‫سلطنةعَان‬ ‫وزارة النزات التو ىوالنتامة‬ ‫مالزرا _‬ ‫‪7‬‬ ‫)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬‫>‬ ‫تم ‪,‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫` ‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هت‬ ‫النةتدموى ن عيسىالبشرى‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫) لحر ء ت‬ ‫)‬ ‫=‬ ‫‪5‬‬ ‫‏ھ‪٠١‬آ _ ‏م(‪٨١‬آ‬ ‫‪53:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫شمله‪4 .‬‬ ‫(‬ ‫تال‬ ‫ظ‬ ‫تن‬ ‫ي‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫_ ‪:‬‬ ‫‪ - .‬ان‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫_‬ ‫وزارة الترزرث القومى والثقا نفح‬ ‫كناب‬ ‫نوت الخزائن‬ ‫وعنوں المارں‬ ‫الققي موسى برئبكالبثي؛‬ ‫التا‬ ‫جز التا ت‬ ‫‏‪ ١٩٨٣‬م‬ ‫‏‪ ١٤٣‬ه‬ ‫‪ -‬سرالعمتا رميم‬ ‫الباب الحادى عشر‬ ‫البرآن والخلع والخيار والايلاء والغلهار‬ ‫وتفصيل ما ذكرنا ومعانيه واحكامه‬ ‫من كتاب بياننالشرع ‪:‬‬ ‫أحسب عن أبى بكر آحمد بن آبى بكر ‪:‬‬ ‫فى امرآة جرى بينها وبين زوجها خصام وطلبت منه البر آن فتقال لها‬ ‫حتى تجىء من عمره ‪ ،‬وطال بينهما الخصام والمجلس ‪ ،‬غقالت اثسهدوا أنى‬ ‫أبرأت غلانا من حقى ما أبر لى نفسى س ولم يجبها ع و افترقا وبعد آن خلا‬ ‫مدة ‪ ،‬قال لها ذلك اليوم ‪ :‬قبلت برآنك ما بجب بينهما ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ ،‬غاذا اغترقا من مجلسهما فقد انقطع حكم البرآن‬ ‫بينهما ‪ ،‬ولا يثبت البرآن ثانية الا بعد آن تبرىء الزوجة ويبرىعء لها زوجها‬ ‫نفسها ف مجلسهما الذى قعدا للبر آن فيه ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن آبى الحوارى ‪:‬‬ ‫عن رجل قنال لزوجته ‪ :‬متى آبرأتينى من حتنك س غقد آبرآت لك نفسك ‪5‬‬ ‫و تنال ‪ :‬يوم تبرئينى من حقك فقد آبرآت لك نفسك س ذخلا للمرأة شهران آو‬ ‫أقل أو أكثر ‪ ،‬ثم آبرآته من حقها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫قلت ‪ :‬ما ترى وقد وقع البر آن ع و ليس هذا برآن وهى زوجنه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت \ آما قوله ‪ :‬متى أبرأتينى من حقك فقد آبرآأت لك‬ ‫نفسك ‪ ،‬فان كان معناه ‪ :‬متى آبرآته من حتها فى ذلك البوم أو بعد ذلك س‬ ‫فمتى آبرآته من حقها فند وقم البر آن س وان لم بكن فى ذلك نية ‪ ،‬غاذا افترقا‬ ‫آن وكانت امرآته وعليه حقها ‪.‬‬ ‫من مجلسهما ذلك ثم أبرأته بعد ذلك لم يقع بر‬ ‫وأما قوله ‪ :‬يوم تبرئه من حتها فند آبرآ‪ :‬لها نفسها متى ما آبرأته فى‬ ‫ذلك المجلس أو فى ذلك اليوم ‪ ،‬أو بعد ذلك اليوم س فقد وقع البرآن الا آن‬ ‫يرجع عليها خغيقول ‪ :‬انه لا يبرىع لها نفسها ث فاذا تال هذا القول من قبل‬ ‫البمرآن ثم كان منها البرآن بعد ذلك لم يقم برآن ص وكانت امرأته وعليه‬ ‫حقها ‪.‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬وعن رجل كان عليه صداق فسلمه اليها ح ووقعت بينهما‬ ‫خصومة ‪ ،‬فأراد الميارآة س كيف بكون قولهما حتى يقع الخلع ؟‬ ‫قال ‪ :‬يقول قد برأت لها نفسها على أن ترد على صداقتها أو شيئا منه‬ ‫على ما اتفقا عليه س فاذا اتفقا على ذلك فهو خلع س وتقول هى ‪ :‬تد رددت‬ ‫ما أخذت منه على آن يبرىء لى نفسى \ فاذا قبل وآبر لها نفسها فقد وقع‬ ‫الخلع ويحكم عليها أن ترد على ما اتفقا عليه ‏‪٠‬‬ ‫هد هيسألة ‪ :‬وعن رجل قضى زوجته صداقها كله ‪ ،‬ثم اتفق هو وهى‬ ‫على المبارة ث خال الزوج اثسهدوا أنى قد آبرأت لها نفسها ث أيقع الخلع‬ ‫بهذا ث أم تكون تطليقة وهو أملك برجعتها مادامت فى العدة وعليه‬ ‫النفقة والسكنى ويتوارثان مادامت فى العدة ؟‬ ‫ال ‪ :‬قالوا ‪ :‬هى تطليقة وهو أملك برجعتها مادامت فى العدة وعليه‬ ‫النفقة والكسوة ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬قال آبو سعيد ‪:‬‬ ‫ف البرآن من الرجل لزوجنه الذى أعلم فيه اختلافا أنه بقع به آنه‬ ‫اذا نالت له ‪ :‬قد أبرأنك من صداقى الذى عليك ما أبرآت لى نفسى س فقال‬ ‫يرآنا ويرىء من حقها‬ ‫س كان هذا‬ ‫‪ :‬قد أبرأت لك نفسك وسكت‬ ‫هو‬ ‫عندى اذا كان الحق الذى آبرأنه منه معروفا ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وعن رجل له امرأتان فقال لكل واحدة منهما دعى ما على‬ ‫ظهر وآطلق الخخرى ثم طلتتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز طلاته اياهما ولهما علبه الصداق ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬معى أنه ان أبرأنه كل واحدة منهما من حقها على أن تطلق‬ ‫الأخر ى ء وطلقها وقع الطلاق س ويملك رجعنتها الأنه لا يقع موقع الخلع ء‬ ‫وانما استرت كل واحدة طلاق الأخرى لا طلاقها ‏‪٠‬‬ ‫انتضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫الصبحى ‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن غير‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫اذا كان‬ ‫الصداق فأنت طالق‬ ‫ورقة‬ ‫‪ :‬ان آعطيتينى‬ ‫ومن قنال لزوجته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على غير معنى الخلع غمهما طلقت‬ ‫قال ‪ :‬وان كانت على معنى الخلع لم تطلق بتسليم الورقة حتى بكون‬ ‫منها التسليم ومنه القبض ق المجلس الذى قعدا غيه ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫‪ :‬من كتابي بيان‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن الأثر ‪ :‬وقيل ف التى تبغض جماع زوجها وداره اذا قبل خلعها‬ ‫فلا يأخذ منها شيئا مما قد ذهب من مهرها ‪ ،‬وانما يأخذ ما بقى بعينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقد ذهب‬ ‫وما ذهب‬ ‫قال غيره ‪ :‬وند قيل انه يجوز له أن يأخذ منها ما ذهب س وما بقى ‪5‬‬ ‫ولكن لا يزداد على ما أصدقها شبئا ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫وانما بجوز‬ ‫سيئا‬ ‫اليها‬ ‫منها ما تقند صار‬ ‫‪ :‬لا بأخذ‬ ‫وتنال من قال‬ ‫قبول ما عليه لها س وان اختلعت منه وليس لها عليه شىء والا افندت منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بشىء‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وتنال الرببعم ‪ :‬لا يحل مهر المختلعة حتى يعلم الزوج‬ ‫أنها له كارهة ولجماعه ميغضة فهنالك يحل لها مالها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬فا ل‬ ‫اساءة‬ ‫منه‬ ‫لم بكن‬ ‫اذا‬ ‫له‬ ‫قيل بجوز‬ ‫‪ :‬ومعى أنه ند‬ ‫غبره‪٥‬ه‏‬ ‫قتال‬ ‫قوم ‪ :‬حتى تقول ‪ :‬ما آغتسل لك من جنابة ولا أقيم لله حدآ ما كنت عندك ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫قال ‪ :‬ولا تقول هذه مسلمة ولا تكلف أن تقول ولا حقا بالنشوز‪٠ ‎‬‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬ومن كتاب الأنسياخ‪: ‎‬‬ ‫وعن رجل تزوج امرأة ثم كرهته ح وننبارآ‪ 7‬س هل عليها أن ترد ما صار‬ ‫كر هنه ؟‬ ‫اليها من عند ‏‪ ٥‬اذا‬ ‫قلت ‪ :‬فما تقول آنت ؟‬ ‫قال ‪ :‬نحن نقول ليس عليها رده اذا جاز بها ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬قال آبو المنذر بشير ‪:‬‬ ‫واذا كرهت المرأة زوجها ‪ ،‬غاختلعت منه وأرادت الخروج منه غلا بأس‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليهما‪‎‬‬ ‫ولم‬ ‫قوم‬ ‫فأجازه‬ ‫‪6‬‬ ‫والمكره‬ ‫السكران‬ ‫خلع‬ ‫ق‬ ‫ومختلف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يجزه آخرون‬ ‫و الحسن‬ ‫امن عباس‬ ‫قول‬ ‫ؤ وهو‬ ‫لا يتبع الخلع‬ ‫و ‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وجابر بن زيد والساغفعى وغيرهم وهو أكثر القول ى وقال غيرهم يلحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫هذ مسالة ‪ :‬الخلم غسخ نكاح ليس بطلاق س وأجمعت الأمة على‬ ‫ان الايلاء والظهار لا يلحقها وأن حكم اللعان زائل عنها اذا قذفها ى‬ ‫_‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ 6‬غمن‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫أحدهما‬ ‫اذ ‏‪ ١‬مات‬ ‫ميراث بينهما‬ ‫لا‬ ‫آن‬ ‫‪ 6‬وكذلك أجمعوا‬ ‫العدة‬ ‫قال ‪ :‬ان الطلاق يلحقها يحتاج الى دليل ‏‪٠‬‬ ‫هد هسالة ‪ :‬يقول ‪ :‬خلم الرجل امرأته خلع ع واختلعت المرأة خلعة‬ ‫واختلاع ث ويخلعا ث ويقول خلع الرجل رداءه وقميصه وخفه ونعله خلعا ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالفتح‬ ‫‪ 6‬وهذا‬ ‫بالضم‬ ‫والأول‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬والخلع على المحرمات لا يصح س وكذلك الخلع على‬ ‫كان‬ ‫| و اذا‬ ‫به‬ ‫للزوج‬ ‫المطالبة‬ ‫‪ 6‬ويوجب‬ ‫حقا‬ ‫ء لكنه يوجب‬ ‫‪ 4‬باطل‬ ‫المجهر ل‬ ‫مجهولا لم يصحالمطالبة به ح والخل بقم على ثلاثة أوجه س غخلع يقع‬ ‫‪ 5‬وخلم يقع‬ ‫حالا‬ ‫‪ 6‬ويكون‬ ‫‏‪ ١‬لذ مة‬ ‫‏‪ ٨‬وخلع يقع على شى ء ق‬ ‫‪:‬شى ء معينه‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫ؤ و لا ننا ز ع‬ ‫معلوم‬ ‫على مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دنقضى الذى من كتاب بيبان الشرع‬ ‫‪ :‬وسئل الشيخ سعيد بن بسير الصبحى ‪:‬‬ ‫هدو مسألة‬ ‫عن الفرق بين الخلع س والبرآن ؟‬ ‫فتتال ‪ :‬آما الخلع ‪ :‬اذا تخالعا على أن ترد عليه الذى تزوجها عليه ‪،‬‬ ‫فعليها آن ترد عليه ث فعليها آن ترد عليه جميع الذى تزوجها عليه ‪.‬‬ ‫وأما البرآن ‪ :‬اذا آبرأته من كذا وكذا على أن ييرىء لها نفسها ى‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫خلا يقم البرآن ‪ ،‬الا على ما ف الذمة ث وليس عليها أن ترد عليه الذى‬ ‫على معنى قوله س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اباه من تيل‬ ‫أوغاها‬ ‫بد مسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫قليل العلم ه‬ ‫‪.7‬‬ ‫< وهل لذلك علامة‬ ‫الايلاء و الطلاق‬ ‫ببن‬ ‫و آما الفرق‬ ‫اذا كان اشتبه علينا بعض ‪ ،‬ولم تقدر على التمييز بين ذلك ؟‬ ‫غحروفه‬ ‫الابلاء‬ ‫‪ 6‬آما‬ ‫ذلك‬ ‫ين‬ ‫الفرق‬ ‫ق‬ ‫وصفه‬ ‫بيطول‬ ‫ا‬ ‫ان هذ‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫“ وآن واذا فى‬ ‫ايلاء ى غير الجماع‬ ‫‪ :‬أن واذا لم غهما‬ ‫ث وهى‬ ‫أربعة أحرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ايلاء‬ ‫الجماع‬ ‫‏‪ ٠‬وف‬ ‫ليسا بايلاء‬ ‫الجماع‬ ‫غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ان جامعتك فآنت طالق ء واذا جامعتك‬ ‫ومتل ذلك أن بقول‬ ‫ء‬ ‫بيت غلان فأنت طالق‬ ‫‪ :‬ان دخلت‬ ‫ان قتال لها‬ ‫غير الجماع‬ ‫وآما ق‬ ‫‪ ،‬غان لم تدخل لم تنطلق س ولو طال‬ ‫ليس بالادلاء ى فان دخلت طلقت‬ ‫غهذا‬ ‫الوقف ث ويجوز له جماعها ‪.‬‬ ‫وأصل الايلاء على الجملة كل يمين منعت جماعا ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫‪ :‬من كناب بيان‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫أحسب عن أبى الحوارى ‪:‬‬ ‫المرآة ألف درهم ©& غأبرأآت زوجها من درهم واحد ه‬ ‫ولو كان صداق‬ ‫وأبرآ لها نفسها ؟‬ ‫_‬ ‫‪:١٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أ ولا ميراث بينهما ئ والله أعلم بالصواب‪‎‬‬ ‫خلعا‬ ‫هذا‬ ‫لكان‬ ‫چهو مسلة ‪ :‬وقتال ‪ :‬امرآة قالت لزوجها ‪ :‬آبرىء لى نفسى وأبرأتك‪‎‬‬ ‫مما عليك ‪ ،‬تنال قد قبلت وهو برآن ‏‪٠‬‬ ‫تال آيو سعيد ‪ :‬آراد بذلك برآنا وان لم برد اليرآن غلم يقع هنالك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنا‬ ‫بر آن‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مسالة ‪ :‬عن آبى الحسن بن آحمد‬ ‫والزوجان اذا قعدا للخلم غقالت ‪ :‬قد آبرأتك من حقى ما أبرأت لى‬ ‫‪ %‬يقع بينهما ‏‪ ١‬لخلع آم لا ؟‬ ‫آبريتس ء آو آبر آتك‬ ‫‪ :‬فند‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ٨4‬فقال‬ ‫نفسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫الخلع بهذ ‏‪١‬‬ ‫وقع‬ ‫الخلع‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬أراد‬ ‫آبمرآت‬ ‫حقى ما‬ ‫أير آتك من‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تالت لزوجها‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسآلة‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫نفسك‬ ‫لك‬ ‫ولا آبرىء‬ ‫قبلت الحق‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫& فنال الزوج‬ ‫لى نفسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لايقع بر آن ء ولا ببرآ من حقها‬ ‫فانه‬ ‫‪:‬‬ ‫الأسياخ‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ے\ هل‬ ‫من فتندها نخلا قائمة‬ ‫‪ %‬وكان أعطاها‬ ‫‪ :‬رجل خالع زوجنه‬ ‫قلت‬ ‫تدخل النخل ف الخلع ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا الا آن يشرط عليها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣‬‬ ‫هو ميسألة ‪ :‬واذا تعد الزوجان للخلع بانقفاق منهما ‪ %‬فلم يحسن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتبار آ غجائز‬ ‫آحد أن‬ ‫اللفظ فعلمهما‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى سعيد‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسالة‬ ‫عو‬ ‫وآما البرآن من الزوجين س غاذا أراد الرجل وزوجته برآنا وهو برآن‬ ‫الخلع وهو البيرآن أيضا © ولم يسيما خلعا » غاذا أرادا البرآن وقصدا اليه‬ ‫وكان ارادتهما البرآن فقد وقع البر آن ‪ ،‬واذا وقع‬ ‫فقصدا اكمال حروفه‬ ‫البرآن الطلاق ئ ولا نعلم فى هذا اختلافا‬ ‫البرآن بوجه من الوجوه ‪ 7‬غلا يلحق‬ ‫المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫واذا قصدا الى البرآن غغلطا بلفظ آرادا به الير آن س ولو لم ييلغا كمال‬ ‫لفظ ما يوجب البرآن غقد وقع البر آن » لأن البر آن باب من آبواب الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫وتد جاء فبه الأثر‪ .‬آنه ثابت بين الزوجين اذا أراداه ‪ ،‬لأنه طلاق ‪5‬‬ ‫وقد قصدا الى ما يراد به الطلاق غأخطآ اللفظ فى ذلك ‪ ،‬كما أنه لو تقال‬ ‫وقد‬ ‫‘‬ ‫اعتدى‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫اذهبى‬ ‫آو‬ ‫لزوجته اخرجى‬ ‫الطلاق‬ ‫أراد‬ ‫‪ 6‬وغد‬ ‫الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫القول‬ ‫تقدم‬ ‫آنى قد‬ ‫‪ :‬اشهدوا‬ ‫له زوجته‬ ‫رجل قالت‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫‪ :‬وعنه‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫قيلت كلامها ؟‬ ‫اشهدو ‏‪ ١‬أنى قد‬ ‫ح تال ‪:‬‬ ‫أبر آ لى تقسى‬ ‫حقى ما‬ ‫أفر أنه من‬ ‫قال ‪ :‬يخرج ى هذا اختلاف عندى ء فبعض يوجب بقوله البرآن ‪5‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫أراده آو لم يرده بنتوله قد قبلت وكلامها لا معنى له ث وقيل لا يقع البر آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يريده‬ ‫تى‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪:‬‬ ‫المرأة‬ ‫ختنالت‬ ‫‪6‬‬ ‫اه‬ ‫وأراد‬ ‫‪6‬‬ ‫للبرآن‬ ‫و امرآنه معد ‏‪١‬‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫رحمك‬ ‫سآلث‬ ‫اشهدوا أنى ند أبرأت زوجى هذا من كل حق لى علبه س على أن ببرىء لى‬ ‫اشهدوا‬ ‫ولم بقل‬ ‫‪6‬‬ ‫طالق‬ ‫وهى‬ ‫قيلت‬ ‫أنى تد‬ ‫اشهدوا‬ ‫‪:‬‬ ‫الزوج‬ ‫فتال‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسى‬ ‫أنى تد أبرآأت لها نفسها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد وقع البرآن ‪ ،‬وقال من قال يلحقها الطلاق اذا‬ ‫‪ 6‬ويهذ ‏‪١‬‬ ‫الطلاق‬ ‫‘ ولا يلحقها‬ ‫بر آنا‬ ‫‪ 4‬ونال من قال ‪ :‬بكون‬ ‫كلامه منصلا‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول نأخذ‬ ‫‪%‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أيرأته من حقها‬ ‫قيلت‬ ‫آنها طالق ‪ 6‬ولم بقل قد‬ ‫اتسهدوا‬ ‫تال ‪:‬‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخنلافا‬ ‫غقد نالوا ‪ :‬انها تطلق س وعليه حقها س ولا نعلم ى هذا‬ ‫قال غيره ‪ :‬معى أنه اذا كان توله ‪ :‬قد قبلت برآنا لم يلحتته الطلاق ع‬ ‫ولو وصل به الطلاق » لأنه لو قال ‪ :‬قد آبرآأت لك نفسك آنت طالق موصولا‬ ‫بالبر آن ص وقد قالت له ‪ :‬قد آبرآتك من كل حق عليك لى س ان آبرأت لى‬ ‫نغسى ‪ ،‬فقال ‪ :‬نند آبرأت لك نفسك وأنت طالق آو ند آبرآت لك نفسك‬ ‫آنت طالق ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫معنا ى وأما قوله ‪ :‬بند قبلت غمعنى آنه قد قيل يكون خلعا ‪ ،‬ولم يرد به ء‬ ‫به اذا اتصل ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬ولو كانت هذه المبارآة لامرأة غير مدخول بها لم يلحقها الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫بن محبوب‬ ‫‪ :‬ونال محمد‬ ‫مسألة‬ ‫جبو‬ ‫ئ‬ ‫أبرآتك من مالى على آن تطلقنى واحدة‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تتالت لزوجها‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫غقال ‪ :‬تد تنبلت المال وأنت طالق ثلاثا ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلزمه ما لها اذا تعدى ما شرطت ‪ ،‬وكذلك ان قالت على آن تطلقنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫‪ 6‬غطلتها‬ ‫ثلاثا‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت ‪ :‬الكلام الذى يتعدان له صاحبا الخلع ‪ 0‬وان قصرا‬ ‫د‬ ‫الكلام مثل ما يكون ؟‬ ‫عن‬ ‫تال ‪ :‬هذا كلام تختلف معانيه ولكن مثله أن يقعد للخلع ث ويريداه ح‬ ‫غتقول المرآة ند أبرآنك من حقى س فيقول الزوج قد آيرآتك س فهذا تقص‪,‬‬ ‫من القول عن تمامه به س فيقع الخلع على ما تقصداه س وآوجبه عليها كثير‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫‪ ،‬و الحكم بخلافه _ اذ‪.‬ا وقعت الأحكام‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬خنت ما تقول ؟‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٦‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا أوجباه على أنفسها كان خلعا ‪ ،‬لأنهما قعدا للخلم وأراداه ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫على‬ ‫مالى‬ ‫آبرآنك من‬ ‫‪ :‬غد‬ ‫لزوجها‬ ‫قالت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫ممسألة‬ ‫عو‬ ‫بقع‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسك‬ ‫لك‬ ‫آبرىء‬ ‫مالك ولا‬ ‫عملت‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫‪6‬‬ ‫لى نفسى‬ ‫نيرى ء‬ ‫بينهما بر آن ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه يوجد آنه يقم بينهما البر آن ث وآنه لا يقم بينهما البر آن ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما علة من يقول انه لا يقم بينهما البر آن ك وقد ندم الفدية ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى اذا كانت تنرطت آبه بيرىعء لها نفسها ث فقيل حقها ‪ 5‬ولم‬ ‫من‬ ‫فلم يقع ثبات‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫التى كانا نو اطآ‬ ‫الصفة‬ ‫بخلاف‬ ‫لها ح فجاء‬ ‫ببرىعء‬ ‫يقول بوقوع البر آن ‏‪٠‬‬ ‫آنه قيل غيما يوجد‬ ‫“وأحسب‬ ‫أنه يخرج‬ ‫‪ 6‬ومعى‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫‪ ،‬وقاما‬ ‫على ذلك‬ ‫ؤ وسكت‬ ‫‪ ،‬النه لو قال قد قيلت‬ ‫‪ :‬ند قيلت‬ ‫آنه اذا قال‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه س فعتد هذا ث وهذا آن اليرآن واقع © والبرآن طلاق سؤ فقال ‪ ،‬هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجعة‬ ‫يعد الطلاق‬ ‫‪ 6‬ولا بكون‬ ‫بتوله قد قيلت‬ ‫طلقها‬ ‫ند‬ ‫ام‬ ‫‪6‬‬ ‫الطلاق‬ ‫من أسما ء‬ ‫آهو‬ ‫‘‬ ‫طلافاً‬ ‫اليبرآن‬ ‫جعلوا‬ ‫أبن‬ ‫‪ :‬فمن‬ ‫قلت‬ ‫بقتصدهم المغارتقة ز آم كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫يينونة س‬ ‫قال ‪ :‬معى انه بلحقه ث هذا كله ‪ ،‬لأن الطلاق انما هو‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫قال ‪ :‬غيقع لى آنه من موضع اختلاف الرجعة والموارثة ث وثبوت العدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫عن أحكام‬ ‫البرآن‬ ‫ء بابن فيها‬ ‫كثيرة‬ ‫ء أو أشياء‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫بثيتو‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫ير أيها‬ ‫الا‬ ‫عليه‬ ‫ردها‬ ‫يحرم‬ ‫جعلوه‬ ‫فلم‬ ‫‪:‬‬ ‫تلت‬ ‫طلاق ء وجعلوا له الرد علبها ف الطلاق ما لم نبن بالثلاث ‪ ،‬وهى فى حال‬ ‫البرآن على هذا القول بالنكاح الذى بينهما باقية بثلاث تطليقات ؟‬ ‫الا برضا هما جميعا ء‬ ‫‪ 6‬ولا بكون‬ ‫‪ :‬معى ان البرآن وقع منهما جميعا‬ ‫تنال‬ ‫والطلاق كان غعلا منه ليس غيه مثساركة من غيره خالرد له ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لى ز وجها أن يير تها ح فقا ل‬ ‫طليت‬ ‫‏‪ ١‬مر أ ة‬ ‫عن‬ ‫وسألت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ان لم تأخذى منى ثسيئاً لها عليه فعلت س فقالت المرآة ى قد آبرآتك من حقى‬ ‫ما أبريت لى نفسى ‪ ،‬غسكت الرجل ء فقالت المرآة ‪ :‬ما لك لا تتكلم ؟‬ ‫فنال الزوج ‪ :‬ند قبلت آن نتتممى ما كان بينى وبينك ؟‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬قد وقع البرآن ان كان معنى الزوج ان لم تأخذ منه‬ ‫كذا وكذا ث قال ‪ :‬وهذا المعنى مردود اليه ‪ ،‬تال ‪ :‬وليس توله ان لم يفعل‬ ‫مثل قوله ان فعلت كذا وكذا ‪ ،‬خقد أبرأت لك نغسك فان فعلت ف المجلس‬ ‫وقع البر آن ‪ ،‬وان لم تفعل حنى افترقا لم يقع برآن ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬الخزائن ج ‏‪) ٩‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫وأما تنوله ‪ :‬ان لم تفعل خد آيرآت لك نفسك ؤ غند وقم البمرآن الا‬ ‫ألا يفعل ف ذلك المجلس ‪ ،‬ويرجع ف ذلك من مجلسهما ذلك ‪ ،‬فلا يقع برآن‪،‬‬ ‫وان اغترننا من مجلسهما ذلك ‪ ،‬ولم يطلب نسيئا ى خقد وقم البر آن الا آن يكون‬ ‫برآن على أن يقوم بكسوة ولدها منه ‪ ،‬ونفقته ‪ ،‬فان البرآن قد وقم ص‬ ‫فان رجم طلبت ما كانت قبلت به ‪ :‬نظر فى مطلبها ‏‪٠‬‬ ‫غان كان مما لها غيه الرجعة ‪ ،‬وليس بثابت عليها ث كان البر آن قد‬ ‫وتنم ى ولها الرجعة ‪ ،‬وان كانت ثابتة عليها لزمها ما ضمنت به ‪ ،‬الله أعلم‬ ‫بالحق والبرآن واقع ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسالة ‪ :‬عن آبى الحسن ‪:‬‬ ‫وأما الخلع فهو الفدية ى وهو أن تختلع المرأة بشىء من مالها ء‬ ‫وقيل ان حبيبة بنت عبد الله بن آبى وابنة سهل زوجة ثابت بن قيس بن‬ ‫شماس اختلعت اليه ف آيام النبى صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬فأجاز له أخذ‬ ‫الفدية وهو آول خلع كان فى الاسلام س والخلم لا يكون الا بغدية ث وهى‬ ‫تطليقة واحدة تبين بها ث وليس له مراجعتها الا برآيها ‪ 5‬ولا ينتقص مما‬ ‫اختلعت اليه منه شىء ي وتؤدى وغد نيل تزاد ولا ينقص ‪.‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وتنال ف الخلع الذى لا اختلاف فيه ‪ ،‬هو أن يقول‬ ‫ّ على آن تبرئينى من حننك ‪%‬‬ ‫تد خلعنك يتطليقة ّ أو يما شا ء من ا لطلاق‬ ‫‏‪ ١٩‬س‬ ‫‪ :‬قد أبرأتك‬ ‫س فنقول هى‬ ‫س أو من مالك س آو كيف شاء‬ ‫أو من صدانك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداقى‬ ‫من‬ ‫بهو مسألة ‪ :‬ومن جواب آحسبه لأبى سعيد ‪:‬‬ ‫وما تقول ف رجل قالت له زوجنه ‪ :‬قد أبرآتك من مالى عليك س ما آبرأآت‬ ‫لى نفسى س غقال الزوج ‪ :‬قد برأت لك نفسك ان رددت على الذى عندك لى ‪5‬‬ ‫أوتال ‪ :‬على أن تردى على ما عندك لى ‪ ،‬غقامت المرآة من مجلسها ذلك ‪،‬‬ ‫ولم ترد عليه نسيئآ س وقالت ‪ :‬ليس عندى لك شىء قلت ‪ :‬هل يقم البرآن اذا‬ ‫أنكرت المرآة وما ادعى الرجل اليها ؟‬ ‫‪ :‬فالذى وجدناه وعرغنا غيما عندى أنى وجدته عن‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫أبى الحو ارى _ والله أعلم _ الثسك منى الا أنى قد وجدت ذلك آنه اذا قالت‬ ‫‪ %‬آو ما‬ ‫لى نفسى‬ ‫نيبرىء‬ ‫أيرآنك من مالى علمك ء على أن‬ ‫المرآة لزوجها ‪ :‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسى‬ ‫لى‬ ‫أبرآت‬ ‫غنال ‪ :‬ند أبرأت لك نفسك ان رددتى على كل شىء عندك لى س آو كذا‬ ‫وكذا ‪ ،‬أنها اذا ردت اليه ذلك الذى اشترطه ف المجلس الذى كان غيه البر آن‬ ‫برئت ‪ ،‬وان لم ترد عليه ما اشترط عليها أن ترده عليه مما عليها له ة حتى‬ ‫اخترقا من ذلك المجلس أن ذلك البرآن لا يقع عليها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وهذا اذا اتسنرط عليها ذلك ‪ ،‬وهو له عليها ث أو شرط عليها ذلك أن‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٣٠‬‬ ‫نقصد بهذا البرآن الى‬ ‫مما نندها اياه ‪ %‬ولم يكن هو‬ ‫ترده علبه ص وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لطلا ق‬ ‫بر آن‬ ‫بجوز‬ ‫وكذ ا مما‬ ‫أ ن ردد نى على كذا‬ ‫نفسك‬ ‫لك‬ ‫آبر أت‬ ‫‪ ::‬قد‬ ‫الا أنه قال‬ ‫عليها آن ترده عليه ث وهو مما يرده عليها من أكثر من صداننها ‪ ،‬ولا هو‬ ‫شىء من مالها مما ليس له عليها فيه سبيل ‏‪٠‬‬ ‫فاذا لم ترده عليه ف المجلس لم يقم البر آن ص هكذا عندى أنى رجوت ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وان كان هذا الرجل حين أبر لهذه المرآة نفسها كان عليها له‬ ‫شىء س آو قبلها له نىء مما وصفت لك أنه يلزمها آن ترده عليه ‪ ،‬أو يجوز‬ ‫له أن يشترطه عليها عند البر آن ث غلم ترده عليه حنى اغنرتنا فلا يقع‬ ‫البرآن على هذا ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن معها له شىء مما يلزمها آن ترده عليه ءوقع البرآن غيما‬ ‫بينهما عندنا ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان أنكرت المرأة فى المجلس أنها ليس له عليها شىء س ولا قبلها‬ ‫له هو الذى انسترطه عليها ث فان حكم البرآن يقم ف الظاهر ث وان‬ ‫كان كما تقول هى س غهو ف الظاهر والباطن س وان لم يكن كما تقول ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫غلا يحل لها ذلك ت وهى زوجته فيما بينهما وبين الله ح محكوم عليه بالبر آن ء‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫ا لمرآن‬ ‫فى‬ ‫بشترطه‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫لا بجوز‬ ‫عليها مما‬ ‫لأنه اشنرط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لظا هر‬ ‫ف‬ ‫الا أن يصح أن ذلك اثسترطه عليها مما يجوز له آن يشترطه فى‬ ‫الحكم فى أمر الخلع ‪ ،‬وآن الخلع لا بقع دونه ‪ ،‬وان هى أقرت له بذلك ص‬ ‫وقالت ‪ :‬انها ترد عليه ‪ ،‬وأنه عندها له ‪ ،‬أو هو مما يثبت عليها له ‪،‬‬ ‫وقبلت له ذلك ف مجلس البرآن ‪ ،‬وكان ذلك مما لا يثبت عليها له وقع‬ ‫الخلع عليها من حينها ع وليس عليها أن ترد عليه شيئا ‪.‬‬ ‫ويقع‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليها رد‬ ‫ليس‬ ‫‪6‬‬ ‫السريرة‬ ‫حكم‬ ‫ق‬ ‫وذلك‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫الا ما‬ ‫الخلم ف السريرة ‪ ،‬ولا يقع الخلع فى حكم الظاهر اذا لم ترد عليه ذلك‬ ‫الذى أقرت له به فى مجلس البرآن ‏‪٠‬‬ ‫له عليها ؤ وأقرت له به ‪%‬‬ ‫وان كان ذلك الذى اشترطه عليها هو‬ ‫فليس يقع البمرآن ببنهما فى الحكم بالظاهر ى ولا فى السريرة ي الا أن ترد‬ ‫البرآن ‪.‬‬ ‫عليه ذلك ف مجلس‬ ‫وان افترقنا على ذلك ث ولم ترد عليه شيئا ‪ ،‬ثم نالت ‪ :‬ان ذلك الشىء‬ ‫الذى انرطه ليس على ذلك س ولا رده ث وادعت ذلك بعد ذلك ؤ وادعت‬ ‫وتو ع البر آن ‪ ،‬وان ذلك الذى اثسترطه عليها ليس هو مما يثبت عليها ح‬ ‫_‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫آن ذلك‬ ‫هى‬ ‫الا آن بصح‬ ‫الحكم بالظاهر‬ ‫ق‬ ‫لم يقع البرآن‬ ‫ذلك‬ ‫وآتكرت‬ ‫مما يقم دونه البر آن ى لأنها خرجت من المجلس ولم ترد ثسيئ ‪ ،‬ولا يقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البر آن الا فى المجلس‬ ‫فان كان كما تقول هى س فقد وقع البرآن ف السريرة ث وهى يحكم‬ ‫عليها بأنها زوجته س وكذلك ان علم ذلك الذى اتسترطه عليها لا يلزمها رده ء‬ ‫ولا يثبت عليها ث ولا يحل له ‪ ،‬وقد بانت منه بالسريرة محكوم له عليها‬ ‫قى الظاهر » وانما كان الذى اتسترطه عليها ء وهو مما يجوز عليها رده‬ ‫فردته عليه من بعد آن اغترقا لم يقع البر آن غيما عندنا ‪.‬‬ ‫وانما‬ ‫‪6‬‬ ‫عنى‬ ‫النك‬ ‫وصل‬ ‫ما‬ ‫جمبع‬ ‫وف‬ ‫‪6‬‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫أخى‬ ‫فانظر‬ ‫انبسطت لك فى الكتاب اتكالا عليك ان تميز ذلك س والا فالمراجعة غيه ع‬ ‫وطلبه من آثار المسلمين وعنهم ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وأما ما ذكرت من الثياب التى عليها آنها قالت ‪ :‬ان هذه الثياب‬ ‫التى على آعطيتنيها ء وهى عليها ى وقال الزوج آخذتيها بغير رآبى ‏‪٠‬‬ ‫ث أو كانت‬ ‫الثياب عليها‬ ‫‪ :‬القول ق الثياب قول من اذا كانت‬ ‫قلت‬ ‫ث غعلى‬ ‫المصبوغة‬ ‫والثياب‬ ‫‪ %‬و الحرم‬ ‫القمصان‬ ‫النساء مثل‬ ‫من كسوة‬ ‫المرأة أن هذه الثياب لها ض وهى ذات زى فى‬ ‫س فان ادعت هذه‬ ‫ما وصفت‬ ‫هذه الثياب ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣‬‬ ‫له‬ ‫& وهى‬ ‫‪ :‬أنت آعطيتنيها‬ ‫ؤ تنا ل‬ ‫ا لثيا بث‬ ‫‏‪ ١‬ليها هذه‬ ‫‏‪ ١‬دعى‬ ‫فان هى لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مدعية للعطية ء هكذا عرفنا فى مثل هذا‬ ‫‪ :‬وسألنه عن المرآة اذا اتفقت هى وزوجها على البمرآن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫سنة أو آكثر ‪6‬‬ ‫ولدها‬ ‫لها تربية‬ ‫على أن‬ ‫‪ 4‬أو‬ ‫درهما‬ ‫وكذا‬ ‫على أن لها عليه كذا‬ ‫هل يثيت ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل فى ذلك باختلاف س فقال من قال ‪ :‬انه يثبت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنه مجهول‬ ‫لا يثبت عليها ذلك‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫تال‬ ‫أ وقتال من‬ ‫عليها ذلك‬ ‫والذى يقول ‪ :‬انه ثابت يقول ‪ :‬انه ولو كان مجهولا س ويجعل البرآن‬ ‫ى فكذلك‬ ‫الجهالة‬ ‫غيه‬ ‫التزويج بثبت‬ ‫التزويج ّ لأن‬ ‫هذا‬ ‫فى مثل‬ ‫هذا‬ ‫البرآن ‏‪٠‬‬ ‫ولا بزيد‬ ‫اليها‬ ‫ان كان مئل ما ساق‬ ‫له ذلك‬ ‫وقتال من تنال ‪ ::‬يثبت‬ ‫له أن يتبل من غدبتها ما اغتدت يه »‬ ‫عليها أكثر منه ‪ ،‬ثيت ذلك لكنه بجوز‬ ‫ولو كان آكثر ‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫يه‬ ‫له آن بأخذ منها جميع ما ا غتدت‬ ‫‪ .:‬ا نه لا يجوز‬ ‫وقال يعض‬ ‫ولو كان آكثر ‪ ،‬وقتال ‪ :‬انه لا يجوز آن يأخذ منها الا بقد ما ساق اليها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫مه‬ ‫افقندت‬ ‫منها جميع ما‬ ‫بأخذ‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫وتال من قال ‪ :‬بجوز‬ ‫ولو كان أكثر ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يجوز أن يأخذ منها شيئا لقوله تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫( فلا تأخذوا منه شيئا ) الى آخر الآية ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ى الرجل اذا بار زوجته يكون محجورآ عليه الس والنظر منها مثل‬ ‫الأجنبيات ؟‬ ‫غيرها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬معى انه كذلك‬ ‫قلت ‪ :‬واذا بارآها وأبرآته من حقها ث أيكون ذلك طلاف ث آم بينونة‬ ‫بغير طلاق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه ليس بطلاق‬ ‫‪ 6‬ولعل بعضا بقول‬ ‫‪ :‬معى انه قد قيل انه طلاق‬ ‫تال‬ ‫تلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول انه بينونة بغير طلاق ان أراد مراجعتها‬ ‫بالرد من غير تزويج س هل يجوز له ذلك ؟‬ ‫وينكر عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬لأن ذلك ببطل عنده‬ ‫ذلك‬ ‫عندى‬ ‫قنال ‪ :‬فلا يخرج‬ ‫منه‬ ‫آبرآ‬ ‫أن‬ ‫على"‬ ‫ي هل‬ ‫معها على ذلك‬ ‫لى وأقام‬ ‫وليا‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫قلت‬ ‫آلا يقبل منى النهى عن ذلك ؟‬ ‫بذلك بعد‬ ‫قا ل‪ :‬غلا يبين لى فى ذلك براءة اذا ردها فى العدة ص بشاهدين يرضاهما ‪،‬‬ ‫وأمرها لأن ذلك يدخله الاختلاف س وما دخل غيه الاختلاف فى الأصل لم‬ ‫يلحق فيه البراءة على حال بنفس الفعل بالتمسك به ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٥‬س‬ ‫لو يا ر أها‬ ‫ا لقول‬ ‫‪ :‬و على هذا‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫‪ %‬وبرجع ا ليها بنز وبح‬ ‫مر ات‬ ‫عشر‬ ‫جديد ث يكون ذلك جائزآ له ما لم يطلقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى يخرج عليه ‏‪٠‬‬ ‫البر آن ؟ آم البرآن‬ ‫؟ آهو‬ ‫‪ :‬وسآلته عن ا لخلع ما هو‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫غير الخلع ؟ أم المعنى واحد واللفظ مختلف ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬معنى الخلع والبرآن هو الفدية بشىء ‪ ،‬واذا تال ‪ :‬قد‬ ‫خالعتك ‪ ،‬أو قد آبرأتك على كذا وكذا فقد وقم اذا آبزأته من ذلك ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخلع والبرآن‬ ‫خالعته ‪ 6‬وقع‬ ‫أو‬ ‫‪:‬‬ ‫عن آبى سعبد‬ ‫‪ :‬أحسب‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت المرآة تبرىء زوجها ‪ ،‬فتقول ‪ :‬قد أبرأتك من حقى ان‬ ‫آبرآت لى نف‬ ‫سى ‪ ،‬فقال ‪ :‬قد ننبلت ان رددتى على كذا وكذا شيث ‪ ،‬ثم‬ ‫افترقنا ولم ترد عليه أيم البرآن ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان ردت بعد ذلك ے آيقم البرآن ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان تنال لها مجيب لها ‪ :‬قد قبلت على أن تؤدى على كذا وكذا ‪،‬‬ ‫ثم لم ترد عليه حتى افترقا ؟‬ ‫_ ‪_ ٢٦‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا يقع به البرآن معى ف حين ما قال ‪ :‬قد قبلت ‪ ،‬ويحكم‬ ‫له برد ما شرط عليها ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غما الفرق بين ان ع وعلى أن ؟‬ ‫قال ‪ :‬لأن ان استثناء ء وعلى آن شرط ‪ ،‬غيكون لنه شرطه عليها ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويقع البر آن عندى‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان قالت له ‪ :‬قد آبرأتك من حقى على آن تطلقنى ‪،‬‬ ‫فقال لها ‪ :‬قد قبلت الحق س وقد قبلت ‪ ،‬ولا أطلتتك ‪ ،‬أترى طلانا واقعآ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬غمعى انه قد قيل يكون طلاقا ص وقيل لا يكون طلاقاً اذا قال ‪:‬‬ ‫ولا أطلقك متصلا ‪ ،‬كقوله ‪ :‬لا أطلتك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬أرآيت ان قال قد قبلت سواء س ولم يقل ولا آطلقك ؤ آترى‬ ‫طلانا واقعا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل ذلك اذا كان على نية الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ أبى نبهان‬ ‫‪ :‬ومن غيره‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫اتفق هو وزوجته على آن تعطيه بعض الدراهم‬ ‫وسألته عن رجل‬ ‫‪6‬‬ ‫فارققى‬ ‫‪:‬‬ ‫تالت له‬ ‫‪6‬‬ ‫الدراهم‬ ‫علبه من‬ ‫اتفقا‬ ‫ما‬ ‫أحضرت‬ ‫فلما‬ ‫‪6‬‬ ‫ويفارتها‬ ‫فقال ‪ :‬قد قبلت مالى تبلقان رقبتش ‪ ،‬هكذا لفظة أتطلق منه بهذا اللفظ‬ ‫على نية الطلاق ‪ ،‬أتحل له الدراهم التى أعطته اياها أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٧‬‬ ‫فى الأثر ‪ ،‬غر اه بما غيه ‪،‬‬ ‫بما أجده‬ ‫على هذا‬ ‫‪ :‬انى لأستدل‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫بلحته معنى‬ ‫من أن‬ ‫غبر خار ج‬ ‫كأنه‬ ‫وعلى قول ‪ :‬غاذا كان ذلك منهما على ارادة الفدية ‪ ،‬وعلى ذلك للخلع‬ ‫أنها تطلق ‪ 6‬ولو آنه كان على غير ذلك ‪ 6‬وأراد‬ ‫‪ %‬وله مه هنالك تصدآ‬ ‫تعدا‬ ‫آم لا ‏‪٠‬‬ ‫وأما حل تلك الدراهم ف موضع ثبوت الخلم ‪ ،‬خالنظر فيه يكون الى‬ ‫ما كان عنه البدل منها له ى فان كان من اساءة أو من جهة تقصير فى شىء‬ ‫لازم لها عليه فى حتها ‪ ،‬آو ما أشبه ذلك ‪ ،‬لم يحل له ان كان على غير ذلك ص‬ ‫غلا بأس عليه فى آخذه فى أكثر ما عرفناه من قول المسلمين ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى نية الطلاق ح خهل هناك غرق بين أن يقل لهاا باللفظ‬ ‫الذى ذكرته لك ڵ وبين أن يقل لها مفارقتٹس آو مطلقنتس ‪ ،‬ويقلب بدل‬ ‫الطاء تاء على معنى لفظ العامة ث أم لا ؟ وهل فرق بين أن تقل له فارقنى‬ ‫أو لم تقل الا ما تقدم من الئسرط بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬غاذا كانت التاء هى البدل من الطاء ف لغته فهما فى معذى وقوع‬ ‫الطلاق بهما ص وهذا من تنوله ‪ ،‬كأنه فى الحكم على ظاهر الكلام بنسبه معنى‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٧٨‬‬ ‫الى ما آر اده من‬ ‫الحكم ‪ 0‬غهو‬ ‫وعلى غير معنى‬ ‫‪%.‬‬ ‫مآمر‪ .‬قد مضى‬ ‫الاقرار‬ ‫‪.‬‬ ‫طلاقها مه‬ ‫واذا كان على غير قول منها له آن يطلقها على آن تعطيه الدر اهم لم‬ ‫يكن مثل الأول س وكان طلاق س ولو آنها قالت له ‪ :‬طلقنى وإنا أعطيك كذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك على معنى الخلع‬ ‫فطلقها لخروج‬ ‫وكذلك ان آبرآته من حقها آو من شىء منه على أن يطلقها اذا أجابها‬ ‫بما ذكرته على أثر قبوله لبراعتها له بقوله قبلت على ارادة الخلم به يكون‬ ‫على هذا الحال ى وان لم يقل لها ذلك ى وانما قال ف جوابه لها على هذا‬ ‫أنت طالق س أو قولا مما ذكرته فهو مما قد اختلف غيه بالرأى ف أنه خلع‬ ‫أو طلاق ؤ والله علم ‏‪٠‬‬ ‫آن ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬ان ثبتت الفرقة بينهما س يكون هذا طلاق أم بر‬ ‫القول فى ذلك فانظر فيه فانى لا أرجو آن بكون غيه‬ ‫تنال ‪ :‬قد مضى‬ ‫عن الاعادة كفاية ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى نية الطلاق بقوله لها مفارقتس آتطلق ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم على قول أرجو غيه أنه الئصح ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان لم برد به طلاقها ؟‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل انها تطلق س وقيل لا تطلق اذا لم برد يه الطلاق ‪6‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫تلت له ‪ :‬فان طلبت هذه المرآة من زوجها آن يفارقها غأبى ك غألحت‬ ‫عليه فى ذلك س وقالت ‪ :‬قد آبرأتك من حقى الذى عليك لى ‪ ،‬فنال الزوج ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫الخلع بمثل هذا‬ ‫قيلت س آيقع ‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬ند قيل انه لا يقع بمثله الا آن يكونا قعدا له ث وذلك لوقوعه‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫آراداا‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان هى قالت ‪ :‬قد أبرآته من حتى ما آبرآ لى نفسى ‪ ،‬وال‬ ‫‪ :‬قد برأت لها نفسها س يقم الخلع بينها ؟‬ ‫هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانا قعدا للخلع[ ت ولما قالت هى ‪ :‬قد آبرآته من حقى‬ ‫‪%‬‬ ‫و لا آير ى ء لها نفسها‬ ‫منها‬ ‫قبلت ذلك‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫هو‬ ‫تال‬ ‫لى نفسى‬ ‫أبرآ‬ ‫ما‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫أيقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتال ‪ :‬قد قيل فى ا لخلع انه يقع بذلك‬ ‫يعد‬ ‫مرة‬ ‫مرات‬ ‫منه ثلاث‬ ‫رجل زوجنه واغندت‬ ‫ما رآ‬ ‫ن‬ ‫له ‪:‬‬ ‫قتلت‬ ‫‪:‬آنرى تنول ‪.‬من نند قتال ان لزوجها آن ير‪.‬اجعها ولو الى عشر مرات ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى فى هذا الرأى وهن ‪ ،‬ولا بعد من الصواب‬ ‫وعلى غرعه غله ف الحق أصل توى ‪ ،‬ولكنى على سبيل الاستحسان ف آمر‬ ‫الفرو ج آحب الأخذ بالوثيقة ص والخروج من الاختلاف فى مثل هذا ث ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫توسع غيها بقول رآه بالحق صوابا فلا بأس‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى قول من يقول ان الفدية فسخ نكاح اذا برأ الرجل‬ ‫زوجته ‪ ،‬آيجوز له أن يراجعها بغير تزويج جديد بولى وتساهدين س ان‬ ‫‏‪ 6٧‬وكيف رأيك‬ ‫الا بولى ونا هديبن‬ ‫ليس له ردها‬ ‫ئ آم‬ ‫عدتها‬ ‫مضت‬ ‫قد‬ ‫لم تكن‬ ‫‘ عرفنى ذلك ؟‬ ‫سيدى‬ ‫أنت‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫جديد‬ ‫الا بتزويج‬ ‫ذلك‬ ‫غلا بجوز‬ ‫الرأى‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫على‬ ‫آما‬ ‫قنال ‪:‬‬ ‫القول ى وانه لصحيح ّ‬ ‫فى الأثر عن ا لشيخ آبى سعيد رحمه الله على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خار ج فى النظر س والله أعلم ى فانظر فى ذلك‬ ‫وعلى معانى الصواب‬ ‫قلت له ‪ :‬فان طلق رجل زوجنه ع واغتدت منه س وأراد مراجعتها وهى‬ ‫بعدها ى العدة س ورضيت به فردها بحضرتها ع ورجل عندهما من آوليائها &‬ ‫ودخل بها أنثيت زوجته على هذه الصفة س آم لا يجوز الا آن يردها ثانية‬ ‫ان لم تكن مضت عدتها آم قد حرمت عليه أبدآ ؟‬ ‫ذلك س وعلى الدخول بها كذلك تحرم‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل انه لا يجوز‬ ‫_‬ ‫‪٣١‬‬ ‫عليه ي و‪.‬ان لم يكن منه بها ما يحرمها عليه ث فليأت الرد والتزويج على‬ ‫فى قول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وجهه ان أرادها س فان ذلك مالا بجوز‬ ‫الرد‬ ‫يمن تميم آنه أجاز‬ ‫مسعدة‬ ‫&& عن‬ ‫أبى زياد‬ ‫رغحعه يشير بن‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه لتعلم‬ ‫هو يا معمول‬ ‫‪ %‬وليس‬ ‫بالو احد‬ ‫تلت له ‪ :‬فان اتفق رجل وزوجنه على آن ترد عليه قميصا ورداء ‪،‬‬ ‫ومائة لارية سلمن لها وصداقها ك فيطلقها ع خقال لها ‪ :‬يوم تعطينى القميص‬ ‫والرداء والمائة اللارية صاه فراش تام ث بريد به طلاقها على ذلك اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ردنه اليه‬ ‫فأعطته القميص والرداء وسارت الى بلدها ى لأن بلدها غير بلده ى غمكثت‬ ‫ما شاء الله بعد آن حاضت ثلاث حيض فغخطبها رجل س غزوجه بها وليه ©‬ ‫الثانى ‏‪٠‬‬ ‫الزوج‬ ‫ئ ودخل يها‬ ‫الأول‬ ‫الزوج‬ ‫من‬ ‫لظنها أنها خد خرجت‬ ‫ثم سلمت المائة لارية بعد آثسهر ع فأخذها منها ث آتثبت زوجية الأول‬ ‫جميعا ؟‬ ‫لها منهما‬ ‫الثانى ّ آم لا زوج‬ ‫آم‬ ‫من أمرها س فليس آحدهما لها زوجا ان كان‬ ‫قال ‪ :‬آما هى على هذا‬ ‫مطلتها آراد بذلك من قولها طلاتتها ‪ ،‬لأن الثانى تزوجها وهى بعد زوجة‬ ‫الأول ع لوننوع التزويج على ما ذكرته ث قبل آن تو له شرطه ‪ ،‬فيقع عليها‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫وبعد الوغاء له بذلك وقم عليها على من يخرج على تقوله فى لفظه س غلا هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫الثانى على حال ‪0‬‬ ‫‪ 4‬ولا‬ ‫الأول‬ ‫زوجة‬ ‫الرأى‬ ‫على ه_ذا‬ ‫قلت له ‪ :‬ان لم نثيت زوجة أحدهما ‪ ،‬آو بها تثبت زوجة الول أ أتخر ج‬ ‫من التانى بطلاق » آم بغير طلاق س ولها الصداق منه آو لا صداق لها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما ذكرته فى هذا من أمرها خلها الصداق بالوطء ث وقد‬ ‫مضى من القول ما يدل بالمعنى على أنها لا تحتاج ف خروجها منه الى طلاق ‪،‬‬ ‫لأن ذلك التزويج غير منعقد عليها هنالك على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان لم يطأها ع ولم يمس فرجها س ولا نظر اليه أيلزمه‬ ‫العقد للتزويج شىء من الصداق ؟‬ ‫لها بنفس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لى ذلك‬ ‫لا يين‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫ثوبها ‘ آو نظر‬ ‫فر جها من نحت‬ ‫‪ %‬ولكنه مس‬ ‫له ‪ :‬فا ن لم بطا ها‬ ‫قلت‬ ‫اليه من والج ‪ ،‬أيمزمه صداتتها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذ ‏‪ ١‬مذ لك‬ ‫وقيل لا شى ء عليه على‬ ‫‪6‬‬ ‫ذ لك‬ ‫‏‪ ١‬نه بلز مه‬ ‫هكذ ‏‪ ١‬قيل‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫الزوج‬ ‫بها‬ ‫ك‬ ‫‪7‬‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫وآر ادت‬ ‫‪6‬‬ ‫الحكم‬ ‫ظاهر‬ ‫الثانى ق‬ ‫أن‬ ‫تال ‪ :‬ليس لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وله أن يتمسك بها بعد آن تخبره بذلك ‪ ،‬آم عليه أن يصدقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندى ان له ذلك اذا لم يصدقها ‪ ،‬آو يصح معه تقولها من علمه ‪،‬‬ ‫وتنتوم به الحجة عليه ‪ ،‬لأنه ى ظاهره دعوى ‘ وله أن يصدقها ث وأما أن‬ ‫يكون عليه فلا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولو أنها كانت ثقة ؟‬ ‫تال ‪ :‬هكذا يخرج عندى على مذاهب آهل الحق فى هذا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قالت ‪ :‬انك عالم بصفة اللفظ بينى وبين زوجى الول ص‬ ‫وأنكر هو \ أيجوز لها آن توطئه نفسها ‪ ،‬اذا كانت عارخة أنه عالم بصفة‬ ‫اللفظ ث الذى خرجت به من زوجها الأول ‪ ،‬آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بجوز لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬ويجوز لها ذلك اذا كانت عارفة آنه غير عالم بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى جواز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬واذا صح معه قولها أو قامت الحجة عليه بأمرها ذلك &‬ ‫أآيجوز له أن يتمسك بها هنالك ؟‬ ‫‏‪) ٩‬‬ ‫ج‬ ‫_ الخزائن‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫( م‬ ‫‪_ ٣٤‬‬ ‫_‬ ‫‪١0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫أعلم أنه يجوز‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تنال‬ ‫‪.‬قلت له ‪ :‬وعندك آنه لا يجوز اله ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى س ولا نعمة عين \ والله أعلم ى فانظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان سألوا الزوج الأول & غقال ‪ :‬انما قصدى لها الطلاق من‬ ‫لها كما تنا لت‬ ‫أنى قلت‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫ح‬ ‫منى‬ ‫خر جت‬ ‫حبن ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬للفظ‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬وهل‬ ‫اللارية‬ ‫ومائه‬ ‫القميص القميص و الرد‪.‬اء‬ ‫أخذ‬ ‫أيقيل تنوله يعد أن‬ ‫غرق س بين آن يكون الزوج اللأول ثتنة آو غير ثقة ؟‬ ‫نال ‪ :‬لا يقبل توله ف اباحة ما هو حرام عليها فى ظاهر الحكم ‪.‬‬ ‫وأرجو فى جواز قبوله على معنى الاطمئنانة آلا يخرج من الاختلاف ڵ اذ!‬ ‫‪5‬‬ ‫كان ممن يطمئن الى قوله ‪ ،‬نوآما غير الثقة فلا حب جوازه على حال‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ان لم تثبت زوجة آحدهما ى وقد دخل بها الثانى ‪ 0‬وهى غير‬ ‫زوجنه ‪ ،‬الا أنه غير عالم بأنها ى ذلك الحال‪.‬زوجة الأول س بل يظنها زوجته ء‬ ‫لأنه لا يعرف آمرها س وهى تظن أنها خارجة من الأول ومن العدة منه ‏‪٠‬‬ ‫يجوز للأول آو الثانى آن يتزوجها تزويج جديد؟ & آم تد حرمت على‬ ‫الثانى أبدآ ء آم قد حرمت عليهما آيداً ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫قال ‪ :‬ند قيل انها لا نحرم بذلك على الأول ع ولكنه على رجوعه بالعدل‬ ‫اليها س ويمسك عنها حتى ننقضى من وطء انثانى لها عدتها ث وقيل ‪ :‬انها‬ ‫تحرم عليه والأول على ما قاله الشيخ آبو سعيد رحمه الله ى جوابه هو‬ ‫الأكثر‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وان هو تركها ولم يرجع اليها ‪ ،‬آو كان ليس له غيها رجعة ‪ ،‬وآرادها‬ ‫الثانى بعد أن تنقضى من الول عدتها ث خفى حلها له من على ذلك من القول ع‬ ‫اختلاف ‪ ،‬والقول بالتحريم على ما ذكره الشيخ أبو سعيد رحمه الله هو‬ ‫انذكنر س والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان الثانى عارغا بأنها لم تخرج من الأول ع وهى تظن‬ ‫أنها متطلقة من الأول ؤ وعدتها منقضية ‪ ،‬وعلى ذلك تزوجها ى ودخل بها '‬ ‫ووطئها ‪ ،‬أتحرم عليه ويلزمه صداتتها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫لا‬ ‫كذ لك فيما عند ى‬ ‫نعم هو‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كانت هى تعلم أنها لم تخرج بعد من الأول ث‪ .‬وتعمدت‬ ‫ءوعلى ذلك اباحته نغسها فى الوطء ث أيكون‬ ‫على هذا التزويج بالثانى‬ ‫عليه بالوطء آو النظر ى آو المس شىء من صداها جهل بأمرها قبل ذلك‬ ‫علمه؟‬ ‫قال ‪ :‬قتيل انها لا صداق لها عليه على هذا من آمرها معه س اذ هى كانت‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫حرة ع ولأمرها مالكة ء وسواء كان عالما بأمرها من قبل ذلك أو جاهلا به ‪،‬‬ ‫ثم صح معه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬عن الشيخ منصور بن محمد الخروصى الستالى ‪:‬‬ ‫ءوقال لها مفارقة بعد ما آعطنه‬ ‫ف رجل وقع بينه وبين زوجته شقاق‬ ‫الورننة التى بها صداقها الآجل س ثم من بعد ذلك ‪ ،‬قالت له ‪ :‬عصم تغنى‬ ‫‪%‬‬ ‫زيادة لفظ ‪ ،‬فقال لها ‪ :‬مطلقة وسايتنً قبيل هذا فند طلتتنها مرة واحدة‬ ‫فأراد مراجعتها ‪ ،‬هل له ردها برضاها أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان نوى بقوله مفارقة طلاق بسبب ما أعطته حقها ‪ ،‬فهو‬ ‫أكثر‬ ‫قول‬ ‫لا يتبع الخلع ق‬ ‫الطلاق‬ ‫لأن‬ ‫الأخير لا بلحتتها‬ ‫خلع ء وطلاته‬ ‫‪6‬‬ ‫أكثر فتهاء آهل عمان‬ ‫فى قول‬ ‫فى عدتها يرضاها‬ ‫وله ردها‬ ‫العلم‬ ‫أهل‬ ‫والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ا لصبحى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫ف رجل يبرىعء امرآته غبقول ‪ :‬آبرآت لك نفسك س ولا يقول قد س ان‬ ‫ذلك بختلف فيه ‪:‬‬ ‫‪ :‬لا ي‬ ‫تال بعض‬ ‫قع برآن حتى يقول قند ع وبعض بقول انه يقع البرن‬ ‫اذا كان اللفظ فيما به البرآن الا قول قد قال ث وكذلك التزويج اذا لم يقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ك‬ ‫سواء‬ ‫وهو‬ ‫‪6‬‬ ‫مد‬ ‫_‬ ‫(‪٢٣٢٦٧‬‬ ‫على نفىسها‬ ‫وشرطت‬ ‫الحامل‬ ‫المرآة‬ ‫اختلعت‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الشرط كان ا لى مدة معلومة ‪ %‬آلو لم‬ ‫هذا‬ ‫آلا بكون عليه لها نفنة ء هل ‪7‬‬ ‫يكن س وهل لها رجعة ان رجعت س وكيف لفظ الكتابه ؟‬ ‫تال ‪ :‬هذا شرط لا يثبت عند المناقضة على أكثر القول س وقول ثابت »‬ ‫وتجوز غيه المتاممة ان نتامماه س ولفظ الكتابة ‪ :‬أقرت غلانة أنها قد أيرأت‬ ‫زوجها من كذا وكذا من الصداق س ومما بجب لها من النفقة ما دامت فى‬ ‫مدة الحمل ‪ ،‬فهذا الذى غيه لها النقض على بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬لأنه بمكن أن‬ ‫مدة الحمل لم بكن لها رجعة‬ ‫آن لا نفقة لها ف‬ ‫وان أقرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قه‬ ‫تد‬ ‫تكون‬ ‫‪،‬‬ ‫ان طاليته بنفقة مادامت حاملا منه‬ ‫وان أقرت أن علبها كذا وكذا‬ ‫فان طالبته ثبت لها ما يجب عليه س وئبت له ما يجب عليها من‬ ‫ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الاقرار له‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن رجل نتزوج امرآة وضمن للمرأة ضامن بصداتتها الآجل ى ثم ان‬ ‫بر آن‬ ‫لها تفىسها‬ ‫و أبرآ‬ ‫‪4‬‬ ‫اقها‬ ‫صد‬ ‫و آبرآته من‬ ‫‪6‬‬ ‫وزوجها‬ ‫هى‬ ‫اختنلعحت‬ ‫المرآة‬ ‫المرآة ء آم لا ؟‬ ‫هذه‬ ‫من صد اق‬ ‫الضامن‬ ‫ببرآ‬ ‫‪ 6‬هل‬ ‫الطلاق‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫الذى عليه لها ‪ %‬ولم‬ ‫قال ‪ :‬ان المرآة اذا برأت زوجها من صداقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بردها زوجها فى العدة ء غان الصداق قد انحل عن الضامن‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫‪ :‬قنال‬ ‫اختلاف‬ ‫خغفى ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫عدتها‬ ‫قيل انقضاء‬ ‫ان ردها‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬ونال‬ ‫ثانية‬ ‫مرة‬ ‫الصداق‬ ‫عليه‬ ‫برجع‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫برىء‬ ‫خمد‬ ‫الضامن‬ ‫ان‬ ‫اذا ردها قبل انقضاء عدتها ع فيرجع الصداق على الضامن ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لغبره ‪ :‬وا لخلع بالليل غيه اختلاف ‪ :‬منهم من وجبه ‪5‬‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬فالخلع جائز‬ ‫موفندة‬ ‫نار‬ ‫لا بوجيه ‪ 6‬وأما اذ ا كانت‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫قال غبره ‪ :‬وآما بغير نار اذا عرف بعضهم بعضا كمعرفتهم بالنهار ح‬ ‫فقد اختلف فى ذلك س بعض أجازه وبعض لم يجزه س وقال ‪ :‬الليل لياس‬ ‫قمر آ آو لا خمر‪ .‬غيه ‏‪٠‬‬ ‫كا ن‬ ‫قال غيره ‪ :‬وكذلك الاختلاف واقع ف الشهادة ث وف البيع والشراء‬ ‫الاختلاف‬ ‫غيه‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫قمرآ‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫مودة‬ ‫‪ :‬لو كانت خار‬ ‫تيل‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫و التزويج‬ ‫بين الفقهاء ك لأن الليل لباس ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ آبى نبهان‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫نبدرىء‬ ‫نالت لزوجها قد آيرآنك من صد اقى ء على أن‬ ‫امرأة صحيحة‬ ‫ق‬ ‫_ ‪_ ٣٣٨٩‬‬ ‫الأيام ‪ 0‬ونوف‬ ‫لى نفسى برآن الطلاق س غخالعها على ذلك } ثم خلت بعض‬ ‫الزوج وهى فى العدة س آلها الميراث وعليها عدة المميتة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل لا ع وقيل ‪ :‬نعم الا أن الأول أكثر ما غيها ‪.‬‬ ‫هد مسلة ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫وهل يخرج عندك أن بعض المسلمين لا يوقع الخلع بينهما اذا قصرا‬ ‫عن اللفظ الموجب للخلم فى ثابت الأحكام ع ويجعل العمل عللى اللفظ لا على‬ ‫ما بينهما وارادتهما ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الخلع الذى‬ ‫الطلاق ‪ 6‬وانما‬ ‫قيل به ‪ 6‬وكذلك‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫تنال‬ ‫بعد لا نعلم فيه اختلافا س ان تقول هى قد آبآرتك من حقى الذى تزوجننى عليه‬ ‫لك‬ ‫وأبرأت‬ ‫حقتك وآبرأنك‬ ‫قملت‬ ‫‪ :‬فقد‬ ‫هو‬ ‫ويقول‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسى‬ ‫لى‬ ‫تثير ىء‬ ‫على آن‬ ‫نفسك برآن الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أصوبهما عندك‬ ‫غما‬ ‫عندك‬ ‫‪ :‬وان خرج‬ ‫نلت‬ ‫قال ‪ :‬أما اللفظ الصحيح فأثبت فى الحكم ‪ ،‬والثانى أحوط غيما عليه‬ ‫‪6‬‬ ‫عليهم‬ ‫‪ 6‬والمعول‬ ‫اليهم‬ ‫الرجوع‬ ‫‪ 6‬لأن‬ ‫منى‬ ‫الحكام‬ ‫وأولى به‬ ‫‪6‬‬ ‫النااس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫وأراداه ولو قصرا فى اللفظ ى خمثلا ‪ :‬قالت المرآة لزوجها ‪ :‬تراك مبرئى ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫ورد عليها ‪ :‬تراك مطلقة س ونند قعدا للخلع وآراداه & أيقع الخلع بينهما على‬ ‫الصفة ؟‬ ‫هذه‬ ‫‪ %‬وعليه حقها ان‬ ‫معنا‬ ‫‏‪ ١‬لخلع غيما يحسن‬ ‫بهذ ‏‪ ١‬دون‬ ‫‪ :‬بقع ‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫تال‬ ‫كانت آبرآته على سرط ‪ ،‬ولم يقع الشرط ‪ ،‬وان كان برآنها له بطيب منها ‪،‬‬ ‫وكان عن غير تقية ث ولا اكراه ولا حياء مفرط برىع منه اذا قبل ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫السيد مهنا بن خلفان‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫فالذى عرفنا ف معنى الخلع أن المختلعين اذا قعدا وأراداه ‪ ،‬بل طلقها‬ ‫الخلع منه بذلك ى لأن ذلك لا يتعرى من الاختلاف يبن‬ ‫الزوج على قصد‬ ‫الزوجين عند الفقهاء الأسلاف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه ظا هر اللفظ‬ ‫ء ولم بر اع‬ ‫الأساس‬ ‫على‬ ‫منهم من جعله خلعا‬ ‫ومنهم من راعى به ظاهرة وهو الطلاق ‪ ،‬ولم يرده الى أساسه‬ ‫أخذا ف ذلك بظاهر الحكم الا أن يكون طلاق رجعيا على هذا الرأى ى‬ ‫وعلى رأى من رآه خلعا فيكون ثبوته س الأجل الغدية الذى‬ ‫اتفقا عليه فيما آرجو فيه س وان لم يسلم الفدية بعد اتقضاء‬ ‫الجل ء فيكون ذلك دينا عليها س ومحكوم عليها بتسليمه ‪ ،‬ولا يقدح‬ ‫ف الخلع ثسيئا ع وله آن يتمسك بما ظهر منها فى ظاهر الحكم ‪.‬‬ ‫خجل‬ ‫منه‬ ‫و ‏‪ ١‬فنندت‬ ‫‪6‬‬ ‫حقها‬ ‫ف‬ ‫مقصرآ‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫و بجنن‬ ‫يبنه‬ ‫غيما‬ ‫و آما‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫ء‬ ‫لى فى ذلك‬ ‫ما بان‬ ‫معى على حسب‬ ‫غيما‬ ‫غديتها‬ ‫ى فليس له قبول‬ ‫ذلك‬ ‫والله آ علم ‏‪٠‬‬ ‫تأمل ما آجبتك به ‪ ،‬واعمل بعدله س وفيما أرجو آن الجواب يأتى على‬ ‫مضمون سؤالك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫والمرآة اذا آبرآت زوجها من الحق الذى تزوجها عليه على آن يبرىعء‬ ‫ء‬ ‫شيئا من النقد‬ ‫أخذت‬ ‫قد‬ ‫غأبر ‏‪ ١‬لها نقىسها ‪ 6‬وكا نت‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫لها نفسها بر آن‬ ‫وبقى عليه شىء س آيكون البرآن على ما ف الذمم على الجميع وترد ما‬ ‫؟‬ ‫أخذت‬ ‫‪ :‬ان البرآن يقع على ما فى الذمة س ولا رد عليها قيما أخذتة منه ‪6‬‬ ‫قال‬ ‫منه ‪5‬‬ ‫عليه س غانها ترد عليه ما قبضت‬ ‫اذا خالعها على ما تزوجها‬ ‫وذاك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لشيخ ناصر بن خميس‬ ‫هدو مسألة‬ ‫الرجل وزوجنه على الخلع على أن نرد علبه جميع ما أخذته‬ ‫واذ ‏‪ ١‬أنفق‬ ‫عليه ؟‬ ‫أن نرده‬ ‫يجثب‬ ‫الذى‬ ‫‪ 8‬ما‬ ‫منه‬ ‫قال ‪ :‬عليها آن ترد علبه كما أخذت منه ان كان در اهم ردت درا هم ث‬ ‫_‬ ‫‪:٤٢‬‬ ‫وان كان ثيابا فذهبت أو انحرقتت آو حيوانا قد‪ .‬ماتت س آو نخلا قلعتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه قيمة ذلك‬ ‫الريح & ردت‬ ‫وان كانت أرضا فسلتها ردت الأرض ‪ ،‬ولها الخيار‪ .‬ى غسلها ان ثساءعت‬ ‫‪ 6‬وليس‬ ‫ؤ و ان كانت نخلا فلها القيمة‬ ‫قيمة صرمها‬ ‫أخذت‬ ‫تلعنه ؤ و ان شاءت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلة‬ ‫عليها رد‬ ‫وقول ‪ :‬له ما غرم لأجلها للفرس حتى حل السراح اذا شرط أخذ‬ ‫جميع ما غرم ك وقول ‪ :‬ليس لنه الا ما ساقه اليها من المهر س والله آعلم ‪.‬‬ ‫أحمد ين مفرج زحمه 'الله ‪:‬‬ ‫يخ‬ ‫آلة ة عن ال لش ف‬ ‫مس‬ ‫جو‬ ‫وف رجل قضى زوجته مالا بعاجلها ‪ ،‬ثم تخالعا على رده ‪ ،‬ولم ينعلم‬ ‫آنها أقرت به لغيره‪ .‬قبل الخلع أو باعته‪ .‬بالخيار ص فعليها أن تخلص له‬ ‫ماله ۔ والا فالشروى ان صح ؤ والا غالقيمة ت والله أعلم ‪.‬‬ ‫هد ميسألة ‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫وف امرأة آبرآت زوجها من حقها وصداتقها الذى عليه لها ث فتتبله‬ ‫وخالعها غيدخل ما عليه لها من الدين من صداتقها العاجل آو غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما غيما بينه وبين الله ح غيبرآ مما وقم عليه الشرط قبل البرآن ء‬ ‫وأما ى الحكم ان كان الذى عليه لها من غير الصداق يساوى ما سلم‬ ‫_‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫آكثر فلا بيرآ‬ ‫كان‬ ‫كؤ‪ 6‬وان‬ ‫منه‬ ‫أقل منه برىء‬ ‫العاجل ‪ 4‬آو‬ ‫الصد اق‬ ‫اليها من‬ ‫مما زاد فى أكثر القول ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫سالم ‪:‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ حبيب بن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫فى امرآة طلبت من زوجها الخلع آو الميارآة فاختلعت منه وآيرآته من‬ ‫حق يجب لها عليه ‪ ،‬ليطلقها آو ليبرىء لها نفسها برآن الطلاق ؟‬ ‫هان كانت هذه المرآة اختلعت أو تبرأت من زوجها بصداقها ‪ ،‬أو بمشىء‬ ‫منه ع فذلك جائز على كل حال ‪ ،‬اذا لم يكن خلعها وتبريئها عن اساءة منه‬ ‫لها فهو ثابت لا مخرج لهما منه اذا وقم الا آن يردها س آو يراجعها برضاها‬ ‫على بعض القوك ‏‪٠‬‬ ‫ونيل يتزوجها تزويج جديدا ‪ ،‬لأنه يختلف فيه قول انه طلاق بائن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬انه فسخ فعلى من يقول انه فسخ س فليس لهما الرد والمراجعة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بل لهما أن يتزوجها تزويج جديدا‬ ‫وعلى قول من يغول ‪ :‬انه فسخ ولو كان خلعهما هذا بعد تطليقتين‬ ‫منه لها ‪ ،‬جاز له تزويجها س ولا يصير تطليقه ثالثة ى ولو خالعها مائة مرة &‬ ‫جاز له تزويجها وردها على قول من رآى المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وعلى رآى من رآى آنه طلاق ع فليس له آن يردها س ولا يتزوجها على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫الا آن تنكح زوجا‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫_‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫لها‬ ‫بواجب‬ ‫منه‬ ‫'اختثلعت‬ ‫اذا‬ ‫العلماء‬ ‫_‬ ‫نسخة‬ ‫_‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ ‫وقد‬ ‫‪ %‬آو حضانة‬ ‫لها عليه من ولد ترضعه‬ ‫مثل تربية تجب‬ ‫عليه غير الصداق‬ ‫لها عليه ث آو حق لزمه لها من‬ ‫وجب‬ ‫عليه لولده س أو من رس‬ ‫تستحتها‬ ‫غير الصداق س غافتندت منه بذلك ‏‪٠‬‬ ‫الفدية الا بالصداق من‬ ‫ليس بفدية ث وليست‬ ‫‪ :‬ان هذا‬ ‫فقال بعض‬ ‫عاجله وآجله س وليس بغيره غدية س وله آن يراجعها ت ويؤدى لها واجبها ء‬ ‫وهذا رآى مشهور مع آهل العلم طلبته آو لم تطلبه ‪ ،‬وليس هو بخلع ‏‪٠‬‬ ‫القول انه يثبت ما لم تطلبه س غاذا طلبته انتقض‬ ‫وتيل ‪ :‬قف بعض‬ ‫الخلع ء وعليه رد ذلك وأداء ما عليه لها ى وله المراجعة عليها ‪ ،‬وقيل ‪ :‬اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تايتة‬ ‫الزوجية‬ ‫كانت‬ ‫هى‬ ‫نقضنه‬ ‫أو‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫هو‬ ‫نخضه‬ ‫لأن الخلم متعلق بثبوت التسرط س فاذا لم يتما الشرط ثبت التزويج‬ ‫ؤ فاذا سبق وقوع‬ ‫على حاله ض وهى زوجته ما لم تنقض عدنها ‪ 4‬وتزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏\‪ 6٧‬و الله أعلم‬ ‫منه بلا خلاف‬ ‫ذلك فنند خرجت‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيبان الشرع ‪:‬‬ ‫حفظ محمد بن جعفر س عن عمر بن محمد س عن موسى بن على‬ ‫الله‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫ص وهى مريضة آنه خلع ء ولا يتوارثان ‪%‬‬ ‫آته من تبارآ هو وزوجته‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويتوارثان ولا ييرآ من الصد اق‬ ‫المرآة تطليقة‬ ‫البر آن ق مرض‬ ‫آن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫أبو‬ ‫وتنال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫عبو‬ ‫اذا كان البرآن عند موت احدهما ففيه اختلاف ‪ :‬قال نوم ‪ :‬هو‬ ‫خلع ولا يتوارثان ت وقال قوم ‪ :‬لا يقع خلع ع وهما يتوارثان ‪ ،‬الأن براعتها‬ ‫لا نثبت فف مرضها ى ونال قوم ‪ :‬ان كانت هى المريضة غذلك المختلف فيه ‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫يرث‬ ‫وهو‬ ‫الزض‬ ‫آمرآته ق‬ ‫ء لأنها‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫لا بىرىء‬ ‫قال قوم‬ ‫وتال‬ ‫ك‬ ‫خعله واختياره‬ ‫ذلك‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫ولا برث‬ ‫‪6‬‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫لا ييرآ‬ ‫‪:‬‬ ‫آخرون‬ ‫وتنال‬ ‫قوم لا يبرأ من الحق ‪ ،‬وله الميراث ‏‪٠‬‬ ‫غان كانت من الاساءة فانه ضرار وترث أ‬ ‫وأما اذا أبرأها وهو مريض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الحق‬ ‫‪7‬‬ ‫فانها لا نرث‬ ‫وطلبت من عبر اساءة‬ ‫‪6‬‬ ‫اختارت هى ذلك‬ ‫وان‬ ‫الحق عليه‬ ‫وآن‬ ‫غلا بيرآ‬ ‫الميتة‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كانت هى‬ ‫‪:‬‬ ‫بقول‬ ‫من‬ ‫وعلى قول‬ ‫ء‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫ء فان بيرىعء‬ ‫على ذلك القول‬ ‫الميت‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫ء وان‬ ‫الميراث‬ ‫وله‬ ‫ولها الميراث وعليها عدة المميتة ‪.‬‬ ‫لها‬ ‫ميراث‬ ‫فلا‬ ‫المختارة‬ ‫‪ 6‬غآما‬ ‫لليرآن‬ ‫المختارة‬ ‫هى‬ ‫لم تكن‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫لأنها بائنة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫وهما‬ ‫<‬ ‫النهود‬ ‫بمحضر‬ ‫زوجته‬ ‫يارآ‬ ‫اذ ا‬ ‫الأعمى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عو‬ ‫‏‪ ٢‬آيقع بينهما البرآن آم لا ؟‬ ‫تد تعدا للبرآن وتيار آ‬ ‫غنعم يقم الأن البر آن طلاق بلا مهر ي و الطلاق جده جد وهزله جد ‪،‬‬ ‫‪ 6‬وهل بردها فى العدة‬ ‫احتج‬ ‫له اذا‬ ‫سمى باسمها ‪ .‬فلا حجة‬ ‫اذا‬ ‫وهذا‬ ‫‪ ،‬وهما بتوارثان اذا مات آحدهما‬ ‫س أو غير رضاها‬ ‫آم بعد العدة برضاها‬ ‫كانت فى عدة أو بعد ما تنقضى العدة ى فلا ميراث فى اليرآن كانت فى عدة‬ ‫آو غير عدة ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كانت هى عمياء ‪ ،‬فيكون فى البر آن لها وكيل ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واذا أقرت غلا تحتاج الى وكيل اذا كان اقرارها بحقها الذى عليه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذمة‬ ‫‪ 6‬لأن البرآن يقتضى عما ق‬ ‫ير اءنها من الاجازة‬ ‫ولا يخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله آعلم‬ ‫و الفضة‬ ‫الاعمى بالذهب‬ ‫صدقة‬ ‫آجازوا‬ ‫وفقد‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ عبد الله بن مداد بن محمد رحمه الله ‪:‬‬ ‫و مسألة‬ ‫ى امرأة عمياء تنبرآت من زوجها ‪ ،‬وآبرآ لها نفسها ‪ ،‬فهل يثبت هذا‬ ‫البمرآن » آم لا ؟‬ ‫وما‬ ‫ئ‬ ‫العمياء‬ ‫بر آن‬ ‫عن‬ ‫مخدومى‬ ‫عنه‬ ‫سأل‬ ‫على ما‬ ‫وقفت‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أفتيت به آنه لا يجوز س غهو كما قلت ث وهو الحق س ولا يجوز مبارآتها ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫مخدومى‬ ‫غليتحقق‬ ‫كرهت‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫غيرد ها‬ ‫الزوج‬ ‫وأما‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٧‬‬ ‫الظاهر آن الخلع و اقم بين‬ ‫بعض‬ ‫‪ :‬وف قول آصحاب‬ ‫هو مسألة‬ ‫الزوجين سواء كانا مريضين آو آحدهما المريض‪..‬اذا كان المريض غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مزيل لتمييزهما‬ ‫لامرآته جنون فأمسكها بما عليه‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وعن رجل عرض‬ ‫فاخنلعت منه ؟‬ ‫الا باذن آوليائها ‏‪٠‬‬ ‫له خلعها‬ ‫‪ :‬لا بجوز‬ ‫قال‬ ‫تال غيره ‪ :‬ومعى آنه نيل لا يجوز برآن الأولياء من حق المجنونة ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬تلت له ‪ :‬المرآة العجماء اذا أبرأت زوجها بالايماء‬ ‫من حتنها وعقل ذلك منها ‪ ،‬هل يقع البر آن ص وبيرىء من حنفنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ف الجائز اذا عقل ذلك منها وقم برآنها‪.‬ء‪.‬وبرىء من‬ ‫حقها على الايماء اذا عقل ذلك منها ث وشرط عليه أنك د آبرآت لها نفسها‬ ‫على هذا الصلح برآن الطلاق ى غاذا قال نعم س وقع البرآن “ خان تكلمت‬ ‫يوم ى حنها بحجة نظر فى حجتها ى وكان لها حجتها فى ذلك الحكم ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫عبيد ان ‪:‬‬ ‫اين‬ ‫‪ :‬ومن غيره‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬مر يض‬ ‫خلع‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٨‬‬ ‫فقال ‪ :‬آما اذا وقم الخلم بين الزوجين س وكان أحدهما مريضا ‪ ،‬غفى‬ ‫ذلك اختلاف بين المسلمين س والذى يعجبنى من الغول ث وآعمل عليه ء اذا‬ ‫‪ .‬ولا ميراث بينهما ان‬ ‫ء فان الخلع ماض‬ ‫الزوج مريضا والمرآة صحيحة‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدهما‬ ‫مات‬ ‫وان كان الزوج صحيحا والمرآة مريضة س فبرآن المريض لا يجوز ء‬ ‫آعمل‬ ‫الذى‬ ‫الميراث على القول‬ ‫العدة غبينهما‬ ‫قبيل انقضاء‬ ‫وان مات أحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫يه‬ ‫أ‪:‬‬ ‫كناب بيبان الشرع‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫وسألته عن رجل جرى بينه وبين زوجنه كلام حتى قالت له ‪ :‬انه بدع‬ ‫المعنى‬ ‫ذلك‬ ‫برد‬ ‫ولم‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫هو‬ ‫فتركها‬ ‫‪6‬‬ ‫جامعها‬ ‫ولا‬ ‫و لا بقريها‬ ‫كسونها‬ ‫الذى قالته ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان كان تركها تابعا لقولها ‪ ،‬أو أعفى منه لها ؤ ولم يقصد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك الى المعنى ؤ لم أعلم ى ذلك بأسآ‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت لو تركها لقولها ذلك ؤ شم رجع فوطئها ‪ 0‬ولم تحد له‬ ‫ى ذلك حدا س هل يدخل عليه فى ذلك شىء ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا جائز بين النااس ويسعه آن يدعها ‪ ،‬ولا ينفق عليها اذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها مضرة‬ ‫ذ لك در أبها ما لم يحس‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وليس بلحقه ما قيل فى الخلع ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا غير ذلك س اأن الذى قال بالخلع لا تكون زوجنه ‪ ،‬فكيف‬ ‫غير الأول ز ولم نر بذلك‬ ‫نترك نفقتها فهذا دليل ى وكان من معناه آن هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك الى الخلع على معنى قوله‬ ‫بأسساآ اذا لم بقصد‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫‪ :‬ومما يوجد أنه عن الفضل من‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫عن رجل قالت له امرأنه ارقد مزاولة ذو فخذ منى كذا وكذا‬ ‫؟‬ ‫و لا نقر بنى © ففعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بخلع‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫من ثما ل‬ ‫‪ 6‬وننا ل‬ ‫خلع‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫من‬ ‫تنا ل‬ ‫غنند‬ ‫‏‪ ١‬لنظر ‪:‬‬ ‫وتنا ل آحمد بن‬ ‫خذ مائة‬ ‫واذا قالت له‬ ‫نضجعا‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لليلة‬ ‫و ‏‪ ١‬عفغنى‬ ‫ولم‬ ‫‪ ١‬لخلع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫و‬ ‫أوجب‬ ‫فأنا س‬ ‫وقعا‬ ‫بخلع‬ ‫قوم‬ ‫بره‬ ‫ا عفنى هذه‬ ‫له‬ ‫فنالت‬ ‫ا مر أته آن ‪7‬‬ ‫رجل آر اد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الليله ‪ ،‬ولك كذا وكذا من المال غفعل ذلك ؟‬ ‫( م !] _ الخزائن ج ‏‪) ٩‬‬ ‫غلا بأس لنه لم قبل ذلك منها على وجه الخلع ى ولا على طلاق س وأنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫ء‬ ‫شا‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫بذ لك‬ ‫حيبسنه فلا بأس‬ ‫منها و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ما أخذ‬ ‫عليها‬ ‫برد‬ ‫أن‬ ‫أحب‬ ‫قال غيره ‪ :‬ان تركه على أمر يجب له عليها ففيه ما خيه ‪ ،‬وأرجو ألمه‬ ‫يجوز س وان كان على غير لازم ولها عذر لم بكن له ذلك عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫العلاء من أبى حذ بفة‬ ‫جو ‏‪ ١‬ف‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫أشهر‬ ‫‪ :‬بع لى نفسى أر بعة‬ ‫ح فقالت‬ ‫‏‪ ١‬لى ‏‪ ١‬مر آته نفسها‬ ‫رجل طلب‬ ‫وعن‬ ‫بهذا الغلام ث تعنى عبد لها ك فقبل منها ؟‬ ‫خأراه خلعاً قد وقع بينهما س وهى أملك بتفسها س وله العبد س وعليه‬ ‫س غانه يرد عليها الفضل على‬ ‫الصداق س الا أن بكون العبد آكثر من صداقها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬تها‪‎‬‬ ‫صد‪‎‬‬ ‫۔‬ ‫الى آهلها‬ ‫زوجها أن بننركها تزوج‬ ‫سألت‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫خلرجت ‪ ،‬تلت ‪ :‬هل لها رجعة ؟‬ ‫وله ما علبيها ءوففع‬ ‫فمعى آنه اذا لم يكن ذلك واجبا عليه آن يفعله لها غفعلت ذلك له ‪،‬‬ ‫غأرجو أن لا رجعة لها عليه ‪.‬‬ ‫‪ ،‬غتنالت ‪ :‬دعنى هذه‬ ‫الى امرأته نفسها‬ ‫‪ :‬ومن طلب‬ ‫هد مسألة‬ ‫الليله ث وقد تركت لك نصف صداقى ؟‬ ‫فهو خلع ‪ 0‬وقيل ‪ :‬ليس بخلع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬وعن بعض الفقهاء ‪:‬‬ ‫‪ %‬ولم يقدر على نفتننها ‪ 4‬فاختلعت فلها‬ ‫عند زوجها‬ ‫ان المرآة اذا جاعت‬ ‫سيئا‬ ‫منعها‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫وآأجاعها‬ ‫موسرآ‬ ‫ان كان‬ ‫‪ 6‬وكذلك‬ ‫أيسر‬ ‫اذ ‏‪ ١‬هو‬ ‫اقها‬ ‫صد‬ ‫} وان‬ ‫الاساءة‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫فكل‬ ‫لها عليه ‘ وآذاها بيده آو بلسانه‬ ‫مما بجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫‪ 6‬وطليت حتها‬ ‫الخلع‬ ‫ذلك يعد‬ ‫صح‬ ‫نال أبو معاوية ‪ :‬الاساءة الجوع و‪.‬العرى والضرب وأن بهجر جماعها ‪.‬‬ ‫أ غان‬ ‫من زوجها بدر هم لكان خلعا‬ ‫تطليقة‬ ‫اشسنرت‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬لو أن‬ ‫قال‬ ‫آر اد جماعها فقالت ‪ :‬اتركنى الليلة بعشرة دراهم فتركها ى غليس ذلك بخلع ‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬وقتال ‪ :‬غيه اخنلاف‬ ‫‪ :‬ليس عليها له شىء ولا خلع بينهما ‏‪٠‬‬ ‫تال من قال‬ ‫قيل له ‪ :‬كما تقول آنت ؟‬ ‫تنال ‪ :‬آقول له العشرة ولا خلع بينهما ‪.‬‬ ‫‪::‬‬ ‫خالد‬ ‫بن‬ ‫‪ :‬تنال محمد‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫سمعنا فيمن طلب الى امرآته نفسها ث فقالت ‪ :‬اتركنى هذه الليلة‬ ‫بصد ‏‪ ١‬قى كله ؤ فتر كها ؟‬ ‫عليه‬ ‫تعذ ر‬ ‫شى ء مما‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫أصا بها‬ ‫يرد‬ ‫أو‬ ‫أ ليه لعلة بها‬ ‫طليت‬ ‫كا نفث‬ ‫فا ن‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫فله‬ ‫به‬ ‫تعننذ ر‬ ‫لغير عذ ر‬ ‫شهونه‬ ‫ردت‬ ‫كا نت‬ ‫صدا تها ؤ و ا ن‬ ‫خلا تى ء له من‬ ‫صداقها كله كما فعلت ذلك له ‏‪٠‬‬ ‫هد ميسالة ‪ :‬وتنال هائسم عن بشير ‪:‬‬ ‫لو آن رجلا كان مؤديا الى زوجته حقوقها كلها ‏‪ ٬‬غدخل يوما وبيده‬ ‫الكلام على‬ ‫عود ريحان ‪ ،‬فقالت ‪ :‬آعطنى اياه س فقال ‪ ::‬لا ء فجرى بينهما‬ ‫؟‬ ‫ذلك العود حتى أيرأته فتيل بآرنها‬ ‫له ما برىء من مالها س وكذلك روى مسبح عن بشير ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ومعى أنه قيل ان اختلعت من اساءة منه اليها جاز‬ ‫علبها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من اساءة‬ ‫لم بكن‬ ‫له اذا‬ ‫قيل بجوز‬ ‫أنه قد‬ ‫‪ :‬ومعى‬ ‫غيره‬ ‫تال‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬امرآة اختلعت من زوجها لسوء خلفه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى أن يأخذ منها ثسيئا يستحل به فرجها س وما يصلح‬ ‫أن تنثر المرآة النشور الذى لا عليه فيه ‏‪٠‬‬ ‫وسئل ‪ :‬ما استحل الخلعة ؟‬ ‫فقال ‪ :‬من أجل ما استحل من فديتها لبعض النفس ‪ ،‬وبعض الجماع ‪،‬‬ ‫وكراهية الدار غيما يطلب به الجماع اذا اجتمعوا له ‪ ،‬غاما تعاتب الناس‬ ‫غيما بينهم من الاختلاف والجفا والترك للمناصفة من غير القسمة » واساءة‬ ‫ذلك من الذى ينجو الحق غيه س فان ذلك لا بحل فيه الخلع ‪.‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬وأما امرآة كرهت أن فتقيم عند زوجها على امرآة أو‬ ‫سرية س وكرهت أمه أو آخنه ث ولا تطيقهمن فكرهت أمرا قد آحله الله له ‪6‬‬ ‫فكرهت صحبته على ذلك س فقالت ‪ :‬والله انى لا آحبك حبا شديد لو خليت‬ ‫بك ڵ غاما امرآتك أو سرينتك س فلا أقيم عندك ‪ 4‬وآنا آفتدى بمالى منك‬ ‫غافتندت بمالها ؟‬ ‫غلا بأس آن يقبل مالها ويخلى عنها ‪.‬‬ ‫نال غيره ‪ :‬ومعى أنه قد قيل ‪ :‬ليس له آن يسكن معها آحد من هلاء ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير مسا كنة ‪ 4‬فمى معى كذ لك‬ ‫أو من آحد هم على‬ ‫د لك منهم‬ ‫كر هف‬ ‫فا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫أبى‬ ‫ومن جواب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن الاساءة من الرجل الى امرآته س ما هى حتى يلزمه صداقها اذا‬ ‫امتدت منه باساءته اليها أن يضربها آو يسيئها ك آو يصر على ترك وطئها‬ ‫مضارآ لها ث وهو بقدر على ذلك متعمدا ‪ ،‬وترك الوطء ضرارا س لا بيعرف‬ ‫الا ممن أقره س أو يمنعها كسوتها آلو نفقتها ‪ ،‬أو أحدهما س فاذا اغتدت من‬ ‫صداقها لنىء من هذا فانها ترجع عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٥٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قال أبو سعيد‪‎‬‬ ‫مسالة‬ ‫جب‬ ‫من اساءة الرجل الى زوجته الذى لا يجوز له آن يأخذ حقها آن يقول‪‎‬‬ ‫آو طحينكم نفل ؟‪‎‬‬ ‫لها ‪ :‬منزلكم قذر ‪ %‬وخبزكم مالح‬ ‫قال ‪ :‬وتنال الله تعالى ‪) :‬‬ ‫ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتمو هن )‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫الذى ذكره‬ ‫الفعل‬ ‫خهذا من‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ورجل آراد آن يحمل امرآته الى أرض أخرى ‪ ،‬فأبت‬ ‫أن نحنمل معه س غافتندت منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا آرى بفديتها بآسا الا آن يكون لها عليه ء الا أن تحولها ‪،‬‬ ‫وانما يحولها لتفتدى منه ‪ ،‬غأما اذا كان رجل لا يريد ذلك ‪ ،‬انما بريد أن‬ ‫يحملها الى بلدة ‪ ،‬أو الى بلد يصيب منه مرفقا ى وكرهت فافتدت \ فما أرى‬ ‫بفديتها بأسآ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معه‬ ‫لزمها الخروج‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬معى آن ذلك‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫حتها وردها بغير حق \ هل يثبت الرد ؟‬ ‫عليه بحتنها كان علبه ‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ن رجعت‬ ‫‏‪ ١‬لرد‬ ‫آنه ‪.7‬‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫ننال‬ ‫‏‪ ٥٥‬۔‬ ‫قلت‬ ‫له ‪ :‬أرآيت ان ماتت ولم ترجم عليه ‪ ،‬آيلزمه للورثة شىء آم لا ؟‬ ‫تال ‪ :‬يعجبنى ألا بمزمه لهم ‪ ،‬ولا سيما ان لم يكن طلب اليها ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬موسى بن آبى جابر ا‪:‬‬ ‫واذا وقع بين الرجل وامرآته ثسقناق س وطلبت منه المرآة الخروج ‪3‬‬ ‫فقال الزوج ‪ :‬ان كنت مسسئاً فى آمرك فنا أستغفر الله منه ث وراجم فيه‬ ‫الى الحق من ضرب آو اساءة س ولك الاحسان غيما استقبل س وآعطبك‬ ‫الحق الذى أسأت اليك فيه فيما خلا ؟‬ ‫فاذا عرض عليها مثل هذا من الانصاف ‪ ،‬فلم تتقبل ع ثم بارآها ع وقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يتبعه مشىء‬ ‫فانه‬ ‫مالها‬ ‫وقتال آخرون منهم موسى بن على ‪ :‬عليها شاهدى عدل على الاساءة ء‬ ‫تلحقه‬ ‫ح غانها‬ ‫اليها‬ ‫مسيئا‬ ‫كان‬ ‫زوجها‬ ‫ان‬ ‫عدل‬ ‫شا هدى‬ ‫مان أحضرت‬ ‫بالصداق س وان كان قد بارآها ث ولا ينتفع الزوج بذلك الخلع ‏‪٠‬‬ ‫مسيئا اليها ‪ ،‬فان لم يحلف حلفها ث وأعطيت مهرها ‏‪٠‬‬ ‫وقال آخرون منهم محمد بن محبوب ‪ :‬انما تدعى المرآة بالشاهدين على‬ ‫بعد الاساءة ‪5‬‬ ‫عليها الاحسان والانصاف‬ ‫الاساءة \ اذا لم بكن الزوج عرض‬ ‫غاما اذ عرض عليها الاحسان بعد الاساءة فذلك يهدم الاساءة ما عرض‬ ‫عليها من الاحسبان ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ولو قالت امرأة لزوجها ‪ :‬لعنك الله ؟‬ ‫حل له أن يأخذ الغدية منها ‏‪٠‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬واذا خافت المرآة من زوجها نشوزآ آو اعراضاآ س غأعطته‬ ‫مالها على آلا يطلقها ع ويحسن ؟‬ ‫غلا بأس بذلك ء فان طلقها ث آو آساء اليها غمالها يرد عليها ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫جهد مسألة ‪ :‬السيد مهنا بن خلفان ‪:‬‬ ‫واذا وقع الطلاق منه لها بمطلب منها مع قيامه بواجبها من غير اساءة‬ ‫ا ليها حبن‬ ‫ساقه‬ ‫الذ ى‬ ‫صحصداتنها‬ ‫من‬ ‫بشىء‬ ‫الغد بة‬ ‫على‬ ‫‪ 4‬و انفتنا‬ ‫لها‬ ‫منه‬ ‫تزويجه بها ؟‬ ‫لها‬ ‫منه‬ ‫مع غير الاساءة‬ ‫به قيما عندى‬ ‫ا فتدت‬ ‫ما‬ ‫عليه أخذ‬ ‫بمضق‬ ‫لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫حقها‬ ‫ق‬ ‫التقصير‬ ‫وعدم‬ ‫الله صنى الله عليه وسلم ‪ :‬ا« اتقوا الله‬ ‫هد مسألة ‪ :‬تال رسول‬ ‫قف النساء انهن عذدكن _ لعله عندكم _ عوان » ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫_‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم آنه « أوصى بالضعيفين خيرآ المملوك‬ ‫والزوجة » ( وان آتيتم احداهن قتنطارآ غلا تأخذوا منه شيئا ) ‏‪٠‬‬ ‫وف الحديث ‪ :‬ان الله جل جلاله نال ‪ « :‬آنا خصم ثلاثة ‪ :‬رجل استخدم‬ ‫آجيرآ ولم بوفه أجرته ‪ 4‬ورجل نتزوج امر آة غلم ينصفها من حتنها وظلمها ۔‬ ‫ورجل قنل دابة عجماء » ‏‪٠‬‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬من أضر بامرآة حتى تفتندى بصداقها‬ ‫وتعالى يغضب‬ ‫سبحانه‬ ‫الله‬ ‫لأن‬ ‫«‬ ‫النار‬ ‫دون‬ ‫بعئتوبة‬ ‫عنه‬ ‫الله‬ ‫منه لم بر ض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لليتيم‬ ‫بغضب‬ ‫كما‬ ‫للمرآة‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫ومن كتاب يبان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ومن آبرآ زوجته بثلاث تطليقات ؟‬ ‫فقد قنال بعض ‪ :‬انه يلحتها الثلاث س وقال بعض ‪ :‬لا تلحتها الا واحدة‬ ‫وهو الأكثر‪. :‬‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫تجرى‬ ‫و الغدية‬ ‫‪6‬‬ ‫الا بفدية‬ ‫بكون‬ ‫لا‬ ‫و الخلع‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫د ‏‪ ١‬نا‬ ‫قال غيره ‪ :‬يجزى فى الخلع أقتل ما يقم علبه القيمة مما يملك ع وقد قيل‬ ‫أ ولو كا ن على غير شى ع ‪.‬‬ ‫سمى خلحا‬ ‫‪ :‬انه اذا‬ ‫أيضا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومع جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫واذا آبرأت المرأة زوجها من صداقها ‪ ،‬وآبرأها ثم أقامت عليه شاهدى‬ ‫اليها ؟‬ ‫آنه كان مسيئا‬ ‫عدل‬ ‫ونزلت‬ ‫بينة‬ ‫لها‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫الحاكم لها‬ ‫وأخذه‬ ‫استوجبت صداقها‬ ‫‪6‬‬ ‫اليمين‬ ‫نكل عن‬ ‫‏‪ ٨‬وان‬ ‫ير ىعء‬ ‫مسسئاً اليها ‪ 4‬غقد‬ ‫ما كان‬ ‫‏‪ ٨٧‬فان حلف‬ ‫الى يمينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لنها بحتها‬ ‫‏‪ ١‬ليها ‪ 0‬أخذ‬ ‫آنه كان مسيئا‬ ‫فقحلفت‬ ‫‏‪ ١‬ليمين ا ليها‬ ‫أو رد‬ ‫وننال آيو عبد الله ‪ :‬انما تدعى المرآة بالشاهدين على الاساءة ص اذا لم‬ ‫عليها الاحسان والانصاف بعد الاساءة ث واما اذا عرض‬ ‫يكن الزوج عرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها ذلك س غذلك يهدم الاساءة‬ ‫واذا اختلعت المرأة الى زوجها ؟‪٠‬‏‬ ‫فقال من قال ‪ :‬انه لم يكن مسيئا اليها جازت فديتها له ‪ ،‬ولا بأس عليه‬ ‫ف ذلك ع وقال من قال ‪ :‬لا يطيب له ذلك حتى تكون هى المناشزة ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وذكر أبو جعفر ‪ ،‬أنه سأل الوليد ‪:‬‬ ‫عن الرجل يضعف عن نفنة زوجته ؟‬ ‫فنال ‪ :‬تبرئه وبفارتتها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫أن ننفق‬ ‫‪ .‬وتالت ‪ :‬لا آيرثك ء اما‬ ‫أن نبره‬ ‫كر هت‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫نال !‪ :‬قلت‬ ‫على ؤ واما آن تطلقنى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لموت‬ ‫بعد‬ ‫‪ 6‬فانى أرجو له أن ببر ىء‬ ‫تنال ‪ :‬نبرته‬ ‫أيسر وآعطاها مالها ؟‬ ‫وقتال ‪ :‬غان هو‬ ‫أن‬ ‫واما‬ ‫‪6‬‬ ‫عليها‬ ‫آن بنفق‬ ‫اما‬ ‫يلزمه ‪6‬‬ ‫ان ذلك‬ ‫قيل‬ ‫وغد‬ ‫‪:‬‬ ‫اضف‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بطلقها ؛ وحقها علبه س والذى عندى أنه آكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬مما يوجد عن الخراسانى ‪:‬‬ ‫الصداق ث ويجوز طلاقها الا أن يكون شرطا بينه ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وقال هاثسم ‪::‬‬ ‫من طلق امرآته ثم اغتدت اليه بعد الطلاق ع ولم يكن راجعها ؟‬ ‫العدة تجوز‬ ‫ف‬ ‫وان لم بكن راجعها ما دامت‬ ‫أن فديتها اذا تبل تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غديتها‬ ‫وقال ‪ :‬ان كان يطلقها سرآ وكتمها طلاقها ث ثم افتدت اليه فقبل فديتها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة منه‬ ‫مادامت ق‬ ‫ان ذلك بجوز‬ ‫_‬ ‫‪٦٦٠‬‬ ‫ا لموصلى رآى آيها‪‎‬‬ ‫وتنال العلاء بن أبى حذيفة ‪ :‬عمن أخبره أن آيا مكر‬ ‫عتمان مقبلا س غتقال لمن حضر‪: ‎‬‬ ‫‪ 4‬و ان قال‪‎‬‬ ‫قيها آصاب‬ ‫ان حفظ‬ ‫مسسآلة‬ ‫عن‬ ‫سليمان‬ ‫انى آسآل الساعة‬ ‫امرآنه ويبكنمها ئ تم تختلع ‏‪ ١‬ليه‬ ‫ى خغسأله عن الرجل بطلق‬ ‫غيها ير أبه أخطا‬ ‫فيتنبلن س فلما علمت بالطلاق ‪ ،‬وطلبت صداقها ى وقالت لم أعلم بالطلاق ؟‬ ‫قتال سليمان ‪ :‬لم تعلم آنه طلتتها واختلعت فلها مالها ‪.‬‬ ‫فتال آبو بكر !‪ :‬ألم أقل لكم انه قال فيها رأيه آخطأ ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬حفظت عن الفقهاء أن ذلك جائز ص وليس لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫هدو مسألة ‪ :‬واذا قالت ‪ :‬قد آبرأتك على أن تطلقنى س فقال ‪ :‬آنت‬ ‫طالق ى ولم يقل تمد قبلت ؟‬ ‫فقد طلقت والمال علبه س وقال من قال ‪ :‬غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خعل‬ ‫لأنه ند‬ ‫‪7‬‬ ‫آنه قيل نطلق‬ ‫غيره ! ‪ :‬معى‬ ‫تنال‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وتنال موسى بن على ‪:‬‬ ‫معى كذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪ ١‬وأر ادها‬ ‫ولك‬ ‫‪6‬‬ ‫امرآتك‬ ‫طلق‬ ‫يا فلان‬ ‫‪:‬‬ ‫لرجل‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫ع‬ ‫لنغنىسه ؟‬ ‫غان تزوجها فلا يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫ء وقيل لا بأس‬ ‫تزويجها‬ ‫قيل لا يجوز‬ ‫تند‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬ومعى‬ ‫غيره‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫هه مسألة ‪ :‬وعن رجل خالع امرآته على آنه بالخيار ثلاثة آيام ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتال ‪ :‬الخلع جائز س والخيار باطل‬ ‫قيل ‪ :‬فان كان الخيار لها همى قى الثلاثة الأيام ؟‬ ‫‪ :‬لها الخيار ‪ ،‬وأما عندنا غالخلع آيضاآ جائز والخيار‬ ‫قال آبو حتيفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باطل‬ ‫‪ :‬وعن آبى على ‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫فى امرآة قالت لزوجها ‪ :‬قد آبرآتك مما عليك س فنال '‪ :‬تد طلقتك ثلاثا ء‬ ‫فنالت ‪ :‬أعطني م مالى فانك لم تقبله وطلقنى ؟‬ ‫لها _ وقف نسخة‬ ‫‪ :‬انها لا تبين يالطلاق _ لعله والمال‬ ‫قال‬ ‫ولا مال لها ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان ‪::‬‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫آما اذا حلف آنه لم بعط زيدآ كذا س القول قوله ان آعطاه س ولو‬ ‫أنكر زيد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦٢‬۔‬ ‫أعطاها‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬فقال‬ ‫خغهى طالق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬لم بعط زوجنه كذا‬ ‫ان قال‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ألعطا ها‬ ‫الا آن يصح أنه خد‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫قول‬ ‫‪ 6‬غالقول‬ ‫‏‪ ١‬مرأة‬ ‫وأنكرت‬ ‫وان قال ‪ :‬ان لم بفعل كذا غزوجته طالق ؟‬ ‫فقال ‪ :‬ان كان قد فعل فالقول توله ‏‪٠‬‬ ‫وان قتال ‪ :‬ان دخلت زوجنه بيت غلان فهى طالق س فنال ‪ :‬قد دخلت‬ ‫وغعلت ؟‬ ‫وان قتال ‪ :‬ان آعطيتينى كذا غأنت طالق ‪ ،‬فقالت ‪ :‬قد أعطيته ‪5‬‬ ‫؟‬ ‫وأنكر هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫خلا بقيل قولها‬ ‫وأر اد‬ ‫‪6‬‬ ‫طلاق‬ ‫بينهما‬ ‫اذ ‏‪ ١‬جر ى‬ ‫ك‬ ‫الزوجين‬ ‫وقف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫الرجل آن بردها س فقالت ‪ :‬انها آبرآنه من شىء ي وقال الزوج ‪ :‬انها‬ ‫ان القول قول الزوج س وان طلبت منه اليمين أنها ما آبرأته من شىء‬ ‫منه س فلها عليه اليمين على قول س وتول لا شىء لها عليه ى فان نكل عن اليمين ح‬ ‫منع من ردها الا برضاها على القول الأول ‪ ،‬والله العلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٣‬‬ ‫چ مسالة ‪ :‬عن السيخ اصر بن خميس ‪:‬‬ ‫هى من بعد س وقالت ‪ :‬انها شاكية من فلان بن فلان ردها‬ ‫واذا وصلتننى‬ ‫همى دعوى مسموعة ؟‬ ‫وهو نند طلقها ثلاثا ‪ ،‬أو خالعها ‪%‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬واذا حضر كلاهما س وأقرت المرآة أنه كان زوجها ‪ ،‬وآقر‪ :‬هو‬ ‫أنه طلقها طلاقة يملك فيه رجعتها وأقرت هى النه طلقها ثلاثا أو خالعها من‬ ‫المدعى منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬هى المدعية وعليها البينة بذلك ث ولا آيمان ص ولا رد فى ذلك فى‬ ‫أكثر الغول ‪ ،‬بل الحكم بالبينة ى ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫بد‬ ‫۔ هل‬ ‫فى امرآة ادعت أن زوجها طلقها واحدة أو اثنتين ؤ وأنكر‪ .‬هو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يجبره الحاكم على ردها ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم اذا رغعت اليه قبل انقضاء عدتها ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الزاملى ا‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫وأقر‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫خالعها ‪ 6‬وآنكر هو‬ ‫أنه‬ ‫على زوجها‬ ‫ادعت‬ ‫امر آلة‬ ‫أنه طلقها طلاق يملك غيه رجعتها ‪ ،‬واذا لم يقبل تولها عليه فى الخلع ‪،‬‬ ‫أو البر آن ؤ وآراد ردها على كره منها & هل له ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫قال ‪ :‬القول قول الزوج أنه طلقها طلاق رجعية ث وعلى المرأة البينة أنه‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الذى نزوجها عليه ‪ 1‬ان كان لها عليه حق‬ ‫وآراد ردها فبللمرآة حتنها‬ ‫خالعها‬ ‫ويعجبنى لهذه المرآة أن ترضى بالرد ان كان خالعها كما نتقول ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬وان قالت المرآة انه لم يقبل برآنها ك وقال‬ ‫الزوج ‪ :‬انه قبل بآرنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان القول قول المرأة ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬والمتبارئان بشهادة من لا تجوز شهادته ؟‬ ‫غاذا أنكر الزوج غلا يقبل قولها فى الحكم ى ولا يحكم بشهادة من‬ ‫لا نجوز نسهادنه ص وان كانت هى صادقة س فلتفند ى مقه س ولا تقيم معه‬ ‫على حرام ‏‪ ٤‬وان امتنع عن قبول الغدية ع فلتجاهده ‪ ،‬فان خرج معنى المسألة‬ ‫على هذا الوصف ‪ %‬فالقول قول الزوج مع يمينه ث والله يسال العباد عن‬ ‫سرا برهم ‏‪٠‬‬ ‫وحكام المسلمين لا يحكمون الا بما ظهر ت وصح من أحكام الظاهر ‪،‬‬ ‫ولله ما ظهر وما استتر ع وهو علام الغيوب ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وآما الذى بارآ زوجته على أن يعطيها حقها كله ؟‬ ‫فند قتال من قال ‪ :‬ان ذلك يكون برآنا ‪ 0‬ولا يملك غيه رجعنها ‪ ،‬وقال‬ ‫من قال ‪ :‬يكون طلانا يملك غيه الرجعة ‪ ،‬وكل ذلك صواب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن محيوب‬ ‫بن على “ ومحمد‬ ‫موسى‬ ‫‪ :‬اخنلف‬ ‫عبو مسألة‬ ‫فى امرآة تزوجها رجل على صداق عاجل وآجل ‪ ،‬فساق اليها عاجلها‬ ‫وآجلها ‪ 4‬و استهلكت ذلك كله ث ثم تباريا ؟‬ ‫فقال موسى بن على ‪ :‬ان ذلك خلع ف ولا ميراث بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لبس ذلك بخلع وهى نتطليبقة واحدة بملك‬ ‫قال محمد بن محبوب‬ ‫رجعتها ى ان كان نىء من الطلاق باغي‪ .‬وبينهما الميراث ‏‪٠‬‬ ‫خلع‬ ‫ق‬ ‫جعلتك وكيلى‬ ‫‪ :‬ند‬ ‫يقول‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا لوكا لة‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫زوجتى غخلانة بنت فلان ث على آن أكون من صدانها بريئا ويقول الوكيل ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملت‬ ‫تد‬ ‫جغلنك‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫نقول‬ ‫‪ 6‬غانها‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫خلعها‬ ‫وكيلا ف‬ ‫المرآة‬ ‫واذ ‏‪ ١‬وكلت‬ ‫وكيلى ف خلعى من زوجى فلان ‪ ،‬وعلى أن لك أن تربئه من صداقى الذى‬ ‫عليه ث وهو كذا وكذا ‪ ،‬ويقول ‪ :‬قد قبلت ‏‪٠‬‬ ‫ومن خالع زوجته على غير فدية غانه يكون طلاق ث ويردها بما بقى من‬ ‫الطلاق س آو بما يكون خلعا اذا خالعها على فدية من صداق ؟ أو حق لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه معلوم‬ ‫‪6‬‬ ‫قدره‬ ‫لا يعلم‬ ‫شىء‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫ولد‬ ‫نفتنة‬ ‫متل‬ ‫مجهولة‬ ‫غدية‬ ‫ان كانت‬ ‫فأما‬ ‫(‬ ‫‪٩‬‬ ‫<‬ ‫‪ ١‬ئن‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لخز‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫)‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫فلا خلع س ويكون ذلك طلاق ى ويملك غيه الرجعة ان كان بانيا بينهما من‬ ‫الطلاق نىء س والا فحتى نزو ج زوجا غيره ث ويكون فى العدة مثل المراجعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬اختلف أصحابنا ى الخلع على قولين ث اذا كانت المرأة‬ ‫قد استوفت صداتها ؟‬ ‫بعضهم ‪ :‬الخلع لا يكون‬ ‫النكاح ‪ 6‬وتنال‬ ‫‪ :‬بعضهم ‪ :‬خلع وهو فسخ‬ ‫قال‬ ‫الا بغدية مال ‪ ،‬غاذا لم يكن بغدية مال ‪ ،‬فانه طلاق يملك متها الرجعة ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬واذا خالم الرجل امرأته فلا يأخذ غير ما عطاها ء‬ ‫ويستحب له آن يخلعها بعد طهرها ى قبل آن يمسها ‪ ،‬كما يستحب آن يصسنع‬ ‫بالمملقة ‪.‬‬ ‫قال محمد بن هاثسم ‪ :‬حفظنا عن أثسياخنا آن للمرأة ما شرطت اذا‬ ‫لك‬ ‫أدر آت‬ ‫ة‪ :‬قد‬ ‫ما لى على أن تطلقنى ؤ غتنا ل‬ ‫أير أتك من‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫لز وجها‬ ‫تالت‬ ‫ؤ و لا آأطلقك ؟‬ ‫نغسك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقت و لها صد ا تها‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫نا ل‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسألته عن رجل س وكل وكيلا ف مبارآة زوجته ‪ ،‬ثم‬ ‫أعلمه الوكيل أنه بارآها ‪ ،‬هل يثبت عليه قول الوكيل بذلك ؟ ‘‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أن القول قول الوكيل ع وهى حجة عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ولا يلزم للوكيل على ذلك بينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى لا بلزم الوكيل ذلك س وغوله يجرى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت إن رجع الزوج علبه ف حين قال ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬كله سواء عندى ‪ ،‬ولو كان مجيب له بالقول ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان الزوج أشهد آنه قد رجع عليه قبل خبر الوكيل ى ولم‬ ‫يعلم الوكيل حنى بارأها س هل يقع البر آن بذلك ث ولو صحت البينة آنه رجع‬ ‫قبل خبر الوكيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه !ذا صحت الرجعة بالوكالة بالبينة قبل المبارآة أشبه‬ ‫عندى معنى الطلاق ‪ ،‬وآحسب أنه قد قيل اذا جعل الطلاق فى يده ثم أشهد‬ ‫على اننزاعه من غير آرن يعلم ‪،‬ؤغطلق بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫غمعنى أنه قيل تطلق ‪ ،‬وقيل لا تطلق اذا صحت الرجعة والانتزاع &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لطااق‬ ‫بمعنى وجوب‬ ‫القول‬ ‫أن أكثر‬ ‫‪ 6‬ومعى‬ ‫‏‪ ١‬لمسألة‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ١‬يعجبنى ق‬ ‫و هكذ‬ ‫هى‬ ‫ونادت‬ ‫ء‬ ‫آبحدآً‬ ‫يراعتها‬ ‫ف‬ ‫آنه لم يوكل‬ ‫الزوج‬ ‫‪ :‬فان آلنكر‪.‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫من ادعى الوكالة بدعواه ث هل لها آن ترجم الى زوجها س ولا شىء عليها فى‬ ‫ذلك اذا أنكر الزوج ما ادعاه الوكيل ؟‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫قوله‬ ‫باقر ار فالا يجوز‬ ‫آو‬ ‫لم بصح ذلك بيبنة‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ودعواه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫من كناب بيان‬ ‫انقضى الذى‬ ‫امرآة خالع عنها زوجها أحد من تتر ايتها‬ ‫‪ :‬الصبحى ‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫خلعا أم طلافا ؟‬ ‫بغير اذنها ى غأمضت ذلك س أيكون هذا‬ ‫تسبئاً ث وعندى آن نتمامها لا يبعد عن‬ ‫قف هذا‬ ‫قال ‪ :‬انى لا آبحفظ‬ ‫خعل ما غلعه المخا لع لها ‪ ،‬وان تنال قائل هذا لا يثبت كالذى يتزوج لغيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء ويتم الزوج‬ ‫بلا اذنه‬ ‫وان قال قائل بثبوت ذلك على ما قيل ف غيره ونحوه من الاختلاف‬ ‫ء‬ ‫الوجهبن‬ ‫من‬ ‫لا يخرج‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫آن‬ ‫“ وعندى‬ ‫الله‬ ‫لم ببعد ان شاء‬ ‫والله آعلم‪٠‬‏‬ ‫هدو هسالة ‪ :‬ومنه ‪ :‬واذا وقع بين الرجل والمرآة حديث ف آمر‬ ‫الزوج‬ ‫خغقال‬ ‫‪6‬‬ ‫ورقتى‬ ‫ف‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫الورقة‬ ‫آأعطنبك‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫المرآة‬ ‫فقالت‬ ‫‪6‬‬ ‫الطلاق‬ ‫لها ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬أيقع الخلع أم الطلاق ؟‬ ‫نال ‪ :‬لا حفظ ف هذا ثسبئاً ‪ 0‬ويحسن كذا وكذا من الاختلاف بمنزله‬ ‫ولم يذكر فى العقد غاختلف‬ ‫من يخطب امرأة ع فكان منها ما كان من الشروط‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫بان‬ ‫يما‬ ‫والا غخذوا‬ ‫‘‬ ‫‪7‬‬ ‫هذا‬ ‫قبااس‬ ‫حسن‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫ثدوتها‬ ‫ق‬ ‫السلمون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘ والله أعلم‬ ‫لكم صوابه‬ ‫‪:‬‬ ‫بيبان الشرع‬ ‫‪ :‬ومن كتاب‬ ‫عبو مسألة‬ ‫‪ 4‬وآبرآته مما‬ ‫زوجها‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫وزوجها‬ ‫اصطلحت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫انتضاء‬ ‫المرآة من بعد‬ ‫‪ 0‬ثم ان‬ ‫‪ %‬وآبرآ لها نفسها‬ ‫بقى عليه من صداقتها‬ ‫عدتها غيرت ذلك الصلح ‪ ،‬وقالت انها كانت جاهلة بالشىء ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كانت هذه المرآة لم تكن عارفة بالمال الذى‬ ‫صالحت عليه ‪ ،‬كانت هذه تطلينة ى وهو أملك برجعتها مادامت فى العدة ‪،‬‬ ‫ولها صداقها تام ‪ ،‬وان كانت قد انقضت عدتها خلا سبيل له عليها ولها‬ ‫صداها تاما عليه ‏‪٠‬‬ ‫ولو‬ ‫رجعتها‬ ‫بملك‬ ‫لا‬ ‫قيل انه‬ ‫‪ :‬وغد‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫آبو سعبد‬ ‫تنا ل‬ ‫رجعت ف عدتها ويكون خلع ويكون لها مالها ‪.‬‬ ‫تال المصنف ‪ :‬وجدت بخط القاضى أبى زكريا ‪:‬‬ ‫والخلم بالفدية المجهول مباغيا‬ ‫النفق‬ ‫للغفادة‬ ‫دا‬ ‫والف‬ ‫تطليقة‬ ‫اختلعت‬ ‫اذا‬ ‫ببر آ‬ ‫حاملا‬ ‫تكن‬ ‫وان‬ ‫مما عليه لها بالحمل من رفق‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال آبو سعرد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫اذا آبرأت المرآة زوجها من حقها هكذا ما آبرآ لها نفسها ث ثم احتجت‬ ‫أنها انما آيمرآنه من درهم ‪ ،‬وأنها لم تسم بالحق ؟‬ ‫كان لها الرجعة عندى بالجهالة ث ويقع البرآن ث ويلحقها ف نفسها‬ ‫بالرد فى بعض القول ي وقال من قال ‪ :‬يقع البر آن ولا رجعة له عليها فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسها‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫آبو‬ ‫ونال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ى المرآة اذا قالت لزوجها قد أبرآتك من كل حق عليك لى ما آيرآأت‬ ‫لى نفسى عفأبر؟ لها نفسها ث ثم احنجت بالجهالة فى حتنها ؟‬ ‫فليس لها عندى رجعة ويبر من كل حق عليه لها اذا كان من غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اساءة‬ ‫تلت له ‪ :‬غقولها من صداقى كقولها من حقى اذا رجعت بالجهالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬كله عندى سواء س ويثشسيه بعضه بعضا ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫أ‬ ‫وندعى الاساءة‬ ‫تطلب منه صداها‬ ‫التى يخالعها زوجها ثم يجىء‬ ‫وف‬ ‫فان وجب لها صداقها من هذا الوجه ى هل له آن يرجع اليها ى نفسها آم لا ؟‬ ‫‏‪_ ٧١‬۔‬ ‫س فله الرجعة غاذا رجعت‬ ‫فى حقها‬ ‫الاساءة ورجعت‬ ‫نال ‪ :‬اذا صحت‬ ‫عليه فى عدتها ث غنول له الرجوع وعليها فى نفسها ‪ ،‬وتول لا رجمة له‬ ‫‪ 4‬ولا رجعة‬ ‫الرجعة‬ ‫عدننها فلها‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫حقها‬ ‫ق‬ ‫اذ ‏‪ ١‬رجعت‬ ‫‪ 6‬و أما‬ ‫عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫نفىسها‬ ‫ف‬ ‫عليها‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫بيبان الشرع‬ ‫كتاب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫عبو مسألة‬ ‫ومن جواب آبى عبد الله ‪:‬‬ ‫لها عليه ‪ ،‬وتند كاقت تركته له‬ ‫وعن رجل خالع امرآته ولا صداق‬ ‫من قبل س وعليه لها دين داينته به ث ليس من صداتتها س فآبرآته من دينها‬ ‫هذا‬ ‫ذلك س وآمرآ لها نغسها ‪ ،‬ثم رجعت تقول ‪ :‬لا آبرئه من دينى ت وليس‬ ‫البر آن بتطليقة يملك رجعتها منها ث وان لم تكن بقيت منه الا بهذه‬ ‫الا آن بكون تد 'آوغاها‬ ‫التطليقة فقد بانت منه وترجع عليه بدينها هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانه ييرآ من دينها هذا‬ ‫صداتتها الذى كان لها علبه ‪ 5‬ولم تكن تركنه له‬ ‫وان كان دينها أكثر‪ .‬من صداها الذى دفعه اليها غان لها آن ترجع‬ ‫عليه بالفضل س ونكون هذه تطليقة يملك رجعتها ان كان بقى بينهما شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬حفظ عمر بن محمد عن آبى على‬ ‫يهد مسألة‬ ‫آن المطلة تزاد ونتقص ڵ والمختلعة نزاد س ولا تنقص ؟‬ ‫وا ! شننلعة‬ ‫تنز اد وتنة‬ ‫على من قبل المطلقة‬ ‫لذى‬ ‫‪ :‬تلت‬ ‫‪.‬‬ ‫قال أبو‬ ‫؟‬ ‫‪.....‬‬ ‫ولا‬ ‫نزاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من حقها على مقدرة‬ ‫المطلقة‬ ‫‪ :‬ن‬ ‫قال‬ ‫مكونة‬ ‫على ير اعننه من‬ ‫نغسها‬ ‫لزوجته‬ ‫الزوج‬ ‫أبرآ‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ولدها منه عشر سنين أو أقل آو أكثر من درهم الى عشرة آلاف درهم أو‬ ‫وليس هو‬ ‫‪ 6‬امنه مجهول‬ ‫الرجعة‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫لها ق‬ ‫‪ 6‬غان‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫نحو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسها‬ ‫ق‬ ‫رجعة‬ ‫‪:‬‬ ‫من كناب ببان الشرع‬ ‫انقضى الذى‬ ‫و مسالة ‪ :‬ومن غيره من كتاب منهج الأبرار ‪:‬‬ ‫غمن ذلك فتواهم آن المرآة اذا أبرآت زوجها من الصداق برىء الزوج‬ ‫فيما بينه وبين الله تعالى ‪ ،‬وذلك خطا ى بل الزوج يسىء الى زوجته بحيث‬ ‫يضيق عليها الا من سوء الخلق ص غتضطر الى طلب الخلاص س خببرىعء‬ ‫لتتخلص فهو براءة عن غير طيبة نفس ه‬ ‫فكلو ‏‪ ٥‬هذىئاً‬ ‫تفسا‬ ‫تى ء منه‬ ‫لكم عن‬ ‫طبن‬ ‫الله تعا لى ‪ ) :‬فا ن‬ ‫قال‬ ‫وفند‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٧٣‬س‪‎‬‬ ‫مريئً ) وطيبة النفس غير طببة القلب ‪ ،‬فالقلب قد يريد مالا تطيب به‬ ‫النفس س فالانسان بريد الحجامة بقلبه ث ولكن تكرهها نفسه ‪ ،‬غانما طيبة‬ ‫النفس أن تسمح نفسها بالابراء عن ضرورة تقاباها ى حتى اذا ترددت بين‬ ‫ضررين اختارت آهونهما ث فهذه مصادرة بين ضررين على التحقيق باكراه‬ ‫الباطن ‪.‬‬ ‫وأما القاضى ف الدنيا لا يطلع على القلوب والأسرار ع فينظر الابراء‬ ‫الظاهر ‪ ،‬وآنها لم تكره بسبب ظاهر ‪ ،‬والاكراه الباطن لا يطلع الخلق عليه ء‬ ‫ولكن مهما تصدى القاضى الأكبر ف صعيد القيامة للتضاء لم يكن هذا‬ ‫محسوباآ ‪ ،‬ولا مقيدآ ق تحصيل الابراء ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الصبحى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ص ولو كان غير مسىء‬ ‫الغدية من زوجته‬ ‫للرجل أخذ‬ ‫لا يجوز‬ ‫وقيل‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز بقدر ما ساق اليها ولا يأخذ زبادة ع وقيل ‪:‬‬ ‫اليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫الزيادة‬ ‫له‬ ‫نجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى نيهان‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وف رجل ننزوج امرآة ولم بيقدر على جماعها ص وطلبت منه الفدية ء‬ ‫أبحل له أن بأخذها آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان فى المدة التى يعطى اياها لعلاج نفسه بعد اتنامة الحجة‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫عليه بالطلب منها له به ‪ ،‬خلا أقوى على تحريمها عليه اذا لم يدخل عليها‬ ‫أذى يخرج على معنى الاساءة منه لها فيه ث وانما كان طلبها الفدية لمعنى‬ ‫التعجيل فى الحال لا لغيره مما يحرمها عليه ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫عجزه‬ ‫ف‬ ‫بتنائه‬ ‫عن‬ ‫هنا‬ ‫!‬ ‫لم بجز‬ ‫المدة‬ ‫كان يبعد‬ ‫وان‬ ‫جماعها يحكم لها بالطلاق ‪ ،‬وأداء ما يلزمه من الصداق أن لو تنازلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه الحكم عند من بلى الحكم فيما بينهما غيه بالعدل‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وان تبارآ على آن ترد عليه شيئا استحقه من قبله‬ ‫بعطية آلو بوجه من الوجوه س فالبرآن ف هذا واقم س وليس عليها آن ترد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ما اشترط عليها ما هو زيادة على حتها‬ ‫نفسها ت هل له أن بردها وان كرهت ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم له عليها الرجعة ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬وكذلك ان أبرآ لها نفسها ان لم يفعل كذا وكذا ؟‬ ‫حتى اغترتتا ء ثم فعلته وقم‬ ‫غقيل ‪ ::‬ان لم بفعله قى ذلك المجلس‬ ‫البرآن ع وليس ذلك بمزيل البرآن ‏‪٠‬‬ ‫وان قال ‪ :‬قد آبرآت لها نفسها ان فعلت كذا وكذا ؟‬ ‫‪_ .٧٥‬‬ ‫لم يقع البر آن حتى بفعل كذا وكذا ث غان لم يفعل ذلك الذى شرطه‬ ‫حتى فعلته بعد ذلك المجلس لم يقم بعد ذلك برآن بفعلها ذلك حتى يفعل ف‬ ‫ذلك المجلس الذى كان فيه ذلك القول ‏‪٠‬‬ ‫د مسالة ‪ :‬وسئل أبو سعيد عن رجل وامرأته آرادا البرآن واتفقا‬ ‫عليه على أن تعطيه ثياب معها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما أبرآ لى نفسى‬ ‫أنى قد آبرآته من حقى‬ ‫‪ :‬اشهدوا‬ ‫فقالت المرآة‬ ‫قال ‪ :‬اشهدوا آفى ند آبرأت لها نفسها ‪ ،‬ثم تنال لها آإعطينى ما قلت‬ ‫لى به من الثياب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك عندى‬ ‫تالت ‪ :‬لا شىء‬ ‫قال ‪ :‬فانى لم أقبل برآنك ولم آبرىء لك نفسك الا على آن تعطينى‬ ‫الثياب التى اتفقت آنا وآنت عليها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك عتدى‬ ‫‪ :‬لا ثياب‬ ‫قالت‬ ‫لا ؟‬ ‫خد وقع بينهما آم‬ ‫البرآن‬ ‫بكون‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬فعلى هذه الصفة فقد وتم البرآن ويأمرها بالوفاء له‬ ‫بما وعدته ‪ ،‬فان فعلت ذلك كان آحسن وان تمسكت عليه غليس عليها‬ ‫الا خلف الوعد والثياب لها ى لأن البرآن وقع على غير شرط الثياب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫الننسخة ومن‬ ‫ق‬ ‫مكتويا‬ ‫وجدت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫من‬ ‫امرأته ‪ :‬آبرآأت‬ ‫له‬ ‫‪ .‬غتنالت‬ ‫للبرآن‬ ‫الرجل وامرآته تعدا‬ ‫وقيل ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسى‬ ‫لى‬ ‫آبر آت‬ ‫حقى ما‬ ‫فنال الرجل ‪ :‬ند آيرآأت لك نفسك ان خرجت من هذه الدار ؟‬ ‫غان قامت وخرجت من تلك الدار من حينها من قبل آن بفغترتتا من ذلك‬ ‫المجلس ‪ ،‬قبل آن يرجع ف البر آن ك وقع البرآن ك وان لم تخرج من الدار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البرآن‬ ‫انهدم‬ ‫هو من ذلك المجلس ؤ ففقد‬ ‫حنى افترتنا ‪ 4‬وقام‬ ‫وان تال ‪ :‬قد آبرأت لك نفسك ان لم تفعلى كذا وكذا ؟‬ ‫» والا فخد‬ ‫من مجلسها قيل أن بفنرفنا‬ ‫ذلك‬ ‫قيل انها ان فعلت‬ ‫غتخد‬ ‫وقع البر آن س واذا لم تفعل حتى يفترقا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انه ان لم يفعل حتى مضى أربعة أسهر بانت بالايلاء على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه اذا فعلت قيل ذلك انهدم البرآن ؤ و القول الأول أحسن‬ ‫هذا‬ ‫حسب‬ ‫وقيل ‪ ::‬ان آبرآ لها نفسها على آن تفعل كذا وكذا ؟‬ ‫غقتد قيل آيضاآ ‪ :‬اننها ان فعلت له ذلك س والا فهى امرآنه ‪ ،‬وان فعلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لبرآن‬ ‫و قمع‬ ‫‪-‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا افترقا على ذلك وقم البرآن وكان عليها أن تفعل‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫ما يجب عليها له من ذلك ‪ ،‬وينهدم عنها ما لا يلزمها ع ويقع البرآن ء‬ ‫وهذا القول هو الأكثر ‪.‬‬ ‫ان لم تفعل ف‬ ‫فهذه‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫ان فعلت‬ ‫لها نفسها‬ ‫أبرآ‬ ‫و آما اذا‬ ‫المجلس وقع‬ ‫ذلك المجلس حنى افترقا ث فقد بطل البرآن ث غان غعلت فى‬ ‫البر آن ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪::‬‬ ‫عيد‬ ‫أدو‬ ‫وسئل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫عن رجل طلق زوجته اثنتين ى فقالت ‪ :‬زد الثالثة ولك ما عليك س غطلقتها‬ ‫الثالنة ؟‬ ‫خننال ‪ :‬تطلق وبرىعء ألزوج من المحال ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ ::‬وننال الوضاح بن عننبة ث تال بئسير ‪ :‬لقيت آبا الهذيل‬ ‫المرآة‬ ‫‪ :‬انى سألت الربيع عن‬ ‫ققال‬ ‫س وآنا على خروج‬ ‫بالعراق بالعصرة‬ ‫تختلع الى زوجها س غيقبل خلعها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لليقة‬ ‫‪..‬‬ ‫هى‬ ‫‪:‬‬ ‫فنال‬ ‫فقلت ‪ :‬انى كتبت الى أبى عمر س وقال آبو عمر ‪ :‬فسأله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٠‬للية ‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫فقلت ‪ :‬انى سألت أبا عبيدة عن امرأة كانت لجارى طلقها تطليقتين‬ ‫ثم اختلعت ‪ 0‬غقبل خلعها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫فقال ‪ :‬هى امرآته غرجع اليها ‪ ،‬فقال صدقت س كان يقول ذلك جتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل موته‬ ‫هذا‬ ‫رآى‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وعن رجل طلق امرآته تطليقتبن ؤ ثم أشهد على ردها ‪،‬‬ ‫الله ؤ شم انها اختلعت من مالها غقمل خلعها ؟‬ ‫ثم ليثت ما شاء‬ ‫أشهر‬ ‫‪ ،‬آو سنة‬ ‫أسهر‬ ‫خمسة‬ ‫امرآته‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫فقال‬ ‫‏‪ ٧‬ثم ان أحب آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجعة‬ ‫اليها‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫فقل‬ ‫يتزوجها‬ ‫قال ‪ :‬أخبرك أن ابن عباس وجابر قالا ا‪ :‬لا بأس بمراجعتها ‪.‬‬ ‫تنكح زوجا غيره س لأن الخلع‬ ‫ونال الربيع ‪ :‬لا رجعة له عليها حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رآى آبى عبيدة‬ ‫تطليقة س وقد طلقها مع ا لخلع تطليقنين وهو‬ ‫ح آهو من أسماء‬ ‫طلاق‬ ‫اليرآن‬ ‫جعلو ‏‪١‬‬ ‫أبن‬ ‫‪ :‬غمن‬ ‫‪ :‬تلث‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الطلاق أ آم تصدقهم المفارقة آم كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫بينونة واليرآن‬ ‫كله ‪ 5‬لأن الطلاق انما هو‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه يلحقه هذا‬ ‫والمعنى واحد‬ ‫بينونة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فمن أين لم ي‬ ‫ثبت البر آن طلاق وجعله بغير طلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬غيقع لى آنه من موضع اختلاف ‪ ،‬والموارئة وثبوت العدة بعد‬ ‫الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫حكام‬ ‫البرآن عن‬ ‫الموت وأشياء كئيرة باين غيها‬ ‫_‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫قلت ‪ :‬خلم جعلوه يحرم ردها عليه الا برآيها ع ولم يثبتوا عليه‬ ‫طلانا ث وجعلوا له الرد عليها ى الطلاق ما لم تبن بالثلاث ‪ ،‬وهى ف حال‬ ‫البرآن على هذا القول بالنكاح الذى بينهما ما فيه ثلاث تطليقات ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫الا يرضا هما جميعا‬ ‫‪ 4‬ولا يبكون‬ ‫البر آن‪ .‬وقع منهما جميعا‬ ‫‪ :‬معى ان‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫غالرد‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫ليس فيه مشاركة‬ ‫غعلا منه‬ ‫كان‬ ‫والطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع‬ ‫من كتاب بيان‬ ‫انقضى الذى‬ ‫الليلة‬ ‫اعغنى هذه‬ ‫‪ :‬وان قالت المرآة لزوجها‬ ‫غبره‬ ‫ث ومن‬ ‫جو مسألة‬ ‫وأنا أترك لك حقى غنركت له وعفاها ؟‬ ‫فعن أبى الحوارى ‪ :‬ان الخلع قد وقع ‪ ،‬وقال غيره ‪ :‬لا أرى هذا‬ ‫خلعا وله ما جعلت له ‪،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وسألت فى كنابك بيا آخى عن الذى تزوج صبية ثم فارقها وأبرأته من‬ ‫؟‬ ‫‪ 6‬غأبر آ لها نفسها ۔ وضمن له و الدها يما أد ركته مه‬ ‫حقها ما آبر آ لها نفسها‬ ‫فعلى هذا القول غد آبرآنها ص وهى تطليتنة ث وعندى لا‪ .‬تبرآ من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫الي‬ ‫لا يلزم‬ ‫وعسى‬ ‫بلغت‬ ‫طلينه ء اذا‬ ‫اذا‬ ‫حقها‬ ‫=‪-‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫__‬ ‫وقتلت ‪ :‬وان راجعها بعد بلوغها ث ثم تبارآ أيضا ؟‬ ‫من‬ ‫نمر أت‬ ‫الا آن تكون‬ ‫الحكم بشىء‬ ‫لم تدركه ق‬ ‫آبرآنه من حقها‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ويصح‬ ‫الاسا ء‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وبرآن الصبية لا يثبت عليها ى والحق لها ويلزم الزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمن ذلك ما آلزم نفسى من أجل الطلاق‬ ‫؟‬ ‫‪ %‬وير آننها بالطلاق‬ ‫لها نفسها‬ ‫آبرآت‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫نال‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والحق عليه‬ ‫الطلاق‬ ‫لزمه‬ ‫؟‬ ‫أآيريت‬ ‫اذا‬ ‫أو‬ ‫ان آبرئقت‬ ‫لها نفسها‬ ‫أبر آت‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تنال‬ ‫وان‬ ‫فانه لا يقع برآن حنى نبلغ فتتم البر آن أو تققضه س آو تنم التزويتج‬ ‫آو يغسده » ويغيروا الحكم فى ذلك اليها الى حد بلوغها موقوف س ولها‬ ‫التغيير ف التزويج والبرآن بعد البلوغ ‏‪٠‬‬ ‫الحكم ؟‬ ‫له ضامن بما يلزمه ء وآبرآ لها نفسها بر آنا يقع ق‬ ‫وان ضمن‬ ‫على من ضمن له‬ ‫ونم الطلاق والحق علبه للزوجة ‪ 4‬ويرجعم هو‬ ‫بذلك أخذ منه بما ضمن ‪ ،‬والله علم ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫الصغيرة‬ ‫ابنته‬ ‫زوج‬ ‫بار‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتال‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫صداتقها ؟‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫غفى براءة الزوج من الصداق اختلاف ‪ ،‬ولا يجوز مراجعتها الا بنكاح‬ ‫جديد ‪.‬‬ ‫تبل بلو غها‬ ‫حتنها‬ ‫وآيرأته من‬ ‫‏‪ ١‬لصبية‬ ‫أيرآ‬ ‫الذ ى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وهى صبية ؤ ثم رجعت اليه وهى صبية ت ورضيت به وجاز بها ي كانت معه‬ ‫حتى بلغت ‪ ،‬هل بحل له ذلك ؟‬ ‫ح ثم رجعت‬ ‫الطلاق‬ ‫بمرآن‬ ‫كان الرجل أبر آها‬ ‫‏‪ ٠٧‬فان‬ ‫غعلى ما وصفت‬ ‫اليه ص ووطئها بلا تزويج جديد ي فقد وقع الفساد ى لأن يرآنه لها بالطلاق‬ ‫وان كان آيرآها فاشترط آنه بيرئها ان أيرآته من حقها فذلك برآن‬ ‫موقوف ‪ ،‬والترويج موقوف حتى نبلغ س ولا يطؤها الى بلوغها ع غان وطئها‬ ‫ولم تتم البر آن‬ ‫بعد برآن الصبية فى الشرط س وبلغت غأتمت التزويج‬ ‫غفى نفسى من وطئها هذا حرج س ولا آقوى على تحريمه س والله آعلم‬ ‫بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬وكذلك اذا أبرآها وآبرآته وهى صبية ث ثم رجع فتزوجها‬ ‫تزويجا ثانيا ‪ ،‬آو ردها مم شاهدين وهى صبية ؤ ثم مكثت معه حتى بلغت‬ ‫ورضيت ؟‬ ‫‏‪) ٩١‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ ،‬فان كان برآن بتسرط ثم نزوجها تزويجا ثاني ث وكل‬ ‫واليرآن‬ ‫النانى‬ ‫الترويج‬ ‫يضره‬ ‫ولا‬ ‫‘‬ ‫بحاله‬ ‫الذول‬ ‫الترويج‬ ‫موقوف‬ ‫ذلك‬ ‫موقوف على ما وصفت ‪ ،‬حتى نبلنم ونتم ذلك آو ينقضه ‏‪٠‬‬ ‫فان كان ند جاز بها ‪ ،‬ثم آمرآته س وآبرأها شرط ‪ ،‬ثم عاودها مع‬ ‫شاهدين فهو على ما وصفنا وكل ذلك موقوف س حتى نبلغ ث وإن كان لم‬ ‫يجز بها وأبرأته وآبرأها فذلك موقوف على التزويج الأول‬ ‫ث ويكون ذلك موقوفا‬ ‫ولا يطؤها ‪ ،‬وليس له ردها الا بتزويج جديد‬ ‫كالتزويج الذول ‏‪٠‬‬ ‫غان آتمت البر آن والتزويج فقد وقع البر آن س وان لم يتم التزويج‬ ‫انفسخ التزويج ‪ 0‬وان آنمت التزويج ولم تنم البر آن س غهى زوجنه اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان البر آن بشرط‬ ‫التزويج‬ ‫‪ 6‬غان بلغت فتمت‬ ‫بغير شرط‬ ‫البر آن هكذ أ بر آن طلاق‬ ‫وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قد وقنع الطلاق س فان كانت بعد ف عدة منه ى وكان تد وطئها وهى صبية‬ ‫كانت‬ ‫ئ وان‬ ‫شاهدين‬ ‫مم‬ ‫اليها ردها‬ ‫له الرجوع‬ ‫يجيز‬ ‫من‬ ‫فعلى قول‬ ‫عدتها قد غرطت فلا يكون ذلك الا عن رأيها بتزويج جدبد ث وولى وشساهدين }‬ ‫وان كان لم يجز بها غلا عدة عليها ‪ ،‬وان رضيت آن تتزوجه بعد بلوغها‬ ‫بتزويج وولى وثساهدين س كان ذلك جائز لها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫وان كان آبرآها بغير ىرط برآن الطلاق س وقد جاز بها ى ثم عاد ووطئها‬ ‫بعد برآن الطلاق ‪ ،‬وهى صبية فقد غسحدت عليه ث والله آعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫فتدبر هذا والفرق فيه ‪ ،‬ولا تعتمد فى جميم ما يصلك منا الا ما صح‬ ‫صوابه ث وقامت آثاره ‪ ،‬وازدد من سؤال أهل المعرفة والبصر ‪ ،‬وأعلم آنى‬ ‫الأشياء‬ ‫الحلم ‪ 7‬واهى الرأى ‪ ،‬قليل المعرفة س ربما قد آعسمت‬ ‫ضعيف‬ ‫بجهل ‪ ،‬الا ما وغق الله ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فاحفظ لنفسك ولا نتقبل منى ولا من غيرى الا ما بان لك صوابه‬ ‫والحمد‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫والقادر‬ ‫‪6‬‬ ‫انه ولى ذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫آأنسد الأمور‬ ‫و ابانا لمن‬ ‫الله‬ ‫وفنك‬ ‫لله رب العالمين ع حق حمده ‪ ،‬وصلى الله على رسوله محمد عبده والسلام عليك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله وبركاته‬ ‫ورحمة‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫واذا كان برآن الرجل لزوجته وهى صبية برآن الشريطة ‪ ،‬خذلك‬ ‫نزويجها حتى تبلغ ى وآما اذا كان برآن الطلاق ح‬ ‫موقوف س ولا يجوز‬ ‫وانقضت عدتها ي جاز تزويجها ‪.‬‬ ‫علبه على‬ ‫حرمت‬ ‫فقد‬ ‫د خل بها ‏‪ ١‬لز و ح‬ ‫وقد‬ ‫لم تتم النكا ح‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وتتنا ل‬ ‫تول بعض الفقها ء ح ود نال من قال ‪ :‬لا تحرم عليه ع فان آراد أن يرجع‬ ‫اليها بنكاح جديد لم تحرم عليه ‪ ،‬والقول الفول هو الأكثر ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٨٤‬‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫ذلك عن محمد‬ ‫ويروى‬ ‫ومن تال بالاجازة موسى بن على رحمه الله ص غيما بلغنا وعدتها اذا‬ ‫لم تحضر ‪ ،‬وجاز بها ثلاثة أشهر س وان لم يجز بها غلا عدة عليها ث وان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫حيض‬ ‫ثلارلث‬ ‫فعدننها‬ ‫‪6‬‬ ‫واحد‬ ‫التتسبهر بوم‬ ‫من‬ ‫وتند يقى‬ ‫ح‬ ‫الحيض‬ ‫آأدركها‬ ‫كان تد جاز بها ‪.‬‬ ‫النكاح‬ ‫غان‬ ‫‪4‬‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫صى‬ ‫تزوجها‬ ‫بالغة‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫واقف الى بلوغ الصبى وبر آنه ليس هو برآن ى غان تزوجت المرأة بزوج‬ ‫بعد بر آن الصبى ‪ ،‬فرق بينها وبينه الى بلوغ الصبى س ولعلها آن تحرم‬ ‫الآخر ‏‪٠‬‬ ‫على الزوج‬ ‫الخلع ‪ .‬هل يقع عليها الخلع ؟‬ ‫ك وأتمت‬ ‫بالتزويج‬ ‫الصبية ورضيت‬ ‫بلغت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فنعم‬ ‫قال ام‬ ‫أتمت التزويج ولم تتم ‏‪ ١‬لخلع © هل تنطلق ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬غان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقت‬ ‫شريطة‬ ‫‏‪ ١‬كان بغير‬ ‫واذ‬ ‫‪6‬‬ ‫تطلق‬ ‫لم‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان شريطة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫؟‬ ‫بها من اللفظ‬ ‫النى لا تطلق‬ ‫من التسريطة‬ ‫‪ :‬وما بكون‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أ‬ ‫حتنها‬ ‫من‬ ‫لها نفسها ما برىء‬ ‫آنه يتبر نها وبير ىء‬ ‫عر فنا‬ ‫‪ :‬مما‬ ‫تال‬ ‫وان برىء من حقها وهو معنا هذا وما أشبهه مما يكون لا ينفذ غيه أمرها غ‬ ‫س ولا ينفذ الا‬ ‫ويسنتتبيه اذا وقع الخلع على هذا مما يتعلق لها غيه حق‬ ‫بأمرها ث وكان ذلك من آمرها ى صباها مما لا يجوز ى ويتم بعد بلوغها‬ ‫عليها ء فهو معنا من الشريطة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان الزوج قد دخل بها وانتزع أبو ها ما لها على زوجها ‪،‬‬ ‫ثم تبارآ ث فلما بلغت أتمت التزويج ورضيت بالخلع ‪ ،‬هل يكون لها‬ ‫على زوجها صداق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان بلغت غخأتمت التزويج ولم ترض بالخلم وتد كان أبوها‬ ‫انتزع صداقها ث هل لها على زوجها صداق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خال ‪ :‬تعم‬ ‫تلت له ‪ :‬ويقم الخلع على الوجهين جميعا ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان شريطة أو على شريطة س غآنمته وقع الخلع ى واذا كان‬ ‫على غير شريطة فآتمت التزويج س ولم تتم الخلع كانت زوجته ‏‪٠‬‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬أحسب عن آبى سعيد ‪:‬‬ ‫وآما قول المرآة لزوجها قد آبرآتك من حقى ما آبرآت لى نفسى س فقال ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫برئت حقك‬ ‫و‬ ‫حنك‬ ‫برئت من‬ ‫نهفسك نما‬ ‫لك ن‬ ‫أيرأت‬ ‫فد‬ ‫بجعله بر آن شريطة ّ‬ ‫‪ :‬فيعضص‬ ‫يا ختلاف‬ ‫خغعى ‪ :‬آنه ند قيل قى هذا‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫وبعض لا يجعله برآن شريطة ث وبعض بجعله برآن شريطة ف الصبية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البالغ‬ ‫ولا يجعله ف‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رضه‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫آبو سعيد‬ ‫وسئل‬ ‫مسآلة ؟‬ ‫عبو‬ ‫عن اليتيمة تزوج ثم بيرئها ونبرئه ؟‬ ‫خعلى ما وصفت ‪ ،‬فالذى معفا أن الرجل اذا تزوج الصبية غالذى وجدنا‬ ‫مذهب وآلخذنا عنه من آهل العلم على ما جاء من الاختلاف من قول آهل‬ ‫العلم فى تزويج الصبية أنه موقوف ص سواء كانت صغيرة آبو كبيرة ما لم‬ ‫تبلغ سواء زوجها والدها أو غيره من الأولياء ممن هو لها ولى ف التزويج ‏‪٠‬‬ ‫رضيت تزويج الصبية معنا على كل حال موقوف الى بلوغها ‪ 2‬فاذا بلغت خان‬ ‫بالتزويج ثابتا على بالغ ثبت التزويج ص وان لم ترض بالتزويج‬ ‫طلاق ‏‪٠‬‬ ‫النكاح ‪7‬بعبير‬ ‫انفسخ‬ ‫خان طلقها ‪ ،‬وتد كان دخل بها وقم الطلاق عليها فى ظاهر الحكم فى‬ ‫اباحة فرجها للازواج على توفيق منه ف الأصل الى بلوغها ث فان بلغت‬ ‫وقد كان ند طلتها ت غان رضيت بالتزويج وقع عليها الطلاق الذى آوقعه‬ ‫عليها بالوطء وكان لها صداها إذا كان تد دخل بها ك وإن لم ترض بالتزويج‬ ‫كان لها صداها بالوطء ‪ ،‬وانفسخ عنها النكاح بغير طلاق كان طلقها‬ ‫واحدة آو ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫وان لم يكن دخل بها خطلتها ء خالطلاق آيخآ موقوف آيضا فى الأصل ء‬ ‫لتوقيف النكاح ولها أن تتزوج ‏‪٠‬‬ ‫فاذا بلغت وقد طلقها تبل أن يدخل بها ث فان رضيت بالتزويج كا‬ ‫لها نصف الصداق ‪ ،‬ولا عدة عليما ك ووتع بها الطلاق ‪ ،‬وان لم ترض‬ ‫بالتزويج بانت بغير طلاق ولا شىء لها ‏‪٠‬‬ ‫واذا طلقها من بعد آن دخل بها ‪ ،‬فعدتها منه ثلاثة أشهر ‪ ،‬وله آن‬ ‫يراجعها فى العدة اذا آراد مراجعتها ث ويكون التزويج ‪ ،‬والطلاق والمراجعة‬ ‫كله موقوف الى بلوغها ‏‪٠‬‬ ‫فاذا بلغت فان رضيت بالتزويج وقم بها الطلاق الذى كان طلقها }‬ ‫وان لم ترض بالتزويج بانت بغير طلاق س وكان عليه صداقها بالوطء ء‬ ‫صداق واحد ‪ ،‬لنه راجعها بالسنة ‏‪٠‬‬ ‫غان أبر لها نفسها برآن الطلاق س وبرآن الطلاق هاهنا آن يبرىء‬ ‫لها نفسها &وتبرئه من حقها ‪ ،‬ولا تشترط عند البرآن أنه اقما بيرىعء لها‬ ‫نفسها ما برىء من حقها ‪ ،‬أو أن يبرىء من حقها ح غاذا آيرأها برآن الطلاق‬ ‫بغير شريطة ‏‪٠‬‬ ‫ننا ويقم الطلاق من حينه ‪ ،‬لأنه ليس‬ ‫اكون‬ ‫طنهل ي‬ ‫خقد تال من تنال ‪ :‬ا‬ ‫هنالك للصبية ملك ف حقها ولا رضى بالبر آن ى وقد أوقع هو البرآن علبيها ء‬ ‫‪ ،‬فهو طلاق يملك غيه رجعتها ‪،‬لأنه‬ ‫ض‬ ‫و غير‬‫ع على‬‫برآن‬ ‫وقع الهبراآنهنا‬ ‫قد قال من قال ‪ :‬ان المرآة اذا اختلعت من زوجها ت وخالعها على غير حق‬ ‫كان لها عليه ‪ ،‬لأنه كان قد وافاها اياه وآيرآنه منه ‪ ،‬آو برىء منه بوجه‬ ‫من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫كان البر آن هاهنا طلاناً يملك فبه الرجعة ف قول بعضهم س غهذا برآن‬ ‫وقع على غير عوض للزوج س ولا براءة من الحق ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وهذا القول يروى عن محمد بن محبوب ف المرآة اذا تبرأت‬ ‫على غير حق‪٠‬‏‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪.٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬الصبحى ‪:‬‬ ‫ان المراهقة اذا آبرآأت زوجها ‪ ،‬ففى ذلك اختلاف ‪ :‬قول لا يبر؟آ ‪،‬‬ ‫والله أعلم ء‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫ومن زوج ابفته من رجل ي وغرض لها صداتها علبه ‪ ،‬ثم ان الأب خالع‬ ‫الزوج من ابنته من نبل دخوله بها ث وقال للشهود اشهدوا أنى قد أبرأته‬ ‫من صداق ابنتى غلانة ما برا لها نفسها ‪ ،‬وقال الزوج ‪ :‬اشهدوا أنى قد‬ ‫برأت لغلانة نفسها ما أبرآنى أبوها من صداقها ؟‬ ‫س فان كان‬ ‫الصداق‬ ‫المرآة ص ويلزمه‬ ‫فالخلع واقع من الزوج دون‬ ‫‪٨٩٨٩‬‬ ‫‪ .‬وعليه هو الحق‬ ‫عنه‬ ‫س رجع يما ضمن‬ ‫عنها‬ ‫بالصداق للزوج‬ ‫الأب ضمن‬ ‫فى العدة ردها بساهدين ث وهو أملك بها‬ ‫لها ‪ ،‬فان أراد الرجعة اليها وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من نفسها‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫بن ابر اهيم حفظه‬ ‫الله محمد‬ ‫آيا عبد‬ ‫‪ .:‬سألت‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ف برآن الرجل لزوج ابنته ث كانت بالغا آو غير بالغ ؟‬ ‫ؤ ويقع‬ ‫الرجل لابنته جائز‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬ان بر‬ ‫فقال فيه اختلاف ‪ ::‬قال بعض‬ ‫البر آن من بعضهما البعض ‪ ،‬وقال بعض البرآن يكون بمقزلة تطليقة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬وهو رآمه‬ ‫ويكون على الزوج الصداق‬ ‫وآما الكم اذا أبرأت زوج ابنتها كانت بالغ أو غير بالغ يكون بمنزلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله آعلم‬ ‫الرأى‬ ‫مينزلة‬ ‫‪ %‬ولا بكون‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫منتز ع‬ ‫‪ 6‬لأن الزوج‬ ‫تلطليقة‬ ‫ها مسالة ‪ :‬وقال آبو الوليد ف جارية قد تحرك ثدياها ى تزوجت ى‬ ‫ودخل بها ثم اختلعت ؟‬ ‫قال ‪ :‬خلعها جائز ‪ :‬لا تسمم قول الله تعالى ‪ ( :‬واللائى لم يحضن )‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غطلقت‬ ‫الا آنها تزوجت‬ ‫يصير‬ ‫آو‬ ‫تبلغ‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫‪3‬‬ ‫هير آنها‬ ‫أنه قد تيل لا يجوز‬ ‫أ‪ :‬ومعى‬ ‫غببره‬ ‫تنا ل‬ ‫_‬ ‫‪4٨٩٠‬‬ ‫بحد من يجوز عليه ما يجوز على البالغة من السنين والقدر ث آو تبلغ‪‎‬‬ ‫أترابها س آو من هو أصغر منها‪٠ ‎‬‬ ‫الصبحى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫جو مسالة ‪5‬‬ ‫وليس للصبية برآن س ولا الأحد من آولبائها برآن الا الأب سى غانه‬ ‫يلحق برآنه من حقها اختلاف س واذا ثبت البرآن من هذا الزوج لهذه‬ ‫الصبية ‪ ،‬قام مقام الطلاق ث وورثته اذا مات ‪ ،‬اذا كان التزويج من أبيها‬ ‫لها على ما عليه العمل ‏‪٠‬‬ ‫وان كان التزويج لها من غير أبيها فهو موقوف س فان بلغت ورضيت‬ ‫به زوجها ث ورثته واعتدت حينئذ خالتول تولها أنها راضية به مع يمينها ‪.‬‬ ‫ولا فرق فى البرآن‬ ‫وآما التى زوجها آبو ها غتعتند من بيوم مات زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫العمل‬ ‫على ما عليه‬ ‫المريض‬ ‫الصحيح آو‬ ‫الزوج‬ ‫وقع من‬ ‫اذا‬ ‫رحمه الله ‪::‬‬ ‫رمضان‬ ‫بن‬ ‫مسعود‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫‪- .‬و‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابنته ففيه اختلاف‬ ‫الفي‬ ‫و آما بر آن‬ ‫فقال بعض ‪ :‬يجوز برآن الأب س ويبرآ الزوج من الصداق ‪ ،‬وقال‬ ‫_‬ ‫‪٩١‬‬ ‫وله ردها بغير رأى‬ ‫بعض ‪ :‬لا يبرأ من الصداق ‪ ،‬ويكون البرآن تطليقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبر بالغ‬ ‫آو‬ ‫بالغا‬ ‫أييها كانث‬ ‫ابنته ئ ثم ببر ىء‬ ‫صداق‬ ‫الا أن ينزع‬ ‫الأب‬ ‫بر‪.‬آن‬ ‫‪ :‬لا يثبت‬ ‫بعض‬ ‫ونال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬والله آعلم‬ ‫خلعا‬ ‫زوجها منه ثم دكون‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫‪ :‬ومن كناب بيان‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ونال الطلاق بعد البرآن غهو ضائع إلا أن يثسترطه ‏‪٠‬‬ ‫قبلت وأنت‬ ‫‪ :‬مد‬ ‫تنا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫حتها‬ ‫من‬ ‫أبرآنه ز وجنه‬ ‫ر جل‬ ‫و ف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫طالق متصلا بكلامه ‪ ،‬أيكون هذا خلم وتطليقة ث آو خلم بلا طلاق ؟‬ ‫الذى عرفت آنه اذا تنال ‪ :‬قد قبلت وآنت طالق اختلافا بعض يتبعها‬ ‫الطلاق ث وبعض لا يرى ذلك س وعلى كل حال والخلع واقع ‪.‬‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ورجل بارآ زوجته ‪ ،‬ثم أتبعها الطلاق ع هل يقع‬ ‫الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه لا يقع الطلاق ‪ ،‬لأن الطلاق لا يتبع البر آن ‪ ،‬وذلك أنته‬ ‫لا يملك رجعتها الا برضاها ‏‪٠‬‬ ‫ح وان‬ ‫الطلاق‬ ‫غلا بقع‬ ‫عن البرآن‬ ‫منقطحا‬ ‫الطلاق‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫كان متصلا بالبر آن غفيه اختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يقمع‬ ‫انه‬ ‫بقول‬ ‫ويلحتها ؤ و بعض‬ ‫انه بقع ‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫‪:‬‬ ‫بقول‬ ‫بعض‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٢‬‬ ‫‪ :‬وعن الطلاق بعد الخلع ؟‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫قال ‪ :‬ان الفقهاء يقولون لا طلاق لمن خلع وكذلك ينبغى اذا آعطى‬ ‫المال فتبله ى وقد اختلع من أمرها ث وليس له غبيها آمر وهى آملك بأمرها ‪5‬‬ ‫وليس بعد تبول المال مراجعة الا برضآ منها وطيبة نفس ‏‪٠‬‬ ‫له أن‬ ‫آمر الا بذلك ئ لكان‬ ‫لا بمضى للمرآة‬ ‫معد ذلك‬ ‫طلاق‬ ‫ولو كان‬ ‫و انما‬ ‫‪6‬‬ ‫المال‬ ‫تمول‬ ‫يعد‬ ‫انقطع منها‬ ‫ولكن‬ ‫‪6‬‬ ‫كرهت‬ ‫آو‬ ‫ان بجاعءت‬ ‫ير اجعها‬ ‫هو مسالة ‪ :‬قيل له ‪ :‬ما تقول ف رجل تبرأت اليه زوجته خأبرأ لما‬ ‫نفىبىها ع ثم طلقها ثلاث قبل أن بردها ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫اذا ثيت حكم ‏‪ ١‬لير آن‬ ‫‏‪ ١‬لبرآن‬ ‫لا بلحق‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫قيل ‏‪ ١‬ن‬ ‫آنه قد‬ ‫غمعى‬ ‫ورجل تبرآت اليه‌زوجته من حقها ما آبر؟ ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬تنال الله عز وجل ‪ ( :‬يا أيها النبى قل الأزواجك ان كنتن‬ ‫تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين آمتعكن وأسرحكن سراح جميلا ‏‪ ٠‬وان‬ ‫كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة غان الله أعد للمحسنات منكن‬ ‫أجرآ عظيما ) ‏‪٠‬‬ ‫ه_ذه‬ ‫ق‬ ‫تنىساعء‪٥‬‏‬ ‫يخبر‬ ‫نبيه صلى الله عليه وسلم آن‬ ‫وجل‬ ‫آمر الله عز‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٣‬‬ ‫الآية ‪ ،‬قيل ‪ :‬غلما خيرهن النبى صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ‪ :‬بل‬ ‫نختار الله ورسوله والدار الآخرة ‪ ،‬فتابعها نساء النبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪ ،‬والمتعة انما تكون بعد الطلاق ث وقدم الله تعالى ف هذه الآية‬ ‫المتاع قبل الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه واخترنه &‬ ‫وروى آن رسول‬ ‫فلم بر ذلك طلانا ك وقد قيل ‪ :‬ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫آبا ك‬ ‫نىسنأمر ى‬ ‫( حتى‬ ‫« و لا عليك آن وتعجل‬ ‫الله‬ ‫‘ بل تختار‬ ‫أسنأمر وآشار‬ ‫تريد آن‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫آنها قالت‬ ‫وقند وجدت‬ ‫ورسوله والدار الآخرة ‪ ،‬وتابعها ساء النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫فلم نر بذلك طلاق ك ولو اخترن الدنيا لسرحهن ‪ ،‬كما سرح التى اختارت‬ ‫منهن الدنيا على ما قيل ع وقيل ‪ :‬انها الحميرية ‪.‬‬ ‫‪ :‬روى آن عليا حدث آصحابه ذات يوم وهو يالكوخة ‪%‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫رجل خير امر آته ؟‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لخطاب‬ ‫من‬ ‫سآلنى عمر‬ ‫‪:‬‬ ‫فا ل‬ ‫ء‬ ‫ى ان اختارت نفسها فهى تطليقة ثانية‬ ‫فقلت ‪ ::‬لايد من واحدة‬ ‫‪ ،‬وهو آملك بها ت وان اختارت زوجها ‪،‬‬ ‫وان اختارت زوجها غهى واحدة‬ ‫الأمر الى رجعت الى رأبى‬ ‫صار‬ ‫غلما‬ ‫غلا شى ء ‪ 6‬فتابيعت آمير ‏‪ ١‬مؤمنين‬ ‫_‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫عليه أحب‬ ‫فنادعه‬ ‫عمر‬ ‫رآ‪٥‬‏‬ ‫لمرآى‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ١‬مؤمنين‬ ‫با آمير‬ ‫القول‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬فقال‬ ‫انخول‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫مه غضحك‬ ‫الينا من رآى تفردت‬ ‫الى زيد ين ثايت فسأله خخالفهما‬ ‫نم قال ‪ :‬أما آنى سأريكم ّ ثم سأل‬ ‫زيد جميعا قتال ‪:‬‬ ‫واحدة ‪6‬‬ ‫ان اختارت تفسها فقد يانت بتلاث س وان اختارت زوجها ‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أملك ‪7‬‬ ‫وهو‬ ‫هد مسآلة ‪ ::‬سألت أيا الحوارى ‪:‬‬ ‫س فقالت ‪ :‬قد‬ ‫‪ :‬اختارينى أو اختارى نفسك‬ ‫عن رجل قال لامرأته‬ ‫اخترت نفسى \ ما يقع عليها من الطلاق ؟‬ ‫المجتمع‬ ‫و هو‬ ‫أملك برجعنها‬ ‫وهو‬ ‫واحدة‬ ‫انها تطليقة‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬من‬ ‫قنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه س وبلغقا أنه تول عمر بن الخطاب‬ ‫وتنال من تال ‪ :‬ان اختارت زوجها فهى واحدة وهو آملك برجعتها ‪.‬‬ ‫على بن‬ ‫تنول‬ ‫‪ :‬ان هذا‬ ‫فهى تطليقة باتنه وقالوا‬ ‫نفسها‬ ‫اختارت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبى طا لب‬ ‫وقتال من تنال ‪ :‬ان اختارت زوجها غخهى تطليقة ثانية ص وان اختارت‬ ‫نخسها بانت بثلاث تطلبقات س وقالوا ‪ :‬ان هذا قول زيد بن ثابت ‏‪٠‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫‪ :‬خبرنا‬ ‫الك‬ ‫أن عا ئشسة‬ ‫وروى‬ ‫‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬غلم بكن طلاتنا ‪ ،‬والمعمول به هذا‬ ‫فاخنرتاه‬ ‫؟‬ ‫طلاق‬ ‫آهمو‬ ‫‘‬ ‫الخياب‬ ‫وسآلته عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫تنال ‪ :‬نعم اذا خيرها بينه وبين نفسها فانه يكون طلاق ‏‪٠‬‬ ‫التخيير طلاق لها ؟‬ ‫‪ :‬غان نال ‪ :‬لم أر بهذا‬ ‫قلت‬ ‫بيتها‬ ‫خيرها فيما‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫أ‪ .‬تنال‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫أصحابنا‬ ‫‪ :‬اختلف‬ ‫قال‬ ‫وآييها‬ ‫نفسه‬ ‫‏‪ ٠‬و ان خيرها يبن‬ ‫نفسها غهو طلاق‬ ‫ؤ فاختا رت‬ ‫نفسها‬ ‫ويين‬ ‫وآمها فاختارت أياها وآمها ء غلا بكون طلاقاً حنى يريد بذلك الطلاق الأول‬ ‫واحد ‏‪٠‬‬ ‫على قول‬ ‫على التولين ح وهذا‬ ‫الطلاق ‪ ،‬واحدة أو ثلاثا ؟‬ ‫‪ :‬فما يكون هذا‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنال ‪ :‬تكون واحدة الا أن يريد آكثر‬ ‫قلت ‪ :‬فيكون واحدة بائنة آو رجعية ؟‬ ‫الخلع ‪ 0‬وتنال‬ ‫‪ :‬تكون بائنة كنحو‬ ‫قتال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ :‬قتال بعضهم‬ ‫بعضهم ‪ :‬تكون رجعية ‏‪٠‬‬ ‫جهودا مسالة ‪ :‬وعن امرآة خيرها زوجها ء غاخنارت نفسها هل لها‬ ‫؟‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.. ..‬‬ ‫خال ‪ :‬نعم ‪ 6‬النه بملك رجحعتها ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬أو اختارى‬ ‫أماك وآمك‬ ‫اخنارى‬ ‫اختاريبنى آو‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فلانا س فاختارت آياها آو أمها آلو فلانا ؟‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬قال آبو عبد الله ‪:‬‬ ‫اذا قال لها ‪ :‬اختارينى يريد الطلاق فاختارت الطلاق ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬طلقت‬ ‫قال‬ ‫مسالة ‪ :‬واذا قال لها ‪ :‬آمرك بيدك ‪ ،‬فان عنى به الطلاق وطلقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والا لم يكن شىء‬ ‫‪6‬‬ ‫تفيسها‬ ‫‪ :‬وآما الذى خير زوجته وهى أمة ‪ 5‬ولم تكن يقية الا‬ ‫مسآلة‬ ‫ه‬ ‫س فاختارت نفسها ؟‬ ‫باوحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬ان أمضى ذلك بانت منه‬ ‫الى سيدها‬ ‫‪ :‬الخيار‬ ‫فتيل‬ ‫وآما عن عبد الله فانه قال ‪ :‬اذا خير الزوج زوجنه وهى أمة وجعل‬ ‫لها ؟‬ ‫يمضى‬ ‫آن‬ ‫ا لسيد‬ ‫وكر ه‬ ‫‪6‬‬ ‫طلقنه‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫نفسها‬ ‫ؤ فاختا رت‬ ‫طلاقها ييد ها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫و قع‬ ‫ففقد‬ ‫‪ :‬تال غيره ‪ :‬معى آنه اذا قال لها اخنارينى آو الطلاق ‪،‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫؟‬ ‫نفسها‬ ‫وطلقت‬ ‫ئ‬ ‫نفسك‬ ‫أو‬ ‫اختارينى‬ ‫آو‬ ‫لم يكن ذلك طلاق ولا خيارا ‏‪٠‬‬ ‫فان اخنارت نفسها آو الطلاق على ما خيرها من قبول لفظه لها ؟‬ ‫فقد قيل ‪ :‬يكون تطليقة بائنة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يملك رجعتها خبها ك وقيل ‪ :‬انه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لليقات‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫تالارث‬ ‫‪ :‬وسئل عن رجل خير امرأته ص وهى قف صلاة مكتوبة‬ ‫هد مسألة‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬لها الخيار مادامت فى مكانها ذلك الذى خيرها فبه حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫الى‬ ‫عنه‬ ‫تحول‬ ‫ّ‬ ‫تي‬ ‫منها ولم تزد‪ .‬رك‬ ‫ففرعت‬ ‫مكتوبة‬ ‫صلاة‬ ‫‪ :‬ان كانت ف‬ ‫وتنال آخرون‬ ‫‪6‬‬ ‫خيار‬ ‫لها‬ ‫‪ 4‬غليس‬ ‫شسيئاً‬ ‫المكتوبة‬ ‫على‬ ‫ان زادت‬ ‫أيضا‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫اخنارت‬ ‫ثم‬ ‫لأنها اذا قدرت على أن تسلم فزادت على ذلك فقد أخذت فى عمل يبطل‬ ‫‪+‬‬ ‫خيارها‬ ‫على َ‬ ‫همن‬ ‫موسى‬ ‫‪ :‬وقال‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الخيار للمفقود اذا قدم بين الرجوع الى زوجته » آو أقل الصداقين ء‬ ‫وسواء قدم المفقود س وقد دخل بها الآخر آو لم يدخل س ولا خيار للمرآة‬ ‫ولا للزوج الأخير ‏‪.٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬الخزائن ج ‏‪) ٩‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وأما الصبية اذا ملكها رجل ؤ ثم بلغت فاخنارت تفسها ‪6‬‬ ‫نم ملكها ثانية ‪ ،‬فانها تكون على ثلاث ‏‪٠‬‬ ‫هو‬ ‫آأحنق‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫بحرة‬ ‫العيد منزوجا‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ونال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫أن لها الخيار‪. :‬‬ ‫نسوة‬ ‫بثلاث‬ ‫نزو ج‬ ‫مملوك‬ ‫عبد‬ ‫ق‬ ‫الآثار‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫و ق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫برأى سيده تزويج صحيحا » ثم انه أعتق وطلبن الخروج منه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلمن ذلك‬ ‫‪7‬‬ ‫الشرع‬ ‫يبان‬ ‫من كتاب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫صالح ين سعبد‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫‪ :‬ومن غيره‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫‪ :‬اما اختارينى آنا ‪ ،‬واما اختارى بيع مالك ‪5‬‬ ‫وفيمن قال لزوجته‬ ‫وله‬ ‫منه بهذ‬ ‫تطلق‬ ‫؟‬ ‫لها‬ ‫ما‬ ‫ويا عت‬ ‫ما لى ء آو ‪.7‬‬ ‫‪ :‬آختا ر بيع‬ ‫فقالت‬ ‫كارهة آم لا ؟‬ ‫ردها‬ ‫التخيير غير الطلاق ‪ ،‬وانما هو ينوى ان‬ ‫قال ‪ :‬ان كان نوى هذا‬ ‫وان كان نوى بالخيار الطلاق ؤ فاختارت بيع ما لها ‪ ،‬غيعجبنى آن‬ ‫‪_ ٨٩٩‬‬ ‫تنم عليها تطلينة واحدة ‪ ،‬ويملك ردها ان كان باقيا بينهما شىء من الطلاق ©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫وسألته عن رجل حر تحته حرة ‪ ،‬فتزوج عليها مملوكة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها الخيار ساعة تعلم ‪ 0‬غان اختارت نفسها فلها صداتها ويانت‬ ‫منه ث وان سكنت حتى يطأالمملوكة لم يكن لها خبار ح آو تثبت امرآته ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وعن الحر اذا تزوج على الحرة بمملوكة س كيف تقو‬ ‫ه‬ ‫اذا أرادت أن تختار‪ .‬نفسها ؟‬ ‫المملوكة }‬ ‫اخترت نفسى س ولا أقيم معك عند‬ ‫قال ‪:‬تقول ‪ :‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قول‬ ‫هذا‬ ‫ه مسألة ‪ !:‬والمختارة نفسها اذا تزوج عليها أمة ‪ ،‬هى تطليقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫ولو كانا معد‬ ‫‪6‬‬ ‫جدىد‬ ‫الا بنكاح‬ ‫ولا برجعها‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬ليس ذلك بطلاق ي ولا يرجعان الا بنكاح جديد ؤ واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختارت نفسها فلا ميراث بينهما‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لعيد‬ ‫الحر آو‬ ‫مم‬ ‫و هى‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬آعتتنت‬ ‫و ائمة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫غان لها الخيار آن تختار نفسها س لأنها صارت آملك بنفسها ؤ وتخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتطليقة بائنة ليس له ردها‬ ‫_‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫فان اتفقنا على الرجعة لم يكن الا بنكاح جديد س ونكون معه بتطليقتين‬ ‫حتى نتزوج زوجا غيره ثم تكن عنده بثلاث ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬وسألته عن المرأة الخرة اذا تزوج عليها زوجها آمة أ‬ ‫هل لها خيار ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل لها الخيار ‏‪٠‬‬ ‫أ آم حتتها عليه ؟‬ ‫من حتتها‬ ‫قلت له ‪ :‬وبيرآا‬ ‫قال ‪ :‬معى ان كان دخل بها غان حقها عايه بالدخول ‪ ،‬وتخرج منه‬ ‫بالخيار ث وان لم يكن دخل بها واختارت نفسها لم يكن عندى لها صداق ض‬ ‫لأن الخيار فى المفقود بالحق أو بالخروج بغير حق س وليس ذلك حرمة أو‬ ‫قلت له ‪ :‬غيكون خيارها ببينها منه بطلاق ثلاث أم بواحدة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫أن يدخل يها كان لها نصف‬ ‫ونيل ‪ :‬انها تطليقة ث لأنها بمنزلة الخيار ‪ ،‬ولا تخرج المرآة من زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفاس_د‬ ‫الأصل ‪ 6‬فهذ ‏‪ ١‬ليس‬ ‫فاسد ق‬ ‫منىء‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫بطلاق‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لا بحرمة‬ ‫غانما تخرج بطلاق ع وهو بمنزلة الخيار ‪ ،‬والخيار تطليقه ث ولا بيين لى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هاحنا‬ ‫الطلاق‬ ‫ثبوت‬ ‫‪_ ١٠١‬‬ ‫وقول من تال ‪ :‬انه ليس بطلاق ث عندى أحسن س ولا صداق اذا لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دخل‬ ‫بكن‬ ‫قل‬ ‫ت له ‪ :‬فان دخل بها ‪ ،‬ثم اننفتنا على أن يردها بعذ الخيار بغير تجديد‬ ‫النكا ح ‪ 0‬هل لهها ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فمعى انه قد قيل ‪ :‬ليس لهما ذلك الا بنكاح جديد ‪ ،‬ولا أعلم‬ ‫فى ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فان جهلا وردها ودخل بها ‪ ،‬هل تحرم عليه آبدآ ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى انها تحرم عليه على معنى تولهم انه ليس له ردها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان مس فرجها بيده بعد الخيار قبل آن يتزوجها بنكاح‬ ‫جديد ي هل تحرم عليه آبد؟ ؟‬ ‫انه اذا فعل ذلك عمدآ ‪ ،‬فأخاف‬ ‫قال ‪ :‬غمعى على معنى قول أصحابنا‬ ‫آن تحرم عليه ‪ ،‬ولا يبين لى غير ذلك من سبب التزويج ك لأنها عندى كغيرها‬ ‫من النساء الأجنبيات فى المس ف العدة وفى غير العدة ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫قلت ‪ :‬فلو مس جهلا منه كان مثل العمد على هذا‬ ‫مال ‪ :‬هكذا عندى اذا تعمد ليس الفرج ‪ 0‬آو علمها فهو عندى سواء ‏‪٠‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪,١ ٠ ٢‬‬ ‫__‬ ‫أ ولم‬ ‫عليه منها‬ ‫اذا كان هذا كله محجورآ‬ ‫له ‪ :‬فهما العلة فى هذا‬ ‫ناك‬ ‫نتن خرجت منه بالطلاق ولا حرمة ؟‬ ‫نال ‪ :‬فمن هنالك أعظم سبب وجود الحرمة عليه ‪ ،‬ولو كانت بطلاق فى‬ ‫الحرمة‬ ‫عن وقوع‬ ‫فى العدة له بعض الاب‬ ‫يملك فيه الرجعة ‪ 4‬كان‬ ‫عدة‬ ‫ليس لها‬ ‫‪ :‬آن‬ ‫بقول‬ ‫من أصحايننا‬ ‫أحدآ‬ ‫آن‬ ‫العام‬ ‫‏‪ ١‬لمس و النظر ‪ 6‬ولا‬ ‫أمر‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم بقع خبارها‬ ‫نفسها‬ ‫‪ 6‬ولا آنها ان اختارت‬ ‫خيار‬ ‫فاذا كان اجماعهم على بينونتها منه ء بغير طلاق س فهو أسد عندى فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫اللمس‬ ‫من‬ ‫ونتو ع‬ ‫عدتها ت وتزوجها‬ ‫زوجا غيره وبانت منه وخلت‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تزوجت‬ ‫؟‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫عنده‬ ‫بكم تكون‬ ‫تال ‪ :‬خمعى إنه اذا جاز بها الآخر ففى أكثر القول عندى أنها تكون‬ ‫عندى بثلاث تطليقات ‪.‬‬ ‫النحو خمسين مرة ع وهى‬ ‫تلت له ‪ :‬ولو اختارت نفسها على هذا‬ ‫تزوج وترجع اليه ‪ ،‬فهى تكون عنده على ثلاث ؟‬ ‫قال ‪ :‬غمعى ذلك على قول من يقول انه ليس بطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قتلت له ‪ :‬فالمختارة اذا خيرها زوجها ‪ ،‬هل يلحقه الاختلاف مثل الأول ؟‬ ‫_ ‪_ :١٠٣‬‬ ‫تقال ‪ :‬فلا أعلم اختلاف فى قول آصحابنا فى هذه ‪ ،‬الا أن ذلك يكون‬ ‫حللاقفاآ ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غبكم تبين منه من الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل انها اذا اختارت نفسها بانت بثلاث تطليقات ۔‬ ‫وتيل انها تبين بتطليقة لا يملك رجعتها ‪ ،‬وقيل انها تطليقة ويكون آملك‬ ‫برجعتها ‪.‬‬ ‫ومعى آنه عامة قول أصحابنا يخرج على هذا أنها تطليقة يملك فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجعتها‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا بارآها وأبرآته من حقها ‪ ،‬يكون ذلك طلاقآ ‪ ،‬أم بينونة‬ ‫بغير طلاق ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى انه قد قيل انه طلاق ث ولعل بعضا يقول ‪ :‬انه ليس بطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فعلى قول من يقول انه بيننونة بغير طلاق اذا آراد مراجعتها‬ ‫بالرد من غير تزويج جديد ى هل يجوز ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫يبطل معه‬ ‫على معنى قوله ‪ :‬لأن ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬فلا يخر ح‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ينكسر عليه‬ ‫تحر م عليه آبد آ ؟‬ ‫ي هل‬ ‫قيل له ‪ :‬غا ن جهل ذلك ورد ها بغير تز وبحح ود خل‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫قال ‪ :‬على معنى تول آصحابنا قى مذهب من يقول ‪ :‬انه ليس بطلاق ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك انها تفسد عليه‬ ‫عندى‬ ‫وهو‬ ‫آبرآ‬ ‫على أن‬ ‫\ هل‬ ‫معها على ذلك‬ ‫وليا لى ۔ و آقام‬ ‫‪ :‬غان كان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫منه بذلك بعد آلا يقبل منى اللنهى عن ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬غلا يبين لى ذلك براءة اذا ردها فى العدة بشساهدين برضاها‬ ‫الأصل‬ ‫ف‬ ‫الاختلاف‬ ‫فبه‬ ‫دخل‬ ‫س وما‬ ‫يدخله الاختلاف‬ ‫ء لأن ذلك‬ ‫وآمر ها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى ولا بالتمسك به‬ ‫بنفىيس الفعل‬ ‫فيه البير اءة على حال‬ ‫لم تلحق‬ ‫اليهما‬ ‫ك ويرجع‬ ‫القول لو بارآها عثر مرات‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى هذا‬ ‫بتزويج جديد ى يكون ذلك جائز له ما لم يطلقها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫يخرج‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا بارآها يكون محجورآ عليه المس والنظر مثل غيرها من‬ ‫الأجنبيات ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معى كذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫فى‬ ‫مثل هذه‬ ‫اذا تزوج عليها أمة‬ ‫المخنارة نفسها‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك‬ ‫اننظر واليس ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى وهو آند‬ ‫قلت له ‪ :‬فالأمة إذا تزوج عليها “ هل لها خبار ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫تال ‪ :‬لا آعلم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك اذا تزوج عليها حرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى‬ ‫‪ ،‬ونند قيل تزويج الحرة طلاق لامة اذا تزوجها‬ ‫على حرة ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬بكون‬ ‫‪ :‬ان تزويج الحرة طلاق الأمة‬ ‫من يقول‬ ‫له ‪ :‬غعلى قوك‬ ‫قلت‬ ‫الزوج آملك برجعة الأمة ‪ 5‬آم لا رجعة له عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فمعى انه لا رجعة له عليها ث لأن ذلك لم يكن منه طلاق من‬ ‫على تزويج‬ ‫‪6‬‬ ‫القدرية‬ ‫الحرة‬ ‫عقدة‬ ‫عند‪٥‬‏‬ ‫ذلك‬ ‫وانما‬ ‫ك‬ ‫خيار‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫طلاق‬ ‫الحرة على قول من يقول بذلك ‪ %‬انه اذا قدر على الحرة لم تحل له الأمة ‏‪.٠‬‬ ‫طلاق‬ ‫بكون‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫الكتاب‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫امرآة‬ ‫عليها‬ ‫نزو ج‬ ‫خغاذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قتلت له‬ ‫الأمة على قول من بتول ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬هكذا معى أنها حرة على اطلاق المسألة ث ان تزويج الحرة‬ ‫‏‪ ١‬لمسألة‬ ‫نتناوله ف‬ ‫من‬ ‫وقع على قول‬ ‫غانما‬ ‫الحجر‬ ‫۔ وآما معلى‬ ‫الأمة‬ ‫طلاق‬ ‫الحرة بقول الله ‪ ( :‬فمن لم يستطع منكم طولا آن يفكح المحصنات المؤمنات )‬ ‫الآية ( فمن ما ملكت أيمانكم ) ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غما تقول ف الرجل اذا بار زوجنه ث وكانت آمة ‪ ،‬كما تبرىء‬ ‫الحرة زوجها ث هل يقع البرآن بغير سيدها ؟‬ ‫_‬ ‫‪٠١٠٦‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا بارآها ث وأراد بذلك برآن الطلاق وقع‪ :‬البرآن‬ ‫عندى س ولا يبرىء من حتها الا أن يبرئه سيدها من الحق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيملك الرجعة اذا وقع موقع الطلاق ؟‬ ‫قال ا‪ :‬فمعى إنه يخرج معنى قول أصحابنا أنه يملك الرجعة اذا لم‬ ‫بتم السيد البرآن ث ويخرج آنه لا يملك الرجعة ولا يبرىء من الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السيد‬ ‫بنمام‬ ‫الا‬ ‫من غير آن تنبرئه من‬ ‫اليمرآن بير آ من حقها‬ ‫السد‬ ‫تم‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا‬ ‫؟‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫عندى‬ ‫الحكم اذا كان ذلك‬ ‫علبه ف‬ ‫انه اذا نم ذلك ثيت‬ ‫قال‪ : :‬معى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة أن لو كانت حرة‬ ‫على‬ ‫مما يثبت‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا أنم السيد البرآن ص هل يلحقه الاختلاف من أملاك‬ ‫الرجعة للزوج ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا يبين لى ذلك اذا آتمه قبل الرد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬خان أتم السيد البر آن ‪ ،‬واتفق الزوج اولأمة على الرجعة‬ ‫بغير رآى المسيد س هل لهما ذلك ؟‬ ‫‪_ .١٠٧‬‬ ‫قلت له ا‪ :‬غان كان طلاق يملك الزوج غيه الرجعة ‪ ،‬هل له ردها بغير‬ ‫؟‬ ‫رأى سيدها‬ ‫قال ‪ :‬ان له ذلك ما دام له عليها رجعة بحكم الملك ف طلاق الأمة ‪.‬‬ ‫‪ ،‬هل نبين منه من قبل اتمام‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خيرها فاختارت نفسها‬ ‫السيد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا خيرها خيار يوقع الطلاق غاختارت نفسها أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقع الطلاق‬ ‫عليها‬ ‫العيد ‪ 6‬فنزو ج‬ ‫تحت‬ ‫الحرة‬ ‫الأثر ‪ :‬واذ ا كانت‬ ‫ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو عيد‬ ‫حر‬ ‫كاانت تحت‬ ‫عليها آمة ولا حرة‬ ‫تزوج‬ ‫اذا‬ ‫للامة‬ ‫ولا خبار‬ ‫فآما الحرة اذا كانت تحت العبد فيعنق المعبد س غقتال من قال ‪ :‬لها‬ ‫الخيار ع وقال من قال ‪ :‬لا خبار لها س وآما اذا كانت الأمة تحت العيد ء‬ ‫فيعتق العبد ص غلا خيار لها » فاذا أعتقت هى غلها الخيار اذا كانت تحت‬ ‫عبد س لا اختلاف فى ذلك أن لها الخيار اذا كانت تحت المعبد ‏‪٠‬‬ ‫بدو مهمسآلة ‪ :‬واختلف فى الحرة اذا تزو ج عليها آمة ؟‬ ‫فقال من قنال ‪ :‬انما الخيار ما لم يطأها هى ‪ ،‬بعنى الحرة بعد علمها ث‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬ما لم مطأها علمت آو لم تعلم ف ونال من تقال ‪ :‬لها الخيار‬ ‫علم الحرة‬ ‫ما لم يطأ التى تزوجها يعنى الأمة س فاذا وطأ الكلمة بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا خيا ر‬ ‫‪ :‬من كتاب الأشىيا خ ‪:‬‬ ‫هه مسألة‬ ‫آن‬ ‫بعد‬ ‫نفسها‬ ‫‪ ،‬هل لها آن تختار‪:‬‬ ‫بأمة امر آنه بأمر ها‬ ‫رجل تزوج‬ ‫؟‬ ‫زوجته بها‬ ‫تزويج‬ ‫غيره فلا برى‬ ‫‪ :‬وأما‬ ‫بن محبوب‬ ‫‪ :‬نعم على قول محمد‬ ‫قال‬ ‫اللكمة على الحرة ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن تزوج ذمية على حرة غجائز ‪.‬‬ ‫ومن جامع ابن جعفر‪: .‬‬ ‫واليودية والنصرانية اذا تزوجها المسلم على الحرة المسلمة ع لم يكن‬ ‫للمسلمة فى ذلك الخيار ع كما يكون لها ف الأمة ‪ ،‬وعنبه آن يكون مع المسلمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لليل‬ ‫ق‬ ‫وكذ لك‬ ‫يوما‬ ‫‏‪ ١‬لذ مة‬ ‫ومع‬ ‫‪6‬‬ ‫أوما‬ ‫‪ 1‬لأن‬ ‫فى ذلك شيئا محدودا‬ ‫امجما ع فلم نخسمع آن عليه لهما‬ ‫و آما ‪2‬‬ ‫ذلك ما لا يملك ص وكذلك اذا حضر كل واحدة ما يجب عليه لها ى فان أراد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسا ‪ 6‬غلا بأس‬ ‫احداهما‬ ‫بزهدد‬ ‫أن‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫غان كان تزوجها عليها فللحرة آن‬ ‫وأما الأمة غاذا جامعها مم الحرة‬ ‫تختار نفسها وتخرج منه ‪ ،‬وهى أملك بنفسها ك وهى تطليقة ث وليس له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا برآيها‬ ‫بردها‬ ‫أن‬ ‫ك فليس‬ ‫نفسها‬ ‫تختار‬ ‫قيل أن‬ ‫وطئها‬ ‫آو‬ ‫‪%‬‬ ‫عنده‬ ‫‏‪ ١‬لمقام‬ ‫ر غبت ق‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫ء وللامة‬ ‫الثلثان من المساكنة‬ ‫الذمة‬ ‫المسلمة آو‬ ‫للحرة‬ ‫‪ 0‬وبكون‬ ‫لها خيار‬ ‫الثلث ‏‪٠‬‬ ‫وان تزوج الحرة على الأمة ث غليس للحرة خيار ى لكنها هى الداخلة‬ ‫على الأمة ‪ ،‬وان اختارت نفسها قبل دخوله بها خلها نصف الصداق ‪ ،‬وأما‬ ‫بعد الدخول فلها الصداق كله ث وهى تطليقة ثانية ‪ ،‬ولا ميراث بينهما فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫‪ .‬وان تتالت ‪ :‬لم آعلم أن لى الخيار‬ ‫اتفقتا على الرجعة غبنكاح جديد‬ ‫وان‬ ‫اتفقا على‬ ‫‪ ،‬واذا‬ ‫فى ذلك‬ ‫لها حجة‬ ‫‪ ،‬غلا خيار لها ص وليس‬ ‫حتى وطتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫معد‬ ‫‪ ،‬آو‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫جدبد‬ ‫فببنكاح‬ ‫الرجعة‬ ‫بهد مسألة ‪ :‬ومن تزوج امرآة ثم تزوج عليها بأمة فاختارت نفسها ؟‬ ‫اذا اختارت نفسها من العبد‬ ‫الأمة‬ ‫غانما تخرج ولا صداق لها ‪ ،‬كذلك‬ ‫اذا عتق ‪ ،‬ولم يكن دخل بها ‪ ،‬فانها تخرج بغير صداق ‪.‬‬ ‫وبذلك يقول ابن عباس فيما روى عنه من طريق مجاهد عن أبى مالك ‪،‬‬ ‫وقال آبو محمد وفيه اختلاف ‪ :‬بأن يكون لكل واحدة منهما نصف الصداق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ١‬لباقى رحمه‬ ‫عبد‬ ‫على بن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫عن‬ ‫‪:.‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫‪6‬‬ ‫بوجيه‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ٨‬وبعض‬ ‫الصد ‏‪ ١‬ق‬ ‫آوجب لها‬ ‫‪ :‬بعض‬ ‫ا خنلاف‬ ‫‏‪ ١‬مختار ة‬ ‫ق‬ ‫وبعض جعلها تطليقة ء وبعض لم يجعلها سيئا اذا لم تختر نفسها ‪.‬‬ ‫وبعض قال ‪ :‬اذا اختارت نفسها فهى تطليقة تبين بالثلاث ‪ ،‬وان لم‬ ‫تختر غهو واحدة رجعية ث وعتدى أن لها الصداق ‪ ،‬للأن الفعل منه وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫آملك بزمامها وتبادها ك والله‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪6‬‬ ‫ردها‬ ‫وآر اد‬ ‫المملوكة‬ ‫طلق‬ ‫ثم‬ ‫&‬ ‫ومملوكة‬ ‫حرة‬ ‫عند ‏‪ ٥‬زوجتان‬ ‫فيمن‬ ‫أللحرة خيار بعد الرد آم لا ؟‬ ‫‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الخيار‬ ‫‪ :‬أرجو آن لها‬ ‫الجواب‬ ‫‪:‬‬ ‫كتاب ببان الشرع‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫عرضه‬ ‫‪6‬‬ ‫صفر ة‬ ‫آبو‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫بها‬ ‫‏‪ ١‬لنى بعث‬ ‫محبوب‬ ‫همحمد بن‬ ‫كنب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫على محمد بن محبوب‬ ‫أبو صفرة‬ ‫‪- .١١١‬‬ ‫وسألته عن امرأة أعتقت ولم نتسعر أن لها الخياز‪:‬؟‬ ‫أيوب عن ناغم عن آبى قلابة وسليمان بن يسار آنهم تتالوا ‪ :‬اذا غثسيها‬ ‫فلا خيار لها ‏‪٠‬‬ ‫قال الربيع عن أبى عبيدة ‪ :‬اذا غثسيها فلا خيار لها علمت آو لتمعلم ‪.‬‬ ‫عن قتادة عن الزهرى ‪ :‬أن حفصة بنت عمر أعنتنت أمة لها يقال لها ‪:‬‬ ‫ريا ث ونزل وقالت ‪ :‬ان غثسيك زوجك غلا خيار لك آحببت لك ‏‪" ٠‬‬ ‫ونال البريع مثل ذلك ث عن آبى معشر عن النخعى عن عائشة آن زوج‬ ‫وقال‬ ‫ك‬ ‫حرآ‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫<‬ ‫الخيار‪.‬‬ ‫لها‬ ‫‪:‬‬ ‫بتول‬ ‫النخعى‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫حرآ‬ ‫كان‬ ‫بربرة‬ ‫الربيع ‪ :‬هما سواء ع لهما الخيار وعليهما جميعا من الحر والعبد اذا أعتقت ‪.‬‬ ‫فان غشنسبها واحد منهما غلا خبار لهما ص عن قتادة عن عطاء الخراسانى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وولاها لأصلها‬ ‫شراءها وعتتها وشرط‬ ‫أرادت‬ ‫عائشة‬ ‫آولهن آن‬ ‫الله صلى الل‬ ‫فقال رسول‬ ‫ه عليه وسلم ‪ « :‬الولاء لمن آعنق » والثانية‬ ‫‪٠‬‬ ‫خيرت‪‎‬‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم آمرها آن تعتد ثلاث‬ ‫والثالثة ‪ :‬آن رسول‬ ‫والرابعة آنها ‪ :‬أهدت لعائشة لحما ‪ ،‬غدخل رسول الله صلى‬ ‫حيض‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٧٢‬‬ ‫الله‪‎‬‬ ‫‪ :‬با رسول‬ ‫فقنالك‬ ‫؟ »‬ ‫شىء‬ ‫من‬ ‫هل عندك‬ ‫»‬ ‫عليه وسلم فتال ‪:‬‬ ‫الله‬ ‫ء فآأكل رسول‪‎‬‬ ‫عليها‬ ‫يه‬ ‫تصدق‬ ‫من شاة‬ ‫بدريرة‬ ‫لنا‬ ‫الا لحم أهدنه‬ ‫عندنا‬ ‫ما‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم‪٠ ‎‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وسألته عن مملوكة أعتقت من قبل آن يدخل بها زوجها‪3 ‎‬‬ ‫وعن نصرانية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬الأمة بالخيار ‪ ،‬وأما الفصرانية ع خان أسلم زوجها معها فهما على‬ ‫نكاحهما ‪ ،‬وان تزوجت قبل آن بسلم زوجها فهى أملك بنفسها ‪ ،‬ولا عدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫‪ 6‬ولا صداق‬ ‫عليها‬ ‫يدركها‬ ‫الذمة‬ ‫الا ق‬ ‫والحسن أنهما‬ ‫_‬ ‫ابن عباس‬ ‫لعله‬ ‫وعن آبى‬ ‫الربيم مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ثقال ‪ :‬لا شىء لها وبه نأخذ س وقال‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وسآلته عن مملوكة نحته آمة أعتنق العبد ؟‬ ‫قال ‪ :‬الأمة الخيار لها ما لم يطأها ع خان وطئها فلا خبار لها ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالأمة تحت الحر اعتنقت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لها الخيار ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وسألته عن مملوك نحته مملوكة عتقت س فقال لزوجها ‪:‬‬ ‫لا حاجة فيك س هل لها ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم هى بالخيار حتى تعتق س فان وطئها قبل آن تختار فهى امر آته ‪5‬‬ ‫ولها الصداق كاملا ان كان دخل بها ‏‪٠‬‬ ‫بعد ما‬ ‫العدد‬ ‫ث فان أعتنق‬ ‫تلت‬ ‫‪ ،‬هل‬ ‫عتتت‬ ‫له أن يقيم ضعها بالنكاح‬ ‫الأول و الصداق امول ؟‬ ‫قنال ‪ :‬نعم اذا رضبت وكانت ق العدة تعند س فان انقضت العمدة غلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثة أشهر‬ ‫ء آو‬ ‫تحبض‬ ‫ممن‬ ‫كا نت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫حيض‬ ‫سبيل له ؤ و عدتها ثلاث‬ ‫بد مسألة ‪ :‬والمكاتبة عندنا حرة لها الخيارة اذا كاتبها سيدها ة‬ ‫وآأشمهت الذمة التى‬ ‫ء‬ ‫‪ %‬لأنها ملكت بعضها ما لعتنق‬ ‫عنققت‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬لأمة‬ ‫كخيار‬ ‫ة ‪.‬‬ ‫مكان‬ ‫‪..‬‬ ‫ل‬ ‫ح آيكون‬ ‫نفسها‬ ‫سيد ها تختا ر‬ ‫بعتتقها‬ ‫‪ :‬فالأمة‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫عبو مسألة‬ ‫؟‬ ‫ذلك سواء‬ ‫ق‬ ‫حكمها‬ ‫وبكون‬ ‫‪6‬‬ ‫الحر والعيد‬ ‫زوجها‬ ‫لها ذلك من‬ ‫قنال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫المعتق ‪ ،‬هل لزوجته آن تختار نفسها‬ ‫قلت ‪ :‬فلو كان الزوج هو‬ ‫كانت حرة وتخرج منه س كما اذا عتتت يكون لها الخيار من زوجها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ليس لها ذلك‬ ‫تال‬ ‫(‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫<‬ ‫الخز‪ ١ ‎‬ئن‪‎‬‬ ‫‪_ ٨‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫وتخرج‬ ‫نقسها‬ ‫تختار‬ ‫آن‬ ‫الفقهاء‬ ‫قال يعض‬ ‫‪ :‬آلبس ند‬ ‫تنلت‬ ‫‪ :‬بلى‪.‬‬ ‫قتال‬ ‫ؤ وقد‬ ‫القول أن نخرج من زوجها‬ ‫هذا‬ ‫نفلث ‪ :‬مم أجاز لها صاحب‬ ‫كانت به راضية ء وهو مملوك ڵ وآجاز لها أن تختار وقد صار حرآ ؟‬ ‫قال ‪ :‬لأجل الضرر الذى يدخل عليها من صحبته وهو حر ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫الضذرر‬ ‫‪ :‬وما ذلك‬ ‫قلت‬ ‫‪ %‬وآن نفتتها قى رقينه ش فاذا‬ ‫قال ‪ :‬لأنها كانت راضية وهم عنى سيده‬ ‫افتقر لم تصل الى شىء من حقوقها ‏‪٠‬‬ ‫صار حرا آو‬ ‫‪ :‬فاى القول آعدل عندك ؟‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الول‬ ‫قتال ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬وما دليك على ذلك‬ ‫قلت‬ ‫الوفاء بما‬ ‫عنده‬ ‫لها من العيد ئ فان كان‬ ‫ان الحر آشرف‬ ‫قال ‪ ::‬أقول‬ ‫‪6‬‬ ‫الاعدام‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫صار‬ ‫ى‪ .‬واذا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لها‬ ‫لها بحقها غلا حجة‬ ‫يقوم‬ ‫وقصر عما يوجب من القيام بحقها كان لها الخيار ى ان ثساءت تمسكت س وان‬ ‫شاءت حكم لها الحاكم يالفراق منه ‏‪٠‬‬ ‫الأمة نفسها قبل آن يدخل بها لم‬ ‫اذا اختارت‬ ‫‪ :‬وقيل‬ ‫جو مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬وان اختارت نفسها بعد الدخول بها فلها الصداق‬ ‫يكن لها صداق‬ ‫_‬ ‫‪.١١٥‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وتنال عزان بن الصقر ‪:‬‬ ‫اذا أعتقت الأمة ولها زوج حر ‪ ،‬ثم مات أحدهما قبل أن يعلم خيارها غ‬ ‫الميراث بينهماما لم يخير نفسها س واذا مات وهى أمة فلا ميراث لها ‏‪٠‬‬ ‫وان اختارت نفسها غلها ذلك ث وان سكنت فليس لها بعد ذلك خيار ‪،‬‬ ‫وليس لها الا صداتها الأول والمنعتة واجبة للامة والحرة لمن يفرض صداقها ‏‪٠‬‬ ‫جامع آبى الحسن‬ ‫؟ ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وقد اختلفوا ف تزويج الأمة على الحرة ‪:‬‬ ‫قال قوم ‪ :‬لا يجوز لأنه بستطيم الطول للحرة ث ولم يجيزوا لمن‬ ‫يستطيع الطول الى تزويج الحرة آن يتزوج آمة لقول الله عز وجل ‪:‬‬ ‫( خمن لم بيستطع منكم طولا آن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ...٠‬ان لم يستطع‬ ‫آيمانكم (‬ ‫وقال توم ‪ :‬ان تزويج الأمة الحرة جائز ع وللحرة الخيار ‪ ،‬ان‬ ‫ساءت أقامت عنده س وإن شاعت خرجت منه واختارت نفسها ولها الصداق ‪.‬‬ ‫ونال نقوم ‪ :‬تخرج بلا صداق ‏‪٠‬‬ ‫ونال آخرون ‪ :‬بتطليقة وهى رجعية ‪ ،‬كما أجاز النبى صلى الله عليه‬ ‫الله علبه‬ ‫النبى صلى‬ ‫‪ 6‬وكلمها‬ ‫اليه ‪ 6‬غأيت‬ ‫أن ترجع‬ ‫يربرة‬ ‫لزوج‬ ‫وسلم‬ ‫وسلم غأبت ‪ 6‬والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫لأن‬ ‫‪6‬‬ ‫مستطيعا‬ ‫‪ 6‬غان كان‬ ‫الحر ة‬ ‫على‬ ‫الكلمة‬ ‫تزويج‬ ‫أجاز‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫عبادكم و امائكم (‬ ‫من‬ ‫الأيامى منكم والصالحبن‬ ‫قتال ‪ ) :‬وآنكحوا‬ ‫وجل‬ ‫االه عر‬ ‫يعنى عبيدكم المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫ونال تعالى ‪ ( :‬غمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم‬ ‫بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن آهليهن ) ‏‪ ٠‬وقال عز من قائل ‪:‬‬ ‫( غان خفتم ألا تعدلوا فواحدة آو ما ملكت آيمانكم )‬ ‫‪6‬‬ ‫بوم‬ ‫وللامة‬ ‫<‬ ‫يومان‬ ‫للحر ة‬ ‫وبكون‬ ‫‪6‬‬ ‫علىا لحر ة‬ ‫الأمة‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬تخيير‬ ‫جاز‬ ‫ئ وان‬ ‫ولا للامة‬ ‫للحرة‬ ‫‏‪ .٠.٠‬خبار‬ ‫الذمة‬ ‫على‬ ‫الحرة‬ ‫نتزوج‬ ‫ان‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها يعد ذلك‬ ‫خبار‬ ‫فلا‬ ‫عالمث‬ ‫‪ 4‬وفد‬ ‫الأمة‬ ‫يعد تزويج‬ ‫بالحرة‬ ‫؟‬ ‫ما هو‬ ‫الايلاء‬ ‫‪ :‬وعن طلاق‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫نال ‪ :‬هو آن يحلف الرجل بطلاق زوجته ألا يقربها غيتركها حتى تمضى‬ ‫أربعة آشهر ©ؤ غنيبن منه بالايلاء وهى تطليقة ثانية ئ وآمثال هذا من الايلاء‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬للذين يؤلون من نسائهم تربص آربعة أشهر فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليم (‬ ‫الله سميع‬ ‫غان‬ ‫الطلاق‬ ‫عزموا‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫رحيم‬ ‫غفور‬ ‫الله‬ ‫غان‬ ‫نماعوا‬ ‫_‬ ‫‪١١٧٧‬‬ ‫الرجل يمينا بطلاق أو عتاق س آو بالله آو‬ ‫والايلاء ‪ :‬أن يحلف‬ ‫وطء‬ ‫عن‬ ‫التى نردعه‬ ‫الأيمان‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫بمبن‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫بالصدقة‬ ‫زوجنه منه ‏‪٠‬‬ ‫ه مسألة ‪ :‬من كناب الرقاع ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫الايلاء‬ ‫حروف‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫واذا‬ ‫لم ‪ 6‬واذا‬ ‫ان ‪ 6‬وان‬ ‫هى أربعة‬ ‫قنال ‪:‬‬ ‫عرفته أنهما لا يدخل‬ ‫‪ :‬ما إن واذا ء فالذى‬ ‫قال المضيف‬ ‫كقوله ‪ :‬ان وطئتك ‪ ،‬آو اذا وطئتك‬ ‫فيهما الايلاء الا ف اليمبن بالوطء خاصة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غأنت طالق‬ ‫وأما غير الوطء غلا يكونا من الإيلاء ‪ ،‬لأنه اذا قال ‪ :‬ان غعلت كذا وكذا‬ ‫أنت طالق ‪ ،‬واذا فعلت ‪ ،‬غلا يقع الطلاق الا بالفعل ع وأما ان لم واذا لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ايلاء‬ ‫غهما حرفا‬ ‫ولا يحل له آن يطأ الا بعد الفعل ‪ ،‬الا ف الوطء غلا يكون ابلاء ‪ ،‬لأنه‬ ‫اذا قال ‪ :‬ان لم آطاك فأنت طالق ‪ ،‬خالوطء مباح له ع والله لعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ان لم يطأها حتى تنقضى أربعة أشهر بانت بالابلاء ع ونىرحها‬ ‫الباب الثاني ‏‪٠‬‬ ‫آخر‬ ‫عن آبي الحسن ق‬ ‫_‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫هه مسألة ‪ :‬واذا آلى منها بطلاق ثلاث ثم تركها حتى تمضى أربعة‬ ‫أنهر ؟‬ ‫فقد قال من قال ‪ :‬تبين آيضاآ بالثلاث س وقال من قال ‪ :‬تبين بالايلاء ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بانت بها‬ ‫واحدة‬ ‫تطليقة‬ ‫‪ 6‬وهى‬ ‫عندنا‬ ‫القول‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬أكثر‬ ‫الأشهر‬ ‫الأربعة‬ ‫دون‬ ‫وتتتا‬ ‫وشرط‬ ‫ما لايلاء‬ ‫حلف‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ففيه اختلاف ‪:‬‬ ‫غمنهم من قال ‪ :‬خاذا لم يبر ف يمينه حتى تمضى أربعة أشهر‪ .‬بانت‬ ‫منه زوجته بالايلاء ع ومنهم من قال لا تبين ‪.‬‬ ‫ومن حلف بالايلاء وجعل الوتت غوق أربعة أشهر س ففيه الايلاء تدخل‬ ‫أربعة آشهر ‏‪٠‬‬ ‫عليه اذا مضت‬ ‫‪ :‬ومن آلى من أمته التى يطؤها فله وطاها ث وليس‬ ‫بهو مسألة‬ ‫الأمة كالحرة ق هذا ويكفر عن بسينه ان كان حلف عن وطمها كما جاء‬ ‫عن النبى صلى الله عليه وسلم ف كفارته حين حرم على نفسه جاريته‬ ‫مارية ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وقال آيو عبد الله ‪:‬‬ ‫هن حلف لا يدخل هذه القرية وف تلك المترية امرأته ع غلم يدخلها حتى‬ ‫؟‬ ‫أسهر‬ ‫تمضى أربعة‬ ‫_‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫قال ‪ :‬إن امرآته تبين بالايلاء ‏‪٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬ومن حلف لا يدخل قرية وزوجته غيها ص غلم يدخلها‬ ‫أربعة أشهر ؟‬ ‫فاذا لم يكن عليه شرط سكنى فى تلك القرية ث غلا يدخل عليه الايلاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و الله آعلم‬ ‫الايلاء‬ ‫‪ :‬يدخل عليها‬ ‫قوم‬ ‫ح وتنال‬ ‫عن آبى معاوية‬ ‫‏‪ ١‬لموجود‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الايلاء‬ ‫انقضاء‬ ‫‪ :‬وا خختلفو ‏‪ ١‬ق‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫فقال قوم ‪ :‬اذا مضت أربعة آشهر ث وهى ف تطليقة بائنة وبذلك قال‬ ‫ابن مسعود ‪ ،‬وابن عباس س وروى ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت ي وآبو عمرو‬ ‫وجابر بن زيد وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقال ننوم ‪ :‬تطليقة يملك الرجمة ‏‪٠‬‬ ‫قول‬ ‫الأربعة ‪ 0‬غاما فاء ‪ ،‬واما طلق }) وهو‬ ‫عند مضى‬ ‫‪ :‬يوقف‬ ‫وقتال قوم‬ ‫على بن أبى طالب ص وابن عمر وعائشة ث وروى ذلك عن عمر وعثمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لد رد ‏‪ ١‬ء‬ ‫و آبى‬ ‫واختلفوا فيمن يؤلى تبل الدخول ‪ :‬غتال قوم يكون ايلاء ع وقال قوم‬ ‫لا يكون مؤليا ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا فى ايلاء العبد ‪ :‬فتال توم ‪ :‬هو مثل ايلاء الحر وحجنتهم‬ ‫_‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫لازما لجمبع‬ ‫ذلك‬ ‫من نسا تهم ( فكان‬ ‫توله تعا لى ‪ ) :‬للذين يؤلون‬ ‫ظاهر‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لأز و‪ ١ ‎‬ح‪‎‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬ايلاؤه شهران ‪ ،‬ونال قوم ‪ :‬ايلاؤ من الأمة شهران ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫الحرة‬ ‫ومن‬ ‫وتال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه ‪ :‬هذه المسألة ومنا يشاكلها من‬ ‫يه‬ ‫ما بجب‬ ‫باب‬ ‫ف‬ ‫ان بكن‬ ‫الباب بحسن‬ ‫هذا‬ ‫لا بجب‬ ‫وما‬ ‫الايلاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهى هذه‬ ‫‪6‬‬ ‫يا ليمين‬ ‫منصلا‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫ء‬ ‫شا‬ ‫ان‬ ‫و ‏‪ ١‬ستئنى‬ ‫حلف‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم بلزمه ايلاء‬ ‫نفعه‬ ‫چهد مسألة ‪ :‬ومن حلف لا بطلب امرآته حاجة فلم يطلبها حتى مضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعة أشهر غلا ايلاء عليه فى ذلك‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومن آلى من زوجته الصبية غلا يقع بها الايلاء حتى‬ ‫تبلغ وترضى به زوجا ‏‪٠‬‬ ‫فهى كفار ة‬ ‫و احدة‬ ‫ييمبن‬ ‫أربع نسوة‬ ‫آلى من‬ ‫‪ :.‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫بو‬ ‫واحدة وعليه ان يفى اليهن جميعا ى وان غرق أيمانه وآلى من كل واحدة‬ ‫منهن ‪ ،‬فعليه أربعة آيمان ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وقيل ف الذى بحلف لا يقرب امرآته شهرآ أو ليلة آلو آتقل أو أكثر ؟‬ ‫فقال من قنال ‪ :‬ان كان الوقت الذى حلف عليه أقل من آربعة آشهر ‪%‬‬ ‫وانقضى لم يكن عليه حنث س ولا يلزمه الايلاء ف ترك الوطء من بعد لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ميا ح‬ ‫ذ اك‬ ‫جنة‬ ‫اذ ‏‪ ١‬تركها‬ ‫‪:‬‬ ‫وغيره‬ ‫الله‬ ‫الربيع رحمه‬ ‫عن‬ ‫الفقهاء‬ ‫من قال من‬ ‫وقال‬ ‫ليمينه تلك فلم يطأ أربعة أشهر ‪ ،‬بانت منه بالايلاء ث ولو كان الوقت الذى‬ ‫حلف عليه أقل من أربعة أشهر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنال أبو الحوارى ‪ :‬بقول الربيع نأخذ‬ ‫هو مسألة ‪ :‬من كتاب الضياء ‪:‬‬ ‫ومن هجر امرآته آربعة آشىهر ؟‬ ‫فعن جابر بن زيد ‪ :‬لا شىء عليه الا أن يكون أقسم بالله لا يخسها ء‬ ‫ولا يجامعها غهو ايلاء ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن جابر بن زيد عن ابن عباس ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يكون ايلاء الا بحلف ‏‪٠‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢٢‬س‬ ‫بهد مسألة ة‪ :‬الزاملى ‪:‬‬ ‫فى رجل غضبت عليه زوجته ؤ فحلف يمينا بالله أنى ما آرضيها الى‬ ‫لا ؟‬ ‫ذلك آم‬ ‫ف‬ ‫ايلاء‬ ‫أ أيلحنه‬ ‫سنة‬ ‫حول‬ ‫آمن‬ ‫ئ وانما هو‬ ‫أمر غير الجماع‬ ‫نيته لا بيرضيها ق‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫قال‬ ‫كان بينهما ف طلب طلبته اليه ى وهو غير واجب عليه ى فهذا عندى لا يلحقه‬ ‫الايلاء ت وان كان قصد يرضاها الجماع لها ء وكان قد عرف منها آن رضاها‬ ‫ف الجماع فهذا عندى يلحقه الايلاء اذا تركها أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫وان كانت طلبت عليه ما يجب لها بالحق وامتنعت عليه _ لعله _‬ ‫آن بلحقه‬ ‫لها الامننا ع منه ‪ ،‬أخاف‬ ‫يجوز‬ ‫لما لم يعطها ذلك الحق فيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نركها أربعة أشهر ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫اذا‬ ‫الايلاء‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫عليه‬ ‫اذ أ نشرت‬ ‫زوجته‬ ‫لا برضى‬ ‫حلف‬ ‫ومن‬ ‫ومنه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫الرضا ؟‬ ‫بآنيها ف‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫سنة‬ ‫فهذه يمين عندقا لا تمنعه جماع زوجته ‪ ،‬والايلاء لا يكون الا فى اليمين‬ ‫التى تمنع الجماع على ما جاء فى آثار المسلمين س لا الجماع يمكن على‬ ‫كرهها الا آن تكون هو له نية ق الرضا آنه لايجامعها فهو مردود الى‬ ‫نيته على قول من يقول ‪ :‬ان الايمان على النيات كانت يمين بالله آو بالطلاق &‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫فأنت‬ ‫‪ ١‬ليوم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫ق‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫تفعل‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫لز وجنه‬ ‫ما ل‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫طالق ‪ ،‬ثم وطئها ف أول ذلك اليوم ثم غعلت ما حلف عليها فى آخره ش‬ ‫عليه ؟‬ ‫هل تفسد‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫قيل تفسد عليه ئ وقيل ‪ :‬لا تفسد‬ ‫‪ :‬معى انه قد‬ ‫نال‬ ‫قلت ‪ :‬وما معك من علة من يقول ‪ .:‬لا تفسد عليه ث وقد كان الوطء‬ ‫؟‬ ‫الايلاء‬ ‫علبه‬ ‫داخلا‬ ‫كان‬ ‫حتى يفعل ؤ وتمد‬ ‫ممنوعا‬ ‫اليوم لا يقع به حكم الايلاء & وانما‬ ‫انه لاجماعهم آن ف‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫يقع به الطلاق ان لم تفعل ‪ ،‬فاذا قد فعلت فقد وقع البر ع ولم يقم حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخصل واجب عليه حكم الابلاء‬ ‫ق‬ ‫& ولا كان‬ ‫الطلاق‬ ‫‏‪...٠‬‬ ‫ان وطئها‬ ‫الا بطلاتها‬ ‫وقد‬ ‫‪6‬‬ ‫وطأها‬ ‫اذا‬ ‫تفسد‬ ‫‪:‬‬ ‫قالوا‬ ‫وانما‬ ‫وان لم يفعل هذا اليوم كذا وكذا ‪ ،‬ثم وطئها قبل آن يفعل ف ذلك ‪ ،‬ثم‬ ‫فعلت ما فعل غيه عليه بفعله ‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬فيخر ج عندى انه لمعنى تعلق آحكام الايلاء عليه ف بعض القول‬ ‫نه لو تركها جنة ليمينه حتى تمضى أربعة آشهر س وتد حلف بطلاقها ‪.‬ان‬ ‫وطئها ان لم يفعل هذا اليوم ‪ ،‬فقد قيل تبين بالايلاء عندى اذا تركها‬ ‫جنة ليمينه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‬ ‫وقيل ‪ :‬لا نبين بالايلاه اذا انمدم عنه حكم اليمين وأتيح له الوطه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هدو مسالة ‪ :‬تال هام‬ ‫اختلعت‬ ‫وعن رجل آلى من امرأته فمن قبل أن يخلوا أربعة أشهر‬ ‫منه ‪ ،‬وقيل خلعها ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما أراها اذا اختلعت س وقبل قبل الربعة آلأشسهر س الا أن ذلك‬ ‫‪4‬‬ ‫الايلاء‬ ‫بهدم‬ ‫و الخلع‬ ‫‪6‬‬ ‫اختلعت‬ ‫بوم‬ ‫من‬ ‫و عدتها‬ ‫ايلاء‬ ‫غيه‬ ‫‪7‬‬ ‫بدخل‬ ‫لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‪.‬‬ ‫والله‬ ‫وطئنك غأنت طالق ‪ 6‬آو‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬إن وطئنك ‪ 6‬آو‬ ‫لزوجته‬ ‫تلال‬ ‫والذى‬ ‫لا أطؤك وما آسبه هذا من الموانع للوطء ؟‬ ‫فكل هذا ايلاء وتبين اذا لم يطاها حتى تمضى أربعة أشهر ‪ ،‬غان وطئها‬ ‫الأربعة الأشهر ث وكانت يمينه بالله ص غان عليه الحنث » وانهدم‬ ‫قبل مضى‬ ‫الابلاء ع وان كانت يمينه بالطلاق س غاذا زاد على التقاء الختانين فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عل ‪1‬يه‬ ‫فسدت‬ ‫وان لم يرد » فانها تبين متطليقة رجعية ث وان لم يفعل هئ من هذه‬ ‫_‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫حتى مضت آربعة أسهر س خانها تبين بتطليقة ص ولا عدة عليها ‪ ،‬وله تزويجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان شاء‬ ‫فان تزوجها ووطئها لحقه الحنث ان كانت يمينه بالله ث وان تركها جنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليمينه حنى تمضى أربعة أشهر يا نت يا لايلاء أيضا‬ ‫وان خالعها أو طلقها ثلاثا فى أجل الايلاء ع خان الايلاء ينهدم ويلحتها‬ ‫الطلاق والخلع ى فإن ردها بعد الخلع باتفاق منهما فذلك جائز ث وله وطؤها‬ ‫بمنزلة التزويج ‪ ،‬غان كانت يمينه بالله غان عليه كفارة الحنث ص وان تركها‬ ‫جنة ليمينه خانها تبين بالايلاء أيضآ على ما مضى ف التزويج ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت يميغه بالطلاق فلا شىء عليه بعد الوطء ف التزويج من الرد ‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬غليس‬ ‫بالظهار‬ ‫ابلاؤه‬ ‫ئ وكان‬ ‫اذ ‏‪ ١‬آلى عنها ثم خالعها‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫غيره‬ ‫نال‬ ‫له آن يطأآها حتى يكفر ‪ ،‬وان تركها ولم يطأها حتى مضت آربعة أشهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه يالايلاء‬ ‫بانت‬ ‫الكفارة‬ ‫ق‬ ‫وغنت‬ ‫فليس عليه‬ ‫ڵ‬ ‫العدة‬ ‫انتضاء‬ ‫يعد‬ ‫تزويجه‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫؟‬ ‫اياها‬ ‫وطئه‬ ‫واختلعت ق‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ؤ‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫قال‬ ‫ال ‪ :‬ليس‬ ‫له وطؤ‬ ‫ها قبل التكفير ى وآما اذا كان قبل انقضاء العدة غالايلاء يلحقه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه الخلع ء والله آعلم‬ ‫ولا ينهدم‬ ‫‏‪ .١٢٦‬س‬ ‫‪ :‬ابن عبيدان ‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫؟‬ ‫طا لق ‏‪ ١‬ن وطئنك ان لم آطآك‬ ‫رجل قال لامرآنه أنت‬ ‫ق‬ ‫الرجل حنث فى زوجته وطئها أو لم بطأها ‪ .‬لأنه‬ ‫أنه لا يلزم هذا‬ ‫اتفق معنى الحنث والبر ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫كناب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫آبى‬ ‫مختص‬ ‫ومن‬ ‫والايلاء هو الأيلية باليمين آن يحلف الرجل بطلاق زوجته على‬ ‫فعل ذلك س مثل قوله ‪ :‬ان جامعتك آنت طالق س فان جامعها خأمضى حرمت‬ ‫عليه ص وان طعن بقدر ما يلتقى الختانان ثم نزع طلقت وله مراجعتها ‪.‬‬ ‫فان تركها حتى مضت أربعة آشهر بانت بالايلاء ‏‪٠‬‬ ‫أشهر بانت بالايلاء ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ان لم أجامعك فأنت طالق ‪ 6‬فتركها أربعة‬ ‫وان‬ ‫واذا قال ‪ :‬ان لم آخرج الى بلد فلانة غأنت طالق خلم يخرج حتى تمضى‬ ‫أربعة أسهر بانت بالايلاء وان قربها قبل آن يخرج حرمت عليه ع وما كان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪!٢‬‬ ‫جج مسالة ‪ :‬ونيل ى المؤلى اذا بانت امرآته ولم بكفر ‪ ،‬ثم تزوجها‬ ‫بنكاح جديد ؟‬ ‫‪_ ...١٢٧‬‬ ‫أنه تال من قال ‪ :‬ان تركها بعد التزويج أربعة آسهر آخرى س بانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫الا مرة‬ ‫نبين بالايلاء‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫<‬ ‫ثانية‬ ‫مرة‬ ‫بالايلاء‬ ‫أيضا‬ ‫منه‬ ‫بقول‬ ‫الله ء آنه آخذ‬ ‫رحمه‬ ‫أبى عيد الله يمن محبوب‬ ‫عن‬ ‫ويوجد‬ ‫من تنال ‪ :‬انها لا تحرم عليه ولا تبين بالايلاء الا مرة واحدة ‪ ،‬والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصواب‬ ‫آعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لله‬ ‫سعيد رحمه‬ ‫صالح دن‬ ‫ا لشيخ‬ ‫عن‬ ‫غيره‬ ‫‪ . :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الأجل ‪ 4‬أيلزمه أن‬ ‫المؤلى بالزوجة اذا ير ق يمينه قبل انقضاء‬ ‫وف‬ ‫لا ؟‬ ‫‏‪ ١‬لى زو جنته آم‬ ‫فى‬ ‫الا آن‬ ‫يجامعها‬ ‫فى اليها ومعناه‬ ‫الأثر آنه‬ ‫من‬ ‫‪ :‬على ما سمعنه‬ ‫قال‬ ‫الافاءة‬ ‫ا لمىناغر غيشىهد آنه ما منعه عن‬ ‫‪ 0‬فأما‬ ‫أو مرض‬ ‫بكون له عذر من سفر‬ ‫اليها الا ما هو فيه من السفر ‏‪٠‬‬ ‫وأما المريض غتالوا ‪ :‬انه يلمس فرجها ان قدر على ذلك والا آشهد ‪،‬‬ ‫وكذلك من يشبه المساغر من المحبوسين وغيرهم ‪ ،‬غان لم يف اليها من غير‬ ‫عذر حتى مضت آربعة أشهر بانت بالايلاء ء غهذا ما سمعته من الأثر ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫هو مسألة ‪ :‬ومن كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وعن رجل طلق زؤجته ان لم يفعل كذا وكذا ‪ ،‬ثم لم يفعل حتى بانت‬ ‫منه بالايلاء ء ثم تزوجها بنكا ح جديد ء هل له ان بطآها قيل آن بفعل ما حلف‬ ‫عليه ؟ وان وطئها قبل آن يفعل ‪ ،‬هل تحرم علبه ك وهل عليه ايلاء ثان ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ی فاذا بانت بالابلاء وراجعها بنكاح جدبد فند انهدمت‬ ‫اليمين س وله أن بطأها من قبل الفعل ‏‪٠‬‬ ‫هذ مسألة ‪ :‬وعن زجل جعل عليه امرآته حراما ك ولم ينو الطلاق ؟‬ ‫غعلى ما وصفتم فعليه كفارة يمين مرسل اطعام عشرة مساكين ث غان‬ ‫لم يجد غصيام ثلاثة أيام ع فان لم يطا امرأته حتى تمضى أربعة آشهر بانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوطء‬ ‫يعد‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫تبل الوطء‬ ‫ان شاء‬ ‫ء والكفارة‬ ‫بتطليقة‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وعن موسى وآزهر ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫الذى تنال ‪ :‬امرآته عليه حرام‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يمن‬ ‫؟ تنالا‬ ‫نفقسبر ذلك‬ ‫‪ %‬غسألتها عن‬ ‫‪ :‬يمبن بكفر ها‬ ‫قالا‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل تنال لزؤجته ‪ :‬آنت على حر ام الى يوم الدين ؟‬ ‫ه‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬معى انه قد قيل انه من حرم امرآته على تغنه س فعليه‬ ‫_‬ ‫‪١٢٧٩‬‬ ‫كفارة يمين ث وقال من قال ‪ :‬انه يكون موليا ان لم يطأها ث ولم يكفر حتى‬ ‫تمضى أربعة أشهر بانت بالايلاء ‏‪٠‬‬ ‫ومعنى آنه تيل ‪ :‬ان لم يطأها مرسلا حنى تمضى أربعة آثسهر بانت‬ ‫بالابلاء ث وقيل ‪ :‬لا يلحقه الايلاء ث لأنه ليس ممنوع الوطء اذ هو حانث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وطأ أو لم يط‬ ‫كله سواء س اذا‬ ‫الى بوم الدين ث وتحريمها بلا حد‬ ‫وتوله عندى‬ ‫حرمها فى غير يمين يحلف عليها بتحريمها ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫الاختلاف‬ ‫يلحقه‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫على حر ام‬ ‫ان وطئنك غآأنث‬ ‫‪:‬‬ ‫غان قال‬ ‫الايلاء ؟‬ ‫خالعاً بتحريمها ء ومعنى الابلاء‬ ‫‪ %‬لأنه انما يخرج‬ ‫‪ :‬لا يببن لى ذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخلف‬ ‫معنى‬ ‫هو‬ ‫انما‬ ‫تال‬ ‫ح غتنال من‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫الاختلاف‬ ‫آيو سعبد ‪ :‬ا ن معه‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫ومن غيره‬ ‫‪ :‬نيجن يا لثلاث ؤ ونال من‬ ‫وقنا ل من قال‬ ‫عليه آبد آ‬ ‫حرمت‬ ‫من قومنا ‪ :‬فند‬ ‫قال ‪ :‬تبين بواحدة لا يملك رجعتها ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬تبين بواحدة يملك الرجعة ‪ ،‬وقال من تال من أصحابنا‬ ‫‏‪) ٩‬‬ ‫_ الخزائن ج‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫انه بولى ث وقال من قال ‪ :‬يكفر والايلاء عليه ص وهو تنول جابر بن زيد‬ ‫غيما قيل ع وقال من قال ‪ :‬ان تركها جنة ليمينه بانت بالايلاء ‪ ،‬والا فلا تبين‪.‬‬ ‫رحيم (‬ ‫الله غفور‬ ‫هان‬ ‫فاءوا‬ ‫نعالى ‪ ) :‬فان‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫عبو مسألة‬ ‫ث وان كان‬ ‫اذا بر آن بيفى الى زوجنه ويطآها‬ ‫وبنبغى للمؤلى عن زوجنه‬ ‫مريضا أو مساغرآ آو مسجوفا ؤ أو ى سبب لا يمكنه آن يبغى البها ‏‪٠‬‬ ‫غقيل ‪ :‬انه يثسهد أنه ند فاء الى زوجته ولم يمنعه عن وطئها الا ما‬ ‫كيف‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫ميد ‏‪٥‬‬ ‫غرجها‬ ‫بلمس‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫بنبغى‬ ‫فقيل‬ ‫ا لمريض‬ ‫و آما‬ ‫‪6‬‬ ‫فيه‬ ‫هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫لم يفعل غلا بأس‬ ‫أ وان‬ ‫أمكنه‬ ‫ما‬ ‫منه بتطلينة ك والله أعلم ‏‪ ٠‬ومن غيره ‪.‬‬ ‫ابن عباس ‪ ،‬وعلى ‪ ،‬وابن مسعود وغيرهم واخنلفوا فى خيئة من لا يتدر‬ ‫‪:‬‬ ‫الجماع‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاء‬ ‫وتقلعه فند‬ ‫بلسانه‬ ‫غاء‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قوم‬ ‫فقال‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬وسألته عن المؤلى المسافر آو المحبوس اذا‬ ‫ڵ ولا يقدر‬ ‫على الافاءة‬ ‫شهد‬ ‫يجزيه‬ ‫ك هل‬ ‫وحبسه‬ ‫على اللمس لبعد سفره‬ ‫الاسهاد ت و‬ ‫يدرك زوجته ‪ ،‬ولو انقضى آجل الايلاء غبل أن يرجع ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫&‬ ‫ف سفر ‏‪ ٥‬فلم يقدر على الافاءة بحبسه‬ ‫انه اذا كان له عذر‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫نال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ايلاء‬ ‫ولا يقم عليه‬ ‫‪6‬‬ ‫الى زوجنه‬ ‫الافاءة‬ ‫على‬ ‫الاسهاد‬ ‫يبجزئه‬ ‫أنه قيل‬ ‫فأرجو‬ ‫أو جهل ‪ ،‬هل يقع عليه الايلاء ؟‬ ‫الاشهاد عمد‬ ‫قلت له ‪ :‬فان ترك‬ ‫تال ‪ :‬معى انه اذا لم يفىء بما يمكنه من وطء آو مس أو اثسهاد لغير‬ ‫مانم يمنعه عن ذلك ‪ ،‬غمعى أنه قد قيل ‪ :‬بقع عليه الايلاء ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ويجوز الائسهاد ق السفر ؤ ولو كان قد آلى فى الحضر ‪ ،‬ثم‬ ‫واللمس ؟‬ ‫بالوطء‬ ‫الافاءة‬ ‫عن‬ ‫غجنعه‬ ‫خرج‬ ‫ؤ غانما ذلك‬ ‫اذا آلى فليس له أن بساغر حنى يغىء‬ ‫مد قيل‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫اذا آنى فى سفره ثم لم يمكنه الرجوع الى الافاءة ى هل يجزيه الاثسهاد ؟‬ ‫ئ ولم تمكنه‬ ‫الخروج‬ ‫ف‬ ‫اذا كان له عذر‬ ‫أن يكون له ذلك‬ ‫‪ :‬يعجبنى‬ ‫فنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمنفى عليه بمنزلة ‏‪ ١‬لحبس‬ ‫للعد ر‬ ‫‏‪ ١‬لر جعة‬ ‫؟‬ ‫الاشهاد‬ ‫يبجزيه‬ ‫‪ 0‬هل‬ ‫منعه الوطء‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪ 6‬ولم نمكنه‬ ‫الخروج‬ ‫ف‬ ‫عذر‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫له ذلك اذا‬ ‫تال بعجبنى أن بكون‬ ‫الرجعة للعذر المنفى عليه بمنزله الحبس ‪.‬‬ ‫الاشهاد ؟‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قلت له ‪ :‬غان منعه الوطء ء هل يجزى‬ ‫_‬ ‫‪١٣٧١‬‬ ‫تال ‪ :‬معى انه اذا ثبت له العذر بالمخع عن الوطء س وبان ذلك فهو‬ ‫آحد ما يعذر به ‪ ،‬اذا لم ييلغ الى الافاءة ع وليس هو عندى آن يجزيه‬ ‫الانهاد اذا لم يمكنه الوطء واللمس ‪.‬‬ ‫عليه أن بنظر ؟‬ ‫و ‏‪ ١‬للمس » هل‬ ‫‏‪ ١‬لوطء‬ ‫عن‬ ‫عجز‬ ‫‪ :‬غأ ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫تال ‪ :‬لا أعلم لنى وجدت ذلك ف قولهم وانما قيل بلمس ‪ ،‬والله أعلم‬ ‫بذلك ‪ ،‬ولم آره يوجب ذلك س ولا يصرح به ‏‪٠‬‬ ‫بغير‬ ‫المسافرة ص وتد خرجت‬ ‫‪ :‬قلت له ‪ :‬غان كانت هى‬ ‫بهد مسالة‬ ‫رآيه ص هل عليه الخروج اليها حنى بفىء بالوطء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا خرجت مراغمة له بذلك ى فليس عليه آن يخرج اليها ه‬ ‫ولعل ذلك يوجد عن محمد بن محبوب س ولعل بعضا يذهب الى أن عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧‬والله آعلم‬ ‫غيما بسيه عندى‬ ‫حنى بغىء‬ ‫الخروج‬ ‫هد مسألة ‪ :‬والذى بؤلى من امرأته قبل الجواز ؟‬ ‫مفغد ر ‏‪ ٥‬من‬ ‫على‬ ‫كا ن‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسها‬ ‫تمنعه‬ ‫و لا‬ ‫ؤ‬ ‫يطأ ها‬ ‫آن‬ ‫لايد‬ ‫كا ن‬ ‫فا ن‬ ‫حتنها غلم يدفعه اليها ث ولم يطآها حتى تمضى أربعة أشهر س فتخاف آن تبين‬ ‫اليها حتتنها خذلك‬ ‫لا نتر به ! لى نفسها حنى يصير‬ ‫ان كانت‬ ‫ء وآما‬ ‫بالايلاء‬ ‫لها ص واذا لم بقدر على حقها ‪ 5‬ولم يدغعه اليها فللا يدخل عليه ايلاء ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٣‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وكذلك قيل ‪ :‬تشهد اذا نشزت منه امرآته آنه لم يمنعه‪‎‬‬ ‫الا هربها ‪ 0‬وكذلك ان قدر عليها س فكلما آراد آن يبطأها قاتلته ‪5‬‬ ‫من وطئها‬ ‫غان خاف الفوت س فانه يشهد آنه لم يمنعه من وطلئها الا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا قال ‪ :‬انه قد وطئها ث وأنكرت هى ذلك \ فالقول قوله مع‬ ‫يمينه ‪ :‬لقد وطئها بعد أن آلى منها تبل آن تمضى اربعة آشهر س فان تسهد‬ ‫عدلبن ؟‬ ‫أشهد شاهدين غر‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫أحد لم بجزه‪٥‬‏‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫اهد‬ ‫فقيل ‪ :‬ان صدتتتهما أدركها ع وان حاكمته لم يدركها الا بشاهدى عدل‪٠‬‏‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وعن أبى عبد الله رحمه الله ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬غهل تصدقه على اشهاده ؟‬ ‫‪ :‬ليس لها آن نصدقه حتى بعلمها الشاهد ان ء ولا تمكنه من وطئها ء‬ ‫قال‬ ‫قانها‬ ‫والا‬ ‫ك‬ ‫فيه‬ ‫يدركها‬ ‫ونتا‬ ‫خشهداو‬ ‫التساهدان‬ ‫وأحضرها‬ ‫آمكنته‬ ‫غان‬ ‫تحرم عليه ويفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى عبد الله‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن رجل آلى من امرآته ؤ ثم غاب عنها ص فخلت آريعة آشسهر ‪ 4‬ثم‬ ‫تزوجت برجل ثم جاء زوجها يقول ‪ :‬انه قد فاء اليها ف الأربعة الأنهر &‬ ‫‏‪ ١‬لى ؟‬ ‫فىء‬ ‫‪ :‬لم‬ ‫نقفو ل‬ ‫وهى‬ ‫فان الأول أولى بها ‪ ،‬وعليه اليمين ث والقول نتوله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫وسئل عن رجل آلى من امرآته ث وهى صبية لا يجامع مثلها ؟‬ ‫اليها ‪.‬‬ ‫فاء‬ ‫الأربعة الأشهر أنه قد‬ ‫أشهد ف‬ ‫‪ :‬ان هو‬ ‫من نال‬ ‫فقال‬ ‫الأشهر‬ ‫الأربعة‬ ‫حنى تمضى‬ ‫لم يشهد‬ ‫‪ 6‬وان‬ ‫الكفارة‬ ‫امرآنه ‪ 4‬وعليه‬ ‫وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالايلاء‬ ‫منه‬ ‫بانت‬ ‫يومئذ‬ ‫صغيرة‬ ‫و هى‬ ‫‪6‬‬ ‫سنبن‬ ‫عشر‬ ‫يتربها‬ ‫لا‬ ‫حلف‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال آخرون‬ ‫اليها حنى‬ ‫لم بفغىء‬ ‫غان‬ ‫يجامع مثلها‬ ‫صارت‬ ‫الى أن‬ ‫لا يجامع مثلها ء تركها‬ ‫مضت الأربعة الأشهر ي وقع الايلاء ث وبانت منه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انه انما يكون وقت الابلاء والظهار اذا بلغت ورضيته‬ ‫زوجا ؤ غان وطئها قبل البلوغ فسدت عليه ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :.‬وقيل ‪ :‬اذا آراد الرجل آن يفغىء الى زوجته ؤ وبر‬ ‫فانه يؤمر آن يجردها ويمس ‪ ،‬ويقول ‪ :‬لم يمنعن منها الا ما هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه من الحيض‬ ‫نسائهم ثم‬ ‫من‬ ‫والذين بظاهرون‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من نبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله‬ ‫_‬ ‫‪,١٣٥‬‬ ‫بهما تعلمون خبير ‏‪ ٠‬غمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان‬ ‫يتماسا غمن لم يستطع غاطعام ستين مسكينا ) الآية ‏‪٠‬‬ ‫غاذا قال الرجل لزوجته ‪ :‬أنت على كظهر أمى ‪ ،‬غعليه أن يكغر ع فان لم‬ ‫يكفر حتى تمضى أربعة أسهر فقد بانت منه بالظهار ث وهى تطليغه بائنة ث‬ ‫غان تزوجها تزويج جديد برضاها س كانت معه والكفارة عليه بحالها ء‬ ‫و لانعلم فى ذلك اختلافا ع وانما الاختلاف فى الوطء قبل الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫فقال من تنال ‪ :‬عليه الكفارة ولا يطأ حتى يكفر ى وان لم يطأ ولم يكفر‬ ‫حتى تمضى أربعة أشهر بانت بظهار آخر س ثم هى كذلك حتى تبين بثلاث‬ ‫تطليقات وتنقضى أحكام هذا النكاح ء ثم تزوجها تزويج جديدآ بعد تزويج‬ ‫غيره لم يكن فى ذلك وقت والكفارة بحالها ‏‪٠‬‬ ‫وتال من تن‬ ‫ال ‪ :‬لا وقت عليه اذا بانت بالأجل الأول ف المسألة الأولى ع‬ ‫ولكن لا يطا ‪ ،‬ولا وقت عليه خان وطىء قبل آن يكفر فسحت عليه ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬لا بطأ حنى يكفر ‪ ،‬غان وطىعء لم تفسد عليه ث وعليه‬ ‫الكفارة بحالها ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬عليه الكفارة س وقد انقضى آجل الظهار ث ولا يكون علبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وله وطها‬ ‫عله‬ ‫دين‬ ‫و الكفارة‬ ‫‪6‬‬ ‫آجل ثان‬ ‫_‬ ‫‪.١٣٦‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬من جامع الشيخ آبى محمد ‪::‬‬ ‫الصامت‬ ‫بين‬ ‫أوس‬ ‫امرآة‬ ‫حوله‬ ‫شسكايهة‬ ‫الظهار‬ ‫حكم‬ ‫لزوم‬ ‫السيب‬ ‫كان‬ ‫الى النبى صلى الله عليه وسلم من زوجها حين ظاهر منها ‪ ،‬فأنزل الله تعالى‬ ‫حكم ذلك فى أول سورة المجادلة ‏‪٠‬‬ ‫التى آريد مها‬ ‫اليمين‬ ‫ق‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫الظهار‬ ‫خص‬ ‫و انما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫ؤ فكأنه‬ ‫غننست‬ ‫اذا‬ ‫مركوبة‬ ‫‪ 6‬والمرآة‬ ‫الركوب‬ ‫موضع‬ ‫الظهور‬ ‫التحريم ء لأن‬ ‫تقال ‪ :‬ركوبك على ركوب آمى ف التحريم س ببعنى وقت الجماع ث وهذا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الكناية ‪ 3‬والله أعلم‬ ‫لطيف الاستعارة‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن رجل قنال لزوجته ‪ :‬آنت على كآمى ما يلزمه ؟‬ ‫فهذا يلزمه الظهار ؤ فانما قال نويت فى الحق والقدر ‪ ،‬لم يقبل ذلك‬ ‫منه اذا حاكمته المرأة ث وان صدقته على ذلك وسعها المقام معه ‪ ،‬والله أعلم‪٠‬‏‬ ‫امر آته وهى مملوكة‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ومن الأثر تال ‪ :‬آيما رجل ظا هر‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫ذعليه فى ذلك مثل ما على الحرة س أو ظاهر منها س فليس له أن يطأها حتى‬ ‫يكفر كفارة الظهار ‏‪٠‬‬ ‫وان هو ظاهر منها ‪ ،‬فليس له آن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار ى وان‬ ‫ؤ قبانت‬ ‫‪ %‬ثم آأدركها عتاق قبل أن يكفر ‪ ،‬فاختارت نفسها‬ ‫هو ظاهر منها‬ ‫‪_ .١٣٧‬‬ ‫منه ‪ ،‬ثم خطبها فتزوجها ‪ ،‬غليس له آن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ء‬ ‫لأنه عاد اليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعليه الظهار كما قال الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫آمه‬ ‫غهى عليه كظهر‬ ‫تزوجها‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪4‬‬ ‫لامر ة‬ ‫نال‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ثم بدا له آن يتزوجها ؟‬ ‫تال آبو نوح ‪ :‬لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار ع وقتال غيره ‪ :‬لا آرى‬ ‫ظهار ‏‪٠‬‬ ‫‘ ثم مات‬ ‫أربعة أشهر‬ ‫فمكث‬ ‫امر آنه‬ ‫من‬ ‫ومن ظا هر‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫أحدهما ؟‬ ‫غلا ميراث بينهما ‪ ،‬وقد بانت مغه س وان لم يكفر عن يمينه فى الأربعة‬ ‫الأشهر من يوم ظاهر منها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من كتاب بيان الشرع‬ ‫انقضى الذى‬ ‫بهد مسأائة ‪ :‬الجهيضمى ‪:‬‬ ‫ح‬ ‫آمى‬ ‫كآمى ‪ .‬ولم يقل كظهر‬ ‫لامرآته أنت على‬ ‫حلف وقال‬ ‫الذ ى‬ ‫ف‬ ‫ان كان فيه رخصة عن يمين الظهار آيلزمه يمين مرسل ‪ ،‬وان كان يلزمه‬ ‫يمين مرسلة ى آيترك جماع زوجته الى آن يكفر كفارة الظهار آم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٨١‬‬ ‫الظهار }‬ ‫قال ‪ :‬غالذى عندى أن هذا مما غيه الاختلاف ففى وجوب‬ ‫وقول ‪ :‬انه ظهار ‪ ،‬وتول ‪ :‬لا ظهار عليه اذا لم يذكر الظهر ‪ ،‬وعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كفارة يمين مرسلة‬ ‫ولا أحفظ فى ترك الجماع عليه شيئا على قول من يقول بالكفارة ويعذره‬ ‫عن وجوب الظهار س وتعجيل الكفارة آولى عندى قبل الجماع اذا لم تكن له‬ ‫ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫نية أن مراده الظهار بقوله هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫بيان الشرع‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن كتاب‬ ‫جو‬ ‫وآما الذى قال لزوجته ‪ :‬هى عليه كظهر حمارنه آو بقرته آو جمله ‪،‬‬ ‫آلخته ؟‬ ‫‪ :‬هى عليه كظهر آمه أو‬ ‫قا ل‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫يذ لك نفعهن‬ ‫ونو ى‬ ‫الظهار }‬ ‫هو‬ ‫غهذا يلزمه الظهار ولا بلتفت الى قوله ث لأن هذا‬ ‫وليس قوله كقوله لى ك والمنفعة تكون له والمضرة تكون عليه ‪.‬‬ ‫ومن أوجب على نفسه ثسيئا ثم أحاله عن نفسه ولم يقبل منه ف‬ ‫‏‪ ١‬لحكم ‏‪٠‬‬ ‫وآما توله ‪ :‬كظهر حماره أو دابته ص غمعى آن ف بعض القول آن عليه‬ ‫الظهار س وبعض يقول كفارة يمين آيكون بمنزلة الايلاء ص كأنه تنال ‪ :‬هى‬ ‫عليه حرام ع لأنه انما كان التطهر كالظهار فى الأم فيه من هو مثلها فى‬ ‫_‬ ‫‪١٣١٨١‬‬ ‫النساء ذوات المحارم ‪ ،‬ولم بك ف الدواب ‪ ،‬ولا ينفعه احالة قوله الى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫عليه حتى بريد بذلك الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫ء فليس ذلك‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن قال لامرآنه ‪ :‬يا آخته س ويا آمه‬ ‫ظهارا ‪ ،‬وانما هو جفاء ي وان قال ‪ :‬يا آختى ويا بنتى ت غلا فساد عليه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫لا ينعود‬ ‫و لكن‬ ‫هو مسألة ‪ :‬وعن رجل نالت له امرأته ‪ :‬آنت تتزوج فلانة ؟ قال ‪:‬‬ ‫فلانة على كأمى لا تجزنى ؟‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬ند اختلف الفقهاء ى ذلك ‪ :‬غمنهم من رأى عليه‬ ‫كفارة الظهار س ولا وقت عليه ث ومنهم من رآى عليه كفارة يمين اطعام عشرة‬ ‫لم بر عليه شسمئا ح‬ ‫‪ 6‬ومنهم من‬ ‫ثلاثة آما م‬ ‫لم يجد غصيا م‬ ‫ء فان‬ ‫مساكن‬ ‫وتنال ‪ :‬كان جابر بن زيد لا يرى عليه ثسيئا ث وهو أحب التول الى ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهرآ‬ ‫آمه يوما آو‬ ‫‪ :‬هى عليه كظهر‬ ‫لامرآنه‬ ‫‪ :‬ومن قال‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الظهار‬ ‫قبل آن يكفر كفارة‬ ‫عليه اذا وطىء‬ ‫ثم وطئها حرمت‬ ‫‪ 6‬ففى‬ ‫الحرة‬ ‫من‬ ‫كالظهار‬ ‫الئليلة‬ ‫الزوجة‬ ‫من‬ ‫و الظهار‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬شهران‬ ‫الأجل ا لاختلاف س قال بعض‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫هو مسالة ‪ :‬ومن تال لامرآته ‪ :‬أنت على كظهر آمى ؟‬ ‫فهو ظهار بلا خلاف س غان قنال ‪ :‬كآمى فيه اختلاف ‪:‬‬ ‫‪ :‬يكون ظهار س وقتال بعض لا يكون ظهارآ س فان تقال ‪ ::‬كمثل‬ ‫قال بعض‬ ‫أمى غلا يكون ظهارآ حتى ينوى الظهار س ولا ظهار على الزوج فى قوله ‪:‬‬ ‫‪ :‬أنت‬ ‫بقول‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫‪6‬‬ ‫كو ‏‪ ١‬لدك‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫كآخيك‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫كآختك‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫أنا عليك كآمك‬ ‫على كآمى فعليه كفارة الظهار ‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫عليه الا آن بتو ى‬ ‫خلا شىء‬ ‫على كظهرى‬ ‫ومن قال لامرآنه ‪ :‬أنت‬ ‫القول بها حرام كنفسه ‪ ،‬فهو ظهار ‪.‬‬ ‫انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ‏‪٠‬‬ ‫الصبحى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫غمره‬ ‫مسآلة ‪ :‬ومن‬ ‫عبو‬ ‫وسآلته عن رجل قال لامرآته يا أماه ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا ليس بشىء س والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن كتابي بيان الشرع‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن المظاهر تبين منه ثم يتزوجها بنكاح جديد س ثم لم يكفر حتى‬ ‫أربعة آثسهر ‪ ،‬آتنبين بظهار آخر ؟‬ ‫غآما موسى فقال ‪ :‬يلزمه ظهار آخر س وآما أبو عتمان فكان يقول ‪:‬‬ ‫ليس عليه وقت ولا يمسها حتى يكفر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬ومن ظاهر من امرآته ثم ادعت آنه وطئها قبل أن بكفر ©‬ ‫؟‬ ‫وأنكر هو‬ ‫خغالقول قوله مع يمينه ‏‪٠‬‬ ‫أن‬ ‫‪ 6‬غلها‬ ‫امرآته يالايلاء‬ ‫فبانت‬ ‫ومن ظا هر ثم غاب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫تتزوج س غان قدم من غيبته وقال انى كفرت ؟‬ ‫خالقول قوله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ ::‬وسألت آبا سعيد عن رجل أطعم عن كفارة الظهار كل‬ ‫د‬ ‫؟‬ ‫عليه امرآته آم لا تفسد‬ ‫مسكين آكلة غ ثم وطىعء ‪ 5‬آتفس د‬ ‫ذلك على الجهالة لظن أن ذلك جائز له اذ قد أطعم ستين مسكينا ث ووطىء‬ ‫بأعيانهم‬ ‫أدركهم‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫كفىىسد‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫بالجهالة‬ ‫يعذر‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫فأطعمهم ثانية ‏‪٠‬‬ ‫أكلة ء‬ ‫‪ :‬غان لم يدركهم بأعيانهم ّ وآطعم غيرهم كل واحد‬ ‫قلت‬ ‫هلا يجزيه ذلك ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬ويخسد عليه على هذا ‪ ،‬آم يكون الطعم متعلننا عليه الى‬ ‫أن يجدهم بأعيانهم ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه ان أدركهم قبل آربعة أشهر س فأرجو آنه لا يقع عليه‬ ‫فأخاف‬ ‫بحكم البينونة س وان مضت آربعة آئسهر ؤ وند وطىء ولم يطعمهم‬ ‫أن يخسد عليه ‪ ،‬لأنه قد مضى وقت الطعم ان لو لم يطا ‪ ،‬ونبين‬ ‫منه ‪ ،‬غاذا بانت منه ص ففى الحكم أنها قد خرجت من حال الدرك عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا فسدت عليه ‪ ،‬أتزوج من حينها حين بانت أم تعتد ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحر مة‬ ‫وفقعفث‬ ‫المطلقة من بوم‬ ‫وطأ عدة‬ ‫بوم‬ ‫من‬ ‫‪ :‬معى ‏‪ ١‬نها نعند‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم يقدر على العتق والصيام حتى بقى من الأربعة‬ ‫الأشهر يوم واحد مذ يوم ظاهر س ثم أطعم ستين مسكينا ‪ ،‬ووطىء جاهلا‬ ‫يظن آنه يسعه ‪ ،‬ثم لم يقدر على المساكين خيطعمهم أكلة ثانية ث حتى خلت‬ ‫الأربعة الأشهر س يلحقه القول فى الأول ث ويكون أجله أربعة آشهر آخرى‬ ‫ان طعمهم غيها ‪ ،‬والا بانت منه ؟‬ ‫الا ف‬ ‫آنه لا بدرك‬ ‫‪ 6‬ومعى‬ ‫وطىء‬ ‫بوم‬ ‫مذ‬ ‫أشهر‬ ‫‪7‬‬ ‫ان عدنها‬ ‫قنال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آصحاينا‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫الظهار‬ ‫أجل‬ ‫هى‬ ‫التى‬ ‫أشهر‬ ‫آر بعة‬ ‫قلت له ‪ :‬أر آيت ان أطعم ستين مسكينا ثم آكل عند آحدهم مما أطعمه‬ ‫من الكفارة ى وطىء بعد ذلك ‪ ،‬هل عليه ف زوجته بأس ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه اذا تبيض الفقير ما أعطاه من الكفارة فقد صار مال‬ ‫الفقير ث وللغقير أن آصرف ماله حيث أراد ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫ثم‬ ‫ء ثم وطىء‬ ‫كل واحدة لقمة‬ ‫له ‪ :‬غان أطعم سنين مسكينا‬ ‫قلت‬ ‫زوجته ؟‬ ‫الأشهر كل واحد أكلتين < هل بدرك‬ ‫الأربعة‬ ‫أطعم ق‬ ‫آكلة ‏‪٠‬‬ ‫باطعام‬ ‫نالوا‬ ‫الا أنهم‬ ‫‪ :‬لا يبن‬ ‫قال‬ ‫كلتين ك ووطىء‬ ‫كل بوم‬ ‫ستبن بوم‬ ‫‪ :‬غان أطعم مسكبتا و احد آ‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يظن آنه يجزيه ت هل يدرك زوجته على ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نال ‪ :‬معى انه لا بدرك على حسب ما عندى أنه قيل‬ ‫‘ هل‬ ‫أشهر‪.‬‬ ‫قيل آن يخلو آربعة‬ ‫مسكينا‬ ‫آلطعم سنن‬ ‫‪ :‬فا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بدرك زوجنه ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى انه ان لم يكن وطىعء أدركها اذا كان مما يجزى عنه الاطعام‬ ‫على حسب ما معى انه غيل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وتحرم عليه؟‬ ‫قال ‪ :‬غليس معى آنه يجزيه س ولا يدرك بذلك زوجته ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان لا يدرك زوجنه س وكان قد وطىء ؟‬ ‫غمعى أنها تف‪ .‬د عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ان طعم عبيد الفقراء والأغنياء ء ووطىء على ذلك ء هل‬ ‫تحرم عليه ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫قال ‪ :‬غمعى على معنى ما عندى آنه قيل لا يجزيه وتفسد عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان كان العبيد مبرزين يكسبوا ويأكلوا أكل ذلك سواء ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عندى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫تم صح‬ ‫على ذلك‬ ‫‪ 4‬ووطىء‬ ‫مسكى فنا أكلنين‬ ‫أطعم سنن‬ ‫‪ :‬غا ن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أنهم عبيد _ هل تحرم عليه زوجته اذا وطئها على ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى على معنى ما عندى أنه قيل انه نفسد علبه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت ان آطعم سنين مسكينا غيرهم أكلة آخرى هل‬ ‫‪.‬يجزيه ذلك ؟‬ ‫قالل ‪ :‬معى انه لا يجزيه على ما عندى أنه قيل ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫على ذلك‬ ‫وطىء‬ ‫عليه زوجته اذا‬ ‫على ذلك أتحرم‬ ‫‪ :‬غان وطىء‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫كان‬ ‫مسكينا أكلة ثانية بأعيانهم ؤ ممن‬ ‫قتال ‪ :‬معى انه لم يطعم ‏‪ ١‬لسنين‬ ‫معى‬ ‫ؤ و هذا‬ ‫‏‪ ٠٧‬ثم وطىء‬ ‫أطعم سنبين‬ ‫الذ ى‬ ‫الول‬ ‫آطعمهم آنه يلحقه ما بلحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لعترين وما ثة‬ ‫من‬ ‫بيحصل له سنون‬ ‫ؤ و انما‬ ‫مثل الذول‬ ‫البالغين الذين ملنزما عولهم‬ ‫من أولاده‬ ‫ان أطعم أحدآ‬ ‫‪ :‬أرآيت‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من كفارة ظهار ص هل يجزيه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فمعى أنه على معنى ما قيل غيما ذهب اليه آصحابنا أنه لا يجوز‬ ‫آن يعطيهم زكاته أن هذا مثله عندى ‪ ،‬واذا لم يجزه ووطىء فسدت‬ ‫عليه عندى ‏‪٠‬‬ ‫‪__ .١٤٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك ان أطعم والدته من كفارة ظهار ح أهو مثل الأولاد‬ ‫فى هذا؟‬ ‫آن يعطيها من زكاته أن هذا‬ ‫لا بجوز‬ ‫النه من يذ هب‬ ‫‪ :‬معمى‬ ‫تنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫ى‬ ‫عند‬ ‫تلت ‪ :‬فعلى تتول من يقول انه يجوز له آن يعطى والدته من زكاته‬ ‫وكفارة ظهاره ‪ ،‬هل يجيز له ذلك ف آولاده البالغين ع اذا كان ملتزما عولهم‬ ‫ما لم يصيروا بحد بحكم عليه بعولهم ؟‬ ‫لأنه انما‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك ‪ ،‬الأن هذا والزكاة عقدى سواء‬ ‫يطعم من لا يعول ح هكذا قيل غيما عندى ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غهل هذا يخرج عندكم على المتنزه من قول المسلمين ‪ ،‬أم‬ ‫وغيرهم ؟‬ ‫من آولاده‬ ‫يعول‬ ‫أنه لا بعطى زكاته من‬ ‫الحر ام‬ ‫على الحجر‬ ‫يخرج‬ ‫قال ‪ :‬معى انه على المنم ‪ ،‬لأنه اذا أعطى من يعول » غكأنه لم يعط ‪،‬‬ ‫كذلك غلم بعط ‪6‬‬ ‫كان‬ ‫من ماله بماله ‪ 6‬غاذا‬ ‫ک ودفع‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫من ماله‬ ‫وكأنه وضع‬ ‫ولنو كان عطبته بهذا جائزة لم يكن هناك اخراج مال من ماله ‪.‬‬ ‫قلت له '‪ :‬وكذلك من بلزمه عوله بالزمانة من قرابته ‪ ،‬لهو مثل‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫أو لاده‬ ‫(‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬ئن‬ ‫‪ ١‬لخز‬ ‫_‬ ‫‏‪١ ٠‬‬ ‫م‬ ‫)‬ ‫‪_ .١٤٦‬‬ ‫قال ‪ :‬هو مثله عندى فيما قيل الا ما وقع فيه الاختلاف ؤ غبوتوع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معناه‬ ‫دبخنلف‬ ‫الاختلاف‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان أطعم كفاة ظهار فتراء أهل الذمة من اليهود‬ ‫س هل يجزبه ذلك ؟‬ ‫والنصارى‬ ‫الذى معى ف ذلك اختلاف ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قالوا ممن بيقرآ الكتاب أو ممن لا يتترآ أكله سواء ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد قيل فى آهل الكتاب خاصة بالاختلاف وغيرهم‬ ‫جدر بتشديد ‪ ،‬ولا بعجبنى ذلك ف آهل الكتاب ولا فى غيرهم من آمل‬ ‫الذمة اذا وجد المسلمون ‏‪٠‬‬ ‫تلت له '‪ :‬غاذا غعل ذلك ووطىء على ذلك ‪ ،‬هل يفرق بينهما ؟‬ ‫قتال ‪ :‬معى انه لا يجيز ذلك يفرق بينهما ص والذى بجيز ذلك لا بفرق‬ ‫المسلمون وآطعم غتنراء المجوس والمشركين من‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا وجد‬ ‫آهل الحرب آو العهد ع ووطىء على ذلك ‪ 0‬هل يفرق بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى اذا وجد ا مسلمون آلا بجوز ف آهل الذمة ‪ .‬وآما التحريم‬ ‫غلا يعجبنى ذلك ما وافق قول أحد من المسلمين ‪ ،‬وأما قبل الفعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آلا يفعل‬ ‫فأمره‬ ‫‪.١٤٧‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غمعك أن أحدآ من المسلمين ؟‪‎‬‬ ‫خال ‪ :‬انه اذا وطىء على اطعام غتراء المشركين والمجوس الذين وصفت‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬الله أعلم ورجو آنه قد بوجد‬ ‫علبه ‪ 0‬قال‬ ‫أنها لا نحرم‬ ‫لك أحر ى‬ ‫بعض المسلمين لم يتقدم على غساد اذا كان ند آطعمه الفقراء ومعه آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يلحقه الاختلاف‬ ‫قلت له ‪ :‬غاذا أعطى زكاته فقراء المشركين آو المجوس أو آهل الكتاب ‪،‬‬ ‫الزكا ى ؟‬ ‫بر ‏‪ ١‬ءته من‬ ‫ق‬ ‫آنه يلحقه ‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫ؤ معك‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫فقر اء‬ ‫بجد‬ ‫وهو‬ ‫محمود‬ ‫وليس‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫يلحقه‬ ‫آهل الحرب‬ ‫دون‬ ‫ما‬ ‫فقمعى انه‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫ف ذلك ى وقد تأول بعض من تأول فى قول الله تعالى ‪ ) :‬ليس عليك هدا هم (‬ ‫من يشاء ( ‪4‬‬ ‫عليهم ‘ } والله بمدى‬ ‫الذى يتصدق‬ ‫الصدقة‬ ‫يعنى مذلك آهل‬ ‫( وما تنفتنوا من شىء فان الله به عليم ) ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫( قالوا‬ ‫الطعام على حبه مسكينا‬ ‫تال تعالى ‪ ) :‬ويطعمون‬ ‫الأسارى يومئذ أنهم كانوا مشركين ى وآشياء يعتل بها من يعتل ممن يجيز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيرآ‬ ‫كان‬ ‫و الفاجر اذا‬ ‫للبار‬ ‫الصدقة‬ ‫قلت له ‪ :‬ولا يجوز آن يعطى آهل الحرب من المشركين من الصدقة‬ ‫على حال من الحال ؟‬ ‫_‬ ‫‪.١٤٨‬‬ ‫ذلك عندى ‏‪ 6٧‬لأنهم تنقطع عليهم المواد كلها اذا كانوا‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أهل الحرب س فكيف يعطون الصدقة‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت ان لم يقدر على العتق غصام ث غما بقى عليه يوم من‬ ‫صومه قدر على العتق ‪ ،‬فلم يعتق ‪ ،‬وأتم صومه ووطىء زوجته جهلا منه‬ ‫© هل تحرم عليه زوجته ويفرق بيتهما ؟‬ ‫يظن أنه يجزيه اذ قد صام‬ ‫قال ‪ :‬معى انه على ما عندى آنه قيل لا نجزيه اذا وجد س وهو كذلك‬ ‫عندى لقول الله ض وعندى آنه ما لم يتم الصوم وننقضى أحكامه ‪ ،‬فعلى‬ ‫معانى مذهب أصحابنا أنه لا يجزيه الصوم ‪ 0‬ويكفر بالعتق س واذا وطىء‬ ‫على ما لا يجزئه فمعى أنها تفسد ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان آتم صومه ‪ ،‬ثم وجد العتق فى الأربعة الأشهر ‪ 0‬هل‬ ‫قال ‪ :‬فأرجو آنه بجزيه على ما عندى آلنه قد قيل ‏‪٠‬‬ ‫العتق‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫مثل‬ ‫والصوم‬ ‫الاطعام‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫وكذلك‬ ‫‪::‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫قنال ‪ :‬هكذا‬ ‫مسالة ة محمد ين الحسن ;‬ ‫جو‬ ‫ف رجل طلب الى زوجته آن يجامعها فى وقت من الليل غامتنعت ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫فقال ‪ :‬ان لم تدعه زوجته فهى عليه كأمه ي فامتنعت زوجنه ولم تتاربه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لليله خصوصا‬ ‫‏‪ ١‬لى نفسها حنى أصبح ئ وقال ‪ :‬انه لم بلنو تلك‬ ‫نلت ‪ :‬هل يقع عليه قى هذا ظهار ؟‬ ‫قيل‬ ‫وود عنه‬ ‫لها‬ ‫و لم يسم‬ ‫‏‪ ١‬لليلة‬ ‫فا ذ ‏‪ ١‬لم ينو تلك‬ ‫‪6‬‬ ‫وصفث‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫أن تمضى أربعة أشهر س فقد بر ولا ظهار عليه ‏‪ ٠‬وان لم تدعه حتى تمضى‬ ‫أربعة أشهر بانت منه بالايلاء _ وف نسخة _ وان لم تدعه قبل أربعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الظهار‬ ‫الابلاء‬ ‫‏‪ ٢٦‬اندم‬ ‫أشهر‬ ‫وان خلت اربعة آثسهر قبل عدة الطلاق غهما تطليقتان ث غان راجعها‬ ‫نكاح جديد كفر ‪ ،‬ولا وقت عليه وان انقضى ذلك كله فى يوم‪ .‬واحد غهما‬ ‫تطليقتان ع وان ظاهر ف أشياء متفرقة ثلاث مرات وانقضى فى يوم واحد ‪،‬‬ ‫خالله أعلم ‪ ،‬ولا شك فى الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫‪ :‬ومن قال لامرأته هى عليه كظهر آمه ث وينوى‬ ‫هو مسالة‬ ‫فهو طلاق ولا ظهار عليه ‏‪٠‬‬ ‫ونال ‪ :‬هى طالق وينوى الظهار ع فهو طلاق ويلزمه الظهار ع فان انقضى‬ ‫أجل الطلاق قبل أجل الظهار لزمها تطليقة واحدة ء غان انقضى آج_ل‬ ‫الظهار قبل أجل الطلاق بانت بتطليقتين ي قول أبى الحوارى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وعن رجل قال لزوجته آنت طالق ونوى بها ظهارآ ما يقع‬ ‫عليها طلاق آم ظهار ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى ان بعضا بقول يقع الطلاق والظهار ء ونال من قال ‪ :‬يقع‬ ‫‪ 6‬وقا ل‬ ‫ا لطلاق‬ ‫و لا بقع‬ ‫‏‪ ١‬لظها ر‬ ‫‪ :‬يقع‬ ‫تنا ل‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬وتنا ل‬ ‫‏‪ ١‬لظها ر‬ ‫و لا يقع‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫من تال ‪ :‬لا ظهار ولا طلاق س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اذا ظاهرت المرآة من زوجبها لزمها الظهار على قول س ولا وقت علبها {‬ ‫ولا يكون الزوج ممنوعا من الجماع فى ذلك مثل الرجل ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى محمد ‪ :‬اذا قالت المرأذ لزوجها أنت على كظهر آلمى ‪ ،‬فعليها‬ ‫كفارة الظهار ‏‪٠‬‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وقال بعض أصحاب الظاهر ‪ :‬لا يصح الظهار الا بذكر‬ ‫الظهر والأم س لقول الله تعالى ‪ ( :‬الذين يظاهرون من نسائهم ما هن آمهاتهم‬ ‫ان أمهاتهم ) فأثبت الظهار بذكر الأمومة والظهر ‪ ،‬خان آتى بذكر الظهر ولم‬ ‫يذكر الأمومة ؤ آو آتى بذكر الأمومة ولم يذكر الظهر لم يكن مظاهرآ ‪ ،‬وقال‬ ‫أيضآ ‪ :‬لا يكون الظهار من النساء للرجال ‏‪٠‬‬ ‫قدر‬ ‫فانه بعتق اذا‬ ‫الظهار‬ ‫ق‬ ‫عليه كفار ة‬ ‫وجيت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫عبو‬ ‫العنق ‪.‬‬ ‫رقبة وعليه دين وجبت‬ ‫عنده‬ ‫‪ 6‬ولو كان‬ ‫على ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫وان كان عانده ثمن رتنبة وعليه دين بمثل ما عنده لم يلزمه اذا عجز‬ ‫عن العثق س رجع الى الصوم ‪ ،‬غان عجز عنه أطعم ستين مسكينا ع فان‬ ‫لم يجد فى البلد ستين مسكينا آطعم من قدر منهم س آكلتين غداء وعثساء ح‬ ‫ثم آطعم ما بقى عن تمام الستين ف بلد آخر ‪.‬‬ ‫وليس عليه آن يطعم مسكينا يكون عليه الاطعام ث ويحسب لكل يوم‬ ‫مسكينا ث فان فعل ذلك لم يجزه س غان كفر ولم بط امرآته حنى تمضى‬ ‫ا لم يطأ‬ ‫أربعة أشهر س غفى ذلك قولان ‪ :‬منهم من قال تبين منه بالايلاء‬ ‫ف الأربعة الأشهر ك ومنهم من لم بر بذلك بنسآ ‪.‬‬ ‫‪ :‬رجل ظاهر من امرآته ثم قال لها بعد ذلك انه كفر عن‬ ‫بهو مسألة‬ ‫س ويمكنه من‬ ‫ونقبيل قوله‬ ‫آن نصدته‬ ‫لها‬ ‫‪ %‬أبجوز‬ ‫لزمه‬ ‫الذى‬ ‫الظهار‬ ‫آم لا ؟‬ ‫نفسها‬ ‫ليس لها ذلك الا آلن يكون من المتقين ص غان صدتنته وهو على خلاف‬ ‫ذلك ى وآمكنته من نفسها ‪ ،‬غا ن صح لها ما زعم & وا لا حرم عليها على الأبد ‪،‬‬ ‫وبالله التوغيق ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬وسئل عن رجل ظاهر من امرآته غلم يكفر حتى بانت‬ ‫وتزوجت زوجا غيره س ثم فارقتها الآخر ‪ ،‬ثم تزوجها هذا ڵ آيلزمه كفارة‬ ‫الظهار ؟‬ ‫‪_ ١0٥٧٢‬‬ ‫قال ‪ :‬غمعنى إنه قد قيل ذلك س آنه بلزمه ولا يطآها حنى يكفر ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان وطىء ولم يكفر ‪ ،‬تفسد عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه غيما عندى‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قد نيل ذلك ؤ وقد قيل لا نفد‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬وان مس المظاهر فرج امرآته س أو نظر اليه قبل أن‬ ‫يكفر ؟‬ ‫فلا فساد عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان عبث بها دون الفرج غسالت النطفة ى الفرج من غير تعمد‬ ‫منه لذلك ؟‬ ‫ادخال النطفة ؤ غهو عندهم‬ ‫اذا تعمد‬ ‫يغس د‬ ‫فلا فساد عليه ‪ ،‬وانما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬ولا بأس بنا ومنها ما لم يجامع فى الأربعة الأشهر‬ ‫كمن جامع ووطىء‬ ‫هد مسألة ‪ :‬وسئل عن رجل ظاهر من امرآته فلم يكفر حتى مضت‬ ‫الأربعة الأشهر ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه شىء ف نأخير الكفارة س ولا يطؤها حتى يكفر ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقد قيل انه اذا لم يكفر حتى تمضى آربعة آشهر‬ ‫أنها تبين منه بالايلاء ‪ ،‬الأنه ممنو ع من وطئها س وتنال من قال ‪ :‬ولو كفر ولم‬ ‫_‬ ‫‪,١٥٣‬‬ ‫وقتال‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ويفىء‬ ‫حتى يكفر‬ ‫‪ 6‬بانت منه يا لايلاء‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫حنى تمضى‬ ‫بطأها‬ ‫من قال ‪ :‬انما ذلك فى الايلاء‪٠ ‎‬‬ ‫مثل‪‎‬‬ ‫حد‬ ‫للظهار‬ ‫وليس‬ ‫‘‬ ‫المنع‬ ‫عنه‬ ‫زال‬ ‫كفر فقد‬ ‫فاذا‬ ‫الظهار‬ ‫وما‬ ‫‪٠‬‬ ‫علم‪‎‬‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫الايلاء‬ ‫‪:‬‬ ‫بن خالد‪‎‬‬ ‫‪ :.‬قال محمد‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫دم‪‎‬‬ ‫ولا عتق‬ ‫عتق الظهار‬ ‫ق‬ ‫الكبير الفان لا يجوز‬ ‫الشيخ‬ ‫آن‬ ‫سمعنا‬ ‫‏‪ ١‬لصغور اذا ضمن‬ ‫الصغير ويجزى‬ ‫ا لكسب‬ ‫بجر على نفسه‬ ‫الا أن بكون‬ ‫‪.‬‬ ‫منفقة‬ ‫ه مسالة ‪ :‬ومن جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وعن رجل عليه عتق واجب من كفارة آو غيرها ص هل يجوز أن يشترى‬ ‫‪ :‬ان أوفا هم‬ ‫ڵ وتنال من قال‬ ‫ذلك‬ ‫نحب‬ ‫‪ 0‬غلا‬ ‫العتق‬ ‫علبه قيها‬ ‫يشترط‬ ‫رقية‬ ‫الثمن فعسى آلا يكون بأس فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر آحسن‬ ‫قال غيره ‪ :‬الرآى‬ ‫ازار ورداء‬ ‫ثوب‬ ‫فى الكفارة ص غلكل مسكين‬ ‫أعطى الكسوة‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاء‬ ‫الثياب‬ ‫هذه‬ ‫من آى‬ ‫للمرآة‬ ‫ء آو خمار‬ ‫وقميص ‪ 6‬أو سراويل آو عمامة‬ ‫ومن أعتق عبيدآ ص فيستحب أن يكون غيه سليمه من الأدواء ث وان‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫العيد اليمودى و النصرانى & ومن اعنق‬ ‫أعتق آعور معين فجائز ذلك س وكذلك‬ ‫صبيا عاله حتى يبلغ ‏‪٠‬‬ ‫ه مسالة ‪ :‬والفريضة ف الاطعام فى الظاهر فيه اختلاف ‪ :‬منهم‬ ‫من قال ‪ :‬الفريضة أكلة والسنة أكلة وكذلك لليمين المرسلة ك ومنهم من‬ ‫قال ‪ :‬كلنا الأكلتين فريضة ‪ ،‬وقال بعض غيمن أطعم ستين مسكينا آكلة‬ ‫واحدة ‪ ،‬ثم وطىء بجهالة وأراد آن يطعمهم ثانية ؟‬ ‫فقالوا ‪ :‬أن يطعم ستين مسكينا أكلتين ى ولا ببجوز آن يطعم الا من‬ ‫قد آخذ جوزته من الطعام من الصيام ‪ ،‬وكذلك فى كفارة الأيمان ع وليس‬ ‫فى ذلك حد ف الستين ‪ ،‬ولكن بالنظر اذا نظر س ورآى أنه ممن آلخفذ‬ ‫جازته من الطعا م ‪.‬‬ ‫وأما البالغ ‪ :‬فهو مجز لمن آطعمه ‪ ،‬ولو كان قليل للأكل اذا كان صحيحا ء‬ ‫والمريض غلا يجزىعء اطعامه ‪ ،‬ولكن يعطى بالكيل » وكذلك الصبى الذى لم‬ ‫يأخذ جازته من الطعام اذا كان يأكل الطعام بعد حولين يحولان له بعطى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بطعمه‬ ‫من‬ ‫يعطى لغيره‬ ‫له مثل ما‬ ‫ولا بأس أن يعطى من يطعمه اذا كان يأكل الطعام ولو لم يحل له‬ ‫حق ‪ ،‬لأنه اذا آراد عليه ذلك استفرغه على قول ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٥‬‬ ‫هد مسالة ‪ :‬ومن أراد أن يعتق رقبة على ظهار ويشهد على ذلك ‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬اسهدوا أنى ند أعتتت غلامى هذا لوجه الله من كفارة لزمتنى فى‬ ‫الظهار ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وزياداته‬ ‫الشرع‬ ‫بيان‬ ‫من كناب‬ ‫انقضى الذى‬ ‫بهد مسالة ‪ :‬لعلها عن الشيخ سالم بن سعيد بن على الصائغى ‪:‬‬ ‫اليمان‬ ‫وكفارات‬ ‫الظهار‬ ‫كفارة‬ ‫الألف البالغ عن‬ ‫عنق‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫يجوز آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ :‬قول لا بجزى س ولا يجوز فى ذلك الا‬ ‫هى التى لها ولاية ‏‪٠‬‬ ‫عنده‬ ‫المؤمنة‬ ‫الدين ‘ وأن‬ ‫ف‬ ‫لها ولاية‬ ‫مؤمنة‬ ‫رتبة‬ ‫ء وقول ‪ ::‬انه يجوز‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬قول ليس علبه عمل من آلحد غير قائله‬ ‫ى ذلك رقبة مشركة كافرة غير مصلية الخمس اذا كانت من أهل الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫ئ‬ ‫ء ولو كانت من آهل الكتابي‬ ‫ذلك رقبة مشركة‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬انه لا يجوز‬ ‫وقول‬ ‫ناقصة‬ ‫ذلك رقبة‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫ح وقول‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لمجوسى فلا يجور‬ ‫و آما‬ ‫صلت‬ ‫قد‬ ‫الجوارح‬ ‫‏‪ ٢‬ذلك الا رقبة مؤمنة سليمة‬ ‫‪ :‬لا مجور‬ ‫وقول‬ ‫_‬ ‫‪,١٥١٦‬‬ ‫‪ 6‬لأن ‪ :‬الختان‬ ‫على أكثر القول‬ ‫الظهار‬ ‫الأغلف عن‬ ‫عتق‬ ‫الخمس ‪ 3‬ولا بجوز‬ ‫من تمام الايمان ‪.‬‬ ‫وقد وجدت عن الشيخ أبى الحسن رحمه الله آنه قال ‪ :‬ان عتق المظاهر‬ ‫خذلك‬ ‫لنفسها‬ ‫‏‪ ١‬لمكسية‬ ‫على‬ ‫نادرة‬ ‫ونكون‬ ‫الله‬ ‫ينئوحبد‬ ‫مصدقة‬ ‫مؤمنة‬ ‫رقبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫به ‪6‬‬ ‫المأمور‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫الباب الثانى عشر‬ ‫جماع فى العدد ومعانيها واحكامها ونى المواعدة فى العدة وفى رد‬ ‫المطلقات ونى الاشهاد على ذلك ‏‪٠٠٠‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫وكلف‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لمحمودة‬ ‫‏‪ ١‬لمحامد‬ ‫ئ على ما آولى من‬ ‫ولى الحمد‬ ‫لله‬ ‫الحمد‬ ‫أهل التكليف منهم بأنواع العبادة ع ونوع أنواع ضروبها ح غكان كل منها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السعادة‬ ‫الى‬ ‫سييلا‬ ‫ء يها كما‬ ‫‏‪٩1‬‬ ‫من‬ ‫المخصوصات‬ ‫على‬ ‫أركانها العدة‬ ‫ضروب‬ ‫من‬ ‫وجعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أراد س فصارت تواعد آحكامها من حكمه مستفادة‬ ‫وصلى الله على محمد وعلى آله ‪ ،‬الذين هم للحق ف الدين أئمة‬ ‫وقادة وسلم تسليما ‏‪٠‬‬ ‫آما بحمد ‪:‬‬ ‫فان الله تعالى قد فرض العدة على النساء دون الرجال من الناس ‪،‬‬ ‫ولجنت مناهجها على ضروب مخئلفة لاختلاف الأجناس ‪ ،‬وانها لغى الكتب‬ ‫مورودة وف السنة والاجماع محدودة س ولها تفاصيل الفروع عن المسلمين‬ ‫ف الكتب مورودة بما خيه كفاية عن توضيحنا نحن ‪ ،‬وهداية وشفاء ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٨‬‬ ‫\‬ ‫‪١‬‬ ‫اقرار‬ ‫الاعتراف‬ ‫ء مم‬ ‫الضياء‬ ‫الباب من‬ ‫هذا‬ ‫لكن دعانى الى التكلم ق‬ ‫عن‬ ‫منى‬ ‫الغزير ة‬ ‫الفهم < وضعف‬ ‫وركا كة‬ ‫العلم‬ ‫التأليف ‪ 6‬لقصور‬ ‫عن‬ ‫ماالعجز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التضف‬ ‫التى اختلف فيها‬ ‫الصورة‬ ‫تضاء الله الذى لا مرد له ولا ث ووجود‬ ‫أبو محمد ء واقليد آقفال آبو اب العلوم ؤ أبو سعيد رحمه الله غيه ثانيا ‏‪٠‬‬ ‫وجوار سار له تشبه ما نحن منا لبعض السائلين ثالت ث تم لم يزل‬ ‫عرضا ‘‬ ‫‏‪ ١‬لتنبيه على أحكامه‬ ‫صا ر‬ ‫} حنى‬ ‫يمعضه بعضا‬ ‫يستدعى‬ ‫! لكلام‬ ‫الكتاب المنتضا ‏‪٠‬‬ ‫الى تمام هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل و ‏‪ ١‬لغضا ع‬ ‫بوم‬ ‫‘‬ ‫عوضا‬ ‫به‬ ‫العفو لنا منه‬ ‫يجعل‬ ‫الله آن‬ ‫فنسأل‬ ‫ميتد أ الكناب ‪:‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬قال الله تعالى ‪ ( :‬والمطلتات يتربصن بأنخسهن ثلاثة‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫قروء ولا يحل لهن آن يكتمن ما خلق الله ف أرحامهن ) و الثلاثة ‪7‬‬ ‫ثلاث حيض ‪.‬‬ ‫تال غيره ‪ :‬وهذا‪ :‬ان كان ى صورة المطلق س فالمعنئ ينطلق على كل‬ ‫المطلقات من النساء ث وانما المعنى يخرج فى كل حرة مسلمة بالغة من‬ ‫ذوات المحيض ء لا على العموم ف خل‪.‬مطلقة يثبت لخصوص بعض المطلقات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١\ ٥٨٩١‬‬ ‫من ذوات الأحمال ‪ ،‬واللائى لم يحضن‪ :‬من الصغار ‪ ،‬والموئسات من‬ ‫الكبار والاماء ‏‪٠‬‬ ‫والتى تكون من المطلقات غير مدخول بها ‪ ،‬أو مقترور لها بعد الدخول‬ ‫من الداخل أنه لم يمس غرجها ى ولا نظر اليه ‪ ،‬ولا كان منه اليها جماع ‪3‬‬ ‫أو كان الدخول آو الطلاق فى نهار صوم الواجب صومه قبل الغروب ف يوم ‏‪٠‬‬ ‫أو كان الداخل بها ‪ ،‬الواطىُ لها من كان حكمه فى غير أحكام البالغين‬ ‫من الرجال بعد س بغير هذا الوجه من العدد المخصوصة بكل صنف منها }‬ ‫أو الملسقوطة عنها بالكتاب أو المسنة آو الاجماع ‪ 0‬أو بما هو خارج مخرج‬ ‫الرأى وفاق ‏‪٠‬‬ ‫أو كان حاز على سبيل الاختلاف المنساغ فى الحق ثبوته منما غيها ش‬ ‫اذ لم يوقف على حكم ذلك تصريحا فى نص الكتاب آو السنة آو الاجماع &‬ ‫سام الاجتهاد ف أصله أو تأويله عند وجود النص فيه ‪ ،‬المحتمل للتأويل‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫منها‬ ‫لبعضها ف مو اضع آخرى من الكتاب س تخصيصاآ له ح وتقييدآ ص وكذلك بالسنة‬ ‫والاجماع بعضها ث وخرج فى بعضها الرآى ث وتأويلا وتخريجبآ يوجب‬ ‫_‬ ‫‪,١ ٦ .‬‬ ‫اخراجها عن القروء الثلاثة الى ما دونها ‪ ،‬والى اخراجها عنها الى‬ ‫غيرها أصلا ‪.‬‬ ‫ولولا ذلك لوجب ف الكلام آن يجرى على عمومه س فيلحق كل من‬ ‫لحقها ى التسمية اسم مطلقة ع لكن تلك التقييدات الأصولية تمنع من جريان‬ ‫الآية فى المعنى على عمومها ث وترددها الى جانب الخصوص ف المخصوص‬ ‫بذلك من الحرائر المسلمات س بمعنى الاتفاق اجماع ث اذا كن من ذوات‬ ‫المحيض ‪ ،‬والداخل بهن رجل من البالغين ف وقت يمكن غيه وقوع الوقاع ‏‪٠‬‬ ‫غانهن بهن بالقروء الثلاثة تكون العدة ف الطلاق عليهن كان الطلاق ى‬ ‫الطهر س تد كان أو كان ق الحيض آو النفاس ء آو كان خروجها منه بمعنى من‬ ‫المعانى ث يخرجها عنه بمقال أو فعال يقتضى الحرمة ‪ ،‬أو الخيار كيف ما كان &‬ ‫اذا كان لزوم العدة فى ذلك بالقروث ث غعدتهن من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وذلك لا يخرج فى ايلاء ولا ظهار س ولكل وجه من هذه الفصول معان ‪،‬‬ ‫ولكل معنى حكم ث وسنورد الكلام على حكم كل معنى منها فى موضعه ‏‪٠‬‬ ‫وآما قوله فى القرء ‪ :‬انه الحيض ت فصحيح قد قيل به س وذلك يخرج‬ ‫ى بعض التول الا بالمجتمع من القول عليه ى اذ قد قيل فيه على معنى التأويل‬ ‫له أنه الطهر ث واستدل كل من الفريقين على ذلك بدليل من اللغة والسنة }‬ ‫وأوضح فيه معنى » واحتج فيه عليه بحجة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ڵ والله أعلم‬ ‫التسمية بسمى كذلك‬ ‫انهما كلاهما ق‬ ‫وقول‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫؟‬ ‫حائض‬ ‫وهى‬ ‫‪ 6‬ثم طلقها‬ ‫وهى طاهرة‬ ‫امرأة‬ ‫طلق‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن‬ ‫غانها تعند بهذه الحيضة س وتكون عدتها من الطلاق الأول ‏‪٠‬‬ ‫معنى الاتفاق علبه ق‬ ‫المطلقة‬ ‫المعنى ق‬ ‫ق‬ ‫بنيه‬ ‫ان الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫تقال غيره‬ ‫العدة اذا ثبتت العدة لمعنى الطلاق عليها أنه اذا كان وقوع الطلاق فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك من عدتها‬ ‫الحيض عليها آنها لا نحسب‬ ‫وكذلك الطهر فى المعنى اذا كان الطلاق تد كان وقوعه عليها غيه على‬ ‫الحيضة‬ ‫انه الطهر ‪ 6‬ولكنها نعتد بالطهر الآتى بعد‬ ‫القر ء‬ ‫ق‬ ‫بقول‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫التى وقع الطلاق عليها من المطلق لها فيها ى آو ق الطهر قلبها على هذا ‪.‬‬ ‫وكذلك ف الحيض الآتى بعد الطهر من الحيض أو الطهر الذى كان‬ ‫فيه الطلاق على قول من يقول فى القرء المخصوص ف الكتاب ذكره ‪ ،‬أنه‬ ‫المراد به الحيض ‪ ،‬ولا يبين لى ف هذين المعنيين من التول الا هذا ‪ ،‬ولا‬ ‫أعلم آنى أعلم فى ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا آردغها الطلاق المحيض أو الطهر بعد الطلاق الأول مرة‬ ‫تانية آو ثالثة ف نفس القرء ‪ :‬الأول والثانى ت وان كانت العدة قرآين ‪5‬‬ ‫ا أو الثالث ان كانت العدة كذلك من غير آن يردها ث ان كان له علبها فى‬ ‫العدة رد ‏‪٠‬‬ ‫_ الخزائن ج ‏‪) ٩١‬‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫( م‬ ‫‏‪ .١٦٢‬س‬ ‫فقيل ‪ :‬ى بعض القول فى العدة أنها من الأول تكون على معنى هذا ث‬ ‫غالقرء الذى فيه الطلاق الأخير ‪ ،‬آو ما قبلهن ‪ ،‬ومعنى من القرء عليها‬ ‫ا مضى من بدل س وانما عليها‬ ‫صحيح س وثابت لها غير منتقض \ ولا عليها‬ ‫أن تأتى بالباقى ان بقى عليها شىء بعد ذلك س وتنقضى العدة بآخر قرء‬ ‫لمعنى العدة عليها منذ دخلت فيها من الطلاق الأول ‏‪٠‬‬ ‫ويحل لها التزويج بغيره ‪ ،‬ولا يجوز له ردها ‪ ،‬ولو كان له فى الأصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫اذا انقضت به عدتها على معنى هذا‬ ‫ء ردها‬ ‫ما كانت العدة‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬نها تستآنف العدة من الثانى آو الثالث ث وليس‬ ‫الأخير عليها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫‏‪ ١‬لقر ء ‪ 6‬أنى عليها تمل وقوع‬ ‫لها أن تعتد بما كا ن من‬ ‫واذا ثبت معنى الاستئناف للعدة لمعنى الطلاق الثانى ما كانت ف العدة ‏‪٠‬‬ ‫ولو كانت فى آخر قرء من العدة عليها لم بين لى فف الحق الا أنه‬ ‫بدرك ف العدة ردها س ان كانت له اليها فى العدة رد س ويتجدد لها عليه‬ ‫بتجديد العدة س والرد له بذلك عليها ما يلزمه لها فى العدة من النفقة‬ ‫والسكنى والكسوة على تول من يقول بوجوب الكسوة للمطلنة فى العدة ‏‪٠‬‬ ‫واذا ثبت هذا على هذا القول ‪ ،‬فينبغى أن تكون صورة القول ‪:‬‬ ‫بأن يقال ‪ :‬ان عليها آن تستأنف العدة من آخر طلاق يلحقها منه س ليكون‬ ‫منطويا فى المعنى والحكم على الكل من المطلقات اللائى تكون العدة فى‬ ‫_‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫ڵ آلو ما هى‬ ‫ى لأنه يشتمل على ما كان له عليها فى اصل‬ ‫الطلاق بالحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلتها‬ ‫قيل ذلك‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪ ١‬لطلاق‬ ‫من‬ ‫عليه معه‬ ‫ويخرج مازاد على ذلك س ويدخل تحته ما قد وقم الاختلاف غيه‬ ‫ان كانت المطلقة ممن يلحقها الاختلاف فى الطلاق فى أنه واحدة آو ثلاث ‪5‬‬ ‫مثل الكتابية ‪ ،‬آو أنه بلحتها الأخير من الطلاق أولا لمعنى الاختلاف فى‬ ‫خروجها عن العدة وبقائها فيها ‪.‬‬ ‫غيستدل الواقف عليه من ولى الفهم على القولين كليهما من خلال‬ ‫الكلام أنه انما يلحقها الاختلاف فى الاستئناف على قول من يقول ‪ :‬انه‬ ‫يلحقها ذلك الطلاق الأخير المردف بها على آثر ما قبله ض وعلى آنه لا يخرج‬ ‫الاختلاف ف موضع ما يلحقها ذلك الأخير من طلاته لها لبينونتها بالاول‬ ‫أو الثانى آو الثالث منه ‪ ،‬آو لخروجها عن العدة منه بلا خلاف ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ذلك الأخير من الطلاق قد كان على آثر رد صحيح منه لها }‬ ‫وثابت له عليها فى الحق ‪ ،‬كان عليها أن تستآنف العدة على ذلك من الآخر ‪،‬‬ ‫ولو لم يكن هنالك بعد الرد قبل الطلاق وطء ث ولا جواز اذا كان من تبل‬ ‫وطئها ‪ ،‬أو آنه جاز بها ‪ ،‬غثبتت العدة بالوطء آو الجواز ف معنى الحكم‬ ‫علبيها ‪ ،‬ولا أعلم أنى آجد الى حد ما أثبت هذا فى هذا غير هذا ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫الدم } الأنها مخاطدة‬ ‫لم نعند مذلك‬ ‫اذا طلقت‬ ‫من الكتاب ‪ :‬والنفساء‬ ‫‏‪ ٤‬قعلبها آن نعنند بثلاثة‬ ‫النقا س‬ ‫دم‬ ‫أ لحبض غر‬ ‫الحيض ‪ 6‬ودم‬ ‫أن نعند بدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفاس بالاجماع على ذلك‬ ‫قروء ى ولا تعتد بدم‬ ‫اذا كان وقوع‬ ‫الحق‬ ‫ق‬ ‫على معنى الصواب‬ ‫‪ :‬نعم انه لخارج‬ ‫غيره‬ ‫قتال‬ ‫الطلاق فى النفاس » بأنه لا يكون ذلك النفاس من العدة ف شىء س ولا فى‬ ‫حال من الحال على كل حال كانت العدة للطلاق بالقرء أو غيرها من الأيام‬ ‫و الشهور ‪ ،‬غكله بمعنى فى هذا الموضع ء بل لو كان ذلك دم حيض ف الاتفاق ‏‪٠‬‬ ‫وكان الطلاق غيه لم بكن لها ان تعتد به ‪ ،‬فكيف وذلك ليس بقرء فى‬ ‫التسمية ع لا فى المعنى ث وانما عليها التربص بنفسها لمعنى العدة فى الطلاق‬ ‫ثلاثة قروء بعد الطهر من ذلك النفاس ‪ ،‬اذا كانت من ذوات المحيض اللائى‬ ‫عليهن العدة فى الطلاق أو غيره من ضروب الفراق بالحيض ‏‪٠‬‬ ‫وذلك خاص ف الحرائر المسلمات س لا على الاطلاق بالثلاثة القروء‬ ‫‪ 6‬وف‬ ‫قرءان‬ ‫عدنها‬ ‫السنة‬ ‫ق‬ ‫الأمة‬ ‫الا أن‬ ‫‪6‬‬ ‫الطلقات‬ ‫المحيض من‬ ‫ذوات‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لحر ة ‪ 6‬ونصف‬ ‫أشهر للمسلمة‬ ‫ا لمحيض ‪ 6‬فثلاثة‬ ‫غبر ذو ات‬ ‫من‬ ‫و ان كانت‬ ‫ذلك للأمة المقرة ع وعلى الثلث من عدة الحرة المسلمة عدة الكتابية ‪.‬‬ ‫‪,١٦٥‬‬ ‫وقيل فيها ‪ :‬انها ى العدة ‪ ،‬ولا آعلم آن عليهن من العدة فى هذا‬ ‫الموضع أكثر من هذا الزوال الموجب للثسبهة الموجدة لمعنى الاحتياط فى‬ ‫العدة بمدة الحمل فى النسعة الأشهر قمل العدة ء لكل ما يلزمها من العدة‬ ‫المخثلفة باختلاف أجناس المعتدات الى ما وراء ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وزاد عليه من الأجل المسمى ف عدة الحمل فى كل قول على ما جاء‬ ‫من الاختلاف فى ذلك س فى الحاق الولد به فى المدة التى يلحقه غيها ‪ ،‬لأنه‬ ‫لا‪ .‬يحتمل بناءه بعد خروجه س ولا حدوث غيره من بعد من غير ما جماع ‪،‬‬ ‫يكون بعد الموضع له ‪ ،‬فالتربص لمعنى الحمل على سبيل الاحتياط هاهنا فى‬ ‫هذا الموضع لا معنى له حتى يصح كون غيره ثان معه ‪ ،‬وبتناءه بعد‬ ‫خروج هذا الموضع به س فيجب لصحة بقائه بها بمعنى ما يستدل به بتاءها‬ ‫فى العدة ‏‪٠‬‬ ‫فى الوجود‬ ‫وذلك نادر كونه والنادر لا معنى لانتظاره ث هل هو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الوضع منها لهذ‬ ‫الغير يعد‬ ‫ذلك‬ ‫و الأصل ف‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫وجوده‬ ‫ما لم يصح‬ ‫موجود‬ ‫العدم حتى يصح له الوجود ‪ ،‬بدليل برهان صحيح لا ريب غيه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ف أقل الحيض ولا ق آكثر ه لا ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا أعلم أنه يخرج‬ ‫وقال غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوفاق‬ ‫لا ‪ 6‬ولا من آهل‬ ‫الخلاف‬ ‫آهل‬ ‫انفاق من‬ ‫فيه معنى‬ ‫ولا صح‬ ‫_‬ ‫‪١٦٦١‬‬ ‫بل قد جاء غيه الاختلاف فى آقله ثلاتة أيا م ث وقيل يوم وليلة ث وقيل‬ ‫يوم ع ونيل ‪ :‬ساعة ث وقيل ‪ :‬دفعة ‪ ،‬ولا العلم أنه نال أحد فى أقل الحيض‬ ‫مأكثر من الثلاث س وذلك أكثر ما قالوه فى آقله ص بل هو موضع لاجتماع‬ ‫هذه الأقاويل كلها ‏‪٠‬‬ ‫ويندرج معنى التو افق لها بأنه يكون الدم فيها حيضآ على قول الجميع ‪3‬‬ ‫‪ ،‬اذا لا تسنقيم فى‬ ‫الأيام أنها آبام حيض‬ ‫لأنها تقتضى بمعانيها هذه‬ ‫المعنى رآى من مال الى الأقل ورآه حيضا الا أن يكون ما وراء قوله ‪ ،‬وزاد‬ ‫على حده حيضاآ ف قوله اكون الاجماع أنه بكون آكئره آكثر من ثلاثة أيام‬ ‫الى عشرة آيام بالاتفاق ى والى خمسة عشر يوما ف بعض القول ‪ ،‬خذلك لم‬ ‫يكن بينه واياها معان يكون لها موطنا اجتماعها حاجزا ‏‪٠‬‬ ‫كلا بل هنالك يحصل التوافق بين معانى الأقاويل المختلفة ف أقل‬ ‫الحيض على أنه يكون الدم فيها حيضاآ بلا خلاف من آهل الوفاق ‪ ،‬ولا من‬ ‫أهل الخلاف ‪ ،‬وما دون ذلك ف أقله ع فيدخله الاختلاف ‪ ،‬كما أتى الكلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الدفعة‬ ‫الثنلادث‬ ‫يبه مسبوقاً من‬ ‫ولا أعلم آنه قيل فيه أقله بأقل من الدفعة ‪ ،‬ولعله آكثر ما جاء خفيه‬ ‫بالثلاث فى أقله عن المسلمين من أولى العلم ث وآنه لا يكون ماكان الدم أقل‬ ‫من ثلانة آيام حيضآ لمعنى العدة ث ولا معنى الصلاة والصوم وأثسباه‬ ‫ذلك ؤ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪:١٦٧‬‬ ‫الكتاب ‪ :‬وقيل فى المرآة اذا اختلط عليها الدم فى الأشهر ے وطلقت‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آد‬ ‫تلاثة‬ ‫‪..‬‬ ‫أنها ‪..‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم تند قيل ذلك ويشبه فى المعنى آن يكون حكمها مشبهاآ‬ ‫ى ذلك لمعنى المبتدآة فى ذلك ‪ ،‬اذا استمر بها الدم ‪ ،‬واثستبه عليها أمرها‬ ‫أن تعتد لمعنى الطلاق ثلاثة أشهر لمعنى الريية لقول الله تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫( غان ارتبتم غعدتنهن ثلائة أسهر ) وذلك حسن من الأقاويل ع بل هو تقول‬ ‫آبى المؤثر ث واختيار آبى سعيد رحمهما الله ‪.‬‬ ‫وف تول ثان أنها تجعل لكل حيضة وطهر خمسة واربعين يومآ ‪ ،‬فذلك‬ ‫بأربعة من الأشهر ونصف على أنه حساب‬ ‫بوم‬ ‫وثلاثون‬ ‫وخمسة‬ ‫مائة بوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوما‬ ‫السهر نلائون‬ ‫وف قول ثالث ‪ :‬أنها تعتد أربعة أشهر وخمسة آيام ‪.‬‬ ‫وقول رابع ‪ :‬انها تعتد من آول الحيضة الولى الى آخر الثالثة خمسة‬ ‫بوما‬ ‫وعشرون‬ ‫حا ض‬ ‫بوما‬ ‫عثر‬ ‫خمسة‬ ‫فى ذلك‬ ‫على نها‬ ‫وتمانبن بوم‬ ‫طاهرة س على معنى قول من يقول فق أكثر الحيض وأقل الطهر بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يبخر ج بالمعنى على معنى ذلك س آنها مع ذلك نعند كذلك‬ ‫وقول خامس‬ ‫فى آكثر الحيض من‬ ‫خمسة وتسعين يوما ث وذلك على معنى ما قد قيل‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫عشر‬ ‫على معنى هذا خمسة‬ ‫عشر سو اء س فنكون‬ ‫الأيام ئ وأقل ‏‪ ١‬لطهر الخمسة‬ ‫بوما حائضا وخمسة عشر يوما طاهرة ‪.‬‬ ‫وبالسبعين يوم يخرج بالمعنى على معنى المعنى آنه تول سادس على‬ ‫معنى قول من يقول ف أكثر الحيض بالعشر ى وف أقل الطهر بالعشرين بوماآ ء‬ ‫فتكون على ذلك فى كل حيضة من الثلاث فى العشر حائضاآ ى وقف العشرين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طا هر ة‬ ‫وف قول سابم ‪ :‬أنها تعتد للثلاث على ذلك خمسة وسنين يوما ‪ ،‬وذلك‬ ‫عشر يوما حائض وعشرة أيام طاهرة على‬ ‫ف المعنى على أنها خمسة‬ ‫قول من يقول فى آكثر الحيض وتل المطهر بذلك س ولعله يشبه أن يكون‬ ‫شاذا من الآراء ى لأنه جعل أكثر الحيض أكثر من أقل الطهر س ولا أكاد فى‬ ‫النظر أستنحسن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتول ثامن ‪ :‬بالستين يومآ على معنى ما قد قيل أكثر الحيض أنه‬ ‫عنر ؤ وأن آل الطهر خمسة عثر يومآ ‪ ،‬فتكون على هذا فى العشر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر طاهرة‬ ‫خمسة‬ ‫وف‬ ‫حائضا‬ ‫وقول تاسع ‪ :‬آنها تعتد كذلك من أول الأولى الى آخر الثالثة ء الخخرى‬ ‫خمسين يومآ س وذلك فى المعنى يخرج من معنى ما قيل فى الطهر فى أله ‪،‬‬ ‫وف الحيض فى أكثره أنهما بالعشر سواء ‏‪.٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫وقول عاثر ‪ :‬أنها تعتد ف كل حيضة وطهر مثل ما كانت تقعد فى ذلك‬ ‫أمهاتها وآخواتها ‪ ،‬ولا يبعد أن يلحقها على هذا معنى القول ‪ ،‬بأنها تكون‬ ‫ف الحيض على أتله ث وكذلك فى الطهر لمعنى الرد ‪ ،‬والصلاة وآن تفوت‬ ‫المطلق من الرد س فلا يكون له ردها اذا آتت عليها على هذا الحال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأقراء الثلاثة ى وذلك يختلف‬ ‫وف الأيام لمعنى ما جاء غيها من الاختلاف ف أقلهما ‪ ،‬الا أنها لاتتنزوج‬ ‫مع ذلك حنى يأتى عليها من المدة ما تكون فيها ‪ ،‬على آنها بمعنى الحساب‬ ‫ف ذلك للحيض ‪ ،‬على أكثره ‪ ،‬وفى الطهر على آقله ع ويقع ف ذلك التفاوت‬ ‫بين الأيام لمعنى وجود الاختلاف ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وذلك اذا كانت لا تعرف أيام حيضها ى ولا أيام طهرها ث وصارت‬ ‫ف ذلك فى معنى المبتدأة س وكانا فى ذلك على سواء ء‪.‬وآما اذا كانت تعرف فى‬ ‫الأصل أيامها الا أنها استمر بها الدم فى ذلك ‪ ،‬غانها تقعد للحيض لمعنى‬ ‫العدة أيامها س وللطهر أيامه التى تعرغها ث وكانت عادة لها من قبل ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قول‬ ‫و ذلك‬ ‫وتيل ‪ :‬انها تكون ف الحيض يامه ى وف الطهر عشرا ع وقيل انها تقعد‬ ‫للحيض ف كل حيضة أيامها ث وفى الطهر خمسة عشر يوما ث وقيل تقعد‬ ‫للحيض آيامه س و الطهر عشرين يوما ع وقيل ‪ :‬انها تكون حائضا آيامها &‬ ‫والطهر شسهرآ ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٧٠‬‬ ‫وعلى كل قول س فاذا آتت عليها على قياده ثلاث حيض \ غند انقضت‬ ‫فى ذلك‬ ‫آيامها ‪ .‬الا ما جاء‬ ‫فى ذلك‬ ‫لا تعرف‬ ‫اذا كانت‬ ‫من الأقاويل غيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من أن تكون ى ذلك كآمهاتها وآخواتها‬ ‫غانه لا يبين لى آن يلحقها معنى ذلك س ولا معنى ما خرج من آنه‬ ‫لا يبعد ف المعنى أن تكون ف الحيض تنل آيامه اذا كانت تعرف أيامها ة‬ ‫أنها أكثر من ذلك س وان كانت أيامها كذلك سواء \ فهنالك يلحتها معنى‬ ‫ذلك المعنى لمعنى اتفاق ذلك ف محل الموافقة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل فيها ‪ :‬ان عدتها تسعة آثسهر للحمل ‪ ،‬وثلاثة للحيض على حال ©‬ ‫كانت تعرف آيامها من قبل س آو لا تعرفها ء واذا ثبيت هذا آشىبه فى الحق‬ ‫آن يلحقها القول بالسينتين على قول ف الحمل س وبالثلاث فى قول آخر ‪5‬‬ ‫وبالأربم سنين فى بعض القول س ثم العدة بالاشهر ملحقة بأثر كل‬ ‫قول لمعانى ما قيل بها فى احتمال مكث الحمل فى الرحم والحاته بالفراش‬ ‫ى هده المدد كلها على ما جاء ف الاختلاف بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولا يبين لى على حال خروج شىء من الصواب منها ث لأنها كلها منبهة‬ ‫لمعنى الحق ي وغير بعيدة من آن يلحقها مالم ينقطم الدم تبل مضى هذه المدد‬ ‫ويصح لها المحيض على آثر الطهر اللذان لا اثسكال غيهما لارتفاع علة‬ ‫الاستحاضة الموجبة حكم الاختلاف فى مدة العدة وكيفيتها ث والله أعلم «‬ ‫‪_ .١٧١‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وعدة الاستحاضة التى لا ينقطع الدم ثلاثة قروء‬ ‫لا تحسب‬ ‫‪ ،‬الاستحاضة‬ ‫وآقرائها تلك الأيام التى تعرغها آنها حيضها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫من‬ ‫الكلام‬ ‫صحيح‬ ‫ق‬ ‫الحيض‬ ‫من‬ ‫ا للاستحاضة لا تحسفب‬ ‫‪ :‬انما‬ ‫نال غبره‪٥‬ه‏‬ ‫غلا يبين‬ ‫فى الأحكام ‪ 0‬وآما العدة على هذا‬ ‫الجارى على معنى الصواب‬ ‫\ لأن هاهنا ى هذاا موضع معدودة حيضاآ وطهرآ على‬ ‫لى أنها لا تحسب‬ ‫الياب من الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫قى هذا‬ ‫نحو ما بينا‬ ‫فكأنها صارت فى خلال الوقوف عن المحيض غيها معدودة ف الطهر ‪،‬‬ ‫والطهر محسوب لعنى الانتظار اللاتى من المحيض ڵ لتأخذ فيه لمعنى‬ ‫المدة وانصلاة أيضآ ء بعد انقضاء أقل الطهر على ما جاء من الاختلاف‬ ‫فيه ف عدد آقله من الأيام ى اذ لا سبيل الى معرفة الرد على قول من يقول‬ ‫فيه المراد به الحيض آو كذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك على قول من يقول ف القرء انه الطهر ‪ ،‬لا يبين لى فى هذا‬ ‫الفصل ‪ ،‬الا آنه محسوب » لأنه العدة على هذا ‪ ،‬ولا يبلغ الى علم‬ ‫ذلك حتى يعرف بدون الحساب ‪ ،‬لانقضاء العدة ف هذا الموضع ان‬ ‫ف‬ ‫تقوله يخرج‬ ‫من‬ ‫ولا أعلم أن هذا‬ ‫كلا‬ ‫اها‬ ‫‪3‬‬ ‫ق‬ ‫المعنندة‬ ‫استنحيضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الصحيح‬ ‫الاستحاضة‬ ‫‏‪ ١٧٢‬س‬ ‫الا أن يكون على آثر آول قرء من العدة عليها ى اذا ارتفعت بعد ذلك‬ ‫الدخول ف الثانى ؤ أو آنه يكون آخر قرء من‬ ‫قبل أن يثبت لها حكم‬ ‫أقر ائها على قول من يقول فى القرء انه الحيض ‪ ،‬والا فلا يبين لى فى الحق‬ ‫وجهه على التتوللين جميعآ ‏‪٠‬‬ ‫وقد مضى من القول ما يستدل به على معنى هذا وحكمه ان نساء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬فانظر غيه‬ ‫الله‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو محمد‬ ‫ومن الكتاب ‪:‬‬ ‫ومن طلق _ لعله _ زوجنه س وكان وقتها آن تحبض عشرا ‪ ،‬فحاضت‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم يخرج على معانى بعض ما قيل ف ذلك أنها تبين من‬ ‫المطلق فى معنى الرد س ولا تتزوج حتى تحيض كما كانت من قبل س ولا يبين‬ ‫لى ق هذا ثبوت س وهذا ف الحكم س ولكنه ينسبه أن يخرج ذلك على‬ ‫معنى الاحتياط ع لا على سبيل القضاء ‪ ،‬لأنها لابد من أن تكون على ذلك‬ ‫ى العدة يدركها س آو آن تكون بذلك قد خرجت من العدة ‪ ،‬فيحل لها التزويج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى آحكا م النضاء‬ ‫ونيل انها تنقضى على ذلك عدتها ث ويحل لها التزويج س لكون الاقراء‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫على حال واحد ‪ ،‬وأما ان اختلفت عليها فى العدة أقراؤها س لم يدركها‬ ‫‪٠‬‬ ‫فصا عد آ‪‎‬‬ ‫‪ ١‬أيا م‬ ‫ويشبه فى هذا المعنى آن يكون التول غيه كالقول ف القول الأول ص‬ ‫المعنى من هذا‬ ‫غانه يشبهه ف‬ ‫أقرب‬ ‫وان كانت كأنها من العدة على هذا‬ ‫القبيل ث اذا اختلفت عليها لمعنى اعدة‪ .‬أقراؤها فى خروجه لثبوت المنع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد ‪ 6‬يمعنى واحد‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫جميعا‬ ‫و التزويج‬ ‫الرد‬ ‫فبه من‬ ‫وهذا لا يستقيم عندى ف غصل القضاء الا على معنى الحكم‬ ‫بالاحتياط » لأنه كأنه يكون الحكم بذلك موجبا ف المعنى ‪ ،‬موجبا لابقائها ى‬ ‫العدة من جهة التزويج بالغير ث واخراجها عنها فى معنى الرد ث وهذا من‬ ‫التناف والتناقض فى معنى الحكم الا على سبيل الاحتياط والحرم ‏‪٠‬‬ ‫نفيس ‏‪ ١‬لمعنى لا تخرج ‪ 7‬لك من أحد وجهبن ‪ .‬اما آن‬ ‫حقيقة‬ ‫فق‬ ‫لأنها‬ ‫تكون بعد فى العدة ث فيكون له ردها س وعليه لها النفقنة والميراث س ولا يسعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى العدة منه‬ ‫ممنوع من التزويج به من النساء ‪ ،‬مادامت‬ ‫تزويج من هو‬ ‫وآما آن تكون خارجة بذلك عنها س فيجوز لها التزويج بغيره ث وتنتحط‬ ‫له‬ ‫‪ 4‬ويجوز‬ ‫الزوجية مببراث‬ ‫بينهما بمعنى‬ ‫فيا‬ ‫عنه‪ & :‬ولا بكون‬ ‫النفقة‬ ‫التزويج بمن كان محجورآ عليه تزويجه به سببها لزوال ذلك السبب الموجب‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫لللحرمة وارتفاعه ث وليس ثم وجه ثالث ذى طرفين يخرجها من العدة‬ ‫لمعنى الرد والنفقة والميراث آحدهما ويبقيها الآخر غيها س فيمتنع به من‬ ‫التزويج لغيره من الزجال ‪.‬‬ ‫لتعلقه‬ ‫منها من النساء‬ ‫محرم‬ ‫ذات‬ ‫هى‬ ‫كل من‬ ‫من تزويج‬ ‫المطلق‬ ‫ويمنع‬ ‫بها ع وهل هذا على سبيل الاحتياط والامحال آصلا ‪ ،‬والتحكم به على‬ ‫معنى الاحتياط مستحسن ‪ ،‬وله ف النفس موقع ‪ ،‬لأنه من القلب بمكان ‪.‬‬ ‫ويخرج على بعض معانى ما قيل انها على هذا المعنى ‪ ،‬وهذا السبيل‬ ‫تنقضى عدتها اذا أتمت لها ثلاثة قروء س ولو كان كل واحد من القروء مخالفا‬ ‫لما قنبله بمزيد أو نقصان ‪ ،‬اذا كان كل قرء منها من الثلاثة الأيام فصاعدا‬ ‫وان كانت القراء أو شىء منها أقل من ذلك س لم يصح له الخروج على‬ ‫ذلك من العدة \ ولكنه لا يتعرى ذلك من الاختلاف فى انقضاء العدة به ‪،‬‬ ‫‪ 4‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ما كان يخرج ذلك على قول انه دم حيض‬ ‫‏‪ 6٧‬ثم‬ ‫الثانية بومين‬ ‫الحيضة‬ ‫ف‬ ‫الدم‬ ‫المطلقة‬ ‫رأت‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬واذا‬ ‫عدنها‬ ‫انتضت‬ ‫وفقد‬ ‫‪.‬‬ ‫ان بر اجعها‬ ‫الذول‬ ‫ليس لزوجها‬ ‫‪ .‬غقيل‬ ‫وصلت‬ ‫طهرت‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم قد قيل ذلك اذا كان ما قبل الحيضة الثالثة من الثلاثة‬ ‫على‬ ‫الا‬ ‫ئ وهذ أ جميعا‬ ‫‏‪ ١‬بذ ا‬ ‫هذ‬ ‫الحكم ف‬ ‫لا يخرج‬ ‫وذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫الأيام فصاعدا‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫معنى الاحتياط ؤ لقول من يقول ‪ :‬ان ذلك حيض ڵ لأنه على قول من‬ ‫يقول ‪ :‬انه ليس بحيض » غكأنه يخرج ف المعنى من معنى ذلك أنه لا يحل‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم على هذا‬ ‫ء بمعنى‬ ‫لها ‏‪ ١‬لنز ويح‬ ‫وأنها ممنوعة منه بلا آن يخرج ف ذلك معنى الاختلاف على قياد‬ ‫هذا القول ‪ ،‬لأنها بعد ف العدة لم تخرج منها على قياده قطعا ى واذا‬ ‫كانت غير خارجة من العدة بذلك ت خرج ف المعنى آنها بعد فى العدة ء‬ ‫واذا ثبت آنها ف العدة حكمها ‪ 4‬صح على ذلك آنه يدركها مطلتها مهما‬ ‫جاز له ردها ‏‪٠‬‬ ‫وأما على تول من يقول ان ذلك حيض ‪ ،‬فيخرج فى انقضاء عدتها معنى‬ ‫الاختلاف س وحسن بألا تتزوج مع ذلك ء ولا يدرك مطلقها ردها لذلك ‏‪٠٨‬‬ ‫احتياطا لدخول الاختلاف فى التزويج والرد فى ذلك الحال على قياد معنى‬ ‫هذا القول ع وتخرج هذه المعانى كلها ى قوله ع وليس لها أن تتزوج حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تحيض الثالة تامة‬ ‫وان كان أراد فى الثالثة باليومين خصوصا س وان كان آراد بذلك فى‬ ‫كل حال س ولو كانت الثالثة من الثلاثة الأيام غصاعد؟ سى اذا كانت دون‬ ‫الحيضتين الأوليين ‪ ،‬فذلك يخرج فى بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انه اذا كانت الثالثة من الثلاثة الأيام فصاعدا انه بذلك العدة‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫تنقضى ‪ ،‬ويحل لها التزويج بغيره اذا انقضت أيامها التى كانت تعتدها‬ ‫للحيض من قبل ‏‪٠‬‬ ‫ولو كانت الثالثة دون الحيضتين الأوليين ء وان كان وتنو ع التزويج‬ ‫قبل استقصاء آيامها ‪ ،‬خانه بيطل ويفرق بينها وبين من تزوجها ؤ الا أن‬ ‫يكون مطلقها ص وذلك لا يخرج بمعنى الاتفاق ص اذ لا يبعد بنوته على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبيل‪ .‬الاختلاف‬ ‫اذا كان ذلك من الثلاث فصاعدآ ‪ ،‬ولم يراجعها الدم ف بقية أيامها ة‬ ‫اذ ذلك يخرج ف موضع الاتفاق أنه حيض س واذا كان فى معنى الاتفاق‬ ‫حيض ث ثبت لها ف‪ .‬التسمية أنها به حائض ‪ ،‬واذا ثبت ذلك كذلك خرج فى‬ ‫فى معنى العدة لها ت وصح لما صح ذلك خروجها‬ ‫المعنى ‪ ،‬أنه محسوب‬ ‫عن العدة به لصحة طهرها عن صحيح حيض صح لها ‪.‬‬ ‫فلذلك لم يبعد التزويج فى ذلك الحال من معنى الاختلاف ‪ ،‬غان‬ ‫راجعها الدم ف آيامها فيشبه أن تكون تلك العقدة للتزويج غيما بينها منحلة‬ ‫بلا آن يبين لى ف ذلك معنى يوجب استحسان معنى دخول الاختلاف بغير‬ ‫البطلان على حال ‪ ،‬لأنه علم آنه انما كان ذلك التزويج فى العدة س اذ تلك‬ ‫أيام حيضها التى عليها أن تترك الصلاة والصوم فيها بالمراجعة فيها ‪.‬‬ ‫ويلزمها التطهر لمعنى الصلاة والصوم س آو ما يشبههما من اللوازم التى‬ ‫بسع على غير الطهارة أداءه اذا حضر وقت العمل به ‪.‬‬ ‫‪ ١٧٧‬۔_‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ويجدد التزويج انآراد التناكح ‪،‬لأن تلك العقدة لا تدخل عليهما‬ ‫غسادآ على قول من يقول باباحة تزويجها س ولو كان البعض من آرائها‬ ‫ناقصا اذا كان من الثلاثة الأيام غصاعد؟ ث وأما ان لم يطأها على ذلك‬ ‫التزويج قبل مراجعة الدم نها فى أيامها ‏‪٠‬‬ ‫كان الوطء على ذلك قد كان غيما بينهما ث غيشبه آن يلحقها معنى‬ ‫الاختلاف فى فساد بعضها على بعض بالوطء ‪ ،‬لأنه ف معنى الخطأ نازل‬ ‫منهما ث بل هما أعذر من ذلك حالا ث اذ كل منهما قاصد وجه الصواب‬ ‫ف سبيل المباح على بيان قول من يجيز الدخول فى تزويجها ؤ و التزويج‬ ‫بها على هذا الحال ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الوطء غير كائن فيما بينهما ث ولكنه قد مس الفرج منها ث آو‬ ‫آنه نظر اليه ث فلعلها أقرب اباحة منه ص وان كان ذلك لا يتعرى من معنى‬ ‫الاختلاف فى غسادها به علييه على حال س وعلى كل حال من الحال على‬ ‫هذا الحال ‪ ،‬فلابد من تجديد التزويج انأراد ذلك واستجازاه فيما بينهما‬ ‫على معنى قول من لا يفسد بالوطء على ذلك بعضهما على بعض ‪.‬‬ ‫غان جهلا ذلك آو جهله أحدهما خوطئها بعد ذلك على غير تجديد لذلك‬ ‫التزويج ث فسحت بذلك عليه ث وكأنى لا أعلم ف هذا وجها غير هذا‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬الخزائن ج ‏‪) ٩‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫_‬ ‫أبدآ ث و ان كان على سبيل التجاهل منهما آو من أحدهما حرماً وأشد اثما‬ ‫على تجاهل بعد العلم ‪ ،‬وارتكب المحجور على وجه التحريم والظلم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المس الى نفس الفرج ‪ ،‬آو النظر اليه على الجهل بحرمتهما ‪.‬‬ ‫والتجاهل فى انتهاكهما منهما أو من أحدهما ى هذا الموضع بعد العلم‬ ‫مراجعة المحيض لها ف آيامها ث موجبان لوتوع الحرمة فيما بينهما على‬ ‫قياد معانى هذا المعنى ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وأما المطلقة اذا رأت الدم دفعة واحدة ‪ ،‬أو نصف‬ ‫يوم بعد ما حاضت حيضتنين س فقد قيل انها تفوت مطلقها ‪ ،‬ولا تتزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنى تحيبض الثالثة تامة‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم قد قيل هذا بل قد صرح بعض القائلين فى ذلك ء‬ ‫فى المعنى أن يكون ثبوت المنع من الرد والتزويج حتى بغيره مع بحال فى‬ ‫مثل هذا الحال ‏‪٠‬‬ ‫الا أنه يخرج مخرج الاحتياط ‪ ،‬آراد الاحتياط بذلك القائل ‪ ،‬أو لم‬ ‫برد‪ ،.‬اذ لابد لها ى ذلك الحال من أن تكون بذلك حائضآ ي آو غير حائض ء‬ ‫وهى حائض على رأى من رآى الدفعة من الدم ف يام الحيض حيضا ‪،‬‬ ‫وليست بحائض على رآى من رآى انما دون الثلاث من الأيام ليس بحيض ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫وعلى معنى قول من يقول ‪ :‬ان الدفعة من الدم والنصف من اليوم‬ ‫حيض ء غاذا رأت بعض الحيضتين س غيلحقها قى ذلك معانى ما يشبه ما قبل‬ ‫فى ذلك أنه لا يدركها مطلقها ء ولا تتزوج حتى تحيض الثالثة تامة‬ ‫كالحيضتين ‪ ،‬آو تنفق لها على ذلك ثلاث حيض س وذلك لا يخرج الا على‬ ‫معنى الاحتياط ف الوجهين الرد والتزويج جميعا ‏‪٠‬‬ ‫اذا ثبت هذا القول مع من رآه ‪ ،‬لأنه ان كان ذلك حيضآ معه ش‬ ‫الثلاث س واذا ثبت‬ ‫عللى قياد قوله س فقد حصل لها الحيض‬ ‫وهو حيض‬ ‫وصح آنها لا تمنع‬ ‫ذلك لها ؤ فأتت مطلتها ى وثبت لها ث اذا ثبت هذا‬ ‫التزويج بغيره آو وفاتنا لأنها لم تكن حين ذلك فى العدة ى بمعنى الاتفاق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬ورجوع‬ ‫أصله‬ ‫‪ %‬فهو نقص‬ ‫يبحبض معه‬ ‫ذلك ليس‬ ‫و ان كان‬ ‫المعنى آنها بعد فى العدة‬ ‫هذا‬ ‫الحكم عللى قياد‬ ‫العمل يه يخرج‬ ‫عن‬ ‫اذا كان ذلك ليس بحيض ‪ ،‬وقد يخرج ف المعنى على معانى بعض ما قيل‬ ‫الحبضتين الأوليين اذا كانت الثالثة مخالفة لهما ث وكانت دونهما ‏‪٠‬‬ ‫فان تزوجت قبل ذلك أشبه أن يدخل عليها ف ذلك الترويج اذا ثبت‬ ‫ء ومادونها‬ ‫الأيام حبض‬ ‫‪ :‬ان ااثلادث من‬ ‫آيام على قرول من قال‬ ‫الثالثة‬ ‫حاضت‬ ‫فليس بحيض ى فيخرج أنه فاسد لنها بعد ى العدة حتى تستكمل آيامها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫واذا ثبت آنها فى العدة لم يمنع مطلقها من درها على تنياد معنى هذا‬ ‫المعنى ‪ ،‬لأنه لا يمنعه من ذلك الا خروجها عن العدة منه اذا كان فى الأصل‬ ‫له ردها ‪ ،‬ويخرج ف المعنى اذا ثبت هذا القول ثبوت نكاحها لما ثبت لها‬ ‫من الحيض ے وأنها بالدفعة حائض ‏‪.٠‬‬ ‫واذا ثبت ذلك كانت العدة منقضية اذ لا تكون المطاهرة حائضا ى غلذلك‬ ‫لم يخرج التزويج على هذا المعنى على وجه الحجر الصرف ء لأنها منفكة‬ ‫عن العدة س ولا يدركها مطلتتها ردها لخروجها عن العدة منه بثبوت الطهر‬ ‫لها عن دم تكون به حائضا ف الحكم ى وذلك العقد للتزويج ‪ ،‬انما يحتمل‬ ‫هذه المعانى المختلفة كلها ولا يصح خروجه من الصواب ‪.‬‬ ‫راجعها فى ذلك ‪ %‬فالنكاح باطل على كل حال لوقوعه لا سك فبه أنه فى العدة ث‬ ‫وهذه المعانى كلها ث انما تخرج فى هذا الفصل ‪ ،‬وأنها تلحتها مع الدفعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه انه حبض‬ ‫اذا ثيت قول من بقول‬ ‫النصف من البوم‬ ‫آو‬ ‫الدم‬ ‫من‬ ‫وآما على قول من يقول ‪ :‬ان ذلك ليس بحيض فانه يثبت لها وعليها‬ ‫ى الحكم على قياده أنها ليست بذلك حائضا ‪ ،‬ولا تلحتها هذه المعانى‬ ‫التزويج ك واذا ثبت لها وعليها ة أنها بذلك‬ ‫الشيرة باحتمال ثبوت هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير حائض غلم بدركها زوجها‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫عند‬ ‫بعضا‬ ‫ا لمعانى بعضها‬ ‫وننقض‬ ‫الأدلة‬ ‫وتعوج‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى ينكسر‬ ‫غكان‬ ‫التثبت بتول من قتال ‪ :‬ان الدفعة من الدم والنصف من اليوم ليس بحيض ء‬ ‫أن يقول المثبت بذلك أو القائل لذلك آنه لا يدركها الأول ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان له فى الأصل ردها ى ولا يحل لها آن تتزوج على ذلك مم كونها‬ ‫فى الحكم س لا تخلو من أحد حالين ف ذلك الحال ث اما آن تكون بعد فى‬ ‫العدة من مطلتها على ذلك ‪ ،‬واما آن تكون به خرجت من العدة منه ‪ ،‬غان‬ ‫كانت تخرج بذلك س وبيصح لها الخروج به عن المعدة س فلم لا يحل لها أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س وان كان ذلك بحيض ى وهو قوله ص وكانت العدة لا تنقضى‬ ‫لينس بحيض‬ ‫اذ ليس ذلك بحيض غهى بعد فى مطلقها لا محالة ى واذا ثبت أنها‬ ‫بعد فى العدة منه على قوله ‪ ،‬غلم لا يدرك ردها بذلك ‪ ،‬كيف ذلك ى وأكثر‬ ‫ما نالوه ف هذا أنه ليس بحيض \ وأنه انما آقل الحيض العدة ثلاثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيام ء واذا كان ذلك ليس بحيض فهو طهر‬ ‫واذا ثبت ذلك طهرا غهى بعد ف العدة ث واذا ثبت لها ذلك وعليها لم‬ ‫يبن لى ف الحق وجه المنعم من جواز رد مطلتتها لها لمعنى ذلك وحده دون‬ ‫غيره على قياد رأى من رأى أن ما دون الثلاث من الأيام أو اليوم واللباة‬ ‫أو اليوم واليومين على معانى ما جاء ف ذلك من الاختلاف ف أقل الحيض‬ ‫ما خلا الدفعة والنصف من اليوم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫وما قد تنالوه فى الحيضة الثالثة اذا كانت دون ما قبلها ث ولو كانت‬ ‫ثلائة آيام أنه يفرق بينها وبين من تزوجها قبل استتمام آيام حيضها التى هى‬ ‫عادتها ‪ 5‬وان كان ذلك لا يخرج من الاختلاف اذا كان عقد التزويج بعد‬ ‫الحيضة الثالثة ى وكانت الثالثة ثلاثة أيام ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫قال به لها لازما “ وكان‬ ‫من‬ ‫مع ذلك على ‪:‬‬ ‫الغر اق‬ ‫واذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫مم الثلاثة الأيام التى لا خلاف غيها أنها آيام حيض س وأنها حائض فى‬ ‫الاتفاق س الا آن الحبضة الثالثة دون الحيضتين كانت س فكيف فى الدفعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدم آقل من يوم‬ ‫من‬ ‫وغيما هو‬ ‫الواحدة‬ ‫قنال‬ ‫هن‬ ‫بذلك آوجب على قول‬ ‫ثيت‬ ‫مه اذا‬ ‫‪ 6‬والتفريق‬ ‫لا يلزم‬ ‫ان ذلك‬ ‫الأظهر والأسهر فيما بينهم س واذا‬ ‫ان هذا ليس بحيض س ولعله هو‬ ‫ثبت على هذا فيها أنها بذلك ليست بحائض كانت فى الحكم طاهرة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطاهر ات‬ ‫أحكام‬ ‫وأحكامها‬ ‫واذا ثبت مع ذلك طهرها فكيف لا تكون فى العدة أحكامها حتى تحيض‬ ‫الثالثة تامة على قول من ينول ذلك ‪ ،‬آو ثلاثة آيام ث وتستكمل أيامها التى‬ ‫هى ف الأصل عادة لها ‪ ،‬والا فمن آين يقع الفراق بينها وبين الزوج‬ ‫الأخير من أين ؟ انما ذلك من آجل أنها بعد ف العدة من مطلقها ى ولذلك‬ ‫كان الحكم بالتغريق ‪ ،‬لأنها فى العدة منه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫واذا ثبت ف هذا الاحق كذلك فلم يدركها من هى ق العدة منها‬ ‫مادامت لم تنقض منه عدتها ث آن هذا لعجب من القول أن يكون ف الحكم‬ ‫على سبيل الاحتياط ‪ ،‬كلا لا أرى قول من يقول ‪ :‬انها لا تتزوج مع ذلك ‪،‬‬ ‫ولا يدرك مطلقها ردها ‪ ،‬الا آنه يخرج على معنى الاحتياط والأخذ منه فى‬ ‫ذلك ‪ ،‬بأنه ى العدة للرد حيض ع وللتزويج ليس بحيض جمعا بين القولين‬ ‫على معنى الاستحباب ‪.‬‬ ‫ووجه الاستحسان خروجا من ثسبهة الخلاف ى للقول من يقول فى الدفعة‬ ‫من الدم انها حيض ‪ ،‬والمستحب لا يوجب المنع تحريما ‪ ،‬لأنه غير هقتش‬ ‫لايجاب الحجر حرم ‪ ،‬والخروج مما فيه الاختلاف على سبيل الاحتياط‬ ‫عند السعة أولى ما استعمل ى ولا سيما ف هذا وأمثاله من ترك ذلك وعمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء غغير معتف‬ ‫الجائزات‬ ‫بخلافه من‬ ‫وليس هذا على سبيل الاعتراض على الأقدمين من فتهائنا ‪ ،‬ولا على‬ ‫وجه التنطع فى مخالفتهم ‪ ،‬لأنه ربما كان الاقتقاء لآراء من كان من‬ ‫لأنهم منا أقوى‬ ‫أرباب البصائر قبلنا ء أولى من الأتباع لرأينا نحن‬ ‫نظرآ ؤ وأحفظ أثرا ث ونحن الضعف بصرا ‪ ،‬لكن على المرء أن يجتهد فى‬ ‫التماس الحق لنفسه ع ومن حيث ما وجد الدليل على سبيل المقيم اتبعه ‏‪٠‬‬ ‫وهذا الذى قلته فى هذا انما قانته اجتهاد على حسب ما بان لى من‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫معانى ما قالوه من غير آن نص حكمه حفظا له من آثر ى ولا خبر ‪ ،‬ولكنه على‬ ‫قياد معانى ما يخرج عليه من المعانى من معانى آراء آهل الحق ف النظر ء‬ ‫استدلالا بذلك على ثبوت الحجة بهذا ث وأرجو آن يكون ذلك اللحق‬ ‫حجة وصوابا ان نساء الله ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫ء‬ ‫يومن‬ ‫بومبن‬ ‫كثيرة‬ ‫مرارآ‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫حاضت‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫الكنايب‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر‬ ‫ثلاثة‬ ‫ق‬ ‫ان حاضتث‬ ‫وننتها ء وننقخضى به العدة‬ ‫‪ 4‬فهو‬ ‫بوما ‪.77‬‬ ‫للحيض من‬ ‫لا بأتيها من الدم‬ ‫اذا كان‬ ‫‏‪ ٢‬قيل هذا‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫غبره‬ ‫قال‬ ‫العدة‬ ‫عن‬ ‫لها‬ ‫الخروج‬ ‫الحيض أنها لا بصح‬ ‫ق‬ ‫ها‬ ‫عادة‬ ‫ذلك‬ ‫وصار‬ ‫‪6‬‬ ‫الحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آشهر‬ ‫ثلاثة‬ ‫من‬ ‫الحيض‬ ‫‏‪ ١‬لنلارث‬ ‫بدون‬ ‫وأنها ان حاضت الثلاث ف أقل من ثلاثة اشهر لم يدركها المطلق لها ‪.‬‬ ‫معنى ما ف‬ ‫مثلاثة أشهر على حسب‬ ‫العدة‬ ‫و لا ننتخضى عدننها حتى تستكمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله ينسف‬ ‫‪ 4‬و ا نه لأبى عبد‬ ‫الأثر يوجد‬ ‫كذلك س فكذلك اذا‬ ‫فى الرد و التزويج على هذا‬ ‫واذا ثيت هذا‬ ‫استكملت الأشهر الثلاثة ‪ ،‬ولم بكمل لها فيها ثلاثة قروء ‪ ،‬أن تفوت المطلق‬ ‫‪ 0‬ولا تتزوج بغيره حتى تستكمل العدة بعد‬ ‫من الرد بالثلاثة الأشهر‬ ‫ذلك بالقروء ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,١٨٥‬‬ ‫وتد مضى من القول ما يدل على آنه لا يشبه أن يكون خروجه فى الرد‬ ‫والتزويج كذلك الا على معنى الاحتياط فى العدة بالشهور والحيض ولوكنا‬ ‫لم نقف على تأويل ف هذا وما أشبهه من المسائل التى تقبلها عن أحد‬ ‫من المسلمين من أهل العلم والبصيرة انه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫فانه لا يخرج فى المعنى الا كذلك ‪ ،‬لا يشبه ف المعنى أن يخرج المعنى‬ ‫على قول من يقول فى ذلك انه دم حيض انه انما عليها آن تعتد بالقروء ‪،‬‬ ‫لثبوتها بذلك على هذا من ذوات المحيض ‪ ،‬واذا كان ذلك على هذا ‪،‬‬ ‫غكيف ما حصلت ليها القروء الثلاثة ث واستكملتها ‪ ،‬فقد انقضت عدتها &‬ ‫وغاتت المطلق وحلت للازواج ‏‪٠‬‬ ‫لها ذلك من‬ ‫‪ 6‬وما لم يحصل‬ ‫آكثر‬ ‫أو‬ ‫آتل‬ ‫آو‬ ‫أشهر‬ ‫ثلاثة‬ ‫ف‬ ‫ذ لك‬ ‫كان‬ ‫المقرون ‪ ،‬خغهى فى العدة ‪ ،‬ولو مضت الأشهر الثلاثة عليها ث ولمطلقتها ردها ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫‪ 6‬ماد امت ق‬ ‫بغيره‬ ‫تتزوج‬ ‫لها أن‬ ‫ولا يجور‬ ‫وآما على تول من يقول ‪ :‬ان ذلك ليس بحيض ی غلا معنى للنربص فى‬ ‫العدة لذلك الدم ‪ ،‬لأنها لا تخرج به من المعدة ع ولا تفوت المطلق به ث ولو‬ ‫وانما هذه‬ ‫أتاها مرارآ ث لأنه على معنى هذا القول ليس بحيض‬ ‫عليها العدة بالشهور س واذا انقضت الثلاثة الأشهر خرجت من العدة ء‬ ‫وحل لها التز وبيج بغيره ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٦‬س‪.‬‬ ‫ولو لم ياتها من ذلك الدم شىء على حال ‪ ،‬لأنه اذا كان لا حكم‬ ‫مجيئه ث فلذلك لا حكم فى الحكم لانقطاعه ‪ ،‬لثبوت الحكم فى المدة‬ ‫صار مناطا بغيره ث فانقطاعه وخروجه من الحكم سواء على قياد معنى‬ ‫هذا القول ث ولخروج هذين الوجهين فى هذه المطلقة على هذين القولين‬ ‫أشبه آن يكون خروج قول من يقول فى عدتها بالثلاث الحيض ثلاثة أشهر ‏‪٠‬‬ ‫على معنى الاحتياط جمعا بين هذين المعنيين ع لأنه أثبت عليها عدنين »‬ ‫وأجاز التداخل غيهما ان اتفق ذلك ع والا فليأت بهما ان انفرد ‪ ،‬أو ما أشد‬ ‫عن التداخل منهما ‪ ،‬وآثبت المفعم من الرد بأقرب الأجلين ث ومن التزويج‬ ‫بأبعدهما ث ان لم يتفق المتداخل غيما بينهما ‪.‬‬ ‫وعلى هذا ختارة يحكم بالرد آو التزويج بهذا ‪ ،‬وتارة بهذا ‪3‬‬ ‫لأنه يحتمل تقدم أحدهما على الآخر ص وبهذا لا يصح فى الحق خروجه‬ ‫الا على معنى ‪ ،‬لعله الاحتياط ‏‪٠‬‬ ‫وما أحسن ذلك ف الاحتياط وأفضله أن يمتنع المطلق من الرد من‬ ‫التزويج بغيره عند وجود احدى‪ :‬هاتين العلتين الموجبتين فى العمدة بورود‬ ‫الاختلاف حتى يحصل لها الوجهان جميعآ س فيكون لها بهما خروج عن‬ ‫رابطة المنع لها من التزويج بغيره حال ‪ ،‬لأنها على هذا ان كان ذلك حيضا‬ ‫كما زعم من قال انه حيض غقد اعتدت س كما عليها به آن تعتد ‪ ،‬وخرجت‬ ‫به عن العدة على هذا القول ى وان كان ذلك ليس بحيض ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫وانما عليها العدة الهور س فقد خرجت من العدة بالثلاثة الأشسهر‬ ‫\‪0‬‬ ‫على هذا‬ ‫‪ :‬ان عليها أن تعتد بالشهور‬ ‫التى اعتدتها على قول من يقول‬ ‫فمى من العدة منفكة على القولين جميعآ ‪ ،‬الا أنه اذا ثبت فى ذلك الدم آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬وأنه انما عليها العدة بالأشهر‬ ‫ليس بحيض‬ ‫غيخرج فى بعض القول على وجه الاحتياط نها‪ .‬تعتد لذلك سنة ‪،‬‬ ‫تسعة أشهر للحمل ‪ ،‬وثلاثة آشهر للعدة س غتلك اثنا عشر شهرآ س سنة كاملة ©‬ ‫غان استريبت فى الحمل استكشفت الحمل الى أقصى ما قيل ف مدته على‬ ‫ما ثبت من اختلاف القول خيه ‪ ،‬وغابت به ذلك ارتفاع الريب المقتضى بالمعنى‬ ‫اليقين ف وجود ذلك‬ ‫لمعنى الوقوف بالتربص لمعنى العدة أشكالا بحكم‬ ‫المنتظر س آو عدمه ‪ ،‬والله آلعللم ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬والتى تحيض يومين ثم تحيض حيضتين تامتين ‪ ،‬فقيل‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم قد قيل بهذا ‪ ،‬وقد مضى فيما قيل من هذا الفصل مضى‬ ‫ما يقتضى بمعناه حكم معانى هذه المسالة ث وما فى المعنى شبهها من‬ ‫الصور » من أنه على هذا لا يحل لها التزويج بغير مطلتتها ‪ ،‬كلا ولا يمنع‬ ‫هو من الرد لها ‪ ،‬ان كان له ما كانت ف العدة ردها ‪ ،‬لأنها على هذا بغد‬ ‫ى العدة على نقول من يقول ان ذلك ف البومين ليس بحيض ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٨٨‬‬ ‫ولعله أكثر ما جاء عن المسلمين ‪ ،‬وعلى ألنها على قول من بنقول فى‬ ‫ذلك انه حيض \ به وبالحيضتين الأخريين اقتامتين تنقضى العدة ث وتفوت‬ ‫المطلق لها من الرد ث وتكون للازواج حلا ‪ ،‬لكنه انما العجب ف هذا الى‬ ‫ألا تتزوج على هذا اذا كانت الحيضة الأول أقل من ثلاثة آيام ث حتى‬ ‫تحيض بعد الحيضتين التامتين ثالثة مثلهما ‪.‬‬ ‫أو آتها تكون من النلاثة الأيام غصاعدآ ث وتستكمل آيامها ث فان تزوجت‬ ‫بعد الطهر لما ثبت وصح لها الطهر قبل اسنكمالها لأيامها ى لم أقدم على‬ ‫فساد التزويج قبل الدخول ى ولا بعد الدخول بالفراق ى ولو كان غيه‬ ‫بالفرقة قول اذا لم يراجعها الدم فى بقية آيامها ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت الثالثة دون الأوليين ‪ ،‬كلا ولا أقول ان ذلك ضعيف فى‬ ‫الحق ‪ ،‬لأنه لها اسم الحائض بذلك الدم فى تلك الأيام ى بمعنى الاتفاق‬ ‫ثابت آ الأنها فى الاتفاق أنها آيام حيض ‪ ،‬واذا كان كذلك ف معنى الاتفاق‬ ‫فيها يخرج ‪ ،‬لم يصح على هذا أن يخرج الا ثبوت وجود الحيضة الثالثة‬ ‫لها بما‪.‬‬ ‫وخروجها بالطهر منها على قول ‪ ،‬وبعد الطهر بلا خلاف س لا كان‬ ‫لا خلاف ف ذلك أنه حيض ‪ ،‬والباقية من أيامها ليست بأيام حيض لنطهرها‬ ‫‪6‬‬ ‫عليها‬ ‫وتيونهما‬ ‫‪6‬‬ ‫عليها‬ ‫والصوم‬ ‫الصلاة‬ ‫لمعنى‬ ‫الطهر‬ ‫ووجوب‬ ‫‪6‬‬ ‫قيها‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨٩‬‬ ‫ولها اذ يراجعها الدم غيها ‪ ،‬غيعلم كون ذلك ان كان فى آيام حيض ‪ ،‬ويصح‬ ‫التزويج بمالا خلاف غيه لنه فى العدة ‏‪٠‬‬ ‫وهذا مالا أعلم فيه اختلافا من النقول ‪ ،‬الا أنها بالنظر على أثر الطهر‬ ‫طاهر ؤ وثابتة لها أحكام الطهارة والصلاة والصوم ‪ ،‬واذا ثبت فى الحق‬ ‫لم‬ ‫صح‬ ‫ؤ و اذا‬ ‫الثالث لها قد صح‬ ‫القرء‬ ‫فكأنه وجود‬ ‫‪ 5‬وصح‬ ‫كله‬ ‫هذا‬ ‫بصح بعد التطهر على آثر التطهر فى العدة بقاءها ‪.‬‬ ‫واذا كان لا يكون ذلك ثبت خروجها منها ‪ ،‬وكان ذلك التزويج غير‬ ‫لما ثبت تطهرها بعد طهرها عن‬ ‫فاسد ‪ ،‬لأنه كان بعد خروجها من العدة‬ ‫صحيح حيض ء صح لها مالم يراجعها الدم بعد التزويج ف آيامها التى آن‬ ‫لو راجعها فيها لكان ف حكم أهل الحق حيضاآ ء فثبوت هذه المعانى لم أقو‬ ‫على الفراق بعد الدخول ولا على بطلان ذلك التزويج قبل الدخول ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫فان كان الوقوف عن التزويج حتى تستكمل آيامها خوغا من مراجعة‬ ‫الدم لها غيها ‪ ،‬غييطل اللتزويج ‪ ،‬أو يختلف فى خسادها بالوطء ع لا ببنكر فى‬ ‫الحق فضله س ولا يجهل عند أولى الألباب عذله ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬ومن طلق زوجته فغحاضت حيضتين على حال واحد ء‬ ‫ح‬ ‫وليس لها آن تتزوج‬ ‫ثلائة آيام ‪ 6‬غلا يدركها زوجها ك‬ ‫الثالثة‬ ‫ثم ز ادت ق‬ ‫ولا تنظر الى زيادة الأيام ى ولكن الحيضة الثالثة ثم تنقضى العدة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٨٩٠‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التزويج‬ ‫ق‬ ‫الأقاويل‬ ‫من‬ ‫‏‪١‬‬ ‫شاذ‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫بيشه‬ ‫وذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫ردها‬ ‫مطلتها‬ ‫وتوله ‪ :‬ولا تنظر الى زيادة الأيام ي لا يخرج على معنى هذا القول‬ ‫ف ثيوت الحجة له بذلك تأكيدا س بل يثسبه أن يكون منافيا له ‪ ،‬لنه اذا‬ ‫كان انقضاء العدة لا يصح لها حتى تكون الثالثة كالحيضتين الأوليين من‬ ‫غير زيادة ي وكان المعنى من ذلك يقتضى ايجاب النظر عليهما ى الزيادة ‪.‬‬ ‫اذا كانت مع الزيادة لا تنقضى العدة ح وتمنع من التزويج حتى تكون‬ ‫الى‬ ‫‘ بل‬ ‫لا ننظر الى الزيادة‬ ‫وان كانت‬ ‫واحد‬ ‫على حال‬ ‫الثلاث كلها‬ ‫المعنى دالا على نقض ما قاله أن ليس لها مع ذلك‬ ‫الحيضة الثالثة ص فكان‬ ‫لأيامها حيضا من غير نقض \ بلا خلاف ونلك الزيادة لا نضرها ‏‪٠‬‬ ‫وذلك يخرج ف بعض القول ‪ 0‬وهو النصح ى لأنها حائض ‪ 0‬ومستكملة‬ ‫لأيامها حيضا من غير نقض ‪ ،‬بلا خلاف وتلك الزيادة لا تضرها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والصواب‬ ‫الحق‬ ‫واغق‬ ‫ما‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬واذا كانت ممن تحيض غوقتها أن تحيض ثلاث حيض ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمبرا ث‬ ‫وبينهما‬ ‫النفقة‬ ‫‏‪ ١‬مطلق‬ ‫و على‬ ‫‪6‬‬ ‫الحبض‬ ‫تيئشس من‬ ‫آو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٩١‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وذلك يخرج ف الطلاق الرجعى بمعنى ما يشبه الاتفاق فى‬ ‫وجوب النفقة لها عليه ت وثبوت الميراث غيما بينهما ث اذا كانا يتوارثان‬ ‫ف الأصل ‪ ،‬مادامت الزوجية بينهما ث أو آنها فى العدة منه لم يخرج فى‬ ‫حكم أهل الحق عنها ‏‪٠‬‬ ‫ولعله يخرج فيها بمعنى ما يشبه الحكم عليها غيها بأنها ى المدة‬ ‫تكون بمعنى الاتفاق الى سنة لمعنى الاسترابة ف الحمل تسعة آشهر للحمل ء‬ ‫وثلاثة للحيض اذا كان انقطاعه عنها قبل الطلاق ث وآشبهت الموئسة منه‬ ‫بعد الطلاق ‪ ،‬وما عدا هذا الى السنتين والثلاث والأربع والسبع ‪ ،‬فيخرج‬ ‫غيه معنى الاختلاف فى ثبوت المواريث والنفقة ‪ ،‬والرد ي وإباحة النكاح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ممنوعبن من نكاحه‬ ‫كانا‬ ‫لهما يمن‬ ‫مادامت آحكام الزوجية بينهما منعتدة ث آو آنها لم تخرج عن العدة‬ ‫بعد الطلاق منه لها لخروج معنى الاختلاف فى انقضاء العدة بعد الاعتداد‬ ‫بالشهور على أثر هذه المدة ت لمعنى ما جاء من الاختلاف فى لحوق الولد‬ ‫والى السبع انسنين ف قول‬ ‫فيها من السنتين الى الأربع فى قول آصحابنا‬ ‫قومنا س ولا يصح خروج ما تالوه ف هذا عن الصواب ‪.‬‬ ‫لمعنى‬ ‫فى المدة‬ ‫أنها‬ ‫الأقاويل ح فيخرج‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫وعلى كل قول‬ ‫الاسترابة ف الحمل أحكامها ث حتى تأتى المدة التى حدها كل ذى قول‬ ‫_‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫فى توله ‪ ،‬وتعتد بالأيام والشهور عدتها ف معانى التزويج والنففنات ‪ ،‬وثبوت‬ ‫المواريث ‪ ،‬لأنها فى العدة منه خارجة منها فى المعنى ث ولا ف التسمية ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫لمعنى ذلك وحده‬ ‫منه‬ ‫ممنوعا‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫ويطلق كل منهما معد ذلك‬ ‫ويحل لهما بزواله لزوال ذلك عنهما فى رآيه ث وذلك يختلف فى المعنى‬ ‫فى تصر المدة وطولها لاختلاف الناس فى الحاق الولد فى المدة التى تلحقه‬ ‫خيها كما يثبت لك ذلك ع ولعله آكثر ما يخرج ف هذه المعتدة أنها اذا كانت‬ ‫تحيض وتعتد لمعنى الطلاق بالحيض فى الأصل أنها تكن أحكام العدة‬ ‫تكون اذا انقطم الحيض بعد الطلاق س أو قبل الطلاق عنها ‪.‬‬ ‫اذا كانت كذلك عدنها ء‬ ‫والم ياتها الحيض حنى تحيض ثلاث حيض‬ ‫الاباس‬ ‫\ فتعند بعد‬ ‫آو ما هى عليه من العدة س آو تيئس من المحيض‬ ‫‏‪ ١‬لمحيض آتر ابها‬ ‫أن تيئىس من‬ ‫‏‪ ١‬لاما س‬ ‫“ وحد‬ ‫الأشهر عدتها‬ ‫آو‬ ‫بالأيااس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنا منها‬ ‫آصغر‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫وقيل‬ ‫‪6‬‬ ‫الأربعين سنة‬ ‫و‬ ‫يا لخمس‬ ‫العلم‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫ذ لك‬ ‫حد‬ ‫وقد‬ ‫‪ 6‬ولعله‬ ‫ابع‬ ‫ر‬ ‫قول‬ ‫ويا لستبن‬ ‫‪6‬‬ ‫سنة‬ ‫وخمسبن‬ ‫وقيل بخمس‬ ‫‪6‬‬ ‫سنة‬ ‫يا لخمسين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لايا س‬ ‫حد‬ ‫ف‬ ‫أكثر ما‬ ‫قيل ‪ :‬ولا أعلم أنه قيل خيه بأقل من الخمس والأربعين س ولا بأكثر‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩٣‬‬ ‫فيها ‪،‬على أنها تكون‬ ‫مانلستين ‪ ،‬ولعله يشبه أن يخرج معنى لتاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انلوئسسنات‬ ‫بها من‬ ‫واذا ثبت هذا وأنها فيما دون ذلك فى نها لا يصح لها الخروج‬ ‫منها حتى تيئس وتعتد بعد الاياس بالاياسبالأيام أو الشهور عدتها &‬ ‫فلعله يشبه على هذا أن ايكون الميراث فيما بينهما ان كانا فى الأصذ‬ ‫بتوارثان س وآن ‪:‬يكون الرد له عليها ما لم ‪.‬تنقض عدتها بعد الاباس س على‬ ‫ما جاء من الاختلاف فى ذلك س ان كان له اليها رد لمعنى الطلاق الرجعى ‪.‬‬ ‫الباب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هد‬ ‫من‬ ‫معنى ما قيل‬ ‫‪ 6‬غيحلها‬ ‫منه الها اثلائا‬ ‫الطلاق‬ ‫ن‬ ‫ان كا ‪.‬‬ ‫وآما‬ ‫‪ 6‬ولزوم‬ ‫والمبراث‬ ‫الرد‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫مهما الا ما جاء‬ ‫باطلاق‬ ‫المناطة‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنى الاختلاف فى النفقة‬ ‫النفقة \‪ ،‬غانه يخرج ف معنى ذلك على هذا‬ ‫وأما الرد والميراث غلا أعلم أنه مما يختلف خبهما ‪ ،‬الا أنه لا يكون له‬ ‫ولا يتزوجها حتى تنكح زبوجا غيره ث وتخرج من‪٫‬ذلك‏ الغير لعلى الوطء‬ ‫ردها‬ ‫الصحيح الموجب لمعنى ذواق العسيلة منها بمعنى لا تحرم عليه ‪.‬به مراجعته‬ ‫‪.‬‬ ‫لها‬ ‫‪ :‬با لتز ويح‬ ‫الاطلاق معنى الاتفاق فبه ‪ ،‬غلى ‪ .‬آنه تقاطع الثموت‬ ‫وكذلك يخرج هذا‬ ‫الميراث فيما بينهما أصلا \ الا آن يكون ف المرض منه ‪ ،‬فانه يختلف فيه‬ ‫فى ثبوته مهما كان ذلك من الظلاق فق المرض قد كان وتوعه غيما بينهما ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٣‬الخزائن ج ‏‪) ٩‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫العدة ؛‬ ‫ترجع عن‬ ‫فى العدة س غلعلها‬ ‫ثيت على هذا لها ما كانت‬ ‫واذا‬ ‫كذلك لمعنى‬ ‫» غفنعندها‬ ‫المتوقف عنها زوجها‬ ‫الى الأشهر و الأيام عدة‬ ‫باطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث من غبر آن يكون لها ق مال المعتدة منه نفنة‬ ‫وقيل ‪ :‬ان لها الميراث وعليها عدة المطلقة ث واذا ثبت معنى هذا‬ ‫فيثنبه أن يخرج معنى الاختلاف فى ثبوت النفتة لها من ماله بعد موته ث‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬آنها تعتد للعدتين جميعا ى واذا ثبت معنى هذا فيخرج‬ ‫على قياده آنها تستقبل الغدة للوفاة من غير آن يكون لها فيها نفقة من‬ ‫مال المتوف عنها الا أنه ان أتاها من الحيض ف العدة للوغاة ما تخرج به‬ ‫من العدة بالطلاق فى الأصل س آو ما تستكمل به العدة له ان كان أتاها من‬ ‫قبل آن تدخل فى عدة الوفاة شىء من ذلك س غلذلك خروج لها عن العدتين‬ ‫جميعا غيما يخرج ‪ ،‬لأنهما يتداخلان غيما بيين لى من النظر ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يأتها الحيض \ أو ما تستكمل به من الحيض العدة بالحيض‬ ‫عليها أن تتربص ما كان‬ ‫العدة للوفاة ‪ .‬كان‬ ‫من‬ ‫لمعنى الطلاق حتى خرجت‬ ‫عليها من المقروء معدذلك من الكل ء آو ما بقى ان كان قيل الاعتداد للوفاة ‪،‬‬ ‫الأيام ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫للطلاق بالشهور‬ ‫يعتد‬ ‫‪ 6‬وان كانت ممن‬ ‫آو فيها آناها من ذلك شىء‬ ‫فكذ!ك لا تعتد على سبيل الاختلاف من أن تدخل العدة بالطلاق على‬ ‫فى العدة للوفاة ث وأن تخرج من العدتين بالخروج من العدة بالوفاة‬ ‫هذا‬ ‫_‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫كليهما كانا‬ ‫معا قف الوجوب ‪ ،‬أو كانت العدة باطلا قبل الأخرى س لأنها لا‬ ‫تخرج عن العدة للوغاة ‪ ،‬اذا ثبت التداخل ‪ ،‬والا تخرج عن العدة بالأيام‬ ‫و الأشهر للطلاق ننبلها ى كانت العدة للطلاق قبل ‪ ،‬أو كانا معا ‪ ،‬لأنها لا محالة‬ ‫ف العدد أقل منها على كل حال ‪ ،‬وغير بعيد من الصواب ‏‪٠‬‬ ‫اذا ثبت هذا التول أن يكون عليها أن تعتد كل واحدة منهما على‬ ‫الانفراد ث وآن يكون عليها أن نانى بالباقى فى الأيام آو الأشهر من عدة‬ ‫الطلاق بعد استكمالها عدة الوفاة على حال ‪ ،‬وعلى كل حال من الحال ‪،‬‬ ‫فاذا ثبت عليها نىء من العدة للطلاق بعد الخروج من العدة للوفاة والكل‬ ‫منها ‪ ،‬غالنفقة من مال همى ف العدة للطلاق ثلاثا منه لها ء حتى تكمل بالحيض‬ ‫آو الوضع للحمل ‪ ،‬آو الأيام آو الشهور ‪.‬‬ ‫ان كانت كذلك عدتها تخرج معنى الاختلاف فى ثبوتها ‪ ،‬والقول فى‬ ‫الباب موضوعا لبسط ذلك س وانما ذكر‬ ‫معنى هذا يتسم ي وليس هذا‬ ‫فيه طرفا منه ف معنى النفقة والميراث لما ذكر ذلك ذو الكتاب فى كتابه‬ ‫فلينظر الناظر غيما قاله قف هذا من القول ‪ ،‬وتلناه نظر من نظر لنفسه‬ ‫الحق س ويدع ما خالف‬ ‫السلامة ان أراد العمل به س أو بشىء منه فيأخذ‬ ‫الصواب ‪ ،‬والتوغيق بالله ‏‪٠‬‬ ‫ممن‬ ‫هى‬ ‫كا نت‬ ‫عنها‬ ‫ح ثم انقطع‬ ‫حيضة‬ ‫حاضت‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن‬ ‫تحيض ‪ ،‬فعدتها ثلاث حيض ى وان طال ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ان هذا من قوله يحتمل معنيين ث وكلامه يقتضى وجهين ‪،‬‬ ‫لأنه بتوجه المعنى آن يكون المراد منه بالحيضة قبل الطلاق أو أنها يمد‬ ‫الطلاق ء واذا كان ذلك بعد الطلاق ‪.‬غالأئسبه أن تكون عدتها بالحيض لمعنى‬ ‫ما جاءها من الحيض ‘‪,‬وثبت لها بعض العدة بالحيض ‪.‬‬ ‫غلذلك يخر ج غيها آنها لاتخرج عن العدة حتى تتم الها العدة بالحيض ‪،‬‬ ‫المووئسات من النساء س غتعتد يعد ذلك بالأشبهر آو الأيام عدننها ‏‪٠‬‬ ‫ولا أعلم أن عليها فوق ذلك مزيدا اذا لم يصح معها أنها حامل ‪%‬‬ ‫فضرب الحمل فى بطنها فى كتاب ‪ ،‬ولا سنة ى ولا اجماع س ولا فى اتفاق‬ ‫رأى س ولا اختلاف ‪ ،‬انما الاختلاف غيما دون ذلك من المدة ‪ 0‬يدخل‬ ‫عليها & ولا بيعد فى الحق آن يكون قرييا‪.‬منها ‪.‬‬ ‫الحيضة‬ ‫كانت تلك‬ ‫وان‬ ‫الأقاويل ‪ 6‬و الأكثر ‪6‬‬ ‫الأشهر من‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬هو‬ ‫انما هى نبل الطلاق آتتها ص وكان ذلك مراده بها ؤ غيخر ج فيها أيضا هذا‬ ‫على بعض القول ‪ ،‬ولا سيما اذا كان ذلك قريب عمد بالطلاق ‏‪٠‬‬ ‫القول أنها لمعنى الريية فى االحطل تمر بالتربص‬ ‫فى بعض‬ ‫ويخرج‬ ‫تسعة أسهر للحمل ‪ ،‬وتيل بالسنة ث وقيل بالسنتين ك وقيل بالثلاث سنوات &‬ ‫وقيل بالأربع ث وقيل بالخمس سنين ‪..‬وقتيل بالست س وقيل بالسبع تحرجاآ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫ولم يستبن‪ .‬ق هذه ء لها على كل قول بها‪ :‬حمل ء‬ ‫فان لم تحض‪.‬‬ ‫اعتدت على حسب كل قول‪ .‬من‪ .‬هذه الأقاويل بالأنسهر والأيام عدتها ‪.‬‬ ‫وقول من قال ‪ :‬بالعدة قبل القطم لمادة الحمل ء لا يبين لى وجهه ء‬ ‫لأنه يوجب هنالك على آثر قول زيادة ى مدة الحمل تارة ث ويوجب‬ ‫أخرى نقصا ‪ ،‬ولو كانت الجملة فى العدة والمدة ثانية على حالها فى ظنه ‪،‬‬ ‫وعلى ظاهر توله ث خغليس الأمر ف ذلك على ما يظن ‏‪٠‬‬ ‫اذ لا يستقيم بقديم العدة الا والتربص لمعنى الحمل داخل غيها ة‬ ‫لأنه من المحال أن يكون عليهاا التربص لمعنى الحمل وتيئس فى العدة منه ة‬ ‫ثم عليها آن يوجد الرجاء بعد انقضائها ى فتتربص لله ‏‪٠‬‬ ‫وهذا ما ليس له ق‪ .‬النظر معنى‪ .‬الا ثبوت التداخل‪ .‬على قياده ‪ ،‬واذا‬ ‫ثبت التداخل‪ .‬أوجب‪ :‬ذلك معنى النتص ے لنها اذا عتدت العدة ثلاثة أشهر ‪5‬‬ ‫كان عليها قطم مادة الحمل ثلاثة أشهر آخرى على قول من يقول بالتسعة‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫السنة‬ ‫فأين موضع‬ ‫‪6‬‬ ‫الأشعر‬ ‫ولا معنى للمزيد بعد انقضاء العدة ث‪ .‬والمدة فيها ى بل أين موضم‬ ‫ء‬ ‫التسعة فى‪ .‬الأمة اذا كان عليها من العدة‪ :‬نصف ما على الحرة من العدة‬ ‫كلا بل‪ .‬هنالك توجد الزيادة‪ :‬ف مدة الحمل على‪ .‬التسعة النصف الآخر‬ ‫من عدة الحرة الذى زال بالسنة فى العدة عنها لمعنى التداخل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫واذا ثبت فى قول من يقول بالسنة تسعة لحمل ‪ ،‬وثلاثة للعدة ك ثبت‬ ‫فى سائر الأقاويل مثله ‪ ،‬والمقتول فيها واحد \ اذ المعنى سواء ‪ ،‬ولعله‬ ‫يشبه فى المعنى آن يكون خروج معنى القول فى العدة بالشهور س على آثر‬ ‫هذه الآراء المستنبط أكثرها فى هذه المطلقة مهما ‪ ،‬اذا كانت فى انقطاع‬ ‫المحيض عنها سبه الموئسة منه ‏‪٠‬‬ ‫خانه هنالك غيما يبين لى صوابها كلها ‪ ،‬ولا يمكن خرنوج شىء منهما‬ ‫عن الصواب ما كان خروجه على وجه النحكم س آو كان على معنى الاحتياط‬ ‫ما احتمل منها امكان الحمل فى الجائز على معنى الاحتمال اذا لم تكن‬ ‫المستقبل لقربها عهدآ به »‬ ‫ق‬ ‫من وجوده‬ ‫غير موئسسة‬ ‫وآما اذا كانت‬ ‫على ما عرفت‬ ‫بالانقطاع مدة ‏‪ 6٧‬وبالعورة بعد الانقطاع‬ ‫أو آنها كانت تعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنفسها‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫آو كانت لا تحيض ف السنة أو السنتين الا مرة أو مرتين ‪ ،‬فان هذه‬ ‫لا يبين لى ف المعنى آن تعتد بالشهور على هذا الوجه ‪ ،‬وانما عليها العدة‬ ‫بالقروء ع آو يمضى من المدة عليها ما تيئس غيه من المجىء ث غترجع بعد‬ ‫الاياس ‪ ،‬وصيرورتها شبه الموئسة منه الى العدة بالشهور بعد الاستكشاف‬ ‫للحمل على ما جاء فيه من الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩٩‬‬ ‫أو تبلغ الحد الذى تصير به البالنغة اليه من الموئسات ث فتكون‬ ‫العدة بالشهور عليها آو الأيام بلا خلاف وهذا وان كان فيها على هذا‬ ‫كذلك يخرج على وجه الاقتباس بما خرج فيها بالنظر من الأثر ث وكان‬ ‫ما فيها من المعانى والآراء خرج س لا يخرج فى النظر على قياد الأثر من‬ ‫‪.‬‬ ‫معانى الصواب‬ ‫خانه انما أكثر المسلمين ف الآثار يوجد ف عدة هذه المطلقة أنها‬ ‫بالقروء ك واذا كانت من ذوات المحيض وحكمها كذلك ى الحكم يكون ‪،‬‬ ‫ولو لم بأنها منذ البلوغ الى وقت الطلاق الا مرة واحدة ‪ ،‬خانها بها تكون‬ ‫من ذوات المحيض وممن عليهن العدة تكون ‪.‬‬ ‫عليها من الأقر اء‬ ‫ء كما‬ ‫الا بالقروء‬ ‫العدة‬ ‫عن‬ ‫خروجها‬ ‫غاية لذلك ق‬ ‫ولا‬ ‫فنكون‬ ‫‪6‬‬ ‫لكير ها‬ ‫النسا ء‬ ‫من‬ ‫الموئكسات‬ ‫حد‬ ‫ف‬ ‫تصير‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫الطلاق‬ ‫ق‬ ‫للعدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫عدتها‬ ‫الشهور‬ ‫أو‬ ‫بالأيام‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫وتلك الآراء المشعرة بالرخصة قبل هذه المدة فى العدة لهذه المطلقة‬ ‫ئ وليس كل‬ ‫وعرفه‬ ‫من أبصر الحق‬ ‫عند‬ ‫الحق محال‬ ‫\أ ولهن ق‬ ‫مستحسىنات‬ ‫ء‬ ‫المدارسة حفظا‬ ‫على المنصوص من الكلام لفظا ص ووعاه على طول‬ ‫من وقف‬ ‫آسرار حقائق معانيه ولا بمستنبط لجواهر مكنونات‬ ‫بمطلع على خفيات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فحاويه‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫كلا إنه لأهل المفهاهة من ذوى المادة ڵ الفاتدين لأنو‪.‬ار انغزائر عن‬ ‫بمعزل “ وانما تحيض به آرباب الفهاهة الستمدين بنور المغزائر‬ ‫هذا‬ ‫النورانية ث من فيضان بحور أنواو المدد الالمية ث وذلك غضل الله يؤتيه‬ ‫من يشاء من عباده س والله ذو الفضل العظيم ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وان كانت ممن تحيض كل سنة حيضة س غطلتتها غفحاضت‬ ‫حيضة واحدة ‪ ،‬ثم عرض لها ع ورجع فانقطم عنها‪ :‬فعدتها ثلاث حيض وان‬ ‫طال ذلك ‏‪٠‬‬ ‫نال غيره ‪ :‬صحيح هذا على‪ .‬حسب‪ .‬ما وجدنا عن غير واحد من‬ ‫المسلمين ى نحو ما بشبه هذا ؤ ويخرج على معناه مما يدل على صواب‬ ‫قوله ى معنى هذا حتى تصير من الموئسات س غترجم الى العدة بالأيام‬ ‫والأشهر بعد ذلك عن العدة بالحيض فى الطلاق على حسب معنى ما مضى‬ ‫من القول ف مثل هذا ‪.‬‬ ‫فى العدة‬ ‫\ لدخولها‬ ‫من القولين ق هذا‬ ‫غير هذا‬ ‫وكأنى لا أستحسن‬ ‫بالمحيض ‪ ،‬وثبوت بعضها لها بالأتراء ‪ ،‬ولكنى لا أنصب لى هذا من القول‬ ‫التشبيه‬ ‫و احتماله معنى‪.‬‬ ‫غيه‬ ‫التول‬ ‫“ لكثرة‬ ‫يخلاغه‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫دينا ‪ 6‬أخطىء‬ ‫فيه بغيره لدخول الرآى غيه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٠١‬۔‬ ‫۔‬ ‫ومن الكناب‪ : :‬واذا طلقت‪ .‬المرآة‪ .‬ء وهى ممن تحيغخن ء فلم تمض خحدة‬ ‫اجلها ثلاث حيخن حتى تيئس منالمحيض ثم تعتد بالشهور ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم قد قيل هذا س ويشبه أن يخرج ن هذا غير هذا‬ ‫من القول ‪ ،‬اذا آنت عليها مدة تخلو لها من غير آن ترى س كما كانت ترى من‬ ‫قبل المحيض غبها ث وآشبهت الموئسسة من رجوعه لانقطاعه عنها ‪ ،‬كما لا‬ ‫تعتده من نفسها أن تكون لها بعد أن تستكشف الحمل بالمدة التى بقع لها‬ ‫بها لمضيها معنى اليقين‪ .‬ى‪ .‬أنها ليست بحامل أن‪ .‬تعتد بعد ذلك بالأيام آو‬ ‫الأشهر عدتها ع ويكون قريبآ من الصواب فى الرآى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لعلم من‬ ‫من آهل‬ ‫ء النا لا نعلم غيما قيل أن حدا‬ ‫حمل‬ ‫‪ .‬آو ظهور‬ ‫حبض‬ ‫المسلمين قال ى قطع مادة الحمل لمعنى‪ .‬العدة‪.‬بآتل‪ .‬منها‪.. :‬‬ ‫بلى هى أغل مدة قبلت فى ذلك ے ولعلها هى الأغلب تكون الا على‪ .‬حال‬ ‫الاختلاف‬ ‫الأحمال لها ‪ 0‬وسائر ما جاء على سبيل‬ ‫فى مدة اقامتها فى ذوات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وخصوصى‬ ‫غير مستحيل ‪ 6‬ولكنه غادر‬ ‫‏‪ ١‬لمد ه‬ ‫‏‪ ١‬لمزيد ف‬ ‫من‬ ‫مضت‬ ‫‪ 0‬فاذا‪.‬‬ ‫ح وعلى كلك‪ .‬حال‬ ‫يصح غيره‬ ‫حنى‬ ‫الأغلب‬ ‫على‬ ‫و الحك‬ ‫المدة فى كن تقول‬ ‫الى مازاد على هذه‬ ‫المحدودة باللخسعة‪ .‬الأسهر‬ ‫المدة‬ ‫‪. .‬۔۔‬ ‫‏‪٢٠٧٢٣‬‬ ‫يخرج غيها ع ولم يصح ف الرحم منها ظهور ذا ‪ ،‬ولا من الفرج خروج هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫معنى هذا‬ ‫خروج‬ ‫من هنالك صاعدآً أمكن‬ ‫على هذا‬ ‫كان‬ ‫اذا ثبت الرجوع عن العدة بالأتراء انى الأيام آو الأثسهر ث ولا سيما‬ ‫الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬غان ارتبتم‬ ‫اذا وقعت الربية غيه بانقطاعه لقول‬ ‫فعدتهن ثلاثة أسهر واللائى لم يحضن ) توجب لمعنى الريبة التساوى فى‬ ‫العدة بينهما بحكم ‪.‬‬ ‫والريبة على هذا فى هذه غير مستبعدة ف الحق على معنى النظر فى أمر‬ ‫الحيض أن تكون منها قريية مهما كانت تحيض فى هذه المدة س أو فى كل‬ ‫شهر منها ‪ ،‬ولم تعهد الانتطاع من نفسها هذه المدة المتربصة له ‪ ،‬ولمعنى‬ ‫الحمل فيها كلها ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت العادة منها على ما عرفت ذلك من نفسها أنها لا تحيض فى‬ ‫السنة الا مرة واحدة لم يين لى على هذا آن يلحقها معنى القول‬ ‫بالسنة س لمعنى قطم مادة الحمل والعدة جميعا فى النظر مهما كان الطلاق فى‬ ‫الطهر قريب عهدته س ولو انكشف لها خيها الحال بما لا ريب فيه معها أنها‬ ‫من غير ذوات الأحمال ‏‪٠‬‬ ‫لأنه يوجب رجوعها الى العدة بالأيام آو الأشهر ‪ ،‬قبل اتيان الوقت‬ ‫الذى ف العادة المحيض يأتيها فيه ‪ ،‬وذلك ما لا وجه له ‪ ،‬لأنه المحال على‬ ‫_‬ ‫‪:٢‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫_‬ ‫حال أن تشبه الموئسة منه بمعنى الريبة ف انقطاعه قبل مجىء آوانه الذى‬ ‫لا بآنيها قبله ‏‪٠‬‬ ‫وانما يشبه أن يلحقها ما عدا هذا من القول فى ثبوت الرجوع الى‬ ‫العدة كذلك بالأيام آو الأشهر بوجود الريبة بعد الستة الى مازاد فى كل تقول‬ ‫على ذلك على معنى ما جاء من الاختلاف ف المدد التى ف المعنى تخرج خيها ء‬ ‫وتلحتها ق معنى التربص للحمل ‏‪٠‬‬ ‫كما بينت لك من قبل لا على المسارعة عند التساوى من الوقت ح والمدة ‪،‬‬ ‫بل بعد التربص له بعد السقة ‪ ،‬السهر والشهرين الى التسعة الأشهر فى‬ ‫المستحب \ الأن المساواة منهما على سبيل التجارى بينهما ث وان كانت هى‬ ‫ى ذلك الحال كأنها لا تنفك عن دخول آطراف الريبة بها ‏‪٠‬‬ ‫فانها لا تقنضى المتمكن غيها عند التجاذب بين الرجاء والاياس ‪3‬‬ ‫لغلبة أصل الرجاء عليها ‪ ،‬هنا يقرب الوقت منها بعد س واذا بعد الوقت‬ ‫يمضى الأشهر عليها بعدة ‪ ،‬غكأنها شبه بوقوع الربية عليها ‪ 0‬ورسوخها بها‬ ‫حتى لا يبعد جواز الانتقال فى العدة ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت العلة ف الانتقال من العدة بالقروء الى العدة بالأيام أو‬ ‫الوقت‬ ‫يعد‬ ‫وانتظاره‬ ‫لمعنى وقته‬ ‫المحيض‬ ‫ف‬ ‫الاسترابة‬ ‫وجود‬ ‫‪6‬‬ ‫الأشهر‬ ‫كذلك ث وكانت الاسترابة حاصلة بمجاورة الوقت الذى هو فى الأصبل لها‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪٨٧٣٠٤‬‬ ‫للمحيض ء وقت لا تتعداه مهما انتظرته‪ :‬بعد مرور وقتها ذلك المعتادة‪ :‬فبه‬ ‫أنها غيه على غير حيض ‪.‬‬ ‫لمعنى‬ ‫المدة‬ ‫طر فى‬ ‫الأشهر من‬ ‫حصلت‬ ‫ما‬ ‫كيف‬ ‫غيشيه أن يكون‬ ‫‏‪ ١‬لمزيد ‪.‬‬ ‫و احد لوجود‬ ‫هما جميعا كأنه بمعنى‬ ‫بالسنة ‪ .‬آو‬ ‫للحمل‬ ‫الاستكشاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيام تقتضى لوجود ها‪ .‬معد‬ ‫أو‬ ‫بأشهر‬ ‫‏‪ ١‬لمحيض‬ ‫الأشهر من‪,‬‬ ‫الوقت تلك‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاسترابة‬ ‫لها وجود‬ ‫جبرا‬ ‫السنة‬ ‫ما انكىر معد‬ ‫باستتمام‬ ‫آو‬ ‫لأن ذلك الوقت لها كأنه موجود ف خلال ذلك ‪ ،‬لأنه كأنه متصل من‬ ‫المحيض الى‪ .‬المحيض بلا آن يبين لى انفصاله ولا كون القطع له عن التو اصل‬ ‫باطلاق حتى لا يكون‪ .‬التوكف لمجىء وقته بالسنة الا منه منذ الطلاق س انما‬ ‫ذلك معنى يستكشف الحمل به ‏‪٠‬‬ ‫وينتظر غيه وجود الأقراء على وجه الاستصحاب لها ى لأنه من‪ .‬وجود‬ ‫الاسترابة مانم قبل انقضاء تلك المدة المستكثسفة بها ذلك منها مهما كان‬ ‫وقتها لمحيضها أقرب منها لوقوع الطلاق س كما ذكرت لك وتجاوزنته قبل‬ ‫استكمالها لذلك س بل كأنها اذ أتى عليهاا وقتها ى خلال التربص لمعنى الحمل‬ ‫بالسنة ‪ ،‬غلم ترفيه حيضاآ ؤ وارتقبته شهر على هذا س لا تخرج على‬ ‫حال الاننسترابة اذا لم يأتها ‪ ،‬ولو كانت مدة الحمل لم تنقض‬ ‫على هذاا القول ‪ ،‬آلا تزى أنها لو مضت النسنة فما فوقها عليها منذ المحيض‬ ‫قبل الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠ ٥‬‬ ‫_‬ ‫ولستغرقت وقتها خلم بأتها فيه ولا غيما بعده أشهر آو سنين حتى‬ ‫أآيست من رجوع اليها نقبل الطلاق ‪:‬أنه يلحقها معنى القؤل بالرجوع عن‬ ‫العدة بالقروء بعد التسعة الأشهر التى بها تستكثشنفى ‪:‬الحمل الى ما ‪:‬زاد‬ ‫عليها من المدة فى كل قول بعد الطلاق الى العدة بالأشسهر والأيام ‪ ،‬والمراد‬ ‫‪:‬‬ ‫بالأشهر ف الحرائر المسلمات ‏‪٠‬‬ ‫الكتابية اذا‬ ‫ق‬ ‫الذمة ئ ونعلى قول‬ ‫وبالأيام ق‬ ‫الكتاببيات‬ ‫ف‬ ‫وعلى قول‬ ‫ثبت معنى الرجوع و الانتقال‪.‬تتبل المصير الى حد ‪!:‬اللوئيسات منها ع‪.‬وكانت‬ ‫‏‪ ٠٠٠٠‬ف وقت معروف لا يقر به التخلف بالمزيد ‏‪٠‬‬ ‫تعرف ذلك تقييد‬ ‫وآما اذا كانت لا تعرف كم منذ المحيض آتى عليها من يوم آو شهر آو‬ ‫سخة ‪ ،‬ولم تكن نبل الطلاق ثسبه من يئس هن النساء منه ع خالأسبه بمعانى‬ ‫الصواب القول بأنه لا يلحقها القول بالتسعة الأشهر والثلاثة الأخرى‬ ‫لمعنى المعدة ص لاحتمال قربه وبعده ‪ ،‬والقول فيه بأنه قريب ألو بعيد لييس‬ ‫بمقتتض ف المعنى لحقيقة القرب والبعد ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان كذلك ي خالاعتماد عليه غير سائغ } مل القزو ع عنه والترك اله‬ ‫وجه الصواب ‪ ،‬لأنه موضع لبس ‪ ،‬ويكون التربص له علبيها منذ الطلاق‬ ‫الى سبيل ما مضى من التوضيح منالك ‏‪٠‬‬ ‫سائر الأقاويل بالمعنى ف تأويلها يخرج ق النظر ء‬ ‫‪:‬هوكذا القول‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫غاره‬ ‫ق‬ ‫التى آثينت‬ ‫مدنه‬ ‫على‬ ‫‪ 6‬وز اد‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫لمحيضها‬ ‫وتتتها‬ ‫كلما طال‬ ‫آلنه‬ ‫مدة الحمل فيه س لم يصح خروجه فيها ع وخروج مازاد فى المدة عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما بينت‬ ‫‪ .‬على وجه‬ ‫كذلك لو كانت تحيض فى كل شهر هرة آو مرتين أنهما مهما وقم‬ ‫الالتباس عليها فى أمرها ف الحمل بعد التسعة الأشهر أو السنة لا ترجع‬ ‫الى العدة بالأيام آو الأشهر س بل يؤمر ويكون عليها أن تستكتف ذلك بأكثر‬ ‫مدة تمكث فيها ذوات الأحمال حتى ينكشف لها الأمر الموحد لوجود الالتباس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدمه‬ ‫أو‬ ‫وجوده‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وبعد ذلك تأخذ ف العدة بالأيام آو الأثسهر ان لم تر فى المدة كلها‬ ‫من الحيض قليلا ولا كثيرآ ى ولا ظهر لها بها حمل نتربص ف العدة به ح‬ ‫وعلى كل حال من الأحوال ث وقول من هذه الأقوال فيشبه أن يخرج فيها‬ ‫بما لا خلاف غيه آنها اذا رآت حال التربص فى المدة أو فى حال دم حيض ‪،‬‬ ‫أو ظهر بها حمل أن يكون الاعتماد ى العدة مرجوعا الى ذلك الموجود من‬ ‫‪ .‬الأمرين مع تنافيهما ‪.‬‬ ‫بل لو ثبت وجودهما كذلك على قول من‬ ‫على الأصح آن يكونا معآ‬ ‫وذ لك‬ ‫‪.‬‬ ‫منا ط‬ ‫يا لحمل‬ ‫غيه أنه‬ ‫ربيب‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬لعد ة‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬خا لحكم‬ ‫ذ لك وبر ‏‪٥ ١‬‬ ‫يثبت‬ ‫الآخر غير ظتفت اليه معنى العدة على حال ‪ ،‬لورود النض ف الكتاب فى آجل‬ ‫‪_ .‬‬ ‫‪٢ ٠ ٧‬‬ ‫‪_7‬‬ ‫ذوات الأحمال ظاهرآ غير محتمل الباطن من التأويل أنه الوضع لأحمالمن‬ ‫تصريحا الا قى مخصوص من الأمور س لحدوث علة غيه توجد الاختلاف غيه ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل حال غكل حال تكون ف العدة بالحكم فيه ‪ ،‬فالنفقة لها ء‬ ‫والميراث بينهما ‪ ،‬والرد ثابت له عليها مهما كان الطلاق رجعياً ص وغاية ذلك‬ ‫فى هذه المعتدة من المطلقات عند الانقطاع من الحيض تختلف لمعفنى الريبة‬ ‫فى تتربها وبعدها لخروج معنى الاختلاف ف طول مدة التربص للحمل وقصرها‬ ‫باختلاف أحوالها فى المحيض ‪.‬‬ ‫واذا ثبت اجازة الرجوع عن الأتراء ف العدة الى الأشهر آو الأيام ©‬ ‫لانقطاع المحيض ف هذه المدة ث وارتفاعه عنها بعد الطلاق على حسب‬ ‫كل تول بالمعنى فيها ث خهى ف التى تيس من اتيانه لها قبل الطلاق آظهر &‬ ‫اذا طال عليها الأمد على غير حيض وآيست من رجوعه اليها لانقطاعه المدة‬ ‫الطويلة قبل الطلاق عنها ث ويشبه آن تلحقها هذه الآراء من القول بالتسعة‬ ‫الأشهر ‪ ،‬ثم العدة الى أقصى ما غيها من الآراء ثبت ‪.‬‬ ‫ولو كانت من قبل لا تحيض ف التسعة الأشهر أو السنة الا مرة واحدة‬ ‫‪.‬‬ ‫لغلبة الاياس عليها ث وصيرورنها قبل الطلاق فيه شبه الموئسة منه ‏‪٠‬‬ ‫؟ وعليه‬ ‫الحق محال ولا جواز‬ ‫به قى سبيل امحق ؟ آم ليس لها فى سيبل‬ ‫ولبنظر الواقف على هذا ف جميع هذه التخريجات ي هل لها وجه يخرج‬ ‫ح‬ ‫‏‪٢٣ ٠ ٨ ٠‬‬ ‫ألا يثبت متعرضا عليها ‪.‬قذل التبصرة‪.‬بنور الغريزة غيها آبدآ ء‪.‬ولا يقدر على‬ ‫‪.‬العمل‪.‬بها تنبل نذلك اتكالا غلى حسن الظن نف ‏‪٠‬‬ ‫التشبيهات‬ ‫فاتى ‪:‬انما أثبت بهذه االتفصبنلات الرسمية غلى وجه‬ ‫النظر عن الصمو اب‬ ‫‪.‬لا نظر حبها ‪. .‬وكآنى ‪:‬آرجو‪.‬ها أنها لا تخرج ق‬ ‫االظنية‬ ‫على قياد ما تقدم ذكر من الآراء ء ‪.‬اذا ثبتت » الكن لعله القول المعتمد عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول‬ ‫هو‬ ‫وف الكتب القومية ‪ :‬أنه قول على ‪ ،‬وعثمان ث وزيد بن ثابت س وابن‬ ‫التى نسبت‬ ‫فى الأجوبة‬ ‫الظهر‬ ‫ث وكأنه هو‬ ‫وغليه جل أصحابنا‬ ‫مسعود‬ ‫آن‬ ‫شمعه‬ ‫وكأنه‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫يميل‬ ‫كا ن‬ ‫ولعله‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬امه‬ ‫رحمه‬ ‫سعرد‬ ‫آبى‬ ‫آلى الشيخ‬ ‫يكون كذلك استدلا عليه ى بما جاء ى ذلك عنه ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫الله ‪6‬‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫نعلمه‬ ‫أر ‏‪ ٥ ١‬أعلم من‬ ‫‪.‬وكأنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العجاب‬ ‫العجب‬ ‫\ لشهادة آثاره له‪.‬يذلك ء ‪:‬غقف عليها ترى‬ ‫بيومنا هذا‬ ‫نعند‬ ‫‪ 6‬غانها‬ ‫ثم طلقت‬ ‫‪6‬‬ ‫امرأة‬ ‫وهى‬ ‫‪ :‬والتى الم تحض‬ ‫‪.‬ومن الكتاب‬ ‫بالاحتياظ ى نخسعة أشهر للحمل س وثلاثة آشهر للع_دة ى لكنها امرأة ولم‬ ‫‪.٠‬‬ ‫تحذ‪‎‬‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫بعد الدخول‬ ‫الطلقة‬ ‫القول ف‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫ان الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫تتال‬ ‫_‬ ‫‪:٢.٨٩‬‬ ‫مها ے اذا لم تكن من ذوات المحيض ‪ 0‬ولا ممن يعتد ف الطلاق بالحيض ‪5‬‬ ‫ڵ وانما صح بلوغها بغير انها تكون بالثلاثة الأشهر ث‬ ‫اذا لم بأنها الحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مم ذلك‬ ‫عد نها ما لم يصح معها آنها حا مل‬ ‫الحكم اليه س وكذلك قيل ث وآنها بها تفوت المطلق لها ز‬ ‫يمعذ‬ ‫فتنتتل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للازواج‬ ‫ونحل‬ ‫ويخرج فى بعض القول علبى معنى ما قيل ‪ :‬انها تستكشف الحمل‬ ‫بتسعة أشهر له لمعنى الريبة خيه ث ثم تعتد بالأشهر الثلاثة بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫حتى تمضى السفة على حسب ما فى الأثر س يوجد أنه عن أبى عبد الله‬ ‫كذلك ى لكنه بشبه المضطرب ف المعنى ‪ 5‬لأنه أوقع الحجر فى الوجهين ‪ :‬الرد ‪،‬‬ ‫والتزويج جميعا ى وهذا ما لا يستقيم ف الحكم حجرا على حال ع لأن الجمع‬ ‫غيما بينهما فى حال من الحال ف الحكم على غير سبيل الاحتياط محال ‏‪٠‬‬ ‫خروجها‬ ‫ق‬ ‫ح وليست الصورة‬ ‫ذلك معنى الاحتياط‬ ‫وانما يستقيم خروج‬ ‫فى الاحتمال لمعانى الاحتياطات هكذا ايماء ولا تصريحا ء بل كمثل ما قيل‬ ‫س ولا ينزو ج بغيره حتى‬ ‫الثلاثة الأشهر‬ ‫انقضت‬ ‫المطلق مهما‬ ‫فبها انها تفوت‬ ‫‏‪( ٩١‬‬ ‫<‬ ‫لخز ‏‪ ١‬ئن‬ ‫‏‪ ١٤‬ا‬ ‫) م‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫الوجه مهما آريد الاحتياط ى لأنه فى المعنى‬ ‫ببستكمل ا!عدة سنة س وذلك هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحتمل معنى ذلك ف خروجه‬ ‫الجمع بين الأمرين غيها ي الأنه أعجبه آن نتفونه المطلق من الرد ‪ ،‬اذا انقضت‬ ‫العدة ث خروجا وبقاء س والأخذ لمعنى الرد بخروجها منها ث وف التزويج‬ ‫بغيره بهقائها الى تمام السنة فيها ث وهل هذا لا محض الاحتياط ‪ ،‬لكنه‬ ‫بالحق مستحسن فى الحق ثبوته جزما ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انها نؤمر بالتربص لمعنى الحمل سفة ء وقيل الى سنتين ‪ 5‬نم‬ ‫لم يبعد من الحق آن بلحقها‬ ‫نعند بعد ذلك عدنها س واذا ثبت معنى هذا‬ ‫معنى ما فيل من الاختلاف ف المدة التى شيل بلحوق الولد فيها ث ولا سيما‬ ‫عن وجود الاسترابة ‏‪٠‬‬ ‫كآنها‬ ‫ئ‬ ‫قيل‬ ‫وسائل ما‬ ‫‪6‬‬ ‫الأصول‬ ‫بمعانى‬ ‫أيه‬ ‫انخول‬ ‫القول‬ ‫ولعل‬ ‫أقرب من جانب الاحتياط رجحانً ‪.‬‬ ‫واذا ثبت خروجها على معنى ذلك س ولم يخرج ما عدا التلاتة الأشهر‬ ‫على معنى الحكم س خكآنه لا يدركها المطلق لها بعد الثلاثة ص ولو آلمرت‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫بمزيد المتربص عليها س على ما جاء من الاختلاف فى ذلك ‪ ،‬بل لا يتوارثان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد ذلك ‪ ،‬لأنه انما الميراث بكون ان كانا بتوارثان‬ ‫وكذلك الرد ان كان له اليها رد ‪ ،‬انما هما تبان ما لم تتجاوز الأصل‬ ‫الذى هو الأصل عدتها ‪ ،‬لخروج ما قيل غيها فى هذا الموضع من القول‬ ‫بالاستكشاف لمعنى الحمل غير العدة ‪ ،‬انما هو ف المعنى خارج فى النظر‬ ‫على معنى الاحتياط فيما يبين لى على الأصح ‏‪٠‬‬ ‫ولا يبين لى خروجه فى الأصح على معنى الحكم س لأنها ى الأصل‬ ‫ء‬ ‫المدة باللحيض‬ ‫س غيثبت لها وعليها حكم‬ ‫الحيض‬ ‫لم تكن من ذوات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالوضع‬ ‫العدة‬ ‫عن‬ ‫الخروج‬ ‫فتنتظر‬ ‫‪4‬‬ ‫ازخأحمال‬ ‫ذوات‬ ‫و الأصح أنها من‬ ‫الأصل من‬ ‫س واذا كان ذلك هو‬ ‫هى بالأشهر عدتها فى الأصل‬ ‫وانما‬ ‫حكمها لعدتها “ فهمى على حكم الخصل فى ا لحكم حتى يصح تنقلها عن آصل‬ ‫بأصل صحيح لا ريب غيه ‪ ،‬غلذلك كان خروج ما عدا هذا القول من الأقاويل‬ ‫التى أثبتت المزيد عليها لمعنى الحمل عن أصلها على معنى الاحتياط لا النحكم ‪.‬‬ ‫واذا كان ذلك كذلك يخرج لم يبن لى آن يوجب ما خرج على معنى‬ ‫ولو قال قائل ‪ :‬انه لا يتعرى من دخول معنى الاختلاف لثبوت الأمر‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧٢‬‬ ‫لها بالتربص للحمل على سبيل ما جاء من الاختلاف فى ذلك المحتمل من وجه‬ ‫على معنى الحكم لاطلاته ث وعدم التقييد غيه فى هده الآراء بأنه أمر‬ ‫احتباط ق نفسه بيمقندمة ڵ آو بنرينة ث أو ملاحقة فى تصريح ولا تلويح ‏‪٠‬‬ ‫وخروج معنى التوافق الا ما نسذ من الأمرين لهذا بالتربص كذلك ‪،‬‬ ‫وان كان القول منهم فى المدة لمعنى التربص يختلف على آنها لا تخرج‬ ‫عن العدة ث حتى تعتد بعد أن تمضى المدة ؤ حتى تستكشف بها الحمل ء‬ ‫ويلحق غبها الولد على آثر كل مدة فى كل قول منها ‏‪٠‬‬ ‫وكأنها على هذا عملا بظاهر ! لمعنى بعد فى العدة حتى تعتد عدنها بعد‬ ‫الاستكشاف تخريجاآ ي واذا كانت بعد فى العدة حكامها ى فكأنه يخرج على‬ ‫قياد ظاهر كل قول انها مادامت فى العدة أنه له ردها ء وعليه النفقة لها ©‬ ‫لنها ف حبسه ‪ ،‬وهو يرثها ما لم تخرج عن العدة منه ‏‪٠‬‬ ‫ولها الميراث منه ان مات أو قتل وهى ف العدة ‪ ،‬للم آتسرع اليه بالقول‬ ‫ف التأويل أخطأت س لكنها اذا ثبت هذا غلترجع الى العدة المميتة المتوى‬ ‫عنها زوجها ‪ ،‬بلا آن يكون لها نفقة ى ماله ‪ ،‬لأنها ى معنى الزوجة ى والزوجة‬ ‫المميتة لا نفقة لها ى الصحيح من قول المسلمين ‪.‬‬ ‫فتدبروا ببا آولى العلم والأبصار هذه التخصيصات س وهذه الآثار }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عرغتم عدله‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫منها‬ ‫ء‬ ‫مشى‬ ‫تأخذوا‬ ‫ولا‬ ‫_‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫ومن االكتاب ‪ ::‬ومن طلق زوجته غولدت فى يومها ‪ ،‬آو اليوم الثانى &‬ ‫‏‪ ٠٠٠‬الذى تزوجها حتى تطهر من‬ ‫س ولا يحل‬ ‫فتزوجها حلال حبن وضعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفاسها‬ ‫قال غيره ‪ :‬ان هذا ف العدة لهو الصحيح من الكلام والمنهج القويم فى‬ ‫الأحكام س ولو كان ذلك قد كان على أثر الطلاق من غير آن يكون غيما بين‬ ‫ذلك يوم ولا ساعة س بل لو خرج بعض الولد قبل ‪ ،‬واسنتم خروجه بعد‬ ‫الطلاق لكان فى ذلك خروج لها عن العدة ‏‪٠‬‬ ‫الانكار‬ ‫ص وذوى‬ ‫الخحمال من أهل الاقرار‬ ‫لأن عدة المطلقات من ذوات‬ ‫انما هى وضع الأحمال بلا جدال يجوز ف الحق سواه ‪ ،‬اذا كان الموضوع‬ ‫وتعالى ‪ ) :‬وآولات الأحمال‬ ‫الله تبارك‬ ‫آنه ولد لقول‬ ‫‪ 4‬ويه‬ ‫الاتفاق‬ ‫ق‬ ‫بيعرف‬ ‫به‬ ‫‪ .....‬‏‪٠‬‬ ‫آنه‬ ‫حاجدة‬ ‫من‬ ‫مقر ة‬ ‫ولا‬ ‫حى‬ ‫ومن‬ ‫ليت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠ ..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫من‬ ‫حمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫به‬ ‫الأن التسمية تقم عليه بالحمل حيا كان أو ميت بلا خلاف نعلمه فى‬ ‫هذا ت وهذا خاص فى المطلقات من النساء ذوات الأحمال دون المميتات ء‬ ‫واللواتنى تلحقن ماكن فى العدة للطلاق ‪ ،‬العدة المفوضة ف الكتاب والسنة‬ ‫والاجماع بالموت ‪ ،‬اذا لحتها معنى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٦٢١٤4‬‬ ‫وانما القول بالاختلاف قد صح ف انقضاء العدة بالسقط ‪ ،‬اذ كان‬ ‫غير تام الصورة بعد ‪ ،‬وف بعض القول حتى يعرف أنه ذكر ألو آنثى ‪،‬‬ ‫ولا يبين لى اذا ثبت فى المعنى هذا أن يكون ‪ ،‬آو الخنثى بمثابة ‪ ،‬اذا‬ ‫كان المراد كمال الخلقة تصويرآ ‏‪٠‬‬ ‫ولعله يثسبه آن يكون هذا هو المراد س واذا كان كذلك يثبت فى‬ ‫المعنى ‪ ،‬ويخرج فكأنه لا ريب ف الخنثى ف هذا المعحتى آنه ممثل الذكر‬ ‫والأنثى فيما ى هذا يبين لى بلا خلاف ث واستحسن ثبوته ‪ ، ،‬لأنه كامل‬ ‫الصورة خلقا يقم اسم الحمل ‪ ،‬والولد عليه ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان هذا بالحق فى الحق بثبت ي فكأنه القول تخصيصه واخراجه‬ ‫الموضع مثل الذكر والأنثى ‪ ،‬لا معنى له ء‬ ‫عن آن بكون فى العدة فى هذا‬ ‫المعرفة أنه ذكر س آو‬ ‫اذا كانت العدة تنقضى بالسقط مهما عرفه آهل‬ ‫آنه أنثى ‏‪٠‬‬ ‫لأنه ف الحقيقة لابد غيما قيل من آن يكون ذكرآ ‪ ،‬واما أن يكون آنثى &‬ ‫وثبوت كمال الأعضاء فيه شرط بلا آن يكون فيه وجود زيادة ولا نقص‬ ‫معروف لوضوحه آنه ليس بشىء س ولعله لا يدعى ذلك من آهل العلم آحد ء‬ ‫لأنه قد بكون ذلك فى المولدين من الأحباء ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انها بالسقط تخرج عن العدة مضغة كان ‪ ،‬آو كان علقة ث لأنه‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫بسمى حملا ‪ ،‬وقيل ‪ :‬حتى بسنبين خلقه مطلتنآ ص وقيل حتى تستبين جارحة‬ ‫‘ فأتت‬ ‫نحوها‬ ‫أو‬ ‫آذن‬ ‫آو‬ ‫رجل‬ ‫آو‬ ‫بد‬ ‫من‬ ‫جارحة‬ ‫استيبانت منه‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‪%‬‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫للازواج‬ ‫وحلت‬ ‫‪6‬‬ ‫الرد‬ ‫هن‬ ‫المطلق‬ ‫وان لم يمستبن له من الجوارح جارحة لم بحل لها التزويج ‪ ،‬وتفوت‬ ‫ولا يكون لها عليه نفقة ع وعليها العدة بالحيض ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫المطلق‬ ‫وتد مضى من القول ما خيه لأولى الألباب دلالة على آنه المنع تحريما‬ ‫ف الوجهين كليهما مضطرب ‪ ،‬وهذا كذلك ان كان أراد بالمخم من الرد كذلك‬ ‫بمعنى الحكم حجرآ ‪ ،‬لأنها مم ذلك لابد لها من آن تكون كذلك ‪ ،‬بذلك‬ ‫قد خرجت من العدة ‪ ،‬أو آنها لم تخرج س فان كانت بعد ف ذلك العدة على‬ ‫ذاك س فكيف لا يدرك من هى ف العدة منه ردها آن له اليها رد ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت خرجت به عن النعدة منه س ولذلك لا يدركها ى غلم لايجوز‬ ‫لها التزويج بغيره من الرجال الذين هم حل لها بالكتاب آو السنة أو الاجماع &‬ ‫أو رأى ليس بخارج عن الصواب فى الصحيح على رآى من رآه آن هذا‬ ‫لما لا يصح ف الحكم غوت الرد وحجر التزويج بغيره على الاحتياط ‏‪٠‬‬ ‫لأنه من المحال أن تفوت زوجها حتى تنقضى عدنها ‪ 5‬والعدة لا تنقضى‬ ‫الا ونكاح الغير حل لها ‪ ،‬لأنها انما هى ف الأصل ممنوعة على هذا منه‬ ‫مادامت أحكام الزوجية بينهما باقية لبقائها فى العدة منه ص ولا تكون فى العدة‬ ‫الأولى ردها ان كان له اليها زد هذا مالا يستقيم ف خالص الأحكام سواه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫استحالة خروجها من العدة بالحكم ‪ 0‬وبتائها فيها فى الحكم لتنانى‬ ‫الاحتياط ففى الاحكام } وقيل‬ ‫على غير سبيل‬ ‫المعانى ق الكلام ‪ 0‬ونضاددها‬ ‫واضح المعنى ‪ ،‬وان كانت مضغة‬ ‫ان علقة فعليه العدة بالحيض ‪ 0‬وهذا‬ ‫على معنى الاحتياط فى المعنيين ‪:‬‬ ‫ويشبه أن بكون خروج معنى هذا‬ ‫الأصل‬ ‫ق‬ ‫مقعدا‬ ‫أبه بكون‬ ‫التركيب‬ ‫ف‬ ‫ه_ذا‬ ‫ولعل‬ ‫‪6‬‬ ‫جميعا‬ ‫و التزويج‬ ‫الرد‬ ‫على شك فى المضغة آنها حمل تنقضى به أم لا ‏‪٠‬‬ ‫لأنه لو كان حملا معه ذلك جزما لما كان لاثبات المنع من اطلاتها‬ ‫للأزواج وجها لذلك ع لو كان يرى غيه آنه ليس بحمل قطعا س لا كان للمنع‬ ‫من رد مطلقتها لها معنى ء لكنه كأنه منردد بين الأمرين شكا ث فاحنرز فى ذا‬ ‫وهذا جميعا ‪ ،‬غمنع من الرد خوفغآ من آن يكون حملا ى ومنع من التزويج‬ ‫لها مخافة أن يكون ليس بحمل حتى تحبض الثلاث ‪.‬‬ ‫فتخرج بها من دائرة الشك س الشك منه غيه ‪ ،‬واضطراب تردد أشكال‬ ‫بين الجانبين آيهما ى الحق أرجح حتى رام الخروج من تلبيسات الثسك الى‬ ‫مالا سك فيه معه س فلم يجد سبيلا غير الجمع بين الطرفين المسكلين عليه‬ ‫احتياطا ‪.‬‬ ‫س اذا‬ ‫س يمثل هذا‬ ‫منبع الاحتياطات ينبع قى مثل هذا‬ ‫ومن هذا‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫وجوه‬ ‫أسيهه من‬ ‫الطلاق وما‬ ‫ف‬ ‫نعند‬ ‫‪ 0‬وممن‬ ‫ا لمحيض‬ ‫من ذ و ات‬ ‫كانت‬ ‫الفراق بالحيض ‏‪٠‬‬ ‫وكأنه يشبه آن يكون خروج المنعم غيما سواه من الرجال ‪ ،‬لأنه‬ ‫‘ وآنها‬ ‫اليها ردآ‬ ‫فى العدة‬ ‫لا بيبن لى منعه من تزويجها اذا كان له ما كان‬ ‫لا تحرم عليه بعد خروجها منها بعلة تقتضى الفساد غيما بينهما ‪ ،‬و‬ ‫غيره ٭‬ ‫عليه حتى تنكح زوجا‬ ‫حجرها‬ ‫أنها توجب‬ ‫الموانع‬ ‫هذه‬ ‫عدم‬ ‫ان كانت بذلك بعد فى المعدة عند‬ ‫التزويج‬ ‫عفغندة‬ ‫لأن‬ ‫لا تضرها س وان كانت خارجة به عن البعدة غقد أثبتت الزوجية بينهما بها‬ ‫فمى على الوجهين جميعا ثابتة ي ولا بيين لى فى هذا من قبيل هذا المعنى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الا هد‬ ‫‏‪ ١‬غيهما‬ ‫هذ‬ ‫لوجه يستحسن ف‬ ‫ولا وجه‬ ‫ربيب‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫شك‬ ‫ونيل انها ان دام الدم بها بعد الوضع للسقط ثلاثة آيام جعلتها حيضة ء‬ ‫وعليها تمام العدة حيضتان ث ولعله اذا ثبت هذا لا يبعد أن يكون ما كان‬ ‫أقل من الثلاثة الأيام ‪ ،‬لا يخرج من معنى الاختلاف عللى سبيل ما جاء من‬ ‫أنقل الحيض من القول ‏‪٠‬‬ ‫واذا خرج معنى هذا ‪ ،‬وصح غالثلاث به ‪ ،‬انما تكون على الحرة‬ ‫المسلمة ع وعلى غول فى الكتابية دون الأمة ‪ ،‬الأن الئمة عدنها ف الطلاق‬ ‫اذا كانت من ذوات المحيض فى السنة حيضتان ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫واذا ثبت هذا على هذا الرأى عن حيضة كان عليها آخرى انمام‬ ‫العدة ث وللثانية تحسبه مهما جاءها بعد طهر عشرة آيام الى مازاد عليها ء‬ ‫وكذلك حكم الحرة المقرة والكتابية المنكرة غيها ث وفى الثالثة يكون ‪،‬‬ ‫وان استمر بها الدم فكاستحاضة تكون ‪.‬‬ ‫وقد مرت النصوص ف آحكامها ‪ ،‬وكأنه يشبه فى الكتابية عللى قول من‬ ‫بقول خيها انها كثلث عدة الحرة المسلمة عدتها أن تخرج به عن المدة‬ ‫على حال مهما استكملت الحيضة ‪ ،‬وثبت حكم التطهر منها لها لأنه ان كان‬ ‫حملا فقد انقضت عدتها به ك وان ليس بحمل ‪ ،‬وكان كالحيضة فى حكمه‬ ‫يكون فقد خرجت باستكمالها عنها ‏‪٠‬‬ ‫اذا ثيت هذا الرأى ولا سيما اذا كان كالمعتاد لها من الحيض فى‬ ‫الأيلام بلا زيادة خيه ولا نقصان يقتضى الخلاف بالمعنى ف اطلاقها للازواج‬ ‫اذا كانت من ذوات المحيض س وممن صح بالحيض بلوغها ‏‪٠‬‬ ‫وعلى العكس فلا يبين لى خروج معنى هذه المعانى فيها لعدم وجود‬ ‫المحيض س وممن صح بالحيض بلوغها ث وعلى العكس فلا يبين لى خروج‬ ‫معنى هذه المعانى غيها غ لعدم وجود المحيض منها ‪ ،‬لكنه يشبه أن‬ ‫يكون اذا كان على رأى من رآه ليس بحمل ‏‪٠‬‬ ‫على الأصك‬ ‫عدننها‬ ‫الأيام‬ ‫بالشهر آو‬ ‫الاسقاط‬ ‫يعد‬ ‫تعند‬ ‫عليها آن‬ ‫_‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫المعروفة به عادة ‪ ،‬والأقرب فيه أنه يقاس وان لم يكن نفاسآ ‪ ،‬غليس‬ ‫بحيض س ولو كانت من ذوات المحيض فى الأصل من تبل ص وكل هذا به‬ ‫قيل ث وكان السيخ أبو سعيد رحمه الله يميل حبا الى أنه نفاس على حسب‬ ‫ما يوجد برسمه فى المضغة مخلقة كانت أو غير مخلقة ‏‪٠‬‬ ‫وف توله ‪ :‬واذا ثيت فى الحق نفاساً فكأنه أقرب ما يكون آلا يكون الا‬ ‫عن وضع الحمل س واذا كان ذلك يسمى كذلك س غكأنها به العدة تنقضى الا‬ ‫أنه الخروج من شبهات الخلاف ‪ ،‬ولا سيما قى هذا الموضم هو الأليق‬ ‫والأحب الى ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬والمرآة وضعت سقطا مخلوق خرجت به من العدة ء‬ ‫وان وضعت علتنة أو مضغة ففيه تنازع للعدة ث وقال نتوم اذا وضعت ما هو‬ ‫معلوم أنه ابتداء الخلقة ث خرجت به من العدة ‪ ،‬واذا لم يكن ذلك ابتداء‬ ‫الحمل اعتدت بغيره ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد مضى من يذكر ما فى هذا من الاختلاف ث جرى فيما‬ ‫مضى ما يغنى عن اعادته قف هذه المسألة ء ولعل كل ذى رآى لا يرى ذلك‬ ‫الموضوع به حملا ف التسمية حتى يكون ف حد ما يراه آنه تنقضى العدة ء‬ ‫اذ لا يستقيم ف المعنى الا هذا ‪ ،‬لأنه لو كان معه حملا لما كان لقوله انه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفر اق‬ ‫وجوه‬ ‫وفيما أشبه من‬ ‫‏‪ ٢‬الطلاق‬ ‫تننقخضى مه العدة‬ ‫لا‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫الكتاب ء‬ ‫لأن آجل زو ات الأحمال من المطلقات أن يضعفن حملهن بنص‬ ‫وكلما وقم اجماع عليه آنه حمل ف معنى التسمية له ع لم يجز أن يختلف‬ ‫غيه انقضاء العدة به ص لورود !لنص فى حكمه أنها به عن العدة تخرج ‪.‬‬ ‫فلمعنى هذا الاعتبار تتلنا انه ما وقم الاختلاف فى انتضاء العدة‬ ‫بالسقط بين المسلمين ‪ ،‬ما لبم يكن مصورا يستدل علبه يه آنه من الاناث‬ ‫آو الذكور آلو الخناثى الا لمعنى الاختلاف غيه ف ايقاع التسمية له غيما‬ ‫بينهم باسم الحمل فى المعنى على حسب ما جرى من الاختلاف غيه قى حد‬ ‫ما تنقضى به العدة من العلقة الى حد ما تعلم بالوقوف علبه معرفة بأنه‬ ‫‪.‬د‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حى‬ ‫أو‬ ‫ذ كر‬ ‫أنثى أو‬ ‫وكأنى لا أعلم أنه قيل بأقل من العلقة لمعنى العدة ‪ ،‬ولا بأكثر من‬ ‫هذا الحد مجاوزة له ث بل هو مجمم الأقاويل ع ومخرج الاتفاق من‬ ‫الآراء على انقضاء العدة به ث ولعلى لا أعلم اختلاف ‪.‬‬ ‫آخر بعد ثلاثة‬ ‫ومن الكتات ؟ والتى أسقطت سقطا س ثم أسقطت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫السقط‬ ‫من‬ ‫وانظر فى ذلك غانى لم آر ذلك ان كانت بعد حاملا ‪ ،‬فانها لا تنقضى‬ ‫العدة حتى تضع سقطاً بعلم آنه حمل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫المعنى يشبه فى المعنى خروج معنى الاختلاف غيه‬ ‫قال غيره ‪ :‬ان هذا‬ ‫ما لم يكونا بينت لك مصورين يقع الاتفاق عليهما ‪ ،‬أو على أحدهما أنه حمل ‪،‬‬ ‫وكأنه مهما كانا ليسا كذلك واضح المعنى على رأى من لا يراهما حملا‬ ‫بأنهما لا يقتضيان عن العدة اخراجها ‏‪٠‬‬ ‫وعليها العدة كما عليها من الأقراء آو الأيام آلو الأثسهر ث واذا كانت‬ ‫من ذوات المحيض ‪ ،‬وكان ذلك كالحيضة على رآى كان بمنزلة الحيض لمعنى‬ ‫الصلاة والصوم ‪ ،‬والعدة مهما دام بها من الثلاثة اليام صاعد على‬ ‫ف النظر الى أقصى‬ ‫الأشهر ث ويكون ذلك للحيضة من الأول محسوب‬ ‫ما كانت نترك الصلاة والصوم له من تبل عادة لا من الثانى ‏‪٠‬‬ ‫فى معنى الدم اذا ثيت ذلك لوجودهما بمنزلة‬ ‫لأن الثانى على هذا‬ ‫ء‬ ‫الطلاق بالحيض‬ ‫على معناه ث وعليها آن تكمل العدة ف‬ ‫خ وخرج‬ ‫الحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المطلق ردها ما كانت فى العدة أحكامها‬ ‫القروء ‪ ،‬كلا ولا بفوت‬ ‫وأما على قول من برى السقط حملا غيخرج على قياده آنها انما تحسبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول آنه من الآخر مطلقا‬ ‫بعض‬ ‫أ وف‬ ‫مطلقا‬ ‫‏‪ ١‬لول‬ ‫من‬ ‫للنفا س‬ ‫من‬ ‫ئ وللوطء‬ ‫اللثلول‬ ‫من‬ ‫و ‏‪ ١‬لصوم‬ ‫لمعنى ‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫‪ :‬آنها نعند‬ ‫ثالث‬ ‫وقول‬ ‫بقمع‬ ‫نامة‬ ‫وكذلك لو كانت‬ ‫سنط كان‬ ‫ء والمعنى من آخر‬ ‫الثالث‬ ‫الثانى أو‬ ‫عليما الاجماع ‪ ،‬لأنها آلحال فى معنى النفاس ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وما خروجها عن العدة بالأول ع فلا يبين لى وجه ذلك ‪ ،‬وان كان قيل‬ ‫ف بعض القول أنها تفوت المطلق لها بالأول رد لنها فى المعنى والتسمية‬ ‫من ذوات الأحمال حتى تضم كل حمل فى بطنها ‪ ،‬لأنها قبل وضع الأخير‬ ‫ذات حمل يلا نكير ‏‪٠‬‬ ‫والأول يشبه خروج بعض حملها س لا يكون البعض من حملها موجبا‬ ‫على آنه‬ ‫‪6‬‬ ‫الانفاق‬ ‫معنى‬ ‫لثيوت‬ ‫زوجها لها‬ ‫لرد‬ ‫‪ 4‬ولا مفونا‬ ‫عدننها‬ ‫انقضاء‬ ‫لا يفوته ردها بخروج بعض ولدها س واذا كان ذلك كذلك ى خروج بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫حنى يخرج‬ ‫الولد‬ ‫والولد ف التسمية حمل بالكتاب والسنة والاجماع س وكان خروج‬ ‫بعضه لا يوجب اخراجها عن العدة ث فأشبه شىء ف المعنى آن يكون خروجها‬ ‫الأول كذلك س ان كان معه ثان ‪ ،‬والثانى كان معهما ثالث ‪ ،‬لأن ذلك يشبه‬ ‫خروج بعض الولد ؤ لأنه بعض الحمل ‪ ،‬وان كان فى الأول متفق على أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حمل‬ ‫والثانى مخلتف غيه ع فعلى تول من براهما حملين فهما سواء ‪ 5‬ويخرج‬ ‫من الحكم فيهما كما سبق ف النفاس والعدة به الذكر ث وأما على من‬ ‫لا يرى الثانى حملا فكأنه لا خلاف غيه على قوله ع على أنها نعتد فى الوجهين‬ ‫الخروج من العدة والابتداء فى النفاس بالأول ‪ ،‬لأن الثانى على رآيه ليس‬ ‫د‬ ‫بسىعء‪٠. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫‪ .‬وعلى العكس ان كان الأول ف حد ما يختلف غيه \ والثانى فى‬ ‫الرأى ث وعلى كل حال ‪ ،‬غاذا ثبت بقاؤها‬ ‫الننسمية يتفق عليه على هذا‬ ‫لبقاء الثانى آو الثالث بهما ث غامطلتها ردها ما كانت فى العدة منه لم تخرج‬ ‫فى حكم آهل الحق عنها باتفاق قف موضع فى الاسقاط ء واختلاف فى موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لاختلاف غيها‬ ‫واذا ثبت خروجها عنها وفاق آو على رأى فعلى ذلك الرآى بالأول‬ ‫أو الثانى أو الثالث على نحو ما بينت لك جاز لها التزويج بغيره وبه ان‬ ‫كانت الرجعة بينهما بالتزويج ليس لها فى الحق مانع لوقوع بينونة حرمة‬ ‫آو طلاق لا تحل له معه حتى تنكح زوجا غيره ‏‪٠‬‬ ‫ولم يكن للمنع لها من النكاح كما قاله حتى تتم الأربعين يوما من‬ ‫اللسقط الآخر فى الحق معنى ء لأن نفس النفاس لا يقتضى حجر التزويج‪:‬‬ ‫وانما ذلك معنى يوجب حجر الوطء على الزوج فى قول آهل الحق ‪ ،‬حتى‬ ‫تطهر وتتطهر س والمستحب له آلا يغشاها مهما كان قبل استفراغها المدة‬ ‫المضبوطة فى أكثره تقييد ع وما هو لها للنفاس ف المعتاد وقت مهما كان أقل‬ ‫من الوقت المؤقت لا كثرة وقتها ‏‪٠‬‬ ‫وان استصحب المدة كلها ‪ ،‬وكانت لها فى العادة وقتا غمى على الحجر‬ ‫التطهر لأداء الواجيات عليها ص فتنظر لها ف حين لزومها ‪5‬‬ ‫تسنكملها ص ويجب‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫من نقسها أنها تطهر على أقل من الأكثر عادة واستمر بها الدم بعد الوقت ‏‪٠‬‬ ‫غفيه آنه نفاس الى أكثر ما قيل انه أكثر النفاس على ما جاء فى أكثر‬ ‫من الاختلاف شرعا بين المتفقهة خلاف على سبيل ما مضى من الاختلاف ‪5‬‬ ‫البحث الكلى عنه من‬ ‫وليس‬ ‫فى آنه من الأول والآخر س يكون الحساب‬ ‫شرط الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫ولينظر‪ .‬غيه فانى الى الضعف آقرب ڵ والله نسأله آن يهدى بنا الى‬ ‫سواء الصراط ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬واذا تزوجت الحرة بعد وضعها للحمل ‪ ،‬فاذا طهرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من نفاسها جاز للزوج وطؤها‬ ‫قال غيره ‪ :‬الله أعلم ع لا يبين للى معنى الحق فى هذا ‪ ،‬كلا ولا أعلمه‬ ‫فى مذاهب المسلمين يخرج ف حرة ولا أمة ث على آثر طلاق ولا وغاة ‪ ،‬لأنها‬ ‫بمنزلة النفساء ما لم تتطهر بعد الطهر ‪ ،‬والوطىء لها فى ذلك كالواطىء‬ ‫لنها ف النفاس ‪ ،‬ف باب التعمد ے والخطأ والنسيان بلا خلاف يبين لى‬ ‫فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫استحسان معنى الخلاف بالفرق بينهما س الا أن‬ ‫ولا معنى يوجب‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫لمعنى‬ ‫وننتها ولم تغسل‬ ‫فات‬ ‫‪ 6‬وقد‬ ‫مكتوبة‬ ‫صلاة‬ ‫آتى وخفت‬ ‫قد‬ ‫عليها‬ ‫بكون‬ ‫ذلك ‪ ،‬غانه هنالك يلحقها معنى الاختلاف على شرعية القياس فى غسادها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الو اطىء لنها على معنى التعمد‬ ‫بالوطء على‬ ‫والعلم منه بذلك آو منهما جميع ‪ ،‬وان كانت هى المتجاهلة دونه ‪ ،‬أو‬ ‫ظنت الجواز جهلا ى ولم يعلم ذلك منهما صحيحا ‪ ،‬غيجهل أن يتجاهل فيه‬ ‫كمثلها ‪ ،‬خلا بأنس عليها فيها ؤ وكأنه بلا خلاف س ولعله يشبه فى المعنى آن‬ ‫يبلحتها هى من بعد أن تستغفر الله من تضييع مالا يسعها ث وتتوب من ذلك‬ ‫اليه معنى الاختلاف ف روم الغدية على رأى من يرى فسادها س آن لو‪:‬كان‬ ‫ذلك على وجه التعمد منه بها قد كان ‪ ،‬فان أبى من ذلك فلا عليها ى معاشرته‬ ‫على الأصح بأس ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وان بقى الولد ف بطنها عشر سنين ‪ ،‬أو آقل أو أكثر‬ ‫فلا تزوج حتى تضع ما ى بطنها ‪ ،‬غان حاضت غهى مستحاضة س وكذلك ان‬ ‫مات الولد فى بطنها ح خغمكث سنة آلو سنتين لم يحل لها أن تتزوج حتى‬ ‫تضع ما فى بطنها حيا كان آو ميت ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ان هذاا الصحيح من القول لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫( وأولات الأحمال أجلهن آن يضعن حملهن ) وهذه من ذوات الأحمال ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٥‬الخزائن ج ‏‪):٩‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫وف أحكام المعتدات أحكامها مطلقة كانت الحامل آو لم تكن ‪ ،‬لأنه‬ ‫عليها من العدة أيعد الأجلين فى قول آهل الحق من المسلمين ث ولا أعلم فيه‬ ‫غيما بينهم من القول اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وكأنه يشبه أن يخرج ف المطلقة مهما ضرب الولد ف بطنها آن يكون‬ ‫عليها التربص له حتى تضعه أو تصير ف حد الموئسات من الحيض ء‬ ‫ثم لها ان تعتد بالشهور أو اليام ى كما عليها هنالك اذا آييست من خروجه‬ ‫لا قبل ذلك ‪ ،‬لأنها تبل الاياس س اما بالوضع ‪ ،‬واما بالتروء عن العمدة‬ ‫خروجها ‪.‬‬ ‫والحيض لا بكون مع وجود الحمل شرعا على رآى س وقيل ‪ :‬بعض‬ ‫الولد فيها بالفراش فيثدت نسيه‬ ‫التى بلحق‬ ‫المدة‬ ‫القول آنها اذا انقضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطلقا‬ ‫وحلت للازواج‬ ‫غأتت المطلق لها ‪4‬‬ ‫منه‬ ‫واذا ثبت هذا فى المطلقة فكذلك يشبه أن يكون فى كل منفكة عن قيد‬ ‫النكاح بما كان ى اذا كانت من ذوات الأحمال اللائى ف الحق‪ .‬جب التربه‬ ‫ف العدة عليهن بها حتى فى المميتة ‏‪٠‬‬ ‫المعنى ان‬ ‫لأنها بعد أدائها لما عليها من عدة الوفاة بمثايتمن ى هذا‬ ‫بقى الولد ف الرحم منها الى هذه المدة مضروبة ى وانما يفترقن فى‬ ‫فى الأشهر و الأيام التى هى عدة الوفاة ان‬ ‫المدة‬ ‫العدة قمل تمام هذه‬ ‫_‬ ‫‪(‎‬ر‪٢٢٧‬‬ ‫وضعن فيها » غتبقى المميتة بالعدة مرتبطة ث حتى تنقضى عدة الوفاة بمد‬ ‫الوضع ‪ ،‬ويخرجن هن عن العدة بالوضع مسارعة ‏‪٠‬‬ ‫لأنهن هن فى الحق وضع الأحمال أجلهن ‪ ،‬وهذه أبعد الأجلين ى اجماع‬ ‫أهل الحق من المسلمين آجلها لعدتها ث والقول ف المؤلى والمظاهر منها كذلك‬ ‫اذا انقضى الأجل المسمى غيهما ‪ ،‬وبانت بهما عن حمل فى اطلاقها للازواج‬ ‫عن حرمة التزويج بها ث والوطء لها من بعد هذه الغاية على ما جاز من‬ ‫اختلاف القول فيهما بلا خلاف على قول فيما يبين لى اذا ثيت فى الحق مغنى‬ ‫هذا القول‪٠.‬‏‬ ‫و ف بعض القول ثبوت مزيد شرط فى انقضاء العدة ع وما أدراك ما هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدة‬ ‫المحيض للقراء ي كما عليها زيادة على هذه‬ ‫وجود‬ ‫س غلعله يشبه أن يخرج غيها ص وف التى من اللواتى‬ ‫واذا ثبيت هذا‬ ‫لو كن غير أولات حمل ‪ ،‬لكان التربص عليهن للعدة ث كذلك خصوماآ اذا كن‬ ‫من ذوات المحيض ى وعلى العكس فبالأشهر أو الأيام & كما عليها ى الأصل ‏‪٠‬‬ ‫ئ وآما‬ ‫اتيانه لمن على رلى‬ ‫‏‪ ١‬لموئسات من‬ ‫شيه‬ ‫اللائى يصرن‬ ‫وكذلك‬ ‫المزيد على المدة على‬ ‫المميتة ر المؤلى والمظاهر منها غلا بيبن لى أن بلحقهن‬ ‫قباد معنى هذا المبنى من القواعد المركب عليها هذا الأصل المقتضى اخراجها‬ ‫عن العدة تبل الوضع على هذة الصورة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫لأن هؤلاء لا يلحقهن غرض التربص للعدة بالقروء على‪ .‬حال جزمآ ث‬ ‫وغروضهن ف نص الكتاب عند عدم الحمل منهن غير هذا س كذلك المزيد‬ ‫بالأيام ‪ ،‬أو الأشهر لا يلحتهن ‪ ،‬الأن تلك الأشهر والأيام ‪ ،‬انما هى لمعنى‬ ‫المعدة يعد المدة مأور بها ‏‪٠‬‬ ‫وهؤلاء من المحال على كل حال أن تانى عليهن المدة الا بعد انقضاء‬ ‫ما عليهن من العدة من تلك الوجهة لكونها آقل عددآ ‪ ،‬غلذلك صارت على‬ ‫التحقيق أدنى آجلا ء بولم يبق‪ :‬عليهن غير التربص لمعنى الحمل انتهاء ‪ ،‬كما‬ ‫عنى أولئك ابتداء ث فتساوين ‪ ،‬وكن على سواء س حتى اذا ضرب فى‬ ‫أرحامهن ‪ ،‬وليس من خروجه لمضى هذه المدة عليمن مضروبا غيهن انفككن‬ ‫عن قيده على هذين الرآيين ث وبعد الانفكاك ث رجعن آولئك على هذا القول‬ ‫الى العدة ث فكان المزيد ‏‪٠‬‬ ‫ولم ييق على هؤلاء شىء من العدة لخروجهن عنها ف خلال المدة ‪،‬‬ ‫ولذلك حللن للازواج بعد تمام المدة مساوعة وكأنهن هن فى المعنى على‬ ‫هذا على سبيل ما ثبت ف القول المثبوت قبل هذا القول رسما ى لم‬ ‫يكن هذا المزيد زائدآ ف هؤلاء لمعنى جزما ‪.‬‬ ‫اذا ثبيت ذا وذاك ي وكأنهما فى كل واحد منها معاضدة الآخر على ترسيخ‬ ‫افتر تنا‬ ‫وآصلهما كذلك حتى المدة ك م‬ ‫قاعدتهما ث لأن منشآهما واحد‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫على‬ ‫« واتفقا‬ ‫مرة‬ ‫آولات الخحمال‬ ‫المنعمدات‬ ‫من‬ ‫مخصوص‬ ‫انقتضائها ق‬ ‫معد‬ ‫التأويل منا لهما فى بعضها آخرى كما بينت لك ذلك ءث‬ ‫لكن القول الأول كأنه منهما ث ومن القول الذى يعده قبلهما آدسح‬ ‫أصلا لقربه ف المعنى من المعنى المخصوص ف الكتاب من آجل ذوات الأحمال‬ ‫الى الوضع مطلق غير ذى نتنييد له بحده ث ولا تخصيص توقيت لعمومه‬ ‫بوتت ينتهى فى ذلك اليه الا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وهذه غير خارجة فى المعنى ‪ ،‬ولا ف التسمية عن أولات الأحمال على‬ ‫حال حتى تضع ء واذا كان ذلك كذلك يثبت بالحق غيها ‪ ،‬ولها وعليها ‪ ،‬غلا‬ ‫معنى يدل على اخراجها من جملتهن ف الحكم قبل الوضع س والكتاب‬ ‫ناطق فى آجل ذوات الأحمال ‪ ،‬أن يضعن حملهن مطلقا ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫السنة‬ ‫ق‬ ‫ولا صح‬ ‫ه‬ ‫‪ 6‬كلا‬ ‫ذلك‬ ‫الا‬ ‫غاية‬ ‫الله‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫الاجماع دليل نعلمه يستدل به على تخصيص لبعض ما اثستملت الآية عليه ‪،‬‬ ‫و استغرنته بعمومها ۔ بل قد جاء فى الرواية على النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫أنه نهى عن وطء الحوامل من السبايا “ حتى يضعن ‪.‬‬ ‫فكان فى ذلك مزيد تثبيت قوة لهذا القول لما ثبت على مطليق ما فى‬ ‫الآية مطلق يشتمل فى عمومه على استغراق الجنس من آولات الأحمال‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠.‬‬ ‫وقفو ع‬ ‫كان‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬وان‬ ‫‪6‬‬ ‫شرعا‬ ‫يالسياء‬ ‫منحلة‬ ‫التزويج‬ ‫عتدة‬ ‫اللراتى عنهن‬ ‫عليهن فالمعنى ‪ ،‬بل‬ ‫وكان فى الصورة كذلك س غانه غير مقصور‬ ‫الواجب ف القياس عن شرعيته آن يندر ج تحت حكمه حكم كل ذات حمل ‪،‬‬ ‫انحلت من عقدة النكاح ‪ ،‬اذ ليس ف السباء أكثر من انقطاع عصمة النكاح‬ ‫السابق كغيره من المزيلات لها ‏‪٠‬‬ ‫وان اختلفت الأسماء لاختلاف السياب س فالعله واحدة ‪ ،‬والموجب‬ ‫المنهى فى الأخير عن الوطء واحد ‪ ،‬غلا معنى لاغرادها ‪ ،‬ولما ثبت هذا‬ ‫صح ‪ ،‬كأنه الأول هو الأصح ‪ ،‬وما أتاها على هذا من دم ؤ فليس‬ ‫تحاضة ‪ ،‬تكون ف أحكامها ‏‪٠‬‬ ‫ملكسنها‬ ‫لو‬‫بكحياض ‪،‬‬ ‫وف بعض القول أنها اذا كانت من قبل فى المعتاد ع يأتيها ذلك ف الحمل ء‬ ‫فهو حيض ف جميم أحكامه ‪ ،‬والأول كأنه أرجح ‪ ،‬ولعله الأكثر فى الأثر ‪.‬‬ ‫وعلى هذا الأصح فهى فى العدة تكون س ولا غاية لذلك لو مكثت‬ ‫كذلك آلف سنة الا خمسين عامآ ع تحل للازواج وف الطلاق الرجعى ‪ ،‬لا تفوت‬ ‫المطلق لها بلا ث ولها النفقة وبينهما الميراث ‪ ،‬لأنها منه ف العدة حتى تضع‪،:‬‬ ‫وان أخذت ف أمرها بالرخصة ‪ ،‬وتوسع الواطىعء لها بالنكاح ‪.‬‬ ‫كذلك لم نقل انهما على باطل ف الواسع على رأى ما يخرج المضروب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫فيها ؛ واذا خرج بعد الوطء من الزوج الأخير لها منها بنفسه ‪ ،‬آو لسبب‬ ‫به عليه على حال ‪ ،‬وان احتمل آن يكون‬ ‫من ولد آخر منه أخرجه فسدت‬ ‫غيره ع وآمكن آن يكون من الأخير ‪.‬‬ ‫فكآنها على هذا تبقى على الأصل الأول مضطربة بين آسكال الرأى ‪5‬‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫ربيب‬ ‫غير اشكال‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫بكون‬ ‫الا أن‬ ‫ئ ولم بيق‬ ‫الاحتمال‬ ‫انتفى‬ ‫وان‬ ‫فالوجه فيها التحريم ©‪ 0‬كما بينت لك وفاقا ‪ ،‬لأنه كذلك فى قول بالرخصة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكمها‬ ‫ف‬ ‫منصوص‬ ‫واذا كان كذلك يخرج معه فى رآيه ن فكأنه يسنجلب اليه الشيمة‬ ‫اللبسية الموجبة لاحتمالات القوادح النظرية ‪.‬‬ ‫وف توله باباحتها للازواج نكاحآ على ما قال غير من هى ‪ ،‬بسبب‬ ‫الزوجية حاملة منه مهما كانت على الاطلاق غير محرمة عليه جزم }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬غان كانت لا تحيض من كبر أو صغر غثلاثة أشهر هذه‬ ‫عدة الحرة فى الطلاق البائن والرجعى ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم هو كما قال ‪ ،‬وقوله ف هذا صحيح لنتول الله تبارك‬ ‫وتعالى ‪ ( :‬واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم غعدتهن ثلا‪:‬ة‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١‬لاطلاق‬ ‫مما جا ء من‬ ‫‏‪ ١‬لتخصبص‬ ‫الآمة‬ ‫( غاتننضت‬ ‫أشهر و ‏‪ ١‬للائى لم بحضن‬ ‫مجملا فى المطلقات من الأمر لهن فى غير هذا الموطن من الكتاب عن الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينها‬ ‫الأشهر من‬ ‫بالثلاثة‬ ‫‏‪ ١‬لمخصوصات‬ ‫‪ 6‬تربصاً لهذه‬ ‫للعدة‬ ‫القروء‬ ‫بالثلائة‬ ‫واشتملت الاية على الجنس المخصوص من بين المعتندات هذه المدة‬ ‫من الصغار والموتسات الكبار جزمآ مجردا س وكذا المشبهة لهن تبل المصير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاباس ‪ 0‬يعد آن تستكثسسف الحمل بمدته على رآى‬ ‫منها ا لى حد‬ ‫وكأنه المعنى يشتمل على اللواتى لا يحضن من البالغات ى وانما ضح‬ ‫بغيره المحيض بلوغهن حكما ما لم يصح أنهن ق ذلك من ذوات الأحمال ء‬ ‫وكذا دائمة الاستحاضة المتصلة بالمحيض ف العدة لمعنى الريبة على رأى ‏‪٠‬‬ ‫المنصوص‬ ‫العدة‪ .‬هذا‬ ‫اللواتى هن عليهن ‪،‬ؤ ولهن هذه‬ ‫خخص‬ ‫وهذا‬ ‫الجنس‬ ‫الله مطلقا ' بستغرق‬ ‫الكتاب عن‬ ‫الموطن من‬ ‫ف هذا‬ ‫المدة‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلقات بها‬ ‫من‬ ‫المنصوص‬ ‫وكذا أخو واتهن من البائنات بمثابهن ى ذلك الا ما خصته السنة‬ ‫والاجماع بدون الثلاثة من الاماء ص وحسن فيه الرأى هن الكتابيات زفى محله ‪،‬‬ ‫لكنه القول بدخولهن ف النظر نخب العموم كأنه أقرب القولين بل هو‬ ‫الأظهر غ لكنها مشروطة بالوطء ف الوجوب الفرضى من آى جنس كانت‬ ‫المرآة ‏‪.٠‬‬ ‫وف الحكم الظاهر بالدخول مهما كان الواطىع لها ك آو الداخل بها ©‬ ‫أو المرخى سترة دونها من البالغين من العبيد كان آو من الأحرار ث فكله فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬سواء‬ ‫سلمبن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حكم أهل الحق من‬ ‫والصبية وان كانت الفرائض مسترطة عنها وغير مخاطبة باداء شىء من‬ ‫الواجبات اجماعا ‪ ،‬غانها داخلة تحتها بالنص من الكتاب ‪ ،‬وآهلها‪.‬مأخوذون‬ ‫بألا يزوجوها ث والرجال ممنوعون أن يتزوجوها حتى تمضى عليها مدتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لعدتها‬ ‫ك غعدتها كذلك‬ ‫بولوغ‬ ‫احملل ‪,‬‬ ‫واذا صارت ف حد من يستراب فى ال‬ ‫ف الحكم وسنة بالاحتياط فى قول المسلمين مأنهل العلم ‪ ،‬الا أنها ترجع‬ ‫الى العدة بالقروء ان آتاها المحيض قبل‪ .‬استكمالها العدة بالأيام آو الأشهر‬ ‫‪..‬‬ ‫بقليل كان آو مكثير ‏‪٠‬‬ ‫غان ارتفع المحيض بعد ما جاءها وثبت لها بغض العدة بالأقراء &‬ ‫فقد مضى من القول ما نعلم به ف هذا الموضع حكمها وان مات المطلق‬ ‫لها ث وهى ف آثناء العدة الأولى أو الثانية المتنقلة ‪,‬يالذتراء اليما عن العدة‬ ‫بالثلاثة الأشهر ع لاتبان المحيض ف العدة لها ع كان عليها ف الطلاق الرجعى‬ ‫أن ترجغ عن ذلك وتعتد عدة المتوف عنها زوجها ث وتنسخ الثالثة الأولى‬ ‫والثانية ع وليس عليها أن تتلاف الباقى من الأوليين ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪,٢٣٤‬‬ ‫فى ا لمرض منه‬ ‫الطلاق‬ ‫تقبلها ‪ .‬وان كان‬ ‫لما‬ ‫منهن ناسخة‬ ‫لأن كل واحدة‬ ‫‪6‬‬ ‫بالثلاث‬ ‫المرض‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬وآبانها‬ ‫الصحة‬ ‫اثنتين ق‬ ‫أو‬ ‫بواحدة‬ ‫كان‬ ‫< أو‬ ‫ثلاثا‬ ‫لها‬ ‫ومات وهى فى العدة بعد فهو محل الخلاف فى العدة والميراث اذا كلنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصل ‪ 6‬والله آعلم‬ ‫ف‬ ‫ينوارثان‬ ‫لعله‬ ‫بالزوجية‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬ومن تطلق زوجته الصغيرة س وتد مضى من الشهر ‪.‬‬ ‫فالعدة تكون من رأس الثسهر عند الهلال ‪ ،‬وتلك الأيام _ لعله _ لا يحسبن‬ ‫لها ى العدة _ وهذا آكثر القول عن أصحابنا ى الا آنه قد قال بعضهم ‪:‬‬ ‫وليس العمل عليه آنها تعتد من يوم طلتها ‪ 5‬وكذلك عدة الكبيرة التى لاتحيض‬ ‫مثل عدة الصغيرة فى الأيام ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬بلا والأول صحيح ‪ ،‬والثانى حسن س قيل به ‪ ،‬وكلاهما‬ ‫لا يخرجان عن الصواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قنال آبو محمد‬ ‫ومن الكتاب‬ ‫على أن الفمة المطلقة‬ ‫الحرة ئ وأجمعوا‬ ‫المسلم كعدة‬ ‫الذمية من‬ ‫ان عدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحامل عدتها وضع حملها‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ث وهذا فى بعض القول فى عدة الذمية من أهل الكتاب‬ ‫الأشهر‬ ‫آو‬ ‫كانت مالقروء‬ ‫‪6‬‬ ‫نصرانية‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪77‬‬ ‫كانت‬ ‫يخرج‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلم‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪.٢٣٥‬‬ ‫عدتها ث وكذا فى الطلاق والرد والنفقة والميراث مهما آسلمت فى العدة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمعنى واضح‬ ‫‘‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫حسبت‬ ‫وقيل انها على الثلث من الحرة فى الطلاق كالدية ‪ ،‬وكذا فى العدة من‬ ‫من‬ ‫لأنها‬ ‫ئ‬ ‫تصح‬ ‫ؤ و المول‬ ‫آبى عهد ة‬ ‫عن‬ ‫ما بروى‬ ‫حسبت‬ ‫‏‪ ١‬لمسلم على‬ ‫جملة المطلقات التى تشملها الآيات بنعمومها وتستغرق ق اطلاقها أجناسها ‪.‬‬ ‫والثانى جائز لأنه غير خارج من معانى الصواب فى النظر ‪ ،‬لكنه اذا‬ ‫ثبت غيثسبه أن يكون خروجه فيها ف المدة من غير اشكال عليه ما لم‬ ‫تسسلم‪٠ ‎‬‬ ‫وأما اذا ما أسلمت فى العدة س غهى فى العدة على شرعية القياس لها‬ ‫بالأمة البائنة المحررة فى العدة ث تشبيها لها بها يخرج خيها ما يخرج فى‬ ‫كما‬ ‫تلك ث لارتغاع العلة الكفرية الموجبة للنتقص على هذا الرأى غيها‬ ‫يروا آن الملكية الموجبة لذلك فى الأمة بالسنة والاجماع ‏‪٠‬‬ ‫ترتفع العلة وترجم الى عدة الحرة بالحرية ث وكأنهما على موجب‬ ‫القياس يتساويان ف نفس‪ .‬الرجوع ‪ ،‬بناء على ما تقدم لهما منها ‪ ،‬لارتغاع‬ ‫العلة الموجبة للنقص س كلا بما يخصها هذه بالحرية س وتلك بالكلمات‬ ‫الاسلامية ث وكأنهما يصيران فى العدة على سواء ‪.‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫لاجتماعهما ف دائرة الاسلام س والخروج عن العلة الموجبة لنتصهما‬ ‫عن الحرائر المسلمات اذا كانت العلة الموجية الكفر س والملكية ء ويكون على‬ ‫الذمية المستسلمة ف العدذ آن تعتد من المسلم عدة الحرة المسلمة ع ولو كانت‬ ‫بائنة قبل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫كما آن ذلك على الأمة المحررة البائنة من زوجها قبل حريتها‬ ‫لتساويهما فى المثل شرعا ‪ ،‬وكأنها على هذا لم بلحتها ى العدة قول آبى‬ ‫عبيدة رحمه الله ث من قبيل هذا الوجه ص لكنه يلحقها من وجه آخر على‬ ‫قول من يقول فى الأمة المحررة فى العدة بعد البينونة آن عدتها لبينونتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تبقى على أصلها عدة أمة‬ ‫الحرة‬ ‫فى العدة كذلك عدتها على الثلث من عدة‬ ‫فانها اذا آسلمت‬ ‫المسلمة ث تبقى على قول أبى عبيدة ف القياس ‪ ،‬لأنها بائنة بالواحدة على‬ ‫هذا القول ث والقول غيها فى النفقة والميراث ‪ ،‬كالقول ف المحررة فى العدة‬ ‫البائنة قبل خروجها عن رقها ‪.‬‬ ‫وكأنها على هذه المتقييدات فيها تصير فى العدة باستسلامها فى العدة‬ ‫من المسلم ع كما لو كانت مسلمة قبل انحلالها ى عقدة النكاح باطلاق‬ ‫وشسبهة من الموجبات للعدة س كذلك عليها على قولين أثرى مروى س وقياس‬ ‫شرعى‪٠ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٧7‬‬ ‫ولم تبق أنها على الثلث من عدة الحرة المسلمة عدتها الا على وجه‬ ‫ثالث مستنبط بالقياس الثسبهى ى خانها تبقى به مرتبطة فى قول أبى عبيدة ح‬ ‫لكنه القول الأول المقدم صدر الباب فيها ث وأرجح واذا كان كذلك يخرج‬ ‫فيها على حالة جحدها ‪ ،‬خانه غيها مم الاسلام منها ف العدة آطهر ‪.‬‬ ‫وعلى القول الثانى ‪ :‬فالوجه الأول أوجه اذا تابت لربها ‪ ،‬وخرجت‬ ‫بالاسلام عن جحدها ف العدة ‪ ،‬وكأنى الأقوى ف باب النظر ‪ ،‬لأنه كذلك‬ ‫المقاس علبه فى البائنة من الاماء قبل التحرير‪ .‬اذا حررت فى العدة آصح من‬ ‫الشهر فى الأثر أنها تكون فى العدة مثل الحرة ‏‪٠‬‬ ‫الثانى ع بل هو‬ ‫والقول فى الذمية المستسلمة فى العدة بمثابته ‪ ،‬لأن القياس على‬ ‫الأقوى أقوى س وأما ف نفس الطلاق والرد والنفقة غكمثل البائنات من‬ ‫الاماء والحرائر المسلمات من النساء على هذا الرآى الموجب لبينونتها‬ ‫من المسلم بنفس الواحدة طلاق ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت المعتدة من آهل ملتها فهى فى العدة كما لو كانا مسلمين على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر‬ ‫ثلاثة‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫قرو ء‬ ‫ثلاثة‬ ‫ا لعصمة‬ ‫انقطعت‬ ‫الشركى هو‬ ‫‏‪ ١‬لكفر‬ ‫ويبقى على‬ ‫ان أسلمت‬ ‫وكذ لك‬ ‫النكاحية بينهما على هذا الحال فيما بيين لى ‪ ،‬ولا آعلم آنه يصح غيها‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫_‬ ‫على‪ .‬هذا فى هذا الموضع الا هذا ى ولو كان نند قيل فيها هنا انه لا عدة عليها ف‬ ‫بعضن القول ة‬ ‫فانى لا أعلم وجه ثبوته ى وكأنى لا أراه ‪ ،‬اذ لا ببين لى ف الحق‬ ‫برهانه ك اذ ليس فيه أكثر من قطع العصمة كغيره من المبنيات لها ث لأنه‬ ‫كله ف الحقيقة ع قطع لها ك فمتى ثبت ف هذا أنه لا عدة عليها به ‪ ،‬خفى‬ ‫غيره مانلمطلتنات لها عن رنقه العدة النكاحية به منه كذلك ‏‪٠‬‬ ‫اولا انتفى امكانه لتوارد المعانى من النصوص الشرعية بخلافه ‪،‬‬ ‫ضعفه ف هذا الموضع لمساواته لغيره من المثسبهات له من الوجوه الموجبات‬ ‫للعدة عليها ‪ ،‬لأنه لها زوج ف الأصل ء نبل استسلام منها ‪ ،‬وبعده آيضآ ‪،‬‬ ‫مهما أسلم قبل استكمالها لعدتها ‏‪٠‬‬ ‫وبفعض القول ما لم تزوج ے واذا كان الأمر كذلك خلم لا يكون خروجها‬ ‫منه على هذا موجب لوجوب العدة عليها ء وبغيره من المخرجات لها منه ‪،‬‬ ‫مع بنائها على الحرية ‪ ،‬لا تسقط أن هذا لا يصح على الأصح ع لتنافيه‬ ‫عند المقابلة له بنظره فى النظر ع لأنها على حاله من الشرك عليما ‪ ،‬والاسلام‬ ‫ليس بمسقط للمفروض من العدة عليها ‏‪٠‬‬ ‫ما لكتاب‬ ‫ي لكانت‬ ‫من ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫آحد‬ ‫من قيل نحت‬ ‫مسلمة‬ ‫اذ لو كانت‬ ‫و ألسنة والاجماع بموجباتها عليه ى ولا براءة لها منها ‪ ،‬الا بأدائها ‪.‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫كذلك لو سبيت على وجه شرعى لما كان لأحد آن يستبيح فرجها‬ ‫بالزوجية‬ ‫مباومة بتزويج & ولا ملك يمين ع الا من كانت على وجه صحيح‬ ‫تحته ؤ اذا ما أتم لها ذلك على مقتضى الشريعة ‪ ،‬لا على غيرها ‪ ،‬ولا فيما‬ ‫عداه من الرجال ‪ ،‬لنهمى النبى صلى الله عليه وسلم ف السبايا عن وطء‬ ‫)‬ ‫‪ ،‬عن الحوائل حتى يحضن ‏‪٠‬‬ ‫عىن‬ ‫ض حت‬‫يوامل‬ ‫الح‬ ‫هكان على الاطلاق فى التسرى ء وفى التزويج ‪ ،‬وهذه ان كانت من‬ ‫الدوائل ص فعلى الحجر من الوطء تكون حتى تحيض س وفحوى الخطاب‬ ‫يقتضى اباحتها بالتسرى لمالكها ‪ ،‬آو بالتزويج لغيره بعد الحيض ‪ ،‬كما‬ ‫عليها وعلى المريد لها على ذلك ان يجتنبها ان كانت من ذوات المحيض من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النساء‬ ‫والا فكمثل ما يسترين الاماء الموئسات واللائى لم يحضن من‬ ‫الصنيرات ‪ ،‬واللوا‪:‬ى من البالغات بغير المخيض بلغن على ما جاء به‬ ‫الحوامل فأحلها وضع الحمل‬ ‫ت وان كانت من‬ ‫الأثر من الاستبر!ء تستبرآ‬ ‫منها ‪ ،‬كأولات الأحمال من المسلمات ‏‪٠‬‬ ‫لأنهن ف هذا المعنى سواء لتساويهن ق ذلك شرعا بتص من الله‬ ‫ف الكتاب مشتمل فى اطلاقه على الجنس منهن استغر اتق على حال كيف ماكن‬ ‫_‬ ‫‪.٢٤٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬الاماء أو الحرائر المقرات أو المنكرات س لا آعلم غرق ما بينهن ‪ ،‬بل كلهن‬ ‫‪.‬ف جبكم أهل الحق‪.‬من المنلمين ف الأجل ى لعلى سواء س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪:‬عائنسة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال ‪ « :‬طلاق‬ ‫الحرة‬ ‫لا غرق دهبينها وبين‬ ‫«‬ ‫و عدتها بالحمل‬ ‫وعدتها أحيضتان‬ ‫تطليقتان‬ ‫الذمة‬ ‫اجماعاً ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ولما ثبت هذا ف السنة وصح على الاطلاق فى العدة‬ ‫والطلاق ى ثبت لها ذلك ‪ ،‬وعليها كانت تحت آحد من الماليك ‪ ،‬أو أحد‬ ‫أمن الأحراز ث فكله سواء فى بات الطلاق ‪ ،‬والعدة بالطلاق س أو ما أثسبهه‬ ‫من الموجيات للعدة ‪+‬‬ ‫كذلك من أنواع الفراق اذا كانت من ذوات المحيض فعليها العدة به ء‬ ‫ولا يصح لها الخروج عنها حتى تحيض الحيضتين تماما فان زادت واحدة‬ ‫‪,‬أو نقصت غالقول ف نفس الزيادة أو النقص فى العدة كالتول خيها آن لو‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كانت حرة‬ ‫وان انقطم المحيض عنها بعد الطلاق ع أو حاضت واحدة ‪ ،‬ثم ارتفع‬ ‫عنها خالقول غيها كالقول ف الحرة ف نفس جواز الرجوع لها عن العدة به‬ ‫الى العدة بالأيام ‪ ،‬مهما آشبهت الموئسة منه ‪ ،‬قبل آن تصير ف حد الموتسات‬ ‫سواء لا غرق بينهما ف المنع الاباحة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٤١‬س‬ ‫وهما فى المدة المستكشف بها الحمل سواء فى هذا الموضع _ وفيما‬ ‫اذا كانت لا تحيض \ وانما هى بغير المحيض كان بلوغها فى الاحتياط‬ ‫وضرب‬ ‫بالمدة للحمل على ما جاء به الأثر فى ذلك كذلك اذا كانت حاملا‬ ‫الحمل فى بطنها يكونان فى المدة س لا غرق بينهما فبها ء وانما يفترقان بعد‬ ‫المدة فى نفس المدة مهما رجعنا الى العدة س كما لو كانتا صغيرتين آو‬ ‫موئستنين كبيرنئين ‪.‬‬ ‫كما أن‬ ‫الأشهر‬ ‫ث من‬ ‫ما على الحرة‬ ‫على الأمة الأيام نصف‬ ‫ويكون‬ ‫‪%‬‬ ‫اثنتين ‪ ،‬والعدة حيضتين‬ ‫الطلاق‬ ‫منها _ وانما جعل‬ ‫طلاتها على النصف‬ ‫وعلى كل غاذا ما أوقع عليها التحرير فى العدة س فان عليها أن تعنند عدة‬ ‫الحرة من المطلقات س ولها النفقة وبينهما الميراث فى الرجعى \ الا آن يمنعها‬ ‫من الميراث مانع شرعى لأسباب تحجبها منعا من جهة المطلق لها ء وتكون معه‬ ‫ان ردها فى العدة ‪ ،‬أو زوجها بعد انقضاء العدة بنكاح جديد على تطليقتين ‪.‬‬ ‫الا آن يكون قد كان الطلاق قبل خروجها من تنيد الرق الى الحرية‬ ‫باثنتين خانها منه تبين س ولا يحل له ردها فيما قيل ‪ ،‬ولو كانت فى المدة ء‬ ‫ولا بكون فيما بينهما ميراث فى هذا الموطن فى العدة أنها كالحرة آلو الأمة ء‬ ‫قولان أقربهما آنها كالحرة غيها ‪ ،‬لأنها حرة ‏‪ ٬‬ولعله يشبه ف المعنى آن يخرج‬ ‫‏‪( ٩٦‬‬ ‫<‬ ‫الخزا ئن‬ ‫س‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫) م‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫فى النفقة معنى الاختلاف تثسبيهآ لها بالحرة المطلقة ثلاث لمعنى البينونة ث‬ ‫وتساويهما فى القياس شرعا ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت واحدة والحقها الباقى بعد الحرية ف المرض منه حتى‬ ‫الضرار ء‬ ‫بانت بالثلاث س دغعا لها عن تبوت الميراث لها منه ص فذلك محض‬ ‫وان كان فى المرض على غير هذا المقصد ‪ ،‬غفيه خلاف آنه ضرار آم لا ء‬ ‫والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وكذلك مال آصحابنا ‪ :‬ان المطلقة ثلاثا ث والمختاعة‬ ‫العدة ء ولا‬ ‫ف‬ ‫لهن‬ ‫هؤلاء بائفات لا ميراث‬ ‫ث كل‬ ‫والملاعنة و المختارة نفسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر‬ ‫ثلاتة‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫حبض‬ ‫تلالث‬ ‫على كل حال‬ ‫ء وعدنهن‬ ‫منهن‬ ‫للازو اج‬ ‫س وانه لفى الحق خار ج على معانى‬ ‫قتال غيره ‪ :‬نعم قد نيل هذا‬ ‫فى ا ميراث ‪ 0‬بمعنى الاتفاق‬ ‫‏‪ .٧‬وكأنه بشيه أن بكون كذلك‬ ‫الصو اب ف موضعه‬ ‫من قول المسلمين ‪ ،‬الا ميراث المطلقة ثلاثا ى اذا كان على معانى الضرار فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرض منه قد كان س فانه مختلف غيه ‪ ،‬وغير متفق فيه على شىء‬ ‫وأما ى العدة خكما قال بثلاث حيض \‪ ،‬اذا كن من ذوات المحيض أو‬ ‫‪%‬‬ ‫من النساء‬ ‫‏‪ ١‬لمحيض و ‏‪ ١‬للائى لم بحضن‬ ‫من‬ ‫ممن بئسن‬ ‫ان كن‬ ‫أشهر‬ ‫تلاثة‬ ‫‪6‬‬ ‫أ لخصال‬ ‫هذ ه‬ ‫خلال‬ ‫و ق‬ ‫‪.‬‬ ‫حملهن‬ ‫يضعف‬ ‫آن‬ ‫آجهلن‬ ‫الأحمال‬ ‫وآولات‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫أحوال تقتضى بوجودها فيها ث معان من الخلافيات يتسع الكلام ببسطها‬ ‫وضابط الجملة ‏‪٠‬‬ ‫فالعدة على هؤلاء كما على المطلقات س لكنه فى المطلقة ثلاثا اذا ورثت‬ ‫ى العدة خلاف س وقد مضى من القول بالتوضيح فى هذه المقاعد ما غيه‬ ‫لأولى الألباب كفاية عن اعادته ص وقنع ‪.‬‬ ‫وكذلك حكم المختلعات من النساء س بل هو حكم كل بائنة بحرمة‬ ‫ف العدة والميراث ف الحكم س يكون بمعنى ما لا أعلم غيه اختلاف بوجه ‪،‬‬ ‫الا أنه لا ميراث لمختلعة ى ولا ليائنة محرمة من زوجها ى وله منها فى العدة ح‬ ‫وعلى كل واحدة منهن من العدة ما يخصها من المقروء ‪ ،‬أو الأثسهر أو الأيام ‏‪٠‬‬ ‫أو الوضع كالمطلقات من الأحرار‪ .‬آو العبيد من أهل الشرك أو الصلاة‬ ‫على حسب ما بينت فيما مضى من القول ى هذا ‪ ،‬وعلى كل حال س غليس‬ ‫بين العبيد س ولا العبيد ولا الأحرار س ولا بين آهل الاقرار وأهل الانكار‬ ‫موارثة ‪ ،‬بمعنى الأسباب ولا بوجه الأنساب س وذلك ما لا العلم غيه بين‬ ‫المسلمين من القول اختلافا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫الكتيب‬ ‫وفى بعض‬ ‫‪6‬‬ ‫المطلقة‬ ‫عدة‬ ‫زوجها‬ ‫المرجوم‬ ‫وعدة‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫عليها عدة المتوفى عنها زوجها ‪ ،‬واللله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٦٢٤٤‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم س وكأنه يشبه فى المعنى أن يكون خروجهما غيها مهما‬ ‫كان كون الرجم به ‪ ،‬لأنه قراره بما يوجبه على نفسه ي وجواز اتراره عليه‬ ‫اذا لم يعلم صدق القول منه ‪ ،‬فانهما هنالك ‪ ،‬كأنهما يكونان غير خارجين‬ ‫من الصواب فى النظر س لكنه الأصح فى الأثر ‪.‬‬ ‫والأشهر هو الأول لمعانى ما قيل غيها على آكثر ما جاء آنها محرمة‬ ‫عليه ع وبائنة منه باقراره لها بالزنى ص لا سيما ان لم يكذب نفسه ي ويرجع‬ ‫عن اقراره حتى أقيم الحد عليه ث وكيف له بالرجوع والانكار بعد الشروع‬ ‫ف الحد بالاقرار علبه ليس بنافم له ‪ ،‬ولا داغم عنه ث غهى على قولين‬ ‫بوقوع الحد عليه بائنة منه ث وعليها عدة المطلقة ع وليس لها منه ميراث ‏‪٠‬‬ ‫والثانى جائز لمعانى ما ثيل ان اقراره لها بالزفى غير موجب لتحريمها‬ ‫عليه ث ولو لم يرجع عن اتتراره ‪ ،‬الأن اقراره مع من رأى هذا يشبه‬ ‫الدعوى عليها ف ازالة ما هو ثابت بالزوجية عليه ‪ ،‬وفيما له من الميراث‬ ‫لها منه غلا حجة فى ذلك عليها ‪.‬‬ ‫ولو كان عليه حجة غيما يوجبه على نفسه من الحد رجما ى وعلى‬ ‫لها على هذا‬ ‫عنها زوجها ‪ 6‬لأنه زوج‬ ‫المنوى‬ ‫فلها الميراث ‪ 6‬وعليها عدة‬ ‫هذا‬ ‫\ وان كانت تعلم‬ ‫اقراره بالزنى على نفسه‬ ‫القوز س ما لم بيعلنم صدق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫الرجم‬ ‫عليها ‘ لوقوع‬ ‫أ أو قامت الحجة‬ ‫له‬ ‫اقر اره بمعابنة منها‬ ‫ف‬ ‫صدقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجم عليه‬ ‫عليه بثسهادة البينة العادلة علنى فعله الزنى الموجب حد‬ ‫ولا يبين لى فى هذا الموضع ثبوت القول الآخر منهما فيها ‪ ،‬لكنها على‬ ‫القول الأول تثيت مستترة بلا اشكال فى العدة ث ولا فى زوال الميراث بحال‬ ‫على وجه‬ ‫دخل‬ ‫لم يكن‬ ‫ان كان‬ ‫الرأى جلده‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬ان آوجب‬ ‫الحال‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الزوجية بامرأة تحصننه على رآى من لا يرى نفس التزويج ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫ح آيكون‬ ‫جلدآ‬ ‫الحد‬ ‫تحت‬ ‫ان مات‬ ‫احصان‬ ‫ولو كان بالحرة‬ ‫العدة مهما كان وقوع الحد عليه ء كذلك بمحض الاقرار منه مترددا بين‬ ‫هذين المعنيين من العدة رأي ى وكذا ان عاش من بعده فانها على الثانى زوجة ‪،‬‬ ‫وعلى الول بائنة ‏‪٠‬‬ ‫اقراره على نفسه بالزنى ‪5‬‬ ‫ذلك علبه س آو الاقرار مم العلم منها بصدق‬ ‫س ويانت يالحرمة غلا عدة عليها‬ ‫العصمة‬ ‫‪ ،‬فاذا انقطعت‬ ‫وعلى كل حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\ لنها قبل الدخول منه بها الموجب لاحصانه جزما‬ ‫أصلا‬ ‫وهكذا حكم كل بائنة قبل الدخول شرعا ث بل العدة على من كن من‬ ‫غير تردد‬ ‫من‬ ‫على رآى‬ ‫اللواتى لا يحصنه‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫الداخل دهن‬ ‫البائنات‬ ‫‪٦٢٤٦‬‬ ‫خلا ف العدة بعد البينونة على حال ‪ ،‬كلا انه لواجب رجمه على قول من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبعن آيضا‬ ‫العدة‬ ‫لكانت‬ ‫بيحصنه‬ ‫بأنهن‬ ‫بقول‬ ‫وعلى كل منهن من العدة ف الوجهين جميعا ما عليهن منها لوكن مطلتتها‬ ‫كلا بما يخصها منها ‪ ،‬لأن ذلك حكم كل امرآة من البائنات ث حنى امرآة‬ ‫المرتد عليها من العدة ما على المطلقات بلا خلاف نعلمه س ولو قتل على‬ ‫الردة لانقطاع العصمة بحدوث هذه العلة الموجبة للفرقة ث والجازمة‬ ‫بينهما الموارثة ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬تال الله تعالى ‪ ( :‬والذين يؤلون من نسائهم تربص‬ ‫آلى وظاهر ‪6‬‬ ‫أشهر منذ‬ ‫اذ ‏‪ ١‬خلا أربعة‬ ‫والظهار‬ ‫الايلاء‬ ‫أشهر ( و هى عد ة‬ ‫أربعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للازواج‬ ‫‪ 6‬وحلت‬ ‫عدننها‬ ‫‪ 6‬وا نختخضكث‬ ‫بانت زوجنه‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ‪ ،‬والآية تقتضى العموم تربصاآ بالأربعة الأشهر لمعنى‬ ‫النية فى ‪:‬الايلاء والظهار فى كل من لحقها من النساء ‪ ،‬ايلاء المؤلنى ‪ ،‬آو‬ ‫ظهار المظاهر منها ث لأنه مطلق فى الظاهر س والمطلق على اطلاته يصح فى‬ ‫الكتاب آو السنة آو الاجماع س تقييد بتخصيص ف شىء من النساء دون‬ ‫شىء ے غيرده الى جانب الخصوص عن أن يشتمل على ذلك المخصوص بأحد‬ ‫هذه الأصول الثلاثة ث بدون الأربعة الأثسهر المطلتتة فى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان ذلك خاص فى النساء الحرائر المسلمات ‪ ،‬دون !لاماء‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أجلهن على ماسيأتى ‪4‬‬ ‫و الظهار‬ ‫الابلاء‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫و انهن هؤلاء‬ ‫‪6‬‬ ‫و الكتابيات‬ ‫وعلى كل حال ‪ ،‬فكيف ما كان آجلها فيهما ‪ ،‬اذا لحقها معنى ذلك من زوجها ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيها‬ ‫المسمى‬ ‫الأجل‬ ‫مضى‬ ‫حنى‬ ‫ولم يف‬ ‫فلا أعلم الا أنها منه تبين ع ويجوز لها التزويج بغيره ‪ ،‬اذ ليس‬ ‫عليها غير ذلك من العدة ‪ ،‬كانت أمة أو حرة ث مسلمة أو كتابية ‪ ،‬الا أن تكون‬ ‫حاملا ى خانها _ لعله _ لا تقرب التزويج بغيره حتى تضع حملها ث غان‬ ‫تزوجت لمضى أجل الاببلاء ح آو الظهار عليها بغيره من الناس ث خرج فى‬ ‫ثبوت ذلك التزويج الاختلاف ‪:‬‬ ‫فتيل انه باطل س وقيل غيه ‪ :‬انه جائز س ولكنها من الوطء ممنوعان‬ ‫ما كانت حاملا ‪ ،‬فان غعلا ذلك تعمدآ منهما مع العلم بالحمل غسد البتة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأوكد‬ ‫الأول‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫ا لقول‬ ‫على هذ ا‬ ‫‪6‬‬ ‫على بعض‬ ‫‪7‬‬ ‫ولو ظنا جواز الوطء جهلا منهما بالحرمة فلا محيض من الفرقة الأبدية‬ ‫و الوطء‬ ‫التزويج‬ ‫كان‬ ‫ئ وان‬ ‫الحرمة‬ ‫به‬ ‫ما تجب‬ ‫أصل‬ ‫علما‬ ‫اذا‬ ‫‪4‬‬ ‫النتة‬ ‫لهما‬ ‫قد كانا على سبيل اثأغلوطة للجهل بالحمل منهما ث فهو محل الخلاف فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوضع‬ ‫معد‬ ‫‪7‬‬ ‫العقدة‬ ‫تجديد‬ ‫وتحريم‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه بالوطء‬ ‫غساد ها‬ ‫بنساوى‬ ‫‪ ،‬وكل هذا‬ ‫‏‪ ١‬لمميتة وا لمطلتنة‬ ‫العدة به من‬ ‫ف‬ ‫الأغلوطة‬ ‫لأنه بيشه‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫ف القياس على سواء ‪ ،‬وان طلقها قبل الدخول والوطء س غيثسبه آن بيخرج‬ ‫فى الطلاق ى هل يلحتها ‏‪٠‬‬ ‫وف ثبوت نصف الصداق لها علبه معنى الخلاف س لثبوت الاختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبطلانه‬ ‫التزويج‬ ‫ذلك‬ ‫صحة‬ ‫ف‬ ‫وعلى قول من يقول بثبونه ‪ ،‬فيخرج أن يلحقها الطلاق س ويكون لها‬ ‫عليه نصف الصداق بالطلاق فى هذا الموضع ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من لايراه تبل الوضع جائزا ث غيخرج آنه ليس علبه لها‬ ‫شىء من الصداق س كلا ولا يلحقها ذلك الطلاق س لأنها على هذا ليست له‬ ‫اذا تزوج ‪.‬‬ ‫بزوجة س ولا لبها هو‬ ‫وعلى قياد معنى هذا المعنى تكون معه بالطلاق ف المستآنف ان تزوجها‬ ‫بعد الوضع ‪ ،‬وان لم يطلقها ‪ ،‬ولكنه مات عنها قبل الدخول منه بها ‏‪٠‬‬ ‫وئثيوت‬ ‫‪1‬‬ ‫الوفاة‬ ‫عدة‬ ‫وجوب‬ ‫يخرج‬ ‫القولين‬ ‫هذ ه‬ ‫معنى‬ ‫حسبت‬ ‫غعلى‬ ‫ولا تكون‬ ‫‪6‬‬ ‫اعتدت‬ ‫ورثت‬ ‫واذا‬ ‫‪6‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫معنى‬ ‫لها‬ ‫والميراث‬ ‫الصداق‬ ‫عليها العدة الا ولها الميراث ‪ ،‬اذا كانا ى الأصل يتوارثان بالأسباب ‪.‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وعدة الظهار من الايلاء من العبدة والحرة سواء ‪ ،‬وقال‬ ‫‪:‬‬ ‫ئ وقول‬ ‫الغول‬ ‫على آكثر‬ ‫و النصرانية‬ ‫اليهودية‬ ‫‪ .‬وكذا‬ ‫‪ :‬شهران‬ ‫بعضهم‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫من‬ ‫الذمية‬ ‫&“ وعدة‬ ‫ئ وطلاقها واحدة‬ ‫حيضة‬ ‫الكتابية‬ ‫عدة‬ ‫علبه أن‬ ‫لا عمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتابية‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫المسلمة‬ ‫الحرة‬ ‫المسلم كعدة‬ ‫ونال بعض ‪ :‬على الذمية ثلث عدة الحرة ‪ ،‬والرأى الأول عندنا آكثر }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و به نأخذ‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ‪ ،‬قد قيل ان عدة الحرة المسلمة ‪ ،‬والكتابية والأمة‬ ‫ق‬ ‫ح كما نص‬ ‫أربعة آشهر‬ ‫و الظهار‬ ‫‪6‬‬ ‫الابلاء‬ ‫باب‬ ‫ف‬ ‫سواء‬ ‫الحر والعيد‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطلقا‬ ‫الكتاب عن الله حكمه‬ ‫ّ‬ ‫ومن العيد شهران‬ ‫و الأمة أربعة أشهر من الحر‬ ‫وقيل ‪ :‬ان عدة الحرة‬ ‫وتيل ي بالشهرين ف الأمة ‪ ،‬وبالأربعة الأسهر فى الحرة ص سواء كان المؤلى‬ ‫آو المظاهر من الأحرار أو العبيد ء لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة المقرة ‏‪٠‬‬ ‫يعض‬ ‫‪ 3‬وقف‬ ‫و الكتابى ‪ 6‬عدتها‬ ‫المسلم‬ ‫من‬ ‫المسلمة‬ ‫الكتابية غكالحرة‬ ‫وآما‬ ‫معنى ما قيل‬ ‫الحرة المسلمة على حسب‬ ‫القول أن عدتها من ا لمسلم ثلث عدة‬ ‫انه قول أبى عبيدة ك واختيار أبى الحوارى رحمهما امله ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وسآلتنه عن العبد اذا ظاهر من امرأته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ظهار للعبد الا باذن مولاه س ولا يطؤها حتى يكفر كفارة‬ ‫ااظهار باذن مواليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪ .‬قال غيره ‪ :‬ان فى هذه المسألة لننظر تنافر المعانى من الكلام ©‬ ‫وتضادها فى معنى الأحكام ث ولكون‪ .‬فحوى آخره نانقصآ لمعنى أوله ‪ ،‬لأنه‬ ‫اذا كان ممنوع من وطئها حتى يكفر باذن مولاه ‪ ،‬فكان يخرج من لفظه أنه‬ ‫يثبت عليه الظهاز ‪.‬‬ ‫وقد تقدم من قوله انه لا ظهار له الا باذن مولاه ى واذا كان لا ظهار له‬ ‫مم ذلك ‪ ،‬فكان المعنى يقتضى عدم الكفارة عليه ‪ ،‬اذا كان فعلة ذلك لا يكون‬ ‫ولا يصح له ي ولا عليه الا آن يأذن له مولاه اذا لم يأذن له فيه ع واذا كان‬ ‫بذلك معه آنه ليس له أن يطآها الا آن يكفر ‪ ،‬وكانت الكفارة عليه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاذن‬ ‫غير‬ ‫‪.‬فلم نال ف آول كلامه فى المسألة انه ليس له ظهار الا باذن مولاه &‬ ‫فكأنه آثبت ف معنى ظهاره آخر بعد ما نفاه ‪ ،‬أولا ان كان لم يكن فى المسألة‬ ‫سقط آو تحريف من الناقلين لها على سبيل الغلط ‪ ،‬لنه يمنع من وطئها بذلك‬ ‫حتى يكفر س الا مع ثبوته عليه وصحته منه ى والا خمن أين يكون المنم له‬ ‫ثسيئا لا يصح له ‪ ،‬ولا منه ان لم‬ ‫من الموطء الا بالنكنغر س واذا كان ذا‬ ‫يكن أجاز له اياه لا يخرج هذا ‪.‬‬ ‫ولا يشبه آن يخرج على شىء من صحيح ما ناله فى هذا أصحابنا ‪ 5‬بل‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫القول‬ ‫مطلق‬ ‫فنالوه من‬ ‫قد‬ ‫تخاويلهم ما‬ ‫من‬ ‫الصواب‬ ‫الميه لمعانى‬ ‫_‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫انفاتقآ‬ ‫الا باذن مولاآه‬ ‫و لا ظهار‬ ‫ايلاء‬ ‫ولا‬ ‫ولا خلع‬ ‫‪4‬‬ ‫له‬ ‫آنه لا طلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫فبه صحيح‬ ‫لا نعلم‬ ‫واذا كان ذلك فى الصحة والثبوت متعلقا بمعنى الاتفاق باذن المولى ‪5‬‬ ‫أ وله ولا عليه الا‬ ‫آنه لا يثبت ذلك منه‬ ‫صحيح ذلك‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى يخرج‬ ‫فكان‬ ‫‪ ،‬ولا‬ ‫كان ذلك لم بكن لذكر المنع له من الوطء لها‬ ‫لبه غيه ح واذا‬ ‫أن بؤذن‬ ‫المولى ‏‪٠‬‬ ‫التكغير معنى اذا كان ذلك لا بثت الا باذن‬ ‫لذكر‬ ‫وكأنه لا شىء ان لم بأذن له به ويجيزه له ي بل لو أجازه له بعدما ظاهر ‪،‬‬ ‫غليس ذلك بشىء حتى بأذن له قبل آن يظاهر على معنى ما قد قيل فى أنه‬ ‫الاختلاف اذا آتم له ذلك‬ ‫س ولعله لا ببعد من معنى‬ ‫عن الفضل بن الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تصريحا‬ ‫ثيونه‬ ‫ولم يجد خص‬ ‫‪6‬‬ ‫مو لا‪٥‬‏‬ ‫الا أنه يشبه دخول ذلك عليه فى المعنى على سبيل ما عليه يخرج معانى‬ ‫ما ند تنالوه ف ذلك ‪ ،‬وينساغ دخوله على سبيل الاختلاف مولاه ‪ ،‬أتم ذلك‬ ‫له وأمضاه لمعان وأحوال ‪ ،‬واذا ظاهر على الوجه الذى يثبت به الظهار‬ ‫منه عليه لم يكن له آن يكفر الا باذن مولاه ع خان أذن له لم يكن له آن يكفر‬ ‫بغير الصيام س ولا يجيز به عنه ‏‪٠‬‬ ‫وف بعض القول أنه ان أجاز له العتق أجزاه عن كفارة س وليس هذا‬ ‫الباب موضوعا لبسط هذا س فلنقبض الكلام على الشروع ف تفريعه ء‬ ‫‏‪ ٢٥٢‬س‬ ‫ولينظر الواقف عليه نظر هن أشفق على نفسه وعلى ‪ ،‬وعليه آلا بأخذ به »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالله‬ ‫أ والتوفيق‬ ‫عدله‬ ‫بعرف‬ ‫ص حنى‬ ‫منه‬ ‫ولا بشىء‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬واذا طلق الصبى خهو والصحيح فى الولد والعدة سواء ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬الله علم س والذى ف هذا يبين لى ‪ ،‬وآقول انه صحيح‬ ‫من القول لخروجه على معانى الصواب فى الحق القول به ي لا يكون عليها‬ ‫بدخول الصبى بها س ولا بالوطء منه لها عدة س على قول من يثبت التزويج‬ ‫عليه اذا عقله ى ولا على قول من يفسده س آو يذهب غيه الى الوقوف الى‬ ‫حد البلوغ وآتمه ‏‪٠‬‬ ‫انما هو متعلق ثبوته عليه باثباته له على نفسه بعد بلوغه أتم الترويج‬ ‫والطلاق لها س أو لم يرض بالتزويج س آو طلتها على الرضا منه بها بعد‬ ‫بلوغه غير جماع منه لها بعد البلوغ ث ولا دخول منه بها يوجب حكم العدة‬ ‫فى حكم الظاهر عليها ء وذلك كله وان اختلفت أسباب معانى أنواع خروجها‬ ‫منه وأساميه ‪ ،‬خانه فى المعنى واحد والحكم فيه كذلك ‪.‬‬ ‫وسواء كانت المطلقة صبية أو مراهقة ‪ ،‬آو بالغ مسلمة أو كتابية ة‬ ‫حرة كانت آو آمة ‪ ،‬الأن ذكر الصبى والأصبع من يده أو رجله سواء ‪،‬‬ ‫حرآ كان آو عبدآ س آو على هذا آهل الكتاب وغيرهم من المشركين ممن‬ ‫لا يستحيل الفروج الا بالنكاح الحلال خيما بينهم حكمهم يكون فى حكمنا‬ ‫لا غرق فى ذلك ف المعنى هذا ‪ ،‬والأصبع من الصبى لا توجب معنى العدة }‬ ‫على صغيرة ولا كبيرة ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫وليس هذا كله مما يخرج غيه وعليه معنى الاتفاق بهذا ‪ ،‬لأنه يوجد‬ ‫فى الأثر عن المسلمين من آهل العلم غيها على معنى توله ان ذلك موقوف كله‬ ‫فالعدة‬ ‫الى بلو غ الصبى الاوطىع والمطلق لها ء غان آتم لها التزويج والطلاق‬ ‫بالطلاق لمعنى الوطء عليها ث وعلى هذا فكذلك يكون القول فى العدة ء‬ ‫ان كان الطلاق بعد البلوغ على الرضا منه بها ص ولو كان على غير مسيس‬ ‫منه لها ع ولا وطء س ولا جواز عليها بعد بلوغه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يتم التزويج بها انفسخ النكاح وسقطت العدة لمعنى الانفساخ‬ ‫ف القولين جميعآ ‪.‬‬ ‫وأما العدة بالموت ع فلا أعلم أنها تلحقها منه طلتها فى الصبا قبل البلوغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لولد منها ‪ 6‬وكذ لك تيل‬ ‫ؤ و لا آنه يلحقه‬ ‫لم بطلتها‬ ‫و‬ ‫ولا أعلم أنه قيل فى الولد آن بلحته نصا فى أثر ى كلا ولا بيين لى‬ ‫وجه استحسان الحاقه به فى النظر س لأن الصبى لا يولد على حال ء‬ ‫ونتوله فيه ان طلق انه والصحيح فى العدة ‪ ،‬والولد سواء لا معنى له فى‬ ‫التثسبيه فيه بالصحيح لقتناق المعانى فى نظم الكلام اذ الصبى ليس هو‬ ‫بخلاف الصحيح فى معنى هذا فى التسمية ‏‪٠‬‬ ‫ولكنه بخلاف البالغ اذا كان أراد بذلك الصبى ‪ ،‬ولم يكن على معنى‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫التحريف تحرف على الثسيخ ©‪ ،‬آو حرف على سبيل امغلت فى النقل عليه من‬ ‫الخصى الى الصبى تحريفآ ‏‪٠‬‬ ‫ا لصحيح النسا لم من‬ ‫الأليق يه ى لأن ‏‪ ١‬لخصى خلاف‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫ولعل‬ ‫‪6‬‬ ‫غبر خفى‬ ‫معنى صريح‬ ‫وهذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫والعدة‬ ‫الولد‬ ‫ف‬ ‫‪ 6‬ومثله‬ ‫الكلام‬ ‫ف‬ ‫الخصى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬والعدة على امرآة الخصى والعنين اذا خليا بها س لأنهما‬ ‫يكون منهما الماء س وآما المجنون _ لعله _ المجبوب فلا ‏‪٠‬‬ ‫فى الطلاق وأشباهه‬ ‫قال غيره ‪ :‬آما ثبوت العدة على امرأة الخصى‬ ‫عليها س والعفين‬ ‫خصحيح قد قيل انه اذا صح الدخول منه بها والجواز‬ ‫فى معناه ‪ ،‬لأن له ذكرآ مثله ‪ ،‬ولأن العنة علة مانعة من الجماع ‪ ،‬كما أن‬ ‫الخصى سبب مانع فى الأغلب عن الوصول الى الجماع ‪.‬‬ ‫خالحكم على الأغلب حتى يصح الخصوص فرت بينهما ‪ ،‬وكأنهما فى العدة‬ ‫منهما على‪ .‬سواء حتى يصح عليهما ى ولهما ما يوجب المفرق بينهما غيها ‪3‬‬ ‫النكاح‬ ‫عقدة‬ ‫انفكت‬ ‫الخصى مهما‬ ‫العدة عللى امرآة‬ ‫الأثر بوجوب‬ ‫بلا قد جاء‬ ‫بينهما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫وكذا على شرعية القياس به‪ .‬من العنين أيضا ث ولا سيما ان ادعت‬ ‫الوطء منها بعد الدخول س غالأمر آوكد من القول قولها ‪ ،‬ولو كانا له منكرين &‬ ‫ولخلافه مدعيين ‪.‬‬ ‫وعلى العكس من هذا ان ادعت عدم الوطء منها لها ث وأنكراها‬ ‫فعليها العدة ث ولا يجوز ف الحكم قبول دعواها ‪ ،‬ولا على معنى‬ ‫الاطمئنانة جزمآ ث وان صدقاها غلا بأس ف تصديق ذلك ‪ ،‬ولا قبوله ان‬ ‫احتمل صدتهما ى تصديقهما لها ‪ ،‬ولا تعرى من الاختلاف ث وان عدم‬ ‫التصديق منها لها بحال فعليها العدة ف الحكم على حال ‪ ،‬يكون امكان‬ ‫ايلاج الحشفة الى ما زاد عليها بفوجها ع ولو بمعين من الخصى والعنين ‪.‬‬ ‫وذلك ليس بمستحيل منهما س ولا سيما ف الثييات من النساء ‪ ،‬خغانهن‬ ‫أقرب لزوم من العدة من الأبكار ث وان كانت البكر على هذا مع الدعوى‬ ‫منها لعدم الوطء منهما ‪ ،‬والاترار منهما لها بصحة الانكار ص لا تعرى من‬ ‫ثبوت الاختلاف س بوجوب العدة بالدخول عليها ‏‪٠‬‬ ‫ولا سيما على تول من يوجب العدة عليها بالس آو النظر منهما لغرجها ح‬ ‫الماء ليس بمعدوم‬ ‫منهما على الفرج منها اذا كان‬ ‫الداغق‬ ‫الماء‬ ‫وانصباب‬ ‫منهما ع ولعله يشبه فى الباطن أن يكون لا عدة عليها منهما ‪ ،‬ولو دخلا بها &‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫الى آن يلتقيا الختنانان‬ ‫الحشفة منهما بفرجها‬ ‫اذا كانت تعلم آنهما لم يولجا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جماعا‬ ‫الا على قول من يوجب المعدة بالس والنظر اذا مسا غرجها س آو نظرا‬ ‫الماء الدافق على معنى الجماع بسطح الفرج منها أ‬ ‫اليه ث أو آنهما صبا‬ ‫العدة لذلك عليها ما لم نحمل‬ ‫ف وجوب‬ ‫غيها معنى الاختلاف‬ ‫فانه يخرج‬ ‫من ذلك الماء س ولعلها أقرب من العدة لزوم اذا كانت ثبيا على العكس من‬ ‫هذا اذا كانت بكرآ ‏‪٠‬‬ ‫للبكر‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‪%‬‬ ‫الماء‬ ‫اننشساف‬ ‫ف‬ ‫البكر‬ ‫من‬ ‫أقرب‬ ‫الثنب‬ ‫لأن‬ ‫معنى‬ ‫والنعله انما يخرج‬ ‫ذلك بها‬ ‫ايلاج‬ ‫لاحتمال‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫لا تتعرى‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫الاختلاف‬ ‫ص وثبوته عليهما لهما على حسب‬ ‫فى الرد‬ ‫الاختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بو الج غرجها‬ ‫الماء‬ ‫ولزومها اذا صح على الصحيح ولوج‬ ‫وأما اذا لم يصح ‪ ،‬ولوجه غلا يبين لى ثبوت معنى الرد لهما عليها‬ ‫على حال ‪ ،‬وان كان قد قيل على الاختلاف بالعدة عليها ‪ ،‬لأنه يشبه خروج‬ ‫الموضع الاحتياط خروجا لها من شبهة‬ ‫معنى الأمر لها بالمدة فى هذا‬ ‫المنطرفة اليها الاحتمال ولوجه واحنماله لم يلج ‪ 0‬وذلك حال‬ ‫الاحتمالات‬ ‫مكوك غيه غير مقطوع على صحنه قطعا ‪ ،‬ولا يثبت بهما عليها ما هو من‬ ‫من الماء ‪6‬‬ ‫هذا مثسكوك فيه ردا فى اتفاق ولا اختلاف س الا أن تحمل‬ ‫فيستدل بالحمل على ولوجه ف الحكم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫وبيرنفم الاشكال ختكون العدة فى الطلاق ‪ ،‬وف أسباهه للحمل بالكتاب‬ ‫المجنون‬ ‫والرد لهما عليها بدليل معناه قطعا ‪ ،‬وان كانت هذه المرآة تحت‬ ‫بالتنزويج ‪ ،‬ولحقها الطلاق ‪ ،‬بمعنى يلحقها به من طلاقه لها فى حال اغاقته ح‬ ‫أو طلاق وليه لها لمعنى العجز عن النفقة على تقول من يثبت ذالك ويجيزه‬ ‫بعد الوطء منه لها ‪ ،‬والدخول منه بها على وجه التزويج المتفق على اجازته ‏‪٠‬‬ ‫والمختلف منه على قول من يجيزه ‪ ،‬غلا أعلم آنه نيل فيها إنها بهذا ث‬ ‫وعلى هذا من المجنون لا عدة عليها س كلا ولا يخرج ذلك فى النظر ‪ ،‬ولعله‬ ‫لا يخرج الا مخرج الغلط من الشيخ ‪ ،‬ان لم يكن حرف عليه عند النسخ له ء‬ ‫اذ يحتمل آن يكون مراده هذه اللفظة المجيوب محرفة الناقل ذهلا ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وكذلك المجبوب اذا كان ينزل الماء ي وقيل لا عدة على‬ ‫زوجة المجبوب والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ‪ ،‬ند تيل انه لا عدة على زوجة المجبوب ف بعض‬ ‫القول مطلقا يقتضى الطلاق وثسبهه فى العدة من ضررب الفراق الموجبة‬ ‫للعدة س لعله ما عدا فرقة الموت س لو كان وقوعه بعد الدخول منه بها ى وارخاء‬ ‫الحجاب دونها ‪ ،‬أو الباب لأنه لا ذكر له ع واذا كان لا عدة عليها ‪ ،‬غلا رد له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها س ولو كان الطلاق رجعي ق الأصل‬ ‫(م ‏‪ _ ١٧‬الخزائن ج ‏‪) ٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫وانما تكون له الرجعة عليها هنا بالتزويج الجديد عقد؟آ س ولكنها لا‬ ‫تتعرى من دخول معنى الاختلاف فى ثبوت العدة عليها ‪ ،‬اذا كان ينزل‬ ‫الاء الدافق منه على معنى المعالجة علىفرجها ث ولا سيما ان‬ ‫الماء ث وانصب‬ ‫صح ولوجه معها بوالج الفرج منها ‪ ،‬واذا لحقها معنى الاختلاف فى العدة‬ ‫بهذه ألحقها معنى الاختلاف ف الرد اذا صح ولوجه بوالج فرجها ث ويخرج‬ ‫ثبوت الرد فى العدة على رآى متبت العدة بذلك ويوجبها عليها ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬انه لا عدة به عليها ث فيخرج على قياده آنه‬ ‫لا رد له عليها به ‪ ،‬لأنه انما الرد بالعدة مناط س وفيها يكون الاختلاف‬ ‫بالولوج أقرب ما يكون ف النظر وقوعه على الثيب ‪ ،‬وان كانت البكر لا تنفك‬ ‫فى النظر عنه ‪ ،‬فانها أوثق من الثيب غرجا س وأبعد من الانتشاف ‏‪٠‬‬ ‫ولكنها لا تخرج البتة عن الاختلاف ‪ ،‬بل هى ف ثبوت عليها مثلها اذا‬ ‫ولج ذلك الماء ث وصح ونوجه بوالج فرجها على تردد ص حتى تحمل ‪ ،‬فاذا‬ ‫حملت من ذلك الماء لم يكن هنالك للاختلاف ف العدة ث ولا فى الرد مجال‬ ‫فى بكر ولا ثيب س لدخولهما ى ذات الأحمال على الجزم اسما وحكما ‪.‬‬ ‫وثبوت العدة على آولات الأحمال بنص الكتاب عن الله ث تصرية؟ ‘‬ ‫والرد للعدة الحكمية تبع & والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬ومن ملك امرآة ثم اقتضها بأصبعه ۔ ‪٦‬م‏ القتها ‪ ،‬غلا‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫حتى‬ ‫عليها‬ ‫عدة‬ ‫فلا‬ ‫‪6‬‬ ‫ولم بولج‬ ‫فرجه‬ ‫غرجها‬ ‫ان مس‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫عليها‬ ‫عدة‬ ‫بولج آو يقذف الماء على المفرج ‪ ،‬فعليها العدة ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ؤ قد نبل ذلك ‪ ،‬وآنه لا عدة عليها بالس على حال كان‬ ‫باليد أو بالذكر ى حتى نغيب الحشفة ‪ ،‬على معنى الجماع غيبوبة يجب‬ ‫الخسل بها عليهما جميعآ ‪.‬‬ ‫آو يقذف الماء على فرجها ‪ ،‬أو 'يلج الماء فى الف ج وتحمل منه ء‬ ‫هذا القول كأنه يخرج ف المعنى أنه يخرج عليه ف وجوب العدة به معنى‬ ‫الاتفاق على أنه انما يجب العدة عليها بالجماع الموجب للخسل وبالحمل ء‬ ‫ولو لم يولج الحثتفة ف الفرج ‪ ،‬اذا ولج الماء فى فرجها ى وحملت منه‬ ‫بلا خلاف نعلمه س لأنها من ذوات الأحمال ‏‪٠‬‬ ‫وبذلك يثبت له عليها معنى الرد ان طلقها على ذلك طلاق يملت ميه‬ ‫رجعتها ث ولعله يشبه ف حلها به على غير معنى الجماع المحض ع لمن طلتها‬ ‫على‬ ‫ا لمنع من الاساحة‬ ‫لكنه‬ ‫\ڵ‬ ‫معنى ما بتىيه الاختلاف‬ ‫فيه‬ ‫أن بخر ح‬ ‫ثلاثا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرجح‬ ‫هو‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫وأما اذا قذف الماء من غير جماع منه لها على فرجها ث ولم تحمل‬ ‫من ذلك ‪ ،‬ثم طلتها فليس له عليها رد ‪ ،‬لأنه ليس عليها بذلك على معنى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د لك‬ ‫‪ 6‬وصح معها‬ ‫أ لفر ح‬ ‫ق‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫ولو ولج‬ ‫عدة‬ ‫‏‪ ١‬لقو ل‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٩٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا ولج الماء ف الفرج منها ‪ ،‬فعليها العدة ث واذا ثبت معنى‬ ‫هذا لم يبعد فى المعنى ف الثيب آن يلحقها معنى ذلك ى وآن تكون عليها‬ ‫بذلك اذا انصب الماء على خرجها ‪ ،‬وأكل عليها فلم تعلم أنه ولج ذلك‬ ‫الماء أو لم يلج لمعنى ما قبل غيها أنها تنشف الماء ‪ ،‬وأنه يجب الغسل‬ ‫بذلك عليها ‪.‬‬ ‫وأما المكر فلعلها آبعد من أن يلحقها معنى ذلك حنى تعلم آنه ولج‬ ‫بها الماء أو شىء منه لمعنى ما قيل فيها أنها لا تنشف الماء س وأنه لا‬ ‫غسل عليها به ‏‪٠‬‬ ‫ولا ببعد ف المعنى أنه يلحتها معنى ذلك حال س ولو كانت بكرآ ‪5‬‬ ‫الأن إيلاج ذلك بها غير متعذر ع ولا مستحيل معنى الاحتمال ‪ ،‬ومعنى ما قيل‬ ‫ف ذلك من وجوب الغسل عليها به ت ولا يجوز ف المعنى أن يكون الخسل‬ ‫عليها مع من قال به ي الا من وجه امكان ولوج ذلك بها معه ‪ ،‬اذا لو صح‬ ‫بقينا ‪ ،‬آنه لم يلج ذلك الماء بفرجها جزمآ ث لكان كونه فى ظاهر الفرج ‪،‬‬ ‫وف سائر البدن سواء ‏‪٠‬‬ ‫ولا بيعد من الحق الحقول ف ذلك بأنه لا تجب العدة به على بكر ء‬ ‫ولا على ثيب ف معنى الحق س حتى تعلم يقينا أنه بها ذلك الماء الداغق‬ ‫ف فرجها ‪ ،‬ثم هنالك تجب العدة عليها به ث على معنى تقول من يقول بذلك ‏‪٠‬‬ ‫واذا ثبت ف الحق معنى العدة عليها هنا لم تتعر من آن يلحتها فى‬ ‫_‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫لمن هى فى العدة منه ۔ وف‬ ‫معنى ثيوت الرد ف الطلاق الرجعى على هذا‬ ‫حلها لمن طلقها ثلاث ى اذا ولج ذلك الماء بها على هذا ‪ ،‬أو لم يشك فى‬ ‫ولوجه بوالج غرجها معنى ما يشبه الاختلاف ف ذلك المعانى ما جاء من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيه‬ ‫الاختاارف‬ ‫فى آنه يشبه الجماع أولا يشبهه ى غسادها عليه به ف الحيض ء‬ ‫وف النفاس على العمد س كالوطء على قول من يقول بفساد الموطأة فى‬ ‫الحيض أو النفاس على الواطىع لها ‏‪٠‬‬ ‫وكأنه فى المعنى يخرج على قول من يقول فى ذلك إنه مثل الجماع أنه‬ ‫يثبت له عليها الرد به وبحلها لمن طلقها ثلاثا على قياد معنى هذا النقول ث‬ ‫وعلى معنى قول من لايراه مثل الجماع ف معنى التحريم لها به ان‬ ‫كانت حائضاآ آو نفساء ‪ ،‬فلا يثبت ذلك عليها رد؟ كلا لا يحلها لمن طلقها‬ ‫ثلاثا ‪ ،‬غلمعنى هذا المعنى أشبه ف المعنى آن يخرج ف معنى ذلك الاختلاف ء‬ ‫اذا علمت ينين؟ بولوج ذلك الماء بوالج الفرج منها ‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫‪6‬‬ ‫لم يلج‬ ‫أو‬ ‫الماء‬ ‫ذلك‬ ‫أولج‬ ‫‪ 6‬ولم ندر‬ ‫علبها‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أشكل ذلك‬ ‫و أما‬ ‫يثب عليها له معنى الرد على الاشكال فى ولرجه ان طلقها ‪ ،‬ولا معنى الاباحة‬ ‫الاختلاف ؤ و ‏‪ ١‬ن كان ذلك مما‬ ‫و الحل لمن طلقها ثلاثا ۔ بلا أن يشبه فيه معني‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬س‬ ‫عليها به ‪ .‬لأنه انما‬ ‫ؤ والغسل‬ ‫العدة‬ ‫المعنى فيه ق معنى ثبوت‬ ‫يختلف ق‬ ‫‪ ،‬اذا ثبتا على قول من أثبتهما عليهما‬ ‫ثبوت الغسل والعدة علبها على هذا‬ ‫بذلك ‏‪٠‬‬ ‫كأنه يخرج فى المعنى مم اشكال ف ولوج الماء على التأويل منا لذلك‬ ‫على معنى الاحتياط فى ذلك ‪ ،‬لا على معنى الحكم » لكنه على الأشهر من‬ ‫المعانى س يخرج القول بالمعنى ف ذلك ‪ ،‬آنه لا بحلها لمن طلقها ثلاثا ‪ ،‬ولا يثبت‬ ‫به معنى الرد ‪ ،‬اذا لم تكن من ذلك الماء حاملا ‏‪٠‬‬ ‫۔ الذ ى‬ ‫العسسرلة‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى لمعنى ذ و اق‬ ‫ف‬ ‫صحيح موجب‬ ‫بجماع‬ ‫لذنه ليس‬ ‫ثبت فى السنة أنه تحل لمطلقتها الرجعة به عليها س ولها على من طلقها نلاثا &‬ ‫من معانى الصواب‬ ‫لا يخرج‬ ‫« والرد‬ ‫ذلك من الاباحة‬ ‫القول ‪7‬‬ ‫و ان كان‬ ‫على القياس ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أقرب‬ ‫آمر الغزو ج‬ ‫ق‬ ‫والى الحزم‬ ‫آبعد‬ ‫الخلاف‬ ‫نسبهه‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫غان‬ ‫ان‬ ‫سيما‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫أولى‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫قيها‬ ‫فالخروج‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫العدة‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بو الج فرجها‬ ‫الماء‬ ‫ذلك‬ ‫صح معها ولوج‬ ‫وآما العدة بالس والنظر من زوجها لفرجها ى فقد قيل بوجوبها ‪ ،‬واذا‬ ‫كان ذلك بالس والنظر غأحرى س وآجدر آن تكون العدة عليها مم الاقتضاض‬ ‫القول س وكأنه يخرج‬ ‫بالخصبع ‪ ،‬لأنه زيادة على المس على قياد معنى هذا‬ ‫‏‪ ٢٦٣‬س‬ ‫فيه ق معنى ثبوت العدة عليها معنى الاختلاف لمعنى القول الأول المخصوص‬ ‫ى آول الباب ‪.‬‬ ‫الا أنه وان ثبتت العدة عليها على تول من يثبتها عليها ‪ ،‬غليس له‬ ‫عليها هاهنا ف هذا الموضع بالس آو النظر س ولا باقتضاض انخصبع رد ان‬ ‫طلقها على ذلك س ولا ذلك من غعله يها ث خحل لها لميس من طلقها ثلاثا & بلا‬ ‫آن يبين لى ف ذلك معنى اختلاف س وعلى الأصح فلا عدة عليها هنا آبدا }‬ ‫ء‬ ‫ولا بالس والاقتضاض لها بالحجارة والخشب وآثسباههما على حال‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫غليتدبر الواقف على هذا إن أراد العمل به ‪ ،‬تدبر من طلب السلامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالله‬ ‫والنوفيق‬ ‫‪6‬‬ ‫صوابا‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫لا يقبل دنه‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫القيامة‬ ‫بوم‬ ‫عليه أن المرآة‬ ‫أجمعوا‬ ‫المقالة ما‬ ‫هذه‬ ‫على صحة‬ ‫الكتاب ‪ :‬وبدل‬ ‫ومن‬ ‫اذا خلا بها زوجها ؤ ثم غارقها ‪ ،‬فاتفقنا على آنه لم يطأها أنهما مصدقان فى‬ ‫س ولا بصدقان فى العدة‬ ‫الصداق ‪ ،‬وهو قول ابن مسعود‬ ‫ذلك ‪ ،‬ولها نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ث تعبدها بها‬ ‫الله عز وجل‬ ‫‪٨ %‬ن‏ العدة عندهم حق‬ ‫التى أوجها الدخول‬ ‫قال غيره ‪ :‬لا آعلم أنه يخرج ى تصديقها ث ولا فى ثبوت العدة عليما‬ ‫شى ع ‪.‬‬ ‫على‬ ‫معنى اتفا ق‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫ف‬ ‫و لا صح‬ ‫ء كلا‬ ‫معني ! جما ع‬ ‫أ‬ ‫على هذ‬ ‫‪_ ٢٦٤‬‬ ‫‏‪ ٠٨‬فقيل ‏‪ ١‬نهما‬ ‫الاختلاف‬ ‫غيه على معنى ‏‪ ١‬لتصريح‬ ‫ولكنه على الصحيح يخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫معنى‬ ‫ق‬ ‫عدة‬ ‫‪ 3‬ولبس عليها‬ ‫قو لهما‬ ‫والقول‬ ‫ه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫مصدقان‬ ‫لأن العدة حق الزوج س وتصديقه لها مبطل لما يجب له عليها من‬ ‫تلك‬ ‫و دعواها‬ ‫‪6‬‬ ‫الرجعى‬ ‫الطلاق‬ ‫ق‬ ‫المبراث‬ ‫من‬ ‫بسنحقه‬ ‫وما‬ ‫‪ %‬والرد‬ ‫العدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لمبراث‬ ‫النفقة‬ ‫لها عليه “ ومنه‬ ‫‪ %‬وفيما يجب‬ ‫ذلك‬ ‫عليها له ف‬ ‫حجة‬ ‫هى‬ ‫س ولو كانا فى الباطن عند الله وعندهما‬ ‫الى النصف‬ ‫ومن تمام الصداق‬ ‫كاذبين ى ذلك س على قياد معنى ما يخرجه المعنى من معانى هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫وقبل ‪ :‬ان العدة من حنوق الله ‪ ،‬ولا يصدقان غيما لله عليهما ى وانما‬ ‫ما هو‬ ‫ء لاباحة‬ ‫على معنى الدعوى‬ ‫ذلك يخرج‬ ‫ثن‬ ‫‪%‬‬ ‫غبما لهما‬ ‫يصدقان‬ ‫محرم عليهما من التزويج ما كانت فى العدة ‪ .‬ولزوال ما هو ثابت علبهما ‏‪٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنى يصح زواله‬ ‫ولا يصح زوال ما صح ثبوته بالدعوى لما يزيله عند من صح معه‬ ‫ذلك منهما س الا ان يأتى من المدة عليها س ما يمكن آن تنقضى فيه عدتها على‬ ‫معانى الصواب فى القياس القول بجواز تصديقهما فى معنى العدة ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت من حقوق الله على هذا !لقول س لكنه القول بالوجه الأول‬ ‫القول بشبه‬ ‫على معنى هذا‬ ‫الاختلارف‬ ‫‏‪ ١‬مركبين بمعنى‬ ‫‏‪ ١‬لمعنببن‬ ‫من هذين‬ ‫_‬ ‫©‪٢٦‬‬ ‫_‬ ‫خروج معنى ثبوته على معنى الحكم فى القبول ؤ لتولهما والتصديق لها‬ ‫غيما يجب لله عليهما لمن صح معه الجواز بينهما اقرار منهما ‪ ،‬آو مثساهدة‬ ‫لنعليما ‪.‬‬ ‫أو صح معه ذلك من طريق المبينه آو الشهرة ‪ ،‬والثانى من الوجهين‬ ‫أقرب فيما يشبه آن يكون على معنى الاطمئنانة خروج معناه فى حكمه على‬ ‫أوضح طره ‪ ،‬ولعله لا يتعرى ف النظر من القول على هذا القول بثبوت‬ ‫جواز تصديقهما مطلتا ء بمعنى الحكم ع وأن يكون ذلك من ولهما لهما }‬ ‫وعليهما ى الحكم الظاهر حجة ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت العدة ف ذلك من حقوق الله تبارك وتعالى ‪ ،‬غلى معنى‬ ‫هذا القول لمعنى ما جاء ق حقوق الله ء وكثير من حقوق العباد الخارجة مخرج‬ ‫الأمانة أن بكون القول فيها قول الأمين ف الحكم ‪ ،‬ولا سيما اذا لم يكن‬ ‫له فى ذلك خصم من الناس ‪ ،‬وهذه من ضروب الأمانات التى ائتمن الله‬ ‫عباده المتعبدين من الناس بها ‪.‬‬ ‫غكيف لا يكون على سبيل الاختلاف على بعض القول س القول فى ذلك‬ ‫قولهما ع والمس والنظر والوطء فى الجواز غير ممكن آن يطلع عليه سواهما ‪،‬‬ ‫وكيف لا يجوز تصديقهما غيما يجب لله من العدة عليها على هذا ث وليس‬ ‫إلها منازع فيها ولا خصم على حال لانترار من له الحجة فى ذلك عليها ث‬ ‫ولو لم يصدقها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫الداعية البها ©‬ ‫‪ ،‬يل لبس غيه أكتر من‬ ‫الا وجودها‬ ‫الجواز‬ ‫لا يحتمل عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حال‬ ‫لامحالة مستند ع لوجودها‬ ‫الا أن وجوده‬ ‫وهذا وان كان على تول من برى تصديقهما غيجب لهما لا فيما يجب‬ ‫عليهما ما كانت ف حكم‬ ‫على كل ما هو محجور‬ ‫لله عليهما من العدة والوقوف‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫الظاهر‬ ‫وان كان ذلك كذلك فى الحكم يخرج ‪ ،‬خالحكم لا يتعدى الظاهر ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن يوجب ذلك عليهما ف الباطن اذا كانت تعلم ‪ ،‬ويعلم آنه لم‬ ‫يطآها ح ولا مس فرجها س ولا نظر اليه نظرآ ولا مسآة يوجب العدة عليها‬ ‫على قول من يوجب العدة بالس آو النظر ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لهما آن يلزما أنفسهما ف الباطن مذ لا يلزمهما ث ولو ثبت‬ ‫لزوم ذلك عليهما ى معنى الحكم بالظاهر ث ولو حكم الحاكم بذلك عليهما ‪3‬‬ ‫ولكنهما ينقادا لمعنى ما يجب ف الحكم عليهما على معنى الرضا والتسليم »‬ ‫لأمر الحكم والحاكم اللازمة طاعته عليهما ‪.‬‬ ‫الحكم ح ويحكم الحاكم من المسلمين مهما حكم‬ ‫لما عليهما ف‬ ‫الانقياد‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬س‬ ‫علبهما بذلك حتى تخلو لها هن العدة ما تصدق فيها فى انقضاء العدة اذا‬ ‫ئ وسعها‬ ‫عنها‬ ‫و انقتضاءها‬ ‫منها‬ ‫الخروج‬ ‫لها آن تدعى‬ ‫غدجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ادعت‬ ‫ذاك ى لنها صادقة فى ذلك ومصدقة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان المطلق منكرا لدعواها ‪ ،‬ومدع بعد الجواز الوطء لها منه &‬ ‫غالقول قوله س وقولها مردود ان كانت تدعى خلاف ما يدعى س أو آنها منكرة‬ ‫لذلك من دعواه ؤ ولو كانت فى الحقيقة صادقة ى والكاذب هو ‪ ،‬غان ذلك‬ ‫فى حكم الظاهر عليها لها ‪ ،‬وله عليها حجة لا ف الباطن على الحقيقة ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كانت فى انباطن صادقة‬ ‫غان رجعت الى قوله وصدقته ف قوله بعد الانكار منها لدعواه جاز‬ ‫ذلك ف الحق ‪ ،‬لأنه رجوع الى الحق ‪ ،‬ولا يجوز لها الرجوع الى‬ ‫تصديقه حتى يكون صادقا ‪ ،‬وتكون فى انكارها كاذبة ما أكلته من ماله على‬ ‫وجه النفقة عن سبيل المطلبة منها له بها ‪ ،‬ولا آخذه بالحكم غيها س فلا‬ ‫عليها فيه بأس س ولا رد لمثل ذلك ولا قيمته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫منكرة‬ ‫ولو رجع بعد ذلك الى انكارها مهما كانت لذلك بالصدق‬ ‫العدة‬ ‫انقضا ء‬ ‫ق‬ ‫غيه‬ ‫ما تصدق‬ ‫‏‪ ١‬لمدة‬ ‫من‬ ‫تمضى‬ ‫لا يسحها يعد آن‬ ‫‏‪ ١‬لا آنها‬ ‫ان تنفق من ماله على سبيل الدعوى لبقتائها فى العدة ي ولا على وجه الكتمان }‬ ‫ينفق ف ذلك عليها ‏‪ ٨‬ولا على معنى المطالبة له فى ذلك و الأخذ به ظلما ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫وإن كان هو فى دعواه تلك عليها لها ظالما س وآما أخذها الميراث‬ ‫من ماله بعد موته فى المدة المحكوم عليها فيها بالعدة منه ث فلا بيين لى‬ ‫أنه يسعها آخذه ‪ ،‬لأنها ليست ف الباطن على الحقيقة فى عدة تستوجب بها‬ ‫الميراث منه ‪ ،‬وذلك لا تخرج عن حال الظلم للورثة ‏‪٠‬‬ ‫وليس سبيل الميراث سبيل النفقة اذا سلمها اليها ث كما وصفت لك‬ ‫عن طيب من نفسه من غير مطالبة منها ي ولا قهر له بحكم مع العلم منها‬ ‫بصدقها وكذبه ‪ ،‬الأن ذلك بثسبه العطاء عن الرضا س وخارج فى المعنى على‬ ‫معانيه س وان كانت المدعية بعد الجواز للوطء هى والمطلق لها ينكر ذلك من‬ ‫قولها ويدعى خلافه فالسموعة هى س والحجة قولها وانكاره ليس بشىء‬ ‫ف الحمق ‏‪٠‬‬ ‫الا آن يكون قد كان الجواز الطلاق على نفاس أو حيض واحد س أو‬ ‫كانا وهو معتكف آو محرم بالحج ‪ ،‬آو فى نهار صوم الواجب عليه ى غيصدق‬ ‫ف هذا هناں ولا تصدق هى ‪ ،‬ولو كانت صادقة فى الباطن ‪ ،‬والكاذب هو‬ ‫الأن تصديقها يستدعى فى الحق كفره ‏‪٠‬‬ ‫العدم من‬ ‫خد كان على حال‬ ‫الجواز‬ ‫اذا كان‬ ‫وعلى العكس من هذا‬ ‫الموانع الحجرية عليه من كون لمس لجماعى لها ونو ع لوناع بينهما بلا خلاف‬ ‫نعلمه س ولا ننول فى الحق سوى أنه بكون القول قولها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٩‬س‬ ‫ولو كان ف الباطن صادتنا ك والكاذبة هى ‪ ،‬خان ذلك حجة عليها ع ولها‬ ‫فيما يجب لهاعليه من الصداق والنفقة والميراث وحجر ما يحجر عليه من‬ ‫النساء فى العدة ث لم تخرج عنها ‪ ،‬وف الحاق الولد به ان جاعت به فى المدة‬ ‫التى يلحقه فيها ‪ ،‬وكذلك غيما يجب لها بالولد » وللولد على الوالد ث وى‬ ‫ماله من النفقة والكسوة والميراث ف حكم الظاهر لا ف الباطن ‪.‬‬ ‫لا يسعه‬ ‫ذلك منها بل‬ ‫ف‬ ‫‪ %‬والكذب‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫يعلم الصدق‬ ‫ان كان‬ ‫الاقرار لها بذلك ‪ ،‬ولا التصديق لها غيه ان كانت معه ف قولها كاذبة ‪ ،‬ولو‬ ‫حكم الحاكم بذلك عليه لم يسعه الامتناع بالمجاهرة عن الأداء لما يحكم‬ ‫به الحاكم المطاع حكمه عليه لها س وللولد ولا الانكار لما يلزمه فى حكم‬ ‫المسلمبن ‏‪٠‬‬ ‫ان‬ ‫وستره‬ ‫ذلك‬ ‫اخفاء‬ ‫على‬ ‫ان قدر‬ ‫العسر‬ ‫ق‬ ‫يمتنع عن ذلك‬ ‫له أن‬ ‫وانما‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫لصدتتنها ح ويكون‬ ‫انكاره‬ ‫ق‬ ‫مك كاذيا فعليه كذيه‬ ‫‘ وان‬ ‫صادقا‬ ‫كان‬ ‫الظاهر فى الحكم حجة عليه فيما يجب له عليها من الرد ف مالها من الميراث ‏‪٠‬‬ ‫ولو ثبتت العدة لاترارها على نفسها بما يوجبها عليها منه جزما ء‬ ‫وماتت فى العدة ‪ ،‬خانه رد له عليها فى العدة فى الظاهر فى حياتها ‪ ،‬ولا ميراث‬ ‫له منها ف العدة بعد موتها ث وعليه التوبة الى بالرجوع عن الكذب االى‬ ‫الحق بالصدق فى تصديتها ‪ ،‬ولا تحل له الاقامة على الكذب ‪ ،‬وعلى كل‬ ‫منهما ى القول آن يصدق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٢٧٠‬۔‬ ‫ولا يجوز لكل منهما فى دعوى ولا انكار ولا تصيدق آن يأنى بغير‬ ‫مع‬ ‫الصدق‬ ‫عن‬ ‫وعذرآ‬ ‫سعة‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫لها‬ ‫بوجبثب‬ ‫ضرورة‬ ‫لغير‬ ‫الصدق‬ ‫حنى‬ ‫‪ %‬أو منى قدر‬ ‫السر عليه ان قدر‬ ‫ق‬ ‫ء والاشهاد‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫الدينونة بالصدق‬ ‫يقدر على اظهار الصدق فى ذلك قصده وارادته‪٠‬‏‬ ‫ولعله ان رجع عن انكاره الى تصديقها يكون رجوعه للحق ق الحق‬ ‫جائز ث وعليه ذلك مع القدرة ان كان يعلم الكذب من نفسه ‪ ،‬والصدق فى‬ ‫القر منها ث الا آن يكرن رجوعه قد كان بعد مونها فى عدتها ء فكأنه لا يقبا‬ ‫فيما يجريه الى نفسه ما ليس له من الميراث فى الحكم س لانكاره عند من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم ذ لك منها‬ ‫له ف‬ ‫لما يوجب‬ ‫انكا ر ‏‪ ٥‬ؤ‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫تمد‬ ‫فهو ف الظاهر محجوج فى أخذه الميراث ‪ ،‬خلا يجوز له فى الظاهر‬ ‫أن يمد يده الى تناوله الا برضا من الورثة ث ان كانوا ممن يجوز فى‬ ‫الحق رضاهم ‪ ،‬ويشبه آن يكون له آخذه ف السريرة ان قدر من حيث‬ ‫لا يطلع عليه من يكون محجوجا به معه ي لأنه و ارث \ والميراث حق ‪ ،‬وانكاره‬ ‫ذلك لغير عذر كذب ‪ ،‬والكذب باطل ‪ ،‬والباطل لا ييطل فى الحق الحق &‬ ‫ان صح ؤ وقد صح معه كذبه فأولى به ث آلا يبطل بالباطل فى الحقيقة حقه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على آخذه‬ ‫سرآ‬ ‫ان قدر‬ ‫الفهرس‬ ‫الصفحة‬ ‫الباب الحادى عشر ‪:‬‬ ‫ف البرآن والخلع والإيلاء والظهار وتفضيل ما ذكرنا‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومعانيه وأحكامه‬ ‫‪:‬‬ ‫الباب الئانى عشر‬ ‫جماع فى العدد ومعانيها وأحكامها وفى المواعدة فى العدة‬ ‫‪١ ٥٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الاشهاد‬ ‫وف‬ ‫المطلقات‬ ‫رد‬ ‫وف‬ ‫التاسع‬ ‫نم الجزء‬ ‫يحمد النه وفضله وبمشسبنة الة‬ ‫يبدا الجزء العاشر ببقية الباب‬ ‫الثانى عشر وبه تخنتم التطعة الثانية‬ ‫‪:‬‬ ‫من كتاب‬ ‫( مكنون الخزائن وعيون المعادن )‬ ‫والسلام‬ ‫و الصلاة‬ ‫كثيرآ‬ ‫والحمد لله حمدا‬ ‫على خي مبعوت الى خر أمة ‏‪٠.٠٠‬‬ ‫‏‪١٩٨٣‬‬ ‫‏‪ ٣٣٦٦‬لسنة‬ ‫رقم الايداع‬ ‫العرب‬ ‫مطابع سجل‬