‫ن‬ ‫ل‪-2777 -‬‬ ‫ر‬ ‫|‬ ‫‪9‬‬ ‫_‬ ‫ز‪.‬‬ ‫_‬ ‫مز‪.‬‬ ‫نقلا‬ ‫‪7‬‬ ‫_ المجم ‪.: 2 33‬‬ ‫\‬ ‫‪ - .‬ان‬ ‫} ‪- ٠‬‬ ‫‏_ ‪١‬‬ ‫ع‬ ‫وزارة الترزت القومى والثقا قح‬ ‫كناب‬ ‫نوت الحائر‬ ‫وعنوں المارں‬ ‫صنف‬ ‫القق موسى بأبى البثي؛‬ ‫التا‬ ‫يمر الشان‬ ‫‏‪ ١٩٨٣‬م‬ ‫‏‪ ١٤٣‬ھ‬ ‫بما سرالرمنا رمم‬ ‫رو مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وأيرئك من‬ ‫‪4‬‬ ‫عليك‬ ‫آيرثك مما‬ ‫‪ :‬طلقنى وآنا‬ ‫امرآنه‬ ‫له‬ ‫تنالت‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫نفقة أولادك س وكان معها له آولاد فطلقها على ذلك ؤ ثم رجعت تطلب‬ ‫هل لها ذلك ؟‬ ‫نفقة بينهما ونفقتها من تبل الحمل‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫د مسألة ‪ :‬غال أبو المؤثر ‪ :‬وأما المطلقة غلها النفقة مادامت فى‬ ‫؟‬ ‫ادام‬ ‫لها ولا‬ ‫‪ 6‬ولا كسوة‬ ‫العدة‬ ‫قال ‪ :‬ورآيت ف بعض الآثار آن النفقة لجميع الحوامل الا المميتة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫آبى عيد‬ ‫عن‬ ‫زياد‬ ‫بن‬ ‫العباس‬ ‫حفظ‬ ‫وكذلك‬ ‫وقلت ‪ :‬هل للمطلقة الحامل ثلاثا أو واحدة فى مال زوجها نفقة اذا مات ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا نفقة لها فى مال الهالك ‏‪٠‬‬ ‫اد مسألة ‪ :‬ومما سئل عنه عزان بن الصقر ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ما تقول فى المطلقة اذا ادعت أنها حامل ‪ ،‬هل يكون القول‬ ‫تقولها ت وتكون لها النفقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ينظر اليها نسوة س غان قلن انها حامل غلها النفقة ث وان لم‬ ‫يقلن انها حامل فلا نفقة عليه لها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫طل دعت‬ ‫وقد‬ ‫ولدت‬ ‫وفقد‬ ‫حاملا‬ ‫انى كنت‬ ‫بولد غتنالت‬ ‫‪ :‬غان جاءت‬ ‫تلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنها حامل‬ ‫طلنها و ادعت‬ ‫منذ‬ ‫‪++‬‬ ‫قتال ‪ :‬فعليه أن يعطيها‬ ‫غلم بقلن انها حامل ولا غمر‬ ‫اشتبه على النساء‬ ‫اذا‬ ‫تقول‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫قلت‬ ‫حامل س وطلبت هى النفقة ى وقالت ‪ :‬انى حامل س فهل تعطى النفقة ؟‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬والى متى ينفق علبها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى سنتبن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فأكثر من سنتين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا غأن جاءت بولد الى سنتين غالولد ولده س والا فالولد ولدها‬ ‫اذا جاءت به الأكثر من سنتين س وترد عليه ما انفق عليها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم تلده ص وقالت اضرب الولد فى بطنى ؟‬ ‫تقال ‪ :‬غليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة س ولا يرجع عليها بما أنفق‬ ‫عليها س لأنه لا يدرى لعله كما تقول انه ضرب فى بطنها ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ادام كانت حاملا أو غير حامل ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قنال وقد قيل كل من وجب له النفقة وجب له الادام من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مملوك‬ ‫ولد أو‬ ‫آو‬ ‫قر ابة‬ ‫ذى‬ ‫أو‬ ‫مطلقة‬ ‫امرآة‬ ‫على ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫ا لى آبى موسى‬ ‫اله‬ ‫أبى عيد‬ ‫جو ‏‪ ١‬ب‬ ‫من‬ ‫‪ :‬أحسب‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وان‬ ‫نفقة‬ ‫لها‬ ‫غهل‬ ‫‪56‬‬ ‫منه‬ ‫فخرجت‬ ‫الحيض‬ ‫ق‬ ‫امرآته‬ ‫ماشر‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫خرجت عن رضاع ؟‬ ‫‪ %‬وأما‬ ‫النفقة‬ ‫على غر ‏‪ ١‬تها فلها‬ ‫ولم بجير‬ ‫ننر كها بر أبه‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫خا ن‬ ‫الرضا ع فلا نفقة لها عليه ‪ ،‬لأنه لم يؤت الأمر من قبله س فاذا كانت الحرمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها عليه‬ ‫قبلها فلا نفقة‬ ‫ند خل من‬ ‫المتقدم فلا نفتنة‬ ‫أكثر الطلاق‬ ‫اذا كان‬ ‫الأنر ‪ :‬قال‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفقة‬ ‫الأكثر فلها‬ ‫وآتيعها‬ ‫الذقل المتقدم‬ ‫كمن‬ ‫عليه ‪ 6‬وان‬ ‫لها‬ ‫قال غيره ‪ :‬انقل واحدة والكثر اثنين ‏‪٠‬‬ ‫الحر‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫‪6‬‬ ‫معاوية‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫أحسب‬ ‫رقعة‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬عبو‬ ‫يطلق زوجته وهى أمة تطليقة ث هل عليه لها نفقة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬غا ن طلقها فتطليقة‬ ‫قيل له‬ ‫قال ‪ :‬ليس لها عليه نفقة ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪ :‬والمطلقة ثلاثا لها النفقة كانت حاملا أو غير حامل ‪.‬‬ ‫سماع مروان بن زياد ‪ ،‬وبلغنا عن محمد بن‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫ه‬ ‫محبوب بن الرحيل غيم تخرج منه زوجته من النساء بحرمة مثل الأخت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهما أن لها النفقة‬ ‫يفرق‬ ‫الرضاع‬ ‫من‬ ‫‪ :‬قال آبو المؤثر عن محمد بن محبوب رحمه الله ‪ ،‬فى‬ ‫بهد مسألة‬ ‫آو‬ ‫‪4‬‬ ‫أول‬ ‫عا م‬ ‫منذ‬ ‫طلقها‬ ‫ند‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫فيقول‬ ‫‏‪ ١‬ليه ز وجنته نفقتها‬ ‫تطلب‬ ‫ر جل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن نزوج‬ ‫لها‬ ‫أنه بصدق‬ ‫انقضت‬ ‫عدننها ند‬ ‫وفقت بعلم أن‬ ‫منذ‬ ‫‪5‬‬ ‫أنه لا بصدق‬ ‫الآثار‬ ‫بعض‬ ‫‪ 6‬وف‬ ‫‪7‬‬ ‫ولا نفقة‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١ ٣‬مؤثر‬ ‫قتال‬ ‫‪٠‬‬ ‫النفقة‪‎‬‬ ‫جد مسألة ‪ :‬واذا لم تطلب المطلقة المرآة نفقة حتى خلا ما شاء‬ ‫الله ى ثم طلبت لم يحكم لها غيما مضى الا الحامل غلها النفقة لما خلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقيا‬ ‫ب‬ ‫ولما‬ ‫عنه عزان بن الصقر ‪:‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وفيما يسآل‬ ‫قلت له ‪ :‬غما تقول ف المطلقة واحدة لها علبه النفقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ينفق عليها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٩‬‬ ‫مادامت فى المدة ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل لها عليه كسوة‬ ‫فقال ‪ :‬انما عليه نفقتها ليس عليه كسونها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالمطلقة ثلاثا ص هل لها النفقة ؟‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬قد اختلف فى ذلك س فقال من تال ‪ :‬لها النفقة ‪ ،‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫ليس لها النفقة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان طلق ثلاثا بكلمة واحدة س آو طلق واحدة بعد واحدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غالمخنلعة والملاعنة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لهما النفقة‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانتا حاملتين ؟‬ ‫قال ‪ :‬غلهما النفقة أيضا ‏‪ ٠‬وللمطلقة ثلاثا النفقة اذا كانت حاملا ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل لهؤلاء كسوة عليه مادمن فى العدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫‪ ،‬آو‬ ‫أمة غتعتق غتختار نفسها‬ ‫عليها أو تكون‬ ‫‪ :‬فالتى يتزوج‬ ‫قلت‬ ‫تختار التى زوج عليها أمة نفسها هل لها نفقة ؟‬ ‫_‬ ‫‪١+-‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كانتا حاملتين غلهما النفقة ‪ ،‬وان لم تكونا حامتين فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫نفقة‬ ‫‪ %‬وأن الولد‬ ‫امرآة طلقها زوجها ثلاتا وهى حامل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫ضرب ف بطنها ث الى متى ترى على المطلق نفنتها ؟‬ ‫ثم‬ ‫ء‬ ‫أشهر‬ ‫وتلاثة‬ ‫‪6‬‬ ‫للولد‬ ‫استبر اء‬ ‫أشهر‬ ‫سنة‬ ‫عليها‬ ‫‪ :‬ينفق‬ ‫تال‬ ‫لاع نفقلة لمياه ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫تنز وحج‬ ‫‪ :‬غهل لها أن‬ ‫قلت‬ ‫أدا‬ ‫بطنها فلا تتزوج‬ ‫ق‬ ‫ثم ضرب‬ ‫بطنها ولدآ‬ ‫ق‬ ‫علمت أن‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى تلد‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬قد قيل انه ينفق عليها سنتين مذ ظلقها ض هو الونتت‬ ‫الذى يلزم غيه الولد ص وما زاد على ذلك فليس يلزمه فيه نفقة ‪ ،‬لأن الله‬ ‫يفعل ما يشاء ‪ ،‬غأما ف التزويج فهو كما قل فى أكثر القول ‪.‬‬ ‫لها‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسها‬ ‫غاختارت‬ ‫زوجها‬ ‫خبرها‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪....‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم لأنه لا بملك ‪ :‬رجعتها‬ ‫تا ل‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ونفقة المطلقة بالسنة فى الطلاق الذى يملك رجعتها‬ ‫لازم للمطلق ما كانت فى عدة منه حتى تنقضى والسكنى عليه لها فى العدة‬ ‫حتى تنقضى العدة ے ولا نفقة على المطلق فى الطلاق بالثلاث ے ولا المختاعة ء‬ ‫ولا نفقة عليه لكل بائن منه بحرمة ولا طلاق ‪ ،‬ولا يرآن ولا لعان‬ ‫ولا غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مطلقها‬ ‫أو‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫النفقة‬ ‫‪ 6‬غان‬ ‫والحامل‬ ‫للمميتة‬ ‫ولا نفقة‬ ‫لا المميتة ع ولا نفقة للمميتة على زوجها ‪.‬‬ ‫ؤ‪%‬‬ ‫وغيره‬ ‫والادام‬ ‫النفقة‬ ‫فى‬ ‫الزوجة‬ ‫‪ :‬والمطلقنة مثل‬ ‫بهد مسألة‬ ‫فى الحبس ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك‬ ‫قتال آبو المؤثر ‪ :‬آما المطلقة غلها النفقة مادامت فى العدة ث ولاكسوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ادام‬ ‫لها ولا‬ ‫وتنال من‬ ‫‪6‬‬ ‫و الكسوة‬ ‫ام‬ ‫والاد‬ ‫والسكنى‬ ‫النفقة‬ ‫قيل لها‬ ‫مد‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫قال ‪ :‬لها النفقة ولا سكنى ولا ادام ولا كسوة لها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كسوة‬ ‫لها ولا‬ ‫اد ام‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫والسكنى‬ ‫النفقة‬ ‫‪ :‬لها‬ ‫وقال من قال‬ ‫‪5‬‬ ‫أخرى‬ ‫الى أرض‬ ‫التحول‬ ‫أراد‬ ‫‪ :‬وسآلته عن رجل‬ ‫هد مسألة‬ ‫على‬ ‫غليس لك‬ ‫معى‬ ‫نخرجى‬ ‫لم‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫فقال‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫امرآنه أن نصحيه‬ ‫فكر هث‬ ‫؟‬ ‫تخرج‬ ‫ه فلم‬ ‫نفقة‬ ‫_‬ ‫(‪١٢‬‬ ‫‏‪ ١‬لى آر ض‬ ‫بذهب‬ ‫الا أن بيكون‬ ‫ان لم نتبعه‬ ‫‪ :‬ليس لها نفقة‬ ‫تال‬ ‫عدو ‪ ،‬أو تشترط عليه عند عقدة النكاح آن لها دارها س غليس له آن يخرجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفقتها‬ ‫و عليه‬ ‫ك‬ ‫تر ضا ها‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ومختلف فى المختلفة ‏‪ ٠‬غقنال قوم ‪ :‬لها النفقة مادامت‬ ‫فى العدة س وقال قوم ‪ :‬لا نفقة لها ث وكذلك المطلنة ثلاثا والملاعنة مختلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خغفهما‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ف‬ ‫السكنى مادامت‬ ‫‪ :‬لها‬ ‫الحامل ف معنى آخر ؤ فقال قوم‬ ‫واخنلف ف‬ ‫واحدة‬ ‫ثلاثا أو‬ ‫المطلقة الحامل‬ ‫خرجت‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬وقيل ‪ :‬لا سكنى لها‬ ‫المعدة‬ ‫من بلد زوجها فلا نفقة لها ‏‪٠‬‬ ‫النفقة‬ ‫غلهن‬ ‫أزواجهن‬ ‫الى منازل‬ ‫رجعن‬ ‫ء مان‬ ‫المطلقة الحامل‬ ‫وكذلك‬ ‫غيما يستانفن ث ولا أحسب لها ماكن خارجات من بيته وبلده ‪.‬‬ ‫فى العدة س فان لها النفقة‬ ‫‪ :‬فى المطلقة اذا مات مطلتتها وهى‬ ‫وقال قوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما دامت فى العدة‬ ‫على‬ ‫امرأته وهو فقير لا يخدر‬ ‫رجل طلق‬ ‫‪ :‬وآيما‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫شىء غلا نفقة عليه ى فان استغنى بعد ذلك فانه لا يغرم لها نفقتها فى‬ ‫‪.‬‬ ‫عسرته‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣‬‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬ان رفعت عليه الى الحاكم غرض لها عليه النفقة س‬ ‫عليه ‪ ،‬ثم عدل‬ ‫اليها ‪ ،‬الأن الله قد غرضها‬ ‫وأجل غيها منى آيسر سلمها‬ ‫عليه ؤ فقال للذى عليه الدبن ‪ ) :‬فان كان ذو عسرة غنظرة الى ميسرة (‬ ‫العدة غلا شىء لها ‏‪٠‬‬ ‫فيرى نفقتها بمنزلة الدين ى فان لم تطلب حنى تنقضى‬ ‫وكذلك ان احتجت بالجهالة أنها لم تعلم أن لها نفقة غلا حجة لها ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وتتال الربيم ‪ :‬ان للملاعنة النفقة والسكنى مادامت فى‬ ‫د‬ ‫العدة ولا ميراث بينهما س اذا لاعنها فى الصحة ‪ ،‬غان لاعنها ى مرضه ‪%‬‬ ‫فلها الميراث مادامت فى العدة س وان انقضت العدة ‪ ،‬ثم مات فلا ميراث‬ ‫سنهم ا ‏‪٠‬‬ ‫المطلقة التى‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫الله‬ ‫الله رحمه‬ ‫عيد‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫منسألة‬ ‫نجو‬ ‫تحيض اذا قالت ‪ :‬لم آحض بعد ثلاث حيض \ الى كم ينفق عليها مطلتها ؟‬ ‫أرآيت ان كان عليه آن ينفق عليها الى تيأس من الحيض من كبر &‬ ‫‪ 4‬أتحلف كل‬ ‫الأيام و ‏‪ ١‬لشهور‪.‬‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬وعلى كم تحلف‬ ‫عليها‬ ‫تحلف وينفق‬ ‫كيف‬ ‫شهر مرة أقل أو آكثر ‪.‬‬ ‫‪ ،‬وتولها متبول مع يمينها فى عدتها ف الحيض‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليها حد‬ ‫آأشهر آنها ماحاضت‬ ‫ثلاثة‬ ‫انتضاء‬ ‫كل‬ ‫مع يمينها ق‬ ‫محدود‬ ‫الى غير وقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيض‬ ‫ثلاث‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫وحفظت عن أبى بكر أحمد بن خالد أنه قال ‪ :‬ف بعض القول أنها‬ ‫مصدقة ولا يمين عليها ث واذا وجبت البينونة بفرقة تجب معها النفقة مادامت‬ ‫ى العدة ‪ ،‬كانت المطلقة فى عدتها بمنزلة الزوجة التى لم تطلق ما وجب‬ ‫للزوجة فبه النفقة مما وصفت لك ‪ ،‬غلهذه مادامت فى العدة ث وما خرجت‬ ‫غيه النفقة ث وهى زوجة من جنس ف سجن أن يرد ما ودين ذلك على‬ ‫ما وصفت لك حرمت بعد البينونة ث وقال أبو محمد مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫تال الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬با آيها النبى اذا اذا طلقتم النساء غطلقوهن‬ ‫لعدتهن وآحصوا العدة واتنوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن‬ ‫الا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال من تنال ‪ :‬اذا شتمته س وآذته وساء‬ ‫خلتها فله آن يخرجها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقال تعالى ‪:‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقيل ان تقذفه آو تأتى بزنى رجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و اثنتبن‬ ‫و ‏‪ ١‬حد ة‬ ‫‏‪ ١‬مطلقة‬ ‫( يعنى‬ ‫وجدكم‬ ‫سكنتم من‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫) أسكنو هن‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وقال من قال ليس للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة فى‬ ‫عدتها الا أن تكون حبلى ‪ ،‬وقد عصى ربه حتى تطلق كما قال الله طلاق‬ ‫السنة ‏‪ ٠‬وقيل ليس للمطلقنة ثلاثا أن تخرج من بيتها آيضا حتى تنقضى‬ ‫عدتها‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقول لها السكنى‪ .‬والنفقة س وقيل الحجة قوله تعالى ‪:‬‬ ‫( وللمطلقات متاع بالمعروف ) لأنه عموم لها النفقة ولا سكنى لها ‪ ،‬والأول‬ ‫أقوى س ولما روت فاطمة بنت بشير آن النبى صلى الله عليه وسلم لم‬ ‫يجعل للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة ‪.‬‬ ‫نخرج‬ ‫لا‬ ‫اثنتين‬ ‫آو‬ ‫واحدة‬ ‫و المطلقة‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫عليها باذن لم لم بردها ولا‬ ‫عن بينها ‪ 6‬ويدخل‬ ‫زوجها ئ ولا تبيت‬ ‫ا دلا باذن‬ ‫‪.. .٠.٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬والمطلقة لا تعتكف ما كانت فى عدتها ث ولا تبيت عن‬ ‫بيتها س ولا تحج الا التى عليما حجة الفريضة خانها تحج اذا أرادت &‬ ‫من‬ ‫انهن ' يخرج‬ ‫‪6‬‬ ‫والملاعنة‬ ‫والمختلعة‬ ‫‪6‬‬ ‫زوجها‬ ‫عنها‬ ‫التى يموت‬ ‫وأما‬ ‫‪.‬‬ ‫بيوتهن‬ ‫وكذلك التى تختار نفسها ث والتى يجعل زوجها آمرها بيدها فتطلق‬ ‫نفسها غهما آيضا يخرجان من بيوتهما عند الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫‪ :‬وزعم العلاء آ ن الربيع قال فى المطلقة ثلاثا ان‬ ‫‪ %‬مسألة‬ ‫النفقة ص ولا تذهب نفقتها بمعصبته هو ريه ولو طلتنها ‪ ،‬هو قبل ذلك و احدة‬ ‫أو اتنتين ؤ شم طلق الثالثة غلها النفقة ما دامت فى العدة ‪ 0‬وهو قول سليمان ّ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منير‬ ‫قول‬ ‫& وهو‬ ‫لها‬ ‫غلا نفقة‬ ‫لغيره‬ ‫اعتدت‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫موسى‬ ‫عن‬ ‫هاثشم‬ ‫وقا ل‬ ‫_‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪ :‬وكان الربيع يروى عن آبى عبيدة رفعه الى عمر بن‬ ‫مسالة‬ ‫٭‬ ‫الخطاب رحمة الله عليه ‪ :‬أن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى ‪.‬‬ ‫تال آبو المؤثر رحمه الله ث وقد قال من قال ‪ :‬لا نفقة لها وبه نأخذ ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫غلا نفقة‬ ‫يا نفث من عصمنه‬ ‫وفقد‬ ‫ك‬ ‫‘ وليس بينهما مو ‏‪ ١‬ر نة‬ ‫ره نها نعتد لغيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫قديمة‬ ‫من منثورة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬واذا طلق الرجل زوجته وهى حامل غلها النفقة باجماع الأمة _‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حبلى‬ ‫كانت‬ ‫خغاذا غاب الرجل عن زوجته ؤ ثم مات غلم تعلم بموته حنى مضى‬ ‫الموت‬ ‫يعد‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫أكل‬ ‫ما‬ ‫رد‬ ‫وعليها‬ ‫‪6‬‬ ‫انتضت‬ ‫قد‬ ‫العدة‬ ‫غان‬ ‫‪6‬‬ ‫سنون‬ ‫‪ ،‬ثم علمت‬ ‫سنون‬ ‫للورثة ص وان كان طلقها فلم تعلم بذلك حنى مضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمت‬ ‫ما‬ ‫حين‬ ‫من‬ ‫نعتد‬ ‫غعليها آن‬ ‫وتد قال بعض العدة قد انقضت بمضى السنين س وليس علبها أن ترد‬ ‫ما أكلت من ماله بعد الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫تال الشيخ رضى الله عنه ‪ :‬الفرق فى ذلك أنها كانت نأكل بأمره وبما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫الزوج‬ ‫على‬ ‫ماله ‪ 6‬وكان‬ ‫ق‬ ‫منعديه‬ ‫ماله فهمى غر‬ ‫من‬ ‫النفقة‬ ‫الله لها من‬ ‫أوجب‬ ‫أن يعلمها ذلك حتىتمتنع من الأكل ‪ ،‬غلما لم يعلمها ذلك لم يلحقها غرم ‪.‬‬ ‫والممينة انما تأكل من مال غير الزوج وهم الورثة ى وآيضآ فان الموت‬ ‫عذر يمنع الزوج من اعلامها ث وليس الطلاق كذلك ‪ ،‬الخطأ فى الأموال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضمان‬ ‫صاحبه من‬ ‫غير معذور‬ ‫‪6‬‬ ‫حاكم‬ ‫حكم‬ ‫بلا‬ ‫زوجنه‬ ‫الرجل‬ ‫وماكسى‬ ‫‪:‬‬ ‫الز املى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫غفى أكثر القول ما طلبت ما يجب لها من الكسوة أنه لا يحسب له وعليه‬ ‫أن دأتيها بكسوة جديدة ‏‪٠‬‬ ‫وتول اذا كساها على سبيل الكسوة ‪ ،‬ولم يعطها لها عطية ‪ ،‬غله‬ ‫آن يحاسبها بها ي ان ثساءت ردتها عليه وكساها كسوة الحاكم ؤ وان‬ ‫شاءت لبستها حتى يأتى أجل تجديدها ‪ ،‬غان أنكرت الكسوة على‬ ‫هذا القول أنها ليست من عنده ‪ ،‬وأراد يمينها خله عليه اليمين ع والله أعلم‪.‬‬ ‫و مسالة ‪ :‬ومنه وف المطلقة الحامل اذا وضعت س هل ترى على‬ ‫مطلتها آن يعطيها مثل السمن والعسل لتأكله أيام نفاسها مثل ما يعطى‬ ‫الناس أزواجهم ؟ وكذلك الزوج اذا سلم لزوجنه النفتتة ‪ ،‬وطلبت هى منه‬ ‫ما ذكرته لك ص هل يجب لها عليه شىء غير النفقة أم لا ؟‬ ‫‏‪) ٨‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫( م‬ ‫‏‪ ,١٨‬س‬ ‫و مطلنظه‬ ‫أن بعطى زوجنه‬ ‫الزوج‬ ‫بحكم على‬ ‫الحكم فلا‬ ‫ق‬ ‫أما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اليه ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫الخلق فذلك‬ ‫\ وآما ف حسن‬ ‫ما ذكرت‬ ‫‪ 6‬ء أر ‏‪ ١‬د‬ ‫‏‪ ١‬لنفقة‬ ‫مطلقها‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬طليت‬ ‫‏‪ ١‬مطلقة‬ ‫‪ :‬و ق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫‪ .‬عبو‬ ‫أن يعطيها لكل يوم من تمر ى وقالت ‪ :‬انى لا أرضى أن تعطينى من تمر‬ ‫‏‪ ٨‬أيجب‬ ‫ها قالت‬ ‫هو‬ ‫‪ 6‬ولم يرض‬ ‫» ولكن أر بد منا ليس فيه نوى‬ ‫بنواه‬ ‫لا ؟‬ ‫طليت آم‬ ‫لها ما‬ ‫قال ‪ :‬يجب على الرجل لزوجته لكل يوم من تمر بنواه س وليس عليه‬ ‫أن يخر ج منه النوى س والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬رجل طلق زوجته وكتمها الطلاق زمانا ث نم‬ ‫أعلمها بعد أن خرجت من العدة س غلما آعلمها اعتدت من زوجها س أيلزمه‬ ‫لها نفقة مادامت فى العدة ك اذا كان الطلاق رجعيا أم لا نفقة لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى يعجبنى آن لا نفقة لها س وفيه قول ان لها النفقة مادامت‬ ‫تعند ت وكانت فى بيته ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ف امرأة طلبت النفقة لابن لها من أبيه فقال‬ ‫الذب ‪ :‬انه تزوجها من بلدهما ص ولا يرضى لها أن تخرج من بلدهما بولده ء‬ ‫ويسلم لها النفقة فى بلدهما ث أو قال الزوج انه تزوجها من بلد تتم فيه‬ ‫الصلاة ‏‪ ٤‬وقالت هى ‪ :‬انه تزوجها من بلد يقصر فيه الصلاة س القول‬ ‫قول من منهضا ؟‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫نال ‪ :‬أما اذا تزوجها من بلده ‪ ،‬وقد أتمت الصلاة ى فليس لها الخروج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بولده‬ ‫خرجت‬ ‫اذا‬ ‫الى بلدها ء ولا نفقة على الوالد لولده‬ ‫بولده‬ ‫وآما اذا تزوجها من بلده & وهى تقصر الصلاة غيه ‪ ،‬ثم طلقها غجائز‬ ‫لها الخروج بولده الى بلدها ث وعلى آب الولد النفقة ث والقول قولها أنها‬ ‫تقصر الصلاة فى بلده ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧‬ثم حولها‬ ‫بيلدها‬ ‫الصلاة‬ ‫ك وهى تنم‬ ‫من بلدها‬ ‫اذا تزوجها‬ ‫وكذلك‬ ‫الى بلدها ث وعلى‬ ‫ذلك س غجائز لها الخروج‬ ‫الى بلده ى تم طلقها بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫النفقة‬ ‫الذب‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬والمطلقة الحامل ص اذا ماتت س وكان مطلقها لم‬ ‫هدو مسألة‬ ‫يعطها نفقة س آيكون ما يجب من النفقة لورثتها آم ليس لها عليه بعد موتها‬ ‫لورنتها شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت طلبت اليه نفتتها فمنعها اياها ظلما منه لها بعد ما حكم‬ ‫لها بها غهى لورئتها ء فهذا غخيما مضى ‪ ،‬وأما بعد الموت غلا نفقة لها‬ ‫عليه ث وان كان لم تطلب عليه نفقة فى حبانها لم يلزمه فى الحكم عندى‬ ‫لورثتها نىعء ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫النفقة‬ ‫وطلبت منه‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬مر أنه‬ ‫معسر طلق‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لصبحى‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫س وقول‬ ‫الى ميسوره‬ ‫عليها نفقتها وكسوتها خاصة‬ ‫قول يفرض‬ ‫لا يفرض عليه شىء الى ميسوره ‪ ،‬وغير مأخوذ فى حينه بنىء }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ علم‬ ‫و الله‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ومنه والمطلقة اذا كانت مطلقة ثلاثا أو فى حال لا يحكم‬ ‫تبطل نفقتها حتى تخرج من بلده ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫يحكم‬ ‫لا‬ ‫حا‬ ‫ق‬ ‫تلائا أو‬ ‫مطلقة‬ ‫اذ ا كانت‬ ‫‪ :‬ومنه وا مطلقة‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫عليه آن ينفق حتى تكون فى بيته ؟‬ ‫‪ ،‬غاذا‬ ‫من يبنه‬ ‫النفقة عليه ولو خرجت‬ ‫‪ :‬ا ن لها‬ ‫من يقول‬ ‫غعلى قول‬ ‫من يلد ‏‪ ٥‬فليس لها نفنة عليه ؤ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫خرجت‬ ‫‪6‬‬ ‫غير بلده‬ ‫من‬ ‫امرأة‬ ‫نتزوج‬ ‫اذا‬ ‫الرجل‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪7‬‬ ‫وطلقها فيه ؟‬ ‫الى بلده‬ ‫وحملها‬ ‫ان عليه أن أخرجها من حيث آتاها اذا طلبت من الاخراج ‪ ،‬وعندى‬ ‫أنه محكوم عليه بذلك اذا انقضت عدتها أو كان فى طلاق بائن ‪ ،‬واذا أراد‬ ‫آن يخرجها غيحال يجب عليه نفنتها ‪ ،‬وآبت هى غلا يخرجها الا أن ينفق‬ ‫عليما الى أن تنقضى عدتها ‪ ،‬وكذلك ان أرادت هى الخروج فى العدة فلا‬ ‫تخرج الا باتفاق منها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان طلبت ذلك وآتى هو أيحكم عليها بالقعود ف بيته حكما‬ ‫لا ؟‬ ‫عليه يه أم‬ ‫تنال ‪ :‬غعندى انه كذلك ‪ ،‬والله علم ‪.‬‬ ‫اقرارآ أن ليس‬ ‫المطلقة اذا كتبت‬ ‫فى المحامل‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫على مطلتها غلان غيما لها وتستحته منه من‬ ‫ى ولا دعوى‬ ‫لها حجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تيل حملها‬ ‫ان انترارها لا يبطل ما يجب لها ع وأما اذا بايع المطلق مطلقته بكذا‬ ‫وكذا لارية غضة بقدر النفقة ث ولو بأكثر من ثمنه س فذلك ثابت عليها &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واللله أعلم‬ ‫بهذ م‬ ‫سألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬فى المطلق زوجته طلاتا رجعيا اذا آراد كون‬ ‫منه \ وآيت‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫فى بيته مادامت‬ ‫للقته‬ ‫الحاكم أن تكون‬ ‫آيجبرها‬ ‫ف بيته مادامت فى العدة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزم المطلق الطلاق الرجعى السكن لزوجته ف بيته ث وان‬ ‫س غلا نفقة لها على مطلقتها ۔‪ ،‬قنال لها‬ ‫فى بيت زوجها‬ ‫المطلقة آن تسكن‬ ‫أبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫لم بقل‬ ‫أو‬ ‫لنقعد‬ ‫وف زماننا هذا بستقبحون آن تسكن المطلقة فى بيت مطلقها س ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطلتتها‬ ‫بيث‬ ‫ق‬ ‫السكن‬ ‫" نجيني ‏‪ ٤‬جنر ها على‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬خروجها من بيت مطلتها معصية منها لربا تلزمها التوبة‬ ‫اليه منها ص وجبرها على الاقامة ف بيته ان لم يرض بخروجها يعجبنى ‪،‬‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫لها‬ ‫النفقة‬ ‫‪ 6‬وعليه‬ ‫نهره‬ ‫ربه لمخالفنه‬ ‫عصى‬ ‫خغقد‬ ‫هو‬ ‫أخرجها‬ ‫وان‬ ‫أعلم‪ ٠ ‎‬رجع‪٠ ‎‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وقف رجل شكا من مطلقته أنها تريد آن ننتقل‬ ‫من مسكد الى بندر كنج من غارس بولديه س وهما ف المقدار من السن‬ ‫الأكبر س قد بلغ ثلاث عشرة سنة س والآخر قد بلغ عر سنين ؤ وهما ذكران‬ ‫وخيرا فاختارا والدتهما س هل يجوز لها الانتقال بهما آم لا ؟‬ ‫المرأة من بلد تتم غيه‬ ‫الرجل تزوج هذه‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان هذا‬ ‫المسلاة غير بلد مسكد ‪ ،‬ثم خارقها زوجها ‪ ،‬وأرادت أن تنتتل الى البلد‬ ‫الذى تزوجها فيه بأولادها ث فجائز لها ذلك ‪ ،‬وعلى القب نفقة أولاده‬ ‫وكسوتهم عند أمهم وان كان هذا الرجل تزوج هذه المرآة من بلد‬ ‫س غليس لها الانتقال بأولاده من‬ ‫‪ ،‬وهى نتنم الصلاة بمسكد‬ ‫مسكد‬ ‫مسكد الا برأيه ؤ وان كانت لم تتم الصلاة بمسكد س غلها الانتقال الى‬ ‫بلدها ث والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫بد مسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬آن المطلنة الحامل اذا لم تخرج من يلد زوجها ‪%‬‬ ‫فلها النفقة على مطلقها لأجل الحمل ‪ ،‬ولو خرجت من بيته ث وعليه خيما‬ ‫_‬ ‫‪٦×٣‬‬ ‫بينه وبين الله ‪ ،‬أن يسلم لها نفقتها ث ولو لم تطلب اليه اذا كانت جاهلة‬ ‫بالنفقة ص الا أن تبرئه من النفقة ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا أعطاها حبا ونمراً من غير كيل ث ورضيت هى بذلك س غذلك‬ ‫جائز ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬لا بجبر الرجل على بيع الأصل لنفقنة مطلقنه‬ ‫بهد مسالة‬ ‫على ما حفظته من آثار المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬من غيره فى كتاية المطلقة لمطلقتها س أقرت فلانة لمطلقها‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫بنفقة أولادها منه س ما لم بيلغغوا ا لحلم ى آو أقرت بأن عليها لمطلقها فلان‬ ‫نفتنة أولادها منه ما لم بيلغوا أ لحلم ‏‪٠‬‬ ‫ؤ‬ ‫رجعت‬ ‫اذا‬ ‫لا يثيت‬ ‫و القاضى هذا‬ ‫سنان‬ ‫خلف بن‬ ‫‪ :‬الشيخ‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬ذلك‬ ‫لها‬ ‫‪ 6‬ولا رجعة‬ ‫عليها له فثابيت‬ ‫بحق‬ ‫فان نالت‬ ‫أولاد ه منها‬ ‫عليه من نفننة‬ ‫بمثل ما بجب‬ ‫له‬ ‫أقرت‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫قلث‬ ‫وكسوتهم ما لم يبلغوا الحلم ث آو بآن عليها مثل ما يجب عليه من ذلك ؟‬ ‫قال الشيخ خلف بن سنان ‪ :‬بثبوت ذلك ‪ ،‬وقال سيدنا القاضى هذا‬ ‫ثابت ولا رجعة خيه على أكثر القول ‪ ،‬لأن الانترار بالمجهول ‪ ،‬يختلف غيه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫رجعة غيه‬ ‫ولا‬ ‫أنه ثابت‬ ‫القول‬ ‫و آكثر‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫_‬ ‫هد هسالة ‪ :‬وفى المرأة المتوقف عنها زوجها وهى حامل لها نفقة‬ ‫لحملها من مال زوجها الهالك أم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬قى ذلك اختلاف ڵ وأكثر القول لا نفننة لها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫سئل عمن أراد أن بطلق زوجنه ‪ ،‬وخاف أن تلزمه النفقة لها فى عدنها‬ ‫اليها بطلاق ولم تجىء تطلب اليه النفقة‬ ‫غزورها الى آهلها ث وأرسل‬ ‫غمعى آنه تلزمه النفقة لها الا أن تبرئه منها ث ولو لم نطاليه س لأنه‬ ‫\ أو طابت نفسه ألزمنه النفقة ص لكانت‬ ‫لو كانت زوجته وأخرجها هو‬ ‫عليه س ولكن فى حال الزوجية اذا طالبته ويحسن فى هذا هكذا ‪ ،‬ويحسن‬ ‫آن يكون هنا بينهما فرق أن المطلقة لازم عليه نفقتها س وقد احتال عليها ‏‪٠‬‬ ‫وف الغالب أن المطلقات لا يدرين أن لهن النفقة مادامت فى العدة ة‬ ‫غاذا أعلمها أنه كان لازما عليه لها ى وأربأننه فقد برىء س وان طالبته بعدما‬ ‫علمت ؤ فقد صح معه أنها لم تمتنم عن مطالبته ع الا عن جهالة آن عليه لها‬ ‫ذلك ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫‏‪ ٢٥0‬س‬ ‫نتزوج‬ ‫رجل‬ ‫سائل عن‬ ‫س وسأله‬ ‫الله‬ ‫أبى الحسن رحمه‬ ‫عن‬ ‫ومما بوجد‬ ‫الصبية فينفق عليها وهى معه ‪ ،‬آو لم ببن اليه ‪ ،‬ثم تبلغ فتغير ض هل يحسب‬ ‫له تلك النفقة ؟‬ ‫ال ‪ :‬اذا لم يجز بها ثم غيرت بعد بلوغها حسب له ما أنفق عليها ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفقة‬ ‫له‬ ‫بها لم بجب‬ ‫جاز‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وتد قيل يحسب عليها جاز بها آو لم يجز بها ‪،‬‬ ‫غيرت أو لم تغير ‪ ،‬لأنه لا نفقة لها عليه ع وتال من تال ‪ :‬يحسب عليها ان‬ ‫غيرت س وان لم نتغير لم يحسب عليها ع وقال من قال ‪ :‬ان كان ينفق عليها‬ ‫بحكم من حاكم ثم غيرت حسب عليها ى وان لم تغير لم يحسب عليها ‪.‬‬ ‫وان آنفق عليها بغير حكم من حاكم لم يحسب عليها ‪ ،‬أتمت‬ ‫التزويج آو غيرت ‪ ،‬جاز بها آو لم يجز بها ‪.‬‬ ‫زوجها ؟‬ ‫على‬ ‫ا لصي دية‬ ‫نفتنة‬ ‫ق‬ ‫اختلف‬ ‫وقد‬ ‫فنال من قال ‪ :‬لا نفقة عليه لها جاز بها آو لم يجز بها ى كانت غنية‬ ‫أو غقيرة ى لها مال أو لم يكن لها مال ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬لها النفقة اذا جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيرة‬ ‫آو‬ ‫غنية‬ ‫كا نفث‬ ‫‪6‬‬ ‫بها‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا دخل بها فان كانت غنية لها مال غلا نفتنة لها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫عليها‬ ‫فيما يحسب‬ ‫النفقة والاختلاف‬ ‫كانت عليه لها‬ ‫كانت فقيرة‬ ‫عليه ۔ وان‬ ‫اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫واحد لم تعلم ق‬ ‫و ان‬ ‫عليه‬ ‫ردت‬ ‫النفقة عليها بغير حكم‬ ‫قبل ان‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبرت‬ ‫اذا‬ ‫عليه وذ لك‬ ‫أنفق عليها بجكم لم نرد‬ ‫‪ :‬وسئل آبو سعيد رحمه الله عن يتيمة تزوجها رجل‬ ‫‪.‬ه مسالة‬ ‫ودخل بها قبل بلوغها ‪ ،‬ثم نشرت عنه اليتيمة وطلب الزوج آخد اليتيمة‬ ‫؟‬ ‫له ذلك‬ ‫‪ 6‬هل‬ ‫اليها من حتها‬ ‫عليه آهلها ما نسلم‬ ‫برد‬ ‫< آو‬ ‫ومساكنتها‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل ان تزويج الصبية موقوف الى بلوغها ‪ ،‬فاذا بلغت‬ ‫غان آتمت التزويج ثبت عليها بجبميع أحكامه ى وان غيرت التزويج انفسخ‬ ‫عنها بجميع أحكامه وخرجت بلا طلاق ‪.‬‬ ‫انه لا تلزمها معاشرة‬ ‫التزويج ؤ غند تيل‬ ‫وتوقيف‬ ‫حال صباها‬ ‫وف‬ ‫آن‬ ‫لم تمنع الا‬ ‫ذلك‬ ‫آر ادت‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫كرهت‬ ‫اذا‬ ‫على ذلك‬ ‫‪ 6‬ولا تجبر‬ ‫الزوج‬ ‫تبين عليها مضرة غانها تمنم المضرة ‏‪٠‬‬ ‫واذا دخل بها الزوج ف صباها ى وغيرت التزويج بعد بلوغها خرجت ‪،‬‬ ‫وكان لها صداق بدخوله بها ع وان كان قد قبض فى صباها صداننا لها ء‬ ‫آو ثسيئا منه سوهوموتوف ولا يحكم برده على الزوج س وليس له ذلك‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫حتى تبلغ وتنظر ما بكون من أمرها ء وكذلك ما قبض منه ‪ ،‬غهو بحاله‬ ‫موتوف حتى بكون فيه هى الحكمة _ لعله المحكمة _ على ما مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النول‬ ‫من‬ ‫تلت له ‪ :‬فان _ لعله _ كانت هده اليتيمة فقيرة محتاجة الى النفقة ء‬ ‫وطلب اليها وليها الى الزوج آن ينفق عليها ث هل يلزم ذلك الزوج دخل‬ ‫بها آو لم يدخل بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ما لم يدخل بها ‪ ،‬خلا أعلم علبه نفقة ‪ ،‬فاذا دخل‬ ‫بها غمعى أنه ف أكثر القول وأشبهه بمعانى الحق انها اذا احتاجت الى‬ ‫النفقة س وتد ثبت عليها معنى الدخول بها ش ووجب الحق عليه لها بالدخول ء‬ ‫أن لابد من أن ينفق عليها اذا احتاجت الى ذلك ‪ ،‬ويحكم عليه بذلك ‏‪٠‬‬ ‫غان آتمت التزويج اذا بلغت كان قد آنفق على زوجته فيما عندى أنه‬ ‫قيل ث وان غيرت التزويج فقد قيل انه يحسب ما آنفق عليه من الحق الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه لها الذى قداستحقته عليه بمعنى الوطء والدخول‬ ‫وقف بعض القول أنه لا يؤخذ لها بنفقة ت وان أحكامها موقوفة ‪ ،‬كما‬ ‫لا تجبر على معاشرته كذلك ‪ ،‬لا تجبر على النفقة عليها ث لأن النفقة انما‬ ‫الا بها ‏‪٠‬‬ ‫هى بالمعانرة ص ولا تستحق‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫فى الدير ففى حال‬ ‫الزوج وطئها‬ ‫الصبية آن هذا‬ ‫‪ :‬غان ادعت‬ ‫قلت‬ ‫صباها ث وأنكر الزوج ذلك ‪ ،‬ثم بلغت غغيرت النكاح ‪ ،‬أور ضيت ‪ ،‬كيف‬ ‫الحكم ف ذلك ان ادعت بعد بلوغها ما ادعته فى الوطء ف حال صباها أو‬ ‫؟‬ ‫لم تدعه‬ ‫قال ‪ :‬معى انها ان غيرت التزويج وانفسخ عنها النكاح ‪ ،‬فقد مضى ذلك‬ ‫لا سبيل له عليها ك وان أتمت التزويج وادعت ما كانت ادعت فى صباها‬ ‫وكان القول قوله فى ذلك مع يمينه ‪ ،‬الا آن يرد اليها المين‬ ‫كانت مدعية‬ ‫غتحلف آو يصدقها ويدعها ‪.‬‬ ‫وطمئها لم ببين لى أن يلزمه‬ ‫كان‬ ‫الدير ؤ وفد‬ ‫وطئها ف‬ ‫واذ ‏‪ ١‬آقر أنه قد‬ ‫حقا ثانيا ك وان كان لم يبطاها الا اقراره بالوطء ف الدبر & غمعنى أنه يستحق‬ ‫امرآة‬ ‫‏‪ ١‬غتصب‬ ‫أنه لو أن رجلا‬ ‫الغول‬ ‫‏‪ ٢‬بعض‬ ‫يوجد‬ ‫عليه صد انتها ؤ وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوجة‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬وشييه ذلك عندى‬ ‫دير ها < لم يلزمه لها صد اق‬ ‫فوطئها ف‬ ‫د مسألة ‪ :‬وقيل فى الأثر ‪ :‬ليس على الرجل أن ينفق على زوجته‬ ‫الصبية ‪ ،‬ولو كان يطاها اذا كان لها مال ‪ ،‬ونفنتها فى مالها الى أن تبلغ ‏‪٠‬‬ ‫لها على زوجها ؟‬ ‫لا نفقة‬ ‫‪ :‬والرتقاء‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬آما الرنقاء فاذا دخلت ف اصلاح نفسها غليس عليه‬ ‫نفقة ف الآجل س وان رضى بها وعاشرها فعليه الكسوة والنفنة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٩٨٩‬۔‬ ‫ئ ولكن‬ ‫لها ولا سكنى‬ ‫لا نفقة‬ ‫‪ :‬الرتقاء‬ ‫آبو محمد‬ ‫‪ :‬تنال‬ ‫مسألة‬ ‫' جو‬ ‫العنين الذى لا يقدر على النساء ‪ ،‬اذا أجل آجلا غعليه النفقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫فقده‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬مفقود‬ ‫زوجة‬ ‫الحاكم‬ ‫وقبيل بطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫واعتدت لذلك أربع سنين س ان كره وليه آن يطلنها ث وان طلق ولى المفقود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫من‬ ‫غهو آولى بذلك‬ ‫د مسألة ‪ :‬وقيل اذا كان لمجنون امرأة س وليس له مال ة‬ ‫وطلبت اليه كسوتها ونفتتها ء فهذا بؤمر وليه آن بطلقها ؟‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬امرأة المجنون لا بطلتها أحد وهى على حالها ‪.‬‬ ‫تال آبو الحوارى ‪ :‬الا آن يكسوها وليه وينفق عليها من مال المجنون آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله ۔ فان لم يكن للمجنون مال س طلقها وليه اذا لم بكسها ؤ وينفق عليها‬ ‫وان كان للمجنون مال فكان لها فيه كسوة ونفقة لم يطلتتها وليه‬ ‫وآنفق عليها من مال المجنون وكسبه \ غان أبى وليه أن يفعل ذلك ‪ ،‬غعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫‪ 4‬هكذا‬ ‫السلطان‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 0‬أو‬ ‫يثشنىء من قيل زوجها‬ ‫السجن‬ ‫حبست المرأة ق‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫مسالة‬ ‫مرضت أو حدث عليها عنده سبب لم يمكنه جماعها فعليه فى كل ذلك نفتنها‬ ‫؟‬ ‫أحدثته‬ ‫وحدث‬ ‫غيره‬ ‫يسيبت‬ ‫و ان حست‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬لسجن‬ ‫ق‬ ‫وكسوتها‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫فقد قال من قنال ‪ :‬لا نفقة عليه ص وكذلك كل منع للجماع جاء من قبلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫فلا نفقة‬ ‫أو من احد فعله بها غبره‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬اذا حبست على شىء يعلم أنها تقدر على‬ ‫فعله ولم تفعله فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ا واذا كان شىء تعجز عنه‬ ‫فعليه أن ينفق ويكسو والمطلقنة التى تجب لها النفقة هذا مثل الزوجة‬ ‫ف الحبس والادام وغيره ‪ ،‬وكذلك الرتقاء لا نفقة لها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫أبى معاوية رحمه‬ ‫عن‬ ‫يوجد غيه رد‬ ‫ومما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫وعن رجل يغيب ف سفر ويخلف امرة فتخرج من منزله ‪ ،‬آلها‬ ‫؟‬ ‫لم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.. . .‬‬ ‫فقال ‪ :‬نعم الا آن يكون تقدم عليها آلا تخرجى من منزلى ‪ ،‬فخرجت‬ ‫غلا نفقة لها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يقدم اليها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خفاعنللت‬ ‫البيت وحدى‬ ‫ق‬ ‫وبقيت‬ ‫‪ :‬استوحشست وحدى‬ ‫‪ :‬فقالت‬ ‫قال‬ ‫ثم قال ‪ :‬بلغنا أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج‬ ‫غازيا & وأمر امرآته آن تقر فى بيتها ء قال ‪ :‬خمرض آبوها فأرسل اليها أن‬ ‫تبلغه ث فأرسلت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تستأمره فأمرها‬ ‫_‬ ‫‪٣١‬‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيع زوجها وتقر فى منزله ولا تخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من بيتها‬ ‫ثم انستد المرض بأبيها ث فأرسل اليها ث غأرسلت الى رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم تستأمره س فأمرها آن تطيع زوجها وتقر فى منزله ‪،‬‬ ‫نم جاءها آن والدها مات فأرسل اليها تخرج ف جنازته ‪ ،‬فأرسلت الى‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم تستآمره ع قال ‪ :‬غامرها أن تطيع زوجها‬ ‫وتقر قف منزله ى وكان غيما يروى آن الله تعالى آوحى الى نبيه صلى الله‬ ‫عليه وسلم آنى قد غفرت لأبيها بطاعتها لزوجها ‪.‬‬ ‫ينظر فى هده الرواية ‪.‬‬ ‫تحض‬ ‫غلم‬ ‫‪6‬‬ ‫تحيض‬ ‫ممن‬ ‫امر أنه و هى‬ ‫طلق‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪:.‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫سنة أو أكثر ما وقت ذلك ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬المحيض‬ ‫من‬ ‫تباس‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫حبضات‬ ‫ثلاث‬ ‫نتحيض‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫وتنتها‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫وعليه النفقة وبينهما الميراث ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم على الرجل كسوة لزوجته س فانه‬ ‫بد مسالة ‪ :‬واذا فرض‬ ‫للسنة المستقبلة من يومك‬ ‫الكسوة‬ ‫لك عليه هذه‬ ‫يقول لها ‪ :‬تد فرضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقضيها‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫هذا‬ ‫_‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسئل عن تقطيم كسوة المرآة وخياطتها تكون على المرآة‬ ‫أو على الزوج ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل يكون كراء التقطيع والخياطة أول مرة على الزوج ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان انخرقت الثياب أو احترقت من أسباب المرآة ‪ ،‬من‬ ‫تلزم الخياطة لذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ما أصاب الثياب من جهتها هى س كان ذلك عليها‬ ‫دون الزوج ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان ى شىء من الخروق مما تحتاج الى الرقعة ث هل‬ ‫عليه أن يحضرها ذلك س ولو حدث بعد لبسها الثياب ؟‬ ‫من غير أن‬ ‫كلها‬ ‫‏‪ ١‬لكسو ة اذا تلفت‬ ‫‏‪ ١‬نها تثسيه معنى مم‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫من غير أن ننلفا غلا بد ل عليه فى ا لكسو ة ه‬ ‫أنها اذا نلفت‬ ‫همى “ ومعى‬ ‫تلفها‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه البدل اذا تلفت من غير اتلاغها ع وقيل ان كانت غنية فليس‬ ‫فقيرة فعليه آلا بضر بها ‏‪٠‬‬ ‫عليه ؤ و ‏‪ ١‬ن كانت‬ ‫وأما اذا تلفت من فعلها أو من ذاتها ‪ ،‬غلا أعلم أن عليه بدلها ‪ ،‬الا‬ ‫أنه ان كانت غقيرة ولزمها الضرورة فى ذلك لم يجز عندى آن يحمل عليها ‪:‬‬ ‫ك‪0‬‬ ‫ان شاء‬ ‫لها بكسوتها‬ ‫س وأخذ‬ ‫ما أتلفت‬ ‫س وكان عليها ضمان‬ ‫الضرورة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما أتلفت‬ ‫طلقها ‪ 6‬وكن عليها ضمان‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫الكسوة‬ ‫لها‬ ‫قر ضت‬ ‫اذ ا‬ ‫أتلخت‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ١‬مرأة‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫فأحضرتها وقبضتها ‪ ،‬أتكون ف يديها آمانة آو مضمونة ؟‬ ‫عنده‬ ‫بها من‬ ‫خرجت‬ ‫هى‬ ‫‪ 6‬غان‬ ‫الأمانة‬ ‫بمنزلة‬ ‫نكون‬ ‫انها‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫لها‬ ‫أ ولا يجوز‬ ‫لها ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫‪ .‬فلا‬ ‫غير اساءة‬ ‫لها من‬ ‫منصف‬ ‫وهو‬ ‫ڵ‬ ‫الثياب‬ ‫فأخذ ت‬ ‫ومساكنته‬ ‫منزله‬ ‫من‬ ‫خرجت‬ ‫‪ :‬فحين‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫تضمنها‬ ‫هل‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يلزمها عندى معى الضمان ‪ ،‬الأنها متعدية ث ومن نعدى‬ ‫الى ما لم يؤذن له به لزمه معنى الضمان عندى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خاذا لزمها معنى الضمان بتعدبها الى ذلك يثبت عليها قيمتها‬ ‫اذ ‏‪ ١‬تلفت ؟‬ ‫ذلك‬ ‫و انما بلزمها‬ ‫‪6‬‬ ‫تتلف‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫‪ 6‬تلفت‬ ‫مثلها‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬معى انها اذا كانت مضمونة عليها حنى تردها اليه أو تدعها لها‬ ‫برضاه ‪ ،‬قال ‪ :‬ان هى ادعت اليه الاساءة آنه كان مسيئا اليها ‪ ،‬كان عليها‬ ‫البينة ء وان ادعى هو أنها لا تساكنه دعى بالبينة ‪ ،‬غان أحضر أحدهما‬ ‫حكم لكل واحد منها بما يبين له من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫‪٨‬‬ ‫<‬ ‫‪ ١‬لخز‪ ١ ‎‬ئن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫_‬ ‫وان أحضر أحدهما حكم له أيضا ث وان عجزا استحلفا كل واحد‬ ‫منهما ث وان حلفا ثبت على كل واحد منهما ما يلزمه لصاحبه من الحق‬ ‫بيمينه التى حلف عليها ع وان نكل أحدهما وحلف الآخر ى فكذلك يحكم‬ ‫له بما حلف عليه من دعواه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان سكت ولم يقل لها سيئا بلسانه أنه رضى ‪ ،‬أيكون سكونه‬ ‫فتؤمر تهرب من الزوج كان على الكفيل احضارها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما لها تحضر عليها كفيلا ى ولم ير عليها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خهل عليها كفيل بالكسوة التى ادعاها اليها بالحكم ى فيوم‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لثيا ف‬ ‫‏‪ ١‬لكفيل ‏‪ ١‬حضار‪,‬‬ ‫على‬ ‫كا ن‬ ‫منه‬ ‫نهرب‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك ‪ ،‬لأنها هى أمانة ‪ ،‬ولا يقم لى فيما يوجب النظر‬ ‫آن نتلزمها بالأمانة كفيل ‪ ،‬وانما هى يوم بيوم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غفى حال ما يلزمها ضمانها يلزمها الكفيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يشيه عندى اذا كانت مضمونة ما لم تتحول الى حال‬ ‫يبرئها من ضمانها من تسليمها اليه ث أو تركه الثياب اليها ث وف يدها ض‬ ‫وتوصى بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان طلب الزوج عليها كفيلا بنفسها اذا تالت انها ساكنة ح‬ ‫رضا حين ينزعن عنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أدرى س ووتف عن ذلك غراجعنته فى ذلك س غقال من قال ‪:‬‬ ‫أما فى الحكم فلا يبين لى الاثبات بالثياب س وأما حال الاطمئنانة ث غان‬ ‫وتم لها ذلك وتبين س فأرجو أن يستحيل عنها الضمان بتركه لها ‪ ،‬ذلك على‬ ‫معنى الأول من كسوتنها ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫الزوج‬ ‫غعجز‬ ‫ح‬ ‫حريرا‬ ‫المرآة‬ ‫كسوة‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫ذلك ى كان عليه اما آن يكسوها كسوة مثلها ‪ ،‬واما آن يخرجها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫‪ :‬من جواب‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫أو بفريضة لولدها وأشباه‬ ‫وعن المرآة ترفع على زوجها بالكسوة‬ ‫هذا فيؤجل فى الكسوة س ونقول المرآة انها تخاف أن يهرب س وتطلب أن‬ ‫يؤخذ لها عليه كفيل ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ ،‬فاذا طلبت المرآة الكفيل على زوجها ‪ ،‬وقد خافت‬ ‫أن يحضر لها كغيلا ينقىسها ء‬ ‫‏‪ ١‬لكسو ة ى كا ن لها ذلك‬ ‫أجل ق‬ ‫| وقد‬ ‫آن يهرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫نيهان حكم‬ ‫رأيت‬ ‫وفد‬ ‫وأقول ان لم يقدر على الكفيل لم يكن عليه حبس ع وانما الحبس على‬ ‫من يقدر على الكفيل س وأما فريضة الولد لأمه على آبيه غلا يؤخذ عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كفيل ‪ 6‬بذ لك حفظت‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫كسسو ة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لتقميص ‏‪ ١‬لنى يحكم بها‬ ‫ق‬ ‫سعيد‬ ‫أبو‬ ‫تنا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫المرأة ء معى أنه قال من قال ‪ :‬تكون سائغة الى الكعبين ‪ ،‬وقال من قتال ‪:‬‬ ‫الى أن توارى بضعة الساق ي وأحب أن بكون طولها الى آن تستر الكعبين ‏‪٠‬‬ ‫وأما الخمار الذى كانوا يحكمون به فى الكسوة فيقال انه كان طوله‬ ‫النظر من ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫ذلك آوجب‬ ‫أعدم‬ ‫عليه ء فلما‬ ‫كان يندر‬ ‫حبن‬ ‫أذرع‬ ‫سبعة‬ ‫ان جعلوا مكانه حرمنه ث قوى غيثسبه عندى أن يكون طولها أربعة أذرع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و نصف‬ ‫مكانه‬ ‫ص ولعله انما جعلوها‬ ‫الخمار‬ ‫كعرض‬ ‫لأنه يشبه آن بكون عرضها‬ ‫من هذه الجهة س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫بكون‬ ‫نالوا‬ ‫أنه‬ ‫غمعى‬ ‫‪6‬‬ ‫الكسوة‬ ‫ق‬ ‫يحكم به‬ ‫الذى‬ ‫الازار‬ ‫وأما‬ ‫القطن س ففى بعض القول عندى يكون عنده سباعى ي وقال من قال ‪ :‬ثمان »‬ ‫كما‬ ‫بكون‬ ‫آن‬ ‫ويتشسيه عنده‬ ‫فيه حدآ\‬ ‫آعلم أنى عرفث‬ ‫عرضه فلا‬ ‫وآما‬ ‫تجرى به العادة بين الناس أن يكون سبعة ف عرض ثمانية ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬والمرأة اذا مرضت ولم تقدر على أكل سائر‬ ‫ه مسألة ‪ :‬الصبحى‬ ‫تحتاج‬ ‫حر أحة‬ ‫أو‬ ‫آذية‬ ‫يها‬ ‫كان‬ ‫آو‬ ‫الفواكه والطرف‬ ‫الى‬ ‫واحتاجت‬ ‫‪6‬‬ ‫الأطعمة‬ ‫لها على زوجها بذلك ؟‬ ‫يحكم‬ ‫‪.‬‬ ‫الى دواء‬ ‫(‪٢٣٢٦٢٧‬‬ ‫قال ‪ :‬غيما عندىأنه اذا لم بكن لها بد من الفواكه والطرف فى نظر‬ ‫لها‬ ‫كا ن‬ ‫ي فاذا‬ ‫على ز وجها‬ ‫لابد لها منه‬ ‫ما‬ ‫للز وجة‬ ‫آن‬ ‫ثيتف‬ ‫‪ 4‬ففقد‬ ‫العد ول‬ ‫أن‬ ‫عندى‬ ‫ث جاز‬ ‫النفقة أو بعضها‬ ‫عن‬ ‫واستغنت‬ ‫عليه نفقة ثم مرضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حاجة‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫نفنذ‪::‬ما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نرى‬ ‫‪...‬‬ ‫وان أوجب النظر ممن ببصره ثبوت النفقة والفواكه والطرف ‪ ،‬لم‬ ‫‪5‬‬ ‫القيام بزوجته مما لابد لها منه فى الصحة والمرض‬ ‫يبعد ث اذ على الزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ علم‬ ‫و الله‬ ‫ق‬ ‫ضرر‬ ‫ولحقها‬ ‫‪6‬‬ ‫مال‬ ‫لها‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫والمرآة‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫قادر‬ ‫والزوج‬ ‫‪6‬‬ ‫عينها‬ ‫دواء‬ ‫غيعجبنى أن يكون عليه ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫به‬ ‫بالقيام‬ ‫‏‪ ١‬لمريض‬ ‫أولياء‬ ‫على‬ ‫يحكم‬ ‫وهل‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫أغنياء‬ ‫غقر اء أو‬ ‫الأولياء‬ ‫‪ 6‬كان‬ ‫غقيرا‬ ‫غنيا آو‬ ‫كان‬ ‫امتنعوا‬ ‫تنال ‪ :‬يحكم على الرجل بقيام زوجته وسائل الأولياء ى غلا أعلم يلزمه‬ ‫الا من طريق المروءة س وينفقون على ذلك بأجر آو بغير آجر ‏‪٠‬‬ ‫و الأرحام والعصبة والوارثون وغير الوارثين من الأولياء ض لا فرق‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫بينهم الا ى وجوب النفقة وأجر الرضاع وعليهم ما يجب من عيادة المرضى ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫ه مسألة ‪ :‬عن السيخ صالح بن سعيد رحمه الله ث واذا لم‬ ‫ترض الزوجة أن تعاشر زوجها الى ان يحضر لها الكسوة المفروضة لها‬ ‫عليه ث غلها ذلك ولكن لا نفقة لها ء حتى يحل أجل الكسوة الا ترضى آن‬ ‫تعاشره قبل الكسوة ‪ ،‬خلها النفقة ولا تجبر على ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬اذا رغعت على زوجها الى الحاكم تريد‬ ‫منه كسوة وادعى العدم وأراد أجل ثسهر س وادعت هى أن ليس معها‬ ‫كسوة نفسها الى الأجل س وأبت أن تصبر عليه ث آيحكم عليه لها ء‬ ‫اما أن يكسوها ذلك الوقت س واما أن يطلقها ان طلبت ذلك س ولا آجل له‬ ‫فى ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان ف ذلك اختلافا غأقول ليس له آجل س وعلى هذا اما أن‬ ‫يطلق س واما يكسو س وقول له أجل شهر ي وقول عشرين يوما ‪ ،‬وتقول‬ ‫خمسة عشر يومآ ث وقول أسبوع ‪ ،‬وقنول على نظر الحاكم س ولا يعتبر بما‬ ‫لها ى ولا بما تملكه ‪.‬‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬وقول يوجد بقدر ما يشتريها من السوق ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وكم يؤجل الذى تزوج امرآة ولم يدخل ورفعت‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٩‬‬ ‫عليه فى الصداق س اما أن يدخل بها ع واما أن يطلقها ث واما أن يعطيها‬ ‫ما يجب لهاويطلقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان الصداق مائة درهم آجل شهرآ ‪ ،‬وان كان مائتين أجل‬ ‫شهرين الى ستمائة ‪ ،‬كلما زادت مائة يزاد فى الأجل شهر ث وليس بعمد‬ ‫على الزوج للمرآة النفقة والكسوة‬ ‫لكن يفرض‬ ‫الستة الأشهر آحد‬ ‫وليس عليها كان واحدا ع خليس له تأجيل ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفيمن تزوج امرآة على صداق عاجل وآجل ‪،‬‬ ‫فطلبت اليه المرأة اما أن يوفيها عاجلها ويجوز بها ث آو ينفق عليها ويكسوها &‬ ‫وهى ف بيته الى آن يوغيها عاجلها ‪ ،‬آو يطلقها ى فامتنع الزوج عن جميع‬ ‫ذلك ‪ ،‬واحتج أنه مفلىيس ‪ %‬آيحكم عليه بأحد هذه المشروط آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت لم تجزه على نفسها بعد آن تزوج بها ث وطلبت اليه‬ ‫أن يوغيها عاجلها ث وتجيزه على نفسها آو بينفق عليها آو يطلتنها & آو ادعى‬ ‫‪%‬‬ ‫فى ذلك شهرا‬ ‫العشرة غانه يؤجل ف احضار عاجلها آجلا س والآجل‬ ‫هو‬ ‫وان كان الصداق قدر مائة درهم ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أشهر‬ ‫سنة‬ ‫أجله‬ ‫بكون‬ ‫درهم‬ ‫سنمائة‬ ‫الى‬ ‫ان‬ ‫‪:‬فشهر‬ ‫مائتبن‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫نم لا يؤجل بعد ذلك آكثر من ستة أشهر بالغا ما بلغ الصداق من الكثرة ‪.‬‬ ‫وليس عليها آن‬ ‫الخجل والا فعليه نفقنها‬ ‫بعد‬ ‫على احضاره‬ ‫فان ندر‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪ :‬اما أن‬ ‫الأجل ‪ 0‬وقالت هى‬ ‫س غان لم بقدر على نفتنها بعد انقضاء‬ ‫تعاشره‬ ‫ام اما‬ ‫‏‪ 6٧‬ويحكم علده حا كم‬ ‫على أو يطلقنى ء غلايد له من ذلك عندى‬ ‫ينفق‬ ‫الى‬ ‫الصداق‬ ‫لها نصف‬ ‫لزمه‬ ‫‪ .‬غاذا طلقها‬ ‫أو بطلتها‬ ‫عليها‬ ‫أن ينغق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫صداق‬ ‫لها‬ ‫غرض‬ ‫ند‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫مرسوره‪٥‬‏‬ ‫‪ ،‬آين يسكنها‬ ‫‪ :‬ومنه ‪ :‬ومن عليه سكن زوجنه بنزوى‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫من نزوى ؟‬ ‫قال ‪ :‬قول حيث بريد ث وقول حيث تريد هى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان كانت مثلا من العقر س وأراد أن يسكنها سمدا أو سعال »‬ ‫ذلك آم لا ؟‬ ‫آله‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬غيه اختلاف س والله‬ ‫‪:‬‬ ‫البوسعيدى‬ ‫‪ :‬الفقيه مهنا‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫المرأة هم زوجها باختيارها لا بيطل شرط‬ ‫ففيما عندى آن خروج‬ ‫حال‬ ‫زوجها‬ ‫تنبطله عن‬ ‫ولم‬ ‫به‬ ‫ن مسكث‬ ‫مهما‬ ‫حاله‬ ‫على‬ ‫باق‬ ‫‪ 6‬يل هو‬ ‫نسكنها‬ ‫وذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫الصداق‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫السكنى‬ ‫شرط‬ ‫كان‬ ‫وهذااذا‬ ‫‏‪6٨‬‬ ‫معه‬ ‫خروجها‬ ‫العقد ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫وأما تقبله بعد العقد ع ولم يكن من شرط الصداق ‪ ،‬فهو غير ثابت‬ ‫‏‪ ٤١‬۔‬ ‫عليه اذا رجع فيه ى وما ترط عليه قبل العند ‪ 5‬ولم بذكر فى العقد ث غمختلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫تبونه ‪6‬‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬من كتاب بيان الشرع‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫وعن رجل نتزوج امرأة وشرط لها سكنها عند أبيها ي ولم يذكر لها‬ ‫بلدآ معروفا س هل يثبت لها سكنها حيث يسكن أبوها ؟‬ ‫هذا‬ ‫النكاح‬ ‫شرط ثابت اذا كان عند عقدة‬ ‫فهذا‬ ‫غعلى ما وصفت‬ ‫الشرط س وعلى ذلك زوجوه بها ‪ ،‬ثبت ذلك عليه ث والجهالة تجوز فى هذا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫كناب‬ ‫من‬ ‫انخضى الذى‬ ‫وغيمن تزوج امرأة ث وشرط لها لكل شهر كذا وكذا لارية غضة عن‬ ‫نفقتها ك فرضيت بذلك ‪ ،‬وأقامت عنده على ذلك ما شاء الله ‪ ،‬ثم علمت‬ ‫المعيشة ‪ ،‬وأرادت منه النفقة ث ولم ترض بالدراهم عن النفقة ‪ ،‬أتثبت‬ ‫لها النفقة آم لا ؟‬ ‫ثيت‬ ‫و لا‬ ‫‏‪ ١‬ننخض‬ ‫ونغخضنه‬ ‫أبطلنه‬ ‫و ‏‪ ١‬لنرط‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬لنغقة‬ ‫نثيت لها‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ڵ والله أعلم‬ ‫لها ذلك‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫هدو مسالة ‪ :‬وسألته عن رجل تزوج امرأة ورط لها دراها ؟‬ ‫فقال ‪ :‬لها ذلك اذا كان عقدة النكاح ‪.‬‬ ‫فقلت له ‪ :‬هل يجوز هذا الشرط فى عقدة النكاح ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬نعم‬ ‫د مسالة ‪ :‬وسألته عن المرأة اذا شرطت على زوجها سكن بلد ؟‬ ‫قال‪ ::‬ان كان الشرط قبل التزويج لا يثبت س وان كان بعد التزويج‬ ‫ففيه اختلاف ى وأكثر القول لا تثبت الشروط س وان كان فى عقدة التزويج‬ ‫غهنو ثابت ‏‪.٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬انما كان من الشروط التى نثبت اذا شرطتها المرآة س غانها‬ ‫‪6‬‬ ‫العندة‬ ‫قبل‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫التزويج‬ ‫عندة‬ ‫نفس‬ ‫ف‬ ‫الشرط‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫تثبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم يظهرا ذلك فى العنندة س ففيه‪ .‬اختلاف‬ ‫وقال قوم بثبوته وآبطله آخرون ‪ ،‬وان كان الشرط بعد العقدة كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيوع‬ ‫ف‬ ‫بثيت‬ ‫الذى‬ ‫ف‬ ‫الشرط‬ ‫علمنا ‪ 6‬وكذلك‬ ‫باطلا يلا اختلاف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الناغللة مغبر رأى‬ ‫لها أن تصوم‬ ‫بجوز‬ ‫المرآة‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ‬ ‫وقال‬ ‫زوجها ث وليس له آن يمنعها عن المعروف س الا آن له أن يتعرض عليها بما‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٣‬‬ ‫ڵ‪5‬‬ ‫رمضان‬ ‫الا ف يدل شهر‬ ‫غريضة‬ ‫س ولو كانت صائمة‬ ‫عليها‬ ‫له‬ ‫يجب‬ ‫وليس له آن يعترض عليها خيما يخسد صومها ث ولا يمنعها ذلك ‪.‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬وواسع للمرآة الصيام تطوعاآ على قول بلا رأى زوجها ‪،‬‬ ‫ولا تمنعه نفسها ‪ ،‬وان كره صيومها فواسع له ‪ ،‬ولا شىء عليه ‪ ،‬وقال‬ ‫المرآة تطوعا الا باذن‬ ‫الا برآيه س وقيل لا تصوم‬ ‫آخرون ‪ :‬لا تصوم‬ ‫زوجها ‪ ،‬وتقضى شهر رمضان بغير اذنه ‏‪ ٠‬ومن الأرجوزة التى نال الناسخ‬ ‫الغنى بالله ‪:‬‬ ‫الب_دلا‬ ‫تصوم‬ ‫آن‬ ‫وللفتاة‬ ‫واليمين الملسلا‬ ‫من رمضان‬ ‫التطوع ا‬ ‫يمنعها‬ ‫له‬ ‫لكن‬ ‫تدعا‬ ‫أن‬ ‫لأمره‬ ‫لها‬ ‫ولا‬ ‫الله عليه وسلم النساء‬ ‫‪ :‬نهى النبى صلى‬ ‫قال‬ ‫أبى سعيد الحذرى‬ ‫وعن‬ ‫‏‪ ١‬لله علبه وسلم‬ ‫‏‪ ١‬لنبى صلى‬ ‫آبى هر بر ة أن‬ ‫ؤ عن‬ ‫أزو ‏‪ ١‬جهن‬ ‫الا يا ذن‬ ‫أن يصمن‬ ‫ء‬ ‫الا باذنه غير شهر رمضان‬ ‫المرآة وبعلها شاهد‬ ‫قال ‪ « :‬لا تصوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا باذنه »‬ ‫ولا تأذنه قى بيته وهو شاهد‬ ‫‪ :‬وعن امرأة لها أولاد تزوجت برجل س وكره الزوج‬ ‫هد مسألة‬ ‫‏‪ ٤٤‬س‬ ‫أن يدخل ويكون أولادها عندها ‪ ،‬وطلب أولادها آن يسلموا اليها ث وطلبت‬ ‫هى ذلك ‪ ،‬فكره ؟‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬ليس للزوج أن يمنم أولادها آن يسلموا عليها ‪،‬‬ ‫وليس لها آن تدخل اليهم ‪ ،‬ولا يدخلون منزله بغير اذنه ى ولكن تقف أمهم‬ ‫على الباب يسلمون عليها ويكلمونها ث وتكلمهم متى أرادت ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خغقال‬ ‫‪6‬‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫آولاد‬ ‫لها‬ ‫امرآة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫لا تتسكن ( أولادك‬ ‫قلت ‪ :‬هل له ذلك عليها ؟‬ ‫‪ %‬لأن‬ ‫له‬ ‫يسنغنو ‏‪ ١‬بأنفسهم عنها لم بكن‬ ‫من‬ ‫لم بكونو ‏‪ ١‬بحد‬ ‫خاذا‬ ‫الخيار‬ ‫المرآة آولى بأولادها ما لم يختاروا غيرها ‪ ،‬قاذا صاروا بحد‬ ‫الا ان آمكن‬ ‫‪ ،‬فمهما اختاروا جعلوا عنده ‪ ،‬وان لم بكن لهم غيرها‬ ‫خيروا‬ ‫أن يكون السكن بتربها ك فتقوم بهم فى غير مسكنها ‪ ،‬وصلح ذلك ختد تيل‬ ‫ذلك اذا لم تكن على أولادها مضرة ‪ ،‬فان خيف عليهم الضرر غلا ضرر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاسلام‬ ‫ق‬ ‫ضرار‬ ‫ولا‬ ‫‪ :‬لا يسع‬ ‫‪ :‬كا ن آبو سعبد بقرآ كتا يا غيه ‪ :‬تنال آبو معا وية‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫المرآة آن تطيب وتخرج من بيتها ‪ ،‬ولا ينبغى لها آن تلبس متسهورآ وتخرج‬ ‫عن ذلك ؟‬ ‫من بيتها ء وسئل هو‬ ‫_‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫ق‬ ‫تك |ن‬ ‫ؤ و م‬ ‫الطب)‬ ‫لاجل د ذلك‬ ‫خروجها‬ ‫كا ن‬ ‫اذا‬ ‫كذلك‬ ‫‪ :‬معى انه‬ ‫قال‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫يذهب‬ ‫تركها الى وقت‬ ‫يمكنها‬ ‫ه‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عنها ذلك‬ ‫يدهب‬ ‫وئثت‬ ‫لها ننركه ‏‪ ١‬لى‬ ‫أحست‬ ‫اف‬ ‫عنها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كنانباف بيا ‪.‬ن الشمر الشرع‬ ‫و قال لها‬ ‫مية‬ ‫بيتها‬ ‫ق‬‫مر ةة قى‬ ‫ا‬ ‫و اذ ‏‪ ١‬كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫غره‪٥‬‏‬ ‫من‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫واما‬ ‫وا‬ ‫يمسا كنت‪...٠‬ه‬ ‫‪ ٠:‬ا ر ‪٠‬ص‬ ‫فقالت‬ ‫مماو ‪١‬كك غلان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬نمساكنة‬ ‫‏|‬ ‫ارضى‬ ‫لا آ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬حها‬ ‫زو‬ ‫؟‬ ‫لى بيتا غيره‬ ‫اجعل‬ ‫لها سكناها فى دىنتها ء وآلزم‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫فعندى آن‬ ‫ي‬ ‫طا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫منرو‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫مملوكك فى هذا‬ ‫|‬ ‫‏‪١‬‬ ‫نة‬ ‫بمساكنه‬ ‫آرضى‬ ‫لا‬ ‫وقنا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫ق‬ ‫تها‬ ‫معا ش‬ ‫لها‬ ‫خله‬ ‫يد‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ة‬ ‫ع‪.‬‬ ‫‪.. ٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫يعز‬ ‫البيت س ولم‬ ‫‪١‬‬ ‫|‬ ‫‏|‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫ؤ‬ ‫ذ لك‬ ‫أن له‬ ‫فعند ى‬ ‫ا‬ ‫‏‪ ١‬ممله ك‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫أو‬ ‫بآجر‬ ‫نستعملها‬ ‫و سئل عن المرآة المتزوجة س هل يجوز لأحد آ أن ب‬ ‫بغير آجر بغير رأى زوجها ؟‬ ‫آما التنزه فلا‬ ‫ؤ و‬ ‫وفى ا لحكم‬ ‫ذذللكك‬ ‫‏‪ ١‬نه يعجبنى أن يجوز‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫يعجبنى‬ ‫‏‪ ٤٦‬س‬ ‫قيل له ‪ :‬غان دعاها من بينها يستعملها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى ذلك من طريق التنزه ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كناب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫زوجنه‬ ‫خغقالت‬ ‫‪6‬‬ ‫آولاد‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫عبيدان‬ ‫ابن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ء وعندك‬ ‫على ف البيت الذى أسكنه ‪ ،‬فقال ‪ :‬أنا ضعيف‬ ‫لا أرضى أن يدخلوا‬ ‫عليها بدخول‬ ‫خبر بأولادى ص وما عندى بيت لأعزلهم عنك س آيحكم‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫أولاده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫أولاده‬ ‫بدخول‬ ‫لا يحكم عليها‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫نمون‬ ‫آن‬ ‫نقدر‬ ‫لا‬ ‫عمياء‬ ‫والدة‬ ‫للمرأة‬ ‫كان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واذ‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫لأمها طعاما ؟‬ ‫أن يمنع زوجنه أن تعمل‬ ‫وأر اد‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسها‬ ‫فانه يجوز لها آن تعمل لأمها طعاماً ى بيت زوجها س وليس لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫برضا ‏‪ ٥‬ؤ و الله‬ ‫الا‬ ‫ز وجها‬ ‫غير ببيت‬ ‫ق‬ ‫لها طعاما‬ ‫أن تعمل‬ ‫‪ :‬ا لشيخ محمد بن عمر رحمه الله ف رجل دفع لزوجنه‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫النسا ح‬ ‫عند‬ ‫و ‏‪ ١‬لثنوب‬ ‫ا لز و ح‬ ‫‪ 6‬ثم مات‬ ‫‏‪ ١‬لتطن لغز له لكسوتنها‬ ‫شيئا من‬ ‫)& و على من كر ‏‪ ٥ ١‬؟‬ ‫لمن حكمه‬ ‫قال ‪ :‬حكمه للزوجة ح وكراه على من استأجره من زوج أو زوجة ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫ونول ‪ :‬ان الثوب لورثة الزوج س ولها غزل مثل غزلها ‪ ،‬وآما ان لم يدغع لها‬ ‫ولها آجرة غزلها ‪ ،‬ونتول ليس لها أجرة الا آن تكون‬ ‫القطن فالثوب لورثته‬ ‫ممن غزل بالأجر ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬وفى الأثر اذا أنفق الرجل على زوجته غله‬ ‫ما غزلت ‪ ،‬هذا اذا كان القطن له ‪ ،‬فقد قال من تنال ‪ :‬بذلك ‪ ،‬ولعل معناه‬ ‫على التعارف ‪ ،‬وما يخرج بينهم ‪ ،‬وقال من تنال ‪ :‬ليس له ذلك وهى أولى‬ ‫بما عملت ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اذا طلب من‬ ‫‪ :‬والزوج‬ ‫الله بن مداد‬ ‫بن عبد‬ ‫‪ :‬محمد‬ ‫هد مسألة‬ ‫زوجته نسيئا آو عملا لا يجب عليها ‪ ،‬وفى نلبه انها لعله تسمح بذلك ث وهى‬ ‫تعلم اذا لم تفعل لم تخف منه ضررا س آو يضيق عليه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق مثل هذا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬وغيمن خير زوجته بين المقام عنده ث وعلى‬ ‫أن يأمر عليها ويستعملها غيما يريد من حوائجه التى تقدر هى فعلها مما‬ ‫لا يجب عليها فعلها له ‪ ،‬وبين أن يطلقها ويعطيها صداقها ث فاختارت المقام‬ ‫معه على ذلك آيسعه ذلك غيما بينه وبين الله اذا كانت كارهة لذلك ع الا أنها‬ ‫اختارته على الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى استطابة عمل هذه المرآة اذ علق بوجوب الطلاق ش‬ ‫آحسبه‬ ‫وأخاف أن يلزمه أجر مثل عملها وهذا‪ :‬من الأسى س ونحو هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬غأما ‏‪ ٥‬و كر هه‬ ‫ؤ و قد سئل عن مثل هذ‬ ‫الله‬ ‫أبى سعيد رحمه‬ ‫عن‬ ‫قلت ‪ :‬واذا لم تختر سيئا من ذلك غقال لها ‪ :‬مادمت راضية بهذا‬ ‫ومتيمة معى غمرحبا بك سؤ ومتى أردت الطلاق فأخبرينى لاطلقك وآعطيك‬ ‫صداتنك ‪ ،‬فأقامت عنده وهو يستعملها ويأمر عليها بما هو غير واجب‬ ‫عليها & وتتبعه كارهة لذلك فى قلبها ‪ ،‬الا أنها لم تختر الطلاق أيسعه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى هذا العمل وخصوصا اذا خرج من عمل المرأة فى‬ ‫العمل يتعلق بأحكام‬ ‫غالب أحو ال النساء س وأيضا قد ثبت منها هذا‬ ‫التهديد عليها من ثبوت الطلاق اذا لم تعمل ى وفى الأصل غير واجب عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولى ‪ 6‬والله آعلم‬ ‫هذا‬ ‫ونترك‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬واذا سلم الرجل لزوجته ما يجب عليه ‪3‬‬ ‫وكره أن تعمل نسيئا لنفسها من غزل وغيره فى بيتها ث هل لها آن تعمل برأيه‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز لها آن تغزل ف بيته اذا لم يكن الزوج حاضرا معها ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وهل يجوز لأحد أن يبرز امرأة من بيت زوجها‬ ‫ليستعملها بالأجر بلا رأيه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ :‬لا ببين لى أن عليه ضمانا ان أبرزها على حال‬ ‫قال آيو سعيد‬ ‫عليه الانم ‪ 2‬وجائز‬ ‫ء وأخاف‬ ‫لها‬ ‫زوجها منصفا‬ ‫ان كان‬ ‫و لا بعجبنى ذلك‬ ‫ؤ و لا يعجبنى ذلك‬ ‫رضيث‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫بغير أجر‬ ‫كيم بأجر ء آو‬ ‫ا لص‬ ‫ق‬ ‫استعمالها‬ ‫فى التنزه ‏‪٠‬‬ ‫ف الجائز على ما يقم علبه الأغلب من أمورها معه ‪ ،‬ولكنه ان لم يجبرها ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الضما ن‬ ‫عليه‬ ‫و آخذا ف‬ ‫نننيه‬ ‫نها‬ ‫علم‬ ‫و لو‬ ‫ؤ‬ ‫أجر‬ ‫عليه‬ ‫بنعلق‬ ‫آ لا‬ ‫غار جو‬ ‫الجبر ك ولو كان العمل قليلا ‏‪٠‬‬ ‫وقتال ‪ :‬أبو معاوية ‪ :‬لا يحل له آن يأمر عليها أن تناوله نعله ولا غير‬ ‫ذلك س الا آنيعرف أن ذلك ليس عليها ع وتكون لا تخاف منه اذا لم نفعل ؤ‬ ‫والله أعم ‪.‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫للرجل أن يكلم امرآة لها زوج والزوج كاره لذلك ؤ غير‬ ‫وهل يجوز‬ ‫‏‪( ٨‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫‪1‬‬ ‫) م‬ ‫زوجها آيضا‬ ‫يستعين بالناس فى أمورها وف أن‬ ‫آنه يتولى بها وهو‬ ‫طلب الانصاف منه ء والوكالة عليه للمنازعة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا بأس بالكلام لهذه المرأة اذا لم ير منها محرما‬ ‫كره الزوج ذلك س أو لم يكره الا آنه لا يدخل عليها ق منزل هو لزوجها‬ ‫اذا كره ذلك الزوج ‪ ،‬الا أن يكون الزوج متوليا عنها ث واحتاجت المرأة الى‬ ‫شىء من المعانى التى لابد لها منها فدخل عليها ف منزله باذنها جاز له ‪.‬‬ ‫وكذلك المرآة يجوز لها آن تكلم من تحتاج اليه من الرجال لمعانيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى لابد لها ‪ 6‬ولم بقم بصلاحها‬ ‫‪%‬‬ ‫غنم له‬ ‫من‬ ‫جزه‬ ‫صوفاً أو‬ ‫انىنرى‬ ‫رجل‬ ‫وسألته عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجر نساجه‬ ‫‪ 6‬وأعطت‬ ‫وأسلمته بعمل ثوبا‬ ‫امرآنه فغزلته‬ ‫فأخذنه‬ ‫فقال ‪ :‬الثوب للرجل وعليه لها أجر الغزل والنتساجة ص غان نساء‬ ‫أن يرد عليها ث ويكون التوب له س وان أبى فله ثمن صوغه آو صوف‬ ‫مثله ‪ ،‬والثوب لها ‪ ،‬وتد كان بعض الفقهاء يقول اذا أنفق الرجل على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآنه غله ما غزلت‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫ا مر آ‬ ‫اذ ا كانت‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬ومعى‬ ‫أبى سعبد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫مما بأمر ها ده مما‬ ‫أمره‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫حبن‬ ‫نخافه ق‬ ‫من زوجها أو‬ ‫النقية‬ ‫‪٥١‬‬ ‫لا يلزمها له ‪ ،‬فاستعملها فى ذلك على وجه الأمر ‪ ،‬وقد بان له ذلك منها ؟‪‎‬‬ ‫فأخاف عليه الضمان فيما علمت على سبيل الغنى لها ى ذلك سواء‬ ‫ذلك كان العمل فى ذلك قليلا أو كثيرآ اذا خرج على وجه الجبر ث وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى متعلق عليه الضمان‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وليس على المرأة أن تعمل لزوجها عملا وليس عليها أيضا أن تعمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لا بر آبه‬ ‫غبره‪٥‬ه‬ ‫آو‬ ‫غز ل‬ ‫من‬ ‫ؤ و لا لغير ها عماا‬ ‫لنقسها‬ ‫‪ :‬يعجبنى فى المرآة التى لها زوج آلا‬ ‫هد مسألة ‪ :‬تنال آبو سعيد‬ ‫يستعملها أحد يخرجها من بيتها الا برأى زوجها اذا آنصفها ‪ ،‬ولم تكن‬ ‫تجد من لا يجوز له الخروج من بيت زوجها من قيامه لها ؟‬ ‫وأما‬ ‫‪6‬‬ ‫الا باذنه‬ ‫بره زوجها‬ ‫من‬ ‫أبرزها‬ ‫ان‬ ‫الانم‬ ‫عليه‬ ‫أخاف‬ ‫فهناك‬ ‫‪٠‬‬ ‫العقل‪‎‬‬ ‫نسوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان آطعنكم فلا‬ ‫تبغوا عليهن سبببلا ) ما هذا الضرب ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫قال‬ ‫باللسان ‪ 6‬ومنهم هن‬ ‫ڵ منهم قنال الضرب‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬اختلف‬ ‫تنال‬ ‫الضرب غير مبرح يضربها بالمسواك والقلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فمانت‬ ‫فضربها‬ ‫‪ :.‬وقتال فى الذى منعته زوجته نفسها‬ ‫هد مسألة‬ ‫قال ‪ :‬ان ضربها على مقتل فعليه القود س غان ضربها على اليدين‬ ‫والرجلين والظهر ضربا غير مبرح ث غليس عليه قود س غان ماتت من حينها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعليه دينها‬ ‫ه مسألة ‪ :‬الزهرى ‪ :‬عن النبى صلى الله عليه وسلم قال‬ ‫لاصحابه ‪ « :‬أدبوا نساءكم » غأقبلوا يضريوهن ڵ فبلغ ذلك النبى صلى‬ ‫الله عليه وسلم غقال لأصحابه ‪ « :‬مالكم والضرب لنسائكم ؤ لقد طرق آل‬ ‫محمد الليلة أكثر من تسعين امرأة كلهن يشكين الضرب س ان خيركم خيركم‬ ‫لنسائه » وق خبر ‪ « :‬خيركم لأهله وآنا خيركم لأهلى » صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫للرجل على امرأته ما يجب‬ ‫وقال صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬يجب‬ ‫عليه آن يتزبين له فى غير مأثم » ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس رضى الله عنه ‪ :‬انى لأحب آن أتزين للمرآة كما أحب‬ ‫‪:‬‬ ‫تعالى بقول‬ ‫الله‬ ‫‪ 6‬لأن‬ ‫عليها‬ ‫حقى‬ ‫جمبع‬ ‫أن أستطف‬ ‫‪ 6‬وما أحب‬ ‫نتتزبن لى‬ ‫أن‬ ‫) وللرجال عليمن درجة ( ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ڵ فلما قدمنا‬ ‫‪ :‬كنا بمكة نملك نساعنا‬ ‫الله آنه قال‬ ‫رحمه‬ ‫عمر‬ ‫وعن‬ ‫المدينة رآينا النساء يملكن أزواجهن ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن المرآة متى يجوز لها أن تخرج من منزل زوجها‬ ‫بغير رآيه ؟‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫منعها‬ ‫زوجها اذا‬ ‫من منزل‬ ‫أن تخرج‬ ‫للمرأة‬ ‫‪ :‬انه يجوز‬ ‫قال‬ ‫لها عليه من اللازم ومن الكسوة والنفقة والجماع أو نحو ذلك ‪ ،‬وانما‬ ‫يجوز لها ذلك بعد الحجة عليه اذا أمنته ‏‪٠‬‬ ‫الا آن يأتين‬ ‫‪ ( :‬ولا تخرجوهن‬ ‫‪ :‬وعن تنوله عز وجل‬ ‫بهد مسألة‬ ‫الفاحشة‬ ‫هذه‬ ‫‪ ( :‬مأ‬ ‫موي‬ ‫شة‬ ‫بفا‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬منها آن نؤذبه بلسانها ويؤذيها‬ ‫غقال‬ ‫هو بلسانه ى غان آذنه كان له‬ ‫‏‪ ٠..‬حين لها‬ ‫أن يخرجها ‪ ،‬وان آذاها كان لها آن تخرج ي غان خرجت‬ ‫النفقة‬ ‫ولها‬ ‫خرجت‬ ‫تخرج‬ ‫الذى يؤذيها فشساءت آن‬ ‫النفقة ‪ ،‬وان كان هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ز وجها‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬لم يكن‬ ‫‏‪ ١‬لمر ة‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫ر حمه‬ ‫أبو سعبد‬ ‫‪ :‬فنا ل‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫قائما لها بحتنها س غان لها ترك معاتنرته ‪ ،‬فكيف لا نبرز من منزله \ڵ وذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من كلامه‬ ‫هذا‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫ؤ و لو كانت‬ ‫لها ذ لك‬ ‫بجوز‬ ‫عليه ‪ 6‬أو‬ ‫‏‪ ١‬لحجة‬ ‫معد‬ ‫‪ :‬خذلك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا ترك شيئا لازما له احتج عليه آو لم تحنج عليه كان‬ ‫لها أن تبرز ص احتجت عليه أو لم تحنج عليه » وان كان ذلك مما لا يلزمه الا‬ ‫أن تحتج عليه كانت هى مثله الا أن تريد هى أن تحتج عليه غذلك اليها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الذى خرجت زوجنه بأمره زائرة & فعليه أن يردها‬ ‫ه‬ ‫اذا طلبت الرد ث خان لم يردها فعليه الكسوة والنفقة ك وأما ان كانت‬ ‫خرجت بلا رآيه ‪ ،‬فليس عليه آن يردها الا آلاتجد من يحملها من الأولياء ح‬ ‫ولا من يجوز له صحبتها ‪ ،‬فعليه أن يحملها أو ينفق عليها فى موضحعيا اذا‬ ‫تابت ورجعت الى الحق ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قال أبو سعيد ‪ :‬يخرج فى بعض تقول آصحابنا آن‬ ‫المسلم له آن يمنع زوجته من الخروج الا من لازم ف دينها لا تقدر عليه‬ ‫ف بيتها ‪ ،‬ولا يحضر لها من جميع الأنسياء والبيعة من النصرانية ليست‬ ‫من الطاعة فى دينها التى لا تقدر عليها الا فيها ‪.‬‬ ‫اذا ثيت‬ ‫الا حكم الاسلام‬ ‫عليه عندى‬ ‫ولو كان ذلك كذلك ما وجب‬ ‫الله اذ ‏‪ ١‬حملها خصمها‬ ‫عليها بكتاب‬ ‫لأنها محكوم‬ ‫لهأء‬ ‫التزويج‬ ‫عليها حكم‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫مدا د‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫سليمان ين‬ ‫عن الشيخ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫اذا كره لها‬ ‫للمرآة البروز من بيتها بغير اذن زوجها‬ ‫وهل يجوز‬ ‫؟‬ ‫النفقة والكسوة‬ ‫لها عليه هن‬ ‫لها غيما يجب‬ ‫ف وكان غير منصف‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا يأس عليها عندى بالخروج من بيت زوجها بغير اذن اذا كان‬ ‫‏‪ ١‬معا شرة‬ ‫عليها‬ ‫تنجب‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لنفقة‬ ‫‏‪ ١‬لكکسوة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫لها‬ ‫منصف‬ ‫عبر‬ ‫الا بانصافه لها من نفسه فبما يجب لها عليه ي والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كناب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫من أبى سعيد‬ ‫جواب‬ ‫وعمن أراد آن يغيب الى بلد غربة يطلب رزقه ورفقه ‪ ،‬غسآل زوجته‬ ‫ونفقة وهو غائب عنها ؟‬ ‫الخرو ج معه فآبت س هل بلزمه لها كسوة‬ ‫غالذى عرفنا من قول الشيخ أبى الحسن \ أنه اذا سآل الرجل‬ ‫زوجته الخروج معه س وكان يريد بها بلد تأمن على نفسها فى الطريق الى‬ ‫ذلك البلد ث وكان ف ذلك البلد من يمنعها من جور زوجها ث هذا ان جار‬ ‫عايها فعليها أن تخرج معه الى حيث أراد س اذا لم يكن عليها ى ذلك ضرر ‏‪٠‬‬ ‫خان لم تفعل غلا نفقة لها ولا كسوة ‪،‬غان كانت هذه المرآة لا تأمن‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫على نفسها من الطريق س آو لم يكن ف البلد من يمنعها من جوره ان جار‬ ‫عليها ث فليس عليها أن تخرج معه الى ذلك البلد س وعليه أن يدع لها‬ ‫كسونها ونفقتها ان أراد أن يغيب ‏‪٠‬‬ ‫ونقول نحن ‪ :‬وكذلك ان كانت تخاف من ذلك اليلد الجور ى ولا تأمن‬ ‫على نفسها من جور وغيره س فليس عليها آن تخرج معه ‪ ،‬لأن ف الأصل‬ ‫ما يلزم الرجل لزوجته آن يسكنها حيث تأمن على نفسها ى وليس عليها آن‬ ‫تخرج من الأمان الى الخوف ے والله اعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫بهد هالة ‪ :‬واذا كرهت المرأة ركوب البحر لم يحمل عليها ذلك غ‬ ‫وعلى الزوج نفقتها وكسونها ‪.‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬مما يوجد آنه معروض على أبى عبد الله رحمه الله‬ ‫وتال ‪ :‬للمرأة ما للرجل ف الولد لها آن تأكل من ماله وتترع ولها تربية‬ ‫ولدها ان أحبت ذلك حتى بيلغم س وان تزوجت غليس للاب نزعه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها آن تخرج به الى كل بلد بعد‪ .‬أن يكون فيه أعمام أو آخوال ‏‪٠‬‬ ‫ونال أبو عبد الله ‪ :‬ليس لها آن تخرج به الا أن يكون بلدها ى موضع‬ ‫آخر ‪ ،‬ويكون فى غير بلدها ذلك ويطلقها غلها أن تخرج الى بلدها ‪.‬‬ ‫منه بولد ‪ 6‬ثم غارقها ‪ 6‬وآر ادت‬ ‫وأنت‬ ‫بادية‬ ‫نتزوج‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‪.‬‬ ‫الى البدو‬ ‫الو الد آن نحمله‬ ‫آهلها لم يلزم‬ ‫‪ 6‬وهم‬ ‫الى البدو‬ ‫أن تحمل ولده‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬عن الشيخ الزاملى ‪ :‬أن المرأة لا تجبر أن تتبع زوجها‬ ‫الى بلد ليس غيه من ينصفها من حكام المسلمين ث وكذلك اذا كان‪ .‬البلد‬ ‫حراما وليس عليها أن تتبعه تسكن معه غيه ‪ ،‬وان كانت نيته ألا مضارة‬ ‫لها لم يحكم عليها آن تتبعه ‪ ،‬ولو كان قى بلد فيه حاكم من حكام المسلمين ء‬ ‫وهو غير حرام س هكذا حفظنا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأحكام أو‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬والمرأة اذا طلبت من زوجها‬ ‫طلب زوجها منها الأحكام ث ورفعهما العمال الى الوالى أو الامام ‪ ،‬وطلبت‬ ‫من زوجها أن يحملها الكراء والزاد والمئونة أعلى الزوج ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما اذا أراد منها الأحكام فى بلد غير بلده ‪ ،‬فعليه حملها ونفقتها ء‬ ‫لأنها لا تكلف المسير على المنسقة والتعب س وان لم يحملها وينفق عليها‬ ‫خلا تكلف على الحملان والنفقة ‪ ،‬والمرأة لا تكلف على المسير ف غير‬ ‫بلدها الا آن ينفق عليها ويحملها ث وان كان المطلب من المرآة للاحكام غلا‬ ‫يلزم الزوج لها حملان ولا نفقة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الى بلد‬ ‫بنقل زوجنه‬ ‫أن‬ ‫الرجل‬ ‫أراد‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫تجد من ينصفها فيه س و احتجت أنها لا تأمن على نفسها ف الطريق وحدها ‪5‬‬ ‫عليها‬ ‫يحكم‬ ‫‪6‬‬ ‫صحبنه‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫نفسها‬ ‫على‬ ‫هو‬ ‫تأمنه‬ ‫و لا‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫خدر‬ ‫و لا‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫باتباعه ع وتكون مدعية ف ذلك اذا لم يعرف الحاكم حالهما ‪ ،‬آم القول‬ ‫تولها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم علبها باتباعه الا عند من تامنه على نفسها ومالها ء‬ ‫د‬ ‫‪: ..‬‬ ‫بلد‬ ‫ف‬ ‫بها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ون‬ ‫بالحق‬ ‫الانصاف‬ ‫غيه‬ ‫لم‬ ‫أذ ‏‪١‬‬ ‫وهذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫والعدل‬ ‫بعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫آنه مضا ر‬ ‫وأما اذا تبين أنه انما ينقلها ضرارآ لها غلا يحكم عليها بالاضرار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫ئ والله‬ ‫‪7‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬والمرآة اذا أراد زوجها أن ينقلها من بلده‬ ‫الى بلد آخر أرفق له فى المعيشة من بلده س وفيها من ينصفها من بعضهما‬ ‫بعض من الحكام واحتجت أنها لا تأمنه على نفسها ف الطريق بين البلدين‬ ‫ألها حجة بذلك ؟‬ ‫‪ 6‬غان‬ ‫طريقتها‬ ‫ق‬ ‫عدل‬ ‫أن يصح من ينصفها بصحة‬ ‫الا‬ ‫‪ :‬لها حجتها‬ ‫قال‬ ‫اذا لم تكن لها حجة تمتنع بها من‬ ‫الوصف‬ ‫كان كذلك جبرت على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أ علم‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬لجير‬ ‫خليع لا يخدر‬ ‫لها زوج‬ ‫‪ :‬الشيخ ناصر بن خميس ‪ :‬وامرأة‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫أن يتحول الا أن يحول ‪ ،‬ولا يقدر أن يجلس الا آن يجلس ويطلب منها‬ ‫_‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫الجماع ‪ ،‬فقالت ‪ :‬لا تقبله من القذورة والأحوال التى هو عليها ك أيجوز‬ ‫لها منعه ؟ وكذلك الرجل اذا رأى من زوجنه ما بكرهه ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان يلحقهما من ذلك ضرر يخاف على نفسيهما س غلهما ذلك ‪،‬‬ ‫ولا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ شايق بن عمر رحمه‬ ‫بد مسألة‬ ‫اذ ‏‪ ١‬طلب‬ ‫ماله ‪ 6‬ولا بخالظ الأصحاء‬ ‫بينه آو‬ ‫ق‬ ‫يقعد‬ ‫أن‬ ‫وهل للمجذوم‬ ‫جيرانه عزله عن البلد ؟‬ ‫عنهم ‪ 6‬لايشموا‬ ‫ماءهم ومراغقهم ان كان بعيدا‬ ‫اجتنب‬ ‫اذ‬ ‫‪ :‬له ذلك‬ ‫تنال‬ ‫ڵء‬ ‫يلزمهم ذلك‬ ‫©}۔‪ .‬غلا‬ ‫ر احنه‬ ‫ننالهم‬ ‫حيث‬ ‫منهم‬ ‫وان كان تقرييا‬ ‫ء‬ ‫رائحنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫آم لا ؟‬ ‫الجدرى‬ ‫به علة‬ ‫من‬ ‫عبيد ان ‪ :‬وهل بعزل‬ ‫ابن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أن أحدا من آشياخيا أمر بعزله ث وقال الشيخ ناصر‬ ‫ابن خميس رحمه الله ‪ :‬لا يضيق أن يؤمر بالاعتزال عن الأصحاء ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬من حفظ السيخ سالم بن خميس ‪:‬‬ ‫واذا كان أكثر آهل البلد غير مجدورين وسنتهم يعزلون من به علة‬ ‫_‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫الجدرى بعيدا عن البلد وشكا جباه البلد من آحد آنه يسير مع المجدورين ء‬ ‫؟‬ ‫الأصحاء‬ ‫البلد بخالط‬ ‫الى‬ ‫ويرجع‬ ‫انه جائز منعه عن مخالطة‪ .‬الأصحاء اذا كان يخاف منه نولد الضرر‬ ‫من رائحة الجدرى ى والله آعلم ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬عن الشيخ العالم أبى نبهان ‪:‬‬ ‫ومسكنه وسط بلد غيها كثير من‬ ‫أولاده جدرى‬ ‫وفيمن نزل بأحد‬ ‫الناس الصغار والكبار غير مجدورين ‪ ،‬الأهل البلد القيام عليه آن يعزل‬ ‫على ذلك‬ ‫لهم آن بكر هوه‬ ‫امتنع ‪ 0‬هل‬ ‫البلد ص وان‬ ‫المجدور ناحية عن‬ ‫ولده‬ ‫لأنها علة تعرف بالعدوة ان عرفنا ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأنى أرى عليه أن يعزله مع القدرة على عزله حيث لا يضر‬ ‫بغيره من المواضع التى يؤمن فيها على مثله من غير ضرر ‪ ،‬غان امتنع فلهم‬ ‫ذلك ف موضع لزومه له والله أعلم ‏‪ ٠‬فينظر ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫غقبر‬ ‫وهو‬ ‫الى دواء‬ ‫واحتاج‬ ‫مرض‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫يجب قيامه ودواؤه على من تجب عليه نفقته أم لا ؟‬ ‫البدن والدواء‬ ‫‪ ،‬والنفقة صلاح‬ ‫شيئا‬ ‫‪ :‬انى لا أحفظ فى هذا‬ ‫تنال‬ ‫عليه‬ ‫ثدت‬ ‫هذ بن‬ ‫عليه أحد‬ ‫ثدت‬ ‫‏‪ ١‬ن من‬ ‫أحسب‬ ‫س‬ ‫لليد ن‬ ‫‏‪ ١‬لصحيح صلاح‬ ‫_‬ ‫‪٦١‬‬ ‫الحكم الزوجة على زوجها ؤ وقد قيل بذلك ‪5‬‬ ‫الجميع ح وأسبه قى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬عن النسيخ الزاملى ‪ :‬وقد جاء ف الأثر أن المؤمن بأكل‬ ‫بتنسهوة أهله » والمنافق يأكل آهله بشهوته ؟‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٧‬وان‬ ‫ما برىد‬ ‫على‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان يجبرهم‬ ‫نغسير ذلك‬ ‫أن‬ ‫وعندى‬ ‫طيبة الأنفس فيما بينهما لم يكن بيلغ عندى الى هذا التشديد » والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬جامع أهله‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫وقيل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الممحفة‬ ‫وآهله ق‬ ‫نغمر هو‬ ‫قال غيره ‪ :‬معى أنه يؤمر الانسان بستر عورنه ث ومن استار عورته‬ ‫مما يؤمر بستره مجامعته لزوجته س وقد جاء فى الأثر ي وأحسب أنه جاءت‬ ‫به الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم آلا يجامم الرجل زوجته فى بيت‬ ‫فيه ذو روح س ويخرج ذلك على وجهين ث وجه آنه انما تخرج الرواية على‬ ‫معنى اللازم آلا يجامع زوجته ويكشف عن عورتها مم ذى روح ممن يعقل‬ ‫العورات س فيكون قد آتى محجورآ عليه ‏‪٠‬‬ ‫ويكون ذو الروح هاهنا خاص ف ذى روح محجور عليه أن يبدى‬ ‫الله عليه‬ ‫صلى‬ ‫جا م عنه‬ ‫©}ؤ غقد‬ ‫الأدب‬ ‫على معنى‬ ‫ذلك‬ ‫يخرج‬ ‫‏‪ ١‬ليه أو‬ ‫عورته‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫ء وذلك من حسن‬ ‫روح‬ ‫الى ذى‬ ‫الانسان عورته‬ ‫وسلم النهى أن يبدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السسنثر‬ ‫ق‬ ‫والمبالغة‬ ‫الأدب‬ ‫وقد جاء عنه صلى ا له عليه وسلم النمى آن يقوم الانسان منتصبا عاريا‬ ‫من غير عذر ولو كان وحده ي وقيل عنه صلى الله عليه وسلم فيما يجب على‬ ‫الستر أن الله حيى يحب المستحيين ‪ ،‬فاستحيوا من الله ‪ ،‬المعنى فى ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫لأنه يكره للعبد آن يبدى عورته الا لمعنى ولو كان وحده‬ ‫وقيل غيما يروى عن عائشة عليها السلام أنها سئلت عن جماع النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم لها ‪ ،‬فقيل عنها انها قالت ‪ :‬ماكشف رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم لى عن ركبة قط ‏‪ ٠‬يخرج معنا ذلك على معنى الرواية‬ ‫أنها لا أبصرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عورة س ولعله لا أبصر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخلق‬ ‫وحسن‬ ‫الاستحياء‬ ‫على معنى‬ ‫ئ وهذ ‏‪ ١‬يخرج‬ ‫لها عورة‬ ‫وكذلك يروى عنه صلى الله عليه وسلم النهى عن النظر فى الفروج‬ ‫كله يخرج عندى على‬ ‫عند المجامعة ث وعن الكلام عند المجامعة ء وهذا‬ ‫الأدب والاستحياء عند كشف العورات من الكلام والنظر الى ما يخجل أحد‬ ‫الزوجين من صاحبه ‪ ،‬وهما يدخل عليه المكروه ‪ ،‬ولا ييلغ بهذا كله الى‬ ‫معنى يأثم ما لم يفعل ذلك على الاستخفاف بالنمى ‏‪٠‬‬ ‫أو يبدى عورته أو عورة زوجته بفعله الى من يعقل العورات من‬ ‫‏‪ ٦٣ .‬س‬ ‫الرجال والنساء والصبيان العاقلين لذلك بمعنى ما لا يجوز له‬ ‫من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتال غيره ‪ :‬وكذلك سمعنا عنه صلى الله عليه وسلم آنه كان اذا أراد‬ ‫حاجة الانسان ذرب ف الأرض ‪ ،‬ولا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض ‪:‬‬ ‫وهذا المعنى ‏‪ ٠‬ولعلى ند زدت أو نقصت آو حرغت الكلام ى غينظر فى ذلك ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومسألة ‪ :‬من كتاب الرقاع ‪:‬‬ ‫تلت ‪ :‬هل يجوز للمرآة أن تعلو زوجها فى الجماع آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم آن عليهم فى ذلك نسيئا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيجوز له جماعها مقبلة وقائمة وجائثمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬كلما وصفت جائز اذا كان جماعها ف الفرج حيث أمر الله ء‬ ‫ولم يكن كالدواب ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيجوز لها أن تعبث بفرجه ويعبث بفرجها قذخا أو لم يقذفاا‪،‬‬ ‫آم لا يجوز ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أن عليهما اثم لأنها مباحة للزوج والتنزه أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :.‬ونيل يكره للرجل آن يدخل أصبعه ف فرج امرأته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫سيئا باردا‬ ‫الرجل‬ ‫آلا بأكل‬ ‫الخطماء‬ ‫رآى‬ ‫ومن‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪%‬‬ ‫بعد الجماع ‪ ،‬ولا الاغتسال بالماء البارد بعد الفراغ الا بحد هنيهة‬ ‫الحار‬ ‫الغسل بالماء‬ ‫آو شىنناء أ فان‬ ‫صف‬ ‫ق‬ ‫ء كان‬ ‫الحار‬ ‫ويغتسل بالماء‬ ‫‪.....‬‬ ‫وخير أوقاته آول النهار وآخر الليل ‪ ،‬والكف عنه آخر النهار وأول‬ ‫‪٠‬‬ ‫الللل‪‎‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫واذا جامعت أهلك غقل ‪ :‬باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منا‬ ‫الشطان‬ ‫وقال بعض الحكماء ‪ :‬ينبغى للعاقل آلا يخلى نفسه من ثلائة من غير‬ ‫افراط ‪ :‬الأكل والمنى والجماع ‪ ،‬غأما الأكل فهو قوام البدن فتركه احلال ‪،‬‬ ‫والاكثار منه اعتلال س وآما المنى غمن ترك تعهده فبوتسك أن يطلبه فلا يجده ‪%‬‬ ‫وأما الجماع غهو كالبئر ان نزحت جمت س وان تركت أذمت \ يتتال آذمت‬ ‫البئر اذا انقطع ماؤها ‪ ،‬وف معنى قوله ‪ :‬ان نزحت جمت ‪ ،‬وان تركت‬ ‫أذمت ‪ ،‬قوله ‪ :‬الذكر كالضرع ان حلب در ع وان ترك قر ‏‪٠‬‬ ‫فلا يد أن بكنسب‬ ‫يعطيها ‏‪ ١‬لرجل نفسه‬ ‫‪ :‬كل شهوة‬ ‫الحكماء‬ ‫بعض‬ ‫وما ل‬ ‫قلبه قسوة \ الا الجماع خانه يرق القلب ‪ ،‬ويصفيه ‪ ،‬ولأجل هذا كان‬ ‫الأنبياء والصالحون يفعلونه ٭‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بيبان الشرع‬ ‫‪ :‬ومن كناب‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن ابن عباس رحمه الله ف العزل قال ‪ :‬حزتك غان ثسئت فأعطشه ‪،‬‬ ‫وان نسئت غأروه س وعن ابن عباس أنه كان يعزل ‏‪٠‬‬ ‫قال ابن مسعود رحمه الله ‪ :‬لو آن نطفة أخد الله ميثاقها لو وضعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫أنشأها‬ ‫صخرة‬ ‫على‬ ‫قال غيره‪ : .‬الذى معنا آنه أراد لو آن نطفة قد أخ الله ميثاقها أن‬ ‫يأتى منها ولداآ _ لعله _ ولو وضعت على صخرة لأنتسأها الله ء وصدق‬ ‫ابن مسعود رحمه الله ث لأن ماكان فى علم الله أن يكون فسيكون ‪ ،‬وعن‬ ‫ابن عباس قال ‪ :‬لا بأس بالعزل ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬آما الاماء من ملك اليمين ختد آجازوا ذلك ‪ ،‬ولا نعلم فى‬ ‫الحق عليه ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الأشراف‬ ‫كناب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ف‬ ‫على نسائه‬ ‫الله عليه وسلم طاف‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫أن رسول‬ ‫ثيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والأوز اعى‬ ‫ومالك‬ ‫نال عطاء‬ ‫‪ 6‬وبه‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫واحد ‪ 6‬وروبنا‬ ‫عسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫وضوء‬ ‫نوضا‬ ‫يعود‬ ‫أن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أراد‬ ‫‪:‬‬ ‫وابن عمر‬ ‫عمر‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪) ٨‬‬ ‫ج‬ ‫الخزا ئن‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫) م‬ ‫_ ‪- ٦٦‬‬ ‫به‬ ‫لم بفعل فأرجو آلا دكون‬ ‫الى ح غان‬ ‫أعجب‬ ‫‪ :‬ان نوضا‬ ‫وننال أحمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأس ي وبه قال اسحاق ‪ 4‬وقتال ‪ :‬لابد من غسل الفرج اذا آراد آن يعود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك بو اجب‬ ‫‪ 6‬وليس‬ ‫غحسن‬ ‫ان توضأ‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو يكر‬ ‫قنال‬ ‫‪6‬‬ ‫الوطء‬ ‫‪ 6‬لامن ياب حجر‬ ‫و الفضيلة‬ ‫الا على معنى التنزه‬ ‫ذلك عندى‬ ‫ولا يخرج‬ ‫الله عليه‬ ‫‏‪ ١‬لنبى صلى‬ ‫عن‬ ‫قيل ‪ :‬أحسب‬ ‫) وقد‬ ‫الوطء‬ ‫ف‬ ‫حرمة‬ ‫و لا لثموت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السرية‬ ‫وطء‬ ‫الحر ة بعد‬ ‫بطا‬ ‫كان‬ ‫وسلم أنه‬ ‫وقد قيل ‪ :‬لو وطأ زوجته على آثر وطئه من الزنى لم يكن بذلك بأس‬ ‫ف معنى الفقه ع وان كان اثما فى الزنى ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غير كتاب الأشراف ‪:‬‬ ‫‪ 6‬ونحو هذا‬ ‫المتخافيات‬ ‫‪ 6‬وقبح الله‬ ‫المعرضات‬ ‫الله‬ ‫رحم‬ ‫يقول‬ ‫كان‬ ‫من كلامه ‏‪ ٠‬قيل له غما المعرضات ؟‬ ‫‏‪ ١‬لنبى‬ ‫‪ :‬وكا ن‬ ‫شا ل‬ ‫‪.‬‬ ‫جلد ها بجلد ه‬ ‫وتلصق‬ ‫شيا ‪7‬‬ ‫هى أن نطر ح‬ ‫‪:‬‬ ‫تتا ل‬ ‫لم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬وننا ل‬ ‫ونحو هذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لز حف‬ ‫ق‬ ‫كنها‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم بقول‬ ‫‏‪ ١‬لله عليه‬ ‫صلى‬ ‫يكن هنالك غس على معنى تقوله ‏‪٠‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫زوجنه‬ ‫دعا‬ ‫من‬ ‫)‬ ‫‪:1‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫النبى صلى‬ ‫قنال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الى نفسها غأجابته وأقبلت اليه كان لها آجر من آشهر سيفه ف سبيل الله ح‬ ‫ومن دعاها فأدبرت كان عليها من الوزر كمن ولى من الزحف » ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬سألت أبا نصر عن الرجل يأتى على أربع ؤ كسبه‬ ‫؟‬ ‫الدواب‬ ‫فنال أبو نصر سآل رجل عنها محبوبا ف الطواف ‪ ،‬غقال محبوب ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫لا بأس‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬وسآلت أبا سعيد عن قول النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫ف النظر الى الفرج وما قيل انه نهى ؟‬ ‫غقتال ‪ :‬لعله يميت الغلب عن ذكر الله ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فاذا كان الرجل يريد أن يجامع امرأته خاين يكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬نالوا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ث وكذلك لا يتكلم‬ ‫الا بذكر الله ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬وكذلك اذا كان الرجل يجامع زوجته فيتحفف بشىء دونها‬ ‫وكذلك هى ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه كذلك س ويكون لكل واحد شىء ينحفف به ‏‪ ٠‬تقال أبو سعيد ‪:‬‬ ‫النجاسة ‏‪٠‬‬ ‫جمة‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫وعنده‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫و احد أن يحد ث‬ ‫بتوب‬ ‫ان يحففا جمبعهن‬ ‫أنه يتخوف‬ ‫‪ :‬عرغت‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< والله آعلم‬ ‫ببنهما التباغض‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن جواب أبى سعيد ‪:‬‬ ‫وعن رجل زنى بفرج حرام ‪ ،‬ثم أتى امرأته وهو رطب بجنابة الزنى ث‬ ‫فوطئها على ذلك المقام قبل أن يغتسل س هل يدخل عليه ف زوجته نىء ؟‬ ‫بتحريم أو كراهية ؟‬ ‫من آهل عمان فى مثل‪ .‬هذا‬ ‫وهل قال أحد‬ ‫ومعى أنه اذا لم تعلم زوجته بذلك فلا ساد عليه خيها من طريق‬ ‫الحرمة ث ولا أعلم ف ذلك اختلافا ع وأما الكراهية فمعى أنه قد كره له‬ ‫ذلك أن يطأ الحرة بجنابة الأمة ‪ ،‬ولو كانتا حلالا له جميعا ث غكيف‬ ‫بجنابة الزنا ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬نال أبو سعيد ف رجل وطأ امرأته بعد ما ماتت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل فى ذلك باختلاف س غقال من قال ‪ :‬علبه الحد‬ ‫ثان‬ ‫الموت ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬عليه صداق‬ ‫ثان بوطثئه لها بعد‬ ‫وصداق‬ ‫عليه ‪ ،‬وعليه التوبة‬ ‫ولاحد عليه ث وقال من قال ‪ :‬لاحد س ولا صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫من‬ ‫عليه كالمرآة الميتة الأجنبية ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬ووطآها محجور‬ ‫‏‪_ ٦٩‬۔‬ ‫السنة‬ ‫‏‪ ١‬لموتى من طربق‬ ‫وطء‬ ‫حجر‬ ‫عندى‬ ‫ثيت‬ ‫| وفد‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫ننال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫عليه ؟‬ ‫لفرجها لننهوة بعد موتها ‪ 0‬محجور‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك مسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تال‬ ‫قلت ‪ :‬فكيف جاز له أن يطهرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى انه انما جاز الميس لها فيحال الطهور اذا كان بسبب تقدم‬ ‫الزوجية ث ومحجور عليه ما كان مباح ق حياتها من النلذذ غيها والشهوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنخلر واليس والوطء‬ ‫قلت له ‪ :‬فالموت هاهنا بيبنها منه بمنزلة الطلاق ؟‬ ‫‪ 0‬وهى أنم ببنونة من الطلاق ‪ ،‬لأن الطلاق يمكن‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫له ردها بتزويجها آو بتركها ‪ :‬وهذا لا يمكن آن يرجع له تزويجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدنيا‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا ماتت يجوز له أن يتزوج أختها من قبل آن تقتبر ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى انه قيل ان ذلك جائز ‪ ،‬ولا عدة عليه ‪ ،‬غمن هاهنا‬ ‫كان أند من الطلاق ‪ ،‬لأن الطلاق لا يجوز له آن يتروج أختها مادامت‬ ‫نى ااعدة ت وهذه قد بانت منه أيدآ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫_‬ ‫تحرم‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫أخنها‬ ‫بعد تزوج‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫وطئها بعد‬ ‫ان‬ ‫أرأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫علبه آختنها على قول من يحرم الزوجة بوطء الأخت الحية ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى انه كذلك غيما قيل ‏‪٠‬‬ ‫بوطئه‬ ‫بها‬ ‫التى تزوج‬ ‫وعلمت‬ ‫‪%‬‬ ‫ذلك‬ ‫لا يحرم‬ ‫من‬ ‫‪ :‬غعلى تول‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫أنه زان‬ ‫علبه من طريق‬ ‫اياها بعدها ‪ 6‬هل تحرم‬ ‫قال ‪ :‬معى انه على قول من يقول عليه الحد ‪ ،‬فلا يكون الحد‬ ‫علم منه‬ ‫على من‬ ‫‏‪ ١‬حرم‬ ‫معنى هذ‬ ‫ثبيت‬ ‫‪ 6‬خاذأ‬ ‫ما برهه‬ ‫الزنى أو‬ ‫الا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نكاحه‬ ‫ا لنساء‬ ‫ذلك من‬ ‫وعلى قول من لا يثبت عليه الحد س فأرجو أنه لا يفسد به معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النسهة‬ ‫ق‬ ‫الزوجية‬ ‫سيىل‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫وطؤه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫النكاح‬ ‫عليه‬ ‫تحرم‬ ‫©‪ .‬هل‬ ‫قبل أن ينزوجها‬ ‫المرآة‬ ‫الرجل‬ ‫وطىء‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بذلك أختها ؟‬ ‫أختها‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫من قال‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫با ختنااف‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫قيل‬ ‫أنه قد‬ ‫تنال ‪ :‬معى‬ ‫تحرم عليه بذلك ‪ ،‬كان الوطء قبل تزويجه بأخنها آو بعد ذلك وقال من‬ ‫قال ‪ :‬لا تفسد عليه على حال ما لم تعلم الذخت بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قتال ‪ :‬ان كان الوطء بعد التزويج حرمت » وان كان قبل التزويج‬ ‫ء وبنظر ‏‪٠‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫أنه يخرج‬ ‫غيما عندى‬ ‫لم تحرم‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا تزوج الرجل أخت زيجنه الميتة جاز له وطؤها قبل أن‬ ‫تقبر المبينة ؟‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى أنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬تال آبو زياد قف رجل راود امرآة على نفسها غذهبت‬ ‫الى امرآته خاعلمتها ك فقال امرأة الرجل ‪ :‬اذا رجع اليك فاعلمينى س غلما‬ ‫رجع اليها خرجت اليها فاعلمتها ث غليست المرأة امرأة الرجل ث وخرجت حتى‬ ‫الرجل فوتع على وهى امرآته ث وهو‬ ‫قعدت له فى الموضع ع ثم جاء‬ ‫لا يعلم ‪ ،‬فأخبرته امراته أنها هى التى وقع عليما ‪ 2‬خسألوا المسلمين فحرمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حر مها‬ ‫من‬ ‫فنال سعيد بن المبشر ‪ :‬ما تقول ف رجل آن يسرق من زرب رجل‬ ‫‪ ،‬فأخذ من زربهم نساة غذبحها وأكلها ث ثم علم من بعد أنها ثسانته‬ ‫شاة‬ ‫التى أخذها وذبحها ‪ ،‬وانما قصد الحرام ماتروا عليه أحرام لحمها ة‬ ‫قالوا ‪ :‬لا ع نال ‪ :‬فكما لا يحرم لحم هذه الشاة ‪ ،‬لا تحرم عليه امرأته ء‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫ممن كناب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫له جما ع‬ ‫الز انى بجوز‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫أبى نبيها ن‬ ‫ا لشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫زوجته قبل غسله من الجنابة أم ذلك محجور عليه ث ويدخل علبه التحريم‬ ‫_‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫الأولى ولم‬ ‫آم لا ؟ ويكره له وطء زوجنه الثانية بعد‬ ‫ف زوجته‬ ‫لا ؟‬ ‫‪ ,.+7‬آم‬ ‫قال ‪ :‬آما تحريمها عليها بذلك س غلا يبين لى ف الوجهين جميعا ؤ وأما‬ ‫المستحب غقد استحب له بعض ألا يجامعها مع امرأته الأخرى حتى يغسل‬ ‫ذكره من الأولى ‪ ،‬وان لم يفعل فلا بأس عليه فيها على القول الذى نعمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫رأى‬ ‫عليه من‬ ‫ولقد جاء فى الأثر قول من يثير ف هذا لم نكن نراه ولم نعلم أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره رآ‪٥‬‬ ‫احدا‬ ‫‪:‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل دخل ف الليل على امرأة رجل‬ ‫فجامعها س وهى تظن آنه زوجها س غلما علمت أنه غير زوجها صاحت عند‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫آله أن بصدقها‬ ‫‪6‬‬ ‫بذلك‬ ‫ذلك وأعلمت زوجها‬ ‫على ذلك لم‬ ‫صدقها‬ ‫ء غان‬ ‫خغليس عليه آن بصدقها‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫تحرم عليه وهى زوجته وليس هذا بمنزلة الزنى ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وعن العابثة بفغرجها زانية آم لا ؟‬ ‫بهد مسألة‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫قال ‪ :‬هى عاصية لله ف ذلك وآثمة ‪ ،‬ولا أعلم ف الشبهة لها بذلك غ‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫والله‬ ‫على الأزواج‬ ‫ولم أر هم يحرمونها‬ ‫أمنى‬ ‫اليه حتى‬ ‫قد ام زوجنه وهى ننظر‬ ‫عبث بفرجه‬ ‫‪ :‬غرجل‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫عليه آم‬ ‫نفد‬ ‫الفعل لنه غط ما هو‬ ‫علبه ى ذلك‬ ‫‪ :‬لا آعلم فى ذلك فسادا‬ ‫قال‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫يتنقسه ‪:‬‬ ‫كالفا عل‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وننا ل‬ ‫<‬ ‫عليه‬ ‫محرم‬ ‫غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫آهو من هذا‬ ‫بذلك ‪ ،‬لأنه قيل ‪ :‬هو‬ ‫قال الناسخ ‪ :‬سألت الفقيه الأجل التقى الورع الزكى أبا محمد عثمان‬ ‫حتى يغذف‬ ‫بيعيث بذكره‬ ‫الذى‬ ‫الله } عن‬ ‫أبى عبد الله الأصم “ رحمه‬ ‫ابن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫ذكر‬ ‫الناكح بده‬ ‫أن‬ ‫قديمة‬ ‫ق منثورة‬ ‫الناسخ الغنى بالله ‪ :‬وجدت‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله آعلم‬ ‫ملعون‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من كتاب الرقاع ‪:‬‬ ‫وعن امرأة تمسح فرج زوجها بيدها حتى يقذف يسحيا ذلك أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يسع ذلك عندنا س لأنه لا يجوز ‪ -‬لعله _ بيعنى س ومنه‬ ‫يجوز له أن يعبث بنفسه ‘ ولا يعبث به غيره ‪ ،‬الأن الجائز على ذلك‬ ‫النكاح ع كما قال الله تعالى ‪ ( :‬غأتوهن من حيث أمركم الله ) ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬عن السيخ صالح بن سعيد ‪ :‬وأما ادخال اصبعه فى‬ ‫فرج زوجته على سبيل التلذذ ث غبعض كرهه ى وبعض أجاز ص وكذلك عبثها‬ ‫هى بفرجه على سبيل التلذذ ث وكذلك كرهوا ادخال أصبعه فى دبرها ة‬ ‫وكل هذا لم بيلغم به الى تحريم س وما بقى من الفاكهة غير ما حرم س غلا‬ ‫أعلم فيه كراهية ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومن كناب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫وقف رجل جرى ذكره‪ .‬على دبر امرآته متعمد لشسهوة حتى قذف ‪ ،‬هل‬ ‫تحرم عليه امرآته ؟ وهل قتال أحد من أهل عمان بفساد هذا ولا كراهية ؟‬ ‫خمعى أنه اذا لم ينزل النطفة ف والج الدبر ‪ ،‬ولا أراد ذلك الا أنه‬ ‫ولا انزال النطفة س غلا‬ ‫أراد آن بقضى شهونه أو حاجته من غير ايلاج‬ ‫ولا كراهية الا من طريق المخاطرة أن يخاف الخط؟‬ ‫آعلم ى ذلك غسادآ‬ ‫د بالخط" ‏‪٠‬‬ ‫ق الايلاج على قول من بقول انه تف‬ ‫وطلقها‬ ‫ددر ها‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬مر أنه‬ ‫وطأ‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫سعدد‬ ‫آبو‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫جيو مسآلة‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫أنها تحل لمطلتها الأول على قول من لا يفسدها على 'الواطىث ث وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول‬ ‫بحلها ذلك الوطء‬ ‫ذلا‬ ‫الواطىء‬ ‫من يحرمها على‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسساء‬ ‫آو‬ ‫و هى حائض‬ ‫نفسها‬ ‫‏‪ ١‬لمرآة‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫للرجل‬ ‫وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجماع‬ ‫معه على‬ ‫لا نقدر‬ ‫مرض‬ ‫ومثله آو‬ ‫حج‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫واجب‬ ‫صيام‬ ‫النبى‬ ‫آبو هر ير ة عن‬ ‫روى‬ ‫الدبر ‪ .‬لأنه لا‬ ‫وكذلك ليس له انيانها ق‬ ‫صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬ملعون من آتى امرآة فى دبرها » ومن‬ ‫طريق خزيمة أنه صلى الله علبه وسلم قال ‪ « :‬ان الله لا يستحى من الحق‬ ‫لا تأتوا النساء فى آعجازهن » وفى موضع آخر ‪ « :‬فى أدبارهن » ‪.‬‬ ‫لكم فأتوا‬ ‫) نساؤكم حرث‬ ‫ل‪:‬‬ ‫وج‬ ‫عز‬ ‫الله‬ ‫تقال‬ ‫‪ :‬غند‬ ‫قنال قائل‬ ‫خان‬ ‫شاء‬ ‫موضع‬ ‫أى‬ ‫من‬ ‫انيانعن‬ ‫دييح‬ ‫الآنبة‬ ‫هذه‬ ‫غعموم‬ ‫نىسثتم (‬ ‫حرنكم أنى‬ ‫منهن ث ولم يخص موضعا من موضع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المزرعة‬ ‫هو‬ ‫العرب‬ ‫كلام‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬الحرث‬ ‫قيل له‬ ‫كيف شاء‬ ‫‪ :‬ان له آن بأتى الحرث‬ ‫نقول‬ ‫فهكذا‬ ‫بثيث‬ ‫والموضع الذى‬ ‫‪ 4‬والدليل على‬ ‫الدير حرثا‬ ‫نىسمى‬ ‫لا‬ ‫والعرب‬ ‫‪6‬‬ ‫مديرة‬ ‫أو‬ ‫المرآة‬ ‫كانثت‬ ‫مقبلة‬ ‫ذلك قول النبى صلى اللهعليه وسلم ‪ « :‬لا يسقى آحدكم زرع غيره » خسمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يسمى حرثا‬ ‫والدير‬ ‫الحرث‬ ‫الولد هو‬ ‫الولد زرعاً غموضع‬ ‫‏‪ ٧٦‬س‬ ‫لكم (‬ ‫توله تعالى ‪ ) :‬نساؤكم حرث‬ ‫ف‬ ‫هكذا لم بكن‬ ‫فاذا كان هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اباحة الوطء فى الدير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العالمين‬ ‫الذكران من‬ ‫‪ ) :‬أتأتون‬ ‫يقول‬ ‫‪ :‬فان الله تعالى‬ ‫غان قال‬ ‫وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ) غوبخهم على ترك آدبار النساء‬ ‫و اختيارهم ديار الذكران ؟‬ ‫اليه ّ لأن‬ ‫على ما ذ هيا‬ ‫من ذلك‬ ‫الاسندلال‬ ‫قبل ‪ :‬هذا غلط ‪ 0‬ووجه‬ ‫ووجدنا‬ ‫‪6‬‬ ‫لهم‬ ‫عما خلق‬ ‫و انصرافهم‬ ‫الذكر ان‬ ‫اتبانهم‬ ‫على‬ ‫الله تعالى وبخهم‬ ‫‪5‬‬ ‫الأدبار‬ ‫فى الآية ذكر‬ ‫لهم موضع الحرث دون غيره ث وليس‬ ‫الذى خلق‬ ‫وانما فيها ذكر ما آبيح دون من حرم ‪.‬‬ ‫وأجاز مالك اتيان النساء ف أدبارهن ‪ ،‬واحتج بالآية ‪ ( :‬آتأتون الذكر ان‬ ‫من العالمين ه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ) ‪.‬‬ ‫والله نسأله التوفيق لما برضاه من قول وغعل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشر ء‬ ‫ييان‬ ‫من كتاب‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫دير ها ؟‬ ‫فوطئها ق‬ ‫استكر ه امرأة‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫غعن أبى سعيد ‪ :‬أن عليه الصداق ي وعن محمد بن محبوب ‪ :‬لا صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشزع ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل وطأ امرأته غماتت من وطئه فيما دون ثلاثة أيام ‪،‬‬ ‫ما بلزمه؟‬ ‫نال ‪ :‬معى انه يوجد أنه لا شىء عليه اذا كانت بالغا ‪ ،‬ويوجد آنه‬ ‫على عاقلته دية الخطأ ث وأرجو آنه فى بعض القول انها دية عليه فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت غير بالغ ما يلزمه ف ذلك ؟‬ ‫نال ‪ :‬معى انه فى بعض القول انه يقع عليه دية س وف بعض القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هدرها‬ ‫‪ :‬أنها‘ على عاتلته س ولا آعلم أن أحدآ‬ ‫قلت له ‪ :‬غان أراد مجامعتها فامتنعت فضربها ث وهى بالغ وماتت من‬ ‫ضربه بعد ثلاثة آيام س ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫‏‪ 6٧‬معى أنه لا تقود‬ ‫له به‬ ‫‏‪ ١‬لمأذون‬ ‫الأدب‬ ‫ضرب‬ ‫انه اذ ‏‪ ١‬ضربها‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫عليه ى وان ضربها فوق ما آذن له به عمدا غماتت من ضربه بما يجب غيه‬ ‫القول ع فقد نيل ‪ :‬بين الزوجين القول فى الأنفس ‏‪٠‬‬ ‫الجوارح‬ ‫بينهما ‪ 6‬وكذلك ق‬ ‫فغمعى آنه تيل لا قصاص‬ ‫الجروح‬ ‫و أما ق‬ ‫لا تصاص بينهما فى ذلك غيما عندى ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وسئل عن رجل وطأ زوجته فخلط موضع النكاح وموضع‬ ‫البول منها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ث فلها الدية كاملة‬ ‫فى الحدث‬ ‫؟‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن أى وجه كان لها ثلث الدية اذا أمسكت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬معى انها بمنزلة الناغذة‬ ‫تلت له ‪ :‬خمن أى وجه كان لها الدية كاملة اذا لم تمسك البول ؟‬ ‫قائما‬ ‫ڵ‪ %‬غلو كان‬ ‫نفعه‬ ‫اللحد ذهب‬ ‫من‬ ‫ڵ وكل شىء‬ ‫ذلك‬ ‫ال رجل وآشياه‬ ‫قلت له ‪ :‬غان خلط موضع الجماع والغائط ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان الفتق خلط موضع الجماع والدبر ‪ ،‬ولم يلتئم حتى يكون‬ ‫الجماع يجرى ف الدبر فقد أفسدها وحرم منها الجماع ‪ ،‬وكان غيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المغائط‬ ‫التآم فهى ناخغذة ‪ %‬وان لم نمسك‬ ‫الدية كاملة ء وان‬ ‫قلت له ‪ :‬غان جرح رجل انسانا نافذة ى شىء من بده ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ثلث الدية ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ا لتم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها ثلث الدبة التأم أو لم يلنئم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ف رجل وطأ زوجنه فى دبرها ولم يولج ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحشفة‬ ‫علبه اذا لم يولج‬ ‫انه لا بأس‬ ‫الدير الماء آم‬ ‫شف‬ ‫الماء على دير ها ‪ 6‬فلم نعرف‬ ‫قلت له ‪ :‬غان تقذف‬ ‫زوجنه ؟‬ ‫لا ؟ هل عليه ق‬ ‫‪6‬‬ ‫الفرج‬ ‫متل‬ ‫لا مننننننضف‬ ‫الدير‬ ‫آن‬ ‫عرفت‬ ‫قوله الذى‬ ‫‪ :‬على معن‬ ‫قال‬ ‫ده معنى‬ ‫ما بقع‬ ‫‏‪ ١‬لى موضع‬ ‫آنه ولج‬ ‫يعلم‬ ‫حنى‬ ‫زوجنه‬ ‫ق‬ ‫وليس عليه بس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫أولج‬ ‫خد‬ ‫ولو صح‬ ‫عليه س‬ ‫غلا بأس‬ ‫ايلاج النطفة ي واذا لم بنعم د‬ ‫وهذا كله اذا تعمد‬ ‫ولو صح أنه ند ولج على قول من يقول ان الوطء فى الدبر بالخطأ لا يفسد ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنا‬ ‫الأقوال‬ ‫أكثر‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسئل عن رجل غنى امرأته ق دبرها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت منه عادة أمرت ألا تقيم معه ‪ ،‬وان كانت مرة فقد كان‬ ‫_‬ ‫ذلك للمرآة‬ ‫بكره‬ ‫‪ 4‬و آما مسلم فكان‬ ‫الحائض‬ ‫غيها وف‬ ‫برخص‬ ‫ضمام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغيرها‬ ‫__‬ ‫المرآة‬ ‫لعلة‬ ‫‪ :‬وسئل عن رجل نزو ج صبية زوجه أبوها آو غيره من‬ ‫هد مسألة‬ ‫من وطئه ؟‬ ‫انذولبا ء ‪ 6‬غاتنضها غمانت‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل اذا كانت صبية واقتضها الزوج غماتت من وطئه‬ ‫القول ان دبتها على العاقلة دية الخطة ث ويعجبنى‬ ‫فديتها ف ماله ث وف بعض‬ ‫أن تكون فيما له دية الخطا س لأن الوطء كان مباحا له فى الجائز على قول‬ ‫من ينول بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت المرآة بالغ ع والمسألة بحالها ‪ ،‬آتكون مثل الأولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان بعضا يقول انه اذا كانت المرآة بالغة غاقتضها ‪ ،‬غماتت‬ ‫من وطئه انه قيل لا دية فيه ‪ ،‬لنه كان ذلك حقا له ‏‪٠‬‬ ‫مباحاً له الوطء ‪ ،‬فقد حدث من فعله تلف النفس س وكان ذلك بمنزلة الخطأ ث‬ ‫والله أعلم ‪5‬‬ ‫مسألة ‪ :‬نال أبو المؤثر ‪ :‬فى الفاجرة اذا حملت ثم شربت دواء‬ ‫الى أرحام الولد‬ ‫غطرحت مينا س خانها تتوب الى الله س وتسنغفر وندى‬ ‫من قتلها دية على قدر ميراثهم منه ‪ ،‬ولا ننىء لها من الدية ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫به‬ ‫نرد‬ ‫ولم‬ ‫ح‬ ‫الدواء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫فماث‬ ‫دواء‬ ‫ولدها‬ ‫سفكث‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫الا الشفاء غمات فما يلزمها فى ذلك ؟‬ ‫ادت بذلك الفاء لولدها ‏‪٠‬‬ ‫ذلك شىء اذا آر‬ ‫فعلى ما وصفت غلا يلزمها فى‬ ‫_‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪ :‬قال آبو المؤثر رحمه الله ‪:‬‬ ‫هدو مسألة‬ ‫وأقول ‪ :‬لو آن امرآة شربت دواء لتطرح ولدها غطرحته حيا ؤ ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لد بة‬ ‫وفيه‬ ‫‪6‬‬ ‫فيه‬ ‫قود‬ ‫خلا‬ ‫ما ث‬ ‫مافى‬ ‫غطرحت‬ ‫ح‬ ‫حبلى‬ ‫وهى‬ ‫دواء‬ ‫شربت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫بطنها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا تعلم أنها حبلى‬ ‫الدواء‬ ‫كانت شربت‬ ‫‏‪ 6٧4‬وان‬ ‫لها منه‬ ‫ولا ننىء‬ ‫لورثته ‪4‬‬ ‫غخرج حيا ثم مات فهو خطأ ‪ ،‬وديته على عثسيرتها ث وان خرج ميتا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمة‬ ‫آو‬ ‫عيد‬ ‫عقر ه‬ ‫ء ولا تعمم‬ ‫النااس تريد الشفاء‬ ‫مما يشرب‬ ‫دواء‬ ‫وعندنا أنها اذا شريت‬ ‫أنه مما يقتل ث فطرحت ولدها ‪ ،‬أنه لا دية عليها ولو علمت أنها حبلى ‪،‬‬ ‫أن تصوم‬ ‫‪ :‬ما أرى بأسا‬ ‫الله ‪ ،‬وقال‬ ‫عن أبى على رحمه‬ ‫وكذلك بوجد‬ ‫‪.‬‬ ‫شهرين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬وهل يجوز للرجل آن يسقى امرأته‬ ‫يذلك ؟‬ ‫اذا رضيت‬ ‫فى بطنها حمل‬ ‫دواء يمنعها من الحمل ڵ اذا لم يكن‬ ‫‪( ٨‬‬ ‫<‬ ‫الخز‪ ١ ‎‬ئن‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪:٨٢‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز للرجل أن يسقى امرآته دواء يمنعها من الحمل اذا لم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫من آثار‬ ‫حفظنه‬ ‫هكذا‬ ‫بطنها حمل‬ ‫ق‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫عن أبى الحسن ‪ :‬ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة طلقت منه‬ ‫بثلاث تطليقات ‪ ،‬وهو آثم ف خلافه للسنة ص غان جحدها غتهرب منه ء‬ ‫فان طلبها فتفتدى منه بصداقها ‪ ،‬غان أبى غلها قتله اذا طلب جماعها‬ ‫وكابرها على نفسها ‪ ،‬ولا تغتاله بالسم ‪.‬‬ ‫ص عن‬ ‫فليبس لها قتله ؤ ولها مما نعته عن نفسها‬ ‫غان طلتها واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬هر ‏‪ ١‬هيم‬ ‫آبى‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫وأما ادعاؤها آنه أسمعها الطلاق ثلاثا آو أكثر ث غان صدقها لزمه‬ ‫الطلاق ‪ ،‬وان لم يصدقها غعليها البينة أنه طلقها ثلاثا ى خان أعجزتها البينة‬ ‫فعليها آن تفتدى منه بصداقها الذى لها عليه ‪ ،‬وبما لها من مال ع فان لم يقبل‬ ‫فديتها آن تحلف يمينا بالله س وتكون معه ولا تمكنه من نفسها ‪.‬‬ ‫وعليها آن تجاهده ان أسمعها الطلاق ثلاثا وأنكرها حتى يكفيها الله‬ ‫ف‬ ‫بالصواب‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫فرجا‬ ‫لها‬ ‫الله‬ ‫بجعل‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫غبره‬ ‫أو‬ ‫بنتل‬ ‫آمره‬ ‫هذا وفى غيره ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬قال آبو سعيد فى امرآة اغتصبها رجل وغلبها على‬ ‫الذى معى أنه قد قيل أن ليس لها قتله الا اذا جاءها ليطأها س غلها‬ ‫تله ى حين الوطء ع وليس لها ف ذلك الا آن تمتنم منه ومن ملكته غيحاربيا‬ ‫على ذلك ‪ ،‬غان قتلته فى حال المحاربة جاز لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ف المظاهر اذا لم يكفر كفارة الظهار‪ .‬حتى تنقضى أربعة أشهر ‪ ،‬غقتد‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫قدرت‬ ‫نفسها يما‬ ‫عن‬ ‫نجاهده‬ ‫أن‬ ‫‪ 6‬ولها‬ ‫المحللقة‬ ‫تنين‬ ‫منه كما‬ ‫بانت‬ ‫تقدر عليه الا بنتنتله س كان لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما فى الأربعة الأشهر فليس لها آن تقتله الا من بعد أن يطأها آول‬ ‫تجاهده‬ ‫أن‬ ‫ولها‬ ‫‪6‬‬ ‫آيدآ‬ ‫عليه‬ ‫حرمت‬ ‫فقد‬ ‫وطئه‬ ‫آول‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬وطئها‬ ‫‪6‬‬ ‫وطئه‬ ‫بما قدرت وان لم تقدر عليه الا بقتله كان لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫لا تعرف‬ ‫‪ 6‬وهى‬ ‫التزويج فرضت به‬ ‫المرآة‬ ‫‪ ":‬واذ ‏‪ ١‬عرغف‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫لا يعرفها أيضا \ غانه اذا عرفها حين تنهدى البه بسكون‬ ‫الزوج ‪ 0‬وهو‬ ‫أن يتماسا ‪5‬‬ ‫قلبه ص والعادة الجارية بين الناس من التعارف فى ذلك ث جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفيس‬ ‫س وسكون‬ ‫بالعاد ة‬ ‫‏‪ ١‬يعرف‬ ‫جذ‬ ‫لأن‬ ‫_‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫بدء" الأمر الا هكذا\‬ ‫ق‬ ‫يعرف‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫لم بز الوا‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬فعل النااس مذ‬ ‫لأن اترارهما ليس بيقين ‏‪٠‬‬ ‫‘‬ ‫برنب‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫النفس‬ ‫وسكون‬ ‫والعادة‬ ‫هذ ‏‪ ١‬يالتعارف‬ ‫يعرف‬ ‫و انما‬ ‫من‬ ‫جماعة‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫امرأتان‬ ‫أو‬ ‫امرأة‬ ‫اليه زوجته‬ ‫نهدى‬ ‫الرجل‬ ‫أن‬ ‫النااس‬ ‫وعادة‬ ‫النساء ث ثم يذهبن عنه ‪ ،‬وتجلس فى البيت امرأة فتنسكن نفسه الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنها زوجته‬ ‫وكذلك لو دخل عليها منزلها فوجدها فسكنت له واطمأنت نفسه الى‬ ‫وهذه عادة الناس ما لم يرتب ى خان ارتاب‬ ‫أنها زوجته ‪ ،‬كان هذا جائز‬ ‫الدلالات التى يقع له بها العلم ء‬ ‫فلا يد أن يتعرف من ذلك من أخذ‬ ‫اما بسكون النفس ‪ ،‬واما بخبر س والله علم ‏‪٠‬‬ ‫ڵ واذا علبه امرآة‬ ‫‪ :‬وقيل ق رجل أتى الى فراشه‬ ‫ه مسألة‬ ‫‪ %‬تم صح آنها غير امرآته فجا ءث‬ ‫الحلال‬ ‫على ‪7‬‬ ‫زوجنه‬ ‫“ ومعه‬ ‫فوطئها‬ ‫قد وطئها ودخل يها ؟‬ ‫لها زوج‬ ‫وطئها فان كان‬ ‫أشهر مذ‬ ‫بولد لسنة‬ ‫على‬ ‫لم مكن‬ ‫الوطء‬ ‫‪ 6‬لأن‬ ‫جميعا‬ ‫بهما‬ ‫ان الولد لاحق‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال من تالى‬ ‫س وكل‬ ‫اسم العاهر ‪ ،‬لأنه يدر عنه الحد‬ ‫ء ولا يلحقه‬ ‫الحرام‬ ‫وجه‬ ‫وطء درآ عن صاحبه الحد لحنه الولد ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫وقال من نال ‪ :‬لا بلحته الولد ‪ ،‬والولد ولد الزوج ‪ ،‬ولا يلحق الواطىغ‬ ‫لأن الزوج هو الفرائس س وآما ان كان الزوج لم يدخل بها فجاءت بولد‬ ‫لستة أسهر مذ ونم هذا الوطء ‪ ،‬خالولد ولد الواطىء ع وعليه صداق مثلها‬ ‫ان كانت لم تعلم بذلك أو كانت لها حجة وعلة تقتل بها ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت ساعدنه على ذلك غالولد لا حق بالرجل س ولا شىء علبه ء‬ ‫!‬ ‫أن تضع‬ ‫الى‬ ‫عدتها‬ ‫‪ .....‬‏‪٠‬‬ ‫ولا‬ ‫عدتها‬ ‫‪ .....‬‏‪٠‬‬ ‫حنى‬ ‫الزوج‬ ‫بطا‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫ه_ذا‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن غيره وعمن وجد على فراشه امرآة غوطئها وظن‬ ‫لعله‬ ‫‏‪ 6٧‬هل لها عليه _‬ ‫آنها عبر زوجنه‬ ‫يبعد ذلك‬ ‫س ثم علم‬ ‫‏‪ ١‬مر آنه‬ ‫أنها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ق‪‎‬‬ ‫صد‪‎‬‬ ‫الجواب ‪ :‬اختلف أصحابنا ف ذلك على تقولين ‪ :‬ختال بعضهم لها‬ ‫الصداق ‪ ،‬وقال آخرون ‪ :‬لا صداق لها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫سألت آبا سعيد رضيه الله عن المفاوضة بين الزوجين اذا تفاوضا‬ ‫ى مالهما ما تكون هذه المفاوضة بمنزلة الاباحة منهما لبعضهما بعض‬ ‫أم بمنزلة العطية ما لم يحرز المعطى ؟‬ ‫‏‪ ٨٦‬س‬ ‫قال ‪ :‬ليس معى آنهما بمنزلة أحدهما فى التسمية ‪ ،‬لأن هذا‪ .‬كله فى‬ ‫الكلام ‪ ،‬وداخل فى الأحكام ‪ ،‬ولكنها تخرج عند مخرج الادلال ؤ لنها‬ ‫ليست من طريق الفعل من رب المال س وانما هو من تركه على ما تخرج‬ ‫اطمئنانة القلوب حله من قلبه ث فهى خارجة مخرج الادلال عندى ء‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غتقع المفاوضة فى ازالة الأصل والفروع والثمار ث آم‬ ‫؟‬ ‫الخصول‬ ‫وليست تقع ق‬ ‫الفروع‬ ‫أن المفاوضة ق‬ ‫قال ‪ :‬كلما وقم عليه وفيه حكم اطمئنانة القلوب من ازالة أصل‬ ‫أو غرع فهو خارج مخرج المفاوضة فى أول المسألة ‪ ،‬لأنها تخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القلوب‬ ‫اطمئنانة‬ ‫بحكم‬ ‫الادلال‬ ‫بقع‬ ‫‪ 6‬وانما‬ ‫الادلال‬ ‫مخرج‬ ‫لهما‬ ‫بثيت‬ ‫ء ولا‬ ‫اليه‬ ‫المتفاوضان‬ ‫غيه‬ ‫يحتاج‬ ‫كلام‬ ‫فالمغفاوضة‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬المفاوضة تقم على معنيين عندى بالحل والاباحة بحال ثان‬ ‫القلوب‬ ‫على ما نسكن‬ ‫والمسألة‬ ‫۔ وبالمتاركة‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫المغاوضة‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫بعضهم بعض ومن طبية ‏‪ ١‬لنفس ‏‪٠‬‬ ‫على ‏‪ ١‬لرجا ء من‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا قايض الزوج بمال الزوجة أحدآ من الناس بعد‬ ‫ا لمغاو خة‬ ‫ذلك ا لمقاكض للزوج ؟‬ ‫وهى حاضرة ولا تنغير ولا تنكر ى هل يجوز‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‪ ,‬تال ‪ :‬معى اذا ثبتت المفاوضة ف مالها مثل ما فعل فى مالها حبكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫والا غهو كغيره‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫المفاوضة‬ ‫ة الزوج‬ ‫علم بمفاو ‪.‬‬ ‫‪ :‬غمن‬ ‫قلت‬ ‫ؤ ويبتسمى‬ ‫وزوجنه‬ ‫ومفاوضنه هو‬ ‫ذلك المال للزوجة س آو ميراث‬ ‫به ويثمره ‪ ،‬وهلك الزوج ما يكون حكم‬ ‫لورثة الزوج ؟‬ ‫قال ‪ :‬حكم المال المعوض ‪ ،‬هو يدل على مال الزوجة حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫غبر‬ ‫بصح‬ ‫قلت ‪ :‬فان قايض‬ ‫الزوج رجلا قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما‬ ‫بعضا ء غلما أن تقايضا بالمالين أنكرت الزوجة ذلك القياض ؟‬ ‫تال ‪ :‬أما فى الحكم فهو منتقض وهو غير ثابت فى الحكم ‪ ،‬وأما‬ ‫ى الحل فاذا علم المقايض مفاوضتهما جاز ذلك له غيما بينه وبين الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كناب‬ ‫الذى‬ ‫انقضى‬ ‫هو مسألة ‪ :‬عن النسيخ الزاملى ‪ :‬وف الرجل اذا غوضنه زوجته فى‬ ‫آم‬ ‫لها‬ ‫حكمها‬ ‫ئ أيكون‬ ‫مالها وكنز نمر ها أجرنه ئ ومات و الأجر ة بحالها‬ ‫لورنته هو ؟‬ ‫وشاورت‬ ‫‪6‬‬ ‫ايا ‏‪ ٥‬وتمله منها‬ ‫أعطنه‬ ‫أنها‬ ‫يصح‬ ‫حنى‬ ‫لها‬ ‫الثمرة‬ ‫حكم‬ ‫يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫بعجبنى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫غقال‬ ‫بن ر اشد‬ ‫شيخنا محمد‬ ‫قى هذا‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وآما مسألة المفاوضة س فالمفاوضة على وجهين‬ ‫على ما سمعته من آثار المسلمين بعطية وبدلالة س غاذا كانت هذه المفاوضة‬ ‫على وجه العطية من الزوجة لزوجها ‪ ،‬خأجرة هذه الأرض عندى للزوج ‪،‬‬ ‫ولو ماتت المرآة قبل أن يقبضها اذا قبل منها العطية والقعادة ثابتة الى‬ ‫وقتها ان كانت الى وقت معلوم‬ ‫وان كانت المفاوضة على وجه الدلالة من الزوج على زوجته لما برى‬ ‫من طيب نفسها ث ولم يكن هنالك كلام بينهما فيعجبنى آن تكون الأجرة‪.‬‬ ‫لورثة المرأة ‪ ،‬اذا لم يقبضها الزوج ف حياتها ويتلفها ‪ ،‬لأن المال قد‬ ‫انتقل الى غيرها ‪ ،‬ويعجبنى ثبوت القعادة لأنها بوجه حق على تقول من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫الدلالة‬ ‫بجوز‬ ‫‪ :‬ومنه والمرأة المغوضة لزوجها فى مالها ‪ ،‬ومانت بعد‬ ‫هد مسألة‬ ‫حصاد الثمرة ث وكانت قائمة بعينها ؟‬ ‫فقول تكون للزوج وقول لورثتها س وما لم يحصده فهو لها س ولا‬ ‫الزرع‬ ‫للزوج أن يأخذ‬ ‫لا يجوز‬ ‫اعلم ى ذلك اختلافا © وعلى هذا‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫ئ‬ ‫بينهما‬ ‫المغاوضنة‬ ‫على سيل‬ ‫موتها‬ ‫قل‬ ‫لم يحصده‬ ‫اذا‬ ‫ولا ئمرنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن الشيخ ناصر بن خميس بن على النزوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحمراندى‬ ‫‪ :‬قد أخذته بطببة نفسها ‪ ،‬وقالت‬ ‫منه ما أخذه من علة مالها ء وتل هو‬ ‫هى ‪ :‬لم آمره بذلك وبرد على مالى ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان كان الذى آعطته اياه ت وقبل عطيتها من غير تقية منها‬ ‫له ‪ ،‬ولا حياء مفرط ولا مطلب س غليس لها ذلك عليه س ولو كان قائم العين‬ ‫وقبله منها كاف س ولو لم يحرزه على قول بعض المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن حصده وقبضه الا بوجه التفويض منها له ث وكان قائم‬ ‫العين ى ثم رجعت فيه فهو لها س وان ماتت فهو لورثتها ما لم يجز منها‬ ‫عطية ثابتة غيه له س أو تستهلكه بوجه من الوجوه تقبل مطلبها ‪ ،‬أو‬ ‫بخلطه بماله ‪ ،‬والقول ولها أنها غير رانسية فى أخذه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫غلة مالها ‪ ،‬آو فوضته‬ ‫زوجها‬ ‫‪ :‬ومنه والمرأة اذا منحت‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫غيه _ نسخة خيها _ أو آعطته عليه مالها بقيامه به ‪ ،‬ثم أرادت الرجوع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٩٠‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫بعده‬ ‫آو‬ ‫الثمرة‬ ‫قيل دراك‬ ‫رجعت‬ ‫الغلة‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫لزوجها‬ ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫ما‬ ‫الوجوه المذكورة ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫ذاك‬ ‫منه على‬ ‫بالقيام‬ ‫المنحة‬ ‫آو‬ ‫التفويض‬ ‫أو‬ ‫العطية‬ ‫ان كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫قيه ولم نتمه قبل أن يقبض‬ ‫س فاذا رجعت‬ ‫غذلك ثايت ما لم ترجع قى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫غر مه ان عرف‬ ‫عليها ‪ 4‬خلها ذلك عليه وعليها له‬ ‫ويحرزه‬ ‫ذلك‬ ‫بذلك ان وجدو ا «‬ ‫المعرفة‬ ‫من أهل‬ ‫العدول‬ ‫غله كما بر اه‬ ‫وان لم يعرف‬ ‫الدر اك‬ ‫يعد‬ ‫وكذ ا ى وما أحرزه‬ ‫بيمينه أنه كذا‬ ‫مم‬ ‫الغارم‬ ‫قول‬ ‫والا فالقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫غله ذلك عندنا‬ ‫وآخذه‬ ‫‏‪ .٨٧‬ومات‬ ‫ويسقى بمائها وحصده‪٥‬‬ ‫مالها‬ ‫ق‬ ‫زوجها‬ ‫المرآة‬ ‫واذ ‏‪ ١‬فوضت‬ ‫‪ %‬أبحل لها أخذه آم لا ؟‬ ‫وكان قد آذ هب غبه مغرمة‬ ‫تال ‪ :‬اذا بقيت الغلة مجتمعة فى يد الزوج جاز له أخذها اذا لم‬ ‫تدفعها له‪٠‬‏‬ ‫‘‬ ‫آخذ هما لها‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬ختلافا‬ ‫ا لمسألة‬ ‫هذ ه‬ ‫ق‬ ‫يرغع‬ ‫من‬ ‫وسمعت‬ ‫وأما خيما غرمه الزوج ‪ ،‬غالقول قوله خيه ان كان حبا ما لم يدع فوق ذلك‬ ‫من الغرم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٩١‬‬ ‫وان قال قائل ان المغرم يكون بنظر العدول كان آحب الى ‏‪٠‬‬ ‫من مالها اذا لم‬ ‫ما حصد‬ ‫المعنى ‪ :‬لها أخذ‬ ‫فى هذا‬ ‫وجواب له آخر‬ ‫فسمعت‬ ‫بعد ء وان كان قد حصد‬ ‫بتلفه الزوج اذا لم بدرك ولم بحص د‬ ‫فيه اختلاف ى جواز أخذها له ما لم يخلطه بغيره ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو خلطه بغيره كان لها آخذه فى بعض القول ع ولعل ف لزوم‬ ‫العناء عليها له اختلاف ان كانا متفاوضين ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫صالح بن وضاح‬ ‫‪ :‬الشيخ‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫وغيمن خلط نمره بتمر امرآته وبسره ببسرها س وحبه بحبها س وكانا‬ ‫قال ‪ :‬اذا استهلك نمر ها وخلطه يتمره ت وخلط حبها يحبه بطيبة نفسها ©‬ ‫ولا تنكر ذلك ولا تكره ك خلما اختلفا طلبته ‪ ،‬فلا شىء لها فى جميع ذلك ‪،‬‬ ‫وان مات آو ماتت فلا ثنىعء لها ولا لورثتها عليه س ولا على ورثته ء‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫مفوضة زوجها‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫الزوجة‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫الصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪ 6‬واذ ‏‪١‬‬ ‫مالى ولا أيرئك‬ ‫نأخذ من‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬لم آرض‬ ‫تالت‬ ‫‪ 6‬واذ ‏‪ ١‬غضبت‬ ‫مالها‬ ‫تركه عتبته ولم ترض حتى يقبله منها س أيحل على هذه الصفة ؟‬ ‫‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الغضب‬ ‫عند‬ ‫ويحرم‬ ‫الرضا ئ‬ ‫قال ‪ :‬بحل عند‬ ‫؟‬ ‫الزوججن‬ ‫ا لمفاوضة يبن‬ ‫‪ :‬ومنه وما صفة‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫\‪ %‬غنتلك‬ ‫أو بيع آو تلف‬ ‫مالها من أخذ‬ ‫نفسها عليه ف‬ ‫طابت‬ ‫تال ‪ :‬اذا‬ ‫النفيس اذا‬ ‫من سكون‬ ‫وغير الكلام‬ ‫بقع بالكلام‬ ‫شىء‬ ‫المغاوضة ‪ 4‬وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫بعض‬ ‫عرفا بعضهما من‬ ‫ا لشيخ أبى نبهان ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫‪3‬‬ ‫من نفسها ي خأحرزها‬ ‫وفيمن آعطته زوجته غلة مالها على رضا‬ ‫فمى له س وليس لها آن تعطى أحدآ منها الا باذن س وان آباحته ف أن‬ ‫يأكلها ‪ ،‬لم يجز له أن يتصدق على غيره بها ث ولا شىء منها حتى ترضى‬ ‫له ى والا غلا ى لأنها لم تخرج عن ملكها فى هذاا موضع بمد ‪ ،‬غهى لها‬ ‫الا ما أكله من قبل أن ترجع عليه فى اباحتها ‪ ،‬فانه لا شىء فيه غلا‬ ‫يلزمه أن يبدله ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫بهد مسلة‬ ‫ويعطى‬ ‫‪6‬‬ ‫آر اد‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫ماله وبأخذ‬ ‫بأكل من‬ ‫و الد ‏‪ ٥‬أن‬ ‫غو ضه‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫والده فى كل حبن أراد ى اذا لم‬ ‫لهذا الولد أن يأكل من مال‬ ‫منه ‏‪ ٨‬أبجوز‬ ‫‪ 6‬آم لا ؟‬ ‫غبره‬ ‫ذلك آو ف‬ ‫ف‬ ‫شى ء كان‬ ‫قلب و ‪17‬‬ ‫بدخل ف‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٣‬‬ ‫قال ‪ :‬فالاجازات عندى تختلف باختلاف أحوال الناس ‪ 0‬واختلاف‬ ‫منازلهم وآخلاتهم ‪ ،‬فمنهم من يبيح النىع الكثير من ماله ونفسه ‪ ،‬ولم‬ ‫تطب بذلك س ولا شىء منه عند وتنوع الفعل ‪ ،‬ومنهم من تسمح نفسه‬ ‫بالقليل من ذلك ي ولم تطب نفسه بالكثير ‏‪٠‬‬ ‫ؤ و انما‬ ‫كثيرآ‬ ‫آو‬ ‫كا ن‬ ‫قليلا‬ ‫به لسانه‬ ‫ومنهم من تسمح نفسه يما نطق‬ ‫يعرف ذلك من طريق سماحات النفوس ويعرف ذلك المبتلى به ويميزه ان‬ ‫كان من آهل المعرفة والتمييز ‏‪٠‬‬ ‫غان عرف هذا الولد السماحة من والده ت وطيب النفس بذلك جاز له‬ ‫عندى ما لم يرجع غيما آباح له به ؤ وقد قيل باجازة ذلك على وجه‬ ‫الدلالة ث ان كان لهذا الولد دلالة على والده آو غير والده ث جاز له‬ ‫الأخذ من ماله على وجه الدلالة ان عرف وجه الدلالة وجوازها على قول‬ ‫من أجاز الدلالة ‏‪٠‬‬ ‫الا على الولى ؤ وقتال من قال ‪ :‬جائزة‬ ‫وغد قيل ‪ :‬ان الدلالة لا تجوز‬ ‫على الولى وغير الولى ك وانما يخرج عندى من طريق مصافات القلوب ض‬ ‫الزمان ء لقلة مو الاتهم ومصافاتهم ‪.‬‬ ‫قف آهل هذا‬ ‫ومعدوم ذلك عندنا‬ ‫بأخذ‬ ‫عليه‬ ‫الدال‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫وجده‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫الدلالة‬ ‫معرغة‬ ‫وصفة‬ ‫علم صاحب‬ ‫< وأنه اذا‬ ‫أ ولم بدخله من آجله حياء‬ ‫ء لم يستحى منه‬ ‫من ماله‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫المال الدال عليه يأخذ من ماله دخل فى قلبه الفرح والسرور بما نال‪‎‬‬ ‫الدلالة علبه ص على‪‎‬‬ ‫الوجه جازت‬ ‫من ماله \ فاذا كان على هذا‬ ‫هذا‬ ‫على غبره‬ ‫على الولى ئ ولا‬ ‫لا تجوز‬ ‫‪ :‬ان الدلالة‬ ‫وتنال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٥‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫فى ذكر الطلاق ودتائقه ونفى اليمين بالطلاق‬ ‫جماع‬ ‫طلاق امرأته وقى رهن الطلاق وبيعه‬ ‫ومن أراد من رجل‬ ‫وهبته وجعله فى يد الزوجة ونى الوكالة فى الطلاق وترطه‬ ‫والمريض والعبد والمجنون والاعجم والمشرك والمكره والجبلة‬ ‫ذلك‬ ‫وغم‬ ‫الحمد لله الملك الخلاق ‪ %‬الكريم الرزاق س الذى أحل لنا الترويج ّ‬ ‫ولم بحجر علينا الطلاق ‪ ،‬وأوضح لنا ما لنا آو علينا ء منذ حال ما تعبدنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والفراق‬ ‫الفناء‬ ‫حبن‬ ‫الى‬ ‫والصلاة والسلام على سيدنا محمد شفيعنا يوم التلاق ‪ ،‬وعلى آله‬ ‫وأصحابه وتابعهم وتابع تابعهم عن نهج الوغاق ‪.‬‬ ‫ومن جامع ابن جعقرر ‪:‬‬ ‫واعلموا أن من أنوار الاسلام الساطعة ث ورحمة الله الواسعة ء‬ ‫التى أكمل الله بها الدين ى وأكرم بها المؤمنين ع أن عصمهم بالتزويج ‪ ،‬ولم‬ ‫يدعهم ف أمر مريج س ثم عرغهم آن حل الوثاق ‪ ،‬اذا آراد الفراق ‪ ،‬فانه‬ ‫واقم بالطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٦‬‬ ‫الايلاء والظهار ء وما يكفر به الفقير وذو‬ ‫وعندما ييتلون به من‬ ‫وضياء‬ ‫‪6‬‬ ‫للناس‬ ‫ويبان‬ ‫‪6‬‬ ‫ومدة‬ ‫عرفها‬ ‫قد‬ ‫غاية‬ ‫الى‬ ‫المساعدة‬ ‫وأن‬ ‫‪6‬‬ ‫اليسار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعتدين‬ ‫على‬ ‫وحجة‬ ‫‪ 6‬وموعظة للمتقين ‪6‬‬ ‫الالتباس‬ ‫من‬ ‫بمعروف أو تسريح باحسان ) يعنى بعد المرتين اما آن يمسك بمعروف ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باحسان‬ ‫الثالثة‬ ‫بسرحها‬ ‫آو‬ ‫وقال عز وجل ‪ ( :‬وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم احداهن‬ ‫وند أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثانا غليظا ) ‪.‬‬ ‫يقول ‪ :‬لا يسىعء اليها لتفتدى منه بما أعطاها أ والقنطار آلف ومائنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دينار‬ ‫وقال تعالى ‪ ( :‬وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ) قيل كان اذا طلق الرجل‬ ‫زوجته ثلاثا فى آول الاسلام كان أحق بردها ماكانت فى العدة ‪ ،‬ثم صارت‬ ‫هذه الآية منسوخة نسختها الآية التى قال فيها ‪ ( :‬الطلاق مرتان ) ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬والسنة ف الطلاق ‪ ،‬أن يطلق الرجل امرآته واحدة اذا‬ ‫طهرت من الحيض ء بشاهدى عدل قبل أن يجامعها ك ثم بتركها حنى تنقضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرين‬ ‫العدة أشهد ها مسلمين‬ ‫عدتها ء فان أراد مراجعتها ف‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٧‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬أبو سعيد ‪ :‬آن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته‬ ‫طلقة واحدة ‪ ،‬ثم يدعها حتى تنقضى عدتها ث وطلاق العدة هو آن يطلقها اذا‬ ‫طهرت من الحيض قبل أن يجامعها ث ثم يدعها حتى تحيض وتطهر ‪3‬‬ ‫وتغتسل س ولا يطأها ثم يطلقها الثانية ن ثم يدعها حتى تحيض وتطهر‬ ‫وتختسل ولا بطاها ‪ ،‬نم بطلتها الثالثة ‪.‬‬ ‫فهذا هو طلاق العدة الذى قال الله تعالى خيه ‪ ( :‬وأحصوا العدة )‬ ‫قيل ‪ :‬غمن طلق غير طلاق السنة أيكون كبيرة من فعله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫ننال‬ ‫ا لوطء‬ ‫له‬ ‫بجوز‬ ‫أبه‬ ‫‏‪ ١‬لسنة‬ ‫طلاق‬ ‫‏‪ ١‬مطلق‬ ‫ق‬ ‫و عنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫‪4‬‬ ‫نفاس‪‎‬‬ ‫آو‬ ‫حبض‬ ‫من‬ ‫طهرت‬ ‫فاذا‬ ‫تطهر‬ ‫ح تم‬ ‫ننفىس‬ ‫أو‬ ‫نطهر‬ ‫أن‬ ‫‪ ١‬لى‬ ‫وتم الطلاق ‪ ،‬ولو أيطلت مقدار سنة غله وطئها الى آن تحيض‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬من منثورة المعتدى ‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫طلقت‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫\ڵ فنال‬ ‫‪ 0‬أو طلق ( نفسك‬ ‫بيدك‬ ‫‪ :‬آمرك‬ ‫غان قال لها‬ ‫نفسى ثلاثا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كما قالت‬ ‫فهو‬ ‫؟‬ ‫واحدة‬ ‫\‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.. :14‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫ا‬ ‫‪. .‬‬ ‫للغة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فان‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬الخزائن ج ‏‪) ٨‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٨‬‬ ‫لم يتم بها الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫فان تنال لها ‪ :‬طلقى نفسك واحدة ؤ غطلقت نفسها ثلاثا ؟‬ ‫انها لا تطلق أيضا ‏‪٠‬‬ ‫يجز‬ ‫لم‬ ‫‪6‬‬ ‫الرسم‬ ‫ذلك‬ ‫فخالف‬ ‫صفة‬ ‫على‬ ‫رسم‬ ‫له‬ ‫رسم‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫فعله للخلاف الذى كان منه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬واذا كانت امرأة تد قعدت من الحيض آو جارية‬ ‫هد مسألة‬ ‫س حتى اذا هل الهلال فيطلقها واحدة ‪5‬‬ ‫غراد طلاقها خليمسكها‬ ‫لم تحض‬ ‫انتضاء‬ ‫وهى‬ ‫عنها ثلاثة أشهر‬ ‫ڵ‪ %‬نم بمسك‬ ‫عدل‬ ‫على ذلك شاهد‬ ‫ويشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدتها‬ ‫ما لم تحرم‬ ‫فى العدة غذلك له سؤ فان كرهت‬ ‫فان أراد مراجعتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غدية‬ ‫عليه أو‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويشهد‬ ‫و احد ة‬ ‫فيطلتتنها‬ ‫حاملا‬ ‫كانث‬ ‫و ان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪.‬‬ ‫عدل س ولا يقربها حتى تضم حملها س وله ردها وان كرهت‬ ‫شساهدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لم تضع أو نبين بثلاث آو فدية‬ ‫وكذلك السنة ف طلاق الاماء ث غير أن طلاق الأمة تطليقتان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوما‬ ‫غخمسة وأربعون‬ ‫تحيض‬ ‫لا‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ‫‪3‬‬ ‫حيضتان‬ ‫وعدتها‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٩‬‬ ‫) لعل‬ ‫‪:‬‬ ‫تعالى‪.‬‬ ‫قوله‬ ‫رجعى طاهر‬ ‫السنة‬ ‫‪ :‬وطلاق‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫الله يحدث بعد ذلك آمرآ ) فاى أمر يحدث بعد الثلاث س وأيضا فمن طلق‬ ‫خلاف‬ ‫وذلك‬ ‫` ث‬ ‫بح‬ ‫آمر‬ ‫وآى‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عدة‬ ‫غى‬ ‫تلاتا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫أمر‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان المصنف ‏‪٠‬‬ ‫آم‬ ‫مكروه‬ ‫‏‪ ١‬لحيض‬ ‫أيا م‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫‪ :‬و ق‬ ‫ا لصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مو مسألة‬ ‫محرم ؟ وان طلق أحد زوجنه فى آيام الحيض بمعنى طلاقه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعنه من الأثر اذا طلق فى الحيض يكون طلاته‬ ‫‪6‬‬ ‫الكرا هية‬ ‫من‬ ‫صاحبها‬ ‫ينجو‬ ‫لا‬ ‫والبدعة‬ ‫۔‬ ‫طلاقته‬ ‫ويمضى‬ ‫‪6‬‬ ‫بدعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪:‬‬ ‫ا مصنف‬ ‫‪ :‬من كتاب‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ڵ ولم يسم ثلاتا‬ ‫للسنة‬ ‫طا لق‬ ‫‪ :‬آنث‬ ‫‏‪ ١‬لتى تحبض‬ ‫لزوجته‬ ‫قال‬ ‫خغمن‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الرجعة‬ ‫ويملك‬ ‫‪4‬‬ ‫حيضة‬ ‫آول‬ ‫من‬ ‫اذ ‏‪ ١‬طهرت‬ ‫واحدة‬ ‫فهى طالق‬ ‫ما كانت فى العدة ث وف موضع أنها اذا اغتسلت من الحيض طلقت ‏‪٠‬‬ ‫آبو سعيد ‪ :‬ان قال ‪ :‬آنت طالق للسنة ؟‬ ‫غقيل ‪ : :‬نطلق من‬ ‫حينها ص وقيل ‪ :‬حتى تطهر من حيضة حتى يقول ‪:‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫و خد‬ ‫ؤ‬ ‫صغر‬ ‫أو‬ ‫كبر‬ ‫من‬ ‫تحبض‬ ‫لا‬ ‫كا نفث‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬لسنة‬ ‫طلاق‬ ‫طلاق‬ ‫أنت‬ ‫دخل بها فقال ‪ :‬أنت طالق للسنة ث فاذا هل الهلال طلقت ‪ ،‬وقول ‪ :‬حتى‬ ‫يخلو نسهر نم تطلق ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وان كانت حاملا غقال ‪ :‬أنت طالق للسنة ؟‬ ‫چهد مسلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فمى طالق ساعة تكلم بذلك بلا اختلاف فى ذلك بين أحد‬ ‫بها ‪ :‬أنت طالق‬ ‫‪ :‬وان قال لزوجته التى لم بدخل‬ ‫ه مسالة‬ ‫للسنة ؟‬ ‫طلقت من حينها صغيرة كانت أو كبيرة س طاهرة آو حائضاآ ي آو حائلا ‪5‬‬ ‫ولا أعلم غيه اختلافا ث وهذه المسألة ف المختصر يقول فيها ‪ :‬انها‬ ‫اغفال من الشيخ آو غلط من‬ ‫عندنا‬ ‫‪ 0‬وهذا‬ ‫حيضة‬ ‫اذا حاضت‬ ‫تطلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناسخ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫تحبض‬ ‫ممن‬ ‫وهى‬ ‫بها‬ ‫التى جاز‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫وانما‬ ‫؟‬ ‫ولانية‬ ‫‪6‬‬ ‫للسنة‬ ‫ثلاثا‬ ‫طالق‬ ‫أنت‬ ‫‪:‬‬ ‫لامرآنه‬ ‫و أذ ‏‪ ١‬قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫فكلما حاضت حيضة فهى طالق واحدة حتى يستكمل ثلاث تطليقات ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدتها‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لذولى‬ ‫‏‪ ١‬لحيضة‬ ‫تحسب‬ ‫ولا‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫وان نوى آنكون طالق مكانه ؟‪‎‬‬ ‫فهو كما نوى وان لم يدخل بها ق جميع هذا لم يوقع عليها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫الا‬ ‫الطلاق‬ ‫؟‬ ‫‪7‬‬ ‫دخل‬ ‫ونقد‬ ‫صغر‬ ‫أو‬ ‫من كير‬ ‫تحبض‬ ‫لا‬ ‫كا نت‬ ‫و ان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫فقال ‪ :‬آنت طالق ثلاثا للسنة ولانية له ؟‬ ‫فهى طالق مع كل شهر واحدة من يوم تكلم ‪ ،‬وقول ان كان غثشى‬ ‫فلا تطلق حتى يهضى تشهر س غان كان مضى ثسهر منذ غشى فهى طالق من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تكلم‬ ‫حبن‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف ‏‪٠‬‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬ف الذى طلق زوجته طلاق السنة ث ثم‬ ‫؟‬ ‫بيحبضص‬ ‫ممن‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫تحيض‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫ردها‬ ‫فاذا حاضت وطهرت من الحيض فانها تطلق ولا ينفعه الرد قبل أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫يقع‬ ‫وطلاق اذا قال ‪ :‬الزوج لزوجته ‪ :‬آنت طالق طلاق السنة ؟‬ ‫فانها لا تطلق ولا ينفعه الرد قبل أن يقم الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠٢٣‬‬ ‫وطلاق اذا قال الزوج لزوجته آنت طالق طلاق السنة ؟‪‎‬‬ ‫وان كانت المرآة طهرت ولم يجامعها زوجها بعد أن طهرت من‬ ‫الحيض ‪ ،‬وقال لها آنت طالق طلاق السنة ؟‬ ‫فانها تطلق من حينها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫غيمن له زوجة غراد أن يطلقها ع أو المملوكه زوجة فأراد أن يطلتها‬ ‫الطلاق س وما يلزمه ففى ذلك من‬ ‫الكيف يكون هذا‬ ‫منه ه غلم يحضر شهود‬ ‫؟‬ ‫و أثم آم لا بلزمه شىء‬ ‫‪%‬‬ ‫طلاق‬ ‫قال ‪ :‬انه ماض ويلزمه الاشهاد على ذلك ‪ ،‬واذا ضيع الائسهاد من‬ ‫غير عذر ؤ فعليه التوبة من ذلك عندنا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من مسألة لابن عبيدان ‪ :‬وينبغى أن يطلقها بحضرة‬ ‫‪.‬‬ ‫شاهدى عدل ليخبراها أنه طلقها ث ولأجل الميراث اذا ماتت وهى فى‬ ‫العدة ع أو مات هو أو يشسهدا بلحوق الولد س وان طلقها بغير محضر أحد ‪،‬‬ ‫ولا أشهد على ذلك أحدا خانها تطلق حاضرة كانت أو غائبه ويستحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل‬ ‫شاهدى‬ ‫آن مكون بحضرة‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫‏_‬ ‫‪:‬‬ ‫كناب انف‬ ‫‪ :‬هن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن طلق زوجنه للبدعة أو الجاهلية طلقت وذلك اذا قال أنت طالق‬ ‫‪1‬‬ ‫ولا لغير ها‬ ‫للسنة‬ ‫بقول‬ ‫لا‬ ‫ثلاثا‬ ‫طالق‬ ‫أنت‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫و الحد ة‬ ‫بكلمة‬ ‫اتننبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يعد طهر ها فذلك بدعة‬ ‫وروى عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه تال ‪ « :‬من طلق واحدة‬ ‫للبدعة ‪ ،‬أو اثنتين للبدعة س أو ثلاثا لليدعة آلزمناه بدعنه » ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وف الحديث ‪ « :‬ليس شىء آحسن من العتاق ولا‬ ‫بهد مسألة‬ ‫انما يخرج معنا طلاق الميدعة س فأما طلاق السنة‬ ‫أقبح من الطلاق » هذا‬ ‫غان الله تعالى لم يحرمه س وقد علمهم كيف يصنعون ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وطلاق الضرار غير جائز ث وان كان يتم & وهو آن‬ ‫يطلق الرجل امرأته س ثم يمسك عنها حتى اذا دنى انقضاء عدتها راجعها‬ ‫ثم طلقها من بعد ذلك ‪ ،‬وذلك هو الضرار الذى نهى عنه ‪ ،‬وليس للرجل‬ ‫أن يفعل ذلك بها ليضارها ويمنعها من الزواج س فهذا حرام واعتداء منه ‏‪٠‬‬ ‫جملة‬ ‫الثااث‬ ‫الى أن طلاق‬ ‫العلماء‬ ‫كثير من‬ ‫‪ :‬ذهب‬ ‫جهد مسألة‬ ‫مسعود‬ ‫‪ 0‬وابن‬ ‫عباس‬ ‫على ء وابن‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫وذكر‬ ‫بدعة‬ ‫واحدة‬ ‫ك ويه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومالك‬ ‫آبى حنيفة‬ ‫آصحاب‬ ‫ديتول‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫ومن الناس من زعم آن طلاق الثلاث لا يقم أصلا س وتول ‪ :‬بل‬ ‫يكون واحدة س وقد طلق عبد الرحمن زوجته تماضر بنت الأصبع الكلبية‬ ‫ثلاثا س وطلق الحسين بن على ثلاثا س وحلف الزبير بن العوام‬ ‫فى مرضه‬ ‫على زوجته بالثلاث ويلفظ العجلانى بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫بالطلاق الثلاث ‏‪٠‬‬ ‫تال الشافعى ‪ :‬طلاق الثلاث غير محرم س واحتج بأن العجلانى طلق‬ ‫زوجته ثلاثا بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬غتال صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪ « :‬لا سبيل لك عليها » ولو كان محرما لبينه صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫وتال أبو حنيفة ‪ :‬هو محرم واحتج بان ابن عمر تال ‪ :‬طلقت‬ ‫امرآتى طلقة وهى حائض س فأردت أن أتبعها بتطليقتين أخريين ‪ ،‬غسلت‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ‪ « :‬راجعها » فقلت آرآيت‬ ‫_ زوجنك‬ ‫‪ « :‬بانت منك امرأنك _ نسخة‬ ‫لو طلتتها ثلاثا ؟ فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪7‬‬ ‫وعصت‬ ‫وف خبر آخر ‪ :‬أن عبد الله طلق زوجته ثلاثا ‪ ،‬فقال له النبى صلى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ « :‬أهكذا أمر ك ربك انما السنة آن نستقبل بها الطهر ثم‬ ‫تطلقها فى كل طهر تطليقة » ‏‪٠‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه غال ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫امرآتى ألفا ‪ :‬فقال صلى‬ ‫الله انى طلقت‬ ‫يارسول‬ ‫وآنت‬ ‫عليك معصية‬ ‫وتسعون‬ ‫وسبع‬ ‫وتنسعما ثة‬ ‫امر أنك بثلاث‬ ‫منك‬ ‫بانت‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«(‬ ‫ظالم لها وظلمت ننفىسك‬ ‫وتد كره الطلاق ف _ نسخة _ من المؤمنين ‪ ،‬وبلغنا آن رجلا آتى‬ ‫ابن عباس فقال ‪ :‬انى طلقت امرأتى عدد النجوم س فقال ‪ :‬قد كان يغنيك‬ ‫منها رأس الجوز أوليك اتخذت آيات الله هزؤآ ‏‪٠‬‬ ‫لا يقع ‪ .‬وآنه‬ ‫الثلاث‬ ‫آن طلاق‬ ‫الراغضة‬ ‫‪ :‬زعمت‬ ‫هد مسألة‬ ‫الله‬ ‫لما آمر الله به من الطلاق للسنة ث ومن خالف‬ ‫بدعة ؤ وأنه مخالف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ففعله باطل‬ ‫فيما آمره‬ ‫يقال لهم ‪ :‬لو جاز ما قلتم لوجب أن يكون من طلق زوجته يعق‬ ‫بذلك والديه ث أو يعتق عبيده كيادا لهما ص وقصدآ منه الى عتوبتهما لعل‬ ‫عقوتهما كان طلاقنا باطلا ث وعتقه غير جائز بمخالفته الله تعالى فى برهما ة‬ ‫غلما قلتم مع المسلمين ‪ :‬الطلاق و اقم والعتق جائز مع المخالفة ‏‪٠‬‬ ‫مع‬ ‫له‬ ‫لازم‬ ‫السنة‬ ‫طلاق‬ ‫ق‬ ‫المخالف‬ ‫أنكرتم أن بكون‬ ‫ما‬ ‫خكذلك‬ ‫مخالفته ث خان قال الوكيل ف طلاق السنة اذا طلق للبدعة أيكون جائزآ ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬الوكيل اذا خالف الرسم لم يلزم غعله ؤ لأن غعل‪ :‬الوكيل‬ ‫‏‪ ١٠٦‬۔‬ ‫‏\‪ [٧‬ولم برده لم بلزمه‬ ‫الى هذا‬ ‫كان الموكل لا يقصد‬ ‫فعل الموكل س فلما‬ ‫ما آوجبه عليه غيره س والمطلق يلزم نفيسه الطلاق لا من خالفه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬عن مجاهد قال ‪ :‬كنت عند ابن عباس فجاءه رجل‬ ‫هد مسألة‬ ‫حنى‬ ‫كث‬ ‫خمہ‬ ‫ثلاثا‬ ‫زوجنه‬ ‫طلق‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫قنال‬ ‫نم‬ ‫‪6‬‬ ‫اليه‬ ‫ردها‬ ‫آنه‬ ‫ظننت‬ ‫الأحموقة ثم يقول‬ ‫أحدكم فيركب‬ ‫ينطلؤ‬ ‫‪ %‬با ابن عباس‬ ‫‪ :‬با ابن عباس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امر أتك‬ ‫منك‬ ‫ئ ويانت‬ ‫ريك‬ ‫‘ عصيت‬ ‫مخرجا‬ ‫بجعل لك‬ ‫؟‬ ‫و هو مريض‬ ‫طلتتها ثلاث‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬عبو‬ ‫الضرار‬ ‫به‬ ‫لم برد‬ ‫ما‬ ‫‪ 6‬وقول‬ ‫الضذرار‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫لأن‬ ‫‪4‬‬ ‫ترثه‬ ‫‪:‬‬ ‫فقيل‬ ‫‪٠‬‬ ‫ترثه‪‎‬‬ ‫غان قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا ان فعلت كذا وهو مريض س غقعلت وهو‬ ‫؟‬ ‫مات‬ ‫ثم‬ ‫<‬ ‫مريض‬ ‫ففى الميراث اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فان قنال ‪ :‬اذا هل الهلال غنت طالق س غهل الهلال‬ ‫جهد مسألة‬ ‫وهو مريض ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ففى ميراتها منه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انف‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫الا خنصار‬ ‫كناب‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بو‬ ‫والمطلقة ثلاثا اذا تزوجت غيره فى عدتها وطئها فى حال حيخها ‪5‬‬ ‫ؤ ثم فارتها ء هل نحل للأول ؟‬ ‫أو ى دبرها أو صومها‬ ‫‏‪ ١‬ليها حتى‬ ‫له أن برجع‬ ‫ؤ و لا يحل‬ ‫لمطلقها هذا‬ ‫‪ :‬لا تحل‬ ‫الجو اب‬ ‫يقر الثانى آنه قد وطئها الا أن يطأها خط فى حيضها س وآما فى العمد‬ ‫‪5‬‬ ‫فى شهر رمضان‬ ‫س ويختلف‬ ‫بالحيض‬ ‫س ولو لم تعلم ‪7‬‬ ‫فلا بحل له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫المسجد الحرام‬ ‫وف‬ ‫الاعنكاف‬ ‫وف‬ ‫بد مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪:‬الصبحى ‪:‬وفيمن طلق زوجته وماتت قبل‬ ‫آن تنقضى عدتها ما يعجبك يرثها آم لا ؟ وان كان يرثها وادعى هم آنه‬ ‫طلقها طلاقا رجعياً س وادعى ورثتها أنه خالعها آو طلقها طلاقآ بائنا ‪،‬‬ ‫أيكون القول قوله ‪ ،‬وعليه يمين آم لا ؟‬ ‫ه‬ ‫ق ت رض‬ ‫أن كا ن‬ ‫وكذلك‬ ‫فلا يرثها‬ ‫ق صحنه‬ ‫ن كار ن طلقها تلاتا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وان كان طلاق يملك غيه رجعنها ث وماتت هى فى العدة ورثها ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ثلاثا‬ ‫‪ 0‬آ و آن طلاقها‬ ‫آنه خالعها‬ ‫ادعى ورثتها‬ ‫‪ : :‬وان‬ ‫مسلة‬ ‫بهد‬ ‫هو‬ ‫ذلك معليهم البينة ‪ 7‬وعليه‬ ‫هو‬ ‫س وآنكر‬ ‫عدتها منه‬ ‫وا نقضت‬ ‫اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينه‬ ‫آر ادوا‬ ‫ان‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫وآما ان طلقها طلاقا بائنا ى مرض مخوف ومات س وهى فى العمدة‬ ‫ففى أكثر القول أنها ترثه حتى يصح آنه مضار لها ويعجبنى هذا القول ‪5‬‬ ‫غهذا فى المدخول بها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.٨٧‬‬ ‫منه‬ ‫بانت‬ ‫قد‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫كان‬ ‫وطلتنها‬ ‫بدخل بها‬ ‫لم‬ ‫وان كان‬ ‫غان حسبت نفسها عن الأزواج بقدر العدة ومات قبل انقضاء العدة ففى‬ ‫وآما ان خالعها وهو مريض بمطلب منها وهى صحيحة ‪ ،‬غفى أكثر‬ ‫خغفى‬ ‫هى مريضة‬ ‫ء وان كانت‬ ‫وهى فى العدة‬ ‫القول آنها لا ترثه اذا مات‬ ‫أكثر القول أنها ترثه كان بمطلب منها ‪ ،‬أو بغير مطلب منها ‪.‬‬ ‫وآما الطلاق غلا أعلم فيه غرقا كان بمطلب منها ‪ ،‬آو بغير مطلب ‪،‬‬ ‫وآما ان طلقها ى مرض يقوم غيه ويقعد بنفسه من غير أحد يسنده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لصحيح‬ ‫مثل‬ ‫عند ى‬ ‫فهو‬ ‫ينفقسسه ‪6‬‬ ‫ويمشى‬ ‫وكذلك فى المرض غير المخوف س وطلاق الصحيح البائن لا ميراث‬ ‫غيه ى ولو نوى ضرارآ عن الميراث س والمرض فيه اختلاف ‪ ،‬قول حتى يصح‬ ‫آنه ضرار ث وقول حتى يصح آنه غير ضرار ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المصنف‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫ألة ‪:‬‬ ‫مه‬ ‫جد‬ ‫الطلاق صراح وكنايات ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللمة‬ ‫باجماع‬ ‫غيه‬ ‫ح ولا بنو ى‬ ‫‪ :‬محكو م مظاهره‬ ‫فالصراح‬ ‫والكنايات ‪ :‬ينوى فيها اتفاقا ‏‪ ٠‬وصراح الطلاق توله ‪ :‬أنت طالق ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم منوه‬ ‫ولو‬ ‫عليه بالطلاق‬ ‫بهذ ‏‪ ١‬حكم‬ ‫لفظ‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫سلمون‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واجمع‬ ‫‪6‬‬ ‫الحقى مأهلك‬ ‫لامرآته‬ ‫الرجل‬ ‫قول‬ ‫مثل‬ ‫هو‬ ‫‪ :‬والمكنى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫كا ن‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬عند ى‬ ‫أو‬ ‫غاريك‬ ‫على‬ ‫حيلك‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫بريئة‬ ‫او‬ ‫ؤ‬ ‫منى‬ ‫خلية‬ ‫أنت‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الألفاظ‬ ‫هذ ه‬ ‫نحو‬ ‫من‬ ‫واذا أراد به الطلاق غهو طلاق ‪ ،‬أو ما تكلم به من لفظ بريد الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النوغيق‬ ‫‪ 6‬ويالله‬ ‫أكثر هم‬ ‫‏‪ ١‬قول‬ ‫هذ‬ ‫©‬ ‫معهم‬ ‫‪ 6‬فهو طلاق‬ ‫الكاغة‬ ‫‏‪ ٧‬أو نزوجى ؟‬ ‫‏‪ ١‬عندى‬ ‫آو‬ ‫أو بريئة‬ ‫قال ‪ :‬أنت خلية‬ ‫غيمن‬ ‫واختلفوا‬ ‫فقول ‪ :‬تطلق س الا أن بنوى غير الطلاق س وقول الأكثر ‪ :‬لا تطلق‬ ‫حتى ينوى به الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫بأربعة آثسياء ص وهو قول الرجل لزوجته ‪ :‬أنت خلية ث وأنت بريئة ث آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منة‬ ‫آنت‬ ‫آو‬ ‫بائن ‪6‬‬ ‫أنت‬ ‫ونقلت الكناية الكاخة ذلك عن العرب الخلية من الطلاق اذا قال لها ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما نوى‬ ‫© فيكون‬ ‫ثلاثا‬ ‫الا أن بنوى‬ ‫واحدة‬ ‫طلقت‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫_‬ ‫لا بقع‬ ‫الطلاق‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫بعض‬ ‫‪ 0‬فقال‬ ‫الألفاظ‬ ‫غبر هذه‬ ‫ق‬ ‫وننازعوا‬ ‫الأربعة ‪ 4‬وهو هم بعض أصحاب الظاهر س غاقتتصروا من هذه‬ ‫الا بهذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لمجتمع عليها‬ ‫ڵ لأنها‬ ‫غيرها‬ ‫الأربعة دون‬ ‫الألفاظ على هذه‬ ‫توقعها‬ ‫العرب‬ ‫ےى كانت‬ ‫بكل لفظ‬ ‫الطلاق‬ ‫ايقاع‬ ‫الواجب‬ ‫‪:‬‬ ‫آخرون‬ ‫ونال‬ ‫تصريحا وكناية ص ولا تنازع بين العرب أنها كانت تكنى بقوله ‪ :‬حبك على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬والحقى بأهلك‬ ‫غاريك‬ ‫والدليل على قول الرجل ‪ :‬الحقى بأهلك متعارف بين آهل اللغة أنه‬ ‫من ألفاظ الطلاق ماروت عائنسة الكلابية س لما دخلت على النبى صلى‬ ‫الله عليه وسلم فدنا منها غقتالت ‪ :‬أعوذ بالله منك ث فقال ‪ « :‬لقد عزت‬ ‫بعظيم الحقى بآهلك » غكان ذلك طلاتها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لا تداخع بين أهل العلم أن نتولك حبلك على غاربك من ألفاظ‬ ‫‏‪ ٠‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫الطلاق‬ ‫امثلى يخان العهد با أم مالك‬ ‫ولا نعلم آن أحدا قال ‪ :‬ان هاتين اللفظتين كانت العرب لا توقع‬ ‫المتأخرين ‪5‬‬ ‫الطلاق الا ما ذكر عن بعض‬ ‫بهما طلاتا س فاذا كان قصده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من اقتصار هم على أربعة ألفاظ دون غيرها‬ ‫_‬ ‫‪١١١‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬أبو هريرة تنال ‪ :‬تال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫‪ :‬الطلاق ث والرجعة ‪ ،‬والنكاح » وعن‬ ‫« ثلاث جدهن جد وهزلهن جد‬ ‫عمر قال ‪ « :‬أربع واجبات على من تكلم بهن ‪ :‬الطلاق ‪ ،‬والعتاق ‪ ،‬والنكاح ء‬ ‫والنذر » وبه بأخذ ذلك كله جائز عليه ان جد أو هزل س أو أكره أو‬ ‫لم يكره ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ونال من تال ‪ :‬ان تزوجت فلانة غهى طالق ‪ 5‬ثم قال ‪:‬‬ ‫لكل امرأة تزوجتها فهى طالق ثم تزوج غلانة بعينها ‪ ،‬لم يقع عليها طلاق ‪،‬‬ ‫لأنه لا يطلق مالا يملك ‏‪٠‬‬ ‫وعن‬ ‫ابن عباس قال ‪ :‬قال الله تعالى ‪ ( :‬اذا نكحتم المؤمنات ثم‬ ‫طلقتموهن ) فجعل النكاح قبل الطلاق ‪ ،‬والعدة والطلاق بعده ‏‪٠‬‬ ‫وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قتال ‪ « :‬لا طلاق ولا عتاق على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫آد م‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫ما لا مملك‬ ‫‪:‬‬ ‫الضاء‬ ‫وق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ،‬خفيه اختلاف‬ ‫امرآة نزوجتها فهى طالق‬ ‫من قنال ‪ :‬كل‬ ‫غخهو‬ ‫عيد مملكه‬ ‫‪ :‬كل‬ ‫ما ل‬ ‫ان‬ ‫ء وكذ لك‬ ‫ننزو ح‬ ‫امر آنه اذا‬ ‫نطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫قول‬ ‫‪5‬‬ ‫حر س ولا عبد له ‪ ،‬آو قتال ماله صدقة ولا مال له ‪ ،‬فملك العيد أو المال‬ ‫_‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫وبعض‬ ‫الحنث‬ ‫عليه‬ ‫رأى‬ ‫فبعض‬ ‫‪6‬‬ ‫حلف‬ ‫بوم‬ ‫امرأة‬ ‫له‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬ ‫تزوج‬ ‫آو‬ ‫لم يره حانثا ‪.‬‬ ‫ماله‬ ‫أو‬ ‫حر‬ ‫عبده‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫فامرأنه طالق‬ ‫وكذا‬ ‫خغعل كذا‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫ان قال‬ ‫ولكن‬ ‫س ولا عبد ولا امرآة ‪ %‬نم فعل ذلك‬ ‫مال‬ ‫له يوم حلف‬ ‫‪ 0‬وليس‬ ‫صدقة‬ ‫أن تزوج ى أو ملك العيد والمال فانه يحنث ويلزمه ذلك بلا اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫بعد‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وفى الجامع ‪ ،‬عن هاشم بن غيلان ‪:‬‬ ‫فيمن قال ‪ :‬ان أكلت من تمرة هذه النخلة ‪ ،‬فكل امرآة تزوجنها فهى‬ ‫طالق ء غلم يأكل من ثمرتها حتى تزوج ثم آكل ؟‬ ‫‪ :‬تطلق س وقال معى موسى بن على ‪ :‬ان قال ان فعل كذا‬ ‫قال هاشم‬ ‫وكذا فكل امرآةتزوجها فهى طالق ‪ ،‬ولم يكن له امرآة فلم يفعل حتى تزو ج ‪،‬‬ ‫ثم فعل من بعد ى فليس عليه ف الوجهين شىء ى ولا طلاق عليه غيما لا يملك‬ ‫وهو قولنا ‪.‬‬ ‫وتيل غير ذلك ولا نأخذ به ‪ ،‬قال أبو الحوارى ‪ :‬نأخذ بقول موسى ‪%‬‬ ‫وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد رحمهما الله ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬غان قال ‪ :‬ان تزوجت فلانة يعنى امرآة بعينها فهى‬ ‫هد مسالة‬ ‫_ ‪_ ١١٣‬‬ ‫غلا تطلق س وهذا القول عليه أكثر الفقهاء ‪ ،‬وقد روى عن ابن عباس‬ ‫أنه تال ‪ :‬ان بر فى بيمينه فهو أقرب الى التقوى س وعلى قول تطلق ‪5‬‬ ‫لأن الطلاق وقع بها بعد التزويج ‪ ،‬فكانت اليمين على الفعل ‪.‬‬ ‫من‬ ‫الشاذ‬ ‫فان كان‬ ‫ئ‬ ‫أنسه بأصولهم‬ ‫القول‬ ‫وهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫محمد‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫قولهم ث وقول لا تطلق للرواية ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن غيره الصبحى ‪ :‬ومن قال ‪ :‬ان فعلت كذا فامرآتى‬ ‫الثانية‬ ‫على‬ ‫ئ آيقم‬ ‫بعد يمينه وغعل‬ ‫امرآة‬ ‫‪ 6‬وتزوج‬ ‫غعلى الطلاق‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫طالق‬ ‫طلاق فى كلا الوجهين _ نسخة _ اللفظين ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذاا لم بنو أحدهما طلقنا جميعا ث ولعل ف بعض القول تطلق‬ ‫الأولى وحدها س والله أعلم ‪.‬‬ ‫س آو غارقنتك ؟‬ ‫‪ :‬اختلفوا فى قوله ‪ :‬تد سرحنك‬ ‫هو مسألة‬ ‫اليه خ وهو عندهم‬ ‫غقيل ‪ :‬يقع به الطلاق س وان لم برده ولم يقصد‬ ‫من ألفاظ الطلاق ‪ ،‬لقوله تعالى ‪ ( :‬أو فارتوهن بمعروف ) وتقوله تعالى ‪:‬‬ ‫( وسرحوهن سراحا جميلا ) ‪.‬‬ ‫هن الطلاق لفظ يمكن‬ ‫الطلاق حتى يوجد‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجب بهذا‬ ‫المكم بلا شبهة ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬الخزائن ج ‏‪) ٨‬‬ ‫‏‪ ١١٤‬س‬ ‫س آو‬ ‫س أو خليتك‬ ‫تركتك‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬أجمعوا أنه لو تنال ‪ :‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫أنه لا يحكم يمه‬ ‫يبرد ‏‪ ٥‬طلانمنا‬ ‫‪ 6‬ولم‬ ‫عليك‬ ‫لا سييل لى‬ ‫ثتويت‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫‪6‬‬ ‫مر اف‬ ‫نلارلث‬ ‫غارمك‬ ‫على‬ ‫حيلك‬ ‫لامرآتى‬ ‫قلتثك‬ ‫‪6‬‬ ‫ا لمؤمنبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منك امرأتك‬ ‫نعم ء تال ‪ :‬بانت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 0‬قال‬ ‫الطلاق‬ ‫مذلك‬ ‫امرآنى ؟‬ ‫وليسك‬ ‫‪4‬‬ ‫لى يامرآة‬ ‫ليسك‬ ‫لزوجته‬ ‫قنال‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫غلا يقم طلاق حتى ينوى به غاذا نوى به وقم س غال ‪ :‬ورآيته يومىء‬ ‫أن بعضا قال ‪ :‬انه ليس بطلاق ولو نوى به ‪.‬‬ ‫قال فقوله ‪ :‬قد فارنتك أسد من قوله ليسك امرآتى ف معنى الطلاق ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مر أنى آند‬ ‫غليسك‬ ‫‏‪ ١‬لكذبي‬ ‫معنى‬ ‫وأما ق‬ ‫د مسالة ‪ :‬غان قال ف خصام ‪ :‬أنت امرأة الشيطان س أو‬ ‫؟‬ ‫فلان‬ ‫امرآة‬ ‫فلا يلزمه شىء اذا لم يرد لها بذلك طلاق ع والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫نفسك‬ ‫لك‬ ‫ببتى ‪ 4‬خانى ودعت‬ ‫من‬ ‫وقتال اخرجى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪١‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪١‬و‬ ‫‪7‬‬ ‫الك‪‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نينه الطلاق‬ ‫تكون‬ ‫الطلاق الا أن‬ ‫يوجب‬ ‫مما‬ ‫فليس هذا‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫مرات‬ ‫ثلاث‬ ‫لى بامرأة‬ ‫أنت‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫غان عنى طلاتنا فواحدة ‪ ،‬وان لم يعن طلاقآً فلا شىء ‪ 3‬وعن موسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك العتاق‬ ‫ما آريد به الطلاق‬ ‫الطلاق‬ ‫ابن أبى جابر آنه نال ‪:‬‬ ‫‪ :‬واتفقوا أنه لو قال لزوجته ‪ :‬آنا بائن منك س بريد‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وان تال السيد لعيده ‪ :‬آنا حرمتك وآنا منك حر | بريد به‬ ‫الطلاق ح وقع‬ ‫العتق ؟ لم يعنق مع الشافعى ى لأن المولى حر لم يزل فخالف ما تقدم وزعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫يقع‬ ‫العنق‬ ‫أن‬ ‫هريرة‬ ‫أبى‬ ‫ابن‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وف الضياء ‪ :‬ان صريح الطلاق يكون كناية فى العتق ء‬ ‫وصريح العتق يكون كناية فى الطلاق ث وصريح الطلاق لا يكون كناية فى‬ ‫الظهار ث ولا صريح الظهار يكون كناية فى الطلاق ‪ ،‬لأنهما علمان‬ ‫لجنس واحد ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬واذا قال ‪ :‬أنت بائن ونوى تطليقتين وقع اثنتان &‬ ‫والبينونة بينونة كبرى وهى التى تحرم ولا تحل الا بعد زوج ‪ ،‬وهى‬ ‫التى نقع بالثلاث س وبينونة صغرى تقع الرجعة وتنحل من غير الزوج وهى‬ ‫التى بدون الثلاث ‏‪٠‬‬ ‫انقضى ) الذى من كتاب المصنف ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬الله‪‎‬‬ ‫رحمه‬ ‫صالح بن سعبىد‬ ‫ا لشيخ‬ ‫عن‬ ‫عبره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫و‬ ‫وفيمن تقال لزوجته ‪ :‬انتيه مرتيشى ثلاثا ‪ ،‬فقيل له ‪ :‬ما نيتك فى ذلك ؟‬ ‫فقال ‪ :‬انما قلته على غضب ‪ ،‬ولا أعرف نيتى فى ذلك ماذا يجب عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ما سمعته من آثار المسلمين أنه لا يقع طلاق فى مثل هذا‬ ‫‪ 0‬غفى‬ ‫الطلاق‬ ‫بغير نية الا أن بنوى بقوله ذلك‬ ‫اذا قال ذلك مرسلا‬ ‫الأكثر أنه يقع علبه الطلاق اذا نوى طلاق ‏‪٠‬‬ ‫وان صدقته على آنه ما نوى بذلك طلاق جاز ذلك ‪ ،‬واذا أرادت يمينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫اليمين‬ ‫فلها عليه‬ ‫مذلك طلاق‬ ‫أنه ما نوى‬ ‫‪ :‬الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ‪:‬‬ ‫بهد مسألة‬ ‫أما قوله لها سير مع أخيشس صاشى مرتيشى ى فالمرجوع ف ذلك الى‬ ‫نيته ان كان أراد بقوله لها هذا طلاق فقد طلقت على قول من قال بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬لا تطلق حتى يلفظ باللفظ الصحيح ‪ ،‬ويعجبنا أن‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫ان قال‬ ‫ذلك‬ ‫الى نيته ف‬ ‫المللجوع‬ ‫<‬ ‫قوله‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيه طلاق‬ ‫برد‬ ‫وان آرادت يمينه خلها عليه اليمين على بعض القول ‪ ،‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬وتتال من‬ ‫غير ثتة‬ ‫لها ؤ كا ن ثقة آو‬ ‫انه لم يرد به طلاق‬ ‫لها تصديقه ان قال‬ ‫_‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫‏‪.٨‬‬ ‫لها نصدبخقخه‬ ‫غبر ثننة لم بكن‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن كا ن‬ ‫كا ن ثقة‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫قنال ‪ ::‬لها نصدبقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و الله‬ ‫آو‬ ‫مفارقة‬ ‫أنت‬ ‫‪:‬‬ ‫لزوجته‬ ‫الرجل‬ ‫وقول‬ ‫‪:‬‬ ‫الصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫آم‬ ‫تك‬‫طلفهت‬ ‫آو‬ ‫سرحنتك‬ ‫أو‬ ‫غارقنك‬ ‫خخد‬ ‫كتوله‬ ‫أهو‬ ‫‪:‬‬ ‫مطلقُة‬ ‫أو‬ ‫مسرحة‬ ‫بينهما فرق ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫هو أو غيره‬ ‫طلقها‬ ‫من قمل قد‬ ‫مطلقة‬ ‫ا مرأة‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬ان كانت‬ ‫قال‬ ‫ڵ فانه يقبل قوله س وله نيته ث ولا بأس‬ ‫ونوى يذلك ما كان قى الماضى‬ ‫عليه ‪ ،‬ولا تعرى من الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن جرى عليها ذلك من قبل منه ولا من غيره ؤ فقول انها‬ ‫تطلق ولا يقبل قوله فيما يدعى من العلة التى تزيل عنه الطلاق ث وقول‬ ‫القول ء‬ ‫يقبل منه ذلك ‪ ،‬والقول قوله فى ذلك مع يمينه على هذا‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬واذا طلبت الزوجة على زوجها الطلاق ‪ ،‬فرد‬ ‫هو عليها وقال لها مفارقنثس مائة مرة س غلما أرادت الزوجة الخروج منه‬ ‫قال ‪ :‬لم آنو الطلاق س غما يجب فى ذلك بينهما ؟‬ ‫ح ولم بجعله‬ ‫طلامفا‬ ‫بعضهم‬ ‫ء فجعله‬ ‫الفر اق‬ ‫ق‬ ‫سلمون‬ ‫ا‬ ‫‪ :‬الختلف‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫هذا‬ ‫يريد به الطلاق والقول قوله عند صاحب‬ ‫ث حتى‬ ‫بعضهم طلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآته ‪ 4‬والله آعلم‬ ‫‪ 6‬وعليه اليمين ان خاصمنه‬ ‫القول‬ ‫‪6‬‬ ‫مفارقة‬ ‫‪ :‬أنت‬ ‫الى موضع ونال لزوجنه‬ ‫من خرج‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وينوى أنه مفارقها بالأبدان ‪ ،‬لأنه خارج عنها لا ينوى به الطلاق سى أيكون‬ ‫طلاقا على قول من يجعله من صريح الطلاق ‪ ،‬ولا تنفعه نيته ؟‬ ‫قال ‪ :‬ننول انها تطلق ولو نوى ذلك على قول من لا يرى له نية اذا‬ ‫س وقول لا ينفع عليه طلاق‬ ‫كان منه ما يثيت به الطلاق فى ظاهر الحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له نيته ويصد قه ق‬ ‫ويثبت‬ ‫‪%‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ا لمخر ح‬ ‫بجعل له‬ ‫من‬ ‫على قول‬ ‫والفراق مما يلحقه الاختلاف ف معانى الطلاق س وان قال لها ‪:‬‬ ‫الفراق‬ ‫عليه‬ ‫بثت‬ ‫‪ ،‬وبعض‬ ‫ذلك‬ ‫ع‬ ‫المخرج‬ ‫له‬ ‫يجعل‬ ‫مفارقن س فبعض‬ ‫بمنزلة قوله ‪ :‬قد غارقتك س والشين سين الكتسكننة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬من كتاب المصنف ‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫اختلفوا ف طلاق الحكاية كقوله لزوجته ‪ :‬ما تقولين يا غلانة لو أنى‬ ‫طلقتك ثلاث ؟‬ ‫فقال بعض ‪ :‬انها تطلق ‪ ،‬وقال بعض ‪ :‬لا تطلق \ لأنه قال ‪ :‬ماتقولين‬ ‫ولم يطلق ‪.‬‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫قال ‪ :‬كان رجل بفرق متزوجا امرأته يقال لها أم عمرو ث وكانت‬ ‫تزوجت قبله بزواج ‪ ،‬فقال لها ‪ :‬آزواجك كانوا يطلقونك آم تطلقينهم ؟‬ ‫فقالت ‪ :‬بل كانوا يطلقوننى ‪ ،‬فقال ‪ :‬ماذا لو قلت آم عمرو طالق ثلاثا ؟‬ ‫لا تطلق ‪5‬‬ ‫المسلمون س فقال بعضهم ‪ :‬تطلق ‪ ،‬وقتال بعض‬ ‫غتنشساور‬ ‫غرأى‬ ‫أسنهم‬ ‫الموصلى ‪ ،‬وهو‬ ‫الى آ سنهم فكان آبو بكر‬ ‫الرآى‬ ‫فردوا‬ ‫أنها تطلق س وقال آبو زياد ‪ :‬آنا شاك ‪ ،‬قال لها غماذا لو قلت س أو غماذا ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫وكلاهما‬ ‫قلت‬ ‫‪.‬‬ ‫لز وجنه‬ ‫ويقول‬ ‫هفب‬ ‫بذ‬ ‫‏‪ ١‬لسا عه‬ ‫‪:‬‬ ‫نما ل‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬آبو سعدرد‬ ‫مسالة‬ ‫جيو‬ ‫هى طالق ؟‬ ‫يريد‬ ‫انما‬ ‫كان‬ ‫وقع © وان‬ ‫غقد‬ ‫الطلاق‬ ‫هذا‬ ‫بقوله‬ ‫يريد‬ ‫غان كان‬ ‫بقوله لها فهذا وعد ولا بقع الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫فلقد طلقنك ؟‬ ‫فان تنال ‪ :‬لا نذهبى من بيتك س غان خرجت‬ ‫غان خرجت غقد طلقها كما نوى ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ابن محبوب ‪ :‬قيل لو آن رجلا رأى فى المنام أنه‬ ‫_‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫يطلق امرأته ‪ ،‬وأعلمها بذلك الذى رآه فى منامه ؟ لم يكن عليها بأس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكلام‬ ‫امرآته بهذا‬ ‫مذلك ئ ولا ‪5‬‬ ‫فى‬ ‫وكذلك لو لم يكن رآى فى منامه آنه طلقها ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬انه رآى‬ ‫المنام أنه طلقها س وانما كذب فى قوله ؟‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل عن جابر ين زيد ‪ :‬انها طلقت الساعة لما سآل‬ ‫انها لا تطلق‬ ‫المنام أنه طلق امرآنه س ولو أنه لم يقل عن نفسه وانما‬ ‫وقال ‪ :‬انه رآى‬ ‫عن غيره ؟‬ ‫سآل‬ ‫طلاننا س وآنا‬ ‫فى ذلك الفقهاء ‪ %‬ولم بروا هذا‬ ‫لم نطلق س وخالفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله آعلم‬ ‫عليه الطلاق‬ ‫لم بوجب‬ ‫من‬ ‫آخذ بقول‬ ‫هدو مسألة ‪ :‬فان قالت له ‪ :‬قلت آنت طالق ؟ فقال ذلك يريد به‬ ‫الحكاية ولا يريد الطلاق فلا يقع بالحكاية طلاق فى الحكم ‪ 0‬ولا فى المعنى‬ ‫فيه‬ ‫والجائز ي واذا لم تصدقه فى الوقت ثم صدنته بعد ذلك فيما يجوز‬ ‫التصديق غهو جائز ان ش اء الله ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الطلاق‬ ‫يريد‬ ‫حرة‬ ‫‪ :‬أنت‬ ‫لزوجته‬ ‫‪ :‬فان تنال‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقع الطلاق اتفاقا‬ ‫انقضى الذى من كاتب المصنف ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٢١‬‬ ‫يسآل‬ ‫أحد‬ ‫آتاك‬ ‫ي‪ .‬اذا‬ ‫لزوجته‬ ‫قتال‬ ‫‪ :‬غممن‬ ‫ا لصبحى‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫ء‬ ‫غارقنى‬ ‫آنه‬ ‫آو‬ ‫‘‬ ‫بزوجة‬ ‫له‬ ‫آنى لست‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫طلقنى‬ ‫انه‬ ‫عنى غقولى‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫بلزمه ق‬ ‫‪7‬‬ ‫بذلك طلاقا‬ ‫ولم برد‬ ‫قال ‪ :‬أحسب أن بعض المسلمين آلزمه الطلاق ‪ ،‬اذا تالت بذلك لمن‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا ألزمه حكمه‬ ‫لم بره‪٥‬‏ طلاقا‬ ‫۔ وبعض‬ ‫تقوله‬ ‫لمن آمر ها أن‬ ‫“ آو‬ ‫سألها‬ ‫وانما كذب ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الثسيخ الفقيه أبى نبهان ‪:‬‬ ‫وغيمن قال لزوجته ‪ :‬ان قبضتينى ورنة الطلاق التى على لك س أو‬ ‫عن‬ ‫قال ‪ :‬ان آبرآتينى من كل حق على لك خانت طالق ؤ ثم سأله آلحد‬ ‫أمرهما هذا فقال ‪ :‬ففارقنا ولم يفسر للسائل ثسيئا ث والزوجة ما فعلت‬ ‫من هذا نسيئا ‪ ،‬آيلزمه الطلاق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى لزومه على هذا ما لم يرد به طلاقها ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬من كتاب المصنف ‪:‬‬ ‫ومن طلق امرأته قبل الدخول ‪ ،‬غالواحدة تنبيها ولا يلحقها طلاقه من‬ ‫ووطثئها‬ ‫على رجعتها‬ ‫س وان أشهد‬ ‫الا بنكاح جديد‬ ‫له ردها‬ ‫بعد ث وليس‬ ‫من غير تجديد نكاح غسدت عليه ث ويفرق بينهما ع وان أطلق قبل الجواز ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ونصف‬ ‫ئ فعليه لها صد اق‬ ‫أن له عليها رجعة‬ ‫فظن‬ ‫نم وطىء‬ ‫_‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وان طلقها ثلاثا قبل الجواز بكلمة واحدة ؟‪‎‬‬ ‫فقول سليمان ‪ :‬انها واحدة غرق ذلك أو جمعه س وقول عبد المقتدر ‪:‬‬ ‫اذا جمعه بكلمة فهو ثلاث ولا يرجع اليها حنى تنكح زوجا غيره ‪.‬‬ ‫وهو قول الحسن س وف موضع آنه قول لموسى س والرآى الأول أكثر ‪5‬‬ ‫وعلى ذلك كان الناس ‪ ،‬وانما تال ‪ :‬انها ثلاث الحسن البصرى ‪ ،‬غاستحلاه‬ ‫المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫بعض‬ ‫وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال ‪ « :‬من طلق زوجنه ثلاثا‬ ‫قبل أن يجوز بها الوانحدة تبينها » ومن الدليل على هذا أنه اذا قال ‪:‬‬ ‫أنت طالق ثلاثا بانت منه بقوله ‪ :‬آنت طالق فى قول آبى عبيدة ‏‪٠‬‬ ‫وقوله ‪ :‬ثلاثا لا معنى له ‪ ،‬لأنها ف حال قوله ثلاثا أجنبية س فطلاق‬ ‫الثلاث غير واقم بها ‪ ،‬لاستحالة وقوعه عليها ‪ ،‬فاذا طلقها ثلاثا جاز له أن‬ ‫يتزوجها ‪ ،‬وان لم تنكح زوجا غيره ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ان تركها كان آقرب للتقوى وأحوط س والأول أحب الينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآعدل عندنا‬ ‫ء‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫أصحابه‬ ‫‪ 6‬وخالفه بعض‬ ‫غبره‬ ‫تنكح زوجا‬ ‫‪ :‬حنى‬ ‫قال د اود‬ ‫وهكذا يوجد عن ابن عباس أن الثلاث تبينها ‪ ،‬ولا تحل له حتى تنكح‬ ‫زوجا غيره ء سواء كان دخل بها آو لم يدخل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان آبا هريرة سئل عن هذه بحضرة ابن عباس ‪ ،‬فقال‬ ‫أبو هريرة ‪ :‬لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬غقال ابن عباس ‪ :‬طبقت توله‬ ‫طبقت أصله اصابة المفصل س ولهذا قيل لأعضاء الشاة طوابق واحدها‬ ‫طابق ‪ ،‬فاذا آصابها الرجل غلم يحط المفاصل ‪ ،‬قيل قد طابق ‪ ،‬قال‬ ‫يصف السيف ‪:‬‬ ‫هد يصمم أحينا وحينا يطبق‬ ‫يعنى يصمم فى العظم ث ويطبق يصيب المفصل ‪ ،‬وانما أراد ابن عباس‬ ‫أصبت وجه الفتيا ‪ ،‬كما أصاب الرجل الذى لم يحط المفصل وطبق ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬أجمم آهل العلم على آن من طلق زوجته قبل الدخول‬ ‫ولا عدة عليها ‪.‬‬ ‫تطليقة أنها قد بانت منه س ولا تحل له الا بنكا ح جديد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬آنت طالق‬ ‫واختلفوا ذيه اذا قتال ‪ :‬آنت طالق ح أنت طالق‬ ‫فقول تبين بالأولى والاثنتان ليستا بشىء ‪ ،‬وبه تنال الشافعى وغيره &‬ ‫وقول اذا تابم بين طلاته طلقت ثلاثا ث ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ‪،‬‬ ‫وبه قال مالك ‪ :‬اذا لم يكن له نية ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف ‪.‬‬ ‫د‬ ‫خالعها‬ ‫آ‬ ‫زوجنه‬ ‫طلق‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ابن عيبد ان‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫_‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫وحلف بالطلاق آنه ما يردها وتزوجها تزويج جديدآ فى عدتها ‪ ،‬أو بعد‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫يلحقه الحنث آم‬ ‫الرد‬ ‫هاهنا بمنزالة‬ ‫التزويج‬ ‫‪ 6‬آيكون‬ ‫عدتها‬ ‫انتضاء‬ ‫قال ‪ :‬هذا عندى مما يختلف غيه ص غعلى قول من يقول فى الأيمان‬ ‫بالتسمية فلا حنث ‪ ،‬لأنه لم يردها بل تزوجها ث وعلى قول من بقول فى‬ ‫الى الزوجية ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الخيمان بالمعانى غانه يحنث لأنه ردها‬ ‫)‬ ‫ومن طلق زوجته وهى صبية غير بالغ طلاق السنة ؟‬ ‫فلاصحابنا خيها ثلاثة أتاويل ‪ :‬قول يقم بها الطلاق حين يطلنها ء‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد ذلك ثلاثة آتسهر‬ ‫ثم تستعد‬ ‫وقعت‬ ‫الشهر‬ ‫هل‬ ‫غاذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الهلال‬ ‫الى‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫الطلاق‬ ‫بها‬ ‫لا يقع‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< ثم تستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر‬ ‫تطليقة‬ ‫ثم يقع‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقع بها الطلاق الا بعد أن طلقها بثلاثين بوم‬ ‫ى فان كانت قد آيست من‬ ‫بعد ذلك ثلائة آشهر‬ ‫بها الطلاق ‪ ،‬وتستعد‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫بها و‪ ١ ‎‬حد‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لطلاق‬ ‫وقو ع‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫‪ ١‬لمحيض ‪ 4‬غا لاختلاف‬ ‫قال المصنف ‪ :‬هذه المسالة لعلها ناقصة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪ ٠‬ويحسن‬ ‫عندى اذ طلقها للسنة ‏‪٠‬‬ ‫‪٥‎‬ج!إ‪١‬ا _‬ ‫هد مسالة ‪ :‬قال آبو عبد الله ‪ :‬اذا طلق اليهودى زوجته ثلاثا ‪:‬‬ ‫ثم رجع اليها ‪ ،‬وتال ‪ :‬انه ليس ف دينهم الطلاق ؟‬ ‫‪.‬فتال من قال من الفقهاء فى ذلك قولا س وقول ما بانت منه بثلاث‬ ‫تطليقات ؤ ويفرق بينهما & وقد كان آبو عبد الله بذلك بين يهودى وزوجته‬ ‫بتوام ث وكتب الى الوالى بالغراق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫س وقيل لا يقع الطلاق ولا الحرمة الا آن‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل هذا‬ ‫دينهم ‏‪٠‬‬ ‫بيكون ذلك معهم ف‬ ‫الحرة المسلمة ي آو اليهودية والنصرانية ثلاث‬ ‫‪ :‬وطلاق‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيو محمد‬ ‫وبه يقول‬ ‫غهمى حرة‬ ‫الأكثر ؤ و ان كانت كافرة‬ ‫قول‬ ‫ؤ وهو‬ ‫تطليقات‬ ‫وقول آبى عبيدة ‪ :‬ان طلاق الذمية من اليهود والنصارى تطليقة‬ ‫وبالشهود شهر‪ .‬ثلث طلاق المسلمة ز‬ ‫س وعدتها حيضة واحدة‬ ‫واحدة‬ ‫كما أن ديتها ثلث دية المسلمة ‪ ،‬ولا عمل على ذلك ‏‪ ٠‬قال أبو الحوارى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انأخذ‬ ‫يهذ‬ ‫ان‬ ‫ئ ثم‬ ‫اللمة | تطليقتين‬ ‫زوجنه‬ ‫طلق‬ ‫‪ :‬و الحر اذا‬ ‫مسالة‬ ‫مهو‬ ‫آن‬ ‫بكرهان‬ ‫‪ :‬ومسلم آنهما كانا‬ ‫زيد‬ ‫بن‬ ‫جاير‬ ‫‪ 0‬فعن‬ ‫وطثئها‬ ‫سيدها‬ ‫‪.‬ه ‪.:‬‬ ‫يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٦‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وان قال ‪ :‬أنت طالق ان لم تستنرى ؟‬ ‫فان قتال ‪ :‬أنت طالق ان لم تجيبنى ‪ ،‬أو تجلينى ‪ ،‬آو تعظمى حقى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وتستحى منى ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫لبس‬ ‫غهو‬ ‫هه مسالة ‪ :‬وان قال لها ‪ :‬ان كان مطلقك أحب اليك منى فأنت‬ ‫طالق ‪ ،‬غقالت ‪ :‬أنت أحب الى ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫تقيم معه‬ ‫وان قال لها ذلك س فقالت ‪ :‬لا آخيرك ؟‬ ‫غله آن يقيم معها حتى انه أحب اليها منه ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ان نب‬ ‫طالق‬ ‫أنت‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال لزوجته‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫عو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه ليس‬ ‫الشعثاء‬ ‫أبى‬ ‫غعن‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪ :‬وان تنال لامرآته آنت طالق ان لم نجنهدى جهدك‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫بلغت جهدى‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫له‬ ‫فقالت‬ ‫غهذا لبس ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١٧‬س‬ ‫‪ :‬وكان آبو عبيدة لا يجب فى مثل هذا فكان اذا‬ ‫وقتال أبو محمد‬ ‫أتاه من يسأله عن مثل هذا اللبس ؟‬ ‫تال له ‪ :‬آنت أولى بلبسك ‏‪٠‬‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬وان قال ‪ :‬ان دخلت موضع كذا الا فى مصانحى‬ ‫فأنت طالق ؟‬ ‫فهذا لبس ‪.‬‬ ‫قف نفسه ولم يطلقها بنيته ؟‬ ‫‪ :‬ومن نوى طلاق امرأته‬ ‫بهد مسألة‬ ‫فانه لا يقم طلاق ما لم بلفظ بشىء يوجب الطلاق س والنية بمجردها‬ ‫لا يحكم بها الا فى الأفعال ولو كان محكوما بها كان المعتقد للقذف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للصلاة مصليا‬ ‫قاذفاً ث والمعنتد للزنى ز اني اولمعتقد‬ ‫وكان للانسان آن يأتى بالسعى ويريد به الصلاة ويريد بها القذف ‪،‬‬ ‫ويأتى بلفظ كفر يريد به الايمان ‪ ،‬ويأتى بالشعر ويريد به القرآن ‪ ،‬غيكون‬ ‫له من كل ذلك ما نوى ‪ ،‬غلما بطل هذا صح أن النية بمجردها لأقداح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نتقدمه‬ ‫وتقول‬ ‫‪%‬‬ ‫ينضم اليها غعلا‬ ‫‪ .‬الأشيا ء حنى‬ ‫ف‬ ‫وقال النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان‬ ‫محتج‬ ‫احتج‬ ‫‪ 31‬وان‬ ‫النفس‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫و النيات‬ ‫أنفسها «‬ ‫به‬ ‫وما حدثت‬ ‫بقوله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى »‬ ‫ويقدم‬ ‫قيل له ‪ :‬ليس ف قوله دليل على أن يوجد ‪ -‬لعله _ يؤخر النية‬ ‫العمل ص بل غيه ايجاب الأعمال بالنيات آلا يحتسب لعامل عمل الا بالنية ث‬ ‫وقصده أن يجتمعا له مع الا آن تخلو نية من عمل من نية ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫امر أنه‬ ‫طلق‬ ‫فخد‬ ‫آنه‬ ‫الشيطان‬ ‫له‬ ‫وسوس‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫و‬ ‫سئل عن ذلك فقال ‪ :‬الشيطان يوسوس لى أنى طلقت امرأتى ؟‬ ‫فانها تطلق بقوله ذلك ث وان لم ينو بقوله ذلك طلانا ‪ ،‬خاذا هى‬ ‫اثنتين‬ ‫آو‬ ‫ذلك و احدة‬ ‫يه ق‬ ‫لفظ‬ ‫ما‬ ‫عليه من ‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫و احد ة » ويجوز‬ ‫أو ثلاثا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بن تميم ‘ والله أعلم‬ ‫المحسآلة عن مسعدة‬ ‫وأحسب أن هذه‬ ‫قال لامرأته أنت طالق يلا نية ؟‬ ‫‪ :‬غيمن‬ ‫" مسألة‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬تطلق فى أكثر ما عرفنا س وقول لا تطلق حتى يريد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع اعتقاده‬ ‫الا بالكلام‬ ‫الطلاق‬ ‫طلاقها ء لأنه لا بكون‬ ‫© وهى‬ ‫للطلاق‬ ‫موجبة‬ ‫هى‬ ‫التى‬ ‫الكلمة‬ ‫الى نفس‬ ‫تصد‬ ‫اذا‬ ‫وقول‬ ‫من آلفاظه ء وقصد به اليها قد وقم الطلاق ولو لم يعتقده ‪ ،‬الأن الكلام‬ ‫حاكم على النية ص والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٢٦٩‬‬ ‫‪ :‬ومن طلق ناسيا ؟‬ ‫هو مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ويبن‬ ‫غيما بينه‬ ‫الحكم ولا‬ ‫غلط لم بلزمه ق‬ ‫امرآنه ‪ 4‬وان‬ ‫طلفت‬ ‫هو مسألة ‪ :‬تال بعض أصحاب الظاهر ‪ :‬اذا قتال ‪ :‬ان كلمت فلانا‬ ‫فأنت طالق كلمه ناسيا ؟‬ ‫‪ :‬لأن الرمبن بعقد ها‬ ‫& وكذلك ان كلمه مكر ها لم يحنث ؤ قال‬ ‫لم بحنث‬ ‫النسيان ح‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫قدرته‬ ‫‏‪ .٧‬وليس ف‬ ‫غدرنه‬ ‫على ما تحت‬ ‫الانسان‬ ‫وعن آبى الحسن رحمه الله آن الحنث يقع ف النسيان ولا اثم عليه ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬ان رجلا لقى جابر بن زيد رحمه الله فساله جابر س وقد‬ ‫اللله ؟‬ ‫يها على سنة‬ ‫أآنزوجت‬ ‫‪:‬‬ ‫له جابر‬ ‫‪ 6‬غقال‬ ‫امرأة‬ ‫نزو ج‬ ‫الرجل‬ ‫كان‬ ‫فقال‬ ‫‪6‬‬ ‫رسوله‬ ‫وسنة‬ ‫الله‬ ‫سنة‬ ‫على‬ ‫طلقنها‬ ‫‪6‬‬ ‫التمعثاء‬ ‫أيا‬ ‫يا‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫له أبو الشعثاء ‪ :‬ما قلت ؟ نال ‪ :‬قلت لك كما قلت لى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ 6٧‬غلم بر عليه‬ ‫الطلاق‬ ‫وانما آراد آن يقول له كما قال ‪ %‬ولم برد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لاغلت على مسلم‬ ‫۔ ونال‬ ‫جابر طلاق‬ ‫قال ‪:‬آبو عبدا الله ‪ :‬نعم هذا على وجه الفتيا & فاذا حاكمته امرأته‬ ‫حكم عليه بالطلاق ‏‪٠‬‬ ‫بيرىبد‬ ‫‪ :‬لاغلت‬ ‫لثغ فقال‬ ‫لسانه‬ ‫ق‬ ‫جا مر‬ ‫‪ :‬كا ن‬ ‫‪ :‬قيل‬ ‫ونال غيره‬ ‫‪.‬‬ ‫لا غلط غمضت‬ ‫‏‪) ٨‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫( م ‏‪٩١‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تلك وساوس الشيطان س ولا بأس بذلك حتى يتحرك اللسان‬ ‫بالطلاق ‪ ،‬وتسمعه الأذنان قاصدا به اليها وتسمم هى ذلك منه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬القاضى آبو زكريا‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫فيمن طلق زوجته ثم خرج ليسأل عن الطلاق فغنسى حتى سأل‬ ‫عن كلام لا يجب به الطلاق ؟‬ ‫وعنده أنه الذى طلق به فأفناه الفقيه أنه لا يقع به طلاق س وكان‬ ‫يجامم على ذلك حتى مات آنه لا يكون على هذه الصفة اثم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وقيل ‪ :‬قال رجل لفقيه انه وسوس له التسيطان أنه‬ ‫تال ‪ :‬امرأته طالق ؟‬ ‫فقال له الفقيه ‪ :‬الساعة طلقت ء قال أبو عبد الله مثل ذلك ث قال‬ ‫أبو سعيد ‪ :‬ى مثل هذا أنه لا بقم الطلاق الا أن ينوى الطلاق ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫النفيس نغبر لفظ باللسان ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫الطلاق‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫امن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ه‬ ‫فليس بطلاق كان داخلا بالمرأة أو لم يدخل بها ي كانت المرأة بالغا آو غير‬ ‫بالغ على كل حال ‪ ،‬وكذلك الايلاء والظهار لا يلزمه بحديث النفس الا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلفظ بلسانه‬ ‫‏‪ ١٣١‬س‬ ‫اختلاف قول يقم الطلاق والايلاء والظهار ث وهو أكثر القول ‪ ،‬وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫لا يقع‬ ‫‪:‬‬ ‫البيتبن‬ ‫هدىن‬ ‫ايكون هذا اذا نسى الحكم أم لا ‪ ،‬وما الغرق بين السهو ؤالوهم هذا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬مثاله ‪ :‬أن يقول بشىء غير حاضر قلبه الى ذلك ‪ ،‬فهو‬ ‫متعمد الى قوله كالقائم من سجوده فى الصلاة غير حاضر تقلبه فى‬ ‫موضع عليه القعود والوهم هو الظن لغير المصيب ظن آن عليه القيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقام متعمدا‬ ‫وف الأصل عليه القعود س فاذا ذكر خطأه ‪ ،‬وقعد غفى السهو عليه‬ ‫سجدتا سهو س وفى الوهم عليه سجدنا وهم س ولا أدرى ما قبل هذين‬ ‫البيتيق ث لعل معتاهما متعلق بما قبلهما ‪ ،‬غان لم يكن غالغلط آن يقصد‬ ‫بقوله شيئ فيغاط بالطلاق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣٢١‬‬ ‫أى لا يقم به الطلاق ولا الفراق والوهم مثله ث لأنه هو الغلط‬ ‫والنسيان والسهو ‪ ،‬اذا طلقها بكلام يعرف آنها تطلق به س ولكنه سها‬ ‫ونسى غظن أنها لا تطلق به ‪ ،‬فتعمده ان كان أراد هكذا ى ويمكن أنه أراد‬ ‫غير هذا المعنى ‪ ،‬ولم أفهمه ث راجم غيه فكرك س ولعل مذهبه آن الطلاق‬ ‫لفظ هذا ما بينه وبين الله تعالى ‪.‬‬ ‫وأما ف الحكم غخالطلاق يثبت بالوهم والغلط ‪ ،‬الا أن يصح أنه لم‬ ‫بذلك اللفظ فى الاعتبار ث مثاله ‪ :‬يحلفه القاضى بكلام غيغلط‬ ‫يقصد‬ ‫فيلفظ بما تطلق به زوجته ث وهو يريد أن يقول كما يقول القاضى ص‬ ‫فهذا مما يحتمل له اذا قال ‪ :‬زلة لسانى ولم أرد به الطلاق ث ولكنى‬ ‫أردت أن أقول كما قال لى القاضى ‏‪٠‬‬ ‫فهذا مما يحتمل له اذا قال ‪ :‬زلة لسانى ولم أرد به الطلاق ‪ %‬ولكنى‬ ‫المثال مما يصح ‪ 0‬لأن‬ ‫كما تنال لى القاضى على هذا‬ ‫آن أقول‬ ‫أردت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫فبه‬ ‫يصدق‬ ‫‪:‬‬ ‫المصنف‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وقيل غيما أجمعوا عليه ‪ :‬ان الطلاق لا يقم بالنية اذا نوى الرجل‬ ‫ولا نعلم فيه‬ ‫لامرآته آنه قد طلقها فى اعتقاد نيته أنها لا تطلق يذلك‬ ‫_ ‪١٣٣‬‬ ‫وأجمعوا أنه لا يقم الطلاق بالكلام بغير ارادة له ث والنية له ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ولا نعلم غيه اختلافا‬ ‫طلاق‬ ‫اليه والنية له أن بكون‬ ‫فى الألفاظ التى يقع بها الطلاق ‪ ،‬ولو لم‬ ‫‪ :‬واختلفوا‬ ‫مسألة‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابسم من أسماء الطلاق‬ ‫الى اللفظ الذى هو‬ ‫برد به الطلاق اذا قصد‬ ‫فقول ‪ :‬ان الطلاق والفراق والتسريح والاخراج ث كل هؤلاء من‬ ‫أسماء الطلاق س اذا قال لزوجنه قد طلقتك ي أوة د سرحتك ع أو قد فارقتك ‪%‬‬ ‫أو قد آخرجتك س طلقت بذلك ع أراد الطلاق آو لم يرد س غذلك من أسماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك الطلاق ث الى زوجته طلقت‬ ‫الطلاق اذا قصد‬ ‫والطلاق والفراق والتسريح والاخراج من أسماء الطلاق ث وقول ‪:‬‬ ‫لا يكون الخروج من آسماء الطلاق حتى يريد به الطلاق س ولكن التسريح‬ ‫من اسماء الطلاق س وتتول لا يكون التسريح من‬ ‫والفراق والطلاق هو‬ ‫أسماء الطلاق حتى يراد به الطلاق ‪ ،‬ولكن الفراق والطلاق هما اسمان‬ ‫أريد بهما الطلاق أو لم يرد بهما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ان الفراق لا بكون اسما من أسماء الطلاق حتى براد به‬ ‫الطلاق ‪ ،‬فاذا أريد‪ .‬به فهو طلاق س وقول لا يبكون اسم الا الطلاق‬ ‫نفسه ‪ ،‬غاذا قصد اليها بالطلاق بلفظ الطلاق ى كان جاهلا يما يوجب‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاق‬ ‫غذلك‬ ‫الى الكلام‬ ‫ذلك من الأسماء فلا طلاق به ث ولو قصد‬ ‫وما سوى‬ ‫به ث والارادة لزوجته حتى يوافق اسم الطلاق س ويريد به الطلاق على‬ ‫قول من يوجب الطلاق بالارادة بالكلام الذى هو غير طلاق ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وتقوله أنت طالق ان فعلت كذا ث وان فعلت كذا‬ ‫فأنت طالق ؟‬ ‫اذا‬ ‫غير هذا‬ ‫قول‬ ‫وغيه‬ ‫أخره‬ ‫أو‬ ‫الطلاق‬ ‫قدم‬ ‫طلقت‬ ‫فانها ان فعلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫قدم‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬لا تنازع بين أهل العلم أن الطلاق اذا علق بالفعل لم‬ ‫يقم قبل حصول الفعل ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال‬ ‫خر اختك‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫غر اقك‬ ‫هو‬ ‫فر انك‬ ‫‪:‬‬ ‫هو‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫واحدة‬ ‫نويت‬ ‫‪ :‬ثلاث‬ ‫هاشم‬ ‫© تال‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬انها‬ ‫الله‬ ‫وآبى عيد‬ ‫موسى‬ ‫فعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يقبل منه‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق ثلاثة آلفاظ ‪ :‬انطلاق‬ ‫الشافعى ‪ :‬مريح‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫والفراق ‪ 5‬و التسريح ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬و هى ‪ .‬لطلاق‬ ‫و احدة‬ ‫لفظة‬ ‫‪ :‬صريحة‬ ‫أبو حنيفة‬ ‫نال‬ ‫واحنج الشافعى بقوله تعالى ‪ ( :‬وسرحوهن سراجآ‪:‬جميلا ) وقوله‬ ‫تعالى ‪ ( :‬فغارقوهن بمعروف آو سرحوهن بمعروف ) ‪.‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬اجمع أهل العلم آن الحالف بالطلاق اذا حنث لزمه‬ ‫والعراق‬ ‫الحجاز‬ ‫آهل‬ ‫علماء‬ ‫‪ :‬وهذ ‏‪ ١‬قول‬ ‫ء تال‬ ‫منه‬ ‫له‬ ‫مخرج‬ ‫وآلا‬ ‫الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومصر‬ ‫و ‏‪ ١‬لسا م‬ ‫‪ :‬فان قال ‪ :‬على يمين مغلظة بالطلاق لا يفعل كذا‬ ‫هد مسالة‬ ‫؟‬ ‫ثم حنث‬ ‫وقم الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫فحنث‬ ‫كذا‬ ‫ان ثقلت‬ ‫غان قال على الطلاق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫من لم لزمه الطلاق‬ ‫‪ :‬ورآى‬ ‫لا يقع ‪ 0‬تال‬ ‫‪ ،‬وقول‬ ‫وقم الطلاق‬ ‫‪ [ :‬ذ ا حنث‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‪:‬‬ ‫قال آبو‬ ‫‪4‬‬ ‫طلاتقاآ‬ ‫هو‬ ‫يه‬ ‫بيربد‬ ‫حتى‬ ‫ئ‬ ‫الى‬ ‫أحث‬ ‫فعليه الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫‪ ،‬وطلاق‬ ‫عبيدى‬ ‫فعلى عناق‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫‪ :‬ان فعلت‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫نسائى ث هل يعتق العبيد ؤ وتطلق نساؤه بعد الحنث آم لا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬تعتق عبيده ‪ ،‬وتطلق نساه ‪ ،‬والله أعلم‬ ‫الجواب‬ ‫أنت‬ ‫لزوجته‬ ‫أن نتول‬ ‫أر اد‬ ‫‪ :‬غممن‬ ‫آيو سعيد‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫طالق ‪ ،‬فلما أخذ فى الطلاق لام نفسه ؟‬ ‫فتم الكلمة بقوله طلق أنها لا تطلق س الا أن يريد به الطلاق ث وكذلك‬ ‫يقع‬ ‫ح ولا‬ ‫عندى‬ ‫‪ 6‬فكله سو اء‬ ‫اللام‬ ‫ان ‪-‬‬ ‫وكذلك‬ ‫‪--‬‬ ‫اللام‬ ‫‪ ..‬بضم‬ ‫طالق‬ ‫الطلاق الا آن يريد به الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وتد اختلفوا فى النية ‪ 4‬فقيل ‪ :‬اذا نوى بشىء من الطلاق وقم‬ ‫اننسم‬ ‫انطلاق ؤ وتول ‪ :‬لايقع بذلك الطلاق الا بلفظ تام تتم به حروق‬ ‫الطلاق ك ثم حينئذ يقع اذا نوى مه \ڵ واذا لم برد ذلك ع وكان حكاية أو‬ ‫غلط آو مايشبهه من غير أن يقصد به الى زوجته فلا يطلق ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬غان قال لامرأته ‪ :‬طلتك الله ؟‬ ‫جو مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاق‬ ‫غلا‬ ‫وان قنال ‪ :‬ند طلننك الله ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫غفيه‬ ‫‪١٧٨٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال آبو محمد ‪ :‬عندنا أنها تطلق‬ ‫طلقك ؟‬ ‫وان قنال ‪ :‬اللله قد‬ ‫‪:‬‬ ‫غفيه اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال آبو الحسن ‪ :‬نطلق‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وان قال ‪ :‬آنا منك طالق ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫غفيه اختلاف‬ ‫وان قال ‪ :‬آنا طالق ؟‬ ‫فلا شىء ‏‪٠‬‬ ‫وان قال ‪ :‬طلاتك بيدك \‪ ،‬فقالت ‪ :‬آنت طالق ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫غفيه اختلاف‬ ‫وان قالت المرآة لزوجها ‪ :‬ند طلقتك س غقنال الزوج‪ : :‬قد قبلت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانها تطلق واحدة‬ ‫هو مسألة ‪ :‬فان تال ‪ :‬با مطلقة ؟‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫\ الا آن يكون قد طلقها قبله رجل‬ ‫غما آراها الا تطليقة واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫©‪ ،‬غان كان لها مطل ‪..‬ق ولم ي ننهوه‏‪ ٥‬ص فا فانها زتلطةلق‬ ‫قدت‬ ‫لك ق‬‫ط أن‬ ‫وانما عنى‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫قال سليمان بن عثمان ‪ :‬الا آن يكون لها ملطق غيره وينوى به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو عبد الله ‪ :‬غيمن قال ‪ :‬غلانة مطلقتى باسم امرآته ع وقال‬ ‫انه لم ينو به طلاق ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫طلاق‬ ‫غهو‬ ‫‪ :‬آنا منك برىء وآنت‬ ‫هد مسألة ‪ :‬فان تال لزوجته بعد خصام‬ ‫منى بريئة ؟‬ ‫قال الموصلى ‪ :‬البريئة والخلية والبائنة تطليقة اذا لم يصرفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى نية‬ ‫؟‬ ‫‪ 6‬وآنا منك برىء‬ ‫‪ :‬أنت منى بريئثكة‬ ‫قتال‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪6‬‬ ‫ؤ و ان لم ينو طلاقا‬ ‫ثلاث‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬تننبن‬ ‫أو‬ ‫و احد ة‬ ‫غهو ما نو ‏‪ ١‬ه من‬ ‫ذلك‬ ‫شيبه‬ ‫لك على آو‬ ‫كان‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫عنى آنا برىء‬ ‫ان كان‬ ‫غليس بشىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫شىء‬ ‫خلا‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ابن عبيدان؛ ‪:‬ومن قنال لزوجته ‪ :‬بلزمنى التلاق _‬ ‫بالتاء _ ان لم تفعلى كذا وكذا ولم ينو طلاتا الا ليردعها ‪ ،‬هل يقبل قوله ؟‬ ‫‪ 6‬فالحكم ‪ :‬على‬ ‫بالناء‬ ‫الطلاق‬ ‫الموضع‬ ‫آهل ذلك‬ ‫لغة‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪١٣٩١‬‬ ‫الملاق ح وان‬ ‫من‬ ‫التلاق‬ ‫الأصل‬ ‫ّ وأما ف‬ ‫لغتهم‬ ‫‪6‬‬ ‫الطلاق‬ ‫لا يحسنون‬ ‫كانوا‬ ‫‪:‬‬ ‫ولغتهم الطلاق بالتاء ء فحكمهم على لغتهم ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫و مسألة ‪ :‬من كناب المصنف ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ونا ل‬ ‫نشاة‬ ‫قرن‬ ‫فأخذ‬ ‫طلقتنى‬ ‫‪:‬‬ ‫غنالت‬ ‫‏‪ ١‬مر آنه‬ ‫به‬ ‫تعلقت‬ ‫ومن‬ ‫أنت طالق ؟‬ ‫س ولا يقبل منه قوله‬ ‫‪ :‬آنت طالق ياشاة‬ ‫زوجنه حتى بقول‬ ‫طلقت‬ ‫أنه أراد الشاة حتى يقول أنت طالق يا شاة طالق ‏‪٠:‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كان نائما فأيقظنه آمه س فظن أنها امرآنه غقال ‪:‬‬ ‫آنت طالق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقت‬ ‫غان امرآته قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله آعلم‬ ‫القول‬ ‫أكثر‬ ‫و هو‬ ‫تطلق‬ ‫آنها لا‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ه مسألة ‪ :‬آبو سعيد ‪ :‬غيمن جرى بينه وبين زوجته خطاب \ ثم‬ ‫قال ‪ :‬أنت طالق س ثم قنال ‪ :‬نويت الحجر والثنساة ؟‬ ‫ثقة‬ ‫لا تقيل نينه‪ .‬كان‬ ‫وقول‬ ‫غير ثقة‬ ‫آو‬ ‫كان ثقة‬ ‫فقيل ‪ :‬له ‪.5‬‬ ‫أو غير ثقة ت وقول ‪ :‬ان سمى بالحجر و الدابة قبل منه ث وان لم يسم‬ ‫‪.‬‬ ‫لم يقبل منه‬ ‫‪١٤.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو سمى لا يقبل منه لأنه طلق ما يطلق س ويعجبنى فى الحكم‬ ‫لا يقبل توله ف التية اذا لم يسم بالحجر أو الدابة اذا كان بينهما مخاطبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه متكلم لها‬ ‫و ثيت‬ ‫وف موضع ‪ :‬ان قال لها ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬لهذه الشاة أو السرير ‪،‬‬ ‫أنها ان صدقته وسعه المقام معها ‪ 5‬وقال آبو سعيد ‪ :‬هو يسعه المقام معها ة‬ ‫أظهرت تصديقه أو لم تظهره ها لم يحكم عليه بمفارقتها ‪ ،‬والمعنى اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان فى موضع ‏‪ ١‬لتصديق‬ ‫وتقول لا بسعها تصديقه ء لأن الساة والسرير لا بطلق ‏‪٠‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬أبو الجسن ‪ :‬فيمن فى الليل وف يده مدية ث أو فى‬ ‫البيت سرير أو داية ء فقال أنت طالق يعنى نلك الأتسياء ولا يعنى امر آنه ؟‬ ‫غفيه اختلاف ‪ :‬قول لا يقبل قوله حتى يقول يا مدية آو يا دابة‬ ‫يسمى به والا وقم ت وقول يقبل ان كان ثقة ولم تحاكمه ث ونتول ذلك الى‬ ‫نيته اذا لم يسم زوجته ث وقول الى نيته مع يمينه ‏‪٠‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومن خوطب بعد خصام ق زوجته ؤ غقال ‪ :‬هى‬ ‫طالق ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬لم آنوها ولا سميت باسمها والمرآة تسمعه س أو قال ‪:‬‬ ‫لا نويت واحدة ولا اثنتين ‪ ،‬ولا كانت لى نية اليها ولا ف شىء من الطلاق ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫فاذا لم يسم باسمها ‪ ،‬ولا تال امرأتى وصدقته ث وسعها المقام‬ ‫س وقال انه لم بنو لها طلاتتً غقيل القول‬ ‫ان لم تصدقه‬ ‫معه س وكذلك أيضا‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫اسمهما‬ ‫امرآتان‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫وقالوا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فيطلق فلانة ؟‬ ‫ان امرأته تطلقان جميعا ث ولا يقبل قوله اته آراد غلانة لاحداهما ‪5‬‬ ‫وقول انه ان نال انه أراد احداهما قبل توله ث وطلقتت التى آر؛ادها ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخرى‬ ‫نطلق‬ ‫‪ :‬غيمن له زوجتان اسم احداهما هند ‪،‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬أبو سعيد‬ ‫والأخرى زينب س فدعا هند غاستجابته زينب غتنال ‪ :‬آخت طالق ث وهو يريد‬ ‫بالطلاق هند ك ولم يعلم أن التى استجابت زينب ؟‬ ‫اليه‬ ‫قال ‪ :‬يختلف غيه س غقيل تطلق التى آراد بها الطلاق ث وقصد‬ ‫وهى هند ‪ ،‬وقول تطلتنان جميعا لأنه نوى به لواحدة وخاطب به الخخرى ‪.‬‬ ‫أزال عنها‬ ‫س لأن التى أرادها وقصد‬ ‫احداهما‬ ‫‪ :‬لا تطلق‬ ‫وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعلم أنها هى‬ ‫طلاتتها ‪ 6‬و انما هو لم‬ ‫لم برد‬ ‫‪ 6‬والنى خاطها بالطلاق‬ ‫الخطاب‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫كان طلاق ء وقول لا يكون الا بذلك الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫ث فهو‬ ‫الطلاق‬ ‫آر اد به الزوج‬ ‫‪ :‬كل شىء‬ ‫من قنال‬ ‫‪ :‬وقال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الطلاق‬ ‫يكون‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫لله‬ ‫والحمد‬ ‫‪6‬‬ ‫الله‬ ‫سيحان‬ ‫قال‬ ‫ولو‬ ‫‪6‬‬ ‫طلاق‬ ‫الا أن يتكلم بكلام الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫حتى‬ ‫الله‬ ‫اذا ذكر‬ ‫‪ :‬لا نطلق‬ ‫أبى المؤثر‬ ‫“ؤ عن‬ ‫أبو الحوارى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقول اذهبى آو مرى وينوى الطلاق‬ ‫؟‬ ‫تلاثا‬ ‫ينوى‬ ‫وهو‬ ‫واحدة‬ ‫امرآته‬ ‫يطلق‬ ‫والذى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬عبو‬ ‫أبى‬ ‫تول‬ ‫وهو‬ ‫تلاثا‬ ‫‪ %‬بقول‬ ‫هى‬ ‫هى واحدة‬ ‫‪،‬ؤ وقول‬ ‫ثلاث‬ ‫انهن‬ ‫ث وان‬ ‫الى نيته‬ ‫ى فذلك‬ ‫فغلط فقال ثلاثا‬ ‫‪ ،‬وان آراد واحدة‬ ‫الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫حكم‬ ‫حاكمنه‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وفيمن تطلق زوجنه ثلاثا ونوى بذلك واحدة ؟‬ ‫فتيل يقع عليها ثلاثا بالتسمية ك وفيل يقع واحدة بالنية ‪.‬‬ ‫ولم‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن بشير بن محمد ‪ :‬من نوى الطلاق ف نفسه‬ ‫"‬ ‫يتكلم به » فليس بشىء ي ومن تكلم من غير نية خليس بشىء ‪.‬‬ ‫لزوجته‬ ‫على غير نية وسمى يا! ) لاق‬ ‫‪ :‬ان تكلم بالطلاق‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬م‬ ‫؟‬ ‫نسمعه‬ ‫و هى‬ ‫وقم الطلاق ف الحكم وهو معذور فيما بينه وبين الله اذا لم‬ ‫_‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫‪.‬الكلمة‬ ‫ى‬ ‫التسمية‬ ‫الى نفسن‬ ‫و ان خصد‪.‬‬ ‫طلاتتها‬ ‫هو‬ ‫» ولم برد‬ ‫ننسمعه‬ ‫سمعته‬ ‫واقع‬ ‫خغالطلاق‬ ‫علم ذلك‬ ‫أن‬ ‫لها معد‬ ‫ثم تال‬ ‫“‬ ‫لها‬ ‫أن بقول‬ ‫بريد‬ ‫‪ :‬لاغلت على مسلم “ وقال‬ ‫عن جابر بن زيد آنه قال‬ ‫لنه روى‬ ‫بتحريك ا‬ ‫للسان انه ليس بشىء وحتى ينطق بكلام ويبين بتمام كلام‬ ‫الحروف بالنية ما يكتبه المكان ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ونا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫ظهار آ‬ ‫ونو ى‬ ‫طا لق‬ ‫أنت‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫مسلة‬ ‫عبو‬ ‫كظهر آمى ونوى به الطلاق ؟‬ ‫ولا يقع‬ ‫‪ :‬يقع الطلاق الظهار ‪ 2‬وقول يقم الطلاق‬ ‫فبعض يقول‬ ‫الظهار ء وقول يقع الظهار ولا يقع الطلاق ع وقول لا ظهار ولا طلاق ‪ ،‬لأن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫ولعل‬ ‫ك‬ ‫يعوضه ببعض‬ ‫غنثنا ف‬ ‫‏‪ ١‬لنية‬ ‫تقع‬ ‫ولم‬ ‫‏‪ ١‬للفظ‬ ‫أبطلت‬ ‫‏‪ ١‬لنية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النقول‬ ‫من‬ ‫شاذ‬ ‫العمل منهم آنه بقع مالفظ يه ‪6‬‬ ‫أصحابنا الذى‪ .‬عليه‬ ‫قول‬ ‫ولعل مدار‬ ‫وتبطل عنه النية س ولعله يلحقه ف قولهم المعنيبان جميعا ‪ :‬النية واللفظ‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫على معنى قوله‬ ‫فعلى آيمان‬ ‫كذا‬ ‫‪ :‬آيو‪ .‬سعيد ‪ : .‬غان تنال ‪ :‬ان غعلت‬ ‫مسالة‬ ‫ه‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫الطلاق ث وكذا ان قال ‪ :‬الطلاق لازم له آو عليه الطلاق غكله معنى واحد ؟‪‎‬‬ ‫غان نال انه لم ينو الطلاق ى فيعجبنى ان قال انه لم يرد الطلاق ء‬ ‫وآراد معنى مفهوما ث أن يكون التول قوله مع بمينه فى ذلك س وان قال ‪:‬‬ ‫انه نم برد الطلاق ‪ %‬ولم برد شيئا يفهم يصرغه اليه مع قوله ذلك © خفت‬ ‫أن يقع الطلاق للشبهة ‪ ،‬وكان أولى بلبسه ‪ ،‬ولا أحكم عليه فيه بشىء ‪.‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬عن آبى على موسى بن على ‪:‬‬ ‫ثلانا ؟‬ ‫آو‬ ‫اثنتين‬ ‫‪ 6‬ونوى‬ ‫امرأته واحدة‬ ‫طلق‬ ‫عمن‬ ‫س غانه‬ ‫عن ذلك‬ ‫س وان آر اد أن يسآل‬ ‫الا واحدة‬ ‫‪ :‬لا تطلق‬ ‫قال‬ ‫س ونوى بذلك‬ ‫يحيل ذلك الى غيره يقول رجل لامرأته هى طالق واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنية‬ ‫ثلاثا‬ ‫نطلق‬ ‫‪ 6‬وقول‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قنل هذ‬ ‫‪ :‬قح‬ ‫قال أبو سحد‬ ‫‪6‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫‪ :‬وهى تسمع ء ثم قال ‪:‬‬ ‫مسآلة ‪ :‬غان قال لها آنت طالق مائة‬ ‫ه‬ ‫على ذلك ‪5‬‬ ‫فقد بانت بثلاث س ولا يرد ذلك الى نيته ء ولا يصدق‬ ‫وانما تنفم النية مما يطن ولا تنفع غيما ظهر ‪ 0‬مثل رجل قال ‪ :‬أنت طالق‬ ‫غقيل تطلق ثلاثا بالنية ء وقيل واحدة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪١٤٥‬‬ ‫؟‬ ‫واحدة‬ ‫وبنوى‬ ‫‪6‬‬ ‫طالق ثلاثا‬ ‫أنث‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫لم تنفعه النية هاهنا وبانت بثلاث س ولم نعلم ى هذا‬ ‫ء‬ ‫ل‬ ‫‪ :‬غيمن قال لزوجنه نقد طلقت ولم برد يه‬ ‫‪ :‬آبو سعيد‬ ‫هد مسألة‬ ‫أن يغمها بذلك ؟‬ ‫س وانما أراد‬ ‫الطلاق‬ ‫قد أمضت ء‬ ‫فال ‪ :‬أما فى الاعتبار ث فانه يخرج معنى اقرار شء‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫عليه اقراره‬ ‫وبثبيت‬ ‫وكذلك ان قصد الى الكلمة على معنى الطلاق بها بغير صرغها الى‬ ‫معنى غيرها ث وغير المراد بها يوجب الطلاق ك خرج معنى الطلاق ى‬ ‫مطلق الألفاظ ‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫أراد‬ ‫و انما‬ ‫ئ‬ ‫يكن‪ :‬طلقها‬ ‫لم‬ ‫آنه‬ ‫الكذف‬ ‫الى معنى‬ ‫صرفها‬ ‫وان‬ ‫لمعنى من المعانى ليغمها أو ليغم غيرها أو لسبب يصرف الكلمة غيه فى‬ ‫معنى الحكم لا يلتفت الى قوله ن وف الواسع فيختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اختلف أصحابنا فيمن يقول لزوجته ‪ :‬آنت طالق‬ ‫‪.‬‬ ‫وينوى ثلاثا ؟‬ ‫عندى‬ ‫الأخبرة‬ ‫‪ 6‬وهذه‬ ‫واحدة‬ ‫بكون‬ ‫‪ 6‬وقول‬ ‫ثلاثا‬ ‫أكثر هم ‪ :‬يكون‬ ‫فقال‬ ‫( م ‏‪ _ ١٠‬الخزائن ج ‏‪) ٨‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫بأجمعهم حنى‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫‏‪ ١‬بقا ع‬ ‫تعمل ف‬ ‫لا‬ ‫ما نقر ادها‬ ‫النية‬ ‫لأن‬ ‫ء‬ ‫أنظر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ز‬ ‫الخ‬ ‫\‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتخ‬ ‫هد مسألة ‪ :‬واذا قال كلاما غير لفظ الطلاق نحو التكبير و التسبيح‬ ‫؟‬ ‫الطلاق‬ ‫يه‬ ‫وآراد‬ ‫المجرى‬ ‫هذا‬ ‫نحو‬ ‫أو‬ ‫«‬ ‫بعضهم‬ ‫وقول‬ ‫يقع‬ ‫الأكثر‬ ‫أيضا ‪ .‬غقول‬ ‫فى ذلك‬ ‫اختلفوا‬ ‫فقد‬ ‫‪ 6‬لأن‬ ‫لا بقع‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫الله آن‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫وغيهم مشير بن‬ ‫الفراق المكروه عند الله عز وجل بين الزوجين لا يقم بما بكون قربة اليه ث‬ ‫أن الفراق ‪ .‬بين‬ ‫وما يحبه منهم من ذكره والثناء عليه ث وعلته يسوغ‬ ‫فمن قال ‪ :‬ان الفراق يقم به وبغيره فعليه اقامة الدليل ‏‪٠‬‬ ‫فى‬ ‫ويطلق‬ ‫الطلاق‬ ‫على‬ ‫عزم‬ ‫فيمن‬ ‫الناس‬ ‫‪ :‬اختلف‬ ‫هد مسالة‬ ‫؟‬ ‫ه‬ ‫نفى‬ ‫فقال كثير منهم ليس بشىء وبه تنال جابر بن زيد والثسافعى وغيره ‪،‬‬ ‫ص‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫علمه‬ ‫قد‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫نال الزهرى ‪ :‬اذا عزم على ذلك غقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بشىء‬ ‫فليس‬ ‫الشطان‬ ‫وسوسة‬ ‫انما‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫يه‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وطلاق العجمى بلسانه واقع ع قال النخعى والنعمان‬ ‫ف توله بخستم ان لم يرد به طلاقا غليس بشىء ي قال النعمان ‪ :‬ويلزمه‬ ‫ف القضاء س وقال زغر ‪ :‬ان تنال يهستم غان كان ذلك عندهم تصريحا‬ ‫مثل تصريح الطلاق بلسان العرب ‪ ،‬لزمه الطلاق ى ولم يقبل منه غير ذلك ص‬ ‫لأنهم وسائر الناس فى الأحكام سواء ‪.‬‬ ‫‪ :‬غان تال ‪ :‬ان فعلت كذا غنت طالق س تالت ‪ :‬فانى‬ ‫هو مسألة‬ ‫أفعل ث قال ‪ :‬غان غعلت فأنت طالق تنال لها ثلاث مرات ‪ ،‬ثم قال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه س لأنه انما قال ذلك فى باب واحد‬ ‫انما نوى واحدة خذلك‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف ‪:‬‬ ‫فى وقو ێ‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪ :‬وأما اذا لم تكن للزوج نية‬ ‫هد مسألة‬ ‫الطلاق س وانما قال زوجته طالق ‪ 4‬آو قال ‪ :‬ان لم تفعل كذا وكذا فهى‬ ‫طالق فلم تفعله ث ولم تكن له نية بعزم الطلاق على نفسه ؟‬ ‫الأمور قاضية على بو اطنها ك وقول‬ ‫فقول تد طلقت لأن ظوهر‬ ‫ع والأول أكئر ‪ 7‬والثانى‬ ‫لا طلاق عليه أ لأن الطلاق لا يقع الا بنية وعزم‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫اليه ث ورآى‪‎‬‬ ‫الضرورة والحاجة‬ ‫عدله وتوسع به عند‬ ‫واسع من رآى‬ ‫‪٠‬‬ ‫غيه‪‎‬‬ ‫ك‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫والأخذ‪‎‬‬ ‫المسلمبن‬ ‫من آرا ء‬ ‫عمل برى‬ ‫على من‬ ‫النخطئة‬ ‫ولا تجوز‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫أولى‬ ‫الفروج‬ ‫آمر‬ ‫ف‬ ‫بالوثيقة‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪ :‬وأما اذا طلق بلسانه ولم يقصد بقلبه ؟‪‎‬‬ ‫غغى ذلك اختلاف بين المسلمين ى غقول تطلق زوجنه س وقول لا تطلق‪، ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطلق‬ ‫‏‪ ٧‬غانها‬ ‫منه‬ ‫الطلاق‬ ‫وصح‬ ‫اذ ‏‪ ١‬حاكمنه زوجته‬ ‫وأما‬ ‫وأما اذا طلق بقلبه غلا تطلق زوجته ‪ ،‬وأما اذا زل لسانه بالطلاق‬ ‫فلا تطلق زوجته فيما بينه وبين الله س وآما اذا حاكمنه‬ ‫من غير قصد‬ ‫زوجته وصح الطلاق منه خانها تطلق ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اللمنف ‏‪َ : ١‬‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫جو مسألة‬ ‫ايقاع طلاق الثلاث ف وقت واحد فى العدة محظور لأنه خلاف‬ ‫السنة ث ومن قتال لزوجته آنت طالق أنت طالق طالق غهى واحدة س الا أن‬ ‫يريد بكل لفظة تلطيقة ع وف موضع فهى واحدة الا أن يقول آنت طالق‬ ‫أنت طالق آنت طالق ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫أنها‬ ‫عنه‬ ‫آخر‬ ‫موضع‬ ‫‪ .4‬و ف‬ ‫وقيل و احد ه‬ ‫بكن ثلاثا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫أبو‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫تطلق ثلاثا س ونال ‪ .:‬قيل واحدة اذا نواها ‪ ،‬فالله أعلم ‏‪ ٠‬وف موضع ان هذا‬ ‫يسمى طلاق البت وهو طلاق بدعى ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وقيل ان موسى بن على قال ‪ :‬اذا قال أنت طالق طالق‬ ‫طالق انهن ثلاثا ولا نية ‏‪٠‬‬ ‫نوى‬ ‫اذا‬ ‫وقيل‬ ‫‪6‬‬ ‫نينه‬ ‫وله‬ ‫واحدة‬ ‫موضع‬ ‫وف‬ ‫‪6‬‬ ‫واحدة‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫وقتال‬ ‫‪.‬‬ ‫تقوله هذا ثلاثا فهو ثلاث‬ ‫ونوى‬ ‫‪ ،‬ان لم ‪7.7‬‬ ‫فما نوى‬ ‫واحدة‬ ‫قال أبو الحسن ‪ :‬قوله أنت طالق طالق طالق غقد طلق ثلاثا ث وقيل‪.‬‬ ‫ى ثم‬ ‫‪ ،‬وان قال ‪ :‬آنت طالق أنت طالق أنت طالق ان فعل كذا‬ ‫واحدة‬ ‫فعل فانها واحدة س الا أن ينوى ثلاثا س فان قال ‪ :‬آنت طالق أنت طالق‬ ‫أنت طالق ونوى واحدة وأراد بتردد الكلام آن تسمع غهى واحدة ‪ ،‬وان‬ ‫لم ينو تسيئا غهو ثلاث ‏‪٠‬‬ ‫وف موضع ‪ :‬ان قال نويت واحدة غقيل القول قوله س وقيل لا يقبل‬ ‫‪ 6‬وتول‬ ‫وقيل واحدة‬ ‫‪6‬‬ ‫فهى ثلاث‬ ‫ينو شيئا‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬تنال‬ ‫و أما‬ ‫‪6‬‬ ‫قوله‬ ‫‪.‬‬ ‫انهن ثلاث نوى أو لم ينو ث وليس لها آن تصدته‬ ‫‪ :‬ان لم تصدقه امرآته ‪.‬على نيته فذلك الى نيته مع‬ ‫وفى موضع‬ ‫قوله‬ ‫س فالقول‬ ‫الا تطليقة واحدة‬ ‫أراد بقوله هذا‬ ‫يمبنه أنه مذا‬ ‫‪.‬‬ ‫تصدقه‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫صصدفنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫مر ارآ‬ ‫ذلك‬ ‫ردد‬ ‫ثم‬ ‫طالق‬ ‫أنت طالق‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعليه‬ ‫‪%‬‬ ‫الى نينه‬ ‫ذلك‬ ‫على بردد‬ ‫آيو‬ ‫كان‬ ‫غقد‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬نويت‬ ‫تال‬ ‫الطلاق‬ ‫ونردىده‬ ‫ذلك‬ ‫بقوله‬ ‫أراد‬ ‫ما‬ ‫امر آنه‬ ‫اليه ذلك‬ ‫طليت‬ ‫ان‬ ‫مالله‬ ‫يمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫الزد؛‬ ‫وغير أبى على ‪ :‬لايرد ذلك الى نيته ‪ ،‬ولا يقبل توله وهن ثلاث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ..‬لليقات‬ ‫لم بنو‬ ‫هى طالق ء وقال‬ ‫هى طالق‬ ‫‪ ::‬وان قال هى طالق‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫العلماء‬ ‫من‬ ‫واحدا‬ ‫ولا نعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫تلاثا‬ ‫غند طلقت‬ ‫لا أكثر‬ ‫واحدة‬ ‫الا ‪:5‬‬ ‫لها‬ ‫قال بغير ذلك الا ما قيل عن موسى اذا نوى بذلك كله واحدة غهى واحدة ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬روان قال ‪ :‬آنت طالق وآنت طالق س وآنت طالق طلقت‬ ‫نلاثا اتفاق ه‬ ‫و هن‬ ‫تقبل نينه‬ ‫فالا‬ ‫واحدة‬ ‫نويت‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫‪ :‬أنت طالق ثم آنت طالق ثم آنت طالق طلقت ثلاثا‬ ‫ثلاث ‪ ،‬وان قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫ولا نيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫و لا نية‬ ‫ثلاثا‬ ‫طلقت‬ ‫وطالق‬ ‫وطالق‬ ‫طالق‬ ‫آنت‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫روف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫غان قال ‪ :‬آنت طالق وطالق وطالق خان كانت غير مدخول بها وقعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\ وان كانت مدخول بها غثلاث‬ ‫عليها واحدة‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫‪ :‬خان تال لها ‪ :‬قد طلقتك واحدة ‪ ،‬قد طلقتك اثنتين‬ ‫هو مسألة‬ ‫تقبل نيته‬ ‫‪ :‬نويت واحدة آو اثنتين فلا‬ ‫قد طلقت ثلاثا ‪ ،‬ثم قال‬ ‫وتطلق ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫نال غيره ‪ :‬نعم لا نعلم ى هذا اختلافا ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وعن مهنا بن خلفان البوسعيدى ‪:‬‬ ‫غيمن سئل عن امراته غقال طلقتتها ‪ ،‬ثم بعد ذلك قال سبعين طلاق‬ ‫ما يقم علبه من الطلاق بين لنا ذلك مأجورآ ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان لم يكن قد طلقها قبل قوله طلقتها فهى كذبة تد كذبها ‪5‬‬ ‫ولا يقم الطلاق ؤ وعليه التوبة ‪ ،‬وكذلك قوله سبعين طلاتنا ولم يتقدم‬ ‫منه ما يجب به الطلاق عليه ويكون توله متصلا به ‪ ،‬فلا أراه طلاق ‪ ،‬بل‬ ‫ذلك لغو منه ‪ ،‬ولا يقم به حكم الا أن يريد بقوله قد طلقتها وقوع الطلاق‬ ‫عليها منه فى نيته ‪ ،‬ونوى ما قاله بعده من عدد الطلاق لحتا به ك فعسى‬ ‫أن يلزمه الطلاق بذلك على رأى وقوع الطلاق بالنية من آهل العلم ة‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫طالق‬ ‫أنت‬ ‫لزوجته‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫الله‬ ‫الصبحى رحمه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫التراب ؟‬ ‫الماء آو عدد‬ ‫عدد‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫‪ ،‬وقول ثلاثا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫غقول تطلق واحدة‬ ‫‪.‬‬ ‫وطالق‬ ‫وطالق‬ ‫طالق‬ ‫أنت‬ ‫لزوجته‬ ‫قتال‬ ‫وعمن‬ ‫ومنه‬ ‫‪:.‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫ثلاثا‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫تطلق‬ ‫قال ‪ :‬تطلق ثلاثا ع وأحسب بعض المسلمين يرى له النية اذا تقال ‪:‬‬ ‫المسلمين لا يرى له نية ء‬ ‫س وآراد بلفظه التكرار ت وبعض‬ ‫نوى واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫بد مسألة ‪ :‬ومن كتاب المصنف ‪:‬‬ ‫حفظ بن محبوب س عن موسى بن على رحمهما الله ث غيمن طلق امرأته‬ ‫ثم ردها ‪ ،‬ثم تطلب اليه الطلاق ‪ ،‬فيقول ‪ :‬قد طلقتك س ثم يقول ‪ :‬انه عنى‬ ‫الطلاق الأول الذى كان ردها منه ؟‬ ‫تال ‪ :‬آما ف الحكام اذا رفم اليهم ذلك لم يروا له عذر ‪ ،‬وان لم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫موضع‬ ‫وف‬ ‫‪6‬‬ ‫امرآنه‬ ‫غى‬ ‫قوله‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫امر أنه‬ ‫وصدقنه‬ ‫برخغع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫يلزمه‬ ‫‪:‬‬ ‫ين محبوب‬ ‫‪ :‬محمد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫دار‬ ‫‪ 6‬ان دخلت‬ ‫طالق‬ ‫فأنث‬ ‫فلان‬ ‫د ار‬ ‫ان دخلت‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال لزوجته‬ ‫غيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫‪ %‬ثم دخلت‬ ‫طالق‬ ‫غأنت‬ ‫غلان‬ ‫دار‬ ‫ان دخلت‬ ‫طالق‬ ‫غأنتث‬ ‫غلان‬ ‫انما عنيت تطليقة واحدة ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫‪ ،‬وتطلق ثلاثا ء وهو قول آبى عبيدة‬ ‫قال ‪ :‬لا تقبل نيته فى هذا‬ ‫وغيره من الفتهاء ك وقول الى نبته ‪ ،‬وكان أبو على وغيره بقول ‪ :‬ان ذلك‬ ‫س كما قال ‪ ،‬ونحن‬ ‫الى نيته س وعليه لها يمين بالله أنه مانوى واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫على رحمه‬ ‫أبى‬ ‫نأخذ بقول‬ ‫‏‪ ١‬لرجل‬ ‫تول‬ ‫ورضه‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى محمد‬ ‫ا لشيخ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫لزوجته ‪ :‬قد طلقتك ‪ ،‬قد طلقتك ‪ ،‬كقوله ‪ :‬آنت طالق ‪ ،‬أنت طالق ؟‬ ‫ويلزمه ثلاث ان ثلث س وان توله تد طلتك آوكد عندهم من توله‬ ‫أنت طالق ث وكل يلزمه فيه الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قوله آنت طالق طلاق لا يختلف غيه س كان قد‬ ‫قال آيو سعبد‬ ‫‏‪ ١‬لاقر ار‬ ‫ومعنى‬ ‫<‬ ‫الطلاق‬ ‫معنى‬ ‫بخر ح‬ ‫طلقتك‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫وتنوله‬ ‫‪6‬‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫طلقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالطلاق‬ ‫منه‬ ‫غان قالت له من بعد أن طلقها ‪ :‬طلقنى ‪ ،‬قال ‪ :‬قد طلتتك ؟‬ ‫‪ .‬فقيل ‪ :‬ان كان نوى الطلاق الأول ‪ ،‬فالقول قوله ث ولا يقم طلاق فى‬ ‫بعض القول س ولو قتال لها ‪ :‬آنت طالق كان هذا ابتداء طلاق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم نقد طلةنها‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫قيل‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫بالطلاق‬ ‫ميندئآ‬ ‫‪ 6‬كان‬ ‫هى طالق‬ ‫فلو نال‬ ‫خيرآ‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫يستويان ف بعض القول ع وليس قد طلقتك بأوكد ‏‪٠‬‬ ‫كذلك لو سئل حاجة ى فقال ‪! :‬انى حلفت بطلاق زوجتى _ نسخة _‬ ‫امرأتى ث لا أفعل ‪ 5‬ولم برد طلاق وانما آر اد الدفاع ‪.‬‬ ‫ذبعض يوجب الطلاق وبعض لا يوجبه ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫وفعل‬ ‫كذا‬ ‫فعلت‬ ‫ان‬ ‫طالق‬ ‫امرآتى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ولو‬ ‫وقم الطلاق باتفاق ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ومن قال ‪ :‬هى غرنتك ث هى فرقنتك ص هى فرقنك ؟‬ ‫ئ وقال‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫على‬ ‫ين‬ ‫موسى‬ ‫ڵ وقال‬ ‫هاشم ب‪ :‬ثلاث‬ ‫قال‬ ‫آبو عثمان ‪ :‬من قال ‪ :‬هى غرنتك فتطلينة الا أن يحول نيته الى غيره &‬ ‫واذا قال ‪ :‬نويت قبل منه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن آبى عبد الله غيمن قال ‪ :‬أنت طالق واحدة ‪ ،‬أنت‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫واحدة‬ ‫نويت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫واحدة‬ ‫طالق‬ ‫أنت‬ ‫‪6‬‬ ‫واحدة‬ ‫طالق‬ ‫طلقها واحدة قبل ذلك وهى لا تصدقه س برهو معروف بالبر غفيه اختلاف ؟‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ث‬ ‫فقيل ‪ :‬لا تقبل نيته وهى ثلا‬ ‫آبو على‬ ‫بجعل ذلك الى نيته ‪ ،‬قال ‪ :‬وبه نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫‪,١٥٥‬‬ ‫‪ :‬وان تال آنت طالق عشرآ س أو مائة ث أو آلفا ‪ ،‬أو عدد‬ ‫بهو مسلة‬ ‫مما‬ ‫المجرى‬ ‫هذا‬ ‫وما جر ى‬ ‫‪6‬‬ ‫البحار‬ ‫زيد‬ ‫آو‬ ‫‘‬ ‫الأشجار‬ ‫عدد‬ ‫“ أو‬ ‫الرمال‬ ‫؟‬ ‫الثلادث‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عدد‬ ‫بجاوز‬ ‫فانها فى كل ذلك نبين منه بالثلاث ث وهو مآزور فيما زاد على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقد روى أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ‪:‬‬ ‫يا رسول الله انى قد طلقت امرآتى ألفا ع غقال النبى صلى الله عليه‬ ‫زوجتك بثلاث وتسعمائة وسبعة‬ ‫‪ « :‬بانت امرأتك _ نسخة‬ ‫وسلم‬ ‫وتسعون عليك معصية وآنت ظا لم لها وظلمت نفسك » ‏‪٠‬‬ ‫وروى آن رجلا جاء الى ابن عباس غقال ‪ :‬انى طلقت امرآتى عدد‬ ‫آيات‬ ‫اتخذت‬ ‫ويلك‬ ‫الجوز ‪5‬‬ ‫يغنيك منها رأس‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫‏‪ ٠‬قال‬ ‫النجوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خير ‪ :‬يغنيك هتعة الجواز اء‬ ‫هز ءآ ء وف‬ ‫الله‬ ‫ثلث‬ ‫طلق‪ .‬زوجنه‬ ‫‪ :‬عمن‬ ‫موضع عن أبى سعبد‬ ‫‪ ::‬وف‬ ‫عبو مسالة‬ ‫؟‬ ‫الطلاق‬ ‫أنه يختلف فيه ‪ :‬فقول تطلق واحدة ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬انه اذا قال ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الا آن بريد أكثر ء وعلى قول من يقول‬ ‫واحدة‬ ‫©&‪ ،‬غى‬ ‫الطلاق‬ ‫أنت طالق‬ ‫ث وهذ‬ ‫اثنتين‬ ‫‪.‬تطلق‬ ‫وتول‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫عندى‬ ‫غيما‬ ‫بتجزآ‬ ‫الطااق‬ ‫ان‬ ‫على قول‬ ‫_‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫وقول يقم الطلاق عليها ثلاثا ء وهذا على غول من بقول ‪ .:‬الطلاق‬ ‫الطلاق‬ ‫لو قال ‪ :‬آنت طالق‬ ‫‪ :‬غعلى هذا‬ ‫ثلاث س ولا يتجزأ ث قيل له‬ ‫قال‬ ‫والثلاث‬ ‫و الثنتين‬ ‫بالوحدة‬ ‫الثلاثة‬ ‫الذننو ال‬ ‫هذه‬ ‫معنى‬ ‫لحقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن محبوب‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثناؤه‬ ‫أسسنة‬ ‫الخولى ولا ينفع‬ ‫بالثلاث‬ ‫طلقت‬ ‫فقتد‬ ‫هو مسالة ‪ :‬خان قال لزوجته أنت طالق كل الطلاق آو جميع‬ ‫الطلاق ت فهى ثلاث ڵ وان تنال كلهن ‪ ،‬خواحدة س ونيل الا آن نوى الطلاق‬ ‫كله ‪ ،‬غان تنال ‪ :‬الطلاق كله ‪ ،‬هو ثلاث ‏‪٠‬‬ ‫وف الضياء ‪ :‬من قنال ‪ :‬كله آو كلهن ولو لم يسم الا هكذا حتى ببنوى‬ ‫الطلاق أو آكثره ؟‬ ‫أكثر س فأن قال أشد‬ ‫تقال بعض ‪ :‬واحدة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ثلاث س وان قال ‪ :‬أكثر الطلاق فقيل‬ ‫تطليقتان ‪ ،‬وقيل ثلاث س وان قال أقل الطلاق فواحدة الا آن بنوى أكثر ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫آهونه‬ ‫آو‬ ‫أعرضه‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫أطوله‬ ‫آو‬ ‫الطلاق‬ ‫أعظم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫و ان‬ ‫؟‬ ‫ثلاثا‬ ‫ينو‬ ‫ولم‬ ‫قفبز‬ ‫مل ء‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫‪6‬‬ ‫أحسنه‬ ‫أو‬ ‫أقبحه‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫أعسسره‬ ‫آو‬ ‫أيسره‬ ‫آو‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫غهى واحدة وعن مسعدة ‪ :‬ان قوله ملء قفيز يكون ثلاثا‪٠ ‎‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬وان قنال ‪ :‬أنت طالق آبد؟ ؟‪‎‬‬ ‫فواحدة الا أن ينوى آكثر‪٠ ‎‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬قال آبو سعيد ‪ :‬غيمن قال لامرآته ‪ :‬أنت طلاق‪‎‬‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫فيعجبنى أن تطلق واحدة الا أن ينوى أكثر ‏‪ ‘ ٠‬أ"‬ ‫وكذلك آنت طالق نصف الطلاق ؟‬ ‫‏‪ ٠‬غتطليننة واحدة الا أن ينوى أكثر ‏‪: `٠‬‬ ‫‪ 59‬وان قال ‪ :‬الأكثر من الطلاق ؟‬ ‫غيعجبنى آن تطلق ثلاثا‪. .‬‬ ‫وان قال ‪ :‬أنت طالق أكثر من الطلاق‪:‬؟‬ ‫فيخرج ثلاثا ع ويخرج اثنتين ‏‪٠‬‬ ‫وان قال ‪ :‬أنت طالق كلهن ؟‬ ‫فقيل ثلاث س وقيل واحدة س الا آن ينوى أكثر‪.:‬ء‬ ‫‪.‬‬ ‫غان قال ‪ :‬أنت طالق كله؟‬ ‫_‬ ‫‪,١٥٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س الا آن ينوى آكثر‬ ‫فيقع لى أنه واحدة‬ ‫وان قال ‪ :‬أنت طالق الطلاق كله ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ثلاث‬ ‫فهو‬ ‫فأراد يه‬ ‫‪ ,:‬آنت طالق طلاقا‬ ‫آنه لو قال قال‬ ‫‪ :‬انفقوا‬ ‫همسألة‬ ‫‪7‬‬ ‫الثلاث ى كان ثلاثا س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ذ مسالة ‪ :‬نهى النبى صلى الله عليه وسلم آن تسال المرأة‬ ‫من الرجل الطلاق ‪ ،‬فان فعلت حرم الله عليها الجنة أو نتسم رائحتها ‪.‬‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬ملعونة امرآة ‪ ،‬آو تنال ‪ :‬لعن الله‬ ‫امرآة طليت الى زوجها الغراق فى غير كنهة » والمعنى الاساءة والضراز ‪،‬‬ ‫الأمر‬ ‫كنه‬ ‫دبلغت‬ ‫وو جهه‬ ‫وفنه‬ ‫المعانى‬ ‫(‬ ‫وفى ‪.‬يعض‬ ‫‪6‬‬ ‫غايته‬ ‫شىء‬ ‫كل‬ ‫وكنه‬ ‫‪:‬‬ ‫فى كنه ى تنال التنساعر‬ ‫آى غايته وغخعلت كذا‬ ‫المرء فى كنة‬ ‫وان كلام‬ ‫لكالنبل تهوى ليس فيها نصالها‬ ‫‪ :‬وان طلبت اليه الطلاق س فقال قد طلقتك ث وقد كان‬ ‫هد مسألة‬ ‫طلقها وردها ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬أعنى الأول الذى ردها منه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآنه‬ ‫فهمى‬ ‫صدفته‬ ‫له ‪ 6‬وان‬ ‫الحكم لا عذر‬ ‫غفى‬ ‫‪_ .١٥٨٩‬‬ ‫وان طلب قوم الى رجل أن ‪.‬يفارق امرأته غقال قد أبرأتها ولم يرد‬ ‫طلاقا ؟‬ ‫قال أبو مروان وأبو جعفر وأبو زياد ا‪ :‬له ما توى ‏‪ ٤‬ولانرى له‬ ‫طلات ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وان قالت طلقنى ع غقال ‪ :‬نعم أنت طالق من‬ ‫مكانا ؟‬ ‫عشربن‬ ‫غهمى واحدة الا أن ينوى أكثر ‪.‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وان قالت له ‪ :‬آعطنى طلاتك ‪ ،‬غقال لها ‪ :‬خذيه ‪%‬‬ ‫فقالت قد طلقت نفسى ؟ ز‬ ‫طلقت س وقول ‪ :‬له نيته س وعن أبى عبد الله قال ‪ :‬اذا قال لها خذيه‬ ‫كل‬ ‫مجلسها قيل أن بزول‬ ‫ف‬ ‫نفسها‬ ‫طلقت‬ ‫فان‬ ‫طلاق‬ ‫‪ :‬لم أرد‬ ‫تم قال‬ ‫واحد منهما عن موضعه‪ ،‬غانى آرى قوله ‪ :‬خذيه جوابا لكلامها س والطلاق‬ ‫واقع عليها ت ولا يقبل قوله آنه لم يرد به الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫وان قالت له ‪ :‬طلقنى ث غقال ‪ :‬آما أنا فلا آطلتك ‪ ،‬ولكن طلقى أنت‬ ‫نفسك ‪ ،‬فقالت ‪ :‬اثسهدوا أنى قد طلقت نفسى من عمرو بن زيد‪ .‬ثلاثا ؟‬ ‫غالطلاق لها واقع ‪ ،‬ولو قال انه لم يجعل لها الطلاق ‏‪٠٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومن طلق اثنتين غقالت زد الثالثة ولك ما عليك فطلقها‬ ‫الثالنة ؟‬ ‫فانها تطلق وييرىء الزوج من المال ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وان قالت زد الثالثة قال قد زدت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬له نمنه‬ ‫بن محبوب‬ ‫ء وننا ل محمد‬ ‫فر غ‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تال بعض‬ ‫ا لغضب‬ ‫ق‬ ‫يقعان‬ ‫و الظهار‬ ‫أن الطلاق‬ ‫‪ :‬آجمم ‏‪ ١‬سلمون‬ ‫هو مسألة‬ ‫محتاج‬ ‫‪.7‬‬ ‫والمغرق‬ ‫الغضب‬ ‫ف‬ ‫الايلاء‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬وننازعوا‬ ‫والرضا‬ ‫والنسيان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى دليل‬ ‫والطلاق واقع فى الغضب والرضا س ولا فرق بينهما ص ولم يخص‬ ‫الله تعالى فى الطلاق غضبانا من راضى س غان قيل ‪ :‬تد روت عانسة أن‬ ‫النبى صلى الله عليه سلم قال ‪ « :‬لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق » قيل ‪ :‬له‬ ‫ذلك اذا زال الغضب تمييزه وانغلق عليه أمره خلم يدر ما يقول ‪ ،‬مع أن‬ ‫الطريقة ضعيفة ؤ لأن رو اية ثور بن زيد الحمصى وهو مجهول ولو ثبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫ما ذكرنا‬ ‫التحريج‬ ‫لكان‬ ‫أنه‬ ‫ز وجنه‬ ‫بطلاق‬ ‫حلف‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لصبحى‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫فعل كذا وكذا ‪ ،‬ثم ذكر أنه فعل ما حلف عليه أو شهد أحد أنه فعل ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لشى ء ما بلز مه ؟‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫‏‪ ٠‬نم صح‬ ‫عنده‬ ‫وهكذا‬ ‫‪4‬‬ ‫وكذا‬ ‫فعل كذا‬ ‫ما‬ ‫أنه‬ ‫حلف‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫عنده أنه فعل من قبل ث ففى وجوب الحنث اختلاف س وفى الأثر آنه حانث‬ ‫فى أكثر القول ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫رجم الى كتاب المصنف ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬روى عن جابر بن زيد آنه لقى رجلا فقال له ‪ :‬تزوجت‬ ‫فلانة على سنة الله ورسوله ؤ غقال ‪ :‬نعم يا آبا الشعثاء قد طلقتها على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على مسلم‬ ‫غلت‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫جا در‬ ‫فنا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫رسو‬ ‫وسنة‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫سنة‬ ‫‪ :‬ولو آن رجلا سأل رجلا عن امرآنه س فقال ‪ :‬هى‬ ‫هد مسألة‬ ‫طالق ‪ ،‬يريد هى صالحة ‪ ،‬غأخط خانها لا تطلق اذا لم تسمعه س وان‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫سمعته فحاكمته حكم‬ ‫هو ميسألة ‪ :‬ومن أراد أن يقول أنت طالق واحدة فغلط غقنال ثلاثا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى نيته س وان حاكمنته حكم عليه “ وعن محمد بن محبوب‬ ‫فذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قوله وتطلق ثلاث ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن طلق على السهو منه فاذا لفظ بطلاتها لفظا‬ ‫با لسهو‬ ‫طلقت‬ ‫نسمعه‬ ‫و هى‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ١‬لكلام‬ ‫حروف‬ ‫تنين‬ ‫ما‬ ‫طلخها‬ ‫آو‬ ‫منه‬ ‫نسمعه‬ ‫( م ‏‪ - ١١‬الخزائن ج ھ‪٨‬‏ )‬ ‫_‬ ‫‪.١٦٢‬‬ ‫والنسيان كما تطلق ف العمد س وانما قالوا انها لا تطلق بالغلط‪، ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آعلم‪‎‬‬ ‫والله‬ ‫‪٠‬‬ ‫امرآته‪‎‬‬ ‫© طلقت‬ ‫ناسيا‬ ‫‪ :‬ومن طلق‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وان غلط لم يلزمه فى الحكم ولا غيما بينه وبين الله‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‪‎‬‬ ‫كلمه مكر ها لم ‪7‬‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫لم بيحنث‬ ‫طالق فكلمه ناسيا‬ ‫فهى‬ ‫الامتناع‬ ‫قى قدرته‬ ‫الانسان على ما تجب قدرته س وليس‬ ‫لأن اليمين يعقدها‬ ‫عن النسيان ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا اتم عليه‬ ‫النسيان‬ ‫م‬ ‫االله ‪ 6‬أن الحنث ظ‬ ‫أبى الحسن رحمه‬ ‫وعن‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومن طلق زوجنه ثم خرج ليسأل غنسى حتى سأل‬ ‫عن كلام لا يجب به طلاق ‪ ،‬وعنده ان ذلك الكلام هو الذى طلق به‬ ‫غآفتى أن لا طلاق س وكان يجامعها على ذلك حتى مات انه لا يكون آثماً ‏‪٠‬‬ ‫جاوزها شك فيها أنها طلاق‬ ‫‪ :‬ومن لفظ لفظة غلما‬ ‫هد مسألة‬ ‫؟‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلا تطلق حتى يستيقن آن ذلك الذى لفظه الطلاق‬ ‫وكانت يمينه‬ ‫يفعله ‪6‬‬ ‫شى ‪ .‬لا‬ ‫على‬ ‫ما لطلاق‬ ‫‪ :‬ومن ‪ .‬حلف‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫‏‪ ١٦٣‬س‬ ‫\ غلم يدر كيف حلف أو نسى ذلك بعد ما حلف س فأخبره ثقة‬ ‫على غضب‬ ‫فى يمينه أنه لا يفعل ف وقت وقد انقضى‬ ‫قد سمعه حين حلف أنه استثنى‬ ‫ذلك الوقت ؟‬ ‫فأرجو آن يسعه أن يأخذ بقول الثقة فيما حلف عليه بعد انقضاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثقة‬ ‫به‬ ‫أخبره‬ ‫الذى‬ ‫الوخت‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬ومن غيره مسالة من الأثر فيمن حلف بطلاق زوجته‬ ‫‏‪ ١‬لحنث‬ ‫يقع‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫نا سسيبن‬ ‫ذ لك‬ ‫كذ ‏‪ ١‬ففعلا‬ ‫هى‬ ‫فعلت‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫هو‬ ‫قعل‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫بفعله وبفعلها ؟‬ ‫‪5‬‬ ‫فى طلاقها منه‬ ‫عليه ناسسيا & فيختلف‬ ‫‪ :‬ان فعل هو ما حلف‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجع الى كتاب الصنف‬ ‫‪%‬‬ ‫طالق‬ ‫‪ :‬آنت‬ ‫لزوجها‬ ‫امرأة قالت‬ ‫فى‬ ‫أبو زياد‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫قيلت ؟‬ ‫تال الزوج ‪ :‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬برأيه انه طلاق‬ ‫فتال‬ ‫‪ 4‬ولم برد‬ ‫الاستفهام‬ ‫على وجه‬ ‫طالق‬ ‫قال أنت‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بو‬ ‫به طلاقها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫فلا تطلق ‪.‬‬ ‫وان تنال ‪ :‬انك لطالق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للت‬ ‫وان قنال ‪ :‬ما آنت الا طالق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للتت‬ ‫‪ :‬فان قال لزوجته ‪ :‬آنت طالق ان كلمت زيدآ ان دخلت‬ ‫هو مسالة‬ ‫بيت عمرو ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كلمت زيدا ودخلت دار عمرو جميعا طلقت س وان لم تفعل‬ ‫ندمت‬ ‫‏‪ ١‬لمعنيبن وسوا ء ذلك‬ ‫امرآته ‪ 6‬ولو غعلت أحد‬ ‫ذلك جميعا لم تطلق و هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخرته‬ ‫أو‬ ‫أحدهما‬ ‫غان قال لها ‪ :‬آنت طالق ان كلمت عمرآ ان لم أطأك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كلمت عمرا قبل أن يطاها طلقت س وان وطىئها انهدم الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو كلمت عمرآ‬ ‫‪ :‬فان طلبت منه النفقة فسأله الحاكم ء‬ ‫‪ :‬آبو سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫الحاكم ‪ :‬أطلقتها ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬آو تنال‬ ‫فنال ليس لى بامرآة س غقال له‬ ‫‪ :‬ند طلقتها ‪ ،‬قد أو ند كنت طلقنها ؟‬ ‫هو‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫أنه يلزمه ى هذا كله الطلاق اذا لم يكن طلقها من قبل‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لزوجته‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آبى محمد‬ ‫‪ :‬الشيخ‬ ‫مسلة‬ ‫جو‬ ‫انى كنت حلفت بطلاتك ان آعطيتى من مالى ثسيئا ع ثم انها أعطت ؟‬ ‫فقد وقع بها الطلاق ‪ ،‬قال أبو سعيد هذا اقراز منه أنه كان حلف‬ ‫بطلاقها & والاترار يقم موقم الايلاء ث وفى الحكم من الزوج س وتلزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫وقع معنى‬ ‫الحجة اذا‬ ‫فان كان حلف كما قال لزمه ذلك ق معنى الحكم والالزام ص وان لم‬ ‫يكن حلف وكان كاذبا ولم يكن أراد بقوله انى كنت حلفت يمينا بالطلاق ء‬ ‫فأرجو غيه ما يسع _ نسخة _ يشبه الاختلاف فى الطلاق ‪ ،‬غبعض‬ ‫ير اه كاذبا ك واذا ثبت معنى الاختلاف ف الالزام وصدقته أنه لم يكن حلف‬ ‫وكان فى موضع من يجوز تصديقه ‪ ،‬ثبت الاختلاف ف التصديق فى هذا‬ ‫الموضع على ما يجرى فى غيره مما يحكم بالظاهر فى اللفظ بالطلاق ث وفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يمعنى نصديقه‬ ‫الطلاق‬ ‫مغبر‬ ‫النزويح‬ ‫من‬ ‫الارادة‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬عن موسى بن على فيمن طلق امرأته ثم يردها ثم تطلب‬ ‫الأول الذى‬ ‫انه عنى الطلاق‬ ‫‪ %‬ثم بقول‬ ‫ڵ غيقول قد طلقتك‬ ‫اليه الطلاق‬ ‫كان ردها منه ؟‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫عذرآ‬ ‫له‬ ‫بروا‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫اليهم‬ ‫رفع‬ ‫اذا‬ ‫الحكام‬ ‫آما‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫لم يرفع وصدقته على قوله فهى امرأته ‏‪٠‬‬ ‫البها ث فيقول ‪:‬‬ ‫‪ :‬غاذا قال ما كان دواها الا من يذهب‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫آنت طالق ثلاثا يعنى امرآته ونفسه ولم يكن منه غير هذا ؟‬ ‫‪ :‬ها!‬ ‫ء غان خال‬ ‫وقع الطلاق‬ ‫آن بكون قد‬ ‫‪ :‬أخاف‬ ‫قال آبو عبد الله‬ ‫أحقتك آن أقول آنت طالق أو قد طلقنتك غقد طلقت بهذا ڵ نه ند قال ‪:‬‬ ‫وقول لا تطلق وهو الأحسن حتى ينويه طلاقتآ ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ولابردد‬ ‫امر آة‬ ‫لبس لى‬ ‫‪:‬‬ ‫؟ فقال‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬غان سئل آلك‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫طلاتا ؟‬ ‫الله‬ ‫س غيستغفر‬ ‫كذب‬ ‫\ وانما هو‬ ‫فلا يدخل عليه قف زوجته شىء‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫ففى‬ ‫حللاقك‬ ‫غير رآبى جعلت‬ ‫هن‬ ‫‪ :‬ان خرجت‬ ‫‪ :‬خان قال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫خروجك ؤ فخرجت بغير رآيه ؟‬ ‫ليس بغعل الا أن‬ ‫فان لم برد يذلك طلاقآً لم تطلق ‪ 4‬لأنه وعد‬ ‫بريد بنفس الكلمة طلاقاً حين قال ص فهو طلاق ‏‪٠‬‬ ‫طااقك‬ ‫جعلت‬ ‫غد‬ ‫آو‬ ‫خروجك‬ ‫خغطلاقك ف‬ ‫ان خرجت‬ ‫لها‬ ‫بتول‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١٦٧‬س‬ ‫ان خرجت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫مرسلا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫سواء‬ ‫‪ 6‬غه۔ ذ ‏‪ ١‬كله‬ ‫خروجك‬ ‫ق‬ ‫من بيتى جعلت طلاتك ف خروجك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاق‬ ‫بهذا‬ ‫لا بقع‬ ‫واحد‬ ‫‪:‬‬ ‫غالجوا‪.‬ب‬ ‫هو مسألة ‪ :‬فان ادعت عليه امرآته الطلاق ث غقال ان قالت ‪ :‬انى‬ ‫طلاقاً‬ ‫‪ :‬كذيتى فلا أرى‬ ‫هو‬ ‫س فقال‬ ‫طلقنى‬ ‫قد‬ ‫‪ ،‬فقالت‬ ‫صدقت‬ ‫طلتنتها‬ ‫ما تقول س ولكن ان قالت وهى بين بيديه طاقتنى‬ ‫لأنه صدقها وهو لا يدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬صدقتى فقد أقر وثبت عليه‬ ‫فقال هو‬ ‫۔‬ ‫قى غير ذلك غله حجته‬ ‫وان قال ‪ :‬هى صادقة ثم احتج أنها صادقة‬ ‫ادعت‬ ‫‪ .‬غان‬ ‫صدقت‬ ‫فقد‬ ‫طلتنها‬ ‫أنى قد‬ ‫على‬ ‫ادعت‬ ‫ان‬ ‫قنال‬ ‫وان‬ ‫ء‬ ‫الطلاةى‬ ‫‪ %‬تم ادعت‬ ‫الطلاق وقع الطلاق س وان تنال فهى صادقة آو مصدقة‬ ‫غان الطلاق لا يقم ف هذين الوجهين ‏‪٠‬‬ ‫ومن لم بوقت لم يطا حتى يفعل ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬فان حلف بالطلاق ان لم يفعل كذا الى شهرين ة‬ ‫فانه لا يطا حتى يفعل أو يخلو السهران غيقم الطلاق ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن حلفه _ نسخة _ حلف غريمه ان امرآتك طالق‬ ‫ان لم تعطنى دراهمى التى عليك الى سنة غحلف ؟‬ ‫_‬ ‫‪.١٦٨١‬‬ ‫منه‬ ‫أشهر بانت‬ ‫أربعة‬ ‫لم بجامعها ء ومضت‬ ‫وان‬ ‫عليه <‬ ‫حرمت‬ ‫جامعها‬ ‫بالايلاء ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وف الضياء ‪:‬‬ ‫تيل أن بغعل ه‬ ‫أ تم وطى‬ ‫اليوم كذا‬ ‫وان حلف ان لم يفعل فى هذا‬ ‫ثم فعل بعد الوطء ؟‬ ‫عثمان‬ ‫بن‬ ‫سليمان‬ ‫وقال‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫لا تحرم‬ ‫سيب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بن‬ ‫‪ :‬سعيد‬ ‫تنال‬ ‫والأسباخ قد حرمت عليه ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫وطگها‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫طا لق‬ ‫غأنتث‬ ‫فلانا‬ ‫تكلمى‬ ‫بوم‬ ‫ننا ل‬ ‫فا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫آخره‬ ‫ف‬ ‫وكلمته‬ ‫النهار‬ ‫آول‬ ‫خانها تحرم عليه أبدآ ‪ ،‬لأن وطأه ذلك كان حراما ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫المرأة‬ ‫كانت‬ ‫اذ ا‬ ‫الطلاق‬ ‫يتبع‬ ‫والطلاق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫والخلع يتبع الطلاق متصلا قرييآ كان آو بعيد؟آ ‪ ،‬والايلاء والظهار يتبعان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سؤ والطلاق يتبع الابلاء وامظهار‬ ‫الطلاق‬ ‫‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫والطلاق الذى يتبع الطلاق مثل رجل طلق زوجته طلاق رجعي ة‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫ثم حلف بالطلاق ثلاثا فحنث غان ذلك يقع بها وعليه الطلاق س الأن الطلاق‬ ‫بتبع الطلاق باتفاق اثلأمة ‪ ،‬وذلك خيما يملكه غيه الرجعة ‪.‬‬ ‫مادامت‬ ‫الرجعى‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫البائن‬ ‫الطلاق‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫؟‬ ‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يكن له نية غانه ان خالعها ثم طلقها بر ولم يلحتها الا‬ ‫البرآن ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انهن ثلاث‬ ‫‪6‬‬ ‫امرآته ثلاثا ولم بفصل بينهن‬ ‫طلق‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫مو مسألة ‪ :‬آبو سعيد ان قال ‪ :‬أنت طالق اذا وقع عليك طلاقى ؟‬ ‫ء‬ ‫اذا طلقها‬ ‫الطلاق‬ ‫‪ ،‬لأنها انما يقم عليها‬ ‫فقيل تطلق واحدة‬ ‫وقول تطلق اثنتين ‪.‬‬ ‫غان قال ‪ :‬آنت طالق كلما وقم عليك طلاقى فطلقها واحدة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الثانية‬ ‫الواحدة‬ ‫بوقو ع‬ ‫تطليقات‬ ‫ثلاث‬ ‫عليها‬ ‫وقع‬ ‫المسجد | ثم عزم‬ ‫‪ :‬غان تنال ‪ :‬آنت طالق ان دخلت‬ ‫بهد مسألة‬ ‫على تلك التطليقة فأكملها ثم عادت هى غدخلت المسجد ؟‬ ‫‪---‬‬ ‫‪١ ٧٠‬‬ ‫فانها تطلق أيضا ثانية ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬خان قال اذا طلقتك أو ان طلقتك ‪ ،‬أو متى طلننتك أو‬ ‫متى ما طللقتك ‪ ،‬آو كلما طلقتك غأنت طالق ؟‬ ‫فاذا طلقها واحدة على هذا كله & غقد قيل تطلق واحدة ء وقيل‬ ‫تبين بذلك الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان قال ان طلقتك أو متى طلتك س آو اذا طلقتك فأنت‬ ‫طالق ؟‬ ‫فقال ‪ :‬تطلق واحدة س وقول تبين الا أن ينوى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى سعيد‬ ‫كتاب أحكام‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وسألته عن رجل حلف آنه بغعل كذا وكذا فمتى حنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا آتت حالة لا يقدر على ذلك آن يفعله س وكذلك ان قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫يفعل‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫الأثر ©‬ ‫‪:‬‬ ‫بوجد‬ ‫المعتقد ى‬ ‫منثور‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫أبو عيبد ‏‪ ٥‬مليم‬ ‫فقيها وابن فقيه ‪ 6‬وكان‬ ‫‪ :‬وكان‬ ‫‪ :‬مسالة‬ ‫عيد الرحمن ‏‪ ١‬لمزنى‬ ‫_‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫يعظمه ولا يقوم من مجلسه الا له أن المرأة اذا حلف عليها بالطلاق الا تفعل‬ ‫من ماله آن يمنعها منه فارتكيت نهيه س وفعلت ما حلف عليها آلا تفعله ؟‬ ‫أنها تطلق ويبطل صداقها س لأن الحرمة هى التى أدخلتها عليه ء‬ ‫وهذا قول يدل على أن صاحبه ذكره قياسا على الزانية ى بحللان صداتها‬ ‫لادخالها الحرمة على زوجها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وغال غيره ‪ :‬ان لها الصداق ع وهو المعمول به البوم ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ورهن الطلاق لا يثبت وان كان أكثر الآثار على‬ ‫هد مسألة‬ ‫ة‬ ‫ثبوته ‪ ،‬والرهن لا يثبت الا غيما يكون مقبوضآ والطلاق غير مقبوض‬ ‫ويدل على ذلك آن من أوجب الرهن فى الطلاق يقول ‪ :‬ان الزوج اذا وقع‬ ‫الطلاق ‪ ،‬فاذا كان الطلاق يقم من الزوج بعد الرهن لم يكن هتبوضآ ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫ا لرهن يمنع الراهن من التصرف فى الرهن حتى يؤدى‬ ‫لأن قبض‬ ‫‪ ،‬يوالرهن‬ ‫لم بقبض‬ ‫وان‬ ‫الملك للعسترى‬ ‫البيع وتيوت‬ ‫يقع ايجاب‬ ‫أن‬ ‫لا يصح الا بالقبض ‪ ،‬تال الله تعالى ‪ ( :‬غرهان مقبوضة ) خاذا باع‬ ‫الطلاق للزوجة س وقم الخلع من حين ما يصير الطلاق فى بدها بالثمن ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنه خدية ‪ ،‬وان كان الثمن أكثر من الصداق‬ ‫_ ‪_ ١٧٢‬‬ ‫أعلم‬ ‫ے‪ ،‬والله‬ ‫هى نفسها‬ ‫حتى نطلق‬ ‫فى ذلك‬ ‫‪ :‬لا يقع ‏‪١‬لخلع‬ ‫وتقول‬ ‫بالأعدل من القولين ‪.‬‬ ‫كانث‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫بدها ولا خلع‬ ‫ان اشترته لتنملكه غهو ف‬ ‫‪:‬‬ ‫أبو معاوية‬ ‫نال‬ ‫اشتريته أريد الخلع‬ ‫اشترته تريد الخلم فهو خلع » وان قالت انما‬ ‫فالقول قولها مع يمينها ‪.‬‬ ‫أثبته ث وبعض‬ ‫‪ :‬بعض‬ ‫الطلاق فيه اختلاف‬ ‫‪ :‬ورهن‬ ‫هو مسالة‬ ‫أبطله اذا لم يكن الرهن الا مقبوضا ‪ ،‬غليس ذلك بشىء يثبت س والذى‬ ‫أجازه اذا جعله فى يده بحق س وكذلك ان جعله ف يد زوجته بحق س فقد‬ ‫ثبتوا ذلك فى يدها بالحق الى أجل ‏‪٠‬‬ ‫الا‬ ‫لا تكون‬ ‫‏‪ ١‬لهبة‬ ‫نثيدت ك لأن‬ ‫فلا‬ ‫الطلاق‬ ‫هبة‬ ‫‪ :‬خآما‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القية‬ ‫هد همسالة ‪ :‬غيمن اشترت منه زوجته طلاقها كله طلقت نفسها‬ ‫ونلمسم كم تطلق ؟‬ ‫ما قيل‬ ‫على حسب‬ ‫ااخنلاف‬ ‫انه ما لم تسم قفبه معنى‬ ‫قتال ‪ :‬معى‬ ‫فيمن جعل طلاقها ى يدها غطلقت نفسها ولم تسم غقيل بالثلاث س وقيل‬ ‫لم‬ ‫غاذا‬ ‫اليها‬ ‫أنه كان مسبگا‬ ‫أ وصح‬ ‫حقها‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬فان رجعت‬ ‫بالو احدة‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫الزيادة والنقصان ‪.‬‬ ‫عليه ‪ 4‬وماسناق‬ ‫الذى‬ ‫حقها‬ ‫طلاتتها منه بأكثر هن‬ ‫اشترت‬ ‫قيل اذا‬ ‫وقد‬ ‫اليها لم يثبت عليها معنى الزيادة ‪ ،‬غاذا ثبت معنى خغهو يشبه معنى‬ ‫يثيت‬ ‫بجوز‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫اساءة‬ ‫على‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫الخلع‬ ‫أنبه‬ ‫واذا‬ ‫‪6‬‬ ‫الخلع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخلع‬ ‫بمعنى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫كذلك‬ ‫مردودا‬ ‫الشراء‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫عندى‬ ‫لم يعد‬ ‫قيضه‬ ‫غلما‬ ‫ئ‬ ‫الثمن‬ ‫ووزنث‬ ‫منه‬ ‫طلاقها‬ ‫خان أثسترت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫غير خطلنت هى نفسها وقم الطلاق ولا رجعة له فى ذلك ‪ ،‬الا آن تقبله همى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع‬ ‫وتفىسخ‬ ‫جعله‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫طلاقها‬ ‫زوجنه‬ ‫أعطى‬ ‫غيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫سعبد‬ ‫يو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫بيدها ث أو باعها اياه بألف درهم س ثم طلتها ء هل تطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم تطلق س وفى بيعه لها بعض يقول انه خلع يقع ف حينه ‪،‬‬ ‫ونول حتى تطلق نفسها ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬فان طلقت نفسها ‪ ،‬ثم طلتها هو ؟‬ ‫لعله _ تول من يقول انه خلع س ولا يملك‬ ‫قال ‪ :‬لا تطلق على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجعنها‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مملك رجعتها‬ ‫خانه‬ ‫ء‬ ‫الطلاق‬ ‫ملكها‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬وما‬ ‫ألة‬ ‫مه‪.‬‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬غان اتسترت طلاقها بأكثر من صداقها‬ ‫جهد مسألة‬ ‫قال ‪ :‬يوجد أنه يثبت عليها كان تتنليلا أو كثيرآ ع ويوجد آن‪ 6‬انما‬ ‫يثبت عليها بقدر صداقها س ولا يثبت عليها الزيادة ‏‪٠‬‬ ‫وزبادة مائة درهم ؟‬ ‫غان اشترته بصداتها‬ ‫الذى بقى علبه ؤ ويثبت له من‬ ‫قال ‪ :‬يشيه عندى أنه ينحط صداقها‬ ‫اليها ص ولا يثبت له غير ذلك ‪ ،‬وقول‬ ‫الزيادة التى زادته بقدر ما ساق‬ ‫انه يثبت عليها ‪ ،‬ولو زادته على الحق س لأن هذا خلع ولم يذكر الصداق ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ :‬غيمن عليه لزوجته آلف در هم صداقها‬ ‫‪ :‬أبو سعيد‬ ‫هو مسألة‬ ‫حقها يبعد‬ ‫من‬ ‫يلحقه نتىء‬ ‫ث هل‬ ‫نخذسها‬ ‫غطلقت‬ ‫غر هن حداقتها بيدها بحقها‬ ‫وجوب الطلاق ‪ ،‬آم يكون الرهن بما فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول انه اذا تلف الرهن تلف بما فيه من الحق ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لر هن بما غده‬ ‫ذ هب‬ ‫‪ 4‬و خد‬ ‫‏‪ ١‬لر هن‬ ‫نخىسها غخد ألغت علبه‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬د لقت‬ ‫فا نها‬ ‫قيل ‪ :‬غان أرهنه ف يد غيرها بحق عليه له ث غطلق المرتهن ث هل‬ ‫؟‬ ‫ء‬ ‫سوا‬ ‫بكون‬ ‫قال ‪ :‬يشبه آن يكون الرهن بما فيه على قول من يقول بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫قيل ‪ :‬فعلى قول من يقول ‪ :‬ان الرهن لا يكون بما غيه كيف يكون‬ ‫القول فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا كان المرتهن هو التلف للرهن ‪ ،‬فهو ضامن لا محالة‬ ‫عندى بما أتلف ‪ ،‬وانما الاختلاف عندى اذا آتلف الرهن من غير آن يتلفه‬ ‫المرنهن س فهناك يجرى الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫الرهن‬ ‫اتلاف‬ ‫‪ ،‬ويثبت‬ ‫اتلافا منه للرهن‬ ‫المرنهن كان عندى‬ ‫واذا طلق‬ ‫عندى ابطال الحق الذى يتلفه على الزوج س ويلزمه بمعناه ‘ وجوب الحق‬ ‫الذى للمرأة ث أو ما جعله فى يده ‪ ،‬ورضى به أن يكون رهنا فى قول من‬ ‫يقول بذلك ‏‪٠‬‬ ‫فى قول أصحابنا ‪ 0‬ولا نعلم خيه‬ ‫رهنه‬ ‫قال ‪ :‬والطلاق عندى يجوز‬ ‫اختلاف من قولهم ى لأنه اذا جاز بيعه جاز رهنه ‪ ،‬نال ‪ :‬وما آشيه عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رهنه ‪ ،‬لأنه ضرر على المرتهن والراهن‬ ‫آلا يجوز‬ ‫امر آنه ق‬ ‫جعل طلاق‬ ‫‪ :‬غيمن‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫نفسها‬ ‫فطلقت‬ ‫ك‬ ‫بمائة در هم‬ ‫ر هنه‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫الرهن‬ ‫قدر‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫غيرها محق‬ ‫الى يد‬ ‫ر هنه‬ ‫ا‪ :‬وكذلك لو‬ ‫۔ قال‬ ‫درهم‬ ‫مائة‬ ‫من حقها‬ ‫ذهب‬ ‫فطلق الرجل ع ذهب من حته بقدر الرهن ه‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف‬ ‫هد مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬واذا جعل الرجل لامرأنه طلاتها بيدها‬ ‫غطلقت نفسها ى هل له ردها ‪ ،‬كان خص لها أو لم يخص س طلقت نفسها‬ ‫واحدة أو أكثر‪ ,‬؟‬ ‫قال ‪ :‬ان جعل طلاقها بيدها واحدة فطلقت واحدة ‪ ،‬طلقت واحدة ‪،‬‬ ‫وهى رجعية ث وان طلنت آكثر فقيل تطلق واحدة ي وقيل لا تطلق ‪.‬‬ ‫وان أرسل القول غطلقت هى نفسها مرسلة ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬تطلق واحدة وقيل ثلاث ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬الزاملى ‪ :‬وفيم جعل طلاق زوجته بيدها الى رجل‬ ‫فطلقت نفسها فى الأجل س كيف طلاقها رجعيا ‪ 0‬ويجوز ولو كرهت آن‬ ‫الا برضاها ؟‬ ‫بردها ح أم مائنا ولا يجوز‬ ‫قال ‪ :‬ان طلقت نفسها فى الوقت الذى جعل لها غيه أن تطلق نفسها ى‬ ‫ولم يحد لها فى الطلاق ‪ ،‬خان كانت طلقت نفسها ثلاثا بلفظ واحد ة‬ ‫فليس له عليها رجعة حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها بعد الجواز ‪ ،‬وتنقضى‬ ‫عدتها منه ث وان أرسلت الطلاق فأكثر القول أن ارسال المرآة كالثلاث ‏‪٠‬‬ ‫وان طلقت نفسها واحدة أو اثنتين ح ولم يكن وقع بينهما قبل ذلك‬ ‫‪.١٧٧‬‬ ‫عنده يتمن من‬ ‫من‬ ‫الطلاق‬ ‫أخذت‬ ‫سن لم تكن‬ ‫على كرهها‬ ‫له ردها‬ ‫جاز‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬والله‬ ‫مالها‬ ‫ف رجل اتىترى من رجل طلاق زوجته سؤ وطلقها منه ى آيجوز له‬ ‫‪ ،‬أو ليس‬ ‫آن يتزوجها‬ ‫؟ أرأيت ان كانت له نية عند شرائه طلاقها‬ ‫تزويجها‬ ‫فى ذلك فرق ؟‬ ‫هل يكون‬ ‫له نية‬ ‫فنعم يجوز له ث وان كان لا يتعرى من الاختلاف ‪ ،‬غان جوازه أقرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫غيه‬ ‫أراه‬ ‫ما‬ ‫ان صح‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان ‪::‬‬ ‫مسألة‬ ‫بهد‬ ‫غيمن جعل طلاق زوجنه بيدها الى أجل ‪ ،‬هل له آن ينزع الطلاق منها‬ ‫قبل الأجل ؟‬ ‫‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬آما نزعه تبل الأجل ففى ذلك اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬يجوز‬ ‫وطلقت‬ ‫النجل ‪6‬‬ ‫يد ها قبل انتضاء‬ ‫من‬ ‫الطلاق‬ ‫ان لم ينزع‬ ‫‏‪ ٨٧‬وآما‬ ‫لا يجوز‬ ‫نفسها خفى ذلك اختلاف ا‪ :‬قول ‪ :‬تطلق س وتقول ‪ :‬لا تطلق وأكثر القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫آنها لا تطلق‬ ‫ان نتزوج‬ ‫‪ :‬الزاملى ‪ :‬ومن جعل طلاق زوجته بيدها‬ ‫هد مسألة‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬الخزائن ج ‏‪) ٨‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫ذلك‬ ‫آيخرج‬ ‫‪6‬‬ ‫ردها‬ ‫ثم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫وهى‬ ‫عليها‬ ‫وتزوج‬ ‫طلقها‬ ‫ثم‬ ‫ح‬ ‫عليها‬ ‫آم لا ؟‬ ‫من يدها‬ ‫س وتقول ‪ :‬ليس‬ ‫قتال ‪ :‬قول ‪ :‬لها أن تطلق نفسها على صفتك هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها فييا آرجو‬ ‫بن‬ ‫سلطان‬ ‫دن‬ ‫بلعرب‬ ‫الامام‬ ‫جواب‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫نال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫اذا علمت هذه المرأة بالتزويج ‪ ،‬وهى فى العدة ولم تطلق نفسها ش‬ ‫ثم ردها ف المدة ‪ ،‬فليس لها أن تطلق نفسها على أكثر قول المسلمين &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫هل‬ ‫شهر آ ‪.‬‬ ‫عنها‬ ‫‪ 6‬فغاب‬ ‫شهرآ‬ ‫عنها‬ ‫غاب‬ ‫ان‬ ‫بيدها‬ ‫جعله‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫قلت‬ ‫سها متى ثساءت ‪ ،‬أم لذلك حد ؟‬ ‫لها أنن تفطلق‬ ‫قال ‪ :‬لها أن تطلق نفسها بعد الثسهر على ما أقول به ذاك اذا جمل‬ ‫اذا هل الهلال من الشهر ك فتتول اذا هل الهلال ولم تطلق حتى‬ ‫طلاقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من بدها‬ ‫الطلاق‬ ‫خرج‬ ‫هما فيه فقد‬ ‫من مجلسها الذى‬ ‫قامت‬ ‫‪ .‬وقول ‪ :‬لها تلك‪ .‬الليلة كلها ع وقول ‪ :‬تلك الليلة وصباحها ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫لها متى آرادت س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬عن النسيخ العالم آبى نبهان‪: ‎‬‬ ‫فى رجل تزوج امرأة مالكة آمرها على شرط أن يكون طلاقها بيدها &‬ ‫فطلقت نفسها من بعد أن دخل بها ؟‬ ‫عدنها‬ ‫_‬ ‫نسخة‬ ‫فق العدة _‬ ‫وله آن بردها مادامت‬ ‫يتوارثان‬ ‫غهما‬ ‫س غلا رد له‬ ‫وان آرسلته‬ ‫سمنها‬ ‫ايقاعه منها بواحدة‬ ‫ان قيدته فى حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫المطلقة‬ ‫منزلة‬ ‫ف‬ ‫بر اها‬ ‫من‬ ‫على قول‬ ‫‏‪ ٧‬ولا ميراث بينهما‬ ‫معها‬ ‫ااخول‬ ‫فى حكمها‬ ‫ما‬ ‫تياده‬ ‫على‬ ‫فلها‬ ‫واحدة‬ ‫يجعلها‬ ‫من‬ ‫وعلى قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬هفينظر‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫لا غبره‬ ‫هد مسألة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬واذا جعل الرجل طلاق امرأته فى يدها‬ ‫؟‬ ‫مرسلة‬ ‫نفسها‬ ‫وطلقت‬ ‫‪6‬‬ ‫مجملا‬ ‫ب‬ ‫ى‬‫ف‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫آ‬‫ر‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫غننو‬ ‫عض‬ ‫حتى بطلق‬ ‫مقام الثلاث‬ ‫لا يقوم‬ ‫القول‬ ‫الارسال‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫‪ %‬وأكثر‬ ‫ثلاثا‬ ‫من المرآة يكون ثلاثا ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫وغيمن أجاز لزوجنه أو عبده ما يجوز له آن يجيزه له فى جمبع‬ ‫‏‪ ١٨٠‬۔‬ ‫الأشياء كلها ي غطلقت المرآة نفسها ‪ ،‬وآعنق العبد نفسه بهذه الاجازة ‪6‬‬ ‫كيف الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬الله أعلم ف عامة قول المسلمين امضاء أمرهما ث هكذا جاء‬ ‫الرجل قد‬ ‫س وآقول ‪ :‬ان هذا‬ ‫الأثر ‪ 7‬ولم ينطق بتفسيرها غير هذا‬ ‫له س غغرطا فى آمانتهما ث ولا تنك آن الأمين اذا‬ ‫ائتمتها على ما يجوز‬ ‫س فعلى هذا عندى ليس لهما حق متعلق علبه ‏‪٠‬‬ ‫غرط فى آمانته ضمن‬ ‫وأقول ‪ :‬ان العبد ضامن لقيمته لسيده بتعديه عليه ث هكذا يخرج‬ ‫عندى س وفى بعض القول س ويحسن ويجوز ألا تطلق هده المرأة ‪ ،‬لأنها‬ ‫قد جرت لنفسها ما تثستهيه من الطلاق ‪ :‬والخروج وهكذا يحسن القول‬ ‫فى العبد ث ويشبه هذا ما يوجد عن أبى الحسن البسيانى ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫طلاتقتها‬ ‫لزوجته‬ ‫باع‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الزوج‬ ‫أن‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫فقول ‪ :‬انه يقع الخلع من حين ما يقم يصير الطلاق فى يدها بالثمن ‪،‬‬ ‫لأنه فدية ولو تطلق نفسها على نقول من يراه خلعا كانت بائنة فى أكثر نتول‬ ‫الفقهاء ما لم تطلق نفسها واحدة ‪ ،‬وانما أرسلت الطلاق ‪ ،‬فانها‬ ‫لزوجها‬ ‫وجائز‬ ‫‪6‬‬ ‫واحدة‬ ‫غهى‬ ‫مرسلة‬ ‫نفسها‬ ‫أذ ‏‪ ١‬طلقت‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫ردها يرضاها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬ناصر بن خميس ‪:‬‬ ‫وأما الأعدل فى شراء المرآة طلاقها من زوجها بصداتها آن يكون‬ ‫خلعاً حتى تطلق نفسها ؟‬ ‫قال ‪ :‬غالأحوط أن يكون خلعا ‪ ،‬والأخذ بالوثيقة ف أمر الفروج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولى وأحزم‬ ‫قلت ‪ :‬وعلى قول من قنال ‪ :‬حتى تطلق س هل ببرآ الزوج من صداقها ث‬ ‫ولو كان مسيئا اليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا اتسترت‬ ‫ه منه ث ورضيت به غيخال من يجوز رضاه وثنىراء‪٥‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذكرت‬ ‫فلا يبعد عندنا بر آن‬ ‫ق‬ ‫لت ‪ :‬وان اشترى ذلك آبوها وطلقها س آيعجبك آن يبرأ زوجها من‬ ‫صداقها ‪ ،‬ولو كان مسيئا اليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من قال باجازة ذلك آنه ببر ويتوب الى الله من‬ ‫الاساءة التى أساءها بها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن باع تطليقة من طلاق زوجنه لغيرها وغير أبيها ث وطلقها‬ ‫المشترى س ووجب حق الزوج عليه ورضيت هى أن تقاصص زوجها‬ ‫المشترى بما عليه لها من صداقها س و‪.‬أبر أت الزوج منه ص هل للزوج ردها ه‬ ‫ولا يجب لها صداق على هذه الصفة ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٨٢١‬‬ ‫تال ‪ :‬له ذلك ي غير أنا نحب أن تستر هذه الألة على غير الأمناء‬ ‫عليها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬ومن باع على زوجنه طلاقها بحق معلوم‬ ‫فلم تطلق حتى طلقها الزوج أو أبرأها ؟‬ ‫فعندى آن الطلاق والبرآن جائز ‪ ،‬وعليها بقدر ما اشترت به طلاقها ؤ‬ ‫لأن البيع من الزوج لطلاق زوجنه جائز س طلقت آو لم تطلق س وقد ملكت‬ ‫بالشراء ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من كتاب المصنف الشيخ آبو الحسن ‪:‬‬ ‫ومن جعل طلاق زوجته ف يدها فطلقت نفسها فى مقامها ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫طلقت‪‎‬‬ ‫وان لم تطلق حتى يفترقا من مجلسهما ؟‬ ‫لم تطلق عند الأكثر من أصحابنا وقد خرج الطلاق من يدها ‪.‬‬ ‫وف الضياء ‪ :‬وقول ما لم يرتجعه بشاهدين آنه فى يدها ي وتطلق‬ ‫نفسها متى شاءت ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ليس له رجعة ولا يخرج الأمر من يدها ‪،‬‬ ‫ولعله عن قومنا ‪.‬‬ ‫وان كان بحق لم يخرج من يدها ك ولم يوقت الا آن يعطيها الحق‬ ‫الرجعة ‏‪٠‬‬ ‫فله‬ ‫_ ‪١٨٣‬‬ ‫اختلاف‬ ‫خروجه‬ ‫ففى‬ ‫‪6‬‬ ‫يطأ‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫برتجعه‬ ‫يد ‏‪ ٥‬حنى‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫الحق ء ولكنه‬ ‫حتنى بؤد ى‬ ‫الرجعة‬ ‫له‬ ‫‏‪ 6٧‬خليس‬ ‫جعل بحق‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫طلقها لحقها الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫واذا جعل الطلاق بيدها فطلقت نفسها ؟‬ ‫بانت منه عندهم ‪ ،‬ولم يكن لها اليه رجعة حتى تنكح زوجا غيره ‪.‬‬ ‫فان طلقها الوكيل وكان فى نيتهما شىء من الطلاق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونبين‬ ‫الزوج‬ ‫من‬ ‫كالنلالث‬ ‫المرآة‬ ‫من‬ ‫والوحدة‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫بجعل‬ ‫‪ :‬وان جعله فى يدها الى شهر ثم باشرها غيه ؟‬ ‫بهد مسألة‬ ‫غلا يخرجه من يدها وطؤه اياها حتى ينقضى الأجل الذى وتته‬ ‫لها الا أن يشهد على انتزاعه من يدها ع وقول ان الوطء رجوع ولو وقت ‏‪٠‬‬ ‫وف الضياء ‪ :‬ان جعله ى يدها الى شهرين ‪ ،‬ثم اختلعت اليه غتفارننا &‬ ‫ثم تراجعا قبل انقضاء الوقت غطلقت نفسها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لاة ت‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫عن‬ ‫قيل أن يتنحى آحد هما‬ ‫ذلك‬ ‫ف مجلسهما‬ ‫نفسها‬ ‫‪ :‬ان طلقت‬ ‫قال‬ ‫اتننين‬ ‫أو‬ ‫هى واحدة‬ ‫آو هى ء فانها تنطلق تلانا الا أن تسمى‬ ‫هو‬ ‫مجلسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثنتين‬ ‫آو‬ ‫واحدة‬ ‫بدها‬ ‫ق‬ ‫ً‬ ‫لها ؤ خاذ ‏‪ ١‬جعل تلاتا‬ ‫لها ما سمى‬ ‫غان طلقت هى أكثر من ذلك ء فانما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫تطلق‬ ‫غانما‬ ‫واحدة‬ ‫خقطلقنت‬ ‫تقدميه ؟‬ ‫قيل ‪ :‬فان أزال أحدهما أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذيه‬ ‫كان‬ ‫معا من الموضع الذى‬ ‫رجلاه‬ ‫‪ :‬لا حنى يزيل‬ ‫قال‬ ‫قيل ‪ :‬فان كانا راكبين على دابتين ث فوقف أحدهما على دابته ومضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫وقف أحدهما حنى بسبة‬ ‫منها اذا‬ ‫‪ :‬ان ذلك نفرق‬ ‫تال ‪ :‬أفول‬ ‫قيل ‪ :‬وكذلك لو زال أحدهما عن الطريق ؟‬ ‫‪ 6‬غان ذلك‬ ‫مسيرهم‬ ‫ف‬ ‫كنحو ما بزل‬ ‫المىىير‬ ‫ق‬ ‫وهو‬ ‫بزل‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لا يخرج الطريق الطلاق من يدها الا أن يمضى أحدهما طريق آخرى ‪3‬‬ ‫وآن يتحول عن الطريق يمينا آو شمالا كنحو الطريق فى الفوات تكون‬ ‫الى هذه س غان ذلك لا يخرج‬ ‫كبيرة وهى مقنصدة س غان تحول من هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يدها‬ ‫الطلاق من‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان كان يسوق بها ؟‬ ‫بدها‬ ‫ق‬ ‫شىء‬ ‫خاا‬ ‫ئ‬ ‫غارتتها‬ ‫اذا‬ ‫يها‬ ‫بسوق‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫طريق‬ ‫وكلها‬ ‫م‬ ‫الى طريق‬ ‫طربق‬ ‫من‬ ‫أن تحول‬ ‫فأما‬ ‫هى‬ ‫نزول‬ ‫الا أن‬ ‫الا يخرج‬ ‫‪ 0‬غهذا‬ ‫بها‬ ‫بسوق‬ ‫وهم‬ ‫هذه‬ ‫تصد‬ ‫هذه‬ ‫\ الا آن‬ ‫واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدها‬ ‫من‬ ‫الطلاق‬ ‫‪6‬‬ ‫بؤلى ولا بظاهر‬ ‫آن‬ ‫الطلاق‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫بجعل‬ ‫وليس للذى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫اا‬ ‫أو‬ ‫اثنتبن‬ ‫ثويت‬ ‫‪:‬‬ ‫وتال‬ ‫طلق‬ ‫و'ن‬ ‫فلا نية له س ولا تكون النية الا للزوج س الا آن يقول قد جعلت‬ ‫طلاتها ى يدك تفعل فيه ما شئت ؤ غان جميع هذا يجوز له مثل‬ ‫ما يجوز للزوج من النية وغيرها ‪.‬‬ ‫أخرجت نفسى ‪ ،‬ثم قالت ‪ :‬نويت بذلك اطلاق ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ،‬وقيل‬ ‫الا آن تطلق نفسها‬ ‫‪ :‬لا يقبل منها هاهنا ولا تطلق‬ ‫غقيل‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫برى‬ ‫من‬ ‫على قول‬ ‫ك وهذ ‏‪١‬‬ ‫أبو معاوية‬ ‫‏‪ ١‬القول‬ ‫هذ‬ ‫انها نطلق وأحب‬ ‫من ألفاظ الطلاق ‪ ،‬غان لم ترد به طلانا لأنها لا نية لها على زوجها ‏‪٠‬‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬خان جعل طلاقها فى يدها الى ونتت س وأعطت هى‬ ‫؟‬ ‫فطلقها‬ ‫صيباً‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬مر آ‬ ‫أو‬ ‫رجلا‬ ‫طلاها‬ ‫‪_ .١٨٦‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تطلق الا أن يجعل ذلك لها ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬غان جعل ذلك لها ص وقتال ‪ :‬هو لها هو فى يدك الى سهر قد‬ ‫سماه ذلك أن تجعله ف يد من أردت أنت فجعله ف يد رجل فطلقها مرسلا ‪،‬‬ ‫بكم تطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬بواحدة > والله أعلم ‪ ،‬لأنها هى لم تطلق ‪.‬‬ ‫ولو قال لها ‪ :‬قولى لفلان انى قد جعلت طلاقك بيده س فأخبرته‬ ‫؟‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫زا‬ ‫‪.‬‬ ‫لم تطلق الا بواحدة الا أن يسمى الرجل اثنتين أو ثلاثا ث فهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سمى‬ ‫ما‬ ‫جعلته ف يدك ‪ ،‬أو من يدك ‪ ،‬آو رجعت غيه ‪.‬‬ ‫فان قالت لما انتزع الطلاق منها ‪ :‬قد طلقت نفسى قبل انتزاعك ؟‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن أبى عبد الله ‪:‬‬ ‫غيمن أراد سفرآ فقال لامرأته ان أتيت الى شهر س والا فطلاتك‬ ‫؟‬ ‫ف بدك‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫ان الطلاق بيدها فى ساعة انقضاء الشهر أنه اذا انقضى الثسهر‬ ‫كان ى يدها الى آن يرجع غينزعه منها ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ا‪ :‬فان أعطاها طلاتها وهما فى مجلس غوضعت مغزلها‬ ‫من يدها أو آخذنه وكان موضوعا ‪ ،‬أو تناولت ثوبا تعمل غيه عملا ث أو‬ ‫ناولته أحدآ ي وهو فى مجلسهما ‪ ،‬آو تخمرت خمارها ‪ ،‬أو طرحته من‬ ‫رأسها ‪ ،‬أو أطعمت طعاما ‪ ،‬أو رمت شرابا س أو كانت قائمة فجلست ‪5‬‬ ‫قاعدة ‪ ،‬آو نائمة غقعد س أو قامت أو أكلت أو شربت ‪ ،‬ولم تفارق مجلسها ‪،‬‬ ‫ثم طلقت نفسها فى مجلسها ؟‬ ‫عوقد وقع‬ ‫الذى ذكرته لا يزيل عنها الطلاق من يدها‬ ‫فكل هذا‬ ‫الطلاق حيث طلقت نفسها الا أن تنام غتنعس ‪ ،‬لكنه تزول بها الأحكام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لما كان فيه من أحكام اليقظة‬ ‫وهو مفارق‬ ‫عن الناعس‬ ‫‪ :‬غان جعل طلاتها بيدها فلم تطلق نفسها حتى زالت‬ ‫هد مسألة‬ ‫؟‬ ‫ذلك بخطوة‬ ‫من موضعها‬ ‫فلا طلاق لها ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫فقامت‬ ‫قاعدة‬ ‫آو‬ ‫‪%‬‬ ‫ففعدت‬ ‫تناثمة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫فهو فى يدها ما لم تبرح موضعها ولم يبرح هو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫وان كانت نائمة ؟‪‎‬‬ ‫فالطلاق ف يدها ما لم تزل من موضع منامها الذى توطأ غيه‪. ‎‬‬ ‫قيل ‪ :‬غان لم تبرح الفراس ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ولكن لا تبرح الموضع ه ونال وحفظنا أنها اذا نامت غنعست‬ ‫لم يفتر تنا من‬ ‫من يدها ّ وان‬ ‫الطلاق‬ ‫موضعها غفقد خرج‬ ‫ق‬ ‫أو نائمة‬ ‫قاعدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موضعهما‬ ‫‪ :‬وتنال ‪ :‬اذا زال قدم أحدهما من موضعه ذلك قليلا‬ ‫هد مسألة‬ ‫۔ وما لم بزل‬ ‫طلاقها‬ ‫‪ ،‬ولا بحور‬ ‫يد ها‬ ‫من‬ ‫الطلاق‬ ‫فخد خرج‬ ‫كثيرآ‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قدم أحدهما من مروضعهما ذلك غلها أن تطلق ما لم نرجعه‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫\ڵ فنال‬ ‫الطلاق‬ ‫طلبت الى زوجها‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫" مسألة‬ ‫وكرامة & ونوى الطلاق ؟‬ ‫فهى تطليقه وما نواه ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪ :‬أبو سعيد ‪:‬‬ ‫ان قال لزوجته آمرك بيدك ما شئت من الزمان الى كم يكون بيدها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا أراد بقوله آمرك بيدك طلاق ‪ ،‬أى قد جعل طلاقها بيدها‬ ‫س‬ ‫‏‪١٨٩‬‬ ‫تطلق نفسها من قبل أن يغترقا من مجلسهما ‏‪٠‬‬ ‫لأنه لو نال لها ‪ :‬طلاتك بيدك ان نسئت فلم نثسأ حتى اغترقا من‬ ‫مجلسهما خرج الطلاق من يدها س ولم يكن لها منسيئة ‪ ،‬وقوله ‪ :‬ومائسئت‬ ‫ف الأمل أضيق من قوله ان شئت س وقوله ما شئت من الزمان ‪ 3‬هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله ما سئت ‪ ،‬فليس معى هنالك غيه فرق‬ ‫أبو سعيد ‪ :‬فان قال ‪ :‬غان لم أعطك حنك فأمرك بيدك ى يعنى الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬معى لا يكون الطلاق فى يدها ث وليس هذا بننىء & لأنه‬ ‫‪٠‬‬ ‫معروف‪‎‬‬ ‫غر‬ ‫ثناء‬ ‫‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المدة‬ ‫انتنضت‬ ‫غان‬ ‫‪6‬‬ ‫مدة‬ ‫ودمدد‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫عليه‬ ‫برع‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال‬ ‫ولم يعطها صار حينئذ الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت ‪.‬‬ ‫ولم‬ ‫انقضت‬ ‫\ غان‬ ‫هى مدة‬ ‫حاكما مددته‬ ‫‪ :‬ان لم يجد‬ ‫وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيدها‬ ‫الطلاق‬ ‫بعطها صار‬ ‫وقول ‪ :‬ان الطلاق ف بدها بمنزلة الرهن س غان آعطاها حتنها انحل‬ ‫آيدآ متى أر ادت‬ ‫فى بيدها‬ ‫لم بعطها فالطلاق‬ ‫‪ %‬وان‬ ‫الرهن‬ ‫مثل‬ ‫من يدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نقىسها‬ ‫طلقت‬ ‫_‬ ‫‪.١٩٠‬‬ ‫آمر ها‬ ‫جعل‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫قا ل‬ ‫ء‬ ‫على‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫قنا ل‬ ‫بيدها أو غراتها فتطلق نغسها ‪ ،‬فيقول هو ‪ :‬لم أنو طلان ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نيته‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫فر أ ى‬ ‫هد مسألة ‪ :‬غان قال رجل لامرأته ‪ :‬انى أخاف أن يزل منى شىء‬ ‫س قلما‬ ‫أن أجعل طلاتك بيدك تحفظينه‬ ‫س وا نى أر ‪7‬‬ ‫من طلاقك‬ ‫لا أهواه‬ ‫جعل ذلك فى بدها طلقت _ لعله _ نفسها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫نفسها‬ ‫له أن تطلق‬ ‫‪ 0‬لأنه ليس من حفظها‬ ‫معى‬ ‫‪ :‬حسن‬ ‫نال غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬لأنه قد منعها‬ ‫لها ‪ :‬على آلا تطلقى نفىىىك‬ ‫قا ل‬ ‫ان‬ ‫وكذ لك‬ ‫‪:‬‬ ‫هاشم بن غيلان‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫فيمن أراد سفرا فقالت له امرأته ‪ :‬انك تطيل الغيبة عنى ث فاجعل‬ ‫فطلقى‬ ‫بيد ك‬ ‫خطلاقك‬ ‫سنة‬ ‫أآجىء‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫فققا ل‬ ‫آجل‬ ‫ا لى‬ ‫بيدى‬ ‫طلاقى‬ ‫‏‪6٨‬‬ ‫سنة آخرى‬ ‫‪ 0‬غتريصت‬ ‫س فلم بجىء‬ ‫ان بدا لك \ غانتظرته سنة‬ ‫نفسك‬ ‫؟‬ ‫\‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ا\ ‪.. ..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بجىء‬ ‫فلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحد لم بكن ق بدها نىء‬ ‫‪ :‬الذى سمعنا أنها اذا تجاوزت‬ ‫غقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سعو ة مثله‬ ‫‪ 6‬والخالد بن‬ ‫عثمان‬ ‫بن‬ ‫العلا‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١٩٦٩١‬س‬ ‫وقال عمر بن المفضل ‪ ،‬وأزهر ومسبح ‪ :‬تطلق وهو رآيهم ‏‪ ٠‬فتردد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هانسم لقولهم ولم يرجع عن قوله‬ ‫‪ .‬قال غيره ‪ ،‬وقد قيل ‪ :‬ان فارقت‪ .‬مجلسها أو موضحها الذى كانت‬ ‫فيه ف وقت حلول السنة ولم تطلق نفسها خرج الطلاق من يدها ‪.‬‬ ‫الة‬ ‫"‬ ‫فى‬ ‫حقتك غفتد حكمتك‬ ‫فان ننال لها ‪ :‬اتركى لى بعض‬ ‫ك فتركت‬ ‫نفسك‬ ‫نفسها ثلاثا ؟‬ ‫وطلة ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اغتال ‪ :‬تد بانت منه‬ ‫‪ :‬غان تنال لها ‪ :‬قد آعطيتك هواك آو ما تريدين ‪ 0‬قالت‬ ‫هو مسألة‬ ‫له ‪ :‬قد طلقت نفسى ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أجيز ذلك _ نسخة _ لك س فان يسأل عن نيته غان نوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاق والا غهى زوجته‬ ‫هذ مسالة ا‪ :‬وان قال له رجل ‪ :‬ان لم تعطنى حقى فأنا أطلق‬ ‫؟‬ ‫على ذلك‬ ‫وهل تغدر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬غنال‬ ‫امرأتك‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬غطلق اذا قال قد طلقت امرأتك فقد وقع الطلاق ؟‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬اذا حاكمته امرآته ك خانه يع عليها الطلاق ‪.‬‬ ‫قال آبو محمد ‪ :‬تطلق لكنه قد ملكه الطلاق بقوله ‪ :‬ان قدرت فقد‬ ‫قدر على آن يطلق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .١٩٢‬س‬ ‫قال ‪ :‬وان قال أن تدفع الى طلقت عليك ؟‬ ‫فانه مختلف ف هذا اللفظ ‪ ،‬وأما الذول فانها تطلق ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬غان أخبر زوجنه بخبر وقال ‪ :‬لو خبرنى به آحد‬ ‫؟‬ ‫‪ 4‬فأخبرت‬ ‫فطلاقك بيدك‬ ‫و ان لم‬ ‫ئ‬ ‫‪5‬‬ ‫ذلك‬ ‫مجلسها‬ ‫ق‬ ‫نفسها‬ ‫غان طلقت‬ ‫‪6‬‬ ‫الطلاق يعد ها‬ ‫غان‬ ‫تطلق حتى تقوم منه لم يجز لها أن تطلق نفسها بعد ذلك الخروج _‬ ‫‪ 6‬وغيها‬ ‫عمان‬ ‫فقها ء‬ ‫أكثر قول‬ ‫هذا‬ ‫‪3‬‬ ‫يد ها‬ ‫من‬ ‫الطلاق‬ ‫خروج‬ ‫‪.‬‬ ‫نسخة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر‬ ‫قوك‬ ‫آبى عد ‏‪ ١‬لله ‪:‬‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫نفيسك‬ ‫غيقول أنا لا آطلقك ع ولكن طلقى‬ ‫غيمن تقول له امرآته طلقنى‬ ‫ختطلق نفسها ؤ فيقول الزوج ‪ :‬آنا لم آجعل لك الطلاق ف قولى ‪ ،‬طلقى‬ ‫؟‬ ‫بذلك طلاق‬ ‫س ولا نويت‬ ‫نفسك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل ذلك‬ ‫مروان‬ ‫وتنال آيو‬ ‫طلقت ‪6‬‬ ‫وقد‬ ‫نوى‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫ومن قال لامرآته ‪ :‬احكمى فى نفسك ‪ ،‬فقالت قد طلقت نفسى ثلاثا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غقد جاز ما حكمت فى نفسها‬ ‫؟‬ ‫دد ك‬ ‫ف‬ ‫أو‬ ‫يدى‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ا لطلاق‬ ‫ا مر آته‬ ‫له‬ ‫قالت‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪2.‬‬ ‫قال ‪ :‬ف يدك ‪ ،‬قالت ‪ :‬قد طلقت ؟‬ ‫_‬ ‫‪,١٩٣‬‬ ‫فانها لا تطلق حتى يقول أو ينوى أن طلاتها فى يدها ث ثم تطلق‬ ‫بطلاتها نفسها ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وان جعل طلاقها ف يدها ‪ ،‬فقالت ‪ :‬قد رددته عليك ‪،‬‬ ‫أو لا أقتبله & ولم يقبله هو منها ثم طلقت نفسها ؟‬ ‫غلا يجوز طلاتها ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬خان تال ‪ :‬ان خرجت الى أهلك فطلقى نفسك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا خرجت من الموضع الذى تال لها فيه خارجة فى النية ة‬ ‫اليهم ‪.‬‬ ‫الخروج ء وان كان أهلها فى قرية آخر ى فذهبت‬ ‫فقد وقع اسم‬ ‫ولو كانت بعد فى الدار فقد وقم اسم الخروج ‪.‬‬ ‫وان كانوا ف المترية فاذا خرجت من الدار غقد وقع اسم الخروج ض‬ ‫واذا حصل لها اسم الخروج غلم تطلق نفسها زال من يدها ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وقيل ‪ :‬ان قنال طلقتى نفسك منى شئت ؟‬ ‫غتال ‪ :‬لها متى ساءت طلقت نفسها ع وقول اذا لم تطلق نفسها حتى‬ ‫تخرج من الموضع فقد خرج من يدها ‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬غان تالت له ‪ :‬طلقنى وأخرجنى س فقال لها ‪ :‬مرى فقد‬ ‫؟‬ ‫أخرجنتك ؤ ثم ‪ 3‬ل لها بعد ذلك ما تريدين بعد هذا‬ ‫( م ‏‪ _ ١٣‬الخزائن ج ‏‪) ٨‬‬ ‫‏‪ ١٩٤‬س‬ ‫غلا يقم طلاق حتى يريد به الطلاق ‏‪. ٠‬‬ ‫فان تنالت له ‪ :‬أخر جنى ح غقال لها ‪ :‬قد آخرجتك ّ ولم برد به الطلاق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫ط(‪٧‬‏‬ ‫فلا‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪ 6٧‬ولم يقل‬ ‫]] فسكت‬ ‫امرآتى بيدك‬ ‫ومن قال لرجل آمر‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‏‪ ١‬جو‬ ‫ولانى أمر امر أنه “ وقد طلقتتها ؟‬ ‫فقال ‪ :‬فلان‬ ‫‪ 4‬ثم خرج‬ ‫قيلت‬ ‫قد‬ ‫فجائز طلاقه ‪ ،‬ولو بعد ثسهر آو سنة ‪ ،‬الا أن يرجعه ‏‪٠‬‬ ‫وف موضع أن قال ‪ :‬قد جعلت آمر امرأتى بيدك حين آخرج س فقال‬ ‫حين خرج ‪ :‬غلان جعل آمر امرأته بيدى س وقد طلتتتها ؟‬ ‫فليس بيده شىء حيث لم يقل قد قبلت ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬تطلق لأن طلاقه اياها قبول ‏‪٠‬‬ ‫وان جعل طلاقها فى يدها خقالت ‪ :‬لا ولا كرامة بولا أطلق نفسى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ثم طلقت نفسها فى مجلسها ؟‬ ‫شى‪ .‬حيث لم يقبل ‏‪٠‬‬ ‫فقبل ‪ :‬ليس طلاقها‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وان أمرها أن تطلقه غطلقته ففيه أيضا اختلاف ‪:‬‬ ‫طلاق‬ ‫قال هانم ‪ :‬فان جعل طلاقها بيدها فقالت ‪ :‬قد طلقنك » ‪7‬‬ ‫وبه قال زيادة بن مثوبة ت وحوارى بن آبى عثمان ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪١٩٥‬‬ ‫وتول ‪:‬انها لا تطلق ‪ ،‬والرجال لا يطلقون ‪ ،‬وآحسبه قول مؤسى بن‬ ‫على ‏‪ ٠‬وقول ‪ :‬انه قول ابن عباس‪ .,‬وهو أشبه فى الجكم ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من آوجبه س فالارنال منها غيه كالارسال ف نفسها ص غان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫فهو‬ ‫وقع‬ ‫‪6‬‬ ‫حرام‬ ‫على‬ ‫أنت‬ ‫‪:‬‬ ‫فقالت‬ ‫‪6‬‬ ‫بيدها‬ ‫طلاقها‬ ‫جعل‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫وأنا عليك حرام ‪ ،‬ثم قالت من بعد ‪ :‬انما عنيت الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس هذا طلاق وعليها كفارة يمين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪.. 4١‬‬ ‫ولم نقل‬ ‫‪-‬‬ ‫للة ث‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تالت‬ ‫خان‪.‬‬ ‫واقع‬ ‫‪ :‬الطلاق‬ ‫نول‬ ‫يل‬ ‫‪6‬‬ ‫يه‬ ‫نأخذ‬ ‫ولسنا‬ ‫‪6‬‬ ‫طلاق‬ ‫لايقع‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫غتول‬ ‫بهذا القول عوعليه عامة من الفقهاُ‬ ‫‪ :‬اذا دخل‬ ‫‪ %‬غقنالت‬ ‫الليل غطلاتك بيدك‬ ‫اذا دخل‬ ‫غيمن تقال لزوجته‬ ‫؟‬ ‫‏‪٠..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اه‬ ‫الليل غند‬ ‫قال ‪ :‬فليس عندى أنها تطلق بهذا ‏‪٠‬‬ ‫غان لم يغترقا من مجلسهما ذلك حتى دخل الليل ع هل تطلق بلفغظها‬ ‫؟‬ ‫الأول‬ ‫‏‪ ١٩٦‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د لك‬ ‫معى‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬قا ل‬ ‫آن دخل الليل تمتم افترقا ‪5‬‬ ‫قيبليل ‪ ::‬غارغان لم يززالا ق مجلسهما ذلك الر‪,‬‬ ‫ثم طلتت نفسها بعد اغتراغهما فى المجلس أو فى غير المجلس ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس معى أنها تطلق اذا فارقت مجلسها بعد أن دخل الليل ولم‬ ‫تطلق نفسها ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وعنه ‪ :‬خان قال لها ‪ :‬ان خرجت الى أهلك فطلقى‬ ‫نفسك س فننالت قبل أن يفترقا ‪ :‬قد طلقت نفسى ولم تخرج اليهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقم طلاق س ويثبت الطلاق ف يدها حتى تفعل ‪ ،‬لأنه قد جعل‬ ‫ذلك لها الى غاية ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬غان خرجت اليهم ثم طلقت نفسها طلقت ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ ،‬واذا خرجت من الموضع الذى قال لها فبه خارجة‬ ‫اليهم فى النية ك فقد وقم اسم الخروج ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬فان كانوا ى قرية غخرجت اليهم ولو كانوا بعد فى الدار وقع‬ ‫اسم الخروج ؟‬ ‫وان كانوا فى القرية ‪ ،‬فاذا خرجت من الدار غقد وقع اسم الخروج ش‬ ‫غان لم تطلق نفسها حتى خلا ذلك زال من يدها الطلاق ف بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫فاذا قال ‪ :‬انما أعطيتها واحدة ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫الأمر كله س غاذا طلقت‬ ‫فالقول قوله اذا قال آمرك بيدك غو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله‬ ‫ولا بجوز‬ ‫ثلارث‬ ‫ف‬ ‫ه مسالة ‪ :‬جعل الله الطلاق الى المرواج ع فان جعلوا ما بأيديهم‬ ‫من ذلك الى غيرهم من رجل أو امرأة أجنبية كانت ‪ ،‬أو امرأنه & فهو سواء ‪،‬‬ ‫الافتراق‬ ‫فى ا لمجلس ويعد‬ ‫اليه يحلاق متى شاء‬ ‫الى من جعل‬ ‫والأمر‬ ‫المجلس »'‬ ‫من‬ ‫وللزوج آن برجع غيما جعل من ذلك الى غيره متى شاء س وللمجعول‬ ‫‪ %‬لأن ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫الزوجة وغيرها ق‬ ‫ببن‬ ‫م لا فرق‬ ‫منى شاء‬ ‫اليه أن بطلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوكالة‬ ‫بمنزلة‬ ‫واخنلف اذا كان ذلك فى يد امرأته الى أجل س فقول هو بيدها الى ذلك‬ ‫ببدها ما لم يصيبها ‏‪٠‬‬ ‫الوقت س وقول هو‬ ‫س هل له آن يطلقها ثانية اذا‬ ‫فان جعل طلاتها بيد رجل غطلقها واحدة‬ ‫له؟‬ ‫لم بحد‬ ‫تال ‪ :‬الذى يذهب فى الوكالات أنه لا يفعل الا مرة س غليس له أن‬ ‫الى أن غعله يقع مرة بعد مرة ما لم بحد لله‬ ‫يطلقها ثانية ؤ و الذ ى يذهب‬ ‫له حداآ‪٠.‬‏‬ ‫أنبه أن بغع طلاته عليها ثا نية وثا لتة ما لم بكن حد‬ ‫‏_ ‪_ ١٩٨‬‬ ‫وأما الأمر غيعجبنى ألا يثبت الا مرة س ولا يعجبنى أن يكون فيه‬ ‫اختلاف س ولعله لا تعرى من الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪::‬وان‪ ,‬آمر‪.‬رجلا أن يعتق غلام له ‪ ،‬أو يطلق امرأته‬ ‫ثم رجم عن الأمر من حيث يعلم المأمور ففعل المأمور ؟‬ ‫غانا نرى فعله جائز حتى يكون رجوعه بمعرفة من المأمور من قبل‬ ‫فعله ث وقول لا يقم عتق ولا طلاق ‪ ،‬اذا صح انتزاعه لذلك قبل الذعل‬ ‫وبه يقول بعض آصحاب الظاهر ‏‪٠‬‬ ‫فيمن جعل طلاق زوجته بيد رجلين فطلق أحدهما ؟‬ ‫فقيل نطلق وثسبهه بالعبد س ولأن الطلاق لا يبتجز؟ ث وقول لا تطلق‬ ‫حتى ببجتمعا على الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬خما العلة ف وتوع طلاق أحد سيدى العبد ؟‬ ‫قال ‪ :‬ثبوت الحرية بعتق أحدهما بالاجماع ‏‪ ٠‬قال والطلاق كذلك ‏‪٠‬‬ ‫قبل ‪ :‬غلعله من لا يرى الطلاق حتى يطلقوا جميعا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ملكهم كلهم جميعا له ‪ ،‬فلا يقع بفعل أحدهم حتى يجتمعوا‬ ‫ح‬ ‫الآخر‬ ‫أحد هما غطلق‬ ‫ماث‬ ‫أحد هما غان‬ ‫طلاق‬ ‫موضع لا بجوز‬ ‫عليه ؤ و ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطلىته‬ ‫بجوز‬ ‫لا‬ ‫موسى‬ ‫تال‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫وقتال ‪ :‬أحسب الأزهر قنال ‪ :‬تطلق المرآة حبنئذ س والذى آوجبه ناسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الانفراد‬ ‫على‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ :‬فان جعل طلاتها فى يبد ثلاثة رجال غطلق واخد‬ ‫د‬ ‫منهم ث ولم يمضيا الباقيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تطلق ‏‪٠‬‬ ‫فان طلقها أحدهم ثم جامعها ‪ ،‬ثم علم الآخران بالطلاق ختمما &‬ ‫قال ‪ :‬لا يقم الطلاق حتى يطلقوا كلهم وقم الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قبل ‪ :‬غان طلق واحد منهم ف الوقت وتمماه الآخران ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى أن يقع الطلاق حتى يطلقوا كلهم ى غاذا طلقوا كلهم‬ ‫‪:..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الط لات‪.‬‬ ‫وقع‬ ‫‪...‬‬ ‫بأ‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬ان طلق أحدهم ‪ ،‬وأمضى الآخر طلقت ‪ ،‬وان طلق‬ ‫أحدهم وكره الآخر لم تطلق ‪ ،‬اثسترط أو لم يشترط س الا أن بكونا شرطا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه أيهما طلق ء فطلاقه جائز س غايهما طلق طلقت‬ ‫‪ :‬وعنه غان جعل طلاقها بيد رجلين ولم يسم واحدة‬ ‫هذ مسألة‬ ‫؟‬ ‫تطلق‬ ‫كم‬ ‫‪6‬‬ ‫الرجلبن‬ ‫مع‬ ‫الزوج‬ ‫كلهم ‪.‬‬ ‫فطلقنوا‬ ‫اثنتين‬ ‫و لا‬ ‫ولا ثلاثا‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫اذا‬ ‫اثنتين‬ ‫طلقت‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫الزوج‬ ‫الثانى هما أو‬ ‫المطلق‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ق‬ ‫الذول‬ ‫طااقها‬ ‫أعطاها‬ ‫اذا‬ ‫و أما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مجملا‬ ‫الرجلين‬ ‫معد‬ ‫طلاقها‬ ‫جعل‬ ‫كان‬ ‫ثالاز ث‬ ‫عليها‬ ‫وقمع‬ ‫‏‪ ٤‬العدة‬ ‫كلهم‬ ‫خغطلقوا‬ ‫موقف آخر‬ ‫۔ والثانى ق‬ ‫موقف‬ ‫غهو‬ ‫‏‪ ١‬لصبى‬ ‫تكلم‬ ‫فان‬ ‫‪.‬‬ ‫صى‬ ‫ند‬ ‫ق‬ ‫طلاقها‬ ‫و ان جعل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫‪ ,‬عبو‬ ‫ما قضى ‪ ،‬وان لم يتكلم فليس بشىء ‪ ،‬وكذلك من جعل طلاق زوجنه فى يد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مو لاه‬ ‫كره‬ ‫وان‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫فطلق‬ ‫عيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاقه‬ ‫جاز‬ ‫غطلق‬ ‫فى يد سكران‬ ‫طلاقها‬ ‫‪ :‬وان جعل‬ ‫‪ 7‬مسألة‬ ‫؟‬ ‫آنه طلق‬ ‫‪ 6‬ولم يعرف‬ ‫الطلاق‬ ‫من بجعل ف بده‬ ‫‪ :‬غان مات‬ ‫مسالة‬ ‫"و‬ ‫فلا بأس على الرجل ف زوجنه س ولا نرى طلاقاً حتى يعلم أنه لق ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رأينا‬ ‫وهو‬ ‫ذلك‬ ‫وقيل خلاف‬ ‫ومن جعل آمر امرآته بيد رجل فجعل الرجل الى رجل آخر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما أن يقضى غيه‬ ‫فقد رد ما جعل ا ليه ت وليس على واحد‬ ‫وان طلق الزوج أو الأول ؟ طلقت ‪ ،‬وان طلق الآخر ؟ لم تطلق ‏‪٠‬‬ ‫بن على ‪:‬‬ ‫الى موسى‬ ‫بن نصر‬ ‫محمود‬ ‫‪ :‬جواب‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫فى الثلاث هل بشل قولها ؟‬ ‫قد كنت طلقت نفسى‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫كانت‬ ‫‪ .‬وان‬ ‫فانها نصدق‬ ‫متهمة‬ ‫لم نكن‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال أبو عيد الله هانم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالله أعلم‬ ‫متنههة‬ ‫ے وقيل عليها الصحة‬ ‫قال غيره ‪ :‬ند قيل غبه باختلاف ‪ :‬فقيل تصدق‬ ‫ى ذلك اذا كان الوقت قد انقضى ه‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ٢‬الوقت‬ ‫نفسها وهى بعد‬ ‫‪ :‬انها قد طلقت‬ ‫وان قالت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قولها‬ ‫فالقول‬ ‫‪:‬‬ ‫نالت‬ ‫بدها ‏‪١‬‬ ‫امرآنه ق‬ ‫جعل طلاق‬ ‫المنذر غيمن‬ ‫‪ :‬من‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫طلقت نفسى ف المجلس ع وتنال هو ‪ :‬طلقت نفسك بعد أن افترقنا من المجلس ؟‬ ‫ا غفله‬ ‫جامعها‬ ‫يعد آن‬ ‫ادعت الطلاق‬ ‫الا أن نكون‬ ‫قولها‬ ‫‪ :‬القول‬ ‫نال‬ ‫القول ‪ ،‬ولا تصدق وبينهما الايمان ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫نفسها‬ ‫‪ 6‬ولم يعلم أنها طلقت‬ ‫‏‪ ١‬فنر تنا من مجلسهما‬ ‫‪| :‬ن‬ ‫موضع‬ ‫و ق‬ ‫خلما أرادها من الغد قالت ‪ :‬انى طلقت نفسى ف ذلك المجلس ولم أسمعك ؟‬ ‫فعن آبى على آن التول قولها وعليها يمين ‏‪٠‬‬ ‫قيل لأب‬ ‫ى سعيد ‪ :‬ما تقول أنت ؟ قال ‪ :‬اذا اغترققا آو تاما من المجلس‬ ‫كان القول قوله مم يمينه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان اختلافهما فى المجلس س أو قبل صحة المفارقة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٧٢٣‬‬ ‫كان القول قولها الا آن يكون وطئها ع فان كان وطئها كان ذلك ارتجاع‬ ‫منه ‪ ،‬وكان دعوى منها أنها طلقت نفسها قبل الارتجاع ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وف الضياء ‪ :‬ان جعل طلانها بيدها ‪ ،‬تطلق نفسها متى‬ ‫شاءت ‪ ،‬غفادعت أنها طلقت نفسها وانقضت عدنها ‪ ،‬قبل تقولها ‪.‬‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬ومن كان له امرأتان فجعل طلاق احداهما فى يد رجل‬ ‫ولم يسم أيهما ك غطلق الرجل احداهما ختال الزوج ‪ :‬انما جعل ف يده طلاق‬ ‫غير التى طلق الرجل ؟‬ ‫خالقول قول الزوج على قول أبى عبد الله ‏‪ ٠‬قال آبو زياد ‪ :‬القول نول‬ ‫المطلق ث ورأى من تال القول قول الزوج أحب الى ‪.‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬من جعل طلاق زوجته ف يد رجل وله امرأتان ولم‬ ‫يسم احداهما فطلق الرجل ؟‬ ‫غقال ابن محبوب ‪ :‬تطلق التى جعل طلاتها ى يده ك وتال الوضاح ‪:‬‬ ‫تطلق التى طلق الرجل ‏‪٠‬‬ ‫هسآلة ‪ :‬واذا وكل رجل أو امرأة رجلا فى برآن أو طلاق ؟‬ ‫خالوكالة جائزة فى ذلك ‪ ،‬وجائزة ف شىء ‪ ،‬وللموكل الرجمة ما لم‬ ‫بطلق الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا ف الوكالة ى طلاق الثلاث ؟‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫ذلك‬ ‫كله ق‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫نوم‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعاصى‬ ‫ق‬ ‫لا نصح‬ ‫و الوكالات‬ ‫‪6‬‬ ‫معصرة‬ ‫وطلقها ثلاثا طلقت س ولا فرق بين الموكل والوكيل اذا طلقها الموكل ثلاثا وقع‬ ‫الطلاق ‪ ،‬فالوكيل يماثله ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬واذا وكله ف طلاق زوجنه ثولم يسم ثسيئا ث فطلق‬ ‫الوكيل ثلاث ؟‬ ‫انما‬ ‫أنه‬ ‫عدل‬ ‫شاهدى‬ ‫& الا أن يقيم الزوج‬ ‫وقمع يها ما أوتعه الوكيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫أن بطلتها‬ ‫جعل له‬ ‫غان قال الوكيل لما طلقها ‪ :‬نويت ان فعلت كذا ‪ ،‬آو آظهر الاستثناء‬ ‫بلسانه ث فقال ‪ :‬آنت طالق ان دخلت هذه الدار غدخلنها ؟ ““ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانها تطلق‬ ‫وان لم تدخلها حتى انتزع الزؤج من يده طلاقها ‪ ،‬ثم دخلتها من‬ ‫بعد ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطلق‬ ‫فلا‬ ‫هد مسالة ‪ :‬فان أبرآها الوكيل على أن أبرآت الزوج من صداتتها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫على ذلك‬ ‫وهى‬ ‫الزوج‬ ‫الا أن ينفق‬ ‫البرآن‬ ‫فلا ينم هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫هه مسالة ‪ :‬وان طلق الوكيل ثم طلق الزوج ‪ ،‬آو طلق الزوج ثم‬ ‫طلق الوكيل ؟‬ ‫وقم الطلاق ى والعدة مذ طلقها الأول منهما ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬قلم‬ ‫يده‬ ‫من‬ ‫الطلاق‬ ‫انتزاع‬ ‫على‬ ‫الزوج‬ ‫أشهد‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫يعلم الوكيل حتى طلقها ؟‬ ‫جاز طلاقه‪.‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬غان قال الوكيل للمرأة ‪ :‬أنت طالق ان شئت س غقالت‬ ‫المرأة قد شئت ؟‬ ‫انه لا يقم طلاق ‏‪ ٠‬وكذلك فى العتق ان قال للعبد آنت حر ان نست ‪،‬‬ ‫؟‬ ‫شنست‬ ‫خد‬ ‫و تنا ل‬ ‫انه لا بعتق » لأنه خالف ما رسم له وتعدى الى غيره ص فمتى تعدى‬ ‫الطلاق ‪ 5‬ولم بجعل له الخيار س غلما‬ ‫لأنه جعل له‬ ‫الوكالة من يد ه‬ ‫خرجت‬ ‫خرج عما رسم له لم يقل انه يقم بقوله ‪ :‬أنت طالق ان تسئت س ولا أنت‬ ‫حر ان شئت طلاق ولا عتق » والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬خلاف‬ ‫غف۔‪4‬‬ ‫ؤ‬ ‫خغطلق و ‏‪ ١‬حدة‬ ‫ثلاثا‬ ‫بطلق‬ ‫فان آمر ‏‪ ٥‬آن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ببن أصحابنا ‪:‬‬ ‫فقيل ‪ :‬يقم بما طلقها ‪ ،‬لأن له أن يفرق الطلاق ف آوقات مختلفة ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٥6‬‬ ‫وله آن يطلتها فى وقت واحد ث وتول لا يقع بها طلاق ‪ ،‬لأنه خالفه غيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫رحمه‬ ‫آبى محمد‬ ‫عند‬ ‫أعدل‬ ‫الول‬ ‫أمر ‏‪ ٥‬به ؤ و‬ ‫‪ :‬فان طلتها الوكيل حائضاآ آو طاهرا ؟‬ ‫مسألة‬ ‫به‬ ‫وليس كل وكيل غقيه ‪.‬‬ ‫وقع الطلاق لا طلاق الوكالة‬ ‫به مسالة ‪ :‬خان قال له ‪ :‬وكلتك ف طلاقها بحضرة غلان ‪ ،‬أو فى بلد‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫\ فخالف‬ ‫شاءت‬ ‫اذا‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫طلقها منى شتت‬ ‫أ أو‬ ‫كذا‬ ‫يوم‬ ‫أو‬ ‫كذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫لم يقع‬ ‫فان قال ‪ :‬طلقها صريحا س فطلقها بكناية ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم تطلق س فان طلقها نصف تطليقة جاز آن يقول طلقت واحدة‬ ‫طلاق‬ ‫جعلتك وكيلى ق‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫بقول‬ ‫أن‬ ‫الطلاق‬ ‫‪ :‬و ‏‪ ١‬لوكا لة ق‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫زوجتى غلانة بنت فلان س غطلتها منى بتطليقتين آو ثلاث على ما تختار &‬ ‫وينبل الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬غا متنع‬ ‫عبد ه‬ ‫عنق‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫خلع ز وجته‬ ‫‪ :‬ومن وكل ر جلا ق‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوكيل عن غعل ذلك س غان الحاكم لا يحكم عليه بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العتق‬ ‫على‬ ‫يجبره‬ ‫للحكام‬ ‫ك فان‬ ‫الوكالة‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫قال ‪ :‬وكذلك قلنا فى الوكالة ف النكاح والطلاق والخلع ث وفيما يتعلق‬ ‫‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫به حق من وكله له على فعل يفعله له‬ ‫هد ممسالة‪ :.‬و‪.‬ان وكل‪ .‬وكلاء ص غطلق أحدهم ؟‬ ‫فلا تطلق حتى يطلقوا كلهم ث وف موضم ف الوكيلين بطلق أحدهما ؟‬ ‫لم تطلق حتى يتفقا جميعا على الطلاق س أو يوقعه أحدهما بحضرة من‬ ‫|‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيبته فيمضى ذلك‬ ‫الآخر ‪ 0‬فيمضى غعله ى أو‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬قنال أبو معاوية رحمه الله ‪ :‬اذا شرطوا عليه عند عقدة‬ ‫النكاح ث وبعدها غهو ثابت عليه ث وان كان جعله فى يدها بحق غلا يخرجه‬ ‫وطؤه اياها ك وكذلك ان جعله ف يدها الى وقت » والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الاستثناء يخرج الأقل من الأكثر ‪ ،‬والأكثر من انقل ى‬ ‫تال الله تعالى ‪ ( :‬غلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما ) فهذا الأقل من‬ ‫الأكثر ع وقال تعالى ‪ ( :‬ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من‬ ‫الغاوين ) والتابعون له آكثر من غيرهم ث غهذا الأكثر من الأقل ‪.‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬الاستثناء بالقلب غير مزيل للألفاظ الظاهرة عن أماكنها }‬ ‫ولا يصح الاستثناء بالنية فى المسموع من اللفظ ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن تال لزوجته ‪ :‬آنت طالق ثلاثا ان خرجت من منزلى ‏‪٨4‬‬ ‫و‬ ‫قال ذلك ثلاث مرات ‪ ،‬ثم قال على أثر كلامه الا باذنى ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٠٧‬‬ ‫فهذا كلام متصل س غرآينا له الاستثناء الا آن يكون انما حضرته‬ ‫النية ف الاستثناء فى آخر قوله ‪ ،‬فان ذلك لا ينفعه لما مضى من الطلاق‬ ‫حتى‪.‬تكون له نية قبل ذكره الطلاق ‪ ،‬وغيه قول آخر س وهذا أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬و مسألة ‪ :‬غان قال '‪ .:‬آنت طالق ان كنت أخذت السيف ث وقطع‬ ‫©‪ 0‬و ان‬ ‫يقع عليه‬ ‫غلبه فلا‬ ‫ريق‬ ‫آو‬ ‫تنسمه‬ ‫نسم‬ ‫كان سكونه عن‬ ‫فا‪,‬ن‬ ‫ة‬ ‫‪ 6‬ا والله أعلم‬ ‫ينقع عليه‬ ‫الظلاق‬ ‫أظن أ ن‬ ‫غغيما‬ ‫‪6‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫كان سكونه‬ ‫غلانة‬ ‫ئ وغير‬ ‫لقق بك‬ ‫غهمى طال‬ ‫امرآة لى‬ ‫قال ‪ :‬كل‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرأناه‬ ‫قهما‬ ‫ح والجائز‬ ‫الحكم لا ينفعه‬ ‫ففى‬ ‫يبه‬ ‫ولم يتكلم‬ ‫ؤ و ان نواه‬ ‫وينفعه ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخنلاف‬ ‫عه‬ ‫بد مسألة ‪ :‬آبو الحوارى ‪:‬‬ ‫ان قال امرآته طالق ثلاثا امرأته طالق ثلاثا ان غعل كذا س وبر فى‬ ‫يمينه ؟‬ ‫نعته‬ ‫'‪ :‬ان كان أحضر‬ ‫‪ ،‬وقول‬ ‫‪ :‬تطلق ثلاثا ان غعل ‪.‬آو لم بفعل‬ ‫فقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يفعل‬ ‫تنطلق‬ ‫ان فعل خلا‬ ‫با استثناء‬ ‫الذلول‬ ‫قوله‬ ‫عند‬ ‫اج؛ مسالة ‪ :‬وتد يجتمع استثناءان وثلاثة وأكثر ‪ ،:‬الا أن الاستثناء‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٨‬‬ ‫_‬ ‫الثانى‬ ‫الى‬ ‫و الثالث برجع‬ ‫‪%‬‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لمعستنثني‬ ‫لا الى‬ ‫‪6‬‬ ‫انذخول‬ ‫الى‬ ‫الثانى برجع‬ ‫والرابع الى ما يليه ‏‪٠‬‬ ‫تال الله تعالى حكاية ‪ ( :‬انا أرسلنا الى قوم مرجمين الا آل لوط )‬ ‫التانى الى ما قيله ‪ .‬ولا يجتمع‬ ‫‪ ) :‬الا امرأته ( فرجع الى الاستثناء‬ ‫ثم قال‬ ‫الذول‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ء‬ ‫اثتيات‬ ‫غالثانى‬ ‫ء‬ ‫نقيا‬ ‫الذول‬ ‫ان كان‬ ‫استثناء ان بنفيان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثيات فالثانى نفى‬ ‫مسألة ‪ :‬فاذا قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا الا اننتين الا واحدة ‪:‬‬ ‫طلنت ثنتين ‪ ،‬كما لو قال على له عشرة الا خمسة الا ثلاثة كان ذلك ثمانية ‪.‬‬ ‫س طلقت ثنتين ‪%‬‬ ‫‪ :‬فان قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا الا واحدة‬ ‫مسألة‬ ‫‪7‬‬ ‫لأن الواحدة الثانية معطوف‬ ‫فان قال ثلاثا الا واحدة وواحدة طلقت واحدة‬ ‫بها على التى قبلها ؤ فكأنه قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا الا اثنتين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا تلاتا‬ ‫قال نلانا‬ ‫كمن‬ ‫كان‬ ‫‪6‬‬ ‫وواحدة‬ ‫الا واحدة‬ ‫تلات‬ ‫فان قال‬ ‫غان قال ‪ :‬أنت طالق أربعا الا اثنتين نفعه الاستثناء كقوله ثلاثا الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫فان تنال ‪ :‬أربع الا ثلاث س خفيه اختلاف ‪ :‬قيل ينفعه الاسنثناء ‪ %‬ويكون‬ ‫الطلاق و احدة ع وقيل يقع الثلاث ‪ ،‬لأنه كمن قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا ‪.‬‬ ‫فان قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا الا اثنتين س خانها تطلق واحدة وينفعه‬ ‫الاستثناء ‪ ،‬لأن الله قال ‪ ( :‬فلبث فيهم آلف سنة الا خمسين عاما ) ‏‪٠‬‬ ‫‪× ٠.٨٩‬؛‘ س‬ ‫‏‪.‬‬ ‫وليس‬ ‫‪6‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫الا ثلانا طلقت‬ ‫ثلاثا‬ ‫‪ :‬آنت طالق‬ ‫‪ :‬و ان قال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالكل‬ ‫ااسنتناء‬ ‫بكون‬ ‫زيد‬ ‫دار‬ ‫دخلت‬ ‫ان‬ ‫طالق‬ ‫آنت‬ ‫‪:‬‬ ‫ان قال‬ ‫‪:‬‬ ‫سعرد‬ ‫آبو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫؟‬ ‫ان شاءالله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقت اذا دخلته‬ ‫وان قال ‪ :‬أنت طالق ان شاء الله ان دخلت دار زيد ؟‬ ‫وقم الطلاق من حينها تبل دخول دار زيد ‏‪٠‬‬ ‫الله ؟‬ ‫وان نال ‪ :‬أنت طالق ان دخلت دار زيد الا آن يشاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا يقع الطلاق‬ ‫وان قال ‪ :‬آنت طالق الا أن يشاء الله ان دخلت دار زيد ؟‬ ‫ونعم الطلاق من حينه ولو لم تدخل ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وان قال ‪ :‬ان تزوجت عليك غأنت طالق الا أن يقضى‬ ‫على فتزوج عليها ؟‬ ‫فلاطلاق‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٤‬الخزائن ج ‏‪) ٨‬‬ ‫‪_ ٦٢٧١٠‬‬ ‫رد مسألة ‪ :‬وان تنال هى طالق ان كلم فلانا حتى يأذن الله ثم كلمه ؟‬ ‫لم تطلق ‪.‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬واذا قال ‪ :‬أنت طالق ونيته أن يستثنى خلم ببستثن‬ ‫‪.‬‬ ‫متصلا بالطلاق سكت قليلا أو كثيرآ ثم استثنى ؟‬ ‫ان ذلك لا ينفعه ث وكذلك ان فعلت ‪ ،‬ثم سكت غلم يتكلم الكلام ؟‬ ‫‪5‬‬ ‫لم ينفعه ذلك كان ثتنة أو غير ثقة ‏‪٠‬‬ ‫وأما ان قال ‪ :‬أنت طالق ان فعلت كذا مستثنيا ذلك متصلا بالطلاق‬ ‫من غير أن يسكت ‪ ،‬ولم يتكلم بكلام غيره ؟‬ ‫أنفعة ذلك ولو لم يكن نوى تبل الطلاق ث وقول ليانفعه الاستثناء فى‬ ‫الطلاق اذا استتم لفظ الطلاق قبل أن بنوى أن يستثنى‪ & .‬وأما اذا لم‬ ‫ييستثن متصلا بالطلاق فلا ينفعه ذلك استثنى بعد ذلك أو لم يستثن ‪ ،‬كان‬ ‫نوى قبل أن يستثن آو لم ينو ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا طلقها غنال ‪ :‬أنت طالق ونوى ان فعلت كذا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫المقام معه‬ ‫وسعها‬ ‫ان صدقنه‬ ‫فهذا‬ ‫وآما ان كان ثقة س وان حاكمته عليه بالطلاق كان ثقة آو غير ثقة ‪%‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقع الطلاق ولا تنفعه نيته كان ثقة أو غير ثقة س وقول تنفعه هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير ثخنة‬ ‫كا ن ثقة آو‬ ‫نيته و لا يحل لها هى أن تصدقه‬ ‫هذا مخالف الول الا أن بنوى الأول انما كان نيته آن يسنثنى فلم‬ ‫اسبنثنى » غند نفعه الاسنتثناء‬ ‫يستثن فى موضع حكم الاستثناء ء وهذا‪ .‬ند‬ ‫على قول من قال بأن النية تنفم ف الاسنثناء ى الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫كان‬ ‫كما‬ ‫الظاهر‬ ‫ق‬ ‫الاستثناء‬ ‫الا آن بكون‬ ‫تنفع غيما ظهر‬ ‫لا‬ ‫وتول‬ ‫‪٠‬‏‪,٠‬‬ ‫‪ ,‬والله أعلم‬ ‫الله‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫بالظاهر ء وذلك غيما‬ ‫الطلاق‬ ‫‏‪ ٢‬الذى‬ ‫المسألتين‬ ‫هانبن‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٢4‬نظرت‬ ‫الجوابات‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫رقعة‬ ‫ومن‬ ‫طلق ثلاثا وردد مرارا ثم استثنى فى الآخر متصلا بالقول الأول ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وحفظ‬ ‫الول‬ ‫‪.‬هبةثتنى بالقول‬ ‫‏‪ ١‬لمعروف‬ ‫التول‬ ‫ط وكان‬ ‫‏‪ ١‬اخنلاف‬ ‫ففى هذ‬ ‫الاسنثناء‬ ‫آن‬ ‫رآى‬ ‫تنوله ء ثم رجع‬ ‫ذلك‬ ‫الله كان‬ ‫أن أيا عيد‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫ينفعه اذا كان القول كله متصلا بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول قوم حرغار ى فأفتا امم أنها لا تطلق ورجوع الرجل بامرآنه ء‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ ،‬آنت طالق‬ ‫من قال ‪ :‬آنت طالق‬ ‫كل‬ ‫يقول من قال ‪: ::‬ان‬ ‫قال ‪:‬وقاسضه‬ ‫؟‬ ‫أنت طالق س وتال نويت واحدة‬ ‫قال بسير بالقول الأول ‪ ،‬ولا بنتنفعه الاستثناء فى‪::‬القول‪ .‬الآخر ‪ ،‬ثأن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫آخر‬ ‫كلام‬ ‫ق‬ ‫وأخذ‬ ‫انفصل‬ ‫قد‬ ‫ذلك كلام‬ ‫وقول ‪ :‬ان كان ينوى آن يستثنى ف القول الآخر منذ يطلق بالطلاق فى‬ ‫استناؤاه ه ‪.:‬‬ ‫ذلك س وكان له‬ ‫الأول ع جاز‬ ‫_‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫وقول لا ينفعه ذلك أيضا الا يستثنى فى كل لفظة س والله أعلم ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اين عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫ان الاستثناء بالقلب غير مزيل للألفاظ الظاهرة عن أماكنها ‪ 3‬ولا يصح‬ ‫الاستثناء بالنية ف المسموع من اللفظ ‏‪٠‬‬ ‫وقال من نال ‪ :‬ان صدقته زوجته وسعها المقام معه ث وقول اذا كان‬ ‫ثقة غلعله يجوز لها آن تصدقه وان حاكمته حكم عليه بالطلاق كان ثقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو غبر ثقة‬ ‫ثقة‬ ‫نيته كان‬ ‫ا و لا تنفعه‬ ‫يقع الطلاق‬ ‫أ وتول‬ ‫غير ثفة‬ ‫و‬ ‫وقول تنفعه نبته ‪ ،‬ولا يحل لها هى آن تصدقه ‪ ،‬كان ثقة أو غير ثقة ء‬ ‫\‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬ان النية تنفم فى الاستثناء فى الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تنفع غيما ظهر الا أن يكون الاستثناء فى الظاهر ى كما‬ ‫كان الطلاق بالظاهر ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬من كتاب المصنف‬ ‫مسآلة‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬كان‬ ‫لطلاق‬ ‫ا‬ ‫سؤ غان‬ ‫والايلاء بالطلاق‬ ‫والظهار‬ ‫والعتاق‬ ‫ء‬ ‫اسثتناء‬ ‫لا ينفع فيهن‬ ‫هؤلاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللله‬ ‫ان شاء‬ ‫وهو قوله‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧٣‬‬ ‫الصدخة‬ ‫الأيمان من‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫الاسنثناء‬ ‫‪ :‬ينفع‬ ‫آبى على قال‬ ‫وعن‬ ‫والحج وجميم الأيمان الا فى ثلاث ‪ :‬الطلاق والعتاق والظهار ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬هل فى الابلاء شىء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم أعلم‬ ‫فنال‪:‬‬ ‫أ ولم أسمع آن‬ ‫الصدمة‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬لاينفع الاسنثناء‬ ‫نقول‬ ‫محبوب‬ ‫وكان‬ ‫أحدا من الفقهاء قال ذلك غيره ‏‪٠‬‬ ‫أبى عبد الله انه ينفع ‏‪٠‬‬ ‫وتول‬ ‫وف بعض كنب المسلمين انه لا ينفع فى ‪ :‬النذور والهدى والصدقة ‏‪٠‬‬ ‫الله ؟‬ ‫بهو ميسألة ‪ :‬قان قال ‪ :‬أنت طالق ان شاء‬ ‫وقم الطلاق واحتج من جعل الثنى قبل الطلاق وبعده بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫مقدما‬ ‫الدخول‬ ‫( فكان‬ ‫الله آمنين‬ ‫ان شاء‬ ‫الحرام‬ ‫المسجد‬ ‫) لندخلن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثننى‬ ‫على‬ ‫‪ :‬من قال امرأته طالق‬ ‫‪ :‬قال أبو عبد الله ‪ :‬قال أصحابنا‬ ‫مسالة‬ ‫د‬ ‫ان كلمت غلانآ الا أن يشاء الله ‪ ،‬غكلمته ؟‬ ‫غانها لا تطلق ‏‪٠‬‬ ‫الله ؟‬ ‫‏‪ ١‬ن شاء‬ ‫‪ :‬آنت طا لق‬ ‫غا ن قال‬ ‫_‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫ويه‬ ‫(‬ ‫الله‬ ‫بنساء‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫تتتاعون‬ ‫وما‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫تعالى‬ ‫لقوله‬ ‫الطاارق‬ ‫وقع‬ ‫يقول مالك ‏‪٠‬‬ ‫وروى عن ابن عباآسنه قال ‪:‬لولا أن الله شاء هذا الطلاق لم‬ ‫يجزه على لسانى ‪ ،‬فان قال ‪ :‬الا أن يشاء الله لم تطلق ‏‪ ٠‬وف رواية‬ ‫لو لم يشآ الله لم يقل ‏‪٠‬‬ ‫وعن أصحاب آبى حنيفة اذا قال ‪ :‬ان ثساء الله لم يقم ث واحتجوا‬ ‫بقوله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬من استثنى فله ثنياه » ‏‪٠‬‬ ‫نقال ‪:‬ما شاء الله ث طلقت واحدة س غانقال ‪:‬أنت طالق ها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله من الطلاق فهى واحدة الا أن بنوى أكثر فهو ما نوى‬ ‫شاء‬ ‫الله طلاقها فهى‬ ‫‪.‬و مسألة ‪ :‬وان قال لأزواجه ‪:‬أيتكن شاء‬ ‫طالق ثلانا ؟‬ ‫قال آيو معاوية ‪ :‬لا يقع على احداهن طلاق الا آن يطلق س غان طلق‬ ‫منهن واحدة وتم عليها ثلاث ‏‪.٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬فان قال ‪ :‬ان شساء الله بالفتخ آو اذا شاء اللله غ‬ ‫طلقت فى الحال ث وغيه اختلاف كنير س وقد قال قوم ‪ :‬انما بكون الاسنثن‬ ‫ى الأيمان والطلاق والعتاق ث غليس بيمين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬فان قال أنت طالق ان شاء‪ :‬الله"آو‪ :‬تلت ‪٠‬قانها‏ تطلق‬ ‫ولا ينفم الاستثناء ى الطلاق ‏‪. ٠‬‬ ‫س الا آن نشسائى ثلاثا‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬آنت طالق‬ ‫‪ :‬وان قال‬ ‫مسلة‬ ‫هد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫نطلق‬ ‫انها‬ ‫غقيل‬ ‫ثلاثا ‪7‬‬ ‫فشساءت‬ ‫وقال السيخ أبو محمد ‪ :‬لا أراها تطلق ‪ ،‬لأن ذلك استثناء فى المسيئة ء‬ ‫س لم‬ ‫واحتج أنه قنال ‪ :‬أنت طالق واحدة الا آن تدخلى الدار ع فدخلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسألة‬ ‫قف هذه‬ ‫س وكذلك قال‬ ‫تطلق‬ ‫ان الأيمان على الألفاظ ‪5‬‬ ‫على من بقول‪:‬‬ ‫قنال المصنف ‪ :‬يخرج هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪ ١‬لمناصد‬ ‫على‬ ‫يخرج‬ ‫وانذول‬ ‫غان تنال آنت طالق ما شئت ‪ ،‬أو كم ثسئت س فقالت لا أساء شيئا ؟‬ ‫عز م‬ ‫شسئا اذنه قد‬ ‫لم نشساآ‬ ‫وا ن‬ ‫واحدة‬ ‫تطلق‬ ‫الأثر أنها‬ ‫ففى‬ ‫بالطلاق ‪ ،‬غان شاءت المرآة أكثر من ذلك غهو ما شاعت ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫المرآة‬ ‫لم تشا‬ ‫اذا‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫‪ :‬لا يقع شىء‬ ‫آبى المؤثر‬ ‫وعن‬ ‫هد مسألة ‪ :‬أجمعوا آنه اذا قال ‪ ::‬أنت طالق ان شئت ‪ ،‬فقالت ‪:‬‬ ‫‪ ،‬ولا يلزمها الطلاق ©“ وان‬ ‫المر‬ ‫آنها قد ردت‬ ‫فلان‬ ‫ان شاء‬ ‫تد شئت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلان‬ ‫شاء‬ ‫‪_ :٢١٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٣‬سعيد‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫عبو‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫شئثث‬ ‫كلما‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫شگت‬ ‫منى‬ ‫طا لق‬ ‫أنت‬ ‫لزوجته‬ ‫قال‬ ‫غيمن‬ ‫؟‬ ‫ع ‪..‬‬ ‫د‬ ‫اذا س فاذا ساءت ذلك فى المجلس أو بعد آن ببفترتنا ص وقعت‬ ‫فقوله‬ ‫تطليقة ‪ ،‬ثم ان شاعت بعد ذلك لم يقم طق ع ولا يبين لى ف ذلك اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وما لم تشأ فى مجلسها غلا يقع طلاق ‏‪ ٠‬وآما قوله ‪ :‬متى شئت غمثل‬ ‫قوله اذا شئت فيما وصفت الا أنه تيل ان عادت غفشاءت طلقت الى آن تبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نيبن مواحدة‬ ‫انما‬ ‫بالثلاث‪ 6 .‬وتيل‬ ‫اذا‬ ‫انها‬ ‫قال‬ ‫الذى‬ ‫الا‬ ‫لك‬ ‫وصفت‬ ‫فهو كما‬ ‫ت‬‫ئت‬ ‫‪ :‬كلما شن‬ ‫قوله‬ ‫وأما‬ ‫شاءت بعد اغتراقهما وتم ‪ ،‬غمعى آنه كلما شاءت وقع حتى تبين بالثلاث ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى اختلاف‬ ‫هذا‬ ‫لى ق‬ ‫ولا بيبن‬ ‫؟‬ ‫واحدة‬ ‫ان شئت‬ ‫ثلاثا‬ ‫طالق‬ ‫‪ :‬آنت‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫قال ‪ :‬ان شاعت واحدة ‪ 4‬طلقت ثلاثا ص وان لم نثشآ ثسيئا حتى‬ ‫يفترقا من مجلسهما ‏‪ ٤‬لم تطلق ‪.‬‬ ‫وان تنال ‪ :‬أنت طالق واحدة الا أن تثشسائى ثلاثا ؟‬ ‫قال ‪ :‬انثساءت ثلاثا لم تطلق ثسيئا ع وان لم تثسا ثلاثا حتى بغترقا‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫‏‪...٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫نننبن‬ ‫شفت‬ ‫قد‬ ‫مجلسهما‬ ‫ف‬ ‫و ان تا لت‬ ‫ؤ‬ ‫و ‏‪ ١‬حدة‬ ‫طلقت‬ ‫‪6‬‬ ‫مجلسهما‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطلق‬ ‫ثلاثا لم‬ ‫نسگيت‬ ‫فقد‬ ‫يعد‬ ‫ا‬ ‫جا‬ ‫ق‬ ‫وهما‬ ‫قالت‬ ‫ثم‬ ‫‪:‬‬ ‫أبو سعبرد‬ ‫‪.‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬و‬ ‫غان قال ‪ :‬آنت طالق ان شئت ‪ ،‬قالت قد ثسئت ان شاء آبى ‪،‬‬ ‫فقال أبوها ‪ :‬قد شئت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تطلق لنها أشركت فى المسيئة ث أحالت المشيئة عن نفسها &‬ ‫ولم يجعل الزوج المسيئة الا لها ‏‪٠‬‬ ‫فان قال لها ‪ :‬آنت طالق اذا شئت ‪ ،‬فقالت ‪ :‬قد شئت اذا شاء أبى ة‬ ‫فقال أبوها قد شئت ؟‬ ‫خلا تطلق ‪ ،‬قال وهذه مثل الأولى ف المسيئة ‏‪٠‬‬ ‫غان قال ‪ :‬أنت طالق ان شئت وشاعت أمك س غقالت ‪ :‬قد شئت ء‬ ‫وقالت الأم ‪ :‬لا أشساء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذم‬ ‫تخا ء‬ ‫حنى‬ ‫يقع‬ ‫لا‬ ‫وتول‬ ‫‪6‬‬ ‫الطاق‬ ‫وقع‬ ‫ند‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫الزوجة‬ ‫تثاآ؟‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫الأم‬ ‫شاءت‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيضا‬ ‫طلاق‬ ‫فلا‬ ‫_‬ ‫‪:٢١٨‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫طالق‬ ‫أنت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال لزوجته‬ ‫اذا‬ ‫وقيل‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪..‬و‬ ‫غفى أكثر القول أنها تطلق س ولا ينفعه الاستثناء بان شاء الله فى‬ ‫الطلاق س وكذلك فى العتاق س والظهار ‪ %‬والنكاح ‪ 0‬ولا منهذمن له ‪ .‬وذلك‬ ‫الله ‪،‬‬ ‫حر ان شاء‬ ‫‪ :‬أنت‬ ‫لعبده‬ ‫الله ‪ ،‬وبقول‬ ‫ان شاء‬ ‫أن بقول ن‪ :‬أنت طالق‬ ‫أو لزوجته آنت على كظهر آمى ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫آو قال ‪ :‬قد زوجت غلانا بفلانة ان شاء الله ‪ ،‬أو قد رددت زوجتى‬ ‫فلانة ان نساء الله ث فذلك من أسباب النكاح ‪ ،‬وغد قيل لا بيهدمه الاستثناء ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ولو قنال ‪ :‬أنت طالق الا آن يشاء الله ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫طلقت ولم يكن ذلك استثناء ع وكذلك قوله الا۔ما شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫ا مسالة ‪ :‬غان قال ‪ :‬أنت طالق ان دخلت دار زيد الا أن‬ ‫؟‬ ‫الله‬ ‫يشاء‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫دار زيد‬ ‫ان دخلت‬ ‫ان ذلك استثناء ك ثم بقوله‬ ‫قيل‬ ‫فقد‬ ‫ان دخلت‬ ‫الله قيل ان ذلك استثناء فى قوله‬ ‫الا أن يشاء‬ ‫وقوله‬ ‫الله آن تدخلى دار زيد س كان استثناؤه‬ ‫دار زيد ‪ ،‬أى ‏‪ ١‬الا أن يشاء‬ ‫بقوله ‪ :‬ان دخلت دار زيد اسنثناء من الطلاق س وقوله ‪ :‬الا أن يشاء الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زىد‬ ‫دار‬ ‫قوله‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫‪._ ٢١٩‬‬ ‫دار‪‎‬‬ ‫ان دخلت‬ ‫الله‬ ‫الا أن مشاء‬ ‫طالق‬ ‫قال أنث‬ ‫‪ ::‬وان‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫‪٠‬‬ ‫» طلقث‪‎‬‬ ‫زبيد‬ ‫هد مسالة ‪ :‬فان تال ‪ :‬أنت طالق لا بعد ؟‪‎‬‬ ‫وقع الطلاق ؤ ولا ينتفغم بقوله ‪ :‬لا بعد ‪ ،‬ان آوقعه ع وليس‪ :‬هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫استثناء لا ينتفم به صاحبه‬ ‫الثسافعية ‪ :‬هو‬ ‫استثناء ؤ ونال بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان قال '‪ :‬آنت طالق أولا ؟ طلقت‬ ‫أحمد بن النظر ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أو لا طالق‬ ‫ولك طالق‬ ‫وذ‬ ‫كرهت وأسبلت الآتى‬ ‫ولو‬ ‫الشافعى ‏‪٠‬‬ ‫وبه يقول‬ ‫يخرج‬ ‫‪ ،‬لأن هذا‬ ‫‪ :‬لا يقع عليها الطلاق عندى‬ ‫تال أبو محمد‬ ‫مخرج الاستفهام ‪ 7‬ولا أحفظ أصحابنا خيها قولا س والنظر أوجب عندى‬ ‫‪١‬‬ ‫هو الجواب ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فلان وفلان‬ ‫‪ :‬وان قال ‪ :‬آنت طالق ان شاء‬ ‫مسالة‬ ‫؟‬ ‫أحدهما‬ ‫غشاء‬ ‫لم تطلق حتى يجتمعا على المسيئة لذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الذى‬ ‫زكريا ق‬ ‫آب‬ ‫القاضى‬ ‫بحضرة‬ ‫المذاكرة‬ ‫‪ :‬جرت‬ ‫‏‪ ٣‬مسألة‬ ‫له وطاها حتى يرضى فلان ‪5‬‬ ‫بطلق زوجته ان رضى غلان س آنه يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و الله‬ ‫‪.‬و مسألة ‪ :‬اتفق أصحابنا فيما تناهى الينا عنهم آن طلاق السكران‬ ‫يقع ة ومحكوم به عليه ولم أعلم آن أحدا أجاز بيع السكران ‪ ،‬ولا شىراء‪٥‬‏ ث‬ ‫ولا أعلم وجه قول أصحابنا فى تفريقهم بين الطلاق وغيره من النكاح والبيع‬ ‫والشراء مع استواء حكم الظاهر فى الجميع مع قولهم ان الطلاق لا يقع‬ ‫الا بنية ولا نية مع السكران ‪.‬‬ ‫الأحكام‬ ‫تلزمه‬ ‫تمييز‬ ‫عنده‬ ‫الذى‬ ‫السكران‬ ‫آن‬ ‫عندى‬ ‫و النظر يوجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين‬ ‫من‬ ‫لما عقده‬ ‫‪ %‬لأنه يعتل ما بفعله بقصد‬ ‫كل شىء‬ ‫ق‬ ‫وأما السكران الذى لا تمييز معه كالمجنون الملقى ف قارعة الطريق ‪،‬‬ ‫والواقع على المزبلة ث غسبيله سبيل المجنون الذى لا يقع أفعاله معزاة‬ ‫من المقاصد س والله تعالى لا يخاطب الا من بعتل عنه خطايه ‏‪٠‬‬ ‫ومن كان مجنونا أو ى حال مجنون لا يعقل الخطاب لا يلزمه أحكام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واللله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫العقلاء‬ ‫والسكران الذى لا بعقل لا يقم منه طلاق ولا غيره لقول النبى صلى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ « :‬الأعمال بالنيات س وانما للمرء ما نوى » فاذا عدمت _‬ ‫‏‪ ٢٢١‬س‬ ‫نسخة _ عدم النية ث لزوال عقله بسكر أو بجنون ‪ ،‬كانت أفعاله غير‬ ‫محكوم بها ‪.‬‬ ‫واذا طلق السكران وقع به الطلاق ‪ ،‬لأن الطلاق انما هو عقد كان له‬ ‫ا لمسألة‬ ‫ولهذه‬ ‫‘‬ ‫انحل‬ ‫سكر انا غغد‬ ‫أو‬ ‫ح فان حله صاحيا‬ ‫بقيه‬‫‪-‬‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫بحله‬ ‫أن‬ ‫تمام ق باب السكران ث وهى عن الششبيخ آبى محمد رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪ :.‬اذا كان كالمجنون الملقى‬ ‫الشم‪ .‬ح آبو الحسن رحمه‬ ‫وكذلك يقول‬ ‫فى المزبلة لو قطع ما عقل ما يراد به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬و‬ ‫بيعه ؤ ولا هبته فى‬ ‫وطلاق السكران جائز عليه ث وعتقه ولا يجوز‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫محمد دن محبوب‬ ‫قول‬ ‫طلاق‬ ‫بلز مه‬ ‫فلا‬ ‫‘‬ ‫خغطلق‬ ‫خغخسسكر‬ ‫دو اء‬ ‫شرب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ولا يمين فى قول الفضل ‪ ،‬قال ‪ :‬هو بمنزلة المجنون وأما السكران‬ ‫د مسالة ‪ :‬ومن تغير عقله من السكر ‪ ،‬غقالت امرأته ‪ :‬انك‬ ‫قد طلقتنى ‪ ،‬ولم يعلم هو بذلك من ذهاب عقله ؟‬ ‫ولا يسعها‬ ‫‪4‬‬ ‫لم يعلم بذلك‬ ‫اذا‬ ‫معها‬ ‫المقام‬ ‫والا وسعه‬ ‫صدقها‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_ عنده بعدما سمعت منه الطلاق‬ ‫هى ا لمقام معه _ نسخة‬ ‫‪_ .٢٢٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن طلق امرأته وهيو مريض ثم مات فى العدة ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فانه ترثه ص وان تزوجها ف مرضه ثم اعتل غطلقها فى علنه ث ومات قبل‬ ‫الدخول يها ي غان لها الميراث س لأنه طلاق ضرار ولها نصف الصداق ڵ انه‬ ‫طلقها قبل الجواز ءوان كان زادها على صداها “ رجعت الى صداق‬ ‫مثلها ء والله أعلم ‏‪.. ٠‬‬ ‫‪ :‬ومن طلق امرآأنه ثلاثا فى المرض ث غلزوجنه الميراث ص‬ ‫‪.‬و مسألة‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬ليس للمطلقة ثلاثا ميراث على كل حال ‏‪٠‬‬ ‫ث أو مفلو ج‬ ‫مقعد‬ ‫امرأته وهو‬ ‫الرجل‬ ‫طلق‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫مسألة‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصحيح‬ ‫قديم غههو بمنزلة‬ ‫والفالج‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى عيد الله‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فيمن طلق زوجته ف مرضه قبل أن يدخل بها ك ثم مات ‪ ،‬فقيل ‪ :‬لها‬ ‫نفسها‬ ‫الميراث ان حبست‬ ‫عدة المطلقة س ولها‬ ‫‪ ،‬وعليها‬ ‫الصداق‬ ‫نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقدر العدة ث عدة المطلقة س وبه نأخذ‬ ‫وقول ‪ :‬لها الميراث حبست نفسها أو لم تحبس س ولها نصف الصداق ‪،‬‬ ‫ع_دة‬ ‫ولا ميراث لها ولا‬ ‫الصداق‬ ‫نصف‬ ‫لها‬ ‫ء وقول‬ ‫المطلقة‬ ‫عدة‬ ‫وعليها‬ ‫علبها ء وهو قول موسى بن أبى جابر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢×٣.‬‬ ‫وتول ‪ :‬الصداق كله والميراث ‪ ،‬وعليها عدة المميتة ‪ ،‬وقول لها الصداق‬ ‫‪.‬كله ى ولا عدة عليها ولا ميراث لها ‪ ،‬وقول الصداق والميراث ان مات فى عدة‬ ‫منلهاء وقول ‪ :‬مات فى العدة آو بعدها ما لم تزوج ‘سبعة أقاويل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من‪ .‬كتاب المصنف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن غيره ناصر بن خميس‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ف المريض الذى لا يقوم بلا ممسك فطلق أو تزوج ‪ ،‬هل يثبت طلاقه‬ ‫;؛‬ ‫وتزويجه ؟‪. ..‬‬ ‫قال ‪:‬أما طلاقه غفى اثياته اختلاف س وأما تزويجه ان ‪ .‬كان عانقلا‬ ‫غثابت اوان كان تزوج بأكثر من صدننات مثلها رجم الى ضداق المثل ‪،‬‬ ‫والله علم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 7‬مسالة ‪ :‬من كتاب‪ .‬المصنف ‪:‬‬ ‫ولا طلاق للعبد س ولا ايلاء ع ولا ظهار‪ :‬الا باذن مولاه ‏‪٠‬‬ ‫‪ . .‬واذا كان عبد بين شركاء فطلق آحدهم زوجته ؟‪.‬‬ ‫وقع‬ ‫ص‬ ‫ب ‪:‬‬ ‫ع‬ ‫عض‬ ‫ح وفيه ا ختلاف '‪::‬‬ ‫‏‪ ١‬جميعا‬ ‫حتى ‪7‬‬ ‫تطلق‬ ‫‪ .:‬لا‬ ‫غاثول"‬ ‫الطلاق وأوجب _نسخة _ والزم الصداق غ وتنال أبو الحسن ا‪:‬نها تطلق ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الحجة آن طلاق العبد لا يقع قوله تعالى ‪ ( .:‬عبدآ‬ ‫‏‪ ٢٢٤‬س‬ ‫مملوكا لا يقدر على شىء ) فلو كان العبد يقدر على ما يقدر عليه الحر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحر على نفسه‬ ‫يعقد‬ ‫س‬ ‫الأمر عليه‬ ‫\ لأنه يملك ويملك‬ ‫‪ ،‬والأمر فى ا لجميع لسيده‬ ‫عن نفسه‬ ‫بدلالة ظاهر كتاب الله تعالى ‪ ( :‬عبدا مملوكا لا يقدر على شىء ) ‪.‬‬ ‫وآيبضا قال ‪ :‬الأمة بأسرها أجمعت أن العبد ليس له آن بعقد على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك ايجاب حكم‬ ‫‏‪ ٤‬لأن ق‬ ‫الا بأمر سيده‬ ‫النكاح‬ ‫نفسه‬ ‫وأيضا فان القائسين من نسأنهم رد المختلف فيه الى حكم المتفق‬ ‫احنلفا‬ ‫كان حكم ما‬ ‫سيده‬ ‫رآى‬ ‫من خالفنا أن طلاقه دون‬ ‫عليه © فلما خالفنا‬ ‫فيه من طلاقه مردود الى حكم ما اجتمعا اليه ع من أن عقد المنكا ح ليس‬ ‫بأمر‬ ‫الا‬ ‫يجوز‬ ‫فسسخه لا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫سيده‬ ‫آمر‬ ‫الا‬ ‫يجوز‬ ‫ولا‬ ‫‏‪6٥‬‬ ‫اليه‬ ‫سيده اذا كان العقد له ث فالفسخ له آيضاآ ‏‪٠‬‬ ‫وعلى من ادعى التفرقة بينهما اقامة الدليل ث غان قال ‪ :‬ان الطلاق‬ ‫انما يجب أن يكون بيد من بيده الساق س قيل له ‪ :‬بل يجب الطلاق لمن‬ ‫وجب بأمره العتاق ‪ ،‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫و أيرآها‬ ‫‪6‬‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫السيد‬ ‫العيد‬ ‫زوجة‬ ‫أبرأت‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫نفىها ؟‬ ‫‏‪ ٢٢٥‬س‬ ‫ن بتول الزوجة للمولى قد أبرأنك من كل ما يلزمك لى‬ ‫وقم البرآ‬ ‫غلان س ويقول الولى قد أبرأت لك نفسك بتطليقة آو‬ ‫من حق من قبل عبدك‬ ‫بالطلاق ‪.‬‬ ‫أن نطلق‬ ‫وآر ادت‬ ‫زوجة‬ ‫وله‬ ‫‪.‬‬ ‫عيد‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫اذ ا‬ ‫والمرأة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫زوجته ؟‬ ‫غالوجه ف ذلك أن تمر من يطلق س لن الطلاق انما يملكه الرجال ‪.‬‬ ‫غان طلقت ثبت الطلاق ص واذا أراد المولى أن يطلق زوجة عبده غليطلق‬ ‫عن عبده تم لتعتد المرآة منه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وليس للعبد طلاق باتفاق أصحابنا س فيما علمنا ء‬ ‫غان أذن له سيده بالطلاق أو الظهار أو الكفارة آو شىء مما كان ممنوعا‬ ‫من غعله الا باذن سيده جاز ذلك منه بالأمر والاذن له ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ولا طلاق لمدير قى جباة سيده الا باذنه ‪ ،‬غلو مات‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫السسد ‏‪٠‬‬ ‫لمولاه ۔ لأنه انما بعنق بعد موت‬ ‫عبدآ ء وميراثه‬ ‫المدير مات‬ ‫‪ :‬انفر آصحابنا آن طلاق العبد لا يقع وأنه الى سيده‬ ‫مسالة‬ ‫‪.‬م‬ ‫بظاهر قوله تعالى ‪ ( ::‬عبدا مملوكآ لا يقدر على شىء )‬ ‫دونه س واحتجوا‬ ‫التفسير ‪ ،‬والذى وجدته فى التفسير أنه‬ ‫وما وجدت لهم مواغتً على هذا‬ ‫‏‪) ٨‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫غهو ينفق‬ ‫يريد الكافر دليله قوله‪ .‬تعالى ‪ ( :‬ومن رزقناه منا رزقا حسن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه سرا وجهرآ ( ونصدق‬ ‫قال العينى ‪ :‬هو مثل حرية كمن جعل له شريكا من خلته ( هل‬ ‫يستوى هو ومن يأمر بالعدل ) يريد نيته ‪ ،‬وقوله تعالى ‪ (, :‬عبدآ مملوكا )‬ ‫يريد أبا جهل بن هشام _ نسخة _ هائم ( ومن رزقناه ) آيا بكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫وجهرآ‬ ‫سرا‬ ‫منه‬ ‫غمهو بينفق‬ ‫)‬ ‫الصديق‬ ‫؟‬ ‫سيده‬ ‫العيد اذ ‏‪ ١‬طلق بغير اذن‬ ‫الأثر عن‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫نال ‪ :‬ان تزوج باذن سيده لم يجز طلاقه الا باذن سيده س وان تزوج‬ ‫العبد برآيه ثم طلق جاز طلاقه ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ان أتم السيد النكاح لم يقع‪ .‬طلاق العبد ث وان لم ينهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بغير طلاق‬ ‫وتخرج‬ ‫‪6‬‬ ‫نكاح ولا طلاق‬ ‫يقع‬ ‫غلا‬ ‫النتكا ح‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وطلاق المجنون غير واقع باتفاق منهم & من مخالفغيهم &‬ ‫ثم‬ ‫الصحة‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫ظاهر‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫ظهار‬ ‫ولا‬ ‫طلاق‬ ‫ظاهر لم يقع‬ ‫طلق آو‬ ‫وان‬ ‫أعتق ف حال الجنون لم يجز عنه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وان طلب العبد الى سيده أن يطلق له زوجنه ‪ ،‬أعنى‬ ‫زوجة العبد فقال له سيده ‪ :‬الرأى لك هكذا س فمضى العبد غطلق زوجته ؟‬ ‫القول س والله آعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أضعف عن تثبيت هذا‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫ّ‬ ‫عليه الأحكام‬ ‫‪ :‬ولا طلاق للمعنوه ‪ .‬لأنه لا تجرى‬ ‫جد مسألة‬ ‫واختلفوا ى طلاق وليه لزوجته ‪ ،‬لزوجة المغلوب على غقله ؟‬ ‫فقال قوم ‪ :‬له آن يطلق ‪ ،‬وقال آخرون ‪ :‬ليس له آن يطلق ث وبذلك‬ ‫نال الشافعى وأبو حنيفة ‪ :‬الحجة آن الطلاق فى الأزواج لا بكون الى‬ ‫آن‬ ‫وكذلك لا يطلق ولى الموسوس عليه ث ويعزل عنها ان تخوف‬ ‫غيرهم‬ ‫يضرها ‪ 0‬واختلف قومنا ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬نالوا وطلاق من لم يبلغ الحلم والمجنون باطل ‏‪ ٠‬وقتال‬ ‫سعيد بن الحسيب ‪ :‬اذا كان الصبى يعقل الصلاة جاز طلاقه س وف قول‬ ‫أصحابنا أن الصبى لا طلاق له حتى يبلغ ‪ ،‬لأنه لم تجز عليه الأحكام ء‬ ‫وهو غول أكثر قومنا وبه قال الشافعى ‪.‬‬ ‫ونال قوم ‪ :‬اذا صحى الصبى وصام تسهر رمضان جاز طلاقه ‪ ،‬وقال‬ ‫قول ‪ :‬اذا عقل جاز طلاقه ‪ ،‬وقال قوم ‪ :‬اذا جاوز اثنتى عشرة سنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاته‬ ‫وعقل الصلاة جاز‬ ‫الجنون وقتا‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وأما المجنون س غان كان انما يأخذ‬ ‫دون وقت س غطلق ف حال صحنه آو أعتق جاز &وان كان جنونا لا يقيق‬ ‫منه خلا طلاق له ولا عتاق س وبذلك يقول جابر بن زيد ‏‪٠‬‬ ‫عقله‬ ‫يصحى حينا واهب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪ ١‬مجنون‬ ‫‪ :‬وقيل ق‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫عقله‬ ‫صحة‬ ‫ق‬ ‫أكان ذ لك منه‬ ‫ولم يعلم‬ ‫عناق‬ ‫آو‬ ‫منه طلاق‬ ‫‪ 6‬فكان‬ ‫حينا‬ ‫جنونه فيلحقته الاختلاف ؟‬ ‫‪%‬‬ ‫خط"‬ ‫قمل كان ذلك‬ ‫له و لا عنق ‏‪ ٨4‬وان‬ ‫‪ :‬لا طلاق‬ ‫عن أبى عبيدة‬ ‫ققيل‬ ‫وقيل عن ضمام يلزمه الطلاق والعتق ‪ ،‬وان قتل عمدا لزمه القول ‪.‬‬ ‫ڵ وكذلك‬ ‫فلا يلزمه ذلك‬ ‫العقل‬ ‫الوقت ذاهفب‬ ‫ق‬ ‫ان صح أنه كان‬ ‫و آما‬ ‫‏‪ ٧‬ونحب‬ ‫‪ .‬يلزمه ذلك‬ ‫غانه‬ ‫العقل‬ ‫صحبح‬ ‫وهو‬ ‫ذلك‬ ‫منه‬ ‫آنه كان‬ ‫ان صح‬ ‫آن يكون الحكم فيه على الأغلب من آموره ما لم يصح فيه آمر بين س ولا‬ ‫نحب أن يقاد على الشبهة ‪ ،‬وأما الطلاق والعتاق غهما أولى بالاحتياط ‏‪٠‬‬ ‫سعنق‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫ولا عننا خه‬ ‫‪6‬‬ ‫سحور‬ ‫‏‪١‬‬ ‫طلاق‬ ‫بجوز‬ ‫ولا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫آو يطلق ف ساعة يعلم أنه غيها صحيح ‪ ،‬وقيل اذا طلق المسحور فعرف ما‬ ‫معرفة‬ ‫أن من‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫وعن‬ ‫غلا طلاق‬ ‫لم يعرف‬ ‫وان‬ ‫ڵ‪%‬‬ ‫طلقت‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا عض يده لم يجد مس العض‬ ‫الحور‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ولا طلاق للاعجم ف وان أخنصح بكلام الطلاق ى طلقت ‪%‬‬ ‫وأما اذا لم يعرف ما يقول لم يحكم عليه بذلك ‪ ،‬ولا يلزمه ف اللجلجة‬ ‫طلاق ولا بيم ولا هبة حتى ببين كلامه بتمام حروف الكلام ‏‪٠‬‬ ‫وتد تنال بعض ‪ :‬تعرف المرآة اذا تزوج بها الأعجم قيل الدخول بها‬ ‫أن ليس للخروج من سبيل س وقتال محمد بن محبوب ‪ :‬لا طلاق للاعجم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا عتاق‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫أبو الحسن‬ ‫ونال‬ ‫للأصم و الذبكم‬ ‫‪ :‬لا طلاق‬ ‫بن محبوب‬ ‫محمد‬ ‫وقال‬ ‫اذا نثس الأصم والأبكم مم توم يعرفون ما يريد بالاشارة جاز ما صنع‬ ‫من نىء س والأعجم خلا طلاق منه الا مونها أو موته ص ولا طلاق لوليه ‪.‬‬ ‫صنع‬ ‫ما‬ ‫جاز‬ ‫بالاشارة‬ ‫بريد‬ ‫ما‬ ‫بعرفون‬ ‫قوم‬ ‫مم‬ ‫نشساآ‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلسانه‬ ‫طلاقه جائز‬ ‫بعرف‬ ‫الخصم الذى‬ ‫قنال آبو ‏‪ ١‬مؤنر ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نىء‬ ‫من‬ ‫بهذ مسألة ‪ :‬ومن كان ف لسانه ثقل يحبسه عن اتصال الكلام‬ ‫ثقل لسانه الى أن قال ‪ :‬ان فعلت كذا ‪5‬‬ ‫فقال ا‪ :‬امرأته طالق » ثم حبسه‬ ‫وانما كان احتباس الكلام وانقطاعه عن ثتل اللسان ؟‬ ‫فان صدقته على نيته ‪ ،‬ولم تحاكمه وكان عندها ثقة غذلك جائز ‪،‬‬ ‫وان حاكمته حكم لها عليه بالطلاق ث فان وصل الكلام بشىء لا يعقل مثل‬ ‫نمنمة تحبس لسانه عن اتصال الكلام ‪ ،‬غان حاكمته حكم عليه ‪ ،‬لأنه‬ ‫لا يعلم بذلك زيادة ف الطلاق لها ‏‪٠‬‬ ‫ه ميسآلة ‪ :‬واختلف الناس فى طلاق المشرك ؟‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬لا يقع ‪ 0‬لن الطلاق لا يقع الا باللفظ وهو ممنوع أن‬ ‫يلفظ بشى قبل اظهاره الايمان والتوحيد س غلو آبحنا له الطلاق كنا قد‬ ‫أبحنا ترك التوحيد والاننرار بالنبى صلى الله علبه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫ونال بعض أصحاب الظاهر ‪ :‬ان طلاق المشرك واقع ‪ ،‬وان كان بالطلاق‬ ‫عاصيا لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬من طلق واحدة للبدعة أو‬ ‫اثنتين للبدعة آو ثلاثا لليدعة آلزمناه بدعته » والبدعة والعصيان لا يمنعان‬ ‫ايقاع الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫تلاتا‬ ‫زوجنه‬ ‫اليمودى‬ ‫طلق‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫أبو‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫"‬ ‫ثم رجع اليها وقال ‪ :‬انه ليس ف دينهم الطلاق ؟‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٠‬وغد‬ ‫بينهما‬ ‫الغر اق‬ ‫وأرى‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ويفرق‬ ‫طلخت ثلاثا‬ ‫قيل ‪ :‬غد‬ ‫الى والى‬ ‫ك وكتب‬ ‫وزوجنه بنوم‬ ‫آبو عبد الله حكم بذلك بين اليهودى‬ ‫توم بالفراق بينهيهصما ‪.‬‬ ‫والوجه ف ذلك أن يحكم عليهم بأحكام الكتاب والسنة وأحكام أهل‬ ‫الاسلام فى الطلاق ث وف جميم الأحكام اذا وقغوا الى المسلمين س وآسلموا‬ ‫على ذلك ‪ ،‬ولا يتبم ف ذلك أهواءهم كما قال الله عز وجل ‪ ( :‬وأن احكم‬ ‫بينهم بما آنزل الله ولا تتبم أهواءهم ) ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬واذا طلق الرجل زوجته وهما ف الشرك طلانتً بينها‬ ‫بالنكا ح‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫آنه لا سيبل له عليها ف‬ ‫‪ .‬ثم أسلما على ذلك‬ ‫الشرك‬ ‫منه ق‬ ‫الأول س الا آن يتزوجها برضاها ورضاه تزويج جديدا ثانيا ؟‬ ‫فقول ‪ ::‬ان ذلك جائز ى وتول ان كان ذلك ف دينهم يخرجها منه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫بسنحلها‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫ة لأنه كما‬ ‫تنكح ز وحآ غيره‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫فلا تحل‬ ‫اللفظ والفعل ء‬ ‫من‬ ‫الاسلام‬ ‫ف‬ ‫ذلك النكاح لا يجوز‬ ‫بتزويجهم ‪ 4‬ولو كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫عليه فى ا لاسلام‬ ‫علبه فى دينهم بفغسدها‬ ‫وكذلك ما بفسدها‬ ‫الا أن‬ ‫واقعة‬ ‫بانطلاق‬ ‫اليمبن‬ ‫على آن‬ ‫سلمو ن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أجمع‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫الصحابة‬ ‫‪ 0‬غغفى ذلك بينهم اختلاف ‪ :‬فكان جماعة من‬ ‫الحالف مكرها‬ ‫يكون‬ ‫لا يرون طلاق المكره ثسيئآ ‪ 0‬ومنهم على وابن عباس وجابر بن زيد ومالك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والشساغعى‬ ‫‪ 6‬وخاف‬ ‫زوجنه‬ ‫على طلاق‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫سلطان‬ ‫أكر هه‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫أوتنعه ء‬ ‫فانه‬ ‫زيد‬ ‫بن‬ ‫جابر‬ ‫تول‬ ‫الا ف‬ ‫خانه لا طلاق‬ ‫التل غطلق‬ ‫أكره على تلف مال فخاف الهلاك على نفسه ف تسليمه ‪ ،‬خانها لا تطلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آكثر لزمه‬ ‫نالوا لم يلزمه ّ فان طلق‬ ‫فان طلق ما‬ ‫والقائل ان طلاق المكره واقع بقول انه اذا أكره على التزويج لم يقع ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫زوجة غلان‬ ‫طلقت‬ ‫آنى قد‬ ‫أشهد شا هدين‬ ‫‪ :‬فعمن‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫وغلان هذا حاضر لم يتكلم ‪.‬‬ ‫قالوا ‪ :‬تطلق ‪ ،‬وعن أبى الحوارى تطلق ان رضى بقلبه ‏‪٠‬‬ ‫ه هسألة ‪ :‬ومن خوف القتل وطلق ء فلا يجوز طلاقه على مثل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬و لا عنفه ولا صدقننه‬ ‫هذ‬ ‫‏‪ ٢٣٢‬س‬ ‫لم‬ ‫‪%.‬‬ ‫مكر ها‬ ‫خيه‬ ‫فأدخله‬ ‫‪6‬‬ ‫يينا‬ ‫بدخل‬ ‫لا‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫عليه ء وبه _ذ ‏‪ ١‬بفول‬ ‫&‪ .‬فلا حنث‬ ‫يخاغه‬ ‫& وكذلك ان حلفه سلطان‬ ‫يحنث‬ ‫أهل الحجاز ‪ ،‬وكثير من‌الصحابة ‪ ،‬خمنهم على وابن عباس والزبير وعطاء ‏‪٠‬‬ ‫المكره‬ ‫طلاق‬ ‫بر ى‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫عنه‬ ‫‪ -‬وزروى‬ ‫ذلك‬ ‫عمر‬ ‫أيضا عن‬ ‫وروى‬ ‫واقعا ك وبه يقول آهل العراق ‏‪٠‬‬ ‫بهو هسألة ‪ :‬ومن آخذه السلطان بطلاق زوجته فطلقها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالملوجود لأصحاينا أنه لا يقع عليه الطلاق اذا طلق طلاق مرسلا‬ ‫ثلاثا ؟‬ ‫وان تيل له طلق فطلق هو‬ ‫غانه يقع عليه اثنتان ‏‪٠‬‬ ‫غان قالوا ‪ :‬طلق ثلاثا وأكرهوه على ذلك ؟‬ ‫فلا يقع عليه عند الاكراه ما أكره علبه من الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫وآما جابر بن زيد غيوجب الطلاق على من أكره عليه ص وقف موضع‬ ‫آخر عنه ‪ :‬أنه لا يوجبه ‏‪٠‬‬ ‫وغيرهما غفى قولهم آنه‬ ‫محيوب‬ ‫بن‬ ‫ء ومحمد‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫وأما موسى‬ ‫لا يقم عليه طلاق اذا خاف على نفسه » فأكره عليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫‪ :‬والذى روى ف حديث صفوان آن زوجته وضعت‬ ‫ه مسالة‬ ‫السكين على عنقه وقالت له ‪ :‬طلقنى ثلاثا البتة آو الأذبحتك ‪ ،‬غناثدها اللله ح‬ ‫فأبت عليه ث فأتى النبى صلى الله عليه وسلم غأخبره فقال ‪ « :‬لا اقالة‬ ‫اللفظ به س وهو حكاية‬ ‫ف الطلاق » وهو محمول على أنه كان غد قص د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫لا عموم‬ ‫حا ل‬ ‫وف موضع روى صفوان بن عمار الطائى عن النبى صلى الله عليه‬ ‫أن رجلا كان نائم مع امرأته ث فأخذت سكينا غحملت على صدره ء‬ ‫ووضعته على حلقه وتالت ‪ :‬طلقنى ثلاثا البتة أو لأذبحنك ع خناثسدها الله‬ ‫غابت عليه غطلقها ث فقال النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا قيلولة فى‬ ‫الطلاق » ‏‪٠‬‬ ‫و همسالة ‪ :‬عن بعض مخالفينا آن طلاق المكره وعناقه ونذره ويمينه‬ ‫‪ .‬واقع ‘ لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ‪ « :‬ثلاثة جدهن جد‬ ‫الطو ع‬ ‫‪ :‬الطلاق والعنتاق والنكاح }» قال غبدل على اسنواء‬ ‫وهزلهمن جد‬ ‫ء‬ ‫اليه س والمكره مريد له‬ ‫والكره ث لأن الهازل غير مريد له س ولا تناصد‬ ‫فلما كان الهازل بالطلاق يقم طلاقه لوجود لفظه وان لم يكن مريد له ‪،‬‬ ‫وجب أن يكون المكره يقم يقم طلاقه بوجود لفظه ‪ ،‬وان لم يكن مريدآ له ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬والدليل على طلاق المكره أنه لا يخلو أن يكون مجببا آو غير‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫كانغير‬ ‫ك وان‬ ‫الطلاق‬ ‫ايقاع‬ ‫على‬ ‫أكرهه‬ ‫غانه‬ ‫مجبباً له‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٨٧‬غان‬ ‫مجيب‬ ‫واقع ‏‪٠‬‬ ‫س والميندىء طلاقه‬ ‫فهو مبندىعء لابقاعه‬ ‫للمكره‬ ‫مجيب‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ١‬لنبى صلى‬ ‫قول‬ ‫لا بلز مه‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫أصحا بنا أن‬ ‫غآما حجة‬ ‫وسلم ‪ « :‬ليس على مقهور عقد ولا عهد » س وقول آخر ‪ « :‬لا حنث على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التقية‬ ‫ف‬ ‫عمار‬ ‫عذر‬ ‫وكما‬ ‫«‬ ‫مغتصب‬ ‫‏‪ ٠‬قال‬ ‫بلز مه‬ ‫لم‬ ‫لم بفعله عذ فب‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫على شى ء‬ ‫وكذ لك من آكر ه ا ليوم‬ ‫أبو عبد الله ‪ :‬الرواية على النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا طلاق على‬ ‫مغلوب _ أو قال _ مغخصوب » ‏‪٠‬‬ ‫واحتجوا أيضا بآنه لفظ محمود عليه بغير حق س غلم يلزمه حكم‬ ‫الطلاق س كما لو آكره على الاقرار به ‏‪٠‬‬ ‫عمر آنه‬ ‫عن‬ ‫‪ ،‬خغروى‬ ‫الاكراه‬ ‫حد‬ ‫ق‬ ‫النااس‬ ‫‪ :‬اخنلف‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‪:‬‬ ‫تريح‬ ‫‏‪ ٠‬وعن‬ ‫ضربىنه‬ ‫أوجعته آو‬ ‫اذ‬ ‫تنال ‪ :‬ليس ‏‪ ١‬لرجل أمينا على نفسه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقال آحمد‬ ‫أن القيد كره ث والوعد كره ‪ ،‬والسجن كره‬ ‫جه‬ ‫هد اذا خاف القيد أو ضربا شسدبدا‬ ‫أبو الحوارى ‪ :‬فربما كان تد كانت ف آيمان السلطان حنث وربما لم‬ ‫لا باكل النمر‬ ‫آن يحلف بالطلاق‬ ‫وغيره وذلك اذا أجبره‬ ‫الطلاق‬ ‫حنث ف‬ ‫يكن‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫ولا الخبز ‪ ،‬ولا يطأ امرآنه ولا يشرب الماء ث فهذا حنث فيه اذا فعله ث‬ ‫وأما اذا حلفه لا يشرب النبيذ وأشباهه ‪ ،‬حنث الأن مثل هذا يمكنه أن‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫يد عده‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد يمكنه أيضآ آن بدع وطء امرأته ‪ ،‬وآكل التمر ے اذا‬ ‫أكل الخبز سى وأكل الخيز اذا آكل التمر وغير ذلك ‪ ،‬وانما قيل ا‪ :‬اذا حلفه‬ ‫على ما هو مباح ء وكان ذلك جيرآ منه على اليمين بذلك س غاذا فعل ذلك‬ ‫فلا حنث عليه ‏‪.٠‬‬ ‫وأما اذا حلفه على محجور لا يفعله ففعله فعليه الحنث على قول ‪،‬‬ ‫لأنه محجور عليه على حال الا أن يأتيه على الاضطرار س فانه لا يحنث ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ ناصر بن أبى نيهان‬ ‫جهو مسألة‬ ‫وسئل عمن هد على رجل قد تزوج امرأة بالضرب ان لم يطلقها‬ ‫المهدد هو وليها ‪0‬‬ ‫وليس من عادته الضرب فطلقها ث أرآيت ان كان هذا‬ ‫؟‬ ‫ثم انه لا طلقت زوجها برجل آخر ما يلزمه فى فعله هذا‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا لم يكن هذا المهدود تويا عليه يخاف منه الظلم والجور ض‬ ‫لولبها الذى هدده بذلك أن بزوجها‬ ‫والنعدى فطلاته يثبت عليه س يجوز‬ ‫هو ‪ ،‬آثم ظالم عاص لربه بذلك ‪ ،‬وعليه التوبة وليس عليه غير التوبة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫وطلقها‬ ‫على خلافه‬ ‫لا يقدر معه‬ ‫جيرآ‬ ‫وان كان قد جبره على الطلاق‬ ‫بلسانه ث ولم يرده ف نفسه ‪ ،‬غليس ذلك بطلاق ث وهى زوجنه ‪ ،‬ولا يجوز‬ ‫لذلك الولى أن يزوجها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المصنف‬ ‫‪:‬من كناب‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫وان حلف يطلاقها ثلاثا ان كلمت أمها س فاذا أيرآته من صداقها‬ ‫وآبرآ لها نفسها ‪ ،‬ثم كلمت أمها بعد ذلك لم يقع عليها الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫أخذنه‬ ‫بطلاقها‬ ‫زوجها‬ ‫حليها امرأة فحلف‬ ‫‪ :‬خان أعارت‬ ‫مسالة‬ ‫هو‬ ‫منها ء وحلف زوج الأخرى بطلاتها ان لم ترده عليها ؟‬ ‫ء‬ ‫احداهما‬ ‫‪ :‬طلقت‬ ‫‪ :‬طلقنننا جميعا ‪ 6‬ثم قال‬ ‫آبى عبيدة آنه قال‬ ‫فعن‬ ‫ثم قال ‪ :‬لا تطلق واحدة منهما ‪ ،‬ترده هذه الملستعيرة الى الأخرى المعبرة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تقوضه الملعيرة‬ ‫‪ :‬امرآنه طالق‬ ‫فقال‬ ‫من رجل مائة درهم‬ ‫بطلب‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫أخذتها منك س وقال الآخر امرأته طالق ان دفعها لك _ نسخة _ ان لم‬ ‫أدفعها لك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخذ ها‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لما ثة‬ ‫حما حثت‬ ‫يجير‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫قال غيره ‪ :‬الحيلة فى ذلك أن بدفعها هذا س ولا يأخذها الآخر ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬قال غيره ‪ :‬فان حلف بطلاقها ان لم بياشرها غدآ ة‬ ‫فأصبحت حائضآ ‪ ،‬أو آهل تلك الليلة شهر رمضان ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫حيلة‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫۔ وليس‬ ‫نطلق‬ ‫غا نها‬ ‫حائضا‬ ‫أصبحت‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬أما‬ ‫قال‬ ‫وأما دخول سهر رمضان س غان سافرا فى تلك الليلة وخرجا ف سفر يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫حنث‬ ‫ولا‬ ‫مر‬ ‫فقد‬ ‫ووطئها‬ ‫الافطار‬ ‫وهى‬ ‫هو‬ ‫ونوى‬ ‫ه‬ ‫انصلاة‬ ‫خصر‬ ‫غبه‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬خان حلف بطلاتها لأطلب اليها نفسها ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ا نقضى‬ ‫منه غلا طلاق‬ ‫غر طلب‬ ‫ا ن أنته همى من‬ ‫فانها‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫بن عمر رحمه‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ محمد‬ ‫مسألة ‪ :‬من غيره عن‬ ‫جو‬ ‫غيمن حلف بطلاق زوجته ثلاثا أنى لا أد عوك يا فلان ا لى البيت مادمت‬ ‫آم لا ؟‬ ‫أن يتخالعا ثم بدخل على من حلف نم برد ها من بعد‬ ‫حيا ‌ آيجوز‬ ‫‪ ،‬وان دخل ثانية بعد‬ ‫قال ‪ :‬ان تخالعا ودخل ثم ردها لم يلحقه طلاق‬ ‫لا يلحقه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫<‬ ‫رأينا‬ ‫و هذ ‏‪١‬‬ ‫أيضا‬ ‫الطلاق‬ ‫خانه يلحقه‬ ‫ء‬ ‫رد ها‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫نأخذ‬ ‫وهما متخالعان ‪ 6‬وبالأول‬ ‫دخل مرة‬ ‫ند‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫سسعبد‪.‬‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫المحمسنف‬ ‫‪ :‬من كنا ب‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫فيمن قال لامرأته ‪ :‬ان عملت ثسيئاً بغير رأيى غأنت طالق & فخبزت‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لى آهلها بغير رأيه‬ ‫ذ هيت‬ ‫‏‪ ١‬لييت < أو‬ ‫من‬ ‫برزت‬ ‫ح آو‬ ‫أكلت‬ ‫أو‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫‪ 6‬فليس بعمل ‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 6‬وأما سائر‬ ‫الطلاق‬ ‫ووقع‬ ‫عملت‬ ‫فقد‬ ‫خمزت‬ ‫فان‬ ‫ولا يقع عليها طلاق الا أن نكون نيته لشىء ‪.‬‬ ‫‪.‬وانما‪ .‬عرفنا من قول الثسيخ آنه حلف لا يعمل نسيئا فانه يحنث اذا‬ ‫عمل نسيئً من أمر الدنيا ث وانما المعروف مع الناس أن العمل ما كان؛ من‬ ‫الأعمال‪ .‬المعروفة ث وليس الأكل والشرب من الأعمال س ولا البروز من‬ ‫البيت ث ولا الوصول الى الأهل الا آن يقصد هو الى شىء بعينه فله ‪،‬‬ ‫وعليه فى ذلك ما نوى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا‪ :‬تغوطت أو بالت أو توضأت أو صلت بغير رأيه فلا يقع‬ ‫الطلاق ث وأما ان اشترت س أو باعت فقد عملت ويقع عليها بذلك الطلاق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬واذا عملت شيئا من أعمال الدنيا غقد طلقت الا أن تكون نيته‬ ‫فى شىء بعينه س وأما أعمال الآخرة فقد عرفنا أنه لا يوجب عليه الحنث ‏‪٠‬‬ ‫وان قال لامرآته ان أكلت من يدك عيشا تعمليه ؤ فأنت طالق غحليت‬ ‫لبنا ومخضته وشربه أو آكله فقد عملته س وقد طلقت لأن كل ما بيعانس به‬ ‫غهو عيش ‪.‬‬ ‫واذا وطئها قبل آن يشهد على رجعتها ء حرمت عليه س غان آمرت من‬ ‫عمل فان كان نوى ما تعمل ببدها لم يحنث “‪ ،‬وان لم ينو ذلك س فالحنث‬ ‫وانتم ‪ ،‬لأن أمرها فعلها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف‪‎‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬عن الثسيخ حبيب بن سالم ‪:‬‬ ‫والذى يقول لزوجته ‪ :‬ان أعطيتى غلانً بفراقك ‪ ،‬أيثبت ف ذلك طلاق‬ ‫وفراق اذا أعطته آم لا ؟‬ ‫‪ .‬تال ‪ :‬ى هذه اختلاف قول انه فراق وطلاق لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هذا تهدىد‬ ‫فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات آحل لهم ( وقول‬ ‫)‬ ‫وليس بفراق ولا طلاق ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫مفر اتتك وطلاتك‬ ‫كذا‬ ‫ان فعلث‬ ‫‪.‬‬ ‫وقوله‬ ‫وآفارتك‪6 .‬‬ ‫المعنى ‪ :‬خأطلنك‬ ‫كما يقول للولد الخادم ‪ :‬ان فعلت كذا بضربك س آى سأضربك وعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ والله أعلم‬ ‫ونهديد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وف رجل له ثلاث زوجات غقال لهن ‪! :‬ن اشستريتن بتمرى آو بحبى‬ ‫أو بعينى نسبئً بطلاقهن ث ونوى عند نيته آن الذى تشترى منهن شيث‬ ‫بحبه أو بتمره أو‪ .‬بعيشه فهى طالق س ثم جاءت ابنة واحدة منهن وقالت‬ ‫لأمها ‪ :‬انسترى لى نارنجا ى غقالت لها‪ :‬أمها ‪ :‬هذا تمر آبيك خذى واشترى‬ ‫منه ؤ غلما أخذت تمرآ جاعتها به وتالت لها ‪ :‬هذا الذى أخذته س فتنالت لها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫آمها ‪ :‬أذهبى واشترى منه ‪ ،‬خسارت الابنة واشترت به ‪ ،‬أنرى قول هذه‬ ‫الذم لابنتها يلزم به الطلاق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما اللفظ المتقدم قوله لزوجاته ان اثستريتن بتمرى أو بحبى أو‬ ‫بعيثشى شيئا بطلاقكن س غهذا اللفظ اذا اشترت واحدة منهن آو اثنتان غلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النسوة‬ ‫يقع الطلاق حتى تشترى جمیہ‬ ‫وآما ان كان نيته الطلاق للذى يشترى س فقول ‪ :‬انه بؤخذ يالنية ‪%‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللفظ‬ ‫من‬ ‫ظهر‬ ‫يما‬ ‫بؤخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫وتول‬ ‫وأما اذا أمرت الأم ابنتها أن تأخذ من حب أبيها أو تمره آو عينه أ‬ ‫فقول ان زوجنه آم الابنة تطلق وحدها ‪ ،‬اذا كانت نيته التى تأخذه من‬ ‫زوجاته من حبه آو تمره أو عيشه فهى طالق س ولا تطلق سائر زوجانه ‪،‬‬ ‫لأن الأمر فاعل ‏‪٠‬‬ ‫الآمر ء‬ ‫ما أمره‬ ‫فيما أمر وغعل ‏‪ ١‬مأمور‬ ‫للام مصلحة‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫ما أمره‬ ‫غيما أمر وفعل ‏‪ ١‬لمآمور‬ ‫لقمر مصلحة‬ ‫الطلاق بقع ؤ و ان لم بكن‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬خلا طااق‬ ‫الآمر‬ ‫وقول ‪ :‬ان الطلاق لا يقع الا آن تأخد المرأة بنفسها من الحب آو‬ ‫التمر أو العيس واثشسترت ثسيئً من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ان الآمر فاعل ويتم الطلاق ث والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٢٤١٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من كتاب المصنف‪: ‎‬‬ ‫ه‬ ‫فيمن حلف بطلاق امرأته ان دخلت مأتم خلان س غمرت على جنازته ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬بحنث فى الثلاثة الأيام‪.٠ ‎‬‬ ‫قيل ‪ :‬فان‪ .‬دخلت يومآ آخر بعد الثلاثة القيام ‪ ،‬وهم يسمونه مأتم ؟‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لمآتم ثلاثة آيا م‬ ‫حنث ئ ليس كلما بكو ‏‪ ١‬يسمى مأتما ء انما‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تنا ل‬ ‫( م ‏‪ _ ١٦‬الخزائن ج ‏‪) ٨‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫الباب الصاثقر‬ ‫جامع أيضآ فى الطلاق بين الزوجات ومن حلف بالطلاق‬ ‫وفى طلاق الحاكم والطلاق بالفعل ونفى النية والمعنى‬ ‫والتسمية وفى الطلاق بالطاعة والمعصبة وغيرهما منالاشياء‬ ‫‏‪٠٠٠٠‬‬ ‫المباحة وفيه معان شتى‬ ‫من كتاب المصنف ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫امرآته‬ ‫له‬ ‫تتالت‬ ‫البه رجل‬ ‫رغم‬ ‫ث أنه‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫عمر‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫ء غقال ‪ ،‬كأنك ظبية ء كأنك حمامة س فقالت ‪ :‬لا أرضى حتى تقول‬ ‫تشبهنى‬ ‫خلية طالق ‪ ،‬غقال ذلك ؟‬ ‫فقال عمر ‪ :‬خذ بيدها فهى امرآتك ‏‪٠‬‬ ‫قوله ا‪ :‬خلية طالق أر اد الناقة تكون معقولة ؤ ثم تطلق من عقالها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويخلى عنها & فهى خلية من العقال وهى طالق \ لأنها قد طلقت منه‬ ‫فأراد الرجل ذلك فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته ث فهذا أصل لكل‬ ‫من تكلم بشىء يشبه لفظ الطلاق ث والعتاق وهو ينوى غيره سؤ ان القول‬ ‫فيه قوله فيما بينه وبين الله ث وفى الحكم على تأويل عمر‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫جواب كلام ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سعبد‬ ‫أبو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫غيمن له ثلاث زوجات فقال لهن ‪ :‬اقسمن بينكن ثلاث تطليقا ض كم‬ ‫بقع عليهن ؟‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫اختل‬ ‫فقد‬ ‫الطلاق‬ ‫‘ لثن‬ ‫ثالازرث‬ ‫ء غقيل ‪ :‬يقع على كل واحدة‬ ‫له نية فله‬ ‫& و ‏‪ ١‬ن كانت‬ ‫تطليقة‬ ‫و احدة‬ ‫‪ :‬يقع على كل‬ ‫لا بتجز آ آ وقول‬ ‫ي والله أعلم ‪.‬‬ ‫س وان أراد واحدة فواحدة‬ ‫ان أر اد تلاثا فتلاث‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬الصبحى ‪ :‬ومن قال لزوجنيه ‪ :‬ان غتحتما هذا الباب ‪،‬‬ ‫الماء فى‬ ‫الثوب س أو هذا‬ ‫الكيس ‪ ،‬آو ناولتمانى هذا‬ ‫أو حملتما هذا‬ ‫الاناء أو حزفنما هذه النخلة س أو قلتما كذا وكذا غأنتما طالقتان ‪ 0‬ففعلت‬ ‫ذلك احداهما ‪ ،‬أيطلقان كلاهما آم لا ؟‬ ‫ال ‪ :‬أما فعلاحداهما ما كان محدودا غانهما تطلقان كلتاهما ‪ 5‬ولا يقع‬ ‫عليهما الطلاق فى غير محدود بفعل احداهما قياسا على التحرير وغتح الباب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحدود‬ ‫غر‬ ‫معين من‬ ‫غر‬ ‫ف‬ ‫به مر‪٫‬ة‏ واحدة‬ ‫برد‬ ‫اذا لم‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫وكذلك حزاف النخلة ‪ ،‬وقد قيل ‪ :‬حزاف النخلة انه من المحدود ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫المحدود‬ ‫غير‬ ‫وقيل من‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬من منثورة ا لشيخ سا لم بن سعيد الصائغى ‪:‬‬ ‫وسئل عمن حلف بطلاق أربعين زوجة أولهن التى عنده س أنه لا‬ ‫س ثم شرب الخمر فطلقت زوجته ثم ردها ‪ ،‬ثم‬ ‫يشرف الخمر ف مسكد‬ ‫عاد غشرب الخمر ف مسكد س ثم وطىء زوجته قبل آن يردها ثانية ث‬ ‫هل يجوز له ردها بعد الوطء ث أم حرمت عليه س وما التول فى هذا ؟‬ ‫المرة‬ ‫ف‬ ‫مصسسكد‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الخمر‬ ‫شرب‬ ‫اذا‬ ‫ان زوجته تطلق‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫الخمر فى مسكد ثانية ث أيهما تنطلق‬ ‫الأولى ص فاذا ردها ثم عاد فشرب‬ ‫اثنتين س لأن الطلاق يتبع الطلاق س فان وطئها قيل أن يردها ثانية فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرمت عليه زوجته‬ ‫وقول ‪ :‬اذا آخرجها من الأربعين ف نيته ‪.‬ولفظه بطلاق أربعين زوجة‬ ‫طلقت زوجنه ثلاثا س ولا تحل له زوجته !ذا شرب الخمر فى مسكد آول‬ ‫مرة حتى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬ولا ينفعه ردها آول مرة على هذا القول‬ ‫الآخر ‏‪٠‬‬ ‫فان وطئها بعد أن شرب الخمر ‪ ،‬وبعد أن طلقت منه ثلاثا ك وقبل أن‬ ‫تنكح زوجا غيره ‪ ،‬فقد حرمت عليه أبدآ ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫وكذلك اذا قنال الرجل لزوجته ‪ :‬ان دخلت ‪.‬بيت فلان غنت طالق ث‬ ‫؟‬ ‫غدخلت ببيت غلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫طلقت‬ ‫؟‬ ‫بيت معد ذلك‬ ‫المرة‬ ‫هذه‬ ‫فان ردها زوجها ثم دخلت‬ ‫غانها تطلق ثانية س ولا آعلم فى ذلك اخنلافا ي وانما الاختلاف اذا قال‬ ‫الرجل لزوجته ان دخلت بيت فلان ف اليوم الغلانفى ‪ ،‬آو ق الشهر الغلاتى &‬ ‫أو ف السنة الفلانية ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫يمينه‬ ‫ق‬ ‫الزوجة خانها‪ :‬تطلق مر ة يعد مرة لأنه حد‬ ‫دخلت‬ ‫‪ :‬كلما‬ ‫غقول‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫ولو دخلت مر ارآ‬ ‫واحدة‬ ‫الا مرة‬ ‫‪ :‬لا تطلق‬ ‫وقول‬ ‫كذلك اذا قال لزوجته ‪ :‬ان فعلت الشىء الفلانى أبدآ خانت طالق ‪ ،‬ثم‬ ‫؟‬ ‫بعد مرة‬ ‫مرة‬ ‫الشىء‬ ‫فعلت ذلك‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬كلما فعلت ذلك الشىء خانها تطلق مرة بعد مرة الى آن تبين‬ ‫بالثلاث ى وقول ‪ :‬لا تنطلق الا مرة واحدة ولو فعلت ذلك الشىء مرارآ ‪.‬‬ ‫وكذلك اذا تال الرجل لزوجته ‪ :‬ان فعلت الشىء الفلانى مادمت حبة‬ ‫فأنت طالق ‪ ،‬ثم فعلت ذلك الشىء مرة بعد مرة ؟‬ ‫غانها تطلق مرة بعد مرة الى آن نبين بالثلاث‪ .‬ث وقول ‪ :‬لا تطلق الا‬ ‫مرة‪ :‬واحدة س ولو فنعلت ذلك مرارآ ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫واما اذا قال الرجل لزوجته ‪ :‬كلما دخلت بيت غلان ‪ ،‬أو كلما غعلت‬ ‫؟‬ ‫طالق‬ ‫الفلانى فأنث‬ ‫الشىء‬ ‫فكلما دخلت بيت غلان آو فعلت الشىء الفلانى غانها تطلق هرة بعد‬ ‫مرة الى أن تبين بالثلاث س ولا أعلم ف ذلك اختلافا وانما الاختلاف اذا‬ ‫بانت هذه الزوجة بالثلاث من أجل دخولها بيت فلان ‪ ،‬آو فعلت النىء‬ ‫الفلانى ثلاث مرات ‏‪٠‬‬ ‫غاذا تزوجت هده المرأة زوجا ودخل بها زوجها الآخر س ثم طلقها‬ ‫وانقضت عدتها ‪ ،‬ثم تزوجها الأول الذى حلف عليها على دخول بيت فلان‬ ‫أو فعل الشىء الفلانى ؟‬ ‫غاذا دخلت ييت فلان بعد أن تزوجها س غقول ‪ :‬انها تطلق آيضا ‪5‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تطلق ‪ ،‬لأن هذا نكاح مستقبل وهذا القول الآخر عندنا حسن‬ ‫ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا ادعت عليه طلاقا بائنا س وأنكرها ذلك فالقول قوله هو‬ ‫وعليها هى البينة العادلة س غان كانت صادقة فيما ادعت عليه أنه طلقها ثلاث‬ ‫تطليقات فعليها أن تفتدى منه بصداقها وبجميم ما تملكه ‪.‬‬ ‫ا لجما ع‬ ‫عند‬ ‫قتنله‬ ‫لها‬ ‫جا ئز‬ ‫ا لجما ع‬ ‫لم يقيل فد بنها وأر ‏‪ ١‬د منها‬ ‫غا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫فيما بينها وببن‬ ‫ى هذا‬ ‫‪ 4‬و لا تنغوله و لا نسمه‬ ‫و لا يبعد‬ ‫قبل ذلك‬ ‫لا‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫وأما ى الحكم غاذا صح ذلك عليها أنها قتلته فلا يقبل قولها فيما‬ ‫ادعت عليه مما ببرئها ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫التى طلق‬ ‫يعلم‬ ‫ولم‬ ‫‘‬ ‫احداهن‬ ‫فطلق‬ ‫أربع‬ ‫له‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫حتى مات س وقد علم النااس آنه طلق احداهن ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعطين النسوة ثلاثة أرباع من الثمن ث ورد الربع من الثمن على‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لو ر نة‪‎‬‬ ‫نال أبو عبد الله ‪ :‬ليس للورثة عندهن شىء ص وتستحلف كل واحدة‬ ‫س غاذا حلفن ء كان الثمن بينهن‬ ‫منهن يمينا بالله ما تعلم آنه طلقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربع‬ ‫على‬ ‫ومن لم تحلف منهن غلا ميراث لها ويكون الثمن للباقيات ‪.‬‬ ‫بهو مسألة ‪ .:‬فان قال لامرآتيه ‪:‬آطولكما حباة طالق ؟‬ ‫غان شاء أشهد على ردها يقول ‪ :‬آشهدكم أن التى وقعت عليها‬ ‫التطليقة من امرأتى هاتين قد راجعنها ‪ ،‬ثم يطأهما معآ ‪.‬‬ ‫هد همسالة ‪ :‬واذا أجبر الحاكم الزوج على طلاق زوجته ة‬ ‫؟‬ ‫واحدة‬ ‫فطلقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبيل له عليها ح والله آعلم‬ ‫ولا‬ ‫الخالادث‬ ‫منام‬ ‫يقوم‬ ‫خانه‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬نال بثسير ‪ .:‬من نال لزوجته وهى تسمعه ‪ :‬طالق طالق‬ ‫مائة ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬انى لم أقل ثسيئا ‪ ،‬وأنكر ؟‬ ‫۔‬ ‫نفسها حتى يقز ويخبرها بما نوى ڵ لأنه أنكزها ما‪ .‬سمعت‬ ‫فلتفنم‬ ‫فاذا أقر وقال ‪ :‬انه لم بنوها طلاق ؟‬ ‫\‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫معه‬ ‫و ‪ 3‬مت‬ ‫ملت معه‬ ‫مر سلا بلا نية ‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ننا ل لها ‪ :‬‏‪ ١‬نى قلت‬ ‫و‬ ‫النيات ‏‪.٠‬‬ ‫لأن قوله مما بحتنمل‬ ‫‪ :‬أبو سعيد عن آبى الحسن ‪:‬‬ ‫بهد مسألة‬ ‫‪%‬‬ ‫امر آنه ولم يعلم أنه طلقها‬ ‫أنه طلق‬ ‫عدل‬ ‫عليه شاهدا‬ ‫فيمن شهد‬ ‫آو لم يطلقها ؟‬ ‫ان علمه أولى به من المشاهدين فيما بينه وبين الله ص ما لم يحضر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحا كم ‪ 6‬فيحكم علبه بثاد تهما‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫أمر هم‬ ‫وقول ‪ :‬انهما اذا ثسهدا عليه كانا حجة عليه غيما يمكن آن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ علم‬ ‫‪ -‬و الله‬ ‫فعل و نسى‬ ‫انقضى الذى من‪ .‬كتاب المصنف ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٢4٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ورجل طلق زوجته ومات بعد الطلاق بأشهر ‪ ،‬وادعى ورثه الهالك‬ ‫؟‬ ‫واحدة‬ ‫طلتتها‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫ورثتها‬ ‫آو‬ ‫هى‬ ‫وتالت‬ ‫ك‬ ‫ثلاثا‬ ‫أنه طلقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله آعلم‬ ‫وورثتها آنه طلقها واحدة‬ ‫المرآة‬ ‫قول‪.‬‬ ‫القول‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قف رجل ادعت‪ .‬عليه امرآته أنه طلقها ث غأنكر وقال‬ ‫هد مسالة‬ ‫انما قلت ان أتيتينى بالورقة فأنت طالق آو يطلقان بن غبتثشن ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان الزوج هو المدعى ‪ 0‬وعليه الببنة أنه اسنثنى عليه ‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ::‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الغلانى‬ ‫الشىء‬ ‫ان فعل‬ ‫بطلاتها‬ ‫آنه حلف‬ ‫ادعت على زوجها‬ ‫وامرأة‬ ‫فى هذا‪ .:‬لعله _‬ ‫الشىء‬ ‫ان غعلت هذا‬ ‫هى ء ونال '‪ :‬انه حلف‬ ‫أو فعلت‬ ‫الشهر أو السنة آوغير ذلك ؟‬ ‫حد"‬ ‫ڵ وادعى آنه حد‬ ‫الطلاق‬ ‫يمين‬ ‫أنه حلف‬ ‫الزوج‬ ‫‪ :‬اذا أقر‬ ‫قال‬ ‫المدعى والقول قول المرآة آنه لم‪.‬يحد ۔ والله‪ .‬أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ف يمينه ت فعندنا هو‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وفى رجل طلق زوجنه ثلاثا‪ :‬ى ثم مات قبل آن‬ ‫المرآة آنه‪ .‬طلخنها‪ .‬فى‪ .‬المرض س وتنال ورثة الزوج ‪:‬‬ ‫تنقضى‪ .‬عدتها منه ‪ ،‬غادعت‬ ‫انه طلتها‪ .‬ى الصحة ما ترى فى ذلك ؟‬ ‫‪.٢٥٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ان التقول قول الورثة وعلى المرأة البينة العادلة أنه طلتها فى‬ ‫المرض ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ف رجل حلف بطلاق زوجته ان دخلت دار‬ ‫غلان ح آو ان فعلت الشىء الغلانى ث فقالت له ‪ :‬قد دخلت دار غللان س أو‬ ‫قد فعلت الشىء الفلانى وكان الشىء مما يمكن ان بطلع علبه غيرها ‪ 0‬هل‬ ‫ترى التول تقولها ؟‬ ‫قال ‪ :‬انها اذا قالت ‪ :‬قد دخلت دار غلان ‪ ،‬أو قد فعلت الشىعء الفلانى ء‬ ‫فالقول قولها على أكثر‪ .‬قول المسلمين ولو كان ذلك الفعل يمكن غيه اطلاع‬ ‫غيرها ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬اذا كان الفعل يمكن فيه اطلاع غيرها غلا يقبل‬ ‫قولها إلا بالبينة ع والقول الأول آحب الى ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬من منثورة المعقدى‬ ‫وعن رجل حلف بطلاق زوجته فى المرض ان صلت فهى طالق ثلاثا ‪،‬‬ ‫الذى حلف عليها غيه ؟‬ ‫فصلت س ثم مات ى مرضه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ا نها تطلق‬ ‫تنا ل‬ ‫‪ :‬فهل ترثه ؟‬ ‫قيل له‬ ‫ق‬ ‫‪ 4‬و هى ماز ور ة‬ ‫هى‬ ‫عليها مفعل لها آن تفعله‬ ‫أنه حلف‬ ‫نعم ‪4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫تركه س غليس لها ن تتركه ولها آن تفعله ء غعلى هذا نرثه س وانما لا ترثه‬ ‫‏‪_ ٢٥١‬۔‬ ‫اذا حلف عليها فى غعل ليس لها ن تفعله ‪ ،‬ففعلته غلا ترثه لأنها غعلت ما الم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بكن لها أن تفعله‬ ‫جدو مسألة ‪ :‬من كناب المصنف ‪:‬‬ ‫ان‬ ‫طالق‬ ‫أنت‬ ‫‪ :‬انى قلت‬ ‫© فقال‬ ‫على زوجها الطلاق‬ ‫امرآة‬ ‫ادعت‬ ‫وان‬ ‫حدثت بقولى خلان ‪ ،‬خقالت هى ‪ :‬لم أسمع هذا القول ‏‪ ٤‬لكن تنال أنت طالق ؟‬ ‫فالقول قولها وعليه البينة بالذى ادعى ‪ ،‬لأنه أقر بالطلاق ‪.‬‬ ‫ادعى ق يمينه‬ ‫‪ ،‬اذا‬ ‫ؤ‪ :‬المطلق زوجته‬ ‫‪ :‬اختلف أصحابنا‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫ما ينقل الحكم عن ظاهر لفظه ؟‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬يدين ف ذلك ويقبل منه ‪ ،‬لأنه متعبد فزوجته _ لعله _‬ ‫القول ‪ ،‬كسائر ما تعبد به ث غوجب‬ ‫بالظاهر فى الطلاق عند صاحب هذا‬ ‫عنده أن يقبل تول المطلق فيما يجوز دعواه ‪.‬‬ ‫فى قوله ‪ ،‬ننه الثقة‬ ‫‪ :‬اذا كان ثقنة عدلا قبل منه ت وصدق‬ ‫وقال بعض‬ ‫من شأنه وعادته التحرى للسلامة وطلب رنا الله تعالى على هواه &‬ ‫بصدق‬ ‫آن‬ ‫ڵ فيجب‬ ‫عادنه‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫ء واذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫الحق‬ ‫والصير على ما بوجيه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫و بتيل منه‬ ‫‪ :‬يحكم‬ ‫وتنال بعض‬ ‫‪ ،‬ثقة كان آو غير‬ ‫حاله‬ ‫بظاهر اللفظ } ولا بعير‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫ثقة ع وأن الحكم يتوجه لا يوجبه اللفظ ى وسبيل الطلاق سبيل الحقوق‬ ‫التى تتعلق للغير ى والطلاق حق للمرأة يتعلق عليه به صداق ‪ ،‬ولا توجبه‬ ‫العدة ويهما لا تعلم بحجة قوله فيما ادعاه ‪.‬‬ ‫منه لفظ يحرم‬ ‫ء فتد حصل‬ ‫متعبدة بآلا تقيم مع الطلاق‬ ‫وهى حجة‬ ‫له‬ ‫دعوى‬ ‫الظاهر‬ ‫الضمير غير ما يوجبه‬ ‫ق‬ ‫س وادعاؤه‬ ‫الاقامة معه‬ ‫عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأخير أرجح ف النفيس س ودليله آهدى‬ ‫عليها فى دينها ‪ 0‬وهذا‬ ‫طالق ‪ ،‬وأراد ثلاثا ؟‬ ‫اذا مال ‪:‬آنت‬ ‫هد مسالة ‪:‬واختلفوا‬ ‫توجب‬ ‫النية‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫طلاق‬ ‫عند ‏‪ ٥‬ليس‬ ‫الارادة‬ ‫‪ 6‬الأن‬ ‫واحدة‬ ‫‪ :‬يكون‬ ‫فقول‬ ‫الطلاق ‪ ،‬وانما يوجبه اللفظ والالزام على هذا ما لفظ به من الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫وتول ‪ :‬الطلاق يتعلق به معنيان ‪ ،‬أحدهما اللفظ ‪ ،‬والآخر المعنى مع‬ ‫اللفظ ث فاذا أظهر المطلق لفظ الطلاق حكم به س وان أتى بغير لفظ حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باقر اره‬ ‫الحجة ‪ :‬قوله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬الأعمال بالنيات » ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن محبوب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ان قال ‪ :‬أنت طالق تطليقة تعدل ثلاثا ‪ 5‬أو تشبه ثلاثا ‏‪٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثا لزمه ثلاث‬ ‫فان نوى‬ ‫_‬ ‫‪.٢٥٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الشيخ آيو محمد‬ ‫و ‪ .‬مسألة‬ ‫فيمن تنال لامرأته ‪ :‬ان لم تدخلى على أخيك اليوم آو غذا خانت طالق ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا قالت فى الوقت انها دخلت فالقول قولها ص ولا تصدق‬ ‫ئ ولا قالت‬ ‫وقتا‬ ‫لم تدخلى ولم بوقت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫الوقت‬ ‫انتضاء‬ ‫بعد‬ ‫قد فعلت \ غالتقول تتولها ‏‪٠‬‬ ‫نال أبو سعيد ‪ :‬اذا تالت فى الوقت أو آخره ما دام الوقت عليها ‪،‬‬ ‫فالقول قولها ولا تطلق ‪ ،‬فان تتالت بعد انقضاء الوقت ‪ :‬انها كانت دخلت فى‬ ‫الوقت لم تصدق الا آن يصح تقولها ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن وقت لها وقتا ‪ ،‬فالقول تقولها غيما بينها وبين الله ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الايلاء‬ ‫الا أن يقع حكم‬ ‫معنى‬ ‫ق‬ ‫أشهر خرج‬ ‫تنقض أربعة‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫دخلت‬ ‫قد‬ ‫‪ :‬انها‬ ‫نالت‬ ‫فان‬ ‫التصديق لها أن القول قولها ‪ ،‬لأن هذا هو الوقت فى الايلاء اذا لم يسم‬ ‫لا يقبل تقولها‬ ‫اننضائه‬ ‫بعد‬ ‫ؤ ومن‬ ‫الوقت مسمى‬ ‫كان‬ ‫\[ واذ ‏‪ ١‬سمى‬ ‫بوقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬معنى المكم‬ ‫انقضاء‬ ‫‪ :‬يعد‬ ‫فتنالت‬ ‫لا يتوهم عليها‬ ‫صادقة‬ ‫وبيعجبنى ان كانت‬ ‫الوقت انها كانت قد دخلت فى الوقت الذى يزول عنها الطلاق بالدخول‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫له‬ ‫فى معنى ما بكون‬ ‫اذا كان مصدقا‬ ‫عليها تصديقه‬ ‫لا يضيق‬ ‫كما‬ ‫فيه التصديق‪ ، :‬ولو كان‪ .‬المحكوم به الطلاق وما يوجبه س ولا يصح الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالتصديق‬ ‫كذا غأنت طالق س فقالت ‪ :‬انها قد فعلت س انها لا تصدق‪ :‬الا آن يصح أنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫لما بوجيه حكم‬ ‫مد عية‬ ‫‪ %‬ونكون‬ ‫غعلت‬ ‫ولا بعد‬ ‫الوقت‬ ‫ق‬ ‫ألا نصدق‬ ‫ان لم‪ :‬تفعل ( كذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ى‪ :‬قوله‬ ‫ويخرج‬ ‫الوقت ‪ ،‬بمعنى الحكم ‪ 4‬لأنها مدعية لنفسها بثبوت‪ .‬النكاح & وزوال الطلاق ‪%‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنى يصح أنها فعلت‬ ‫لازم‬ ‫“ؤ و ‏‪ ١‬لايلاء‬ ‫به‬ ‫محكوم‬ ‫خالطلاق‬ ‫وقول ‪ :‬فيما يمكن ان يطلع عليه غيرها ‪ ،‬وما يوجب البر مثل ما يوجب‬ ‫معنا‬ ‫كان يلحق‬ ‫ؤ ولو كانت شاهدة‬ ‫لاثسهادة‬ ‫ؤ لأنها فيهما مدعية‬ ‫الحنث‬ ‫شهادة النساء فيما لا يطلم عليه الرجال من الواحدة والثنتين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المعقدى‬ ‫‪ :‬من منثورة‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫واذا حلف الرجل بطلاق زوجته على غعل منفردة هى به س غالتول‬ ‫‪.‬‬ ‫تقولها غيه‬ ‫‪ :‬مثل ماذا ؟‬ ‫قلت‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫‪ :‬انها ند غعلت‪‎‬‬ ‫س فقالت ‪.‬هى‬ ‫ان فعلت كذا وكذا‬ ‫تال ‪ :‬قوله آنت طالق‬ ‫‪٠‬‬ ‫قيل قو لها‪‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق وقت ثم انقضى ذلك الوقت ‪ .‬لم يقيل تقولها ‪.‬يعد‬ ‫تنال ‪ :‬واذا كان‬ ‫انقضاء الوقت ‪ ،‬وقولها متبول فى ذلك الوقت الذى جعل لها الطلاق فيه ‏‪٠‬‬ ‫غيمن يقول لامرآته ‪ :‬آنت طالق ‪ ،‬ثم سكت هنبهة ؤ ثم يقول ‪ :‬ان لم‬ ‫تفعل كذا ‪ ،‬ثم فعلت ؟‬ ‫قال ‪ ::‬ان كان ثقة فى دينه ث وقال ‪ :‬انه حبن قال ‪::‬آأنت طالق كان فى‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن لم يكن‬ ‫التنا م معه‬ ‫لها‬ ‫وصدفنه جاز‬ ‫‪ :‬ان لم تفعلى كذا‬ ‫نينه أن بقول‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ثننة غلا يقبل منه حنى بوصل‬ ‫قيل ‪ :‬فان لم يكن ثقة ث بل صادقا عندها ؟‬ ‫قال ‪ :‬كيف يكون هذا لا يكون صادقا عندها حتى يكون ثقة ف دينه ‏‪٠‬‬ ‫نفسى‬ ‫قيل ‪ :‬غان كان ثننة ف دينه ؤ وقال أنت طالق ‪ %‬ثم قال ‪ :‬نويت ف‬ ‫اان فعلت كذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل من الثقة ذلك ولا من غيره حتى يظهر بما آراد بلسانه ‪5‬‬ ‫وانما آجازوا للثقة ف دينه اذا قال ‪ :‬آنت طالق ثم سكت هنيهة ثم قال ‪:‬‬ ‫ان فعلت كذا‪ .‬وقال كان نيته آن يلفظ بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٥٦‬‬ ‫وان تنال ‪ :‬آنت طالق ولم بكن فى نيته أن بفعل كذا أ شم حدث ف هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفعل من بعد لفظ ا لطلاق لم ينفعه ذلك ثقة كا ن أو غير نة‬ ‫فلم بسنئن‬ ‫نينه ان يستثنى‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫قتال أنت طا لق‬ ‫‪ :‬وقيل اذ ‏‪١‬‬ ‫قال غيره‬ ‫متصلا بقوله سكت قليلا أو كثيرآ ‪ ،‬ثم استثنى ؟‬ ‫ان ذلك لا ينفعه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان قال ‪ :‬ان فعلت ثم سكت \ غلم يتم الكلام ؟‬ ‫لم ينفعه ذلك ثقة كان أو غير ثقة ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان قنال ‪ :‬أنت طالق ان فعلت كذا كلام متصلا ‏‪٠‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬قال أبو عبد الله ‪:‬‬ ‫كان لبو على اذا ‪:‬صحقت انلرآة زوجها ف لفظ الطلاق والنية ‪.‬يجيز أن‬ ‫يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬فأما أنا فلا أحب لها أن تصدقه الا أن يكون مع ‪:‬الناس صادقا‬ ‫‪.‬ومحها‪ ،.‬وقال ‪.:‬و الذى آخذ به أنا فى هذا آنه لذا كان الزوج ثقة ف‪.‬دينه مع‬ ‫المسلمين فقال لنه لم يقصد الى طلاقها وص دقنه لم أتقدم على‬ ‫الفراق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪}٨©٥٧‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وفيمن طلق زوجته رجل‪ ، .‬آو عتق عبده رجل وهو حاضر معه ولم‬ ‫بنكر س أيكون طلاق آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا رضى بالطلاق والعتاق وأمضاه ث غهو جائز عليه‪-‬و ق الحكم‬ ‫لا يحكم عليه ع والله أعلم ‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصنف‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫‪0‬‬ ‫ء‪ .‬غقالعت‪ : .‬لم‪ .‬بفعل‬ ‫طالق‬ ‫فأنت‬ ‫كذا‬ ‫ان لم أفعل‬ ‫غان نال لزوجته‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬فعلث‬ ‫هو‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫وعليها‬ ‫‪6‬‬ ‫هذ ‏‪ ١‬ومثله‬ ‫ق‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمدعية‬ ‫فهى‬ ‫كان‬ ‫‪ .‬غلما‬ ‫طالق‬ ‫فأنت‬ ‫‪ :‬ان دخلت موضع كذا‬ ‫‪ :‬غان قنال‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫؟‬ ‫لدت‬ ‫خه ق‬ ‫دلت ل‬ ‫بعد ذلك ‪ ،‬تا‬ ‫‪.‬‬ ‫للةتت‬ ‫‪7‬‬ ‫ثم قالت له يعد ذلك لم أفعل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مر آته‬ ‫خغهى‬ ‫ثم قالت بعد ذلك قد دخلت _ نسخة _ غعلت ؟‬ ‫ر `‬ ‫لعله _‬ ‫_‬ ‫‪ :‬بهذ ا ا لغول‬ ‫آبو عيد الله‬ ‫‏‪ ٠‬وا ل‬ ‫كذا به‬ ‫فنا ل أبو عبيد ة ‪ :‬هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تولها يعد ذ لك‬ ‫ؤ و لا يقيل‬ ‫نأخذ‬ ‫_ الخزائن ج ‏‪) ٨‬‬ ‫( م ‏‪١٧‬‬ ‫‪_ .٢0٥٨‬‬ ‫_‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وأما اذا حد لها أن تدخل ذلك الموضع ف وقت معروف ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬ان قالت ف ذلك الوقت انها قد دخلت صدقت س غان اتهمها‬ ‫فعليها يمين ‪ ،‬ولا تصدق بعد الوقت الا ببينة ى الأنه جعلها أمينة ف وقت‬ ‫دون وقت ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وقيل أيضآ اذا حلف بطلاتها غيما لا يملك فيه البينة‬ ‫مما ياجئه الى فعلها غيه ؟‬ ‫فالتول فيه تولها ‪.‬‬ ‫ولو ادعته بعد فوت الوقت مثل قوله ‪ :‬ان باتت الليلة عريانة لا ثياب‬ ‫عليها ى فقالت من الغد ‪ :‬انى بت الليلة عريانة لا ثياب على ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالقول قولهما‬ ‫واذا حلف بطلاقها ليييتن عربان ح غنالت ‪ :‬بات عريانا وآنكر هو ؟‬ ‫غالقول تنوله وهى مدعية عليها البينة والأيمان بينهما ‪ 0‬وسبيل اليهودية‬ ‫والنصرانية ف ذلك سبيل المصلية مع يمينها ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬غان قال الرجل ‪ :‬ان فعلت كذا فامرآتى طالق ‪ ،‬فقال‬ ‫الرجل ‪ :‬قد فعلت ؟‬ ‫فلا تطلق امرأته حتى بقيم الرجل البينة أنه فعل اذا لم يصدقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعل‬ ‫آنه قد‬ ‫الزوج‬ ‫الفرق بينهما وبين الأجنبى أيهما لكل واحد منهما حق غيما يقر به ث‬ ‫الا بالبينة ‪5‬‬ ‫الاجنبى لا تقبل عليهما‬ ‫ث ودعوى‬ ‫فى غعلهما‬ ‫مقبول‬ ‫فقولهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫وأما ان حلف بطلاتها ثلاثا انه فعل لها كذا آو فعلته له ‪ ،‬وأنكرت‬ ‫فالبينة عليه لقد فعل لها ما حلف عليه ‪ ،‬آو فعلته له على ما حلف ‪5‬‬ ‫والا خالطلاق وانم ‪ ،‬وليس ذلك الى توله ‪ ،‬وف موضع ‪ :‬كل سىء حلف عليه‬ ‫‪١‬‬ ‫أنها هى فعلته به أو فعله هو بها فعليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وان حلف على شىء فعله الرجل س آو فعله له الرجل س‬ ‫وأنكر ذلك الرجل ؟‬ ‫فهذا خلاف المرآة ث والزوج مصدق ف هذا اذا تقال نتد غعلت ما حلف‬ ‫عليه ث أو قد فعل ما حلف عليه ‪ ،‬ولا يقبل قوله الرجل عليه س ولا انكاره ‪.‬‬ ‫‪ 5‬وآنكر الرجلان‬ ‫كذا‬ ‫وغلان‬ ‫غلان‬ ‫أخيره‬ ‫لقد‬ ‫‪ :‬و ان حلف‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫ء وهما عدلان‬ ‫أنهما لم بخير ا‪٥‬‏ ذلك‬ ‫فالقول ف هذا تنول الزوج ‪ ،‬ولا تطلق ‪.‬‬ ‫عليه فيما بينه ويين غيرها فالقول قوله‬ ‫‪ :‬وكل شىء حلف‬ ‫مسالة‬ ‫هو‬ ‫‪٦٢٦٠‬‬ ‫قيه ء وكل شىء حلف عليه فيما أنها فعلته همى مه ؤ أو فعله هو بها‪ .‬غأنكرته ‪5‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من الكتاب المضاف الى أبى الحوارى ‪:‬‬ ‫منهما بطلاق زوجته أن المال‬ ‫وعن مال بين رجلين حلف كل واحد‬ ‫له دون الآخر ‪ ،‬ثم شهدت البينة العادلة أن المال بينهما نصفان ؟‬ ‫فعلى ما وصفت غلا يقم هنالك طلاق على احدى المرآتين ث وكل واحد‬ ‫شىء‬ ‫‏‪ ١‬لمرآنبن‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫‪6‬‬ ‫ولى تولى‬ ‫وهو‬ ‫حلف‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫مصدق‬ ‫منهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء والله أعلم‬ ‫من ذلك‬ ‫ه مسلة ‪ :‬فى رجلين اختصما فى شىء فقال أحدهما لتآخر ‪ :‬تحلف‬ ‫بالطلاق أنك ما فعلت كذا وكذا ؟ فقال ‪ :‬نعم ‪ ،‬ثم صح بنسهادة عدول أنه‬ ‫فعل ذلك الشىء الذى حلف عنه أ أيقع عليه الطلاق آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا يقم عليه الطلاق ى لأن هذا وعد منه مستقبل ‪ ،‬ليس‬ ‫ماضيا حتى يحلف ى فاذا حلف‪ .‬وقمع الطلاق ى والله أعلم ‪..‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وان حلف بطلاقتها ان كانت فعلت كذا به ‪ ،‬فقالت‬ ‫انها غعلت به ذلك ؟‬ ‫لم يقبل قولها الا بالبينة ث لأن فى ذلك الحكم ‪.‬‬ ‫__‬ ‫` ‪٢ ٦ ,١‬‬ ‫=‪-‬‬ ‫وكذلك ‪.‬ان حلف بطلاقها ان غعلت به كذا ث‪ .‬قالت قد غعلت به ؟‬ ‫فهى مدعية ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫أنه فعل‬ ‫جعل طلاقها ان فعل بها شسئا © فادعت‬ ‫ان‬ ‫وكذ لك‬ ‫لم يقبل ننولها ‏‪٠‬‬ ‫‪,‬و آنكرنه‬ ‫فعله ‪.‬له‬ ‫ققند‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫غقنال‬ ‫لم بفعل كذا‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫طلقها‬ ‫ان‬ ‫وكذ لك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫‪..‬‬ ‫فلا‬ ‫هى‬ ‫وكذلك ان تنال ‪ :‬ان لم يكن فعل بها كذا فلا يصدق وعليه البينة ‏‪٠‬‬ ‫فعلت لغيره‬ ‫لم تكن‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫ح أو‬ ‫آو بغيره‬ ‫فعلت لغيره‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫حلف نطلاتتها‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫؟‬ ‫نفعل‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬نها غعلتث‬ ‫‪ 6‬فنا لث‬ ‫بغير ‏‪٥‬‬ ‫أو‬ ‫فالقول قولها مع يمينها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫عبد‬ ‫أبو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫كل ما حلف عليه الرجل آنه غعل بغير زوجنه آو ‪.‬غعله غيرها به ؟‬ ‫غالقول قوله ‪.،‬وكل ما‪ .‬حلف أنها هى فعلته وأنكرته فعليه البينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والا طلقت‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وكل ما ادعى أنه هو غعله بها فأنكرته فعليه البينة‬ ‫والا‪.‬طلقت ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وان قال لزوجته ان دخلت دار فلان غنت طالق ‪،‬‬ ‫وغلامى حر ‪ ،‬فقالت بعد ذلك قد دخلت الدار ؟‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬س‬ ‫فانها تطلق س ولا يعتق العبد س الأن انترارهما بثيت عليها ‪ 0‬ولا بثبيت‬ ‫على الغير الا آن يصح معه أنها دخلت الدار غانه يعتق ‪.‬‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬ان قنال لزوجته ‪ :‬ان كلمت غلانا فأنت طالق ‪ ،‬غسلم‬ ‫عليها خلان غردت السلام عليه آداء للفرض المفروض عليها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قالو ‪ :‬تطلق‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن قال ‪ :‬هو فراقك ثلاث مرات س وقال ‪ :‬نوت واحدة ؟‬ ‫آنها‬ ‫هانم‬ ‫وعند‬ ‫الله أنها واحدة‬ ‫وأبى عيد‬ ‫على‬ ‫دهن‬ ‫غعن موسى‬ ‫ثلاث ولا تقبل نيته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن محيوب‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫من حلف لامرآته بالطلاق ان دخل بيته من حبها ى فباع واستبدل به‬ ‫وأدخل ؟‬ ‫غبره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا تطلق الا أن بقول من حبها هذا‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ومن حدث امرأته بحديث ى فقال ‪ :‬ان أخبرتى به غآنت‬ ‫ببعضه ؟‬ ‫منه أو‬ ‫بثنىء‬ ‫خغفحدثث‬ ‫طالق‬ ‫فالطلاق بها واقم الا أن يقول ‪ :‬ان أخبرتى بهذا الحديث كله ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ومن حدث رجلا حديثا ثم قال له !‪ :‬لا تحدث بهذا‬ ‫وقف موضع‬ ‫‪ ،‬فحدث‬ ‫الحديث أحدآ ى فنال له المحدث ‪ :‬ان حدثت به أحدآ فامرآنه طالق‬ ‫رجلا ببعضه ‪ ،‬ولم يكمله ‪ ،‬ثم لقى آخر فحدثه ببقية الحديث ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫الرجل الذى‬ ‫به‬ ‫حدث‬ ‫لو‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫به‬ ‫يحدث‬ ‫ولم‬ ‫امرآنته‬ ‫تطلق‬ ‫غلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه غيه‬ ‫ونتندم‬ ‫‪6‬‬ ‫به‬ ‫أخبره‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وان حلف بالطلاق ان حلب هذه الشاة ث غحلب منها‬ ‫ويبقى واحد ؟‬ ‫واحدا‬ ‫ضرعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النشاة‬ ‫هذه‬ ‫لين‬ ‫ان حلد ‪:‬حتث‬ ‫امرآنه حنى يقول‬ ‫طلقت‬ ‫آو‬ ‫عبدا‬ ‫لفلان‬ ‫ان استخدم‬ ‫طالق‬ ‫امرآنة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وان قال‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫فلا تطلق حتى يستخدم غلاما له خالصا ‏‪٠‬‬ ‫‪،‬‬ ‫الطعام‬ ‫س ولا بأكل‬ ‫العبد‬ ‫لا يثسترى‬ ‫‪ :‬ومن حلف‬ ‫بهد مسألة‬ ‫؟‬ ‫النساء‬ ‫ولا ينزو ج‬ ‫عبو مسالة ‪ :‬وكل ما لم يكن محدودا فانه يحنث فى أقل القليل منه ‪5‬‬ ‫وما كان محدودآ فلا تطلق حتى نأكله كله ‪ ،‬وذلك كقوله ‪ :‬ان شربت اللبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه طلقت‬ ‫شريت‬ ‫‘ غان‬ ‫طالق‬ ‫فأنت‬ ‫اللبن وهو محدود ‪ ،‬غلا بحنث حتى تشربه‬ ‫وان قال ‪ :‬ان شربت هذا‬ ‫به فى‬ ‫الأيمان » اذا حلف‬ ‫غيه الحنث من‬ ‫وما دخل‬ ‫الطعام‬ ‫كله ث وكذلك‬ ‫‪_ ٢٦٤‬‬ ‫‪ 0‬غو هينه‬ ‫لا بأكله من مالها‬ ‫محدود‬ ‫مسألة ‪. :‬و ا ن حلف ‪.‬على شىء‬ ‫جه‬ ‫‪ :‬فاكل س طلقت ء وان حلف لا يأكل من مالها فوهيت له مالها ‪ ،‬فتيل‬ ‫له‬ ‫الى ‏‪٠‬‬ ‫س وقيل ‪ :‬لا يحنث س قال ‪ :‬وهذا أحب‬ ‫بحنث‬ ‫‪ :‬وان حلف لا يأكل مالها فيادلت ‪.‬يه وآكل مديله أو آكل‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫ثمنه ‪ %‬لم يحنث وان حلف على محدود من مالها لا يأكل منه فبادلت به غيره‬ ‫وباعته وأخذ ثمنه فأكل ؟‬ ‫قال قوم ‪ :‬يحنث س وقال آخرون لا يحنث ‪ ،‬وذلك منه وبديله منه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬غال آبو عبد الله ‪:‬‬ ‫من حلف بطلاق زوجته ان أكلت الرطب س فأكلت رطبة واحدة ؟‬ ‫فعن أبى على ‪ :‬أنها تطلق ‏‪٠‬‬ ‫غان قال ‪ :‬ان أطعمت أحدا لقمة فأنت طالق ؟‬ ‫غان أطعمت أحدآ أكثر من لقمة أو لقمة ث غان القليل داخل فى الكثير ح‬ ‫وتطلق ‪.‬‬ ‫به مسالة ‪ :‬والاختلاف يدخل على آيمان الطلاق بالتسمية ‪ ،‬والمعانى‬ ‫مثل ما يدخل على سائل الأيمان غير الطلاق & والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد ‪.‬مسألة ‪ :‬غان تنال لها ‪ :‬وقد آخذ ثوب ‪ :‬أنت طالق ان لم ترديه‬ ‫فبظق ت قا‬ ‫ئمة ساعة مغابظة له ‪ ،‬ثم ردت من يومها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٥٠‬‬ ‫غظاهر اللفظ آن هذا ايلاء ان لم نرزده الى أربعة أشهر بانت بالايلاء ‪5‬‬ ‫وان ردنه قبل ذلك بر ‪.‬ولا ظلاق الا آن يكون له‪.‬بى ذلك نية فى ‪.‬وقت ان لم‬ ‫ترده‌اليه ‪ ،‬خلم ترده حتى انقضى الوقت س غانه يقم الطلاق على قول من‬ ‫يوجب النيات فى الأيمان ‪.‬‬ ‫نال ‪ :‬وتد حفظنا آنه لا بجب الطلاق بالنية ف بعض القول حتى يتفق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفقسبر‬ ‫اللفظ و النية وله‬ ‫ولها لا أرده‬ ‫‪ 4‬ثم ردنه غلا يضره‬ ‫‪' :‬لا آرده‬ ‫‪ :‬ولو نالت ‪.‬مچنية له‬ ‫تنال‬ ‫اذا ردته قبل آجل الايلاء ‏‪٠‬‬ ‫وان تال "‪ :‬أنت طالق ‪:‬ان لم‪.‬تغطمى ولدك ‪ ،‬غقالت لا أغطمه ث غفطمته‬ ‫الأولى ؟‬ ‫مثل‬ ‫الغد ‪ 6‬وهذا‬ ‫من‬ ‫فاذا فطمته قبل أن تمضى أربعة آشهر فقد بر الا أن يكون له نية ان‬ ‫أرضعته أو ان لم تفطمه ذلك اليوم ‪ ،‬غفعلت ذلك فانه يقم الحنث على قول‬ ‫من يلزمه ‪.‬لليمين‪.‬ه ‪:.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬غان قال ‪ :‬أنت طالق ان لم تعطينى كذا ‪ ،‬غأمرت انسانا‬ ‫غدفعه اليه ث غانها لا نطلق والآمر فاعل ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬فان حلف لا تدخل امرآته دار فلان س فمات فذهبت‬ ‫الى المأتم ح وهو فيها ‪.‬ميت لم ‪.‬يخز‪:‬ج ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫بمبنه‬ ‫وعليه كفارة‬ ‫دخلتها‬ ‫فقد‬ ‫الدار‬ ‫نوى‬ ‫انما‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫انما نوى ما كات الدار له ‪ ،‬فقد دخلتها ‪ ،‬وليست له غلا حنث عليه س‬ ‫غانظر غيها ‪.‬‬ ‫بطلاقها‬ ‫غحلف‬ ‫‏‪ ١‬لثتوب‬ ‫فوق‬ ‫امرأته من‬ ‫مس‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ما مسها؟‬ ‫كان عنى آنه لم يمس الجسد فله‬ ‫فقد حنث سوان‬ ‫سلا‬ ‫منركان‬ ‫فا‬ ‫نيته ص فان كان عليه لرجل دراهم ‪ 0‬فأعطاه در اهم زيوف ثم حلف بالطلاق‬ ‫أنه قد‪ .‬أوفاه الدراهم غما علبه له ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غاذا كان دغعه اليه وهو عنده جيد غلا طلاق عليه س وعليه يدله‬ ‫ولو صلى الظهر وهو جنب س آو فى ثوب نجس س ثم حلف بالطلاق‬ ‫لقد صلى الظهر س ثم ذكر آنه كان جنبا‪ ، :‬آو ثوبه نجسا ث ولم بكن علم ‪،‬‬ ‫؟‬ ‫الصلاة‬ ‫تلك‬ ‫وقت‬ ‫خات‬ ‫وقد‬ ‫خانها لا تطلق امرآته وعليه بدل تلك الصلاة ء لنه لم يتعمد آن بصلى‬ ‫وهو جنب أو فى ثوب نجس ‪.‬‬ ‫التمر فعمل‬ ‫حلف بالطلاق ان دخل بيته هذا‬ ‫هدو مسألة ‪:‬وان‬ ‫وآدخل بيته ؟‬ ‫خلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫!ذا كان قد ذهب منه ما ذهب ولم بدخله‬ ‫غلا حنث‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬س‬ ‫<‬ ‫شعر‬ ‫أو‬ ‫بيته صوف‬ ‫دخل‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫يا لطلاق‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬و ‏‪ ١‬ن‬ ‫مسا لة‬ ‫عبو‬ ‫فدخل تساة آو كبش ؟‬ ‫الكبشس وعليه‬ ‫ص فدخل‬ ‫الكبش‬ ‫هذا‬ ‫لا يدخل يبته صوف‬ ‫وان حلف‬ ‫الموف ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحنث‬ ‫خانه‬ ‫‪ :‬ومن كان له ثمانية دراهم على رجل فحلف بالطلاق‬ ‫بهو مسألة‬ ‫آلا يأخذ منه الا ثمانية ع ثم جعل بأخذ الدرهم والدرهمين حتى اسنوف ؟‬ ‫فقد بر ان لم نكن نوى أخذها جملة ‪ ،‬وليس له أن يأخذ غير الدراهم‬ ‫لا دنانير ولا عروضا س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فبرزت هى منه عريانة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هى ف التسمية شىء ‪ ،‬وأما ف المعنى وما تقم المخاطبة غذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ميسأالة ‪ :‬وآما التى حلفت لا ندهن من عند زوجها دهنا س غأتا‬ ‫ه‬ ‫؟‬ ‫به‬ ‫غد هنت‬ ‫د هنا‬ ‫منه‬ ‫فعصرت‬ ‫‪6‬‬ ‫وسمسم‬ ‫مشمس و ع‬ ‫_‬ ‫‪٢٦×٨ .‬‬ ‫‪ 0‬ثم دهنت به فهو من عنده س وان‬ ‫‪ .‬غان ‪.‬كانت عصرت الدهن لزوجها‬ ‫ان‬ ‫حنثها‬ ‫ق‬ ‫فيختلف‬ ‫عصرنه‬ ‫‪6‬‬ ‫لها‬ ‫وصار‬ ‫‪6‬‬ ‫و ا لسمسم‬ ‫‏‪ ١‬لشسوع‬ ‫عطا ها‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫منه‬ ‫دهنت‬ ‫عندها‬ ‫ء وكان‬ ‫ان نفعنتى زيدا‬ ‫طالق‬ ‫‪ :‬أنت‬ ‫‪ :‬غان قال لها‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫له بضاعة فسلمتها اليه تريد أداء آمانتها س لا تريد منفعة ؟‬ ‫الى غيره منفعته س فلا تكون نافعة له ولا بقع طلاق ‪5‬‬ ‫انها اذا قصدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬والذى عندى أنها قد نفعته ويقع الطلاق‬ ‫وان سلمته يغير نية آثسبه آن يبكون أكل _ لعله _ آكد ى الحنث ‪5‬‬ ‫كذلك ان حلف لا‪ .‬تضره أمسكت عليه ماله فقد ضرنه س فان قال ان آكرمتيه‬ ‫فسلمت اليه ماله آو ‪.‬دينا عليها له آنه ليس بكرامة الا آن تقصد الى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هد مساالة ‪ :‬فان حلف يطلاقها ان منعته نفسها غلم تمنعه ذلك‬ ‫الوقت س غلما كان يعد ذلك الوقت بأيام منعته ء وتنال انما نويت بيميبنى‬ ‫ذلك الوقت حلفت غبيه ؟‬ ‫غقول ‪ :‬انه يقع الطلاق حنى يظهر القول بما نوى ص وقول ‪ :‬ان صدقته ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المقام معه‬ ‫ثقة وسعها‬ ‫وكان‬ ‫مسألة ‪ :‬عن أبى عبد الله ‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ان قال لها ‪ :‬ان خرجت من المنزل فأنت طالق ‪ 0‬غخرجت منه ‪ ،‬فقال ‪:‬‬ ‫نويت ان خرجت الى موضع كذا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫معه‬ ‫المقام‬ ‫لا بسعها‬ ‫ڵ وأقول‬ ‫ثتة‬ ‫‪ :‬ان صدقنه غهى امرآته ان كان‬ ‫‪.‬قال‬ ‫الا أن يكون ثنةءونول لا يكون لها آن تدنيه الى مالا يدنيه خيه الحاكم ‪.‬‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬ومن وقم بينه وبين زوجته كلام الى أن قال ‪ :‬آنت‬ ‫فسكن ‪ .‬عنه قليلا ‪4‬‬ ‫له نيته ‏‪ ١‬لى وتشت معلوم‬ ‫نشسكنى ئ ولم نكن‬ ‫طالق ‏‪ ١‬ن لم‬ ‫نكلمه ؟‬ ‫ثم رجعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطلق‬ ‫فلا‬ ‫غيمن قال ‪ :‬ان لحقتنى الليلة ف هذا الطريق فأنت طالق ‪ ،‬فمشت على‬ ‫أثره قليلا لتفهم الذى تناله لها وهو ماض عنها ‪ ،‬فلما غهمت الطلاق رجعت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫آبو زياد‬ ‫‏‪ ٠‬قال‬ ‫الطلاق‬ ‫ففند وقع‬ ‫فرج زنجية أو دابة أو ذمية ؟‬ ‫وصدفنه على‬ ‫نية‬ ‫له لعله‬ ‫كان‬ ‫&& و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ليمينه طلقت‬ ‫مرسلا‬ ‫كا ن‬ ‫فا ن‬ ‫نيته س وكان ثقة فى دينه ولم تصدقه على نيته س وحاكمتنه ؟‬ ‫وقم الطلاق ‪ ،‬وقوله تعالى ‪ ( :‬من قبل آن تمسوهن ) هو أن يمس‬ ‫فرجها بيده آو بفرجه من تحت الثوب أن يطأها آو ينظر خرجها بعينه &‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫أنفذ عليك‬ ‫س غننال ان كنت‬ ‫عليه آن ينفذ عليها معيشستها‬ ‫ادعت‬ ‫وان‬ ‫النمر و الحب‬ ‫نبغى‬ ‫انك‬ ‫ثلاثا غزعمت آنه قال لها ا‪:‬‬ ‫أكيل عليك فأنت طالق‬ ‫أو‬ ‫وأرا حرا بنا هذا قد أسرعنا غيه غهذا يفقد منه لها ؟‬ ‫الطلاق واقعا س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣‬عبد الله ‪ :‬وأرى‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫‪ :‬فان تنال ‪ :‬ان خطت لأحد خباطة غآنت طالق س فخاطت‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلا يجب حنث‬ ‫‪.‬‬ ‫نسخة‬ ‫_‬ ‫مسقنف‬ ‫ستنف‬ ‫نحث‬ ‫ان بت‬ ‫ا ن قال‬ ‫‪ :‬وكذ لك‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫مسقوف ‪ ،‬والله تعالى قد جعل السماء سقفاً ‪ ،‬وكذلك ان قال ‪ :‬ان نمت على‬ ‫فراثس غنامت على الأرض ولم تنم على فراثس ؟‬ ‫الى‬ ‫غيه‬ ‫و انما برجع‬ ‫‪6‬‬ ‫على ذلك‬ ‫النااس‬ ‫مقاصد‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫أبو محمد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التصد‬ ‫وان قال ‪ :‬آنت طالق ان كان فلان مسك وكان مس من فوق الثوب‬ ‫أو لزمها ؟‬ ‫فعن محمد بن محبوب قال ‪ :‬هو مس \ قال وكذلك من نذر أن يمس‬ ‫الكعبة خمس الأستار فقد حنث ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫مسألة ‪:‬وان قال لها ‪ :‬ان أمسكنتك فأنت‪ :‬طالق ث غمسته من‬ ‫هد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رأيه‬ ‫غير‬ ‫غلم بروا طلاتقناً ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬فان تنال ‪ :‬ان سالتبنى بالرحمن غنت طالق غسآلته بالله؟‬ ‫الرحمن الا أن يحضر‬ ‫الله هو‬ ‫فعن أبى المؤثر ‪ :‬قد حنث وتطلق ‪ 6‬لأن‬ ‫نيته ان سألته بالرحمن سوى بالاسم فعسى ألا يكون حنث ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نفسها فركضها برجله‬ ‫ان طلب‬ ‫طالق‬ ‫قال ‪ :‬هى‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫متعمد حتى جاءته غجامعها ؟‬ ‫فقد طلب اليها نفسها الا أن تكون له نية آن المطلب بلسانه ‪ ،‬أو تكون‬ ‫هه مسألة ‪ :‬خان تنال ‪ :‬أنت طالق ان خنتنى ف مالى فأطعمت منه‬ ‫مضيفا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خاننه‬ ‫همد‬ ‫أنها‬ ‫ومعى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 6‬قال‬ ‫خغهى خائنة‬ ‫فعلها‬ ‫من‬ ‫حتا‬ ‫فكل ما لم بكن‬ ‫تعطينى‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫تدعبنى‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫تتركينى‬ ‫ان لم‬ ‫‪:‬‬ ‫نا ل‬ ‫و ان‬ ‫‪.:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫خد‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫ودعتك‬ ‫فخد‬ ‫تركتك أو‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫غنالت‬ ‫طا لق‬ ‫‪ 6‬غأنتث‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫أبيع أرض‬ ‫أعطيتك تبيعها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫جواب ‪ :‬مما قال لها ‪ :‬ان وطئها ولم يبع ذلك غلا بأس عليه ف امرأته‬ ‫الا أن يكون نوى س أو قال بلسانه ان لم تتركينى حتى آبيعها غلا يطأها‬ ‫فانها تبين بالايلاء ‪.‬‬ ‫غردنها‬ ‫‪6‬‬ ‫أخذتيها‬ ‫التى‪.‬‬ ‫الدر | هم‪:‬‬ ‫نردى‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫حلف‪.‬‬ ‫و ان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫مخلوطة بغيرها ث فلا حنث فى‪ :‬ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ونردها‬ ‫الأشهر‬ ‫قيل الأربعة‬ ‫الا أن تحدها‬ ‫الحنث‬ ‫وان ذهيمت وقمع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بر‬ ‫فحد‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وان حلف على أبيه لاا يحضر له‪ :‬فرحا ولا حزنا فمات‬ ‫ابن اراي غفحضره ؟‬ ‫وهو‬ ‫أخذوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫هو‬ ‫‪ 6‬ولا يلزمه‬ ‫لنفسه‬ ‫انما حضر‬ ‫كان‬ ‫عليه اذا‬ ‫غلا‪ .‬حنث‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬وان قال ‪ :‬ان طحنت لأبيك غأنت طالق س فو هبت لجازته‪:‬‬ ‫حبا طحنته بالأجرة لوالدها ؟‬ ‫فقد طلقت الا آن يكون نوى ‪.‬ان طحنت بيدها فلا طلاق ‏‪. . ٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فان نالت له‪ ::‬يا ملعون & فقال ‪ :‬ان كنت ملعونا‬ ‫فأنت طاق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على غيب‬ ‫الطلاق واقعا لأنه حلف‬ ‫فأدى‬ ‫‪ :‬آبو الحوارى ‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫ان قالت ‪ :‬با قليل العقل ع فقال لها ‪ :‬ان كنت آنا قليل العقل‬ ‫غأنت طالق ؟‬ ‫غهذا يقع عليها الطلاق من حين ما قال ‪ :‬لأن الله يقول ‪ ( :‬وما أوتيتم‬ ‫من العلم الا قليلا ) والعلم هو العقل ‪ ،‬والعقل هو العلم ‪.‬‬ ‫وقال تعالى ‪ ( :‬وما يعقلها الا العامون ) ودليل قلة عقله جوابه لها‬ ‫بجهله ‪ ،‬والذى لا يدركه بعتنله آكثر مما يدركه بعقله ث وليس كمن قال ‪ :‬من‬ ‫عرف الله والاسلام ‪ ،‬فليس بقليل العقل ‏‪٠‬‬ ‫غالذى يذهب عليه مما يعرف من حق آكثر مما يعرفه س والذى يذهب‬ ‫عليه مما يعرف من حتقول أكثر مما بيعرف ‏‪٠‬‬ ‫ه مسلة ‪ :‬وفى الضياء ‪:‬‬ ‫ان قتال ‪ :‬ان لم أكن عاقلا غامرآته طالق ؟‬ ‫فاذا كان بالغا فهو عاتل ‪ ،‬قتال سائل آبى الحسن ‪ :‬قد كنت أسمع‬ ‫( م ‏‪ _ ١٨‬الخزائن ج ه‪٨‬‏ )‬ ‫‏‪ ٢٦٧٤‬س‬ ‫فليس هو‬ ‫عليه ذنوب‬ ‫ان كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لمسألة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫أبى محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫من‬ ‫بعاقل ‪ ،‬غما يقول السيخ بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬كل القولين صواب س وتد قالوا به ‪ ،‬قالوا ‪ :‬كل مكلف عاقل ‪،‬‬ ‫وتالوا العقل هو العلم بقوله تعالى ‪ ( :‬وما يعقلها الا العالمون ) ونقد قال ‪:‬‬ ‫انما يثابون على قدر عقولهم ‪ ،‬على هذا المطيع عاقل دون العاصى بتوله‬ ‫تعالى '‪ ( :‬لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ف أصحاب السعير ) وقوله تعالى ‪:‬‬ ‫( لهم قلوب لا يعقلون بها ) ‪.‬‬ ‫چهو مسالة ‪ :‬غان قال ‪ :‬ان كنت خسبسا غأنت طالق ؟‬ ‫فانه بعتبر ص فان كان فى وقته مواقعآً كبيرة ص أو مصرا على صغيرة ‪،‬‬ ‫فقد ثبت‬ ‫عندى أنه خسيس ‪ ،‬وان لم يكن كذلك غليس عندى بخسيس ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العاصى‬ ‫الخسيس‬ ‫لأن‬ ‫فيمن قال لزوجته ان كنت سفلة فأنت طالق ؟‬ ‫غيل ‪ :‬انه شبهة وبرد اليهما ولا يحكم عليهما بشىء س والخروج من‬ ‫الشبهة أولى ‪ ،‬وقول السفلة من كان من سفلة الناس ‪ ،‬لأنهم طبقات فيهم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العلم‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫الخيرة‬ ‫آهل‬ ‫على‬ ‫ولا يخفى‬ ‫وسفلة‬ ‫علية وأوساط‬ ‫_‬ ‫‪٢٧0٥‬‬ ‫الله ع ولعل هذا أنسبه لقول الله تعالى‪: ‎‬‬ ‫‪ :‬السفلة من عصى‬ ‫وتول‬ ‫( لقد خلقنا الانسان ف أحسن تقويم ) يقال هو الايمان والفطرة التى غطر‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والله أعلم‪‎‬‬ ‫ك‬ ‫الكفر‬ ‫فهو‬ ‫(‬ ‫سافلين‬ ‫أسفل‬ ‫رددناه‬ ‫ثم‬ ‫)‬ ‫الخليقة‬ ‫الله عليها‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫نغلا خغهمى طالق‬ ‫ان كان‬ ‫‪ :‬غان قال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ء‬ ‫الزنى ‪ 0‬والقاذف مه أحدآ من آهل القبلة يلزمه الحد‬ ‫فالنغل ولد‬ ‫من‬ ‫النغل بلحق‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وتقول‬ ‫ح‬ ‫شهود‬ ‫بأربعة‬ ‫بصح ذلك‬ ‫حنى‬ ‫فعلى هذا‬ ‫‪ :‬آدم نغفل ‏‪٠‬‬ ‫الأخلاق وتغييرها ي كما يقال فى الخديم اذا تغير وغسد‬ ‫غساد‬ ‫لحقه س ولا أشد فسادا ف الأخلاق من غساد الدين ث ومن فسد دبنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ 6٨‬والله‬ ‫منه‬ ‫آمد‬ ‫فلا غساد‬ ‫صغيرة‬ ‫على‬ ‫اصرار‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫كبيرة‬ ‫بركوب‬ ‫ان كانت الشمس والقمر‬ ‫طالق‬ ‫‪ :‬أنت‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫أحسن منك ؟‬ ‫ق أحسن تقويم (‬ ‫الانسان‬ ‫خالله تعالى أعلم وند تنال ‪ ) :‬لقد خلقنا‬ ‫فيجب آن تكون هى آحسن على هذا الوجه ولا تطلق ‪.‬‬ ‫‪ :‬ان كنت حسانة فأنت طالق ؟‬ ‫وان قال‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫هدو مسألة ‪ :‬وان قال ‪ :‬ان كنت تحسنى آمر دينك والا فأنت طالق‪5 ‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫تنحنى‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫تنال‬ ‫أو‬ ‫غان كانت تحسن الفرائض التى لله عليها س والسنن الملحقة بالفرائض‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫والا فالطلاق يقع ان تحسن‬ ‫خغهى طالق ؟‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫‪ %‬فقال‬ ‫با سفلة‬ ‫‪ :‬وان ‪7‬‬ ‫هو مسألة‬ ‫فذلك من تساخيل الفعل القبيح ‪ ،‬والكافر سفلة ‪ ،‬قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫( ثم رددناه أسفل سافلين ) يعنى الكافر غالكفر من تساغل الفعل ‏‪٠‬‬ ‫واختلف الناس غيه فقال االولوى ‪ :‬السفلة الكاخر الذى لا دين له ض‬ ‫وعن الأصمع تنال ‪ :‬هو الذى لا يبالى ما قد قال ع ولا ما يقال له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ثا بت‬ ‫له أصل‬ ‫لا بعرف‬ ‫الذ ى‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫ا لأنصا رى‬ ‫وننا ل محمد‬ ‫يطلب‬ ‫القضاة‬ ‫ينفلىس ‪ 6‬ويآنى أبواب‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫المهارك‬ ‫ابن‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫قال ابن الأعر ابى ‪ :‬هو الذى بأكل الدنيا بدينه ‪ ،‬وقيل له ‪ :‬فمن سفلة‬ ‫السفلة ؟‬ ‫قتال ‪ :‬الذى بصلح دنيا غيره بفغساد دنياه ‪-.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢٧‬‬ ‫لم‬ ‫ي واذا تفرقوا‬ ‫علموا‬ ‫الذين اذا اجتمعوا‬ ‫‪ :‬السفلة‬ ‫على قال‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعرفوا‬ ‫بن أكنم ‪ :‬السفلة الدباغ والكبااس اذا كان من غير العرب ش‬ ‫وعن بحبى‬ ‫وجاء رجل الى الترمذى غقال '‪ :‬ان امرأتى قالت لى ‪ :‬يا سفلة ث فقلت ‪ :‬ان‬ ‫قال الترمذى ‪ :‬ما صناعتك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬سماك‬ ‫قال ‪ :‬سفلة والله ع سفلة والله ‏‪٠‬‬ ‫قال ابن عباس ‪ :‬الأرذلون الحاكة والحجامون ‪ ،‬وقيل ‪ :‬السفلة الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يأكل حراما‬ ‫الذى‬ ‫ح وقيل ‪:‬‬ ‫أهله مستتر آ بذلك‬ ‫عن‬ ‫بأكل الطيبات‬ ‫‪ :‬فان قال ‪ :‬ان كنت خسيساً فهمى طالق ؟‬ ‫سألة‬ ‫جو‬ ‫غذلك الى نيته وهو آعلم بنفسه س غير آن الخضسة انحطاط القدر مع‬ ‫الدناءة ع وفعل المعصية من الخساسة ى فان تنال ذلك فيه ى غالحنث يقع‬ ‫لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬كسب الحجام خسيس » يعنى أنه‬ ‫أراد به الدناءة من كسب الحلال ‪ ،‬لأن الحلال ف سائر الاجارات أفضل‬ ‫منه وأطيب ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬غان قال ا‪ :‬فان أكلت فآنت طالق ؟‪‎‬‬ ‫غان الطلاق لا يقع عليها حتى تاكل ‪ ،‬لأنه آوقم باليمين على فعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مست تقيا «‬ ‫ولو قال ‪ :‬آنت طالق ان آكلت ؟‬ ‫على‬ ‫سؤ الطلاق‬ ‫اليمين‬ ‫اليمين ‪،‬ڵ لأنه نقدم‬ ‫مع فراغه من‬ ‫فانها نطلق‬ ‫الحنث‬ ‫اليمين لم ينتفع به ص ولزم‬ ‫اذا ما تأخر وتنقدمته‬ ‫ث والفعل‬ ‫الفعل‬ ‫بتقديم اليمين على الفعل أ لأن معنى قوله ‪ :‬ان أكلث ى أى اذا آكلت \ والذى‬ ‫لا نطلق حتى يفعل‬ ‫فى ا لحكم ‪ 0‬وانها‬ ‫التسوية بينهما‬ ‫نجده أصحابنا‬ ‫ما حلف به عليها ث لأن العوام لا يفرقون بين ان وأن ‏‪٠‬‬ ‫وتد ينبغى للخواص احكام طبقهم اذا لم يعرفوا واختلفوا ث غان‬ ‫العوام لا يفرقون ‪ ،‬ولا يجب أن يحكم الحاكم الا باللغة الصحيحة التى‬ ‫يعرغها الخواص من الناس س ويتكلمون بها ث ويكون هذا الحكم جاريا‬ ‫على العوام ث وان جهلوا ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 6‬وبعرف‬ ‫مألفاظه‬ ‫بعرف‬ ‫الحاكم الجاهل وغير الجاهل ‪ 0‬ومن‬ ‫بصل‬ ‫وفقد‬ ‫اللنة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ان لفظة تقم شرطا واسنثناء وايجابا ء وقال الفراء عن‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫الكسائى ‪ :‬سمعت العرب نقول ‪ :‬ان قام زيد فظننته شرطا ‪ ،‬غسآلتهم فقالوا ‪:‬‬ ‫بريد قام زيد ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ف قوله تعالى ‪ ( :‬خذكر ان نفعت الذكرى ) أى نفعت ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن قال لامرأته ان خرجت من منزلى بغير آمرى الى‬ ‫غير طاعة الله فأنت طالق س غخرجت الى عبادة مريض ؟‬ ‫وقع بها الطلاق س غان خرجت فى طلب الماء للصلاة لم تطلق ‪ ،‬الفرق‬ ‫بينهما أن عيادة المريض نافلة ى وطلب الماء للصلاة فريضة ‪ ،‬وما كان من‬ ‫فرض الله عليها تعبدها به فخرجت خيه ‪ ،‬فانها لا تطلق ‪.‬‬ ‫واذا خرجت ف طلب النوافل ‪ ،‬ولو كانت حجة نافلة فانها تطلق لأنها‬ ‫عاصية لله قى خروجها من منزله بغير آمره ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فان غال ‪ :‬امرآته طالق ان فعل كذا الا آن يحكم علبه‬ ‫هد مسألة‬ ‫به الحاكم ث فحكم به علبه وال من ولاة المسلمين آو خليفة وال ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد بر ف بمينه الا أن يقول الا آن يحكم عليه به حاكم ے فانه‬ ‫يحنث حتى يحكم به عليه القاضى لأن الحاكم هو القاضى ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬الذى عرفنا قى هذه المسألة آنه اذ ا تال حتى يحكم‬ ‫به حاكم ث فاذا حكم به عليه حاكم من حكام المسلمين وال آلو خليخة امام‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٣٨٠‬‬ ‫‪ .‬واذا قال ‪ :‬الا آن يحكم على به الحاكم ‪ ،‬فلا يبر؟ الا آن يحكم عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و القاضى‬ ‫الامام‬ ‫آيام‬ ‫معى ق‬ ‫‪ 6‬وهذا‬ ‫القاضى‬ ‫أو‬ ‫الامام‬ ‫يبه‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن وقت ف غعل فله آن يطأ حتى يجىعء الوقت س وان‬ ‫لم بوقت لم يطا حتى يفعل ؟‬ ‫قال الجامع لهذا الكتاب ‪ :‬اذا لم يوقت غالمعمول به أنه لا يطأ وفيه‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ .٨٧‬وهكذ ‏‪ ١‬وجدت‬ ‫وحجره‬ ‫جوازه‬ ‫ف‬ ‫أيضا‬ ‫خفالاختلاف‬ ‫وقت‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قول‬ ‫والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ه مسألة ‪ :‬غان قال ‪ :‬ان لم أفعل الى سنة كذا فأنت طالق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنة‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬وله جما عها‬ ‫الطلاق‬ ‫ولم بفعل وقم‬ ‫السنة‬ ‫غان خلت‬ ‫هد مسألة ‪ :‬قتال حدثنى هائسم بن يوسف آن رجلا من آهل غرق‬ ‫الساعة ص وهى نائمة فقعدت يسبرآ ‪ ،‬ثم‬ ‫قال لامرآته أنت طالق ان خرجت‬ ‫؟‬ ‫فخرجت‬ ‫تنا مت‬ ‫ان قوما حرموها عليه ض فوصل الى موسى فأخبره ‪ ،‬قال ‪ :‬فكنبب الى‬ ‫موسى أمرها بالرجعة الى زوجها ‪ ،‬غأمرتها غرجعت اليه ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪....‬‬ ‫‪ :‬با آيا على‬ ‫فقلت‬ ‫نا ل‬ ‫_‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫نقال ‪ :‬آليس يقنا ل ان النهار كذا ساعة ‪ ،‬فكأنه لم بر ذلك حيث قال‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫س فكأنها قد تحولت عن تلك الساعة‪‎‬‬ ‫الساعة و هى قائمة‬ ‫خرجت‬ ‫انقضى الذى من كناب المصنف ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وف رجل جعل طلاق زوجته بيدها الى الهلال ‪ ،‬ما يكون حد الهلال ؟‬ ‫تال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬اذا لم تنطلق نفسها اذا هل الهلال بطل‬ ‫الليلة كلها ص وقول ‪ ::‬يبكون لها‬ ‫‪ :‬يكون لها ذلك الى أن تنقضى‬ ‫ذلك س وتقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫و ليلة‬ ‫بو م‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬والذى قال يلزمه الطلاق آنه يسلم لقلان كذا‬ ‫للصيف المقبل س آو القيظ المقبل ث ولم يحد حدا محدودآ ‪ .‬ما حكم هذه‬ ‫اليمين ؟‬ ‫حد وقتا أكثر من‬ ‫۔ وان‬ ‫الايلاء‬ ‫معلوما غبلزمه‬ ‫حدا‬ ‫لم يحد‬ ‫تال ‪ :‬اذا‬ ‫أربعة أشهر فيختلف فيه ‪ ،‬واذا لم يجد حدا فلا يجوز له مباشرتها حتى‬ ‫يسلم لفلان ما قال ع غان باشر قبل أن يسلم حرمت عليه ‏‪٠‬‬ ‫المدة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫آشهر بانت بالايلاء‬ ‫أربعة‬ ‫لم يسلم حتى مضت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬خنلاف‬ ‫غفى ذ لك‬ ‫أربعة أشهر‬ ‫من‬ ‫آكثر‬ ‫‪_ ٢٨٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اياها وقال‬ ‫دراهم فطاليه‬ ‫رجل عليه لرجل‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ومنه‬ ‫" مسالة‬ ‫الى عننرة أيام غامرآته طالق غلم بوغه اياها حتى انتنضت‬ ‫ان لم بوغه اياها‬ ‫العشرة الأيام ‪ .‬وأيام بعدها ص ما يلزمه فى ذلك ؟‬ ‫‪ 6‬ولا بكون‬ ‫زوجنه تطلق‬ ‫أيام ولم بوغه فان‬ ‫عننرة‬ ‫انقضت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابلاء‬ ‫غير آنه قد اختلف المسلمون فى وطء زوجته قبل آن يو ف غريمه ‪ ،‬وقبل‬ ‫انقضاء العشرة الأيام ث فقال من قال ‪ :‬لا يجوز له وطؤها وهو أكثر‪.‬‬ ‫القول ع وقال من قال ‪ :‬جائز له الوطء اذا وفا غريمه قبل انقضاء الأجل ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن حلف بطلاق زوجته ان لم أعط غلانا كذا الى‬ ‫‪,‬‬ ‫شهر كذا؟‬ ‫فهو ايلاء ان لم عطه الى أن تمضى آربعة أشهر بانت زوجنه بالايلاء ح‬ ‫غان وطئها قبل آن تمضى أربعة أسهر ث وقبل أن عطى غلانا س فند حرمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ے اذا كان الأجل من آربعة أشهر فصاعدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ايلاء ء والله آعلم‬ ‫فليس ذلك‬ ‫كذا‬ ‫شهر‬ ‫‪ :‬ان لم بعطه ف‬ ‫وان قال‬ ‫الصائغى ‪:‬‬ ‫أرجوزة‬ ‫ومن‬ ‫حلفا‬ ‫بالطلاق‬ ‫لن من‬ ‫وقال‬ ‫_‬ ‫‪.٢٨٣‬‬ ‫لم يفعل‪‎‬‬ ‫ما‬ ‫الزوجة‬ ‫ان وطىء‬ ‫فسل‪‎‬‬ ‫وعنه‬ ‫بعض‬ ‫حرمها‬ ‫لا تحرم‪‎‬‬ ‫‪ :‬انها‬ ‫وتةال بعض‬ ‫ويعلم‪‎‬‬ ‫د‪٥‬‬ ‫عذ‬ ‫‪1‬‬ ‫غيم‬ ‫عليه‬ ‫لاق‬ ‫الطل‬ ‫بقع‬ ‫لا‬ ‫وعنده‬ ‫الصداق‬ ‫يجب‬ ‫ولا عليه‬ ‫من قبل آن تمضى غيبه آربمة‬ ‫ه‬ ‫واسمع‬ ‫مقالى‬ ‫فذخد‬ ‫ف‬ ‫آشذ٭‬ ‫من‬ ‫‪ ،‬ثم وطأ امرأته‬ ‫‪ :‬ومن حلف بالطلاق آنه يفعل كذا وكذا‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫من قبل آن يفعل ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر ون‬ ‫حر ممث علبه ئ ونا ل‬ ‫بعضهم ‪:‬‬ ‫‪ 6‬خقا ل‬ ‫ذ لك‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬خلف‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫ما ل‬ ‫لا تحرم عليه ولا يقم الطلاق قبل آن تمضى أربعة آشهر ‏‪٠‬‬ ‫قال غبره ‪ :‬المعمول به عندنا أنها تحرم عليه ث كذلك كل ما أبيح فبما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫تبله لذ لك ؤ و الله‬ ‫وطى‬ ‫‪ 6‬ويفعل من‬ ‫آشهر‬ ‫أربعة‬ ‫دون‬ ‫‪ :‬اختلف أصحابنا فى الحين على خمسة أقاويل ‪:‬‬ ‫هد مسلة‬ ‫سننه أشهر‬ ‫‪ :‬ا لى‬ ‫غقتول‬ ‫ى ! الحجة قوله سيجا نه و تعا لى ‪ ) :‬هل آتى على‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫الانسان حين من الدهر لم يكن شيئ مذكورآ ) وقوله تعالى ف النخلة ‪:‬‬ ‫( تؤتى أكلها كل حين ) ‏‪٠‬‬ ‫وتول ‪ :‬الحين تسعة أشهر س الحجة قوله تعالى ‪ ( :‬هل أتى على‬ ‫الانسان حين من الدهر لم يكن ثسيئآ مذكورآ ) ف هذه المدة بأنه انسان ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يضعن‬ ‫آن‬ ‫النسان‬ ‫وعادات‬ ‫الانسان‬ ‫أوقات‬ ‫المدة‬ ‫هذ ه‬ ‫وأن‬ ‫وقول ‪ :‬الحين سنة س الحجة قوله تعالى ‪ ( ::‬تؤتى آكلها كل حين )) وأن‬ ‫النخل لا تؤتى أكلها الا فى كل سنة مرة ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬الحين ثلاثة أيام ‪ ،‬ولم بكن الحين فى هذا الموضع الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيام‬ ‫نلائة‬ ‫وتول ‪ :‬الحين وقت مجهول لا يعلمه الا الله تعالى ص وآنه قند ذكر‬ ‫الحين فى مواضع مختلفة فقال سبحانه !‪ ( :‬ولتعلمن نبأه بعد حين ) يعنى‬ ‫فى الآخرة ى ووقت الآخرة لا يعلمه الا الله ى فوجب أن يكون من حلف بهذه‬ ‫اليمين على شىء من آن الحنث واتم به حين حلف س وهو آقرب الى الحجة ء‬ ‫وسبق الى النفس لقيام الأدلة عليه ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬الحين سبع سنين س والحجة ‪ ( :‬لنسجننه حتى حين ) ‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عباس‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الحين حينان ‪ :‬حين ممدود لتوله تعالى ‪ ( :‬تؤتى أكلها كل حين ) والذى‬ ‫وتقول عز وجل ‪ ) :‬ولتعلمن‬ ‫تعالى !‪ ) :‬متاع الى حبن (‬ ‫قوله‬ ‫ليس بممدود‬ ‫ممن‬ ‫عتد العرب‬ ‫الحين‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫على صحة‬ ‫ويدل‬ ‫(‬ ‫حبن‬ ‫بعد‬ ‫نمأه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ساعة الى ما لا يحصى عدده‬ ‫وقول ‪ :‬التباس ‪ ( :‬ولتعلمن نبأه بعد حين ) يعنى حين القرآن ‏‪ ٠‬قال‬ ‫الحسن ‪ :‬يوم القيامة ء وقول يوم بدر ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ؛‪ :‬واذا قال هذا كله ‪ ،‬وكان فى ذلك مدة له س خانه يطآ فيما‬ ‫بينه وبين وقوع الطلاق س واذا جاء الوقت طلقت ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬انه يبط اذا كان فى فسحة من ذلك الوقت المؤقت ‪ 0‬وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر أبين وآعم‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫ئ غتال‬ ‫من منزله شيئا‬ ‫آأآخذت‬ ‫امرآته‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬ومن ظن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫لم ترديه غأنت طالق ‪ %‬ولم تكن آخذته ‪ ،‬وهو فى المنزل ؟‬ ‫فانى آراها تطلق ولا يدخل عليما ايلاء ف الغيب ‏‪٠‬‬ ‫ولم تكن‬ ‫ك‬ ‫التى آخذتيها‬ ‫الدر اهم‬ ‫ان لم تردى‬ ‫نال‬ ‫ان‬ ‫المختصر ‪:‬‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫أخذ شبئا ؟‬ ‫غلا يقع الطلاق ‪ ،‬والله أعلم أنه قد حلف على ما لا يقدر على رده ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫طالق‬ ‫آنت‬ ‫لامرآته‬ ‫قال‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫أبى‬ ‫الشيخ‬ ‫جامع‬ ‫وف‬ ‫الدر اهم التى آخذتيها ‪ 5‬ولم تكن آخذنها ؟‬ ‫تردى‬ ‫ئ فأخاف‬ ‫‪7‬‬ ‫على معدوم‬ ‫حلف‬ ‫ئ ورأيت آن هذا‬ ‫لا طلاق‬ ‫فعلى قول‬ ‫أن تطلق س وان كانت أخذنتها فردنها فند بر س وان آخذنها وردنها مم در اهم‬ ‫ومن قال ‪ :‬أنت طالق ان لم تردى على دراهمى ‪ ،‬آو ان لم تردى‬ ‫الدر اهم ؟‬ ‫دراهمى ‪ %‬ولم بكن عندها له دراهم ّ ولم تكن أخذت‬ ‫وقع بها الطلاق اذا حلف على معدوم ‪.‬‬ ‫س لشنىء آخذته‬ ‫ان لم ترد كذا‬ ‫بطلاقها‬ ‫‪ :.‬فيمن حلف‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫واغتقدته‬ ‫غانما يكون رده الى موضعه حيث أخذنه ‪ ،‬آو من حيث كان ‪ ،‬وقول يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫اليه هو‬ ‫رد‪٥‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال لزوجته‬ ‫الله عن رجل‬ ‫آيا عبد‬ ‫الأثر سألت‬ ‫‪ :‬وفى‬ ‫" مسالة‬ ‫الذى أخذت فأنت طالق ‪ %‬ولم تكن آخذت شسثا ؟‬ ‫ان لم نردى‬ ‫قال ‪ :‬لا تطلق ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫س وقول‬ ‫فانها تطلق على قول ‪ ،‬لأنه طلق ما يملك بصفة معدومة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبى حنيفة‬ ‫أصحا ب‬ ‫‪ 4‬ويه بقول‬ ‫معدومة‬ ‫‪ 6‬لأنه طلقها بصفة‬ ‫نطلق‬ ‫لا‬ ‫وق موضع ‪ :‬ان قال آنت طالق الشهر الماضى ؟‬ ‫فقيل يقم ف الحال س وقيل ‪ :‬لا يقع ‪ 0‬لأنه محال ‏‪٠‬‬ ‫وذلك‬ ‫‪3‬‬ ‫اللماورد‬ ‫بهذا‬ ‫تخبرينى من نضحك‬ ‫ان لم‬ ‫كذلك لو تال ا‪:‬‬ ‫آحد ؟‬ ‫‪ 6‬ولم بكن نضحها‬ ‫أنه وجد فيها رائحتها ماورد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطلق‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫من قال‬ ‫من حينها ح وقال‬ ‫تطلق‬ ‫قنال من قال ‪:‬‬ ‫أذهدت امرآته‪ :‬در اهم غقتال ‪ ::‬ان لم ترديها خغأنت‬ ‫‪ :‬غان‬ ‫مو مسألة‬ ‫طالق س غردتها ولا يدرى آهى آم لا ؟‬ ‫فقد ردت الا آن يقول ان لم ترديها بعينها ‪.‬‬ ‫‪ :‬آيمان الغيب قيل كلها حنث ى والمخاطرة حرام ‪ 0‬غمن‬ ‫بهد مسألة‬ ‫حلف بطلاق زوجته على غير علم ولا معرغة منه بما حلف عليه ‪ ،‬خانها تطلق ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫&‬ ‫مكا نه‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫الجيل أو‬ ‫حلف بالطلاق أن‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫&‬ ‫ر البحر غخد مر‬ ‫ا لمسجد‬ ‫_‬ ‫نسخة‬ ‫الجيل _‬ ‫برى‬ ‫حلف وهو‬ ‫فان كان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫وان كان غائب فانها يمين على غيب س وهى حنث وتطلق امرآته ؤ لأنه ليس‬ ‫بمحال أن يحول الله تعالى الجبل من مكانه ‪ ،‬وهو على كل شىء قدير ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطلق‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫و قنال فنو م‬ ‫وان قال ‪ :‬ان كنت من هل النار فأنت طالق ؟‬ ‫طلقت لأنه حلف على ما لا يعلم على غيب فوجب الحنث ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن حلف بالطلاق آن الحجاج فى النار ؟‬ ‫النار غانه‬ ‫فانه يحنث الا آن يقوى عندى س آو يقول انه من آهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا بحنث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ا }‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫الذى‬ ‫أنقذ‬ ‫ده مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬الصبحى ‪ :‬ومن حلف بطلاق زوجته أن‬ ‫الجبل امفلانى مكانه ‪ ،‬وأن النخلة الفلانية مكانها ث وهما غائبان عنه ‪ ،‬ثم‬ ‫سار اليهما ووجدهما س أو لم يسر اليهما ث الا آنه قيل له انها بعد فى مكانها‬ ‫تطلق زوجته على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما الجبل فلا يقع عليه الحنث به من نبل التعارف س وقول عليه‬ ‫الحنث ‪ ،‬وأما النخلة خأخاف عليه الحنث لأنها أسرع انقلابا ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫قال مالك ‪ :‬من حلف بالطلاق أنه من آهل الجنة ؟‪‎‬‬ ‫طلقت امرأته ‪ ،‬قال الأوزاعى ‪ :‬لا تطلق بالشك‪٠ ‎‬‬ ‫بهد مسالة ‪ .::‬غان تال لها ‪ :‬أنت طالق ان كنت خنتينى ث فقالت ‪:‬‬ ‫\ هل له أن يصدقها ونند انهمها ؟‬ ‫انها لم نخنه‬ ‫فقول ‪ :‬لا تطلق حتى يصح عنده أنها خانته ؤ ويخرج قول انه مغيب‬ ‫الطلاق ص ان كانت خانته ث وذلك غائب علمه ‏‪٠‬‬ ‫ان كان أوقع‬ ‫وعنه ‪ :‬ولعل الأول ذهب الى الحكم آنها زوجته حتى يعلم آنها طلقت ‪،‬‬ ‫ولعل الآخر على الاحتياط وعلى الحكم اذا قالت انها خانته ففيه اختلاف ‪:‬‬ ‫فتتول ‪ :‬القول نولها لأنه جعله اليها ث وقول ‪ :‬لا يقبل قولها ‪ ،‬لأنها مدعية‬ ‫عليه حتى يصح ذلك من غير قولها بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يعلم زناها ولم تقل انها زنت س غأحب له آلا يقربها حتى‬ ‫نقر نها زنت ‪ ،‬أو تقول انها لم تزن ‪ ،‬وذلك على الاحتياط س غان وطئها فمى‬ ‫امرآته اذا كانت ند علمت بقوله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ -_ ١٩١‬الخزائن ج ‏‪) ٨‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٠‬‬ ‫‏‪ ٠٠٠٠‬أو باترار ص وهذا آبه‬ ‫فان وطئت وهى صبية ؤ وليس بزنى‬ ‫بالحكم ‪ ،‬لأنها ى الأصل مدعية للطلاق ‏‪ ٠‬وقول ثالث ‪ :‬اذا كان ذلك يمكن‬ ‫اطلاع غيرها عليه لم يجز قولها الا بالبينة ث وان كان لا يمكن اطلاع غيرها‬ ‫عليه كان قولها مقبولا ‏‪٠‬‬ ‫واذا ثبت معنى الحكم ‪ ،‬وآنها لا تطلق حتى يصح سؤ خرج قوله كله‬ ‫دعوى ‪ ،‬لأنها تدعى فعلها ‪ ،‬فيما يكون مخرجة نفسها به منه ث وهما‬ ‫خصمان ‪ ،‬قيل ‪ :‬فعلى تول من يوجب الطلاق بمعنى جعله طلاقها على المغيب‬ ‫ف قوله ‪ ،‬ان قالت ‪ :‬انها لم تخنه ع هل له تصديقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يخرج على الاطمئنانة أن يجوز له ذلك ‪ ،‬وآما فى الحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ي لأنها مدعية على حال‬ ‫فلا يثبت تصديقه‬ ‫الى خيانته ‪8‬‬ ‫قيل ‪ :‬فان طلقها ان عادت‬ ‫‏‪ ٧‬لنه‬ ‫حينه‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫معنى وقوع‬ ‫ق‬ ‫الأول‬ ‫لا يشيه‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫نال‬ ‫جعله ان عادت الى حيانته بعد الوقت فى المكم أنها لم تخنه ولم تطلق ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬غان نالت بعد ذلك ‪ :‬انها خانته ؟‬ ‫تال ‪ :‬يخنلف فق ذلك _ نسخة _ غيه س فقيل القول تقولها فى ذلك ‪%‬‬ ‫وقول عليها البينة ي ولا تكون مصدقة حتى يصح ما تقول ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩١‬‬ ‫نال ‪ :‬وهذا مثل الأول فى الاختلاف اذا قالت ‪ :‬انها قد خانته ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬غان قال لها ‪ :‬ان كنت تخونينى فأنت طالق س ما القول ف ذلك‬ ‫اذا لم تكن بينة © وقد خانته من قبل أو فى الوقت ؟ ‪.‬‬ ‫معنى الطلاق‬ ‫ى ذلك‬ ‫‪ :‬أما خيا ننها من قتيل فلا يخر ح عندى‬ ‫قال‬ ‫ولا الحنث س وأما ان كانت ننخونه فى الوقت حين المخاطبة فانه يحنث‬ ‫وتطلق بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬غان خانته بعد قوله هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم تخنه فيقع الحنث بالخيانة فى الوقت س غان خانته بمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك و قم الحنث‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬آبو سعيد‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫فان قال ‪ :‬أنت طالق ان لم تسقى هذه الدابة كل يوم ‪ ،‬فسفتها أياما‬ ‫ثم مانت الدابة ث ولم تسقها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء وقيل لا بقع‬ ‫الحنث‬ ‫فقيل ‪ :‬بقع‬ ‫ه مسالة ‪ :‬وان قال ‪ :‬آنت طالق ان دخلت على أمك س غدخلت عليها‬ ‫؟‬ ‫و هى مينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آلا نطلق‬ ‫‪ 0‬ويعجينى‬ ‫ا لطلاق‬ ‫‪ :‬يختلف ى‬ ‫نال‬ ‫‪٢٨٩٢‬‬ ‫غلامه أ ثم صح أن العدد‬ ‫‪ :‬فان حلف بطلاقها ان لم يضرب‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫مات قبل اليمين ‪ %‬ولم يعلم السيد بمونه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫العيد حى‬ ‫‪ 6‬لأنه حلف ومعه أن‬ ‫لا طلاق‬ ‫‏‪ ١‬لعيد مات‬ ‫‏‪ .٧‬ثم صح أن‬ ‫غلامه‬ ‫ان لم يضرب‬ ‫حلف بطلاتها‬ ‫غان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ايلاء‬ ‫يقع‬ ‫الطلاق‬ ‫مذيوحة‬ ‫والشاة‬ ‫طالق‬ ‫فامرآنه‬ ‫الشاة‬ ‫هذه‬ ‫يذبح‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ولو‬ ‫قبل اليمين ؟‬ ‫خانها تطلق ك وهذا غير ذلك ث هذا عالم بالذبح ‪ ،‬والآخر لم يعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫بموت العبد ‏‪٠‬‬ ‫}“ وان قال ‪ :‬آنت طالق اذا مات زيد ‪ ،‬غقنل ؟‬ ‫مسالة‬ ‫"و‬ ‫فقد قيل ‪ :‬تطلق بحضور الموت وان اختلفت أسابه ‏‪٠‬‬ ‫وان قال ‪ :‬ان قتل زيد غأنت طالق س فمات حتف أنفه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاق‬ ‫فلا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ين محبوب‬ ‫‪ :‬قال محمد‬ ‫مسالة‬ ‫اليوم‬ ‫المنزل ‪ ،‬أو ان فعلت‬ ‫اليوم هذا‬ ‫‪ :‬ان دخلت‬ ‫من قنال لامرأته‬ ‫غأنت طالق ؟‬ ‫كذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٣‬‬ ‫غان فعلت طلقت س ثم ان فعلت آيضا فى اليوم طلقت‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك ان قال ف هذا الشهر ؟‪‎‬‬ ‫فكلما فعلت فى ذلك اليوم ّ أو ق ذلك الشهر وقع عليها الطلاق ‪ ،‬وقاسه‪‎‬‬ ‫بالذى حلف بالطلاق ان وطئها هذه السنة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬آلا ترى أنهم قالوا فيه أنه ان تزوجها بنكاح جديد ‪ ،‬ثم خلا لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫نه نال‬ ‫ح وذلك‬ ‫أشهر بانت منه يالايلاء‬ ‫أربعة‬ ‫وف الجامع قال ‪ :‬والذى عندنا وحفظنا من غيره ‪ :‬أنه اذا فعل ذلك‬ ‫؟‬ ‫يوم آو شهر‬ ‫ف‬ ‫ولو حد‬ ‫من بعد كلما دخل‬ ‫س ولا يحنث‬ ‫مرة فقد حنث‬ ‫‪ 6‬ويوجد‬ ‫حفظنا‬ ‫كذا‬ ‫و‪.‬احدة‬ ‫الا مر ة‬ ‫انها لا تطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫عن موسى بن على رحمه الله مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وكلما يمكن آن يفعل مرة بعد مرة فلا تطلق حتى يفعل ‪5‬‬ ‫‪ :‬ان ذبح غلان‬ ‫الطلاق بقع مثل أن قال‬ ‫أن بفعل الا مرة غان‬ ‫وما لا بمكن‬ ‫هذه الشاة غوجده تد ذبحها ‪ ،‬طلقت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬طلقت‬ ‫قد نسجه‬ ‫لى غلان ثويا فوجده‬ ‫‪:‬ان نسج‬ ‫وقال‬ ‫آو قال لامرأته ‪ :‬ان شربت ذلك الماء الذى فى الكوز ي فاذا هى قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلخث‬ ‫شرينه‬ ‫كانث‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٩٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فأما ما يمكن أن بفعل مرة بعد مرة فلا نطلق حنى بفعل ‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫ف رجل قال لزوجته ‪ :‬ان فعلت آيضاآ فانها تطلق ثانية ص فان ردها ثم‬ ‫فعلت فانها تطلق ثانية اذا فعلت ذلك الفعل فى ذلك الثسهر س كلما فعلت فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لرد‬ ‫بعد‬ ‫ا لشهر طلقت‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لأن هذا شىء محدود‬ ‫قال ‪ :‬وآما اذا قنال ان فعلت كذا غآنت طالق ؟‬ ‫فاذا فعلت طلقت ثم بردها س فاذا فعلت أيضا لم تطلق س للأن اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انهدمتثت‬ ‫مد‬ ‫هه مسألة ‪ :‬فان قال ‪ :‬ان حتجت الى فلان فى حاجة س غكل امرأة‬ ‫تزوجها فهى طالق س وليس له زوجة ي فتزوج واحتاج اليه ؟‬ ‫فانها تطلق ثم ان احتاج اليه مرة أخرى لم تطلق ‪ ،‬وان كان احتاج‬ ‫اليه بعد يمينه قبل آن يتزوج س واحتاج اليه مرة أخرى لم تطلق امرأته ‪.‬‬ ‫وطلقت ء ثم رد ها ء‬ ‫ڵ فضربه‬ ‫غلامه‬ ‫ان ضرب‬ ‫طالق‬ ‫قال ‪ :‬زوجنه‬ ‫غيمن‬ ‫؟‬ ‫فضريه‬ ‫وعاد‬ ‫‪ 6‬ثم لا يقع عليها يعد‬ ‫واحدة‬ ‫مر ة‬ ‫الطلاق‬ ‫وهع‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫ضريبه‬ ‫اذا‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫ها مر آنه‬ ‫غلامه‬ ‫ضرب‬ ‫‪ :‬كلما‬ ‫حنى نقول‬ ‫غلامه‬ ‫فضرب‬ ‫ر جمع‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫طلاق‬ ‫ذلك‬ ‫طالق س فكلما ضربه مرة يعد آخرى طلقت ما كانت فى ملكه ‪ ،‬وفى عدة منه ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ثم‬ ‫غيره‬ ‫‪ 0‬فاذا‪ .‬تزوجت‬ ‫س بانت منه بثلاث‬ ‫خاذا ضريبه ثلاث مرات‬ ‫غلامه يعد ذلك وهى‬ ‫ئ ثم ضرب‬ ‫الى الذلول‬ ‫الأخير ‪ 6‬ثم رحعتث‬ ‫طلقها‬ ‫أو‬ ‫مات‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫عدة‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫‏‪ ١‬مر أنته‬ ‫فقول ‪ :‬بقم عليها الطلاق مادام يضرب غلامه ث وقول ‪ :‬لا بقع عليها‬ ‫ك‬ ‫أكثر‬ ‫و ‏‪ ١‬الأول‬ ‫&‬ ‫غيره‬ ‫وتز وجها‬ ‫تطليقا ت‬ ‫بثلاث‬ ‫منه‬ ‫يا ن‬ ‫تمد‬ ‫كا نت‬ ‫‏‪ ١‬ذا‬ ‫ما الأخير ‏‪٠‬‬ ‫فأخذ‬ ‫آنا‬ ‫‪ :‬و أما‬ ‫قال‬ ‫غان طلقها قبل أن يضربه ‪ ،‬ثم تركها حتى انقضت عوتها ؤ ثم ضربه ‪،‬‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫عدة‬ ‫ف‬ ‫ملكه آو‬ ‫هى ق‬ ‫وليست‬ ‫فقد بر ث ولا يقم عليها طلاق بعد ذلك اذا ضربه وهى ف ملكه أو فى‬ ‫عدة منه ‪ ،‬الا آن بقول ‪ :‬كلما ضرب غلامه غامرآته طالق ص غهو كما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫لك‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن من أحمد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫غيمن حلف بطلاق زوجته على غعل شىء آلا يفعله هو س آو لا تفعله هى ‪،‬‬ ‫اليه ث ثم فعله أحدهما ثم راجعها ‪ ،‬ثم فعلته أو فعله هو‬ ‫شم اختلعت‬ ‫‏‪ ٢٨٩٦‬س‬ ‫فلا يقم الطلاق اذا فعلته وهى بائن منه ‪.‬‬ ‫‪ .‬هد مسألة ‪ :‬وان حلف بطلانها ان فعلت كذا ‪ ،‬ثم طلقها و اعتدت ‪،‬‬ ‫وتزوجها غيره ‪ ،‬ثم مات عنها آو طلقها ‪ ،‬فرجعت الى الأول ‪ ،‬ولم تكن فعلت‬ ‫ما حلف عليه ‪ 4‬ثم فعلت ذلك ؟‬ ‫فعن هائسم آنها تطلق كان له عليها رجعة آو لم تكن ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫كذا‬ ‫ان فعلت‬ ‫امرآنه‬ ‫بطلاق‬ ‫‪ :‬ونند قيل فيمن حلف‬ ‫جهد ميسآلة‬ ‫؟‬ ‫ففعلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نطلق‬ ‫‪ 6‬فانها‬ ‫الا مرة‬ ‫‪ 6‬ولا بمكن‬ ‫من أر اد‬ ‫مما بفعل‬ ‫كان‬ ‫آو‬ ‫العنمة‬ ‫الليلة‬ ‫‪ %‬آوصلبت‬ ‫الشاة‬ ‫هذه‬ ‫ان ذبحت‬ ‫‪:‬‬ ‫مثل قوله‬ ‫وذلك‬ ‫؟‬ ‫غير هذا‬ ‫غاذا فعلت ذلك قبل اليمين طلقت أيضآ ‪ ،‬لأنه لا يمكن فعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا مرة‬ ‫ذلك‬ ‫وكذلك ان قال ‪ :‬ان فعلت كذا ث وكانت تد فعلت س غانها تطلق الا آن‬ ‫يقول ان لم تكن فعلت ‪ ،‬وكانت قد غعلت فانها لا تطلق ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :.‬خان قال ‪ :‬ان كلمت فلانا وفلانا وفلانا خانت طالق ‪،‬‬ ‫‪٢٨٩٧‬‬ ‫و ان كلمت‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جميعا‬ ‫تكلمهم‬ ‫حنى‬ ‫ا ننبن‬ ‫آو‬ ‫و‪ ١ ‎‬حد آ‬ ‫كلمت‬ ‫ان‬ ‫تطلق‬ ‫غلا‬ ‫اليوم واحدا وكلمت الثانى بعد نسهر س وكلمت الثالث بعد ذلك ؟‪‎‬‬ ‫فاذا كلمت الثالث طلقت ‪ ،‬وان وطئها قبل أن تكلم الثالث فلا بأس‬ ‫‪ +‬مسألة ‪ :‬وان حلف لا تكلم فلانا ولا فلانا ؟‬ ‫ع كلمت‬ ‫سوا‬ ‫‪6‬‬ ‫تطليقة خذلك تطليقتتان‬ ‫ووقعف‬ ‫و احد آ حنث‬ ‫غكلما كلمت‬ ‫الأول آو الآخر بله ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وان قال ‪ :‬ان كلمت فلانا آو غلانا س فأنت طالق ؟‬ ‫‪ ،‬ثم ان كلمت آخر طلقت‬ ‫فعن أبى عيد الله أنها ان كلمت واحدا طلقت‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫أيضا‬ ‫آخر طلختث‬ ‫أيضا ‪ 6‬ثم ان كلمت‬ ‫فكلمت‬ ‫أحدهم فأنت طالق‬ ‫منهم آو‬ ‫واحدا‬ ‫ان كلمت‬ ‫قتال ‪ :‬غان قال‬ ‫أحدهم ؟‬ ‫طلقت ثم لا يقم علبها طلاق ان كلمت أحد الباقين ‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬فلا‬ ‫ڵ ثم فلانا ڵ ثم خلان‬ ‫‪ :‬ان‪ .‬كلم خلان‬ ‫‪ :‬وان قال‬ ‫مسلة‬ ‫هد‬ ‫يحنث حتى يكلمهم جميعآ س الأول ثم الثا نى ثم الثا لث ث فان لم يكلمهم‬ ‫‏‪ ١‬للفظ‬ ‫يكلم على‬ ‫‏‪ ١‬الأوسط ‪ 6‬غفكلمه آو لا لم يحنث حتى‬ ‫أو مد آ بالاخر آو‬ ‫جميعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذول‬ ‫خلاف‬ ‫وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨٩٨‬‬ ‫وغلانا‪ :‬‏‪ 6 ١‬فاذ ‏‪ ١‬كلم‬ ‫‪6‬‬ ‫وغلانا‬ ‫‪4‬‬ ‫غلانا‬ ‫لا يكلم‬ ‫حلف‬ ‫و ان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫فلانا ولا فلانا ء ثم غلانا وفلانا الذى قال ولا فلانا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬غيها نظر‬ ‫قتال ‏‪ ١‬منف‬ ‫‪ 6‬وقد كنمه‬ ‫ولا دينارآ‬ ‫‪ :‬و ان حلف ما كتم غلانا در هما‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدهما ء لم يحنث حتى يكتمه جميع ذلك‬ ‫وان تنال ‪ :‬ما كتمت غلانا درهما ولا دينارآ غكنمه أحدهما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫المجرى‬ ‫على هذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٧‬وكل تنىء‬ ‫حنث‬ ‫هد مسألة ‪ :‬غان قتال ‪ :‬أنت طالق اان دخلت بيت غلان وغفلان ‪0‬‬ ‫فدخلت بيت أحدهما ا شم طلقها قبل آن تدخل بيت الثانى ؤ شم ردها فى العدة‬ ‫أو تزوجهامن بعد س ودخلت بيت الثانى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان ‪:‬الطااق يقع يها ي لأن الحنث لم بكن وقع‬ ‫لا يكلم بنى آد م فكلم و احدا ؟‬ ‫‪ :‬ومن حلف‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلهم‬ ‫يكلم بنى آدم‬ ‫أن‬ ‫لأنه لا بقدر‬ ‫حنث‬ ‫أبى على ‪:‬‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫غيمن حلف بالطلاق ان كلمت النساء ‪ ،‬فكلمت امرأة واحدة ؟‬ ‫انها تطلق ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٩٩‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫آنه يدفعه‬ ‫يا لطلاق‬ ‫فحلف‬ ‫لرجل‬ ‫عليه دبن‬ ‫كا ن‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫غلما جاء الغد ليدفعه اليه ء وجده قد مات ؟‬ ‫اليه غدآ ث‬ ‫فلا تطلق امرأته ويدغع الحق الى ورثته ‪ ،‬لأن المعنى ف تسليم الحق ‏‪٠‬‬ ‫غيلحقه‬ ‫ؤ و ان كانن ليس له وارث‬ ‫معنى التنمية‬ ‫اذ [ عدم‬ ‫‪ :‬بحنث‬ ‫وول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورثة‬ ‫عند عدم‬ ‫ث شسمت أنه للفقراء‬ ‫اذا‬ ‫اذا لم الى الفقراء‬ ‫أيضا‬ ‫الاخنلاف‬ ‫من اللخمند‬ ‫ح فجاء‬ ‫السفينة‬ ‫فى هذه‬ ‫بالطلاق أن يركب‬ ‫لو حلف‬ ‫وكذلك‬ ‫ليركبها فوجدها ند غرقت ؟‬ ‫بحنث‬ ‫‪ 6‬وقول‬ ‫الله ولم بحنث‬ ‫قيل‬ ‫الأمر من‬ ‫جاء‬ ‫امرآته اذا‬ ‫غلا تطلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللذتسمية‬ ‫معن‪,‬‬ ‫عدم‬ ‫اذا‬ ‫لبيه غهلك‬ ‫_‬ ‫نسخه‬ ‫مملو كة لوالده‬ ‫قان‪ .:‬حلف أن بيبع والدته وكانت‬ ‫آأحدهما ؟‬ ‫هو‬ ‫< وخلف منها ولدين‬ ‫والده‬ ‫فانما البيم غيما يجوز غيه البيم ‪ ،‬غأما الأحرار غلا بيع فيهم ويحنث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على كل حال‬ ‫الفطر‬ ‫بوم‬ ‫ان لم يصم‬ ‫قال لامرآنه أنت طالق‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‬ ‫ممسألة‬ ‫عو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصيام‬ ‫الفطر ليس‬ ‫بوم‬ ‫وصيام‬ ‫‪6‬‬ ‫امرآنه‬ ‫طلقت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وقيل ‪ :‬ان قال لامرآته ان لم تصل الليلة معى صلاة‬ ‫العتمة فأنت طالق » غحاضت المرآة وحرمت عليها الصلاة ؟‬ ‫فقالوا ‪ :‬تطلق ‪ ،‬وانما منعها من الصلاة الحيض س ولو صلت وهى‬ ‫حائض لم تبر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو محمد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫من قال لزوجنه‪ :.‬آنت على حرام ان أكلت من عند فلان ثسيئآ ‪ ،‬يعنى‬ ‫ولم تجد‬ ‫‪4‬‬ ‫الطعم منها‬ ‫يعض‬ ‫وأخذ‬ ‫لقمة‬ ‫لقمة‬ ‫أكلت‬ ‫وقد‬ ‫ء‬ ‫مه طعاما‬ ‫مضنها ے وآلقتها فى غيها ؟‬ ‫غالأكل ‪ :‬لا يكون أكلا الا بعد ازدراد الطعام فى الحلق ‪ ،‬وما الطعم‬ ‫باللقم قد يوجد ولا يكون به أكلا ي غان حنث فعليه كفارة يمين مرسلا ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وأما الذى حلف بطلاق زوجته اان لم تأكل هذا‬ ‫الجراب ؟‬ ‫فليس عليها أن تأكل الخصف ولا العجم ‪ ،‬وانما تأكل من ذلك ما بأكله‬ ‫مثلها من الناس ف العرف بينهم ع وأما ان كان خرج منه عسل بعد اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين أكله‬ ‫ق‬ ‫ولم نأكله ‪ 6‬غذلك مما يلزم‬ ‫وان لم تأكل ذلك لم بير س وآما ان كان خرج قبل اليمين فلا شىء عليه غ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪٢٣٠١‬‬ ‫دا بة فلان أو أطعمتيها ئ‬ ‫‏‪ ١‬ن سقيت‬ ‫‪ :‬أنت طا لق‬ ‫‪ :‬و ‏‪ ١‬ن قال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫فأنت بماء غوضعنه ‪ ،‬غشسربت منه تلك الدابة س آو وضعت طعاما فأكلته }‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫لا تريد‬ ‫وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلاق ء وان أمرت من سقا ها أو آأطعمها وقع الطلاق ‪7‬‬ ‫آن يقع ال‬ ‫خفت‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وف رجل حلف بطلاق زوجته آنه لا يشرب التتن ي ثم دقه وآكله يحنث‬ ‫وتطلق زوجنه آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا حلف الرجل عن شرب شىء وكله ‪ ،‬آو آكل شيئا وشربه فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨‬والله آعلم‬ ‫يحنث‬ ‫ء قول‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫هدو مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬ف رجل حلف بالطلاق آنه لا يشرب التتن ‪5‬‬ ‫ثم انه حشا ضرسعه من ورق التتن ‪:،‬ثم قنال له رجل زوجتك قد طلقت ‪،‬‬ ‫اشرب التتن وردها ى غرب التتن وردها ع آتكون هذه تطليقتين آم واحدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان معناه فى شرب التتن شرب دخانه لم يلزمه على هذه‬ ‫آضراسه ليس بشرب دخانه }‬ ‫الصفة الا نطليقة واحدة ‪ ،‬لأن حشو‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٢٣‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬السيخ محمد بن عمر بن مداد ‏‪٠‬‬ ‫ومن حلف بالطلاق انه لا يشرب الخمر س ولا القهوة ث غفعل احداهن ‪5‬‬ ‫؟‬ ‫هل بيحنث‬ ‫قال ‪ :‬قول ‪ :‬يحنث س لأن كل واحدة منهن يمين ‪ ،‬وقول ‪ :‬لا يحنث ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أ‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫ألة‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن حلف بالطلاق لا يأكل هذا اليوم طعاما ‪ ،‬فأكل غاكهة من الرطب‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫والعنب وأشياه‬ ‫فقد اختلفوا فى طلاقها ‪ ،‬فقيل ‪ :‬كل ما طعم الانسان فهو طعام‬ ‫وعليه الحنث ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وان حلف بطلاقها ان أكلت اليوم طعاما ‪ ،‬فأكلت نيقا‬ ‫هو هسآلة‬ ‫أو قرعا آو باذنجا ‪،‬آو لبنا غليظ أو غير غليظ ؟‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬فاما اللبن اذا أكلته غليظا أو غير غليظ ‪ ،‬غانها تطلق ‏‪٠‬‬ ‫وآما القرع والباذنجان غلا تطلق بأكلهما لأنهما من البقول ى وان أكلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقت‬ ‫النبق‬ ‫قال غيره ‪ :‬فان أكلت الخل غلا أعلم أنها تطلق ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٠٣‬‬ ‫_‬ ‫‪ :‬غان حلف يالطلاق لا يأكل ى هذا‪ .‬اليوم طعاما ث فأكل‬ ‫هد مسلة‬ ‫فاكهة مثل الرطب والعنب وأشباهه ؟‬ ‫غأما الرطب فهو فاكهة وطعام ‪ ،‬وآما العنب وأشباهه فقد اختلغوا‬ ‫ف طلاتها ‪ 5‬فقيل ‪ :‬كل ما طعم الانسان فهو طعام وعليه الحنث ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬خان حلف بطلاتها لايكلم خلان فقالت لغيره ان زونجى‬ ‫حلف بطلاقى ان كلمت غلاناآ ‪ 7‬وغلان حاضر يسمع قولها‪ .‬هذا فأرادت يه‬ ‫آن يسمع ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا تطلق‬ ‫أيو عبد الله‬ ‫قال‬ ‫تال ‪ :‬وكان غزوان بن عيد الواحد حلف بأيمان شديدة آلا يكلم والدته ث‬ ‫غأمره أن يدخل اليها ويكلم آخته قدامها وهى تسمع ما يريد ‪ ،‬ولم ير‬ ‫عليه موسى حنئاً بذلك اذا كلم آخته يريد آن تسمع والدته ؟‬ ‫تسمع‬ ‫ووالدته‬ ‫وكذا‬ ‫لو الدتى كذا‬ ‫قال لأخته قولى‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫تقال‬ ‫كلامه ‏‪ .٤٨‬فلم تقل أخته ذلك لها ؟‬ ‫فانه يحنث اذا كانت والدته تسمع ذلك الكلام ‏‪٠‬‬ ‫‪ .::‬ومنه ‪ :‬واذا قالت المحلوف بطلاقها لا تكلم فلانا لرجل قل لفلان ان‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٤‬‬ ‫أ فلم‬ ‫الكلام منها‬ ‫أ وغلان بسمع هذا‬ ‫زوجى حلف بطلاقى ان كلمت فلانا‬ ‫يقل له ذلك الرجل تسئآ مما قالت له ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للرجل‬ ‫خانها تطلق اذا كان فلان قد سمع كلامها هذا‬ ‫ولكن لو نالت له ‪ :‬قل لفلان ان زوجى حلف بطلاقى اان كلمته ولم‬ ‫غان لم يقل الرسول شيئا من هذا لم تطل ‪ ،‬وان تال سيئة منه‬ ‫طلقت س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬غان حلف بطلاقها ان كلمت فلانة ث فسألت غلانة عن‬ ‫تساة لها فقالت هى لصبى ‪ :‬قل لها ان تساتها فى الزرب ث فقال لها ذلك ‪ 5‬ولم‬ ‫يقل قالت لى غلانة ؟‬ ‫عن عزان ‪ :‬فالطلاق واقع لأنها انما أراد كلام المرآة ‪ ،‬خأما اذا تقال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه انما تكلم عن نفسه فلا طلاق ولا بأ‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬وى موضع ‪ :‬ان نال ‪ :‬ان كلمت غلانا غأنت طالق ‪،‬‬ ‫ان‬ ‫زوجى جعل طلاقتى‬ ‫يكلمنى ‪ 6‬فان‬ ‫لا‬ ‫قتل له‬ ‫أن‬ ‫اليه رسولا‬ ‫غأرسلت‬ ‫الرسول غقال له ذلك عنها ؟‬ ‫كلمته ‪ ،‬فمضى‬ ‫فقد طلقت الا آن يكون نوى ان كلمته مفاوهة س غان نوى ذلك وصدقته ه‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٥‬‬ ‫ن‬ ‫عليه ع وان لم تصدقه‬ ‫المسلمين صادقا ء فله نيته ولا بأس‬ ‫وكان عند‬ ‫وأخذته بلفظه طلقت وأخذت صداقها ‏‪٠‬‬ ‫اليه ؟‬ ‫ڵء فكتب‬ ‫ان كلم فلانا‬ ‫‪ :‬امرآته طالق‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلام‬ ‫خالكنا ب‬ ‫‪:‬‬ ‫سعند‬ ‫آبو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫غيمن قال لزوجنه ‪ :‬أنت طالق ان كلمت زيدآ ى غجاء زيد يطلب آخاه &‬ ‫‪ ::‬قتل لزيد ان أخاه فى الدار ث فقال الصبى ‪:‬‬ ‫صفير‬ ‫غنالت المرآة لصبى‬ ‫فقيل ‪ :‬انها اذاا آمرت من يكلم زيدا وتم الحنث س وقول ‪ :‬حتى تقول‬ ‫له هى ‪ :‬قل لزيد ان حغصة تقول لك ‪ ،‬أو قالت لى آن أقول لك ان آخاك‬ ‫ى الدار فاذا قالت ‪ ،‬وقال ذلك ‪ ،‬خفت أن يقع الحنث ‪.‬‬ ‫وأما ا لاجماع على هذا أنه كلام منها لزيد خلا يبين لى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫موضع من الضاء‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ان أرسلت اليه رسولا أن قل له لا يكلمنى فان زوجى تد جعل طلاقى‬ ‫ان كلمته ث غمضى الرسول فقال له عنها وآبلغها الرسالة ؟‬ ‫( م ‏‪ _ ٢٠‬الخزائن ج ‏‪) ٨‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وكان عند المسلمبن صادقا ‪ ،‬غله نيته ء وان‪.‬لم تصدتنه وأخذ بلفظه طلقت‪‎‬‬ ‫المصنف‪٠ ‎‬‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غيره ت ومن حلف بطلاق زوجته ان كلمت انسانا‪‎‬‬ ‫و‬ ‫أو زيد أو رجلا ‪ ،‬فكلمت زيدا ؟‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫‪ ...‬طلقت ثلاثا‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن كناب المصنف ‪" :‬‬ ‫اختلف غيمن كتب طلاق امرآته فى الأرض أو غيرها ‪:‬‬ ‫قرأه‬ ‫اذا‬‫‪:‬‬ ‫ّ وتنال بعض‬ ‫ما كنب‬ ‫عرف‬ ‫اذا‬ ‫ولو محاه‬ ‫فقيل ذلك طلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقت ؤ وعن آبى أ لؤثر آنه يوجب ف هذذا طلاق‬ ‫كتبه ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫آبى المؤثر ‪ :‬لا تطلق‪.‬‬ ‫“ عن‬ ‫‏‪ ٣‬قال آبو اللحوارى‬ ‫الجامع‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫واحتجوا بقوله تعالى ‪ ( :‬تال ‪ :‬آيتك ألا تكلم الناس )) ثم قتال عز وجل‬ ‫( فأوحى البهم ) تنال ‪ :‬كتب ليم غهذا لم يروه طلاق حتى بتكلم بلسانه ‏‪٠‬‬ ‫بلسانه ‪4‬‬ ‫ولم يتحرك‬ ‫امر آته ‪6‬‬ ‫محبو‪ ; ,..‬من‪ ,‬كتب الإ‬ ‫تال محمد بن‬ ‫ولا نوى طلاتا ّ طلقت حين كتب ت وذلك اذا كتب امرأته طالق ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٠٧‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫تنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن ‪ .‬أبى عثمبان‬ ‫‪ 6‬ورواه‬ ‫طلقت‬ ‫قر‪!٢‬‏‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الوضاح‬ ‫تنال أبو‬ ‫‪ :‬أما يعد‬ ‫وقبل‪.‬اذ ‏‪ ١‬كتبي‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كبننث ‪.‬‬ ‫الأكنر انها تطلق‬ ‫‪ :‬لقول‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫آبو‬ ‫فأنت طالق ث طلقت وفيه اختلاف كثير ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬خان تنال لنوم ‪ :‬قولوا لغلانة انها طالق يرێد به زوجته ؟‬ ‫ح۔۔‬ ‫أنه يختلف فيه غقيل ‪ :‬انه اقرار ويقع به الطلاق من حينه ث وقول ‪:‬‬ ‫انه مثل الرسالة ولا يقم طلاق ختى يقول لها ‪ ،‬خان بلغها الخر من غير القوم‬ ‫الذين قال لهم ى غاذا كانت الرسالة انما ليظلقها الذى أرنسله ‪ ،‬فلا تلطق‬ ‫الا بطلاقتهم ه‪.‬‬ ‫وان كان انما هو دخبر أخبرهم أنه قد ب طلنتها ليخبروها فقدوقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫سمو‬ ‫غيرهم‬ ‫من‬ ‫أخير ها منهم أو‬ ‫ف ومن‬ ‫الطلاق‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬فان حلف بطلاقها ان كلم غلانا فكتب اليه فبلغه وقرأه ‪،‬‬ ‫فلا بأس‬ ‫بسمعه‬ ‫أو‬ ‫ح طلقت ؤ و ان لم يقر ه‬ ‫عليه وسمعه‬ ‫قر ء‬ ‫آو‬ ‫هد مسألة ‪ :‬غان حلف بطلاتها ان أعطت 'قلانا من بيته ثسيئً فجاءتها‬ ‫امرآة عن رسالة تطلب الميزان فأعطتها له ع وتال‪:‬هنو ‪ :‬لم أرسلها غ وتال‬ ‫الرسول ‪ :‬بلى ى فان كانت انما آعطت للرسالة من المحلوف عنه ع غقد طلقت ©‬ ‫‪...‬‬ ‫أنما نادعلنه من بيته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫والقول قول الرسول مع فعل المرأة بالتعمد به لذلك ‪ ،‬ولعل فيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫قولا آخر & الا آنا بهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫أبو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الذكر‬ ‫غلانة © هل بكون‬ ‫ان اعتدتى بذكرى‬ ‫‪ :‬آنت طالق‬ ‫غيمن قال‬ ‫أظن‬ ‫‪ %.‬ويقع الطلاق ؟‬ ‫لها‬ ‫ذكرآ‬ ‫بالقلب‬ ‫فنعم الذكر بالقلب معى ذكر ويتم الطلاق لقوله تعالى ‪ ( :‬واد"كر بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثابت‬ ‫ذكر لازم‬ ‫( وذكر القلي‬ ‫أمة‬ ‫وآما قوله ‪ :‬انى نويت بلسانها ث فان صدقته ‪ ،‬أو كان ثقة وسعها‬ ‫المقام معه ك وقد يخرج على بعض القول تتوله فى ذلك اذا أراد ذكر اللسان‬ ‫دون القلب ص وقبل ‪ :‬لا بيرىعء ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫فتالت‬ ‫طالق‬ ‫غخأنت‬ ‫الله‬ ‫تسسآلينى بوجه‬ ‫عدتنى‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫فان قال‬ ‫أسألك بالله ؟‬ ‫قال ‪ :‬ند سألته ووقع الطلاق ‪.‬‬ ‫‪ 6‬غلم‬ ‫طالق‬ ‫فأنث‬ ‫اللعنة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ان رددت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬فان لعنها ونال‬ ‫قال‬ ‫نرد علبه فى الوقت ‪ ،‬ولعنته بعد آيام ؟‬ ‫غلا تطلق حنى ترد عليه وتقول ‪ :‬قد رددت عليك لعنتك ‪ ،‬آو اللعنة التى‬ ‫لعنتنى عليك س والله آعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٠٨٩‬۔۔‬ ‫وقالت‬ ‫<‬ ‫غأنت طالق ثلاثا‬ ‫ابمتدأتك بكلام‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫و ان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫لها حر ؟‬ ‫فكل مملوك‬ ‫ابتدأتك بكلام‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫هى‬ ‫فلها أن يكلمها ولا حنث آحدهما ‪ ،‬الأنه لما حلف ابتدآته هى بالكلام‬ ‫ايندآها‬ ‫هو من يمينه ‪ ،‬غاذا كلمها بعد يمينها فقد‬ ‫‏‪ ٨‬فخرج‬ ‫حين لا نيندئه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا حنث عليهما‬ ‫هد مسألة ‪ :‬واذا تال لزوجنه ‪ :‬ان بت هذه الليلة قى هذا غآنت طالق ‪5‬‬ ‫غباتنت حنى كانت ف بعض الليل وخرجت ؟‬ ‫فلا طلاق الا أن تبيت الليلة كلها ى البيت ‏‪٠‬‬ ‫وان قال ‪ :‬ان نمت هذه الليلة ث فان نامت بعض الليل ‪ ،‬غأنا أخاف‬ ‫آن يقم الطلاق وينظر غيها ‪.‬‬ ‫الليله ‏‪٠‬‬ ‫البيت ولم بقل هذه‬ ‫قى هذا‬ ‫وان تقال ‪ :‬ان بت‬ ‫فقيل ‪ :‬ان نامت فيه أكثر من نصف الليل خهو مبيت وتطلق ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬فى الضياء ‪:‬‬ ‫الليل ‪5‬‬ ‫المنزل فأنت طالق ى غباتت الى نصف‬ ‫ان قال ‪ :‬ان بيت ف هذا‬ ‫آو‬ ‫أقل‬ ‫النصف‬ ‫المنزل بعد‬ ‫أو دخلت‬ ‫خرجت‬ ‫أو أكثر ‪ 0‬ثم‬ ‫أقل‬ ‫؟‬ ‫حني أصبحت‬ ‫اكثر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣١٠‬‬ ‫‪ . :. .‬طلقت‪٠ ‎‬‬ ‫غان قال ‪ :‬ان بت ف هذا المنزل الليلة فحتى يكون ف المنزل مذ تغرب‪‎‬‬ ‫الشمس حتى يطلع الفجر ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬لم بحنث‪‎‬‬ ‫فان خرجت ف ليلتها تلك من المنزل ثم رجعت ؟‪‎‬‬ ‫‪ :!: .‬فلا طلاق عليه‪. ‎‬‬ ‫بهد ميسالة ‪ :‬فان قال لها ‪ :‬أنت طالق ان لم تنامى معى ‪ ،‬فنامت فى‬ ‫ولم نضاجعه ؟‬ ‫البيت‬ ‫فما لم تكن له نية غلا طلاق اذا نامت قبل أربعة أشهر ‪ ،‬وان لم تنم‬ ‫معه حيث ينام الا آن يكون نوى آن تنام ف البيت ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪ :‬تال آيو زياد ‪:‬‬ ‫من قال لامرأته آنت طالق ان دخلت دار فلان س فأدخات رجلها س أو‬ ‫)‬ ‫رجليها أو رأسها هل تطلق ؟‬ ‫قال أبو هاثسم ‪ :‬اذا أدخلت بدها لم نرها تطلق ‏‪ ٠‬تنال أزهر بن على ‪:‬‬ ‫لو كان الى ثم أدخلت أضبعها طلقت ‪ ،‬وخد اليد الرسن اذا أدخلت بدها‬ ‫الي الرسغين س طلقت س وحد الرجل حتي يجاوز الكعب بالأثر كلها ‪,‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣١١‬‬ ‫حتى‬ ‫‪ 6‬غخزذج‬ ‫الى البصرة‬ ‫‪ :‬وان حلف تطلاتتها ليخرجن‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫كان ى بعض الطريق فمرض فرجع ‪ ،‬آو كسرت السفينة فرجع ؟‪..‬‬ ‫فقد خرج ولا نرى طلاق ث وفيه الايلاء ‏‪٠‬‬ ‫فان تال ‪ :‬ان ذهبت الى أختك غنت طالق غذهبت ورجعت قبل آن‬ ‫؟‬ ‫نصل‬ ‫طلقت اذا ذهبت تريدها ‏‪٤‬ولو خطت خطوة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قد طلقت اذا ذهيت ‏‪6٧‬‬ ‫وفى موضع تنال الشيخ أبو الموليد ومسبح‬ ‫‪35 9‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال أزهر ‪ :‬حتى تصل‬ ‫‪:‬‬ ‫بن محيوب‬ ‫‪ :‬محمد‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ان قال لها ‪ :‬ان دخلت منزل غلان فأنت طالق ؟‬ ‫فاذا أدخلت يديها ‪ ،‬آو رجليها ك آو رأسها وقع الطلاق & وكذلك العتاق ‪،‬‬ ‫وان آدخلت احدى بيديها لم نكن داخلة ى ولا يقع طلاق ولا عتاق س وقول ‪:‬‬ ‫و العتاق م وباالاول‬ ‫ويقع الطلاق‬ ‫من بديها آو أكثر غهو دخول‬ ‫شىء‬ ‫اذا دخل‬ ‫التنزه من الشبهة ‏‪٠‬‬ ‫ؤ وما أحسن‬ ‫نأخذ‬ ‫وقول ‪ :‬حتى تدخل بدنها كله ‪ ،‬آو الأكثر ‪ ،‬ثم تطلق حينئذ ي غان دخلت‬ ‫؟‬ ‫الدار‬ ‫باب‬ ‫سقف‬ ‫نحت‬ ‫_‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬ما لم تجاوز رز الباب فلم تدخله ى غان جاوزته فهى‬ ‫؟‬ ‫خلان‬ ‫‪7‬‬ ‫ان دخلت‬ ‫‪:‬‬ ‫با لطلاق على زوجنه‬ ‫حلف‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫غان كان على البيت حجرة غهى البيت س وان لم تكن حجرة ؤ وكان‬ ‫عريئس تندام البيت محوطا فهو من البيت س وان كان العريش غير محاط‬ ‫وهو خارج فليس هو من البيت حتى يدخل من ذلك البيت نسيئ يثستريها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقع الطلاة )‬ ‫ذلك‬ ‫فعند‬ ‫وكذلك ان حلف عليها لا تخرج من البيت ؟‬ ‫عربتس‬ ‫الميت‬ ‫‪ :‬ان كان قدام‬ ‫الخروج‬ ‫الصفة يكون حكم‬ ‫فعلى هذه‬ ‫محاط غخرجت اليه فهو من البيت ث وان لم يكن محاطا فقد خرجت من‬ ‫من‬ ‫غهو‬ ‫الحجرة‬ ‫ق‬ ‫‪ 0‬غخرجت‬ ‫على البيت حجرة‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫البيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لييت‬ ‫من ستر‬ ‫تخرج‬ ‫‏‪ ١‬لبيت و لا حنث حنى‬ ‫وكذلك لو طلعت فوق البيت من داخل ستر البيت لم يكن ذلك خروجا &‬ ‫وقول ‪ :‬غوق البيت ليس من البيت ووجدت غيه الحنث ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ف رجل حلف بالطلاق لا يدخل لفلان بيتا ع والبيت‬ ‫عنده يالقعادة ؟‬ ‫فقال ‪ :‬قد حنث ‪ ،‬لأن البيت حكمه له ف أيام القعادة ‪,‬‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫الى يلد غلانة أ ثم‬ ‫ان لم نمرى‬ ‫‪ :‬فان نال ‪ :‬آنت طالق‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫مرت الى أن وصلت الى بعض الطريق ‪ ،‬ثم رجعت ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانها لا نطلق ‪ ،‬لأنها قد مرت‬ ‫فان حلف بطلاقها لا تصل فلانا ص غخرجت اليه ع ثم رجعت قبل آن‬ ‫نتصل ؟‬ ‫انها لا تطلق ‪ ،‬خان وصلت غلم تجده فلم أرها وصلت اليه وتراه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم تمسه‬ ‫ولو‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫وقم‬ ‫غقد‬ ‫اليه رأته‬ ‫و صلت‬ ‫خا ن‬ ‫وان ارسلت اليه سلاما أو هدية ع فقد وصلت الا أن يريد الصلة بالقدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى تصل بالقدم‬ ‫تطلق‬ ‫‪ 0‬غلا‬ ‫جميع ‏‪ ١‬لحصلات‬ ‫دون‬ ‫هه مسالة ‪ :‬وتالوا فيمن حلف بالطلاق ان لم تخرج الى موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموضع‬ ‫بصل ذلك‬ ‫قيل آن‬ ‫يمينه ‪ 6‬ولو رجع‬ ‫فقد مر ف‬ ‫خرج‬ ‫أنه اذا‬ ‫كذا‬ ‫تال آبو محمد ‪ :‬ان حلف بطلاتها لا يخرج الى خلانة ع فخرج الى بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬الأنه تمد خر ح‬ ‫‏‪ 6٧‬ثم رجع طلقت‬ ‫الطر يق‬ ‫انقضى الذى من كتاب المصنف ‪:‬‬ ‫الصبحى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وفيمن قال لزوجته ان خرجت من البيت الا باذنى فانت طالق ء ثم‬ ‫_‬ ‫‪٣١٤‬‬ ‫غارعى الغنم ‪ 0‬غخرجت من البيت لترعى الغنم ى ثم صارت‬ ‫قال لها سيرى‬ ‫اذن‬ ‫هذا‬ ‫\‪ .‬آم‬ ‫على هذا‬ ‫بلحقها طلاق‬ ‫هل‬ ‫وندخل‬ ‫ذلك تخرج‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫ولا بلزمها طلاق ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .4‬وقول‬ ‫اذن‬ ‫‪ :‬لكل خروج‬ ‫الواحد ء وقول‬ ‫بر بالاذن‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫قال‬ ‫الاذن العام يجزى ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الا باذنه س خاذا‬ ‫` ‪ :‬بهد مسألة ا‪ :‬وآما فى قوله ‪ :‬هى طالق ان خرجت‬ ‫الخروج ؟‬ ‫أذن لها مر ة ونال ‪ :‬قد آذنت لك ف‬ ‫اذن لكل ما يسنتقيل ‪ %‬وليس عليها أن نستآذنه كلما آر ادت آن‬ ‫غهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬والله آعلم‬ ‫تخرج‬ ‫‪:‬‬ ‫الله ين مداد‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وهى‬ ‫اليمن‬ ‫ف‬ ‫وجوه‬ ‫على‬ ‫بتصرف‬ ‫والطلاق‬ ‫_‬ ‫لعله‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫دخلت بيت فلان بغير علمى ‪ ،‬وبغير أمرى س وبغير زادنى ث وبغير رضائى ‪،‬‬ ‫غدخولها س وهو يراها فلا طلاق غليه س ودخولها وهو يراها من غير آمره ش‬ ‫طلاق واقع عليه حتى بأمرها ‏‪٠‬‬ ‫ودخولها وهو يراها من غير اذنه ع فالطلاق يقم عليه حتى يأذن لها ‪3‬‬ ‫ودخولها برضاه ‪ ،‬ولو رضى لها نفسه خلا طلاق عليه ث والله آعلم ه‪:‬‬ ‫‏‪ ٣١٥‬۔‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن الثسيخ أب نبهان ‪:‬‬ ‫وفيمن قال لزوجته أنت طالق ان خرجتى من بيتى بلا‪ :‬لحاف ‪ ،‬آو‬ ‫أرضعتى ولدك قدام رجل س ثم رجع غرضى لها غفعلتهما آو آلمحدهما بعد‬ ‫الرضا ى هل تطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ويقم عليها بكل واحد منهما على انفراده مرة ص وبهما مرتان‬ ‫ان كانت ممن يلحقها الأخرى بعد آن تمضى الأولى ‪ ،‬إلأن رجوعه غير مبطل‬ ‫ليس بشىء‪ ,‬‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫له ‪ %‬ورضاه‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫‪.‬‬ ‫لفظه‬ ‫‏‪ ١‬من‬ ‫هذ‬ ‫على‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫قد امه‬ ‫ولدها‬ ‫أرضعت"‬ ‫وسواء‬ ‫آنه‬ ‫فى غير الحكم ‪ 4‬ومتى‪ .‬ادعاه‬ ‫الى‪ .‬نيته‬ ‫هفهو‬ ‫دونه‬ ‫فيمن‬ ‫تكون‪ ,‬له نية‬ ‫موضع ما بكون‬ ‫ق‬ ‫جو از تصديتها له الاختلاف‬ ‫‏‪ ١‬لسلمين ق‬ ‫تول‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫ذو ه‬ ‫هو ممن يطمئن الى صدق ما يتوله خيه ‪.‬‬ ‫فى هذا‬ ‫صدقه‬ ‫ف‬ ‫& الا آنها لم تشك‬ ‫غير مأمون‬ ‫له ‪ :‬فان كان‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪:‬غفى أكثر القول أنه لا يجوز لها ذلك ‪ ،‬وقيل بجوازه اذا اطمأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلم تشك فيه‬ ‫قلبها الى صدقه‬ ‫قلت له ‪:‬غان كارن قال مع ذلك ‪ ،‬الا ان آرضى لك ع وفعلتهما بعد آن‬ ‫زخنئ لها ؟ ‪.‬‬ ‫‪٣١٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مهما و لا بأحد هما على ذلك‬ ‫خغهمى امر آنه لأنها لا تطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ڵ‪%‬‬ ‫أ تم فعلنه‬ ‫كذا‬ ‫ا ن فعلت‬ ‫طا لق ثلاثا‬ ‫له ‪ :‬غا ن تال لها آنت‬ ‫قلت‬ ‫تطلق كذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫نما ل‬ ‫قلت له ‪ :‬غان قال هى طالق بالثلاث الى آخر المسألة التى هى الأولى‬ ‫من هذه؟‬ ‫قال ‪ :‬فهى مثلها والجواب فيهما واحد ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويكون القول من بعد قولها أنها غعلت ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ف قول بعض المسلمين س منهم من يخول غيما يمكن آن يطلع‬ ‫عليه غيرها آنها لا تصدتنه فيه حتى يصح لها ذلك س ومنهم من يقول ‪ :‬انها‬ ‫لا تصدق على حال حتى يصح لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫وف رجل حلف بطلاق زوجته ان دخلت أختها ف بيته ى فوقفت أختها‬ ‫على الباب وأدخلت يدها أو رأسها ‪ ،‬لتعطيها حاجة من بيت الزوج ‪ ،‬هل‬ ‫بحنث ؟‬ ‫قال ‪ :‬وقل حتي تدخل كلها ى وقول ‪ :‬اذا أدخلت رأسها غند دخلت أ‬ ‫_‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫دخل‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‪6‬‬ ‫ك فليست بداخلة‬ ‫ورجلا واحدة‬ ‫يدآ‬ ‫ان أدخلت‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبحنث ‘ والله أعلم‬ ‫‪5‬‬ ‫فقد دخلت‬ ‫شىء‬ ‫منها‬ ‫‪:‬‬ ‫نبهان‬ ‫أبى‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وغيمن حلف بطلاق زوجته نه ما يساكن والده ى هذا البيت ‪،‬‬ ‫ساكن به ؟‬ ‫وآيوه‬ ‫غان دخل عليه ‪ ،‬فجامع آو آكل آو نام فنعس غيه ث طلقت امرآته ‪5‬‬ ‫لا قد ساكنه ‪ ،‬غحنث على رآى س وقيل ‪ :‬لا تطلق حتى ينتقل اليه ‪ ،‬ونالنية‬ ‫أن يسكن معه فيه ث وان تعكس ما بينهما ف الدخول والسكن ‪ ،‬فعلى هذا‬ ‫فى حنثه يكون ‏‪٠‬‬ ‫فلانا ؤ فحد‬ ‫يجاوز‬ ‫ما‬ ‫أنه‬ ‫حلف يا لطلاق‬ ‫‪ :‬من‬ ‫‪ :‬لغيره‬ ‫مسآلة‬ ‫جيو‬ ‫بيتا‬ ‫أربغين‬ ‫عنه‬ ‫المحلنوؤف‬ ‫الحالف عن ميت‬ ‫ابتعد‬ ‫‪ 1‬واذ ‏‪١‬‬ ‫اختلارف‬ ‫فيه‬ ‫الجوار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫» و الله آعلم‬ ‫يمينه‬ ‫ق‬ ‫غتند مر‬ ‫فصاعدا‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:.‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فلانة‬ ‫عليها غلانة ص ثم دخلت‬ ‫ان دخلت‬ ‫يطلاق زوجته‬ ‫ف رجل حلف‬ ‫على أم زوجته آو على آختها آو غيرها من الجيران ‪ ،‬وكانت زوجة الرجل‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫ء أبلحق الزوجة طلاق‬ ‫هناك‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندى أنه يحسن فى مثل هذا الاختلاف قول ‪ :‬ان الزوجة‬ ‫الى‬ ‫التصد بالدخول‬ ‫‪ 6‬لأن‬ ‫تنطلق‪.‬‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫ئ وقول‬ ‫قد وقم‬ ‫الدخول‬ ‫‪ %‬الأن‬ ‫تطلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيرها ئ والله آعلم‬ ‫غلان‬ ‫دار‬ ‫دخلث‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫لزوجته‬ ‫الرجل‬ ‫نال‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫فأنت طالق ‪ ،‬لم تطلق حتى تدخل ‏‪٠‬‬ ‫بفتح الألف دن‪ .‬آن ‪ _ ,‬غانها تطلق‬ ‫لها ‪ .:‬آن دخلت دار‪ .‬غلان‬ ‫‪ .‬وان ‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حينها ۔ لأنه فعل ماض‬ ‫‪.‬من‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬معنى أن تفتح الألف آن لقول الله تعالى ‪ ( :‬عبس‪:‬وتولى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاعمى ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫اذ ‏‪ ١‬جاءه‬ ‫الأعمى ( معناه‬ ‫أن جاءه‬ ‫‪ :‬بهو مسألة ‪ :.‬ومنه ‪. :‬ؤمن خلف لا بدخل هذه القزيّة وفق نلك القربة‬ ‫ل ‪.‬‬ ‫أشهر‪ .‬؟‬ ‫آأرمعة‬ ‫ح غلم بدخلها حتى خضت‬ ‫امرأة‬ ‫ان امرأته تبين بالايلاء ء وقول لأ تبين بالايلاء ‪ ،‬لنه يحل لها وخلئها‬ ‫ى غير ذلك البلد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ ::‬من كتاب ‪..‬ا مصنف"‬ ‫و‬ ‫وعن أبى عبد الله ا‪ :‬فيمن حلف لا بيلبس' من غزل امرآته ثوبا ‘أفلبس‬ ‫ذوبا غيه من غزلها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣١٩‬‬ ‫فقال ‪ :‬اذا كان غيه من الغزل بقدر ثوب حنث س وف موضع آخر عنه ‪:‬‬ ‫لا يحنث حتى يلبس ثوبا من غزلها كما حلف غهذا أحب الى ‪.‬‬ ‫يستأنف ء وكانت ند غزلت له ثيايابا من قبل نيته ث غله ان ييلابسها ولا حنث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫جاز‬ ‫‪ 6‬فان فعل‬ ‫حائض‬ ‫الرجل امرآته وهى‬ ‫‪ :‬ولا يطلق‬ ‫مسالة‬ ‫بو‬ ‫‏‪ ١‬لتى كنت‬ ‫التطليقه‬ ‫وونتعت‬ ‫هل‬ ‫‪:‬‬ ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫سئل‬ ‫‘ وقد‬ ‫ربه‬ ‫طلاقه وعصى‬ ‫؟‬ ‫حائض‬ ‫امرأتك وهى‬ ‫على‬ ‫أوتعتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غتنال ‪ :‬نعم س وان كنت أسأت واستحمقت‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬ومن طلق زوجته وهى حائض ء فليست تلك الحيضة من‬ ‫ترئها ‪ 5‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫فأنت‬ ‫جضت‬ ‫قال‪. :‬اذا‬ ‫الظلاهر ‪:‬اذا‬ ‫آصحاب‬ ‫‪ :‬ونال‪ :‬يعض‬ ‫عبو مسألة‬ ‫طالق س وقم بها الطلاق فى ابتداء الحيض لوجود الضفة ‪.‬ة“‘ ‏"‪ . 0٦٠‬۔‪.‬ة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫‪.... .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. - 2‬‬ ‫`‬ ‫وان قال ‪ :‬ان حضت حيضة غنت طالق ؟‬ ‫م‪‎‬‬ ‫!‬ ‫'‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫لم تطلق حتى ينقضى حيضها ‪.‬‬ ‫آظن عن آصحاب أبى حنيفة ‪ :‬ان تنال اذا حضت أنت طالق ؟ “‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٣٠‬‬ ‫‏‪ ١‬سم لها بكمالها بدل عليه قوله‬ ‫ء لأن ‏‪ ١‬لحيضة‬ ‫كان ذلك على حيضة‬ ‫ولا حامل حتى تنستبر ى ء‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا توطأ حامل حتى تضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاملة‬ ‫وعقل من ذلك حيضة‬ ‫«‬ ‫بحيضة‬ ‫ولو أنه أراد تعلق الطلاق بوجود الحيض لم يكن لتتوله ‪ :‬اذا حضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما ذكرنا‬ ‫دل‬ ‫بحيضة‬ ‫عقله‬ ‫فلما‬ ‫معنى‬ ‫حيضة‬ ‫وتالوا ‪ :‬اذا قال لامرأته ‪ :‬اذا حضت قآنت طالق ء فقالت قد حضت ‪،‬‬ ‫صدقت وطلقت بعد أن يستمر لها متدار أقل الحيض ‪ ،‬للأن الحيض معنا‬ ‫الا من جهتها ع فحصل قولها فيه كالثسبهة بدليل قوله تعالى ‪ ,( :‬لا يكتمن‬ ‫ما خلق الله ف أرحامهن ) والأنها لو تنالت لزوجها ‪ :‬هى حائض وجب عليها‬ ‫قبول قولها خيه ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬اذا حضت غأنت طالق وامرآة آخرى لى ى وعبدى غلان حر ؟‬ ‫فى حق‬ ‫ث ناهدة‬ ‫ث لأنها مخيرة فى حق نفسها‬ ‫لم يقبل قولها وحدها‬ ‫غيرها س ولا تقبل شهادتها وحدها فى ايقاع الطلاق ث وخبرها مقبول غيما‬ ‫بخصها وهو طلاقها س وما تعلق بها فق أحكامها ‪.‬‬ ‫ف جامع ابن جعفر ‪ :‬اذا تال لها ‪ :‬اذا حضت فأنت طالق وغلانة معك {‬ ‫؟‬ ‫حضت‬ ‫غتنالت ‪ :‬قد‬ ‫_‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫بعضهم ‪ :‬بصدتتها‬ ‫تنال‬ ‫ح وقد‬ ‫أن بقع عليهما جميعا‬ ‫‏‪ ١‬لقيا س‬ ‫نبغ ق‬ ‫فانه‬ ‫على نفسها س ولا يصدقها على صاحبتها ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬يقم عليها وعلى صاحبتها الطلاق ي لأن هذا لا يمكن‬ ‫فيه البينة ‪ ،‬وقال ‪ :‬هكذا حفظنا ‏‪٠‬‬ ‫غأنتما‬ ‫الأثر فبمن له أربع نسسوة فقال لاثنتين ‪ :‬اذا حضتما‬ ‫وف‬ ‫جميعا ؟‬ ‫طالقتان س وهانان تريكتنان لكما ء غحضن‬ ‫ء كل واحدة منهما يبتطليقة ‪%‬‬ ‫فانه تطلق اللتان حلف بطلاتهما اذا حاضنا‬ ‫‪:‬‬ ‫موضم‬ ‫وف‬ ‫‪6‬‬ ‫اثنتين‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫تريكتنان لكما‬ ‫هاتان‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫اللتان‬ ‫ونيبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جميعا‬ ‫فحضن‬ ‫قال ابن محبوب ‪ :‬بانت كل واحدة منهن باثنتين ‪ ،‬ولعل فيها نقصاناً ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫حيضنين‬ ‫حضت‬ ‫وفى الجامع ‪ :‬اذا قال ‪ :‬أنت طالق ان‬ ‫فهو كما قال ‪ :‬اذا حاضت أخرى فهى طالق ‪ ،‬ولا يحتسب بها من‬ ‫المدة س واذا حاضت أخرى بانت بأخرى ويحسبن بهما العدة ‪ ،‬واذا‬ ‫حاضت آخرى بانت س وليس عليها من الطلاق الا اثنتان لأنها بانت منه‬ ‫حين حاضت الأولى من آخر حيضها الذى احتسب به ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬وهذا اذا قال ‪ :‬كلما حضت حيضتين فأنت طالق ‪،‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٢١‬الخزائن ج ‏‪) ٨‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫وأما ان قال ‪ :‬ان حضت حيضنين فأنت طالق س غاذا حاضت حيضتين طلقت ‪5‬‬ ‫وليس يعود يقع عليها الطلاق بعد المرة الأولى ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬اختلف الناس ف طلاق الحامل ؟‬ ‫خغقول ‪ :‬تطلق عند الأهلة ث وننول ‪ :‬يكره أن تطلق وهى حامل س روى‬ ‫قال الأوزاعى ‪ :‬تطلق اذا استبان حكمها كراهية آن تطول‬ ‫ذلك عن الحسن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها العدة س وأكثر القول ‪ :‬يطلقها متى شاء‬ ‫ومن طلق امراته وهى فى الحمل ‪ ،‬ووضعت انقضت عدتها ‪ ،‬ان ثساء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نضع‬ ‫قبل آن‬ ‫وجع‬ ‫وان مات وهى ف ميلادها ‪ ،‬وقد خرج ولدها كله الا قدمه ث فانها ترثه ح‬ ‫وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ‪ ،‬وترثه ما لم يستنم خروجه كله ث وعلبها‬ ‫لا ترئه ‏‪٠‬‬ ‫ڵ وقول‬ ‫العدة‬ ‫وان قال لها ‪ :‬ان حملت غأنت طالق ثلاثا ؟‬ ‫فانه بط ها مرة ‪ ،‬ثم يدعها حتى تحبض ثلاث حبض ‪ ،‬ثم يطؤها مرة ‪%‬‬ ‫قنال هذا‬ ‫سنة أشهر منذ‬ ‫يكخغل من‬ ‫ء فان ولدت‬ ‫عنده‬ ‫ما دامت‬ ‫وعلى هذا‬ ‫القول ‪ ،‬لم يقع به ‪ ،‬الأن الحمل تمد كان قبل الحلف ث وان جاءت به لستة‬ ‫« ثم انقتنضث‬ ‫ا ليمين‬ ‫به يعد‬ ‫‏‪ ١‬لولد ‏‪ ١‬نما حملت‬ ‫‪ 6‬لأن‬ ‫أشهر أو آكثر وقع ‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به المدة‬ ‫‪٣٢٣‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وان قال ‪ :‬ان لم تكونى حاملا فانت طالق ؟‬ ‫فانه براعيه الى سنة أشهر س فان جاءت يولد فقد بر ولا حنث عليه ‪،‬‬ ‫بمسك عن وطئها‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق ‪ 6‬وعلى هذ ‏‪ ١‬آن‬ ‫‪ 6‬وقع‬ ‫أشهر‬ ‫بولد لسنة‬ ‫لم تأت‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫حتى تمضى الستة الأشهر ‪ ،‬خان لم يتبين بها حمل جاز له أن يطأها ‪.‬‬ ‫لسنة‬ ‫يولد‬ ‫جا ءثت‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫ا لمىسآلة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫آخر‬ ‫موضع‬ ‫ويوجد ف‬ ‫‪4‬‬ ‫آأشهر لم تطلق‬ ‫‪7‬‬ ‫جا ء بولد الأكثر من‬ ‫‪ .4‬و ‏‪ ١‬ن‬ ‫طلقت‬ ‫أقل ؤ غقخد‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫أنهر‬ ‫غان قال ‪ :‬اذا وضعت حملك فأنت طالق ث وكان فى بطنها ولدان ‪،‬‬ ‫فوضعت آحدهما ؟‬ ‫غو ضعت‬ ‫أو لاد‬ ‫بطنها ثلاثة‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫الآخر‬ ‫حنى تضع‬ ‫تطلق‬ ‫لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫من‬ ‫ئ‬ ‫تطلىقة‬ ‫وضع كل ولد‬ ‫عند‬ ‫ثلاثا‬ ‫© طلقت‬ ‫بطنها أربعة‬ ‫ف‬ ‫و ان كا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرابع‬ ‫وضع‬ ‫عند‬ ‫العدة‬ ‫من‬ ‫وخرجت‬ ‫قال المصنف ‪ :‬وذلك لنها ما دام فيها حمل ث وهى فى العدة والطلاق‬ ‫يلحقها ى العدة ‪ ،‬وف آخر ولد تنقضى المدة فلا يلحقها طلاق ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫انقضى الذى من كناب المصنف ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣٢٤‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫البوسعبد ى‬ ‫‪ :‬ا لفقيه مهنا دن خلفان‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫وما سآلت عنه من آيمان السلطان ى وجبره الحالف بها ى غيما عندى ‪5‬‬ ‫عن‬ ‫جيرآ‬ ‫الأيمان‬ ‫من‬ ‫بشىء‬ ‫من قبل السلطان‬ ‫الحالف‬ ‫اذا حلف‬ ‫وأرجو آنه‬ ‫فعل ما لا يجوز فعله ‪ ،‬غمهما فعل ذلك خفت عليه الحنث س لأنه واجب‬ ‫آم لا ‪.‬‬ ‫لم بحلف آلا بفعله حلفه السلطان‬ ‫عليه‬ ‫وآما ان حلفه عن ما يكون فعله جائزآ له غير محجور عليه س وخاف ان‬ ‫لم يحلف الهلاك من قبله ث آو الأذى والضرر فى بدنه ‪ ،‬بأنواع العقوبات‬ ‫المؤذية ‪ ،‬فله أن يتوسع بالتقية ‪ ،‬ويحلف له اليمين التى أرادها منه ء‬ ‫ولا تلحقه حنث فى ذلك ان كان قد غعل فيما مضى ما حلف أنه غير فاعله ‏‪٠‬‬ ‫أو بفعل غيما يستقبل ما حلف عن فعله اذا كان فعل ذلك جائزا له أو‬ ‫واجب عليه ث ولا تضره تلك اليمين التى حلفه بها السلطان اضطرار‬ ‫لا احتيارآ ۔ كانت نلك اليمين بالطلاق أو غيره خصوصا اذا لم يتعد غيها‬ ‫بالزيادة على ما آرى منه ‏‪٠‬‬ ‫فوجه‬ ‫‪6‬‬ ‫فهى على وجوه‪٥‬‏‬ ‫وجوازها‬ ‫مواضعها‬ ‫ف‬ ‫النقية‬ ‫استعمال‬ ‫وأما‬ ‫استعمالها‬ ‫بجواز‬ ‫الدين ‪ 6‬ووجه‬ ‫على‬ ‫النقية‬ ‫‪ 6‬وذالك‬ ‫استعماله فيه‬ ‫واجب‬ ‫منها‬ ‫فيه على التخيير لا على الوجوب ‪ ،‬وذلك التقية على النفس مع خوف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأذى‬ ‫آنو اع‬ ‫خشسية‬ ‫حلاكها فيما دونه من‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫ووجه ثالث ‪ :‬وهو التقية على المثال فمختلف فى جواز استعمالها فى حد‬ ‫الوجوه التى ذكرناها ‪ ،‬خهو مقيد جوأزها بالقول دون الفعل ‪ ،‬لأن فعل‬ ‫المحجور لا أعلم جواز استعمال التقية ف ركوبه على حال الا فى آثسياء‬ ‫مخصوصة قد وردت به الرخصة عن بعض المسلمين فى استعمال التقية‬ ‫فيها عند الاضطرار ‪ ،‬مع خوف الهلاك اذ لم يستعملها المبتلى بها ث ولها‬ ‫شرح يطول فيقول وليس هذا موضعه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪. ٠‬‬ ‫انتمى الجزء الثامن بحمد الله‬ ‫وغضله ويليه إن ساء الله تعالى‬ ‫الجزء التاسم والوله ‏‪٠‬‬ ‫( الباب الحادى عشر فى البر آن والخلع‬ ‫‪) ...‬‬ ‫والخيار والإيلاء والظهار‬ ‫_ ‪_ ٣٨٣٢٦‬‬ ‫يتنية الباب الثامن‬ ‫الباب التاسع ة‬ ‫جماع فى ذكر الطلاق ودقائقه وق اليمين بالطلاق ومن أراد‬ ‫من رجل طلاق امرأته وف رهن الطلاق وبيعه وهبتته وجعله فى يد‬ ‫الزوجة وف الوكالة ف الطلاق وشرطه عند النكاح‪ .‬وف الاسنثناء‬ ‫والمشيئة والرضا والسكران والمريض والعبد والمجنون والأعجم‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والمشرك والمكره والجبلة وغير ذلك‬ ‫الباب العاشر ‪:‬‬ ‫جامع أيضا فى الطلاق بين الزوجات ومن حلف بالطلاق وفى‬ ‫و ‏‪ ١‬لمعنى و التسمية‬ ‫النية‬ ‫بالفعل وف‬ ‫و الطلاق‬ ‫الحاكم‬ ‫طلاق‬ ‫المياحة‬ ‫والمعصية وغيرهما من الأشياء‬ ‫بالطاعة‬ ‫الطلاق‬ ‫وقف‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫شنى‪‎‬‬ ‫محان‬ ‫وغبيه‬ ‫رقم الايداع ‏‪ ٣١٢٩‬لسنة ‏‪١٩٨٣‬‬