كأنه‬ ‫أرجح الثالثة فيما أرى ‪ ،‬والتنزه فى الفروج خير ما استعمل ‪ ،‬ومن أخذ‬ ‫بما جاز له آن يتعلق به فيعمل لم يجز آن يخطأ فى دينه من أجله ى لأن الرأى‬ ‫غير الدين س وان كان منه فى آصله س وهذا موضع رأى واختلاف بالرأى‬ ‫ف عدله ‪ ،‬فالدينونة فيه حرام س وعلى من دان فيه برأى أن يرجع الى الله‬ ‫العالم‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫جهل تحريمه‬ ‫علم آو‬ ‫الهالك ‪ 6‬سو اء‬ ‫‪ .‬والا فهو‬ ‫بالتومة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآأقبح مالا‬ ‫‪6‬‬ ‫من !الجاهل حالا‬ ‫آسوآ‬ ‫فلا عذر ف ذلك س ولا بأس على من عارض بالقول ف جواز هذا‬ ‫‏‪ ٣٤٣‬س‬ ‫التزويج ى ولا لوم عليه فيما به يطالب من الدليل على صحة برهان جواز ه‪،‬‬ ‫ولا على من قال بحرامه أو بحله من غير دينونة بشىء ف موضع الرآى ‪،‬‬ ‫لأنه المحتمل لهذا كله ث فكيف يجوز أن يخرج من الدين بما جاز له فيه آن‬ ‫يكون بالرأى عليه ‪ ،‬كلا ان هذا ما لا وجه له فى العدل ‏‪٠‬‬ ‫وعلى من أخرجه منه أن يرجع الى الحق من ضلاله نادما على فرضه‬ ‫ف حق من له أن يعمل به ف حاله من غير تخطئة ف دين لمن نال ‪ ،‬آو عمل‬ ‫بغير قوله ى حين على ما جاز له فوسعه فى القول آو العمل آن يتبعه س الا‬ ‫أنه لا خصومة فيه لمن رامها من الحاكم لغير الزوجين ى انه غير خارج من‬ ‫الحق على حال ‏‪٠‬‬ ‫اللهم الا آن يكون فمن له الحجة قبل أن يملك أمرها ‪ ،‬فعسى ألا تدفع‬ ‫على قول من يقول بالمنع من جوازه س وبعد آن تملكه خالأمر غيه اليها ‪ ،‬لأنه‬ ‫موضع رأى غ وعلى كل منهما لزوم النظر له فى نفسه لوقوع نازلة التعبد‬ ‫له بهذا أن يكون فى هذه الثلاثة المذاهب من الرأى ناظرا لها فيما بسعه‬ ‫ف رأى أن يكون عليه فيعمل به ى فان اتفقا على صحة رأى من أجازه فأثبته‬ ‫جاز لهما ث آو على رآى من يمنم من جوازه لزمهما أن يكونا عليه ث وان‬ ‫افترقا لم يجز لأحدهما أن يحمل الآخر خيرآ على ما لا يجوز له ء لأن على‬ ‫كل واحد منهما أن يكون ف حينه على ما يراه موضع نجاته لا غيره ف دينه ‪.‬‬ ‫ث فان حكم‬ ‫الى الحاكم فالأمر قبه الى من بالعدل بليه‬ ‫فان نزلا‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٤‬‬ ‫بالفرقة عن لازم أو جائز له عملا برأى من يقول بغساده لحجره ‪ ،‬أو‬ ‫برأى من أجازه الا أنه لا يثبته عليها ان هى بعد بلوغها غيرته لزمهما‬ ‫التسليم لأمره ث وان حكم بغيرها من ثبوته فهو الحكم فيه لمن يكون له‬ ‫على من يكون عليه ‪ ،‬الا آنه على كل منهما ف باطنه حال لزومه له قولا أو‬ ‫فعلا أن يكون له فى هذا الموضع س الا عنى ما يراه عدلا ث وان حكم له‬ ‫آو عليه ى هذا بغيره مما لا يراه لئلا يجبر ف أمر الفروج من نضسه‬ ‫لغيره أولها ث على العكس من غيرها ما فى علمه أنه ليس له ‏‪٠‬‬ ‫وف هذا ما يدل على أن للمرأة آن تمتنع من معاشرته اذا كانت فى‬ ‫حالها ممن لا يجيزه س ولا ترى جوازه س وعليها ذلك مع القدرة عليه بعد‬ ‫بنوغها ث لكنه ى غير قتال ‪ ،‬ولظاهره فى امتناع مما أوجبه ف العدل حكم‬ ‫من يلزمها حكمه على حال ‏‪ ٠‬وعلى الرجل ألا بيستجيز لنفسه منها ما فى مبلغ‬ ‫علمه نه لا يجوز له وان حكم له به عليما ث فالحكم ليس بشىء غير فض‬ ‫ما بين الخصمين ‪ ،‬الا أنه يحل لهما ما لا جواز له معهما فى نفس ولا مال ‏‪٠‬‬ ‫وان جاز ما يقضى به من الرأى ف ئنىء على من يحكم عليه فلم يجز‬ ‫له ف جهره أن يخالف الى غيره ‪ ،‬ولا ف سره لا به فيه لأهل الرأى من قال‬ ‫وان كان هو الأعد غيما عنده ‪ ،‬لأن الامر غيه الى الحاكم لا اليه فانه لا فى‬ ‫الفروج ولا ما دونه من عورة لاباحنها ‪ ،‬لأن عليه آن يمنع من آن يجيز فيها‬ ‫على نفسه ما لا جواز له معه س وليس له آن يستجيز من صاحبه ما لا يجوز‬ ‫_‬ ‫‪٣٤٥‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ثيوتها يعد‬ ‫لا برى‬ ‫ممن‬ ‫حالة‬ ‫ف‬ ‫كا ن‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬لز وجبة‬ ‫بحكم‬ ‫الا‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن رآى من قاله س أو لفساده على قول من لا يجيزه‬ ‫والظن منه توهما فى هذا الرأى أنه غير معمول به فى الآخرين غير‬ ‫مصيب ‪ ،‬الا آن يكون من مراده ف الحال ‪ ،‬فعسى أن يصح له ما أراده والا‬ ‫خفى آثارهم يوجد أن الشيخ أبا الحسن بن القاسم فى زمانه عمل به فى‬ ‫تزويج محمد بن بركات ابن إسماعيل بثسيخه بن صقر بن ماجد وغاطمة‬ ‫بنت غسان فحكم ببطلانه وسجل على ذلك الشيخ أحمد بن مداد ع والشيخ‬ ‫عبد الله بن عمر بن زياد س ولم يجز نتضه الحاكم لمواغقته رأى بعض‬ ‫المسلمين ف قولهما س وهو كذلك لأنه من قول جابر بن زيد فيما يروى عنه‬ ‫قف تزويجه لها ان شاءه وهى صبية ألا يحمنها‬ ‫رحمه الله ي الا أنه على أبيها‬ ‫الا على ما جاز له آن يعمل فيها ث والقول فى اليتيمة كذلك س وان فرق بينهما‬ ‫من جعل الخيار لهذه بعد البلوغ دون الأولى منهما ث فعسى ف رأى من‬ ‫يقول ف هذا الموضع بتساويهما آن يكون هو الأصح ‪ ،‬والله أعلم فينظر‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬ومنه وف الصبى اذا نتزوج بامرأة بال أو صبية غقبلها‬ ‫على نفسه راضيا س ولما أن بلغ أبى آن يتمه فغيره من قبل أن يدخل بها ء‬ ‫أهل لأبيه أن يتزوجها س فان كان يوم قبوله لهذا التزويج قد صار بحد‬ ‫من يعقنله ‪ 0‬فيدرى منافعه ‪ ،‬جاز فى حلها آن تكون على ما به من رآى قى‬ ‫جوازه له وثبوته عليه ؟‬ ‫_ ‪_ ٣٤٦‬‬ ‫فعلى قول من يجيزه فيراه ثابتا فهى له زوجة فلا تحل لأبيه ث وعنى‬ ‫قول من لا يثبته فيراه باطلا ان غيره فلا بأس عليه بتزويجها ث وف رأى‬ ‫آخر ما أفاد المنع من جوازها ث وعلى القول من لا يجيزه قبل بلوغها أصلا ‪،‬‬ ‫فكأنه لفساد ما قبله أظهر حلا ‪ ،‬والله أعلم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ح ولما أن بلغ‬ ‫بامرآة بالغ أو صيية‬ ‫صبى تزوج‬ ‫وف‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫عبو مسألة‬ ‫فملك أمره لم يرض زوجة له تبل الدخول منه بها هل لوالده أن يتزوجها‬ ‫ام لا ؟‬ ‫غان كان هذا الصبى فى حال تزويجه لها قد صار بحد من يعل التزويج‬ ‫فيه ص فيدرى منافعه حين قبله على الرضا منه به ف وقته الذى فيه قد‬ ‫فعله جاز آن يختلف ف جوازه له وثبوته عليه ‪ ،‬فيجوز على قول من لا يجيزه‬ ‫فيراه باطلا آن تحل لأبيه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من أجازه فأثبته أن تحرم عليه ث والقول فى الصبية إن‬ ‫هى ف هذا الموضع غيرته بعد كون بلوغها من البالغ أو الصبى أو أتمته &‬ ‫فانحل عنده يومئذ بوجه من قبل آن يدخل بها على هذا الحال لما به من‬ ‫رآى مختلف ف جوازه وتحريمه ‪ ،‬بل فى ثبوته وبطلانه ‏‪٠‬‬ ‫وان فرق بين اليتيمة والتى زوجها أبوها ث فعسى فى رآى من يقول‬ ‫بتساويهما ى هذا االمعنى آن يكون هو الأصح والأقوى لظهور برهانه ت وان‬ ‫‪٣٤٨٧‬‬ ‫كان هذا الصبى فى حد من لا يعقل التزويج بعد فلا قول فيه الا آنه لباطله‬ ‫له ؤ و الله أعلم فينظر‬ ‫أن يجوز‬ ‫كآنه ليس بيتى ء فلا يمنع آبو ه من‬ ‫على حال‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومن نتزوج بصبية ومات عنها قبل‬ ‫‪ :‬حبيب بن سالم‬ ‫ه مسالة‬ ‫آن يدخل بها س أتجوز لابنه آن يتزوجها س وكذلك أبوه ؟‬ ‫تال ‪ :‬فعلى قول من لا يجيز تزويج الصبيان ث يجوز للوالد آو للولد‬ ‫نزويجها اذا لم يدخل بها س وعلى قول من يجيز ذلك فلا يجوز لهما ذلك ‪،‬‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الفهرس‬ ‫الباب الاول‬ ‫ى ذكر النكاح والترغيب غيه وف الولى اذا أكره آن يزوج‬ ‫رضا‬ ‫وف‬ ‫الشروط والاشهاد‬ ‫من‬ ‫رده وفى شىء‬ ‫يجوز‬ ‫أحدآ ومن‬ ‫الأجرة وغير ذلك من‬ ‫المرآة وغيما يلزم الوالدات من الرضاع وف‬ ‫المعانى‬ ‫الباب الثانى‬ ‫غيمن يحرم تزويجه من النساء ولا يحرم وف المس والنظر‬ ‫وفى الرضاع وغيمن جمم بين الأختين وفى تزويج الابنة على الأم‬ ‫والأم على الابنة وف تزويج الرجل بعمة امرآته وخالتها وف‬ ‫تزويج الأمة على الحرة والحرة على الأمة وتزويج الأمة قبل‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫عتتها أو بعده وما أيه ذلك كله‬ ‫الباب الثالث‬ ‫فى المرآة اذا ذنت ولها زوج آولا وف تزويج الزانى وفيمن‬ ‫طلب تزويج امراة وهى مع زوج ومن بزوج امراة ولها زوج‬ ‫وى الغلط وغيمن يزوج لغيره وف لفظ عقد التزويج والرد والعدة‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫والبرآن والنية وأشباه ذلك‬ ‫‪/‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٠‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الباب الرابع‬ ‫ى الأكفاء ومن يرد نزويجه وغيمن غرة تتومآ وفى الوكالة‬ ‫والأمارة وف الولى اذا استرط لنفسه ثسيئً وف تزويج ولى دون‬ ‫ولى وتزويج الأجنبى والوصى وف نزويج المرآة نفسها وفى الجبر‬ ‫‏‪١٨٣‬‬ ‫وفيه ممان‬ ‫تم الجزء السادس من كتابي‬ ‫( مكنون الخزائن وعيون المعادن )‬ ‫ويليه الجزء السابع‬ ‫وأوله الباب الخامس بعنوان‬ ‫( غيما يرد به التزويج من العيوب )‬ ‫ولله الحمد والمنة‬ ‫‏‪ ٢٦٥٢‬لسنة ‏‪١٩٨٣‬‬ ‫رقم الايداع‬