‫}‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ ٢‬غ ‪7‬‬ ‫‪ -‬ان‬ ‫‪2‬‬ ‫} ‪- ٠‬‬ ‫‏‪١ -‬‬ ‫وزارة الترزث القوى والتقافت‬ ‫كناب‬ ‫علنوت الخزائرن‬ ‫رعنوں المارن‬ ‫صتيف‬ ‫ليبيا‬ ‫موحى بيبى‬ ‫العا ‪7 /‬‬ ‫مز‪ ,‬اليتاغ‬ ‫‏‪ ١٩٨٣‬م‬ ‫‏‪ ١٤٠٣‬ھ‬ ‫با سرارقنالرتصيم‬ ‫الباب الخامس‬ ‫فيما يرد به التزويج من العيوب وفبمن تزوج بخامسة‬ ‫ونفى الشغار والانلف والاعجم ونفى المرتد والسبايا من‬ ‫المنركات وفى المتعة من الشرط والغلط وفيمن تزوج من‬ ‫بلد فيه نساء محرمات علببه وفى المرأة اذا تزوجت‬ ‫بازواج عدة وفيما يحرم للزوجين بعضمما من بعض‬ ‫وفيمن يطلب من رجل أن بطلق امرأته لبتزوجها وما‬ ‫أشبه ذلك كله من المعانى ‏‪٠.٠‬‬ ‫من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫جواب محمد بن محبوب الى موسى بن على ‪ :‬فيما أحسب فيمن يرد‬ ‫من النساء ف الترويج قبل الدخول أو بعده علم ما فيها آو لم يعلم بذلك‬ ‫العيب الذى فيها س أما ما يرد به من النساء فهى المجنونة والمج_ذومة‬ ‫والبرصاء الفاحشة البرص ‪ ،‬واالعفلاء والنخثاء س فاذا صح بها شىء من‬ ‫هذه العيوب من قبل أن يدخل بها الزوج س أو ينظر الى فرجها أو يمسه‬ ‫من تحت الثوب آو وطئها ث ثم اطلع آن فيها ثسيئا من هذه العيوب لم بكن !»‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫أن يردها ‪ ،‬فان شاء أن يقيم معها فذلك اليه ى وان كره فليطلتها ويدفع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاملا‬ ‫اليها صداقها‬ ‫وقتلت ‪ :‬آرآيت ان كان لا ثدى لها ولا تحيض أو رتتقاء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فآما التى لا ثدى لها ص ولا تحيض فليس ذلك مما يرد به نكاحها‬ ‫وأما الرتقاء فيدفم الى أهلها ث فان عالجوها الى سنة يؤجلونها ‪.‬‬ ‫وصلحت للنكاح فهى وصداتها عليه ث وان انقضت السنة التى يؤجلها‬ ‫حاكم فيها ء ولم تصلح نفسها حنى يندر الزوج على نكاحها خله أن يخرج‬ ‫منها ويردها الى آهلها س ولا يلزمه لها حصدأق بمسه اياها ‪ ،‬ولا بنظره الى‬ ‫فرجها يرفع آبو عبيدة عن جابر بن زيد فى امرآة تزوجها رجل فوج_دها‬ ‫رتقاء ة وقال ‪ :‬تداوى ويثق منها ث فان آطاق مجامعتها فمى امرآته والأخذ‬ ‫ماله وفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫و آجله‬ ‫ما له‬ ‫آ عا جل‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم‬ ‫؟‬ ‫الى فرجها‬ ‫ونظره‬ ‫منها‬ ‫أصاب‬ ‫‪ :‬وكيف‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الا‬ ‫و ‏‪ ١‬لصخر ة‬ ‫‪ :‬ما هى‬ ‫فقال‬ ‫على فر جها‬ ‫ا طلع‬ ‫سوا اء اذ‬ ‫م ثم لم يصل‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫اليها شىء هو من تقبلها فلا مهر‬ ‫لى الغر ح‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وآما اذا كان‬ ‫المهر عاجله وآجله‬ ‫ذلك‬ ‫‪ %‬ثم أوتى من تيله فلها عند‬ ‫ومسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انما آونى من تبلها فليس لها صداق‬ ‫هد مسالة ‪ :‬واذا تزوج الرجل المرأة وكان فيه جنون أو جذام‬ ‫أو برص فاحس ‪ ،‬أيكون للمرأة ف ذلك ما يكون للرجل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫ومن غيره ‪ :‬عن أبى سعيد أنه قيل فى ذلك آلا يرد به على كل حال ۔‬ ‫وقيل اانه يرد به ما لم يدخل ‪ ،‬فاذا دخل لم يرد ‪ ،‬وقيل انه لو دخل وطلبت‬ ‫س ولا حق لها ‪ ،‬وان شاءت‬ ‫المرآة الخروج تبل ذلك ‪ ،‬لها ان شاءت خرجت‬ ‫تعدت ولها حتها ‏‪٠‬‬ ‫وان ظهر فيها شىء من هذه العيوب من قبل دخوله بها ع فادعت آن‬ ‫يقيم‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫&‬ ‫يمينها‬ ‫مم‬ ‫تتولها‬ ‫أن ملكها ‪ 6‬فالتول‬ ‫بعد‬ ‫بها من‬ ‫حدث‬ ‫ذلك‬ ‫الزوج ثساهدي عدل عليها ان هذا! العيب كان فيها قبل آن يملكها ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اختلف ف غلام ولى الزوجة بالعيب ؟‬ ‫من‬ ‫محمد‬ ‫وقال‬ ‫‪6‬‬ ‫بعلموه‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لأوليا ء‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫المملوكة فعلى سردها آن يخبر ه‬ ‫‪ 6‬وآما‬ ‫عن الحرة‬ ‫يسآل‬ ‫المسبح ‪ :‬عليه أن‬ ‫بعيبها ث واذا قال هل بها عيب من العيوب التى يرد بها النساء وف النكاح‪:‬‬ ‫فقيل له لا فتد سآل ويجتزىء بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬لا يجزيه ذلك حتى ينول ‪ :‬هل بها برص آو جذام آو‬ ‫نخش س أو عفل أو رنق س يذكر كل عيب باسمه فهذا هو السوال » فاذ! كنمه‬ ‫الولى ذلك كان له رد المرأة ويرجع هو على الولى بما غره ‪.‬‬ ‫وروى أنه قول غر س وقال الزهرى وقنتادة ‪ :‬اذا كان الولى على علم‬ ‫غرم ‪ ،‬والا استحلف بالله ما علم ثم هو على الزوج ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وقال ابن محبوب ‪ :‬اذا سأل الرجل الولى عن المرأة &‬ ‫هل بها جنون آو برص أو جذام آو غير ذلك من العيوب مما يرد به النكاح ‪:‬‬ ‫فكتمه وهو يعلم بها ذلك فهو ضامن ‪ ،‬وان لم يعلم ذلك بها فلا ضمان عليه‬ ‫وان علم ذلك بها ك لم يسأل فلا ضمان عليه ‪ ،‬واان لم يعلم فلا شىء عليه‪،‬‬ ‫وان لم يدخل الزوج فرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وأما البرص فلا يرد منه الا من شىء فاحش ‪ ،‬ولم ييلغنى فى العرجاء‬ ‫والعوراء والحولاء والعفلاء والبخراء والمنتنة الأنف ى والفحثاء الا عليهم‬ ‫أن يبينونه ذلك ڵ وعليه أن يسأل ويبحث عن ذلك س وليس عليهم آن‬ ‫يعييوا صاحبتهم بما فيها الا من هذه الثلاث الخصال التى ذكرتها ‏‪٠‬‬ ‫ومن دخل بامرأة لزمه المهر ث ومن لم يدخل فهو بالخيار ان ثساء‬ ‫آمسك ى وان شاء طلق وأعطى نصف الصداق ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ما صفنه‬ ‫النكاح‬ ‫يبه‬ ‫برد‬ ‫الذى‬ ‫و العفل‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫_ ‪_ ٩‬‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫يمنعان الوطء‬ ‫الوطء‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫أنهما عظيمان‬ ‫تلقيت‬ ‫الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرتقاء‬ ‫كغيرها من‬ ‫معالجة‬ ‫هذ ه‬ ‫‪ 6‬ولبس ق‬ ‫الاستمناع‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬ومما أحسبه عن آبى عبد انله رحمه اقله ت وسألت عن‬ ‫الرتقاء التى معها زوجها راض بها الى أن مات عنها ‪ ،‬آيحل آن تأخذ منه‬ ‫؟‬ ‫صداقتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يحل لها‪ .‬اذا آقرت آنها رنقاء‬ ‫قتلت ‪ :‬فان مس فرجها بيده أو بفرجه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫ؤ تا ل‬ ‫ؤ و لا بعمل فيها‬ ‫الصفاة‬ ‫تبل مثل‬ ‫هى‬ ‫'اننما‬ ‫ولو مها‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولها الميراث اذاا مات عنها‬ ‫‪ :‬فان علم أنها‬ ‫عن آبى معاوية ث قلت‬ ‫‪ :‬ومما يوجد‬ ‫مسالة‬ ‫د‬ ‫؟‬ ‫بها ثم كره‬ ‫را ض‬ ‫معه‬ ‫وهى‬ ‫يعد ذلك‬ ‫فمكث‬ ‫رتقاء‬ ‫كان‬ ‫ؤ وقد‬ ‫و لا صدا ق‬ ‫بعا لجها آ هلها ؤ و اما‪ .‬آن نخر ح‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬اما‬ ‫وقنا ل‬ ‫لمس الفرج ونظر اليه ويقضى ثسهونه وهى رتقاء فعولجت فلم تصلح س آعليه‬ ‫؟‬ ‫خرجت‬ ‫اإذا‬ ‫صداق‬ ‫لها‬ ‫قال [ لا اذا لم تصلح للنكاح ‪.‬‬ ‫الرتقاء آمها وزوجها وآخنها ‪ 0‬فان لم‬ ‫‪ :‬والذى بداوى‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫يحسنا ذلك داوتها امرآة آجنبية س ولا يداويها الا زوجها ان كان يحسن‬ ‫ذلك ك فهو أولى من الأم والأخت ‪ ،‬ومن داواها فنزفت حتى ماتت فان زاد‬ ‫على ما يداوى الرتقاء خفت أن يلزمه الضمان س وان كان يداويها بآجر آو‬ ‫‪.‬‬ ‫بغير أجر ث وان لم يرد فلا شىء عليه كان يداويها بأجر آو غير آجر‬ ‫واالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واذا قال الزوج إنها رتناء وإنه لم يصل اليها ‪ ،‬ونالت هى ليست‬ ‫طلق وآعطى‬ ‫برتقاء ص وقد وصل الى فالقول قولها مع يمينها س فان شاء‬ ‫الصداق ان كان أغلق بابا وأرخى سترا ث وان لم يكن أغلق بابا ولا أرخى‬ ‫سترا ث فان شاء طلق وأعطى نصف الصداق ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا قالت المرأة زوجى عنين وأنكر هو ذلك ‪ ،‬فالقول قوله مع‬ ‫يمينه ث وان صدقها آجل سنة س فان قدر على جماعها والا خرجت منه ‪،‬‬ ‫منه‬ ‫الثوب “ وتخرج‬ ‫وأخذت صداقها بنظره فرجها آو مسه من تحت‬ ‫بطلاق ن وان مات أحدهما فى السنة فانهما يتوارثان ما لم يفرق بينهما ء‬ ‫فان آحبت المرآة آن يقيم معه على ذلك فذلك لها ‏‪٠‬‬ ‫النظر ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫قتال أحمد‬ ‫ء ونخشىا ء تنفحح‬ ‫وجذما‬ ‫تحن‬ ‫والتى‬ ‫العفل والبرص‬ ‫ومما برد‬ ‫وليس لما أبصرت عقر وعرها | عليك اذا ما معتها ليس يطرح‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫يشيه‬ ‫الناة‬ ‫حياء‬ ‫ف‬ ‫يخرج‬ ‫شىء‬ ‫هو‬‫“ و‬ ‫الاسم‬ ‫هو‬ ‫العفل والعفلة‬ ‫الأدرة س والأدرة خصبة الرجل الكبيرة ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب العين ‪ :‬العفل ما ببن الذكر الى الدبر ى فاذا سمن ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموضع و انتفخ امتنع من القعود‬ ‫فى كناب عن أبى على الحسن بن آحمد بن محمد بن عثمان‬ ‫ووجدت‬ ‫يقول ‪ :‬ان العفل لحمة تخرج ف فرج المرآة تشبه اليقطينة الصغيرة ث وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معالجة‬ ‫وليس ‪7‬‬ ‫ئ‬ ‫الجماع‬ ‫تمنع‬ ‫المرآة‬ ‫فر ج‬ ‫ف‬ ‫تخرج‬ ‫متدلية‬ ‫لحمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منتنة‬ ‫ر أمحة‬ ‫من آأنفها‬ ‫‪ :‬اإلتى تخرج‬ ‫وا لنخشماء‬ ‫‪ 6‬والعقر والعقر سواء‬ ‫نفسها‬ ‫غصبت‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫غر ج‬ ‫‪ :‬دية‬ ‫والعقر‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العذرة‬ ‫وهى‬ ‫‪.‬ه مسالة ‪ :‬رواية عن زيد بن على عن أبيه قنال ‪ :‬شهدت على بن أبى‬ ‫المؤمنين ان هذ ه زوجونى بها‬ ‫‪ :‬يا آمير‬ ‫فقال‬ ‫رجل يبامرآة‬ ‫أناه‬ ‫©&} وقند‬ ‫طالف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مجنونة‬ ‫هى‬ ‫ى فاذا‬ ‫أنها صحيحة‬ ‫على‬ ‫فق‬ ‫الت ‪ :‬يا أمير المؤمنين أبطل والله على ث اسمع منى ما بى جنون ‪،‬‬ ‫"لا آنه اذا غثشينى أخذنى ما لا أملك نفسى ‪.‬‬ ‫د موخا ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ٠‬وسمى‬ ‫لها با هل‬ ‫أنت‬ ‫بمد ها فما‬ ‫على ‪ :‬فقم فخذ‬ ‫فنال‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫وهى التى يغشى عليها عند الملامسة بقول هذه ربخت ربوخا ث وتسمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحرته‬ ‫‪:‬‬ ‫والنكاح‬ ‫البيع‬ ‫ق‬ ‫يجزن‬ ‫لا‬ ‫أربع‬ ‫‪:‬‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫قتال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الجنون والجذام واالبرص والعفل ؤ وكان يقال ‪ :‬البرص الفاحس والعفل‬ ‫الحابس‪٠ ‎‬‬ ‫‪.‬ه مسألة ‪ :‬قال ‪ :‬ذكر بعض اطباء ‪ :‬ان البرص يلحق ف نسل‬ ‫الأبرص ‪ ،‬كما أن ولد الأحمر يكون مثله س وولد الاسود يكون مثله ‏‪٠‬‬ ‫بهذ مسالة ‪ :‬وعن أبى عبد الله فى المرأة المردودة فى النكاح بالعلة‬ ‫الثابت للزوج ردها قبل آن يطاها ث وكان بالزوج مثل التى بها ثبت به‬ ‫ردها ‪ ،‬وكان الزوج قد وطئها ‪ ،‬فقال ‪ :‬انه ان لها أن تختار فسخ النكاح‬ ‫وهو قياس على ثبوت الخيار لها قبل الوطء بمعنى العلة ‏‪٠‬‬ ‫بترك صداها‬ ‫فان قال نائل ‪ :‬ان الخيار قد زال عنها بمعنى ثبوت النكاح والوطء أن‬ ‫لو كانت العلة ف المرأة ث قيل له ‪ :‬لا نعلم الوطء بوجوب ذلك على المرآة‬ ‫حكاما للزوج ‪ ،‬ف نفس ولا مال بغير ما كان ثابتا نه بعقدة النكاح ى وان الوطء‬ ‫هاهنا انما يقم بمعنى فعل الزوج لا فعل االمرآة ث واذا يت أنه فعل من‬ ‫الزوج لا فعل من المرآة كانت المرآة على أصل جملة الخيار الذى تقدم‬ ‫بالعلة التى ف الزوج ؟‬ ‫‏‪ ١٧٣‬س‬ ‫لم ميحد‬ ‫الوطء‬ ‫يعد‬ ‫ممعنى ما ذكرناه‬ ‫الخيار‬ ‫للمرآة‬ ‫ثمت‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫نال‬ ‫فى هنذه‬ ‫س وينظر‬ ‫الصداق‬ ‫الوطء ‪ 0‬ودفع‬ ‫الخيار للزوج معد‬ ‫عنا اجازة‬ ‫الآخرة ‪. .‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فاذا جاز وثبت الخيار للزوجين بعد الوطء بالعلة التى تقدم‬ ‫لمعنى‬ ‫مثشبها‬ ‫تكون‬ ‫هل‬ ‫‪0‬‬ ‫ثيونه عليهما‬ ‫بعد‬ ‫النكا ح‬ ‫وفسخ‬ ‫ذكر ها فيهما‬ ‫الخيار من الزوجة اذا تزوج عليها أمة ى قول من يقول ‪ :‬ان خيارها‬ ‫‏‪ ٣‬؟‬ ‫‪ ..‬للية ‪ 4‬مائذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫مختلطة تقبلها‬ ‫ووجدها‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫ومن‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫دديرها س آله أن يطلقها ولا صداق عليه لها اذا لم يعلم بذلك وغرنه ميذلك ن‬ ‫وهل فرق بين اذا مس فرجها آو نظره ؟‬ ‫الفرج فعليه‬ ‫أو نظر‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم له غيرا بذلك فيها ص وان مس‬ ‫فكنمته‬ ‫عن ذلك‬ ‫سألها‬ ‫ص وان‬ ‫المسلمين‬ ‫فقهاء‬ ‫قول‬ ‫فى آكثر‬ ‫كاملا‬ ‫الصداق‬ ‫وغرنه بذلك ‪ ،‬فحقيقة عندنا آلا يلزمه نها شىء قبل الدخول س أو لمس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫ومنها‬ ‫ك‬ ‫فيها‬ ‫ذ لك‬ ‫صح‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫نظر‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫فرجها‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬وفيمن أجله الحاكم سنة ليجامع زوجته‬ ‫قال ‪ :‬لا تخرج منه الا بطلاق ان عجز عن جماعها ث وان قال ‪ :‬انه‬ ‫جامعها فالقول قوله مع يمنيه ڵ واالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يبان الشرع‬ ‫كناب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫لسيب‬ ‫لعجز آو‬ ‫أو‬ ‫النكاح لعلة‬ ‫على‬ ‫لا بقدر‬ ‫الذى‬ ‫الرجل‬ ‫ويسمى‬ ‫الذكر ولا ينثر ‪%‬‬ ‫وهو مثل المخدر لا ينعظ‬ ‫العنين ‪ %‬و اسم العلة العنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجمعه عنون وعنانين وأشنقاقه من العنان وهو الخدر‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬والمرأة لها ما للرجل اذا كان به شىء من ذلك فلها دره‬ ‫ان كرهته قبل الجواز ى وبعد الجواز س ان ثساءت تتبرآ وتخرج بلا صداق ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬فان قال قائل لنا ‪ :‬هل للمرآة الخيار كما للرجل فيها‬ ‫اذا كان بالرجل من الأدوااء ما ترد به المرآة اذا كان ذلك بها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫لا‬ ‫؟ قلتم ‪ :‬فالقياس‬ ‫ا لقياس‬ ‫‪ :‬لم قلتم ذلك‬ ‫س فان قال‬ ‫قلنا ‪ :‬كذلك‬ ‫بكون الا على آصل منفق عليه ورد نكاح البرصاء غير متفق عليه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬قلنا ذلك قياسا على أصل متفق عليه ث وهو العنين فلما قام‬ ‫_‬ ‫‪.١\٥‬‬ ‫الدليل على رد البرصاء ‪ ،‬ورددنا بها الى الرتقاء الأبرص الى العنين فهذا‬ ‫يلزم من وافق فى العنين والرتقاء ممن خالفنا ‪ ،‬وبالله التوفيق ؟ ‪.‬‬ ‫الى الحاق االنخثشسة‬ ‫قال ‪ :‬وآظن موسى بن على رحمه الله ع ذهب‬ ‫بالبرصاء والمجذومة وغيرهما يعافه الناس س ويمنع من الجماع ث وطريق‬ ‫ااقياس لأنها تمنع أيضا بريحها من آراد الدنو اليها ‪ ،‬والله أعلم بما ذهب‬ ‫اليه ‏‪٠‬‬ ‫المجذومة‬ ‫رد‬ ‫من وافقه ق‬ ‫ويلزم‬ ‫<‬ ‫!القيااس‬ ‫طريق‬ ‫له من‬ ‫يجوز‬ ‫وهذا‬ ‫وغيرها س ولا يلزم من خالفه ‪ ،‬لأن الحجة تنزم السائل ويلزمه الانقطاع من‬ ‫حيث الاتفاق ‪ ،‬كما يلزم المجيب الحجة ‪ ،‬فيجب عليه السلوك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫النكاح‬ ‫فى‬ ‫حقا‬ ‫ان للمرآة‬ ‫‪ :‬لم قالت‬ ‫قال قائل‬ ‫فان‬ ‫قيل له ‪ :‬ينول الله تعالى ‪ ( :‬ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) فلما‬ ‫جعل الكل واحد منهما حتا فى المعاشرة ع وكان له أن يردها بالرتق س كان‬ ‫لها أن ترده بالعنة ك ويحكم لها بذلك الحاكم ‪ ،‬علمنا آن لكل واحد منهما‬ ‫حقنا فى المعاشرة ڵ و اللله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وسألته عن رجل تزوج الى رجل جارية له ص وجاز‬ ‫بهو مسالة‬ ‫التزويج ؟‬ ‫لها ح ثم استبيان بعد ذلك أنه عبد ث هل يننقض‬ ‫‏‪ ١٦‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تا ل‬ ‫» ثم ظهر‬ ‫‪ :‬وعن رجل نزوج بمملوكة ث وقال ‪ :‬انه حر‬ ‫‪.‬چ مسألة‬ ‫أنه مملوك ‪ ،‬هل ينتقض التزويج ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‪ :‬تعم الا أن ينم سيده‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فالصداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬من قال صداقها ق رقبة العيد ص وقال من تقال ‪ :‬لا صداق لها ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثلها‬ ‫لها صد ‏‪ ١‬ق‬ ‫ان‬ ‫موسى ‪:.‬‬ ‫وقيل عن‬ ‫؟‬ ‫وسكت‬ ‫حر‬ ‫‏‪ ١‬نه‬ ‫لم يقل‬ ‫‪ :‬فايا ن‬ ‫قلث‬ ‫قال ‪ :‬ان آتم مولاه التزويج نم ث وان لم يتمه انتقض ولا صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنه لم يغر هم‬ ‫لها <‬ ‫‪ 6‬ثم‬ ‫‏‪ ٨٧‬فأنكحو ه ا مر آ حرة‬ ‫‪ :‬عيد أنى قوما فكذبهم أنه حر‬ ‫"‪ :‬مسالة‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫‪4‬‬ ‫شىء‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫عبدهم‬ ‫فلهم‬ ‫‪6‬‬ ‫غلامهم‬ ‫العيد أخذوا!‬ ‫موالى‬ ‫ان‬ ‫مواليه‬ ‫كره‬ ‫فان‬ ‫ء‬ ‫أعطاها‬ ‫لها ما‬ ‫فان‬ ‫المرآة‬ ‫“ وتحب‬ ‫مواليه نكاحه‬ ‫يمضى‬ ‫فلهم عندهم وما أعطاها الا ما ذهب فليس عليها غرامة ‏‪٠‬‬ ‫غنزوجها ‪4‬‬ ‫‪ :‬لو آن عد ‏‪ ١‬غر حرة‬ ‫‏‪ ١‬لصقر‬ ‫عز ‏‪ ١‬ن من‬ ‫‪ :‬وا ل‬ ‫جو مسألة‬ ‫وزعم أنه حر ‪ ،‬أو طلع عليه ت فهو لسيد ه ؤ ولا صداق لها عليه الا أن بعنقك‬ ‫بلغنا ‏‪٠‬‬ ‫سيد ه ؤ كذلك‬ ‫على‬ ‫‪ %‬ولا شىء‬ ‫بلز مه‬ ‫صداقها‬ ‫فا ن‬ ‫عنق‬ ‫فان‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫‪.‬و مسألة ‪ :‬رجل آذن لعبده أن يتزوج أمة فتزوج حرة ؟‬ ‫تال ‪ :‬النكاح باطل ‏‪٠‬‬ ‫ثم علموا‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬انى حر فزوجوه‬ ‫تنال العيد لقوم‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫‪ 7.‬مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فارقت‬ ‫وان شاءت‬ ‫أقامت‬ ‫شاءت‬ ‫ان‬ ‫بالخيار‬ ‫فهى‬ ‫آنه عبد‬ ‫‪6‬‬ ‫من أربع‬ ‫أكثر‬ ‫تزويج‬ ‫حصر‬ ‫على‬ ‫اللمة‬ ‫‪ :‬أجمعت‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫والسنة به واردة قول النبى صلى االله عليه وسلم ‪ « :‬من أسلم وتحنه أكثر‬ ‫من آربع نسوة فليختر منهن أربعا » ‏‪٠‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة تحته _ نسخة‬ ‫وعنده أربع ‪ ،‬ولا يجوز له اذا طلق الرابعة أن يتزوج حتى تنقضى عدة التى‬ ‫طلق ‪ ،‬وان طلق زوجنه لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضى عدتها منه ثم‬ ‫يتزوج آختها ‪.‬‬ ‫‪ :‬وآما‬ ‫بن أبى مكر‬ ‫‪ :‬أحسب عن أبى مكر آحمد بن محمد‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه ؟‬ ‫بيجبثت‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫ء قلت‬ ‫زوجات‬ ‫أربع‬ ‫وعنده‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫الذى‬ ‫فالذى عندى أنهما لم يجز بالخامسة فبعض المسلمين حرمها وحدها ء‬ ‫وآما اذا جاز بها فعندى أن بعض المسلمين يحرمهن كلهن ع وبعض لا يرى‬ ‫الا فساد الخامسة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬الخزائن ج ‏‪) ٧‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن رجل نحنه أربع نسوة فلحقت احد!اهن بالمشركين»‬ ‫‪ 6‬وكانت‬ ‫الاسلام‬ ‫عن‬ ‫رجعت‬ ‫كانت‬ ‫ولا بنظر عدننها ‪ 6‬وان‬ ‫ان شاء‬ ‫فليتزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالمصر ولم تلحق بالعدو فلا يتزوج حتى تنقضى عدتها‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫الرجل وامرآنه‬ ‫ببن‬ ‫وقمع‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫الصبحى‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‪..‬هو‬ ‫أن بأخذ‬ ‫له‬ ‫ث هل‬ ‫الزمان‬ ‫االله من‬ ‫شاء‬ ‫ما‬ ‫وتعايشا‬ ‫جهلاها‬ ‫ونند‬ ‫حرمة‬ ‫آخنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه لا يأخذ آخنها حتى تخرج منه وتعتد عدة الطلاق ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫فانه‬ ‫منهن ثلاثا‬ ‫واحدة‬ ‫وطلق‬ ‫زوجات‬ ‫أربع‬ ‫له‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬جو‬ ‫فى آكثر‬ ‫النى طلقها‬ ‫عدة‬ ‫أنتضاء‬ ‫الا بعد‬ ‫له أن بنزو ج امرآة‬ ‫لا بجوز‬ ‫القول ‏‪٠‬‬ ‫وان تزوج امرآة ودخل بها جهلا منه ث غلا يفرق بينهما ‘ وقد‬ ‫يجبن المسلمون آن يغرقورا بينهما بعد الدخول س الأن فيه قولا من أقوال‬ ‫المسلمين ى أنه يجوز التزويج اذا كان الطلاق ثلاثا ولو لم تنقض عدة‬ ‫التى طلقها ثلاثا ث غير أنه لا يعجبنى أن يتزوج حتى تضع المرأة التى‬ ‫طلتها ثلاثا حملها ك و الله إعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ف رجل طلق الرابعة من زوجاته ث هل يجوز له أن‬ ‫يتزوج آخرى فى عدة الرابعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا طلق الرابعة منه طلاتنا يملك فيه رجعتها ث فليس له عندى‬ ‫أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التى طلق ث وان تزوج الخامسة فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأربع‬ ‫فوق‬ ‫الخامسة‬ ‫نتزوج‬ ‫كمن‬ ‫عندى‬ ‫‪ 0‬فهو‬ ‫االر ابعة‬ ‫طلاق‬ ‫عدة‬ ‫فاذا دخل بالخامسة فتول يحرمن كلهن ث ويفسد نكاحهن بتزويج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخو امل‬ ‫الأربع‬ ‫دون‬ ‫منهن‬ ‫الخاصة‬ ‫تحرم‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫بها‬ ‫ودخوله‬ ‫الخامة‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الر ابعة منهن‬ ‫عد ‏‪ ٥‬طلاق‬ ‫ق‬ ‫الخامسة‬ ‫طلقها طلاقا يانا وتزوج‬ ‫وان‬ ‫ف تزويج الخامسة الى أن تنقضى عدة الرابعة التى طلقها ث واان تزوج‬ ‫الخامسة قبل انقضاء عدة التى طلقها طلانا بائنا فغلعلهم قالوا لا تحرم‬ ‫عليه ولا زوجاته الكوائل ‪ ،‬لعله الأكثر من قول أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫ودان فقدت واحدة من الربع ‪ ،‬فليس له تزويج الخامسة قبل انقضاء‬ ‫أجل المفقودة منهن ص ولا بأس عليه عندى بمواعدة آخت زوجنه التى طلقها‬ ‫من زوجاته الأربع الأوائل ف عدة أختها انتى طلقها ما لم تكن آختها التى‬ ‫يريد تزويجها فى عدة من طلق أو ميتة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫د مسالة ‪: :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪ :‬وف رجل عنده أربع زوجات‬ ‫واحدى زوجاته معتزلة عنه س ولبثت مدة أربع سنين آو أكثر لم يعائرهاء‬ ‫ثم تزوج بخامسة س ودخل بها فطالعته زوجاته ف تزويجها ودخوله بها‬ ‫اغقال ‪ :‬طلقت منكن فلانة وهى التى ليست فى بيته من مدة سبعة أشهر ‪،‬‬ ‫ولم يصح ذلك االا من قوله بعد الدخول بالخامسة ‪ ،‬أيقبل قوله ويحسن‬ ‫به الظن آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد نأملت آمر هذا التزويج بالخامسة مع اظهار المتزوج حين‬ ‫وتوعه الطلاق لاحدى زوجاته الأربع ى التى خصها به منهن لا قبل ذلك ‪،‬‬ ‫فلم يين لى فى ذلك الا قبول قوله ث وحسن الظن به فيما أخبر به من‬ ‫وقوع الطلاق منه للتى طلق من زوجاته ف الوقت ‪:‬الذى حده اذا كان تد‬ ‫مضى من المدة منه وقوعه الى حال وقوع التزويج الوانقم بما يمكن فبها‬ ‫انقضاء عدة التى طلق ‪ ،‬وذلك احتمال حقه ث وامكان صدته ‏‪٠‬‬ ‫علمه‬ ‫أو أظهر ‏‪ 6 ٥‬ومع ذلك ممكن‬ ‫متى أوتعه ‘ أسره‬ ‫و ‏‪ ١‬قم‬ ‫هنه‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫لأن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمأمونين‬ ‫آو بغيره ممن جعله لذلك مشرفا من‬ ‫نفسه‬ ‫بانقضا ء العدة من ذات‬ ‫على ذلك خاصة اذا كانت تلك الزوجة المطلقة معتزلة عنه ليست فى بيته ض‬ ‫وباطله خلافا لما قد أظهره ما احتمل له مخرج من مخارج الحق ث ومع‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ثبوت ذلك فلا أرى عليه حرجا ف زوجاته الباقيات عنده ‪ ،‬ولا التى‬ ‫المقام عنده على الزوجية تصديقا له فيما‬ ‫تزوجها عليهن ث وقد يسعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وياطله‬ ‫حقه‬ ‫الموضع محتمل‬ ‫هذا!‬ ‫ء لأنه ق‬ ‫لم يصح فيه كذبه‬ ‫س ما‬ ‫قاله‬ ‫اظهار‬ ‫الا يعد‬ ‫بالخامسة‬ ‫التزويج‬ ‫نعنمد‬ ‫آلا‬ ‫له‪:‬‬ ‫بنبغى‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫الأربع ح وانقضاء عدتها ث فان ذلك أير"‬ ‫طلاق واحدة معبنة من زوجانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأسباب‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫الجارية‬ ‫القلوب‬ ‫كدورات‬ ‫من‬ ‫وأصغى‬ ‫‪ 6‬وأسلم‬ ‫للريبة‬ ‫وآما هو فيكون محكوما عليه بما يثبت له من المنازل التى أنزلها نفسه‬ ‫نبل هذا التزويج ‪ ،‬فلا يحوله عن حاله الثابت له من أجله ‪ ،‬اذ لا تح‬ ‫تخطئته به لموضع ثبوت الاحتمال فيه ‪ ،‬وانما التخطئة لازمة على من‬ ‫خصه لزومها من المعتدين غيما لا احتمال فيه ولا مخرج له من الباطل ‏‪٠‬‬ ‫وليس هذا حكمه كذلك لما أوضحناه من أمره الموجب لعذره ‪ ،‬لأجل‬ ‫ما فيه له من الاحتمال ‪ ،‬الا آنه ان أقامت عليه باظهار النكير التى اعترف‬ ‫بطلاقها من زوجاته الأربع حين تزويجه بالخامسة مع تقولها انها بعد لم‬ ‫تنقض عدتها مذ أوقع طلاته عليها ع على ما أظهره من توله ‏‪٠‬‬ ‫‪،‬ؤ اذ‬ ‫عليها‬ ‫معى مقبولا منها ما لم يصح خلافه‬ ‫كان تقولها ذلك فيما‬ ‫هى مآمونة على ما تعبدها به خالقها من أمر دينها ث وهى أعرف بحالها من‬ ‫الله فى أرحا مهن "ان كن‬ ‫خلق‬ ‫ما‬ ‫ننوله تعالى ‪ ) :‬و لا يحل لمن أن يكنمن‬ ‫_‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫يؤمن بالله واليوم الآخر ) فعلى هذا يكون محجوجا مخصوما بنكيرها‬ ‫عليه فى ظاهر الحكم ‪ ،‬وليس للاحتمال فى هذا الموضع معنى ؤ ولا ينظر‬ ‫انيه بعد قيام حجتها عليه ‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫بهما‬ ‫دخوله‬ ‫بعد‬ ‫ووطئها‬ ‫‪6‬‬ ‫بالخامسة‬ ‫النكاح‬ ‫عقد‬ ‫غند‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫مفرق‬ ‫س لأنه تزويج فاسد‬ ‫نعلمه فيها‬ ‫الحرمة دونهن يلا خلاف‬ ‫فتخصيها‬ ‫عليه بعد دخوله‬ ‫ق تحريمهن‬ ‫بينهما ث وآما سائر زوجاته فيختلف‬ ‫بالخامصسة ء هذا كون مع آن الطلاق غير بائن ‪ ،‬و؛ان كان الطلاق بائنا فيوجد‬ ‫فيه ترخيص ألا يحرمن عليه جميعا ولعله الأنهر من قول أهل العلم ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كناب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ونمى عن نكاح الثشغار ص وذلك أن تنكح المرآة بالمرآة بلا صداق‬ ‫وهو آن يقول الرجل للرجل أنكحنى آخنك بأختى ؟‬ ‫فقال ذلك عمل الجاهلية نعى عنه فى الاسلام الا بصداق ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا غار ولا‬ ‫جلب ولا جنب ولا سعاد » س قال آبو المؤثر الغار آن يقول الرجل ‪::‬‬ ‫زوجنى بأختك وأزوجك بأختى ‪ ،‬ويجعل كل واحد منهما صداق أخنه‬ ‫لها صداقا سواء ذلك ؟‬ ‫نكاحها ولا يفرضون‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يجوز‬ ‫هذ ه فهذا‬ ‫‏‪ [٧‬مصداق‬ ‫هذه‬ ‫صداق‬ ‫‪ :‬بكون‬ ‫قال آبو محمد‬ ‫‪ :‬هو الرهان وهو سباق‬ ‫الأنف س والجنب‬ ‫‪ :‬هو حزم‬ ‫والجلب‬ ‫كله حرام‬ ‫و هذا‬ ‫يجعلونه‬ ‫شىء‬ ‫له من القمار‬ ‫فرسه كان‬ ‫سيق‬ ‫الخيل ‪ 0‬فمن‬ ‫بكى معهم أناس‬ ‫مصيبة‬ ‫البيت‬ ‫آهل‬ ‫عنت‬ ‫اذا‬ ‫المكاء‬ ‫نقار ض‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫و النسعاد‬ ‫‪.‬‬ ‫معهم‬ ‫قضوهم هؤلاء فيكوا‬ ‫آولئقك مصيية‬ ‫عنت‬ ‫س فاذا‬ ‫آخرون‬ ‫انه عليه وسلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فهذا قد نهى عنه صلى‬ ‫جد مسألة ‪ :‬عن جابر بن زيد عن ابن عباس آنه قال ‪ :‬لا تؤكل‬ ‫ذبدحة الأقلف ولا بزوج ‪ ،‬ولا تجوز شهادته ولا يصلى خلفه ء وقتال جميل‪:‬‬ ‫من صلى خلفه فليعد صلاته ث وان تزوج واختتن قبل أن يدخل بها فلا‬ ‫باس ث وان جامعها تبل أن يخنتن فكان الربيع يرى التفريق بينهما ولا‬ ‫يجتمعان أبدا ونأخذ صداتقها كاملا ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا بقم النكاح حتى يبختتن س فاذا تزو ج‬ ‫تال غيره ‪ :‬ومعى آنه قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح بعد اخنتانه‬ ‫تم اختنن لم يجز حتى يجدد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ؤ فاذ ‏‪١‬‬ ‫ودخل ‪7‬‬ ‫امرآة‬ ‫رجل تزوج‬ ‫عن‬ ‫آما سعيد‬ ‫‪ :‬سألت‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫هو أقلف ‪ ،‬ثه اختتن س هل يجوز لهما المقام عند بعضهما بعضا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل لا يجوز ااذا دخل بها على ذلك آو مس فرجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النزويج ‪ ،‬النه تزويج فاسد‬ ‫آو نظر اليه بذلك‬ ‫خنانه آو لم يكن‬ ‫ف‬ ‫له عذر‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فبه‬ ‫ز فالقول‬ ‫له عذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫قال غيره ‪ :‬ان القول فيه سواء ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن أين ثبت حجر ذلك ‪ ،‬ويحرم المقام عليهما ‪ ،‬اذا وطئها‬ ‫؟‬ ‫آو من الاجماع‬ ‫السنة‬ ‫وهو آقلف من‬ ‫أعلم بينهم‬ ‫& لا‬ ‫المسلمبن‬ ‫من‬ ‫أصحاينا‬ ‫اجماع‬ ‫انه من‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س وانما قلت لك على ما قيل عنهم‬ ‫اختلافا‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ذبيحته لا تجوز فى اجماعهم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف ذلك‬ ‫لا أعلم اختلافا‬ ‫انه كذلك عندى‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫؟‬ ‫اذا مات‬ ‫عليه‬ ‫ويصلى‬ ‫قلت له ‪ :‬فيورث‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه من قولهم انه يورث ث ويصلى عليه ث ويورث من‬ ‫أهل القبلة ء ولا يورث من أهل الشرك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيما العلة اذا أنزلوه فى الميراث بمنزلة أهل القبلة غ ولم‬ ‫ينزلوه فى الصلاة بمنزلة المنافقين من آهل القبلة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالله أعلم ‪ ،‬وآنا طالب للعلة فى ذلك ‪ ،‬ولم أحفظ شيئا بعينه‬ ‫الشرك فى‬ ‫الا أنه أشبه ما يبين لى فى ذلك أنهم ألحقوه ملحق آهل‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫النجاسات س لما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال ‪ « :‬أربعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س والمقرن »‬ ‫س والحائض‬ ‫لا يطهر هم الماء ‪ :‬المشرك س والأقلف‬ ‫فلم يكن له معهم ثسبه ‪ ،‬لا أجده مثسبها للحائض بشىء س ولا المقرن‬ ‫وبلحق عندى بالمثبرك فى هذا ‪ ،‬واذا ثبيت هذا ‪ ،‬وآشبه المشرك فى آمر‬ ‫النجاسات فلا يصلى على من ليس بظاهر من النجاسات التى هو بمنزلة‬ ‫المنرك س ويلحق ملحق المشرك غيما آبه ‪ ،‬الأن الصلاة انما هى طهارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قف الطهارة‬ ‫وزيادة‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يسلم عليه ‪ ،‬أم هو بمنزلة المشرك فى هذا أيضا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا يبين لى أن يلحقه حجر التسليم ث ويعجبنى أن يسلم‬ ‫عليه ث ولا آحفظ فيه ثسيئا بعينه ‪ ،‬لأنهم قد تنالوا آن المرجوم على الزنى ء‬ ‫لا يصلى عليه ‪ ،‬ولم يقولوا انه لا يسلم عليه‪ ،‬الأن الصبلاة ولاية تجمع آهل‬ ‫| الاسلام من أهل الاقرار لا بالاسلام ‪ ،‬وأن تخص هذا بعينه ولاية له‬ ‫فانما الصلاة ولاية فى المعنى لأهل الاسلام ‏‪٠‬‬ ‫يقبله حكم‬ ‫وهذا من أهل الاسلام فى ظاهر الأمر ما لم يحل‬ ‫الاسلام ‪ ،‬فاذا قبله حكم الاسلام خرج فى ظاهر الأمر من حكم الاسلام ة‬ ‫وزاد عنه ما ثبت لأغل الاسلام ف ظاهر الأمر ث وذلك عندى على معنى‬ ‫ما قالوه لا على حفلظ منى للعلة ث ولا للحجة س وآنا طالب لها ث وملتمس‬ ‫لها » الا آن هذا عندى يثسبه بالمعنى الذى يوجب هذا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪.‬قلت له ‪ :‬فلو آن وليا ناكح أتلف بعد أن علم بأنه أتلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬آنرك ولايته ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آفتبرآ! منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ث ولكن آبرىء منه على الثشسريطة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فسؤر ااأقلف نجس ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى يرى عليه الغسل اذا اختتن يرى آن سؤره نجس ء‬ ‫والذى لا يرى عليه الغسل بقول ان سؤره لا ينجس فيما يخرج عندى‬ ‫على معنى قولهم ‪.‬‬ ‫ا قلت له ‪ :‬فاذا زوج الأتلف امرأة ينى تزويجها ع هل يتم التزويج‬ ‫دخل الزوج آو لم يدخل ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالذى معى أنه لم يدخل بها حتى رفعوا ذلك الى المحسلمين‪،‬‬ ‫آو علم أنهم يؤمرواا آن يزوجها غيره من أوليائها آو المسلمين س وان دخل‬ ‫بها فمعى آنه لا يغرق بينهما ث وعندى أنه جائز على معنى ما قيل ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬نال آبو سعيد فى جواب له فى االأقلف من آهل المقبلة ‪:‬‬ ‫هل يجوز أن يزوج الذمية من آهل الكتاب ؟‬ ‫فلا أعلم ف ذلك ثسيئا مؤكدا من قول أهل العلم ث ولكن يعجبنى أن‬ ‫يلحقه الاختلاف س ولا يبعد عندى آلا يقرب عندى الى تزويج مسلمة س ولا‬ ‫كتنابية ‪ ، ،‬لأن الأصل مثستبه بالمجوس من المشركين لا بأهل الكتاب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يجوز له هو على حال المجوس ‪ ،‬ولا يحل له ف دين ا لاسلام‬ ‫فقد حسن فيه المنع عندى من تزويج آهل الكتاب والمسلمات لمعنى ما خرج‬ ‫الله عليه‬ ‫ا لنبى صلى‬ ‫لأنه قد قيل عن‬ ‫المثسيهة يغير هم ‪ 0‬فلهذا! فضل‬ ‫من‬ ‫وسلم ‪ « :‬من تثسبه بتوم فهو منهم » ‏‪٠‬‬ ‫ويخرج عندى ألا يحجر عليه تزويج أهل الكتاب ث لأن الذى فى‬ ‫أهل الكتاب من الشرك والجحود أشد مما به هو من القلق ‪ ،‬وقد أطلق‬ ‫الله لأهل القبلة تزويج أهل الكتاب ‪.‬‬ ‫وقد حرم الله على المؤمن الزانى من أهل القبلة ك وأطلقه للكتابيةء‬ ‫ولو لم تكن زانية س آو الزانية من آهل انقبلة ‪ ،‬والزنى محرم بالكتاب من‬ ‫الزانى من آهل القبلة على المرأة من أهل القبلة الا الزانية ومطلق له الكتابيةء‬ ‫ولو كان زان ولم تكن هى زانية س ولو كانت محدودة من آهل القلة‬ ‫كانت مطلقة له س ومطلق لها س وكذلك عندى الزانية من أهل الكتاب المحدودة‬ ‫بذلك ف هذا مطلقة للمحدود من أهل القبلة ث ولو كانت منسركة محدودة على‬ ‫معنى الزنى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المحدودة من أهل الكتاب مطلق لها الكتابى ث وطلقة له ‪ ،‬ولو‬ ‫لم يكن محدودا ؤ وانما حرم ذلك على المؤمنين ‏‪٠‬‬ ‫فالزانى من آهل القنبلة تزويجه محجور على المرآة من آهل القبلة‬ ‫ما خلا المحدودة مثله ث ومطلق له الكتابية ومطلق لها ى ولو كانت غير‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫فالزنى عندى بالكتاب محرم س والأقلف بمعنى الاتفاق من قول‬ ‫محدودة‬ ‫أصحابنا س ولعله لا يتفق عليه من قول نومنا ث فليس القلف بالتحريم‬ ‫عندى بأشد من االزانى “ ويخرج فيه عندى آن يطلق له من نساء آهل‬ ‫الكتاب ممن لا يبين بالختان س ويحجر عليه من آهل الكتاب نساء من يدين‬ ‫بالختان ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان النصارى آو منهم من لا يدين بالختان ث فمن لا يدين‬ ‫بالختان هو أشبه ف دينه آن يحل منه من يثسببه به فى الأصل من أجل نه‬ ‫بالحكم ث فأعجبنى أن يفترق فى مثل هذا اليهود ‪ ،‬اذ هم يدينون بالختانُ‬ ‫وحكم النصارى ان كانوا لا يدينون بالختان س لأن أصل الاستحلال‬ ‫نساؤهم ‪ ،‬انما جرى شبيه من أحكام رجالهم اذاا قرعوا الكتاب ولو لم‬ ‫يقرآن‪٠ ‎.‬‬ ‫فثبت آن أحكامهن لحق بهم وبمعناهم فهم فى الأصل مطلق نكاحهم‬ ‫لأهل القبلة بالكتابية وهم والألف من أهل القبلة يشتبهون بالقلفة التى‬ ‫بها خالف آهل القبلة ى واليهود من أهل الكتاب ث وحجر بها عن المسلمة‬ ‫اذا خالف للسنة من أهل الملة من أهل القبلة ‪.‬‬ ‫منهم من‬ ‫فتركه فلم يكن‬ ‫على الختان‬ ‫مجتمعة‬ ‫اللة كلها‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫خالف مجيع آهل ملتهم ع وكذلك اليهود يلحته معنى ذلك منهم بالشسبهة ء‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٩‬‬ ‫لك س وانظر فيه ‪ ،‬وانعرضه على آهل العلم من‬ ‫فافهم معانى ما وصفت‬ ‫` فبه‬ ‫سبمعث‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫آثر‪:‬ا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وطئت‬ ‫فقد‬ ‫كنت‬ ‫و‪:‬ان‬ ‫‪6‬‬ ‫و آثار هم‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫خيراا فأحب آن تنفيدنى ذلك س ولو سمعنه من العامة ث آمن ضعفاء الاستتنامة‬ ‫للصواب‪.‬‬ ‫< و الله الموفق‬ ‫النى نثشيه معنى الحق‬ ‫الغدة‬ ‫نجد‬ ‫هى‬ ‫فان الفائدة‬ ‫بهذ مسألة ‪ :‬عن أبى سعيد ‪ ،‬وقال فى الأتلف ‪ :‬اذا كان له عذر‬ ‫يخاف على نفسه ان اختتن آنه معذور فيها الا أن يأمن على نفسه س ويكون‬ ‫ى الولاية ث وتجوز شهادته ولا يصلى خلفه ‪ ،‬لأنه يقطع الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ء ولا تؤكل‬ ‫) المختتبن‬ ‫صف‬ ‫ق‬ ‫‪ %‬ولا يصف‬ ‫الصلاة‬ ‫وكذلك يقطع ممر ه‬ ‫ء وكل ما لم بكن‬ ‫ليس فيه اضطر ار له االى ذلك‬ ‫ذيبيحنه ولا يناكح ‪ 4‬الأن هذا‬ ‫غيه فأحكامه فى حال عذره أحكام الأقلف انذى لا عذر له ى ولا يدخل المسجد‬ ‫المساجد‪٠‬‏‬ ‫غبر‬ ‫ق‬ ‫الطاهرة‬ ‫البقاع‬ ‫ق‬ ‫ولكن يصلى‬ ‫<‬ ‫النساء‬ ‫قدام‬ ‫ولا وصف‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬وقال أبو سعيد فى االكتلف البالغ من أهل القبلة ‪ :‬اذا‬ ‫ولابنهء‬ ‫على ذلك صلى عليه ‪ 1‬وتجوز‬ ‫خنانه آنه اذا مات‬ ‫ترك‬ ‫ق‬ ‫له عذر‬ ‫كان‬ ‫ويقبل بين عينيه ص وتجوز ذبيحته له ولا لغيره ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أله ذيحها اذا لم يجد أحدا‬ ‫‪ :‬فان آر‪:‬ادت دابته أن تموت‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك اضطرار‬ ‫ليس ف‬ ‫يدعها تموت‬ ‫؟‬ ‫حجه‬ ‫‪ :‬غيجوز‬ ‫قلت‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حجه‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز‬ ‫تيل له ‪ :‬فنجوز صلاته آم لا ؟‬ ‫نال ‪ :‬معى انه تد قيل تامة وعليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تيل له ‪ :‬فهل يقطع المحلاة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬معى انه كذلك‬ ‫قيل له ‪ :‬فيدخل المسجد ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه كذلك‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قيل له ‪ :‬فيجوز أن يزوج حرمة يلى تزويجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كذلك » لكنه من آهل القبلة ى قال ‪ :‬وان صلى فى موضع‬ ‫عليهم البدل ‏‪٠‬‬ ‫آأقلف كان‬ ‫بعد ذلك أنه‬ ‫علموا‬ ‫أ ثم‬ ‫شماله‬ ‫يمينه آو‬ ‫عن‬ ‫فصلوا‬ ‫هد مسالة ‪ :‬قال أبو محمد ‪ :‬الأعجم يتزوج له وليه ‪ ،‬فاذا دخل‬ ‫بها الأعجم لزمه الصداق فى مال الأعجم س وليس له آن يطلقها ث وجائز‬ ‫لولى الأعجم أن يزوجه اذا رأى أن ذلك أصلح ‪ ،‬ولا يلزمه الصداق الا‬ ‫بعد الوطء ‪ ،‬فان مات قبل أن يطأ فلا صداق عليه ‪ ،‬وأما اذا وطىء فالصداق‬ ‫ف ماله ‏‪٠‬‬ ‫ونزوجت‬ ‫المرآة‬ ‫ارتدت‬ ‫و اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫جامع‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫_‬ ‫‪٣١‬‬ ‫ف أهل الحرب ‪ ،‬ثم أسلما فهما على نكاحهما ‪ ،‬وأيهما أسلم قبل الآخر‬ ‫وآدرك الزوج زوجته لم تزوج فهما على نكاحهما ع ولو خلا‪ .‬لذلك سنون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرك‬ ‫امرآته ق‬ ‫بنزو ج‬ ‫‪ 1‬أو‬ ‫أربعا‬ ‫الزوج‬ ‫ما لم يتزوج‬ ‫كثيرة‬ ‫غبر طلاق‬ ‫من‬ ‫المرند نخرج‬ ‫امرآة‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫أبو معاوية‬ ‫قتال‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫وتعطى صداقها‬ ‫ارند‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬نصرانى كان تحته نصرانية فأسلمت المرآة ث وأنى‬ ‫هه مسألة‬ ‫آن يسلم ؟‬ ‫زوجها‬ ‫قال ‪ :‬يفرق بينهما ‪ :‬ولها مهرها كاملا ان كان دخل بها ‪ ،‬وان لم يكن‬ ‫دخل بها ردت ما أدى اليها ‏‪ ٠‬قال الربيع كذلك وقال من قال ‪ :‬ان أسلمت‬ ‫النصرانية قبل أن يدخل بها زوجها فلا صداق لها ‪ ،‬لأنه لم يجىء الطلاق‬ ‫من قبله ‏‪٠‬‬ ‫النصرانية تكون‬ ‫ق‬ ‫آبو عبيدة‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫أبو سفيان‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪ :‬أن لها‬ ‫الا خيرا‬ ‫لا يزيدها‬ ‫الاسلام‬ ‫تنحت االنصراانى فتسلم المرآة آن‬ ‫صداتها منه كاملا الا أن يكون خمرا آو خنازير فانه لا يحل له س لعله لها‬ ‫أن تأخذه ‏‪٠‬‬ ‫النصرانية‬ ‫أو‬ ‫العمودية‬ ‫الرجل‬ ‫يتزوج‬ ‫هل‬ ‫‪7 :‬‬ ‫مسالة‬ ‫جبو‬ ‫عنى المسلمة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مذ لك‪‎‬‬ ‫بأس‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تنا ل‬ ‫بينز وحج‪‎‬‬ ‫آن‬ ‫أسلم فله‬ ‫ثم‬ ‫‪ ١‬لشرك‬ ‫ق‪‎‬‬ ‫يا مر‪ ١ ‎‬ة‬ ‫ز نى‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫بها ث فان كان زوجها وهما مسركان ووطئها ف الحيض أو فى الدبر ث ثم‬ ‫أسلما ؟‬ ‫الشرك ورآها‬ ‫أن بكون كزناه بها ق‬ ‫‪ :‬عسى‬ ‫أنه تال‬ ‫ابن محبوب‬ ‫فعن‬ ‫له حللا‪.‬‬ ‫صحيح قوله‬ ‫‪ :‬ومن الدلالة على أن نكاح أهل الشرك‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫تعالى ‪ ( :‬وامرأته حمالة الحطب )) ث وان لم يكن نكاحا تاما لم بتل الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتعالى ‪ ) :‬وامرآته (‬ ‫سيحانه‬ ‫ى‬ ‫جبر ا‬ ‫أسلمت‬ ‫اذا‬ ‫بمجوسية‬ ‫مسلم أن ينزو ج‬ ‫‪ :‬وليس‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا جوسى ان أجبر على الاسلام لم بحل مسلمة أن تزوج به‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫بعضهم‬ ‫يبنزو ج‬ ‫أن‬ ‫الذمة‬ ‫ببن آهل‬ ‫‪ :‬لا بحال‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫‪/‬‬ ‫آحد‬ ‫ذلك‬ ‫فكره‬ ‫بمجوسية‬ ‫نصرانى وبهودى‬ ‫تزوج‬ ‫الله ‪ :‬اذا‬ ‫وتال أبو عيد‬ ‫من اليهود والنصارى س ورفع ذلك الى المسلمين منعوه تزويجها س وان كان‬ ‫تد دخل بها فرق بينهما س لأنه لا يجوز آن يتزوج مجوسى بامرآة من آهل‬ ‫الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال أبو على الخراسانى ‪ :‬اذا آراد المجوسى تزويج يمودية‬ ‫ورضيت به س وكره أبوها ذلك س فان المسلمين يجبرونه على آن يتزوجها ‪،‬‬ ‫لأنهم أهل نسرك ‪ ،‬ولو أراد أحد منهم أن يتزوج بعابدة وثن لم يحل‬ ‫المسلمون بينهما اذا رضيت به ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬و مسألة ‪ :‬ومن أقر بالزنى بعد اسلامه من أهل الشرك فلا حد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شركه آو مكر [‬ ‫ق‬ ‫عليه محصنا كان‬ ‫تطليقنة‬ ‫النصرانية‬ ‫طلاق‬ ‫‪:‬‬ ‫آنه قال‬ ‫أبى عبيد ة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسہ_ألة‬ ‫عو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطليقات‬ ‫‪ :‬ثلالث‬ ‫الربيع‬ ‫وتنال عن‬ ‫ح‬ ‫واحدة‬ ‫على نكاحه قوما‬ ‫‪ :‬وعن رجل تزوج نصرانية وآشهد‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫مسلمين غير أنه لم يشترط عليها ما اشترط على النصرانية ؟‬ ‫قال ‪ :‬النكاح جائز وهى امرأته يجبرها بالشرط ‪ ،‬فاذا أشرت‬ ‫أمسكها ث وان أبت فارتها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫بن محيوب‬ ‫‪ :‬وقال الوضاح لابن عقبة ض ومحمد‬ ‫زهو مسألة‬ ‫ى ثم‬ ‫وبئسير بن المنذر فى امرآة يهودية غاب عنها زوجها وراء البحر‬ ‫؟‬ ‫مشركا‬ ‫خرج‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫بنتظر زوجها‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫تزوج‬ ‫لنها‬ ‫أسلمت‬ ‫أنه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫غمعى‬ ‫بها‬ ‫دخل‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫‪:‬انتنضت عدننها‬ ‫‪" :‬اذا‬ ‫سعيد‬ ‫آيو‬ ‫قال‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬الخزائن ج ‏‪) ٧‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫_‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬وقيل لا يتزوج المسلم الذمية‬ ‫\ ولا نأكل لحم‬ ‫الخمر‬ ‫‪ :‬لا تشرب‬ ‫حتى يشترط عليها خمس خصال‬ ‫الخنزير ع ولا تعلق الصليب س وآن تغتسل من الجنابة ث وآن تحلق العانة}‬ ‫وان كرهت أن تضمن له بهذه الخصال فلا يتزوجها المسلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومن أخذ آمة من السبى لم يطآها حتى تقر با لاسلام‬ ‫بهو مسألة‬ ‫ويعلمها الصلاة و‪:‬الغسل من الجنابة وحلق العانة ث ويستبرئها بحيضة ء‬ ‫وقالوا بحيضتين ث وان كانت لا تحيض من صغر آو كبر استبرآها بأرتعين‬ ‫يوما‪٠ ‎‬‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫د خل‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪ ١‬لمهر شى ء‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لز وج‬ ‫‪ :‬و لا بلزم‬ ‫عبو مس‪_.‬الة‬ ‫يدخل بها اذاا سبى آحد الزوجين ‏‪٠‬‬ ‫تنكحوا‬ ‫‪ ) :‬ولا‬ ‫وجل‬ ‫اللله عز‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫ومن جامع أبى محمد‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫الملشركات حتى يؤمن ) فحرم جميع ‪:‬المشىركات بعموم هذه االآية ؤ ثم خص‬ ‫‪:‬‬ ‫س لقوله عز وجل‬ ‫الكتابيات‬ ‫الشركات‬ ‫نكا ح‬ ‫من جملة ما حرم‬ ‫الكتاب من قبلكم (‬ ‫من الذين أونوا‬ ‫والمحصنات‬ ‫المؤمنات‬ ‫من‬ ‫) والمحصنات‬ ‫فخص الكتابيات المشركات من سائر جميع ما حرم من المشركات ونحو ذلك‬ ‫تحريما‬ ‫وكان‬ ‫معك‬ ‫ليس‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫الربيع‬ ‫الله عليه وسلم عن‬ ‫ما نهى االنبى صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلم وهو بيع ما ليس معه‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫لمسلم لا يتزوج النصرانية حتى يشترط عليها الخسل من الجنابة والحيض‬ ‫مما يشترط عليها واذا ثبت معى ذلك ثبت معها أن عليها له أن تغتسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لحكم‬ ‫‏‪ ١‬لجفا مة فى‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫على‬ ‫مجبور ة‬ ‫أنها‬ ‫فلا يخرج‬ ‫هى‬ ‫التعبد عليها‬ ‫ف‬ ‫وآما‬ ‫هذا الا أن يكون ذلك فى كتابهم ‪ ،‬وأما ى معانى ما يلزمها له فى حكم المسلمين‬ ‫اذا طلب أن تغتسل _ نسخة _ تغتسل من الحيض ثبت ذلك عليما بخكم‬ ‫بالحكم ح فهذا‬ ‫فهى مأخوذة‬ ‫‪6‬‬ ‫الا يه‬ ‫وطؤها‬ ‫عليه‬ ‫حرام‬ ‫الكتاب ئ لكنه‬ ‫يخرج عندى بمعانى الاتفاق أنه عليها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫اذا شرط‬ ‫‪. :‬و الرهودية‬ ‫بن أحمد‬ ‫‪ :‬عن آبى الحسن‬ ‫هو مسألة‬ ‫المسلم عند تزويجه بها الخصال التى قالوا بها ث فلم يتبل له بذلك فتزوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التزويج‬ ‫هذا‬ ‫بكون‬ ‫ما‬ ‫فبعض لا يرى تزويجها الا آن يقبل ص وأحسب أنه يوجد ترخيص‬ ‫شرطا ‪ ،‬والشرط أعظم من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل تزوج نصرانية ثم قذفها ص هل بينهما‬ ‫ه مسالة‬ ‫ملاعنة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬لا ويقال له ‪ :‬ان كنت صادقا فلا تقتربها ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ذكر لنا آن العاص بن الربيع كان تزوج بزينب بنت‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرك س وكان يومئذ نكاح المشركات‬ ‫حلال ‪ ،‬فلما كان وقعة بدر ‪ ،‬وأنزل ‪:‬الله المجرة ى خرجت زينب الىْرسول‬ ‫انه صلى انته عليه وسلم ث وحرم نكاح المشركين بالمؤمنات ‪ ،‬غلبث سنة‬ ‫فيما ذكر لنا ثم خرج العاص بن الربيع الى النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫فآمن فردها عليه النبى صلى الله عليه وسلم لما أسلم بالنكاح الأول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫كتابي‬ ‫من‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫‪ :‬وهل بحل‬ ‫سعيد‬ ‫صالح من‬ ‫السيخ‬ ‫عن‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫للمسلم تزويج اليهودية والنصرانية والبدوية التى لم تصل ويسعه ذلك‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لما آهل القبلة فجائز التزويج منهم كانوا أبرارا آو فجاراا ش‬ ‫وأما اليهود والنصارى اذا كانوا سلما للمسلمين ‪ ،‬ولم يكونوا حربا ث فجائز‬ ‫‪6‬‬ ‫وعلا‬ ‫جل‬ ‫الله‬ ‫كناب‬ ‫بذلك‬ ‫نطق‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫للمسلمين‬ ‫منهم‬ ‫الحراائر‬ ‫تزوبجح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫وأنا‬ ‫لمى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬لغيره ‪ :.‬واذا قال مسلم لمجوسية اس‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٧‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المجوسية‬ ‫هذه‬ ‫أسلمت‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ونو اعدا‬ ‫زوج‬ ‫وعندها‬ ‫آنزرزوجك ‪6‬‬ ‫فجائز لهذا الرجل أن يتزوجها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كناب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‪.‬‬ ‫عبو‬ ‫وقيل ‪ :‬من سبى االمشركون له زوجة آو سرية س ثم سبوه هو أيضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولد‬ ‫ق‬ ‫يشركوه‬ ‫آن‬ ‫مخافة‬ ‫ذلك‬ ‫أمكنه‬ ‫ان‬ ‫ها‬ ‫وط‬ ‫له‬ ‫بكر ه‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫من‬ ‫فقال‬ ‫فنتلك‬ ‫زوج‬ ‫ولها‬ ‫سلمون‬ ‫‏‪١‬‬ ‫التى بغنمها‬ ‫المشركة‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنؤها سيدها ث وذلك ليس لها بزوج‬ ‫هدو مسألة ‪ :‬وكل فرقة وصفت لك فى هذا الباب فهى فرتنة بغير‬ ‫دخل بها ‪ .‬أو لم بدخل‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٨‬وان‬ ‫من المهر شىء‬ ‫الزوج‬ ‫لزم‬ ‫ولا‬ ‫طلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫االزوجبن‬ ‫سبى آحد‬ ‫بها ‪.‬اأذا‬ ‫فى المتعة‬ ‫النااس‬ ‫‪ :‬آما تنازع‬ ‫المتعة‬ ‫آبى المؤثر ق‬ ‫‪ :‬جواب‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وما كان محمد‬ ‫حلها‬ ‫بن محبوب‬ ‫حنى ببلغنى آن بعضهم بدعى أن محمد‬ ‫ابن محبوب جاهلا بالتنزيل ك ولا يعدل التأويل ‪.‬‬ ‫وتد كان آوطأ للأثر من آن يحل ما حرمه عمر بن الخطاب ‪ ،‬وعائثسة‬ ‫رخى الله عنهما ك مع ما تواطا من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه‬ ‫وسلم نهى عنها ‪ ،‬تال والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ناسخ ومنسوخ ‪ ،‬كما آن للقرآن ناسخا ومنسوخا‬ ‫‏‪ ٣٨‬س‬ ‫الله علبه وسلم‬ ‫الله صلى‬ ‫المتعة آن رسول‬ ‫وكان فيما بلغنا آن بدو‬ ‫فلا يستنمكن‬ ‫النساء‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫استمتعوا‬ ‫‪) :‬‬ ‫فقال‬ ‫الغربة‬ ‫اليه أصحابه‬ ‫شكا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫الدير‬ ‫و لاها‬ ‫الا‬ ‫آيام‬ ‫ثلاثة‬ ‫امرأة‬ ‫من‬ ‫رجل‬ ‫وقال اله تعالى بعد ما ذكر ما حرم من النساء فتال ‪ ( :‬وأحل لكم‬ ‫ا ستنمتعنم به‬ ‫فما‬ ‫غير مسا فحبن‬ ‫ما ور اء ذ لكم أن ندنغو ‏‪ ١‬بأمو ‏‪ ١‬لكم محصنبن‬ ‫منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما نراضيتم به من بعد‬ ‫الفريضة ان الله كان عليما حكيما ) ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لنا أن الرجل بآنى المرآة فيقول لها‬ ‫‪ :‬وكانت المتعة فيما ذكر‬ ‫قال‬ ‫أستمتع منك بكذا وكذا من الأيام بكذا وكذا من الأجر ‪ ،‬فتقول ‪ :‬نعم‬ ‫فى‬ ‫الأيام فان اتفقا زادا قى الأيام وزادها‬ ‫وتو‪:‬افقه على ذلك ‪ ،‬فاذا انقضت‬ ‫‪6‬‬ ‫ميراث‬ ‫بينهما‬ ‫ء ولم بكن‬ ‫منه بالطلاق‬ ‫أحدهما ذلك بانت‬ ‫كره‬ ‫الخجر ك وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدة‬ ‫و لا‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫آنه‬ ‫وأحسب‬ ‫قال سبح االله ذلك ع وأنزل الله آية الطلاق وآية العدة وآية الميراث‬ ‫بين الزوجين ع ومما نسخ المتعة قول الله تعالى ‪ ( :‬والذين هم لفروجهم‬ ‫حافظون الا على آزواجهم آو ما ملكت آيمانهم فانهم غير ملومين ‏‪ ٠‬فمن‬ ‫ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) قال ‪ :‬فقد علمنا أن كل نكاح غير‬ ‫ترويج ولا ملك يمين فهو زنى وهو اعتداء ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣٩‬‬ ‫تال ‪ :‬فان قنال قائل ‪ :‬انه ليس بمستمتم منها الا بولى وساهدين ث ثم‬ ‫لا طلاق بينهما ولا ميراث س ولا عدة س قيل له ‪ :‬فما هذه المرآة آزوجة هى‬ ‫آم غير زوجة ؟‬ ‫غان تنال ‪ :‬ليست بزوجة فند حرم الله كل نكاح غير التزويج وملكاليمين‪٠‬‏‬ ‫فان قتال قائل ‪ :‬هى زوجة ؤ قيل له ‪ :‬وأى زوجة دخل بها لا ميراث‬ ‫‪:‬‬ ‫لها ولا عدة عليها فقد بين افله المواريث بين االزوجين ‪ ،‬فقال تعالى‬ ‫( ولكم نصف ما ترك آزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم‬ ‫الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها آودين ولهن الربع مما تركتم‬ ‫ان لم يكن لكم ولد ع فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بمد‬ ‫وصية توصون بها آودين ) ‏‪٠‬‬ ‫‪ ) :‬يا أبها النبى اذا طلقنم النساء‬ ‫فقال‬ ‫الله العدة‬ ‫فرض‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫وقال‬ ‫فطلنتوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) ثم فسر الله العدة قف الحامل والجارية‬ ‫التى لم تبلغ المحيض والموئسة التى قد آيست من المحيض والتى تحيض‬ ‫ثلاث‬ ‫ثلانة فرو ء ( وهو‬ ‫بأنفنسهن‬ ‫يبنترمصن‬ ‫‪ .( :‬والمطلقات‬ ‫فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫حيض‬ ‫حيض‬ ‫هن ثلاث‬ ‫‪ 6‬بل‬ ‫مذلك‬ ‫و النسا ء تأخذ‬ ‫أطهار‬ ‫ثنالارث‬ ‫‪:‬‬ ‫آخرون‬ ‫وتنال‬ ‫ونال تعالى ‪ ( :‬واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن‬ ‫(‪:‬‬ ‫حملهن‬ ‫أن يضعن‬ ‫‏‪ ١‬لأحما ل آجلهن‬ ‫وآولات‬ ‫أشهر و ‏‪ ١‬للائى لم بحضن‬ ‫ثلاثة‬ ‫‏‪ ٤٠‬۔‬ ‫قال ‪ :‬وقد قال فى المميتة ‪ ( :‬والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا‬ ‫يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعثرا ) قال ‪ :‬فان كانت هذه الملستمتعة‬ ‫زوجة فلها ما للزوجة من الميراث والنفقة والكسوة ‪ ،‬وعليها ما على الزوجة‬ ‫الله‬ ‫الطلاق ص وان لم تكن زوجة فند حرم‬ ‫من العدة والسكن س ويلحتها‬ ‫كل نكاح الا بالتزويج وما ملكت اليمين لقوله تعالى ‪ ( :‬فمن ابتغى وراء‬ ‫ذلك فأولئك هم العادون ) ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ومما نسخ المتعة تنول الله تعالى ‪ ( :‬وتد علمنا ما فرضنا عليهم‬ ‫قف أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) ونال ‪ :‬ومما فرض الله عليهم ف أزواجهم‬ ‫أنه لا نكاح ولا تزويج الا بولى وثساهدين وفريضة ‪ ،‬ولا يحل له أن بجمع‬ ‫مين النساء ‪:‬الا بين الأربع ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وسئل الذى يحل المتعة ‪ :‬هل للرجل أن يجمع بين عثر نسوة‬ ‫يستمتع منهن ؟‬ ‫فقد‬ ‫توله وآيطله ى وان قال ‪ :‬نعم‬ ‫فان قال ‪ :‬لا فقد هدم‬ ‫أحل ما حرم الله ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فلينق الله آهل الرآى الضعيف س وانهم الجاهلون بالسنة وعدل ‪.‬‬ ‫تأويل القرآن ‪ ،‬وآثار الفقهاء السابقين بالفضل ‪ ،‬قال ‪ :‬ولا يرى أحدهم‬ ‫كتابا قد كتبه بعض آهل الضعف عن بعض علماء المسلمين ص لا يعرف‬ ‫فليس هو الا على‬ ‫بن محبوب‬ ‫هو ‪ ،‬فان كان قد تال هذا محمد‬ ‫الأصل كيف‬ ‫_‬ ‫‪٤١‬‬ ‫بائنة عند‬ ‫الا‬ ‫نكون‬ ‫لا‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫والصداق‬ ‫والشاهدين‬ ‫بالوطء‬ ‫التزويج‬ ‫أهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫والعدة‬ ‫بطلاق‬ ‫الخجل الا‬ ‫انقضاء‬ ‫قال ‪ :‬وقد بلغنا آن ابن عباس كان يثبت المتعة ويجادل فيها ح حتى‬ ‫قال له رجل من النصارا ‪ :‬الله الله يا آبا العباس س انما كانت رخصة كما‬ ‫حلت المينة للمضطر س قال ‪ :‬وقد بلغنا أن رجلا كان من آصحاب النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم قال ‪ :‬أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى‬ ‫المتعة فلبثنا ما نساء الله ث ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو ينمى‬ ‫عنها ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وقد بلغنا عن ابن عباس أنه رجع عن الفتيا بها س وقال ‪:‬‬ ‫منسوخة تسختها آبة الطلاق والعدة والمواريث س فنال ‪ :‬وتد ذكر لنا عن‬ ‫عائشة رحمها الله أنها قالت ‪ :‬لا نعلم فى كتاب الله الا التزويج الاستسرا ‪ ،‬ثم‬ ‫تلت قول الله تعالى ‪ ( :‬والذين هم لفروجهم حافظون ‏‪ ٠‬الا على أزواجهم‬ ‫ابتغى وراء ذلك‬ ‫ملكت أيمانهم غانهم غير ملومين ‏‪ ٠‬خمن‬ ‫أو ما‬ ‫فأولئك هم العادون ) ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وقد ذكر لنا أن النبى صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه‬ ‫المتعة‬ ‫حرم‬ ‫افله قد‬ ‫آلا وان‬ ‫أمرنكم بالمتعة‬ ‫قد‬ ‫انى كنت‬ ‫‪« :‬‬ ‫فقال‬ ‫الى بوم‬ ‫القيامة فمن كان معه امرأة فليخل سبيلها » ال ‪ :‬فان الوا ان القرآن‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫لا ينسخه الا القرآن فانه قد أنزل الوصية للوالدين س فما نسخ وصية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوالدين‬ ‫فان قالوا ‪ :‬النبى صلى الله عليه وسلم قال ‪ « :‬لا وصية لوارث »‬ ‫فقد أثبتوا أن القرآن _ نسخة _ غير القرآن س وان الوا ‪ :‬لا بالوصية‬ ‫للوالدين ثابتة فقد كفروا لقول الله تعالى ‪ ( :‬وما آتاكم الرسول فخذوه‬ ‫وما نهاكم عنه فانتهوا ) ‪.‬‬ ‫قالوا ‪ :‬وتد خاطب اله العباد بحقائق ومجاز ات س وقد قال فيما حرم‬ ‫من النساء ‪ ( :‬وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) فقد أثبت الله الولد‬ ‫الذى من الصلب س وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬يحرم من‬ ‫الرضاع ما يحرم من النسب » ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ونند تال الله بعد ما حرم من النساء ومن ذوات النسب و‪:‬الصهر‬ ‫والخنونة والرضاع ‪ ( :‬وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ما بعد ذلكم من النساءك‬ ‫قال ‪ :‬وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا تنكح امرأة على‬ ‫عمتها ولا خالتها » قال ‪ :‬فان قالوا لا ينسخ القرآن الا القرآن ى ولا بس‬ ‫بجمعهما ‪ ،‬فقد كفروا بقول الله ‪ (, :‬وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫(‬ ‫فانتهوا‬ ‫عنه‬ ‫_ ‪_ ٤٣‬‬ ‫فان قالوا‪ : .‬بل حرام آن يجمع بين المرآة وعمتها وبين المرآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القرآن‬ ‫عير‬ ‫نسخه‬ ‫آن القرآن‬ ‫آقروا‬ ‫ؤ فقد‬ ‫وخالتها‬ ‫قال ‪ :‬ومثل هذا كثير فى كتاب الله ى نسخ الهجرة ف مواريث النبوة ‪،‬‬ ‫وفيما آمر الله المؤمنين يكاتبون فى ابتغاء الكتاب مما ملكت أيمانهم قول‬ ‫الله تعالى ‪ ( :‬والذين يبتغون الكتاب مما ملكت آيمانكم فكاتبوهم ان علمتم‬ ‫فيهم خيرا ) س يقول ‪ :‬ان علمتم فيهم وفاء & ولو كانت الآية آمرا عاما‬ ‫لما وسع المؤصين آن يمسكوا عبيدهم اذا طلبوا اليهم الكتاب ى ولكنه أمر‬ ‫اذن وليس بعزم ‪ ،‬فان شاءوا فعلوا ث وان ثساعءوا لم يفعلوا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وهو كوله تعالى ‪ ( :‬فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى‬ ‫الأرض ) قال ‪ :‬فلو كان أمر عزم ما وسعهم أن بتلبثوا بعد انقضاء‬ ‫الصلاة ث ولكنه أمر اذن ليس بعزم ‪ ،‬فان ثساعءوا مكثوا فى المسجد س وان‬ ‫شاءوا انصرفوا حيث شاءوا ‪ ،‬ولا مشسئته لأحد الا آن يشاء الله ث كما قال‬ ‫الله تعالى ‪ ( :‬وما تشاءون الا أن يثساء الله ‪ 4‬‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وقد ذكر لنا بعض الخراسانيين قال ‪ :‬اذا تزوج امرآة شهرا‬ ‫وشهرين فهذا نكاح باطل ع غير أن الذى نقول به ‪ :‬اذا تزوج رجل امرأة‬ ‫الصداق‬ ‫كان‬ ‫‪ %‬فان‬ ‫وشهرين‬ ‫شهرا‬ ‫سمى‬ ‫وصداق‬ ‫وساهدين‬ ‫باذن وليها‬ ‫الفتهاء آنه‬ ‫الى أقل ما قال‬ ‫ورجحت‬ ‫النكاح‬ ‫أقل من أربعة دراهم ثيت‬ ‫_‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫لا يجوز ‪:‬النكاح به وهو آربعة دراهم ‪ 4‬وصح لأنها قد رضيت لنفسها‬ ‫بأقل مما قال الفقهاء أنه لا يجوز به النكاح فرددتها الى أقل مما نالوا يجوز‬ ‫به النكاح وهو أربعة دراهم ‪.‬‬ ‫فاذا انقضى الأجل فسكنت وأقامت معه فوطئها على ذلك فهى‬ ‫زوجته ‪ ،‬وليس انقضاء الخجل مما يحرمها عليه أن تطلب نسيئا ث وسكنت‬ ‫فلم تطلب ثسيئا بعد انقضاء الأجل ث حتى وطئها فليس لها الا أربمة‬ ‫دراهم ‏‪٠‬‬ ‫وان هى لما انقضى الأجل قالت له ‪ :‬انما آخذتك بهذا الصداق القليل‬ ‫الى هذا الأجل ‪ ،‬فان كنت تمسكنى فلا أرضى الا بعشرة آلاف س فان هو‬ ‫تركها فلا تبين الا بطلاق س وعليه آن يطلقها وعليها العدة ولها النفقة‬ ‫والسكن ويتوارثان ما كانت ف العدة ع وان هو أراد أن يمسك بها فانما‬ ‫عليه كان وسط صدقات نسائها فان لم يكن لها نساء وكصداق _ نسخة‬ ‫فصداق مثلها ليس له أن ينقضها من ذلك س ولا لها آن ترد عليه ‪ ،‬وتكون‬ ‫الأربعة داخلة ف صداقها ث وتكون زوجنه يتو ارثان ولا تخرج منه الا بطلاق‪٠‬‏‬ ‫قال ‪ :‬وان طلق فى الأجل لم يكن عليه الا أربعة درا هم ؤ وليس علبه‬ ‫أكثر من ذلك \‪ ،‬يسلمه اليها ث وعليها العدة وعليه النفقة والسكن حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة نوارثا‬ ‫وهى ف‬ ‫العدة ص وان مات أحدهما‬ ‫تنقضى‬ ‫‪_ ٤٥‬‬ ‫قال كذلك اذا تزوج الرجل امرأة بصداتها ‪:‬الى سنة فان خلا لها‬ ‫وتوارثا‬ ‫فى العدة‬ ‫النفقة والسكنى ما دامت‬ ‫اعتدت وعليه‬ ‫سنة فطلقها‬ ‫ان مات أحدهما وهى فى االعدة وسلم اليها صداتها ‪ ،‬تال ‪ :‬وان هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫والصداق‬ ‫امرآته‬ ‫وهى‬ ‫‪ 6‬والنكاح ثابت‬ ‫ياطل‬ ‫شرط‬ ‫فذلك‬ ‫أمسكها‬ ‫وكذلك أقول ف رجل تزوج امرأة على صداق عشرة دراهم على أنه‬ ‫لا يرثها ولا ترثه ‪ ،‬فنظرت فاذا ذلك شرط باطل ‪ ،‬فقالت ‪ :‬انما تزوجت‬ ‫بك على صداق عشرة دراهم على ألا ترثنى ث فاذا كان هذا شرط يبطل‬ ‫فلا أقيم معك على هذا ‪ ،‬فان طلقها من حينها اعتدت منه ‪ ،‬وعليه النفقة‬ ‫والسكنى ما دامت ف العدة ث ويتوارثان ان مات أحدهما وهى فى العدةء‬ ‫ويسلم اليها صداقها العشرة دراهم التى تزوجها بها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وان هو حبسها ولم يطلقها فلها عليه كأوسط صدقات تسائها‬ ‫والنكاح ثابت ‪ ،‬وان لم يكن لها نساء فكصداق مثلها & قال ‪ :‬وان هى علمت‬ ‫أن ذلك شرط لا يثبت ف الميراث فسكتت ولم تسأله عى شىء س وأقامت‬ ‫معه فهى زوجته س ولا أرى لها الا ما فرض لها من الصداق ‪ ،‬لأنها لم‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك أقول ف الرجل يتزوج المرأة ثسهرا من الزمان على‬ ‫صداق أربعة دراهم ص ورضيت بذلك س فلما انقضى الشهر لم تطلب ثسيمئا‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫وسكنت ‪ ،‬وأقامت عنده ‪ ،‬فالنكاح ثابت ‪ ،‬ولا أرى لها الا ما فرض لها‬ ‫من الصداق وهو أربعة دراهم اذا وطئها قبل انقضاء الأجل ولم تطلب‬ ‫قال ‪ :‬وان هى طلبت لا انقضى الأجل تنالت ‪ :‬لما تزوجت بك شهرا‬ ‫بأربعة دراهم ‪ ،‬فان أردت أن تحبسنى فأنا لا أرضى ‪:‬الا بصداقى ث فان‬ ‫هو طلق لما انقضى الأجل لم يكن عليه الا أربعة دراهم ؤ الصداق الأول‬ ‫وعليها العدة وعليه النفقة والسكن ما دامت فى العدة ويتنوارثان ان مات‬ ‫أحدهما وهى فى العدة ث وان هو حبسها وتمسك بها فلا عليه كأوسط‬ ‫صدقات نسائها ‪ ،‬فان لم يكن لها نساء فكصداق مثلما وهى زوجته‬ ‫والنكاح ثابت ث وتد بطل ذلك الشرط ‏‪ ٠‬انقضى ‪.‬‬ ‫وعن أبى معاوية عزان بن الصقر ‪ :‬عن امرآة زوجها ولى لها صغير‬ ‫النكاح ؟‬ ‫عقدة‬ ‫وين‬ ‫عمن‬ ‫يالغا ‪ .‬ومنهم‬ ‫المزدوج‬ ‫جائز ‏‪ ١‬حنى يكون‬ ‫من لم يره‬ ‫المسلمبن‬ ‫فمن‬ ‫قال ‪ :‬ان كان يعقل وهو مراهق سد‪:‬اسى جائز تزويجه ‪ ،‬والحمد لله ‪ 0‬وصلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لنبى و آله وسلم تسليما‬ ‫الله على رسوله محمد‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ .‬وقال الله تبارك وتعالى فى‬ ‫_‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫كتابه ‪ ( :‬ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) وذلك قيل‬ ‫ف آول الاسلام ‪ ،‬أحل لكم النبى صلى اله عليه وسلم نكاح المتعة ث وكان‬ ‫يتزوج الرجل المرأة يكذا وكذا ص على شرط أيام معروفة & فاذا آتم الأجل‬ ‫أعطاها آجرها الذى فرض لها ‏‪٠‬‬ ‫فان أحب آن يزيده من الأيام قال لها ‪ :‬آزيدك فى الأجرة وتزيدنى فى‬ ‫الأيام ح فان ثساءت المرآة فعلت ذلك وكانوا اذاا آتم الأجل ‪:‬الذى تزوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه تركها‬ ‫قال من قال ‪ :‬ان آية الطلاق والعدة والميراث نغسخت المتعة ث وقال‬ ‫من قال ‪ :‬ان المتعة لييست بمنسوخه وانها حلال وجائز لمن عمل بها ‪.‬‬ ‫وتنال أبو الحوارى ‪ :‬عن نبهان عن محمد بن محبوب ‪ :‬ان تزويج‬ ‫المتعة جائز ‪.‬‬ ‫‪ :‬لو‬ ‫انها قال‬ ‫‪9‬‬ ‫آبى صفرة‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫ين‬ ‫عن سليمان‬ ‫لى نيبهان‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪ ٠‬وتزويج المنعة معنا بولى وثشساهدين ويسميان‬ ‫أجد تزويج المتعة لتزوجت‬ ‫آيام‬ ‫ق‬ ‫الزوجين بالمتعة‬ ‫آحد‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫قال آبو سعيد‬ ‫طلقها‬ ‫و‪٫‬اذ ‏‪١‬‬ ‫ك‬ ‫الطلاق‬ ‫وقمع‬ ‫طلقها‬ ‫و ان‬ ‫&‬ ‫معضا‬ ‫يمعضهما‬ ‫ورث‬ ‫الزوجية‬ ‫وانقضى الوقت فعليها عدة المطلقة ‪ ،‬فامات اذا مات ف آيام الزوجية‬ ‫_‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫التزويج المنعة فى آيام الزوجية‬ ‫غعليها عدة المتوفى عنها زوجها وآحكام‬ ‫أحكام الزوجية بين الزوجين ‏‪٠‬‬ ‫ذ مسالة ‪ :‬أجمعت الأمة آن من تزوج امرأة ولم بسم صداقها ‪:‬‬ ‫فان النكاح ثابت س ولها مثل صداق مثلها ‪ ،‬والدليل على أن المنكاح ثابت‬ ‫بغير ذكر مهر قوله تعالى ‪ ( :‬لا جناح عليكم اذا طلقتم النساء ما لم‬ ‫تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) الآية فلما أثبت الثه تعالى االطلاق دل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثا بت‬ ‫نكا ح‬ ‫ق‬ ‫لا يقع الا‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫‏‪ 6٧‬لأن‬ ‫ثا بيت‬ ‫أن النكا ح‬ ‫ومن تزوج بغير صداق ثم طلق قبل الجواز س فالمتعة بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫(و ان طلقتمو هن من نبل أن تمو هن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعو هن‬ ‫وسرحوهن سراحا جميلا ) قال ‪ :‬نزلت ق رجل من الأنصار تزوج امرأة‬ ‫من بنى حنيفة ولم يسلم لها مهرا ك ثم طلقها تبل أن يمسها & فقال له النبى‬ ‫صلى االله عليه وسلم ‪ « :‬طلقها » قال ‪ :‬نعم انى لم أجد نفقة ى فقال االنبى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ « :‬فهلا منعتها شيئا » فقال ‪ :‬لا ‏‪ ٠‬فقال له النبى‬ ‫صلى‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬متعها بثلاث ‪ :‬نسملتك التى عليك ‪ ،‬أما انها لا‬ ‫تسوى ثسيئا ولكن أحببت أن أحيى السنة » ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫كساه ثوبين بعد ذلك ‪ ،‬فتزوج امرة آمهرها أحدهما ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫بها ‪ ،‬ولم يفرض لها مهراا ‪ ،‬فزعم أن أبا الشعثاء طلق امرآته ولم يدخل‬ ‫بها ولم يفرض لها مهرا س فمتعها بخمسين درهما ‪ ،‬وقال ‪ :‬قد متع غيره‬ ‫خمسين درهما ف زمن الحجاج ي وليس فيه شىء مؤقت ‪ ،‬انما هو على قدر‬ ‫السعة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫المتاع‬ ‫كم بكون‬ ‫وسئل‬ ‫‪ 0‬واذا كان يجد‬ ‫لم بجد فليس عليه شىء‬ ‫‪ :‬آما الفقير فاذا‬ ‫قال‬ ‫سيئا من أوساط الناس فطعامها بالمعروف فى أيام قرئها ث فاذا انقضى‬ ‫تترؤها كساها ردعا وخمارا واازارا وملحفة ‏‪٠‬‬ ‫وزعموا آن رجلا من الأنصار طلق امرآته س وانقضت عدنها فأنت رسول‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم ؤ فأمر زوجها أن يمتعها بصاع من ثسعير ‪ ،‬فقال ‪:‬‬ ‫ما أجده ‪ ،‬فقال ‪ :‬نصف صاع ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وعن رجل زوج رجلا وفرض عليه صداتقا ي وشرط عليه‬ ‫نكاح ؟‬ ‫واالا فلا‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫الى وقت‬ ‫بالمهر‬ ‫ان جاء‬ ‫قال ‪ :‬أرى النكاح ثابتا وهذا شرط يبطل \ الا آن يتول فهى طالق ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن رجل تزوج امرآة وشرط على آهلها آن يتركها فى‬ ‫دارها وصداتتها آلف درهم ‪ 0‬فان نقلها فصداتقها آلفان ؟‬ ‫‏‪) ٧‬‬ ‫ج‬ ‫_ الخزا ئن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز ان نقلها فصدا!قها ألفان‪ ٠ ‎‬انقضى‪٠ ‎‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬والرجل اذا شرط فى عقد التزويج أو بعده‬ ‫أن بكون عليه زكاة حلى زوجته ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان الشرط قبل عقدة النكاح فأثبته بعض فتهاء المسلمين ح‬ ‫ولم يثبته منهم آخرون وان ذكر فى عقدة النكاح فهو ثابت على قول من‬ ‫أثبت الشروط المجهولة ف عقدة النكاح وهو أكثر القول معنا ‪ ،‬والله أعلم‪٠‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫ومن كتاب‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وكل وكل نكاح فاسد وفرق بين الزوج وبين المرآة من قبل آن يدخل‪.‬‬ ‫ح وكذلك لو فرق‬ ‫سمى لها أو لم يسم لها مهرا‬ ‫بها ‪ 0‬فليس لها مهر ولا منعة‬ ‫بيىهما بعد الخلوة ‏‪٠‬‬ ‫نال آبو معاوية ‪ :‬اذا خلى بها وقد علم أنها أخته من الرضاعة ‪ ،‬أه‬ ‫نسب أو ما أثسبه ذلك من الحرمة ى فلا يقبل قولها ان قالت انه قد جاز بها‬ ‫اذا كان هو منكر لذلك ؤ وآما ااذا لم بعلمها الحرمة التى بينهما حتى خلى‬ ‫بها س فالقول ما قالت المرآة ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم قد جاء الأثر فى ذلك باختلاف س فقال من قال ‪:‬‬ ‫انه كل نكاح فاسد علم به من بعد الخلوة فقالت المرآة ‪ :‬انه دخل بها &‬ ‫وقتال هو ‪ :‬لم يدخل بها ؟‬ ‫‏‪ ٥١‬۔‬ ‫فقال من قال ‪ :‬القول قوله ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬القول قولها اذا كانت أما‬ ‫أو أختنا آو ذات محرم من قبل النسب أو الرضاع س وأما ان كانت من قبل‬ ‫عدة تزوجها فيها ‪ ،‬أو حرمة تدخل من قبل عدة النكاح أو أشباه هذا &‬ ‫فالقول تقولها ف ذلك ‪ ،‬وانما أجاز ذلك على االجهالة بالحرمة ‪.‬‬ ‫امرأة‬ ‫وافق‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫فاسدا‬ ‫منه نكاحا‬ ‫محرم‬ ‫ذاث‬ ‫بغير‬ ‫تزوج‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫فاسد‪:‬ا ؟‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ليس لها شىء الا بالوطء ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬هذه غير ذات‬ ‫المحرم من النسب واالصهر س ولهذه الصداق بالميس والنظر س لأنه قد مس‬ ‫ونظر على أنه له حلال ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬عليه ذلك أيضا ف ذوات المحارم من‬ ‫النسب والصهر ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬قال أبو عبد الله ‪ :‬كل رجل تزوج امرأة بأكثر من صداتتها‬ ‫رغبة فيها ‪ ،‬ثم صح أن بينهما حرمة بنسب أو رضاع آو غيرهما فانها ترجع‬ ‫الى مهور نسائها ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل تزوج آخته لأمه وآبيه & فمكثت معه حتى ولدت‬ ‫‪.‬‬ ‫منه ولدين س ثم ظهروا على ذلك ك ثم تزوج اامرآة من بعدها فولدت منه‬ ‫ولدا اثم مات الرجل ؟‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ان صداقها لها عاجله وآجله ولا طلاق لها وعليها عدة ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫بعضهم ‪ :‬ليس‬ ‫الولدان ‪ 6‬فقال‬ ‫‪ 6‬وأما‬ ‫ميراث‬ ‫ليس لها منه‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬واالله آعلم‬ ‫آبو هما أخا آمهما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ميراث‬ ‫اهما‬ ‫چهو مسألة ‪ :‬وعن رجل تنوف فثسهد رجلان آن امرآنه آخته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها الصداق كاملا بما استحل من فرجها س ولا ميراث لها الا من‬ ‫قبل الرحم والقرابة ‪.‬‬ ‫أنها أخته‬ ‫ح شم علم‬ ‫سنن‬ ‫معها‬ ‫وآتنام‬ ‫اامر آة‬ ‫تزوج‬ ‫‪ :‬رجل‬ ‫عبو مسألة‬ ‫من الرضاعة ‪ ،‬أو ممن يحل له نكاحه ففرق بينهما فأخذت صداتها ى هل‬ ‫يرجع عليها بما أنفق عليها وكساها !‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حبسه‬ ‫ق‬ ‫‪ %‬لأنها كانت‬ ‫من ذلك‬ ‫فلا برجع عليها شىء‬ ‫‪ :‬آن كل‬ ‫موسى‬ ‫حفظ عن‬ ‫عمر ‏‪ ١‬ن‬ ‫ؤ‪‘.‬ؤ عن‬ ‫أيو سعيد‬ ‫‪ :‬حفظ‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫امرأة خرجت من زوجها بأمر حرمة رضاع أو شبهة أنها انما لها ما سبق‬ ‫اليها ؟‬ ‫قتال ‪ :‬فأما هؤلاء فهاهم يعطونها مهرها ‪.‬‬ ‫وبعض وأبو مروان حكما حكمه والى هجار ص وهو سليمان بن نسملان‪:‬‬ ‫وهو رجل تزوج جارية ث فشهدت بأنها أرضعت أختها بلبن ابنتها ث فرآى‬ ‫والى هجار آن الجارية حرام ولا صدااق لها حبن شهدت آمها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫قال أبو مروان ‪ :‬بل لها صداقها ان كان قد دخل بها فلها صداتقها‬ ‫كاملا ع وان كان آنكر ذلك أقامت المرآة شاهدين آنه أغلق عليها بابا أو آرخى‬ ‫نسترا ص فلها الصداق كاملا ‏‪٠‬‬ ‫وان نكر وأنكر ولم تقم بينة ث ولم يكن دخل بها فلا صداق لها اذا‬ ‫كانت عدلة الصداق ث ورآى أن شهادة الأم بالرضاع لبنتها جائزة ء وقال‪:‬‬ ‫انما لا تجوز ثسهادة الأب لولده ‪ ،‬وأما الأم فتسهادتها جائزة ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬من كتاب الأشسياخ ‪ :‬قال آبو عبد االله ‪ :‬ومن تزوج ابنته‬ ‫أصله‬ ‫أو آخنه من الرضاعة فجبرها حتى نظر الى فرجها بنكاح حرام‬ ‫؟‬ ‫بجهالة‬ ‫قال ‪ :‬لا صداق لها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان تزوجها فى بقية من عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا عليه الصداق ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫وأقر‬ ‫ووطئها‬ ‫ولم بسنيرئها‬ ‫أمة‬ ‫اأشنر ى‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫مع زوجته بالوطء ‏‪٠‬‬ ‫فالجواب ‪ :‬لا تحرم عليه زوجنه باقراره ع وليس هذا كالزنى البحت ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ا لله أعلم‬ ‫‏‪ ٥٤‬۔‬ ‫جهه مسألة ‪ :‬ومنه لا تحرم عليه زوجته اذا وطىعء أمته بلا استبراء‬ ‫الا آن بكون للامة زوج ك واالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه من أكره امرآة على الوطء س أو وجدها فى فرانسه‬ ‫يظنها زوجته فأولج الحتسفة ق فرجها ‪ ،‬فانتبهت النائمه ‪ ،‬ورضيت المكرهة‬ ‫بعد ذلك آلهما صداق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا رضيتا بما فعل فيهما فذلك تمام لفعل الفاعل ص ولا آقدر أن‬ ‫أننول بثبوت صداقهنا ولو أصله واجبا ان لو لم يتما فصل الفاعك ص‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬عن الثسيخ حبيب بن سالم ‪ :‬ومن تزوج امرآة تزويجا‬ ‫حراما مم علمهما بأصل الحرمة جهلا منهما به ‪ ،‬آو وقع بين الزوجين حرمة‬ ‫يعرفانها ‪ ،‬وجهلاها ووطتها بظنان جواز ذلك س أيدخل فى هذا الاختلاف فى‬ ‫وجوب الصداق بهذا الوطء على ما جاء تأصيلهم وتنزيلهم ‪ ،‬أم الجاهل فى‬ ‫انزاله منزلة المتعمد س والناسى ث أم هذا لا يدخل فيه ذلك س ويلزم فيه‬ ‫الطلاق يلا اختلاف ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان تزويجه بها ث وهما يعلمان آن بينهما حرمة تزويج باطل‬ ‫فاسد لا يسعهما جهله & وهذا بمنزلة الزنى على المطاوعة ‪ ،‬ولا يلزمه لها‬ ‫صداق ‪ ،‬وان جهلا قف ظنهما أن التزويج يجوز بينهما فلا ينفعهما جهلهما ‪.‬‬ ‫وان كانت وقعت بينهما حرمة ف الزوجية وتعلمانها أنها حرمة س وأنهما‬ ‫_‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫و ان وقعت‬ ‫‏‪ ١‬لجهل فبه‬ ‫‏‪ ٥‬كالذولى لا بسعهما‬ ‫ك فهذ‬ ‫بعض‬ ‫على بعضهما‬ ‫حر ام‬ ‫الصداق‬ ‫فعليه‬ ‫ووطئها‬ ‫غير حرمة‬ ‫أنها‬ ‫‪ 6‬وظنها‬ ‫الفقهاء‬ ‫علم‬ ‫ق‬ ‫بينهما حرمة‬ ‫لها وكذلك الحكم فيما قبلها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫فى بيت آو فى قرية لم يكن له آن يتزوج‬ ‫من كانت له آخت فدخلت‬ ‫ذلك‬ ‫غيرها من نساء‬ ‫الا بيبان آخته من‬ ‫امرآة‬ ‫البيت‬ ‫أو‬ ‫من تلك االقرية‬ ‫المكان آو البيت آو القرية ص فان فعل فوافق آخنه كان هالكا ث وان كان‬ ‫حتى‬ ‫له بعضهم االتنزويج‬ ‫فأباح‬ ‫أصحابنا‬ ‫يبن‬ ‫اخنلاف‬ ‫المسآلة‬ ‫هذه‬ ‫وف‬ ‫الذلول أشبه‬ ‫أصولهم ‪ .‬والقول‬ ‫القول يمو افق‬ ‫يعلم أخنه يعينها ‪ .‬وليس هذا‬ ‫بأصولهم ‪ ،‬فانظر فى باب القياس ‏‪٠‬‬ ‫نثلك القرية أو البيت من وجوه‪:‬‬ ‫أخنه من جملة نساء‬ ‫‪ :‬يقع له معرفة‬ ‫قال‬ ‫أحدها أن تكون آخته امرأة كبيرة فتزوج امرأة صغيرة صبية ‪ ،‬او تكون اخته‬ ‫اسمها‬ ‫امرآة‬ ‫ففنزو ج‬ ‫زينب‬ ‫اسم أخنه‬ ‫بكون‬ ‫‘ آو‬ ‫النىسن‬ ‫كبيرة‬ ‫فيتزوج‬ ‫صيببة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سو اها‬ ‫من‬ ‫أخته‬ ‫على معرفنه‬ ‫ندله‬ ‫دلائل‬ ‫‪ 0‬فهذه‬ ‫عمر ة‬ ‫فان اشتبه عليه معرفتها من سواها لم يكن له آن يتعدى الى غير ما‬ ‫أبيح له الا بيقين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥٦‬س‬ ‫انقضى الذى من كاتب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬االفقيه مهنا بن خلفان فى رجل دخل بلدا وزنى فيه‬ ‫بامرآة لم يعرفها ث فبعد مدة طويلة تزوج من هذا البلد امرأة وآولدها آولادا‬ ‫ثم صح آن المرآة التى تزوجها هى بنت المرآة التى زنى بها & فما حكم هذه‬ ‫المرآة تكون ابنته وترثه س وكذلك آولادها التى منه ما يكون حكمهم يلحتونه‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان حكم ابنة المرآة الزانية لها ‪ ،‬ولا يتبل دعواها أنها لمن‬ ‫زنى بها مم انكاره لها ء وى حال تقاررهما بها ‪ ،‬فيختلف فيها بعض‬ ‫لمسلمين رأى تقاررهما مستحيلا لأنه يحتمل منه ومن غيره ث ولعل أسهر‬ ‫ما تيل ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وبعض رأى اقراره بها حجة عليه س ولا على غيره من سائر ورثته‬ ‫يقرق بينهما س وما ولدته من أولاد منه بذلك التزويج فهم لحق فى النسب‬ ‫ث كما‬ ‫مثل سائر أولاده س لأن الأولاد يلحقون بآبائهم بالنكاح الفاسد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عرفنا ‪ 6‬و أالله أعلم‬ ‫يلحقونه بالنكاح الصحيح هكذا‬ ‫جد مسالة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬واذا دخل رجل قرية بليل آو نهار ص وزنى‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫ذلك‬ ‫البلد آله‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫امرأة‬ ‫يتزوج‬ ‫آن‬ ‫لا بعرفها ‪ 6‬ثم أراد‬ ‫بامرآة‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫قال ‪ :‬قف ذلك اختلاف قول ليس له ن يتاوج من هذا البلد حتى يصح‬ ‫عنده آن التى يتزوجها لم تحرم عليه من قبل زناه بتلك المرآة ث وهذا من‬ ‫طريق الورع ؤ وقول ‪ :‬له أن يتزوج من هذا البلد أصغر منها أو آكبر منها ‪:‬‬ ‫وهذاا القول عندى فيه نظر ‪ ،‬لأنه يمكن أن تكون ابنتها آو أمها آو جدتها &‬ ‫وتول له أن يتزوج فى الحكم حتى يصح عنده آنها هى التى زنى بها ‪ ،‬آو‬ ‫أنها حرمت عليه من نبل زناه بتلك المرأة ث وهذا فى معنى الحكم ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لي‪...‬‬ ‫ا و مسألة ‪ :‬ومن غيره من الأثر ‪ :‬ف رجل دخل بلدا ف الليل وزنى‬ ‫فيه بامرآة لا يعرفها ث هل له أن يتزوج من تلك القرية بامرآة آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أكثر القول آن ليس له آن يتزوج منها حتى يعلم التى زنى بها ‏‪٠‬‬ ‫وف كتاب الضياء ‪ :‬من كان له أخت فدخلت فى بيت آو فى قرية لم بكن‬ ‫اها كان‬ ‫سو‬ ‫من‬ ‫أخته‬ ‫الا بيبان‬ ‫البيت امرأة‬ ‫أو‬ ‫القربة‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫يتزوج‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫انما هو أكثر المقول ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫كتاب بيان الشرع‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫جو مستلة‬ ‫المقيم من‬ ‫متيم فزوجها‬ ‫والآخر‬ ‫غائب‬ ‫أحدهما‬ ‫امرأة لها أخوان‬ ‫وعن‬ ‫رجل ‪ ،‬والغائب من رجل آخر ؟‬ ‫قال ‪. :‬التزويج للأول منهما اذا كان كفوا ى فان كان الأول ليس بكغؤ‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫فليس له تزويج س والتزويج للكفؤ اذا رضيت المرآة فان كانا كفوين س وقد‬ ‫دخل الآخر منهما بها فانه يفرق بينهما ث وعليه المهر بما استحل منها ء‬ ‫والتزويج للأول س فان أرادها فهى امرأته س ولا يدخل حتى تعتد من الذى‬ ‫وطاها ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يردها الأول طلقها وأخذت منه نصف الصداق س واان أرادها‬ ‫الآخر منهما تزوجها بنكاح جديد ومهر جديد ولا عدة عليها من الأول ‪ ،‬لأنه‬ ‫لم يردها ولم يدخل بها ‪ ،‬واان لم يردها الآخر منهما تزوجت من ثساب بعد‬ ‫انقضاء عدتها من الذى وطئها ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن هائم ى رجل غاب ووكل وكيلا يزوج ابنته فزوجها‬ ‫أبوها من رجل وزوجها الوكيل من آخر فرضيت بهما كليهما ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذلول‬ ‫الزوج‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان دخل الآخر فرآى الفراق وعليه ‪:‬الصداق‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬من جامع ابن جعفر ‪ :‬والمرآة اذا زوجها وليان برجلين }‬ ‫فنكاح الذى رضيت به آولى من نكاح الآخر ‪ ،‬الا آن يكون هو الأب ث وان‬ ‫أمرهما جميعا أن يزوجاها ى فالذى رضيت به أولى بها ‪ ،‬فان دخل بها الذى‬ ‫بالعق_دة‬ ‫اليها‬ ‫برجع‬ ‫آن‬ ‫‪ 6‬ولاول‬ ‫أبد ‏‪١‬‬ ‫عليه‬ ‫أفسدت‬ ‫أخيرا‬ ‫يه‬ ‫رضت‬ ‫انخولى & ولا بطأها حتى تننقخى عدتها من الذى كان دخل يها ف وان كر هت‬ ‫‪_ ٥٩‬‬ ‫‪-‬وفى نسختين _ وان كرهها الذى رضيت به أولا لم يكن لها عذر ف اجازة‬ ‫الأخير على نفسها خبر الأول على طلاقها ص ولا صداق لها عليه ‏‪٠‬‬ ‫ولها حجة تعذر بها طلقها الأول اذا كرهها وأعطى نصف الصداق س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاملا‬ ‫الصداق‬ ‫بها‬ ‫دخل‬ ‫الذى‬ ‫على‬ ‫ولها‬ ‫‪6‬‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫وكذلك‬ ‫ه مسألة ‪ :‬فان أوطأت المرآة نفسها زوجها وهى مننكرة متثسبهة‬ ‫بغيرها ؟‬ ‫نال ‪ :‬معنى إنها تحرم عليه ى وأكثر القول أنها لا تحرم عليه ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وف جواب أبى سعيد الى من كتب اليه ‪ :‬وعن رجل‬ ‫أختها ؟‬ ‫له أن بأخذ‬ ‫هل بجوز‬ ‫زنى با مر آة ؤ تلت‬ ‫فقد قيل فى ذلك باختلاف ‪ ،‬وأحب أن يجوز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان كان قد تزوج بأختها وجاز بها ‪ ،‬ثم زنى بأختها‬ ‫تحرم عليه آم لا ؟‬ ‫فقد نيل ف ذلك‬ ‫باختلاف ي وآحب آلا تحرم عليه ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬عن أبى الحوارى ث وعن رجل تزوج امرآة على آنها‬ ‫‪٦٦٠‬‬ ‫‪ 6‬أبيسعه المقا م معها‬ ‫‪ %‬فسآلها فلم تخبره شبئا‬ ‫كذلك‬ ‫‪ .‬فلم يجد ها‬ ‫عذر اء‬ ‫آم لا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا بأس عليه بالمقام معها س وقد قيل ان العذرة‬ ‫تذهب بأسباب غير الجماع ع وتد يمكن آن يكون من جماع غير محجور ‏‪٠‬‬ ‫هه مستألة ‪ :‬وعنه ‪ :‬رجل عاين زوجنه تفجر بامرآة آتحرم عليه‬ ‫آم لا ؟‬ ‫زوجته‬ ‫فعلى ما وصفت فانها لا تحرم عليه زوجنه ى لأن ذلك ليس مثل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأن المرآة لا نولعج فى المرآة شيئا‬ ‫زنى الرجل بالمرآة‬ ‫رجلا ينكح زوجها ف دير ه ‪ %‬أو دون‬ ‫‪ :‬امرآة رآت‬ ‫‪ :‬وعنه‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫عليها ؟‬ ‫‪ ،‬آيحرم‬ ‫ذاك‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا عاينت ذلك ورأت فرج الرجل يولج ف دبر‬ ‫زوجها فقد حرم عليها ‪ ،‬وان كان دون ذلك لم يحرم عليها زوجها س فهذا‬ ‫الذى بعرف من قول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫المرأة فرج أب زوجها أو فرج ابن‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬وقال ‪ :‬؛اذا مست‬ ‫زوجها ث فقز حرمت نفسها على زوجها ؤ وحرم عليها زوجها س ولا تحل‬ ‫له آبدا ولا عبدا ث ولا يجتمعان آبدا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦١‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬لا بأس عليهما فى الجهالة‪٠ ‎‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن رجل قال لزوجنه انه زنى بأمها ‪ ،‬هل تحرم عليه‪‎‬‬ ‫باتر اره‬ ‫عنده‬ ‫الاننامة‬ ‫عليها‬ ‫تحرم‬ ‫وهل‬ ‫قال ‪ :‬عندى أن بعضا يقول ‪ :‬انها تحرم عليه أبدا باتراره وبعض‬ ‫يقول ‪ :‬انها لا تحرم عليه ‪ ،‬الا أنه لا تقر به الى نفسها تمنعه حنى يكذب‬ ‫نفسه ص وعندى آنه كمن أقر بالزنى ث وقوله انه زنى بأمها آنه دعوى منه‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليها‪‎‬‬ ‫الله آن المرآة اذا أقرت‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ أبى سعيد رحمه‬ ‫بهد مسألة‬ ‫عند الرجل آنها زنت س وانها لعله ثم علم أنها قد تابت من ذلك ص هل يجوز‬ ‫له آن يتزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك فى قولهم ‪.‬‬ ‫تلت له ‪ :‬أرأيت ان كذبت نفسها عن ذلك ورجعت عن تقولها ح هل‬ ‫يجوز له تزويجها ؟‬ ‫ان الذى يدر؟ عنها الحد بالرجعة فهمى على حالها ‪ 0‬ولا‬ ‫قال ‪ :‬عندى‬ ‫_‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫يجوز له تزويجها ث والذى لا يدرآ عنها الحد بالرجعة وهى على حالها ولا‬ ‫يجوز له تزويجها ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وكذلك الرجل اذا أقر عندها بذلك ثم أكذب نفسه ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أقرت له بالزنى وتابت من ذلك فظن أنه يجوز له‬ ‫التزويج ؟‬ ‫يئثيت‬ ‫ؤ هل‬ ‫أكذيت نفسها‬ ‫شم علم ثم‬ ‫ؤ فتزوجها‬ ‫تزويجها‬ ‫قال ‪ :‬مشبه عندى التزويج لا بقع لأنه وقم على محجور ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫له ذلك‬ ‫له التزويج بعد تكذييها هل‬ ‫له ‪ :‬فان آر اد أن بجدد‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬ثم قال من بعد ذلك ان ذلك الاقرار بالزنى يمنع‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أقر‬ ‫الزوج‬ ‫ق‬ ‫وقد قنالو‪:‬ا‬ ‫‪6‬‬ ‫ى وكذلك بثسيه أن بجعله يعد تونه‬ ‫اعقد‬ ‫التزويج س ولا تقربه الى نفسها‬ ‫عند زوجنه بالزنى ان ذلك لا يحل‬ ‫حتى يكذب نفسه س فاذا كان هكذا لا يحل العقد س وكذلك يشبه عندى آلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمنع العقد ؤ وانما يمنع الوطء حنى يكذب نفسه‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لذلك حد اذا بلغت اليه ‪ ،‬ولم يكذب نفسه حرمت عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك ومنى أكذب نفسه رجع الى حال الزوجية على نتول‬ ‫من يقول بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٦٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان مات أحدهما قبل آن يكذب نفسه ؟‬ ‫لو‬ ‫قال‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫النظر‬ ‫وندمر‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫يفكر‬ ‫فرأيته‬ ‫ك‬ ‫بتوائان‬ ‫هما‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫تان ذلك يمنع الميراث لم يكن اذا أكذب نفسه يرجع الى حال الزوجية ولم‬ ‫و أكذب‬ ‫الحرام‬ ‫ك وحكم‬ ‫من فعله‬ ‫اتيت الحجر‬ ‫ااذا‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫نعلم‬ ‫نفسه ورجع الى الحلال الا ما تتالوا فى هذا ‏‪٠‬‬ ‫جاء الأثر آن الحد يدر بالثسبهة ث ولو كان هذا القول يحرمها لم‬ ‫عندى‬ ‫& وشيمه‬ ‫نفسه‬ ‫أكذب‬ ‫اذ‪:‬ا‬ ‫‪ 6‬آما‬ ‫الحرمة‬ ‫آيد ‏‪ ١‬معد ثيوت‬ ‫ترجع زوجة‬ ‫أنه لو كان حرمة وقعت على عند حلال لم يثبت بعد حلوله ‏‪٠‬‬ ‫أن له الميراث على هذا؛ القول منها ث ولها منه‬ ‫فعلى هذا بشسيه عندى‬ ‫علمه على حال‬ ‫قال من تال من أهل العلم ‪ :‬انها تحرم‬ ‫‪ ،‬وند‬ ‫كما له منها‬ ‫‪.‬‬ ‫بنفس الاقرار منه لها بالزنى ولو أكذب نفسه ‪.‬‬ ‫عليه ح وان وطئها‬ ‫نفسه حرمت‬ ‫وطئها قمل آن بكذب‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وقال من قال‬ ‫بعد آن يكذب نفسه لم تحرم عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا تحرم عليه على حال ولو لم يكذب نفسه ‪ ،‬لأنه مدع‬ ‫عليها ما يمنعها منه حق الزوجية من النفقة والكسوة وحسبها بالعدة عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫! لأز و ‏‪ ١‬ح‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦٤‬‬ ‫بهذ مسالة ‪ :‬وسألته عن الرجل يقول لزوجته ‪ :‬ان بينهما حرمة‬ ‫؟‬ ‫الحرمة‬ ‫هذه‬ ‫ما‬ ‫نسآله‬ ‫منه يمذلك آم‬ ‫الخروج‬ ‫أيسعها‬ ‫فقال ‪ :‬لا تقربه الى نفسها حين ببين لها ما هذه الحرمة ث وهى رأته ‪،‬‬ ‫الا آنها لا تقربه الى نفسها حتى يكذب نفسه ‪ ،‬أو يبين لها ما هذه الحرمةء‬ ‫لم يكن‬ ‫وان‬ ‫ؤ‬ ‫منه‬ ‫بانت‬ ‫حراما‬ ‫المسلمبن‬ ‫مم‬ ‫وكان‬ ‫‘‬ ‫الحرمة‬ ‫لها‬ ‫فان يبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهى امرآته‬ ‫حراما‬ ‫ذلك‬ ‫س وعن الرجل اذا وقع‬ ‫‪ :‬ومن الأثر عن محمد بن محبوب‬ ‫هد مسألة‬ ‫بطأ‬ ‫أن‬ ‫الزوج‬ ‫يسع‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫خفحملث‬ ‫‪6‬‬ ‫لذلك‬ ‫كار هة‬ ‫فوطئها‬ ‫زوجنه‬ ‫على‬ ‫رجل‬ ‫امرآته وهى حامل من غيره فلا يحل له وطؤها حتى تضع حملها ؟ و ان وطئها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ؤ و اللله‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬تفسد‬ ‫من تنال‬ ‫وقال‬ ‫أحسب‬ ‫‪ :‬فيما‬ ‫قال آبو سعيد‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ساتر‬ ‫غيرهم من‬ ‫آو‬ ‫جند‬ ‫زوجنه‬ ‫اغخصب‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬وآما‬ ‫‪ .‬مس_ألة‬ ‫الخلق ع فوطئت وهو ينظر ؟‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫الزنى س غما احتمل مخرجها من ذلك ‪ ،‬غهى‬ ‫مساعدة يجب عليها غيه حد‬ ‫الكراهية ث فذلك مما يخرجها من الاثم ولزوم اسم الزنى ‏‪٠‬‬ ‫فان كرهت وساعدت لم تنفعها كراهينها ‪ ،‬وان كانت منبهة وامتنعت‬ ‫فغلبت على ذلك لم يضرها ما بليت به من الثشهوة اذا امتنعت بطاتتتها ‪ 0‬وفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاثم والاسم‬ ‫من‬ ‫معنى آيلزم‬ ‫وكانت‬ ‫<‬ ‫لامر آنه مودة‬ ‫لا يجد‬ ‫كان‬ ‫رجلا‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬وأخبرنا‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الى جارته‬ ‫آمله‬ ‫آراد ها جعله‬ ‫اذا‬ ‫‘ وكان‬ ‫فاجرة‬ ‫جملة‬ ‫س ولعله جارة‬ ‫له‬ ‫تلك فينشر ذكره س فلا يزال كأنه انما يقم عليها حتى يقضى جاجته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫من قول‬ ‫هذا‬ ‫قول‬ ‫ء ولم بحفظ‬ ‫ا لى ذلك‬ ‫علبه < ولكنه لا برجع‬ ‫تحرم‬ ‫حرمها عليه ئ وأخذ‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫هو‬ ‫بلغنى آن موسى‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬آيو عيد‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ 6‬وقد أسسأ ء ولا تحرم‬ ‫نأخذ‬ ‫وبه‬ ‫يشير‬ ‫بقول‬ ‫النااس‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وعن آبى معاوية فيما أحسب س وسألته عن امرآة وافقت‬ ‫زوجها يطا جارية لولده ص هل يحرم عليها المقام عنده ؟‬ ‫‏‪) ٧‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫( م ‏‪٥‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫الولد بطآها ء‬ ‫ص الا أن بكون‬ ‫الولد‬ ‫عليه جارية‬ ‫تحرم‬ ‫‪ :‬لا ولا‬ ‫قال‬ ‫فانها تحرم علبه ‪ ،‬على بعض القول ‪ ،‬وبعض لم يحرمها ‪.‬‬ ‫قال بعض المسلمين من غير هذا الكتاب ‪ :‬انه اذا وطئها الابن قبل‬ ‫انؤب س حرمت على الأب بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ث وليس فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫< وبالله‬ ‫ولا رخصة‬ ‫هوادة‬ ‫وعلى بعض القول عند من برى له افتز اع ماله س وعند من لا يرى له‬ ‫انتزاع ماله آن زوجته تحرم عليه ث وبعض قال يشهد على انتزاع الجارية‬ ‫ثم بطمأها ‪.‬‬ ‫هد ممسألة ‪ :‬وسآلته عن رجل زنى بجارية زوجته ثم ولدت منه ‪،‬‬ ‫فسألتها امرآته عن ولدها س نالت ولدت من زوجك س فسألت زوجها فأنكر‬ ‫ذلك الولد ص هل له آن يقيم مع امرآنه ص وهل لها أن تقيم معه بعد قول‬ ‫الجارية ؛‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه أن يظهر ما كان منه ‪ ،‬ولا يمتنع عن امرأته اذا تاب‬ ‫عن ذلك ‪ ،‬ورجع ‪ ،‬وليس قول الجارية لازم له غ وان كانت امرأته زاتية آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم تقم علمه‬ ‫بزناه‬ ‫علمت‬ ‫آو‬ ‫امرأته‬ ‫عمة‬ ‫وقع على‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫كناب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫خالتها ؟‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫قال بعض ‪ :‬تحرم عليه امرأته ث قال آبو عبد الله ‪ :‬لا تحرم الا آن‬ ‫تعاين ذلك منه امرآته فانها تحرم عليه ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل وطأ س لعله أخت امرآته غلطا منه ؟‬ ‫بهد مسألة‬ ‫‪ 4‬وان‬ ‫حبضص‬ ‫بثلاث‬ ‫امرآته‬ ‫آخت‬ ‫ذلك عليه آن بنرى‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الجواب‬ ‫‪.7‬‬ ‫حرمت‬ ‫حيض‬ ‫ثلاث‬ ‫تد حاضت‬ ‫‏‪ ١‬مر ته من قيل آن تعلم آن أختها‬ ‫وطىء‬ ‫امرأته بلا اختلاف س وآما اذا وطئها بزنى فان الاسنبراء فيه اختلاف ‪:‬‬ ‫لم بر ذلك ؤ و التى وطئها‬ ‫س ومنهم من‬ ‫عليه الاسثبر اء‬ ‫رآى‬ ‫منهم من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫له‬ ‫بان‬ ‫‪ 4‬فقد‬ ‫أخبر ‏‪ ٥‬نننة‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫حبض‬ ‫ثلاث‬ ‫حا ضث‬ ‫خمد‬ ‫أخبرنه أنها‬ ‫غلطا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآته‬ ‫يطأ‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫مسالة ‪ :‬تنال آبو عبد الله ‪ :‬لو آن امرآة زنت ولها زوج‬ ‫ر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فاستبرآ زناها ؟‬ ‫كان واسعا لها المقام معه س ولا يحل لها أن تأخذ منه صداقها ‪ ،‬لأنها‬ ‫‪.‬‬ ‫قد خانته ث وعليها أن تمنعه حتى تسنبرىء نفسها بثلاث حيض‬ ‫ولو آنهازنت بأبيه أو بابنه آو بمن لا يحل لها نكاحه بعد زوجها ؟‬ ‫لم يسعها المقام مع زوجها س وعليها آن تفتدى منه بمالها الذى كان‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫عليه ك وبما تملك من غيره ‪ :‬فان لم يقبل فلتهرب منه حيث لا يراها ك ولييس‬ ‫عليها أن تعلن بما ستره ا له من عورتها ‪ ،‬وليقل له ف السريرة بينهما ء‬ ‫وتعلمه بما كان منها من الأمر الذى ضاق كان عليها المقام معه ‏‪٠‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬وسألت آبا سعيد عن رجل عرض لزوجته آنه زنى ولم‬ ‫يفصح ى الا أنه يحس أنها قد وقعت على تلويحه س هل عليه أن يكذب نفسه‬ ‫والا فسدت عليه زوجته على هذه الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا لم يصح اقرار يجب عليه يه الحد أن لو صح عليه ذلك‬ ‫اللفظ لم يكن عليها هى بأس فى الحكم س ولا عليه ص وهو كذاب لنفسه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل قال لامرآنه نحشى عنى تنفولك ص يعنى أولادها‬ ‫مسألة‬ ‫منه ء خغسسآلا جابرآ ؟‬ ‫فقال جابر استروا ما ستر الله ع ولم ير عليهما باساآ ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن سألته امرآته هل أتيت غاحشة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم ى الصبا فلا فساد بذلك‬ ‫نال‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫هعاشرنه‬ ‫ويسحها‬ ‫ا نها تكذيه‬ ‫عليه ‪ 6‬وقول‬ ‫انها لا تحرم‬ ‫قول‬ ‫_ ‪_ ٦٩‬‬ ‫عليه‬ ‫عليها س كما هى مدعية عليه اذا ادعت‬ ‫ولا يقبل قوله وهو مدع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله آ علم‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وف قول المرأة اذا آقرت عند زوجها أنها زنت‬ ‫قبل أن يتزوجها ‪ ،‬أيكون ذلك مثل إقرارها بذلك بعد آن تزوجها والقول‬ ‫غيه سواء م لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا صدقها فإنها تحرم عليه وإن لم يصدقها غلا تحرم علبه‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أقرت عنده بالزنى وتركها وأخذت منها ما سلمه إليها ©‬ ‫‪ 0‬آله‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫مه‬ ‫أقرت‬ ‫قيما‬ ‫اليها وآلا بصدتنها‬ ‫الرجوع‬ ‫ثم أراد‬ ‫قال ‪ :‬فجائز له الرجوع عليها بعد روجعه عن تصديقها ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫نفسها‬ ‫قى‬ ‫خانته‬ ‫ما‬ ‫يمينها آنها‬ ‫اأنهمها ‏‪ ١‬بالزنى ‪ 6‬وأراد‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫قلت‬ ‫قل ‪ :‬فالذى يجيز اليمين بالتهمة يجعل عليها له اليمين ث ولغظ‬ ‫اليمين ‪ :‬تحلف يمينا بالله أنها ما خانته ى نفسها فيما ينهمها غيه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و اللله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسها‬ ‫خيانة‬ ‫مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬ومن أقر مع زوجته آن غلانا غعل به فعل‬ ‫الرجل بالنساء آو ركبه أو لاطه ى هل يضرها توله ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ما لم يقر بالزنى اقرارا صريحا فيختلف ف تحريمها ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وانما‬ ‫‪4‬‬ ‫صريحا‬ ‫اقر ار ا‬ ‫بالزنى‬ ‫يقر‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫‪6‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫قال فعل مالا يجوز كفعل الرجال بالنساء ؟‬ ‫ففى هذا لا تحرم عليه زوجته \ وآما اذا أقر عند زوجته بالزنى‬ ‫؟‬ ‫ذلك "اختلاف‬ ‫ففى‬ ‫به أحد‬ ‫اقر ارا صريحا زنى بأحد آو زنى‬ ‫قول لا تحرم عليه زوجته ويسعها المقام معه ع وقول انها تحرم‬ ‫عليه ث وقول فإن أكذب نفسه قبل الوطء غلا تحرم عليه ‪ ،‬وقول إن أكذب‬ ‫ناعءنه‬ ‫إن‬ ‫وتول‬ ‫‪4‬‬ ‫اء‬ ‫وكله ىسو‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫فرق‬ ‫غلا‬ ‫بعده‬ ‫أو‬ ‫الوطء‬ ‫قيل‬ ‫نفسه‬ ‫‪5‬‬ ‫كذبته ؤ وآقامت عنده لكنه مدع عليها ء ومن عمل بهذا القول فجائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ا لله‬ ‫‪:‬‬ ‫هى‬ ‫له‬ ‫!‪ .‬فقالت‬ ‫‪ :‬ياقوحة‬ ‫مقال لزوجنه‬ ‫رجل‬ ‫وف‬ ‫‪6‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫يا خبيث ! ولم يكذبها آنفسهما س أتلحقهما حرمة ذلك ؟ آرآيت ان وطىء‬ ‫هذا الرجل زوجنه قبل آن يكذب نفسه ما يلزمه فى مثل هذا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪ :‬وفى امرآة عاينت‬ ‫الله بن مداد‬ ‫‪ . :‬الشيخ محمد بن عبد‬ ‫مسالة‬ ‫زوجها بطا آمه من غير أن يستبرآها ص وهى تتهم بالزنى ‪ ،‬هل تحرم‬ ‫؟‬ ‫عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لنه أعلم‬ ‫مخر ح‬ ‫له وجه‬ ‫يحتمل‬ ‫لأنه‬ ‫علبه‬ ‫لا نحر م‬ ‫‪:‬‬ ‫ننا ل‬ ‫لم تحرم‬ ‫صيبيا‬ ‫نفىسها‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أوطأت‬ ‫المرآة‬ ‫قدرمة‬ ‫منثورة‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫على زوجها ث وإن آوطأت نفسها دابة حرمت عليه ‏‪ ٠‬نر‬ ‫مسألة ‪ :‬ابن عبيدان آن الزانى مالم يحد على الزنى فجائز له أن‬ ‫الزنى قيل‬ ‫كان‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫المرآة‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫زانية‬ ‫غير‬ ‫امر آة‬ ‫تزو ج‬ ‫‪.‬‬ ‫التزويج أو بعده‬ ‫على ‏‪ ١‬مرآة‬ ‫‪ :‬واذ ا اشتهر‬ ‫عن الثسيخ مهنا بن خلفا ن‬ ‫‪ :‬أظنها‬ ‫مسألة‬ ‫ؤ وأراد آحد‬ ‫تويتها بعد ذلك من فعلها‬ ‫ء وأظهرت‬ ‫أنها ولدت من غير زوج‬ ‫‪ ،‬وللمزوج‬ ‫أن يشهدوا‬ ‫س وللشهود‬ ‫س أيجوز له أن يتزوجها‬ ‫آن يتزوجها‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫بز و ح‬ ‫أن‬ ‫الجواب ‪ :‬ففيما أرجو آن الزانية تحرم على زوجها مهما صح زناها‬ ‫خصوصا‬ ‫‪%‬‬ ‫ذلك‬ ‫الله من‬ ‫الى‬ ‫توبنها‬ ‫خغجائز له تزويجها معد‬ ‫غيره‬ ‫‏‪ 6٨4‬وأما‬ ‫معه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو ند زنى بها‬ ‫الزنى س ولم يكف‬ ‫على‬ ‫غير محدودة‬ ‫إذا كا نت‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫_‬ ‫وأما بنفس الولادة من غير زوج س فهى أبعد من الحرمة على من‬ ‫صح معه ذلك منها ڵ لأنه يحتمه ونوع ذلك على الإكراه عليها ممن بيجرى‬ ‫على الله بركوب معصيته ‪ ،‬ولم ير فيه فى عاقبته ص واذا صح جواز التزويج‬ ‫للزوج ى فالمزوج والثشهود على التزويج مثله فى الجواز لم بين لى وجه‬ ‫الفرق بينهم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وآراد‬ ‫‪6‬‬ ‫ثييا‬ ‫ووجدها‬ ‫مكرا‬ ‫امرآة‬ ‫نزو ج‬ ‫ومن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعليها له اليمين‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬وقول إن نرطت على نفسها أنها بكر وتزوجها على‬ ‫ذلك فلم يجدها بكرآ ووجدها ثيب ء وكان صداق البكر آكثر من الثيب ء‬ ‫رجعت الى صداق الثيب من نسائها ‪.‬‬ ‫وإن قال الزوج ‪ :‬إنها ثيب وأنكرت ذلك س غالقول قولها مع يمينها‬ ‫آنها بكر ث وما عليها شىء مما يدعيه عليها من قبل الثيوبية ت وإن لم تكن‬ ‫شرطت عليه آنها بكر ث فأرجو‪ .‬آلا يمين عليها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬غإن وجدها حاملا ونالت ‪ :‬إن رجلا غلبها على نفسها س آو‬ ‫آتاها فى النوم س وإن ذلك الحمل من سببه آيكون القول قولها ث ولزوجها‬ ‫‪4‬‬ ‫نكاحها‬ ‫وجدد‬ ‫أن تضع حملها‬ ‫وأقام معها يعد‬ ‫‪4‬‬ ‫صدقها‬ ‫ثشىاء‬ ‫ان‬ ‫الخيار‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫وإن ثساء تركها وأعطاها مهرها لدخوله بها اذا اعتلت أنها لم تعلم بحملها‬ ‫حين دخوله بها ؟‬ ‫تال ‪ :‬غلا بقبل قولها فيما ادعنه واعنلت به ث وفى رد الصداق عليها‬ ‫له اختلاف يبن الحس لمين ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬وإن أوطأته وهى عالمة بالحمل ‪ ،‬وادعت أنها جاهلة بحرمة‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬خانها لا تحرم عليه ث وفى رد الصداق علبها له اختلاف ى والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٠٨‬‬ ‫زوجته بجامعها صبى‬ ‫رأى‬ ‫خمبس ‪ :‬ومن‬ ‫ناصر دن‬ ‫‪ :‬ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هل تحرم‬ ‫‪ ،‬غانا‬ ‫‪ ،‬إلا آن بكون مراهقا‬ ‫أكثر القول‬ ‫عليه ف‬ ‫‪ :‬فلا تحرم‬ ‫قال‬ ‫الصبيان‬ ‫من‬ ‫على ناكحها‬ ‫ء إلا أن المرآة تحرم‬ ‫القول‬ ‫عليه فى أكثر‬ ‫تحرم‬ ‫‪.‬‬ ‫والمراهقين ‪ ،‬والله أعلم‬ ‫على آثر ما عن االشسيخ جمعة بن على الصائغى؛‬ ‫وجدنها‬ ‫مسا لة ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حتى جامعها‬ ‫نفسه‬ ‫ولم بكذي‬ ‫زنى بامرأة‬ ‫رجل لامرآته ‪ :‬انه‬ ‫واذ ‏‪ ١‬قال‬ ‫ماذا يلزمه ؟‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫موسى‬ ‫عن‬ ‫آنه صح‬ ‫أرجو‬ ‫ذلك تشديد‬ ‫ق‬ ‫‪6‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وبالله‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ابن على س ولعله لا يخلو من الرخصة إذا كان كاذبا ‪ ،‬وتعلم هى أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاذب س وتكذبه هى فى ذلك‬ ‫قلت للنسيخ جاعد بن خميس رحمه الله ‪ :‬ما تقول فى هذا ؟‬ ‫نفيسه‬ ‫علبه ؤ و لو لم مكذ ث‬ ‫أنها لا تحرم‬ ‫وأرجو‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ :‬غبه ‏‪ ١‬ختنلاف‬ ‫تا ل‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫و انما‬ ‫‪6‬‬ ‫الجائز‬ ‫ف‬ ‫هى‬ ‫ولم تكذيه‬ ‫على‬ ‫زوجة عبده‬ ‫سيد ‏‪ ١‬لعيد إذ أ ر أى‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪ :‬ق‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫تحرم على المعبد ؟‬ ‫الزنا ء هل‬ ‫زوجها ‪ ،‬لأنه[ لم يعاين منه الزنى ‪ 7‬ولا يلزم السيد اعلام عبده ومحجور‬ ‫القذف ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عليه ذلك ‪ ،‬لأنه يخرج مخرج‬ ‫رجل‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫الكندى‬ ‫مبارك‬ ‫بسن‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫الشيخ سعبد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫‪.‬و‬ ‫فجر بغلام طوعا آو كرها ‪ ،‬يلزمه أر ؟‬ ‫آثار‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫الثيب‬ ‫صد اق‬ ‫فعليه مثل‬ ‫ديره‬ ‫ق‬ ‫صيبا‬ ‫وطىء‬ ‫‪ :‬من‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رحمهم‬ ‫مشايخنا‬ ‫‪:‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫كتابي‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫‏‪ ٧٥‬۔‬ ‫هو ؟‬ ‫وعن رجل طلب إلى رجل أن يطلق امرأته ليتزوجها‬ ‫غند قيل ‪ :‬لا بأس عليه فى نزويجها وف نسخة بتزويجها _ وذكروا‬ ‫أن عمران بن حطان ورجل تذاكرا ف الدين حتى وقع بينهما كلام ء‬ ‫حتى نالت امرآة الرجل لزوجها ى حجك عمران ‪ ،‬فغضب زوجها ‪ ،‬ثم لقيت‬ ‫المرآة عمران غقالت له ‪ :‬قل لزوجى يطلقنى ‪ ،‬ففعل عمران ذلك ‪ ،‬وأبلغ‬ ‫زوجها ‪ ،‬غقال ‪ :‬ذلك إليها ‪ ،‬ثم لقيها زوجها فقال ‪ :‬حقا ما يقول عمران‬ ‫أنك أرسلتيه إلى" أن أطلقك ؟ فقالت ‪ :‬نعم ‪ ،‬غقال ‪ :‬فذلك إليك ‪ ،‬غطلقت‬ ‫نفسها ث فتزوجها عمران ‪ 0‬وهى امرآنه االتى يقال لها عمرة ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫عر ض‬ ‫آو‬ ‫يتزوجها‬ ‫آن‬ ‫إنه بحثت‬ ‫‪:‬‬ ‫الرجل‬ ‫لا مرآة‬ ‫اذ ‏‪ ١‬قال‬ ‫وآما‬ ‫ثم مات زوجها أو غارقها غلا يتزوجها هو ‪ ،‬وقد يقدم ذلك إليها عنه _‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫_‬ ‫نسخة‬ ‫وف‬ ‫هد مسالة ؟ وقال موسى بن على رحمه الله ف رجل قال لرجل ‪:‬‬ ‫‪ ،‬فإن تزوجها‬ ‫‪ ،‬وأرادها لنفسه‬ ‫امرأتك ولك معى كذا وكذا‬ ‫بافلان طلق‬ ‫بينهما ‏‪٠‬‬ ‫بفرق‬ ‫غلا‬ ‫قال غيره ‪ :‬معى أنه قيل لا يجوز تزويجها ع وقيل لا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫س وعن رجل قنل رجلا ‪ ،‬وأراد‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫هد مسلة‬ ‫تزويج زوجته ‪ ،‬آيحل له تزويجها آم لا ؟‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫قال ‪ :‬لم أعلم يحرمنها علبه إذا لم قواعده بذلك فى حياة زوجها‬ ‫ولا ف عدنها منه ‪ ،‬وعندنا أنها لا تحرم علبه إذا كان على ما وصفنا ؤ لأن‬ ‫ذلك لم يكن بمنزلة من قبل من يرثه ث غيحرم عليه ميراثه ى بل هى تملك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندنا‬ ‫‪ 4‬فلها ذلك‬ ‫للتزويج‬ ‫لم نرده‬ ‫أمر ها إن‬ ‫قال الصبحى ‪ :‬لا يعدم جواز تزويجها من الكراهية ‪ ،‬وحسن آلا‬ ‫هى س غقال من‬ ‫يتزوجها ء وعسى بعض لا يرى له ذلك وآما مواعدنها‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرمها عليه اذا لم بكن ثم علة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال الجامع ‪ :‬إذا قتله ليتزوج امرآته ع فخليق ألا تحل له س والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫‏‪ ٠‬غينظر ق‬ ‫أ علم‬ ‫ه مسالة ‪ :‬عن السيخ صالح بن وضاح ‪ :‬ومن تنتل رجلا ء هل‬ ‫له آن يتزوج زوجته بعد تمام عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يختلف فى ذلك وأكثر القول بالحق والجواز ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫نى عدة المطلة ثلاثا وبيان من بحلها لزوجها ومن لا يحلها‬ ‫ونى الاحكام بين الزوجين فى الدخول والوطء والصداق وفى‬ ‫المراة إذا طلبت من زوجها النفقة والكسوة وعجز عن ذلك‬ ‫‏‪٠٠٠‬‬ ‫وشرح معانى ذلك كله‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن كتاب بيان الشرع‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬ذكر لنا أن امرأة من بنى قريظة يقال لها تميمة بنت‬ ‫وهب بن عتيك س زوج بها رجل من بنى قريظة يقال له رفاعة بن السهوعل‪،‬‬ ‫ثم طلتها ثلاثا ‪ ،‬ثم تزوجها رجل من بنى النضير يقال له عبد الملرحمن بن‬ ‫الزبير ث ثم طلتها ‪ ،‬فجاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت ‪:‬‬ ‫يا رسول الله س إن عبد الرحمن تزوجها ولم يدخل بها ث غهل لها آن ترجع ‪,‬‬ ‫إلى رغاعة بن السموعل ؟‬ ‫‪ « :‬حتى يذوق عسيلتك »‬ ‫فنال لها النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫فانصرفت ‪ ،‬ثم رجعت الى االنبى صلى الله عليه وسلم فقالت ‪ :‬ان‬ ‫عبد الرحمن قد كان دخل بها ‪ ،‬فمنعها النبى صلى الله عليه وسلم آن ترجع‬ ‫إلى رغاعة ث وند كانت أرقت آنه لم بكن دخل بها & غلما توف النبى صلى‬ ‫__‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫إليه تطلب آن ترجع إلى‬ ‫الله س جاءت‬ ‫آبا بكر رحمه‬ ‫الله وسلم واستخلف‬ ‫رفاعة ‪ ،‬فمنعها أبو بكر ولم يقربها إلى ذلك س غلما قبض آبو بكر رحمه‬ ‫الى رفاعة‬ ‫ترجع‬ ‫أن‬ ‫إلى عمر‬ ‫نطلب‬ ‫اللله ماءوت‬ ‫رحمه‬ ‫الله ڵ واستخلف عمر‬ ‫غمنعها عمر عن ذلك س ولم يقربها إلى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬عن الثسيخ العالم أبى سعيد ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ك ثم علم أنها تزوجت غيره ‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الآخر ى هل نحل للأول آن يتزوجها‬ ‫وثبت سكناها عند الآخر س وطلقها‬ ‫آم حنى يعلم آن الآخر ند وطئها يحلها له بعد الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معنى أنه إذا أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترآ ث وقالت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه وطتها س فالقول قولها فى ذلك اذا غسرت تفسيرا مما يحلها فى الوطء‬ ‫قيل له ‪ :‬فإذا لم تفعل شيئا من ذلك ‪ ،‬هل له هو الإقدام على‬ ‫التزويج من غير أن يسألها ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا أعلم ذلك إلا على الاطمئنانة ‪ ،‬خيشبه إجازة ذلك اذا لم‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫برتب‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن قالت المرأة إن الزوج الآخر قد وطئها هكذا ‪ ،‬ولم‬ ‫الوطء ما هو س هل يثبت عليها ذلك ويجوز له التزويج لها بهذا ؟‬ ‫تصق‬ ‫_ ‪_ ٧٩‬‬ ‫فى‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الحكم غعندى أنه يشبه أنها حتى نفسر ‪ ،‬وآما‬ ‫‪.‬‬ ‫الاطمئنانة ى غإذا خرج آن الوطء لا يخرج الا بما يحل فذلك جائز‬ ‫قيل له ‪ :‬فعند ذلك فف الحكم أنه يختلف فى ذلك كما يختلف فى العدة‬ ‫وان بنولها قد وطئها يخرج ف المطلق وطئ يوجب الأحكام فى الحلال ؛‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أن بعضا يقول دلك س وقال من قال ‪ :‬لا يكتفى‬ ‫بذلك ف الحكم حتى تفسر الوطء ‪ ،‬غإن كان ما يوجب الحد والنسل ‪،‬‬ ‫والا غلا يقبل على المطلق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك لو حلف بطلاق امرأته انه وطئها ثم ادعى بعد ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه عنى بالوطء وطء رجله ‪ ،‬فبعندى آنه يلحقه الاختلاف‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يشبه عندى ‪ ،‬وأما على المطلق فالوطء هو الوطء الذى‬ ‫يوجب الحد س وما كان من دونه غهو مس" على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫قلب له ‪ :‬فلو طلتها الآخر ‪ ،‬وقد أرخى عليها سترا ك أو أغلق عليما‬ ‫بابا ث وتزوجها الأول على الاطمئنانة آن الآخر قد وطئها ‪ ،‬فلما تزوجها‬ ‫قالت ‪ :‬إنه لم يطاها ‪ ،‬هل يكون هذا القول قولها وينفضسخ التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى آنه إذا لم تقر قبل التزويج أنه وطئها ‪ ،‬كان عندى‬ ‫آن القول قولها ‪ ،‬وينفشسخ التزويج ‪ ،‬لأنه يمكن هذا وهذا ‪.‬‬ ‫الآخر قد وطئها وطئا بوجب‬ ‫‪ :‬ان زوجها‬ ‫‪ :‬فان سآلها فقالت‬ ‫قيل له‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫الحد ‪ ،‬ثم تزوجها على ذلك س فلما تزوجها ورضيت بالتزويج أنكرت أن‬ ‫الآخر لم يكن وطثئها ‪ ،‬وأنها كذبت ‪ ،‬هل يثبت عليها التزويج بالاقرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى إذا آقرت بما يحلها له س ثم أنكرت يعد ثبوت‬ ‫التزويج عليها له ‏‪٠‬‬ ‫تيل له ‪ :‬فان صدقها على ذلك وتركها ‪ ،‬هل ينفسخ النكاح ولا يلزمه‬ ‫؟‬ ‫لها شىء من الصداق‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا ثبت عليه تصديقها ف الحكم ثبت عليما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫النكاح‬ ‫بفغسخ‬ ‫قيل له ‪ :‬غلو تزوجها على الاطمئنانة أن الآخر وطئها ‪ ،‬غلما‬ ‫وطئها هذا‬ ‫الآخر الستر ‪ ،‬وتند‬ ‫آرخى‬ ‫كان‬ ‫‪ 0‬وفد‬ ‫أنكر ذلك‬ ‫بالتنزويج‬ ‫رضت‬ ‫بعد رضاها بالتزويج ‪ ،‬هل ينفسخ النكاح ويلزمه صداقها بالوطء أم ينفسخ‬ ‫النكاح ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لم تنقطع حجتها هى من سؤال منه أو بنزع من اقرارها‬ ‫هى‬ ‫أن نفر‬ ‫& الا‬ ‫علمه أن ‪7‬‬ ‫ح لأنه كان‬ ‫نولها‬ ‫أن ‏‪ ١‬لنول‬ ‫“ فعندى‬ ‫هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بشبهة‬ ‫‪ %‬وخد عنه لأنها موطأة‬ ‫ذلك‬ ‫أنها غر نه ف‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لم تقر هى أنها غرته بذلك س ووجب لها الصداق‬ ‫بالشبهة من أجل الوطء ما يكون لها الصداق الذى تزوجها عليه ؤ أم‬ ‫المثل ؟‬ ‫صداق‬ ‫‪٨١‬‬ ‫لها‬ ‫بكون‬ ‫آصحاينا أن‬ ‫وآشىيه بتول‬ ‫شىء‬ ‫كان تزويجها على‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫ااصداق الذى تزوجها عليه ‪ ،‬اذا كان الصداق الذى تزوجها عليه يثبت يه‬ ‫النكاح ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬تيل له‪ : .‬فنن طلق زوجنه ثلاثا ثم غابت عنه بقدر ما‬ ‫قفادعت‬ ‫و ادعت ذلك‬ ‫غيره‬ ‫رجلا‬ ‫تزوج‬ ‫؟‬ ‫االدخول‬ ‫له‬ ‫فى ذلك س فان صح أنها تزوجت زوجا وصح‬ ‫قال ‪ :‬لا تصدق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك س والقول قولها‬ ‫الوطء أنها تصدق‬ ‫الخلوة يها & فادعت‬ ‫اله لك‬ ‫ان قضى‬ ‫تنال ‪:‬‬ ‫امرآنه ثلاثا ثم‬ ‫طلق‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬وآما‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫س فتزوجت‬ ‫تزويجا وتزوجت زوجا ‪ ،‬وقضى لك الخروج منه تراجعنا‬ ‫زوجا ‪ ،‬ثم بانت منه أو مات عنها ؟‬ ‫فمعى أنه اذا لم ترد به تحلة لمطلقها تقصد الى ذلك ‪ ،‬وانما قصدت‬ ‫الى التزويج لمعنى جائز لها ‪ ،‬وجاز بها الزوج الأخير ‪ ،‬كان ذلك محلا لها‬ ‫الاول ث وان كان انما آرادت بذلك تحلة لزوجها فلا يجوز ولا‬ ‫ونزوجها‬ ‫يضر مم ذلك القول اذا لم تقصد هى الى التزويج ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل لم ينشط عند الجماع ولم ينشر ء‬ ‫‪( ٧‬‬ ‫<‬ ‫الخز‪ ١ ‎‬ثن‪‎‬‬ ‫‪_ ٦‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫تحل‬ ‫هذا جماعا‬ ‫‪ ،‬هل بكون‬ ‫وطلقها‬ ‫ء ونزع‬ ‫الفرج‬ ‫الحشفة بيده ف‬ ‫فأدخل‬ ‫به المرآة لمطلتها ان آرادت آن يرجع اليها بتزويج جديد ؟‬ ‫فمعى يذهب أنه قيل اذا غابت الحشفة والتقى الختانان فهو جماع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن تحل له‬ ‫الغسل والحد ‪ 6‬ولعله يذهب‬ ‫يه‬ ‫يجب‬ ‫كان جماعا‬ ‫‪ .‬واذ‬ ‫الجملة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لغسل‬ ‫يده‬ ‫وجب‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫لا تحل‬ ‫آنه‬ ‫يذ هفت‬ ‫بعضا‬ ‫أن‬ ‫وأحسب‬ ‫والحد س لما يروى أنه قيل ‪ « :‬حتى يذوق عسيلنها » فى احلالها لمطلتها ‏‪٠‬‬ ‫وأحسب آن بعضا قال ‪ :‬ولو كان على غير هذا الانتشار فى الأنتيين‬ ‫فجامم ولم يقذف آنه لا يحلها آيضا لمطلقها ث لما يروى ‪ « :‬حتى يذوق‬ ‫عسيلتها » فقالوا ‪ :‬العسيلة هى القذف ‏‪٠‬‬ ‫وجماع‬ ‫الشهوة‬ ‫ذاق‬ ‫‪ 6‬هاذا‬ ‫العيلة‬ ‫ذاق‬ ‫فقد‬ ‫جامع بشهوة‬ ‫اذا‬ ‫ومعى‬ ‫ااشهوة ث فيعجبنى آن يكون جماعا يحل المطلقة ثلاثا ‪.‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬ولا يجوز للمحرم آن يراجع زوجنه التى طلقها حتى‬ ‫له مراجعتها ‪ 6‬لأنه منى أن‬ ‫بحل من احرامه ‪ 6‬وكذلك ان خالعها ما لم بكن‬ ‫لاماحة‬ ‫سيبا‬ ‫نزويجه‬ ‫ء وما كان‬ ‫التزويج‬ ‫غيره‬ ‫ولا على‬ ‫نفسه‬ ‫يعقد على‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫منع‬ ‫الوطء‬ ‫هو مسالة ‪ :‬عن رجل طلق زوجنه ثلاثا ى ثم تزوجها زوج غيره من‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫‪ :‬بلى و االله‬ ‫ؤ قالت‬ ‫مصسسنها‬ ‫‪ :‬و انته ما‬ ‫‪ 6‬ثم طلقها ء نال‬ ‫يها‬ ‫ؤ فدخل‬ ‫دعد ه‬ ‫لقد مسنى ‪ ،‬أتحل لزوجها الول ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان يتهمها فليتزوجها ‪ ،‬فان القول قولها ما لم يتهمها ‪ ،‬لأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها ] لمهر كله‬ ‫وجب‬ ‫آن يحلها لزوجها الذولء‬ ‫امرآة بنوى‬ ‫نزوج‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫ى هل بقيم معها‬ ‫ثم ندم على ذلك‬ ‫وطىء فلا يقيم‬ ‫قال ‪ :‬يستغفر ربه مما آراد ونوى‪ ، ,‬وان كان قد‬ ‫معها “ وان كان لم بطا فليحدد العقدة ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬وسألته عن المرآة المطلقة ثلائا اذا تزوجت زوجا تحله‬ ‫وعلم الزوج اطلق ‪ ،‬هل يلزمها ق ذلك عقوبة ويلزم الزوج الذى طلتها‬ ‫أولا ثم تزوجها بعد خروجها من هذا الزوج الثانى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذاا كان على الصفة كان عندى حقيقين بالتعزير س ولا‬ ‫أعلم أن عليهما حدا فى التجائهما الى التزويج اذا لم يكونا على حرمة ذلك‪٠‬‏‬ ‫قلت له ‪ :‬فالزوج الثانى الذى أخذ هذه المرآة بعد أن طلقها زوجها‬ ‫الأول اذا علم ‪ ،‬انما آخذها ليحلها لزوجها الأول س فأخذها ودخل بها على‬ ‫عقوبة‬ ‫عليه‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫الصفقة‬ ‫هذه‬ ‫؟‬ ‫‏_ ‪_ ٨٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا علم بذلك كانوا جميعا عندى فى العقوبة سواء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يعلم االزوج الأول أنها أخذت هذا الزوج الثانى‬ ‫هذه‬ ‫فقالت‬ ‫‪6‬‬ ‫الثانى‬ ‫الزوج‬ ‫طلتتها‬ ‫أن‬ ‫معد‬ ‫يبنزوجها‬ ‫آن‬ ‫أراد‬ ‫ثم‬ ‫ح‬ ‫تحلة‬ ‫المرأة انما آخذ الزوج الثانى تحلة ث هل عليه أن يصدتها ولا تحل له أن‬ ‫يتزوجها حتى تزوج زوجا غيره على هذه الصفة ؟‬ ‫‪ :‬وليس له آن‬ ‫التزويج‬ ‫وعليه قبل‬ ‫على نفسها‬ ‫انها حجة‬ ‫تال ‪ :‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مأخذ ها‬ ‫‪ :‬فان كان قولها هذا بعد ا لتنزويج ورضاها به تبل آن يدخل‬ ‫قلت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حجة آم لا ؟‬ ‫© آيكون‬ ‫بها‬ ‫قال ‪ :‬معى انها مدعية ولا يقبل قولها س ولا يكون لها حجة عليه فى‬ ‫ذاك ‪.‬‬ ‫ثم طلقها‬ ‫رجل تزوج د! مر آ‬ ‫‪ :‬وسئل عن‬ ‫آبى سعيد‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫عبو مسالة‬ ‫ثلاثا تبل أن يدخل بها ك فتزوجها غيره وطلقها قبل أن يدخل بها ك هل تحل‬ ‫للاول قبل آن يطاها الآخر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحل له حتى يطأها الآخر ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫ثلاثا بكلمة‬ ‫ثم طلقها‬ ‫امرآة‬ ‫نزوج‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الجامع معى‬ ‫ء تنال‬ ‫واحدة‬ ‫آنها تطلق‬ ‫أتوال أصحابنا‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫معناه تبل الدخول ‏‪ ٠‬رجع ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫الدخول‬ ‫‪ %‬ثم طلق ثلاثا قبل‬ ‫بولى وشساهدين‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوجها‬ ‫ثم تزوجها ثم طلقها حتى بانت بالثلاث ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ‏‪٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فان تزوجها غيره ولم يجز بها وطلقها هل تحل للأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف فى ذلك س فبعض يقول ‪ :‬انها لا تحل له ص وبعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ا نها تحل له‬ ‫ينو ل‬ ‫قيل له ‪ :‬فما تقول أنت ؟‬ ‫قال ‪ :‬أقول نانها لا تحل له حتى يجوز بها الآخر ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان جاز بها الآخر ولم يمن على قول من يقول انها لا تحل‬ ‫له الا بدخول الآخر ؟‬ ‫قال ‪ :‬فند قتال من قنال ‪ :‬اذا وطئها وطئا يجب به الغسل وطلقها حلت‬ ‫‏‪ ٨٦‬س‬ ‫للأول ى وقال من تال ‪ :‬حتى يمنى » ورآيته يذهب الى أنه اذا جاز بها ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للاو ل‬ ‫حلت‬ ‫يمن فقد‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كانت زوجته بهودية أو نصرانية ى ثم فارتها‬ ‫وتزوجت بذمى مثلها ث وفارقها ‪ ،‬فللمسلم أن يرجع ويتزوج بها ث لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫حلال‬ ‫ذلك زوج‬ ‫‪ :‬فى امرآة مطلقة ثلاثا فتزوج بها عبد ‪ ،‬ثم فارتنها ‪:‬‬ ‫جهه مسألة‬ ‫أتحل لمطلقها الأول أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فى ذلك اختلاف س وآكثر القول اذا كان تزويجه بها باذن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪6‬‬ ‫الول‬ ‫لمطلقتها‬ ‫تحل‬ ‫فانها‬ ‫العيد‬ ‫أعنى‬ ‫‪6‬‬ ‫سيده‬ ‫لا بكون‬ ‫المولى آمنه‬ ‫‪ :‬ان وطء‬ ‫قريتنس‬ ‫بن‬ ‫‪ :‬وقتال سعبد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫بمنزلة الزوج ف تحليلها للمطلق حتى تنكح زوجا ‪.‬‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬واذا تزوج الرجل المرآة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ‪:‬‬ ‫ثم راجعها وطلقها قبل آن يدخل بها حتى طلقها ثلاث تطليقات بانت منه‬ ‫بالثلاث ث ثم تزوجت بزوج آخر ولم يدخل بها الثانى ‪ ،‬فجائز للأول‬ ‫مراجعتها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا بجوز‬ ‫آيو محمد‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪ ٨٧‬س‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قنال آبو على الحسن بن أحمد رحمه الله ‪ :‬وقد قيل انه‬ ‫لا يجوز له أن يرجم اليها حتى يدخل بها الثانى ى وذلك يوجد عن عبد الله‬ ‫ابن محمد بن بركة وغيره من المسلمين ى وهو آصح القولين معنا والمعمول‬ ‫به عندنا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحمد بن مداد‬ ‫عن شيخنا‬ ‫وهكذ ا أخته‬ ‫السيخ آبى نبهان ‪ :‬فيمن طلق زوجته‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫هد مسألة‬ ‫ثلاثا ى هل يحلها له تزويج صبى أو بالغ ث آو وطء ف حيض أو نفاس آو‬ ‫ف استحاضة أو غلط فى االعدة آو ايلاج النطفة ث أو حمل من نطفة دون‬ ‫ايلاج أو وطء معتوه س أو أعجم آو مجنون آو خنثى آو خصى او عنين او‬ ‫مجبوب ‪ ،‬أو كتابى آو ذى محرم منها ث آو تزوجها محرم بالحج ث آو وطئها‬ ‫محرم بالحج ‪ ،‬آو عقد نكاح محرم وهى محرمة دونه ؤ آو وطئها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يختلف ق تحليل تزويجه من قبل النسب أو الصهر‬ ‫أو عبد أو مولى ي والتى يلى عقدها مترك يأذن آو أقلف ‪ ،‬والمحدود‬ ‫من آهل الكتاب ث وتزويج من زنى بها ى والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها‬ ‫الا زاان من آهل الصلاة ع آو وطئها بتزويج المتعة ‪ ،‬ونزويج المولى‬ ‫بالعربية ص ومن رد بعيب من آهل الصناعات بالحجام س والمردودة بعيب‬ ‫والمرآة المكرمة على التزويج س وف الصبية يحلها صبى آو بالغ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان المطلقة لا تحل لمن طلقها ثلاثا بنص الكتاب والستة واجماع‬ ‫الجماعة من االأمة ‪ (,‬حتى تنكح زوجا غيره ) ويطلقها آو تبين منه بمعنى‬ ‫لا يقتضى التحريم ق مراجعتها عليه بعد ذواق عسيلتها على غير سبيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التحلة لمطلقها وتنقضى منه عدتها‬ ‫فتلك آربع قواعد لا تخرج عن أصل التحريم عليه الا بها ‪ ،‬لكنه‬ ‫تتصدى لكل قاعدة من القواعد المركب عليها آصل الاباحة ع والحل‬ ‫عوارض تمتعها عن الانتقال عن آصلها ‪ ،‬وربما تجالت بالقدح فيها حتى‬ ‫تفسدها بمعنى الاتفاق من آهل العلم على ذلك فيها ث ومنها من يندرج‬ ‫بها تحت الاختلاف س والمتفق على فساده وافسادها به على الابتداء‬ ‫لمعنى الاتفاق‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من اباحنها له‬ ‫والمختلف فيه موجب بالمعنى لمعنى الاختلاف فى ذلك ‪ 0‬ولا خلاف فى‬ ‫أنه كل ما خالف الكتاب أو السنة ء أو الاجماع من تأسيس ذلك التزويج‬ ‫بها على من لا يسع ف الحق تزويجه ث ولا يحل لها بالنص نكاحه لكونه‬ ‫ذا محرم فى الأصل منها ‪ ،‬أو أنها محرمة عليه بعارض لم يرتفع حكمه‬ ‫ق الحق يعد ‪ ،‬آو آنه كان ايقاع العقدة للتزويج بها على من تزوجه!‬ ‫علو‪ .‬خلاف الحق بأجمعه فذلك كله وما آشبهه ‪.‬‬ ‫وخرج بمعناه مما يخرجه عن حد النكاح الصحيح س لأنه واقع فى‬ ‫_‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫الأصل على غير آأساس ر اسخ ى الحق ى وما أسس على غير آساس يكون‬ ‫تلاشى فرعه‬ ‫الساس‬ ‫ث واذا فسد‬ ‫ثابتا فى الحق آصله كان بالحق فاسدا‬ ‫المبنى عليه ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان ذلك التزويج واقعا على وجه فاسد لم يجز ف الحق آن‬ ‫يسمى ذلك المتزوج بها على ذلك عند من صح معه ذلك زوجا لها ‪ ،‬وقد‬ ‫ال الله تعالى فيها ‪ :‬انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ع فكان ذلك فى‬ ‫الكتاب شرطا فى ارتفاع الحرمة ى واباحة الرجعة ‏‪٠‬‬ ‫اذا لم يحصل لها به معنى ذلك ك‬ ‫وكأنه بعد على هذا متعذر وجوده‬ ‫لأنه حصول ذلك يكون مهما كان وقوعه على الوجه المباح اجراؤه على‬ ‫الوجه الصحيح س بل لو آجرى ذلك التزويج فيمن يجوز آن يجرى فيه '‬ ‫‪.‬‬ ‫به وجود معنى الزوجية بينها وبين متزوجها شرعا‬ ‫وعليه “ وحصل‬ ‫يقتضى‬ ‫على حال‬ ‫الابتداء‬ ‫ق‬ ‫من زوجها‬ ‫الوطء‬ ‫وقوع‬ ‫كان‬ ‫قد‬ ‫لكنه‬ ‫وجود الفرقة يوجب معنى الحرمة ‪ ،‬فذلك كله غير محل لهالمن طلقها ثلاثا &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو كانت من الأخير قد بانت يذلك وانقضت منه عدتها‬ ‫فاعرف ذلك ڵ فانه من مجمل القول المقتضى بمعناه حكم معانى ما‬ ‫سألت عنه وزيادة ث ان نديرت ذلك وآبصرت معانيه ص وأحكمت أساسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى تأويل‬ ‫الأكثرين محتاج‬ ‫حق‬ ‫ق‬ ‫ومبانيه ‪ 6‬ولكنه‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫ووجه التفصيل لمعانى ذلك كل شىء بعينه على وجه ما فصلت من‬ ‫ذلك بالتوضيح له على سبيل الاستقامة ‪ ،‬لمعاينة غير منحصر ف قليل‬ ‫ااكلام ك اذ الحكم ف بعض ذلك يتفق ‪ ،‬وان اختلفت أسماؤه وف بعضه‬ ‫ومنه مه هو متعر من الاختلاف ص وخارج على وجه الاجماع وسبيل‬ ‫الاتفاق ث ومنه ما يخرج فيه معنى الاختلاف ف الحكم ‪ ،‬وذلك يختلف‬ ‫باختلاف الأثسباح المجرى فيهم وبهم س عليهم عند التزويج بها وعقد‬ ‫عليها ث وباختلاف أحوالها وأحوال الوطء لها فى الابتداء ث وكل شىء من‬ ‫ذلك لوقوعه حكم ‪ ،‬وتتنوع معانى وقوعه باختلاف الحكم ‪.‬‬ ‫التزويج دون الوطء تحل من صبى ولا بالغ ‪.‬‬ ‫ولا أعلم أنها بنفس‬ ‫والصبى على الأصح مناط ثبوت عقد التزويج عليه بالرضا منه بمد‬ ‫البلوغ ‪ 0‬وموقوف آمر تزويجه وطلاته الى ذلك الحل س فان بلغ الى ذلك‬ ‫الحكم ى فلم يتم ذلك بطل س وكان كأنه لا شىء س وان رضى ذلك وأتمه‬ ‫ثبت عليه ذلك ‪ ،‬وما كان منه لها من جماع ف حال صباه فليس هو بمحل له'‬ ‫لمن طلقها حتى يطاها الوطء الصحيح الموجب لمعنى ذوق العسيلة على‬ ‫الرضا منه يها بعد ا لبلوغ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩١‬س‬ ‫حصول‬ ‫الذكر ق‬ ‫مقام‬ ‫تقوم‬ ‫معنى هذاا‬ ‫الاصبع ق‬ ‫كأصبعه ‪ .‬ولا أعلم أن‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها على من طلتها ثلاثا‬ ‫به‬ ‫الموجب لمعنى الاباحة‬ ‫الجماع‬ ‫معنى‬ ‫وآما بعد البلوغ فيحلها مهما رضى بها زوجته له وذواق عسيلتها‬ ‫جماعا منه لها ى موضع الجماع يكون ف حال ليس بممنوع فيه من ذواقها‬ ‫وآأنزل النطفة منه ف والج فرجها وانتضاء عدتها بعد الخروج من الآخر ى‬ ‫بمعنى لا يمنع به الأول من تزويجها ص وبدون ذلك من جماعه لها لا يكون‬ ‫اسسيلتها ذائتا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل اذا جامعها بشهوة فقد ذاق عسيلتها ث وف قول ثالث ‪ :‬انه اذا‬ ‫غابت االحثسفة من ذكره بفرجها فقد حصل له بذلك معنى الذوق للعسيلةء‬ ‫النزل الماء الدافق أو لم بنزل ف والج فرجها ث وعلى كل قول منها س فلا‬ ‫تصح اباحتها لمن طلقها بمعنى الوطء حتى تكون من الآخر على ما تد‬ ‫نص عليه من الوصف فى رآيه وقوله ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى من ذلك القول الآخر منها لمعنى ثبوت سائر الأحكام به‬ ‫المناطة بالجماع فى الاجماع بغيبوبة الحشفة ف الفرج من نقض الطهارة‬ ‫الصوم والحج والاعتكاف س واتمام المغروض من‬ ‫ولزوم الغسل ‪ ،‬وفساد‬ ‫المير ووجب لعله وجوب العدة ث وثبوت الرد ووقوع الحنث فى الايلاء ث‬ ‫وفى الطلاق بالجماع وبر اليمين فى ذاك ص وكون التحريم ف الظهار وبطلان‬ ‫الحدود‬ ‫الخيار ي والتغيير مهما كان ذاك بعد البلوغ آو التحريم ص ووجوب‬ ‫_‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫الحيض‬ ‫ذلك من ذوات‬ ‫وغيرها ‘ وأشباه‬ ‫الربائب‬ ‫بذلك من‬ ‫وتحريم ما يحرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاصح‬ ‫على‬ ‫يفسد ها‬ ‫مما‬ ‫العمد‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لحيض‬ ‫ق‬ ‫الوطء‬ ‫لأن‬ ‫<‬ ‫والنفاس‬ ‫واذا كان ذلك كذلك فكيف يحلها لمطلقها ثلاثا اذا لم يكن منه لها من‬ ‫الجماع بعد خروجها من مطلقها وتزويجه بها الا ذلك ص وآما اذا كان على‬ ‫غير التعمد لانتهاك ذلك واستحلاله ‪ ،‬فقد قيل انها تحل به لمن طلقها‬ ‫ثلاثا بعد آن تخرج من زوجها ‪ ،‬بمعنى تحل له معه بالتزويج مراجعتها بعد‬ ‫انقضاء عدتها من الآخر \ڵ والقول فى النفاس يخرج ى المعنى بمعنى هذا‬ ‫فى معنى االحكم بمعنى الاثستباه ‪.‬‬ ‫وآما الوطء لها على حال الاستحاضة فأقرب من هذا اباحة س ولا يببن‬ ‫لى ف ذلك معنى اختلاف ‪ ،‬الا آنها تخرج بذلك من الحصر الى الاباحة }‬ ‫وان كان تد قيل ق وطء المستحاضة بالكرراهية ث فان ذلك لا يوجب معنى‬ ‫لمن من ذلك وحده دون غيره على مطلقها الأول ‪ ،‬لأنى لا أعلم أنه قد قبں‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها بفساد من آتى ذلك منها‬ ‫وأما ان كان كون ذلك على معنى الغلط فى العدة س فليس هو بمبيح‬ ‫اها ‪ ،‬لأن ذلك واقع منهما على وجه نكاح فاسد فى الأصل ‪ ،‬والأصل المبيح‬ ‫معنى المراجعة بينها وبين المطلق ثلاثا لها بالترويج نكاحها لمن يصح فى‬ ‫الحق ث ويثبت له عليها ولها عليه عقدة التزويج فى الأصل على سبيد‬ ‫_ ‪_ ٩٣‬‬ ‫التجريد لذلك التزويج من كله تخرجه عن الصحيح وتحيله الى جانب‬ ‫على‬ ‫الفراق‬ ‫إالآخر معد‬ ‫من‬ ‫العدة‬ ‫انقضاء‬ ‫وكون‬ ‫ك‬ ‫الانفساخ‬ ‫ووجو‪٥‬‏‬ ‫الفساد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجماع‬ ‫موضع‬ ‫الأصح ف‬ ‫على‬ ‫الحشفة‬ ‫بغيبوية‬ ‫االعسيلة‬ ‫ذو ‏‪ ١‬ق‬ ‫آذر‬ ‫وأما اذا لم يكن منه ذلك مها ‪ ،‬وانما قذف الماء الدافق على ظاهر‬ ‫فرجها فولج ذلك الماء ى فرجها ث وصح ولوجه بوالج فرجها خرج فى معنى‬ ‫ذلك الاختلاف س فقيل فيه انه بمنزلة الجماع فى أحكامه ‪ ،‬واذا ثبت معنى‬ ‫ذلك وخرج ف الحكم ‪.‬‬ ‫كذلك آوجب معنى العدة عليها للاخر ‪ ،‬والرد ان طلقها طلانتا يملك‬ ‫فيه رجعتها وأحلها ذلك لمطلتها على ثرط ما ذكرنا فى ذلك من الشرط ‪5‬‬ ‫وتيل فيه ان ذلك ليس بجماع موجب لمعنى ذواق العسيلة ص وعلى قياد‬ ‫معنى هذا القول س فيخرج ف معنى ذلك آنه لا يحلها ذلك له ث ولا يوجب‬ ‫عليها معنى العدة ‪ ،‬ولا يثبت به عليها للاخر معنى الرد الا أن تحمل ‪.‬‬ ‫فاذا حملت من ذلك خرج ف العدة والرد عليها لمن طلقها ث وقد أتى‬ ‫ذلك بالتزويج منها معنى الاتفاق لكونها ذوات الأحمال ص وقد قال عز‬ ‫وجل ‪ ( :‬وآولات الأحمال آجلهن آن يضعن حملهى ) فثبت معنى العدة لزومه‬ ‫عليها بالكتاب ى وصح بثبوت ذلك عليها ث معنى ثبت معنى الرد له عليها ء‬ ‫ان كان له عليها رد فى الجدة التى يكون له فيها ردها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫وآما اباحتها لمطلتها الأول بذلك فغير خارجة من معنى الاختلاف‬ ‫على حال ‪ ،‬والتنزه فى مثل هذا عن مثل هذا أعجب الى ‪ ،‬ولو كان ولوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ارتباب‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫معها‬ ‫صح‬ ‫خد‬ ‫يها‬ ‫ذذك‬ ‫وأما ان صح آن ذلك الماء لم يلج بواالج فرجها فلا يبين لى أن‬ ‫يلحقها معنى الاختلاف بوجوب غسل ولا عدة ث ولا ثبوت رد ولا حل‬ ‫من طلقها ثلاثا ء وان أشكال ذلك عليها فلم تدر أولج ذلك بها ‪ ،‬أو أنه‬ ‫ام يلج لم يبن لى معنى ثبوت الرد لاخر ث ولا دخول معنى الاباحة‬ ‫فيها الأول بذلك ‪ ،‬وان كان ذلك غير خارج من معانى الاختلاف فى ثبوت‬ ‫معنى الأمر بالاغتسال والعدة لمعانى س قيل فيها إنها تنشف الماء لما كانت‬ ‫ثيبا ى لا ذلك كذلك يخرج على معنى قول من يقول ذلك س فانه انما هو‬ ‫ف المعنى خارج على سبيل الاحتياط لا الحكم ‪ ،‬لأن الأحكام لا تجزي‬ ‫على الاشكال الموجب حكم الوتوف فى النوازل ث حتى يستبين واضح‬ ‫الحق فيها بارتفاع الاسكال عنها ‪.‬‬ ‫والا فالوقوف حكمها أبدا بذلك ثبتنت السنة آن كل منسكوك موقوف‬ ‫ولجمعت الأمة على ذلك ‪ ،‬والوقوف على جزم الحكم على القطع فى ولوجه‬ ‫هو الصحيح من حكمه س ولو احتمل فى الحق ولوجه فالاحتمال لا يكون‬ ‫موجب لحقيقة كون الولوج لجواز تطرق الثسك اليه باحتمال عدم ولوجه‬ ‫_‬ ‫‪٩0٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شرعى‬ ‫ومن البيان لمعنى هذا من كونه والجا ظهور الحمل من ذلك ‪5‬‬ ‫وحينئذ يكون الحكم كما بينت لك الحكم آنفا ف ذلك ى وذلك انما الحكم‬ ‫بمعنى هذا يخرج فيها ولها وعليها ف معنى ثبوت الرد بذلك لتاخر عليها ح‬ ‫والاباحة فى الرجعة لمطلقها الأول مهما كان كون ذلك من الآخر بها ‪.‬‬ ‫ونند تقدمت له عليها عندة التزويج عن االشريطة فى ذلك بأن يكون‬ ‫ذاك ممن يثبت لها عليه ذلك التزويج س ويكون حكمه فى حكم آهل 'الحق ثابتا‪،‬‬ ‫يكنه آلذا أنى ذلك الذى آتاه من لا‪ .‬بلثبت لها عليه ولا له عليهما معنى‬ ‫الزوجية على حال ‪ ،‬وفى كل حال من الحال ‪.‬‬ ‫أو لكون ذلك التزويج أو التزويج والوطء منه لها على حال يكون‬ ‫بالحق فيه من اتيان ذلك ممنوعا ث فانه لا يثبت ذلك معنى ذلك بايلاج‬ ‫نطفة س ولو صح ف والج الفرج ولوجها على قول من يقول فيه انه بمنزلة‬ ‫الجماع يكون ولا صحيح جماع ‪ .‬لا ختلاف فيه أنه لو كان على الابتداء‬ ‫أخرجها من سجن الحرمة الى قضاء الاباحة على مطلتها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الا ما اختلف بالقول فيه فى ذلك ع فانه يكون القول فى ذلك على‬ ‫قول من يثبت ذلك ويجيزه لخفائه ى معنى الحكم ى وعلى قول من يفسد‬ ‫‪_ ٩٦‬‬ ‫ذلك فلا يثبت فيه لآخر رد ‪ ،‬ولا للأول حل على حال كان ذلك من قبل‬ ‫الأسباب ‪ ،‬أو ما كان من جهة الأسباب ع آو لمعنى من المعانى يتعذر كون‬ ‫انعقاد النكاح بها معه على ذلك المفقود عليه لوجوده ‪ ،‬مثل المعتوه فنان‬ ‫يشبه المستحيل فى االحق جوازه على حال الاستحالة انعقاد عقدة التزويج‬ ‫عليه ف الحكم ث وف معنى الجائز آيضآ ‏‪٠‬‬ ‫لأنه لا خلاف ف أنه لا يصح ثبوت التزويج بالعقد على حر بالغ‬ ‫الا على وجه الرضا بها والقبول منه لها نطق باللسان ث ومعرفة بالجنان }‬ ‫اا يلقط به ف ذلك من القول ص وذلك كله من المعتولات بالعقول والمعتوه‬ ‫مستحيل أن يكون ذلك منه لفتده العتل االذى بيلغم به الانسان الى عقل‬ ‫المعقول بالعقول ‪ ،‬فاستحال المعنى ذلك ف المعنى ثبوت التزويج عليه‬ ‫بها فى العقول لكونه من المعقول س والمعقولات كلها لا تعقل بغير العقول‬ ‫السالمات من الآفات المزايلات لها عن عقل المعقولات بلا خلاف نعلمه ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان ذلك كذلك كان الوطء منه لها على ذلك مغسدآ له عليها وغير‬ ‫محل لها لمن طلتها ثلاث بلا خلاف آيضا ه ‪:‬الا آن ين يكون المقائل لها وليه‬ ‫فانه يكون ق معنى ثبوته وانعقاده عليه ‪:‬الاختلاف س والفساد متجذب‬ ‫اليهما بالوطء على ذلك على معنى ما يخرج ف ذلك من القول فى بعض‬ ‫ما قيل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٧‬‬ ‫هذا‬ ‫الفساد كذلك ء وعلى ‪.‬تياد معنى‬ ‫وقيل ق ذلك بالجواز وعدم‬ ‫القول فيخرج فق معنى احلالها بذلك من قيدها لذلك المطلق بالثلاث أنه‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫معتى‬ ‫من‬ ‫التحليل والاباحة‬ ‫سحة‬ ‫الى‬ ‫التحريم‬ ‫مضق‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫يخرجها‬ ‫وعلى قياد تول من بقول بفساد ذلك فيكون االحكم فيها بأنها باقية‬ ‫على أصلها الأن يكون ذلك الوطء منه لها على ذلك التزويج ‪ ،‬كأنه قد كان‬ ‫وحصول معنى الزوجية المستحقة بوجودهما المسترط وجوده ف الكتاب فى‬ ‫رفم ذلك العارض المانع من مراجعة مطلقها ذلك لها بحتى من نكاحها‬ ‫الأن ذلك على القول ليس‬ ‫لغيره على سبيل الزوجية بينهما لم تكن بعد‬ ‫بزوج يجعل لها به ف التسمية معنى الزوجية لمعنى فساد ذلك التزويج ق‬ ‫ذلك لتعذر انعقاد العقدة عليه بها على حاله ذلك ‪ ،‬ويثسبه أن بيكون هذا‬ ‫هو الأرجح ‪ ،‬لأنه ف معنى الأصول س كأنه يكون أقوى من القول الآخر‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪.‬ه‪‎‬‬ ‫وأما الأعجم فأقرب من ذى العتوهة قليلا ث اذا كان يعقل الاثارة ء‬ ‫ويعرف ما يثار به ‪:‬اليه وعقل ذلك منه اذا قيل التزويج بها على ذلك ى وعرف‬ ‫منه القبول لها بما لا ثسك فى معنى الاطمتنانة على ما عرف منه ذلك فى‬ ‫العادة ء آلا أنه غير خار ج من الاختلاف نبل التزويج على الاشارة بنفسه ء‬ ‫أو قبل له وليه ذلك ث والاختلاف فى ذلك ينتضى الخلاف بالمعنى فى‬ ‫‏‪) ٧‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬الخزائن ج‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٨‬‬ ‫ايباحتها بتزويجه لها ث ووطئه اياها بعد خروجها منه بوجه لا يلحتها معه‬ ‫غير ذلك من العلل الموجبة لمعنى فسادها بها على ذلك المطلق بالثلاث لها‬ ‫يكون به الاجماع فيها ‪ ،‬أو يخرج معنى الاتفاق على فسادها عليه بها ‪.‬‬ ‫وأما المجنون فان كان وقوع ذلك التزويج منه بها قى حال جنونه ‪:‬‬ ‫وعلى ذلك قد كان الوطء منه لها ف حال جنونه أو حال افانتته على غير‬ ‫ثبوت تجديد عقدة التزويج ق حال افاتته ث ورجوع عقلة اليه فسدت بذلك‬ ‫عليه أبدآ ث الأن ذلك التزويج على ذلك غير واتم على حال س ولا يحلها ذلك‬ ‫لم بانت له منه بطلاق الثلاث جزما ‪ 0‬بلا أن يبين لى ف ذلك معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف ‪: ،‬اذا كان القائل حين التزويج فى حال جنونه بنفسه‬ ‫وأما اذا كان ند قبلها له ى حالة ذلك وليه ث وعلى ذلك وطئها خرج‬ ‫ف معنى ذلك الاختلاف ى وعلى معنى تول من يفسدها بذلك عليه لا يخرج‬ ‫المعنى على قياد معناه الا أنها لا تحل بذلك لمطلتها ث وعلى قول من يبيح‬ ‫ذلك ويجيزه فيثشسبه فى المعنى آن يحلها ذلك لمطلقها ثلاثا اذا خرجت منه‬ ‫بعد ذلك بوجه غير موجب لمعنى الحرمة نها على مطلقها ثلاثا ث وان كان‬ ‫العتد للتزويج وقوعه له عليما ى حال فاتته فلا يحتاج الى التول فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وفض }حه ‪ ،‬لأنه والأصحاء فى ذلك سواء‬ ‫والخنثى لا أعلم أنه مما‪.‬يخرجها عن حالها ذلك وطؤه اياتا بعد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫التزويج منه بها ى الأن الخنثى مثسكل آمره غير مقطوع عليه بأنه ذكر‬ ‫ولا أنثى ‪ ،‬وان كان تزويجها ذلك مما يختلف فيه على ذلك ‪ ،‬ويثبت به‬ ‫على بعض القول حكم الزوجية بينهما ى معانى آحكام المواريث على ما جاء‬ ‫من الاختلاف فى ذلك ‪ ،‬فان ذلك لا يرفم حكم الأصل فيها فى اباحتما‬ ‫لمن طلقها ثلاثا على معانى ‪:‬الاثسكال ع الأن المشكل نازل بمعنى المشكوك فيه ‪.‬‬ ‫والمشكوك موقوف أمره ما لم يصح فيه ما يخرجه عن حكم الخنثى‬ ‫بواضح البرهان الى آنه ذكر آو آنثى ع فالحكم فيه على ما بينت لك القول‬ ‫فيه لبقاء النسبهة فيه ع وان صح له وعليه ما يخرجه عن حكم الخنثى الى‬ ‫أنه ذكر آو آنثى حكم له وعليه بما يصح عليه من ذلك والموجب من الأحوال‬ ‫اعنى الفرق فى الخنثى على أنه ذكر آو آنئى معروف ‏‪٠‬‬ ‫وف الكتب عن المسلمين موصوف ولا بيين لى على حال أنه ينقلها‬ ‫عن حال الحجر على مطلقها ذلك الى حال الاباحة له بذلك مع‬ ‫معنى الاحتمال فيه بأنه ذكر أو أنه‬ ‫الاسكال فيه بخروج‬ ‫ثبوت‬ ‫أنثى فيما يمكن ويجوز ف معنى الاحتمال ت وف الأصل فيه آنه يخرج من‬ ‫آحد حالين ‪ :‬اما أن يكون ذكر واما أن يكون آنثى ‏‪٠‬‬ ‫والقول فيه بأنه ذكر أو آنه آنثى بغير برهان صحيح مزيل لما ثبت‬ ‫فيه من الاحتمالات على الاشكال ظن بلا علم ى والظن لا يغنى من الحق‬ ‫_‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫شيئا ك فلما صح بالحق هذا واحتمل فيه خروج المعنيين جميعا ث وأمكن‬ ‫ف الحق على سبيل الاحتمال أن يكون آنثى ‪ ،‬وكانت الأنثى لا تجوز‬ ‫ف الحق آن تكون زوجا الأنثى لم يجز آن يحكم فيه على القطع بأنه يطلق‬ ‫من الحرمة تلك المطلقة بثلاث الى مطلقها ذلك ما لم يصح ف "للعقول‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫سمو‪‎‬‬ ‫لأن ونوع الحرمة على يقين وزوالها منه بذلك حال مثسكوك فيه‬ ‫نوقوع الثسك فيه ‪ ،‬وعدم الحقيقة فيه فى حاله ذلك بأنه ذكر لاحتماله فى‬ ‫الحقيقة أن يكون أنثى وخروج معنى الاتفاق فيه أنه لو صح له وعليه‬ ‫ما يخرجه عنحكم الخنثى الى أنه آنثى لبطلت هنالك صحة الزوجية‬ ‫بارتفاع الاشكال بما لا شك فيه معه من العلامات المستدل بها فيه الى‬ ‫آنه آنثى ء لأن تزويج الأنثى باطل فى الحق بلا خلاف ‪.‬‬ ‫واذا كان ذلك باطلا أن لو كان غير مزيل لما ثبت من الحرمة فيها‬ ‫على مطلتها ك فكيف يكون كذلك رافعا مع احتمال أن يكون ذلك حاله ما لم‬ ‫يصح له وعليه ما يخرجه عن ذلك س واذا ثبت له وعليه من الأحكام فى‬ ‫الخنثى فقد زال بذلك اسم الخنثى‬ ‫انتقاله الى حكم الذكور عحنكم‬ ‫والأنثى س وثبت منهما لهما وعليهما ذلك التزويج وكان هنالك وطه اياها‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫رطةنمااه‬ ‫كري‬‫ذى ش‬ ‫مزيلا لحرمتها على مطلقها ثلاثا عل‬ ‫‏‪ ١٠١‬۔‬ ‫وما الخصى غاذا لم يقدر على الجماع لها فالمعنى غيه واضح بأنها‬ ‫تبقى على أصلها ‪ ،‬لأن نفس العقد عليها بالتزويج دون الوطء لا يحلها‬ ‫وكأنه يشبه آن يكون ذلك مطلنة للجماع لمعنى ما ثبت ف السنة عن النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم من الأمر بالصوم على معنى الوسيلة لمن استطاع‬ ‫الباءة ى ولم يجد طولا الى النكاح ع فانه له وجى" على مجاز معنى الرواية ‪. ،‬‬ ‫غكان المعنى ف لحن القول يومىء على سبيل التصريح بالاسارة آن الوجى‬ ‫مانع من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويحتمل ف معنى التأويل أن يكون المراد بالحديث أنه كسر لسورته ‪:‬‬ ‫اذ ند يكون الصوم ليس بموج ولا قاطع بمادة الشهوة عن ذلك لقوتها‬ ‫حق البعض من الأشخاص ‪ %‬وانما جرى ذلك الأمر بالعموم على حكم‬ ‫التغليب ‪ ،‬لكونه ف حق الأكثرين من الناس موج لهم وكاسر لسورة ذلك‬ ‫منهم ‏‪٠‬‬ ‫وليس من المحال ف كون الامكان فى الخصيان آن بكون الخصى فى‬ ‫حق بعضهم غير مانع ف حته للذكر من الحركة الانتشارية المقدر بها على‬ ‫الجماع ‪ ،‬ولا سيما ف الثيبات من النساء ‏‪٠‬‬ ‫ء غادأ تيت‬ ‫التىريطه‬ ‫على ذلك وعلى‬ ‫اذا لم بقدر‬ ‫ف معناه‬ ‫والعنبن‬ ‫‪.‬‬ ‫الفرج منها‬ ‫فى‬ ‫الحشفة‬ ‫الى أن نغيب‬ ‫الجماع‬ ‫القدرة مع ذلك على‬ ‫لهما‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫وآما المجبوب فبعد من أن تكون له القدرة على ذلك ‪ ،‬لأن اثستقاق‬ ‫اسم ذلك ‪ ،‬والحاته به ف معنى التسمية له بذلك انما هو من معنى المبالغه‬ ‫فى جبه على نسبيل الاستقصاء فى قطع الذكر س وليس ذلك كالخصى س فان‬ ‫اأخصى سل الخصيين نفسيهما لا غير ث هذا ما جاء فى اللغة ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان ذلك كذلك حاله ‪ ،‬فكأنه من المحال يدرك ذلك ث وأن تكون‬ ‫له القدرة على ذلك لفقده الآلة التى يحصل بها على حقيقة نفس الجماع ء‬ ‫منه الماء‬ ‫الا أن يكون ذلك غير مذهب للماء الدافق ى حقه ث وخرج‬ ‫الدافق على سبيل المماسة منه لفرجها بموضع الذكر ث فانصب على فرجهاء‬ ‫فانه يخرج فيه من الحكم كما بينت لك من الحكم فى معنى هذا قبل هذا ‪،‬‬ ‫لهذا ‏‪٠‬‬ ‫فاجعل ذلك أصل‬ ‫وان كان القطع فيه على غير سبيل ا!لاستنتصال من أصله ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الختان منها‬ ‫وكان الباقى منه قدر ما بلقى موضع القطع منه موضع‬ ‫وحصلت له القدرة على ذلك الى ذلك المقدار ص كان ذلك جماعاً موجبا‬ ‫لمعنى التقاء الختانين فى الحكم س ويثبت لم ذلك معنى الرد ان طلتتها طلاتنا‬ ‫يملك فيه رجعتها ‪ ،‬ويحلها ذلك لمن طلقه بلا خلاف بين لى استحسن ثبوته ‪.‬‬ ‫يموت‬ ‫ق‬ ‫و الأتلف‬ ‫‪6‬‬ ‫الاقرار‬ ‫أهل‬ ‫نساء‬ ‫تزويج‬ ‫من‬ ‫و الكنابمى ممنو ع‬ ‫له تزويجها‬ ‫لا يجوز‬ ‫باتفاق ‪ 4‬بل قد قيل قيه انه‬ ‫س كمثله‬ ‫المنم من ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫ولو كانت من آهل الكتاب على تول ‪ ،‬وليس هو بالمجتمع عليه س واذا وطىء‬ ‫على حال المنع فسدت عليه بذلك س واذا ثبت معنى فسادها بذلك عليه‬ ‫لم يحلها ذلك لمن طلقها طلاتنآ ليس له آن يرجع اليها معه حتى تنكح زوجا‬ ‫غيره بمعنى الاتفاق فيما خرج منعه من ذلك وفسادها عليه به باتفاق‬ ‫واختلاف فيما فيه يختلف من ذلك ‪ ،‬والمختلف فيه من ذلك تزويجها‬ ‫اذلف اذا كانت من آهل الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫يسييل‬ ‫لها‬ ‫وطه‬ ‫وبحلها‬ ‫الكتابية‬ ‫نزويج‬ ‫له‬ ‫خفحلال‬ ‫الكنابى‬ ‫و آما‬ ‫النكاح لمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره من آهل الكتاب كان المطلق‬ ‫ذلك معنى‬ ‫ق‬ ‫ذلك معنى بوجب‬ ‫لى ف‬ ‫أن يبن‬ ‫الصلاة‬ ‫من آهل‬ ‫كان‬ ‫لها ‪ .‬آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫والمتفق على فساده اجماعا تزويجهما لها اذا كانت من آهل المقبلة ض‬ ‫ولو كان ذلك الاأقلف آو الكتابى ف الأصل ليس بذى محرم منها ث فان‬ ‫حكمها يخرج ف الحكم على معنى الصواب ‪ ،‬هكذا بنص الكتاب فى‬ ‫الكنابى ‪ ،‬وخروج معنى الاجماع فى الأتلف ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا كان ذلك الآخر المتزوج بها حكمه فى الكتاب أو السنة أو‬ ‫الاجماع آنه ذو محرم منها بمعنى النسب أو الصهر آو الرضاع س أو كان‬ ‫محرما عليها من وجه آخر من كونه محدودا على الزنى ث ولم تكن فى‬ ‫الحكم مثله وما آثسبه ذلك ث وخرج ف المعنى على هذا المعنى مما لا يختلف‬ ‫__‬ ‫‪;¡; ١ ٠ ٤‬‬ ‫_‬ ‫ف حجره من معانى الأسباب على الدوام ‪ ،‬فالتحريم يستصحبها وفاقا عن‬ ‫أن تكون حلا لمطلقها ذلك ‪ ،‬وغيره من المؤمنين اذا كان ذلك منها على معنى‬ ‫العلم بالأصل الموجب للحد على من آتى ذلك على العلم ‪:‬الموجب للحرمة‬ ‫جهل الحرمة من آتى ذلك آو علمها ث فكله سواء فى معنى ذلك ‪ ،‬ولا عذر‬ ‫‪٠.‬‬ ‫معه‪‎‬‬ ‫معنى الجهل بالأصل فلا يبين لى ثبوت حد فيه‬ ‫ى‬‫لذلك‬ ‫عكان‬ ‫وان‬ ‫على من أتى ذلك على معنى الجهل بذلك من أصله كلا ى ولا أبصر على ذلك‬ ‫فسادا لها على مطلقها ذلك بذلك اذا كان ذلك منها على معنى الجهل‬ ‫بالأصل ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫منها فى‬ ‫وآما آذا كان الذى آتى ذلك منها ليس بذى محرم‬ ‫الأصل ع ولا كان التناكح بينهما على الأبد حرام بمعنى من الأسباب‬ ‫الموجية ذلك س وانما كان ذلك السبب ظاهر! س وعلة فائمة يمنعان من‬ ‫ذلك بالكتاب او السنة آو الاجماع ف حين ذلك ى ما داما قائمين ‪ .‬مثل‬ ‫أن يكون معه من النساء ذات محرم منها ‪ ،‬أو يكون ذا أربع غيرها واثسباه‬ ‫ذاك ‪ ،‬أو لعلة مفسدة لذلك التزويج جزما ‪ ،‬لكونه بغير اشسهاد ى أو بائنسهاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يدآ‬ ‫التزويج مشهادته‬ ‫لا يتعقد‬ ‫من‬ ‫بشيه‬ ‫الجهل محرمنه‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫آأشيهه‬ ‫وما‬ ‫كله‬ ‫فذلك‬ ‫الاختلاف ف فسادها بذلك‬ ‫ق المعنى فيه فيما يبين لى آن يلحقها معنى‬ ‫على مطلتها ث وعلى من أتى ذلك الوطء بذلك التزويج على ذلك الحال‬ ‫منها كأنه يشبه آن بكون بمعنى الاتفاق على حال ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ذلك على معنى التجاهل منها ذلك ث فسدت بذلك على ذا‬ ‫وهذا جميعا كان الآتى ذلك الوطء منها على ذلك التزويج المواقم على‬ ‫ذلك الحال على معنى الجهل أو التجاهل ح أو كان على وجه ما يسعه ء‬ ‫ويجوز له ف دينه فيما معه شرعا اذا صح معه ذلك ‪ ،‬وقامت عليه الحجة‬ ‫بذلك قف موضع ما يكون لها وعليها بذلك من الحجة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ذلك على معنى الجهل منها بالأصل نفسه الموجب لمعتى‬ ‫تاك الحرمة ف حين ذنلك س وكان معها ق دينها آنها داخلة ف ذلك على وجه‬ ‫ما يجوز لها ويسعها ى دين خالقها لاباحة الشرع ذلك لها ‪ ،‬ثم تبين‬ ‫الأمر ف ذلك آنه انما كان على وجه ذلك الوجه الفاسد لم بين لى أنها‬ ‫نفسد بذلك الا على ذلك الذى آتى ذلك منها وحده دون مطلتها ء لأن‬ ‫ليست ف عدة منه ‪ ،‬ولم يخرج حكمها لذلك ف معنى آحكام الزانية بذلك‬ ‫فتحرم بذلك عليه ص وعلى جميع من سواه من المؤمنين المحرم عليهم ذلك‬ ‫بالكتاب ‏‪٠‬‬ ‫وأما ان كان وقوع المنعم من ايقاع ذلك التزويج ف حين ذلك لسبب‬ ‫من تزويج مطلقيلا لها ووطئه اياها من كونها بما لا اختلاف فيه آنها فى‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠٦‬‬ ‫التزويج‬ ‫الآخر لمعنى‬ ‫ها بوطء‬ ‫فساد‬ ‫ق‬ ‫الاختلاف‬ ‫معنى ذلك‬ ‫ق‬ ‫خرج‬ ‫منه‬ ‫عدة‬ ‫منه بها على ذلك من حالها ث اذا كان ذلك على معنى الجهل أو الخطأ فى‬ ‫انقضاء العدة آو النسيان لها ث ولم يكن ذلك منهما على معنى التعمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لحر امه‬ ‫و ‏‪ ١‬لانتهاك‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬لاسنحلال‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫يمه‬ ‫العلم‬ ‫مم‬ ‫ذلك‬ ‫لا‪..‬تكاب‬ ‫هقد قيل فيها انها بذلك تفسد عليهما جميعا اذا قامت الحجة عليهما‬ ‫بذلك ف موضع تكون الحجة فى ذلك فى حكم الظاهر حجة ولو من قولهما‬ ‫فى موضع ما يكون القول ف ذلك تولها ث وف بعض القول انها على ذلك‬ ‫لا تفسد على الأول ولا على الآخر بذلك فيما تيل ث وف قول ثالث ‪:‬‬ ‫أنها لا تفسد على معنى ذلك على الآخر الآتى ذلك منها على ذلك وحده ‪.‬‬ ‫وقول رابع ‪ :‬انه انما يقع الفساد معنى ذلك اذا كان ذلك على‬ ‫معنى الجهل س لا على معنى الغلط آو النسيان ‪ ،‬ويخرج على معانى ما قبل‬ ‫انها تفسد بذلك على ذلك على حال س كان ذلك على معنى الجهل س آو كان‬ ‫على وجه الغلط آو النسيان س ولعلها على ذلك لا نتخرج من حال الاختلاف‬ ‫على حال لكنه وان كان ذلك كذلك الجهل أشد من ذلك س وان كان التجاهل‬ ‫الموجب لحرمته‪ .‬كان أخرج‬ ‫ذلك على الجهل مع العلم بأصله‬ ‫أقبح فان كون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما‬ ‫فسادآ‬ ‫‏‪ ٠‬وآقرب‬ ‫الغلط‬ ‫النسيان أو‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫الرجل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫حرام‬ ‫انتهاك‬ ‫النجاهل ق‬ ‫معنى‬ ‫ذلك على‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫‪ ٠٧‬إ‪‎,‬‬ ‫دون المرأة تلك ‪ ،‬فالختلاف ذلك يخرج فيها ى معنى ذلك ص وف مطلقها‬ ‫ذلك ع وآلما ذلك الذى أتى ذلك منها على معنى التعمد لانتهاك حرام ذلك منها‬ ‫على ذلك ‪ ،‬فلا يبين لى أن يخرج ف ذلك على ذلك ء الا آنها فاسدة عليه بذلك‬ ‫ذلك قد كان على معنى التجاهل منها هى ‪ ،‬فسدت‬ ‫بلا خلاف ء وان كان‬ ‫بذلك عليهما جميعا ‪.‬‬ ‫ولو كان ذلك الآتى ذلك منها على ذلك قد آتاه على وجه ما يجوز‬ ‫له ع ويسعه ف دين الله تبارك وتعالى اذا ضح معه ذلك بعد ذلك ى وثبت‬ ‫بمعنت من المعانى كذلك ‪ ،‬وان كان ذلك منهما على معنى التعمد لانتهاك‬ ‫حرام ذلك أو استحلاله جميع يخرج المعنى فيها أنها تفسد بذلك عليه‬ ‫وعلى مطلقها ذلك أيضآ اذا صح معه ذلك ‪ ،‬أو قامت عليه الحجة بذلك‬ ‫ف موضع نيام الحجة بذلك ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال من الحال فلا يبين لى خروج معنى الحل فيها ‪:‬‬ ‫والاباحة لمطلقها ثلاثا بالوطء ذلك من الآخر على ذلك التزويج ف جميع‬ ‫هذه الوجوه التى فى هذا الفصل كلها ث ولا إعلم فى ذلك اختلاف ع لأن‬ ‫فى الحق سوى آنه‬ ‫ذلك مما لا اختلاف فيه فى ذلك التزويج ‪ 0‬ولا قول‬ ‫فاسد على حال ‏‪٠‬‬ ‫الأوجه‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مواضع‬ ‫‪1‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫جاء‬ ‫خد‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨.‬‬ ‫أنها لا تفسد بذلك على الآخر لوطئه لها على ذلك ع فانه انما يخرج معنى‬ ‫ذلك فيما يستآنف لأنه تجوز الاقامة على ذلك ف حين ذلك بعد العلم ء‬ ‫بل ذلك تزويج جديد بعد زوال تلك الأسباب المانعة من ذلك بلا خلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ببين لى فى ذلك‬ ‫وان كان ذلك مما قد يجرى فيه الاختلاف بين المسلمين فى الأصذ‬ ‫من قول السباب ‪ ،‬كان ذلك ‪ ،‬آو كان ذلك من جهة الأسياب الموجبة ذلك‬ ‫اذا كان ذلك كونه قبل‬ ‫على الأبد & أو ما دامت قائمة على أصولها‬ ‫زوالها ك فقد مضى من القول ما يستدل به على معنى الحكم فى ذلك من‬ ‫أنه يوقع ذلك معنى الاختلاف فى حلها لمطلقتها ذلك س والمحرم بالحج تد‬ ‫قيل فيه انه لايجوز له آن يتزوج فى حال احرامه س ولا أن يتزو ج اطلاقا‬ ‫يقتضى بفحواه المحرم والمحرمة ث وغير المحرمة والمحرم‪ ،‬ويستغرق الكل‬ ‫‪٠‬‬ ‫عموما‪‎‬‬ ‫ولأنه اذا ثبت ذلك فى غير المحرمة والحرم ‪ ،‬فالحرم والمحرمة أقرب‬ ‫نهيا وآشد تشديدا س لا سيما اذا كان الزوج والزوجة كلييسا محرمين‬ ‫بالحج ث ولحن الخطاب من ذلك موجب أيطال ذلك على ذلك ‪ ،‬لأنه ما أوقع‬ ‫على غير الجائز كان فاسد! ‪ ،‬الأنه غير جائز ث وما صح بالشرع فساده لم‬ ‫يكن محلا لها لمن طلقها على ذلك ‪ ،‬وذلك انما يخرج القول بذلك ف ذلك‬ ‫_‬ ‫‪:١٠١٨٩‬‬ ‫وأما ف النظر فكون ذلك من ذلك على ذلك كأنه يشبه آلا يخرج ذلك الى‬ ‫معنى الباحلل‪ ،‬كلا ولا يحطه عن مرتبة الصحيح على معنى القياس لأنه ليس‬ ‫هو ف المعنى بأشد حالا من الجماع ف االاحرام بالحج ع وتد قيل فيه فى‬ ‫معنى فساد الزوجية به على ذلك باختلاف مع الاجماع على فساد الحج‬ ‫به ‪ 2‬وهذا لا نعلم أن تيل فيه بأنه مبطل الحج ‪ ،‬ولا صوم ولا اعتكاف‬ ‫كما كان ذلك مفغسداآ لهذا ؤ وموجبا لمعنى الاختلاف فى فساد الزوجة‬ ‫به على زوجها ‪ ،‬اذا آتى ذلك منها على فكأنه يكون من ذلك أبعد فسادآ ‪،‬‬ ‫أو آقرب صحة وثبات ع وان لم يكن آقرب فليس ذلك بآبعد ث لاسيما على‬ ‫قول من يقول فى المحرم بالحج ‪.‬‬ ‫والمعتكف فى الحرم والصائم رمضان أنه لا يخرجها منه الوطء لها‬ ‫ف ذلك على حال الاباحة الى التحريم والفساد ‪ ،‬فانظر القولين آيهما فى‬ ‫الحق أرجح “ والى الصواب آتقرب ‏‪٠‬‬ ‫وأما العبد فيخرج فيه ف معنى ذلك الاختلاف اذا كان ترويجه اياها‬ ‫باذن مولاه له فيها خاصة ‪ ،‬آو ف معنى المتزويج على الاطلاق منه فى‬ ‫ذاك ‪ ،‬وان كان ذلك منه على الاذن ‪ ،‬ولم يتم له ذلك مولاه فسد ذلك‬ ‫التزويج على حال ‪ ،‬وان آتمه له قبل الدخول ‪ ،‬فقد قيل بتمامه ‏‪٠‬‬ ‫وبعد الدخول يجرى فيه الاختلاف ڵ فتيل فيها على ذلك تفسد‬ ‫ب‬ ‫‏‪١١٠‬‬ ‫عليه ء وقيل لا تفسد » والقول ف اباحتها لمطلنها ثلاثا يجرى على الوجه‬ ‫الذى جرى عليه التزويج من ذلك ‪ ،‬ويخرج الحكم فى ذلك بما يخرج الحكم‬ ‫ف الوجه الذى أتيلا ذلك التزويج عليه ‪ ،‬وما خرج فساده من ذلك على معنى‬ ‫الاتفاق ‪ ،‬فالمنع ثبوته عن مراجعة مطلتها ذلك لها على ذلك كذلك ‏‪٠‬‬ ‫عليه الى مادون ذلك‬ ‫الاتفاق على فسادها‬ ‫وان خرج ذلك على حد‬ ‫من الأحوال كان اطلاقها لمطلقها ذلك ء لذلك يخنلف فبه س اذ لا بتنعرى من‬ ‫هذا‬ ‫به؛ على معنى‬ ‫ا لكلام ما يسندل‬ ‫آتى من‬ ‫ث وقد‬ ‫على حال‬ ‫الاختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبوتقآً ى آول هذا الفصل‬ ‫وان كان ذلك من الموالى فكذلك حلها يكون لمن طلقها ثلاثا غير منفك‬ ‫من الاختلاف ناذا كانت المرأة تلك من العرب س ولم تكن مثلة ف الجنس ة‬ ‫وكان ذلك على معنى الغرر منه لها ى ذلك لمعانى ما جاء فى تزويج المولى‬ ‫بالعربية على ذلك من الاختلاف ف اجازته وفساده س لاسيما اذا كان ذلك‬ ‫منها بذلك على معنى الجهل به ولم ترض به بعد العلم ‪.‬‬ ‫وان كانت تعلم ذلك ‪ ،‬وكان ذلك على وجه الرضا منها بذلك ع فالتزويج‬ ‫ثابت ‪ ،‬واالوطء صحيح ولكنه ليس بخارج من الاختلاف على حال ‪ ،‬ولو‬ ‫كان ذلك عن رضاها ورضا من يلى ذلك من آوليائها ء وعلى قياد ذلك‬ ‫بالمعنى فينتاد الحكم فى اباحتها لمن طلتها ثلاثا على ذلك ث وان كان ذلك‬ ‫_‬ ‫‪١١١‬‬ ‫ى الأصل من العرب ‪ ،‬وانما وقعت الملكة عليه قبل الحرية بسبب الأم‬ ‫فذلك من الصرب فيما قيل ‪.‬‬ ‫والنظر يوجب ادخاله ف الحكام الموالى لأنه لا شك فيه مولى لمن‬ ‫حرزه ‪ ،‬فكأنه غير منفك من ذلك فى النظر ‪ ،‬لكنه فى الأثر قد قيل فيه انه‬ ‫لايرد نكاحه الا آن يكون من أولى الصناعات المردود بها التزويج فى‬ ‫الشرع ء فانه يشتد فيه على ذلك خروج معنى الاختلاف ء لأنه يلحق‬ ‫الاختلاف من كان كذلك حاله ولو كان من صميم العرب خالصا ‏‪٠‬‬ ‫واذا ثبت آنه مردود ولو كان على غير سبيل الاختيار منه على تتولمن‬ ‫قول انه لا يجوز س وبكون مردود _ لعله _ مردودا ‪ :‬فكأنه على قياده‬ ‫معنى هذا يكون التزويج غير منعتد فى الأصل ع واذا كان ذلك الوطء منه لها‬ ‫على غير ثبوت عتندة التزويج فيئسبه آن يكون ذلك غير محل لها له ‏‪٠‬‬ ‫وأما قياد أصل من يثبت ذلك ويجيزه ‪ ،‬فكأنه ظاهر المعنى بزوال‬ ‫الحرمة وحلول معنى الاباحة بذلك فيها على من طلقها كذلك ‪ ،‬وان لم‬ ‫يكن كذلك ث ولكن قد كان فيه من المعانى ما لو كان ذلك بها ء لقبل فيها‬ ‫انها بذلك من ذوات العيوب التى يرد بها النكاح ‪ ،‬ولم تكن تعلم ذلك‬ ‫منه تبل التزويج منه لها ث ولا بعد التزويج حتى وطئها على ذلك بمعنى‬ ‫ذاك التزويج ع فليس ذلك بضار سيئا ف الحكم لما جاء من اطلاق القول‬ ‫_‬ ‫‪:١١٢١‬‬ ‫‏‪ ٨‬وقيل برد ه ما لم بدخل‬ ‫ء بأن ذلك لا يرد بيه النكا ح على حال‬ ‫فى ذلك‬ ‫بها ‪ 2‬فان دخل بها ثبت ذلك ولم يرده ‏‪٠‬‬ ‫وقول ثالث يخرج المعنى منه آنه بكون لها الخيار ف ذلك ان ثساءت‬ ‫خرجت على غير صداق ‪ ،‬وان ثساعت المنام كان لها ذلك ث وعلى قياد‬ ‫معانى هذه الأقاويل كلها ث فليس فيها ما يمنع من جريان حكمها على سبيل‬ ‫الاباحة بذلك لمطلتها الأول بمعنى ذلك لخروج معنى القولين الأولين‬ ‫تصريحا يرفع الحرمة عنها بالمعنى من تلك الوجهة ‪ ،‬والثلث بمثابتهما ‪.‬‬ ‫لأنه آثيت سعة لها فى المقام على ذلك ان شاء ‪ ،‬فكأنه ثبت لها معنى‬ ‫الزوجية على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان ف القول نفسه قد أثبت الخيار لها وأجاز لها الخروج‬ ‫منه مع ذلك ان اختارت س فانه انما الخروج على معنى الخيار فسخ‬ ‫لعقدة التزويج بالخيار ف الحقيقة ليس بحرمة تقتضى المفغساد لها عليه ى‬ ‫كلا انه لزوج لها فى الأصل نبل آن تختار الخروج منه ‪ ،‬اذ لو كان اليس‬ ‫لها بزوج على حال لما كان لها أن تختار الخروج منه على حال ‪ ،‬فلما‬ ‫لم يكن كذلك وثبت المعنى الآخر ث وصار حكم الوطء منه لها على وجه‬ ‫الزوجية ع كان ذلك مما يحل حرمتها ويبيحها لمطلتها من ذلك الوجه ء‬ ‫لا سيما ان آتمت ذلك بعد العلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٧٣‬‬ ‫وتد يلحقها معنى ذلك شاءت المقام ام ثساءت الخروج ‪ ،‬اذا كان‬ ‫وقوع ذلك الوطء بالتزويج بمعنى االمباح ث ويشبه أن يخرج ف ذلك على‬ ‫معنى القياس الا يحلها ذلك اذا اثبت لها معنى الخيار ع على معنى هذا‬ ‫القول س وخرجت منه على معنى الاختيار للخروج ى لأنه يخرج على بعض‬ ‫ذلك ف الصبية اذا اختارت ‪:‬الخروج لبعد البوغ ‪ ،‬ولم ترض التزويج ة‬ ‫‏‪ ١‬لثشى ع فهو‬ ‫أشسبه‬ ‫< وما‬ ‫معنى الذشسبا ‏‪٥‬‬ ‫على‬ ‫بتمثلان‬ ‫على هذا‬ ‫وكأنهما‬ ‫‪.‬‬ ‫مثله‬ ‫وهذا لا يبين لى فى المعنى الا أنه مثل لثيوت معنى الخيار لها‬ ‫كما كان ذلك فى الصبية اذا ثبت لها ذلك وكذلك ان كانت من ذوات العيوب‬ ‫المردود بها النكاح هى ‪ ،‬ولكنه لم يعلم ذلك حتى وطئها على ذلك حال‬ ‫الوطء الصبحيح ث كان ذلك مما برفح الحرمة عن مطلقها ذلك من معنى‬ ‫ذلك على حال ى بلا آن بيين لى معنى اختلاف فىذلك ‪ ،‬الأن ذلك كأنه‬ ‫ق المعنى موجد لشرط نكاح الغير منها المخصوص فى معنى ذلك الكتاب ى‬ ‫أصله لمعنى اتفاق الأقاويل ف ذلك على جواز ذلك له ‏‪٠‬‬ ‫وعليه مهما ساء التمسك به ى أو أالطلاق لها ان لم يردها ‪ ،‬ولو كان‬ ‫ذلك باطلا ى الأصل لما جاز له التمسك به بعد الاطلاع عليه والمنم‬ ‫به ت ولا احتجاج خروجها منه الى طلاق ‪ ،‬ولكنه ثبت فى الحق كذلك‬ ‫اتفاتا لم يجز ف االمعنى أن يكون ذلك كذلك الا من كون ثبوت ذلك ‪،‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬الخزائن ج ‏‪) ٧‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫وحصول معنى الزوجية على ذلك جزما ‪ ،‬الا أن تكون معتوهة آو مجنونة ‪3‬‬ ‫وعلى ذلك تزوجها الآخر فى حال مفارقتها الفصل ‪ ،‬وعلى ذلك وطئها ‪.‬‬ ‫فانه يخرج فيها ف معنى اباحتها لذلك المطلق لها ثلاثا بذلك معنى الاختلاف‬ ‫لمانى ما جاء من الاختلاف ف بطلان ذلك التزويج وثبوته ث وفساد‬ ‫ذلك الوطء وحله لمن آتى ذلك ‪ ،‬وعلى من أتى ذلك على ذلك التزويج منها ‪.‬‬ ‫وأما الزانية المحدودة على الزنى اذا كانت بالتزويج تحت المحدود‬ ‫أيضآ على الزنى على وجه شرعى ‪ ،‬ثم انه طلتها كما لا تحل له حتى‬ ‫تنكح زوجا غيره كانت كذلك عليه على ذلك الحال ث حتى تنكح محدودا‬ ‫على الزنى غيره وغير من زنى بها ‪ ،‬وعلم بزناها يكون من آهل الصلاة ان‬ ‫كانت هى من آهل القبلة ث وان كانت من آهل الكتاب ث فحتى تنكح محدودآ‬ ‫على ذلك من آهل ؛الصلاة آو شركا من آهل الكناب محدودا كان آو غير‬ ‫محدود على ذلك ‪ ،‬لأنه أنما ذلك فى الكتاب محرم على المؤمنين ث ومطلق‬ ‫للكافرين من آهل الكتاب ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فالزانية لا يحلها نكاح الزانى بها كانا ث او أحدهم‬ ‫من آهل الصلاة آو من الكتاب الا آن يكون ذلك فى حال الصبا منهما قبل‬ ‫البلوغ ث وبعد بمعنى الزوجية تناكحا بعد آن طلقها ذلك ى وانقضت عدتها‬ ‫منه ث فانه يخرج ف معنى احلالها بذلك لمن طلقها ث كذاك معنى الاختلاف‬ ‫لمعنى ما قبل ف ذلك التزويج والوطء بينهما من الفساد والاباحة والحجر‬ ‫جميعآ ‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫وكذلك يكون التول فيهما وفى ذلك ان كانا أتيا ذلك على معنى‬ ‫الاستحلال له فى حال شركهما اذا تابا وأصلحا ف معنى الحلال والحرام‬ ‫ى هذه المطلقة ثلاثا لمن طلقها كذلك اذا نكحها بمعنى التزويج منه لها‬ ‫بعد دخولهما فى الاسلام ما لم يبلحتتها الحد على ذلك فى معنى الأحكام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمحانى اتفاق التول ف ذا وذاك من كونهما ق معنى الاختلاف على سواء‬ ‫وان لم تكن كذلك ‪ ،‬وكانت اسالة ف معنى الحكم الظاهر من هذ!‬ ‫كله ث وآوقتم التزويج االآأخر عليها على من تجوز لها به بالتزويج بالولى ء‬ ‫آو من يقوم ق ذلك متامه على الرضا منها بلفظ يثبت به التزويج ف‬ ‫الحكم & الا أنه أجرى على غير اثسهاد ‪ ،‬آو باثسهاد من لا يقوم التزويج‬ ‫باسهاده كالصبيان ۔والزائلى العقل والقلف من الرجل ث وأهل االشرك‬ ‫والنساء ع كان ذلك على الانفراد يصنف ء ألو كان ذلك على اجتماع من‬ ‫الاصناف كلها ث فانه يكون منهما نوظر بالشرع ث وأجرى على حكم‬ ‫الحق باطلا ‏‪٠‬‬ ‫ولو كانوا أولفا عدة لم يثب العقد بثسهادتهم ى ولا بالواحد من‬ ‫آهل الانترار وحده س آو كان مم تلك الأصناف فيما سوي التساء على ذلك‬ ‫التزويج مثسهدآ حتى يكون معه آخر مثله ‪ ،‬آو امراتان بالاسلام‬ ‫ولو كان ذلك االواحد كآبى بكر الصديق س آو كان كعمر بن الخطاب‬ ‫مقرتان‬ ‫رضى الله عنهما ما جاز آن يكون ذلك التزويج على ذلك الحال جائز آولا‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫الوطء منه لها على ذلك برافم لما نزل بها من علة التحريم لها على‬ ‫مطلقها ثلاثا ‪ ،‬لأنه ليس ذلك لها بزوج فى الحكم على ذلك ث بلا خلاف‬ ‫نعلمه فى ذلك ث على معنى ذلك ‪ ،‬بل يخرج ف معنى ذلك الاختلاف ف‬ ‫حلها مهما كان االتزويج بها على اثسهاد من تختلف ف انعقاد التزويج‬ ‫بشهادته كالعبيد والعمى ‪ ،‬أو الواحد من آهل القبلة بعد الواحد على غب‬ ‫اجتماع منهما وأشباه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى ذلك خلا معها ك ودخل عليها ث ووطىء فرجها ‪ ،‬أو آنه لم يطأاهاء‬ ‫‪.‬ط‬ ‫ولم يأت منها ما يفسدها علبه فى معنى الحكم س ولا كان منه اليها شىء‬ ‫يحرمها حتى حرر من العبيد ‪ ،‬أو بلغ من الصبيان ى آو أسلم من المشركين ‪.‬‬ ‫أن اختتن من القلف من الاثنين فصاعدا ‪ ،‬آو رجل وامرآتان من اسنشهد‬ ‫على ذلك التزويج ث وعلى ذلك وقع الدخول منه بها ى والجواز عليها ءوالوطء‬ ‫لها بعد أداء الشهادة منهم له بذلك على غير تحديد لذلك التزويج قبل‬ ‫الدخول‪٠ ‎‬‬ ‫آو كان ونوع الاختلاف فى ذلك من جهة الولى لوجود من هو أولى‬ ‫من الأولياء بالتزويج منه لها على قياد معانى ما جاء من اختلاف ف جهةالقول‬ ‫ف ذلك مهما كانت مالكة لأمرها ع وكان التزويج على وجه الرضا منها ‪ ،‬فانه‬ ‫بخرج فيها ق معنى ذلك الاختلاف على ذلك ع ويكون أكثر القول أنه‬ ‫لا يجوز ذلك التزويج ناذا كان الب حبا ك والحجة تناله ث ولم يكن على‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫اقامة‬ ‫معد‬ ‫تزويجها بكف ها‬ ‫عن‬ ‫| ولا امتناع‬ ‫قمل رق‬ ‫ئ ولا ق‬ ‫حالة شرك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫عليه‬ ‫الحجة‬ ‫&‪ .‬اذا‬ ‫على حال‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫فغير خارج‬ ‫ذلك يخرج‬ ‫كان‬ ‫أنه وان‬ ‫الا‬ ‫الرضا منها فيما يبين لى } واالاختلاف فى معنى هذا‬ ‫كان ذلك على وجه‬ ‫وان كان ذلك على معنى الاكراه لها لم يجز فى الحق ذلك ى ولم يحلها‬ ‫ذلك لمن طلننها ثلاثا ك لأن تزويج البالغ على الاكراه لها غير ثابت ‪ ،‬ولا فى‬ ‫الحق جائز بدليل الكتاب والسنة والاجماع وثساهد العقول ث وليس الحرة‬ ‫البالغ فى هذا كالأمة والوطء لها على ذلك ث موجب لفسادها على من أتى‬ ‫اختلافا‪٠‬‏‬ ‫ذلك‬ ‫ذاك على ذلك منها ص وغير محل لها لمن لللقها ثلاثا ‪ ،‬ولا نعلم قى‬ ‫والقول فيها كذلك يخرج ان تولى العقدة عليها أحد من المشركين ‪3‬‬ ‫ولو كان يأمر من له الأمر ف تزويجها ‪ ،‬لأنه ف المعنى يثسبه الولى ث ويكون‬ ‫أنه على ذلك وليا لها ء وق بعض القول آنه يكون وليها ق الأمر لأحد‬ ‫من السلمين ف تزويجها ‪ ،‬وعلى ظاهر معنى القولين جميعا آنه لا يلى ذلك‬ ‫بنفسه واذا لم يكن له آن يلى ذلك ث فمن يلى ف الأصل تزويجه أن لو كان‬ ‫مسلما ‪ ،‬فكيف يجوز له آن يلى ذلك على وجه الأمر من غيره ث فى غيره ح‬ ‫وليته على حال انه لقى القياس أبعد عقلا وثشرعا ث وزوال أصل الحرمة‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫منها على مطلتها ثلاثا بوطء الآخر لها على دلك التزويج ى كأنه يبه المحال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفساد‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ذلك كله ف الحق أصلا وفرعا ‪ ،‬وكأنى أرى على معنى هذا القول ؛ذا‬ ‫ثبت اثسارة معنى تلوح فى ذلك ان لم يكن بنا قوله ى ذلك على سك الى‬ ‫أنه يكون ف تزويجها وليا لها ‪ ،‬اذا ثبت معنى الأمر فى ذلك ى لأنه لو كان‬ ‫غير ولى لما جاز آمره ڵ لأنه يكون والأجانب من المشركين فى معنى هذ!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا ج‬ ‫سوا!‬ ‫كلا لا أرى لذلك الأمر معنى وكونه له اذا ثبت وصح الأمر وهو لها‬ ‫ولى ف ذلك س واذا ثبت آنه ولى لها جائز تزويجه بنفسه لها ‪ ،‬وأمره‬ ‫بتزويجها ووكالته ف تزويجها ‪ ،‬واذا لم يكن له أن يلى ذلك بنفسه لم يكن‬ ‫له أن يأمر بذلك ‪ ،‬ولا أن يوكل ف ذلك وسقطت فائدة الأمر ‪ ،‬لم يكن له‬ ‫لذلك القول معنى لكنه على سبيل التخمين تقول انه !نما قال ذلك اذا لاح ه‬ ‫معنى ذلك ‪ ،‬آو آنه وجد قولا ق ذلك بنحو ذلك ‪ ،‬فثسك فيه آو آنه أحب نه‬ ‫الأمر فى ذلك لمسلم على سبيل الاحتياط ف ذلك لئلا يخرج عن الصواب‬ ‫جزما ث فتكون على ذلك ان كان فتد أمر تزويجها وان كان ليس لها بولى ء‬ ‫‏‪ ٠‬الأن المسلمين آولى بها ان كان ليس بولى‬ ‫فقد زوجها من بلى تزويجها‬ ‫لها ف تزويجهما ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫والقول على هذا بأنه يكون وليها ى تزويجها الا بعده من معانى‬ ‫و الصواب ف الحق ى ولكنى أستحسن ف ذلك أن يأمر تزويجها من بمىتزويج‬ ‫من لا ولى له من النساء جمعا بين الآراء ‪ ،‬وخروجا من ثسبهة الخلاف المنتساق‬ ‫فى ذلك ثبوته ف المسلمة ث اذا كان وليها مشركا ث وان كانت المرآة ومن يلي‬ ‫تزويجها كليهما من آهل الكتاب » وتولى عقدة التزويج عليها على من يجوز‬ ‫له ف دين المسلمين تزويجها بنفسه ومن يقوم ق ذلك مقامه من أهل دينه‬ ‫بلفظ يثبت به الترويج ف الحق من أهل الكتاب كان ‪ ،‬أو من أهل الصلاة ‪.‬‬ ‫فلا أعلم الا أنه ثابت فى الحق اذ لا يبين لى فساده من معنى هذا على حال‬ ‫ذلك هو الوجد الصحيح من تزويجها فيما آرى ‪.‬‬ ‫و‪:‬اللوطء لها من زوجها مزيل لحرمتها تلك ‪ ،‬اذا كان على اثسهاد من‬ ‫يجوز ف الحق اثسهاده من أهل القبلة اذا كان الزوج من أهل الصلاة ‪ ،‬أو‬ ‫من آهل الكتاب آو الصلاة ى اذا كان الزوج من آهل الكتاب ‪ ،‬وان كان !لأب‬ ‫مسلما لم يكن وليا لابنته فيما قيل ث وأولياؤ ها من مشركى أهل الكتاب أولى‬ ‫‪.‬‬ ‫قف تزويجها فى حال شركها‬ ‫منه‬ ‫واذا ثبت فى الكتابئ آنه بلى الأمر ى تزويج ابنته المسلمة س آو آنه بلى‬ ‫تزويجها ث لم يبعد فى المسلم على معنى القياس أن يكون كذلك ى بل يكون‬ ‫الابنة‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫ضمت‬ ‫‪ 6‬واذ ‏‪١‬‬ ‫يعلو ولا بعلى‬ ‫الإسلام‬ ‫ذلك آولى ۔ لن‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١٢٠‬س‬ ‫ثبت ف سائر من يلى من النساء تزويجه مثله على حال لعدم الدليل الموجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعنس الفرق ف ذلك‬ ‫وعلى كل حاں ى فاذا كان الأمر ف تزويجها على الوجه الصحيح‬ ‫السالم من جميع الوجوه المفسدة لها من فور المزوج والمتزوج واالمسهودين‬ ‫على ذلك التزويج ‪ ،‬ولكنه قد كان سبيل المتعه من الاباحة والحجر على معنى‬ ‫الاختلاف فى ذلك بالرآى ‏‪٠‬‬ ‫وان تكن المطلقة تلك صبية يتيمة ولحتها من زوجها معنى الش لاق‬ ‫ثلاثا ‪ ،‬فكذلك حكمها فى الحكم يكون ف معنى مراجعة مطلتها لها اذا ثبت‬ ‫جواز تزويجها والوطء لها آنها لا تحل له ت حتى تنكح زوجا غيره س فان‬ ‫طلقها ذلك الغير بعد الوطء منه لها على وجه التزويج بها قبل البلوغ أيضا‬ ‫نم يين لى معنى جواز الرجعة من مطلقها لها أنها تجوز بمعنى الاتفاق على‬ ‫فى‬ ‫قياد قول من أجاز على وجه المصلحة تزويجها ي بل يشبه أن يخرج‬ ‫معنى ذلك على ذلك الاختلاف س فان راجعها بعد انقضاء عدتها من ذلك‬ ‫الآخر الواطىء لم يؤمر بوطئها ى فان وطئها لم أقل بفغساد ذلك بمعنى‬ ‫الاتفاق ‪ ،‬ولا أنه أتى ذلك منها حراما بمعنى الاجماع لمعانى ما جاء فى ذلك‬ ‫من أنه يلحقها اذا ثبت عليها التزويج ف حالها ذلك بلا خلاف اذا أتمت‬ ‫ذلك يعد ا لبلوغ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫وخروج معنى الاختلاف ف ذلك اذا لم تتم التزويج بعد بلوغها ‪ ،‬ولا‬ ‫شبل ف ذلك على معنى بعض ما قيل ف وطئها على ذلك أنه حلال جائز ‪.‬‬ ‫ولو كان ذلك ليس بالمجتمع من القول عليه ى بل كأنه يخرج على قياد معنى‬ ‫ذلك اذا ثبت ذلك ى وكان الطلاق اذا ثبت النكاح ف ذلك الحال يلحتها على‬ ‫حال على وجه ما بينت لك من القول فى ذلك ‪ ،‬فكأنها على معنى هذا صارت‬ ‫منكوحة وموطاة ومطلقة ‪ ،‬فلحقها معنى هذا كله على معنى المباح على قوز‬ ‫من أباح ذلك منها ث اذا ثبت ف الحق معنى هذا المعنى لم يبن لى على ذلك‬ ‫معنى منم طلقها ثلاثا من مراجعتها اذا انقضت من الآخر عدتها من معنى‬ ‫هذا ع على ياد معنى هذا المعنى ااذا ثبت ف الحق وصح ‪ ،‬فخرج على‬ ‫معانى الصواب ‪ ،‬ولا يبين لى خروجه على الحق على حال ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فالمراجعة لها على ذلك لا تخرج من معنى الاختلاف‬ ‫على حال من الحال ‪ ،‬لما ثبت وصح فى الأصل من الاختلاف ف تزويج‬ ‫اليتامى من النساء ث وخروج ذلك ف بعض القول فيه ان صحيح ثابت لها‬ ‫ذلك ى وعليها على حال ‪ ،‬وعلى معنى هذا القول فالقول فيها ف معنى‬ ‫انطلاق س وجواز المراجحة من مطلقها لها بعد انقضاء عدتها كالقول‬ ‫فى المرآة البالغة سواء لا فرق فى ذلك بينهما ق معنى هذاا على ما أرى ‪.‬‬ ‫وقيل فيه ‪ :‬انه موتوف الى حد البلؤغ ع فان هى أتمت التزويج ذلك‬ ‫بعد بلوغها‬ ‫ثبت ذلك علبها ‪ ،‬ولها واأن لم تتم ذلك انفنسخ ‪ 0‬وعلى معنى‌هذا‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫عن‬ ‫الوقوف‬ ‫هو‬ ‫على قياده‬ ‫فى ذلك‬ ‫القول فالصحيح من االحكم يكون‬ ‫مراجعتها ولو انقضت من الآخر عدتها حتى تبلغ ‏‪٠‬‬ ‫فاذا بلغت الحلم ورضيت بهما جميعا جاز لمطلقها الأول آن يراجعها‬ ‫معانى ما قيل من ثبوت ذلك التزويج والطلاق جميعا ء لأنها كأنها حصل‬ ‫لها نكاح الغير به على ذلك على قول من يقول باجازة تزويج اليتيمة‬ ‫ووطئها ‪ ،‬وان لم ترض بهما ‪ ،‬أو آنها رضيت بنزويج الأول المطلق ثلاثا لها‬ ‫دون الآخر ‪ ،‬لم يبن لى على ذلك اباحة المراجعة بينهما على ذلك ‪ ،‬لأنها‬ ‫كأنها بعد ف المعنى لم تنكح غيره اذ ذاك الآخر س كأنه على ذلك ليس بزوج‬ ‫لها مع ذلك خصوصا على قياد معنى قول من يقول ‪ :‬انه اذا وطئها على ذلك‬ ‫ثم لم ترض به زوجا لها بعد البلوغ لما كان له أن يرجع اليها ولا لها آن‬ ‫ترجع اليه بعد ذلك على حال ‏‪٠‬‬ ‫لأنها بذلك قد حرمت عليه فلمعنى هذا يؤمر بالوقوف عن مراجعتها‬ ‫مخافة آن يكون ذلك منها مع الآخر بعد بلوغها ‪ ،‬فتكون معه اذ ذاك على‬ ‫وجه فاسد لبنائها على صل الحرمة لفساد وطء الآخر لها لكونه على غبر‬ ‫ثبوت معنى الزوجية بينهما ‪ 2‬على غياد معنى هذا القول ك ولمعنى ما قي‬ ‫انه لا يلحقها ذلك الطلاق على ذلك منه ‪ ،‬فلو كانت هنالك زوجية بينهما‬ ‫ف المعنى ثابتة للحقها طلاته لها على حال ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٢٣‬۔۔‬ ‫ولكنه لما كان ذلك على معنى هذا كذلك علم أنه انما كان ذلك الوطء‬ ‫منه لها على غير ثبوت تزويج ‪ ،‬واذا خرج ذلك كذلك ‪ ،‬كان ذلك فاسدا ء‬ ‫ولها عليه مفسدا وغير محل لها لمن طلتها على ذلك ثلاثا وغير خارج من‬ ‫الصواب أن لو قيل باباحة الرجعة بينهما على ذلك لمعنى ثبوت ذلك‬ ‫التزويج س ووقوع ذلك من الطلاق عليها ى بعض ما قيل ص ولا سيما على‬ ‫معنى قول من يقول ‪ :‬انها وان اختارت فسخ ذلك من الآخر ڵ وانفسخ‬ ‫فخرجت منه على معنى ذلك بعد الوطء منه لها ع لم يكن ذلك بمحرم لها‬ ‫عليه ان أراد أن يتراجعا بالتزويج مرة أخرى ‪ ،‬ان كانت له اليها رجعة ة‬ ‫ولم يكن طلقها ثلاثا كالأول ى واذا ثبت ف الحق معنى ذلك ص كان كأنه يشبه‬ ‫ى 'المعنى آن يكون ذلك كذلك يكون الوطء ذلك قد كان فى حين ذلك على‬ ‫وجه صحيح لا على معنى فاسد ف الباطن عند من يجيز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫لأن الباطن معروف حكمه فى المستقبل ظاهر للعيان قبل وقوعه ى اذ'‬ ‫لم ترض به زوجا لورود حكمه ك ومع ذلك فقد أبيح له وطاها على المطاوعةء‬ ‫اذا كانت تحتمل الرجال ‪ ،‬ولا يلحقها بذلك ضرر ف نفسها ‪ ،‬فلوجود معنى‬ ‫ولهما أن‬ ‫هذا المعنى لم ييعد فى الحق اذا ثبت آن يجوز لمطلتها ذلك‬ ‫يتراجعا بالتزويج بعد انقضاء عدتها ث ولو لم تتم ذلك لذلك ‪:‬الآخر المطلق‬ ‫لها بعد بلوغها ‪ ،‬ويثبت ذلك مهما أثبتته على نفسها ‪ ،‬اذا كانت المراجمة‬ ‫بالتزويج منه لها ف حال يتمها لمعنى حصول نكاح الغير به لها ث ولو لم‬ ‫‏‪ ١٢٤4‬س‬ ‫ّ‬ ‫النسخ‬ ‫ترض به بعداالبلوغ لثيوت ذلك له عليها ‪ ،‬ى حين ذلك قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و'اباحة وطئها له قى حبن ذلك له على قول من يقول ذلك‬ ‫ومن المحال على كل حال أن يكون الوطء مباحا له منها الا لمعنى ثبوت‬ ‫الزوجية له عليها ف حين ذلك س اذ لا خلاف فى ذلك أنه محجور عليه أن بأنى‬ ‫ذلك منها ‪ ،‬الا مج ثبوتها له فى الحق زوجة ف حالها ذلك ‪ ،‬لأنه لا يحل‬ ‫فرج امرآة لرجل الا بالتزويج ث آو ملك يمين ‪.‬‬ ‫والأمة لا يحلها لمن طلقها طلاتا ليس له أن يرجع اليها حتى تنكح زوجا‬ ‫غيره وطء من أتى ذلك الوطء منها بمعنى ملك اليمين بلا خلاف يبين لى قى‬ ‫ذلك ‪ ،‬لأنه ليس لها ف معنى التسمية بزوج ف المعنى ى وانما اباحة ذلك ص‬ ‫وكونه على معنى التسرى بملك اليمين ص لا بمعنى التزويج المثبت لها على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى الزوجية‬ ‫و يبين لى ق هذا الا هذا ى فبخروج معنى ذلك فى اليتيمة من كون ذلك‬ ‫الوطء من زوجها الآخر لها على ثبوت الزوجية بينهما خرج المعنى باجازة‬ ‫تلك المراجعة وااباحتها لما كان ذلك الوطء من الآخر على ‪:‬التزويج ف حالها‬ ‫ذلك صحيحا على قول من يقول انه صحيح ليس بموقع لحرمة ولا فساد‬ ‫قف حالها ذلك س ولا بعد ذلك‬ ‫على ذلك الآخر الآتى ذلك على ذلك منها‬ ‫آن أراد ذلك بتزويج جديد بعد الانفساخ ى ولو كان ذلك منها فى حالها ذلك‬ ‫_‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫ذلك على‬ ‫‪ 4‬ولو كان‬ ‫الانفيساخ‬ ‫يعد‬ ‫جديد‬ ‫ذلك بتزويج‬ ‫ولا يعد ذلك ان أراد‬ ‫هذا فى الأصل حراما لما جاز لهما هذاا على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والخروج‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫لفسخ‬ ‫الاختيار‬ ‫لكون‬ ‫كذلك‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫انما‬ ‫ولكنه‬ ‫منه بعد البلوغ على معنى ذلك ص ليس بموجب بمعنى حرمتها عليه ث وان‬ ‫كان ذلك حكمه ف الحق كذلك ‪ ،‬فلم لا يحلها لمن طلقها ثلاثا ‪ ،‬وقد أتى هذا‬ ‫الأجر منها ع وذلك على وجه المباح بتزويج صحيح ثابت فى الشرع على‬ ‫بعض القول ف حينه ذلك ‪ ،‬ولم لا يصح لها به نكاح الغير المسمى فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاف‬ ‫وقد كان ذلك كله على وجه الحلال ‪ ،‬كلا انه ليصح لها ذلك على معنى‬ ‫هذا المعنى اذا ثبت ‪ ،‬ومطلق لها لمطلقها على ذلك من قيد الحرمة الى‬ ‫الاباحة ث ولو كان خروجها من الآخر على معنى الاختيار للخروج منه‬ ‫و التغيير لتزويجه بها بعد بلوغها ‪:‬اذا انقضت من الآخر عدتها ء وصح معه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وطؤها له بوجه‬ ‫وااذا خرج هذا المعنى ف معنى الحق على سبيل الاختلاف مع الفسخ‬ ‫منها لذلكوخروجها علىغير معنى الطلاق على قياد معانى ذلك عغكيفمع الطلاق‬ ‫فى ذلك آنه لأقرب من ذلك حالا ولو لم يتم ذلك التزويج الآخر للاخر ‪%‬‬ ‫ولا سيما على قول من يقول انه يلحقها مع ذلك على ذلك طلاته لها على حال‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫ولا يبين لى اذا ثبت ذلك أن يلحقها ذلك الأمر يقول انه يلحقه_ا‬ ‫ذلك إلا من وجه ثبوت ذلك التزويج عليها ق حين ذلك س ولا آعلم فى ذلك‬ ‫اختلافا ث وان أتمت التزويج الآخر دون الأول لم يجز لمطلتها ذلك‬ ‫آن يرجع اليها عللى ذلك ‪ ،‬ولو انقضت عدتها من الآخر ‪ ،‬لأنه علم أن‬ ‫وطاه اياها كان على غير اثبوت معنى الزوجية س ولا سيما على قول من‬ ‫يحرمها عليه بذلك ولو لم يطلقها ‪ ،‬اذ المعنى بذلك يلحتها على حال على‬ ‫معنى هذا المعنى اذا ثبت فيما يبين لى ‪ ،‬ولا ينفعه على أن يلحقه ذلك‬ ‫المرب بالطلاق عنه ‏‪٠‬‬ ‫وليس بخارج من الصواب جواز ذلك ان آراد ذلك عن تراض منهما‬ ‫بعد ذلك ع وأن تكون بذلك لا تحرم عليه بالوطء ‪ ،‬ذلك لمعنى ثبوت اباحة‬ ‫ذلك له يوم يأتى ذلك منها على قول من يوسع له فى ذلك س ويذهب الى‬ ‫اجازته ويقول فى ذلك انه لو لم يطلقها حتى غبرت ذلك وأنكرته ولم‬ ‫تجزه ع ولم ترض به بعد البلوغ ‪ ،‬وانفسخ ذلك فخرجت منه بغير‬ ‫طلاق ‪ ،‬ثم آراد آن يتراجعا بعد ذلك بالتزويج جاز لهما ذلك كذلك ان لم‬ ‫ترض بهما جميعا ك ولم يتم ذك لأحدهما على ذلك ‪ ،‬ثم أراد المطلق لها‬ ‫بالثلاث ‪ ،‬أولا أن يرجع اليها وأرادت ذلك كمثله ‪ ،‬كان ذلك كأنه من ذلك‬ ‫أبعد من الأول قليلا ‏‪٠‬‬ ‫ولكنه لا يتعرى من ثبوت معنى الاختلاف فى ذلك على حال ى اذا‬ ‫‏‪ ١٢٧‬س‬ ‫كان الأول المراجع لها قد وطئها ث وان كان لم يطأها ولا كان منه اليهما‪.‬‬ ‫ما يثبت لها عليه الصداق من لمس آو نظر على قول ‪ ،‬ولحقها على ذلك‬ ‫الطلاق ثلاثا بوجه يلحقها ذلك منه على ذلك ‪ ،‬وأتمت التزويج الآخر ء‬ ‫وخرجت من الآخر لا آن طلقها على ثبوت وطء منه لها قى معنى الحكم‬ ‫الظاهر ث وانقضت عدتها لم بين لى ف الحق معنى يوجب منع مطلقما‬ ‫من مراجعتها ذا أتمت ذلك التزويج الآخر بعد بلوغها على تول من يجيز‬ ‫تزويج ! ليتيمة ووطئه ث واانن لم تتم ذلك للاخر ‪ ،‬كما آتمت الترويج الثول ‪5‬‬ ‫لى ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتد مضى من القول ما يستدل به على معنى ذلك وحكمه ‪ ،‬والقول‬ ‫ء‬ ‫ويج‬ ‫ان مات هذا الآخر أو قتل ف معنى هذا كذلك اذا آتمت ذلك المن‬ ‫‏‪ ٢‬معنى الحكم منه الوطء لها ث وانقضت منه عدتها }‬ ‫أو لم تتمه اذا صح‬ ‫أو أنها خرجت منه على وجه التغيير بعد الجماع منه لها بمعنى النكاح ‪،‬‬ ‫خيهرج ف المعنى معنى الاختلاف ‪ ،‬اذا لم تتم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫يه ف‬ ‫فكل‬ ‫وخروج معنى الاتفاق ف معنى حلها بذلك لمن طلقها ثلاثا اذا أتمت‬ ‫ذلك التزويج ص وكان خروجها على آثر وطء منه لها على معنى هذاا االقول ‪،‬‬ ‫والمعنى ف معنى هذا بهذا واضح لمن ف ذلك نظر س فأبصر ‪ ،‬ونفكر فيه ‪.‬‬ ‫قف هذا من آول هذا الفصل الى هذا‬ ‫فاعتبر حتى عرف أنه كلما ورد‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫الموضع ‪ ،‬فانه انما هو فى المعنى خارج على قباد معانى قول من يقول فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫والاثيات‬ ‫بالوقوف‬ ‫تزويجها‬ ‫تموت‬ ‫وف تول ثالث آن تزويج اليتيمة فاسد على حال ‪ ،‬وعلى معنى هذا‬ ‫فلا يبين لى ‪:‬الا أنها قد حرمت بذلك الوطء عليه ث ولا تحل له على معنى‬ ‫هذا اذا ثبت فى الحق معنى هذا أبدا على حال ‪ ،‬ولا ببين لى خروجه عن‬ ‫الصواب ‪ ،‬ولا خروج معنى الحل فيها لمطلتها ثلاثا بذلك على تنيادة جزما ‪.‬‬ ‫ويشبه ف المعنى على هذا أنه يجوز له بعد الباوغ منها آن يتزوجها‬ ‫ولو لم تنكح زوجا غيره !ذا لم يكن وطئها على ذلك التزويج س ولا مس‬ ‫فرجها ولا نظر اليه على قول من يفسدها فق ذلك عليه بالنظر والمس لأن‬ ‫ذلك من طلاته لها على معنى هذا لا يلحقها ء اذ ليست له بزوجة على ذلك ‪5‬‬ ‫ولا لها هو اذن بزوج ولذلك تفسد عليه بالوطء ‪ ،‬وعلى تول بالميس والنظر‬ ‫لأنه نكاح باطل ف الأصل غير منعقد ولا ثابت جزما على قياد دليل معنى‬ ‫هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫وآما على قول من يقول ف ثبوت نزويجها بالوقوف الى بلوغها &‬ ‫فيخرج ف المعنى أنها أتمت ذلك التزويج ثبت عليها ذلك ولحتها ذلك من‬ ‫طلاقه ‪ ،‬ولم تحل له على ذلك حتى تنكح زوجا غيره على سبيل ما ذكرنا‬ ‫ف ذلك ولو لم يدخل بها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢٩‬‬ ‫وان أبت من اتمام ذلك التزويج لم يلحقها ذلك من طلاق ع وانه"‬ ‫لييست له يوم الطلاق بزوجة ع فكأنه على ذلك أوقع الطلاق على امرأة‬ ‫لا يملك ذلك منها ‪ ،‬وعلى معنى هذا فيشبه ف المعنى اذا ثبت وصح أن يجوز‬ ‫له تزويجها بعد ذلك ؤ ولو كانت على آثر ذلك لم تنكح سواه ‪.‬‬ ‫ويخرج فى بعض القول أنها مع ذلك على ذلك يلحقها طلاقه لأنه فى‬ ‫حالها ذلك زوجة له س وعلى معنى هذا فاذا لحتها ذلك من طلاقه بوجه ما‬ ‫بلحتها به طلاق الثلاث قبل الدخول ‪ ،‬فغير واسع له ذلك منها حتى يصح‬ ‫لها معه نكاح الغير لها المزيل لحرمتها عليه من معنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى تول من يقول ف نزويجها انه ثابت جزما على حال س فلا يبين‬ ‫نى الا أنها يلحقها طلاقه على حال ‪ ،‬ولا أعلم على معنى هذا القول ف ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ختلافا‬ ‫واذا لحتها معنى الثلاث من الطلاق بوجه ما يلحقها ذلك به قبل‬ ‫الدخول ‪ ،‬حرمت بذلك عليه ‪ ،‬ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالكتاب‬ ‫والسنة والاجماع ‪ ،‬وتلك حدود الله ع ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه‬ ‫على هذا المعنى يخرج القول بالمعنى ف معنى هذا اذا كانت صبية ف الحكم‬ ‫يتيمة ى واذا لم تكن يتيمة ث بل كان ! لزوج لها آباها آو من يتوم لاذنه ى‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬الخزائن ج ‏‪) ٧‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫ذلك مقامه ع فليس الحكم فيها ف مثل هذا الحكم ف اليتيمة ‪ ،‬لأن ذلك‬ ‫ثابت عليها من تزويج أبيها لها ك فهى ف معنى هذا كالبالغ ‪ ،‬وقبل فيها‬ ‫انها مثل اليتيمة فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والقول فيهما فى هذا المعنى سوداء ي وهذا هو الأصح والأرجح ‪ ،‬وقول‬ ‫من يقول ف اليتيمة بالوقوف فى ذلك الى بلوغها آكثر وآصوب س والى‬ ‫أحق أقرب فيما يبين لى ف ذلك ‪ ،‬واذا ثبت ذلك ف الصبية اليتيمة ثبت‬ ‫مثله فيها ولها ث وان كانت ليست بيتيمة لأن آباهة لا بملك رضاها ‪ ،‬وانما‬ ‫يملك تزويجها برضاها ما لم يغب آو يمتنع ‏‪٠.‬‬ ‫واالصبى لا يعرف رضاه س اذ لا يكون منه رضا ‪ ،‬ومن العجب القول‬ ‫بالفرق فيهما من أى وجه وجب الفرق بذلك فى الصبية اذزا كانت يتيمة‬ ‫أو غير يتبمة ث ووليها بعد أبيها مثل أبيها ى ذلك ‪ ،‬ولا فرق فى ذلك فيجعل‬ ‫لها الخيار بعد بلوغها اذا كان الولى غير أبيها ى ذلك مع موت أبيها ‪.‬‬ ‫ولا يجعل لها ذلك مع تزويج أبيها لها فمن أى وجه وجب الفرق بذلك‬ ‫وبأى دليل وحجة كان ذلك س والآخر قائم ق معنى تزويجها مقام الأب ‪،‬‬ ‫أن لو كانت تملك رضاها بلا خلاف ع كلا ولا أعلم ف ذلك معنى يوجب الفرق‬ ‫بين ذلك ‪ ،‬وما احتج به ق ذلك من تزويج النبى صلى الله عليه وسلم بعائشة‬ ‫من آبى بكر الصديق رضى الله عنهما ع فليس ذلك بحجة موجبة لمعنى الفرق‬ ‫‏‪ ١٣١‬س‬ ‫فى ذلك ى الأنا لا نعلم أن أحدا ادعى آن عائشة كرهت ذلك فاختارت الخروج‬ ‫من رسول ا له صلى ا له عليه وسلم بعد بلوغها ث فثبت ذلك عليها ى ولو‬ ‫كان ذلك كذلك س ولم يصح على أثره أنه‪ .‬مخصوص بذلك وحده لما جاز‬ ‫الاختلاف ف ذلك ‪ ،‬ولا القول فيه الا آنه ثابت س ولكنه لم يكن ذلك فيما‬ ‫نعلم ث فالموجب لمعنى الفرق فى ذلك بقوله ‪ :‬لا معنى لقوله فيمذا ببين لى ۔‬ ‫بل كان يشبه االثشساذ من الكناويل ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ذلك كأنه يثنيه الاتفاق عليه فى العمل به عند المتأخرين على‬ ‫فان ذلك لا يبين لى ص الا آنه من ضعف بصر وقصور‬ ‫ما تظاهر الينا منهم‬ ‫نظر عن معرفة الصحيح ‪ ،‬والرأى النجيح ‪ ،‬بالبرهان الصريح على تقول‬ ‫الفصيح ء بل كأنه يكاد ذلك منهم يثسبه التقليد ‪ ،‬اذ لو تسألهم الحجة على‬ ‫سبيل المطالبة لهم بذلك لما آتوا على ذلك ببرهان ‪ ،‬ااذ لا برهان له الا ابتاع‬ ‫الظن تقليدا ‏‪٠‬‬ ‫الصبية كيف ما كان تزويجا من أبيها آو من يلى تزويجه‬ ‫وتزويج‬ ‫بعد موته ك فكله لا يخرج ف الأصل عن أحد ثلاثة أوجه س اما أن يكون ثابتا‬ ‫لها ذلك وعليها على حال ‪ ،‬واما آن يكون فاسد'ا جزما ص واما أن يكون موتوفا‬ ‫الى بلوغها ‪ ،‬فتلك وجوه ثلاثة لا رابع لها ‪ ،‬وبذلك كله قد جاء الأثر على‬ ‫سبيل الاختلاف ف النظر ‪ ،‬والنظر لما ثبت ف ذلك النظر ‪ ،‬كأنه يميل الى‬ ‫قول من بقول فى ذلك بأنه مونتوف الى بلوغها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣٢‬‬ ‫فان أتمت ذلك التزويج تم ء وان أنكرته انففسخ استحسانا ڵ لأنه‬ ‫كأنه أرجح من تلك وزنى س لأنه لو كان ذلك فاسدا جزما لما آوقعه رسوزل‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم عن عائثسة أم المؤمنين رضى الله عنها ك وقد أجمع‬ ‫الجميم على آنه تزوجها وهى صبية صغيرة لم تبلغ ث ولم يصح آنه خص‬ ‫بذلك وحده دون سائر أمته ‪ ،‬ولا ادعى ذلك أحد ث فصح له فيما نعلم ‏‪٠‬‬ ‫وف ذلك دليل على جواز ذلك لمن سواه فيما سواها من الصبيات ث لكن‬ ‫الصبى لا يصح منه رضا ولا عليه رضا س لأن رضاه ليس برضا ف معنى‬ ‫الحكم ص فثبت وصح معنى هذا تزويجا ف المعنى أنه موقوف الى بلوغها ©‬ ‫الأقوى والأصح س لا على معنى التدين به ‪ ،‬لأنا لا ندين بمختلف فيه ن‬ ‫ولكنا على معنى الاجتهاد نتبع هذا ونميل اليه ث لأنه الأصح والأقوى‬ ‫واالاتباع لما هو آولى وأقوى س والترك لا هو آوهى أحجى على غير سبيل‬ ‫ااتخطئة لمن عمل آو رأى ما هو بخلافه من تلك الوجوه ‪ ،‬ولا لمن رأى وعمل‬ ‫بذلك القول الموجب لمعنى الفرق ف الصبية اليتيمة وغير اليتيمة من‬ ‫الصبيان ‪.‬‬ ‫والكلام فى معنى هذا على سبيل ايضاح البراهين تحاججا يتسع ى وقد‬ ‫خرجنا عن حد المطلوب فلنضرب عن ذلك صفحا س ولنرجم الى ما كنا فبه‬ ‫فنقول ‪:‬‬ ‫‪١٧٣٣‬‬ ‫ان الذى آتيناك به فى هذا من القول من أول هذه المسألة الى هذا‬ ‫الموضع ‪ ،‬فانه انما يخرج ف معنى حكم المطلقة البالغة مع الصبى والبالغ ح‬ ‫وف الصبية مع البالى فمعنىهذا المعنى الذى اقتضاه المعنى من سؤالكى‬ ‫الصبى دون الصبية ‪ ،‬واذا تزوجها بعد ذلك صبى فأما اذا' كانت تلك‬ ‫ااصبية المحلقة ص انما تزوجها بعد أن لحقها من البالغ الطلاق ثلاثا صبى‬ ‫لم يبلغ الحلم ‪ ،‬فالقول ف ذلك أنه فاسد فى بعض القول ث وعلى معنى‬ ‫هذا ‪ ،‬فاذا وطئها على ذلك التزويج ف حالهما ذلك كان مما يثبت معنى‬ ‫الاختلاف ف فساد بعضهما على بعض بعد البلوغ ‪ ،‬لنه فى المعنى يشبه‬ ‫معانى الزنى ‏‪٠‬‬ ‫فان وطئها بعد البلوغ منهما على تجديد لذلك النكاح فيثسبه فى حلها‬ ‫طلقها ذلك أن يخرج فيه على معنى الاختلاف لخروج معنى الاختلاف فيحل‬ ‫ذلك التزويج وحجره عليها ‪ ،‬وعلى ذلك الأخير فى الأصل على معنى ذلك ص‬ ‫وان آتى ذلك منها على غير تجديد نكاح بعد بلوغهما وقم الفساد بينهما‬ ‫على ذلك س ولم يحلا لبعضهما بعض على ذلك ‪ ،‬ولا لمطلتها ثلاثا بذلك على‬ ‫حال كذلك ان بلغ هو قبله ع وآتى ذلك الوطء منها بعد بلوغه قبل بلوغها‬ ‫يكون على هذا الحال ‏‪٠‬‬ ‫و هو‬ ‫بلوغها‬ ‫يعد‬ ‫وطئها‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫هى‬ ‫قيله‬ ‫اليالغة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫‪ 5‬آو كان ذلك‬ ‫مطاوعة له فى ذلك على معنى الجهل آو التجاهل فى ذلك‬ ‫دبى‬ ‫‏‪ ١٣٤‬س‬ ‫الاختلاف‬ ‫معنى‬ ‫دخول‬ ‫ف‬ ‫سوا ء‬ ‫‪ .,‬فكله‬ ‫‏‪ ١‬لغلبة و الجير‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫منه ل‬ ‫ق فساد بعضهما على بعض بذلك ‪ ،‬والمطاوعة على الجهل فى ذلك منها كأنها‬ ‫‪ ٢‬ذلك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فساد‬ ‫وأقرب‬ ‫حالا‬ ‫التجاهل فأقبح‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫الجير‬ ‫من‬ ‫فسادا‬ ‫أشد‬ ‫من الجهل ‪ ،‬وكله غير خارج من معنى الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫فان استجاز نكاحها على ذلك بعد البلوغ منه بتزويج جديد ث وعلى‬ ‫ذلك وطئها كان ذلك مما يخرج فيه معنى الاختلاف ف حلها لمطلتها ذلك‬ ‫بذلك ‪ ،‬لثبوت معنى الاختلاف فى ذلك التزويج الآخر على ذلك ف معنى‬ ‫اباحته وحجره على قباد معنى هذا القول س وتيل انه ثابت ذلك لهما وعليهما‬ ‫جميماا‪٠‬‏‬ ‫وعلى معنى هذا القول ‪ ،‬فاذا وطئها بعد البلوغ منه كان الحكم فى‬ ‫معنى حلها بذلك لمطلتها ذلك يشبه معنى الحكم ف البالغين ك ولو كانت المطلقة‬ ‫تلك غير بالغة ح وان خرجت منه بمعنى من المعانى قبل البلوغ منه أو بعد‬ ‫البلوغ على غير وطء منه لها بعد بلوغه جزما ع أشبه أن يكون خروج المعنى‬ ‫فى ذلك المعنى & كمعنى ما يخرج من المعنى ف المبالغة مع الصبى فى معنى‬ ‫حلها بذلك لمطلنتها ذلك اذا لم يكن منه لها جماع بعد بلوغه الحلم ‪ ،‬الا أنه‬ ‫نذا صح لها عليه أنه بعد بلوغه خلا معها آو آنه الغلق بابذا عليها ‪ ،‬أو أنه‬ ‫أرخى سترا دونها ف حال صباها ‪ ،‬ثم ادعت الوطء الموجب لمعنى الحد منه‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫لها تبل بلوغها آو بعد بلوغها ى حال صباها كان هنالك يخرج ف معنى‬ ‫ذلك الاختلاف فى أنه يكون القول قولها اذا أنكرها ‏‪٠‬‬ ‫أو آنه أعدم ق المعنى تصديقه لها س واذا ثبت ف معنى ذلك الاختلاف‬ ‫فكذلك يخرج المعنى ف حلها ف هذا الموضع لمطلقها ثلاثا بذلك على معنى‬ ‫ذاك ‪ ،‬وان صدقها فى ذلك ‪ ،‬آو آنها ادعت عليه ذلك أنه وطئها بعد بلوغها‬ ‫واحنمل صدقها ق ذلك من دعواها ذلك ‪ 0‬فلا خلاف فى أنه يكون القول‬ ‫ف ذلك قولها ث ويحلها ذلك لمطلقها ثلاثا اذا ثبت ذلك التزويج على ذلك‬ ‫على معنى هذا القول ‪ ،‬وكان الوطء ذلك على الوجه الصحيح منه‬ ‫لها فى الابتداء بعد البلوغ منه ‪ ،‬وان تك كاذبة فى دعواها تلك ث لم‬ ‫يحل مطلقها لها بنفس التزويج دون الوطء منه لها بعد بلوغه الحلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال جزما بلا خلاف‬ ‫وقيل ان ذلك موقوف االى بلوغهما ح فان أتما ذلك ثبت ذلك ليم ‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصح‬ ‫أحدهما مطل وهو‬ ‫< آو‬ ‫وغيراه‪٥‬ه‏‬ ‫ئ وان أنكراه‬ ‫وعليهما‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫ك فان وطئها‬ ‫علبه‬ ‫ثبت‬ ‫ذلك‬ ‫الصبى وأتم‬ ‫بلغ‬ ‫هذ ‏‪ ١‬فاذا‬ ‫وعلى‬ ‫دان الحكم بذلك ف معنى حلها لمطلقها ذلك كالحكم ف الصبية مع البالغ على‬ ‫معنى هذ! القول اذا رضيت ذلك بعد البلوغ آو أنكرنه تغييرا ‪ 4‬وتد أتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسيوتا‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الكلام‬ ‫_‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫وان بلغت تلك الصبية قبل الصبى ذلك س ورضيت به روجا لهذ‬ ‫شرت ذلك عليها دونه ث وكان القول ف ذلك كالقول فى البالغة ‪:‬ان كانت تحت‬ ‫صبى من آنه لا يحلها وطؤه اياها لمطلتها ثلاثا حتى يرضاها بعد البلوغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مضى‬ ‫ذ لك فيما‬ ‫مضى‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫وبطأ ها‬ ‫وان رضيا جميعا بذلك بعد البلوغ منهما ووطئها على ذلك الوطء‬ ‫على‬ ‫مزيلا لحرمتها على من طلقها ثلاثا يلا خلاف‬ ‫هنالك‬ ‫انصحيح ئ كان ذلك‬ ‫معنى هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫وان بلغا الحلم معا ولم يتما ذلك جميعا ث آو أنه طلقها وهو صبى ‪،‬‬ ‫وأتم لها ذلك بعد البلوغ منه ‪ ،‬أو أنه مات أو قتل قبل بلوغه ‪ ،‬أو قبل‬ ‫أن يطأها بعد البلوغ لم تحل مع ذلك بذلك لمطلتنها ذلك ى ولو وطئها مرارا‬ ‫وهو صبى لمعانى ما ذكرت لك من آن االصبى كأصبعه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول رابع يخرج المعنى ف تزويجها ذلك أنه ثابت على من كان‬ ‫غير يتيم وموقوف على من كان الحكم يتيما منهما من الصبى آو الصبية ء‬ ‫ويخرج ف بعض القول ثبوت ذلك على الصبى اذا تولى له أبوه دونه ودون‬ ‫قف الصبى واالصبية بين اليتيم ومن له‬ ‫سائر آوليائه بعد آبيه ث وتد فروا‬ ‫أب ع ولا فرق ولكنه انما قال كل قائل على قدر حدسه ومبلغ علمه ‏‪٠‬‬ ‫والنظر ى مثل هذا المضطرب هو الصحيح ‪ ،‬لأنه ف معنى الضالة لمن‬ ‫‏‪ ١٣٧‬۔‬ ‫كان له نظر ‪ ،‬والا فليناظر ف ذلك من له فى ذلك نظر من آهل النظر ة‬ ‫والنظر لمن كان له نظر من أهل العلم والبصر يوجب تضعيف تثبيت ذلك‬ ‫جزم ف كل صبى وصبية ‪ ،‬لأن الصبى لا يملك رضاه ‪ ،‬ولا يثبت منه ولا‬ ‫علبه ذلك على حال اذا لم يرض ذلك بعد الرضا ف الصبا عند البلوغ ‪:‬‬ ‫وذلك قول كأنه يميل الى جانب الضعف بالاضافة الى قول من يتول فى‬ ‫ذلك بالتوتيف لحجج ‪.‬‬ ‫بل كأنه يشبه آن بكون قول من يقول بفساد ذلك على حال ‪ ،‬كأنه‬ ‫معنى الائيات‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬والتوقف لذلك‬ ‫ئ أوضح دليل وحجة‬ ‫هذ ‏‪ ١‬صحة‬ ‫من‬ ‫أقرب‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫آو صبى‬ ‫على كل صبية‬ ‫من اجر اه‬ ‫العموم‬ ‫“ وعلى وجه‬ ‫البلوغ‬ ‫‏‪ ٩‬الى حد‬ ‫آبا ه ؤ كآنه‬ ‫‏‪ ١‬متولى له ذلك‬ ‫كان‬ ‫له آب اذا‬ ‫تخصيص فى ذلك لمن كان‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫أصبح ما قيل فى ذلك على حال ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل حال من الأحوال فوطء الصبى لها لا يخرجها عما هى فيه‬ ‫وعليه من التحريم بطلاق الثلاث على مطلقها ثلاثا ‪ ،‬ولا أعلم ف ذلك‬ ‫اختلافا ‪ ،‬فانظر ى معنى هذه الصور وما أثسبهها ‪ ،‬وخرج ف الشبه على‬ ‫معانيها اان كنت ذا بصر وفهم ونظر ‏‪٠‬‬ ‫فانما هى ف المعنى على الجملة ف سبيل الاجمال ف حكم آلصولها }‬ ‫فى معنى ازالة عا رض‬ ‫ثلاثة‬ ‫وجوه‬ ‫الكل من أحكامها على معنى‬ ‫انما بدور‬ ‫آى‬ ‫لها على‬ ‫ر ‏‪ ١‬بع‬ ‫لا‬ ‫طلتتها‬ ‫على من كذلك‬ ‫‪,1‬‬ ‫طلاق‬ ‫! لنحر يم لهاا لعلة‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫حال كان التزويج والآخر ووطئه اياها ‪ ،‬لأنها لابد لها مم ذلك من آن تكون‬ ‫مع ذلك باقية على أصل الحرية على مطلتها ثلاثا اجماعا كان ‪ ،‬إلو كان ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اتفاقا‬ ‫وذلك يكون مهما كان وقوع التزويج الآخر آو الوطء منه لها ى الابتداء‬ ‫على وجه فاسد لا خلاف فيه ‪ 2‬وذلك وجه ‪ :‬آو آنه يختلف بقاؤه وزواله ‪:‬‬ ‫وذلك يكون مهما كان التزويج الأخير آو الوطء فى الابتداء مدرجا على حال‬ ‫يختلف فيه ‪ ،‬آو آنه يخرج فيه معنى الاختلاف ق فسادها بذلك ع وحلها‬ ‫وحجرها على ذلك الذى آتى ذلك منها ‪ ،‬وهذا هو الثانى ‏‪٠‬‬ ‫والثالث أن يكون ذلك التزويج الآخر والوطء على الابتداء سالمين من‬ ‫جميع المفسدات لجريانهما على حكم الكتاب أو 'السنة أو الاجماع س آو‬ ‫كان خروجه على معنى الاتفاق س وذلك يوجب محو العلة الموجبة بعرض‬ ‫الحرمة جزما بلا خلاف ڵ لأنه يقتضى كل شىء كان من ذلك التزويج آو‬ ‫الوطء فى الابتداء ى ذلك شكله ‪ ،‬ويوننم ف حلها لمطلقها ذلك على ذلك مثله ‪.‬‬ ‫وما ثبت وصح خروجه من ذلك على معنى الاجماع فلا يجوز فيه‬ ‫الاختلاف ‪ ،‬وما اختلف فيه بالرأى لم يجز فى االدين أن يدان به ث ولو‬ ‫أجمع على العمل بقول من الأقاويل الجارية ف تلك النازلة أهل عصر من‬ ‫كل قرية آو مصر س آو من جميع الأقطار واالقرى والأمصار س ما كان ذلك‬ ‫بمزيل لما ثبت وصح فيه من الاختلاف اجماعا بلا خلاف ‏‪٠‬‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫ونحب لمن استنصحنا وأحب أن يناصح نفسه أن يأخذ ف جميع آموره‬ ‫بالوثيقة ما قدر ‪ ،‬لاسيما ف الفروج ‪ ،‬وأن يتمتم ف ذلك الحلال الصرف‬ ‫العادى من الاختلاف ث وان توسع ى ذلك يغير ذلك من الجائزات ‪ ،‬ولم‬ ‫يخرج من صحيح آراء المسلمين ث لم تسوغ اليه بالتخطئة تعنيفا ‪.‬‬ ‫والقول فى تفصيل فروع فصول آصول جمل هذه المسلة يتسع ‪5‬‬ ‫وأرجو أن فى هذا ما يأتى على جميع مسألتك ص قللا نساآلنى عن شىء ح‬ ‫فانى لا أجيبك بعدها ‪ ،‬لأنى لا أحب أن أفتح هذا الباب على نفسى ما‬ ‫وجدت الى ذلك سبيلا الا آن يثساء الله ربى & وسع ربى كل شىء علما‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫لأنى ضعيف العلم ‪ ،‬قليل الفهم ث وف المناظرات دتائق آفات‬ ‫موبقات قل أن يسلم منها سائل آو مجيب ‪ ،‬اذ لا يسلم منها الا ولو‬ ‫الألباب ث وقليل ما هم س وأنا آعلم أنا واياك عن هذا مسئولون ث بصدق‬ ‫الارادة مطالبون س وبه وعليه مجزيون ‪ ،‬يوم لا يقبل الا ‪:‬الحق ث ولا ينفع‬ ‫الا الصدق ‪ ،‬وينجى من العذاب مع العفو الا الإخلاص وكيف الخلاص‬ ‫‪.‬‬ ‫حين مناص‬ ‫يوم لات‬ ‫اذاا كشف الغطاء ث وظهر أن ذلك منا كان لغير ذات الله ث وأعلن به‬ ‫المبياهاة والمرااءات‬ ‫الاشهاد ڵ آته انما كان على وجه‬ ‫ظهورا على رءوس‬ ‫والمفاخرة س والعجب والرياء ارادة الشهوة ص واستمالة ألباب العامة حب‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫ء‬ ‫ء آو آنه لأجل المأكلة و العطاء‬ ‫على النااس‬ ‫و الاستعلاء‬ ‫و الاستنباع‬ ‫المحمدة‬ ‫‪ 6‬والأوصاف‬ ‫الذميمة‬ ‫‪:‬الخأخلاق‬ ‫الى غبر ذلك من‬ ‫<‬ ‫الأمر اء‬ ‫عند‬ ‫و التقرب‬ ‫الائيمة‪٠ ‎‬‬ ‫والمطالب الدنيوية التى اتصف بها لصوص العلماء ث وسراق العقول ء‬ ‫علماء السوء المقبمين على الدنيا ث وذلك هو االخسران المبين ى فيا حسرتتا‬ ‫وهم‬ ‫‪6‬‬ ‫شىء‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫الذين‬ ‫أولئك‬ ‫‪6‬‬ ‫أولئك‬ ‫حزب‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬وصرنا‬ ‫ان كنا كذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صنعا‬ ‫نهم يحسنون‬ ‫يحسيون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫| وانى لأرى هذه الأوصاف وأثسباهها قد التحقت بأهل زماننا هذا من‬ ‫الطلبة الا قليلا منهم ‪ ،‬آلا ترى وتجد أكثر جهدهم ف االبحث والسؤال عن‬ ‫المسائل الجدليات والفنون الفرعيات ‪ ،‬التى لا تمس الحاجة اليها الا على‬ ‫النذور ث مع الغفلة عما يخصهم ف ذات أنفسهم كل يوم وليلة ث بل ف حبن‬ ‫وساعة ‪ ،‬والاعراض عن العلم النافع المنصوص ف الكتاب والسنة ‪ ،‬أصله‬ ‫المعرب ف الآيات والروايات فضله ‪ ،‬الموروث للخثسية والخشوع والخضوع‬ ‫والانابة اليه ‪ ،‬وما ذلك الا لأنهم طلبوا ذلك الذى طلبوه‬ ‫والاستكانة لله‬ ‫من االعلم ى لينالوا به عرضا يسيرا من الدنيا ص ميلا الى اتباع الشهوات ء‬ ‫وركونآ الى اللذائذ العاجلات ‪ ،‬أولئك شر مكانا وآضل عن سواء السبيل ‪.‬‬ ‫‪.٠.٠.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فافهم ما آجبتك به على الايجاز خوف الاطالة ث ونتدبره ولا تأخذ منه‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫الا ما واافق الحق والصواب من الفقير الى الله تعالى جاعد بن خميس بن‬ ‫مبارك الخروصى بيده ث آمين ‪.‬‬ ‫جه مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬والمطلقة ثلاثا‪ .‬اذا تزوجت ودخل بها الزوج‬ ‫وطلقها ‪ ،‬وأراد الأول مراجعتها عليه سواء لها ع هل جامعها مطلتها الثانى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫يدون‬ ‫تحل‬ ‫ولا‬ ‫قال ‪ :‬لا يتزوجها الا أن يسألها وتقر بالدخول عليها ث آو يصح‬ ‫بينهما حكم ولد ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫انتضاء‬ ‫يقدر‬ ‫وغابت‬ ‫ثلاثا‬ ‫المرآة‬ ‫طلتتث‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫مات‬ ‫آو‬ ‫وطلقنى‬ ‫نتزوجت مرجل‬ ‫لمطلقها‬ ‫‪:‬‬ ‫وتالت‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫“ ورجعت‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫العدة‬ ‫‪.‬‬ ‫عنى ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬تزويجها اذا قالت جاز بها ص وقيل لا تصدق حتى تصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س آو آنها مدعية‬ ‫الخلوة‬ ‫قلت ‪ :‬وان تزوجها الأول على سبيل الاطمئنانة ف موضع فيه ‪ ،‬ثم‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو متمسك يها ؟‬ ‫الثانى منكرا‬ ‫رجع‬ ‫لذلك‬ ‫مما تقمع قيه بينونة ‪ 4‬ولا كانت‬ ‫سيب‬ ‫هناك‬ ‫لم يكن‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١٤٢‬‬ ‫بعض الأسباب ء فلا يبين لى هنا موضع ثبوت تزويجها ث وان جازت بولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويرئه‬ ‫فر ‪4‬‬ ‫على‬ ‫ولد‬ ‫الذى‬ ‫لدول‬ ‫فهو‬ ‫ئ‬ ‫أشهر‬ ‫لستة‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الصداق‬ ‫رد‬ ‫وف‬ ‫‘‬ ‫أبيها‬ ‫من‬ ‫ورثته‬ ‫ما‬ ‫الثانى مم‬ ‫ورثها‬ ‫ماتت‬ ‫وان‬ ‫لم يكن ثم سبب واجب عليها ى وان كانت دخلت ذلك بمعنى من المعانى ۔‬ ‫أو بسبب من الأسباب مما يقع فيه رآى ‪ ،‬فيعجبنى ثبوت صداها بالوطء ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ئ‬ ‫قيل آن بد خل ‪7‬‬ ‫طلقت‬ ‫اذا‬ ‫المر ة‬ ‫‪ :‬و ق‬ ‫‪ :‬آبى تيها ن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومكثت عند زوجها زمانا ص فهل عليها عدة ع وهل يجوز لها التزويج لمن طلقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫تطليقا ت‬ ‫‏‪ ١‬لنز ويح ثلازلث‬ ‫قبل‬ ‫قال ‪ :‬لا عدة عليها ولا يجوز لمطلتها ثلاثا فى موضع ما يلحقها أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬لز يا دة‬ ‫من‬ ‫مما بحلها‬ ‫لا غيره‬ ‫‏‪ ١‬ليها ‪ 6‬لذجل هذ ا ا لنز و بح نفسه‬ ‫بر جم‬ ‫طلقها ز وجها ‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫ذ! مر آة‬ ‫ف‬ ‫سدى‬ ‫‪ :‬وما تقول‬ ‫‪:‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫هوا‬ ‫‪.‬‬ ‫وهم‪ .‬بعد لم يدخل يها ث هل عليها عدة آم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬ففى قول الله تعالى انها لا عدة لها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ليس عليها عدة ت هل يجوز لها أن تزوج بيومها‬ ‫آم لا ؟ ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٣‬۔‬ ‫قال ‪ :‬نعم ولا آعلم ف جوازه اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫تلت‬ ‫له ‪ :‬وكذلك ان أراد زوجها مراجعتها ‪ :‬يحتاج الى ولى‬ ‫ء م ترد كسائر ‪:‬المطلقات بغير ولى ؟‬ ‫وشاهدين‬ ‫ظال ‪ :‬فهى محتاجة الى ما تحتاج اليه من االتزويج ‪ ،‬اذ لا يجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫يمه‬ ‫الا‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان طلقها واحدة أو ثلاثا ‪ ،‬آيكون القول سواء‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف موضع ما لا تلحتها الثلاث على حال ى آو على قول من‬ ‫لا يراهن فى موضع الاختلاف ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الأربع‬ ‫اذاا تزوجت قيل انقضاء‬ ‫المفقود‬ ‫امرأة‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬وذكرت‬ ‫مس_الة‬ ‫جبو‬ ‫‏‪ ٠‬قلت ‪ :‬هل على زوجها لها صداق ؟‬ ‫سنين‬ ‫فعلى ما وصفت فقد عرفنا ف ذلك أنه لا يسع جهل ذلك ى لأن حكمه‬ ‫حكم الحى ‪ ،‬وقد جاء الأثر أن المرآة اذا تزوجت عذا زوجها فلا صداق لها‬ ‫عليه ء لأنها قد خانته ث وهى معنا بمنزلة من تزوج على زوجته من ؛النخساةء ء‬ ‫لأنه لم يكن ف ذلك حجة لأحد من الناس فيما علمنا ع والله أعلم بالصواب‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك الذى تزوجها هل عليه لها صداق ؟ ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٤‬س‬ ‫س وانما تزوجته ومعها آن ذلك‬ ‫فان كلن يعلم أن لها زوجا وتزوجها‬ ‫جائز لها من أجل الفقد ؤ ولم تعلم آن ذلك لا يجوز لها س ولم نكذبه‪ :‬ولم‬ ‫تخدعه الا علمها وعلمه وهما يظنان جميعا آن ذلك جائز لهما ث ث فلهاا صداقها‬ ‫عليه ص وان لم يكن علم آن لها زوجا ‪ ،‬وانما تزوجها على آنه ليس لها‬ ‫زوج وهى تعلم أن ذلك لا يجوز لها ث فليس لها حجة الا آنها قد قصدت‬ ‫الى خيانته ص فلا عذر لها ولا صداق عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت انما تزوجته على آنه يجوز لها لما جاء من نعيه س آو لما قيل‬ ‫انه قتل فلما قد ظهر من العذر لها فى ذلك ‪ ،‬ولم تتعمد على خديعة ‪ ،‬فلا‬ ‫أقوى على آن آبطل صداتقتها فى ذلك ڵ لأنه قد عرفنا من قول الثسيخ أبى‬ ‫محسن رحمه انله فى امرآة سمعت من زوجها لفظا ظنت أن ذلك اللفظ مع‬ ‫المسلمين طلاق وغاب زوجها على ذلك ‪ ،‬وذلك اللفظ ليس بطلاق مع المسلمين‬ ‫يذلك‬ ‫الزوج فغير ذلك ڵ وقال ‪ :‬انه لم يرد‬ ‫وتزوجت على ذلك فجاء‬ ‫قا ى فحكم عليه بالفراق ع ورجعت على زوجها آنها اذا قالت انها انما‬ ‫تزوجت من أجل ما قال لها من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫همه‬ ‫لم برد‬ ‫‪ %‬وان‬ ‫كان طلاتنا‬ ‫يه الطلاق‬ ‫وذلك أنه قال لها قولا ان آراد‬ ‫تحرم على الآخر اذا كان قد دخل بها ‪ ،‬وذلك اذا كان لها سبب قد تزوجت‬ ‫علبه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫وقال من قال ف زوجة المفنود اذا تزوجت قى أربع ستين فجاءت بولد‬ ‫الحجر ث فلا‬ ‫آن الولد ولد الزوج المفقود ى لأن الولد للفراثس وللعاهر‬ ‫يكون للزوج س ويكون الزوج زوجا بحاله الأول ع وللمرآة ف ذلك سبب قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و اله أعلم يالصواب‬ ‫الآخر‬ ‫عن‬ ‫فيه لا يزيل صداقها‬ ‫دخلت‬ ‫ق‬ ‫جوابه‬ ‫آنه من‬ ‫رحمه االله قيما يلغنا معنا‬ ‫آبى الحو ارى‬ ‫عن‬ ‫ووجدنا‬ ‫رجل تزوج امرأة بغير بينة ودخل بها على ذلك ‪ ،‬فقال ‪ :‬ان كانت المرآة انما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلها صدا قها‬ ‫يغير بينة‬ ‫جا تز‬ ‫‏‪ ١‬لتزويج‬ ‫أن‬ ‫ذنفسها على ما تظن‬ ‫من‬ ‫أمكننه‬ ‫من‬ ‫آمكنته‬ ‫انما‬ ‫كانت‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫بالحرمة‬ ‫ان كانت جاهلة‬ ‫وكذلك‬ ‫تال ‪:‬‬ ‫تعلم أن ذلك حر ام عليها ‪ ،‬فذلك بمنزلة الزنى ص ولا صداق‬ ‫هى‬ ‫س و‬ ‫نفسها‬ ‫لها ث وآثشسياه هذا مما قد جاء به الأثر فى الجهالة بلزوم الصداق فيه على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اب‬ ‫بالصو‬ ‫و اللله أعلم‬ ‫ح‬ ‫الجهالة‬ ‫بب ندعيه عليه من‬ ‫ولو آن امرآلة تزوجت على زوجها من غير‬ ‫اطلاق ‪ ،‬ولا لعله تعل بها ‪ ،‬مما بكون فها ف ذلك سبب ‪ ،‬ثم دخل بها‬ ‫الزوج ث وصح ذلك بانه قد آرخى عليها سترا ‪ ،‬آو أغلق عليها بابا على‬ ‫انتزويج ث ولا حجة تكون س لكانت قد حرمت على الأول وعلى الآخر س ولا‬ ‫( م ۔‪١‬‏ _ الخزائن ج ‏‪) ٧‬‬ ‫‪_ .١٤٦‬‬ ‫صداق لها على الأول ولا على الآخر فلما أن كان العقد سببا يخفى على‬ ‫أهل الجهل ‏‪٠‬‬ ‫تبطل‬ ‫أن‬ ‫اسنضحفنا‬ ‫ننذحفي ( عليهم‬ ‫النعى والخير يغير صحة‬ ‫وكذلك‬ ‫صداقتها اذا تزوجت على ذلك اذا لم تجد فى ذلك آثرا بعينه الا ما قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ك فانظر ف‬ ‫القياس‬ ‫لك من‬ ‫وصفنا‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عرفنا‬ ‫فقد‬ ‫تزوجها‬ ‫ثم‬ ‫زنى بامرأة‬ ‫غمد‬ ‫الذى‬ ‫وآما‬ ‫الله ‪ ،‬آنه اذا كانت تظن أن ذلك جائز لها ث فلها‬ ‫الشيخ أبى الحسن رحمه‬ ‫صداتها ‪ ،‬ولو كان هو عالم بأن ذلك لا يجوز له اذا كان ذلك على سبيل‬ ‫!‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لتز و بج‪‎‬‬ ‫وكذلك لو كانا جميعا عالمين بالزنى جاهلين بالحرمة كن لها صداها ‪:‬‬ ‫الا أن تكن عالمة بالحرمة فلا صداق لها اذا تعمدت الى أن أوطأته نفسها‬ ‫وهى تعلم أن ذلك لعله لا يجوز لها فانهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬عن الثسيخ آبى نبهان ‪ :‬وسألته عن رجل غاب عن زوجنه‬ ‫فأر ادت النفقة منه فوكال الحاكم له وكيلا لينفق عليها “ فعجز الوكيل عن‬ ‫النفقة فطلقها الحاكم ‪ .‬هل لزوجها ان تدم أن يردها آم لا نحل له حنى‬ ‫تنكح زوجا غيره ؟‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫نال ‪ :‬فعلى قول من يجعله واحدة غير بائنة فله آن يرجع اليها بالرد‬ ‫ء‬ ‫من بجعله بمنزلة الثلاث‬ ‫‪ %‬وعلى تول‬ ‫منه‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫الرجعى ما‬ ‫ف‬ ‫فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ث فيغضى اليها ويذوق عسيلتها ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يجعله طلاقا ث ويذهب فيه الى آنه بينونة بغير‬ ‫طلاق س فليس له آن يرجع اليها الا بتزويج جديد ‪ ،‬وكذلك على قول من‬ ‫يخرج ذلك على قوله واحدة بائنة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فنان كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ص كيف حجة من‬ ‫بقول ان الحاكم طلاقه يقيم مقام ثلاث تطلبقات ث وهل فرق بين حاكم‬ ‫العدل وحاكم الجور ‪:‬اذا حكم ى هذا بالعدل آم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا أجدنى أخص ذلك عن من رآه فقال ع ولا عن أحد أثبته فاحتج‬ ‫له وأبان أصله الذى ينجى عليه ث وعسى آن يكون لمعنى الثسبه لها بالتى‬ ‫تعطى طلاقها فنوقعه على نفسها س آو المختارة للطلاق & وعلى ثبوته لها فى‬ ‫وذلك لأنه على عجزه عن أداء ذلك‬ ‫موضع الخيار من الزوج لها فيما بينه‬ ‫لها ك كأنه عاد الأمر اليها وآى شىء تختاره من الصبر على ما هى عليه لتبقى‬ ‫العصمة فيما بينهما ث آو الخروج بازالتها عنها من الحاكم بالطلاق فلها }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لولا ذلك ما جاز للحاكم أن يطلقها ق موضع ما تختار بقاء الزوجية‬ ‫وعلى هذا فان ثيت وصح كذلك فكأنه يخرج فيها فيلحقها على طلاقه‬ ‫‏‪ ١٤٨‬۔‬ ‫اها معنى ما قد قيل فيهما ‪ ،‬لأنها بمعناها ‪ ،‬الا أن الفرق فيما بينهما أن‬ ‫هذه ليس لها أن تطلق نفسها ف موضع دركها لحنها بالحكم ث وليس ذلك‬ ‫مما يوجب نفى الشبه حتى لا يخرج فيها معنى ما قيل فيهما آن هذه لم‬ ‫يكن لها ذلك ع اذ ليس لها ى مثل هذا أن تحكم لنفسها عليه ف موضع درث‬ ‫حجتها وآخذ حقها بغيرها ممن له ذلك من حكام المسلمين ‪ ،‬أو من قام فيه‬ ‫بالعدل مم عدمهم من الجماعة مقامهم ؤ فأنه الحجة وحكمه بالصدل ف‬ ‫لمختلف فيه يمضى فلا يجوز لغيره نضه مثل المجمع عليه ع وليس لاحد فى‬ ‫موضع الانتصار أن يحكم لنفسه على خصمه بئىعء يحتمل الرأى ف ثبوته‬ ‫له ‏‪٠‬‬ ‫وآلما على الجبر فى مثل هذا بالعدل من حكام الجبابرة ث فيخرج فيه‬ ‫جمبع‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬وأنا‬ ‫غير ذالك فلا آعرفه‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬و ان‬ ‫ااالالخنلاف‬ ‫ويدخله‬ ‫الرأى ‪6‬‬ ‫هذا ناظر ولعدله من آثار المسلمين ملنمس ‪ ،‬وائله الموفق فانظر فيه ولا نأخذ‬ ‫دشىعء منه الا ما وافق العدل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ان للحاكم هنالك آن يطلقها على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم الأن ذلك شىء محكوم به عليه أن لو حضر ‪ ،‬اذ لا يد من‬ ‫أن ينفقها كما هو لازم لها عليه ‪.‬‬ ‫و أما آن يطلقها وغيبته غير مزيلة لما هو ثابت ف الحق عليه ولما صار‬ ‫‏‪ ١٤٩‬س‬ ‫حيث لا تناله حجة الحق جاز للحاكم آن يوكل له وكيلا يحتج لها عليه مع‬ ‫طلبها ذلك أن ينفق عليها ث كما هو لها س فان عجز عن آداء ذلك لها جاز له‬ ‫أن يمضى عليه الحكم بعد اقامة الحجة على من تام فى ذلك مقامه ‪ ،‬ولا‬ ‫يصح فى خروجه على سبيل العدل فيما عندى غيره فى هذا ‪ ،‬لأنى لا أرى فى‬ ‫موضع القدرة على ايصالها الى حقها ذلك مع الطلب منها له جواز دفعها‬ ‫عنه بغير حجة حق ‪ ،‬فتبقى مهملة لا طلاق ولا كسوة س ولا انفاق ليس هذا‬ ‫على ضرره بما لا شك فيه س لا يجوز عليها ث اذ لا ضرر ولا ضرار فى‬ ‫الاسلام فانظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫على الرجل أن تطلق‪.‬‬ ‫الحاكم‬ ‫و اذا حكم‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫بهو مسألة‬ ‫زوجته اذا لم يقدر لها على نفقة وكسوة ‪ ،‬فطلتها الرجل بالحكم ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا ثلاثا ؟‬ ‫واحدة‬ ‫يفسره‬ ‫واحدة‬ ‫‪ ..‬لليقة‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫فنقول‬ ‫‪ :‬ليس ذه‬ ‫بائنة وله ردها مآمر ها ‪ .‬وتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واالله آعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫القول‬ ‫‪ 6‬وهو أكثر‬ ‫كالثلالث‬ ‫وهى‬ ‫ردها‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الصحى ‪ :‬وف الحاكم اذا حكم بفرقة الرجل‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا عندى يجوز له تزويجها اذا حكم بالحق ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ها‬ ‫أوليا‬ ‫له‬ ‫وأنعمو‪:‬ا‬ ‫لولده‬ ‫امرأة‬ ‫خطب‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫أن يزوجوه ‪ ،‬أيجوز لهذا الرجل آن يتزوجها لنفسه أم فيه كراهية ؟‬ ‫قال يجوز له أن يتزوجها اذا رضيت به المرآة أو آبوها اذا كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك و اللله أعلم‬ ‫صينية‬ ‫بحكم ‏‪ ١‬لقأضى ‪ 11‬عجز عن نفقتها وكسونها بعد‬ ‫‪ ::‬ق ‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪!7 ..:‬‬ ‫أن طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها ك وحكم عليه القاضى بطلاتها & فطلقها‬ ‫زوجها واحدة ‏‪٠‬‬ ‫فقد بانت منه زوجته هذه بثلاث تطليقات س ولا تحل له الا يعد أن‬ ‫عدتها‬ ‫نقض‬ ‫‪ 6‬ونتنظ‬ ‫طلاق‬ ‫أو‬ ‫بموت‬ ‫منه‬ ‫ئ ونخرج‬ ‫‪ .‬وبطآها‬ ‫غيره‬ ‫ننكح زوجا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫من كتابي‬ ‫حفظنه‬ ‫‪ ،‬هكذا‬ ‫منه‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬واذا أجبر الحاكم الزوج على طلاق زوجته وطلقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سييل له ‪ .‬و تله آعلم‬ ‫الثلادلث ‪ 6‬ولا‬ ‫منام‬ ‫‏‪ :٦‬فانه يقوم‬ ‫آن‬ ‫قمل‬ ‫واحدة‬ ‫بكلمة‬ ‫ثلاثا‬ ‫طلتها‬ ‫ثم‬ ‫امر آة‬ ‫ملك‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫يدخل بها ؟‬ ‫فتنال‬ ‫عبد المقتدر ‪ :‬ليس له أن برجع البها حنى تنكح زوجا غيره ي وقال‬ ‫سليمان بن عثمان بل له آن يرجع اليها بنكاح جديدك وانما تخرج‬ ‫< و الله إعلم ‏‪٠‬‬ ‫بواحدة‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬عن الثسخ آبى نبهان ‪ :‬وسألته عن رجل غاب يوم‬ ‫المقتلة بناحية السر ولا شهد ثهود بموته س فاعتدت زوجنه عدة المميتة ه‬ ‫فتزوجها رجل بعد ما مضت أربعة أشهر وعثسرة آيام ص فطلقها‪ :‬ثم تزوجها‬ ‫زوج آخر ‪ ،‬ثم طلقها ‪ ،‬نم جاء وليها ورجل آخر يريد آن يتزوجها ‪ ،‬فزوجه‬ ‫بها رجل باذنها واذن وليها فمكثت عنده أثسهرا ‪ ،‬ثم انتبه المزوج ع وقال ‪:‬‬ ‫كيف أزوج امرأة ولم يصح موت زوجها كيف خلاصه سيدى ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها أن تعتد فتزوج بغير حجه تصح به خبر موته ‪،‬‬ ‫أو ينتضى أجله المسمى فى فقده أو غيبته ان لم يصح ما يكون به فقده ص‬ ‫فان فعلت ذلك بجهل منها فلا عذر لها ‪ ،‬وان كان على علم فاسد ولا يجوز‬ ‫من علم ذلك منها وصح معه ما كان على هذا من أمرها تزويجها ‪ ،‬ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫الدخوز فيه بجهل ولا علم‬ ‫وقد شاع أن الناس كثير منهم قد علموا ى هذه الحادثة ف ناحية‬ ‫السر نحو ما ذكرته عنها ‪ ،‬وذلك ما لا شك فيه عندى أنه مخالف لجميع‬ ‫ما جاء عن المسلمين ف آثارهم ‪ ،‬ونحن نعلم ‪ ،‬والنظر يدل على ساده ء‬ ‫الله ‪ 0‬متعمسفين‬ ‫ولعلهم آخذوه من آناس عماه ڵ ونادة جهال باحكام دين‬ ‫على امتنطع ث مترددين س يقولون جهلا ويعملون بطلا ث ويدعون علم‬ ‫ما لم يحيطوا بعلمه ‪ ،‬وآنهم لا يحرصون كبر مقنا عند الله أن تقولوا مالا‬ ‫تعلمون ‪ ،‬والعياذ باله من ذلك ‪.‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫وعلى من دخل فى هذا التزويج بعد قيام الحجة فيه بما يوجب حجر‬ ‫الدخول فيه عليه الرجوع‪ .‬الى الله بالتوبة وآلا يعود لمثله ث وآن بسسعى‬ ‫آولى‬ ‫فالله‬ ‫عجز‬ ‫< فان‬ ‫علبه‬ ‫القدرة‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫لفساده‬ ‫نفريقه‬ ‫ق‬ ‫بالعدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر ه‬ ‫بعذ‬ ‫لذلك ء‬ ‫معها مونه فباعتندت‬ ‫صح‬ ‫قد‬ ‫‪ :‬أنه‬ ‫نقول‬ ‫المرآة‬ ‫‪. :‬فان هذه‬ ‫تلث‬ ‫وتد انقضت عدنها ث هل يجوز غقبول قولها لمن اراد تزويجها س ولم يصح‬ ‫معه ذلك اذا كان قد مضى لها من المدة ما يمكن أن تنقضى فيه عدتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬خد أجاز ه الشيخ آيو محمد ؤ وزعم أنها مؤنمنة على ذلك ‏‪٠٨‬‬ ‫فحعل القول ف ذلك قولها فيما جاء به الأثر يرفع عنه وينسب اليه ء‬ ‫ولم يجزه الشيخ أبو سعيد رحمه ا له فى الحكم ث لخروجه على معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدعوى فى قوله‬ ‫وآما على معنى الاطمئنانة ث فاذا اطمان قلبه الى تصديغها ولم يرتب‬ ‫ف قولها ث فكأنه وسع ولم يضق فى ذلك وهو الخارج معى فى النظر‬ ‫على معانى الصواب عندى اذا كانت ممن يطمئن الى توله ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫قيل آن يخرج‬ ‫انه طلقها‬ ‫ان قالت‬ ‫عندك‬ ‫‪ :‬وكذلك يخرج‬ ‫قلمتة له‬ ‫الجيش له آو أنه طلقها الحاكم بالحق بعد لعجز وكيله ف ذلك عن أداء‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣٣‬‬ ‫ما يلزمه لها ث لأنه لم يترك ما يمكن آن يؤدى ذلك منه اليها ص ولا تطوع‬ ‫أحد عليه ‪ ،‬وأنه مع ذلك قد انقضت عدنها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند ى‬ ‫يبخر ح‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يكن شىء من هذا ‪ ،‬وانما تزوجها على ما ذكرته‬ ‫اك ف أول المسألة من غير أن يصح موته ‪ ،‬وقبل أن يقضى أجله فيحكم‬ ‫به بلا حجة ‪ ،‬ولا دعوى منها لما يبيح الترويج على صداتها ع وف الحكم‬ ‫أن لو يصح ‪ ،‬فيطمئن الى ذلك من تولها ث ودخل بها وهو يعلم أنها فيم‬ ‫تقدم زوجة الرجل الذى غاب فى هذه المقتلة س ولم يصح معه فروجها منه‬ ‫بوجه الا ما جرى عليه ث هل يجوز له ذلك ؟ وهل له آن يقيم معها على‬ ‫الصفة ؟‬ ‫هذه‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك لقيام الحجة عليه بأنها زوجة الكول ؤ ولم يصح‬ ‫معه بعد ما بببحها له فى حكم ‪ 0‬ولا فى اطمئنانة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان لم يعلم ذلك ص ولا يصح معه الا بعد التزويج‬ ‫ر‬ ‫؟‬ ‫ك أكله سواء‬ ‫بها‬ ‫والدخول‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يبين لى آنه سواء اذا صح معه ذلك قف معنى جواز‬ ‫الاتامة معها هنالك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫‏‪ ١‬لجهل‬ ‫فيه على‬ ‫د خل‬ ‫ؤ و ا نما‬ ‫‏‪ ١‬لنز و بج‬ ‫قمل‬ ‫علمه‬ ‫قد‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لىسؤ ال على ذلك‬ ‫على‬ ‫موضع قدرنه‬ ‫معذور آ بجهله ق‬ ‫أ أيكون‬ ‫بحر أمه‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى الا أنه غير معذور ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لها عليه بالوطء صداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان اجابته الى التزويج بها فى موضع حجره عليما على علم‬ ‫منها بحرامه ث وعلى ذلك أمكنته من نفسها ع وهى حرة بالغة عاقلة ‪ ،‬فلا‬ ‫شىء لها عليه عالآ كان بما هى عليه ‪ ،‬آو جاهلا فلا فرق ث وسواء علم‬ ‫الأصل وجهل الحرمة آو جهلهما ث آو علمهما فى هذا المعنى من لزوم الصداق‬ ‫عليه لها بالوطء ث وان كان منها على جهل بحرامه ‪ ،‬وظن آنه يجوز لها‬ ‫لما غاب عنها ث ولم يرجع اليها » ولم يصح له خبر بموت ولا حياة معها‬ ‫آن تعتد لموته فى الحال ث فتزوج فهو موضع ثسبهة ث ويكون لها عليه‬ ‫الصداق بالوطء على حال ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الصحى ‪ :‬واذا اطلق الرجل زوجته طلاتا لا يملك‬ ‫فيه رجعتها الا برضاها ‪ ،‬وأراد أن يتزوج أختها ث أيجوز له أن يتزوجها‬ ‫المعدة ؟‬ ‫له الا معد انقضاء‬ ‫‪ %‬آم لا يجوز‬ ‫آخنها‬ ‫هبل انتضاء عدة‬ ‫قال ‪ :‬قوله لله آن يتزوج أختها أو رابعة غيرها ث وقول ‪ :‬لا يتزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا رابعة < و الله أعلم‬ ‫أختها‬ ‫_‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫‏‪ ١‬ليا قى ق‬ ‫عيد‬ ‫بين على ين‬ ‫محمد‬ ‫للشسيخ‬ ‫جو ‏‪ ١‬ب‬ ‫‪ :‬و ق‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫المطلقة ثلاثا أنها لا تحل له حتى تنقضى العدة ث وهو الأكثر والمعمول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘ و اللله أعلم‬ ‫بحرمة‬ ‫البائنة‬ ‫‏‪ ٨٧‬وكذلك‬ ‫يه‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا وآراد‬ ‫أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدة التى طلقها ‪ ،‬فلا يجوز ذلك ‪ ،‬وأما !ذا‬ ‫خال زوجته أو طلتها طلان باتيا ث وأراد أن يتروج أختها تبل انقضاء‬ ‫عدة التى خالعها آو طلتها ص فقول لا يجوز له ذلك ‪ ،‬وهو أكثر القول ح‬ ‫وفيه قول آنه جائز س غير آنا لا نعمل به ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬وقال من قال ف رجل استرقى‬ ‫لا مرآة حتى صرف فى وجهها اليه ء ورضيت بصداق آتمل مما يكون لثلها ؟‬ ‫فقيل صداقها عليه كاملا ع وان استرقى حتى رضيت به فقال من‬ ‫قال ‪ :‬لا آمره بالمقام عندها ‪ ،‬ورأى ان علم أن عقلها برتقائه قد زال حتى‬ ‫أجابت الى آتل من صداقها ‪ ،‬أو حتى رضيت به فلا يجوز له ما رجعت‬ ‫ولا المقام عندها _ وف نسخة _ ولا أجيز لها المقام‬ ‫اليه من الصداق‬ ‫عندها هذا التزويج ‪ ،‬والله أعلم بذلك وكانت صحيحة العقل لما فعلت‬ ‫ذلك ث فليس فعله ذلك بشىء ‏‪٠‬‬ ‫الربح‬ ‫المرآة تصرف‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬ان كانت‬ ‫‪ :‬قال أبو الحوارى‬ ‫ومن غبره‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫على‬ ‫فرضت‬ ‫ما‬ ‫عليها‬ ‫فجائز‬ ‫ثابت‬ ‫وعتلها‬ ‫‪6‬‬ ‫و الصيام‬ ‫والصلاة‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بشىء‬ ‫وليس‬ ‫ماطل‬ ‫معنا‬ ‫والقبلة‬ ‫الرقى‬ ‫وهذا‬ ‫ئ‬ ‫تفسها‬ ‫هو مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬قلت له ‪ :‬اذا طلبت منه اما آن يدخل بها‬ ‫و يسلم ما يجب لها عليه ‪ ،‬لو يطلقها ث هل يحكم عليه بذلك أم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى انه كذلك ص وان طلبت الينه مهرها ثم يدخل بها فانه‬ ‫بحكم عليه بذلك ص فان عجز مدده الحاكم على مايرى س وقول يمدد لكل‬ ‫مائة درهم شسهرآ ولا يجاوز به ستة أشهر ‪ ،‬ولو كثر المهر فان عجز بعد‬ ‫ذلك حكم عليه بالنفقة والكسوة ‪ ،‬وما لابد لها منه ك فان عجز عنه حكم‬ ‫عليه بالطلاق وسعى ف صداتها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الزاملى ف رجل نتزوج امرأة على صداق عاجل‬ ‫وآجل ‪ ،‬فطلبت منه المرآة اما أن يسلم ما عليه من العاجل والدخول ‪،‬‬ ‫واما الطلاق ‪ ،‬فأجله الوالى آجلا فلم يوف ما عليه واعتل بالعسر ع وأراد‬ ‫أن يسلم النفتة والكسوة فأبت المرآة الا إحضار مالها من الصداق آو‬ ‫الطلاق ‪ ،‬آلها ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من الأثر أنه لا يجبر على طلاتها اذا سلم لها‬ ‫ما يجب عليه لها من النفتة والكسوة الا نها لا تجبر على معاشرته مالم‬ ‫تكن اجازته على نفسها قبل ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫تريد منه‬ ‫على زوجها‬ ‫امرأة‬ ‫رفعت‬ ‫واذا‬ ‫الصيحى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عو‬ ‫اما أن يكسوها أو يطلق ‪ ،‬هل له آلجل كانت عليها كسوة آم لا ؟‬ ‫نال ‪ :‬قول ليس له أجل اما آن يكسو آو يطلق ‪ ،‬وقول له آجل شهر ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫آتسبوع‬ ‫} وقول‬ ‫عشر يوما‬ ‫خمسة‬ ‫يوما ث وتول‬ ‫عشرين‬ ‫وقول‬ ‫وقول على نظر الحاكم ولا يعتبر بمالها ‪ ،‬ولا بما تملكه هى ‪.‬‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬وقول يؤجل بقدر ما يشتريها من السوق ‪.‬‬ ‫وتال السيخ ناصر بن خميس ‪ :‬اذا ادعى الفقر واراد أجلا فى‬ ‫الكسوة فله الأجل كما يرى الحاكم ث ولعل لا يكون أكثر من ثسهر ولها‬ ‫اايمين ث فان حلف لها آنه ما يملك ما يقضيها حقها ولا بعضه من غير آصل‬ ‫ماله فهو كاف اذا طلبت يمينه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فقره هو‬ ‫‪ :‬وان كانت هى مضطرة من قلة الكسوة وصح‬ ‫قلت‬ ‫أتكون الكسوة هاهنا كالنفتة لأجل غيها ث غان سلمها والا آخذ بطلاتقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان طلبت منه ذلك فلها عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫ادعت هى ذلك وتنال هو عندها‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫تلث‬ ‫ما يكفيها الى؛‬ ‫الخجل الذى تأجله ؟‬ ‫قال ‪ :‬فانه يؤخذ لها بذلك ث ويكون مدعيا والقول قولها فى هذا ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأيمان ‪ 6‬و اللله أعلم‬ ‫وبينهما‬ ‫_‬ ‫‪.١٥٨‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬والمرأة اذا مرضت ولم تقدر على السفر الى بلد‬ ‫زوجها س ولا تقدر على الجماع ‪ 0‬هل يحكم على زوجها آن ينفق عليها‬ ‫؟‬ ‫بلادها‬ ‫ق‬ ‫موضعها ؤ و ان‬ ‫عليها وبكسو ها ف‬ ‫وينفق‬ ‫بحمل عليها ‪ :‬لضرر‬ ‫قال ‪:‬لا‬ ‫ز‪:‬‬ ‫العاجل والآجل ان كا‬ ‫صداقتها‬ ‫اخراجها < ويوفيها‬ ‫خراجها ‪ .‬فله‬ ‫أبجحب‬ ‫جاز بها © ونصف الصداق ان لم يكن جاز بها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫المرآة‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫‪:‬‬ ‫البوسعيد ى‬ ‫ن‬ ‫'الفتيه مهنا بن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫اذا طلبت من زوجها زيارة أهلها ‪ ،‬فأذن لها بذلك س فلما أراد رجوعها‬ ‫اليه امتنعت عنه ؤ وطليت ما يجب لها من النفقة عند الحا كم ‪ 0‬فكتب لهذ‬ ‫آم لا ؟‬ ‫اذا كان منصفا‬ ‫ذلك‬ ‫ص أيثيتلها‬ ‫امتناعها‬ ‫علبه " بعد‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬فاذا كان زيارتها لأهلها عن رضلا منه بذلك ثم وصلها لحملها‬ ‫لما آراد وصولها اليه فامتنعت عن صحبته ث واستنكفت عن اجابة‬ ‫دعوته ص وهو مع ذلك منصفا لها من آوجبها ولازم حتنها لم يكن لها على‬ ‫هذا عندى الامتناع عن معاشرته الثانية عليها له بالزوجية ‏‪٠‬‬ ‫فاذا امتنعت بغير حجة ثبتت لها عليه لم يصبح لها فى حكم المسلمين‬ ‫نفقة ح وان كتبها لها من كتبها عليه فكتابه ما لم يكن عليه واجبا لا يحوله‬ ‫الى وجوب ‪ ،‬وليس ذلك بشىء كما آن ما وجب عليه لا يحط عنه ترنت‬ ‫_‬ ‫‪١٥١٨٩‬‬ ‫انكنابة ث فهذا ما عندى حسب ما بان لى وعرفته من معانى آثار المسلمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أتعلم‬ ‫و الله‬ ‫على‬ ‫ادعت‬ ‫امر ة‬ ‫و ق‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫يمن‬ ‫خميس‬ ‫‪ :‬ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫الحكم بينهما‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫هو‬ ‫وأنكر‬ ‫‪4‬‬ ‫زوجها آنه وطئها‬ ‫قال ‪ :‬انها اذا خلا بها وأغلق عليها بابا ‪ 0‬وأرخى عليها سترآ ؤ ولم‬ ‫‪:‬‬ ‫تكن حائضا ولا صائمين أو آحد هما ولا معتكفين ولا محرمين بالحج‬ ‫فالقول ننولها أنه وطئها فى ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ان عبيدان ‪ :‬وف رجل تزوج امرآة ودخل بها عليما‬ ‫هد مسالة‬ ‫نهارآ ف تسهر رمضان ‪ ،‬وأغلق عليها بابا ثم طلقها فى ذلك اليوم قبل‬ ‫س فانه‬ ‫وأنكر هو ذلك‬ ‫النهار‬ ‫ق‬ ‫عليه الوطء‬ ‫الشمس ء فادعث‬ ‫غروب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انصداق ‪ :‬وألله علم‬ ‫لا يقبل قولها ‪ ،‬الأنها تدعى عليه الكفر ‪ ،‬ولها نصف‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومنه أن القول قول المرآة أن زوجها لم يدخل بها ‪،‬‬ ‫وان أراد منها اليمين ف ذلك اختلاف ع وأكثر القول لا يمين عليها ‪ ،‬أرأبت‬ ‫ان نال هو أنه سار بها من سمائل الى مسكد س فأترت هى أنه حملها معه‬ ‫ف قضاء حاجة لها بمسكد ‪ ،‬أيكون القول قوله ااذاا قال انه دخل بها فى‬ ‫الطريق ف مبيت ألو مقيل آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول المرآة أنه لم يدخل بها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫چد ‪ :‬مسألة ‪ :‬ومنه أن القول قول المرآة فى الصداق تبل الدخول ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫فان ثساء الزوج لن يدخل على زوجته س ويعطيها ما تقول من الصداق‬ ‫وان ثساء طلقها وآعطاها نصف ما يقول هو س وننول ان القول قول الزوج‬ ‫ف الصداق على كل حال ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬على ما سمعته من الأثر أنه ما لم يدخل‬ ‫الزوج بالمرآة ث ان ثساء الزوج أن يعطيها ما قال أبوها ث وان ثساء طلقها‬ ‫وأعطاها نصف ما يقول هو س وان كانت بالغة نملك رأيها س فان شساء‬ ‫عطاها ما تتول هى ويدخل بها س وان شاء طلقها وآعطاها نصف‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يقول هو‬ ‫وآنا يعجبنى ان كان الزوج يدعى صداقا لتل من صداق مثلها ‪:‬‬ ‫الأب يدعى صداق مثلها فيسلك بها ما وصفت لك ‪ ،‬وان الأب يدعى آكثر‬ ‫من صداق مثلها ث والزوج بقر بصدااق مثلها ‪ ،‬فيعجبنى أن يكون القول‬ ‫قول الزوج ف المرأة البالغة والصبية ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الزوج يدعى آقل من صداق المثل والأب ث آو هى يدعيان‬ ‫‪ 5‬وان‬ ‫المثل ودخل‬ ‫أكثر من صداق المثل ث فان شىاء الزوج أعطى صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ -‬و الله أعلم‬ ‫بقول‬ ‫ما‬ ‫طلق وأعطى تنصف‬ ‫شاء‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫هو مسالة ‪ :‬الفقيه أحمد بن مداد ‪ :‬وف امرآة طلقها زوجها فى‬ ‫بلد غير بلدها ك ألها على مطلقها معاملة بلدها الذى وقع التزويج بينهما ‪.‬‬ ‫أو بمعاملة البلد الذى طلقها فيه ث وكذلك ف البيع ث آيكون الثمن بمعاملة‬ ‫الموضع الذى وقم فيه البيع آم بمعاملة البلد الذى وقع فيه الوفاء ؟‬ ‫قال‪ :.‬أنه يبكون الوفاء ف الصداق ‪ ،‬وف ثمن البيم بمعاملة البلد‬ ‫و الله‬ ‫ئ‬ ‫المسلمين‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫حفظته‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫و البيع‬ ‫التزويج‬ ‫منه‬ ‫وقع‬ ‫الذى‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الزاملى ‪ :‬ق رجل يدعى على زوجته أنها تمنعه‬ ‫پد مسألة‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫أنعاقبف‬ ‫قال ‪ :‬آما منم نفسها اذا أنكرت هى ذلك س فلا يمين عليها ففى ذلك‬ ‫الا أن يكون قد حكم عليه لها بالنفتة والكسوة وحكم عليها بالمعاشرة له }‬ ‫فادعى أنها تمنعه نفسها من غير عذر ‪ ،‬وأنكرت هى ذلك ‪ ،‬وأراد يميتها‬ ‫لزمها له اليمين ء لكنها لو أقرت بذلك لزمها رد النفقة التى حكم بها عليه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخذتها منه‬ ‫فقد‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫وأما ان أقرت بالمنع من غير عذر فيامرها الحاكم بالطاعة لزوجها ض‬ ‫( م ‏‪ ١١‬۔ الخزائن ج ‏‪) ٧‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫فانن خالفت آمر الحاكم على سبيل المعاندة للصكم س جاز للحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& و اللله أعلم‬ ‫المعاندة‬ ‫حيسها على‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬وف رجل ادعى على زوجنه أنها تمنعه‬ ‫نفسها منبى أراد منها الجماع فى وقت لا يجوز لها منعه ث وأنكرت فعليها‬ ‫اليمين ث ولها أن ترد اليمين ك ويلزمهاا الحبس اذا حلف ‪ ،‬وهذا اذا كان‬ ‫الزوج منصفا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وحفظت عن أبى سعيد أن من طلق زوجته‬ ‫ثلاثا ى المرض ‪ ،‬آو وابحدة قبل الدخول أو بعده أن فى ثبوت مبراثما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ و الله آعلم‬ ‫عدتها‬ ‫انقضاء‬ ‫ولو معد‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلافا‬ ‫مسالة ‪ :‬الفقيه مهنا بن خلفان ‪ :‬ف رجل مات ووجدت عنده‬ ‫ورقة قرطانس مكتوب فيها ‪ :‬آقر فلان ابن فلان بأنه قد طلق زوجته ‪:‬‬ ‫فلانه ف يوم كذاا من سهر كذاا من سنة كذا ث ولم تعلم المرآة بالطلاق ح‬ ‫وهى ف بيته وتعاشره ‪ ،‬ولم تنكر ثسيئا فيما بينهما من صحة الزوجية بينهما‬ ‫الى أن مات ‪ ،‬والورقة منذ كتبت مقدار سنة زمان ‪ ،‬أتكون الكتابة حجة‬ ‫ويحكم بها ث وما يلزم المرآة بعد موت زوجها ث وهل يحكم لها بالميراث ‪،‬‬ ‫وعليها عدة آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندى لا لرئ الطلاق بالأوراق ‪ ،‬فألزمه المكتوب عليه‬ ‫_‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫ء وان كان الكاتب س ممن يجوز‬ ‫بحفظ كانبه حكما لازما س ولو لم يقربه‬ ‫خطه ء لأنه فى هذا بمنزلة شاهد ‪ ،‬ولا تقوم ثسهادته وحده س ولا يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكم‬ ‫يمھ ا‬ ‫ولو كان الشاهد ف غاية الفضل والعدالة ف الديني بذلك ورد النص من ‪.‬‬ ‫كناب رب العالمين وسنة نبيه الأمين وآثار المحقين من المسلمين حتى تشهد‬ ‫معه ثساهد آخر جائز الثسهادة لذلك ث فيؤديان ثسهادتهما على وجه الشهاده‬ ‫منهما على حسب ما صح معهما من عملها من قبل الطلاق الواقم من المطلق‬ ‫لزوجته كما ينبغى فيه من البيان بالشهادة به بعد كتابته من عبارة اللسان‬ ‫على ما فيه قد كان بلا زيادة ولا نقصان لأنى لا أعلم الاجتزاء بالكتابة فى‬ ‫نىء من الئسهادات فيصح امضاء الحكم بها ‪.‬‬ ‫تأدية شهادنه‬ ‫أراد‬ ‫مهما‬ ‫له‬ ‫تذكرة‬ ‫الشاهد‬ ‫الكتامة من‬ ‫جعلت‬ ‫و انما‬ ‫احترازا بذلك هن النسيان الذى هو من طباع البشرية ‪ ،‬غلا مطمع لأحد فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫عصمه‬ ‫الا من‬ ‫منه‬ ‫العصمة‬ ‫فعلى هذا الوجه كان كتابة الشاهد لثسهادته حتى يكون ثساهمدا!‬ ‫بها عن علمه الذى لا يشك فيها لقول الله تعالى ‪ ( :‬الا من شهد بالصحف‬ ‫وهم يعلمون ) وقوله تعالى تأكيدا لكتابة الشهادة ‪ ( :‬ذلكم أتسط عن ۔۔‬ ‫الله وأقوم للثسهادة وأدنى آلا ترتابوا ) ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤4‬‬ ‫واذا ثبت هذا فى الثسهادات س فكيف يصح الطلاق بالكتابة من غير‬ ‫المطلق دون الشهادة عليه على ما تقدم ذكره فهذا مما لا أبصره ‪ ،‬ولا أرجو‬ ‫أحدآ من آهل العلم يثبته ولا ينكره اللهم الا أن يصح مع المطلقة طلاق‬ ‫مطلقها بمحضرها عنده حين ذلك س وعلمها وثسهادة عدلين اللذين فى ظاهر‬ ‫الحكم حجة عليها ولها ف حال غيبتها أو بالشهرة القاضية التى لا دافع‬ ‫لها ث اذ هى أصح من العيان ‪ ،‬لأن العيان ربما يعتبر به الخطا فى بعض‬ ‫الأحيان ‏‪٠‬‬ ‫والشهرة الصحيحة المتواترة لا يصح الخطأ عليها ث وبآى وجه من‬ ‫الوجوه الثلائة نادى اليها علمه لزمها حينئذ حكمه لا قبل ذلك س ولو كان‬ ‫مطلقها ولم يصح معها الا بعد مدة طويلة فهى تبل صحنه عندها غير‬ ‫منومة من قبل ما تستنفقه من ماله ث فيلزمها رده س ولا مآثومة ف نظرها‬ ‫لعورته حال قيامها ى مرضه س لأنها غير متعدية فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وانما هى على أصل ما تد صح معها من حكم الزوجية ث وغد أبيح‬ ‫لها ذلك مالم تقم عليها حجة بما ييينها منه من أحد الوجوه التى بيناها }‬ ‫والا فهى معذورة ‪ ،‬ولا يضرها علم غيرها ث لأن كل مخصوص بعلمه‪،:‬‬ ‫ومتعبد بما قد لزمه من حكمه س بل ان اضطرها زوجها ف حالها ذلك وطثها‬ ‫خيانة منه لها ص ومكنته من نفسها على ما وسعها هى دونه وصح كون‬ ‫ذلك بينهما بعد وقوع طلاتها ى فانى أخشى عليه حرمتها ‪ ،‬لأنه آتى ما لا‬ ‫يسعه منها ح آلا تحل له أبدا مراجعتها ح اذ لا ينفعه فيه عذرها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫كما أن فعله لا يضرها » بل كان مأخوذ بما جناه على نفسه ‪ ،‬وهو مه‬ ‫اياها قبل‬ ‫أحرى لقوته تعالى ‪ ( :‬ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ووطؤه‬ ‫ا مطلقات‬ ‫وطء‬ ‫الأن‬ ‫‪6‬‬ ‫آر ى‬ ‫فيما‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫سرو‬ ‫يعد ها كله‬ ‫أو‬ ‫العد ة‬ ‫انتضا ء‬ ‫محجور س وراكبه بالجهل والعمد غير معذور ‏‪٠‬‬ ‫وآما العدة فاذا لم تعلم بطلاتها حتى مضت من المدة ما تنقضى به‬ ‫عدتها ‪ :‬فيجرى ذلك معنى الاختلاف بين الفقهاء الأسلاف ‪ 2‬فمنهم من‬ ‫رأى لها الاكتفاء بالعدة الماضية ؤ وأن ليس عليها عدة ثانية ى ولعل‬ ‫حجة صاحب هذا الرأى أنه ليس المراد من العدة الا آن تحبس نفسها‬ ‫عن التزويج ث ومتى صح حبسها لنفسها عن ذلك الى حال انقضاء عدتها‬ ‫غنتد حصل المراد منها بمرور العدة ث وان لم تعقدها ‪.‬‬ ‫ومعنى أن بعضا ألزمها العدة بعد علمها بالطلاق ع وألا تعتد بالمدة‬ ‫هو‬ ‫اذ‬ ‫‪6‬‬ ‫أشهر‬ ‫يه‬ ‫العمل‬ ‫وكأن‬ ‫‪6‬‬ ‫الأكثر‬ ‫القول‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذد‪٥‬‬ ‫أن‬ ‫وارجو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .‬الماضية‬ ‫الله بها من لز منه‬ ‫فبه أن العد ة عياد ة نعيد‬ ‫‏‪ ١‬لحجة‬ ‫ڵ ثن‬ ‫من غير نظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من النساء كسائر العبادات ث وهى لا تؤدى الا بمقاصد وارادات‬ ‫وتل‬ ‫ء‬ ‫اللاضة‬ ‫العدة‬ ‫انتضاء‬ ‫معد‬ ‫مطلقها‬ ‫مات‬ ‫فاذا‬ ‫حذا‬ ‫وعلى‬ ‫ق مبراثهما‬ ‫العدة الثانية من الطلاق الرجعى غير البائن ‪ ،‬فيحسن‬ ‫انقضاء‬ ‫منه آن جرى فيه معني الاختلاف ث كما جري ف العدة التى هي فيه‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫لانه على رآى من جعل العدة الماضية لها فيه ‪ ،‬فينبغى على نياده آلا يصح‬ ‫لها ميراث منه ‪ ،‬ان كان موته بعد انتضائها ع ولو لم تنقض العدة الأخرى‬ ‫التى الحتاطت بها على نفسها علبى رأى من رآها عليها ث وكأنه فى رأى‬ ‫من لم يرها رأى مؤنة فى غير العدة ث ولا يثبت لها ميراثا منه اعتدت ثانية‬ ‫آو لم تعتد ‪ ،‬اذ ليس عليها عدتين من زوج \ انما عليها عدة واحدة وتد‬ ‫انقضت من الطلاق الجارى عليها معه ‪ ،‬فليس لها بعد ذلك ميراث ‪ ،‬ولا‬ ‫عليها عدة الوفاء ‏‪٠‬‬ ‫وآما على رآى من يلزمها عدة ثانية ث ولا برى العدة الماضية لها فيه ء‬ ‫فيرى ثبوت الميراث منه لها يوجب علبها عدة الوفاء اذا قضى الله بموته‬ ‫تبل انقضائها ث وقد قلت هذا من غير حفظ منى فيه بعينه س وانما ذكرته‬ ‫لتمام الفائدة به ى واستدلالا من معنى صريح الاختلاف الواقم فى العدة‬ ‫كما صرحنا فيها على ما عرفناه فى حكمها ث فألحقنا حكم الميراث بها لأنه‬ ‫هو أصله وهو فرعها ؤ فيلثبت بثبوتها ث ويبطل ببطلانها ث والا فلا مُعنى‬ ‫آن بكون حكمه خلافا لحكمها ث ولا يقبل ذلك من قائله ث بل لا آرجو من‬ ‫أحد له أدنى بصر القول به فتأمله ‏‪٠‬‬ ‫والنظر فيما قلناه الا تهمله يبين لك عدله ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫صحة‬ ‫وجو‪٥‬‏‬ ‫من‬ ‫موجه‬ ‫معها‬ ‫الطلاق‬ ‫يصح‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬لم‬ ‫الزوجة‬ ‫وآما‬ ‫‏‪ ١٦٧‬س‬ ‫التى ذكرناها آنفا فى حياة زوجها ‪ ،‬وانما يلغها من كتابته فى الورقة‬ ‫التى ظهرت بعد وفاته ‪ ،‬فليس معى بذلك عليها قيام حجه تبطل ما قد ثبت‬ ‫لها من حكم الميراث ‪ ،‬ويزيل عنها ما قد تعبدت به من حكم العدة كما ذكرناه‬ ‫فقررناه فيما قدمناه من حكم الطلاق بالأوراق ما فيه كفاية لمن من" الله‬ ‫عنيه بالهدايه ث ولا يبين لى فيه عن عزه فحسبك س وبعدل هذه وغيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم بنه الله ربى وربك‬ ‫الكلام‬ ‫غتأمل ما آجبتك به واعمل بعدله ‪ ،‬وند اجتهدت ففى بسط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬و الله أعلم‬ ‫‪ .‬المياينة‬ ‫ك ونقييد‬ ‫المعاينة‬ ‫استيفاء‬ ‫هد مسألة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن آبى نبهان ‪ :‬وقف رجل زوج ابنته‬ ‫الصبية برجل بالغ حر" عاقل ‪ ،‬ولم يصح بينهما الاتفاق ث ثم فدااها أبوها‬ ‫من بعلها بعدما تعاظم معهما الثتسقاق ‪ ،‬آنثبت الفدية لها وعليها بعد بلوغها‬ ‫آم لا ؟ وان اراد ردها برضا الأب يثبت أم لا ؟ آرآيت وان ثبت الرد‬ ‫عليها كما وصفنا من صفتها يكون القول بعد بلوغها قولها س وان كان ق‬ ‫أرجح القولين ؟‬ ‫ذلك اختلاف تفضل عرفنا‬ ‫الجواب ‪ :‬ان كان لم يدخل بها ث ولم ترض به فلا صحداق لها ة‬ ‫بلو غها "الحلم‬ ‫به بعد‬ ‫وان كانت رضيت‬ ‫فى الصداق‬ ‫هنالك رضا‬ ‫وليس لها‬ ‫بالتزويج ان لو لم يطلقها فلها نصف الصداق ‪ ،‬وان قيل لا صد‪:‬اق لها‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫هذه الصفة فلا ييعد من الصواب لأنه لم يدخل بها وطلقها تبل ان يصح‬ ‫رضاها ث وان كان تد دخل بها فلها الصداق كاملا ى وان طلقها ورد عليه‬ ‫ابوها من صداقها فذلك غير براءة له منه ك حتى يعلم آنه عوضها ث وان كان‬ ‫لم يعلم به أنه من صداتها أولا غهو الحكم من عنده حتى يعلم ‪ ،‬ولكن ما‬ ‫ساته اليها من الصداق وقبضه اياها ‪ ،‬قد يبرآ بالرأى الذى نعمل به ى وعليه‬ ‫آن يبلغها اياه ع أو ترضى بوصوله مع آبيها س وله أن يطالب أباها ف ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫| و أ الله أعلم‬ ‫به معه‬ ‫ر ضاها‬ ‫آو‬ ‫يعلم بوصوله‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١٦٩‬س‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫۔‬ ‫جميع معانيها‬ ‫فيها وتفضيل‬ ‫والاحكام‬ ‫النساء‬ ‫فى صدقات‬ ‫وهو جامع لما تعلق بهذا الباب من جميع الاسباب من وجوه الصدقات‬ ‫‏‪ ١‬لسسلمانى‬ ‫‏‪ ١‬لرحمن‬ ‫عيد‬ ‫من طريق‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫‏‪ ١‬لتبى صلى‬ ‫عن‬ ‫غال ‪ :‬حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ‪ « :‬وأنكحوا الأيامى‬ ‫قالوا ‪ :‬يارسول الله ما العلائق ؟ فقال ‪ :‬ما تراضى عليه آهلوهم » العلائق‬ ‫انصدقات س وروى عنه صلى الته عليه وسلم عن الصدقات فقال ‪ « :‬ما تراضى‬ ‫نعلين ڵ والله أعلم ‪.‬‬ ‫وروى عنه صلى الله عليه وسلم آنه أجاز نكاح امرآة على خاتم حديد‬ ‫والصداق مما اتفقوا علبه مما أكثر من ذلك ‪ ،‬والتزويج على الصدقات‬ ‫المجهولة كلها جائزة بالغنم والعبيد والنخل ‪.‬‬ ‫ومن غير الكتاب ‪ :‬والدرهم ثلثا المثقال ى و المثقال سته وثلاثون حبة من‬ ‫‏‪ ٠‬حب القيراط الأحمر وما ذكرت من التزويج ثبت به ع ولها الوسط من ذلكء‬ ‫وكل من لم يسم لها صداق رجعت الى صداق المثل ع وان تزوج على درهم‬ ‫‪.‬‬ ‫عاجل فجائز‬ ‫ث وعلى حق‬ ‫آجل فجائز‬ ‫ص وعلى حق‬ ‫ودنانير فجائز‬ ‫قال أبو سلمة ‪ :‬قلت لعائشة ‪ :‬با آما ه ث كم كان آصدق رسول الله صلى‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫وقيل ان عمر تزوج‬ ‫‪6‬‬ ‫قية‬ ‫آو‬ ‫اثنتى عشرة‬ ‫؟ قالت‬ ‫اننه عليه وسلم نساءه‬ ‫عشرة‬ ‫صفية‬ ‫ابن ‪.‬عمر آصدق‬ ‫وان‬ ‫ئ‬ ‫آلف درهم‬ ‫بأربعين‬ ‫بينت على‬ ‫كلثوم‬ ‫آم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهم‬ ‫آلاف‬ ‫وكان ابن عمر يزوج بناته على عشرة آلاف درهم ‪ .‬وروى أن الحسين‬ ‫تزوج امرآة فارسل اليها مائة جارية ص ومع كل جارية درهم ‏‪ ٠‬وعن ابن‬ ‫على عشره‬ ‫مالك‬ ‫آنس جن‬ ‫< وتزوج‬ ‫آلاف‬ ‫سميلة على عشرة‬ ‫آنه تزوج‬ ‫عباس‬ ‫آلاف & والصداق قليل وكثير جائز س وأجاز موسى بن على تزويج امرآة‬ ‫على أربعة دوانق ‪ ،‬وذلك أنه قد دخل بها فلم يروا فرنة ‏‪٠‬‬ ‫در اهمء ونال وائل ‪:‬‬ ‫النكاح عشرة‬ ‫به‬ ‫أنه قال ‪ 6‬أقل ما يجوز‬ ‫موسى‬ ‫وعن‬ ‫يه القطع ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انما يجب‬ ‫وقال من قال‬ ‫۔‪%‬‬ ‫نواة من ذهب‬ ‫وقال أبو محمد ‪ :‬إن عمر بن الخطاب رحمه الله خطب الناس فقال ‪:‬‬ ‫من بلغنى آنه أصدق امراته فوق ما أصدق النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫نساءه عاقبته ث وان النبى صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه ولا واحدة‬ ‫من بناته آكثر من اثنتى عشرة آوقية ث ولو كان غلاء المهر مكرمة لخص الله‬ ‫به نبيه صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬وما سبق اليه نبيه صلى ا له عليه وسلم ص‬ ‫فقالت امرأة من الناس ‪ :‬يأبى الله آن يجعل اليك ذلك ع ولا الى الخطاب _‬ ‫تعنى والده _ قالت ‪ :‬والله تعالى يقول ‪ ( :.‬وان آتيتم احداهن قتنطارآ‬ ‫فلا تآخذوا منه ثسيئآ ) فقال عمر ‪ :‬أصابت المرأة وآلخطاآ الأمير س وفى‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫اله عمر س كل يخصم‬ ‫‪ :‬رحم‬ ‫موضع آخر آن عمر قال عند قول المرآة له هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬مر أة‬ ‫حنى‬ ‫عمر‬ ‫واختلف الناس فى القنطار فقال قوم ‪ :‬آلف دينار ح وقال قوم ‪ :‬آلف‬ ‫ومائنا دينار ك ونال توم ‪ :‬ملء مسك ثور‪ .‬ذهب ‪ ،‬وتال بالسريانية ‪ :‬ملء‬ ‫مسك ثور ذهب أو فضة ‪ ،‬وقال العرب تقول ‪ :‬آربعون آوقنية من ذهب‬ ‫أو فضة ‪ ،‬وهو بلغة أهل تزيل ألف مثقال من ذهب أو فضة ث وف التصريف‬ ‫مخرجة على هذا ث والرجل ينتظر قنطارا من الذهب اقتطار ‪ ،‬وكل تطمة‬ ‫أربعون أوقية ث وكل أوقية سبعة مثاتتيل ونصف المثقال ‪ ،‬والأوقية أربعون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 7‬ر هما‬ ‫وقال آيو محمد ‪ :‬لا ينعقد النكاح عندى بأقل من عشرة دراهم ‪،‬‬ ‫والاتفاق من الكل على جواز النكاح بهذا القدر ث وفيما دوته اختلاف ‪،‬‬ ‫والاتفاق حجة س والاختلاف ليس بحجة ء ودليل الاتفان أقوى وأهدى ء‬ ‫ويسمى الصدقات العلائق ع وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما‬ ‫العلائق ؟ فقال ‪ « :‬ما تراضى عليه آهلوهم » ‪.‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬فأعلمنا الله واياك أن المرأة اذا مات عنها زوجها فقد‬ ‫استحقت عليه صداتها كاملا كان دخل بها أو لم يدخل بها ‪ ،‬ولها الميراث فى‬ ‫ماله س وليس الميت فق هذا مثل الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫آجل‬ ‫عليها زوجها‬ ‫‪ :‬وسآلنه عن المرآة اذا عرض‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫عليها آن نقبله وتأخذه‬ ‫هل‬ ‫صداقهما‬ ‫قال ‪ :‬يروى عن محمد بن محبوب رحمه الله آنه قال ‪ :‬تجبر على ذلك‬ ‫على صداقتها‬ ‫ص قال ‪ :‬واننى متعجب من ذلك س تجبر‬ ‫عليها حقها‬ ‫اذا عرض‬ ‫الآجل أن تأخذه ‪ ،‬وكنت أنا حفظت نبل ذلك أنه لا يجبر هو أن يدفع‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليها‪‎‬‬ ‫عرض‬ ‫اذا‬ ‫‪ ١‬يها & و لا نجير هى آن تأخذ ه منه‬ ‫ومن غير الكتاب قال من قال ‪ :‬انه ليس للرجل أن يقضى زوجته آجل‬ ‫صداقها حتى يأخذ مما يحل ؤ فان طلب أن يقضى زوجته فليس تجبر هى‬ ‫على ذلك ‪ ،‬وان أبى هو لم تجبر على ذلك ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬اذا عرض‬ ‫عليها آجل صداقها أجبرت على أخذه ‪ ،‬وان قبضته ثم طلب أن ترده عليه‪،‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬عليها آن ترده ‪ ،‬وقال من تنال ‪ :‬ليس عليها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫انقضى ما أضفته من كتاب الفضل‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬وكان موسى يقضى المرأة بصداقها اذا تزوج عليها ء‬ ‫وكذلك الربيع ‏‪ ٠‬قال آبو بكر الموصلى ‪ :‬أحل الله له أربعا فلم يأخذه ‪.‬‬ ‫وكان بقول لا يأخذ حتى يموت ح وقال بشير ‪ :‬اذا دخل بها أخذت منه ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وعن امرآة بكر آو ثيب زوجها وليها بصداق أقل من‬ ‫ص هل لها ذلك ؟‬ ‫نبسائها‬ ‫آمها نها ‪ %‬ثم طلبت من بعد ذلك صدقات‬ ‫صدنات‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫فقد اختلف فى ذلك س قيل ليس لها الا ما قرض وليها ث اذا كان مما‬ ‫يجوز به التزويج بكرا كانت أو ثييا صعيرة آو كبيرة ي وقيل لها صداق‬ ‫مثلها على حال ‪ ،‬وقيل ان كانت بكرا فلها صداق مثل نسائها ث وان كانت‬ ‫ثيبآ فلها ما فرض لها ‏‪٠‬‬ ‫وليها ‘‬ ‫الا ما فرض‬ ‫وليس للبالغ‬ ‫‘‬ ‫خاصة‬ ‫الصبية‬ ‫ق‬ ‫وقيل ذلك‬ ‫ويعجبنى آن يكون ما فرض وليها اذا كان مسمى معروفا مما يجوز به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح‬ ‫قلت ‪ :‬ولو أنه لم يعلمها بالصداق فرضيت بالتزويج ث وآجازته على‬ ‫نفسها ث فلما دخل بها علمت بالصداق ‪ ،‬فهل لها ذلك ؟‬ ‫فقد مضى القول والجواب على هذا ‏‪٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬وسئل عن رجل تزوج امرآة بكل ما يملك ث هل يثبت‬ ‫النكاح ؟ وما يكون للمرأة من الصداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى أنه تزويج ثابت ‪ ،‬لأنه ان كان الترويج قد وتم على‬ ‫صداق مجهول فقد آثبتوا فى التزويج الجهالات على معنى قوله ث وعلى‬ ‫هذا يكون لها كلما يملك ف الوقت الذى تزوجها فيه اذا دخل بها ث قال ‪:‬‬ ‫وهذا ف بعض القول س ولعله أكثر القول من آصحابنا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫_‬ ‫ثبيت‬ ‫و اتفتنا على شىء‬ ‫نتنامما‬ ‫فان‬ ‫مجهول‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫اختلفا سعد‬ ‫النكاح “ وان‬ ‫انفيسخ‬ ‫قيل الجواز‬ ‫فى ذلك‬ ‫اختلفوا‬ ‫ء وان‬ ‫ذلك‬ ‫الجواز ف ذلك رجعت الى صداق مثلها ‪ ،‬والتزويج تام على معنى توله ء‬ ‫‪ :‬وقتال ف رجل‬ ‫‪ :‬من كناب الأشسياخ ‪ :‬عن سعيد بن قريش‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫ح للأن‬ ‫‪ :‬انها ترجع الى صدقات نسائها‬ ‫تزوج امرآة على مائة درهم فضة‬ ‫درهم فضة مجهولة س قد تكون الغضة تغر وغير ذلك‬ ‫مائة‬ ‫جواز‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫‪4‬‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫صداق‬ ‫على‬ ‫تزوجها‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ڵ كان لها مائة مثتال ذهب وسط‬ ‫البلد ص وان تزوجها على مائة مثقال ذهب‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫وان تزوجها على مائة مثقال عين س فانها ترجع الى صدقات نسائها‬ ‫لأن العين تشتمل على أثسياء عين الماء ع وعين الطريق فترجع الى صداق‬ ‫المثل من نسلائها ث وان تزوجها على ماثة مثتال ذهبا عينا كان لها الوسط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫هو مسالة ‪ :‬ومن جواب آبى الحوأرى ‪ :‬وعن رجل تزوج يتيمة وهو‬ ‫وليها وزوجها بأقل من صداق أمهانها ث ثم جاز بها الزوج قبل بلوغها ث فلما‬ ‫بلغت غيرت ذلك وقالت ‪ :‬لا أرضى الا بصداقى كله ؟‬ ‫‪ :‬أنه لم بر لها الا ما فرض‬ ‫بن محبوب‬ ‫‪ %‬فعن محمد‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫لها وليها ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬حكم بذلك فى بنت غسان بن أبى سفيان ث وتد زوجها‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫وليها بأقل من صداتها ث فلما بلغت غيرت فلم ير لها محمد بن محبوب الا‬ ‫ما فرض لها وليها ولا غرم على وليها ‪.‬‬ ‫وقتال غيره من الفقهاء ‪ :‬مثل صدننات نسائها على زوجها ث ولا غرم‬ ‫على وليها _ وف نسخة _ فلما بلغت غيرت قال قوم ‪ :‬ليس لها الا ما فرض‬ ‫وكذلك ان تزوج امرأة على‬ ‫الولى ك وقال من قال ‪ :‬مثل صدقات نسائها‬ ‫أقل من صداتها ‏‪٠‬‬ ‫فعلى قول محمد بن محبوب على ما وصفنا لك ى ليس لها الا ما‬ ‫فرض وليها ث واختلفت فى ذلك سليمان بن عثمان وعمر بن المغضل فيما‬ ‫بلغنا ص فختال أحدهما ‪ :‬ان كانت بكرا فلها صدقات نسائها ث وان كانت ثييا‬ ‫فليس لها الا ما فرض لها وليها ‪ 0‬وكانت تسآل عن ذلك اذا كانت ثيبا]‬ ‫والبكر تستحى لا تسسآل عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬ليس لها الا ما فرض لها وليها ‪ ،‬وكانت بكرآ آو ثيبآ ح‬ ‫وقال آخر لها مثل صدقات نسائها كانت بكرا آو ثيبا ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال نعم قد قيل هذا كله وعرفناه وحفظناه وكذلك قيل فى‬ ‫الوكيل اذا زوج برأى الولى ‪ ،‬ولم يجد له الولى حدا ‪ ،‬فقال من قال ‪:‬‬ ‫ان الولى غير الوكيل س فللموكل للمرآة مثل صدقات نسائها اذا فرض لها‬ ‫أل من ذلك ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬ان الوكيل مثل الولى ت وليس للمرأة الا ما‬ ‫فرض لها الولى ث والوكيل ولى ‪ ،‬الا أن يجد له الولى حد ويحجر عليه ‪،‬‬ ‫الا آن ينقض دونه فلا يجوز آمره بعد الحد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧٦‬۔۔‬ ‫وكذلك تيل ف الصبى زوج حرمته التى يلى تزويجها بأقل من صدقات‬ ‫‪ :‬كل‬ ‫نسائها ح وقال من قال ‪ :‬ان الصبى فى هذا غير البالغ ى وتال من قال‬ ‫ذلك سواء الا ما فرض لها وليها ولو كان صبيا ث واختلفوا أيضآ فى الصبية‬ ‫اذا زوجها الصبى بأقل من صدقات نسائها ى وقال من قال ‪ :‬الصبية فى‬ ‫هذا ليست كالبالغ من تزويج الصبى ‪ ،‬ولا كالصبية اذا زوجها البالغ ©‬ ‫وقال من قال ‪ :‬كل ذلك سواء فى الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫واما اذا زوج الولى نفسه بغير علم المرآة باقل من صدقات نسائها‬ ‫آمه صداقها الذى ثبت عليه به التزويج ولم يعلمها بذلك حتى وطئها ث فان‬ ‫لها علبه صداقها كأوسط صدقات مثلها من نسائها ‪ ،‬كانت صبية أو بالغا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ؤ و لا نعلم ق‬ ‫أو مكر ا أو ثيب‬ ‫ولم يدخل‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وأما التى ملكت ولم يفرض لها صداتا‬ ‫بها ثم مات فلا مهر لها س ولها الميراث س وعليها عدة المتوفى عنها زوجها سوهو‬ ‫رآى أبى الشعشاء ‏‪ ٠‬ومن طلق تبل الدخول ولم يسم مهرا ومات فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداق لها ولا ميراث ولا عدة عليها‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬ويمنعها آلا يكون طلتها فى مرض ‪ ،‬فاذا حبست‬ ‫نفسها عن التزويج بقدر العدة للمطلقة فلها الميراث ولا صداق لها س وكذلك‬ ‫أن مات هو عنها من قبل الدخول ولم يطلقها ولم بكن فرض لها مهرا ث فلها‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫الميراث ولا مهر لها ولا متعة ‪ ،‬فان سمى لها صداتقآ وطلتها قبل الدخول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق س وان كان دخل بها فلها الصداق كاملا‬ ‫فاها نصف‬ ‫ومن مات ولم بسم صداتنا قال جابر وآبو عبيدة والربيع ‪ :‬لها الميراث‬ ‫وعليها العدة ولا صداق لها ‪ ،‬واذا تزوج الرجل المرآة على غير صداق‬ ‫معروف ‪ ،‬ثم مات تبل الجواز فليس لها ف ماله صداق ولكن لها الميراث ‪.‬‬ ‫جهد مسالة ‪ :‬أجمعت الأمة آن من تزوج امرآة ولم يسم صداتآ ‪3‬‬ ‫غان النكاح ثابت ولها صداق مثلها ‪ ،‬والدليل على أن النكاح ثابت بغير ذكر‬ ‫مهر توله تعالى ‪ ( :‬ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن آو‬ ‫تفرضوا لهن فريضة ) فلما أثبت تعالى الطلاق ث دل على آن النكاح ثابت ء‬ ‫لأن الطلاق لا يقع الا فى نكاح بت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫الذى‬ ‫انتضى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غير ابن عبيدان ‪ :‬واذا تزوج الرجل بامرآة ولم‬ ‫س قال الرجل ما عاد لك عندى حق من قيل‬ ‫بدخل بها ؤ ونتناكرا ق الصداق‬ ‫الصداق العاجل ‪ ،‬وتالت المرآة ‪ :‬أنا حقى باق عليك ى ولم تكن عندها بينة‬ ‫ما الحكم بينهما فى ذلك ؟‬ ‫( م ‏‪ _ ١١‬الخزائن ج ‏‪) ٧‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ذلك اختلاف ‪ ،‬وأكثر القول اذا لم يسم الصداق كم هو ‪5‬‬ ‫أن القول الزوج ف الصداق العاجل ان لم ييق عليه منه شىء ‪.‬‬ ‫وادعى تسليمه‬ ‫‪ 6‬وسماه‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫وكذا‬ ‫‪ :‬تزوجتها على كذا‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫ان القول فيه قول المرآة مع يمينها انه باق لها وعلى الزوج البينة بالتسليم‬ ‫وقول ان القول قول الزوج بعد الدخول فى الصداق العاجل مع يمينه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و ‪1‬‬ ‫أ هد مسالة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬أما من ادعى تسليم‬ ‫ما عليه لزوجته من الصداق العاجل ‪ ،‬فاذا صح ذلك باقرار منه لها ‪ ،‬أو‬ ‫ببينة عادلة ث فقد قيل عليه البينة ث دخل بها أو لم يدخل على أأكثر القول‬ ‫والمعمول به عندنا غير داخل بها على قول من يقول انها مدعية بقاء ما علبه‬ ‫لها من الصداق العاجل بعد صحة الدخول بها ‏‪٠‬‬ ‫الصد اق‬ ‫ق‬ ‫اختلفا‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪ 6‬وأما‬ ‫ونحكم‬ ‫نعمل‬ ‫ويه‬ ‫الأول‬ ‫القول‬ ‫ويعجينا‬ ‫قبل الدخول ‪ ،‬فقد قيل انه يجبر ان شاء أعطاها نصف ما يقول وطلقها ن‬ ‫وان ثساء سلم لها ما تقول هى ودخل بزوجته ‪ ،‬ويعجبنى أن يكون القول‬ ‫له!‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ابن عبيدان فيمن تزوج امرأة ‪ 0‬ولم يفرض‬ ‫؟‬ ‫هى تتمل الجواز‬ ‫آو‬ ‫هو‬ ‫‪ 6‬وهكذا‬ ‫دداقها‬ ‫_‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫مثلها‬ ‫صداق‬ ‫لها‬ ‫قول‬ ‫المرآة‬ ‫مانت‬ ‫اذا‬ ‫ي‪.‬‬ ‫اخنلاف‬ ‫ذلك‬ ‫ففى‬ ‫لا صداق لها ك وأما اذا مات الزوج فلا صداق لها ك وأما الميراث فيتوارثان‪،‬‬ ‫أرأيت ان سمى لها أقل من أربعة دراهم وهلك هو آو هى تبل الجواز ؟‬ ‫قال ‪ :‬ف ذلك اختلاف قول انه ثابت لها ما فرض لها » وتول لها صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ته آ علم‬ ‫ئها‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ :‬الزاملى ‪ :‬اذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها‬ ‫بهد مسالة‬ ‫الاختلاف‬ ‫لها ص ولا يعدم من‬ ‫القول لا صداق‬ ‫‪ .‬فلها الميراث ‪ ،‬وأكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المثخل ‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫صداق‬ ‫لها‬ ‫بكون‬ ‫آن‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيبان‬ ‫‪ :‬ومن كتاب‬ ‫عبو مسألة‬ ‫امرآة‬ ‫نتزوج‬ ‫رجل‬ ‫الله } عن‬ ‫رضه‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫سئل أبو سعيد‬ ‫بحق قليل من غير شرط يكون بينهما فيمن بعد ما جاز بها علمت آن صداتها‬ ‫التزويج ما يلزمه لها من الحق ؟‬ ‫الصداق وآتمت‬ ‫بذلك‬ ‫قليل فلم ترض‬ ‫الولى‬ ‫فقال ‪ :‬اختلف فى ذلك ‪ ،‬فقال من قال ‪ :‬ليس‪ .‬لها الا ما فرض‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫‪ :‬وقال من قال‬ ‫المثل على حال‬ ‫‪ :‬لها صداق‬ ‫ف وقال من قال‬ ‫على حال‬ ‫الولى‪.‬‬ ‫المثل س وان كانت ثيبا فليس لها الا ما فرض‬ ‫كانت بكرا فلها صداق‬ ‫_‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان كان الشرط بينها وبينه قبل التزويج على عشرة دراهم ‪5‬‬ ‫وطلبت‬ ‫ورضيت بذلك فذهب الى وليها فزوجه بمائة درهم س ثم دخل‬ ‫ما فرض الولى ‪ ،‬هل لها بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قبل ان لها ذلك س وقيل ليس لها الا العشرة التى رضيت‬ ‫بها قبل الترويج ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان اختلفا قبل الوطء وطلبت هى ما فرض الولى ث وةال‬ ‫هو ‪ :‬ليس يكون عليه لها الا عشرة دراهم ؟‬ ‫س وان‬ ‫قال ‪ :‬ان رضى مما تقول هى كان عليه لها المائة اذا دخل بها‬ ‫لم برض هو ولم ترض هى انفسخ النكاح ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان قال لها من قبل الجواز ‪ :‬انه ليس لك الا العشرة التى‬ ‫كان بينى وبينك ع والذى فرض وليك باطل فرضيت بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬وليس عليه الا العشرة التى رضيت بها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوجها على شىء ورضيت بذلك ودخل بها على غير‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫شى‪‎‬‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬يوجد ف بعض جوابات موسى بن على رحمه‬ ‫هد مسالة‬ ‫تزوجها على شىء آن لها أربعه دراهم وهو اآقل الصداق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨١‬۔‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وأحسب عن أبى سعيد رحمه افله وقال ‪ :‬اذا تزوج‬ ‫الرجل المرأةعلى ما اتفقا عليه من الحق ‪ ،‬ثم رضيت بالتزويج ولم يجر‬ ‫‪5‬‬ ‫المثل عندى‬ ‫بينهما اتفاق على الصداق حتى دخل بها ‪ ،‬كان لها صداق‬ ‫وان مات أحدهما قبل الجواز ‪ ،‬وقبل آآن يتفتا ث فان كانت هى الميتة ورثها ‪:‬‬ ‫ولا اآعلم ف ذلك اختلافا ث ويختلف فى صداق المثل عليه لورثتها ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يلزمه ذلك‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يلزمه صداق المثل ص وقال ممن قال‬ ‫وان‬ ‫بالتزويج ‘‬ ‫رضاها‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫الميراث‬ ‫له‬ ‫و انما‬ ‫<‬ ‫يعينه‬ ‫شىء‬ ‫بصح‬ ‫حنى‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫آعلم‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫بالتنزويج ورثته‬ ‫الميت بعد رضاها‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫س ولا أعلم ى ذلك‬ ‫عليه صداق‬ ‫وآما الصداق فليس لها عندى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ونال موسى بن على ف رجل تزوج امرأة كلاهما من‬ ‫البلدان‬ ‫أهل‬ ‫وسنة‬ ‫‪4‬‬ ‫والا آجلا‬ ‫عاجلا‬ ‫يذكره‬ ‫ولم‬ ‫‘‬ ‫صداق‬ ‫على‬ ‫آزكى‬ ‫آهل‬ ‫الآجل ؟‬ ‫الصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لها سنة آهل البلد‬ ‫قلت ‪ :‬غان كان بعض آهل البلد يستنجز وبعضهم آجل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عا جل‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫فققا ل‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫آلف‬ ‫على‬ ‫امر آة‬ ‫نتزوج‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وتنال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫؟‬ ‫لم بدخل‬ ‫آو‬ ‫مها‬ ‫الزوج‬ ‫آجلا ‘ ودخل‬ ‫آلفى درهم‬ ‫عاجلا ئ وعلى‬ ‫در هم‬ ‫بدخل يها‬ ‫كان‬ ‫‪ %‬وان‬ ‫نسائها‬ ‫دخل بها كأوسط صدقاث‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫انتقض النكاح ۔ والله‬ ‫آلف‬ ‫أ أو‬ ‫نخلة‬ ‫على مائة‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬وعنه‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫مائة شاة‬ ‫آو‬ ‫‘‬ ‫درهم‬ ‫‪ ،‬وان لم يكن دخل بها‬ ‫نسائها‬ ‫قال ‪ :‬ان دخل بها لها مثل صدقات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح‬ ‫‪+:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المآة على صلاحها‬ ‫الرجل‬ ‫‪ :‬اذا تزوج‬ ‫‪ :‬وعنه قال‬ ‫جد مسالة‬ ‫بدخل‬ ‫قبل أن‬ ‫الصلاح‬ ‫ولم يثقتقا على‬ ‫\‪ ،‬فاختلفا‬ ‫صداتها‬ ‫لها‬ ‫ولم يفرض‬ ‫أبى‬ ‫‪ .‬وذلك قول‬ ‫انفننا تم النكاح ‪7‬‬ ‫‪ %‬وان‬ ‫يها ء غان النكاح ينتقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫قلت ‪ :‬فان اختلفا فى ذلك ‪ ،‬ثم اتفقا ودخل بها ‪ ،‬آيتم نكاحها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫منه‬ ‫ولم ينفتا أن يكون خروجها‬ ‫اختلفا ف صلاحها‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫قلت‬ ‫بطلاق أو بغير طلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬تخرج منه بغير طلاق ‪ ،‬الأن النكاح ينفسخ س ولو كان يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاقا‬ ‫لم بكن‬ ‫النكاح‬ ‫انفسخ‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ٤‬ولكن‬ ‫ثامتا‬ ‫النكاح‬ ‫كان‬ ‫طلاق‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫ف‬ ‫الأب والزوج‬ ‫‪ :‬وعن رجل زوج ابنته ص ثم اختلف‬ ‫هه مسألة‬ ‫؟‬ ‫الصداق‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف منهم ‪ ،‬وكان الربيع يقول ‪ :‬ان كانت المراة‬ ‫مع أبيها خالقول قوله ف الصداق ث وان كانت مع زوجها فالقول قوله‬ ‫ى الصداق ‪ ،‬ومنهم من قال القول قال الزوج ڵ وينال للزوج ‪ :‬ان شئت‬ ‫فطلق وآعطى نصف ما تقول ‪ ،‬وان نسئت فادخل وعليك ما يقول الأب‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كناب‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫صداق‬ ‫على‬ ‫يتزوجون‬ ‫النااس‬ ‫عادة‬ ‫كان‬ ‫و اذا‬ ‫الصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪:‬‬ ‫العقد‬ ‫عند‬ ‫لا يذكر‬ ‫معروف‬ ‫وعطر‬ ‫النكاح وكسوة‬ ‫عقدة‬ ‫عند‬ ‫بذكر‬ ‫معروف‬ ‫لا ؟‬ ‫الصداق‪ .‬آم‬ ‫متل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫‏‪ ٧‬أيكون‬ ‫الا به‬ ‫لا ترضى‬ ‫الا أن المرآة‬ ‫قال ‪ :‬ما وتع عليه الأساس قبل العند وأهمل عند العقد خفى ثبوته‬ ‫اختلاف س ومثله ما نقده الرجل زوجته عند التقائهما ويسميا دخولا ‪.‬‬ ‫صالح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الث‬ ‫جواب‬ ‫ؤفف‬ ‫‪6‬‬ ‫هذا‬ ‫ثيوت‬ ‫عيد‬ ‫بن‬ ‫ر آ‪٥‬‏‬ ‫ما‬ ‫اخنار‬ ‫ولعله‪.‬‬ ‫الناس وأسسوه غيما بينهم ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومنه وف من له بنات س يجوز اذا زوج منهن أحدا‬ ‫عني صداق كثير خ ويزو ج احداهن على صداق قليل ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤1‬‬ ‫جاز‬ ‫اختلفا‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫الصداق‬ ‫يبنهن‬ ‫عدل‬ ‫النسوة‬ ‫تساوت‬ ‫اذا‬ ‫‪.‬‬ ‫تال‬ ‫الأمر اليهن ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫الخلاف بينهن ‪ ،‬وان كن بالغات رد‬ ‫بهو همسالة ‪ :‬وعن الرجل يخطب المرآة فتيل ان يتزوجها يكون منه‬ ‫والحب‬ ‫الشاة‬ ‫تيل مة__ل‬ ‫منه‬ ‫تجرى‬ ‫اليهم ‪ .‬لم بكن‬ ‫يدفعها‬ ‫اليهم أشياء‬ ‫ااوللحم والثوب والدراهم س وكذلك بعد آن يتزوجها من قبل الجواز بها ء‬ ‫شم افترقا قبل الجواز آو بعد الجواز ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غهل له مادخع اليها أو الى والدتها وأخذهما له من صداها ء‬ ‫عليهم من ذلك ©&‪ ،‬وما بكون لهم ؟‬ ‫‪ :‬أو ما بكون‬ ‫قلت‬ ‫أمره‬ ‫اعتاد‬ ‫اذا‬ ‫اليهم مما‬ ‫منه‬ ‫انه كل ما كان‬ ‫قيل‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫غمعى‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ‫‪6‬‬ ‫بينهم‬ ‫كان‬ ‫فيما‬ ‫غيره‬ ‫لا‬ ‫تحادث‬ ‫التزويج‬ ‫بمعنى‬ ‫بينهم خرج‬ ‫مردود عليه ‪ ،‬الا أن يستحق ذلك شىء من حتها ‏‪٠‬‬ ‫الخيز و اللحم‬ ‫مثل‬ ‫‏‪ ١‬لمعمول‬ ‫من الطعام‬ ‫قيل ما كان‬ ‫تد‬ ‫ومعى آنه‬ ‫ما‬ ‫وبرد‬ ‫‪6‬‬ ‫رد‬ ‫فليس فيه‬ ‫ذلك‬ ‫ونحو‬ ‫الفواكه‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وما‬ ‫المطبوخ والموى‬ ‫سوى ذلك مثل الحب والتمر والضحايا والهدايا التى تخرج فى سبيل هذا ‪.‬‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫متعاونا‬ ‫ما كان‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫عليه من‬ ‫قيل لا برد‬ ‫فخد‬ ‫أنه‬ ‫ومعى‬ ‫سبيل الصداق س والحق وما كان مثل ذلك مما يتعارف انه لاأيكون الا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫س‪ .‬غهو مردود‬ ‫الحق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫كله‬ ‫شىء‬ ‫ذلك‬ ‫علبه من‬ ‫يرد‬ ‫لا‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال‬ ‫بعضا‬ ‫أن‬ ‫وأحسب‬ ‫ف ذلك كله ص ويؤخذ منه‬ ‫المعروف ‪ ،‬غينظر‬ ‫شرط لنفسه وسلمه على معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫بواغق‬ ‫شىء‬ ‫فيه‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫<‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫بأحسنه‬ ‫هو مسالة ‪ :‬قال ‪ :‬أجمعوا مع مخالفيهم أن المرتدة عن الاسلام‬ ‫بيطل صداقها من زوجها وتحرم عليه ‪ ،‬لأن الحرمة التى دخلت بينهما‬ ‫كانت تفعلها ‪ ،‬واختلفوا ف الزانية فردها بعضهم على المرتدة قياسا ء‬ ‫وآبطل صداتها لنها أدخلت الحرمة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬وكذلك المرآة اذا حلف زوجها بالطلاق ث آلا تفعل مما له آن بمنعها‬ ‫ز لأن الحرمة هى التى‬ ‫عنه فتركت نهيه ‪ ،‬وفعلت أنها تطلق وتبطل صداقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على المرتدة‬ ‫رده قياسا‬ ‫على آن صاحيه‬ ‫تقول يدل‬ ‫ص وهذا‬ ‫عليه‬ ‫أدخلتها‬ ‫تال الناسخ س وهو تنول عبد الرحمن بن مسلم المدنى وكان فقيها‬ ‫‪،‬‬ ‫له‬ ‫دعا‬ ‫الا‬ ‫مجلسه‬ ‫من‬ ‫لايقوم‬ ‫ؤ و‬ ‫بعظمه‬ ‫أبو عبيدة‬ ‫‪ %‬وكان‬ ‫و ابن غقعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلافه‬ ‫على‬ ‫أصحابنا‬ ‫وعمل‬ ‫‪6‬‬ ‫البسسيوى‬ ‫الحسن‬ ‫آبو‬ ‫بقول‬ ‫وكان‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وقبل فى الأمة تزنى ولها زوج ث ويصح زناها أنها‬ ‫بمنزلة الحرة لا صداق لها ث وان كان قد قبض فعلى سيدها رده س وآما‬ ‫اقر ارها بالزنى غلا يتبل ذلك منها من أجل سيدها الا آن يصدقها سيدها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وزوجها‬ ‫_‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لشرك‬ ‫ف‬ ‫زوج‬ ‫ولها‬ ‫آسلمتث‬ ‫مشركة‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3:‬‬ ‫عل لها صداق على زوجها المشرك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬آليس هى التى أدخلت الحرمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلى هى التى أدخلت الحرمة بأمر الله تبارك وتعالى بأنه أمرها‬ ‫الى الاسلام » ولا تقيم على الكفر ث وكانت مطيعة لربها ء‬ ‫أن تخرج‬ ‫‪.‬‬ ‫وليس الطاعة منها التى فعلتها بموجبه لإسقاط حقها‬ ‫قلت ‪ :‬ولو كان هو المسلم وهى المقيمة على الشرك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فلها صداتها‬ ‫قلت له ‪ :‬غلم جعلت لها الصداق س وقد أقامت على الشرك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لأنه حرمها عى نفسه وهى زوجنه ‪ ،‬وقد دخل بها والتحريم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جا م منه‬ ‫قلت‪ :‬أرآيت ان أسلما جميعآ ثم ارتدت عن الإسلام ‪ ،‬هل كان يذهب‬ ‫صداتها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫بقول‬ ‫فكان‬ ‫آبو معاوية‬ ‫آبى المؤثر ؤ غآما‬ ‫‪ :‬نعم وهو غول‬ ‫تال‬ ‫الحقوق ولا تزول بكفر أهلها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن وجد على فراشه امرأة غوطئها وظنها زوجنه ح‬ ‫نم علم بعد ذلك أنها غير زوجته ؟‬ ‫غلاصحابنا ف الصداق قولان ‪ ،‬قال بعضهم ‪ :‬لها الصداق ع وقال‬ ‫آخرون ‪ :‬لا صداق لها ‪ ،‬بل كان يجب أن كل امرآة فعلت معصية غيما‬ ‫بينها وبين زوجها حتى تقم الحرمة والفرقة ‪ ،‬أنها لا تاخذ صداتها ‪،‬‬ ‫لأنها أدخلت الحرمة ‪ ،‬ولو أنه حلف بطلاتها آلا تفعل سيئا ث ولا تخرج‬ ‫من منزله فيما لا يجوز لها آن تفعل ‪ ،‬وألا تخر ج فخرجت وطلقت فلا تأخذ‬ ‫صداقها فعلى بعض القول لا صداق لمثل هذه ث وهو قول شاذ ‪ ،‬وقال‬ ‫الأكثر ان لها الصداق ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن مصنف لعله ومن مصحف بنى يزن ف رجل ملك‬ ‫امرآة فغمس دبرها بيده أو بفغرجه ‪ ،‬ثم طلتها أنه لا يكون لها الصداق‬ ‫كاملا ‪ ،‬غان وطئها ف دبرها وولج غيها ‪ ،‬ثم طلتها لم يلزمه آيضآ صداق‬ ‫كاملا ‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫ويبذنكتنم‬ ‫تزنى ولها زوج‬ ‫المراآة‬ ‫ف‬ ‫أصحابنا‬ ‫اختلف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫؟‬ ‫زناها‬ ‫على‬ ‫سه حو‬ ‫لا‬ ‫ثم‬ ‫‪:‬‬ ‫هم‬ ‫ِ‬ ‫فقال‬ ‫فر اشه‬ ‫آوطات‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫اق‬ ‫صذ‬ ‫زوجها‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫استتر عنه‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬لا ببطل صداقها عنه‬ ‫بعضهم‬ ‫ح وقال‬ ‫قى فرجها‬ ‫وخانته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زناها‬ ‫واتفقوا على ابطال صداق المرتدة عن الاسلام ث وهو اتفاق من الأمة‬ ‫غمن أبطل صداقها ورد حكمها على المرتدة قياسا قال ‪ :‬لما كانت المرتدة‬ ‫أدخلت الحرمة على زوجها غمنعته من نفسها بفعلها ث وكانت الزانية‬ ‫مدخلة على زوجها الحرمة بزناها الذى هو غعلها كانت مساوية للمرتدة فى‬ ‫حكمها ى بطلان الصداق ‏‪٠‬‬ ‫واحتج من أوجب للزانية بقول النبى صلى الله عليه وسلم للذى‬ ‫لاعن زوجته فقال ‪ :‬يا رسول الله مالى وما سقته اليها من الصداق فقال ‪:‬‬ ‫« ان كنت صدقت فيما آصيت منها ث وان كنت كذبت كنت من ذلك آيعد»‬ ‫وقالوا ‪ :‬أو ليس سبيلها سبيل المرتدة ث وكل ما تعلق بأصل يسوغ‬ ‫الاحتجاج لربه ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫به مسالة ‪ :‬وسألت عن رجل ادعت عليه امرآة أنه زوجها ومعها‬ ‫؟‬ ‫المولد منه‬ ‫‪ 5‬ولا ذلك‬ ‫أنها ليست بزوجته‬ ‫ولد ‪ 6‬وآنكرها‬ ‫منه‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قالوا ‪ :‬اذا ادعت المرآة على رجل آنه زوجها ‪،‬‬ ‫ولم بكن لها بينة على ذلك ع وأنكر الرجل ذلك ‪ ،‬فان الرجل بجبر على طلاتها‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫من قبيل‬ ‫المرآة حق‬ ‫أ ثم يحلف بعد ذلك ما قبله ص و لاعليه لهذه‬ ‫واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫‪ .‬خهذ ‏‪ ١‬ف‬ ‫و لا صدا ق‬ ‫كکسو ة‬ ‫و لا‬ ‫نفقة‬ ‫وأما الولد غاذا كان يرضع كانت اليمين ما قبله ولا عليه لهذه المرآة‬ ‫حق قبل تربية هذا الصبى ‪ ،‬ولا كسوة وهذا اذا كان يرضع ‪ ،‬واذا كان‪.‬‬ ‫الولد لا يرضع ‪ ،‬وكان ممن بأكل الطعام ص حلف ما قبله ولا عليه لهذا‬ ‫الصبى كسوة ولا نفتنة ‏‪٠‬‬ ‫د مسنبالة ‪ :‬وسئل آبو معاوية عن رجل أقر بزوجة لعله فى‬ ‫المرض ى ثم مات س هل لها صداق ؟‬ ‫آبا‬ ‫قال ‪ :‬آما أنا غأرى لها الصداق ولا ميراث لها س فقد سألت‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫وجدنا‬ ‫‪ :‬الذى‬ ‫‏‪ ٠‬قال أبو سعرد‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫غننال‬ ‫المسألة‬ ‫عبيد الله عن هذه‬ ‫المسألة ثلاثة أقاويل ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬لا يثبت لها صداق ‪ ،‬ولا لها ميراث اذا أتتر بها فى‬ ‫المرض ‪ ،‬وقال من تنال ‪ :‬يثبت لها ما أقر لها به من الصداق ولا يكون لها‬ ‫ميراث الا بالبينة ى وقتال من قال ‪ :‬يثبت لها ما أقر لها وترثه ‪ ،‬والقول‬ ‫الأكثر‬ ‫الثانى آن لها الصداق ولا ميراث الا بانبينة بصحة التاويج وهو‬ ‫وهو معنا المعمول به ‪ ،‬وبه تأخذ س والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫المرآة تموت‬ ‫‪ :‬قى‬ ‫‪ :‬مسبح ابن عبيد الله ‏‪ ٨‬عن أبى عثمان‬ ‫بهد مسالة‬ ‫‏‪ ١٩٠‬س‬ ‫‪ :‬أما العاجل فتق۔_د‬ ‫الزوج‬ ‫ث غيقول‬ ‫الورثة الى زوجها صداقها‬ ‫فيطلب‬ ‫استوغفته قبل الدخول ‏‪٠‬‬ ‫ان على زوجها البينة بالوفاء ث ودخوله لا يهدم حقها ث وزعم أزهر‬ ‫ابن على أنه شهد هو وشاهد معه عند موسى بن على ص على رجل تزوج‬ ‫امرأة على صداق عاجل وآجل س وأن الولى أسهدهما بعد ذلك أنه قد‬ ‫أجازه على امرأته ث فأذبت موسى عليه الآجل ولم يلزمه العاجل ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ونال مبشر ‪ :‬لو أن امرآة تزوجت ثم مات زوجها‬ ‫؛‬ ‫اليها نقدها‬ ‫فطلبت نقدها من ورثته ص كان عليهم البينة آنه تند ساق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ننند ها‬ ‫أعطيت‬ ‫والا‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ما تقول فى رجل بنقد امرأته ‪ ،‬ثم تريد أن أن تزيل‬ ‫ذلك الى غريمها أو الى غيره ؟‬ ‫فقد قال المسلمون لا تزيل ثسيئا من صداتها الى غريم ما دامت فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضعبفبن‬ ‫كانا‬ ‫الوالدين اذا‬ ‫خدمة‬ ‫أآو‬ ‫فريضة‬ ‫أو‬ ‫الحج‬ ‫حياله الا‬ ‫بيهه مسالة ‪ :‬وسئل عن رجل تزوج امرآة على عاجل وآجل كان‬ ‫ابو عبيدة يقول الآجل آجل حتى يتزوج عليها أو يتسرى عليها ‪ ،‬آو يحتاج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بموت‬ ‫حنى‬ ‫‏‪ ٨‬والا فهو آجل‬ ‫يموت‬ ‫أو‬ ‫الى خادم‬ ‫‪١٧٩١‬‬ ‫تال أبو عبيدة ‪ :‬أصحابنا يتولون ليس عليه آن يعجلها صداقها اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليما‬ ‫تسرى‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال وجدت أنه قول آبى على وبشير السيخ س وقد قيل‬ ‫اذا دخل بها ث ولم يكن سمى الآجل ما هو ص ولا حد له حدا ث فاذا دخل‬ ‫بها كان عليه تعجيل الاجل ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬ليس لها أن تأخذ من أجلها شستا الا ا لى أحد هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللؤجلة‬ ‫الا الآجال‬ ‫ولا الى غير ذلك‬ ‫انى خادم‬ ‫احتاجت‬ ‫س ولو‬ ‫الآجال‬ ‫كتبت صداق‬ ‫امرأة‬ ‫ف‬ ‫الخروصى‬ ‫عن أبى نبهان‬ ‫‪ :‬زيادة‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫زوجة ابنها على نفسها ‪ ،‬ومانت الأم قبل ولدها أيحل الصداق أم حتى‬ ‫تبين الزوجة من زوجها ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬فاذا صح لقيام الحجة به عجل ما لم يكن الى آجل من ذلك‬ ‫آنه‬ ‫القول‬ ‫فيه على بعض‬ ‫‪ 56‬ويخرج‬ ‫فالى آجله فيه‬ ‫آجلا‬ ‫وما كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫ولا بؤخر‬ ‫‪6‬‬ ‫مالها‬ ‫من‬ ‫غيؤدى‬ ‫بحل بموتها‬ ‫صدا ق‬ ‫بجب‬ ‫‪ :‬ومتى‬ ‫غسان‬ ‫بن‬ ‫الله بن محمد‬ ‫‪ :‬عيد‬ ‫عبو مسالة‬ ‫المطلقة الآجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان الطلاق بائنا خانه يحكم بتسليم الصداق ساعة يطلقها‬ ‫‏‪ ١٩٢‬س‬ ‫وان كان الطلاق رجعيا فلا يحكم عليه الا بعد انقضاء عدتها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫امرأة قتلت نفسها ؟‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫هد مسالة‬ ‫فما نرى لها صداقا ث وتقول ان لها الصداق ‪ ،‬لن الصداق للورثة ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وكذلك اذا زنت استتر زناها ‪ ،‬وأما المرتدة فلا صداق‬ ‫لما ‪ ،‬والمرأة اذا قتلت زوجها بطل صداقها وميرائها منه ث وعليها لورثته‬ ‫دونها الدية ث وكذلك اذا قتل العبد المدير سيده بطل تدبيره ى ورجع‬ ‫مملوكا لورثة سيده ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫| و الله‬ ‫سيد ‏‪٥‬‬ ‫من‬ ‫وصنه‬ ‫أوصى بطلت‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫و ان‬ ‫على‬ ‫الذ ى‬ ‫صد اتها‬ ‫ولد ‏‪ ١‬لها صيبا‬ ‫أعطت‬ ‫امر آ‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫« مسلة‬ ‫ابنه لها عاجله وآجله ؟‬ ‫ما رجحت‬ ‫الآجل فلا بثيت ‪ 6‬وأما‬ ‫العاجل فيثيت ‪ .‬وآما‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫قال‬ ‫فبه غهو لها‪ ، :‬لأنه آعطنه مالم يجب لها ‪.‬‬ ‫عطية مجهولة ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما العاجل خلا درك لهم فيه ‪ ،‬وأما الآجل غلهم ميراثهم منه‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان كان ولدها الذى أعطته بالغ لعله غير بالغ ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫ان تبل الأب بالعاجل الذى عليه له ى وآبرآته منه ث فليس هذه‬ ‫قال‬ ‫عطية ‪ ،‬وأما الآجل فلا تجوز له عطيته على كل حال ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬واذا أعطت المرأة زوجها صداتها على أن يفعل كذا‬ ‫وكذا ك ففعل آن العطية جائزة ى فان أعطته على ألا يفعل كذا وكذا ‪ ،‬فلم‬ ‫اهو مسالة ‪ :‬امرأة تركت صداقها لزوجها ‪ ،‬فلما حضره الموت‬ ‫أوصى لها بصداقها ؟ فان كانت تركت صداتقها لزوجها بلا مطلب منه اليها‬ ‫فطلبت به له نفسها‪ ،‬ثم آوصى به لها ق مرضه فذلك لا يجوز لها ع لأنها من‬ ‫قف مرض ولا عطية عند‬ ‫الورثة س ولا يجوز لها وصية ف صحة ث ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لوت‬ ‫بهو مسلة ‪ :‬وقال ف رجل طلب الى زوجته ثسيئا من مالها من‬ ‫الصداق الذى عليه س آو من صلب مالها الذى لها عليه فأعطة اياه بمطلب‬ ‫منه اليها ث فاعطته اياه طيبة بذلك نفسها ع غخلا لذلك ما شاء الله ى ثم‬ ‫رجعت فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها ذلك آن ترجم غيه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬والذى من صلب مالها سوى الصداق ؟‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬الخزائن ج ‏‪) ٧‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫الا أن تعطيه شسئآ من‬ ‫الصداق‬ ‫من مالها سوى‬ ‫‪ :‬نعم والذى‬ ‫قتال‬ ‫الصداق ‪ ،‬أو سيئ من صلب مالها من غير آن يطلبه اليها طبية بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجعة‬ ‫له فيه‬ ‫ليس‬ ‫» فذلك‬ ‫نفسها‬ ‫‪ 4‬ثم‬ ‫ث فأعطنه‬ ‫الى !مرآته صداتنها‬ ‫طلب‬ ‫‪ ::‬وعن رجل‬ ‫هد مسألة‬ ‫انه طلتها يعد ذلك أو مات عنها ‪ ،‬أو أشهد أنه طلبه اليها ؟‬ ‫فقال ‪ :‬ان طلبت فى حياة زوجها ورجعت فيه كانت امرآنه أو طلقها‬ ‫س وان طلينه‬ ‫ذلها صداقها بعد أن يترآنه طلبه ؤ أو تقوم عليه بينة عدل‬ ‫بعد موت الرجل ‪ ،‬فأقامت بينة بأنها انما آعطنه بعد أن طلبه اليها ى كان‬ ‫الا تنقية منه آن يسى ء‬ ‫لها صداتتها بعد أن تحلف يمينا يالله ما أعطته صداتها‬ ‫اليها وهو رآيه ‏‪٠‬‬ ‫وان مات لم تطلب اليه شيئا لم يكن لورثتها عليه سبيل ‪ ،‬ولو أنتاموا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اابينة بأنه كان الطالب اليها‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬هاشم ومسبح عن رجل تركت له زوجته ضداقها‬ ‫هد مسألة‬ ‫فأعطنذى‬ ‫امر آتى صداتها‬ ‫الى‬ ‫‪ :‬انى كنت طلبت‬ ‫الموت قال‬ ‫قلما حضره‬ ‫عليها ؟‬ ‫رددته‬ ‫آنى قد‬ ‫فاشهدوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫فقالا‬ ‫فويعث‬ ‫طلقها‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫له صد اق‬ ‫عليه لزوجنه كانت‬ ‫فيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسأآلة‬ ‫اليها رجلا ثقة ث فاستحلها له ث وأخبره أنها قد تركت له صداتها وأحلته‬ ‫منه ث ثم مات الرجل ‪ ،‬ثم رجعت فطلبت صداها ث وآنكرت ذلك ؟ ‘‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫دذلك‬ ‫شهد‬ ‫ح وان‬ ‫آحد‬ ‫بقول‬ ‫بيرآ‬ ‫‘ ولا‬ ‫عليه واجب‬ ‫حشها‬ ‫فانا نر ى‬ ‫علبها ثقتان ث ثم أنكرت وطلبت حتها فنقول انه قد برىء مما أآخبراه به‬ ‫‪ :‬ان كان هذا‬ ‫بن محمد‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ ٠‬قال عيد‬ ‫شىء‬ ‫ن س ولا يلزمه لها‬ ‫‪....‬‬ ‫!‬ ‫المحلب فى طلاق بائن ‪ ،‬آو ند انقضت عدتها فكما تال ‏‪٠‬‬ ‫تال غيره ‪ :‬ان طلب فى عدة يملك رجعتها وهو بمنزلة الزوج على‬ ‫قول س وقول ليس هو بمنزلة الزوج ‪ ،‬وأما قول الثقتين فى البراءة ث فانهما‬ ‫يدعبان ولهما ث ولا يكونان بذلك حجة فى الحكم اذا أنكرت غ وانما ذلك‬ ‫ف البراءة ‪ ،‬الا أن يثسهد أنها قد أبرآته من حقها ‪ ،‬ولا يذكران فعلهما ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫فهو كما‬ ‫هو مسالة ‪ :‬فيمن يطلب امرآة يتزوجها على شرط أنها تترك لها _‬ ‫احله _ له حقها كله بعد التزويج س فلما تزوجها طلب اليها فتركته له ث ثم‬ ‫؟‬ ‫رجعت عليه‬ ‫أنه ليس عليه رجعة ‪ ،‬وعليها أن تو له بما وعدته ع فان جاز بها ثم‬ ‫مرضت ‪ ،‬وطلب اليها ترك ذلك فى مرضيلا تبل ذلك ف سواء من المرض‬ ‫والصحة ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫صد اقها‬ ‫له يتصف‬ ‫ح فأشهدتث‬ ‫خيرآ‬ ‫لا مرآته استنوصى بى‬ ‫قال‬ ‫ومن‬ ‫ثم رجعت تطلب ما أهدت له به ؟‬ ‫‪١٧٩٦‬‬ ‫قال ‪ :‬أبو عبد الله ‪ :‬لا آرى لها رجعة فى ذلك اذا لم يكن تقوله مطلبا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫صداقها‬ ‫له‬ ‫تدع‬ ‫آن‬ ‫منه‬ ‫و ممسألة ‪ :‬امرآة قالت ف صحنها ‪ :‬ان الصداق الذى لها على‬ ‫زوجها فلان فهو لزيد ث والصداق بعضه عاجل وبعضه آجل ‪ ،‬أترى آنه‬ ‫أقوله مه آم لا ؟‬ ‫يثيت للذى‬ ‫فاذا كان غائبا ف ذمة الزوج لم أر الاقرار فيه يثبت الا ف مقبوض‪٠‬‏‬ ‫قلت ‪ :‬فان نالت بحق له على ‪ ،‬وليس هو له بوفاء ك أيكون هذا‬ ‫الحكم آم لا ؟‬ ‫!قرار بتبت ق‬ ‫و القضاء‬ ‫‪ 4‬لأنه معدوم‬ ‫الذمة لم يثبت فيه الاقرار‬ ‫غائيا ق‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫فى المعدوم لا يثبت ف الحكم ‪ ،‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫النساء مالم يثبت ف غة‪٬‬ر‏‬ ‫‪ :‬وا علم أنه يثبت ف صدقات‬ ‫هو مسألة‬ ‫ء فان تزوجها على‬ ‫على ذلك‬ ‫نكحت‬ ‫‪ 6‬لأن المرآة قد‬ ‫و العطاء‬ ‫ذلك من الشرط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫برآى‬ ‫وسط‬ ‫نخلة‬ ‫فلها مائة‬ ‫مبهمة‬ ‫نخلة‬ ‫مائة‬ ‫نخل‬ ‫خيا ر‬ ‫من‬ ‫نخلة خيا ر‬ ‫‪ 6‬فلها ما ثة‬ ‫خيا ر‬ ‫نخلة‬ ‫على ما ثة‬ ‫تنز وجها‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقضى منه‬ ‫البلد الذى‬ ‫‏‪ ١٩٧‬س‬ ‫وان تزوجها على مائة نخلة خيار من ماله فهى مثل الأولى بنظر‬ ‫العدول مائة نخلة خيار ث ثم تقضى مثلها من ماله ‏‪٠‬‬ ‫وان تزوجها على مائة نخلة خيار ماله ث فلها مائة نخلة خيار ماله‬ ‫فھهے۔‬ ‫ماله‬ ‫خيار‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫ماله‬ ‫خيار‬ ‫‪ 6‬ونوله‬ ‫موضع‬ ‫‪ 6‬وف‬ ‫ذلك‬ ‫لا تعدوا‬ ‫سواء س ولها خيار ماله من النخل نسيئا حتى يستوى ‏‪٠‬‬ ‫غان كان ف الخيار الذول وغاء لم يتعدا والا أخذت خيار المال درجة ‪.‬‬ ‫درجة حتى لا بيقى من المال ما يجوز ف القضاء ‪ ،‬غاذا بقى من المال ما لا‬ ‫يجوز فى القضاء ن وبقى لها شىء ‪ ،‬نظر الى وسط خيار ماله ‪ ،‬ثم قضيت‬ ‫عليه من النخل س أو بقيمة من غير النخل ان لم ييق نخل ‏‪٠‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬ومن كناب المجموع من جواب ابى الحوارى ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما نقول ان كان لها شرط من خيار ماله ما ترى عندك النخلة‬ ‫انكريمة رخيصة الأرض أم غالية الأرض رخيصة الفرع ؟‬ ‫الأرض ولا‬ ‫فأقول ‪ :‬ان الخيار كريمة الفرع ى ولا أنظر الى رخص‬ ‫غلاها ث الا أن المرآة ان نيل لها تأخذ هذه نخلة كريمة الفرع رخيصة‬ ‫الفرع فما اختارت من ذلك كان لها برآى‬ ‫الأرض آم غالية الأرض رخيصة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للورثة‬ ‫ليس‬ ‫للمراة‬ ‫والخيار‬ ‫‪6‬‬ ‫ااحدول‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫س عن آبى المؤثر ‪ :‬ان‬ ‫‪ :‬قال أبو الحوارى‬ ‫هد مسألة‬ ‫الوكس‬ ‫الخيار ثلث ومن الوسط ثلث ؤ ومن‬ ‫من ثلانة مو اضع & من‬ ‫دداتنها‬ ‫ثلث ‪ ،‬وان كان فى موضع نخلة قاضية برءوسها تعد عدا ‪ ،‬قضيت نخل ذلك‬ ‫الموضع حتى تسنوف س ولم يفرق عليها القضاء‬ ‫وان كان ف موضع ليس له فيه ما يعد برءوسه قضيت من كل موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫هكذ ‏‪١‬‬ ‫و الوسط‬ ‫‪6‬‬ ‫و الوكس‬ ‫الخيار‬ ‫من‬ ‫بالقيمة‬ ‫ثاثا‬ ‫الوسط‬ ‫‪ :‬أوسط‬ ‫‪ 6‬قال‬ ‫التضا ء‬ ‫صفة ‪ :‬نخل‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫وتقغخضى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‪6‬‬ ‫الذيار‬ ‫وسط‬ ‫فلها‬ ‫وسط‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫سنة‬ ‫لهم‬ ‫لم بكن‬ ‫ان‬ ‫النخلة الكريمة الخيار عن ثلاث بقيمتها ‪ ،‬ولا تعدوا فوق أربع ‪ ،‬فان كان‬ ‫تسوى أكثر من أربع أضيف اليها نخنة تسوى ثلاثا ث وقضيت هانين‬ ‫عن ثمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه أن يقضى من نخلة من البساتين المعمورة ‪ ،‬ولا بساتين‬ ‫له الا ذلك ‪ ،‬فان ساء قضى منها ث وان شاء اشترى‬ ‫ولان‬ ‫كلا أ‬‫يت ا‬‫البي‬ ‫نخلا قواضى ‪ ،‬ويحكم عليه بذلك ‪ ،‬قال ‪ :‬وليس عليها هى أن تأخذ عواضه‬ ‫الا آن ترضى بذلك ‏‪٠‬‬ ‫يخل ويحمل ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت تحمل كل نخلة عذقا ؟‪‎‬‬ ‫أكثر‬ ‫نحمل‬ ‫نخلا‬ ‫تكون‬ ‫حنى‬ ‫ولكن‬ ‫‪٠ ....‬‬ ‫لا‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذلك‪‎‬‬ ‫من‬ ‫هد مسالة ‪ :‬واذا تزوجها على نخل فليس لها من النخل عزبة‬ ‫فانية ع ولا جانحة ولا فسلة ماكولة تنالها الدواب والأيدى والأرض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنخل‬ ‫شراب‬ ‫صفة‬ ‫ق‬ ‫ومسبح‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫آز هر‬ ‫وننا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عمو‬ ‫آذر ع‬ ‫ثلائة‬ ‫الثأر ض‬ ‫ا لى نا حية‬ ‫النخل‬ ‫نا حبة‬ ‫من‬ ‫من ضرب‬ ‫بيكون‬ ‫آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ددور ونها‬ ‫أهل‬ ‫أوسط شرب‬ ‫بنظر العدول‬ ‫سليمان بن عثمان‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫تال مسبح‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٩ ١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ز‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫اليلد‬ ‫بهذ مسألة ‪ :‬فاذا كان الماء وسطا من ذلك وضمت النخل ث ثم‬ ‫أخرج لكل نخلة ثلاثة أذرع يدور بجذعها ث ثم تسقى شربة أو شربتين حتى‬ ‫يعلم آنها تد توطت أرضها ‪ ،‬ثم نترك من بعد اأن تتسرب الى آدها س وما‬ ‫يسقى مذلها ثم يساق اليها الماء ف وقت معروف يتلب اليها الماء من‬ ‫الأجالة التى تشرب منها جميع تلك النخل ث ويساق الماء حتى يدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اأنخل‬ ‫كئير‬ ‫فلج‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬فان‬ ‫‪ :7‬فة‬ ‫الأفلاج‬ ‫وند‪ .‬نكون‬ ‫كل‬ ‫ف‬ ‫جعل‬ ‫الماء‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫أجيل ثلاث نخلات أو أكثر ث على ما يرى العدول ويكون بين كل آجيلين‬ ‫ساقية ث وان كان الماء قليلا فنخلتان ونخلة ف آجيل ‏‪٠‬‬ ‫فاذا دار الماء بأجيل النخلة فان من المسلمين من قال ‪ :‬اذا ضرب‬ ‫الماء من وسط الإجيل الى كعبى الرجل س ومنهم من لم يجعل حدا وهو‬ ‫رأى موسى بن على رحمه الله ‪ ،‬الا ما رأى العدول مذ منقلب الماء اليها‬ ‫من الأجالة العليا الى أن يرى آخرها كم هو من آثر فيقطم لها ذلك ث ويكون‬ ‫هو شربها ‪ ،‬وتنال من قنال ‪ :‬تسقى نسريتين آد ليل وآد نهار ‪ ،‬ثم تعطى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫النصف‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وف جواب من آبى مروان الى أبى جابر آنى كنت‬ ‫سمعت أن من شرط عليه شرب من نهر ليس يتسم على المال ث وهو على‬ ‫كنت‬ ‫هكذا‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪ ١‬لنخل‬ ‫تيمة‬ ‫ثلث‬ ‫‏‪ ١‬لشرب‬ ‫قيمة‬ ‫مجرى‬ ‫كان‬ ‫} فقد‬ ‫اذر عوس‬ ‫‪٠‬‬ ‫أسمع‪‎‬‬ ‫وف جواب آخر ‪ :‬وتلت ‪ :‬ان كان نخل الرجل على فلج يتسم على‬ ‫الماء قيمة ف يوم يكون‬ ‫الر ءوس ‪ ،‬وللمرآة شرب عليه فرأوا آن يقوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رآينا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫المرآة‬ ‫ونعطى‬ ‫‪6‬‬ ‫وسطا‬ ‫الماء‬ ‫قدمة‬ ‫هد مسألة ‪ :‬قلت ‪ :‬فاذا كان بين كل نخلتين مما يقضى فى الصدقات‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫فهو‬ ‫۔سنة عثر ذراعا ؤ فذلك للمضقا ث وما زاد على سنة عثر ذراعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القاضى‬ ‫ك ولم‬ ‫ولها عليه صد اق‬ ‫امرأة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫قف قرى منفرقة ؟‬ ‫يسم لها ق موضع ‪ 0‬وله مال‬ ‫قال ‪ :‬تعطى من القرية التى فيها تزوج ان كان له بها مال وفاء }‬ ‫والا من القرية التى تسكن يتم لها ما تقص من القرية التى تزوج فيها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فانه لا مال له ث وأراد آن يشترى لها نخلا ؟‬ ‫ى من قريته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان كان أصاب ف قريته أيضا بيعاً من قريته ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعطيها من قريته آو من قريتها ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬واذا تزوج الرجل المرآة من بلد وزوجها من بلد آخر }‬ ‫وماله فى بلده وليس له فى بلدها مال ؟‬ ‫صداقها‬ ‫‪ :‬ا ن لها‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬من‬ ‫فنال‬ ‫آخرون‬ ‫من بلد ‏‪ ٥‬ؤ و آحب‬ ‫من ماله‬ ‫آن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها ‪ ،‬لأنه ربما كان النخل فى بلدها‬ ‫أغلى ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٥٠٧٢٣‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫قال أبو الحوارى عن نبهان ‪ :‬انها ان رضيت من بلده بقيمة بلدها ‪،‬‬ ‫وما قضيت من بلدها فبقيمة بلدها ث وان كانت هذه غربية ليست من عمان‬ ‫فلها حقها من البلد الذى تزوجت فيه ‏‪٠‬‬ ‫وان كانا غريبين جميعين قدما الى عمان ى ثم مات الزوج آو فارقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وينظر ق‬ ‫أخذنه‬ ‫أو ‪ .‬حكم لها به انحاكم‬ ‫لها حقها‬ ‫خذحيث وجب‬ ‫قال غيره ‪ :‬حسن ف الغريبين آن يكون الحق حيث وجب القضاء بسنة‬ ‫ذلك البلد ك ويحسن أن يكون بسنة البلد الذى تزوجها فيه ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد اختلفت فق صداق المرآة من النخل ؟‬ ‫فقال من قال ‪ :‬اذ طلق وله فى بلدها مال س وله فى بلده مال وبلدها‬ ‫غير بلده ث فنال من قال ‪ :‬تقضى من ماله من بلدها وقتال من قنال ‪ :‬بسنة‬ ‫بلده ث وقال من قال ‪ :‬يقضيها من بلده بسنه بلدها ث وقال من قال ‪ :‬بسنة‬ ‫بلده ث وقال من قال ‪ :‬يقضيها من حيث تساء من بلده أو من بلدها بسنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلدها‬ ‫وقال من قال ‪ :‬بسنة بلده ث وقال من قال ‪ :‬بسنة البلد الذى تنقذ‬ ‫‪٠‬‬ ‫منه‪‎‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ومن كناب أبي جابر ‪ :‬واعلم أنه قد ثبت فى صدقات‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٣‬‬ ‫_‬ ‫قد‬ ‫المرآة‬ ‫« لأن‬ ‫و العطاء‬ ‫<‬ ‫الشراء‬ ‫غير ذلك من‬ ‫ق‬ ‫لم بثيت‬ ‫ما‬ ‫النساء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫نكحت‬ ‫‪ ،‬فان خدمهم‬ ‫‪ ،‬فان كان من عمان‬ ‫على غلام أو جارية‬ ‫فنان تزوجها‬ ‫الزنج ولها زنجية أو زنجى وسط برلأى العدول ث وأهل الفرقة بثمن‬ ‫‪٠‬‬ ‫الرقيق‪‎‬‬ ‫فان تزوجها على جارية لا تموت ‪ 0‬فانها ماف الدنيا جارية لا تموت ‏‪٥‬‬ ‫الا آنه ان تزوجها على جارية كلما ماتت من عندها جارية فعليه لها جارية‬ ‫مكانها ع فانه لمجهول ولا يحرمها ما شرط لها ى الأن شروطها وان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سجهولة فقد آثيتها السلمون‬ ‫وف الضياء ‪ :‬واختلفوا فى الجارية ص فقول تدفع جارية ما يستخدم‬ ‫مثلها فى تلك الزوجية ‪ ،‬ثم ليس عليه بدل لها ان ماتت ع وقول ان بقاءها‬ ‫بتاء الخدمة للزوجة بأن يملك عليها خادمة بعد خادمة ث وخالفنا فى جواز‬ ‫هذا العنتد وصحته أبو حنيفة والشافعى وغيرهما للجهالة المشروطة فى‬ ‫ااصداق ‪ ،‬والنظر يوجب ما تال أصحابنا ث وليس النكاح كغيره من العقود‬ ‫الأن هذا إأصل بنفسه ثبت بالسنة ‪5‬‬ ‫التى متى عقدت على مجهول فسدت‬ ‫دليلة قوله تعالى ‪ ( :‬زوجناكها ) على ما تحفظ من القرآن ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك تزويج ثسعيب موسى لابنته على خدمة ثمانى سنين أو عشر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫سنين ‪ ،‬فجعله ف مدة الخدمة مجهولا والاقتداء بالأنبياء أولى من النظر‬ ‫من يجب آن يتهم رأيه ث ويجوز عليه الخطأ ف أكثر اجتهاده ‪ ،‬وبالله‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وان تزوجها على غلام فارسى آو أبيض فلها غلام من‬ ‫الهند أو من غيرهم من الأجناس البيض ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وان تزوجها على سن من الدواب او العبيد أو شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الوسطى‬ ‫وتعطى‬ ‫شرطها‬ ‫فلها‬ ‫العروض‬ ‫من‬ ‫محدود‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال أبو الحوارى ‪ :‬اذا تزوجها على غلام ولم يسم كم‬ ‫طوله ؟‬ ‫ربع خماسى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فتتلال‬ ‫أمرد‬ ‫‪ .‬وربع‬ ‫اسى‬ ‫ئ وربع سد‬ ‫وربع‬ ‫وثلث آمرد وثلث ملتحى & هكذا‬ ‫‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬لها ثلث سداسى‬ ‫لتحى‬ ‫قال لى آبو المؤثر ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬واذا اشترط فى الصداق جارية وكان هى ممن نخدم‬ ‫فعليه لها خادم آخرى سوى الجارية التى شرطت عليه ف صداقها ث لأن‬ ‫تلك لها هى ‪ ،‬هكذا رآيت فى كتاب محمد بن جعفر ‪.‬‬ ‫مداد‬ ‫الشيخ‬ ‫الكتاب ‪ :‬كان‬ ‫الى هذا‬ ‫من بودة‬ ‫‪ :‬مسائل‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫ابن عبد الله يرى ويحكم بالخادم العاجل من الصداق أنه خادم وسط ‪:‬‬ ‫وبالخادم الآجل من الصداق الآجل أن قيمته سبعة مثاقيل ذهب ث ونصف‬ ‫مثتال ذهب وسط س وان لم يذكر آنه آنثى ى ولا ذكر فهو قيمة خادم وسطا‬ ‫ويحسب ذلك من أنثى ومن ذلك ‪ ،‬الأن اسم الخادم اذا لم يفنسر يشتمل‬ ‫على الأنثى والذكر ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫والسكن‬ ‫ك‬ ‫الصدقيان‬ ‫والخادم‬ ‫والثوب‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ثمن الخادم الصداقى سبعة مثاقيل “ ونصف‬ ‫قال آيو محمد‬ ‫وسط الذهب س وثمن المكن نصف ذلك ‪ ،‬وكذلك فى ا لمنهاج ؤ وتال أبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫من‬ ‫حسن‬ ‫آ هل ز ما نها وهو‬ ‫خد م‬ ‫‪ :‬وسط‬ ‫نعيد‬ ‫وتال الشيخ خلف بن سنان ‪ :‬لها خادمة من خدم أهل زمانها ‪ ،‬وقال‬ ‫)‬ ‫الثوب نصف تيمة الخادم ‪.‬‬ ‫وعندى اذا حكم لها بخادم وسط ‪ ،‬ومسكن وسط ‪ ،‬وثوب وسط‬ ‫من ثياب نسائها على ما جرى من آهل زمانها ‪ 0‬من ثياب صدقاتهم ‪ ،‬وقيل‬ ‫عن غيره ان السكن سبعة أجذاع عمار ومثلها خراب ‪ ،‬وقول يشترى لها‬ ‫‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خادمة بنفسه وسطا‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫الله ق‬ ‫‪ :‬قال آبو محمد عبد الله ين محمد ين بركة رحمه‬ ‫" مسألة‬ ‫رجل وطا امراة أجنبية وهى ميتة ؟‬ ‫النبى صلى الله‬ ‫س الدليل على ذلك قول‬ ‫والصداق‬ ‫قال ‪ :‬عليه الحد‬ ‫‪ « :‬حرمة موتانا كحرمة آحبائنا » ‏‪٠‬‬ ‫عليه وسلم‬ ‫هد مسالة ‪ :‬قال أبو معاوية ث لو آن رجلا غصب امرأة نفسها ‪،‬‬ ‫فنظر الى فرجها بعينه ث لم يجب عليه صداقها س وقيل يجب عليه صداقها‬ ‫بالنظر الى فرجها ث وقتال من تال ‪ :‬يجب عليه بالس أو الوطء وآما النظر‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا‬ ‫وول يجب عليه بمس الذكر ‪ ،‬ولا يلزمه بمس اليد ث وقال من قال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪6‬‬ ‫المس فلا‬ ‫وأما‬ ‫بالوطء‬ ‫الا‬ ‫عليه‬ ‫لا يجب‬ ‫جهد مسالة ‪ :‬وقال ف رجل استكره امرآة وأدخل اصبعه ف فرجها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداقها‬ ‫عليه‬ ‫ان‬ ‫‪6‬‬ ‫غبر زوجنه عمدا‬ ‫امرآة‬ ‫فر ج‬ ‫نظر‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫الضياء‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫مسالة‬ ‫فلا صداق عليه بغير اختلاف & فان مس ففيه اختلاف ؟‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬ان مس أو نظر فعليه الصداق كاملا ‏‪ ٠‬تنال موسى‬ ‫وقول ‪ :‬ان نظر فعليه صداتتها‪٠‬‏‬ ‫ابن على ‪ :‬ان مس آو نظر فلا صداق عليه‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫ال أبو سعيد ‪ :‬ان نظر متعمدا ولم ببنصبها على ذلك ع فقيل لا يلزمه‬ ‫ح‬ ‫قيه‬ ‫قمختلف‬ ‫الغاصب‬ ‫ح فأما‬ ‫اختلافا‬ ‫ولا أعلم فيه‬ ‫<‬ ‫الصد اق‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫فان كانت زوجته فنظرها كذلك ثم طلقها قبل الجواز س فعليه الصداق جبرها‬ ‫أو لم يجبرها ‪ ،‬لأنه نظرها باباحة الزوجية ‏‪٠‬‬ ‫مهر‬ ‫مذل‬ ‫عقر ها‬ ‫فعليه‬ ‫صبية‬ ‫عذرة‬ ‫صبى‬ ‫اقتنض‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهما‬ ‫حد‬ ‫ولا‬ ‫نساها‬ ‫‪ 6‬لأنه لا رأى‬ ‫سواء‬ ‫فهو‬ ‫كارهة‬ ‫أو‬ ‫طائعة‬ ‫ئ كانت‬ ‫وجدتث‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال غيره‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫لها قى نفسها‬ ‫فرجها ك‬ ‫ف‬ ‫أصبعه‬ ‫حنى أدخل‬ ‫ثيب‬ ‫أو‬ ‫اسنكر ‏‪ ٥‬بكرا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫عبو‬ ‫فان اقتض البكر غعليه مهرها ث وان لم يقتضها باصبعه غما نرى عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها ولا للثبب صداتآ الا الوزر‬ ‫قف فرجها فعليه‬ ‫قال آيو المؤثر اذا استكرهما حتى آولج أصبعه‬ ‫الامام ‪.‬‬ ‫‪ .‬حداقتها والعقوبة على ما برى‬ ‫أقنضت جارية بأصيعها ؟‬ ‫امر ة‬ ‫‪ :‬وقال جاير ق‬ ‫عبو مسألة‬ ‫قال ‪ :‬عليها الصداق ‪.‬‬ ‫‪ :‬مسائل هى زيادة على ماف الكتاب ‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫الشيخ سعيد اأحمد بن مبارك الكندى ‪ :‬واذا وطأ رجل امرأة حراما‬ ‫لا ؟‬ ‫م‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫هل يلزمه صداق‬ ‫ك‬ ‫كرها‬ ‫أو‬ ‫دير ها طوعا‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬أما اذا وطئها طائعة فلا صداق لها ث وأما ان استكرهها حتى‬ ‫وبعضهم‬ ‫‪6‬‬ ‫صد اق‬ ‫لم در عليه‬ ‫فبعضهم‬ ‫‪6‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ففى ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لدير‬ ‫ف‬ ‫وطئها‬ ‫قال ‪ :‬عليه الصداق ث ويوجد عن آبى سعيد ‪ :‬يعجبه آن يكون عليه‬ ‫‪ :‬لم بر علبه صداقاً ث ورآى عليه‬ ‫‪ ،‬ويوجد أن محمد بن محبوب‬ ‫الصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫ء و الله‬ ‫الحد‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫الفقيه أبى نيهان‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫فمن‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مس_الة‬ ‫طاوعت الرجل ف الزنى ‪ ،‬آيبطل صداتها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬كذلك قيل اذا كانت بحال من يبطل بمطاوعتها له لا على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطاوعته‬ ‫ف‬ ‫الاطلاق‬ ‫قلت له ‪ :‬وما حد المطاوعة الذى يبطل عندها الصداق ؟‬ ‫قف موضع‬ ‫قال ‪ :‬فحدها ألا تمتنع منه بمقاز ولا بشىء من الأفعال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ و الله أعلم‬ ‫القدرة‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومنه سئل عمن وجد امرآة نائمة فجامعها عمد" ولم ‪.‬‬ ‫‪ 6‬آم بجبت‬ ‫؟ ولأنها لم تمتعه‬ ‫الصدا ق‬ ‫عنه‬ ‫[ أبهدر‬ ‫يعلم متها رضا ولا عكسه‬ ‫_‬ ‫‪٠٨٩‬‬ ‫لها لأنها تحمل أنها لم تشعر به ‪ ،‬وان ادعت عليه أنه أكرهها ‪ ،‬آيقتبل‬ ‫ذلك منها عليه ؟‬ ‫‪ :‬فاذا لم بكن ذلك عن مرافقته له منها على الباطل ث فعليه‬ ‫قال‬ ‫لهما الصداق فيما قيل ‪ ،‬ودعواها عليه الاكراه ف ذلك لا يقبل حتى يصح ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫على رحمه‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫عن‬ ‫الخر‬ ‫جا ء‬ ‫كذلك‬ ‫؟‬ ‫ا محرم‬ ‫منها لارتكاب‬ ‫‪ :‬فان كان ذلك على غير تعمد‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬قد تيل انه لا شىء لها ‪ ،‬ولا أعلم ف ذلك اختلاف اذا كان‬ ‫وف‬ ‫‪.‬‬ ‫و لا صبية‬ ‫العقل <‬ ‫زائلة‬ ‫ولم تكن‬ ‫۔‬ ‫الباطل‬ ‫منها بذلك‬ ‫على الرضا‬ ‫‪.‬‬ ‫من الاماء اختلاف ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫البوالنغ‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ابن عبيدان وفيمن مس أو نظر فرج امرآة بالغ آو غير‬ ‫بالنم طائعة آو كارهة ما يلزمه بعد التوبة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كانت المرآة طائعة فلا صداق لها ص وان كانت مكر همه‬ ‫فقول لها الصداق على من مى فرجها ‪،‬‬ ‫وقول‪ : .‬لا صداق لها وهو أكثر القول س وآما النظر فلا صداق لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه < و الله أعلم‬ ‫‏‪) ٧‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫( م‬ ‫‏_ ‪_ ٢١٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن طلق امرأته سرآ ى ولم يعلمها بذلك ووطئها مرارآ؟‬ ‫وهذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صد اان‬ ‫يلزمه‬ ‫وقول‬ ‫ك‬ ‫صداق‬ ‫وطئها‬ ‫وطء‬ ‫ملزمه لكل‬ ‫قول‬ ‫القول الأخير أكثر ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ج مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل وثب على جارية فافترغها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت حرة فعليه مثل مهر نسائها ث وان كانت أمه بكر‬ ‫‪٠‬‬ ‫\‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥2‬‬ ‫عشر‪‎‬‬ ‫‪٠ ٢ ١‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫استنكر ‏‪ ٥‬امرآة‬ ‫صحيح‬ ‫أو‬ ‫مجنون‬ ‫ق‬ ‫أبو معاوية‬ ‫وقال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫فمانت من وطئه‬ ‫حتى وطئها‬ ‫قال ‪ :‬دينها على عاقلته وعقرها فى ماله ث وان طاوعته غماتت آو حدث‬ ‫بها حدث يجب لها به دية آن ديتها على عانلته ‪ ،‬ولا مهر لما ‪ ،‬لأنها‬ ‫طاوعته فى الوطء ‪ ،‬فبطل المهر ولم تطاوعه على قتل نفسبها ‪ ،‬فالدية‬ ‫لورثتها ك ولابد من ذلك ‪ ،‬والله أعلم بذلك ‪ ،‬وكذلك قال الفضل بن الحوارى‪٠‬‏‬ ‫ألة ‪ :‬وقال هاشم ف رجل طلب امرآة فسمت له صداقا ثقيلا‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فثتل عليه فاسترقى لها حتى انصرف وجهها اليه ؟‬ ‫فقال ‪ :‬عليه صداقتها كاملا ث وقال ‪ :‬وان كرهته فاسترقا لها حنى‬ ‫رضبت به فما آجيز له المقام معها ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٢١١‬‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬ومن تزوج امرأة ‪ ،‬أو أغلق عليها بابا ‪ ،‬آو ارخى عليها‬ ‫سننرآ ف النهار ف شهر رمضان ‪ ،‬ثم طلقها قبل مغيب الشمس ‪ ،‬فادعت‬ ‫وطئها ؟‬ ‫آنه‬ ‫هر‬ ‫فالقول قوله هو ‪ ،‬لأنها ادعت عليه الكفر لأن وطأه اياها ى ش‬ ‫رمضان لا يجوز له وهو محرم ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك ت ووطئها ‪ ،‬آيلزمه‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫لها صدا ق‬ ‫الصداق له لازم ء وعليه واجب الا آن تكون المرآة تدين بتحريمه ء‬ ‫قف الباطن س ويقضى‬ ‫لها عليه‬ ‫الزنى ‪ ،‬فلا صداق‬ ‫ثم تزوجها بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها علبه فى المظاهر س ويالله التوفيق‬ ‫ه مسالة ‪ :‬واختلفوا ف المرآة يتزوجها الرجل فتلد على أقذ‬ ‫ستة أشهر ‪:‬؟‬ ‫من‬ ‫لأنها قد‬ ‫فقال من قال ‪ :‬لا صداق لها‪ :‬عليه ‪ 0‬ولا يلزمه الولد‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه الصداق ‪ ،‬لأنه تزوج على شبهة ڵ‬ ‫استحقت التهمة‬ ‫وبدر عنها الحد بتلك الشبهة ع وآما الولد فلا يلزمه على حال ع ولا نعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك اختلافا‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬وأما الصبى والمجنون فاذا استكرها امرأة حتى‬ ‫وطآها ؟‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬عقرها‬ ‫س وقتال من قال‬ ‫فقال من قنال ‪ :‬جنايتهما‪ .‬على العشيرة‬ ‫مالممبا خاصة ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن حرمت عليه زوجته من حيث لا بدرى س ثم وطىء‬ ‫ثم علم فعليه بالزوجية صداق س وبالوطىء الثانى بعد الحرمة صداق‬ ‫‪ « :‬لكل موطآة صداق » وهدا‬ ‫ثان ث لقول النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫وطأ غير زوجته فعليه صداق ثان بالوطء ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫زوجنه‬ ‫لفرج‬ ‫الزوج‬ ‫اللمس من‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬وسآلته عمن‬ ‫مسسأئة‬ ‫عبو‬ ‫كله ء هل‬ ‫كاملا‬ ‫الصداق‬ ‫علبه‬ ‫انه لا‪ .‬يستحق‬ ‫‪ %‬ثم طلتها‬ ‫الدخول‬ ‫قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫قول‬ ‫لى ذلك ف‬ ‫يين‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫تربه‬ ‫امرآته آن‬ ‫الى آم‬ ‫وطلب‬ ‫امرآة‬ ‫وعن رجل تزوج‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫زوجته ث فذهبت الأم الى جارة لها فقالت لها ‪ :‬آرسلى معى ابنتك حتى‬ ‫آريها ختنى ؟ فقالت الجارة أرسل ابنتى الى ختنك فانى آخاف على ابنتى‬ ‫أن يمسها ختتك ! فقالت أنا أكون عندها ‪ ،‬فطابت نفسها وأرسلتها‬ ‫_‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫معها ك فدخلتا على الزوج ‪ ،‬فلما نظر اليها أعجبته ى فقال لأم المرأة‬ ‫أسقينى ماء ث فنخرجت كى تسقيه ‪ ،‬فأغلق الرجل الباب دونها & فرجعت الأم‬ ‫فنالت له ‪ :‬لييست هذه امرأتك لا تفعل ‪ ،‬فلم يلتفت الى قولها حتى وطأها ء‬ ‫فظن آنها تريد أن تدفع عن ابنتها بتولها ؟‬ ‫قال ‪ :‬كلهم لاخير فيهم ‪ ،‬كان بحق على الرجل أن يقف حتى‬ ‫يسنبين له ث أرى عليه عقر مثل مهر امها آو آحد نسائها ‪ 0‬وتعزر أمهما‬ ‫وتحبس من أجل ما آرسلت ابنتها الى رجل ليس لها بزوج ولا ذى محرم‬ ‫منها ‪ ،‬وأرى آن امرآته قد حرمت عليه س ولها نصف المهر وتغرم الأم‬ ‫نصف المهر ‪ ،‬لابنتها التى تد فسدت على زوجها وتحبس وتوجع ضربا ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ف رجل نزوج امرأة وطلب من أم امرأته بعد التزويج‬ ‫& فلما‬ ‫امرأته‬ ‫لأنها أجمل من‬ ‫عليه منت جارتها‬ ‫النظر الى امرآنه ئ فأدخلت‬ ‫الياب وجامعها يظن أنها امرأته س ماذا‬ ‫ؤ فأغلق عليها‬ ‫عليه آعجبته‬ ‫دخلت‬ ‫منت‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫الذم‬ ‫وهم‬ ‫‪6‬‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫وينبع‬ ‫صداقها‬ ‫يلزمه‬ ‫‪: .‬‬ ‫الجو اب‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫ئ‬ ‫ذلك‬ ‫شاء‬ ‫أن‬ ‫زوجته‬ ‫آم‬ ‫يبه‬ ‫ونتبع‬ ‫صداقها‬ ‫صبية‬ ‫الجارة‬ ‫الداخلة بالغة فوطئها غير مكرهة طائعة ‪ ،‬فلا صداق لها ‪ ،‬الا على الذم ض‬ ‫وعليه الاستغفار والتوبة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٧٤‬‬ ‫أنها حرة‬ ‫ح وآخبروه‬ ‫موليدة‬ ‫غر‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫جاير‬ ‫‪ :‬وتنال‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫أربابها ؟‬ ‫منه أولاد ا « ثم جاء‬ ‫حتى ولدت‬ ‫فقال ‪ :‬الأولاد أحرار ويقومون على الذى غره بها ص ويخلع من كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مها‬ ‫الذين أنكحوه وغرود‬ ‫من‬ ‫الأولاد‬ ‫أثمان‬ ‫‪ %‬وبأخذ‬ ‫قليل وكثير أعطاها‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬هو بالخيار ص اذا دلس عليه ان علم قبل آن يدخل‬ ‫فلا حد على آحد س وان كان قد دخل فان اختارت آن يطلقها فصداقها على‬ ‫الولى ويمضى لها صداقها بما استحل من فرجها ‪ ،‬وبأخذ الرجل ولي دنه‬ ‫وولده ان كانت ولدت ثم يفديهم رأسا برأس ‏‪٠‬‬ ‫ت‬ ‫وزعم‬ ‫‪6‬‬ ‫رجلا‬ ‫المرآة‬ ‫اذ ‏‪ ١‬غرمفت‬ ‫‪:‬‬ ‫معاوية‬ ‫وتنال آبو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫فان عقر ها لسسيدها‬ ‫على ذلك ثم اطلع على آنها آمة‬ ‫فنزوجها‬ ‫آنها حرة‬ ‫العلم بها < فان‬ ‫آنقام عندها يعد‬ ‫‪ 4‬وعليه قيمنهم ‪ 4‬وان‬ ‫منها أحرار‬ ‫وأولاده‬ ‫أولاده يكونون عبيدا لسيدها ‪ ،‬ويكون صداتقها له ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وتال عبد ا له بن روح ف رجل تزوج امرأة فقال لوليها ‪:‬‬ ‫بلغنى آن صاحبتكم عمياء آو بخراء آو عجماء آو عرجاء آو عمشاء ‪.‬‬ ‫فان كان فيها شىء من بعض هذا فلا حاجة لى فبها ‪ ،‬فنال له الولى ‪ :‬بل‬ ‫هى صحيحة من هذه العيوب كلها ث فتزوجها الرجل وصدته أ فلما دخل بها‬ ‫وجد بها بعض هذه العيوب ؟‬ ‫_‬ ‫‪.٢١٥‬‬ ‫الزوج‬ ‫يكون‬ ‫الا أن‬ ‫الولى شىء‬ ‫< ولا بلنزم‬ ‫صد اقها‬ ‫الزوج‬ ‫قال ‪ :‬على‬ ‫قال للولى ‪ :‬ان كان فيها شىء من هذه العيوب س غما لزمنى من صداقها فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليك س فان ذلك يلزم الولى ‪ ،‬لأنه ضمن له ذلك س وانما دخل بالضمان‬ ‫ه مسالة ‪ :‬جواب موسى بن على عن رجل زوج رجلا بنتا له فلما‬ ‫؟‬ ‫لا يعلم‬ ‫ا مر آته و ‏‪ ١‬لز وحج‬ ‫على منت له غير‬ ‫ا لر جل آد خله‬ ‫حا ء‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫عدنها‬ ‫ننقضى‬ ‫امرأته ‪ 3‬وليمصسك عن المرآة حتى‬ ‫فانى أرجو آن يدرك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ و الله أتعلم‬ ‫على من غر ه‬ ‫والصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا لغ‬ ‫‏‪ ١‬بنتها‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫وقنا لت‬ ‫ر جلا‬ ‫غرت‬ ‫‏‪ ١‬مر آ‬ ‫ق‬ ‫وقيل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫عبو‬ ‫فتزوجها على ذلك س فاذا هى ليست ببالغ ؟‬ ‫انها تضمن له ما اسنتحقته ابنتها عليه من الصداق ان هى غيرت‬ ‫التزويج ح وأن لم تغير فليس عليها شىء ان آتمت البنت التزويج اذا بلغت‪،‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انه ان قبلت آمها بجميع ما استحقته عليه ‪ ،‬ولو لم تغره ان علبها‬ ‫له ذلك ولو لم تجده اذا قبلت له بجميع ما استحقته عليه ‪.‬‬ ‫على‬ ‫امرآة‬ ‫الرجل‬ ‫تزو ج‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫جامع آبى‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫من‬ ‫مثلها‬ ‫‏‪ ١‬ف‬ ‫فعليه صد‬ ‫آمة‬ ‫أنها‬ ‫صح‬ ‫< ثم‬ ‫أولاد ‏‪١‬‬ ‫منه‬ ‫‪ .‬وولدت‬ ‫أنها حر ة‬ ‫الاماء ث ولا يلزم الصداق الذى تزوج عليه ‪ ،‬وينفسخ النكاح ‪ ،‬ويأخذ‬ ‫‏‪ ٢١٦‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫عببد‬ ‫قرمة‬ ‫ولدوا‬ ‫بوم‬ ‫آو لادها‬ ‫وقيمة‬ ‫أمة‬ ‫الولى صد اتها صد اق‬ ‫منه‬ ‫وبأخذهم والدهم ‪ ،‬ويرجع هو على من غره بها على آنها حرة بمثل ما غرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫أولاده‬ ‫ئ وتيمة‬ ‫غرم‬ ‫والصد اق‬ ‫الأولاد‬ ‫من ندمه‬ ‫وقال قوم ‪ :‬لا يرجع بالصداق س ويرجع ف قيمة أولاده على من غره‪،‬‬ ‫وصداقها‬ ‫‪4‬‬ ‫حرة‬ ‫فهى‬ ‫‪6‬‬ ‫حرة‬ ‫آنها‬ ‫على‬ ‫يها‬ ‫زوجه‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫سندها‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها ح والنكاح جائز‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن قال لرجل تزو ج فلانة ونفقنتك على س آو تنال ‪ :‬كل‬ ‫لامر أتك فهو على ؟‬ ‫حق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له مه‬ ‫خلفه بكون مخلفا ولا ضمان‬ ‫فانه ان‬ ‫هد مسألة ‪ :‬واذا قالت المرآة للرجل ‪ :‬اذهب اخطب على كذا‬ ‫وكذا فما وضع عليك فوق ذلك فليس عليك ؟‬ ‫فاذا أقرت بذلك و‪ .‬تامت عليها بينة حكم عليها ث وقال من قال ‪ :‬لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حىداقها ء وتسمى مناغقة‬ ‫يمنز لة‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬لنكا ح‬ ‫عند‬ ‫الشروط‬ ‫ق‬ ‫قنال ‪:‬‬ ‫من‬ ‫ونا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫تلك‬ ‫يه ينقض‬ ‫بر اد‬ ‫مما‬ ‫والصلح‬ ‫‪6‬‬ ‫معصية‬ ‫فيه‬ ‫يقل‬ ‫لم‬ ‫واذا‬ ‫‪.‬‬ ‫الصد اق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫لا باس‬ ‫الشروط‬ ‫‪_ .٢١٧‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن رجل نتزوج امرأة وجعل أمرها بيدها متى ما غير‬ ‫زوجها ‪ ،‬فأمرها بيدها تقضى ف ذلك س فلما دخل الرجل بامرآته ث سألت‬ ‫الصداق الأول ص فكره عليها قد كنت جعلت آمرى ان غيرت فآنا آطلق نفسى‬ ‫تلاثا ؟‬ ‫لها ذلك بعد‬ ‫‏‪ ١‬لأمر & الا آن يحد ث‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬ليس لها فلا بجوز‬ ‫قنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملاك لها ‪ ،‬لأنه انما جعل لها ذلك ص وهو لم يملكها‬ ‫هد مبسألة ‪ :‬وعن رجل تزوج امرآة وجعل لأهلها & عند الملك ان‬ ‫نزوجت عليها آو تسريه عليها فهى طالق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا طلاق الا بعد النكاح ك وما اشترطت المرآة على زوجها عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلالا‬ ‫اذا كان شرطها‬ ‫اأفكاح فهو من صداقها‬ ‫به مسالة ‪ :‬جواب محمد بن محبوب الى موسى بن على ‪ :‬وعن‬ ‫فليس له‬ ‫ء‬ ‫ينقدها ‪ .‬الى سنة‬ ‫علبه ان لم يجىء‬ ‫وشرطوا‬ ‫امرآة‬ ‫جل تزوج‬ ‫؟‬ ‫شىء‬ ‫نكاح ‪ 6‬ولا بينهما‬ ‫فالذى عندنا أن هذا الشرط باطل والنكاح تام حتى يششسترطوا عليه عند‬ ‫عقدة النكاح ان لم بأتهم ينقدها الى ذلك الوقت ‪ ،‬فهى طالق آو طلاتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز‬ ‫فلهذا‬ ‫بيدها‬ ‫_‬ ‫‪.٢١٨‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وكذلك وجدت أنا ف جواب هاثسم بن غيلان الى الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللثه‬ ‫رحمهما‬ ‫ابن محمد‬ ‫ه مسالة ‪ :‬رجل أنكحه قوم فقالوا ان جئت بصداقها الى كذا وكذا‬ ‫لك بامرلأة ؟‬ ‫فليست‬ ‫فهى امرآتك ؤ و ان لم تجىء‬ ‫عند‬ ‫له ذلك‬ ‫ولم يذكروا‬ ‫شرطهم قبل النكاح ثم أنكحوه‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٠‬النكاح فقد أجاز وليس ف شرطهم شىء ى وان كان الشرط مع النكاح ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كما نكحوا‬ ‫أو‬ ‫شرطوا‬ ‫كما‬ ‫ذلك فهو‬ ‫على‬ ‫فأنكحوه‬ ‫قال غيره ‪ :‬آنا وجدت فى موضع آخر س هذا مثل المتعة`‪ ،‬ثم بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و اللله أعلم‬ ‫المنتدمة‬ ‫المسألة‬ ‫ق‬ ‫محبوبثت‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫ذلك رد‬ ‫وف موضع آخر ‪ :‬وان كانوا قالوا ‪ :‬ان لم تأتتنا بالمر الى كذا وكذا‬ ‫نهى طالق ‪ ،‬فان لم يفعل كما شرط عليه فتتد بانت منه ولها نصف الصداق ‪5‬‬ ‫والمهر ولا عدة عليها الا آن يكون دخل بها ث وان كان دخل بها فصداتتها‬ ‫كامل س وعليها العدة ‏‪٠‬‬ ‫به مسالة ‪ :‬روى لنا مسبح وموسى بن على ف رجل طلبت امرأة _‬ ‫اليه امرآة يتزوجها وهو مريض س وهو من آهل نخل س فقالت لا‬ ‫لعله‬ ‫أتزوج بك حتى تعطينى مالك كله فتزوجها س وأتجرها ماله كله فخاصمها‬ ‫الورثة ؟‬ ‫‪_ ٢١٩١٩‬‬ ‫الورثة‪٠‬‬ ‫فزعم أن سعيد ا أعاطها مثل صدتات نسائها ح ورد الباقى على‪‎‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬رجل تزوج امرأة على نصف ماله ؟‬ ‫ء‬ ‫حبى أو مات‬ ‫ذلك المال أو زاد‬ ‫التزويج نقص‬ ‫ماله بوم‬ ‫كان لها نصف‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫لها < ‪ 11‬يجبتب‬ ‫ضامنا‬ ‫حق كا ن‬ ‫ا عه بغير‬ ‫} فا ن‬ ‫وليس له آن يبيح‬ ‫الحكم الحق ‪.‬‬ ‫‪ :‬اذهب آملكنى‬ ‫آلف درهم وقالت‬ ‫‪ :‬امرأة أعطت رجد‬ ‫هو مسالة‬ ‫بها من آخلى وفعل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك الا آن تعطيه الالف عطبة لا شرط فيه ‪ ،‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬اذا آراد من عنده عشرة دراهم ثبت النكاح سل عنها ‏‪٠‬‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫موسى‬ ‫بن‬ ‫الى موسى‬ ‫ك‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬جو اب‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫بيدها ح‬ ‫فطلاقها‬ ‫عليها أو تسرى‬ ‫تزوج‬ ‫نه اذا‬ ‫النكاح‬ ‫أعطى امرآته عند‬ ‫ر جل‬ ‫فتزوج أو تسرى ‪ ،‬ثم باشرها ص هل يخرج وطؤه اياها الطلاق من يدها ؟‬ ‫فاذا شرطت ذلك عليه أو شرطه لها عند عقدة النكاح ‘ فذلك لها عليه ©‬ ‫فان طلقت نفسها حين علمت آنه تزوج أو تسرى طلقت س وان جاوزت ذلك‬ ‫ولم تطلق نفسها ‪ ،‬فقد خرج الطلاق من يدها ولم يطلقها الا آن تجمل‬ ‫‏‪ ٢٢٠‬س‬ ‫طلاقها بيدها من بعد تزويجه أو تسريه عليها ث فلانه يكون لها أن تطلق‬ ‫نذ_عا ‪.‬‬ ‫ولو وطئها ثم خرج وطؤه اياها الطلاق من يدها لا يحق جعله من‬ ‫يدها ث والقول فى ذلك قوله ان جعله ف يدها الى وقت كذا وكذا ‪.‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬جواب هام بن غيلان الى الحوارى بن محمد ‪ :‬وعن‬ ‫رجل زوج رجلا وفرض عليه الصداق ‪ ،‬وشرط عليه ان جاء بالمهر الى وقت‬ ‫كذا وكذا ث والا فلا نكاح والنكاح ثابت والشرط باطل الا أن يقول والا‬ ‫فهى طالق ‪.‬‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬عن جابر ف رجل نتزوج امرآة فشرطت عليه ألا ينقلها‬ ‫من دارها ك فشرط لها ذلك ‪ ،‬ثم بدا له أن ينقلها من بعد ذلك الى داره ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت جعلت ذلك عليه ق مه_ ها حتى تزوجت فلها ذلك س وان‬ ‫كان جعل لها على نفسه ‪ ،‬فان ثساء نقلها الى أهلها وداره ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬عن هاشم ف رجل آراد تزويج امرأة فننالت ‪ :‬ليست‬ ‫هو مسالة‬ ‫أطيق الرجال ‪ ،‬ولا حاجة لى ق ذلك ڵ فقال ‪ :‬انما آريدك أن تہمرى مالى‬ ‫وتحفظى لى دارى ‪ ،‬ولا آريدك الا لذلك س فاتفقا على آن ه مت عنه النصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نكا ح‬ ‫ف‬ ‫لها‬ ‫و على آنه لا بعر ض‬ ‫‏‪ ١‬لمعر و ف‬ ‫ا تها‬ ‫صد‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٢٢١‬س‬ ‫فأتم لى‬ ‫فلما تزوج غسيها وأصاب منها وقالت ‪ :‬آما اذا فعلت‬ ‫صداقى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاملا‬ ‫‪ :‬ذلك لها بعطيها صداقها‬ ‫قال آيو‪ :‬المولد‬ ‫قلت ‪ :‬فانه ثسيخ كبير طلب امرأة وقال لست لم أقدر على النكاح ء‬ ‫وانما آريد اصلاح معيشتى س فطلبها على تزويجك ففعلت س فلما تزوجها‬ ‫والصاب منها فطلبت تمام الصداق ؟‬ ‫فقال ‪ :‬قد كان رجل تزوج امرأة فأصابت منه أولادآ ‪ ،‬ثم انه لم يقدر‬ ‫‪ .‬بعد ذلك على النكاح ‪ ،‬خغمكث معها ما شاء الله ث وهو لا يستطيع حتى‬ ‫ماتت ثم طلب امرأة آخرى فقال ‪ :‬حطى عنى نصف الصداق ‪،‬فانى لا أقدر‬ ‫على النكاح ختزوجته على ذلك ‪ ،‬أصاب منها ث وأتت عليه توة ف ذلك ء‬ ‫‏‪ ٠.٠‬الا آن يسوق الله ء‬ ‫وطليت منه تمام الصداق ‪ ،‬غاحتج بأنه كان‬ ‫غلولا أدرك عندهم هذا التول لألزموه بقية الصداق ى وكان دخل صداق ‪.‬‬ ‫۔‪5٧‬‏‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫ممحد‬ ‫أخبرنا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر‬ ‫أبو‬ ‫أخبرنا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫عن سعيد بن محرز ‪ ،‬عن سليمان بن عثمان أنه قال ‪ :‬اذا تروج الرجل المرأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لصداتها‬ ‫ولم يخلف وفاء‬ ‫عليها أنه ان مات‬ ‫وشرط‬ ‫فليس عليه حق لها الا ما خلف ى غشرطت له ذلك ى فمات ولم يخلف‬ ‫‏‪ ٦٢٢٢‬س‬ ‫ؤ و ان خلف أكثر من‬ ‫الا ما خلف‬ ‫أنه ليس لها عليه شىء‬ ‫وفا ء لصداقها‬ ‫صداقها لم يكن له الا صداتها ‏‪٠‬‬ ‫قلت لأبى المؤثر ‪ :‬أرآيت ان شرط عليها آنه ليس لها عليه صداق‬ ‫الا ما خلف بعد قضاء دينه الى كذا وكذا من الدين فغشرطت له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز‬ ‫شرط‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫قال‬ ‫قلت لأبى المؤثز ‪ :‬أرأيت ان شرط عليها أنه ليس لها عليه صداق‬ ‫؟‬ ‫من الدين فشرطت له ذلك‬ ‫وكذا‬ ‫الى كذا‬ ‫دينه‬ ‫يعد تضاء‬ ‫الا ما خلف‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جا ز‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫قا ل‬ ‫قلت لأبى المؤثر ‪ :‬أرآايت هذا الشرط اذا أقرت به المرآة كان منها‬ ‫قبل عقدة النكاح ليحكم الحاكم ع فانما يجوز له هذا غيما بينه وبين الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا أقرت بهذا غيما بينهما ‪ ،‬حكم به الحاكم كما شرطت له ص‬ ‫لأنه انما تقدم على ذلك س والذى غرض لها وليها انما سمعه ‪ ،‬ولا آرى‬ ‫لها على هذا الا ما كان بينهما وبينه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أو هذا الشرط بعد أن استحل فرجها بأربعة دراهم آو‬ ‫؟‬ ‫سوا‪٥‬‏‬ ‫لها بكا‬ ‫بلا آن يفرض‬ ‫شرط‬ ‫على هذا‬ ‫ما فوقها ئ آم‬ ‫ث غير أنه‬ ‫الشرط بلا آن يفرض لها شيئا سواه‬ ‫فال ‪ :‬بل على هذا‬ ‫اذا مات وخلف مائة درهم ‪ ،‬وعليه دين للناس مائة درهم ‪ ،‬وكان الذى‬ ‫غرض لها على هذا الشرط هو مائة درهم ث صرفت لها بأربعة در اهم‬ ‫ليحاصصيا بها آصحاب المائة ‪ ،‬الا آن يخلف أربعة دراهم فضلا على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بشىء‬ ‫ولاتحاصص الغرياء‬ ‫الأربعة‬ ‫‘ فلها‬ ‫المائة‬ ‫به مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل طلب الى امرأة ليتزوجها على شرط‬ ‫أنها نترك له حقها كله بعد التزويج ‪ ،‬غلما تزوجها طلب اليها أن تترك له‬ ‫كانت وعدته فتركته له ذلك ‘ ثم رجعت‬ ‫الوعد الذى‬ ‫تزوجها على‬ ‫الذى‬ ‫حتها‬ ‫عليه ك هل لها ذلك ويكون بمنزلة المطلب الى الزوجة ؟‬ ‫تال ‪ :‬الذى ثبت عليه الوغاء بالعهد فى ذلك لم يكن لها عندى رجعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعدته‬ ‫له بما‬ ‫وغت‬ ‫اذا‬ ‫؟‬ ‫قلت ‪ :‬عليها أن توفى له بما وعدته فى هذا‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى لأنه اذا كان يثبت التزويج والحق والشرط والعقد ء‬ ‫ئثيت عليها‬ ‫<‬ ‫مه‬ ‫ورضاها‬ ‫التزويج‬ ‫ثيوت‬ ‫المعهد يعد‬ ‫بوفاء‬ ‫مخاطينه‬ ‫وكانت‬ ‫ذلك عندى س ولا رجعة لها على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫التزويج‬ ‫ومعد‬ ‫ك‬ ‫الوطء‬ ‫قبل‬ ‫لذلك‬ ‫الوفاء‬ ‫اليها‬ ‫طلب‬ ‫‪ :‬وسواء‬ ‫قلت له‬ ‫؟‬ ‫وبعد الوطء‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى اذا كانت مخاطبة بالوغاء بالعهد‪٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان جاز بها بعد التزويج س فلم يطلب اليها حتى جاءها‬ ‫المرض ء تم طلب اليها آن تتركه له حتها على ماكانت وعدته ختركتنه له فى‬ ‫المرض س هل يثبت له ذلك منها ث ويكون مثل تركها له فى الصحة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى من طريق الوغاء بالعهد ث وهو فى المرض والصحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل عليها أن توف بالعهد أن تترك له حقها اذا تزوجها قبل ‪.‬‬ ‫أن يطلب اليها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫معى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪:‬خان لم يطلب اليها آن تتركه له ‪ ،‬ولم توف له حتى مات هو‬ ‫هل عليها أن تترك حقها لورثته ولو لم يعلموا بوعدها له ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى الا أنها وعدته وعليها الوفاء بالعهد ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بعهد ها‬ ‫ولا له ولم بوف‬ ‫ئ‬ ‫للورثة‬ ‫له حقها‬ ‫‪ :‬غان لم تنرك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ %‬أيكون‬ ‫ذلك‬ ‫حياته هل بسعها آكل‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫مونه‬ ‫حتها من ماله يعد‬ ‫وأخذت‬ ‫عليما التوبة بخلف الوعد ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه اذا كان قد اعتقد التزويج بذلك ث غهو مال لها‬ ‫وعليها أحكام ما تعلق عليه من الموعد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢٥‬س‬ ‫قلت له ‪ :‬وبلزمها رد‪ .‬ذلك للوفاء بالوعد ص آم‪ .‬تجزيها التوبة بخلف‪.‬‬ ‫الوعد ع ولا رد عليها ى ذلك اذا كان قائم العين ‏‪ ٠‬وقلت ‪ :‬وهو حق لها ى‬ ‫الأصل ‪ ،‬ولا يلزمه ولا غرم الا الاثم ع وقلت لبه ‪ :‬فان طلب اليها أن توفى‬ ‫له بالعهد فامتنعت وطلبت آخذ‪ .‬حتها منه ع هل يسعه ألا يعطيها اياه اذا‬ ‫قدر على منعها من آجل ما وعدته ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى ان وعدها لاتبرئه من حقها‪ .‬ث واذا لم تبوئه من حتتها كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يخلفه وعد ها‬ ‫آثمة‬ ‫وهى‬ ‫ك‬ ‫الحق‬ ‫‏‪ ١‬ليها على ما بوجيه‬ ‫منه‬ ‫الخلاص‬ ‫عليه‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى ننول من بتول انها اذا وعدته على حتها خمسمائة درهم ‪،‬‬ ‫ويسمع لها فى التزويج بألف درهم س فيتزوجها على آلف درهم ‪ ،‬غسكت‬ ‫عليه بآلف أن ليس عليه لها خمسمائة فى هذا القول س غهل تكون اذا‬ ‫وعدته ترك الكل مثل هذا ؟‬ ‫وعد‪ .‬لم يكن بعد ذلك شىء قد‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك ‪ %‬لأن هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان يثبت به التزويج لما كانا اتفقنا عليه ث وانما كان الأكثر سمعه‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫قلت له ‪ :‬غان‬ ‫ل التزويج‬ ‫ب‬ ‫اذا قيل الترويج ؟‬ ‫الذى وقم به التزويج له ء هل بكون له حقها‬ ‫فحقها‬ ‫قال ‪ :‬يخرج على قول من بتول اذا مات غماله لفلان _ غلعله _‬ ‫‪( ٧‬‬ ‫<‬ ‫الخز‪ ١ ‎‬ئن‪‎‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫يخرج ذلك أنه يكون له ماله ح هذا مثله عندى اذا ثبت الحق عليه لها ©‬ ‫ولا يثبت الحق عليه لها الا برضاها بالتزويج س ولعله يخرج س آنه لا يثبت‬ ‫له ذلك على قول من يقول انه لا يثبت لفلان ماله باتراره بعد مونه ‪5‬‬ ‫لأنه شريطة ‪ ،‬والشروط بالاستثناء يهدم كل شىء الا ما استثنى من الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لظها ر‬ ‫و‬ ‫‏‪ ١‬لعتا ق‬ ‫و‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا تزوجها على حق معلوم على آنها تتركه له اذا تزوجها‬ ‫ووعدته ‪ ،‬غمات ولم تترك له سيئا ص هل له آلا عطى ورثتها نسبئ لأجل‬ ‫هى ؟‬ ‫وج‪+‬ها‬ ‫وقتال ‪ :‬اذا كان لا ييرآ حتى تبرئه غلا برىء عندى حتى تبريه همى‬ ‫أو الورثة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان وعدته آنه يتزوجها فعليها له آلفا درهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أن بعضا يذهب فى هذا آنه لا يثبت عليها ذلك الشرط ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا قبلت له فى شرطها ان عليها له آلف درهم فتزوجها‬ ‫‪5‬‬ ‫ماا بيكون صداقها‬ ‫الألف يقدر‬ ‫هذه‬ ‫© هل يترك لها من‬ ‫على ألف درهم‬ ‫ويكون عليها له الباقى ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى أن شرطا فى هذا يبطل س ويكون لها ما تزوجها عليه ء‬ ‫وهذا عندى على قول من يقول ‏‪ ٠٠٠٠‬عوضا من بعد الشرط الذى قبلت به ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الشرع‪‎‬‬ ‫بيان‬ ‫من كناب‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫هد مسالة ا‪ :‬الزاملى وسألته عن رجل تزوج امرأة على صداق‬ ‫كثير ث على أن لها مالا كثيرآ ع غلما صارت اليه أزالت مالها عن نفسها‬ ‫لأجله ؟‬ ‫تال ‪ :‬ترد الى صداق المثل ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فان حدث لها خقر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها صداتتها الذى تزوجها عليه ث والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫سؤالها‬ ‫‪ :‬ابن عيبدان تركت‬ ‫‪ 7‬مسالة‬ ‫الجواب على ما سمعته من الأثر أن المرأة اذا اتفقت هى وخاطبها‬ ‫على صداق معروف ڵ الا آنها قالت ‪ :‬أريد أن تجعل فى العقدة أكثر من‬ ‫هذ سمعة لم يكن غيما بينهما وبين الله الا ما تشارطا عليه ‪ ،‬اذا كان‬ ‫بقدر ما يجوز به النكاح ‪ ،‬وهو أربعة دنانير ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫فيما على الزوجين ولهما لبعضهما بعض‪ .‬من أى الوجوه وجميع‬ ‫ذلك‬ ‫آو لادهما وغرم‬ ‫من احكام‬ ‫شىء‬ ‫المعانى من تفقة وغرها وفى‬ ‫ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم من طريق أبى بكر رضى الله‬ ‫عنه آنه قال ‪ « :‬آيما امرأت عصت زوجها فهى فى لعنة الله ولعنة الملائكة‬ ‫والناس أجمعين آلا ن تتوب وترجم » ‏‪٠‬‬ ‫الله عنه آنه قال ‪ « :‬آبما امرآة دعاها‬ ‫وعن عمر بن‪ .‬الخطاب رضى‬ ‫زوجها الى الفراش غأبت فهى ف‪ .‬سخط الله الا أن تتوب وترجم » ‏‪٠‬‬ ‫وعن عثمان أنه قال ‪ « :‬أيما امرآة قالت لزوجها لم أرمنك خيرا مذ‬ ‫عرفتك آحب‬ ‫النهار‬ ‫ط الله عملها سبعين صباحا س ولو أنها كانت تصوم‬ ‫وتقوم الليل » ‏‪٠‬‬ ‫بوم‬ ‫وعن على أنه قال ‪ « :‬أيما المرأة هجرت زوجها ظالمة حرت‬ ‫القيامة مع غرعون وهامان وتارون ف الدرك الأسفل من النار الا أن‪.‬‬ ‫نتنوب وترجم » ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫وعن عبد الله بن سلام أنه تنال ‪ « :‬آيما امرآة خرجت من بيت زوجها‬ ‫بلا رآيه الا لعنها الله وكل من طلعت عليه الشمس والتمر حتى‪ .‬يرضى‬ ‫عنها زوجها ونتوب وترجع » ‏‪٠‬‬ ‫وعن عمار بن باسر رحمه الله آنه قال ‪ « :‬آيما امرآة خانت زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وترجم «‬ ‫تتوب‬ ‫الا أن‬ ‫اللمة‬ ‫هذه‬ ‫نصف‬ ‫عذ اب‬ ‫غلها‬ ‫الفر اش‬ ‫ق‬ ‫امرآة لحكت بلسانها‬ ‫‪ « :‬المو أن‬ ‫من جيل رحمه الله أنه قال‬ ‫وعن معاذ‬ ‫الدم والقتيح عن زوجها ما آدت حقه » ‏‪٠‬‬ ‫زوجها‬ ‫استحطت‬ ‫امرأة‬ ‫أيما‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫آنه‬ ‫السود‬ ‫بن‬ ‫‏‪ ١‬لمقد اد‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجمعين (‬ ‫و النااس‬ ‫و الملائكة‬ ‫الله‬ ‫فعليها لعنة‬ ‫وعن أبى ذر الغفارى رحمه الله آنه قال ‪ « :‬آيما امرآة لعنت زوجها‬ ‫الا لعنت من فوق سبع سموات ولعنها كل شىء من الجن والانس الا أن‬ ‫تتوب ونرجع » ‏‪٠‬‬ ‫وعن الزبير بن العوام أنه قال ‪ « :‬آيما امرأة عبدت عبادة مريم بنت‬ ‫عمران عليها السلام ولم يرض عنها زوجها لم يقبل الله تلك العبادة‬ ‫وأدخلها النار مم الداخلين الا أن تتوب وترجع » ‏‪٠‬‬ ‫وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬لو كنت آمر أحدا‬ ‫أن يسجد لأحد لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها » ‪.‬‬ ‫‪. ٢٣٠‬‬ ‫احدى بيديها شواء‬ ‫وعن أبى هريرة آنه تال ‪ « :‬لو أن امرآة وضعت‬ ‫والأخرى طبيجا وقدمته الى زوجها ما أدت حقه وان هى عصته طرفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(_‬ ‫وترجع‬ ‫تتوب‬ ‫النار مع الداخلين الا أن‬ ‫دخلت‬ ‫عن‬ ‫وعن أبى آيوب الأنصارى أنه قال ‪ « :‬آيما امرأة أدت زوجها ليخلى‬ ‫سبيلها ‪ ،‬غلو آنها افتدت بما ف الأرض من ذهب وغضة لم يرض عنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النار مع الداخلين »‬ ‫وأدخلت‬ ‫عائفة رضى الله عنها أنها قالت ‪ :‬بأبى وآمى يارسول الله‬ ‫وعن‬ ‫للرجال على النساء من الأجر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫أخبرنى ما‬ ‫أخذ بيد امرأته يريد منها شيئا الا كتب الله له عشر حسنات ‪،‬‬ ‫« آيما رجل‬ ‫كتب الله له عشرين حسنة ‪ ،‬غاذا قبلها كتب الله له مائة حسنة‬ ‫غان عانقها‬ ‫وعشرين حسنة غان قضى منها حاجنه وقام الى غسله لم يمس الماء شعر‬ ‫جسده الا كتب الله بكل شعرة حسنة ويمحى عنه بكل سعرة سيئة ويقول‬ ‫الله تبارك وتعالى للملائكة ث انظروا الى عبدى قام ف هذه الليلة القرة‬ ‫الى ربه أشهدكم أنى قد غفرت له » ‏‪٠‬‬ ‫وروى ان امرأة جاعت الى النبى صلى الله عليه وسلم غقالت ‪:‬‬ ‫الله انى امرآة كثيرة الخطاب وقد رغب فى الرجال وقد جتك‬ ‫با رسول‬ ‫أسالك عن حق الزوج على الزوجة _ نسخة _ زوجته ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫فتال النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬ان دعاك غأجبييه ف أول دعوة‬ ‫غان آخرنيه حتى يدعوك ثانية‪ .‬أحبط الله عنك أجر سبعين صلاة » ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫االله فهل غير هذا‬ ‫قالت ‪ :‬يا رسول‬ ‫تال ‪ « :‬نعم آيما امرأة تعمل عملا فتقسم زوجها فلم تبر قسمه لم‬ ‫يوزن لها عند الله يوم القيامة مثننال ذرة » ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الله فهل غير هذا‬ ‫قالت ‪ :‬با رسول‬ ‫الله‬ ‫كني‬ ‫الا‬ ‫زوجها‬ ‫اذن‬ ‫بغير‬ ‫تخرج‬ ‫امرآة‬ ‫ما من‬ ‫نعم‬ ‫‪) :‬‬ ‫غنال‬ ‫عليها بعدد الذر والشجر وكل خطوة تخطوها سبئات وتمحى عنها حسنات‬ ‫‪.‬‬ ‫«‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫الله غهل غير هذا ؟‬ ‫تالت ‪ :‬يبا رسول‬ ‫قال ‪ « :‬نعم ما من امرأة تسىء النظر الى زوجها الا بعثت يوم‬ ‫‏‪ ١‬لله غهل غير هذ ‏‪ ١‬؟‬ ‫‪ :‬يا ر سول‬ ‫ذالك‬ ‫قال ‪ « :‬نعم ما من امرأة تؤذى زوجها بلسانها الا جعل الله لسانها‬ ‫بوم القيامة طول سبعين ذراعا ثم يعتد ف عنقها تتوقد يوم القيامة‬ ‫سفتاها نارآ تحرق وجهها » ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫؟‬ ‫الله فهل غير هذا‬ ‫‪ :‬يا رسول‬ ‫قالت‬ ‫قال ‪ « :‬نعم ما من امرآة لها مال فاحتاج زوجها الى مالها غمنعته‬ ‫البر‬ ‫من جهة‬ ‫لا يلزمها فى الحكم © وانما هو‬ ‫قال غيره ‪ :‬هذا‬ ‫\ والله‬ ‫نظر‬ ‫‪ ،‬وفى هذا‬ ‫ڵ والله تعالى لا يعذب على ترك الفضل‬ ‫والفضل‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫أعلم ‏‪ ٠‬لعله رجع‬ ‫؟‬ ‫الله فهل غير هذا‬ ‫‪ :‬يا رسول‬ ‫تالت‬ ‫قال ‪ « :‬نعم ما من امرأة تصدقت من بيت زوجها الا كنب الله أجر‬ ‫نسخة‬ ‫}&;& و ق‬ ‫الصدقتة‬ ‫بتلك‬ ‫عليها وزرآ‬ ‫‪ 6‬وكتب‬ ‫لزوجها‬ ‫الصدتة‬ ‫نلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫ذلك‬ ‫وزر‬ ‫»‬ ‫فى‬ ‫ان أباحها‬ ‫اذا فعلت بغير اباحة منه لها ص وآما‬ ‫قال غبره ‪ :‬هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجم‬ ‫الله‬ ‫الأجر جميحاً ان شاء‬ ‫لها فلهما‬ ‫ذلك وجعل‬ ‫قال ‪ « :‬ما من امرآة صامت نطوعا الا كان آجر صيامها لزوجها » ‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫أن‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬والذى‬ ‫موسى‬ ‫الله ين‬ ‫عيد‬ ‫أحمد بن‬ ‫هو‬‫‪ :‬و‬ ‫قال غيره‬ ‫ه‬ ‫رأيه‬ ‫بغير‬ ‫صامت‬ ‫اذا‪:‬‬ ‫ح ولعل ذلك‬ ‫برأيه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الأجر‬ ‫من‬ ‫لا يخليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم ‏‪ ٠‬رجع‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٣‬‬ ‫قالت ‪ :‬با رسول الله ص لا يملك على أمرى آبدا‪٠ ‎‬‬ ‫وعن أنس بن مالك قال ‪ :‬قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وآطاعت زوجها‬ ‫فلتدخل الجنة من أى باب شاعت » ‏‪٠‬‬ ‫وعلى المرأة أن تطيع زوجها فى كل شىء الا المعصية ‪ ،‬ولا تصوم‬ ‫تطوع الا باذنه ث ولا تخرج الا باذنه ث غان خرجت بغير اذنه ‪.‬لعنها كل‬ ‫ملك ف السماء ث وكل شىء تمر به من شجر أو حجر أو مدر وغير ذلك من‬ ‫الجن والاس س الا آن تتوب وترجع اليه ع وان دعاها الى غراشسه غأبت‬ ‫الا أحبط الله عملها س وان هجرت زوجها فلا صلاة لها حتى يرضى عنها‬ ‫زوجها ث ويقال ‪ :‬اذا تزوجت المرآة رجم حق الوالدين الى الزوج ‏‪٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬تال حدثنا على بن ثابت عن جعفر بن ميسرة ص‬ ‫والأشجعى عن آبيه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« لا يحل لامرآة تبيت ليلة ولا تعرض نفسها على زوجها » قيل ‪ :‬وكيف‬ ‫تعرض نفسها ؟ قال ‪ « :‬اذا نزعت ثبابها ودخلت فى فراشه تلزق جلدها‬ ‫‪١‬‬ ‫بجلده » ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫ثا يت‬ ‫على من‬ ‫حدثنا‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫شريح من يونىس‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‏‪ ١‬عبو‬ ‫الل‪ .‬صلى الله عليه‬ ‫‪ :‬قال رسول‬ ‫اين عمر قال‬ ‫آببه © عن‬ ‫ؤ عن‬ ‫ابن ميسرة‬ ‫وسلم ‪ « :‬لعن الله المعسوفات » قيل ‪ :‬وما العسوفات ؟ قنال ‪ « :‬الرجل‬ ‫عبنا ‏‪٥‬‬ ‫تغليه‬ ‫حنى‬ ‫وسوف‬ ‫سوف‬ ‫فتقول‬ ‫الى فر اشه‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫يدعو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫(‬ ‫وينام‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫النبى‬ ‫عن‬ ‫اللغة‬ ‫كناب‬ ‫وف‬ ‫‪::‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫أن يطأها‬ ‫« لعن الله المغسلة والمسوغة ‪ ،‬فالمغسلة التى اذا آراد زوجها‬ ‫قالت ‪ :‬أنا حائض » ويغسل من الغسولة ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وقتال من تنال فى المرأة اذا طلبت الى زوجها الافطار‬ ‫؟‬ ‫نافلة‬ ‫يصوم‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫من الصوم‬ ‫فقال من قال ‪ :‬انه يحكم عليه أن يفطر لها اذا كانت امرأة واحدة‬ ‫يوم رابع يصوم ثلاثة آيام ث وان كانتا اثنتين ث أفطر‪ .‬يومين لكل واحدة‬ ‫يوم ث وصام يومين ‪ ،‬وان كن ثلاث آفطرا ثلاثا ت وصام يومآ ‪ 5‬وان كن‬ ‫أربع آغطر يومآ وصام يوما ‪ ،‬وكان كل مم واحدة منهن يوم افطار ويوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫صو‬ ‫ونال من قال ‪ :‬إنه يحكم عليه أن يغطر فى كل طهر من حيضة بوما ‪،‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬ان هذا كله ليس بمحكوم به ى وانما هو يؤمر بذلك ء‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫و الله‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لمر آ‬ ‫ف‬ ‫الله‬ ‫رحمك‬ ‫‏‪ ٧‬وذ كر ث‬ ‫أبى سعيد‬ ‫جو ‏‪ ١‬ف‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫اذا كرهت زوجها ث وطلبت البرآن والفدية له بحقها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لخلع ‘ ويقبل غد بيتها ؟‬ ‫لها نفسها در آن‬ ‫عليه آن بير ىء‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫فأما فق الحكم فلا يبين لى ذلك عليه س وآما فى الو اسع فاذا خاف منها‬ ‫عليها منه‬ ‫بما يخاف‬ ‫أن يتمسك‬ ‫ا لاثم لم آحب‬ ‫منه‬ ‫عليها‬ ‫‏‪ ١‬لاثم أو خاف‬ ‫أو عليه منها ا لائم ‏‪٠‬‬ ‫وتلت ‪ :‬ان قتلت ان لم يقبل ي هل يجوز لها آن تعاشره حتى يبرىء‬ ‫لها نفسها ؟ وهل يسعها ذلك غيما بينها وبين الله ؟‬ ‫فليس ذلك لها عندى ما كان منصفا لها فيما يلزمه لها من الاثم‬ ‫اللازم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬خان خاغت ف مساكنته آلا تقوم بحق الله غيه من بغضها له ح‬ ‫هل يسعها فيما بينها وبين الله آلا تساكنه حتى ببرىء لها نفسها ؟‬ ‫فلا يبين لى ذلك لها اذا كان منصفا لها ث وتصبر لأمر الله حتى يفر ج‬ ‫الله عنها ث ولا آحب له على هذا التمسك بها اذا خاف عليها آن ناثم‬ ‫من قبله ‏‪٠‬‬ ‫تأثم دينها‬ ‫آن‬ ‫< وخاغفت‬ ‫اياه‬ ‫‪7‬‬ ‫الذى‬ ‫‏‪ ١‬لسكن‬ ‫ان كرهت‬ ‫‪:‬‬ ‫وقلت‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫ف سكنها لذلك المنزك وهو سكن مثلها ‪ ،‬هل لها أن تخرج من ذلك حتى‬ ‫ذلك أن يساكنها _‬ ‫يسكنها فى غيره من المنازل فى القرية ء وهل علبه هو‬ ‫نسخة ‪ -‬يسكنها فى غير ذلك المنزل ؟‬ ‫فان كان فى ذلك المنزل له سبب يلزمها به اثم فى نظر العدول من‬ ‫آو‬ ‫عليها مساكننه‬ ‫ليس‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫ميساكنة من لا بسعها مساكنته‬ ‫أو‬ ‫أصله‬ ‫فساد‬ ‫عنها‬ ‫ذلك‬ ‫كان عليه صرف‬ ‫مسكنها من لا يحل عليها مساكنته‬ ‫عليها ق‬ ‫أدخل‬ ‫كله ‪ ،‬آو شيئا منه س غان لم يفعل لم يكن عليها ذلك حتى ينصفها فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫ذ لك‬ ‫وقلت ‪ :‬ان لم يكن عليه ذلك ‪ ،‬خفعل لها وساكنها فى غير ذلك المنزل‬ ‫بجميع الحق‬ ‫كاره } هل عليه أن يقوم لها اذ قد ساكنها‬ ‫مساعدة له وهو‬ ‫؟‬ ‫عليه ذلك‬ ‫ليس‬ ‫آم‬ ‫‪6‬‬ ‫يرضاه‬ ‫لو كان ذلك‬ ‫أن‬ ‫‪6‬‬ ‫لزوجته‬ ‫الزوج‬ ‫يلزم‬ ‫الذى‬ ‫غمعى أن المساكنة توجب الحق اذا ساعدها فى ذلك على غير الجبر‬ ‫منها له ع ولو كان كارها لأن الناس قلما يحتملون لأهليهم ما يكرهون ‪0‬‬ ‫وان كان ذلك خروجا منها عن طاعته ي وانما‪.‬ذلك ضرورة منه الميه س ‪.‬غليس‬ ‫عليه عندى بطاعة منها له اذا كان ذلك السكن الذى كرهته ث ليس فيه‬ ‫مالها غيه الحجة بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫"‪٢٣٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يقم لها بذلك ث فهل عليها أن تقوم له بجميع ما يلزم‬ ‫المرآة لزوجها ؟‬ ‫غاذا كانت عاصية له ث وكان ذلك منه ضرورة الى ذلك كان عليها عندى‬ ‫أن ترجم الى طاعته فيما يلزمها له ‪ ،‬ثم هنالك يجب عليه ما يجب على الرجال‬ ‫لزوجته من المئونه ى وتد قيل انه ليس عليها آن يسكن‪ .‬معها فى‪ .‬سكنها أحدآ‬ ‫من النساء ص الا الرجال سواه ء ولا من يعتل من الصبيان العورات من‬ ‫الذكران س ولا من الاناث ‪ ،‬ولا بحكم عليها بذلك اذا طلبت التذرع فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سوا‪٥‬‬ ‫جميع ما ذكرت‬ ‫عن‬ ‫منزلها‬ ‫قلت ‪ :‬ان طلبت اليه آن يتركها حتى لا تساكنه وتسكن عند والدتها ح‬ ‫ولا يلزمه شىء مما يلزم الرجل لزوجته ولا يلزمها هى ما بلزم المرأة‬ ‫لزوجها ء هل يسعها ذلك ان غعل لها ذلك ؟‬ ‫له من‬ ‫عن ما يلزمها‬ ‫أو‬ ‫رضاه‬ ‫عن‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫بسحعها ذلك‬ ‫أن‬ ‫همعى‬ ‫الأشياء سواء ‪ ،‬وليس معنى ذلك عليه آن يفعل ذلك ف الحكم اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأسا‬ ‫ولا معاشرة‬ ‫سكن‬ ‫‪ 6‬ولم يجعل عليها ما لا يلزمها ف‬ ‫نصفها‬ ‫ئ غرب‬ ‫مثلها‬ ‫سكن‬ ‫و هو‬ ‫أسكنها‬ ‫الذى‬ ‫المنزل‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتلت‬ ‫منزل والديه ‪ 7‬وبينهم باب مفتوح وكلهم يدخلون الى بعضهم ‪ 0‬آو لله‬ ‫بيوت عند والديه ؤ وهم يدخلون الى منزله ‪ ،‬ووخبزها وطحينها وطبيخها ‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢٣٨‬‬ ‫هى ذلك س وطلبت أن تكون وحدها‬ ‫أعنى الزوجة ث عند والديه س فكرهت‬ ‫ى ولم يصلح له هل‬ ‫علبه هو ذلك‬ ‫وشق‬ ‫منزل‬ ‫ق‬ ‫عير‬ ‫عليه آن يسكنها ‪:‬‬ ‫ذلك المنزل ؟‬ ‫فان كان والده آو أحد يدخل عليها منزلها بغير اذن بمنزلة الساكن ء‬ ‫أو أحد من أولاده ممن يعقل العورات ‪ ،‬فليس عليها ذلك عندى س وعليه‬ ‫صرف ذلك عنها كله اذا كان ممن لا يستتر منه ‪ ،‬فلا عليه غير ذلك س وليس‬ ‫عليها أن تطحن ولا تخبز له ‪ ،‬ولا لنفسها ف منزل غيرهما ‏‪٠‬‬ ‫وهو‬ ‫سكنه‬ ‫الذى‬ ‫منزلها‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫وأحضرها‬ ‫تخيز‬ ‫غان كانت ممن‬ ‫سكن مثلما ؟‬ ‫فمعى أنه قد قيل ذلك عليها لنفسها لا له ث ومعى آنه قد قبل ليس‬ ‫أن‬ ‫عليها ذلك لها ولا له ص وذلك يعجبنى لا غير رضاها بذلك ث وعليه‬ ‫يحضرها فى بعض ما قد قيل طعاما مفروغ منه غافهم ذلك ‪.‬‬ ‫فاذا لم نصفها غيما يلزمه لها قى جميم الأحوال ؟‬ ‫‪%‬‬ ‫علبه ذلك‬ ‫كان‬ ‫الانصاف‬ ‫طلبت اليه‬ ‫ئ وان‬ ‫أفضل‬ ‫كان‬ ‫فان ضرت‬ ‫فان لم يفعل لم يكن له عليها سبيل فى المعاشرة ث ولا المساكنة عندى الا‬ ‫بالانصاف والحمالة والصبر منها لذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٨٩‬‬ ‫وقتلت ‪ :‬ان طلبت أن يختم الباب الذى بينهم ويحضرها التنور والرحى‬ ‫لتلى مداراة عيشها وحدها ص هل عليه ذلك ؟‬ ‫فممى أن عليه صرف ذلك يختم أو الباب يغلق تملك مفتاحه دون‬ ‫غيرها ولا يدخل عليها أحد غيه الا باذن لا سكن ‪ ،‬واذا غعلت آن تطحن‬ ‫أو تخبز له أو لها فى منزلها فذلك عندى احسان منها وتفضل عليه فى‬ ‫فعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫عندهم‬ ‫تسكن‬ ‫ك أو‬ ‫ساكنوها‬ ‫آن‬ ‫همت‬ ‫غكر‬ ‫بنون‬ ‫عنده‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقلت‬ ‫من أجل آن بنيه لا يتقون النجاسة لأنهم صبيان يمسون آنيتها ‪ ،‬وطلبت‬ ‫آلا تساكنه من أجل ذلك ‪ ،‬أن يسكن بها ف ذلك المنزل ث هل عليه ذلك ؟‬ ‫من‬ ‫مالايد لها منه‬ ‫شىء‬ ‫دينها ق‬ ‫ف‬ ‫عليها‬ ‫يخاف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫فغمعى‬ ‫صغارآ‬ ‫‪ .‬كانوا‬ ‫عليه عنها‬ ‫ذلك‬ ‫صرف‬ ‫‪ %‬وكان‬ ‫ذلك‬ ‫تحمل عليها‬ ‫لم‬ ‫أمورها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جهته‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ادخال‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قلت ‪ :‬وان ساعدها وساكنها فى غيره ث فحجر عيبها بترز منه ‪ ،‬هل‬ ‫س وكذلك‬ ‫س اذا كان مريضاآ‬ ‫الى والدتها أو جارتها بقوده‬ ‫لها أن تبرز‬ ‫أرحامها ‪ ،‬غاذا أنصفها ف جميع ما يلزمه لها من أمر المعاشرة والمئونة ؟‬ ‫فمعى آنه قيل ‪ :‬ليس لها آن تخرج من منزله الا باذنه اذا أسكنها‬ ‫أو أسكن معها فى زيادتها شىء من الأشياء فى الحكم الا مالابد لها منه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬وهل لها آن تبوز الى الفلج بغير رأيه لتتوضا للصلاة ث أو‬ ‫؟‬ ‫لها ذلك‬ ‫ليس‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫الصبية‬ ‫من‬ ‫النجاسة ك أو‬ ‫لغسل‬ ‫عن‬ ‫اليه الا آن يحضرها ما بجزيها‬ ‫احتاجت‬ ‫اذا‬ ‫آن لها ذلك‬ ‫غمعى‬ ‫الخروج ‪ ،‬ولا يكون عليها فى ذلك مضرة ‏‪٠‬‬ ‫أم‬ ‫أو تخبز‬ ‫أو أمها‬ ‫جارتها‬ ‫عند‬ ‫تطحن‬ ‫لها آن تبرز‬ ‫‪ :‬وهل‬ ‫وقلت‬ ‫ليس لها ذلك ؟‬ ‫ولا عليها وعليه أن يقوم لها بجميع ذلك ‪ ،‬ويحضرها نفقتها طعاما‬ ‫مفروغ منه غيما تيل ‏‪٠‬‬ ‫من آرحامها‬ ‫وقتلت ‪ :‬وكذلك أن يحجر عليها آلا يدخل عليها آحد‬ ‫ولا جيرانها ‪ ،‬هل له ذلك عليها ث وهل يمنع ذلك ف حكم المسلمين ؟‬ ‫غمعى آنه قد قيل ذلك أن ليس لها آن تدخل عليه منزله أحدآ بغير‬ ‫اذنه ث ويخرج ذلك عندى اذا كان حاضرا ؤ أو كانت نهى المداخلة للداخل‬ ‫والمؤذنة ث آو كان المنزل أو له سكنه ‪ ،‬وكذلك عدى لو كان ساكنا به معها‬ ‫لم يكن لها أن تدخل عليه فى موضع سكنه أحدآ اذا كان حاضرا الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سكنه‬ ‫ق‬ ‫مها‬ ‫آولى بالخلوة‬ ‫باذنه ‪ 4‬لأنه هو‬ ‫بمنع‬ ‫لا‬ ‫قيل‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫غمعى‬ ‫سا كنة‬ ‫هى‬ ‫و كا نكث‬ ‫‪6‬‬ ‫غا يا‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫و آما‬ ‫‏‪ ٢٤١‬س‬ ‫ء‬ ‫خساد‬ ‫للد اخل منهما معينه أو‬ ‫أرحامها عليها ولا جيرانها ما لم يكن‬ ‫دخول‬ ‫وهكذا يعجبنى فى مثل هذا ‪.‬‬ ‫المسألة ؟‬ ‫‪ :‬انك قد آطلت على فى هذه‬ ‫وخلت‬ ‫‪:‬‬ ‫و أنفع‬ ‫أطيب‬ ‫واتسع كان‬ ‫لنا ولك فكلما طال‬ ‫‏‪ ١‬خيرآ‬ ‫‪ :‬غان هذ‬ ‫قال‬ ‫اليه‬ ‫وانا‬ ‫انا لله‬ ‫‪6‬‬ ‫المصائب‬ ‫ادخال‬ ‫من‬ ‫كفاية‬ ‫غيه‬ ‫هذا‬ ‫فدون‬ ‫وان شرآ‬ ‫‪٠‬‬ ‫راجمون‪‎‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن الحاكم اذا رفعت البه امرأة على زوجها أنه لم‬ ‫عليه النفقة وزوجها حاضر‪ :‬فى‬ ‫اليه أن بكتب‬ ‫فى المنفقة ء وطلبت‬ ‫نصفها‬ ‫ولا يحتج على الزوج قبل آن يكتب عليه ثسيئآ آو لا يعد ث آم لا‬ ‫البلد‬ ‫‪.‬۔‪‎.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ 7‬ذ‪ .‬ا‪‎‬‬ ‫)‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪١' . ٠‬‬ ‫¡‪.‬‬ ‫ة‪‎:‬‬ ‫يجوز له أن يكتب ختى يحتج علية؛؛‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫‪: ٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫&“‬ ‫‪'.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...0‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫|‪.‬‬ ‫لها‬ ‫ببطل‬ ‫‪ 6‬اولا‬ ‫مضرة‬ ‫عليها م‬ ‫بخح‬ ‫حيث ل‬ ‫حاضرا‬ ‫اذ ا كا‪.‬ن‬ ‫لى‬ ‫بيين‬ ‫فلا‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪ / 5‬ن‬ ‫أجب آن يكتب‬ ‫‏‪ ّ ٣‬ولن‬ ‫جتى يجتج‬ ‫يكتب‬ ‫عليه آن‬ ‫نبل آن يحتج‬ ‫حق‬ ‫لها يوم طلبت النفقة ويحتج عليه‪ .‬ث فان خرج بحجة حق والا‪ :‬أخذه لها‬ ‫دذلك‬ ‫من‬ ‫مد‬ ‫_‬ ‫فشخة‬ ‫بنحجة'‬ ‫ا دا الم اخو ‪2‬‬ ‫منه' ‪6‬‬ ‫اليه النصفة‬ ‫ظلبيت‬ ‫بوم‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫‪ ,‬ث ه‪..‬‬ ‫‪:! .‬‬ ‫‪}:‬‬ ‫;‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫;زو ‏‪١‬الا‬ ‫يعلم‬ ‫حت‬ ‫ثابتة‬ ‫علة‬ ‫‏‪ ١‬لنفنة‬ ‫‪ 46‬لأن‬ ‫فيما معى‬ ‫‪ . ,‬ب‬ ‫‪.,.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ب‬ ‫(‬ ‫) م ‏‪١٦‬ل الخزا ائن ج‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫غمد م‬ ‫ثم‬ ‫غا كثب‬ ‫“ و هو‬ ‫عليه النفقة‬ ‫وقد كنب‬ ‫غا كب‬ ‫‏‪ ١‬لزوج‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬ن‬ ‫وقلت‬ ‫الزوج من غبيته ث وعلم الحاكم بقدومه ث هل على الحاكم آن يحتج عليه ؟‬ ‫فمعى آنه اذا أراد آخذه بذلك لها س ويحكم عليه ى احتج عليه ‪ ،‬غان‬ ‫فيما‬ ‫النفقة‬ ‫اليه‬ ‫طليت‬ ‫بوم‬ ‫ؤ و الا آخذ ‏‪ ٥‬بالنفقة ‪ 0‬ومن‬ ‫حق‬ ‫بحجة‬ ‫خرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه قيل‬ ‫معى‬ ‫أو أقل آو‬ ‫لذلك سنة مذ قدم‬ ‫ان لم تحتج عليه حتى مضى‬ ‫عليه‬ ‫كنب‬ ‫بوم‬ ‫منذ‬ ‫‏‪ ١‬لزوج‬ ‫استجمع على‬ ‫بما قد‬ ‫‏‪ ١‬مر ‪3‬‬ ‫< ثم طا ليته‬ ‫أكثر‬ ‫ڵ‬ ‫آن بحكم عليه لها بجميع ذلك‬ ‫للحكام‬ ‫‪ :‬هل بجوز‬ ‫س قلت‬ ‫‏‪ ١‬لى بيومها‬ ‫؟‬ ‫علم بقدومه‬ ‫يبعد أن‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬حتج‬ ‫ا ذ ‏‪ ١‬لم بكن‬ ‫بأد ائه‬ ‫وبأخذ‬ ‫‪،‬‬ ‫خمعى آنه اذا ثبت طلب المرأة الى زوجها النفقة ف يوم معروف‬ ‫وكتبه الحاكم وأرخه لها ع ولم يمكنه ف وقت ما أثبت لها حجتها ف الطلب‬ ‫أانلزوج عليه بالحجة مما قد أثبت عليه فيه حجة‬ ‫الطلب مذ ذلك اليوم ‪ ،‬لأن النفقة عليه ثابتة لزوجته كل يوم على الأبد‬ ‫حتى يصح خروجه من ذلك اليها ث وانما لا يحكم بنفقتها غيما مضى‬ ‫ولو صح آنه لم ينفق عليها فيما مضى اذا لم تثبت الطلب ‪ ،‬لأنه قد يمكن‬ ‫لها عندى بالنفقة‬ ‫س وانما يؤخذ‬ ‫أن يكون ينفق عليها ‪ 5‬ولم يثببتت الطلب‬ ‫منذ يوم طلبت اليه ش وكذلك الكسوة ف الحكم ‪.‬‬ ‫وأما لزوم ذلك عليه خيما عليه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٤٣‬‬ ‫فمعى أن بعضا برى عليه ذلك فيما مضى ويستقبل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان احتج عليه غادعى أنه منصف لزوجته ‪ ،‬هل يكلفه البينة‬ ‫)‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫غمعى أن ذلك عليه اذا كانت قد طلبت اليه ذلك ‪ ،‬لأنه لم ينصفها‬ ‫حنى يعلم أنه أنصفها وأنفق عليها عندى ‪ ،‬غالنفقة ثابتة حتى يعلم زوالها‬ ‫كما لو ثبت عليه عشرة دراهم كانت عليه حتى يعلم زوالها ‪ ،‬وكذلك‬ ‫النفقة عندى وثبوت النفقة عندى على الزوج ف الحكم خيما قيل طلبها‬ ‫ذلك س ويؤخذ لها منذ طلبت ‪.‬‬ ‫بين‬ ‫‪ :‬وان لم يحضر‬ ‫قلت‬ ‫ته ‪ 0‬هل يحكم عليه الحا كم بما ا ستجمع عليه‬ ‫آو‬ ‫لم يطلب‬ ‫‘ آو‬ ‫احضا ر‪ .‬بينة‬ ‫ف‬ ‫مده‬ ‫طلب‬ ‫النفقة‬ ‫من‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لبينة‬ ‫أعجز‬ ‫فمعى انه اذا طلب المدة ف احضار بينة أو لم يطلب أو أعجز‬ ‫البينة ى فغمعى أنه اذا طلب أو أعجز البينة غمعى أنه اذا طلب المدة فى البينة‬ ‫أنه كان منصفا لها فيما مضى أخذ لها النفقة فيما يستقبل ‪ ،‬ومدد فى ذلك‬ ‫مدة ع فان صح على ذلك بينة ‪ ،‬والا لم يبين لى خروج من ذلك بعد أن‬ ‫طلبت ذلك ف الحكم اذا أعجز البينة ويطلب حجته ‏‪٠‬‬ ‫وتلت ‪ :‬ان طلب الزوج اليمين الى زوجته أن تحلف أنه لم يكن‬ ‫منصفا لها ‪ ‘،‬هل له ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫فمعى أن له ذلك على ما يراه الحاكم ‪ ،‬لأنه لو أقرت بذلك بطل عنه‬ ‫الحكم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يحلف ‪ ،‬هل ترد الحاكم اليمين الى الزوج ؟‬ ‫اليمين اليه كان ذلك عليه ‪5‬‬ ‫فيحلف أنه قد كان منصفا لها ص غان ردت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫اليمن‬ ‫نرد‬ ‫آن‬ ‫واما‬ ‫‪6‬‬ ‫تحلف‬ ‫اما آن‬ ‫لها‬ ‫ولاىد‬ ‫تلت ‪ :‬وان لم يحلف الزوج ورد الحاكم اليمين الى الزوج فحلف‬ ‫علبه‬ ‫كني‬ ‫‪ .‬هل بستط عنه جمبع ما اجتمع يوم‬ ‫لها‬ ‫منصفا‬ ‫كان‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫القاضى الى يوم حلف س آم يسقط عنه منذ يوم احتج عليه الى يوم حلف‬ ‫وثبت غليه ما احتج عليه منذ يوم كتب القاضى الى يوم احتج عليه ء‬ ‫وكيف القول فىذلك ؟‬ ‫ق‬ ‫لها‬ ‫منصفا‬ ‫الطلب غاد عى آنه كان‬ ‫ثبيت الها حجة‬ ‫‪ .‬غمعى‪ .‬أنه الذا‬ ‫ذلك ادة كلها وبينها وخلفته على ذلك على حسب ما يراه الحاكم بطل‬ ‫اليمين ‪.‬‬ ‫الايام فعلى ذلك تكون‬ ‫‏‪ ٢‬غان اد عى أنه أنصفها شبا من‬ ‫عنه ذك‬ ‫ومعى أنه تكون اليمين ف ذلك على لفظ دغواهما ف ذلك أنه أنفق‬ ‫عليما ى شيء من هذه المدة‪ .‬آفويها كلها ما يستحق‪ :‬عليه من النفقة فى‬ ‫‪5‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى بدعى‬ ‫ذلك المدة‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫وعن الرجل اذا دخل بزوجته قبل أن يوفيها عاجلها برضاها ‪ ،‬ثم وقع‬ ‫بينهما بعد ذلك تشاجر الى آن طلبت آلا تساكنه حتى يوغيها نقدها من‬ ‫عاجلها ‏‪ ٠‬قلت هل لها ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال لها ذلك‬ ‫وقلت ‪ :‬ان كانت كتبت عليه نفقة عند الحاكم الذى يثبت حكمه‬ ‫لها ‪ ،‬ثم لم نصفها ف النفقة حتى اجتمعت عليه ى ثم عرض عليها الاحسان ‪:‬‬ ‫وطلب آن تساكنه ويوغيها نفقتها المجتمعة ص وهى عنده ص هل يحكم عليها‬ ‫له بذلك ‏‪٠‬‬ ‫آنه اذا أنف‬ ‫فمعي‬ ‫ق عليها نفقة أيام المساكنة كان ذلك له عليها ع وانما‬ ‫تلك النفقة الماضية عندى دين كسائر الديون ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬ان امتنعت عن مساكننه حتى يوغيها ذلك ث هل نكون بذلك‬ ‫ظالمة ؟‬ ‫فاذا امتنعت عما يجب علبها فى الاجماع فلا براءة لها عندى من الظلم‬ ‫‪.‬‬ ‫لها‬ ‫يجب‬ ‫الا بعذر‬ ‫آو‬ ‫منها‬ ‫‏‪ ١‬لز و ح‬ ‫يير آ‬ ‫و هل‬ ‫‪:‬‬ ‫قلك‬ ‫؟‬ ‫و لاية‬ ‫لها‬ ‫كانت‬ ‫ن‬ ‫و لابنها‬ ‫نفر ك‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫الذى‬ ‫حتى بوغبها حننها‬ ‫فلا آعلم أن أحدا جعل لها ذلك أن تمتنع مت‪.‬‬ ‫دينا ولم أعلم‬ ‫التى تعلق عليه لها ‪ 0‬ونصبر‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫عليه لها & ولا شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك الا فى الكسوة والنفقة‬ ‫صار‬ ‫لما‬ ‫الا‬ ‫وساعنها‬ ‫يومها‬ ‫وكسوة‬ ‫يومها‬ ‫نفقة‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫وأقول‬ ‫‪ 04‬و اذ ‏‪١‬‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫اق‬ ‫صد‬ ‫آو‬ ‫نفقة‬ ‫آو‬ ‫‪.‬‬ ‫مضى‬ ‫لها غيما‬ ‫علبه حقا‬ ‫امتنعت من معادرته وهى مجتمع عليها بما لا اختلاف أنه عليما فمى‬ ‫حقيقة بالبراءة عندى ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬وكذلك ان تزوج عليها ‪ ،‬وكان مشروطا عليه حتى تزوجها ان‬ ‫تزوج عليها فقد حل اجلها عليه من صداق النخل س وطلب آن تساكنه‬ ‫حتى يشترى لها نخلا أو يقضيها وهى عنده & هل له ذلك ‪ ،‬واذا امتنعت ‪،‬‬ ‫هل القول فى الآجل كالقول فى العاجل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل ما مضى‬ ‫فمعى أن هذا‬ ‫عليها مساكنة‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫وقلت‬ ‫عليها‬ ‫فحجر‬ ‫ويوفيها حقها وهى عنده‬ ‫‪ :‬ألا عنده س‬ ‫فى كل موذ‬ ‫سكناها‬ ‫ولا تعمل لنفسها ولا لغيرها عملا ‪ ،‬هل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويسكنها عنده‬ ‫لأحد أن بستعملها يعد ذلك‬ ‫على باطلها & وذلك اذا لم يكن لها حجة ولا دعوى يحتمل فيه حنها وباطلها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫و هذ ‏‪١‬‬ ‫&‬ ‫غرها‬ ‫يسع‬ ‫يما‬ ‫هى‬ ‫عليها‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫غخقد يقع‬ ‫بسمع‬ ‫و آما فيما‬ ‫عندى آرجو أنه اذا لم يمنعه حكم ثيت عليها أنه لا يضيق عليه ذلك ‪5‬‬ ‫ؤ و لا يين‬ ‫عليه غير ‏‪ ١‬لنوبة‬ ‫لى‬ ‫فلا ممن‬ ‫سعه‬ ‫مالا‬ ‫ذلك‬ ‫غعل من‬ ‫ؤ غا ن‬ ‫عندى‬ ‫له ‪ ,‬عليه للزوج حل ولا حق مبعض ‪.‬‬ ‫وأما الزوج فلا حق له على المرآة ى عملها لنفسها ولا لغييوها‬ ‫بالمعاشرة وممنوعة‪ :‬ترك معاشرته بالاشتغال‬ ‫هى مأخوذه‬ ‫س وانما‬ ‫تعلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغيرها من الأعمال‬ ‫&‬ ‫ء‬ ‫والشرا‬ ‫البيع‬ ‫بترك‬ ‫الجمعة‬ ‫صلة‬ ‫عليه‬ ‫وجبت‬ ‫من‬ ‫خوطب‬ ‫كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا غبها‬ ‫منها‬ ‫لاند‬ ‫مما‬ ‫غبرها‬ ‫ونر ك‬ ‫ولغيرها ء مغير أمر‬ ‫لنفسها‬ ‫الحرة‬ ‫المرآة‬ ‫عمل‬ ‫حجر‬ ‫معى‬ ‫يخرج‬ ‫هكذا‬ ‫زوجها الا آنه متعلق عندى حجر العمل بملك الزوجيه كما هو محجور ذلك فى‬ ‫ذلك‬ ‫العبد عليه وعلى غيره ث وليس للزوج عندى أن يراغعها بشىء من‬ ‫قل آو كثر ‪.‬‬ ‫وتلت ‪ :‬ان تابت من ذلك س هل عليها آن تستحله أو تغرم له قدر ذلك ؟‬ ‫غلا يبين لى عليها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك المرآة اذا عصت زوجها بأى معصبة ؛ ثم تابت ‪ ،‬هل‬ ‫زوجها أو نغرم له قدر ذلك س أم تجزيها التوبة ؟‬ ‫عليها أن تستحل‬ ‫فمعى أنه اذا لم يتعلق عليها شىء من ماله ع انما عليها عندى التوبة ء‬ ‫والحل حسن عندى وعن الرجل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يلزمه لزوجته ف البرد النار للصلاة ان آخذنه بذلك ؟‬ ‫غلا أعلم ذلك مما ذكر ف واجب النساء ‪ ،‬الا أنه عندى ان خيف‬ ‫عليها الضرر فى ذلك فى التعارف فى ذلك الموضع وأنه لا توام لها الا بذلك‬ ‫مثل الطعام والشراب والكسوة والدار فى الشتاء ‪ ،‬فالرجال قوامون‬ ‫على النساء فى جميع مصالحهن التى لا بد لهن منها معى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان أخذته باحضار سخان الماء فى البرد ث هل عليه‬ ‫آن يسخن لها الماء للوضوء ؟‬ ‫فمعنى آنه اذا كان الماء عليها منه المضرة س فعليه أن يسخنه لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها منه المضرة‬ ‫حنى نزول‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك يبرد لها الماء للشراب ف زمان الحرام ليس عليه‬ ‫ذلك كان الماء بارد آو ساخنا ف الوجهين جميعا ؟‬ ‫أن‬ ‫ؤ و لا بعرف‬ ‫تنتفع به لشر ‏‪ ١‬بها ووضوئها‬ ‫ما‬ ‫حضر ها‬ ‫اذا‬ ‫غمعى أنه‬ ‫عيها فيه المضرة لم يكن عليه غير ذلك ف الحكم ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٩‬‬ ‫وقلت ‪ :‬ان كان عندها فى المنزل الذى يكون غيه بئر ح هل عليه أن‬ ‫يجذب الماء من الآبار أخذته بذلك ‪ ،‬أم ليس عليه الا الدلو والحبل‬ ‫؟‬ ‫والاناء‬ ‫غمعى أنه ند قيل اذا كان معها بئر فى المنزل لم يلزمه احضار الماء ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نقدر‬ ‫ممن‬ ‫كانت‬ ‫والاناء‬ ‫والحيل‬ ‫الدلو‬ ‫أحضرها‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫وأرجو‬ ‫؟‬ ‫تخدم‬ ‫ممن‬ ‫ومن آهله وليس هى‬ ‫؟‬ ‫وان كانت ممن بخدم‬ ‫‪7‬‬ ‫غيره‬ ‫و اما بخادم‬ ‫ينفسه‬ ‫اما‬ ‫ذلك‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫عليه خدمتها‬ ‫غفمعى آن‬ ‫وقلت ‪ :‬ان كان فى بدنها نجاسة غكلفته أن يصب عليها ء هل‬ ‫فمعى آنه اذا كان فى تركه ذلك عليها مضرة فى دينها ص كان عليه ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بغيره‬ ‫بنفسه أو‬ ‫وتلت ‪ :‬اذا كان أحضرها للعيش ف المنزل والماء ‪ ،‬هل عليه أن يدنى‬ ‫العيس لها والماء للشراب لتاكل ونشرب آم ليس عليه الا آن يحضرها‬ ‫اياه فى المنزل ث وعليها تدنى لنفسها ‪ ،‬وهل عليها أن تفعل له من هذا كله‬ ‫؟‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫‪. ٢٥٠‬‬ ‫فمعى آنه اذا كان ذلك حاضرا معها كان علبها أن تقوم بذلك لنفسها‬ ‫اذا‬ ‫عليه كله‬ ‫كان ذلك‬ ‫ء وان كانت ممن يخدم‬ ‫اذا كانت ممن لا يخدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫أهل‬ ‫أنها‬ ‫معروخا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫وأما هى غلا أعلم أن عليها له شىء من ذلك كله فى الحكم ‪.‬‬ ‫وعن المرآة ‪ ،‬قلت ‪ :‬هل عليها آن تقم لزوجها آو تقوم عليه اذا كان‬ ‫فى‬ ‫الشراب ونروحه‬ ‫‪ ،‬أو تبرد له‬ ‫الماء للوضوء‬ ‫له‬ ‫مريضا تسخن‬ ‫أو‬ ‫كمد ة‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫يشربها‬ ‫سخانة‬ ‫من‬ ‫ا ليه‬ ‫يحتاج‬ ‫ما‬ ‫له جميع‬ ‫وتعمل‬ ‫‪6‬‬ ‫الحر‬ ‫بخار أو ليس لها ذلك ؟‬ ‫غلا أعلم ذلك عليها ولا شيئا منه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان طلب اليها شيئا من ذلك غلم تفعل هل يسعها ذلك ؟‬ ‫غاما فى الحكم غلا أعلمه ث وأما ى حسن الخلق فلا يحسن ذلك الا‬ ‫أن تأتى حالة يخاف عليها منها وهى تقدر عليه ع ولا يسعها أن تتركه غتهلك‬ ‫بذلك س وعليها عندى أن نقوم بذلك تطوعاآ آو بأجرة ‪ ،‬أو تعلم به من تقوم‬ ‫بذلك حتى يتعاونوا ويتشاركوا فى آجر ذلك ووزه ‪.‬‬ ‫وتلت ‪ :‬هل‬ ‫عليها آن تفرش له منامه فى الليل والنهار ث آم ليس‬ ‫عليما ذلك ؟‬ ‫غلا ببين لى ذلك عليها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥0١‬‬ ‫قتلت ‪ :‬وكذلك ان آمر آن تصوم لله ‪ ،‬آو تصلى نافلة ص هل عليها‬ ‫ذلك ث وان لم تفعل هل يسعها ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلا أعلم ذلك علبها‬ ‫قلت وان عصته فيما يكون عليها ص هل له آن ييرآ منها ؟‬ ‫فاذا عصنه غيما يجب عليه لها ف الاجماع ولم تتب من ذلك فهى‬ ‫حنينة بالبراءة عندى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪5٨‬‬ ‫تنجست‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬لامرآته ثيابها‬ ‫‪777‬‬ ‫هل للرجل أن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقلت‬ ‫خلقان رياها اذا كان ولده منها ؟‬ ‫‪ :‬هل علبه أن بغسل‬ ‫قلت‬ ‫هاء‬ ‫أو يحضرها‬ ‫‏‪ ١‬لنجا سة‬ ‫ثا بها من‬ ‫تيل عليه غسل‬ ‫أنه ند‬ ‫غمعي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نذ‪.‬سلها اذا كانت ممن يعمل ذلك‬ ‫وأما غسل خلقان الربا غذلك عندى ليس بواجب عليه الا أن يكون‬ ‫لا يصلح التربية للولد الا بذلك ؟‬ ‫زوجنه‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫ولدها‬ ‫تربى‬ ‫أن‬ ‫هى‬ ‫عليها‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫آنه قد‬ ‫غمعى‬ ‫وآنصفها ة ومعى آنه قد قيل انه ليس عليها أن تربى ولدها ث وليس عليها‬ ‫التربية ‏‪٠‬‬ ‫سائر‬ ‫‪ 6‬وعليه هو‬ ‫نر ضعه‬ ‫آر‪.‬‬ ‫الا‬ ‫وتلت ‪ :‬وكذلك ان طلبت أن يحمله حتى يصلى ‪ 0‬هل عليه ذلك ‏‪٩‬‬ ‫‏‪ ٢٥٢‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫الا بما آعانته ف‬ ‫منها‬ ‫وهو آولى بولده‬ ‫القيام بولده‬ ‫غعليه عندى‬ ‫الليل ولا بصلى ى الجماعة «‬ ‫تلت ‪ :‬وكذلك ان طليت أن بقعد معها فى‬ ‫نسنوحشس‬ ‫ء كانت‬ ‫الجماعة‬ ‫صلاة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫عذرآ‬ ‫هذا‬ ‫ڵ وبكون‬ ‫هل عليه ذلك‬ ‫؟‬ ‫لا تسنوحشس س‬ ‫أو‬ ‫وحدها‬ ‫نسنوحتس ‪ 6‬فمعى أنه غمد‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫نفىسها‬ ‫على‬ ‫نخاف‬ ‫غمعى أنه اذ ا كانت‬ ‫‪ 0‬غان‬ ‫ففى ذلك‬ ‫لها مقامه‬ ‫بقوم‬ ‫قيل عليه أن بؤنىسىها ينفسسه آو بغيره ممن‬ ‫قدر على من يقوم له بذلك لم يدع الجماعة عندى ى خان لم يقدر على‬ ‫ذلك عذر آ ‏‪٠‬‬ ‫\أ فأرجو أن بكون هذا‬ ‫أحد‬ ‫وعن الرجل س هل عليه أن يقوم على زوجته اذا مرضت س ويعمل‬ ‫جميع ما يحتاج اليه المريض ‪ ،‬آم ليس عليه وجوب غرض ؟‬ ‫أمور ها مالا بد لها منه مما يكون‬ ‫خغمعى أن عليه أن بيقوم لها من جميع‬ ‫تركه يخاف عليها غيه المضرة ‪ ،‬فمعى أن عليه آن بقوم لها بذلك بنفسه غ‬ ‫آو يغيره ممن يسعها ذلك منه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك ان طلبت أن يجامعها ث هل عليه ذلك ؟‬ ‫غمعى آنه قد قيل ان علبه آن يجامعها مرة واحدة فى الحكم س وليس‬ ‫عليه أكثر من ذلك ‪ ،‬ومعى أنه قد قيل اذا طلبت اليه ذلك حكم عليه أن‬ ‫يجامعها على قدر مالا يخاف عليه فيه المضرة فى دينها ى تعارف ذلك من‬ ‫النننبساء ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫آنه‬ ‫مر ة &} ومعى‬ ‫حيضة‬ ‫أثر كل‬ ‫قيل يحكم لها عليه على‬ ‫ومعى أنه مد‬ ‫قد قيل يؤخذ لها بذلك كل يوم رابع ‪.‬‬ ‫لا‬ ‫أو‬ ‫ضرار ها‬ ‫بذلك‬ ‫اليه بريد‬ ‫ما طليت‬ ‫قتت‬ ‫وق‬ ‫ف‬ ‫لم يفعل‬ ‫فارن‬ ‫‪:‬‬ ‫نقلت‬ ‫بريد فتبرأت اليه من حقها ‪ ،‬غأبرآ لها نفسها فقيل ‪ :‬هل بيرآ من الحق ؟‬ ‫غأما فى الحكم غاذا لم يرد ضرارها غاأرجو أن لا بأس على تول من‬ ‫يقول انه ليس عليه ذلك اذا وافق أحد قول المسلمين س وأما غيما‬ ‫يسعه » فان كان معه آن ذلك ضرر بها ‪ ،‬وأنها انما تطلب ذلك من حاجة‬ ‫فأخاف آن يكون ذلك اساءة منه اليها س ولا بيبر من حتتنها ‏‪٠‬‬ ‫‪ . 7.‬فرفعت‬ ‫منذ ‪ ,‬تزوجها‬ ‫واحدة‬ ‫الا مرهة‬ ‫يجامعها‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫وتلت‬ ‫علبه الى الحاكم ث ان شاء أن يجامعها وان شاء أن يخرجها ويعطيها‬ ‫الحاكم ؟‬ ‫ء هل يحكم عليه بذلك‬ ‫حتها‬ ‫‪ .‬ث‪.‬‬ ‫‪'.‬‬ ‫نقد مضى القول عندى فى ذلك وما الطلاق غلا أحب ان يجبر علبه‬ ‫اذا كان قد وطئما مرة &ب وأما فى مصالحها فاح أن ;يؤخذذ لها بالجماع على‬ ‫ما يتعارف أن عامة النساء من ذوات المزواج ‏ل‪٦‬ا يزن عن أزواجهن‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫!ا ‪,‬‬ ‫‪" ....‬‬ ‫من المدة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪10:‬‬ ‫‏‪١1‬‬ ‫‪ . ::..‬ا‪..‬‬ ‫م‪......‬‬ ‫‏‪} ٠‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪......‬‬ ‫ة‬ ‫وقلت ‪ :‬فان لم يحكم عليه الحاكم بذلك ث هل يسع الجاكم ذلك‪.8.‬‬ ‫‪- ٦٥4٤‬‬ ‫قول المسلمين غلا يضيق‬ ‫غاذا وافق الحاكم فى نترك الحكم أحد‬ ‫الاختيار ف الرأى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لكسسو ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫لها‬ ‫منصف‬ ‫وهو‬ ‫تزوجها‬ ‫منذ‬ ‫يجا معها‬ ‫لم‬ ‫غا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫والنفقة وجميع ما تحتاج اليه الا الجماع ‪ ،‬فانه امتنع عن جماعها ‪ ،‬هل‬ ‫يحكم عليه أن يجامعها أو يفارقها ان طلبت ذلك ؟‬ ‫فمعى آنه قد قيل ذلك انه عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وان تبرأت اليه قبل أن يحكم عليه فقيل برآتها ‪ ،‬هل يبرآ‬ ‫؟‬ ‫حتها‬ ‫من‬ ‫ؤ فلا يبين لى آنه‬ ‫ا لاجما ع ذتير أت من ذلك‬ ‫عليه ى‬ ‫غاذا منعها ما يجب‬ ‫‪.‬‬ ‫بيرآ ء حكم عليه بذلك آو لم يحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫ييان‬ ‫كتاب‬ ‫مر‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫جد مسالة ‪ :‬من جواب ابن عبيدان ‪ :‬اذا كانت المرآة من قبل معتزلة‬ ‫عن زوجها ۔‪ ،‬وتالت ‪ :‬لا أسير معه الا أن يأتى بالكسسوة والنفقة ؟‬ ‫أما الكسوة فانه يأتى لها بالكىسوة قبل أن تسير معه س غاذا أتى‬ ‫لها علبه‬ ‫فلا تجب‬ ‫النفقة‬ ‫‏‪ 6٧‬وأما‬ ‫معه‬ ‫نجير أن نسسبر‬ ‫لها يا لكکىسوة غانها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫نفنة‬ ‫_‬ ‫‪٢0٥‬‬ ‫وآما اذا كان لها صداق عاجل س وكان قد دخل بها من قبل فانها‬ ‫لا تمنع عنه لأجل ما بقى لها عليه من الصداق ء وتجبر على السير معه ‪5‬‬ ‫ويحكم لها عليه بتسليم ما بقى لها عليه من صداها العاجل ‏‪٠‬‬ ‫اللتي‬ ‫فان كان عنده مال حكم عليه ببيعه ث ويؤجل ف بيعه أربع جمع ء‬ ‫‪.‬‬ ‫فانه بؤجل جمعة واحدة‬ ‫عنده حيوان‬ ‫س وكان‬ ‫مال‬ ‫عنده‬ ‫لم بكن‬ ‫وان‬ ‫وان لم يكن عنده مال ولا حيوان ‪ ،‬فان يفرض عليه لها فريضة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫بنظر‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫قدر‬ ‫أنها عن الشيخ ناصر ين أبى نبهان ‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫وسئل عن رجل اذا منع زوجته ما يجب لها عليه من حق س أيجوز‬ ‫لها أن تمنعه ما يجب له عليها ث أو تماطله فى ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان الزوجة لا يجوز لها أن تمنع زوجها ما يجب عليما‬ ‫من اباحة نفسها للجماع ‪ 0‬وهو الذى يجب عليها للزوج ‪ 7‬ولا يجوز لها‬ ‫منعه س منعها حتنها آو لم يمنعه س وانما يجوز لها قبل الدخول بها ‪،‬‬ ‫ومتى ‪.‬ضيت بأن يدخل عليها ما لم يجز ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ذ مسالة ‪ :‬عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬وف امرأة‬ ‫شكت الى الوالى من زوجها ث وطلبت ما يجب لها عليه من نفننة وكسوة ‪،‬‬ ‫فقال الزوج ‪ :‬لا أكسوها حتى نكون ف بيتى ‪ ،‬وقالت المرآة ‪ :‬لا أبرح‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫من بيت أهلى حتى تسلم الى ما يجب‪ :‬لى من الكسوة وأنا فى بيت أهلى ‪،‬‬ ‫كيف القول فى ذلك ؟‬ ‫بغير اذن‬ ‫الخا رجة‬ ‫هى‬ ‫‏‪ ١‬لأثر ى ا ن كا نت‬ ‫من‬ ‫‪ :‬على ما سمعنه‬ ‫قال‬ ‫زوجها ولم يكن منها شىء مما يجب لها عليه من الحقوق ‪ ،‬فعليها هى أن‬ ‫اليه ت وآذعنت له بالواجب عليها له ‪5‬‬ ‫اليه س غاذا ردت نفسها‬ ‫ترد نصيبها‬ ‫حكم عليه هو بما يجب عليه لها ‪.‬‬ ‫وان كانت خرجت عنه بعد أن منعها حقوقها الواجبة عليه لها ‪ ،‬فعليه‬ ‫هو أن يدعو لها بالواجب علبه لها ث فاذا آتاها بالواجب عليه لها حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ؤ و الله‬ ‫‏‪ ١‬ليه من الممكنة‬ ‫آن تتبعه‬ ‫يجب‬ ‫عليها يا لمىسمر معه جيث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. :‬‬ ‫الشرع‬ ‫ييان'‬ ‫كتاب‬ ‫ومُن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫ومما بوجد عن أبى عبد الله ‪ ،‬وبعن رجل لبه امرأة فتزوج بعدها‬ ‫أخري ء كم ينيم معها بعد‪ .‬الدخول ؟‬ ‫لم ينقسم بينهن كانت بكرا أو ثينا ؟ فان كارن بكرا اهدم معيا ثلانة‬ ‫بخىسم‬ ‫ثم‬ ‫وليلة‬ ‫دوما‬ ‫آتنام أمها‬ ‫ثنبأ‬ ‫و ان كانت‬ ‫‪4.‬‬ ‫بينهما‬ ‫ثم بقسم‬ ‫ؤ‬ ‫آيام‬ ‫ستهمبا ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬۔‪. .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫الة ‪ ::‬وعن حُل تزوج ا مرأة عل امراة‪ . .‬ا فعدل ف الأيام‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫‪ -: : :...‬ب‪ .‬ا‪ :‬ي‪:‬‬ ‫‪ :‬ول نعدل فى الجماع ؟ د ‪ .‬ا‬ ‫والشهور‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫قال ‪ :‬ان يكن ذلك بنية ولاترك هذا ميلا منه عليها آثرة للاخرى فى‬ ‫جماعه ‪ ،‬وانما ذلك لهواه فيها ‪ ،‬فان ذلك لا يستطاع ‪ ،‬الأن قلبه هو الغالب‬ ‫له ى غلا بأس عليه اذا لم يكن الميل بنيته ث وآرادته لأن الله يقول ‪:‬‬ ‫( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل‬ ‫غتذورها كالمعلقة ) ‪ ،‬وانما الميل ف النفقة والنية منه للميل ف الجماع‬ ‫وترك الانصاف فى الأيام ‪.‬‬ ‫يهد مسالة ‪ :‬واذا‪ .‬طلبت المرآة الجماع الى زوجها ؟‬ ‫غقال من قال ‪ :‬يحكم عليه آن يطاها فى كل حيضة ‪ ،‬وذلك يجب عليه‬ ‫ولو لم يحكم عليه س وقال من قال ‪ :‬يحكم عليه على أربع ليال ليلة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لا من‬ ‫نفسها‬ ‫تمنعه‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫‪ 6‬وليس‬ ‫وفت‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫أن بطآها‬ ‫هى فله‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغل‬ ‫من‬ ‫نفىسها‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫تخاف‬ ‫أو يرد‬ ‫مرض‬ ‫من‬ ‫“‬ ‫عذر‬ ‫لعلها‬ ‫وهو‬ ‫طواف‬ ‫ف‬ ‫امرآة‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الخطاب‬ ‫هن‬ ‫عمر‬ ‫وسمع‬ ‫‪:‬‬ ‫تقول‬ ‫وهى _‬ ‫جمة‬ ‫والحوادث‬ ‫شسعرى‬ ‫ألا ليت‬ ‫ت‬ ‫‏‪٩7 ١‬‬ ‫المؤ منبن‬ ‫لقاح‬ ‫كل‬ ‫تسقى بعمذب مبرد‬ ‫فمنهمن من‬ ‫ت‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫فتاك‬ ‫اح‬ ‫‪...‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٧‬الخزائن ج ‏‪) ٧‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫بأأخضر آجن‬ ‫تسقى‬ ‫من‬ ‫ومنهن‬ ‫بين‬ ‫متغير الغم ‪ 0‬فخيره‬ ‫‏‪ ١‬لى زوجها فوجده‬ ‫نتشمسكو ‪ 0‬ويبعث‬ ‫فعلم ما‬ ‫الدرهم فأعطاه‬ ‫خمسمائة‬ ‫‘ فاختار‬ ‫أن يطلقها‬ ‫على‬ ‫وجارية‬ ‫خمسمائة درهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اياها مطلقه ا‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬وقيل ف رجل له زوجتان ‪ ،‬كل واحدة منهما فى قرية‬ ‫ان عليه أن يعدل بينهما بالمعاشرة ‪ ،‬فيكون مع هده أياما ص ومع هذه‬ ‫أياما على ما يمكنه ويعتقد العدل بينهما بالمعاشرة ى وليس عليه آن يحمل‬ ‫على نفسه فى ذلك ضررآ ما لم يدخل على احدى المرأتين ف ذلك ضرر ؟‬ ‫فان كان يمكنه آن يعاشرها على أقل من شهرين ‪ ،‬فكلما يكون مع‬ ‫هذه يكون مم الأخرى بلا ضرر يدخل عليه ولا عليهما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬وعليه العدل فى ذلك كله ث ولا يسعه الا العدل اذا استرضاهما‬ ‫الخروج لم يكن له الا العدل ث واسترضاء احداهما آو اخراج احداهما ‏‪٠‬‬ ‫والنفقة‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫المرآة‬ ‫طلبت‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫أو احداهما غلم ينصفها فى ذلك على ما يجب ؟‬ ‫‪. ٢٥٨٩‬‬ ‫لم يجب عليها ف الحكم معاشرة ‏‪٠‬‬ ‫امرأته ؟‬ ‫البلاء غتخاف منه‬ ‫‪ :‬وعن رجل يصببه‬ ‫‪ ":‬مسالة‬ ‫فقال ‪ :‬تعزل عنه وينفق عليها من ماله ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قال القاضى آبو زكريا فى الذى له زوجتان ‪ :‬هل له‬ ‫جحمل‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫ء اذا‬ ‫الأخرى‬ ‫مم‬ ‫بكون‬ ‫الذى‬ ‫اليوم‬ ‫ف‬ ‫احداهما‬ ‫يطأ‬ ‫أن‬ ‫؟‬ ‫منهما يوما‬ ‫واحدة‬ ‫لكل‬ ‫أنه لا يجوز له ذلك الا يرآى الأخرى ‏‪٠‬‬ ‫وحفظت عن أبى عبد الله محمد بن ابراهيم حفظه الله أنه يجوز له‬ ‫ذلك ‪ ،‬غان النبى صلى الله عليه وسلم غعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وهذا المعنى من توله نظر فيه من كتاب الكفاية ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة ‪ :‬من كتاب الضياء ‪:‬‬ ‫وقيل ان امرأة آتت الى عمر بن الخطاب رحمه الله فقالت ‪ :‬يا آمير‬ ‫النها ر‪ ،‬وما أحب أن أشكوه ‪3‬‬ ‫المؤمنين ان زوجى بقوم الليل ويصوم‬ ‫فى طاعة الله فلم يفهم عمر تقولها س فأعادت عليه القول فلم يفهم ؟‬ ‫وهو‬ ‫فقال عمر ‪ :‬ما تأمريبنى آن آمنع رجلا من عبادة ربه ‪.‬‬ ‫‪٢٦.‬‬ ‫له‬ ‫بتنا ل‬ ‫آهل عما ن‬ ‫من‬ ‫عند ه وهو‬ ‫حا ضرآ‬ ‫رجل كا ن‬ ‫ختتا ل‬ ‫بن‬ ‫‪ :‬كعب‬ ‫سور يا أمير المؤمنين هذه المرأة تقول لك انها لييس لها من زوجها‬ ‫‪٠‬‬ ‫تإصهبث‪‎‬‬ ‫الرجل‬ ‫ء فجلس‬ ‫فا حكم بينهما‬ ‫قصنها‬ ‫‪ :‬غان فهمت‬ ‫عمر‬ ‫فقال له‬ ‫للحكم بينهما وحضر بين يديه فقالت المرآة ‪:‬‬ ‫يا ايما القاضى الحكيم آرش ده `‬ ‫لمى حليلى عن فراشى مسج__ ده‬ ‫مضجحمى‬ ‫ف‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ز هد‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫نعود‬ ‫يعبده‬ ‫باليقين‬ ‫رب‬ ‫وخوف‬ ‫جبينه يک دده‬ ‫مفترزشا‬ ‫ده‬ ‫برق‬ ‫لا‬ ‫و ليله‬ ‫‪ .‬نهاره‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ا آحمد‬ ‫النس ء‬ ‫آمر‬ ‫ولست ق‬ ‫نردده‬ ‫لا‬ ‫كعب‬ ‫با‬ ‫النضا‬ ‫اقض‬ ‫فقال للزوج ما تقول ؟ خقال شعرآ ‪:‬‬ ‫نزل‬ ‫قد‬ ‫أوجلنى ما‬ ‫انى امرؤ‬ ‫الطول‬ ‫السبع‬ ‫و ف‬ ‫النور‬ ‫سورة‬ ‫ف‬ ‫‏‪_ ٢٦١‬۔‬ ‫غرشها و نى ا الحجل‬ ‫ف‬ ‫زهدنى‬ ‫خل‬ ‫واعظ لمن‬ ‫القرآن‬ ‫وف‬ ‫‏‪ ١‬ليعل‬ ‫هر‬ ‫ومن‬ ‫اللله‬ ‫طا عة‬ ‫من‬ ‫بالعمل‬ ‫وأفاض‬ ‫أطاع‬ ‫لمن‬ ‫فقال القاضى _ وهو عياض _ شعرآ ‪:‬‬ ‫عدل‬ ‫الحاكمبن ضن‬ ‫ان خير‬ ‫وغخصل‬ ‫بالحق طر ‏‪١‬‬ ‫ومن قضى‬ ‫ان لها عليك حقا يا بعمل‬ ‫ل‬ ‫عغ‬ ‫لن‬ ‫أربع‬ ‫من‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و ‏‪ ١‬حمد‬ ‫اجعل لها ذاك ودع عنك العلل‬ ‫وأنت ف أمر الثلاث فى مهل‬ ‫ثم التفت الى عمر غال ‪ :‬با أمير المؤمنين أجل له من النساء مثنى‬ ‫س ولها منه يوم وليلة ‏‪٠‬‬ ‫ويتومهن‬ ‫ت غجعلت له ثلاثا يصومن‬ ‫ورباع‬ ‫وثلاث‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫اك‬ ‫قمكضأو‬ ‫غقا عمر ‪ :‬انى لأعجب من فهمك قصتهما ‪ ،‬آو من حك‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫كعب‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫س غان يكن‬ ‫البصرة‬ ‫وتد ليتك قضاء‬ ‫س اذهب‬ ‫بينهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالله آعجلم‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬عن السيخ الزاملى عنى ما سمعته من الأثر آن الرجل‬ ‫‏‪ :٠‬عليه المدل بين زوجاته فى مبيت الليل ث وآما فى النهار ففيه اختلاف ‪:‬‬ ‫قول ‪ :‬ليس ف ذلك قسمة ‪ ،‬وقول ‪ :‬عليه القسمة ‪.‬‬ ‫ما يجب عليه ه‬ ‫لكل واحدة‬ ‫أدى‬ ‫اذا‬ ‫والكسوة‬ ‫و الفاكهة‬ ‫وأما العطر‬ ‫وكذلك المجماع اذا لم ينو ضررآ ‪ ،‬وكذلك الاستخدام ليس عليه فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهما‬ ‫عدل‬ ‫وآما الكلام والنظر بحضرتهما فيعجبنى آن يعدل غيه ى وان أبرأته‬ ‫علبه ء‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫القسمة‬ ‫حق‬ ‫علبه لها من‬ ‫يجب‬ ‫مما‬ ‫منهما‬ ‫و ‏‪ ١‬حدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫عند ‏‪ ٥‬زوجتان‬ ‫الذى‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫مداد‬ ‫من‬ ‫آحمد‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫إو‬ ‫خكسى احداهما وأنفق عليها ‪ 0‬وسلم لها ما وجب عليه بالحق ص وكسى زوجته‬ ‫الأخرى كسوة حسنة وآصلحها بورس وزعفران وغير ذلك ‪ ،‬فجائز له‬ ‫‪_ .٢٦٢٣‬‬ ‫ذلك س ولا اثم عليه ولا ضمان لزوجته الأخرى ‪ %‬لأنه قد سلم لها ما يجب‬ ‫لما بالشرع ‪.‬‬ ‫وأما مناومة الزوجات والقسمة بينهن ف الليل والنهار ث غلكل‬ ‫واحدة منهن يوم وليلة ‪ 4‬وعليه العدل فى ذلك بالليل بلا اختلاف ى وانما‬ ‫فى ذلك ء‬ ‫كالليل وعليه العدل‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫الاختلاف بينهن فى النهار ص فقول‬ ‫قول ‪ :‬ان النهار ليس عليه فيه قسمة \ لأن الناس مشستغلون بالنهار‬ ‫ف ضيعاتهم ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز له آن يناوم واحدة منهن ويترك الأخرى بغير مناومة ‪5‬‬ ‫ولا قسمة عدل الا ان يخاير؛ التى تريد ترك مناومتها بين الطلاق ‪ ،‬ووفاء‬ ‫‪ ،‬ونتركها عنده بغير مناومة ولا قسمة ‪ ،‬ثم ترضى‬ ‫ما عليه لها من صداق‬ ‫له بذلك س فحينئذ يجوز له مادامت راضية له بترك المناومة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد ث وفيمن له زوجتان ‪،‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫وكان قلبه يرغب لواحدة منهما أكثر ث وقال للاخرى ‪ :‬ان كنت ترضين‬ ‫حتى لا أعدل بينكما س وان اخترتى أن أوغيك حقك وأطلتتك ث هل بير؟‬ ‫بذلك اذا نصفها واجبها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أن جعل لها التخيير بين أن تصير على ما شرط عليها ‪ ،‬وبين‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫أن يطلقها ويوغيها حقها ‪ ،‬غرضيت بالاتامة معه على ما شرط عليها ‪ 5‬غارجو‬ ‫وان‬ ‫‘‬ ‫الشرط‬ ‫ف‬ ‫الجوع‬ ‫فلها‬ ‫هى رجعت‬ ‫ء وان‬ ‫عليه ذلك‬ ‫آلا بضيق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫‪%‬‬ ‫فهما كذلك‬ ‫غر رضت‬ ‫وعادت‬ ‫الشرط‬ ‫هو عليها‬ ‫أعاد‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسىاء‬ ‫آو‬ ‫حائض‬ ‫احد ‏‪ ١‬هما‬ ‫زوجتان‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫وف‬ ‫‪ :.‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫«‬ ‫هل عليه أن يقسم المبيت بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت ف غير بيته باختيار منها ‪ ،‬خلا تلزمه معائرتها ے وان‬ ‫كانت لبيته فعليه أن يعدل بينهما ك الا أن تطيب نفس احداهما بترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫المعاشرة‬ ‫نصيبها من‬ ‫د مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬وف رجل له امرآتان ث وأدى اليهما‬ ‫ما عليه لهما من الحق من نفقة وكسوة ومعاشرة وسكنى ي وآثر احداهما‬ ‫على الأخرى س آو خصها بشىء دون الأخرى بعد ما أدى اليهما ما يجب‬ ‫علبه يسعه ذلك آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لله ؤ و ‏‪ ١‬لله‬ ‫وين‬ ‫‪ :‬جا گز ذ لك غيما بينه‬ ‫تنا ل‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الزاملى‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬م‬ ‫واحدة منهما أكثر س وهو مساو بينهما‬ ‫زوجتان س وكان فى قلبه يهوى‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫بجامعها‬ ‫ريما‬ ‫التى بهو اها‬ ‫لكن‬ ‫‪6‬‬ ‫والمناومة‬ ‫والكسوة‬ ‫النفقة‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪٢٦0٥‬‬ ‫۔‬ ‫آو مرتبن‬ ‫الشهر مرة‬ ‫معها ولا يجامعها الا على دور‬ ‫ينام‬ ‫‪ .‬والأخرى‬ ‫ليلة‬ ‫يلزمه لها ؟‬ ‫هل‬ ‫قتال ‪ :‬اذا نصفها مما يجب لها من نفقة وكسوة غلا بأس عندى أن‬ ‫يجامع التى يبهواها أكثر منها ما لم يرد بذلك ضررا س ولم يصح معه الضرر‬ ‫عليها بترك وطئه لها ‪ ،‬ان كان قادرا وان لم يصح الضرر غلا بأس ‪ ،‬لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لعلم‬ ‫والله‬ ‫امله ‪6‬‬ ‫بيد‬ ‫القلوب‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقال الشيخ مهنا بن خلفان البوسعيدى ف جوابها ‪ ،‬فالذى‬ ‫عبر به الأثر ونصه أهل العلم والبصر ‪ :‬أن الجماع مما لا يلزم الرجل‬ ‫العدل فيه بين أزواجه س اذ هو مما لا يملك فيسلك سبيله متى آريد أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دون طلب‬ ‫اليه فاعله من‬ ‫اضطر‬ ‫يسلك ‪ ،‬وريما‬ ‫ورب طالب له لم يستطع فعله من تبله لا من قبل من أراد فعل‬ ‫ذلك به ث فيرجم فيه مجبيا ث فهذه آيات باهرة ‪ ،‬ودلائل ظاهرة تدل على‬ ‫وحدانية ربنا ‪ ،‬وآن الأمر كله له دوننلا ث وإآن ليس لنا تصرف ف أنفسنا ‪.‬‬ ‫فضلا عن غيرنا ث فيتقرر بهذا ضعفنا ف قلوبنا ك ويتبقن أننا ان تحركنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه تحركنا ؤ وان سكنا فيه سكنا‬ ‫وأما ما يلزم الرجل من الجماع لزوجته ‪ ،‬وما قيل فيه من تجديده‬ ‫فقد عرفنا الاختلاف من غول المسلمين ف ذلك ث فقال من قال منهم ‪ :‬انه‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫اذا جامع الرجل زوجته مرة واحدة فليس عليه غير تلك لها ث وان طالبته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫فق‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫يحكم عليه بغيرها‬ ‫فلا‬ ‫وأما فيما بينه وبين الله فلان كان قادرا على جماعها فتركه قاصدا‬ ‫بتركه لمضاررتها فلا يبين لى أن يسعه ذلك فى أمر معاشرتها ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬ان عليه أن يجامعها فى كل طهر من حيضةه مرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أوسط ما قيل‬ ‫ئ وهذا‬ ‫واحدة‬ ‫ويخرج معى من قول بعضهم ‪ :‬ان أقصى ما يجوز له ترك مجامعة‬ ‫زوجته هو أربع ليال س فلا يسعه مجاوزتهن الى غيرهن الا بعد مجامعتها‬ ‫فيهن ‪ ،‬وذلك على اآن آكثر ما يجوز للرجل آن يتزوج من النساء أربع زوجات‬ ‫فيلرمه آن يبيت كل ليلة مع واحدة ث فلعل على هذا بناء التائل س هذا القوز‬ ‫ف لزوم الجماع عيه لزوجته ‪.‬‬ ‫وعندى آن أحوال الناس تختلف فى هذا باختلاف أحوالهم ث ولأن‬ ‫منهم قوى الهمة‪ :‬فيطيق الجماع فق كل يوم مرارا ث ومنهم ضعيف الهمة‬ ‫فلا يطيقه الا بعد مدة طويلة & ومنهم المتوسط ف ذلك س فينبغى أن يراعى‬ ‫كل آحد منهم أهله به بحسب طاتته على ما عرف من الانبساط له فى اجابته‬ ‫حتى يجعله عنده بمنزلة الطعام ‪ ،‬فلا يأتيه الا بعد رغبته على ما يقوى‬ ‫به على كبر شهوته بلا ادخال الجفا فى تركه على آهله ‪ ،‬ولا ادخال ضرر‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬س‬ ‫‏‪ ١‬لنبى صلى‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫ق‬ ‫ضر ار‬ ‫ولا‬ ‫ضرر‬ ‫لا‬ ‫اذ‬ ‫\‪،‬‬ ‫فعله‬ ‫ق‬ ‫على نفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسلم‬ ‫الله عليه‬ ‫وعلى كل حال فكثرة الجماع غير محمودة كما قال الشاعر فى هذا‬ ‫المعنى ‪:‬‬ ‫فانه‬ ‫استطعت‬ ‫ما‬ ‫جماعك‬ ‫أقلل‬ ‫الأرحا م‬ ‫فى‬ ‫يصب‬ ‫الحياة‬ ‫ماء‬ ‫غلا تأخذ‬ ‫قصدتنى‬ ‫غيرى‬ ‫مما قد سألتنى © وبه دون‬ ‫فهذا ما عندى‬ ‫من قولى الا ما وافق الحق والصواب س لأنى لست من آهل الدخول بهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناب‬ ‫الفقير ‏‪ ١‬لى‬ ‫محيك‬ ‫من‬ ‫‪،‬ؤ و السلام‬ ‫عنى‬ ‫بغيرى‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫أغنى الله‬ ‫وفقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليوسعبدى‬ ‫الله نعالى ‪ :‬مهنا بن خلفان بن محمد‬ ‫هو مسالة ‪ :‬عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬ف رجل‬ ‫له زوجتان فخاف آن يلحته من قبلهما اثم آن لم يعدل بينهما ‪ ،‬فاوغاهما‬ ‫ما عليه لهما من الصداق الآجل ث وجعل طلاق كل واحدة منهما بيدها ‪5‬‬ ‫وتال لهما ‪ :‬متى ما ثسئنما طلننا أنفسكما أيلحقه من قبلهما شىء اذا لم‬ ‫يعدل بينهما آم لا ؟‬ ‫‪٢‬‬ ‫قال ‪ :‬أما ما جعله ف أيديهما فلا يبرئه من لزوم العدل بننهما مما‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٨‬۔‬ ‫ازمه فيه العدل ت وكذلك وفاء الآجل من الصداق ى وانما يبرئه من العم دل‬ ‫بينهما اذا خير كل واحدة منهما اآن تختار القعود على ما ترى ‪ ،‬وان لم‬ ‫ترض بهذا طلقها ث فان اختارت القعود على غير العدل جاز له ذلك ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لغير‬ ‫غلها‬ ‫تغبروت‬ ‫ومنى ما‬ ‫اذا‬ ‫الميت‬ ‫ف‬ ‫الأمة قسمة‬ ‫‪ :‬وهل على زوج‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫وآمة‬ ‫حرة‬ ‫كان له زوجة‬ ‫قال ‪ :‬نعم يلزم الزوج لزوجته الأمة القسمة فى الليل ث يبكون للأمة‬ ‫الثلث وللحرة الثلثان ‪ ،‬وأما قسمة النهار فقد جاء الاختلاف ببن المسلمين‬ ‫بالرآى ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬لا تلزم الزوج القسمة بالنهار ‪ ،‬لأن الناس مثستخلون‬ ‫بغرائزهم بالنهار ‪ ،‬كانت الزوجات حرائر واماء ‏‪ ٠‬وقال من قال ‪ :‬انه يلزم‬ ‫الزوج القسمة بالنهار كما تلزمه بالليل س والله أعلم ‪.‬‬ ‫بهد ممسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬وهل على زوج الأمة قسمة فى المييت اذا‬ ‫على غنا ثم يقو م بها ‪ 4‬ولو بأجر ‪ 6‬فعليه‬ ‫ا ن قدر‬ ‫لها آنه‬ ‫على ما بجب‬ ‫سهم الأخرى‬ ‫نام بزوجنه س وكان علبه‬ ‫العدل ث وان يم يقدر على ذلك‬ ‫دينا منى آدا‪٥‬‏ ڵ واللله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٩‬‬ ‫‪ .‬مسالة ‪ :‬ومنه وفيمن له زوجتان وقاسم بينهما غما تقول اذا‬ ‫مرضت واحدة منهما ث أيكون جائزا له أن تكون اقاته ليلا ونهارا عند التى‬ ‫هى غير صحيحة اذا خاف عليها الضرر ان تركها ث ولم يكن لها أحد يقوم‬ ‫بها ‪ ،‬ولم ترض الصحيحة الا العدل ع أو كان عندها آحد ممن يقوم يها ‪ ،‬الا‬ ‫أنه يشتغل من قبلهلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬انى لا أحفظ فى هذا شيئا ث وقالوا ‪ :‬ان القسمة لازمة ولو‬ ‫كان الزوج اماما س وآقول ان ثبت العذر الأجل مرضها وعدم من يقوم بها ‪،‬‬ ‫وخاف عليها رجوت أن يسعه فى هذا الموضع ترك القسمة ولو طلبت من‬ ‫ايخخرى ذلك ه‬ ‫وعندى آن القيام لمن يخاف عليه من آهل الرجل وآولاده فرض لازم ع‬ ‫فان طلبت منه الأخرى حجنتها كان لها بمنزلة الدين على ما يعجبنى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫غغبر‬ ‫والقول ف الولد والمرآة ومن يجب له بالقيام عند الضرورة واحد ث وان‬ ‫القسمة‬ ‫آد اء‬ ‫نائم يوجب‬ ‫لها‬ ‫هو‬ ‫عنده‬ ‫بها آو‬ ‫من يقوم‬ ‫ا لمرإآة‬ ‫هذه‬ ‫عند‬ ‫كان‬ ‫بينهما ي ولو كان بأجر آو خادم اذا كان ممن يجوز أن يقوم بها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهذ ممسالة ‪ :‬وسألته عن رجل له زوجتان ث واحدة منهن مؤذية‬ ‫له س وأراد أن يرقد عند الأخرى أدبا للمؤذية س ما هو مضار لها ؟‬ ‫س‬ ‫‏‪٢٧٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬قال المؤلف اذا كانت مؤذية له بلسانها قائمة بما يجب‬ ‫قال ‪ :‬جائز‬ ‫من حقوقه عليها ع فلا أرى له أن يظلمها ‪ ،‬والنوم مع الأخرى عنها ظلم لها‬ ‫أولى‬ ‫اها‬ ‫على آذ‬ ‫علبه لها وصره‬ ‫يجب‬ ‫‏‪ ١‬منام حق‬ ‫القسمة ‪1‬‬ ‫‪ 4‬لأن‬ ‫غيما أرى‬ ‫التى يجب عليه أداءها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من ظلمه حقوقها‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬عن الشيخ العالم الفقيه أبى نبهان ‪:‬‬ ‫‘ أبجوز‬ ‫الاحسان‬ ‫احداهما‬ ‫من‬ ‫ويجد‬ ‫‪0‬‬ ‫زوجتان‬ ‫عنده‬ ‫عمن‬ ‫وسآلته‬ ‫أدى‬ ‫اذا‬ ‫على الأخرى‬ ‫اليها زيادة‬ ‫أن بحسن‬ ‫منها‬ ‫الاحسان‬ ‫لمن يجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قا ل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫واحدة‬ ‫دون‬ ‫ويجامع واحدة‬ ‫له أن برقد‬ ‫وهل يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قلبه يود احداهما أم لا بجوز له آن يجامع واحدة الا ويجامع اخرى‬ ‫مثلها ؟‬ ‫على أن عليه‬ ‫الأثر ما يدل‬ ‫‪ 6‬وف‬ ‫‪ :‬آما الرقاد غلا بيين لى جوازه‬ ‫قال‬ ‫القسمة فيه بالمدل ‪ ،‬واما الجماع فلا نعلمه أنه مما يحد غيه خغيما‬ ‫بينهما بقسمة وجماعه لاحداهما أكثر من الأخرى لودته لها ‪ ،‬لا بأس به‬ ‫هو‬ ‫شىء‬ ‫لها ش ولم يقصر ف‬ ‫نتلك التى لا يودها ضررآ‬ ‫جماع‬ ‫اذا لم يترك‬ ‫‪ ٢٧١‬۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫عليه من واجب حقها فيه ان طلبته منه ث على قول من يرى ذلك عليه ؤ‬ ‫كما قد حده كل قائل من المسلمين فى قوله فيه ‏‪٠‬‬ ‫قبل الطهار ات ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا كان يجد ما بطمئن قلبه من واحدة‬ ‫نه‬ ‫آنه لم بصح‬ ‫الا‬ ‫‏‪ ١‬لنجاسات‬ ‫قلبه من قمل‬ ‫ما مجرد‬ ‫الأخر ى‬ ‫من‬ ‫وبجد‬ ‫شىء نجس بعينه ث آيجوز له أن يؤثر من۔يجد الطهارة منها بالرقاد‬ ‫والجماع دون الأخرى ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا أعلم أن هذا مما يبيح له ما قد حجر عليه من ذلك ولا‬ ‫يزيل عنه ما قد لزم من عدل القسمة فيه ‪ ،‬والجواب فى هذه كالذولى'‬ ‫فانظر فى ذلك من هنالك ‪ ،‬فانهما سواء ‪ ،‬والذى ذكرته ليس بزائل لشىء‬ ‫يوجب الغرق بين هذه والتى قبلها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل عليه قسمة بينهما بالنهار ى دخوله وخروجه وقعوده‬ ‫ف مأواهما اذا كان لغير خلوة الا فى حوائج نفسه من غير ذلك ؟‬ ‫فيه ‪ ،‬فبعض آوجبها فى النهار ث وبعض قال ‪ :‬ليس عليه قسمة ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى كم من الليالى والأيام يكون عليه آن يجامعها اذا‬ ‫طلبت ذلك اليه ث وهل يحكم عليه الحاكم لها بذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫قال قد قيل ان علبه آن يجامعها على الأربع ؤ كأنه آلزمه فى كل‬ ‫يوم رابع مرة & وقيل فى كل طهر من حيضة مرة ‪ ،‬وقيل فى كل شهر مرة ‪،‬‬ ‫وقيل على تندر مالايكون عليها فى النظر من المدة فى نتركه ضرر س وقيل‬ ‫اذا جامعها مرة لم يكن عليه لها غيوها ‏‪٠‬‬ ‫وان ما لم يتركه منها ضرارا لها غلا باس عليه ث ويعجبنى آلا يضر‬ ‫بها ‪ ،‬وان لم يرفع عنها ضررها بما قدر عليه من ذلك بلا مضرة نلحته ء‬ ‫فان ترك ذلك منها مضارآ لها ‪ ،‬فنفسى تميل الى اثمه‪ ،‬لأنى لا آرى جواز‬ ‫ذلك له ‪ ،‬خان كان ليس له رغبة ف ذلك منها ‪ ،‬ولم تطق الصبر على‬ ‫ذلك من تركه لها ص أعجبنى له آلا يتمسك بها س وأن يخلى سبيلها ان هى‬ ‫اختارت الخروج منه على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان هى سألته الجماع فى كل ليلة ‪ ،‬أو فى كل نهار ‪ ،‬أو فى‬ ‫حين وساعة ‪ ،‬وقالت ‪ :‬انه لا يمكنه ء لعله ‪ ،‬يمكنها الصبر عنه ث وعليها فى‬ ‫تركه ضررها ‪ ،‬هل يحكم لها عليه بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم آنه مما يحكم به عليه ث لأنه مما يضره الا ما ساء‬ ‫الله تعالى ي ولا بيين لى على ضرره لزومه لها ث ولا جواز الحكم به‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫لها عليه لرفع ضررها فى دعواها بضره & هذا ما لا أراه يجوز‬ ‫وكما أنه يحكم لها به علبه لرفع ضرها فيحكم له عليها برفع الضرر ة‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫لأنه لا يجوز أن بضرر باحداهما لرفع الضرر به عن الآخر ‪ ،‬ولكن‬ ‫بما لا مضرة غيه على احداهما ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان قد ترك جماعها & وفى نفسه آنه غير مضار لها ‪5‬‬ ‫ولكن لا بيهو اها س وربما لا يكون له حركة عليها & وفى قلبه آنه متى لم‬ ‫يمكنها الصبر على ذلك ‪ ،‬واختارت الخروج آلا يمسكها ضررا ع وآن يطلقها &‬ ‫وأن يؤدى اليها ما يلزمه لها على ذلك متى تدر عليه ع هل يجوز له‬ ‫ذلك ويسعه آن يسكت عنها ما لم تسآله ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه يجوز له ‪ ،‬ولا بأس عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولما سألته فيه خيرها بين الصبر على ذلك أو الطلاق ء‬ ‫وتسليم الصداق س هل عليه لها شىء من ذلك ؟‬ ‫‪ 5‬وليس لها علبه من آجل هذا‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫أنصفها‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫شى ء‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لشيخ ناصر بن نبهان‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫جهد مسلة‬ ‫فيمن تنال لزوجته آريذك تعذرينى وتبرئينى من كل حق لزمنى لك‬ ‫صداتنك‬ ‫ولك‬ ‫غآخبرينى ئ‬ ‫طلاتك‬ ‫شئت‬ ‫ومتى‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫ونفقة‬ ‫مببت‬ ‫من‬ ‫(م ‏‪ - ١٨‬الخزائن ج ‏‪) ٧‬‬ ‫‪_ ٢٧٤‬‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫‘ آبلزمه لها شىء‬ ‫بالطلاق‬ ‫ء ولم ترض‬ ‫ان عذرته وأيرآته‬ ‫اللفة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان كانت غنية فيعجبنى آلا يلزمه لها ما آبرآنه س ولها‬ ‫الرجعة فيما يقبل ‪ ،‬وان كانت غقيرة غيجبنى آلا يبرآ من النفقة والكسوة ‪،‬‬ ‫نذنه فى الأغلب نه كان منها ذلك نقية س وان كانت صبية غلا يبرآ من‬ ‫المبيت معها ‪ ،‬لأنه كذلك فى الأغلب لا بيكون منها عن نتقية منها عن الطلاق ‪:‬‬ ‫واذا عرف منها آنه عن رغبة وطيب نفس فلا يبعد من برآته مادام كذلك‬ ‫حالها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫من جواب أبى زكريا القاضى يحيى بن سعيد ‪ :‬وسألته عن المرآة‬ ‫الى بيته ث وطلبت‬ ‫تخرج من بيت زوجها بغير اذنه ث غاذا سافر رجعت‬ ‫النفقة ص وان لم يكن له بيت ء وجلست ف بيت أمها ‪ ،‬وطلبت النفقة ‪ ،‬فقال ‪:‬‬ ‫لم ترجع الى بيتى فقالت ليه رلك بيت ؟‬ ‫فعلى ما وصفتم فاذا نشزت هده المرآة على زوجها ‪ 0‬وخرجت من‬ ‫‪ ،‬فلما غاب رجعت الى طاعته ت والخروج من واجب‬ ‫طاعته فى حضوره‬ ‫حقه فعليه اذا تقدم نفقتها وكسوتها ع مذ ما رجعت الى طاعته ث وطلبت‬ ‫الى الحاكم نفقتها من ماله ث وكانت فى بيته أو غير بيته اذا صح ذلك معه ‪،‬‬ ‫والله اعلم ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫‪.٢٧٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‪‎‬‬ ‫رحمه‬ ‫سعيد‬ ‫صا لح بن‬ ‫‪ ١‬لشسبخح‬ ‫‪ ::‬عن‪‎‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وسألته عن المرأة اذا حملت زوجها ثسيئا ليس بواجب لها عليه ء‬ ‫وأعطاها ذلك خوف غضبها ‪ ،‬آيحل لها ذلك آم لا ؟‬ ‫عليها له ; غلا يحل‬ ‫يجب‬ ‫الذ ى‬ ‫غضبت منعته أحد حقه‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬ا ن كانت‬ ‫ننا ل‬ ‫لها ذلك ‪ ،‬وان كانت لم تمنعه حقه الذى يجب له ث غلا يصيق عليها ح وآما‬ ‫ترك كلامها وقلة طيبة نفسها له ث فليس هذا مما يحرم عليها ذلك ‪،‬‬ ‫‪+‬‬ ‫آ علم‬ ‫و الله‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه اذا كان للمرأة عنى زوجها نفقة أو كسوة فيما‬ ‫مضى وجبت لها بحكم ة فهى بمنزلة الدين عندى ء وأما النفقة المستقبلة ‪:‬‬ ‫فان قدر على آن ينفق عليها ويكسوها ‪ ،‬آو بعد ما آخذت ماله بدينها ‪.‬‬ ‫فسبيل ذلك ‪ ،‬و ان لم يقدر ورضيت بالمقام معه على ذلك س فلا يفرض لها ‪،‬‬ ‫وان لم ترض س جبر على آن ينفق عليها ويكسوها آو يطلقها ان طلبت‬ ‫ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ا‪ :‬الصبحى أو المرآة اذا خرجت عن زوجها مراغمة له ‪.‬‬ ‫ومثل‬ ‫ئ‬ ‫وممالبكها‬ ‫أولادها‬ ‫نفقة‬ ‫كانت علبه لها‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫لها عليه‬ ‫ذلا نفقة‬ ‫ما يجب عليها من زكاة حليها ؟‬ ‫حق متعلق عليه‬ ‫غمعى نه لا يسقط عنك ذلك بنشوزها ‪ ،‬الأن هذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫من شرط النكاح ‪ ،‬وان وجبت عليه هذه الحقوق ‪ ،‬غهل لزوجها خأغته ‪ 0‬هى‬ ‫بلزومها ث وما يجب لها عليه ث وكذلك الغريم اذا آفتى غريمه بما يجب‬ ‫عليه له آن قولهما حجة على غرمائهما ة ولا يسعهما جهله كانت الفتوى‬ ‫ف حقوق الله آو حقوق عباده ۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫هذ مسالة ‪ ::‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ ،‬ومن السنة على الرجل وأزواجه اذا خاف عليهن‬ ‫الضرر من عدمه فى الكسوة والنفقة آن يعرض عليهن القعود على ذلك ى‬ ‫والصبر عليه ‪ ،‬أو يخرجهن أو يدين لهن من الحق الى ميسوره ان كان‬ ‫لهن عليه حق آو صداق س وذلك عندى اذا تبين له منها آنها غير راضية‬ ‫بذلك ث وقامت عليه الحجة منها وذلك بحكم آو اطمئنانة ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫الوطء‬ ‫ق‬ ‫معاشرتها‬ ‫عن‬ ‫ان عجز‬ ‫وأما‬ ‫قف بعض قول آصحابنا آنه اذا وطئها مرة مذ تزوجها ۔‬ ‫فمعى آنه‬ ‫أكثر‬ ‫بعد ذلك الى ضرارها بتركه لم بلزمه لها فى الحكم‬ ‫ولم بقصد‬ ‫من ذلك حكما يوجب عليه به مفارتتها ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا عجز عن وطئها من آول مرة ؟‬ ‫‪ 4‬و ‏‪ ١‬لا أخذ‬ ‫ووطئها‬ ‫أصلح نقه‬ ‫‪ 6‬غا ن‬ ‫سنة‬ ‫قيل بؤجل‬ ‫آنه قد‬ ‫فمعى‬ ‫علبهما‬ ‫بطلاتنها ان طليت منه ث وان لم تطلب هى منه ذلك س ولم يخف‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٧٧‬‬ ‫‪ -‬أن يسعه تركها‬ ‫ضررآ من عتب يدخل عليها ث ولا ا ثم _ رجوت‬ ‫عليها الاثم خفت‬ ‫من ما بلزمه لها من غير الوطء ‏‪ ٠‬وان خاف‬ ‫اذا آنصفها‬ ‫معه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س الا آن تختار هى ذلك‬ ‫امساكها‬ ‫ألا يسعه‬ ‫هى‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫والنفتة‬ ‫الكسوة‬ ‫ق‬ ‫عليها‬ ‫الضرر‬ ‫خوف‬ ‫عندى‬ ‫وكان‬ ‫عاننرته زمانا مذ تزوجها ولم بطأها } ثم طلبت ذلك ؟‬ ‫&}& و ‏‪ ١‬لا‬ ‫تنفىسه ووطئها‬ ‫أصلح‬ ‫ء فا ن‬ ‫مذ طليت‬ ‫سنة‬ ‫أنه يؤجل‬ ‫غمعى‬ ‫أخذ بطلاتنها اذا لم يكن أجل قبل ذلك ‪ ،‬الأن الآجل انما هو عندى مذ‬ ‫تطلب الحكم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الناسخ الغنى بالله‬ ‫ونال‬ ‫اذا الزوج لم يستطع جماعآ فانه‬ ‫لها بطلاتيه ا‬ ‫والا فمأخوذ‬ ‫‏‪ ١‬مع‬ ‫‏‪ ١‬د‬ ‫وجننيه‬ ‫ق‬ ‫هطلت‬ ‫ولو‬ ‫آقضى اليها فانه‬ ‫وان هى قد‬ ‫أحق بها بالحكم والحكم رادع‬ ‫بهو مسالة ‪ :‬قال آبو سعيد ‪ :‬فى المرآة الزوجة اذا رضيت بدون‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫الا عن‬ ‫لا ترجع لها لى ذلك‬ ‫كانت‬ ‫ا لتى يحكم لها بها الحا كم اذا‬ ‫نفقتما‬ ‫تقية لم يعجبنى لها ذلك أن بكون له عليها الا أن يبين آنه لا مضرة عليها‬ ‫ف ذلك س وأنه يجزيها ما رضيت به جاز ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫لأنه ليس لها شىء متعلق فى ذمته انما عليه صلاحها ما يجزيها‬ ‫يحكم به ‏‪ ١‬لحاكم ‪.‬‬ ‫لها ما‬ ‫ذلك آو بأخذ ‏‪ ٥‬بالحكم فيكون‬ ‫من‬ ‫ومعى أنه قد قيل اذا طلبت المرآة الى زوجها نفقتها التى تفرض لها‬ ‫عليه على سبيل ما يجب لها من ذلك س ولم تقبل منه يشبعها من الطعام ء‬ ‫كان ذلك لها ؤ و ا ن طليت أن يحضر لها طعاما مفرو غا منه ى كا ن ذلك لها عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫هذا‬ ‫لى ف‬ ‫‪ 4‬و لا يين‬ ‫عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬هذا اذا طلبت النفقة التى بعرض لها الحاكم آو الطعام‬ ‫المعصم ول ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا عندى ‪ ،‬غاذا امتنم الزوج مما لا يجب له امتناعه‬ ‫مما لا يختلف فيه ث خفت عليه الاثم ‪ ،‬فيحال امتناعه ث ومعى أنه مما يجب‬ ‫على الزوج من حق زوجته آن يخدمها اذا كانت ممن يخدم ث أو يخدمها‬ ‫بنفسه ‪ ،‬أو يستأجر لها ممن يخدمها ؤ أو يستعين لها من يسعها آن‬ ‫تستخدمه ف مثل ذلك س وليس عليه أن بحضرها خادما مملوكا اذا امتنعها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫عليه‬ ‫أشم < وكان‬ ‫وخفت آنه‬ ‫عن لازم‬ ‫ممتنعا‬ ‫عندى‬ ‫كان‬ ‫لها من ذلك‬ ‫ما بجب‬ ‫الانصاف فى ذلك لها آو الاخراج آنه عجز عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك فق الكمشسوة اذا كانت كسوتها حريرآ س غيعجز عن ذلك كان‬ ‫عليه ث اما أن يكسوها مثلها واما آن يخرجها ‪ ،‬واذا امتنعها ما يجب‬ ‫لها عليه من الخدمة كان لها عليه ى ذلك من الحجة عندى ما لها ى‬ ‫الكسوة والنفقة س ولها قى جميم ذلك عندى غيما بينهما وبينه ما لها فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫عدمت‬ ‫اذا‬ ‫الحكم‬ ‫ومعى أنه ند قيل انما على الزوج النفقة بمعاشرة الزوجة له ‪ ،‬فاذا‬ ‫امننعت عن معاشرته غلا أعلم عليه لها نفقة وهو مسىعء يترك ما يلزمه ‪%‬‬ ‫يلزمه فاستفهمته عن ذلك ؟‬ ‫اذا كان ذلك يحق‬ ‫الامتناع‬ ‫سالمة فى‬ ‫وهى‬ ‫فنال ‪ :‬على معنى قوله ان لها آن تمنعه حتى ينصفها غيما يلزمه مما‬ ‫يحكم لها به عليه ث ولا نفقة لها عليه ع وهى معتزلة عنه ث وهو آثم فى ترك‬ ‫ما يلزمه لها ان كان مما لا يختلف غيه مما كان منع نفسها عنه الا أن ينصفها‬ ‫فى ذلك ‪ ،‬ولها الخيار ان ثساءت عاشرته وأنفق عليها حتى يحضرها ذلك الذى‬ ‫كان لها منم نفسها به ‪.‬‬ ‫واذا أحضر الرجل المرأة ما يجزيها من الماء لطهارتها وغسلها اذا‬ ‫احتاجت وغسل ثيابها وشريها وأسكنها ث سكن مثلها لم يكن عليه آن يسكنها‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫‪ ،‬وا م لم فيه‬ ‫السكن سكن مثلها‬ ‫غيه يئر أو نهر ‪ ،‬فاذا كان ذلك‬ ‫سكنا‬ ‫بصلاحها من الماء وغيره ‏‪٠‬‬ ‫فاذا ترك من حتها ما يلزمه بالانفاق وليس له فى ذلك سعة بعد لين‬ ‫تطلبه اليه ‪ ،‬أو تبين له مضرة عليها فى تركه ؤ ولم تطلبه اليه فآخاف عليه‬ ‫فى ذلك الاثم الا آن تطيب له نفسآ بذلك ‪ ،‬لأنه عليه أن يحكم على‬ ‫نفسه بالعدل لها ى ولو لم تطلبه اليه الا أن تبرئه منه ‪ ،‬أو يعلم منها‬ ‫طيبة نفيس له بذلك ‏‪٠‬‬ ‫فاذا أحضرها ما يجزيها من الماء فى النظر لم يخن عليه عندى غير‬ ‫احضار‬ ‫ذلك س وكان عليها هى الاقتصاد فيما يجزيها كما كان عليه هو‬ ‫ما بجبثب‬ ‫ند ع‬ ‫‏‪ ٨‬ولا‬ ‫غيه‬ ‫ما يجز بها بجميع ما يلزمه لها وليس لها أن تسسرففا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه الى غيره‬ ‫ومعى آنه اذا لم يحضرها ما يجزيها من الماء كان عليه أن يسكنها فى‬ ‫منزل فيه بئر آو نهر ث ويحضرها آلة البئر ص ويسقى لها ان كانت ممن‬ ‫يخدم س غان لم يمكنه ذلك الا فى منزل غيره بأجر أو بغير أجر كان ذلك‬ ‫عليه عندى ء وعليه آيضا أن يحضرها طعاما لها ء حتى تأكله اذا كانت ممن‬ ‫يخدم ى وليس لها أن يخرج الطعام لنفسها من البيت للاكل ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫‪_ .٢٨١‬‬ ‫واذا طلبت المرآة انى زوجها نفقتها ث غان عليه آن يحضر نفقتها لكل‬ ‫يوم مئونتها ‪.‬‬ ‫ح غان كانت زغيبته فعليه آن‬ ‫و التمر‪.‬‬ ‫الخيز‬ ‫قال ‪ :‬يشيعها من‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫يشبعها ث غان اختلفوا ولم يتفقوا ى النفقة فالذى مضى عليه الحكام عندنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تمر‬ ‫من‬ ‫الباطنة الذرة خصف‬ ‫‪ :‬و النفقة من حب‬ ‫آبى عيد الله‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومنا من تمر‬ ‫الشعير سدسبن‬ ‫ومن‬ ‫نمر ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ومنا من‬ ‫مكوك‬ ‫ومن الجامع ‪ :‬وان طلبت آن يأتيها بطعام معمول للغداء والعشاء‬ ‫وما‬ ‫الماء وما كان بكون فيه الماء‬ ‫فذلك عليه لها ص وعليه أن يحضرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثيابها‬ ‫وغسل‬ ‫<‬ ‫وغسلها‬ ‫وشرابها‬ ‫لطعامها‬ ‫والماء‬ ‫كذلك‬ ‫به‬ ‫تشرب‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومن الكتاب المضاف الى الفضل بن الحوارى ‪:‬‬ ‫آلا يسكنها بيتا فيه ا ماء من نهر أو بئر ث غان قنعت أن تولى عمل‬ ‫‪5‬‬ ‫الذى يعجن غيه‬ ‫والاناء‬ ‫التنور والحطب‬ ‫احضار‬ ‫فعليه‬ ‫طعامها‬ ‫وتأكل وليس عليها آن تعمل له عملا ث وليس لها هى آيضا أن تعمل‬ ‫لنفسها عملا ولا لغيرها عملا من غزل ولا غيره الا برآيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٨٢‬۔‬ ‫وعليه آن يحضرها حصير تكون عليه ى وان كانت ممن تخدم غعليه‬ ‫‪%‬‬ ‫هى أو آباؤها‬ ‫اذا كانت ممن تخدم‬ ‫خادما آنثى تخدمها‬ ‫أن يحضرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخادم‬ ‫‪ 6‬وعليه نفننة‬ ‫نىسا'ها‬ ‫‪ :‬آو‬ ‫تنال‬ ‫وقال من‬ ‫ذ‬ ‫هى ممن تخدم‬ ‫اذا' كانت‬ ‫‪ :‬انما عليه آن يخدمها‬ ‫قال آبو المؤثر‬ ‫ولا أنظر ف أبويها ‪ ،‬ولا نسائها ‪ ،‬غان أحضرها جميم ما تحتاج اليه ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فليس عليه خادم‬ ‫من آمر‬ ‫بذلك‬ ‫يقوم‬ ‫الخادم‬ ‫غان‬ ‫الخام‬ ‫أحضرها‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫الجامع‬ ‫ومن‬ ‫وعليه‬ ‫‪6‬‬ ‫الخادم‬ ‫يحضرها‬ ‫أن‬ ‫عليه بعد‬ ‫< ولبس ذلك‬ ‫و العجين والخيز‬ ‫الاء‬ ‫لها الادام فى كل شهر والدهن على مايراه الحاكم ث وقال من تال ‪ :‬لا ادام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫لها‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ووجدت أن عليه لها من الدهن ى كل جمعة كياسا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫خسسل عن‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال آبو الحسن الاد ام لكل شهر در همين الى ثلاثة درا هم ش‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫والدهن‬ ‫ومن كتاب الفضل ‪ :‬وعليه لها ى كل شهر ان كان ليس بموسع درهمان‬ ‫لادامها ودهنها كذلك كانوا يفرضون عليهم وان كانت ممن يستاهل آثر من‬ ‫‪6‬‬ ‫للاحر ار‬ ‫الخحر ار‬ ‫على‬ ‫‏‪ ٨‬وذلك‬ ‫سسعنه‬ ‫مخدر‬ ‫‪ 6‬كان عليه على‬ ‫موسعا‬ ‫وكان‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫‪6‬‬ ‫عذر‬ ‫من‬ ‫الا‬ ‫نفسها‬ ‫ولا تمنعه‬ ‫‪6‬‬ ‫ماذنه‬ ‫الا‬ ‫منزله‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫ولا‬ ‫أن يضارها ى نفسها س فان احتجت الزوجة أن هذه الفريضة لا تشبعها ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضرر‬ ‫نريد‬ ‫ولعلها‬ ‫‪.‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫لها‬ ‫أرى‬ ‫فلا‬ ‫ولولا آنهم رآوا‬ ‫<‬ ‫شارى‬ ‫نفقة‬ ‫‏‪ ١‬سلمون‬ ‫الفريضة آثر ها‬ ‫وهذه‬ ‫ذلك يكفيها ويشبعها ما نقصوا ثسيئآ ع وعليه آيضآ أن يحضرها طعاما لها‬ ‫حتى نأكله ‪ %‬اذا كا نت ممن يخدم ث وليس لها آن تخرج الطعام لنفسها من‬ ‫البيت للأكل س والله آعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لى وقد‬ ‫سمعبد ‪ :‬منت محمد وصلت‬ ‫‪ 6‬آن‬ ‫‏‪ ١‬مر آ‬ ‫آمر‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لو لاة غيما أحسب‬ ‫ء‬ ‫الكتاب تتيلك غانظر ما فيه‬ ‫الفريضة & فان كان‬ ‫آمر‬ ‫لها كتايا ف‬ ‫كتيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والا غان فريضها معنا من الكسوة درعان‬ ‫_ وف نسخة _ ومن كناب موسى بن على الى بعض الولاة غيما‬ ‫أحسب ف امرأة يقال لها سعيدة بنت محمد س آن فريضتها معنا من‬ ‫الكسوة درعان من كتان ث وجلبابان من كتان سداسيان وخمار من‬ ‫حرير آسود ڵ وملحفة لينه يمانية وازار ‏‪٠‬‬ ‫وآما النفقة فعشر مكاكيك حبا _ وق نسخة ‪ -‬والنفقة عشر مكاكيك‬ ‫و امنا ها ممن مأكل ‏‪ ١‬لعر‬ ‫هى‬ ‫كا نت‬ ‫‪ .‬فان‬ ‫عشر مكوكا حبا‬ ‫حيا لابنيه خمسة‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫آبدآ ى غلها البر س ومن التمر لها ثلاثون منا ولابنيها ثلاثون من؟ ث فان احتاجا‬ ‫الى آكثر من ذلك غلهما “ ومن الدر اهم لها لكل شنهر ستة در اهم ء لابنيها‬ ‫لكل واحد ثلاثة دراهم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫الا سبع هكا كيك ونصف وئلائون‬ ‫وقتال آبو ا لمؤئر ‪ :‬ليس لها عندى‬ ‫سبع مكاكبك ونصف‬ ‫ولخادمها‬ ‫الاد ام‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬ولها ما يكفيها‬ ‫كل شهر‬ ‫ق‬ ‫تمرآ‬ ‫ذرة ي وثلاثون منا تمرآ ودرهمان غضة ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬للخادم من الادام ما يكفيه كما يؤدم مثله _ وفى‬ ‫حسنا‬ ‫سكنا‬ ‫فأسكنها‬ ‫خرب‬ ‫ى منزل‬ ‫آنها‬ ‫كاد ام مثله ‪ ،‬وذكرت‬ ‫‪.‬‬ ‫نسخة‬ ‫راغقاً بها لا مضرة عليها غيه ى وذكرت آنه لا يأتيها ‏‪٠‬‬ ‫قال أوى اليها ولا يعاشرها فخذه بمعاشرتها وأمره بذلك ث غان كره‬ ‫وكان ما تقول هى حقآ فلترجع الى منزلها وبلادها _ وف نسخة _ ويسنبين‬ ‫لك هجرة اياها ع وذكرت أنه يمنعها الداخل عليها من الرحم والسائل ى‬ ‫أو طالب معروف أو جار غلا يمنم أولئك من الدخول ‪.‬‬ ‫_ وق نسخة _ من الداخل اليها الا من علمت آنه يفسد ی وللخادم‬ ‫نفقتها معها فيما مضى وغيما يستأنف ‪ ،‬ولا يمنع آيضا أن يدخل ابناها‬ ‫لا يمنعون منها ‪ .‬وف‬ ‫س واخدمها أيضا‬ ‫للصلة والعيادة والتعاهد‬ ‫نسخة _ وخدمها معها أيضآ لا بمنعون منها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫جو مسالة ‪ :‬وعن المرآة اذا شرط السكن فى قريتها أنها تسكن حيث‬ ‫ساءت من القترية برآيها ث وليس لزوجها آن يسكنها حيث أراد هو ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل هذا ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬يسكنها هو من القرية‬ ‫حيث شاء سكن مثلها بغير مضرة علبها فى نظر العدول ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والنفقة‬ ‫زوجها بالكسوة‬ ‫على‬ ‫رفعت‬ ‫اذا‬ ‫المرأة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬جبو‬ ‫واحتج الزوج أنها تمنعه مجامعتها ث وآنكرت المرآة ذلك ‪ ،‬كانت اليمين‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه غيه‬ ‫رغعت‬ ‫على ذلك البوم الذى‬ ‫بينهما‬ ‫وآما ما مضى فلا أرى عليها غيه يمينا بينهما الا أن تكون قد غرض‬ ‫لها علبه كسوة ونفنة أراد بطلانها وقت ما رفعت علبنه ث رأيت اليمين‬ ‫بينهما فى ذلك على ما تناكرا فيه ص والا غجعلا على يدى عدل اذا لم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫وصفنا‬ ‫ما‬ ‫يمبن على‬ ‫الحكم وجوب‬ ‫ق‬ ‫بهذ مسالة ‪ :‬وسئل عن المرآة اذا منعت زوجها ورفع الى الحاكم ء‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ما بلزإمها ق‬ ‫المرآة‬ ‫وأنكرت‬ ‫قال ‪ :‬تدعىعلى ذلك بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫البينة ؟‬ ‫له ‪ :‬فان آعجز‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليها فى هذا يمين ى لأنها لو أقرت لم يكن لها علبه حق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٦‬۔‬ ‫قلت ‪ :‬غان أقرت بذلك وصح عليها أنها كانت تمنعه الى يومها ذلك ‪.‬‬ ‫ما يلزمها ؟‬ ‫ال ‪ :‬لا يبين لى عليها ثسيئا ‪ 5‬وعليها التوبة ‪.‬‬ ‫الننساء‬ ‫كسوة‬ ‫‪ :‬وسألت عن خياطة‬ ‫غضل‬ ‫كتاب‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن‬ ‫جو‬ ‫و آما‬ ‫القميص ح‬ ‫خياطة‬ ‫على الزوج‬ ‫زوجها غجعل الخياطة‬ ‫آحضرها‬ ‫اذا‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ٧‬والتى تخدم‬ ‫عليه لها من صداقها‬ ‫الذى‬ ‫غير خادمها‬ ‫خادما‬ ‫يخدمها‬ ‫‪6‬‬ ‫يخدم‬ ‫آبوها ممن كان‬ ‫أو نسا ها ‪ 6‬وكان‬ ‫تخدم‬ ‫كانت‬ ‫هى قد‬ ‫كانت‬ ‫وللمرآة على زوجها آن يجعلها على يدى عدل اذا طلبت ذلك س ويكونان‬ ‫معها‬ ‫تأنس فيه & و ان لم تأننس غعليه أن يكون‬ ‫سكن‬ ‫جو از ‏‪ ٥‬ق‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫اذ اا غاب‬ ‫يبؤنسها‬ ‫ويحضرها من‬ ‫نسخة‬ ‫وق‬ ‫_‬ ‫بؤنسها‬ ‫هد مسألة ‪ :‬تال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬يخرج قى معنى قول أصحابنا‬ ‫أن المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج الا من لازم ف دينها لا تقدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه فى بيتها ولا يحضرها من جميع الأسياء‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا كان الزوج منصفا لها ف الكسوة والنفتنة فأثقرت‬ ‫آنها كانت تمنعه قبل ذلك آو صح ذلك ما يلزمها فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها تتوب الى الله ث وتضييم ما يجب عليها من ذلك له ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٨٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا أقرت بذلك أو صح عليها ذلك ص هل عليها فى ذلك‬ ‫حبس ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انها اذا تابت ورجعت لم يكن عليها عندى حبس ى وان‬ ‫غرمت على الامتناع غيما يستقبل ‪ ،‬وآقرت بذلك جلست على ذلك حتى‬ ‫ترجم الى طاعة الله وطاعته غيما يجب عليها ‏‪.٠‬‬ ‫آن يكون عندها‬ ‫على ذلك وطلب زوجها‬ ‫ان حبست‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت‬ ‫‪ ،‬هل له فى ذلك ؟‬ ‫فى الحبس‬ ‫لها‬ ‫لها يما يجب‬ ‫< وتقنا م‬ ‫مثلها‬ ‫سكن‬ ‫ذلك‬ ‫كا ن‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫عليه غيه ف مثل سكن مئلها ث ولم يكن فى الحبس هما لا يسعها مساكنته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند ى‬ ‫له ذ لك‬ ‫كا ن‬ ‫قلت لة ‪ :‬غان كان الحبس غيه من لا يجوز اهما أولا مساكنته ح هل‬ ‫على‬ ‫الحاكم اذا طلبا آن ينظر لهما حبسا ولا يكون فبه أحد مما لا يسعهما‬ ‫مساكنته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه ذ لك‬ ‫ليس‬ ‫أن‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫نما ل‬ ‫قتلت له ‪ :‬آرآي‬ ‫ت ان طلب الزوج آن تكون عنده ف بيت بأجرة‬ ‫أو غير ذلك مما يكون حبسا فيه لمثلها ث هل له ذلك ؟‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫قال ‪ :‬معى ان له فى ذلك ‪ ،‬لأنها ى حبسه هو ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أنصفها فى الكسوة والنفقة فكانت تمنعه فى حين ذلك د‬ ‫وانتصف منها وطلب منها قيمة ما استنفقت منه فى حين اقننناعها ث هل له‬ ‫ذلك عليها ى المحكم ان أقرت بذلك ‪ ،‬أو صح عليها ؟‬ ‫وكانت‬ ‫بحكم الحاكم‬ ‫عليها معاشرته‬ ‫انه اذا كان غرض‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫مأخوذة‬ ‫تلك النفقة منه بحكم الحاكم ‪ 6‬وصح ذلك عليها ث كانت عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصحة‬ ‫معد‬ ‫بالضمان‬ ‫فان كان انما يكسوها برآيه ث وينفق عليها برآيه غذلك تطوع منه‬ ‫عندى ‪ ،‬وعليها التوبة مما عصته مما يلزمها ك ولا ببين لى عليهما ضمان‬ ‫الا آن تخبره على ذلك س وهى ف حال معصبنته س آو يبقى منها تقية فانى‬ ‫أحسب آخاف عليها الضمان فيما بينهما وبين الله ‏‪٠‬‬ ‫& الا أن بكون ذلك بالحكم ء‬ ‫الحكم غلا بيين لى عليها الضمان‬ ‫و آما ق‬ ‫و ‏‪ ١‬لنفغقفة‬ ‫ثم طا ليته يا لك‪5‬سو ة‬ ‫<‬ ‫عليها ويكسو ها‬ ‫ينفق‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫لها بذلك فيما مضى‬ ‫بحكم عليه‬ ‫له‬ ‫صح‬ ‫آو‬ ‫لما مضى‬ ‫‪ %‬ولم‬ ‫ا لى حبن ذلك‬ ‫قتلت له ‪ :‬فا ن أنفق عليها بحكم الحا كم غامتنعته‬ ‫يصح عليها & هل عليها ضمان النفقة تخلص اليه من ذلك فيما بينهما‬ ‫وبين الله ‪ ،‬آم لم تجزبها التوبة ؟‬ ‫‪٧٢٨٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا حكم لها بالنفقة عليه ث وحكم عليها بالمعاشرة له ‪:‬‬ ‫اذا أنلفته‬ ‫ما حكم لها به على شريطة ما معاشرة‬ ‫عليها ضمان‬ ‫أن بكون‬ ‫خفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على غير مصاشرة‬ ‫‏‪١٨. 6‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أنفق عليها بحكم الحاكم او عاشرته هى قبل آن يأمرها‬ ‫الحاكم بمعاثنرته فكانت نتمتنعه قف حبن ذلك ث هل عليها ضمان النفقة اذا‬ ‫منعته الوطء على هذا المعنى ؟‬ ‫اذا كانت النفقة بالحكم ‪ ،‬لأن النفقة توجب‬ ‫قال ‪ :‬آخا ف عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحكم عندى‬ ‫المعاشرة‬ ‫مجير ها‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫‪.‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لكسو ة‬ ‫‏‪ ١‬لنفقة‬ ‫ق‬ ‫ينصفها‬ ‫لم‬ ‫‪ :‬غا ذ ‏‪١‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫آثم ف‬ ‫‪ 0‬آم هو‬ ‫على الوطء ان قدر على ذلك اذا امتنعته حتى ينصفها‬ ‫لها‬ ‫ومنعه‬ ‫له‬ ‫بلز مها‬ ‫مالا‬ ‫لها على‬ ‫آثم يجبره‬ ‫انه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫فنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫بلز مه‬ ‫ما‬ ‫تلت له ‪ :‬فان كان لا يقدر على كسوة ولا نفقة غجبرها على الوطء ‪3‬‬ ‫هل نكون مثل الأولى ؟‬ ‫‏‪( ٧‬‬ ‫<‬ ‫الخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫‏‪ ٩‬س‬ ‫) م‬ ‫‪٢٨٩٠‬‬ ‫‪ %‬غأبى فهو آثم‬ ‫ما ملزمه لها ولا يطلتنها‬ ‫اذا سآلته‬ ‫انها‬ ‫‪ :‬ممى‬ ‫قال‬ ‫بالجبر لها على الوطء ‏‪٠‬‬ ‫بعد‬ ‫نصفها‬ ‫الجير و المنع اذا‬ ‫التوبة من ذلك‬ ‫تجزبه‬ ‫له ‪ :‬فهل‬ ‫غلت‬ ‫؟‬ ‫عليه لها من ذلك‬ ‫بلا ضمان‬ ‫ذلك‬ ‫الجير‬ ‫لا يسعه‬ ‫فيها للجبر الذى‬ ‫انه ضامن لها ما أحدث‬ ‫‪ :‬آقول‬ ‫قال‬ ‫غيه من أرتس يتعلق عليه ث ومن قدر التقية على معنى الجبر ث وبؤمر أن‬ ‫حبن منعه‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫و ‏‪ ١‬لكکسوة‬ ‫‏‪ ١‬لنفقة‬ ‫ما يلزمه لها من‬ ‫قيمة‬ ‫‏‪ ١‬ليها من‬ ‫بتخلص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذ لك‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫قمل لا‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫ذ لك‬ ‫‏‪ ٥‬ن‬ ‫مضى‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫ق‬ ‫وأما‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الثسيخ الزاملى رحمه الله ‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫النفقة‬ ‫وطلبت منه‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫الحاكم‬ ‫مع‬ ‫رغعث‬ ‫امرآة‬ ‫وف‬ ‫يفعل‬ ‫ما‬ ‫يعطيها‬ ‫‏‪ ١‬ليها فأبى أن‬ ‫ذ نك‬ ‫تمسليم‬ ‫على‬ ‫قنا در‬ ‫وهو‬ ‫ا‬ ‫و ا لکسو ة‬ ‫به الحاكم اذا لم تقل هى ‪ :‬اما آن ينفق على ويكسونى ‪ ،‬واما أن يطلقنى ؟‬ ‫وهو نادر عليها © غامتنع‬ ‫اليه النفقة والكسوة‬ ‫‪ :‬أما اذا طليت‬ ‫قال‬ ‫الحق من‬ ‫الحا كم حتى عطى‬ ‫له غيها عذر حبسه‬ ‫من ذلك من غير حجة‬ ‫‪_ ٢٨٩١‬‬ ‫نفسه ‪ ،‬وان حبسه ولم يعط الحق من نفسه وفرض عليه الحاكم النفته‬ ‫لها فى ماله وأمرها أن تجريها على نفسها من ماله ان قدرت عليه ‪ ،‬والا‬ ‫فتجريها على نفسها من ماله ث ويكون دينا عليه يحكم علبه بها فى ماله‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫نىسائها‬ ‫وكسوة‬ ‫ان كسونها‬ ‫‪:‬‬ ‫المرآة‬ ‫قالت‬ ‫و اذا‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫‪ 0‬فالقول‬ ‫نسائها‬ ‫كسوة‬ ‫أنها‬ ‫الرجل‬ ‫التى يدعيها‬ ‫الكسوة‬ ‫من‬ ‫أحسن‬ ‫قول من منهما س وهل فى ذلك آيمان ؟‬ ‫اذا لم يصح قول أحدهما غيها ‪ ،‬فتكون على‬ ‫قال ‪ :‬آما الكسوة‬ ‫آهل اليلد من جنسها من النساء ‪ 0‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأغلب من كسوة‬ ‫‪ :‬قلت ‪ :‬وان سلم لها نفقة وكسوة ‪3‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬الصبحى‬ ‫هو‬ ‫‪ .‬وادعى‬ ‫سلم لها‬ ‫مما‬ ‫أفضل‬ ‫وكسونها من جنس‬ ‫نفخنتها‬ ‫هى أن‬ ‫وادعت‬ ‫أنها مثل ما سلم لها ث القول قول من منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل فى مثل هذا المعنى انها المدعية ث وعليها البينة‬ ‫أن نفقتها وكسوتها من غير ذلك الجنس أفضل مما سلم اليها ث فان‬ ‫اعجزت ذلك ‪ ،‬والا غالقول تنوله مع يمينه فان أصحا جميعا البينة كل على‬ ‫ما يدعى ‪ ،‬غمعى يخرج فى بعض القول آن البينة بينتها ‪ ،‬لأنها هى المدعية‬ ‫وهو آكثر القول ‪.‬‬ ‫‪٢٨٩٢‬‬ ‫وأحسب آن ف بعض القول آن البينة بينته ع والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكسوة‬ ‫نفقة‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫المرآة‬ ‫آر ادت‬ ‫واذا‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫؟‬ ‫وادعى الفقر س وآراد آجلا‬ ‫غالقول قوله حتى يصح خلاف ما ادعى وله الأجل ث ونختال هى‬ ‫نفسها حتى يحضر الأجل ‪ ،‬وعليها هى البينة آنه يحد الغنى وآنه قادر‬ ‫على أداء ما لزمه من نفقة وكمسوة ‪ ،‬غان آصحت والا فالقول قوا_ه‬ ‫مع يمينه آنه ما يجد هذا الحق الذى وجب عليه من كسوة ونفقة‬ ‫كان ذلك عليه ث غان مضى الأجل جبره الحاكم بين آن ينفق أو يطلق ‪5‬‬ ‫واذا طلبت ذلك ‪ ،‬وان سلم لها نفقة وكسوة س غادعت أن نفقتها وكسوتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفضل مما سلم لها‬ ‫كذا‬ ‫من جنس‬ ‫وادعى هو أنها مثل ما سلم لها ‪ ،‬فقيل ‪ :‬هى المدعية وعليها البينة‬ ‫أن نفقتها وكسونها أفضل مما سلم اليها ث خان أعجزتها ‪ ،‬خالقول قوله‬ ‫مع يمينه ‪ ،‬خان أصحا جميعا البينة كل ما يدعى ‪ ،‬غقول ان البينة بينتها ح‬ ‫لأنها هى المدعية وهو أكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫وأحسب أن فى بعض القول آن البينة بينته ‏‪٠‬‬ ‫وقال الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬عليها هى البينة وعليه هو اليمين‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الكسوة‬ ‫وهذه‬ ‫ك‬ ‫اليها‬ ‫آدا‪٥‬‏‬ ‫الا ما‬ ‫عليه‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫ويحلف‬ ‫اليه‬ ‫ان نزلت‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٣‬‬ ‫متل‬ ‫من‬ ‫كسونها‬ ‫آن‬ ‫حلفت‬ ‫اليمين‬ ‫اليها‬ ‫رد‬ ‫ء وان‬ ‫الكسوة‬ ‫هذه‬ ‫آو مثل‬ ‫‪6‬‬ ‫الكسوة‬ ‫هذه‬ ‫أفضل من‬ ‫كسوننها‬ ‫أن‬ ‫الشهرة‬ ‫شهادة‬ ‫نجزى‬ ‫‏‪ ١‬وقول‬ ‫‏‪ ١‬وكذ‬ ‫كذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫العدول‬ ‫الا شهادة‬ ‫لا نجز ى‬ ‫رشول‬ ‫غامتنع‬ ‫‘‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫النفقة‬ ‫المرآة‬ ‫طليت‬ ‫‏‪ ٧‬واذا‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫آن سلم الأكل يوم بيومها ث ولو كان غنيا غيعجبنى أن ينظر الحاكم آقل‬ ‫الضررين عليها ث وقد قبل بذلك فى جميع الأحكام ‪ 0‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومنه ويحكم للمرآة على زوجها بكسوة مثلها فى‬ ‫بهد مسألة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قف النسب‬ ‫الدين س وقول ف الحسن والنظر س ولعله تيل‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫ين مسعود‬ ‫محمد‬ ‫الوالى عامر بن‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫وأما صفة الخمار الذى يذكر فى الأثر للزوجة فهذا هو الخما‪,‬‬ ‫؟‬ ‫رداء‬ ‫معصم آم‬ ‫الآن‬ ‫الناس‬ ‫نسميه‬ ‫الذى‬ ‫قال ‪ :‬آكثر القول لا يحكم للمرأة على زوجها بالحرير ث والذى أرجوه‬ ‫الخمار الرداء ث لأنه جاء فى الأثر أن للمرأة من الكسوة على زوجها‬ ‫آثو اب‬ ‫سنة‬ ‫‪ 6‬وهن‬ ‫ورداء‬ ‫موضع‬ ‫‪ %‬وف‬ ‫وخمار‬ ‫و ازار‬ ‫وجلبابان‬ ‫تميصان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫الأثر يعينه‬ ‫من‬ ‫أحفظ‬ ‫ولم‬ ‫عندى‬ ‫الذى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫غه_ذ‬ ‫‪٢٩٤4‬‬ ‫أخاه‬ ‫‏‪ ١‬لمهللى ‏‪ ١‬لنخلى ء بسأل‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫بن فارس‬ ‫محمد‬ ‫وقال الشيخ‬ ‫ى الله أبا سليمان محمد بن عامر بن سعيد المعولى فقال ‪:‬‬ ‫سألتك يا من طاب فى الفرع والأصل‬ ‫ويا من نشا فى الفته والحكم والأصل‬ ‫ابن ر ‏‪ ١‬شد‬ ‫نجل‬ ‫‏‪ ١‬لمعروف‬ ‫محمد‬ ‫مهذب‬ ‫عى‬ ‫لود‬ ‫ولى‬ ‫نفى‬ ‫والعقل‬ ‫الحلم‬ ‫عفيف نبيه كامل‬ ‫اذا‬ ‫عندكم‬ ‫غماذا ترى فى الحكم‬ ‫واجب‬ ‫والفرس واللحف‬ ‫وآنية‬ ‫عليه لها حقا على الكثر والفل‬ ‫وهل هى موسوع لها ان تعطفت‬ ‫والغزل‬ ‫كالخيط للثوب‬ ‫بخدمتنها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٩٥‬‬ ‫_‬ ‫له‬ ‫اذا ام يكن يرضى بذلك هل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا! ‪...‬‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أقنند‬ ‫مقالا‬ ‫لى‬ ‫أبن‬ ‫ترى‬ ‫ومن تاب من ضرب البهائم هل‬ ‫عليه قصاصا يوم يحكم بالمدل‬ ‫ومن من يد السراق يقبض سرقة‬ ‫فى جهل‬ ‫كا ن عنهم‬ ‫قد‬ ‫وآربابها‬ ‫لى وآفتنى‬ ‫غفل‬ ‫الشىء‬ ‫ذاك‬ ‫لمن حكم‬ ‫البرية والرسل‬ ‫على خير‬ ‫وصلى‬ ‫همحمد‬ ‫آخيك‬ ‫من‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫ود ونك‬ ‫هزل‬ ‫بلا‬ ‫حقنا‬ ‫والاك‬ ‫فتى فارس‬ ‫فاجابه آبو سليمان محمد جن عامر بن راشد ‪:‬‬ ‫سؤالك وافى با أخا الأصل والفصل‬ ‫فى الفصل‬ ‫البرية‬ ‫وفاق بمسعاه‬ ‫بدت‬ ‫وقد‬ ‫السرور‬ ‫وافى‬ ‫بمقدومه‬ ‫عائدة الوصل‬ ‫بعيد الجفا والهجر‬ ‫وتر لأنه‬ ‫بعد‬ ‫شفعا‬ ‫غحمدلت‬ ‫سؤالك يجلو القلب من غيهب الجمل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٩٦‬‬ ‫حلبلها‬ ‫من‬ ‫تشتكى‬ ‫حلبل‬ ‫وذات‬ ‫تطالبه تبغى لها ما على الببل‬ ‫غمنزلها بيت من الطين قدره‬ ‫يجيئها‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫ف‬ ‫وكسونها‬ ‫وبدل ة‬ ‫ازار‬ ‫مم‬ ‫ودرع‬ ‫رداء‬ ‫مالعجل‬ ‫يحضر‬ ‫الحول‬ ‫لنصف‬ ‫خمار‬ ‫على قدرها ى جودة الثوب بعضهم‬ ‫لمن على‬ ‫حربر‬ ‫نيل أو‬ ‫صبغ‬ ‫برى‬ ‫موسط‬ ‫تمر‬ ‫من‬ ‫كل يوم‬ ‫وف‬ ‫على وزن نزوى كان فى الجبل والسمل‬ ‫فلثلن=‬ ‫حبا‬ ‫ربع الصاع‬ ‫كذلك‬ ‫من البر والثلثان من ذرة الجبل‬ ‫وغاز على بعض الأقاويل حظما‬ ‫و النعل‬ ‫ويا لعطر‬ ‫أحكم‬ ‫لم‬ ‫وبالحل‬ ‫‪_ .٢٨٩٧‬‬ ‫للشرب والأكل أوجبوا‬ ‫وآنبة‬ ‫ويحضرها عبدا اذا كان أهلها‬ ‫عادة الأصل‬ ‫من خدمة‬ ‫لهم عادة‬ ‫ه‬ ‫احملا<۔‬ ‫خدمة‬ ‫عليما‬ ‫وليس‬ ‫عمل‬ ‫البعل من‬ ‫حضرة‬ ‫مم‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫ومن تاب من ضرب البهيمة مخلصا‬ ‫فليس عليه من قصاص لذى الفصل‬ ‫الله من جاء تائبا‬ ‫لقول رسول‬ ‫قيضنه‬ ‫اللصوص‬ ‫أيد ى‬ ‫من‬ ‫آنث‬ ‫وما‬ ‫ولى‬ ‫له‬ ‫غاللصوص‬ ‫ردا‬ ‫وآعباك‬ ‫فارس‬ ‫سلالة‬ ‫يا‬ ‫جوابآ‬ ‫فهاك‬ ‫محمدنا نظما بنص على النقل‬ ‫صفى‬ ‫وقد‬ ‫زيغ‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫وأخلصنه‬ ‫لساممه اذ شاع ف القلب والعقل‬ ‫‪٢٨٩٨‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬عن السيخ ناصر بن خميس غيما يجب للزوجة على‬ ‫زوجما؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها الا التمر قف وقته وغير وقته ث ولها منه لكل بوم من‬ ‫بمن نزوى الصحيح ي وقول لها وقت البسر بسر س ووقت الرطب رطب ء‬ ‫ولها من البسر منوان س ومن الرطب من ونصف س وعلى قول من أثبت لها‬ ‫هذا فليس له آن يأتيها بخلافه ولو يوما بيوم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬والمرأة اذا طلبت من زوجها النفقة‬ ‫والكسوة ‪ ،‬غلها نفقة مثلها على قدرها س وقول على قدر الزوج اذا لم‬ ‫وأما الحرير غلا يحكم به على‬ ‫يعرف قدرها س فالقول قول الزوج‬ ‫اكثر قول المسلمين وهو تول محمد بن المسبح س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫‪ 6‬آهى‬ ‫الثوب‬ ‫خياطة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫كسوة‬ ‫‪ :‬ومنه وف‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫على‬ ‫والحطب‬ ‫الطحين‬ ‫وأجرة‬ ‫الثوب‬ ‫صبغ‬ ‫وكذلك‬ ‫المرآة‬ ‫على‬ ‫آم‬ ‫الزوج‬ ‫؟‬ ‫من منهما‬ ‫قال ‪ :‬ان خباطة القميص والحطب الذى لعيش المرآة كل ذلك على‬ ‫ان‬ ‫الحب‬ ‫طحبن‬ ‫أجرة‬ ‫وأما‬ ‫‪6‬‬ ‫الزوج‬ ‫يلزم‬ ‫الصبغ‬ ‫أن‬ ‫قول‬ ‫وغيه‬ ‫‪6‬‬ ‫الى‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫كانت ممن لا يخدم‬ ‫ئ وان‬ ‫الزوج‬ ‫خانه يلزم‬ ‫ممن يخدم‬ ‫المرآة‬ ‫كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫الزوج‬ ‫بيلزم‬ ‫غلا‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنه وجائز أن يسلم لها أربعة أثواب لستة آثسهر‬ ‫آشسهر‬ ‫بعد سنة‬ ‫الكسوة‬ ‫‪ ،‬وان بقى من‬ ‫قميصا وازارآ ورداء ومعوزآ‬ ‫فهى للزوج س وعلى الزوج آن يكسوها كسوة غيرها ‘ هذا حفظته من‬ ‫آثار المسلمين مؤثرا بعينه ع والله آعلم ‪.‬‬ ‫جهه مسالة ‪ :‬الفقيه أحمد بن مداد عن المرآة اذا طلبت من زوجها‬ ‫ما يجب عليه لها من الكسوة لكل سنة آهى ستة أثواب آم لا ؟ وهل للمرأة‬ ‫على زوجها ثوب للصلاة آم لا ؟ وكيف طول القميص آهى الى بضعة‬ ‫الساق أم املى الكعبين ؟ وهل لها ذيل مثل نساء آهل عمان أم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬فى ذلك قولان ‪ ،‬قول انه يلزم الزوج لزوجته لكل سنة أربعة‬ ‫أثواب قميص وازار وخمار وجلباب ث وقول انه يلزمه لها لكل سنة ستة‬ ‫أثواب ‪ :‬تميصان وجلبابان وازار وملحفة ت وهو آكثر رأى المسلمين والمعمول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندنا‬ ‫به‬ ‫الصبية على زوجها آربعة أثواب تقميصان وازار‬ ‫الزوجة‬ ‫وكسوة‬ ‫ث وهى‬ ‫فى قدرها‬ ‫مثلها‬ ‫المرآة كسوة‬ ‫هذه‬ ‫كسوة‬ ‫وتكون‬ ‫ولحاف‬ ‫الى آمهانها‬ ‫المحاكمة » ولا بنظر‬ ‫‪ 0‬وعليها حين‬ ‫التى اكتنستها‬ ‫كسونها‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫مكنسين‬ ‫غتبرات‬ ‫وعمانها‬ ‫أخواتها‬ ‫كون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫لأنه‬ ‫‪4‬‬ ‫وعماتها‬ ‫وأخواتها‬ ‫الحسنة س غلا يحكم‬ ‫الكسوة‬ ‫الضعيفة ث وهى غنية تكتسى‬ ‫الكسوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمانها وأخواتها‬ ‫لها بمثل كسوة‬ ‫وكذلك ان كان أخواتها وعماتها غنبات يكتسين الكسوة الحسنة ‪،‬‬ ‫ؤ وتندرها‬ ‫الضعيفة فيحكم لها بكسونها‬ ‫الكسوة‬ ‫وهى فقيرة تكتسى‬ ‫ولايحكم لها بمثل كسوة آخواتها وعماتها ‏‪٠‬‬ ‫ولا أنظر ف الكسوة والخدمة الى أمهاتها وأخواتها وعماتها ن‬ ‫وانما آنظر اليها خاصة والى كسوتها وقدرها حين الحكم ‪ ،‬ولا بنظر الى‬ ‫الماضى ‪ ،‬لأنها ربما كانت غنية وتكنسى الكسوة الحسنة ؤ ثم تفتقر‬ ‫وتكتسى الكسوة الضعيفة حين الحكم ‪.‬‬ ‫آثار المسلمين ص ويذلك نعمل ونحكم‬ ‫الذى حفظته من‬ ‫فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ يا‬ ‫و نر ا ‏‪ ٥‬صو‬ ‫ويكون طول القميص الى الكعبين على القول الذى نعمل عليه ث وقول‬ ‫انه يكون طولها الى بضعة الساق س ولا يحكم للمرأة بذلك لقتميصها على‬ ‫زوجها ‪ ،‬ولا يحكم لها بثوب للصلاة على زوجها على القول الذى نعمل‬ ‫عليه من رآى المسلمين ‪ ،‬وهو قول انه يحكم لها بثوب للصلاة ءوهو رآى‬ ‫الفقيه آحمد بن مفرج ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٠١٠١‬‬ ‫‪ ،‬فان كانت‬ ‫فى اكثر أوقاتها‬ ‫التى هى أكثر لبسها‬ ‫ويحكم بكسوتها‬ ‫تلبيس الرداء فى أكثر أوقاتها فلها مثل ذلك ص وان كانت تلبس المعاوز فى‬ ‫أكثر أوقاتها غلها معوز مثل الذى تكتنسيه ‏‪٠‬‬ ‫واما الجلبابان غهما مثل جلابيب أهل بلدنا ف الطول والعرض ص‬ ‫مكا ن‬ ‫تلبس مقتنعة حرير‬ ‫و ‏‪ ١‬ن كانت‬ ‫ا لحكم‬ ‫حبن‬ ‫وما تليسه من ‏‪ ١‬لجاابيب‬ ‫الجلباب خلها مثل ذلك ‪ ،‬وقول ان الحرير لا يحكم به ص وهو رآى محمد بن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫المسبح ‪ 6‬والله‬ ‫المرآة أكثر القول على تندرها ‪5‬‬ ‫‪ :‬وكسوة‬ ‫‪ :‬الصبحى‬ ‫‪.‬و مسألة‬ ‫وقيل على قدر غناء الزوج مع قدرته ‪ ،‬وأكثر القول لا يحكم بالحرير فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القطن‬ ‫الثياب‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫يه بمنزلة‬ ‫غمحكوم‬ ‫الكتان‬ ‫وآما‬ ‫ح‬ ‫الزمان‬ ‫ه_ذا‬ ‫وأما الادام فبلغنى أن القاضى بن عبيدان كان يحكم لها بلارية ء‬ ‫ولعل هذا يزيد وينقص عند غلاء الغضة ورخصها ‪ ،‬وأما الكسوة فلها‬ ‫فى كل سنة سنة أثواب ‪ ،‬وغيه قول أربعة آثواب ‪ :‬درعان وخمار وجلبابان‬ ‫فى السنة فاذا احترقت الثياب قبل انقضاء السنة ردت اليه الخلقان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثياب‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫ثيابا‬ ‫وكساها‬ ‫مكاكرك‬ ‫سبعة‬ ‫الحب‬ ‫} ومن‬ ‫لكل شهر‬ ‫منا تمرآ‬ ‫فلها ثلاثون‬ ‫النفقة‬ ‫وأما‬ ‫‪٣٠٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ونصف فى زمان الذرة ذرة ت وف زمان البر بر ودرهما لادامها ث وقول‬ ‫ثلاثة در اهم ‪ 0‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الثياب التى‬ ‫صبغ‬ ‫الزوج‬ ‫كره‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬أرأآبت‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫؟‬ ‫منعها من ذلك‬ ‫آله‬ ‫من عندها‬ ‫صبغهن‬ ‫هى‬ ‫أرادت‬ ‫اذا‬ ‫يكسوها زوجته‬ ‫‪5‬‬ ‫تسليم غبرهن‬ ‫‪7‬‬ ‫وجب‬ ‫اذا‬ ‫أخذ هن‬ ‫له‬ ‫‏‪ ٠‬لأن‬ ‫‪ :‬له ذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومنه آن المعوز الذى يحكم به للزوجة ى قال من قال ‪:‬‬ ‫يكون خماسيا ؤ وأما العرض فهو على سنة البلد ‪ ،‬وأما القميص غيكون‬ ‫الطول الى آن يجاوز الكعبين ‪ ،‬وأما الازار يكون على سنة البلد ث وآما‬ ‫الرداء فقال من قنال يكون طوله ثمانية أذرع ؤ وقال من تنال ‪ :‬يكون جميع‬ ‫ما ذكرت على سنة البلد ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬و مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬وفى الزوجين اذا وقع بينهما شقاق ‪ ،‬هل‬ ‫لها طوبج حديد وآنية من صفر لعمل طعامها اذا طليت ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الطابج الحديد بعض لم يحكم به ث وكذلك أوانى الصفر اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجزى دونها‬ ‫‪ :‬واذا سكنها بيت من طين غغططللهعت قفلا ص هل عليه لها قفل ؟‬ ‫قلت‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٣‬‬ ‫قال ‪ :‬لاأعلم آن لها تفلا اذ هى ممنوعة الخروج الا آن يوجب النظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس‬ ‫‪ .‬مسالة‬ ‫آو قدر‬ ‫حديد آو صفرية‬ ‫طليت المرآة من زوجها طوبج‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫طين آو تنور‬ ‫قال ‪ :‬ان آتى لها طوبج حديد ء فهو كاف ‪ ،‬وآما التنور ‪ ،‬فقد قتال به‬ ‫المسلمين ‪ ،‬وآما الصفرية الصفر ث وقدر الطين ‪ ،‬فلا نعلم عليه‬ ‫بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫بتخطئته‬ ‫ك خلا نقول‬ ‫القائم‬ ‫النظر من‬ ‫يوجب‬ ‫الا آن‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫طليت‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫المرآة‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫الزاملى‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬عبو‬ ‫ماءها الذى للشرب على زوجها ى هل هو عليه أن يأتى لها ذلك الى مكانها ء‬ ‫وهل عليه خياطة ثيابها الجديدة اذا انخرقت ي أم كيف ذلك ه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من آثار المسلمين ان كانت هذه المرآة ممن‬ ‫يخدم فعليه أن يحضرها خادما يخدمها يجىء لها بالماء للشرب من‬ ‫الطوى آو غيرها ‪ ،‬بجعله لها ف اناء لكى تشرب ما آرادت س ولمعالجة‬ ‫طعامها ى وان كانت ممن لا تخدم س وهيأ لها الحبل والدلو ‪ ،‬ولم بمنعها‬ ‫على الماء بلا مضرة تلحتها لم‬ ‫عن الخروج للاستقاء ء حيث تقدر‬ ‫يكن عليه عندى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٣٣٠٤‬‬ ‫دفع لها‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫انخرقت‬ ‫‪ 6‬واذا‬ ‫عليه عندى‬ ‫الثياب الجديدة‬ ‫وخياطة‬ ‫بحكم ‪ ،‬فقيل عليه أن يجددها ثيابآ غيرها ولو قبل الوقت س وقول ليس‬ ‫الوقت ‏‪٠‬‬ ‫الا ف‬ ‫عليه ذلك‬ ‫وهذا اذا انخرقت من غير اختيار منها س وان خدمها بنفسه كفاه ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫<‬ ‫يخدم‬ ‫ممن‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫هو مسالة ا‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬وف امرآة شكت من زوجها تريد‬ ‫النفقة والكسوة ‪:‬‬ ‫قال الزوج ‪ :‬أريد آن تسكن عندى فى بيتى ‏‪٠‬‬ ‫ى غان أسكننى ق بيت‬ ‫فى خيمة‬ ‫عنده‬ ‫المرآة ‪ :‬أنا ما أسكن‬ ‫وقالت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنده‬ ‫طبن سكنت‬ ‫وقال ‪ :‬آنا فقير ولا أقدر أن آبنى بيت طين ‏‪ ٠‬آتجبر أن تسكن عنده‬ ‫قال ‪ :‬ان لها بيت طين تسكن فيه من مساكن مثلها بنظر العدل‬ ‫واهل المعرفة بذلك ‪ ،‬وعنه آيضا فى موضع آخر س غان أحوال الناس‬ ‫تختلف ‪ ،‬وعليها لها سكن مثلها من النساء من بيوت طين أو خوص أو‬ ‫شعر ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٠٥‬‬ ‫_‬ ‫الرجل اذا‪ :‬سلم لزوجته ما حكم عليه‬ ‫‪ :‬الزاملى وف‬ ‫هو مسالة‬ ‫مه من النفقة حيا علبه أن يطحنه لها اذا طلبت ذلك منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت ممن تخدم فعليه آن يحضر لها خادما يكفيها طحن‬ ‫الحب ‪ ،‬أو يطحنه هو لها كيف شاء عوان كانت ممن لا تخدم غليس‬ ‫علبه عندى ذلك لها الا آن يحجر عليها الخروج ‪ ،‬ولم يكن معها ما تطحن‬ ‫به ث فعليه اما أن بأذن لها بالخروج ص آو يقوم هو بطحن الحب ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و الله‬ ‫رافعا‬ ‫زوجته مسكنا‬ ‫بسكن‬ ‫أن‬ ‫الزوج‬ ‫أن على‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫تأنس فيه ‪ ،‬ولا يلزمها آن تسكن سكنا يكون بعيدا عن الجيران اذا كرهت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ح‬ ‫ذلك‬ ‫د مسألة ‪ :‬عن الثسيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫غند قيل ان المرآة لها على زوجها من النفقة لكل شهر ثلاثين منا‬ ‫وسبعة مكاكيك & ونصف مكوك ‪ ،‬ان كانت ممن نأكل البر‪ :‬ث غبر وان كانت‬ ‫ممن نأكل الذرة والير ص فالنصف ذرة والنصف بر ‪ ،‬غنية كانت آو غقيرة }‬ ‫ولها من الادام ان كان الزوج غني سبع صديات ونصف صدية ‪ ،‬لكل‬ ‫‏‪) ٧‬‬ ‫الخز ائن ج‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيرة‬ ‫كانت آو‬ ‫غنية‬ ‫ح‬ ‫وربع‬ ‫وان كان الزوج فقيرا ى فقد قيل ان لها ثلاثين يومآ در همان وهولارية‬ ‫فضة على ما أدركناه عن ثسيخنا رحمه الله ‪ ،‬كانت غنية أو فقيرة ث ولها‬ ‫من التمر ثلاثون منا تمرآ لكل ثلاثين بيوم من التمر البر شىء الجيد ‪،‬‬ ‫غنية كانت أو فقيرة ان قدرت آن يعطيها الثلاثين يومآ ث وان لم يقدر‬ ‫‪.‬‬ ‫ولو يوما بيوم‬ ‫أعطاها على ميسوره‬ ‫وان أحبت أن يفرغ لها طعام معمولا ‪ ،‬خلها ذلك ‪ ،‬وان أحبت أن‬ ‫تعمل هى طعامها خلها ذلك س وليس عليها آن تعمل له طعاما ولا نسيئا من‬ ‫الأعمال الا برضاها ث ولها آن تعمل لنفسها الغزل من القطن وغيره اذا لم‬ ‫يكن حاضرا معها وان حضر معها وأراد منها الخلوة ث غليس لها آن تعمل‬ ‫لنفسها شيئا الا أن برضى لها بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعليه آن يحضر لها الحطب لطعامها س والملح لاصلاح طعامها ث وعليه‬ ‫آن يحضر لها الآنية لتأكل فيها وتشرب فيها ث ويهيىء التنور والطوبج‬ ‫لعمل ث وآن يحضر لها الفرائس لتنام فيه وتجلس غيه من حصير أو ما تقوم‬ ‫مقامه ث ولها أن يحضر لها الدثار وما يكفيها من البرد ف زمن الشتاء ح‬ ‫ولا وسادة لها عندى ‪ ،‬لأن النوم على الفراش يكفى س ولو من غير وسادة ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٧٣‬‬ ‫ولها عليه من الكسوة كل سنة ستة أثواب ‪ :‬قميصان وجلبابان وازار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معيبة‬ ‫الأثر بكسوة‬ ‫برد‬ ‫لم‬ ‫&‬ ‫النسا ء‬ ‫من‬ ‫مثلها‬ ‫كکسوة‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫ورد اء‬ ‫‏‪٠5‬‬ ‫السنة‬ ‫الخولى من‬ ‫الأشهر‬ ‫للستة‬ ‫آثو ‏‪ ١‬ب‬ ‫قرل يحضر لها أربعة‬ ‫وقد‬ ‫وآراد‬ ‫غيرها‬ ‫أيمدلها‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫السنة‬ ‫تمام‬ ‫الى‬ ‫وجلياباآ‬ ‫قميصا‬ ‫أيضا‬ ‫لها‬ ‫سلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫غله‬ ‫لأولى منها‬ ‫الكسسوة‬ ‫الكسوة عاجلا أجل شهرآ لاحضار‬ ‫وان ادعى العسر فى احضار‬ ‫كسوتها والخيار لها فى الأجل ان ساءت آن تكون ف بيته ومعاشرته ‪ ،‬فعليه‬ ‫نفتنتها & وان أحبت مع أهلها آو ف بيتها فلها ذلك ‪ ،‬وليس عليه نفتة فى‬ ‫الأجل الى أن ينقضى الشهر ‪ ،‬غليحضرها نفنتها وكسوتها معآ ‪ ،‬وليس لها‬ ‫أن تصبنم ما سلمه لها من الكسوة الا برضاه س وان كانت ممن تخدم‬ ‫أحضر لها الخادم س ونفقة الخادم عليه ‏‪٠‬‬ ‫ادعت‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫لها خادما‬ ‫يحضر‬ ‫عليه آن‬ ‫فليس‬ ‫تخدم‬ ‫لا‬ ‫ممن‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫الكسوة‬ ‫وهذه‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫الا البر وحده‬ ‫لا يآكل‬ ‫‘ وآنها ممن‬ ‫نخدم‬ ‫نها ممن‬ ‫هى‬ ‫ان آنكر هو‬ ‫مثلها س فعليها البينة العادلة عندى‬ ‫هى من كسوة‬ ‫ليست‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫وعليه أن يسكنها منزلا راغعا لا مضرة عليها غيه ث وليس عليها أن‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫آرحا مه‬ ‫آحد من‬ ‫أو‬ ‫ولد‬ ‫أو‬ ‫أخت‬ ‫آو‬ ‫آم‬ ‫من‬ ‫آحد آ‬ ‫معها‬ ‫يسكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا برضاها‬ ‫له السكن معها‬ ‫غبر أرحامه ممن يجوز‬ ‫أو‬ ‫قيل عليه أن يحضر لها‬ ‫س غفقند‬ ‫عنها وادعت أنها تستو حس‬ ‫غاب‬ ‫وان‬ ‫آو آخت آو ما‬ ‫معه لينا م معها من آم‬ ‫ا لقعود‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬ ‫ممن‬ ‫أحدآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها الخلوة معه‬ ‫أشيه ذلك ممن يجوز‬ ‫وان كان المنزل غيه بئر وحوض أو مزبل س فعليه أن يحضر لها الدلو‬ ‫والحبال لاخراج ما تحتاج له من الماء لطعامها وشرابها وغسل ثيابها‬ ‫وعلبها آلا تخرج من بيته اذا كره لها وآحضر لها ما يجب لها عليه ث وان‬ ‫لم يكن فى المنزل ماء فعليه أن يحضر لها ماء لطعامها وشرابها غوسلها‬ ‫وغسل ثيابها ‪ ،‬وأن يحضر لها أيضآ لعمل طعامها الا أن يرضى لها بجميع‬ ‫‪7‬‬ ‫منه لها‬ ‫من عبر "تحجم‬ ‫ذلك‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه‬ ‫لها‬ ‫فليس‬ ‫والكرش‬ ‫المصلاة‬ ‫وثوب‬ ‫الوقاية‬ ‫وآما‬ ‫المنزل للصلاة والورس والصبغم والحرير‪ .‬ث والمنظف ‪ 4‬وليس لها آن تخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا ماذنه‬ ‫ميته‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫‪ ،‬وان آر اد آحد‬ ‫لأرحامها الدخول معها فى بينه فله ذلك‬ ‫وان كره‬ ‫أرحامها وآهلها زيارتها غلتكن هى داخلا وهم خارجآ لا يدخلون بيته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا يا ذنه‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٨٩‬‬ ‫لها‬ ‫قفل‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫وطحينها‬ ‫وحبها‬ ‫طعامها‬ ‫غيه‬ ‫تصنع‬ ‫الأوعية ما‬ ‫من‬ ‫ولها‬ ‫مالها‬ ‫وحصاد‬ ‫بابها‬ ‫لاغلاق‬ ‫هى‬ ‫تحتال‬ ‫آن‬ ‫ولها‬ ‫‪6‬‬ ‫مابها‬ ‫لاغلاق‬ ‫عندى‬ ‫علبه‬ ‫ف بينها ‏‪٠‬‬ ‫وأما اخراج القمل من رآسها غلها عندى آن تستعين بمن يجوز لها‬ ‫أن تخرج لها القمل من رأسها اذا لحقها الضرر من ذلك ‪ ،‬لأنه لا مقدرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لاخراج‬ ‫الا بمن بستعبن‬ ‫اخر اجه من رأسها‬ ‫لها‬ ‫وآما غسل رأسها فلتغخسله هى بنفسها دون أن تستعين بأحد يغسله لها ‪2‬‬ ‫وآما مشاطة رأسها فلا لأنه بمكن لها آلا تمثشط رأسها ويمكنها آن تتو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك بنفسبها‬ ‫ما لها وتوكل هن‬ ‫اصلاح‬ ‫وكذلك‬ ‫<‬ ‫الا يرضاه‬ ‫خروجها للعيد غلا‬ ‫وأما‬ ‫ئ‬ ‫لهم عنها‬ ‫غنى‬ ‫لا‬ ‫غان كانوا‬ ‫‪7‬‬ ‫الصغار‬ ‫‪ 4‬وأما آولادها‬ ‫لها مالها‬ ‫يصلح‬ ‫منعها عنهم ‏‪٠‬‬ ‫فليس له‬ ‫‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫عنها & فله ذلك‬ ‫الغناية‬ ‫حد‬ ‫ق‬ ‫آو من كان‬ ‫وأما آولادها الكبار‬ ‫منع عبيدها عنها آلا يدخلوا بيته الا باذنه ص وله عندى منعها عن‬ ‫وله‬ ‫القيام بأمها وآبيها ث وطاعة الزوج عندى أولى من طاعة الأبوين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خغليس لها‬ ‫غيرها‬ ‫بهم‬ ‫يقوم‬ ‫ممن‬ ‫أحدآ‬ ‫لهم آو‬ ‫آب‬ ‫آولاد ها مم‬ ‫وأن‬ ‫_‬ ‫‪٣١٠‬‬ ‫لها آن تصنع‬ ‫ث وليس‬ ‫وتتنتادهم الا باذنه ورآيه‬ ‫معهم‬ ‫أن تخرج‬ ‫عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلى ذلك لههم‬ ‫من‬ ‫كان معهم‬ ‫اذا‬ ‫وغبره‬ ‫طعام‬ ‫من‬ ‫اله‬ ‫لهم ما يحتاجون‬ ‫وتد قيل ‪ :‬لها ى زمن الرطب كل بوم من ونصف رطب بمن عمان ‪.‬‬ ‫وان تلفت النفقة والكسوة الواجبتان لها علبه بحكم المسلمين‬ ‫من غير اتلاف منها لذلك ‪ ،‬وانما تلفت بآغة من قبل الله بحرق آو سرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآفات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫آو‬ ‫فقد قيل عليه أن يحضر لها كسوة ونفقة غيرها ث وقال من قال ‪:‬‬ ‫غيرها ‪.‬‬ ‫يعد لها‬ ‫فليس علبه آن‬ ‫لذلك‬ ‫علبه ء وآما ان آأتلفتها متعمدة‬ ‫ليس‬ ‫ولا نعلم ف ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫الصائغى ‪:‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ولعله الشيخ سالم بن سعيد‬ ‫أن‬ ‫‪ 6‬وجائز للزوج‬ ‫اتمامها‬ ‫غير تامة فأحببت‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫وجدت‬ ‫كانت‬ ‫الليل ©۔ غاذا‬ ‫ق‬ ‫ء وآما‬ ‫شراء‬ ‫لخدمة آو بيع أو‬ ‫نهارآ‬ ‫ميته‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫عندها‬ ‫يكون‬ ‫أحدآ‬ ‫لها‬ ‫بنرك‬ ‫آو‬ ‫معها‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫غعليه‬ ‫وحد ها‬ ‫تةتستنوحشس‬ ‫من النساء ‪.‬‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫مم‬ ‫آخر فعليه أن بكون‬ ‫بلد‬ ‫ق‬ ‫زوجة‬ ‫لله‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫و آما‬ ‫يطيل غيه‬ ‫سفرا‬ ‫آر اد‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫هذه‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ٠٨‬يكون‬ ‫هذه‬ ‫مم‬ ‫بكون‬ ‫منهما ء فكلما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغيبة ء غليس له ذلك الا ياذنها الا آن بسافر آقل من أربعة أشهر‬ ‫‏‪ ٣١١‬۔۔‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ثلاثة أشهر فله ذلك ‪ ،‬وآما الضربة للعبد والأرز فأكثر‬ ‫آنه يلزمه س وآما الور س والدسمال‬ ‫القول آنه لا يلزمه وفيه قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والكرنس والعطر غلا يلزم الزوج لزوجته شىء من ذلك الا بطيب نفسه‬ ‫الحرير‬ ‫وكذلك لا تلزمه ثياب‬ ‫ح‬ ‫فاكهة‬ ‫لزوجته‬ ‫الزوج‬ ‫وكذلك لا يلزم‬ ‫على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬ولا يلزمه أن يصبغ ثيابها بالذيل ولا غيره على‬ ‫أكثر القول ي وعليه آن يحضر لزوجته حصيرآ آو سمة ‏‪٠‬‬ ‫القيام بها ‘ وان كانت ممن تخدم‬ ‫واذ ‏‪ ١‬مرضت الزوجة فعلى الزوج‬ ‫أنها‬ ‫المرآة‬ ‫نالت‬ ‫وإن‬ ‫ئ‬ ‫يحوائجها‬ ‫أنثى يقوم‬ ‫خادما‬ ‫لها‬ ‫يحضر‬ ‫آن‬ ‫غعليه‬ ‫تخدم ي وال الزوج انها ممن لا تخدم فعليها فى ذلك البينة اذا كانت غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نها ممن تخدم‬ ‫معروغة‬ ‫وآما اذا طلبت الزوجة طعاما معمولا ث غان كانت ممن تخدم فلها‬ ‫ذلك س وان كانت ممن لا تخدم غليس لها ذلك ‪ ،‬وآما‪ :‬اذا أراد الزوج آن‬ ‫آتى لها طعاما معمولا فكرهت هى ذلك ‪ ،‬وقالت انما تريد آن تتولى طعامها‬ ‫بنفسها خلها ذلك ث وأن عليه آن يحضر لها ديارآ الشتاء ‏‪٠‬‬ ‫هى ساكنة‬ ‫البيت الذى‬ ‫ف‬ ‫المرآة انى لا أقنع أن آصلى‬ ‫و آما اذا قالت‬ ‫َ‬ ‫فى ذلك عليها ضررا‬ ‫ا سلمون‬ ‫الا أن بر ى‬ ‫فى ذلك‬ ‫لها‬ ‫{ غلا حجة‬ ‫قبه‬ ‫الى‬ ‫لم يفسح لها آن تخرج‬ ‫‪ ،‬فاذا‬ ‫‪ .‬و أما الماء للصلاة‬ ‫لا يجوز‬ ‫قالضذرر‬ ‫_‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫هى‬ ‫البيت الذى‬ ‫كانت ق‬ ‫ء واذا‬ ‫للملاة‬ ‫عليه آن بأتى لها بالماء‬ ‫ء‪.‬‬ ‫الماء‬ ‫ساكنة غيه بئر فعليه أن يحضر لها الدلو والحبل لتنزح من الماء بنفسها‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫للصلاة‬ ‫بلزم‬ ‫لا‬ ‫عندى‬ ‫و آكثر ‪ .‬القول‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫ففى‬ ‫للصلاة‬ ‫الثوب‬ ‫وأما‬ ‫الزوج لزوجته ثوب للصلاة ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫زهد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وف الكتاب المضاف الى الفضل بن الحوارى ڵ وانما يلزم الأزواج‬ ‫للنساء المئونة اذا دخلوا بهن ‪ ،‬فاذا لم يدخلوا بهن غلا ‪ ،‬الا آن يجزيهم‪.‬‬ ‫على أنفسهن لزمهم لهن مئونتهن ‪ ،‬غاذا كرهن الدخول لم يلزم الزوج‬ ‫نفقتهن ‪ ،‬وان كرهن آجل الزوج ف احضار عاجلها آجلا ‪.‬‬ ‫عاجلها كانت عليه مؤنتها ‪ ،‬غرض‬ ‫غاذا انقضى الأجل ولم يحضرها‬ ‫عليه عاجلها يؤديه على قدر طاقته ولو لم يجز وآخذ بذلك حتى يوغيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الداخل‬ ‫‪ 6‬وبلزمه لها جميع ما يلزم‬ ‫عاجلها‬ ‫ء‬ ‫عن الاستمتاع‬ ‫على وجه البدل‬ ‫‪ :‬ونفقة الزوجة تجب‬ ‫‪ .‬مسالة‬ ‫واذا أعسر الرجل بنفقة المرآة فرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫ففى‬ ‫امرأة ‪ .‬هل عليه نفتننها مادامت‬ ‫تزوج‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫بيت أهلها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫ه مسالة ا‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وعن رجل عجز عن نفقة امرأته وهو صحيح البدن ث وليس له مال ى‬ ‫أو له مال غقال لها ‪ :‬لا أقدر على مئونتك قان آعجبك أن تكونى عندى بلانفقة‬ ‫ولا مئونة ‪ ،‬وان ثسئت آطيتك حتك وأخرجتك ‪ ،‬قلت ‪ :‬غقالت له ‪ :‬غانى‬ ‫أجعلك فى الحل من مؤنتى ولا تخرجنى ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا هدمت عنه نفقتها وكسوتها وهى بذلك عارفة‬ ‫وطابت بذلك نفسها ‪ ،‬غقد سمعنا أنه جائز له ان شاء الله ث وكذلك ان‬ ‫أخرجها وآعطاها حقها فذلك آيضآ جائز له اذا آدى اليها ما يجب لها‬ ‫عليه من الحق ‪ ،‬ولم يظلمها فى غعله لها ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن أبى زياد قال ‪ :‬أدركنا الناس ف زمن موسى‬ ‫لا يضرب على الرجل غريخة مادام يؤدى النقد ‪ ،‬فقال من قال ‪ :‬مادام‬ ‫يدر النقد وذكر الفريضة \ غانما يكتب الفريضة للمرآة على زوجها اذا‬ ‫تولى عنها آو ركب البحر ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وتد قيل يفرض لها اذا رغعت وينظر فيما تدعى ‪ ،‬فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صح لها حجة حكم لهما مذ ذلك‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫لاحداهمها‬ ‫‪ :‬ورجل له امرأتان فتال‬ ‫الأثر‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫نو‬ ‫‪_ ٣١٤‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لك و لا جما ع‬ ‫ؤ و لا معا شرة‬ ‫أنفق عليك ‪ 6‬ولا أكسوك‬ ‫فلا‬ ‫تقيمبن‬ ‫أن‬ ‫شئت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 1‬فقال لها ذلك‬ ‫واحدة‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫غقالت ‪ :‬ذلك مما أكره الا أن الطلاق أكره الى ‪ ،‬فافعل ما ثسثكت‬ ‫ولا تطلقنى والزوج غنى آو فقير ؟‬ ‫بتطعه‬ ‫آن‬ ‫حثت‬ ‫غما‬ ‫و النفقة‬ ‫الكسوة‬ ‫ق‬ ‫وآما‬ ‫ئ‬ ‫فقد أجازوه‬ ‫الجماع‬ ‫آما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫آلا يلزمه ق‬ ‫عنها “ وعسى‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقد قيل ان ذلك جائز له ان اختارت ذلك ڵ النه‬ ‫ليس عليه حتم آن يمسكها ث وله مباح آن يطلقها ى فاذا رضيت بذلك‬ ‫وأحلته س ولو كرهت من وجه ما يجب أن ينفق عليها وتكسى غذلك له‬ ‫‪.‬‬ ‫لأنها لو أخذته بالحق س كان عليه ان شاء أمسك بالمعروف والانصاف‬ ‫وان ساء سرح باحسان وانصاف الا أن يعفو عن شىء يجب لهن فذلك‬ ‫ق‬ ‫تدفئها‬ ‫كسوة‬ ‫زوجها‬ ‫الى‬ ‫تطلب‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ااشستاء ‪ ،‬فلها ذلك‬ ‫رجلا صح‬ ‫حبس‬ ‫تمد‬ ‫القا ضى‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬وكا ن‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬عبو‬ ‫أرحا مه آن‬ ‫بعض‬ ‫‪ 6‬ثم انه طلب‬ ‫آيا م‬ ‫سبعة‬ ‫من‬ ‫نحوا‬ ‫فغحيسه‬ ‫عليه حق‬ ‫‏‪ ٣١٥‬۔‬ ‫آيا‬ ‫الى المرأة ‪ ،‬ننه كان قد ادعى آنه سلم اليها شيئا » غسآل‬ ‫يرسل‬ ‫اليها ؟‬ ‫عن ذلك أبلزمه أن يرسل‬ ‫‪ -‬سعيد‬ ‫غقال ‪ :‬لا يبين لى أن يلزمكم ذلك ى فان فعلتم فحسن ‪.‬‬ ‫فقال‬ ‫‪3‬‬ ‫نفتة‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫يغر ض‬ ‫آن‬ ‫القاضى‬ ‫فأراد‬ ‫المرآة‬ ‫وحضرت‬ ‫‪ ،‬ولكل شىء شىء ؟‬ ‫تأبى سعيد ‪ :‬يفرض لها لادامها ودهنها موضع واحد‬ ‫\ لادامها ودهنها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كل ذلك موضع واحد‬ ‫قلت أنا لأبى سعيد ‪ :‬فبعض لا يرى لها ادام ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه كذلك ى لأن الادام آش د من الدهن ‪.‬‬ ‫نال له القاضى ‪ :‬كم ترى لدهنها وادامها ؟‬ ‫قال ‪ :‬آقل ما رآيتم يفرضون درهمين ‪ ،‬ثم نظروا فى العروض عليه‬ ‫‏‪6٨‬‬ ‫رضت وآنا معه‬ ‫فقالت‬ ‫ذلك‬ ‫آتل من‬ ‫ق‬ ‫المرآة‬ ‫ذلك فكلموا‬ ‫عن‬ ‫بعجز‬ ‫غز اده‬ ‫تال لها أبو موسى ‪ :‬ينبغى أن ترضى لا يحكم ؟ قالت نعم ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تزويجه‬ ‫له‬ ‫لا يحل‬ ‫ما‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫ثم علم بعد ذلك ففرق بينهما وهى حامل ‪ ،‬هل لها نفقة ؟‬ ‫فرأينا آن ينفق عليها ك لأن الولد ولده ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣١٦‬‬ ‫بيبع ماله‬ ‫انما عليه آن‬ ‫الرجل‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال آبو سعيد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ث غانه‬ ‫ما يقوته وعباله‬ ‫ف نفقة مطلقته ومن تلزمه نفقته الا من فضل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٠‬فنننت‬ ‫تلزمه‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫وينفق‬ ‫ئ‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫ذالك‬ ‫من‬ ‫يبيع‬ ‫وأما الولدان فقال من تنال ‪ :‬انهما بمنزلة سائر الورثة س ومن بلزمه‬ ‫ف‬ ‫الصغار‬ ‫وآولاده‬ ‫الزوجة‬ ‫انهما يلحقان بحكم‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫عوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناف‬ ‫هذا‬ ‫هد هسالة ‪ :‬تال آبو سعيد ‪ :‬ليس على الرجل أن ينفق على زوجته‬ ‫رطبا من الفريضة ‪ ،‬وانما يلزمه لها تمرآ بالوزن لا بالكيل ص وكذلك من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفقة‬ ‫لزمه‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬أرآيت ان عدم التمر ى ولم يقدر على شرائه ؟‬ ‫على التمر‬ ‫الى آن بقدر‬ ‫أن تصير‬ ‫‏‪ ٠‬غان شاءت‬ ‫انها تخير‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫التمر ‪6‬‬ ‫بقيمة‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬وما كان‬ ‫حبا‬ ‫تأخذ‬ ‫ؤ و ان شاءت‬ ‫غبره‬ ‫آو‬ ‫يمشراه‪٥‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقدر‬ ‫الى أن‬ ‫نسخة‬ ‫_‬ ‫يندر‬ ‫آن‬ ‫} و الا غهو دين عليه الا‬ ‫غتلأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫نهد مسالة ا‪ :‬الشيخ هلال بن عبد الله العدوى ‪:‬‬ ‫‪_ ٣١٧‬‬ ‫لامرأته آو غيرها مالى حرام ثم رجع فقال ‪ :‬آنا تائب‬ ‫واذا قال رجل‬ ‫الى الله ومالى حلال ز و انما قلت ذلك على غضب ‪ ،‬هل بكون رجوعه مقبولا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قوله هذا ليس بشى حتى يفسر بسبب الحرمة التى تكون‬ ‫ؤ و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قوله هذا‬ ‫يها حر اما ‪ 4‬ولا يلزمها شى ع من‬ ‫هدو مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬وفيمن تكون له زوجة ث وقد دفع اليها‬ ‫ما يجب لها عليه ى هل يجوز أن يشترى ثسيئا من الفواكه والمأكولات ‪،‬‬ ‫ولا يعطيها ؟‬ ‫حسن الخلق‬ ‫ء وأما ف‬ ‫انه أكل حراما‬ ‫الجائز فلا أقول‬ ‫‪ :‬أما ق‬ ‫قال‬ ‫عاله آثر عنده‬ ‫‪ ،‬وينبغى للمسلم آن يكون‬ ‫ذلك لمن فعله‬ ‫انه مكروه‬ ‫فأقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& والله أعلم‬ ‫نقه‬ ‫من‬ ‫& لا يدخل‬ ‫وله ملك‬ ‫له زوجة‬ ‫الذ ى‬ ‫وأما‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫م‪%‬يسألة‬ ‫‏‪ ١‬عمو‬ ‫المسلمون غيه بكتابة ص فأبت الا الانفاق منه ؟‬ ‫غيره أو يطلقها محكوما عليه بذلك ‪ ،‬وقال من‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ينفتها من‬ ‫بده‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ء‬ ‫يقبل منه ملكه‬ ‫‏‪٥‬دى ويلزمه أن‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫بغيرما‬ ‫لا يحكم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫طلتها اذا لم تطب نفسها آن تنفق‬ ‫‪ ،‬ولا يحكم عليه ‪.‬ان ي‬ ‫يدعيه ويجوزه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لحكم الله‬ ‫ت‬ ‫ف بد ه ۔ وان دباعت‪ -‬صير‬ ‫آخذت ما ‪,‬‬ ‫من ماله ص غان شاءت‬ ‫_‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫وهذا القول أحب الى وأقرب لحكم الله ‪ ،‬و القول الأول عن الشيخين‬ ‫صالح بن سعيد وخلف بن سنان ‪.‬‬ ‫جواب الشيخ صالح بن سعيد فى هذه المسألة ‏‪٠‬‬ ‫قال الناظر ‪ :‬هذا‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫بالتحريم‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫السلمون‬ ‫يحكم‬ ‫لم‬ ‫اذا‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ينفق على‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بيحكمو ‏‪١‬‬ ‫لهم أن‬ ‫ليس‬ ‫كذلك‬ ‫تنز ها‬ ‫عنه‬ ‫وقفو ‏‪١‬‬ ‫و ‏‪ ١‬نما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& والله آعلم‬ ‫أعطاها نفقتها منه‬ ‫اذا‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫زوجته‬ ‫‪:‬‬ ‫التبصيرة‬ ‫‪ :‬من كناب‬ ‫‪ 7.‬مسالة‬ ‫وعن امرأة تزوجت برجل مدون بأكل الديوان والمال الحرام من‬ ‫قبل السلطان ص وهى عارفة بالذى يأتيه من النفقة حرام كله س وهى نأكله‬ ‫ثم بعد ذلك لامت نفسها س وآرادت الخروج منه ‪ ،‬والفراق وطليت اليه‬ ‫نضا ر‪٥‬‏‬ ‫أو‬ ‫تعا ‪:‬‬ ‫لها أن‬ ‫يجوز‬ ‫ء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫تحررت‬ ‫بخار تقها وقد‬ ‫أن‬ ‫أو تمنعه نفسها ؟‬ ‫فنعم لها ذلك بعد أن تقول له ‪ :‬اما تنفق على حلالا واما منعت نفسى ‪،‬‬ ‫فان نفق حلالا غلا تمنعه نفسها س وان لم ينفق حلالا غلا عليها فى منعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫‪ 0‬و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‏‪ ١‬له ‏‪ ١‬حب‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫لم بخر ح‬ ‫‘ النه‬ ‫نفسها‬ ‫<‬ ‫الحرام‬ ‫غير تقى يستحل‬ ‫لها زوج‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪ ::‬والمرآة‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫وأتاها بشىء الى بيتها جاز لها قبضه ما لم تعلم حرامه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الفهرس‬ ‫فيما يرد به التزويج من العيوب وفيمن تزوج بخامسة وف‬ ‫الشغار والتلف والأعجم وف المرتد والسبايا من المشركات وفى‬ ‫المتعة من الشرط والخلط وغيمن تزوج من بلد فيه نساء محرمات عليه‬ ‫وفى المرآة اذا تزوجت بزواج عدة وغيما يحرم الزوجين بعضهما‬ ‫من بعض وفيمن يطلب من رجل آن بطلق امرآته ليتزوجها وما‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أمه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لباب‪١ ‎‬لسادس‪‎‬‬ ‫ى عدة المطلقة ثلاثا وبيان من يحلها لزوجها ومن لا يحلها وفى‬ ‫الأحكام بين الزوجين ف الدخول والوطء والصداق س وف المرآة اذا‬ ‫طلبت من زوجها النفتة والكسوة وعجز عن ذلك وشرح معانى‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‏‪.٠.٠‬‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫السأ بع ‪:‬‬ ‫الباب‬ ‫ف صدقات النساء والأحكام غيها وتفضيل جميم معانيها وهو‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫الصدقات‬ ‫الأسباب من وجوه‬ ‫الباب من جميع‬ ‫جامع لما تعلق ‪7‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٢٠‬‬ ‫‪.‬۔۔‪‎‬‬ ‫الباب التنامن ‪:‬‬ ‫غيما على الزوجين ولهما لبعضهما بعض من أى الوجوه‬ ‫أحكام أولادهما‬ ‫وجميع المعانى من نفننة وغيرها وى شىء من‬ ‫‪٢ ٢٨‬‬ ‫‪٠ ٠.٠‬‬ ‫ذلك‪‎‬‬ ‫وغبر‬ ‫الى هنا تم الجزء السابع‬ ‫وان شاء الله سيبدأ الجزء الثامن‬ ‫ببقية الباب الثامن‬ ‫ولله الحمد والمنة‬ ‫رقم الايداع ‏‪ ٢٧٤٩‬لسنة ‏‪١٩٨٣‬‬ ‫مطابع سجل المرب‬