سسلطنتعمات وغلرةاملذ١دقؤ٠سئلات١فة ٠يج الامامجابربن زيد دتربتبب الشيخ الفقيه سعيدبنخلف الخزوصى ١ ه - ١٩٨٤ م - ٣ عاءن^م مقدمة الحمد لله الذى علم بالقلم ٠ علم الانسان ما لم يعلم ٠ والصلاة والسلام على من أنزل الله عليه الكتاب والحكمة ، فأرسله الى خير أمة هداية ورحمة ٠ وعلى آله وصحبه العاملين بشريعته ، الداعين الى اتباع منهاجه وسيرته ٠ الذين بلغوا عنه ما حملوه من الكتاب والسنة ٠ فعلمو الأمة الدين الذي يبلغهم برحمة الله الى الجنة ٠ أما بعد ٠ ٠ فقد ظفرت باثار الإمام جابر بن زيد أبى الشعثاء التابعى ، تلميذ بحر الأمة وجبرها عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، وهى روايات أبى صفرة عبد الملك بن صفرة ، عن المتيم ، عن المربيع بن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن جابر بن زيد ٠ وروايات حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ٠ فروايات أبى صفرة فى رسالة مفردة ٠ وروايات حبيب بن أبى حبيب فى رسالة مفردة ٠ وكانت الرسالتان غير مرتبتين ، يجد القارى مسألة فى الأحكام ، ثم يرى بعدها مسألة فى الوضوء ، يليها مسألة فى الفرائض وهكذا ٠٠٠ فرأيت ترتيبها مهما ، فاستعنت الله عليه ، فضممت كل مسألة فى بابها ، وجمعتها مع أترابها ، فهاكه أيها القارىء الكريم مبوبا ، وترى كل باب مع مناسبه مرتبا ، وقد أدمجت الرسالتين فجعلتهما كرسالة و احدة ٠ أسأل الله العظيم ، أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه الكريم ، وقد ضمت الرسالتان فتاوى عن أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم ، كالربيع بن حبيب ، ومحبوب بن الرحيل ، ووائل بن أيوب ، وأبى عبيدة الكبير وغيرهم ، كما سيجده القارىء فى غضون الأبواب ٠ نفعنا الله بعلومهم ٠ ونسأله عز وجل أن يرحمنا باتباع سيرتهم واقتفاء آثارهم ٠ اللهم آمين ٠ ه باب فى الطهارة والوضوءوالغسل والتيمم ١ - قال أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء قال : المستحاضة اذا رأت الدم السائل اغتسلت وجمعت بين الصلاتين ٠ ٢ م الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : اذا رأت المرأة الصفرة ، أو الكدرة ، واستنقت توضأت وضوء الصلاة ٠ ٣ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأسا سؤر الحمار الأهلى ٠ ٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأسا أن يتخذ الحذاءمن جلد الحمار الأهلى ٠ وقال الكوفيون : لا بأس اذا كان مدبوغا ٠ ٥ — الربيع ، عن ضمام قال : طهرت امرأة فى حجها ، وليس معها ماء ، فأمرناها أن تتوضأ وتصلى ، فأتينا مكة فذكرنا ذلك لأبى الشعثاء هقال : أصبتم ٠ ٦ - الربيع ، عن أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة قال : اذا معك الرجل القملة انتقض وضوؤه ٠ ٧ — حازم ، عن تميم قال : كنت مع جابر بن زيد بمكان يقال له : قصر النعمان ، بيننا وبين المدينة فرسخان ، فركبنا الدواب فسرنا فرسخين ، فمررنا بماء موضوع للناس يشربون منه ويتوضئون منه فى يوم مطير ، فتوضأت أنا وجابر منه ٠ ٨ — حازم ، عن تميم قال : سألت جابر بن زيد ، قلت : أمسح على الخفين ؟ قال: لا ٠ قلت : الثلج ٠ قال : اخلعهما قلت : لا أستطيع ٠ قال : الآن جاء العذر ٠ ٩ — حازم ، عن تميم قال : سمعت جابر بن زيد يقول : فى رجل أقرح رأسه كله فطلاه كله ، وأراد أن يتوضأ ، وقد تغطى الشعر بالدواء ، فلم يستطع أن ينزع الدواء ؟ قال : يمسح عليه ٠ ٠ ١ - حازم ، عن تميم قال : سمعت جابر بن زيد يقول فى رجل برأسه جرح وعليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها عنه من ثلج أو برد ؟ قال : يمسحه ٠ ١ ١ - حازم ، عن تميم ، عن حيان : فى رجل أصاب رجله كسر فجبره ، و أراد الوضوء فلم يقدر على أن ينزع الجبائر ؟ قال : يمسح عليها ٠ ١٢ — حازم ، عن تميم ، عن حيان فى المرأة الحائض ، هل ترش المسجد ؟ قال : لا بأس بذلك اذا لم تطأ ه بيدها ٠ ١٣ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع بن حبيب ، عن مشرك من أهل الحرب دخل دار الاسلام بأمان ، فأصاب عرق جسده ثوب ٧ رجل من المسلمين ، أو أصاب جسده جسد المسلم فأصابه من عرقه ؟ قال : يغسل ذلك ٠ وقال الكوفيون : ليس عليه ثىء ٠ ١٤ — كان الربيع بن حبيب يقول : اذا توضأ الرجل وفرغ من وضوئه ثم شك قبل أن يدخل فى صلاته ، فليس بشىء فليصل ولا يتوضأ اذا كان لا يزال الشك فى وضوئه م وان كان شك فى أول وضوئه فليعد الموضوء ٠ ١٥ - قال أمية بن عثمان الخوارزمى : إن أبا منصور كان يقول : اذا توضأ الرجل مرتين مرتين أجزأه ذلك ٠ ١٦ قال الربيع : اذا توضأ مرة مرة أجزأه ذلك اذا توضأ فى الحمام ٠ ١٧ حازم ، عن تميم ، عن حيان قال : سألت أبا الشعثاء عن رجل أصابته جنابة وهو مجدور ؟ قال : يغتسل إلا أن يتخوف على نفسه ٠ ١٨ — حيان قال : وسألته عن ثوب فيه جنابة فعرق فيه رجل حتى ابتل جسده من العرق ؟ قال إن أصاب موضع الجنابة جسده ، ثم عرق فيها فليغسل جسده كله ٠ ١٩ — حيان قال : وسألته عن الجنب يدخل يده فى إناء الماء وهى نظيفة ؟ قال : لا بأس ، وأحب الى أن يغسلهما قبل أن يغمسهما فى الإناء ٠ ٠ ٢ - حيان قال : وسألته عن الجنب هل يتناول من المسجد المثوب أو شيئا بسود أو قصبة ؟ قال : نعم ويكره أن يطأ المسجد بيده ٠ ١ ٢ — حيان قال : وسألته عن رجل عليه ثوب فيه جنابة ، هل يقرأ القرآن ؟ قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، فان لم يفعل فقد أحسن ٠ حيان قال : وسألته عن رجل أصابته جنابة فغسل رأسه بخطم أو غيره ، ثم خرج الى السوق ولم يغسل جسده ، ولم ينصرف من السوق حتى حضرته الصلاة كيف يصنع ؟ قال : إن غسل رأسه وهو ينوى بذلك أن يجعله من غسل الجنابة فليغسل ما بقى من جسده ٠ وقد روى ذلك عن على أيضاً ٠ وقال الكوفيون : وإن لم ينو فهو يجزيه ٠ ٢٢ -- حيان قال : وسألته عن رجل أحدث بعد ما اغتسل ؟ قال : إن أحدث بولا أو ريحا فليتوضأ للصلاة ٠ ٢٣ -- حيان قال : وسألته عن رجل أصاب جارية ، ثم غسل رأسه ، وقد تحدث مع القوم واشتغل فى حاجة ، ثم غسل جسده بعد ذلك ؟ قال : إن كان غسل رأسه لتلك الجنابة أجزأه إن شاء الله ، وإن غسل لغيرذلك أعاد الغسل ٠ ٤ ٢ — حيان قال : وسألته عن رجل جنب اغتسل ، ثم ضاجع أهله وهى جنب فعرقا ؟ ال: لا بأس ٠ ٥ ٢ — حيان قال : وسألته عن رجل أصابته جنابة فى أرض لا يجد فيها ماء ؟ قال : يتيمم بالصعيد ، فيمسح وجهه ويديه بالصعيد ، ثم يصلى ٠ وقال : وإن أدرك الماء اغتسل وقد أجزته صلاته التى كان صلى ، إلا أن يأتى الماء فى وقت تلك الصلاة فيغتسل ويصلى ٠ ٢٦ — حيان قال : وسألته عن رجل احتلم فى ليلة شاتية فخاف إن هو اغتسل أن يهلك ؟ قال : لا يغتسل إن هو خاف على نفسه حتى لا يخاف ، فاذا لم يخف فليغتسل ٠ ٢٧ — حيان قال : وسألته عن جنب اغتسل ونسى أن يمسح تحت خاتمه ؟ قال : ليس أحد يغتسل أو يتوضأ وعليه خاتم إلاوقد ابتل خاتمه ٠ وقال الكوفيون : إن علم أنه قد ابتل أجزأه ولا غسل عليه ٠ ٢٨ — حيان قال : وسألته عن رجل أصابته جنابة ، وليس معه ماء إلا قدر وضوئه ؟ قال : يستنفى بذلك الماء ويتيمم للصلاة ، وإن احتاج إلى شربه فيحبسه لنفسه ، ولا يستنقى به ، فإن التيمم يجزىء ٠ ٩ — حيان قال : وسألته عن رجل اغتسل من جنابة ونسى أن يدخل يده فى أذنيه حتى فرغ من غسله ؟ قال : يغسل أذنيه وليس عليه بدل المغسل ٠ ٣٠ - حيان قال : وسألته عن ثوب أصابه بزاق امرأة حائض أو جنب ، هل يغسل موضعه من الثوب ؟ قال : ليس ذلك بشىء ٠ ٣١ — حيان قال : وسألته عن جنب اغتسل ونسى أن يتوضأ وضوء الصلاة وقد استنقى من القذر ، أيمضى فى غسله أو يعيد الغسل ؟ قال : يمضى فى غسله ، وليس عليه إعادة المغسل ، ولا بأس بعرق الجنب والحا ئض ٠ ٣٢ — حيان قال : وسألته عن ثوب الرجل الذى يجامع فيه ، ويعرق فيه ، وهو جنب ، هل يصلى فيه ؟ قال : نعم إلا أن يكون أصابه شىء فيغسل الذى أصابه ويصلى فيه ٠ ٣٣ — حيان قال : وسألته عن سؤر المرأة الجنب أيتوضأ به ؟ قال : لا بأس ويكره أن يغتسل الرجل بفضل امرأته ، ولم ير بأسا أن تغتسل المرأة بفضل زوجها وقال : إذا كان إناء واحد فيه ماء تغتسل المرأة بفضل زوجها ، ويغتسل الرجل وامرأته جميعاً فيدخل هذا يده ويدخل هذا يده ، فلا بأس بذلك إذا كانا يغتسلا جميعا ٠ ٣٤- حيان قال : وسألته عن الجنب ، هل يدنو من المسجد ؟ قال : يكره أن يطأ بيده اذا كان جنباً ٠ ه٣ — حيان قال : وسألته عن الجنب ، هل يكتب على يده بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال :لا ٠ ٣٦ حيان قال : وسألته عن امرأة كانت حائضا وهى فى السفر فطهرت ، ولم تقدر على ماء فتيممت بالصعيد ، هل يجامعها زوجها قبل أن تغتسل بالماء ؟ قال وائل بن أيوب : لا يجامعها زوجها ، وإذا جاءت الماء اغتسلت للحيض ٠ وقال الكوفيون : االذا تيممت غشاها زوجها ٠ ٣٧ - حيان قال : وسألمته عن بئر وقعت فيها فأرة فماتت ، فخرجت الفأرة صحيحة لم تتسلخ ، فكم يخرج من ماء فيها ؟ قال : خمسون دلوا أو نحو ذلك ٠ قلت : فإذا انسلخت ؟ قال : يجزيها الخمسون دلواً ٠ وقال الكوفيون : إذا انسلخت نزح ماؤها أجمع ٠ ٣٨ — قال حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط : حدثنا عمرو ابن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الوضوء للصلاة ؟ قال : تغسل الوجه واليدين ، وتمسح الرأس والرجلين كما قال الله ٠ ٣٩ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عمن أتى المسجد يوم الجمعة حين أقيمت الصلاة ، وليس بمتوضىء ، ولم يجد عند ذلك ماء يتوضأ به ، أيمسح بالصعيد ثم يصلى معهم ؟ قال : ليس للرجل أن يمسح بالصعيد وهو فى القرى ، انما يمسح بالصعيد من كان بأرض لا يجد فيها الماء ٠ ١٢-- ٠ ٤ - عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل توضأ للصلاة أيصلح أن يمسح وجهه ويديه بثوب ؟ قال : نعم ٠ ١ ٤ - عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد من الجنابة أو أحدهما بفضل الآخر ، يتوضآن جميعا للصلاة من إناء واحد ، أو أحدهما بفضل الآخر ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ليس على الماء جبابة ولكنه طهور من الجنابة ٠ ٤٢ — عمرو بن هرم ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ٠ وأخبرت عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنهما اغتسلا من إناء واحد ، وتوضأا للصلاة وأحدهما بفضل الآخر ٠ ٤٣ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد كيف يبدأ المغتسل من الجنابة اذا اغتسل ؟ قال : بأى جسده شاء ٠ ٤٤ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يدخل الرجل يده فى الاناء فيغسل رأسه ووجهه ، ثم يفيض الما ء على جسده ؟ قال : نعم ٠ ٤٥ -- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يتوضأ بعد المغسل ؟ قال : لا ، الغسل أهم من الوضوء ٠ — ١٣ — ٤٦ - عمرو بن هرم قال : سئل جابر بنزيد عن رجل ينكح المرأة فلا ينزل عليها ؟ قال : إذا مس الختان فقد وجب الغسل ٠ ٤٧ - عمرو بن هرم قال : سئل جابر بنزيدعن رجل أصابته جنابة بأرض ، وليس بها ماء ، والماء بعيد وهو يخاف آن تفوته الصلاة قبل أن يبلغ الماء ؟ قال : أرى أن يؤخر صلاته ما لم يخف أن تفوته الصلاة ، فإذا خاف أن تفوته الصلاة تيمم صعيدا طيبا ، ثم مسح وجهه ويديه ، ثم صلى ، فإذا بلغ الماء قبل أن تفوته الصلاة فقد صلى ، فإن أحب أن يغتسل ثم يعيد صلاته فله ذلك وإن اغتسل بعد صلاته فقد صلى ٠ ٤٨ --- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، عن رجل أصابته جنابة بأرض ليس بها ماء ، ومعه ماء يسير ، ويخاف العطش ؟ قال : إن له أن يتيمم صعيداً طيباً كما قال الله ، فيسمح وجهه ويديه ، فإن لم يخف ظمأ ومعه ماء يسير لا يسع لغسله ، فإن الرجل يغسل مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يصلى ، فإن بلغ الماء اغتسل ٠ ٤٩ — عمرو بن هرم قال : قال عكرمة : اذا كان الرجل جنباً أو امرأته ، فاغتسل أحدهما قبل الآخر فلا بأس إن ناما جميعا على فراش واحد ، ويفضى أحدهما إلى صاحبه ويلبسا ثوباً واحدا ٠ عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن ماء البحر أيغتسل به من الجنابة ، ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا يضره أن يتركه إلى ما سراه من الماء ٠ - ١٤ - ٠ ٥ عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن ثياب رجل أصابته الجنابة والفراش إن كان عليه حين أصابته الجنابة ، هل ينضح فراشه بالماه أ قال : ليس على الثوب جنابة ولا عاى الفراش جنابة ٠ ٥١- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المذى والودى ، هل يغتسل منهما ؟ قال : لا ٠ ولكن يغسل الرجل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة ٠ ٥٢ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يغتسل فى ظلمة الليل وأهله وولده يرون فى ظلمة الليل صورته ؟ قال :لابأس بذلكجعلالله الليل لباساً ٠ ٥٣ --- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، عن امرأة ولدت ، ثم طهرت من الدم ، ثم رأت صفرة بعد الغسل ؟ قال : تغتسل وتصلى ٠ ٥٤ —> عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يتوضأ أيمسح وجهه ويديه بالثوب ويمسح جسده إذا اغتسل ؟ قال : نعم ٠ ٥٥ -- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد أيمس الرجل المرأة وهما فى أرض لا يجدان ماء يغتسلان به من الجنابة ؟ قال : نعم يتيممان صعيداً طيبا فيمسحان به ، فإن قدرا على الماء اغتسلا به وقد توضأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ ١٥- ٥٦ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يقع على المرأة ، ثم يريد أن يطعم الطعام ، ويشرب الماء أو يخرج قبل أن يغتسل ؟ قال : نعم يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة ، وليأكل ويشرب ويخرج لحاجته إن شاء وكذلك المرأة أيضا ٠ ٥٧ - عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الرجل يقع على المرأة ، ثم يحدث نفسه بالعودة قبل أن يغتسل ، ثم يريد أن ينام قبل ذلك؟ قال : يغسل مذاكيره قبل أن ينام ، ويتوضاً وضوءه للصلاة ثم ينام إن شا ء ٠ ٥٨ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل أصابته جنابة بأرض مثلجة لا يجد ناراً يحمى بها الثلج ليغتسل به ؟ قال : الصعيد كافيه حتى يجد الماء فيغتسل به ، والايسار أحب إلى اللهمن الإعسار ٠ ٥٩ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الجنب تحيض قبل أن تغتسل من المجناية ؟ قال:وإن حاضت فإنه أحق لها أن تغتسل من الجنابة ٠ ٦٠ - عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض فيما يسلح لها أن تفيضه على جسدها ؟ قال : يكره ذلك للحائض ٠ ٦١- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يمس الرجل القملة وهو متوضىء أو يلقيها وهو يصلى ؟ قال : نعم ٠ - ١٦ - باب فى مسائل الحيض والامتحاضة ٦٢ - حازم ، عن تميم ، عن حيان قال : سألت أبا سفيان عن امرأة كانت تصلى عشرين يوماً أو خمسة وعشرين يوماً ثم تحيض ، كان ذلك وقتها ، ثم صارت ترى الدم دون العشرين يوماً ؟ قال محبوب بن الرحيل : كان الربيع بن حبيب يقول : كل دم يكون أقل من العشرة الأيام فليس بشىء تستنقى عند كل صلاة وتصلى ٠ وإذا جاء الدم بعد ما تمضى لها عشرة أيام فلا آمن أن يكون حيضاً مستقبلا ، وإن لهذه المرأة إذا رأت الدم وقد صلت ثلاثة عشر يوماً أن تمسك عن الصلاة أيام أقرائها كانت تحسبهن فيه ، وتنتظر بعده يوماً أو يومين ، فإن طهرت اغتسلت وصلت ٠ وإن مضى بها الدم صنعت ما تصنع المستحاضة ، ولا يطؤها زوجها فى الدم الذى تعده من قروئها ، وتعتد يوما أو يومين ٠ قال الكوفيون : لايأتيها زوجها فى الدم السائل ، فى وقت تصلى فيه ٠ ويكره للرجل أن يأتى امرأته وهى مستحاضة ترى الدم السائل ، فإنما جوزوا أن يطأها اذا رأت الصفرة أو الكدرة ٠ ٦٣ — حيان قال : وسألته عن امرأة تقعد فى حيضتها أحد عشر يوما أو اثنى عشر يوما ، فلما مضى لها ثلاثة أيام رأت حمرة أو صفرة ، فلما كانت من الغد قالت : هذه أيام قروئى فلم تنتظر ، هل ترى طهراً أم لا ، فلما كانت من الغد رأت الطهر فتخوفت ، ولم تأمن أن يكون الطهر كان فى اليوم الذى لم تنتظر فيه ؟ قال : قد أست وفرطت ، كان ينبغى لها أن لا تدع النظر ، ولا أعلم ١٧-- عليها شيئا وإن أبدلت صلاة ذلك اليوم فهو أوثق ، وأحب إلمى ولا أراه لازما عليها ٠ ٦٤ -- حيان قال وسألته عن أمرأة ترى الكدرة أو الصفرة بعد انقطاع القروء يوما أو يومين ، هل عليها غل إذا انقطع ذلك عنها ؟ قال : الغسل أحب إلى ، وإن لم تغسل أجزأها الاستنقاء والتنظف ٠ والغسل الأول يجزىء ٠ وقال الكوفيون : إذا أكملت أيام أقرائها ثم تراجعها الصفرة والكدرة تغتسل ويطؤها زوجها ٠ وإن وطئها زوجها قبل أن تغتسل فقد أساء ولاشىء عليه ،ولاينبغى لما أن تدع الصلاة فى تلك الأيام ٠ ٦٥ --- حيان قال : وسألته عن امرأة ترى الصفرة والكدرة بعد وقتها يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يجامعها ؟ قال : لايجامعها زوجها فى اليومين أو الثلاثة التى تنتظر بعد الوقت حتى تغتسل وتصلى ، فإذا جازت الصلاة جاز له الوطء ٠ ٦٦ - حيان قال : وسألته عن المستحاضة ، هل تصوم شهر رمضان أو التطوع ؟ قال : إذا جازت لها الصلاة جاز لها الصوم ٠ ٦٧ — حيان قال : وسألته عن امرأة تغتسل ثم ترى كل يوم عند صلاة الظهر الدم ،ثم لا تراه إلى الغد عند صلاة الظهر ؟ قال : إن كانت علقة أو دفعة فليس بشى ء ، تتوضأ وتصلى حتى (م٢ - الامامجابر) ١٨- تقضى عشرة أيام ، وإن دام بها الدم ولم تأمن أن يكون حيضاً مستقبلا ، تمسك فيه عن الصلاة بعد قروئها ، والتى تصلى يجامعها زوجها إلا فى الدم السائل فإنه يكره ٠ ٦٨ — حيان قال : وسألته عن امرأة حامل ترى الدم ولا تشك أنه الدم الذى تراه وقت أقرائها ، وقد رأته ثلاثة أيام ؟ قال : ينبغى للحامل أن تصلى، وإن رأت الدم حتى يكون على رأس الولد ، وأحب إلى أن تبدل ما تركت من الصلاة ٠ وقال الكوفيون : إن رأته ثلاثة أيام فهو حيض تدع الصلاة ، وإن كان أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض ٠ ٦٩ - حيان قال : وسألته عن امرأة ابتليت سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل ترى صفرة ؟ قال : إذا كانت صفرة فى وقت حيضها الذى كان تكون فيه ، وعدد تلك الأيام بعينها ، فلتدع الصلاة فى ذلك الوقت ، وإن كانت ترى صفرة يوما أو يومين ، فلا أرى ذلك شيئا ٠٠ ٠ فلتستنق عند كل صلاة وتصلى ٠ ٧٠- حيان قال : وسألته عن امرأة تقعد فى حيضتها اثنى يوماً كل يوم مرة هو وقتها ، ثم تغتسل وهى ترى الصفرة بعد اثنى عشر يوماً ، ترى تلك الصفرة كل يوم مرة ترى ذلك بعد غسلها يوما أو يومين وهى صفرة يسيرة ؟ قالت : ليس ذلك يحى ء تستنقى عند كل صلاة ولا غسل عليها إذا انقطع ذلك ، ويجمعها زوجها إن شاء ٠ ٧١ - حيان قال : وسألته عن قول المسلمين : إذا رأت المرأة الصفرة -١٩- والكدرة استنقت عند كل صلاة ، أيعنون بذلك الوضوء والغسل ؟ قال يعنون وضوء الأسفل ، ولا تغتسل إذا ذهبت الصفرة والكدرة إلاغسل الحيض الأول ٠ ٧٢ , حيان قال : وسألته عن امرأة حامل ترى الصفرة والكدرة ، أو الحمرة ، قبل ولا دتها بيومين أو ثلاثة ، هل تترك الصوم والصلاة ؟ قال : إذا كان دماً دافعا بعضه على بعض تركت الصلاة والصوم ، وإذا جاء وذهب لم تدع الصلاة والصوم ٠ قلت : فإن رأت ذلك أياما وظنت أنها تلد فتركت الصلاة والصوم أياما ثم انقطعت عنها الصفرة والكدرة والحمرة ، فما ترى فى الصلاة والصوم أ قال : إذ كان حمل بين فليس الدم بشىء ، وعليها بدل الصلاة والصوم ٠ ٧٣ — حيان قال : وسألته عن امرأة تقعد فى حيضتها تسعة أيام ، ثم صارت ترى الصفرة يومين ، ثم تحيض فتقعد تسعة أيام غير اليومين الذين ترى فيهما الصفرة ؟ قال : إذا جاء وقت حيضتها فرأت الصفرة أمسكت عن الصلاة والصوم ، وتعدهما من أيام الحيض ، فتصير كأنها تقعد أحد عشر يوماً ٠ وقال الكوفيون :ما زاد على أيام أقرائها المعروفة توضأت، و احتثت وصلت ٠ ٧٤ --- حيان قال : وسألته عن امرأة كانت تصلى عشرين بوماً ٢ وتحيض فتقعد فى حيضتها عشرة أيام ، ثم صارت ترى مكان الحيض العشرة الأيام صفرة عشرة أيام ؟ قال : إذا جاء وقت حيضتها أمسكت عن الصلاة ، وإن كان ذلك فى صفرة ٠ قال : وكذلك الكدرة إذا كانت فى وقت حيضتها أمسكت عن الصلاة والصوم ٠ ٧٥ — حيان قال : وسألته عن امرأة كانت حائضا وهى فى السفر فطهرت ولم تجد الماء فتيممت بالصعيد ، هل يجامعها زوجها قبل أن تغتسل بالماء ؟ قال :لا ٠ وإذا جاءت الماء اغتسلت غسل الحيض ٠ ٧٦ — حيان قال : وسألته عن المرأة النفساء كم تقعد ؟ قال : إذا كان لها وقت وقد عرفته قعدت وقتها الذى كانت تقعد ، واذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ٠ وإن مد بها الدم ولم تر الطهر تنتظر يومين أو ثلاثة ثم تصنع كالمستحاضة تغتسل لكل صلاة ، وإن كانت النفساء ليس لها وقت تعرفه قعدت كما تقعد أمها أو أختها أو خالتها فإن كان خفى ذلك عليها ولا تعلم كم كن يقعدن ، وطال بها الدم : قال بعضهم : تقعد شهرين ٠ وقال بعضهم : تقعد ثلاثة أشهر إذا كان دماً سائلا كثيرا ٠ -٢- وقال الكوفيون : أكثر ما تقعد النساء أربعين يوماً ، وقالوا : تغتسل لكل صلاة غسلا ، وتجمع المظهر والعصر بغسل واحد ، والمغرب والعشاء بغسل واحد ، وتغتسل لصلاة الغداة غسلا ٠ ٧٧ — جابر بن زيد قال : فى المستحاضة تصلى الظهر والعصر بغسل واحد ، وتجمع الصلاتين جميعاً ، وتؤخذ المغرب ، وتعجل العشاء الآخرة ، وتطوع بعد الفرائض إن شاءت ، وتوتر وتغتسل لصلاة العداة غسلا ؟ ٧٨ — محبوب بن الرحيل قال : لا بأس ان تغسل رأسها بالخطم والطين والسدر قبل طهورها بيوم أو يومين ٠ فإذا رأت الطهر فى وقت الصلاة وخافت إن غسلت رأسها بالخطم أن تفوتها الصلاة فتغتسل بالماء وحده وتصلى ، فإذا كانت منالغد غسلت رأسها بالخطم إن شاءت ٠ ٧٩ — حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط قال : حدثنا عمرو ابن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة ترى الدم الزمان الطويل فلا ينقطع عنها ؟ قال جابر : تنتظر قدر ما كانت تحيض من الأيام فى زمان حيضها ، وتدع الصلاة ، ثم تغتسل ويكون غسلها عند كل صلاة منذ رأت الدم ، فإن شاء زوجها جامعها إذا صلت ٠ ٨٠ — عكرمة مولى ابن عباس قال : إن أم حبيبة بنت جحث ، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تستحاض ، فأمرها رسول الشه صلى الله عليه وسلم ففعلت ذلك ٠ أى كما أفتى جابر بن زيد ٠ ٨١ -- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل تقرأ الحائض شيئا من القرآن ؟ قال :لا تتمآية ٠ — ٢٢ - ٨٢ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض أينام معها زوجها فى ثوب واحد ؟ قال : يجعلان بينهما إزاراً ٠ ٨٣ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن ثياب المرأة التى تحيض فيها أتغسلها كلها ؟ قال لا ٠ إلا أن يمسها دم فيغسل الدم ٠ — ٢٣ - باب ىن الصلاة ٨٤ - ابو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع ابن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء قال : القراءة فى صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب لا يزيد على ذلك ٠ ٨٥ ط الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه يكره الصلاة فوق الكعبة ٠ ٨٦ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء ، أنه كره الصلاة فى الحجر أربعة أذرع مما يلى البيت ٠ ٨٧ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : صلوا مع السلاطين ما صلت لوقتها ٠ ٨٨ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : إذا طلع قرن من الشمس فلا تصلوا على الجنائز حتى تطلع الشمس ٠ ٨٩ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء ٠ قال : إنه من لم يحل بينه وبين منزله الليل فعليه الجمعة ٠ ٩٠ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه كان يكره الصلاة فى الكعبة ٠ الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه كان يكره الإقران بين الأصابع فى الصلاة ٠ ٩١ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه كان يجمع بين الصلاتين فى السفر ٠ - ٢٤ — ٩٢ -- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه كره أن يصلى المرجل وبين يديه شىء منصوب فيه تصاوير ٠ ٩٣ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : يصلى الرجل ركعتين فى سفره حتى يدخل المصر ، وإن رأى البيوت ٠ ٩٤- الربيع ، عن تميم بن خويصر ، سأل جابراً فقال له مثل ذلك ٠ ٩٥ - الربيع ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء قال : صلينا خلفه بمنى أيام التشريق فلم يكبر ٠ قلت : لعل المراد قال ضمام : صلينا خلف أبى الشعثاء إلى آخره ٠ ٩٤ — الربيع ، عن ضمام ، أنه قال : أتيت أبا الشعثاء يوم الجمعة ، فلما حضره المرواح قال لى : قم حتى ننطلق إلى الجمعة ٠ فقلت : أخلف الحجاج ؟ قال : نعم ، فإنها صلاة جامعة وسنة متبعة ٠ ٩٧ - الربيع ، عن عمارة بن حيان قال : أقبلنا من واسط ومعنا أبو الشعثاء فى سفينة ، فأومأ إيماء قاعدا بين أيدينا ٠ ٩٨ — الربيع ، عن عمارة بن حيان قال : رأيت أبا الشعثاء يصلى تطوعاً محتبياً بعد ما كبر يومىء برأسه إيماء ٠ ٩٩ — الربيع ، عن تميم بن خويصر قال : أقبلت من سفر فنزلت البيعة التى خلف الجسر الأصغر ، فأقمت ليالى أصلى ركعتين ، فسألت أبا الشعثاء عن ذلك ؟ فقال : أصت ٠ ٢٥- ١٠٠ - الربيع ، عن الوليد بن يحيى ، أن أبا الشعثاء لبث عامة عمره يفصل بين الوتر وبين الركعتين حتى كان آخر عمره وصل به ٠ ١٠١ — تميم بن حازم قال : أقبلت من بنات آدر فى هزيمة ابن الأشعث ، والناس ذاهبون ، فنزلت على الجسر الأصغر والنهر بينى وبين البصرة وأسمع الأذان للصلاة وأصلى ركعتين ، فلما أتيت البصرة بدأت بجابر بن زيد فسألته وأخبرته بفعلى ذلك سبعة أيام ؟ فقال : أصبت ووفقت ٠ ١٠٢ — حازم ، عن تميم قال : صحبت جابر بن زيد من بنات آدر ، فلما كنا ببعض الطريق وحضرت الصلاة فى يوم مطر ورداغ ، فأمنا جابر بن زيد قائماً بين أيدينا ، فركع وسجد أخفض من الركوع ، فصلينا ركعتين قياما ٠ فقلت لجابر : لم لا تسجد ؟ قال : إذا كان مكان الطين والمرداغ لم يكن سجود ، وإنما هى إيماء ٠ ٠٣ ١ - حازم ، عن تميم قال : سألت جابر بن زيد قلت : بينى وبين خال لى فرسخان ، وربما زرته فأقمت معه اليوم واليومين والثلاثة و أكثر من ذلك كيف أصلى ؟ قال : صلى ركعتين ٠ قلت له : إنه رستاق واحد ؟ قال : فأقم أربعة فإذا خرجت فصك وكعتين ٠ قال حين : قد بين لك ولكنك خاصمته ٠ -٢٦- ١٠٤ — حازم ، عن تميم قال : أخبرنى بعض أصحابنا أنه صحب جابر بن زيد غدوة قبل صلاة الفجر ، فمروا بمسجد فأقيمت الصلاة ، وقام الإمام فاستفتح القرآءة ، فلما دخلوا إذا هو قد استفتح القرآءة بسورة طويلة فتأخر جابر بن زيد وصاحبه ، وتركا الصف وصلى وحده ، فلما انصرف قال : إن صلاة العتمة خوف ، وصلاة الغداة فوت ، فينبغى أن يقرأ بسورة قصيرة ٠ ١٠٥ — حازم ، عن تميم بن خويصر قال : أقمت فى بيعة ابن زياد أياما خلف الجسر أصلى ركعتين فيه حتى رجعت ٠ ١٠٤ — حازم ، عن تميم بن خويصر قال : صبحت جابر بن زيد من بنات آدر إلى البصرة ، فاقمنا فى الطريق وقصر الصلاة ٠ ١٠٧ حازم ، عن تميم : أن جابر بن زيد كره إمامين فى مسجد واحد لصلاة واحدة ٠ ١٠٨ --- حازم ، عن تميم قال : قال لى جابر بن زيد : إذا خلفت هذا النهر الذى يلى شرف البصرة فصل ركعتين حتى ترجع ٠ ١٠٩ — حازم ، عن تميم قال : سمعت جابر بن زيد يقول فى المريض : إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض ؟ قال : يومىء إيماء ويكون السجود أخفض من الركوع ٠ ١١٠ --- عمارة بن حبيب قال : سمعت أبى يقول : كنت مع جابر بن زيد يوم الجمعة وهو يسرج حماره ، فقال : أريد إلى الجمعة ٠ فقلت : إن الحجاج يؤخر الصلاة عن وقتها ٠ فقال : وإن أحبسها فانطلقنا فصلينا خلف الحجاج ٠ ٢٧- ١١١- أبو الأشهب جعفر بن حيان قال : سألت جابر بن زيد عن القنوت ؟ قال : الصلاة كلها قنوت ، وأما الذى يصنعون فما أدرى ما هو ٠ ١١٢- جميل الخوارزمى قال : أخبرنا الربيع بن حبيب ، عن أبى عبيدة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : لا تجوز الصلاة خلف الأقلف ٠ قال جميل : وإن صلى أحد خلفه فعليه الإعادة ٠ ١١٣ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن عريش عليه الناس وتحته مربض دابة تبول وتروث ، أيصلى فوقه ؟ قال : لا بأس بالصلاة فوقه ٠ ١١٤ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع ، هل يجوز يوم الجمعة أن يخطب غير الإمام ويصلى الإمام ؟ قال : نعم ، إذا كان للإمام عذر منعلة، إذاكان حاضرا وأمر غيره أن يخطب ، فأمره بمنزلة فعله عندى يجوز له ذلك وإن بعثه أن يخطب قبل أن يجىء الإمام فلا أرى عليه بأسا ، وليس له أن يفعل ذلك إلا بإذن الإمام ٠ ١١٥ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن رقيق الهند والزنج إذا جلبهم المسلمون أ قال : على المسلمين أن يأمرو هم بالصلاة حتى يملكوهم ٠ قلت : فإنهم مغلولون أو مقيدون ؟ قال : فعليهم أن يعلموهم الصلاة ويأمرو هم بها ٠ ٢٨- ١١٦-محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن صلاة الخوف ؟ قال : إذا كان مسايفا أو متبوعا أجزاه التكبير خمس تكبيرات ، بعضهم على بعض ، ليس فيهم قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم ٠ ١١٧ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن صفة صلاة الخوف ؟ الإمام ، وتقوم خلفه طائفة فيصلى بهم ركعة ، والطائفة الأخرى قائمة فى نحور العدو ، فإذا فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا ، فقاموا مقام أصحابهم لا يتكلمون والإمام قائم مقامه ، فتأتى الطائفة الأخرى التى لم تكن صلت معه فتصلى خلفه الركعة الثافية ، ثم يسلم الإمام ويسلمون ، جميعاً فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة هذه صلاته الخوف ٠ قلت : فهل يبدل من صلى مع الإمام صلاة الخوف ركعة ؟ قال : لا ٠ بل مضت صلاته ولا بدل عليه ٠ ١١٨ --- محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن صلاة الخوف ، هل فيها سهو ؟ قال : إن كانت صلاة ركعوا فيها وسجدوا ، فمن سهى فيها فعليه السهو ، وإن كانت صلاة تكبير فلا سهو فيها ٠ ١١٩ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع ، هل تجزى تكبيرة واحدة عن الصلاة فى المسايفة ؟ قال : أما ما بلغنا فخمس تكبيرات ٠ وعسى أن تجزيه تكبيرة إذا لم يقدر على أكثر منها ٠ ٢٩- ١٢٠ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن التكبير فى صلاة الفطر والأضحى ؟ قال : كبر فيها سبع تكبيرات ، أو تسع تكبيرات ، أو إحدى عشرة تكبيرة ، أو ثلاث عشرة تكبيرة ، فإن كبرت سبعاً فكبر فى الأولى أربع تكبيرات ، وفى الثانية ثلاث تكبيرات ٠ ومن كبر تسعا ، كبر فى الأولى أربع تكبيرات ، وفى الثانية خمس تكبيرات ٠ ومن كبر إحدى عشرة ، كبر فى الأولى ستا وفى الثانية خمسا ٠ ومن كبر ثلاث عشرة كبر فى الأولى ستاً ، وفى الثانية أربعاً ٠ فإذا رفع رأسه فى الثانية من الركوع كبر ثلاثاً ٠ والتكبيركله غير تكبيرة الإحرام ، وغيرتكبيرة الركوع والسجود ، وتليه القراءة ٠ وهى أن يبدأ فيكبر تكبيرة الإحرام ، ثم يكبر ما أراد أن يكبر فى الأولى ، ثم يقرأ فاتحة وسورة ، ثم يركع ويسجد ، فإذا قام بدأ فقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثم كبر ما أراد أن يكبر فى الثانية ، ولا يكون المتكبير فى المثانية إلا وتراً ٠ ثلاثاً أو خمسا ٠ ١٢١ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن الخروج إلى المصلى يوم الفطر والأضحى ، هل هو على البكر والثيب ؟ قال : نعم وعلى الصغير والكبير ، والمرأة الحائض تخرج فتكون قريبا ، ولا تصلى غير انهاتمضى مع الناس ٠ ١٢٢ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن القرى التى لا جمعة فيها ولاوال ، هل يقوم رجل من أهل القرية فيصلى بهم صلاة الفطر والأضحى ؟ - ٣٠ - قال : نعم إذا اجتمع عشرة أنفس فما فوق ذلك يصلى بهم رجل منهم و يخطب ٠ وقال الكوفيون : لا خطبة ولا عيد إلا فى بلد جامع ، ومعهم إمام ٠ قلت لأبى الشعثاء : وان كانوا مسافرين ؟ قال : وكذلك ان كانوا مسافرين قدموا رجلا يصلى بهم صلاة الفطر والأضحى مثل ما يصلى الإمام فى القرى ، ويكبر ويقرأ ويخطب كصنيع الإمام فى القرى ٠ ١٢٣ — محبوب بن الرحيل قالت : سألت الربيع عن صلاة العيد يوم الفطر اذا جاء الخبر نصف النهار ؟ قال : إذا جاء الخبر فى آول النهار أفطروا وصلوا ، وإذا جاء الخبر فى آخر النهار أفطروا ولم يصلوا حتى يكون الغد فيصلون ٠ ١٢٤ محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن المسافر عن متىيقصر؟ قال : إذا بلغ فرسخين قصر الصلاة ٠ وقال الكوفيون : لا يكون السفر أقل من ثلاثة أيام مثى الأقدام والإبل ٠ ١٢٥ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن وقت الجمع أوله وآخره ؟ وقال : إنما وضع الجمع على أن يؤخر الظهر ، ويقدم العصر ، وتكون الصلاة بينهما ، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء الآخرة وتكون الصلاة بينهما ٣١-- ١٢٦ — أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : سألت الربيع ومخلد ابن العمرد ، ووائل بن أيوب عن الجمع بين الصلاتين فى السفر فى أى وقت ؟ فكلمم قالوا : إذا دخل أول الوقت فصل الظهر والعصر فى أول وقت الظهر ٠ قلت لهم : وكذلك المغرب والعشاء ؟ قالوا : صل المغرب والعشاء فى ألول وقت المغرب ، قالوا : وإن جد بك السير فأوتر بعد ما تجمع ٠ قال : وسمعتهم يقولون الوتر فى السفر واحدة ٠ ١٢٧ — محبوب بن الرحيل قال : قال الربيع بن حبيب : وتر من جمع ركعة ٠ ١٢٧ — أبو سفيان محبوب بن الرحيل قال : حدثنى وائل بن أيوب ، عن أم جعفر امرأة أبى عبيدة أنها قالت صبحت أبا عبيدة فى السفر غيرمرة فلم أره يوتر إلا بركعة ٠ ١٢٨ — أبو سفيان محبوب بن الرحيل قال : سمعت الربيع يذكر عن أبى عبيدة أنه كان إذا سافر فدخل القرى فرق بين الصلوات ، ويصلى كل صلاة بتوقيتها ، وإذا كان فى الصحارى والفلوات جمع ٠ ١٢٩ — أبو سفيان محبوب بن الرحيل قال : إن أبا عبيدة خرج إلى منى يوم التروية مسافراً فمر بمسجد منى وهم يصلون العتمة ، ولم يصل هو المغرب بعد ٠ فقال له عديله ألا تنزل يا أبا عبيدة فتصلى ؟ قال : امضى بنا إلى خيامنا وهو بقرن الثعابين ولم يصل حتى نزل خيامه ، فصلى المغرب والعشاء الآخرة جميعاً ٠ -٢م - ١٣٠ — أبو سفيان محبوب بن الرحيل قال : أخبرنى يزيد عن أبى عبيدة قال يزيد : خرج أبو عبيدة يريد البصرة فلما بلغ بئر ميمون قلت له : يا أبا عبيدة إن فلاناً رجع ، فأتاه فسلم عليه ثم رجع إلى الركاب ومحمله محبوس ، فألقى نعليه وتأخر يريد أن يصلى المغرب ٠ فقال الكراء : يا أبا عبيدة حبستنى ٠ قال : ما حبسك غيرى قال :لا ٠ فتناول أبو عبيدة نعليه وركب محمله كراهية الخلاف على كريه ٠ ١٣١ --- محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع بن حبيب عن قوم بينهم وبين المسجد الجامع فرسخان ، ألهم أن يصلوا جماعة ؟ قال : نعم ٠ وقال الكوفيون : ليس عليهم جماعة ٠ ١٣٢ — جابر بن زيد قال : من كان بينه وبين المسجد الجامع أقل من فرسخين ممن يكون جمعته مع الناس لا يصلى الظهر يومئذ جماعة ولا يؤذنون فى مساجدهم ٠ ١٣٣ - محبوب بن الرحيل قا ل: سألت الربيع عن الرجل المسافر يدرك التشهد من صلاة المقيمين ؟ قال : إذا أدرك الإمام أول ما رفع رأسه من السجود ، وعلم أنه لم يفرغ من التشهد صلى أربع ركعات كصلاة المقيم ٠ ١٣٤ --- محبوب بن الرحيل : سألت الربيع عن رجل مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة ، فلما انصرف الامام قام يقضى ما فاته فانتقض وضو ء ه كيف يصلى ؟ — ٣٣ — قال : يصلى صلاة المقيم ٠ وقال غيره : يصلى صلاة المسافر ٠ وقال الكوفيون : إن كان حدثه بعمد توضأ وصلى صلاة المسأفر ، وإن كان حدث طرأ عليه توضأ و بنى على صلاة المقيم ٠ ١٣٥ - محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن آخر وقت الجمع ؟ قال : بينه وبين ما يجمع الناس بالمزدلفة عند إفاضتهم من عرفة ٠ وقال بعض الفقهاء : إن الجمع بين الصلاتين أمر واسع فى التقديم والتأخير ، من قدم فلا بأس ، ومن أخر فلا بأس ٠ ١٣٦ - محبوب بن الرحيل قال : سألت المربيع عن قوم ليس معهم م ء فى موضع صفاً كيف يصنعون بالتيمم ، ولا يقدرون على الصعيد ؟ قال : إن كان القوم فى وقت إن قدموا قليلا أو أخروا قليلا وجدوا الماء أو الصعيد فليقدموا أو يؤخروا ٠ وإن كانوا لا يقدرون على ذلك ، وكان معهم شى ء فيه تراب مثل الحنطة أو المشعير والذرة وما أشبه ذلك ، ضربوا أيديهم عليه وسموا أجزاهم ذلك إن شاء الله ٠ ١٣٧ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن إناء فيه ماء شرب منه كلب ولا أقدر على غير ذلك الماء ، أأتوضأ منه أم التيمم أحب إليك ؟ قال : التيمم أحب الى ٠ ٣٨ — محبوب بن الرحيل قال : سألت المربيع عن يهودى صحب (م٣-الامام جابر) ٣٤-- قوماً فى سفرهم فصلى بهم فى سفرهم حتى علموا بعد ذلك أنه يهودى ؟ قال يبدلون صلاتهم ويصلون صلاة المسافر ركعتين ركعتين ، وأما اليهودى فللحكام أن يضربوه ويحبسوه وينكلوه ٠ ١٣٩ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن الجمعة فى القرى ؛ قال: ا جهعة إلا فى الأسار ه ١٤٠ - محبوب بن الرحيل قال سألت الربيع عن المسافرين يقدمون الأمصار ، هل لهم أن يصلوا الأولى يوم الجمعة بأذان وإقامة فى جماعة ركعتين ؟ قال : لا ٠ لأنه لا أذان يوم الجمعة فى الأولى فى الأمصار سوى أذان المسجد الجامع ويصلون فى غيره فرادى ٠ ١٤١ --- محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن الصلاة فى السفينة ؟ قال : قال جابر بن زيد : قم ما قدرت على القيام ، فإن لم تقدر غصل قاعداً ولا تسجد على شىء ، وأوم برأسك إيماء وكن فى السجود أخفض من الركوع ٠ وقال الكوفيون : يسجد إذا قدر على السجود ٠ ١٤٢ عمارة بن حيان قال صحبت جابر بن زيد إلى واسط فصلى بهم فى السفينة قاعداً يكبر ويومىء برأسه إيماء ٠ وذكروا أن جابر بن زيد خرج إلى رحلة على رأس فرسخين من البصرة فى طلب ناقة لمه ، فصلى ركعتين حتى رجع ٠ ١٤٣- تيمم بن خويحر : ذكروا عنه أنه جاء من خارج حتى نزل -ه٣- البيعة القى خلف الجس الأصغر ، فأقام وجعل يقصر من الصلاة حتى دخل البصرة ، فسأل جابر بن زيد عما صنع ٠ قال له : قد أحسنت ٠ ١٤٤ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عمن مس بذكره امرأته بشهوة أو قبلها بشهوة أو لمس فرجها بيده ولم ينظر إليه ٠ قال : أما الذى مس امرأته بذكره أو قبلها بشهوة ولم يجىء منه بلل فليس عليه وضوء إلا إن مس ذكره بيده أو مس فرج امرأته بيده فعليه الوضو ء ٠ وأما النظر إلى فرج نفسه أو فرج امرأته أو خادمه فليس عليه فى ذلك وضوء ، وكذلك إذا نظرت المرأة الى فرج زوجها إلا أن تمسه بيدها فيلزمها اوضوء ولا يلزمه هه ٠ ١٤٥ — وائل بن أيوب قال : إذا أدرك الرجل القوم أجزته تكبيرة واحدة للتوجيه والركوع ٠ ١٤٦- جريرا بن الأزور ، عن وائل بن أيوب قهال : خمس تكبيرات تجزى ء الرجل فى الحرب إذا كان طالباً أو مطلوباً ، يكبرهن تلقاء وجهه ٠ ١٤٧ - أبو مودود ، عن أبى المهاجر الحضرمى قال : كان الأذان والإقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ، وكانوا يقرءون ( قل هو الله أحد ) فى آخر ركعة من صلاة الفجر ٠ ١٤٨ --- محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن رجل مسافر صلى صلاة السفر ، فانتقضت عليه صلاته من جنابة أو غير ذلك فلم يبدل حتى رجع إلى بلاده ؟ قال : يصلى صلاة السفر ،وإذا ترك صلاة الحضر أو نسيها فذكرها فى السفر صلاها أربع ركعات ، وقيل : الإقامة فى الوجهين ٠ ٣٦- ١٤٩ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن رجل يصلى الفريضة ، ثم ينصرف ويقوم يريد أن يصلى نافلة ، هل يوجه فى كل ركعتين ؟ قال : إذل وجه أول صلاته أجزاه إلا أن يتكلم فيوجه ٠ قلت : وكذلك إذا صلى الفريصة ثم قام فأوتر أيجزيه توجيه الفريضة ؟ قال : نعم ما لم يتكلم ٠ قال محبوب بن الرحيل : يوجه للوتر ، وإن لم يتكلم فإنها فريضة ٠ ١٥٠ — محبوب بن الرحيل قال : سألت المربيع عن رجل يدخل المسجد والقوم جلوس فى الصلاة فيوجه ويكبر تكبيرة غير تكبيرة الإحرام ؟ قال : تجزيه تكبيرة الإحرام ٠ قلت : فإن انصرف الإمام أيقوم بتكبيرة أم بغير تكبيرة ؟ قال : يقوم بتكبيرة ٠ قلت : فاذا أدركته جالساً أتشهد معه ؟ قال : نعم ٠ قلت : وإذا قضيت صلاتى وجلست أتثهد أم لا ؟ قال : أجزاك التشهد الأول ٠ وقال الكوفيون : التشهد أحب إلينا ٠ ١٥١ - محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن رجل يصلى فى المسفينة ؟ — ٣٧ — قال : يصلى كما هو ، ولا يدور مع السفينة اذا دارت يجزيه ذا كان قد توجه إلى القبلة أول ما قام الى الصلاة ٠ وقال الكوفيون : إذا دارت السفينة صرف وجهه الى القبلة ٠ ١٥٢ — محبوب بن الرحيل قال : سألت الربيع عن المرأة تصلى فى الدرع وفى القميص الواحد ، وليس عليها خمار ولا ثوب إلا القميص أو الدرع ؟ قال : يجزيها القميص والدرع الواحد إذا كانت فى موضع لايراه أحد٠ وقال الكوفيون : تصلى قاعدة ولتدخل رأسها فى القميص والدرع ٠ ١٥٣ --- محبوب بن الرحيل قال : سألت أبا بكر الموصلى عن امرأة فى صلاة الفريضة تسمع من يستأذن ؟ قال : المرأة تصفق والرجل يسبح ٠ وقيل : لا ٠ ١٥٤ --- محبوب بن الرحيل قال : سألت أبا بكر الموصلى عن امرأة تمر بين يدى الرجل وهو يصلى ، هل تقطع عليه صلاته ؟ قال : لا- ٠ إلا أن تكون حائضاً أو جنبا ٠ قلت :فإنى لا أعلم أحائض هى أم جنب ؟ قال : فالصلاة جائزة لا تقطعها المرأة إذا لم يعلم أنها حائض أو جنب ٠ وذال الكوفيون ح لا تقطع الصادة . ١٥٥ — الخوارزمى : فى رجل نام عن صلاة العتمة حتى أصبح ؟ ٣٨ قال : إن كان نام قبل أن يحضر وقت العتمة فليس عليه شىء إلا أن يبدل العتمة ويستغفر الله ، وإن كان نام وقد حضرت العتمة فعليه أن يبدلها وعليه صيام شهرين ٠ ١٥٦ - أبو محمد قال : حدثنى خالد بن مطرف ، وكان من خيار من أدركته من مشايخنا بالمدينة رفع الى ابن مسعود قال : بينا ابن مسعود فى مسجد الكوفة قبل مغيب الشمس عند اصفرارها ودنوها للمغرب ، إذ دخل رجل يصلى فلم يتم ركوعا ولا سجودا ، ولم يحسن قياما ، خالتفت اليه ابن مسعود ثم قال له : مطلت وأسأت القضاء ، إن للصلاة مضارب كمضارب الجزار إن أخرها عن المفصل أصاب العظم ، ألا من محتسب يقوم الى هذا فيضرب عنقه ٠ ٥٧ ١ — حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط قال : حدثنا عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها ؟ فقال : قال ابن عباس : صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر الى طلوع شعاع الشمس فمن فاتته فلا يصلى حتى ترتفع المشمس وتذهب قرونها ، فقد أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى وهى الصلاة الوسطى ٠ ٥٨ ١ — عمرو بن هرم قال : صلاة الظهر ما بين أن تزول الشمس الى صلاة العصر أى ساعة صليت فقد أدركتها ٠ وصلاة العصر قبل أن تصفر الشمس وهى بيضاء نقية ٠ وصلاة المغرب ما بين غروب الشمس الى أن يتوارى الشفق ٠ وصلاة العشاء من الشفق الى نصف الليل أى ساعة سئت فقد أدركت ٠ والءتر ركعة من العتمة الى الفجر أى ساعة صليت ٠ -٣٩- ١٥٩- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى وحده أيؤذن ؟ قال : لا ، إنما الأذان لجماعة الناس اذا صلى الرجل وحده أقام الصلاة ، واذا ركع فرفع رأسه فلا يقول : سمع اللم لمن حمده ٠ إنما يقول : سمع اله لمن حمده إمام الناس ليحمده من خلفه ٠ فقل : اذا رفعت رأسك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ٠ وقل : اذا ركعت سبحان ذى القوة والجبروت والملكوت ولك الكبرياء والعظمة ٠ فاذا سجدت فقل : اللهم لك سجدت سبحان الله وبحمده ٠ ١٦٠ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن قول الله تعالى : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) ؟ قال : اذا كان الناس بحضرة العدو مقابلين لهم ، لا يستطيع الراكب النزول مخافة العدو ، صلى على دابته وهو يسير حيث كان وجهه ، ويصلى الرجل ماشيا أو قائما حيث كان وجهه اذا خاف الطلب ٠ ذلك من تيسير الشم تعالمى على عباده ٠ فإنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر ٠ ١٦١ — عمرو بن هرم قال : بلغنى أن زيد بن ثابت الأنصارى دخل المسجد والإمام راكع فركع ، ثم مشى راكعا الى الصف فصلى معهم ، وأن أبا موسى الأشعرى أتى المسجد والقوم يصلون صلاة العصر ، ورجل جالس فى المسجد لا يصلى مع القوم ، قد كان صلى قبلهم ٠ قال له : قم فصل معهم ٠ فقال الرجل : اذا صليت معهم وقد صليت قبل فأيهما المكتوبة ؟ قال : صلاتك التى صليت قبلمم ٠ ١٦٢ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن يزيد عن قصر الصلاة ؟ قال : التقصير ركعة واحدة اذا حضر الناس العدو ، وأقيمت الصلاة ، قام الإمام وقامت طائفة من الناس معه ٠ ووجهت طائفة وجوههم الى العدو ، فاذا صلى الإمام واحدة بمن معه انصرفوا الى مقام الطائفة التى واجهت العدو ، وجاءت الطائفة التى لم تصل فتصلى مع الإمام الركعة الثانية ، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ٠ فاذا أمنوا وقاموا للصلاة صلوا جميعا ، وقد صلاها أبو موسى الأثعرى ليالى فتحه تستر ٠ ١٦٣ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المريض اذا صلى وهو قاعد ، أيسجد على الأرض أو يسجد على عود ؟ قال :لا ٠ من صلى من مرض أو سقم لا يسجد على الأرض ولا على فراش ، وليكبر وليومىء برأسه فيكبر ٠ ١٦٤ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الإمام يصلى قاعدا كيف يصنع من يصلى معه ؟ قال : يقعدون اذا قعد ، ويقومون اذا قام ، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتكت رجله فدخل عليه رهط من أصحابه وهو يصلى قاعدا ، فقاموا خلفه ليصلوا بصلاته ، فأومأ عليهم ليقعدوا فصلى بهم وهو قاعد وهم قعود ، فلما انصرف اليهم قال لهم : «اذا صليتم مع إمام قاعدا فصلوا معه قعوداً واذا قام فقوموا » ٠ ١٦٥ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل وقع الماء ٤١ - فى عينه وقيل له : اذا فتق الماء من عينه استلقى سبع ليال لا يجلس ولا يصلى إلا مستلقيا؟ قال : لا بأس بذلك ، وأمر صاحبه الذى سأله أن يفتق الماء من عينه ، وأن يومىء برأسه إيماء وهو مستلق ويكبر ٠ ١٦٦ — عمروبن هرم قال : سئل جابربن زيد عن المريض المقروح الذى لا يستطيع أن يمس الماء قروحه ؟ قال : يمسح بالصعيد الطيب وجهه ويديه ويصلى ٠ ١٦٧ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عمن رعف وهو يحلى ؟ قال : إن كان إماما أخذ بيد رجل فيقدمه مكانه فيصلى بالقوم ما بقى من صلاتهم وينصرف هو ويتوضاً ، ثم يتم ما بقى من صلاته إن لم يتكلم حتى يرجع الى صلاته فيتم صلاته ٠ وإن كان تكلم فإنه يصلى غيرها ، وإن كان ليس بإمام ثم رعف غلينصرف ويتوضأ ، ثم يتم ما بقى من صلاته ولا يتكلم حتى يفرغ مما بقى من صلاته ، وإن هو قاء وهو يصلى فليفعل كما فعل من الرعاف ، وإن فاء قبل أن يقوم للصلاة فليعد الوضوء ٠ ١٦٨ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يقطع صلاة الرجل شى ء مر قدامه ، إنسان أو دابة ؟ قال : لا ، وليدفعه ما استطا ء ٠ ١٦٩ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يقرأ فى الأولى والعصر شىء من القرآن ؟ -٤٢- قال : لا ، ولكن يقرأ فى كل صلاة مكتوبة أو غير مكتوبة بفاتحة الكقاب التى يسمى الناس أم الكتاب ٠ ١٧٠ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الرجل ، هل يصلى فى الجبة وحدها ، أو فى القميص الذى يوارى عورته ؟ قال : نعم ٠ ١٧١- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى المكتوبة ، ونسى ركعة من صلاته ، ثم ذكرها وهو قاعد ، أيسجد وهو قاعد ؟ قال : يقوم ويسجد ٠ ١٧٢ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الرجل يصلى فى الئوب الواحد ؟ قال : نعم ، وليخرج يديه ولا يقنع رأسه ٠ ١٧٣ -- عمرو بن هرم قال : بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه بعض أصحابه وهو يصلى قد ألقى على عاتقه ٠ ١٧٤ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يصلح للرجل أن يص-لى وهو عاقص ؟ قال : ينهى عن ذلك ٠ ١٧٥ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل تصلى المرأة فى الدرع والخمار ليس عليها ازار ولا رداء ، أو فى الدرع والإزار ليس على رأسها خمار ؟ قال : نعم ٠ ١٧٦ — عمرو بن هرم قال : إن أمة أخبرته أنها رأت أم سلمة زوج -٤٣- النبى صلى الله عليه وسلم تصلى فى درع وخمار ليس عليها إزار ولا رداء ٠ ١٧٧ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل تؤم المرأة المغساء ؟ قال : نعم ، واذا أمتهن فلتقم معهن فى الصف المتقدم ، ولتكن عن أيمانهن وليقمن عن شمالها وورائها ٠ ١٧٨ — عمرو بن هرم قال : سئل حابر بن زيد ، عن الرجل يصلى وامرأته قائمة حياله عن يمينه أو شماله ، وهى حائض أو جنب ؟ قال بأ بذلك٠ ١٧٩ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى فيخيل اليه أنه أحدث فى صلاته ؟ قال : يتم صلاته إلا أن يسمع صوتاً أو يجد ريحا ، فإن الشيطان يدخل فى دبر الإنسان وفى كل شىء من جسده فيجرى منه مجرى الدم ٠ ١٨٠ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى على ظهر البيت فرآى ابنا له أو صبيا يريد أن يتردى من فوق البيت كيف يصنع وهو فى صلاته ؟ قال : ينصرف من صلاته ويدرك صبيه ٠ ١٨١ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى فتلى آية السجدة من سورة ( ص ) هل يسجد فيها ؟ قال : نعم ، كان ابن عباس يسجد ويأمر بذلك ، وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يسجد فيها ٠ ١٨٢ - عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد كم فى سورة الحج من سجدة ؟ ٠ -٤٤- قال : واحدة وهى الأولى ٠ وسئل : هل فى المفصل سجدة ؟ قال: لا ٠ ١٨٣ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل قام يصلى بسحر حتى اذا أدركته صلاة الصبح وهو يصلى أيركع الركعتين بغير قراءة شم يصلى الغداة ؟ قال : لا يصلى الركعتين المكتوبة حتى يصلى الركعتين قبلها ، وإن أصبح اذا نام على وتر ٠ ١٨٤ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى ركعتين قبل صلاة الغداة ، ثم يضع جنبه بالأرض ، ثم يقوم ثم يصلى ؟ قال : ليس ذلك شىء ٠ عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يقوم فى رمضان فصلى حتى أسحر ، ثم أوتر ، ثم نام فاستيقظ لصلاة الصبح ، وقد أصبح ، أيصلى المكتوبة قبل أن يصلى الركعتين ؛ قال : لا يصلى المكتوبة حتى يصلى الركعتين قبلها وإن أصبح اذا نام على الوتر ٠ ١٨٥ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يتكلم الرجل بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلها ؟ قال : لا، إلا أن يتكلم الرجل فى حاجة إن شاء ٠ ١٨٦ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل قام يصلى ، ٤٥- ورجل قريب منه يصلى ، فقرأ آية سجدة فسجدها ، هل يسجد اذا سمعها ؟ قال : لا ٠ ١٨٧ -- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يقرأ الرجل القرآن وهو ساجد ؟ قال : لا ، ولكن يسبح ٠ ١٨٨ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل قرأ آية سجدة فسجدها وسجد من سمعها ، أ يسجد من لم يسمعها ؟ قال : لا ٠ إلا أن يكون قوم فى مجلس ذكر وهو منهم ٠ ١٨٩ -- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يسجد الرجل اذا سمع آية السجدة وهو جنب والمرأة الحائض ؟ قال :لا ٠ ١٩٠ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل صلى المغرب ولم يقرأ فيها ؟ قال : لا يصلح ذلك ، وليقرأ فيها ، فإن ذلك من السنة إلا أن يكون أمياً لا يحسن ، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ٠ ١٩١ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن إمام لم يركع فى صلاة مكتوبة ؟ قال : يعيد ما خالف فيه السنة من صلاته ، فانه لا يستقيم للناس ما خالفوا فيه السنة ٠ ١٩٢ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، عن رجل صلى الغداة وصلى بعض صلاته قبل أن يظهر الفجر ، وأدرك الفجر بعض صلاته ؟ - ٤٦ - قال : يعيد الصلاة و يصليها لوقتها ٠ ١٩٣ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى فمر به رجل فسلم عليه أيرد عليه السلام ؟ قال : نعم ، إن شاء أسمعه وإن شاء لم يسمعه ٠ ١٩٤- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مرض مرضا شديداً فأغمى عليه ليالى لا يعقل ولا يصلى ، ثم أفاق وصح ، هل عليه من الصلاة التى لم يصلها بدل ؛ قال : لا أرى عليه من صلاته التى لم يصلها وهو لا يعقل بدلا ولا شيئا ٠ ١٩٥ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل احتلم من الليل وهو لا يشعر باحتلامه حتى أصبح ، فصلى الغداة والظهر وغيرهما ، ثم علم بجنابته بعد ذلك ؟ قال : يغتسل ويبدل ما فاته وهو جنب إلا أن يكون أصابته جنابة وهو ببلد ليس بها ماء فذلك الذى لا بدلعليه ، ولكنه اذا أصاب الماء اغتسل ٠ ١٩٦ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن قوم سافروا فصلوا صلاة المسافرين ، ثم رجعوا حتى اذا كانوا قريبا من مصرهم فحدثوا بحديث من وباء وغيره ، فكرهوا القدوم الى مصرهم ، فأقاموا مكانهم أيتمون الصلاة ؟ قال : لا ، حتى يدخلوا مصر هم ٠ ١٩٧ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن القوم يبدون من مصرهم فى البرية أيصلون اثنتين ما داموا بداة حتى يرجعوا الى مصرهم ؟ -٤٧- قال : لا بل يتمون الصلاة فى القرب والبعد ماداموا بداة ٠ ١٩٨- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن قوم كانوا بخراسان منذ سنين ، أيقصرون الصلاة ماداموا بها ؟ قال : يتمون الصلاة ما أقاموا بها ، ويقصرون الصلاة اذا سافروا ركعتين ، فإفما هى مثل القصر اذا كانوا ف وطنمم ٠ ١٩٩ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن القنوت فى صلاة الذلأ.اة والوتر ؟ قال : هو شىء أحدثه الناس ، لم يكن على عهد رسول الله صلى اشم عليه وسلم ، ولم يكن فى صلاة الغداة ، ولا الخلفاء من بعده ٠ ٢٠٠- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يجلس فى صلاته فيمس فرجه ، والمرأة كذلك ، هل عليهما الطهر ٠ قال : لا ٠ ٢٠١- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل توضأ أينتقض وضوءه إذ يمس قبل امرأته ، والمرأة تمس ذكر زوجها ؟ قال: لا،ولا عليهما الطهره ٢٠٢- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى ، ثم يمس ذكره بيده أ قال : ينصرف ثم يتوضأ ثم يعيد الصلاة ٠ ٠٣ ٢ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة تحمل الصبى ثم تمس ذكره وقد توضأت فهك عليها الوضوء ؟ -٤٨- قال : لا ٠ لأن*الصبى ليس كالرجل ٠ ٢٠٤ -- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن التسبيح قبل صلاة المغرب ؟ قال : إذا غربت الشمس فصل ما شئت قبلها أو بعدها ٠ ٢٠٥- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل نسى ركعة من صلاة مكتوبة فذكرها وهو قاعد فى صلاته ، أيسجدها وهو قاعد ؟ قال : لا ولكن يقوم فيسجدها ٠ ٢٠٦ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصلاة على الطنفسة والحصير ؟ قال : صل على الحصير وما شئت من الشعر ، وأما الصوف فلا يصلى عليه ٠ ٠٧ ٢- عمرو بن هرم قال : سألت جابر بن زيد عن صلاة الأضحى و الفطر ؟ ٠٠٠ قال : التكبير فيهما سواء كبر سبعاً أو تسعا أو إحدى عشرة تكبيرة ، أو ثلاث عشرة تكبيرة ٠ أى ذلك فعلت فقد أصبت ٠ فإن كبرت سبعا فكبر فى الأولى أربعا ، وفى الأخرى ثلاثا ٠ وإن كبرت تسعا فكبر فى الأولى أربعا وفى الأخرى خمسا ٠ وإن كبرت إحدى عشر فكبر فى الأولى ستاً ، وفى الأخرى خمسا ٠ وإن كبرت ثلاث عثرة تكبيرة ، فكبر فى الأولى ستا وفى الثانية سبعا ٠ أى ذلك كبرت فاجعل الوتر فى الثانية ٠ ٢٠٨ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يؤذن لصلاة الأضحى والفطر ؟ قال : هذا أمر محدث مما أحدث الناس ٠ - ٤٩ - ٢٠٩- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، عن صلاة الضحى ؟ قال : ليست بفريضة ، يصليها إن شاء ٠ ٢١٠- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، عن الغسل يوم الجمعة ؟ قال : ليس فيه عزيمة ، ومن ثاء فعل ٠ قال : إن هناك كتابا يكتبون يوم الجمعة ، من جاء حتى يجلس الإمام فاذا جلس لم يكتبوا أحدا ٠ ٢١١ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصلاة فى البرية ذات الماء والطين ، لا يجد الرجل حيث يضع رأسه إلا فى ماء وطين ؟ قا ل: يركع ويسجد إيماء وهو قائم ، ولا يسجد واضعا رأسه فى ماء وطين ٠ ٢١٢- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الغسل يوم الفطر والأضحى ؟ فأمر به ٠ ٢١٣ -- عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصلاة فى السفينة ؟ فقال : قم ما قدرت على القيام ، فاذا لم تستطع القيام فصلآ قاعداً واركع واسجد ولا تضع رأسك على وساد ولا على فراش ٠ ٢١٤ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يبصق الرجل أمامه أو عن يمينه وهو فى الصلاة ؟ قال : يبصق عن شماله وتحت قدميه ٠ ( م ٤ — ا:لامام جابر ) 8 ٢١٥ -- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يلتفت الرجل وراءه وهو يصلى ؟ قال : لا ٠ وسئل : هل ينصرف عن ثماله ؟ قال : ينصرف إن ثاء عن يمينه ، وإن شاء عن يساره ٠ ٢١٦- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الرجل يتوضأ ، ثم يحدث بعد ذلك أيمسح على خفيه اذا قام للصلاة ؟ قال : كان ابن عباس ينهى عن ذلك ويقول : سبق الكتاب الخفين ٠ ٢١٧- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل لمس ذكره من فوق إزاره ؟ قال :لا بأس بذلك م ٢١٨ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يأكل الطعام وقد طبخ على النار ، أيصلى قبل أن يتوضأ ؟ قال : نعم ، قد كان ابن عباس يقول : أتكرهون ان تصلوا اذا أكلتم أو شربتم شيئا مسته النار ، وتتوضئون بالماء المسخن بالنار ، وتغتسلون به من الجنابة ، وكيف يحل به الغسل من الجنابة وأنتم تكرهون دربه ٠ ٢١٩- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض ، هل تخرج يوم الفطر والأضحى الى مصلى الناس وهى لا تصلى ؟ قال : لا ٠ ولكنها إن شاءت ذبحت ضحيتها قبل أن يرجع الناس من ه عيدهم إن كان لها ضحية ، ولا يذبح الضحية من كان يصلى حتى يرجع الناس من عيدهم ٠ ٢٢٠- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها من الدم فتغسله فيبقى أثر الدم فيه ، أتصلى فيه ؟ قال : نعم ٠ ٢٢١- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل سبقه الإمام بركعة يوم الجمعة ، وأدرك الركعة الأخيرة ؟ قال : يتم الركعة الأخرى ، فإنما صلاة الجمعة ركعتان مع الإمام ، وإن سبقه الامام بالركعتين كلتيهما فليصل أربعا فلا يقرأ فى شىء منهن إلا بفاتحة الكتاب ٠ ٢٢٢- عمرو بن هرم قال : قال جابر بن زيد : إن رجلا من غطفان دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل صليت ؟ » فقال : لا ٠ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اسجد السجدتين فخففهما » ٠ ٢٢٣ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل تكون الجمعة منه على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة كيف يعمل ؟ قال : إن كان فى القرية إمام جامع جمع معه ولو عاملا على بعض أمرهم ، وإن لم يكن فيها عامل فلا تصلح تلك للجمعة ، وقد كان المسلمون يأتون الجمعة على هذا النحو من المنازل ٠ ٢٢٤ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل ألمت به أفعى أو عقرب وهو يصلى أيقتلهما ؟ قال : نعم ٠ -٥٢- باب فى جهاز الموتى والصلاة عليهم والترحم لهم ٢٢٥ --- أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء قال : اذا كان فى كفن الميت إزار فمن فوق القميص والرداءمن فوق ٠ ٢٢٦ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء فى صغير أسلم أحد أبويه ، ثم مات الأب المسلم ، ثم مات الصغير ؟ قال : يليه المسلمون ويدفن فى مقابرهم ٠ ٢٢٧ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء ، أنه لم ير بأسا بالصلاة على الجنائزليلا٠ ٢٢٨ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء فى الصلاة على الجنائز ؟ قال : اذا أنت كبرت خلف المجنازة فاقرأ فاتحة الكتاب ، فاذا كبرت الثانية فاحمد الثهم وصل على النبى عليه الصلاة والسلام ، وتستقبل بشأن الميت ما بين الثالثة والرابعة ٠ ٢٢٩ — الربيع ، عن الوليد بن يحيى ، عن أبى الشعثاء أنه يكره أن يغطى رأس المحرم اذا مات ٠ وقال الكوفيون : لا بأس أن يغطى ٠ ٢٣٠ — المربيع قال : أخبرنى الوليد بن يحيى ، أن الشعثاء أمرهم أن يكن الميت بلفافة وإزار ، اذا لم يوجد غيرهما يبسط الإزار على اللفافة ثم يلف فيهما ، وإن كان قميص فالإزار من فوق القميص ٠ ٥٣- ٢٣١ — أبو بكر بن نعامة قال : كنت عند أنس بن مالك ، و أنس يومئذ مريض ، فأتى أنسا مولى له فأكب عليه فقال له : توف جابر بن زيد ، فقال : إنا لله وإنا اليه راجعون ، ثم انا لله وانا اليه راجعون ٠ مات أبو الشعثاء ٠ قال له مولاه : نعم والله اليوم ٠ فقال أنس : مات أعلم الناس، يرحم الله جابربن زيد ٠ ٢٣٢ - ضمام، عن يحيى قال : صلى جابر بن زيدعلى جنازة، فسلم تسليمة واحدة ٠ أولها عن يمينه وآخرها عن يساره ٠ ٢٣٣ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه أوصى أن تغسله امرأته ٠ وسألته عن القتيل يرفع عن المعركة ، هل يغسل ويصلى عليه ؟ قال : لا يغسل ويصلى عليه اذا كان فى سبيل الله ، ويكفن فى أثوابه التى قتل فيها وتراً كانت أو شفعاً ويدفن بدمه ٠ ٢٣٤ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفيه من الكفن ؟ قال : كان ابن عباس يقول : ثوب أو ثلاثة أو خمسة ، ويعصب ولا يخيط ، ويجمر ولا تتبع جنازته بمجمر ٠ ٢٣٥ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ؟ قال : بعضهم أولى ببعض فى الحياة والممات ٠ ٢٣٦ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يغسل الجنب والمرأة الحائض الميت اذا اضطر اليهما ؟ تال: لا بأس بذك ٠ -٥٤- ٢٣٧ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يطهر الميت أ يغتسل قبل أن يصلى ؟ قال : أما من غسل الميت فلا غسل عليه ، الميت المسلم أطهر من أن يغتسل من طهره ٠ ٢٣٨ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن زيارة القبور ؟ قال : كان يكره ذلك ، ثم رخص فيها ٠ ٢٣٩ ---- أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم عن الربيع بن حبيب عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء أنه أوصى أن تغسله امرأته ٠ ٢٤٠ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل تدفن الجنازة عند غروب الثمس وقد غرب بعضها ؟ قال : لا ، حتى تغرب كلها ٠ قيل له : أيصلى عليه اذا غربت الشمس قبل صلاة المغرب ، أو يعد الملاة أ اج رز قال : يبدأ بالجنازة فيصلون عليها ، ثم يصلون الصلاة المكتوبة بعد ذلك ٠ ولا يصلى على الجنازة كذلك حتى تطلع الشمس ٠ ٢٤١-عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصلاة على المت ؟ قال : أربع تكبيرات ويقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب ، ويحمه ويسبح ويكبر الثالثة ، ويهلل ويصلى على النبى صلى الله عليه و ويستغفر للميت ، ويدعو الله ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ثم الرابعة ثم ينصرف ٠ ٥٥ فاذا وضع الميت فى القبر يقول واضعه : باسم اشه ، وباشه ، وعلى ملة رسول الشه ٠ اللهم افسح له ، ونور له قبره ، وألحقه بنبيه ٠ اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واكفنا فقده ٠ فاذا خرج من القبر فليقل : اللهم أخلفه فى أهله ، وبارك لهم فى رزقهم واكفهم فقده ٠ ٢٤٢- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصبى يولد وهو ميت أيصلى عليه ؟ قال :لا ، إلا أن يولد وهو حى ، فيموت عند ذلك فيصلى عله ٠ ٢٤٣ ---- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يصل الميت بالليل أو بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس أو بعد الصبح قبل طلوع الشمس ؟ لا؟ قال : نعم ٠ ٢٤٤- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن للجنائز اذا اجتمعت الرجال والنساء أيهما يقدم ؟ قال : يقدم المرجال ويؤخر النساء ، ويكون الإمام مما يلى أولها عند آخرها سريرا ٠ ٢٤٥- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصلاة على التبالليل؟ - ٥٦ - فقال : مثل الصلاة عليه بالنهار ٠ ٢٤٦ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء فى الصلاة على الجنائز ؟ قال : اذا أنت كبرت خلف الجنازة فاقرأ فاتحة المكتاب ، فاذا كبرت الثانية فاحمد الله وصل على النبى صلى الله عليه وسلم ، وتستقبل شأن الميت ما بين الثالثة والرابعة ٠ — ٥٧ — باب فى الزكاة والركاز والغنيمة ٢٤٧- أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم عن المربيع بن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء قال : أد زكاة قبل أن تخرج الى المصلى ٠ ٢٤٨ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : يزكى الحلى ٠ وقال غيره قال أصحابنا : فيه الزكاة ، وروى ذلك عن ابن عباس ٠ ٢٤٩ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ، وفيما سقى بالسوانى والدوالى والنضح غصف العشر ٠ ٢٥٠- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : تعطى صدقة الفطر عن اليهودى المملوك والنصرانى ٠ ٢٥١ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : فى الجوهر واللؤلؤ والخرز والحجارة والحلى للتجارة فيه الزكاة ٠ ٥٢ ٢ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال فى مملوك بين رجلين يؤديان عنه صدقة الفطر ٠ ٢٥٣ --- الربيع ، عن أبى الرحيل أن رجلا سأل أبا الشعثاء فقال : - ٥٨ إن أخى هلك وترك فى حجرى عيالا بنيه ، ولهم مال فما ترى فى زكاته ؟ فقال له : زك بنى أخيك ٠ وقال الكوفيون : لا زكاة فى مال الصبى حتى تجب عليه الصلاة ٠ ٢٥٤ - الربيع ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز : أيما رجل صلى أو امرأة مصلية كانت معهم أرض تؤخذ منها الجزية ، أخذ منها الصدقة ورفعت عنها الجزية ٠ ٢٥٥- الربيع ، عن عباس بن الحارث أن أبا عبيدة سأل أبا الشعثاء قال : إن لى مالاكثيرا فتحضر الزكاة ، ولى دين على الناس منهم الغنى ومنهم الفقير ؟ قال : يا عبد الله اذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على الأخذ منه فدعه ، وما كان على ملىء غنى فزكه ٠ وقال الكوفيون : لا تؤد على ادين حتى تأخذه ، فاذا أخذته فأد زكاته لما مضى من السنين ٠ ٢٥٦ — الربيع ، عن الوليد بن يحيى ، عن أبى الشعثاء قال : ما كان لليتيم من نخل أو زرع أو ماشية أو إبل أو بقر فإنه يؤخذ الصدقة منه ٠ قال الكوفيون : ليس على اليتيم شىء من الصدقة فى ماله إلا فى الأرض وحبها ٠ ٢٥٧ — الربيع ، عن يحيى بن قرة ، عن أبى الشعثاء أنه قال : ليس فى مال لا يرجوه صاحبه زكاة ، والمسروق كذلك ٠ — ٥٩ - ٢٥٨ — جميل الخوازرمى قال : حدثنا أبو أيوب وائل بن أيوب ، عن الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة، عن جابر بنزيد،عن ابن عباس قال : إن أصاب من الغنيمة خمسة دوانيق ففيها الخمس يخرج منما خمسها دانقا ٠ وقال جميل : إن أصاب تراباً فعالجه حتى صار فضة أو ذهبا لليس فيه ، وهى لمن أصابها كلها إلا أن تبلغ حد الزكاة ٠ باب فى الصيام والاعتكاف ٥٩ ٢ — حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط قال : حدثنا عمرو بن هرم ، قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة اذا كانت حائضا ثم طهرت فصامت الغد متى طهرت ، فأبصرت الدم ؟ قال-: إن كان دفع منها الدم فلتفطر ولا تصلى حتى ينقطع عنها الدم ، وإن كان لا ينقطع فلتصلى ٠ ٢٦٠ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته فى غير رمضان وهما صائمان ؟ قال : أراهما أصابا حراما وأبطلا صومهما ، فليتوبا الى االله ، وليفعلا معروفا من صدقة ، وليصوما يوما مكان يومهما الذى جامع فيه امرأته ٠ ٢٦١ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته وهو معتكف ؟ قال : يعتق رقبة ويتصدق ، ويتوب الى اللم ، وليبدل يوما مكان يومه الذى واقع فيه ٠ ٢٦٢ — عمرو بن هرم قهال : سئل جابر بن زيد عن رجل يقبل امرأقه وهو صائم ؟ قال : ينهى عن ذلك الرجل الشاب ٠ ٢٦٣ --- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يصوم الرجل قبل رمضان اليوم واليومين أو أكثر من ذلك حتى يدرك رمضان ؟ ٦١- قال : لا يصوم قبله شيئا اذا حضر حتى يصومه ٠ ٢٦٤- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل فرط فى قيام رمضان ؟ قال : أرى أن يتصدق وإن استطاع أن يقضى مكانه فليفعل ، فإن المناس لقلة علمهم صغروا قيام رمضان فى أنفسهم ، وقد كان المسلمون يرون القيام فى رمضان حقا عليهم ٠ ٢٦٥ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل حدث نفسه بالصيام من الليل ، فأصابته جنابة فى منامه فبات حتى أصبح للمه الصوم ؟ ٠ قال : إن كان لم يشعر بجنابته حتى أصبح فليصم ، وإن كان علم بها ثم نام حتى أصبح فلا أرى له أن يصوم ٠ ٢٦٦- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الوصال ؟ فقال : نهى عنه ، وقال الله ، ( غأتموا الصيام إلى الليل ) فلا صوم بليل ٠ ٢٦٧ — عمرو بن هرم ، عن عكرمة أن المرأة الحبلى اذا شق عليها الصوم وخافت أن تسقط ، أو المرأة ترضع ولدها فى رمضان فذهب لبنها فخافت على ولدها الموت ،ولا تجد له مرضعة ولا يأكل الطعام فإن لها أن تفطر حتى يأكل ويشرب أو يكون لها اللبن فترضع ولدها ٠ ٢٦٨ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مسافر فى رمضان فلم يصم فى سفره ، ثم رجع ولم يصم حتى توف ؟ قال : يصوم عنه وليه وإن لم يصم فليطعم كك يوم مسكيناً من ماله ٠ -- ٦٢ -- قال : لا وليتم صو ٢٦٩ — حازم ، عن تميم ، عن حيان قال : سألت أبا الشعثاء عن رجل أصابته جنابة وهو يقضى أياماً عليه ، ولم يغتسل حتى أصبح وقد علم بجنا بته ؟ قال : عليه أن يقضى ما صام من القضاء بعد الفطر ، وأما ما كان صام فى شهر رمضان فإن ذلك صحيح لا يفسد عليه ، وكذلك المسافر إذا كان يقضى شهر رمضان فأصابته جنابة ، وعلم بها ولم يغتسل حتى أصبح فسد ما صام من صومه الذى أدركه الصبح فيها فى يوم واحد أو يومين ، فإنما عليه قضاء ذلك اليوم أو اليومين والصيام الأول جائز ٠ ٢٧٠ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته فى رمضان وهو صائم فأمنى من شهوتها ، هل يفطر ؟ قال : لا ، وليتم صيامه ولا بدل عليه ٠ ٢٧١ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل احتلم نهاراً وهو صائم ؟ قال : لا يفطر ، ولكن يعجل بالغسل من الجنابة ٠ ٢٧٢ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل أصبح صائماً فنسى فأكل أو شرب أيفطر ؟ قال : لا وليتم صومه ٠ ٢٧٣ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كان صائماً ثم توضا ، فمضمض فاه فسبقه الماء إلى حلقه أيفطر ؟ مه ٠ ٦٣- ٢٧٤ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل بات ولا يحدث نفسه بالصيام ، فلما أصبح صام ؟ قال : من أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له فى ذلك اليوم ٠ ٢٧٥ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عمن أفطر فى رمضان من مرض أو سفر ، ثم أبدل ، هل ، يصح له أن يقطع صيامه ؟ قال : إن كان أفطر الشهر كله فليستقبل ثمهراً فليصمه ، وإن كان أفطر بعض الشهر فليصم عدد ما أفطر من الشهر ، ولا يقطع بين الأيام ، فإنما هو بمنزلة رمضان ، ولا يصلح أن يفرق بين أيامه إلا أن يحدث له أمر لا يستطيع إلا الإفطار ٠ ٢٧٦ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن صيام الظهار ، وعن صيام كفارة اليمين ، وعن صيام النذر ا قال : ليس من هذا شىء يفرق بينه ما كان شهراً استقبل له الشهر ، وما كان من أيام صام أياماً متتابعات ٠ ٢٧٧ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام ولياليهن ولا تتكلم فيهن ؟ قال : لتصم ثلاثة أيام ، ومكان ليلة يوما ستة أيام متتابعات ، ولتطعم مساكين مكان صمتها ٠ ٢٧٨ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الأضحى ويوم الفطر ؟ قال : لا يصلح لها أن تصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولتصم يوما آخر ، وتصوم إن شاءت يوم عرفة ٠ -٦٤- ٢٧٩ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصائم ، هل يحتجم ؟ قال : تكره الحجامة مخافة أن يغشى عليه فيفطر ٠ ٢٨٠ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يصح للصائم أن يستقىء ؟ قال : لا ٠ وان غلب عليه فلا يفطر ٠ ٢٨١- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الحبلى ترى الدم ، هل يمنعها ذلك من الصوم ؟ قال : لا ٠ إنما يمنع المرأة من الصوم والصلاة دم الحيض ، والذى تراه الحامك هو الغيض ٠ ٢٨٢ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة اعتكفت وزوجها غائب ، فقدم زوجها ، وقد نوت اعتكاف الشهر كله ، فكره زوجها أن يقرها بذلك ، فعزم عليها أن تخرج فخرجت ؟ قال : إن لزوجها ذلك إذا اعتكفت بغير إذنه ٠ وسئل : ما على المرأة من الكفارة فى المذى أصابت ؟ قال : ليس عليها شى ء إلا أن تكون نذرت فى اعتكافها ، فليس له أن يمنعها ، وإن كانت مع ذلك مسيئة فى نذرها بغير إذنه ، فإن اجتذبها زوجها وأبى عليها فإن عليها لكل يوم إطعام مسكين ٠ ٢٨٣ --- عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف فى بيتها ؟ — ٦٥ - قال : لا يصلح ولتعتكف ف المسجد كما قال التم : ( وأنتم عاكفون فى المساجد ) ٠ فقيل له : فى أى مسجد تعتكف ؟ قال : فى أى مسجد من المساجد المتى تليها ٠ ٢٨٤ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل اعتكف فى مسجد جامع ، هل يأتى داره لحاجته ويخرج إلى جنازة من أهله ؟ قال : يأتى داره لحاجته ويخرج إلى جنازة ولده ووالديه ، ويأتى الجمعة إن اعتكف فى مسجد أهله إن شاء ٠ ٢٨٥ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يعتكف الرجل ولا يصوم ؟ فقال : كان ابن عباس يقول : من اعتكف فعليه صيام ما اعتكفه ٠ ٢٨٦ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصيام فى السفر ؟ قال : يصوم متتابعا إذا كان يستطيع ذلك من غير أن يتكلف أمراً بشق عليه ، فإنما أراد الله بالافطار اليسر على عباده ٠ ٢٨٧ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن قول الله عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ؟ قال : هو الشيخ الكبير العجوز الكبيرة ، كانا يصومان ثم يكبران و يضعفان عن ذلك ولم يطيقاه ، فرخص الله لهما الافطار وجعل عليهما إطعاماً لكل يوم مسكين ، فمن تطوع بأكثر فإن الله شاكر عليم ٠ (م٥ - الاهام جابر ) — ٦٦ — ٢٨٨ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مرض فى رمضان ، ثم صح فلم يصم ما أفطر من رمضان حتى توف ؟ قال : يصوم عنه وليه ، فإن لم يصم عنه فليطعم كل يوم مسكينا من ماله ٠ ٢٨٩ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته أو احتلم ، ثم ضيع الغسل حتى أصبح ؟ قال ليتم صيام ذلك اليوم ، وليبدله بيوم آخر ٠ ٢٩٠ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل سافر فى رمضان فلم يصم ، ولم يرجع من سفره حتى مات ؟ قال : لا يصام عنه ولا يطعم ٠ ٢٩١ --- أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء أنه لم ير بالسواك بأساً للصائم فى أول النهار ، وكرهه فى آخره ٠ ٢٩٢ — الربيع ، عن ضمام ، قال : دخل داخل على أبى الشعثاء وهو وامرأته يأكلان نهاراً فى رمضان ، فقال لهما : تأكلان فى شهر رمضان ذج فقال أبو الشعثاء : أما أنا فقدمت من سفرى ، وأما هى فطهرت من حيضتها ، وليس علينا بأس ٠ ٢٩٣ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : الصوم من الليل ، ينوى ذلك من الليل ٠ ٢٩٤ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لا يخرج المعتكف إلى قادم من سفره ولا شاخص ٠ ٦٧- ٢٩٥ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : المعتكف لا يجيب دعوة واذا دعى فعليه أن يأتى ٠ ٢٩٦ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : المعتكف لايدخل الحمام ، ولا يخرج لشراء ولا لبيع ٠ وقال الكوفيون : لا يضره ما احتبس ساعة ، فإن تشاغل أكثر من نصف يوم استأنف الاعتكاف ٠ ٢٩٧ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لايخرج المعتكف لجنازة إلا لجنازة من يلى الصلاة عليه • ٢٩٨ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : المعتكف لا يقود مريضاً ٠ ٢٩٩ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : المعتكف يجمع ويقيم فى المسجد ما بداله ٠ ٠ ٣٠ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء ، عن رجل أصبح لايطيق الصوم فى شهر رمضان فأصبح فاطراً ؟ قال : له أن يأكل بقية يومه ، وإن لم يخف ضعفاً ٠ وكذلك قال الكوفيون ٠ ١ ٣٠ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأسا أن يدخل المعتكف المسجد وإن كان مسقفا ٠ ٣٠٢ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لايخرج المعتكف لغسل الميت ٠ ٦٨-- ٣٠٣ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : إنه لم ير بأسا أن يعتكف الرجل فى غير المسجد الجامع الأعظم ٠ ٣٠٤ — الربيع ، عن أبى الرحيل : أن أباه سال أبا الشعثاء عن 1 الرحيل أنها عجزت عن الصيام ؟ فأمره بالصوم عنها ٠ ٣٠٥ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأسا بالسواك الرطب للصائم بزوال النهار ٠ ٣٠٦ — الربيع ، عن الوليد بن يحيى ، عن أبى الشعثاء : أنه كان يعتكف فى رمضان فى غير المسجد الجامع ٠ ٣٠٧ — عمرو بن هرم قال : حدثنا صالح أبو نوح قال : صمنا فى شهر رمضان حتى إذا كنا فى آخر يوم ، والناس يتجهزون لفطرهم ، إذ رآى الناس الهلال ضحى ، فتنادى الناس بالإفطار ، ورهط عكوف فى مسجد اليحمد ، قالوا : يا صالح أنت رسولنا الى جابر بن زيد ، فأتيته فأخبرته ، وكنت فيمن رآه ؟ فقال جابر من زيد : رأيته بين يدى الشمس أو خلفها ؟ قلت : بين يدى الشمس ٠ فقال جابر : ان يومك هذا من رمضان ، فقل لأصحابك فليتموا صومهم ، وليقعدوا فى مسجدهم ٠ وسئل عن امرأة أدركت فى شهر رمضان ؟ قال : تصوم ما بقى من الشهر ، ثم تقضى ما فاتها من أول الشهر ، كذلك الغلام اذا أدرك ، والمشرك اذا أسلم فى بقية شهر رمضان ، صام ما بقى من الشهر ثم قضى ما فاته من أول الشهر ٠ وقال الكوفيون : إنما يصوم من يوم أسلم أو بلغ فقط ٠ ٦٩ داب فى الحج والعمرة ٣٠٨ ---- أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قا ل: حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء : فى رجل أهل بعمرة فأبطأ به السير فخاف الفوات ؟ قال : يقلب عمرته حجا ويمضى إلى عرفات ،ولا يأتى البيت ، فإذا رجع طاف لهما جميعا ٠ وقال غيره : إذا خاف فوات الموقت رفض العمرة وأهل بالحج . فإذا رجع وفرغ من تمام حجه أهل بالعمرة من التنعيم ، وصار عليه دم لرفض العمرة شاة يذبحها ويتصدق بلحمها ٠ ٣٠٩ ---- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء فى رجل أهل بعمرة فى غير أشهر الحج ؟ فقال : متعة اذا قدم فى أشهر الحج ٠ ٣١٠- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : يصوم المتم ثلاثة أيام وهو محرم ، ويجعل آخرها يوم عرفة ٠ قال محبوب بن الرحيل : اذا أحرم صام ثلاثة أيام ،وان كان ذلك قبل يوم عرفة ، فهو جائز ٠ ٣١١ — الربيع ، عن أبى الشعثاء قال : اذا لم يصم المتمتع الثلاثة الأيام حتى يمضى يوم عرفة ، فليس بعد ذلك صوم ٠ وقال غيره : إذا لم يصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ، وجب عليه دم٠ ٧ وقال أهل الحجاز : يكون عليه صوم ثلاثة أيام يأتى بها متى شاء ٠ ٣١٢ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لا يصوم المتمتع السبعة أيام حتى يأتى إلى أرضه وقراه ٠ ٣١٣ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : فى رجل يسوق بدنة تطوعاً فعطبت ؟ قال : ينحرها وليس عليه فى نحرها شىء ٠ ٣١٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل يبعث بهدية بدنة تطوعا مع رجل فعطبت فنحرها ؟ فقال : ليس على الرسول ضمان ، فلا يأكل منها الرسول ، وإن كانت واجبة أكل منها وعلى صاحبها بدل ٠ ٣١٥ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأسا على المحرم أن يلبس الثوب الذى قد غسل من الزعفران والورس والعصفر ٠ ٣١٦ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : إن شاء المحرم أبدل ثيابه وقد يستحب ثياب بيض ٠ ٣١٧ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لا بأس أن يلف المحرم على صدره ثوباً ٠ ٣١٨ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لا بأس أن يلبس المحرم الطيلسان ولا يزرره عليه ٠ ٣١٩ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى ا لشعثاء قال : إنه لم ير بأسا أن يطرح المحرم عليه المحشو يدف بدنه فى القطيفة ليستدفىء بها ولا يغطى رأسه ٠ - ٧١ - ٠ ٣٢ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : البقرة والجزور تجزىء عن سببعة ٠ ٣٢١ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : تقتصر المرأة من شعرها ما بين الربع والخمس ٠ ٣٢٢ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : تقصر المرأة من شعرها فى عمرتها أقل مما تقصر فى حجها ٠ ٣٢٣ الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لا يأكل المحرم لحم الصيد الذى يصيده المحل ٠ ٣٢٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : خطأ الصيد وعمده فى الحرم يحكم عليه ، وما أصاب فى الحل من خطأ وهو محرم وضع عنه ٠ ٣٢٥- الربيع ، عنضمام ، عن أبى الشعثاء قال : اذا أهل الرجل بحج فمات حج عنه ٠ ٣٢٦ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لا يأكل المحرم قديد اللحم ٠ ٣٢٧ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لا يشترى المحرم قديد الصيدللمحل ٠ ٣٢٨ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : عن رجل اعتمد فى أشهر الحج ، ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك ؟ قال : عليه الهدى ٠ وقال الكوفيون : لا يكون عليه الهدى لأنه رجع إلى أهله ٠ ٧٣٠ . ٣٢٩ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأساً أن يرمل بالبيت يوم النحر ٠ ٣٣٠ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لاينصرف الرجل عن طوافه إلاعن وتر ٠ ٣٣١ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لكل طواف ركعتان ٠ ٣٣٢ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : إنه كان لا يرى على النساء رملا بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ويسرعن فى المشى ٠ ٣٣٣ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فيمن ضيع رمى الجمار أو إذا أخر ؟ قال : عليه دم ، وما بين ذلك ففيه الصدقة ٠ ٣٣٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء ٠ فى قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) ؟ قال : هى شوال وذو القعدة وعثر من ذى الحجة ٠ ٣٣٥ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : إذا جعل الرجل عليه الحج ماشيا فليحج راكباً مرتين ، أو يحج مرة ويجعل معه راكباً فدنفقه ٠ وقال الكوفيون : يمثى ، فإن عى ركب وعليه شاة يذبحها ويتصدق بلحمها ٠ ٣٣٦ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه كان يقول : تمتعوا بالعمرة إلى الحج ، فإن العمرة أفضل ٠ — ٧٣ — ٣٣٧ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل طاف بالبيت ولم يطف بالحجر فى شوط منها ، واخترق الحجر اختراقاً أ قال : شوطه ذلك باطل ٠ ٣٣٨ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قا ل: يجزىء الرجل طواف واحد ولحجه وعمرته ٠ ٣٣٩ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال المعتمر فى أشهر الحج اذا أقام الى الحج أجزأه طواف واحد ٠ ٣٤٠- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : عن رجل اعتمر فى ذى الحجة بعد الحج ؟ قال : ليس عليه هدى ٠ ٣٤١ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : إنه لم ير بأسا أن يطرح المحرم الثوب عن منكبيه ويتوشح به ٠ ٣٤٢ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه لم ير بأسا أن يرتدى المحرم بالقميص والقباء ٠ ٣٤٣ - الربيع، عن مسلم، عن أبى الشعثاء : فى رجل أصاب حيداً متعمداً وهو محرم ؟ قال : يحكم فيه ذوا عدل ٠ ٣٤٤ — الربيع ، عن مسلم ، عن أبى الشعثاء : أنه كره المزايدة للمحرم ٠ -٧٤- ٣٤٥-الربيع، عن ضمام ،عن أبى الشعثاء قال : لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره ٠ ٤٤٦- الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبى الشعثاء : فى رجل أراد أن يلبى بالحج فلبى بالعمرة ، أو أراد أن يلبى بالعمرة فلبى بالحج ؟ قال : ليس عليه من غلطه شىء ٠ وقال الكوفيون : هو على ما لفظ به ٠ ٣٤٧ - الربيع ، قال سمعت مسلم بن أبى كريمة قال : جاء رجل قارن بين الحج والعمرة ، فنهاه أبو المشعثاء عن القرآن ٠ قال : قد فعلت ٠ قال له : فانطلق وطف بالبيت ، وصل ركعتين ، ثم جدد احراما آخر ولم يأمره بالإحلال ٠ وقال : أقم على احرامك ٠ ٣٤٨ — الربيع ، عن سليمان بن عبيد قال : سألت أبا الشعثاء قلت : إن لى إبلا خمسا أفأحج الفريضة ؟ قال : حج فقد أوجب الله عليك الحج ٠ ٣٤٩ — الربيع ، عن سليم بن عبيد قال : قلت لأبى الشعثاء : إن أبى منعنى أن أحج الفريضة فما تقول ؟ فقال أبو الشعثاء : فكم الصاوات ؟ ٧٥- قلت : هى خمس ٠ قال جابر : أخبرنى لو نهاك أن لا تصلى واحدة أكنت تاركها ؟ قلت : لا ٠ قال : فحج ٠ ٣٥٠ - الربيع، عن أبى عبيدة، عن جابر بن زيد : أنه كره أن تلبس المحرمة القرط والسوار ٠ ٧٦- باب فى النذر والأيمان والكفارات ٣٥١ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع ابن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء قال : الإطعام فى كفارة اليمين مد لكل مسكين ، وكان يعجبه الاعطاء له ٠ وقال غيره : فى كفارة اليمين نصف صاع لكل مسكين من بر ٠ ٣٥٢ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : صوم كفارة اليمين متتابع ٠ ٣٥٣ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : تجزى* أم الولد كفارة الظهار وكفارة القتل ٠ ٣٥٤ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : الإطعام للمساكين فى كفارة الظهار مد لكل مسكين ٠ وقال الكوفيون : يضيف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير ، وإن أعطى قيمة ذلك فضة أجزاه ٠ ٣٥٥ --- الربيع عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : إطعام المساكين فى فدية الصوم مد لكك مسكين ٠ ٣٥٦ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : إطعام المساكين فى فدية الجزاء مد لكل مسكين ٠ وقال غيره : نصف صاع ٠ ٧٧- ٣٥٧ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : من نذر نذراً فلم يسم فيطعم فى ذلك ، أجزاه مد لكل مسكين ٠ ٣٥٨ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى النذر الذى لم يسم صاحبه فيه شيئا أ قال فيه صوم يوم أو يومين ، وإطعام مسكين أو مسكينين . قال الكوفيون : إذا لم ينو شيئا فعليه إطعام عشرة مساكين وهى كالميمين ٠ ٣٥٩ — الربيع ، عن.ضمام ، عن أبى كريمة : أن رجلا قال لأبي الشعثاء : إنه جعل ناقته هديا لبيت اللمه ؟ فقال له جابر أبو الشعثاء : اهدها ٠ فقال الرجل : إنها ماتت ٠ فقال له : إذن مثلها ٠ وقال الكوفيون : إن أوجب ناقة بعينها فهلكت فلا شىء عليه ٠ وإن قال : لله على أن أهدى بدنة فعليه الوفاء ببدنة ٠ ٠ ٣٦ — حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط قال : حدثنا عمرو بن هرم ، قال : حدثنا حيان الأعرج ، قال : أتت امرأة الى جابر بن زيد رضى الله عنه فقالت : يا أبا الشعثاء ، إن ابنى كان غائبا ، وإنى جعلت لشه على يمينا إن هو جاء ، لأجعلن فى بيتى سروراً ولا أنام ليلى حتى أصبح فى لهو وحديث ، وقد جاء فما تأمرنى ؟ ٧٨-- قال لها : إنى آمرك أن تعمدى الى هذه الليلة المتى جعلت لله فيها عليك ما جعلت فتقعدين فى مسجد ، فتصلين وتذكرين الله ، وكفرى يمينك ٠ ٣٦١ --- عمرو بن هرم قال : سألت جابر بن زيد عن كسوة المساكين وطعامهم أ قال : لكل رجل إزار ، ولكل امرأة خمار ، والطعام ما يشبعهم أكلتين ٠ وقال عكرمة والحسن مثل ذلك ٠ ٣٦٢ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة كان أخوها غائبا فنذرت إن رأت أخاها ترعى غنماً شهراً ؟ فقال جابر : لا ترعى الغنم ولتصم شهرا ٠ - ٧٩ - باب فى الذكاة والأضاحى والأطعمة والأشربة ٣٦٣ ___ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن ضمام بن السائي ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأسا بذبيحة المرأة ٠ ٣٦٤ -- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأساً بألبان الأتن ٠ والكوفيون يكرهون ذلك ٠ ٣٦٥ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بذبيحة الغلام اذا عقل الصلاة بأسا ٠ ٣٦٦ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى ذبيحة اليهودى والنصرانى اذا خلا بذبيحته فلم يدر سمى أم لم يسم ؟ قال : تؤكل ٠ ٣٦٧ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بذبيحة الصبى بأسا للنسك اذا عقل الصلاة ٠ ٣٦٨ — الربيع ، عن ضمام ، ر أبى الشعثاء : أنه لم ير بذبيحة ما ذبح لغير القبلة خطأ بأسا اذا توجه بذبيحته القبلة ٠ ٣٦٩ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه كره أن يضحى بالأبتر ٠ ٨ ٣٧٠ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه سئل عن الجبن ؟ فقال : لا يؤكل إلا مضموناً ، يعنى من عمل المسلمين والنصارى واليهود ،ولا يؤكل من الجبن ما عملت المجوس ٠ فقال له رجل : فالسمن ؟ فزجر الرجل ، ولم يساو بينهما ٠ ٣٧١ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأسا بذبيحة الحائض ٠ ٣٧٢ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأسا بذبيحة اليهودية والنصرانية م ٣٧٣ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأسا بذبيحة العجم وإن كان زنجياً اذا كان مسلما ٠ ٣٧٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأسا بلحم الفرس والبزدون والبغل ٠ ٣٧٥ --- الربيع ، عن ضمام ، وأبى نوح ، أن رجلا سأل أبا الشعثاء عن نبيذ الجر ؟ فنهاه عنه ، فأعاد عليه فأكثر ٠ فقال أبو الشعثاء : نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام ٠ ٣٧٦ - الربيع ، عن ضمام ، عن حيان العامرى قال : سألت أبا الشعثاء قلت : اذا خرجت الى الأضاحى فوجدت كبشا قد انكسر قرنه، والدم يجرى على وجهه ، فاشتريته ؛ قال : انطلق فضح به ٠ — ٨١ - ٣٧٧ - الربيع ، عن أبى الرحيل قال : ذبحنا ثوراً بمكة ضحية نسكاً ، فاشتركنا فيه ؟ فقال لى أبو الشعثاء : بع جلده ٠ قال الكوفيون : يتصدق به أحب الينا وإن انتفع به لم يضره شىء ٠ ٣٧٨ — الربيع ، عن أبى الشعثاء : أنه كان لايرى بجائزة السلطان بأسا إن لم يكن حراماً بعينه أو مغتصبا ٠ ٣٧٩ — الربيع ، عن يحيى بن قرة ، أن أبا الشعثاء نهى فى الأضاحى عن العضبة ، والمستأصل ذنبها من الغنم ، والإبل ، والمتصرمة أسنانها ، والعرجاء ، ولم ير بكسر القرن بأسا ٠ ٣٨٠ -- حازم ، عن تميم قال : جاء رجل يسأل جابر بن زيد عن الجبن؟ قال: لا تأكل إلا ماسألت عنه،فإن كان زكياً فكل وإلا فلا تأكل منه٠ وقال الكوفيون : كل ما لم تعلم ، ولا تسأل ، فاذا علمت فلا تأكل ٠ قال الرجل لجابر : ما تقول فى السمن أيسأل عنه ؟ قال : لا ، أدوكنا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن الجبن ولا يسألون عن السمن ٠ ٣٨١ — جميل الخوارزمى قال : أخبرنا الربيع بن حبيب ، عن أبى عبيدة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : لا تؤكل ذبيحة الأقلف ٠ م٦-االامام جابر) ٨٢ - ٣٨٢ — محبوب بن المرحيل قال : سألت الربيع عن المجوس ، هل يشرب عندهم اللبن ؟ قال : يكره الشرب فى شىء من آنيتهم ، إلا الزجاج اذا غسل ونقى ٠ قلت : فإن حلب المجوسى اللبن بين يدى ؟ قال : لا بأس بذلك ، وإن جعل فى آنيتهم فلا تشتره ولا تشرب من مآئمم ٠ ٨٣- باب فى النكاح ٣٨٣ — عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء : فى رجل تزوج امرأة ولم يفرض لما صداقاً ثم مات ؟ قال : لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث ٠ قال أبو على : إجماع من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان مثلها من أهل بيتها ٠ وروى ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق ٠ قال جابر : لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة أخذنا به ٠ ٣٨٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : تزوج المريض جائز ٠ ٣٨٥ الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل قال لرجل : قد زوجتك أول ابنة تلدها امرأتى ، وقال الآخر قبلت ؟ قال جابر : لا يجوز تزويج الحبل ٠ ٣٨٦ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٠ ٣٨٧ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل قذف امرأته ولم يرد ملاعنتها ؟ قال : لا بأس عليه فى مجامعتها --٨٤- ٣٨٨ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل مملوك أو حر تزوج مكاتبة ، ثم أدت مكاتبتها ؟ قال: لا خيار لها ٠ وقال الكوفيون : لها الخيار ٠ ٣٨٩ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : فى رجل تزوج أمة فعتقت بشراء نفسها أو بكتابة ؟ قال : لها الخيار ٠ ٣٩٠ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : للأمة الخيار اذا عتقت كان زوجها حراً أو عبدا ٠ ٣٩١ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل اشترى أمة لها زوج ؟ قال : لا يقربها حتى يطلقها زوجها ٠ ٣٩٢ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه كان يكره نكاح السر ٠ ٣٩٣ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه يكره أن يكون نكاح إلا بإذن الولى ، وفى جماعة من العشيرة ٠ ٣٩٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : اذا لم يكن للمرأة ولى ، ولى نكاحها عريف العشيرة ٠ ٣٩٥ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : اذا كانت المرأة فى بعض القرى ولم يكن لها ولى، ولى نكاحها الوالى ويكون ذلك علانية ٠ ٣٩٦ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : التزويج والطلاق والمعتاق جائزعلى أهله ٠ — ٨٥ - ٣٩٧ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : فى رجل زوج أم ولده بصداق عاجل وآجل ، فدخل بها ثم مات السيد ؟ قال أبو الشعثاء : ما كان على الزوج لها من الصداق فهو تورثة الميت ٣٩٨ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : فى رجل زوج أم ولده لرجل ؛ قال : هى بمنزلة الأمة يطؤها اذا تزعها ٠ وقال أبو الشعثاء : يزوج الرجل أم ولده ولا يستأمرها ٠ ٣٩٩ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لا يرى تزويج الصغار شيئاً حتى يبلغوا ويستأمروا ٠ وقال الكوفيون : اذا زوج الأب فالترويج جائز ، كذلك زوج أبو بكر الصديق رضى الله عنه عائشة ، فاذا بلغوا فلا خيار لهم ، وإن كان الذى زوج وليا غير الأب ، فاذ! بلغت فلها الخيار ٠ ٤٠٠ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل قال لرجل : زوجتك ابنتى وهو لاعب ، وقال الآخر : قد قبلت وهما لاعبان ؟ قال جابر : النكاح جائز اذا كان الشهود ٠ وقال الكوفيون : اذا كان الشهود فجائز ، وإن لم يحضر الشهود فباطل ٠ ٤٠١ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل يزوج ابنته مكرهة فى عياله ٤ قال : يستأمر ها ، ذلك اليها ٠ ٨٦- ٤٠٢ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل زوج أم ولده رجلا ثم أعتقها ؟ قال : لها الخيار حراً كان أو عبدا ٠ ٤٠٣- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل تزوج امرأة فى مرضه ولم يفرض لها ، ثم طلقها فى مرضه قبل أن يدخل بها ؟ قال لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولا صداق لها ٠ وقال الكوفيون : لها المتعة ، قالوا : وهى ثلاثة أثواب : درع وخمار وملحفة ، ولا عدة عليها ولا ميراث لها ٠ ٤٠٤- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه يكره أن يتزوج الرجل مكاتبته إلا باذنها ٠ وقال الكوفيون : النكاح فاسد ٠ ٤٠٥ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه قال : اذا أسلم المجوسيان فهما على نكاحهما ٠ ٤٠٦- الربيع ، عن أبى نوح ، عن أبى الشعثاء : فى زجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها ؟ قال : لا يتزوج أختها حتى تنقضى عدتها ٠ ٤٠٧- الربيع ، عن أبى نوح ، عن أبى الشعثاء قال : فى الأختين المملوكتين اذا وطىء إحداهما ثم تركها لم يطأ الأخرى حتى يبيع التى وطىء أو يزوجها أو يهبها ٠ ٨٧- ٠٨ ٤ - الربيع ، عن أبى الشعثاء : أن امرأة يقال لها هند ، أتت أبا الشعثاء فقالت : إن رجلا خطب الى جاريتى ألفأزوجه ؟ فقال : لا تزوجيه ٠ فعاد اليها فعادت الى أبى الشعثاء ٠ فقال : لا تزوجيه ٠ فأتاها الرجل الثالثة ٠ فقال : زوجينى إياها وإلا ركبت الحرام ٠ فأتت أبا الشعثاء ٠ فقال : زوجيه الآن ( ذلك لمن خثى العنت منكم ) ٠ ٤٠٩- الربيع بن حبيب ، سئل عن رجل زوج ابنته على ألف درهم فى خادم ، وألف درهم فى جهاز ، وألف درهم تركه ، فبلغ ابنته فرضيت وقالت : لم آذن لأبى أن يترك شيئا ؟ قال : ليس لها ذلك أن تترك ما صنع أبوها اذا كان ذلك ضيع قال : ليس لها ذلك أن تترك ما صنع أبوها اذا كان ذلك صنيع أهل بلادها وهو جائز ٠ ٤١٠ — جميل الخوارزمى قال : أخبرنا الربيع بن حبيب ، عن أبى عبيدة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : لا يجوز تزويج الأقلف ٠ قال جميل : وإن تزوج واختتن قبل أن يدخل بها فلا بأس ، وإن جامعها قبل أن يختتن فكان الربيع يقول بالتفريق بينهما ولا يجتمعان أبدا ٠ — ٨٨ — ٤١١ — حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط ، حدثنا عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء مهوراً ؟ قال : لا أعلمه إلا ما اصطلح عليه الناس بينهم ٠ وحدثنا عمرو عن الحسن مثل ذلك ٠ ٨٩-- باب فى الطلاق والإيلاء والظهار والخلع واللعان والنفقات والعدد والحضانة ٤١٢ - ابو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم عن الربيع ابن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء قال : الطعام والصوم والعتق فى الظهار قبل أن يتماسا ٠ ٤١٣- الربيع، عن ضمام ، وأبى نوح، عن جابر بن زيد فى المختلعة قال : لا يؤخذ منها أكثر مما أعطاها ٠ قال أبوعلى: لابأس أن يأخذ أكثر مما أعطاها ٠ ٤١٤ - الربيع ، قال : أخبرنا أبو نوح ، قال : متع أبو الشعثاء بخمسين درهما ، والمتاع يومئذ رخيص ٠ ٤١٥ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها نصف الصداق ، ولاميراث لها ، ولا عدة عليها ٠ ٤١٦ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل طلق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه مادامت فى العدة ٠ فاذا انقضت عدتها فلا ميراث لها ٠ ١٤٧- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : ليس بين المسلم والأمة والنصرانية لعان ٠ ٤١٨ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل جعل امرأته عليه كظهر أمه فتركها أربعة أثهر ؟ ٩ قال : هو بمنزلة الحلف يلزمه الايلاء ٠ وقال الكوفيون : لا يكون مؤلياً ٠ الربيع ، عن ضمام ، عن أبى المشعثاء : فى رجل تزوج امرأة وهو مريض ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها ٠ ٤١٩ —٠ الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل قال : الحلال عليه حرام ؟ قال : عليه كفارة يمين ٠ وقال الكوفيون : إن نوى طلاقا فهو كما نوى ، وإن لم ينو الطلاق لم تحرم عليه امرأته ، وعليه كفارة يمين ٠ ٤٢٠- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أن رجلا جهل على امرأته فأقبل عليها فقال : أخرى عنى نعولك ٠ قلنا لأبى الشعثاء وأعلمناه ان النغل فينا ولد الزنى ٠ قال : انطلقوا واستروا ما ستر الله ٠ ٤٢١ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : المتلاغيان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ٠ ٤٢٢ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه قال : الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من نصيبها ٠ ٤٢٣ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثا ء قال : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ، وإن كان قد مضى من حملها شهر أو شهران م - ٩١ - وقال الكوفيون : اذا وضعت حملها حلت للأزواج ٠ ٤٢٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال اذا كانت للرجل على المرأة رجعة فقد احتاجت المى أن تتزين فلتتزين ٠ ٤٢٥ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : المتوفى عنها تنتقنل ٠ وقال الكوفيون : لا تخرج إلا من عذر ٠ ٤٢٦ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى ا لشعثاء قال : ليس بين أم الولد وزوجها لعان اذا كان حرا ٠ ٤٢٧ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : فى الايلاء اذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة ٠ ٤٢٨ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل قال الحلال عليه حرام وله امرأة أرادها ولم يرد الطلاق بذلك ؟ قال : عليه كفارة يمين ٠ ٤٢٩ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء فى رجل طلق امرأته وهى حائض ؟ قال : تعتد بتلك الحيضة من أقرائها م ٤٣٠ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء فى رجل ظاهر من امرأته ؟ قال : ليس له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار ٠ ٤٣١ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل ظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر ؟ قلال : حرمت عليه امرأته ٠ قال الكوفيون : الظهار من الأمة باطل ٠ - ٩٢ - ٤٣٢ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل مات وترك امرأته حاملا ، ثم وضعت ؟ قال : إن أرضعت ولدها وكان له مال كان ذلك فى ماله ٠ ٤٣٣ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : على الرجل نفقة امرأته حتى ينتهى اليها طلاقه ، لأنها لا تقدر على التزويج ٠ وقال الكوفيون : عليه النفقة حتى تنقضى العدة اذا كان قد دخل بها ٠ ٤٣٤ الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : اذا جعل الرجل امرأته مثل أخته أو عمته أو خالته أو ابنته ؟ قال : هو بمنزلة واحدة ٠ ٤٣٥ الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لا نرى للملوك طلاقاً ، وقد قال الله : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شىء ) ٠ ٤٣٦ -- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : ليس للمختلعة نفقة م الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : اذا فقد الرجل فى حرب أو غرق تتربص امرأته أربع سنين ، ثم يدعى أولياء المفقود فيطلقون على صاحبهم ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ، ثم تتزوج ٠ وقيل لا تنكح أبدا حتى يجىء خبر موته أو طلاقه ٠ ٤٣٧ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : اذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته ، فإن اختار امرأته فلها الصداقان جميعا ولا يمسها حتى تنقضى عدتها من هذا الآخر ٠ ٤٣٨ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : يخير المفقود بين امرأته وبين صداق الآخر ، فإن اختار الصداق وكان مثل صداقه فله ، وإن كان أكثر من ذلك فليس له إلامثل الذى أصدقها ٠ - ٩٣ — وقال الكوفيون : لا يخير إن شاء طلق وإن شاء أمسك ٠ ٤٣٨ — (مكرر) الربيع، عن ضمام، وأبى نوح أن الشعثاء كان يقول : الخلع ليس بطلاق ٠ وقال غير : تطليقة ٠ وقال الكوفيون : إن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن لم يكن له نية فواحد بائن ، وهى أملك بنفسها ٠ ٤٣٩ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : اذا لاعن الرجل امرأته ، ثم أكذب نفسه فى العدة لم يجتمعا ٠ وقال غيره : اذا أكذب نفسه ضرب الحد ويتراجعان ٤٤٠ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء فى رجل قال لامرأته : فرجى على فرجك حرام ؟ قال : لا تحرم عليه ، ولا يكون طلاقاً ، ولا أدرى أيجعل عليه كفارة يمين أملا ٠ وقال الكوفيون : إن نوى طلاقا أو ظهارا فهو ما نوى ، وإن نوم يمينا فكذلك ، وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ، وإن لم يذكر شيئا فكفارة يمين ٠ ٤٤١ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء فى امرأة يكون زوجها غائباً فتدين وتنفق على نفسها وتطلبه على ذلك ؟ قال : لها أن تأخذه بذلك ٠ وقال الكوفيون : ما استدانت فعلى نفسها ، لا يلزمه من ذلك شىء إلا أن يكون قد حكم القاضى عليه بذلك ٠ -٩- ٤٤٢ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل أكذب نفسه بعد الملاعنة ؟ قال : يلزمه الولد ويجلد الحد ويجتمعان اذا جلد الحد ٠ وقال غيره : لا يجتمعان أبدا ٠ ٤٤٣ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل لاعن امرأته فمات قبل أن تثهد هى ؟ قال : يلحق بها الولد ، وكذلك إن شهد أربع شهادات بالله قبل أن يشهد الخامسة ٠ ٤٤٤ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : ليس للعبد إيلاء إنما عليه يمين ٠ وقال الكوفيون : إن كان له زوجة فإيلاؤه جائز ٠ ٤٤٥- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا ثم قذفها ؟ قال : يلحق به الولد ولا أدرى يتلاعنان أو يجلدان ، أنا أشك فى ذلك ، وكذلك إن قذفها ثم طلقها واحدة أو ثلاثة ٠ وقال الكوفيون : إن طلقها واحدا أو اثنين غير بائنة ، ثم قذفها فإنه يلاعن ، وإن طلقها بائنة أو ثلاثا فإنه يجلد ولا يلاعن ٠ ٤٤٦ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى حر تحته أمة فمات وهى حامل فلا نفقة لها ٠ ٤٤٧ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل قذف ٩٥-- امرأته وهى حامل وانتفى من حملها ، فالتعن ولم تلتعن حتى وضعت حملها فى ذلك الأمر وماتت ؟ قال : يلحق به المولد ٠ ٤٤٨ — الربيع ، عن ضمام ، عن الشعثاء قال : اذا قذفها وليس بها حمل فتلاعنا ثم استبان بها حمل فوضعت بعد القذف فإنه يلزمه الولد ٠ ٤٤٩ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى عبد ظاهر أ قال : ليس عليه عتق ولا إطعام ، يقول : عليه الصوم ٠ ٤٥٠ — الربيع، عن عباس بن الحارث، والوليد بن يحيى، وعن أبى الشعثاء : فى رجل جعل امرأته طالقا لن لم يضرب عبده ؟ قال : إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضرب عبده فقد بانت منه ، وإن مسها قبل أن يكفر يمينه فقد حرمت عليه ٠ ٤٥١ — الربيع ، عن الوليد ، وعباس ، عن أبى الشعثاء : فيمن جمع نساءه فى ظهار واحد ؟ قال : عليه كفارة واحدة ، وإن فرقهن كان عليه فى كل امرأة كفارة ٠ وقال الكوفيون : إن فرق أو جمع فعليه لكل واحدة ظهار جديد على حدة ٠ ٤٥٢ — الربيع ، عن أبى الشعثاء : فى رجل طلق امرأته فلقيه رجل فقال : أطلقت امرأتك ؟ قال : نعم ٠ فلقيه آخر فقال : أطلقت امرأته ؟ قال : نعم ٠ وهو ينوى التطليقة الأولى ؟ قال : هى نيته - ٩٦ ٠ وقال الكوفيون : فيمابينه وبين اللم اذا أراد الخبر عن الأول فواحد وفى الحكم قد بانت منه ٠ ٤٥٣ — الربيع ، عن يحيى ، أن رجلا خطب امرأة فسألوه ألك امرأة ؟ قال : لا ٠ فأتى أبا الشعثاء فسأله ؟ قال : كذبت وليس بطلاق ٠ ٤٥٤ — وسئل عن رجل قال لامرأته : إن لم أحبلك فأنت طالق ثلاثا ٠ قال الربيع : اذا جامعها مرة واحدة فليعتزلها ، فإن حاضت ثلاث حيض فقد بانت منه بثلاث ، وإن حملت فهى امرأته ٠ وقال الكوفيون : يجامعها ، ثم يمسك ، فان حاضت علم أنها لم تحمل ، ثم يعاودها فيغشاها وهو فى مهل حتى يموت أو تموت ، فإن مات أو ماتت وقع الحنث ٠ ٤٥٥ — وسئل عن المختلعة أينفق عليها ؟ فقال الربيع : لا ٠ وقال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ٠ وقال الكوفيون : لها النفقة إلا أن يكون الزوج اشترط عليها ألا يكون لها نفقة ٠ ٤٥٦ — سئل عن امرأة اختلعت من زوجها وشرط عليها أنك اذا ولدت أرضعت ولدى حتى تفطميه فولدت اثنين ؟ قال الربيع : عليها واحد ترضعه حتى تفطمه ٠ ٥٧ ٤ - سئل عن رجل عرض لامرأته جنون فأمسكها عليه واختلعت منه ؟ ٩٧- قال الربيع : لايجوزخلعها إلاباذن الأولياء ٠ وقال الكوفيون :لاينالذلك إلا الأب أو الجد ٠ ٤٥٨ — سئل عن رجل قال لامرأته : اختارينى أو اختارى أخاك ٠ قالت : قد اخترت أخى ؟ قال الربيع : إن نوى طلاقا فهو طلاق ٠ وقال الكوفيون : لا يكون الخيار إلا فى الأب والأم والنفس، أو تقول اخترت الأزواج ٠ ٤٥٩ — أرسل الغطريف بدراهم يصالح بها امرأته وتبرئه من بقية ما عليه من صداقها ويطلقها ، وكان قد أساء اليها وحبس ما عنده عنها و تروج عليها ؟ فقال الربيع : خذوها فأعطوها من زوجها الذى أساء اليها النفقة ٠ ٤٦٠ --- سئل عن امرأة أرادت من زوجها الخلع فكرهه عليها ٠ فقالت : بعنى تطليقة بألف درهم ، وزعمت لا تريد بها خلعا ؟ قال الربيع : إن المرأة قد خدعت زوجها ، وصار له ما أخذ منها من قليل و كثير ، ومضى خلعه وبطل طلاقه بعد ذلك وهى أملك بنفسها ٠ ٤٦١ — سئل الربيع عن رجلين تسابا فقال أحدهما لصاحبه : إنك لكاذب ٠ وقال له الآخر : أكذبنا امرأته طالق ثلاثا ٠ وقال الآخر : نعم ؟ قال الربيع : أراهما بانت منهما نساؤهما ٠ وكذلك قال أبو حمزة وعامر مثل قول الربيع ٠ (م ٧-الايام جابر) -٩٨- قال عبد الله بن عبد العزيز : هذا خطأ منهما ، كيف تطلق أزواجهما ونحن لا نعلم الكاذب منهما من الصادق ، أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل ألف درهم ، فقال المدعى عليه : امرأته طالق إن كان لفلان على شىء ، وشهد شاهدان أنه أقرضه قبل اليمين ألف درهم ، فقضى القاضى عليه بالألف ٠ أكنت أحنثه ؟ قال : لا أحنثه لأنا لا ندرى لعله قضاه أو أبرأه ، فكذلك الأولى لا أحنثه حتى أعلم الكاذب منهما ٠ ولو أن رجلا ادعى قبل رجل ألف درهم ، فحلف المدعى عليه ما له على ألف درهم ، فجاء المدعى بالبينة يشهدون أن له عليه ألف درهم ، فقضى القاضى عليه بالمال ، وقضى عليه بطلاق امرأته لأن الثاهدين شهدا على ألف درهم واجبة عليه فى ذلك الوقت ولا تشبه هذه الأولى على أصل القرض ٠ ٤٦٢ — سئل الربيع عن رجل ظاهر من امرأته فى نصف الشير . أيصوم اذا أهل الهلال أم يصوم ستين يوما ؟ قال : يستقبل أول يوم من الشهر ثم يصوم شهرين متتابعين ٠ ٤٦٣ - سئل الربيع عن رجل طلق امرأته ثلاثا فنكحها عبده أو عبد لغيره ، هل يحل لمطلقها أن يتزوجها ؟ قال : نعم اذا لم يدخل فى غلامه ريبة يحللها له ٠ وقال غيره : أما عبد نفسه فلا يحللها له وليس نكاحه بنكاح ٠ ٤٦٤ — سئل الربيع عن رجل جعل أمر امرأته بيدها ، ثم ارتجع ما جعل لها ؟ - ٩٩ - قال : إن كان إنما أراد سفرا وجعل أمرها بيدها الى وقت فليس له أن يرجع ، وإن كان إنما جعله بيدها ولم يوقت ثم ارتجع فله ذلك مالم تتكلم ٠ ٤٦٥ — سئل الربيع عن رجلين تسابا ، فقال أحدهما لصاحبه : إنك خاسر ٠ فقال الآخر : أخسرنا امرأته طالق ثلاثا ، فقال الآخر : نعم ٠ فلم يدر أخسرهما ؟ قال : بانت منهما امرأتاهما ٠ قال : وهكذا حدثنا أبو حمزة عن عامر ٠ ٤٦٦ — قال الربيع : اذا جعل الرجل امرأته عليه حراما ، ثم لم يكفر ولم يطأها حتى مضت أربعة أشهر ، فإنها تبين بالإيلاء لأن قوله أنت على حرام يمين ٠ ٤٦٧ — قال الربيع : من مس فرج ابنته وهى بالغ فقد فسدت عليه امرأته م ٤٦٨ ---- سئل الربيع عن رجل باع لامرأته تطليقة ؟ قال : هى طلقة بائنة ولا رجعة له عليها ٠ ٤٦٩ — قال الربيع ، اذا خير الرجل امرأته وهى على دابة تسير ؟ قال : لها الخيار ما لم يفارقها أو يرجع فى خياره ٠ ٤٧٠ — سئل الربيع عن رجل قال لامرأته : اختارى ، فقالت : قد قسلتت ؟ قال : ليس ذلك بطلاق إلا أن تكون قد نوت واحدا أو اثنين أو ثلاثة ٠ وقال فى رجل قال لامرأته : اختارى ٠ قالت : أنا عليك مثل أمك أو عمتك أو خالتك ؟ ١ قال : قد حرمت عليه ٠ ٤٧١ — سئل الربيع عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أقتل أبى ؟ قال :ما أراه إن قتله أن تطلق زوجته ٠ ويقال له : طلق امرأتك ولا تقتل أباك ٠ قال : إن لم يفعل وقتل أباه لم أر امرأته تطلق ٠ وأما أبو نوح فإنه كان يقول : هى طالق كما قال قتله أو لم يقتله ٠ وقد كان أفتانا بهذا ثم رجع عنه فقال : اذا صنع ما قال ما أرى امرأته طالقاً ٠ ٤٧٢ --- سئل الربيع عن رجل قال لرجل : طلق امرأتك وأنا ضامن لما أصابك من مهرها ٠ فطلقها ، فأخذ بمهرها ، أله سبيل على الذى أمره بطلاقها وضمن له مهرها ؟ قال : إن كان إنما طلقها لقوله فإنه يؤخذ بما وعده من المهر ، وإن كان جعل له ذلك فلم يطلقها ، ثم غضب عليها بعد ذلك فطلقها بالغضبة لم يكن له عليه سبيل ٠ ٤٧٣ — سئل الربيع عن رجل طلق إحدى نسائه على أن يختار أيتهن شاء ؟ فقال : اذا خرج منه الطلاق ولم يوقعه على واحدة منهن ، ث صار الآن يختارواحدة منهن ، فإنهن كلهن طوالق ٠ ثم قال : هو شبهه رجل طلق امرأته وله غيرها ، ثم قال : لا أدرى أيتهما طلقت ، فقد وقع الطلاق عليهما جميعا ٠ ٤٧٤ --- سئل الربيع عن رجل قال : إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته - ١٠١ - طالق أو غلامه حر ، فلم يفعل فرآى أن امرأته طالق وإن غلامه ليس بحر ٠ وقال فى المرجل : اذا قال لإحدى نسائه هذه طالق ، أو هذه إنهما جميعا طوالق ٠ وينظر فى هاتين المسألتين لأنه فرق بينهما وهما شبيهتان ٠ وقال عبد الله وأبو نوح : اذا قال الرجل لامرأتيه أنت طالق أو هذه ، فإنما قوله أو هذه استفهام وله فى ذلك الخيار ، ومن يبطل الخيار يدخل عليه القياس والضعف ، لأنهم اجتمعوا أن الله فرض على الحالف فى يمينه اذا حنث كفارة يمين وهى واحدة من ثلاثة : إطعام أو كسوة أو عتق ٠ وقد وقع الفرض عليه قبل اختياره لواحدة من هذا الخصال أن يختار فيما وقع فيه الفرض بغير عينه ، ولو كان وقع الفرض على شىء بعينه ما كان له اختيار ، فدل وجوب الاختيار على وقوع الفرض على شىء بغير عينه ، وكذلك يكون فى الطلاق اذا وقع على واحدة بغير عينها ، فله الاختيار اذا وقع على غير معين فلا يكون واحدة مطلقة بعينها الا بالاختيار كما تكون الكفارة بعينها عند اختبار الحالف ، وهذا فيمن طلق امرأة من نسائه بعير عينها ٠ وخالف فى ذلك الربيع لأنه يقول : حانث فيهما جميعا ٠ وفى رجل له امرأتان فطلق إحداهما والأخرى قاعدة فقال للقاعدة : أنت طالق ثلاثاً إن لم أطلق التى تطلقت ، وهو لا يعلم التى تطلقت منهما ؟ قال عبد الله بن عبد العزيز : يوقع الطلاق على أيتهما شاء ، لأنه اذا طلق التى لم تطلق فقد برأ التى تطلقت ، واذا طلق التى تطلقت فقد برأ التى لم تطلق ، وهو قول الربيع ٠ ثم رجع عبد الله بن عبد العزيزفقال : طلقتا جميعا اذا مضت أربعة أشهر ولم يعلم التى تطلقت ٠ - ١٠٢ - ٤٧٥ — سئل الربيع عن رجل زوج ابنته من مملوك له على ألف درهم ، ثم مات المولى وله ورثة غير ابنته ؟ قال : فسد نكاحها خيباع فتستوفى حقها ويحط من المهر الذى أخذت من ثمن العبد بقدر ما ينوبها من ميراثها ٠ ٤٧٦ — سئل عبد الله بن عبد العزيز عن رجل قال لامرأته : أنت طالق غير واحدة ؟ قال : هما اثنتان ٠ ٤٧٧ — سئل المربيع عن رجل له ثلاث نسوة فقال لحامدة : اذا لم أبت عندك فأنت طالق ، وزينب طالق وعامرة طالق ؟ قال : إن بات عند الأولى وهى حامدة فلا تطلق واحدة منهن لأنه حاف بطلاقها ، وطلاقهن إن لم يبت عندها وقد بات عندها فلم يحنث ٠ وان بات عند الثانية وهى زينب ولم يبت عند حامدة فعلى كل واحدة منهن تطليقة واحدة ، وكذلك إن بات عند عامرة الأخيرة طلقت كل واحدة تطليقة ٠ ٤٧٨ - سئل المربيع عن رجل قال : إن لم أكن أدخل الدار فعبدى حر ، شم قاك : إن كنت دخلت الدار فامرأتى طالق ؟ قال : يحنث فيهما جميعا تطلق امرأته بعتق ءبده ، ويعتق عبده بطلاق امرأته ٠ ٤٧٩ - سئل الربيع عن رجل قال : إن لم يجلد عبده مائة جلدة فامرأته طالق ، فمات العبد قبل أن يجلده ؟ ١٠٣- قال : هى طالق إلا أن يكون حلفه الى أجل فإنه لا يحنث ، وذلك قول عبد الله بن عبد العزيز ٠ ٤٨٠ — سئل الربيع عن رجل حلف بطلاق امرأته قدام رجلين شاهدين عليه بذلك ، فأقام زماناً ثم جاء الشاهدان بعد ذلك ؟ قال الربيع : إن كانا نسيا شهادتهما وقالا نسينا الشهادة ولم نذكرها إلا الساعة فشهادتهما جائزة ، وإن لم يذكر النسيان فلا تقبل ثهادتهما ٠ ٤٨١ — سئل الربيع عن رجل مسلم يتزوج امرأة وهو أقلف ؟ قال : يفرق بينهما حتى يختتن ٠ ٤٨٢ — الربيع ، عن أبى الشعثاء فى النصرانيين الزوجين أسلم أحدهما ولهما ولد صغير ؟ قال : المسلم أحق بالصغير ٠ ٤٨٣ — الربيع قال : تجبر الأم على إرضاع ولدها اذا كان زوجها فقيرا ، ولم يقبل الولد من غيرها مرضعا فعليها أن ترضع ولدها ، وأما إن كان غنيا فلا ترضعه إلا اذا شاءت ٠ باب فى الموصايا والهبات ٤٨٤ --- أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل أوصى مكاتبه ؟ قال : هوجائز وهو وصى ٠ وقال غيره : الوصية اليه جائزة مالم يعجز ، فإن عجز بطلت وصيته ٠ ٤٨٥ الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل أوصى لأم ولده بمال ، ثم مات وليس لها ولد بعد ؟ قال : ما أوصى به يرد فى الميراث ٠ ٤٨٦ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : إذا وهبت هبة فى حق أو صلة رحم سوى الولد جاز قبضة أو لم يقبضه ٠ وقال الكوفيون : لا تجوز الهبة لأحد من الناس إلا مقبوضة معلومة محوزة ٠ ٤٨٧ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل تزوج ابنة عم له فوصلها عند دخوله بغلام معروف بعينه فوهبه لها ؟ قال : هو جائز لها دخل بها أو لم يدخل بها ٠ ٤٨٨ — الربيع ، عن عباس بن الحارث ، عن أبى الشعثاء : فى رجل أوصى لغير أقاربه ؟ قال : يجوز لهم الثلث من الثلث ويرد ثلثا الثلث على القرابة ٠ - ١٠٥ - وقال الكوفيون : يضعه حيث يثاء ٠ ٤٨٩ — أبو الشعثاء قال : فى الرجل المريض لا يجوز له فى ماله إلا الثلث ، والمرجل يكون فى الحرب والمطاعنة والمسايفة لا يجوز له من ماله إلا الثلث ، والرجل يكون داخل الحريق لا يقدر أن ينجو لا يجوز له من مالمه إلا الثلث ، والرجل يكون فى البحر قد صار الى حد الغرق فليس يجوز له من ماله الا الثلث ٠ والمرأة الحامل ضربها الخاض فليس يجوز لها منمالها إلا الثلث ٠ وقال بعضهم : إذا ادخلت شهرها فليس لها من مالها إلا الثلث ٠ - ١٠٦ — باب فى المماليك والعتق ٤٩٠ — أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم عن الربيع ابن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء : فى رجل يقال له خالد أعتق عند مءته ثلاثة مماليك ، وأن عبيد بن خالد سأل جابر بن زيد عنذلك؟ فقال : قد عتق من كل واحد ثلثه ويستسعون فى باقى أثمانهم ٠ ٤٩١ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى مكاتب مات وعليه دين ؟ قال : مولاه والغرماء فيما ترك سوا ء ٠ وقال الكوفيون : الغرماء أولى ٠ ٤٩٢ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل اشترى أمة لها زوج ؟ قال : لا يقربها حتى يطلقها زوجها ٠ ٤٩٣ — الربيع عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : شهادة أم الولد بمنزلة شهادة الأمة ٠ ٤٩٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب ؟ قال : الولاء لموالى الأب - ١٠٧ . وقال الكوفيون : ولاء الابن المولود للمرأة ما لم يؤد لهم جميع المكاتبة ٠ ٤٩٥ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : المكاتبة إذا عجزت وقد ولدت فليس لموا ليها بيع ولدها فى تمام مكاتبتها ولكنها قطالب ٠ وقال الكوفيون : تباع ويباع ولدها إذا عجزت ٠ ٤٩٦ الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لا يباع المدبر وإن احتاج صاحبه ٠ ٤٩٧ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لا يباع المدبر فى الدين ٠ ٤٩٨ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل أعتق أم ولده فى مرضه ماذا عليها ؟ قال : ما على أمة أعتقها رجل فى مرض ٠ ٤٩٩ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى مكاتب عجز ؟ قال : لايرد فى الرق ، ولكن يطلب ٠ ٥٠٠ — الربيع ، عن ضام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل كاتب غلامم ثم مات الرجل ، وترك بنين وبنات ، وقد بقى على المكاتب من كتابته ، فأدى الى ولد الرجل بقية كتابته بعد موته ؟ قال : الولاء للميت وعنه يورث الولاء ٠ - ١٠٨ — ٥٠١ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء ، عن مكاتب مات وترك أولاداً وترك عليه بقية من كتابته ؟ قال : يؤدون ما بقى من كتابته وما بقى فهو ميراث لولده ٠ ٥٠٢ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مواليه ٠ وقال الكوفيون : لا يتزوج ٠ ٥٠٣ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : شراء المكاتب وبيعه وهبته جائز ٠ ٥٠٤ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى مكاتب حل عليه غرم نجومه فكفل به رجل فمات المكاتب ؟ قال : لزم الرجل ما تكفل به ٠ ٥٠٥ — أبو الشعثاء قال : يزوج الرجل أم ولده ولا يستأمرها ٠ ٥٠٦ — الربيع ، عن ضمام ، وأبى نوح صالح الدهان ، عن أبى الشعثاء قال : المكاتب لا يدبر ولا يباع ولا يرد فى الرق ولا يباع من حاجة ٠ ٥٠٧ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : المعتق عن دبر ضكلامال٠ وقا لالكوفيون : من الثلث ٠ ٥٠٨ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل له الوصيف قال : لا بأس بذلك ٠ - ١٠٩ - ٥٠٩ — الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء : فى عبد قتل حرا عمداً ؟ قال : إن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا ،وان شاءوا قتلوا ٠ وقال الكوفيون : لا يسترق العبد إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا عفوا ٠ فان عفوا فملك العبد لسيده الأول ٠ ٥١٠ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى عبد بين رجلين كاتب أحدهما بنصيبه دون صاحبه ؟ قال : ما أخذه فهو بينهما نصفين ٠ قال الكوفيون : الذى لم يكاتب يبطل الكتابة ، وإن لم يبطلها ولم يقبض الآخر شيئا حتى مات ، فإن الكتابة باطلة ، وإن قبضها فى حياة المكاتب عتق ، وما أخذه منه فبينهما نصفين ، ويصير لشريكه نصف العبد ٠ ٥١١- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى عبد بين رجلين كاتب أحدهما بنصيبه فمات المكاتب ، وترك مالا ؟ قال : يكمل ما بقى من كتابته ومن من ورثته يعطى لشريكه نصف الثمن ، فإن بقى شىء كان للورثة المكاتب ٠ ٥١٢- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل كاتب عبدين فأدى أحدهما وعجز الآخر ؟ قال : يمضى عتق الآخر الذى لم يؤد ما عليه ، اذا قضى كتابته عتق ، والآخر على كتابته حتى يؤدى قسطه ثم يعتق ٠ ٥١٣ ا_ الربيع ، عن ضمام عن أبى الشعثاء : أنه قال : من ورث من أمه شقصا صارت حدة وتستسعى فى البقية لشركائه ٠ ٥١٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه لم ير بأسا أن يكون للرجل غلام يهودى أو نصرانى يؤدى الجزية ٠ - ١٠ - باب فى البيوع وكراء الأرض ٥١٥ --- أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قا ل: حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء قال : يكره بيع المصاحف ، ولا يكره شراؤها ٠ ٥١٦ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : ليس بين العبد وسيده ربا ٠ ٥١٧ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال يجوز بيع أم الولد وثراؤها وعتقها ٠ ٥١٨ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل يستأجر الأرض من رجل سنين لزرع يعطيه مائة درهم كل سنة ، يزرعها بنفقته وغلمانه فكره ذلك ؟ قال الكوفيون : لا بأس بكراء الأرض ٠ ٥١٩ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : أنه كان يكره أن يربى الرجل فيما بينه وبين مكاتبه ٠ ٠ ٥٢ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى الرجل يبيع من الرجل متاعا بدراهم ؟ قال : لا بأس أن يشترى بتلك الدراهم متاعاً من ذلك الصنف ومن غيره ٠ ١ ٥٢ — الربيع ، عن ضمام ، أبى الشعثاء : فى رجل يبيع من الرجل متاعاً منسعة ؟ - ١١١ - قال : لا بأس أن يشترى منه ذلك المتاع بعينه بأقل أو أكثر ٠ وقال الكوفيون فى الشراء الثانى فاسد وهو حرام مثل الربا ٠ ٥٢٢ — الربيع ، عن مسلم بن أبى كريمة قال : قلت لأبى الشعثاء : اثتريت من رجل سمنا فى وعائه فقال : إنى اكتلت فيه كذا وكذا ، فهل على أن آخذه بكيله وأنا أصدقه ؟ قال أبو الشعثاء : استوف الثانية ٠ ٥٢٣ — الربيع ، عن مسلم ، عن أبى الشعثاء : فى رجل أسلف فى الطعام ؟ قال : لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعامك إلا أن يكون مفصلا النصف فىكذا ، والنصف فى كذا ٠ ٤ ٥٢ -- الربيع ، عن يحيى عن أبى الشعثاء قال : لا بأس بالسلف فى الحيوان إذا سميت ثنيا أو رباعا أو سداسا وأجلا معلوما ٠ وقال الكوفيون : السلف فى الحيوان باطل ٠ ٥٢٥ --- أبو الحارث ، عن حازم بن عمر ، عن أبى الشعثاء : فى رجل سأله عن أرض فقال : أزرعها بالنصف أو بالثلث أو بالربع ؟ قال: لا ٠ وقال غيره : جائز إلذا زرعها بنصف ما يخرج منها من الزرع ٠ ٥٢٦ — حازم ، عن تميم بن حويصر قال : قال جابر بن زيد فى مجوسى صلى على أرض وهى فى يده ؟ - ١١٢ - قال : اشتزوا منهم ، واقبلوا منهم المدية وإن منحوكم فازرعوا فى أرضهم ٠ ٥٢٧ — حازم ، عن تميم ، أنه سمع جابر بن زيد يكره أن يتقبل الأرض البيضاءبشىء مسمى على أنه يغرس فيها أويزرعها ، فما أخرجت فبينه وبين صاحبها ٠ وقال غيره : هذا باطل ٠ وقال آخر : هذا جائز على ما اشترطا ٠ ومن كرهه يكون كل ما فى الأرض لربها وللزارع والغارس أجر مثله ٠ ٥٢٨ --- حازم ، عن تميم قال : سمعت جابر بن زيد يكره أن يأتى الرجل الأرض ذات النخل والشجر ، فيتقبلها على أن يزرعها ويقوم عليها فما أخرجت الأرض فلك كذا وكذا درهما ٠ ٥٢٩ حازم ، عن تميم ، عن جابر بن زيد : أنه كره أن يتقبل المرجل الأرض البيضاء ، على أن البذر والبقر من المتقبل ، وما أخرجت الأر ض فبينهما ٠ ٥٣٠ — عمارة بن حبيب قال : سمعت ضمام بن السائب يقول : سمعت جابر بن زيد يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن كراء الماء ٠ ٥٣١ — محبوب بن الرحيل قال : لا يصلح السلم إلا أن تسمى صنفا منه ، وتجعل له أجلا بينا وموضعاً يقبض فيه وكيلا معلوماً فإن ترك شيءا من هذه الخصال فسد السلم ، وليس له رأس ماله ٠ - ١١٣ - ٥٣٢ — محبوب بن الرحيل قال : لو أن رجلا قال لعبده : أنت حر إن لم أتزوج، فليس له أن يبيعه حتى يتزوج، فإذا مات قبل أن يتزوج فهو حر ، وإن باعه ثم مات السيد قبل أن يتزوج كان العبد حرا ويرد على المشترى الثمن ٠ وإن كاتبه رد ما أخذ منه ، وما كان تصدق به عليه فى مكاتبته رده على أهله إن عرفهم ، وإن لم يعرفهم وضعه فى المكاتبين ٠ وقال الكوفيون : له أن يبيعه ٠ - ١١٤ - داب ىالميراث ٥٣٣ -- أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا التيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن جابر بن زيد رضى الله عنه ، عن رجل قذف امرأته ولم يتلاعنا ولم يترافعا ولم يردا ذلك ثم مات أحدهما ؟ قال : يرثه صاحبه ٠ ٥٣٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعشاء : فى رجل طلق امرأته وهو مريض ؟ ترثه ما دامت فى العدة ، فإذا انقضت عدتها فلا ميراث لها ٠ ه٥٣ -- الربيع : عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها ٠ ٥٣٦ — الربيع ، عن أبى الشعثاء : فى امرأة توفيت وتركت ابنى عمها أحدهما زوجها والآحر أخوها لأمها ؟ قال : للزوج النصف وما بقى فللأخ للأم ٠ وقال الكوفيون : للزوج النصف ، ولأخيها لأمها وهو ابن عمها السدس ء والباقى بينهما نصفان ، وهو قول على وابن مسعود ٠ ٥٣٧ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه قال : اذا ورث المولد أمه صارت حرة ٠ - ١١٥ . ٥٣٨ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : الحميل يصدق ويورث ، إلا مسلم يقول لرجل من المشركين فلان أخى ، فإن مات الرجل المسلم ولم يكن له وارث يصدق أخوه المشرك إذا أسلم وورثه ٠ وقال الكوفيون : لا يصدق ٠ ٥٣٩ --- سئل الربيع عن رجل تزوج امرأة من أهل الكتاب ، وولد له منها أولاد ، ثم مات الزوج ؟ قال : يرثون أباهم ، وإن مات أحدهم وهو صغير لم ترثه أمه ٠ - ١١٦ باج فى الفراث والآنية واللباس والزينة والطيب وسفر المرأة وما يلزم من غض البصر ٥٤٠ — أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء : أنه كان لا يرى بأسا بما وطىء وقعد عليها من النمارق ، وكره ما نصب من التصاوير ٠ ٥٤١ ___ المربيع ، عن أبى نوح قال : كنه جالسا عند أبى الشعثاء فى المسجد الجامع ، فقال له رجل : يا أبا الشعثاء أين وضع اللم على النساء جلابيبهن ؟ فقال عنه قوله عز وجل : ( لا جناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا إنخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ) ؟ قال : ها هنا وضع عنهن الجلابيب ٠ ٥٤٢ --- الربيع ، عن عمارة ، أن أبا الشعثاء عطره زيد بن أبى مسلم فانطلق الى النهر ، فجعل يغسل ذلك العطر منه ، وهو يقول : ( أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ) ٠ ٥٤٣ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأتين ينامان جميعا فى ثوب واحد ؟ قال : لا ، إلا أن تكون إحداهما صبيته ٠ - ١١٧ - ٥٤٤- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة تضع جلبابها فى ظلمة الليل ، والرجل الذى ليس منها بحرم يراها ولا يستبين منها ثىء ؟ قال: لا بأس بذلك ٠ ٥٤٥ --- عمرو بن هرم قا ل: سئل جابر بن زيد ، هل تسافر المرأة والرجل وليس هو بزوجها ولا بذى محرم منها ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ٠ ٥٤٦ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن : ( القواعد من ألنساء اللاتى لا يرجون نكاحا ) ما يضعن من ثيابهن ؟ قال : الخمار والرداء ٠ ٥٤٧ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن العلجة التى لا تستتر ، هل ينظر اليها ؟ قال : إنما يغض على من أمر بالاستتار ٠ ٥٤٨- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن قضاء الحاجة ؟ قال : نهى أن يستقبل القبلة اذا قعد الى الخلاء ، ولا يستدبرها ولا يستقبلها إذ ا قعد للبول ٠ ٥٤٩ - عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يصلح للرجل أن يلبس الحرير والذهب ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب للرجال وأحله للنساء ٠ - ١١٨ - ٥٥٠ -- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الثوب فيه العلم من الحرير ، هل يصلح للرجل لبسه ؟ قال: لا بأس بذلك ٠ ٥٥١ -- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الفراء والأسقية المتى دبغت وأصلحت ؟ قال : عسى أن لا يكون بأس بذلك ، وكان يلبس الفراء ويكره إهاب الشاة وجلد الدابة اذا ماتت أن ينتفع به وكان يأمر بطرحه ٠ - ١١٩ - باج فى الطم والآداب والأخلاق والامانة والسلام والطب والعلاج ٥٥٢ — عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع ابن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء أنه كان يقول : إنكم إذا جفوتمونا وتركتمونا نظرنا لأنفسنا ٠ ٥٥٣ , الربيع ، عن يحيى أن رجلا أتى أبا الشعثاء بكتاب من رجل فحبسه عليه فقال : متى قدمت ؟ فقال : من أيام ٠ قال : والكتاب فى يدك لم تدفعه عسى أن تكون لصاحبه فيه حاجة ٠ ما أديت الأمانة ٠ ٥٥٤ — الحسن ، عن أبى عمرو قال : بلغنا أن جابر بن زيد رضى الله عنه جمع أربعين ألف باب من العلم ، أو قال كان عنده أربعون ألف باب من العلم ٠ ٥٥٥ — حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط قال : حدثنى عمرو ابن هرم ، قال : سئل جابر بن زيد عن أهل الكتاب والمجوس ، هل يسلم عليهم أو يرد عليهم السلام ؟ قال : يكره أن يسلم عطيهم ٠ ٥٥٦ --- عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد قال : أما قول االله تعالى : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) أى من الصبيان والجوارى الذين قد عقلوا ولم يبلغوا الحلم ، يستأذنون على آبائهم وأمهاتهم قبل صلاة الفجر ، وحين يقيلون ، يخلون فى البيت ، ويضعون ثيابهم ، وبعد صلاة العشاء ، وهى صلاة العتمة ٠ فاذا بلغوا الحلم استأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم من - ١٢٠ - إخوتهم اذا كانوا رجالا أو نساء لا يدخلون على آبائهم إلا بإذن أى ساعة ما أتوا اذا أرادوا الدخول ٠ قال : ويستأذن المرجل على أهل البيت مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن له انصرف ٠ والمرأة كذلك ٠ قال جابر : وأما قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ) والله لا يعنى بالمتاع الجهاز ، ولكن ما سواه من الحاجة ، أما منزل ينزله قوم بليل أو نهار ، أو دار ينظر إليها يدخلها الرجل لحاجته ، فهذا المتاع الذى ذكر الله ، وكل ما كان من المنافع فهو متاع ٠ ٥٥٧ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : اذا ابتلت المرأة بكسر فخذها أو رجلها ، فلم يجدوا لها بداً من الطبيب ، داواها رجل ويستر كل شىء منها إلا ذلك الموضع ويحضرها أولياؤها ٠ ٥٥٨ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء أنه لم ير بأسا فى نثرة الدابة ينفخ منخرها ويخرج منه النثرة ٠ ٥٥٩ --- عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يصلح لرجل أن يتدلك بدردى الخمر ، أو يتداوى منه بشىء فى جراحه أو سواهما ؟ قال : لا هو رجس أمر الله باجتنابه ٠ قيل له : فهل تمتثشط به المرأة ؟ قال: لا يدل ذلك ٠ ٥٦٠ — عمرو بن هرم ، عن عكرمة قال : إن ابن عباس قال : إن - ١٢١ - أبا هريرة سئل عن ذلك فقيل له : إن النساء متشطن به ، فقال : مزق الله رءوسهن وأتفل ريحهن ، فإن ما كان حراماً لا يصلح لرأس ،ولا شفاء فيما حرم اللم ٠ ولكنه إثم وسقم ٠ ٥٦١ — عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، عن المرأة ينكسر فخذها أو يصيبها داء فى شىء مما يتوارى من جسدها ، هل يداويها الرجل اذا لم تجد امرأة تداويها ؟ قال: لا بأس بذلك ٠ - ١٢٢ — فى الأحكام والشهادات والإقرار والديات والجروح والحدود والفتنة ٥٦٢ - أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع ابن حبيب ، عن ضمام بن السائب ، عن أبى الشعثاء قال : تجوز شهادة المكاتب وا لمكاتبة ٠ وقال الكوفيون : لا تجون . ٥٦٣ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : ما أقر به المكاتب من دين أوحد لزمه ٠ ٥٦٤ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : من أقر بالولد من امرأته ساعة لزمه الولد ٠ ٥٦٥ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : تجوز شهادة النساء فى كل شىء فى حد أو عتق أو غير ذلك إلا الزنى ، فذلك موضع لا يدعى إليه النساء ٠ وقال الكوفيون : لا تجوز شهادة النساء فى حد ولا قصاص ٠ ٦د٥ — الربيع ، عن حيان ، عن أبى الشعثاء : أنه كان يجيز شهادة الأب لابنه صغيرا كان أو كبيرا ، وحيان يردها ٠ ٥٦٧ ٠ جميل الخوارزمى قال : أخبرنا الربيع ، عن أبى عبيدة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : لا تجوز شهادة الأقلف ٠ ٥٦٨____ الربيع ، عن ضمام ؛ عن أبى الشعثاءقال : فى موضحة العبد - ١٢٣ - على نمو موضحة الحر من قيمته ٠ وكان يقيس جراحات العبيد بجراحات الأحرار من قيمتهم ٠ ٥٦٩ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء ٠ قال : دية الخطأ عشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض ، وعثرون حقة ، وعثرون جذعة، وعثرون بنى لبون ذكور ٠ وقال : دية العمد ثلاثون بنات لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون جذعة إلى بازل عامها كلها خلفات ٠ وقال غيره : إنما الخطأ يشبه العمد ٠ وقال : أصحابنا من لم يكن من أهل الإبل فعليه عشرة آلاف درهم ، وان كان أهل من الذهب فألف مثقال ٠ ٥٧٠ — الربيع ، عن ضمام قال : سمعت أبا الشعثاء يقول : سمعت سويداً يقول : سمعنا عليا وهو يخطب عليه برنوس من صوف فذكر عثمان فقال : إن الله قتل قتيلا وأنا معه ٠ ٥٧١ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء ٠ فى نصرانى أو ويهودى قذف مسلما ؟ قال : لا يبلغ ضربه الثمانين ٠ وقال الكوفيون : يحد الذمى ثمانين والعبد أربعين ٠ ٥٧٢ — الربيع ، عن ضمام ، عن الشعثاء قال : يضرب القاذف ضرباً شديدا ٠ وقال الكوفيون : ضربا خفيفا ٠ - ١٢٤ - ٥٧٣ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : الدية من الإبل فى الغلاء والرخص ٠ ٥٧٤ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : الأصابع عشرة لكل إصبع عشر من الإبل ٠ ٥٧٥ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : أصبع أم الولد اذا قطع عشر ثمنها ، وفى عينها نصف ثمنها ٠ ٥٧٦ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء فى رجل ضرب أمه حاملا فألقت ولدها ، فاستهل فمات ؟ قال : عليه قيمة الولد ٠ وقال الكوفيون : إن كان غلاما أو جارية فنصف عشر قيمة الأمة ٠ ٥٧٧ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : المرأة نصف العقل فى جميع الأشياء كلها ٠ ٥٧٨ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : دية اليهودى والنصرانى والمجوسى ثلث دية المسلم ٠ وقال الكوفيون : الناس كلهم فى الدية سواء ٠ ٥٧٩ ٠ الربيع عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قا ل: لا يقتل مسلم بمشرك يهودى أو نصرانى ٠ ٥٨٠ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال يقتل المجوسى باليهودى و النصرانى ، ويقتل اليهودى بالمجوسى ٠ ٥٨١ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : ليس على قاذف الأمة حد ، وإن كان لهاولد مسلم حر حد ٠ - ١٢٥ ٥٨٢ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : ليس على قاذف الأمة حد ، وإن كان لها زوج مسلم ٠ وقال الكوفيون : إن كانت معروفة بالصلاح أدب إما بسجن واما بتجريح ان كان من أهل المروات ، وان كان من أهل السفه فالأدب بالضرب ٠ ٥٨٣ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى أم ولد تحت حر زنت • قال : لا ترجم ٠ ٥٨٤ — الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : أى الأبوين أسلم وله ولد صغير ، لم يقبل من الولد الصغير الادين والده المسلم و إلا قتل ٠ ٥٨٥ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء . أن عبد الملك أوتى برجل تزوج امرأة أبيه فقال : إنى جهلت وما ظننت به بأسا ؟ فقال عبد الملك : لا جهل ولا تجاهل فى الإسلام ، فضرب عنقه ، فرضى أبو الشعثاء فعله وحسنه ٠ وقال الكوفيون : إن كان تزوجها على جمالة حد وعليه صداق مثلها ٠ ٥٨٦ - الربيع ، عن ضمام أبى الشعثاء قا ل: المكاتب يحصن الحرة والمكاتبة تحصن الحر ٠ ٥٨٧ م آلربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء : فى رجل قذف ابن الملاعنة قال : إنك لابن زانية ، ولست بابن فلان الذى لاعن أمه ؟ قال : عليه الحد ٠ - ١٢٦ - وقال الكوفيون : لا حد عليه ، لأنه قذفها بمولود معطل النسب فيدرأ عنه الحد بالشبهة ٠ ٥٨٨ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : ليس على قاذف أم ولده حد ،ما لم تعتق ٠ ٥٨٩ --- الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء فى رجل غشى مكاتبته فحملت ؟ قال : عليه الحد ، وهى على كتابتها ولا تصير بذلك أم ولده ٠ وقال الكوفيون : لا حد عليه ، وهى بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها ، وأخذت منه العقر تستعين به على الكتابة ، وإن شاءت عجزت وصارت أم ولده ٠ ٥٩٠ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال : لا تعقل العاقلة على المدبر ولاعلى العبد ولا على أم لولد ٠ ٥٩١ - الربيع ، عن ضمام ، عن أبى الشعثاء قال لا يقتص لأهل الذمة من المسلمين ٠ وقال الكوفيون : إذا كانت الجراحات عمدا فبينهما القصاص ٠ إلا أن تكون امرأة فإنه ليس بين الرجل والمرأة قصاص ٠ ٥٩٢ — الربيع، عن حيان، عن أبى الشعثاء قال : لو أن رجلا رمى رجلا ببعرة عمدا لأقدته ٠ وقال الكوفيون : لا قود إلا بحديد ٠ ٥٩٣ — الربيع، عن الوليد بن يحيى ، عن أبى الشعثاء نفى رجل قذف القوم جميعا أ - ١٢٧ - قال : إن فرق فرق عليه،وإن كانت قذفة ولحدة يجلد حدا واحدا ٠ ٥٩٤ - الربيع، عنيحيى، عن الضحاك بن مزاحم، عن أبى الثثاء قال : ليس على ام الولد حد ٠ ٥٩٥ — الربيع ، عن يحيى عن ابى الشعثاء قال :ف.رجلسقال لرجل : يا ابن الزانيين ؟ ٠ر قال : هو حد واحد ٠ . : . ٥٩٦ --- الربيع ، عن يحيع ، عن أبى الششاء ، عن الشقط ما ديته أ قال : إن خرج حيا فدية كاملة ، وإن كانت أنثى فدية أنثى إذا قامت بينة عدول ، وإن خرج ميتا فعبد أو أمة ٠ ٥٩٧ — الربيع ، عن مسلم ، عن مجاهد قال : أقبلت من البصرة حتى اذا كنت غير بعيد فتلقانى ابن عمر خارجا فقال : يا مجاهد أين تريد ، إنى تركت هؤلاء كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض ٠ ٥٩٨ --- الربيع ، عن ضمام ، عن سدى قال : قال كعب بن سوار : اتقوا الله قبل أن تنشب الحرب ، وأمرهم بالاعتزال ٠ ٥٩٩ --- الربيع ، عن سليمان بن عبيد قال : حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الجبار قال : كنا حول ابن عمر ذات يوم فى عقب صلاة ، فتذاكرنا دخولنا على أمير المؤمنين ، وحديثنا إياه ، فقال : قد أكثرتم ذكر الأمير ، ثم قال : ماذا تقولون إذا دخلتم عليه ؟ فقالموا : نقول ما يوافقه ٠ قال ابن عمر هذا والله النفاق ٠ ٦٠٠ — أبو الشعثاء قال : الأمور ثلاثة : أمر بان لك رشده فاتبعه ، وأمر بان لك غيه فاجتنبه ، وأمر أشكك عليك حكمه فقف عنه ٠ - ١٢٨ - ٦٠١ - أبو الشعثاء رضى اش عنه قال : من ألزم نفسه شيئا لزمه ٠ * * * وهنا تمت الرسالتان مرتبتين ، والحمد لله الذى بنعمته تتم الماسات ٠ وكان تمام النسخ من المسودة يوم حادى جمادى الأولى من عام ألف وأربعمائة وثلاث سنين من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام بيد مرتبمما العبد لله سعيد بن خلف بن محمد الخروصى ٠ — ١٢٩ — بسم الاه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم : هذا كتاب النكاح من فتاوى الإمام جابر بن زيد رضى ا لاة عنه هذا ما يحل من النكاح وما يحرم منه ، مما أفتى فيه الإمام جابر بن زيد ، قال رحمه اللم تعالى : اتقوا االلم فى النساء ، واحفظوا فيهن وصية الله ، واعلموا أنه لا نكاح إلا بإذن الولى ٠ وأيما امرأة نكحت بغير إذن الولى فإن ذلك الى الولى بغير ذلك اذا اطلع ، إلا أن تكون امراة ولى لها ، فتأتى قاضى المسلمين فتنكح بإذنه ، أو تولى أمرها رجلا من المسلمين فيزوجها من ترضى به بالمهر والبينة ، ولا يجوز النكاح إلا بالمهر وإن قل ، فما تراضى الناس عليه من قليل المهر وكثيره فهو جائز م وأيما امرأة تزوجت بغير إذن الولى فرق بينهما ، ولا يجتمعان على حال اذا كان قد دخل بها ولها مهر مثلها ، وإن لم يكن دخل بها رد ذلك إلى الأولياء ، وحلت له ان هم زوجوه ، وما كان من عقدة من لاولى لهافأولو الأمريملكون ذلك ٠ قال : وقد تكون الأمور على سبيل مثتبهة ٠ منها ما لا رخصة فيها ، وأخرى فيها الرخصة ، وأهل العلم بالله والخوف يشتهون ما صفا من الأمور ، ويكرهون ما التبس منها ، غير أنه تكون أمور قد تكره ، ولا يقال إنها حرام ، ولا يشتم أهلها عليها ٠ وقال : لا يصلح للمرأة أن تنكح إلا بإذن وليها ، وليس لوليها أن يزوجها إلابرضاها ، هكذا السنة ٠ (م٩-الا٠امجبر) ١٣ . قال : وبلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن الجارية إذا أنكحها وليها أتستأمر ؟ قال : « نعم » فقيل : إنها تستحى وتسكت ؟ قال :« هو إذنها» ٠ وقال : أيما امرأة تزوجت بغير إذن أهلها فليس بجائز ، فإن دخل بها فلها مهر مثلها ، وإن تثاجر أهلها فالسلطان ولى من لا ولى لها ٠ قال : وبلغنا أن أمراة تزوجت بغير إذن وليها ففرق بينهما عمر ابن الخطاب ٠ رضى الله عنه ٠ وسألته عن امرأة خطبها رجل إلى والدها فأبى أن يزوجها ؟ قال : إن أبى والدها أن يزوجها وهى راضية فلتولى أمرهارجلا من المسلمين فيزوجها من أحبت ٠ وسألته عن امرأة أنكحها وليها وهى كارهة ، ثم رضيت بعد ذلك ؟ قال : إن كانت رضيت قبل دخوله عليها فلا بأس ، وإن لم تكن رضيت حتى وطئها فلا تحل ٠ وسألته عن امرأة خطبت ولها ابن وأخ أيهما يلى أمرها ؟ قال : أيهما شاءت ورضيت به ٠ - ١٣١ - ب-اب النكاح بإذن الولى وسألته عن امرأة خطبت فتنازع أولياؤها أيهم ينكحها ، فقاموا وتركوها فلما رأت أمها ذلك أنكحتها ؟ قال :لايجوز إلابرضا أوليائها ٠ وسألته عن امرأة بأرض لاولى لها فأرادت أن تنكح ؟ قال : إن كان وليها قريب الدار ، فلا تنكح إلا بإذنه ، وان كان بعيد الدار ولم تقدر أن تستأمره فتولى أمرها رجلا من المسلمين أو إمام تلك القرية التى هى فيها فيزوجها من أحبت ورضيت ٠ وسألته عن امرأة ملكت رجلا ، وزوجها عمها رجلا آخر بالبادية ؟ :قال : أما الذى تزوجها بغير إذن الولى فلا يجوز نكاحه ، وأما الذى زوجها عمها فلها المخيار فيه لأنه عليه أن يستأمرها ٠ وسألته عن امرأة خطبت إلى وليها فبلغها ذلك فصمتت ٠ قال : بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن المرأة تستأمر فى نفسها فان كانت بكرا فصمتت فذلك رضاها ونكاحها جائز وإن كانت ثيبا فعليها أن تنكر أو ترضى تكلم بذل ك ٠ قال : وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال لأولياء النساء : ثاوروهن فى أنفسهن ولا تقصرو هن عن الكفؤ ٠ وسألته عن امرأة تهب نفسها لرجل بإذن وليها ؟ قال : لايحل إلابمهر ، ولايحل ذلك إلاللنبى صلى الله عليه وسلم٠ ١٣٢-- باب نكاح الص-غار قال : وبلغنا عن النبى صلى اللم عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الصبى والصبية حتى يعقلا ٠ قات : أرأيت الرجل يزوج ابنته وهى صغيرة ثم عقلت وسخطت ذلك ؟ قال : لا يجوز نكاحها ٠ قلت : لرجل زوج ابنه وهو صغير ؟ قال : على والده الصداق ، فإن سخط ابنه لم يجز ذلك ، وإن رضى الابن كان على الولد الصداق ٠ قلت : أيمنعمم أن يأخذوا من ابنه الصداق ، وهل يجوز لوالده أخذ مال ولده ؟ قال : لا أرى أن يأخذوا من الابن شيئا، ولكن يقال للأب : اذا قال خذوا مال ابنى ، لا نأخذه ولكن خذه أنت ثم سلمه الينا ٠ وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فلما كبر قال : لا أريدها ؟ قال : لا أرى نكاح الصغار شيئا إلا أن يرضوا إذا أدركوا الحلم ٠ وقال : لا ينكح الصبى حتى يعقل ويعلم ما هو ، ولا تنكح الصبية حتى تعقل وتعلم ما هى ٠ وسألته عن النافس اذا دام بها الدم ؟ ١٣٣- قال : أقصى أجلها فى الصبا ثلاثة وثلاثون يوما ، ثم تمكث ثلاثة أيام بعده ، وتطهر لصلاة الصبح ، وتطهر لصلاتى الظهر والعصر ، وتصليهما جميعا ، وتطهر لصلاتى المغرب والعتمة وتصليهما جميعا ٠ وسألته عن رجل ملك على ابنه امرأة فتقبل بالمال ، فكره ابنه ذلك ؟ قال : على والده نصف المهر ، وعلى الابن الطلاق ٠ وسألته عن رجل ولى يتيما فأنكحه ابنته قبل أن يبلغ الغلام ، ثم توفى الغلام هل ترثه الزوجه التى زوجها ؟ قال : إن أنكر الوارث فلا يجوز نكاحه حتى يبلغ ٠ قلت : أرأيت إن سلم ولى اليتيم ؟ قال : لا إلا أن يتقبل لهم حقوقهم ٠ وسألته عن رجل أنكح ابنه صغيراً وأصدق ، وقال له والده : ليس لك من مالمى حتى يستوفى ولدى الآخرون مثل ما أخذت ؟ قال : ذلك على ما قال والده ٠ قلت : أرأيت إن مات الأب وقسم بنوه وقسموا لأخيهم ؟ قال : إذا رضوا فلا بأس ٠ وسألته عن رجل أنكح ابنته وهى صغيرة ، فلما بلغت كرهت ؟ قال : لا يصلح إلا أن يكون زوجها دخل بها قبل الإنكار وهى كبيرة ، وإن كان دخل بها وهى صغيرة ثم رضيت فلا يحل ؟ قال : وبلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ولى يتيمة فلا يزوجها إلا برضاها ، وإن سكتت فهو رضاها » ٠ — ١٣٤ - قال : وبلغنا أن رجلا أنكح ابنته رجلا فأتت الى النبى صلى الله عليه وسلم فشكت أنها أنكحت وهى كارهة ، فانتزعها من زوجها وقال : «( لا تكرهوهن » فنكحت بعد ذلك غيره ٠ قال : وبلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تحملوا النساء على ما يكرهن » وقال : « أى جارية هويت رجلا وهوى أبوها غيره ، فليحقها بهواها » ٠ وسألته عن رجل زوج ابته وهى كارهة ؟ قال : يروى أنه جاءت امرأة الى رسول الله صلى اللم عليه وسلم ، فقالت : إن أباها زوجها وهى كارهة ٠ فقال لها المنبى صلى الله عليه وسلم : « أناشدك هل قلت لأبيك إن قدرت على رجل صالح خانكحنيه » ٠ قالت : نعم ٠ قال : « قد وجب النكاح » ٠ وسأل جابر بن زيد عن رجل ملك عن ابنه وهو غائب واشترط لها حداقها فلما جاء ابنه قال : لا أريدها ؟ قال : إن شاء الأب تزوجها إلا أن يكون ز و حها لابنه بإذنه فلا تحل للأب ٠ - ١٣٥ باب آلنكاح بالنحلة وسئل عن رجل قال : لا أنكح ابنتى إلا لمن ينحلنى كذا وكذا ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن تطيبه الابنة وليس له أن يحبس ابنته عن النكاح إلا أن ترضى ابنته بذلك ٠ وسئل عن رجل زوج ابنته وسمى لها صداقها وقال : لى عليك كسوة سوى الصداق ، فلما دخل الرجل على امرأته أخبرها بالذى أخذ والدها منه قالت : أنا أحق بالكسوة منه ؟ قال جابر : الجارية أحق بالمهد من والدها . وسئل عن رجل زوج ابنته على شرط أن الصداق له وأمسكه لنفسه ولم يسم شرطا ؟ قال : الولد يصنع من ذلك ما أحب إن احتاج ، وإن لم يحتج فليعف عن ذلك فهو أفضل ، وإن أمسك فقد صنع الناس ذلك ٠ قلت : أرأيت إن صنع ذلك أخ أو ابن عم أو عم ؟ قال : ليس لهم ذلك ، إلا أن تطيب نفس المرأة بذلك ٠ وإن كان الزوج كارها فما أحب أن يمسك عنها والدها ما استحل به فرجها ٠ — ١٣٦ - ب|—اب ١ النكاح بالفريضة وسئل عن رجل تزوج امرأة وأشهد أنا تراضينا على كذا وكذا ، ثم دخل الرجل بامرأته ، ثم ادعى أبوها أن ابنتى بكذا وكذا ؟ قال : القول ما قال الزوج من قليل أو كثير ، فإن قالت المرأة لم يعطنى قليلا ولا كثيرا فالبينة عليها ، وما أقربه زوجها فالبينة عليه أنه قد برىء ٠ وقال : أيما رجل تزوج الى قوم ، وأشهدوا على ذلك المهر عاجله وآجله ، ثم دخل الرجل بامرأته فادعت بعد ذلك لم يوفها العاجل فليس لها ذلك ، ويصدق الرجل فيما قال إن قال : لم يدخلونى حتى أوفيتها حقها ؟ فالبينة عليها أنه قد بقى عليه كذا وكذا . فأما ما لم يدخل بها فالبينة عليه أنه برىء من كذا وكذا ٠ وسئل عن رجل زوج ابنته رجلا فلما طلبت اليها الصداق قال الرجل : والله ما تروجتها ٠ فقالت المرأة : والله لقد وطئنى ودخل على مرارا ٠ وقال الرجل : والله ما قربتها ؟ قال : تجلد المرأة حدين : حد الزنى وحد المفرية ، وليس لها عليه مهر إلا ببينة ٠ وأما ما ذكرت أنهم ينكحون النساء بمهر يسمونه مالا ونخلا ، وزعمتم أن ثمن ذلك معلوم فإذا فرضتم دراهم تعلمونها ، ونخلا عن تراض منكم فالشرط أملك ٠ ١٣٧-- ئ ل[ و أما اذا سميتم دراهم ولم تسموا بها شيئا معلوما ، فإن ما سمى عند الفريضة فليس لكم أن تجبروها على غير ما فرض إلا أن ترضى هى ، فإن رضى أهلها فليس لهم أمر بعد النكاح والف إلا بإذنها ٠ وسئل عن الرجل يقول للمرأة : أتزوجك بألف درهم أو ما سموا من ذلك ، ويقول عند ذلك هى فى أرضى ونخلى ولا تعلم الشىء ؟ قال : لها رضاها ، وما لم تعلم من ذلك فلا تكره على بيع ولها دراهم ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن يعطيها من نخل له بعينها فى صداقها ، فسكتت المرأة ما شاء الله ، ثم انها التمست حقها فى النخل الذى اشترط لها فوجدت النخل قد مات وهلكك ٠ قال : لها نخل نحو نخلها بقيمة عدل يعطيها ٠ قلت : فان كان صداقها نخلا ؟ قال : إن وجد لها نخل ، و إلا فقد وصفت لك مالها ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا عظيما ، هل يعطى لها ما سمى لها أو يرد ذلك إلى شىء معلوم ؟ قال : بل ما سمى لها فهو لها ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقها ، وتصدقت به عليه فدخل بها ولم يعطها شيئا ؟ قال : قد أعطاها وتصدقت به عليه ٠ - ١٣٨ - وسئل عن امرأة خطبها رجل وقال لها أصدقك نصف مالى ، ونصف ما أكسب ، فهل يرد ذلك إلى شىء معلوم ؟ قال : إن قدم شيئا معلوما عند نكاحه فلا بأس به وهو جائز ٠ وسئل عن المهر ، هل للمرأة أن تعجله إذا شاءته ؟ قال : إن كان معسرا فلا إلا أن يتزوج عليها أو يموت عنها أو يطلقها ، وإن كان موسراً فلها أن تأخذه ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة بثوب أو ثوبين ؟ قال : إن كان ثمنها يزيد على دينار فلا بأس به وهو جائز ٠ وسئل عن وليمة العروس أيؤخذ بها الزوج ؟ قال : لا إلا أن يكونوا اشترطوا ذلك فلهم ما اشترطوا ٠ م ١٣٩ - , ب-اج النكاح بغير فريضة وسئل عن رجل ملك امرأة ولم يسم لها مهرا أيحل له منها ما يحل للزوج ؟ قال : نعم ، وإن مسها قبل أن يفرض لها فمهرها عليه كمهر أمها أو إحدى أخواتها ، فإن فرض لها قبل أن يمسها فهو ما تراضوا عليه من المهر ٠ وسئل عن رجل ملك امرأة فأراد أن يدخل بها ولم يعجل شيئا من الصداق ؟ قال : إذا فرض الصداق فلا بأس بذلك ٠ وسئل عن رجل زوج ابنته رجلا فسأله المهر فقال الرجل : ما سئت حكمك فلما دخل بها لم يرضها فما لها من المهر ؟ قال مختار : إذا دخل بها فلها من المهر مثل نسائها إذا لم يسم ، وقال حاجب : اذا دخل بها فلها المهر ، وإن لم يدخل بها انتقض النكاح ، فإن سموا شيئا فهو ما سموا وتراضوا عليه ٠ وسئل عن رجل زوج ابنته رجلا فسأله المهر فقال : ما شئت حكمك فرضيت المرأة بذلك ؟ قال : إن وقع عليها فلها صداق نسائها ، وإن كان فرض لها شيئا فلها ما فرض لها ، وليس لها غيره لأن ذلك إلى حكمه ٠ وسئل عن رجل ملك امرأة ، ولم يسم لها مهرا فماتت ؟ قال : إن ماتت ، ولم يسم لها مهراً ، ورثها وليس لأهلها عليه مهر ، وإن مات ورثته ولا مهر لها عليه ، وإن كان وقع عليها أو اطلع على فرجها بيده أو بعينه وجب عليه مهرها من نحو مهر أمها أو أخواتها ٠ وسئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل ، وأشهد على ذلك ، وليس لمهاولى؟ قال : إن دخل بها ولم يسم لها مهراً فلها مهر نسائها إلا أن ترضى بدون ذلك ٠ وسئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل ؟ قال :لا تحل إلا بصداق وبينة، ولايحلذلك إلا للنبى ملى اللم عليه وسلم ٠ - ١٤١ - باب الذكاح بالشرط وسئل عن امرأة زوجت رجلا وشرطت عليه إن جاء بالمهر الى كذا وكذا فهى امرأته ، وإن لم يأت به فلا سبيل له عليها ٠ قال : إن أنكحها ودخل بها فهى امرأته جاء بالممر أو لم يأت به الى ذلك الأجل ، ويهدم النكاح كل شرط كان قبله ، وإن كانوا قالوا إن لم تأتنا بالصداق الى كذا وكذا فهى طالمق ٠ فإن لم يفعل كما اشترطوا فقد بانت منه ، ولها نصف الصداق إن لم يدخل بها ولا عدة عليها ، وإن كان دخل بها فصداقها واجب عليه وعليهما العدة ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها إن أنا تعديت قرية سماها فأنت طالق ؟ قال : هو كما قال ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة الى قوم فأشهدوا على المهر آجله وعاجله ، وقال له أهلها : إن جئت بالمال الى كذا وكذا فهى امرأتك ، وإن لم تأت به فليس لك نكاح ؟ قال : إن كان اشترطوا ذلك عند عقدة النكاح فهو كما اشترطوا ، وإن كان ذلك قبل النكاح فليس بشىء ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها إن لم أسق اليك ما لك الى ثلاثة أثهر فأنت طالق ؟ - ١٤٢ - قال : إن لم يسق اليها مالها الى ذلك الأجل فليست له بامرأة ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وجعل أمر ضرتها بيدها فمتى ما غير ذلك زوجها ، فأمرها بيدها تقضى فى ذلك ما أحبت ، فلما دخل الزوج بامرأته سألته طلاق الأولى فكره عليها ، فقالت : قد جعلت أمرى بيدى إن غيرت فأنا طلقت نفسى ثلاثا ؟ قال : لا يجوز لها ذلك ليس لها من الأمر شىء إلا أن يحدث لها ذلك بعد ما ملكها لأنه إنما جعل لها ذلك ولم يملكها ٠ وسئل عن رجل خطب امرأة فقالت له : أنكحك على شرط إن أخرجتنى من بيتى فأمرى بيدى وهو من صداقى ؟ قال : لها شرطها ٠ وسئل عن رجل خطب امرأة فاشترطت عليه فى المهر ، قال لها : لا أقدر على ذلك ، فقالت له : أنا أتزوجك بعشرة دنانير على أنك لا تتزوج على ولا تتسرى ٠ قال لها : نعم ، فنكحها ثم مكث معها زمانا فتزوج عليها أو تسرى ؟ قال : إن تزوج عليها أو تسرى فلها عليه مهر نسائها ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وجعل لأهلها عند الملاك إن تزوجت عليها أو تسريت فهى طالق ؟ قال : لا طلاق إلابعد النكاح والملك ٠ وقال : ما اشترطته المرأة على زوجها عند النكاح فهو من صداقها اذا كان شرطها حلالا ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وجعل لها عهد الله وميثاقه أن يطلق امرأته أو يفارق سريته فتزوجها ولم يفعل ؟ - ١٤٣ - إن أحب أن يوفى بعهد الشم فعل ، وإن أبى فقد سبق كتاب اللم وهن نساؤه جميعا ٠ وسئل عن النكاح بشرط أيهما مات قبل صاحبه فلا ميراث بينهما ولا صداق ؟ فقال : هذا مالا يجوز ولا يحل ٠ - ١٤٤ - باب الشوط فى النكاح وسئل عن رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن لا يجامعها ولا يكون عندها إلا يوما فى كل جمعة أو يومين فرضيت بذلك ؟ قال : له شرطه فإن هو آثر عليها بعد ذلك فلا بأس بذلك ان هو أنفق عليها ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها ألا يأتيها إلا بنهار ؟ قال : هذا شرط مكروه ٠ قلت : أرأيت من اشترط على امرأة أن يأتيها لستة أشهر ويأتى الأخرى فى ستة أشمر ؟ قال : هذا أيضا مكروه ٠ قلت : أرأيت إن كان هذا عند عقدة النكاح ؟ قال : إنى أكره أن يكون هذا الشرط فيه ٠ وسئل عن رجل يقول لامرأقه : إنى أكره أن آثم فيك وله امرأة أخرى وجوارى ٠ وقال لها : إنى أخاف الميل ولا أقدر على العدل ، فإن أحببت أن تقيمى على هذا فأقيمى ، وإن كرهت فخذى ما كان على من شى ء فاذهبى فأحبت الإقامة على هذا ، وعلى أن لا يكون لها فى الجماع إلا يوم فى الأيام ؟ قال : إن رضيت بذلك فلا بأس ٠ - ١٤٥ - باب فى القسمة بين النساء وسئل عن القسمة بين النساء كيف هى ؟ قال : الحيف ليس من قبل الليالى والأيام ، ولكن الحيف من قبل الجماع والنفقة ، وللرجال أن يميلوا فى ذلك بعض الميل ، ولا يميلوا كل الميل ، وبلغنا أن امرأة خاصمت زوجها الى عمر بن الخطاب فزعمت أن زوجها يقوم الليل ويصوم النهار ، ففرض لها عمر فى كل أربع ليال ليلة وفى كل أربعة أيام يوما ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة بكرا أو ثيبا وله نساء ؟ قال : يجعل للبكر ثلاث ليال ، وللثيب ليلتين ، ثم يقسم بينهن بالعدل ٠ وقال : للعروس ثلاث ليال حقا واجبا لا تقاسمها ضرتها فيهن ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وله امرأة أخرى بأرض أخرى هل يعذر على أن لا يقسم بينهما ؟ قال : لا إلا أن يحصر عنها فإنه معذور إن أنفق عليها وأحسن ولا عذر لأهل الإساءة ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة ، ووجدها عوراء أو ما أشبم ذلك من العيوب ولم يعلم بذلك ؟ قال : لا يجوز له رد ذلك إلا من الجنون أو الجذام أو البرص أو العفل ، فإن كان دخل بها فلها صداقها كاملا ، وإن لم يدخل بها فهو بالخيار ٠ - ٤٦ وسئل عن رجل غر بامرأة رتقاء ؟ قال : يرد الى أهلها فيفتقونها ويداوونها ويضرب لهم أجل ، فإن أصلحوها حتى تصير مثل النساء فهى امرأته ، وإن طلقها قبل أن ترجع فلها نصف الصداق ، وإن لم يداووها فهو بالخيار ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة فوجدها رتقاء لا يستطيع أن يخلص اليها ، فاراد طلاقها وترد اليه ماله ٠ فقال أهلها : لا تفعل ولكن الرتقاء تثق وتبرأ ، فكره ذلك الرجل ؟ قال : ليس له ذلك ، ولكن ترفع المرأة الى أهلها ويؤجل لهم أجل ٠ فإن أبروها وكانت مثل النساء فهى امرأته ، وإن طلقها قبل أن يمسها بعد برئها فلها نصف ما فرض لها ، وإما تزعم أن ذكره مس فرجها ، فإن مسه لا يخلص اليها ، وأنها ليست بمنزلة التى يجب لها المهر على ذلك النحو ٠ وسئل عن رجل خطب الى قوم وأخبرهم أنه عنين فأنكحوه ولم يوجد له مال ولا صداق له ولا غيره ؟ قال : هى امرأته وهو بمنزلة الغريم تأخذ ما قدرت عليه حتى بستوفى حقها أو تتركه ٠ وسئل عن رجل خطب امرأة وأخبرها أنه غنى فتزوجها فاذا هو معدم 1 قال : يضرب له أجل يأتى بما سمى لها ، وإن لم يأت به فهى على رأس أمرها ، وإن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم يكن له عليها سبيل ٠ وسئل عن رجل خطب امرأة وأخبرهم أنه عربى فزوجوه ، ثم إنهم سألوا عنه ، فاذا هو مولى قوم آخرين والقوم يأنفون مفه ؟ - ٠١٤٧ قال : نكاحه جائز وإن غرهم وزعم أنه عربى ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وسمى لها عند عقدة النكاح مالا فلم يوجد له ما سمى لها ٠ قال : إن سمى لها أبوها فهو فى ماله ، والأم مثل ذلك ، والعم مثل ذلك ، والأخ مثل ذلك ، إلا أن تترك مالها مع أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء ٠ فإن كانوا قالوا لها كذا وكذا ولم يقولوا فى أموالنا فليس ذلك بثىء ٠ وسئل عن رجل غر بوليدة فأخبروه أنها حرة ، فتزوجها فولدت منه أولادا ثم جاء أربابها بعد ذلك ؛ قال : أولادها أحرار يقومون على الذى غر بها ، ويحنلع سن كل قليل أو كثير أعطاها يأخذه زوجها ، ويأخذ سيدها الخادم ، وثمن الأولاد من الذين أنكحوه وغروه إن كان الرجل تزوجها وهو يرى أنها حرة أخبروه بذلك ، فإنه يفدى ولده بغرة عبد أو أمة فلا يصلح أن يستعبد ولد الحر ٠ وسئل عن عبد غر امرأة حرة أخبرها أنه حر ، ثم سألت عنه بعد ذلك فاذا هو مملوك أ قال : لها الخيار إن شاءت انطلقت ولا حق لها ، وإن شاءت مكثت عنده ٠ وسئل عن عبد أتى الى قوم فأخبرهم أنه حر فزوجوه فوجدوا بيده مالا عظيما لسيده ، ثم قدم سيده ؟ قال : يأخذ غلامه وما أدرك من ماله بيد المرأة وتذهب المرأة ولا حق لها ٠ — ١٤٨ — باب نكاح المطلقة وتحليلها قال جابر : وبلغنا عن النبى صلى اللم عليه وسلم أنه قال فى الذى يطلق امرأته ثم يدس اليها من يحللها له : « لعن الله المحلل والمحلل له » ٠ وسئل عن رجل طلق امرأته ثم تزوجها رجل ليحللها لصاحبها الأول ؟ قال : إن علم أحد الثلاثة الزوج والخاطب والمرأة لم تحل له ٠ قلت : أرأيت إن كان لم يدسه ولم يشعر ؟ قال : ذلك لا يصلح ٠ وسئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها آخر فدخل بها وباشرها ولم يجامعها فطلقها فأرادت أن ترجع الى الأول ؟ قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا ترجع اليه حتى تذوق من عسيلة زوج غيره» ٠ وسئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها آخر ليحلها له ؟ قال : إن كانت علمت المرأة فلا تحل ٠ قلت : أرأيت إن لم تعلم المرأة ولا زوجها الذى طلقها ، وتزوجها الآخر وطلقها ؟ قال : لا بأس عليهما أن يتراجعها ٠ قلت : أرأيت إن قال زوجها الذى تزوجها للآخر إنما تزوجتها لأحلها لك ٠ قال : إن شاء لم يصدقه وجاز نكاحه ٠ - ١٤٩ - باب النكاح فى الع-دة و سئل عن قول الله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) الى قوله : ( واعلموا أن الله غفور رحيم ) ؟ قال : ليس على الرجل جناح أن يكلم المرأة فى السروالعلانية ، ولا يقول الخضع من القول ، والخضع هو قول الشين ، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تنقضى العدة ٠ وسئل عن المعرض بالخطبة كيف يقول : أيقول زوجينى نفسك ؟ قال : لا يقول هذا ، ولكن يقول الرجل إنى أريد نكاح امرأة صالحة حيث قدرت عليها ٠ وتقول المرأة : إن شاءت ما شاء الله قضاءه كان ٠ لأن الله يقول فى كتابه : ( ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ٠ وسئل عن امرأة تزوجت فى عدتها ؟ قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وإن لم يكن دخل بها غير أنه ملكها فى العدة ، فرق بينهما حتى تستكمل العدة من الأول ، ثم إن شاء الآخر خطبها فى الخطاب ٠ وقال غيره : لا ترجع اليه أبدا ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة فى عدتها فدخل بها ؟ قال : يفرق بينهما ولها حداقها لما استحل منها ، وعليها العدتان ، ١٥ - تقضى ما بقى من عدة الأول، ثم تعتد من الاخر ، وإن لم يكن دخل بها بطل نكاحه وليس لها عليه صداق ٠ وقال ضمام بن السائب : اذا وهلت المرأة فى عدتها ، وظنت أن عدتها قاد انقضت ، وهى قد بقى شىء من عدتها ، فتزوجت ؟ فإنه يفرق بينهما ٠ ثم تبدأ بالأيام التى بقيت فتعتدها ، فإن زوجها الأول ارتجعها فيهن ه فإنها تعتد من الآخر ، فاذا انقضت عدتها دخل بها الأو ك ٠ وسئل عن امرأة خطبها رجل فى عدتها وتواعدا ، فلما انقضت عدتها أظهرا ذلك؟ قال : يكره لهذا الرجل أن يتزوجها ٠ قلت : أرأيت إن ندما وتركا وقال الرجل : إنا صنعنا أمرا لا يحل ولا ميعاد بينى وبينك ، ثم خطبها ؟ قال : يكره أن يتزوجها بما كانا فعلا قبل ذلك ٠ قلت : فالموعدة كيف هى ؟ قال : يتواعدان أن لا يغدر كل واحد منهما صاحبه ، ويتواثقان ءلى ذلك ٠ وسئل عن رجل خطب امرأة فى عدتها وتوطأا علم ، :لك فلما انقضت العدة أظهرا ذلك فتزوجها ؟ قال : كان ابن عباس يقول : بدأا آمرهما بمعصية الله ، وأحب الى أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ٠ - ١٥١ -- باب فى زوجة المفق-ود وسئل عن امرأة فقدت زوجها ؟ قال : تتربص أربع سنين ، ثم يطلقها أولياء زوجها ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ٠ قلت فكيف بنفقتها ؟ قال : لها أن تنفق من ماله بالمعروف ، فان علم له حياة بعد ذلك كانت النفقة عليه ، وإن مضى موته كان ما أنفقت من حصتها من الميراث ، وذلك مما يبتلى اله به من يشاء من عباده ، مع أنى أحب أن ينفق عليها بالمعروف ما تربصت به عليه ، وأرى ذلكحسنا ٠ إن طابت أنفس الورثة بذلك ٠ وسئل عن المفقود ؟ قال : الذى يخرج من بيته الى طريق مخطر فذلك المفقود ٠ والذى يخرج الى أرض بعيدة مسافرا فذلك بمفقود ، وإن طالت غيبته ، وليس لامرأته أن تتزوج حتى يأتى أو يبلغها موته أو طلاقه ٠ وإن كان رجل مع قوم فى قتال ففقد فلم يدروا أقتل أم لا ، فذلك أيضا مفقود تتربص امرأته أربع سنين ، ثم تنكح فإن علمت له حياة اعتزلها الآخر حتى يعلم أيختار امرأته أملا ٠ وإن مات قبل أن يعلم منه اختيار فلا ميراث لها من الأول ٠ - ١٥٢ - وقال : المفقود الذى يجىء وقد تزوجت امرأته يخير بين امرأته وبين الصداق الذى أصدقها الآخر ، فإن اختار الصداق كان له كل شى ء أصدقها الآخر من عاجل وآجل ، وعليه أن يوفيها صداقها الذى كان أصدقها لما استحل منها ، وينزع منها ما أخذت من الآخر ، واستوفت منه بقية ما على ظهره إن كان بقى عليه شى ء ٠ وسئل أبو عبيدة عن امرأة فقدت زوجها ثم اعتدت فتزوجت ثم قدم زوجها الأول ؟ قال : يأخذ امرأته ولا يخير بين امرأته والصداق ٠ قلت : أرأيت إن طلقها زوجها الأول ، أيحل للخر أن يأخذها ؟ قال: لا نحل له أدا ٠ وسئل عن امرأة نعى اليها زوجها ناس من أهل الكتاب يهود أو نصارى فاعتدت وتزوجت ثم جاء زوجها بعد ذلك ؟ قال : لا ولا نعمت عين لها ولا يصدق لأهل الصلاة ، ومن اتهم بتلك المنزلة رجم وهو صاغر ، وأما ما ذكرت من شهادة رجل واحد نعى رجلا فلا يقبل إلا ذو عدل ٠ وأما قولك مات بالطريق وليس معه أحد أو أكله السبع وليس معه أحد ، فإن عهده مع شهادة من لا يتهم اليقين فى أمره ٠ - ١٥٣ ٠ باب نكاح اربع نسوة وطلاقمن وسئل عن رجل له أربع نسوة فرغب فى امرأة فطلق إحدى نسائه ثلاثاً ثم تزوج ولا يعلم أى نسائه طلق ثم توفى ؟ قال : يقسم ميراثه على أربعة أسهم فيجعل للتى تروج آخراً سهم ويقسم بين أربع نسوة ثلاثة أسهم ٠ وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة وقال : امرأته طالق ولم يكن فى ئى* منهن له نية يسند طلاق شىء منهن دون الأخرى ؟ قال : كان ابن عباس يقول : هن فى الطلاق والميراث بمنزلة واحدة مالم يقصد واحدة منهن بعينها ، فإن قال : امرأته طالق ولم ينو شيئا منهن فنساؤه مطلقات جميعا ، وليس له الخيار بعد الطلاق ٠ وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة فقال : إحدى نسائى طالق إن لم أفعل كذا وكذا فخنث ؟ قال : إنعلم أيتهن نوى فهى طالق ، وإن لم يعلم خرجن منه جميعا إن لم يراجعهن ، وإن توفى ولم يتبين أيتهن المطلقة ورثن ثلاثة أسهم واقتسمنها بين أربعمن ٠ وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة فطلق إحداهن ، ثم تزوج أخرى قبل أن تنقضى عدة التى طلق ؟ قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ٠ - ١٥٤ — وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة فرغب فى امرأة ثم تزوجها ، ثم توفى ؟ قال : إن كان دخل بها فلها مهرها ولا ترثه ، وإن لم يدخل بما فمات أو ماتت لم ترثه ولم يرثها ٠ وسئل عن رجل له أربع نسوة فقال لقوم : امرأته طالق ٠ فقيل له : أى نسائك طلقت ؟ قال : أيهن شئتم ، فطلق كل واحد منهم واحدة حتى عمهن الطلاق ؟ قال : هن طوالق جميعا ٠ - ١٥٥ ٠ باب نكاح المزانى والزانية وسئل عن رجل زنى بامرأة ، ثم تاب وأصلح وظهر ذلك منه ، أو امرأة زنت ثم تابت وأصلحت وظهر ذلك منها ، هل ترى لهما أن يتناكحا ؟ قال: لا ٠ قلت : إنه لم يزن بها ؟ قال : وإن لم يزن بما ٠ رستل عن رجل زنى بامرأة وهما مثركان تم آسلما بعد ذلك ، أله أن يتزوجها ؟ قال : ذلك يقول ابن عباس ، أوله سفاح وآخره نكاح ، فلا بأس به ٠ وسئك عن رجل يقذف بالزنى ولم يعاينه من يصدق عليه ، هل يصلح لامرأة مسلمة أن تتزوجه ٠ قال : نعم والمرأة مثل ذلك ، وإنما يكره من أقيم عليه الحد ؟ وسئل عن امرأة مسلمة رأت رجلا يزنى ، هل يحل لها أن تتزوجه ؟ قال: لا م قلت : أفحر ام عليها ؟ قال : كذلك قال اللم:( الزانى لاينكحإلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ٠ - ١٥٦ وسئل عن رجل زنى بامرأة ، هل يحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها ؟ قال : ذلك حرام ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة ولها ابنة فمس فرجها بيده وهو يريد أن يفسق بها ؟ قال : حرمت عليه امرأته ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة فزنى بأختها ؟ قال : حرمت عليه امرأته ٠ قلت : أرأيت إن باشرها ولم يجامعها ، أتحرم عليه امرأته ؟ قال : الله أعلم ٠ قلت : أرأيت إن كانت لها أخت ثالثة أيحل له أن يتروجها ؟ قال : لا يحل له نكاحها حتى تحل الأولى وأختها التى زنى بها بنكاح ٠ وسئل عن امرأة رأت زوجها يزنى ؟ قال : تفدى بما عز وهان ، فإن أبى فلتهرب منه ، فإنه لايحل ا٠ وسئل عن امرأة تزوجها رجل ودخل بها ثم أخبر بعد ذلك أنها كانت زانية ؟ قال : إن أحب أن يقيم عليها فلا بأس ٠ وسئل عن امرأة رأت زوجها يأتى بهيمة ؟ - ١٥٧ — قال : حرام عليها زوجما فتفتدى منه أو تهرب ٠ وسئل عن رجل قبل امرأة فأراد أن يتزوجها ٠ قال : إن كان حين قبلها أقرت وأحبت فلا يعجبنى أن يتزوجها ، وإن أنكرت ذلك فلا بأس ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة فزعمت أنها زنت فى الشرك ؛ قال : لا بأس بإمساكما ٠ وكان ابن عباس يقول فى المحدودين يتناكحان ما لم يمس أحدهما صا حسه ٠ ومن وطىء امرأة وطئاً حراما فلا يحل له نكاحها أبدا ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى زنى ؟ قال عليه نصف المهر ويفارقها ٠ قلت : أرأيت إن زنت هى ؟ قال : ليس لها شى ء ، وإن كان دخل بها فإنه يأخذ ما عرف من صداقها ويفارقما ٠ وسئل عن رجل تزوج بكرا فوجدها مفتضة ؟ قال : إن اعتلت بعلة أصابتها من غير علة الرجال ، فلا تحرم عليه ، وإن زعمت أن رجلا أصابها بيده أو برجله أو بفرجه فلا صداق لها ولا يحل له إلمساكما ٠ - ١٥٨ - وسئل عن رجل تزوج بكرا فوجدها مفتضة وزعمت أنها وقعت على خشبة أو غسلت عذرتها بيدها ؟ قال : قد يصيبهن ذلك فإن لم يطلع عليه فيل ذلك ريبة صدقت وصلح نكاحما ٠ وسئل عن جارية صغيرة اقتضها صبى صغير لم يراهقا الحلم فغر بها رجل فتزوجها ؟ قال : له الخيار مالم يدخل بها ، وإن دخل بها فلا بأس بإمساكها ٠ وسئل عن امرأة أكرهت وأقامت البينة على ذلك ثم كتمت أمرها حتى تزوجها رجل فعلم الجل بعد ذلك ؟ قال : إن دخل بمخا فلمسا ما ساق اليها ، وإن لم يدخل به فمو بالخيار لأنه لا يحرم ذلك على وجه الإكراه ٠ وسئل عن امرأة لها زوجها أنه زنى ، ثم قال بعد ذلك إنما كنت ألعب وعرضت التماس غضبك ؟ قال : ليس ذلك بشى ء ، إنما يكره اذا عاينت زوجها يزنى أن تقيم معه ٠ وسئل عن رجل أهديت له امرأة أنه أن يمسك عنها حتى يستبرىء رحمها ؟ قال : لا تظن بالمسلمات إلا خيرا ، وإن كانت امرأة فى نفسك بمنزلة التهمة فلا يعجبنى أن تقزوجها ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وقد كان رأى فرج أمها ؟ ٠ - ١٥٩ - قال : لا بأس عليه فى التزويج بها وإن مس فرج أمها بيده فلا يعجبنى إلا أن يفارقها ، ويكره أن يتزوج الرجل بامرأة قد رأى فرجها وملأ بصر ه منها ، ويإن كانت صغيرة ٠ وسئل عن صبيين كافا يلعبان فمس ذكر الصبى فرج الصبية فأراد نكاحها بعد ما بلغا ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يخالطها ٠ ١٦ - باب نكاح اليهودية والنصرانية قال : نمىعمر بن الخطاب عن نكاح اليهودية والنصرانية ٠ قلت : أيجبر الناس اليوم ألا يتزوجوهن ٠ قال : لا ولكن ينهون ، فإن انتهوا فهو أحب الى وإن لم ينتهوا فلا يقال لهم بشىء ٠ وسئل عن نكاح نساء أهل الكتاب ؟ قال : نهى عمر بن الخظاب عنه ، وكانت تحت أذينة العبدى يهودية فكتب اليه عمر أن ادعها للإسلام فإن أبت فطلقها ، فعرض عليها أذينة الاسلام فأسلمت ، وكانت امرأة صدوقة وكانت أيضا تحت حذيفة بن اليمان نصرانية فكتب اليه عمر أن يدعوها الى الاسلام ، وإن أبت أن يطلقها ، فكتب اليه حذيفة فقال : أتثهد أنها حرام ؟ فقال له عمر : إنى إذن لمبذر الشهادة ٠ فقال له حذيفة أما اذا كرهتها يا أمير المؤمنين ولم تحرمها فانى أطلقها فطلقها ٠ وسئل عن رجل مسلم تزوج نصرانية وهى لا تغتسل من الجنابة وهى تشرب الخمر ؟ قال : لها ذلك وهو دينها الذى أحل الله نكاحها عليه ٠ وسئل عن رجل مسلم تزوج نصرانية فأمرها أن تغتسل من الجنابة فكرهت وأبت ذلك ؟ قال : لا يحل للمسلم أن يقيم معها وهى لا تغتسل من الجنابة ٠ - ١٦١ - و سئل عن رجل تزوج يهودية على مسلمة ؟ قال : اليهودية الحرة بمنزلة المسلمة الحرة فلا بأس به ٠ وقال : القسمة بين اليهودية والنصرانية والمسلمة سواء ٠ وقال : لا يحل نساء أهل الكتاب من أهل الحرب ٠ وسئل عن رجل حر ينكح الأمة ؟ قال :لا يحل للحر أن ينكح الأمة إلا أن لا يقدر على حرة، ولا يقدر على نكاحها ٠ وسئل عن رجل تزوج أمة فأراد سيدها أن يحرمها عليه ويفرق بينهما ؟ قال : ليس له ذلك ٠ وسئل عن رجل زوج غلامه أمته فأراد أن يفرق بينهما والعبد كاره لذلك؟ قال : سيدهما يصنع من ذلك ما شاء وإن كره الغلام ٠ وسئل عن رجل تزوج أمته وجعل صداقها عتقها ؟ قال : لا يصلح ذلك ولكن يسمى لها صداقها ٠ قلت : إن وطئها ولم يسم لها صداقها ؟ قال : فليسم بعد ذلك فلا بأس ٠ وسئل عن رجل أعتق وليدة له ، ثم أراد أن يتزوجها ؟ (؛م١١-١لاامجابر) - ١٦٢ — قال : يصدقها قبل أن يتزوجها ٠ قلت : فإن شرط عليها النكاح قبل أن يعتقها ؟ قال : لا يصلح ذلك إلا بصداق ٠ وسئل عن رجل أعتق وليدة له ثم أراد أن يتزوجها ؟ قال : اذا أراد عتقها ليشرفها بذلك فلا بأس بنكاحها فى عدتها ، ولا يصلح لغيره حتى تنقضى عدتها ، وعدتهأ عدة الحرة ولا تنكح إلا برضاها ٠ وسئل عن رجل أعتق وليدة لوجه الله ، ثم رغب فيها ليتزوجها ؟ قال : لا يعود لها إن كان أعتقها لوجه الله ٠ قلت : إن أعتق رجل جارية وجعل عتقها صداقها ؟ قال : لا يجوز نكاحها إلا برضاها بمهر ٠ قلت : إنهم يروون عن النبى صلى اللم عليه وسلم أنه فعل ذلك ؟ قال : ليس للناس ما للنبى صلى الله عليه وسلم ٠ وسئل عن عبد تزوج حرة أو أمة بغير إذن ساداته ؟ قال : إن شاءوا أقروا وإن شاءوا كرهوا ، فذلك لهم ، وأما ما وصل الى المرأة من المال رد الى ساداته ٠ وسئل عن رجل تزوج أمة قوم آخرين ، فاراد سيدها أن يبيعها ؟ — ١٦٣ — قال : يبيعها إن شاء فلا بأس ٠ وقال لا بأس أن يكره ما ملكت يمينه على النكاح ٠ وسئل عن رجل زوج غلامه أمة البغى ؟ قال : إن كره العبد فلا ينكحه ، وإن أحب فلا بأس ٠ وسئل عن عبد أذن له سيده أن يتزوج ؟ قال : ليس على سيده من المهر شى ء ، وهو على العبد ، وإن باعه فهو فى ثمنه ، وقال : مهر الأمة حلال لسيدها ٠ وسئل عن رجل أنكح عبده وليدة رجل على أن له الثلث أو الربع ؟ قال: أس لك٠ قلت : أرأيت إن قال : كل ولد ذكر لى وكل أنثى لك ؟ قال : لا يحل ذلك كما لا يحل للرجل أن يزوج عبده أمة بغير صداق ؟ وسئل عن المرأة ، هل يصلح لها أن تزوج غلامها أو أمتها ؟ قال : نعم ، وتطلق المرأة على غلامها ٠ - ١٦٤ - باب نكاح أهل الشرك اذا أسلموا وسئل عن نصرانية كانت تحت نصرانى فأسلمت ؟ قال : فرق بينهما الإسلام ٠ وسئل عن يهودية صلت ولها زوج يهودى فلبث بعدها شهراً فصلى ؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ، وإن لم يردها أو لم يصل فعدتها ثلاثة قروء ٠ وسئل عن مثرك صلى وامرأته مشركة ، فوجد أختها قد صلت فتزوجها ، ثم صلت امرأته بعد ذلك أيصلح له أن يمسك أختها ؟ قال : نعم انقطعت عصمة امرأته الأولى ٠ وسئل عن نصرانى أسلم وتحته أختان أو خمس نسوة ؟ قال : ينزع عن إحدى الأختين أو إحدى الخمس نسوة ٠ وسئل عن مشرك صلى وامرأته مثركة ، ثم صلت بعد ذلك أ يصلح له أن يتزوجها ؟ قال : نعم وإن أصابها قبل أن تصلى فلا تحل له أبدا ، وإن أسلمت بعد ذلك ٠ وسئل عن مشرك أسلم وتحته امرأة وابنتها فأسلم وأسلمتا ؟ — ١٦٥ ٠ قال : لا يراجع واحدة منهن ٠ وسئل عن امرأة مشركة مسبية وزوجها ثم صارا لرجل واحد ؟ قال : إن شاء أقرهما على النكاح الأول ، وإن شاء فرق بينهما ، ولا يجتمعان فى الصلاة ، وليس عليها عدة إلا أن تستنضف رحمها بحيضة ، وإن اجتمعا فى الصلاة ثم فرق بينهما فالعدة عليها ٠ - ٦٦٦ باب ذكاح الغائب وسئل عن رجل ملك امرأة على غائب ، ثم توفى المملك عليه وقال حين حضره الموت : قد بلغنى أن فلانا ملك على فلانة والله ما أمرته ولا شعرت به فتوفى وترك مالا؟ قال : يعرم الرسول الذى ملك عليه المهر ، ولو غرم مثل الذى يصيبها من الميراث لرأيته لذك أهلا ، فلا يملكن رجل على رجل امرأة وه; غائب حتى يثهد عليه أنه أمره فما ملكت ، وأمهرت فهو من ماله وأنا منه برىء ٠ ويقول لأهل المرأة : انما أنا رسول ، وإنما تماكون فلانا وإياه تنكحون ، ويقول : عن أمره وإرساله أتيت ٠ وسئل، عن رجل ملك عن أخيه فلما قدم أخوه أنكر أو مات قبل أن يعلم منه الرضا ؟ قال : إن علم منه الرضا ورثتها وورثته ، وإن لم يعلم منه ذلك فليس لها عليه شىء ولا ميراث ، وحقها على الذى أنكحها أخاه ٠ وسئل ، هل لها طلاق عند إنكار الرجل الذى أنكح ومن يطلقها ؟ قال : يطلقها الذى ملكها ويكون صداقها على الذى خطبها له ٠ قلت : أرأيت إن أبى الذى ملكها أن يطلقها ، وقال : كيف أطلق ما لم أملك ؟ - ١٦٧ — قال : يقال له إن كنت رضيت فهى طالق فذلك طلاقها ٠ وسئل عن رجل كانت له ثلاث بنات ومعه ابن أخ له : فقال له ابن أخيه : أنكحنى إحدى بناتك ٠ فقال عمه : قد أنكحتك أيتهن ثئت اذا قدمت اختر أيتهن شئت ؟ قال : ليس هذا بنكاح ، لأنه لا يدرى أيتهن امرأته ، فلا ينبغى أن يشهد أحد على مثل هذا ٠ قالت : أرأيت إن قال له اذهب فاختر ، ثم تعال حتى أشهد لك و ألزوجك ؟ قال : هذا جائز وما أحب أن يزوج إحدى بناته إلا برضاها ٠ وسئل عن رجل كانت له ابنتان ، إحداهما ابنة العربيه ، والأخرى ابنة الأعجمية ، فخطبت اليه ابنة العربية فأنكحها ، فلما أهديت المى زوجها أدخلت اليه العجمية ؟ قال : إن كانت التى أهديت اليه علمت أن أختها التى ملكت الرجل فصمتت حتى وقع عليها أقيم عليها الحد ولا مهر لها ، وإن لم تعلم فلا حد عليها ومهرها على أبيها لما أصاب منها ٠ ثم ينتظر الرجل حتى يخلو أجلها ثم يبنى بأختها ابنة العربية ويعاقب أبوها لا أتى ٠ وسئل عن رجلين تزوجا أختين فأهديتا اليهما فأخطئوا بكل واحدة الى زوج الأخرى ، ووطىء كل واحد منهما امرأة صاحبه ؟ وقال : يؤخذ من كل واحد منهما صداق المرأة التى وطىء كاملا وتستبرأ أرحامهما ، ثم ترد كل واحدة الى زوجها ، وإن كرهها وطلقها فلها نصف الصد اق ٠ - ١٦٨ ٠ باب الذ-كاح والعدة وسئل عن رجل تزوج امرأة وفرض لها فريضة ثم توفى ؟ قال : لها ما فرض لها وسهمها فى الميراث إلاأن تعفو عن شى ء وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة ثم توفى ؟ قال : عدتها أربعة أشهر وعشراً وإن كانت حاملا فعدتها آخر الأجلين ، وليست كالمطلقة أجلها أن تضع حملها ٠ وسئل عن المرأة الحامل اذا وضعت حملها ، هل تنكح قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، ولا يدخل عليها حتى تطهر ، ومدتها فى ذلك الى أربعين ليلة إلا أن تكون امرأة وقد ولدت ، وكان وقت معلوم ترى الطهر عنده ، فإن دام بها الدم اغتسلت بعد وقتها وجمعت بين الصلاتين ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة فسافر عنها فتوف أو طلقها ولم يأتها بيان ذلك سنتين ؟ قال : أما العدة فقد مضت بالسنتين اذا أقامت بينة عدول على وفاته أو طلاقه ، وعلى المطلق النفقة حتى يتبين لها طلاقها ، وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها ، ولا لها الا الميراث ، ويكره للمتوف عنها زوجها الزينة إلا الكحل فلا بأس بالكحل ، ولا تخرج من بيتها حتى تحل للزوج ، وإن خرجت فلا جناح عليها ٠ وبلغنا عن عائشة أم المؤمنين لما قتل طلحة انطلقت بأختها أم كلثوم فاعتدت عندها فى بيتها ٠ - ١٦٩ - باب نكاح من لا يستطيع الجماع وسئل عن رجل تزوج امرأة ثم حبس عنها ولم يطق أن يجامعها ؟ قال : تتربص له سنة ، ثم يخلى سبيلها إن لم يقدر على الجماع ٠ قلت : فكيف يصنع بالذى لها من حقها ؟ قال : واجب عليه ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة وادعت أنه لا يجامعها وهو ينكر ذلك ؟ قال : إن كانت بكراً رد ذلك الى شهادة الشهادة ، وإن كانت ثيبا فإنها لا تصدق عليها ويصدق هو فيما قال ، وتؤخذ عليه يمين مغلظة ، فإن حلف فهى امرأته ، وإن لم يحلف فرق بينه وبين امرأته ٠ وإن حلف بالطلاق والمرأة تعلم أنه كاذب فلا تحل لها أن تقيم معه فلتفتدى منه أو تهرب ٠ وسئل عن رجل تزوج امرأة بكرا ولم يطق مجامعتها وافتضها بيده ؟ قال : إن رضيت فلا بأس ، وإن كرهت أخذت مهرها ولم يكن له سبيل اذا أقر أنه فعل ذلك ، وإن أنكر وجب عليه اليمين ٠ باب نكاح أهل القبلة والمستأمنة من أهل الشرك وسئل عن امرأة سبيت فاستحلت هل تحرم على زوجها ؟ قال : ما أصيبت على وجه الإكرام فلا تحرم ٠ وبلغنا أن امرأة سبيت من أهل عمان ففديت ٠ فقال لها الشيخ : اذهبى الى زوجك فعاونيه على ما هو فيه من العسر ، فإنه لا يصلح لك المكث هاهنا وهو بعمان ٠ فقالت : إنه لا يقبلنى ؟ قال : ان لم يقبلك فليطلقك ٠ وسئل عن ولائد عمان ٠ قال لايصلح للمسلم مجامعة شىء من السبى اللاتى سبين على غدر ، وقد أعطوا أمانا ولا يحل شراء شىء منهن ، وان أعطيت شيئا منها فأعتقه ، وأما ما ذكرت من أهل مدينة أغطوا أمانا ثم غدر بهم هل يصلح شراؤهم ، وقد اختلط سبيهم وغيرهم ؟ قال : نعم انما ذلك بمنزلة عطيتكم يكون لكم ما صفا وتخلصون بحسبه وما ترك المسلمون من ذلك فانى أرجو أن يأجرهم الله عليه ولا حول ولاقوة الابالله العلى العظيم ٠ - ١٧١ - تم نسخ كتاب جابر بن زيد رضى الله عنه فى النكاح على يد ناسخه العبد لله سعيد بن خلف بن محمد الخروصى فى يوم ثامن جمادى الآخرة عام ١٤٠٣ للهجرة النبوية على مهاجرها أفضل صلاة و أجزل تحية وآله وصحبه أولى النفوس الزكية ه القلوب الرضية رضى اشه عنمم — ١٧٢ — الفهرس الموضوع الصفحة مقدمة ٣ باب : فى الطهارة والوضوء والغسل والتيمم ٥ باب : فى مسائل الحيض والاستحاضة ١٦ باب : فى الصلاة س٢ باب : فى جهاز الموتى والصلاة عليهم والترحم لهم ٥٢ باب : فى الزكاة والركاز والغنيمة ٥٧ باب : فى الصيام والاعتكاف ٦٠ باب : فى الحج والعمرة ٦٩ باب : فى النذر والأيمان والكفارات ٧٦ باب : فى الذكاة والأضاحى,الأطسة والأشربة ٧٩ باب : فى النكاح ٨٣ باب : فى المطلاق والإيلاء والظهار والخلع واللعان والنفقات و العدد والحضانة ٨٩ باب : فى اوصايا والهبات ١٠٤ باب : فى المماليك والعتق ١٠٦ ١٧٣- الموضوع الصفحة باب: فى البيوع وكراء الأرض ١١٠ باب : فى الميراث ١١٤ باب : فى الفراش والآنية واللباس والزينة والطيب وسفر المرأة وما يلزم من غض البصر ١١٦ باب : فى العلم والآداب والأخلاق والأمانة والسلام والطب والعلاج ١١٩ باب : فى الأحكام والشهادات والإقرار والديات والجروح والحدود والفتنة ١٢٢ كتاب النكاح من فتاوى الامام جابر بن زيد ١٢٩ باب : النكاح بإذن الولى ١٣١ باب : نكاح الصغار ١٣٢ باب النكاح بالنحلة ١٣٥ باب النكاح بالفريضة ١٣٦ باب النكاح بغيرفريضة ١٣٩ باب النكاح بالشرط ١٤١ باب الشروط فى النكاح ١٤٤ باب فى القسمة بين النساء ١٤٥ باب نكاح المطلقة وتحليلها ١٨ - ١٧٤ - الموضوع باب : النكاح فى العدة باب : فى زوجة المفقود باب : نكاح أربع نسوة وطلاقهن باب : نكاح الزانى والزانية باب : نكاح اليهودية والنصرانية باب : نكاح أهل الشرك اذا أسلموا باب : نكاح الغائب باب : النكاح والعدة باب : نكاح من لا يستطيع الجماع باب : نكاح أهل القبلة والمستأمنة من ١٤٩ ١٥١ ١٥٣ ١٥٥ ١٦٠ ١٦٤ ١٦٦ ١٦٨ ١٦٩ أهل الشرك ١٧٠ رقم الإيداع ٣٦٦٣ لسنة ١٩٨٤ مطابع سجل العرب