‫زاا ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬االل‬ ‫لل‬ ‫‏‪.١٢‬‏‪١‬؛‬ ‫(‬ ‫‪:‬‬ ‫رك‬ ‫ٍ‪}-‬‬ ‫ا‪ .‬د‪ .‬مصطفى بن صالح باجو‬ ‫تأليلزفت‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا‪ /‬د‪ .‬مصطفىبن صاح اجو‬ ‫‪._.. .‬ههه‪.‬۔۔‪«.‬‬ ‫سماحةالعلامة احمر ن حرر اح‬ ‫ه‬ ‫‪ 14‬ز‬ ‫جستة‬ ‫‪4 7‬‬ ‫٭‬ ‫‪٠‬‬ ‫القرارة مخدات‪ ,‬للزائر‬ ‫عنوان الكتاب‪ :‬منهج الاجتهاد عند الإباضية‬ ‫اسم المؤلف‪ :‬ا‪ .‬د‪ .‬مصطفى بن صالح باجو‬ ‫الطبعة الثانية منقحة ‪2441 :‬ه ‪1202 -‬م‬ ‫مقاس الكتاب‪042 × 061 :‬‬ ‫عدد الصفحات‪238 :‬‬ ‫‪ 7-55-355-1399-879‬ه‬ ‫اا‬ ‫‪ 7‬اا ‪ 13997‬او‬ ‫الإيداع القاتوتي‪ :‬افريل ‪1202‬‬ ‫الهاتف‪+58.33.24.855.312/+85.22.62.92.312 :‬‬ ‫العنوان‪ :‬ص‪.‬ب‪ 91.‬القرارة ولاية غرداية الجزائر ‪01174‬‬ ‫(صل مذا الكتابا أفسروجة حكتورزه حولة‬ ‫نوقنت) بجامعة المير عبد القا رللعلوم الاسلامية‪.‬‬ ‫شعبارز ‪ 1 024‬ه‪/‬‬ ‫تأ ريخ‪82‬‬ ‫سنه ينة‬ ‫‪6‬يسمبر‪ 1 999‬م‬ ‫م د‬ ‫‪),‬‬ ‫ث‬ ‫ے ه٭‪٨‬‏‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪٩٩٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫ر‬ ‫‪/‬ح‬ ‫زل‪.‬‬ ‫الاداء‬ ‫© إلى روح ابي في دار البقاء وقد أفنى العمر في نشر العلم‬ ‫وتنوير الأجيال‪ ،‬وترك علما نافعا وذرية صالحة؛ تكون له‬ ‫لسان ذكر في الآخرين‪.‬‬ ‫إلى روح أمي المؤمنة الصابرة وقد جاءها اليقين بعل أبي بأمد‬ ‫‪2‬‬ ‫قصير فلحقت به إلى رحمة ا له الغفور‪ ،‬ومضت راضية بما‬ ‫قمت‪ ،‬إذ أنبتننا نباتا حسنا‪ .‬وسبلت حياتها لخدمة العلم‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ‫دعاءها‪.‬‬ ‫ربها فاستجاب‬ ‫ودعت‬ ‫العلم‬ ‫وطلبة‬ ‫ذريتها مَن يسره الله لهذه السبيل‪.‬‬ ‫ة إلى المولى الجواد الرحيم أرفع أكف الضراعة مع الشاكرين‬ ‫الكرين‪, :‬‬ ‫اته واش‬ ‫الحمد لله الذي أنزل كتبه‪ ،‬وأرسل رسله بشرعة الهدى ودين الحق‪.‬‬ ‫والصلة والسلام على سيدنا محمد الذي أت برسالته على عباده النعمة‪.‬‬ ‫وأكمل لحم بشريعته الدين" وعلى آله وصحبه أئمة الدين المجتهدين© وفرسان‬ ‫الشريعة السباقين‪ ،‬وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‪.‬‬ ‫أما بعد؛ فإن الله أنزل شريعته الواسعة لتسع تطورات الحياة ومشكلاتهاء‬ ‫وليجد الإنسان في كنفها حياة الطمأنينة وطمأنينة الحياة‪.‬‬ ‫ولكن بما أن عجلة الحياة تندفع إلى الأمام في سير سريع؛ يشق نهج التطور‬ ‫الذي يأتي في كل حين بجديد؛ كان لا ب من إعادة النظر في كثير من القضايا‬ ‫لتتلاءم حلولها الناجعة مع مقتضيات سنة التطور؛ وذلك في غير الثوابت التي لا‬ ‫تخضع لتحوير ولا تبديل‪ ،‬وإنما هو في المتغيرات التي هي عرضة للتحول والانتقال؛‬ ‫بجانب ما تفرزه عجلة الحياة؛ ۔ وهي تدور باستمرار في منهاج التطور ۔ من‬ ‫مشكلات تستعصي على الحلول مع جمود الأذهان وتعطل القرائح؛ فإن النصوص‬ ‫الشرعية مع سعتها محدودة فلا يمكن أن تتسع لجميع القضايا التى تنجم عن هذا‬ ‫التطور غير المحدود؛ إلى أن تنتهي الحياة‪ ،‬ويرث الله الأرض ومن عليها‪.‬‬ ‫لهذا كله كانت ضرورة الاجتهاد في الإسلام في فروع الشريعة وفي النوازل‬ ‫المستجدة‪ .‬وقد جعل الثه من محاسن هذه الشريعة وسعة ثرائها الاجتهاة الذي‬ ‫يقوم به الفقهاء الربانيون؛ فيسَعُون المستجدات بالحلول الشرعية المستنبطة من‬ ‫كنوز هذه الشريعة الوافرة؛ مع مراعاة تقلبات العصور وتحولات الأحوال في‬ ‫‪7‬‬ ‫إصدار الفتاوى الشرعية المستقاة من فيض القرآن والسنة المدرار؛ لصبغ‬ ‫الأحكام الفقهية الفرعية التى تدور حول المتغيرات؛ بالصبغةالمناسبة لظروف‬ ‫الناس الزمانية والمكانية‪.‬‬ ‫وإن من فضل الله على عباده ان جعل في كل عصر فقهاء راسخين ني‬ ‫العلم؛ يمخرون غباب العلم المتلاطم بسفن الاجتهاد الشرعيمَ؛ التي فيها نجاة‬ ‫لن التحق بهم في الاستواء على الواحها‪.‬‬ ‫وقد تنوعت مدارس الاجتهاد بتنوع مدارك الربابة الذين يقودون سفنه‬ ‫في زواخر العرفان إلى مرافع السلامة في التطبيق والعمل‪ .‬وكثيرا ما يعود هذا‬ ‫التنوع إلى الظروف البيئية والمناخات السياسية والاجتماعية‪.‬‬ ‫وقد كان للمدرسة الإباضية القدح المعلى؛ فقد تميزت اجتهادات فقهائهم‬ ‫في القديم والحديث بالدقة في الاحتياط للدين‪ ،‬مع مراعاة المرونة فيما تدعو‬ ‫الحاجة فيه إلى التوسع‪.‬‬ ‫وقد كان ذلك ۔ ولا ريب ‪ -‬ناتجا عن الورع والتقوى؛ وعمق الفهم‬ ‫لمقاصد الشريعة الغراء‪ .‬على أنهم دائما مع الدليل؛ فإذا انتصب سلموا له‬ ‫الأمر وأسلسوا له القياد‪.‬‬ ‫وقد درس منهجهم في الاجتهاد الشيخ الدكتور مصطفى صالح باجو في‬ ‫اطروحته القيمة لنيل درجة الدكتوراه؛ التى سماها‬ ‫(منمج الاجتماح عنم الماضية!‬ ‫وها هي هذه تبرز للناس بجليتها وجمالها؛ عحمتالةً في ثوبها القشيب؛ داعية‬ ‫إلى إحياء المآثر باقتفاء الخلف منهج السلف‪.‬‬ ‫فالى طلاب العلم هذه الثروة العلمية التى لا تقر بثمن؛ ولا تثمّن‬ ‫بعوض؛ لتكون لهم رافدا من روافد العرفان‪.‬‬ ‫وائله ولئَ التوفيق‬ ‫أجمد بن حمد الخليلي‬ ‫مسقط ‪ 52‬ذي القعدة ‪5241‬ه‬ ‫ك‬ ‫يان (ررا‪2‬بح‬ ‫|‬ ‫سله مشرع الردى ‏‪ ١‬نزاعن' م لساز‬ ‫الزى( انزلدكت؛ و)ارسارر‬ ‫الرز‬ ‫_‬ ‫نار الذ نأ از بركات علرمباده الذرة وزكرزارسر‪:‬‬ ‫ين التو ين وسان اشريمة ا‪11.7‬‬ ‫اء رمروم ملويسبه‬ ‫!الررر رعلر[لروعحبة ر غ ة الر‬ ‫! «علرين شبعراخرا ن السرمالمنا ‪.‬‬ ‫لشو ظيا امة وكلا‬ ‫شراسة‬ ‫ابرز‬ ‫‪١‬‬ ‫‏)‬ ‫باان لوالي سم‬ ‫س‬ ‫ا نتركنتراخبا ةةاطاننة ‪7‬‬ ‫الش ا‬ ‫]‬ ‫__ الما فريش نظ ررالني با نر ينزاهة‬ ‫«ظر فكنيرمز القضا يتلو‪ :‬م حللولهاالنامىة مرر تنض انسة المطر ‪4‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الهو فورالمخيراتتالزش ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ونم‬ ‫ض لقو ير‬ ‫النزل‬ ‫ا ‌ر رغيرالىنوار‬ ‫مرن الر رووالرنتفالسمازمانرزة لاحياة «وندور انيل ‏‪٠‬‬ ‫التفورمن متلو تعمر عل اولول مبرد هان وتعطلرالزا نان ‪,‬‬ ‫الثرية تم سعتها مورو فل زانت ولرالتفايإالن ‪1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫[‪!. .‬مهنا النظ رمروالورود إو‪١‬‏ ذتتولوبا ة ررث ادر‪ ,‬الأض مغليها‪! .‬‬ ‫‪--‬م بلناح مترو اجتهاد زامل تامة ورزالطا زه |‬ ‫يتمالك |‬ ‫مرسم نراها‬ ‫المسر ة' ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ ! بترمربرالنناا الرئانيون فيمعن المغيرات بالور(الضؤية المستبياة مركنونا‬ ‫ا هذه الشربة (لوانرة“ مر مراعاةنقلنا الصوره نرلزت الزة ‪2‬‬ ‫!انتا الشتية التنا موالات تالسيالزا س ل عت‬ ‫ع ولرلمتيات ببادلمدينة الرمةه لطر زللناس_ ‪:‬‬ ‫‪1‬الفرية الريه االزرنده‬ ‫‪._. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬الزمانية وانلاسشة‪-‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫م‪00 .‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫©‬ ‫_‪.‬‬ ‫و‪-‬‬ ‫هه‬ ‫ص‬ ‫حھهھا‬ ‫==‪ -‬هوس‬ ‫ح‬ ‫‪٥-‬‬ ‫‪“==-.‬‬ ‫‏‪٤-‬‬ ‫<== ‪« -‬۔۔‬ ‫! ‪ ....‬مانمزفنلانزمارمباده اجمل ز كلهمرنزنا «راميي والم رررن ‪1‬‬ ‫لونهم زالرسترا ‪!-‬‬ ‫ا‪:‬‬ ‫‪:‬ز لواقرا' زرتوتتسا ليتا سونار رياسة للزريرتون "ا‬ ‫القبو نافلة شم (امالججم(_;‬ ‫ط ماولرلرمة‬ ‫سمنه زما خرالمثان‬ ‫‏‪1 ٢‬‬ ‫والمناعماتالساسية الرمينزلريح} رز‬ ‫مذا الري الوا ا‬ ‫امنيا دان مغيائممرإلندم‪٨‬اميبت‪..‬‏‬ ‫إ! بلمسة الماضية( ن وزلعلن‬ ‫الة زالامتيال لن رتلفاة زنة ميتا ندرموالماتبة نية السور‬ ‫ه‪.‬‬ ‫© «‘۔‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏}‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫« ‪.‬۔‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ت‪-‬‬ ‫«۔‬ ‫‪.-‬‬ ‫شرح إلخ متا صمالشينةالزا"‬ ‫ل يتم‬ ‫ان لل‬ ‫‪ ..‬دد ۔ عل ريب رنا اع‬ ‫‪..‬‬ ‫زا لومر م ز) سلميو( زالبا ‪.‬‬ ‫دلما الليل ما(( ‪-‬‬ ‫‪ :! -‬غلو‬ ‫كتررسسدزمال إز لوح حتتهر ‪-‬‬ ‫الجزر د ‏‪١‬اشو‬ ‫ه« «۔‬ ‫س_<۔۔‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫هس‬ ‫‪ -‬طس س۔ے۔۔۔۔‬ ‫۔۔۔‬ ‫۔«۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫[‪ -‬افر مسني‬ ‫=‬ ‫==‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مةشلدرم؛ الركتنرا ‪.‬ه ال سمادما ‪ 2‬دن الهنا ادعشالزكاضيه) __‪_ _ .‬‬ ‫الذ‬ ‫!‪«-‬حادورجزه تبرز للناس حلبتيا مجالا ز زة زتيياالتفيت «(عهدبان‬ ‫‪».‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪:٠‬‬ ‫_۔۔‪‎‬‬ ‫ے۔۔۔۔۔‬ ‫‪ .‬۔_۔۔۔‬ ‫‪_ _ .‬۔___‪٠‬؟‏ ‪©.‬‬ ‫‪:---‬‬ ‫تررر‬ ‫پ۔۔۔۔‬ ‫باعتناء ض ا ث‬ ‫ز‬ ‫ر ؛صء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫ده=<۔‬ ‫د‬ ‫۔۔‬ ‫حححصس<۔۔۔‬ ‫حهم_۔۔‬‫‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫<۔‪.‬‬ ‫«‬ ‫=‬ ‫»«‬ ‫« ‪.‬۔۔‬ ‫=_۔‬ ‫‪ .‬۔۔‬ ‫‪-« .‬۔‬ ‫=‬ ‫‪.-..‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫_‬ ‫‪““--.--‬‬ ‫رن ودلوت‪.‬غ‪.‬ز‪.‬ه‪.‬حوضت ككر ‪-.‬‬ ‫<۔‬ ‫هم‬ ‫‏‪ ٠ ٠.‬م‪.‬‬ ‫«««_۔«<۔۔۔ ‪-‬‬ ‫۔‬ ‫۔ص۔‬ ‫<‬‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ه۔‬ ‫انلنفادانولرحواازمزالهدنزرناالثرروةب العلمنة (___ ۔۔_ ‪".‬‬ ‫۔‬ ‫_۔۔‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬س۔‬ ‫‪-‬‬ ‫ہ۔۔‬ ‫‪-‬ح۔‬ ‫_‬ ‫۔۔‬ ‫»‪.‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫ه‬ ‫‪:--‬‬ ‫»‬ ‫__‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔۔‪ .‬۔۔ ‪ .‬ء ازر ح(إلتوبيع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫‪.‬۔۔۔‪_ .‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪=.‬۔‬ ‫‪ -.‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زجر‪:‬‬ ‫احر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠. .‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫»‬ ‫‪-‬۔ ‪-.‬‬ ‫۔۔ ‪.‬۔۔۔ _‬ ‫۔‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ - .‬۔۔‬ ‫_ ۔‬ ‫‏‪١ ١‬‬ ‫خ‬ ‫ة‬ ‫‪-‬ة‬‫‪-‬‬ ‫نيرة‬ ‫رزر‬ ‫مي‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪---‬‬ ‫۔_۔۔۔۔‬ ‫‪.‬‬‫۔«۔‬ ‫۔۔‬ ‫‪..‬‬ ‫«صس۔۔۔ ده‬ ‫ه‬ ‫و ه۔۔ «=۔۔۔‬ ‫‪=-‬‬ ‫و هه ‏‪ ٧٣‬ے ه‬ ‫ممدلمه‬ ‫تتميز رسالة الإسلام بكونها إلهية المصدر؛ بشرية التطبيق‪ ،‬انزها أثلة‬ ‫التبديل والتحريف‪.‬‬ ‫حفظها من‬ ‫وضمن‬ ‫ححكما ونظاما شاملا للحياة‬ ‫دستورا‬ ‫الإلهي الحكيم‪.‬‬ ‫هذا التشريع‬ ‫وقد أسهب علماء الإسلام في بيان خصائص‬ ‫فكان من نتاج تلك الجهود فيض من الكتابات في مختلف العلوم‪.‬‬ ‫وعرف العالم في ظل حضارة الإسلام ثورة فكرية أيقظت العقل البشري‬ ‫من سبات طويل وفتحت أمامه سبل المعرفة العلمية على هدى الحجة‬ ‫والدليل‪.‬‬ ‫علم‬ ‫الإسلام‬ ‫قبل علماء‬ ‫من‬ ‫نالت عناية متميزة‬ ‫التى‬ ‫العلوم‬ ‫ومن أهم‬ ‫الفقه‪ ،‬باعتباره قانون حياة المسلم في كل مناحيها العامة والخاصة‪.‬‬ ‫وليس عجيبا أن تعَرّف به حضارة المسلمين فيقال عنها إنها "حضارة‬ ‫فقه"‪ ،‬لأنه احتل الصدارة بين منتجاتها الفكرية بدون منازع‪.‬‬ ‫ولئن كان للفقه هذه المنزلة في حياة المسلمين فإن لأصول الفقه نفس‬ ‫الأهمية أو تزيد؛ ذلك أنه دستور الفقه الذي قامت عليه أركانه‪ ،‬واتضحت‬ ‫مجالاته‪.‬‬ ‫وحددت‬ ‫مسالكهك‬ ‫ويعرّف علم الأصول بأنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام‬ ‫الشرعية من أدلتها‪ ،‬آو هو (معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها‪،‬‬ ‫وحال المستفيد)(!‪.0‬‬ ‫التعامل‬ ‫ويضبط مساره ف‬ ‫ا لاجتهاد‬ ‫الفقه منهج يرسم للفقيه خط‬ ‫فأاصول‬ ‫مع أدلة الأحكام‪ .‬وكلما كانت بنود هذا الدستور واضحة المعالم غدا الأمر‬ ‫ميسورا أمام الفقهاء للاجتهاد‪ ،‬واستنباط الأحكام‪.‬‬ ‫وقيام الفقهاء والمجتهدين بمهمتهم على الوجه الآأمثل‪ ،‬شرط ضروري لسلامة‬ ‫بناء المجتمع المسلم" حتى يتمكن من المضي قدما؛ في مسايرة ركب الحضارة على‬ ‫شأن من شؤون الحياة‪.‬‬ ‫هدي الإسلام؛ دون أن ينا عن شرع ألن ف‬ ‫منهاج الأصئول‪.5 :1 6‬‬ ‫‪ _-(1‬البيضاوي‬ ‫مقدمة‬ ‫و ه ‪-‬‬ ‫لأجل هذا أولى العلماء علم الأصول عناية بالغة‪ ،‬واعتبروا تعلمه مُقَدمَا‬ ‫على غبره من العلوم؛ وصرَّحوا بان "الواجب على من انعم اللا عليه‬ ‫بالإسلام‪ ،‬وخصنه بشريعة الإيمان‪ ،‬ان يبدا بتعليم الأصول قبل الفروع‪ ،‬وان‬ ‫يثبت قواعد البنيان قبل أن يرفع شواهق الأركان‪ .‬ومن عرف معاني الأصول‬ ‫عرف كيف يبني عليها الفروع‪ .‬ومن لم يعرف حقيقة الأصول كان حريا أن‬ ‫تخفى عليه أحكام الفروع»(!)‪.‬‬ ‫وإذا اعتبرنا مكانة الفقه في الثقافة الإسلامية" واحتلاله الصدارة بين‬ ‫منتجاتها كما وكيفًا‪ ،‬أمكننا القول بأنه إذا كانت مهمة الفقه هي التشريع‬ ‫للمجتمع‪ ،‬فإن مهمة أصول الفقه هي التشريع للعقل‪ .‬وليس للعقل الفقهي‬ ‫وحده‪ ،‬بل للعقل المسلم كله‪ .‬ويحق لنا أن نعتبر أصول الفقه منهج العلوم‬ ‫الإسلامية لأنه غدا محور إنتاج الحضارة الإسلامية في كل مجالاتها الفكرية‪.‬‬ ‫هذا العلم المحوري في حضارة اللإسلام‪ ،‬أسهم في إرساء قواعده وإعلاء‬ ‫بنائه علماء الإسلام من كل المدارس الفقهية والكلامية‪ .‬مساهمات متفاوتة‪.‬‬ ‫امتدت عبر امتداد هذا الدين في الزمان والمكان‪ .‬وعرف المسلمون هذا النتاج‬ ‫فاقبلوا عليه درسا وحفظا\ ونال حظا موفورا من الشرح والبيانث على تتالي‬ ‫القرون وتعدد الأوطان‪.‬‬ ‫ولكن الحقيقة أنه بقي جزء غير يسير من هذا التراث في طئ النسيان‪ ،‬كما‬ ‫تلف بعضه بعوادي الزمان وبعضه بفعل الإنسان خلال الفتن وفترات الظلم‬ ‫التى عرفتها مواطن عديدة من بلاد المسلمين‪.‬‬ ‫ا وضمان استمرار العطاء الحضاري لأمتنا يقتضي ربط الماضي بالحاضر‬ ‫لاستشراف المستقبل‪ .‬وذلك بالتعرف على الماضي والاتصال بكل نتاجه بغية‬ ‫تقويمه والاستفادة منه؛ بما فيه من إيجابيات ومن سلبيات؛ على حد سواء‪.‬‬ ‫ولكن ثمة تصورا غير واضح لبعض هذا التراث‪ ،‬نجم عن ظروف تاريخية‬ ‫أملت وى غير موضوعية على بعض الكاتبين نحو هذا النتاج أو ذاك‪ .‬ثم‬ ‫جاء اللاحقون فرددوا تلك المقالات‪ ،‬وغدت بعد ذلك حقائق يقينية تعلو‬ ‫على كل نقد وتقويم؛ وكانها تنزيل من حكيم عليم‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫التعارف‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪.(1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مقدمة‬ ‫تلك هي النظرة السائدة إلى تراث المدرسة الإباضية وأبنائهاچ منذ فجر‬ ‫الإسلام إلى اليوم‪ .‬وهي وليدة أسباب عديدة‪ ،‬بعضها مفروض وبعضها من‬ ‫إسهام أبناء هذا المذهب؛ رة فعل تجاة الوضع الذي فرضته عليهم ظروف‬ ‫التاريخ" فضتوا يمكنون خزائنهم‪ ،‬وتركوا الناس يظنون فيهم الظنون‪.‬‬ ‫وتآأزرت هذه العوامل لتشكيل صورة ضبابية حيئا‪ ،‬وقاتمة أحيانا عن هذه‬ ‫المدرسة وأتباعها لدى أكثر المسلمين فوسموهم بالمروق عن صف الجماعة‪.‬‬ ‫وبالابتعاد عن هذي الكتاب والسنة‪ .‬كما ألصقت بهم تهم كافية ‪-‬عند‬ ‫تحقيقها‪ -‬لإخراجهم من زمرة أهل القبلة‪.‬‬ ‫لقد نسب الشهرستاني إليهم أنهم «قالوا‪ :‬كل شيء أمر اللة تعالى به فهو‬ ‫عام ليس بخاصرَ‪ .‬وقد أمر به المؤمن والكافرث وليس في القرآن خصوص‪.‬‬ ‫وقالوا‪ :‬لا يخلق أنة تعالى شيئا إلا دليلا على وحدانيته" ولا بدأن يدل به‬ ‫واحدا‪ .‬وقال قوم منهم‪ :‬يجوز ان يخلق ألة تعالى رسولا بلا دليل‪ ،‬ويكلف‬ ‫العباد بما يوحي إليه" ولا يجب عليه إظهار المعجزة»«‪.'1‬‬ ‫ل‬ ‫فإنه ظل مرددا‬ ‫القديم‬ ‫المقالات ف‬ ‫آصحاب‬ ‫كلام‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫‪ .‬ولئن‬ ‫خفت صداه عبر السنين‪ .‬وقد أكده مقام كتاب الشهرستاني‪ ،‬إذ ذكر آن «مما‬ ‫ابتدعته الاباضية جواز ان يبعثألن نبيا بغير دليل ولا آيات‪ .‬فاجازوا النبوة‬ ‫لسائرالمخلوقات من معصوم جليل أو فاسد ضيليل»(‪.20‬‬ ‫ويتوارث هذا التصور المغلوط‪ ،‬حتى لدى الأكاديميين ممن يفترض فيهم‬ ‫الموضوعية في البحث‘ وتوثيق المعلومات من مصادرها الأصلية‪ .‬فقد ذكر‬ ‫«أآن الذي يفهم من النظر إلى سير المشايخ‪- .‬كما في‬ ‫الدكتور سعد زغلول‬ ‫كتاب الوسيانى‪ -‬وأقوال العلماء وفتاوى الفقهاء‪ ،‬أن المذهب الإباضى‬ ‫‪.‬‬ ‫الوهابي كان يرتكز على عدد من الأصول والتقاليد(ة المتمثلة في‪:‬‬ ‫‪-1‬القرآن الكريم‪ .‬رواية عبد الله بن مسعود‪..‬‬ ‫‪=2‬الأحاديث النبوية والسنن‪ ،‬رواية عبد الله بن عباس بصفة خاصة‪.‬‬ ‫‪.412 :1‬‬ ‫‪(1‬۔‪ _.‬الشهرستاني ‪ ،‬الملل والنحل‬ ‫‪ _(2‬الشهرستاني ‪ ،‬الملل والنحل‪ .‬مقدمة المصحح‪ :1 .‬د‪.‬‬ ‫‪ _)3‬وهل تؤخذ أحكام الدين الإسلامي من التقاليد؟!‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫متممة‬ ‫‪=3‬أقوال الراشدين باستثناء عثمان بن عفان‪ ،‬الذي وقفوا منه موقفا‬ ‫شديد العداء‪.‬‬ ‫‪=4‬أقوال علماء المذهب الأوائل من أهل البصرة‪ ،‬مثل أبي عبيدة مسلم‬ ‫بن أبي كريمة!)‪.‬‬ ‫‪=5‬مآثر أئمة تاهرت من الرستميين‪.‬‬ ‫‪=6‬واخيرا تاتي سير وأقوال مشايخ أهل الدعوة على طبقاتهم‪ .‬فهم الذين‬ ‫يعرفون "مكنون العلم" الذي لا يقال لقوم جهَال»(‪.20‬‬ ‫والدارس لتراث هذه المدرسة الممتد عبر أربعة عشر قرنا من الزمان؛ لا يبد‬ ‫أثرا لهذه المقالات‪ ،‬بل يتملكه العجب من البون الشاسع بين ما في هذه المصادر‬ ‫وبين ما يشاع عنها بالأقلام أو الأقوال‪.‬‬ ‫لهذه الأسباب مجتمعة تأتى هذه المقاربة خطوة في الطريق‪ ،‬ومحاولة‬ ‫تستهدف التوفيق لتصحيح الرؤية‪ ،‬والتعريف بجهود هذه المدرسة في تاصيل‬ ‫أهم علوم الشريعة‪ ،‬متمثلا في علم أصول الفقه‪ .‬لأنه المنطلق الأول لبناء‬ ‫مجتمع مسلم ملتزم باحكام الشرع في كل مناحي الحياة‪.‬‬ ‫وقد تعددت الآراء حول ا لإباضية‪ .‬بعضها ينكر أن يكون لما فقه‪ ،‬أو نتاج‬ ‫فكري أساسا‪ ،‬ويرى أنها طائفة لا علم لها بالسَنّة‪ ،‬ولا فقه حيث لا تكون سنة(‪.3‬‬ ‫وبعضها ينسب إليها آراء فقهية شاذة كإنكار الرجم وإيجاب قضاء الصئلاًة على‬ ‫الحائض وجواز الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها‪ .‬وغيرها من الآراء‬ ‫التى توشك أن تخرجهم من زمرة المسلمين(‪ .‬وبعض الكتاب يقرون أن للإباضية‬ ‫‪ _)1‬ابو عبيدة مسلم بن أبي كريمة‪( .‬ت حوالي‪541 :‬ه)_ تميمي بالولاء‪ .‬أخذ العلم عن جابر‬ ‫بن زيد وجعفر بن السماك وصحارالعبدي‪ .‬وإليه انتهت رئاسة الإباضية بعد موت جابر‪ .‬وبإشارته‬ ‫وتخرج على يديه رجال من ختلف البلاد‬ ‫اسس الإباضية دولا مستقلة ‪ :‬المغرب وحضرموت‬ ‫الإسلامية‪ .‬عرفوا في كتب السير الإباضية ب "حَمَلة العلم"‪ ،‬ونشروا تعاليمه في تلك البلاد‪ .‬ينظر‪:‬‬ ‫الدرجيني‪ ،‬طبقات المشائخ‪ .832 :2 .‬الشُمُاخجي‪ ،‬السير‪ .38 ،‬الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري‪.401 ،‬‬ ‫‪ _)2‬د‪ .‬سعد زغلول عبد الحميد‪ ،‬تاريخ المغرب الكبير‪.225 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬ابن حزم‪ .‬مراتب الإجماع‪ .‬هامش‪.81‬‬ ‫‪ _)4‬من ذلك ما نسبه الأشعري والشهرستاني لهم من أقوال عجيبة‪ .‬منها أن من عرف الله ثم‬ ‫كفر بما سواه من رسول وجنة ونار‪ ،‬فليس بكافر‪ .‬وأن كل أوامر الله على العموم‪ .‬وليس على‬ ‫‪41‬‬ ‫متممة‬ ‫فقها جيدا وتراثا مدوناا!ش‪ .‬بينما يقول أخرون إن لها كتبا فقهية ولكنها مستورة‬ ‫عن الناس(ت‪ .‬فما موقع الإباضية الحقيقي من هذه الأقاويل؟‬ ‫والحقيقة أن المطلع على تراث المدرسة الإباضية الفقهي يتملكه الاندهاش‬ ‫من ضخامة التآليف المدونة عندهم منذ فجر التدوين إلى العصر الحاضر‪.‬‬ ‫ولكن معظمها ظل في منأى عن اعين الناظرين والدارسين‪ .‬بحكم عوامل‬ ‫الجهل والتعصب والقطيعة بين طوائف المسلمين وامتداد ظلال الفتنة الكبرى‬ ‫على فكر المسلمين وعلاقاتهم‪ ،‬طيلة أربعة عشر قرنا من الزمان‪ ،‬حتى قامت‬ ‫من جراء ذلك جذر من حديد بين أبناء عقيدة التوحيد‪.‬‬ ‫والسؤال الذي يفرض نفسه‪ ،‬هل كان للإباضية منهج في هذه التآليف‬ ‫والموسوعات الفقهية الضخمة؟ وكيف كان منهجهم في الاجتهاد؟ وما هي‬ ‫معالم هذا المنهج وأثره على نتاجهم الفقهي‪ ،‬تنظيرا وتطبيقا؟ وهل كان الفقه‬ ‫الإباضي مستقلا بأصوله ومصادره؟ أم استمدها من غيره؟ وما طبيعة علاقته‬ ‫بنتاج المدارس الأصولية والفقهية الأخرى؟ آهي الانفصال والاستقلال؟ أم‬ ‫التأثر والتأثبر؟‪ .‬وأسئلة أخرى غيرها‪.‬‬ ‫وبدهي أنه لا يمكن فهم طبيعة هذا التشريع دون دراسة مصادره‬ ‫ومراجعه ووضعها في إطارها الزمني© ومعرفة الظروف التي أثرت فيها وفي‬ ‫موضوعاتها‪ ،‬محتوى ومنهجا‪.‬‬ ‫وياتي هذا البحث محاولة للإجابة عن تلك التساؤلات ووضع الصورة‬ ‫الأقرب إلى الموضوعية عن طبيعة ومنهج الاجتهاد لدى فقهاء هذه المدرسة‪.‬‬ ‫جهود السابقين‪:‬‬ ‫يقتضى واجبا الانصاف الاعتراف بالجهود السابقة التى تناولت تراث‬ ‫هذه المدرسة بالبحث والتحليل‪ .‬للاستفادة منها ومحاولة إضافة الجديد في‬ ‫الناس وجوب الأسباب لفعل الطاعات كالركوب للحج‪ .‬ومن زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم‬ ‫استتيب وإلا قتل‪ .‬وغيرها من الأقوال التى لا وجود لها في المدونات الإباضية قديما ولا حديثا‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬الأشعري مقالات الإسلاميين‪ .‬صفحات ‪ 071‬فما بعد‪ .‬البغدادي‪ ،‬القرق بين النيرق©‬ ‫صفحات ‪ 301‬فما بعد‪ .‬الشهرستانى‪ ،‬الملل والنحل‪ ،‬صفحات‪312‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ _)1‬محمد أبو زهرة\ المذاهب الإسلامية‪.3 .‬‬ ‫‪ _)2‬ابن النديم" الفهرست ‪.032‬‬ ‫‪51‬‬ ‫مُتّمصة‬ ‫ميدان البحث والمعرفة‪.‬‬ ‫في مجال التشريع عند‬ ‫والواقع أنه تكن هناك دراسات متخصصة‬ ‫الاباضية‪ .‬سوى تلك الإشارات غير الموضوعية مما أوردته كتب المقالات‬ ‫والتاريخ الإسلامي ف القديم‪ .‬وظلت تردد من قبل المحدثين وبصورة حرفية‬ ‫في أكثر الأحايين‪.‬‬ ‫وكان المستشرقون سباقين إلى دخول غمار هذه الموضوعات‘ كغيرها من‬ ‫قضايا العالم الإسلامي‪ ،‬الدينية منها والفكرية والاجتماعية والاقتصادية؛‬ ‫دوافع علمية‪ 5‬وأكثرها استعمارية‪.‬‬ ‫بعضها‬ ‫تدفعهم إلى ذلك أسباب شتى‬ ‫الموضوعات ©‘‬ ‫المسلمين إلى هذه‬ ‫إثارة انتباه الدارسين‬ ‫ف‬ ‫ولكنهم أسهموا‬ ‫وتعريف أبناء الدين الواحد ببعضهم‪ .‬وهذه حقيقة مرّة نذكرها مع الأسف‬ ‫الشديد‪ ،‬وإن لم تكن مقصودة من قبل هؤلاء المستشرقين‪.‬‬ ‫ينقل الدكتور عمرو خليفة النامي(ا' إنه في سنة ‪3091‬م كتب البروفيسور‬ ‫‪٨[٦‬ؤ‪٦‬ط‏ يقول‪( :‬اإننا لا نعرف عن أصول‬ ‫د‪ .‬ماكدونال طه‪0‬طؤ‪٨‬ا‏‬ ‫التشريع الإباضي بالمقارنة إلا قليلا‪ .‬ودراسة شاملة للفقه الإباضي ستكون‬ ‫ذات فائدة عظيمة‪ .‬كما أن انفصال خطه واستقلاله ينحدر من بدايات سابقة‬ ‫لنشأة كل المذاهب السُنية»‪ .2‬ويؤكد النامي أنه ل تقع دراسة وافية للفقه‬ ‫الإباضي منذ ذلك الحين‪ ،‬كما تمناها هذا العالم‪ .‬وبدلا عن ذلك فإن المدرسة‬ ‫الإباضية في التشريع وولت من قبل الذين درسوا التشريع الإسلامي‪ ،‬ولكن‬ ‫باهتمام قليل؛ وعادة ما يشيرون إلى الفقه الإباضي إشارات عامة‪ .‬ليس ها‬ ‫قيمة علمية كبيرة(‪.)3‬‬ ‫مدينة نالوت‬ ‫ولد ف‬ ‫الإباضية‬ ‫معاصر مختص ‪ :‬الدراسات‬ ‫‪ _)1‬د‪ .‬عمرو خليفة النامي‪ .‬باحث‬ ‫جبل نفوسة بليبيا‪ .‬ونال الدكتوراه من جامعة كمبريدج ببريطانيا سنة ‪ 17910‬وكان أستاذا بجامعة‬ ‫بنغازيك دثم جامعة طرابلس ثم أرسل إل متشيجان في الولايات المتحدة هثم إلى اليابان‪ .‬له تحقيقات‬ ‫للوارجلاني‪ .‬أجوبة ابن خلفون‪ .‬قناطر الخيرات‬ ‫مخطوطات هامة‪ .‬منها‪ :‬العدل والإنصاف‬ ‫اختفت أخباره ف ظروف غامضة منذ سنة‪.6891‬‬ ‫للجيطالي‪ .‬أصول الدين لتێْغورين الملشوطي‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫;](_‬ ‫;]‪5‬‬ ‫واحال على كتاب‪18 :‬‬ ‫;‪.‬‬ ‫‪ 0‬ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫‪,‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫;‬ ‫‪. 5691.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫;(_ ‪3‬‬ ‫;‬ ‫‪81 .‬‬ ‫مُقمصة‬ ‫وبالرغم من أن المستشرق شاخت آاؤهاؤك كان مطلعا على ارتباط‬ ‫المدرسة الإباضية بالتابعي جابر بن زيد!‘& فقد أنهى مذكرته حول الفقه الإباضي‬ ‫إلى تقرير ن الإباضية أخذوا فقههم من المدارس السنية‪ .‬ثم ناقض شاخت‬ ‫نفسه في آخر دراسته فقد أنكر صراحة واقع أن القسمات المشتركة لمختلف‬ ‫المدارس الفقهية الإسلامية‪ ،‬كان سابقا لنشأة هذه المدارس(ة‪.0‬‬ ‫والواقع أن التفاعل بين المدارس الفقهية الإسلامية أمر لا يُنكرث ولكن‬ ‫الحقيقة الأخرى أيضا أن المدرسة الاباضية كانت أسبق وجودا على سائر‬ ‫المدارس الأخرى‪ .‬لتقدم إمامها جابر بن زيد في الزمن‪ ،‬إذ كانت ولادته سنة‬ ‫ووفاته سنة ‪39‬ه بينما ولد الإمام أبو حنيفة النعمان سنة ‪08‬ه‬ ‫‪3‬ه‬ ‫والإمام مالك بن أنس سنة ‪39‬ه‪.‬‬ ‫ويذكر النامي كذلك أنه لم يتناول الفقه الإباضي وأصوله بجدية حتى‬ ‫عصرنا هذاء عدا بعض المقالات التى ظهرت في هذا المجال‪ ،‬من ذلك مقال‬ ‫لروبناسى الإيطالى في باب الطهارات في دراسة مقارنة‪ ،‬وكان بعنوان " ه‬ ‫‪٨‬آ[م"(‪.)4‬‏ وما سوى ذلك فإن‬ ‫آ‬ ‫;‬ ‫ت‬ ‫دراسات المستشرقين عن الإباضية تركزت على الجانب العقدي‪ ،‬وعلى‬ ‫الجذور التاريخية لهذه الجماعة‪ ،‬واهتم بعضها بتناول مظاهر من مجتمعاتهم‬ ‫الحاضرة وحياتهم الدينية(ة‪.0‬‬ ‫الجوفي البصري العماني‪.‬‬ ‫‪ _)1‬جابر بن زيد‪ .‬كنيته أبو الشعثاء‪( .‬ولد سنة‪81‬ه وتوفي سنة ‪39‬ه)_‬ ‫واصله من بلدة "قرزق"‪ ،‬من أعمال نزوى في عمان‪ .‬تابعي جليل‪ .‬رحل في طلب العلم إلى الحجاز‬ ‫وتتلمذ على الصحابة الكرام" واختص بابن عباس© حتى صار إماما في الفقه والحديث والتفسير‬ ‫وهو إمام المذهب الإباضي۔ عنه أخذ تلامذته العلم‪ 3‬وأشهرهم أبو عبيدة مسلم بن ابي كريمة‪= .‬‬ ‫ينظر‪ :‬الدرجينى‪ ،‬طبقات‪ .502-212 :2 .‬الشمُاخجى‪ ،‬السير ‪ .07‬الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري‪:1 ،‬‬ ‫‪ .0‬معجم اعلام الإباضية‪ .‬ترجمة ‪ .032‬وفيه إحالة على جل المصادر والمراجع‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫_(;‬ ‫‪; :18 .‬‬ ‫;ه‬ ‫ط‬ ‫‪0‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬نقلك عن‪162‬‬ ‫‪3‬‬ ‫_(;‬ ‫‪; .28/18‬‬ ‫‪4‬‬ ‫_(;‬ ‫‪; 71/61 .‬‬ ‫‪ _)5‬وذكر من تلك الدراسات ترجمة كتاب عقيدة التوحيدؤ لعمرو بن جميع‪ ،‬ترجمه إلى الفرنسية‬ ‫" موتيلانسكي"‪ .‬ثم كتب نالينو مقالا عن تأثير المعتزلة في العقيدة الإباضية‪ ،‬ثم كتب مورينو مقالا‬ ‫في نفس الاتجاه بعنوان "هآآط‪[٨‬‏ هآ‪6010‬ع‪] 7‬ط ع‪""70‬۔ ثم كتب المستشرق البولوني‬ ‫‪71‬‬ ‫مُقَمصة‬ ‫فاتجهت معظم البحوث والدراسات؛ الأكاديمية منها وغير الأكاديمية" إلى‬ ‫معالجة الأصول العقدية للإباضية وفكرها السياسي وتطورها التاريخي© دون‬ ‫ان تلتفت إلى فكرها الأصولي الاجتهادي وإضافاتها الفقهية فيه‪ ،‬رغم خصوبة‬ ‫هذا المجال وسعة آفاقه؛ الذي كان وجها مشرقا ليقظة العقل المسلم‪ ،‬وملتقى‬ ‫منهجية المنطق‪ ،‬وقواعد اللغة ومقاصد الشارع‪.‬‬ ‫رسالة‬ ‫هي‬ ‫الفقهي للإباضية وتأاصيلهاك‬ ‫تناولت الجانب‬ ‫وأسبق دراسة‬ ‫دكتوراه بعنوان " ك[]ط‪[٨‬‏ آ ك]طآك " للدكتور عمرو خليفة النامي©‬ ‫م‪ .‬تناول فيها نشأة المدرسة‬ ‫‪1‬‬ ‫تقدم بها إلى جامعة كمبريدج ببريطانيا سنة‬ ‫الإباضية واهم أصولها التشريعيةث فضلا عن جوانب فكرية أخرى تتعلق‬ ‫باسسها العقدية وتطبيقاتها السياسية والاجتماعية‪.‬‬ ‫كما أورد الشيخ علي يحي معمرداں موجزا عن هذه الأصول في كتابه‬ ‫"الإباضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم"‪.‬‬ ‫الماجستير لدراسة "الإمام جابر‬ ‫جحثه ف‬ ‫وخصّص الدكتور صالح الصوافي‬ ‫بن زيد وآثاره في الدعوة"‪ ،‬وهو جهد ينصب أساسا في الجانب التاريخي ودور‬ ‫‪:‬‬ ‫الذين نشروه‬ ‫التلامذة‬ ‫وتكوين‬ ‫المذهب‬ ‫تاصيل قواعد‬ ‫جابر ف‬ ‫الإمام‬ ‫سموجورجفسكي مقالا في الفوارق بين الإباضية والمالكية‪ .‬معتمدا على قصيدة مجهول إباضي©‬ ‫حول هذه القضايا‪ .‬ثم كتب لفيتسكي مقالا حول انقسامات الإباضية‪ .‬وهناك دراسة قام بها‬ ‫روبيناسي الإيطالي‪ ،‬حول العقيدة الإباضية من خلال عقيدة أبي زكرياء الجناوني‪ ،‬مع ترجمة إلى‬ ‫‪.61‬‬ ‫;×ّ؛‬ ‫الإيطالية‪ .‬ودراسة لعلاقتها بالفرق الإسلامية الآخرى« ‪75‬‬ ‫[]ؤ[]‪٧‬اآ؛‏‬ ‫لفيتسكي‪،‬‬ ‫أمثال‬ ‫التاريخي‪،‬‬ ‫بالجانب‬ ‫المستشرقين‬ ‫هؤلاء‬ ‫من‬ ‫فريق‬ ‫وعني‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ 3٨٦91954‬وموتيلانسكي۔‬ ‫وماسكوراي‬ ‫وروبناسي‪[.‬آج‪.‬‬ ‫وتناولوا كتب السير الإباضية بالدراسة والتحليل والترجمة من مثل سبير الوسياني‪ ،‬والشُمّاخجي‪،‬‬ ‫;ف‪:‬‬ ‫وابي زكرياء الوّارجلاني‪ ،‬وطبقات الدرجيني‪ ،‬وجواهر البَرًاي‪-.‬عآ‪5‬‬ ‫‪...3‬‬ ‫‪ _)1‬علي يحي معمر‪8331-1041( :‬ه ‪9191-0891 /‬م)_‪ .‬ولد بنالوت‪ ،‬وتعلم على شيوخهاء ثم‬ ‫انتقل إلى تونس مترددا على جامع الزيتونة‪ ،‬ومنها إلى الجزائر حيث درس بعهد الحياة بالقرارة‬ ‫وترك دراسات إسلامية‬ ‫للتعليم والتأليف©‬ ‫وعاد إلى بلده سنة ‪ 5491‬م وتفرغ‬ ‫لمدة سبع سنوات‪.‬‬ ‫هامة وأهمها‪" :‬الإباضية في موكب التاريخ" في أربع حلقات‪ .‬و"الإباضية بين الفرق الإسلامية"‪.‬‬ ‫= ينظر‪:‬‬ ‫والاعتراف‪.‬‬ ‫المعرفة والتعارف‬ ‫بناء على أسس ثلاثة‪:‬‬ ‫التوحيد بين المسلمين‬ ‫شعاره‬ ‫الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري‪ .68 ،‬معجم أعلام الإباضية‪ ،‬ترجمة ‪.046‬‬ ‫‪81‬‬ ‫مقدمة‬ ‫أصقاع ختلفة من العالم الإسلامي‪ .‬كما عرض أهم أصول المذهب العقدية‪.‬‬ ‫وأبرز مصادره التشريعية‪.‬‬ ‫وتمثل رسالة الباحث عمر بن مسعود الكباوي‪ ،‬جهدا آخر يضاف في هذا‬ ‫الاتجاه‪ ،‬إذ عني بالجانب الحديثي ومساهمة الإباضية في علم الحديث‘ متمثلا‬ ‫في دراسة شخصية "الربيع بن حبيب محدثا وفقيها" وتقدم بها لنيل الماجستير‬ ‫من جامعة الفاتح بليبيا‬ ‫وخصص الباحث سالم العالي دراسته حول "البرادي حياته وآثاره"‬ ‫وفيها تناول الجانب التاريخى لشخصية البرادي وعصره‪ ،‬كما حلل إنتاجه‬ ‫وآراءه في القضايا الكلامية والفقهية واللغويةش وموقفه من كبريات الأحداث‬ ‫في التاريخ الإسلامي‪ .‬ونالت الآراء الأصولية نصيبها من البحث استنادا إلى‬ ‫كتاب البرادي "البحث الصادق والاستكشاف" الذي شرح فيه كتاب "العدل‬ ‫والإنصاف" لأبي يعقوب الوارجلاني‪.‬‬ ‫وكتب الدكتور إبراهيم بذوي بحثا عن "دور المدرسة الإباضية في الفقه‬ ‫والحضارة الإسلامية" وللشيخ فرحات الجعبيري بحث بنفس العنوانك وهي‬ ‫الجانب‬ ‫وأبرزت‬ ‫الإجمال‪.‬‬ ‫على‬ ‫الموضوع‬ ‫تناولت‬ ‫ولكنها‬ ‫مشكورة‪،‬‬ ‫جهود‬ ‫الفقهي دون التركيز على قواعده الأصئولية‪ ،‬وتحديد إسهام الإباضية في هذه‬ ‫الأصول تقعيدا وممارسة‪.‬‬ ‫كما كانت دراسة الأستاذ مهني التيواجنى وتحقيقه ل"شرح مختصر العدل‬ ‫والإنصاف" خطوة هامة في رصد معالم المدرسة الإباضية الاجتهادية‪ ،‬وبخاصة‬ ‫ف القسم الدراسي من البحث‪.‬‬ ‫وكتب الباحث عبد الرحمن مصلح رسالة ماجستير بعنوان "الإباضية‬ ‫عقيدة وفكرا"‪ ،‬ووضع الدكتور صابر طعيمة كتابا بعنوان‪" :‬الإباضية عقيدة‬ ‫ومذهبا"‪ . .‬وخصص محمد حسان كسبة أطروحة دكتوراه لدراسة "الإباضية‬ ‫وعقيدتهم" وجل تلك الدراسات تشير إلى قضايا التشريع‪ ،‬ولا تستوعبها‬ ‫بالتأصيل والتحليل‪.‬‬ ‫ولا نحسب هذه المحاولة إلا لبنة تكمل الجهود التى سبقت‘ وتضيف إضاءة‬ ‫جديدة في الدراسات الأكاديمية للتعريف بإسهام هذه المدرسة في إرساء قواعد‬ ‫‪19‬‬ ‫مُمتمصة‬ ‫الاجتهاد‪ ،‬وبناء صرح الفقه الإسلامي‪ .‬هذا الفقه الذي يمل أشمل وأكمل‬ ‫واعدل منظومة تشريعية غُرفت بين قوانين الأرض‘ حظيت بقداسة مصدر‬ ‫التشريع‪ ،‬وتضافر جهود التأصيل والتفريع بما لم تجتمع على مثله جهود‬ ‫البشرية عبر التاريخ‪.‬‬ ‫غاية هذا البحث‪:‬‬ ‫وببيان دور هذا البحث تتجلى غايته‪ ،‬وهي الرغبة في إحياء جهود مباركة‬ ‫بنلَت‪ ،‬والتعريف بمساهمات فقمت أسداها لهذه الأمة رجال خلصون‪ ،‬صدقوا‬ ‫العزم على خدمة هذا الدين؛ وخلدوا لنا تراثا نعتز به‪ .‬ومن العقوق إنكار‬ ‫فضل السابقين والإعراض عن جهودهم أو إهمالها في زوايا النسيان‪ .‬بل‬ ‫الواجب على الباحثين تناول هذا الموروث بالبحث والدراسة وتمييز ما فيه من‬ ‫إيجابيات تستفاد‪ ،‬وسلبيات ئتلافى‪ .‬ولا حرج في ذلك‘ فهو اجتهاد بشري رائع؛‬ ‫وهو أيضا اجتهاد غير معصوم‪ .‬وما يشفع لأهله صدق العزم على ريادة المجتمع‬ ‫وإرشاده إلى الحياة الأفضل في كنف أحكام الشرع الحنيف‪ ،‬وتقويم احرافه حتى‬ ‫لا تتوزعه السبل فيضل ويشقى‪ .‬وتلكم خلاصة حضارة الإسلام‪.‬‬ ‫إن حضارة الإسلام تميزت بطابع قيمها النابعة من ثوابت الإسلام‪.‬‬ ‫واصوله التشريعية‪ ،‬وفهم العلماء لخصائص مجتمع بذاته‪ ،‬في زمان بعينه‪ ،‬ثم‬ ‫تطبيق ذلك الفهم في الحياة الاجتماعية بكل نواحيها العلمية والفكرية‪.‬‬ ‫وعلاقاتها الانسانية‪.‬‬ ‫هذا الفهم هو الاجتهاد وطريقة الفهم هي منهج الاجتهاد‪ .‬ومحاولتنا‬ ‫تاتي في هذا المسار لإبراز نتاج المدرسة الإباضية في مجال الاجتهاد تنظيرا‬ ‫وتطبيقا؛ وتصحيح الرؤى‪ ،‬وبيان مدى إسهام علمائها في بناء معلمة الفقه‬ ‫الإسلامي واصوله‪.‬‬ ‫منهج البحث‪:‬‬ ‫تتجه دراسة تاريخ العلوم وتتبع مراحل تطورها عبر سبيلين‪ :‬أحدهماء‬ ‫دراسة الأطوار التي اجتازتها نظريات العلم" وتناول كل مرحلة بتبيان‬ ‫خصائصها واتباهاتها وأهدافها‪ ،‬ومدى تأثرها بما سبقها‪ ،‬وتأثيرها فيما تلاها‬ ‫من المراحل‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مُقَذَمَة‬ ‫والثاني دراسة الشخصيات والأعلام الذين أسهموا في بناء هذه‬ ‫النظريات العلمية دراسة تحليلية" وبيان مدى إسهامهم في جال المعرفة وتقييم‬ ‫آرائهم بما لها من صواب وإثراء‪ ،‬وما عليها من مآخذ وهنات‪ .‬مع النظر إلى‬ ‫العوامل المؤثرة في إنتاجهم‪ 6‬وذلك بتناول عصرهم وبيئتهم ومناهجهم التى‬ ‫سلكوها لتحقيق أهدافهم العلمية‪.‬‬ ‫واخترت في هذا البحث الاتجاه الأول معتمدا التقسيم الموضوعي لقضايا‬ ‫الاجتهاد ومباحث علم الآأصئُول‪ ،‬بإيراد آراء أعلام الإباضية فيها‪ ،‬مراعيا‬ ‫الترتيب الزمني بينهم‪ ،‬حتى يتسنى تتبع التطور التاريخي لهذه القضايا داخل‬ ‫المدرسة الإبَاضيّة‪ ،‬وهي المجال الرئيس للبحث‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذه الخطة عمدت للى التزام سبل ثلاثة‪:‬‬ ‫منهج الوصف والتحليل‪ ،‬وذلك بعرض آراء الإباضية الأصولية من‬ ‫مصادرها عرضا أميناء يكشف النقاب عن أبرز هذه ا لآراء ومدى مساهمتها‬ ‫في إثراء علم الأصول‪.‬‬ ‫أدوات المنهج التاريخي‪ ،‬الذي فرضته ضرورة مراحل التطور المعرفي في‬ ‫تناول قضايا علم الأصول منذ نشأتها إلى العصر الحاضر وربط بعض هذه‬ ‫القضايا بظروفها التاريخية دينية كانت أم اجتماعية أم سياسية‪ ،‬مما يساعد على‬ ‫وضعها في إطارها الصحيح‪ ،‬وتفسيرها التفسير السليم‪ ،‬وإلا كانت الدراسة‬ ‫مبتسرة لا تنفذ إلى الآسباب والملابسات التى أفرزت الاختلاف في الآراء‬ ‫ودفعت هذا العالم أو ذاك إلى القول بهذا الراي أو ذاك‪.‬‬ ‫واعتمدت المقارنة وسيلة لتبيان التوافق والتباين في الآراء؛ بعد أن استقر‬ ‫منهج المقارنات أداة بالغة الأهمية مجال البحث العلمي فبه تتجلى أوجه‬ ‫الوفاق والخلاف‪ ،‬سواء داخل المدرسة الواحدة أم بين علماء الإسلام‬ ‫ومدارسه بوجه عام‪ .‬وهو ما تأكدت ضرورته من خلال القضايا الخلافية التى‬ ‫ثار حولها جدل طويل بين علماء الآأصُول‪.‬‬ ‫ولكن ضخامة الموضوع وشساعة الفترة الزمنية التي تناولهاء حالتا دون‬ ‫الاستقصاء في المقارنات مع اغلب أئمة الآأصول‪- ،‬وهو عمل قد يخرج‬ ‫بالبحث عن إطاره المحدد بنتاج المدرسة الإباضية فكان السبيل الآمثل عقد‬ ‫‪21‬‬ ‫ممقمصة‬ ‫مقارنات مقتصدة ي أهم القضايا التى وقع الخلاف فيها بين الإباضية وغيرهم‪.‬‬ ‫سواء في مجال التاصيل ام مجال التنزيل‪ ،‬وتجسيد الاجتهاد على أرض الواقع‬ ‫التشريعي‪.‬‬ ‫واخترنا كتاب "المستصفى" للغزالي مصدرا رئيسا للمقارنة؛ مع العودة‬ ‫إلى المصادر الأخرى في كثير من الأحايين‪.‬‬ ‫وسبب هذا الاختيار‪ ،‬يعود إلى أن المستصفى يمل زبدة نتاج الآأصُولنين وقمة‬ ‫التاليف ني هذا العلم منهجا وموضوعا‪ .‬فهو مصدر أساسي لكل من كتب في‬ ‫الأصول بعد القرن الخامس الهجري؛ إذ جمع خلاصة منهج المتكلمين في علم‬ ‫الأصُول؛ حتى قال عنه الشيخ الخضري‪« :‬لم يجبئ بعد الغزالي من يماثله»(‪.10‬‬ ‫ثم إن الإباضية ‪:‬تحسب على مدرسة المتكلمين في منهجها الأصوليں مما‬ ‫يدعو إلى التأكد من هذه المقولة صحة أو خطأ وهو ما تسعى لبيانه صفحات‬ ‫هذا البحث‪.‬‬ ‫على أن المقارنة ل تهمل مدرسة الحنفية أو الفقهاء‪ ،‬إذ إن ثمة قضايا وفاق‬ ‫على صعيد التأصيل م‬ ‫سواء‬ ‫تجمعها بالبَاضية‪ .‬وأخرى كانت محل خلاف‬ ‫التفريع فكان ضروريا معرف ةة مبناها ودليلها عند الجميع‪.‬‬ ‫ومن جه أخرى وجدنا الغزالي يمثل الاتباه الأشعري في علم الكلام‬ ‫وهو اتباه تتفق معه الإباضية في قضايا وتختلف في أخرى وكان لهذا الاختلاف‬ ‫أثره في كثير من مباحث علم الآأصول‪ ،‬وهو ما تجلى في مواضع عدة من‬ ‫الأطروحة‪.‬‬ ‫والتزمت العودة إلى المصادر الأصلية لأصحابها سواء في مجال الأصول‬ ‫ام مسائل الفقه أم غيرها‪ ،‬إلا ما عجزت عن الوصول إليه؛ وبخاصة في المسائل‬ ‫الثانوية التى لا تدخل في صلب البحثڵ فاكتفيت فيها بالمراجع عند تعذر‬ ‫الوصول إلى المصادر‪ .‬ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها‪.‬‬ ‫وفي مجال توثيق الأحاديث فقد استفدت من التطور التكنولوجي الرائع‬ ‫في ميدان ا لإعلام الكل بظهور برامجالكترونية‪ ،‬وأوعية رقمية حوت كثيرا‬ ‫من أمهات التراث الإسلامي‪ .‬ومنها برنامج"الجامع للحديث النبوي"‪ .‬الذي‬ ‫‪ _)1‬حمد الخضري تاريخ التشريع الإسلامي‪.673 ،‬‬ ‫‪22‬‬ ‫متقدمة‬ ‫حوى معظم مصادر السنة من الصحاح والسنن والمسانيد‪ .‬وقد سهّلت لي‬ ‫مهمة توثيق الأحاديث‪ .‬فكنت لا أكتفي بالعودة إلى الربيع بن حبيب‬ ‫والصحيحين‪ ،‬بل أحيل إليها وإلى غيرها في كثير من الأحيان‪.‬‬ ‫وقد تحباوز الزمن الجدل في موثوقية هذه الأوعية بعد أن تحول جل تراث‬ ‫المسلمين إليها‪ ،‬وغدت نبعا فياضا يم صاحبه بالمسألة والنص والآية والحديث‬ ‫في ثوان‪ ،‬ويدله على مصادره المختلفة في لمح البصر‪.‬‬ ‫علما بأن كثيرا من الأقراص المدمجة سهر على إنغبازها فريق من‬ ‫التخصصين والخبراء‪ ،‬وفيها جهود علمية متميزة في مختلف ميادين المعرفة؛‬ ‫وخدمة مصادر العلوم الشرعية في القرآن‬ ‫ومنها مجال التراث الإسلامي‬ ‫وعلومه وتفاسيره‪ ،‬والسنة وعلومها‪ ،‬والفقه والأصول واللْعّة والتاريخ)‪.‬‬ ‫وقد غدا التوثيق الالكتروني معتمدا في جامعات العالم‪ .‬تماشيًا مع تطور‬ ‫العلوم والسرعة المذهلة التى وفرتها الوسائل الحديثة في مجال التوثيق والبحث‬ ‫العلمى عموما‪.‬‬ ‫أعرضت عن الإطناب في كثير من القضايا الهامشية أو الكلامية‪ ،‬لعدم‬ ‫جدواها العملي أولا‪ ،‬ولكونها ترفا فكريا شغلت بال الأولتين عن الأهم في‬ ‫مجالئ الفكر والعمل‪ .‬ومن تلك المسائل‪ :‬هل الآمر بالشيء نهي عن ضده؟‪.‬‬ ‫يمكن الخروج عن النهي‬ ‫وما الحكم إذا‬ ‫وهل النهي عن الشيء آمر بضده؟‬ ‫إلا بارتكاب منهي آخر؟ كمن أولج فرجه في فرج حرام؟ أو دخل زرع غيره‬ ‫بدون إذنه؟ وحكم الحرام المجهول‪ ،‬احلال هو آم حرام؟‪ .‬وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫التراثية فيهاا ولكنه يمكن‬ ‫‪ _)1‬لا ينكر وجود قصور ف بعض تلك ا لبرامج‪ .‬وعدم ضبط ا لنصوص‬ ‫تدارك هذا القصور بما فيها مانلإحالة إلى المصادر الورقية المصورة‪.‬‬ ‫أقل منها‬ ‫بمساهمات‬ ‫أننا نعترف‬ ‫والحال‬ ‫المجال‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫المبذولة ف‬ ‫آن نتنكر للجهود‬ ‫المعقول‬ ‫وليس من‬ ‫بكثير يقوم بها فرد أو أفراد في إخراج كتاب وطبعه ‪.‬بعنوان‪ :‬تحقيق ودراسة؛ وما هو من التحقيق‬ ‫ولا من الدراسة في قليل ولا كثير‪.‬‬ ‫الكتب المطبوعة المتداولة‪.‬‬ ‫نيد مثله ف‬ ‫من أخطاء‬ ‫وما تحتمله الأقراص‬ ‫ايدي‬ ‫لتوفرها بن‬ ‫الجميع‪.‬‬ ‫متناول‬ ‫بل هو ‪2‬‬ ‫متعذرا‪،‬‬ ‫الوسائل أمرا‬ ‫هذه‬ ‫لل‬ ‫الوصول‬ ‫لا يعد‬ ‫كما‬ ‫الناس أشخاصا ومؤسسات‪ .‬والرجوع إليها ايسر من الرجوع إلى مخطوط مستور في مكتبة قصية‬ ‫من العالم‪ .‬ومع ذلك فقد تعارف الناس الإحالة على المخطوطات منذ زمن بعيد‪ .‬واعتبروه وسيلة‬ ‫مقبولة في التوثيق‪.‬‬ ‫كا[‪7‬ه]<‬ ‫وقد حمل أبو يعقوب الوَارجلاني حملة عنيفةعلى المشتغلين بهذه المسائل التى‬ ‫لا تفيد علما ولا تثمر إيمانا‪ .‬واعتبرها بلة وفتنةعظمى على الفقه وأهله(!)‪.‬‬ ‫وكان الاهتمام متجها أيضا إلى تنزيل علم الأصول على أرض الواقع‬ ‫التشريعي‪ ،‬وبيان مدى أثره على الفقه‪ ،‬والحال أن هذه هي الغاية العملية من‬ ‫هذا العلم‪.‬‬ ‫وفني الحديث عن مجال الاجتهاد أشرت إلى ضرورة فقه الواة‬ ‫ف‬ ‫العلاقة العضوية بين علم الأصول في قواعده النظرية وبين علم ‪:‬‬ ‫قضاياه العملية‪.‬‬ ‫ومن المناسب التذكير بأننا في حاجة ماسة إلى دراسة تحليلية مستفيضة‬ ‫وعميقة‪ ،‬تستقرئ سائر العوامل الاجتماعية والتاريخية بكل أشكالها وأبعادها‬ ‫لتفسير نشأة كثير من القضايا الفكرية في تراث المسلمين‪ ،‬وإذا أخذنا هذا المنهج‬ ‫بعين الاعتبار تبين أن كثيرا من الأمور التي طال الجدل حوفها في التاريخ ولا‬ ‫يزال" إنما نجمت عن هذه العوامل‪ ،‬وألبست لباس القداسة وهي لا تعدو أن‬ ‫تكون اجتهادا بشريا خاضعا لظروف الزمان والمكان‪ .‬ولو فعلنا ذلك لأمكن‬ ‫توفير جهد كبير وزمن ثمين يهدران في الجدل العقيم‪.‬‬ ‫آثرت اعتماد الأسلوب الانسيابي في عرض المسائل وعدم تسجيل محطات‬ ‫الوقوف في كل جزئيات البحث‘ خشية أن يصطبغ البحث بصبغة دريةمملة‪.‬‬ ‫ورغبة في الابتعاد عن الشكل المدرسي الرتيب‪ .‬وأحسب ذلك أمرا مستساغاء‬ ‫بل ومطلوبا‪ ،‬بعد أن غدا التقيد الحرفي بالنموذج المدرسي للبحوث شكلا‬ ‫تحباوزته النظرة المعاصرة في الدراسات الأكاديمية‪.‬‬ ‫اقتصرت ي تراجم الأعلام على أبرز أعلا م الإباضية لعموم الجهل بهم‬ ‫التزجمة لكل ا لأعلام لتوافر‬ ‫وصعوبة الوصول إلى مظان واريفهم‪ .‬ول لت‬ ‫مصادرهم بين أيدي الدارسين‬ ‫وتحبدر الإشادة هنا بجهود فريق البحث في جمعية التراث بالقرارة‪ ،‬برئاسة‬ ‫الدكتور محمد ناصر على إنجازها "معجم أعلام الإباضية" سواء منه الجزء‬ ‫الخاص باعلام المغرب‪ ،‬أم القسم الخاص باعلام المشرق‪ .‬وتلك ثمرة طالما‬ ‫‪ _)1‬أبو يعقوب الوارجلاني‪ ،‬رسالة الوارجلآني‪31 ،‬و‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫مقدمة‬ ‫انتظرها الباحثون في التراث الإباضي لما يلقونه من عناء في هذا السبيل‪.‬‬ ‫خطة البحث‪:‬‬ ‫تناولت هذه الدراسة النتاج الأصولي للإباضية مقسما على أساس‬ ‫موضوعي مع مراعاة التطور التاريخي‪.‬‬ ‫وكانت خطة البحث مبوبة إلى أبواب ثلاثة مع المقدمة والفصل التمهيدي‬ ‫والخاتمة‪.‬‬ ‫أما محتوى المقدمة فقد سار على معتاد البحوث الأكاديميةك من إبراز‬ ‫أسباب اختيار الموضوع وإشكاليته وغايته ومنهج الدراسة ومراحلها؛ ثم‬ ‫عرضت للمصادر المعتمدة ومدى استفادة البحث منها بغية توثيةق الأسا "‬ ‫الذي قامت عليه هذه الدراسة‪.‬‬ ‫وكان الفصل التمهيدي مدخلا ضروريا للبحث؛ تناول قضيتين‬ ‫الأطروحة وهي ثلاثة‪ :‬المنهج‬ ‫مصطلحات‬ ‫أساسيتين‪ .‬الآولى في ضبط‬ ‫والاجتهاد والإبَاضييُةة‪ .‬والقضية الثانية عن تطور الفكر الأصولي وروافده‬ ‫وموقع الإباضية من ‪ .‬ذلك‪.‬‬ ‫أما الباب الأول فكان بعنوان "اجتهاد التاصيل" وتناول فصولا أربعة‪.‬‬ ‫جعلت الفصل الآول في "المعرفة والدليل"‪ ،‬بينت فيه مفهوم الحجة‪.‬‬ ‫وقيام حجية العقل وأدلة الأحكام" وإشكالية العقل والنقل‪ .‬وعرضت في‬ ‫الفصل الثانى ل"دليلئ الكتاب والسنة" وكيف كان القرآن أصلا لسائر الأدلة‪.‬‬ ‫السنة عند الإباضية وأقسامها‪ ،‬وعلاقة السنة بالقرآن‬ ‫وأوضحت منزلة‬ ‫وحجية الأخبار‪ .‬كما تناول هذا ألفصل منهج نقد الرواية وشروط الحديث‬ ‫المقبول‪ .‬وكان الفصل الثالث حول "دليل الإجماع" بين التصور والواقع‪ ،‬بنت‬ ‫فيه مفهوم الإجماع وكيفية حصوله‪ ،‬ومن هم أهله وما هي شروط انعقاده‬ ‫وراي الإباضية في الإجماعات الجزئية كإجماع العمرين وإجماع أهل المدينة‬ ‫وموقفهم من منكري الإجماع‪ .‬وأثر هذا الدليل في اجتهاداتهم‪ .‬وفي الفصل‬ ‫الرابع تناولت "القياس" باعتباره رابع أدلة الأحكام عند الجمهور© إذ بينت‬ ‫مفهومه واختلاف أوائل الإباضية حول حجيته‪ ،‬وما استقر عليه أمرهم بعد‬ ‫ذلك‪ .‬ثم إسهامهم في إثراء هذ المجال؛ ووضع قواعد توظيف القياس وتحديد‬ ‫مُقَمصة‬ ‫مجالاته‪ ،‬وكيف تجسّد ذلك في فروع الفقه الإباضي‪.‬‬ ‫وجعلت الباب الثاني ل "اجتهاد التفسير"‪ .‬إذ تضمن فصولا أربعة‪.‬‬ ‫مهدت لها ببيان علاقة اللغة بتفسير النصوص‘ وخصصت الفصل الأول‬ ‫للحديث عن "البيان" بما فيه من حقيقة ومجاز‪ ،‬وتقاسيم الألفاظ وضوحا‬ ‫وخفاء‪ ،‬ومناهج المجتهدين في هذه التقاسيم" وموقع الإباضية من هذه المناهج‪.‬‬ ‫وإسهامهم في مباحث الدلالات بالمنطوق والمفهوم‪ ،‬وتطبيقاتها ي مسائل فقهية‬ ‫عديدة‪ .‬وكان الفصل الثاني عن "العموم والخصوص" وما يتعلق بهما من‬ ‫الثالث إ لى المحور‬ ‫في الفصل‬ ‫فقهية‪ .‬وخلصت‬ ‫قضايا تأاصيلية وتخريبات‬ ‫الأساسي ‪ :‬التكليف وهو مباحث "الأمر والنهي" فبينتهما ‪ :‬ودلالة‪.‬‬ ‫من حيث اللغة ومن حيث الشرع‪ .‬إلى ما هنالك من قضايا بعضها يخص الأمر‬ ‫كعلاقة الأمر بالزمن© وبعضها يخص النهي كدلالته على الفساد‪ ،‬وأثر ذلك‬ ‫حول‬ ‫على عدد من مسائل الاجتهادك وختمت الباب الثاني بفصلى رابع‬ ‫نظرية الحكم الشرعي" التى تعا وليدة مباحث الأمر والنهي‪ .‬فبينهما ترابط‬ ‫عضوي ارتباط النتيجة بالسبب‪ .‬ودعا السياق إلى تناول بعض أركان هذه‬ ‫النظرية؛ متمثلة في الحكم الشرعي نفسه وبعض اقسامه‪ ،‬سواء ما تعلق منها‬ ‫بالحكم التكليفي أم الحكم الوضعي‪ .‬ثم عرجت إلى المحكوم فيه وهو فعل‬ ‫المكلفث ثم المحكوم عليه وهو المكلف‘ وما يشترط فيه من فهم للخطاب؛‬ ‫وقدرة على الامتثال" وبێنت مدى إسهام الإباضية في هذا المجال‪.‬‬ ‫أما الباب الثالث‪ .‬فكان لموضوع اجتهاد الترجيح والاستدلال؛ حيث‬ ‫احتضن محورين أساسين من مباحث علم الأصول‪ .‬أحدهما التعارض‬ ‫والترجيح" والثاني الأدلة التبعية التي تعرف بالأدلة الاجتهادية؛ وبالاستدلال‪.‬‬ ‫وبناء على هذه الخطة فقد توزعت هذا الباب فصول ثلاثة‪ .‬جعلت الفصل‬ ‫الأول منها "للتعارض والترجيح" ببيان حقيقة التعارض بين الأدلة الشرعية‬ ‫والقواعد المرسومة لإزالة هذا التعارض‪ ،‬ومن ابرزها النسخ وقضاياه‪ .‬ثم كان‬ ‫وهو الاجتهاد عند فقد النص‪.‬‬ ‫الفصل الثانى عن "الاستدلال" ومفهومهك‬ ‫تناولت فيه الأدلة التبعية النقلية منها كحجية قول الصحابي وشرع من قبلنا‬ ‫والأدلة العقلية كالمصالح المرسلة والاجتهاد المقاصدي والاستحسان وغيرها‬ ‫مقدمة‬ ‫وموقف الإباضية من هذه الأدلة مفهوما وممارسة‪ .‬ثم تحدثت في الفصل نفسه‬ ‫عن أبرز القواعد الفقهية‪ ،‬ومنها العرف والضرورة وسد الذرائع‪ ،‬وأثر هذه‬ ‫القواعد في الفقه والاجتهاد‪ .‬أما الفصل الثالث فجعلته لعملية الاجتهاد؛ كيفية‬ ‫حدوثهاێ ومشروعيتها۔ وشروط القائم بها وهو المجتهد‪ ،‬وتحديد مسؤوليته‪.‬‬ ‫وبيان مجال الاجتهاد؛ ما يجوز منه وما لا يجوز وما نجم عن ذلك من اختلاف‬ ‫الأصولنين حول الصواب والخطا في الاجتهاد‪ .‬ثتمناولت مسائل ئميّز بها‬ ‫الدين© وبيان علاقة هذه‬ ‫الفكر الإباضي وهي قضايا الولاية والبراءة مال‬ ‫الاجتهاد‬ ‫العاجز عن‬ ‫بالحديث عن‬ ‫الفصل‬ ‫وختمت‬ ‫المسائل بالاجتهاد‪.‬‬ ‫وماله‪ .‬ومتى يجوزؤ ومن يجوز تقليده‪6‬‬ ‫وهوالمقلد؛ بيائا لحقيقة التقليد وحكمه‬ ‫وهل للمقلد التخيير بين أقوال المجتهدين؟‬ ‫وخلصت بعد ذلك إلى الخاتمة‪ .‬ل ررصدت فيها أبرز معالم الاجتهاد عند‬ ‫الإباضية‪ .‬وما كان محل وفاق أو خلاف بينهم وبين الآأصُولتين؛ سواء في ذلك‬ ‫مدرسة الحنفية أم مدرسة المتكلمين‪.‬‬ ‫ولا ضير أن نستبق الآأحداث بتقرير أن نقاط الوفاق كان لها النصيب‬ ‫الأوفرش لأننا بصدد منهج يضبط سير المجتهد في فهم نصوص الشارع؛‬ ‫واستلهام مقصده من التشريع‪.‬‬ ‫والأعلام‬ ‫والأحاديث‪،‬‬ ‫للآيات‪8،‬‬ ‫شاملة‬ ‫بفهارس‬ ‫العمل‬ ‫وذيلت‬ ‫والطوائف والمذاهب والأديان‪ ،‬والأماكن والبلدانء فضلا عن فهرس‬ ‫الملوضوعاتث وفهرس المصادر والمراجع ‪.‬‬ ‫مراحل العمل وعواثقه‪:‬‬ ‫تتمثل صعوبة البحث في توزيع مادته العلمية بين مصادر كثيرة جدا‬ ‫ومتنوعة بين الأصول والفقه والعقيدة والتاريخ والسير‪ ،‬وامتدادها عبر فترة‬ ‫زمنيةطويلة‪ ،‬فضلا عن توزعها بين مكتبات عديدة داخل الجزائر وخارجهاء‬ ‫وكثير منها لا زال في عداد المخطوطات؛ مما جعل القيام بعملية مسح شاملة‬ ‫لها أمرا مستحيلا إذ يقتضي ذلك تضافر جهود تتجاوز طاقة الفرد الحدود‪.‬‬ ‫وربما أمكن تذليلها مستقبلا باعتماد أجهزة الحاسوب ذات القدرة الفائقة على‬ ‫اختصار الجهد والزمن‪ ،‬ولكن شريطة أن تستوعب البرامج الحديثة هذا التراث‬ ‫مقدمة‬ ‫الدفين‪ ،‬بعد تحقيقه وإخراجه إلى النور‪.‬‬ ‫وصعوبات جمع المادة ليست سوى ضريبة البحثؤ التي يدفعها الباحث‪6‬‬ ‫وهو موق بشرف الرسالة‪ ،‬ومدرك لأأمانة الكلمة‪ .‬فلا مبرر للشكوى من‬ ‫لأواء الطريق؛ إلا أن تكون تذكيرا بالجهد المبذول عساه يكون عذرا وشفيعا‬ ‫لما يكون في العمل من قصور وتقصير‪.‬‬ ‫وتحدئا بنعمة أله واعترافا بالجميل‪ ،‬اذكر أنه لم تعترضنى في سبيل هذا‬ ‫البحث عقبات مصطنعة تذكر‪ ،‬بل وجدت المكتبات مفتحة الأبواب© واستقبلتتى‬ ‫قلوب أصحابها بالتزحاب‪ ،‬ما ذلل الصعاب وأعان على تحمل الأتعاب‪.‬‬ ‫وكانت أهم المكتبات التى أفادتنى بالمصادر المخطوطة‪ ،‬مكتبات وادي‬ ‫مزاب بولاية غرداية جنوب الجزائر‪ .‬وهي كثيرة وغنية‪ .‬منها مكتبة القطب‬ ‫امحمد بن يوسف اطفيش» ومكتبة الاستقامة‪ ،‬ومكتبة عشيرة آل خالد‪ ،‬ومكتبة‬ ‫الشيخ صالح لعلي‪ ،‬وكلها ني بلدة بني يزجن© ومكتبة الشيخ بالحاج بالقرارةء‬ ‫ومكتبة معهد الحياة بالقرارة أيضا‪ .‬فضلا عن المكتبات الآخرى ذات المصادر‬ ‫المطبوعة‪.‬‬ ‫وكانت لنا رحلة إلى القاهرة حصلنا على بعض المخطوطات الإباضية من‬ ‫مكتبة دار الكتب المصرية‪ .‬ولنفس الغرض توجهنا إلى كل من سوريا والأردن‬ ‫وعمان‪ .‬وفي هذه الأخيرة وجدنا المبتغى‪ ،‬وحصلنا على مخطوطات نادرة في‬ ‫كثير من مكتباتها الخاصة والعامة‪ ،‬وتصدرت هذه المكتبات من حيث الأهمية‬ ‫مكتبة المخطوطات بوزارة التراث والثقافة‪ ،‬ومكتبة الشيخ عبد الله السالمي‬ ‫بمدينة بدية‪ ،‬ومكتبة المستشار أحمد بن محمد البوسعيدي بمسقط ومكتبة الشيخ‬ ‫سالم بن حمد الحارثي بالمضيرب‪.‬‬ ‫وبعد مرحلة جمع المصادر أعقبت مرحلة جمع المادة العلمية‪ ،‬والتحرير‬ ‫وكانت متتابعة لم يفصل بينها غير زمن يسير‪.‬‬ ‫اعتذار‪:‬‬ ‫ولا أزعم بعد هذا ألي بلغت الغاية من هذه الرسالة‪ ،‬ولكن حسبي أني‬ ‫اجتهدت‘ وسعيت‘ وحرصت على التزام المنهجية والموضوعية قدر المستطاع‪.‬‬ ‫ومن الإنصاف التمييز بين المذهبية والموضوعية‪ ،‬فالأولى نمط من الانتماء‬ ‫‪-‬‬ ‫س‬ ‫و مه ‪2‬‬ ‫الذي يُشرَب بعاطفة موجهة أو تعاطف متحامل؛ يطفو على السطح بشكل‬ ‫أو آخر‪ ،‬فيؤئر ذلك على طريقةالتفكير وعلى الحكم على الأشياء‪ .‬أما‬ ‫الموضوعية فهي موقف متصل بالنظرة المعرفية الحيادية‪ ،‬ولا دخل لها في علاقة‬ ‫الناظر بالموضوع‪.‬‬ ‫غير أن التجرد من الذاتية أمر عسير في العلوم الإنسانية‪ ،‬لأن نسبتها إلى‬ ‫الإنسان تأبى عليه أن يتجرد من نفسه‪ ،‬وإن فعل ذلك لم يعد حينها إنسانا ولو‬ ‫زعم أحد وادعى الموضوعية‪ ،‬فإنه مدرك منها بعضها لا كلها‪ ،‬فالموضوعية‬ ‫الصرف لم يدركها إلإانسان معصوم مؤيد بالوحي الإلهي‪ .‬وقد امر الن بالعدل‬ ‫ف الحكم‪ .‬سواء كان لصالح المرء أم ضده وسواء كان الحكم على صديق عزيز‬ ‫ام لعدو لدود‪ .‬ثم قال في بعض المقامات‪« :‬فقَلاً تميلوا كل الل"‪.‬‬ ‫والبحث العلمي الجاة يحاول الرقي إلى هذه المرتبة من التفكير‪ ،‬لأنه شرط‬ ‫ضروري لإعادة القيمة العلمية لبحوثنا وتوظيفها في سبيل تجديد وحدة الأمة‪.‬‬ ‫وإلا كانت وسيلة لتعميق التناقضات القائمة‪ ،‬وزرع المتفجرات لتمزيق هذا‬ ‫الأمل المنشود‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المصادمر والمراجع‪ :‬عرض وتحليل‬ ‫توزعتها‬ ‫ومطبوعة‬ ‫خطوطة‬ ‫اعتمد هذا البحث مصادر ومراجع عديدة‬ ‫وفقه وتاريخ وتفسير وحديثا‪.‬‬ ‫وأصول‬ ‫عقيدة‬ ‫بين‬ ‫الفكر ‏‪ ١‬لإسلامي‪،‬‬ ‫ميادين‬ ‫بغية‬ ‫وحسبنا الاقتصار على أهم المصادر المعتمدة‬ ‫ولا يتسع المقام لاإحصائها۔‬ ‫توثيق الأساس الذي قامت عليه هذه الأطروحة‪.‬‬ ‫ويجدر التنبيه إلى أنه لم تقتصر المعاناة في التعامل ماعلمخطوطات على‬ ‫البحث‪،‬‬ ‫مصادر‬ ‫بين‬ ‫رغم أنها تبلغ حجما ‪7‬‬ ‫القراءة وجمع المادة فحسب‬ ‫إذ صدر عدد من المطبوعات دون‬ ‫المطبوع عَنئا بالغا أيضا‬ ‫بل كلمنا قسم من‬ ‫الأمر‬ ‫فاستدعى‬ ‫الاحتمال‪.‬‬ ‫ما يفوق‬ ‫المطبعية‬ ‫الأخطاء‬ ‫ونالها من‬ ‫تحقيق‪.‬‬ ‫مقابلات بين المطبوع والمخطوط بل والعودة إلى أكثر من نسخة من المخطوط‪.‬‬ ‫مما أضاف جهدا ف التحقيق كان على حساب الجهد المطلوب لإنباز جوهر‬ ‫البحث وما يستلزمه من تركيز في العرض والتحليل‪.‬‬ ‫منها‬ ‫زيد‬ ‫المذهب جابر بن‬ ‫آثار إمام‬ ‫تتمثل ف‬ ‫المصادر‬ ‫هذه‬ ‫وأقدم‬ ‫=‬ ‫خطوط بعنوان "كتاب جابر بن زيد" وهو عبارة عن روايات عمرو بن هرم!‬ ‫عن جابر في فتاوى تتعلق بمجال العبادات في الطهارات والصلاة والصوم‬ ‫والاعتكاف دون المعاملات‪ .‬وقد استفدنا منها مسائل توضح منهج جابر في‬ ‫الفقه والافتاء‪.‬‬ ‫إليها‬ ‫وأضاف‬ ‫هذا‬ ‫جابر‬ ‫الخروصي كتاب‬ ‫الشيخ سعيد بن خلف‬ ‫جمع‬ ‫رواها أبو صفرة عبد الملك بن صقرة عن جابر‬ ‫فتاوى في المعاملات وغيرهاا‬ ‫ورتبهما في مجموع واحد‪ ،‬ثم الحق بهما كتابا آخر لجابر أيضا في باب النكاح‪.‬‬ ‫ويعرف الكتاب الأول بآثار الربيع بن حبيب(ة‪ .‬والثاني بكتاب جابر بن زيد‪.‬‬ ‫الأزدي‪ ،‬من تلامذة جابر‪ .‬قال عنه الإمام أحد ويحي بن معين‪ :‬ثقة‪ .‬ينظر‪:‬‬ ‫‪(1‬۔‪ _.‬عمرو بن هرمإ‬ ‫فقه الإمام جابر‪.85 .‬‬ ‫الرازي‪ ،‬الجرح والتعديل‪ .762 :6 .‬بكوش‬ ‫‪ _)2‬الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري‪( .‬ولد حوالي‪496 / 57‬م ‪-‬توفي‬ ‫جابرا ‪.‬‬ ‫الإمام‬ ‫وأدرك‬ ‫البصرة‬ ‫رحل إل‬ ‫عمان‪.‬‬ ‫وكانت ولادته بالباطنة ف‬ ‫م)‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حوالي ‪6‬ه_‪/‬‬ ‫وتتلمذ على أبي عبيدة خاصة وتولى الإمامة العلمية للإباضية بعد أبي عبيدة‪ .‬وروى عنه تلاميذ‬ ‫وآراؤه معتمدة ف‬ ‫واجتهادات مدونة‬ ‫خطوطة‬ ‫وله فتاوى‬ ‫الحديث‪.‬‬ ‫واشتهر مسنده ف‬ ‫كثيرون‪.‬‬ ‫الفقه الإباضي‪ .‬ينظر‪ :‬الدرجيني" طبقات‪ 372 :2 ،‬فما بعد‪ .‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ابن خلفون‪،‬‬ ‫‪03‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫معد‬ ‫\‬ ‫أما الثالث فيدعى كتاب النكاح لجابر بن زيد‪ .‬وطبع هذا المجموع بعنوان "من‬ ‫برعاية وزارة التراث‬ ‫جوابات الإمام جابر بن زيد"‪ .‬سنة ‪4041‬ه‪4 /‬م‬ ‫العمانية‪.‬‬ ‫‪٤‬ءه[‏ ملاحظات على كتاب جابر منها‬ ‫و كتب المستشرق الآلمانى عم‬ ‫قوله‪ :‬إنه لا يؤيد فتاويه بالكتاب والسنة‪ .‬والواقع أن الكتاب لا يعدو كونه‬ ‫إجابات عن أسئلة يلقيها عامة الناس مما لا يطلب فيها ذكر الدليل دائما‪ ،‬وقد‬ ‫عن جابر شفاها‪ ،‬إذ كان يكره تدوين فتاويه خشية أن يتغير‬ ‫تكون صدرت‬ ‫اجتهاده‪ ،‬فيعمل الناس برأي يتبين له خطؤه لاحقا فيرجع عنه وهم لا يعلمون‪.‬‬ ‫= ومن مصادر آراء جابر رسائله إلى بعض تلاميذه واصحابه‪ ،‬وتبلغ سبع‬ ‫عشرة رسالة‪ .‬تناول فيها قضايا أغلبها في المعاملات‪ .‬يتصدرها الوعظ ‪.7‬‬ ‫بالتقوى ولزوم أمر ألة واتباع شرعه‪ .‬وقد تاخذ هذه النصائح نصف الرسالة‬ ‫أو تزيد‪ .‬كما أن عديدا من مسائل هذه الرسائل يوجد لها نظائر في كتاب‬ ‫النكاح وكتاب جابر‪ .‬وآراء جابر فيها مبناها الاجتهاد‪ ،‬أو نصوص الكتاب‬ ‫والسنة‪ .‬ولكنه نادرا ما يذكر دليله مكتفيا بالقول‪ :‬هكذا السنة‪ ،‬أو من السنة‬ ‫وما شابه ذلك !)‪.‬‬ ‫= جمع الأستاذ يجي بكوش آراء جابر المتناثرة في مختلف مصادر التراث‬ ‫الإسلامي للإباضية وغيرهم‪ .‬وأصدرها في كتاب سماه "فقه الإمام جابر بن‬ ‫زيد"‪ .‬وجعله في أحد عشر بابا‪ ،‬استوعب فيه جل أبواب الفقه الإسلامي‪.‬‬ ‫وأفادنا الكتاب كثيرا في رصد آراء جابر الفقهية ومرتكزاتها الأصولية نصا أو‬ ‫= وترك لنا أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة تلميذ جابر‪ ،‬كتابا يعرف‬ ‫ب"مسائل آبي عبيدة" في مواضيع فقهية متعددة‪ ،‬بدأها بمواعظ وآداب وأدعية‪.‬‬ ‫وتتخلل المسائل الفقهية إشارات إلى قضايا أصوليةش مثل حجية قول‬ ‫الصحابي‪ ،‬وبيان القياس المذموم‪ ،‬ووجوب اتباع الأثر واعتبار الحديث‬ ‫‪ !8‬الجعبيري" البعد الحضاري‪ .041 :1 ،‬بكوشح السنة عند الإباضية‪.62 .‬‬ ‫للنشر‬ ‫وطبعتها دار الضامري‬ ‫وت تحقيق هذه الرسائل بعناية الشيخ ‏‪ ١‬لدكتور فرحات الجعبيري©‪6‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫والتوزيع‪.‬‬ ‫مُقدَمصَة‬ ‫الضعيف في الفضائل وتعليل الأحكام‪.‬كما أورد ذكر أفعال كثيرة وكيفية‬ ‫الحكم عليها‪.‬‬ ‫وفي الكتاب بيان لحجية السنّنة‪ ،‬وتميير بين السنة الواجبة والسنة المستحبة‪،‬‬ ‫وبين الفرض والواجب‪ .‬وهي في مجموعها إشارات قليلة بالنسبة لحجم‬ ‫الكتاب‪ ،‬ولكنها تمل بذور التدوين الأصولي عند الإباضية‪.‬‬ ‫والمخطوط المعتمد نسخة فريدة‪ ،‬فيها من اخطاء التسلخ شيء غير يسير‬ ‫للاي‬ ‫= كما ترك لنا الربيع بن حبيب تلميذ أبي عبيدة مسندا ف الحديث‬ ‫فه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رسول‬ ‫جابر ثم الصحابة عن‬ ‫الربيع‪ ،‬أبو عبيدة‬ ‫السندث حلقاته‪:‬‬ ‫ويعتبر المستند الأول لدى الإباضية بعد القرآن‪ ،‬تليه سائر الصحاح‪ .‬وقد‬ ‫اجتهادا أم أحاديث‬ ‫ما كان‬ ‫الفقهية‪ .‬سواء‬ ‫أفادنا بكثير من آراء أئمة الاباضة‬ ‫عن رسول اللة اعتمدوها آو عقبوا عليها‪ .‬وبهذا يعد "مسند الربيع" أقدم‬ ‫مصدر متكامل لنشأة الفقه والاجتهاد عند الاباضية‪.‬‬ ‫الأول جمع فيه الروايات‬ ‫= ومما تركه الربيع كتاب "آثار الربيع" ف جزأين‬ ‫الى رواها أبو صفرة عبد الملك بن صفرة عن جابر وقد تضمنها كتاب "من‬ ‫جوابات الإمام جابر بن زيد" الذي تقدم ذكره‪ .‬وهذه الآثار هي فتاوى للإمام‬ ‫جابر‪ .‬آما الثاني فعنوانه "فتيا الربيع"‪ ،‬وهو خاص بفتاوى الربيع‪ .‬وتوجد‬ ‫نسخة أخرى أكبر منه بعنوان "مسائل مما سئل عنه الربيع" بمكتبة الاستقامة‬ ‫ببني يزجن بميزاب‪ .‬والمخطوط نادر غير معروف لدى المختصين في التراث‬ ‫الإباضي ولكنه من أهم مصادر فقههم القديمة‪.‬‬ ‫والميزة البارزة لهذا المخطوط استعمال المصطلحات الحديثية في نقل‬ ‫الروايات مثل‪ :‬حدثنا‪ ،‬أخبرنا‪ ،‬والعنعنة‪ .‬وهي هامة في رصد بدايات هذه‬ ‫المصطلحات في المصادر الإباضية الأولى‪ .‬كما أن في الكتاب ذكرا لعدد غير‬ ‫قليل من تلاميذ جابر وتلاميذهم‪.‬‬ ‫وجمع المخطوط فتاوي الربيع ف معظم أبواب الفقه‘ وصنفت تحت الأبوات‬ ‫المعروفة لكنها غير مرتبة ترتيبا جيدا‪ .‬ومعظمها في باب المعاملات المالية‪.‬‬ ‫وكانت استفادتنا منها في مسائل متعددة أبرز فيها الربيع مستنده الأصولي‬ ‫في اجتهاده‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سص هه‬ ‫و ه‪.‬‬ ‫ممدمه‬ ‫= وللربيع رسالة كتبها بمعية بعض رفاقه‪ ،‬وهم مخلد بن العمرَد(ا&& ووائل‬ ‫بن أيوبةا‪ 5‬جوابا عن بعض الأسئلةث وقد حققها الباحث الحاج سليمان‬ ‫بابزيز بعنوان "الرسالة الحجة"(‪ .‬وفيها فتاوى حول صلاة الجمعة‪ ،‬وحكم‬ ‫المرأة التى أتيت بشبه زنى‪ ،‬والرد على المتاولين بالتشبيه لثه تعالى‪.‬‬ ‫ولكن أهميتها تتركز في الجانب التاريخي‪ ،‬إذ تبرز جهود أئمة الإباضية‬ ‫الأوائل لإحياء الستة وروايتهاك والتشدد في الحق تباه كل من خرج عن ظاهر‬ ‫القطعى إلى استعمال القياس دون دليل‪ ،‬حتى ولو كان ذلك من‬ ‫النص‬ ‫‪.‬‬ ‫أتباعهم‪.‬‬ ‫= ويتسلسل نسب العلم تلمذة وتأليفاك لنصل إلى كتاب "المدونة الكبرى"‬ ‫لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني حيث جمع فيها مرويات تلاميذ جابر‬ ‫وأبي عبيدة‪ ،‬وآراءهم في الفقه" واستوعب أبواب الفقه إجمالا‪ .‬وأفادتنا المدونة‬ ‫في رصد آرائهم ومعتمدهم في الاجتهاد‪ .‬كما أن فيها أحاديث كثيرة‪ ،‬غير أن‬ ‫المؤلف لم يلتزم ذكر الإسناد لتوثيق الأخبار‪.‬‬ ‫وظل الكتاب مخطوطا‪ ،‬حتى جاء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش‪ '6‬فرئبه‬ ‫‪ _)1‬أبو غسان مخلد بن العمرّد‪ .‬من تلاميذ أبي عبيدة مسلم" ومن طبقة الربيع بن حبيب‪ .‬كان‬ ‫فقيها متكلما‪ ،‬وله مناظرات مع رفيقه عبد الله بن عبد العزيز أفحمه فيها‪ - .‬الدرجيني‪ ،‬طبقات‪.‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫أجوبة‬ ‫ابن خلفون‪،‬‬ ‫‪.09‬‬ ‫‪ _)2‬أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي‪ .‬من حضرموت درس بالبصرة مع أبي عبيدة والربيع‪،‬‬ ‫وكان رأس العلماء بالعراق بعد رحيل الربيع إلى عمان‪ .‬وهو أحد رجال الفتوى البارزينث حفظت‬ ‫كثير من آرائه في مدونة أبي غانم الخراساني‪ ..‬له مشاركات في شؤون الإمامة مع عبد الله بن يجي‬ ‫الكندي في بلده حضرموت‪ - .‬الدرجينى‪ ،‬طبقات‪- .372-872 ،‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‪.011 ،‬‬ ‫‪ -)3‬هي رسالة تخرج تقدم بها المحقق إلى قسم التخصص بعهد الحياة؛ بالقرارة؛ ‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫‪!7/699‬م ثم نشرتها وزارة التراث العمانيةش سنة ‪0341‬ه‪9002 /‬م‪.‬‬ ‫وغيره من‬ ‫الربيع بن حبيب‬ ‫بالبصرة‪ .‬وأاخذ العلم عن‬ ‫درس‬ ‫بشر بن غانم الخراساني‪،‬‬ ‫‪ _(4‬أبو غات‬ ‫أواخر القرن‬ ‫وقد رحل ف‬ ‫الكرى‪.‬‬ ‫وأهمها المدونة‬ ‫وعنهم دون كتبه‪.‬‬ ‫تلاميذ أبي عبيدة مسلم‪.‬‬ ‫الثاني الهجري إلى تاهرت مارا بجبل نفوسة‪ ،‬ورويت عنه المدونة هناك ونسخها عمروس بن‬ ‫فتح‪-.‬ينظر‪ :‬الدرجيني‪ ،‬طبقات‪ .323 :2 .‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ابن خلفون‪- .111 .‬الخراساني‪،‬‬ ‫المدونة الكبرى‪ .‬تقديم الشيخ سالم الحارثي‪.‬‬ ‫‪ _)5‬امحمد بن يوسف اطفيش‪8321-2331( .‬ه‪1281-4191 /‬م)_ ولد وعاش بمدينة بني يزجن‬ ‫بميزاب‪ ،‬جنوب الجزائر‪ .‬يعد مجدد المذهب الإباضي في القرن العشرين إذ أثراه بتآليف متنوعة في‬ ‫‪33‬‬ ‫مقدمة‬ ‫وطبع الكتاب بصورته الخطية ف دار اليقظة‬ ‫ووضع عليه تعليقات كثيرة‪.‬‬ ‫العربية بلبنان سنة ‪.4791‬‬ ‫= وتوجد نخطوطة للمدونة في دار الكتب المصرية‪ ،‬أكبر حجما من النسخة‬ ‫للداولة‪ .‬وأخرى مطبوعة بعنوان "المدونة الصغرى" وكنت أرجح أنها روايات‬ ‫ب مختصرا أو كاملا‪ .‬وانها ‪:‬بحاجة إلى مقابلة مستوعبة ‪ .:,‬من نسبةكل‬ ‫كتاب ومن حجمه الحقيقي؛ ثمثم رتبن ذلك بعل أن قمت بتحقيق الكتاب(!)‬ ‫= وثمةكتاب "مسائل لاما‪ :‬عبد الوهاب"( بن عبد الرحمن بن رستمات‬ ‫‪-‬ثاني الأئمة الرستميين‪ -‬ضم فتاويه في نوازل شتى۔ في العبادات والمعاملات‬ ‫الكريم‪ .. .‬وهي‬ ‫آيات القرآن‬ ‫وفي الاستطاعة والولاية والبراءة‪ ،‬وتفسير بعض‬ ‫الناس‬ ‫لقضايا‬ ‫ونموذج‬ ‫ا لأولى‬ ‫به القرون‬ ‫تميزت‬ ‫الواقعيى الذي‬ ‫صوره ة للاجتهاد‬ ‫المعيشة آنذاك‪.‬‬ ‫محتلف فروع المعرفة الإسلامية‪ .‬وانشأ معهدا للتدريس قصده الطلبة من مختلف البلدانث حتى من‬ ‫ليبيا والحجاز وعمان‪ .‬وله مواقف مناهضة للاستعمار الفرنسي‪ .‬ذاع صيته في العالم بموسوعته‬ ‫الفقهية "ششرح النيل وشفاء العليل" ‪ .‬أجريت دراسات جامعية عديدة على إنتاجه وآثاره الفكرية‬ ‫الناصر وينتن‪ ،‬آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش‬ ‫ينظر‪ :‬مصطفى بن‬ ‫والاجتماع ةة والساسة‪.‬‬ ‫العقدية‪ .‬وهي أشمل دراسة لتاريخ شخصيته‪.‬‬ ‫¡)_ وقد تمثل عملنا في تحقيق الكتاب في فصل تعاليق القطب عن أصل الكتاب ووضعها في‬ ‫الهامش‪ .‬مع ما يقتضيه تحقيق النصوص وتوثيقها‪ .‬وصدر العمل ف ثلاث مجلدات برعاية وزارة‬ ‫التراث العمانية سنة ‪7002‬م‪.‬‬ ‫‪ _)2‬عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم‪171-112( .‬ه‪787-628 /‬م )_ ثاني أئمة الدولة‬ ‫الرستمية التى حكمت المغرب الأوسط (‪061-692‬ه)_ أخذ العلم عن أبيه كان عالما ضليعا في‬ ‫الفقه والكلام‪ .‬شهدت الدولة في عهده نشاطا علميا وازدهارا اقتصاديا كبيرا‪ .‬واستطاع بججكمته‬ ‫القضاء على الفتن التي جمت في عهد إمامته‪ .‬الدرجيني‪ ،‬طبقات‘ ‪64 :1‬فما بعد‪- .‬سليمان‬ ‫الباروني‪ ،‬الأزهار الرياضية‪ -561 :2 .‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ابن خلفون‪- .901 ،‬الجعبيري‪ ،‬البعد‬ ‫‪.65 :1‬‬ ‫الضاري‬ ‫‪ _)3‬عبد الرحمن بن رستم ( ت‪071‬ه )_ مؤسس الدولة الرستمية‪ .‬كان إماما عالما وسلطانا‬ ‫عادلاؤ نشأ بالقيروان‪ ،‬ثم رحل إلى المشرق وتتلمذ مع رفاقه "حملة العلم' ' على أبي عبيدة مسلم‪،‬‬ ‫ثم كان عاملا على القيروان في عهد إمامة ابي الخطاب عبد الأعلى بنالسمح على طرابلس‪.‬‬ ‫وبعد سقوط دولة ابي الخطاب توجه إلى تاهرت غرب الجزائر وفيها أسس دولته سنة ‪061‬ه‪.‬‬ ‫وتذكر كتب السير أخبارا مسهبة في الثناء على سيرته وعدله‪ - .‬الدرجيني‪ ،‬طبقات‪ 91 :1 .‬فما‬ ‫بعد‪.‬‬ ‫مقدمة‬ ‫صسے ه‬ ‫و ه‪ .‬ث‬ ‫وهذه المسائل مشفوعة بالأدلة تصريحا وقد تؤخذ منها تلميحا‪ .‬ومنها‬ ‫نتعرف على منهج الاستدلال للإمام عبد الوهاب‘ من خلال هذه الفتاوى‪،‬‬ ‫إذ يورد دليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع‪ .‬ويذكر ما يراه ويختاره عند‬ ‫اختلاف الآراء في المسائل الاجتهادية‪.‬‬ ‫ويوجد الكتاب مخطوطا في المكتبات الإباضية كما حققه وأعاد ترتيبه‬ ‫الأستاذ إبراهيم طلي وطبعه بعنوان "مسائل نفوسة"‪ ،‬لأن الإمام عبد‬ ‫الوهاب أفتى معظم مسائله جوابا عن اسئلة وردت إليه من أهل جبل نفوسة‬ ‫بليبيا‪ ،‬المعقل الشرقي للدولة الرستمية‪.‬‬ ‫= وأفادنا خطوط "ابواب مختصرة من السنة" لأبي عبد ألا محمد بن‬ ‫التوسع في استعمالها‬ ‫محبوب بن الرحيل‪١‬ا‘&‏ بتفصيل مصطلح السنة ومدى‬ ‫وا لاحتجاج بها ف ختلف أبواب الفقه‪2‬ا‪.‬‬ ‫والطريف أنه توسع فى دلالة المصطلح فاعتبر كل ما جاء الشرع بحكمه‬ ‫من السنة‪ .‬سواء ورد به الكتاب م الحديث أم كان عن رأي واجتهاد ما دام‬ ‫الكل مشروعا بسنة الرسول الموحى إليه‪ .‬ويذكر أحيانا مسائل ثبتت بالسنة‬ ‫ويؤيدها الإجماع أو القياس‪.‬‬ ‫وورد في كتاب لواب بن سلاما "بدء الإسلام وشرائع الدين"‬ ‫=‬ ‫إشارات إلى شروط الاجتهاد لتولى منصب الإمامة والقضاء‪ .‬والكتاب تاريخى‬ ‫أساساء ويعد من أقدم مصادر تاريخ المغرب الإسلامي‪ ،‬وقد حققه المستشرق‬ ‫الألماني شقارتز والشيخ سالم بن يعقوب‪ .‬كما صدرت له طبعة غير شرعية‪،‬‬ ‫بعنوان "تاريخ الإسلام من وجهة نظر إباضية"‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ابو عبد الله حمد بن محبوب بن الرحيل بن هبيرة القرشي‪ .‬كان على رأس الإباضية بالمشرق بعد‬ ‫له من الكتب سيرته إل أهل‬ ‫وينسب‬ ‫‪ 3‬محرم ‪.0‬‬ ‫أبيه‪ .‬أقام بمكة ثم انتقل إل عمان وتوفي بها ف‬ ‫المغرب‪ .‬وتقع في سبعين جزءا‪ - .‬ينظر‪ :‬الدرجيني‪ ،‬طبقات ‪- .753 :2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ابن خلفون‪،‬‬ ‫‪ .2‬الجعبيري البعد الحضاري‪.701 :1 ،‬‬ ‫‪ 2‬صدر الكتاب مؤخرا بتحقيق الأستاذ بابزيز ج سليمان ونشرته مكتبة الضامري بعمان‪.‬‬ ‫‪ _)3‬لواب بن عمرو بن سلام اللواتي‪( .‬ت بعد ‪372‬ه)_ من بلد جادو بجبل نفوسة‪ .‬عاصر أواخر‬ ‫الدولة الرستمية‪ .‬وترك لنا كتابه "بدء الإسلام" الذي يعد أقدم مصدر لتاريخ الإباضية بالمغرب‬ ‫الإسلامي‪ .‬ينظر‪ :‬ابن سلام بدء الإسلام" مقدمة المحقق‪.63-14 .‬‬ ‫‪35‬‬ ‫و ‪ .‬‏‪ ٠‬س مه‬ ‫متقدمة‬ ‫(ت ‪382‬ه_)‪ .‬فتناول‬ ‫= أما كتاب "الدينونة الصافية" لعمروس بن فتح(‬ ‫والكتاب‬ ‫في العبادات والمعاملات‪.‬‬ ‫شرعية‬ ‫عقدية وأخرى‬ ‫موضوعات‬ ‫كسابقيه هام في جانبه التاريخي‪ ،‬وفيه بيان اعتماد المؤلف على أدلة الكتاب‬ ‫والسنة في عرض مسائله‪ .‬وإشاراته إلى سبب الخلاف©ؤ وفي اختياراته الفقهية‪.‬‬ ‫وأفادنا ني مسائل عديدة من البحث‪.‬‬ ‫= وني كتاب "المحاربة" لبشير بن محمد بن محبوب(ت‘‪ ،‬كان موضوع الحديث‬ ‫عن الحرب في الإسلام‪ ،‬وكيفية التدرج في احكامها بدءا بالدعوة السلمية في‬ ‫العهد المكي‪ ،‬ثم الجهر بها‪ ،‬ثم الهجرة وتشريع القتال‪ .‬وتفاصيل هذه الأحكام‬ ‫وأدلتها‪ ،‬كما عرض لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‪ ،‬وأدلتهما من‬ ‫الكتاب والسنة‪ .‬وكيفية أدائهما من قبل الإمام أو الرعية‪.‬‬ ‫واستقينا منه مسائل في حجية السنة والخبر‪ ،‬وبيان السنّنة للقرآن والقرآن‬ ‫للقرآن‪ ،‬والتحسين والتقبيح‪ ،‬والحكمة من التدرج في التشريع واستخراج‬ ‫الأمر والوجوب والنهي والمندوب وغيرها من آي الكتاب واحاديث‬ ‫الرسولققَة‪.‬‬ ‫وأهمية الكتاب تتجلى في تضمنه بذورا متقدمة للتأليف الأصولي لدى‬ ‫الإباضية‪ .‬كما اشتمل على كثير من مصطلحات هذا العلم‪ .‬وفيه إشارات إلى‬ ‫استعمال المنهج المنطقي في الاحتجاج مثل اللزوم والاستدلال‪.‬‬ ‫استفادتنا محدودة من كتاب "الرد على جميع المخالفين" لأبي‬ ‫=وكانت‬ ‫‪ _)1‬عمروس بن فتح (ت‪382‬ه)_ من علماء نفوسة‪ ،‬تصدى لآراء نفاث بن نصر فقندها‪ .‬كان‬ ‫حازما في أمره وتولى القضاء ف نفوسة ف عهد ا لإمام عبد الوهاب ‪ .‬نسخ مدونة أبي غانم فحقفقظت‬ ‫من الضياع‪ .‬وله كتب لم يصلنا منها غير "الدينونة الصافية"‪ .‬قتله الأغالبة صبرا بعد واقعة مانو‬ ‫الجعبيري‪ ،‬البعد‬ ‫مئات من علماء الإباضية‪ - .‬الدرجيني‪ ،‬طبقات‪.023-523 :2 .‬‬ ‫التى حصدت‬ ‫الحضاري‪.901 ،‬‬ ‫‪ 2‬حقق الكتاب الأستاذان‪ :‬كروم ج أحمد وبازين عمر‪ ،‬وصدر عن وزارة التراث العمانية‪ ،‬سنة‬ ‫‪0‬ه‪9991 /‬م‪.‬‬ ‫من علماء‬ ‫(ت‪372‬ه)_‪.‬‬ ‫‪ _.(3‬أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل اللخزومي القرشي‬ ‫التوحيد‬ ‫‪:‬‬ ‫الأصول‪ . .‬و "الرضف"‬ ‫ف‬ ‫منها "البستان"‬ ‫مؤلفات عديدة‬ ‫له‬ ‫الثالث‪.‬‬ ‫القرن‬ ‫في‬ ‫عمان‬ ‫واحكام القرآن والسنة والإمامة‪ .‬وكتاب "الخزانة" و"المحاربة"‪ .‬توفي بعد عزل الإمام الصلت بن‬ ‫‪ -‬ابن جعقر ‪ .‬الجامع‪.05 :4 .‬‬ ‫سنة ‪372‬ه‪.‬‬ ‫مالك‬ ‫‪63‬‬ ‫هه‬ ‫سے‬ ‫‪-‬‬ ‫وو ه‬ ‫ممدمه‬ ‫جدلى أساسا‬ ‫كلامى‪.‬‬ ‫إذ هو كتاب‬ ‫‪0‬ه_ا(‪.20‬‬ ‫يغلا بن زلتاف‪١‬ا)‪(.‬رت‏‬ ‫خزر‬ ‫لم يتعرض لقضايا الأصول إلا قليلا‪.‬‬ ‫لأبي جابر محمد بن جعفر ا لأزكوي العماني(‪3‬ا)& فهو‬ ‫= أما كتاب "الجامع"‬ ‫من أقدم الموسوعات الفقهية الإباضية‪ .‬وقد أفادنا في مواضع عديدة من‬ ‫البحث سواء في الجانب الأصولي أم الجانب الفقهي(“‪.‬‬ ‫والنقطة المنهجية التى تستدعي الانتباه هي أن الكتاب ليس خالص النسبة‬ ‫إلى ابن جعفر‪ ،‬إذ فيه إضافات كثيرة من كتب أخرى بعضها منصوص على‬ ‫مصادره وبعضها مدرج دون إشارة‪.‬‬ ‫والإدراج ظاهرة بارزة في المخطوطات العمانية‪ .‬إذ نجد في صلب الكتاب‬ ‫زيادة النساخ مبدوعءة بعبارة‪ :‬ومن غيره‪ ،‬ومن الكتاب ( أي جامع ابن بركة)‪.‬‬ ‫ومن الضياء‪ ،‬ومن المصنف‪ .‬الخ ‪ ...‬ولحم في ذلك فتوى متداولة بجواز الإضافة‬ ‫مع شرط التنبيه إلى أنها زيادة على النص الأصلي وشرط عدم تغيير المعنى‬ ‫أو التلبيس على القارئ‪.‬‬ ‫تقييم الكتاب ف إطاره الزمتى‪ ،‬غير أنه أساسا تأليف‬ ‫ولذلك يصعب‬ ‫ببلاد الجريد‬ ‫الحامة‬ ‫سكن‬ ‫واسين‪6‬‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫(ت‪083‬ه_‪0 /‬م)_‬ ‫يغلا ‪ .‬زلتاف‪.‬‬ ‫‪ _(1‬أبو خزر‬ ‫التونسي‪ .‬وبها تعلم الأصول رفقةأبي القاسم يزيد بن مخلد على سحنون بن ايوب‪ .‬قام بثورة‬ ‫على ابي تيم الفاطمي انتقاما لقتله زميله أبا القاسم‪ .‬ثم صالحه واصطحبه معه إلى القاهرة‪ .‬برع‬ ‫أبو خزرر ف المناظرة وله كتاب ف علم الكلام جوابا عن أسئلة وردت إليه‪ .‬حققه الدكتور النامي©‬ ‫بعنوان "الرد على جميع المخالفين"‪ .‬أبو خزر الرد على جميع المخالفين‪ ،‬مقدمة المحقق‪- .‬الجعبيري‪،‬‬ ‫البعد الحضاري ‪.211 :1‬‬ ‫‪ )2‬المخطوط حققه الدكتور عمرو النامي ولم يطبع‪ ،‬وظل متداولا في نسخته الأولية بخط المحقق‬ ‫نفسه‪.‬‬ ‫‪ _)3‬أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي‪ ،‬من بلدة إزكي© بعمان‪ .‬عاش في اواخر القرن الثالث‬ ‫واوائل القرن الرابع الهجري‪ .‬أدرك الفتنة التي وقعت في عمان بسبب عزل الإمام الصلت بن‬ ‫لنا‬ ‫وترك‬ ‫حياته‬ ‫بالصمم ف‬ ‫مدرسة الرستاق ‪ .‬أصيب‬ ‫وهو رأي‬ ‫رأيه معارضا للعزل‬ ‫وكان‬ ‫مالك‪.‬‬ ‫كتابه الجامع "الجامع" ‪ -‬ابن جعفر الجامع‪ ،‬مقدمة المحقق‪- .01-41 :1 .‬الجعبيري‪ ،‬البعد‬ ‫الحضاري‪.785 :2 .‬‬ ‫الجامع لابن جعفر حقق أجزاءه الثلاثة عبد المنعم عامر ثم اكمل الدكتور جبر‬ ‫‪ _)4‬كتاب‬ ‫فضيلات الجزأين الخامس والسادس‪،‬ؤ وصدر عن وزارة التراث العمانية ثم عني بتصحيحه‬ ‫الأستاذ أحمد الشيخ أحمد وصدر عن وزارة الأوقاف العمانية كاملا‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مَتمصة‬ ‫إباضي في أصوله وني إضافاته‪ .‬وإن كان بين تلك الأصول وبين الإضافات‬ ‫بون زمني كبير‪.‬‬ ‫وجاء أسلوب الكتاب على صورة الفتاوى‪ :‬سثلك أجاب‪ .‬وفيه روايات لأئمة‬ ‫الإباضية الأوائل‪ ،‬ولكنه لا يعنى بذكر أدلة الأحكام كثيرا‪ .‬واغلب أحاديثه مروية‬ ‫بالمعنى‪ .‬كما أنه يستطرد أحيانا بإيراد تفاصيل جزئية دقيقة للمسائل الفرعية‪ ،‬مما‬ ‫يشتت القارئ عن الاتجاه التأصيلي‪ ،‬ووضع الضوابط العامة للأحكام‪.‬‬ ‫= ويختلف الأمر بالنسبة لكتاب "الجامع" لأبي محمد عبد الله بن محمد بن‬ ‫بركة البهلوي العماني(ا‪ .0‬الذي تلا جامع ابن جعفرك واستفاد منه وفاقه تبويبا‬ ‫ومنهجا‪ ،‬وتاصيلا وتفريعا‪ .‬ويعتبر كتابه ظاهرة فريدة في التآليف المتقدمة لعلماء‬ ‫الإباضيّة‪ ،‬لذلك اعتمَدثة جل المصادر التالية‪ 8‬وأصبح محور علم الأصول عند‬ ‫المشارقة على الخصوص حتى اصطلحوا على الإشارة إليه باسم "الكتاب"‪.‬‬ ‫ومن مصادر هذا الكتاب آثار الأئمة الآوائل‪ ،‬ويذكر منهم شيخه أبا مالك‬ ‫غسان(‪ .2‬ويذكر أحيانا قوله‪ :‬وجدت في الأثر(ة‪ .0‬وينسب أقوالا ليحي بن‬ ‫‪ _.(1‬أبو حمد عبد الله بن بركة البهلوي العماني‪ .‬من علماء القرن الرابع المجري‪ .‬من قرية بهلا‬ ‫اتخذ مسجده مركزا علميا ولا يزال بناؤه قائما‪ .‬كان عميد المدرسة الرستاقية‬ ‫بعمان مجتهد ‪7‬‬ ‫التى برئت من موسى بن موسى وراشد بن النظر لخلعهما الإمام الصلت‪ .‬له آثار علمية هامة‬ ‫أبرزها كتابه "الجامع" الذي اعتمدنا عليه اعتمادا كبيرا في هذه الدراسة‪ .‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‪.311 .‬‬ ‫علماء وأئمة عمان‪ ،‬السير والجوابات‪ .483 :2 ،‬السُالمى‪ ،‬تحفة الأعيان‪.461 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة الجامع‪.485-585 :2 .‬‬ ‫من أئمة العلم والفقه في‬ ‫أبو مالك‪ .‬كان حيا في ‪0‬ه‪.‬‬ ‫وغسان بن محمد بن الخضر البهلوي‪،‬‬ ‫عمان‪ .‬ولد بمدينة "بهلا"‪.‬‬ ‫هاجر إلى صحار فنزل بمكان فيها يعرف باسم "صلان"‪ ،‬فعرف بالصلاآني‪.‬‬ ‫انشا مدرسة فقهية في بهلا لها شهرتها التاريخية‪ ،‬تخرج فيها جملة من الفقهاء العاملين والأدباء‬ ‫المشهورين‪ .‬من شيوخه العلامة محمد بن محبوب وولداه بشير وعبد النه‪ .‬من أشهر تلامذته‬ ‫عاصر الإمام أبا القاسم سعيد بن عبد النه (‪-023‬‬ ‫العلامة عبد الله بن محمد بن بركة البهلويث‬ ‫‪8‬ه)_ وابا قحطان خالد بن قحطان وابا إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكوي‪.‬‬ ‫كان من جملة العلماء الذين برثوا من موسى بن موسى وراشد بن النظر لكونهما السبب المباشر‬ ‫لاعتزال الصلت بن مالك عن الإمامة سنة‪372 :‬ه‪ .‬ينظر‪ :‬معجم أعلام الإباضية قسم المشرق‪،‬‬ ‫ترجمة رقم ‪ .9001‬وفيه الإحالة إلى المصادر‪ ،‬ومنها‪ :‬كشف الغمة‪- .674 ،‬تحفة الأعيان ‪-491 /1‬‬ ‫المنهج‪- .36 /1 .‬الاستقامةث ‪.422 /1‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.675 :2 ،‬‬ ‫‪83‬‬ ‫متممة‬ ‫زكرياء الموصلي(!'‪ .‬كما يعتمد على "جامع ابن جعفر" أحيانالة'‪ .‬وله اطلاع‬ ‫على آراء الظاهرية(‪ .)3‬وغيرهم من المذاهب‪.‬‬ ‫كما يمتاز باستقلاله وتحرره الفكري فهو لا يتحرج أن يناقش الإمام جابرا‬ ‫أو تلامذته‪ .‬وقد يخالفهم إن رأى الصواب في غير ما ذهبوا إليه‪ .‬ويصرح برأيه‬ ‫وما اختاره بقوله‪" :‬والذي يوجبه النظر عندي"‪ .‬ولا يسبغ قداسة على قول‬ ‫بشر مهما بلغ من المنزلة في العلم؛ سوى الرسول يف‪.‬‬ ‫خصص فصول الكتاب الأولى لمسائل الأخبار والنسخ ومباحث القرآن‪.‬‬ ‫وتناول الإجماع والقياس والتخصييص ومسائل البيان‪ .‬وقد تعرض لمعظم‬ ‫قضايا الأصول المتداولة في عصره‪ .‬وكان اعتمادنا على الكتاب شاملا فى‬ ‫أغلب فصول هذه الدراسة‪.‬‬ ‫ومن عادة ابن بركة الاختصار في إيراد الأدلة البارزة للقضية‪ ،‬دون الإطالة‬ ‫في الردود والاعتراضات‪ .‬ولكن لا تكاد تخلو مسألة فيه من دليل وترجيح‪،‬‬ ‫في حوار علمي رصين وأسلوب تعليمي مكين‪.‬‬ ‫وقوة حجة‬ ‫فهو نموذج لكتب الفقه ف عهده الذهي‪ 6‬وضوح أسلوب‬ ‫وعناية بالفقه العملي لا الافتراضي‪.‬‬ ‫ئميّز بتركيزه القوي على الجانب اللغوي في الاستنباط والاستدلال عند‬ ‫اختلاف الأقوال‪ ،‬فيرجع بالمعنى إلى أصله اللغوي المعهود لدى أهل اللسان‪.‬‬ ‫ولكنه يؤخذ عليه عدم الاعتناء بنقد الحديث وفق قواعد المحدثين‪ ،‬وإن‬ ‫كان يشير إلى ضرورة تصحيح السند لصحة اعتماد الخبر‪.‬‬ ‫والكتاب مطبوع في دار الفتح بلبنان سنة‪4791‬م‪ ،‬بتحقيق عيسى يحي‬ ‫الباروني‪ ،‬ثم صُوّرت تلك الطبعة بعمان عدة مرات ©‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.575 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.504 :2 = .722 :2‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة الجامع‪.9 :2 ،‬‬ ‫‪ )4‬حين اعتمدت جامع ابن بركة وجدته طافحا بأخطاء مطبعية فادحةؤ وذكرت أنه بحاجة إلى‬ ‫تحقيق علمي يناسب مكانته بين مصادر الفقه والآصُول المتميزة في التراث الإسلامي‪.‬‬ ‫ثم يسر الله أن اشتغلت به بعد بضع سنوات؛ وتم تحقيقه وصدر عن وزارة التراث العمانية في‬ ‫خمس مجلدات سنة ‪8341‬ه‪7102 /‬م‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مقدمة‬ ‫= وقد اختصر كتاب الجامع صالح بن عمر بن مبارك النزوي(ا©& بعنوان‬ ‫قواعد الهداية في تفسير الآية والرواية والإجماع من أهل الهداية" ويعرف أيضا‬ ‫بكتاب "سقط الزند" ولا يزال مخطوطا‪.‬‬ ‫= ولابن بركة أيضا "كتاب التعارف" تحدث فيه عن دليل العرف‘ وقال‬ ‫بان العمدة في قبول الأخبار‪ ،‬وبناء الأحكام على طمانينة القلب و ما سكنت‬ ‫إليه النفس‪ ،‬وان الشارع جاء بالتيسير‪ ،‬فاقرً ما تعارف عليه الناس ‪:‬‬ ‫معاملاتهم‪ ،‬مما يحصل به اليقين في نفوسهم؛ ولم يكلفهم عنتا بمعرفة اليقين في‬ ‫علم اللة‪ .‬وفي الكتاب تاصيل هذه القضايا واستشهاد لها بأمثلة عديدة‪.‬‬ ‫والكتاب في أصله جواب عن سؤال ورد إلى ابن بركة ولم يذكر نصه ولا‬ ‫صاحبه ولكنه يفهم بوضوح من أسلوب الجواب‪.‬‬ ‫وقد طبع طبعة مشوهة‪ ،‬فحاولت الحصول على نسخة خطوطة‪ ،‬وعلمت‬ ‫أنها بمكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي بمدينة المغترب بعمان‪ ،‬وأجهدني‬ ‫البحث عنها في خضم كنوز المكتبة فلم أتوصل إليها ‪.0‬‬ ‫= أما كتاب "المبتدا" لابن بركة أيضا‪ ،‬فهو كتاب فقهي واخلاقي‪ ،‬تعرض‬ ‫للأحكام كما تحدث عن الزهد والمواعظ‪ ،‬وفيه فصل عن خلق الإنسان‬ ‫والسماوات والأرض‪ .‬ولم يفدنا في بحثنا كثيرا‪.‬‬ ‫= وله كذلك كتاب "التقييد" يقع ضمن مجموع به ست عشرة صحيفة‪.‬‬ ‫وكتاب آخر بعنوان "تقييدات عن ابن بركة" به أربعون ورقة‪ .‬وهما مختلفان‪.‬‬ ‫وإن كان موضوعهما حول مسائل فقهية‪ .‬أفادتنا في ثنايا البحث‪.‬‬ ‫= أما كتابه "الموازنة" فهو رسالة بعث بها جوابا عن الفتنة الق وقعت بين‬ ‫اهل عمان بسبب عزل موسى بن موسى وراشد بن النظر للإمام الصلت بن‬ ‫مالك(ة'‪ .‬وما نجم عنها من بجوث مستفيضة في قضية الإمامة والولاية والبراءة‪.‬‬ ‫‪ _)1‬لم أجد من ترجم له‪ ،‬ولعله عاش في القرون المتأخرة‪.‬‬ ‫‪ )2‬لقد صدر كتاب التعارف مؤخرا عن ذاكرة عُمان؛ بتحقيق الباحث بدر بن سيف الراجحي‪.‬‬ ‫‪ _)3‬بويع الصلت بن مالك إماما للمسلمين بعمان سنة ‪732‬ه وسار في الناس سيرة عادلة‪.‬‬ ‫ووقعت حادثة قتل رجل آخر خطأ فحكم فيها الصلت بالحبس واختلف عليه بعض الناس نفي‬ ‫ذلك‪ .‬فسار إليه موسى بن موسى لعزله‪ ،‬فتركها لفهم دون مقاومة‪ .‬سنة ‪272‬ه‪ .‬بعد حكم دام‬ ‫س‪5‬نة‪ .‬وولى موسى راشد بن النظر‪ .‬دون مبايعة‪ .‬فكانت هذه الحادثة بركانا تفجر في تاريخ‬ ‫‪04‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪73‬‬ ‫وتحليل ثبوت الأخبار وحجية الفتوى‪ .‬وهي من النصوص المتقدمة للفقه‬ ‫السياسي عند الإباضية‪ .‬والكتاب يوجد خطوطا‪ .‬وقد طبع ضمن "السير‬ ‫والجوابات لأئمة وعلماء عمان" بتحقيق الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف‪.‬‬ ‫= وقد تناول الباحث جابر بن علي السعدي "آراء ابن بركة الأصولية"‬ ‫في رسالة ماجستير‪ ،‬تقدم بها إلى كلية الشريعة بالجامعة الأردنيةش سنة ‪4991‬م‪.‬‬ ‫واقتصرت الدراسة على فصول من الجزء الأول من الجامع تتعلق مباحث‬ ‫القرآن وإعجازه‪ ،‬والأمر والنهي‪ ،‬والعام والخاص والمطلق والمقيد‪ ،‬والناسخ‬ ‫والمنسوخ‪ .‬ثم السنة وبعض مباحثها من الأخبار المنقطعة‪ .‬ثاملإجماع فالقياس‬ ‫فالعرف وأخيرا التقليد‪.‬‬ ‫ومن حيث مساحة البحثؤ فقد ركزت الدراسة على الجانب الأصولي‬ ‫الصرفت‘ وهو يمثل قسما صغيرا من كتاب الجامع‪ .‬دون استقصاء للكتاب‬ ‫وحبذا لو عنيت الدراسة ببيان الأثر التطبيقي للمسائل الاجتهادية‪ ،‬وبخاصة‬ ‫ما كان فيه خلاف بين الباضيّة وغيرهم‪.‬‬ ‫= وجاء بعد ابن بركة الإمام أبو سعيد الكدمي(‪ .10‬فوضع شرحا لجامع‬ ‫ابن جعفر‪ ،‬سماه "المعتبر" وهو كتاب عقدي وفقهي جامع‪ ،‬تتخلله مسائل‬ ‫والاجتهاد‬ ‫أصولية عديدة‪ .‬منها حجية أدلة الأحكام ومسائل السنخ‬ ‫والفتوى‪ .‬وقد أفاض في مباحث لزوم الحجة‪ ،‬ما كان منها عن طريق العقل‪،‬‬ ‫وما ورد عن طريق السمع وطرق قضايا الولاية والبراءة باستفاضة ثم عرج‬ ‫على المسائل الفقهية بدءا بالطهارات ثم الصلاة‪ .‬وانتهى الكتاب‪.‬‬ ‫ويقال إن حجمه الحقيقي يقع في تسع مجلدات ضخمة ضاعت“ وبقي‬ ‫المجلد الأول‪ ،‬وقد طبع في أربعة أجزاء‪.‬‬ ‫عمان بين موال لهذا أو ذاك وبين واقف فيهما‪ .‬واشتهرت المدرسة الرستاقية بالبراءة من موسى‬ ‫ومن معه‪ ،‬بينما ذهبت المدرسة النزوانية إلى الوقوف‪ .‬ينظر‪ :‬السالمي تحفة الأعيان‪ 331 :1 ،‬فما‬ ‫بعد‪ .‬أئمة وعلماء عمان‪ ،‬السير والجوابات ‪.44 :1-.52 :1‬‬ ‫فتنة عزل‬ ‫أدرك‬ ‫عمان‪.‬‬ ‫وبهلا ف‬ ‫الحمراء‬ ‫بن‬ ‫من كد‬ ‫بن سعيد الكدمي‪.‬‬ ‫محمد‬ ‫‪ _(1‬أبو سعيد‬ ‫الصلت بن مالك‪ .‬وكان من أنصار المدرسة النزوانية الق ردت على غلو المدرسة الرستاقية‪ .‬له‬ ‫مؤلفات عديدة استفدنا منها في بحثنا هذا‪ .‬انظر‪ -:‬السّاليمى۔ تحفة الأعيان‪- .871 :1 ،‬ابن خلفون©‬ ‫أجوبةؤ ‪ .611‬السير والجوابات‪.601 :2 .‬‬ ‫هم‬ ‫مُقدمة‬ ‫ے‬ ‫و ه ‪2‬‬ ‫واعتمدت المقابلة بين المخطوط والمطبوع‪ .‬وأحيانا أكتفي بالمخطوط لأنه‬ ‫وأوثق مصدرا ‪.‬‬ ‫أسلم أخطاء‬ ‫الولاية والبراءة والإمامة"‬ ‫الكدمي كتابه "الاستقامة ف‬ ‫= كما خصص‬ ‫لهذه المباحث العقدية‪ ،‬وتاصيلها وتفصيل أنواعها وتطبيقاتها‪ ،‬وفيها حديث‬ ‫عن ثبوت الحجة وصحة الأخبار‪ .‬وكل هذا كان صدى للفتنة الواقعة بين‬ ‫المدرسة النزوانية والمدرسة الرستاقية‪ ،‬في أمر إمامة راشد وعزل الإمام‬ ‫الصلت التى ألقت بظلالها على الكتابات العمانية لأمد طويل‪.‬‬ ‫= واملنجوامع العمانية‪ ،‬كتاب "جامع آبي الحواري" الذي شمل ابواب‬ ‫الفقه المختلفة‪ .‬ولكنه يفتقد إلى خط منهجي واضح في عرض المسائل‪ .‬ولا‬ ‫يورد أدلته إلا نادرا‪ .‬ويبدو من أسلوبه أنه إجابات وفتاوى لأبي الحواري‬ ‫دونها تلاميذه‪ .‬وقد طبع في خمس مجلدات‪.‬‬ ‫= ومن المصادر الهامة لبحثنا كتاب "الضياء" لأبي المنذر سلمة بن مسلم‬ ‫الفقه‬ ‫فقهية شاملة‪ ،‬تناولت أبواب‬ ‫وهو موسوعة‬ ‫العوؤئبي الصحاري(اا‪.‬‬ ‫الإسلامي‪ .‬وخصص الأجزاء الأولى لقضايا الأصول العقدية والأصول‬ ‫الفقهية‪ ،‬وهي مادة معتبرة في حجمها وإن لم تكن موزعة بصورة متكاملة في‬ ‫العرض والتناول‪ ،‬ولكنها تبين في عمومها اهتمام الإباضية بتأصيل هذا العلم‬ ‫‪ _)1‬سلمة بن مسلم العوئبي‪ .‬هو أبو المنذر سلمة بن مسلم من أهل عَورئب“ إحدى نواحي صحار‬ ‫وإليهما ينسب‪ .‬عاش بين القرنين الخامس والسادس الهجريين‪ ،‬من شيوخه أبو علي الحسن بن سعيد‬ ‫بن قريش (ت‪354 :‬ه)_‪ .‬كان من العلماء البارزين© فهو فقيه ولغوي ونسابة‪ ،‬يجمع في قراءاته بين‬ ‫الأصالة والتفتح على إنتاج علماء المذاهب الأخرى‪.‬‬ ‫ترك لنا أبو المنذر ثروة علمية طائلة‪ ،‬من آثاره‪ :‬موسوعته الفقهية "الضياء" في أربعة وعشرين‬ ‫جزءا‪ .‬وقد طبع مؤخرا بتحقيق الأستاذ بابزيز الحاج سليمان وآخرين وصدر عن وزارة الأوقاف‬ ‫العمانية‪.‬‬ ‫وني اللغة الف معجم "الإبانة" وكتاب "الأنساب" في موضوع الأنساب‪ .‬و"أنس الغرائب في النوادر‬ ‫والأخبار والفكاهات والأسمار"‪ .‬و"الحكم والأمثال"‪ .‬و"معجم الخطابة"‪.‬‬ ‫‪-‬الضياء‪ ،‬المقدمة‬ ‫المناهج‪.4 .‬‬ ‫‪-‬أصدق‬ ‫منهج الطالبينث ‪- .426 /1‬اللمعة المرضية ‪.9‬‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫‪- .11-21 /1‬إتحاف الأعيان ‪.372-572 /1‬‬ ‫قراءات في فكر العَوئبي‪ ،‬المنتدى الأدبي‪( 8991 ،‬كله)_‪ .‬معجم اعلام الإباضية‪ .‬قسم المشرق‪ ،‬في‬ ‫الحاسوب‪ .‬ترجمة رقم ‪.065‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بالتوازي مع تدوين الفقه(!)‪.‬‬ ‫ويتميز الكتاب بالاهتمام بالجانب اللغوي في التعاريف وفي أصل اشتقاق‬ ‫المصطلحات‪ .‬نظرا لتاثر المؤلف بموسوعيته اللغوية‪ .‬كما ظهر في الكتاب أثر‬ ‫العناية باسلوب الجدل ولغة المنطق في التعليل والتحليل‪ ،‬وحظى بنصيبه من‬ ‫الأخطاء المطبعية‪ .‬ولم نتمكن من مقابلته بالمخطوط‪ ،‬فاضطررنا للاجتهاد حين‬ ‫الضرورة رغبة في الوصول إلى المعنى بناء على السياق العام للنص‪.‬‬ ‫واقتصرت استفادتنا من الكتاب على المجلدات الثلاثة الأولى" وبقيتها ني‬ ‫مواضيع فقهية لم يسمح لنا الوقت لاستقرائها‪ ،‬والمطبوع منها بلغ تسعة عشر‬ ‫جزءا‪ .‬ولا يزال الباقي في عداد المخطوطات‪.‬‬ ‫= وأنتجت المدرسة العمانية عالما هو أبو محمد نجاد بن موسى بن إبراهيم‬ ‫المنجي( الذي ترك لنا كتابه "الأكلة وحقائق الأدلة" وهو من أهم المصادر‬ ‫المعتمدةفي بعض فصول هذه الدراسة‪ .‬كنظرية المعرفة وتأصيل القياس والإجماع‪.‬‬ ‫الأكلة‬ ‫«وترجَمُته بكتاب‬ ‫في كتابه بقوله‪:‬‬ ‫المنحي منهجه‬ ‫وصف‬ ‫او‬ ‫ثاقلأدلة" وبرهنت فيه الدليل والعلة وقدمت في صدره ما قدرت عليه‬ ‫الصحاح وبرهنتها بالتفسير والإيضاح‪ ،‬لأنه من شيّد شوامخ‬ ‫من‪:7‬‬ ‫البنيان على غير أس يقوي به الفروع والأركان‪ ،‬طاح عمله وبنيانه‪ ،‬وانهدم‬ ‫تشييده وآركانه»(‪.)3‬‬ ‫وتناول الكتاب قضايا الاستدلال والقياس‪ ،‬ونبذة عن الإجماع‪ .‬وأسهب‬ ‫في مباحث العلة كما تحدث عن قضايا كلامية‪ ،‬كالخلاف في تعريف الشيء‪.‬‬ ‫وتحديد الجواهر والصفات وغيرها من مباحث المتكلمين؛ إضافة إلى مباحث‬ ‫أخرى منطقية‪ ،‬كتعريف الحدود‪ ،‬والفرق بين الحد والحقيقة‪ ،‬والغاية من‬ ‫‪ _)1‬طبع كتاب الضياء ونشرته وزارة التراث العمانية‪ ،‬ثم أعادت طبعه وزارة الشؤون الدينية‬ ‫العمانية بتحقيق الأستاذين بابزيز الحاج سليمان وبابزيز داود‪ .‬وصدر في عشرين مجلدا سنة‬ ‫‪5102 /6‬م‪.‬‬ ‫‪ _)2‬أبو محمد نباد بن موسى بن إبراهياملمنحي‪ .‬من أصحاب المدرسة الرستاقيةء خرج على‬ ‫إمامة راشد بن علي ولم يفلح‪، ،‬فقتله سنة ‪315‬ه‪ .‬وتذكر المصادر أنه عاش اثنتين وستين سنة‪.‬‬ ‫فيكون مولده سنة ‪154‬ه‪ - .‬السالمي‪ .‬تحفة الأعيان‪.572 /472 :1 .‬‬ ‫الأكلة‪.3 .‬‬ ‫نحباد بن موسى‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪43‬‬ ‫مُقدمة‬ ‫التعريفؤ واقسام العلوم‪ .‬ومدارك العقل‪ ،‬ونظرية المعرفة إجمالا‪ .‬كما تحدث‬ ‫عن المكان والزمان وبيان أنهما حدثان وبرهن على ذلك بما استطاع حتى‬ ‫بالأدلة الرياضية الهندسية‪.‬‬ ‫واسلوب الكتاب ومنهجه صورة لتمكن صاحبه من الصناعة المنطقية وما‬ ‫امتاز به من مقدرة كلامية‪ ،‬وهو ما لم تعهده المدرسة الإباضية المشرقية من قبل‪.‬‬ ‫والكتاب يقع ف مائتين وخمسين صحيفة وقد ناله حظه من تصحيف‬ ‫النساخ‪ .‬ويقال إن أصله خمسة أجزاء ضاعت وبا منها هذا الجزء الوحيد‪.‬‬ ‫وعثرت على هذه النسخة في مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي بالضرب ‪:‬‬ ‫عمان(ا)‪.‬‬ ‫= وثمةكتاب مجهول بدئ بعبارة"الرد على من زعم أن الله استوى‬ ‫على العرش على ما يعقل" وليس له عنوان‪ ،‬وهو على شكل سؤال وجواب‬ ‫من جوابات الشيخ سعيد بن زنغيل(‪ .‬والكتاب هام ف مادته العلمية‪ .‬تناول‬ ‫قضايا عقدية وفقهية‪ ،‬وفيه إشارات عديدة إلى القواعد الأصولية‪ ،‬استفدنا منها‬ ‫ف مواضع من البحث‪.‬‬ ‫= ومن المصادر المتميزة أيضا كتاب "التحف المخزونة في إجماع الأصول‬ ‫الشرعية"لأبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتية‪ .‬ات‪174‬ها)‪ .‬الذي‬ ‫استفادت منه المؤلفات الإباضضبيةة التالية كثيرا‪ .‬وأصل الكتاب ‪ :‬علم الكلام‪.‬‬ ‫منجز إل ‏‪ ١‬لآن‪ .‬وعسى أن ييسر‬ ‫ولم نسمع بمشروع‬ ‫سمعنا بمحاولات عدة لتحقيق الكتاب‬ ‫‪(1‬۔_‬ ‫النه أسباب تحقيقه قريبا ليضيف رصيدا إلى المكتبة الأصولية العمانية‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابو نوح سعيد بن زنغيل‪ 6‬من علماء إباضية المغرب في القرن الثالث‪ .‬نشا بالجريد التونسي‪،‬‬ ‫واستوطن وارجلان‪ .‬أسهم مع زميله أبي خزر في الثورة على حكم أبي تميم الفاطمي سنة ‪853‬هف‬ ‫وفشلت الثورة والقي القبض على أبي نوح ثم عفا عنه أبو تميم" فقصد وارجلان وأقام بها‪.‬‬ ‫‪321 :1‬فما‬ ‫واشتهر عنه براعته في الجدل‪ ،‬وله مناظرات مع المعتزلة‪ .‬ينظر‪ :‬الدرجيتي© طبقات‪.‬‬ ‫بعد‪ - .‬معجم أعلام الإباضيةش ترجمة رقم‪ - .093:‬الجعبيري" البعد الحضاري" ‪.211 :1‬‬ ‫‪ _)3‬أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪( .‬ت‪174‬ه)_‪ ،‬أصولي وجدلي بارع‪ ،‬ورحالة نشط بين‬ ‫مواطن الإباضية ببلاد المغرب‪ .‬تعلم بجربة على يد محمد بن بكر النفوسي‪ .‬ومن تلاميذه آبو عمرو‬ ‫السُوفي‪ .‬له كتاب "السؤالات" في علم الكلام‪ .‬وكتاب في آداب طالب العلم‪ .‬وأشهر كتبه "التحف‬ ‫المخزونة" قال عنه البرادي‪« :‬من أشرف تصانيف أهل الدعوة"‪ .‬وقد أفادنا في هذا البحث كثيرا‪.‬‬ ‫‪-‬معجم أعلام الإباضية‪ .‬ترجمة رقم‪ - .274:‬الجعبيري" البعد الحضاري" ‪.411 :1‬‬ ‫‪44‬‬ ‫مُتقدّمصة‬ ‫وإن تضمن قضايا أصولية كثيرة في باب الآمر والنهي وأنواع الواجب\ والجمل‬ ‫والمفسر‪ ،‬والئَسنخح‪ ،‬وقيام الحجة‪ ،‬وعوارض الأهلية‪ .‬وأفاض في مسألة تكليف‬ ‫الكفار بفروع الشريعة‪ ،‬والصواب والخطاإ في الاجتهاد‪.‬‬ ‫وتبدو الصنعة الكلامية والمنطقية بارزة في أسلوب الكتاب‪ .‬وقد ظل‬ ‫الكتاب مخطوطا حتى ت تحقيقه مؤخرا!‪..0‬‬ ‫= وياتي كتاب "مختصر الخصال" لإبراهيم بن قيس الحضرمي(‪.‬‬ ‫(ت‪574‬ه_)‪ .‬محاولة لاختصار المطولات الفقهية في مجموع مركز استوعب‬ ‫القضايا المتفق عليها بين الإباضية" وأشار إلى المختلف فيها بإيجاز‪ .‬وقال عن‬ ‫منهجه بأنه صنف كتابه هذا على أصولهم وقد يعزب عنه قول في مسألة‬ ‫فيذكره قياسا على تلك الأصول‪.‬‬ ‫وقد أفادنا الكتاب في بيان أقسام الأمر والنهي ومواردهما في الكتاب‬ ‫والسنة‪ .‬وقيام الحجة وحكم من ردها وأنواع الإجماع والقياس وحجتهما‪.‬‬ ‫ونبذة عن الاجتهاد والتقليد‪.‬‬ ‫= ولأبي زكرياء يجي بن الخير الجئاوني ( القرن ‪5‬ه) كتاب "الوضع"‬ ‫وهو مختصر في الأصول والفقه اعتمده إباضية المغرب في الفتوى لوضوح‬ ‫أسلوبه وبيان أدلته‪ .‬وقد حققه وطبعه أبو إسحاق إبراهيم اطفيش(‪ ،)4‬وصور‬ ‫‪ _)1‬وبلغني أن الباحث التونسي محمود الأندلسي‪ .‬حققه في إطار رسالة جامعية وعاجلته المنية‬ ‫دون إخراجه‪ .‬ويبلغ حجم المخطوط خمسا وخمسين ورقة‪ .‬ثم حققه الأستاذ بومعقل بوسهل‪،‬‬ ‫وصدر في الجزائر سنة ‪5102‬م‪.‬‬ ‫‪ _)2‬أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي‪ ،‬من علماء عمان في القرن الخامس (ت حوالي‪574‬ه)_‬ ‫كان عاملا على حضرموت للخليل بن شاذان‪ .‬اشتهر بكتابه "مختصر الخصال" الذي عنى به العلماء‬ ‫شرحا ونظما‪ - .‬وله "ديوان السيف النقاد"_ إبراهيم الحضرمي‪ ،‬الحجج والدلائل‪ .‬مقدمة احمد‬ ‫كروم‪( .‬مخ)_ ‪ _-‬الزركلي‪ ،‬الأعلام‪.85 :1 .‬‬ ‫‪ _)3‬أبو زكرياء يحي بن الخير الجناوني‪ .‬من علماء جبل نفوسة بلده "إجناون"‪ ،‬تتلمذ على أبي‬ ‫الربيع سليمان بن أبي هارون‪ .‬ومن تلاميذه أبو الربيع سليمان المزاتي‪ .‬ترك كتبا عديدة‪ .‬منها‬ ‫"عقيدة نفوسة" "كتاب الصوْم"‪" 3‬كتاب النكاح" و"كتاب الوضع" أو "اللمع" في الفقه والأصئول‪،‬‬ ‫۔‪-‬معجم أعلام الإباضية‪ .‬ترحمة رقم‪.98:‬‬ ‫وهو أشهرها‪.‬‬ ‫‪ _)4‬أبو إسحاق إبراهيم اطفيش‪6881-5691( ،‬م)_ من أبرز تلامذة الشيخ امحمد اطفيش‪ .‬سافر‬ ‫بعد تخرجه في معهد شيخه إلى الجزائر فدرس على الشيخ عبد القادر المجاوي‪ ،‬ثم إلى تونس وأسهم‬ ‫في الحركة العلمية والسياسية مع عبد العزيز الثعالبي‪ ،‬ثم نفته فرنسا من تونس فاختار التوجه إلى‬ ‫‪45‬‬ ‫قمة‬ ‫عدة مرات‪ .‬وتعرف بعض تمخطوطاته بعنوان كتاب "اللمع"‪.‬‬ ‫= ولأبي زكرياء "كتاب الأحكام" تناول مسائل الأقضية والأحكام‬ ‫وبخاصة موضوع الشهادة والدعاوى والبينات‪ ،‬والجرح والتزكيةث واختلاف‬ ‫هذه الأحكام بين الظهور والكتمان‪ .‬واعتمد تأاصيلها من الكتاب والسنة‬ ‫والقواعد الأصولية‪ .‬وحقق الكتاب الباحثان أحمد كروم" وعمر بازين‪ .‬وهو‬ ‫جاهز للطبع‪.‬‬ ‫= ولأبي العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي(!) مساهمة في النتاج‬ ‫العلمي للمدرسة الإباضية بمؤلفات فقهية متنوعة‪ ،‬منها كتاب "تبيين أفعال‬ ‫العباد" تناول فيه احكام أفعال المكلفين سواء منها أفعال الجوارح أم القلوب‪.‬‬ ‫وركز على المنهيات وأقوال العلماء في أثر المناهي على الأفعال‪ .‬والكتاب‬ ‫يصنف في قسم فلسفة الأخلاق‪ ،‬أو الأفعال المهلكات كما يسميها العَرّالي‬ ‫في الإحياء‪ .‬ولكنه يعنى كثيرا بالجانب المقاصدي‪ ،‬وبناء الأحكام على اعتبار‬ ‫النوايا الق تصدر عنها تلك الأفعال‪.‬‬ ‫واقتصرت استفادتنا منه ني بيان أوجه معرفة الحق عند اختلاف العلماء‬ ‫وحكم التقليد كما أفادنا ني مسائل الشك في أداء الواجب وفي معرفة الحرام‪.‬‬ ‫والحرام لجهول‪ .‬وهي مسائل تندرج تحت نظرية الحكم الشرعي‪.‬‬ ‫= أما مؤلفه "كتاب الألواح" فتناول فيه بالشرح حديث «رفع عن أمتي‬ ‫وأقام بها حياته نشطا ف ميادين شتى‪ ،‬وعرفه شيوخ الأزهر بموسوعيته وتضلعه ف الفقه‬ ‫مصر‬ ‫الإسلامي ومذاهبه‪ .‬تولى مهمة تصحيح المخطوطات بالقسم الأدبي بدار الكتب المصرية‪ .‬وحقق‬ ‫وأسهم في تحقيق‬ ‫وغيرها من ذخائر التراث الإسلامي‪.‬‬ ‫شيخه اطفيش۔‬ ‫كتب‬ ‫من‬ ‫وطبع كثيرا‬ ‫"الجامع لأحكام القرآن" للقرطي‪ .‬كما انشا مجلة "المنهاج" وله صلات كثيرة بزعماء النهضة الفكرية‬ ‫ف العالم الإسلامي‪ _ .‬ينظر‪ :‬د‪ .‬محمد ناصر أبو إسحاق اطفيش ي جهاده الإسلامي‪( .‬الكتاب‬ ‫كله دراسة عنه)_‪ _ .‬محمد علي دبوز‪ ،‬نهضة الجزائر الحديثة‪ - .981 :1 .‬معجم أعلام الإباضية‪.‬‬ ‫ترجمة رقم‪.73:‬‬ ‫حلقة العزابة‪.‬‬ ‫نجل مؤسس‬ ‫‪ (1‬أبو العباس أجمد بن محمد بن بكر الفرسطائي‪( .‬ت‪405‬ه)_‪.‬‬ ‫تتلمذ على أبيه‘ وعلى أبي الربيع المزاتي ‪ .‬أحيا الحركة العلمية بوارجلان‪ .‬وصنف خمسة وعشرين‬ ‫كتابا‪ .‬منها‪" :‬القسمة وأصول الأرضين"‪" ،‬كتاب الديات" "كتاب الألواح"ء "تبيين أفعال العباد"‬ ‫وشارك مع ثمانية من العلماء ني تاليف "ديوان العزابة" في الفقه‪ .‬وهو سبق علمي في التآليف‬ ‫البعد‬ ‫_ الجعبيري©‬ ‫ترجمة رقم‪.98:‬‬ ‫الإباضية‪.‬‬ ‫أعلام‬ ‫= معجم‬ ‫الجماعية في التراث الإسلامي‪.‬‬ ‫الحضاري ‪.511 :1‬‬ ‫مقدمة‬ ‫الخطا والنسيان‪ »...‬وتوسع في صور الخطاء واحكام الإثم والضمان متى‬ ‫يلزمان ومتى يرفعان‪ .‬وعرض للدعاوى في الخطإ والتعدي‪ ،‬ووجوه الإكراه‬ ‫وغيرها من المسائل‪ ،‬وإن كان أغلبها مما يتعلق بنظرية الضمان‪.‬‬ ‫= وله كتاب يعرف ب"كتاب أبي مسألة" شمل أبواب الفقه من عبادات‬ ‫ومعاملات وأحوال شخصيةا وفيه أيضا مسائل في الإكراه وأحكامه‪ .‬واتسم‬ ‫بالاقتصاد في ذكر الآدلة‪ ،‬وغالبا ما يقتصر في استشهاده على نصوص القرآن‪.‬‬ ‫والكتاب يوجد مخطوطا{ ومطبوعا(!ا‪.‬‬ ‫= وكتابه "السيرة في الدماء" في موضوع قتال البغاة وحكم الفتنة إذا‬ ‫وقعت بين أهل القبلة‪ ،‬وأحكام دفع الصائل‪ .‬واستفاض في هذه المسائل‪ .‬ولم‬ ‫يسعفنا في بحثنا كثيرا‪ ،‬إذ أغلبه مسائل اجتهادية تضبط قواعد حفظ الدين‬ ‫والنفس والمال‪ ،‬والترتيب بينها عند التعارض‪ .‬وعن هذه القواعد تتفرع معظم‬ ‫مسائل الكتابت)‪.‬‬ ‫= ولا يختلف الحال بالنسبة لكتابه "القسمة وأصول الأرضين" إذ كانت‬ ‫إفادته لبحثنا محدودة‪ ،‬على بالغ أهميته‪ ،‬إذ هو كتاب متميز في فقه العمارة‬ ‫وأحكام الجوار وحقوق الحريم والطرقات والأودية وغيرها من المرافق العامة‬ ‫للبلد المسلم‪ .‬وقد استقى منه إباضية المغرب خصوصا كثيرا من قواعد العمارة‬ ‫الإسلامية تنظيرا في المؤلفات وتطبيقا في واقع الحياة‪ .‬والكتاب مطبوع‬ ‫بتحقيق الدكتور محمد ناصر والأستاذ بكير الشيخ بالحاج‪.‬‬ ‫= ومن الموسوعات العمانية المتقدمة كتاب "بيان الشرع" محمد بن إبراهيم‬ ‫الكندي‪( ،‬ت‪805‬ها‪6‬ة‪ 0‬ويقع في اثنين وسبعين مجلدا‪ .‬طبعته وزارة التراث‬ ‫الأستاذين محمد صدقي‪ .‬وإبراهيم السبع‪ ،‬وطبع في مطبعة‬ ‫¡)_ صدر الكتاب أول مرة بتصحيح‬ ‫البعث بقسنطينة الجزائرث سنة ‪4891‬م‪ .‬ثم عني بتحقيقه فهد بن علي السعدي في رسالة جامعية‪.‬‬ ‫وصدر عن مؤسسة ذاكرة عمان سنة ‪7341‬ه ‪6102‬م‪.‬‬ ‫‪ _2‬المخطوط حققه الباحث طباخ عبد الرحمن في رسالة ماجستير بجامعة الجزائر سنة ‪.0‬م‪.‬‬ ‫فيما أذكر‪ .‬ولا يزال عمله مرقونا لم يطبع‪.‬‬ ‫من علماء عمان في وقت تلاحقت فيه الفتن‪.‬‬ ‫‪ _)3‬محمد بن إبراهيم الكندي" (ت‪805‬ه)_‪.‬‬ ‫والصراع بين المدرسة الرستاقية والمدرسة النزوانية‪ .‬وعاصر تسلط ملوك بني نبهان على عمان‪.‬‬ ‫من تلاميذه ابن عمه أحمد بن عبد الله الكندي‪ .‬صاحب "المصنف"‪ .‬الذي استعان فيه بكتاب شيخه‬ ‫‪47‬‬ ‫و م ے‬ ‫مقنذمحة‬ ‫العمانية‪ .‬ومنه نسخة مخطوطة بمكتبة آل خالد ببني يزجن بميزاب‪ .‬والكتاب‬ ‫شامل لكل أبواب الفقه ومستوعب لكثير من آراء أئمة الإباضية الاجتهادية‪.‬‬ ‫وي مقدمته أنه كتاب «حسّن في العلم تصنيفه" وازهر في الأعين تأليفه‪ ،‬وفاق‬ ‫مداخله‪،‬‬ ‫وجاوز أكثرها جمعه‪ ،‬بوفور مسائله وسهولة‬ ‫وضعه‬ ‫في الكتب‬ ‫وإيضاح مناهجه‪ 9،‬وبيان مخارجه‪ ،‬ووثيق أصوله وأسبابه۔ وكثرة فروعه‬ ‫وأبوابه‪ .. .‬ولكن وقع في بعض نسخه اختلال ونقص ني أبوابه واعتلال‪ ،‬لأنه‬ ‫وجد غبر مؤلف الأوراق" ولا مجموع الأجزاء والأطباق؛ فجمع بعض أهل‬ ‫العلم أبوابه وأوصل بالتأليف أسبابه»(‪.10‬‬ ‫والأهم أنه مهد فصوله الأول ببيان كثير من قواعد الأصول والاجتهاد‪.‬‬ ‫سواء نيتاصيل الأدلة أم تفسير النصوص أم قواعد الترجيح ومباحث‬ ‫السنخ‪ .‬وف الاجتهاد والتقليد‪ .‬وحجية ة الفتوى" وما يتفرع عنها من مسائل‪.‬‬ ‫الكندي‪( ،‬ت‪755‬ه_)(‪ .)2‬ا والكتاب موسوعة فقهيةبة أيضا تقع في انين وأربعين‬ ‫مجلدا‪ .‬وهو مصدر اعتمده اللاحقون وأحالوا عليه كثبرا‪ ،‬كما أنه اعتمد من‬ ‫سبقه كجامع ابن بركة‪ .‬والضياء للعوتي‪ ،‬والمعتبر للكدمي‪ .‬والكندي هذا هو‬ ‫الذي ذكر فتوى جواز الإدراج في المصنفات من غيرها‪ ،‬مما تجوز زيادته دون‬ ‫تغيير المعنى أو تلبيس الآمور‪ ،‬والإشارة إلى أنها من غير الكتاب(‪..‬‬ ‫محمد "بيان الشرع"‪ - .‬احمد الكندي‪ ،‬المصنف‪ .‬تحقيق عبد المنعم عامر‪ :1 .‬مقدمة المحقق‪ .‬ص‪ :‬ز‪.‬‬ ‫‪ _)1‬محمد الكندي" بيان الشرع‪1 :2 .‬و‪ .‬ويعمل على تحقيق كتاب "بيان الشرع" مجموعة من‬ ‫الباحثين‪ ،‬في مسيرة علمية جادة‘ وعسى أن يتم تحقيقه ونشره قريبا‪.‬‬ ‫‪ _)2‬أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي‪( .‬ت‪755‬ه)_ من أهل نزوّى‪ ،‬بعمان‪ .‬عاش‬ ‫وتسلط ملوك بي نبهان على عمان‪ .‬كان من أنصار المدرسة‬ ‫عصرا ساده الفساد والاضطراب‬ ‫الرستاقية‪ .‬وشارك في الحياة السياسية‪ .‬ترك مؤلفات عدة منها‪" :‬الاهتداء" و"التَخصبيصر"‬ ‫و"التيسير" وغرف بموسوعته الفقهية "المصنف"‪.‬وهو ثالث ثلاثة من أهل بيته اشتهروا بتأليف‬ ‫الموسوعات‘ منهم ابن عمه محمد بن إبراهيم صاحب كتاب "بيان الشرع" وابن عمه محمد بن‬ ‫موسى صاحب كتاب "الكفاية" وكتاب " جلاء البصائر"‪ - .‬أحمد الكندى المصنف تحقيق عبد‬ ‫المنعم عامر‪ :1 .‬مقدمة المحقق‪ - .‬السالمي" تحفة الأعيان‪ .003 :1 ،‬وقد يسر الله تحقيق كتاب‬ ‫المصنف وصدر عن وزارة الأوقاف العمانية ف أربعة وعشرين مجلدا تضم بعض عجلداته أكثر‬ ‫من جزء‪ .‬ومجموع أجزائه واحد وأربعون جزءا‪.‬‬ ‫‪ _)3‬أحمد الكندي‪ .‬المصنف‪.13 :1 .‬‬ ‫سے ‪-‬‬ ‫و ‪ .‬غ‬ ‫‪35‬‬ ‫ومؤلفا "المصنف" و"بيان الشرع" أبناء عمومة‪ .‬وقد سارا على خط واحد‬ ‫في تبويب كتابيهما‪ .‬واستيعاب مسائل الأصول في الفصول الأولى ثم الشروع‬ ‫في الأحكام الفقهية‪.‬‬ ‫وأثر كتاب ابن بركة واضح في "المصنف" و "بيان الشرع" أيضا؛ فإن‬ ‫كثيرا من هذه المسائل ماخوذة عن جامع ابن بركة‪ ،‬بل ونجدها ف عدد من‬ ‫الموسوعات العمانية‪ ،‬بأسمائها وترتيبها‪ ،‬وفى أحيان عديدة بنصوصها‪.‬‬ ‫وقد ساعدنا هذا على المقارنة بين المصادر عند وجود خلل في بعض‬ ‫‪.‬‬ ‫النصوص‬ ‫= وياتي كتاب "السير والجحوابات لأئمة وعلماء عمان" جهدا مشتركا‬ ‫وإن لم يقصد به تاليف جماعي لكتاب بعينه‪ ،‬فهو مجموعة سير وأجوبة لعلماء‬ ‫عمان وأئمتهم في فترة تمتد من أواخر القرن الأول إلى القرن السادس‬ ‫وبعضها‬ ‫المجريين‪ .‬والسير منسوبة لأصحابها‪ ،‬واحيانا لا ئنسب لأحد‪،‬‬ ‫مراسلات بين العلماء أنفسهم‪ .‬أو إجابات عن أسئلة ترد عليهم للاستفسار‪.‬‬ ‫وهي تعالج قضايا الإمامة وأحكام الشرع فيها حسب اجتهاد العلماء‪ ،‬وتتناول‬ ‫بجوثا أو تفسيرا لآيات تتعلق بالإمامة" وبيان قضايا عقدية وفقهية متنوعة‪.‬‬ ‫والكتاب صورة لاهتمام الإباضية بالفقه السياسي العملي‪ ،‬وكيفية‬ ‫التصرف عند انحراف الإمام أو الرعية ومعالجة الوضع بما يكفل ضمان سيادة‬ ‫أحكام الشرع ف جميع الأحوال‬ ‫الكتاب وهي ترجح أن‬ ‫الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف‬ ‫وقد حققت‬ ‫صاحب "المصنف"‪.‬‬ ‫الذي جمعه هو العالم أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي‬ ‫وطبع الكتاب في مجلدين برعاية وزارة التراث العمانية‪.‬‬ ‫= ومن المصادر التى افادتنا في مواضع عدة‪ ،‬كتاب "السؤالات" لأبي‬ ‫عمرو عثمان بن خليفة السُوفي المازغئي (القرن‪ 6‬ه_)(‪ .)1‬من علماء المغرب‬ ‫‪ _)1‬أبو عمرو عثمان بن خليفة السُوفي (القرن‪6‬ه)_‪ ،‬أصله من مدينة سوف جنوب شرقي‬ ‫الجزائر‪ .‬تضلع في الكلام‪ ،‬وعاصر ازدهار الحركة العلمية بوارجلان في القرن السادس‪ .‬ولقي‬ ‫اعلامها كالوارجلاني وابن خلفون وابي عمار عبد الكافي‪ .‬من أشهر كتبه "السؤالات"‪ = .‬معجم‬ ‫‪.811 :1‬‬ ‫أعلام الاباضية ترجمة رقم‪ - .026: :‬الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري‬ ‫‪49‬‬ ‫مُقَمَة‬ ‫ه‬ ‫و‪ ..‬ء‬ ‫الإسلامي© ينسب إلى مدينة سوف بالجنوب الجزائري‪ ،‬ودرس بوارجلان‬ ‫(ورقلة حاليًا)‪.‬‬ ‫على تلاميذه‪.‬‬ ‫وأملاها أجوبة‬ ‫أسئلة وجهت إليه‪،‬‬ ‫والكتاب عبارة عن‬ ‫وجلها في قضايا عقدية وكلامية‪ ،‬وتتخللها أحيانا مسائل أصولية‪.‬‬ ‫ويتفرد الكتاب عن كثير من المصادر المغربية للإباضية باهتمامه بالجانب‬ ‫اللغوي‪ ،‬فهو غني بالتحقيقات اللغوية‪ ،‬كما يكثر من الشواهد الشعرية بصورة‬ ‫بارزة‪ .‬فضلا عن اشتماله على إشارات وفيرة إلى تاريخ الحركة العلمية‬ ‫لإباضية المغرب خلال القرن السادس الهجري وما قبله‪.‬‬ ‫ولا يزال الكتاب محطوطاء ويبلغ حجمه ‪511‬ورقة (‪922‬صحيفة) (‪.)1‬‬ ‫التاريخي‪.‬‬ ‫الجانب‬ ‫أفادتنا ف‬ ‫الفرق‬ ‫ف‬ ‫رسالة صغيرة‬ ‫= وللسوفي‬ ‫=‪ -‬وقد عاصر السُوفيم عالم من وارجلان‪ ،‬هو تبْثورين بن عيسى‬ ‫الملنشوطى{‪ .‬وترك مؤلفات عدة منها "الأدلة والبيان" (‪. )3‬‬ ‫بيان‬ ‫كلها‬ ‫ورقات‪.‬‬ ‫سبع‬ ‫ف‬ ‫تقع‬ ‫الفقه‬ ‫أصول‬ ‫ف‬ ‫صغيرة‬ ‫وهو رسالة‬ ‫للقواعد الأصولية على نهج المتكلمين؛ وقد افادتنا كثيرا‪ ،‬وتمتاز بعباراتها‬ ‫الموجزة وتقسيمها المنهجي وضبط للمصطلحات الآصُوليةك بصورة لم نعثر‬ ‫الزمنى‬ ‫الترتيب‬ ‫الرسالة ‪:‬‬ ‫على مثيل لها بين المصادر المتقدمة‪ .‬وتتوسط هذه‬ ‫بين جامع ابن بركة وبين العدل والإنصاف للوارجلاني‪.‬‬ ‫وقد عثرت عليها بالصدفة‪ ،‬خطوطا مصورا بمكتبة وزارة التراث العمانية‪،‬‬ ‫المغاربة ‪.‬‬ ‫مكتبات‬ ‫بين‬ ‫نسمع بوجودها‬ ‫ولكن ل‬ ‫مغربي‬ ‫أصلها‬ ‫أن‬ ‫والغريب‬ ‫وقد ذكر الباحث مهني التواجينى أنه رأى نسخة منها بمكتبة السَالمى في مدينة‬ ‫وقد أتم عملهؤ وسيصدر ف‬ ‫على تحقيق الكتاب الباحث حاج عيسى فخار خضير‬ ‫‪ _)1‬ويعمل‬ ‫عدة مجلدات إن شاء الته‪.‬‬ ‫‪ _)2‬تبغورين بن عيسى بن داود الملثنوطِي ‪( .‬النلصف ا لأول من القرن ‪6‬ه)_‪ .‬من ملشوطة ببلاد‬ ‫أريغ‪( .‬تقرت‪ ،‬حاليا)_ جنوب شرقي الجزائر‪ .‬تعلم على يد أبي الربيع سليمان المزاتي‪ .‬واتخذ‬ ‫غارا للتعليم في "تين يسلي"‪ .‬من تأليفه‪" :‬عقيدة تيبغورين" حققه النامي‪ .‬ولأهميته فقد قامت عليه‬ ‫شروح وحواش عديدة‪ .‬و"كتاب الجهالات"‪ .‬وكتاب "الأدلة والبيان" الذي أفادنا في هذا البحث‪.‬‬ ‫_ معجم أعلام الإباضية‪ .‬ترجمة رقم‪ - .1 :‬الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري‪.511 :1 .‬‬ ‫‪05‬‬ ‫مُقَدَمصة‬ ‫دية بعمان‪ ،‬وأنها في أصول الدين‪ .‬والنسخة التى بين أيدينا تبين أنها خالصة‬ ‫في أصول الفقه‪ .‬وتشتمل على الأبواب التالية‪ - .‬بيان التكليف والعقل‬ ‫والفهم والفقه‪- .‬الكلام في العلم والجهل والظن والشك والتقليد‪- .‬الكلام‬ ‫في الدلائل وأشباهها‪ ،‬وبيان الشبه والبرهان والحجة‪- .‬بيان الاستحسان‬ ‫والمعقول والنظر والجدل والاجتهاد‪ - .‬الكلام الواقع في البيان‪- .‬الكلام في‬ ‫‪-‬الوجوه التي يدرك بها علم الشريعة‪- .‬الكلام في أدلة‬ ‫البيان والحكمة‪.‬‬ ‫‪-‬الكلام في معقول الأصل‪.‬‬ ‫الشرع وأقسامها‪.‬‬ ‫= ولتبغورين كتاب "أصول الدين" وكتاب" الجهالات" وكلاهما في‬ ‫العقيدة والكلام‪ ،‬ولم نعتمدهما في البحث إلا في مواضع محدودة‪ .‬وكلاهما لا‬ ‫يزال مخطوطا‪ .‬وعليهما شروح متعددة‪ .‬وقد حقق الأول الدكتور عمرو‬ ‫النامي ولا يزال مرقونا‪.‬‬ ‫وممن عاصر تبغورين أيضا أبو يعقوب يوسف بن خلفون المزاتي‘‪ ،‬وترك‬ ‫لنا كتابا في الفقه المقارنك متميزا بمنهج التأصيل واعتماد الدليل‪ ،‬وتحرير سبب‬ ‫الخلاف ومناقشة الأدلة مناقشة أصولية تكشف عن سعة أفق ورحابة صدرك‬ ‫في أسلوب أدبي رفيع‪ ،‬وحوار علمي رصين‪ .‬وقد حققه وطبعه الدكتور عمرو‬ ‫النامي‪ .‬بعنوان "أجوبة ابن خلفون"‪.‬‬ ‫= وفني كتاب "سير الوسياني" لأبي الربيع سليمان بن عبد السلام‬ ‫الوسياني ‪ -‬عاش في القرن السادس الهجري" وعاصر السُوفي وابن خلفون‪-‬‬ ‫مسائل فقهية عديدة تكشف عن منهج اجتهاد أصحابها‪ ،‬وإن كان الكتاب‬ ‫أصلا في السير والتاريخ(‪.‬‬ ‫بن خلفون المزاتي‪( .‬النصف الثاني من القرن ‪6‬ه)_‪ .‬نشا بقرية "تين‬ ‫‪ _)1‬أبو يعقوب يوسف‬ ‫باماطوس" من قرى وارجلان (ورقلة حاليا)_‪ ،‬عاصر ابا يعقوب الوارجلاني وابا عمار والسُوفي‪.‬‬ ‫وبرع في الفقه والأصول‪ .‬نهج أسلوب المقارنات في تأليفه‪ .‬ونقم عليه بعض المتزمتين‪ ،‬فاقنعهم‬ ‫بصواب منهجه‪ .‬حقق الدكتور النامى كتابه "أجوبة ابن خلفون"‪ - .‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‪ .‬مقدمة‬ ‫المحقق‪ - .‬معجم اعلام الإباضية ترجمة رقم‪.9501:‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر‪ :‬مصطفى باجو۔ أبو يعقوب الوارجلآني وفكره الأصولي‪.31 .‬‬ ‫وقد حقق الدكتور عمر سليمان بوعصبانة لقمان" كتاب سير الوسياني في اطروحته للدكتوراه‪.‬‬ ‫وصدر عن وزارة التراث العمانية في ثلاث مجلدات‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ممُقمَة‬ ‫= ويتصدر نتاج القرن السادس على غزارته كتاب "العدل والإنصاف في‬ ‫إبراهيم‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫يعقوب‬ ‫لأبي‬ ‫والاختلاف"‬ ‫الفقه‬ ‫أصول‬ ‫معرفة‬ ‫الوارجلاًني(!‪ .0‬ويمثل هذا الكتاب قمةالتاليف الأصولي عند الإباضية قديما‬ ‫لآراء‬ ‫لنا دراسة‬ ‫وسبقت‬ ‫شاملة‪.‬‬ ‫بصورة‬ ‫الأصول‬ ‫قضايا‬ ‫استوعب‬ ‫إذ‬ ‫الوارجلانى الأصولية من خلال هذا الكتاب في رسالة الماجستير‪ .‬واستفدنا‬ ‫مثنهانية في هذه الأطروحة بوضع آرائه موضعها بين أصولبي الإباضية‬ ‫وغيرهم‪.‬‬ ‫ويعلل الوارجلأني سبب تسميةالكتاب بان ألله أمر بالعدل© وأقام عليه‬ ‫نقص‬ ‫موازينه ني الكون ولأجله أرسل الرسل وأنزل الكتب‪ .‬فمن زاد أو‬ ‫فقد جار عن موازين ‪ .‬الة‪« .‬وأنا أدعو إلى هذه الموازين" على أن تكون لي‬ ‫وعليئ‪ ،‬ومن حكم على غيره كما يحكم على نفسه فقد عدل‪ ،‬ومن أحب‬ ‫لغيره مثلما يجب لنفسه فقد أنصف‪ .‬وانا أدعو إلى طريقة العدل والإنصاف‪.‬‬ ‫وأنهى عن الجور والانحراف‪ .‬فمن أجاب أصابت ومن أبى واستكبر فقد‬ ‫خسر وخاب!)(‪.)2‬‬ ‫واوضح الوارجلاني منهجه أنه يعمد إلى الطريقةالوسطى فيكتابه‪.‬‬ ‫فيستعمل الجواد ويطرح الشواذ‪ ،‬ويسلك مسلكا وسطاء ليقرب المأخذ على‬ ‫المقتصد‘ وتهون المشقة على المجتهد(‪3‬ا‪.‬‬ ‫أما مستنده فإنه يعول في استخراج الحق من خلل الباطل أمران‪ :‬أحدهما‬ ‫خبر والآخر نظر‪ .‬أما الخبر فقول رسول ألة كه‪« :‬يحمل هذا العلم من كل‬ ‫‪ _)1‬أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلآني‪005-075( .‬ه)_‪ .‬من أشهر أعلام الإباضية‪ . .‬جمع‬ ‫العلم والعمل‪ ،‬والتدريس والشيا؟ والرحلة والمغامرة‪ .‬تعلم ببلده وارجلان ثم رحل إلى الأندلس‬ ‫ومكث بها سنوات للدراسة وله رحلة إلى مجاهل إفريقيا‪ .‬وأخرى إلى المشرق‪ .‬كان واسع الأفق‬ ‫كتب في مختلف فنون المعرفة الإسلامية في التفسير والحديث والفقه والأصول والكلام والتاريخ‬ ‫والفلسفة والمنطق‪ .‬والشعر‪ .‬من أشهر كتبه "الدليل والبرهان" و"العدل والإنصاف"‪ - .‬ينظر‬ ‫دراستنا له‪ :‬ابو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي‪ .‬ص ‪- .18-431‬معجم اعلام الإباضية‪.‬‬ ‫‪-‬الجعبري البعد الحضاري‪.911 :1 ،‬‬ ‫ترجمة رقم‪.9401:‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاآنى۔ العدل والإنصافث ‪.01 :1‬‬ ‫‪ _)3‬الوَارَجْلاآني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.3 /2 :1‬‬ ‫‪52‬‬ ‫و م خ‬ ‫مقذمكه‬ ‫‪3‬‬ ‫خلف عدوله‪ ،‬ينفون عنه تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال‬ ‫وإعطاء كل‬ ‫المبطلين ‪ (.,..‬وأما النظر فاستعمال كل شىء من العلوم موضعه‬ ‫ذي حق حقه مع التعويل على الأصول التى اجتمعت عليها الأمة واتخاذها‬ ‫معيارا في الحكم وموئلا عند الخلاف ‪ .‬وا للاستفادة من كل العلوم لتفادي النظرة‬ ‫القاصرة لأن الحق يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا{ ويرشد إلى‬ ‫اجتناب التقليد في موضع التقييد‪ ،‬واتباع الشواذ في الأمور والمنكر في الصدور‪.‬‬ ‫الغلو والتقصير( ‪.1‬‬ ‫والدين وسط بين‬ ‫والكتاب توجد منه نسخ مخطوطة عديدة في مكتبات الإبَاضيّة‪ ،‬وقد طبع‬ ‫في عمان‪ .‬كما حققه الدكتور عمرو خليفة النامى‪ ،‬ولا يزال تحقيقه مرقونا‪.‬‬ ‫تلك‬ ‫ومن‬ ‫ونظما ‪.‬‬ ‫واختصارا‬ ‫شرحا‬ ‫عديدة‬ ‫أعمال‬ ‫عليه‬ ‫تتابعت‬ ‫وقد‬ ‫الأعمال‪:‬‬ ‫= "مختصر العدل والإنصاف" لأبي العباس أحمد بن سعيد الشمُاخجي(ت‪.0‬‬ ‫(ت‪829‬ها)‪ .‬خطوط يقع في ست عشرة ورقة‪ ،‬نقحه من مسائل الكلام التي‬ ‫تعرض ها الوارجلآني في كتاب العدل‪ ،‬وجعله خالصا لأصول الفقه‪ .‬كما‬ ‫أضاف إليه مسائل كثيرة من كتب أصولية أخرى« وبوبه ف عشرة أبواب بعد‬ ‫الباب الأول ف‬ ‫وكان‬ ‫اللغة ودلالاتها‪.‬‬ ‫وابتداء‬ ‫الفقه‬ ‫حل أصول‬ ‫مقدمة ف‬ ‫المجمل والمبين‪ ،‬والثاني في الأمر والنهحي‪ ،‬والثالث في الظاهر والمحكم‪ ،‬والرابع‬ ‫في الخاص والعام‪ ،‬والخامس ف المنطوق والمفهوم‪ ،‬والسادس في الخير والسابع‬ ‫في النسخ‪ .‬والثامن في الإجماع‪ ،‬والتاسع في الاجتهاد‪ .‬والعاشر في القياس‪،‬‬ ‫‪ _)1‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصافث ‪.4 / 3 :1‬‬ ‫‪ _)2‬ابو العباس احمد بن سعيد الشماخجي‪( ،‬ت‪829‬ه)_ من "يقرن" بجبل نفوسة بليبيا‪ .‬سليل أسرة‬ ‫الشمُاخجيين التى أنجبت اعلاما كثيرين‪ .‬انتقل بين قرى الجبل متعلما‪ ،‬ثم قصد جبل دمر بالجنوب‬ ‫التونسي‪ .‬وبلغ في العلم غايته‪ .‬كان شديدا في الحق ينكر على الحكام الحفصيين انحرافاتهم‪ .‬اشتغل‬ ‫بالتدريس و التأليف‪ .‬من كتبه‪" :‬سير المشايخ"‪" .‬شرح عقيدة التوحي"‪" .‬شرح مرج البحرين"‬ ‫واستفدنا في بحثنا من كتابيه "مختصر العدل والإنصاف" وشرحه‪ - .‬ينظر‪ :‬مهني التواجيني‪ ،‬القسم‬ ‫الدراسي لكتابه شرح مختصر العدل‪- .511-051 ،‬معجم أعلام الإباضية‪ .‬ترجمة رقم‪.08:‬‬ ‫ضمن بحث تخرجه ف قسم التخصص بمعهد الحياة‬ ‫وقد حقق مختصر العدل الباحث نجار يوسف‬ ‫بغرداية‪ 3‬تحت‬ ‫وظل بحثه مرقونا ثم حققته مجموعة من طالبات كلية الإصلاح‬ ‫بالقرارة‪ ،‬الجزائر‬ ‫إشراف الدكتور زهير بابا وإسماعيل‪ ،‬وطبع ضمن منشورات الكلية{ ‘ سنة ‪0441‬ه‪9102/‬م‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫متممة‬ ‫والخاتمة في التعارض والترجيح‪.‬‬ ‫= "شرح تصر العدل والإنصاف"‪ ،‬للشماخي أيضا‪ .‬ويقع في تسع‬ ‫وثمانين ورقة‪ .‬قام الباحث مهني التواجيني بتحقيقه ودراسته في رسالة دكتوراه‬ ‫لحلقة الثالثة بالكلية الزيتونية للشريعة واصول الدين‪ ،‬بتونس‪ .‬وأبرز في‬ ‫الجانب الدراسي إسهام الإباضيبة ني علم الأصول" وعرّف بأهم نتاجهم مشرقا‬ ‫ومغربا‪ .‬وبأصولم التشريعية‪ .‬وتناول شخصية الماجي وبيئته العلمية‬ ‫ونتاجه‪ ،‬مبرزا أهمية كتابه وخصائصه في المنهج والأسلوب‪.‬‬ ‫وكان تحقيق الكتاب علميا جيدا‪ .‬ولا يزال البحث مرقونا‪ .‬وقد اعتمدناه‬ ‫في الإحالة‪ ،‬واحيانا تكون الإحالة إليه وإلى المخطوط معا‪.‬‬ ‫= "رفع التراخي ني مختصر الشُمّاخجي"‪ ،‬لعمر بن رَمَضَان التلاتي‬ ‫(ت‪7811‬هؤل!‪ .0‬وهو شرح لفظي موجز يتسم بالطابع المدرسي© وكثيرا ما‬ ‫يكتفى بإيراد مرادف اللفظ دون زيادة تذكر كما غلبت عليه الصبغة المنطقية‬ ‫السائدة على كتابات عصره‪ .‬فلم يضف للكتاب شيئا ذال بال‪.‬‬ ‫والنسخ التى تم الحصول عليها غير تامة الشرح‪ .‬ولا ندري أكان ذلك‬ ‫لخرم فيها أم هو كل ما كتبه التلاتي؟ فلم نعتمده كثيرا‪.‬‬ ‫= حاشية محمد بن عمر بن أبي ستة على شرح المختصر الشهير‬ ‫بامحشئيا‪ 3‬وقد أوى عناية خاصة لباحث اللعة‪ ،‬واستقصاها وكان ذلك على‬ ‫‪ _)1‬أبو حفص عمر بن رَمَضَان الجربي التلاتي‪( .‬ت‪7811‬ه)_‪ .‬ولد بجومة "ثلات" بجربة‪ .‬ودرس‬ ‫بها ثم انتقل إلى القاهرة‪ .‬ودرس بالأزهر‪ .‬واهتم بالمنقول والمعقول‪ .‬من تلاميذه علي بن يوسف‬ ‫المليكي‪ .‬وابو زكرياء الأفضلي‪ .‬له حواش عديدة على كتب الإباضية‪ .‬منها اللآلئي الميمونية على‬ ‫المنظومة النونية‪ .‬وشرحان على أصول تبغورين‪ .‬وشرحان على عقيدة التوحيد‪ .‬وغيرها‪ - .‬معجم‬ ‫أعلام الإباضية‪ .‬ترجمة رقم‪.786:‬‬ ‫وقد اقتسم تحقيق الكتاب باحثان عمانيان لنيل الماجستير من جامعة الأزهر هما‪ :‬أحمد بن ناصر‬ ‫الحارثي‪ ،‬والمعتصم بن خالد الخروصي‪.‬‬ ‫تعلم بها‬ ‫من علماء جربة بتونس‪.‬‬ ‫‪ _)2‬محمد بن عمر بن ابي ستة القصي‪2201-8801( .‬ه)_‪.‬‬ ‫على والده ثم تابع دراسته بالأزهر واستقر بمصر ثمان وعشرين سنة‪ .‬متعلما ثم معلما بمدرسة‬ ‫الإباضية بطولون‪ ،‬وبالأزهر‪ .‬ثم عاد إلى بلده وأسندت إليه رئاسة حلقة العزابة‪ .‬كان عالما عاملا‬ ‫ساعيا في الخير آمرا ناهيا‪ .‬له حواش عديدة على أمهات الكتب الإباضية‪ .‬فاشتهر بالمحّثتى‪- .‬‬ ‫مُقدَمه‬ ‫حساب عنايته بالجانب الأصولي‪ .‬فهو يورد أوائل عبارات الشمّاخجي‪ ،‬ويعقب‬ ‫عليها بالشرح اللغوي أو المنطقي أو الكلامي‪ ،‬حسب مقتضيات المقام‪ .‬ثم توقف‬ ‫عمله في منتصف الكتاب‪ .‬ولكن حجمه كبير يبلغ خمسة وسبعين ومائة ورقة‪.‬‬ ‫= وثمة حاشية أخرى لمحمد بن يوسف المصعبي(‪ ،‘1‬اهتم فيها بالمباحث‬ ‫الكلامية‪ ،‬وفيها إشارات إلى قضايا أصولية من باب التوسع‪ .‬والكتاب لا زال‬ ‫خطوطا‪.‬‬ ‫= "البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق معاني كتاب العدل‬ ‫والإنصاف" لأبي القاسم إبراهيم البرادي(‪ .‬وفيه عناية بالغة بالقضايا‬ ‫الكلامية التي ذكرها الوارجلاني‪ .‬بيد أنه لم يضف للجانب الأصولي ما ينتظر‬ ‫منه حسب ما يفيده عنوانه‪ .‬كما أنه شرح غير تام‪ .‬ولا يزال مخطوطا في جزاين؛‬ ‫بمجموع ثمانية وثمانين ومائتي ورقة‪ .‬وتعددت استفادتنا منه ي مواضع متفرقة‬ ‫من البحث‪.‬‬ ‫= وللبرادي "رسالة الحقائق" ضمنها تعريف كثير من المصطلحات‬ ‫المتداولة في العلوم الشرعية‪ ،‬ومنها علم الآأصُول‪ ،‬فاستعتا بها في تحديد بعض‬ ‫المفاهيم في البحث‪ .‬ونسخ الرسالة متوفرة مخطوطة ومطبوعة‪.‬‬ ‫= "فتح الله"‪ ،‬أو "شرح شرح مختصر العدل والإنصاف"‪ ،‬للشيخ امحمد‬ ‫بن يوسف اطفيش© وهو موسوعة آصولية‪ ،‬محفوظة بخط المؤلف‪ .‬وحجمها‬ ‫يبلغ حوالي ألف وخمسمائة صحيفة‪)4541( .‬تحديدا‪ .‬وتقع ني ثلاث مجلدات‬ ‫نشأ جربة وتعلم بها على والده‪.‬‬ ‫(ت‪7021‬ه)_‪.‬‬ ‫‪ _(1‬محمد بن يوسف المليكي المصعبي الجربي‪.‬‬ ‫ثم خلفه في رئاسة حلقة العزابة وشؤون التعليم والإفتاء والمجتمع‪ .‬كان الناطق الرسمي لأهل‬ ‫جربة في علاقاتها بالبايات في تونس‪ .‬له خط جميلك تآليفه لا تزال مخطوطة‪ .‬وهي حواش على‬ ‫بعض الكتب الإباضية وله رسائل وفتاوى‪ - .‬معجم أعلام الإباضية‪ .‬ترجمة رقم‪.568:‬‬ ‫‪ _)2‬أبو الفضل بن إبراهيم البرادي‪(.‬ت حوالي‪018‬ه)_‪ .‬من علماء الإباضية بجبل دمر بالجنوب‬ ‫التونسي‪ ،‬نشأ وتعلم بحلقات العزابة ببلده‪ ،‬ثم توجه إلى جربة للاستزادة‪ ،‬ومنها إلى جبل نفوسة‬ ‫وتخرج على أبي ساكن عامر الشمًاخجي‪ .‬وعاد لنشر العلم والإصلاح بموطنه‪ .‬ثم تحول إلى جربة‬ ‫ورأس عزابتها‪ ،‬ونظم شؤون التعليم بها واصبح قبلة الناس للفتوى وحل المشاكل ‪ .‬ترك مؤلفات‬ ‫عدة منها‪" :‬الجواهر المنتقاة"‪" ،‬شفاء الحائم"‪ ،‬و"البحث الصادق والاستكشاف" الذي استفدنا منه‬ ‫في هذا البحث‪ - .‬ينظر‪ :‬سالم العدالي‪ ،‬البرادي حياته وآثاره‪ - .74-75 .‬الجعبيري‪ ،‬البعد‬ ‫الحضاري ‪.421 :1‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3‬‬ ‫متقدمة‬ ‫ضخمة تمثل بمجموعها نصف الكتاب" لأن أصله ستة مجلدات‪ .‬ولعل الزمن‬ ‫وكتاب النيل يقع ف ثلاث مجلدات فهذا‬ ‫وأنه بججم كتاب النيل أربع مرات‬ ‫الكتاب يقدر حجمه بجوالي اثني عشر مجلدا من الحجم المطبوع‪.‬‬ ‫وما‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫تحقيق فتح الله مع كتاب‬ ‫وقد يسر الله لنا مؤخرا‬ ‫تتابع عليه من شروح ومختصرات وحواش ونظم وأسميناها («الموسوعة‬ ‫الأصولية المغربية» وريما يرى العمل النور قريبا بإذن الله‪.‬‬ ‫ويكشف هذا الشرح عن موسوعية في الإطلاع على آراء الأصوليين"‬ ‫باللْعّة‬ ‫أم‬ ‫أم بالكلام‬ ‫بالأصول‬ ‫تعلقت‬ ‫المسائل سواء‬ ‫واستقصاء ء في حث‬ ‫التحليل والنقد والترجيح‪.‬‬ ‫على‬ ‫ومقدرة‬ ‫والنحو‬ ‫= ونظم المختصر أبو مالك عامر بن خميس المالكي العماني(!‘‪ ،‬في منظومة‬ ‫سماها "موارد الألطاف بنظم مختصر العدل والإنصاف" تقع في خمسين ومائتين‬ ‫والف بيت‪ )0521( .‬والكتاب مطبوع‪ .‬اقتصر في نظمه على خلاصة كتاب‬ ‫الماجي مكنفيا بالمعنى الاصطلاحي‘ وتأكيد ما ذهب إليه المصنف‪ .‬وقد‬ ‫بينما‬ ‫أسلوبه واضحا سلساا‬ ‫وجاء‬ ‫الششمُاخجي‪.‬‬ ‫يرجح قولا إن ل يفعل ذلك‬ ‫تحتاج عبارة الشمُاخجي احيانا إلى تامل وتركيز لإمعانها في الإيجاز‪.‬‬ ‫"الدليل والبرهان" ‘ ويقع ‪ :‬ثلائة أجزاء‬ ‫ومن تراث الوَارجلاني كتاب‬ ‫ما‬ ‫خاصة‬ ‫عديدة‬ ‫أصولية‬ ‫فيه لقضايا‬ ‫ولكنه تعرض‬ ‫كلامي أساسا‬ ‫وهو كتاب‬ ‫يتعلق بتقسيم الأدلة‪ ،‬ومسائل الاجتهاد‪.‬‬ ‫قديمة وطبعة عمانية ‪ .‬اعتمدنا‬ ‫يوجد خطو طا وله طبعة حجرية‬ ‫والكتاب‬ ‫الطبعة الحجرية بدرجة أولى لقلة أخطائهاتا‪.‬‬ ‫= ومن المصادر القديمة كتاب "الدعائم" لأبي بكر أحمد بن النظر‬ ‫عقدية‬ ‫موضوعات‬ ‫ف‬ ‫رفيع‪،‬‬ ‫"‬ ‫أسلوب‬ ‫ذات‬ ‫منظومات‬ ‫وهو‬ ‫العماني(‪3‬ا‘&‬ ‫أواخر القرن‬ ‫عاش‬ ‫عمان‬ ‫ف‬ ‫عامر بن خميس المالكي العماني‪ ،‬من قبيلة بي مالك‬ ‫‪ _.(1‬أبو مالك‬ ‫الماضي‪ .‬وهو من تلاميذ الإمام السالمي‪.‬‬ ‫الدكتوراه‬ ‫رسالته لنيل شهادة‬ ‫ضمن‬ ‫صالح بوسعيك‬ ‫الأولان من الكتاب الباحث‬ ‫‪ -)2‬حقق الجزءان‬ ‫مرقونا‪.‬‬ ‫ولا يزال البحث‬ ‫الحلقة الثالثة منن كلية الشريعة بجامعة الزيتونةش سنة‪88910‬‬ ‫‪ -(3‬أحد بن سليمان بن النظر السمائلي العماني‪( .‬القرن كه)_‪ .‬تبحر ‪ 2‬العلم منذ صغره‪ ،‬وقتل‬ ‫‪56‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪73‬‬ ‫وفقهية‪ .‬شرحها محمد بن وصافدا&‪ ،‬وسمى شرحه "الحل والإصابة"‪ ،‬ولكنه‬ ‫اتتصر على الجانب اللغوي دون التعرض للمسائل الفقهية إلا قليلا‪.‬‬ ‫= وأفادنا كتاب "المعلقات في أخبار أهل الدعوة" في إيراد بعض المسائل‬ ‫الفقهية استشهادا للقواعد الأصولية‪ .‬والكتاب مزيج أخبار وفتاوى لإباضية‬ ‫المغرب الإسلامي في القرن السادس وما قبله ‪.0‬‬ ‫= وتشمل "نوازل نفوسة" فتاوى عديدة لعلماء جبل نفوسة في القرون‬ ‫الأولى بعضها للإمام جابر بن زيدؤ وتتوزعها جل أبواب الفقه‪ ،‬وقد رتبها‬ ‫الشيخ امحمد اطفيش‪ ،‬وأفادنا في التعرف على اجتهاداتهم واستدلالاتهم‪.‬‬ ‫والقضايا التى عوا بها في واقعهم المعيش‪.‬‬ ‫الله‬ ‫بن أبي عبد‬ ‫لعثمان‬ ‫"النور"‬ ‫تا‬ ‫من‬ ‫مسائل‬ ‫واستفدنا‬ ‫=‬ ‫الأصم(ت‪136‬ه) ()‪ .‬تتعلق بثبوت حجية العقل مع الشرع‪ ،‬وإثبات حجية‬ ‫القرآن على غير العرب‪ .‬وإشارات إلى تقسيم الأدلة‪ ،‬ومقاصد الشريعة‪.‬‬ ‫والكتاب أساسا في التوحيد وتنزيه اللة عن التشبيه والتمثيل‪ .‬وعنوانه الكامل‬ ‫كتاب النور في توحيد الغفور الشكور"‬ ‫= وللشيخ سعيد بن علي الخيري الجربي‪ ،‬الشهير بعمي سعيده‪ .‬جواب على‬ ‫وعمره ‪ 53‬سنة‪ .‬اشتهر بديوانه "كتاب الدعائم" الذى حوى قصائد في العقيدة والفقه‪ .‬وعليه‬ ‫شروح عديدة منها شرح ابن وصاف "الحل والإصابة"‪ - .‬الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري‪.253 :1 .‬‬ ‫[)_ محمد بن وصناف النزوي البزار بسوق ئزوَى‪ ،‬من علماء عمان ف النصف الثاني من القرن‬ ‫السادس‪ .‬غرف بشرحه لكتاب الدعائم لابن النظر‪ .‬وله شرح آخر للقصيدة اللامية لابن النظر‬ ‫أيضا في الولاية والبراءة‪ - .‬أبو ستة‪ ،‬حاشية الترتيب بتحقق إبراهيم طلاي‪.382 :5 .‬‬ ‫ر)_ كتاب المعلقات حققه الباحث بابزيز الحاج سليمان‪ ،‬ونشرته وزارة التراث العمانية سنة‬ ‫‪.9‬م‪.‬‬ ‫‪ _)3‬من علماء عمان في القرن السادسح له مؤلفات منها‪ :‬النور في توحيد الغفور الشكور‪ .‬وكتاب‬ ‫البصيرة‪ .‬كتاب التاج‪ .‬وسمي بالأصم لأن امرأة جاءت تستفتيه فاحدثت في حضرته فتصامم‬ ‫حتى لا يحرجها‪ - .‬السالمى‪ ،‬تحفة الأعيان‪.203 :1.‬‬ ‫‪ _)4‬سعيد بن علي الخيري الجربي‪( ،‬ت‪898‬ه)_‪ .‬نشا في قرية أجيم بجربة‪ .‬ودرس على شيخه‬ ‫ابي النجاة يونس التعاريتي‪ .‬وأوفدته جربة إلى ميزاب بالجزائر لإحيائ العلم بها بطلب من‬ ‫أهلها‪.‬بعد أن دب فيها الفساد‪ .‬فقام بمهمته خير قيام‪ .‬وإليه يعود الفضل في زرع بذور النهضة‬ ‫الحديثة بميزاب‪ .‬وانشا مجلسا أعلى للعزابة يضم علماء ميزاب ويعنى بالقضايا الشرعية والفتاوى©‬ ‫عرف باسمه "مجلس عمي سعيد" لا يزال يقوم بمهمته إلى اليوم‪ .‬له "منظومة في الفقه" و"فتاوي‬ ‫‪57‬‬ ‫متممة‬ ‫أسئلة فقهية‪ .‬تضمن إفادات حول نقد الأخبار ودلالة التواتر على العلم‪ .‬وقواعد‬ ‫تفسير النصوص‪ .‬والتقليد‪ .‬ومباحث الأحكام التكليفية‪ .‬ودليل العقل والشرع‪.‬‬ ‫= وتاتي أهمية كتاب "قواعد الإسلام" لأبي طاهر إسماعيل بن موسى‬ ‫بالأدلة على‬ ‫مشفوع‬ ‫فقه مقارن‪،‬‬ ‫الجيطالي (ت‪057‬ه_)((‪ )1‬من كونه كتاب‬ ‫مسائله‪ ،‬بمصادره النصية والاجتهادية‪ ،‬منهجي في ترتيبه‪ ،‬واضح في أسلوبه‬ ‫يورد المسائل الواقعية ولا يُعتى بالنوادر والمسائل المفترضة‪ ،‬وإن كان لا يذكر‬ ‫القواعد الأصولية إلا نادرا‪ ،‬ولكنه يطبقها أثناء الاستدلال" فهو نموذج جيد‬ ‫لكتب الفقه المبنية على الدليل© يورد الأقوال مع الترجيح‪ ،‬وأحيانا يكتفي‬ ‫بذكر الاختلاف دون ترجيح‪ .‬وقد طبع الكتاب طبعة حجرية‪ ،‬ثم حققه الشيخ‬ ‫عبد الرحمن بن عمر بكلي‪ ،‬وصدر في جزأين‪.‬‬ ‫= وللجيطالي كتاب "قناطر الخيرات" في فلسفة العبادات يبلغ حجمه‬ ‫ثلاثة اجزاء؛ وهو شبية بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي‪ .‬وقد أفادنا ني‬ ‫مسائل الحجة والاجتهاد والفتوى‪ ،‬وفي بعض تطبيقات القواعد الأصولية‪.‬‬ ‫بن جميل السيابي©‬ ‫لخلفان‬ ‫الأصول"‬ ‫"فصول‬ ‫كما استفدنا من كتاب‬ ‫(ت ‪2931‬ه ‪2791‬م)(؛ وهو من المؤلفات المتأخرة في أصول الفقه عند‬ ‫فقهية" ‪-‬الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري‪ = .561 :1.‬نظام العزابة‪- .172 /962 .‬معجم أعلام الإباضية‪.‬‬ ‫ترجمة رقم‪.204:‬‬ ‫‪ _)1‬أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي‪( .‬ت‪057‬ه)_ من مدينة "إجيطال" بجبل نفوسة بليبيا‪.‬‬ ‫تعلم على شيوخ بلده‪ .‬وكان رفيقه العالم أبو ساكن عامر الشمَاخجي‪ .‬امتاز بالحفظ والذكاء‪ .‬وكان‬ ‫شديدا في الحق‪ .‬وشى به حاسدوه إلى الحاكم فسجنه‪ ،‬وبعد خروجه قصد جربة فأكرمه أهلها‪.‬‬ ‫وترك آثارا هامةؤ منها "قناطر الخيرات" و "كتاب الفرائض" و"شرح نونية أبي نصر في أصول‬ ‫الدين"‪ .‬و"قواعد الإسلام"‪- .‬معجم أعلام الإباضية‪ .‬ترجمة رقم‪- .011:‬الجعبيري‪ ،‬البعد‬ ‫الحضاري ‪.321 :1‬‬ ‫صدر الكتاب في جزاين بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بكلي‪ ،‬عن المطبعة العربيةث سنة ‪6791‬م© ثم‬ ‫أعاد تحقيقه مع حاشية أبي ستة الأستاذ بشير الحاج موسى وصدر منه الجزء الأول‪ ،‬عن المطبعة‬ ‫العربيةش سنة ‪8141‬ه‪8991 /‬م‪ .‬ثم حققه أحمد بن صالح الشيخ أحمد وصدر عن مكتبة الضامري‬ ‫للنشر والتوزيع‪ ،‬سلطنة عُمان‪ ،‬طك‪6341 ،‬ه‪5102 /‬م‪.‬‬ ‫‪ _)2‬هو العلامة الشيخ خلفان بن جميل السيابي" من أجل علماء عمان في القرن الرابع عشر‬ ‫الهجري ‪.‬نشا في سمائل‪ .‬في أحضان عائلة فقيرة‪ .‬وانقطع للعلم حتى صار فيه علما ومقصدا‬ ‫للطالبين؛ من أبرز شيوخه الإمام نور الدين السالمي‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الإباضية‪.‬‬ ‫أ وقد حقق الكتاب الباحث سليم بن سالم آل ثاني؛ في أطروحة دكتوراه‬ ‫بكلية الشريعة؛ الجامعة الأردنية‪.‬‬ ‫وجاءت منظومة "طلعة الشمس" وشرحها للإمام عبد الله بن خْمَيْد السالمي‬ ‫(ت‪2331‬ه‪4191 /‬ما خاتمة التآليف الأصولية الشاملة للإباضية‪ ،‬بما تميزت به‬ ‫من استيعاب النتاج السابق؛ والاستفادة من المدرسة الإباضية ومن غيرها‪.‬‬ ‫وانشا السالمي كتابه في أرجوزة منظومة؛ ثم شرحها نثرا؛ مع الشمول‬ ‫والاستيعاب والقدرة على التوضيح والتركيز في آن واحد‪ ،‬إذ حاول استقصاء‬ ‫المسائل الأصولية والاقتصاد في المناقشة والاستدلال‪ ،‬وعدم الاشتغال بالمسائل‬ ‫الهامشية‪ ،‬وتصفية الآأصُول من طغيان الصنعة الكلامية‪.‬‬ ‫وذكر أن منظومته جاءت على قواعد المذهب السديد‪ ،‬أي أنها على قواعد‬ ‫الاجتهاد عند الإبَاضيّةث وبرز اعتماده كثيرا على مختصر العدل وشرحه‬ ‫للشماخي‪ ،‬وعلى كتاب "منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الآصول"‬ ‫لأحمد بن يحي بن المرتضى الزيدي" اليمني‪.‬‬ ‫تولى التدريس ثم القضاء ف الرستاق وسمائل؛ ومناطق أخرى‪ .‬حتى أعجزه الكبر‪.‬‬ ‫بالورع والرصانة والوقار‪ .‬وله عدة اثار‪.‬‬ ‫وعرف‬ ‫منها‪" :‬سلك الدرر الحاوي غرر الأثر"‪ 5‬نظم فيها كتاب النيل للثمينى في ثمانية وعشرين ألف بيت‪،‬‬ ‫الأصول" ف أصول الفقه و"بهجة المجالس"‬ ‫وكتاب‪" :‬جلاء العمى ‪ 2‬ميمية الدماء"ث و"فنصول‬ ‫وكتاب‪" :‬فصل الخطاب في المسألة والجواب"‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬خلفان السيابي؛ جلاء العمى‪ ،‬المقدمة‪ .‬معجم أعلام الإباضية؛ قسم المشرق؛ ترجمة ‪.182‬‬ ‫‪ _)1‬عبد الثه بن حميد السالمى‪ ،‬أبو محمد‪6821-2331( .‬ه‪9681-4191 /‬م)_ ولد ببلدة الحوقين‬ ‫التأليف وعمره‬ ‫ف‬ ‫شرع‬ ‫الحفظ والذكاء‬ ‫وكان آية ف‬ ‫ونشأ ضريرا‬ ‫من أعمال الرستاق بعمان‪.‬‬ ‫وسعى لإعادة‬ ‫والإفتاء والتأليف‪.‬‬ ‫للتدريس‬ ‫استقر به المقام مدينة القابل‪ .‬وتفرغ‬ ‫سبع عشرة سنة‪.‬‬ ‫الإمامة إلى عمان‪ .‬وأغنى المكتبة الإباضية خصوصا والإسلامية عموما بمؤلفات عديدة في جل‬ ‫العلوم ‏‪ ١‬اسلامية ‪ .‬جلها مطبوع‪( .‬رجعنا إل بعضها ف هذه الدراسة)_‪ .‬وله تلاميذ عديدون نشروا‬ ‫وتعدل‬ ‫وهي مفتوحة للباحثين‬ ‫أ لسئُالمي مكتبة غنية نظمها أحفاده‬ ‫ترك‬ ‫ذكره ‪ .‬كما‬ ‫وخلدوا‬ ‫علمه‬ ‫من أهم مكتبات المخطوطات في عمان‪ - .‬ينظر‪ :‬السالمي‪ ،‬مشارق أنوارالعقول‪ ،‬مقدمة الشيخ‬ ‫البطاشي‪- .‬وأيضا‪ :‬كتاب السالمي‪" .‬معارج الآمال المقدمة‪ = .‬الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري ‪.002‬‬ ‫اطلعت على خطوطة هذا الكتاب بمكتبة السالمي في بدية بسلطنة عمان‪ .‬ثم حققه أحمد علي‬ ‫‪2‬‬ ‫وطبعته دار‬ ‫الشالثة بكلية الشريعة بجامعة الزيتونة بتونس؛‬ ‫الحلقة‬ ‫رسالة دكتوراه‬ ‫ف‬ ‫مطهر الماخذي؛‬ ‫‪59‬‬ ‫و ه ‪2‬‬ ‫متذمكةه‬ ‫كما يورد آراء ابن بركة‪ ،‬ويحيل أيضا على الوارجلاني‪ ،‬وعلى أبي الربيع‬ ‫المزاتي‪ ،‬صاحب "التحف المخزونة"‪ .‬مع المقارنة باراء أئمة الأصول كالعَرالي‬ ‫والآمدي وابن السبكي وبآراء أئمة المعتزلة والمذاهب الإسلامية عموما‪.‬‬ ‫وفي المسائل الكلامية يحيل إلى كتابه "مشارق أنوار العقول"‪.‬‬ ‫وجاء اسلوب السنايمي في طلعة الشمس واضحا ودقيقا‪ ،‬مستوعبا‬ ‫للمسائل دون إخلال ولا إطناب‪ .‬وغلب عليه طابع مدرسة المتكلمين‬ ‫باعتماده منهجهم في التقسيمات" وني الاحتجاج والجدل‪.‬‬ ‫ويقع الشرح في جزاين‪ ،‬طبعا عدة مرات؛ في دمشق ومسقط‪.‬‬ ‫وكان اعتمادنا على هذا الكتاب كثيرا؛ استوعب أغلب فصول الدراسة‪.‬‬ ‫وثمة مصادر ومراجع غيرها وبخاصة كتب الفقه؛ سواء المبسوطة منها‬ ‫والوجيزة‪ ،‬يضيق هذا العرض عن حصر أسمائها؛ فضلا عن مضامينها وما‬ ‫أفاد البحث منها‪ .‬بل إن محاولة استقصاء المصادر والمراجع التى استقينا منها‬ ‫مادة البحث قد تحيل هذا العرض إلى فهرس لها‪ .‬وما أغفلناه شىء غير يسير‬ ‫توزعت الاستفادة منه مباحث الدراسة سواء ما تعلق منها بالجانب الأصلى‪.‬‬ ‫وهو قضايا الاجتهاد‪ ،‬منهجا وتاصيلا‪ .‬أم ما تعلق بالمقارنات الفقهية وتوثيق‬ ‫النصوص وتخريجها؛ أم ما تعلق بتراجم الأعلام‪ .‬وذلك ما توزعته فروع‬ ‫المعرفة الإسلامية من كتب التفسير والحديث والأصول والفقه والتاريخ‪ .‬وهو‬ ‫ما يفي باستيعابه فهرس المصادر والمراجع‪.‬‬ ‫‪>::‬‬ ‫‪20‬‬ ‫!‬ ‫‪9‬‬ ‫‪502‬‬‫لة‬ ‫‪!52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪253‬‬ ‫الحكمة اليمانية‪ .‬كما حققه الدكتو محمود سعد؛ ونشرته مكتبة وهبة بالقاهرة‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫الفصل المهميدى‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫البحث الأول‪ :‬تحديد المفاهيم‬ ‫إن تناول البحوث مثل دخول البيوت‘ وإذا كانت المفاتيح ضرورية لفتح‬ ‫الأبواب فإنه لا بد للبحوث من مدخل ضابط لمفاهيم المصطلحات التي يقوم‬ ‫عليها‪ ،‬لأن بجئا غير محدد المفاهيم لا يؤدي إلى نتيجة‪ ،‬و لا يقدم جديدا في‬ ‫عالم المعرفة‪.‬‬ ‫والمصطلحات التي تعنينا في هذا المدخل ثلاثة‪ :‬المنهج‪ .‬الاجتهاد‪.‬‬ ‫ه‬ ‫الإباضية‪ .‬وسنبسط مضامينها بما يوضحها للقارئ باختصار دون اعتصار‪.‬‬ ‫المنهج‪:‬‬ ‫يعنى بالمنهج في اللغة الطريق البين الواضع«‪.0:‬‬ ‫ويعرف المنهج في البحوث العلمية بأنه «طريقة يصل بها الإنسان إلى‬ ‫حقيقةا(‪ .20‬أوهو «فن التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار العديدة‪ ،‬إما من أجل‬ ‫الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين‪ ،‬وإما من أجل البرهنة عليها‬ ‫للآخرين حين نكون بها عارفين»)(‪٠)3‬‏‬ ‫وئرذ كلمة المنهج كثيرا في ميادين البحث العلمي‪ .‬لأنها الطريقة المثلى‬ ‫والسبيل السليم للوصول إلى الحقيقة محل البحث‪ .‬ويتم ذلك بقواعد عامة‬ ‫تشترك فيها تلف العلوم‪ ،‬ثم تتنوع تفاصيل المناهج حسب طبيعة تلك‬ ‫العلوم‪ ،‬واختلاف مواضيعها؛ فهناك منهج البحث الأدبي‪ ،‬ومنهج البحث‬ ‫التاريخي ومنهج البحث في علم النفس‪ ،‬والمنهج التجريي في علوم الطب‬ ‫والطبيعة والأحياء؛ وكذلك لعلوم الشريعة مناهجها‪ ،‬في التفسير والحديث‬ ‫والأصول‪.‬‬ ‫ويتبوأ المجتهد موقعه لاستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية‪ ،‬وطريقة فهمه‬ ‫‪ _)1‬يقال‪ :‬أنهج الطريق‪ :‬وضح واستبان‪ = .‬وسبيل منهج ومنهاج‪ :‬طريق واضح‪ .‬والمنهاج‪:‬‬ ‫الطريق المستقيم‪ .‬ابن منظور‪ ،‬لسان العَرّب‪ ،‬مادة نهج‪.4554 :6 .‬‬ ‫‪ _)2‬علي جواد الطاهر‪ ،‬منهج البحث الأدبي ‪.72‬‬ ‫‪ _)3‬عبد الوهاب أبو سليمان‪ :‬منهج البحث في الفقه الإسلامي؛ ‪.51‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫واستنباطه هي منجهه في الاجتهاد‪.‬‬ ‫وليس بخاف أن أهمية المنهج تكمن في اختصار الطريق للوصول إلى‬ ‫الحقيقة‪ ،‬وسلامة النتائج المرصودة بما يجعل المعارف المحصل عليها يقينية أو‬ ‫أقرب ما تكون إلى اليقين(ا‪.0‬‬ ‫والمنهج مظهر حضاري راق‪ 6‬لأنه ينم عن قدرة على التنظيم واختصار‬ ‫للجهد والزمن؛ وتأمين الطريق للوصول إلى الهدف المنشود‪.‬‬ ‫ومن طبيعة المنهج الوضوح و الثبات والاستقرار‪ ،‬حتى يصح اعتماده‬ ‫سبيلا مُيسُرَة للوصول إلى الحقيقة‪.‬‬ ‫وليس للفكر الإنساني حيال المنهج إلا دور الرصد والكشف©‪ ،‬ثم‬ ‫الصياغة والتقعيدات'‪ .‬أما الإبداع والاختراع فلا نصيب لهما في مجال المناهج؛‬ ‫بل في مجال المعارف والمعلومات؛ وإلا لاحتاج المنهج إلى تطوير و تغيير بين‬ ‫الحين والآخر؛ فيفقد سمة الثبات‪ ،‬ويعدم الناس الثقة به‪ ،‬فلا يعدو سبيلا‬ ‫مأمونة توصلهم إلى الحقيقة العلمية المنشودة‪.‬‬ ‫الاجتهاد‪:‬‬ ‫الاجتهاد في اللة ماخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقةة'‪ .‬فيكون المراد‬ ‫من الاجتهاد بمعناه اللغوي العام بذل أقصى ما ني طاقة الإنسان البدنية‬ ‫والعقلية في العمل الذي يباشره المجتهد للوصول إلى الغاية المنشودة منه‪ ،‬مادية‬ ‫كانت هذه الغاية أم فكرية(‪ .‬فكل من بذل وسعه لإنباز عمل نقول عنه إنه‬ ‫مجتهد طبيبا كان أم مهندسا أم قاضيا أم معلما‪ ،‬وهكذا في سائر مجالات الحياة‪.‬‬ ‫وعَرّف الأصوليون الاجتهاد تعريفات عديدة منها أنه «استنفاد الجهد في‬ ‫طلب الشيء المرغوب إدراكه؛ حيث يرجى وجوده فيه‪ ،‬أو يُوقن بوجوده‬ ‫‪ _)1‬مصطفى باجو‪ .‬المنهج العلمي لدراسة أصول الفقه‪ .‬مجلة النهضة (أسبوعية عمانية)_ أعداد‬ ‫‪ .068 /9 8‬رَمَضَان‪ /‬شوال ‪8141‬ه يناير‪ /‬فبراير ‪8991‬م‪ - .‬منهج الاجتهاد عند الشيخ‬ ‫رَمَضَان‬ ‫‪.1‬‬ ‫عدد‬ ‫الجزائر‪.‬‬ ‫القرارة‪،‬‬ ‫الحياة‬ ‫معهد‬ ‫عن‬ ‫الحياة‪ . .‬تصدر‬ ‫دورية‬ ‫إبراهيم بيوضك‬ ‫‪8‬ه_‪8991 /‬م‬ ‫‪ _)2‬د‪ .‬حمد سعيد رَمَضَان البوطي السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلاميح ‪.16‬‬ ‫‪ _)3‬ابن منظور لسان العبث مادة جهد‪.807 :1 .‬‬ ‫‪ _(4‬الشوكاني‪ .‬إرشاد الفحول‪ - .022 ،‬عبد المنعم النمر‪ :‬الاجتهاد‪.12"،‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫فيه)( ‪. )1‬‬ ‫وفي نظرة أكثر تحديدا‪ ،‬واضيق مجالا للاجتهاد‪ ،‬نجد كثيرا من الأصوليين‬ ‫يعرفون الاجتهاد بأنه «استنفاد الفقيه المجتهد وسعه وطاقته في استنباط حكم‬ ‫يأت به نصر من كتاب أو سنة ولم يات به إجماع)(‪.22‬‬ ‫شرعي‬ ‫آنه استنفاد الفقيه وسعه وطاقته الفكرية فايستنباط‬ ‫ويرى بعضهم‬ ‫الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية(ة‪.‬‬ ‫فالاجتهاد بهذا المفهوم جزء من أصول الفقه‪ .‬سواء كان ذلك بطريق‬ ‫الأصالة أم بطريق التبع(‪.‬‬ ‫كما عرفه الخضري بانه «بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره‬ ‫الشارع دليلا‪ .‬وهو كتاب النه وسُنّة نبيه‪ .‬وهو نوعان‪ :‬الأول أخذ الحكم من‬ ‫ظواهر النصوص إذا كان حل الحكم مما تتناوله تلك النصوص‪ .‬الثاني‪ :‬أخذ‬ ‫الحكم من معقول النصرً؛ بأن كان للنصر علة مص“ح بها أو مستنبطة‪ ،‬ومحل‬ ‫ما يعرف بالقياس سه؛(‪5‬ا‪.‬‬ ‫الحادثة مما يوجد فيه تلك العلة والنص لا يشمله‪ .‬و‪:‬‬ ‫وفي هذا التوجه الموسع لمعنى الاجتهاد‪ ،‬يرى آخرون أن الاجتهاد يشمل‬ ‫ما لا نصر فيه‪ ،‬وما فيه نصر ] طي الدلالة أيضا‪.‬‬ ‫وعلى نفس الخط سار عبد الوهاب خلاف إذ يرى آن الاجتهاد فيه عموم‬ ‫«فالاجتهاد بالمعنى العام يشمل بذل الجهد للتوصل إلى الحكم‬ ‫وخصوص‬ ‫المراد من النص الظن الدلالةث ويشمل بذل الجهد للتوصل إلى الحكم بتطبيق‬ ‫قواعد الشرع الكلية‪ ،‬ويشمل بذل الجهد للتوصل إلى الحكم فيما لا نص فيه‬ ‫بالقياس أو الاستحسان أو الاستصلاحح أو غير هذا من الوسائل التي ارشد‬ ‫‪.331 :8‬‬ ‫الأحكام‬ ‫أصول‬ ‫ف‬ ‫‪ _(1‬ابن حزم‪ : :‬الإحكام‬ ‫‪ _)2‬عبد الوهاب خلاف مصادر التشريع فيما لا نص فيه‪ - .8 /7 ،‬عبد المنعم النمر‪ :‬الاجتهاد‬ ‫‪ -‬الشوكاني‪ ،‬إرشاد الفحول‪.022 ،‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫المنعم النمر‪:‬‬ ‫فيه‪- .7 ،‬عبد‬ ‫مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص‬ ‫خلاف‪.‬‬ ‫‪ _)3‬عبد الوهاب‬ ‫‪ -‬محمد أبو زهرة‪ ،‬المذاهب الإسلاميةش ‪.101‬‬ ‫الاجتهاد‪.42 ،‬‬ ‫‪ _)4‬نادية شريف العمري©‪ ،‬الاجتهاد في الإسلام‪. 71.‬‬ ‫‪.71‬‬ ‫تاريخ التشريع الإسلامي‬ ‫‪ _)5‬محمد الحضري‬ ‫‪63‬‬ ‫الفصل المهيدى‬ ‫الشرع إليها للاستنباط فيما لا نص فيه»‪.10‬‬ ‫فهذا اتجاه يمل توسعة لمفهوم الاجتهاد؛ بجعله شاملا لثلاثة معان ؛ أحدها‬ ‫القياس الشرعى‪ ،‬والثانى ما يغلب في الظن من غير علة؛ كالاجتهاد قي الوقت‬ ‫والقبلة وتقويم السلعةش والثالث الاستدلال بالأصئولة‪.0‬‬ ‫ويؤكد هذا الفريق أن الاجتهاد يكون في موضوع لم يسبق بحثه والتعرض‬ ‫له‪ 5‬أو سبق بجثه؛ ثم جد ما يستدعي إعادة النظر فيه؛ لظهور ملابسات ووقائع‬ ‫جديدة(‪3‬ا‪.‬‬ ‫وواضح من تلك التعاريف أيضا أنها تتجه إلى تحديد موضوع الاجتهاد‬ ‫ومجاله" كما ترمي إلى تحديده باعتباره فعلا أو جهدا صادرا من إنسان فيه صفة‬ ‫مكنه من أداء هذا الفعل وهي صفة الاجتهاد‪ .‬وهذا أمر بديهي يعم الصفات؛‬ ‫فنجد حيئا أن الصفة قد تراد نسبتها‪ ،‬وقد يراد فعلها؛ كالكلام والبصر والحياة‪.‬‬ ‫و في عصر الصحابة كان مفهوم الاجتهاد غير محصور فيما لا نص فيه‬ ‫إذ قد يتجلى في حمل ما يحتمل من الكلام محملين أو أكثر على أحدهما‪ ،‬كما‬ ‫في أمر النبى ثة الصحابة بالصلاة في بني قريظة فاختلفوا بين من رجح‬ ‫الجانب الحرفي للخطاب وهو التقيد بمكان الصئلاة؛ وبين من غلب المقصد‬ ‫الغائي وهو الإسراع في المسيرله)‪.‬‬ ‫وقد يكون الاجتهاد قياسا تمثيليا لم يتعرض له الكتاب والسنة" كما في‬ ‫قياس عمار بن ياسر التيمم من الجنابة على الاغتسال منها فتمعك في‬ ‫ووجه آخر لمفهوم الاجتهاد عند الصحابة يتجلى ني‬ ‫التراب(‪.‬‬ ‫)_ عبد الوهاب خلاف مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه‪.8 /7 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الشوكانى‪ ،‬إرشاد الفحول" ‪.022‬‬ ‫‪ _)3‬عبد الوهاب آبو سليمان" منهج البحث في الفقه الإسلامي{‪.91‬‬ ‫النبويةك ‪.432 :2‬‬ ‫السيرة‬ ‫‪ _(4‬ابن هشام‪.‬‬ ‫‪ _)5‬لفظ الحديث عند البخاري‪ . :‬عن شقيق {‪ ،‬قال ‪ :‬كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى‬ ‫فقال له أبو موسى ‪ :‬لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي۔‬ ‫الأشعري‬ ‫فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة ‪ :‬فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله ‪:‬‬ ‫لو رخص هم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد ‪ .‬قلت ‪ :‬وإنما كرهتم هذا‬ ‫لذا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ 5‬فقال ابو موسى ‪ :‬الم تسمع قول عمار لعمر ‪ :‬بعثنى رسول اله ه في حاجة ‪3‬‬ ‫‪ 5‬فقال ‪" :‬‬ ‫فاجنبت فلم اجد الماء " فتمرّغت في الصعيد كما ئمَرّغ الدابة‪ .‬فذكرت ذلك للبي‬ ‫‪46‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫‪3‬‬ ‫ملاحظة مصلحة أو سد ذريعة أو تخصيص عموم‪ 3‬أو أخذ بمفهوم‪ ،‬أو نحو‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫ونماذجه في اجتهادات الصحابة عديدة(ا‪.0‬‬ ‫والإمام الشافعي نفسه فسر الرأي بالاجتهاد‪ 3‬ثم فسر الاجتهاد بالقياس‪،‬‬ ‫وقال هما اسمان لمعنى واحدات‪« .‬فالاجتهاد أبدا لا يكون إلا على طلب‬ ‫شيء‪ ،‬وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل‪ ،‬والدلائل هي القياس؛(ة‪.‬‬ ‫والذي نختاره من هذه المفاهيم هو المعنى العام للاجتهاد وهو استفراغ‬ ‫الوسع في طلب الوصول إلى الحكم الشرعي إجمالا سواء فيما ورد فيه نص‬ ‫أم فيما لا نص فيه‪ .‬ذلك لأن على المجتهد قبل التعرض للنص الشرعي‬ ‫وتفسيره وبيان مراد الشارع منه؛ أن يتاكد من صحة هذا النص و ثبوت نسبته‬ ‫إلى الشارع‪.‬‬ ‫وإذا ما تعارضت النصوص كان لابد من إزالة التعارض لأن شرع اللة‬ ‫متحد المصدر واتحاد المصدر ينفي التعارض» كما قال تعالى‪ :‬ل أفلا يَدَتَرُودَ‬ ‫وأفيد آعيكئا كوبا كه [النساء‪.]28:‬‬ ‫لاد َلَوكاة من عندعَنرقه‬ ‫فإذا ما عدمت النصوص أصلا كان دور الفقيه منحصرا في البحث عن‬ ‫الحكم في المصادر التى اصطلح عليها بالمصادر الاجتهادية آو التبعية‪.‬‬ ‫فشمل الاجتهاد بهذا المفهوم العام معظم مباحث علم الأصول من إثبات‬ ‫الأدلة وتفسير النصوص واستنباط الأحكام‪.‬‬ ‫إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا‪ ،‬فضرب بكفه ضربة على الأرض‘ ثم نفضها‪ ،‬ثم مسح بهما ظهر‬ ‫يقنع بقول‬ ‫ثم مسح بهما وجهه " فقال عبد الله ‪ :‬أفلم تر عمر‬ ‫كفه بشماله أو ظهر شماله بكقه‬ ‫‏‪ ١‬لأعمش & عن شقيق ‪ :‬كنت مع عبد الله وابي موسى ‪ 0‬فقال أبو موسى‪:‬‬ ‫عمار ؟ وزاد يعلى ‪-‬عن‬ ‫ألم تسمع قول عمار لعمر ‪ :‬إن رسول اله ثة بعثني أنا وأنت فاجنبت فتمعكت بالصعيدا فاتينا‬ ‫"‪.‬‬ ‫وجهه وكفيه واحدة‬ ‫‪ .‬ومسح‬ ‫‪ " .‬إنما كان يكفيك هكذا‬ ‫نقال‬ ‫اله هة فاخبرناه‬ ‫رسول‬ ‫حديث ‪.975:‬‬ ‫باب التيمم‪.‬‬ ‫كتاب الحيض‪.‬‬ ‫صحيح مسلم‬ ‫التيمم‬ ‫بان مسح الذراعين ف‬ ‫ذكر خبر ثان يصرح‬ ‫التيمم‪.‬‬ ‫باب‬ ‫الطهارة‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب‬ ‫غير واجب“ حديث‪.0231 :‬‬ ‫‪.171‬‬ ‫‪ _.1‬العلواني‪ ،‬أصول الفقه منهج معرفة‘ء ص‬ ‫العلواني المرجع نفسه‪.‬‬ ‫وانظر أيضا‪:‬‬ ‫الرسالة ‪.7‬‬ ‫‪ _(2‬الشافعي‪،‬‬ ‫‪ _(3‬الشافعي‪ ،‬الرسالة ‪.55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫الفصَلا مهيدي‬ ‫وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه الشيخ محمد أبو زهرة حين اعتبر أن عمل‬ ‫العقل في استنباط الأحكام يقوم في ميدانين هامين هما‪ :‬تعرف المرامي‬ ‫والمقاصد من جملة النصوص الشرعية‪ ،‬واستخراج ضوابطها الجزئية والعامة‪.‬‬ ‫والثاني الاستنباط مما وراء النصوص فيما لم يوجد فيه نص في ضوء ما ورد‬ ‫وقد تختلف المناهج الفقهية" ولكن الكل مستظل براية النصوص‬ ‫فيه النص‪.‬‬ ‫لا يخرج عن سلطانها ولا يتجاوز نطاقها‪.‬‬ ‫وثمة مجال ثالث‪ ،‬وهو تعرف معاني النصوص من الفاظها واستخراج‬ ‫الأحكام منها لأنه ليس كل مسلم قادرا على ذلك‘ بل لابد من توافر شروط‬ ‫خاصة تبوّثه لهذا المقام(!‪.0‬‬ ‫«وقد مارس الفقهاء المسلمون الاجتهاد الفقهي على مدار العصور‬ ‫الإسلامية وفق منهج علمي منظم؛ ناشئ من تفهم طبيعة الشريعة الإسلامية‬ ‫وخصوصياتها‪ .‬وإدراك مقاصدها‪ .‬ونتيجة لذلك قننوا قواعد الاجتهاد‬ ‫وحددوا مبادئه‪ ،‬ونظموا خطواته(‪.20‬‬ ‫وتتجلى مبادئ هذا الاجتهاد وخطواته فيما يلى‪:‬‬ ‫قرآنا‬ ‫اولا= التاكد من صحة النصوص الواردة والمنقولة عن النى ث‬ ‫كانت ام حديثا‪ ،‬بحيث ينتهي البحث إلى يقين أنها موصولة النسب إليه‬ ‫وليست متقوّلة عليه‪ .‬وهذا مابسطه العلماء في قواعد صحة الآخبار وموازين‬ ‫قبولها أو رفضها‪.‬‬ ‫ثانيا= الوقوف على ما تتضمنه تلك النصوص من معان‘ وما تهدف إليه‬ ‫من مقاصد‪.‬‬ ‫ثالثا= فهم النصوص وإدراك دلالاتها؛ وهو أمر يخضع لقواعد اللعّة‬ ‫وموازين العقل وضوابط الشرع‪ .‬وهنا مجال للاجتهاد فسيح‪.‬‬ ‫لم يرد‬ ‫إلى أحكام‬ ‫المعاني والمقاصد للوصول‬ ‫رابعا= استلهام تلك‬ ‫بخصوصها نص شرعي وهذا ما يعرف بالاجتهاد بالمعنى الخاص‪.‬‬ ‫وبهذا المفهوم العام نبد أن أصول الفقه هي «منهج البحث عند الفقيه‬ ‫ا)_ محمد أبو زهرة‪ ،‬المذاهب الإسلامية{ ‪.6 /5‬‬ ‫‪ _)2‬عبد الوهاب أبو سليمان‪ ،‬منهج البحث في الفقه الإسلامي‪.71 ،‬‬ ‫‪66‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫ومنطق مسائله‪ ،‬وبمعنى أوسع‪ :‬هو قانون عاصم لذهن الفقيه من الخطإ في‬ ‫الاستدلال على الأحكام«ا)‪.‬‬ ‫فالاجتهاد عملية فكرية مجالها الحيوي هو النص الشرعي أساسا‪ ،‬تنطلق‬ ‫منه وتعود إليه‘ وتسير وفق هديه وما يرشد إليه‪ ،‬ولا تنقطع عنه‪.‬‬ ‫فالنص الشرعي مجال عمل المجتهد توثيقا وإثباتا‪ ،‬أو تفسيرا واستنباطا‪ ،‬أو‬ ‫ترجيحا‪ ،‬أو قياسا واستلهاما‪.‬‬ ‫كما آن هذا لا يتناقض ومقولة «لا اجتهاد مع ورود النص" أو عبارة «إذا‬ ‫ورد الأثر فلا حظ للنظرا إذ معنى هذا مراد به النصوص الثابتة القطعية‬ ‫الدلالة‪.‬‬ ‫وثبوت النص نفسه له قواعد ومنهج وضعه المجتهدون‪ .‬والدلالة القطعية‬ ‫أيضا من نتائج عمل المجتهدين إذ قسموا الدلالات وضوحا و خفاء إلى‬ ‫فكان هذا النص ذا الدلالة القطعية ثمرة من ثمار الاجتهاد‪ ،‬وإن‬ ‫درجات‬ ‫كان بعض الأصوليين يرى الاجتهاد في هذا المجال محدودا بل و ميسورا لا‬ ‫يحتاج إلى كبير عناء‪ .‬أما في النصوص الظنية أوفي ما لم يرد فيه نص فالجهد فيه‬ ‫أشق والاجتهاد فيه أعسر(‪.)2‬‬ ‫وأيا ما كان الأمر‪ ،‬فلا مشاححة في الاصطلاح بعد وضوح المعاني وتحديد‬ ‫المفاهيم‪ .‬فالكل يعتبر اجتهادا‪ ،‬وفي كل نوع أو مجال نجد الفقيه قد استخدم طاقته‬ ‫الفكرية في استخراج الحكم الشرعي‪ ،‬وتلك غاية المجتهد ووظيفة الاجتهاد‪.‬‬ ‫الإباضية‪:‬‬ ‫الاباضية مذهب من المذاهب الإسلاميةث كانت نشأته على يد التابعي‬ ‫الجليل جابر بن زيد الآزدي(‪.‬‬ ‫‪ _)1‬د‪ .‬علي سامي النشار‪ ،‬مناهج البحث عند مفكري المسلمين" ‪.55‬‬ ‫‪ _)2‬عبد المنعم النمر‪ ،‬الاجتهاد‪.72 ،‬‬ ‫‪ _)3‬تنظر ترجمته بتفصيل في المراجع والمصادر التالية‪ :‬أبو العباس الدرجيني‪ :‬طبقات المشايخ‬ ‫بالمغرب ‪ 502 :2‬الى‪-.412‬أبو العباس الشمُاخجى‪ ،‬كتاب السير‪- .07 .‬عبد الله السُالمى‪ ،‬حاشية‬ ‫التزتيب‪-.8 /7 :1 ،‬محمد علي دبوز‪ ،‬تاريخ المغرب ‪- 941 /831 :3‬احمد الحارثي العقود الفضية‬ ‫فؤاد سزكين۔تاريخ التراث العَرّبي‪- .043 :2.‬صالح الصوافي‪ ،‬جابر بن زيد وآثاره في‬ ‫‪. 3‬‬ ‫الدعوة‪( ،‬دراسة شاملة)_‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫وكان عالما جليلا تتلمذ على يد الصحابة الكرام وشهد له بالعلم أستاذه‬ ‫ابن عباس وقتادة بن دعامة السدوسي وآخرون‪ ،‬ولم فيه ثناء جميل(!)‪.‬وقال‬ ‫عن نفسه‪" :‬ادركت سبعين بدريا فحويت ما عندهم إلا البحر ابن عباس‪.‬‬ ‫ولم يُنسنّب المذهب إلى جابر‪ ،‬بل نسب إلى عبد الله بن إباض المري‬ ‫التميمي(ة& وهي نسبة غير قياسية‪ .‬وسببها يعود إلى اشتهار ابن إباض بين الناس‬ ‫بجراته و مواقفه من قضايا الساحة الإسلامية يومئذ‪ .‬ولمناظراته مع الخوارج‬ ‫بسبب انحرافهم في المعتقد والسلوك إذ كفروا المسلمين و استباحوا الحرمات‪.‬‬ ‫كما ناظر الآمويين‪ ،‬وانتقد عليهم عدم التزامهم منهج الخلفاء الراشدين‬ ‫في تسيير أمور الملسلمين‪ ،‬واستئثارهم بالسلطة واتخاذها ملكا عضودا‪.‬‬ ‫وقد حفظت المصادر التاريخية مناظراته مع الخوارج ومراسلاته مع عبد‬ ‫الملك بن مروان(‪.)4‬‬ ‫لأجل هذه الأسباب كانت نسبة الإباضية إليه دون الإمام جابر‪ ،‬الذي‬ ‫آثر التقية حفاظا على الجماعة من ضربات الأمويين فاشتغل ابن إباض‬ ‫بالجبهة الخارجية وبالمعارك السياسية؛ واشتغل جابر بالفقه والإفتاء ونشر العلم‬ ‫في طلبته" وعنه أخذوا قواعد المذهب في الاجتهاد" وذوّن علمه في ديوان كبير‬ ‫أتت عليه الأياه(‪.)5‬‬ ‫معجم أعلام الإباضية‪ :‬ترجمة جابر بن زيد‪ ،‬ترجمة رقم ‪ .032‬وفيه إحالة على جل المصادر‬ ‫والمراجع‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ومن ذلك قول ابن عباس‪ :‬جابر أعلم الناس بالطلاق‪ .‬وقول أنس بن مالك ف موت جابر‪:‬‬ ‫‪-‬أبو‬ ‫ص‪.67‬‬ ‫‪ .247‬ج‪.2‬‬ ‫الأرض‪- .‬الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬حديث‬ ‫مات أعلم من على ظهر‬ ‫غانم الخراساني‪ ،‬المدونة الكبرى" ‪.082 :2‬‬ ‫‪ _)2‬ابو غانم الخراساني‪ .‬المدونة الكبرى‪.082 :2 ،‬‬ ‫نشأة الحركة‬ ‫خليفات‬ ‫‪ - . 321 /121‬محمد عوض‬ ‫‪ -(3‬ينظر ترجمته في‪ 7 :‬الحارثي‪ .‬العقود الفضية‪،‬‬ ‫‪,‬‬ ‫الإباضية ‪ .67‬عمر صالح باء دراسة في الفكر الإباضي ‪ [ .83 /62‬صكنل‪45‬آ ص عنسك‬ ‫نصتةصص معجم أعلام الإباضية ترجمة رقم‪ .775:‬وفيه إحالة على المصادر و المراجع‪.‬‬ ‫‪ _)4‬ينظر‪ :‬أبو القاسم البرادي‪ .‬الجواهر المنتقاة‪ = .651-761 .‬سليمان الباروني‪ ،‬مختصر تاريخ‬ ‫الإباضية‪- .81-72 .‬الحارثي‪ ،‬العقود الفضية‪.321-831.‬۔ عوض خليفات‪ ،‬نشأة الحركة‪- .67.‬‬ ‫عمر صالح باؤ دراسة في الفكر الإباضي‪.511-421 ،‬‬ ‫‪ _)5‬عن قصة ديوان جابر واستنساخه وضياعه‪ ،‬ينظر‪ :‬أبو العباس الدرجيني‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫بالمغرب ‪.28 /18 :1‬‬ ‫<>‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫كان الاباضية يَذعغون أنفسهم أهل الحق‪ .‬وأهل الاستقامة وأهل الدعوة‪،‬‬ ‫وجماعة المسلمين" ولم يسموا أنفسهم بالإباضييَة‪ .‬بل دعاهم بها غيرهم‪ 6‬ثم‬ ‫ارتضوا هذه التسمية أمرا واقعا‪ .‬وظهرت في مؤلفاتهم أواخر القرن الثالث‬ ‫المجري في مدونة عمروس بن فتح "الدينونة الصافية"(!‪.0‬‬ ‫واكتملت صورة هذه المدرسة‪ ،‬وتم تحرير مقولاتها وآرائها في صورتها النهائية‬ ‫مع أواخر أيام آبي عبيدة؛ الذي خلف جابرا على الإمامة العلمية بالبصرة‪ .‬وعنه‬ ‫حمل طلبته الذين وفدوا عليه من المشرق والمغرب إلى بلدانهم التى أضحت فيما‬ ‫بعد مراكز لدول إباضية هامّة؛ كانت لما آثار سياسية بارزة في كل من جنوب‬ ‫الجزيرة العربية وشرقيّها وفي شمال إفريقيا‪ .‬وعرف هؤلاء التلاميذ في كتب السير‬ ‫الإباضية بجَمَلّة العلم إلى المشرق© وحملة العلم إلى المغرب(‪.‬‬ ‫ودامت تلك الدول مددا متفاوتة؛ عمر بعضها طويلا ودام بعضها قرونا‬ ‫كما هو حال الإمامة في عمان‪ .‬وأنجبت علماء أسهموا بنتاج وفير في محتلف‬ ‫العلوم‪ .‬وبخاصة علوم الشريعة‪ ،‬وعلى رأسها علم الأصول‪.‬‬ ‫وبرغم وفرة الدراسات الحديثة عن الإباضيّة‪ ،‬أكاديمية كانت أم غير ذلك(ق&&‬ ‫فإن الجهل بها لا زال هو الطابع الغالب على كثير من الدارسين والمختصين في‬ ‫الدراسات الإسلامية‪ ،‬بلة عامة المثقفين؛ ومّن بعدهم من سواد المسلمين‪.‬‬ ‫ولا يزال تصور معظم المسلمين لهذه الفئة غير واضح أو غير سليم وهو‬ ‫تصور مطابق للصورة التى رسمها كتاب المقالات في القديم؛ وحفرت في‬ ‫الذاكرة الجماعية؛ وتوارثتها الأجيال عبر القرون حتى أخذت حكم التواتر‬ ‫وغدت قناعتها حقيقة يقينية لا يعلوها النقد‪ ،‬ولا ينالها التمحيص‪.‬‬ ‫ولا يسع المجال هنا لدراسة هذه القضية أو البحث عن مسارها وأسبابهاء‬ ‫‪ _)1‬عمروس بن فتح‪ .‬الدينونة الصافيةث ‪.38‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫ع‬ ‫‪.5‬‬ ‫فرحات الجعبيري البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية ‪- .65‬عوض خليفاتؤ في كتابيه‪ :‬نشأة‬ ‫الحركة الإباضية‪ .18 .‬و‪-‬الآصول التاريخية للفرقة الإباضية‪.21.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة اين خلقفون‪ ،‬مقدمة المحقق الدكتور عمرو النامي‪.11 /9 .‬‬ ‫‪ _)3‬وقد أنجزت بحوث جامعية كثيرة عن الإباضية‪ ،‬بعضها تناول الاباضية إجمالا وبعضها تناول‬ ‫قضية من فكرها أو تاريخها أو علما من اعلامها‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫ومعرفة من المسؤول عنها‪.‬‬ ‫والذي تهدف إليه هذه الدراسة مد جسور التواصل وإزالة الجفوة التى‬ ‫اصطنعتها ظروف الماضي القريب والبعيد مما أدى إلي إقامة جذر من حديد‬ ‫َ‬ ‫بين أبناء عقيدة التوحيد(!'‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أن الإباضية جماعة أفرزتها الظروف السياسية التى ابتلي بها‬ ‫المسلمون أواخر العهد الراشدي‪ ،‬ولكن هذه الجماعة ل تكن حبيسة آراء‬ ‫سياسية متناثرة‪ ،‬بل كان لها تصور شامل لقضايا الدين كلها‪ ،‬سواء ما تعلق‬ ‫منها بالعقيدة أم بالشريعة في السياسة والحروب والأمن والعلاقات الفردية‬ ‫والعامة للمسلمين‪ .‬وهذا ما تجلى في نتاج علمائها الفكري‪ ،‬إذ نحبد فيه العقيدة‬ ‫ممزوجة بالفقه‪ ،‬والسياسة مع التزكية والأخلاق‪ .‬وهو امتزاج ناشئ من مفهوم‬ ‫الدين عند الإباضية؛ وأنه قائم على ثلاثة أركان متكاملة‪ ،‬عقيدة وقول وعمل‪،‬‬ ‫لا يغني بعضها عن بعض ولا يقوم بعضها مقام بعضة‪.‬‬ ‫وللإباضية مواقف في قضايا العقيدة مَيرتها عن كثير من فرق المسلمين"‬ ‫بيد القواسم المشتركة ظلت تممل الجانب الأكبر من هذه القضايا‪ ،‬كما أن الجدل‬ ‫الذي قام بين المسلمين عبر تاريخهم الطويل قوى من علاقات التاثر والتأثير‬ ‫بين مختلف المدارس والمذاهب‪.‬‬ ‫وينحصر بجثنا في جانب الاجتهاد أو استنباط الأحكام‪ ،‬والتعرف على‬ ‫معالم المنهج الذي اختطه الإباضية ف جال الفقه‪ ،‬وتحديد أصول فقههم كيف‬ ‫اصّلوها۔ وكيف بنوا عليها اجتهادهم؟‪.‬‬ ‫تتللققىى العلم عن جابر تلامذة عديدون حملوه في الصدور ودوَنوه في‬ ‫السطور وأنقذوا بتآليفهم جزءا هاما من ديوانه الذي ضاع ووصلنا عبر هذه‬ ‫الآثار معظم فقه جابر‪ ،‬بل إن كتب التفسير والفقه والحديث لعلماء المسلمين‬ ‫تطفح بآراء جابر بن زيد لشهرته بينهم فقيها ومحدثا ومفسرا ‪.‬‬ ‫ونما التدوين الفقهي لدى الإباضية بعد جابر نموا مطردا توالى عبر القرون©‬ ‫والتعارف"‬ ‫" المعرفة وا لاعتراف‬ ‫معمر وشعاره‬ ‫مؤلفات علي يحي‬ ‫‪ .(1‬إشارة إل‬ ‫وشرح‬ ‫جميع‪.‬‬ ‫بن‬ ‫لعمرو‬ ‫التوحيد"‬ ‫"مقدمة‬ ‫مثل كتاب‬ ‫الاباضية‪.‬‬ ‫العقيدة‬ ‫كتب‬ ‫ينظر أحد‬ ‫‪_(2‬‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫التلاتي‪،‬‬ ‫وشرح‬ ‫الشمُاخجي ما‬ ‫‪07‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫ئ‬ ‫تعد بال ‪٠‬عشرا ‪.-‬ت ‪ ,‬ت‪.٠‬ناولت‪ -‬جميع ابواب ‏‪ ١‬لفق |ه ‏‪ ١‬لا سلا ي‬ ‫وانتج لنا موسوعات‬ ‫وكان بدهيا أن يقوم هذا الصرح الفقهي على أصول ثابتة ومنهج مرسوم‪.‬‬ ‫ولكن النتاج الأصولي للإباضية لم يكن متناسبا مع النتاج الفقهي‪ .‬وهذا‬ ‫لمنهج‬ ‫معالم‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫إل‬ ‫ودعانا‬ ‫الظاهرة‬ ‫تقمسبر هذه‬ ‫إل‬ ‫لفت الانتباه‬ ‫المدذرسة‪.‬‬ ‫الفقهي لهذه‬ ‫البناء‬ ‫عليه‬ ‫قام‬ ‫الذى‬ ‫‪71‬‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫البحث الثاني‪ :‬علم الأصول‪ ،‬التطور و الروافد‪.‬‬ ‫‪ -1‬تطور علم الأصول‪:‬‬ ‫علم أصول الفقه علم إسلامي أصيل‪ ،‬نبت وأورق في تربة إسلامية‪ ،‬ونما‬ ‫وأثمر عُوده في رحاب القرآن والسنة وعلوم اللغة العربية‪.‬‬ ‫ولئن وفد عليه في مرحلة لاحقة دخيل من المنطق ومباحث علم الكلام؛‬ ‫فإن تلك العلوم ظلت إلى حد كبير علوما إسلامية برغم ما شابها من تأثر‬ ‫بفلسفة اليونان وتراث غبر المسلمين‪.‬‬ ‫ويذكر ابن خلدون أن علم الأصول «من الفنون المستحدثة في الملةث وكان‬ ‫السلف في غنية عنه‪ ،‬بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يُحتاج فيها إلى أزيد‬ ‫مما عندهم من الملكة اللسانية‪ ،‬وأما القوانين التي يحتاجون إلى النظر فيها لقرب‬ ‫العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم‪ .‬فلما انقرض السلف وذهب الصدر‬ ‫الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة ‪ ...‬احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل‬ ‫هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة‪ ،‬فكتبوه فنا قائما برأسه‬ ‫سموه أصول الفقه!(!‪.0‬‬ ‫وعلم الأصول كغيره من العلوم" بدأ وليدا ثم شب و اكتهل‪ ،‬ورعاه‬ ‫علماء مجتهدون‪ ،‬وضعوا له الأساس ثم أعلوا فوقه البناء‪.‬‬ ‫ولم تكن مصطلحات هذا العلم متعارفا عليها بين الصدر الآول في عهد‬ ‫الصحابة فإنهم مارسوها في اجتهاداتهم تطبيقا‪ ،‬ثم تلاهم عهد التدوين‬ ‫والتقعيد‪ ،‬وتمييز القواعد وضبطها وجمعها في منظومة متكاملة‪ ،‬وت ذلك على‬ ‫يد الإمام الشافعي في رسالته الشهيرة‪.‬‬ ‫إن الصحابة بشهودهم نزول الرحي‪ 6‬وإدراكهم معاني الكتاب والسنة‪،‬‬ ‫وبسليقتهم العربية الأصيلة‪ ،‬كانوا ذوي قدرة عالية على التعامل مع قواعد‬ ‫الأصول‪ .‬وضوابط الاجتهاد‪.‬‬ ‫لقد آمن الصحابة بالكتاب والسنة حجة ومصدرا للأحكام‪ ،‬واستوعبوا‬ ‫الشريعة نظاما شاملا لكل مناحي الحياة‪ ،‬وأنه لا تنة حادثة عن حكم الله‪٥‬‏‬ ‫فسعوا لتطبيق ما ورد فيه نص© واجتهدوا لمعرفة حكم ما لم يرد فيه نص أو‬ ‫‪ _)1‬ابن خلدون\ المقدمة‪.618 /518 ،‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫تعارضت فيه النصوص فقدموا الخاص على العام والقطع على الظّتي‪.‬‬ ‫واستعملوا القياس وعرفوا العلل‪ ،‬واستلهموا مقاصد الشريعةث وسعوا‬ ‫لتجسيد المصلحة المعتبرة فيما يطرآ عليهم من حوادث تستدعي البحث‬ ‫والنظر‪ ،‬ونماذج هذه الاجتهادات وفيرة في تراث الصحابة الفقهي(!‪.0‬‬ ‫ولكن المسار لم يسلم من عقبات إذ نشا خلاف بين مدرسة الحديث‬ ‫بالحجاز ومدرسة الرأي بالعراق؛ لظروف تاريخية موضوعية أفرزت ذلك‬ ‫الخلاف‪ ،‬وقد وصل أحيانا درجة حادة من التوتر والجدل الساخن لفقدان‬ ‫قواعد مشتركة تحسم الخلاف© فأهل الحجاز استغنوا بمأثورهم من الأحاديث‬ ‫الوفيرة‪ ،‬وأهل العراق اضطروا لإعمال الراي لقلة ما عندهم من الآثار‪ ،‬ولم‬ ‫تكن موازين الجرح والتعديل قد ضبطت بشكل واضح يومئذ‪ ،‬إضافة إلى ما‬ ‫اصاب المسلمين من انقسام وتحزب أفرز شكوكا في الرواة وعدم الاطمئنان‬ ‫إلى كل ما يروى عن رسول الله قة‪.‬‬ ‫وجاء الإمام الشافعي على موعد مع الأقدار ليحسم الخلاف فوضع‬ ‫كتاب الرسالة‪.‬‬ ‫لكن عمل الشافعي لم يكن إنشاء من عدم‪ ،‬فقد سبقته محاولات وإشارات‬ ‫إلى قواعد الأصول في بعض كتب الحنفِية‪ ،‬ومر المنهج بتطورات عديدة حتى‬ ‫بلغ إلى الإمام الشافعي فقام بتحليله وإعادة تنظيمه وعرضه في هيكل متناسق‬ ‫متكامل‪ ،‬فكانت الرسالة قانونا كليا يرجع إليه في معرفة دلائل الشريعة ووجوه‬ ‫تعارضها وقواعد ترجيحها‪ .‬كما ضمن الرسالة مباحث هامة تتعلق بالبيان لم‬ ‫يكن الصدر الآول بحاجة إليها لسليقتهم العربية‪.‬‬ ‫وتوسع الشافعي في جميع المباحث الأصولية التي عرفت من قبل‪ ،‬وأكمل‬ ‫بعضها وأقام الفروع على الأصول‪.‬‬ ‫القد قن الخليل سحر البيان ألفاظا وأوزاناك وقتنه سيبويه إعرابا‬ ‫وتصريفا‪ ،‬وقننه الشافعي على مستوى علاقة المبنى بالمعنىا‪ ،‬في إطار النص‬ ‫الشرعي‪ .‬ووضع حدا للاضطراب الذي كان في مجال التشريع‪.‬‬ ‫‪ _)1‬العلواني‪ ،‬أصول الفقه منهج معرفةث ص‪.171‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫الفقه والعقل‬ ‫‪ _(2‬الجابري‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫ف‬ ‫فللشافعي فضل السبق في إقامة هذا المنهج‪ .‬بل يمكن اعتبار دوره‬ ‫الدراسات الإسلامية نظير دور أرسطو في الدراسات اليونانية(‪ .‘1‬كما اعتبرت‬ ‫مساهمته بمثابة الأساس والهيكل العام لمنهج الفكر المسلم‪ .‬حتى قيل «إن‬ ‫القواعد التى وضعها الشافعي لا تقل أهمية بالنسبة لتكوين العقل العربي‬ ‫الإسلامي عن "قواعد المنهج" التي وضعها ديكارت بالنسبة لتكوين الفكر‬ ‫الفرنسى خاصة\ والعقلانية الأروبية الحديثة عامة(‪.2‬‬ ‫ومن جهة أخرى فإن "الرسالة" تمثل صورة صادقة للمشكلات الأصولية‬ ‫الق شغلت بال الأصُولنّين آنذاك‪ 5‬ومن ذلك الخلاف حول حجية خبر‬ ‫الآحاد‪ ،‬و حجية الاستحسان وحجية القياس" فكان الجال خصبا للحوار‬ ‫العلمى الرصين الذي انجب هذه الرسالة الق غدت أساسا لانطلاقة مباركة‬ ‫في بناء صرح الأصول ظهرت نتائجه الطيبة في القرون التاليةاة‪.4‬‬ ‫وقد نهج الشافعي في كتابه طريقة ثابتة تجلت في عرض القضية الأصولية‬ ‫ثم ذكر شواهدها من القرآن والسنة ثم يعقبها بتحليل واف مع التاكيد على‬ ‫لمناسبة الموضوعية بين القضية وشواهدها‪ ،‬ويجعل من ذلك برهانا على القضية‬ ‫الى عرضها أو القاعدة التي أثبتهاها‪ .‬وأوضح مثال على هذا المنهج استدلاله‬ ‫لإلبات حجية خبر الآحاد(ك)‪.‬‬ ‫‪ -‬أصول الفقه بعد الشافعي‪:‬‬ ‫تطور الأصول بعد الشافعي في اتجاهين‪ ،‬اتجاه نظري لا يتاثر بفروع الفقهء‬ ‫بل اهتم بتحرير المسائل وتقرير القواعد على المبادئ المنطقية والاستدلال لها‪.‬‬ ‫وهو شان علماء الكلام‪ .‬واتباه متاثر بالفروع الفقهية ويتجه لخدمتها وتمتاز‬ ‫بتقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما ئقل من الفروع الفقهية‪ .‬وئسمى‬ ‫بطريقة الفقهاءء وعلى ذلك سار الحَِيّة في مؤلفاتهم الأصولية‪.‬‬ ‫‪ _)1‬النشار مناهج البحث ‪ - .9 /85‬حول خصائص الرسالة ومنهج الشافعي فيها ينظر أيضا‪:‬‬ ‫عبد الحليم الجندي‪ .‬الإمام الشافعي" ناصر السنة وواضع الأصول‪.512-742 .‬‬ ‫‪ _2‬الجابري‪ ،‬الفقه والعقل ‪.9‬‬ ‫‪ _)3‬عبد الوهاب أبو سليمان‪ ،‬الفكر الأصُولي‪.301 /201 ،‬‬ ‫‪ _)4‬المصدر السابق‪.67.‬‬ ‫‪ 10‬فمابعد‪.‬‬ ‫‪ _-(5‬الشافعي‪ .‬الرسالة تحقيق أجد محمد شاكر‬ ‫‪47‬‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫استهوى منهج الشافعي في الرسالة الكثير من علماء الكلام المعتزلة منهم‬ ‫والأشاعرة‪ ،‬إذ إنه يتماشى مع ميولهم العقلية وطرقهم في النظر والاستدلال‪.‬‬ ‫فابدعوا في تطوير علم الأصول وأوسعوا مجال البحث والجدل في قضاياه‬ ‫ونهض بذلك اعلامهم" وفي مقدمتهم القاضي عبد الجبار المعتزلي(ت‪51[4‬ه_)‬ ‫في كتابه المغني‪ .‬وابو الحسين البصري (ت‪634‬ه) في المعتمد‪ .‬وإمام الحرمين‬ ‫الجوينى (ت‪874‬ها في البرهان وفي التلخيص وأبو حامد الغزالى (ت‪505‬ه)‬ ‫في المنخول وفايلمستصفى و غير هؤلاء ممن كانوا طليعة الوسط العلمى آنذاك‪.‬‬ ‫فسلم لهم بالزعامة في هذا المجال‪ ،‬ونسب هذا المذهب إليهم باتجاهاته المختلفة‬ ‫واصبح معروفا بمذهب المتكلمين(ا)‪ .‬وظلت الأجيال الإسلامية عبر القرون‬ ‫عالة على إنتاج هؤلاء الآأصُولبين‪.‬‬ ‫وتميز منهج المتكلمين بتجريد القواعد العامة من المسائل الفقهية؛ استنادا‬ ‫إلى الاستدلال العقلي والبرهنة النظرية‪.'2‬‬ ‫أما الحنفية فتميزوا عن المتكلمين بمنهج قائم على استقراء الفروع الفقهية‬ ‫للوصول إلى القاعدة الأصولية‪ .‬وغرف منهجهم بطريقة الفقهاء وامتزجت‬ ‫في كتاباتهم الأصول بالفقه‪ ،‬وكثر لديهم تفريع المسائل الجزئية وذكر الأمثلة‬ ‫والشواهد(ةا)‪.‬‬ ‫ف كتابه تاسيس النظر‬ ‫ومن أئمتهم أبو زيد الدبوسي(‪ 034‬هجريا‬ ‫وفخر الإسلام البزدوي (ت‪284‬ه) في أصول البزدوي‪ ،‬ثم شرحه عبد العزيز‬ ‫البخاري (ت‪734‬ه) في كشف الأسرار‪ .‬وأبوبكر احمد السرخسي (ت‪094‬ه)‬ ‫ف أصول السرخسي({‪. 4‬‬ ‫ثم جمع ابن الساعاتي (‪416‬هجري) بين الطريقتين في كتابه بدائع النظام‬ ‫الجامع بين البزدوي والإحكام‪.‬‬ ‫‪ _)1‬أبو سليمان‪ ،‬الفكرالأصُولى۔ ‪.644‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر‪ :‬ابن خلدون المقدمة ‪.618‬‬ ‫‪ _)3‬ابن خلدون المقدمة ‪-.618‬أبو سليمان‪ ،‬الفكرالآأصُولى‪.644 ،‬‬ ‫‪ _)4‬ابن خلدون المقدمة‪- .618 ،‬النشار‪ ،‬مناهج البحث‘ ‪.36‬‬ ‫‪75‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫ثم كانت كتابات الشاطي (ت‪097‬ه إبداعا في علم الأصُول‪ ،‬إذ اعتمد‬ ‫منهج الفقهاء في الاستقراء الواسع للفروع؛ وصولا إلى قطعية القواعد‬ ‫الأصوليةؤ كما أضاف جديدا بإقامة دعائم علم المقاصد و تمييزه من بين‬ ‫مسالك العلة في مباحث القياس‪ ،‬وجعله كيانا مستقلا؛ خصنّص له الجزء الثاني‬ ‫من موسوعته الأصولية الموافقات!‪.0‬‬ ‫‪ -‬تدوين الأصول عند الإباضية‪:‬‬ ‫يمثل النتاج الفكري للإباضية جانبا هاما من جهود هذه الطائفة لخدمة‬ ‫الإسلام وبناء حضارته معنويا وماديا‪ .‬وقد بلغت تآليفهم حجما كبيرا جعل‬ ‫الدارسين يتساءلون في اندهاش‪ :‬كيف تدون كل هذه الآلاف من الآثار ولا‬ ‫يسمع عنها إلا عدد يسير من الناس ثم لا يراها من هؤلاء غير فئة قليلة‬ ‫؟!!‪.)2‬‬ ‫إن للظروف التاريخية الق مرت بها هذه الجماعة دورا كبيرًا في تفسير‬ ‫هذه الظاهرة'ة'‪ .‬والذي يعنينا هنا هو التعرض لنتاج هذه المدرسة في أصول‬ ‫الفقه بصفة خاصة دون مجالات الإنتاج الفكري الأخرى‪.‬‬ ‫ونسجل في البدء أن علم الأصول لم يستقل بالتدوين لدى الإباضية إلا‬ ‫في زمن متاخر في حدود القرن الرابع الهجري حسب المعلومات ألتي أمدتنا‬ ‫بها المصادر المتوفرة‪ ،‬إذ كانت قواعد الأصول ممزوجة بمسائل الفقه وقضايا‬ ‫العقيدة‪ ،‬ولهذا كانت المصادر الأولى للمؤلفات الإباضية أساسا لتدوين علم‬ ‫َ‬ ‫الأصول عندهم‪.‬‬ ‫يتصدر هذه المصادر ديوان جابر بن زيد‪ .‬وتذكر المصادر التاريخية أن‬ ‫} سنته وسيرته‪ ،‬وفتاوى الصحابة‬ ‫ديوان جابر حوى الآثار المروية عن النبي‬ ‫‪ _)1‬للتوسع حول تاريخ علم الآصُول يرجع إلى ابن خلدون\ المقدمة‪.518 .‬فما بعد‪ .‬وإلى كثير‬ ‫من كتب الأصول الحديثة‪ .‬وفي مقدماتها عرض هذا المبحث‘ ومثال ذلك كتاب‪ :‬د‪ .‬شعبان‬ ‫إسماعيل‪ ،‬أصول الفقه تاريخه ورجاله‪.22-83 ،‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غ‬ ‫آ ح‬ ‫(‬ ‫غ‬ ‫_‬ ‫_)‪ 001‬ع‬ ‫‪083..‬‬ ‫مهني التواجينى© مقدمة تحقيقه لشرح عختصر العدل‬ ‫‪ _-(3‬حول أسباب الجهل بتراث الإباضية ينظر‪:‬‬ ‫والإنصاف لأبي العباس الشمُاخجي‪ ،‬صفحات ‪ 9‬فما بعد‬ ‫‪67‬‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫وآراء التابعين ممن عاصرهم جابر‪ ،‬فضلا عن اجتهادات جابر نفسها‪ ..‬ولكن‬ ‫هذا الديوان أتت عليه الأيام‪.‬‬ ‫ولئن فقد هذا الديوان بشكله فقد توزعت مضمونه مؤلفات تلاميذ الإمام‬ ‫جابر‪ ،‬ومنها المدونة الكبرى‪ ،‬لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني‪ ،‬وكتب أبي عبيدة‬ ‫مسلم بن أبي كريمة‪ ،‬ومحبوب بن الرحيل(تا& ومسند الربيع بن حبيب‪.‬‬ ‫كما حفظت لنا الأيام رسائل جابر بن زيد إلى بعض تلاميذه‪ ،‬وفيها‬ ‫تعرض لقضايا شرعية وسياسية متنوعة‪ .‬ومن خلالها تتجلى لنا لمحات من‬ ‫قواعد الفقه والاجتهاد اعتمدها جابر في كتاباته وفتاويه‪.‬‬ ‫وأهم مصدر حفظ لنا آراء جابر هو المدونة الكبرىث‪ .‬لأبي غانم بشر بن‬ ‫غانم الخراساني الت رواها عن سبعة من تلاميذ آبي عبيدة مسلم عن جابر‪.‬‬ ‫وهي كتاب فقه وحديث تقع في اثني عشر كتابا شملت كل أبواب الفقه‬ ‫الإسلامي التى عالجها فقهاء الإباضية آنذاك‪ .‬وتعد صورة واضحة لجهودهم‬ ‫في الفقه والاجتهاد(ه)‪.‬‬ ‫وتعتبر المدونة أقدم كتب الفقه لدى الإباضية‪ .‬وهي تلي مسند الربيع بن‬ ‫حبيب\ الذي يحوي أيضا آراء للإمام جابر وأبي عبيدة والربيع ‪ .‬وفيه إشارات‬ ‫إلى قواعد في استنباط الأحكام‪.‬‬ ‫وفي كتاب ابن سلام بدء الإسلام وشرائع الدين إشارات أصولية منها‬ ‫قوله‪« :‬إن القاضي والمفتي لا ينبغي له أن يستعمل على القضاء إلا الموثوق به‬ ‫‪ _)1‬الراشدي نشأة التدوين ‪ - .451‬خليفات نشأة الحركة الإباضية ‪.89 /88‬‬ ‫‪ _)2‬أبو سفيان محبوب بن الرحيل القرشى من علماء عمان‪ .‬عاش في الخمسين الثانية من القرن‬ ‫الثاني المجري‪ .‬أخذ العلم عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب‪ .‬كان حجة في السيرة والأخبار‪ .‬واهتم‬ ‫بتدوينها‪ .‬له رسالة نصح بليغة إلى عبد النه بن يحي طالب الحق‪ .‬روى أبو غانم الخراساني فتاويه‬ ‫ابن خلفون‪،‬‬ ‫ف المدونة الكرى‪ _ .‬الدرجيني‪ ،‬طبقات‪ - .872 :2 .‬الششمُاخجي‪ ،‬السير‪.9 /711 ،‬‬ ‫أجوبة‪.611 ،‬‬ ‫‪)3‬۔ لقد يسر النه لنا تحقيق هذا الكتاب وصدر في ثلاث مجلدات من نشر وزارة التراث والثقافة‬ ‫بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _)4‬ينظر أبو غانم الخراساني‪ ،‬المدونة الكبرى مجلدان ‪ 29 /59.‬م ‪.‬‬ ‫وعن تاريخ المدونة وطريقة نسخها ينظر‪ :‬الدرجيني‪ ،‬طبقات المشايخ بالمغوب‪ .323 :2 ،‬ومقدمة‬ ‫تحقيقنا للمدونة‪.‬‬ ‫الفصل المهميدى‬ ‫في الفقه‪ ،‬الذي يؤخذ منه القياس والرأي والقضاء‪ ،‬فإنه لا يستقيم آن يكون‬ ‫صاحب رأي ليس له علم بالسنة والآثار والأحاديث»(!‪.0‬‬ ‫وقد همم عمروس بن فتح أن يفرز العلم على ثلاثة أوجه‪ :‬التنزيل وما‬ ‫تعلق به من المسائل والفضائل‪ ،‬والسُئة وما تعلق بهاك ورأي المسلمين‬ ‫واجتهادهم‪ .‬ليرئب كل باب من ابوابه‪ ،‬ويْتنه على القواعد الثلاثة فاعجله‬ ‫الملورت عن ذلك_‪2‬ا‪.‬‬ ‫كما خصص بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل (القرن‪ 3‬الهجري)‪.‬‬ ‫نبذة للأصول في كتابه المحاربة‪ .‬وينسب إليه كتاب الخزانة في الفقه‪ ،‬يقع في‬ ‫سبعين جزءا‪ ،‬ذهبت به عوادي الأيام‪ .‬ويعرف بسيرة ابن محبوب‪ .‬وله أيضا‬ ‫كتاب يدعى مختصر ابن محبوب‪ ،‬وصف بانه كتاب أصولي وقد بقي منه الجزء‬ ‫السادس( وينسب إليه أيضا كتاب البستان في الأصُول{ه)‪.‬‬ ‫وي جامع ابن جعفر الأزكوي ذكر لكثير من قواعد الأصول خلال‬ ‫عرضه لمسائل الفقه‪ ،‬ويورد عبارات تفيد وجود منهج أصولي مبكر للإباضية‪.‬‬ ‫وما بنوا عليه‬ ‫وعبارة «آثار أصحابنا۔‬ ‫من ذلك قوله‪« :‬أصول أصحابنا‬ ‫أصوفما و «مذهب أصحابنا في قياس أصولمما(‪.)5‬‬ ‫ويحوي كتاب السير والجوابات لأئمة وعلماء عمان‪ ،‬عديدا من هذه‬ ‫القواعد الأصولية‪ ،‬وذلك ضمن نتاج علماء الإباضية الأوائل‪ .‬منها رسالة‬ ‫ابي الحواري إلى اهل حضرموتذ‘‪ ،‬وسيرة أبقيحطان خالد بن قحطان‪.70‬‬ ‫هذه هي بواكير التاليف الأصولي قبل القرن الرابع الهجري‪ .‬ومع إطلالة‬ ‫القرن الرابع تميز التدوين الأصولي للإباضية بصورة جلية مع ابن بركة‬ ‫‪ _)1‬ابن سلام بدء الإسلام وشرائع الدين‪.311 ،‬‬ ‫‪ _)2‬عبد السلام الوسياني‪ ،‬السير (مخ)_‪ - .2 .‬الارجيني‪ ،‬طبقات ‪.123 :2‬‬ ‫‪ _)3‬الوسيانى‪ ،‬سير‪.23 /13 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الراشدي نشأة التدوين‪.802 ،‬‬ ‫‪ _)5‬ينظر على سبيل المثال‪ :‬ابن جعفر الجامع ‪.381 :2 =.772 :1 =.64 :1‬‬ ‫‪ _)6‬علماء عمان" السير والجوابات‪.353-163 :1 ،‬‬ ‫‪ _)7‬علماء عمان‪ ،‬السير والجوابات‪.79 :1 ،‬‬ ‫‪87‬‬ ‫الفصل المهميدى‬ ‫البهلوي‪ ،‬إذ أفرد له قسما هاما من كتابه الجامع)‪ .‬ونثر كثيرا من قواعد‬ ‫الأصول في ثنايا الكتاب بكامله‪ .‬وظل هذا الجامع معتمدا رئيسا لكتابات‬ ‫الأصول لدى الإباضية حتى القرن العشرين‪.‬‬ ‫كما أنتج لنا القرن السادس كتاب السؤالات‘ لأبي عمرو عثمان بن‬ ‫خليفة السُوفي‪ ،‬وهوكتاب كلامي أساسا ولكنه تضمن قسما هاما من مباحث‬ ‫الأصول‪ .‬ثم اكتمل البناء بتأليف أبي يعقوب الوارجلاًني (ت‪075‬ه) لكتابه‬ ‫العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف(‪.‬‬ ‫ونكتفي في المصادر الأخرى بذكر أسمائها‪:‬‬ ‫بالأصول من كتاب الأكلة وحقائق الأدلة لنجاد بن موسى‬ ‫جزء خاص‬ ‫الملنحي‪( ،‬ق‪5‬ه)‪ .‬خطوط‪.‬‬ ‫أجزاء من كتاب بيان الشرع‪ .‬لحمد بن إبراهيم الكندي (ت‪805‬ه_) مطبوع ‪.‬‬ ‫الأدلة والبيان‪ ،‬لتبغورين بن عيسى الملثنوطي‪( .‬ق‪6‬ها) خطوط‪.‬‬ ‫كتاب أبى سليمان داود بن يوسف (ق‪6‬ه) الجزء الثانى في الأصول‪.‬‬ ‫(خطوط)‪. .‬‬ ‫البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق معاني العدل والإنصاف‪ .‬لأبي‬ ‫القاسم البرادي‪( .‬ق‪8‬ه) خطوط‪.‬‬ ‫تختصر العدل والإنصاف‪ .‬لأبي العباس الشمُاخجي‪( .‬ت‪829‬ه_) مطبوع‪.‬‬ ‫شرح مختصر العدل والإنصاف‪ .‬للشماخي أيضا‪ .‬خطوط‪.‬‬ ‫شرح مختصر الماحي‪ .‬محمد بن يوسف المصعبي‪( .‬ت‪8801‬ه) خطوط‪.‬‬ ‫رفع التراخي في مختصر الشتمّاخجي‪ .‬لعمر بن رَمَضَان التلاتي‪( .‬مخطوط)‪.‬‬ ‫‪ _(1‬لقد يسر له أيضا علينا تحقيق هذا الكتاب؛ ويقع في خمس مجلدات؛ وتعهدت وزاة التراث‬ ‫والثقافة بسلطنة عمان بطبعه ونشره قريبا بإذن الله‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر دراستنا عن الكتاب‪ :‬أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي‪.‬‬ ‫‪ 3‬تم تحقيق هذا الكتاب مؤخرا بعناية الباحث بابزيز الحاج سليمان؛ وطبع في سلطنة عُمان‪.‬‬ ‫حقق الكتاب الباحث مهني تواجينيى؛ في أطروحة دكتوراه الحلقة الثالثة؛ بكلية الشريعة‬ ‫‪(4‬‬ ‫بالجامعة التونسية‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫الجزء الأول من كتاب منهاج الطالبين وبلاغ الراشدين‪ .‬لخميس بن سعيد‬ ‫الشقصي الرستاقي‪ .‬ويقع في عشرين مجلدا‪ .‬مطبوع‪.‬‬ ‫الأجزاء‪ :‬الأول والثاني والثالث من كتاب قاموس الشريعة‪ .‬لجميل بن‬ ‫خميس السعدي‪( .‬ق‪11‬ه_) ‪ .‬ويقع في ‪09‬مجلدا‪ .‬مطبوع‪.‬‬ ‫وتنامت الكتابة الأصولية لدى المتأاخرين‪ ،‬وتعددت‪.‬‬ ‫ومن باب التمثيل أن نشير إلى كتاب "فصول الأصول" خلفان بن جميل‬ ‫السيابى‪( ،‬ت ‪2931‬ه ‪2791‬م)!‪.0‬‬ ‫وقد حقق الكتاب الباحث سليم بن سالم آل ثاني؛ في أطروحة دكتوراه‬ ‫بكلية الشريعة؛ الجامعة الآردنية‪ .‬وأصدرته وزارة التراث العمانية‪ ،‬سنة ‪.7002‬‬ ‫كما تضمن كتاب سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان السيابي أيضا‬ ‫قسما معتبرا تناول فيه مباحث علم الأصول‪ .‬والكتاب مطبوع متداول‪.‬‬ ‫تنوير العقول في قواعد الأصول‪ .‬للشيخ ناصر بن أبي نبهان‪ .‬حققه فهد‬ ‫بن عامر السعيدي وآخرون وصدر عن ذاكرة عمان‪ .‬سنة ‪0441‬ه‪9102 /‬م‬ ‫مشكاة الأصول‪ .‬لحمد بن عبيد السليمى‪( .‬ت ‪ 0931‬ه)؛ تحقيق أحمد‬ ‫بن سالم الخروصي أصدرته وزارة التراث والثقافة العمانيةش سنة ‪ 0441‬ف‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫كرسي الأصول‪ .‬سعيد بن خلفان الخليلي‪( .‬ت ‪7821‬ه)‪ ،‬دراسة وتحقيق‬ ‫خليفة بن سعيد بن ناصر البوسعيدي‪ .‬نشر مكتبة الضامري‪ ،‬مسقط ‪7002‬م‪.‬‬ ‫فتح الله‪ .‬أو شرح شرح مختصر العدل والإنصاف‪ .‬للقطب امحمد بن‬ ‫‪ _)1‬هو العلامة الشيخ خلفان بن جميل السيابي" من أجل علماء عمان في القرن الرابع عشر‬ ‫الفجري ‪.‬نشا في سمائل في أحضان عائلة فقيرة‪ ،‬وانقطع للعلم حتى صار فيه علما ومقصدا‬ ‫للطالبين؛ من أبرز شيوخه الإمام نور الدين السالمي‪ .‬تولى التدريس ثم القضاء في الرستاق‬ ‫بالورع والرصانة والوقار‪ .‬وله عدة آثار‪.‬‬ ‫حتى أعجزه الكير‪ .‬وعرف‬ ‫ومناطق أخرى‪.‬‬ ‫وسمائل؛‬ ‫منها‪" :‬سلك الدرر الحاوي غرر الأثر"‪ 3‬نظم فيها كتاب النيل للثميني في ثمانية وعشرين ألف بيت‪،‬‬ ‫و"بهجة المجالس"‬ ‫الفقه‬ ‫‪ 2‬أصول‬ ‫الأصول"‬ ‫ميمية الدماء"© و"فصول‬ ‫"جلاء العمى ف‬ ‫وكتاب‪:‬‬ ‫وكتاب‪" :‬فصل الخطاب في المسألة والجواب"‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬خلفان السيابي؛ جلاء العمى المقدمة‪ .‬معجم اعلام الإباضية؛ قسم المشرق؛ ترجمة ‪.182‬‬ ‫‪08‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫يوسف اطفيش‪( .‬ت‪2331‬ه‪4191 /‬م)‪ .‬وقد حققناه بفضل الله‪ .‬وينتظر الطبع‬ ‫إن شاء الله‪.‬‬ ‫شمس الأصول‪ .‬منظومة في الف بيت‪ .‬لعبد الله بن حميد السالمي‪.‬‬ ‫(ت‪2331‬ه_‪4191 /‬م) مطبوع‪.‬‬ ‫طلعة شمس الاصول‪ .‬للسالمي‪ ،‬أيضا‪ .‬مجلدان‪ .‬مطبوع‪.‬‬ ‫موارد الألطاف بنظم مختصر الخصال‪ .‬منظومة في ‪0821‬بيتا‪ .‬لأبي مالك‬ ‫عامر بن خميس المالكي‪ .‬مطبوع‪.‬‬ ‫لأبي مسلم ناصر بن‬ ‫مقدمة كتاب نثار الجوهر ف علم الشرع الأزهر‪.‬‬ ‫عديم الرواحي‪ .‬مطبوع‪.‬‬ ‫منظومة الشيخ سالم بن حمود السيابي‪ .‬خطوط‪.‬‬ ‫منظومة الشيخ سفيان بن محمد الراشدي في الاجتهاد‪ .‬خطوط‪.‬‬ ‫قسم من كتاب سلاسل الذهب‪ .‬لشامس البطاشي‪ .‬مطبوعا‪.0‬‬ ‫‪ -‬موقع المدرسة الإباضية من المدارس الأصولية‬ ‫م ينكر الإباضية تاخر التدوين الأصولي عندهم بمعناه الاصطلاحي‪ ،‬ولم‬ ‫يشاركوا في الجدل الذي قام حول أول من صنف في أصول الفقه‪ .‬وإن‬ ‫كانوا أسبق المدارس الفقهية القائمة وجودا‪.‬‬ ‫وفي معرض حديث ا لإمام السالمي عن ضرورة ا لأصول للفقيه‪ ،‬وأنه لا‬ ‫وبعضها استقدناها‬ ‫الكتب‬ ‫ومطبوعات هذه‬ ‫خطوطات‬ ‫القائمة ما غغلكه من‬ ‫‪ .(1‬استخلصنا هذه‬ ‫من بحث الراشدي نشأة التدوين في الفقه الإباضي ‪- .802-92‬السّالمي‪ ،‬اللمعة المرضية من‬ ‫اشعة الإباضية‪- .67-68 ،‬فهارس دلائل المخطوطات مكتبات وادي ميزاب‪ .‬من إنباز جمعية‬ ‫التراث‪ .‬القرارة‪ .‬غرداية‪.‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫ع غ‬ ‫آ ه‬ ‫(‬ ‫ح‬ ‫_‬ ‫م _)‪ 001‬ع‬ ‫‪183/083.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ 0‬ن‬ ‫آ ع‬ ‫‪--,‬‬ ‫‪19.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫‪. 36‬‬ ‫‪ _)2‬حول الخلاف حول أسبقية التأليف الأصُولى ينظر‪ :‬محمد إسماعيل شعبان‪ ،‬أصول الفقه‬ ‫‪.‬‬ ‫تاريخه ورجاله‪.92 ،‬‬ ‫‪ _)3‬ولد الإمام جابر سنة ‪81‬ه وتوفي سنة ‪39‬ه فهو أسبق أئمة المذاهب حياة‪ .‬ينظر ترجمته‬ ‫معجم أعلام الإباضية رقم ‪.0‬‬ ‫الفصلالقهيدي‬ ‫يتوصل أحد إلى معرفة الفقه حتى يكون عارفا بأصول الفقه‪ ،‬قال‪« :‬فإن قيل‬ ‫إن أصول الفقه إنما وضع في القرن الثالث‪ ،‬وهو زمان تابعي التابعين‪ ،‬فالصدر‬ ‫الأول من الصحابة والتابعين كانوا أفقه ممن بعدهم" فاين ذلك التوقف؟ قلنا‪:‬‬ ‫إن الذي وضع في القرن الثالث إنما هو اصطلاحات الفن فإنه كان معلوما‬ ‫على العام‪ ،‬ويرون المتشابه إلى‬ ‫فهم يقآمون الخاص‬ ‫ومن بعدهم‬ ‫للصحابة‬ ‫‪ .‬نعم‪،‬‬ ‫فاندفع الاشكال‪.‬‬ ‫الفقه‪.‬‬ ‫نفس أصول‬ ‫الكيفية هي‬ ‫وهذه‬ ‫المحكم‪ . .‬وهكذاا‬ ‫وعلى طريقةالصدر الأول من الصحابة والتابعين قد جرى جُلُ سلفنا من‬ ‫موضع‬ ‫موضع الخصوص ‪ ،‬وبالعام ف‬ ‫أهل عغمان‪ ،‬فتراهم يحكمون بالخاص ف‬ ‫العموم وبالمطلق في موضع الإطلاق‪ ،‬وبالمقيد في موضع التقييد‪ .‬وهكذا من‬ ‫غير أن يذكروا نفس العبارات التى اصطلح عليها أهل الفن)(!)‪.‬‬ ‫فهذا تصريح من الإمام السالمي بتأخر التدوين الأصولي الاصطلاحي‬ ‫عند الإباضية‪ .‬رغم أنه في القرن الثاني الهجري كانت قد تاسست آراء‬ ‫الإباضية لي معظم القضايا الفقهية والدينية‪ .‬وذلك أواخر سنوات أبي عبيدة‬ ‫مسلم‪ .‬إذ سجلت مدونات الفقه الأولى نشاط تلاميذ أبي عبيدة في حوار‬ ‫علمي قائم على قواعد الاجتهاد(‪2‬ا‪.‬‬ ‫وإذا عدنا إلى نقطة الانطلاق‪ ،‬وجدنا إمام المدرسة جابر بن زيد قد أخذ‬ ‫ومن‬ ‫قواعد الأصول ومنهج الاجتهاد عن أساتذته من الصحابة الأجلاء‬ ‫هؤلاء ابن عباس الذي أحبه فتأثر بمنهجه الفكري‪ .‬وعنه تلقى تفسير القرآن‬ ‫حتى صار إماما في التفسير وحجة في التأويل‪.‬‬ ‫وتجلت نزعة ابن عباس العقلية في آثار تلميذه جابر إذ لم يكن وقافا عند‬ ‫ظواهر النصوص ؤ بل كان يبحث عن العلل ومآلات الأفعال‪ ،‬ملتزما بضوابط‬ ‫اللْعَة؛ ومستهدفا مقاصد الشارع‪ .‬ولكنه ظل مرتبطا بالواقع؛ فلم يستهوه بريق‬ ‫الفقه الافتراضي(‪.‬‬ ‫بل إن أهم آراء ابن عباس نجدها نفسها هي آراء الإباضية‪ .‬ولو خالفت‬ ‫‪ _)1‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪.41 /31 :1‬‬ ‫الفقه‬ ‫ندوة‬ ‫ضمن أعمال‬ ‫الفقه والاجتهاد‪.‬‬ ‫الإباضية ف‬ ‫المدرسة‬ ‫دور‬ ‫العزيز بدوي‬ ‫عبد‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪.627 /527‬‬ ‫الإسلامي‬ ‫‪ _)3‬مهني التواجيني‪ ،‬دراسة وتحقيق شرح مختصر العدل والإنصاف للشماخيء ‪.72 /62‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫جمهور فقهاء المسلمين‪ ،‬ومن ذلك اعتبار المسح على الخفين منسوخاد!©& وأن‬ ‫لا ربا إلا في النسيئة‪ .‬وإن كانت المسألة خلافية بين الإباضية أنفسهم(‪.20‬‬ ‫اآولمَسَغم النساء ‪:‬‬ ‫وكذلك الأمر بالنسبة لتفسير الملامسة في قوله تعالى‪:‬‬ ‫[النساء‪ .]34:‬فقد فسرها ابن عباس والإبَاضية بمعنى الجماع‪ .‬أما مجرد الملامسة‬ ‫بين الزوجين الذي يفهم من ظاهر اللفظ‪ ،‬فإنه لاينقض الوضوء‪.‬‬ ‫ولئن اقتضت قواعد التربية وطبيعة السلوك البشري أن يكون للأستاذ‬ ‫تأثير عميق على تلميذه؛ مسلكا وقناعات ومواقفؤ فإن للبيئة العامة دورها‬ ‫البارز أيضا‪ .‬وهو ما نجده عند جابر بن زيد الذي جعلته نشاته في العراق‬ ‫منسوبا إلى أهل الرأي‪ ،‬فكان ممن يقول بالرأي‪ ،‬وأنه يقيس على الآأصُول‪ ،‬ما‬ ‫لم يجد نصا في المسألة(‪ .‬بل عد بعض الدارسين جابرا أقرب إلى مدرسة الرأي‬ ‫منه إلى مدرسة الأثر(‪5‬ا‪.‬‬ ‫ولكن تتلمذ جابر على مشايخ الحجاز من أمثال ابن عمر وعائشة وابن‬ ‫عباس؛ جعل نصيبه من الآثار موفورا‪ .‬ولقد لبث سنة كاملة مجاورا بالمدينة‬ ‫المنورة راويا للسنة المطهرة‪ .‬فاستطاع الجمع بين المدرستين‪.‬‬ ‫وقد اشتهر عنه آنه كان يلتزم ف فتواه الثابت من نصوص الكتاب والسنة‬ ‫لا يحيد عنهما‪ .‬ويصرح أن كل أمر خالف السنة فهو مردود«(‪.)6‬‬ ‫وإذا أعوزه الحكم في نصوص الكتاب والسنة لجأ إلى آراء الصحابة‪ ،‬وإذا‬ ‫لم يجد عمد إلى الاجتهاد بالرآي(‪.70‬‬ ‫وقد كتب إلى أحد تلاميذه قائلا‪« :‬أتاني كتابك في الذي تسالني عنه من‬ ‫الذي تزعم أن صدوركم لا تنثلج إلى فتيا غيري© فلعمري ما أنا إلا متعلم‬ ‫متع آثار قد وطئت قبلي‪ ،‬وما عندي من ذلك ثقة ولا دلالة؛ إلا رواية عسى‬ ‫‪.971 :1‬‬ ‫قواعد الإسلام‪.‬‬ ‫‪ _.(1‬الجيطالي‪،‬‬ ‫النيل© ‪.73-04 :8‬‬ ‫اطفيش۔ شرح‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _(3‬الجيطالي۔ قواعد الإسلام‪.481 :1 .‬‬ ‫‪.47 :1‬‬ ‫فقه الإمام جابر بن زيد‬ ‫‪ _(4‬يحي بكوش‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫دور المدرسة الإباضية‬ ‫‪ _)5‬بدوي‬ ‫‪ _)6‬يحي بكوش‪ ،‬فقه الإمام جابر بن زيد{ ‪.47 :1‬‬ ‫)‪7‬‬ ‫ع‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪94.‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫أن نختلف فيها!(!)‪.‬‬ ‫واتبع جابر نصيحة أستاذه ابن عمر حين قال له‪« :‬لا تفير إلآ بقرآن‬ ‫ناطق‪ ،‬أو سُنَةٍ ماضية‪ .‬وإلا هلكت واهلكت؛ة‪ .‬فكان بذلك إمام السنة‬ ‫بالبصرة‪ .‬وحديئه من اصح الأحاديث(‪ .‬وإذا أعوزه نص منالقرآن والسئة‬ ‫لجا إلى أقوال الصحابة فإذا لم يجد عمد إلى الاجتهاد بالرأي(ث‪ .‬فقول الصحابة‬ ‫عنده مقدم على رأيه الشخصي لأنهم أبصر بمعاني الوحي ومقاصد الشرع‪.‬‬ ‫وأدرى بلسان العَرّب الذي به نزل القرآن‪.‬‬ ‫كان الإمام جابر همزة وصل بين الصحابة وتلاميذه من أئمة الفقه‬ ‫الإباضي وفيه قال أبو عبيدة مسلم‪ :‬اكل صاحب حديش ليس له إمام في‬ ‫الفقه فهو ضال‪ ،‬ولولا أن من أل علينا بجابر بن زيد لضللنا‪١‬ت‘‪.‬‏ وقال‬ ‫أيضا‪« :‬من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس على شيء من الدين‪ ،‬وقد‬ ‫من الة علينا بعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن‬ ‫سلام‪ ،‬وهم الراسخون ني العلم‪5 .‬فعلى آثارهم اقتفينا وعلى سيرتهم اعتمدنا‬ ‫وعلى ما‪ :‬سلكنا والحمد لنه كثيرا»«‪.6‬‬ ‫وقام الفقه الإباضي على هذه الأصول التى اعتمدها الإمام جابر‪ :‬القرآن‬ ‫والسنة وأقوال الصحابة ثم الراي‪.‬‬ ‫وتشدد بعض تلامذة جابر في استعمال الرأي فلم يبيحوه إلا عند‬ ‫الضرورة القصوى من ذلك أن أباعبيدة ما سمع أن أهل عمان يستعملون‬ ‫إنهم ل يسلموا من الفروج والدماء(‪.)7‬‬ ‫الرأي قال‪:‬‬ ‫وبدهي أن تتباين الآراء الفقهية في مسائل عديدة في إطار الاختلاف‬ ‫المشروع‪ .‬ومن ذلك اختلاف تلامذة جابر حول بعض القضايا بسبب القياس؛‬ ‫ففي مسألة العتق قبل الملك قالوا جميعا لا ينفذ وهو مثل الطلاق قبل‬ ‫‪ _)1‬جابر بن زيدؤ رسائل الإمام جابر‪( ،‬مخ)_ ‪.83‬‬ ‫‪ _(2‬ابن القيم‪ ،‬أعلام الموقعين‪.95 :1 6‬‬ ‫‪ _(3‬التواجيني© دراسة وتحقيق شرح المختصر ‪.35‬‬ ‫‪ _)4‬جابر بن زيدؤ رسائل الإمام جابر‪.81 ،‬‬ ‫‪ _-)5‬أبو عبيدة‪ ،‬مسائل أبى عبيدة‪ ،‬مخطوط ‪81‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)6‬المصدر السابق‪81 .‬ظ‪91 /‬و‪.‬‬ ‫)‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. 89‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫النكاح‪ .‬فلا طلاق ولا عتق إلا بعد ملك‪ .‬وقد كان أبوالمؤرجا‪ 0‬وهو من‬ ‫تلامذة ابي عبيدة مولعا بآراء إبراهيمالنخعي والنخعي يقول بالعتق قبل‬ ‫الملك ولكن أبا المؤرج ل يتابعه في ذلك‪ :‬فلما سئل عن عدم متابعته قال‪:‬‬ ‫«أتبعه فيما يصيب فيه ويحسن فيه النظر‪ ،‬أما ما يغفل فيه النظر فلست بقابل‬ ‫منه ولا راض به عنه ولا عمن هو أكبر منه عندي»(‪.2‬‬ ‫كما خالف الربيع بن حبيب جمهور الإباضية في مسائل منها‪:‬‬ ‫=إجازة سجود السهو لكل صلاة ة‪.‬‬ ‫= أن الصلاة لا يقطعها شيء (‪.)4‬‬ ‫= الاستنجاء بالماء لا يراه واجبا (‪.560‬‬ ‫والواقع أن الفقه الإباضي اعتمد أساسا على الأدلة الشرعية ولم يول‬ ‫قداسة للأشخاص ولا حجية لأقوال الرجال‪.‬‬ ‫ونجد عبارات عديدة في ثنايا كتب الفقه تصرح بذلك؛ فهذا ابن بركة نا‬ ‫تعرض لمسألة رة السلام إذا كان المرء يقضي حاجته‪ ،‬ذكر الأقوال ثم عقب‬ ‫بقوله‪« :‬وفي الرواية ما يدل على سقوط‪١‬‏ رد السلام في تلك الحال وبعدها‬ ‫‪ _)1‬أبو المؤرج عمرو بن محمد‪ .‬من أهل قدم باليمن‪ .‬من طبقة الربيع بن حبيب‪ .‬أخذ العلم عن‬ ‫ابي عبيدة مسلم‪ .‬وهو ممن روى عنهم أبو غانم الخراساني في المدونة‪ .‬وله مسائل خالف فيها‬ ‫الإباضية‪ .‬وقدم إلى عمان فحاجّه علماؤها فرجع إلى الحق‪ = .‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‪.011 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الخراسانى۔ المدونة الكبرى ‪.37 :2‬‬ ‫‪ _)3‬الجيطالي‪ ،‬قواعد الإسلام ‪.092 :1‬‬ ‫‪.352 :1‬‬ ‫‪ _(4‬المصدر السابق‪.‬‬ ‫‪ -)5‬الحارثي۔ العقود الفضية‪-.651 .‬مسعود الكباوي‪ ،‬الربيع بن حبيب محدثا ‪.442 /342،‬‬ ‫‪ _)6‬وردت عبارة الأصل‪ :‬عدم سقوط‪ .‬ولعله خطأ من الناسخ‪.‬وقد وردت الروايات بعدم رد‬ ‫ِ‬ ‫البي السلام أثناء قضاء الحاجة‪.‬‬ ‫كما عند مسلم‪ :‬عن نافع ‪ ،‬عن ابن عمر ‪ " :‬أن رجلا مر ورسول الله هزة يبول فسلم فلم يرة‬ ‫صحيح مسلم كتاب الحيض باب التيمم‪ ،‬حديث‪.185:‬‬ ‫ولفظ النسائي‪" :‬عن نافع ‪ ،‬عن ابن عمر قال ‪ " :‬مر رجل على النبي ه وهو يبول فسلم عليه ©‬ ‫فلم يرد عليه السلام"‪.‬‬ ‫السلام على من يبول‪ ،‬حديث‪. 73:‬‬ ‫كتاب الطهارة ذكر الفطرةء‬ ‫السنن الصغرى‬ ‫ولكن وردت بعض الروايات أن النبي فقة رد السلام على صاحبه بعد تمام قضائه للحاجة‪.‬‬ ‫ففي البخاري‪ :‬عن أبي الجهيم الأنصاري قال‪ ":‬أقبل البي ة من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم‬ ‫‪85‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫لأنه ليس في الرواية ان البي ة رة السلام على المسلم بعد ذلك‪ ،‬لأن رة‬ ‫السلام فرض والفرض لا يجب إلا أن يوجبه ما يوجب التسليم له& ولسنا‬ ‫نوجب ذلك إلا أن يوجبه اتفاق أو المجتهدين اختلاف قال‪« :‬نظر ما أيده‬ ‫الدليل وعمل به أهل العلم قبلهما‪ ،‬ولم يرجع في ذلك إلى تقليد واحد منهما‬ ‫بغير دليل!)‪.‬‬ ‫وسار التدوين الأصولي على هذا النهج" ثم ظهرت فيه سمة الاتجاه‬ ‫الكلامي مع مؤلفات ابن بركة والسُوفي والوارجلاني(‪ .2‬وإن كانت هذه‬ ‫السمة أقل ظهورا عند ابن بركة‪ ،‬لارتكازه على الجانب اللغوي وعلى التعليل‬ ‫الظاهري للأحكام دون الإغراق في دقائق العلة التى عبي بها المناطقة وأتباعهم‬ ‫من المتكلمين‪ ،‬أمثال الغزالي والآمدي‪.‬‬ ‫وأبا ما كان‪ ،‬فإن السمة الكلامية ظهرت بارزة في مؤلفات المغاربة‪.‬‬ ‫وبخاصة في كتاب "العدل والإنصاف" للوارجلاني وما تتابع عليه من أعمال‪،‬‬ ‫ومنها "البحث الصادق والاستكشاف" للبرادي‪ .‬و"ختصرالعدل والإنصاف "‬ ‫للشتاخي‪ ,‬أما المشارقة فبرز من مؤلفاتهم فيهذا الاتجاه كتاب "الأكلة‬ ‫ثق الأدلة " لنجاد بن موسى المنحي‪.‬‬ ‫المشترك بين تآليف الإباضية في الآصُول اهتمامها بالتقعيد‬ ‫‪7‬‬ ‫والتاصيل دون تقص للفروع الفقهية وتلك هي السمة الأساسية المميزة‬ ‫لمدرسة المتكلمين‪.‬‬ ‫ولئن كان جامع ابن بركة نقلة نوعية في التدوين الأصولي لدى الإباضية‪.‬‬ ‫إلا ان الجهود لم تتواصل بنفس الوتيرة من بعده؛ فلم نر مؤلفات مستقلة في‬ ‫هذا العلم إلا قليلا‪.‬‬ ‫عليه فلم يرد عليه البي زة حتى أقبل على الجدار خ فمسح بوجهه ويديه ‪ ،‬ثم رد عليه السلام "‪.‬‬ ‫حديث ‪.433:‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب التيمم‪ .‬باب التيمم ف الحضر‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الحيض باب التيمم‪ .‬حديث‪.085:‬‬ ‫السنن الكرى للنسائي‪ ،‬بدء التيمم‪ .‬التيمم في الحضر حديث ‪.892:‬‬ ‫‪.823 :1‬‬ ‫المصدر السابق‬ ‫‪2‬‬ ‫الفكر‬ ‫‪-‬أبوسليمان‪،‬‬ ‫‪.41 /1 31‬‬ ‫الانصاف‬ ‫وتحقيق مختصر العدل‬ ‫دراسة‬ ‫التيواجني©‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫فمابعد‪.‬‬ ‫ا لأصُولي‪- .644. .‬باجو‪ .‬أبويعقوب الوارجلاني‪1 .‬‬ ‫‪68‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫ورغم النتاج الفقهي الهائل الذي تلا عصر ابن بركة تجسد في موسوعات‬ ‫ضخمة بلغ بعضها تسعين مجلدا‪ .‬كقاموس الشريعة‪ ،‬فقد بقي علم الأصول‬ ‫لدى المشارقة حبيس تراث ابن بركة‪ ،‬يردد ما ورد في الجامع حرفيا أحيانا‬ ‫وباختصار أو إضافات قليلة في بعض الأحيان‪.‬‬ ‫ولم يختلف الأمر بالنسبة للمغاربة إذ غدا كتاب العدل والإنصاف محور‬ ‫التآليف الأصولية بعد الوارجلآني إلى القرن العشرين‪ ،‬إذ كتب فيه الشيخ‬ ‫امحمد اطفيش موسوعته الأصولية فتح الله‪.‬‬ ‫إذا كانت هذه هى السمة العامة لتآليف الأصول لدى الإباضيّة؛ فما هى‬ ‫طبيعة الموضوعات التي تناولوها بالبحث والدراسة؟ وما مدى توافقهم أو‬ ‫تباينهم مع أعلام الأصول سواء المتكلمين منهم أم الفقهاء؟ وهل تأثروا بهم‬ ‫واقتبسوا منهم؟ أم ظلوا في منأى من ذلك كله؟ وما مدى تاثير واقعهم‬ ‫التاريخي ووضعهم السياسي وتميێزهم العقدي في مسائل عديدة على منهجهم‬ ‫ي الاجتهاد؟‬ ‫تلك أسئلة عديدة وغيرها يحاول هذا البحث الإجابة عنها بناء على تحليل‬ ‫ما تركه أعلام ا لبَاضية من نتاج أصولي امتد عبر أربعة عشر قرنا وهذا عمل‬ ‫يتجاوز الجهود الفردية‪ ،‬وعذرنا أننا حاولنا واجتهدنا في ميدان بكر؛ إذ إنه ل‬ ‫يصدر بعد ح فيما نعلم عمل اكاديمي تحليلي متكامل في فقه المدرسة الإباضية‬ ‫ومنهج فقهائها في الاجتهاد‪.‬‬ ‫روافد علم الأصول‬ ‫‪-2‬‬ ‫من خلال التعاريف المختلفة لعلم أصول الفقه يتبين أنه منهج ضبطت‬ ‫قواعده وحددت مسالكه بغية الوصول إلى الحكم الشرعي المتعلق بأفعال‬ ‫لمكلفين‪ ،‬فهو علم معياري وميزان ثابت يُحتكم إليه عند الاختلاف© ووسيلة‬ ‫آمنة للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح‪.‬‬ ‫ولئن كان الثبات والاستقرار من سمات المنهج‪ ،‬فإن التطور في علم‬ ‫الأصول خص طرائق العرض والتناول وكيفية الوصول إلى تقرير قواعد هذا‬ ‫العلم‪ ،‬وهنا تحملت جهود علماء الأصول وتنامت إسهاماتهم في تقعيد قواعده‬ ‫وضبطها وتحريرها والتدليل عليها وإثبات حجيتهاء وردودهم على‬ ‫‪35‬‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫الاعتراضات الواردة عليهاء وهذا مجال رحب وسع الكاتبين فيه ولا يزال‪،‬‬ ‫وتنوعت فيه الأساليب والوسائل‪.‬‬ ‫واقتضى الحال أن ينتجه الأصوليون إلعىلوم أخرى للاستعانة بها في‬ ‫تقرير قواعدهم والبرهنة على صحتها‪ ،‬واستثمارها في الاجتهاد التطبيقي©‬ ‫وصولا إلى الحكم الشرعي المطلوب‪ .‬ووجدوا أنفسهم يتحدثون في الفقه تارة‬ ‫وفني اللة حينا‪ ،‬وحينا آخر ني علم الكلام" وطورا في المنطق وقضاياه‪.‬‬ ‫وبرزطابع بعض هذه العلوم جليا في كتابات الأصوليين مثل علم الكلام‬ ‫والمنطق‪ .‬ولذلك عند الإمام الجوينى من روافد الأصول علوما ثلاثة هي‪:‬علم‬ ‫الكلام وعلم الفقه وعلم اللْعَةا'‪.‬‬ ‫‪ -‬علم الكلام والأصول‪:‬‬ ‫يصف ابن خلفون ترابط هذه العلوم ومنزلة الأصول بينها بقوله‪« :‬واعلم‬ ‫أن النقه لا يجل لأحد دون العلم بأصوله وبنيانه على أساسه ومعرفة ة أدلته‬ ‫وبراهينه‪ ،‬من أحكام الخطاب من العموم والخصوص والأوامر والنواهي©‬ ‫والمفسر والجمل والنص والمحتمل‪ ،‬والناسخ والمنسوخ‪ ،‬والمطلق والمقيد‪6‬‬ ‫والحقيقة والمجازؤ وكيفة الإجماع‪ ،‬وأحكام الأخبار وطرق الآثار‪ 3‬والتمييز‬ ‫لصحيحها من فاسدها‪ ،‬والعلم بما يفهم به كلام العَرَب من النحو واللغة‪.‬‬ ‫وهو ضربان‪ :‬أصول وفروع؛ فالآأصُول ما أخبر الله تعالى به وهو على‬ ‫الفقه‬ ‫قسمين‪ :‬أصول ديانة وأصول فقهيات؛ فاأاصول الدين همى أساس أصول‬ ‫وقاعدته" وأصول الفقه فروع عنها؛ والفقهيات فروع عن أصول الفقه»‪.)2‬‬ ‫ويقرر الأصوليون أن علم الكلام أصل لعلم الأصول‪ ،‬لأن المتكلم يبتدئ‬ ‫نظره في الاستدلال على ثبوت النبوة وصحة الوحي وصدق الرسول‘ وبه‬ ‫تقوم حجية القرآن والسنة‪« ،‬فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحدا‬ ‫خاصا وهو الكتاب فينظر في تفسيره وياخذ المحدث واحدا خاصا وهو السنة؛‬ ‫فينظر في طرق ثبوتها‪ ،‬والفقيه يأخذ واحدا خاصا‪ ،‬وهو فعل المكلف؛ فينظر‬ ‫[‪ - .5 :‬ححمد إسماعيل شعبان‬ ‫‪ - .77 :1‬السُالمي© شرح طلعة الشمس‪.‬‬ ‫‪ .(1‬الجويني‪ .‬الرهان‬ ‫اصول الفقهث ‪.61‬‬ ‫‪ _)2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‪.89 /79 .‬‬ ‫‪88‬‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫‪53‬‬ ‫في نسبته إلى خطاب الشارع من حيث الوجوب والحظر والإباحة‪ ،‬وياخذ‬ ‫الأصولي واحدا خاصا وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه؛ فينظر‬ ‫في وجه دلالته على الأحكام؛ إما بملفوظه وإما بمفهومه أو بمعقول معناه‬ ‫ومستنبطه‪ ...‬فإن الكتاب إنما يسمعه من قوله والإجماع ييثببتت بقوله‪..‬ف‪.‬إذا؛‬ ‫الكلام هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلها فهي جزئية بالاضافة‬ ‫الكلام العلم بالاستدلال والفرق بين البراهين‬ ‫إل الكلاه»(!)‪ .‬كما يتناول ف‬ ‫والشبهات ودرك مسالك النظر(‪.2‬‬ ‫ولا يشترط في ا لأصُولي أن يكون من علماء الكلام؛ إذ في كل علم مبادئ‬ ‫و يطلب برهان ثبوتها ف علم آخر ‪-‬‬ ‫مسلمة تؤخذ بالتقليد في ذلك العلم‬ ‫فالأعولل ياخذ بالتقليد من المتكلم أن قول الرسول حجة ودليل واجب‬ ‫الصدق ثم ينظر في وجوه دلالته وشروط صحته!(‪.)3‬‬ ‫هذا على الصعيد النظري ولكن الأمر في الواقع كان على خلاف ذلك‪،‬‬ ‫إذ لم نجد الأصلين يسلمون للمتكلمين بما ثبت لديهم أنه ادلة للأحكام؛ بل‬ ‫أعادوا الانطلاق من نقطة الصفر وأجهدوا أنفسهم في إثبات حجية القرآن‬ ‫والسنة‪ ،‬وأسهبوا في الحديث عن مبادئ العلوم؛ أو ما يعرف بنظرية المعرفة‬ ‫وقيمة النظر العقلي؛ وأخطاء الإدراك التي تحول دون الوصول إلى العلم‬ ‫المطلوب كما فصلوا الحديث عن العلم الضروري والعلم النظري والفوارق‬ ‫بينهما‪ .‬وحكم كل منهما على مستوى الأحكام أو الاعتقاد‪.‬‬ ‫وليس هذا بالغريب ما دامت مباحث هذه العلوم مترابطة؛ يخدم بعضها‬ ‫ٍ‬ ‫بعضا ويوضح بعضها بعضا‪.‬‬ ‫«ولم يكن هذا التأثر من جهة واحدة؛ بل كان متبادلا‪ ،‬فإذا كان علماء‬ ‫أصول الفقه قد أخذوا من المتكلمين بعض الطرق؛ فقد أخذ المتكلمون من‬ ‫الأصوليين طرقا كثيرة»«ه)‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى۔‪- .6 :1‬وانظر أيضا‪ :‬البَرادي‪ ،‬البحث الصادق© ‪ 56 :1‬و‪ 66 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪.87 :1‬‬ ‫الرهان‬ ‫الجويني‪.‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪.7 :1‬‬ ‫اللستصفى‪.‬‬ ‫الغرَالي‪،‬‬ ‫‪_3‬‬ ‫‪ _)4‬النشارش مناهج البحث ‪.85‬‬ ‫‪89‬‬ ‫الفصل المهيدوى‬ ‫إن علماء الكلام أنفسهم قد وظفوا قواعد الأصول في بحوثهم" وهو ما‬ ‫القاضي عبد الجبار بقوله‪« :‬وإنما نذكر الآن جمل الأدلة لوقوع‬ ‫نص عليه‬ ‫والأسماء‬ ‫والوعيد‪،‬‬ ‫الشرائع والوعد‬ ‫باب معرفة أصول‬ ‫الحاجة إليها ف‬ ‫والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عانلمنكر والإمامة‪ ،‬لأن هذه الأبواب‬ ‫أصلها الأدلة الشرعية؛ فلا بد من بيان أصوهها!‪.0‬‬ ‫فتبين بهذا أن العلمين متكاملان‪ ،‬وأن العلاقة بينهما وطيدة لا تكاد‬ ‫تنفصم" ولذلك اصطبغت كتب الأصول بالمذاهب الكلامية لأصحابها؛ ذلك‬ ‫أن الفقهاء عندما يدركون أن علم أصول الفقه هو «فرع من علم أصول‬ ‫الدين؛ فإنه يصبح من الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف‬ ‫الكتابا(‪2‬ا‪.‬‬ ‫وفي كتب الأصول نبد هذه السمة بارزة في تقرير كثير من القواعد‬ ‫الأصولية‪ .‬وهو ما سيجليه لنا العرض التفصيلي لمنهجهم في الاجتهاد(ة‪.‬‬ ‫‪ -‬علم الفقه والأصول‪:‬‬ ‫الفقه ثمرة اصول الفقه وفرعه‪ ،‬وعلاقة الثمرة بالشجرة؛ والفرع بالأصل‬ ‫قضية بَدهية لا تحتاج إلى برهنة واستدلال؛ بل «إنه من الصعب دراسة تاريخ‬ ‫هذا العلم بعيدا عن تاريخ الفقه الذي هو الأحكام الشرعية العملية المستمدة‬ ‫من أدلتها التفصيلية»(‪.)4‬‬ ‫وإذا كانت الآصُول أدلة الفقه‪ ،‬كان الفقه من مواده‪ ،‬فإنه مدلول الأصُول‪،‬‬ ‫ولا يتصور درك الدليل دون درك المدلول ولكن الآأصُولى يكتفى بأمثلة من‬ ‫‪.‬‬ ‫الفقه يتمثل بها فيب كلاب منأصول الفقهة'‪.‬‬ ‫ولما كان الفقه قائما على أصوله التى هي أدلته؛ وعنها تفرعت مسائله‬ ‫كان لابد من تكوين فكرة واضحة عن تاريخ التشريع؛ منذ بدا الوحي حتى‬ ‫‪ _)1‬القاضي عبد الجبار‪ ،‬المغني في أبواب العدل‪ - .29 :71 ،‬أبو سليمان الفكر الأصُولي‪.002 ،‬‬ ‫الشريعة بين ابن حزم والباجي‪. 53،‬‬ ‫‪ _)2‬عبد المجيد التركي } مناظرات في أصول‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪ _)3‬عن مصادر علم ‏‪ ١‬لأصول الثلاثة ؛ الكلام والفقه واللئة‪ .‬ينظر‪ :‬السالمي‪ .‬طلعة الثنسُس۔‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ _)4‬العلواني‪ ،‬أصول الفقه ‪.861‬‬ ‫‪.87 :1‬‬ ‫‪ -)5‬الجوينى‪ ،‬الرهان‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫استقرت مناهج المجتهدين ومذاهب الأئمة‪.‬‬ ‫ومعلوم أن وضع التشريع من اختصاص اله تعالى ورسوله‪ .‬وقد كان‬ ‫مصدر الأحكام زمن التنزيل متمثلا في الوحي بنوعييه‪ ،‬الكتاب والسنة‪ .‬وبعد‬ ‫رحيل الرسول إلى الرفيق الأعلى وجد الصحابة أنفسهم أمام مستجدات‬ ‫تستدعي تأملا ونظرا‪ ،‬فكان عليهم الرجوع إل الكتاب والسنة بجثا عن الحكم‬ ‫الشرعي لتلك النوازل‪ .‬وإذا أعوزتهم النصوص في دلالاتها القريبة أعملوا‬ ‫فكرهم في ما تتضمنه تلك النصوص من علل ومقاصد وحكم‪ .‬وعرفوا‬ ‫مصادر غير الكتاب والسنة كالإجماع والقياس وغيرها من المصادر الاجتهادية‪.‬‬ ‫وتطور الفقه الإسلامى عبر القرون بناء على توظيف هذه المصادر في‬ ‫اجتهادات الفقهاء‪ ،‬وتنامى البحث الفقهي بالتوازي مع البحث الأصولي‪.‬‬ ‫يستمد منه قواعد النظر والاستدلال‪ .‬كما كان الفقه مصدرا للأصول‪ .‬إذ منه‬ ‫يستقرئ النماذج التفصيلية للوصول إلى القاعدة الكليةش سواء في القواعد‬ ‫الأصولية الأساسية المستمدة من نصوص الكتاب والسنةش أم في بعض القواعد‬ ‫الأصولية التى استخرجها الفقهاء من اجتهادات أئمة المذاهب‪ ،‬وهو صنيع‬ ‫الحنفية على الخصوص‪ .‬حتى اشتهرت مدرستهم بمنهج الفقهاء‪.‬‬ ‫وانتصر كثير من الأصوليين لأصول أئمتهم الاجتهادية‪ ،‬وساعد هذا على‬ ‫تحرير المسائل وإثراء البحث الأصولي ثراء كبيرا بلغ قمته مع القرن السادس‬ ‫الجري" الذي يعد بحق العصر الذهبي لعلم الأصول‪.‬‬ ‫‪ -‬علم الأخّة والآأصُول‪:‬‬ ‫يهتم أصول الفقه أساسا ببيان مراد الشارع من خطابه الوارد في الكتاب والسنة؛‬ ‫وبيان هذا المراد يعرف بتفسير النصوصرلاؤ؛ وبما أن نصوص الكتاب والسنة وردت‬ ‫بلسان عربي مبين كان علم اللغة بفروعه وسيلة ضرورية لعلم الأصول‪.‬‬ ‫نفي لسان العَرَّب العام والخاصَ؛ والحقيقة المجاز؛ والخبر واللإنشاء؛ والأمر‬ ‫والنهي؛ والمطلق والمقيّد؛ وما سوى ذلك‪.‬‬ ‫والإحاطة بهذه القواعد شرط للاجتهاد ومعرفة معاني الكتاب والسنة‪.‬‬ ‫وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن قواعد اللمة علوما ولا قوانين‪ ،‬ولم‬ ‫البرهان ‪.87 :1‬‬ ‫الجويني‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ظ‬ ‫الفصل التمهيدى‬ ‫يكن الفقه حينئذ بحاجة إليها‪ .‬فلما فسدت الملكة في لسان العَرَّب بسبب‬ ‫اختلاطهم بامم اخرى اظلتها راية الإسلام‪ ،‬قيض الله للغة تايه جهابذة‬ ‫تبردوا لتدوينها ورصد قواعدها وضوابطها‪ ،‬وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه‬ ‫في معرفة احكام الله تعالى‪.‬‬ ‫وثمة علاقة بين تراكيب الكلام وطريقة إفادتها للأحكام" بجسب ما‬ ‫تواضع عليه أهل الشرع‪ ،‬مثل أن المشترك لا يراد به جميع معانيه‪ ،‬وأن الأمر‬ ‫للوجوب أو الندب‘ وللفور أو التراخي‪ ،‬وأن النهي يقتضي الفساد وما‬ ‫شاكل ذلكا‪.0‬‬ ‫وقد أرسى الإمام الشافعي كثيرا من هذه القواعد في الرسالة تحت باب‬ ‫البيانك وأوضح أن ف خطاب الشارع عموما يراد به العموم وخصوصا يراد‬ ‫به الخصوص؛ وعموما أريد به الخصوص وخصوصا أريد به ا لعموه(‪ 2©3‬وغير‬ ‫هذا من مسائل اللغة المطلوبة في علم الأصول‪.‬‬ ‫بل إن الأصُولنين تجاوزوا حد الاستفادة من اللغة إلى إفادة أهلها؛‬ ‫فابدعوا في معانى الحروف والظروف ما برزوا به على علماء اللْعَة‪ .‬و دققوا‬ ‫ي هذه القضايا تدقيقا بديعا‪ .‬دعتهم إلى ذلك الحاجة لمعرفة أحكام الشارع‪.‬‬ ‫إذ لا خلاف في أن للحروف صلة وثقى بتفسير النصوص واستنباط‬ ‫الأحكام(ة)‪.‬‬ ‫‪ -‬علم المنطق والأصول‪:‬‬ ‫يعتبر علم أصول الفقه بالنسبة للفقه كالمنطق بالنسبة للفلسفة‪ .‬والتعريف‬ ‫لشائع للمنطق أنه «العلم الذي يبحث في صحيح الفكر وفاسده‪ ،‬ويضع‬ ‫القوانين التي تعصم الذهن عن الوقوع في الخطا في الأحكام»«‪.)4‬‬ ‫خحلدون‪ 6‬المقدمة ‪.58 /8 41‬‬ ‫‪ _.(1‬ينظر‪ :‬ابن‬ ‫‪ _)2‬الشافعي‪ ،‬الرسالة{ تحقيق أحمد محمد شاكر ‪65‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ _)3‬حول مباحث معاني الحروف عند الأولتين ينظر على سبيل المثال‪- :‬السايمي‪ ،‬طلعة‬ ‫الشمس ‪.812-252 :1‬‬ ‫قريبة من هذاء منها أنه «علم التفكير‬ ‫‪ _)(4‬أبو العلاء عفيفىي‪ ‘،‬المنطق التوجيهي‪ .4 ،‬وثمةتعاريف‬ ‫‏‪ ١‬لضرورية للوصول إل حكم صحيح يقبله كل مفكر‬ ‫في ا لقواز بن وا لشروط‬ ‫وهو يبحث‬ ‫ا لصحيح‪.‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫الفلسفة‬ ‫مبادئ‬ ‫رابوبرت‪،‬‬ ‫ا‪ .‬س‪.‬‬ ‫عادي!‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫‪:‬‬ ‫فمجال المنطق دراسة طريقة التفكير وتوجيه العقل في عمله حتى لا يزيغ‬ ‫والتعاريف‬ ‫التصورات‬ ‫لتشمل‬ ‫عجا لاته‬ ‫وتتعدد‬ ‫الصواب ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫أحكامه‬ ‫ف‬ ‫والتصنيف © والاستقراء والقياسا!)‪.‬‬ ‫والبرهان‬ ‫والتصديقاتث‪٥‬‏‬ ‫وغرفه البرادي بقوله‪« :‬حقيقة علم المنطق تحصيل المجهولات بالمعلومات‬ ‫بترتيب المقدمات وتحصيل النتائج بالأمهات!(‪.22‬‬ ‫وتعاريف الأصول المختلفة تتفق في مضمونها على أنه «معرفة دلائل الفقه‬ ‫إجمالا‪ ،‬وكيفية الاستفادة منها‪ ،‬وحال المستفيد)(‪.)3‬‬ ‫وجلي من هذا أن علم الأصول هو منهج الاجتهاد عند الفقيه ومنطق‬ ‫الاستدلال‬ ‫الخطا ف‬ ‫الفقيه من‬ ‫ذهن‬ ‫يعصم‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫وبمعنى أوسع‬ ‫لسا‬ ‫على الأحكام(‪.)4‬‬ ‫ولكن إذا كان الأصول منطقا فقهيّا؛ فهل تأثر بالمنطق الفلسفي؟ وما مدى‬ ‫هذا التاثير إن كان؟ وما نصيب المدرسة الإباضية من ذلك؟‬ ‫م يعرف المسلمون قواعد المنطق الأرسطي في بدايات عهدهم بالتاليف؛‬ ‫ثم انتقل هذا العلم مع حركة الترجمة إلى بلاد الإسلام‪ ،‬وتلقفه فئة من العلماء‬ ‫ولعوا به وتفتنوا في إثرائه وشرحه‪ ،‬وادرجوه ضمن علوم الوسائل؛ فدخل‬ ‫كثيرا من العلوم الإسلامية؛‪.‬‬ ‫بأصول‬ ‫منطق أرسطو‬ ‫مزج‬ ‫من حاول‬ ‫آول‬ ‫الحرمين الجويتي‬ ‫ويعد إمام‬ ‫الفقه فمهّد الطريق بذلك لتلميذه العَرَالي الذي يعتبر المازج الحقيقي لمنطق‬ ‫بل‬ ‫كتابه المستصفى‪.‬۔‬ ‫له مقدمة ضافية ف‬ ‫المسلمين(‪ &)6‬وخصص‬ ‫أرسطو بعلوم‬ ‫إنه اشتطً حتى ذكر أن «من لا يحيط بقواعد المنطق فلا ثقة بعلومه أصلا"‬ ‫وجعل المنطق شرطا من شروط الاجتهاد{)‪.‬‬ ‫‪ _)1‬أزقلد كولبه‪ ،‬المدخل إلى الفلسفة‪.94 ،‬‬ ‫‪ _-2‬البرادي رسالة الحقائق‪.3 .‬‬ ‫‪ _)3‬عبد النه بن عمر البيضاوي‪ ،‬منهاج الآصئُول‪ ،‬بشرح الأسنوي‪ .5 :1 ،‬وانظر أيضا‪ :‬وهبة‬ ‫الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه الإسلامي ‪32 :1‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫‪ _(4‬النشار مناهج البحث‬ ‫‪ _)5‬عن أسباب انتشار المنطق في العالم الإسلامي ينظر‪ :‬النشار‪ ،‬مناهج البحث‪.6 /5.‬‬ ‫‪.56 /4‬‬ ‫‪ _(6‬النشار مناهج البحث‬ ‫‪.01 :1‬‬ ‫‪ _-(7‬الغرَالي‪ ،‬الملستصفى‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫ومنذئذ بدا الأصوليون يصدرون كتبهم بهذه المقدمات المنطقية‪ ،‬وكانت‬ ‫تاثرا بالمنطق اليونانى مباحث الألفاظ والتعريفات(ا)؛‬ ‫أكثر هذه المباحث‬ ‫فاصبحنا نرى التاثر الواضح بطريقة علماء المنطق والفلسفة في صياغة معان‬ ‫مضبوطة عرنت باللصطلحات؛ وضعت فها عبارات محدودة تسمى بالتعريفات‬ ‫أو الحدود وةتتم صياغتها بمقاييس المنطق وهذا ما ل يكن معهودا من قبل؛‬ ‫يكتفون في هذه القضايا بالوصف أو الاعتماد على‬ ‫بل كان الو‬ ‫الإدراك الشائعلمعانيه(‪.20‬‬ ‫وبرزت تناع المنطق جلية في كتابات الآأصُوليّين المتأخرين بعد القرن‬ ‫الرابع المجري‪ ،‬وتركز النقد الأصولي على تحرير التعاريف وفق ضوابط الحد‬ ‫المنطقى(‪.‬‬ ‫كما برز الاهتمام بتحديد الألفاظ والمعاني‪ ،‬وغدت المقاييس المنطقية‬ ‫الوسيلة التى يحتكم إليها ني ضبط حقائق هذا العلم وشرح مصطلحاته‪ ،‬وتحليل‬ ‫قضاياه(‪.)4‬‬ ‫ولم يكن الأمر كذلك في بداية العهد بعلم الأصول‪.‬‬ ‫إن قراءة فاحصة للرسالة التى أبدعها الشافعي تبين خلوها من هذه‬ ‫الصناعة المنطقية‪ ،‬وإن كان منهج الشافعي في بناء الموضوعات فيها قائما على‬ ‫قواعد عقلية منطقية واضحة‪.‬‬ ‫وفرق بين رعاية القواعد وتوظيف مضمونها‪ ،‬وبين صياغة القواعد‬ ‫والولع بأشكالها ومظاهرها(‪5‬ا‪.‬‬ ‫ويعمد الدارسون إلى الاستدلال على خلو الرسالة من أي أثر لصناعة‬ ‫المنطق الأرسطي بتميز الشافعي بمنهج خاص في كتابه‪ .‬رغم أن في الرسالة‬ ‫‪ _)1‬النشار‪ ،‬مناهج البحث‪56٬‬‏‬ ‫‪ _)2‬ابو سليمان الفكر الآصئولي‪.461 ،‬‬ ‫‪ _)3‬ينظر مثلا في حد الواجب‪ :‬الغزالي" المستصفى© ‪ _.72:1/82‬وعلى نفس الخط سار أكثر‬ ‫والبدخشي ف‬ ‫نهاية السول‪،‬‬ ‫والأسنوي ف‬ ‫المتأخرين من علماء الأصول كالآمدي في الإحكام‬ ‫مناهج العقول‪ ،‬وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت‪.‬‬ ‫الفكر الأصُولى۔‪.344‬‬ ‫‪ _(4‬أبو سليمان‬ ‫‪ _)5‬ينظر على سبيل المثال‪ :‬المقدمة المنطقية للغزالي في المستصفى{‪.01-55 :1‬‬ ‫‪94‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫‪3‬‬ ‫نظاما منطقيا لا شك فيه۔ ومن مظاهره الاتجاه المنطقي إل وضع الحدود‬ ‫والتعاريف اولا‪ ،‬ثم الأخذ في التقسيم مع التمثيل والاستشهاد لكل قسم‬ ‫وفيه ايضا أسلوب للحوار الجدلي المشبع بصور المنطق ومعانيهء حتى تكاد‬ ‫تحسبه حوارا فلسفيا رغم اعتماده على النقل اولا وبالذات‪ ،‬واتصاله بامور‬ ‫شرعية خالصة(ا)‪.‬‬ ‫وخلص النشار إلى أن الشافعي قد هاجم المنطق الأرسطي مهاجمة شديدة‬ ‫وصلت إلى حد التحريم‪ .‬وعلل ذلك بعلل أهمها استناده إلى خصائص الْعَة‬ ‫اليونانية وهي مخالفة لقواعد اللَعَة الحَرّبية‪ ،‬مما يؤدي في التطبيق إلى كثير من‬ ‫التناقض‪.‬‬ ‫ومن سمات الفكر الأصولي في القرن الخامس وما تلاه؛ تضمّن كتب‬ ‫الأصُول؛ تتعلق بقضايا لغوية‬ ‫الأصول موضوعات كر‪ :‬خارجة عن صلب‬ ‫وجدلية وكلامية‪ ،‬وتأثرها تأثرا كبيرا بالمنطق والفلسفة‪ ،‬حتى إنه لم تغل منه كتب‬ ‫الحنابلة السلفية؛ وهو ما نجده واضحا عند القاضى أبى يعلى الحنبلى(ق‪.‬‬ ‫وقد أدرك الغزالي خطا التوجه العام لإدراج هذه العلوم ضمن أصول‬ ‫الفقه‪٫‬؛‏ فحاول تصفيته من المسائل المنطقية والمباحث الكلاميةث وذلك‬ ‫بالاقتصاد في مناقشة هذه الموضوعات؛ غير أن الواقع العلمي الذي عايشه لم‬ ‫يكن يرتضي بعد تصفية علم الأصول من تلك المباحث؛ فكان عليه أن يساير‬ ‫اتجاهه ولكن في حدود(‪.)4‬‬ ‫‪ .7‬كانت ردة فعل قوية ضد هذا الاتباهك حمل لواءها ابن تيمية في‬ ‫‪ .‬نقض المنطق والرد على المنطقيين"۔ وسفه دعوى من اعتبر تعلم المنطق‬ ‫فرض كفاية‪ .‬واعتبر المنطق اليوناني علما "لا يحتاج إليه الذكي‪ ،‬ولا ينتفع به‬ ‫البليد"‪ . .‬وقام البديل لفهم القرآن والسنة‪ ،‬وهو تعلم اللْحّة العَرّبية(‪5‬ا‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪ _)1‬النشار مناهج البحث‬ ‫‪ _)2‬النشار‪ ،‬مناهج البحث ‪.26 /16‬‬ ‫الفكر الأصولي‪.444.‬‬ ‫‪ _3‬أبو سليمان‬ ‫‪ _)4‬الغرالي‪ ،‬المستصفى‪ - .01 :1 ،‬ابو سليمان‪ ،‬الفكر الأصُولي‪.733 ،‬‬ ‫‪ _)5‬ابن تيمية كتاب الرد على المنطقيبن© ‪ .3‬النشار مناهج البحثث ‪. 731‬الجابري‪ ،‬الفكر السلفى‬ ‫‪.131‬‬ ‫‪95‬‬ ‫ة‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫وزكى تلميذه ابن الصلاح هذا الاتحهاه المضاد؛ وبع من مزج بين العلوم‬ ‫الشرعية والمنطق‪ ،‬بل إنه غلا فحكم بحرمةتعلم المنطق وان من تمنطق فقد‬ ‫تزندق(!‪ &0‬وهذا الموقف كان هجوما عنيفا وقاسيا على العالي‪.‬‬ ‫وتحبدر الإشارة إلى أن ثمة مؤلفات خلت من تأثير المنطق الأرسطي ومن‬ ‫أهمها تاسيس النظر للدبوسي(‪034‬ها)‪ ،‬وكشف الأسرار على أصول‬ ‫البزدوي‪ ،‬لعبد العزيز البخاري‪( .‬ت‪037‬ه)‪ ،‬والذخيرة للقرافي (ت‪086‬ه)‬ ‫والموافقات للشاطى (ت‪097‬ها)‪ ،‬وكذلك مؤلفات ابن تيمية‪( ،‬ت‪827‬ه)‪.‬‬ ‫كما يعتبر أبو بكر الباقلآنتي خصما بارزا للتراث اليونانىت‪.0‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ =-3‬الإباضية وروافد علم الأصول‬ ‫م يكن الإباضية بدعا من الناس في مجال التاليف الأصئولي‪ ،‬بل كانت‬ ‫الخطى لدى الجميع متسقةأو متقاربة؛ ما دام الحديث عن منهج وعن علم‬ ‫معياري موحد المصادر والموارد‪ ،‬فانطلاقه من الورحي وغايته الحكم الشرعي‪.‬‬ ‫ولكن الاختلاف في بعض قضايا العقيدة صبغ تراث الاباضية الأصولي‬ ‫ذلك في كثير من مباحثه وقضاياه وقد سبقت‬ ‫‪7‬‬ ‫بهذا اللون العقدي‪،‬‬ ‫الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين أصول الدين وأصول الفقه‪.‬‬ ‫غير أن الجانب الكلامي أو النظر التجريدي الذي نحا المتكلمون نهجه لم‬ ‫يبرز بصفة مماثلة لدى أصوليي الإباضية؛ بل تبلى فيه الجانب العملي للعقيدة‬ ‫بصورة واضحة؛ وبخاصة فيما يتعلق بالتشديد على من أنكر أحد الأصول‬ ‫القطعية أو النصوص القطعية؛ أو استخف بها اعتقادا أو سلوكا‪.‬‬ ‫وكذلك الحال في بناء كثير من الأحكام الاجتهادية على قواعد الاحتياط‬ ‫والتوسع في مبدا سد الذرائع‪ ،‬ومحاربة الحيل‪ ،‬وتوظيف مبدا الولاية والبراءة‬ ‫في كثبر من القضايا الأصولية والفروعية‪.‬‬ ‫هذا المسلك نابع من العقيدة الإباضية التى ترى الإسلام كلا لا ينفصل‬ ‫ثم على أركان ثلاثة‪ :‬العقيدة ةفي الجنان والقول باللسان‪ ،‬والعمل‬ ‫وأنه هرم‬ ‫‪ _)1‬الجابري" الفكر السلفي‪.131،‬‬ ‫‪ _)2‬النشار‪ ،‬مناهج البحث‪.46 /36 ،‬‬ ‫‪69‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫‪3‬‬ ‫بالأركان‪.‬‬ ‫وهذا ما سيجليه البحث التفصيلي لقضايا الأصول ومعالم منهج الإباضية‬ ‫في الاجتهاد‪.‬‬ ‫أما في الفقه فلا جديد يميز الإباضية عن غيرهم؛ سوى مسائل اختلفوا‬ ‫فيها مع المذاهب الأخرى كانت وليدة منهجهم في استنباط الاحكام‪ ،‬وسوف‬ ‫نعرض فها في ثنايا البحث؛ وذلك كقولهم بتحريم نكاح الرجل مزنيته‪ ،‬وبنسخ‬ ‫المسح على الخفيّن‪ ،‬وغيرها"!)‪.‬‬ ‫وقواعد اللة كانت متفقة بين المدارس الاجتهادية في الغالب الأعم لأنها‬ ‫من وضع العَرَب وتخضع لعرفهم في الاستعمال‪ ،‬ولا دخل للمتاخرين في‬ ‫تحديدها‪ ،‬وإنما قد تتباين الأنظار حول قوة بعض الدلالات؛ والترتيب‬ ‫والترجيح بينها عند التعارض‪.‬‬ ‫وقد يعتد بعض الفقهاء بدلالة المفهوم‪ ،‬ويرونه دليلا للاستنباط؛ بينما‬ ‫يراه البعض تمسكا فاسدا؛ ويكتفى بدلالة المنطوق وحده‪.‬‬ ‫ويرى البعض دلالة العام قطعية؛ بينما لا يجاوز به آخرون درجة الظن‪ .‬إلى‬ ‫ما هنالك من قواعد كانت مجالا خصبا لاجتهاد المجتهدين واختلاف أنظارهم‪.‬‬ ‫وإذا نظرنا إلى أثر المنطق في الفقه الإباضي وجدناه أثرا محدودا؛ لم يبلغ‬ ‫الدرجة التي وصلها لدى الغزالي واتباعه من الآأصُوليّين المتكلمين‪ .‬وهو ما‬ ‫نص عليه البرادي عند تعرضه لشرح تعريف الوَارجلآني للعلم في كتابه العدل‬ ‫والإنصاف© إذ قال‪ :‬اجرت عادة الأصُولتين من الأشعرية بالتبدية بهالأي‬ ‫التعاريف]‪ ،‬ويضعونها في أول المصنفات لأن الأشياء لا ثعرف إلا بجدودها‬ ‫ورسومها‪ .‬وأخلى منها الشيخ هذا الكتاب‪ .‬وأظن أن ذلك لما يعلم من‬ ‫إعراض أصحابنا وقصورهم عن هذا المطلب!(‪.‬‬ ‫ففي القرون الأولى ظلت الكتابة الأصولية عند الإباضية في منأى عن‬ ‫هذا التاثيرك واكتفت برعاية القواعد العقلية البدهية في التقمكير والبرهان؛ وهو‬ ‫ما نجده لدى المشارقة واضحا في جامع ابن بركة‪.‬‬ ‫‪.8 /17‬‬ ‫مختصر تاريخ الاباضية‬ ‫الباروني‪،‬‬ ‫‪ _(1‬ينظر هذه المسائل الخلافية‪ :‬آبو الربيع سليمان‬ ‫‪ _)2‬البرادي‪ ،‬البحث الصادق‪28 :1 ،‬و‪.‬‬ ‫الفصلالمهيدوى‬ ‫وني كتاب المحاربة لبشير بن محمد بن محبوب إشارات إلى استعمال المنهج‬ ‫المنطقي مثل اللزوم والاستدلال" كما ورد فيه ذكر للسُمَنية والسفسطائية مما‬ ‫يفيد اطلاع المؤلف على الآثار السابقة في المنطق والجدل‪ .‬ولعل هذا مما يرجح‬ ‫الإباضية الأصولية إل نهج المتكلمين منذ بذورها الأولى‪ . .‬ثم‬ ‫توجه ا‬ ‫لحقتها الصناعة المنطقية مع كتابات نجاد بن موسى في مؤلفه الأكلة وحقائق‬ ‫الأدلة ‪:‬ثم لم يتبعه على هذا النهج معظم الإباض ضيييةّة المشارقة‪ ،‬بل ظلوا يرددون‬ ‫ما كتبه ابن بركة في جامعه ترديدا أمينا دون إضافة تذكر‪.‬‬ ‫وني جناح المغرب الإسلامي برز أبو يعقوب الوارجلاني حاملا لواء‬ ‫المنطق؛ فوضع فيه رسالته المركزة مرج البحرين في المنطق والفلسفة و الرجل‬ ‫متكلم ضليع‪ ،‬كتب في هذا المجال مؤلفا متميزا هو الدليل والبرهان‪ ،‬فظهر أثر‬ ‫نهجه الكلامي في كتابه الأصولي العدل والإنصاف في معرفةأصول الفقه‬ ‫والاختلاف‪.‬‬ ‫وقد جعل الوَارجلاني المنطق أحد أركان العلم الأربعة «فاصول‬ ‫اللسان‪ :‬اللغة والنحوَ؛ وأصول الجنان‪ :‬المنطق والفقه" وهذه الأربعة الأصول‬ ‫لا غنى لسبيل الهداية عنها؛ إذ باللخة يكون البيان ؛وبالنحو يكون التبيان؛‬ ‫وبالمنطق تظهر حجج البرهان؛ وباصول الفقه تظهر معاني القرآن© فنسبة‬ ‫المنطق إلى العقل في المعقولات كنسبة النحو إلى اللسان في المقولات»‪.0١‬‏‬ ‫بل إن الوَارجلاني جعل البرهان المنطقي راس العلوم‪ .‬وسائر العلوم فرع‬ ‫عنه‪ ،‬وقال‪« :‬فاكتنف هذا الخلق بجران عظيمان زاخران لَجّيان؛ بجر الألفاظ‬ ‫والكلم وبجر المعاني والحكم‪ .‬وانفرد اللسان بالنطق والحنان بالمنطق؛ فما وليه‬ ‫اللسان من النطق كان بيانا وما وليه الجنان بالمعنى كان برهائا»(‪.2‬‬ ‫وعلى نفس النهج في رفع لواء المنطق وتوظيف قواعده في التصنيف سار‬ ‫أبو عمرو السُوفي في السؤالات‪ ،‬وتبغورين المثنوطي في الأدلة والبيان‪.‬ثم‬ ‫تنامى الاهتمام بالصناعة المنطقية لدى ابي القاسم الناوي إذ وضع رسالة‬ ‫الحقائق ي التعاريف وضبط الاصطلاحات والحدود وتجلى هذا الاهتمام‬ ‫‪.2 :1‬‬ ‫‪ _(1‬الوارجلاني‪ .‬العدل والإنصاف‬ ‫‪ _)2‬الوارجلآني‪ ،‬الدليل والبرهان‪.88 :2 ،‬‬ ‫‪98‬‬ ‫الفصل القهيدي‬ ‫بالمنطق في كتابه البحث الصادق والاستكشاف الذي شرح فيه العدل‬ ‫والإنصاف للوارجلاني؛ وبرزت في هذا الكتاب المباحث الكلامية بشكل‬ ‫كبير(!)‪.‬‬ ‫واكمل الشماخي البناء بكتابه تصر العدل والإنصاف ثم بشرح‬ ‫المختصر؛ وسار على طريقة المناطقة في تقاسيم الألفاظ ودلالاتها وفي ضبط‬ ‫الحدود والتعاريف؛ كما عَرَّض لسائل كلامية؛ وبخاصة في باب التكليف‬ ‫والاستطاعة وبعثة البي وبلوغ الحجة‪.‬‬ ‫ولم تخل الشروح التالية للشمّاخي من هذا التاثير؛ بل ازدادت نموا حتى‬ ‫بلغت أوجها على يد الشيخ امحمد اطقيش في موسوعته فتح الله‪ ،‬أو شرح‬ ‫شرح نختصر العدل والإنصاف إذ طفحت بالمباحث الكلامية والمنطقية‬ ‫والاستفاضة فيها إلى حد كبير(‪.‬‬ ‫وجاء الإمام السالمي فاقتصد في الآمر وأوجز الحديث عن هذه القضايا‬ ‫في كتابه طلعة شمس الأآأصُول؛ ولم يخل من اهتمام بالتعاريف وإيراد‬ ‫الاعتراضات عليها والردود‪ .‬وتميز تأليفه بسلوكه منهجا وسطا أخذ فيه لب‬ ‫النطق وحاول التركيز على قضايا أصول الفقه الجوهرية والابتعاد عن‬ ‫الاستطرادات المامشية‪ ،‬وبلغ فيه الهدف الذي رسمه أوكاد‪.‬‬ ‫©‪20 02:009:5‬‬ ‫‪72:80:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪92:0:‬‬ ‫للاتا لاا!‬ ‫لات‬ ‫_‪ 1).‬ينظر‪ :‬باجو أبو يعقوب الوَارجلآني‪ ) .‬فصل منهج البرادي ف الشرح)_ ‪.7‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر‪ :‬أبو العباس الشئمُاخجي‪ ،‬المختصر كاملا‪ ،‬خطوطا مكتبة الحاج صالح لعلي" بنى يزجن‪،‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪/061‬‬ ‫الشرح)_‬ ‫ف‬ ‫الششمُاخجي‬ ‫منهج‬ ‫(حول‬ ‫الوارجلآني‪.‬‬ ‫أبو بعقوب‬ ‫غرداية‪ - .‬باجو‬ ‫غرداية‪.‬‬ ‫مكتبة القطب©۔ ؤ بي يرجن‪،‬‬ ‫كاملا‪.‬‬ ‫الخطوط‬ ‫احمد اطفيش۔ } فتح الله‬ ‫‪_3‬‬ ‫‪99‬‬ ‫الاتاجبتالهأيال‪:‬ذالتأصيل‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫مفهوم اجتهاد التأصيل‬ ‫سبقت الإشارة إلى اختلاف مفهوم الاجتهاد؛ وأن ثمة من يحصره في ما‬ ‫لا نص فيه؛ ومنهم من يتوسع فيه ليشمل المنصوص وغير المنصوص؛ واننا‬ ‫اخترنا منه المعنى العام الذي يستوعب قضايا الأصول جميعا‪.‬‬ ‫ومن هذا الاعتبار يغدو الحديث عن أدلة الأحكام اجتهادا؛ لأنه يرمي إلى‬ ‫اعتماد الأدلة الشرعية؛ واعتبارها مصدرا للأحكام؛ ومؤئلا عند الاختلاف؛‬ ‫وجامعا لمسار المجتهدين في خط مرسوم؛ يحمي من التفرق والشطط في إثبات‬ ‫الأحكام؛ حين يكون من مصادر غير متفق عليها‪.‬‬ ‫وتقتضي طبيعة البحث العلمي تحديد مفهوم الدليل وحجية الأدلة‪ .‬ثم‬ ‫إثبات هذه الأدلة التي تستقى منها الأحكام‪.‬‬ ‫وادلة الأحكام المعتمدة بين علماء الإسلام تتمثل في الكتاب والسنة‬ ‫والإجماع؛ ثم يليها القياس بمعناه الأصولي‪.‬‬ ‫وللإباضية في هذه القضايا كلمتهم ورايهم؛ وهذا ما تبلي لنا مفاصله‬ ‫وتفاصيله مباحث هذا الباب؛ إن شاء الله‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫الفصل الأل‪ :‬المعرفة والليل‬ ‫‪3‬‬ ‫الفنصلالول‪ :‬المعرفة والدليل‬ ‫للبحث الأول‪ :‬نظرية المعرفة‬ ‫اناض الأصوليون في بدايات تصانيفهم في الحديث عن العلم وتحديد‬ ‫العلوم‬ ‫اكتسابه‪ ،‬فتناولوا أصل‬ ‫مفهومه‪ ،‬وبيان أقسامه وأنواعه وأسباب‬ ‫ومراتبها۔ ومدارك العقول‪ ،‬وما يبول فيه العقل وما لا يجول‪ .‬كما محصوا‬ ‫الطرق الموصلة إليه ونقدوها؛ وبينوا العوارض التي تحول دون الوصول إلى‬ ‫العلم الصحيح؛ وذلك تمهيدا لسلامة المنهج الموصل إلى اليقيندة‘& وهذا ما‬ ‫عرف في الدراسات الحديثة بنظرية المعرفة ‏(‪ ٠0‬وئعنى هذه النظرية بالعلم‬ ‫بالشيء؛ حقيقته وحدوده‪.‬‬ ‫وليس البحث في هذا المجال جديدا فقد اهتم به الفلاسفة منذ عهد‬ ‫اليونان‪ .‬واختلفت أنظارهم فمنهم من اعتمد النظرة الواقعية‪ ،‬ومنهم من نحا‬ ‫إل المثالية‪ .‬كما أن منهم من ذهب إلى الاعتماد المطلق على مدارك الإنسان‪.‬‬ ‫وانها تولد اليقين‪ ،‬ومنهم من شكك فيها‪ ،‬ومنهم من توسط فاعتمد النقد‬ ‫سبيلا للوصول إلى اليقين(ة‪.0‬‬ ‫وينسب الغربيون نشأة هذا العلم متكاملا بمنهجه وقواعده إل جون‬ ‫لوك(ه‪ .)4‬والإنصاف يقضي أن السابقين إلى وضع قواعد منهج المعرفة هم‬ ‫النصفية من‬ ‫علماء المسلمين بشهادات الواقع التاريخي‪ ،‬واعتراف كثير‬ ‫!) ينظر مثلا‪ :‬أبوالمعالي الجويني‪ ،‬البرهان‪ _59-021 :1 ،‬أبو يعقوب الوارجلاني‪ .‬العدل‬ ‫والإنصاف والإنصاف© ‪.81-33 :1‬‬ ‫‪ _)2‬تناولت هذه القضية أغلب كتب الفلسفة الحديثة‪ .‬وعرفت في الفكر الفلسفي بمصطلح‪:‬‬ ‫×‪600‬عآ‪[]5‬ع‪ .‬وفصلت اتباهات الفلاسفة في تناول نظرية المعرفة‪ .‬ينظر على سبيل‬ ‫المثال‪ :‬أزقلد كولبه‪ ،‬المدخل إلى الفلسفة‪ ،‬ترجمة د‪ .‬أبو العلا عفيفي‪ - .73 ،‬ا‪ .‬س‪ . .‬رابوبرت‪ .‬مبادئ‬ ‫فلسفة‪ .‬ترجمة أحمد أمين‪ 981 .‬فما بعد‪- .‬المعجم الفلسفي‪ .1 .‬وضع‪ :‬مجمع اللمة العربية‪.‬‬ ‫بالقاهرة‬ ‫‪ )3‬والمقصود بالنظرة الواقعية أن وجود الأشياء في الخارج مستقل عما في الذهن من التصورات‪.‬‬ ‫بينما تذهب النظرة المثالية إلى أن صور الأشياء في فكرنا هي المرجع في الإدراك‪ .‬وليس العالم من‬ ‫حولنا إلا نتاج عقولنا‪ .‬ينظر‪ :‬ا‪ .‬س‪ .‬رابويرت‪ .‬مبادئ الفلسفة‪ ،‬ترجمة أحمد أمين‪.891 /981 .‬‬ ‫‪ _)4‬ازقلد كولبه‪ ،‬المدخل إلى الفلسفة ترجمة د‪ .‬أبو العلا عفيفي‪.73 ،‬‬ ‫‪103‬‬ ‫اللاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫الغربية‪.‬‬ ‫أبناء الحضارة‬ ‫وفي كتب الأصول والفقه الإباضية نصيب وافر من هذه القضايادا‪ .0‬التي‬ ‫الأصُول‪ ،‬إذ اصبح من عادتهم افتتاح مؤلفاتهم بمباحث العلم والمعرفة والحجة‬ ‫والنظر (‪. )2‬‬ ‫مفهوم العلم‪:‬‬ ‫فقد عرفه‬ ‫عبارات الأصُولنّين الاباضية في تحديد العلم؛‬ ‫تعددت‬ ‫ابويعقوب الوارجلآنى بأنه‪« :‬درك الشىء على ما هو به؛ة‪٠0‬‏ وقال الشمّاخي‪:‬‬ ‫االعلم إدراك الشيء بحيث لا يحتمل النقيضة ويعرفه الثلاتي بأنه‪:‬‬ ‫«الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي لا يقبل التشكيك»(‪5‬؛‪.‬‬ ‫على ما هو به‬ ‫(هو اعتقاد الشيء‬ ‫وثمة تعاريف عديدة للعلم كقولهم‪:‬‬ ‫على ما هو يه)(‪.)7‬‬ ‫إدراك الحق»‪ 6»)3‬وقيل هو (معرفة الشيء‬ ‫أو هو‬ ‫عن ثقة‬ ‫بينما يفضل الوارجلاآني في تعريفه لفظ الإدراك على لفظ المعرفة‪ ،‬لأن‬ ‫العَرّب قصر المعرفة على درجة نهاية العلمة'‪.‬‬ ‫وا لإدراك أنواع ثلاثة‪ :‬حسي وعقلي ووجداني(‪96‬‬ ‫أما الملثثوطِي فقد اختار تعريف العلم بأنه «درك المعلوم على ما هو‬ ‫!) من ذلك الكتب الآتية‪ :‬المصنف لأحمد للكندي ‪-‬بيان الشرع لمحمد الكندي‪-‬العدل‬ ‫والإنصاف والإنصاف لأبي يعقوب الوارجلآني‪-‬السؤالات لأبي عمرو السُوفي ‪-‬الموجز لأبي‬ ‫عمار الوارجلاني‪-‬التحف المخزونة لأبي الربيع المزاتي‪.‬‬ ‫‪ 2‬ومن امثلة ذلك‪ :‬الشامل في أصول الدين للجويني‪ .‬والإرشاد له أيضا‪-.‬اصول الدين لعبد‬ ‫القاهر البغدادي ‪ -‬شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‪-‬المواقف لعضد الدين الإيجي‪-‬اعز‬ ‫ما يطلب لابن تومرت الموحدي‪ .‬ينظر‪ :‬عبد الجيد النجار ابن تومرت‘‪.161٤‬‏‬ ‫‪ -)3‬الوّارجلانى۔ العدل والإنصاف ‪.32 :1‬‬ ‫‪_)4‬الشمَاخجي‪ ،‬شرح غتصر العدل والإنصاف ‪ 3‬ظ‪.‬‬ ‫‪_)5‬التلاتي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد‪.43 ،‬‬ ‫‪ _)6‬محمد الكندي‪ .‬بيان الشرع‪31 :1 .‬ظ‪.‬‬ ‫‪.32 :1‬‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫‪ _-(7‬الوارجلانى‪،‬‬ ‫‪ _)8‬الوَارّجلانى‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.32 :1‬‬ ‫‪_)9‬الشماخجي‪ .‬شرح غتصر العدل والإنصاف‘ ‪ 3‬ظ‪.‬‬ ‫‪401‬‬ ‫الصل الأؤل‪:‬المترفة والدليل‬ ‫‪:‬‬ ‫بها‪1١‬‏ وحكى محمد الكندي هذا التعريف بصيغة التمريض(‪.'2‬‬ ‫وي هذا التعريف دَؤرث إاذلعلم والمعلوم لفظان يتعلق فهم احدهما ببيان‬ ‫معنى الآخر ولذلك رةالوَارجلاًني هذا التعريف وفضل كلمة "شيء" على‬ ‫كلمة "معلوم" ‪ .‬ومنش ؤؤ القضية الخلاف حول أعم الأشياء‪ ،‬فهو عند الإناضك‬ ‫والمعتزلة كلمة شيءةا؛ وعند الأشاعرة كلمة موجودا والعلم عندهم يتعلق‬ ‫الجويني وفق هذا‬ ‫بالمعدوم وهو ليس شيئا عندهم(‪ .)4‬ولذلك جاء تعريف‬ ‫المفهوم" فقال‪« :‬العلم معرفة المعلوم على ما هو به(‪.5‬‬ ‫والمسألة في جوهرها لا تعدو الخلاف اللفظي‪.‬‬ ‫ولصعوبة تحديد مفهوم واضح ودقيق للعلم فقد بلغت تعاريفه زهاء‬ ‫عشرين حددها بل جعل العَرَالي العلم مشتركا بين الإبصار والإحساس‬ ‫والتخيل والظن وعلم لنا تعالى وإدراك العقل‪ ،‬وقال‪« :‬وربما يعسر تحديده‬ ‫على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي‪.70». ..‬‬ ‫وذكر «أن أكثر المدركات الحسية يعسر تحديدها‪ ،‬وإذا عجزنا عن حذا‬ ‫الماركات فنحن عن تحديد الإدراكات أعجزالة‘‪ ،‬ثم عمد إلى تعريفه بالتقسيم‬ ‫والتمثيل ليتم تميزه عما يلتبس به من صفات النفس؛ كالإرادة والقدرة‬ ‫والشك والظن ‪...‬‬ ‫هذا؛ بينما يميل محمد الكندي إلى تعليل اسم العلم دون تكلف العنت‬ ‫باستقصاء التعاريف“ فقال‪ :‬اويسمّىى العلم علما لأنه علامة يهتدي بها العالم‬ ‫إلى ما قد جهله الناس‪ ،‬وهو بمنزلة العم المنصوب على الطريق‪ ،‬والمنار‬ ‫المنصوب على الحدود‪ .‬فالعلم والعلامة والعَلّم اشتقاقه من لفظ واحد فصار‬ ‫‪ _(1‬لوطي‪ .‬الأدلة والبيان" ‪ 2‬و‪.‬‬ ‫‪31‬ظ‪.‬‬ ‫الشرع ‪:1 .‬‬ ‫بيان‬ ‫الكندي‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.32 :1‬‬ ‫"‪ .‬والإنصافت‬ ‫‪_)3‬الوارجلاني‪.‬‬ ‫‪.52 :1‬‬ ‫اللستصفى‪.‬‬ ‫‪_)4‬الغزآلي‪.‬‬ ‫‪ _.)5‬الجويني‪&.‬الإرشاد ‪.21‬‬ ‫‪.89 /79 :1‬‬ ‫‪ _)6‬الجوينى۔ البرهان‬ ‫‪ _.(7‬الغرالي‪ ،‬الملستصفى۔ ‪.52 :1‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫المستصفى۔‬ ‫‪ _(8‬الغرالي‪،‬‬ ‫‪105‬‬ ‫الاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫العلم للإنسان بمنزلة العلامة تفرق بينه وبين الجاهل‪ ،‬والجاهل ماخوذ من‬ ‫الأرضين الجاهل التى لا عَلُم لها يهتدي لطريقها!(!‪.0‬‬ ‫وهذا خرج لطيف من متاهات التعريف‪.‬‬ ‫وجعل الملثوطي الفهم والفقه من باب العلم‪« ،‬واما الفهم فهو عبارة‬ ‫عن إتقان الشىء والثقة به على الوجه الذي هو به عن نظر‪ .‬ولذلك يقال‬ ‫نظرت ففهمت‪ ...‬وأما الفقه فهو المعرفة بالمعنى الذي لأجله وجب حكم‬ ‫الشيء‪ ...‬وحده في الشرع عبارة عن اعتقاد علم الفروع في الشرع«ة)‪ .‬وحقيقة‬ ‫الفقه عندي‪ :‬الاستنباط‪ .‬قال اللة ك‪« :‬إلعلمة الذ روته متهم ه‬ ‫[النساء‪)]38:‬ا(‪.)3‬‬ ‫العلوم‪:‬‬ ‫‪ -2‬أقسام‬ ‫م يتوقف حديث الآصُولبّين عند البحث عن ماهية العلم" بل انتقل إلى‬ ‫ذكر أقسامه وحصرهاء وبيان أنواعه ومراتبه؛ فجعلوا العلم قسمين محدئا وغير‬ ‫محدث المحدث علم البشر؛ وغير المحدث علم الله)‪.‬‬ ‫وهذا وجه آخر لتمازج مباخث الكلام بمباحث الأصول‪.‬‬ ‫ثم ينقسم المحدث إلى ضروري ومكتسبث‘‪ 5‬والضروري أنواع‪:‬‬ ‫‪)1‬علم البنية‪ ،‬وهو علم الإنسان بوجوده وأفعاله وصفاته وأحواله‪.‬‬ ‫‪ )2‬علم العقليات‪ .‬الواجب منها والجائز والمستحيل‪.‬‬ ‫‪)3‬علم الحواس وما يصل للى الإنسان بواسطتها‪ ،‬وقد تعتريه عوارض‬ ‫وأخطاء لأسباب عديدة‪.‬‬ ‫‪ )4‬علم الأخبار المتواترة‪ ،‬وهذه أولها كسب وآخرها ضرورة(‪.6‬‬ ‫أما الكسي وهو ما يقع بالاستدلال‪ ،‬فهو على أوجه‪:‬‬ ‫‪ _)1‬محمد الكندي بيان الشرعض ‪31 :1‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬وردت الكلمة في الأصل " الشروع" وهي خطا والصواب " الشرع"‪.‬‬ ‫‪ _)3‬الملششوطي۔ الأدلة والبيان‪1 ،‬ظ‪2 /‬و‪ .‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.421 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصافث‪.91 :1‬‬ ‫؟) سلمة العوؤئبي‪ ،‬الضياء‪.41 :3 ،‬‬ ‫‪ _)6‬الوارجلاآني‪ ،‬العدل والإنصاف‪ .22 91.‬وانظر أيضا‪ :‬المزاتي‪ ،‬التحف المخزونة‪ 21 .‬و‪-‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫الأدلة‪2.‬‬ ‫المنننوطيً‬ ‫‪601‬‬ ‫الصل الال‪ :‬المحرفة والدليل‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ (1‬ما يقع من جهة الاستدلال بما أدركت الحواس وما دل عليه ما أدركته‬ ‫الحواس‪ .‬فالأول كالصوت تدركه الحاسة إذا كان موزونا منتما ومؤلفا منظّماء‬ ‫فدل على حسن قائله أو ذه‪ .‬والثاني أن هذا الصوت يدل على أمر ونهي‬ ‫وخبر واستخبار‪.‬‬ ‫‪)2‬ما وقع العلم به من جهة النظر والبحث من علوم الشرائع والفقه‪،‬‬ ‫وهي علوم معنوية؛ كالفقه والعبارة والفتوى‪.‬‬ ‫‪ (3‬ما وقع العلم به من جريان العادة في علم الصناعات والحرف وهي‬ ‫العلوم التجريبيةاا'‬ ‫هذا؛ بينما جعل العَوئبي المعلوم على ثلاثة أضرب‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬معلوم هو أصل ليس بفرع وهو علم البداية والضرورات‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ومعلوم هو فرع ليس بأصل وهو مثل تحريم الأرز بالأرز متفاضلا‬ ‫قياسا على البر‪.‬‬ ‫لأصله وأصل لغيره وهو الاجتهاد وهو فرع الإجماع‬ ‫‪ .‬ومعلوم هو فرع‬ ‫واصل للحوادث(‪.)2‬‬ ‫وهذا تقسيم شبيه بتقسيم الجنس والنوع لدى المناطقة(ة‪.‬‬ ‫ونجم عن تقسيم العلم إلى ضروري وكسبي تساؤل عن طريق معرفة‬ ‫الإنسان لنه تعالى‪ ،‬أهي اضطرار أم اكتساب؟‬ ‫والباضيّة في هذه القضية على رأيين‪ :‬فقد ذهب الشيخ آبو الحسن‬ ‫البسيوي إلى انها كسبية؛ لأن ألة نصب عليها الدلائل وامرنا بالنظر العلمي‬ ‫سر‬ ‫‪ _)1‬المصادر السابقة نفسها‪.‬‬ ‫‪.91 :3‬‬ ‫‪ _(2‬العقوئبي‪ ،‬الضياء‬ ‫‪)3‬ا يعرّف المناطقة الجنس بانه‪ :‬كلي يقال على أشياء غحتلفة الحقائق والذوات‪ .‬ويندرج تحته‬ ‫كليات أخص منه‪ .‬مثل‪ :‬لفظ الحيوان‪ ،‬يقال على الإنسان والفرس والثور‪ .‬ولفظ البناء& يقال على‬ ‫المدرسة والبيت والمسجد والمتحف‪.‬‬ ‫ويندرج تحت كلئ أعم‬ ‫داخلة تحت حقيقة واحدة‬ ‫والنوع‪ :‬كلي يقال على أفراد ختلفة الذوات‬ ‫منه‪ .‬مثل‪ :‬إنسان‪ ،‬يقال على محمد واحمد وعمر وصفية وزينب إلخ‪...‬‬ ‫والجنس والنوع اسمان إضافيان‪ ،‬فقد يكون أحدهما جنسا باعتبار ما تحته‪ ،‬ونوعا باعتبار ما فوقه‪.‬‬ ‫كما أن الجنس والنوع من الكليات الخمس التي وضعها الفلاسفة لضبط التعاريف‪- .‬ينظر‪ :‬أبو‬ ‫عفيفي المنطق التوجيهي‪.03 /92،‬‬ ‫العلاء‬ ‫‪107‬‬ ‫الاب الأزل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫والذكري في تلك الدلائل‪ ،‬واعد الثواب لمن امتثل والعقاب لمن فرّط‪ ،‬ولو‬ ‫كانت اضطرارية لما ترتب عنها ثواب و لا عقاب‪.‬‬ ‫أما بشير بن محبوب بن الرحيل فيرى أن أول هذه المعرفة اضطرار وجبلة‬ ‫ي قلب الانسان؛ و الثانية اكتساب‪ ،‬فمعرفة النه عنده معرفتان‪،‬‬ ‫خلقها ‪1‬‬ ‫الأولى اضطرارية والثانية اكتسابية!)‪.‬‬ ‫ويختصر ابن بركة مصادر العلوم والمعرفة في قسمين‪:‬‬ ‫‪ .‬دلول" ما يدرك بالحس والمشاهدة‪ ،‬وهو أصل العلوم وأوائل الأدلة‪.‬‬ ‫ولا علم يتقدمه‪ ،‬ولا يقع فيه الاختلاف إلا بما يُعلّم باحد الحواس الخمس‬ ‫يستوي في معرفته كل من كانت له حاسة وصحت منه مشاهدة‪.‬‬ ‫وهذا الضرب يقع العلم به ضرورة‪ ،‬ويعرف المعلوم منه بالحقيقة‪.‬‬ ‫وعليه يصح البناء‪ ،‬وعنه تتفرع الفروع‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬الثاني‪ .‬علم الدلائل المستنبط بالعقول‪ ،‬ويدرك معناه بالبحث والنظر‬ ‫وبدليل العبرة وفي هذا يقع الاختلاف والتنازع لكثرة فروعه‪ ،‬وغموض أدلته‪.‬‬ ‫ودقةمعانيه‪.‬‬ ‫وفيه تمييز فضل العلماء بما فضل الله به من الذكاء والفطنة وجودة‬ ‫الرأي‪ ،‬وحسن الطلب لاستخراج أحكام انة تعالى»(‪.20‬‬ ‫ووصولا إلى النتيجة العملية لهذا التأصيل المعرفي والتقسيم المنهجي©‬ ‫يلخص أبو زكرياء الجناوني هذه المصادر بقوله‪« :‬إن العلماء حصروا العلوم‬ ‫الواصلة إلى العباد في ثلاثة طرق‪ ،‬وهي الحس المطبوع‪ ،‬والعقل المجموع‪،‬‬ ‫والشرع المسموعا(ةا‪ ،‬وعلى هذا التقسيم سار الأصوليون اللاحقون(‪4‬ا‪.‬‬ ‫ثم يقسم الجناوئي الشرع المسموع إلى أقسام ثلاثة‪ :‬أصل ومعقول أصل‬ ‫واستصحاب حال الأصل‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الأصم النور‪.31٬‬‏‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬التعارفت© ‪.6 /5‬‬ ‫‪ -)3‬الجناوني‪ .‬كتاب الورضع‪.5 ،‬‬ ‫الصادق‪٥‬‏‬ ‫البحث‬ ‫‪--3 : 1‬البَررادي‪،‬‬ ‫القناطر‬ ‫‪- 71 : 1‬الجيطالي‪،‬‬ ‫والإنصافث‬ ‫العدل‬ ‫الوَارجلاني‪.‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪55 :1‬ظ فما بعد‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫الفصل الاؤل‪:‬المترفة والليل‬ ‫‪3‬‬ ‫_ فالأصل ثلاثة‪ :‬الكتاب والسنة و الإجماع‪.‬‬ ‫_ ومعقول الأصل ثلاثة‪ :‬لحن الخطاب‘ وفحوى الخطاب‘ ومعنى‬ ‫الخطاب‪.‬‬ ‫_ واستصحاب حال الأصل ثلاثة‪ :‬براءة الذمةثء وشغل الذمة‬ ‫والاستحسان(!)‪.‬‬ ‫وهو نفس التقسيم الذي تبناه الوارجلآني في العدل والإنصاف(‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ 3‬النظر والسؤال‪:‬‬ ‫إذا كانت علوم الشريعة علوما كسبية‪ ،‬فهل يلزم السؤال عنها؟ وما حكم‬ ‫النظر فيها؟ أواجب هو أم لا؟‬ ‫وإلى ماذا يوصل النظر؟ إلى يقين أم إلى شك وظنون؟‬ ‫إن مفهوم "النظر في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب به من قام‬ ‫به علما أو غلبة ظن)(‪.)3‬‬ ‫أما حكم النظر فقد اتفق المسلمون أن النظر الموصل إلى هذه العلوم‬ ‫واجبله‘‪ ،‬ونص الجويني أن «أوّل ما يجب على العاقل البالغ‪ ،‬باستكمال سن‬ ‫البلوغ أو الحلم شرعا القصذ إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث‬ ‫العالم»(‪5‬؛ ‪.‬‬ ‫والأمة مجمعة على وجوب معرفة أله تعالى وعبادته‪ ،‬وتبين أنه لايتوصل‬ ‫إلى ذلك إلا بالنظر‪ ،‬وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‪ .‬ووجوب التكليف‬ ‫‪ 0‬فكان لابد من النظر والبحث‬ ‫وطريقة أدائه لا تعلمان إلا من جهة ا‬ ‫والسؤال‪ ،‬للوصول إلى العلم بكيفية عبادة للة تعالى‪.‬‬ ‫ولئن اتفق الجميع على حكم النظر فقد اختلفوا في موجبه‪ ،‬أهو من جهة‬ ‫‪.7 /6‬‬ ‫‪ _(1‬الجناوني‪ ،‬الوضع‬ ‫‪ 2‬الوارجلانى‪ ،‬العدل والإنصافت ‪.81 :1‬‬ ‫‪ )3‬الجويني‪ ،‬الإرشاد‪.3 ،‬‬ ‫‪ )4‬الجويني‪ ،‬الإرشاد ‪.11 /01‬‬ ‫؟) الجويني الإرشاد‪.3 ،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫االتلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫اخية وبره من جمة الشرات؛ لتوه تعلى‪ :‬ف فل قلبا ما ذ‬ ‫ومعهم‬ ‫والجمهور‬ ‫فالمعتزلة أوجبوه عقلا(ا)‪.‬‬ ‫الشرع؟‬ ‫العقل أم من جهة‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫ء‪.‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏‪ ٨‬و‬ ‫مح س وو مره‬ ‫ء‬ ‫مم ‪ . .‬ج سم‪,‬‬ ‫۔‬ ‫م ۔۔‬ ‫منؤن ‪[ :‬يونس‪.]101:‬‬ ‫ينؤقوم‬ ‫ار ع‬‫للنذ‬‫السَمَورتِ والارض وما تغنى الاينت وا‬ ‫وقوله‪ :‬ل أولم ينظروا ق ملكوت ألموت والأرض ‪[ :‬الأعراف‪.]581:‬‬ ‫والنظر لا يفيد علما إلا إذا كان نظرا صحيحا في دليل صحيح لا شبهة‬ ‫فيه‪ .‬وعنه يقول البرادي‪« :‬والنظر الصحيح هو النظر في الدليل من الوجه‬ ‫وهو‬ ‫ويتوصل ره إلى العلم بالمدلولا(ة)‪ 5‬وعكسه النظر الفاسد‬ ‫الذي يدل ‪7‬‬ ‫«الذي يكون في الدليل من غير الوجه الذي يدل منه‪ ،‬ولا يتوصل به إلى العلم‬ ‫بالمدلول»(‪.)4‬‬ ‫به العلم‬ ‫افإذا م على سداده‪ ،‬ولم تعقبه آفة تناني العلم حصل‬ ‫المطلوبثا‪.‬‬ ‫ويوضح الوارجلآني شروط النظر الصحيح إذ «يحتاج الناظر إلى معرفة‬ ‫طرق العلماء‪ ،‬ومواضعات أهل الشريعة‪ ،‬وعامة ما اجتمعت عليه الأمة‪.‬‬ ‫فمهما استقامت له هذه الأمور كان نظره علماء وإن اختل شيء من هذه‬ ‫الشروط كان ظنا‪ .‬ولابد أن يكون عاقلا مميزاا(‪.60‬‬ ‫‪ -‬نتيجة النظر‪:‬‬ ‫إن النظر يؤدي إلى العلم" والعلم يتبعه العمل وقد شدد الإباضية على‬ ‫المقصر في باب العلم والسؤال عنه‪ ،‬فمن كان اهلا للنظر وجب عليه أن‬ ‫يبحث‘ ومن لم يستطع لزمه السؤال‪.‬‬ ‫وللسؤال احوال‪ ،‬ولهذه الأحوال أحكام؛ فالسؤال سؤالان‪ ،‬سؤال عن‬ ‫مأمور به وسؤال عن منهي عنه؛ فالمامور به على ضربين‪ :‬سؤال عن واجب‬ ‫‪_)1‬الجوينى الإرشاد ‪.11 /01‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاآني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪ .33/43 :1‬الجوينى‪ ،‬التلخيص‪ 921 :1 .‬فما بعد‪= .‬‬ ‫َ‬ ‫‪.8‬‬ ‫الارشاد‬ ‫رسالة الحقائق‪.6 .‬‬ ‫‪ _(3‬البرادي‬ ‫‪ _)4‬البَرادي‪ ،‬رسالة الحقائق‪.6 .‬‬ ‫؟)_ الجوينى۔ الإرشاد‪.6 .‬‬ ‫‪.43 :1‬‬ ‫‪-(6‬۔ الوَارجلاني‪ .‬العدل والإنصاف‬ ‫‪011‬‬ ‫الصل الأؤل‪ :‬المحرفة والدليل‬ ‫فهو واجب‪ ،‬وسؤال عن مندوب فهو ندب‪ .‬فمن اعتقد ترك السؤال عن‬ ‫اللندوب إليه فهو هالك بإجماع‪.‬‬ ‫والسؤال المنهي عنه هو ما عفي للعباد عن السؤال عنه؛ مما في البحث عنه‬ ‫إيجاب حكما أو تحريم أمر قد كان لولا السؤال حلالا‪(6‬ا‪ .0‬لقوله تعالى‪:‬‬ ‫ل يآئما آآزذيك ۔امنوا لا تتتنواعَنشيء إن ثَدَ لكم قفو م ‪[ :4‬المائدة‪.]101:‬‬ ‫وقد حسم الإمام جابر بن زيد القضية بين العالم والجاهل بصورة جلية؛‬ ‫فقال‪ « :‬إذا قال الجاهل للعالم‪ :‬ارجع إلى مثل جهلي وإلا برئت منك؛ قطع‬ ‫الله عذر الجاهل وإذا قال العال لجاه ‪ :‬اعلم مثل علمي وإلا برئت منك؛‬ ‫فطلع الله عذر العالم»(‪٠)2‬‏‬ ‫وثمة قضايا لا يسع الناس جهلها‪ ،‬كالعلم بالتوحيد ووجوب اركان‬ ‫حين البلوغ‪ ،‬والصيام بدخول شهر رَمَضَان‪ 8‬وسائر‬ ‫الإسلام من الصئلاًة‬ ‫الواجبات أوان وجوبها‪ ،‬وحرمة المعاصي إذا ابتلي المكلف بمحاولة اقترافها‪.‬‬ ‫فلا يعذر أحد في التفريط في السؤال عن حكم هذه المسائل(ة‘ وإلا عد كافرا‬ ‫كفر نعمة لارتكابه كبيرة من الكبائر(ه‪.)4‬‬ ‫والعلم بالدين والتوحيد توحيد وطاعة‪ ،‬والعلم بالشرك توحيد والجهل‬ ‫بن موسىك‪ 6‬الأكلة ‪.2‬‬ ‫‪-6 :1‬۔نجاد‬ ‫‪ _)1‬العوؤئبي‪ ،‬الضياء‪،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن جعفر‪ .‬الجامع‪ - .702 :1 ،‬الشمَاخي‪ ،‬سير المشايخ‪.67 ،‬‬ ‫‪ )3‬في كتب العقيدة الإباضية حديث مسهب عن هذه المساثئل‪ ،‬ومن ذلك قول ابن النظر في منظومته‪:‬‬ ‫عذر لأهل الحق في الجهل‬ ‫وليس فيه إن جرى ذكره‬ ‫شك في الفرع أو في الأصل‬ ‫أو‬ ‫عقله‬ ‫خالجه‬ ‫من‬ ‫فكل‬ ‫إن لم يتب عولج بالقتل‬ ‫بعدا له هالكا‬ ‫فهالكه‬ ‫على أخي جهل بها غفل‬ ‫والصلوات إن أتى وقتها‬ ‫فانت في الفسحة وامهل‬ ‫فهالك‪ ،‬والحج ما لم ئمُت‬ ‫إلى انقطاع الرزق والحبل‬ ‫وقتها‬ ‫مثله‬ ‫والزكوات‬ ‫في الأكل‬ ‫فواسع جهلك‬ ‫والصوم ما لم يأت ميقاته‬ ‫العقل‬ ‫قامت عليه حجة‬ ‫وكافرً من شك في هذا وقد‬ ‫وصّافت‬ ‫ابن‬ ‫بشرح‬ ‫الدعائم‪،‬‬ ‫النظر‪.‬‬ ‫ابن‬ ‫‪.46 /36‬‬ ‫‪/26‬‬ ‫‪ _)4‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪( 62 ،‬مخ)_‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫به شرك ومن ل يعلم بان الة أمر بطاعته ونهى عن معصيته فقد أشرك(!)‪.‬‬ ‫ولذلك كان «طلب العلم فريضة في كل ما لا يسع جهله‪ ،‬وفيما لا يسع‬ ‫تركه‪ 5‬وأما غير ذلك مما يسع جهله ولم يلزم العباد فعله فذلك واسع هم إذا‬ ‫قام به البعض من الناسا(‪.)2‬‬ ‫والناس في حل من أمرهم فيما يسعهم جهله‪ .‬فلا يجوز لأحد أن يضيّق‬ ‫واسعا من رحمةألة‪.‬‬ ‫وقد اوضح الإمام جابر بن زيد أن «من حمل الناس على ما ليس عليهم‬ ‫من السؤال من غير اللازم فقد ضل بقوله واعتدى بجهله هالك إلا أن‬ ‫يتوب)(‪.)3‬‬ ‫‪-4‬درجات اليقين في العلم‪:‬‬ ‫يقسم العلماء العلم الحاصل للإنسان إلى قسمين‪ :‬علم يقين قطعي وعلم‬ ‫ظاهر غبر قطعي‪.‬‬ ‫فالأول‪ :‬ما ثبت بالأدلة القطعية ودلت عليه دلائل العقل© وهذا لا يجوز‬ ‫عليه التغيير والانقلاب‪ ،‬ومنه ئستمذ العقائد وأصول الأدلة في باب الشرائع‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬ما يعلم بالأدلة الظنية كشهادة شاهدين أو أكثر؛ مما لم يبلغوا حد‬ ‫التواتر فهذا يسمى علما بجسب الظاهر‪ ،‬وقد يكون واقع الأمر غير ذلك‘‬ ‫ولكن الشارع تعبدنا به ي معظم الأحكام‪.‬‬ ‫فقد سمىاللة علم الظاهر لنا علماء وقال‪ :‬ل يتأيماالزيَءامنوا إدا جَسضْم‬ ‫التزمتثميدررن تنشئة أدم يإيكنوةقن عمومة ممكن قلا تنيحتوشةَ ك‬ ‫[االدممتحنة‪.]01:‬‬ ‫الكر‬ ‫وتسكن ان‬ ‫‪..‬‬ ‫فسمى ما يحكم به علما لنا بظاهر ما يظهر‬ ‫نفوسنا‪ ،‬وإن كان علم النه بايمانهن علم الحقيقة في قوله‪:‬عكةأعكميإيكنية ه‬ ‫‪ _)1‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪( 001 ،‬مخ)_‬ ‫‪ _)2‬المزاتي‪ ،‬التحف المخزونة‪ 21 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _)3‬ابن جعفر الجامع" ‪.802‬‬ ‫‪211‬‬ ‫الصل الأؤل‪ :‬المعرفة والدليل‬ ‫‪3:‬‬ ‫[الممتحنة‪٠)1( ‎.]01:‬‬ ‫كما أباح لنا نكاح المؤمنات وحرم علينا نكاح المشركات‪ ،‬وجعل الدلائل‬ ‫على ذلك ظاهرَ أحوالهن‪ ،‬للتمييز بين المباح وامحظورة)‪.‬‬ ‫وليس هذا بدعا في أحكام الشريعة‪ ،‬بل هو أمر قرره الئى ‏ق‪٨‬ة والتزمه في‬ ‫القضاء وهو ما كلفه اللة تعالى به رغم إمكانه الاطلاع على علم الحقيقة‬ ‫ويطلع على أسرارهم (‪.)3‬‬ ‫ححقيققةة الناس‬ ‫لكنه ما كلف أن د‬ ‫بتأييد الرحي©‬ ‫لكم تختصيمُوني ولعل بَعْضَكُم أن‬ ‫وهو الذي قال‪ :‬إما أنا بشر‬ ‫كرد ألْحَنَ بحجه ب يَنخ نضض؛ر؛ قانفي ه عَلى خو أاسمع‪ .‬قمن قضت‬ ‫فمماا أقطع له قَطْعَةٌ ‪ 7‬الئار» (‪.)4‬‬ ‫مم حأَقخيه شَيْئَا فلا ة تأخذ‬ ‫وي اء أسا‪ .‬على الظاهر ‪.‬من يسر الشريعة؛ لأن العبرة في سكون النفس‬ ‫وطمأنينة القلب إلى صحة الدليل‪ ،‬وليس هذا رفعا لليقين بالظن؛ فإن في الدين‬ ‫كثيرا من الأحكام مبناها حصول الطمانينة؛ فقد ثبت في السنة أن اللقطة تدفع‬ ‫بعلامة ياتي بها المعي لهاك لقول البي ف‪« .‬آمارئها عقاصنها ووكاؤها!) (‪.)5‬‬ ‫‪ .(1‬ابن بركة التعارف ‪.9‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫التعارف‬ ‫‪2‬۔_ ابن بركة‬ ‫‪ )3‬ابن بركة التعارف ‏‪.9٥‬‬ ‫الأحكام‬ ‫كتاب‬ ‫أم سلمة‪ .. .‬صحيح البخاري‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫_‪ 4)-‬البخاري‪.‬‬ ‫حديث ‪.9676:‬‬ ‫الإمام للخصوم‬ ‫باب موعظة‬ ‫الأقضية باب ف قضاء القاضي إذا أخطاء حديث‪9213:‬‬ ‫سنن أبي داود كتاب‬ ‫‪ 5‬أبواب الأحكام عن رسول‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول اله‬ ‫باب ما ا في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له‪٬‬‏ حديث‪.6921:‬‬ ‫الله ة‬ ‫‪)5‬۔ نص الحديث في البخاري ‪:‬عن زند ‪ 7‬خالد الْجُهنئ رَضبي اله عنه أت رَجُلا سأل رَسُول‬ ‫الله فله عن اللْعَطَةٍ قال عَرَفهَا سنة ثم اغرف وكَاءَهَا وَعِقَاصَهَا ثماسنتننق بهَا فإن جاء ربها قادها‬ ‫ما هئ لك أو لآخحيك أو للأثب قال يا رَسُول‬ ‫إليه قالو ا رَسُول الله قَضَالَة الَْتَم قال خذها‬ ‫الل فضالة الإيل؟ قال فَعْضيبَ رَسُول الله فه حى اخمَرّت وَجتتاهُ؛ أو احمر وَجْهه‪ ،‬ثم قال ما‬ ‫لك وَنَهَا؟ مَعَهَا َحجذاؤها وَسقاؤها حى يَلْقَاهَا ‪7‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب في اللقطة؛ باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه‬ ‫حديث‪.4232:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب اللقطة‪ ،‬حديث‪.4333:‬‬ ‫بجث صرفي‪ :‬حذاؤها وسقاؤها‬ ‫‪311‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫وقد تكون اللقطة مالا وفيرًا فيجوز دفعها بالعلامات إذا حصل الصدق في‬ ‫مدذعيها بسكون النفس كما يجوز تسليمها بالبينة العادلة‪ ،‬علما أن البينة قد‬ ‫تكون كاذبة ي الحقيقة‪ ،‬وإن علمناها عادلة في الظاهر‪ .‬والشهادة تفيد الحكم"‬ ‫ولا تفيد العلم الحقيقي(!)‪.‬‬ ‫وقد امرنا بذلك على وجه التعبد بسكون قلوبنا في تصديق المدعي لها بما‬ ‫عنده من العلامات والسنة شاهدة أيضا بهذاں لما روي انه كه قال لأحد‬ ‫أصحابه عند سؤاله‪« :‬ياوابصة‪ ،‬استفت نفسك‘؛(تا‪ .‬فأمره النى ت أن يستدل‬ ‫على صحة ما يحتاج إلى علمه بدليل قلبه وسكون نفسهة‪` .‬‬ ‫ويدل على أن سكون النفس يجري به كثير من أحكام الشريعة أن الأعمى‬ ‫يخبر و يفتي© ويزوج ويتزوج ويطاء‪ ،‬وأحواله كلها إ لا ما شاء اللة بسكون‬ ‫النفس«{ه)‪.‬‬ ‫وكذلك الرجل يأتي امرأة على فراشه وهي نائمة فيطؤها من غير أن يعلم‬ ‫أنها زوجته‪ ،‬ولا يقين معه إلا سكون القلب والعادة الجارية‪ .‬وكان القياس أن لا‬ ‫يأتيها حتى يكون له علم يقين بانها زوجته‪ .‬ولكن اللة خفف الكلفة ويستر على‬ ‫وثري آتيه اَلْمُنر لايريد بكمُلْمُنرَ ‪[ 4‬البقرة‪.]581 :‬‬ ‫العباد‬ ‫ويُصلق الناس الصبيان في قولهم بتطهير أوانيهم‪ .‬كما ياخذون بأقوالهم‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫عن رسول‬ ‫أبواب الأحكام‬ ‫النه ه‬ ‫رسول‬ ‫الجامع الصحيح‪ .‬أبواب الجنائز عن‬ ‫سنن التزمذي‬ ‫باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم" حديث‪0331:‬‬ ‫النه ه‬ ‫حدثنا قتيبة قال ‪ :‬حدثنا إسماعيل بن جعفر © عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ‪ ،‬عن يزيد مولى‬ ‫المنبعث ‪ ،‬عن زيد بن خالد الجهنى ‪ ،‬أن رجلا سأل رسول الله ة عن اللقطة ‪ ،‬فقال ‪ " " :‬عرفها‬ ‫سنة ‪ 9‬ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ‪ ،‬ثم استنفق بها ‪ ،‬فإن جاء ربها فادها إليه " " ‪ ،‬فقال‬ ‫" "‬ ‫للذئب‬ ‫لأخيك أو‬ ‫أو‬ ‫{© فإنما هي لك‬ ‫‪ " " :‬خذها‬ ‫الغنم ‪ 6‬نقال‬ ‫الله ‏‪ ٠‬فضالة‬ ‫‪ :‬يا رسول‬ ‫له‬ ‫فقال ‪ :‬يا رسول الله ك فضالة الإبل ‪ ،‬قال ‪ :‬فغضب النى ة حتى احمرت وجنتاه ‪ ،‬أو احمر وجهه‬ ‫‪ .‬فقال ‪" :‬ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها " " وحديث يزيد مولى المنبعث ©‬ ‫عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح ‪ 0‬وقد روي عنه من غير وجه‪.‬‬ ‫‪ _.(1‬الكندي‪ .‬التخصيص‪ 1 .‬و‪.‬‬ ‫‪ _)2‬مسند أحمد بن حنبل؛ مسند الشاميين‪ ،‬حديث وابصة بن معبد الأسدي نزل الرقة؛‬ ‫حديث ‪.98671:‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة‪ ،‬التعارف‪.61 ،‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة‪ ،‬التقييد‪(.843.‬مخ)_‬ ‫‪411‬‬ ‫الفصل الال‪ :‬المعرفة والليل‬ ‫‪7‬‬ ‫فيما يخبرون به عن أنفسهم لسكون النفس إلى صدفهم في ذلكلا‪.0‬‬ ‫ومن حمله السبع أو ركب البحر ولم يُعلم له نجاة إلى أربع سنين حكمنا له‬ ‫بالملرت‪ ،‬وقد يكون اليقين خلافه(‪.20‬‬ ‫«وأيضا فإن شهادتنا للناس بالستر والصلاح والإيمان لما يظهر لنا من‬ ‫أحوالهم وتسكن نفوسنا إلى صدقهم‪ ،‬فيجب علينا فرض محبتهم من غير يقين‬ ‫منا في مغيبهما(‪.)3‬‬ ‫« فلو كان التعبد على ما يذهب إليه من جهل أحكام الشريعة وما عليه‬ ‫الناس من أعمالهم من مذاهب الفقهاءث وأن ما علمناه يقينا لا يزول إلا بيقين‬ ‫مثله‪ ،‬لبطلت الآثار ولم يثبت شيء من هذه الأخبار(‪.‬‬ ‫على‬ ‫والأمر ليس مجالا للاجتهاد والاختلاف فقد تواترت أدلة الشرع‬ ‫قطعية المسألة ومن خالف الحق فيها فقد نأى عن الصواب‪ .‬وحسم ابن بركة‬ ‫القضية بقوله‪« :‬ومن حمل الناس على علم الحقيقة وكلفهم أن يعلموا غير ما‬ ‫عندهم إذا اجتهدوا ‪ ...‬واستدلوا‪ ،‬فقد أعظم القول على المسلمين‪ ،‬واجترا‬ ‫على مخالفة كتاب رب العالمين»(‪.)5‬‬ ‫للبحث الثاني‪:‬مفهوم الدليل وقيام الحجة‬ ‫من الأمور البدهية في الإسلام أن التكليف هو الغاية من الخلق© بنص‬ ‫وَمَاحَلَتت لن ولاني إلا عبوين ه [الذاريات‪ .]65:‬فالإنسان لم‬ ‫‪/‬‬ ‫عبثا ولا سدى تل ‪.‬آب بالامن أن ير سدى &‪[ :‬القيامة‪« .]63:‬والسدى‬ ‫‪ .‬ل يؤمر ولا ينهى‪ .‬والتكليف هو الأمر والنهي اللذان تعبد النه بهما‬ ‫الخلق‪ ،‬ولأجلهما خلق الحنة و الناره)‪٠‬‏‬ ‫ولا بد قبل هذا العلم من إثبات الحجة على الخلق بوجوب التكليف‪ ،‬إذ‬ ‫_‪: 1).‬‬ ‫‪ _2‬ابن بركة‪ 5‬التعارف ‪.73‬‬ ‫ابن بركة التقييد ‪ ( .543‬مخح)_‬ ‫‪3‬‬ ‫)‬ ‫‪.1‬‬ ‫التقييد‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة‬ ‫‪_)5‬ابن بركة‪ ،‬التعارفت‪.11٥‬‏‬ ‫النئوطي‪ ،‬الأدلة ‪ 1‬ظ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪115‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫بإقامة الحجة يقطع العذر‪ ،‬ويترتب الثواب والعقاب‘ كما قا ال ل ن تعالى‪:‬‬ ‫ير ر س مر۔۔ ۔ ۔و‬ ‫رَسل‬ ‫رسلا مَبَتِرنَ وَمنذري للا يكود للَايں عَلَ التم حاجةل بعَد‬ ‫‪٩‬‬‫\‬ ‫وَكَانَألآلنهه عَزيرًا حَكيكًا ‪[ :‬النساء‪.]561:‬‬ ‫وهنا يغدو تحديد مفهوم الحجة والدليل مدخلا ضروريا للحديث عن‬ ‫قيام الحجة وأقسام الأدلة‪.‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم الحجة‪:‬‬ ‫عرف الحجة في اللغة بانها «ما يقع به للناظر حقيقة الشيء المنظور فيه!‬ ‫من قولهم‪ : :‬حج يحج‪ .‬إذا قصدك ومنه سمي الطريق القاصد حجة ومحجة(ا)‪.‬‬ ‫ويؤكد العَوئبى هذا المعنى اللغوي التعليلى بأنه‪« :‬يقال للطريق القاصد‬ ‫المستقيم حجة‪ .‬كأن الحجة ماخوذة من الحجة وهي الاستقامة في الطريق‬ ‫الماضي إلى الغرضص؟؛ت‪.‬‬ ‫كما يثبت معنى آخر للحجة في اللغة بانها الوجه الذي يكون به الظفر‬ ‫الخصومة‪.‬‬ ‫عند‬ ‫ويصح تسميتها حجة وإن كانت باطلة[ ومن ذلك قوله تعالى‪ :‬للا‬ ‫ايس عليكم حححببةة إلا ازيك ظنوا‪ .‬مخنهم ئ‪[ :‬البقرة‪ .]051 :‬أي إلا من‬ ‫يكون‬ ‫ظلم باحتجاجه‪(...‬‬ ‫وتتفق أو تقارب عبارات أصوليي الإباضية والمتكلمين عموما في أن‬ ‫ا(‪5‬ا‪.‬كما أن‬ ‫الحجة اصطلاحا‪ ( :‬هي التى يحتج بها الانسان على خصمه‬ ‫الحجة قد تكون لك وقد تكون عليك‪ ،‬فإن كانت لك فانت محاجج غالب©‬ ‫وإن كانت عليك فانت محجوج ومغلوب‪.‬‬ ‫‪ _)1‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪(.111 ،‬مخ)_ المثنوطي‪ ،‬الأدلة‪ 2 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬العَوئيى‪ ،‬الضياء‪ _.142 :1 ،‬نباد بن موسى۔ الأكلة ‪.802 :1‬‬ ‫‪ 3‬العوئبى‪ 6‬الضياءء ‪.242 :1‬‬ ‫‪ _)4‬نجاد بن موسى‪ .‬الأكلة‪.901 /801:1 ،‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بركة\ الجامع‪ _.923 :1 .‬نجاد بن موسى۔ الأكلةش‪ _.801 :1‬العوئيي‪ ،‬الضياء‪.142 :1 ،‬‬ ‫‪611‬‬ ‫الفصل الل‪ :‬المحرفة والليل‬ ‫‪%‬‬ ‫د‪ -‬مفهوم الدليل‪:‬‬ ‫والدليل في اللغة‪ :‬المرشد‘ ويطلق على العلامة التى يتوصل بها إلى‬ ‫الشىء(!)‪.‬‬ ‫وفي الاصطلاح عرفه الوارجلآني بانه «كل ما يتوصل به إلى معرفة الأمور‬ ‫النظرية لا الضروريةا(ت‪ .‬وهتب الرواحي عبارته بقوله‪« :‬الدليل ما يمكن‬ ‫التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري؛(ة‘‪ .‬وهو قريب من تعريف‬ ‫الآمدي‪ .‬أنه «ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري({{‪4‬ا‪ .‬وقد سبق‬ ‫الجويني إلى بيان حد الأدلة أنها «التى يتوصل بصحيح النظر فيها إلى ما لا يعلم‬ ‫في مستقر العادة اضطرارا»(‪.)5‬‬ ‫هذا بينما عمّم الإمام السالمي مشمول الدليل على الأمور القطعية‬ ‫والظنية والحسية والشرعية‪ ،‬وجاء تعريفه كالآتي «هو كل ما يعرف به المدلول‪،‬‬ ‫حسيا كان أو شرعيا‪ ،‬قطعيا كان أو غير قطعي‪ .‬حتى سمي الحس و العقل‬ ‫والنص والقياس وخبر الآحاد وظواهر النصوص كلها أدلة‪ .‬والدليل المرجح‬ ‫إن كان قطعيا كان تفسيرا وإن كان ظنيا كان تأويلا»(‪.66‬‬ ‫ولم يعن جمهور أصولبي الإباضية بتعريف الدليل‪ ،‬وإن بينوا مشتقاته‬ ‫ومعانيها‪ .‬مثل الدلالة والاستدلآل والمدلول والدال والمستدل والمستدل به‬ ‫والمستدل له والمستدل عليه‪ ،‬وكلها تحوم حول الاستدلال وطلب الدليل‪.7‬‬ ‫الفرق بين الحجة والدليل‪:‬‬ ‫ويفرق العَوئبي وغباد بن موسى بين الدليل والحجة بأن بينهما عموما‬ ‫وخصوصا‪ ،‬فكل حجة دلالة وليس كل دلالة حجة لأن المرشد إلى السبيل‬ ‫!) السُالمي‪ ،‬شرحطلعة الشسْس ‪.21 :1‬‬ ‫‪ _(2‬الوار جني اعدل والإنصاف ‪.43 :1‬‬ ‫‪.57 :1‬‬ ‫نثار الجوهر‬ ‫‪ _(3‬الروحي‪.‬‬ ‫‪11 :1‬‬ ‫الأحكام‪.‬‬ ‫أصول‬ ‫ف‬ ‫الإحكام‬ ‫الآمدي‪.‬‬ ‫علي بن ابي علي‬ ‫‪-)4‬۔‬ ‫‪.8‬‬ ‫الإرشاد‬ ‫الجويني‪.‬‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪ )6‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمْس ‪.21 :1‬‬ ‫‪ (7‬ينظر هذه التعريفات في‪ :‬المزاتي‪ ،‬التحف‘‪ 63 ،‬ظ‪- .‬المثنوطي الأدلة والبيان" ‪ 2‬و‪ 2 /‬ظ‪.‬۔نجاد بن‬ ‫موسى الأكلةش ‪-.301 /201‬ابو يعقوب الَارجلاني‪ .‬العدل والإنصاف© ‪.43 :1‬‬ ‫‪117‬‬ ‫اللتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫دلالة عليه وليس بحجة عليهءكما أن الاسم دليل على المسمى وليس حجة‬ ‫عليهاا‪ .‬بينما يرى ابن بركة أن المعنى واحد‪ ،‬فنصً على أن «الدليل هو حجة‬ ‫لنعلى الخلق‪ ...‬ولم يعدم صحة معرفةهذا وما يشاكله من ناصح نفسه‬ ‫واجتهد لها ورغب لى ألة تعالى في إرشاده"‪.‬‬ ‫ونميل إلى هذا الرأي© وإن اختلفت معاني اللفظتين لغة‪ ،‬فإن مؤداهما ني‬ ‫الاصطلاح من الناحية العملية واحد‪ ،‬إذ إن صحة الدليل على وجود اللة‬ ‫تقتضي الإيمان به‪ ،‬وهذا يعتبر قياما للحجة على وجوب هذا الإيمان" وكذلك‬ ‫الأمر في سائر التكاليف‪.‬‬ ‫‪ -3‬ثبوت الحجة‪:‬‬ ‫تتفق المصادر الإناضيية استنادا إلى تقرير القرآن ان حجة النا على عباده‬ ‫قامت بالعلم الذي يترتب عليه التكليف‪ ،‬فالئه تعالى قد «اقام عليهم الحجة‬ ‫بمعرفته‪ .‬فإذا جهلوا ما قامت به حجة ة ألة لم يعذرهم اللة بذلكة©} وقد‬ ‫قال تعال‪ :‬لق جاكم بصَارز من ريكم كمن أبصر قَلتَفية۔ ومن ع تَعَلهأ‬ ‫وما آتا عَليكم عَفِيظ ه [الأنعام‪.]:40:‬‬ ‫وينطلق الوارجلاني لإثبات لزوم الحجة من مسلمات عقلية وفق منطق‬ ‫سليم يفضي إلى النتيجة مانيسر طريق‪ ،‬فبين «أنه محال ظهور الفرع قبل‬ ‫ثبوت الأصل ومحال أن يبرهن مبرهن على حق او باطل بوجوه البرهانات‬ ‫إلى من لا يعرف البرهان ولا يقر به ‪..‬و‪.‬لا بد من معرفة الحق وإقراره به‪3‬‬ ‫وقد تيقنت يا أخي بأن حجج القرآن أعظم الحجج‪ .‬وبراهينه أعظم البراهين‪،‬‬ ‫ولن ينذعك في جاهل منكر حتى يقع الكلام في تتدثبيت القرآن أولا أنه حق من‬ ‫عند ألة فهناك تشرع في إيضاح القرآن له‪ .‬وكما أنه حال أن يرى اللون من‬ ‫فقد البصر‪ ،‬ويسمع الصوت من فقد السمع ‪ ...‬ومحال أن يعرف الحق ويقر‬ ‫به من لا يعرف البرهان ولا يعرف البرهان من لا يعرف طرقه‪ ،‬وهكذا عادة‬ ‫‪ _)1‬العوئبي‪ ،‬الضياء‪-.242 /142 :1 ،‬نجاد بن موسى‪ .‬الأكلة‪.801.‬‬ ‫‪.923 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫‪ _(2‬ابن بركة‬ ‫‪ _)3‬ابن جعفر الجامع ‪.402 :1‬‬ ‫‪811‬‬ ‫الفصل الاؤل‪:‬المترفة والدليل‬ ‫خ‬ ‫الن ني الأمور كلها!‪.0‬‬ ‫وإثبات حجية القرآن فرع عن ثبوت الوحي وصحة الرسالة وصدق‬ ‫الرسول‪ ،‬وتلك أصول يستدل لها في علم الكلام‪ .‬م يرد الحديث عن الأمور‬ ‫التى تثبت بالقرآن‪« ،‬فإن سأل سائل‪ :‬ما الحجة التى ييثثبت بها فرض الدين على‬ ‫العباد؟ فقل‪ :‬الكتاب والرسل»(‪.)2‬‬ ‫لأن‬ ‫منطقي©‬ ‫أمر‬ ‫القضايا‬ ‫هذه‬ ‫إإثبات‬ ‫ني‬ ‫والاعتماد ععللىى دليل السمع‬ ‫احكام الشرع لا يمكن للعقل الاستقلال بإدراكها «فعلم دين الة أغمض‬ ‫على أن‬ ‫اتفق العلماء‬ ‫ولذلك‬ ‫ولا ينال إلا بتعليم وتنبيه‪.‬‬ ‫العقول‪،‬‬ ‫وأبعد من‬ ‫فىعل ما‬ ‫الأسباب التى يصلون بها إل‬ ‫اللة لا يكلف عباده شيئا فيحبس عنهم‬ ‫كلفهم به)(‪.)3‬‬ ‫ولذلك خلص اللششوطي إلى تصوير أدلة الشرع فيالسلسلة الآتية‬ ‫والثاني السمع‪ ، ،‬فأما‬ ‫العقل‬ ‫وجهين‪ : :‬أحدهما‬ ‫من‬ ‫التكليف تدرك‬ ‫(ومعرفة‬ ‫السمع فهو ما ثبت علمه بالكتاب و السنة والإجماع والقياس فالكتاب أصل‬ ‫ذلك‬ ‫وينقسم‬ ‫للقياس‪،‬‬ ‫أصل‬ ‫والإجماع‬ ‫للإجماع‪.‬‬ ‫أصل‬ ‫السنة‬ ‫و‬ ‫للسنة‬ ‫أقساما‪.)4(»...‬‬ ‫ثلاثة‪:‬‬ ‫إذ جعلها‬ ‫تقسيم الأدلة‬ ‫وأما الوارجلاني فينحو منحى آخر ف‬ ‫‏‪ ١‬مسموع‬ ‫ا لشرع‬ ‫‏‪ ١‬لمسموع ‪ .‬وينقسم‬ ‫وا لشرع‬ ‫وا لعقل ‏‪ ١‬مجموع‬ ‫مطبوع‬ ‫«| لحس‬ ‫وينقسم ا لأصل‬ ‫ا لأصل‪.‬‬ ‫حال‬ ‫أصل واستصحاب‬ ‫أصل ومعقول‬ ‫ثلائة أقسام‪:‬‬ ‫الأصل ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫وينقسم معقول‬ ‫الكتاب والسنة والإجماع‪.‬‬ ‫ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫وينقسم‬ ‫العبرة&‬ ‫وهو‬ ‫الخطاب‬ ‫معنى‬ ‫و‬ ‫الخطاب‬ ‫وفحوى‬ ‫الخطاب‬ ‫لحن‬ ‫الذمة‬ ‫براءة الذمة وشغل‬ ‫ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫الأصل‬ ‫حال‬ ‫استصحاب‬ ‫والاستحسان!(‪.)5‬‬ ‫ويميل بعض الآأصُولبين إلتىقسيم هذه الحجج تقسيما طريفا‪ ،‬فابو عمرو‬ ‫ا)_ الوارجلآني‪ ،‬الدليل والبرهان‪.3 /2 :3 ،‬‬ ‫‪ 0‬و‪.‬‬ ‫‪ _(2‬المزاتي‪ .‬التحف‬ ‫‪ (3‬المننوطي‪ .‬أصول الدين ‪ 41‬و‪.‬‬ ‫‪ _(4‬المنننوطي۔ الأدلةث ‪ 1‬ظ‪.‬‬ ‫‪)5‬۔ الوارجلأني‪ .‬العدل والإنصاف ‪.81 :1‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اللتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫السُوفي جعل «الحجة في العلم الاستبانةش والحجة في العمل العلم والنية‬ ‫والحجة في الجهل المعرفة‪ ،‬والحجّة في الطاعة الأمر‪ ،‬والحجة في المعصية النهي‪6‬‬ ‫والحجًّة التى تقطع؛ الظهورد!“ والحجة التى لا تقطع؛ الكتمان(‪ 25‬والحجة‬ ‫الظاهرة النطق باللسان" والحَجّة الباطنة الضمير بالقلب والحجّة المتقدمة‬ ‫حجة آدم لقفل والحجة المستانفة محمد خ والحجة في التكليف العقل‪.‬‬ ‫والحجة الى تعصم العباد من الضلال والكفر الإيمان" والحجة التي يعتصم بها‬ ‫العباد من الضلال والكفر الكتاب والسنة‪ ،‬والحجة التى يثبت بها فرض الدين‬ ‫على العباد الكتب والرسلك والحجّة في صواب المصيب وخطاإ المخطئ‬ ‫الأصل المجتمع عليه من الكتاب والسنةا(ة)‪.‬‬ ‫والرسلك‬ ‫فقل الكتب‬ ‫قيل ما أفضل الحجة وأعلاها وأعظمها؟‬ ‫اافإن‬ ‫وأدناها أمين واحد ‪.‬‬ ‫وأوسطها أمينان‪5‬‬ ‫والحجة في الحلال والحرام الكتاب والسنة والإجماع والعبرة«‪.40‬‬ ‫ويخلص لنا من النصوص المذكورة ان الإباضية يثبتون أصل التوحيد بحجة‬ ‫العقل‪ ،‬ووجوب التكليف بحجة السمع‪` .‬‬ ‫عليه معرفة الله‬ ‫جزائر البحر منعزلا وجب‬ ‫ويقرر القوئبي أن من كان ف‬ ‫جهله(‪.)5‬‬ ‫تعال ولا عذر لذي عقل ف‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫وهذا ما أوضحه الإمام السالمي ببيان أن العقل لا حكم له ف‬ ‫الوجوب الشرعي الذي يترتب عنه الثواب والعقاب‪ .‬فلا وجوب قبل الشرع‬ ‫في شيء من الأصول والفروع‪ .‬وإن أدرك العقل أن لهذا الكون صانعا فلا‬ ‫‪ _)1‬الظهور مسلك من مسالك الدين عند الإباضية‪.‬وهو حال قيام الدولة المسلمة واستقامة سلطانها‬ ‫وظهورها على اعدائها‪- .‬ينظر‪ :‬علي يحي معمر‪ .‬الإباضية في موكب التاريخ‪ .‬الحلقة الأولى‪ ،‬نشاة‬ ‫‪.45‬‬ ‫المذهب الإباضي‘ ‪- .3‬فرحات الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري‬ ‫‪ _)2‬الكتمان أيضا من مسالك الدين وهو حال ضعف الدولة وغلبة الجور وعجز المسلمين عن‬ ‫المسلمين وفق‬ ‫إقامة أحكام الدين‪ .‬فيولون أمورهم جماعة منهم تقوم مقام الإمام‪ .‬وترعى شؤون‬ ‫علي معمر ©‬ ‫الكتاب والسنة‪ .‬وتعرف هذه الحيئة ‪ :‬تاريخ الإباضية بحلقة العزابة‪ _ .‬ينظر‪:‬‬ ‫هدي‬ ‫‪.59‬‬ ‫ص‬ ‫المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ _)3‬أبو عمرو السُوفي‪ ،‬السؤالات‪ _.011 ،‬المزاتي‪ ،‬التحف‪ 02 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _)4‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.111 ،‬‬ ‫‪ _)5‬العَوؤئبي‪ ،‬سيرة" ضمن السير والجوابات لأئمة وعلماء عمان‪.93 :2 .‬‬ ‫‪021‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬المعرفة والليل‬ ‫‪3‬‬ ‫يوجب ذلك عبادة له" إلا أن يرد بها الشرع(‪ .10‬ولا يناقض هذا كون العقل‬ ‫شرطا لصحة التكليف‪ .‬ومعناه آن وجود العقل ضروري لوجوب التكليف‬ ‫شرعال ولكن وجوب التكليف الشرعي ليس متوقفا على الوجوب العقلي‪.‬‬ ‫والفرق بين القضيتين واضح لا لبس فيه(‪.20‬‬ ‫يلزم العباد بقيام حجته من الشرع‪< ،‬‬ ‫إذا ثبت أن ر‬ ‫قبل قيام الحجة‪ .‬فإن لبلوغ هذه الحجة إلى المكلف طرقا عديدة حصرها‬ ‫السُوفي في ثلاثة‪:‬‬ ‫أولها‪ :‬أن يبلغ الرسول الحكم بنفسه‪ ،‬وهذه حجة قاطعة‪ .‬وفي القرآن‬ ‫آيات كثيرة في إثبات هذا الطريق‪.‬‬ ‫من ذلك قوله تعال‪ < :‬تتأملآنكتي ك جاكم رسُولتابي لكم عَل‬ ‫۔‪ .‬عد ہے۔ سلع م‪ .‬وو۔‪.2‬‬ ‫غ م ‪ .‬۔‬ ‫َانَلرسل آن تَعولوا ما جاءنا م تشير ولا نذر َمَد جاءك مشط وتزط‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫رة‬ ‫ت‪2‬‬‫ف‪2‬‬ ‫>‬ ‫رنة تا بدك‬ ‫‪ 7 1‬تت قدير ‪[ :‬المائدة‪ .]91:‬وقوله‪:‬‬ ‫صم مص صم‬ ‫ُِ‬ ‫‪2‬‬ ‫فيه متنَذك} ‪[ :‬فاطر‪.]73:‬‬ ‫ونوله‪ :‬ف( يتايما التاش مد اكم السول يلحق ين ريك¡ »‬ ‫[النساء‪.]071:‬‬ ‫ثانيها‪ :‬أن يبلغ رسول الرسول أو كتابها كما صح عنه ثة أنه قال‪« :‬من‬ ‫فقد كذبني»‪.3‬‬ ‫أميري‬ ‫كتب‬ ‫ومن‬ ‫فقل أطاعني‪.‬‬ ‫اطاع أميري‬ ‫)_ السالمي‪ ،‬مشارق أنوار العقول‪.24 ،‬‬ ‫‪ 2‬السالمي‪ ،‬مشارق أنوار العقول‪ .44 ،‬وذكر عبد الرحمن مصلح أن الإباضية يثبتون التوحيد‬ ‫والشرائع كلها بالسمع لا بالعقل‪ ،‬واستشهد بنصوص عن السالمي في المشارق ‪ .34 /24‬وابي عمار‬ ‫في الموجز ‪ .931 :2‬والذي ذكرناه يبين الفرق بين كون العقل دليلا على التوحيد‪ ،‬وبين إجباب‬ ‫التوحيد‪- .‬ينظر عبد الرحمن مصلح‪ .‬الإباضية عقيدة ومذهباء ‪.19‬‬ ‫الجامع‬ ‫حبيب‬ ‫وليس " أميري" ‪ .‬الربيع بن‬ ‫" آمري"‬ ‫الربيع‬ ‫مسند‬ ‫ف‬ ‫الحديث‬ ‫ورد‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫حديث ‪.74‬‬ ‫الصحيح ‪.‬باب‪7‬‬ ‫ا قال مر‪ ) :‬أطاعني فقد أطاع الله وَمَر"‬ ‫وورد لفظه ني البخاري عن أبي هريرة «أن رَسُول الله‬ ‫عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أييري فقدذ أطاعني ومن عصى أميري فقد‪7‬‬ ‫صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام‪ .‬باب قول النه تعالى و أطيعوا انه وأطيعوا الرسول واولي الآأمر؛‬ ‫‪.‬‬ ‫حديث ‪83756:‬‬ ‫‪121‬‬ ‫الاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫ثالثها‪ :‬توسعته لمن كان على الدين حتى يسمع بججيته‪ 8‬لقوله تعالى‪:‬‬ ‫انتشرت‬ ‫>‬ ‫مہ۔۔‬ ‫۔ے‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ء‬ ‫قوما بجحَدَإإذ هد نهم حى يبييت لهم نما يتمور ت‬ ‫الله لل‬ ‫وَمَا حارت‬ ‫إن أله يكل ك ن عليممر ‪[ :‬التوبة‪ .]511:‬ومن لم يكن على دين فعذره مقطوع(!)‪.‬‬ ‫بل شدد السُوفي على هذا الصنف فقال‪« :‬من قتل رسول الرسول قبل‬ ‫بلوغ الحجة فهو منافق‪ ،‬ومن قتله بعد الحجة فهو مشركا(‪.2‬‬ ‫كما يترتب على الجهل باحكام الدين قضية هامة وهي تحديد ما يسع‬ ‫جهله وما لا يسع جهله‪ ،‬فما يسع جهله يظل الجاهل فيه في عافية‪ ،‬ولا يسمّى‬ ‫جاهلا بل هو معافئ‪ ،‬حتى يضيق عليه جهل شيع فيلزمه العلم به‪ ،‬فإذا علمه‬ ‫ل يسعه الشك فيه بعد العلم‪.‬‬ ‫فالصلاة يسع المرء جهلها حتى يحين وقت أدائها فيلزمه العلم ؤفإن لم يبد‬ ‫معبرا يبين له‪.١ ،‬صلى‏ كما حسن في عقله‪ ،‬حتى يبلغه علم بكيفيتها‪ ،‬فلا يسعه‬ ‫الشك في ذلك بعدها‪ ،‬وكذلك سائرالفرائض والمحرمات!(ة>‪.‬‬ ‫والحجَة على هذا الصنف أن يجتهد في التماس الحجة والبيان" وإن عدمها‬ ‫لوما ريك‪ ,‬بللو ميد ه [فصلت‪.]64:‬‬ ‫قامت حجة عذره‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬حجية العقل‪ ،‬وأدلة الأحكام‬ ‫ظل موضوع العقل محور الفكري البشري منذ أمد بعيد ولا يزال‪ .‬فقد‬ ‫بحثه اليونان في فلسفتهم" واعتمدوه مصدرا للمعرفةك ووضعوا له قوانين‬ ‫تضمن سلامة النتائج التى يتوصل إليها‪.‬‬ ‫واجمعوا على أن «من أفضل ما أنعم اللة به على العبد العقل لأنه به‬ ‫يعرف الحسن من القبيح ويجب به الحمد والذم ويلزمه به التكليف‪ .‬لأن‬ ‫سقط عنه‬ ‫عقل‬ ‫انة تعالى إنما خاطب العقلاء بما يعقلون‪ .‬فمن ل يكن به‬ ‫صحيح مسلم ‪-‬كتاب الإمارة" باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث ‪.7053:‬‬ ‫‪ _(1‬السُوفي‪ .‬السؤالات‘ ‪.91‬‬ ‫‪ _2‬السُوفي‪ .‬السؤالات" ‪.91‬‬ ‫‪ _)3‬ابن جعفر الجامع‪.37 /27 :1 .‬‬ ‫‪221‬‬ ‫الصل الأزل‪ :‬المعرفة والتليل‬ ‫بإجماع الأمةا()‪.‬‬ ‫التكليف‬ ‫عالم المعرفةك‬ ‫العقل إضافة متميزة ف‬ ‫الإسلام ‪ :‬بجث‬ ‫وكان إسهام علماء‬ ‫وقد ظهر أثر التوجيه القرآني بارزا في بجحوثهم‪ ،‬إذ أرشدهم إلى التركيز على‬ ‫المنهج‬ ‫أسس‬ ‫ووضعوا‬ ‫العلمي©‬ ‫البحث‬ ‫لنا مناهج‬ ‫فأنتجوا‬ ‫الجانب العملي‪،‬‬ ‫التجريى‪ ،‬وعليها شادت أروبا حضارتها المعاصرة”(‪.)2‬‬ ‫أفاض فيها علماء الإسلام فقد بحثوا عن‬ ‫وفي مجال العقل جوانب كثيرة‬ ‫وعن‬ ‫وعمله‬ ‫وفي مجال نظره‬ ‫أهميته وقدراته‬ ‫وعن‬ ‫ماهية العقل وحقيقته‪.‬‬ ‫النظر‬ ‫وما هي عوارض‬ ‫كله أم يعتريه الخطا؟‬ ‫العلم الحاصل به آهو صواب‬ ‫وهل المعرفة العقلية ضرورية أم نظرية؟ وما علاقة العقل بالنقل؟‬ ‫الصحيح؟‬ ‫إلى ما هنالك‬ ‫أم تآزر وتكامل؟‬ ‫وخصام؟‬ ‫أم صراع‬ ‫آهي انفصال واستقلال؟‬ ‫من القضايا‪...‬‬ ‫وفي مجال أصول الفقه بحث العلماء عن العقل ومدى صلاحيته دليلا‬ ‫لإثبات الأحكام وما هي المصادر المعتمدة على العقل؟ هل القياس‬ ‫العقل ف‬ ‫وما دور‬ ‫وغيرها أدلة نقلية أم عقلية؟‬ ‫وا لاستقراء‬ ‫وا لاستصحاب‬ ‫وفي التزجيح بينها عند التعالرض؟‬ ‫وإدراك عللها ومقاصدها؟‬ ‫فهم النصوص‬ ‫وهل التحسين والتقبيح من اختصاص العقل أم الشرع؟ وما حكم الأشياء‬ ‫وما حكم‬ ‫بشرع قبل البعثة؟‬ ‫قبل ورود الشرع؟ وهل كان ا لني ‪7 :‬‬ ‫من ل تبلغه دعوة الإسلام وكان في جزيرة منقطعا عن الناس؟‪.‬‬ ‫بين‬ ‫علميا خصبا‬ ‫أثارت حوارا‬ ‫قضايا‬ ‫وأسئلة كثيرة غيرها تضمنت‬ ‫هذه‬ ‫علماء الإسلام بعضها من صميم علم الأصول وبعضها من ميادين علم‬ ‫الكلام؛ وبين العلمين وشائج وثقى لم يتمكن الآأصُولثُون من الفصل بينها‬ ‫كلها رغم المحاولات‪.‬‬ ‫وسنحاول إبراز كون العقل دليلا وحجة يلزم بها التكليف‪ ،‬وتحديد مجال‬ ‫‪8‬‬ ‫الشقصي۔ منهاج الطالبين‪.36 :1 ،‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر على سبيل المثال‪ :‬زيغريد هونكه} شمس العَرَّب تسطع على الغرب‪ .‬ترجمة وتحقيق‪ :‬د‪.‬‬ ‫فؤاد حسنين علي‪ .‬وفي هذا الكتاب أنصفت الباحثة حضارة المسلمين وإسهامهم في مختلف‬ ‫حقول المعرفة‪ ،‬في الطب والرياضيات والعمارة والآداب والفنون‪ .‬وبينت أثرهم على يقظة العقل‬ ‫الأروبي‪ .‬وعلى جهودهم قامت الحضارة الغربية اليوم‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫عمل العقل في اجتهادات علماء الإباضية‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ -1‬حقيقة العقل‪:‬‬ ‫العقل في اللة الحجر والئهى‪ ،‬ضد الحمق‪ .‬والعقل والقلب بمعنى واحد‪.‬‬ ‫والعاقل هو الجامع لأمره ورايه‪ .‬وقيل‪ :‬هو الذي يحبس نفسه ويردها عن‬ ‫هواها‪ .‬وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك"ا‪.0‬‬ ‫أما في الجانب الاصطلاحي فقد تباينت أقوال علماء المسلمين ومعهم‬ ‫الإباضية في تحديد العقل‪ ،‬وكتب فيه الحارث المحاسبي رسالة سماها "مائية‬ ‫العقل‪٠)2(" ‎‬‬ ‫وعرفه الجويني بانه «علوم ضرورية‪ ،‬والدليل على أنه من العلوم‬ ‫استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو عن `جميع العلوم(ة‪.4‬‬ ‫الضرور‬ ‫فتتح الملشثوطي رسالته الآصولية " الأدلة والبيان" بموضوع العقل‪.‬‬ ‫بعض الاختلافات في تحديده‪ ،‬منها قول الشافعي‪« :‬هو آلة خلقها االلاةه‬ ‫و‬ ‫في العباد يميزون بها بين الأشياء واضدادها‪ ،‬ركبها فيهم سبحانه ليستدلوا بها‬ ‫بين الأمور الغائبة بالعلامات التى نصبها لهم‪ .‬منا منه ونعمةا(‪4‬ا‪.‬وقال قوم‬ ‫هو معنى في القلب وسلطانه في الدماغ‪ .‬لأن أكثر الحواس في الرأس ولذلك‬ ‫قد يذهب بالضرب على الدماغ‪.‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬هو قوة‪ ،‬ونظيره في القلب‪ ،‬منزلته منه منزلة البصر من‬ ‫العين»(‪.5‬‬ ‫وأورد الشقصي حديث البي ثقه "العقل نور في القلب يميز به بين الحق‬ ‫‪ _)1‬ابن منظور‪ ،‬لسان العَرّب المحيط مادة عقل‪.6403 :4 ،‬‬ ‫‪ _)2‬حققها الدكتور حسين قوتلي مع رسالة أخرى بعنوان‪ :‬فهم القرآن‪.‬‬ ‫‪ _)3‬الجويني‪ ،‬الإرشاد‪.51 .‬‬ ‫‪ _)4‬وجدنا في الرسالة قولا للشافعي قريبا من هذاء في شرح قوله تعالى‪(( :‬وَعَلامَات والنجم‬ ‫همم َهمَذون)_)_ ‪ .‬النحل‪ .6 :‬قال‪« :‬فكانوا يعرفون بمنه جهة البيت\ بمعونته فهم وتوفيقه إياهم‪...‬‬ ‫قصد التوجه‬ ‫التى ركبها فيهم ليقصدوا‬ ‫العقول‬ ‫من‬ ‫عليهم تكلف الدلالات يما خلق لم‬ ‫وكان‬ ‫للعين التى فرض عليهم استقبالها‪ .‬فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة‬ ‫اللف والرغبة إليه في توفيقه" فقد أدوا ما عليهم‪ » .‬الشافعي‪ ،‬الرسالةث ‪.205‬‬ ‫ة)_ الئوطي‪ .‬الأدلة‪ 1 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪421‬‬ ‫القص الأزل‪ :‬المعرفة والليل‬ ‫‪7‬‬ ‫والباطل(ا'‪ .‬وقوله‪« :‬ما اكتسب الإنسان مثل عقل يهديه إلى هدى© ويرده‬ ‫عن ردىا(ت‪ .‬حتى قال أبو علي رحمه الله‪« :‬محل العقل في الدماغ‪ ،‬وتدبيره‬ ‫في القلب‪ .‬لأن العَرّب تسمي رؤوس الجبال معاقل‪ ،‬والحصون العالية معاقل‪.‬‬ ‫فالعقل في أعلى الجسداة‪.‬‬ ‫ويؤكد الأصوليون علاقةالمعنى الاصطلاحي للعقل بالمعنى اللغوي‪ ،‬فهو‬ ‫ا(مشتق من عقال البعير لئلا ينفر‪ .‬وكذلك العقل يمنعع الإنسان ويعقله عن‬ ‫شهواته‪ 6‬كما يمنع العقال البعير عن الشرودا{ث)‪.‬‬ ‫"ويسمى عقلا لكونه مانعا للنفس عن فعل ما تهواه‪ ،‬ماخوذ من عقال‬ ‫الناقة المانع لها أن تذهب حيث شاءت وهو مخلوق في الإنسان يزداد وينقص‬ ‫»( ‪.)5‬‬ ‫وحجته ماخوذة من قبل ‪1‬‬ ‫ولم يقتحم كثير من الأصوليين الإباضية متاهات تعريف العقل‪ ،‬بل‬ ‫انتصروا على معرفته بآثاره‪ ،‬كما عند المزاتى «فإن قال قائل‪:‬ما الدليل على‬ ‫ان العاقل عاقل؟ فقل‪ :‬حسن التدبير وحسن الفعل‪ ،‬والدليل على أن العال‬ ‫عالم أخذه للإنصاف وتركه للإغفال‪ ...‬وقيل في العقل إنه في القلبؤ والدليل‬ ‫أفعاله وحسنت مذاهبه قضينا أنه‬ ‫عليه حسن المذاهب‘ فمن رأيناه صحت‬ ‫عاقل ملزوم محجو ج»(‪.6‬‬ ‫والاهتمام بالجانب العملي له دلالته الإيجابية في فكر الإنسان‪ ،‬ما دام‬ ‫‪ _)1‬الشقصي منهاج الطالبين ‪ - .36 :1‬والحديث لم يخرجه أصحاب الكتب التسعة‪ .‬ولم أجده‬ ‫الضعيف‪.‬‬ ‫في مظانه من كتب‬ ‫واورد الدارمي حديثا قريبا من هذا «عَن كَغْبو قال عليكم القرآن فإنه ةفاهملحقل ونور الحكمة‬ ‫وينابيع اذيلم وأاخدث الْكئب و يارحمن عَهْدَا »‬ ‫‪ :‬فضل من قرأ القرآن‪ ،‬حديث ‪.8623:‬‬ ‫سنن الدارمي ومن كتاب فضائل القرآن© باب‬ ‫‪2‬۔۔ ابن حجراالمطالب العالية‪ .‬حديث ‪- .5672‬الشقصي منهاج الطالبين‪ - .36 :1 ،‬وورد في‬ ‫كنز العمال حديث قريب من هذا «ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى‬ ‫أو يرده عن ردى‪ .‬ولا استقام دينه حتى يستقيم عقلها الهندي كنز العمال‪ .‬حديث‪.80882 :‬‬ ‫‪.75‬‬ ‫ج‪ 1 .01‬صر‬ ‫‪ (3‬الشقصي‪ ،‬منهاج الطالبين ‪.96 :1‬‬ ‫‪-)(4‬۔ الشقصي‪ .‬منهاج الطالبين ‪.36 :1‬‬ ‫‪ 1‬ظ‪.‬‬ ‫‪)5‬۔ الئنوطِي۔ ‪9‬‬ ‫المزاتي‪ ،‬التحفؤ ‪ 7‬و‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأزل‪ :‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫العقل غريزة وضعها ألن سبحانه في كثر خلقه ولم يطلع عليها العباد برؤية‬ ‫ولا حس ولا ذوق ولا طعم وإنما عرفهم ألله عقولهم بالعقل منه‪ ،‬افمن‬ ‫عرف ما ينفعه ما يضره في امر دنياه عرف أن ألن تعالى قد من عليه بالعقل‬ ‫الذي سلب أهل الجنون وأهل التيه ا‪ ..‬فهو غريزة لا يعرف إلا بآثاره لي‬ ‫القلب والجوارح‪ ،‬ولا يقدر أحد على وصفه بغير أفعاله مهما اجتهد(‪.2‬‬ ‫وبمعرفة العقل بآثاره ينتقل الفكر إلى معرفة دور العقل ووظيفته‪ .‬ويقرر‬ ‫العلماء ان الوظيفة الأساسية للعقل معرفة الخالق‪« ،‬فالعقل غريزة جعلها أثلة‬ ‫عز وجل في الممتحنين من عباده‪ ،‬أقام بها على البالغين للحلم الحجةش وأتاهم‬ ‫خاطب من قبل عقولهم‪ ،‬ووعد وتوغد وأمر ونهى وحَضص ونةتب؛(‪.30‬‬ ‫ولذلك كان العقل أحد أهم طرق التكليف‪ ،‬ووجدنا الطريق الأخرى‬ ‫هي السمع" فبهما قامت الحجة على الخلق وئقرر أن «التعبد ماخوذ من‬ ‫عقل متبوع وشرع مسموعا(‪.)4‬‬ ‫وقد قرر القرآن هذا المنهج في غير ما آية من آياته فذكر عن أهل النار‬ ‫إقرارهم بسبب خسارهم ل وتالواتؤكنَاَسمغ أو تعقل ماكنا فأتي السَّميرعه‪:‬‬ ‫[الملك‪ .]:0:‬كما نعى على الذين تنكبوا عن سواء السبيل إهمالهم لوسيلة إدراك‬ ‫الحق وهي السمع والعقل‪ ،‬فجعلهم أدنى من دركة الحيوان‪ .‬خ(آم تسب أنَ‬ ‫ء‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬و‪,‬۔۔‬ ‫سمه ‪7‬ے‪,‬۔ عل ۔۔‬ ‫ى‬ ‫و‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ت‬ ‫>۔ء‬ ‫۔ء‪.‬رو‬ ‫ء‬ ‫مم‬ ‫ع‬ ‫‪7‬‬ ‫كثرهم سّمَعَور أو َعَقلورت إن هم إلا كا لانعلم بل ه أضل بيلا ‪:‬‬ ‫[الفرقان‪.]44:‬‬ ‫ولأجل هذا وجدنا ألة تعالى إنما كف عباده العقلاء من طريق العقل‬ ‫‪ _)1‬الحارث المحاسبي‪ ،‬العقل وفهم القرآن‪.202 ،‬‬ ‫‪ _)2‬جعل الغزالي العقل أربعة معان‪ =1 :‬الوصف الذي يفارق به الإنسان الحيوان ‪ =2‬علوم‬ ‫الطفل المميز ‪ =3‬العلوم المستفادة من التجارب" ‪ =4‬معرفة عواقب الأمور وكبح جماح الشهوات‪.‬‬ ‫فالأول هو الأساس‪ .‬والثاني فرع عنه‘ والثالث فرع عن الثاني‪ ،‬والأخير هو الثمرة والغاية‬ ‫القصوى‪.‬‬ ‫الغرّالي‪ ،‬المستصفىء ‪.37 /27 :1‬‬ ‫وحول معاني العقل ودرجاته واقسامه‪ ،‬ينظر‪:‬الحارث المحاسبي‪ .‬العقل وفهم القرآن‪.981 /881 ،‬‬ ‫‪ _)3‬المحاسىك العقل{ ‪.402‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة المبتداك ‪( 821‬مخ)_ ‪ -‬الأصم النور‪.871 ،‬‬ ‫‪621‬‬ ‫الصل الاول‪ :‬المعرفة والدليل‬ ‫‪52‬‬ ‫وطريق السمع‪ ،‬وجعلهما عماد الحجة لمعرفة التوحيد ومعرفة الشرائع(ا‪.0‬‬ ‫وفي القرآن آيات تثبت أن العقل وسيلة لإدراك الحق منها قوله تعالى‪:‬‬ ‫أفلا ينظرُوَ إل الإبل كيت حتت ‪[ :4‬الغاشية‪.]71:‬‬ ‫ينظروا فى مَلَكوتِ‬ ‫ونعى على قوم تعطيلهم جهاز العقل الذي منحهم‪:‬‬ ‫ألنَموت والأرض ‪[ 4‬الأعراف‪.]581:‬‬ ‫وامرنا بالنظر والاعتبار‪:‬ءلَاعَتَيروا يتأؤلى الكبصر كه [الحشر‪.]2:‬‬ ‫ولم يستعمل القرآن العقل بصيغة الاسم بل استعمله فعلا دالآً على‬ ‫التفكر والنظر‪ ،‬وتكرر ذلك تسعًا وأربعين مرة في كامل القرآن‪.‬‬ ‫ويجعل ابن بركة هذه الآيات دليلا على أن الاعتبار يؤدي إلى معرفة الحق۔‬ ‫والاعتبار عمل العقل أولا وأخير(‪.2‬‬ ‫فالاعتبار والتدبر والتفكر صفات لازمة لكل متعبد في آيات ألة تبارك‬ ‫‪-‬‬ ‫وتعالى" ومحال أن يلزم ألله العباد بالاعتبار لغير معنى(ة‪.4‬‬ ‫ولازم هذا المعنى أنه لا عذر لأحد من العقلاء في الجهل بالثه تعالى‪« ،‬افحجة‬ ‫العقل تلزمه الإيمان‪ ،‬إذ لا يصح في عقله أن ياتي إلى دار مفروغة البناء فيحكم‬ ‫عليها أن لا باني لها‪ ،‬أو يأتي إلى كتابة قد كتبت وأحكمت نظما؛ فيحكم عليها‬ ‫ان لا كاتب لها‪ ،‬فلما كان ذلك فاسدا في العقل وجب في العقل لمن اعتبر في‬ ‫ايات الكون أن له خالقا خلقه‪ ،‬وبارئا برأه وأخرجه من العدم إلى الوجودا(ه)‪.‬‬ ‫وقد أرشد القرآن إلى دليل الحدوث بقوله تعالى‪ :‬لإن فى علق آلموت‬ ‫والآن واخف التلي وَالتهكار والملك آتى تجرى ف التتر بما ينم آلاس وما أول الله من‬ ‫من تا فاخيكا يو آلأزض بمد موتها وبت فكا من كل دَآبَة وَتَسّريف آلريتج وَالتَحاب‬ ‫ُ‬ ‫ح‪,‬۔ س‬ ‫‪.‬‬ ‫سرح‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫مر‬ ‫م‪,‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫مم‬ ‫؟‬ ‫‪27‬‬ ‫آ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ل) من المصادر الإباضية التي تناولت هذه القضية‪ _ :‬ابن بركة الموازنةك ‪( .804 :2‬مطبوع ضمن‬ ‫الأصم‪.‬‬ ‫السير والجوابات لأئمة وعلماء عمان )_ أبو الحسن البسيوي‪ 6‬سيرة البسيوي‪_ .56 :2 ،‬‬ ‫البرادي" البحث الصادق‪ 56 :1 ،‬و‪ 66/‬ظ‪_.‬‬ ‫النورش‪ _.9/871‬ابن النظر‪ ،‬الدعائم‪.56 /46 ،‬‬ ‫الجيطالي‪ ،‬القناطر ‪ .9 :1‬السالمي" معارج الآمال‪.541 :1 ،‬‬ ‫‪ 2‬ابن بركة\ المبتدا‪( .601.‬مخ)_‬ ‫‪ _)3‬الكدمي‪ .‬المعتبرث ‪01‬ظ‪(.‬مخ)_ ‪(.61 :1 /‬مط)_‪.‬‬ ‫‪ _)4‬الأصم‪ .‬النور‪ _ .01 /9 ،‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصافث ‪.19 :1‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪35‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫الشمر بََ آلاء وَالَرضِ كيت لَقَوَميَعَقِنْوتَ ه [البقرة‪.]461 :‬‬ ‫ولذلك كانت كل حجج القرآن على المشركين من الأمور العقلية‪ ،‬لأنها‬ ‫أمور ضرورية‪« ،‬فمن أنكر الأمور الضرورية كابر وتجنن×‪.10‬‬ ‫والعلوم العقلية تثمر المعرفة الحقيقية متى سلم صاحبها من شوائب الغفلة‬ ‫وآفات التقليد‪.‬‬ ‫ويجب التسليم لمعرفة العقل‪ .‬ورد الدليل العقلي بعد سماعه مكابرة‬ ‫للعقول(‪.20‬‬ ‫وبالعقل تثبت النبوّة؛ ويميز بين النبي والمتنتي‪ ،‬لأن التمييز بينهما إما ان‬ ‫يرجع إلى تقليد أو إلى علم ضروري‪ ،‬أو إلى ضرب من الاستدلال والقياس‬ ‫العقلى‪.‬‬ ‫اما التقليد فلا يمكن الرجوع إليه‪ ،‬لأنه ليس دليلا معتبرا‪ ،‬ولا إلى علم‬ ‫ضروري؛ لأنه لو وجد لما وقع اختلاف الناس حول النبوةء فلم يبق إلا النظر‬ ‫العقلي والاستدلال فيقيس الناظر ما ظهر على يد البي من حجج إن كانت‬ ‫تحت قدرة المخلوقين‪ ،‬فيحكم بكذبه‪ ،‬وإن عجزوا عنها علم صدقه‪ .‬ولو‬ ‫ابطظلنا القول بالقياس العقلي لم يكن لنا إلى معرفةذلك من سبيلة‪.0‬‬ ‫يأتوا‬ ‫وتحديه للبشر أن‬ ‫معجزه ة القرآن‬ ‫تعالى ف‬ ‫المنهج أوضحه ألة‬ ‫وهذا‬ ‫محمدا‬ ‫وأن‬ ‫صدق‪.‬‬ ‫بأنه كتاب‬ ‫الزمهم الحجة‬ ‫عجزوا‬ ‫فلما‬ ‫بمثله أو بسوره ةمثله"‬ ‫ز‬ ‫رسول حق من عند النان‪.‬‬ ‫ولكن العقل ينتهي مجاله بإثبات التوحيد‪ ،‬ثم يُسنلم القياد للسمع يهديه‪.‬‬ ‫فياخذ عن الشارع الأخبار والأحكام‪ ،‬ما دام قد ثبت لديه صدق الرسول‬ ‫الرسالة ويظل العقل بعد ذلك مساعدا للسمع ومصدقا‪١‬ه‘‪،‬‏ إذ لا‬ ‫وصحة‬ ‫يستطيع العقل الاستقلال بإدراك السمعيات من أمور الغيب أو الأحكام فهو‬ ‫لا يحكم فيها بوجوب ولا استحالة وكلها في نظره من الجائزات‪ ،‬ولا مرجح‬ ‫‪ _)1‬الوارجلآنى‪ ،‬الدليل والبرهان‪.32 /22 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الوَارَّجلآنى‪ ،‬العدل والإنصافت ‪.733 /633 :52-3 :1‬‬ ‫‪ _)3‬نجاد بن موسى‪ .‬الأكلة{ ‪.16 /06‬‬ ‫‪ _)4‬البرادي‪ ،‬البحث الصادق ‪ 56 :1‬و‪ 66 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪821‬‬ ‫الصل الأل‪ :‬المعرفة والدليل‬ ‫‪73‬‬ ‫بينها إلا الشرع(ا&‪ ،‬وإذا كان العقل عاجزا عن معرفة ذلك «فالحجة فيما لا‬ ‫يدرك إلا بالسمع قائمة بالسمع والأخبار("‪.‬‬ ‫ويرد السؤال عن دور العقل عند غياب النص وهل يشرع العقل في هذه‬ ‫الحال؟‬ ‫لقد اختلفت الأقوال في تفاصيل هذه الحال‪ ،‬وإن كان القدر المشترك بينها‬ ‫أن المكلف معذور ما دام لم يبلغه سماع الأحكام والشرائع‪« ،‬فما كان طريقه‬ ‫طريق السمع فغير لازم فرضه ولا هالك من لم يعلمه‪ ،‬إلا بعد الحجة به‬ ‫وهو الخبر المنقول‪ ،‬فإذا طرق السمع بصحته لزمه فرضه إن كان مفسئرا في‬ ‫نفس اللفظ المنقول‪ ،‬وإن كان محملا فإلى أن يسأل العلماء عن تفسير ما‬ ‫به»(‪.)3‬‬ ‫خوطب‬ ‫واما معرفةألله تعالى فطريقها العقل فلا يعذر بجهله ولا يسعه ذلك‪.‬‬ ‫لقيام دليله ولزوم حجته‪ .‬ولا يسال عن تفاصيل صفات اللة مما اختلف فيه‬ ‫الناس‪ ،‬كقولهم‪ :‬عالم بعلم‪ ،‬وقادر بقدرة‪ ،‬أو عالم بنفسه أو قادر بنفسه‪ ،‬فحجة‬ ‫هذا تلزم بعد الاستدلال والسؤال(ه‪.‬‬ ‫ولا يلزمه الإيمان بالرسول ولو شاهده‪ ،‬فمشاهدته ليس بحجة حتى يظهر‬ ‫له معجزة على دعوى النبوة ويدعوه إلى الإيمان والشرائع{ة؛‪.‬‬ ‫وتحدث العلماء في هذا المجال عن حكم من كان في جزيرة من جزر البحر‬ ‫أو أرض منقطعا عن الناس‪ ،‬ولم تبلغه دعوة الرسل ولا كتبهم‪ .‬فلم يأت بعبادة‬ ‫ولم يجتنب محرما‪ ،‬فهو معذور وسالم غير هالك‪ .‬ولا يكلف إلا معرفة ألة‬ ‫تعالى‪ ،‬إذ لا عذر لذي عقل في جهل الخالق‪ .‬أما الشرائع فلا تدرك بغير‬ ‫السماع‪ .‬ولو كان إدراكها بالعقل ممكنا لما كان لإرسال الرسل وإنزال الكتب‬ ‫معنى‪ .‬والواقع خلاف ذلك‘ فدل على ضرورة الرسل للزوم التكليف‬ ‫‪.6 :1‬‬ ‫‪_)1‬الغرالي‪ ،‬المستصفى۔‬ ‫‪ 2‬السالمي معارج الآمال‪.541 :1 ،‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫السير والجوابات)_‬ ‫(ضمن‬ ‫الموازنة‬ ‫بركة‬ ‫ابن‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪ -(4‬ابن بركة‪ ،‬الموازنة‪-.904 :2.‬ابن بركةً المبتدأ۔‪(.721‬مخ)_‪ -‬الأصم النور‪.5671‬‬ ‫‪_)5‬الأصم النور‪.771 5‬‬ ‫‪129‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫بالشرائع(‪.)1‬‬ ‫واشتط بعض فاوجبوا على الإنسان معرفة الشرائع من غير معلم ومخبر‬ ‫والقرآن يرة عليهم صراحة بإيجاب السؤال والتعلم على الجاهل تَتعَلوا‬ ‫آمل الكر إنك تر لاَمََسونَ ‪[ :‬النحل‪ .]34:‬فكيف يأمر بسؤال أهل الذكر‬ ‫فيما ينال بالعقل والنظر؟‬ ‫كما الزم ألة الناس الحجة بقوله‪ : :‬ل زَسُلَامَبَتِربَ وَمُنذري لكَلَايكودَ‬ ‫ص‬ ‫مم و ح‬ ‫م‬ ‫روم‬ ‫ے م‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫۔۔‬ ‫آله حجة بعد الرسل و وكان أنه ء‪ .7:‬حَكيكًا ‪[ 4‬النساء‪ .]561:‬فكيف‬ ‫للناس ع‬ ‫"‪ , :‬كانت الحجة هي العقول لا غير؟‬ ‫يقطع عذرهم بما لا حجة فيه على‬ ‫فإن كانت علوم الدنيا ‪ -‬وهي سهلة المنال ‪ -‬لا تنال إلا بالتعلم فكيف بعلوم‬ ‫الدين وأخبار الغيب وأحوال الآخرة؟(‪.2‬‬ ‫واجترأ بعض بتكليف العقل عند عدم السمع أن يعرف بعض الأحكام‬ ‫التي في وسعه إدراكها‪ ،‬بعد معرفته للخالق الصانع المدبر وقالوا‪ :‬على العاقل‬ ‫ان يكف عما قبح في عقله مثل قتل الحيوانات واكل لحومها «لأن إيلام‬ ‫الحيوان وذوات الأرواح قبيح في العقل‪ ،‬ولولا تحبويز الشريعة له لما كان حسنا‬ ‫ان يأتي إنسان إلى ذي روح مثله فيقتله وياكله‪ ،‬ولكن لا حظً فيما استقبحت‬ ‫مع ورود الشرائع بالاباحة)(‪.)3‬‬ ‫والملاحظ ‪ 7‬جمهور الإباضية يرون اعتبار العقل مصدرا للحكم عند عدم‬ ‫الشرع‪ .‬ولكن الغزالي يحدد دور العقل بكونه دليلا مقررا للنفي الأصلي‪،‬‬ ‫وليس مثبتا لحكم جديد(‪.)4‬‬ ‫وحجة ألله تتهثبت بالعقل والرسل‪ ،‬فلزمت كل من بلغ عاقلا‪ ،‬ولذلك‬ ‫اوضح المزاتي ان ا«حجة الله على عباده قد لزمت جميع البالغين الصحيحي‬ ‫العقول‪ ،‬بسماع وبغير سماع‪ .‬ولا عذر لأحد في عصيان النة‪ .‬سمع أو لم‬ ‫‪ _)1‬العوئيىث جواب©‘ (ضمن السير والجوابات)_ ‪ 93 :2‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ _)2‬المزاتى‪ ،‬التحف ‪ 12‬و‪ 12 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪ 3‬الكندي" بيان الشرع‪-.203 /103 :2 ،‬الأصم النورؤ ‪.971‬‬ ‫‪ _(4‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى ‪.001 :1‬‬ ‫‪031‬‬ ‫الصل الاؤل‪:‬المترفة وإلتليل‬ ‫‪3‬‬ ‫يسمع »‪ .‬والحجة هنا هي اعتقاد وجود الله الخالق الصانع‪ .‬أما طريق العبادة‬ ‫فلا يعلم إلا بالسماع‪.‬‬ ‫وقريب من هذا ما ذهب إليه الملثثوطي ان حجة اللة قامت على النقل‬ ‫وحده فذكر اتفاق الناس على أن لله الحجة البالغة‪ ،‬وأنها لزمت جميع البالغين‬ ‫|‬ ‫الصحيحي العقول‪.‬‬ ‫ثم يضيف قائلا إن «أصحابنا في ذلك ومن قال بقولهم‪ :‬إن حجة ألة‬ ‫على عباده الرسل والكتب‪ ،‬وقد لزمت جميع البالغين بسماع أو بغير سماع‪.‬‬ ‫ومن كان على هدى يسمع ومن كان على ضلالة قامت عليه‪ .‬سمع او ل‬ ‫يسمعؤ غير معذور‪ ،‬إن سمع فبفضل اللة‪ ،‬وإن لم يسمع فبعدل ألة عليه‪.‬‬ ‫ومآ‬ ‫وتفريطه في الطلب والتعليم الذي فرض الة عليه‪ ،‬لقول انة تعالى‪:‬‬ ‫امنا ين تيك إلا رجالا فريح يلتمة قنتثرا أمل الذكر ينكثز لا‬ ‫َََمُونَ ‪[ 4‬النحل‪.)2( ]34:‬‬ ‫ويبدو هذا الرأي قاسيا إلى حد كبير‪ ،‬ولا يتأتى مع مقدمته بان لله الحجة‬ ‫البالغة على عباده‪ ،‬وأنه لا تكليف بما لا يطاق أو بالمحال‪ ،‬بل هو إقحام للعقل‬ ‫ني عالم الغيب لمعرفة الشرائع دون دليل السمع‪« ،‬ومعلوم أن ذلك محاطرة‬ ‫لقطع البحر على لوح من خشبڵ وهيهات أن ينجو من يفعل ذلك!(‪.‬‬ ‫‪ -2‬إشكالية العقل والنقل‪:‬‬ ‫يذكر ابن بركة أن «التعبد ماخوذ من عقل متبوع وشرع مسموح فالعقل‬ ‫متبوع فيما لا يمنع منه الشرعؤ والشرع مسموع فيمالم يمنع منه العقل‪ ،‬لأن‬ ‫الشرع لا يرد بما يمنع منه العقل© والعقل يتبع فيما لم يمنع منه الشرع»(‪.)4‬‬ ‫ثم يضع قاعدة هامة للفصل بين المقامين‪ ،‬وهي أن «الآأحكام العقلية لا‬ ‫الأحكام‬ ‫ط‬ ‫الأحكام‬ ‫ولا تشبه‬ ‫الشرعية‬ ‫للأحكام‬ ‫تكون أصلا‬ ‫‪ _(1‬المزاتي‪ ،‬التحف ‪ 02‬و‪.‬‬ ‫‪ _)2‬المتنوطي‪ ،‬اصول الدين" ‪ 21‬ظ‪.‬‬ ‫‪.66‬‬ ‫‪ _)3‬عبد الحليم محمود‪ ،‬التفكير الفلسفي ف الإسلام‪.‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة المبتدأ ‪.821‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪37‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫العقلية( ‪.)1‬‬ ‫وقد يبدو أن ثمة جدلية بين العقل والنقل في هذا النص ولكن الضوابط‬ ‫المذكورة آنفا توضح حدود العقل وحدود النقل‪ .‬فجمهور الإباضية يذهبون‬ ‫أبوسعيد‬ ‫هؤلاء‬ ‫ومن‬ ‫الشرع‪،‬‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫العقل‬ ‫بتحكيم‬ ‫لل القول‬ ‫الكدمي‪.‬وبشير بن محبوب بن الرحيل‪ ،‬وابن بركة} وأبو يعقوب‬ ‫الوّارجلاني(ت‪ .‬ولكنهم يجعلون النص مقدما على العقل‪ ،‬ولا يجنحون إلى‬ ‫تحكيم العقل على الشرعءكما فعلت المعتزلة الذين قالوا بانه لا يصح ورود‬ ‫الشرع بخلاف مقتضى العقل ولذلك روا ما يخالف عقولهم‪.‬‬ ‫أما الإباضية فتقضي بأن العقل حاكم عند عدم الشرع‪ ،‬ولذلك لزم من‬ ‫ل يسمع شيئا من الشرائع أن يفعل ما يستحسن العقل فعلهؤ وأن يترك ما‬ ‫أي‬ ‫يستقبحه العقل‪ .‬واحتجوا لذلك بآيات من القرآن© منها قوله تعالى‪:‬‬ ‫‪ 1‬لا‬ ‫ولكن‬ ‫مكلف على أية حالك‬ ‫سنى ‪[ :‬القيامة‪ .]63:‬فهو‬ ‫آلان أنتر‬ ‫نك آنتهنسكايلا وُسكهكا ‪[:‬البقرة‪ .]682 :‬وهذا الوسع هو العقل الذي‬ ‫منحه اللة للإنسان‪ ،‬ولاكيف لتتكارلامآءاتنها ه [الطلاق‪ .]7:‬فكان مما‬ ‫آتاه وجوب فعل ما يحسن في العقل وترك ما يقبح فيه‪ ،‬وذلك عند عدم النص‪،‬‬ ‫آما إذا ورد النص فلا حسن عندهم إلا ما حسنه الشرع ولا قبح إلا ما قبحَه‬ ‫الشرع‪ .‬وبين الموقفين بون شاسع وتمييز واضحة‪.‬‬ ‫وقضية التحسين والتقبيح كانت مثار جدل حاة بين طوائف المسلمين‪،‬‬ ‫استمرت قرونا عديدة‪ .‬وجوهر الخلاف فيها‪ :‬هل يستقل العقل بإدراك الحسن‬ ‫والقبح؟ أم إن هذا من خصوصيات الشارع‪ ،‬ولا مدخل للعقل في ذلك؟‬ ‫وتعددت الآراء بين مُغال في اعتبار العقل ميزانا موثوقا به في كل حال‬ ‫لإدراك الحسن والقبح في الأشياء والأفعال‪ ،‬وبين مُغال في إهداره في جميع‬ ‫الأحوال‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ .‬المبتدأش‪-.821‬الأصم" النورش ‪.871‬‬ ‫‪ 2‬السُالمي‪ ،‬معارج الآمال ‪.571 :1‬‬ ‫‪ _)3‬السالمي معارج الآمالؤ‪.671 /571 :1‬‬ ‫‪231‬‬ ‫الصل الأؤل‪ :‬المعرفة والتليل‬ ‫‪.‬‬ ‫وراي الإباضية أن العقل حجة كما أن الشرع حجة وأنه يحسن ويقبح‬ ‫كالشرع‪ ،‬ولكنه ليس على الإطلاق‪ ،‬بل إنه يفعل ذلك عند عدم الشرع‪ .‬فإن‬ ‫ورد الشرع بخلافه ترك مقتضى العقل وكان الحكم في الحقيقة للشرع(‪.00‬‬ ‫والتكليف بالأمر والنهي لا يقتضي الحسن والقبح‪ ،‬ولا يلزم أن لا يكلف‬ ‫للة العباد إلا من جهة المصلحة\ كما تقول المعتزلة‪ ،‬بل يكون التكليف‬ ‫للابتلاءء ويكون رحمة‪ .‬فتبين أن الشرع هو الميزان لا‬ ‫للمصلحة‪.‬ويكون‬ ‫المصلحة ولا غيرها(‪2‬ا‪ ،‬ففمن الشرع يعرف حسن الحسن وقبح القبيح لا من‬ ‫جهةالعقل‪ ،‬إلا ما يتعلق بالعقل من جهة الواجبات والمستحيلات‪ .‬كما أن‬ ‫مباح خارج عن حد الحسن والقبحةا‪ .‬ولذلك فإنه لا تلازم بين نظر العقل‬ ‫حُسئا وقبحًا وبين تشريع الأحكام‪ .‬بل المعيار الثابت هو الشارع‪ ،‬والعقل بعد‬ ‫ذلك مؤازر وتابع(ه)‪.‬‬ ‫وانشق عن الإباضية رجل يدعى أحمد بن الحسين الأطرابلسي(‘‪ ،‬تفرد‬ ‫بآراء شاذة كانت سببا لبراءة الإباضية منه‪ .‬ومن تلك الآراء قوله بان حجة‬ ‫‪ 1‬على عباده قامت على العقل وحده‪ 6‬وبه تعرف الأحكام وأخبار الغيب‬ ‫كالجنة والنارش «وكل ما وافق قياسه اتخذه دينا‪ ،‬وما خالفه نبذه وراء ظهرها(‪.6‬‬ ‫ورد الإباضية عليه مقالاتهش وحشروه في زمرة المعتزلة الذين رفعوا لواء‬ ‫العقل واعتمدوه حجة مطلقة ودليلا مقدًمًا للمعرفة‪.‬‬ ‫وقد رد ة الإباضية شطط المعتزلة في اعتماد العقل في كل شيء‪ ،‬ونسب‬ ‫لوطي إليهم القول‪« :‬بان حجة ألله على عباده مراكب فيهم مانلعقول‬ ‫‪ (1‬الثشمُاخجي‪ ،‬شر ح المختصر ‪ 1‬و‪.‬‬ ‫‪ 2‬الجيطالي‪ .‬القات‪.932 /832 :1 .‬‬ ‫‪)3‬۔ الوارجلاًني‪ .‬العدل والإنصافؤ‪-.36 :1‬البَرادي‪ ،‬البحث الصادق‪ 85.‬و‪ 06 /‬و‪.‬‬ ‫‪ _)4‬حول قضية التحسين والتقبيح عند الإباضية‪ .‬ينظر كذلك‪_ :‬محمد الكندي بيان الشرع‪:2.‬‬ ‫‪- .403‬بشير بن محبوب المحاربة‪ 5 .‬ظ‪- .‬الأصم‪ .‬النورث ‪.572‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وحول مناقشة المعتزلة في هذه القضية‪ ،‬ينظر‪ :‬الغَرَالى‪ ،‬المستصفى‪ 55 :1 ،‬فما بعد‪.‬‬ ‫الإباضية‬ ‫الششمُاخجي‪ ،‬سير المشايخ‪- .26 .‬علي يحي معمر‬ ‫‪)5‬۔ ينظر مزيد من آراء ابن الحسين‪:‬‬ ‫بين الفرق الإسلامية‪.372 .‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الدين‬ ‫المنثنوطِي۔ أصول‬ ‫‪6‬‬ ‫‪133‬‬ ‫الابا لال‪: :‬اجتهاذ الأتاصيل‬ ‫الصحيحة‪ ،‬وليس في الحكمة عندهم أن يكلف الة عباده إلا وقد جعل لهم‬ ‫مصالحهم الي يحتاجون إليها فيما كلفهم به‪ ،‬وقد اغناهم ألله ‪ -‬زعموا ‪ -‬عن‬ ‫الطلب والسماع بعقولحم عن غيرهم مما يدركون بتفكيرهم‪ ،‬لما جعل في خلقه‬ ‫ويلزمهم أن‬ ‫من الدلائل والبراهين‪ ،‬وذلك في معرفةت اللة دون ما سواها‬ ‫يبيحوا للناس ما دون ذلك من المحارم‪ ،‬ويوسعوا لهم إنكار الأنبياء وقتلهم‪.‬‬ ‫وإنكار الملائكة‪ ،‬وإنكار المنصوصات كلها منالجنة والنار والقيامة‪ .‬واجترؤوا‬ ‫على هذا كله وأباحوا للناس الشرك بالله‪ .‬فما الذي أنكروا إذا على مشركي‬ ‫العرب الذين اقروا ان ألة هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض‬ ‫وأنكروا البعث والجنة والنار؟ وبانت فريتهم وخطؤهم عند جميع من‬ ‫يعقل!( ‪.1‬‬ ‫ولا نوافق الملثثوطى على هذه الإلزامات القاسية لقول المعتزلة‪ ،‬فإنه لا‬ ‫احد منهم يقول بإنكار المنصوصات من الجنة والنار‪ ،‬ولا إباحة قتل الأنبياء‬ ‫وإنكار النبوة والملائكة‪ .‬ولكن العدل يقضي بالحكم على رايهم بأنه مرجوح‪،‬‬ ‫فلا يقدم العقل على الشرع‪ ،‬بل الشرع مقدم ومتبوع‪ ،‬إلا عند عدمه فحينئذ‬ ‫يفسح المجال للعقل للاجتهاد قدر المستطاع‪.‬‬ ‫يتجڵى لنا منهذا الحوار الساخن أن دليل العقل كان نقطة خلاف متميزة‬ ‫ف ل منوج الإباضية عن منهج المعتزلة‪ ،‬فوقف الإباضييةة فيها موقفا وسطاء بينما‬ ‫منح المعتزلة العقل مساحة فوق طاقته‪ ،‬وجعلوه حكما ف جميع الموضوعاتث‘‬ ‫‏‪ ٣7‬كانت أم تشريعية‪.‬‬ ‫والخطا الذي وقع فيه هؤلاء هو إرادتهم تشييد ما وراء الطبيعة عالم‬ ‫النص‬ ‫عن‬ ‫لأنه انصراف‬ ‫الغيب۔‪ -‬على العقل‪ ،‬وهذا اتباه خطير‬ ‫الإلهميومحاولة فاشلة لإقامة مصدر لمعرفة الغيب غير النبوة‪.2‬‬ ‫يلقوا بالعقل في زوا‬ ‫ونخلص من هذا إلى نتيجة مفادها أن الوباضية‬ ‫قوم لا‬ ‫الإهمال‪ ،‬لأن ألة خاطب بوحيه اولي الألباب ونعى على‬ ‫عليهم بالخذلان‬ ‫الحقيقةك ونادى‬ ‫فهم الحق ودرك‬ ‫ف‬ ‫عقولم‬ ‫يستخدمون‬ ‫‪(1‬۔_ المنشنوطي‪ .‬أصول الدين‪ 31 ،‬و‪.‬‬ ‫التفكير الفلسفي ف الإسلام ‪.9‬‬ ‫‪ _)2‬عبد الحليم حمود‬ ‫‪134‬‬ ‫الفصل الال‪ :‬المحرفة والليل‬ ‫وذلك كثير في آيات القرآن(!‪.0‬‬ ‫كما انهم لم يرفعوا العقل فوق مستواه‪ ،‬ول يؤثروه على النص فاعملوه‬ ‫في مجاله المشروع من إقامة الأدلة على وجود ألة ونفي الشركاء عنه‪ ،‬وإثبات‬ ‫النبوة وصدق الرسول‘ ولكن لا قدرة له على التحسين والتقبيح فيما يتعلق‬ ‫به ثواب أو عقاب من الأحكام التشريعية الصرف‪ .‬ثم يبقى له المجال فسيحا‬ ‫ليغفدو وسيلة من وسائل فهم النص الشرعي© وتعيين مقاصده‪ 6‬مع التقيد في‬ ‫ذلك كله بضوابط الأْعّة في استعمالاتها ودلالاتها‪ ،‬وقرائن الأحوال التى تعين‬ ‫على فهم المراد‪ .‬وهذا ما سيتجلّى في مباحث تفسير النصوصڵ وفي إثبات‬ ‫بعض المصادر التبعية كالاستصحاب والاستحسان‪ ،‬وفي قضايا الئسخ؛ ما يجوز‬ ‫أن ينسخ منها وما لا يجوز‪.‬‬ ‫فالأحكام العقلية ثابتة ولو لم يرد بها شرع أما الأحكام الشرعية فلا‬ ‫يعرفها العقل ابتداء ولكن قد يدرك حسنها وقبحها اتباعا لحكم الشرع‪ .‬ولئن‬ ‫ذهب بعض الاباضية إلى إثبات ا لأحكام بالعقل عند عدم ورود الشرع؛ فإنهم‬ ‫اتفقوا على أنه لا حكم عند ورود الشرع إلا للشرع وهذا هاولفيصل الفارق‬ ‫المعتزلة(‪.20‬‬ ‫بينهم وبين‬ ‫ويؤكد الدكتور عمار طالبي «أن الخوارج [ ويقصد هنا الإباضية‪ .‬على‬ ‫عادة جمهور الكاتبين عنهم] آول من فتح باب المشكلات الدينيةث والفقه‬ ‫السياسي العقلي‪ .‬وبذلك برهنوا على نفاذ في الفكر‪ ،‬وقوة في الاستدلال‪،‬‬ ‫وبراعة في إثارة المشكلات!( ‪.)3‬‬ ‫وقالت سهير القلماوي عن الخوارج‪« :‬لقد كانوا هم الذين فتحوا في‬ ‫عصر متقدم بابا كان لا بد من فتحه للعقل المسلم‪ ،‬وهو باب الفقه والفلسفة‬ ‫الدينية‪ .‬فبرهنوا بذلك على قوة من التفكير تسبق أوانها لحذتها‪ .‬ولكنهم‬ ‫عجزوا أن يكونوا فرسان هذا الميدان بعد أن فتحوه‪ .‬وإن كانت الإباضية‬ ‫‪ 1‬فرحات الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية‪( ،‬مقدمة الشيخ أحمد الخليلي )_‬ ‫‪. 2‬‬ ‫‪ 2‬السالمي شرح طلعة الشمس ‪ = .042 /732 :2‬مشارق أنوار العقول‪.34 /24 ،‬‬ ‫‪)3‬۔ عمار طالبي‪ ،‬آراء الخوارج الكلامية‪.411 :1 ،‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االاجبتالهأزال‪:‬ذالتأصيل‬ ‫قمت للفقه الإسلامي شيئا هاما فيه‪ ...‬فبعد بها إلى حد ما الشبه بينها وبين‬ ‫الخوارج»)(‪.)1‬‬ ‫‪ -3‬أدلة الأحكام مفهوما وتقسيما‪:‬‬ ‫به حكم غيره‪٥‬‏ والفرع ما عرف‬ ‫العَوئبي الأصل بأنه «(ما عرف‬ ‫يعرف‬ ‫‪1‬‬ ‫كتاب‬ ‫ف‬ ‫ما جاء‬ ‫«الآأصُول‬ ‫موضع آخر يذكر أن‬ ‫وفي‬ ‫بغيره)(‪.)2‬‬ ‫حكمه‬ ‫يوجد فهو فرع‪.‬‬ ‫هذه الثلاثة فهو أصل وما‬ ‫فما وجد ف‬ ‫والسنة والإجماع‪.‬‬ ‫ويقاس عليهن ما لم يذكر في إحداهن!(ة‪.‬‬ ‫وجاء تعريف الإمام السالمي للأصل انطلاقا من المعنى اللغوي أنه ما‬ ‫لجذعها‪ .‬ونقل‬ ‫وأصل الشجرة‬ ‫كأصل الجدار بمعنى أساسه‬ ‫يبتنى عليه غيره‬ ‫في الاصطلاح إلى الأدلة الت تبنى عليها الأحكام‪ .‬وقد يراد به الدليل مطلقا‬ ‫أو أركان الإسلام‪ .‬كالصلاة والكاة‪ .‬والمقصود في هذا المقام أدلة الأحكاه‪.‬‬ ‫فاصول الفقه يعنى بها القواعد الكلية الى يبنى عليها الشرع(‪ .‬كما تسمى‬ ‫التشريع‪.‬‬ ‫أيضا مصادر‬ ‫وتناول المحدثون تعريف أصول الفقه باعتبارين‪ :‬الإضافة والعلمية(ه‪.‬‬ ‫فالأول بالنظر إلى إضافة الأصول إلى الفقه‪ ،‬والثاني باعتباره عَلَمًا على علم‬ ‫قائم بذاته‪ ،‬يتناول أدلة الأحكام وطرق الاستنباط‪ ،‬وقواعد الترجيح‪ .‬وهذا‬ ‫يعود بنا إلى أول البحث‘‪ ،‬إذ إن حديثنا هنا عن أصول الأدلة لا عن علم‬ ‫أصول الفقه‪ ،‬الذي اصطلحنا على تسميته بمنهج الاجتهاد‪ .‬كما أن متقدمي‬ ‫الإباضية لم يذكروا هذا التنويع في تعريف علم الأصول جريا على عادتهم‬ ‫في عدم الإسراف في التعاريف‪.‬‬ ‫وبالنسبة لأصول الأدلةش فإن الإباضية يعتمدون في إثبات الأحكام نفس‬ ‫‪ _)1‬سهير القلماوي‪ ،‬أدب الخوارج في العصر الآأموي© ‪.34 /24‬‬ ‫العوئبى‪ ،‬الضياء ‪.7 :3‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫‪ _)3‬العَوئبى‪ ،‬الضياء ‪.01 :3‬‬ ‫‪.12 :1‬‬ ‫طلعة‬ ‫السلمى‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪_)5‬الرواحي نثار الجوهر‪.47 :1 ،‬‬ ‫‪ _)6‬السالمي‪ ،‬طلعة‪ 81 :1 ،‬فما بعد‪ = .‬الرواحي نثار الجوهر ‪.47 :1‬‬ ‫‪512‬‬ ‫المصل الأزل‪ :‬المعرفة والليل‬ ‫‪7.‬‬ ‫المصادر الى ارتضاها جمهور المسلمين‪ ،‬متمثلة في العقل والنقل‪ .‬وتحت كل‬ ‫صنف توجد أدلة متعددة‪ ،‬وبعض الأدلة تلف في تصنيفها‪ ،‬إذ جعلها بعضهم‬ ‫مأندلة العقل بينما صنفها آخرون ضمن الأدلة النقلية‪.‬‬ ‫وقد حصر ابن بركة «حجج ألن التى تعرف بها الأحكام في الكتاب‬ ‫والسنة واتفاق الأمة وحجة العقل(!‘& ثم قيّد الكدمي حجة العقل فيما‬ ‫وافق هذه الأصول الثلاثة‘‪ ،‬سيرا مع منهج الإباضية في تقديمهم النقل على‬ ‫العقل‪ .‬أما الوَارجلاني فيؤكد على اعتبار الأدلة أربعة‪ ،‬وأنه لا خامس ها إلا‬ ‫التقليد والحق ني التقييد دون التقليدة وهو ما ذهب إليه العَرَالي أن الأدلة‬ ‫اربعة‪ :‬الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي(ه)‪.‬‬ ‫ثم يضيف ابن بركة دليلا خامسا مبيئا أن الحق يعرف منكتاب الة وسنة‬ ‫الرسول لفل وإجماع الأمةث ومن حجة العقل‪ ،‬ومن الأخبار المتواترةة؛‪.‬‬ ‫واتفقت كلمة ابن بركة في هذا التقسيم مع بعض العلماء كالبسنّوي والعوئبي‪.‬‬ ‫إذ جعلوا المتواتر من الأخبار دليلا خامسادة'‪ .‬ولكن لم يتابع اصوليو الإباضية‬ ‫هذا التقسيم‪ ،‬إذ عدوا الأخبار المتواترة ضمن دليل السنة‪.‬‬ ‫بيد أن البرادي فصل بين دليل السنة ودليل الأخبار مطلقا دون تقييده‬ ‫بالتواتر۔ معللا ذلك بأن مصطلح السنة لدى أئمتنا _أي الإباضية _ يعني‬ ‫القطعي الثابت عن رسول النه وهو السنة المتواترة‪ ،‬وتعً حجة قطعية يكفر‬ ‫جاحدها‪ .‬أما الأخبار فهي ما دون ذلك وتشمل المشهور والآحاد‪ .‬فالسنة‬ ‫على أصولهم على وجهين‪ ،‬وجه يقطع به ووجه لا يقطع به‪.70‬‬ ‫ولم ينفرد الإباضيه بهذا المنهج في الفصل بين السنة والأخبار‪ ،‬بل سار‬ ‫عليه إمام الحرمين الجويني من قبلم‪ ،‬معللا بنفس التعليل الذي أورده البرادي‬ ‫‪ )1‬ابن بركة‪ ،‬التعارفث ‪.6‬‬ ‫‪ _)2‬الكدمي المعتبر‪ 9 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ )3‬الوارجلآني‪ ،‬الدليل والبرهان‪.81 :2.‬‬ ‫‪ _)4‬الغزآلي‪ ،‬المستصفى۔‪.001 :1‬‬ ‫المبتدأ ‪(. 501‬مخ)_‬ ‫‪)5‬۔ ابن بركة‬ ‫‪ _)6‬العبي الضياء‪- .3-9 ،‬البسيوي‪ ،‬سيرة‪( ،‬ضمن السيروالجوابات )_ ‪.56 :2‬‬ ‫‪ 7‬البرادي‪ .‬البحث الصادق ‪ 86 :1‬ظ‪ 96 /‬و‪.‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأبل‪ :‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫وهو أن السنة ما ثبت عن الرسول ثة قطعا‪ ،‬وأما الخبر فهو ما نقل آحاداء‬ ‫فلا نحبزم يقينا بثبوت نسبته إل البي تتر ‪.)1‬‬ ‫أما اللثثوطِي فعدل عن ذكر دليل العقل إلى دليل العبرة وقرر أن الحلال‬ ‫والحرام يدرك بالسمع من اربعة أوجه‪ :‬الكتاب والسنة والإجماع والعبرة‪.‬‬ ‫هنا بجعل حديثه محصورا في الأدلة‬ ‫يلغى دليل العقل وإنما اكتفى‬ ‫وهو‬ ‫النقلية‪ ،‬وتتضمن العبرة دليل القياس أو معقول النص‪.‬‬ ‫ثم يختصر المزاتي هذه الأدلة في ثلاثة مجيبا عن سؤال‪ :‬كم وجها جاء‬ ‫عليه الدين؟ فقال‪« :‬على ثلاثة أوجه‪ ،‬التنزيل والسنة ورأي المسلمين‪ ،‬ومن‬ ‫أنكر التنزيل والسنة ورأي المسلمين فهو كافرا(ة'‪ .‬ولعله عَتَى بذلك قضايا‬ ‫الديانة التى يقطع فيه عذر المخالف ولذلك كانت أدلتها محصورة في المصادر‬ ‫القطعية‪ :‬الكتاب والسنة والإجماع‪ ،‬أما سائر الأحكام العملية فتسعها هذه‬ ‫الأصول وغيرها من المصادر التبعية‪.‬‬ ‫لأجل هذا الاعتبار أدرجت هذه الآأصُول ضمن نصوص العقيدة‪ ،‬فذكر‬ ‫عمرو بن جميع ني كتابه مقدمة التوحيد أن «كمال التنزيل ثلاثة‪ :‬الكتاب‬ ‫والسنة والرأي»(‪.)4‬‬ ‫ولكن الشمّاخجي بين أن المراد بكمال الدين حكم جميع النوازل© لأن‬ ‫بعضها يؤخذ من الكتاب وبعضها من السنة وبعضها تستنبط من الرأي لمن‬ ‫علم أصول الاجتهاد وقوانين القياس(‪.)5‬‬ ‫والذي يزيل الإشكال هو التمييز بين مصطلح "الراي" لدى ابن جميع‬ ‫المسلمين " لدى المزاتي الذي يعني الإجماع لا عموم‬ ‫ومصطلح "رأي‬ ‫‏‪ ١‬لاجتهاد(‪.)6‬‬ ‫‪ _)1‬الجويني‪ ،‬كتاب التلخيص ‪.471 /371 :1‬‬ ‫‪ _2‬الملثثوطي۔ الأدلة ‪ 4‬و‪ 4/‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _(3‬المزاتي‪ ،‬التحف المخزونة‪ 8 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)4‬عمرو بن جمبع‪ .‬مقدمة التوحيد( بشرح الشُمُاخجي والتلاتي)_‪.34 ،‬‬ ‫مقدمة التوحيد ‪.4 /34‬‬ ‫‪ _)5‬الثشمُاخجي‪ ،‬شرح‬ ‫‪ _)6‬ويدل على ذلك أن الوارجلاني‪ .‬ذكر في العدل والإنصاف أن أصول الأدلة هي الكتاب‬ ‫والسنة والإجماع‪ .‬وذكر في الدليل والبرهان أنها‪ :‬الكتاب والسنة وراي المسلمين‪- .‬الوارجلآني‪.‬‬ ‫‪831‬‬ ‫الصل الأول‪ :‬المحرفة والتليل‬ ‫‪52‬‬ ‫هذا عند متقدمي الإبَاضيّة‪ ،‬أما متاخروهم فيضيفون دليلا خامسا هو‬ ‫الاستدلال‪ .‬ويقول الإمام السئّايمي‪ « :‬الأدلة الشرعية خمسة‪ :‬أحدها الكتاب‪.‬‬ ‫ثانيها السنة‪ ،‬ثالثها الإجماع‪ .‬رابعها القياس خامسها الاستدلال»(!‪ .0‬ثم يوضح‬ ‫الرواحي معناه بان «المراد به طلب الدليل مما لم تات به الدلائل الأربع‪ ،‬فمن‬ ‫ومنه‬ ‫العكس‪8،‬‬ ‫قياس‬ ‫ومنه‬ ‫الأصل‪،‬‬ ‫باستصحاب‬ ‫الاستدلال‬ ‫ذلك‬ ‫الاستقراء‪.)2()..‬‬ ‫وهو دليل وقع الخلاف في حجية بعض أنواعه كما سيتضح في الحديث‬ ‫عن المصادر التبعية‪.‬‬ ‫وني تقسيم الأدلة نجد الوّارجلاني قد سلك سبيلا مخالفة لما اختاره كثير‬ ‫من الأصوليين فلم يصنفها إلاىدلة متفق عليها وأدلة متلف فيها‪ ،‬بل جعلها‬ ‫على ثلاثة أقسام‪ :‬أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل وينقسم‬ ‫الأصل ثلاثة أقسام‪ :‬الكتاب والسنة والإجماع‪ ،‬وينقسم معقول الأصل ثلاثة‬ ‫أقسام‪ :‬لحن الخطاب وفحوى الخطاب و معنى الخطاب وهو العبرة وينقسم‬ ‫الذمة‬ ‫وشغل‬ ‫الذمة‬ ‫براءة‬ ‫أقسام‪:‬‬ ‫ثلاثة‬ ‫الأصل‬ ‫حال‬ ‫استصحاب‬ ‫والاستحسانا(‪.)3‬‬ ‫وعلى هذا التقسيم سار أبو الوليد الباجي في كتابيه الإشارات والمنهاجث)‪.‬‬ ‫كما تبعه ابن بدران في المدخل(‪.)5‬‬ ‫وهنا يقتضي المقام التمييز بين الأدلة القطعية والأدلة الظنية‪ ،‬لتعلق‬ ‫أحكام بهذا التقسيم‪ .‬فالأدلة القطعية ثلاثة‪ :‬الكتاب والسنة والإجماع‪ ،‬ومن‬ ‫أنكر واحدا منها أشرك وهن أصل للقياس<{‪.)6‬‬ ‫ويثير البرادي جدلية كون بعض أصول الفقه أدلة قطعية أم مجرد أمارات‬ ‫العدل‪ = .81 :1 ،‬الدليل‪.5 :3 ،‬‬ ‫‪ _)1‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪.62 :1‬‬ ‫‪.28 :1‬‬ ‫نثار الجوهر‬ ‫‪ _(2‬الرواحي‪،‬‬ ‫‪ 3‬الوارجلاآني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪ =.81 :1‬الدليل والبرهان‪.5 :3 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الباجي الإشارات‪ - .6 /5 ،‬المنهاج في ترتيب الحجاج ‪.51‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بدران‪ ،‬المدخل إلى مذهب الإمام احمد بن حنبل‪.341 ،‬‬ ‫‪ )6‬اطفيش‪ ،‬شامل الأصل والفرع ‪.9 :1‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأزل‪ :‬اجتهاذاتأصيل‬ ‫ظنيةؤ «فالأدلة الدالة على أحكام الشرائع هي أصوفها‪ ،‬وهذه الآصول التي‬ ‫تثبت بها الأحكام هي في الحقيقة أمارات تثبت عندها الأحكام‪ ،‬وشتان ما‬ ‫بين ما يثبت به الحكمإ وما يثبت عنده ولذلك لم يعد أخبار الآحاد ضمن‬ ‫الأدلة‪ ،‬لأنها لا توجب علما ولا تثبت حكما مقطوعا به بأنفسها‪ ،‬بل بقاطع‬ ‫بلها وهو قوله تعال‪ « :‬ومآءاتككم نول شذرة وماتمككم عنة انتهوا ه‬ ‫[الحشر‪ .]7:‬فحجيتها قامت باعتبار أنه وجب علينا العمل بها‪ ،‬وإن كان يمكن‬ ‫أن يكون الأمر بخلاف ما غلب على ظنوننا‪.‬‬ ‫وكذلك الحال بالنسبة لدليل القياس فإنما يثبت الحكم بالعمل به‪ ،‬ولا‬ ‫يفيد القطع(!‪.0‬‬ ‫واعتبر الوارجلآني «معرفة الفقه وأصوله غير مضبوطة لكثرة الاختلاف‬ ‫في فصولها‪ ،‬وقلة الاتفاق على أصولها‪ .‬وكثرة التنازع في محصوفها‪ .‬لأنها بنيت‬ ‫على أمارة وإشارة‪ ،‬وبراهينها مقصورة على تلويحات وتنبيهات‘ ولم تكن‬ ‫براهينها عقليات مطردات منعكسات‪ .‬فحججها غير مقطوع بها‪ ،‬ولا متفق‬ ‫عليهاا(‪.2‬‬ ‫ثم يواصل اصوليو الإباضية سبيل تأصيل هذه الأدلة وبيان علاقتها‬ ‫ببعضها وتفريع ما ينجم عنها من قضايا ومباحث تشكل بمجموعها شجرة‬ ‫علم الأصول‪.‬‬ ‫فالأدلة السمعية «ما ثبت علمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس؛‬ ‫فالكتاب أصل للسنة‪ ،‬والسنة أصل للإجماع‪ ،‬والإجماع أصل للقياس؛(ة‪.0‬‬ ‫وينحو الكدمي اتجاها آخر تصاعديا لتأصيل هذه الأدلة‪ ،‬فيبين أنه اثبت‬ ‫إجازة الرأي ( أي القياس) من الإجماع ومن السنة ومن الكتاب‘ وثبت‬ ‫الإجماع من الكتاب والسنة‪ ،‬وثبتت السنة من الكتاب‘ وثبت الكتاب عن انة‬ ‫تعالى لاشك في ذلك ‪ -‬معي ‪ -‬ولا ريب!(‪.)4‬‬ ‫‪ _)1‬البرادي‪ ،‬البحث الصادق ‪ 76 :1‬ظ‪ 86 /‬و‪.‬‬ ‫‪ _2‬الوارجلانى‪ ،‬العدل ‪.2 :1‬‬ ‫‪ _(3‬السُوقي‪ ،‬السؤالات‘ ‪.301‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫مط=‪:1‬‬ ‫ظ‪-‬‬ ‫مخ= ‪1‬‬ ‫المعتبر‬ ‫الكدمى‪.‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪041‬‬ ‫الفصل الأؤل‪:‬المترفة والليل‬ ‫‪3‬‬ ‫ويفصل البسيوي كيفية ثبوت حجية هذه الأصول بان حجة الكتاب‬ ‫قامت بقوله تعالى‪ : :‬أتبع وأمآ أنزل لنك مةمن ريك ‪[ :4‬الأعراف‪ .]3:‬وغيرها‬ ‫ن القرآن‪.‬‬ ‫ثبتت السنة بقول الحق تبارك وتعالى‪ :‬ومآءاتنكم االرلول تَحُذورما‬ ‫‪ 7‬أنهوا هة [الحشر‪ .]7:‬وقوله‪ :‬إ حدر الذب ‪ 7‬عَن مرو أن‬ ‫ثيم فتنة زينهم عَدات آلي ‪[ :‬النور‪ .]36:‬وقوله‪ :‬ل كلا وربك لا‬ ‫>‬ ‫‪,‬ء مهِ‪8‬‬ ‫سمو‪.‬‬ ‫و‬ ‫نوك حقى يُحكنوك فكا تكر تهت ثم لا يجذرا ف آنشيهم‬ ‫حرجا مما فَصَيتَ لما شيما ‪[ :‬النساء‪.]56:‬‬ ‫وحجة العقل قوله تعالى‪ :‬ن قَاعَتَرُوا يتألي الأبر كه [الحشر‪.]2:‬‬ ‫وحجة تواتر الأخبار أننا نعلم بالأخبار ما كان قبلنا ولم نشاهده وندرك‬ ‫زمانه‪ .‬من الحروب والمحن النازلة‪ ،‬وأخبارالمدن والبلدان البعيدة واخبار البي‬ ‫فتصحمذلك بالأخبار‪.‬‬ ‫قة وأصحابه‪.‬‬ ‫فمن هذه الوجوه تقوم الحجة على العقلاء المكلفين بمعرفة ما تعبد ألة‬ ‫به عباده مما افترض عليهم من معرفته وتوحيده‪ ،‬ومعرفة أسمائه ورسله وما‬ ‫جاءت به الأنبياء وما جاء به محمد ه من عند ربه(!)‪.‬‬ ‫واستدلال البسيوي هذا فيه تداخل ودور‪ ،‬إذ استدل على حجية الأخبار‬ ‫المتواترة بدليل التواتر نفسه‪ ،‬وأثبت حجية الكتاب بالكتاب نفسه‪ ،‬واستدل‬ ‫والمنهج يقتضي إثبات الكتاب دليلا قائما بنفسه‪ ،‬ثم إسناد الأدلة الأخرى‬ ‫إليه في ثبوت حجيتها‪ .‬وقد عرضنا في الحديث عن دليل العقل إلى القضية‬ ‫الأولى‪ ،‬فحين يثبت العقل وجود الخالق المرسل وصحة الرسالة وصدق‬ ‫الرسول؛ يتبع ذلك ويلزم عنه ثبوت سائر الأدلة‪.‬‬ ‫وينفرد العَرَالي بإبعاد العقل عن أدلة الأحكام بعد أن بين أن أصل‬ ‫ووردت الكلمة بصيغة (معنى)_‪ .‬والراجح أنها "معي" وإلا كان المعنى غير مفيد‪.‬‬ ‫وقد تكررت كثيرا في السنخ المخطوطة والمطبوعة‪.‬‬ ‫‪ 1‬البسيويٹ الجامع ‪.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الاتاجبتالهأال‪:‬ذالتأصيل‬ ‫الأحكام واحدث وهو قول اللة تعالى‪ ،‬إذ قول الرسول © ليس بحكم ولا‬ ‫ملزم بل هو غبر عن اللة تعالى أنه حكم بكذا وكذا‪ ،‬فالحكم لله تعالى وحدهں‬ ‫والإجماع يدل على السنة‪ ،‬والسنة على حكم أنة تعالىؤ واما العقل فلا يدل‬ ‫على الأحكام الشرعية‪ ،‬بل يدل على نفي الأحكام عند انتفاء السمع‪ ،‬فتسمية‬ ‫العقل أصلا من أصول الأدلة تجوز(ا)‪.‬‬ ‫ويحوصل ابن خلفون أصول الأحكام ومباحثها باعتبار «أن كل حادثة لا‬ ‫تخلو من حكم ألة فيها‪ ،‬إما أن يكون منصوصا عليها بعينها بأخص أسمائها‬ ‫أو مدلولا عليها في الجملة مع غيرها‪ ،‬فإذا وردت عليك مسألة فالتمسها في‬ ‫الأصل الذي هو نصوص الكتاب ومتواتر السنة وإجماع الأمة‪ ،‬فإن لم تجدها‬ ‫فالتمسها في معقول الأصل من لحن الخطاب وفحواه ودليله ومعناه‪ ،‬وأخبار‬ ‫الآحاد‪ ،‬فإن لم تجدها فاستصحب حال الأصل من شغل الذمة وبراءتها حتى‬ ‫يتبين لك وجه الحق من ذلك‪.20‬‬ ‫ثم يؤكد أن الواجب اعتماد الدليل لمعرفة الأحكام واجتناب التقليد‪ ،‬فإنه‬ ‫«لا يجوز لمن له أدنى تحصيل من النظر تقليد عالم‪،‬وإن عظم قدره وجلڵت‬ ‫عذ في شيء‬ ‫منزلته‪ ،‬صحابيا كان أو غيرهم ممن دونهم لقول تعالى‪ : :‬إن‬ ‫ردو إل الهوألَمُولو ه [النساء‪:‬و‪ .]5‬ومعنى الرد إلى أفنة‪ :‬لكتابه وإلى‬ ‫الرسول‪ :‬لسئته‪ ،‬فهذا الرد هاولاجتهاد‪ ...‬وهذا لمن كملت له آلة الاجتهاد‪.‬‬ ‫ومن لم تكمل لديه فحسبه أن يكون مستفتيا لا مفتيا‪ ،‬وسائلا لا مسؤولا»(ق‪.‬‬ ‫وثمة تصنيف آخر للأدلة بناء على مصدرها{ فهي إما وحي أو غير وحي‪،‬‬ ‫والوحي إما متلوً وهو القرآن‪ ،‬أو غير متلوً وهو السنة‪ .‬وغير الوحي يشمل‬ ‫بقية الأدلة من الإجماع والقياس والأدلة التبعيةه)‪ .‬ولم يتعرض الإباضية لهذا‬ ‫التصنيف‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كما أنها تصنف إلى أدلة نقلية وعقلية‪ :‬فالنقلية تتضمن الكتاب والسنة‬ ‫‪ _)1‬الغرَالي‪ ،‬المستصفي‪-.101 :1 ،‬يراجع أيضا ابن خلفون‪ ،‬أجوبةش ‪.201 /101‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫‪ _(2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‬ ‫‪.31‬‬ ‫أجوبة‬ ‫‪ _-)3‬ابن خلفون‪،‬‬ ‫‪ _)4‬وهبة الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه الإسلامي ‪.714 :1‬‬ ‫‪241‬‬ ‫القصل الال‪ :‬المعرفة والتليل‬ ‫‪3‬‬ ‫والإجماع‪ ،‬والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي‪ .‬أما العقلية فيندرج تحتها‬ ‫القياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب والذرائع‪.‬‬ ‫وكل من النوعين مفتقر إلى الآخر فإن الاجتهاد لا يقبل دون الارتكاز‬ ‫على أساس الأدلة النقلية والأدلة النقلية لا بد فيها من التعقل والتدبر والنظر‬ ‫الصحيح‪.‬‬ ‫ك ‪25 !2‬‬ ‫لات لق لذمت‬ ‫‪2:‬‬ ‫‪٥0:08:٥0‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأيل‪ :‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫الفصل الثانى‪:‬دليل الوحى ‪(-‬الكتاب والسنة)‬ ‫"‬ ‫البحث الأول‪:‬حجية الكتاب‬ ‫‪ -1‬تعريف الكتاب‪:‬‬ ‫ينطلق الحديث في هذا المقام من تعريف القرآن‪ ،‬هثبميان حجيته‪ ،‬وما‬ ‫يتفرع عن ذلك من مسائل‪.‬‬ ‫والقرآن اسم لكتاب ألة تعالى‪ ،‬وله اسماء عديدة ورد ذكرها في ثناياه‪.‬‬ ‫منها‪ :‬الذكر الحكيم الفرقان" النور‪ ،‬الكتاب‪ ،‬الهدى‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫وتعارف الأصوليون استعمال كلمتي القرآن والكتاب أكثر من غيرهما‪.‬‬ ‫واصل الكلمتين في اللغة ماخوذ مانلقراءة والكتابة‪ .‬فهو مقروء‬ ‫ومكتوبلا)‪٠‬‏ ومنه قوله تعالى‪ :‬عل كيداقرأه اي قادره [القيامة‪ .]81:‬وقوله‪:‬‬ ‫‪,‬و‬ ‫ه‬ ‫ل لك آتحتث لا ريبه هدى فتتم ه [البقرة‪ .]2 :‬فهو في أصل اللغة لكل‬ ‫مكتوب© هثم غلب إطلاقه على القرآن‪ .‬حتى أصبح علما بالغلبة ف عرف أهل‬ ‫الشرع۔‪.‬كما غلب في عرف أهل اللْعَة على كتاب سيبويه(‪.20‬‬ ‫والكتاب عند الإطلاق اسم لكتاب اللة يك دون سواه وإنما تسمى‬ ‫الكتب بالإضافات إلى مؤلفيها وإلى أنواعها وموضوعاتها(ة‪.0‬‬ ‫ويهدف الأصوليون من تعريف القرآن وتحديده لأغراض عملية هامة‪.‬‬ ‫منها بيان ما تجوز به الصلة وما لا تجوز‪ ،‬وما يكون حجة في استنباط الأحكام‬ ‫وما يكفر جاحده وما لا يكفر(ه‪.)4‬‬ ‫لم يغن الصدر الأول من علماء الإسلام بمبحث التعاريف لاعتمادهم‬ ‫على المعاني الشائعة وعدم تأثرهم بالصناعة المنطقية التى عرفها الفكر‬ ‫الإسلامي لاحقا‪.‬‬ ‫فما بعد‬ ‫‪.07 :1‬‬ ‫فما بعد‪ _ .‬القلهاتي۔ الكشف والبيان‬ ‫‪ _.(1‬العوئيي© الضياء‪.78 :2 ،‬‬ ‫‪ _(2‬السالمي‪ .‬شرح طلعة الشنُمُسك ‪ _.62 :1‬الرواحي‪ ،‬نثار الجوهر ‪ _ .67 :1‬الزحيلي‪ ،‬أصول‬ ‫الفقه ‪.024 :1‬‬ ‫‪ _(3‬العوئبى‪ ،‬الضياءء ‪ _ .971 :2‬القلهاتى۔‪ ،‬الكشف والبيانش ‪.362 :1‬‬ ‫`‬ ‫‪ _)4‬الزحيلي" اصول الفقه ‪.124 :1‬‬ ‫‪441‬‬ ‫فالشيخ سلمة بن مسلم العوئبي يورد أسماء القرآن التى وردت خلال‬ ‫سوره وآياته‪ .‬ويذكر إجماع الأئمة على هذه الأسماء «وقد قالت الأمة بأجمعها‬ ‫هو القرآن كلام الة تعالى ووحيه وتنزيله»(!‪.)0‬‬ ‫ويتحدد التعريف واضحا لدى الكدمي الذي قرر قطعية ثبوت النص‬ ‫القرآني بقوله‪« :‬ولا ريب أنه كله منزل من رب العالمين‪ ،‬نزل به الروح‬ ‫الأمين جبريل‪ ،‬أمين رب العالمين من الكتاب المحفوظ على قلب محمد ليكون‬ ‫من المنذرين‪ ،‬بلسان عربي مبين وأن جميع ذلك عن انة تبارك وتعالى رب‬ ‫العالمين»(‪.20‬‬ ‫وليس هذا تعريفا مبتدعا‪ ،‬بل هو تعريف القرآن للقرآن؛ كما جاء في‬ ‫سورة الشعراء ل ولَشكتتريل ري العلمي ؟) تَرَل يهأروغ الكمين () عل كلك‬ ‫[ سورة الشعراء‪.]291-591 :‬‬ ‫‪:‬مشبين‬ ‫لسان عر‬ ‫لكن من المنذر ‪9‬‬ ‫وضبط الإمام السالمي تعريف القرآن بقوله‪:‬‬ ‫نقلا‬ ‫على نبينا وعنه‬ ‫أامالكتاب فهو نظم نزلا‬ ‫أحواله(‪)3‬‬ ‫ناواه ف‬ ‫من‬ ‫إعجاز‬ ‫إنزاله‬ ‫في‬ ‫وكان‬ ‫تواترا‬ ‫فميّزه بكونه‪ :‬كلاما‪ ،‬منظوما‪ ،‬منزلا على النى فل منقولا بالتواتر‬ ‫متصفا بالإعجاز ؟ (‪.)4‬‬ ‫بين دفتي الصحف‪5١‬ا‪.‬‏‬ ‫وز ز بعضهم كونه جموعا‬ ‫تفقت كلمة المسلمين على اعتبار القرآن كلام ألة تعالى‪ ،‬لقوله قة‪:‬‬ ‫بحد ح ے۔ >ل ه و هم صح ه رك‪:‬‬ ‫حر عسسحَ [رف جوتحهو‪ ,‬م‬ ‫الله ش‬ ‫حكا‬ ‫‪-‬نثر‬ ‫ت‬ ‫«القرآن كلام‬ ‫عن عبد الله أنه ‪7‬‬ ‫عن مسروق‬ ‫وفي الحديث‬ ‫‪.]5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ _)1‬العوئبي‪ ،‬الضياءء ‪-.781 :2‬القلهاتي‪ ،‬الكشف والبيان‪.072 :1 ،‬‬ ‫‪)2‬۔ الكدمي‪ .‬المعتبرث مخح=‪ 11‬ظ‪ /.‬مط=‪.81 :1‬‬ ‫الشنسْسع ‪.72 :1‬‬ ‫‪)3‬۔ السالمي‪ .‬شرح ‪7‬‬ ‫كل فعل ناقض للعادة‪ .‬ظاهر على يد من يدعي النبوة‪ ،‬مع‬ ‫‪ _)4‬عرّف السُوفى المعجزة بانها‬ ‫التحدي وظهور التعذر على المتحدين "‪.‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.211٥‬‏‬ ‫‪)5‬۔ حول قيود التعريف وشرحها ينظر‪ :‬السُالمي‪ ،‬شرح طلعة الشسْس۔‪.72 :1‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأيل‪ :‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫الة‪ .‬من قال غير هذا فقد كفر‪.)!(6‬‬ ‫ثم تباينت مواقف المسلمين بعد ذلك‘ فمنهم من توقف هنا‪ ،‬ومنهم من‬ ‫قال‪ :‬إن القرآن ليس صفة ذات لله تعالىؤ فهو كلام بمعنى ما تكلم به ألله‬ ‫وخلص إلى أنه خلوق‪.‬‬ ‫نشبت حرب كلامية تعدت حدود الحوار والجدال الحسن إلى التبديع‬ ‫والتفسيق وانتهاك الحرمات‪ ،‬وغرفت هذه القضية بقضية خلق القرآن‪ ،‬ونال‬ ‫المسلمين من فتنتها بلاء كبير‪.‬‬ ‫وجل الإباضية على القول بخلق القرآن‪ ،‬وبعضهم على خلاف ذلك(‪.2‬‬ ‫والأدلة على الموقفين مبسوطة في مظانها من كتب علم الكلام(ة‪.‬‬ ‫وحي القرآن‪:‬‬ ‫رد في تعاريف القرآن انه كلام ألة الموحى إلى البى ة المتصف‬ ‫بالإعجاز‪.‬‬ ‫والوحي في لغة العرب يرد بمعان عديدة‪ ،‬منها‪ :‬وحي النبوة‪ .‬ووحي‬ ‫الإلهام؛ ووحي الإشارة ووحي الكتابة(‪.)4‬‬ ‫حقيقة ذلك‬ ‫أما وحى النبوة فهو اتصال البي بخبر السماء دون أن ندرك‬ ‫لأنها حالة لا تخضع لتجربة أو الممارسةش وإنما يبقى أثرها مما يخبر به الني‪.‬‬ ‫أو الرسولكا‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ابن وصّافؤ الحل والإصابةث ‪ 15 :1‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ذهب ابن النظر من الإباضية إل عدم القول بخلق القرآن وكتب ف ذلك قصيدة ف ديوانه‬ ‫الحل‬ ‫ابن وصافت©‬ ‫خلافا لجمهور الإباضية‪ .‬ينظر‪:‬‬ ‫"الدعائم"‪ 8‬وأيده ف ذلك شارحه ابن وصّاف‬ ‫و‪.‬‬ ‫‪ 05 :1‬ظ _‪85‬‬ ‫والإصابة‪.‬‬ ‫‪ _)3‬أحمد الخليلي } الحق الدامغ‪ 7 .‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ _(4‬العَوئبي‪ ،‬الضياء ‪ _ .581 :2‬القلهاتي الكشف والبيان‪.862 ،‬‬ ‫الصرع يصيب‬ ‫بأنه نوع من‬ ‫تفسيره‬ ‫وحاول‬ ‫الوحي‪،‬‬ ‫بعض الكاتبين في صحة‬ ‫شكك‬ ‫‪-)5‬‬ ‫الإنسان‪ ،‬وقد رةة عليهم المحققون ردا وافيا‪ .‬وقد تناول مالك بن نبي ظاهرة الوحي بالدراسة‬ ‫والتحليل مبرزا خصائصها التي تميزها عن الصرع‪ ،‬وما أشبهه من العوارض التي تصيب الإنسان‪.‬‬ ‫وأثبت أن الوحي حق من عند الله‪ .‬ينظر‪ :‬مالك بن نبي‪ ،‬الظاهرة القرآنيةش ‪761‬فما بعد‪ .‬مع‬ ‫مقدمة الكتاب الهامة للأستاذ محمود محمد شاكر‪ - .‬وانظر كذلك دراسة الدكتور محمد سعيد‬ ‫رَمَضَان البوطي كبرى اليقينيات الكونيةش ‪.681-591‬‬ ‫‪641‬‬ ‫والوحي الخاص برسول اللة ة كان على عدة صور‪:‬‬ ‫‪ -‬أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس» وهي أشد حالات الوحي عليه‪.‬‬ ‫د أن يأتيه الَلَك في صورة الرجل فيكلمه‪ .‬ومنه حديث سؤال النى هة‬ ‫عن اركان الإسلام والصحابة شاهدون‪.‬‬ ‫ت أن ينفث في روعه الكلام نفث‪ .‬ومنه حديث‪« :‬إث روح القس نفث في‬ ‫روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها‪ ،‬فائقوا ألله وأجموا في‬ ‫الطلب!( ‪.)1‬‬ ‫د ان يلهمه ألة ذلك المعنى بغير واسطة الملك‪ ،‬كما قال تعاى‪:‬ة وماكان‬ ‫‪.:‬‬ ‫لتر آن يَكيمه الا وَجَيًا آو من وآي جاب كه [الشورى‪.]5::‬‬ ‫‪0‬‬ ‫د أن يأتيه الملك في النوم بما يامره به الت‪.‬‬ ‫وأورد السُوفي استعمالات الوحي معانيه المتعددة في القرآن‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫الإرسال‪ ،‬الإلهام الآمر البيان‪ ،‬الوسوسة الإشارةة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعجاز القرآن‪:‬‬ ‫تعتبر قضية الإعجاز محور الارتكاز في ثبوت حجية القرآن‪.‬‬ ‫والإعجاز في اللغة من العجز وهو الضعف وعدم القدرة‪ .‬وعجز عن‬ ‫الأمر إذا قصر عنه وأعجزني فلان إذا فاتني ولم أستطع إدراكهه)‪.‬‬ ‫وقد درج الأصوليون على تناول هذه القضية في ثنايا تعريف القرآن‪ ،‬غير‬ ‫‪ _)1‬لفظ الحديث عند ابن ماجه‪" :‬عن جابر بن عبد الله ‪ ،‬قال ‪ :‬قال رسول الله ة‪« :‬ايها الناس‬ ‫اتقوا انه واجملوا في الطلب & فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها ‪ ،‬فاتقوا الله‬ ‫واجملوا في الطلب ‪ ،‬خذوا ما حل ‪ ،‬ودعوا ما حرم'‪.‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب التجارات باب الاقتصاد في طلب المعيشة‪ ،‬حديث‪.1412:‬‬ ‫ولفظ الحاكم ‪. :‬عن جابر ‪ ،‬قال ‪ :‬قال رسول النه قه‪« :‬إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه ‪،‬‬ ‫فلا تستبطئوا الرزق ‪ ،‬واتقوا الثه أيها الناس ‪ ،‬واجملوا في الطلب & خذوا ما حل ودعوا ما حرَّم'‪.‬‬ ‫حديث ‪.6702:‬‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم‪ .‬كتاب البيوع‬ ‫‪ _)2‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشنمْس ‪.3 :2‬‬ ‫‪ 3‬السُوفي‪ 6‬السؤالاتث ‪(.201 /101‬مخ)_‪.‬‬ ‫‪ )4‬ابن منظور لسان العرب‪ .‬مادة عجز ‪.7182 :4‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اللتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫ان أبا حامد الغزالي لم يشترط الإعجاز في تعريف القرآن؛ معللا ذلك بان‬ ‫للعجزة دلالة على صدق النبوة‪ ،‬لا على كون القرآن حتما كتاب اللة ولأن‬ ‫بعض الآية ليس بمعجز‪.‬‬ ‫واكتفى الغزالى بشرط التواتر لصحة القرآن" لأن التواتر يحصل به العلم‬ ‫يقينا(!)‪.‬‬ ‫وهذا تعليل غير مسلم‪ ،‬لأن تحدي القرآن لمنكري الرسالة كان متجها إلى‬ ‫والثانية كون‬ ‫الرسالة‬ ‫وصحة‬ ‫الرسول‬ ‫متلازمتين؛!‪ ,‬أولاهما صدق‬ ‫غايتين‬ ‫وقد صرح لقرآن أن التحةي لم يكن قاصرا على جانب واحد؛ ل أل‬ ‫من عند ر غير الله ليجدوا فيه آَخَنِلَلمًا حكخجيرا ‪:‬‬ ‫واو كَانَ‬ ‫َدَتَروت المرء ا‬ ‫[النساء‪.]28:‬‬ ‫بمتتلله۔‪ .‬وتو گے عصم لبه ضى ه يها‪[ :‬الإسراء‪.]88:‬‬ ‫دينهم‬ ‫القرآن‪ .‬فقد تحدى العرب بعد أن سفه‬ ‫أما كيف ثبت‪7‬‬ ‫وآباءهم‪ .‬وطالبهم بمعارضته‪ .‬وكانت دواعي التحدي قائمةؤ والعرب أهل‬ ‫حَميّة وأنفة‪ ،‬ولم يكن ثمة مانع يحول دون غايتهم من المعارضة‪ .‬ثم ل يحدد‬ ‫لهم للة امدا لذلكث بل امهلهم في الأجلش ولكنهم اثبتوا عجزهم عن الإتيان‬ ‫بسورة من مثله‘ فصدق أنه كتاب حق من عند ألن(‪.‬‬ ‫وذكر السُوفي والملثنوطي أن الحجة في الكتاب ثبتت بأمرين‪ :‬الإعجاز‬ ‫والإجماع على أنه كتاب حققا‪.‬‬ ‫وأقل ما يثبت به الإعجاز في القرآن سورة واحدة‪ .‬لقوله تعالى‪ » :‬ولن‬ ‫م‬ ‫مره‬ ‫مم‬ ‫مرے؟ م‬ ‫ص‬ ‫د ون ‪ 1‬لله إن‬ ‫وَأدَغُوأ شثهَداءكم ‪:‬من‬ ‫مثله ع‬ ‫ص‬ ‫عبل نا كَأثا مور‬ ‫عي‬ ‫ال‬ ‫رة مما‬ ‫ق‬ ‫كنت‬ ‫‪ _)1‬الغَرَالى‪ ،‬المستصفى ‪.101 :1‬‬ ‫الكشف والبيان‬ ‫القلهاتى‪،‬‬ ‫‪.691‬‬ ‫الضياء۔‪:2‬‬ ‫بعد‪.‬العَوئبي‪،‬‬ ‫‪.25 :1‬فما‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪.871 :1‬‬ ‫السُوفي‪ ،‬السؤالات‪_ .111 ،‬الَلشثوطي الأدلة والبيان ‪ 4‬ظ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪841‬‬ ‫كرش صَْدِقنَ ‪[ :‬البقرة‪ .]32 :‬وقوله أيضا‪ : :‬أم تقولو ن تربة ةقل فَأثوا لسورة‬ ‫‪.7‬‬ ‫كي‬ ‫وم‬ ‫و‬ ‫ء ص‪.,‬‬ ‫مرهم و ه سم‬ ‫تقي وأدعوأ من آسََطعُتم من دون آلله إنكنعصون ‪[ 44‬يونس‪.]83:‬‬ ‫وذكر ابن بركة مقالة بعضهم باحتمال وقوع معارضة للقرآن ل تنقل إلينا‬ ‫فردها وسقهها؛ لأنها تشكك في ثبوت الإعجاز وقيام التحدي المعلن من ب‬ ‫للة للثقلين جميعا‪.0:١‬‏‬ ‫كما أنه يستحيل خفاء مثل هذا الآأمر‪ ،‬لأنه مما تدعو الضرورة إلى شهرته‬ ‫وبلوغه الآفاق‪ ،‬كما اشتهرت أخبار الرسول ثة مع قومه& وحال دعوته من‬ ‫مبعثه إلى وفاته‪ .‬فدل هذا على ثبوت الإعجازث وصدق الرسول وحجية‬ ‫القرآن({‪.2‬‬ ‫وفي بيان وجوه الإعجاز في القرآن تركزت جهود القدامى على جانب‬ ‫الإعجاز البلاغي‪ ،‬مع إشارات إلى الإعجاز الغي سواء ما تعلق بغيب‬ ‫المستقبل؛ أم بغيب الماضي السحيق‪.‬‬ ‫وقد حصر السوي وجوه الإعجاز في ثمانية‪:‬‬ ‫‪ )1‬الإيجاز والبلاغةث ومتل له بآية ‪ :‬وَنَكم فى القصاص حيوة تتأزلى‬ ‫الألب لمَتَحكم تتعود ‪[ :‬البقرة‪.]971 :‬‬ ‫‪ )2‬البيان والفصاحة‪ ،‬ومنه ما حكى أبو عبيدة أن أعرابيا سمع رجلا يقرا‬ ‫كَلَمَا أستتشوا منه عحتصوأ مَيَامة[يرسف‪ .]08:‬قال‪ :‬أشهد ان غلوقا لا‬ ‫‪.‬اذا الكلام‪.‬‬‫هلا هذ‬ ‫مث‬ ‫يقدر عل‬ ‫‪ )3‬أن قارئه لا يكلً‪ ،‬ومستمعه لا يمل‪.‬‬ ‫‪ )4‬كونه خارقا للعادة وخارجا عن سائر منظومات العَرّب‪ ،‬سجعا وشعرا‬ ‫وخطبا وأمثالا‪.‬‬ ‫الرسل‬ ‫كقصص‬ ‫كة‬ ‫الأولين‪،‬‬ ‫"‬ ‫الماضين"‬ ‫‪.‬‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫أخبر‬ ‫‪ (6‬ما‬ ‫وأصحاب الكهف وذي القرنين‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركةءالجامع ‪ 25 :1‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ 2‬العوئبي‪ ،‬الضياء‪ _ .691 :2 ،‬القلهاتى‪ ،‬الكشف والبيان" ‪.972 :1‬‬ ‫‪941‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫‪)7‬كونه جامعا لعلوم لم تكن في غيره من الكتب من الحلال والحرام‬ ‫والقصص والأخبار والمواعظ والأمثال‪.‬‬ ‫‪ (8‬الصرفة بصرف هممهم عن معارضته!)‪.‬‬ ‫واختصر الشيخ اطفيش هذه الوجوه بقوله‪« :‬والإعجاز بالإيباز والبلاغة‬ ‫والبيان والفصاحة‪ ،‬وبعدم كلال قارئه وملل مستمعه‪ ،‬وبخرق العادة في‬ ‫نظمه‪ .‬وبالإخبار بالغيب‪ ،‬وباخبار من مضى وجمعه علوما لم يجمعها غيره من‬ ‫حلال وحرام ومواعظ وأمثال‪ ،‬وبصرف الهمة عن معارضته‪ .‬وعارضه قليل‬ ‫فا فنتضحرو ا))(‪.)2‬‬ ‫‪ -‬قضية الصرفة‪:‬‬ ‫أثارت قضية الصرفة جدلا بين العلماء إذ ذهب إلى القول بها جماعة؛‬ ‫منهم إبراهيم النظام وبعض المعتزلةةه؛ وهي بمعنى ان ألة صرف همم العرب‬ ‫عن معارضة القرآن‪ ،‬أو ان أنة أنقدهم القدرة على ذلك ولو خلاهم لكانوا‬ ‫قادرين على أن يأتوا بمثله بلاغة وفصاحة ونظما(‪.4‬‬ ‫وممن قال بهذا الرأي ابن حزم في كتابه "الفصل في الملل والنحل"(ة‘& كما‬ ‫لأشعري(‪٠)56‬‏‬ ‫ابي الحسر‪٠‬‏‬ ‫ره إل‬ ‫القول‬ ‫نسب‬ ‫ابن بركة )‪(7‬‬ ‫فنده‬ ‫فقد‬ ‫الرأي©‬ ‫رد هذا‬ ‫هذا بينما ذهب جماهير العلماء إل‬ ‫وحكى الأزكوي راي الإباضية قائلا‪« :‬وقال أهل الاستقامة إن القرآن معجز‬ ‫بنفسه‪ ،‬لا يقدر أحد أن يأتى بمثله!‪.)8‬‬ ‫‪ _)1‬السُوفى‪ ،‬السؤالات‘ ‪.511 /411‬‬ ‫‪ _2‬اطفيش‪ ،‬الذهب الخالص ‪-.12/22‬وحول هذا الإعجاز ووجوهه‪ ،‬وعجز العرب عن‬ ‫القاضي عياض‪ .‬الشقا ‪.852 :1‬‬ ‫معارضة القرآن ينظر‪:‬‬ ‫‪ _3‬القرطبي‪ .‬الجامع لأحكام القرآن‪.57 :1 ،‬‬ ‫‪ (4‬السُوفي‪ .‬السؤالات‪- .511.‬الأزكوي‪ ،‬كشف الغمة‪ 651 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)5‬ابن حزم" الفصل في الملل والأهواء والێحل‪.91 /71 :3 ،‬‬ ‫‪ _)6‬ذكر ابن عاشور حكاية عضد الدين الإمجي للقول بالصرفة‪ ،‬ونسبها في كتابه "المواقف" إلى‬ ‫إل‬ ‫الشقاء‬ ‫ف‬ ‫الإسفراييتى ‪ .‬كما نسبها القاضي عياض‬ ‫وابي إسحاق‬ ‫والشريف الرضي‬ ‫النظام‬ ‫الأشعري‪- .‬القاضى عياض الشفاء ‪- .762 :1‬ابن عاشور تفسير التحرير والتنويرش ‪.201 :1‬‬ ‫‪ 7‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.25 :1 ،‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ _)8‬الأزكوي‪ ،‬كشف الغمة ‪ 651‬ظ‪.‬‬ ‫‪051‬‬ ‫المصل القاني‪ :‬دليل الوعى‬ ‫ظ‬ ‫واوضح القرطبي أن الإجماع حاصل على أن القرآن معجز بنفسه لأن‬ ‫فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة‪ ،‬وليس المنع والصرفة هو المعجز(ا‪.0‬‬ ‫والتسليم بالصرفة أمر مناقض لكل آيات التحدي التي يزخر بها القرآن‪.‬‬ ‫والتى تثست أن عجز العرب عن مضاهاة القرآن قائم من قبل أنفسهم‪ .‬وليس‬ ‫بصرف الل تعالى هممهم أو سلبهم القدرة على ذلك‪ ،‬وإلا لما كان للتحدي‬ ‫‪ :7‬معجزة‪.‬‬ ‫معنى‪ 6‬ولا كان‬ ‫ذلك أن الإعجاز لا يتحقق إلا بتوافر أمورثلاثة‪:‬‬ ‫"أولا‪ :‬طلب التحدي أي طلب المباراة والمعارضة‪.‬‬ ‫"ثانيا‪ :‬وجود المقتضي الدافع إلى التحدي‪.‬‬ ‫"ثالثا‪ :‬عدم المانع الذي يحول دون هذه المعارضة("‪.‬‬ ‫وهذه المعاني كلها متوافرة في القرآن وهو ما أوضحه ابن بركة في حديثه‬ ‫عن الإعجاز‪.‬‬ ‫ولعل مراد السُوفي والشيخ اطفيش من قولهم بالصرفة أن العَرّب‬ ‫انصرفوا بأنفسهم عن محاولة معارضة القرآن بعد عجزهم عن ذلك‘ لا أن‬ ‫رغما عنهم‪ .‬أو أفقدهم القدرة على ذلك‘ وهو ما يفيده‬ ‫ل‪ :‬صرف هممهم‬ ‫قول اطفيش ملخصا كلام السُوفي في وجوه إعجاز القرآن‪" :‬وبصرف الهمة‬ ‫عن معارضته‪ ،‬و عارضه قليل فافئضحوا)(‪.)3‬‬ ‫وتخلص بعد هذا كله إلى ثبوت القرآن وحيا من عند ألة معجزا لكل‬ ‫الثقلين وأنه محفوظ مصون؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه‬ ‫والعلم أنه نزل على محمد ثمة علم ضروري ثبت بالتواتر والعلم أنه‬ ‫من عند للة علم كسبي يتحقق لكل ناظر فيه‪ ،‬والإجماع حاصل على صحة‬ ‫ما في مصحف عثمان بن عفان‪ ،‬فمن بدله‪ ،‬أو رد شيئا منه كفر(‪ .4‬قال ابن‬ ‫!) القرطي‪ ،‬الجامع لأحكام القرآن‪.57 :1 ،‬‬ ‫الفقه ‪ 52.0‬الزحيلي‪ ،‬أصول الفقهث ‪.234 /134 :1‬‬ ‫علم أصول‬ ‫‪_)2‬عبد الوهاب حلاف‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫الذهب الخالص‪.‬‬ ‫‪ _3‬اطفيش۔‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‪.191 :2.‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫عباس‪« :‬ولو أن أحدا زاد فيه أو نقص منه كان عند الآمة كافرا!)‪.‬‬ ‫وكذلك الأمر في من شك في القرآن‪ ،‬أو في آية منه بعد قيام الحجة‪ ،‬فهو‬ ‫مشرك يستتاب وإلا فتل(‪.20‬‬ ‫وهو حجة على من ئلي عليه‪ ،‬ولو كان التالي له صبيا آو ذميّا‪ .‬وذكر عن‬ ‫ابن عباس عن النى ثة أنه قال‪« :‬من بلغه هذا القرآن فقد لحقته النذارة‘‬ ‫وقامت عليه الحجة إلى يوم القيامة(ة‪.0‬‬ ‫وروي عن النبى ة أنه قال‪« :‬من بلغه آية من كتاب أنة فقد بلغه امر‬ ‫‪-‬‬ ‫الذ كله‪ ،‬قبله أو ردها( ‪.)4‬‬ ‫وبثبوت الإعجاز تقوم الحجة على العرب وعلى غير العَرّب‪ ،‬وليس‬ ‫للعجم عذر في جهل العَرّبية حتى يردوا القرآن‪ ،‬و«إن قال قائل‪ :‬كيف لزمت‬ ‫حجة القرآن الهند والترك والعجم؟ فهم ما يعرفون أن ما أتى به معجز؟ قيل‬ ‫له‪ :‬من حيث إذا فتشوا علموا أن العَرَّب الذين بُعث إليهم البي © كانوا‬ ‫أفصح في الكلام العرّبي‪ ،‬وانهم النهاية في هذا الباب وانه نشا عندهم‪ ،‬وأنه‬ ‫ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه‪ ،‬وأنه مع ذلك أجمع تحداهم‬ ‫بمثله أو مثل سورة مجتمعين ومتفرقينك فعجزوا عن ذلك‪ .‬كما أن حجة‬ ‫موسى وعيسى قائمة على من ليس بساحر ولا طبيب‘ لعلمه أنهما تحديا‬ ‫اطب الناس واعلمهم بالسحر بمثل ما اتيا به‪ .‬فعجزوا عن ذلك مع الحرص‬ ‫عليه)»(‪.)5‬‬ ‫‪ -‬عربية القرآن‪ .‬و هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟‬ ‫الإجماع حاصل على أن القرآن كلام عربي مبين© ثبت ذلك بنصوص‬ ‫مقت ه [النحل‪.]301:‬‬ ‫القرآن القطعية ردا لسان كر‬ ‫الجامع الصحيح‪ .‬باب ‪ =4‬ح! ‪.18‬‬ ‫الربيع بن حبيب‬ ‫‪_(1‬‬ ‫العوئيي© الضياء۔ ‪.672 :2‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪ - .082 :1‬وأورد الحديث القرطبي‬ ‫والبيان‬ ‫‪ _.891 :2‬القلهاتي‪ ،‬الكشف‬ ‫الضياء‬ ‫‪ _(3‬العوئيي‪،‬‬ ‫في أحكام القرآن‪.993 :6 .‬‬ ‫البغدادي‪ .‬تاريخ بغداد‪.15 :2 .‬‬ ‫‪ - .672 :2‬الخطيب‬ ‫العتيبي الضياء‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪)5‬۔ الأصم‪ .‬النورش ‪.102‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ا ف ‪ :‬ليا ‏‪ ١‬لوى‬ ‫‏‪72‬‬ ‫ولكن بعض العلماء أثاروا قضية ورود ألفاظ غير عربية في القرآن" ومملوا‬ ‫لها بالملشكاة وهى هندية؛ والاستبرق وهي فارسية؛ والقسطاس وهي رومية‪.‬‬ ‫واجيب عليهم بان جميع ما في القرآن عربي بصريح الآيات العديدة‪.‬‬ ‫[يوسف‪ } .]2:‬وكتالك أنرلنه‬ ‫إنا أنرَلتَهُ فهنا عَربمَالَهَ تعلو‬ ‫‪:‬‬ ‫ان ر‬ ‫عَرَبئَا ‪[ :‬طه‪ .]311 :‬ها وكنداكتث مُصَرَقُ‬ ‫فرمان‬ ‫مَالواك فيت النهر ءأع‪.‬ك‬ ‫[الأحقاف‪ .]21:‬عوَلَوجَلَتهُ قراة ت‬ ‫وعرف‪[ 4‬فصلت‪.)44](1:‬‬ ‫وقد تاك وصفه بالعربي في عشرة مواضع من القرآن (‪.‬‬ ‫وتوڵى الإمام الشافعي الرة على هؤلاء بقوله‪« :‬وقد تكلم في العلم من‬ ‫لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة‬ ‫له إن شاء لنك فقال منهم قائل‪ :‬إن في القرآن عربيا واعجميا‪ .‬والقرآن يدل‬ ‫على أن ليس من كتاب أنة ‪5‬شيء إلا بلسان العَرّب!ق‪.‬‬ ‫واما ما أوردوه من ألفاظ قليلة ذات أصل غير عربئَ؛ فلا حجة فيه بعد‬ ‫أن أدرجتها العرب في كلامها وعرّبتها‪ ،‬وهذا سائغ في لغات الناس جميعا‪.‬‬ ‫يستفيد كل أهل لسان بمن يباورونهم أو يعاملونهم‪.)4‬‬ ‫«واشتمال جميع القرآن على كلمتين أوثلاث أصلها عجمي وقد عربتها‬ ‫العرب ووقعت في السنتهم لا يخرج القرآن عن كونه عربيا وعن إطلاق هذا‬ ‫الاسم عليه‪ ...‬فإن الشعر الفارسي يسمى فارسيا وإن كانت فيه آحاد كلمات‬ ‫عربية؛ إذا كانت تلك الكلمات متداولة في لسان الفرس فلا حاجة إلى هذا‬ ‫التكلف؛(‪5‬ا‪.‬‬ ‫ويورد الوارجلاًني مستندا آخر لمن أجاز أن يكون في القرآن غير لغة‬ ‫‪3.‬‬ ‫العدل والإنصاف ‏‪:1٥‬‬ ‫الَارجلاني‪.‬‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ 2‬في سور‪ :‬يوسف‪2:‬؛ الرعد‪73 :‬؛ النحل‪ 3010 :‬طه‪ 3110 :‬الشعراء‪ 5910 :‬الزمر‪82 :‬؛‬ ‫فصلت‪ .3 :‬الشورى‪7 :‬؛ الزخرف‪3 :‬؛ الأحقاف‪21 :‬‬ ‫الشافعي‪ ،‬الرسالة ‪ .24 /14،‬وانظر‪:‬الزحيلى‪ ،‬أصول الفقه‪.224 :1 ،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ _)4‬العَوئبي‪ ،‬الضياءء‪-.791 :2‬القلهاتى‪ ،‬الكشف والبيان‪.972 :1 ،‬‬ ‫"‬ ‫‪ _)5‬الغرالي‪ ،‬المستصفى‪.601 :1 ،‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫العَرّب‪ ،‬بنوه على عموم رسالة محمد ے؛ وهو ان اللة تعالى بعثه إلى الناس‬ ‫كافة بقوله‪ :‬ل وبا أمنتك يلاكائَة ن يما وذم ه [سبا‪.]82:‬‬ ‫وقوله ثة‪« :‬بعثت إلى الأحمر والأسودهة)‪٠‬‏ وفي أمته العربي والعجمي‬ ‫والبربري والتركي‪ ،‬وسائر اهل اللغات‪ ،‬وقد قال تعالى‪ :‬خ وَمَآأرَسَلََا ين‬ ‫رَسُول إليالسان قود هه [إبراهيم‪ .]4:‬فاقتضى هذا على أن في القرآن من‬ ‫‪.20‬‬ ‫سائر لغات من ارسل إليهم محمد‬ ‫ورة الوّارجلآني على هذا الكلام بان « هذا خرق‪ ،‬ليته سكت ولم ينطق!‬ ‫وهل في القرآن ما يكفي أهل كل لغة‪ ،‬ويفي لهم بجميع ما خوطبوا به ؟)(‪3‬ا‪.‬‬ ‫ويلزم من قولهم هذا أن البي ه قد تكلم بكل لغات من ارسل إليهم‪.‬‬ ‫وإلا خرجوا من عداد أمته‪ ،‬وهذا قول بعيد عن الصواب لأن صاحبه ل يميز‬ ‫بين القوم والأمةؤ فالله تعالى قال‪ & :‬وما أتمنا من رَسُول إلا‬ ‫يلسان قومه ه [زبراهيم‪ .]4:‬وقوم البي هم قريش من العَرّب‪ ،‬وهو مرسل‬ ‫إلى الناس كافة‪ ،‬وهم أمته‪ ،‬فكل رسول إنما أرسل بلغة قومه إلى كل من أرسل‬ ‫إليهم(‪. )4‬‬ ‫فجميع ما في القرآن عربي مبين‪ ،‬وإن وردت فيه الفاظ ذات آصل عجمي‬ ‫فقد رجعت عربية لا عرّبتها العَرّب‪ ،‬وانقطع العتاب‪ .‬وفي تصريح القرآن‬ ‫وهدا لعان عروث شيت ئ [النحل‪.5١]301:‬‏‬ ‫فصل الخطاب‬ ‫«ومن زعم أن في القرآن شيئا اعجمياء فقد تقول على أل بك واةعى‬ ‫بما لا برهان له به‪.6‬‬ ‫‪ _)1‬صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب التاريخ‪ .‬ذكر البيان بان قوله ه‪ :‬شفاعتي؛ حديث‪.5556:‬‬ ‫سنن الدارمى‪ ،‬ومن كتاب السير باب ‪ :‬الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا‪ .‬حديث‪.7242:‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاآنى‪ ،‬العدل والإنصاف©‪.35 /25 :1‬‬ ‫‪ 3‬الوَارَجلانى‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.35 :1‬‬ ‫‪ _)4‬الوَارَجلاآنى‪ ،‬العدل والإنصاف“‪.35 :1‬‬ ‫‪ _)5‬الرواجلانى‪ ،‬العدل والإنصاف© ‪ _.35 :1‬العوئبى‪ ،‬الضياء ‪ _.891 :2‬القلهاتى‪ ،‬الكشف‬ ‫والبيان‪.1:082 5‬‬ ‫‪ _)6‬العوئبي‪ ،‬الضياء ‪ _.791 :2‬القلهاتي‪ ،‬الكشف والبيان" ‪.972 :1‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪ 3-‬مرجعية القرآن‪:‬‬ ‫يتجلى من التحليل السابق كيف كان القرآن نقطة الارتكاز المرجعية في‬ ‫جال الاستدلال‪ ،‬وفوق ذلك فإنه محور العلوم الشرعية كلها‪ ،‬وذلك أمر‬ ‫يتماشى وكون حضارة الإسلام حضارة نص قامت على عماد الرحي؛‬ ‫تستوثق منه؛ ثم تستوعبه ثم تتمثله واقعا مَعيشا‪ ،‬تستهدي به وتتحرى غاياته‬ ‫القريبة والبعيدة في القيام برسالتهاێ وإسهامها في حركة التاريخ؛ تصورا‬ ‫ِ‬ ‫وسلوكا‪.‬‬ ‫وتتنوع مباحث القرآن تنوعا فريدا‪ ،‬عني به علماء الإسلام عناية تتناسب‬ ‫ومكانة القرآن في حضارتهم؛ باعتباره المرجع والمرتكز كما هو المستند لإثبات‬ ‫حجية سائر أدلة الأحكام الأخرى؛ نصا كانت أم استنباطا‪.‬‬ ‫‪ -‬مباحث القرآن‪:‬‬ ‫ويصور الوارجلاآني مباحث القرآن تصويرا أدبيا طريفا‪ ،‬إذ شبهه بشجرة‬ ‫لها عروق واعضاء وأغصان واثمار‪:‬‬ ‫المكي والمدني‪ ،‬والناسخ والمنسوخ‪ ،‬والمحكم‬ ‫فعشرة‪:‬‬ ‫" أما عروقها‬ ‫والمتشابه‪ ،‬والظاهر والباطن‪ ،‬والعام والخاص‪.‬‬ ‫" والأعضاء عشرة‪ :‬المجمل والمبيّن‪ ،‬والمطلق والمقيد‪ ،‬والمقطوع والموصول‪،‬‬ ‫والمقدم والمؤخرك والكناية والتصريح‪.‬‬ ‫الحدود ولحن الخطاب‘ وفحوى الخطاب‪ ،‬ودليل‬ ‫"والأغصان عشرة‪:‬‬ ‫الخطاب‪ ،‬ومعنى الخطابؤ والأسماء الذاتية لله تعالى‪ ،‬وأسماء الأبدان‬ ‫وأسماء الأفعال‪.‬‬ ‫"وثمرات الشجرة عشرة‪ :‬الأمر والنهى والخبر والاستخبار‪ ،‬والوعد‬ ‫والوعيد والمواعظ والأمثال‪ ،‬والإعذار والإنذاردة)‪.‬‬ ‫هذه المباحث لا تدخل كلها في صميم علم الآأصُول‪ ،‬وإن كنا سنعرض‬ ‫لعدد منها في تفسير نصوص الكتاب والسنة‪.‬‬ ‫ا)_ الوارجلآنيءالدليل والبرهان‪ ،‬حجرية=‪ /.46 :2‬مط=‪.67 :1‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الاتاجبتالهأيال‪:‬ذالتأصيل‬ ‫‪ -‬القرآن أصل الأدلة والأحكام‪:‬‬ ‫بعد ثبوت حجية القرآن‪ ،‬يثمر ذلك ثبوت القرآن أصلا للتشريع‪.‬‬ ‫ومصدرا رئيسنا للأحكام‪.‬‬ ‫ويقرر ابن بركة أن أحكام الشريعة كلها ماخوذة من طريق واحد واصل‬ ‫واحد وهو كتاب رب العالمين‪ ،‬لقول الحق سبحانه‪ :‬وَتَيعَوَالمَسنَ ماأن‬ ‫انك تِن ريكم ة [الزمر‪.)55]1:‬‬ ‫والدليل على أن القرآن يُعرَّف الحق منه قوله تعالى‪ :‬ل اهدا الْشْرَانَ‬ ‫تهدى لت ه أوم ه [الإسراء‪ .]9:‬وقوله‪ :‬ل دلك نحتت لا رَيبَ فيه هدى‬ ‫لنشتتبَ ‪[ :‬البقرة‪.]2 :‬‬ ‫ونحو هذا في آي القرآن كثير(‪.2‬‬ ‫حكم التننزيل‪،‬‬ ‫من‬ ‫بأسره‬ ‫ويؤكد أبوسعيد الكدمى أن ) الحق كله خارج‬ ‫أساس‬ ‫القرآن‬ ‫كان‬ ‫ولهذا‬ ‫أحكامه منه فهو باطل)(‪.)3‬‬ ‫تحرج‬ ‫يوافقه أو‬ ‫وما ل‬ ‫المصادر التشريعية الأخرى‪.‬‬ ‫فالسنة كلها تاويل لكتاب اللة وحجيتها ماخوذة من الكتاب وبه علم‬ ‫وع‬ ‫»‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ےو ص‬ ‫ه‬ ‫‪.‬ه‬ ‫مرے‬ ‫وره >‬ ‫۔ مر‪ ,‬ر‬ ‫وه ‪2‬‬ ‫۔ >‬ ‫وجوب اتباعهاء ع يتأيها الذين امنوا أطليخوا الله وأطيعوا الولَ وأؤليالكتر منكر قن‬ ‫مم ‏‪ ٤‬ے۔ س مو‬ ‫يم ي ۔ ‪] >2‬‬ ‫ح‬ ‫ح>۔۔ء ء ‪ .‬ي‪ .‬حو د > م> حث‪,‬‬ ‫نتزعلم في شىء فردوه إلى النه والرسول إن منح تؤمنون يانته واليوم الآخر ذالك خير‬ ‫حس‬ ‫‪2 .‬‬ ‫رر‬ ‫۔ م ح‬ ‫>>‬ ‫۔ے۔‪.‬‬ ‫۔‬ ‫د‪,,‬‬ ‫ے‬ ‫‪2‬‬ ‫مة‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫فما‬ ‫تو‬ ‫من يطلع ا لرسول فقد أطاع الله ومن‬ ‫‪[ :‬النساء‪.]95:‬‬ ‫أويا‬ ‫وأحسن‬ ‫رسلك عَلتهم حَفيظا ة [النساء‪.]08:‬‬ ‫والإجماع ايضا غلم بكتاب أنة وبالسنة الى هي من الكتاب‪ .‬وكذلك حجة‬ ‫العقول من تاويل الكتاب‪ .‬فثبت أن الحق كله والعلم كله من القرآن(‪.)4‬‬ ‫وذكر ابن جعفر حديثا عن النبي قه قال‪« :‬العلم كله القرآن وهو الأصل‬ ‫‪.48 :1‬‬ ‫منهاج الطالبين‬ ‫‪ -‬الشقصي‪.‬‬ ‫‪.972 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_.1‬‬ ‫ابن بركة{ المبتدأ ‪.501‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫المعتبر‪ 59‬و‪.‬‬ ‫الكدمي‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫مخ=‪9‬‬ ‫المعتبر‬ ‫الكدمي‪.‬‬ ‫‪_.082 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫‪-. 11 /01 :3‬ابن بركة‬ ‫الضياء‬ ‫العَوئيي©‬ ‫‪ _(4‬ينظر‪:‬‬ ‫و‪ 9 /‬ظ‪ .‬مط=‪ .31/41 :1‬الكندي" المصنف ‪-.15 /05 :1‬البوسعيدي‪ ،‬لباب الآثار ‪.01 :1‬‬ ‫‪651‬‬ ‫والتنزيل‪ ،‬وما بعده من العلم تفسير له وتأويل»!‪.)0‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬دليل السنة‬ ‫‪ -1‬أهمية السنة‪:‬‬ ‫وتقاسم القرآن‬ ‫التشريع‪.‬‬ ‫مصادر‬ ‫الثانية ضمن‬ ‫المرتبة‬ ‫النبوية‬ ‫السنة‬ ‫تتبوأ‬ ‫ث وإن كانت وحيا غير متلوً‪ ،‬وغير‬ ‫بكونها وحيا من ل‪ :‬تعالى إلى نبيه‬ ‫واحد من حيث‬ ‫مستوى‬ ‫ف‬ ‫وليست‬ ‫بها‬ ‫متعبد بتلاوتهاء ولا تصحم الصلاة‬ ‫بتلاوته‪3‬‬ ‫بلفظه ومعناه‪7 .‬‬ ‫من‪ .‬ألة تعال‬ ‫ثبوتها‪ .‬بينما تمميز القرآن بأنه وحي‬ ‫قطعي الثبوت لنقله بالتواتر منذ زمن الوحي إلى أن يشاء الة‪.‬‬ ‫الثقلين من‬ ‫عل‬ ‫حجته‬ ‫وقامت‬ ‫الموافق والمخالف ©‬ ‫للقرآن‬ ‫أذعن‬ ‫ولئن‬ ‫وه لتكتتب عريزلة) لايأيدآلتل م‬ ‫الإنس والجن‪ ،‬وضمن ألن حفظه‪.‬‬ ‫بن يديهلا منحَلِدُتنزيل من حكيم حميد ‪[ 41‬نصلت‪ .]14/24:‬فإن السنة ل‬ ‫على الإجمال؛ فقد نال طرفا منها‬ ‫حفلت‬ ‫ولئن‬ ‫تحظ بهذا المقام والامتياز؛‬ ‫نصيب من علل الوضع والتحريفت“ واعتورها من سهام التشكيك والإنكار‬ ‫وستر ألله لسنة نبيه أعلاما جهابذة نقدوها‪ 5‬وميّزوا الصحيح من السقيم‬ ‫ني روايتها‪ .‬وخلصوها من الأوشابت وأقاموا بناءها وأثبتوا حجيتها‪.‬‬ ‫الاجتهاد(‪.)2‬‬ ‫مصادر‬ ‫دعامة رئيسة ضمن‬ ‫فناستقامت‬ ‫الاباضية‬ ‫لدى‬ ‫السنة‬ ‫مفهوم‬ ‫استجلاء‬ ‫أساسا‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫ويعنينا ف‬ ‫ومكانتها‪ ،‬وأهميتها في اجتهاد أعلامهم‪ ،‬وهل حقا ما يشاع عنهم أنهم ينكرون‬ ‫أمر هين‬ ‫السنة‬ ‫وهل إنكار‬ ‫بها؟‬ ‫وردت‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫أنهم ينكرون‬ ‫أو‬ ‫السنة؟‬ ‫السنة‬ ‫هذي‬ ‫خارج‬ ‫وهل يسوع م; اجتهاد‬ ‫وتمحيص؟‬ ‫ت‬ ‫حتى يوسم ره أحد دون‬ ‫الاباضية فيما انفردوا به من آراء‬ ‫اجتهاد‬ ‫؟ وما الأثر العملي لدليل السّنّة ف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عقدية وفقهية؛ ومواقف سياسية؟‬ ‫‪.84 :1‬‬ ‫الجامع‬ ‫(‪ 1‬ابن جعقر‬ ‫الشيخ عبد الغي‬ ‫فيها‬ ‫البحث‬ ‫وقد أوسع‬ ‫السنة‬ ‫حجية‬ ‫عن‬ ‫تحدثت‬ ‫الأصول‬ ‫كل كتب‬ ‫‪_)2‬‬ ‫وكفى‪.‬‬ ‫فشقى‬ ‫حجيةة السنة‬ ‫رسالته القيمة‪:‬‬ ‫عبد الخالق ف‬ ‫‪751‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأيل‪ :‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫وباختصار‪ ،‬ما هو منهج الإبَاضييّة في التعامل مع السنة تاصيلا وتفريعا‪.‬‬ ‫تنظيرا وتطبيقا؟‪.‬‬ ‫‪-2‬السنة مفهوما ودليلا‪:‬‬ ‫‪ -‬مصطلح السنة‪:‬‬ ‫برغم ورود كلمة السنة في مصادر الإباضياةلأولى كثيرا‪ ،‬فإنها لم تحدد‬ ‫بتعريف اصطلاحي إلا في زمن متاخر‪ ،‬سيرا على نهج أئمتهم الذين أؤلوا‬ ‫عنايتهم للجانب العملي‪ ،‬ولم يعنوا بالتنظير وتحرير الاصطلاحات‪.‬‬ ‫وقد جعل عمروس بن فتح السنة نوعين‪ ،‬فقال‪« :‬السُنّة ستان‪:‬‬ ‫" سنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة‬ ‫" وسنة في فريضة الأخذ بها همى وتركها ضلالة»‪.10‬‬ ‫وواضح أن الحديث هنا عن السنة باعتبارها حكما شرعيا يتراوح بين‬ ‫الندب والفرض لا باعتبارها أصلا ومصدرا للأحكام‪ .‬وهو ما نجده واردا‬ ‫كثيرا في عبارات المصادر الإباضية قديمها وحديثها‪ ،‬منها قولهم‪:‬‬ ‫" دالحجة في المضمضة والاستنشاق هو ما نقل عن النبي © من فعله‬ ‫مواظبا عليه)(‪.)2‬‬ ‫" «اجمعت العلماء بالسنة القائمة أنه ليس يعرض (في الحرب) على امرأة‬ ‫ولا عبد ولا على من لم يبلغ لحلما(ة‪.‬‬ ‫" «والسنة المجتمع عليها‪ :‬لا يفط الرجل (المحرم) رأسه‪ ،‬وإن نسي وغطى‪،‬‬ ‫جهر بالتلبية‪ ،‬ونزع‪.4»...‬‬ ‫"«وصلاة العيد سنة واجبة‪ ،‬لا يجوز التخلف عنها إلا من عذرا(ة؛‪.‬‬ ‫""«والسنة في الجمعة أربع خصال‪ :‬الغسل ومس الطيبؤ والبكور‬ ‫والإنصات إلى الخطبة‪ .‬والصلاة على الميت سنة من سنن الإسلام‪ .‬وصلاة‬ ‫‪)1‬۔_ عمروس بن فتح‪ .‬الدينونة الصافيةث ‪.721 /621‬‬ ‫‪.883 :1‬‬ ‫ابن جعقر© الجامع‬ ‫‪_)2‬‬ ‫‪ _)3‬أبو المنذر المحاربة‪ 4 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _-(4‬عمروس بن فتح‪ ،‬الدينونة الصافيةث ‪.631‬‬ ‫؟)_ ابن جعفر الجامع‪.314 :2 .‬‬ ‫‪851‬‬ ‫الفصل التاني‪ :‬دلي الوعى‬ ‫‪:‬‬ ‫العيدين سنة من سنن الإسلام(!)‪.‬‬ ‫"وفني أفعال الوضوء يقول ابن بركة‪« :‬والاستنشاق واجب بالسنة‬ ‫كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن‪ .‬وذكر السنة هنا باعتبارها مصدرا‬ ‫‪ 7‬رد تحديد مصطلح السنة بعد القرون الأولى" وهو ما نجده عند الكندي‬ ‫في تمييزه بين الفرض والسنة والأثر « ويقال لما جاء في الكتاب فريضةة ولما‬ ‫جاء عن النى ة سنة‪ ،‬ولما جاء عن أئمة العدل أثرة)‪.‬‬ ‫وبين السنة والأثر تشابه‪ ،‬ولذلك عدهما بعض العلماء جميعا من السنة‬ ‫مع التفريق بينهما «فالسنة سنتان‪ :‬سنة مأثورة‪ ،‬وسنة مستسنة‪ .‬أما المأثورة‬ ‫فالي أثروها عن النى التتلث وأما المستنة فالق استنوها بعده ‪.4‬‬ ‫وبعد القرن السادس بد الاهتمام بارزا بالاصطلاح والتعرض للفرق‬ ‫بين المعنيين اللغوي و الاصطلاحى‪« .‬وييرد ذكر السنة في اللغة بمعنى الطريقة‬ ‫والعادة(‪ .‬وسواء كانت هذه الطريقة المسلوكة محمودة أم مذمومةش بدلالة‬ ‫الحديث «من سن سنة حسنة فله أجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة‬ ‫ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»(‪٠)67‬‏‬ ‫ا)۔ ابن وصاف الحل والإصابة‪ 29 :1 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامعة ‪.962 :1‬‬ ‫‪ _)3‬احمد الكندي‪ ،‬المصنف ‪ - .05 :1‬الشقصي منهج الطالبين" ‪.48 :1‬‬ ‫ظ‪.‬‬ ‫‪ (4‬سعيد بن زنغيل© الرد على من زعم أن الاستواء ‪6‬‬ ‫؟) الشمّاخجي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد‪ _.29.‬السئايمي© شرح طلعة الثئْس‘‪.2 :2‬‬ ‫‪ _)6‬اخرجه مسلم واصحاب السنن بألفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫ولفظ مسلم‪« :‬من سن في اللإسلام سنة حسنة ‪ ،‬فله أجرها } وأجر من عمل بها بعده ‪ 0‬من غير‬ ‫أن ينقص من أجورهم شيء & ومن سن في الإسلام سنة سيثة ‪ 0‬كان عليه وزرها ووزر من عمل‬ ‫بها من بعده ‪ 3‬من غير أن ينقص من أوزارهم شيء "‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الزكاة‪ .‬باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرةء حديث‪.3571:‬‬ ‫حديث‪.7633:‬‬ ‫التطوع‪،‬‬ ‫صدقة‬ ‫الركاة باب‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب‬ ‫‪ 5‬باب من سن سنة حسنة أو سيئة‪،‬‬ ‫سنن ابن ماجه۔ المقدمة‪ ،‬باب في فضائل أصحاب رسول الله‬ ‫حديث‪.102:‬‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬باب من سن سنة حسنة أو سيئة‪ ،‬حديث‪.335:‬‬ ‫‪ (7‬الرواحي‪ ،‬نثار الجوهر ‪.77 :1‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫وفي اصطلاح اهل الأصول ما صدر عن البي ة غير القرآن‪ ،‬من قول‬ ‫أو فعل أو تقرير‪ .‬قال السالمي‪:‬‬ ‫«السنة القول من الرسول والفعل والتقرير للمفعول؛×‪.0‬‬ ‫وفي اصطلاح الفقهاء يقصد بها المندوب‪ ،‬أو العبادات النافلة‪ ،‬وما ليس‬ ‫بواجبؤ أو ما يقابل البدعة(‪.)2‬‬ ‫‪ -‬حجية السنة‪:‬‬ ‫تتفق كلمة الإباضية على اعتبار السنة مصدرا من مصادر التشريع بعد‬ ‫القرآن الكريم‪ .‬وممدتهم في ذلك ما ورد في القرآن من أدلة إثبات حجية‬ ‫السنة‪ .‬وهم في هذا على خط واحد مع سائر المسلمين في منهج الاستدلال‬ ‫على حجية السنة‪ ،‬وقد أوردنا طرفا من ذلك في مبحث تأصيل الأدلة‪.‬‬ ‫فالسنة ماخوذة من الكتاب و وأطيعوا آلله وأطيعوا آلَسُولَ ئ [المائدة‪.]29:‬‬ ‫لتأطيغوا الله لرسوله إنكنشُرمُمنينَ ه [الأنفال‪.]1:‬‬ ‫وقد ورد الأمر بطاعة الرسول ث في عشرة مواضع من القرآن'ة'‪ .‬وذكر‬ ‫ابن بركة بعض هذه الآيات في جوابه عن سؤال السائل عن الدليل على أن‬ ‫وبه وجب اتباعها‪ ،‬فهي‬ ‫السنة يعرف الحق من قبلها(ه‪ ،‬فمن القرآن أخذت‬ ‫عمل بكتاب ألتةات‪ 5‬ولا ينكر معنى هذا أحد من أهل القبلة'‪.‬‬ ‫ويوجه المزاتي قوله تعالى‪ :‬ل من يطيع السول مَمَد أطاع أله ه‬ ‫النساء‪ .]08:‬بان امر البي أمر اللة ونهيه نهي أللة‪ ,‬أي عن أمره ونهيه كان‬ ‫ذلك‪ .‬وكذلك طاعة البي طاعة له‪ ،‬لأن كل من اطاع ألة طاع نبيه‪٧‬‏ ومن‬ ‫‪ _)1‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمُس‪:2٤‬‏ ‪ .2‬وانظر أيضا‪ :‬الشمّاخجي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد‪29:،‬‬ ‫نثار الجوهر ‪.77 :1‬‬ ‫_التلاتي©‪ ،‬عمدة المريد‪_ .54 .‬الرواحي‪،‬‬ ‫‪ _)2‬السالمي" شرح طلعة الشمْس۔‪_ .2 :2‬الرواحي‪ ،‬نثار الجوهر‪.77 :1‬‬ ‫‪ _)3‬ورد ذلك في السور الآتية‪ :‬آل عمران‪_ .231:‬النساء‪_ .95:‬المائدة‪ _ .29:‬الأنفال‪ :‬‏‪_ .46١1‬‬ ‫‏‪5١56.‬ك‪:4‬رونلا _محمد‪_ .93:‬المجادلة‪_ .31:‬التغابن‪.21:‬‬ ‫ابن بركة المبتدأ‪3‬۔‪.501‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪ - .082 /972 :1 .‬الشقصي۔ منهاج الطالبين ‪.48 :1‬‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪ _)6‬الكدمي المعتبر‪ 01 ،‬و‪.‬‬ ‫‪061‬‬ ‫عصاه عصى نبيه(!)‪.‬‬ ‫مسند الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة‬ ‫ومن أدلة ذلك من السنة ما ورد ف‬ ‫عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن الني تثة قال‪« :‬من أطاع أمري فقد‬ ‫اطاعني‪ ،‬ومن عصى أمري فقد عصاني»(ث‪. .‬وعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد‬ ‫عن ابن عباس قال‪ :‬قال رسول أنه ‪.:‬من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو‬ ‫رذٌا(‪. )3‬‬ ‫وهذا ما استبان للصحابة رضوان النه عليهم لما ناصحوا أنفسهم‬ ‫وأما من ل يشاهدها‬ ‫الرسول‪.‬‬ ‫فصذاقوها واتبعوا‬ ‫دلائل الرسالة‬ ‫وشاهدوا‬ ‫الاستدلال‪.‬‬ ‫ف‬ ‫المشاهدة‬ ‫له مقام‬ ‫فإن الخبر يقوم‬ ‫وفني الحديث عمًا يسع جهله يدرج ابن بركة حجية السنة ويذكر أن المرء‬ ‫ما ل يبلغ أوان وجوبها عليه؛ فيلزمه العلم بذلك والعمل‬ ‫يسعه جهل الفروض‬ ‫به‪ .‬وإلا هلك بالجهل و التضييع ‪ .‬وعلم ذلك يقع له بسؤال الملسلمين‪ ،‬وعليه‬ ‫قبول ذلك منهم فيما أخبروه به‪ ،‬وأسندوه ورفعوه إليه من السنن المنقولة عن‬ ‫الرسول ه والأئمة المنقدمين‪ ،‬لان اللة الزمه السؤال لإقَستثوا أمل ألك‬ ‫نكثر لاتمون ه [النحل‪ .]34:‬فوجب عليه القبول والعمل بما يبلغه من‬ ‫الجواب وإلا لكان الأمر بالسؤال لا معنى له‪ ،‬ويتنزه عن هذا كلام الحكيم‬ ‫الخبير(ه‪. )4‬‬ ‫لهذا لزمت حجة السنة كل المسلمين عبر العصور والأجيال(كا‪.‬‬ ‫حجة على من سمعه شفاها فأما‬ ‫ويبين الغَرَّالي أن «قول الرسول ه‬ ‫نحن فلا يبلغنا قوله إلا على لسان المخبرين‪ ،‬إما على سبيل التواتر‪ ،‬وإما‬ ‫بطريق الآحادا»(‪.)6‬‬ ‫المزاتي‪ ،‬التحف المخزونة‪ 6 .‬ظ‪.‬‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬الربيع بن حبيبؤ الجامع الصحيح باب ‪.7‬ح‪.91 :1 .74‬‬ ‫‪ _)3‬الربيع بن حبيب‪ ،‬الجامع الصحيح باب ‪.7‬ح‪.91 :1 .74‬‬ ‫ابن بركة‪ ،‬تقييدات‪ 41 ،‬و‪ 41 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫الحاربةء ‪ 2‬ظ‪.‬‬ ‫أبو المنذر بشير‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ _)6‬الغرالي‪ ،‬المستصفى ‪.921 :1‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫التلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫‪ -3‬منزلة السنة في اجتهاد أئمة الإباضية‪:‬‬ ‫يعد جابر بن زيد ‪ -‬وهو إمام المدرسة الإباضية ‪ -‬إماما في الستنة‪ ،‬وى‬ ‫منها حظا موفورا‪ ،‬رواه من مصادره الأولى من الصحابة‪ ،‬وذكر عنه تلميذه‬ ‫أبو عبيدة مسلم قوله‪« :‬أدركت ناسا من الصحابة أكثر فتياهم حديث الني‬ ‫فة»(‪.)1‬‬ ‫وفتاواه۔ فقد سئل عن إمام‬ ‫اجتهاده‬ ‫وتجلى تقيّده بالسنة واتباعه لها ف‬ ‫ولا يستقيم‬ ‫يركع ف صلاة مكتوبة فقال‪ :‬يعيد ما خالف فيه السنة من صلاته‬ ‫للناس ما خالفوا فيه السُنّة(‪.20‬‬ ‫قوما ولم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب ولم ييقمُها۔ قال ‪« :‬إنه‬ ‫وفني رجل أمشي أ‬ ‫يعيد صلاته‪ ،‬فإنه قد خالف السنّنة‪ ،‬وما كان من أمر خولف فيه السنة نقض(‪.‬‬ ‫كما أبطل صلاة من لم يختتن‪ ،‬لأن الختان سُئة واجبة لاينبغي تركها‪.‬‬ ‫وليهاك‬ ‫تنكح إلا بإذن‬ ‫أن‬ ‫الزواج يقول ‪«( :‬لا يصلح للمرأة‬ ‫شؤون‬ ‫وفي‬ ‫وليس لوليها أن يزوجها إلا برضاها هكذا السنة »(‪.)5‬‬ ‫ضُمَام عن أبي‬ ‫الربيع عن‬ ‫لافعن‬ ‫وكان لا يعدو الحديث إذا صح سنده‬ ‫قال‪ :‬لا‬ ‫ثم مات‬ ‫لها صداقا‬ ‫ولم يفرض‬ ‫رجل تزوج امرأة‬ ‫الشعثاءث قال ف‬ ‫لها وعليها العدة ولما الميراث‪ .‬قال آبو على‪ :‬إجماع من الفقهاء أن لا‬ ‫صداق‬ ‫صداق نسائها‪ ،‬أو من كان مثلها من آهل بيتها‪ ،‬وروي ذلك عن ابن مسعودا‬ ‫أن لها الصداق‪ ،‬قال‪ :‬لو نبد ذلك عن ابن مسعود وعن ثقة لآأخذنا به»«‪.6‬‬ ‫وعلى نهج جابر سار تلاميذه من بعده في التقيد بالأثر‪ .‬وقد قرر أبو‬ ‫عبيدة «أن النجاة فيما جاء عن ألة وعن رسوله‪ ،‬والهلاك فيما خالفهما‪ ،‬ولا‬ ‫يكون مستقيما إلا من وافقهما)(‪.70‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع‪ .‬باب ‪ .4‬ح‪.41 :1 .92‬‬ ‫‪.(1‬‬ ‫جابر بن زيد‪ ،‬كتاب جابر" ‪ _ 7‬جابر رسائل الإمام جابر ‪.41‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫جابرێ رسائل الإمام جابرش ‪.91‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫جابر رسائل جابر ‪.4‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪ _)5‬جابر‪ ،‬من جوابات الإمام جابر (كتاب النكاح)_ ‪.921‬‬ ‫جابرؤ من جوابات الإمام جابرث‪ _ .38‬الربيع بن حبيب آثار الربيع ‪( .1‬مخ)_‪.‬‬ ‫‪_)6‬‬ ‫‪ _.(7‬أبو عبيدة" مسائل ابي عبيدة ‪ 5‬ظ‪.‬‬ ‫وكان آبو عبيدة أثريا إلى ح بعيش حتى كره القياس وأصحابه‪ ،‬واعتبر‬ ‫مسألة حدثت بعد الصحابة ليس يرغب فيها من له عقل ولب‘(ا‪.0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ومن افتخاره بنسبه في العلم والدين قوله‪« :‬من ل يكن له أستاذ من‬ ‫الصحابة فليس على شيء من الدين‪ .‬وقد من ألله علينا بعبد الله بن س‬ ‫وعبد الله بن مسعود‪ ،‬وعبد الله بن سلام‪ ،‬وهم الراسخون في العلم‪ ،‬فعلى‬ ‫والحمد‬ ‫منامجهم سلكنا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سيرتهم اعتمدنا‬ ‫آثارهم اقتفيناء وعلى‬ ‫لله»(‪.)2‬‬ ‫ويذكر أبو غانم الخراساني تقيّد تلاميذ جابر بالسُنة‪ ،‬فقد سئل ابن عبد العزيز‬ ‫عن الآمَة إذا أعتقت‘ وكانت تحت عبد فخْيْرّت‘ فاختارت نفسها‪ .‬أيْعَدً ذلك‬ ‫طلاقا؟ فابى أن يسميه طلاقا‪ ،‬لأننا «لا نجد طلاقا إلا لمن قصد قصده وتفوَه به‪،‬‬ ‫وهذه عندنا فرقة وقعت من غير ذكر الطلاق‪ ،‬هكذا جاءت السنّةا‪١‬ة‪.‬‏‬ ‫بل إن ابن عبد العزيز ‪-‬وهو من تلاميذ جابر رة قولا لجابر؛ لمخالفته‬ ‫ما ئبت عن الني ية‪ .‬فقد أفتى جابر أن الحيازة تثبت بمرور عشرين سنة؛ ما‬ ‫حاد‬ ‫م ‪:‬يقم أهل ا لأرض دعوى المطالبة بارضهم‪ .‬بينما ‏‪١‬ورد حديث صحيح‬ ‫فايهلبي ثا مدة الحيازة بعشر سنين‪.‬ه)‪ .‬فقال ابن عبد العزيز‪« :‬ما قاله البى‬ ‫تة فهو حَقَ‪3‬والسنة أحق بان ئتبع‪ ،‬إذا كانت سنة[ثابتة] عن انيقة‪ .‬وأما‬ ‫القياس فلا ينبغي أن يبطل الحق تقادمه‪ ،‬والحو؛ قديم؛ لا يبطله تقادمه»«‪5‬ا‪.‬‬ ‫ورجح القول بانه لا حق لمن ادعى شيئا في يد أهله منذ عشرين سنة‪ .‬يحوزونه‬ ‫ويعمرونه(‪.6‬‬ ‫ابن عبد العزيز مع بعض تلاميذ جابر حول العمرى‬ ‫كما اختلف‬ ‫__‬ ‫‪ 5‬ظ‪.‬‬ ‫أبو عبيدة مسائل آبي عبيدة‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬أبو عبيدة‪ ،‬مسائل أبي عبيدة ‪81‬ظ‪91 /‬و‪95/85.5. - .‬عنس ‪.‬‬ ‫المدونة الكرى‪.25 :2 .‬‬ ‫الخراساني‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪_)4‬۔ روى أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن ا لبي ظ قال‪« :‬من حاز أرضا وعمرها عشر سنين‬ ‫والخصم حاضر لا يغ يرر ولا ينكر فهي للذي حازها وعمرها ولاحجة ة للخصم فيهاا‪ .‬الربيع‪ ،‬الجامع‬ ‫الصحيح كتاب الأحكام باب‪ .53‬حديث‪ .106‬ج‪ 25‬ص‪.44‬‬ ‫‪ _)5‬الخراساني المدونة‪.68/58- .522 :2 .‬عك ‪.‬‬ ‫‪ _)6‬الخراساني‪ ،‬المدونة‪.522 :2 ،‬‬ ‫‪361‬‬ ‫ر‬ ‫التاب الأيل‪ :‬اجتها ؤ التتاصيل‬ ‫والرقبى‪ ،‬فرووا عن أبي عبيدة عن جابر أنها تكون لمن أعطيت له ولعقبه من‬ ‫بعده‪ .‬ورأى ابن عبد العزيز أنها ترجع بعد وفاة مُن عَمَرَّها إلى ورثته‪ ،‬وهو‬ ‫هذه‬ ‫قول النخعي وغيره‪ .‬فعاتبه صاحبه أن أخذ بقول إبراه يم النخعي ف‬ ‫اجاب‪ :‬أالإنصاف في الحق‬ ‫المسألة‪ .‬وعدل عن قول من هو أكبر منه وأفضل‬ ‫قبول الحق ممن جاء به‪ ،‬والأمر القوي الذي لا دخل فيه ولاخلل‪ .‬ليس كغيره‬ ‫مما يدخل فيه الوهن والضعف»!(!)‪.‬‬ ‫هذه النصوص مكانة السنّنة في اجتهاد الإباضية‪ .‬باعتبارها المصدر‬ ‫‪.7‬‬ ‫الثاني للتشريع‪ ،‬ووجوب الالتزام بها‪ 5‬بما يعد أمرا محسوما منذ عصر أئمة‬ ‫المذهب‪ .‬وعلى نهجهم سار من بعدهم من التلاميذ والمجتهدين‪.‬‬ ‫ثم يعجب المرء بعد هذا أن يبد أقوالا في مصادر إسلامية معتبرة تنسب‬ ‫إلى الإباضيبإةيةنكار السنة أو إنكار بعض الأحكام الثابتة بالسنة(‪.20‬‬ ‫‪-‬موقف الإباضية من منكري السنة‪:‬‬ ‫وقف الإباضية ممن أنكر السنة أو شكك في حجيتها؛ موقفا حازما أملت‬ ‫قواعدهم ي العقيدة التى تعتبر الدين وحدة متكاملة} وبناء متماسك الأركان‪.‬‬ ‫فمن أوهن فيه جزءا فقد هدمه ونقضه‪ ،‬ويذكر الشمُاخجي اعند بعض أصحابنا‬ ‫‪ _)1‬الخراساني‪ ،‬المدونة‪.461 /361 :2 ،‬‬ ‫‪ _2‬من ذلك ما نسبه البغدادي إلى الإباضية من أسماء فرق لا وجود ها في تاريخ الإباضية ثم‬ ‫قولها اقوالا يكفي بعضها لإخراجهم من دائرة الإسلام‪ .‬منها قولهم بأن بين الشرك والإيمان معرفة‬ ‫الله وحدها‪ ،‬فمن عرفه ثم كفر بما سواه من رسول أو جنة أو نار‪ ،‬أو عمل بجميع المحرمات من‬ ‫قتل النفس واستحلال الزنى‪ ،‬فهو كافر بريء من الشرك‪( .‬البغدادي‪ ،‬الفرق بين الرق‪-)38 ،‬‬ ‫ومنها قولهم‪ :‬أن لا حجة لله على الخلائق ني التوحيد وغيره إلا بالخبر‪ .‬وما يقوم مقامه من إشارة‬ ‫وإيماء‪ .‬ومن دخل الإسلام وجب عليه كل أحكامه‪ . .‬سمع أم ل يسمع‪ . .‬ولم يعرفها‪( .‬م ‪.‬ن‪-)58 .‬‬ ‫وقولهم‪ :‬بجواز ان يبعث الله رسولا بلا دليل يدل على صدقه‪ .‬وقول بعضهم‪ :‬ليس على الناس‬ ‫المشي إلى الصلاة ولا الركوت إلى الحج ولا شيء من الأسباب الموصلة لأداء الواجب‪ .‬وقولهم‬ ‫باستتابة مخالفيهم في تنزيل أو تاويل‪ ،‬فإن تابوا وإلا قتلوا‪ .‬ومن قتل أو سرق أقيم عليه الحد‪ ،‬ثم‬ ‫استتيب‘ فإن تاب وإلا قتل‪ .‬وقالوا‪ :‬إن العالم كله يفتى إذا أفتى الله أهل التكليف ولا يجوز إلا‬ ‫عليه الخروج‪ .‬وحرم عليه إن كان خروجه مفسدا‬ ‫ذلك‪ .‬وقالوا‪ : :‬من دخل زرع غيره بلا إذنه وجب‬ ‫أن يقارن‬ ‫وللمنصف‬ ‫واحد‪ . .‬من وجهين‪. 1 (.‬ن‪_)68 .‬‬ ‫للزرع‪ .‬فحكموا بجكمين مختلفين ف شيء‬ ‫هذه الأقوال بما في مصادر الإباضية‪ .‬ليتبين صدق الخبر‪ .‬وقد حذر القرآن أن يقفو المرء ما ليس له‬ ‫وبين نتيجته الخطيرة «أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»‬ ‫به علم‪. .‬‬ ‫‪461‬‬ ‫ا لفصل ا ف ‪ :‬ليا ‏‪ ١‬لوتي‬ ‫‪53‬‬ ‫أن من أنكر السنة مشرك‪ ،‬كذا من رة على اللي ف‏‪٨‬تة مواجهة مشرك‪ .‬سواء‬ ‫أنكر السنة التى هي فرض أو السنة التى هي فضيلةا(ا)‪ .‬ثم خفف الشمُاخي‬ ‫من حدة الحكم باحتمال أن يكون تغليظا وتشديدا‪ ،‬ومبالغة في تمكن صاحبه‬ ‫من النفاق‪ ،‬لأنه روي عن أبي خزر «أن من دفع السنة أوالرأي فهو منافق»(‪.2‬‬ ‫وهو نص أبي زكرياء بانبي بكر في «من انكر السنة والراي فهو هالك(ة‪.‬‬ ‫اتباعها من‬ ‫ويعلل الشيخ اطفيش هذا الحكم بأن السنة ثبت وجوب‬ ‫القرآن© ا(اومن دفع ‪ 7‬ة الني ن فهو مشرك والشناك ف شركه اختلف فيه»(‪.)4‬‬ ‫ويذكر السُوفي أن المشايخ يقولون‪ :‬امن رد ما اجتمعت عليه الأمة كمن‬ ‫رة السُنّة‪٨‬‏ ومن رة السُنّة كمن رة التنزيل‪ ،‬ومن رة التنزيل أشرك!ف)‪.‬‬ ‫لأجل هذا حكم الاباضية على فرقةالسكاكية بالشرك لإنكارهم السنة‬ ‫والرأي وزعمهم أن الذين كله مستخرج من القرآن(‪.)6‬‬ ‫هذا في رد السنة كدليل من أدلة الأحكام‪ ،‬وكذلك من رة ما ثبت بالسنة‬ ‫ثبوتا قطعيا «فمن ترك الوتر والختان فإنه يستتاب‪ ،‬إذا لم يرن بهما‪ ،‬فإن تاب‬ ‫وصلى واختتن‪،‬وإلا فتل إذا لم يدن بهما وهو كافر لا يصلى عليه!(‪ .‘7‬ومن‬ ‫ترك الوتر وهو دائن به فعليه التوبة والاستغفار‪.‬‬ ‫وعن رجل ترك الاستنجاءءفي الوضوء‪ ،‬وزعم أنه من السنة‪ .‬وقال‪:‬إن ل‬ ‫أستنج فلا ابالي‪ ،‬ا فهذا عندنا راغب عن سنةرسول الة ‪ :‬وآثار الصالحين‪،‬‬ ‫‪)1‬۔_ الشمُاخجي‪ .‬شرح مقدمة التوحيد ‪.85‬‬ ‫‪ 2‬سعيد بن زنغيل‪ ،‬الرد على من زعم ‪ 671‬ظ‪.‬‬ ‫‪ 3‬مجهول كتاب المعلقات ‪.27‬‬ ‫اطفيش‪ .‬ترتيب نوازل نفوسة ‪ 3‬و‪.‬‬ ‫‪-)4‬‬ ‫‪)5‬۔ السُوفي‪ .‬رسالة في الفيرق‪( ،‬مخ)_ ‪.6‬‬ ‫‪)6‬۔ تنسب هذه الفرقة إلى أبد الله السكاك‪.‬ولها آراء خرجت بها عن ملة الإسلام منها‪ :‬إنكار‬ ‫السنة والرأي‪ ،‬وأن صلاة الجماعة والأذان بدعة‪ .‬وقد انقرضت هذه الفرقة منذ أمد بعيد‪ .‬حول‬ ‫_ علي يحي‬ ‫‪.811 :1‬‬ ‫الفرق‪ _ .6 ،‬الدرجيني‪ ،‬طبقات‬ ‫السُوفي۔ رسالة ف‬ ‫نشاتها وآرائها ينظر‪:‬‬ ‫معمر الإباضية بين الفرق الإسلامية‪- .672 /572 ،‬عبد الرحمن مصلح الإباضية عقيدة وفكراء‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ 7‬ابن جعفر الجامع" ‪.473 :2‬‬ ‫‪.473‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫‪_8‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪37‬‬ ‫التابالألةألل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫وهو عندنا قد تعرض للهلاك‪ ،‬ولا ولاية له عندنا إلا أن يتوب(!‪.)0‬‬ ‫بل إن بعضهم قد بالغ فحكم على «من ترك صلاة الجماعة متعمدا بلا‬ ‫عذرا فإنه يستتابث فإن تاب وإلا برئ منه لأنه قد ترك السُنّة»(‪.'2‬‬ ‫وأما من ترك الفطر والأضحى والجنازة‪ 5‬ولم يتطوع بشيء من النوافل‪،‬‬ ‫وقال‪ :‬كل هذا لم يفرض علمَ‪ ،‬فمنزلته خسيسة‪ ،‬وقد رغب عن الفضل‪.‬‬ ‫وينصح له‪ ،‬ولا ثترك ولايته على ذلك‪.‬‬ ‫ومن صور الحرص على اتباع السُنّة‪ ،‬التاكيد على خروج النساء لشهود‬ ‫العيد ودعوة المسلمين‪ ،‬لأن النى ة حضتّهن على ذلك وليس ذلك بواجب‬ ‫عليهن ولكنه افضل «وإذا لم تخرج المرأة استحياء منها‪ ،‬وهي لا ئدين بذلك‬ ‫(أي بعدم الخروج) حتى تموتالم تنك ولايتها)(‪.)4‬‬ ‫تؤكد هذه النماذج الحرص الشديد على اتباع السنة في كل الأمور‪ ،‬ولو‬ ‫ف اليسير منها إذ العبرة ف التنأاسي برسول اللة‪ .‬لا ف الفعل ذاته" جليلا كان‬ ‫أم حقيرا‪.‬‬ ‫لأجل هذا يعتبر الإباضية أنفسهم الأتباع الحقيقيين للسنة‪ .‬ولا يرضون‬ ‫بتصنيف المسلمين إلى سنيين وغير سنيين‪ ،‬ثم حشرهم رغما عنهم خارج دائرة‬ ‫اهل السنة‪ .‬وقد يتلطف البعض بوصفهم أنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة ثا‪.‬‬ ‫ولكن العبرة عندهم بالانتساب إلى سنةرسول النك لا إلى أحد سواهنه)‪.‬‬ ‫وبعض أخطاء الكاتبين عن الإباضية ناتج عن الخلط بينهم وبين الخوارج‪،‬‬ ‫واعتبارهم فئةواحدة‪ ،‬فإذا سمعوا أو قرؤوا قولا منسوبا للخوارج نسبوه إلى‬ ‫‪ _)1‬ابن جعفر الجامع ‪.342 :1‬‬ ‫‪. _)2‬الكدمي‪ .‬المعتبر‪ 841 ،‬و‪.‬‬ ‫الكدمى‪ .‬المعتبرؤ ‪ 841‬و‪.‬‬ ‫‪_)3‬‬ ‫الحل والإصابة‪ 29 :1 ،‬و‪.‬‬ ‫ابن وصاف"‬ ‫‪_)4‬‬ ‫وأقربهم إل الجماعة‬ ‫أن «الإباضية أكثر الخوارج اعتدالا‬ ‫ذكر الشيخ محمد أبو زهرة‬ ‫‪_)5‬۔‬ ‫وفيهم علماء‬ ‫الإسلامية تفكيرا‪ .‬فهم أبعدهم عن الشطط والغلو ولذلك بقوا‪ .‬ولحم فقه جيك‬ ‫ممتازون" أبو زهرةس تاريخ المذاهب الإسلامية‪ .‬ج‪ _ .19 :1‬ومصطفى الشكعة‪ :‬إسلام بلا مذاهب‬ ‫السابع المجري‪- .‬‬ ‫ويذكر الشكعة أن تسمية أهل السنة تسمية متاخرة ترجع إلى القرن‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫الإسلامية‬ ‫الاباضية بين الفرق‬ ‫علي يحي معمر‬ ‫‪-‬ينظر أيضا‪:‬‬ ‫م‪.‬س‪.093: .‬‬ ‫الشكعة‬ ‫‪ _)6‬السالمي‪ ،‬شرح مسند الربيع ‪68.5. .95 :1‬عک ‪..‬‬ ‫‪661‬‬ ‫القصتل الثاني‪ :‬دليل الوعي‬ ‫‪52‬‬ ‫الإباضية تبعا أو إلزاما‪ .‬وهذا خطأ منهجي في المقدمة والنتيجة‪.‬‬ ‫من ذلك ما اشتهر عن الخوارج من إنكارهم للرجم‪ .‬بينما نص ابن بركة‬ ‫أن الرجم سنة ثابتة وإن جهلها من جهلها(!ا‪ .‬بل إن الإباضية ينصُون على‬ ‫هذا الحكم في كتب العقيدة أن «كمال الدين ثلاثة‪ :‬التنزيل والسنة والراي‪.‬‬ ‫ومن السنة أخرجوا وجوها كثيرة‪ ،‬واختاروا منها أربعة أوجه‪ :‬الاستنجاء‬ ‫والاختتان والرجم والوترا(‪ .'2‬وفي مسند الربيع بن حبيب‪ :‬عن أبي عبيدة عن‬ ‫والوتر سنن واجبةا(‪.)3‬‬ ‫والاستنجاء‬ ‫جابر قال‪« :‬الرجم والاختتان‬ ‫البحث الثالث‪ :‬أقسام السنة وحجية الأخبار‬ ‫‪-1‬مباحث السنة وأقسامها‪:‬‬ ‫‪ -‬مباحث السنة‪:‬‬ ‫لئن تقررت حجية السُنّة؛ وقامت دليلا مجاورا للقرآن‪ ،‬وقسيما له في‬ ‫استنباط الأحكام‪ ،‬فإن الخلاف يظل قائما بعد ذلك في تفاصيل ما يرد من‬ ‫روايات تحتاج إلى تمحيص واختبار‪ ،‬حتى يتاكد من صحة نسبتها إلى الني ه‬ ‫ودرجة هذه الصحة من حيث الظن أو اليقين‪ .‬كما يبرز الاجتهاد في بيان صلة‬ ‫السنة بالقرآن اتفاقا أو استقلالا أو تعارضا‪ ،‬وفي كيفية إزالة هذا التعارض‬ ‫وتفسير نصوصها‪ ،‬وكيف تستفاد الأحكام منها في كل هذه الحالات‪.‬‬ ‫والعلم بطرق الرواية وفقه الحديث أمر ضروري للمجتهد‪،‬‬ ‫إلى ذلك‘ وقلة‬ ‫«الأنها قواعد الفقه وأصول الشريعة لحاجة المتفقه‬ ‫استغنائه عن النظر فيه والاعتبار في معانيه»«‪.)4‬‬ ‫لأجل هذا حصر ابن بركة «السنة في ضربين‪ :‬سنة مجمع عليها قد استغني‬ ‫بالإجماع عن طلب صحتها‪ ،‬وسنة مختلف فيهاا‪.‬لم يبلغ الكل علمها‪ .‬وهي التي‬ ‫يقع التنازع بين الناس في صحتها‪ ،‬ولذلك يجب طلب الأسانيد‪ ،‬والبحث عن‬ ‫_‬ ‫الجامع‪.445 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ )2‬عمرو بن جميع مقدمة التوحيد‪ _ .54 /44 ،‬التلاتي‪ ،‬عمدة المريدؤ ‪.54‬‬ ‫‪ 3‬الربيع بن حبيبؤ الجامع الصحيح باب ‪.63‬حديث‪ .406‬ج‪ .2‬ص‪.84‬‬ ‫‪ )4‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪ _.41 :1‬الكندي" المصنف© ‪.83 :1‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫بنقلها‪ ،‬فإذا اختلفوا في حكمها‬ ‫صحتها ثم يقع التنازع ف تأويلها إذا صحت‬ ‫كان مرجعهم إلى الكتاب»«(‪.0١‬‏‬ ‫كما استدل الوَارجلاني على ضرورة هذا العلم بجحديث البي قة الذي‬ ‫أخبر أنه سيقع الكذب عليهؤ ولكنه توعد صاحبه بالنار «من كذب علي‬ ‫متعمدا فليتبوأ النار‪ .‬واخبر عما سيعرض لعلوم الشرع من دخيل وتأويل‬ ‫فقال‪« :‬يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله‪ ،‬ينفون عنه تحريف الجاهلين‬ ‫وأن‬ ‫العلم‪،‬‬ ‫لطلاب‬ ‫إشارة‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫المبطلبن)(‪.)3‬‬ ‫وانتحال‬ ‫الغالين‬ ‫وتاويل‬ ‫للعلوم أربابا وجهابذة‪.)4‬‬ ‫ثلاثة أوجه ‪:‬‬ ‫الوَارجلاني مباحث السنة ف‬ ‫وحصر‬ ‫اولها‪ :‬صحة الطرق" وإثباتها من الوجوه التى تثبت به‪.‬‬ ‫الثانى‪ :‬صحة الحديث والمتن‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬استخراج الفقه والمعاني منه(‪.)5‬‬ ‫وفصل البرادي قضايا الإسناد أثناء تناوله أنواع الأخبار ومراتبهاى وطرق‬ ‫نقلها‪ .‬وحال النقلة من التعديل والتجريح‪ ،‬وغير ذلك<ا‪ .‬كما أشار إلى‬ ‫ث فمنها ما يقع موقع البيان للقرآن‪ ،‬ومنها ما‬ ‫الخلاف حول افعال البي‬ ‫يختص به‪ ،‬ومنها ما فعله وامر به أمته‪ ،‬وما فعله ولم يأمر به؛ ولكن اعلنه‬ ‫وأآظهره أو فعله ف خاصة نفسه ولم يعلنه‪ ،‬ومنها ما فعله ونزل ا لقرآن بخلافه‬ ‫‪.48 :1‬‬ ‫منهاج الطالبين‬ ‫‪ _..11‬الشقصى۔‬ ‫الجامع‪ _.082 :1 .‬العقوئبي‪ ،‬الضياء۔‪:53‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬النزوي قواعد الهداية‪ 51 .‬ظ‪.‬‬ ‫المرات ‪.‬‬ ‫السنة عشرات‬ ‫في معظم مصادر‬ ‫ورد‬ ‫متواتر‪.‬‬ ‫حديث‬ ‫هذا‬ ‫‪_(2‬‬ ‫ص ‪.47‬‬ ‫حديث‪ .837‬ج‪.2‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬باب‪.65‬‬ ‫ك‪ .‬حديث ‪.601:‬‬ ‫على البى‬ ‫البخاري‪ ،‬كتاب العلم‪ 3‬باب إثم من كذب‬ ‫صحيح‬ ‫صحيح مسلم باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى النه تعالى حديث‪.3:‬‬ ‫‪ _)3‬السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬كتاب الشهادات باب ‪ :‬الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل‬ ‫من أهل‪ ،‬حديث‪.25491:‬‬ ‫مشكل الآثار للطحاوي" باب بيان مشكل ما روي عن رسول النه صلى النه عليه حديث‪.8623:‬‬ ‫المندي كنز العمال حديث ‪ .81982‬ج‪ . 01‬ص‪.671‬‬ ‫‪ _)4‬الوَارجلانى‪ ،‬العدل والإنصافث ‪.291 :2‬‬ ‫‪ _)5‬الوَارَجلانى‪ ،‬الدليل والبرهان" ‪.82 :2‬‬ ‫‪ _)6‬الباري" البحث الصادق" ‪ 86‬ظ‪.‬‬ ‫‪861‬‬ ‫|‬ ‫الفصل التاني‪ :‬دلي الرى‬ ‫‪2‬‬ ‫»«‬ ‫وما فعله وعوتب عليه(!‪.0‬‬ ‫‪ -‬أقسام السنة‪:‬‬ ‫ورد ابن بركة قوله تعال‪:‬ء لَمَدكانَ لكم فى رشولر آلله وة حَسَتَة ه‬ ‫في القول‬ ‫الاقتداء بالني ة‬ ‫[الأحزاب‪ .]12:‬واستشهد بالآية على وجوب‬ ‫والعمل وقول الني ته‪ « :‬صلوا كما رآيتموننىي اصَلي(‪ .2‬وقوله‪ :‬اخذوا عني‬ ‫مناسككم«ة)‪ .‬فهذا يدل على أن أفعاله من سنته‪ ،‬فمن اقتدى به فعَلَ أمره‪.‬‬ ‫واستدل بذلك على أن البيان قد يقع مرة قولا‪ ،‬وتارة يقع فعل(‪.)4‬‬ ‫ولكن المشهور عند الأصوليين أن السنة تشمل القول والفعل والتقرير‪.‬‬ ‫وتختص السنة القولية باسم الحديث‪5‬؛‪.‬‬ ‫ولئن أفادت آية الأحزاب أن الأصل في أفعال البي هو التاستي‪ ،‬فإن‬ ‫الفعل يحتمل وجوها عديدة‪:‬‬ ‫لة‪.‬‬ ‫ضملي به‬ ‫فلع‬ ‫=منه ما يفعله ولم يأمر به فهو نافلة‪ 5‬وا‬ ‫=ومنه ما فعله وأمر به‪ ،‬فالعمل به فريضة وتركه يعاقب عليه‪.‬‬ ‫= ومنه ما يختص به‪ ،‬لدليل يفيد الخخصوصية‪ ،‬كوجوب قيام الليل‪ ،‬وجواز‬ ‫ا)_ البَرادي‪ ،‬البحث الصادق" ‪ 86‬و‪ 86 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬اخرجه البخاري وابن خزيمة والدارمي عن مالك بن حويرث‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الأذان باب الأذان للمسافرث حديث‪.316:‬‬ ‫صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة‪ .‬باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التى ذكرت أنها لفظة عام‪.‬‬ ‫حديث‪.983:‬‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬كتاب الصلاة‪ .‬باب من أحق بالإمامة! حديث‪.0821:‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن جابر بن عبد النه بألفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫لفظ البيهقي «خذوا عني مناسككم»‪.‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬جماع أبواب وقت الحج والعمرة‪ ،‬جماع ابواب دخول مكة؛ باب الإيضاع‬ ‫في وادي محسر حديث‪.7498:‬‬ ‫والنسائي عن جابر بلفظ‪« :‬خذوا مناسككم!ا‪.‬‬ ‫السنن الصغرى كتاب مناسك الحج باب ‪:‬الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم‪ ،‬حديث‪.6203:‬‬ ‫واخرجه مسلم يلفظ «لتاخذوا مناسككم»‪.‬‬ ‫رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا۔ حديث‪.1632:‬‬ ‫الحج ‪ .‬باب استحباب‬ ‫صحيح مسلم ؤ كتاب‬ ‫‪)4‬۔ ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.661 /561 :2 ،‬‬ ‫ة السُوفي‪ ،‬السؤالات‪-.611 ،‬السئايمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪2‬‬ ‫‪961‬‬ ‫ظ‬ ‫التابالأيل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫نكاح أكثر من أربع نسوة‪.‬‬ ‫= فما كان من الأفعال جبليًّا‪ ،‬فلا يلزمنا إلا على نية التاسي‪ ،‬فحكمه في‬ ‫‪.‬‬ ‫الأصل الإباحة ثم يرتفع إلى الندب بقصد الاقتداء‪.‬‬ ‫فيلحق به من حيث الوجوب والندبا!)‪٠‬‏‬ ‫= وما كان بيانا لنص شرعي‬ ‫والخلاف في الفعل الذي لم يعرف وصفه فلم يكن جبليّا‪ ،‬ولم يكن بيانا‬ ‫لنص من القرآن أو السنة‪ ،‬فحمله بعض على الوجوب لعموم أدلة الاقتداء‬ ‫‪[1‬آل عمران‪:‬‬ ‫من مثل قوله تعالى‪ » :‬قل إن كنسرتحُودَالَه كا يمون يشكله‬ ‫‪.]13‬وقولهلإومآءاتتكم المثول شذرة وماتمككة كاعنندتهوا واتغوا آلت آلله‬ ‫عَديدألَمَاب ئ‪[:‬الحشر‪ .]7:‬وفعله مما آتانا به‪.‬‬ ‫وقد كان الصحابة ممتثلين لهذه الأوامر القرآنية في واقعهم المعيش‘ إذ‬ ‫نزعوا نعالحم لما رأوا البي ن فعل ذلك(‪ &©2‬ورأوه ساق الهدي ولم يتمتع ؤ فلم‬ ‫يتمتعوا أيضا(‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع" ‪ - .04 :2‬السُوفي‪ .‬السؤالاتث ‪-.212‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمْس‪،‬‬ ‫‪.35 /25 :2‬‬ ‫‪ _)2‬الحديث بنصه عند أبي داود «عَن أيي سعيد‪ ,‬احذري قال بَيْتَمَا رَسُول الله قة صلي‬ ‫بأصحابه؛ إذ خلع علته قَوَضَعَهْمَا عَن يساره ؤلما رأى ذلك القو ألقوا ِعَالَهُم قلما قضى رَسُول‬ ‫عْلَييكَ فَألقَينا نِعَالنَا فقال‬ ‫الله ف صَلائه قال ما حَمَلكُمْ على إلْقَا نِعَالِكُمْ قالوا رَأينَا دك ال‬ ‫رَسُول الله قة إن جبريل ‪5‬ة أئاني فاخبَرَّني أ فِيهمَا قدرا أو قال أذى وَقَال إذا جاء أحَذكُمْ إلى‬ ‫فإن رأى في نعله قَذَرا أو أذى فَلَيَمْسَحْه وَلْيُصَل فِيهمَا )‪.‬‬ ‫الْمَسُج ‪,‬د فتظل‬ ‫سنن أبي داود كتاب الصئلاة‪ .‬باب الصلاة ف النعل حديث‪.065:‬‬ ‫حَدئئا أبو شهاب‬ ‫«حَدئئا أبو ع‬ ‫البخاري‪.‬‬ ‫الصحا اح والستن‪ .. .‬ونص‬ ‫والخبر أوردته كتب‬ ‫‪3‬‬ ‫ال قمت متمتعا مكة يعُمْرةة حن قبل التروية يكلائة ز أيام َقَاَ لي أناس ين أمل مكة تصير‬ ‫‏‪ ٤‬رَضي الله عنهما ‪:1‬‬ ‫الآنحَجُنَك مَكية فدخلت عَلى عطاء أسْتفتيهِ فقال حَدُگئي جَاير ;بن‪%‬‬ ‫حَج مَعالني فق يوم ساق البان مَعَهُ وَقذ حلوا بالحج فرا فقال مم الوا من إخرَامكم‬ ‫بطوَاف البت ؛ وبين ] الصفا وَالْمَرُوَة وَقصَرُوا ؛ م أقِيمُوا حلالا ا حتى إذا كان يوم م التروية الوا‬ ‫نَجْعَلهَا مُنْعَة وقد سمينا ا الْحَج فقال افعَلوا مَا‬ ‫بالحَچ وَاجْعَلُوا اي قسم بها مُنْعَة فقالوا ‪7‬‬ ‫أمَرزئكم فلولا آئي سقت الهاي لَقَعَلْت مثل الذي أمَركم ولكن لا يحل مئي حَرَام حئى يبل‬ ‫الْمَذئ مَحل}‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الحج‪ .‬باب التمتع والإقران والإفراد بالحج" حديث‪.2051:‬‬ ‫صحيح مسلما كتاب الحج ‪ ،‬باب بيان وجوه الإحرام حديث‪.5812:‬‬ ‫‪170‬‬ ‫الفصل التاني‪ :‬ليا الوعى‬ ‫‪72‬‬ ‫والتحقيق أن فعلهم هذا كان بقصد التاسي وابتغاء فضله‪ ،‬أو لفهمهم‬ ‫الوجوبؤ إذ إن تلك الأفعال كانت مقترنة بعبادات معلومة أحكامها‪ ،‬فليست‬ ‫محل استشهاد على دلالة مطلق فعل الني على الوجوب‪.‬‬ ‫هذا؛ وذهب بعض الأصوليين إلى أن أفعاله ثة تدل على الإباحة بينما‬ ‫صوب العَرَالي القول بالو قف(‪.0٢‬‏‬ ‫والراجح أن حملها على الندب أدنى إلى القربة‪ ،‬أما الوجوب فشيء زائد‬ ‫م يرد عليه دليل‪ .‬فمهمة الرسول فة التبليغ‪ ،‬والأصل في التبليغ أن يكون‬ ‫بالقول أما الفعل فترد عليه الاحتمالات ‘ ولذلك قدم الإباضية السنة القولية‬ ‫على الفعلية‪ ،‬كما فرقوا بين الفعل الجرد وبين الفعل المقترن بالقول‪ .‬فما فعله‬ ‫ولم يأمر به فهو نافلة والعمل به فضيلة‪ ،‬وتركه لا عقاب عليه‪ ،‬وأما ما فعله‬ ‫وأمر به‪ ،‬فالعمل به فريضة وتركه يعاقب عليه(ة)‪.‬‬ ‫أما السنة التقريرية‪ ،‬فهي أن يرى البي و فعلا أو قولا صدر من أمته أو‬ ‫من بعضهم فسكت عنه مع القدرة على الإنكار‪ ،‬فيكون شرعا لنا مباحا فعله‪.‬‬ ‫وإذا سبقه تحريم كان تقريره نسخا لذلك الحكم أما إذا كان منكرا واضحا‬ ‫فليس بحجة وإن سكت عنه‪ ،‬كمرور كافر إلى كنيسة‪ ،‬لأنه معلوم الحرمة لا‬ ‫يحتاج إلى إنكار في كل مرة‪ .‬وإن صاحب التقرير استبشار البي ثة به‪ ،‬كان‬ ‫أدل على الجواز(ه)‪.‬‬ ‫ما ورد في مسند الربيع «عن أبي عبيدة عن جابر بن‬ ‫ومن تقريراته ه‬ ‫ه ينامون جلوسا حتى تخفق رؤوسهم‪6‬‬ ‫زيد قال‪ :‬كان أصحاب رسول أنة‬ ‫ثم يصلون ولا يتوضؤونڵ والنبي فق يشاهدهم على تلك الحالة ولا يأمرهم‬ ‫بإعادة الوضوء»(‪.)5‬‬ ‫بعد‪.‬‬ ‫!)_الغرّالي‪ ،‬المستصقى۔ ‪.4 :2‬فما‬ ‫الخراساني‪ ،‬المدونةش ‪-.31 :1‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد‪-.39.‬الجيطالي‪ ،‬قواعد‬ ‫‪2‬‬ ‫الإسلام ‪-.731 :2‬السئالمي‪ ،‬شرح طلعة الثنئسْس ‪.35 /25 :2‬‬ ‫التوحيد ‪.39‬‬ ‫‪- .29‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح مقدمة‬ ‫التوحيد‬ ‫عمرو بن جميع‪ ،‬مقدمة‬ ‫‪_)3‬‬ ‫طلعة‬ ‫شرح‬ ‫‪- .39‬السالمي‪،‬‬ ‫التوحيد©‬ ‫مقدمة‬ ‫شرح‬ ‫‪-. 212‬الشمُاخجي‪،‬‬ ‫السُوفي‪ ،‬السؤالات‬ ‫‪_)(4‬‬ ‫الشمس ‪.75 :2‬‬ ‫؟) الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح باب ‪ .81‬حديث‪ .911‬ج‪ ،1‬صك‪.53‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التاب الأيل‪ :‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫كما أقر عمرو بن العاص على تيممه من الجنابة خشية الهلاك إن اغتسل‬ ‫ولا تَمتَتلُلووأ‬ ‫لاجتهاد عمرو واستدلاله بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫بالماء البارد‪٬‬‏ وضحك‬ ‫شه‪ :‬إنا لهكَانَيكم رَحيمًا ‪[ :‬النساء‪٠)92](1:‬‏‬ ‫‪-2‬علاقة السنة بالقرآن‪:‬‬ ‫علاقة السنة بالقرآن حددها القرآن في دور"البيان" نا خاطب النبى ‪:‬‬ ‫ونرل ركىالكر لبي للَاسِ مانزل التهم ه [النحل‪.]44:‬‬ ‫الشافعي في‬ ‫ولم يضف الاباضية ف أوجه البيان شيثا فوق ما أوضحه‬ ‫الرسالةك من أن السنة قد ترد‪:‬‬ ‫= مقررة ومؤكدة لحكم القرآن‪.‬‬ ‫= أوموضحة له ببيان مجمله أوتخصيص عامه‪ ،‬أوتقييد مطلقه‪.‬‬ ‫= وقد تكون ناسخة له أو منسوخة به‪.‬‬ ‫= كما تكون مؤسسة ومثبتة لحكم لم يرد به القرآن‪ .‬كرجم الزاني المحصن‪،‬‬ ‫وتحريم الحرير والذهب على الرجال‪ ،‬وتحريم نكاح الشغار(‪.)2‬‬ ‫والسنة تبع للقرآن‪ ،‬راجعة إليه‪ .‬وداخلة تحت أصوله وقواعده العامة‪.‬‬ ‫ولذلك يمتنع أن يقع تعارض حقيقي بين أحكام القرآن وأحكام السنة إلا ما‬ ‫قد يبدو للناظر حسب الظاهر‪.‬‬ ‫وفي إزالة هذا التعارض تختلف المدارك وتتباين أحيانا أنظار الفقهاء‪ ،‬وهو‬ ‫مجال خصب للاجتهاد‪.‬‬ ‫‪-3‬تقسيمات الخبر‪:‬‬ ‫عرف الوارجلاني الخبر بأنه ما يدخله الصدق والكذب‪.‬‬ ‫فالصدق‪ :‬كل وصف للمخبر عنه على ما هو به‪.‬‬ ‫والكذب‪ :‬هو الوصف للمخبّر عنه على ما ليس به(‪.30‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ا لربيع ‪ .‬الجلاجامع الصحييح‪،‬ح‪ .‬ببااب ‪ .2 .62‬حديث حديث ‪ .. .271‬جا‪ 1‬ص ‪.64‬‬ ‫‪_(( 1‬‬ ‫الدلائل والحجَج‪ 67 . .‬ظ‪ _ .‬السوفي‪،‬‬ ‫_ الحضرمي‬ ‫فما بعد‬ ‫‪.7‬‬ ‫الرسالة‬ ‫الشافعي‪،‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫الفقه ‪.064 :1‬‬ ‫و‪ _.‬الزحيلي‪ ،‬أصول‬ ‫البصيرة‪ 9 .‬ظ‪1 /‬‬ ‫‪- .61‬الأصم‪.‬‬ ‫السؤالات‘‬ ‫‪ .981 :2‬وعليه اغلب التعاريف‪ .‬يننظظر‪:‬ر الجويني‪ ،‬الارشاد‬ ‫الوارجلاني‪ .‬العدل والإنصافث‬ ‫‪-)3‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ال ف ‪ :‬ليا ‏‪ ١‬وى‬ ‫‏‪3‬‬ ‫ثم قسم الأخبار إلى خمسة أقسام‪ :‬مقطوع بصدقه‪ ،‬ومقطوع بكذبه‪.‬‬ ‫ومظنون صدقه‪ ،‬ومظنون كذبه‪ ،‬ومتردد فيه‪.‬‬ ‫‪ .‬المقطوع بصدقه يشمل‪:‬‬ ‫لا _ خبر ألة تعال‪.‬‬ ‫" _ وخبر الأنبياء‪،‬‬ ‫ل] _ وخبر من أخبر الة أو أحد أنبيائه بصدقه‬ ‫لا _ والخبر المعلوم بالضرورة‬ ‫لا _ والمنقول بالتواتر‬ ‫ت] _ والخبر المشهور المتلقى بالقبول على قول‪،‬‬ ‫لا_ وخبر من أخبر عن جماعة حضرتهم فلم ينكروا عليه‪ ،‬ولم يمنعهم من‬ ‫ذلك مانع‪،‬‬ ‫_ وخبر من أخبر عن الرسول بحضرته وهو يسمعه فلم ينكر عليه‪.‬‬ ‫ت المقطوع بكذبه يشمل‪:‬‬ ‫لا _ ما خالف واحدا من الأنواع الصادقة المذكورة‪.‬‬ ‫ت]_ او أن يحدث بما يستحيل في العقل وجوده‪ ،‬كاجتماع الضداين‪.‬‬ ‫لا_ أو ما تدفعه الحواس والمشاهدة‪.‬‬ ‫ل]_ أو ما تعجز عنه النفوس البشريةث كمعرفة عدد الرمل وقطر المطر‬ ‫وورق الشجر من غير معجزة‪.‬‬ ‫ه المظنون صدقه‪ :‬خبر العدل‪.‬‬ ‫خبر الكاذب‪.‬‬ ‫‪ 5‬المظنون كذبه‪:‬‬ ‫المتردد فيه‪ :‬خبر المجهول‪.0!(.‬‬ ‫ت‬ ‫والتقسيم المتعارف لدى علماء الحديث والآصُول للخبر أنه نوعان‪ :‬تواتر‬ ‫‪.114‬‬ ‫‪ _)1‬الوارجلآني‪ ،‬العدل والإنصافت ‪-.091 :2‬السّايمي‪ ،‬شرح طلعة الشمْس‪- .7 :2 ،‬وذكر‬ ‫الجويني بعض هذه الأقسام‪ .‬ينظر‪ :‬الجويني الإرشاد‪.114 .‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اللتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫وآحاد(ل)‪ .‬وإن جنح الحنَيّة إلى زيادة قسم ثالث هو الخبر المشهور(ة‘‪ ،‬وهو ما‬ ‫اصطلاح عرفه‬ ‫ذهب إليه الاباضية كما سيتضح عما قريب‘ والواقع أنه‬ ‫المحدثون كذلك(ة‪.0‬‬ ‫‪ 4‬الخبر المتواتر‪:‬‬ ‫‪ -‬مفهوم المتواتر‬ ‫«التواتر أن تخبر جماعة لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذبؤ فإذا سمعنا‬ ‫منهم خبرا وقع لنا علم ضروري به‪ ،‬ويكون عن مشاهدة يستند إليها(‪.)4‬‬ ‫وغرف بأنه «ما نقلته جماعة عن جماعة متصلة فيما بين المخبر والمخبر عنه‬ ‫مما لا يصح عليهم التواطؤ ولا التساعي ولا اتفاق الهمم ولا دعاهم إلى ذلك‬ ‫اعتقاد مذهب ولا إلحاد‪ .‬ويكون أصل علمهم بذلك عن مشاهدةا(‪5‬ا‪.‬‬ ‫وأهل التواتر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فاستحالة‬ ‫الكذب مستند إلى العادة لا إلى العقل(‪.6‬‬ ‫ويسمي الإمام السالمي الخبر المتواتر بالخبر المتصل اتصالا كاملا ومادونه‬ ‫يسمى متصلا اتصالا غير كامل‪:‬كالمستفيض والآحاد‪.70‬‬ ‫والتواتر على وجهين‪ :‬لفظي ومعنوي فإن نقل اللفظ بعينه فهو تواتر‬ ‫لفظي© كحديث امن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»(ة‪ ..‬وكمقادير‬ ‫الزكاة" ومواضع المناسك‘ ووقت الصيام" ونحوها‪ .‬وإن نقل اللفظ بمعناه كان‬ ‫تواترا معنويا‪ ،‬كالذي تواتر من صفات النبي ث وخلقه‪ .‬وكشجاعة علي‬ ‫‪ _(1‬الوَارجلاني‪ .‬الدليل والبرهان‪ _.92 :2،‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪ _.611 ،‬الملشثوطي الأدلة{ ‪4‬‬ ‫ظ‪ .‬الجويني التلخيص ‪- .572 :2‬الغَرالي‪ ،‬المستصفى ‪ - .39 :1‬الشوكاني© إرشاد الفحول‪،‬‬ ‫‪ - .1‬الزحيلى‪ ،‬أصول الفقه ‪.154 :1‬‬ ‫‪ _)2‬النسفي" كشف الأسرار‪.5 :2 .‬‬ ‫الراوري‪.371 :2 ،‬‬ ‫عبد الرحمن السيوطي‪ ،‬تدريب‬ ‫‪-(3‬‬ ‫‪ _)4‬أحمد الكندي‪ .‬الملصنفت ‪ - .44 :1‬الشقصي‪ . .‬منهاج الطالبين" ‪.08 :1‬‬ ‫‪ _)5‬السُوفيس السؤالات‘ ‪ _.611‬الملثثوطي‪ .‬الأدلة‪ 4 .‬ظ‪.‬‬ ‫سعيد الجربى‪ ،‬جواب©‪ 421 ،‬و‪.‬‬ ‫‪_)6‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪ _)8‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪471‬‬ ‫الفصل التاني‪ :‬ليا التى‬ ‫‪2‬‬ ‫وسخاء حات(!)‪.‬‬ ‫‪ -‬شروط التواتر‪:‬‬ ‫حدد الوّارجلاني للتواتر شروطا ثلاثة‪ :‬أولها العقل‪ ،‬والثاني المشاهدة‪.‬‬ ‫والثالث العدد‪:‬‬ ‫_ فخبر المجانين والصبيان ومن لا يعقلون لايوثق به‪.‬‬ ‫_ و المشاهدة أن يستند علمهم إلى محسوس إذ الأمور العقلية لا تنقل‬ ‫بالتواتر‪ ،‬وكذا أخبار المقلدين من الأمم للآباء والأسلاف بما ليس لهم به علم‬ ‫ولم يشاهدوه‪.‬‬ ‫_ أما العدد فشرطه أن يكونوا جماعة يستحيل تواطؤها على الكذب‪.‬‬ ‫والخلاف في تحديد هذا العدد كبير بين العلماء‪ .‬وكل استدل لما ذهب إليهك‬ ‫مستانسا بآية أو حادثة ذكرت في القرآن‪ .‬وتراوحت الأقوال بين الأربعة قياسا‬ ‫على شهود الزنا‪ ،‬وبين ثلاثة عشر ومائةث وهم عدد أهل بدر(‬ ‫وحسم السُوفي المسألة أنه «ليس للتواتر عندنا حدا×ه)‪.‬‬ ‫والمعتبر أساسا تحقق الوصف فيه وهو امتناع الاتفاق على الكذب© «ولا‬ ‫يعتبر فيه عدد معين في الأصحا‪.)5‬‬ ‫والتواتر درجة يبلغها الخبر بعد أن يرد من طرق متعددة‪ ،‬أصلها آحاد‪.‬‬ ‫)‬ ‫فياخذ في الترقي حتى يبلغ حدا نحبزم فيه بصدقه واستحالة كذبه‪ .‬وليس العدد‬ ‫واحدا في كل الوقائم‪ ،‬لأن لكل حادثة قرائن تحف بها‪ ،‬وباجتماعها يحصل‬ ‫العلم‪.‬‬ ‫عدد يحصل به التواتر أمر عسير معرفته‪ ،‬لأنا لا نعلم بالتحديد متى‬ ‫‪.‬‬ ‫يحصل لنا ذلك فهو يتدرج في التاكيد بازدياد المخبرين؛ حتى يصير ضروريا‬ ‫السُوفي‪ 6‬السؤالات‘ ‪-.611‬سعيد الجربي‪ ،‬جواب ۔‪ 421‬و‪-.‬السالمي‪ ،‬طلعةث‪ .8 :2‬وانظر‬ ‫‪(1‬‬ ‫ايضا‪ :‬السيوطي‪ ،‬تدريب الراوي ‪.081 :2‬‬ ‫‪ (2‬الوارجلآني‪ .‬العدل والإنصاف ‪- .981 :2‬ينظر أيضا‪ :‬الجويني‪ ،‬الإرشاد‪.414 /314 ،‬‬ ‫‪ _)3‬تنظرَ الأقوال وأدلتها‪ :‬الوارجلآني‪ .‬العدل والإنصافت‪.39 :1‬فما بعد‪ _.‬السالمي‪ .‬شرح‬ ‫‪ .8‬فما بعد‪.‬‬ ‫طلعة الثشمْس۔‪:2‬‬ ‫‪)4‬۔_ السُوفي‪ ،‬السؤالات‘ ‪.61‬‬ ‫؟) السيوطي تدريب الراوي‪.671 :2 ،‬‬ ‫‪571‬‬ ‫لا يمكننا أن نشكك فيه أنفسنا‪ .‬ودرك لحظة حصول اليقين أمر عسيرلا‪.0‬‬ ‫وفي كيفية حصول هذا العلم يفرق ابن بركة بين خبر التواتر وخبر‬ ‫الشهادة؛ بان الحاكم لو وصل إليه دفعة واحدة عشرة آلاف شاهد من العوام‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫فقالوا ‪ :‬رأيناه ميتا‪ ،‬ل تقبل شهادتهم‪6‬‬ ‫رجل غائب‬ ‫على موت‬ ‫يشهدون‬ ‫يقبل إلا بشاهدئ عدل‪ .‬وللعدلين أن يشهدا على صحة الخبر بقول جماعة‬ ‫يسيرة نحو العشرة‪ .‬وأقل ما يكون فوق ثلاثة إذا جاءوا مفترقين بالخبر وتواتر‬ ‫الخبر بهم بما يثبت ذلك في النفس‪.‬‬ ‫أما إذا جاءنا العوام مفترقين بذلك لا يعترض عليهم أحد بتكذيب ما‬ ‫يقولون‪ ،‬ولا يختلف خبرهم‪ ،‬علمنا أن ما نقلوه إلينا صحيح‪ .‬ولو أراد أحد‬ ‫أن يشككنا فيه ما استطاع‪ .‬لبلوغ الخبر درجة اليقين(‪.2‬‬ ‫فخبر التواتر يرد متفرقا‪ ،‬يرويه أفراد آحاد ثم يتنامى الصدق به حتى‬ ‫يبلغ القطع‪ .‬أما الشهادة فترد دفعة واحدة ولابد فيها من عدالة الرواة‪ .‬ولهذا‬ ‫رجح قول من لم يشترط في أهل التواتر إلا الشروط المذكورة من العقل‬ ‫والمشاهدة والعدد‪ .‬أما زيادة شروط أخرى كاختلاف بلدانهم ومواقعهم" أو‬ ‫كونهم مسلمين أو عدولا‪ ،‬فتلك قيود غير معتبرة عند الجمهور<ة)‪.‬‬ ‫‪ -‬القيمة العلمية للتواتر‪:‬‬ ‫تكمن القيمة العلمية للخبر المتواتر في نوع العلم الحاصل به‪ ،‬ودرجته‪.‬‬ ‫فهو يوجب العلم القطعي لدى العقلاء‪ ،‬ويعد مصدرا يقينيا للمعرفة‪ ،‬لا‬ ‫يختلف فيه اثنان‪« ،‬ويشترك في معرفته كل مسلم وكافر ويهودي ونصرانيا(‪.)4‬‬ ‫والخلاف في العلم الحاصل به‪ ،‬أهو ضروري ام نظري؟‬ ‫فقد ذهب كثيرون إلى أنه علم ضروري لا يحتاج إلى مقدمات نظرية‪ ،‬بل‬ ‫يحصل في النفس بداهة‪ .‬وهذا قول أصوليبي الإباضية قديما وحديثا(ة‘‪ ،‬كما‬ ‫فما بعد‪.‬‬ ‫‪.631 :1‬‬ ‫الغرَالى© الملستصفى‪.‬‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركةش التعارف‪.23 /13 ،‬‬ ‫‪ _)3‬الكدمي‪ .‬المعتبر‪ 351 ،‬ظ‪.‬۔المشثوطِي‪ .‬الأدلة‪ 4 .‬ظ‪-.‬السايمي‪ ،‬شرح طلعة الشسْس‪.8 :2 ،‬‬ ‫‪.931 :1‬‬ ‫اللستصفى‬ ‫فما ‪7‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلانى‪ ،‬العدل والإنصاف© ‪.391 :2‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بركة المبتدا‪-.601 ،‬الكدمي المعتبرش ‪351‬ظ‪-.‬الكندي‪ ،‬المصنف© ‪ .44 :1‬الملشثوطي‪٠‬‏‬ ‫‪671‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل اك ف ‪ :‬ليا ‏‪ ١‬لوى‬ ‫‪3:‬‬ ‫ذهب إليه أكثر المعتزلة وجمهور الفقهاء والمتكلمين(ا‪.0‬‬ ‫فمن حصل له العلم بتواطؤ الأخبار وتواترها‪ ،‬فإن علم ذلك لازم له‬ ‫بالاضطرار‪ ،‬لا حيد له عن ذلك ولا اختيارك ولو لم يعلم من أين تاةت إليه‬ ‫تلك الأخبار("‪.‬‬ ‫وذهب أبو الحسين البصري والكعبي إلى أنه يفيد العلم النظري(ة)‪.‬‬ ‫ورد الغزالي هذا الراي بان العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه‬ ‫الشك وتختلف فيه الأحوال‪ ،‬فيعلمه بعض الناس دون بعض‪ .‬ونحن لا نجد‬ ‫انفسنا شاكين في وجود مكة والصين ونحوها من البلدان والأماكن المشهورة‪.‬‬ ‫لحصول التواتر بوجودها‪ .‬فإن كان القصد بالعلم النظري هو هذا‪ ،‬فعلم‬ ‫التواتر ليس نظري(ه»‪.‬‬ ‫وإن كان القصد تشكل مقدمتين في النفس‪:‬‬ ‫إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم واعرافهم‪٥‬‏ وكثرتهم‪ ،‬لا يجمعهم‬ ‫على الكذب جامع ولا يتفقون إلا على الصدق‪.‬‬ ‫والثانية‪ ،‬أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن واقعة معينة‪.‬‬ ‫فالنتيجة هي العلم بصدقهم بناء على هاتين المقدمتين‪.‬‬ ‫فالعلم بالتواتر نظري بناء على هذا التفسير(ثا‪.‬‬ ‫ولكن هذه الصور من القضايا لا تتشكل في النفس عند سماع خبر‬ ‫التواتر‪ ،‬إلا إذا عناها العقل بالتأمل والنظر‪ ،‬ولذلك اتخذ السالمي هذا دليلا‬ ‫على اعتباره علما ضروريا‪ ،‬إذ لو كان نظريا لافتقر إلى مقدمتين كسائر‬ ‫النظريات‪ .‬ولاختلف العقلاء في العلم به‪ .‬والحال خلاف ذلك‘ فدل على أنه‬ ‫الأدلة‪ 4 .‬ظ‪-.‬الوارجلآني‪ ،‬العدل والإنصافت ‪-.981 :2‬السئالمي‪ ،‬طلعةء ‪..31 /21 :2‬‬ ‫!) أبو الحسين البصري المعتمد‪ - .08 :2 ،‬الجويني‪ ،‬التلخيص ‪- .482 :2‬سيف الدين‬ ‫‪.73 :2‬‬ ‫الأحكام‪.‬‬ ‫أصول‬ ‫الآمدي‪ .‬الإحكام ف‬ ‫الكدمي‪ .‬المعتبرث ‪ 351‬ظ‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪ _)3‬أبو الحسين البصري‪ ،‬معتمد‪ 08 :2 .‬فما بعد‪ .‬الغَرالى‪ ،‬المستصفى‪- .231 :1 ،‬الشماخجى‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شرح مختصر العدل والإنصافت ‪05‬ظ‪_ .‬‬ ‫‪ _)4‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى ‪.231 :1‬‬ ‫‪ _)5‬الغرالي‪ ،‬المستصفىح ‪.231 :1‬‬ ‫‪771‬‬ ‫ظ‬ ‫اللاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫علم ضروري لا)‪.‬‬ ‫وجنح الغرَالي إلى التوفيق بين الرأيين بقوله‪« :‬إن الضروري‘ إن كان‬ ‫عبارة عما يحصل بغير واسطة‪.‬كقولنا‪ :‬القديم لا يكون محدثا‪ ،‬والموجود لا‬ ‫يكون معدوما‪ ،‬فهذا ليس بضروري‪ ،‬وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل‬ ‫الواسطة في الذهن فهذا ضروريا(‪.‬‬ ‫وهذا موقف وسط اتخذه الغزالي في القضية‪ ،‬بينما لم يعن الإباضية بدخول‬ ‫هذه المتاهات والافتراضات العقلية‪ ،‬وحسموا الآمر أن علم التواتر ضروري©‬ ‫ومضوا‪.‬‬ ‫غير أن الوارجلاآني ذكر أن «معرفة من حصل له العلم بالخبر المتواتر من‬ ‫جهة الضرورة فهي ضرورية‪ ،‬ومن لم يسمعه إلا نادرا كان كسبيا»«ة‪ 0‬ويرى أن‬ ‫التواتر «أوله كسى وآخره ضروريه‪ .‬وتوقف الآمدي والشريف المرتضى‬ ‫فلم يجزموا في القضية لتعارض الأدلة‪ .'5‬بينما شة السُمَنيةه‘ فشككوا في‬ ‫مدارك العلوم كلهاء وحصروا العلم في الحواس ولم يغن بالرد عليهم من‬ ‫الإباضية إلا أبو المنذر بشير في إشارة عابرة أن «ليس جحد السمنية لعلم‬ ‫الأخبار بمزيل الاضطرار إلى العلم بها‪ ،‬كما لم يكن ذلك في المشاهدات بجحد‬ ‫‪ _)1‬السالمي شرح طلعة الثئمْس‪.31 /21 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الغَرالي‪ ،‬المستصفى‪.331 /231 :1 ،‬‬ ‫الوَارجلانى‪ ،‬العدل والإنصافت ‪.391 :2‬‬ ‫‪_)3‬‬ ‫‪_)4‬الوارجّلآنى‪ ،‬العدل والإنصاف‪.391 :2 ،‬‬ ‫‪ _)5‬الآمدي‪ .‬الإحكامض ‪ .43 :2‬وقد اسهب الآمدي في إيراد أدلة كل قول وتحليلها‪ ،‬ثم خلص‬ ‫إلى الوقف‪ _ .‬الشماخجي‪ ،‬شرح غختصرالعدل والإنصاف اكو‪- .‬السّالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمْس‪،‬‬ ‫‪.21 :2‬‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫بقدم‬ ‫عقائدهم القول‬ ‫ومن‬ ‫بالتناسخ‬ ‫قائلون‬ ‫قوم بالهند دهريون‬ ‫السمنيةء كغْرنية‬ ‫‪_(6‬‬ ‫الفيروزأبادي‪،‬‬ ‫أنظر‪:‬‬ ‫الخمس‪.‬‬ ‫وإبطال النظر والاستدلال‪ ،‬وأن لا معلوم إلا من جهة الحواس‬ ‫القاموس المحيط‪-.632 :4 .‬البغدادي‪ ،‬الفرق بين الفرق‪ - .532.‬الجويني التلخيص هامش ‪:2‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪871‬‬ ‫الفصل التاني‪ :‬دلي التى‬ ‫ج‬ ‫دي‬ ‫السفسطائية(االما»(‪.'2‬‬ ‫مناقششتهتمه(م‪3‬ا)‪ .‬وشمى الغزالى بتحليل مقالتهم ورذ عليها‬ ‫وقد توڵى الجويني‬ ‫وافيا(‪.)4‬‬ ‫رذا‬ ‫وعن أهمية العلم الحاصل بالتواتر نحبد الإمام الكدمي يسمي هذا العلم‬ ‫علم الشهرة ويعده علما يقينيا‪« ،‬فليس لمن له علم ذلك العلم أن يشك فيه‬ ‫ولا يرتاب‪ ،‬ولا يرجع عنه إلى غيره بسبب من الأسباب‪ ،‬ولو شهد على نقضه‬ ‫وقد‬ ‫الثقلان من الجن والإنسس“ ولن يكون ذلك‘ ولكن على سبيل المثال‪...‬‬ ‫قيل إن علم الشهرة أوجب من علم العيان" وأوجب من علم ما وعته الأذنان‬ ‫من المتكلم باللسان" لأنه قد يرتاب فيه المرتاب‪ ...‬ومحال أن تؤدي الشهرة‬ ‫الصحيحة لخلاف ما كان»(‪.)5‬‬ ‫ثم يزيد الأمر توكيدا بأن «هذه الحجة أوجب العلوم واثبتها واوضحها‬ ‫محجة‪ .‬ولا نعلم ف الإسلام حجة أوضح من علم الشهرة‪ ،‬لأنها توجب علم‬ ‫عليه السنوات والشهور‪ .‬وما لا يحيط به‬ ‫ما سلف من الدهور وما مضى‬ ‫الانسان علما)»(‪.)6‬‬ ‫ويتفرع عن كون الخبر المتواتر مفيدا للقطع واليقين أمور‪ ،‬منها‪ = :‬وجوب‬ ‫اعتقاده إن كان من الآمور الاعتقادية‪.‬‬ ‫= وجوب اتباعه إن كان من المسائل العملية‪.‬‬ ‫= تفسيق مخالفه إن كان متأوّلا(‪.)7‬‬ ‫فرقة تنكر حقائق الأشياء وتزعم أنها أوهام‪ .‬وتسمى عنادية‪.‬‬ ‫فرق‪٥‬‏‬ ‫السفسطائية ثلاث‬ ‫‪1‬‬ ‫لا دراية بحقيقة من الحقائق" وتسمى اللا أدرية‪ .‬وفرقة‬ ‫وتقول‬ ‫وفرقة تشك ف حقائق الأشياء‬ ‫تقول ليس للأشياء حقيقة واحدة في نفسها بل حقيقتها عند كل قوم على حسب ما يعتقد فيها‪.‬‬ ‫فهي تابعة للعند وللاعتقاد‪ ،‬وهي تسمى العندية‪- ».‬ابن حزم" الفصل في الملل والنحل‪-.8 :1 :‬‬ ‫الجويني‪ 3 .‬التلخيص‪( 382 :2 .‬هامش)_‪.‬‬ ‫‪ _)2‬أبو المنذر بشير‪ .‬المحاربة‪ 3 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ 3‬الجويني‪ ،‬التلخيص ‪ = .382 /182 :2‬البرهان ‪.201 :1‬‬ ‫فما بعد‪.‬‬ ‫‪231 :1‬‬ ‫الغزالي‪ .‬اللستصفى۔‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪ _)5‬الكدمي‪ .‬المعتبرش مخ=‪ 351‬ظ‪ /.‬مط=‪.68 :1‬‬ ‫‪ _)6‬الكدمي‪ ،‬المعتبرش مخ=‪ 451‬و‪ /.‬مط=‪.68/78 :1‬‬ ‫‪ 7‬الجيطالي‪ ،‬قواعد الإسلام‪-.21 :2 ،‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمْس ‪.74 :1‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪32‬‬ ‫االتلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫‪-5‬خبر الآحاد‪:‬‬ ‫‪ -‬مفهوم خبر الآحاد‪:‬‬ ‫خبر الآحاد هو الخبر المتصل سنده إلى رسول أفنة قه ولم يبلغ حة التواتر‪.‬‬ ‫فما نقله جماعة من خمسةأو ستةمثلا فهو خبر أحاد(!)‪.‬‬ ‫وقد جعله السُوفي واللثثوطِي على ثلاثة أقسام‪ :‬مسند ومرسل‬ ‫ومنقطعة'‪ .‬ويقتصر بحثنا هنا على الخبر المسند أما المرسل والمنقطع فليسا‬ ‫موضع اتفاق بين العلماء في الاحتجاج" وسنخصهما ببعض الحديث في‬ ‫مبحث طرق نقد الرواية‪.‬‬ ‫هذا الخبر المسند جعله الوارجلاني على ضربين‪:‬‬ ‫=ضرب نقلته الصحابة عن رسول النه ة واستفاض به الخبر‪ ،‬وهو‬ ‫دون المتواتر‪.‬‬ ‫دون ذلك‪3‬ا‪.‬‬ ‫= وضرب‬ ‫وقد عرف الشمّاخي الخبر المشهور بأنه «ما زاد على ثلاثة‪ ،‬وتلقته الأمة‬ ‫بالقبول»‪1 )4‬‬ ‫وتعريفه عند الشيخ اطفيش أنه «الحديث الذي رواه جماعة عن الثقاةء‬ ‫واستوى في معرفته الخاص والعام«تا‪ .‬وحكاه مرة عن بعض دون أن‬ ‫يعتمده(‪ ..6‬وهو تعريف غير دقيق‪ .‬ثم أوضحه بتعريف المستفيض أنه «ما شاع‬ ‫من أصل{ وهو الإمام الذي يرجع إليه الناقلون‪ .‬وقد يسمى مشهورا وأورد‬ ‫له تعاريف عدة‪ ،‬واختار منها ما ذكرناه‪.70‬‬ ‫والفرق بين المستفيض أو الخبر المشهور وبين المتواتر أن رواة المشهور في‬ ‫آول القرون يمكن تواطؤهم على الكذب‘ ثم يشتهر الحديث بعد ذلك في‬ ‫‪ _)1‬الغزالي" المستصفى‪.541 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪ _ .611 ،‬الشنوطي‪ 6‬الأدلة ‪ 4‬ظ‪.‬‬ ‫‪ 3‬الوارجلاآني‪ ،‬العدل والإنصافت ‪ _.391 :2‬سعيد الجربي‪ ،‬جواب© ‪ 421‬و‪.‬‬ ‫‪ _)4‬الشئماخجي‪ ،‬شرح المختصر تحقيق مهني التيواجني‪ _.934 ،‬السالمي ‪ ،‬طلعة‪.41 :2 ،‬‬ ‫‪ _)5‬امحمد اطفيش‪ ،‬شرح النيل ‪.463 :2‬‬ ‫جامع الشمل‪.8 .‬‬ ‫امحمد اطفيش‪٥‬‏‬ ‫‪_)6‬‬ ‫‪ _)7‬امحمد اطفيش جامع الشمل ‪.833 /733‬‬ ‫‪081‬‬ ‫القرون التالية‪١‬‏ بينما لا يمكن ذلك في أهل التواتر‪.‬‬ ‫ولا اعتبار بتواتر الأخبار بعد القرن الثالث فإن كثيرا من أخبار الآحاد‬ ‫دخلت حد التواتر بعد ذلك(ا)‪.‬‬ ‫والخبر المستفيض يحصل الظن بصدق رواته الأوائل ثم يزداد رجحان‬ ‫الصدق بدخوله حد التواتر وتلقي الأمة له بالقبول‪.‬‬ ‫وذهب بعض إلى جعل المستفيض من نفس المتواتر حيث كان فيه مزية‬ ‫استفاضةة)‪ .‬ونسب السالمي إلى الشمُاخجي أن ظاهر كلامه يفيد اعتبار‬ ‫المستفيض المتلقى بالقبول مقطوعا بصدقه كالمتواترةا‪ .‬ونص عبارة الشنمُاخي‬ ‫أنه لا يفيد علما إلا بقرينة(‪.)4‬‬ ‫والصواب أنه يفيد علم طمانينة وسكوئا للنفس على ما أدركت فإن‬ ‫أولم‬ ‫كان تواترا أفادها زيادة يقين كما قال الخليل إبراهيم مجيبا سؤال ربه‬ ‫[البقرة‪ .]062 :‬وإن كان آحادا زادها‬ ‫قَلّى ‪:‬‬ ‫طمي‬ ‫تؤمن قَالَ ل ولكن‬ ‫رجحانا لجانب الظن فأفاد حكما دون اليقين وفوق أصل الظن‪.5‬‬ ‫‪ -‬حجية خبر الآحاد‪:‬‬ ‫خبر الآحاد حجة في الدين‪ ،‬وذلك ثابت بطريق النقل‪ ،‬والعقل يقضى‬ ‫إفادته العلم ولزوم ‪ 1‬به‬ ‫بجواز ذلك لا بوجوبه‪ ،‬خلافا للخبر المتواتر فإن‬ ‫ثابت عقلا ومتأكد شرعا بالأدلة الموجبة ن بالأخبار عموما‪ .‬ولذلك‬ ‫يمكننا تجاوزا أن نصف خبر التواتر ضمن الأدلة العقلية‪ ،‬وخبر الآحاد ضمن‬ ‫الأدلة النقلية‪ .‬والقضية اعتبارية لا يحسم فيها بقول جازم‪.‬‬ ‫وأدلة وجوب العمل خبر الواحد أو التعبد بخبر الواحد عديدة ل يختلف‬ ‫الأصُولُون حولهما‪ ،‬وتتلخص في‪:‬‬ ‫ت ما تواتر عن الصحابة واشتهر من عملهم بخبر الواحد في حياة الرسول‬ ‫‪ _)1‬السالمي" شرحطلعة الشئمْس ‪.41 :2‬‬ ‫لوار لني العدل والإنصافؤ ‪ _.391 :2‬سعيد الجربي‪ ،‬جواب© ‪ 421‬و‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3‬السئاليي‪ .‬شرح طلعة الشمُس۔ ‪.31 :2‬‬ ‫المختصر ‪ ،‬تحقيق مهني التيواجتي© ‪.9‬‬ ‫‪ _)4‬الثشمُاخجي‪ © .‬شرح‬ ‫‪)5‬۔ السالمي‪ .‬شرح طلعة الشمس ‪.41 :2‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الاب الأل‪: :‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫وبعد وفاته‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ما تواتر من إرسال النى ثة الأئمة على الصلوات“ والسعاة إلى‬ ‫الصدقات والقضاة في الأحكام والأمراء ف الأجناد وهم آحاد فيأخذ الناس‬ ‫باخبارهم‪.‬‬ ‫‪ :‬أما ما ورد من رة بعض الصحابة لأخبار معدودة فإنما كان لشك في‬ ‫صحتهاك أو إرادة تثبت‪ ،‬أو لمعارضتها لما هو أرجح منها من الكتاب والسنة‪.‬‬ ‫فقضية حجية خبر الآحاد محسومة لا مجال فيها لاجتهاد أو إسهاب©ؤ وقد‬ ‫بسط الإمام الشافعي الحديث فيها في الرسالة وجمع لها من الأدلة ما ليس‬ ‫عليه مزيد(!)‪ .‬وترددت هذه الأدلة نفسها في معظم كتب الأصُول‪ ،‬سواء عند‬ ‫| لإباضية‪ 2‬أم عند غيرهم(‪.)3‬‬ ‫ويختصر الوارجلاني القضية أن «الأصل في المسألة أن أخبار الآحاد مقبولة‬ ‫في نقل الشريعة ومن قصر فهمه عن الحجة وقارنته قرينة الارتياب‪ ،‬فيسعه‬ ‫التوقفؤ ولو كثروا( أي الرواة)‪ ،‬وليس ذلك بقادح في المسلمين«‪.4‬‬ ‫وهذا موقف وسط لا تفريط فيه ولا شطط‪.‬‬ ‫‪ -‬ما يفيده خبر الآحاد‪:‬‬ ‫خبر الآحاد يفيد وجوب العمل‪ ،‬وقد نص ابن بركة «أن خبر العدل‬ ‫مقبول‪ ،‬ويجب العمل به حكماء ولا يوجب علما!(‪5‬ا‪.‬‬ ‫وهو قول الوارجلاني‪ :‬إن الحديث غير المشهور ولا المتواتر لا يوجب‬ ‫العلم ولا القطعده‪ .6‬وإنما هو حجة في العمل لا العلم(‪.70‬‬ ‫وذهب قوم إلى أنه يوجب العلم والعمل‪ .‬وهو قول المحدثين وداود‬ ‫‪ _)1‬الشافعى‪ ،‬الرسالةث ‪.104-174‬‬ ‫‪ _)2‬العوتبي‪ ،‬الضياء‪_.462 /162 :2 ،‬ابن بركةش الجامع ‪-.984 :1‬الوارجلآني‪ ،‬العدل‬ ‫والإنصافؤ ‪-.602/012 :2‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪.02 /51 :2‬‬ ‫‪ _)3‬ينظر‪ :‬الغرَالي‪ ،‬الملستصفى ‪_.551 /641 :1‬الجوينى‪ ،‬التلخيص ‪ 523 :1‬فما بعد‪ - .‬أبو‬ ‫الحسين البصري المعتمكث ‪.601-621 :2‬‬ ‫‪.49 :1‬‬ ‫الررجلانى۔ العدل والإنصاف‬ ‫‪_-)4‬‬ ‫ة)_ ابن بركةةالجامع‪.02 :2 ،‬‬ ‫‪ _)6‬الوارجلاآنى‪ ،‬الدليل والبرهان‪.64 :2.‬‬ ‫‪ 7‬الوَارجلاني‪ ،‬الدليل والبرهان‪:2٬‬‏ ‪.92‬‬ ‫‪281‬‬ ‫الظاهري(ا)‪ .‬ورجحه ابن حزم وأطال ني الاحتجاج له في "الإحكام'‪ ،‬وضعف‬ ‫الرأي الذي لا يعتبر خبر الواحد مفيدا للعملم!ة‪ .‬ومن جهة أخرى كان جواب‬ ‫الجوينى على هذا القول قاسيا(‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬إنه يوجب العلم الظاهر دون الباطن‪ ،‬واستدلوا بقوله تعالى‪:‬‬ ‫لأنة لم يإيكنهةً قن علمه مؤمتن كلا تَتمرهْةَ يل انكتَر ه‪ :‬المتحة‪.]01:‬‬ ‫فعلمنا علم ظاهر لا باطن‪ ،‬وعلم الحقيقة عند اللة‪.‬‬ ‫وعلم الحقيقة يقضي على الظاهر والباطن‪ ،‬ولا يصل إليه لوق" وإنما‬ ‫استاثر ألة به‪ ،‬فلا مدخل له في باب الأحكامافا‪.‬‬ ‫والقول بإفادة خبر الآحاد وجوب العمل دون العلم هو قول الإباضية‬ ‫اتفاقا» وهو قول جماهير علماء الإسلام قديما وحديثاه'‪.‬‬ ‫وذهب الجوينى إلى أن خبر الواحد في أصله لا يوجب علما ولا عملا‬ ‫ولكنه يوجب العمل على الشرائط الى وضعها العلماء لصحته‪ ،‬فإيبابه للعمل‬ ‫لاستناده على الآدلة الموجبة للأخذ ب)‪.‬‬ ‫أما الخبر المتواتر فقال عنه‪« :‬الخبر المتواتر إذا توافرت شرائطه وتكاملت‬ ‫صفاتهؤ استعقب العلم بالمخبر عنه ضرورة‪ .‬وجاحد العلم بذلك جاحد‬ ‫‪ _)1‬احمد شاكر‪ .‬الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث‪.721 /621 .‬‬ ‫‪ _)2‬ابن حزم‪ ،‬الإحكام في أصول الأحكام‪.911-721 :1 ..‬‬ ‫‪ _)3‬قال الجويني‪« :‬اذهبت الحشوية من الحتابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب‬ ‫‪:1‬‬ ‫لا يخفى مَدركه على ذي لب! ورد عليهم ردا قاسيا‪ .‬الجوينى‪ ،‬الرهان‬ ‫العلم‪ 3‬وهذا خزي‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.602 :2‬‬ ‫الوارجلآني‪ .‬العدل والإنصافث‬ ‫‪_(4‬‬ ‫؟) ابن بركة‪ ،‬تقييدات‪ 51 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ )6‬جمع الشيخ سعيد القنوبي _من الإباضية المعاصرين _أقوال هؤلاء العلماء جمعا مستوعباء‬ ‫وذكر ‪ 7‬هذا القول هو حكاية جمهور الأمة كما حكاه‪:‬النووي في مقدمة شرح مسلم‪ ،‬وني الإرشاد‪،‬‬ ‫وني التقريب‪ _ ،‬وإمام الحرمين في البرهانء_ والسعد التفتزاني في التلويحء_ والغزالي في‬ ‫اللستصفى۔_ وابن عبد البر في التمهيدؤ_ وابن الأثير في مقدمة جامع الأصُولء_ وصفي الدين‬ ‫البغدادي الحنبلي في قواعد الأصُولء_ وابن قدامة في روضة الناظرء_ وعبد العزيز البخاري في‬ ‫كشف الأسرار_ وابن السبكي في جمع الجوامعء_ وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت‘_‬ ‫سعيد القنوبي‪ ،‬السيف الحاد‪.7 ،‬‬ ‫والشنقيطي ف مراقي الصعود _ وغيرهم‪.‬‬ ‫‪ )7‬الجويني البرهان‪.883 :1 ،‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫للضرورة‪ ،‬ومتشكك في المعلوم على البديهة'«!‪.0‬‬ ‫وبناء على هذه القاعدة فإن الإباضية لا يرون إثبات العقائد باخبار‬ ‫الآحاد‪ .‬لأن العقائد مبناها اليقين‪ ،‬وخبر الآحاد مبناه الظن‪ ،‬إذ قد يعرض‬ ‫لرواته الغفلة والنسيان" وإن كانوا عدولا ثقاة‪ .‬ولورود التعارض بين أخبار‬ ‫الآحاد‪ .‬ولا يكون التعارض في الأخبار المتواترة‪ ،‬فدل على أن أخبار الآحاد‬ ‫لا تفيد القطع فلا يعتمد عليها في قضايا العقائد(‪ .‬ولأن الصحابة ردوا‬ ‫بعض الأحاديث لا اعتراها من مخالفة لقطعيات القرآن ومتواتر السنة كرة‬ ‫ء م‬ ‫۔لوو‬ ‫۔‬ ‫و‬ ‫م۔‬ ‫عائشة حديث تعذيب الميت ببكاء أهله‪ ،‬لمخالفته للآية ‪ :‬ولا تزر وازرة وزر‬ ‫أترريىل ‪[:‬فاطر ‪ .]81:‬كما رةت حديث قطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب”ة)‪.‬‬ ‫فضلا عن أن تصحيح الأخبار وتضعيفها والحكم بالوضع فيها ونحو ذلك‬ ‫أمور ظنية‪ ،‬فلا يمكن بناء قطعي على أمر قائم على الظن(‪.4‬‬ ‫بل إن كثيرا من الأحاديث رويت بالمعنى والرواة في ذلك متفاوتون في‬ ‫ضبط المعاني لاختلاف مداركهم‪ ،‬ومدى إتقانهم ومعرفتهم باللعةؤ وفيهم‬ ‫الأعاجم ومن لا يحسنون لغة العرب‪ .‬فكان حديث الآحاد مظنة لاحتمالات‬ ‫المعاني فلا يحتج به في القطعيات(‪5‬؛‪.‬‬ ‫وأزاء الاختلاف في ما يفيده خبر الواحد وجدنا أبا حامد العَرَالي يتجه‬ ‫كعادته إلى التوفيق بين الآراءء فحمل قول من ذهب إلى أن خبر الآحاد يفيد‬ ‫العلم‪ ،‬بأنه ربما أراد أنه يفيد العلم بوجوب العمل‪١‬ه‘‪،‬‏ وهذا تكلف في التوجيه‪.‬‬ ‫وظاهر مراد هذا القول إفادة خبر الآحاد العلم القطعي استنادا إلى الآية‬ ‫يفد الخبر العلم‬ ‫‪[ :4‬الإسراء‪ .]63:‬قالوا فلو‬ ‫ما لسى لك يه۔ عل‬ ‫ع ‪+‬‬ ‫ما جاز العمل به‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الجوينى‪ ،‬الإرشاد‪.214 ،‬‬ ‫‪ _(2‬القنوبي‪ ،‬السيف الحاد‪ .31 ،‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ _)3‬ينظر تخريج هذه الأحاديث بدقة في‪ :‬القنوبي‪ ،‬السيف الحاد‪.91.‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫القنوبي‪ ،‬الامام الربيع مكانته ومسنده‬ ‫‪_.)4‬‬ ‫القنوبي‪ ،‬الامام الربيع مكانته ومسنده‪.31 ،‬‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪ _)6‬الغرالي‪ ،‬المستصفى ‪.541 :1‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‏‪ ١‬لوى‬ ‫‪ :‬دلي‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬م ل‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫وهذا غير مسلّم‪ ،‬لأن العمل بخبر الواحد معلوم الوجوب بأدلة قاطعة‬ ‫فوجب العمل‬ ‫وظن الصدق حاصل قطعا‬ ‫أوجبت العمل عند ظن الصدق©‬ ‫عنده قطعا‪ .‬وذلك كشهادة اثنين عدول‘ فإنه يجب العمل بها‪ ،‬وهي لا تفيد‬ ‫علما يقينيا(!)‪.‬‬ ‫ويؤصل ابن بركة هذه القضية بأن «شهادة الشاهدين لا توجب علما‬ ‫بالحقيقة‪ ،‬إلا تقليدا لهما من طريق الشريعة‪ .‬ولو تركنا وصحة اليقين ما صح‬ ‫لنا علم بشهادة الشاهدين‪ ،‬ولا بشهادة عشرة عدول‘ وإنما جواز شهادة‬ ‫الشاهدين من الشريعة لا من طريق العلم)(‪.2‬‬ ‫كما أفاض الإمام السالمي في الرد على القول بإفادة خبر الآحاد العلم‬ ‫لأنه يؤدي إلى الوقوع في التناقض إذ لم يميز أصحابه في الشريعة بين الأمور‬ ‫الاعتقادية الواجب فيها اليقين‪ ،‬وبين الفرعيات التي يكفي فيها غلبة الظن‬ ‫ورجحان الصدقا‪.‬‬ ‫وكثير من أحكام الفقه الإسلامي قائمة على اعتماد أخبار الآحاد‪ ،‬ولو‬ ‫رددناها للزم رة معظم الشريعة‪.‬‬ ‫وتذكر المصادر الإباضية أنه قد تتسع دائرة خبر الآحاد فيعمل به في باب‬ ‫التوحيد عند الضرورة‪ ،‬كان يكون رجل في معزل من الأرض على دين عيسى‬ ‫ث ولم يسمع بمحمد ثة فلقيه أعرابي جافو أو امرأة جافية‪ ،‬فأخبروه بمبعثه‬ ‫فقد بلغته الدعوة ولزمته الحجة‪ ،‬وانقطع عذره‪ .‬فيجب عليه الإيمان‬ ‫و‬ ‫‪ 5‬والعمل يما جاء به‪.)4‬‬ ‫بمحمد‬ ‫غير آن ابن بركة فرّق بين إخبار العدل عما للعقل فيه مدخل وبين ما لا‬ ‫مدخل للعقل فيه؛ فالتوحيد لا يكون العدول فيه حجة دون العقل‪ ،‬وهم‬ ‫الغَرّالي‪ ،‬المستصفى ‪.641 :1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 71‬و‪.‬‬ ‫تقييدات‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ 3‬السُالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪ .02 /51 :2‬وما قاله في منظومته‪:‬‬ ‫وقيل‪:‬لا‪ ،‬وقيل‪ :‬كل قد حصل‬ ‫ولا يفيد العلم لكن العمل‬ ‫أنها ثمرة‬ ‫مع‬ ‫‏‪ ١‬لاين‬ ‫به أصول‬ ‫فأثبتوا‬ ‫ليقين‬ ‫رع‬ ‫بالغ‬ ‫فاختلطلت أصول م‬ ‫عي‬ ‫القط‬ ‫خلاف‬ ‫وقبلوه ف‬ ‫‪)4‬۔ محمد بن الحواري جامع أبى الحواري‪.62 :1 ،‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪"3‬‬ ‫‪ ١‬ل ب اللاأؤل ‪\::‬اجتها دا لتأصيل‪‎‬‬ ‫حجة مع العقل كما لا يكون الواحد حجة ولا الاثنان‪ ،‬إذا كان الخبر بامر‬ ‫يدفعه العقل‪ ،‬فإن قبله العقل جاز العلم به والتدين به ‪.10‬‬ ‫وهنا يغدو الخبر مساعدا للعقل فيما يجوز للعقل النظر فيه‪ ،‬لأنه تارجح‬ ‫بين الصدق والكذبڵ وبين قبوله ورده‪ .‬وميزان العقل ف هذه الحال أدنى إل‬ ‫الصواب‪.‬‬ ‫ولهذه المسألة صلة بمعارضة خبر الواحد للقياس‪ ،‬وهي قضية أثارت جدلا‬ ‫بين الأصوليين" قد نعرض فها في مباحث القياس‪ .‬إلا أن جوهر المشكلة يتعلق‬ ‫بقوة الدليل ومدى إفادة العقل وخبر الآحاد لليقين؛ فالذين قدموا عليه العقل‪.‬‬ ‫شككوا ني العلم الحاصل بهذه الأخبار‪ ،‬للاحتمالات الواردة على طرق‬ ‫ثبوتهاچ وصحة نسبتها إلى رسول ان فقة؛ بينما تمسك المحدثون ۔وهم أشهر‬ ‫من قال بالعمل بخبر الواحد في قضايا الاعتقاد ۔ بدلالة هذه الأخبار على‬ ‫العلم‪ ،‬وقدموها على العقل‪ ،‬متهمين إياه بالقصور بجانب الوحي المعصوم‪.‬‬ ‫والعدل يقضي اعتماد الحديث متى صح سنده إلى البى ثقل‪ ،‬لأنه لا ينطق‬ ‫عن الهوى‪ .‬ولا يختلف في هذه القضية مسلمان‪ .‬ولكن الإشكال حين يعارض‬ ‫الحديث أدلة أقوى‪ ،‬من صحيح المنقول‪ ،‬الثابت بالقرآن أو السنة المتواترة أو‬ ‫اللشهورة؛ أومن صريح المعقول المتفق عليه بين ذوي العقول السليمة‪ .‬هنا‬ ‫يترجح العدول عن هذا الخبر الآحادي‪ ،‬لا ردا للسنة أو إهمالا للنص& بل‬ ‫أخذا بهما بالمعنى الأرجح وإعمالا للنصوص الأقوى؛ الصريحة في دلالتها‬ ‫والتي تقضي بأن لا تناقض في الأحكام ما دامت صادرة من مشكاة واحدة‪.‬‬ ‫وهذا كله عند عدم إمكان الجمع بين النصوص فإذا أمكن الجمع انتفى‬ ‫التناقض وارتفع الإشكال‪ ،‬وكفى الن المؤمنين القتال‪.‬‬ ‫التقييد ‪.6 /433‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ال ف ‪ :‬ليا ‏‪ ١‬رجى‬ ‫‪3:‬‬ ‫البحث الرابع‪ :‬منهج نقد الرواية‬ ‫‪ -1‬أهمية نقل الرواية‪:‬‬ ‫إن الاحتجاج بالخبر متواترا كان أم آحاديا‪ ،‬يعتمد أساسا على صحته‬ ‫مسندا ومتنا‪ 5‬وإذا اعتورته علة كان مردودا‪.‬‬ ‫والإباضيّة عمدوا إلى التثبت في الرواية والتشديد في قبول الأخبار بما‬ ‫جعل نصيبهم منها ضئيلا بالنسبة لغيرهم‪ .‬وقد وضع أئمتهم ضوابط صارمة‬ ‫لتمييز المرويات تحاول التعرف عليها في هذه الصفحات‪.‬‬ ‫ونبادر إلى القول إن منهج نقد الأحاديث لم يكن تلقا فيه بين المسلمين‬ ‫إجمالا‪ ،‬وإن تميز بعضهم بالتشدد؛ وآخرون بالتساهل في بعض الشروط‪ ،‬وكان‬ ‫لهذا أثره في كثير من القضايا الخلافية‪.‬‬ ‫وأئمة الإباضية في الحديث هم‪ :‬جابر بن زيد إمام المذهب‪ ،‬وابو نوح‬ ‫صالح بن نوح الدهان‪ ،‘1‬حيان الأعرج(‘‪ ،‬وأبو سفيان محبوب بن الرحيل‪.‬‬ ‫وكلهم معروفون في مصادر الرجال بالثقة والضبط‪.‬‬ ‫والروايات الحديثية للإباضية دونت في مصادرهم الأولى‪ ،‬وإن ظلت‬ ‫تنائرة بين كتب الفقه والسير والجوابات‪ ،‬فهي بحاجة إلى تقص وجمع‬ ‫وتصنيف(‪.)3‬‬ ‫والعمدة في الحديث عندهم مسند الربيع بن حبيب ذي الأسانيد الثلاثية‬ ‫إذ رواه الربيع عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن‬ ‫أبو سعيد‬ ‫أبو هريرة‪ .‬آنس بن مالك‬ ‫ابن عباسك‬ ‫وهم أساسا‪:‬‬ ‫الصحابة‪.‬‬ ‫!) آبو نوح صالح بن نوح الدهان‪ .‬من البصرة‪ ،‬ومنزله في طيء‪ .‬أخذ العلم عن جابر بن‬ ‫وطبقته‪ - .‬ابن سلام‬ ‫ومن تلامذته الربيع بن حبيب‬ ‫التدريس‬ ‫أبا عبيدة ف‬ ‫زيد‪ .‬كان عالما شارك‬ ‫بدء الإسلام‪- .411 ،‬الدرجينى‪ ،‬طبقات ‪ .452 /112 :2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‪-.301 .‬قال ابن حجر‬ ‫عن صالح الدهان‪ :‬بصري ذكره ابن عدي وقال ليس بمعروف© ونقل عن يحي بن معين أنه قال‬ ‫فيه كان قدريا ويرضى بقول الخوارج‪- .‬ابن حجر‪ .‬لسان الميزان‪.871 :3 ،‬‬ ‫‪ 2‬حيان بن حاجب الأعرج الجوفي‪ ،‬نسبة إلى درب الجوف بالبصرة‪ ،‬روى عن جابر بن زيد‬ ‫وله معه مكاتبات‪.‬وروى عنه قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن جريج وغيرهم‪ .‬عده ابن حبان من‬ ‫تهذيب التهذيب© ‪ - .86 :3‬ابن خلفون‪ 6‬أجوبة‬ ‫اتباع التابعين ووثقه ابن معين‪ _ .‬ابن حجر‬ ‫‪ = .4‬ابن جعفر الجامع ‪ - .102 :5‬الدرجيني‪ ،‬طبقات‘ ‪.572 :2‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫‪; 78/68. (3‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صذيل‬ ‫أجتها‬ ‫تل‪ :‬ا‬ ‫للأي‬ ‫ااب ا‬ ‫ال‬ ‫الخحدري‪ ،‬عائشة‪ ،‬وآخرون‪ ،‬عن رسول ألله ة‪ .‬ومجموع آحاديثه تبلغ الف‬ ‫حديث وخمسة أحاديث‪.‬‬ ‫والربيع نفسه يؤكد أن الروايات المأثورة من الأحاديث الصحيحة عن‬ ‫رسول ألن تخةة تبلغ أربعة آلاف حديث\ منها تسعمائة ف ا لأصول والباقي ف‬ ‫الآداب والأخبار(ا‪.0‬‬ ‫وبنفس‬ ‫الأخرى‬ ‫المسانيد الحديثية‬ ‫ف‬ ‫الربيع موجودة‬ ‫ومادة أحاديث‬ ‫الألفاظ في أحيان كثيرة‪.‬‬ ‫والكتاب يقع في أربعة أجزاء‪ .‬وأصل الكتاب هو الجزءان الأول‬ ‫والثاني‪،‬كان مرتبا على حسب الرواة‪ ،‬دثم أعاد أبو يعقوب الوَارجلاني ترتيبه‬ ‫حينا بالمسند على أساس‬ ‫وفق أبواب الفقه‪ ،‬ولذلك تعددت تسميته فسمي‬ ‫الرواة وحينا آخر بالجامع على أساس الموضوعات‪.‬‬ ‫ثم أضاف الوارجلآني إليه جزءا ضمنه روايات الربيع التي احتج بها على‬ ‫مخالفيه وجزءا رابعا شمل روايات آبي سفيان محبوب بن الرحيل عن الربيع‪،‬‬ ‫وروايات الإمام أفلح بن عبد الوهاب عن ابي غانم بشر بن غامم الخراساني‪،‬‬ ‫ومراسيل الإمام جابر بن زيده‪.‬‬ ‫وتفصيل أحاديث المسند تتوزع على الصحابة كالآتي‪:‬‬ ‫= عن ابن عباس ‪051‬حديثا‪ = .‬عن عائشة ‪86‬حديثا‪ = .‬عن أبي سعيد‬ ‫الخدري ‪ 06‬حديثا‪ = .‬عن أبى هريرة ‪27‬حديثا‪ = .‬عن أنس بن مالك ‪04‬‬ ‫حديثا‪ = .‬مراسيل جابر ‪ 481‬حديثا‪.‬‬ ‫= حديث أبى عبيدة ‪ 88‬حديثا(‪3‬ا‪.‬‬ ‫= مقاطيع الربيع عن الصحابة ‪ 29‬حديثا‪.‬‬ ‫= إضافات الوَارجلانى ‪ 162‬حديثا(‪.)4‬‬ ‫وتحتفظ المصادر الإباضية الأولى بإشارات يسيرة جدا لقواعد رواية‬ ‫شرح المسند ‪.126 /026 :3‬‬ ‫‪- .391‬السالمي‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح ج‪ .2‬ص‬ ‫‪_.(1‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫‪; 09/98. -‬‬ ‫السالمي‪ .‬الجامع الصحيحح المقدمة‪.4 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ص‪. 491‬‬ ‫ج‪.2‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‬ ‫‪_3‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫‪; 98. _(4‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ال ف ‪ :‬ليا ‏‪ ١‬لوى‬ ‫‏‪::‬‬ ‫الحديث وتدوينه‪ ،‬ولكنها دقيقة ومعبرة عن المنهج وتوظيفه منذ عهد مبكر‪.‬‬ ‫وإن كان ثمة نقطة أساسية حسمت كثيرا من الإشكالات حول حجم كتابات‬ ‫الإباضية في علوم الحديث والجرح والتعديل وموازين نقد الأخبار وهو أنهم‬ ‫يعتقدون أن الكذب كبيرة‪ ،‬وأن الكبيرة تخلّد في الناردا'‪ .‬وقد نص النى ة‬ ‫على خطورة الكذب عليه في الحديث المتواتر «من كذب علئ متعمدا فليتبوا‬ ‫مقعده من النار»(‪.)2‬‬ ‫وحتر أئمتهم من ذلك‪ ،‬لأن «الكذب على رسول ألة تة أشنع الكذب‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫واقبحه وأفضحه‪ ،‬والكذب عليه القن هو الإخبار عنه قة بخلاف ما هو به‪.‬‬ ‫فالواجب على المسلم أن يتورع عن رفع الأخبار عنه اناث وعن أفعاله‪.‬‬ ‫وينقل كل شيء منه إلى صيغته ولفظه!(ة)‪.‬‬ ‫وبهذا السبب يعلل الخليلي خلو ساحة الإباضية من الوضاعين‪ ،‬فلم‬ ‫يكونوا بجاجة إلى النظر في الأسانيد وأساليبها‪ .‬وكيفية تلقي الرواية‪ ،‬واكتفوا‬ ‫بعدالة الرواة(‪.)4‬‬ ‫وكان الورع حاجزا للناس عن الرواية إلا اضطرارا‪ .‬ولكن أحوال‬ ‫المسلمين تبدلت بعد الصدر الأول‪ ،‬فتقلَص ظل الورع‪ ،‬ونجم قرن الرضع‪،‬‬ ‫وعمّت الرواية واشتغل بها الناس؛ فاقتضى الحال البحث عن أحوال الرواة‬ ‫واتصال الأسانيد‪.‬‬ ‫وحدد أبو يعقوب الوَارجلأني «آن السنة تحتاج إلى ثلاثة أوجه‪ :‬الأول‬ ‫تخريج المتون" والثاني تصحيح نقلة الحديث‪ ،‬والثالث كيفية اقتباس العلوم‬ ‫من نفس الحديث‪ .‬ومن هذه الوجوه وقع الخلل‪ ،‬وعظم الزلل وهو آفة هذه‬ ‫الأمة دون سائر الأمم‪ ،‬لأن عامة الأمم فرائضها مقصورة مخصوصة وهذه‬ ‫الأمة سلك بها طريقة الاستبداد بالرأي والاجتهاد سلوك الملائكة صلوات‬ ‫للة عليهم‪ .‬طريقة الإلهام فتشعبت عليهم العيون وبغت بهم الميون‪ ،‬فاتسعوا‬ ‫فما بعد‪.‬‬ ‫[)‪ _.‬حول هذه القضية ينظر‪ :‬أحمد الخليلي‪ ،‬الحق الدامغ‪3 ،‬‬ ‫‪ _(2‬سبق خريجه‪.‬‬ ‫‪.062 :2‬‬ ‫‪ _.(3‬القوئبي‪ ،‬الضياء‬ ‫بمسقط عمان‪.‬‬ ‫‪ _)4‬أحمد الخليلي‪ ،‬مقابلة معه يوم ‪ 1‬رَمَضَان ‪01 / 7141‬جانفي ‪7991‬‬ ‫‪981‬‬ ‫ظ‬ ‫الاب الال اول‪ :‬اجتها الأتاصيل‬ ‫في الميدان© وتسابقوا تسابق أفراس الرهان!‪٠0‬‏‬ ‫الحديث المقبول‪:‬‬ ‫‪ -2‬شروط‬ ‫الحديث المقبول يسميه الوارجلاني المسند الصحيح‪ ،‬وهو«ما نقلته الثقاة‬ ‫‪.‬‬ ‫عن الثقاة من طريق او طرق إل رسول اللة ف‪ 5‬ولم يدخلها وهن من جهة‬ ‫دام‬ ‫السند ولا من جهة المتن‪ ،‬ولا ذكمر فيه مجهول ولا ضعيف ولا خلف فيه(ق)‪.‬‬ ‫وصفات الراوي الذي تقبل روايته هي العدالة والضبط‪ .‬وقد فصلها‬ ‫الأصوليون والمحدثون‪ ،‬واتفقوا على معظمها‪ ،‬وإن كان في بعض صورها‬ ‫خلاف يسير‪.‬‬ ‫ومن المفيد إيراد هذه الصفات كما أوردها الإمام السالمي بإيجاز‪:‬‬ ‫‪ =1‬البلوغ‪ :‬فلا تقبل رواية الصبي إلا إذا أداها بعد البلوغ‪.‬‬ ‫‪ =2‬العقل‪ :‬فلا تكليف على الجنون والمعتوه‪ ،‬ولاحجة في كلامهم‪.‬‬ ‫‪ =3‬الضبط ‪:‬بإتقان المعنى عند السماع حتى الآداء‪.‬‬ ‫‪ =4‬الإسلام‪ :‬فرواية الكافر مردودة اتفاقاء وكذا الفاسق‪.‬‬ ‫‪ =5‬المروءة‪ :‬باجتناب المعاصى وأفعال ذوي الدناءات‪.‬‬ ‫‪ =6‬عدم التدليس‪ :‬والتدليس من أنواع الكذب الخفي‪.‬‬ ‫وثمة شروط أخرى هي محل خلاف أيضا{ منها‪:‬‬ ‫‪ =1‬ان لا يعمل الراوي بخلاف ما روى‪.‬‬ ‫‪ =2‬أن لا يترك الأخذ بروايته غيره من العلماء‪.‬‬ ‫‪ =3‬أن لا يتاول الرواية راويها‪.‬‬ ‫‪ =4‬أن لا يكتب الراوي أصله الذي روى عنها‪.‬‬ ‫وكلها تعود إلى ضبط الرواية وصحة ثبوتها وعدم نسخها أو تخصيصها‬ ‫أو غير ذلك من الاحتمالات‪١‬ه)‪.‬‏‬ ‫‪1‬۔_ الوَارجلأني‪ .‬العدل والإنصاف‪.891 /791 :2.‬‬ ‫‪ 2‬الوآرجلأني‪ .‬العدل والإنصافت ‪ _ .491 :2‬اللثثوطي‪ ،‬الأدلةش ‪ 4‬ظ‪_.‬سعيد الجربي‪،‬‬ ‫جوابؤ ‪ 421‬و‪ 421 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)3‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمُس{‪.73 /03:2‬‬ ‫‪ _)4‬ينظر كذلك‪ :‬الغرَالي‪ ،‬اللستصفى ‪.751 /551 :1‬‬ ‫ك[«]<‬ ‫التصل القاني‪ :‬قليل الوحي‬ ‫‪3‬‬ ‫وفني النصوص القديمة للمصادر الإباضية نغبد هذه القيود مجملة‪ ،‬فقد ذكر‬ ‫العوئبي أن العدل إذا رفع الخبر وجب العمل به والتزام حكمه أمرا كان أم‬ ‫نهيا‪ ،‬لأن العدل في هذا حجة(ا)‪.‬‬ ‫ولا يجوز رد الأخبار متى صح نقلها عن أهل البصر وليس لجاهل رة‬ ‫الرواية والأثر‪ ،‬ولا تضعيفها ولا أن ئحمل على غير تاويل الحق‪ ،‬لأن ذلك‬ ‫لأن‬ ‫جهل تأويلها أمسك حتى يمين له الحق من الباطل‬ ‫اتباع للباطل‪ .‬فمن‬ ‫الآثار الصحيحة لها تأويلها الصحيح عند من عرف الحق)‪.‬‬ ‫وسأل أبو غانم الخراساني أبا المؤرج عن حديث معاذ بن جبل عن رسول‬ ‫لله ه في تفصيل زكاة البقر حسب اعدادها وأسنانهاك فقال أبو المؤرج‪:‬‬ ‫"الأثر عند فقائنا الذين ناخذ عنهم ونعتمد عليهم‪ ،‬أن السنة في زكاة البقر‬ ‫كالسنة في زكاة الإبل فيؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل‪ ،‬ويعمل فيها ما عمل‬ ‫في الإبل‪ ،‬وليس بينهما اختلاف‪ .‬وأما حديث معاذ بن جبل عن النبي قمة فالله‬ ‫اعلم به‪ ،‬ولو نعلم أن ذلك عن معاذ عن النبي ثة لأخذنا به واعتمدنا عليه‬ ‫غير أن أصحابنا وأبا عبيدة وجابر بن زيد لم يأخذوا به‪ ،‬وقد بلغهم قول من‬ ‫وصمتا(‪.)3‬‬ ‫فالاعتماد أساسا على صحة الرواية‪ ،‬وإذا وقع الشك فيها رُةت‪ .‬ولا‬ ‫يعني رَذها تكذيب الراوي ضرورة فإن قبول قول العدل واجب©ؤ وريما كان‬ ‫كاذبا أو غالطا‪ ،‬ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما كان صادقه‪.‬‬ ‫وقد كان جابر على نهج أساتذته من الصحابة ينقد الأحاديث إذا رأى‬ ‫فيها قادحا‪ ،‬ولو صحت روايتها حسب الظاهر‪.‬‬ ‫فقد أخرج الربيع «عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال‪ :‬يروى عن عبد‬ ‫الله بن مسعود ليلة الجن في إجازة النى تمت له أن يتوضأ بالنبيذك قد سمعت‬ ‫جملة من الصحابة يقولون‪ :‬ما حضر ابن مسعود تلك الليلة‪ ،‬والذي رفع عنه‬ ‫‪.652‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫الضياء‬ ‫الغقوئبي‪،‬‬ ‫‪)1‬۔_‬ ‫و‪.‬‬ ‫الكدمي‪ .‬المعتبر ‪6‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ 3‬الخراساني المدونة الكبرى‪.472 :1 ،‬‬ ‫‪.551 :1‬‬ ‫الغرالي‪ ،‬المستصقى۔‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التاب الاؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫كذب وانه أعلم بالغيب؛‪.)1‬‬ ‫واعتمد ابن بركة على حديث الا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده‬ ‫بالبيت!( ‪ ،‬وهي رواية متفق على صحتها‪ ،‬يزكيها رواية ابن عمر وغيره أن‬ ‫يجز للحائض ومن كان في معناها أن تنفر حتى تطوف طواف‬ ‫البي تت‬ ‫الصدر«ة)‪ .‬ورة بها ما ذكر من ترخيص النبي للحائض أن تنفر دون طواف‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬إنه خبر لم يصح عند أصحابناك‪` . .‬‬ ‫وذكر ابن جعفر أيضا حديثا نسب إلى البي ثة في أمر الوضوء «واحدة‬ ‫لن قل ماؤه‪ ،‬واثنتان لمن استعجل وثلاث عليهن الوضوء‪ .‬وقال‪« :‬هذا خبر‬ ‫لم نعرفه في الرواية‪ ،‬والنظر لا يوجبه‪ ،‬والسنن تشهد بفساده»(‪.5‬‬ ‫فهذه ضوابط واضحة لتمييز الخبر المقبول من المردود‪.‬‬ ‫الحديث من الثوابت‪،‬‬ ‫ومن هذه النماذج قول ابن بركة‪ :‬وأما آصحاب‬ ‫فإنهم رووا أن أبابكر الصديق قال لغلامه وهو يتسحر‪ :‬أوثق علي الباب‪ ،‬الأ‬ ‫يفجانا الصبحله' وروي عن ابن عباس أنه قال لغلاميه‪ :‬أسقياني فإني أشرب‬ ‫‪ _)1‬الربيع الجامع‪ .‬باب ‪ .42‬ح‪.44 :1 .561‬‬ ‫‪ _)2‬نص الحديث في البخاري (عن ابن عَبَاس رَضبي النه عَنْهمًا قال أمر الناس أن يكون آخر‬ ‫عهدهم مبالبت إلأ أئه خفف عَن الْحَائضَ‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الحج‪، .‬باب طواف الوداع‪ ،‬حديث‪6761:‬‬ ‫‪ _)3‬وورد الأمر عاما دون ترخيص في روايات اخرى وكلها عن ابن عباس‪.‬‬ ‫منها رواية مسلم والدارمي وابن ماجة بلفظ «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت'‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الحج‪ .‬باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض حديث‪.5242:‬‬ ‫الوداع‪ ،‬حديث ‪.5191:‬‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬من كتاب المناسكث باب في طواف‬ ‫© حديث ‪.8603:‬‬ ‫الودا‬ ‫باب طواف‬ ‫المناسكثك‬ ‫كتاب‬ ‫ابن ماجه‬ ‫سنن‬ ‫ولكن ل أجد في الكتب التسعة رواية عن ابن عمر في منع الحائض من النفر حتى تطوف طواف‬ ‫الصدر إلا حديثا ني الموطأء ونصه «عَن ئافم أن عَبْدَاللهبن عُمَرَكان قول الْمَرأة الْحَائض أتي‬ ‫هل بالحج أو الْعْمَرَة إنها هل بحَجَهَا ‪ 5‬عُمْرَتِهَا إذا أرَاةت وَلَكِن لا ئطُوف بالْبێت ولأ بين‬ ‫الصئقًا وَالمَرُوة وَهئَ تنهد الْمَتاميك كُنَهَا م م الناس َيْرَأنها لا تطوف بالبت ولا بَيْنَالصفا‬ ‫وَالْمَروَة ولا ئقرب المنجد حئى َطهْرَ»‪.‬‬ ‫موطأ مالك‪ ،‬كتاب الحجج‪. .‬باب ما تفعل الحائض ف الحجج‪ .‬حديث ‪.557:‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة الجامع ‪.112 :2‬‬ ‫‪.883 :1‬‬ ‫الجامع‪،‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪.32 :2‬‬ ‫الجامع‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(6‬‬ ‫ك‪<]:1‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ 8 ١‬ف ‪ :‬د ليا ‏‪ ١‬لوي‬ ‫‏‪2‬‬ ‫إلى أن تصطلحا(!)‪.‬‬ ‫وعلق على الخبرين قائلا‪« :‬وحاشا لأبي بكر وابن عباس مع ورعهما‬ ‫وزهدهما وعلمهما وما يعلمان من اقتداء الناس بهما‪ ،‬أن تكون فيهما شراهة‬ ‫الأنفس؛ وقلة الصبر على فضل الأكل أوشرب ماء‪ ،‬ولا يصبران على طاعة‬ ‫له وطلب رضاه؛ وخوفا من عقابها(‪.20‬‬ ‫ومباحث توثيق الأخبار ميدان فسيح جدا‪ .‬ولعل من المناسب الاجتزاء‬ ‫منها ببيان أقسام الحديث الضعيف©‪ ،‬وحجية المرسل‪ ،‬ونختم بقضية عرض‬ ‫الحديث على الأصول‪.‬‬ ‫‪ -3‬أقسام الحديث الضعيف‪:‬‬ ‫سبق ابن بركة إلى وضع تقسيم للأخبار صحة وضعفاء تبعه عليه جل‬ ‫اصوليي الإباضية اللاحقين‪.‬‬ ‫افمنها أخبار المراسيل وأخبار المقاطيع‪ ،‬والأخبار الموقوفة‪ ،‬واخبار المتن‪،‬‬ ‫وخبر الصحيفة والخبر الزائد و الخبر الناقص«ق‘‪ ،‬والخبر المعارض لغيره من‬ ‫الأخبار والخبران ييردان من طريق أو طريقين يكون أحدهما خاصا والآخر‬ ‫عاما‪ ،‬والخبران يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا»‪.)4‬‬ ‫وواضح أن التقسيم غير مبني على أساس حديثي باعتبار السند إذ إن‬ ‫الثلاثة الأخيرة تعود إلى تعارض النصوص وطرق الجمع بينها بالتخصييص‬ ‫أو النسخ‪ .‬وإن كان المحدثون يدرجون في مباحثهم علم ناسخ الحديث‬ ‫ومنسوخه‪.‬‬ ‫ويزيد الوارجلاني القسمة تحديدا بجعل الأخبار الواردة عن النبي ة‬ ‫عشرة خمسة منها صحاح وهي‪ :‬الخبر المتواتر واخبار الآحاد وهي الأخبار‬ ‫المسندة‪ ،‬ثم أخبار المراسيلك ثم أخبار الصحيفة‪ ،‬ثم الموقوفة‪ .‬وخمس ضعاف‬ ‫‪ _.)1‬ابن بركة الجامع‪.32 :2 .‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة الجامع‪.32 :2 ،‬‬ ‫‪)3‬۔ وردت العبارة في كل المصادرهكذا‪ :‬والخبر الزائد على الخبر الناقص‪ .‬وهو خطأ‬ ‫ابن بركةش الجامع۔‪ _ .61 :1‬العوئيي‪ ،‬الضياء‪ - .352 :2 ،‬الشقصي‘ منهاج الطالبين‪:1 ،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.67 /57‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫ثثم المناكير ثم‬ ‫ثم المقاطيع© ثثم الشواذ‪،‬‬ ‫الضعيف©‬ ‫ساقطة‪ ،‬وهى‪ :‬الخبر‬ ‫‪.‬‬ ‫المكاذيب( ‪. 1‬‬ ‫ولا حاجة إلى تكرار الحديث عن القسم المتصل تواترا كان أم آحادا‪ ،‬وإنما‬ ‫نعرج إلى بيان الأنواع الأخرى غير المتصلة‪.‬‬ ‫ل أخبار المتن‪ :‬هي التي ترد عن النبي ثلث ولا يذكر من رواها من‬ ‫الصحابة‪ .‬ويعتمد على صحتها(‪.'2‬‬ ‫[] خبر الصحيفة‪ :‬أن يروي الراوي الخبر إلى أن ينتهي به إلى رجل فيقول‬ ‫المذكور البي ف( ‪ . .)3‬ويوضح سعيد الجربي‬ ‫ولم يدرك ذلك‬ ‫عن أبيه عن جده‪.‬‬ ‫شعيب‬ ‫بن‬ ‫كعمرو‬ ‫ل‬ ‫الة‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫يكتبون‬ ‫كانوا‬ ‫الصحابة‬ ‫النوع بأن‬ ‫هذا‬ ‫ل‪ .‬كما استأذن عبد انة بن عمرو بن العاص‬ ‫عن أبيه عن جده عن رسول‬ ‫رسول اللة ان يكتب عنه فاذن له‪ ،‬ولو في حال الغضب‪ .‬وقال له قه‪« :‬فوالذي‬ ‫نفسي بيده‪ ،‬لا يخرج منه( أي من لسانه) إلا الحتق»‪.4‬‬ ‫الصادقة‪.‬‬ ‫بالصحيفة‬ ‫عبد الله بن عمرو بن العاص‬ ‫صحيفة‬ ‫واشتهرت‬ ‫وقال عنها‪ :‬كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول ألله ه اريد حفظه‪.‬‬ ‫ألن‪:‬‬ ‫ورسول‬ ‫اللة ة‬ ‫رسول‬ ‫من‬ ‫سمعته‬ ‫كل شيء‬ ‫تكتب‬ ‫وقالوا‪:‬‬ ‫فنهتني قريش‬ ‫ناأمسكت عن الكتابةى فذكرت ذلك لرسول‬ ‫ن يتكلم ف الغضب والرضا‪.‬‬ ‫نفسي بيده ما خرج‬ ‫فاومأ بإصبعه إلى فيه‪ ،‬وقال‪« :‬اكتب©‪ ،‬فوالذي‬ ‫الة ن‬ ‫منه إلا حقى)(‪.)5‬‬ ‫و‬ ‫‪442‬‬ ‫جواب‬ ‫الجربي‪،‬‬ ‫‪-3 /291 :2‬سعيد‬ ‫‪ _-(1‬الوارجلآني‪ .‬العدل والإنصاف‬ ‫‪04‬‬ ‫اللصنفآ‪1‬‬ ‫‪- .352‬الكندي‬ ‫‪:2‬‬ ‫الضياء‬ ‫‪- .71 :1‬العوئبي‪،‬‬ ‫ابن بركة‪ .‬الجامع‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪- .71 :1‬العوئبي© الضياء ‪- .352 :2‬الكندي‪ .‬اللصنفث‪:1٥‬‏ ‪.04‬‬ ‫ابن بركةء الجامع‬ ‫‪_)3‬‬ ‫الجربي‪ ،‬جواب ‪ 421‬ظ‪.‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫كُلَ شيءء أسلمَعّة من‬ ‫اكتب‬ ‫ونص‪ .‬الحديث‪ ,‬عندد احمدد‪«.‬عَن عبد الله ن عمرو ققال كنت‬ ‫‪)5‬‬ ‫منه‬ ‫والي نهئفسيي بيدرو ما خرج‬ ‫اكَكَب؛‬ ‫قال‬ ‫الله ه‬ ‫لرسول‬ ‫مى ذكرت ذلك‬ ‫حى‬ ‫قانشسنكت‬ ‫والرضا‬ ‫إلا حَقء‪.‬‬ ‫رضي الله عنهما‬ ‫‏‪ ١‬لعاص‬ ‫بن‬ ‫مسنل عبد الله بن عمرو‬ ‫ومن مسنل بي هاشم‪.‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‬ ‫حديث‪.2466:‬‬ ‫آبي المطاع القرشي‪،‬‬ ‫بن‬ ‫ومنهم يحى‬ ‫العلم‪3‬‬ ‫كتاب‬ ‫الصحيحين للحاكم‪.‬‬ ‫على‬ ‫المستدرك‬ ‫‪491‬‬ ‫‪ ١‬لفصل اك في‪ :‬ليا ‏‪ ١‬لوي‬ ‫‏‪7‬‬ ‫وكان غيره من الصحابة يكتبون الحديث عن رسول الك ولكنهم قليلون‪.‬‬ ‫وكره جلهم ذلك خشية الالتباس بالقرآن(ا‪.0‬‬ ‫[] الخبر الموقوف‪ :‬أن يروى الخبر عن الصحابي والتابعي‪ ،‬ويوقف‬ ‫عليهما ‪ ٤‬ولم يبلغ به رسول الن ص تة(‪2). ‎‬‬ ‫وحكمه أنه صحيح لإدراجه ضمن الأخبار الصحيحة والظن بالصحابة‬ ‫أن لا يكذبوا على رسول انةلنا‪ .‬وبخاصة إذا كان ما رووه مما لا يدركونه‬ ‫بعقولهم‪ 6‬ولا يبلغونه إلا بتوقيف من الرسول أو ممن أخذ عنه(ة‪.0‬‬ ‫ل] والأنواع الأخرى تعد من القسم الضعيف‪ .‬والحديث الضعيف ليس‬ ‫بججة في الأحكام‪ ،‬وإن ذهب إلاىلعمل به كثيرون في باب الفضائل إذا كان‬ ‫مندرجا تحت أصل معمول به من أصول الشريعة‪ ،‬وأن‬ ‫ضعفه محتَمَلاؤ وكان‬ ‫لا يعتقد نسبته إلى رسول أفلة جزما‪ ،‬بل يؤخذ به مع الاحتياط{)‪.‬‬ ‫‪ 4‬حجيةالخبر المرسل‪:‬‬ ‫‪ -‬مفهوم المرسل‪:‬‬ ‫عرف ابن بركة الحديث المرسل بان يروي التابعي الخبر عن النبي ثة‪ ،‬ولم‬ ‫يشاهد البي التلة‪ .‬ويجب أن يكون بينه وبين البي ة صحابي فلا يذكره‪ ،‬إما‬ ‫أن يكون قد سمع من الصحابي فاقتصر على ما روى له‪ ،‬ولم يحتج إلى ذكر‬ ‫من أخبره أو أن يكون صح عنده الخبر عن النبي ث بالإخبار عن ذلك‬ ‫حديث‪.723:‬‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬باب من رخص في كتابة العلم حديث ‪.605:‬‬ ‫وحول مزيد من توثيق صحيفة عبد الله بن عمرو‪ ،‬وغيرها‪ ،‬ينظر‪ :‬عجاج الخطيبؤ السنة قبل‬ ‫فما بعل‪.‬‬ ‫التدوين‪8 .‬‬ ‫قبل‬ ‫السنة‬ ‫الخطيب©‘‬ ‫ينظر‪ :‬عحمد عجاج‬ ‫والصحابة‬ ‫عهد النبي هم‬ ‫ف‬ ‫السنة‬ ‫تدوين‬ ‫حول‬ ‫‪(1‬‬ ‫فما بعد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التدوين‬ ‫‪ 2‬ابن بركةش الجامع‪-.71 :1 ،‬الكندي‪ ،‬المصنفث ‪- .93 :1‬الوارجلاني‪ .‬العدل والإنصافت© ‪:2‬‬ ‫‪- 5‬سعيد الجربي۔‪ ،‬جواب ‪ 421‬ظ‪.‬‬ ‫‪ (3‬الوارجلآني‪ .‬العدل والإنصافت‪:2٥‬‏ ‪.691‬‬ ‫‪ _)4‬ابن لصلاح‪ .‬مقدمة علوم الحديث ‪-.39‬السيوطي‪ ،‬تدريب الراوي‪-.992 /792 :1 ،‬‬ ‫د‪.‬يوسف القرضاوي‪ ،‬كيف نتعامل مع السنة النبويةك ‪.37 /07‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الاب اللاؤالل‪:‬اجتها ذ الت صيل‬ ‫‪.) 1‬‬ ‫الصحابى© وسنده إلى النى‬ ‫وهذا التعريف نفسه نجده بالفاظه في المصادر التالية لابن بركة‪.‬‬ ‫وجاء تعريف الواجلاني ختصرا وشاملا بأن «المرسل خبر أسنده الراوي‬ ‫لل رسول أللة } ومعلوم ان الراوي الذي أسنده لم يصحب ولم يدرك‪ ،‬ول‬ ‫تقع له صحبة مع رسول ألة (املنق‪:‬تلة‪ .‬وقد يقع المراسيل في أخبار الصحابة وإن‬ ‫صحبوا‪ ،‬إذا غلم منهم أنهم ل يسمعوا من رسول النه القنا‪ .‬وذلك كرواية‬ ‫ابن عباس وأصاغر الصحابة‪ ،‬يروي بعضهم عن بعض‪.‬‬ ‫وجعل المذثنوطي و السُوفي «المرسل ما روي عن البي قله ولم يتصل‬ ‫سنده‪ ،‬لترك الراوي رجلا في الوسط أو أكثر»‪.4‬‬ ‫وهذا التعريف غير دقيق‪ ،‬إذ يشمل المرسل والمنقطع والمعضلك وتحديد‬ ‫المرسل في اصطلاح الحدثين‪ :‬قول التابعي الكبير قال رسول النه هيه كذا او‬ ‫فعل كذاك فإن انقطع قبل التابعي واحد فمنقطع أو أكثر فمعضللة؛‪.‬‬ ‫وصنف الْنثوطِي المرسل إلى أنواع‪ :‬أقواها إرسال الصحابة بعضهم عن‬ ‫‪ 5‬ومعلوم من حاله أنه لا يروي إلا‬ ‫بعض ثم يليه إرسال التابعي عن البي‬ ‫عن صحابي‪ .‬ثم يليه إرسال من يروي عن صحابي وغيره‪ ،‬وعن تابعي‪ ،‬وترك‬ ‫فيه ولم يذكره(‪.60‬‬ ‫وبهذا ميز المرسل عن غيره وحصر انقطاعه في طبقة الصحابة أصلا‪ ،‬أو‬ ‫التابعين‪ ،‬ولكن في طبقة التابعين لا بعدها‪ .‬فانحسم الاشكال السابق الوارد‬ ‫من عموم التعريف للمنقطع والمعضل‪.‬‬ ‫وهو ما بينه الغزالي بقوله‪« :‬وصورته أن يقول قال رسول ألة من }‬ ‫‪.61 :1‬‬ ‫ابن بركة الجامع‬ ‫‪_)1‬‬ ‫العوئييث الضياء ‪- .352 :2‬الكندي‪ ،‬الملصنفت ‪.93 :1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪ 421‬ظ‪.‬‬ ‫الوارجلآني‪ .‬العدل والإنصافف ‪- .491 :2‬الجربي‪ ،‬جواب‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪ _(4‬الَشتوطِي‪ .‬الأدلة‪ 5 ،‬و‪-.‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.611 ،‬‬ ‫كما ينظر‬ ‫ضبط هذه المصطلحات‪.‬‬ ‫وفيه تفصيل ‪:‬‬ ‫‪.591 :1‬‬ ‫الراوي‪،‬‬ ‫السيوطي‪ ،‬تدريب‬ ‫‪-)5‬‬ ‫أيضا‪ :‬القنوبي‪ ،‬الإمام الربيع مكانته ومسنده‪.061 /551 ،‬‬ ‫المنئنوطي۔ الأدلة ‪ 5‬و‪.‬‬ ‫‪.(6‬‬ ‫‪691‬‬ ‫الفصل التاني‪ :‬ليا الرى‬ ‫‪72‬‬ ‫يعاصرها أو قال من لم يعاصر أبا هريرة‪ :‬قال أبو هريرة»!'‪.‬‬ ‫‪ -‬حكم العمل بالمرسل‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل على أقوال ثلاثة‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أنه حجة مطلقا‪ ،‬وهو قول مالك وابي حنيفة‪ ،‬ومشهور أحمد‬ ‫والجمهور‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أنه ضعيف لا يحتج به‪ .‬وهو مذهب جمهور أهل الحديث ونقاد‬ ‫الآثار‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬أنه يحتج به بشرط أن يعضده ما يقويه‪ ،‬بان يروى مرسلا أو‬ ‫مسندا بطريق آخر‪ ،‬أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء‪ .‬وهو مذهب‬ ‫الشافعي" واختاره الغزالي("‪.‬‬ ‫والإبَاضية مع الجمهور في العمل بالمرسل والاحتجاج به‪ ،‬وفي ذلك يقول‬ ‫السالمي‪:‬‬ ‫فإن يكن من ال صحابي ةبل‬ ‫ومرسل الأخبار فهو المنفصل‬ ‫في التابعئ والصحيح لا يرداةا‪.‬‬ ‫بلا خلاف والخلاف قد ورد‬ ‫فمرسل الصحابي مقبول اتفاقا‪ ،‬وهو محل إجماع بين الصحابة‪ ،‬كإجماعهم‬ ‫على قبول خبر الواحد العدل(ه)‪ .‬ولذلك قال ابن عباس‪ :‬المحن أصحاب‬ ‫ولا يكذب بعضنا‬ ‫نروي عن رسول انة ما سمعنا منبعضنا‬ ‫رسول اللة ة‬ ‫ولا نكذب؛ت'‪ .‬بل إن ابن عباس مع كثرة روايته‪ ،‬قيل إنه لم يسمع من رسول‬ ‫‪ 1‬إلا أربعة أحاديث لصغر سنه‪6‬ا‪.‬‬ ‫‪ )1‬الغرَاليءالمستصفى ‪.961 :1‬‬ ‫‪ 2‬حول الاحتجاج بالمرسل ينظر‪- :‬السيوطي‪ ،‬تدريب الراوي‪.891 :1 ،‬فما بعد‪ - .‬الغزالي"‬ ‫اللستصفى ‪.961 :1‬‬ ‫العَوئيي© الضياءث ‪- .991 :3‬الملشنوطي© الأدلة ‪5‬و‪-.‬۔‬ ‫الموضوع‪:‬‬ ‫ومن المصادر الإباضية الت فصلت‬ ‫الَارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف© ‪-.691 :2‬الساليمي‪ ،‬شرح طلعة الشئْس‪ _.64 /44 :2 ،‬يحي‬ ‫بكوش۔ فقه الإمام جابر‪-.34 :1 ،‬القنوبي‪ ،‬الإمام الربيع ‪.751 /651‬‬ ‫‪ -)3‬السُالمي‪ ،‬شر ح طلعة الشنمْس۔ ‪.44 :2‬‬ ‫‪ _)4‬السالمي‪ ،‬شر طلعة الشئسْسح ‪.64 :2‬‬ ‫‪.491 :2‬‬ ‫والإنصاف‬ ‫لأني العدل‬ ‫لوار‬ ‫‪-)5‬‬ ‫‪ _)6‬الغزآلي‪ ،‬المستصفى‪.071 :1 ،‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫االاجبتالهأيال‪:‬ذالتأصيل‬ ‫والخلاف ف مرسل التابعي‪ .‬والصواب قبوله‪.‬‬ ‫و نص الوَارجلاني‪ :‬أن أكثر العلماء على أن العمل بالمرسل واجب ‪.00‬‬ ‫ومراسيل الإمام جابر كلها صحيحة\ لعدالة جابر‪ .‬بل إنها عند التحقيق‬ ‫أصح من مسانيده‪ ،‬إذ كان الإرسال يلجأ إليه عند تعدد رواة الحديث‪ .‬فقد‬ ‫قال الحسن البصري‪« :‬كنت إذا اجتمع أربعة من الصحابة على حديث أرسلته‬ ‫إرسالا‪ .‬وقال‪ :‬امتى قلت لكم حدثني فلان‪ ،‬فهو حديثه لا غير‪ ،‬ومتى قلت‬ ‫فقد سمعته من سبعين أو أكثر(‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال رسول ‪1‬‬ ‫وقال الأعمش‪« :‬قلت لإبراهيم إذا رويت حديثا عن عبد اللة فاسنده‬ ‫لي فقال إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد اللة‪ .‬فهو الذي روى لي ذلك‬ ‫وإذا قلت قال عبد ألة فقد رواه لي غير واحد(ة)‪.‬‬ ‫وكذلك قال جابر‪ :‬إذا رويت عن واحد سميته وإذا رويت عن جماعة‬ ‫قلت بلغني عن رسول الله)‪.‬‬ ‫فمفهوم المرسل عند هؤلاء التابعين بخلاف ما شاع لدى الناس‪ ،‬وحجته‬ ‫أقوى لثبوت اتضاله وكثرة طرقه‪ ،‬بتصريح هؤلاء التابعين‪.‬‬ ‫بل إن الإمام السالمي اعتبر ر المرسل بدعة حدثت بعد المائتين لما تسرب‬ ‫الوضع والكذب إلى الرواية‪ .‬ومن م فلا وجه لدفعه‪ ،‬وبخاصة مراسيل كبار‬ ‫التابعين‪ ،‬كجابر بن زيد وسعيد بن المسيب ‪5‬؛۔‬ ‫‪ _-(1‬الوَارجلاني‪ .‬العدل والإنصافت ‪.691 :2‬‬ ‫ملا علي القاري؛ شرح شرح نخبة الفكر؛ ‪.304‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عبد العظيم شرف الدين ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد‬ ‫‪_)3‬‬ ‫ط‪ .3‬دار القلم ‪،‬الكويت‘ ‪ .5891 /5041‬ص‪211.‬‬ ‫والتصوف‬ ‫‪ _)4‬قال الربيع بن حبيب‪ :‬حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال‪ :‬بلغني عن رسول الله قة‬ ‫« قوله‬ ‫قال‪« :‬علموا اولادكم القرآن فإنه اول ما ينبغي أن يتعلم من علم النه هوا‪ .‬قال السالمي‪:‬‬ ‫"بلغتي" ‪ .‬في هذه العبارة إشارة إلى أن هذا الخبر انتهى إليه رضي الله عنه من طريق أو طرق يثق‬ ‫بها ويعول عليها" لكنه نسي من أخبره بذلك لكثرتهم أو لكثرة من لقي من الصحابة فلم يمكنه‬ ‫‪.51 :1‬‬ ‫حكم الاتصال! ‪-‬السُالمي© حاشية الجامع الصحيح‪.‬‬ ‫التعيين‪ .‬وبلاغه رضي النه عنه ف‬ ‫‪- .74 :2‬بكوشك فقه الإمام جابر‪.34 :1 ،‬‬ ‫السالمي ‪ .‬طلعة الشمس‬ ‫‪-)5‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ال ف ‪ :‬دلي ‏‪ ١‬لوتي‬ ‫‏‪7‬‬ ‫‪ 5‬عرض الحديث على الأصول‪:‬‬ ‫السنة النبوية وحي من أفا كالقرآنك غير أنها لم يوح بها بلفظها ولم يتعبد‬ ‫بتلاوتها‪ .‬وهي مبينة للقرآن بمختلف وجوه البيان‪ .‬والقرآن قطعي الثبوت جملة‬ ‫وتفصيلا‪ ،‬والسنة مقطوع بها في الجملة‪ ،‬مظنونة في آحادها‪ ،‬فالقطع فيها إنما‬ ‫يصح على الجملة لا على التفصيل‪ ،‬مما جعلها محل بحث ونظر للتاكد من‬ ‫صحة نسبتها إلى رسول اللة هه‪.‬‬ ‫ومن فضل النا أن نالت السنة النبوية حظا فريدا من العناية والاهتمام‬ ‫وعرفت الساحة العلمية الإسلامية عبر تاريخها أعلاما اهتموا بعلم الحديث‬ ‫رواية ودراية‪ ،‬وغربلوا ما بلغهم من الروايات وبينوا أحوال رواتها وعللها‪.‬‬ ‫ووضعوا موازين دقيقةة لتصحيح وتضعيف المرويات‪ ،‬سواء ما تعلق بالأسانيد‬ ‫أم بالمتون‪. .‬وهو ما لم يحظ به كلام بشر في التاريخ غير كلام رسول ال‪ :‬ة‪.‬‬ ‫وقد اهتم المسلمون اهتماما بالغا بتوثيق الأخبار‪ ،‬لأنه لون من إحقاق‬ ‫المحق وإبطال الباطل فضلا عن كونه منهجا سليما؛ ومسلكًا بالغ الأهمية في‬ ‫باں المعرفة والاستدلال‪.‬‬ ‫ومن ضوابط التوثيق عدم مناقضة متن الحديث لقواطع الأدلة وأساسيات‬ ‫الشريعة‪« .‬وذلك يتطلب علما بالقرآن‪ ،‬وإحاطة بدلالاته القريبة والبعيدة‪.‬‬ ‫وعلما آخر بشتى المرويات المنقولة‪ ،‬لإمكان الموازنة والترجيح بين بعضها‬ ‫والبعض الآخر«!)‪.‬إذ إن في السنة متواترا له حكم القرآن وفيها الصحيح‬ ‫الملشهور‪ ،‬وفيها ما دون ذلك مما يكون مجالا للنظر والتمحيص وفق ضوابط‬ ‫توثيق النصوص‪.‬‬ ‫وما كان للسنة المطهرة“ وهى شارحة دستور القرآن ومفصلته‪ ،‬أن تناقضه‪.‬‬ ‫إذ لا يعقل أن يناقض البيان المبين‪ ،‬ولا أن يعارض الفرع أصله‪« .‬فالبيان‬ ‫النبوي يدور أبدا في فلك الكتاب العزيز ولا يتخطاه‪ .‬ولهذا لا توجد سنة‬ ‫صحيحة ثابتة تعارض محكمات القرآن وبيناته الواضحات‪ .‬وإذا ظن بعض‬ ‫الناس وجود ذلك فلا بد أن تكون السنة غير صحيحة أو يكون فهمنا لا‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫!) محمد الغرالي‪ ،‬السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث‘ ‪.51‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫غير صحيح‪ .‬أو يكون التعارض وهميا لا حقيقيا‪ .‬ومعنى هذا أن تفهم السنة‬ ‫في ضوء القرآن)(!)‪.‬‬ ‫هذا منهج سلكه الصحابة رضوان ألة عليهم؛ في حوادث كثيرة مشهورة‪:‬‬ ‫!! فقد رة عمر ننه خبر فاطمة بنت قيس أن البي تت‪ :‬لم يجعل لها نفقة‬ ‫امرأة لا‬ ‫ولا سكنى فقال عمر‪« :‬لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لةقول‬ ‫ندري لعلها حفظت أو نسيتا‪.2‬‬ ‫زا وردت عائشة خبر عمر نه في حديث تعذيب الليت ببكاء أهله عليه‬ ‫وقالت" كما في صحيح البخاري وغيره‪:‬رحم اللة عمر‪ ،‬واله ما حث رسول‬ ‫اللة ه ان ألله ليعذب المؤمنببكاء أهله عليهؤ وقالت‪ :‬حسبكم القرآن إ‬ ‫و م‬ ‫‪ 7‬هو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟ ‪7‬‬ ‫م صم‬ ‫الإسراء ‪.]51:‬‬ ‫ولا ذبزر وازرة وزر أخري‬ ‫لا وورد هذا الخبر من طرق أخرى عن ابن عمر وعنه قالت عائشة‪ :‬يغفر‬ ‫له لأبي عبد الرحمن‪ ،‬أما إنه لم يكن ليكذب ولكن نسي أو اخطاؤ إنما مر‬ ‫رسول ألله على يهوديةثبكى عليهاء فقال‪ :‬إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب‬ ‫قبرها(‪3‬ا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪ _)1‬د‪ .‬يوسف القرضاوي‪ ،‬كيف نتعامل مع السنة النبوية‪.39 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ذكر القنوبي في "السيف الحاد" أنه رواه مسلم ‪ _)0841( 64‬وغيره‪ .‬ونقل عن الدارقطني‪.‬‬ ‫كما ي شرح النووي على مسلم ‪ .59 :01‬قوله‪" :‬وسنة نبينا " زيادة غير محفوظة\ لم يذكرها جماعة‬ ‫القنوبي‪ ،‬السيف الحاد ‪.91‬‬ ‫من الثقاة‪.‬‬ ‫لفظ الحديث عند مسلم‪ :‬فعن أبي إسحق قال كنت م ) الآسنُوَد ;بن ييزية جَالسًا في الْمَسْجد‬ ‫الآغظم وَمَعنَا الشعبي فحَاث الشعبي بحَريث فاطِمَة بنت د قيس أن رَسُوَلَ الله فخ لَمْ يَجْعَل لها‬ ‫قال‬ ‫هذا!‬ ‫وَنلَك ثحَاّثُ‪ .‬ييثل‬ ‫َقَالَ‪:‬‬ ‫قَحَصَبَهُ به‬ ‫حصى‬ ‫الآسنُوذ كفا مر‬ ‫سُكئى ولا نفقة‪ . .‬ن مم أخذ‬ ‫غمر‪ :‬لا ترك كتاب اللهوَسئنة بنا هة لقول ارا لا نذري عا حَفظّت أو نسيتا‪.‬تها السكئى‬ ‫وَالنَمة‪ .‬قال الله عَر وَجَل‪« :‬لآ خرجوهن من بيوتهن وَلاً يخرجن إلا أن يأتين يقاحشة مينة‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الطلاق" باب المطلقة ثلاثا لا تفقة هاء حديث‪.7972:‬‬ ‫ولفظ الترمذي فيه "" لا ندع كتاب اله وسنة نبينا ة لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت"‪.‬‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ء أبواب الطلاق واللعان‪ ،‬باب‬ ‫‪.1 631:‬‬ ‫حديث‬ ‫المطلقة ثلاثا لا سكنى لما ولا نفقة‬ ‫ف‬ ‫ما جاء‬ ‫صحيح البخاري‪ 6‬كتاب الجنائزش باب قول البي ة‪" :‬يعذب الميت حديث‪.0421:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حديث ‪.9951:‬‬ ‫بيكاء أهله عليه‬ ‫صحيح مسلم ‪ ،‬كتاب الجنائز باب الليت يعذب‬ ‫الرخصة ف‬ ‫في‬ ‫ما جاء‬ ‫باب‬ ‫الله قت‬ ‫رسول‬ ‫الجنائز عن‬ ‫الجامع الصحيح‪ . .‬أبواب‬ ‫الترمذي‬ ‫سنن‬ ‫‪002‬‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ن ورةت عائشة أيضا خبر أبي ذر وأبي هريرة أن الني وة قال‪« :‬يقطع‬ ‫الصلاة المرأة والحمار والكلب‪ ،‬ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرّخل؛ا‪ .0‬وروى‬ ‫مسلم انها قالت‪« :‬إن المرأة لدابة سوء! لقد رايئي بين يدي رسول النه ة‬ ‫معترضة كاعتراض الجنازةك وهو يصلى)(‪.2‬‬ ‫تا وفي غيرها من الروايات التي تثبت التزام الصحابة بمنهج عرض الأخبار‬ ‫على القطعيات الثابتة من القرآن والسنة‪.‬‬ ‫لا وعقب ابن بركة على حديث تعذيب الميت ببكاء أهله بأنه اخبر غير‬ ‫موافق لكتاب النه‪ ،‬ولا توجب صحته العقول‪ ،‬ولم ُرذ ورود الأخبار التى‬ ‫الإسراء ‪.[51:‬‬ ‫ينقطع العذر بصحتها‪ .‬قال تعالى‪ : :‬ولا تزر وازرة وذدَ أحَرَي‬ ‫ء س‬ ‫‏‪ ١‬م وو‬ ‫> و‬ ‫وإن كان الخبر‬ ‫ذكره‪ } : :‬فكلا أَحَذْنا يديه ‪[ :4‬العنكبوت‪.]04:‬‬ ‫وقال جل‬ ‫صحيحا{ فوجب التأويل(‪.30‬‬ ‫ثم نبه ابن بركة إلى ما يعرض للرواة من عدم اطلاع على الخبر كاملا‪،‬‬ ‫فيررى ناقصا بما قد يغير معناه‪« ،‬لما يجوز أن يكون البعض من الصحابة علم‬ ‫بالخبر أو بعض الأخبار ولم يستقص في الكل‪ ...‬وقد كان بعض الصحابة‬ ‫يصل إلى البي ث أو الرجل يصل إلى الصحابي‪ ،‬وقد ذكر بعض الخبر‪.‬‬ ‫ومنهم من ينسى من الخبر شيئا‪ ،‬فيغير معناه أو يزيد فيه‪ .‬ومنها ما ينقل على‬ ‫وجه القصص أو لفائدة الأدب أو لغيره»(‪.)4‬‬ ‫البكاء على المليت‪ ،‬حديث‪.369:‬‬ ‫ينظر أيضا‪:‬سعيد القنوبي‪ ،‬السيف الحاد ‪ .91‬وفيه استقراء طرق روايات الحديث‪.‬‬ ‫‪)1‬۔۔ صحيح مسلم‪ .‬كتاب الصلاة‪ .‬باب قدر ما يستر المصلي‪ ،‬حديث‪.128:‬‬ ‫‪ _)2‬ورواه البخاري ومسلم‪« :‬عَن مسروق عَن عاشة وَذكِرَ عندها مَا يقطع الصلة الْكَلب‬ ‫والْحِمَاز وَالْمََاة فقالت عَائِشّة قل شَبْهَتمُونا الحمير والكلاب والله لَقَدُ رأت رَسُول الله ظ‬ ‫صلي‪ .‬وإني عَلّى السرير بيته وبين م القبلة مُضطجعة؛ فتبدو لي الْحَاجَة ة فاكره أن أجْلِسَ قاوؤئ‬ ‫رَسُول الله خة؛ فالسل من عئد ‪ ,‬رجليها صحيح مسلم‪ ,.‬كتاب الصئلاًة‪ ،‬باب الاعتراض بين يدي‬ ‫باب من قال ‪:‬‬ ‫اللصلي‪ .‬حديث ‪ _ .528:‬صحيح ؛ البخاري‪ .‬كتاب الصئلاأةء أبواب سترة ة الملصلي‪،‬‬ ‫حديث‪.105:‬‬ ‫لا يقطع الصلاة شيء‬ ‫ينظر ايضا طرق تخريبه‪ :‬سعيد القنوبي‪ ،‬السيف الحاد‪02 ،‬‬ ‫‪ 3‬ابن بركة الجامعة ‪.924 :1‬‬ ‫‪)4‬۔ ابن بركة الجامع ‪.745:1‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪32‬‬ ‫االتلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫آبي هريرة‬ ‫وي عن عائشة لما بلغها حديث‬ ‫لسماع جزء ا لخبر بما‬ ‫ومل‬ ‫دخل‬ ‫أبو هريرة‬ ‫غلط‬ ‫فقالت‪:‬‬ ‫والدابة والخادما‪،‬‬ ‫الدار‬ ‫ف‬ ‫في ثلاثة‪.‬‬ ‫«الشؤم‬ ‫علئ البي ة وهو يقول‪« :‬لعن النه اليهود تقول‪ :‬إن الشؤم في ثلاثةاا‪ .‬فابو‬ ‫هريرة سمع آخر الخبر(‪.‬‬ ‫أخرى أن عائشة قالت‪« :‬كذب ‪-‬والذي أنزل القرآن على‬ ‫وفي‪7‬‬ ‫محمد‪-‬من حدث هذا عن رسول ألة ء إنما قال‪« :‬كان اهل الجاهلية يقولون‬ ‫الطيرة في الدابة والمرأة والدارا‪ 5‬أثم قرات >‪ ,‬كساببَ من مصيبة ق آ لأرض ولا‬ ‫ق آنشيكم إال فى حتب تن قتل أن تيرارآها كه[الحديد‪.)22]»3:‬‬ ‫ما يقبل من هذه الأخبار وهو أن «الصحيح‬ ‫ولذلك وضع قاعدة "‬ ‫منها ما أيده العمل أو وقع عليه الإجماع لذلكاه‪.4‬‬ ‫ويقرر ا لأصم أن «اكل سنةموافقة للكتاب فهي سنةرسول الة ف! وما‬ ‫خالف الكتاب فهو بدعة لأن الكتاب والسنة متفقان مقرونان»(‪.'5‬‬ ‫نفوسنا‬ ‫تؤكد ف‬ ‫الأخبار (المناقضةة للقرآن)‬ ‫اأآن مثل هذه‬ ‫وينص ابن بركة‬ ‫تكذيبا لهم ي مثلها‪ ،‬وما ينقلونه من الأخبار إلينا مما لا نعلم صحته‪ ،‬ولا دلالة‬ ‫لنا عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب صدقهم فيه)(‪.)6‬‬ ‫!) نص الحديث عند البخاري «عَن عَبْد الله ‪:‬بن عُمَرَ رَضبي النه عنهما أن رَسُول الله ة قال‬ ‫الشوم في الْمَرأة الدار وَالقَرَس‪.٬‬‏‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتان الجهاد والسير باب ما يذكر من شؤم الفرس‪ ،‬حديث‪.3272:‬‬ ‫جلها عن ابن‬ ‫والحديث رواه أصحاب الصحاح والسنن وغيرهم ي ثمانية وعشرين موضعا؛‬ ‫عمر‪ ،‬وليس فيها نسبةالقول لى اليهود‪ .‬بل كلها تجعله من قول رسول الله هذ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪.‬الجامع‪-8 /745 :1 6‬۔العوئبي الضياءض ‪.752 :2‬‬ ‫ذكر أن القصة وجدها عن ابن قتيبة‪ .‬وقد فصل ابن قتيبةة الكلام‬ ‫العوؤئيي‪ ،‬الضياء ‪.7 2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ة أن الميت‬ ‫في توجيه الحديث وأنه لا تتعارض رواياته الصحيحة ماعلقرآن‪ .‬فلم يذكر النبي‬ ‫‪72‬يعذب في قبره‪ .‬وعذاب القبر ثابت بأدلة‬ ‫يعذب ببكاء أهله‪ .‬وإنما ذكر أنهم يبكون عليه والحال‬ ‫كثيرة أوردها ابن قتيبة في أثناء توجيهه لخبر ابن عمر‪- .‬ينظر‪ :‬ابن قتيبة‪ ،‬تأويل مشكل الحديث‬ ‫‪5‬هما بعد‪.‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركةءالجامع‪-8 /745 :1 ،‬۔العوئبي الضياء ‪.752 :2‬‬ ‫‪ _)5‬الأصم البصيرةء ‪ 9‬ظ‪.‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.42 :2 .‬‬ ‫‪_(6‬‬ ‫‪202‬‬ ‫كما يعلق ابن جعفر ا لأزكوي على خبر ورد في الوضوء «أنه واحدة لمن‬ ‫قل ماؤه‪ ،‬واثنتان لمن استعجل وثلاث عليهن الوضوءا‪ ،‬قال‪« :‬هذا خبر لم‬ ‫نعرفه ي الرواية‪ ،‬والنظر لا يوجبه‪ ،‬والسنن تشهد بفساده!«ا)‪ .‬ثم بين أن لو‬ ‫كان الخبر صحيحا لبن الرسول مقدار القليل والكثير وحدد المفروض من‬ ‫السنون‪ ،‬ولم يتركنا في عماية وإشكال‪.‬‬ ‫‪ -‬حديث عرض السنة على القرآن‪:‬‬ ‫نص الخراساني أنه إذا اختلفت الأمة في الأخبار‪ ،‬لم يثبت إلا ما شهد له‬ ‫من بعديك فما جاءكم عني‬ ‫بجديث «إنكم ستختلفون‬ ‫واستدل‬ ‫القياس()‪.‬‬ ‫فاعرضوه على كتاب اللة تعالى ويحديث «ستختلفون بعدي‪ ،‬فإذا جاءكم‬ ‫حديث فرايتموه مضيئا ليس بذي تفاقم ولا تفاوت‪ ،‬فعتّي وإذا رأيتموه غير‬ ‫ذلك فليس عنيا(‪.4‬‬ ‫وقد رة بعض العلماء حديث عرض السنة على القرآن‪ ،‬وقال عبد الرحمن‬ ‫بن مهدي‪:‬إنه من وضع الزنادقة والخوارج‪ .‬وقال الإمام الشافعي‪« :‬ما ررى‬ ‫هذا أحد يثبت حديثه في شىء صر ولا كبُرا«‪5‬ا‪.‬‬ ‫وضع هذا الحديث إلى‬ ‫السباعي فند نسبة‬ ‫مصطفى‬ ‫الدكتور‬ ‫ولكن‬ ‫الخوارج‪ .‬وأورد نصوصا عن العلماء في تبرئة ساحتهم من الوضع‪ ،‬منها قول‬ ‫اليس ف‬ ‫ابي داود‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫لهم وعليهما‬ ‫الصدق‬ ‫إنهم يتحرّون‬ ‫ابن تيمية‪:‬‬ ‫أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج»ه‪.6‬‬ ‫وجاء في مسند الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن‬ ‫!) ابن جعفر الجامعة ‪.883 :1‬‬ ‫‪ )2‬ابن جعفرك الجامع‪.883 :1 ،‬‬ ‫‪ )3‬الخراساني‪ ،‬المدونة الكبرى‪.053 :1 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الخراساني المدونة الكبرى ‪.153 /053 :1‬‬ ‫؟) الشافعي‪ ،‬الرسالة‪ .522 ،‬و ذكر محقق الكتاب أحمد شاكر في الهامش أن «هذا المعنى لم يرد‬ ‫فيه حديث صحيح ولا حسن‪ .‬بل وردت فيه ألفاظ كثيرة‪ ،‬كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف‪.‬‬ ‫سنده‪.‬‬ ‫ف‬ ‫بعض أقوال العلماء‬ ‫وأورد‬ ‫أو ااستشهادا‪.‬‬ ‫منها للاحتجاج‬ ‫لا يصلح شيء‬ ‫حتى‬ ‫الرسالةى هامش ‪.422‬‬ ‫‪ )6‬د‪ .‬مصطفى السباعي‪ ،‬السنة ومكانتها في التشريع ‪ 79‬فما بعد‪-.‬د‪.‬محمد عجاج الخطيب‪،‬‬ ‫السنة قبل التدوين ‪ 402‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الاؤل‪ :‬جنهاذالتاصيل‬ ‫عباس عن البي قةال‪" :‬إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني‬ ‫فما وافقه فعي وما خالفه فليس عني(‪.)1‬‬ ‫فاعرضوه على كتاب الل‬ ‫وذكر القتوبي طرقه إذ وي من طريق علي بنأبي طالب‘ وابن عمر‬ ‫وابي هريرة‪ ،‬وثوبان‪ ،‬وقال‪ :‬وكل طرقه ضعيفة(‪.)2‬‬ ‫وي شرح أبي ستة لهذا الحديث (فما بلغكم عني) قال‪« :‬يعني والثه اعلم‪.‬‬ ‫مما وقع الاختلاف فيه وأما ما وقع فيه الاتفاق عليه فإنه يجب العمل به‪ ،‬ولو‬ ‫خالف بحسب الظاهر الكتاب‪ ،‬فيكون ناسخا عند بعضهم آو شحصصا!(ة'‪.‬ومن‬ ‫ذلك حديث «لا وصية لوارث)»‪ 4‬الذي خصص آية الوصية‪.‬‬ ‫ثم شرح بقية الحديث ( وما خالفه فليس عني) «أي بالنظر إلى ما يرجع‬ ‫إل الإخبار بوقوع شيء او انتفائه‪ ،‬بعدم جواز النسخ فيه‪ ،‬كالأحاديث التي‬ ‫يرويها قومنا في جواز الخروج من النار والرؤية وغير ذلك مما اخبر ألله‬ ‫بخلافه‪ .‬كما هو معلوم‪ .‬وأما ما يرجع إلى الأمر والنهي والتحليل والتحريم‪.‬‬ ‫فيجوز ورود الأحاديث المخالفة لظاهر الكتاب ي ذلك‪ ،‬فتجعل ناسخة أو‬ ‫مخصصة كما تقدمإ كقوله ف‪" :‬أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من‬ ‫حلرما عَلَ طا‬ ‫الطير حراما(ة‘‪ 5‬بعد قوله تعالى‪ :‬ل مر ل لف ‏‪ ٣‬أوحم إ‬ ‫مے مے‬ ‫ج ‪ .1‬ص ‪. 71‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬باب ‪ .6‬حديث‪.04‬‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪_)2‬۔ حديث علي وحديث ابي هريرة رواهما الدارقطني‪ ،‬والبيهقي في "المدخل " مرفوعا‪=.‬‬ ‫وحديث ابن عمر رواه الطبراني في " الكبير"‪ = .‬وحديث أبي هريرة رواه الدارقطني والبيهقي ني‬ ‫"المدخل"ء وابن عدي في "الكامل"‪ .‬والخطيب في "الكفاية"‪ = .‬وحديث ثوبان رواه الطبراني‪ ،‬و‬ ‫‪.21 /1 11‬‬ ‫الإمام الربيع مكانته ومسندهك‪6‬‬ ‫انظر‪ :‬القنوبي‪،‬‬ ‫" المعرفة"‪.‬‬ ‫البيهقي ف‬ ‫أبو ستة‪ ،‬حاشية التزتيب© ‪.74 :1‬‬ ‫‪-)3‬‬ ‫)_ اخرجه اصحاب السنن عن أنس بن مالك وأبى أمامة الباهلى‪.‬‬ ‫سنن ابي داود كتاب الوصايا‪ ،‬باب ما جاء ني الوصية للوارث‪ ،‬حديث‪1052 :‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث‪ ،‬حديث‪.1172:‬‬ ‫سنن الدارقطني‪ .‬كتاب الفرائض والسير وغير ذلك حديث‪.8363:‬‬ ‫ء باب ما جاء لا‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح" أبواب الوصايا عن رسول الله‬ ‫وصية لوارث‪ ،‬حديث‪.7902:‬‬ ‫السنن الكرى للبيهقي‪ ،‬كتاب الإقرارث باب ما جاء ف إقرار المريض لوارثه‪ ،‬حديث ‪.51701:‬‬ ‫نص الحديث عند مسلم «عَن ابن عَبُاس قال نى رَسُول الله فلة عَن كل ذي ناب من‬ ‫‪-)5‬‬ ‫السباع وعن كل ذي مخلب ‏‪ ٤‬من ] الطير‪.‬‬ ‫‪204‬‬ ‫القل التاني‪ :‬دلايزلتى‬ ‫‪:‬ع‬ ‫مفرزة أن يكو مَيسَة أو دما تَسَفُوحًا آ تخحنزر قَإِته يجش أ‬ ‫[الأنعام‪ .] 541:‬فإن ذلك محمول ‪ /‬ما كان قبل نزول‬ ‫تا لأحلَترآله يه۔‬ ‫بقية المحرمات‪ ،‬والحديث محمول على ما كان بعد ذلك لقوله تعالى في بيان‬ ‫‪1‬م عَلَتهُم الْحََجتَ ‪[ :4‬الأعراف‪.)!(]751:‬‬ ‫دور الئي ة‪ :‬إو‪2‬حر‬ ‫وختم أبو ستة شرح الحديث بالتعليق على المأخذ الذى اعترض به على‬ ‫سند الحديث «أنه قد طعن فيه بعض المخالفين فقالوا‪ :‬عرضناه على كتاب‬ ‫ومآ ءاتنكاملنول شذرة وماتمككة‬ ‫ا‪ :‬فوجدناه الفا له‪ 5‬لأن ألة يقول‪:‬‬ ‫أنهنهوا هه (الحشر‪ .]7:‬وجوابه‪ :‬أنه لا ياتي عن الرسول © إلا ما لا‬ ‫مصادمة فيه لأخباره تعالى‪ .‬كما تقدم)(‪.2‬‬ ‫ويخلص بعد هذا التوجيه إلى بيان أن آية الحشر متفقة مع الحديث‪ ،‬لأن‬ ‫ما ثبت يقينا أنه عن رسول الس لا يكون معارضا لا في كتاب أفنة‪.‬‬ ‫ثم أضاف القنوبي «وعلى كل حال فالأمة مطبقة على مقتضى دلالته‪.‬‬ ‫وذلك دليل على صحته وبيان ذلك أن الأمة متفقة على رة الحديث إذا‬ ‫خالف نص الكتاب‘ ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع‬ ‫المعروفة»(‪.)3‬‬ ‫بيد أنه لا يلزم من إطباق الأمة على معنى الحديث صحته بالضرورة‪.‬‬ ‫ومعناه محل إجماع‪.‬‬ ‫موضوعؤ‬ ‫لفظه‬ ‫فكم من حديث‬ ‫ومن ذلك قول الشيرازي‪« :‬إذا رَوَى الخبر ثقة ربةأمور‪ :‬أحدها أن يخالف‬ ‫موجبات العقول‪ ،‬فيعلم بطلانه‪ ،‬لأن الشرع إنما يرد بمجوّزات العقول‪ ،‬وأما‬ ‫بخلافه فلا‪.‬‬ ‫صحيح مسلمإ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان‪ ،‬باب تحريم أكل كل ذي ناب من‬ ‫السباع‪ .‬حديث ‪.8663:‬‬ ‫سنن ابي داود كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع حديث‪.7233:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب الصيد باب أكل حديث‪.2323:‬‬ ‫‪ _)1‬أبو ستة‪ ،‬حاشية الترتيب ‪.84 /74 :1‬‬ ‫‪ _)2‬أبو ستة‪ ،‬حاشية الترتيب ‪.84 /74 :1‬‬ ‫‪ 3‬القنوبي‪ ،‬الإمام الربيع مكانته ومسنده‪.211 ،‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اللتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫والثانى أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة‪ .‬فعلم أنه لا أصل له‪ ،‬آو منسوخ‪.‬‬ ‫والثالث أن يخالف الإجماع‪ .‬فيستدل به على انه منسوخ أو لا أصل له‪ .‬لأنه لا‬ ‫يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وجمع الأمة على خلافه‪.‬‬ ‫والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه‪...‬‬ ‫والخامس أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر‪.)1‬‬ ‫وعن أبي بكر بن الطيب «أن من جملة دلائل الوضع آن يكون مخالفا للعقل‪.‬‬ ‫بجيث لا يقبل التاويل‪ ،‬ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة‪ .‬أو يكون منافيا لدلالة‬ ‫مع إمكان‬ ‫أما المعارضة‬ ‫أو السنة المتواترة‪ ،‬أو الإجماع القطعي‪.‬‬ ‫الكتاب القطعية‬ ‫الجمع فلاه(‪.)2‬‬ ‫وقال ابن الجوزي‪« :‬ما أحسن قول القائل‪ ،‬إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو‬ ‫يخالف المنقول‪ ،‬أو يناقض الأصُول‪ ،‬فاعلم أنه موضوع؛(‪.)3‬‬ ‫هذا عند عدم إمكانية الجمع بين الحديث والأصول القطعية‪ ،‬أما عند إمكان‬ ‫الجمع فلا يرة بحجة التعارض الظاهري‪.)4‬‬ ‫وعودا على بدء غبد الإمام السالمي يحدد مجال تطبيق هذه القاعدة‪ ،‬وهو ما‬ ‫وقع الاختلاف فيه بين الأمة‪« .‬اما المتفق عليه انه عن رسول للة خ فلا يحتاج إلى‬ ‫أو‬ ‫لأنه إما ناسخ‬ ‫الكتاب‬ ‫ظاهر‬ ‫العمل به‪ ،‬وإن خالف‬ ‫بل يجب‬ ‫عرض‬ ‫مخصص ‪...‬ا(‪ .)5‬وهو ما سبق أبو ستة إلى بيانه‪ ،‬فالأمر محل وفاق بين الجميع‪.‬‬ ‫هذا هو الفهم السليم لمعنى عرض الأخبار على القرآن وعلى القطعيات من‬ ‫ا لأصول وليس معناه رد كل حديث خالف ظاهره القرآن© ولو أمكن الجمع بينهما‬ ‫بوجه من وجوه الجمع المعروفة‪ ،‬فإن هذا فهم مردود ومعنى غير مقصود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫©‪.‬‬ ‫‪0 900: 062:‬‬ ‫لانتن لتمتمق للتتنت‬ ‫‪ _)1‬أبو إسحاق الشيرازي" اللمع في اصول الفقه‪.28 ،‬‬ ‫‪ _(2‬السيوطي تدريب الراوي‪- .72 :1 ،‬أحد شاكر شرح ألفية السيوطي ‪- .3‬وذكر النص‬ ‫محمود ربيع في تعاليقه على "فتح المغيث بشرح الفية الحديث" للحافظ العراقي‪.631 :1 .‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫‪ _)3‬أحمد شاكر شرح ألفية السيوطي‪،‬‬ ‫‪ _(4‬واستقصى الشيخ سعيد القنوبي أصحاب هذا القول‪ ،‬ومنهم‪_ :‬الخطيب البغدادي الكفاية‬ ‫في علم الرواية ‪ _.234‬والسيوطي‪ .‬في الفية السيوطي‪ _.98 ،‬ابن القيم‪ ،‬المنار المنيف‪_.44 /34 ،‬‬ ‫ابن حجرا نزهة النظر۔‪-. 021‬ابن كثير© علوم الحديث بتحقيق أحمد شاكر ‪-.4‬الشوكاني‪ ،‬إرشاد‬ ‫الفحول‪-.55 /64 ،‬رشيد رضاء تفسير المنارث ‪-.68 /58 :1‬السالمي‪ ،‬شرح الجامع الصحيح‪.66 :1 .‬‬ ‫الجامع الصحيح‪.66 :1 .‬‬ ‫السالمي شرح‬ ‫‪-)5‬‬ ‫‪602‬‬ ‫التصل التالث‪ :‬كليره الاجماع‬ ‫‪3:‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬دليل الإجماع‬ ‫تمهيد‪ :‬المرجعية التاريخية والإجماع‬ ‫للة ة موثوقة المصادر لاعتمادها على‬ ‫كانت الأحكام في عهد رسول‬ ‫الوحي بنوعيه؛ الكتاب والسنة‪ .‬ولما انقطعت الرسالة‪ ،‬وانتقل الرسول إلى‬ ‫الرفيق الأعلى وجد الصحابة أنفسهم أمام حاجة جديدة لتوثيق أحكام‬ ‫القضايا المستجدة فسلك أبوبكر بالناس منهجا رائدا في تاصيل الأحكام‪.‬‬ ‫فكان إذا عرضت له حادثة سأل الناس هل لأحد علم بها من الكتاب أو‬ ‫السنة‪ ،‬فإذا وجد فيها حكما قضى به‪ ،‬وإن أعياه البحث جمع رؤوس الصحابة‬ ‫كلمتهم على أمر أمضاه‪.‬‬ ‫واستشارهم‪ 6‬فإذا اتفقت‬ ‫وعلى نهج أبي بكر سار خلفه عمر بن الخطابؤ بل إنه منع الصحابة من‬ ‫مغادرة المدينة المنورة ليشاركوه حمل هذه الأمانة الثقيلة‪.‬‬ ‫ثم تبدلت الأوضاع بعد ذلك لا تفرق الصحابة في الأمصار ودعتهم‬ ‫إلى ذلك ضرورة الفتوح والجهاد والقيام بشؤون البلاد الإسلامية المتسعة‬ ‫وتبصير المسلمين الجدد باحكام الدين© فتعددت أقوالهم واختلفت آراؤهم‪.‬‬ ‫وخفت صوت الإجماع الذي كان ملزما في أول عهد الخلفاء الراشدين‪ .‬وتعذر‬ ‫بعد ذلك جمع الفقهاء على قول واحد لفقدان التوجيه الرشيد الذي يحقق‬ ‫هذه الغاية‪.‬‬ ‫وشات الأنظار إلى هذا النموذج العملي للإجماع‪ ،‬والذي تجسد أول مرة‬ ‫في عصر الصحابة‪ ،‬وغدا محور بحث الفقهاء والأصُولنين" بغية تحديد الإجماع‬ ‫مفهوما‪ ،‬وتاصيله دليلا‪ .‬ووضع ضوابطه أركانا وشروطا‪ ،‬حتى يظل مصدرا‬ ‫متجددا للأحكام‪ .‬بل أصبح وسيلة اعتمدها البعض في مسائل عديدة‪ ،‬ادعوا‬ ‫وقوع الإجماع فيها للتدليل على صوابها‪.‬‬ ‫وظل موضوع الإجماع محل جدل بين مفهومه الاصطلاحي الذي يعني‬ ‫اتفاق جميع المجتهدين‪ ،‬وبين الإجماعات الجزئية‪ ،‬وحجية كل منها‪ ،‬كما قامت‬ ‫سوق الجدل حول إمكانية تجدد وقوعه بعد عصر الصحابة‪.‬‬ ‫ولا يزال الموضوع جديدا للبحث ودراسة طرق تحقيق الإجماع في عصرنا‬ ‫‪3‬‬ ‫اللاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫مع اعتبار التقدم المذهل لوسائل الاتصال" إذ أصبح الناس في الأرض ابناء‬ ‫مدينة واحدة بل بيت واحد كبيرا بما يمكن من تحقيق الإجماع بايسر جهد‪.‬‬ ‫وأقصر وقت‪.‬‬ ‫البحث الأول‪ :‬الإجماع بين التصور والواقع‬ ‫‪ -1‬تحديد مفهوم الإجماع‪:‬‬ ‫يتبوا الإجماع المرتبة الثالثة ضمن مصادر التشريع الأصلية المتفق عليها بين‬ ‫المسلمين‪ .‬وهو من الأدلة السمعية أو النقلية‪.‬‬ ‫«فالأصل ثلاثة أقسام‪ ،‬الكتاب والسنة والإجماع»‪.10‬‬ ‫والسمع ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس(‪.‬‬ ‫وتنص المصادر الإباضية «أن الحق كله إنما يدرك من كتاب الة تبارك‬ ‫‪ 5‬أو إجماع المحقين من أمة محمد قة‪ 5‬أو حجة العقل‬ ‫وتعالى" أو سنةرسوله‬ ‫مما وافق هذه الأصول الثلاثةا(ة)‪.‬‬ ‫تحدد‬ ‫وفي هذا النص شبه تعريف للإجماع‪ .‬غبر أن المصادر الأخرى‬ ‫المصطلح واكتفت على عادتها بالمعنى الشائع للكلمة‬ ‫فقد فسر ابن سلام الجماعة بقوله‪« :‬تفسير الجماعة على ما هو قال‪ :‬ما‬ ‫أجمع عليه المهاجرون والأنصار من السنن والشرائع قبل افتراق الأمة فمن‬ ‫خالف ذلك في الحال والسيرة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه‪ ،‬لأنه يقال‪:‬‬ ‫نبا من اتبع‪ ،‬وهلك من ابتدع‪ .‬ولا يوجد الهدى في خلافهم»(‪.4‬‬ ‫فابن سلم بهذا التفسير يؤوصل لحجية ة الامع‪ .‬أو القيمة الشرعية لمسائل‬ ‫الإجماع‪ ،‬ووجوب اتباعها وعدم الخروج عنها‬ ‫بينما يردد ابن بركة مصطلح الإجماع ف جامعه‪ ،‬ويستدل به كثيرا دون‬ ‫أن يتعرض لتحديده بتعريف دقيق‪ .‬ويستعمل أحيانا لفظ الاتفاق بدل‬ ‫الوارجلآني‪ .‬العدل والإنصافت© ‪.81 :1‬‬ ‫‪_ )1‬‬ ‫‪ _2‬الشنوطيء الأدلة [ ظ‪.‬‬ ‫‪.31 :1‬‬ ‫‪ 9‬و‪ 9 /‬ظ‪ - .‬مط=‬ ‫مخ=‬ ‫الكدمي‪ .‬المعتبر‬ ‫‪_-(3‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫بدء الإسلام‬ ‫ابن سلام‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪802‬‬ ‫المتصلصل ا اللتثاالثل‪:‬ث‪ :‬دلإءكليره إ الجاحماع‬ ‫‪2‬‬ ‫الإجماع© من غير إشارة إلى تمييز بين الاصطلاحين في المدلول أو الاستعمال‪.‬‬ ‫ومن موارد اللفظتين في كتابه‪:‬‬ ‫= «ومن حوّل وجهه في الصلاة عن القبلة غختارا لذلك وكان يبد السبيل‬ ‫على الاستدلال عليها فلم يفعل‪ ،‬فسدت صلاته بإجماع الأمة‪ ،‬فإن فعل ذلك‬ ‫في حال الضرورة جازت صلاته بإجماع الأمة‪ ،‬لأنهم أجمعوا أن المحارب يصلي‬ ‫حيث ما توجه(!)‪.‬‬ ‫= «والتسليم على غير العمد لا يقطع الصلاة بإجماع الأمة("‪.‬‬ ‫= «وليس على النساء صلاة الجماعة وسقوط الجماعة على النساء‬ ‫حماء)(‪)3‬‬ ‫اتفق الجميع على جواز العمل القليل في الصلاة‪.‬‬ ‫‪+-‬‬ ‫= «والخصي لا يكون إماما اتفاقا»(ة)‪.‬‬ ‫والتعريف الدقيق للمصطلح نجده عند الوَارجلاني الذي أورد المعنى‬ ‫اللغوي للإجماع ني لغة العرب أنه على وجهين‪:‬ألعزم والاتفاق‪ .‬وقد نطق‬ ‫أنكم‬ ‫القرآن بهما جميعا‪ ،‬في قوله تعالى على لسان يونس‪ 3 :‬اجمعوا‬ ‫وراءكم ‪[ 4‬يونس‪« .]17:‬فإجماعهم أمرهم عزمهم عليه وشركاؤهم اتفاقهم‬ ‫عليه‪ .‬وهذا المعنى الثاني هو المراد بإجماع الأمة عند الفقهاء(‪.(6‬‬ ‫واصطلح أبو عمار عبد الكافي في بعض كتاباته أن مقصوده بالإجماع عدم‬ ‫وجود خلاف في المسألة‪ ،‬فقال‪« :‬إذا قلت أجمعوا عرف أنه ليس في ذلك‬ ‫اختلاف ومتى ذكرت المأخوذ به أو المعمول به أو قريبا من ذلك دل على‬ ‫ااختلاف)‪.)7‬‬ ‫كل زمان من‬ ‫ويتضح المصطلح أكثر عند الكندي أن «ا لإجماع مأنهل‬ ‫ابن بركةش الجامع۔‪.894 :1‬‬ ‫!)‬ ‫ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.305 :1‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.705 :1 ،‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫ابن بركةش الجامع‪.794 :1 ،‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪.705 :1‬‬ ‫‪)5‬ا_ ابن بركة الجامعة‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل والإنصافت© ‪.542 :2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫المواريث ‪2‬‬ ‫اختصار‬ ‫أبو عمار‬ ‫‪_-(7‬‬ ‫)‬ ‫|‬ ‫‪902‬‬ ‫|‬ ‫‪/‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الللاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫المسلمين إجماع‪ ،‬إذا كانوا أهل راي" والاختلاف اختلاف ولو كان رجل‬ ‫واحد سبق على فول‘ وكان عالم أهل زمانه‪٤‬كان‏ حكم سبق على الإجماع‪.‬‬ ‫وكان على من خلفه اتباعه على ذلك‘ وكذلك إن قال ولم ينازعه العلماء في‬ ‫عصره وسلموا لهءكان ذلك إجماعا أيضا!‪.0‬‬ ‫وهذا تحديد دقيق للمصطلح مع بيان إمكانية حصول الإجماع ولو من‬ ‫واحد إذا كان مجتهد زمانه‪ ،‬ولزوم الحجة بقوله على من بعده‪ .‬والقضية مثار‬ ‫جدل بين الأصوليين‪.‬‬ ‫ليعرّفه التلاتي بأنه‪« :‬اتفاق أهل الحل والعقد‬ ‫ويتطور تحديد المصطلح‬ ‫من هذه الأمة على أمر من الأمور الشرعيات والعقليات والعاديات!‪2‬ا‪ .‬وهو‬ ‫المعنى الذي تواضع عليه أهل الأصول مع بعض القيود الأخرى‪.‬‬ ‫وجاء تعريف الشقصي أن الإجماع هو كل قول أو فعل صح لأمة محمد‬ ‫ة! ولا يوجد فيه خالف ههما(‪.)3‬‬ ‫وخلص التعريف لدى المتأخرين إلى أن الإجماع «اتفاق مجتهدي أمة محمد‬ ‫بعد وفاته‪ ،‬ف عصر من الأعصار على أمر من ا لأمور‪.)4‬‬ ‫ف‬ ‫‪ -2‬كيفية حصول الإجماع‪:‬‬ ‫تباينت الأقوال في تصور وقوع الإجماع فذهب بعض إلى أنه يتم‬ ‫باستفاضة القول وانتشاره في الجماعة التي ينسب إليها الإجماع‪ .‬فإذا ثبت أن‬ ‫كل واحد منهم قد قاله‪ ،‬أو قال به بعضهم فلم ينكره الباقون‪ ،‬أضيف فيه‬ ‫القول إلى جماعتهم" على معنى التقرير منهم له والرضى به& وحمل على أن‬ ‫العزيمة قد وقعت منهم بإمضائه فصار ذلك الحكم إجماعا‪.‬‬ ‫وقال قوم‪ :‬معناه من الاجتماع‪ .‬وأن الأقوال لما اجتمعت منهم في حكم‬ ‫‪ _)1‬احمد الكندي" المصنف ‪ _.84 :1‬البوسعيدي" لباب الآثار‪.8 :1 ،‬‬ ‫التلاتي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد ‪.64‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ _)3‬الشقصي‪ .‬منهاج الطالبين‪.68 :1 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الرواحي" نثار الجوهر‪ _.77 :1 ،‬اطفيش‪ ،‬شامل الأصل والفرع‪ _ .9 :1 ،‬السئّالمي‪ ،‬شرح‬ ‫طلعة الشمُصة ‪.56 :2‬‬ ‫‪012‬‬ ‫التصل التالث‪ :‬كليزه الإجماع‬ ‫‪2‬‬ ‫ويت‬ ‫سمي إجماعا(!)‪.‬‬ ‫واحد على وجه واحد‬ ‫ورة هذا القول لأن معنى الإجماع العزم على الأمر والقطع به ومنه قوله‬ ‫‪[ :4‬يونس‪ .]17:‬أي أعزموا عليه وأمضوه‘‪ ،‬واقطعوا به‪.‬‬ ‫تعالى‪ :‬ظ أجمعوا آ ‪2‬‬ ‫الاجتماع(‪.2‬‬ ‫وليس معناه‬ ‫وقالت طائفة إن هذا الإجماع يحصل بتوفيق ألة اهل الاجتهاد للقول‬ ‫الراحد في المسألة فيؤلف بين قلوبهم‪.‬‬ ‫ظهر‬ ‫فإذا‬ ‫ت‬ ‫‪0‬‬ ‫رسول‬ ‫التوقيف من‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫يجتمعون‬ ‫وقالت طائفة‬ ‫ذلك‬ ‫من أجله أجمعوا‪ . .‬من‬ ‫الذي‬ ‫ولو ل نعلم السبب‬ ‫الإجماع علمنا أنه توقيف‬ ‫أنهم أجمعوا آن العبد غير داخل في قوله تعالى‪ :‬و وعقَلآلنَايں حج الميت‬ ‫من اسَمَطَاعَ إإلهه ميلا ‪[ :‬آل عمران‪ .]79 :‬فعلمنا أنه توقيف من الني تة‪ .‬وإن‬ ‫ينقل إلينا لفظ النبي القتلة‪.‬‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬لإجماع أنه إذا نزلت نازلة‬ ‫حصول‬ ‫ويوضح الوَارجلاني تفصيل طريقة‬ ‫فإذا أطبقوا‬ ‫عليهم الاجتهاد أن يجتهدوا‪،‬‬ ‫المشروط‬ ‫فعلى العلماء‬ ‫فيها‬ ‫نص‬ ‫البعض عن رضى كان إجماعا أو أقروا‬ ‫كان إجماعاء وإن تكلم البعض وسكت‬ ‫فاعل ذلك بلا نكير صار إجماعا‪.‬‬ ‫البعض غير رأيهم وسكت كان آثما وكان إجماعاء لأن الدنيا‬ ‫وإن رأى‬ ‫بالظواهر‪ ،‬وفي الآخرة تبلى السرائر‪.‬‬ ‫ومن سكت مجتهدا في طلب الأدلة يراعى ما لم ينقض العصر أو يصرح‪.‬‬ ‫وأما فيما يتعلق بالدين فلا يسعه السكوت إن ظهر له علم وعنده فيه‬ ‫فربما يبسط له‬ ‫غير أكيد‬ ‫شيء‬ ‫كان‬ ‫وأما إن‬ ‫النهي عن ذلك‪.‬‬ ‫لورود‬ ‫خبر‬ ‫العذرءكما جرى لابن عباس مع عمر في قضية العوله‪.‬‬ ‫ا)_ باد بن موسى الأكلةش ‪ _.211‬الكندي" المصنف© ‪.05 /94 :1‬‬ ‫‪ _)2‬باد بن موسى الأكلةؤ ‪ _.211‬الكندي‪ ،‬المصنف© ‪.05 :1‬‬ ‫٭ العبارات متطابقة في هذين المصدرين ولكن الأخطاء كثيرة جداء صححناها بالمقابلة بينهما‪.‬‬ ‫وهذا من عوائق عملنا‪.‬‬ ‫‪ )3‬العوئبي‪ ،‬الضياء‪ _.71 :3 5‬نباد بن موسى الأكلة‪ _.111 ،‬الكندي‪ ،‬المصنفت© ‪ .94 :1‬٭‬ ‫وهناك ايضا تصحيف كبير في الفقرتين المتطابقتين من هذين المصدرين‪.‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.852 :2‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االتلاابؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫فقد ادرج في الإجماع كل صوره القولية والسكوتية‪ ،‬ولم يضيق الأمر في‬ ‫إثبات الإجماع حتى تتضح آراء العلماء نطقا أو إقرارا‪ .‬كما ميّز بين القضايا‬ ‫الاجتهادية الى يبسط فيها الأجل للتفكير‪ ،‬وبين قضايا الديانة التى لا يسع‬ ‫فيها السكوت عند قيام الدليل‪.‬‬ ‫‪ -3‬أقسام الإجماع‪:‬‬ ‫قسنّم اصوليّو الإباضية الإجماع تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة‪:‬‬ ‫» نهو من حيث العموم والخصوص نوعان‪ = :‬إجماع تستوي فيه العامة‬ ‫والخاصة‪ .‬وذلك كاعداد الصلوات والركاة‪= .‬إجماع تنفرد به الخاصة‪ ،‬وهم‬ ‫العلماء‪ ،‬ويختص بالمسائل النوازل!‪.0‬‬ ‫و‏‪٥‬من حيث كيفية وقوعه‪ ،‬فيه أنواع‪:‬‬ ‫= نوع يكون من جهة القول والفعل معا‪.‬‬ ‫= ونوع من جهة القول وحد أو الفعل وحده وذلك بان يطبقوا على‬ ‫قولا‪ ،‬أو يطبقوا عليه فعلا‪.‬‬ ‫شيء‬ ‫وهذان لا يشترط فيهما انقراض العصر لتحقق حصول الاتفاق فيهما‬ ‫بصورة جلية‪.‬‬ ‫= ونوع ثالث يكون من جهة قول البعض وسكوت الباقين أو فعل‬ ‫البعض وسكوت الباقين‪ .‬وهو ما اصطلح عليه بالإجماع السكوتي‪ ،‬وفيه‬ ‫خلاف في حجيته للاحتمال في تحقق وقوعه(‪.20‬‬ ‫فمن نفى حجيته استند إلى أنه لا ينسب لساكت قول‪ .‬وسكوت بعض‬ ‫المجتهدين لا يدل على موافقتهم من تكلم في المسألة‪ ،‬إذ قد يعتقد الساكت‬ ‫جواز الخلاف فيها‪ ،‬وأن كل مجتهد مصيب‪ ،‬أو لوجود مانع يحول دون إظهاره‬ ‫المخالفة‪ .‬وهو ما حصل لابن عباس مع عمر في قضية العول‪ .‬فالسكوت‬ ‫خارم للإجماع وليس مثبتا له(‪.3‬‬ ‫‪ 5‬و‪.‬‬ ‫الأدلة‬ ‫‪ -‬لوطي‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫السؤالات‬ ‫السُوفي‪6‬‬ ‫‪_.(1‬‬ ‫‪ 2‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪ - .611 ،‬اللثنوطي‪ .‬الأدلة‪ 5 .‬و‪ -.‬الوارجلانى۔ العدل والإنصاف© ‪:2‬‬ ‫َ‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ _)3‬الغرالي‪ ،‬المستصفى‪.291 /191 :1 ،‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‏‪72‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬ت لك ‪ :‬كليا ‏‪ ١‬لإجماع‬ ‫وذهب جمهور الإباضية إلى اعتبار الإجماع السكوتي حجة لأن العالم يحرم‬ ‫عليه تضييع الاجتهاد والسكوت بعد التبصرة‪ ،‬لحديث عبادة بن الصامت‬ ‫«بايعنا رسول الله ة على السمع والطاعة في المنشط والمكره‪ ،‬وأن لا ننازع‬ ‫الأمر أهله‪ ،‬وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا‪ ،‬لا نخاف في النه لومة لائم‬ ‫"‪ .‬أما إن تبين أن سكوت الساكت كان عن عذرك أو حياء‪ ،‬فيعتبر علة‬ ‫الإجماع(‪.22‬‬ ‫مقبولة تمنع من حصول‬ ‫قال القطب اطفيش‪« :‬واختلف نفي الإجماع السكوتي© ففيه خلاف©‪،‬‬ ‫والصحيح أنه حجة لأن سكوت باقيهم على ما حكم به بعضهم مع قدرتهم‬ ‫كالنطق بتصويبهما(‪.)3‬‬ ‫ودلالة الإجماع القولي قطعية ودلالة السكوتي ظنية‪ ،‬فهو مثل خبر‬ ‫الآحاد يوجب العمل دون العلمه)‪.‬‬ ‫بعد تحديد مفهوم الإجماع وكيفية حصوله نظريا‪ ،‬ئرد علينا أسئلة ملحة‬ ‫على الصعيد العملي‪ :‬فمن هم أهل الإجماع؟ وهل يشترط لتحقيق الإجماع‬ ‫حصول الاتفاق التام؟ وهل يتم ذلك في لحظة واحدة‪ ،‬أم في فترات متباعدة؟‬ ‫وما حكم من رجع عن فتواه قبل حصول الاتفاق؟ أو بعده؟‬ ‫وما هو مفهوم العصر في باب الإجماع؟ وبناء على هذا‪ :‬هل يعتد بخلاف‬ ‫التابعي في إجماع الصحابة؟‬ ‫!) صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الأحكام باب‪ :‬كيف يبايع الإمام الناس‪ ،‬حديث‪.5976:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الإمارة‪ .‬باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‪ ،‬حديث‪.5153:‬‬ ‫‪ 2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.262 :2‬‬ ‫‪)3‬۔ اطفيش‪ ،‬شامل الأصل والفرع‪.01 :1 ،‬‬ ‫‪ )4‬يلخص السالمي رأي الإباضية في أنواع الإجماعض ودلالاتها وما يوجبه كل نوع منها بقوله‪:‬‬ ‫م‬ ‫منا على بيان نوع حك‬ ‫إجماعنا اتفاق أهل العلم‬ ‫عليه أو تواطات أفعاله م‬ ‫كا إذا ا اتفقت أقوالهم‬ ‫وسكت البعض فدون الأول‬ ‫وإن يقل به ضهم أو يعمل‬ ‫وتارك القطعئً صار فاسة ا‬ ‫وسمه القطعي أعني ال سابق‬ ‫وابق من خالف في الإي ان‬ ‫وباا سكوتي ف سم الثا ي‬ ‫عرأل‬ ‫م خب‬‫ل في‬ ‫اكما‬ ‫ا‬ ‫ظ‬ ‫لكنه يو جب نفس الحمل‬ ‫السُالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪" .56 :2‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صذيل‬ ‫ت‪ :‬ا‬ ‫أجتها‬ ‫للأل‬ ‫الل‬ ‫ااب ا‬ ‫تلك وغيرها أسئلة نحاول بسط آراء الإباضية فيها قدر المستطاع‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬أركان الإجماع‬ ‫للإجماع ركنان‪ :‬المجمعون‪ ،‬ونفس الإجماع‪.‬‬ ‫‪ -1‬الركن الآول‪ :‬اهل الإجماع‬ ‫والمجمعون هم أمة محمد ثة التي قال عنها‪« :‬لا تجتمع أمتي على‬ ‫ضلال!(‪.)1‬‬ ‫وقد توسع بعضهم فجعل أمته كل مأنرسل إليهم من الإنس والجن‪.‬‬ ‫وهو قول مردودا إذ المقصود أمة الإجابة لا أمة الدعوة‪.‬‬ ‫وحصرها بعض في من آمن به وصدقه‪ ،‬وتلك هي أمة الواب‬ ‫وقيدها آخرون بالصالحين من المؤمنين مككْتكَنمتْم حرمة أنتجت للتاير‬ ‫تموت باالمعروف وَتَنَهَورك عن المنكر ۔وَءنوَمئودياللهته ‪[ 4‬آل عمران‪:‬‬ ‫‪ .]011‬ولكلا‪ :‬أدلته فيما ذهب إليه(‪.2‬‬ ‫ا)_ ورد الحديث بألفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫لفظ الترمذي‪« :‬عن ابن عمر ‪ ،‬أن رسول الله هة قال ‪« :‬إن النه لا يجمع أمتي‪ .‬أو قال ‪ :‬أمة محمد‬ ‫على ضلالة ‪ 0‬ويد الله مع الجماعة ‪ 6‬ومن شذ شذ إل النار"‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ش باب ما جاء في لزوم‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح‪ ،‬أبواب الفتن عن رسول النه‬ ‫حديث ‪.4412:‬‬ ‫الجماعة‬ ‫ولفظ الحاكم‪ :‬اعن ابن عمر ‪ .‬قال ‪:‬قال رسول النه ة‪ « :‬لا يجمع النه أمتي على الضلالة أبداا‪.‬‬ ‫القرشي‪،‬‬ ‫المطاع‬ ‫آبي‬ ‫بن‬ ‫ومنهم يحى‬ ‫العلم‪،‬‬ ‫للحاكم‪ . .‬كتاب‬ ‫الصحيحين‬ ‫على‬ ‫المستدرك‬ ‫حديث ‪.753:‬‬ ‫عن البي خة أنه قال ‪«:‬اثنان خير من واحد ‪ ،‬وثلاثة خير من اثنين ©‬ ‫ولفظ أحمد‪« :‬عن ابي ذر‬ ‫وأربعة خير من ثلاثة } فعليكم بالجماعة ‪ .‬فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى‪.‬‬ ‫مسند احمد بن حنبل‪ ،‬مسند الأنصار حديث أبي ذر الغفاري حديث‪.86702:‬‬ ‫ولفظ الطبراني‪« :‬عن ابن عمر ‪ ،‬قال ‪:‬قال رسول النه هة‪« :‬لن تيتمع أمتي على الضلالة أبدا }‬ ‫فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة'‪.‬‬ ‫المعجم الكبير للطبراني‪ ،‬من اسمه عبد النه‪ ،‬ومما أسند عبد النه بن عمر رضي الثه عنهماء عمرو‬ ‫بن دينار‪ .‬حديث‪.50431:‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.352 :2‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬كت لك ‪ :‬كليا‪ :‬‏‪ ١‬لإجماع‬ ‫‪83‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫والمتفق عليه أن المقصود باهل الإجماع كل مجتهد مقبول الفتوى‪ .‬والمتفق‬ ‫على عدم اعتباره الصبيان والمجانين‪ .‬وبين الطرفين غبد الفقيه غير المجتهد‪،‬‬ ‫والعامي‪ ،‬والأصولي غير الفقيه‪ ،‬والمجتهد الفاسق والمبتدع©‪ ،‬والناشئع من‬ ‫التابعين في عصر الصحابة(!)‪.‬‬ ‫فهل يعتد بوفاق هؤلاء وخلافهم في حصول الإجماع؟ تلك قضايا خلافية‬ ‫اسالت من حبر الأصوليين الشىء الكثير‪.‬‬ ‫الآمة في قوله قة‪« :‬لا تحبتمع أمتي على ضلالا(ة‪ .‬أن‬ ‫وفسر أبو ستة‬ ‫"المراد بالأمة من ينعقد الإجماع باتفاقهم" كما هو ظاهر لأن اتفاق غير العلماء‬ ‫‏‪ ١‬يكون حجةا(‪.)3‬‬ ‫وحدد العَوئيي من يتناولهم لفظ الأمة في الحديث بانهم «الذين اتبعوه‬ ‫وسلكوا سبيله ولم يخالفوه وليس أمته كل من صلى وصام‪ .‬ولذلك قال‬ ‫فت‪ :‬اليس منا من غشنا‪ .)4‬وتبرا من أقوام يذادون عن حوضه يوم القيامة‬ ‫لأنهم أحدثوا من بعده‪ ،‬فيقال لهم‪ :‬فبُعدًا فسُحقاة'‪.‬‬ ‫‪.181 :1‬‬ ‫‪ _.)1‬الغرَالي‪ ،‬الملستصفى‪.‬‬ ‫‪ 2‬سبق تخريبه قريبا‪.‬‬ ‫‪ -(3‬أبو ستة‪ ،‬حاشية الترتيبث ‪.74 :1‬‬ ‫‪ )4‬رواه بهذا اللفظ أحمد والحاكم عن أبي هريرة‪.‬‬ ‫ثابت‬ ‫ابي‬ ‫بن‬ ‫حبيب‬ ‫وأما حديث‬ ‫البيوع‬ ‫كتاب‬ ‫للحاكم‪. .‬‬ ‫الصحيحين‬ ‫على‬ ‫المستدرك‬ ‫حديث‪.4902:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ .‬مسند المكيين‪ ،‬حديث أبي بردة بن نيارش حديث‪.45551:‬‬ ‫واغلب طرقه بلفظ "من غشنا فليس منا"‪.‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الإيمان‪ .‬حديث ‪.641‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب البيوع‪ ،‬ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع‬ ‫حديث‪3894:‬‬ ‫ستن ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن الغفش©‪ ،‬حديث‪.2222:‬‬ ‫سنن الدارمي ومن كتاب البيوع‪ .‬باب ‪:‬في النهي عن الغش" حديث‪.8942:‬‬ ‫عَلَى‬ ‫«إئي فَرَطْكُم‬ ‫ز‪:‬‬ ‫اليي‬ ‫قال‬ ‫قال‬ ‫سَعل‬ ‫بن‬ ‫سهل‬ ‫«عن‬ ‫البخاري‬ ‫عند‬ ‫الحديث‬ ‫‪_)5‬لفظ‬ ‫الْحَوْض من مر علي شرب وَمَن شرب لم ظما أبدا‪ .‬ليرةث علي أفوا م اعرفهم وَيغرفوني‪ .‬م‬ ‫يُحَال بيتي وبينَهُم‪ .‬قال أبو حازم فقَسَمِعَني الثْغْمَان ن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سَهْل‬ ‫فقلت رنعم فقال أشنهَذ على أبي سعيد‪ ,‬الْحُذرئ سمعته وَهُوَ يزيد فيهَا فاقول انهُمْ بئي يقال إلك‬ ‫اقول سُخقا سخا لِمَن غير بندي‬ ‫لا ئذري ما أخدوا بعدك‬ ‫‪215‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االاجبتالهأزال‪:‬ذالتأصيل‬ ‫وهذا يدل على أن أمته هم المطيعون المتبعون لقوله‪ ،‬السالكون سبيله‪.‬‬ ‫العاملون بسنته‪ ،‬التاركون لمخالفته»(!‪.0‬‬ ‫الاجتهاد والإجماع‪.‬‬ ‫ومحدد الوارجلاني صفة العلماء الذين يعتد بهم ‪:‬‬ ‫انهم‪« :‬العارفون بكتاب الله يك‪ 5‬وبفنون التفسيرك وبالسنن وفنونها‪.‬‬ ‫كله المشهور‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫واعني‬ ‫وبالفقه وفنونه‬ ‫وفنونه‪.‬‬ ‫وهو الكلام‬ ‫وبالأصُول‪.‬‬ ‫المأثئور‪ ،‬لا الشاذ المغمور‪ .‬وكل( أهل) فن من هؤلاء ممن لا يحسن فنه‪ ،‬فلا‬ ‫يعتد بإجماع هؤلاء ولا اختلافهم لأنهم في نمط العامة»(‪.2‬‬ ‫ومن كان عالما في غير علوم الشريعة لا يعتد بخلافه‪ ،‬إلا إذا تعلق الأمر‬ ‫بقضية من صميم اختصاصه‪« .‬فالنحوي والمتكلم لا يعتد بهما لأنهما من‬ ‫مسألة تنبني على النحو أو‬ ‫العوام ف حق هذا العلم‪ ،‬إلا أن يقع الكلام ف‬ ‫ولكن العوام قد يتصور دخولهم في الإجماع‪ ،‬ولذلك جعلوا الإجماع‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫الكلام؛ف‪.‬‬ ‫علم‬ ‫قسمين‪:‬‬ ‫=إجماع الكافة! وهو إجماع تستوي فيه الخاصة والعامة كالمتواتر من السنن‬ ‫والأيام وأساميهاك والمواسم والأعياد والقبلة وأمثالها‪.‬‬ ‫والصلوات وأعدادهاء‬ ‫وهو إجماع العلماء‪ ©،‬كتوريث الحد مع ‏‪ ١‬للاخوة وتوريث‬ ‫=وإجماع الخاصة‬ ‫الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم‪ .‬وهذا النوع ليس للعامة مخالفة‬ ‫العلماء فيه(‪.)4‬‬ ‫أما المبتدع والفاسق فلا اعتبار لهم في الإجماع‪.‬‬ ‫وقد حدد الإمام السالمي موقف الإباضية في ذلك بقوله‪:‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الرقاق‪ ،‬باب في الحوض حديث‪.4226:‬‬ ‫وورد بالفاظ متقاربة عند مسلم واحمد وأصحاب السنن‪.‬‬ ‫صحيح مسلم" كتاب الطهارة‪ .‬باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‪ ،‬حديث‪.393:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشمإ مسند أبي هريرة رضي النه عنه‘ حديث‪.9081:‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫العوئبيالسيرة‪7 ،‬‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ _2‬الوَارجلاني‪ .‬العدل والإنصاف© ‪.752 /652 :2‬‬ ‫‪ 3‬السالمي" شرح طلعة الشمس ‪ _.67 :2‬الغَرالي‪ ،‬المستصفى ‪.381 :1‬‬ ‫والإنصافث©‬ ‫العدل‬ ‫‪- .111‬الوارجلآني‪.‬‬ ‫الأكلة‬ ‫الضياء ‪. 642 :1‬۔نمياد بن موسىك‪6‬‬ ‫العوئيي‪،‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪-.552 2‬السئالمي‪ ،‬شرح طلعة الثشمْس‪.77 :2 ،‬‬ ‫‪612‬‬ ‫التصل التالث‪ :‬كليا;ا ‪:2‬‬ ‫‪3:‬‬ ‫فيخرج الفاسق المبتدع«ا‪.0‬‬ ‫وأهله المجتهد المتبع‬ ‫فالمعتة به في انعقاد الإجماع وفاق المجتهد الذي امتلك القدرة على استنباط‬ ‫الأحكام الشرعية من أدلتها‪ .،‬وكان موقيَا بدينه؛ متبعا لأحكامه‪ ،‬أما الفاسق‬ ‫فلا اعتبار بخلافه لخروجه عن كمال ا ليمان‪ .‬وقد قال تعالى‪ :‬وتي عَرَمبيل‬ ‫المؤمن نوَلر۔ ما تول وَنصله۔ جَهَتَهّ وَسَآءتمَميرا ه [النساء‪.]511:‬‬ ‫‏‪ ٣‬و‬ ‫سم‬ ‫ويخرج المبتدع أيضا من عداد أهل ا لإجماع؛ ؛ وهو من حاد عن طريقة‬ ‫السلف الصالح بتأويل يفسق به أو يشرك به‪ ،‬عند من اثبت الشرك لبعض‬ ‫المتاؤلين‪ .‬فإن خلاف هؤلاء لا ينقض إجماع المعتبرين مأنهل الحق(‪.‬‬ ‫وأكد الوَارجلاني إخراجه بقوله‪« :‬فإذا ما شذت فرقة وخالفت الأمة‬ ‫فإن ظهر الفساد في قولها والعناد في فعلهاء عوفوا من اجتماع الأمة وافتراقهاك‬ ‫وكان إجماع المجتمع حقا عند الله وصار الشاذ شاذا‪ .‬كالذي يروى عن‬ ‫السكاكية(ة أنهم أنكروا السنة والراي‪ ،‬وقالوا ليس هناك إلا كتاب اللة‬ ‫تعالى)(‪.)4‬‬ ‫هذا بينما ذهب الغزالي إلى الاعتداد بقول المبتدع والمجتهد الفاسق في‬ ‫الإجماع(‪.)5‬‬ ‫‪ 2‬الركن الثاني‪ :‬حصول الاتفاق‪:‬‬ ‫يفيد تعريف الإجماع أنه يتحقق باتفاق كل المجتهدين الموجودين حين‬ ‫حدوث المسألة‪ .‬ولكن السؤال‪ :‬هل يعتد باتفاق أكثر العلماء أو طائفة منهم؟‬ ‫ام إن مخالفة البعض تخرم هذا الإجماع؟‬ ‫ئعرّض الأصوليون لمسائل افرزها هذا السؤال‪ ،‬جملها تحت عنوان‬ ‫الإجماعات الجزئية‪.‬‬ ‫‪ (1‬السُّالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪.47 :2‬‬ ‫‪.57 :2‬‬ ‫السُايمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪ -)3‬تعريف بالسكاكية} وقد عرّف النامي بها في هامش العدل والإنصاف صر‪.652‬‬ ‫‪)4‬۔ الَارجلآني‪ .‬العدل والإنصافت ‪.952 /552 :2‬‬ ‫الغزآلي‪ ،‬المستصفى ‪.381 :1‬‬ ‫ة‬ ‫‪712‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫‪ -‬الإجماعات الجزئية‬ ‫ذهب بعض الأصوليين إلى تويز أنواع من الإجماعات الجزئية‪ .‬وذكر‬ ‫الوارجلاني طرفا من تلك الأقوال‪:‬‬ ‫ً= فالظاهرية لا تعتد بغير إجماع الصحابة} وترى أنه لا يسوغ لمن بعدهم‬ ‫أن يجتمعوا‪.‬‬ ‫= وقال بعضهم‪ :‬الإجماع إجماع أصحاب الفروع‪.‬‬ ‫= وقال بعض بإجماع الأئمة وولاة الأمور‪.‬‬ ‫= وقال بعض بإجماع أهل المدينة (‪.)1‬‬ ‫واشتهر من تلك الأقوال = قول انَالِكِيّة بإجماع أهل المدينة‪= .‬وقول‬ ‫الشيعة بإجماع العترة او اهل البيت‪ = .‬وقول بعض بإجماع الخليفتين أبي بكر‬ ‫وعمرك أو إجماع الخلفاء الأربعة‪ .‬وقول الظاهرية بحصر الإجماع في الصحابة‬ ‫وعدم تسويغه لمن بعدهم(‪.20‬‬ ‫وتلك الإجماعات لا اعتداد لها ي نظر الإبَاضيّة‪ ،‬ومعنى ذلك أنها ليست‬ ‫حجة قاطعة وقولا ملزما‪ .‬أما أنها آراء طائفة معتبرة من الفقهاء أو الصحابة‪.‬‬ ‫أو آراء كبار الصحابة؛ فذلك ما يعطيها قوة الرجحان على غيرها من الآراء‬ ‫وبخاصة إذا اعتضدت بأدلة أخرى أو كانت متفقة وقواعد الشرع وكلياته‪.‬‬ ‫وبعض حمل إجماع الخليفتين أو الخلفاء الأربعة على الإجماع باعتبار الخليفة‬ ‫إمام المسلمين‪ ،‬وأنه من أهل الاجتهاد‪ .‬وكان أبوبكر وعمر خصوصا يستشيران‬ ‫الصحابة في ما يجد من الحوادث‘ وكانت حرية الرأي مكفولة‪ ،‬والصحابة في‬ ‫المدينة مجتمعون‪ ،‬شأنهم الحرص على النصح لأئمة المسلمين وعامتهم وفقا‬ ‫لتعاليم الرسول قة‪.‬‬ ‫لهذه الاعتبارات متضافرة يمكن إدراج إجماع الخلفاء الراشدين ضمن‬ ‫الإجماع الاصطلاحي إذا لم يوجد لهم خالف من الصحابة‪.‬‬ ‫وقد أفاض العَرَالي في الرد على القائلين بتلك الإجماعات الجزئية" ورجح‬ ‫ا)_ الوارجلاني العدل والإنصاف© ‪.652 :2‬‬ ‫‪ _)2‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمْس‪.81 :2 ،‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬ك لك‪ :‬كليا ‏‪ ١‬لاجماع‬ ‫‏<‬ ‫كث‬ ‫انها لا تقوم دليلا قاطعا يحتج به(‪.)1‬‬ ‫الاتفاق التام بين المجتهدين‪ .‬ولذلك لا‬ ‫والمعتبر في الإجماع تحقق وصف‬ ‫يعتبر وفاق بعضهم مع خلاف الباقين ولو كان المتفقون عددا كثيرا وخالفهم‬ ‫واحد أو اثنان‪ .‬وفي هذا قال السّالمى‪:‬‬ ‫وليس يُجزي فيه بعض الأمة وإن يكونوا الف ألف مائة‬ ‫ونص العَرَالي أن «الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل»ة‪.‬‬ ‫وفي الطرف الآخر ذهب الخياط وأبو بكر الرازي إلى أن خلاف الواحد‬ ‫وغيره من‬ ‫والائنين لا يخرم الإجماع‪ ،‬لحديث «عليكم بالسواد الأعظما(ه‬ ‫الأحاديث الموجبة لاتباع الأكثر‪.‬‬ ‫والمعتمد في الأدلة أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها‪ ،‬وليس هذا إجماع‬ ‫الجميع بل هو مختلف فيه‪ ،‬وقد جوز الصحابة مخالفة الواحد‪ ،‬ولم يعًوه خرقا‬ ‫للإجماع‪ .‬فدل على عدم انعقاد الإجماع بمخالفته‪ ،‬كما وقع لابن عباس في‬ ‫قضية العَول في الميراث وغيرها من القضايا(ة‘'‪.‬‬ ‫ولكننا من جهة أخرى نجد في المصادر الإباضية الاستدلال بالإجماعات‬ ‫‪-‬‬ ‫الجزئية المنسوبة إلى طائفة أو أهل بلد‪..‬‬ ‫فقد جاء في المدونة الكبرى «واجمع أهل العراق وأهل المدينة أن من نسي‬ ‫التشهد أن صلاته ماضية وعليه سجود السهو»(‪.6‬‬ ‫وفي جامع ابن جعفر «واجمعوا أن من صلى وهو يرى أنه متوجه إلى‬ ‫القبلة‪ ،‬ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة لمانع منعه من غيم أو غيره‪ ،‬أنه لا إعادة‬ ‫عليه في الوقت ولا في غير الوقت‪ .‬واجمعوا أنه لو صلى وهو يرى أن الوقت‬ ‫قد دخل ثم تبين له أنه كان صلى في غير الوقت المحدد أن عليه أن يعيدها‬ ‫ا)_ الغرّالي‪ ،‬المستصفى ‪.781 :1‬‬ ‫‪ 2‬السالمي" شرح طلعة الشئسْس‪.87 :2 ،‬‬ ‫‪.681 :1‬‬ ‫الغرَالي‪ ،‬اللستصفى۔‬ ‫‪_(3‬‬ ‫وأحمد عن النعمان بن بشير‪.‬‬ ‫‪ _(4‬أخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك‪.‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب الفتن‪ ،‬باب السواد الأعظم‪ ،‬حديث‪.8493:‬‬ ‫مسند احمد بن حنبل‪ ،‬أول مسند الكوفيين‪ ،‬حديث النعمان بن بشير عن النى ‪ 5‬حديث‪.21181:‬‬ ‫‪_)5‬الغزالي‪ ،‬المستصفى ‪- .681 :1‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪.97 /87 :2‬‬ ‫‪ 6‬الخراساني المدونة الكبرى ‪.901 :1‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫متى علم بذلك في الوقت أو في غير الوقت‪ .‬واجمعوا أن أول وقت الصلاة‬ ‫أفضل واوفر على المصلي ثوابا»(!'‪.‬‬ ‫‪ -3‬انقراض العصر‬ ‫إذا اتفقت كلمة الأمة على أمر ولو لحظة واحدة انعقد الإجماع ووجبت‬ ‫لحم العصمة في ذلك‘ وصار إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم" فلا تجوز‬ ‫مخالفته‪ .‬هذا راي الإباضية اتفاقااة“كما انه راي جمهور الآأصُولينة‪.‬‬ ‫وذهب قوم إلى اشتراط انقراض العصر ليتحقق الإجماع‪ ،‬وإلا ما كان‬ ‫حجة على أحد‪ ،‬فجازت مخالفته والرجوع عنه‪.4‬‬ ‫وفصل قوم بين الإجماع السكوتي فاشترط فيه انقراض العصر& وبين‬ ‫الإجماع القولي و العملي" فلم يشترطه فيه‪.'5‬‬ ‫ومعنى انقراض العصر أن ينقضي المجمعون ويموتوا كلهم دون أن يخالفهم‬ ‫أحد لاحق‪ ،‬أو يرجع أحدهم عن رأيه‪.‬‬ ‫وما لم ينقض العصر فالإجماع غير واقع‪ ،‬فيجوز لمن بعدهم ني عصرهم‬ ‫واحتج اصحاب هذا القول بان بعض الصحابة كان على قول‪ ،‬ثم رجع‬ ‫عنه‪ .‬كما فعل علي بن أبي طالب في مسألة بيع أمهات الأولاد‪ ،‬إذ كان يرى‬ ‫الجامع‪.34 :2 .‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ _)2‬نجاد بن موسى الأكلة‪-.311 ،‬الوارجلاآنى‪ ،‬العدل والإنصاف ‪-.952 :2‬الشقصي منهاج‬ ‫الطالبين‪- .68 :1 ،‬البوسعيدي‪ ،‬لباب الآثآر‪-.01 :1،‬اطفيش‪ ،‬شامل الأصل۔!‪.01 /9 :1‬‬ ‫‪ _)3‬ابن حزم الإحكام ‪- .351 :4‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪-291 :1 ،‬الآمدي‪ ،‬الإحكام ‪-.663 :1‬‬ ‫أصول السرخسى‪-.801 :2 ،‬ابن قدامة‪ .‬روضة الناظر‪-.663 :1 ،‬إرشاد الفحول‪-.47 ،‬الأسنوي‪،‬‬ ‫نهاية السول‪- .513 :3 ،‬الزحيلى‪ ،‬أصول الفقه‪.625 :1 ،‬‬ ‫‪ _)4‬وفي هذا يقول السالمي‪:‬‬ ‫وقيل‪:‬لا‪ ،‬هو خلاف يبري‬ ‫واشترط البعض انقراض العصر‬ ‫بعد انعقاده‪ ،‬وقيل يعتب ۔ ر‬ ‫_ ر‬ ‫فراجع من أهله لا يعتب‬ ‫السالمي" شرح طلعة الشمس ‪.38 :2‬‬ ‫‪ _)5‬ابن حزم الإحكام‪ .351 :4 ،‬الآمدي الإحكام‪-.663 :1 ،‬اصول السرخسي ‪-.801 :2‬‬ ‫ابن قدامة‪ .‬روضة الناظر‪-.663 :1 ،‬إرشاد الفحول‪-.47 ،‬الأسنوي‪ ،‬نهاية السول‪- .513 :3 ،‬‬ ‫الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه‪.625 :1 ،‬‬ ‫المصل التالث‪ :‬كليا;ا ‪:2‬‬ ‫‪3:‬‬ ‫عدم بيعهن أيام عمر ثم رجع عن ذلك ني أيام خلافته‪ .‬وسوى أبو بكر بين‬ ‫الناس في العطاء ثم فاضل بينهم عمر وقال كلمته المشهورة‪« :‬لا أجعل من‬ ‫قاتل رسول ألة كمن قاتل مع رسول ألنة'‪.‬‬ ‫ولكن هذا الاستشهاد في غير محله‪ ،‬إذ لم يع احد حصول الإجماع في هذه‬ ‫القضايا‪ ،‬فلا يصلح خلاف المخالف فيها دليلا لاشتراط انقراض العصر وإلا‬ ‫لكان علي وعمر قد خالفا الإجماع‪ ،‬وهذا ما لا يجوز في حقهما‪ .‬فالحجة في‬ ‫حصول الاتفاق لا في مُضئَ العصر‪.‬‬ ‫وواضح بهذا أن القول الآول أرجح واعدللا‪.0‬‬ ‫ويمكن اعتبار شرط انقراض العصر مقبولا في الإجماع السكوتي دون‬ ‫القولي‪ ،‬فإذا تكلم بعض المجتهدين في مسألة وسكت الباقون حتى انقرض‬ ‫العصر دون نكير على قول القائلين‪ ،‬فقد تحقق وصف الاتفاق" وهو ركن‬ ‫للإجماع(‪. 2‬‬ ‫ويتفرع عن اشتراط العصر مسائل اختلف فيها‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ -‬اعتبار التابعي في إجماع الصحابة‪:‬‬ ‫بحث الأصوليون هذه القضية‪ ،‬وتساءلوا‪ :‬هل يعتد باجتهاد التابعي في‬ ‫إجماع الصحابة؟ ثم تباينت إجاباتهم بعد ذلك‪.‬‬ ‫للإجماع‪ .‬وهو اتفاق المجتهدين‪ ،‬يقتضي‬ ‫والتقيد بالمدلول الاصطلاحي‬ ‫الأصولئين‪.‬‬ ‫اعتبار قول التابعي المجتهد ف عصر الصحابة‪ .‬وهو قول جمهرة‬ ‫وفيه قال الإمام السالمي‪:‬‬ ‫وفلقه وخلفه مع من ذكر‪.)3‬‬ ‫صحابي اعتبر‬ ‫والمتابعي كال‬ ‫وذهب قوم إلى عدم اعتبارهء وهو مذهب بعض المتكلمين من الشافعية‪.‬‬ ‫وأوما إليه ا لإمام أحمد في أحد القولين(‪ .‬وهذا قول مرجوح‪ ،‬رده الوَارجلاني‬ ‫_‬‫«‬ ‫نباد بن موسى الأكلةش ‪- .311 /211‬الوارجلاني‪ .‬العدل والإنصاف“ ‪-.062 /952 :2‬‬ ‫!‬ ‫السُالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪-.38 :2‬اطفيشچ قامل الأصل ‪-.9/01 :1‬الغرالي‪ ،‬المستصفى‪.‬‬ ‫‪.291 :1‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫موسى ‪ 6‬الأكلة‬ ‫بن‬ ‫و‪-. .‬نحياد‬ ‫‪5‬‬ ‫الأدلة‬ ‫المننوطِي۔‬ ‫‪_)2‬‬ ‫طلعة الششمُس۔ ‪.87 :2‬‬ ‫السُايمي‪ ،‬شرح‬ ‫‪_)3‬‬ ‫تكفى‪- .581 :1 .‬الآمدي‪ ،‬الإحكام‪-.823 :1 .‬أصول السرخسي‪.411 :2 ،‬‬ ‫‪)4‬۔ الغزالي‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأئل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫والسالمى(!)‪ 8‬كما رده الجمهور(‪.2‬‬ ‫ومرة ذلك إلى أن إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي ليس بإجماع جيع‬ ‫الأمة بل هو إجماع بعضها‪.‬‬ ‫وزكى الغالي هذا القول بان الإجماع حاصل من الصحابة على تسويغ‬ ‫الخلاف للتابعى© وكثير من التابعين كانوا يفتون في عصر الصحابة كالحسن‬ ‫البصري وسعيد بن المسيب(‪.‬‬ ‫وكان جابر بن زيد مفتيا مشهورا بين التابعين‪ ،‬وأثنى الصحابة على علمه‪.‬‬ ‫حتى قال ابن عباس‪« :‬عجبا لأهل العراق‪ ،‬كيف يسألوننا وعندهم جابر بن‬ ‫زيد؟ لو تصدوه لأوسعهم علما بما فى كتاب الله)‪.‬‬ ‫وقال ابن حزم‪" : :‬أف لكل إجماع يخرج عنه علي بأنبي طالب‘ وعبد‬ ‫الله بن مسعود‪ ،‬وأنس بن مالك وابن عباس‪،‬ؤ والصحابة بالشام وابن‬ ‫سيرين‪ ،‬وجابر بن زيدا‪١‬ة'‪.‬‏ ويعتد ابن حزم بقول جابر في الإجماع موافقة أو‬ ‫محالفة‪ ،‬رغم عدم رضاه عن انتسابه إلى الإبَاضيةه‪.6‬‬ ‫ولكن العالي لم يبين لنا ما إذا كان تسويغ الصحابة لخلاف التابعي عامًا‬ ‫في مسائل الاجتهاد‪ .‬ام خاصا بما وقع عليه إجماع الصحابة‪ .‬وهذا الاحتمال‬ ‫يسقط الاستدلال" ولكنه بين من جهة أخرى أن فضل الصحابة لا يلزم منه‬ ‫حصر الحق فيهم وإلا لسقط قول الأنصار بقول المهاجرين وقول المهاجرين‬ ‫بقول البدريين‪ ،‬لتفاضلهم‪ .‬ولا قائل بهذة‪ .‬وهو كلام سديد‪ ،‬وتوجيه مقبول‬ ‫من حيث الإلزام العقلي‪.‬‬ ‫= ابن قدامة‪ ،‬روضة الناظر‪ - .553 :1 :‬الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه ‪.035 :1‬‬ ‫‪ _(1‬الوَارجلاني‪ .‬العدل والإنصاف ‪- .952‬السالمي‪ ،‬شر ح طلعة الشمًس۔ ‪.18 :2‬‬ ‫‪ _)2‬الغزالي‪3 .‬المستصفى‪- .581 :1 ،‬الآمدي‪ ،‬الإحكام‪-. 823 1 ،‬اصول السرخسي‪.411 :2 ،‬‬ ‫=ابن قدامة‪ ،‬روضة الناظر‪ - .553 :1 :‬الزحيلى‪ ،‬أصول الفقه‪.035 :1 ،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 3‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى‪.581 :1‬‬ ‫الثثمُاخجي‪ .‬سبير المشايخ‪.17 /07 .‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫؟) ابن حزم المحلى‪- .375 :5 ،‬بكوشك فقه جابر‪.52 :1 ،‬‬ ‫‪ _)6‬ابن حزم" مراتب الإجماع ‪.91‬‬ ‫الغرالي‪ ،‬المستصفى۔ ‪.581 :1‬‬ ‫‪_(7‬‬ ‫]‬ ‫اتصل القالث‪ :‬كليا‪ :‬الإجماع‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬إحداث قول ثالث في المسألة‪:‬‬ ‫إذا اختلف المجتهدون في مسألة على قولين‪ ،‬وانقضى العصر على ذلك‬ ‫فنهل يجوز لمن بلع درجة الاجتهاد أن يحدث قولا ثالثا خارجا عن ذينك‬ ‫القولين؟‬ ‫ذهب الجمهور إلى عدم جواز هذا الإحداث‘ واعتبره الغزالي خروجا‬ ‫على ما اجتمعت عليه الآأمة‪ ،‬وأن تجويزه فيه نسبة الأمة إلى التضييع والغفلة‬ ‫عن الحق‪ .‬وهذا محال(ا)‪.‬‬ ‫وذهب قول إلى جوازه ما لم يرفع القولين السابقين‪ ،‬أو القدر المشترك‬ ‫بينهما‪ .‬ومقلوا له بالخلاف في ميراث الجد مع الإخوة على قولين‪ ،‬قول بججب‬ ‫الإخوة بالجد‪ ،‬وقول بمقاسمة الجد لهم‪ .‬فلو أحدث قول ثالث يقضي بحرمان‬ ‫الجد من الميراث أصلا كان قولا مردودا‪ ،‬لأنه رافع للقدر المشترك بين هذه‬ ‫الأقوال‪ ،‬وهو أن الجد يرث في جميع الأحوال‪.‬‬ ‫وعرض السالمي الأقوال في المسألة ثم ذهب إلى الجواز‪ ،‬سواء رفع القول‬ ‫الثالث القولين السابقين أم لم يرفعهما‪ ،‬وقال‪:‬‬ ‫جاءوا بقولينء فقوم حرَّما‬ ‫والخلف في إحداث قول بعدما‬ ‫إذ بالخلاف صَح فيه المدخل‬ ‫وقيل‪ :‬لا يحرم‪ ،‬وهو الأعدل‬ ‫ليس برافع‪ ،‬بوز فاعلما(ةا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان لما تقد ما‬ ‫ونسب الثشمُاخجي إلى الوّارجلآني أن ظاهر كلامه يفيد منع إحداث قول‬ ‫ثالث في خلاف الصحابة‪ ،‬و جواز ذلك مع مَن بعد الصحابة{‪.4‬‬ ‫والوارجلآني نفسه أورد نماذج لإحداث التابعين قولا خارجا عن اختلاف‬ ‫!) الغرّالي‪ ،‬المستصفى ‪.991 /891 :1‬‬ ‫‪ _)2‬ذهب الإباضية والحنفيّة إلى أن الإخوة يحجبون بالجد لأنه بمنزلة الأب‪ .‬بينما ذهب الجمهور‬ ‫ال عدم حجبهم به‪ 5،‬لأنهم جميعا يدلون إلى الميت بواسطة الأب‪.‬‬ ‫وبكل قول اخذ جمع من الصحابة والتابعين‪ .‬وفي المسالة تفصيل في الاستدلال وتفريع في الأقوال‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬ابن قدامة‪ .‬المغني‪ 36 7 ،‬فما بعد‪ = .‬اطفيش‪ ،‬شرح النيل‪- .034 :51 ،‬وهبة الزحيلي‪ ،‬الفقه‬ ‫الإسلامي وادلته‪.992-903 :8 ،‬‬ ‫‪ 3‬السالمي" شرح طلعة الشمس ‪.98 :2‬‬ ‫‪ _)4‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح مختصر العدل والإنصاف ‪ 26‬ظ‪ 36 /‬و‪.‬‬ ‫>=‬ ‫‪:‬‬ ‫الآأبزل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫الصحابة} مثل «اختلانهم في من قال‪ :‬امراته عليه حرام‪ .‬فراي علي أنه ثلاث‬ ‫وعن عمر أنه رجعي‪ ،‬ورأى بعض الصحابة أنها واحدة بائنة‪ ،‬وأطبق الصحابة‬ ‫على هذه الأقوال الثلاثة‪ .‬ثم راى بعد ذلك مسروق وجابر بن زيد وبعض‬ ‫التابعين أنه كفارة يمين© وعليه العمل اليوم عند أكثر الأمة(‪.10‬‬ ‫ونص الوارجلآني أن من لم يبلغ درجة الاجتهاد يؤخذ برأيه ويراعى في‬ ‫الخلاف بعد وقوعه‪ ،‬وأن هذا هو الصحيح(قا‪.‬‬ ‫ولم نجد ني كلام الَارجلاني مياؤيد ما نسبه إليه الشمّاخجي‪.‬‬ ‫وظاهر أن الوارجلاني مع السالمي في جوازه‪ ،‬وهو الراجح لأن الإجماع‬ ‫الذي يمنع الخلاف ما حصل فيه الاتفاق التام على قول واحد‪ .‬أما الاختلاف‬ ‫على قولين فهو أدل على جواز تعدد الآراء في المسألة من دلالته على المنع‪.‬‬ ‫بل نص السالمي أنه يلزم المجتهد أن يخالفهم إذا رأى الراجح خلافه‪ ،‬ولا‬ ‫يصح له تقليدهم‪ ،‬كما لا يصح له تقليد مجتهد مثله بعد تمكنه من الاجتهاد(ةا‪.‬‬ ‫البحث الثالث‪:‬الإجماع بين التوثيق والإنكار‬ ‫‪1‬ا‪ -‬حجية ة الإجماع‪:‬‬ ‫ز اللة امة الإسلام على سائر الأمم‪ ،‬واختصها بفضائل لم ئؤتها أمة‬ ‫خلت‪ .‬وقال لها‪ :‬كتم عَترأمَة أرحتللتايس ‪[ 4‬آل عمران‪ .]011 :‬وقال‪:‬‬ ‫ل وكدلكجَحَلْتَكم أه وَمَطا زنتكوؤا شُبَدآء عَآلَلتاس وَيَكُودَ السول‬ ‫علك تَهيدًا ‪[ 4‬البقرة‪.]341 :‬‬ ‫ونوهالنئ هبفضل أمته‪ ،‬وان ألة قد عصمها من الاتفاق على الخطإ‬ ‫والضلال‪.‬‬ ‫واتخذ علماء الأصول من هذه النصوص مستندا لإثبات حجية الإجماع‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫الوارجلاني‪.‬‬ ‫‪_.(1‬‬ ‫‪.062 :2‬‬ ‫الوارزجلاني‪ .‬العدل والإنصاف‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ )3‬السالمي" شرح طلعة الثشمْس‪.09 2 ،‬‬ ‫]‬ ‫‪«.‬‬ ‫وبيان أن ما وقع اتفاق الأمة عليه حق وصوابا!)‪.‬‬ ‫ولم يشة الإباضية عن منهج عامة الأصلين في الاستدلال على حجية‬ ‫الإجماع من اعتماد أدلة الكتاب والسنة والعقل" بل ومن الإجماع نفسه‪.‬‬ ‫‪ -‬من الكتاب‪:‬‬ ‫= قوله تعالى‪ :‬كنتم حَمرَ‬ ‫‪.‬‬ ‫مهو‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪17‬‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫‪7‬‬ ‫ور‬ ‫ورى‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ون ا لمعروف‬ ‫أخرجَت للناس تأ‬ ‫‪ ٢١ ٣‬غ‬ ‫وتنور عَن اتمُنكر وتمتد يا ‪[ 4‬آل عمران‪.]011 :‬‬ ‫والخيرية تقتضي صواب ما يأتون من أقوال وأفعال‪.‬‬ ‫صو صم ے صم‬ ‫سص م ہ‬ ‫إرإ؟‪٤‬وو‏‬ ‫ع۔ء‬ ‫ى‬ ‫۔ء و ه‬ ‫حجو‬ ‫ّ‬ ‫رع‬ ‫ّ‬ ‫= وقوله‪ ( :‬ولتكن ينكم أمة يدغود إل القر ويأمرود روف وَيَتهَوَدَعَن‬ ‫الَمُنكر وأؤتيكً ه انشفلخورے ‪[ 4‬آل عمران‪ .]401 :‬ووجه الدلالة ف ا لآية‬ ‫دان أل لما وصفهم بهذا الشان العظيم أوجب على الخلق اتباعهم في فعل‬ ‫المعروف وترك المنكر وجعلهم حجة إذ أطلق هذا ا لاسم فما أتت به هذه‬ ‫الأمة من الفروع كان سبيلا معروفا‪ ،‬وما نهت عنه كان متروكا‪ ،‬فمن اتبعهم‬ ‫اهمتدى‪ ،‬فاجتماعهم أولى»‪.2‬‬ ‫وذا شْبَدآة عَلَ‬ ‫[‬ ‫= وقوله ايضا‪ :‬ل وكدلك جَتنتكم أمة وَمَطا‬ ‫رے‬ ‫‪7‬‬ ‫‪%,‬‬ ‫۔‬ ‫‪,‬س‬ ‫۔ ‪,2‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ :‬وق هذا لسكن السول شهيدا علتك‬ ‫وقوله‪:‬‬ ‫الناس ‪[ 4‬البقرة‪.]341 :‬‬ ‫وتك نوأ شهداء على آلتّايں هه [الحج‪.0( ]87:‬‬ ‫دي‬ ‫۔۔‬ ‫ررر‬ ‫و ه‬ ‫رس‪/‬‬ ‫وعقب الوّارجلانى على هذه الآيات بقوله‪« :‬فلمًا لا يجوز الخطا على‬ ‫الرسول في شهادته عليهم‪ ،‬فكذلك لا بوز الخطا عليهم في شهادتهم ‪...‬‬ ‫والوسط هو العدل‪ ،‬فإذا كانت شهادة الآحاد جائزة‪ ،‬فهي في الجمع أجوز(‪.)4‬‬ ‫وهو ما أكده السالمي أن‪« :‬منزلة الرسول في الشهادة تستلزم العدالة‪.‬‬ ‫ك فحرمت مخالفتهم»«ةا‪.‬‬ ‫فاتتضى ذلك عصمة الأمة إذ جعلها بمنزلة النى‬ ‫!) ينظر‪ :‬الوَارجلاني‪ ،‬العدل والإنصافت ‪.442 /832 :2‬‬ ‫‪ 2‬الوارجلانِي‪ ،‬العدل والإنصافؤ ‪.842 :2‬‬ ‫ينظر تفاصيل الاستدلال بهذه الآيات‪ :‬الكدمي المعتبر = مخ ‪ 01‬و‪= /‬مط ‪-.51/61 :1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الساليمي‪ ،‬شرح طلعة الشنسْس ‪ 76 :2‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصافت ‪.942 :2‬‬ ‫؟) السُالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪.76 :2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الالاجبتالهأال‪:‬ذالتأصيل‬ ‫واعئرض على هذا الاستدلال بان شهادة الأمة الإسلامية تكون يوم‬ ‫القيامة‪ ،‬لورود خبر يفيد ذلك(ا‪.0‬‬ ‫واجيب بان الخبر لم يقيد معنى الآية‪ ،‬بل ذكر صورة من صورها‪ ،‬وشهادة‬ ‫المسلمين في الدنيا قائمة على الناس بان هذا الدين حق وواجب الاتباع‪ .‬وكما‬ ‫أن شهادة الني مة قائمة في الدنيا والآخرة فكذلك شهادة أمته" ولا دليل‬ ‫على التخصيص ‪.)2‬‬ ‫قدوة إل ألله‬ ‫= ومن ادلة القرآن قوله تعالى‪ :‬لل كإن تَتَرَعَثمْ في م‬ ‫۔‬ ‫م‬ ‫ده‬ ‫‪,2‬‬ ‫‏‪ ٥‬حو‬ ‫ے۔۔۔‬ ‫معي‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫د ے‬ ‫‪.‬م‬ ‫ّ‬ ‫مررت‬ ‫كر‬ ‫لنه ا ن‬ ‫فبعث‬ ‫أمة واحده‬ ‫آلاس‬ ‫تعالى ‪ :‬ل كان‬ ‫=وقا ل‬ ‫‪,‬۔ سحر ۔ء‪ .22 2‬س ‪7‬عے۔‪ . 1‬‏‪ ٤‬ع‬ ‫حصد مح ےے۔ ‪712‬‬ ‫۔ه‬ ‫ومَمرَن ‪.‬ذِرِيمَ > أنزل معهم الكتب يالحق ليحكم بسن التا فيا اختلفوا فيد و‬ ‫‪-‬‬‫ےو‬ ‫۔ے}‬ ‫عل‬ ‫ح"‬ ‫وه ۔‬ ‫مر‬ ‫‪7‬‬ ‫م‪ .‬سرحہ وو و ‪ 722‬رر ص و صرح‬ ‫م‬ ‫هم‬ ‫>‬ ‫ما‪2‬خ‪1‬ت‪2‬ل‪2‬ف ف‪.‬يه إ ‪5‬ل‪.‬ا ؟ا‪.‬لذين ونوه من بمد ماجاء تهم ألمت بنيا بيتهم فهدى ألله‬ ‫ر‪.‬‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫‪.‬۔‬ ‫ص ے سو‬ ‫م‬ ‫مه‬ ‫رم‪,‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ه‬ ‫مء س س‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪ ,‬م ۔۔ھ ؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الزب ءامثوا لما ختكترا فيه من آلحَقَ بإذيدذ وأنته يهدى من معآ إل مط‬ ‫تقم ه البقرة‪ .]312 :‬ووجه الدلالة ان ألة تعالى وعد هذه الأمة الهداية في‬ ‫كل ما اختلف فيه الأمم قبلهم‪ ،‬فإن حصره على البعض فالإجماع أولى ة‪.‬‬ ‫=ومن أبرز الآيات التى اعتمدت دليلا لحجية الإجماع‪ ،‬قوله تعالى‪ » :‬وم‬ ‫!)_ قال القرطبي في تفسير هذه الآية‪" :‬شهداء" خبر كان‪" .‬على الناس" أي في المحشر للأنبياء‬ ‫على أممهم؛ كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول النهةه‪( :‬يدعي‬ ‫نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال‬ ‫لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه‬ ‫قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله عز وجل ل وكدلك جَتنتكم أمه وسطا [نتكوؤا‬ ‫شُمَدَا عل التايں وَيكْود الول عَلَكُم عَهيدًا ه‪ .‬وذكر هذا الحديث مطولا ابن المبارك بمعناه‪,‬‬ ‫وفيه‪( :‬نتقول تلك الأمم كيف يشهد علينا من لم يدركنا فيقول لهم الرب سبحانه كيف تشهدون‬ ‫على من لم تدركوا فيقولون ربنا بعثت إلينا رسولا وانزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا‬ ‫أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا فيقول الرب صدقوا فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم‬ ‫أمة وسطا‪.‬‬ ‫‪ _2‬الوارجلآنى‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.942 :2‬‬ ‫‪ _3‬الوارزجلاني‪ .‬العدل والإنصاف© ‪.942 :2‬‬ ‫‪226‬‬ ‫التصل التالث‪ :‬كليره الاحماع‬ ‫<‬ ‫تاق التسول من بعد ما تبت له انمى ويتبع عَندً سبيل المُؤمنية نوێر۔ ما‬ ‫ل ونصل جَهَتَمً وساءت ميا ة [النساء‪ .]511:‬ففيها وعيد بالعذاب لمن‬ ‫خالف سبيل المؤمنين واتبع غير سبيلهم‪ ،‬وهذا الوعيد دليل على وجوب اتباع‬ ‫سبيل المؤمنين دون الندب ودون الإباحةا‪.0‬‬ ‫الاستدلال بهذه الآية على تجويز‬ ‫الوَارجلاني ببراعته‬ ‫واستطاع‬ ‫الاختلاف فقال‪(« :‬وهي على سوغ الاختلاف أدل منها على الإجماع‪ ،‬وإن‬ ‫كان هذا هكذا فالإجماع أولى‪ ،‬لأن من اتبع سبيل بعض المؤمنين خارج من‬ ‫الوعيد‪ ،‬وخارج أيضا من اتباع سبيل غير المؤمنين»(‪.2‬‬ ‫وثمت اعتراضات كثيرة وردت على الاستدلال بهذه الآية‪.‬‬ ‫‪ -‬منها أن المأمور باتباعه هو الإيمان خصوصاء لأنه سماه سبيل المؤمنين‪.‬‬ ‫والجواب أن الإجماع من مشمولات الإيمان" فلا تباين‪ .‬والطاعات كلها من‬ ‫الإيمان دون تمييز بينها‪.‬‬ ‫‪ -‬ومنها أن الوعيد لمن جمع بين مشاققة الرسول وبين اتباع غير سبيل‬ ‫المؤمنين‪ .‬ورة بان النهي واقع على الجميع لا على المجموع‪ ،‬فالوعيد حاصل‬ ‫بمخالفة النهي في آحاده وفي مجموعه‪ .‬وهو شبيه بالوعيد الوارد في أواخر سورة‬ ‫الفرقان لالي لا يغر معه يها ءاحَر كلا يَقَثلوي التنس ألي حره‬ ‫[القرقان‪.)3( ]86:‬‬ ‫إل الحق كلا يريت وَمَنيقحل كلك يَنَعَ اسما‬ ‫‪ -‬وفسر بعضهم المشاققة بمعنى معاداة النبي ن ومحاربته‪ ،‬واتباع غير سبيل‬ ‫المؤمنين بنصرة أعدائهم ومشايعتهم فهذا يحق عليه الوعيد المذكوره‪ .‬فمن‬ ‫يتولاه من الكفار يجعله ثلة وليا له في الدنيا والآخرة‪ ،‬ويشترك معه في المصير‬ ‫اللشؤوم تنور ما تول ونصل جهَتَمَ وساءت مَمِيا هة [النساء‪.51150:‬‬ ‫عل‬ ‫س‬ ‫!) الوارجلاآني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.942 :2‬‬ ‫‪ 2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.542 :2‬‬ ‫‪ 3‬الوازجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.842 /742 :2‬‬ ‫‪ )4‬الغزالي‪ .‬المستصفىك ‪ .571 :1‬وحول تفصيل الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع‪.‬‬ ‫والردود والمناقشات‪ .‬ينظر‪ :‬الآمدي اللإحكام‪ 682 :1 .‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ )5‬محمد تقي الحكيم‪ .‬الأصول العامة للفقه المقارن" ‪.952‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫االتلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫فالآية في نظر الغزالي ظاهرة وليست نصا في الموضوع‪.‬‬ ‫نزلو‬ ‫ي‪٢ ‎‬‬ ‫=واستدل نباد بن موسى بدليل لم أر من انتبه إليه وهو قوله تعالى‪:‬‬ ‫آلهأللف‬ ‫حكر‬ ‫جميعا ممًا ألَتتَ ‪,‬بب بريك قلوبهت‬ ‫مماا فى ااض‬ ‫ا نت‬ ‫[الأنفال‪ .]36:‬فإذا وحدت القلوب على أمر واحد علمنا أنه من عند‬ ‫‪2‬‬ ‫تنه‬ ‫‪7‬‬ ‫وعند التحقيق لبد أن هذه الآيات كلها تفيد حجية الإجماع من بار‬ ‫الاستئناس لا من باب الدلالة القطعية‪ .‬ولذلك احتاج الآمر إلى توظيف أدلة‬ ‫اخرى من السنة وغيرها‪.‬‬ ‫‪ -‬من السنة‪:‬‬ ‫لا كانت أدلة القرآن محتملة كان الاعتماد أساسا على أدلة السنة‪ ،‬فقد‬ ‫وردت احاديث عديدة بطرق مختلفة متفقة المعنى على إثبات العصمة للأمة‬ ‫فيما اتفقت فيه كلمتها‪ .‬من ذلك‪:‬‬ ‫= ما رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس‬ ‫عانلني فة قال‪« :‬ما كان انة ليجمع أمتى على ضلال!(‪.20‬‬ ‫قال أبو ستة‪« :‬يستدل به على أن إجماع هذه الأمة حجة في حق أحد من‬ ‫هذه الأمة‪ ،‬وعلى أنها معصومةا(ة)‪.‬‬ ‫= وجمع الوارجلاني الأحاديث الواردة في هذه القضية منها‪:‬‬ ‫= قوله ثة‪ :‬امن فارق‪ ،‬الجماعة قدر شبر مات ميتة جاهلية»(‪.)4‬‬ ‫ا)_ نجاد بن موسىك الأكلةث ‪.211‬‬ ‫الحديث عند الكدمي‪،‬‬ ‫ص ‪ . 71‬وورد‬ ‫حج ‪1‬‬ ‫‪.93‬‬ ‫باب ‪ .6‬حديث‬ ‫الربيعؤ الجامع الصحيح‪.‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫المعتبرش ‪ 01‬ظ‪-.‬الكندي‪ ،‬المصنف ‪ .94 :1‬بلفظ "لا تجتمع امتى على ضلال"‪ .‬وعند العوئبيض‬ ‫الضياء ‪-.9 3‬وابن بركة المبتدأ ‪ .6‬بلفظ‪ ":‬لا تبتمع أمتي على الخطإ"‪ .‬وورد ف كتب السنن‬ ‫تخريبه‪.‬‬ ‫بالفظ متقاربة‪ ،‬وقد سبق‬ ‫‪ _)3‬أبو ستةإ حاشية الترتيبث ‪.74 :1‬‬ ‫‪ _)4‬لفظ الحديث عند البخاري«عن ابن عباس رضي الله عَنهمَا عن النبي ة قال‪ : :‬مَن ¡ رأى‬ ‫‪ 7‬أميره شيتا يكرهه فَليْصنْبر علبه فله مَن فارق الَجَمَاعَة شيبْرًا فمات إل مَاتَ ميتةجَاهِليةا‪.‬‬ ‫حديث ‪.4666:‬‬ ‫[«سترون بعدي‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الفتن© باب قول الئي ك‪:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الإمارة‪ .‬باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر©‬ ‫>=‬ ‫التصل الثالث‪ :‬كليل الإجماع‬ ‫‪:‬‬ ‫من شذا(!)‪.‬‬ ‫بشذوذ‬ ‫ولا يبالي ‪1‬‬ ‫مع الجماعة‬ ‫= لايد ‪1‬‬ ‫بجبوحة الحنة فليزم الجماعةا(‪.)2‬‬ ‫= (من سره أن يسكن‬ ‫خذلهم‬ ‫لا يضرهم من‬ ‫الحق ظاهرين‬ ‫على‬ ‫أمتي‬ ‫من‬ ‫طائفة‬ ‫= ((ل‪١‬‏ تزال‬ ‫حتى يأمر الأناة‪.‬‬ ‫فهذه الأحاديث جاوزت أخبار الآحاد‪ ،‬وهي إلى الاستفاضة أقرب(ه)‪.‬‬ ‫وردت‬ ‫وهي وإن‬ ‫الدلالة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الأحاديث أقوى‬ ‫بهذه‬ ‫والاستدلال‬ ‫آحادا‪ ،‬فقد تواتر القدر المشترك بينهاء وهو عصمة الأمة من الخطإ بما يفيد‬ ‫كعمر وابن مسعود‬ ‫كثير من الصحابة‬ ‫وهو أمر اشتهر على لسان‬ ‫العلم القاطع‬ ‫وانس وابن عمر وغيرهم‪.)5‬‬ ‫وقد جعل الوَارجلاني من ن أنواع ‏‪ ١‬لأخبار الصادققةة لاخبر من أخبر الصادق‬ ‫بصدقه‪ ،‬كالذي يصدقه الئي قة ويقول عنه إنه صادق فيما يحث به أو ما‬ ‫أخبرنا عنه من أن أمته لا تجتمع على ضلالة‪ ،‬فكل قول اجتمعت عليه الأمة‬ ‫لأن الكذب إحدى الضلالات‘ فثبت صدقهم فيما اجتمعوا‬ ‫علمنا صدقه‬ ‫حديث‪.8253:‬‬ ‫ع أمتي أ قال ‪1‬‬ ‫رَسُول الله زة قال‪ :‬ال الله لة ريجم (‬ ‫رواه الترمذي «عغن ن أبن عمر‪ 3‬ا‬ ‫‪_)1‬‬ ‫محمد ة على ضلالة وي الله مع مالْجَمَاعَة‪ ،‬وَمَرْ شة شةة إلى الثار"‪.‬‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح‪ .‬الذبائح‪ .‬أبواب الفتن عن رَسول النه ء باب ما جاء في لزوم‬ ‫الجماعة حديث ‪.4412:‬‬ ‫‪)2‬۔ اخرجه التزمذي عن ابن عمر بلفظ «عَلَيكم بالْجَمَاعة وياكم والفرقة فإن الشيطان مع‬ ‫واحب وهو من ) الائئين أبْعَف من ى أرَاد ُ بُخبوحَ ةة الْجئة ¡ قرم الْجَمَاعَةَا‪.‬‬ ‫‪ 5‬باب ما جاء في لزوم‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح‪ .‬أبواب الفتن عن رسول النه‬ ‫الجماعة‪ .‬حديث‪.2412:‬‬ ‫وغيرهما‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لصحيحين‬ ‫ف‬ ‫بألفا ظ متقاربة‬ ‫الحديث‬ ‫ورد‬ ‫‪_)3‬‬ ‫لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله‬ ‫ولفظ البخاري عن معاوية يقول‪ :‬اسمعت البي ة يقول‪:‬‬ ‫ولا من خالفهم‪ .‬حتى يأتيهم أمر اله وهم على ذلك!‪.‬‬ ‫لا يضرهم من خذلمم‬ ‫آية‪ .‬حديث‪.2643:‬‬ ‫المشركين أن يريهم الئي ه‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب المناقب باب سؤال‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الإمارة باب قوله صة‪« :‬لا تزال طائفةاء حديث‪.0463:‬‬ ‫‪)4‬۔ الوَارجلاني‪ .‬العدل والإنصافت© ‪.052 :2‬‬ ‫؟) السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪-.96/07 :2‬الغعرالي‪ ،‬المستصفىك ‪ 571 :1‬فما بعد‪-.‬‬ ‫الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه‪.245 :1 ،‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪35‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫عليه(ا)‪.‬‬ ‫‪ -‬من الإجماع‪:‬‬ ‫إن الصحابة اتفقت على تخطئة من خالف إجماعهم‪ 3‬قال ابن الحاجب‪:‬‬ ‫والعادة تقضي أن الجماعة العظمى لا تجمع على تخطئة أحد إلا عن دليل‬ ‫قطعي لا ظني‪ ،‬فاستلزم ذلك القطع بحصول اطلاعهم على دليل قطعي لأجله‬ ‫أجمعوا على القطع بخطإ خالفهم" وإن لم نعلمه نحنا(‪.2‬‬ ‫ويعكر على هذا الاستدلال انتقادات في استلزامه بناء الإنكار على دليل‬ ‫سمعي‪ .‬ولئن ثبت إجماع الصحابة على تخطئة من خالف إجماعهم؛ فلا يصلح‬ ‫دليلا بنفسه لإثبات الإجماع‪ ،‬وإلا لزم الأور‪ .‬وإثبات الشيء بنفسه باطل في‬ ‫نظر العقلاء(‪3‬ا‪.‬‬ ‫وهذا لا يعني إلغاء هذا الإجماع من الاعتبار‪ ،‬بل يُستانس به وبخاصة وأنه‬ ‫م ينحصر على الصحابة؛ بل امتد على طول تاريخ الإسلام‪ ،‬إذ إن فقهاء كل‬ ‫عصر كانوا ينكرون اشد الإنكار على منخالف ما اتفق عليه مجتهدو السلف‪.‬‬ ‫ويستحيل في العادة مع اختلاف الطبائع وتفاوت الآراء والموارد؛ أن يقوم‬ ‫اتفاق من هذا القبيل على دليل ظنى‪ ،‬بل على دليل قطعى وهذا الدليل هو‬ ‫القدر المشترك المتواتر من مجموع ادلة القرآن والسنة المذكورة‪.‬‬ ‫والنتيجة العملية من هذا كله ان الإجماع حجة لا تجوز مخالفته باتفاق‬ ‫المسلمين‪ ،‬ومن خالفه فهو محجو ج(‪.)4‬‬ ‫وئقرر المصادر الإتاضية هذا المعنى‪ ،‬ان المسلمين حجة اللة في ارضهء‬ ‫وحجته على عباده‪ 5‬وأمناؤه بعد رسله على أممهم‪ ،‬واتباعهم حق والاهتداء‬ ‫بهديهم فريضة‪ .‬وقد قال الة لنبيه ي بعد ذكر قصص النبيئين قبله‪ :‬ى أوليك‬ ‫م س‬ ‫صے ے‬ ‫م‬ ‫م ي‘‬ ‫الاقتداء بعامة من‬ ‫وليس‬ ‫[الأنعام ‪.]09:‬‬ ‫الذين هدى أللهأ فَيمَدَههُ أمره ‪:‬‬ ‫صلى وصام‪ .‬ولكن القدوة باهل العلم بكتاب أفلا وسنة نبيه وآثار السلف‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل والإنصاف© ‪.091 :2‬‬ ‫‪.(1‬‬ ‫‪ _)2‬السُالمي‪ ،‬شرح طلعة الششمْس‪.17 :2 ،‬‬ ‫الزحيلي‪ .‬أصول الفقه ‪.045 :1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ _)4‬البوسعيدي‪ ،‬لباب الآثار‪.9 :1 ،‬‬ ‫]‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬ك لك ‪ :‬كليا ‏‪ ١‬لاحماع‬ ‫‪3:‬‬ ‫مانولي الأمر الذين حملهم اللة المحكمة وجعلهم للناس أئمة يفرقون بين‬ ‫الحق والباطل‪ ،‬ولا يلبسون الحق بالباطل ولا يكتمون الحق وهم يعلمون!‪.0‬‬ ‫قال العَوؤئبي‪« :‬الحجة كتاب أفنة تعالى وسنةالرسول ق وآثار أئمة الهدى‪.‬‬ ‫وإجماع علماء المسلمين‪ .‬وقد تقادم العهد بالئي قة! ومات آهل المعرفة بمعاني‬ ‫الكتاب ووجوهه‪ ،‬واختلف الناس والدين واحد والحلال حلال© والحرام‬ ‫حرام‪ ،‬والفرائض والحدود والأحكام‪ ،‬والتشديد و الترخيص‪ .‬ما ترك البي‬ ‫فه امته عليه يوم قبض ثة لايتبدل إلى يوم القيامة‪ ،‬وإنما افترق الناس بعد‬ ‫رسولهم من قبل أحداث الأئمة والعلماء‪ ،‬وذلك إذا قعدت الأئمة مقعد البي‬ ‫وأثره‪ 6‬بأمره ووحيه‬ ‫ة ليَسِيروا ف الأمة بأمر العلماء على سنة الرسول ا‬ ‫وتنزيله‪ ،‬لقوله فنك‪ : :‬ياي ‪ 12‬امنوا آطيخوا ؟الولهأطيعوا السول وأول ‪:1 1‬‬ ‫[النساء‪ .]95:‬فما كانت الأئمة والعلماء على كتاب ألة وسنة الرسول لم يكن‬ ‫اختلاف في الدين‪ ،‬ولا افتراق في الأمة‪ .‬ولكن عظم اللة تعالى دينه ان يجتمع‬ ‫العلماء والأئمة معا على خلافه إلى يوم القيامةا(‪.2‬‬ ‫«فإن اجتمع رأيهم واجتهادهم على قول واحد\ ولم يختلف فيه جميع‬ ‫العلماءء صار ذلك حقا عند اللة‪ .‬ولا يجوز خلافه لأحد‪ ،‬كما لا يجوز خلاف‬ ‫الكتاب والسنةا(ة)‪.‬‬ ‫‪ -2‬مستند الإجماع‪:‬‬ ‫لكي يعد الإجماع دليلا ومصدرا للأحكام‪ .‬لابد أن يستند إلى أصل يقوم‬ ‫عليه بنيانه‪.‬‬ ‫وقد قسم الإباضية الإجماع بناء على مستنده إلى‪:‬‬ ‫= إجماع من جهة النص والتوقيف‪.‬‬ ‫‪ -‬وإجماع من طريق الاجتهاد والاستدلال(‪.)4‬‬ ‫! علماء عمان‪ ،‬السير والجوابات‪.22 /12 :1 ،‬‬ ‫‪ 2‬العَوئيي‪ ،‬الضياء‪.11 :3 ،‬‬ ‫‪)3‬۔ المزاتي‪ ،‬التحف ‪ 51‬ز‪.‬‬ ‫‪ )4‬العَؤئبي‪ ،‬الضياء‪-.81 :3 ،‬الحضرمي مختصر الخصال ‪ 01‬ظ‪-.‬الملشثوطي‪ ،‬الأدلة والبيان‪.‬‬ ‫‪ 5‬و‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫اللتاأبيل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫ويصنف الحضرمى هذا الأخير إلى نوعين‪:‬‬ ‫_ احدهما لا يجوز خلافه‪ ،‬وذلك ما اجمع عليه أهل القبلة جميعاء كالإجماع‬ ‫على توريث الجد ونحوه من أهل الميراث‪.‬‬ ‫_ والثانى يجوز خلافه لمن كان مستنبطا للقول متاوّلاأً على سبيل‬ ‫الاجتهاد‪ .‬وذلك في ما كان فيه راي للمسلمين (يعني الإبَاضية) متفق عليه‬ ‫وليس رايا لأهل القبلة جميعا‪ .‬ولا يجبوز أن يدين بتخطئتهم فيه‪ .‬والأفضل‬ ‫اتباعهم فيه‪ ،‬وذلك نحو إجماعهم على توريث الأرحام وإسقاط ميراث الولاء‬ ‫وجواز بيع أمهات الأولادؤ ووجوب الكفارة على القاتل عمدا‪ ،‬وعلى تارك‬ ‫الصلاة‪ .‬وتحريم الزوجة على الزوج إذا وطثها في الحيض وقد وقف فيها‬ ‫قوم فلم يحرمها ولم يجحله(ا)‪.‬‬ ‫وواضح من هذا التقسيم أن الحضرمي عَتى بالقسم الآخير إجماع‬ ‫الإباضية‪ .‬ولم يجعله حجةا بل اعتبره قولا راجحا يجب على المقلد العمل به‪.‬‬ ‫ويجوز للمجتهد خلافه إذا تبين له ذلك بالدليل ولكن شريطة أن لا يضيق‬ ‫واسعا بتخطئتهم فيه‪ ،‬لأن هذه مسائل اجتهادية(‪.20‬‬ ‫وجمهور الأصوليين على جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس وأنه‬ ‫يكون حجة بذلك‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى منعه‪ ،‬ومنهم ابن جرير الطبري(‪.)3‬‬ ‫والأفضل ذكر مستند اهل الإجماع وإلا أحستا الظن بهم‪ ،‬واعتمدنا‬ ‫إجماعهم دون علم يمستندهم «سواء كان قولهم بتقييد أو بتقليدا مالم يخالف‬ ‫نصا من الكتاب والسنة(‪.)4‬‬ ‫قال السالمي‪:‬‬ ‫فهو‪ ،‬وإلا أح سن الظن بهم‬ ‫و شرطه مستنذ‪ ،‬فإن غا م‬ ‫صف ‪.6‬‬ ‫مخالف لا به يد ‪-‬‬ ‫_ سص‬ ‫وأنه ليس هناك ذ‬ ‫‪ _)1‬الحضرمي مختصر الخصال ‪ 01‬ظ‪ 11 /‬و‪.‬‬ ‫‪ _)2‬سنعرض هذه القضية في مبحث الخط والصواب في الاجتهاد‪.‬‬ ‫‪ _)3‬الغَرالى‪ ،‬المستصفىك ‪.691 :1‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاآنى‪.‬العدل والإنصاف ‪.752 :2‬‬ ‫‪ )5‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمْس‪.38 :2 ،‬‬ ‫الفصلالتَالك‪ :‬كلي الاجماع‬ ‫‪2‬‬ ‫ولا ينعقد الإجماع على خلاف نصوص الكتاب والسنة إلا آن تكون‬ ‫منسوخة بنصوص أخرى‪.‬‬ ‫والأرجح أن الإجماع لا ينسخ ولا دينسخ به‪ .‬وإن ادعى بعضهم جواز‬ ‫ذلك محتجا بفعل عمر لما منع قرابة رسول اللة من الخمس ومنع بيع أمهات‬ ‫الأولاد‪ .‬وعطل سهم المؤلفة قلوبهم من الركاة‪.10‬‬ ‫والصواب ان فعل عمر كان بيانا تطبيقيا للنصوص لا نسخا لاء فإن‬ ‫الخ محدود بزمن الرسالة‪ ،‬وقد انقطع بانتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى‪،‬‬ ‫فلا حاجة إلى الجدل في هذه القضية‪ ،‬لأنه لا يثمر علما ولا عملا‪ .‬ولكن إذا‬ ‫حصل إجماع معترض على موجب القرآن والسنة غلم أنه توقيف‪ ،‬وإن لم يعلم‬ ‫السبب الذي من أجله أجمعوا عليه‪ .‬فتكون الحجة في بناء الإجماع على خبر ‪-‬‬ ‫وإن جهلناه بعينه ‪ -‬لا في الإجماع نفسها لأنه فرع عن النص و قائم عليه‪ .‬ولا‬ ‫يخالف الفرع أصله ولا يقضي عليه‪.‬‬ ‫واستشهد العوئيي لهذه المسالة بخبر البي ة في شارب الخمر أنه أمر‬ ‫والثانية والثالثة} ثم أمر بقتله في الرابعةةا‪ .‬ولكنهم أجمعوا‬ ‫‪:‬‬ ‫على أن شارب الخمر حرام الدم‪ ،‬وأن قتله غير واجب عليه فعُلم أنهم أجمعوا‬ ‫توقيفاك وان البي ة وقفهم على نسخ القتل في الرابعة‪ ،‬وإن لم يتصل بنا لفظه‬ ‫ني ذلك عنه مة‪.‬‬ ‫_‬‫ه‬ ‫[)۔۔ الرَارجلآني‪ .‬العدل والإنصافت ‪-.762 :2‬الرواحي‪ ،‬نثار الجوهر ‪.67 :1‬‬ ‫سكر الرجل‬ ‫«إذا‬ ‫قال‪:‬‬ ‫الله ه‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫أبي هريرة‬ ‫«عن‬ ‫ابن حبان‪:‬‬ ‫عند‬ ‫الحديث‬ ‫نص‬ ‫‪_)2‬‬ ‫فاجلدوه‪ ،‬ثم إن سكر فاجلدوه‪ ،‬ثم إن سكر فاجلدوه‪ ،‬ثم إن سكر الرابعة فاضربوا عنقها‪.‬‬ ‫ذكر الأمر بقتل منعاد في شرب الخمر بعد‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب الحدود باب حد الشرب‬ ‫ثلاث مرات حديث‪.1154:‬‬ ‫‪« :‬إن سكر‬ ‫الرابعة اعن أبي هريرة ‪ .‬قال ‪:‬قال رسول الله ة‬ ‫عنقه ف‬ ‫ولفظ أحمد فيه عدم ضرب‬ ‫الرابعة فاضربوا عنقها‪.‬‬ ‫فاجلادوه ْ ثم إن سكر فاجلدوه ۔ فإن عاد ف‬ ‫الرابعة ‌ فخلى سبيلها‪.‬‬ ‫برجل سكران ف‬ ‫الله ء‬ ‫قال الزهري" ‪« :‬فاتي رسول‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬ومن مسند بني هاشم؟ مسند أبي هريرة رضي الله عنه؛ حديث‪.7277:‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الال‪: :‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫لفظه(!)‪.‬‬ ‫‪ -‬تعارض الإجماع وخبر الآحاد‬ ‫قال الوارجلاني‪« :‬إذا أطبقت الأمة على رأي وظهر عن رسول أذن نة‬ ‫غيره فاتفق الجميع أن الرواية تراعى ويكون قولة من أقاويل العلماء‪ ،‬فإن‬ ‫رجعوا عن أقاويلهم إلى رواية صارت الرواية قولة من أقاويل المجتهدين‪ ،‬ولو‬ ‫أطبقوا ولم ينكروا فهناك تصير الرواية وإجماعهم قولتين أوثلاثة أو أربعة‪ ،‬على‬ ‫قدر اختلافهما(ت‪ .‬كالذي جرى لعبد الرحمن بن عوف ض حين شاور عمر‬ ‫بن الخطاب ننه المهاجرين في شان اتتحامهم الشام على وباء فيه‪ ،‬فاختلفوا‬ ‫عليه حتى جاء عَبذالرْحْمَن ‪:‬بن عوف وكان مُتَغَبَا ي عض حَاجته فقال ن‬ ‫عندي في هدا علما سَيغت رسول الله هزة قول‪ :‬إذا سمعتم به يأزض فلا‬ ‫خرجوا كرَارًا من قال فَحَمدً اللة‬ ‫قدموا عَلَيهوإذا وَقعع بازض وَألتمْ بهها قَلاً‬ ‫عم م الصَرَفا(‪.)3‬‬ ‫وقال بعضهم إنما يصير قولة ويسع العمل به إذا صدر من اداني الصحابة‬ ‫واما إذا صدر من أفاضلهم فإنه يكون سنة متبعة‪ ،‬ويطرح ما سوى ذلك(‪.)4‬‬ ‫ومن ذلك موقف أبي بكر ننه من حديث ميراث الجدة‪ ،‬وموقف عمر‬ ‫فه من حكم المجوس وديةالجنين‪.‬‬ ‫وعقب الوارجلاني على هذه النماذج بقوله‪« :‬والأاصل في سنة ظهرت‬ ‫بعد رسول الن لتتنل‪ :‬أنها تعد قولة من أقاويل المسلمين!(‪.)5‬‬ ‫‪ -3‬قضيةإنكارالإجماع‬ ‫كلمة الإباض‬ ‫م تختلف‬ ‫ية في جواز ثبوت الإجماع بخبر الآحاد‪ ،‬فإذا روي‬ ‫العقوئبي© الضياء ‪.71 :3‬‬ ‫‪_.)1‬‬ ‫الوارجلاني‪ .‬العدل والإنصاف© ‪.462 :2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ينظر تفصيل القصة في‪:‬‬ ‫‪_3‬‬ ‫صحيح البخاري؛ كتاب احاديث الأنبياء‪ ،‬باب حديث الغار حديث‪.4033:‬‬ ‫حديث‪.6045:‬‬ ‫صحيح البخاري؛ كتاب الطب© باب ما يذكر في الطاعون‬ ‫صحيح مسلم؛ كتاب السلام باب الطاعون والطيبرة والكهانة ونحوها حديث‪.0124:‬‬ ‫‪ _)(4‬الوارجلاني‪ .‬العدل والإنصافت© ‪.462 :2‬‬ ‫الوارجلأني‪ .‬العدل والإنصاف ‪.562 :2‬‬ ‫‪-)5‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬ك لك‪ :‬كليا‪ :‬‏‪ ١‬لاجماع‬ ‫‏‪2‬‬ ‫دج‪.‬‬ ‫أغلب ما‬ ‫وكان دليلا ظنيا‪ ،‬كالسنة ف‬ ‫العمل به‬ ‫وجب‬ ‫زنا إجماع بهذا الطريق‪،‬‬ ‫وردت( ‪.)1‬‬ ‫ومنع الغزالي وبعض الحنفية والظاهرية ثبوت الإجماع بخبر الآحاد لأنه‬ ‫دليل قاطع يحكم به على القرآن والسنة المتواترة" وخبر الآحاد لا يقطع به‪.‬‬ ‫فكيف يثبت به قاطع(‪.20‬‬ ‫ولكن الراجح أن ما نقل من الإجماع تواترا فهو قطعي‪ ،‬وما نقل آحادا‬ ‫فهو ظني يوجب العمل‪.‬‬ ‫وقد صرح الغزالى أننا «لسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق‬ ‫العمل خاصة»(‪.)3‬‬ ‫ين‪:‬‬ ‫ا لك‬ ‫مدنا‬ ‫‪-‬‬ ‫اجمع الإباضية على إثبات الإجماع دليلا من ادلة الأحكام قائما إلى جانب‬ ‫الكتاب والسنة‪ .‬وردوا على من أنكر حجيتهه'‪ ،‬كإبراهيم النظام ها‪ .‬وذكر‬ ‫الغالي أن الإجماع عند النظام عبارة عن كل قول قامت حجته وإن كان قول‬ ‫واحد(‪.)6‬‬ ‫لإمام‬ ‫قول‬ ‫الحجة ف‬ ‫واعتبروا‬ ‫الشيعة{‬ ‫من‬ ‫الروافض‬ ‫بعض‬ ‫رده‬ ‫كما‬ ‫وإلا فلا(‪.)7‬‬ ‫الإمام معهم صار حجة‬ ‫فإن كان‬ ‫إجماع العلماء‬ ‫لا ف‬ ‫المعصوم‬ ‫!) الوارجلانى‪ .‬العدل والإنصاف ‪-.562 :2‬الشماخجي‪ ،‬شرح ختصرالعدل والإنصاف ‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ظ‪.‬‬ ‫‪ )2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف© ‪-.562 :2‬العَرَالي‪ ،‬المستصفىء ‪.612 :1‬‬ ‫‪ 3‬الغزالي" المستصفىك ‪.712 :1‬‬ ‫‪)4‬۔ ومع هذا نجد من يقول‪« :‬أما الإباضية من الخوارج فلا يقرون إلا اتفاق فرقتهم‪ ،‬ويطلبون‬ ‫جماعهم جيعاا‪- .‬دائرة المعارف الإسلامية‪ .‬مادة أصول‪ .‬كتبها‪ :‬جوزيف شاخت‪.682 :2 .‬‬ ‫‪ 5‬الوارجلاآني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪-.642 :2‬الأزكوي‪ ،‬كشف الغمة‪ 751 ،‬و‪-.‬السُالمي‪،‬‬ ‫شرح طلعة آلشُسْس۔ ‪.37 :2‬وقال‪:‬‬ ‫وغيره فإنه ملام‪.‬‬ ‫وإن نفى وجوده النظام‬ ‫الآمدي‪ .‬الإحكام‪ - .682 :1 ،‬الأسنوي‪ ،‬نهاية السول ‪- .542 :3‬الشوكاني‪ ،‬إرشاد الفحول‬ ‫‪-.56‬عبد الكريم زيدان" الوجيز في أصول الفقه‪.491 ،‬‬ ‫‪)6‬۔ الغزالي المستصفى ‪.371 :1‬‬ ‫‪ 7‬محمد تقي الحكيم‪ .‬الأصول العامة للفقه المقارن‪-.962 ،‬نجاد بن موسى الأكلةش ‪-.211‬‬ ‫الأزكوي‪ ،‬كشف الغمة‪ 751 ،‬و‪.‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االلتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫وقالوا‪« :‬لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لا كان حجة‪ ،‬ولو حصل في اثنين‬ ‫كان حجة!ا(!)‪.‬‬ ‫كما نقض الإجماع الصفرية من الخوارج لما «زعموا أن كل من أصاب‬ ‫ذنبا‪ .‬فهو مشرك يحل سبيه وغنيمة ماله‪ ،‬فنقضوا ما اجتمعت عليه الأمة‬ ‫وما نطق به القرآن" وما حكم به البي ث والمسلمون‪.‬‬ ‫لأجل هذا «ائقوا الأخبار المروية عن النبى ة إلا ما كان من طريق‬ ‫أئمتهم‪ ،‬لأن جميع مخالفيهم عندهم مشركون؛ة)‪.‬‬ ‫وتتلخص أدلة هؤلاء المنكرين في أن القران أمرنا عند التنازع بالعودة إلى‬ ‫اله ورسوله لكن َترَعَثمْ في كي قردُوُ إل أله السول ه [النساء‪ .]95:‬وهما‬ ‫الكتاب والسنة لا الإجماع‪.‬‬ ‫والجواب أن هذا عند التنازع" أما إذا وقع الإجماع فلا رة‪.‬‬ ‫أخلمَع فيه من شىء‬ ‫كما استندوا إلى آيات أخرى من مثل قوله تعالى‪:‬‬ ‫حكمة‪ :‬إل أله هه [الشورى‪ .]01:‬وقوله كذلك‪ :‬ل وَأَعَتمُوأ بلى الله‬ ‫جَمِيعًا ولا تَمَرَقُأ ‪:‬آل عمران‪ .]301 :‬ففي هذه الآيات نهي عن الاختلاف‬ ‫وأمر بالرجوع إلى الإجماع‪.‬‬ ‫وعمد المنكرون إلى القول بتعذر الإجماع لتعذر اللقاء واتفاق الآراء‪،‬‬ ‫لتباعد البلدان واختلاف الأفهام وقصر الأعمار واحتمال كتمان البعض‬ ‫الاتفاق‪ ،‬مما يتعذر معه‬ ‫للعلم‪ 3‬ورجوع البعض عن آرائهم قبل حصول‬ ‫ا لإجماع ‪.‬‬ ‫والجواب أن العلماء كالنجوم لا تخفى آراؤهم على الناس‪ ،‬وهي مما‬ ‫يسهل نقله عبر البلدان لشهرتها‪ ،‬كما أن الظن الحسن حاصل بالعلماء أنهم‬ ‫لا يكتمون العلم ولا يسكتون عن قول الحق‪ ،‬فكان إمكان اتفاقهم أمرا غير‬ ‫عسير‪.‬‬ ‫‪ _)1‬محمد تقي الحكيم‪ .‬الأصول العامة للفقه المقارن ‪.962‬‬ ‫‪ _)2‬اللثوطي‪ ،‬اصول الدين ‪ 21‬و‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪/8 :2‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪-(3‬‬ ‫التصل التالث‪ :‬كلياه الإجماع‬ ‫‪3:‬‬ ‫بل إن الواقع أكبر دلائل الإمكان وقد حصل ا لإجماع ف عصر الصحابة‬ ‫فما يمنع منه ني الأعصر التالية(!'‪.‬‬ ‫ونقل الوارجلآني مقالة النظام في توجيه قوله تعالى‪ :‬تويتي عَرَ سبيل‬ ‫المومني ه النساء‪« .]511:‬أن الإيمان خصال كثيرة‪ ،‬ولا يلزم احدا اتباع‬ ‫المؤمنين حتى يعلم ما يتبعهم عليها‪.‬‬ ‫افقد انحل النظام من النظام‪ ،‬واختلط‬ ‫تهكمي ساخر‪:‬‬ ‫ورد عليه باسلوب‬ ‫الإنوار بالإظلام‪ .‬فلو كلف العامي ألا يتبع سبيل المؤمنين حتى يعلم أنه إيمان‬ ‫او طاعة‪ ،‬لكان العامي أعلم من المؤمنين الذين كلف اتباعهم"‪.‬‬ ‫ثم الزمه الحجة العقلية في ادعائه استحالة الإجماع‪« ،‬إذ ليس له ذلك من‬ ‫عقل ولا كتاب ولا سنة‪ ،‬إلآ إن ادعى إحالته من قبل الإجماع‪ ،‬فحسبه إيجاب‬ ‫الإجماع من قبل إحالته من الإجماع‪.‬‬ ‫ومن ادعى أنه يترك سبيل المؤمنين والكافرين إلى غيرهما‪ ،‬أاحال‪ ،‬وإلى‬ ‫أحدهما أصاب!ا(‪.)3‬‬ ‫‪ -‬حكم منكر الإجماع‬ ‫اتباعه‪،‬‬ ‫ووجوب‬ ‫‏‪ ١‬لإجماع‬ ‫حجية‬ ‫على‬ ‫ا لآأصولنين‬ ‫كلمة‬ ‫اتفقت‬ ‫لئن‬ ‫والإنكار على من خالف في حجيته‪ ،‬فإنهم لم يتفقوا على الحكم على من أنكر‬ ‫الإجماع دليلا‪ ،‬أو أنكر ما وقع عليه الإجماع‪.‬‬ ‫الأنظار عند تحقيق المناط وتنزيل الأمر على أرض‬ ‫والسبب اختلاف‬ ‫الواقع‪ .‬فإن ثمة كثيرا من المسائل ادعي الإجماع فيها‪ ،‬والأمر على خلاف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫ولكن المتفق عليه أن الإجماع نوعان‪ = :‬إجماع تشترك فيه الخاصة والعامة‪.‬‬ ‫وهو ما اجتمعت عليه الأمة عالمها وجاهلها ومؤمنها وفاسقها ومحقها‬ ‫ا ينظر تفاصيل أدلة منكري الإجماع‪ :‬الكدمي‪ ،‬المعتبر مخ=‪11‬ظ‪ .‬مط= ‪- .81 :1‬‬ ‫الوراجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪-.252 /942 :2‬الرواحى نثار الجوهر‪ - .87 /77 :1 ،‬وهبة‬ ‫الزحيلي‪ ،‬أصول الفقهء ‪ .945 /645 :1‬واحال إلى‪ :‬الآمدي الإحكام ‪ 682 :1‬فمابعد‪ = .‬ابن عبد‬ ‫الشكور‪ ،‬فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‪.112 :2 ،‬‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.642 :2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصافث ‪.742 /642 :2‬‬ ‫]‬ ‫‪3‬‬ ‫االتلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫ومبتدعها‪ ،‬ونقل إلينا بالتواتر‪ .‬فهذا الإجماع حجة قطعية‪ = .‬وإجماع الخاصة‬ ‫وهو اتفاق المجتهدين او لم ينقل بالتواترك فهذا حجة ظنية(!'‪.‬‬ ‫فمن أنكر مجمعا عليه مما علم من الدين بالضرورة‪.‬كالقرآن أو الصلاة‬ ‫فهو مشرك(ةا‪ .‬واختلف في شرك جاحد المنصوص عليه غير المشهور‪ ،‬أو شرك‬ ‫جاحد المجمع عليه الخفي‪ ،‬كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت‪ .‬وصحح‬ ‫الشيخ اطفيش القول بشركه‪ ،‬لأن الواجب على المكلف الوقف فيما لم يعلم‪.‬‬ ‫وإنما يعذر ما لم يقارف‪ ،‬وذلك مقارف بالإنكار(ة‪.0‬‬ ‫وسئل امننثوطِي عمن دفع ما اجتمع عليه رأي المسلمين‪ ،‬فقال‪« :‬لا يسع‬ ‫جهل كفره‪ ،‬ولا يسع جهل من شك في كفره)(‪.)4‬‬ ‫والإبَاضييّة يفرقون بين الكفر والشرك‘ فالكفر عند الإطلاق ينصرف إلى‬ ‫كفر النعمة الذي لا يخرج من الملةث ويترتب على اقتراف الكبائر دون‬ ‫استحلال لها‪ .‬أما الشرك فهو مُخرج من الملة‪ .‬ويكون بإنكار شيء من قطعيات‬ ‫الدين‪ ،‬ومنها ما ثبت بالإجماع القطعي‪ .‬ولذلك ذهب بعض الإباضية إلى أنه‬ ‫مشرك‪ ،‬وذهب آخرون إلى أنه كافر كفر نعمة‪ .‬فالأول باعتبار الإجماع القطعي‪.‬‬ ‫والثاني باعتبار الظني‪.5‬‬ ‫وهذا ما نص عليه ابن حجر في فتح الباري‪« :‬قال‪ :‬قال شيخنا _ اي‬ ‫الحافظ العراقي _ في شرح الترمذي‪ ،‬الصحيح في تكفير منكر الإجماع‪ ،‬تقييده‬ ‫بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر»«‪.60‬‬ ‫للبحث الرابع‪ :‬القيمة العملية لدليل الإجماع‬ ‫إمكان‬ ‫بعدم‬ ‫قوم‬ ‫الظاهرية‬ ‫ردهم على‬ ‫ف‬ ‫أدلة الجمهور‬ ‫من أهم‬ ‫كان‬ ‫الإجماع بعد عصر الصحابة} هو الاستدلال بالإمكان العقلي والوقوع الفعلي‪.‬‬ ‫‪ _)1‬اطفيش‪ ،‬ترتيب نوازل نفوسة‪ 3 ،‬و‪-.‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الثنسْس ‪.87 :2‬‬ ‫‪ _)2‬اطفيش‪ ،‬الذهب الخالص‪ /.32 ،‬شامل الأصل ‪.9 :1‬‬ ‫‪ _)3‬اطفيش‪ ،‬شامل الأصل ‪.9 :1‬‬ ‫الجهالات۔ ‪ 6‬ظ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪-)4‬‬ ‫؟) اطفيش‪ ،‬ترتيب نوازل نفوسة‪ 3 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _)6‬القنوبي‪ ،‬السيف الحاد‪.991 ،‬‬ ‫]<‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬ك ك‪ :‬كليا ‏‪ ١‬لاجماع‬ ‫‪3:‬‬ ‫ولي كتب الفقه مئات المسائل مما نقل فيها الإجماع‪ ،‬بعضها إجماع حقيقي‬ ‫كامل الأركان‪ ،‬وبعضها إجماع جزئي‪.‬‬ ‫والأمر الذي لايجوز إغفاله أن الإجماع ليس دائما دليلا منفردا عن سائر‬ ‫الأحكام‪ .‬بل قد يرد مؤازرا لأدلة الكتاب والسّنّة‪ ،‬يؤكدها أو يبين المعنى المراد‬ ‫من تلك النصوص الواردة‪ .‬إذ إن تعريفه بأنه اتفاق مجتهدي الأمة يقضى‬ ‫بتقييد الحكم الشرعي بكونه اجتهاديا‪ ،‬فما كان نصا أو قطعيا في ثبوته أو‬ ‫دلالته‪ ،‬فإن الإجماع عليه لا يعدو أن يكون تأكيدا له؛ أما المسائل التى قامت‬ ‫على دليل ظني‪ .‬أو لم يكن فيها دليل‪ ،‬ثم أجمعت الأمة فيها على حكم معين©‬ ‫فإن هذا الإجماع يمنع الاجتهاد فيها بعدئذ أو يمنع مخالفته‪.‬‬ ‫وفي المصادر الإباضية استثمار واسع للإجماع في كثير من المسائل الفقهية‪.‬‬ ‫نورد بعضها للتمثيل وبيان أهمية هذا الدليل‪ ،‬وثمرته العملية في باب‬ ‫الاجتهاد‪.‬‬ ‫‪ -1‬في العبادات‪:‬‬ ‫‪ -‬في الطهارات‪:‬‬ ‫= التيمم قبل وقت الصلاة‪ :‬ذكروا أنه ليس للمسافر أن يتيمم للصلاة‬ ‫عادوا إدا قشر إل الصلة‬ ‫أما الذركت‬ ‫وقتها‪ ،‬للآية >‬ ‫قبل دخول‬ ‫غنوا ؤ جُوممكم وَآَيديَكُم إل انَمَرا ‪ -.‬ومحو رروميكم وَآرَجَلَكُم‬ ‫الكعبين وَإنكتمم جشنبًباا مَاعمَروا ولن كتم تصيح أو عل سسَمفََرأو جا‬ ‫أ تنكم مَِنأَلَتَآبط أو كم النساء قَلَمَ تحذوا مفاَءسَيمَمُوأ دحكا طيبا‬ ‫بها الصلاة‬ ‫والقصه‬ ‫ة [المائدة ‪.]6:‬‬ ‫وواأيريكم ريتنهه‬ ‫َامَسَخُوا بوجويك‪.‬ہ‬ ‫المعهودة‪ ،‬فليس له أن يتقدمها بطهارة قبل الوقت‪« .‬غير أن الآمة أجمعت أن‬ ‫له أن يتقدم بطهارة الماء قبل دخول الوقت‪ ،‬فسُلّم ذلك للإجماع‪ .‬وبقي حكم‬ ‫التيمم على الأمر الأول‪ ،‬إذ إن تقديم طهارة الماء رخصة من ألة تعالى‬ ‫قبلناهاك وبقيت طهارة الصعيد على حكمه«!)‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ 1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.043 /933 :1‬‬ ‫‪932‬‬ ‫ة‬ ‫االتلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫= وطء المستحاضة‪« :‬واتفقوا على أنها إذا كانت حائضا فمحرم وطؤها‬ ‫فهذه (المستحاضة) طاهرة بالإجماع‪ .‬ومحكوم لها وعليها بجكم الطواهر المأمورات‬ ‫بالصئلاًة‪ 5‬فالكراهة من وطنها فى هذه الحالة ممن كرَه‪ ،‬لا معنى له!(‪.10‬‬ ‫«واجمعوا على جواز وطنها إذا ظهر الدم من فرجها في فرجه‪ ،‬فدم العرق‬ ‫مثله‪ .‬وهذا الاتفاق منهم يوجب وطء المستحاضة وإن كثر دمها‪ .‬وأجمعوا أن‬ ‫المراة مباحة الفرج لزوجها إلا في حال الحيض؛ والإجماع لا يزيله رأي‪ ،‬فالكاره‬ ‫لوطء المستحاضة محتاج إلى دليل!ا(‪.2‬‬ ‫= وطء الحائض قبل الغسل‪ :‬وفي غشيان المرأة بعد انقطاع دم الحيض وقبل‬ ‫الاغتسال" ذكر ابن بركة الخلاف بين العلماء‪ ،‬وأن الجمهور على منعه‪ .‬بينما‬ ‫ذهب بعض الإباضية والحنفيّةات‪ 6‬إلى جوازه‪ ،‬بججة كون المرأة غير حائض بعد‬ ‫انقطاع الدم" لأنها حينئذ أمرت بالصلاة فتعتبر طاهرا فيجوز وطؤها‪.‬‬ ‫وحجة الجمهور الإجماع على حرمة غشيانها قبل انقطاع الدم‪ ،‬وإجماعهم‬ ‫على جواز ذلك بعد الاغتسال‪ .‬ثم اختلفوا في ذلك بعد انقطاع الدمإ فالحجة‬ ‫مع القائلين بالبقاء على الحظر الثابت باليقين والإجماعث حتى يجمعوا على‬ ‫ارتفاعه وإباحة الطوء(‪.4‬‬ ‫= اجتماع الحيض والحمل‪ :‬اختلف الإباضية في مسألة اجتماع الحيض‬ ‫والحمل‪ ،‬فقال بعضهم إذا رأت الدم تدع الصلة وتكون بذلك حائضا‪ ،‬وقال‬ ‫الأكثر إنها بمنزلة المستحاضةا ولم يجعل الله الحيض مع الحمل‪.‬‬ ‫وذكر ابن بركة أن هذا القول هو أشبه بالحق‪ ،‬والحجة له أصح لأن الله‬ ‫فرق بين أحكام الحائض واحكام الحامل‪ ،‬فاباح للرجل طلاق زوجه الحامل‬ ‫وأنه طلاق للسنة‪ .‬ولم يبح طلاق الحائض‪ .‬وقد انعقد إجماعهم على أن المطلق‬ ‫لزوجته وهي حائض لا يكون مطلقا للسنة‪ ،‬وإن طلقها وهي طاهر من غير‬ ‫حيض أو هي حامل أنه مطلق للسنة‪ ،‬لأنها ‪ :‬حكم الطهارة‪.‬‬ ‫الجامع‪.512 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.612 /512 :2 ،‬‬ ‫السرخسي‘ المبسوط\ ‪ - .61 :2‬محمد علي الصابوني‪ ،‬روائع البيانث ‪.103 :1‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركةءالجامع‪.473 /373 :1 ،‬‬ ‫الفصل التالث‪ :‬كليا الامحماع‬ ‫‪1‬‬ ‫وذكر أمثلة أخرى لترجيح راي الجمهور‪ ،‬ثم ختمها بان الإجماع حجة‬ ‫ثبوتها‬ ‫بعل‬ ‫عليها‬ ‫محجوز‬ ‫ولا‬ ‫الفساد‬ ‫يلحقها‬ ‫لا‬ ‫الله‬ ‫وحجج‬ ‫الله‪،‬‬ ‫الانقلاب!( ‪.1‬‬ ‫= تفسير المباشرة‪ :‬فسر ابن بركة المباشرة بالوطء في قوله تعالى‪ :‬وَلا‬ ‫نترور ونش عمو في السَسحد البرة‪ .]781 :‬واستدل على ذلك‬ ‫وفي إجماعهم‬ ‫بأنهم اأجمعوا أنه إذا قبل امرأته وهو معتكف ل يمسد اعتكافه‪.‬‬ ‫على ذلك ما يدل على أن المباشرة لا تكون إلا بالفرج‪.20‬‬ ‫‪ -‬في الصلاة‪:‬‬ ‫=الأذان‪ :‬ورد في الدينونة الصافية «أجمع الناس أنه من سنة رسول الة‬ ‫تة"‪« .‬وقد أجمعوا أنه لا أذان بعد فوات الوقت وهذا تقوية أنه للوقت لا‬ ‫قبل كما أنه لا بعدث مع أنهم أجمعوا أنه يؤذن للوقتا(‪3‬ا‪.‬‬ ‫يل يتم كود لا‬ ‫قال تعالى‪ : :‬ودا تايم يِلَ الصلة آتخذوكا هزا ولعب‬ ‫للصَلَزة من توم‬ ‫امنوا إدا نو‬ ‫ل يتأثها آلن‬ ‫َقلُونَ ‪[ :‬المائدة‪ .]85:‬وقال‪:‬‬ ‫الْجُمُعَة ه [الجمعة‪.]9:‬‬ ‫وذكر ابن بركة في بيان بعض معاني هاتين الآيتين‪:‬‬ ‫"واتفقوا على أن الأذان المقصود به الصلوات المفروضات‪ .‬واتفقوا على‬ ‫ان التطوع لا أذان له ولا إقامة‪ .‬واتفقوا على أن من أدرك شيئا من الجماعة‬ ‫فلا أذان عليه ولا إقامة»(‪.)4‬‬ ‫= وجوب الجمعة‪ :‬قال ابن بركة‪« :‬قال أصحابنا ليس على المسافر والعبد‬ ‫والمرأة جمعة‪ ،‬للإجماع على ذلك‘ وإذا حضروها صلوها مع الإمام؛ وسقط‬ ‫الفرض عنهم‪ .‬وفي نفسي من ذلك شيء\ لأنهم أئوا بما لم يؤمروا به‪ ،‬وتركوا‬ ‫الفرض الذي أمروا به‪ .‬فارى الفرض باقيا عليهم© والله أعلم‪ .‬ولا حظ‬ ‫‪ _.)1‬ابن بركة الجامع‪.702 /602 :2 .‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.14 :2 .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3‬عمروس بن فتح الدينونة الصافية‪.002 ،‬‬ ‫‪)4‬۔ ابن بركة}الجامع‪.934 :1 ،‬‬ ‫| ل‬ ‫‪142‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اللتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫للنظر مع الاتفاق والنص؛«ا)‪.‬‬ ‫وهذا التعقيب إنصاف للحق واحترام لقواعد الاجتهاد‪ ،‬إذ لا يجوز‬ ‫الخروج على الإجماع وموارد النصوص‪.‬‬ ‫ة صلى العيد وحرض عليها‬ ‫= صلاة العيد‪« :‬الرواية المتواترة أن البى‬ ‫وأمر بها‪ ،‬حتى أمر بخروج النساء إليها‪ ،‬ولولا الإجماع أنها ليست بفرض لكان‬ ‫هذا التاكيد يوجب فرضها(ت‪.‬‬ ‫= حكم تارك الصلاة‪ :‬ذكر ابن جعفر اختلاف «أصحابنا في تارك الصلاة‬ ‫عمداء فقال بعضهم‪ :‬يقتل إذا فات وقتها‪ 5‬وقال آخرون‪ :‬يضرب حتى يفعلها‪.‬‬ ‫ولا يرفع عنه الضرب حتى يفعل الصلاة أو يقتله الضرب‪ .‬والنظر يوجب‬ ‫عندي أن لا يقتل ما كان بفرضها مُقرا‪ .‬فإذا جحد فرضها قتل‪ .‬لأن الأمة‬ ‫أجمعت أن مؤخخرر الحج والصيام والزكاة لا قتل عليه»(ة)‪.‬‬ ‫ثم اورد أدلة القائلين بقتله‪ ،‬والمسألة خلافية&)‪.‬‬ ‫‪ -‬في الزكاة‪:‬‬ ‫= «واجمع الناس على وجوب الصدقة في الجواميس وإلحاقها بالبقر ي‬ ‫حكم الصدقة‪ ،‬واسم البقر واقع عليها ومحمولة على البقر‪ ،‬كالضأن والمعز‬ ‫محمول أحدهما على الآخرا(ة)‪.‬‬ ‫‪ -‬في الحج‪:‬‬ ‫‪« -‬اجمع السلمون على أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج‬ ‫عليها ما لميفتتح الطواف‪..‬و‪.‬لولا إجماعهم على جواز ذلك لم يبز‪ .‬لأن‬ ‫الإحرام جعل ‪ 77‬دون الحج‪ .‬غبر أنه لا حظ للنظر مع الإجماع»(‪.60‬‬ ‫= «اجمعوا أن الطواف خارج المسجد لا يبوز‪ .‬وأجمعوا أن الطواف في‬ ‫الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز‪ .‬ولولا الإجاع لم يبز‪ 5‬لأن الطواف‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.275 :1 ،‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.095 :1 .‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫‪ _)3‬ابن جعفر الجامع ‪.31 :2‬‬ ‫‪ _)4‬ابن جعفر الجامع ‪.41 /31 :2‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بركة‪ .‬الجامع ‪.126 :1‬‬ ‫‪ _)6‬ابن جعفر الجامع‪.513 :3 ،‬‬ ‫‪242‬‬ ‫المتصل القالث‪:‬كلياه الإجماع‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صلاة))(‪.)1‬‬ ‫د‪ -‬في المعاملات‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬في البيوع‪:‬‬ ‫روي عن البي ل أنه نهى عن شرطين في بيعت‪.‬‬ ‫ما اتفق الناس على إبطال البيع به۔ وهو أن يبيع الرجل الغلام‬ ‫«هذا‬ ‫لغيره بثمن معلوم على أن يبيع له المشتري غلاما بثمن معلوم أو ثمن يتفقان‬ ‫عليه‪ .‬فهذا ونحوه لا يجوز في البيع بإجماع الأمةا(ة‪.‬‬ ‫‪ -‬في الحبة‪:‬‬ ‫«تنازع الناس في حكم الهبةؤ فقال بعضهم تصح بلا قبول ولا قبضؤ‬ ‫وقال آخرون لا تصح إلا بقبول ولو لم يقبضغ وقال بعضهم لا تصح الهبة‬ ‫إلا بقبول وقبض‪ .‬وهذا قول أصحابنا‪ .‬والنظر يوجب هذاء والدليل ما ثبت‬ ‫بنقل الناقلين أن أبا بكر الصديق وهب لعائشة ابنته نخلا كانت له بالمدينة‪.‬‬ ‫فلما حضرته الوفاة جعله ميراثا فتكلمت عائشة في ذلك‘ فقال لها أبوها‪:‬‬ ‫بنيةك إنك لم تقبضيه‪ ،‬وإنه الآن مال الوارث‪.‬‬ ‫فلم ينقل أن أحدا عابه بذلك ولا أنكر عليه‪ ...‬فدل هذا على أن الهبة‬ ‫مالم تقبض لم تنتقل عن ملك الواهب‪.‬‬ ‫وكان ترك الصحابة الإنكار ورة حكمه تصويبا منهم له‪ .‬فصار الحكم‬ ‫منهم بذلك كالإجماع»(ه‪.)4‬‬ ‫فهذا استدلال بالإجماع السكوتي©‪ ،‬وهو غير قاطع في الدلالة‪ .‬وحجته‬ ‫‪.‬‬ ‫!) ابن جعفر الجامع‪.623 :3 ،‬‬ ‫‪)2‬۔ نص الحديث عند النسائى «عَن عمرو بُن شُعَْبر عَن أبيه عن جه أث رَسُول الله ف نهى‬ ‫عن سَلفو وَبيْم وَشنَطَين في بيم وربح ما لم يضمن‪.‬‬ ‫السنن الصغرى‘ كتاب البيوع‪ ،‬سلف وبيع‪ ،‬حديث‪.5754:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬ومن مسند بنى هاشم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما۔‬ ‫حديث‪.9576:‬‬ ‫سنن الدارمي© ومن كتاب البيوع‪ ،‬باب في النهي عن شرطين في بيع؛ حديث‪.6152:‬‬ ‫‪ )3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.91 :1 ،‬ونقل النص كل من ‪ -‬النزوي" قواعد الهداية‪1 .‬اظ‪- .‬الكندي‪.‬‬ ‫الصنفتؤ ‪.14 :1‬‬ ‫‪ )4‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.614 /514 :2 ،‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الاتاجبتالهأزال‪:‬ذالتأصيل‬ ‫ظنية ولذلك وقع الخلاف بين الفقهاء في المسالة‪ .‬ورجح الإباضية العمل به‪.‬‬ ‫فاتفقت كلمتهم على عدم صحة الهبة إذا لم يتوفر فيها شرطان‪ :‬القبول‬ ‫والقبض‪.‬‬ ‫‪ -3‬ف الأحوال الشخصية‪:‬‬ ‫‪ -‬المواريث‪:‬‬ ‫"اجمع أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك أن الرجل إذا ورث كلالة‪ ،‬ولم‬ ‫يخلف إلا أختا لأب وأما‪ ،‬أن للاخت النصف‪ .‬وأنهما إن كانتا اثنتين فصاعدا‬ ‫أن لهما الثلثين" وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فإن المال بينهم للذكر مثل حظ‬ ‫الانثيين‪...‬‬ ‫واجمعوا جميعا لا خلاف بينهم أن الإخوة والأخوات للأب يقومون مقام‬ ‫الإخوة من الأب والأم عند غيابهم«!)‪.‬‬ ‫ار تفسير الآية ل وإنگارے رجل نورت حَكلةً آرامرآة وله‪ ,‬أ‬ ‫‏‪ ٤‬من ذَلِكَ فهم‬‫كر ‪/‬‬ ‫كانوا‬ ‫فإن‬ ‫د من ‪4‬هما الشذشر‬ ‫ت كَلكلي وولححل‬ ‫رك‪ :‬ف التل النساء ‪ .]21:‬قال أبو عمار عبد الكافي‪« :‬اجمعوا جميعا أن‬ ‫ذلك‬ ‫فإن كانوا أكثر من‬ ‫واحد منهما السدسك‬ ‫لأم‪ .‬أن لكل‬ ‫اخ أو أخت‬ ‫ذلك‬ ‫الذكر‬ ‫حظ‬ ‫فيه‬ ‫الثلث يستوي‬ ‫ف‬ ‫فهم شركاء‬ ‫وإناثاك‬ ‫أو إناثا أو ذكورا‬ ‫ذكورا‬ ‫وا لأنثتى»‪.2‬‬ ‫"ومما اجتمعت الأمة عليه أن الجد يرث ما لم يكن اب‪ ...‬وأن الجدة لا‬ ‫ولا مع‬ ‫الأب وإن علا‬ ‫مع الأم‪ .‬وأن الاخوة من الأم لا يرثون مع‬ ‫ث‬ ‫الولد وإن سفل‪ .‬ونحو هذا كثير في المواريث!(ة‪.0‬‬ ‫النسب‪:‬‬ ‫‪ 7‬ف‬ ‫«أجمع فقهاء الأمصار لا خلاف بينهم فيما علمت أنه لا يلحق باحد‬ ‫ولد يستلحقه في الإسلام‪ ،‬إلا من نكاح أو ملك يمينث صحيحا كان أو فاسدا‪.‬‬ ‫المواريث" ‪2‬ظ‪.‬‬ ‫أبو عمار‪ .‬اختصار‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪2‬ظ‪.‬‬ ‫المواريث‬ ‫اختصار‬ ‫أبو عمار‬ ‫‪_2‬‬ ‫مختصر الخصال‪01 .‬ظ‪.‬‬ ‫الحضرمي‪.‬‬ ‫‪-(3‬‬ ‫المتصل القالث‪:‬كليز;ا إجماع‬ ‫‪3‬‬ ‫فإن كان النكاح او ملك يمين‪ ،‬فالولد لاحق بصاحب الفراش‪ .‬والفراش في‬ ‫الزوجية عقد النكاح مع إمكان الوطء‪ ،‬وتمام ستة أشهر فصاعدا‪...‬أجمع أهل‬ ‫العلم أن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشهر من يوم النكاح فصاعدا إلى‬ ‫أقصى مدة الحمل‪ .‬واختلفوا في أقصى مدة الحمل ولم يختلفوا في أدناه«‪.)1‬‬ ‫‪ 4‬في السياسة الشرعية‪:‬‬ ‫«ومن الإجماع عقد الإمامة‪ ،‬وأن لا إمامين في سيرة واحدةا(‪.20‬‬ ‫«واجمع أهل العلم من المسلمين أن ا لإمام إذا ثبتت إمامته بوجه من وجوه‬ ‫الحق‪ ،‬ان طاعته لازمة واجبة‪ ،‬ما لم يخالف كتاب الله أو سنة نبيه أو إجماع‬ ‫اللسلمين من قبله‪ ،‬أو إجماع أهل العلم ممن في عصرها(ق)‪.‬‬ ‫‪ -5‬ف الولاية والبراءة‪:‬‬ ‫اومما يجب على المكلف المعرفة به‪ ،‬أن يعلم أن دماء المسلمين وغنيمة‬ ‫أموالهم وسبي ذراريهم محرمة بالتوحيد الذي معهم‪ .‬وذلك لقول الرسول‬ ‫لفة‪« :‬امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا ألة ويقيموا الصئلاة ويؤتوا‬ ‫الرركاق فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بجقها(‪.4‬‬ ‫ووقع الإجماع على هذا من جميع الآمة‪ ،‬لأنه نص من القرآن" في قوله‬ ‫تعال‪ :‬لقنوا آنمركي حث وتسهر ودور واخشرزشم وانئذوا لهم‬ ‫ر‬ ‫كل مَرصَد كن تَابوا وَأمَاموا المزة وءاتزا الكرة مَحَلوأ سَيلَهَم إنَ‬ ‫‪1‬‬ ‫ح‬ ‫ز‬ ‫! ‪-‬‬ ‫إس ۔;‪>22‬‬ ‫حو! ‪2 ,2‬‬ ‫۔‪,‬‬ ‫۔ے‬‫>‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫‏‪ ٤‬ي‬ ‫ه ‪ 24‬۔م‬ ‫ا)۔ ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ابن خلفون‪،‬ث ‪.42 /32‬‬ ‫‪ _)2‬أبو زكرياء الجناوئي‪ ،‬كتاب الوضع ‪.41‬‬ ‫الاستقامة ‪544‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _-(3‬الكدمي‪.‬‬ ‫‪ _)4‬الحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم‪ .‬بطرق كثيرة‪ .‬ونصه في البخاري «عن‬ ‫ا ۔بكن عُمَمر‪ ,َ,‬أ ۔ره[َسئُهول الله ق ‪.‬ة‪ -‬قاهل‪ .‬أيزت س أ۔ن‪2 ,‬أ‪.‬ق‪..‬اتل ۔ إاهلناس حن‪32‬۔ى ي ۔شهنهذ‪,‬وا « أن لا۔‪,‬۔۔إل؟هة ة‪٠‬إل۔ا‪,‬ال؟لهد وأ ‏‪٠‬ن مُحَمُدَا‬ ‫رَسُول الله وَيْقِيمُوا الصلة وَيُؤئوا الركاة قإذا فعلوا يك عَصَمُوا مني دمَاةَهْمً وَأمْوَالَهُمْ إلا يحق‬ ‫«‬ ‫‪;,‬؟‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الإسلام وَحسَابهُم عَلّى الله‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الإيمان‪ ،‬باب ‪ :‬فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم‪٨‬‏‬ ‫حديث‪.52:‬‬ ‫‪ :‬لا إله إلا الله حديث ‪.65:‬‬ ‫باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا‬ ‫الإيمان‬ ‫كتاب‬ ‫مسلم‬ ‫صحيح‬ ‫‪245‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫هه‬ ‫ے۔‬ ‫ے‪+ 7‬‬ ‫آ‬ ‫غفور رحيم ‪[ :‬التوبة‪.)!(]5:‬‬ ‫واجمعت الأمة أن المنافقين كافرون‪ ،‬وأنهم في الدرك الأسفل من النار‬ ‫لآخرة‪ .‬وقد وصف‬ ‫وانهم مع الئى والمسلمين في أحكام الدنياء ومع الكفار ف‬ ‫وس‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫وَالْمُسَفْتَتِ‬ ‫الد المتقن‬ ‫للحزب‬ ‫القيامة‪،‬‬ ‫بوم‬ ‫الناس‬ ‫منازل‬ ‫ألن‬ ‫م‬ ‫‪42‬؟ و‪.‬‬ ‫سر‬ ‫محو‬ ‫رص‬ ‫‪17‬‬ ‫ہ‬ ‫مو‬ ‫مت‬ ‫‪1‬‬ ‫مرح و<‬ ‫ه‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫والشريك والمشركت ويتوب‬ ‫هتؤلاء لال‬ ‫مَدَبديي بي دلك ل يك‬ ‫[الأحزاب‪ .]37:‬ووصفهم بكونهم‬ ‫م‬ ‫سس‬ ‫وح‬ ‫م‬ ‫سے‬ ‫صسم‬ ‫م‬ ‫صم‬ ‫ص مريے م‬ ‫<‬ ‫كول النساء‪.]341 :‬‬ ‫ونقض هذا الكتاب وهذا الإجماع كثير من الأمة ممن زعم أنهم مشركونض‬ ‫مظهرون التوحيد كاتمون الشرك(‪.20‬‬ ‫اومن شك في ولاية أحد ممن تجب ولايته على المسلمين فله أن يتوقف‬ ‫للشبهة التى عرضت له ويتوڵى من تبين أنه أهل للولاية‪ .‬هذا ما اجمع عليه‬ ‫السلمون ودانوا به فانهموا هذا ولا تتبعوا غير سبيل المؤمنين‪ ،‬فإن ألا حكم‬ ‫على من اتبع غير سبيل المؤمنين بان يوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت‬ ‫مصير ا)(‪.)3‬‬ ‫خاتمة ا لإمماع‬ ‫بعد هذا الفيض الوفير من البيانات والأمثلة على اعتماد الإباضية‬ ‫الإجماع دليلا قاطعا من ادلة الأحكام‪ ،‬يعجب المرء حين يجد في كتابات بعض‬ ‫الدارسين ما يناقض هذه الحقيقة العلمية مناقضة لا تحتمل التأويل أو التبرير‪.‬‬ ‫(وهم (الإبَاضيّة) يعترفون بالقرآن‬ ‫الشكعة‪:‬‬ ‫يقول الدكتور مصطفى‬ ‫والحديث كمصدر للعلوم الدينية‪ ،‬ولكنهم يقولون بالرأي بدلا من الإجماع‬ ‫والقياسا(‪ .)4‬ثم يناقض الشكعة نفسه في الكتاب ذاته‪ ،‬إذ يقول‪« :‬هذا وإن‬ ‫مصادر العقيدة عند الإباضية هي الكتاب والسنة والرأي والإجماع‪ .. .‬والركن‬ ‫الرابع هو الإجماع‪ .‬وهو أيضا اجتهاد مأخوذ من الكتاب والسنة‪ ،‬وإنما خفي‬ ‫‪ _)1‬الجيطالي‪ 6‬قواعد الإسلام‪.93 :1 ،‬‬ ‫المننثوطي۔ أصول الدين‪6 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫ابن جعفر الجامع‪.191 /091 :1 .‬‬ ‫‪_)3‬‬ ‫د‪ .‬مصطفى الشكعة إسلام بلا مذاهب ‪.331‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪246‬‬ ‫المصل القاك‪ :‬كلياه الاجماع‬ ‫‪2‬‬ ‫«‬ ‫ماخذه منهما‪ ،‬وإنما خفاؤه على غير المجمعين»(ا‪.0‬‬ ‫فهل أدرك الشكعة التناقض الذي وقع فيه مع نفسه أولأك ومع الحقيقة‬ ‫العلمية ثانيأ؟ أم إنه وقع في الشراك الذي وقع فيه كثير ممن ينقلون عن كتب‬ ‫اللقالات دون نقد وتمحيص على موازين الحقيقة الموضوعية التي أقرها القرآن‪.‬‬ ‫وفني كتاب مراتب الإجماع نص ابن حزم «أن صفة الإجماع هو ما تيقن أنه‬ ‫لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام‪ ...‬وإنما نعني بقولنا العلماءء من‬ ‫حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل‬ ‫الحديث‪ ،‬ومن تبعهم‪ ،‬رضي النه عنهم أجمعين‪ .‬ولسنا نعني أبا الهذيل العلاف‬ ‫ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار[ النظام]‪ ...‬ولا‬ ‫الأزارقة والصفرية ولا جُهَال الإباضية ولا أهل الرفضا«‪.2‬‬ ‫وهذه التهم الجزافية تصبح حقائق يتوارثها الأجيال‪ ،‬ويحتكم اللاحقون‬ ‫إلى هذه النصوص باعتبارها مؤلفيها أعلامًا وحجة في ما يكتبون ويحررون‪.‬‬ ‫وتتوالى هذه التهم بمختلف الألوان‪ ،‬إذ نجد من يتهم الإباضية بانهم لا‬ ‫يعتةون إلا بإجماع طائفتهم" وفي النصوص الوفيرة التي أوردناها ما يفند هذه‬ ‫لمزاعم‪ .‬ونؤكده بما نص عليه السُوفي جوابا عن سؤال «إذا قال إن اجتمعت‬ ‫الوهبية أي الإبَاضييّة على مسألة} هل تقول اجتمعت الأمة؟ قال‪ :‬لا‪ ،‬ولكن‬ ‫لزمته الحجةا«ة)‪.‬‬ ‫والأمة تتضمن كل أهل القبلةك بفرقها ومذاهبها‪.‬‬ ‫ول نجد أحدا من علماء المسلمين من يحصر مفهوم الأمة على فئة أو‬ ‫مذهب أو طائفة بعينها‪ .‬بعد أن حدد القرآن معالمهاك بسور منيع‪ ،‬فقال عز‬ ‫وجل‪ :‬ت ورك منذو أُمَتكر أمه وحدَةً هة المؤمنون‪ .]25 :‬ثم حسم الني صلى‬ ‫الله عليه وسلم مفهوم الأمة في وثيقة المدينة‪ .‬وجعلت من آمن بالله ورسوله‬ ‫أمة دون الناس‪.‬‬ ‫!) دم‪.‬صطفى الشكعة إسلام بلا مذاهب© ‪.541‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ابن حزم‪ .‬مراتب الإجماع‪1 .‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫السُوفي‪ .‬السؤالات‪ ،‬سؤال ‪ .83‬حول تهم إنكار الإباضية للإجماع والردود عليها‪ ،‬ينظر‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫القسم الدراسي‬ ‫للشماخي‬ ‫والإنصافث‪٥‬‏‬ ‫العدل‬ ‫عختصر‬ ‫شرح‬ ‫وتحقيق‬ ‫دراسة‬ ‫التواجينى‪،‬‬ ‫مهي‬ ‫‪99.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‬ ‫|‬ ‫‪742‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اللتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫من هذا الفصل إلى الحكم بأن الفكر ا لإباضي ف موضوع ا لإجماع‬ ‫‪7‬‬ ‫مساهمًا ف إرساء‬ ‫كان منتظما في سلك الفكر الأصولي دون شطط أو نشاز‬ ‫دعائم الأصول و منهج الاجتهاد وفق الضوابط المشتركة التى سار على هديها‬ ‫الإسلام‪.‬‬ ‫جمهور علماء‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52‬‬ ‫الفصل التج ‪ :‬ةلياه الناس‬ ‫‪3:‬‬ ‫المصل الرابع‪ :‬دليل القياس‬ ‫البحث الآول‪ :‬مفهوم القياس وحجيته‪:‬‬ ‫من الأصول المتفق عليها بين جمهور الأصوليين دليل القياس‪ ،‬إذ يعد رابع‬ ‫الأدلة الأصلية‪.‬‬ ‫غبر أنهم اختلفوا في تصنيفه بين أدلة الاجتهاد فبعضهم جعله من الأدلة‬ ‫النقلية‪ 5‬لأنه يقوم على النص& وهو الأصل المقيس عليه‪ ،‬كتابا كان أم سنة أم‬ ‫إجماعاء بينما اعتبره آخرون من الأدلة العقلية لأنه يعتمد معقول النص وإدراك‬ ‫علته «إذ إن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها‪ ،‬وكان‬ ‫الاعتبار ليس شيئا أكثر من استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه‪ ،‬وهذا‬ ‫هو القياس أو بالقياس؛!‪.0‬‬ ‫والعلة هي المحور الارتكازي في عملية القياس‪ ،‬إذ تتضمن أدق مسائله‪.‬‬ ‫فهي جوهر مباحث القياس‪.‬‬ ‫ويعتبر ابن خلدون «أن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن [علم‬ ‫الأصُول]‪ .‬لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام‪.‬‬ ‫وتنقبح الوصف الذي يغلب على الظن أن الحكم غلق به في الأصل؛ من تبين‬ ‫اوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الأصل في القرع من غير معارض يمنع من‬ ‫ترتيب الحكم عليه‪ .‬إلى مسائل أخرى من توابع ذلك!‪.2‬‬ ‫اما الغزالي فقد اعتبر القياس من طرق استنباط الأحكام لا من أدلة‬ ‫الأحكام وقال‪« :‬والفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ‬ ‫والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس!<ة‪.‬‬ ‫ولم تتفق كلمة المسلمين حول هذا الدليل‪ ،‬إذ اعتمده الجمهور‪ ،‬بينما رده‬ ‫بعض العلماء وبخاصة الظاهرية الذين اعتبروه إقحاما للعقل فيما حظره‬ ‫الدين‪ ،‬وتاسيسا لمصدر جديد في الدين والأحكام‪ ،‬يضاهي الوحي‪ ،‬بل هو‬ ‫‪ )1‬ابن رشد‪ ،‬فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال‪.3 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن خلدون المقدمة‪.518 ،‬‬ ‫‪ _(3‬الغرالي‪ ،‬اللستصفى۔ ‪.822 :2‬‬ ‫‪942‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اللاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫زيادة في الشرع لم ياذن بها أله‪.‬‬ ‫واحتد النقاش بين الفريقين حول مشروعية هذا الدليل‪ ،‬واستقر الأمر‬ ‫برجحان رأي الجمهور‪.‬‬ ‫وكان لأئمة الإباضية الأوائل بعض الخلاف في حجية القياس أول الأمر‬ ‫ثم حسم في العصور التالية بالانسجام مع راي الجمهور‪.‬‬ ‫وأسهمت كتاباتهم في إثراء هذا المجال الحيوي الذي يعد محور علم‬ ‫الأصول فيما يتعلق بضمان شمول احكام الشريعة لتباين الأمكنة وتطور‬ ‫الأزمنة‪.‬‬ ‫وفي هذه المقاربة نحاول التعرف على هذا الإسهام مركزين على الجوانب‬ ‫الأساسية قدر المستطاع‪ ،‬إذ إن استقصاء مباحث القياس‪ ،‬وتقصنّي ما كتب‬ ‫فيها بجاجة إلى استفاضة يضيق عنها الانسجام والتوازن المطلوب بين فصول‬ ‫هذه الدراسة‪ .‬ولعل تخصيصها برسالة مفردة‪ ،‬يعنى فيها بجانب المقارنات‬ ‫يكون أوفى واجدى‪.‬‬ ‫مفهوم القياس‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫عرف ابن بركة القياس بقوله‪« :‬القياس في نفسه هو تشبيه الشيء بغيره‪.‬‬ ‫و الحكم به هو الحكم للفرع بحكم أصله إذا استوت علته ووقع الحكم‬ ‫على لسان نبيه‬ ‫تعال قفيز البر بقفيزين‬ ‫بسببه)(‪ .)2‬ومتل لذلك بتحريم ‪1‬‬ ‫فل‪ 3‬فاجمع القائلون بالقياس أن القفيز من الأرز بقفيزين حرام مثله‪ ،‬لأنه‬ ‫مساو له في علته التي وقع التحريم بها‪.‬‬ ‫هذا التعريف وأوردوا‬ ‫واقتبس أصوليو الاباضية اللاحقون لابن بركة‬ ‫َ‬ ‫المثال نفسه(‪.)4‬‬ ‫‪ _)1‬وقد خصص ابن حزم للرد على أهل القياس فصولا مطولة من الجزء الثامن من كتابه‬ ‫الأحكام‪.‬‬ ‫الإحكام في أصول‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪:1٥‬‏ ‪.551‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة‪ ،‬الجامعؤ‪.551 :1‬‬ ‫‪ _)4‬نجاد بن موسى الأكلة ‪-.65 /55‬العوئبي‪ ،‬الضياء ‪-.22 :3‬الكنديك المصنف© ‪-.75 :1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النزوي‪ ،‬قواعد الهداية‪6 ،‬ظ‪.‬‬ ‫الفصَلا اح ‪ :‬ليا ال س‬ ‫‪3‬‬ ‫وعماد القياس في هذا التعريف هو التشبيه الذي ينتج عنه الحكم على‬ ‫الفرع بحكم الأصل‪.‬‬ ‫وغبد لدى العوؤئبي تعريفا آخر للقياس بأنه حمل الفرع على الأصل بنكتة‬ ‫الحكم ا أو‪ :‬هو الجمع بين الشيئين لاستخراج الحكم الذي يشهد له كل واحد‬ ‫‪7‬‬ ‫وهذا يعمد إلى النتيجة مباشرة وهي الحمل أو الجمع‪ ،‬وهو ما نجده في‬ ‫تعاريف المتأخرين بعد القرن الخامس إذ عرفه الوّارجلانى بانه‪« :‬حمل أحد‬ ‫للعلومين على الآخر في حصول الحكم وإسقاطه بأمر يجمعهما"‪.‬‬ ‫وذكر الَارجلاني أن للأصوليين في حد القياس زهاء عشرين لفظا كلها‬ ‫قاصرة عانلتوفية لحده‪ ،‬ثم اختار التعريف المذكورة‪.‬‬ ‫وقال نباد بن موسى‪« :‬هو حمل الفرع على الأصل بالعلة التى دلت الدلالة‬ ‫أن الحكم وقع في الأصل (بها)»ه‪.‬‬ ‫وعرفه اللثثوطِي بأنه‪« :‬حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه(‪5‬ا‪.‬‬ ‫وهو التعريف الذي استقر عليه المتاخرون‪ .‬فهو عند الشيخ اطفيش «حمل‬ ‫الفرع على الأصل في الحكم لمساواته الأصل في علة حكمه بان توجد فيه علة‬ ‫الحكم بتمامها عند الحامل المجتهد»(‪.6‬‬ ‫وعند الإمام السالمي «حمل الفرع على اصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع‬ ‫بينهما»(‪ .)7‬ثم اختار له تعريفا اعتبره أجود التعاريف‪ ،‬وهو «حمل مجهول الحكم‬ ‫على معلوم الحكم بجامع بينهما»ة‪.0‬‬ ‫والخلاف يسير بين هذه التعاريف فالمعنى المشترك بينها جلي يتبين في‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫‪ _)1‬العوئيي‪ ،‬الضياءء ‪-.542 :1‬نغباد بن موسى الأكلة} ‪.35‬‬ ‫‪ (2‬الَارجلاني‪ .‬العدل" ‪.523 :3‬‬ ‫‪ _3‬الوَارّجلاني‪ .‬العدل ‪.523 :3‬‬ ‫‪)4‬۔ ناد بن موسىك الأكلة ‪ = .6‬كلمة بها غير موجودة في الخطوط‪.‬‬ ‫التعريف ورد في الأصل "الشبهة" وصححناه‬ ‫لفظ الشبه ف‬ ‫النننوطي‪ ،‬الأدلة ‪ 3‬و‪.‬‬ ‫‪)5‬۔‬ ‫اجتهادا‪.‬‬ ‫‪ _)6‬اطفيش‪ ،‬شامل الأصل والفرع‪.11 /01 :1 ،‬‬ ‫‪ )7‬السُالمي‪ 6‬معارج الآمال‪.52 :1 ،‬‬ ‫‪.19 :2‬‬ ‫‪ )8‬السُالمي‪ ،‬ط‬ ‫‪152‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫قيام القياس على أركان أربعة‪ ،‬الأصل والفرع والعلة والحكم(ا)‪.‬‬ ‫والملاحظ انه لم يغن ببيان المعنى اللغوي للمصطلح إلا الوارجلاني‬ ‫والشمَاخى اللذين ذكرا أن أصل القياس في اللغة هو التساوي إذ تقول‬ ‫العرب‪ :‬قس هذا الثوب إلى هذاء كيما يعرف تساويهما في المقدار والقيمة‪.‬‬ ‫كما أشار نباد بن موسى إلى أن القياس هو الإيزان‪ ،‬أي أن يزن الشيء‬ ‫بالشيء لعلة مشتركة‪ ،‬ومعناه في الشرع أن تزن ما لا نص فيه ولا سنة بما فيه‬ ‫النص والسنة بعلّة مشتركة بينهما(ةا‪.‬‬ ‫كما لم يهتم جلهم ببيان حد أركان القياس وتمييز محترزات التعريف©‬ ‫وعمدوا مباشرة إلى ذكر الأركان والاستدلال على حجية القياس وأنواعه‬ ‫ومجالاته‪ .‬وإن نال الحديث عن العلة منهم نصيبا غير يسير‪ ،‬وهو أمر منطقي‬ ‫ما دامت العلة أساس عملية القياس‪.‬‬ ‫هذا بينما نص نجاد بن موسى على «الاستدلال على صحة العلة ليس‬ ‫من القياس بسبيل‪ ،‬بل يجب أولا أن يدل على صحة العلةؤثم يحمل الفرع‬ ‫عليه في حكمه إذا أشبهه في علته(ه‪.4‬‬ ‫وذكر الغزالي أن المناطقة لا يسمون هذا قياسا‪ ،‬بل هو تمثيل لأن القياس‬ ‫عندهم ترتيب مقدمتين بشروط مخصوصة فيتولد عنهما نتيجة‪ .‬فإن كانت‬ ‫المقدمات قطعية سُمّي برهاناك وإن كانت مسلمة سُمّي جدليا‪ ،‬وإن كانت‬ ‫مظنونة سمي قياسا فقهيا‪ .‬وذلك بتركيب خصوص تحت عموم ليصح هذا‬ ‫التقسيم‪.‬‬ ‫ففي قولنا‪ :‬النبيذ مسكر مثل الخمر فهو حرام‪ .‬يصاغ بهذه الصورة‪ :‬كل‬ ‫مسكر حرام‪ ،‬وكل نبيذ مسكرا النتيجة‪ :‬كل نبيذ حرام‪.)5‬‬ ‫ولكن جل أصوليي الإباضية لم يتعرضوا لهذه الجوانب المنطقيةؤ إذ ل‬ ‫‪ _)1‬السالمي معارج الآمال ‪-.52 :1‬طلعة الشمُس۔ ‪- .19 :2‬الرواحي‪ ،‬نثار الجوهر ‪.48 :1‬‬ ‫‪ _2‬الوارجلاني‪ .‬العدل ‪- .523 :3‬الشُمُاخجيك شرح مختصر العدل‪ ©،‬تحقيق مهني التيواجنيؤ ‪.5‬‬ ‫وصححناها‬ ‫لهما '‬ ‫مشترطة‬ ‫الأصل " بعلة‬ ‫عبارة‬ ‫وردت‬ ‫‪.3 /25‬‬ ‫الأكلة‬ ‫موسىك‪6‬‬ ‫بن‬ ‫‪ _)3‬نجاد‬ ‫اجتهادا‪ .‬إذ لا توجد نسخه ة أخرى للمقابلة‪.‬‬ ‫‪ _)4‬نجاد بن موسى‪ .‬الأكلة{ ‪.67‬‬ ‫‪_)5‬الغرالي‪ ،‬المستصفى‪.83 /73 :1 ،‬‬ ‫<=‬ ‫لفصل ح ‪ :‬قليل اك س‬ ‫‪2‬‬ ‫نظهر الصناعة المنطقية في تدوينهم إلا بقدر الضرورة‪ ،‬كما فعل الوارجلاني‬ ‫‏‪١‬‬ ‫في العدل والإنصافؤ والشمّاخي في شرح مختصر العدل(!'‪.‬‬ ‫‪ 2-‬القياس عند أوائل الاباضية‬ ‫اتفقت المصادر في نسبة القول بالرأي إلى الإمام جابر بن زيد‪ ،‬وانه كان‬ ‫يرى مصادر التشريع متمثلة في الكتاب والسنة والرأي‪ .‬وإن كان يعتقد أن‬ ‫راي الصحابة أفضل من رايه الشخصي‪ ،‬فهو مقام في الاعتبار‪ .‬وفي ذلك‬ ‫يقول‪« :‬ورأي من قبلنا أفضل من رأينا الذي نرىا(‪ ،‬ويعلل ذلك بأنهم‬ ‫هاجروا مع رسول اللة وشهدوا الوحي وادركوا معاني التنزيلة)‪.‬‬ ‫ولكن ما مفهوم هذا الرأي الذي يتحدث عنه جابر؟‬ ‫أهو اجتهاد الصحابة أم اتفاقهم وإجماعهم؟ هذا ما يؤكده جابر في إحدى‬ ‫رسائله أنه يقتفي آثارهم ولا يعدو مواقع أقدامهم «فالحقَ علينا وطء أقدامهم‬ ‫واتباع آثارهم‪ ،‬واعلم أنه لم يهلك قوم قط حتى نازع الآخر الآول في‬ ‫العلم»(‪.)4‬‬ ‫فهل يعني هذا أنه كان أثريا منكرا للرأي الخاص أو الاجتهاد؟‬ ‫إن مصطلح الرأي ل يكن أول الأمر محدد المعالم ككثير من مصطلحات‬ ‫علم الأصول‪.‬‬ ‫والرأي عند التلاتي «استفراغ الوسع في علم الحادثة!(ة'‪ .‬فقد يندرج تحته‬ ‫القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك‘ بل قد يشمل الإجماع‬ ‫والاجتهاد‪ .‬اللين كان يعبر عنهما أوائل الإباضية بالراي‪ ،‬لأنهما يِستمَدَان‬ ‫منه‪ .‬ولذلك ارتبكت أقوال بعض الكاتبين في نسبةإنكار بعض هذه المصادر‬ ‫إل الإباض كيةة(‪.)6‬‬ ‫ينظر‪ :‬مصطفى باجو‪ ،‬آبو يعقوب الوَارجلاًني وفكره الأصئولي‪- .351/451 ،‬مهنى‬ ‫فما بعد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مختصر العدل للشماخي‪.‬‬ ‫وتحقيق شرح‬ ‫التواجيني‪ ،‬دراسة‬ ‫‪ 2‬جابر بن زيد‪ ،‬رسائل جابر ‪.24‬‬ ‫‪ 3‬جابر بن زيد‪ ،‬رسائل جابر ‪-.24‬یعنلنك ‪,‬نتةصع‪.94 ,‬‬ ‫‪ _)4‬جابر بن زيك رسائل جابر ‪.2‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫مقدمة التوحيد‬ ‫‪ _)5‬التلاتي‪ ،‬شرح‬ ‫‪ _)6‬التلاتي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد ‪ .64‬تعليق أبي اسحاق اطفيش في الهامش‪.‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫الاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫وواضح من كلام الإمام جابر أنه كان ينكر الرأي في مقابلة الأثر ويفضل‬ ‫اجتهاد الصحابة على من بعدهم للعلة التي أوضحها‪ ،‬وهي مصاحبتهم‬ ‫للرسول ومشاهدتهم للتنزيل‪ .‬وإذا خلت المسالة من نص أو أثر فسح حينئذ‬ ‫للرأي مكانه وسمعت كلمته‪.‬‬ ‫وقد ثبت عن جابر قوله بالرأي في مسائل عديدة(!‪.0‬‬ ‫ولكن أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة‪ ،‬تلميذ جابر؛ وردت عنه مواقف‬ ‫متشددة من الرأي عموما؛ ومن القياس على وجه التحديد إذ اعتبره قولا‬ ‫بخلاف الكتاب والسنة والآثار‪.‬‬ ‫وايده في هذا الاتجاه تلميذه محبوب بن الرحيل‪ ،‬إذ قال‪« :‬ليس في دين‬ ‫المسلمين قياس إنما هو كتاب ألة وسنةرسول اللة هة وآثار المسلمين" ثتبع‬ ‫ويؤخذ بهاء ويقتدى بها‪.‬‬ ‫وكان أبو عبيدة يقول‪« :‬من ذهب في القياس ذهب في الدمار‪.2‬‬ ‫وكان يعتبر القياس جدالا بخلاف الكتاب والسنة‪ ،‬وان «كل قوم أعطوا‬ ‫من بادل لا يجد للعبادة حلاوة ولا للعمل‬ ‫الجدل مُنعوا العمل‪ ...‬فكل‬ ‫بطاعة الله لذة} لأن الجدال والمراء والمقاييس ذهب به عن سواء السبيل‪ ،‬لأن‬ ‫إمامه وقائده القياس فما وافق هواه فهو مستقيم في القياس وما خالفه فهو‬ ‫غير مستقيم في القياس!(ق)‪.‬‬ ‫وممن شايع أبا عبيدة في موقفه أيضا تلميذه الربيع بن حبيب وجماعة ممن‬ ‫عرفوا بالتزامهم الشديد بالأثر‪ .‬وكان لهم موقف مخالف ومتحفظ من‬ ‫زملائهم القائلين بالقياس‪ ،‬وبخاصة عبد الله بن عبد العزيز وابو المؤرج‬ ‫اللذان تأثرا ببيئة الكوفة ومنهج فقهائها الذين كانوا يقدمون القياس على خبر‬ ‫الآحاثا‪.‬‬ ‫وفي بلاد المغرب يصرح ابن سلام بالموقف نفسه‪ ،‬ناصحا أتباع المذهب‬ ‫‪ _)1‬سنعرض لنماذج من آرائه في خلال هذا البحث‪.‬‬ ‫‪ _2‬العقوئبي‪ ،‬الضياء ‪-.62 :3‬علماء عمان" السير والجحوابات ‪.103 :1‬‬ ‫‪ _(3‬أبو عبيدة" مسائل ابي عبيدة‪ 5 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ ,‬ع‬ ‫‪ , 101. _(4‬ك‬ ‫‪ (5‬مهني التواجينى‪ ،‬دراسة شرح مختصر العدل ‪.201‬‬ ‫‪254‬‬ ‫بالتزام العلماء السالفين‪« ،‬فإن الذين مضوا من السلف الصالح أعلم بأمور‬ ‫دين الله ممن أنتم اليوم بين ظهرانيهم فلا تقولوا بقياس من القول ولا‬ ‫إهمال!( ‪.1‬‬ ‫وذكر ابن سلام عن أحمد بن الحسين مقلة أنكروها عليه وهي أنه‬ ‫ابن‬ ‫برغم كون‬ ‫هذا‬ ‫مسائلهم القياسا(‪2‬ا‪.‬‬ ‫في‬ ‫يتناولون‬ ‫«وشيعته وأصحابه‬ ‫الحسين ضليعا في العلم حتى قالوا فيه‪« :‬لولم يكن إلا أحمد بن الحسين‬ ‫الأطرابلسي أو سليمان بن حفص الفراء لتبعته المذاهب‪ ،‬ولولم يكن إلا الإمام‬ ‫إلا أن أحمد بن الحسين وابن عمارة‬ ‫وكلهم إباضية‬ ‫أفلح لتبعته المذاهب‬ ‫ياخذون بمسائل القياس»(‪.)3‬‬ ‫كتاب "الرد على الشافعي ف‬ ‫ونسب ابن النديم كتبا لعلماء الشراة‪7 ،‬‬ ‫القياسر"(‪. )4‬‬ ‫وي الطرف الآخر نجد استعمال القياس واردا على لسان أئمة الإباضية‬ ‫َ‬ ‫الأوائل‪.‬‬ ‫فعن موسى بن علي‪ ،‬أنه قاس استحقاق امرأة المفقود إذا قدم وقد‬ ‫تزوجت بغيره فإن اختار الزوج العائد الصداق فله أقل الصداقين‪ ،‬الذي‬ ‫ذلك على من باع الشفعة‬ ‫أعطاه أو الذي على الزوج الحاضر‪ .‬وقد قاس‬ ‫ثم باع الثاني لثالث‪ ،‬أن المستحق للشفعة ياخذها من الذي هي في يده‪« .‬وقيل‬ ‫إذا جاءت مسألة لها أصل وصفة وجاءت مسألة فرعية تشبهها في الصفة أنها‬ ‫مثلها»(‪.5‬‬ ‫وذكر عن الإمام عبد الوهاب أنه طلب مجموعة من الكتب فجاءته من‬ ‫إخوانه بالمشرق فقرأها كلها‪ ،‬ثم قال‪« :‬الحمد لله إذ وجدت ما فيها محفوظا‬ ‫بدء الإسلام وشرائع الدين© ‪.611‬‬ ‫‪)1‬۔ ابن سلام‪.‬‬ ‫بدء الإسلام‪.531 .‬‬ ‫ابن سلام‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ )3‬أبو العباس الشمّاخى السير ط حجرية‪.262 ،‬‬ ‫‪ 4‬ابن النديم‪ ،‬الفهرست ‪ .032‬وذكر في اخبار فقهاء الشراة أن كتبهم مستورة قل ما وقعت‪.‬‬ ‫لأن العالم تشنؤهم وتتبعهم بالمكاره‪ .‬ولهم مصنفون في الفقه والكلام‪ .‬وأورد أسماء مؤلفيهم‬ ‫ومؤلفاتهم في الكلام والفقه والأصول‪ .‬ينظر‪ :‬ابن النديم‪ ،‬الفهرست‪.852- 032 /922 .‬‬ ‫؟) الشقصي‪ ،‬منهج الطالبين ‪.99 :1‬‬ ‫‪552‬‬ ‫ر‬ ‫اللتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫عندي" إلا مسالتين لو سئلت عنهما لأجبت عنهما قياسا على نظائرهما‬ ‫ووافقت الصوابا!‪.0‬‬ ‫وني المدونة الكبرى وهي اقدم تآليف الإباضية في الفقه‪ ،‬نماذج عديدة‬ ‫لعمل الإباضية الأوائل بالقياسس ولآرائهم الاجتهادية المبنية عليه صراحة أو‬ ‫ضمنا‪ .‬وقد نعرض لبعضها في تفصيل مسائل القياس()‪.‬‬ ‫واعتبر ابن بركة القياس من مصادر الأحكام به ئستفاد الأحكام التي لم‬ ‫يرد بها نص من الكتاب والسنة فقال‪« :‬الحادثة إذا حدثت ل تخل من حكم‬ ‫الله تعالى فيها‪ 5‬إما أن تكون منصوصا عليها بعينها أو بأخص أسمائها‪ ،‬وإما‬ ‫أن تكون منصوصا عليها مجملة مع غيرها‪ .‬وهذا يحقق إن شاء الله في التعبد‬ ‫بالقياس واخبار الآحاد‪ ،‬وفي كتاب الاجتهاد وتفصيل صفة المجتهدين!(ق)‪.‬‬ ‫كما أورد ابن بركة نماذج يدلل بها على أن بعض أصحابنا كانوا لا يقولون‬ ‫بالقياس في الأحكام‪.‬‬ ‫= منها إجماعهم مع مخالفيهم أن المرتدة عن الإسلام يبطل صداقها من‬ ‫زوجها وتحرم عليه‪ ،‬لأن الحرمة التى دخلت بينهما كانت بفعلها‪.‬‬ ‫= ثم اختلفوا في الزانيةك فردها بعضهم على المرتدة قياسا‪ ،‬فابطل‬ ‫صداقها‪ ،‬لأنها أدخلت الحرمة على زوجها بفعلها‪ ،‬وقال بعضهم لها الصداق‬ ‫ولم يجمع بينها وبين المرتدة في علة إدخال الحرمة بفعلها‪ .‬مع اتفاقهم على أنها‬ ‫تحرم على زوجها بفعلها لفاحشة الزناله)‪.‬‬ ‫= وكذلك المراة إذا حلف عليها زوجها بطلاق آلآ تفعل ما له أن يمنعها‬ ‫عنه فارتكبت نهيه‪ .‬فقد أفتى محمد بن عبد الرحمن المدني(‪‘5‬بانه يبطل صداقهاء‬ ‫‪ _)1‬الدرجيني‪ ،‬طبقات المشايخ‪-.75 :1 .‬ابو زكرياء‪ ،‬السيرة وأخبار الأئمة‪ - .301 ،‬الشمّاخجي‬ ‫‪ .261 :1‬طبعة عمان‪.‬‬ ‫السير‬ ‫‪ _)2‬ينظر ايضا‪ :‬التواجيني‪ ،‬دراسة شرح مختصر العدل‪.301 ،‬‬ ‫‪ _)3‬البَرادي‪ ،‬البحث الصادق‪ 86 :1 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة الجامع‪-.5 81 :2 .‬العوئبي‪ ،‬الضياءث ‪.42 /32 :3‬‬ ‫‪ _)5‬محمد بن عبد الرحمن المدني‪ ،‬من علماء القرن الثاني‪ .‬وصفه ابن بركة أنه كان فقيها وابن‬ ‫>=‬ ‫الجامع‪.815 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫نقيه" وكان أبو عبيدة يعظمه‪.‬‬ ‫الفصل الب‪ :‬دليل الماس‬ ‫‪:«.‬‬ ‫قياسا لها على المرتدة(!)‪.‬‬ ‫وأورد نماذج أخرى للخلاف حول استعمال القياس‪.‬‬ ‫هذا الاختلاف أربك الدارسين في التعرف على موقف الإباضية الحقيقي‬ ‫من القياس أول الأمر‪ ،‬وأصبح من غير السهل إلحاق المدرسة الإباضية في‬ ‫ايامها الأولى بأحد الفريقين‪ :‬القائلين بالقياس‪ ،‬أم المنكرين له‪.‬‬ ‫فالرأي‬ ‫الصطلح‪.‬‬ ‫دلالات‬ ‫وضوح‬ ‫بعدم‬ ‫بعضضههمم ذلك‬ ‫علل‬ ‫وقد‬ ‫والاجتهاد والقياس كانت ألفاظا غير محددة المعال(‘‪ ،‬هذا من جهة‪ .‬ومن جهة‬ ‫أخرى فإن موقف جابر وابي عبيدة في طريقة استنباط الاحكام لم يتضح بجلاء‬ ‫لتلامذتهم(‪. 30‬‬ ‫ويقرر ابن بركة أن أصحابنا اختلفوا فيه فرآه بعضك ولم يره آخرون ّ‬ ‫ومنهم محبوب بن الرحيل(‪.‬‬ ‫ويوجه الشيخ احمد الخليلي ما ورد من حكاية الاختلاف عنهم أن ذلك‬ ‫محصور في مواطن محدودة وردت فيها روايات شرعية لم ير البعض الأخذ بها‬ ‫ربما لشكه في صحتها‪ ،‬فعدل إلى القياس‪ .‬ولم ير ذلك الآخرونثا‪.‬‬ ‫والنماذج التى ذكرها ابن بركة قد تكون أدل على اعتبار أوائل الإباضية‬ ‫للقياس من إنكارهم له‪ .‬فإنها عينات فعلية على وقوعه من بعضهم وأما من‬ ‫منعه منهم في تلك المسائل المذكورة‪ ،‬فلا يعني ذلك إنكاره له جملة‪ ،‬بل لعله لم‬ ‫يجد علة كافية في الأصل‪ .‬أو رأى الحكم تعبديا‪ ،‬أو غير ذلك من الموانع التي‬ ‫تحول دون إجراء عملية القياس‪ .‬وعليه فلا يُنسب لساكت قول‪ ،‬ما لم تحتنف‬ ‫به قرائن تحمل سكوته على معنى معقول كما في الإجماع السكوتي© أو‬ ‫سكوت البكر عند استئذانها للنكاح‪.‬‬ ‫هذه الثنائية في الموقف جعلت المستشرق شاخت يذكر أن الإباضية‬ ‫والحنابلة والوهابية ‪-‬حسب قوله‪ -‬قد اعترفوا أخبرا بالقياس وأقروه مُصدرا‬ ‫ابن بركة الجامع ‪-.815 :2‬العَوئيي‪ ،‬الضياء‪.42 :3 ،‬‬ ‫التواجينى© دراسة ‪.001‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ (3‬التواجينى‪ ،‬دراسة ‪.201‬‬ ‫‪)4‬۔_ ابن بركة الجامع‪- .815 :2 .‬العوتيي© الضياءء ‪.32 :3‬۔نباد بن موسى الأكلة‪.58 .‬‬ ‫‪ _)5‬أحمد الخليلي مقابلة شخصية يوم ‪1‬رَمَضَان ‪ 7141‬ه ‪ 0 /‬جانفي ‪.7991‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اللاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫من مصادر التشريع(ا!'‪ .‬ولكنه لم يجدد بالضبط تاريخ هذا الاعتراف‪ .‬كما أغفل‬ ‫الاتجاه الآخر‪ ،‬وهو اتجاه بارز لدى علماء المذهب القائلين بالقياس منذ أيامه‬ ‫الأولى‪ ،‬سواء المغالين منهم كابن عبد العزيز وصاحبه أبي المؤرج‪ ،‬أم المحافظين‬ ‫كالربيع بن حبيب ومن جاء بعده‪.‬‬ ‫ويرى الباحث التواجيني أن راي شاخت كان أقرب إلى الصواب من راي‬ ‫الجويني الذي ذكر ان الإباضية وطوائف أخرى يبحدون القياس الشرعي في‬ ‫حين يقرون بالقياس العقلي(ة)‪.‬‬ ‫ولا ندري من أين استقى الإمام الجويني هذا التفريق الذي لا وجود له‬ ‫لتمييز بين‬ ‫في المصادر الإباضية‪ .‬أم إنه جمع الاباضية مع قوم يقولون بهذا‬ ‫انواع القياس‪ .‬هذا وقد ذكر هؤلاء وأورد آراءهم في كتابه "التلخيص" د‬ ‫إشارة إلى الإباضية(ة‪.0‬‬ ‫والذي يبدو جليا من القضية أن أبا عبيدة لم ينكر القياس جملة وتفصيلاء‬ ‫بل أنكره إذا قام مضاهيا للكتاب والسنة مخالفا لما تقرر فيهما من قواعد‬ ‫واحكام‪ .‬وقد نص على ذلك بقوله‪« :‬هذا جدال وقياس بخلاف كتاب أل‬ ‫وسنة رسول اة فنا فهو الذي يحرم والمسلمون أشد اجتهادهم فيما‬ ‫جاءهم عن ألة وعن رسول اللة ال آو ما وافق ما جاء عنهما أن يعملوا‬ ‫به ويعبدوا‪١‬تاللة‏ به في خاصة أنفسهم‪ .‬وينصحوا له لمن رجوه أن غايته في‬ ‫‪ _)1‬دائرة المعارف الإسلامية‪ .‬مادة" أصول‪ .‬كتبها شاخت‪.782 :2 .‬‬ ‫‪ _)2‬الجويني البرهان‪ - .094 :2 ،‬ينظر أيضا‪ :‬التواجينيض دراسة‪- .601 /501 ،‬وذكر الدكتور‬ ‫عبد الحميد مدكور أنه «جادل في حجية القياس بعض الطوائف© ومن هؤلاء كما يقول الجويني‪:‬‬ ‫" النظام وطوائف من الروافض والإباضيةة والأزارقة‪ .‬ومعظم فرق الخوارج‪ .‬إلا النجداتث‬ ‫واصحاب الظاهر‪ .‬ولكن خلاف هؤلاء في هذه المسألة غير معتد به عند الجمهور"‪ .‬وأحال على‪:‬‬ ‫البرهان للجويني‪-.157 /057 :2 ،‬المستصفى للغزالي‪ - .432 /332 :2 ،‬اصول الفقه لأبي زهرة‘‬ ‫الفكر‬ ‫المنهجية ف‬ ‫الفقه‪ .‬ندوة قضايا‬ ‫المنهج في علم أصول‬ ‫ينظر‪ :‬عبد الحميد مدكور‬ ‫‪.6‬‬ ‫عليها واحدة‬ ‫القياس متتبعا شبههم ورد‬ ‫ومنكري‬ ‫الجويني النظام‬ ‫وقد ناقش‬ ‫‪.1 /02‬‬ ‫الإسلامي‪.‬‬ ‫واحدة‪ .‬الجوينى‪ ،‬التلخيص ‪ 751 :3‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ 3‬الجوينى‪ ،‬التلخيص ‪.651 /451 :3‬‬ ‫‪ _)4‬لفظة" جاءهم" وردت في الأصل " جزاؤهم"‪ 3‬وصححناها اجتهادا‪.‬‬ ‫ة)_لفظة " يعبدوا " وردت في الأصل " يقيموا"‪ .‬وصححناها اجتهادا‪ .‬أولعل صوابها‪ :‬ويقيموا‬ ‫‪852‬‬ ‫الفصل الزاب‪ :‬دليل القياس‬ ‫‪.‬‬ ‫النجاة لنفسه والسلامة لدينه»(!)‪.‬‬ ‫ثم يقرر أبو عبيدة علة موقفه بوضوح «فكفوا عن القياس وتقرير الرأي‬ ‫خافة التكليف‪ .‬لأن ما لم يجئ عن ألة ولا عن رسوله وما لم يوافقهما‪ ،‬ما‬ ‫يدري الراضي له أمصيب هو أم مخطرع)(‪.)3‬‬ ‫فالعلة ظاهرة وهي إنكار ما خالف النص أو ل يوافقه من القياس‪ ،‬وليس‬ ‫لاعتبار القياس مضاهيا للشرع كما تقول الظاهرية‪ .‬فالكل متفقون على أن‬ ‫القياس المعتبر ما كان مبنيا على أصل ولم يخالف ما تقرر في الأصُول‪ ،‬فارتفع‬ ‫الاشكال‪.‬‬ ‫لهذا نجد الدكتور النامي يقرر بوضوح أن القياس عرف كمصدر للاجتهاد‬ ‫لدى الإباضية الأوائل منذ النصف الثاني للقرن الثاني للهجرة‪ ،‬وكان‬ ‫مستعملا بكثرة من قبل تلاميذ أبي عبيدة‪ ،‬وخاصة عبد الله بن عبد العزيز‬ ‫وابي المؤرج بينما كان الربيع وجماعته على النقيض متمسكين جا بالآثار‪.‬‬ ‫ثشماع اعتماد منهج القياس لدى الإباضية المتاخرين‪ ،‬ومارسوه بصورة‬ ‫واسعة جل(‪.)4‬‬ ‫هذا ما تجلى في المصادر التالية للقرن الثالث‪ ،‬إذ تحث عنه ابن بركة في‬ ‫جامعه حديثا مستفيضا‪ ،‬وبنى عليه أحكاما اجتهادية كثيرة‪ .‬ونظر له‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬وفصل الحديث عن مسائله بإسهاب‪ .‬وعلى نفس الخط سار‬ ‫اللاحقون حتى العصر الحديث‪ .‬إذ بلغ الذروة لدى السالمي في كتابه "شرح‬ ‫طلعة الثشمْس"‪ ،‬وحوصل فيه كل المسائل التي تطرق لها الأصوليون في مباحث‬ ‫القياس‪.‬‬ ‫وني المجال التطبيقي توسع الإباضية في هذا الدليل فلم يقصروه على‬ ‫المعاملات بل أجروه كذلك في مجال العبادات والكفارات‪.‬‬ ‫وموقف الإباضية من القياس ليس غريبا‪ ،‬بل هو شبيه بموقف الصحابة‬ ‫دين اللة‪.‬‬ ‫‪ _)1‬أبو عبيدة‪ ،‬مسائل أبي عبيدة‪ 5 ،‬و‪ 5 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪)2‬۔ وردت في الأصل "التكليف " ويبدو أن الصواب هو "التكلف"‪.‬‬ ‫و‪ 5 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أبي عبيدة‬ ‫مسائل‬ ‫‪_ (3‬ابو عبيدة‬ ‫; ‪:‬‬ ‫‪; 101. (4‬ع‬ ‫‪952‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الللاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫من الرأي فبعض اعتمده وبعض رده وذمَّه ووردت عنهم أقوال متناقضة في‬ ‫مجال العمل بالراي‪ ،‬ثم تبين أن الراي المستند إلى أدلة الشرع محمود معتبر‬ ‫وما خالفها فهو مذموم مردود(!)‪.‬‬ ‫والقضايا الفكرية تجد صداها عبر الأجيال لأن منطق التفكير البشري‬ ‫و احد‪.‬‬ ‫‪ -3‬حجية القياس‬ ‫التعبد بالقياس ثابت بالشرع‪ ،‬كسائر الأدلة الأخرى وهو جائز عقلا‬ ‫خلافا لمن منعه من جهة العقل ولمن منعه من جهة الشرع وزعموا أنه يفضي‬ ‫إلى المحال من تضاة الأحكام وتناقضها‪ ،‬واجتماع الحرام والحلال‪ .‬وهذا مالا‬ ‫يليق بالشارع الحكيم(‪.20‬‬ ‫وغرف هؤلاء بمنكري القياس‪ ،‬وهو مذهب النظام وبعض الشيعة وجل‬ ‫الخوارج إلا النجدية(ةا‪ .‬ولنا معهم كلمة بعد الحديث عن إثبات حجية‬ ‫القياس‪.‬‬ ‫والإباضييّة مع الجمهور القائلين بان التعبد بالقياس واجب شرعاه)‪ .‬فقد‬ ‫اتفقت كلمتهم في منهج الاستدلال لإثبات حجيته‪ ،‬معتمدين أدلة القرآن‬ ‫والسنة واقوال الصحابة والإجماع والعقل‪.‬‬ ‫وليس ضروريا أن نتقصنّى هذه الأدلة‪ ،‬فهي مبسوطة في مظانها من كتب‬ ‫الأصُول(ا‪ .‬ونجتزئ منها ما يفيد في بيان إسهام الإباضية في تأصيل هذا الدليل‬ ‫َ‬ ‫الهام ضمن أدلة الأحكام‪.‬‬ ‫‪ _)1‬حول أقوال الصحابة ف الرأي‪ ،‬ينظر‪ :‬ابن القيم‪ ،‬أعلام الموقعين ‪ 55 :1‬فما بعد‪ .‬وفيه مسح‬ ‫واستقراء لأقوالحم في الراي عملا وردا‪ .‬وبين أنهم يردون الرأي المذموم المخالف للنصوص‪.‬‬ ‫وياخذون بالرأي الحمود المنسجم مع النصوص الموافق لروح التشريع‪.‬‬ ‫‪ _)2‬نجاد بن موسى الأكلة‪.16 .‬‬ ‫‪ _)3‬بنظر تفصيل هذه الأقوال وأصحابها‪ :‬نجاد بن موسى الأكلة‪-56 /46 .‬الوارجلاآنى‪ ،‬العدل‪6‬‬ ‫‪-.623 :3‬الشماخجي‪ 6‬شرح مختصر العدل تحقيق مهني التيواجني‪-.825 /725 ،‬الجويني‪ ،‬التلخيص‪.‬‬ ‫‪ 4 :3‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪_)4‬نباد‪ .‬الأكلة‪46 .‬‬ ‫‪_)5‬ينظر مثلا‪ :‬الغَرّالي‪ ،‬المستصفى‪ 432 :2 ،‬إلى ‪-872‬الآمدي‪ ،‬الإحكام‪ 5 :4 ،‬فما بعد‪=.‬‬ ‫الجويني‪ .‬التلخيص ‪871 :3‬فما بعد‪- .‬الآأسنوي نهاية السول ‪ 5 :4‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ةلياُ التماس‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ -‬أدلة الكتاب‪:‬‬ ‫ارتكز الاستدلال ل بالقرآن على حجية القياس أساسا على قوله تعالى‪:‬‬ ‫[الحشر‪.]2:‬‬ ‫ه فارروواا يتلى أالك ‪:‬‬ ‫والآية نزلت بخصومر مصير اليهود من بني النضير ومصيرهم المشؤوم‬ ‫بسبب بغيهم ومكايدهم لرسول أنة فتة والمؤمنين‪ .‬فنالحم من الجلاء والعذاب‬ ‫مااهم‪ .‬ويعظ ألن المؤمنين اولي الأبصار ان يجذروا هذا المصير إذا ما سلكوا‬ ‫نفس السبيل( ‪.1‬‬ ‫الأصوليون القائلون بالقياس هذه الآية في معناها العام لتكون‬ ‫ويو‬ ‫دليلا على أن الأشباه والنظائر لها نفس الأحكام والمصائر(ت‪.‬‬ ‫وينطلق ابن بركة من قوله تعالى‪ :‬لكتب أرَلته تكمبرك لينَترما عاكنتد‪.‬‬ ‫كلتَتكَرَأؤلرأاللتي ه دص‪ .]92:‬ليبين ان قد «اوجب اللة التذكر والاعتبار‪.‬‬ ‫نة‬ ‫فاعتبر أهل البصائر والمعرفة باحكام‬ ‫أولي الأبصار‬ ‫بذلك‬ ‫وخص‬ ‫واستخراجها من كتابه‪ ،‬بما أمرهم به وندبهم إليه‪ .‬واجتهدوا وقاسوا النظير‬ ‫بالنظير على حكمه في الجملة والمنصوص عليه بعينه بالعلل الجامعة بينها‪ ،‬بما‬ ‫دهم عليه بقوله‪ :‬اعير روياتأؤلى البصر ي‪[ :‬الحشر‪"]2:‬ة‪.0‬‬ ‫اوصيغة الاعتبار في اللْعْة حمل الشيء على غيره واعتبار حكمه به‪ ،‬إما‬ ‫حقيقة الاعتبار ما ذكرناه‪.‬‬ ‫ئي حكمه وإما في قدره أو في صفته‪ ...‬فإذا كان‬ ‫والأخذ به والمصير إليه»(‪.4‬‬ ‫وهو محض القياس اقتضت الآية وجوب ذلك‬ ‫واستقر الوَارجلاني معاني الاعتبار ليوظفها جميعا في المقصود من إثبات‬ ‫الآية دليلا على حجية القياس موضحا أن (الاعتبار مأخوذ من قولك‪:‬‬ ‫اعتبرت هذا الثوب بهذا فقسته منه لتعلم مقداره أو ثمنه آكويله من كيله‬ ‫وهو ماخوذ من تعبير الميزان‪ .‬وقيل ماخوذ من عبور النهر أي عبرت النهر‬ ‫‪ (1‬الوَارجلآني‪ .‬العدل" ‪.723 :3‬‬ ‫‪ 2‬اطفيش‪ ،‬شامل‪-.01 :1 .‬ابوستةش حاشية الترتيب‪.63 :1 ،‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة‪ ،‬كتاب التعارف ‪.6‬‬ ‫الأكلة ‪56‬‬ ‫‪ _)4‬نباد بن موسى‬ ‫‪162‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الابا لاول‪: :‬اجتهاذالتأتاصيل‬ ‫وجاوزتهؤ وهو مجاوزة حكم اللة من شيء إلى شيء كان مساويا له ليجري‬ ‫عليهما ا حكم واحدا!)‪.‬‬ ‫وروي عن ئغْلّب أن الاعتبار هو القياس‪ .‬وئغلب إمام ‪ :‬اللغة‪.‬‬ ‫وامر ألة بالاعتبار يدل على ان الاعتبار يؤدي إلى معرفةالحقة©‪.‬‬ ‫وبين الملششوطي أن العبارة معناها اعتبار المعاني في الأشياء‪ ،‬فكل أمر في‬ ‫الشرع أو نهي فله معنى لأجله حظر أو أبيح «وهذا المعنى قد تدركه عقولنا‪.‬‬ ‫وقد تخفى علينا مداركه ويستاثر اللة ل‬ ‫وذكر الوارجلبي من شواهد القرآن كذلك قوله تعالى‪ « :‬وَدَاجَاهُم‬ ‫زمنالقن أو الَحَوفي أذاغوأ يد ولو رَذُوهُ إِلَ ألمشول وكت أؤلي الكمر‬ ‫منه لعلمه ألب منت تشم متهم ة [النساء‪ .]38:‬فقد أمرهم ضمنا‬ ‫بالاستنباط والاجتهاد(ةا‪ .‬كما قال لنسه قة‪ : :‬إ إ أنرَلَا إلك انكتب بالحق‬ ‫تكن‬ ‫‪ 7‬بَينَالتَاس ‪ :‬راہہ أرنك ألة ر‬ ‫‪7‬‬ ‫[النساء‪.]501:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ح‬ ‫لَلَحَابنينَ >‪ :‬صہ۔‬ ‫م‬ ‫سص‬ ‫ول أراد الإنباء لقال له‪ :‬بما أخبرك أو أنبأاك أو أعلمك‪ .‬فلما علق الأمر إلى‬ ‫ما أراه كان ما أراده رأه‪ .‬ومصداق ذلك قول ابن عباس ضثه‪« :‬كان رسول‬ ‫لنه لتنةز يقضي بالقضية فينزل القرآن بخلافها‪ ،‬فيستقبل حكم القرآن ولا‬ ‫يرد ة قضاءها(‪.)6‬‬ ‫وقضية اجتهاد البى ة مسألة اختلف فيها العلماءث والراجح جواز‬ ‫اجتهاده‪ ،‬وانه لا يقر على خطاء فيكون اجتهاده فى النهاية حقا وصوابا‬ ‫‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫كالوحي تماما‪.‬‬ ‫وحكى القرآن عن داود وسليمان التة الاختلاف في حكم الغنم التي‬ ‫‪_)1‬الوارجلآني‪ .‬العدل ‪.723 :3‬‬ ‫‪_2‬الوارجلآني‪ .‬العدل‪.723 :3 ،‬‬ ‫العَوئبي‪ .‬الضياء ‪9 :3‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪ _)4‬الملشوطى۔ الأدلة‪5 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)5‬الكدميث المعتبر مخ= ‪ 11‬و‪ /.‬مط= ‪.71 :1‬‬ ‫‪ _)6‬الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح باب‪ .3‬حديث‪ .61‬ج‪ ،1‬صر‪ - .8‬الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.723 :3‬‬ ‫‪262‬‬ ‫الصلا ن ‪ :‬دليل الن س‬ ‫‪:‬‬ ‫> ‪.‬‬ ‫}‬ ‫ه‬ ‫نقشت فيه‬ ‫صم ے‬ ‫إذ‬ ‫ق ‪1‬‬ ‫لذ مكمان‬ ‫ودا وود ‪7‬‬ ‫ي االحرث »‬ ‫معا‪.2‬نس‬ ‫ر ن"‬ ‫و‪7‬‬ ‫‪ ,‬ر‬ ‫ش‬ ‫ؤ‬ ‫(‬ ‫هيك‬ ‫م‬ ‫ا ‪1‬لحكم‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ا‪1‬‬ ‫من ذلك إلا وقد‬ ‫ولم يككنن اللة ليخبر بشيء‬ ‫الأنبياء ‪.]9 87‬‬ ‫وعلما‬ ‫جعل لنا الاقتداء به‪ 5‬لقوله‪ : :‬أؤتيك ا َلزيبَ هدى انة دفيَدَنهَم ثُم أمَصَره ‪:‬‬ ‫[الأنعام‪.)1(. ]09:‬‬ ‫فدل هذا على جواز استعمال الرأي والنظر في الحكم عند عدم ورود‬ ‫النص‪.‬‬ ‫ويورد أبو يعقوب الوَارجلاني آيات عديدة من القرآن تحث على النظر‬ ‫والتذكر والاعتبارء ويعقب عليها أن جل القرآن إنما نزل في استعتاب أولي‬ ‫م‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ص‬ ‫> ى‬ ‫رندضرتهكا للامن وَمَا بتنتنهما‬ ‫الأمثل‬ ‫‪71‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأبصار والبصائر والئهى‪.‬‬ ‫إلا آنصلمُونَ ة [العنكبوت‪.]34:‬‬ ‫ى دلكك آزكري ل لأولى ‏‪١‬آلأَلنب ‪[ 4‬الزمر‪.)2( ]12:‬‬ ‫ط‬ ‫‪[ :‬الحشر‪12](3:‬‬ ‫«وتللت الكتل ترثها <‬ ‫إد ن فى دلك ليرة لمن تَعيح ة [النازعات‪.]62:‬‬ ‫الذي ييخشى؟ يعتبر ببنى شكله وجنسه إلى مثله‬ ‫فما الذي ديعتبر؟وما‬ ‫ونفسه‪ .‬ومثل هذا المعنى في القرآن كثيره‪.‬‬ ‫‪ -‬أدلة السنة‪:‬‬ ‫قال ابن بركة‪« :‬والمانع من القياس قد ترك المناصحة لنفسه‪ ،‬وقد روي أن‬ ‫البي تة قاس واجتهد في بعض الحوادث!ل‪.)5‬‬ ‫والروايات عن اجتهاد النبي ق كثيرة‪ .‬وقد أقر الصحابة أنفسهم باجتهاده‬ ‫!) الكدمي‪ ،‬المعتبرث مخ= ‪01‬ظ‪ /.‬مط= ‪.71 /61 :1‬‬ ‫مرة‪.‬‬ ‫القرآن ‪61‬‬ ‫ف‬ ‫" أولى ‏‪ ١‬لألباب"‬ ‫عبارة‬ ‫‪)2‬۔ ووردت‬ ‫في‪:‬‬ ‫‪)3‬۔ ووردت( لعلهم يتفكرون » ف الأعراف‪-671 :‬النحل‪ .44:‬و« لقوم يتفكرون‬ ‫يونس‪-.42:‬الرعد‪- .3:‬النحل ‪- .96:‬الروم ‪-.12:‬الزمر‪-.24:‬الجحاثية‪.31 :‬‬ ‫‪ _)4‬الوَارجلاني‪ .‬العدل‪.823 /723 :3 ،‬‬ ‫؟) ابن بركة الجامع‪.211 :1 ،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اللابالأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫فكن ‪:‬‬ ‫= فعن عمر بن الخطاب نه قال‪« :‬إن الرأي من الني مية كان مصيباء‬ ‫لأن ألة تنك كان يسدد وإنما هو منا الظن!(!‪.0‬‬ ‫= وهو الذي علم عمر القياس لما سأله عن قبلة الصائم‪ ،‬فقال‪« :‬أرأآيت‬ ‫لو مضمضت هل عليك من جناح؟ قال‪ :‬لا‪ ،‬قال‪ :‬فكذلكا‪.2‬‬ ‫= ونا ارسل إلى سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة برأيه‪ .‬فحكم بان‬ ‫قتل المقالة وئسبى الذرية وئقسم الأموال‪ .‬فقال قة‪« :‬لقد حكمت فيهم‬ ‫سبعهة أرقعةا(‪.)3‬‬ ‫فوق‬ ‫لة من‬ ‫جكم‬ ‫على‬ ‫أرأيت لو كان‬ ‫للمرأة الخثعمية ا أرادت أن تحج عن أبيها‪: :‬‬ ‫= وقال‬ ‫كذلكا‪.)4‬‬ ‫فذلك‬ ‫قالت‪ : :‬نعم‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫أكنت قاضية عنه؟‬ ‫أبيك دين فقضيته‬ ‫في رواية قال‪« :‬فدين للة احق بالقضاءا(ةا‪ .‬وهو نفس تعليم القياس(‪.‬‬ ‫والبت البي هه للحاكم الاجتهاد بقوله‪« :‬إحةاَكَم الْحَاكِمٌ فَاجتَهَد ثم‬ ‫=‬ ‫ا)_ ابن القيم‪ 6‬أعلام الموقعين‪.45 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬رواه أحمد‪ ،‬مسند العشرة المبشرين بالجنة‪ .931 .‬بلفظ النبى هة «ففيم؟‪.‬‬ ‫‪ _)3‬اخرجه بهذا اللفظ‪ :‬الطبري‪ ،‬جامع البيان في تفسير القرآن‪ ،‬سورة الأحزابؤ القول في‬ ‫تاويل قوله تعالى ‪:‬وانزل الذين ظاهروهم من أهل‪ ،‬حديث‪.07062:‬‬ ‫ولفظ البخاري « لقد حكمت فيهم بحكم الملك'‪ .‬وفي رواية لمسلم «بجكم الله عز وجل'‪.‬‬ ‫حديث‪.9982:‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الجهاد والسير‪ ،‬باب إذا نزل العدو على حكم رجل‬ ‫العهد حديث‪.2043:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ . .‬كتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض‬ ‫‪ _)4‬اخرجه البخاري هن عَبْداللءه ; ن عباس رَضبي الله عنهما قال كان القضنل رَديف رَسُول‬ ‫نظر ا وتنظر إليه وَجَعَلَ النبي ق يصرف وجة‬ ‫الله ة فجاءت امراة بن خَلعَم) فَجَعَلَ ‪1‬‬ ‫الفضل إلى الش الآخر فقالت يا رَسُولَ اللهإن فريضة اللهعلى عباده فيايلْحَج أذركت أبي‬ ‫شيخا كبيرا لآ يثبت على الراحلة أفاحُج عنه قال نَعَمْوديك في حَجّة ة الوداع وليس فيه لفظ‬ ‫"فذلك كذلك"‪' .‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الحج‪0 .‬باب وجوب الحجج وفضله حديث‪2541:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما‪ ،‬حديث‪.1542:‬‬ ‫‪)5‬۔ أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس‪ .‬واللفظ لمسلم‪ .‬ولفظ البخاري‪« :‬فدين النه أحق‬ ‫أن يقضى!‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الأيمان والنذور" باب من مات وعليه نذر حديث‪.2336:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الصيام‪ .‬باب قضاء الصيام عن الليت حديث‪.1002:‬‬ ‫‪ _)6‬ابن بركة الجامع‪- .311 /211 :1 ،‬الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.923 /823 :3‬‬ ‫‪264‬‬ ‫الفصل للح ‪ :‬دليله القار‬ ‫‪2‬‬ ‫دي‪.‬‬ ‫اصاب فلة أجرَان وإذا حكم فاجْتهَد ثم اخطا فله أجْرا(!'‪.‬‬ ‫من‬ ‫الفداء‬ ‫كأخذه‬ ‫والغزوات‪،‬‬ ‫الحروب‬ ‫برأيه ف‬ ‫اجتهاده‬ ‫وثبت عنه‬ ‫=‬ ‫اسرى بدرؤ وهمه مصالحة الأحزاب على ثلث ثمار المدينة يوم الخندق‬ ‫وغيرها(‪.)2‬‬ ‫‪ = .‬وسر بموقف معاذ بن جبل لما ارسله إلى اليمن فذكر أنه يحكم بكتاب‬ ‫للة فإن لم يبد فبسنة رسول ألنة‪ ،‬فإن لم يجد فإنه يجتهد رايه ولا يالو‪.4‬‬ ‫= ونعى على اليهود حيلتهم لما حرمت عليهم الشحوم جملوها وباعوها‬ ‫وأكلوا ثمنها(‪ ..4‬فقاس الثمن إلى المثمن‪5‬ا‪.‬‬ ‫‪ -‬عمل الصحابة‪:‬‬ ‫إن ما نقل من عمل الصحابة بالقياس قد بلغ حد التواتر والإجماع‪ ،‬إذ إن‬ ‫كثيرا منهم قالوا بالقياس واجتهدوا واختلفوا بلا نكبر على بعضهم ولا تخطئة‬ ‫ا)_ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمرو بن العاص‪.‬‬ ‫أو أخطأ‬ ‫باب أجر الحاكم إذا اجتهد ناصاب‬ ‫بالكتاب والسنة‬ ‫الاعتصام‬ ‫كتاب‬ ‫صحيح البخاري‪.‬‬ ‫حديث‪.0496:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب‪ ،‬حديث‪.6233:‬‬ ‫صحيح ابن حبان" كتاب البيوع‪ .‬كتاب القضاء‪ ،‬ذكر إعطاء الله جل وعلا الحاكم المجتهد لله‬ ‫ولرسوله‪ ،‬حديث‪.7315:‬‬ ‫‪ 2‬العوئبي‪ ،‬الضياء ‪ -.52 :3‬الكندي" المصنفت© ‪.56 /46 :1‬‬ ‫‪ _)3‬والحديث رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم‪.‬‬ ‫أبواب الجنائز عن رسول الله هة أبواب الأحكام عن رسول‬ ‫الجامع الصحيح‬ ‫سنن التزمذي‬ ‫الله ‪ 5‬باب ما جاء في القاضى كيف يقضى حديث‪.6821:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب الأقضيةش باب اجتهاد الرأي في القضاء‪ ،‬حديث‪6313:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬مسند الأنصار حديث معاذ بن جبل‪ ،‬حديث‪.15512:‬‬ ‫‪ _)4‬نص الحديث عند البخاري «عن طوس أنة منع ان عباس رضي الله عنهما يقول بلغ‬ ‫عمر ين الخطاب أ لاا باع حمرا فقال قائل اله لأنا أنم بعلم أن رسول الله هه قال‪ :‬قائل‬ ‫اللة النَهوة حرت عَلَيْهمُ الشْحُومٌ فَجَمَلُوهَا قَبَاعُوهًا!‬ ‫صحيح البخاري" كتاب البيوعض باب ‪ :‬لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه‘ حديث‪.1312:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر حديث ‪.6403:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب الأشربة‪ ،‬باب التجارة في الخمر‪ ،‬حديث‪.1833:‬‬ ‫مسند احمد بن حنبل‪ ،‬مسند العشرة المبشرين بالجنة‪ ،‬مسند الخلفاء الراشدين أول مسند عمر بن‬ ‫الخطاب رضي الله عنها حديث ‪.071:‬‬ ‫؟) الوارجلاني‪ ،‬العدل ‪.823 :3‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االلاجبتالهأيال‪:‬ذالتأصيل‬ ‫أو براءة‪ .‬مما يدل على أن هذا الاجتهاد جائز والاختلاف سائغ«!‪.0‬‬ ‫بل إن عمر ني أمر بذلك أبا موسى الأشعري في رسالته الشهيرة‪ ،‬أن‬ ‫"قس الأمور وانظر الأشباه والأمثال ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس‪.‬‬ ‫هديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فيه‪ ،‬فإن مراجعة الحق خير من التمادي في‬ ‫الباطل!(‪.2‬‬ ‫وأورد ابن بركة حديثا من طريق ابن عباس نثهه أن البي مة قال‪« :‬امن‬ ‫اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه‪ .‬قال ابن عباس‪ :‬وأحسب كل شيء‬ ‫مثلها(ة'‪ .‬وعقب ابن بركة أن في هذه الرواية ما يدل على جواز القياس والحكم‬ ‫بالنظر(‪.)4‬‬ ‫وقد اجمع خيار الأمة من المهاجرين والأنصار على الاجتهاد في مسائل‬ ‫عديدة‪ :‬في أحكام الفرائض© مثل ميراث الجد والإخوة‪ ،‬والعول‪ ،‬وميراث‬ ‫الجد‪ .‬وقال أبو بكر في الكلالة برأيه‪ .‬وقال عثمان لعمر‪ :‬إن نتبع رايك فرايك‬ ‫سديد‪ ،‬وإن نتبع راي الشيخ قبلك فنعم ذو الراي كان‪ .‬وحين استشارعمر‬ ‫الصحابة في المرأة التى أاجهضت بطنها قَرَقا منه‪ ،‬لم ير الصحابة على عمر شيئا‬ ‫لأنه مؤذبؤ فقال علي‪« :‬إن اجتهدوا فقد أخطؤوا‪ ،‬وإن كتموك فقد غشوك‘‬ ‫عليك الدية»(‪.)5‬‬ ‫وقد وقعت المناظرة بين الصحابة فيما اختلفوا فيه‪ ،‬واستدل كل واحد‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.411 :1 ،‬العموئبي‪ ،‬الضياء‪-.52 /42 :3 ،‬باد بن موسى الأكلة ‪-.65‬‬ ‫الكندي المصنفث“ ‪-.66 /56 :1‬الوارجلانى۔العدل‪- .033 :3 ،‬ينظر أيضا أقوال الصحابة‬ ‫بالاجتهاد والراي والقياس‪ :‬ابن القيم‘اعلام الموقعين‪.16-66 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.89 :1 .‬اطفيش‪ ،‬شامل الأصل والفرع‪-.01 :1 ،‬وانظر رسالة عمر كاملة‬ ‫في‪ :‬ابن القيم أعلام الموقعين‪.68 /58 :1 .‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه مسلم وابن حبان عن ابن عباس‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث‪.2982:‬‬ ‫صناعة‬ ‫ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر ف‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب البيوع باب البيع المنهي عنه‪.‬‬ ‫العلم أن خبر‪ ،‬حديث‪.7505:‬‬ ‫كما روي روايات كثيرة عن طريق ابن عمر‪.‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة‪ .‬الجامع‪.633 :2 .‬‬ ‫‪ _)5‬نجاد بن موسى الأكلة ‪.66‬‬ ‫الفصل الزبع‪:‬كليل الياسر‬ ‫‪.‬ظ‬ ‫منهم برأيه‪ 3‬واحتج على صاحبه بالأدلة القياسية‪ .‬ولكن ل يقطع واحد منهم‬ ‫عذر الآخر‪ ،‬ولم يحظر عليه رايه‪ .‬فصار ذلك إجماعا منهم على جواز القياس‬ ‫من غير نكير(!‪.0‬‬ ‫فهذا الإجماع من الصحابة من اوكد ما يحتج به في المسالة[ لأن البي ة‬ ‫قال‪« :‬لا تجتمع أمتى على ضلال!(‪.20‬‬ ‫وإذا أجمع الصحابة على جواز الاجتهاد والاختلاف بينهم‪ ،‬فهو جائز لمن‬ ‫بعدهم‪ .‬لقوله تعال‪ :‬فوالتيثوت الأرلوة من الشكرة والأسر والية‬ ‫توهم لحسن رضي النه عَتجَم ورضوا عَنَهُ ه [التوبة‪ .]001:‬فليس الأمر‬ ‫حكرا على عصر أو طائفة بل هو منحة من انة تعالى لأولي الأبصار‬ ‫والعارفين بطرق الاستنباط ل ودا جاءهم لمرمنَ انتن آوالخوف أداغوأ‬ ‫به ولو رَذوة يل الشول ويكي أؤلي الكمر متهم لمة ألذي يسَتنيظوئه‬ ‫منهم ‪[ 4‬النساء‪.)38](3:‬‬ ‫‪ -‬من المعقول‪:‬‬ ‫إن أل لا يامر يمعرفة شيء إلا وينصب عليه دليلا يدل عليه‪ .‬والنصوص‬ ‫تقصر عن الوفاء بالحوادث والمسائل جميعا‪ ،‬مما يلزم عنه أن تثبت أحكام كثيرة‬ ‫بطريق الاستدلال والاجتهاد‪.‬‬ ‫وقد كان النبي ثقه يسأل أحيانا فيتوقف عن الجواب حتى يرد الوحي‬ ‫بالبيان‪ ،‬فإذا لم يرد‪ ،‬اجتهد وفق ما علم من وحي سابق‪ ،‬لا بمجرد نظر العقل‬ ‫المحض‪ .‬والعقل وحده ليس حاكما فيما لم يرد فيه نص لأن في الشرع أحكاما‬ ‫كثيرة لا مجال للعقل فيها‪.‬‬ ‫واهل الإجماع إذا قالوا قولا فلا بد أن يكون عن دليل‪.‬كتابا كان أو سنة‪.‬‬ ‫وإلا وجب أن يكونوا رجعوا فيه إلى القياس‪ .‬فثبت أن القياس ملاذ ضروري‬ ‫ا)_ الوارجلآني‪ ،‬العدل‪.533 /033 :3 ،‬‬ ‫‪ _)2‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‪ _)3‬الكدمي‪ ،‬المعتبرش مخ= ‪ 11‬و‪11 /‬ظ‪-.‬مط= ‪.81 :1‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫الاب الال‪ :‬اجتهاد التأصيل‬ ‫لمعرفة حكم الشرع فيما لم ترد فيه النصوصلا‪0‬‬ ‫‪ 4‬حوار مع منكري القياس‪:‬‬ ‫م يغن جل الإباضية بالجدل الطويل مع منكري القياس‪ ،‬وتتبع حججهم‬ ‫بالنقض والردود‪ ،‬إلا نجاد بن موسى‪ .‬أما جمهورهم فقد أوردوا حجج المنكرين‬ ‫عرَضًا‪ ،‬واجابوا عنها باقتضاب‪ ،‬وكأن القضية لا تدعو في نظرهم إلى أكثر من‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وهؤلاء المنكرين حجج من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة‪ ،‬منها ما يفيد‬ ‫لوين علك الكتب تيا لكل مت ه‬ ‫شمول القرآن لكل شيء‬ ‫نءه [الأنعام‪ .]83:‬والنهي عن الظن ‪%‬‬ ‫النحل‪ .]98:‬كافرافالكتب من كَىّ‬ ‫امالي ءامثوا جتنا كيرا منالن يك بعص المن إن ه‪[ :‬الحجرات‪ .]21:‬فهو لا‬ ‫يفيد علما ولا يوصل إلى الحق‪ .‬وإن سار معظم الخلق وراءه ث ويماتبشبعع أكترهز‬ ‫الا طن إد الملا يتنى منألى شتا إن أللهَهعَلم ييبَمتاَحَعللونوَ ه [يونس‪ .]63:‬كما‬ ‫حر‬ ‫جَحَلَتَكَ حَليفة فى‬ ‫داه |إ‬ ‫نهى ألذ تعال عبده داود عن اتباع الهوى‬ ‫عن سبيل ان ‪[ :‬ص‪.]62:‬‬ ‫الأرض حك ببزن الناس لي رَرلا ‪2‬تع الهوي ه‬ ‫آله‬ ‫َلَ‬ ‫نر‬ ‫ترم يا‬ ‫قل ار يش‬ ‫‪.‬‬ ‫اللة‪.‬‬ ‫من‬ ‫بغير إذن‬ ‫التحليل والتحريم‬ ‫عن‬ ‫ونهى‬ ‫؟‬ ‫<‬ ‫‪5‬‬ ‫وص‬ ‫‪ِ ,221‬‬ ‫سرح‬ ‫۔ء ح‬ ‫كر‬ ‫‪1‬‬ ‫يضاهى الشرك‬ ‫تمور‪ :‬ابوس ‪ .]95:‬وجعل هذا تقلا"" ‪1‬‬ ‫سہ مو‬ ‫‪٠-‬‬ ‫متها ومابطَ والان ولبى يعير‬ ‫والفواحشؤ لل قَللتَمَاحرَم روالقوت ماا‬ ‫رمم صےےح ے‬ ‫مص‬ ‫‪-+‬‬ ‫الحي وآتنشركوا له ما كر يزل يو۔ سطا وآنتَمُولوأ عَلَ أله ما لا كتتنوة ه‬ ‫‪.]33:‬‬ ‫س‬ ‫اليم‬ ‫قي ِض‬ ‫الله ل‬ ‫يقول ن‬ ‫ف‬ ‫لل‬ ‫قال سمعتكوة‬ ‫اص‬ ‫بن عَمُرو بن‬ ‫لَرَاعَا نترعه ن العباد ولكن يقيض العلم يقض الُلَمَاء حتى إذذاا لم يبقي‬ ‫‪.76‬‬ ‫الأكلة‬ ‫موسىك‪6‬‬ ‫نحباد بن‬ ‫‪)1‬۔_‬ ‫الصلا زاح ‪ :‬دلي الت س‬ ‫‪53‬‬ ‫الما خة الناس وسا جهل سلوا قَافتوا يغير علم فضلوا وأضَلوا»د‪.0‬‬ ‫‏‪ 7٦1‬ثم‬ ‫وقوله‪ :‬اتعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ثم تعمل برهة بسنة رسول‬ ‫تعمل بالرأي‪ .‬فإذا عملوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا‪.2‬‬ ‫وكان أشد تمسكهم بأقوال الصحابة في ذم الراي والقياس‪ ،‬كقول عمر‬ ‫نف‪« :‬إن أصحاب الرأي أعداء السنن‪ ،‬أعيتهم الأحاديث أن يعوها و‬ ‫‪ .(..‬وقال‪« :‬اتهموا الرأي في الدين‪ ،‬وإن الرأي‬ ‫يحفظوها‪ ... .‬فإياكم وإياهم‪.‬‬ ‫منا تكلف وظن لا يغني من الحق شيئاا‪4‬ا‪ = .‬وقال ابن مسعود‪« :‬إنكم إذا‬ ‫عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا ما حرم ألن وحرّمتم كثيرا ما احل‬ ‫لذا‪ = .‬وقول ابن عمر لجابر بن زيد‪« :‬لا ئفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة‬ ‫ماضية‪ ،‬وإلا هلكت وأهلكتا(‪ = .)6‬وقول ابن عباس‪« :‬من حمل دينه على‬ ‫القياس لم يزل الدهر في التباس‪ ،‬ضالا عن السبيل قائلا غير الجميل؛(‪.70‬‬ ‫وغيرها من الأقوال العديدة(‪.0‬‬ ‫!) صحيح البخاري كتاب العلم" باب ‪ :‬كيف يقبض العلم‪ ،‬حديث‪.001 :‬‬ ‫صحيح مسلمإ كتاب العلم‪ ،‬باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان‪.‬‬ ‫حديث‪.5394:‬‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح‪ .‬أبواب العلم عن رسول اله } باب ما جاء في ذهاب‬ ‫العلم‪ .‬حديث‪.3462 :‬‬ ‫سنن ابن ماجه المقدمة باب اجتناب الرأي والقياس‪ ،‬حديث‪.15:‬‬ ‫‪ _)2‬الهندي‪ ،‬كنز العمال‪ .‬حديث‪ .519‬ج‪ ،1‬ص‪.181‬‬ ‫‪.55 :1‬‬ ‫ابن القيم‪ ،‬أعلام الموقعين‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪ _)4‬ابن القيم أعلام الموقعين‪.55 :1 ،‬‬ ‫؟) وأورد ابن القيم عبارة قريبة من هذا‪ ،‬وهي قوله‪« :‬لا ياتي عليكم عام إلا وهو شر من‬ ‫الذي قبله‪ .‬أما إني لا أقول آمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام‪ .‬ولكن ذها ب خياركم‬ ‫وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم‪ .‬ابن القيم‪ ،‬اعلام‬ ‫الموقعين‪.75 :1 ،‬‬ ‫‪ _)6‬ابن القيم‪ ،‬أعلام الموقعين‪.95 :1 ،‬‬ ‫‪ 7‬وقريبا من هذا ما جاء عند ابن القيم‪« :‬من أحدث رايا ليس في كتاب ثلة ولم تمض به سنة‬ ‫من رسول اللة ك لم يدر على ما هو منه إذا لقي أنلة تك »‪ .‬ابن القيم‪ ،‬اعلام الموقعين‪.85 :1 ،‬‬ ‫‪ )8‬كما وردت هذه الأقوال عند‪ :‬العوأئيى‪ ،‬الضياء ‪.62 /52 :3‬۔نجاد بن موسى الأكلة‪-.75 ،‬‬ ‫الرارجلأنيش العدلك ‪-.472/772 :2‬الشماخجي‪ ،‬شرح المختصر‪ ،‬تحقيق مهني التيواجني‪،‬‬ ‫‪ 9‬اطفيش شامل الأصل ‪.01 :1‬‬ ‫‪269‬‬ ‫ة‬ ‫الابا لاول‪: :‬اجتها ؤالتأ صيل‬ ‫واختصر الوارجلأني الجواب عن هذه الأدلة بأن آيات القرآن المذكورة‬ ‫ليست نصا في الموضوع وإن شمول القرآن لكل شيء من حيث القواعد‬ ‫الكلية} والمبادئ العامة وإلا لزم التناقض‪ .‬كما أن الحكم بالقياس حكم بما‬ ‫أرشد إليه القرآن نفسه‪ ،‬لا حكما بالهوى‪ ،‬أو بغير ما أنزل النه أو اتباعا للظن‪.‬‬ ‫والأحاديث الق أوردوها ضعيفة الأسانيد‪ ،‬لا يقوم بها الاحتجاج‪ .‬واقوال‬ ‫لصحابة تخص القياس المذموم‪ ،‬وهو ما كان في مقابلة النص© مصادما له أو‬ ‫خارجا عن هديه وضوابطه‪ .‬وهذا متفق على رده وعدم اعتباره‪ .‬أما القياس‬ ‫المسترشد بهدى النصوص فقد عمل به الصحابة أنفسهم وبلغ عملهم به‬ ‫قولا وفعلا حد التواتر والإجماع‪ .‬فلا مجال للجدال العقيم(ا‪.0‬‬ ‫وأفاض نجاد بن موسى في الرد على أدلتهم النقلية والعقلية والتفريق بين‬ ‫الأمور التعبدية التي لا قياس فيهاؤ وبين النصوص المعللة المعقولة الحكمة‬ ‫حيث يجري فيها القياس(ق‪.0‬‬ ‫وهذا هو صنيع أبي حامد الغزالي الذي استعمل الاستقراء الواسع‬ ‫لأغلب الشواهد والأدلة السمعية والعقلية من الكتاب والسنة والآثار‬ ‫وخلص إلى أنها تفيد التواتر القطعي على حجية القياس(ة‪4‬‬ ‫حول حجية القياس‪:‬‬ ‫تقويم الخلاف‬ ‫ليس في الإمكان فهم دلالة الجدل الطويل ‪-‬والحاة أحيانا‪ -‬حول حجية‬ ‫القياس دون ربط القضية بجذورها التاريخية وأسبابها الموضوعية المتمثلة أساسا‬ ‫في الاختلاف بين مدرسة الحجاز الأثرية ومدرسة العراق العقلية‪ .‬وكان حجر‬ ‫الزاوية في ذلك الخلاف هو تعليل الأحكام‪ .‬فذهب فريق إلى التمسك بحرفية‬ ‫النصوص بينما اتجه الجمهور إلى القول بالغائية في فهم النصوص الشرعية‪.‬‬ ‫فاهل الظاهر ومن شايعهم في نفي القياس توقفوا عند موارد النصوص‬ ‫لا يتجاوزون حروفها‪ ،‬ولم يستجيزوا من صور القياس إلا ما كان معناه‬ ‫‪ _)1‬العَوئبيي‪ ،‬الضياءث ‪.52/62 :3‬۔نباد بن موسى الأكلةش ‪- .75‬الوارجلاني‪ ،‬العدل‪:2 ،‬‬ ‫شامل‬ ‫‪- .0 /925‬اطفيشك‪،‬‬ ‫التيواجني‪،‬‬ ‫المختصر ‪ .‬تحقيق مهني‬ ‫شرح‬ ‫‪- .77‬الشُماخجي‪،‬‬ ‫‪!472‬‬ ‫الاصل ‪.01 :1‬‬ ‫‪ _)2‬نجاد بن موسى‪ ،‬الأكلة‪ 46 ،‬إلى ‪.18‬‬ ‫‪ _)3‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى‪ 432 :2 ،‬إلى ‪-.872‬باجو‪ .‬أبو بعقوب الوَارجلاآنى‪.392 /092 ،‬‬ ‫]‬ ‫الفصلالزع ‪ :‬ليا الناس‬ ‫‪7‬‬ ‫دي‬ ‫أنكروا‬ ‫وإن‬ ‫الجلي‪.‬‬ ‫بالقياس‬ ‫ما غرف‬ ‫أو‬ ‫اللغوية‬ ‫النص‬ ‫دلالة‬ ‫من‬ ‫مستفادا‬ ‫تسميته قياسا‪ ،‬ونفوا كل تعليل للأحكام‪ ،‬لأن ذلك يعنى ان افعال اللة معللة‪.‬‬ ‫يشاء‪ .‬ل لاشكل عًَ‬ ‫وهو الخالق المالك المتصرف في شؤون خلقه‪ ،‬المشرع‬ ‫ء‬ ‫م <‬ ‫فحل‬ ‫‪[ :4‬الأنبياء‪.)32](1:‬‬ ‫يفعل وهم لسكشللورر‬ ‫وقف الغائيون عند معقول النصوص وما يستفاد من‬ ‫ومن جهة أخرى‬ ‫معناها وعبرتها من علل‪ ،‬وأجرَوا على ما اتفقت علله من الفروع أحكام‬ ‫الأول‪ .‬حتى ذهب الغزالي إلى القول بأن مجاري الاجتهاد كلها محصورة في‬ ‫العلل‪ ،‬سواء تعلق الأمر بتحقيق المناط أم تنقيح المناط أم تخريج المناط("‪.‬‬ ‫والإنصاف يقضي أن نعترف بأن منكري القياس لم يكن هدفهم من‬ ‫موقفهم إلا التمسك ميمى النصوص وحماية الشريعة من الاضطراب بسبب‬ ‫اختلاف الآراء والأهواء‪ .‬كما أن القائلين بالقياس لم يريدوا بذلك مضاهاة‬ ‫الشريعة أو الافتيات عليها‪ ،‬ولا العبث باحكامها بدافع الهوى والتشهي‪.‬‬ ‫ولكنهم وضعوا ضوابط وشروطا دقيقة لصحة إجراء القياس والأمن من هذه‬ ‫لمزالق والتهم التي رماهم بها قلم ابن حزم رافع لواء أعداء القياس‪.‬‬ ‫وحجج الجمهور أنهم وجدوا أحكام الشريعة قائمة على علل ومعان‬ ‫معقولة يمكن إدراكها بطريق سائغ ومقبول فاجرَوا القياس على الحوادث‬ ‫للستجدة‪ .‬وما استتر عليهم فهم علته توقفوا عنده‪ ،‬بلا تكلف ولا محاولة للي‬ ‫أعناق النصوص‪ .‬وهذه حال أغلب أحكام العبادات‪ .‬فضمنوا بذلك وفاء‬ ‫الشريعة بجاجات الناس وبسط أحكام الدين على الحوادث المتجددة في كل‬ ‫زمان ومكان‪.‬‬ ‫والحق أن القياس في جوهره عمل في إطار النص الشرعي لأنه تعلق‬ ‫بالكتاب والسنة في دلالاتهما على الأحكام‪ ،‬لتوجيههما اولي الأبصار إلى‬ ‫التفكر والاعتبار‪.‬‬ ‫ابن حزم‪ .‬الإحكام‪.89 :8 .‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫فما بعد‪.‬‬ ‫الغرَالي‪ ،‬الملستصفى ‪- .032 :2‬باجو‪ .‬أبو بعقوب الوارجلاني‪9 .‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫التابالأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫البحث الثاني‪ :‬بناء القياس والتعليل‪:‬‬ ‫أسس القياس‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫م يختلف الأصوليون حول الأسس التي يقوم عليها القياس© واصطلحوا‬ ‫على تسميتها باركان القياس‪ .‬وهي‪ :‬الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل‪.‬‬ ‫اما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجته‪.‬‬ ‫وقد ميز ابن بركة هذه الأركان بقوله‪« :‬والقياس لا بوز إلا على أصل‬ ‫مجتمع عليه بين القائسين‪ ،‬ومن تعاطى الحكم في القياس ورام به‪ ،‬قد رجع إلى‬ ‫أصل بقياسه واستنباط علته‪ .‬وما اختلف فيه فلا يكون أصلا ولا يقاس عليه‪.‬‬ ‫والحكم عند القائسين حكمان‪ :‬حكم بأصل يوقف عليه‪ ،‬وحكم بفرع يقاس‬ ‫عليه‪ .‬فحكم الفرع مستخرج بأاصله‪ ،‬وحكم الأصل موقف عليه بعينه‪ .‬ولو‬ ‫كان (حكم) الأصل مستخرجا‪ ،‬وحكم الفرع مستخرجاء‪.‬كان لا فرق بين‬ ‫الفرع وأصله‪ ،‬وكان يكون الفرع أصلا والأصل فرعا»(!‪.0‬‬ ‫ووردت تعاريف موجزة لهذه الأركان عند السالمي‪:‬‬ ‫= الأصل‪ :‬ويسمى المقيس عليه‪ ،‬وهو ما ورد النص بحكمه‪ .‬أو الصورة‬ ‫التي نزل فيها الحكم‪.‬‬ ‫= حكم الأصل‪ :‬وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص ني الأصل‬ ‫ويرد تعديته إلى الفرع‪ .‬وقد يثبت هذا الحكم بالكتاب أو السنة أو الإجماع‪.‬‬ ‫وقيل إن دليل الحكم هذا هو أصل القياس‪ ،‬والأول هو المختار‪.‬‬ ‫= الفرع‪ :‬ويسمى بالمقيس عليهؤ وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن‬ ‫يكون له مثل حكم الأصل بطريق القياس‪.‬‬ ‫= العلة‪ :‬وهو الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم‬ ‫فيه‪ .‬وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم‪.‬‬ ‫= ونتيجةالقياس وثمرته هي الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس(‪.2‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة الجامع‪ .914 /714 :1-.111 /011 :1 ،‬وورد النص أيضا عند ‪ -‬العَوتبي‪ ،‬الضياء‬ ‫‪.2 3‬۔نباد بن موسى الأكلة‪ - .38-.95 .‬الكندي‪ ،‬المصنف© ‪ .36 :1‬وهناك تصحيفات عديدة‬ ‫منها والمطبوع‪ ،‬وقد اعتمدنا المقارنة بينها للتصحيح‪.‬‬ ‫في هذه السنخ‪ 3 .‬الخطوط‬ ‫السالمي طلعة الششمُس۔ ‪- .49 /39 :2‬الآمدي‪ ،‬الاحكام‪-.77 :3 .‬اطفيش شامل الأصل‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪272‬‬ ‫الفصل الزم‪ :‬دليل الجاسر‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫"‬ ‫‪٨‬‬ ‫ول تتطرق المصادر الإباضية لتفصيل شروط هذه الأركان‪ ،‬واكتفت بترديد‬ ‫عبارة ابن بركة‪ ،‬إلا بعض إشارات تذكر أحيانا! كما ورد عند الكندي من‬ ‫منع قياس الأصول بعضها على بعض فقال‪« :‬لا تقاس الأصول بعضها على‬ ‫بعض‪ ،‬والأصول ما جاء من الكتاب والسنة والإجماع‪ .‬ويقاس ما لم يات في‬ ‫الأصول على الآصُول؛«!)‪.‬‬ ‫ولما جاء الشنَمُاخجي أؤلى هذه الأركان مزيد بيان‪ ،‬وفصل شروطها‪ ،‬وبخاصة‬ ‫منها شروط العلة(‪ .‬وكان صنيع السالمي على نفس المنوال(ة‪.‬‬ ‫وهذه الشروط لا تخرج عما اصطلح عليه أهل الأصول‪.‬‬ ‫= ففي الفرع يشترط أن يساوي الأصل في وجود العلة والحكمة إجمالا‪.‬‬ ‫= اما الأصل فيشترط أن لا يتناول دليله الفرع بعمومه‪ .‬وأن يكون حكمه‬ ‫ثابتا لا منسوخا‪ ،‬ويكون حكما شرعيا إذ لا قياس ف العقليات عند الجمهور‬ ‫وي اللغويات خلاف‪ .‬وأن لا يكون ذلك الحكم خارجا عن سنن القياس‪،‬‬ ‫كالأحكام التعبدية‪ ،‬والأحكام القاصرة على أفرادها كالقصر في السفر وبيع‬ ‫العرايا‪.‬‬ ‫وثمة شروط كثيرة مختلف فيها غنى بها المتاخرون لما أصبح الآصُول مجالا‬ ‫للبحث النظري وتفريع المسائل‪ ،‬وغلبت عليه الصناعة المنطقية‪ ،‬فتأثر بها إلى‬ ‫أبعد الحدود(ه‪.)4‬‬ ‫‪ -2‬أقسام القياس‪:‬‬ ‫عمد الأصوليون إلى تقسيم القياس باعتبارات مختلفة‪ .‬فالوَارجلآني يصنفه‬ ‫ال نوعين‪ :‬القياس العقلي والقياس الشرعي‪ .‬والشرعي إلى جلي وخفي‪ .‬ثم‬ ‫يتواصل التقسيم؛ فالجلي نوعان‪ :‬قياس العلة المنصوصة وقياس العلة‬ ‫المستنبطة؛ والخفي أيضا نوعان‪ :‬قياس الشبه وقياس الاستحسان(‪.)5‬‬ ‫والفرع‪.1:11 .‬‬ ‫‪ _)1‬الكندي‪ .‬المصنفت© ‪.94 /84 :1‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر‪ :‬الشمّاخجي‪ ،‬شرح مختصر العدل" تحقيق مهني التيواجني‪ 035 ،‬إلى ‪.955‬‬ ‫‪ )3‬السُالمي‪ ،‬طلعة الشئمْسح ‪.201 / 39 :2‬‬ ‫‪_)4‬السالمي‪ ،‬طلعة الشْصْس ‪.201 / 39 :2‬‬ ‫‪)5‬۔ الوارجلآني‪ .‬العدل ‪.633 :3‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫اللتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫والتحقيق ان القياس العقلي لا يندرج في إطار القياس الآأصُولي‪ ،‬بل‬ ‫يعتبر ضمن دليل العقل في إثبات التوحيد والرسالة‪ ،‬وهو غالب ما استعمل‬ ‫القرآن في خطاب المشركين" والحق فيه واحد لا يتعدد‪ ،‬وإنكاره بعد سماعه‬ ‫مكابرة للعقول(!‪.0‬‬ ‫أما اقسام القياس الشرعي التي ذكرها الوارجلآني فإن عادة الأصوليين‬ ‫أن لا يسموها قياسات‘ بل يُدرجونها تحت مبحث مسالك العلة ويستقل‬ ‫الاستحسان بنفسه مصدرا للاجتهاد خارج القياس أو هو استثناء من القياس‪.‬‬ ‫والوارجلاني نفسه يفصل هذه الأقيسة في موضع آخر فيجعلها ستة‪-1 :‬‬ ‫مفهوم الخطاب‘ ‪-2‬قياس العلة المنصوص عليها‪-3 ،‬قياس المعنى‪-4 ،‬قياس‬ ‫العلة الملستنبطة‪-5 ،‬قياس الشَبه‪ -5 ،‬قياس الاستدلال‪.20‬‬ ‫وهذا لا يعدو أن يكون ذكرا لمسالك أخرى للعلة‪.‬‬ ‫أما السالمي فقد ضبط المسألة في قسمة رباعية محددة؛ فالقياس جلي‬ ‫وخفي‪ ،‬وقياس علة وقياس دلالة‪.‬‬ ‫وقال عن الجلي والخفي‪:‬‬ ‫إن كان واضحا‪ ،‬وللخفي‬ ‫وقسموا القياس للجلي‬ ‫أن الذي يفرق فيه عدما‬ ‫أامالجلئً فهو ما قد علما‬ ‫عدمه لكنه يظن فاعلمة‬ ‫وعكسه الخفي إذ لم يُعلم‬ ‫وعن قياس العلة وقياس الدلالة قال‪:‬‬ ‫فيه فيُدعى بقياس العلة‬ ‫وإن يكن مصرحا بالعلة‬ ‫بنفسها فبالدلالة اجعلا(ه)‬ ‫وإن يكن بلازم العلة لا‬ ‫وبعض يسمي القياس الجلي بالقياس الأولوي‪ ،‬أو مفهوم الخطاب أو‬ ‫الفنحوى‘ وكلها ذات معان متقاربة(‪.)5‬‬ ‫ويقسم باد بن موسى الجلي إلى ضربين‪:‬‬ ‫‪_)1‬الوارجلآني‪ .‬العدل‪.733 /633 :3 ،‬‬ ‫‪_)2‬الوَارجلاني العدل ‪.153 :3‬‬ ‫‪ 3‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس ‪.151 :2‬‬ ‫‪_)4‬السالمي‪ ،‬طلعة الششمْسس ‪.351 :2‬‬ ‫‪ _)5‬الملششوطي‪ .‬الأدلة ظ‪.‬‬ ‫الفصل الريع‪ :‬دليل القياس‬ ‫‪ 3:‬ظ‬ ‫=نوع تنامى في الجلاء حتى لا يجوز ورود الشريعة ني الفرع بخلافه‬ ‫كتحريم ضرب الوالدين المقيس على تحريم التافيف في قوله تعالى‪ :‬ثلإفلا تمل‬ ‫اشا أيوَلَانتهرهما ‪[ :‬الإسراء‪ .]32:‬فلا يجوز في العقل أن يرد الشرع بتحليل‬ ‫التانيف للوالدين وإباحة شتمهما‪ .‬وكذلك قوله تعالى‪ :‬فمن يَعَمَر‬ ‫يمال دَرَرحةَيرا يره‪ ,‬ئ‪[ :‬الزلزلة‪ .]7:‬فمحال أن يُوفى العاملون ثواب الذرة‬ ‫ويحرَموا ما فوقها‪ ،‬لأن ذلك إبطال للنص من أصله‪.‬‬ ‫= ونوع دون ذلك في الوضوح والجلاء‪ ،‬ويجوز في العقل أن يرد الشرع‬ ‫بخلافه‪ ،‬كنهي القاضي أن يقضي وهو غضبان‪ ،‬فيجوز أن لا ينهى عن ذلك‬ ‫في حال العطش أو الجوع أو ما شاكل ذلك‪ .‬والتاويل يقضي أن ما سوى‬ ‫الغضب من جوع مفرط والم مزعج بمنزلة الغضب في المنع عن القضاء ولا‬ ‫منع أن يرد الشرع بالمخالفة بين الغضب وبين ما شابهه‪ ،‬فيباح له القضاء وهو‬ ‫يكابد العطش أو الجوع الشديدين(‪.10‬‬ ‫كما قسم القياس الخفي أيضا إلى نوعين‪:‬‬ ‫= احدهما أن يتجاذب الحادثة أصلان أو أصول بعضها يوجب تحريمها‬ ‫وبعضها يوجب تحليلهاێ كالأرز والعدس ئجاذبهما أصلان يوجب أحدهما‬ ‫جواز التفاضل فيهما‪ 5‬والآخر تحريمه‪ ،‬فبم نلحقه ؟بالأصناف الربوية أم‬ ‫بالأاصناف المزكاة؟؟و قد تعاوره أصناف الكيل والاقتيات‪ ،‬فما سلم من هذه‬ ‫الأوصاف وكان به آكثر شبها الحقناه به‪.‬‬ ‫= والثاني‪ ،‬أن لا يصح له وصف بعد السبر‪ .‬وإنما ينظر فيه إلى كثرة‬ ‫الأشباه وقلتها‪ ،‬كالعبد إذا وقعت عليه جناية هل ينظر فيه إلى الآدمية أم إلى‬ ‫المالية؟ فما كثرت فيه الأشباه الحقناه به‪ ،‬وقوّمنا الجناية بناء على أمثاله ي‬ ‫ذلك(‪.2‬‬ ‫وفي هذه الأقسام نرى تداخل الأنواع بناء على اختلاف الاعتبارات‪.‬‬ ‫وسنعرض لزيد بيان لبعض هذه الأقسام في مبحث مسالك العلة‪ ،‬إذ هي‬ ‫!) تجاد بن موسى الأكلةث ‪.28 /18‬‬ ‫‪_)2‬تياد بن موسى الأكلةش ‪.38 /28‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫التاب الأزل‪ :‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫المحور الأساس في عملية القياس‪.‬‬ ‫العلة‪:‬‬ ‫‪-3‬شروط‬ ‫العلة أساس القياس عند أهل الأصول‪ .‬ويختصر ابن بركة هذه القضية‬ ‫بقوله‪« :‬القياس لا يجوز إلا على علة‪ ،‬ولا يجوز أن يقاس إلا على معلول‬ ‫وهو أن يِرَة حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به بعلة تجمع بينهما‪ .‬ولا‬ ‫يجب تسليم العلة لكل من ادعاها‪ ،‬ولا سلم إلا بدليل‪ ،‬ولو جاز تسليمها‬ ‫بغير دليل لجاز لكل أحد أن يذعي ما يشاء ويعتل به»(!‪.0‬‬ ‫والمتفق عليه أن النصوص ليست كلها معللة‪ ،‬فبعضها ورد منصوصا على‬ ‫علته‪.‬كتعليل طهارة سؤر الهرة بانها من الطوّافين علينا‪ .‬وبعضها ندرك علته‬ ‫بالاستنباط‪ ،‬كعلة الربا في الأصناف الربوية الستة وإن كانت هذه العلة محل‬ ‫خلاف بين العلماء‪.‬‬ ‫وقسم آخر لا مجال للتعليل فيه‪ .‬وهو أغلب الأحكام التعبدية‪ ،‬كأعداد‬ ‫الصلوات وركعاته(‪2‬ا‪.‬‬ ‫والعلة المعتبرة عند ابن بركة أن تكون «علة صحيحة‪ ،‬صحتها جريانها‬ ‫واطرادها في معلولاتها»(‪.3‬‬ ‫ولئن اشترط ابن بركة لصحة العلة اطرادها‪ ،‬فإنه ل يعرفها بحد جامع‬ ‫بوجهين ‪ :‬أحدهما أن‬ ‫الغقوئبي بطرق معرفتها‪ ،‬وأنها ئدرك‬ ‫مانع بينما حددها‬ ‫وثانيها م‬ ‫معلولاتها‪ ،‬ولا يمنع من جريانها مانع‪.‬‬ ‫ف‬ ‫العلة نتجري‬ ‫تنصب‬ ‫فا نه معلق‬ ‫ا للخمر‬ ‫ف‬ ‫كالتحريم‬ ‫ويرتفع بارتفاعها ‪.‬‬ ‫الحكم بوجودها‬ ‫يوجد‬ ‫بالشّدة‪ 5‬فإذا زالت شدتها ارتفع حكم التحريم‪ .‬وإذا وجدنا هذه الشدة في‬ ‫النبيذ الحقناه بالخمر للعلة الجامعة بينهماة'‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.041 :1 ،‬العوؤئيي‪ ،‬الضياء ‪-.12 :3‬نباد بن موسى الأكلةث ‪-.35‬‬ ‫‪ 5‬و‪.‬‬ ‫قواعد الهداية‬ ‫‪-.2 :1‬النزوي‬ ‫الكندي‪ .‬الملصنفؤ‬ ‫‪ _)2‬نباد بن موسى الأكلة{ ‪.45 /35‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة الجامع ‪.495 :2‬‬ ‫‪ _(4‬العوْئبى© الضياء‪.61 :3 .‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.141 /041 :1 .‬العَوئبي‪ ،‬الضياءء ‪-.12 :3‬نجاد بن موسى الأكلة‪-.35 ،‬‬ ‫‪ 5‬و‪.‬‬ ‫قواعد الهداية‬ ‫‪-.2 :1‬النزوي‪6‬‬ ‫الملصنفتؤ‬ ‫الكندي‪.‬‬ ‫‪276‬‬ ‫الفصل الزع‪ :‬دليل التماس‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫‪٧‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫وفرق بين ان ينص ألة على تحريم الخمر وبين أن ينص على علة تحريمها‪.‬‬ ‫فإذا نص عليهما معًا‪ ،‬ثبت التحريم والعلة كلها بالنص‪ .‬وإن قال حرمت‬ ‫عليكم الخمر لأنها سكر وقيسوا عليه كل مسكر‪ ،‬وجب قياس كل مسكر‬ ‫عليها‪ ،‬ويكون ذلك بيانا للنص لا قياس«!‪.0‬‬ ‫والعلة الشرعية غير العلة العقلية‪ ،‬فالأولى تعتبر أمارة أو علامة على‬ ‫الحكم والثانية موجبة له‪ .‬وقد تفارق العلة الشرعية الحكم أما العلة العقلية‬ ‫فلا تفارق معلولا‪.‬‬ ‫وإذا اشترطنا دوران العلة الشرعية مع حكمها وجودا وعدماء فليس ذلك‬ ‫للتلازم العقلي بينهماێ بل لأن الشارع جعلها دلالة أو علامة على هذه‬ ‫الأحكام‪ ،‬فهي تبري مجرى الأسماء في دلالاتها على مسمياتهات‪.‬‬ ‫ولم نسمّها علة في الشرع إلا لأن الشارع أضاف الحكم لها وناطه بها‬ ‫وجعلها علامة عليه (‪.)3‬‬ ‫وقد استوفى الشمّاخجى والسًالمى بيان صفات العلة وشروطها‪.‬‬ ‫وحدد الشماخجى صفات العلة المتفق عليها بان تكون‪ :‬وصفا ظاهرا‬ ‫منضبطا(ه)‪ .‬أما الشروط المختلف فيها فان تكون وصفا‪:‬‬ ‫= جاوزا لا قاصرا‪ ،‬وإن صحح الشمُاخي التعليل بالعلة القاصرة‪ ،‬ولكن‬ ‫لا يجري بها القياس(‪.)5‬‬ ‫= لازما لا عارضاء كالثمنية في الذهب والفضة لوجوب الزكاة‪.‬‬ ‫= جليا‪ ،‬وقد يكون خفيا كالرضى في العقود‪.‬‬ ‫= مفرداك وقد يكون مركبا‪ ،‬كما ذهب إليه الوارجلآني‪ ،‬كتعليل القوامة‬ ‫التفضيل وبالنفقة في قوله تعالى‪ :‬الال قَرشورے عَلالنساء يكا تسل‬ ‫لله بتَصَهَتر عل بعض ريما أنمَشُوأ من أملهم ‏‪[ ٥‬النساء‪.43]×66:‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫الأكلة‪.‬‬ ‫‪ _)1‬نهاد بن موسىك‪6‬‬ ‫‪ )2‬نجاد بن موسى الأكلة‪-.17 ،‬السُايمى‪ ،‬طلعة‪.301 /201 :2 ،‬‬ ‫َ‬ ‫الغرالي‪ ،‬اللستصفى۔ ‪.032 :2‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪ _(4‬السُالمي‪ ،‬طلعة ‪.501 :2‬‬ ‫تحقيق مهنى التيواجنى‪.55 ،‬‬ ‫المختصر‬ ‫‪ _)5‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح‬ ‫`‬ ‫‪ 6‬الوارجلاني‪ ،‬العدل" ‪...353 :3‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫االتلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫= وقد يكون اسما‪ ،‬كالتعليل بدم الحيض لترك الصلاة‪ .‬وهو ما ذهب‬ ‫إليه ابن بركة من جواز التعليل بالاسم إذا تضمن معنى‪ ،‬كالزنى الذي تريد‬ ‫به العرب الدخول في المضيق© فمن أدخل فرجه في مضيق سمي زانيا ووجب‬ ‫عليه الحد‪ .‬فيقاس اللائط والواطئ في الدبر على الزاني الواطئ في الفرج{ا‪.0‬‬ ‫ويعتبر بعضهم هذا قياسا في الأسبابث فإن الله جعل الزنىسببا للحد‬ ‫فيقاس عليه اللواط في كونه سببا للحد أيضا‪ .‬والقياس في الأسباب مجال‬ ‫خلاف بين الأصُولنّين كما سبق(‪.20‬‬ ‫وفيه قاس النبي فقه دن‬ ‫=وقد تكون العلة حكماؤ كحديث الخثعمية‬ ‫العباد على دين اللذة‪.‬‬ ‫كما جمع السالمي شروط العلة واستوعبها في‪:‬‬ ‫= أن تكون العلة موجودة في الأصل وفي الفرع‪.‬‬ ‫= آن لا يكون مانع يمنع من جريان العلة في الصورة المقيسة‪.‬‬ ‫= أن لا يعارض العلة نص أو إجماع‪.‬‬ ‫= أن يكون حكمها مستقصياء‪ ،‬أي أن تكون العلة مطردة‪.‬‬ ‫وني تخصيص العلة‪ ،‬وهو تخلف حكمها عنها في بعض الفروع خلاف؛‬ ‫وجمهور الإباضية على منعه مطلقا‪.‬‬ ‫= ن لا تعود العلة على اصلها بالابطال‪.‬‬ ‫= ان لا تكون العلة متاخرة عن حكم الأصل‪.‬‬ ‫= ان لا يكون الوصف عدما‪ ،‬إذ لا تعلل الأحكام بالوصف العدمي‪.‬‬ ‫ورجح السالمي جوازه‪.‬‬ ‫= ان تشتمل العلة على حكمة مقصودة للشارع‪.‬‬ ‫والحكمة هي تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة(‪.)4‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ .‬الجامع‪.421 /321 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر‪ :‬الشوكانى۔ إرشاد الفحول ‪.591‬‬ ‫‪ _)3‬حول تفاصيل هذه الشروط ينظر‪ :‬السالمى‪ ،‬طلعةء ‪.011 /501 :2‬‬ ‫‪ _)4‬حول تفاصيل هذه الشروط ينظر‪ :‬السايمي‪ ،‬طلعة‪.911 /511 :2 ،‬‬ ‫‪278‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬دليل الفاس‬ ‫‪3:‬‬ ‫‪ -4‬مسالك العلة‪:‬‬ ‫الحديث عن طرق ثبوت العلة يتناول وجهين‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬ثبوت العلة في الأصل لا يكون إلا بالأدلة الشرعية من = نص في‬ ‫الكتاب أو السنة‪ = .‬أو إجماع‪ = .‬أو نوع استدلال مستنبط‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أما ثبوتها في الفرع فيجوز بالشرع وبالحس ودليل العقل والعرف‪.‬‬ ‫ويمكن تصنيف هذه الطرق في محاور ثلاثة‪ ،‬أو محورين هما‪ :‬العلة‬ ‫اللنصوصة والعلة المستنبطة‪.‬‬ ‫العلة المنصوصة‪ :‬وتستفاد من = النطق الصريح‪ = .‬أوالإيماء‪ = .‬أو التنبيه‪.‬‬ ‫= أو | لإجماع ‪.‬‬ ‫العلة المستنبطة‪ :‬تتم بطرق الاستدلال وهي‬ ‫= السبر والتقسيم‪ .‬ويسمى تنقيح المناط‪ .‬أو سبر المناط‪ .‬ومعناه أن يضيف‬ ‫الشارع الحكم إلى سببه‪ ،‬وينوطه به وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في‬ ‫الإضافة‪ .‬فيجب حذفها عن الاعتبار‪ ،‬مثل إيباب العتق على الأعرابي الذي‬ ‫جامع أهله في نهار رَمَضَان‪ ،‬فتتحذف كل الصفات التى لا مدخل لها ني الحكم‪.‬‬ ‫وتبقى صفة انتهاك حرمة الشهر‪.‬‬ ‫= المناسبة‪ ،‬وتسمى تخريج المناط‪ .‬وهو أن لا يتعرض الشارع لمناط الحكم‬ ‫وعلته‪ ،‬فيجتهد العالم للتعرف عليه واستخراجه‪ ،‬مثل علة الربا في الأصناف‬ ‫الربوية الستة‪ .‬وهذا الطريق هو الأغلب في المناظرات‪ ،‬ويعتمد على ظهور‬ ‫مناسبة بين الحكم ومناطه أو علته‪ ،‬كمناسبة الإسكار للتحريمإ فإزالة العقل‬ ‫مناط تحريم الخمر(‪.)1‬‬ ‫‪ -‬الشبه (‪.)2‬‬ ‫أما إثبات العلة بأي طريق كان‪ ،‬فيسمى تحقيق المناط‪ .‬وهو التطبيق العملي‬ ‫للنص على أرض الواقع‪ ،‬وذلك كالاجتهاد في تعيين الإمام وتقدير المقدرات‪،‬‬ ‫)_ الشماخجي‪ ،‬شرح المختصر تحقيق مهنى التيواجنى‪.865 ،‬‬ ‫تحقيق مهني التيواجني©‬ ‫المختصر‬ ‫شرح‬ ‫الشمَاخجي‪،‬‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫العلة‬ ‫تفاصيل مسالك‬ ‫حول‬ ‫‪2‬۔۔‬ ‫‪ - .975 /0‬السالمي طلعة ‪.931 /531 :2‬۔ الغرَالي‪ ،‬المستصفى ‪.603 /882 :2‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االتلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫والكفايات في نفقات الأقاربؤ وإيجاب الثل في قيم المتلفات(ا‪.0‬‬ ‫ولا نغبد اصوليي الإباضية على نسق واحد في إثبات هذه العلل‪ ،‬ولكنها‬ ‫لا تعدو القسمة الثنائية لى علل منصوصة وعلل مستنبطة‪.‬‬ ‫‪ -‬العلل المخصوصة‪:‬‬ ‫بحسب مصدر ورودها‪.‬‬ ‫اختار الوارجلاني تقسيم العلل المنصوصة‬ ‫فجعلها نوعين‪:‬‬ ‫= العلل المخصوصة من القرآن(ة)‪ = .‬والعلل المنصوصة من السنة(‪.‬‬ ‫فمن الأولى قوله تعلالىا‪:‬يككندولة ببت الكتم منكم ه (الحشر‪.]7:‬‬ ‫وقوله‪ :‬ن إما بريد القطن أن يوقع بنتكم العدوة والعصا فى تتر والمتير‬ ‫شمه‬ ‫‏‪٥‬عر‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س ىہ‬ ‫مرو‬ ‫ص‬ ‫م إ‬ ‫وور‬ ‫صو‬ ‫رے‬ ‫|م‬ ‫ے‬ ‫>‬ ‫‪ .> ,2‬ر‪& ,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫[المائدة‪ .]19:‬و ‪.‬قوله‪ » :‬ولا مَسبرا الزر‬ ‫وه‬ ‫ے‬ ‫>‬ ‫۔‬ ‫۔‬ ‫‪ ,2‬ے۔‬ ‫۔‪2‬۔‬ ‫هے‬ ‫مى‬ ‫م‬ ‫سرو لسه‬ ‫عن ذكر ألله وعن الصَلَوة‬ ‫ودكم‬ ‫دعوت من دون الله فَيَسَبُوا النه عدوا يعير علم ه‪[ :‬الأنعام‪.]801:‬‬ ‫ى‪.‬‬ ‫صء مم‬ ‫‏‪٠٥‬‬ ‫م‬ ‫مم و‬ ‫وأدرج في هذا القسم ما ينخرط في سلك العلل من الأسماء المشتقة‬ ‫ومنها قوله تعالى‪ :‬ه الَانة وأن تجدوا كل وحر تتمماماتة جلده [النور‪.]2:‬‬ ‫وقوله‪ :‬ل وألصَارق وألسَارقة قَاقظعُوا أيما ‪[ :‬المائدة‪ .]83:‬فالحكم على‬ ‫هؤلاء لأجل الزنى والسرقة فقاسوا واطئ البهيمة على الزاني‪ ،‬والنباش على‬ ‫السارق والنبيذ المسكر على الخمر(ه)‪.‬‬ ‫‪ .‬وينص الوارجلاني آن «اسماء الصفات إذا قرنها الباري سبحانه بحكم‬ ‫دلت على التعليل‪ ،‬وفي التعليل اوضح الدليل على منهاج السبيل‪ ...‬فاقتضت‬ ‫الزيادة في الأسماء التعليل كما يقتضيها الشرط‪ .‬ولهذا المعنى كلفت العلماء‬ ‫استخراج العلل دون الصفات!‪.)5‬‬ ‫وفسر الجيطالي قوله تعالى‪ :‬خ يأيها ألي ءامثوا لا تَمَرَبوا الحمرة‬ ‫‪ _)1‬الغرالى‪ ،‬المستصفى ‪.432 /032 :2‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلآنى‪ ،‬العدل‪.833 :3 ،‬‬ ‫‪_)3‬الوارجلاآنى‪ ،‬العدل‪.933 :3 ،‬‬ ‫‪_)4‬الوَارَجلانى‪ ،‬العدل" ‪.353 :3‬‬ ‫‪.022‬‬ ‫‪5‬ا‪ -‬الوآرجلآني‪ .‬الدليل© ط‪.‬عمان‪-. 541 /441 :3 ،‬الوارجلاني‪ ،‬جواب الآأبدلاني‪9 ،‬‬ ‫‪280‬‬ ‫الفصل البح ‪ :‬ةلياُ القياس‬ ‫آشر شكرى حي تَعَلَمُوا متَاقولون ة [النساء‪ .]34:‬بانه «السكر من كثرة الهم‬ ‫من حب الدنيا‪ .‬وقيل إن المراد ظاهره‪ .‬وفيه تنبيه على سكر الدنيا‪ ،‬إذ بين‬ ‫ما تنَممُوولونَ‪[ :‬النساء‪ .]34:‬فكم من مصل ل يشرب‬ ‫فايهلعلة فقال ت حى ‪7‬ت‬ ‫الخمر وهو لا يعلم ما يقول في صلاته)(!)‪.‬‬ ‫اما السنة النبوية ففيها نماذج عديدة للتعليل‪ ،‬منها قوله تة‪« :‬إنما جعل‬ ‫الاستثذان لأجل النظرات‪ .‬وقوله‪" :‬إنما نهيتكم لأجل الدافةا(ة‪.‬‬ ‫وقد يفهم من خطاب الني تة التعليل وإن لم يظهر في اللفظ‪ ،‬كقوله‪« :‬لا‬ ‫يقضي القاضي وهو غضبانا(‪.)4‬وقوله‪« :‬العينان وكاء السّه‪ ،‬فإذا نامت العينان‬ ‫استطلق الوكاء»(‪.)5‬‬ ‫)_ الجيطالي‪ ،‬قناطر الخيرات ‘ ‪.753 :1‬‬ ‫رَجُل من جحر في حُجَترر النبي‬ ‫قال اطل‬ ‫سَهل بن ‪7‬‬ ‫اعن‬ ‫الحديث عند البخاري‬ ‫‏‪ ٣‬نص‬ ‫أنك نظر لْطَعَئت يهفي عينك إما جعل‬ ‫ذرى يحك بهرأسه فقال لو أغل‬ ‫) النبي فت‬ ‫تا‬ ‫الاسنيفدان من أجل الْبَصَرا‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الاستئذان باب ‪ :‬الاستئذان من أجل البصر حديث‪.6985:‬‬ ‫التعدي والاطلاع‪.‬‬ ‫باب‬ ‫السوط‬ ‫جماع أبواب صفة‬ ‫السرقة‬ ‫كتاب‬ ‫للبيهقي‪.‬‬ ‫السنن الكرى‬ ‫حديث‪.01461:‬‬ ‫‪ (3‬صحيح مسلم‪ .‬كتاب الأضاحي‪ .‬باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعك‪،‬‬ ‫حديث‪.7373:‬‬ ‫حديث‪.4442:‬‬ ‫سنن ابي داود كتاب الضحايا باب ف حبس لحوم الأضاحي‬ ‫موطا مالك‪ ،‬كتاب الضحايا باب ادخار لحوم الأضاحي حديث‪.3301:‬‬ ‫بألفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫نفيع بن الحارث‬ ‫وغيره عن‬ ‫اخرجه البخاري‬ ‫‪-(4‬‬ ‫ولفظ البخاري « لا يقضين حَكَم بين اثنين وهو غضبان؛‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الأحكام‪ ،‬باب ‪ :‬هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان حديث‪.9576:‬‬ ‫ولفظ مسلم «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان"‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان حديث‪.7233:‬‬ ‫ولفظ ابن حبان « لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان"‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب البيوع‪ .‬كتاب القضاء‪ ،‬ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم وحالته غير‬ ‫معتدلة في الاعتدال" حديث‪.0415:‬‬ ‫؟) اخرجه الدارمي والدارقطنى والبيهقى واحمد عن معاوية بن أبي سفيان‪.‬‬ ‫حديث ‪.657:‬‬ ‫النوم‪،‬‬ ‫من‬ ‫باب الوضوء‬ ‫الطهارة‪.‬‬ ‫الدارمي‪ ،‬كتاب‬ ‫سنن‬ ‫سنن الدارقطني‪ .‬كتاب الطهارة۔ باب ف ما روي فيمن نام قاعدا وقائما ومضطجعا‪ ،‬حديث‪.025:‬‬ ‫معرفةالسنن والآثار للبيهقي‪ ،‬اختيار المزني رحمه النه‪٬‬‏ حديث‪.662:‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫أما أفعاله قنة فكسجوده للسهو(ا)‪ 8‬وتخيبره بريرة من زوجها(‪2‬ا‪.‬‬ ‫ويرى الوارجلاني أن هذه العلل المنصوصة كلها أقوى من المستنبطة متى‬ ‫عقب بالفاء ني خطاب ما تقدم أو ما يقوم مقامها من الحروف ولم يمكن‬ ‫صرفه إلا إلى التعليل(قا‪.‬‬ ‫فلم يميز بين العلل المنصوصة القاطعة والعلل المنصوصة الظاهرة واكتفى‬ ‫بوحدة المصدر فيها‪.‬‬ ‫كما أنه جمع النصوص الدالة على العلة بالإيماء في مبحث واحد سماه‬ ‫قياس المعنى‪ .‬ويعرف بالتنبيه عند بعض ا لأصُولنين‪ .‬وهو إذا لاح وظهر مراد‬ ‫النبى فه ‪ « :.‬لا يبولن أحدكم ف‬ ‫الشارع من نفس المقال أو شاهد الحال‪ .‬كقول‬ ‫الماء الراكد ثم يتوضأ منه(‪ .‬فلاح من الحديث نجاسة الماء لنجاسة البول‪.‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬مسند الشاميين‪ ،‬حديث معاوية بن ابي سفيان‪ ،‬حديث‪.08561:‬‬ ‫من أشهرها حديث ذي اليدين‪.‬‬ ‫للسهو‪.‬‬ ‫ا)_ وقد روت معظم كتب السنة سجود الني ن‬ ‫انصَرَّف من اتين فقال له ذو التين‬ ‫ونصه عند البخاري اعن ) ابي هريرة ة أن رَسُول الله ن‬ ‫عَمُ‬ ‫أقصْرّت الصلاة ة أم ‪:‬نسيت ةيا رَسُول الله فقال رسول الله هه أصدق ذو الْيَدَنن قال الئاسر‬ ‫أطوَلَ'‪.‬‬ ‫سُجُوده أ‬ ‫مم كبر فَسَجَد مثل‬ ‫‪:‬دم ) سلم‬ ‫فصلى اثنين أخرين‬ ‫فقام رَسُول الله ن‬ ‫والإمامة‪ .‬باب ‪:‬هل يأخذ الإمام إذا شك‬ ‫صحيح البخاري كتاب الأذان أبواب صلاة ‪7‬‬ ‫بقول الناس؟ حديث‪.396:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب المساجد ومواضع الصئلاة باب السهو في الصلاة والسجود له۔‪ .‬حديث‪.929:‬‬ ‫‪ _)2‬أخرجه البخاري وغيره‬ ‫ولفظ البخاري‪« :‬عن ابن عباس ‪ ،‬أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث ‪ ،‬كأني أنظر إليه يطوف‬ ‫من حب‬ ‫‪« :‬يا عباس ‪ .‬ألا تعجب‬ ‫لعباس‬ ‫خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته ۔ نقال البي ظ‬ ‫الله تامرني ؟‬ ‫‪ :‬يا رسول‬ ‫قالت‬ ‫‪ :‬لو راجعته؛‬ ‫الني ‪:‬‬ ‫بغض بريرهة مغيثا‪ ،‬نقال‬ ‫بريرة ‪ 6‬ومن‬ ‫مغيث‬ ‫قال‪ :‬إنما انا اشفع‪ .‬قالت ‪:‬لا حاجة لي فيها‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الطلاق© باب شفاعة الئي ة ف زوج بريرة‪ .‬حديث ‪.2894:‬‬ ‫سنن الدارقطني‪ ،‬كتاب النكاح‪ .‬باب المهر حديث‪. 4033:‬‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬ومن كتاب الطلاق" باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق" حديث‪.7522:‬‬ ‫‪ -(3‬الوارجلآني‪ .‬العدل" ‪.043 /933 :3‬‬ ‫‪ _)4‬ورد الحديث بألفاظ متقاربة عن ابي هريرة‪.‬‬ ‫باب البول ف الماء الدائم‪ ،‬حديث ‪.632:‬‬ ‫البخاري‪ .‬كتاب الوضوء‬ ‫صحيح‬ ‫صحيح مسلم كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الما ء الراكد حديث‪.054:‬‬ ‫سنن ابي داود‪ .‬كتاب الطهارة باب البول في الماء الراكد حديث‪.36:‬‬ ‫الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول اله ث باب كراهية البول في الماء‬ ‫سنن الترمذي‬ ‫]‬ ‫الفصل لربع‪ :‬ليل الاس‬ ‫‪72 «.‬‬ ‫وسبيل‪ :‬الغائط والخمر والنجاسات كلها سبيلها سبيل الماء‪.‬‬ ‫فلو راعينا الصورة لقلنا‪ :‬إن من بال في كوز فصبه في الماء الدائم أنه‬ ‫يتوضأ منه ولا يناله النهى على مذاهب أصحاب الظاهر‪ .‬وهذا خطا‬ ‫والقياس يقضي باتحاد المعنى والحكم فيها جميعاا‪.‬‬ ‫ويْعَ الشُمّاخجي سابقا في ضبط مسالك العلة المنصوصة وفق التقسيم‬ ‫الحتمد لدى متاخري الأصلين‪ .‬وهي‪:‬‬ ‫[ا‪-‬لنص‪ :‬وفيه نوعان‪ ،‬إما صريح وإما ظاهر‪.‬‬ ‫= النص هو أقواها‪ ،‬كقوله تعالى‪ :‬خ كيلا تَأسَوأ عَل ما ماتكم هه‬ ‫الحديد‪ .]32:‬وقوله‪ :‬من أجل دَلكَكَتَنا عَلَ بن اسري ه [امائدة‪.]23:‬‬ ‫= الظاهر‪ ،‬وهو التعليل بألفاظ تفيد التعليل وتفيد غيره وليست موضوعة‬ ‫للتعليل نصا‪ .‬نحو لذلك‘ وبذلك‘ وعن كذا‪ ،‬ومنها دخول الفاء على الوصف‬ ‫او على الحكم‪.‬‬ ‫ف_دخولها على الوصفؤ كقوله فقه في الشهداء‪« :‬زمُوهم بكلويهم‬ ‫فإنهم يحشرون واوداجُهم ئشنحب دمًا‪."( »...‬‬ ‫_ ودخولها على الحكم كقوله تعالى‪ :‬ع الرواآيلةزانيكاجلذوا كل وحريتها‬ ‫مأئةً جلدة‪[ :‬النور‪ .]2:‬وقوله‪ « :‬والتتار ‪,7‬‬ ‫صم‬ ‫ء‬ ‫عوا يريَهَمَا ‪4‬‬ ‫[المائدة ‪.]83:‬‬ ‫_ وكما تكون في لفظ الشارع تدخل أيضا على لفظ الراوي‪ ،‬ومنه قول‬ ‫هص_‬ ‫الراكد! حديث ‪.66:‬‬ ‫‪.453 :3‬‬ ‫ا)الوارجلاني‪ .‬العدل‬ ‫السنن عن عبد الله بن المبارك‪.‬‬ ‫وأخرجه اصحاب‬ ‫يرد الحديث بهذا اللفظ‬ ‫‪2‬‬ ‫ولفظه «عَن عَبْد الل ؛ه ‪:‬بن ئعْلَبَة قال قال رَسُول الله هة قلى أحدر زَمَلُوهُم بدمائهم فله يس كَلْم‬ ‫كلم في اللهإلا تأتي يَوم القيامة يذقى لونه لؤن الأم وَرمه ريخ اليسنك»‪.‬‬ ‫النسائي‪ .‬السنن الصغرى‪ .‬كتاب الجنائزش مواراة الشهيد ف دمه حديث‪.5891:‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪3"2.5‬‬ ‫الاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫الراوي‪« :‬سها الئي قة فسجد(! و«زنا ماعز فرجما(‪.2‬‬ ‫‪-2‬الإجاع‪:‬‬ ‫وذلك كإجماعهم على ولاية مال الصغير لصغره‪ .‬وهو مقدم على النص‪.‬‬ ‫‪ 3‬التنبيه والايماء‪:‬‬ ‫وهو استبعاد ذكر وصف مع الحكم لو لم يكن للعلة‪ ،‬فإذا ذكر هذا‬ ‫الوصف غلم انه للتعليل" وإلا لم يكن لذكره فائدة‪ ،‬وينزه كلام الحكيم عن‬ ‫ة فسجدة‪ 0‬وقوله قة‪« :‬لا يقضي القاضي‬ ‫هذا‪ .‬ومنه قوله‪« :‬سها النى‬ ‫وهو غضيان»(‪. )4‬‬ ‫_ ونوع آخر للإيماء‪ ،‬وهو أن يذكر وصف لا على وجه التعليل“ولكن‬ ‫على وجه قريب منهؤ كقوله هه في الهرة‪" :‬إنها من الطوافين عليكم‬ ‫والطوافاتهثا‪.‬‬ ‫_ ونوع ثالث‪.‬وهو أن يذكر النظيرك كقبلة الصائم وقياسها على‬ ‫‪ _)1‬أخرجه البخاري ومسلم وكتب السنن وغيرها عن أبي هريرة وغيرها بألفاظ مختلفة‪ .‬ويعرف‬ ‫بحديث ذي اليدين‪ ،‬لأنه سبب سجود السهو في الصلاة‪ .‬وهو بهذا اللفظ عند أحمد والبيهقي عن‬ ‫ابن مسعود‪.‬‬ ‫ولفظه‪« :‬أن رسول الله ة سها في الصئلاة فسجد سجدتى السهو!‪.‬‬ ‫الثه تعالى عنه‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬ومن مسند بني هاشم‪ .‬مسند عبد النه بن مسعود رضي‬ ‫حديث‪.0124:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬كتاب الصلاة‪ .‬جماع أبواب صفة الصلاة‪ .‬باب عزوب النية بعد الإحرام؛‬ ‫حديث‪.4902:‬‬ ‫الزاني المحصن وردت بطرق كثيرة في كتب السنة‪ .‬منها رواية البخاري اعن‬ ‫‪ _)2‬أحاديث رجم‬ ‫شهد عَلى‬ ‫جابر أ رَجُلا ن أمله‪:‬جاء الئيئ ‪ %‬فاعترف يالزنى فأرض عنه الئبئ ة ح‬ ‫نفسيهأربع مَرات قال له النبي هة أبك جئون قال لا قال آخصنت قال ئعَمْفَامَرَ بهقرم‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الحدود باب الرجم بالملصلى‪ .‬حديث ‪.9446:‬‬ ‫صحيح مسلما كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنىح حديث‪.8823:‬‬ ‫‪ _)3‬سبق تخرجه‪.‬‬ ‫‪ )4‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ _)5‬اخرجه وابو داود والدارقطني والحاكم عن أبي قتادة الأنصاري‪.‬‬ ‫سنن أبى داود كتاب الطهارة‪ .‬باب سؤر الهرة حديث ‪.86:‬‬ ‫سنن الدارقطنى‪ ،‬كتاب الطهارة باب سؤر الهرة‪ .‬حديث‪.781:‬‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم‪ .‬كتاب الطهارة‪ .‬وأما حديث عائشة‪ .‬حديث‪.815:‬‬ ‫‪284‬‬ ‫الملضمضة‪ ،‬فجعل مقدمة الجماع كمقدمة الشراب‪ ،‬كلاهما لا ينقض الصيام‪.‬‬ ‫_ ونوع رابع‪ ،‬أن ينبه بالسؤال عن وصف واضح له مدخل في التعليل‪،‬‬ ‫كقوله ة‪« :‬اينقص الرطب إذا جف؟ قالوا‪ :‬نعم قال‪ :‬فلا إذن»ا‪ .0‬فالنقصان‬ ‫علة منع استبدال التمر بالرطبؤ لأنه من الربا‪.‬‬ ‫_ النوع الخامس للإيماء‪ ،‬التنبيه بالتفرقة بين الحكمين بوصفين‪ ،‬كإعطائه‬ ‫ة للفارس سهمين وللراجل سهما(‪ .‬وقوله‪« :‬القاتل لا يرث!(قا‪ .‬أو التنبيه‬ ‫بالغايةش كقوله تعالى‪ :‬خ تَأعَتَرلوأ الما في المحيض ولا تَقَروهُنَ عي‬ ‫هر البرة‪ .]222 :‬أو بالشرط‪ ،‬ومنه قوله فة‪ :‬إذا اختلف الجنسان فبيعوا‬ ‫كيف شئتم‪ .4‬أو بالاستثناء‪ ،‬ومنه آية اليمين إ لامانك أنه اللو ف‬ ‫ا)_اخرجه اصحاب السنن وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص‪.‬‬ ‫ذكر العلة التى من أجلها زجر عن بيع‬ ‫صحيح ابن حبان" كتاب البيوع باب البيع المنهي عنه‪.‬‬ ‫الثمر بالثمر حديث‪.0805:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب البيوع‪ .‬باب في التمر بالتمر حديث‪.2392:‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب التجاراتؤ باب بيع الرطب بالتمر‪ ،‬حديث‪.1622:‬‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح‪ .‬أبواب الجنائز عن رسول النه ة‪ ،‬أبواب البيوع عن رسول الله‬ ‫ة باب ما جاء في النهى عن المحاقلة‪ .‬حديث‪.2811:‬‬ ‫‪ _)2‬اخرجه اصحاب السنن وغيرهم عن ابن عمر‪.‬‬ ‫سنن ابي داود‪ .‬كتاب الجهاد‪ .‬باب فيمن أسهم له سهما‪ ،‬حديث‪.3732:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬كتاب قسم الفيء والغنيمة‪ ،‬جماع أبواب تفريق القسم" باب ما جاء في‬ ‫سهم الراجل والفارس حديث‪.83021:‬‬ ‫سنن الدارقطني‪ ،‬كتاب السير‪ ،‬حديث‪.3663:‬‬ ‫مسند احمد بن حنبل‪ ،‬مسند المكيين‪ ،‬حديث مجمع بن جارية‪ ،‬حديث‪.89151:‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه ابن ماجة والترمذي عن أبى هريرة‪ ،‬والدارمي عن علي بن أبي طالب‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب الديات‘ باب القاتل لا يرث" حديث‪.1462:‬‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح‪ .‬ابواب الفرائض عن رسول النه هةث باب ما جاء في‬ ‫إبطال ميراث القاتل‪ ،‬حديث‪.6802:‬‬ ‫سنن الدارمي۔ ومن كتاب الفرائض باب ‪ :‬ميراث القاتل حديث‪.9203:‬‬ ‫‪ _)4‬اخرجه مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت‪.‬‬ ‫ولفظ مسلم‪« :‬فإذا اختلفت هذه الأصناف & فبيعوا كيف شئتم‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب المساقاة‪ ،‬باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء حديث‪.5503:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب البيوع‪ .‬باب في الصرف‪ ،‬حديث‪.4292:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار‪ ،‬حديث عبادة بن الصامت حديث‪.83122:‬‬ ‫‪]2 51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لتاب لل‪ :‬اجنهازاناسيل‬ ‫يما َمَدتُ الكَيمّنَ هه [امائدة‪.98:×00:‬‬ ‫نسيك ولتكناكم‬ ‫_ " المستنبطة‪:‬‬ ‫القسم الثاني هو العلل المستنبطة‪ ،‬ويعنى بها العلة التي لم يرد بها نص‬ ‫قاطع أو ظاهر أو إيماء‪.‬‬ ‫واعتبر الارجلاني قياس العلة المستنبطة أصل الفقه ومناط الأحكام‬ ‫تسلم من‬ ‫وأن‬ ‫والاشعار‪.‬‬ ‫والمناسبة‬ ‫الاإخالة‪،‬‬ ‫ثلاثة‪:‬‬ ‫شروطا‬ ‫لذلك‬ ‫ووضع‬ ‫مبطلات ثلاثة‪ :‬رد النصوص وهدم القواعد‪ 8‬ومصادمة الإجماع(‪.20‬‬ ‫وقد حصر السالمي طرق العلة المستنبطة في خمسة‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪ =1‬السبر والتقسيم‪ .‬وقد ذكرنا أنها تعرف بتنقيح المناطة‪.‬‬ ‫المرسل الذي‬ ‫ومنه المناسب‬ ‫وتندرج تحتها أنواع المناسب‬ ‫‪ =2‬المناسبة‪.‬‬ ‫انبثق عنه دليل المصالح المرسلة(‪.‬‬ ‫‪ =3‬الشبه‪ .‬وفي بعض أمثلته خلاف بين الإبَاضية(‪.5‬‬ ‫‪.565‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪_)1‬الشمُاخجيء شرح الختصرا تحقيق مهني التيواجني©‬ ‫ونظم السالمي طرق العلة المنصوصة التي ذكرها الماجي‪ .‬فقال‪:‬‬ ‫نص‬ ‫ي‪٫‬ذ‏‬ ‫إجماع بها‬ ‫كذاك‬ ‫نص‬ ‫منها ال‬ ‫العلة‬ ‫رق‬ ‫وط _‬ ‫وأتى تلو}&ء ا‬ ‫لأجل‬ ‫نحو‪:‬‬ ‫ريحا‬ ‫ص‬ ‫ارة‬ ‫والنص ياتي ]" _‬ ‫ذ فيه للعلهية الايه اء‬ ‫الإيءاء‬ ‫وعندهم هذا هر‬ ‫وصف يرى استبعاده ذو فه م‬ ‫وذاك أن يذكر عند الحك ‪ -‬م‬ ‫ترى‬ ‫وهو على مراتب كما‬ ‫را‬ ‫لو ل يكن لعلة قد ذك‬ ‫للحكم نحو‪ :‬لا ن ولي طاله ا‬ ‫سبا‬ ‫صقىنا‬ ‫فمنه أننيذكر و‬ ‫ذه أقواه ثم ‏‪١‬الرة ب‬ ‫وھ‬ ‫والقاضي لا يقضي وفيه غضب‬ ‫التمضمض‬ ‫يا سائلي ص ‪7‬‬ ‫نقض‬ ‫ومنه تنظير كما‪:‬هل ي‬ ‫فيه يداآب‬ ‫ل‬ ‫فالتعل‬ ‫إن جف‬ ‫ب‬ ‫الرط‬ ‫ومنه نحو‪ :‬يخف‬ ‫ا‬ ‫ما غنم‬ ‫ن‬ ‫‏‪ ١‬لسهم ا‬ ‫للفا رس‬ ‫شيئين كحا‬ ‫ومنه فرق بين‬ ‫السّالمى‪ ،‬طلعة ‪.721 :2‬‬ ‫‪ 2‬الوراجلانى‪ ،‬العدل ‪.553 :3‬‬ ‫‪ )3‬السالمي" طلعةء ‪.831 /531 :2‬‬ ‫‪_)4‬السالمي‪ .‬طلعة‪.541 /931:2 ،‬‬ ‫‪_)5‬السالمي‪ 6‬طلعة ‪.741 /541:2‬‬ ‫الفصل الزع‪ :‬قليلالقناس‬ ‫‪:‬ع‬ ‫‪ =4‬الدوران‪ .‬وقد عني به ابن بركة‪ ،‬وأثبته ضمن مسالك العلة‪ ،‬واحتج‬ ‫له‪.‬‬ ‫ويعرف باللاستقراء التام حيث تدور العلة مع الحكم وجودا وعدما(ا)‪.‬‬ ‫‪ =5‬الطرد‪ .‬وهو وجود الحكم لوجود العلة دون العكس‪ .‬وفيه خلاف(‪.20‬‬ ‫واشار الوارجلاآني إلى بعض هذه العلل المستنبطة كالتفرقة بين الشيئين‪،‬‬ ‫فالاستنجاء للنجاسة والغسل للتعبد(‪.)3‬‬ ‫كالغسل للجنابة والاستنجاء‬ ‫كما ذكر من صور التفريق إسقاط الجزية عن النساء للنهي عن قتلهن‪6‬‬ ‫الظهور ايام الكتمان لعلة العجز(‪.)4‬‬ ‫وكذلك إسقاط أحكام‬ ‫الشبه‪:‬‬ ‫‪ -‬قياس‬ ‫فمن‬ ‫قياس الشبه أوسع الأقيسة مجالا ومآلا‪ .‬واستدلوا له بقوله تعالى‪:‬‬ ‫اعدك عَنَك كعدو عليه يمل ما اعتدى عنكم [البترة‪ .]491 :‬واساسه‬ ‫التشبيه واعتبار الأمثل والأغلب‪ .‬فإن الناس تعتبر الرجل الأبيض أبيض ولو‬ ‫كان أسود الرأس واللحية‪ .‬والأسود أسود ولو كان أبيض الأسنان والعينين‪.‬‬ ‫والمعاصي والطاعات بمثابة هذا‪ .‬وقلما يخلص الصالح من معصية وقلما‬ ‫يخلص الطالح من طاعة والاسم للأاغلب‪5‬ا‪.‬‬ ‫وقياس الشبه أحد نوعي القياس الخفي إذ هو قياس شبه وقياس‬ ‫استحسان‪.‬‬ ‫بل ذهب بعض إلى أن جميع القياس المعمول به هو قياس الشبه لأن‬ ‫‪ (1‬السالمي‪ .‬طلعة‪-.051 /741 :2 ،‬وانظر أيضا‪ :‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.241 /141 :1 ،‬العَوئبي‪،‬‬ ‫الضياء‪-.12 :3 ،‬الكندي‪ ،‬المصنف ‪.35 /25 :1‬‬ ‫‪ _)2‬السالمي طلعة{ ‪.151 /051:2‬۔نجباد بن موسى الأكلة{ ‪.19 /98‬‬ ‫وني طرق العلة المستنبطة قال السامى‪:‬‬ ‫سبر‪ ،‬منا سبا وشيبه فا ضبطه‬ ‫نةبط ه‬ ‫هذا وأما طرق المس‬ ‫في الكل لكن به ضها أقوى يدا‬ ‫وللدوران‪ ،‬الطرد الخلف قدبدا‬ ‫السُالمي‪ ،‬طلعة‪.331 :2 ،‬‬ ‫‪ 3‬الوّارجلانى‪ ،‬العدل‪.343 :3 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الوَارّجلاني‪ ،‬العدل‪.443 :3 ،‬‬ ‫) الوآرجلاني‪ ،‬العدل ‪.653 /553 :3‬‬ ‫‪782‬‬ ‫ل‬ ‫اللتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫قياس العلل الشرعية قاصرة لا تكاد تطرد وتنعكس كالعلل العقلية‪ .‬أما قياس‬ ‫الشبه فتراعى فيه المشابهة‪ ،‬ولو لم توجد علة تجمع بين الأصل والفرع(!‬ ‫وهو ما قرره الغزالي من ان جل اقيسة الفقهاء ترجع إليه‪ ،‬إذ يعسر إظهار‬ ‫تاثير العلل بالنص والإجماع والمناسبة الملصلحية(‪ .‘2‬ونص في "المنخول" أنه قال‬ ‫به الشافعى ومالك وأبو حنيفة‪ ،‬إلا أبا إسحاق المروزي ومتل له بإلحاق الآمة‬ ‫بالعبد في الح وإلحاق الثرة بالآأزز في الوكاةة‪.‬‬ ‫وحسي‪.‬‬ ‫حكمي‬ ‫الشبه إلى نوعين‪: :‬‬ ‫وينقسم قياس‬ ‫‪ =1‬ومثل الفقهاء لثه الحكمي بالعبد‪ ،‬إذ ازدحمت الأشباه فيه فتعارضت‬ ‫والنكاح‬ ‫والوصايا‬ ‫والصدقات‬ ‫الركاة‬ ‫العبيد؛ ف‬ ‫أحكام‬ ‫واختلف العلماء ف‬ ‫العلل‬ ‫والحدود والقصاص‪.‬‬ ‫والشهادات‬ ‫‪ 2‬اما الشبه الحجسي‪ ،‬فيشهد له قوله تعالى‪ % :‬يتأيهاالَذَ ءامثوا لاتقنلوا الصيد وأسم‬ ‫البقرة‪،‬‬ ‫فالبقرة ف‬ ‫حرم ومن قلل لهه منكم متعمدا فجرا متل ما قَتَلَمنَ الحم ‪[ :‬المائدة‪.]59:‬‬ ‫الشاة(‪.)4‬‬ ‫ف‬ ‫والشاة‬ ‫والحقوا الجواميس بالبقر‪ ،‬والبرازين (‪'5‬بالخيل‪ ،‬والأرز بالبرێ وسوَوا البقرة‬ ‫جزاء الصيد‪..‬‬ ‫الوحشية والحمار الوحشي ف‬ ‫فقتل زوجها‪.‬‬ ‫هوي ) امرأة‬ ‫رجل‬ ‫منها قولهم في‬ ‫نماذج أخرى‬ ‫الَارجلاني‬ ‫وأورد‬ ‫أن المرأة احرم عليه قياسا على قاتل وارثه لبرثه‪ .‬أن ماله يحرم عليه‪ .‬وزاد آخرون‬ ‫فيمن خيب امرأة على زوجها أنها تحرم عليه(‪.60‬‬ ‫ولعل هذه الأمثلة أنسب بباب سد الذرائع‪ ،‬واعتبار الباعث والمقاصد في‬ ‫التصرفات والمعاملات‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الوّارجلانى‪ ،‬العدل‪.543 /443 :3 ،‬‬ ‫‪ 2‬الغرالى‪ ،‬المستصفىء ‪.213 :2‬‬ ‫‪ -3‬الغالي‪ .‬المنخول‪.873 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.753 /653 :3‬‬ ‫‪ _)5‬لم تذكر قواميس اللغة البرازين بمعنى الحيوان‪ .‬ومعنى البرزين إناء من قشر الطلع يُشرب‬ ‫فيه‪ .‬أو هو كوز يحمل به الشراب من الخابية‪ .‬ابن منظور لسان العَرّب©‪ ،‬مادة برزن‪.652 :1 ،‬‬ ‫وجاءت كلمة برز بمعنى الخروج إلى الفضاء والبراز‪ :‬المكان الفضاء الواسع من الأرض‪ .‬وبرز‬ ‫الفرس على الخيل سبقها‪ .‬وقيل كل سابق مبرّز ‪ -‬ابن منظور لسان العرب مادة‪ :‬برز ‪.552 :1‬‬ ‫ولعلها جمعت على برازين‪.‬‬ ‫‪ _)6‬الوارجلآني‪ ،‬العدل" ‪.643 :3‬‬ ‫‪288‬‬ ‫المصل الربع‪ :‬دليل التماس‬ ‫‪53‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬مجالات القياس‬ ‫يعتمد القول بالقياس على أساس تعليل الأحكام‪ .‬ويتخذ الإباضية من‬ ‫التعليل الموقف الذي أرشد إليه القرآن من أن افعال ألة تعالى معللة بالحكمة‪.‬‬ ‫وتعالى الله أن يلزمه أحد أن يفعل شيئا أو لا يفعله‪ .‬فهو إ لال عمَا يفعل‬ ‫[الأنبياء‪ .]32:‬ولكنه تيك أخبرنا أن خلقه للكون كان بالحق‬ ‫‪:7‬‬ ‫لوما عَلقنا آلمَسوي والفت وما بنتهم لا ألحق هزالحجر‪ « .]58:‬ماعلتتا‬ ‫مما إلا يلي ول مسك ‪[ 4‬الأحقاف‪ .]3:‬وتنزة عن‬ ‫آلموت وأخص وما‬ ‫اللهو والعبث وذلك عين الحكمة ومعناها ‪ 3‬وما حَلَقَمَاآلَما والأن وَمَا‬ ‫ر‬ ‫ه ي‬ ‫رس‬ ‫ے‬ ‫‪,‬م‬ ‫صر سو ص‬ ‫سص ‪.‬‬ ‫هما أحييت ‪[ :‬الأنبياء‪ .]61:‬وبين أن الغاية من خلق الجن والإنس هو التكليف‬ ‫والعبادة ل وَماحَلَتَت أن ولاني إلا كوين ه [الذاريات‪.]65:‬‬ ‫بل إن القرآن نفسه قد اقتضت حكمة للة تعالى أن يكون فيه مفصل‬ ‫ومجمل‪ .‬ولئن اتضحت حكمة المفصل في إلزام التكليف وإقامة الحجة‪ ،‬فإن‬ ‫حكمة المجمل تتجلى في استعداد المكلف للامتثال‪ ،‬فيثاب بنفس الاستعداد‬ ‫لأنه حقق معنى العبودية‪ ،‬حتى وإن لم ينزل بعد بيان لذلك الإجمالد!‪.0‬‬ ‫من هذا المنطلق اختلفت أنظار الناس في تحديد مجالات القياس وذكر‬ ‫ابن بركة أنه‪« :‬ذهب بعضهم إلى إثباته في التوحيد و الأحكام جميعا‪ ،‬وذهب‬ ‫آخرون إلى إثباته في التوحيد ونفيه في الأحكام‪ ،‬وذهب آخرون إلى إثباته في‬ ‫الحكم ونفيه في التوحيد وذهب آخرون إلى نفيه في الحالين جميعا؛ وهذا قول‬ ‫داود وبعض أصحاب الحديث!(‪.22‬‬ ‫ولم يبين ابن بركة موقفه من هذه المذاهب‪ .‬ثم ردد اللاحقون عبارته دون‬ ‫ترجيح لموقف محدد‪.‬‬ ‫والذي اتفقت عليه كلمة الإباضية قديما وحديثا أن قضايا التوحيد‬ ‫والاعتقاد قضايا يقينية‪ ،‬لا تثبت إلا بأدلة قطعية‪ ،‬والقياس دليل ظني فلا‬ ‫‪ (1‬السالمي طلعة ‪.6 :1‬‬ ‫‪ )2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.551 :1 ،‬العَوئيي‪ ،‬الضياء‪-.22 :3 ،‬نجاد بن موسى الأكلة‪-.55 ،‬‬ ‫قواعد الهداية ‪6‬ظ‪.‬‬ ‫‪-.7 :1‬النزويآ‬ ‫الكندي‪ .‬الملصنفث‬ ‫‪289‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التاب الاؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫مدخل له في قضايا التوحيد‪ ،‬ثم تتسع له دائرة الأحكام بأقسامها‪.‬‬ ‫وتختلف أنظار العلماء في تحديد مجال تعليل ا لأحكام بين مضيّق وموسع‪.‬‬ ‫والبباضية على القول بالتوسعة‪ ،‬وإن كان هذا لا يستلزم إجراء القياس في‬ ‫كل حكم معللؤ إذ قد تكون العلة قاصرة لا تعدو محل الحكم‪ .‬فقد قرر‬ ‫المننوطِي أن «كل أمر في الشرع أو نهي فله معنى لأجله حظر أو أبيح‪ ،‬غير‬ ‫أن ذلك على ضربين‪:‬‬ ‫=ما عقلناه في الجملة مصلحة للمكلفؤ واستاثر اللة تعالى بعلم معناه‬ ‫نغ‬ ‫على التفصيل فإنا لا نرى القياس عليه‪ ،‬كقوله تعالى في الصئلآة إنها‬ ‫عر المخاء والمكر ة [العنكبرت‪.]54 :‬‬ ‫فعلمنا أن كل ما نهى عن ذلك في الجملة‪ ،‬فواجب كوجوبها قياسا عليها‬ ‫ولم نعلم المعنى في عددها وصفاتها ومواقيتها؛ فلم نقس عليها‪.‬‬ ‫= ومنه ما ورد النص بعناه‪ ،‬كقوله تعالى في الخمر والميسر إنهما سبب‬ ‫الصلاة ‪ :‬إِتَمَا بريددالمبطن أن ثُوقكع بنتكم االلععددوة‬ ‫وعن‬ ‫يصد عن ذكر الللذ‬ ‫وأعضاء فيالخمر والمنير وصدك عن وكأرلله وَعَن الصَكَوو مة [المائدة‪ .]19:‬وقوله‬ ‫تعالى‪ :‬لمن أجل دذيككتبا عل بإنِسَرَيلَ ‪[ :‬المائدة‪.]23:‬‬ ‫لاسكن دولة ب‬ ‫أي من أجل كثرة القتل وفساد الأمر‪ .‬وقوله ‪1‬‬ ‫الكام منكم ه [الحشر‪ .]7:‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫=ومنه ما عقل بالاستنباط‪ ،‬ولا يتم إلا باربعة شرائط‪ ،‬أصل وفرع وعلة‬ ‫وحكم )‪.1‬‬ ‫ولم يحدد الإباضية للقياس مجالا من الأحكام دون مجال‪ .‬واكتفوا بصلاحية‬ ‫الحكم للتعليل' وكون علته متعدية فاجروا القياس ولم يدخلوا في الجدل‬ ‫الذي قام بين الجمهور والحنفية حول تحديد مجالات القياس‪ .‬وإن كان موقفهم‬ ‫والمعاملات‘ وفي الحدود‬ ‫ماعلجمهور في جواز القياس في العبادات‬ ‫‪ _)1‬الَئثوطِي الأدلة والبيان‪5 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬تاج ‪ :‬ليا الت س‬ ‫‏‪2‬‬ ‫والكفارات أيضا(!'‪ .‬بينما منع الحنفية ثبوته في الحدود والكفارات فالحدود‬ ‫تشتمل على تقديرات لا ثعقل‪ 6‬كعدد المائة ف الزنا‪ ،‬والثمانين ي القذف؛ فلا‬ ‫مدخل للعقل في إدراك حكمته‪ ،‬والقياس فيه مظنة الخطاإ فكان ذلك شبهة‪.‬‬ ‫والحدود تدر بالشبهات‪ .‬كما أن جانب التعبد ظاهر في الكفارات مما يمنع‬ ‫فيها(‪2‬ا‪.‬‬ ‫القياس‬ ‫جريان‬ ‫كما منع اَالِكِيّة وبعض الحنَفِيّة والشئافِعيّة القياس في الأسباب والشروط‬ ‫والموانع(‪.)3‬‬ ‫ولم يُشر الإباضية إلى هذه القضاياؤ ولم ينظروا لها أثناء حديثهم عن‬ ‫القياس‪ ،‬وكان موقفهم عمليا إلى أبعد الحدود‪ .‬فقد أوردوا ف اجتهاداتهم‬ ‫عديدا من المسائل التي بنيت على القياس‪ ،‬وتوزعتها جل أبواب الفقه‪ ،‬في‬ ‫العبادات والمعاملات والحدود والكفارات واللغات‪.‬‬ ‫ولا تسع دراسة تأصيلية محدودة لاستيعاب هذه المسائل‪ .‬وإنما نجتزئ‬ ‫نماذج من بعض الآبواب للتمثيل والتدليل‪.‬‬ ‫وني هذه النماذج يكون القياس بناء على العلة منصوصة كانت أم‬ ‫مستنبطة‪ ،‬كما يكون قياس شبه‪ ،‬وهو كثير كما نص عليه الوارجلاني‬ ‫والغَرالي‪ ،‬وقد يكون اختلاف الحكم لاختلاف العلل‪ ،‬أو غير ذلك من سبل‬ ‫التعرف على العلة‪.‬‬ ‫‪ 2‬القياس في العبادات‪:‬‬ ‫‪ -‬في الطهارات‪:‬‬ ‫‪=-‬روى الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال‪ :‬سمعت‬ ‫عن رسول الة ة قال‪« :‬إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه‪ ،‬فإن في أحد‬ ‫) الغرّالي‪ .‬المستصفى© ‪- .233 :2‬ابن قدامة‪ ،‬روضة الناظر‪-.343 :2 ،‬البيضاوي‪ ،‬منهاج‬ ‫‪-‬الآمدي‪ ،‬الإحكام ‪ 28 :4 .‬فما بعد‪- .‬الباجي©‬ ‫الأسنوي‪.53 :4 ،‬‬ ‫الوصول‘ ‪- .13 :3‬شرح‬ ‫الإشارات‪- .011 ،‬الشوكاني‪ ،‬إرشاد الفحول‪- .691 ،‬الزحيلي‪ .‬السول الفقه‪.607 :1 ،‬‬ ‫ابن عبد الشكور مسلم اللبوت‪- .713 :2 ،‬النسفي‪ ،‬كشف الأسرار‪- .683 :1 ،‬الشوكاني‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إرشاد الفحول‪-.691 ،‬الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه‪.607 :1 ،‬‬ ‫‪ )3‬الآمدي‪ .‬الإحكام ‪-.68 :4‬مسلم الثبوت ‪- .913 :2‬الشوكاني‪ ،‬إرشاد الفحول‪- .591 ،‬‬ ‫الزحيلي أصول الققه ‪.017 :1‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االلتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫جناحيه داء وفي الآخر شفاء‪ ،‬وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء"‪ .‬وقال أبو‬ ‫عبيدة عن عبيدة عن جابر بن زيد‪« :‬وهذا يدل أن الذباب وما يشبهه مما ليس‬ ‫له دم لا ينجس ما وقع فيه‪ .20‬فهذا قياس شبه‪.‬‬ ‫وهو ما أكده حديث (إذا ماتت الفارة في السمن فإن كان ذاثبا فاريقوه‪.‬‬ ‫وإن كان جامدا فالقوها وما حولها(ةا‪ .‬وعقب الجيطالي‪ :‬أن غير الفارة من‬ ‫جميع ما اشبهها قياسا كالعصافير والحيات وجميع الحشرات‪ .‬وضابط ذلك‪ :‬ان‬ ‫تكون له نفس سائلة‪ ،‬مجتمع فيه اللحم والعظمف)‪.‬‬ ‫= وفي تحريم سؤر السباع استدل ابن جعفر _ نقلا عن ابن بركة_ بالقياس‬ ‫على الخنزير‪ .‬لأن الإجماع حاصل أن لحمه ولبنه حرام‪ ،‬وسؤره تجس‪ ،‬فوجب‬ ‫أن يكون كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع© فسؤره نحجس(‪5‬؛‪.‬‬ ‫وذهب بعض إلى نجاسة سؤر الهرة لأنها من السباع‪ ،‬وأما حديث إصغاء‬ ‫البي نه الإناء ها‪ ،‬وقوله‪" :‬إنها من الطوافين عليكم فهو تخصيص لها من‬ ‫جملة السباع‪ ،‬لعموم البلوى بها وعدم امتناع الناس منها‪ .‬ويقاس عليها الفارة‪.‬‬ ‫وذهب بعض إلى أنها من الهوام فلا ينجس سؤرها آصلا‪.70‬‬ ‫حج ‪ .1‬ص‪.49‬‬ ‫‪ _(1‬الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬باب ‪ .3‬حديث‪.173‬‬ ‫وورد بلفظ "فامقلوه" عند ابي داود وابن ماجة وابن حبان‪.‬‬ ‫سنن ابي داود" كتاب الأطعمة باب ني الذباب يقع في الطعام حديث ‪.4633:‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب الطب© باب يقع الذباب في الإناءء حديث‪.2053:‬‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب الطهارة باب المياه‪ ،‬ذكر الآمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه‬ ‫حديث‪.3621:‬‬ ‫الجامع الصحيح‪ .‬باب ‪ .3‬حديث ‪ .273‬ج! “ صص‪.49‬‬ ‫‪_)2‬الربيع‬ ‫‪ _)3‬ورد الحديث بألفاظ متقاربة‪ :‬أبو داود والترمذي وابن حبان‪.‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب الأطعمة باب في الفارة تقع في السمن حديث‪.3633:‬‬ ‫صحيح ابن حبان" كتاب الطهارة باب النجاسة وتطهيرها‪ .‬حديث‪.0141:‬‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح‪ .‬الذبائح‪ .‬أبواب الأطعمة باب ما جاء في الفارة تموت في السمن؛‬ ‫حديث‪.8671:‬‬ ‫‪ _)4‬ابن جعفر‪ ،‬الجامع‪-.272 :1 ،‬الجيطالي‪ ،‬قواعد ‪.631 /531 :1‬‬ ‫‪_)5‬ابن جعفر‪ ،‬الجامع" ‪.372 :1‬‬ ‫‪ -)6‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫الجامع‪.153 /053 :1 .‬‬ ‫‪ _-(7‬ابن جعقر‪،‬‬ ‫‪292‬‬ ‫الفصل الرح ‪ :‬ليا التماس‬ ‫‪72‬‬ ‫= ومن قياس الشبه أيضاء اختلاف الناس في أبوال الدواب مع اتفاقهم‬ ‫في نجاسة بول الآدمي وبول الخنزير‪.‬‬ ‫«وعندنا أن الأبوال كلها نجسة للآية ويل لهم الطيبست وَمَرَم‬ ‫عَلتَهم آلْحََجيكَ يه [الأعراف‪ .]751:‬والأبوال كلها مما تجتنب وئستقذر‪ ،‬وهو‬ ‫في حيز الخبائث‪ .‬وذهب بعض الحنفية إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه‪ ،‬ونحن‬ ‫نمحكم بنجاسة كل الأبوال‪ .‬والدليل على ذلك أنا رأينا فيما لا يؤكل لحمه‬ ‫شيئين مانعين‪ :‬الدم والبول‪ .‬فلما اتفقنا جميعا على أن حكم دم ما يؤكل لحمه‬ ‫كحكم دم ما لا يؤكل لحمه؛ كان البول بالبول أشبه في باب القياس؛(!)‪.‬‬ ‫= وطال الخلاف سؤر المشرك وأورد ابن بركة الأقوال فيه «فقال داود‬ ‫إن المشرك نغيس‪ ،‬وسؤره طاهر وقال أبو حنيفة سؤره طاهر أيضا‪ ،‬وسؤر‬ ‫الكلب نجس وللإمام مالك فيه قولان»‪.20‬‬ ‫ثم رجح «أن المشرك كلب نغبسا‪ ،‬وحشد هذا الراي جمعا من الأدلة (من‬ ‫قبل ان الة تعالى سماه نجسا تإكَمَا الْمُترككت تحس ه [التوبة‪ .]82:‬وسمى‬ ‫كمل‬ ‫تل فشتلللهده‬ ‫فقال‪:‬‬ ‫كلباء‬ ‫الكافر‬ ‫‪7‬‬ ‫وخنازير‬ ‫قردة‬ ‫المشركين‬ ‫َرَالدَوَآ ‪:‬عند آلله اذكروا م‪7‬م‬ ‫انكي ‪[ 4‬الأعراف‪ .]671:‬وقال‪ :‬د‬ ‫هم كر ال ة ه [البينة‪" .]6:‬‬ ‫لا يؤمنون ه [الأنفال‪ .]55:‬وقال‪} :‬‬ ‫قن أنه لا أحد ممن خلق أو برأ أنه أشر من الكافر(ة)‪.‬‬ ‫= واختلفت الأقوال في نجاسة دم الرعاف‪ .‬فمذهب الإباضية والحنفية أنه‬ ‫نجس قياسا على دم الاستحاضة وأنهما ينقضان الطهارة‪ .‬وذهب مالك‬ ‫والشافعي إللى آن دم الرعاف لا ينقض الطهارة" لأن علة نقض الطهارة من‬ ‫دم الاستحاضة أن خرجه خرج النجاسات‘ وخرج الرعاف ليس كذلك(‪.‬‬ ‫!) ابن بركةش الجامع ‪.393 /293 :1‬‬ ‫‪ - .4 :1‬ابن جزي‬ ‫‪ - .84 /74 :1‬الكاساني‪ .‬بدائع الصنائع‬ ‫المبسوط‬ ‫السرخسيك‬ ‫‪2‬‬ ‫القوانين الفقهية‪ - .83 .‬الزحيلي‪ .‬الفقه الإسلامي وادلته‪-.031 /921 :1 ،‬‬ ‫‪ )3‬ابن بركة‪ .‬الجامع‪.004 /993 :1 ،‬‬ ‫المهذب‬ ‫‪ -‬الشيرازي‪،‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫القوانين الفقهية‬ ‫جزيؤ‬ ‫‪- .571‬ابن‬ ‫‪:1‬‬ ‫المغني‪.‬‬ ‫قدامة‬ ‫ابن‬ ‫‪ _(4‬ينظر‪:‬‬ ‫‪ - .64 :1‬السرخسي المبسوط‪ - .38 :1 ،‬الزحيلي‪ ،‬الفقه الإسلامي وادلته‪.862 :1 ،‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫اللتاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫والحجة على نجاسته كما يوردها ابن بركة‪ .‬أن الجميع دم‪ .‬وقد حرم الذ‬ ‫حررممتت عَليك الميتة والدم وتم الخنزير هة [المائدة‪ .]3:‬ودم الاستحاضة‬ ‫الدم‬ ‫وقول الني فتة عن دم الاستحاضة‪« :‬إنه دم عرق!(ا‪0‬‬ ‫النهار‪.. :‬‬ ‫نغ‬ ‫تنبيه على العلةش ودم الرعاف دم عرقؤ فكل دم عرق فهو نجس وناقض‬ ‫للطهارة‪ .‬وإذا كان القياس على أصلين أو ثلاثة أصول فهو أقوى من التعلق‬ ‫بأصل واحد والسنة تؤيده وحكم الشريعة يوجبه‪ ،‬فيجب أن يكون هذا أولى‬ ‫وأقوى ف باب الاحتجاج(‪.2‬‬ ‫وعقب ابن بركة على هذا الخلاف بقوله‪(« :‬وكل قد اجتهد وقَاسَ وشبه‬ ‫الحادثة إذا وردت باصل متفق عليه من الكتاب والسنة والإجماع)(‪.)3‬‬ ‫= ومن صور القياس الأولوي «قول أصحابنا أن المستحاضة تجمع بين‬ ‫الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا‪ .‬والذي ذهب إليه أصحابنا أنظر من قول‬ ‫مخالفينا الذين أوجبوا لها الغسل لكل صلاة على انفراد‪ .‬لأنه بالسنة أشبه‪.‬‬ ‫على أنا إن سلمنا الطعن في خبر عائشة من طريق النظر‪ .‬والجمع للمسافر‬ ‫وجب باتفاق مشقة السفر‪ ،‬والمستحاضة أولى بذلك‪ ،‬لأن المشقة عليها في حال‬ ‫استحاضتها أعظم‪ .‬وإن كان خبر عائشة صحيحا فالتسليم للسنة أولى من‬ ‫النظر‪ .‬ولا حظ للنظر مع وجود السنةا‪.)4‬‬ ‫!)_ هذا جزء من حديث فاطمة بنت حبيش وكانت ئُستحاض‪ .‬فاخبرها النى هة أن ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫ليس بدم حيض بل هو دم عرق‪ .‬والحديث ورد عن عائشة بألفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫ولفظ البخاري‪ « :‬عن عائشة ‪ 0‬أن فاطمة بنت أبى حبيش ‪ 0‬كانت تستحاض & فسالت النى هة‬ ‫فوقاصلل‪« :.‬ذلك عرق وليست بالحيضة ‪ 0‬فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي‬ ‫صحيح البخاري" كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدبارهء حديث ‪.613:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها۔ حديث‪.925:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب الحيض والاستحاضة ذكر وصف الدم الذي يحكم لمن‬ ‫وجد فيها بحكم الحائض حديث‪.4631:‬‬ ‫‪_)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ - .914 /814 :1 = .714 /614 :1 =.111/211 :1 ،‬الكندي المصنف‪6‬‬ ‫‪.46 /36 :1‬‬ ‫‪ 3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.211 :1‬‬ ‫الجامع‪.732 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪-)4‬‬ ‫‪294‬‬ ‫الفصل الرح ‪ :‬ليا التماس‬ ‫‪52‬‬ ‫وهذا نموذج رائع للاعتدال والإنصاف والتزام الدليل‪.‬‬ ‫= كما قاسوا المغمى عليه على الحائض في عدم قضاء الصلاة‪« ،‬والسنة‬ ‫ان الحائض لا تقضي الصئلاة‪ ،‬إذ لم ثلم بفرضها حال حيضها‪ ،‬والذي ذكرنا‬ ‫من المغمى عليه أشد منها حالا‪ ،‬فوضع الفرض عنه‪ .‬وإن قال قائل في النائم‪:‬‬ ‫ما تقولون؟ فجوابنا أنه خالف للمغمى عليه‪ ،‬لأن المغمى عليه واهي الجوارح‬ ‫مريضها‪ ،‬والنائم صحيح العقل‪ .‬ولهم السبيل إلى إيقاظه‪ ،‬وليس لهم سبيل إلى‬ ‫تنبيه المغمى عليه‪ ،‬فقد اختلفا»(!)‪.‬‬ ‫نقد سوى بين المغمى والحائض في الحكم لاستواء العلة كما فرّق بين‬ ‫النائم والمغمى في الحكم لاختلاف العلة‪.‬‬ ‫اسئل جابر بن زيد عن رجل‬ ‫جما مسته النارك فقد‬ ‫مسألة الوضوء‬ ‫وفي‬ ‫ياكل الطعام وقد طبخ على النارث والشراب ثم يصلي قبل أن يتوضأ قال‪:‬‬ ‫نعم" كان ابن عباس يقول‪ :‬أتكرهون أن تصلوا إذا أكلتم وشربتم بشيء‬ ‫مسته النار؟ وتتوضؤون بالماء الذي يسخن بالنارث وتغتسلون من الجنابة؟‬ ‫وكيف يحل به الغسل من الجنابة وتكرهون شربه؟»"‪.‬‬ ‫فقد بين لهم أن لا فرق في الحكم ما دامت العلة متحدة في الجميع‪.‬‬ ‫واعتمدت عائشة القياس في نقض الوضوء بالسباب‪ ،‬إذ زوي عنها أنها‬ ‫كانت توجب إعادة الطهارة من الكلمة الخبيثةؤ وتقول‪ :‬يتوضأ أحدكم من‬ ‫الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه‪ ...‬وهذا يدل على‬ ‫انها كانت ترى نقض الطهارة من الكذب المتعمد عليه على ما يذهب إليه‬ ‫الإباضية(ة‪.0‬‬ ‫‪ - /‬في الصلاة‪:‬‬ ‫= الأذان‪ :‬ذكر ابن بركة أن كثيرا من أصحابنا قالوا بجواز الأذان قبل‬ ‫دخول الوقت لصلاة الجمعة والفجر‪ ،‬بدليل حديث «إن بلالا يؤذن بليل»(ه)‬ ‫ه‬ ‫‪ _)1‬الخراساني المدونة الكبرى ‪.591 /491 :1‬‬ ‫جابر بن زيدؤ كتاب جابر ‪.01‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪ - .311 :1‬الكندي" المصنفث© ‪.56 :1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ _)4‬أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة‪ .‬وابن حبان والترمذي عن ابن عمر‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب الأآذان‪ ،‬باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره‘ حديث‪.006:‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الاب الاؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫فردوا الجمعة قياسا على السنة من فعل بلال‪ .‬والعلة المشتركة بين الجمعة‬ ‫والفجر أن أكثر عادة الناس في أيام البي ة أن صلاة الصبح تفوتهم عند‬ ‫كانت الجماعة عنده إذا فاتت لم ثلحق‪ .‬وكذلك الجمعة إذا اشتغل‬ ‫البي ت‬ ‫الناس عنها بنوم أو بغيره وفاتت لم ئلحق‪ .‬وغير الجمعة يلحقها من فاتته مع‬ ‫إمام أو غيره‪ .‬والقول الثاني لأصحابنا أن الأذان لا يجوز قبل الوقت إلا‬ ‫لصلاة الفجر‪ .‬ورجَحه ابن بركة لحديث «إذا حضرت الصلاة فاذنا وأقيما»(!)‪.‬‬ ‫وهو ظاهر في عدم جواز الأذان قبل الوقت‪ ،‬وبقي الفجر خصوصا من جملة‬ ‫النهى(‪. )2‬‬ ‫وقياس الجمعة على الفجر غير مسلم‪ .‬لأنه كان على مسألة استثنائية‪.‬‬ ‫ولكن أصحاب هذا القول لم يعتمدوا القياس وحده بل ذكروا في تقديم‬ ‫أذان الجمعة آثارا ويت في ذلكة‘‪ ،‬فإن بطل قياسهم بقيت لم تلك الآثار‬ ‫صحيح مسلم كتاب الصيام‪ .‬باب بيان أن الدخول ف الصوم يحصل بطلوع الفجرؤ حديث‪.2981:‬‬ ‫صحيح ابن حبان" كتاب الصوم" باب السحور ذكر الأمر بأكل السحور لمن يسمع الأذان للصبح‬ ‫بالليل‪ ،‬حديث ‪.9253:‬‬ ‫أبواب الصلاة عن رسول الله‬ ‫الجامع الصحيح‪ 3 .‬أبواب الطهارة عن رسول النه ه‬ ‫سنن التزمذي‬ ‫حديث ‪.291:‬‬ ‫فى الأذان بالليل‬ ‫باب ما جاء‬ ‫ج‬ ‫‪ _)1‬اخرجه البخاري وابن ماجة وأحمد عن مالك بن الحويرث‪.‬‬ ‫صحيح البخاري" كتاب الأذان‪ ،‬أبواب صلاة الجماعة والإمامة‪ ،‬باب ‪ :‬اثنان فما فوقهما جماعة‪.‬‬ ‫حديث‪.836:‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصئلاة‪ ،‬باب من أحق بالإمامة‪ .‬حديث‪.579:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل أول مسند البصريين بقية حديث مالك بن الحويرث‪ ،‬حديث‪.44002:‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪-.044 :1‬ابو إسحاق الحضرمي الدلائل والحجج ‪91‬و‪.‬‬ ‫البخاري‬ ‫وهو ما رواه‬ ‫الظهر©‬ ‫وقت‬ ‫ف‬ ‫يصلي الجمعة‬ ‫الني ؤة كان‬ ‫أن‬ ‫الصحاح‬ ‫ف‬ ‫ثبت‬ ‫‪-3‬‬ ‫«عَن ) أنس ;ن مالك رضي اله عنه أ الئيئ هة كان يصلي الْجْمُعَة جين تميل الشنسْس؛‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الششمُس۔ حديث‪.778:‬‬ ‫والمسألة خلافية بين الفقهاء‪ ،‬فقد أورد الترمذي مثل رواية البخاري وذكر الاختلاف في المسألة‪.‬‬ ‫«عَن أنس بن مَاليك أن الني هة كان صني الْجُمُعَة جين تميل الشنس لأقَال او عيستى حديث‬ ‫نمَمَ عليه أكئر أهمل اليم أ وقت الْجُمُعَةٍ إدا زالت‬ ‫أنس حَديث حَسَن صَجبح وهو الذى‬ ‫‪ ..‬وَِسحَق‪ ،‬وراى ; بعضهم‪|.‬أن صلاة الَجُمُعَةٍإذا‬ ‫الشمس كَوّفت الظهر‪ .‬وهور قول‬ ‫صلت قَبْلَ الؤوال أها ئجُوزأيضا‪ .‬و قال أخمد‪ :‬ومن صلاها قب‪ :‬الزوال فئه لم يَرَعَلَيه ؛ إِعَادَة؛‬ ‫الجمعة حديث ‪684:‬۔‬ ‫سنن الترمذي الجا مع الصحيح‪ 3 .‬أبواب الجمعة باب ما جاء ف وقت‬ ‫أنهم أجازوا الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة" لورود استثنائها ني‬ ‫وذكر الزحيلي عن ‪7‬‬ ‫‪692‬‬ ‫الفصل لزج ‪ :‬دليل الماس‬ ‫‪72‬‬ ‫إن سلمت من جهة الإسناد‪.‬‬ ‫= وورد في المدونة الكبرى في سجود السهو عن علي بن أبي طالب‬ ‫والحسن وابن‬ ‫ابن عباس‬ ‫نافلة‪ .‬وقال‬ ‫أنه لا سهو ف‬ ‫والشعهي وابن سيرين‬ ‫جبير إن فيهما سجدئي السهو‪ .‬ورجَحه الشيخ اطفيش‪ ،‬لأن من دخل في‬ ‫النفل وجب عليه أن يتمه‪ ،‬ومن إتمامه سجود السهو‪ .‬وفي الحديث «من الزم‬ ‫شيئا لنفسه ألزمناه له!‪..1١‬‏ فسجود السهو في النافلة سنة واجبة"‪.‬‬ ‫جابر بن زيد فيها (أي النافلة) سجدتا‬ ‫الربيع اعن ابي عبيدة عن‬ ‫وعن‬ ‫السهو‪ .‬والسنة في سجدتي السهو أنهما واجبتان في الفريضة‪ .‬وفي القياس‬ ‫الحج وتطوعه سواء فيما يصنع أهلها(‪.)3‬‬ ‫التطوع مثله‪ .‬لأن فرض‬ ‫= وفي قضاء الصلاة ة بالتيمم قال ابن بركة‪« :‬واختلف أصحابنا فيه إذا‬ ‫وجد الماء وقد خرج الوقت‘ فقال بعضهم‪ :‬عليه قضاء تلك الصلاة‪ ،‬لأنه‬ ‫بعضهم‪ : :‬لا قضاء عليه‪ .‬وهذا القول عندي أنظر‬ ‫صلاها بغير طهارة‪ ...‬وقال‬ ‫لأنه صلى كما أمر فوجود الماء بعد خروج الوقت لا يوجب عليه قضاء قد‬ ‫زال في وقته‪ .. .‬ولأن القضاء إيجاب لفرض ثان‪ ،‬ولا يجب إلا بخبر يوجبه‬ ‫التسليم‪.‬ىلأن اللة تعالى قد فرق بين العاجزين في الحكم‪ ،‬فاوجب على‬ ‫العاجزين عن الصوم القضاء‪ ،‬ولم يوجب على العاجزين عن الصلاة القضاء‪.‬‬ ‫ابي داود‪ .‬وفيه «عن أبي َعَادَة عن النبي ن أنه كر‬ ‫بعض الروايات منها خبر ابي قتادة عند‬ ‫الصل‪ :‬نصف النهار إلا توم م الْجُمُعَة ‪:‬وقال إن جَهنم نسج ر إلا رتوم م الجمعة قالا داود هو مرسل‬ ‫مُجَاممد أكبر من أبي لخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة"‪.‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب الصئلاًة‪ ،‬تفريع أبواب الجمعةؤ باب الصلة يوم الجمعة قبل الزوال"‬ ‫حديث ‪829:‬‬ ‫فقد تأيد بعمل الصحابة‪.‬‬ ‫وإن كان ف الحديث ضعف‬ ‫ينظر‪ :‬الزحيلي الفقه الإسلامي وادلته‘ ‪.425 :1‬‬ ‫ولكن جاء في المهذب أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا في وقت الظهر‪ ،‬لأن وقتهما واحد‪ .‬الشيرازي©‬ ‫المهذب‪.111 :1 .‬‬ ‫أما الحنابلة فقد اجازوها قبل الزوال‪ .‬اين قدامةس المغني‪.012 :2 ،‬‬ ‫أجده في كتب الحديث المتوفرة‪ .‬ونسبه صاحب "موسوعة أطراف الحديث" إلى كتاب‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.01‬‬ ‫"احاديث القصاص"‬ ‫‪ 2‬الخراساني‪ ،‬المدونة الكبرى ‪.201 :1‬‬ ‫‪ )3‬الخراساني المدونة الكبرى‪.301 /201 :1 ،‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التاب الاؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫والقياس يؤيد ما اخترناه‪ ،‬لأن القياس صحيح أن يشبه الصلاة بالصلاة أول‬ ‫من أن يشبه الصلاة بالصُوم»(‪.)1‬‬ ‫وبين ان النه اسقط الصلة اعنلمرأة حال الحيض والنفاس‪ ،‬لعجزها عن‬ ‫الطهارة‪ ،‬ولا بدل عليها‪ .‬وكذلك يجب أن تسقط عن الرجل الطهارة حال‬ ‫العجز‪ .‬والأمر في الصوم خلاف ذلك إذ يجب قضاؤه اتفاقا‪.‬‬ ‫=وفي الصلاة في الدار المغصوبة حكم ابن بركة ببطلانها۔ ورة على من‬ ‫قال بتصحيحهاك بحجة أن الة أوجب أحكاما بوطء حرم وأثبت به أموالا‬ ‫ونقل الأملاك بالبياعات المنهي عنها‪ ،‬وأثبت الحدود بالسوط الذي غصبه‬ ‫الإمام‪ .‬فرددنا هذه الصلاة _ وإن كان منهيا عن فعلها في الغصب _ إلى ما‬ ‫قياسا‪.‬‬ ‫ذكرناه من وطء وبيع وإقامة حل‬ ‫وكان جوابه عن هذا الاستدلال أنه تشبيه لغير متشابه‪« ،‬لآأن من شأن‬ ‫القائسين أن لا يرةوا شيئا إلى شيء إلا بعلة تجمع بينهما‪«...‬ة‘& وليس ثمة‬ ‫علة جامعة بين الصلاة والبيع" فالبيع أصل والصلاة أصل‪ .‬وليس من القياس‬ ‫رة أصل إلى أصل(ه)‪.‬‬ ‫واستفاض في نقاش القائلين بصحة هذه الصلاة‪ .‬والقضية ترجع في أصلها‬ ‫إلى مبحث دلالة النهي على الفساد‪.‬‬ ‫= وبين ابن بركة أن «القهقهة في الصلاة تنقضها وتنقض الطهارة تعظيما‬ ‫لشان الصئلاة‪ ،‬ولا تنقض الطهارة في غير الصلاة‪ .‬ولا ينكر هذا في الشرع‪.‬‬ ‫ولا يجب أن يقاس على غيرها‪ ،‬وهي سنة على حيالهاێ ولكن إذا وجدت‬ ‫حادثة في معناها جاز أن يقاس عليها‪ .‬ألا ترى أن النوم مضطجعا ينقض‬ ‫الطهارة‪ ،‬والنوم في حال القعود لا ينقضها‪ .‬ولو نام إنسان على وجهه في‬ ‫السجود انتقضت طهارته إذا لم يكن في الصلاة" ولو كان نومه في حال السجود‬ ‫‪ _)1‬ابن بركةش الجامعة ‪.943 /743 :1‬‬ ‫‪_)2‬ابن بركة الجامع ‪.943 /743 :1‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركةش الجامع‪.525 /425 :1 ،‬‬ ‫‪.525 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪892‬‬ ‫الفصلاللع‪ :‬دليل لاس‬ ‫‪3‬‬ ‫للصلاة لم تنتقض طهارته‪ .‬ومثل هذا في الشرع لا ينكر!‬ ‫وي الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة وفي السفر؛ قال الجيطالي‪:‬‬ ‫«واجازه أصحابنا في جميع ذلك‘ وفيما يشبهه مما تلحق فيه المشقة‪ ،‬كالمستحاضة‬ ‫والمبطون والمريض الذي يخاف أن يغشى عليه‪ ،‬ولمن خفيت عليه أوقات‬ ‫الصلة بالسحاب‪٬‬‏ وأشباه ذلك‪ .‬قياسا على المتفق عليه من الجمع في عرفة‬ ‫ومزدلفة وفي السفر لاستواء العلة في الجميع‪ ،‬وهي الرخصة لأجل السفر("‪.‬‬ ‫وإدراك العلة مفتاح التمييز بين الأحكام‪ .‬فقد أورد الإمام السالمي‬ ‫حديث النبى قة «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قيل‬ ‫له‪ :‬يارسولاللة وما عذره؟ قال‪ :‬خوف أو مرضاة)‪.‬‬ ‫وفي حديث آخر قال‪« :‬إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحاله‪ .‬نفهمت‬ ‫العلماء من هذه الأحاديث أن فرض الجمعة والجماعة يسقط بما إذا حصل‬ ‫عذر يشابه الأعذار المذكورة في الأحاديث‘ إذ ليس المراد من ذكر المطر في‬ ‫الحديث الثاني‪ ،‬وذكرالخوف أو المرض في الحديث الآخر أن الفرض لا يسقط‬ ‫!) ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪-.723 :1‬النزوي قواعد الهداية‪71 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ 2‬الجيطالي‪ ،‬قواعد‪.832 :1 ،‬‬ ‫‪ _)3‬اخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس واللفظ للبيهقي‪.‬‬ ‫سنن ابي داود‪ .‬كتاب الصلاة‪ .‬باب في التشديد في ترك الجماعة‪ ،‬حديث‪.964:‬‬ ‫سنن الدارقطني‪ ،‬كتاب الصلاة‪ .‬باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه‪٨‬‏ حديث‪.2531:‬‬ ‫باب ترك‬ ‫الصلاة‪ .‬جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها‪.‬‬ ‫للبيهقي‪ .‬كتاب‬ ‫السنن الكرى‬ ‫الجماعة بعذر المرض والخوف حديث‪.3964:‬‬ ‫‪ _)4‬ل أجده بهذا اللفظ‪ ،‬وورد بألفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫أن ابن عَمَرَأدن بالصلاة ة في يلة ذات برد وريح ثم؟قال ألا صلوا في‬ ‫هع ناؤ‬ ‫وعند البخاري‬ ‫الرحال ثمقال إن رَسُول الله فخ كان يأمر الْمُوَدن إذا كانت ليلة ذات بَر وَمَطَر يقول الا ‪,‬‬ ‫َ‬ ‫في ‪:7‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب الأذان‪ .‬باب الأذان للمسافرێ حديث‪.416:‬‬ ‫وأخرجه ابن ماجة وأبو داود وغيرهما بألفاظ أخرى‪.‬‬ ‫ولفظ ابن ماجة‪« :‬عن أبي المليح & قال ‪:‬خرجت في ليلة مطيرة ‪ 5‬فلما رجعت استفتحت؛ فقال ابي ‪:‬من‬ ‫هذا ؟ قال ‪:‬أبو المليح ‪ ،‬قال ‪:‬لقد رايتنا مع رسول النه قنة يوم الحديبية‪ ،‬وأصابتنا سماء ‪ ،‬لم تبل أسافل‬ ‫" صلوا في رحالكم؛‪.‬‬ ‫نعالنا } فنادى منادي رسول الله ه‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب إقامة الصلاة‪ .‬باب الجماعة في الليلة المطيرة حديث‪.239:‬‬ ‫باب الجمعة في اليوم المطير حديث‪.709:‬‬ ‫منن اي داود كتاب الصئلاة تفريع أبواب الجمعة‬ ‫‪299‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الاتاجبتالهازال‪:‬ذالتأصيل‬ ‫إلا بهذه الأشياء المذكورة وإنما المراد بيان ما يكون به العذر المسقط للفرض‬ ‫المذكور فحملوا على تلك الأشياء ما شابهها(!‪.0‬‬ ‫‪ -‬في الصيام‪:‬‬ ‫= عن عمرو بن هرم قال‪ :‬سئل جابر بن زيد عن رجل يقبل امرأته وهو‬ ‫صائم‪ .‬قال‪ :‬ينهى عن ذلك الرجل الشاب{‪2‬ا‪.‬‬ ‫وكره ابن بركة القبلة للصائم لأنها من دواعي الوطء‪ ،‬والوطء ممذفسد‬ ‫للصوم‪ .‬فاحتاط في ذلك لاختلاف الناس‪ .‬وعقب على فعل البي ة‬ ‫‏‪, ٣‬‬ ‫بتعليل عائشة ذههننه «وأيكم أملك لأربه من رسول ان تهيةل»(ت)‪ .‬فدل‬ ‫من لا يملك أربه لا يجوز له التعرض لذلك‪ .‬وهو صنيع ابن عباس إذ قال‪:‬‬ ‫«اأكرهها للشاب ولا باس بها للشيخا‪.)4‬‬ ‫ويؤكد هذا ما روى أبو عبيدة عن جابر أنه «سأل عائشة‪ :‬أيباشر الرجل‬ ‫زوجته في ملحفة واحدة وهو صائم؟ فقالت‪ :‬لا‪ .‬فقال لها جابر‪ :‬ألم يكن ني‬ ‫ألله هن يفعله؟ فقالت‪ :‬إن البي هة كان آملك لأربه منكما؛‪.‬‬ ‫قال أبو عبيدة عن جابر‪ :‬إنما كرهقت ذلك رهبةأن يفسد صومه‪ ،‬لأنه غبر‬ ‫آمن لنفسه‪.‬قال أبو المؤرج‪ :‬قلت لأبي عبيدة‪ ،‬فإن كان آمنا لنفسه‪ ،‬فلا باس؟‬ ‫قال‪ :‬نعم(‪.)6‬‬ ‫فالحكم بالإباحة أو الحظر يدور مع العلة وجودا وعدما‪.‬‬ ‫‪ (1‬السالمي الحجج المقنعة ‪.04 /93‬‬ ‫‪ _)2‬جابر بن زيد‪،‬ؤ كتاب جابر ‪.06‬‬ ‫‪ _)3‬الحديث رواه الشيخان واصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة‪ .‬وهذا اللفظ لأحمد‪.‬‬ ‫صحيح مسلم" كتاب الصيام‪ 6‬باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم؛‬ ‫حديث‪.8191:‬‬ ‫أبي‬ ‫سنن‬ ‫حديث ‪.746:‬‬ ‫القبلة للصائم‪.‬‬ ‫في التشديد ف‬ ‫باب ما جاء‬ ‫الصيام‪،‬‬ ‫كتاب‬ ‫موطأ مالك‬ ‫داودؤ كتاب الطهارة‪ .‬باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع‪ .‬حديث‪.242:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬مسند الأنصارا الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة عائشة‬ ‫رضى النه عنهاء حديث‪.54142:‬‬ ‫الجامع‪.53 :2 .‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة‬ ‫؟) سبق تخريجه أعلاه‪.‬‬ ‫‪ _)6‬الخراساني‪ .‬المدونة الكبرى‪.382 /282 :1 ،‬‬ ‫‪300‬‬ ‫الفصَلا زع ‪ :‬قلي الت س‬ ‫ةع‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫= وفي التمييز بين المقدمة والنتيجة في الحكم‪ ،‬أجازوا للصائم ذوق العسل‬ ‫ومضغ الطعام للصبي‪ .‬وقال الشبخ اطفيش‪« :‬وهذا قول ابن عباس& وبه‬ ‫ناخذ‪ ،‬وهو موافق للقياس‪ .‬والله إنما نهانا عن الأكل والشرب© ولا يعدو ذلك‬ ‫أن يكون كالغبار والدخان وما أشبههماء مما يجد الناس طعمه في حلوقهم ولا‬ ‫صومهم؛(!‪.0‬‬ ‫يضرهم ف‬ ‫وعن حكم المرأة ةتصبح صائمة في رَمَضَان ثدم تحيض في ذلك اليوم‪ ،‬روي‬ ‫عن جابر وابي عبيدة انها نتم بقيةيومها وتقضيه إذا طهرت‪.‬‬ ‫وحكي أنه قول عائشة(‪.2‬‬ ‫وعلق الشيخ اطفيش بأنه لا يصح ذلك عن عائشة لأنه لا يصح صوم‬ ‫وحيض‪ .‬وقد ورد عن عائشة خلاف ذلك‘‪ .‬فالحائض تفطر وتقضى‪ ،‬وأول‬ ‫النهار وآخره في القياس سواء{‪.)4‬‬ ‫= وعن حكم ارتكاب المحرمات في رَمَضَان‪ ،‬نص الجيطالي أنه «ذهب‬ ‫أصحابنا إلى أن الغيبة المحرمة والنميمة والكذب وإيمان الفجور والنظر إلى‬ ‫الفروج المحرمة‪ ،‬أن ذلك كله يفسد الصوم وينقض الوضوء لثبوت ذلك عن‬ ‫البى صة في الغيبة والنميمة‪ .‬وسائر المحرمات قياسا عليها!(‪.)5‬‬ ‫= وفي حكم الكفارة لمن هتك حرمة رَمَضَّان «ذهب جمهور الفقهاء من‬ ‫باكل أو شرب©ؤ‬ ‫أصحابنا وغيرهم من فقهاء ا لأمصار إلى أن من أفطر متعمدا‬ ‫ان عليه القضاء والكفارة‪ ،‬مثل ما على المجامع به متعمدا‪ .‬وسبب الخلاف‬ ‫تنازعهم في قياس المفطر بالأكل على المجامع‪ .‬وقد أجمعوا أن على المجامع‬ ‫‪«.‬‬ ‫!) الخراساني‪ ،‬المدونة الكبرى ‪.592 :1‬‬ ‫‪)2‬۔ الخراساني‪ .‬المدونة الكبرى ‪.903 :1‬‬ ‫‪ _)3‬اخرج الترمذي‪« :‬عَن عائشة قالت كُئا نجيض على عَهْد رَسُول الله هه ثمطهر فَيامُرنا‬ ‫بقضاء ؛ الصيام ولا يأمرنا يقَضَاء الصئلة‪.‬‬ ‫قال أبو عيسى هَدا حَديث حَسَن وَقذ روي عَن مُعَادة عَن عائشة ة أيضا وَالْعَمَلَ عَلى ها عند ً أمل‬ ‫الم لأ نعلم بينهم(اخيلافا إ الْحَائضصً تنقضي الصيام ولا تقضي الصلة‪.‬‬ ‫سنن الترمذي االلجامنعاالصحيح أبواب الجمعةة أبواب الصوم عن رسول الله ه‪ -‬باب ما جاء‬ ‫حدبث ‪.157:‬‬ ‫الصئلاأة‪.‬‬ ‫دون‬ ‫الصيام‬ ‫الحائض‬ ‫ف قضاء‬ ‫‪ _)4‬الخراساني‪ ،‬المدونة الكبرى ‪.013 /903 :1‬‬ ‫‪ )5‬الجيطالي‪ ،‬قواعد‪.78 :2 ،‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الاب الازل‪: :‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫القضاء والكفارة‪ ،‬وقاس عليه الجمهور المفطر بالأكل أوالشربڵ لاتحاد العلة‬ ‫وهو انتهاك حرمة الشهر‪ .‬وذهب هاشم بن غيلان(!" إلى أنه لا كفارة عليه‪.‬‬ ‫في ا نتهاك الحرمة‪ ،‬فكان عقابه أكبر‪ .‬فقال بان الكفارة مخصوصة بالجماعات‪.‬‬ ‫= وقضية أخرى‪ ،‬وهي الواطئ في نهار رَمَضَان إذا تكرر منه ذلك‘ هل‬ ‫ِ‬ ‫تتكرر عليه الكفارة؟‬ ‫ذكر ابن بركة أن «مذهب أصحابنا أن عليه كفارة واحدة ما لم يكفر؛‬ ‫وذلك قياسا على الحدود لأنها جميعا زواجر للعباد تردعهم عن العود إلى‬ ‫بل يقام على الجاني‬ ‫واحد لا تتكرر‬ ‫الحناية‪ .‬فالحدود إذا اجتمعت من جنس‬ ‫حَدا ثانيا‪ .‬و كذلك الكفارة إذا‬ ‫حد‬ ‫فإذا عاد ال الفعل بعل ذلك‬ ‫واحد‬ ‫حذا‬ ‫كفرها ثعماود سببها لزمته كفارة ثانية‪.3‬‬ ‫الؤكاة‪:‬‬ ‫‪ -‬ف‬ ‫وخمسين صاعا‬ ‫له مائة‬ ‫يخرج‬ ‫= سئل الربيع بن حبيب عن رجل له حرث‬ ‫قال‪:‬‬ ‫الرًكاة؟‬ ‫البر فيخرج‬ ‫هل عليه أن بخيضم الشعير إل‬ ‫ومثلها شعبرا‪.‬‬ ‫را‬ ‫واحد‬ ‫نوع‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫إن كان‬ ‫زمان من دهره وهو يقول‪:‬‬ ‫مضى على أبي عبيدة‬ ‫ثلاثمائة فعليه الؤكاة‪ .‬وإذا لم يكن في نوع واحد فلا زكاة عليه‪ .‬ثم رجع عن‬ ‫قوله الأول فقاسه بالذهب والفضة فقال يضم الذهب والفضة ويضمالبر‬ ‫الشعير(ه‪.)4‬‬ ‫الرحيل‪،‬‬ ‫بن‬ ‫ومحبوب‬ ‫وهو الأمر المأخوذ به‪ .‬وهو قول صالح الدهمان‬ ‫الاباضية(‪5‬؛‪.‬‬ ‫وهو المعتمد عند‬ ‫هاشم بن عبد الله‪.‬‬ ‫أجد في المصادر التى بين يدي ترجمة هاشم بن غيلان‪ .‬ولعله تصحيف‬ ‫‪.(1‬‬ ‫من أورع الناس‪ .‬ولا يستبعد‬ ‫الإباضية خراسان‬ ‫الذي ذكره ابن سلام بأنه فقيه مفت من علماء‬ ‫هذا التصحيف وهو أمر شائع في كتاب ابن بركة كما أشرنا من قبل‪ .‬ينظر‪ :‬ابن سلامك بدء‬ ‫الإسلام ‪.51‬‬ ‫‪.09 /98 :2‬‬ ‫قواعد‬ ‫‪2 :1‬۔الجيطالي‪،‬‬ ‫المصنف‬ ‫الجامع‪-.8 /72 :2 .‬الكندي‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.37 :1‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪-.6 :2.‬الكندي‪ .‬الصنف‬ ‫‪_(3‬‬ ‫الربيع‪ ،‬مسائل الربيع‪ 7 ،‬و‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪ _)5‬الربيع‪ ،‬مسائل الربيع‪ 71 ،‬و‪ = .‬عمرروس بن فتح‪ .‬الدينونة الصافية ‪-. 121 /021‬ابن جعفر‬ ‫الجامع‪.19 :3 .‬‬ ‫الصل اليم‪ :‬قلي الجاسر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬في الحج‪:‬‬ ‫ذكر ابن بركة اتفاق أصحابنا على وجوب الجزاء على من قتل صيدا في‬ ‫لحرم؛ عمدا أو خطأ‪ ،‬حلالا كان آو محرما‪ .‬وإن ارتفاع الإثم في الخطا لا برفع‬ ‫الجزاء‪« ،‬وإن من شاننا القول بالقياس‪ ،‬وقد اوجب النه في قتل الخطإ في‬ ‫النفس كفارة‪ .‬ومن أصل القائسين أن يردوا المسكوت به إلى المنطوق به‪ .‬وهذا‬ ‫قاتل خطاء فالحقنا قاتل الصيد بقاتل النفس من طريق الخطاء لتساويهما نى‬ ‫الخط‪ .‬فإن قال‪ :‬فهلا أوجبتم في قتل الخطإ في النفس القصاص لتساوي القتل‬ ‫بالقتل؟ قيل له‪ :‬إنا نرد جزاء الصيد إلى الجنايات على الأموال‪ ،‬وراينا على‬ ‫من جنى على مال غيره عامدا كان أو خطاء فالغرم واجب عليه‪ ،‬فالحقنا‬ ‫الصيد به‪ ،‬لأنه مال‪ ،‬والمال بالمال أشبه والخطا بالخطإ أشبه من إلحاق الخطإ‬ ‫بالعمد)(!)‪.‬‬ ‫وهذا تشبيه دقيق وقياس جميل‪.‬‬ ‫ني الأواني والأشربة‪:‬‬ ‫= في الأواني‪ :‬يذكر ابن بركة اتفاق الناس على جواز استعمال الآنية‬ ‫الغالية من الجواهر كلها‪ .‬سوى آنية الذهب والفضة‪ .‬لحديث أم سَلَمَة قالت‬ ‫في إئاء من ذهقب أو فضة ه لما ‪:‬يجَرجر في‬ ‫شرب‬ ‫م‬ ‫قال رَسُول الله ة‬ ‫بطنههنارا م جَهنَمَ»(‪ .20‬فاباح الأكل وحرمالشراب فيها‪ 5‬أخذا بظاهر النص‪.‬‬ ‫وذهب القائسون _ ومعهم الإباضية _إلى أن الأكل والانتفاع مثل‬ ‫الشراب‪ ،‬فمنعوا من ذلك كله منع تحريم أو منع كراهة‪ .‬وعلتهم في ذلك أن‬ ‫ورود الخبر لأجل التكبر والخيلاء والتميز عن سائر الناس‪.‬‬ ‫ويرة ابن بركة عليهم أن هذه علة تنكسر عليناء وذلك أنهم اجمعوا مع‬ ‫حالفيهم ان الشرب بقدح بلور تكون قيمته ألف درهم جائز‪ ،‬وامتنعوا من‬ ‫قدح فضة قيمته عشرة دراهم ‪ .‬فلو كان طريق الخيلاء والتكبر لحرم ف قدح‬ ‫‪.36‬‬ ‫‪/26‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫‪)1‬۔_ ابن بركة‬ ‫حديث‪.9135:‬‬ ‫بارب آنية الفضة‬ ‫الأشربة‬ ‫كتاب‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫‪)2‬۔‬ ‫اللباس والزينة‪ ،‬باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ف الشرب وغيره‬ ‫صحيح مسلم كتاب‬ ‫على الرجال" حديث‪.9393:‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪ٍ.3‬‬ ‫الاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫البلور‪ .‬والعلة موجودة والتحريم مرتفع‪ .‬فبطل أن يكون النهي بهذه العلةا‪.0‬‬ ‫قوادح العلة ولا‬ ‫فقد تحدث عن انكسار العلة تطبيقاء ولم يذكرها ضمن‬ ‫أشار في باب القياس إلى شيء من هذه القوادح‪.‬‬ ‫= في الأشربة‪ :‬سئل الربيع بن حبيب عن خليط السر والتمر‪ ،‬فاتفق هو‬ ‫وأصحابه أن ما صلح انتباذه وحده‪ ،‬جاز خلطه مع غيره من الحلال‪ .‬فسئل‬ ‫ابن عبد العزيز عن حديث البي ه أنه نهى أن يخلط البُسر بتمر‪ ،‬أو زبيب‬ ‫غير أن فقاءنا‬ ‫بسر أو زبيب بتمر(‪ . 2‬فقال‪ :‬اقل بلَمّنا ذلك عمن وصفت‬ ‫الذين ناخذ عنهم ونعتمد عليهم قبلوا ذلك من سلفهم© وهو الحق إن شاء‬ ‫لله تعال‪ ،‬واقوى في القياس‪ .‬غير أنا لا نقيس على البي © بل نقبل عنه‪.‬‬ ‫ولو نعلم أنه قاله ما خالفناه‪ .‬كيف يجوز أن يكون تمرا فرادى حلالا‪ ،‬أو بسرا‬ ‫فرادى حلالا‪ ،‬وإذا اختلط صار حراما؟ وإنما اختلط الحلال بالحلال‪ ...‬فمن‬ ‫اين يدخل عليه الحرام في الاختلاط؟(ق‪.0‬‬ ‫ووجه الشيخ اطفيش الحديث بانه لم يكن محرما للخلط‪ ،‬بل هو مبين ان‬ ‫الخلط يسرع به الإسكار‪ ،‬فمتى خلط بين أشياء وعولجت بالشرب قبل توهم‬ ‫الإاسكار فلا باس(‪.)4‬‬ ‫وتوجيه ابن عبد العزيز يكشف عن منهج الإباضية في اجتهادهم باعتماد‬ ‫صحة الرواية‪ ،‬وعدم تقديم القياس على الخبر متى كان صحيحا‪ .‬وإذا اعتورته‬ ‫الشكوك كان المصير إلى القياس أسلم‪.‬‬ ‫ثم جاء موقف الشيخ اطفيش ليبين العلة من النهي‪ ،‬وأن الخبر صحيح‬ ‫فجمع بين الأقوال" واوضح أن لا تعارض بين الخبر وبين لقياس‪ ،‬للجلاء العلة‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة الجامع‪.013 /903 :2.‬‬ ‫‪ _)2‬نصه عند مسلم‪ :‬عن جابر بن عبد الله «أن النييئ ة نهى أن يخلط الؤبيب وَالتَمْرُ والسن‬ ‫والتمر‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الأشربة‪ .‬باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين‪ ،‬حديث‪,8673:‬‬ ‫قال رَسُول‬ ‫ورواية أخرى لمسلم عن «ابنن جرَنِجم قال قَال لي عَطَاءُ سمعت جابر بن عبد الله‪7‬‬ ‫الله زة لا تَجْمَعُوا بيانلرطب والسر وَبَيْنَالؤييب وَالتَْر ئبيذا»‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الأشربة‪ .‬باب كراهة انتباذ التمر والّبيب خلوطين‪ ،‬حديث‪.0773:‬‬ ‫‪ _)3‬الخراساني المدونة الكبرى ‪.232 /132 :2‬‬ ‫‪_)4‬الخراساني‪ ،‬المدونة الكبرى‪.232 /132 :2 ،‬‬ ‫]‬ ‫الفصل الربع‪ :‬دليل القياس‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫في النهي وهي خوف إسراع الإسكار بسبب الخلط بين البسر والتمر‪ ،‬لا مجرد‬ ‫الخلط‪.‬‬ ‫د‪ -‬القياس في المعاملات‪:‬‬ ‫‪ -‬ي باب البيوع‪:‬‬ ‫= تخليل الخمر‪ :‬ذهب بعض الإباضية وغيرهم إلى أن الخمر لا يجوز‬ ‫الانتفاع بهاك لتحريم النه إياها وإن صارت خلا بعلاج من ملح أو غيره‪.‬‬ ‫وحجتهم أن العين المحرمة لا يجوز أن تتحول حلالا‪ .‬وان الني تة جاءه الثقفي‬ ‫يوم فتح مكة بالخمر هدية له‪ ،‬فقال له‪« :‬أماعلمت ان اللة حرمها؟ فامر الثقفم؛‬ ‫ه ‪«::‬إن الذي حرم شربها حر رمبميعهااا وأمر الني‬ ‫غلامه ببيعها‪ ،‬فقال له البي‬ ‫م بها فصُبّت ف بطحاء مكة(!)‪.‬‬ ‫وقد قال أيضا‪« :‬بعثت بكسر الصليب وقتل الخنزير وإراقة الخمرا‪.‬‬ ‫فلو جاز الانتفاع بها ما أمر بإراقتها وقد نهى عن إضاعة المال‪.‬‬ ‫‪ ,‬وذهب فريق آخر إلى إجازة تخليل الخمر‪ ،‬وأجابوا عن أدلة المانعين بان‬ ‫له ورسوله حرّما جلد الميتة كتحريم الخمر ثم اجاز البي ه الانتفاع به بعد‬ ‫الدباغ بقوله‪« :‬أيما إهاب دبغ فقد طهرا(‪.)3‬‬ ‫ا)_ أخرج الحديث احمد والدارمى‪.‬‬ ‫لرسول الله هة راوية من خمر‬ ‫رجل من ثقيف [ أو دوس‬ ‫‪ :‬أهدى‬ ‫ابن عباس‬ ‫ولفظ الدارمي‪« :‬قال‬ ‫‪:‬أما علمت يا أبا فلان أن الله قد حرمها؟‪ .‬قال ‪ :‬لا والله " قال‬ ‫ف حج ةه الوداع ‪ .‬فقال له الني ة‬ ‫‪:‬فإن الله قد حرمها‪ ،‬فالتفت إلى غلامه فقال‪ :‬اخرج بها إلى الحزورة فبعها ‪ 3‬فقال رسول النه هزة‬ ‫‪ :‬أو ما علمت يا أبا فلان ‪ 0‬أن الذي حرم شربها " حرم بيعها ؟ قال ‪:‬فامر بها فافرغت في‬ ‫البطحاءا‪.‬‬ ‫سنن الدارمي۔ ومن كتاب البيوع‪ .‬باب ‪:‬في النهي عن بيع الخمرێ حديث‪.8252:‬‬ ‫مسند احمد بن حنبل؛ ومن مسند بني هاشم‪ ،‬مسند عبد النه بن العباس‪ ،‬حديث‪.6891:‬‬ ‫‪ )2‬القرطي‪ ،‬الجامع لأحكام القرآن‪ .35 :41 .‬في تفسير قوله تعالى‪« :‬ومن الناس من يشتري‬ ‫لهو الحديث ليضل عن سبيل انثه'‪ .‬في سورة لقمان‪.‬‬ ‫‪ _)3‬اخرجه اصحاب السنن عن ابن عباس‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب جلود الميتةك ذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل‬ ‫جلد ميت©‪ 8‬حديث‪.3031:‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت‪ ،‬حديث‪.7063:‬‬ ‫جلود الميتة إذا دبغفت{‬ ‫باب ما جاء ف‬ ‫الذبائح‪ .‬أبواب اللباس‪.‬‬ ‫الجامع الصحيح‬ ‫التزمذي‬ ‫سنن‬ ‫‪305‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫فصارت الدباغة رافعة لحكم النجاسة الحرم لأجلها‪ .‬فكذلك الخمر جاز‬ ‫حبسها بعد التحريم حتى تعالج فتصير حلالا‪.‬‬ ‫فوجب رة المختلف فيه إلى المتفق عليه‪ ،‬وقد ورد الأمر في الخمر أن يطرح‬ ‫فيه الملح" فإن زالت شدته صار حلالا والتحريم كان للعلة‪ ،‬فلما زالت صار‬ ‫حكم المحرم حلالا(!)‪.‬‬ ‫فتبين من هذا دوران الحكم مع علته وجودا وعدما‪.‬‬ ‫وقاعدة الاستحالة هذه من القواعد الهامة في الفقه للحكم على كثير من‬ ‫المنتجات الغذائية والصيدلية ومواد التجميل في عصرنا الحاضر إذ يدخل في‬ ‫تركيبها بعض المواد النجسة أو المشبوهة‪ ،‬فقد يكون في تشبيهها بجلد الميتة‬ ‫متنفس للحكم بطهارتها بناء على هذه القاعدة في الدباغ‪ .‬والمسألة بجاجة إلى‬ ‫تأصيل شرعي وبحث عميق في علاقة الأحكام بالأسماء‪ .‬كما أنها بجاجة إلى‬ ‫تحليل علمي بناء على التركيب الكيميائي لتلك المصنوعات الغذائية والدوائية‬ ‫والتجميلية‪ .‬وإسقاطها على الأصول والقواعد الشرعية لتوضيح الحكم‬ ‫للمسلمين فيها‪ 5،‬والحال أنهم لا يزالون حائرين أمام ما ئغرقهم به الحضارة‬ ‫الحديثة من منتجات لا حصر لها‪ ،‬وفي تركيبها من المواد المحرمة والمشبوهة شيء‬ ‫كثير‪ ،‬وعموم المسلمين حيارى أزاء تضارب الفتاوى بخصوص تلك المنتجات‬ ‫= بيع الثمار قبل نضجها‪ :‬ثبت عن الني ن أنه نهى عن بيع الثمرة قبل‬ ‫أن يبدو صلاحها ويؤمن عليها من العاهة(‪ .‬وبدء صلاحها صفرئها وحمرئها‪.‬‬ ‫ومن باع ثمرة غير مدركة‪ ،‬على أن يتركها المشتري على النخيل إلى أن‬ ‫حديث‪.5961:‬‬ ‫السنن الصغرى كتاب الفرع والعتبرة" جلود الميتةء حديث‪.0914:‬‬ ‫‪ _)1‬الكندي" المصنفت ‪.55 /35 :1‬‬ ‫ة عن‬ ‫‪ _)2‬ورد الحديث بطرق كثيرة في كتب السنة‪ .‬ولفظ البخاري عن ابن عمر «نهى النبى‬ ‫بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ‪ ،‬وكان إذا سثل عن صلاحها قال ‪ :‬حتى تذهب عاهته'‪.‬‬ ‫صحيح البخاري" كتاب الزكاة} باب من باع ثماره‪ ،‬حديث‪.6241:‬‬ ‫صحيح مسلم" كتاب البيوع‪ ،‬باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع‬ ‫حديث‪.6092:‬‬ ‫صحيح اين حبان‪ ،‬كتاب البيوع‪ ،‬باب البيع المنهي عنه‪ ،‬ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في‬ ‫هذا الزجر الذي ذكرناه حديث‪.8605:‬‬ ‫ك‪1]2‬‬ ‫الفصل التح ‪ :‬دليله الناس‬ ‫‪3:‬‬ ‫يبدو صلاحها‪ ،‬فبيعه باطل‪ .‬وهو عاص لربه‪.‬‬ ‫واتفق المنتسبون إلى العلم أن من باع هذه الثمرة المنهي عن بيعها‪ ،‬قبل أن‬ ‫يدرك على أن يقطعها المشتري فبيعه جائز‪.‬‬ ‫و الدليل على جواز ذلك قول الني تة في آخر الحديث‪« :‬أرايت إن منع‬ ‫الن‪ :‬الثمرة؛ فيم يستحل أحدكم مال أخيه؟‪(٢‬ا)‪.‬‏ فدل على أن النهي الواقع‬ ‫من أجل الغرر ولا غرر في بيع البلح على أن يقطعه في حينه"‪.‬‬ ‫= قياس الإجارة على البيع‪ :‬قال ابن بركة‪« :‬والإجارة عندي أصل بنفسه‪.‬‬ ‫وفيه شبه بالمضاربة و شبه بالبيع‪ .‬فاما الشافعي فالإجارة عنده بيع يجري مجراه‬ ‫من حيث المفاوضة‪ .‬وهذا عندي خطأ منه‪ ،‬لأن الإجارة معنى‪ 6‬والبيع معنى‬ ‫غيره‪ .‬وذلك أن المشتري يملك بالشراء ما كان مملوكا لغيره‪ .‬ومن استاجر‬ ‫رجلا حر لنفسه‪ ،‬أواستأجر عبدا من سيده أو عقارا من مالكه‪ ،‬فلم يملك‬ ‫بالإجارة ما استاجره‪ ،‬وإنما جاز له الانتفاع بما استأجره‪ .‬ولو كانت الإجارة‬ ‫بيعا لكان من استأجر دارا من رجل ‪-‬وللرجل المؤجر شريك‪ -‬أن يكون‬ ‫لشريكه أن يطالب المستاجر بالشفعة‪ ،‬وهذا ما لم يقل به أحد فيما علمت‪.‬‬ ‫ويلزم من قال بهذا القول‪( ،‬أن) من استأجر دارا أو سلمها أو دفع الأجرة‬ ‫لل صاحبهاء ثم جاء السيل فهدمها قبل تمام الوقت الا يرجع إلى ربها بشيء‪.‬‬ ‫كما يقول في البيع إنه لا يرجع على البائع بشيء إذا سلمها‪ .‬و(ني) تفرقته‬ ‫بينهما ما يدل على فساد قوله)»(‪.30‬‬ ‫‪ -‬في باب الربا‪:‬‬ ‫علة الربا في الأصناف الربوية‪:‬‬ ‫اختلفت أقوال الإباضية ومعهم علماء المذاهب في تحديد علة الربا في‬ ‫)_ لفظ الحديث عند مسلم‪« :‬عن أنس ك أن النبي هة قال ‪ " :‬إن لم يثمرها الله © فبم يستحل‬ ‫أحدكم مال أخيه؟»‪.‬‬ ‫المساقاة باب وضع الجوائح‪ ،‬حديث‪.1992:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب‬ ‫واخرجه الطحاوي‪ :‬شرح معاني الآثار للطحاوي" كتاب البيوع‪ .‬باب بيع الثمار قبل أن تتناهى‪.‬‬ ‫حديث‪.363 1:‬‬ ‫‪.823‬‬ ‫‪ _2‬ابن بركة الجامع۔‪7 :2‬‬ ‫‪3‬اابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.493 :2.‬الفضل بن الحواري جامع الفضل ‪.58 /38 :3‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذ التأصيل‬ ‫الأصناف الربوية الستة التى ورد بها الحديث!‘‪ .‬مع اتفاق أهل القياس أنه‬ ‫الربا ي تلك العين‪ .‬فقال الإمام مالك العلة الاقتيات والادخار‪ .‬وذهب أبو‬ ‫حنيفة إلى أنه الوزن‪ ،‬وجعل الشافعي الأكل أو الطعم" وذهب آخرون إلى أنه‬ ‫النبات‪ .‬بينما نفى الظاهرية علته‪ ،‬ولم يتكلفوا عنت القياس‪ ،‬فاستراحواتا‪.‬‬ ‫وفصل ابن بركة المسألة تفصيلا وافيا‪ .‬ورجح أن العلة هي الكيل والوزن‬ ‫وقال‪« :‬والنظر عندي أن تكون علة ما يكال في المكيل‪ ،‬وعلة ما يوزن في‬ ‫الملوزون‪ ،‬لأن الخبر ورد بذكر ما يكال أو ما يوزن‪ ،‬إلا أن يمنع من ذلك خبر‬ ‫مسلم أو اتفاق من الأمةا(ة)‪.‬‬ ‫أما الوَارجلاني فكان نظره أعمق في إدراك علة الربا في هذه الأصنافف‬ ‫وبين بان "الأصل في تحريم الربا ان ألله تعالى جعل الدنيا بلاغا وزادا إل‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫ما هو أوكد حاجة‬ ‫الأموال‬ ‫وفي‬ ‫وأمر باقتناء الأموال‪.‬‬ ‫الآخرة‬ ‫‪ _)1‬حديث تحريم الربا في الأصناف الستة‪ ،‬رواه أصحاب الصحاح والسنن‪ .‬بالفاظ متقاربة عن‬ ‫ابي سعيد الخدري‪ ،‬وعن عمر بن الخطاب‪.‬‬ ‫ولفظ البخاري‪« :‬عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‪:‬أن رسول النه ة قال ‪:‬لا تبيعوا الذهب‬ ‫بالذهب إلا مثلا بمثل © ولا تشفوا بعضها على بعض ‪ ،‬ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا يمثل ‪،‬‬ ‫ولا شوا بعضها على بعض ‪ ،‬ولا تبيعوا منها غائبا بناجز'‪.‬‬ ‫‪ .‬والفضة‬ ‫‪ :‬الذهب بالذهب‬ ‫النه ة‬ ‫رسول‬ ‫ى قال ‪:‬قال‬ ‫اعن ابي سعيد الدري‬ ‫ولفظ مسلم‪:‬‬ ‫بالفضة ‪ ،‬والبر بالبر } والشعير بالشعير ‪ ،‬والتمر بالتمر } والملح بالملح & مثلا بمثل ‪ ،‬يدا بيد ‪ ،‬فمن‬ ‫زاد " أو استزاد © فقد أربى ‪ 5‬الآخذ والمعطى فيه سواءا‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب البيوع‪ ،‬باب بيع الذهب بالذهب‪ ،‬حديث‪.8802:‬‬ ‫صحيح مسلم‪. .‬كتاب المساقاة‪ ،‬باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء حديث ‪.6503:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب البيوع باب الربا‪ ،‬ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا يمثل‬ ‫وأحدهما غائب حديث‪.3905:‬‬ ‫الله عنه‬ ‫رضي‬ ‫الخدري‬ ‫مسند ابي سعيد‬ ‫بتي هاشم‪.‬‬ ‫مسند‬ ‫ومن‬ ‫حنبل‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫مسند‬ ‫حديث‪.29701:‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.011 :1 ،‬العَوئيي‪ ،‬الضياء‪-.32 /22 :3 ،‬نباد بن موسى الأكلة ‪-.45‬‬ ‫الكندي‪ ،‬المصنفؤ ‪-.85 /75 :1‬مجهول‪ ،‬سبوغ النعمؤ ‪ 23‬و‪- .‬ينظر أيضا حول تعليل الربا في‬ ‫الأصناف الستة‪ :‬الشافعي‪ ،‬الرسالة‪.425 ،‬‬ ‫‪ 3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .89 /79 :1 ،‬والمسألة مفصلة من ‪ 38‬إلى ‪.89‬‬ ‫‪308‬‬ ‫المصل التابع‪ :‬دليل القياس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪«.‬‬ ‫فالأموال التى تخص الآدمي لحياته‪ :‬النقود‪ ،‬ثاملقوت‪ ،‬ثم الفواكه‪ ،‬ثم الأبزاز‪.‬‬ ‫فهذه الأربع لا ينبغي أن تتخذ تبارات‪ ،‬بل مواساة فإن ضتوا بها فلا ينبغي‬ ‫ان تكسب ربا‪ .‬فشدد ألن تعالى عليهم فيها ما لم يشدد في غيرها×ا‪.0‬‬ ‫وهو ما أكده الشيخ اطفيش أن قول جمهور أصحابنا أن علة الربا في هذه‬ ‫الأصناف هي المالية‪ .‬وإن ذهب بعضهم إلى قول الشافعي‪ ،‬وبعضهم إلى قول‬ ‫ابي حنيفة‪ .‬ولكن الراجح هو التعليل بكونها مالا"‪.‬‬ ‫وهذا نظر سديد وتفسير دقيق للقضية وذهاب إلى جوهر علة الربا ئي هذه‬ ‫الأصناف وفي غيرها‪ .‬إذ إن الفكر الاقتصادي يعتبر هذه الأصناف أصولا‬ ‫للأثمان‪ ،‬أو أن الصفة الجامعة لها هي الثمنية‪ .‬فقد كانت عبر التاريخ جامعة‬ ‫لخصائص مميزة‪ ،‬فهي وسيط للتعامل وقابلة للتجزي دون أن تفقد قيمتها‬ ‫فكانت بذلك مستودعا للثروة‪ .‬هذا فضلا عن كونها مصدرا للقوت‪ ،‬لذلك‬ ‫حرم التعامل بالربا فيها‪ ،‬كما أوضحه الوارجلآني‪ .‬فيقاس عليها ما شابهها‬ ‫في هذه الأوصاف تحقيقا للمقصد الشرعي من هذه الأحكام‪.‬‬ ‫النكاح والطلاق‪:‬‬ ‫‪ -3‬القياس ف‬ ‫= ورد في آثار الربيع عنه عن ضمام بن السائب عن أبي الشعثاء في رجل‬ ‫قال لرجل‪ :‬قد زوجتك أول بنت تلدها امرأتي‪ .‬وقال الآخر‪ :‬قد قبلت‪ .‬قال‬ ‫جابر‪ :‬الا يجوز تزويج الحبلى‪.30‬‬ ‫فقد قاس الزواج على البيع‪ ،‬فمنعه عند تحقق الجهالة فيه‪ .‬وهذا محل‬ ‫اتفاق بين الفقهاء‪ ،‬لنهي الني ‪ :5‬عن ‏‪١‬بيع الملاقيح وبيع حبل الحبلة(‪ .)4‬فالزواج‬ ‫_‬ ‫‪ (1‬الرارجلاني‪ .‬العدل ‪.143 :3‬‬ ‫‪ _)2‬اطفيش‪ ،‬شرح النيل‪.04-54 :8 ،‬‬ ‫‪ )3‬الربيع‪ ،‬آثار الربيع ‪.2‬‬ ‫‪ _)4‬الحديث اخرج الشيخان وغيرهما عن عبد النه بن عمر‪.‬‬ ‫ونص البخاري‪« :‬عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‪:‬أن رسول الله ك ‪ " ،‬نهى عن بيع حبل‬ ‫الحبلة"‪ ،‬وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية‪ .‬كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة[ ثم تنتج التي‬ ‫ف بطنهاا‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة‪ .‬حديث‪.3502:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة‪ .‬حديث‪.3682 :‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التاب الاؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫القياس‪.‬‬ ‫أشد وأخطر من البيع‪ ،‬لأنه ميثاق غليظ فكان أولى منه ف‬ ‫= وفي اشتراط الولي للنكاح‪ ،‬يخالف ابن بركة جمهور الفقهاء براي‬ ‫طريف© إذ أجاز للمرأة تزويج نفسها إذا عضلها الولي؛ قال‪« :‬وللمرأة أن‬ ‫تزوج نفسها من كفء لما إذا عضلها وليها من التزويج ومنعها من ذلك‘ وهو‬ ‫حق لها‪،‬ؤ كما جاءت السنة بأن تاخذ المرأة النفقة من مال زوجها إذا منعها‬ ‫ذلك الحق الذي يجب لها‪ ،‬وهو التزويج‪ ،‬أن تزوج نفسها من كفء ها بغير‬ ‫أمر وليها بصداق مثلها‪ .‬ألا ترى أن المرأة إذا كان لها على وليّها مائة درهم‬ ‫فامتنع أن يدفعها إليها وهو قادر على ذلك‘ أنها إذا قدرت على حقها من‬ ‫ماله بعد الحجة عليه‪ ،‬أن لها أن تاخذ ذلك؟ كذلك إذا قدرت على حقها من‬ ‫التزويج ولم يزوجها منع منه لا وظلم لها۔كان ها أن تفعل ذلك!!‪.‬‬ ‫وعمدة ابن بركة هنا هو قياس حق المرأة في الزواج على حقها في النفقة‪.‬‬ ‫ولكنه قياس مع فارق‪ 6‬ومع ورود النصوص المحددة لكل حق من الحقوق‪.‬‬ ‫فالبي نة أثبت حق المرأة في النفقة وأباح لها أخذه‪ ،‬والقرآن حرم العضل لأنه‬ ‫ظلم‪ .‬والسنة اشترطت الولي لصحة النكاح‪.‬‬ ‫وما ذهب إليه ابن بركة ليس محل اتفاق‪ .‬بل الجمهور على خلافه‪ ،‬إذ‬ ‫العدل يقضي أن يزوج المراة الولي الأبعد إن عضلها الولئَ الأقرب‪ ،‬لثبوت‬ ‫اشتراط الولي لصحة النكاح عند جمهور العلماءء خلافا للحنفية الذين يرونه‬ ‫شرط كمال لا شرط صحة‪.‬‬ ‫= العيوب التي يرة بها النكاح‪ :‬قال ابن بركة‪« :‬فإن قال قائل‪ :‬هل للمراة‬ ‫الخيار كما للرجل فيها‪ ،‬إذا كان من الرجل من الأدواء ما ترة به المرأة‪ ،‬إذا‬ ‫كان ذلك بها؟ قلنا‪ :‬كذلك نقول‪ .‬فإن قال‪ :‬لِمّ قلتم ذلك؟ ابقياس قلتم؟‬ ‫فالقياس لا يكون إلا على أصل متفق عليه‪ ،‬ورة نكاح البرصاء متفق عليه؟‬ ‫قيل له‪ :‬قلنا ذلك بقياس متفق عليه‪ ،‬وهو العتين»(‪.20‬‬ ‫= مقدار الخلع‪ :‬ذكر ابن بركة قول الإباضية في منع الرجل أن ياخذ من‬ ‫مال زوجته إذا افتدت نفسها أكثر مما أصدقهاك وإن خالعته على شيء منه‬ ‫‪.721 :2‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.541 :2 ،‬‬ ‫‪013‬‬ ‫الفصل الزاب‪ :‬دليل الفاس‬ ‫‪72‬‬ ‫فجائز‪ ،‬أما ما زاد على الصداق فلا يجوز لأنه نوع ربا‪ .‬وهو مروي عن الإمام‬ ‫علي بن أبي طالب‪.‬‬ ‫وعقب ابن بركة بان النظر يوجب إجازة ذلك‘ فظاهر الكتاب يشهد‬ ‫بجوازه‪ ،‬لقوله تعالى‪ :‬ل قَلجَاناح عَلمَا فما أفدت يه۔ ه [البترة‪ .]922 :‬فكان‬ ‫الرجوع إل ظاهر الكتاب أولى من هذا القياس لمعارضته للنص"!)‪.‬‬ ‫= في الرضاع‪ :‬ذكر ابن بركة أنه جاء في الأثر تحريم بيع لبن النساء محلوبا‬ ‫خوفا من اشتراك الأطفال فيه واشتراكهم في الأنسابؤ إذ يتفرقون فلا يعرف‬ ‫النسب فتكثر الشبهة في النكاح‪.‬‬ ‫كما أجازوا مع ذلك إجارة المرضعة للبنها‪ .‬والقياس أن بيع لبنها محلوبا‬ ‫ظاهرا يرى مقداره وئعلم جملته‪ ،‬أولى بالجواز من بيعه غائبا‪ 5‬أو غير محلوب‬ ‫ولا معلوم المقدار‪ .‬ولكن التعبد بهذا وأمثاله من طريق الخبر لا من طريق‬ ‫القياس(‪.)2‬‬ ‫والعلة في التفريق بين الحكمين ظاهرةس وقد بينها وهي الخوف من اختلاط‬ ‫الأنساب وانتشار الحرمة لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!‪3‬ا‪.‬‬ ‫‪ -‬تحريم المرأة على زوجها‪:‬‬ ‫حرص الإباضية على رعاية خّرمةالعلاقة الزوجية‪ ،‬وحمايتها من أشيبهة‬ ‫تحوم حولها‪ ،‬حتى تقام على أساس سليم من الطهر والعفافؤ والتزا ب‬ ‫الشرع‪ ،‬سواء قبل النكاح أم بعده‪ .‬واي إخلال بهذه القيود فإنه يعرض عقدة‬ ‫الزوجية للفساد‪.‬‬ ‫‪.691 /591‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_1‬‬ ‫الجامع‪.745 /645 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ _)3‬الحديث اخرجته معظم مصادر السنة‪.‬‬ ‫عَمرَة عن ! عَائِشة قَالَت قال لي رَسُول الله فه ريحرم‬ ‫‪ 27‬عبد الله بن أبي بكر عَن‬ ‫ولفظ مسلم‬ ‫مانلرضاعة مَا ريحرم ‪ 7‬الْولادة؛‬ ‫حديث ‪.492:‬‬ ‫الولادة‪،‬‬ ‫من‬ ‫ما يحرم‬ ‫الرضاعة‬ ‫يحرم من‬ ‫باب‬ ‫الرضاع‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫صحيح مسلم‬ ‫عن م عَائشّة آ أنها اخبَرَثة ان عَمَهَا مين] الرضاعة يسممى‬ ‫ى أفلَح اسنتأذن‬ ‫» عن عروة‬ ‫وفي رواية أخرى‪:‬‬ ‫قال لَهَا لا وتحتَجبي منهه فه ريحرم من ] الرضاعة ما ريحرم‬ ‫رَسنُول الله ه‬ ‫اخبرت‬ ‫عَلَْهَا فْحَجَبنْه؛‬ ‫صحيح مسلم كتاب الرضاع‪ ،‬باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل حديث‪.9962:‬‬ ‫من م النسبه‬ ‫‪311‬‬ ‫ز‬ ‫االتلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫ظواهر‬ ‫ال‬ ‫استنادا‬ ‫الزاني بمزنيته‪،‬‬ ‫نكاح‬ ‫الإباضية‬ ‫حرَم‬ ‫المزنية‪: :‬‬ ‫نكاح‬ ‫=‬ ‫القرآن آ الرن لا يتكغ إلا رزَانية أو ممةشركة والنية لا ينكحها لا رزان ؤ مترا‬ ‫وحرم ذل عل المُزْمنينَ‪[ :‬النور‪.]3:‬‬ ‫صر‬ ‫مم‬ ‫‪ .‬ے صم‬ ‫م‬ ‫وإلى آثار عن الصحابة وأئمة المذهب© منها‪:‬‬ ‫_ ما روي عن عائشة أم المؤمنين وابن مسعود في رجل زنى بامراة‬ ‫فتزوجها فقالا‪ :‬هما زانيان ما اجتمعا(!)‪.‬‬ ‫وقال جابر عنهما‪ :‬لا يجتمعان وليجعل بينهما البحر الأخضرك كناية عن‬ ‫المبالغة في التفريق بينهماة)‪.‬‬ ‫ويعنينا ي هذا المقام معتمدهم من القياس‪ ،‬وتوظيفه في هذا المقام‪ .‬فقد‬ ‫قاسوا الزنىعلى اللعان‪« .‬فلما حكم ألله باللعانك وجاءت السنة بالفرقة‬ ‫بينهما‪ ،‬والحكم بان لا يجتمعا أبدا‪ .‬بالذي رماها به زوجها من الزنى الموجب‬ ‫للعان‪ ،‬فكانت العلة‪ :‬ادعاؤه الزنى عليها وهى منكرة‪ .‬فوجب في القياس إن‬ ‫كان فْجَرَ بها‪ ،‬أحرى وأحق أن لا تحل له ابدا‪ ،‬لاستواء العلة الحامعة للأمرين‪،‬‬ ‫بل زناه بها اعظم في القياسا(ة'‪ .‬وهذا من باب القياس الأولوي‪.‬‬ ‫كما حرم عمر بن الخطاب المنكوحة في العدة على ناكحها تحريما مؤبدا‪.‬‬ ‫وعلى فول عمر كثير من الصحابة والفقهاء وهو قول اجتهادي؛ فكيف لا‬ ‫يحرمون الزانية على من زنى بها؛ وهي أفظع حالا وأكبر جرما من المنكوحة‬ ‫‪ _)1‬امحمد اطفيش‪ 6 ،‬شرح النيل ‪.84 :6‬‬ ‫بين أئمة الإباضية‬ ‫على أنه لا خلاف‬ ‫ابن خلفون‬ ‫‪-. .84 :6‬ونص‬ ‫النيل‬ ‫شرح‬ ‫امحمد اطفيش۔‬ ‫‪_-2‬‬ ‫منهم ابن مسعود‬ ‫في منع هذا النكاح‪ . .‬متقدميهم ومتاخريهم‪ «.‬وهو قول سلفهم من الصحابة‬ ‫وعائشة أم المؤمنين‪ ،‬والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب وابو هريرة وجابر بن عبد الله‪ ،‬وبه‬ ‫قال الحسن البصري وابن سيرين‪ .‬وأباحت طائفة نكاحها‪ ،‬ماعلتوبة والصلاح‪ .‬وأباحت طائفة‬ ‫عباس ومجاهد وسعيد بن المسيب‪.‬‬ ‫نكاحها من غير شرط‪ .‬ورَوَا ذلك عن عبد الله بن عمر و‬ ‫وزعموا ذلك عن جابر بن زيد‪ .‬وهو مذهب الثوري وابي حنيفةومالك والشافعي‪ !.‬ثم اورد‬ ‫أدلة القول بالتحريم‪.‬‬ ‫_ ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ابن خلفون‪.63 /53 ،‬‬ ‫ينظر ايضا‪ :‬ابو زكرياء الجناوني‪ ،‬كتاب النكاح‪- .93 ،‬ابن وصاف الحل والإصابة‪63 :2 ،‬ظ‪.‬‬ ‫وغيرها من مصادر الفقه الإباضي في أبواب النكاح‪.‬‬ ‫‪ _)3‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ابن خلفون‪.83 ،‬‬ ‫‪312‬‬ ‫المصل اليم‪ :‬تلين التماس‬ ‫‪.3‬‬ ‫في العدة؟ فكان من العدل والمنطق عدم التفريق بينهما‪ ،‬والحكم بالتسوية‪.‬‬ ‫فضلا عن القياس الأولوي للزنا على اللعان" ودلالة ظاهر القرآن‪.‬‬ ‫فإذا كان اللعان‪ ،‬وهو ادعاء الزنى دون شهود‪ ،‬سببا للتفريق الأبدي بين‬ ‫الزوجين‪ ،‬فكيف يبنى النكاح بعد وقوع زنى حقيقي بين شخصين؟(ا‪.0‬‬ ‫وزاد ابن بركة دليلا آخر وهو قياس الزانى على القاتل عمدا لاستعجال‬ ‫الميراث‪ .‬فإن الأمة جمعت على حرمان القاتل عمدا من الميراث‪ ،‬لأنه استعجل‬ ‫حقه بارتكاب ما هي عنه‪ ،‬وهو جريمة القتل‪ .‬فكذلك يمنع الزاني من النكاح‬ ‫لأنه استعجل حقه بارتكاب المنهي© وهو الوطء الحرام‪« .‬ولما كانت سنة اجمع‬ ‫الناس على قبولها والعمل بهاێ وجب القياس عليها»(‪.2‬‬ ‫ويندرج هذا القياس أيضا تحت قاعدة سد الذرائع‪ ،‬وهي قاعدة معتبرة‬ ‫لي الاجتهاد‪.‬‬ ‫= تحريم الزوجة الزانية‪ :‬اتفق الإباضية على تحريم الزوجة الزانية على‬ ‫زوجها‪ .‬ثم اختلفوا في صداقها‪ ،‬وأورد ابن بركة هذا الاختلاف «ني المرأة‬ ‫تزني ولها زوجؤ وتكتم عنه زناها‪ .‬فقال بعضهم‪ :‬لا تستحق على زوجها‬ ‫صداقا إذا أوطأت فراشه وخانته في فرجها‪ ،‬وقال بعضهم‪ :‬لا يبطل صداتقها‬ ‫و‬ ‫إذا استتر عنه زناها‪ .‬واتفقوا على إبطال صداق المرتدة عن الإسلام‪...‬‬ ‫ابطل صداق الزانية‪ .‬رة حكمها إلى المرتدة قياسا‪ ،‬لأنهما جميعا أدخلتا الحرمة‬ ‫على الزوج؛ الأولى بالكفر والثانية بالزنا‪ ،‬فكان حكمهما واحدا‪ .‬ومن لم ير‬ ‫بطلان صداقها احتج بحديث الذي لاعن زوجته‪ ،‬ثم سال النبي ثقة أن يسترد‬ ‫صداقه‪ ،‬فقال له‪« :‬إن كنت صدقت فما أصبت منها وإن كنت كذبت كنت‬ ‫من ذلك أبعدا(‪ .)3‬ولم يقيسوها على المرتدة‪.‬‬ ‫!) ينظر‪ :‬الخراسانى۔ المدونة الكبرى‪.23 /92 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.521 :1 ،‬‬ ‫‪ _)3‬لفظ الحديث عند البخاري‪ : :‬عن «سَعيد بن جبير‪ ,‬قال سالت ابن عَمَرَ عن حديث ‪ ,‬المُتَلَ تين‬ ‫فقال‪ :‬قال البي ها لِلمُتَلاًعِتْن‪ :‬حسَابَكُمَا عَلّى الله‪ .‬احَذكُمَا كاب‪ .‬لآ سبيل لك علَْهَا‪ .‬قال‪:‬‬ ‫مالي؟ قال‪ :‬لا مَالَ لك‪ .‬إن كنت صدقت ةعَلَيْهَا فَهُوَيمَا اسنتخْلَلت من فرجها وإن كت كدبت‬ ‫‪3‬‬ ‫عَلَنْهَا فداك أبعد لَكَ»‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الطلاق‪ ،‬باب قول الإمام للمتلاعنين ‪ " :‬إن احدكما كاذب‬ ‫‪313‬‬ ‫‪2‬‬ ‫االتلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫وكل قد تعلق باصل يسوغ له الاحتجاج به!‪.0‬‬ ‫=وكثير من مسائل التحريم في باب النكاح مبناها القياس‪.‬‬ ‫والقاعدة عند الإباضية ان الحرام يحرم الحلال‪ ،‬وينشارلحرمة‪ .‬وهو قول‬ ‫كثير من التابعين‪ . .‬وحجتهم أن من جمع بين المرأة وابنتها في الشرك فوطئهما‬ ‫جيعا ثم اسلما‪ ،‬أن عليه أن يفارقهما جميعا‪ ،‬ولا يحل له واحدة منهما بعذ‬ ‫باتفاق أهل العلم‪.‬‬ ‫وقالوا‪ :‬لما كان الوطء في النكاح الصحيح والفاسد‪ ،‬وفي ملك اليمين‬ ‫الصحيح والفاسد‪ ،‬يوجب الحرمة بإجماع كان سبيل الوطء بالزنى سبيله‬ ‫وقد امرنا للا في التنازع بالرد إلى كتاب لة وسنةرسوله فوجدنا الكتاب‬ ‫والسنة يوجبان التحريم بالوطء الحلال‪ ،‬وقضينا بذلك في الوطء الحرام‪ .‬فإنه‬ ‫لا يبعد أن يكون مثله أو أشد منه‪ .‬ولا فرق عندنا كان الزنى بالأمهات أو‬ ‫البنات قبل النكاح أو بعده‪ ،‬أو قبل الولادة أو بعدها(ة‪.‬‬ ‫بل إن الآمر لا يقتصر على الزنى بالمرأة في فرجها‪ ،‬فهو يشمل الوطء في‬ ‫الدبر‪ ،‬واللواط أيضا‪ .‬فمن زنى بامرأة أو رجل في قبل أو دبر حرمت عليه‬ ‫أصولهما وفروعهما‪ ،‬لأن الدبر أعظم حرمة من القبل‪ ،‬فالقبل قد يباح بالنكاح‬ ‫آو ملك اليمين‪ ،‬اما الدبر فلم يات فيه حال إباحة أبدا‪ .‬وقد اوجب اللة في‬ ‫فاعله الملة‪ .‬وسماه فاحشة في آيات كثيرة مانلقرآن‪ ،‬فكان التحريم به من‬ ‫باب القياس الأولوي(‪.30‬‬ ‫الحدود‪:‬‬ ‫‪ -4‬القياس ف‬ ‫= سئل أبو عبيدة عن رجل أتى امرأة في دبرها‪ .‬قال‪ :‬من أتى امرأة ي‬ ‫دبرها أو فرجها عليه الحد(ه‪.)4‬‬ ‫حديث‪.0105:‬‬ ‫‪-‬النزوي‪،‬‬ ‫‪.4 /32‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫الضياء‬ ‫‪-.9 /815‬العوئيي‪،‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫=‬ ‫‪.941‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪1‬‬ ‫قواعد الهداية‪52 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ‪.84 /74‬‬ ‫‪ _)3‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ‪.35 /25‬‬ ‫الخراسانيك المدونة الكبرى ‪152 :2‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪314‬‬ ‫الفصل الزام‪ :‬قليل التماس‬ ‫‪.‬‬ ‫= وعن جابر في رجل يعمل عمل قوم لوط‪ ،‬أن عليه الرجمس بكرا كان‬ ‫قتل كقوم لوط(!)‪.‬‬ ‫حده‬ ‫أم ‪1‬‬ ‫وذكر الربيع أن أهون‬ ‫عليه الحد‬ ‫آبو المرج فيمن يأتي بهيمة أن‬ ‫= وشدد‬ ‫ما يقام عليه‪ :‬مائة جلدة(‪.)2‬‬ ‫هل‬ ‫النباش والسرار والخائن والمختلسك‬ ‫ف‬ ‫اختلفوا‬ ‫= وفي حل السرقة‪،‬‬ ‫يقاس هؤلاء على السارق؟‬ ‫قال ابو المؤرج‪ :‬لا قطع على هؤلاء إلا النباش‪ .‬وقال عبد ألة بن عبد‬ ‫العزيز‪ :‬بأن النباش ليس سارقا‪ ،‬لأنه أخذ شيئا من غير حرزا ولا مالك له‪.‬‬ ‫فلا قطع على من أخذه‪ .‬ولكن يعزر هؤلاء ويعاقبون‬ ‫الكفن‬ ‫فالليلت لا يملك‬ ‫عقوبة شديدة(‪.30‬‬ ‫هذا بينما يرى بعض الفقهاء هذا الرأي قياسا في الأسباب لا بجامع‬ ‫العلة(‪.)4‬‬ ‫وأمثال هذه المسائل تدخل في تحقيق المناط وهل يطلق على هؤلاء اسم‬ ‫السارق بالمعنى الشرعي أم لا؟ فمن أطلقه أقام الحد‪ ،‬ومن منعه رفع الحد‪،‬‬ ‫احتياطا وتغليبا لقاعدة درء الحدود بالشبهات‪.‬‬ ‫= هل تتعدد القصاصات في اجتماع الجروح؟ كان يقطع رجل يد رجل‬ ‫ويفقا عينه؟ والحكم أن يثبت لكل جارحة من ذلك ديتها إذا ل يكن قصاص‪.‬‬ ‫فإذا مات المجني عليه رجع الحكم إلى دية النفس أو القصاص وبطل الحكم‬ ‫الأول‪ .‬وذلك قياسا على الحج إذا أدخله على العمرة لم يلزمه إلا طواف‬ ‫واحد وسعي واحدا وإذا فرقهما لزمه حكم كل واحد منهما على انفراد(ةا‪.‬‬ ‫تد وثمة نماذج عديدة لهذه القياسات في أبواب أخرى = في الوصايا‬ ‫ه_‬ ‫!) الخراساني۔ المدونة الكبرى ‪.252 :2‬‬ ‫‪2‬۔۔ الخراساني‪ ،‬المدونة الكبرى ‪.252 :2‬‬ ‫‪ )3‬الخراساني المدونة الكبرى‪-.062 /952 :2 ،‬عمروس الدينونةش ‪.261 /161‬‬ ‫‪ )4‬د‪ .‬إسماعيل يحي رضوان‪ .‬شواذ القياس‪ .‬مجلة الموافقات‪ .‬عدد‪ .6‬ص‪.18‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.75 :2 .‬‬ ‫ز‬ ‫‪315‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫االلتاابؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫والمواريش(ا!)‪ .‬والأيمان والنذور(ة‘‪ .‬والدعاوى والشهادات(ةا‪ .‬وغيرها‪.‬‬ ‫ونكتفي بالنماذج المذكورة حتى لا نعدو التأصيل إلى التفريع‪ .‬وقد كدنا‬ ‫وما قصدناه‪.‬‬ ‫ونحسب أن في ما أوردنا كفاية في بيان مدى اعتماد الفقه الإباضي على‬ ‫القياس مصدرا وموردا خصبا لاستنباط الأحكام‪.‬‬ ‫اللة‪:‬‬ ‫‪ -5‬القياس ف‬ ‫الأصل في القياس أن يختص بالأحكام الشرعية لأن من شروط حكم‬ ‫الأصل ان يكون حكما شرعياؤ لذلك لا يتناول مجال القياس الأصولي‬ ‫موضوع اللغة‪ .‬وإن أدرجه كثير من الأصُولتين استطرادا‪ ،‬كما توسعوا‬ ‫فاقحموا القياس في الأمور العادية في هذا الباب{‪.)4‬‬ ‫ذكر البرادي أن رأي جمهور المحققين من علماء الأصول أن لا قياس في‬ ‫اللغويات(‘‪ ،‬وهو ما أكده السُالمى(‪6‬ا‪ .‬بينما أجازه ابن بركة (‪ ،©7‬والرازي‬ ‫والشبرازية‪ 6‬أما الوارجلاني فحكى الخلاف فيه دون التصريح بموتف‬ ‫واضح من الفريقين(‪.‬‬ ‫وقد تتعلق مسألة لغوية بالقياس الأصولي‪ ،‬وهو دلالة اللفظ على معنى‬ ‫هو علة الحكمإ فيلزم بيان ذلك المعنى لغة‪ ،‬ثم إجراء القياس بناء عليه‪ .‬ولعل‬ ‫هذا هو مقصد ابن بركة من جواز القياس في اللة فقد رأى عقوبة الحد على‬ ‫واطئ البهيمة والواطئ في الدبر‪ ،‬واعتبرهما زناة كمن وطئ في الفرج" معللا‬ ‫ذلك أن الزنى في اللغة هو الدخول في مضيق الفرج فكل من دخل في المحظور‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.745 :2 =.251 /151 :1 ،‬الخراسانيك المدونة‪.781 /681 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬المدونةش ‪.701 /601 :2 =.59 :2‬‬ ‫‪ _)3‬الكدميك المعتبرؤ ‪ 601‬و‪601 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)4‬ينظر‪ :‬الزحيلي‪ ،‬اصول الفقه‪.117 /017 :1 ،‬‬ ‫‪ _)5‬البرادي‪ ،‬البحث الصادق ‪951 :1‬ظ‪ - .‬ينظر أيضا‪ :‬الأسنوي‪ ،‬نهاية السول ‪.44 :4‬‬ ‫‪ _)6‬السالمى‪ ،‬طلعة الشئمُس‪.99 :2 ،‬‬ ‫‪ _)7‬ابن بركة\ الجامع‪.525 :2 ،‬‬ ‫‪ _)8‬الرازي المحصول ‪- .814 :2‬بخيت المطيعي‪ ،‬سلم الوصول (هامش نهاية السول)_ ‪:4‬‬ ‫‪- .54‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس ‪.99 :2‬‬ ‫‏‪ _٥‬الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.74 :1‬‬ ‫‪316‬‬ ‫الفصل البح ‪ :‬ليا‪ :‬التماس‬ ‫‪3:‬‬ ‫يسمى زانيا‪ .‬وألزمه الحد الذي وجب بالكتاب والسنة(ا)‪.‬‬ ‫ونص نباد بن موسى على الاختلاف في جعل الاسم علة‪ ،‬فأجازه بعض‬ ‫ومنعه آخرون(‪ .2‬وذكر أن عامة بعض أهل العلم على جواز إثبات الأسماء‬ ‫بالقياس‪ .‬فيسمى النبيذ خمرا‪ ،‬ويسمى النباش سارقا‪ ،‬قياسا على سارق الحي‪.‬‬ ‫ومنع من ذلك آخرون‪ .‬وذهب نجاد إلى أن الاعتبار المأمور به فى القرآن ` `‬ ‫ليروايتأؤلي الأبصسر ه‪ :‬الحشر‪ .]7:‬يتعلق بالمعنى لا باللفظ‪ ،‬فننظر‬ ‫المعنى الذي لأجله هثبت الحكم في الشيء فإن وجدناه في غيره الحقناه به‪ .‬كما‬ ‫نقول في الخمر إنها حرمت لوجود الشدة فيها‪ ،‬والشدة موجودة في النبيذ‬ ‫فجعلناه بمنزلة الخمر في التحريم" وهو ما يكون في الاسم‪ ،‬ولذلك ورد عن‬ ‫عمر ننه قال‪ :‬الخمر ما خامر العقل‪ .‬وقال ابن عباس‪ :‬كل خمر خمر‪ ،‬وكل‬ ‫خمر حرام(‪.)3‬‬ ‫ولكن المانعين قالوا‪ :‬ليس هذا على إطلاقه‪ ،‬وإلا لزم أن نسمي الرجل‬ ‫البليد حمارا لوجود التبلد فيه ونسمي الأوعية والأمكنة التي يستقر فيها الماء‬ ‫قارورة‪ .‬وهذا غير صحيح باتفاق أهل اللسان(‪.)4‬‬ ‫وفي مسالة التيمم تطبيق فقهي واضح للقضية فإن الطهارة بالصعيد‬ ‫واجبة عند عدم الماء‪ ،‬لقول الحق سبحانه‪ :‬قلم تحذوأ مافءََيَمَمُوا صيدا‬ ‫طيبا ة اانساء‪ .]34:‬والصعيد في كلام العَرّب هو التراب‪ ،‬وقيل هو ما صعد‬ ‫على وجه الأرض منها‪ .‬والطيب هو الطاهر الحلال‪ .‬والتيمم في لغة العَرّب‬ ‫هو الطلب‪ .‬والنبي ته تيمم بالتراب وقال للسائل‪« :‬الصعيد الطيب يكفيك‬ ‫ما لم تبد الماء‪ ،‬ولو إلى عشر سنينت'‪ .‬وشهد الكتاب والسنة بهذا المعنى‪،‬‬ ‫_<‬ ‫‪ 1‬ابن بركة الجامع‪.525 :2 .‬‬ ‫الأكلة ‪.29‬‬ ‫نجاد بن موسى‬ ‫‪(2‬‬ ‫الأكلةش ‪- .47 /37‬الوارجلآني‪.‬‬ ‫‪.03‬۔نباد بن موسى‬ ‫‪2‬‬ ‫المدونة الكرى"‬ ‫الخراساني‬ ‫‪_3‬‬ ‫البرادي البحث الصادق ‪951 :1‬ظ‪ 061 /‬و‪.‬‬ ‫العدل‪.74 :1 .‬‬ ‫على‬ ‫وفيه الإحالة‬ ‫الفقهث ‪.6 /317 :1‬‬ ‫‪ _(4‬ينظر تفصيل المسألة أكثر في‪ :‬الزحيلي‪ ،‬أصول‬ ‫المصادر‪.‬‬ ‫‪ _)5‬أخرجه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم‪.‬‬ ‫ولفظ ابن حبان عن أبي ذر أن البي ة قال له‪« :‬الصعيد الطيب وضوء المسلم ‪ ،‬ولو إلى عشر‬ ‫‪317‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التاب الأؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫واتفقت الأمة عليه‪ .‬واختلفوا في ما سوى التراب‪ ،‬ونحن معهم في ما اتفق‬ ‫عليه لا ف ما اختلفوا فيه‪ ،‬لأن العَرَب تسمي التراب صعيدا‪ ،‬ولا تسمي ما‬ ‫سوى ذلك صعيدا(ا(!)‪.‬‬ ‫ويرد ابن بركة تفسير من أجاز التيمم بغير التراب أن كل ما صعد على‬ ‫الأرض يسمى صعيدا‪ ،‬بانه ليس صحيحا وإلا لكان الحيوان وما في معناه‬ ‫يسمى صعيدا‪ .‬بل إن اسم الصعيد اسم علم ليس باشتقاق‪ ...‬ويحسم المسالة‬ ‫قول البي ثقة‪ :‬جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا‪×2‬ة)‪ .‬فقيد معنى‬ ‫الصعيد في التراب‪ ،‬ولا اجتهاد مع ورود النص‪.‬‬ ‫تقويم القياس الأصولي‬ ‫اتضح لنا من العرض السابق لمباحث القياس كيف كان مجالا خصبا‬ ‫لاجتهادات العلماء في بسط أحكام الشرع على مستجدات الحياة‪ ،‬مما يكشف‬ ‫عن جانب هام من إسهام علماء الإباضية مع غيرهم في إثراء الفقه الإسلامي‪.‬‬ ‫سنين } فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك ‪ ،‬فإن ذلك خير »‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الطهارةء باب التيمم ذكر البيان بان الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء‬ ‫حديث‪.7231:‬‬ ‫فإذا‬ ‫ر حجج‬ ‫الصعيد الطيب طهور ما م ئجد الْمَاءُ ولو إلى عش ر‬ ‫الحديث عند أحمد «‬ ‫ونص‬ ‫أيسر رلششركا‪.‬‬ ‫وَجَذت ة الْمَاءُ‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬مسند الأنصار حديث آبي ذر الغفاري‪ ،‬حديث ‪97702:‬‬ ‫أحمد‪ .‬مسند الأنصار‪ .‬حديث ‪.24302‬‬ ‫‪ )1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.333 /233 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬نص الحديث عند مسلم «عن ‪ 7‬عَن حديقة قَالَ قال رَسنُول الله هه فضلنا على الناس‬ ‫بئكلاث؛ جعلت صفوفنا كَصُقُوف الْمَلاتكَة وَجُعِلَت نا ا لآزضر كُلْهَا مَسُجدا‪ .‬وَجُعلَت تربتها لا‬ ‫طَهُورا إذا لم ند المَاءَ}‪.‬‬ ‫مسلم‪ .‬كتاب المساجد ومواضع الصلة‪ .‬حديث‪.248‬‬ ‫بدون ذكر التربة أو التراب‪.‬‬ ‫وباقي روايات الحديث‬ ‫ولفظ البخاري‪ :‬عن «جاير ن عَبْدالله ان النبي قة قال أغطيت خَمْئنا لم يُعْطَهُن احَد قبلي‪.‬‬ ‫تصيرت ) بالرعب مسيرة شهر‪ .‬وجلت لي ا لآرزضُ مَسُجدا وَطَهُورا ‪ .‬فَاثْمَا رَجُل من أمي أذركنة‬ ‫الصلاة قلص والت لى المَعانم ولم تحل لآحَد قبلي‪ ،‬وأعطيت الشئفاعة؛ ركان الني يبعث‬ ‫عَائةا‬ ‫إلى الناس‬ ‫وبعثت‬ ‫خخامئة‪.‬‬ ‫إلى قومه‬ ‫آلبخاري‪ .‬كتاب التيمم‪ .‬حَديث‪.233‬‬ ‫الجامع‪.633 :1 .‬‬ ‫‪_)3‬ابن بركة‬ ‫‪813‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬ح ‪ :‬قلي الت س‬ ‫‪3:‬‬ ‫والاستدلال بالقياس الأصولي‪ ،‬وجة بار لحضارة المسلمين ينم عن‬ ‫عبقرية الفكر الإسلامي في التوصل إلى المنهج الاستقرائي في أكمل صوره إذ‬ ‫أقام علماء الأصول اهم طرق البحث العلمي على قانونين عقليين هما‪:‬‬ ‫قانون العلية وقانون الاطراد في وقوع الحوادث"لا)‪.‬‬ ‫وضبط الأصوليون العلة الشرعية بضواط دقيقة‪ .‬ووضعوا لها مسالك‬ ‫للكشف عنها‪ ،‬سواء في الفرع أم في الأصل؛ حتى يتم إجراء عملية القياس‬ ‫على أساس سليم‪.‬‬ ‫وبهذا المنهج سبقوا المحدثين في وضع قوانين الاستقراء وطرقه‪ ،‬وأقاموا‬ ‫القياس الأصولي على اساس التجربة‪ ،‬كما يتجلى ذلك واضحا في مسلك‬ ‫السبر والتقسيم‪0 ،‬أو ما غرف بتنقيح المناط‪.‬‬ ‫ويعد هذا المنهج رائدا لمناهج البحث العلمي التى قامت عليها حضارة‬ ‫الغرب في العصر الحديث‪.‬‬ ‫ولا غرو أن يعد القياس جوهر علم الأصول‪ ،‬حتى وجدنا الشافعي يعتبر‬ ‫القياس والاجتهاد معنى واحدا‪ .‬وئجلڵي مباحثه أنه ييرسي شروط الحرية‬ ‫الفكرية والنزاهة العلميةث واعتماد الواقع في تقرير الأحكام‪ .‬وفق ما أرشد‬ ‫ليه القرآن؛ ل ولا تقف مالبى تك يه۔ علم إن المع والبصر والمواد كل‬ ‫ألليكك كَانَ عنه مَسَشولا ‪[ :‬الإسراء‪ .]63:‬وبهذا المفهوم الشامل وجدنا القياس‬ ‫>‬ ‫سص‬ ‫آ‪.‬‬ ‫مو‬ ‫ص‬ ‫مفتاحا لكثير من أبواب المعرفة‪.‬‬ ‫أصول الفقه ف نصوص علماء‬ ‫كلام أصحاب‬ ‫أن نقرأ فحرى‬ ‫ولا عجب‬ ‫الطبيعة والعلوم التطبيقية أو مناهجهم‪ .‬وهي تتحد في الاعتداد الموضوعي‬ ‫بالواقع وإجراء التجارب عليه بنزاهة‪ ،‬واستعمال القياس في استخلاص‬ ‫القرون‬ ‫أروبا ف‬ ‫علماء‬ ‫حال‬ ‫كان‬ ‫سابقة كما‬ ‫مقررات‬ ‫الخضوع‬ ‫النتائج دون‬ ‫الرسطى(‪. 2‬‬ ‫وقد شهد علماء الغرب أن قواعد استخراج المجهول من المعلوم‪ ،‬والتدقيق‬ ‫التسليم‬ ‫ني الحوادث تدقيقا مؤديا إلى استنباط العلل من المعلولات‪ ،‬وعدم‬ ‫ا)_ النشار‪ ،‬مناهج البحث‘ ‪.201‬‬ ‫‪ _)2‬عبد الحليم الجندي‪ ،‬الإمام الشافعي‪.852 ،‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االتلاأبؤل‪:‬اجتهاذالتأصيل‬ ‫بأسباب الوقائع إلا بعد التجربة؛ مبادئ قال بها العرب‪ .‬واعترفوا أنه لا يُنسب‬ ‫إل فرنسيس بيكون أي فضل في اكتشاف المنهج التجريبي في أروبا‪ ،‬ولم يكن‬ ‫بيكون في الحقيقة إلا واحدا من رسل العلم الإسلامي إلى أروبا المسيحية‪ ،‬وأن‬ ‫أهم أثر للثقافة الإسلامية في أروبا هو تاثيرها في العالم الطبيعي© والروح‬ ‫العلمي© وهما القوتان المميزتان للعلم الحديثلا!‪.0‬‬ ‫والقياس الأصولي نتاج إسلامي خالص لا صلة له بتراث اليونان وما‬ ‫اشتهر ي من المنطق الأرسطي‪.‬‬ ‫وقد يبدو أن ثمة نوع تشابه بين القياس الأصولي وبين التمثيل الأرسطي‪.‬‬ ‫لأن في كليهما انتقالا من جزئي إلى جزئي‪ ،‬ولكنهما عند التحقيق مختلفان‬ ‫تماما‪ 5‬وإن اتفقا في الجانب الشكلي‪ ،‬فالتمثيل ني المنطق هو الحكم على شيء‬ ‫معين بصفة لوجود هذه الصفة نفسها في شيء آخر مماثل له في صفة أو صفات‬ ‫أخرى‪ .‬ويسمى المثال المقيس عليه أصلا والمثال المقيس فرعا‪ ،‬والصفة‬ ‫المشتركة جامع(‪.)2‬‬ ‫فهو انتقال من جزئي إلى جزئي دون رابطة علة جامعة بينهما‪ ،‬وليس في‬ ‫هذا إضافة جديد إلى المعرفة الإنسانية‪ ،‬خلافا للقياس الأصولي الذي يقوم‬ ‫على نوع من الاستقراء الدقيق للتوصل إلى العلة وإجرائها بناء على القانونين‬ ‫المذكورين‪ ،‬قانون العلية وقانون اطراد الحوادث‪ .‬ومعناهما أن لكل معلول‬ ‫علة‪ ،‬وأن العلة الواحدة إذا وجدت تحت ظروف متشابهة أوجدت معلولات‬ ‫متشابهة(ةا‪ .‬فاستعملوا قياس الغائب على الشاهد للوصول إلى حكم الغائب‬ ‫بناء على استوائه مع الشاهد في الوصف الموجب للحكم‪ .‬واعتبر الأصوليون‬ ‫هذا الطريق موصلا إلى اليقين(‪.4‬‬ ‫هذاك وإن لم يتكامل البناء النظري لمباحث علم الأصول عند متقدمي‬ ‫الإبَاضيّة‪ ،‬فإنه تجسد في اجتهاداتهم تطبيقا ميدانيا‪ .‬تجلت فيه كثير من‬ ‫مصطلحات هذا الفن‪ ،‬ثم غني اللاحقون بتجريدها وضبطها في هيكل مترابط‬ ‫‪ _)1‬عبد الحليم الجندي الإمام الشافعي‪.162 ،‬‬ ‫‪ _)2‬أبو العلا عفيفي المنطق التوجيهي ‪.77‬‬ ‫‪ _)3‬النشارؤ مناهج البحث‘ ‪.68 /58‬‬ ‫‪.68 /58‬‬ ‫‪ _(4‬النشار© مناهج البحث‬ ‫‪320‬‬ ‫الفصل الرح ‪ :‬دليل التتار‬ ‫‪7‬‬ ‫منظوم‪ ،‬كما هو متعارف عند أهل الأصول‪ .‬وهو ما نجده واضحا لدى‬ ‫الوَارجلاني والشمُاخجي والسالمي‪.‬‬ ‫ولعل ما يبرر هاذهاتمام الإباضية الشديد بالفكر العملي‪ ،‬وعدم إغراقهم‬ ‫ي نزعة التنظير والتجريد إلا بقدر محدود‪.‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2:005‬‬ ‫‪20‬‬ ‫لاه‬ ‫كن تان‬ ‫‪٥:08:00‬‬ ‫»‬ ‫‏«‬ ‫‪321‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الابالان‪:‬اجتهاذالتيير‬ ‫تمهيد‪ :‬علاقةاللمة بتفسير النصوص‬ ‫يتركز عمل الأصولي‪ .‬بعل تاصيل أدلة الأحكام‪ .‬على بيان المراد من كلام‬ ‫الشارع‪ .‬لاستنباط الحكم منه‪.‬‬ ‫والكشف عن معاني نصوص الوحي من أبرز مباحث علم الأصئول؛ التي‬ ‫اصطلح عليها بمباحث الألفاظ أو استثمار الأحكام أوتفسير النصوص‬ ‫وبما أن كتاب الة تعالى وحديث رسوله ثة كلام عربي مبين؛ فقد اصبح‬ ‫لزامًا على المجتهد فقة لسان الغرب لمعرفة معاني هذا الكلام‪.‬‬ ‫وفي مبحث سابق تقذمت الإشارة إللى أن علم اللغة ممرن أهم مصادر‬ ‫الأصول‪ .‬ولذلك نالت مباحث اللغة نصيبا موفورا من اجتهادات علماء‬ ‫الأصئول؛ وكان للإباضية إسهامهم في هذه المباحث‪ .‬وغدت منذ بواكير‬ ‫التاليف الأصئولي المجال الرئيس حوارات المجتهدين ومناظراتهم‪ ،‬ومستنةهم‬ ‫الأساس لاستنباط الأحكام‪.‬‬ ‫ويستدل ابن بركة على هذه الأهمية بقوله تعالى في سورة الرحمن‪:‬‬ ‫[(اللرحتمنع‪:‬ن‪ ).( ]1-4‬عم الثزاة)عتك الانتة) علة انتة‬ ‫إذ اخبر ألله جل ذكره أن البيان في اللسان" ولذلك لزمت الحجة وانقطع‬ ‫عذر المخاطب به إذا كان من أهل ذلك اللسان‪.‬‬ ‫وللمعاني المختلفة صيغ خاصّة‪ ،‬ولولا ذلك ما غلم الفرق بين الأمر‬ ‫والنهي والإباحة والحظر‪ .‬وقد جعل انة هذه الأسماء دلائل وعلامات ليعلم‬ ‫بها الخلق ما خوطبوا به ليمتثلوه ويقصدوا إليه‪ ،‬وخاطبهم بما يعلمونه لتجب‬ ‫الحجة عليهم(!)‪.‬‬ ‫والثه خاطبنا بما تعقل العَرّب في لغتها والعرب تعرف في لسانها الحقيقة‬ ‫والجازؤ والفرق بين العموم والخصوص؛ كما تعقل بالمطلق ما لا تعقله بالمقيّد‪.‬‬ ‫ولكل صيغة معناها ومواردها‪.‬‬ ‫والعرب لسعة لغتها وكثرة معاني كلامها‪ ،‬فإنها قد تعبر عن العموم‬ ‫ا)_ ابن بركة الجامع‪.86 :1 ،‬‬ ‫]‬ ‫المقام‪.‬‬ ‫مقتضيات‬ ‫الحقيقة بلفظ المجاز حسب‬ ‫وعن‬ ‫بالخصوص۔‬ ‫وعلى هذا النحو جرت مخاطبة الن تعالى في محكم كتابه‪ .‬فوجب أن تعتبر‬ ‫هذه الأساليب في فهم القرآن وكلام الرسول قة(!'‪.‬‬ ‫مشتملا على المفسر والجمل‪ .‬والمحكم والمتشابه‪ ،‬والحقيقة‬ ‫ووجدنا ن‬ ‫والمجاز‪ .‬والخصوص والعموم‪ ،‬والكناية والتصريح‪ ،‬والإيجاب والتزغيب‬ ‫والإباحة‪ ،‬وغير ذلك(‪.20‬‬ ‫ولهذه الأساليب علاقة باستنباط الأحكام «وعلى اختلاف هذه الضروب‬ ‫تختلف معاني أحكامها‪ ،‬ولكل ضرب منها صورة عرف بهاك وصيغة وضعت‬ ‫هاك يعرف السامع بذلك قصد المخاطب وغرض المتكلم‪ .‬فمن عرف ذلك‬ ‫وضع الخطاب موضعه ولم يعدل به عن جهته‪ ،‬ومن قَصُر علمه عن شيء‬ ‫من ذلك التبس عليه ما قصر علمه عنها ولم يدرك ذلك من لم يكن عاقلا‬ ‫هميزا)(‪.)3‬‬ ‫ولذلك يرى الوارجلاني أن «الكلام ومعانيه بحران عظيمان واسعانث‬ ‫بينهما برزخ لا يبغيان عند ذوي البصائر والعقول‪ ،‬وهما بمثابة واحدة عند‬ ‫ذوي الجهالة والفضول‪ ،‬وإنما جعل الكلام خادمًا للمعاني‪ ،‬وحافظا لها إلى‬ ‫والكلام‪ ,‬قشر والمعاني لباب‪ ،‬فمن ةقنع بالقشر دون‬ ‫حين تأديتها إل الأنام‪.‬‬ ‫اللباب فقد خاب‘ ومن الحق كلا باصله فقد آصابا(‪.)4‬‬ ‫ولا عجب بعد هذا أن يكون فقه اللْعَة أهم شروط الاجتهاد‪ ،‬فإنه «‪١‬ينبغي‏‬ ‫للعالم أن لا يفتي إذا لم يعرف ثلاثة أشياء‪ ،‬ولكنه يحكي عن من أخذ العلم‪.‬‬ ‫إذا ل يعلم‪ :‬مصادر الأفعال‪ .‬وموازن الأسماء ومعاني الحروف‪٢‬‏ ث‪.‬‬ ‫دون الخوض في غمار الخلاف حول بعض‬ ‫وثيق الصلة بتسير ‪ .‬النصوص‬ ‫المسائل الهامشيةێ كمبحث اصل اللعَةك وهل هي توقيفية أم وضعية؟‬ ‫ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪-.892 :1 = .37 /17 :1‬العئيي‪ ،‬الضياء‪.042 :2 ،‬‬ ‫!)‬ ‫ابن بركة الجامع‪-.17 :1 ،‬العوائبي‪ ،‬الضياء ‪.142 :2‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫ابن بركة‪ .‬الجامع ‪-.27 :1‬العوزئبي‪ ،‬الضياء‪-.242 :2 ،‬النزوي‪ ،‬قواعد الهداية‪2 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الوارجلآني‪ .‬الدليل والبرهان‪.92 :3 ،‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪)5‬۔ السُوّفي‪ .‬السؤالاتث ‪.21‬‬ ‫)‬ ‫|‬ ‫‪523‬‬ ‫|‬ ‫(‬ ‫‪3‬‬ ‫التلاتباني‪:‬اجتهاذالتيير‬ ‫واقتصدوا في إيراد تقاسيم الألفاظ ودلالاتها ولم يستطردوا بذكر التقاسيم‬ ‫المطولة الى ظهرت في كتب المتأخرين من الأصوليين الذين تأثروا بالنزعة‬ ‫المنطقية الغالبة في العصور الأخيرة! فعرفنا مصطلحات‪ :‬المشكك والمتواطئ‬ ‫والمترادف والتباين والمشترك‪ .‬ودلالات المطابقة والتضمن والالتزام‪ ،‬والنظر‬ ‫في المعاني المفردة ثم المركبةاتا‪ .‬وما إلى ذلك من المصطلحات التي خلت منها‬ ‫كتابات المتقدمين(‪.)3‬‬ ‫هذا‪ ،‬وإن كان المشترك معروفا منذ عهود مبكرة‪ .‬فقد ذكر ابن بركة أن‬ ‫من الأسماء ما يقع فيه الاشتراك بين مسمياته‪ ،‬ومنها ما لا يقع الاشتراك فيه‪.‬‬ ‫والمشترك يعرف المراد منه ويزول الشك بالبيان" بمقدمة أو إشارة أو دلالة يقع‬ ‫بها البيانك كأن تقول‪ :‬لفلان ي‪ .‬فقد تقصد الجارحة التى يبطش بها‪ .‬ويحتمل‬ ‫انة والنعمَة‪ ،‬كما يحتمل التصرف في الملك‪ .‬ولا بد من مقدمة لبيان المقصود‬ ‫من هذا الكلام‪ .‬ليفهم الخطاب ويصح التكليف(‪.'4‬‬ ‫‪ -‬قضية بداية اللغة‪:‬‬ ‫انتهى بجث أهل اللة والأصول في هذه القضية بعد جدال طويل إلى رأيين‪:‬‬ ‫= احدهماء ان اللة تعالى انشا تلك الرابطة بين اللفظ والمعنى© والمها‬ ‫آدم ثم تلقاها ابناؤه من بعده بالتعلم والتلقين‪ ،‬ثم اتسعت اللغات عبر‬ ‫العصور؛ ومع تطور الحضاراتؤ واختلاف أنماط الحياة في شتى بقاع الأرض‪.‬‬ ‫واستند هذا الرأي إلى قوله تعالى‪ < :‬وَعَلَمَ ءادم الكي كلها ه [البقرة‪.]13 :‬‬ ‫= الثاني‪ :‬يميل إلى ان اللغة لم تكن توقيفا من ألك بل نشات من تواضع‬ ‫الناس واتفاقهم على ألفاظها‪ ،‬إذ دفعتهم الحاجة إلى التعاون وتبادل المنافع إلى‬ ‫‪ _)1‬حول مباحث الألفاظ وصلتها بالمنطق الأرسطي‪ .‬ينظر‪ :‬النشار‪ ،‬مناهج البحث‘ ‪.33 /52‬‬ ‫‪ _)2‬الغراليں المستصفى‪ 92 :1 ،‬فمابعد‪-.‬الآمدي الإحكام‪ 11 :1 ،‬فما بعد‪- .‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح‬ ‫المختصر تحقيق مهنى التيواجنى‪.71 /1 ،‬‬ ‫‪ 3‬تناول الوارجلاني هذه المصطلحات في كتابه " مرج البحرين"في المنطق۔ولكنه أهملها في‬ ‫كتابه الأصولي " العدل والإنصاف"‪ .‬كما شرحها الثمينى شرحا وافيا في كتاب " تعاظم الموجين‬ ‫شرح مرج البحرين "‪ .‬ينظر‪ :‬الوارجلاني‪ ،‬الدليل والبرهان‪ - 09 :2 ،‬عبد العزيز الثميني‪ ،‬تعاظم‬ ‫اللوجين‪ ،‬مخ‪.17 /56 :‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.96 /86 :1 .‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪326‬‬ ‫تمهيد‬ ‫‪3:‬‬ ‫وضع تلك المصطلحات كحاجتهم إلى الأكل واللباس والمسكن‪.‬‬ ‫البحث ي ههاذه المسألة يما لا ثمرة ترجى منه؛ فضاع من الجهد‬ ‫وقد طال‬ ‫والحبر والزمن شيئ ثمين(!‬ ‫‪3‬ق‪:‬ضية بداية اللْعْة بذكر الخلاف فيها بين قائل بأنها‬ ‫رتل‬ ‫واختصر‬ ‫توقيفؤ وقائل بانها مواضعة وسوغ م الاحتمالين‪ 6‬دون ترجيح ولا فصل؛ إذ‬ ‫لا دليل من العقل ولا من الشرع يحسم الخلاف‪ .‬ولا يترتب على ذلك علم‬ ‫ولا عمل نافع‪ .‬وعقب بقوله‪« :‬والله أعلم كيف كانت فعلأًا(‪.20‬‬ ‫وأوضح البرادي موقف الإباضية من القضية‪ ،‬وقال بأنها مسألة جرت‬ ‫عادة الأصُولنّين بالخوض فيها ولا تعلق لها باصل ولا فرع‪ .‬وليس لها ذكر‬ ‫في آثار أصحابنا فيما انتهى إلينا‪ .‬ولم ينصّوا على توقيف ولا مواضعة‪ ،‬وانها‬ ‫إخبار عما مضى‪ .‬ولا تعلق لها بتكليف‪ .‬وقد استقر التخاطب بين الناس‪،‬‬ ‫فالخوض فيها فضول لا أصل له ولا نفع فيه‪.)3‬‬ ‫وهذا هو الراي الذي أقره العَرَالي‪ ،‬بعد أن فصل الأقوال في المسألة وأورد‬ ‫مع‬ ‫‪7‬‬ ‫العقل‬ ‫ومبادئ‬ ‫منسجم مع قواعد الشرع‬ ‫رأي‬ ‫مستنداتها ‪ .‬وهو‬ ‫مج السليم في بناء المعارف على الدليل‪ ،‬واجتناب الرجم بالظنون{‪.‬‬ ‫قاةلأحكام بالأسماء‪:‬‬ ‫تعبّدنا للة تعالى بعبادات عرفها لنا توقيفا عليها بأعيانها‪ ،‬ودلنا عليها بأسمائها‪.‬‬ ‫«وليس لأحد‬ ‫ومفاهيمها من وضع الشارع‪.‬‬ ‫ويقرر ابن بركة آن الأسماء‬ ‫أن يضع حذا يوجب بوصفه في الشريعة حكما إلا أن يتوڵى وضع ذلك الحد‬ ‫كتاب ناطق أو سنةينقلها صادق عن صادق أو يتفق على ذلك علماء أمة‬ ‫محمد قنا(‪ .‬فالماء جعله ألة تعالى مطهراءوقال‪ :‬ل ألا منسم ما‬ ‫يطهر ما لاقاه‪.‬‬ ‫للطهارة‪،‬‬ ‫الفعول‬ ‫هو الشيء‬ ‫والطهور‬ ‫[الفرقان‪.]84:‬‬ ‫طهُورا ‪:‬‬ ‫!) ينظر تفصيل هذه الأقوال واستدلالاتها‪ ،‬الأسنوي نهاية السول‪.03 /22 :2 ،‬‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬العدل ‪.44 :1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ )3‬البراِي‪ ،‬البحث الصادق‪ 751 :1 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _)4‬الغزالي المستصفى ‪.223 /813 :1‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بركة الجامع‪.492 /392 :1 .‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫»‬ ‫جتها د ‏‪ ١‬تر‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ 8 ١‬ف‬ ‫|ل ب‬ ‫ولو تركنا وظاهر الأمر لحكما بتطهير كل ما لاقاه الماء‪ .‬غير أن ثمة أدلة قامت‬ ‫في بعض المواضع منعت من هذا العموم‪ 6‬وذلك في حكم الماء إذا لانى‬ ‫النجاسة‪.‬‬ ‫إلا ما غير‬ ‫شيع‬ ‫وقد حدد الئى قنة ذلك بقوله‪« :‬الماء طهور لا ينجسه‬ ‫رمححه بنجاسة؛‬ ‫الماء أو طعمه أو‬ ‫تغير لون‬ ‫فإذا‬ ‫رمحه)(!)‪.‬‬ ‫لونه أو طعمه أو‬ ‫عذ ماء طهورا‪2‬ا‪.‬‬ ‫وامَرَ الشارغ باجتناب البول‪ ،‬وحكم بنجاسته‪ ،‬فكل ما وقع عليه اسم‬ ‫البول كان نجسا‪ .‬إلا أن يخص بدليل من الشرع(‪.‬‬ ‫فوجب‬ ‫شرعيان‬ ‫والطاهر والنجس اسمان‬ ‫لغويان‪،‬‬ ‫فالماء والبول اسمان‬ ‫والإذعان لما جاء به الشرع‬ ‫معرفة الحقائق‬ ‫التسليم ا ورد به أهل اللسان ف‬ ‫معرف ةة الأحكام‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وقد بنى المجتهدون على فقه اللة كثيرا مانلقواعد و المسائل الاجتهادية‪.‬‬ ‫أو الاغتسال‬ ‫ماء لا يكفيه للوضوء‬ ‫من وجد‬ ‫خلافهم ف‬ ‫ذلك‬ ‫= ومن‬ ‫فذهب الاباضية إلى أنه يستعمل ذلك الماء كله ويتيمم ا بقي من أعضائه‪.‬‬ ‫وقال الحنفية ينتقل إلى التيمم رأسا‪ .‬وحجة الأولين أنه واجد للماء‪ ،‬فلا يعدل‬ ‫عنه حتى يستهلكه‪.‬‬ ‫وحجة الآخرين أن الماء غير الكافي للطهارة كالعدم سواء‪ .‬ورجح ابن‬ ‫بركة القول الأول‪ ،‬لأنه «أشبه بالسنة وأولى بالحجة والله لم يقل‪ :‬إذا عجزتم‬ ‫عن غسل بعض أعضائكم فلا تستعملوا الماء‪ .‬فالواجب أن يستعمل ما قدر‬ ‫فني الماء‬ ‫فإذا‬ ‫استطعتم »(‪.)4‬‬ ‫فأتوا منه ما‬ ‫«إذا أمرتكم بشيء‬ ‫للحديث‬ ‫عليه؛‬ ‫‪ _)1‬نص الحديث عند ابن ماجه‪« :‬عن )أبي أمامة البَاهيلئً قال قال رَسئول الله ف إن الْمَا لا‬ ‫وَلونه'‬ ‫يُنَجُسُهُ شيء ‪ :‬ال ما غَلَب عَلى رمحه ‪7‬‬ ‫باب الحياض حديث‪.815:‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب الطهارة ‪:77‬‬ ‫‪.39 /292 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪.492 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪ _)4‬أخرجه الشيخان وأصحاب السنن بالفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫الئي قة قال‪ :‬دعوني ما تركتكم ‪ .‬إتما هلك من كان قبلكم‬ ‫«عن ابي هريرة“ عن‬ ‫ولفظ البخاري‪:‬‬ ‫بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم‪ ،‬فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه‪ 6‬وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما‬ ‫استطعتم"‪.‬‬ ‫>‬ ‫تمهيد‬ ‫لظ‬ ‫‪٧‬‬ ‫<‪-‬‬ ‫عدل إلى التراب(!'‪.‬‬ ‫=‪ -‬وإذا ضرب المتيمم يده على الآأرضك فإنه لا يجزيه إن لم علق بيده‬ ‫من الترابث لدلالة القرآن عليه تلقَامسحوا جوكم وأيديكم‬ ‫[لمائدة‪ .]6:‬يعني من الصعيد‪ .‬وهو ما أكدته دلالة السنة «جُيلّت لي‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬د‬ ‫الأرض مسجدا وترابها طهورا(‪.20‬‬ ‫فمن مسح بغير التراب ل يمسح بالصعيد‪ .‬كما أن التراب النجس كالماء‬ ‫النجس لأنه ليس صعيدا طيبا‪ .‬وتراب الآجر والخزف كالماء المستعمل لأن‬ ‫اسم التراب قد زال عنه وتغير بالصنعة وصار مضافا(ةا‪.‬‬ ‫= والصوم ينقضه كل ما دخل الجوف ولو كان غير مغذ‪.‬‬ ‫وخالف أبو حنيفة فكان لا يرى في أكل الجص والحصى والطين وما‬ ‫جرى مجراها ناقضا للصيام‪ .‬والحجّة عليه أن الأكل اسم جامع يقع على‬ ‫الأغذية وعلى غيرها ولو كان الصنم يمنع من الأغذية دون غيرها لبن ذلك‬ ‫ني السنة‪ ،‬ولكنا ععببددنانا بالصوم الذي يعرف في اللْعّة وهو الإمساك والكف©‬ ‫ومن أكل غير ا لأغذبة فليس بممسك ولا مستحق اسم صائم‪.)4‬‬ ‫= ومن خرج باغيا على المسلمين‪ ،‬ثم اضطرته المخمصة إلى أكل الميتة‬ ‫جاز له ذلك‪ ،‬لعموم الآية كمن اضطر في عَمَصَة عَيرَ مُتَجانف لإقم كَإَِ‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫لا‬ ‫فَمَن آضظدً عَرَ باج ولا عَاٍ فلا إِكمَ‬ ‫‪[ :‬المائدة‪ .]3:‬وآية‬ ‫الللهه عَعُوو تجي‬ ‫عليه ن ألعهمور مه [البقرة‪.]371 :‬‬ ‫>>‬ ‫‪77‬‬ ‫ولكن بعض الفقهاء منعه من أكل الميتة‪ ،‬لأنه باغ وعاد‪« .‬اوصواب المعنى‬ ‫غير باغ في الأكل ولا متعد فيه‪ .‬فالأكل أبيح له إذا خاف على نفسه الموت‪.‬‬ ‫ص‪.‬‬ ‫الحجج‪ .‬حديث‪. .493‬ج‬ ‫الحج‪ .‬۔ باب ف فرض‬ ‫الربيع‪ .‬الجامع الصحيح ۔ كتاب‬ ‫الله ق‬ ‫رسول‬ ‫بسنن‬ ‫الاقتداء‬ ‫باب‬ ‫والسنة‬ ‫بالكتاب‬ ‫الاعتصام‬ ‫كتاب‬ ‫البخاري‪.‬‬ ‫صحيح‬ ‫حديث‪.9786:‬‬ ‫الحج مرة ف العمر‪ ،‬حديث‪.6542:‬‬ ‫فرض‬ ‫الحج ۔باب‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب‬ ‫‪ .(1‬ابن بركة الجامع‪.282 /182 :1 .‬‬ ‫‪ _)2‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‪.853 /753 :1‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة الجامع‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة الجامع‪.9 2 .‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪:‬‬ ‫االتلاتباني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫وليس خروجه لبغي أو غير بغي مما يمنع من إحياء نفسه إذا قدر على ذلك؛×؛‪.0‬‬ ‫= والمرأة إذا القت مضغة أو علقة‪ 6‬أوجب الإباضية عليهاحكم النفساء‬ ‫فتقعد أيام عادتها من النفاس‪ ،‬وتنقضي عدتها بذلك‪ .‬وقال بعضهم‪ :‬لا تكون‬ ‫نفساء حتى تظهر من المضغة علامات الإنسان‪ ،‬نحو الجارحة أو يعرف الذكر‬ ‫من الأنشى‪.‬‬ ‫وذهب ابن بركة إلى أن «النظر يوجب أن لا تكون المرأة نفساء إلا أن‬ ‫تضع ما يصح أن نلقبه باسم الولد‪ ،‬لأن النفاس لا يكون إلا بعد ولادة‪ .‬وهذا‬ ‫ما يعرف ف كلام العرب وليست المضغة ولدا‪ ،‬فتكون المرأة مستحقة به اسم‬ ‫مُلقية ولدا‪ .‬فإذا رأت بعد إلقاء المضغة دما‪ .‬فعلمت أنه ليس بدم حيض‬ ‫بتمييزها بين دم الحيض ودم الاستحاضة لم تدع له الصوم ولا الصملاةا(‪.2‬‬ ‫هذه نماذج للاجتهاد بناء على فقه اللغة‪ ،‬وسنتناول في هذا الباب الفصول الآتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬الفصل الأول‪ :‬البيان‪.‬‬ ‫‪ .2‬الفصل الثاني‪ :‬العموم والخصوص‪.‬‬ ‫‪ .3‬الفصل الثالث‪ :‬الأمر والنهي‪.‬‬ ‫‪ .4‬الفصل الرابع‪ :‬الحكم الشرعي‪ ،‬وهو ثمرة الآمر والنهي‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة الجامع‪.534 /434 :1 .‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.432 2 .‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لال ‪ \:‬ل ن‬ ‫‪3:‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬البيان‬ ‫البحث الأول‪ :‬الحقيقة والمجاز‬ ‫‪ -1‬الحقيقة والمجاز‪ :‬مفهوما وأقساما‪.‬‬ ‫لا يخلو اللفظ الوارد في نصوص الكتاب والسنة أن يكون حقيقة أو مجازا‪.‬‬ ‫فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وأضع لهؤ لغة أو عرفا أو شرعاا!‘‪ ،‬أو‬ ‫هو كل لفظ استعمل فيما وضيع له‘‪ 3‬أو هو ما أريد به ما وضيع لهة‪.0‬‬ ‫والمجاز كل لفظ استعمل ‪ 1‬غبر ما وضيع له‪ ،‬لعلاقة مع قرينة(‪4‬ا‪ ،‬أو هو‬ ‫كل لفظ جاوز ما وضيع له إلى غيرهة‪ 5‬او هو ما أريد به ما لم يوضع له في‬ ‫اللخة(‪.)6‬‬ ‫ولا بد في المجاز من وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه‬ ‫وقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي‪ .‬كقولك‪ :‬رايت أسدا على فرس‪ ،‬وتعني‬ ‫به الشجاع‪ .‬فالشجاعة علاقة بين الأسد والرجل الشجاع‪ ،‬وكونه على فرس‬ ‫قرينة منعت من إرادة المعنى الأصلي للأسد(‪.‬‬ ‫فإذا استعمل اللفظ في المعنى الذي وضيع له في اصطلاح التخاطب سمي‬ ‫حقيقة‪ ،‬وإن عدل به إلى غير ما وضيع له كان مجازا‪ .‬ولا خلاف بين أهل‬ ‫اللسان والأصول حول هذا التعريف)‪.‬‬ ‫والحقيقة إما لغوية وإما عرفيةوإما شرعية‪.‬‬ ‫= الحقيقة اللغوية‪ :‬هي اللفظ المستعمل في أصل ما وضعته له العَرّب‪6‬‬ ‫كالإنسان والدابة والفرس‪.‬‬ ‫)_ السُالمي‪ ،‬طلعة ‪.491 :1‬‬ ‫جوابك ‪3‬ظ‪.‬‬ ‫الجربي‪،‬‬ ‫‪-.93 :1‬سعيد‬ ‫الوارجلاآني‪ .‬العدل‬ ‫‪2‬‬ ‫الَنثتّوطِي‪ ،‬الأدلةش ‪3‬ظ‪.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪ _)4‬السالمي‪ .‬طلعة‪.991 :1 ،‬‬ ‫؟) سعيد الجربي‪ ،‬جواب‘‪311 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ 6‬اللشنوطي‪ ،‬الأدلة‪3 ،‬ظ‪.‬‬ ‫السالمى© طلعة‪ 991 :1 ،‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ _)8‬الغزالي" المستصفى۔ ‪.143 :1‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الاب التاني‪ :‬اجتهاذالتير‬ ‫= والحقيقة العرفية‪ :‬ما تواضع عليه طائفة من الناس كإطلاق لفظ الدابة‬ ‫والغائط على معنى خاص‪ .‬وكعرف أهل النحو في ألفاظ الفاعل والمفعول‬ ‫والحال وغيرها‪.‬‬ ‫=والحقيقة الشرعية‪ :‬لفظ استعمله الشارع في معنى خاص وغلب‬ ‫عليه‪ .‬كالوضوء والصلاة والصيام‪ .‬فاستعمال اللفظ في هذه المعاني الدينية‬ ‫يسمى حقيقة شرعية‪ ،‬وإن كان لها معنى آخر في أصل الوضع(!‪.0‬‬ ‫والشرع طارئ على اللعْة‪ ،‬فغلبت الشريعة اللسان‪ ،‬ووجب العدول إلى‬ ‫معاني تلك الألفاظ كما حددها الشارع‪.‬‬ ‫وكذلك الجاز ثلاثة أنواع‪ :‬لغوي و عرفي وشرعي‪.‬‬ ‫فاستعمال الأسد للشجاع مجاز لغوي© واستعمال الدابة لكل ما يدب‬ ‫على الأرض مجاز عرفي" واستعمال الصلاة للدعاء مجاز شرعي‪ .‬والسبب في‬ ‫التسمية واضح إذ إننا خرجنا بمعاني هذه الألفاظ عن استعمالها الحقيقي‪،‬‬ ‫سواء عند أهل اللعْة ام أهل العرفؤ أم أهل الشرع(ة)‪.‬‬ ‫بهذا المنظور‪ ،‬قد تكون اللفظة الواحدة حقيقة ومجازا في آن واحد‬ ‫باعتبارين مختلفين‪ .‬فالصلاة حقيقة شرعية إذا قصد بها العبادة المعروفة التي‬ ‫تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم‪ .‬ولكنها قد تغدو مجازا شرعيا إذا قصدنا بها‬ ‫مجرد الدعاء‪.‬‬ ‫وللمجاز وجوه كثيرة =منها الاستعارة؛ وعلاقتها المشابهة" =ومنها المجاز‬ ‫المرسل وله علاقات عديدة كالكلية والجزئية والمحلية والحالية والسببية والمسببية‬ ‫وغيرها‪ =.‬والمجاز العقلي‪ = ،‬والكناية‪.‬‬ ‫وتردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز بالأقسام الثلاثة وارد في اللسان" وفي‬ ‫السنة والقرآن‪.‬‬ ‫وَسْتَلِ‬ ‫ومن مجازات القرآن قول الله تعالى على لسان إإخوة يوسف‪:‬‬ ‫‪ _)1‬ينظر‪ :‬الجيطالى قواعد‪-.561 :1 ،‬السئالمى‪ .‬طلعة ‪.591 /491 :1‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاآنى‪ ،‬جواب الأبدلانى‪" .812 ،‬‬ ‫‪ 3‬السالمي طلعة‪-.902 :1 ،‬ينظر ايضا‪ :‬ح عبد العزيز البخاري" كشف الأسرار‪.26 /16 :1 ،‬‬ ‫الفقه ‪.95 /85‬‬ ‫‪-. 12‬البوطي‪ ،‬أصول‬ ‫التشريع الإسلامي‬ ‫أصول‬ ‫‪-‬علي حسب الله‬ ‫‪332‬‬ ‫القص الأؤل‪:‬البتان‬ ‫‪3:‬‬ ‫لتَريَة آلى حتفها ه [يوسف‪ .]28:‬اي اهل القرية‪ .‬وقوله ايضا‪ :‬فقَوَجَدَا‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫[الكهف‪ .]77:‬ولا إرادة للجداردا‪.0‬‬ ‫فهاجدارايريد أنتقص‬ ‫وقوله‪ :‬تلإوَاستَيدوا تيكن من رجالكم ه [البترة‪ .]282 :‬باعتبار ما‬ ‫يكون‪ .‬وكذلك قوله‪ :‬اق أرنن أعم حَمَرَا ‪[٤‬يوسف‪.]63:‬‏‬ ‫وأما باعتبار ما كان فمنه قوله‪ :‬وَآلَذِيَ يوكون منكم وَيَدَرُوت أزو ‪:1‬‬ ‫[البقرة‪ .]432 :‬أي اللواتي كن أزواجا قبل وفاتهم(‪.20‬‬ ‫سص‬ ‫س > ج‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫مم ؟‬ ‫سم ‪.‬‬ ‫مس‪4 ,‬‬ ‫‏‪ ٢2‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫مك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تنتمور‬ ‫لمتكم‬ ‫أولى الا لب‬ ‫خوة‬ ‫‏‪ ١‬لقصَاص‬ ‫وكم ق‬ ‫وقوله ‪: :‬‬ ‫[البقرة‪ .]081 :‬أي المرض المخوف عليه‪ .‬ولو كان المراد الموت حقيقة لسقط‬ ‫التكليف بإلزام الوصية‪ .‬إذ لا خطاب مع الأموات‪.‬‬ ‫وغير هذا من مجاز اللمة في القرآن كثيرة)‪.‬‬ ‫وتعرض الوَارجلانى لتعاور الحقيقة والمجاز على اللفظ الواحد فقد‬ ‫يتعارف الناس عللى أسماء كانت في البداية مجازا رجعت بالعرف حقائق‪.‬‬ ‫كالغائط والنكاح والصلاة والصيّام‪ ،‬وما أشبه ذلك‪ .‬ولكن الشريعة غيرت‬ ‫كثيرا من اللغة وجعلتها حقائق في الشرع ومجازا في اللغةث بعدما كانت‬ ‫بالعكس‪ .‬ومن ذلك قول النبي فه لعمر ضه وقد سأله عن الجنابة تصيب‬ ‫الرجل من الليل© ‪ :‬اتوضناً واغسل ذكرك»(‪ .)4‬فقد أراد غسل يديه ثم ذكره‬ ‫ول يرد وضوء الصئلاة(‪.)5‬‬ ‫ل) العوئبي‪ ،‬الضياء‪-.632/732 :2 ،‬ابو خزر يغلا بن زَلئافث الرد على جميع المخالفين‪.‬‬ ‫‪ 9‬القلهاتي‪ ،‬الكشف والبيان‪.603 /503 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.701 /601 :1 ،‬‬ ‫‪ 3‬الملثنوطي‪ ،‬الأدلة‪3 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)4‬أخرجه الشيخان واصحاب السنن وغيرهم عن عبد الله بن عمر‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الغسل‪ .‬باب الجنب يتوضأ ثم ينام‪ .‬حديث ‪.682:‬‬ ‫صحيح مسلمإ كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له حديث‪.094:‬‬ ‫الجنب ينام‪ 3‬حديث‪.491:‬‬ ‫الطهارة‪ .‬باب ف‬ ‫سنن أبي داود كتاب‬ ‫اله عنهما‬ ‫رضي‬ ‫عمر‬ ‫الله بن‬ ‫عبل‬ ‫مسند‬ ‫هاشم‬ ‫بنى‬ ‫مسند‬ ‫ومن‬ ‫بن حنبل‬ ‫أحمد‬ ‫مسند‬ ‫َ‬ ‫حديث‪.8515:‬‬ ‫‪ _)5‬الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.25 :1‬‬ ‫‪333‬‬ ‫هذا‪ ،‬بينما صنف البرادي الحقائق تصنيفا أدق‪ ،‬فقال‪« :‬إن الأسماء على‬ ‫اصولنا تنقسم ثلاثة أقسام‪ .‬أسماء دينية‪ ،‬واسماء شرعية‪ ،‬وأسماء لغويةاا‪.0‬‬ ‫= فالأسماء الدينية تتعلق بها احكام الدنيا والآخرة مثل الإيمان والكفر‬ ‫والشرك والإسلام‪ ،‬والنفاق والفسق‪ ،‬والكبيرة والصغيرة‪ .‬فهذه جُعلت أساسا‬ ‫للشريعة‪ ،‬وغلق عليها الثواب والعقابث والحدود والولاية والبراءة‪.‬‬ ‫ولم تكن العَرّب تعرفها قبل ورود الشرع‪ ،‬ولا تتخاطب بها على هذه‬ ‫الصفة‪ .‬حتى اوقفهم الشارع عليها وخاطبهم بها تكليفا وإلزاما وامرا ونهيا‪.‬‬ ‫وجميع المعارف وأصول الديانات متعلقة بهذه الأسماء راجعة إليها‪.‬‬ ‫= واما الأسماء الشرعية‪ ،‬فهي التي تتعلق بها التكاليف© وقد عرفتها‬ ‫العَرَب وتخاطبت بها‪ ،‬حتى نقلها الشرع عن موضوعها إلى معان مشروعة‬ ‫وأوصاف مخصوصة\ مثل الصلاة والزكاة والحج‪ ،‬والنكاح والطلاق" والبيع‬ ‫والشراء‪.‬‬ ‫فهذه تتعلق بها الأحكام مثل الصحة والإجزاء‪ ،‬والفساد وعدمه‪.‬‬ ‫وهي من الفقه وأصوله‪.‬‬ ‫= وأما الأسماء اللغوية‪ ،‬فهي المشتملة على موضوعاتها‪ ،‬وهي باقية على‬ ‫أصولا‪ .‬لم تنقل إلى شيء آخر‪ .‬ولا يتعلق بها ثواب ولا عقاب ولا حكم(‪.‬‬ ‫ونقل الغالي عن الباقلاني إنكاره للأسماء الشرعية‪ ،‬وذلك لازم عن‬ ‫إنكاره امجاز‪ ،‬بحجة أن حقائق الشرع هي مجرد حقائق اللْعّة‪ ،‬وإنما تصرف‬ ‫الشارع فيها بزيادة قيود وشروط وهذا لا يغيّر المعنى الكلي للفظ فتصرفه‬ ‫فيها كان بوضع الشرط لا بتغيير الوضع‪ .‬ولم يقر العَرَالي الباقلاني على هذا‬ ‫الرأي(ةا‪ .‬وانضم إلى صف الجمهور في تقسيم الحقائق والمجازات إلى لغوية‬ ‫وعرفية وشرعية‪ .‬وقرر أنه لا مجال لإنكار ذلك كلية بل هو امر لا يحتاج إل‬ ‫جدال(‪. )4‬‬ ‫‪ _)1‬البرادي" رسالة الحقائق‪.51 .‬‬ ‫‪ _)2‬البَرادي‪ ،‬رسالة الحقائق‪.61 /51 .‬‬ ‫الغرَّالى© الملستصفى‪.133 /623 :1 .‬‬ ‫‪-.3‬‬ ‫‪ _)4‬الغرالي‪ ،‬المستصفىء ‪.623 /523 :1‬‬ ‫‪433‬‬ ‫ا لفصل ‏‪ ١‬لال ‪ \:‬ل ن‬ ‫‪52‬‬ ‫وحكم الحقيقة إثبات المعنى الذي وضعت له‪ ،‬عامًا كان أم خاصا أمرا‬ ‫أم نهيا‪ .‬نصنًا أم ظاهرا‪ .‬ولا يجوز نفي معناها؛ فلا يقال عن الأب إنه ليس‬ ‫باب‪ ،‬ولكن الجد يجوز نفي كونه أبا‪ ،‬لأنه آب مجازا لا حقيقة!‪.0‬‬ ‫د‪ -‬الترتيب بين الحقائق والمجازات‪:‬‬ ‫الأصل في الكلام إرادة الحقيقة‪ ،‬والمجاز طارئ‪.‬‬ ‫والحقيقة المقدمة هي ما اصطلح عليه أهل كل فن‪.‬‬ ‫نفي نصوص الشارع تقدم الحقائق الشرعية ثم تليها العرفية ثم اللغوية‬ ‫ثم المجاز‪ .‬وفي كتب النحو تقدم الحقائق العرفية لأهل النحو‪ ،‬وهكذا لكل‬ ‫اختصاص ومجال حقائقه ومصطلحاته‪2‬ا‪.‬‬ ‫فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة إلا أن يدل الدليل‬ ‫أنه أريد به المجاز‪ .‬ولا يكون مجملا‪ .‬كقولك‪ :‬رأيت اليوم حمارا واستقبلني أسد‪.‬‬ ‫فلا يحمل على البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة‪.‬‬ ‫وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك‪ ،‬فجعله للمجاز أقرب© لأن المجاز‬ ‫أغلب في الاستعمال من المشتركه)‪.‬‬ ‫ولو جعلنا كل لفظ تردد بين الحقيقة والمجاز مجملا لتعرت فائدة الكلام‪.‬‬ ‫لأن هذا حال كثير من الألفاظ‪.‬‬ ‫وني التطبيقات الفقهية نماذج عديدة لهذا الترتيب‪.‬‬ ‫= فملامسة الرجل لامرأته لا تنقض الوضوء عند الإباضية‪ .‬وهو مروي‬ ‫َ‬ ‫عن الإمام جابر وابي عبيدة والربيع ‪.‬‬ ‫وذهب الساعية إلى نقضهؤ واستدلوا باية «(آؤ لعم الة »ه‬ ‫[النساء‪[ / ]34:‬المائدة‪ .]6:‬وذكر الشافعي روايات عن ابن عمر وابن مسعود في‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫نقض الوضوء من لمس الرجل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫[)‪ _.‬السالمي طلعة ‪.891 :1‬‬ ‫‪ 2‬السُالمي‪ ،‬طلعة ‪.591 :1‬‬ ‫‪ _.)3‬الغرَالي‪ ،‬الملستصفى۔ ‪.063 /953 :1‬‬ ‫‪ _(4‬السالمي طلعة ‪.891 :1‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الآب التافى‪ :‬اجتهاد التسيير‬ ‫تلك الملامسة(!'‪.‬‬ ‫ورة عليهم بان الملامسة تقتضي المفاعلة‪ .‬وأما قراءة "لَمَنتمْ" فمعناها‬ ‫هو الجماع‪ ،‬وسمي بذلك مجازاءكما جاء في آية اخرى فل وان طَلَقتُمُوهُرَمن‬ ‫تبَلمأَنسُوهُنَ هه البقرة‪ .]732 :‬فالمراد به هنا الجماع إجماعا‪.‬‬ ‫وقد روي عن الإمام علي وابن عباس‪ :‬أن اللمس المذكور في القرآن هو‬ ‫‪.‬‬ ‫الجماع(‪ .2‬وهذا من أدب القرآن الرفيع‪.‬‬ ‫= وإذا بانت المراة من زوجها بثلاث تطليقاتث لم تحل له إلا بعد زوج‬ ‫يعقد عليها عقدا صحيحا ويطؤها وطءا حلالا‪ 6‬ثم يفارقها بموت أو طلاق‪.‬‬ ‫فإن تزوجها في حال عدة‪ ،‬أو وطثئها في الحيض أوفي النفاس‪ ،‬أو الدبر أو في‬ ‫الصنوم‪ ،‬لم تحل لزوجها الأول‪ ،‬لأنه لم يكن ذائقا للعستيلة التى اشترطها البي‬ ‫ة للإحلال‪ .‬والعسيلة الشرعية ما يستلذ به من طريق الحلال لقوله تعالى‪:‬‬ ‫ويل تهمش التيتت رَمَرم علته الْحََتيت ه [الأعراف‪.751]×4:‬‬ ‫= واختلفوا في من قال لزوجته أنت طالق إن أكلت لحما‪ .‬فأكلت سمكا‪.‬‬ ‫قال بعضهم‪ :‬قد وقع عليها الطلاق" لأن السمك سما انة في لغة القرآن‬ ‫لحما‪ .‬ه ومر اليف سَكَرر البحر يتأكظذرا ينة لَحَما طرا‬ ‫[النحل‪ .]41:‬وقال بعض‪ :‬لا حنث عليها‪ ،‬إلا أن تاكل اللحم المجتمع عليه‪ ،‬لأن‬ ‫اللحم عندهم لحم؛ والسمك سمك‘ وهو عندهم غير اللحم(‪.)4‬‬ ‫= وإذا بطل الاسم اللغوي تبعه الحكم الشرعي‪ ،‬فالخنزير حرام أكله‪.‬‬ ‫ولكن ما الحكم لو أحرقه إنسان حتى صار رمادا ثم شربه؟‪ ،‬ذهب الإمام عبد‬ ‫الوهاب إلى كراهة ذلك‘ ولم يحكم بهلاك فاعله‪« ،‬لأنه لم يشرب الحرام‬ ‫المنصوص عليه بعينه‪ ،‬وقد فعل ما لا يحل له»(‪.50‬‬ ‫‪ _)1‬الشافعي‪ .‬الأم‪.51 :1 .‬‬ ‫قواعد الهداية‬ ‫الجامع‪--6 /523 :1 .‬۔النزوي‪،‬‬ ‫المدونة ‪-.9 /8 :1‬ابن بركة‬ ‫الخراساني‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪ 7‬و‪.‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.781 /681 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الخراسانى‪ ،‬المدونة‪.59 :1 ،‬‬ ‫‪ _)5‬الإمام عبد الوهاب مسائل الإمام عبد الوهاب‪3 ،‬ظ‪ =.‬مسائل نفوسة‪.45 ،‬‬ ‫‪336‬‬ ‫ا لفصل ‏‪ ١‬لاول ‪ \:‬ل ن‬ ‫‪.‬ظ‬ ‫= وإذا تعذر إجراء اللفظ على حقيقته الشرعية عدل به إلى المعنى اللغوي©‬ ‫( لا يتوضأ أحدكم من طعام أحل انة أكله)(‪.)1‬‬ ‫كما روري عن النى تة قال‪:‬‬ ‫النار(‪. )2‬‬ ‫مما مسته‬ ‫وورد أنه أمرهم بالوضوء‬ ‫فهو محتمل أن يكون أمرهم بتنظيف أيديهم من الدسم" لأن الوضوء في‬ ‫كلام العَرَب مأخوذ من الوضاءة‪ ،‬وهى النظافة والحسن‪.‬‬ ‫والأمر إذا ورد بالوضوء كان ظاهره يوجب على المتعبد أن ياتي بفعل‬ ‫يسمى به متوضئا‪ ،‬وإذا وضنا يده من الزهومة‪ ،‬سمى بذلك متوضثا(ة‘ وهو‬ ‫ما تؤكده الروايات الحديثية أن ذلك الوضوء كان للنظافة لا للتعبد‪ .‬وأن الأمر‬ ‫منسوخ فقال الترمذي ‪« :‬وَقذ رأى بغض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار‬ ‫وأكئز أهل اليلم من أصحاب النبي ثمة والئابجين وَمَن بَعْدَهُم على ئزك‬ ‫َ‬ ‫ع‪ ,‬ھ‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫آ د ‪ ,‬و‬ ‫لوضوء مما غيرت الئاره)‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحقيقة والمجاز ق باب الصفات‪:‬‬ ‫احتذ الجدل بين طوائف المسلمين حول الحقيقة والمجاز‪ ،‬وأئر ذلك على‬ ‫الباري تك‪ .‬فنفاها قوم لأنها‬ ‫العقيدةء تتعلق بصفات‬ ‫جانب هام من مباحث‬ ‫تستلزم المشابهة بالمخلوقات‪ .‬وئناني قوله تعالى‪ :‬ل لتس كيتي ث‬ ‫واهولسميع البيئه [الشورى‪ .]11:‬واثبتها آخرون‪ ،‬وقالوا هي حقائق‪.‬‬ ‫مح ر‬ ‫ث‪ ,‬ے‬ ‫م‬ ‫ولكنها تختلف عن حقائق ما عهدنا من صفات الخلق‪ .‬واستدلوا بنفس الآية‪.‬‬ ‫!)وهو قول ابن عباس‪ .‬وقد وقع الخلاف بينه وبين أبي هريرة كما رواه النسائي واحمد عن‬ ‫«غند الرحمن نن عمرو آله ستمع الطيب ب غند ا له بن حنط المخزومي يقول‪ :‬قال ان‬ ‫عباس‪ :‬ائوضئأً من طَعَام أجنة حلالا في كتاب الله عَؤً وَجَل؛ لآث النار مَسئنه‪ .‬قال‪ :‬فَجَمَع أبو‬ ‫هريرة حَصنًا بين يديه فقال‪ :‬أشنهث عدة ها الحصى لقال رَسُول الله ة ئوَضتوا مما مت الئار'‪.‬‬ ‫النار‪ .‬حديث‪.471:‬‬ ‫ما غرت‬ ‫باب الوضوء‬ ‫صفة الوضوء‬ ‫السنن الصغرى‪ .‬سؤر الهرة‬ ‫مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم مسند ابي هريرة رضي الله عنهء حديث‪.33601:‬‬ ‫مما مست‬ ‫يقول ‪ :‬ا لوضوء‬ ‫النه ه‬ ‫رسول‬ ‫‪ :‬سمعت‬ ‫بن ثا بت قال‬ ‫«زيد‬ ‫مسلم عن‬ ‫أخرج‬ ‫‪(2‬‬ ‫النارا‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النارء حديث‪.455:‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركةش الجامع‪.503 :1 ،‬‬ ‫الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول ة‪ .‬باب الوضوء مما غيرت‬ ‫‪ _)4‬سنن الترمذي‬ ‫النار حديث‪.77:‬‬ ‫‪733‬‬ ‫وفيها اثبت اللا لنفسه السمع والبصر‪.‬‬ ‫وذكر الوَارجلاني أن للقضية اعتبارين‪ .‬افإن الغة واحدة‪ .‬بها يتعارف‬ ‫وبها يتناصف© وجعلها ف حقنا حقيقة لا مجازا‪ ،‬وفي حقه حقيقة لا مجازا‪ .‬لأنه‬ ‫[الشورى‪.)11]»1:‬‬ ‫للتس كمتله۔ ث وَهُوَالسَميع التل‬ ‫وذكر الارجلاني الحقائقالمبثوثة في القرآن من‪ :‬الوجود والحياةء والعلم‬ ‫والقدرة} والإرادة‪ .‬والكره والرضى والأمر والنهي‪ ،‬والطاعة والمعصية‪.‬‬ ‫والثواب والعقاب‪ ،‬والجنة والنار‪ .‬وفصل معانيها بين الحقيقة والمجاز‪.‬‬ ‫فحقيقة الوجود في متعارفنا المعهود فينا؛ كوننا تحت المكان والزمان‪ ،‬وهذا‬ ‫ما يفهم من قولنا‪ :‬فلان موجود‪ ،‬وفلان معدوم بعكسه‪ .‬ولكن وجود الباري‬ ‫سبحانه بخلاف الأول‪ .‬وهذا الوجود غير معقول إلا من جهة الشرع بدليل‬ ‫‏‪ ٤‬وَمَوَآلسَميغ البي ه [الشورى‪ .]11:‬وهذا قلنا‪:‬‬ ‫قوله‪ :‬للنت كتلء۔‬ ‫إن الإخبار عنه في حقنا مجاز‪ .‬إذ قصرت عقولنا أن تعقل كنه وجوده‪.‬‬ ‫وأما حقيقة وجود الة وصفاته في ذاته فهو أولى بالحقائق من وجودنا‬ ‫وصفاتنا؛ للنقص الشامل لنا عن كمال وجوده وصفاته ودوامه‪ .‬إذ صفاته‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫وليس الوجودان‬ ‫وصقاتنا تحت النطق©‬ ‫النطق‪،‬‬ ‫وعلا فوق‬ ‫جل‬ ‫حال(‪.)2‬‬ ‫ويوضح العوئبي القضية بأنه «جائز أن يقال‪ :‬لم يزل لن‪ :‬سميعا‪ ،‬وهي‬ ‫وأن العالم بالشيء بصير‬ ‫صفة ذات‘ وجائز ل يزل سميعا‪ ،‬والمعنى بأنه عال‬ ‫بؤ وجائز أن يوصف بأنه قريب من الخلق‪ ،‬والوصف له تعالى بذلك على‬ ‫جهة التوسع والمراد أنه عالم بنا وباعمالناك وانه سامع لقول الخلق‪ ،‬ورا‬ ‫لأعمالهم وأنه لا ستر بينه وبينهم ولا حجاب ولا مسافة‪ .‬فلما كان على‬ ‫ذلك؛ قيل له في سعة اللعّة إنه قريب منا‪ ،‬إذ كان لا يشاهد أعمالنا أحد من‬ ‫المخلوقين إلا من كان قريبا منا»(‪3‬ا‪.‬‬ ‫وكذلك تقرب العباد نثه تعالى بالطاعات هو مجاز وتوسع ومعناه طلب‬ ‫‪ _)1‬الوارجلاني‪ ،‬الدليل والبرهان‪ 5‬طبعة عمان‪.41 :3 .‬‬ ‫الوارجلآني‪ .‬الدليل والبرهان‪ ،‬طبعة عمان ‪.51 /41 :3‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫العوئيي‪ ،‬الضياء ‪.5 :2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لاول ‪ \:‬ل ن‬ ‫‏‪2‬‬ ‫المحبة والكرامة منه وإنما قيل لذلك تقرب لأنا في المشاهد إذا أحببنا شيئا قرَبناه‬ ‫منا‪ ،‬وإذا ابفضناه بعمدناه منا‪ ،‬فلهذا قيل لذلك تقرب إلى ألة تك على امجازد‪.0‬‬ ‫‪ 4‬نفي الحقيقة الشرعية‪:‬‬ ‫مثل‬ ‫من‬ ‫نفي الحقائق الشرعية‬ ‫مواضع عديدة‬ ‫الشارع ف‬ ‫أسلوب‬ ‫يرد ف‬ ‫قول النى ة‪« :‬لا صلاة إلا بطهورا(ا‪ .‬و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؛(ة)‪.‬‬ ‫المسجد إلا ف‬ ‫لجار‬ ‫ولا صلاة‬ ‫وبيّنةا(‪.)4‬‬ ‫وصداق‬ ‫والا نكاح إلا بولي‬ ‫ا)_ العَوئيي‪ ،‬الضياء ‪.6 /5 :2‬‬ ‫‪ _)2‬وورد بلفظ «لا تقبل صلاة بغير طهور' و لا يقبل الله صلاة بغير طهورا‪ - .‬صحيح‬ ‫مسلم كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة حديث‪.553:‬‬ ‫صحيح ابن حبان" كتاب الصلاًة‪ ،‬باب شروط الصلاة‪ .‬ذكر نفي قبول الصلاة بغير وضوء لمن‬ ‫أحدث حديث ‪.6271:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب الطهارة وسننها‪ ،‬باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث‪.172:‬‬ ‫‪)3‬۔ وورد الحديث بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب! وبلفظ «لا صلاة لمن لم يقرا بام‬ ‫القرآن" وألفاظ أخرى متقاربة عن عبادة بن الصامت‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الأذان‪ ،‬أبواب صفة الصلاة‪ .‬باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ني‬ ‫الصلوات كلها‪ .‬حديث‪.537:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الصلاة‪ .‬باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث‪.126:‬‬ ‫|‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب إقامة الصلاًة‪ ،‬باب القراءة خلف الإمام؛ حديث‪. ..438:‬‬ ‫ابواب الصلاة عن رسول اله‬ ‫الله ‪.9‬‬ ‫أبواب الطهارة عن رسول‬ ‫الجامع الصحيح‪.‬‬ ‫سنن الزمذي‬ ‫‪ -‬باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حديث‪.632:‬‬ ‫السنن الكبرى للنسائي‪ ،‬كتاب فضائل القرآن فاتحة الكتاب" حديث‪. 5477:‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬كتاب النكاح‪ .‬باب‪ .42‬حديث‪ .015‬ج‪ .2‬ص‪.03‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫وورد الحديث في كتب السنن بذكر الولئَ غالبا‪ .‬وذكر الشهود في بعض الروايات‪.‬‬ ‫ولفظ ابن حبان «عن عائشة أن رسول اله & قال ‪ " :‬لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل'‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الحج‪ .‬باب الهدي‪ ،‬ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي‬ ‫عدل" حديث‪.8314:‬‬ ‫وعند أبي داود والنسائي وغيرهما‪« :‬لا نكاح إلا بولي‪.‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب النكاح‪ ،‬باب في الولي حديث‪.8971:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب النكاح‪ ،‬باب لا نكاح إلا بولي‪ ،‬حديث‪.6781:‬‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول النه &؛ أبواب النكاح عن رسول الله‬ ‫ق‪ .‬باب‪ .‬حديث‪.7501:‬‬ ‫‪933‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫الآب التاني‪ :‬اجتهاد التتيير‬ ‫الملسجدا(!)‪.‬‬ ‫ونفي الوقوع في هذه الأحاديث مرفوع‪ ،‬لأن صورة هذه الأفعال توجد‬ ‫وإن كانت خالية من شروطها الشرعية‪ .‬فالنكاح قد يقع بغير وليَ‪ ،‬والصلاة‬ ‫قد تؤدى بلا طهور‪...‬‬ ‫وقد ذهبت المعتزلة إلى ان هذا النفي مجمل لمره بين نفي الصورة ونفي‬ ‫الحكم‪ .‬وهو مردود كما أوضحنا‪ .‬وبقى الاحتمال مترددا بين نفي الصحة‬ ‫ونفي الكمال‪ ،‬فيكون الإجمال من هذا الوجه‪ ،‬وإليه ذهب القاضي الباقلاني‪.‬‬ ‫ولكن الراجح والصواب نفي الصحة‪ ،‬وهو نفي للحقيقة الشرعية‪ .‬أما‬ ‫نفي الكمال فهو مجاز لا يصار إليه إلا بدليل(‪.2‬‬ ‫= ومثال ذلك التسمية في الوضوء فقد روى الربيع بن حبيب عن ابي‬ ‫عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي قه أنه قال‪« :‬لا وضوء لمن‬ ‫يذكر اسم اللة عليه‪ .‬قال الربيع‪ :‬قال أبوعبيدة «ذلك ترغيب من الني‬ ‫ة في نيل الثواب الجزيل في ذكر لنة»‪ .)4‬وقال الجيطالى‪« :‬أي لا وضوء‬ ‫كاملا»(ثا‪ .‬وذهب بعضهم إلى أن التسمية في الوضوء فرضؤ وذهب آخرون‬ ‫إلى أن المراد بالتسمية النية‪ .‬والصحيح حمله على الندب لنيل الفضل(‪.‬‬ ‫= وعن حديث «لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد؛‪ .70‬قال الربيع‪:‬‬ ‫«يعني بذلك والله اعلم‪ -‬الفضل ما بين صلاته في المسجد‪ ،‬وصلاته في بيته‪.‬‬ ‫!) الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬كتاب الصلاة‪ .‬باب المساجد ‪ .44‬حديث‪ .652‬ج‪ ،1‬ص‪.25‬‬ ‫الغرَالي‪ ،‬المستصفى‪.153 :1 .‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري‪.‬‬ ‫سنن الدارمي© كتاب الطهارة باب التسمية في الوضوء حديث‪.827:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب الطهارة وسننها‪ ،‬باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث‪.493:‬‬ ‫عنهك‬ ‫الله‬ ‫رضي‬ ‫الخدري‬ ‫سعيد‬ ‫أبي‬ ‫مسند‬ ‫هاشم‪.‬‬ ‫بغي‬ ‫مسند‬ ‫ومن‬ ‫حنبل‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫مسند‬ ‫حديث‪.85111:‬‬ ‫باب ‪ .81‬حديث ‪ .88‬ج‪ .1‬ص‪.92‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‬ ‫‪_)4‬‬ ‫الجيطالى‪ ،‬القناطر ‪.133 :1‬‬ ‫؟)_‬ ‫‪ _)6‬ابن بركةس الجامع‪-.552 /452 :1 ،‬ابو ستة‪ ،‬حاشية الترتيب‪.111 :1 ،‬‬ ‫ص‪.25‬‬ ‫ج‪.1‬‬ ‫حديث‪.652‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬كتاب الصلاة باب المساجد‬ ‫‪_-(7‬‬ ‫‪340‬‬ ‫التل الاؤل‪:‬اليتان‬ ‫‪3‬ظ‬‫‪:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ومن صلى في بيته فقد جازت صلاته باتفاق الأمةا(ا'‪ .‬وقال ابن بركة‪« :‬ال‬ ‫يرد بذلك إلا نقصان أجرها!)(‪.'2‬‬ ‫= ومن نماذج ذلك أيضا حكم من لغا في خطبة الجمعة‪ ،‬فقد «سئل أبو‬ ‫الؤرج عن الرجل يتكلم والإمام يخطب للجمعة لحاجة‪ .‬قال‪ :‬لا يجيب أحدا‬ ‫سأله‪ ،‬وإن فعل ذلك ل تبطل جمعته" وبئس ما صنع وقد أساء حيث لغا‪ .‬وسئل‪:‬‬ ‫أو ليس قد قيل من لغا فلا جمعة له؟ قال‪ :‬قد جاءنى في ذلك أثر عن الفقهاء‬ ‫ومعناه لا فضل جمعة له‪ ،‬وأما أن ينقض ذلك صلاته فلا نقول ذلكة)‪.‬‬ ‫وكذلك ما ورد‪ :‬من سر الحصى فقد لغاێ ومن لغا فلا جمعة له‪ 45‬فهذا‬ ‫كله نقص في الصئلاة‪ ،‬ولا تعاد منه الصئلأة(‪.'5‬‬ ‫للبحث الثاني‪ :‬الوضوح والخفاء‬ ‫‪ 2‬مناهج المجتهدين ق الوضوح والخفاء‪:‬‬ ‫تختلف الألفاظ الواردة في خطاب الشارع من حيث وضوح معناها‬ ‫وخفاؤه‪ ،‬وبناء على هذا الاختلاف جعلها علماء الأصول في منازل متدرجة‬ ‫من أشدها وضوحا إلى أشدها خفاء‪ .‬وهو تصنيف دقيق يستهدي به المجتهد‬ ‫لي طريقه لاستنباط الحكم‪ ،‬كما يسهل عليه الترجيح بين هذه الألفاظ عند‬ ‫النصوص‪.‬‬ ‫تعارض‬ ‫!) الربيع" الجامع الصحيح باب ‪ .44‬حديث‪ .652‬ج‪ ،1‬ص‪-.86‬أبو ستة} حاشية الترتيب‪،‬‬ ‫‪.111 :1‬‬ ‫‪.555 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪2‬‬ ‫الخراساني‪ ،‬المدونةش ‪.802 :1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ _)4‬أخرجه مسلم وابن حبان وأبو داود وابن خزيمة عن ابي هريرة‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الجمعة باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة‪ .‬حديث‪.5641:‬‬ ‫صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة باب صلاة الجمعة‪ ،‬ذكر البيان بأن هذا الفضل قد‬ ‫يكون للمتوضئع‪ ،‬حديث ‪.6282:‬‬ ‫سنن ابي داود‪ ،‬كتاب الصلاة تفريع أبواب الجمعة‪ ،‬باب فضل الجمعة‪ ،‬حديث‪.998:‬‬ ‫صحيح ابن خزيمة‪ ،‬كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا‪ ،‬جماع‬ ‫أبواب الغسل للجمعة‪ ،‬باب ذكر دليل آن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة‪ ،‬حديث‪.0561:‬‬ ‫؟) الخراساني المدونة ‪.161 :1‬‬ ‫‪341‬‬ ‫وقد سلك جمهور المتكلمين منهجا متميزا في هذا التصنيف اختلفوا فيه‬ ‫عن منهج الحنفية‪ .‬لذلك كانت هذه المباحث من أجلى ما مميّز بين المدرستين‬ ‫فيي طرق الاستنباط والترتيب بين الألفاظ بناء على ما فيها من وضوح أو‬ ‫من الفروع‬ ‫خفاء‪ ،‬وعلى أنواع الدلالات؛ فنتج عن ذلك خلاف في كثير‬ ‫الفقهية( ‪.)1‬‬ ‫والمقصود بالوضوح والخفاء ما يكون في ذات الألفاظ نفسها أما نصوص‬ ‫الشارع فهي كلها واضحة لا غموض فيها‪ ،‬وإنما المراد قوة دلالتها على مقصود‬ ‫الشارع من تشريع الأحكام" ومدى سعة هذه الألفاظ وقدرتها على استيعاب‬ ‫الوقائع المتجددة عند التطبيق‪.‬‬ ‫وتنقسم هذه الألفاظ إلى قسمين‪:‬‬ ‫= الأول‪ :‬واضح الدلالة على معناه" بحيث لا يحتاج فهم المراد منه أو‬ ‫تطبيقه على الوقائع إلى أمر خارج عنه‪.‬‬ ‫= الثاني‪ :‬مبهم الدلالة على معناه‪ ،‬إذ يحتاج فهم المراد منه أو تطبيقه إلى‬ ‫أمر خارج عنه‪.‬‬ ‫ولكل من الجمهور والحنفية منهجه في تفريع هذين القسمين‪.‬‬ ‫فالجمهور فرّعوا الواضح إلى نص وظاهر والمبهم أو الخفي إل مجمل‬ ‫ومتشابه‪ .‬بينما سلك الحنفية سبيلا أكثر تفصيلا‪ ،‬فجعلوا الواضح أربع‬ ‫درجات هي المحكم والمفسّر والنص والظاهر‪ .‬كما جعلوا الخفي درجات‬ ‫أربعاء هي الخفي والمشكل والجمل والمتشابه؛ مرئبة من أعلاها وضوحا إلى‬ ‫أشدها خفاء(‪.2‬‬ ‫‪ -‬تقسيم الجمهور‪:‬‬ ‫اللفظ عند الجمهور أربعة أقسام وضوحا وخفاءً‪ .‬وهي‪ :‬النص والظاهر‬ ‫‪ _)1‬أفرد بعض الباحثين مباحث مستقلة مقارنة بين منهج المتكلمين ومنهج الحنفية في وضوح‬ ‫وخفاء الألفاظ وطرق الدلالات‪ .‬ينظر‪ :‬حمد أديب صالح تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‪.‬‬ ‫_ د‪ .‬فتحي الدرينيس المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي‪.‬‬ ‫‪-‬محمد أديب صالح‪ .‬تفسير‬ ‫فما بعد‪.‬‬ ‫‪31 :1‬‬ ‫السرخسيك‬ ‫أصول‬ ‫السرخسي©‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫النصوص في الفقه الإسلامي‪ .931 :1 .‬فما بعد‪ _ .‬د‪ .‬فتحي الدريني المناهج الأصولية في الاجتهاد‬ ‫بالرأي في التشريع الإسلامي‪ .73 .‬فما بعد‪ = .‬البوطي‪ ،‬أصول الفقه‪ .49 ،‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪342‬‬ ‫القص الأل‪ :‬اليتان‬ ‫‪:‬‬ ‫والجمل والمتشابه‪.‬‬ ‫فالنص ما أفاد معنى واحدا دون احتمال غيره‪ .‬وسمي بذلك لأنه بلغ‬ ‫الغاية في الوضوح‪ .‬وهو من قولهم نصت الظبية إذا رفعت جيدها‪ ،‬ومنصة‬ ‫العروس توضع عليه لتظهر أمام الناس(‪.10‬‬ ‫ومن أمثلة النص قوله تعالى‪ :‬ل فن لم تيد قيام تة أير في للح وسنة‬ ‫إِدَارررج‪َ,‬عتورُم ت‪+‬ل'ك عسَكرَرسَرة كاملة البقرة‪ .]691 :‬فهي نص في هذه الأعداد‪ ،‬ولا تحتمل‬ ‫غيرها‪.‬‬ ‫وفي غيرها‬ ‫أحدها جلي راجح‪،‬‬ ‫والظاهر ما احتمل أكثر من معنى وهو ف‬ ‫خفي مرجوح‪ .‬فدلالته على المعنى الراجح هي المعنى الظاهر كقول الني‬ ‫تة‪« :‬لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب(‪ .‬فهى ظاهرة في بطلان هذه الصلاة‬ ‫مرجوحا ‪.‬‬ ‫ا لأجر احتمالا‬ ‫ولكنها تحتمل نقصان‬ ‫ولا يصار إلى المعنى المرجوح إلا باعتضاده بدليل أو قرينة تصرف اللفظ‬ ‫مووًلا‪.‬‬ ‫فيسمّى حينئذ‬ ‫ظاهره‪.‬‬ ‫عن‬ ‫وللتأاويل شروط مفصلة ف كتب ا لأصول( ‪.‬‬ ‫اما المجمل فهو لفظ لا يفهم المراد منه إلا بتفسير من المجمل‪ ،‬وبيان من‬ ‫معناه أو مدى انطباقه على الوقائع‬ ‫حخفائه بالتأمل ف‬ ‫جهته‪ .‬فلا يمكن كشف‬ ‫!) الأسنوي‪ ،‬نهاية السول‪-.16 :2 ،‬ابن قدامة‪ ،‬روضة الناظر ‪ - .82 :2‬ابن بدران‪ ،‬المدخل‪.‬‬ ‫البرطي‪،‬‬ ‫‪ 7‬ا‪- .‬محمد أديب صالح‪ .‬تفسير النصوص ف الفقه الاسلامى‪ .931 :1 .‬فما بعد‪ _ .‬د‪.‬‬ ‫اصول الفقه ‪.59‬‬ ‫‪_)2‬ورد الحديث بعبارات متقاربة ولفظه عند الشيخين «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب"‪.‬‬ ‫القراءة للإمام والمأموم ف‬ ‫باب وجوب‬ ‫الآأذان© أبواب صفة الصلاة‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب‬ ‫الصلوات كلها۔ حديث‪.537:‬‬ ‫قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث‪126:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الصلاة باب وجوب‬ ‫صحيح ابن خزيمة‪ ،‬كتاب الصلاة‪.‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب الصئلاة‪ ،‬أبواب تفريع استفتاح الصلاة‪ .‬باب من ترك القراءة في صلاته‬ ‫بفاتحة الكتاب حديث‪.707:‬‬ ‫مسند أحمد بن حتنبل‪ ،‬مسند الأنصار حديث عبادة بن الصامت حديث‪.19022:‬‬ ‫‪ _)3‬ابن قدامة‪ ،‬روضة الناظر‪- .03 ،‬نهاية السول‪ _.16 :2 ،‬د‪ .‬فتحي الدريني‪ ،‬المناهج الأصولية‬ ‫ئي الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي‪ - .361 .‬البوطي‪ ،‬اصول الفقه‪ - .342 ،‬زيدان‪ ،‬الوجيز‬ ‫‪.143‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪2«2‬‬ ‫اللاب القاني‪:‬اجتهاذاتير‬ ‫الخارجية‪ .‬ولا بالقرائن والسياق‪ ،‬وإنما يتوقف ذلك على بيان يّرذ من الشارع‪.‬‬ ‫والمجمل يتناول أغلب الألفاظ التى ورد بها الشرع واستعملها لغير معانهيا‬ ‫اللغوية‪ ،‬كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك(ن‪.0‬‬ ‫واخيرا ياتي المتشابه في نهاية الغموض والإشكال‪ ،‬بجيث لا يمكن إدراك‬ ‫معناه الحقيقي بال وهو ما استاثر الله بعلمه‪ .‬وهذا النوع لا يندرج تحت‬ ‫الفاظ التكليف العملي في باب الأحكام" بل هو خاص بالاعتقاد‪ .‬ويكفي فيه‬ ‫الإيمان به‪ ،‬وتفويض تفسير معناه الحقيقي إلى انه‪ .‬وذلك كالحروف المقطعة في‬ ‫أوائل السور وحقيقة آيات الصفات(‪.‬‬ ‫‪ -‬تقسيم الحنفية‪:‬‬ ‫وجاء تقسيم الحنفية أكثر تفصيلا‪ ،‬لكل من الواضح واخفي‪.‬‬ ‫ت فالواضح يتناول الظاهر والنصر وامفسر وامحكم‪.‬‬ ‫والظاهر عندهم‪ :‬هو اللفظ الذي ظهر المراد منه بنفسه‪ ،‬من غير توقف‬ ‫على أمر خارجي‪ 6‬ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من سياق الكلاهة‪.‬‬ ‫ومنه قوله تعالى‪ :‬وأحل أله اَلْمَيعَ وحرم الربا ة[البترة‪ .]572 :‬فظاهر الآية‬ ‫إحلال البيع وتحريم الربا‪ .‬وهو المعنى المتبادر فهمه من كلمتي "احل" و"حرم'‪.‬‬ ‫من غير ما حاجة إلى قرينة خارجية‪ .‬ولكن الحكم غير مقصود أصالة لأن‬ ‫المقصود الأصلي نفي الماثلة بين البيع والربا ردا على من قالوا‪" :‬إنما البيع‬ ‫مثل الرباا‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الأسنوي‪ ،‬نهاية السول‪-.16 :2 ،‬محمد أديب صالح‪ ،‬تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‪.‬‬ ‫‪ .931 :1‬فما بعد‪ _ .‬د‪ .‬فتحي الدريني‪ ،‬المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي‪.‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫الوجيز‬ ‫زيدان‬ ‫الفقه ‪- .69‬‬ ‫‪ -‬البوطي‪ ،‬أصول‬ ‫‪.51‬‬ ‫تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‪.‬‬ ‫الأسنوي‪ ،‬نهاية السول‪-.16 :2 ،‬محمد أديب صالح‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪ .931 :1‬فما بعد‪ _ .‬د‪ .‬فتحي الدرينيس المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي‪.‬‬ ‫‪ -‬البوطى‪ ،‬أصول الفقه‪ = .69 ،‬زيدان الوجيز ‪.353‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ _)3‬السرخسي اصول السرخسي ‪- .361 :1‬ابن عبد الشكور‪ ،‬مسلم الثبوت‪- .91 :2 ،‬‬ ‫في الفقه الإسلامي‪:1 .‬‬ ‫تفسير النصوص‬ ‫النسفي‪ ،‬كشف الأسرار ‪- .50 :1‬محمد أديب صالح‬ ‫‪ !9‬فما بعد‪ _ .‬د‪ .‬فتحي الدرينيس المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي‪.‬‬ ‫‪- .3‬د‪ .‬عبد الكريم زيدان" الوجيز في أصول الفقهؤ ‪ 833‬فما بعد‪ - .‬د‪ .‬محمد سعيد رَمَضَان‬ ‫البوطي‪ ،‬أصول الفقه ‪.99‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لاول ‪ \:‬ل ن‬ ‫‪5‬ظ‬ ‫أما النصر فهو ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى؛ دون توقف على‬ ‫امر خارجي‪ ،‬وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سوق الكلام‪ .‬فالآية‬ ‫السابقة نص في نفي المماثلة بين البيع والرباد!‪.0‬‬ ‫والفارق الجوهري بين النص والظاهر قوة الوضوح والأولوية من سوق‬ ‫الكلام‪ .‬فيرجح النص على الظاهر عند التعارض‪.‬‬ ‫أما المفسر فهو ما ازداد وضوحا على النص ودل بنفسه على معناه على‬ ‫رَتنيلوا‬ ‫تعالى ‪:‬‬ ‫قوله‬ ‫ومنه‬ ‫للتاويل(‪. 2‬‬ ‫احتمال‬ ‫فيه‬ ‫يبقى‬ ‫لا‬ ‫وجه‬ ‫المُتَريحي كَامَهً ه [التوبة‪ .]63:‬فكلمة المشركين اسم ظاهر عام؛ ولكنه‬ ‫يجتمل التخصيص‪ .‬فلما ذكر بعده كلمة "كافة" ارتفع احتمال التخصيص‬ ‫فصار مفسَرًا‪.‬‬ ‫ويتصدر المحكم الألفاظ الواضحة إذ هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه‬ ‫على معناه ظهورا قويا‪ .‬على نحو أكثر مما عليه المفسترك فهو لا يقبل التأويل‬ ‫ولا النسخ(‪ .‬ومن ذلك تحريم نكاح ازواج النبي ثة الثابت بقوله تعالى‪:‬‬ ‫ومَاكاك تكم أن تَؤذوا رشو لله ولا آن تنكخوا أَروَة من بمده‪:‬‬ ‫بدا ه [الأحزاب‪ .]35:‬وقول البى قه‪" :‬الجهاد ماض إلى يوم القيامة‪.‬‬ ‫!) السرخسي‪ ،‬أصول السرخسي‘ ‪- .461 :1‬ابن عبد الشكور‪ ،‬مسلم الثبوت‪- .91 :2 ،‬‬ ‫النسفي‪ ،‬كشف الأسرار‪- .602 :1 ،‬محمد أديب صالح تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‪:1 .‬‬ ‫‪9‬ا فما بعد‪ _ .‬د‪ .‬فتحي الدريني‪ ،‬المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي‪.‬‬ ‫الفقه ‪.043‬‬ ‫أصول‬ ‫الوجيز ف‬ ‫‪-‬زيدان‬ ‫الفقه ‪.89‬‬ ‫‪- .15‬البوطي‪ ،‬أصول‬ ‫‪ _)2‬السرخسي۔ أصول السرخسي ‪- .561 :1‬د‪ .‬فتحي الدريني‪ ،‬المناهج الأصولية في الاجتهاد‬ ‫بالرأي في التشريع الإسلامي‪- 55 .‬البوطي‪ ،‬أصول الفقه‪- .89 ،‬زيدان‪ ،‬الوجيز في أصول الفقه‪.‬‬ ‫‪.04‬‬ ‫‪ - .561 :1‬عبد العزيز البخاري‪ ،‬كشف الأسرار ‪-.15 :1‬۔‬ ‫‪ (3‬السرخسي أصول السرخسى‬ ‫النسفي‪ ،‬كشف الأسرار ‪ .902 :1‬د‪ .‬فتحي الدرينىں المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في‬ ‫التشريع الإسلامي‪- .36 .‬البوطى‪ ،‬أصول الفقه ‪- .89‬زيدان‪ ،‬الوجيز في أصول الفقه‪.043 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي عن أنس بن مالك‪.‬‬ ‫ونصه‪« :‬عَن أنس بن مالكو قال قال رَسئُول الله هه ئلآث من أصل الإيمان الكف عَمُن قال لا إله‬ ‫إلا الله ولا كَقَرَه يَدلبر ولا خرجه من الإسنلام يعَمَل والجهاد مآ ض منة بعَكني الله إى آن‬ ‫“ ‪ 3‬تة‬ ‫قاتل آخيز أمتي الدجال لا يُنْطِلة جور جائر ولا عدل عيل والإيمان بالآدار‪`.٬‬‏‬ ‫‪543‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‏‪ ١‬م ف ‪ :‬‏‪ ١‬جا د ‏‪ ١‬تيير‬ ‫‏‪ ١‬ل ب‬ ‫وهذا القسم يتناول النصوص التى تعالج أحكاما أساسية تعتبر من قواعد‬ ‫الدين كالتوحيد وقضاياه والأخلاق وأصول العبادات‪.‬‬ ‫بمعنى واحدا إذ‬ ‫والتحقيق أن المحكم والمفسر أصبحا بعد عهد الني ة‬ ‫لا نسخ بعد زمن الرسالة‪.‬‬ ‫د وي قسم اللفظ غير الواضح ناحبدربع درجات‪.‬‬ ‫اولها الخفيً‪ ،‬وهو لفظ ظاهر الدلالة على معناه‪ ،‬إلا أن في انطباق معناه‬ ‫على بعض أفراده غموضا وخفاء‪ ،‬فيحتاج إلى شيء من النظر والتامل لإزالة‬ ‫هذا الغموض أو الخفاء بالنسبة إلى هذا البعض من الآفراد(ا'‪ .‬ومن نماذج‬ ‫الخفي قوله تعالى‪ & :‬والتتارث وألَارقَقةَاتَصعُروا أيريَمَمَا [المائدة‪.]83:‬‬ ‫والسارق هو من ياخذ مال الغير خفية ين حرزمثله‪ .‬والظاهر من لفظ السارق‬ ‫أنه يتناول جميع أفراده؛ حتى مَن يسرق الناس في يقظتهم بنوع من المهارة‬ ‫الظاهر‪-‬‬ ‫وخفة اليد وهو المسمى بالطرَار‪ .‬كما يتناول لفظ السارق‪ - ،‬حسب‬ ‫من يسرق أكفان الموتى من قبورهم وهو المسمى بالنباش‪ .‬ولكن اختصاص‬ ‫الأول باسم الطار واختصاص الثاني باسم التباش؛ جعل لفظ السارق خفي‬ ‫المعنى بالنسبة إليهما‪ ،‬لأن انطباق معناه عليهما لا يفهم من نفس اللفظ‪ ،‬بل‬ ‫لا بد له من أمر خارجي‪.‬‬ ‫ووجه الخفاء ما يرد إلى الذهن من اختصاصهما بهذين الاسمين يعني‬ ‫أنهما ليسا من أفراد السارق‪ .‬ولكن بالنظر والتأمل يتبين أن اختصاص الطار‬ ‫بهذا الاسم مَره زيادة في معنى السرقة لحذقه ومهارته في مسارقة الأعين‬ ‫المستيقظة‪ ،‬منتهزا غفلة المسروق منه‪ .‬فسرقته بهذا الاعتبار أخطر‪ ،‬وجريمته‬ ‫أفظع فيتناوله لفظ السارق ويقام عليه حد السرقة‪.‬‬ ‫اما النباش فقد اختص بهذا الاسم لنقصانه في معنى السرقة لأنه لا ياخذ‬ ‫سنن آبي داود كتاب الجهاد باب ف الغزو مع أئمة الجور حديث‪.3812:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬كتاب السير جماع أبواب السير‪ ،‬باب الغزو مع أئمة الجور‬ ‫حديث ‪.68171:‬‬ ‫‪ _)1‬السرخسي أصول السرخسي ‪ - .761 :1‬عبد العزيز البخاري‪ ،‬كشف الأسرار‪.25 :1 ،‬‬ ‫‪-‬النسفي‪ ،‬كشف الأسرار‪ = .412 :1 ،‬زيدان" الوجيز في أصول الفقه ‪ .843‬إضافة إلى المراجع‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫كاع]<‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لاول ‪ \:‬ل ن‬ ‫‏‪7‬‬ ‫مالاً مرغوبا فيه من حرز أو حافظ؛ لأن القبر لا يصلح حرزا‪ ،‬والميت لا‬ ‫يصلح حافظا‪ .‬فلا يتناوله لفظ السارق فلا يقام عليه حد السرقة‪ ،‬وإنما يعزر‪.‬‬ ‫هذا رأي الحنَيّةا!& بينما يرى الجمهور أن لفظ السارق يتناول النباش‪.‬‬ ‫لأن اختصاصه بهذا الاسم لا ينفي انطباق معنى السارق عليه‪ .‬وإنما يكون‬ ‫فالنَاش نوع من جنس‬ ‫النوع تحت الجنس‪.‬‬ ‫كاختصاص‬ ‫الاختصاص‬ ‫هذا‬ ‫السارق؛ فيقام عليه الحد بلا فارق‪.22‬‬ ‫وياتي المشكل في درجة أكثر غموضا من الخفئ وهو اسم لما يشتبه المراد‬ ‫منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد منه إلا بدليل يتميز به من‬ ‫بين سائر الأشكال‪ .‬أو هو ما يحتمل معاني متعددة‪ ،‬فاحتاج إلى التامل لمعرفة‬ ‫العنى المراد من بينها‪ .‬وذلك مثل اللفظ المشترك‪ ،‬كالقرء في قوله تعالى‪:‬‬ ‫رَلْمظلَمث يترببصأنضِهن تلته وء ‪ 4‬البقرة‪ .]822 :‬فهو موضوع‬ ‫للطهر وللحيض۔ والقرائن الخارجية هى التى تعين المراد منه(‪.‬‬ ‫ولا يختلف مدلول المجمل عند الحنفية عنه عند الجمهور(‪.)4‬‬ ‫وكذلك الحال بالنسبة للمتشابه(‪5‬ا‪.‬‬ ‫‪ -2‬موقع الإباضية بين المنهجين‪:‬‬ ‫إن النظرة العامة على مدونات الإباضية الأصولية والفقهية تبين أنهم قد‬ ‫انتظموا في مسلك الجمهور في هذا التقسيم غير أن لهم بعض الشبه بمسلك‬ ‫الحئَفبة إذ أخذوا سبيلا وسطا بين المنهجين© وهو ما نحاول كشفه بعد حين‪.‬‬ ‫السرخسي‘ أصضول السرخسيك ‪- .71 :1‬ابن عبد الشكورك مسلم الثبوت‪- 02 :2 ،‬زيدان‬ ‫‪1‬‬ ‫الوجيز في أصول الفقه ‪.843‬‬ ‫‪ 2‬د‪.‬فتحي الدريني‪ ،‬المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي‪.38 .‬‬ ‫‪ 3‬عبد العزيز البخاري‪ ،‬كشف الأسرار ‪- .25 :1‬النسفي‪ ،‬كشف الأسرار‪- .612 :1 ،‬د‪.‬‬ ‫فتحي الدرينيش المناهج الأصولية في الاجتهاد بالراي في التشريع الإسلامي‪ - .78 .‬زيدان‪ ،‬الوجيز‬ ‫‪.05‬‬ ‫‪)4‬۔ السرخسي‘ أصول السرخسي© ‪- .861 :1‬عبد العزيز البخاري‪ ،‬كشف الآسرار‪.35 :1 ،‬‬ ‫‪-‬النسفي‪ ،‬كشف الأسرار‪- .812 :1 ،‬د‪ .‬فتحي الدريني" المناهج الأصولية في الاجتهاد بالراي في‬ ‫‪.23‬‬ ‫الوجيز‬ ‫زيدان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫التشريع الإسلامي‪.‬‬ ‫‪)5‬۔‪ .‬السرخسيك أصول السرخسى ‪- .961 :1‬عبد العزيز البخاري‪ ،‬كشف الأسرار‪.55 :1 ،‬‬ ‫‪-‬النسفي‪ ،‬كشف الأسرار‪ - .122 :1 ،‬زيدان‪ ،‬الوجيز ‪ - .353‬إضافة إلى المراجع السابقة‪.‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يير‬ ‫الآب الفي‪ :‬اجتهاد‬ ‫يقسم السالمي اللفظ باعتبار فهم معناه إلى محكم ومتشابه‪.‬‬ ‫فالمحكم هو الذي اتضح معناهؤ فإن كان الاتضاح قويا بجيث لا يحتمل‬ ‫اللفظ إلا ذلك المعنى‪ ،‬فهو النص‪ .‬وإن احتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو‬ ‫الظاهر‪ .‬فالنص والظاهر نوعان للمحكم‪ .‬والمحكم جنس لهماا‪.0‬‬ ‫والمتشابه ما اختفى معناه بسبب أحد أمرين إما لإجمال في لفظه كالقره‬ ‫وإما لأن الظاهر منه تشبيه الباري بخلقه كآية الاستواء‪ .‬فالمتشابه إما مجمل وإما‬ ‫غير مجمل‪.20‬‬ ‫‪ -3‬النص والظاهر‪:‬‬ ‫رصد الوراجلاني أقسام الخطاب الشرعي في الشجرة التالية‪ :‬فهو إما ان‬ ‫يكون حقيقة أو مجازا‪.‬والحقيقة قسمان‪ :‬مجمل ومفصل‪ .‬والمفصل قسمان‪:‬‬ ‫ظاهر وباطن‪ .‬والباطن قسمان‪ :‬عام وخاص‪ .‬والعام والخاص قسمان‪ :‬أمر‬ ‫وخبر‪ .‬والأمر إذا دخلت عليه لا صار نهيا‪ .‬والخبر إذا دخلت عليه الألف‬ ‫صار استخبارا‪ .‬فهذه الأربعة المعاني إليها تؤول لغة العرب كلهااة‪.‬‬ ‫اما العَوئبي فجعل المفصل في نوعين‪ :‬محتمل وغير محتمل‪ .‬وغير المحتمل‬ ‫هو النص‪ .‬والمحتمل يشمل العام والظاهر(‪.)4‬‬ ‫‪ -‬النص‪:‬‬ ‫للنص معان عدة ذكرتها كتب الآأصُول‪ .‬وأصله من نصت الظبية إذا‬ ‫رفعت رأسها وأظهرته‪ .‬ومنصة العروس التي رفع عليها العروس لترى من‬ ‫بين النساء‪ .‬وقد يطلق النص على مطلق اللفظ‪ .‬لأن اللفظ كاف بنفسه في‬ ‫بيان ووضوح المعنى في نفس المتكلم‪ .‬ويطلق أيضا على لفظ القرآن والحديثث‬ ‫لأنهما نصوص‪ .‬ويحتمل أن يراد به مطلق النص‪ ،‬لأنه في مقابلة الإجماع‬ ‫والقياس(‪.)5‬‬ ‫‪ _)1‬السُالمى‪ ،‬طلعةء ‪.861 :1‬‬ ‫‪ 2‬السالمي‪ 5‬طلعة‪.271 :1 ،‬‬ ‫‪.311‬‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل‪-.14 /93 :1 ،‬سعيد الجربي‪ ،‬جواب‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪ _)4‬العوئيي" الضياء‪ .91 :3 ،‬هذه النصوص متكاملة بين الوارجلاني والعَوئبي والجربي‪.‬‬ ‫‪ _)5‬السُالمي‪ ،‬طلعة‪.861 :1 ،‬‬ ‫كا]<‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لال ‪ \:‬ل ن‬ ‫‪.‬ظ‬ ‫والنص ايضا رفع الشيء تقول‪ :‬نصصت الحديث إلى فلان‪ ،‬أي رفعته‬ ‫إليه‪ .‬ويقال‪ :‬ص الحديث إلى أهله‪ ،‬فإن الوثيقة في نصّها‪.0‬‬ ‫وقد يراد به مطلق المعنى الظاهر وهو ما يغلب على الظن معناه من غير‬ ‫قطع‪ ،‬وهذا اصطلاح استعمله الشافعي(‪.‬‬ ‫وذكرت كتب الأصول الإباضية عدة تعاريف للنص عند أهل الأصول‬ ‫منها‪ ،‬أنه‪:‬‬ ‫= ما لا يحتمل إلا معنى واحدا‪ ،‬وهو المشهور في الاصطلاح عند إطلاق‬ ‫لفظ النص‪.‬‬ ‫= أو ما تأويله تنزيله‪ ،‬و استوى ظاهره وباطنه‪.‬‬ ‫= آو ما عري لفظه عن الشركة وخلي معناه عن الشبهة‪.‬‬ ‫= وقيل‪ :‬ما لا يعترض عليه من أدلة الخصوص()‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وجعل نباد النص على ضربين‪:‬‬ ‫ذ هر آنه أحد &؛‬ ‫= ما لا يحتمل التاويل‪ ،‬نحو قوله تعالى‪:‬‬ ‫تحمد رَمُول ه ه [الفتح‪.]92:‬‬ ‫[الإخلاص‪ .]1:‬وقوله‪:‬‬ ‫= ونص يحتمل التأويل كقوله قك‪ : :‬وألزم يكنثوك الذَحَبَ‬ ‫ولمحة رَلَاينضِتوتها فى سبيل أللهفَبَترَهُم بكدَا يب أليم ‪[ :‬التوبة‪.]43:‬‬ ‫فهو يحتمل الحلي ويحتمل غير الحلئَ‪ ،‬ولا يخرج أن يكون نصا‪ .‬والنص‬ ‫والمنصوص بمعنى واحد(‪.)4‬‬ ‫و المراد هنا هو المنصوص عليه‪ ،‬لا النص الواضح بالمعنى الاصطلاحي‪.‬‬ ‫والمعنى الاصطلاحي للنص في هذا المقام أنه‪« :‬ما رفع في البيان إلى أقصى‬ ‫غايته‪ ،‬فلا يتطرق إليه احتمال أصلأا(‪.)5‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫!) العوئبي‪ ،‬الضياء‪ - 01 :3 ،‬الكندي" المصنفث ‪.05 :1‬‬ ‫‪.483 :1‬‬ ‫الغرَّالي‪ ،‬اللستصفى‪.‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ _)3‬باد بن موسى۔ الأكلةش ‪.701 /601‬‬ ‫‪ _)4‬نجاد بن موسى‪ .‬الأكلة‪.701 ،‬‬ ‫‪-.04 :1‬‬ ‫العدلث‬ ‫الأكلة‪- .701 .‬الوارجلاني‪.‬‬ ‫بن موسى‬ ‫‪-.91 :3‬۔نجاد‬ ‫الضياء‬ ‫القوئبي©‬ ‫‪.5‬‬ ‫السُوفي‪ .‬السؤالات ‪- .85‬الملثنوطي‪ ،‬الأدلة ‪ 6‬ظ‪.‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪27‬‬ ‫التاب القافي‪:‬اجتهاذالتذير‬ ‫وأوضح البرادي أن المقصود من النص الاستقلال بإفادة المعاني على‬ ‫قطع مع انحسام جهات التاويلات وانقطاع مسالك الاحتمالاتا!'‪ .‬وهو‬ ‫تعريف مشترك عند الأصنولنين(‪.2‬‬ ‫‪ -‬الظاهر‪. :‬‬ ‫الظاهر في اللغة‪ :‬الواضح(‪.3‬‬ ‫= وفي الاصطلاح‪ :‬ما سبق إلى النفوس معناه«ه‪.‬‬ ‫= وقيل‪ :‬الظاهر ما له تاويلان أحدهما أظهر من الآخرة‪.‬‬ ‫= أو هو الذي ظهر معناه مع احتمال غيره(‪.)6‬‬ ‫فبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي نوع مشابهة‪.‬‬ ‫ومئلوا للظاهر بقوله تعالى‪ :‬اذكرزواا أه وكا كيا ) وسَيَحوة بكرا‬ ‫أصيلا ة [الأحزاب‪ .]24 /14:‬وقول ‪ :‬كلوا من كَمَرو ه [الأنعام‪.]241:‬‬ ‫وقوله‪.1 :‬لوا وفروا ولا شرفوا ‪[ :1‬الأعراف‪.]13:‬‬ ‫فهو في‬ ‫أمرين‪،‬‬ ‫احتمل‬ ‫لفظ‬ ‫وهو كل‬ ‫المحتمل‪.‬‬ ‫السُوفي الظاهر‬ ‫وسمى‬ ‫أحدهما أظهر كا لأمر والنهى‪.)7‬‬ ‫فالأمر يحتمل الوجوب والندب‪ .‬والنهى يحتمل الحرمة والكراهة‪ .‬فقوله‬ ‫رم‬ ‫مم‬ ‫رى‬ ‫م‬ ‫ےسے‬ ‫تعالى‪ : :‬فصل لربك ونحر ه [الكوثر‪ .]2:‬ظاهره يقتضي وجوب النحر‪ ،‬فلا‬ ‫يصرف عنه إلا بدليل(‪.‬‬ ‫النفس معناه‪.‬‬ ‫وهو ما لا يسبق إل‬ ‫مقابلة الباطن‬ ‫الظاهر ف‬ ‫وقد جعلوا‬ ‫وذلك نحو قوله تعالى‪ :‬ت وجاء ريك والملك صَمَاصمَاة [الفجر‪ .]22:‬وأدرجوا‬ ‫‪ _)1‬البرادي البحث الصادق ‪ 741 :1‬و‪.‬‬ ‫الغزالى المستصفى ‪.583 :1‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫‪ _)3‬السالمي‪ ،‬طلعةء ‪.861 :1‬‬ ‫‪ _(4‬الوَارجلاني‪ .‬العدل‪-.331 :1 =.04 :1 ،‬سعيد الجربي‪ ،‬جواب ‪311‬ظ‪.‬‬ ‫‪ -)5‬المنشنوطي‪ .‬الأدلة ‪6‬ظ‪- .‬الوارجلاني۔ العدل‪.331 :1 .‬‬ ‫‪ _(6‬السالمي‪ .‬طلعة‪.961 :1 ،‬‬ ‫السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.85 ،‬‬ ‫‪_(7‬‬ ‫‪ _-(8‬العقوئبي‪ ،‬الضياءث ‪.91 :3‬‬ ‫‪350‬‬ ‫ا لفصل ‏‪ ١‬لال ‪ \:‬ل نْ‬ ‫ل‪:‬‬ ‫فيه ما يؤول من صفات النه تعالى إلى صفات البشر('‪ .‬وهو ما اصطلح عليه‬ ‫بالنشابه‪ .‬وسيأتي في قسم الخفي‪.‬‬ ‫‪ 0‬وحكم النص القطع بمدلوله۔ ووجوب اعتقاده‘ وتفسيق من خالفه‬ ‫لأنه رافع للاحتمال وقاطع للاجتهاد فلا يصح معه قياس ولا تٹتشبث بظني‪.‬‬ ‫أ ما إذا احتمل معنى آخر فهو الظاهر‪ ،‬ونظن أن مراد المتكلم هو م ظهر من‬ ‫لفظه‪ .‬ولا يبوز ترك الظاهر إلا بدليل واضح يرجح المعنى الآخر الباطن‬ ‫وهو المسمّى بالتاويل(‪.20‬‬ ‫ت ومن تطبيقات النص آيات توحيد الباري التي تثبت له الوحدانية وتنفي‬ ‫الشريك والشبيه لهء وهي «كلام محكم ينتظم جميع التوحيد‪ ،‬والرد على من‬ ‫الحد ف صفات أنة تعالىاة‪ ..‬وأهمية ورود هذه الآيات ف صورة النص‬ ‫لم يعلم الله من ل يوحَّده بصفاته" ويفرزها‬ ‫واضحة لبناء الدين عليها فإنه‬ ‫من صفات خلقه)»(‪.)4‬‬ ‫ت وفي الظاهر حَكَمْنا على مَن لم يبد الماء أن يتيمّم بالصّعيد؛ مقيما كان‬ ‫ار مسافرا‪ .‬وذهب بعض الإباضية إلى حصر رخصة التيمم في المريض‬ ‫والمسافر‪ .‬ولكن ظاهر الآية شمل من لم يجد الماء‪ .‬فنحن على ظاهر الآية إذا‬ ‫م نجد دليلا يدل على خلاف ذلك(‪.56‬‬ ‫توافي صلاة الجمعة‪ ،‬وجدنا أن آية الجمعة ليست نصا في إيجابهاى بل هي‬ ‫ظاهرة‪ 5‬لأن السعي إلى ذكر ألة ليس أمرا بفعل الصلاة} وذكر ألة ليس نصا‬ ‫في الصلاة‪ .‬ولكن وجوبها ثابت بأدلة السنة وإجماع الأمة(‪.)6‬‬ ‫‪ -4‬المحكم والمتشابه‬ ‫اختلفت عبارات ا لآصُولنين في تحديد المحكم والمتشابه؛ وإن كان جمهورهم‬ ‫‪ (1‬الوارجلاني‪ .‬العدل‪-.14 /04 :1 ،‬الجربي‪ ،‬جواب‪311٤‬ظ‪.‬‏‬ ‫السامي‪ .‬طلعة‪.961 :1 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2‬و‪.‬‬ ‫الدين‬ ‫المنننوطي‪ .‬أصول‬ ‫‪_3‬‬ ‫‪ _)4‬المنننوطي۔ أصول الدين ‪ 2‬و‪.‬‬ ‫؟) ابن بركة الجامع‪.752 :1 ،‬‬ ‫السُالمي‪ ،‬الحجج المقنعة ث ‪.81‬‬ ‫‪)6‬۔‬ ‫‪351‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫على اعتبار المحكم جنسا يشمل النص والظاهر والمتشابه جنسا كذلك يشمل‬ ‫المجمل وغير المجمل‪.‬‬ ‫وبعض يقصر المتشابه على غير المجمل وحده مما لا يدرك معناه‪.‬‬ ‫ولذلك جعل الوَارجلأني المحكم بعض الظاهر والمتشابه بعض الباطن‪.‬‬ ‫والظاهر ما سبق إلى النفوس معناه والباطن بخلافها‪.0‬‬ ‫واشار ابن بركة إلى اختلاف الناس في المحكم والمتشابه‪ ،‬إذ قال قوم‪ :‬المحكم‬ ‫هو الناسخ‪ ،‬والمتشابه هو المنسوخ‪ .‬وقال قوم‪ :‬المحكم هو الفرائض والوعد‬ ‫والوعيد‪ .‬والمتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور‪ ،‬وما يحتمل تاويلين‬ ‫في اللغة[ والحكم هو الذي تاويله تنزيله"‪ .‬ورجح أن المحكم «ما كان حكمه‬ ‫لنا بطاعره لا يجتمل وجهين ختلن‪ .‬كقول تعال‪ :‬ك لذ وم‬ ‫ا يوكد لت وَلَيممكن لشكفرا ل‪َ2‬ح‪ َ:‬ه [الإخلاص‪ .]3/4:‬وقوله‪ :‬لت‬ ‫كئمتلو۔ تَوىث وهو اللميع الى ‪[ :4‬الشورى‪ .]11:‬وقوله‪ 3 :‬وَمَاحَلَقْتُ‬ ‫داون ة [الذاريات‪ .]65:‬ونحو هذة‪.‬‬‫ع يل‬ ‫يإنى‬ ‫آنَ وآل‬ ‫وهذا المحكم مرارف للنص‪.‬‬ ‫بينما حدد السُوفي المحكم بانه ما تأبد حكمه ‪.‬وهو بهذا شبيه بالحكم عند‬ ‫الحنَفيّة‪ .‬وهو مما لا يتطرق إليه النمنخ(‪.4‬‬ ‫وأما المتشابه فعرفه بأنه «ما لا يعلم المراد به في ظاهر لفظه وإنما يرجع‬ ‫في حقيقة ذلك من وجوه التاويل المحكم له‪ ،‬كقوله تعالى‪ :‬نحترق عل ما‬ ‫هن‪:‬‬ ‫رن كا‬ ‫لت فى جنأبلله ه االزمر‪ .]65:‬وقوله‪ :‬م تترى يأََمتا جرا‬ ‫ك لم‬ ‫[القمر‪ .]41:‬وقوله‪ :‬وما مََعَكَ أن مَنَجدَ لما حَلَقَت يدم ‪[ 4‬ص‪ .]57:‬وقوله‪:‬‬ ‫تلاعَمِلتأيدي هه [يس‪ .]17:‬وقوله‪ :‬يضل من ياء وَرَمَدى منبكاءه‬ ‫الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.131 /031 :1‬‬ ‫‪_.1‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.05 :1 .‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪- .15 /05 :1 .‬العوئبي۔الضياء‪.232 :2 ،‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫السُوفي‪ ،‬السؤالات‘ ‪.8‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪352‬‬ ‫التصل الأؤل‪:‬اليتان‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫[النحل‪.)!(]39:‬‬ ‫واختار الشيخ اطفيش «أن المحكم ما يعلم معناه بظاهر أو بتأاويل‪ ،‬والمتشابه‬ ‫ما اختص الة بعلمه‪ .‬وعليه أكثر الأمةا(‪.2‬‬ ‫وقد وصف اللة القرآن بقوله‪ :‬ثلمة دايت تتكمت هُنَ أ انكتب وه‬ ‫آل عمران‪ .]7 :‬وحديثنا في التمييز بين هذين النوعين‪ .‬كما ورد‬ ‫مَتَتيهنث‬ ‫وصف القرآن بانه تكتت لعمكتءابنة‪[ : ,‬هود‪ .]1:‬أي أنها محكمة السبكا لا‬ ‫تناقض فيها ولا ضعف ولا خلل‪ .‬وان الل ل ل أحَسَنَ ليث كتبا‬ ‫فصاحتها وإعجازهاێ وإحكامها‬ ‫مُتَتَهًا ‪[ 4‬الزمر‪ .]32:‬أي تتشابه آياته ف‬ ‫كذلك‪ .‬فالقرآن بهذا المعنى كله محكم وكله متشابهة‪.‬‬ ‫وفي تعريف المحكم والمتشابه أكثر من عشرة أقاويل(ه‪.)4‬‬ ‫ا وقد تفرد العَوئيي بذكر تقسيم يشمل المحكم والمتشابه‪ ،‬ولكنه شبيه بتقسيم‬ ‫الحنَفِيّة‪ .‬فقال بأن «القرآن مشتمل على ضربين من الخطابؤ فمنه المفسر الذي‬ ‫يستغني بلفظه عن بيان غيره‪ ،‬ومنه المجمل الذي لا يستغني عن معرفة بيانه‬ ‫ومنه المحكم الذي يعرفه السامع‪ ،‬ومنه المتشابه الذي يفكر فيه العالم‪ ،‬ومنه ما‬ ‫جتمل الوجوه التي لا يبوز القطع على شيء منها إلا بدليل بعلم به المراد‬ ‫منهاا(‪.)5‬‬ ‫وكأنه يقصد بالمفسر النص وبالمحكم الظاهر‪.‬‬ ‫اما النوع الأخير فلعله المشترك وهو من أنواع المجمل‪ .‬وتعريفه للمجمل‬ ‫غامض‪.‬‬ ‫والواجب ازاء المحكم والمتشابه هوالعمل بامحكم؛ نصا كان أم ظاهرا‪ ،‬مع‬ ‫‪_.‬‬ ‫!) ابن بركةش الجامع‪- .15 :1 ،‬العوئبي۔الضياءء ‪.232 :2‬‬ ‫‪.94‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫شامل‪.‬‬ ‫اطفيش۔‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.5 1‬‬ ‫‪/05 :1‬‬ ‫شامل‬ ‫اطفيش۔‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪ )4‬ينظر تفصيل هذه الأقوال‪ :‬الوارجلآنى۔ العدل ‪-.331 /131 :1‬السُوفي« السؤالات‪-.85 ،‬‬ ‫الجربي‪ ،‬جوابؤ ‪811‬و‪.‬۔‪-‬العَرالي‪ ،‬المسّصفى‪ - .601 :1 ،‬اطفيش‪ ،‬شامل ‪- .94 /84 :1‬السالمي‪.‬‬ ‫طلعة‪.371 /271 :1 ،‬‬ ‫‪ )5‬العوئبي‪ ،‬الضياء‪.142 :2 ،‬‬ ‫‪353‬‬ ‫مراعاة تقديم النص على الظاهر‪ .‬والوقوف في المتشابه‪ ،‬حتى يَرة بيانه إن كان‬ ‫جملا‪ .‬والإيمان به إن كان ما لا يدركه احد إلا ألل‪ ،‬كمقطعات أوائل السور‪.‬‬ ‫والساعة والغيب‪.‬‬ ‫ولا بوز القول في هذا المتشابه بغير علم‪ .‬كما قال تعالى‪ :‬ولَآلرّسِخْودً في‬ ‫المو ميَجمولون۔َ مع‪,‬ارمتےا يوكل معنند ريتا ‪[:‬آل عمران‪ .]7 :‬وفي رواية عمرو بن شعيب‬ ‫عن أبيه عن جده «ما عرفتم فاعملوا به‪ .‬وما تشابه فآمنوا به»(‪ .10‬وقد أورد‬ ‫الشيخ اطفيش أحاديث عديدة في وجوب الإيمان بالمتشابه‪.2‬‬ ‫وحل القرآن على ظاهر المتشابه يفضي إلى التناقض والمحال© فالناس‬ ‫يقولون‪ :‬لقئ المێت ربه" وصار إلى ربه‪ ،‬ولا يريدون أن ربه في القبر(ةك‪ .‬وكذلك‬ ‫ما ورد مآنيات في صفات الباري يوهم ظاهر معناها تشبيه الخالق بخلقه‪.‬‬ ‫«ومن حمل ظاهر القرآن على باطنه‪ ،‬وحكمه على متشابهه‪ ،‬وزعم أن الناسخ‬ ‫منه منسوخ كفر«‪.4‬‬ ‫وقد اعترض الإباضية على فريقين من الناس في باب الظاهر والباطن"‬ ‫فالظاهرية غلبوا ظواهر النصوص ولم يراعوا مقتضيات لسان العرب ونفوا‬ ‫دليل الخطاب ولحن الخطاب ومعنى الخطاب‪.‬‬ ‫والباطنية غلوا في صرف ألفاظ الشارع عن ظواهرها المفهومةك وجنحوا‬ ‫‪ _)1‬لم اجده بهذا اللفظ‪ .‬وأورد البخاري ومسلم وغيرهما حديثا في التحذير من اتباع المتشابه‬ ‫«عَن عائثنة رَضي الله عنها قالت ئلاً رَسُول الله هه هذه الآية ل هوَالزىَرَل عتيك انكتب منة‬ ‫تات مكث هن أم انكتب وأعز متتنركنث كل آلي في نأويهر نع صَتشهَ ما كتبه منه آتيتة آلفتتة‬ ‫وهب‪.‬يمسكہه آتأوييو۔ إمما ممي‪.‬مكسوم ۔؟تأوي ‪.‬ل‪,‬ه‪ :‬إلےا أمنتهحرمو‪.‬اليخ مورةه في |آ‪..‬ل‪.‬ي‪.‬نريرَومروولإورت عامتإرام يو۔ كريله م ‪.‬ن‪ .‬عند ريتار ورما سيذكر إےل۔ شأؤملوها‬ ‫قات قال رسول الله ه فإذا رأت الذين يتبعون ما ئغتابة منة قأوتيك الذين سى‬ ‫آللةتب‬ ‫الله فاحدرُوهُما‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب تفسير القرآن‪ ،‬سورة البقرة‪ .‬باب منه آيات محكمات‪ ،‬حديث‪2824:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب العلم" باب النهي عن اتباع متشابه القرآن‪ ،‬حديث‪.4294:‬‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب العلم‪ ،‬ذكر الزجر عن تتبع المتشابه من القرآن للمرء المسلم‪ ،‬حديث‪.37:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب السنة‪ ،‬باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآنث حديث‪.3004:‬‬ ‫‪.05 /94 :1‬‬ ‫اطفيش۔ شامل‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪ _)3‬الملشنوطي‪ ،‬أصول الدين‪ 4 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _)4‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.85 ،‬‬ ‫‪453‬‬ ‫الفصل الاؤل‪:‬اليان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إل معان باطنة لا تسبق إلى الأفهام؛ من غير اعتصام فيها بنقل عن صاحب‬ ‫الشرع‪ ،‬ولا ضرورة تدعو إليها من دليل العقل‪ .‬فسقطت الثقة بالألفاظ‬ ‫عن مقتضيات اللغة وقواعد الشرع(ا‪.0‬‬ ‫واختلط الحق بالباطل‪ .‬وهذا خروج‬ ‫ومذهب الجمهور استعمال الظاهر‪ ،‬وهو المعنى الراجح‪ .‬وتغليبه على‬ ‫الباطن ما لم يرد شرع أو عقل يمنع من ذلك حينئذ يكون اللجوء إلى التأويل‬ ‫هو السبيل المعقول‪.‬‬ ‫وحكمة وجود المتشابه في القرآن الكريم امتحان الخلق وإثابتهم على‬ ‫الإيمان بالغيب‪ ،‬والاجتهاد في تحري الصواب فيما مُنحوا فيه رخصة الاجتهاد‪.‬‬ ‫"ولو كان القرآن كله محكما لا يحتمل التأويل ولا يمكن الاختلاف فيه‬ ‫لسقطت الحنة فيه‪ ،‬وتبلندت العقول وبطل التفاضل والاجتهاد في السبق إلى‬ ‫الفضل‪ ،‬واستوت منازل العبادا‪ .‬ولذلك اقتضت حكمة ألنة ان يجعل بعضه‬ ‫محكما ليكون أصلا يرجع إليه‪ ،‬وبعضه متشابها يحتاج فيه إلى الاستخراج‬ ‫والاستنباط‪ ،‬ورده إلى المحكم‪ ،‬وإعمال العقل والفكر ليستحق بذلك الثواب‪.‬‬ ‫‪ -5‬الناويل‬ ‫غني الأصوليون بتاصيل عملية التاويل انطلاقا من معناها اللغوي"‬ ‫فالتاويل ف اللغة مصدر الفعل أوّلَ‪ ،‬وأصله من آل يؤول إذا رجعة‪ .‬وتأويل‬ ‫وآل يؤول‪ :‬إذا انتهى‪ .‬أو هو تفسير الشيء‬ ‫الشيء آخره ومتتهاه‪ .‬وتأوّل تال‬ ‫الذي يراد به وما يصير إليه أمره‪ .‬ومن ذلك تأويل الرؤيا‪ .‬وعن مجاهد في‬ ‫تفسير قوله تعالى‪ :‬هَلينظرُوتَ إلا تأويله ه [الأعراف‪ .]35:‬أي هل ينظرون‬ ‫بيانه ومعانيه وتفسيره‪ .‬وقيل‪ :‬آخر أمره ومنتهاه(‪.)4‬‬ ‫وفي اصطلاح الآصُوليّين عرفه السالمي بانه‪« :‬صرف اللفظ عن حقيقته‬ ‫هص_‬ ‫الوارجلآني‪ ،‬العدل‪-.431 /331 :1 ،‬الجيطالي‪ ،‬القناطر ‪.902 /802 :1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة الجامع‪-.85 /75 :1 .‬العَوئيي‪ ،‬الضياء‪.332 /232 :2 ،‬‬ ‫وأوَله وتأوله‪:‬‬ ‫تأاوله‪ :‬دبره وقدره‪.‬‬ ‫وآل‪ : :‬رجع‪ . .‬وأول الكلام‬ ‫الرجوع‪.‬‬ ‫الة‬ ‫ا لآول ف‬ ‫‪3‬‬ ‫فسره‪ .‬ومنه قوله تعالى‪ « :‬وَلَمًا تأتيهم تأويله‪ .‬وسئل أبو العباس احمد بن يحي عن التأويل فقال‪:‬‬ ‫التأويل والمعنى والتفسير‪ ،‬واحد‪َ- .‬ابن مَنظور‪ ،‬لسان العَرَّب‪ ،‬مادة أول‪.271 /171 :1 .‬‬ ‫‪ _)4‬العوئيي‪ ،‬الضياء‪-.702 :2 ،‬القلهاتي‪ ،‬الكشف والبيانش ‪.981 /881 :1‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫يير‬ ‫اللاب الم ف‪ :‬اجتهاذا‬ ‫إلى مجازه لقرينة اقتضت ذلك الصرف؛!!‪.0‬‬ ‫أو هو العدول باللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح البعيد‪.‬‬ ‫بدليل يعضد هذا العدول‪.‬‬ ‫وأدرج فيه الغزالي تخصيص العموم لأن العموم وضيع في الحقيقة‬ ‫للاستغراق‪ ،‬فقصره على بعض ‏‪ ٢7‬عجاز(‪.)2‬‬ ‫والتأويل قد يكفي فيه أدنى دليل‪ ،‬إذا كان المعنى المرجوح قريبا‪ .‬وقد‬ ‫يحتاج إلى دليل قوي إذا كان هذا المعنى بعيدا‪ .‬وقد يكون قرينة عقلية‪ ،‬كقوله‬ ‫[طه‪ .]93 :‬أو يكون قرينة مقالية‪.‬‬ ‫تعالى لنبيه مُوستى القفل‪ :‬لوست لعن‬ ‫كوصفه تعالى بانه ‪:‬و لسر كمتله۔ دتى ئ‪[٤‬الشورى‪.11]3:‬‏‬ ‫وتحدث العلماء عن التأويل والتفسير؛ هل هما بمعنى واحد أم هما‬ ‫حتلفان؟ فقال قوم‪ : :‬التأويل هو التفسير بعينه‪ ،‬وقال آخرون هو غير التفسير‪.‬‬ ‫ولحم على ذلك أدلة من اللْعَة والقرآن(‪.)4‬‬ ‫وورد استعمال كلمة التأويل بمعنى التفسير في كتب الإتاضيية‪ .‬فذكر ابن‬ ‫بركة أن «الصئلة كلها فريضة‪ ،‬إلا أن صفتها تاويل‪ ،‬وجملتها تنزيل‪ .‬والوضوء‬ ‫كله فريضة‪ ،‬وصفته تأويل‪ .‬وكذلك الحج كله فريضة وصفته تأويلةا‪.‬‬ ‫ومعنى التاويل هنا تفسير وبيان القرآن لهذه الفريضة بسنة البي ة قولا‬ ‫وفعلا‪.‬‬ ‫وقال تعالى‪ :‬لولبوته لكل كح يتهما آلشذش مما ترق ين كاد له‬ ‫ولن ‪[:‬النساء‪« .]11:‬واجمعوا أن تاويله كتنزيله‪ ،‬آن لكل واحد من الأبوين مع‬ ‫الولد السدس‪ .‬فإن كان أنثى واحدة فلها النصف وللأم السدس وما بقي‬ ‫فللاب© وهو الثلث‪ ،‬سدس بالتسمية في التنزيل‪ ،‬والسدس الآخر لأنه عصبة‪.‬‬ ‫‪ _)1‬السّالمى‪ ،‬طلعة‪.961 :1 ،‬‬ ‫‪ 2‬الغزالى‪ ،‬المستصفى‪.883 :1 ،‬‬ ‫‪ 3‬السالمى‪ .‬طلعةء ‪.071 :1‬‬ ‫‪ _)4‬ينظر‪ :‬العوئبي‪ ،‬الضياء ‪-.702 /602 :2‬القلهاتي‪ 5‬الكشف والبيان‪ .982 /882 :1 ،‬وقد‬ ‫وردت كلمة التفسير في القرآن مرة واحدة‪.‬ووردت كلمة التأويل سبع عشرة مرة‪.‬‬ ‫)_ ابن جعفر الجامع‪.42 :2 ،‬‬ ‫‪356‬‬ ‫الفصل الأؤل‪:‬اليتان‬ ‫‪2‬‬ ‫لا عصبة أقرب منها‪ .‬فالتاويل هنا بمعنى التفسير‪.‬‬ ‫كما يرد التأويل بمعنى الاجتهاد‪ ،‬أو الحكم المستفاد بالاجتهاد‪ ،‬ولو كان‬ ‫خطأ‪« .‬فمن استحل دماء المسلمين وأموالهم بغير تاويل‪ 6‬وزعم أنها حلال فقد‬ ‫اشرك‪ ،‬وإن تأوّل فهو منافق وذلك مثل الصفرية الزاعمة أن كل من عمل‬ ‫ذنبا فهو مشرك‪ .‬حلال دمه وسبي ذريته وغنيمة ماله‪ ،‬وتأوّلوا في ذلك قوله‬ ‫تعالى‪ :‬لوان اَطَعَسْمُوهُم كتمركت هه [الأنعام‪ .]121:‬فقالوا كل من عمل ذنبا‬ ‫وعند الأئمة تاويل الآية‪ :‬وإن‬ ‫ترممومن أطاعه أشرك‪.‬‬ ‫فقد أطاع‬ ‫اطعتموهم إنكم لمشركون باستحلالها لا بأكلهاا(‪.2‬‬ ‫ولذلك كان التأويل قسمين‪ :‬صوابا وخطأ‪ .‬فما عضده الشرع والعقل‬ ‫كان صوابا۔ وما كان خارجا عنهما وعن قواعد لسان العرب كان خطأ‬ ‫ة حرمت‬ ‫لآية‬ ‫تاويلهم‬ ‫ومنها‬ ‫الكثيرة‬ ‫وم مر‬ ‫الباطنية‬ ‫وضلالا‪.‬كتاويلات‬ ‫تهمك ‪[ :4‬النساء‪ .]32:‬بأن المقصود منها العلماء؛ فتحرم‬ ‫عَلتَكَم‬ ‫مخالفتهم(‪.)3‬‬ ‫وقد عقد الوَارجلاني فصلا مطولا من كتابه " العدل والإنصاف" للرة‬ ‫على مقالاتهم ف تاويل الشريعة وادعائهم أن للقرآن ظاهرا ليس فيه بيان‪.‬‬ ‫وإنما البيان في التاويل الذي لا يعلمه إلا ألة وثلة محتارة من عترة المصطفى‬ ‫لكل‪ .‬وأن التفسير هو المعنى القريب الذي يفهمه من وقف في حد الظواهر‪.‬‬ ‫أما التاويل فين نصيب مَن بلغ مرتبة الحقيقة‪.‬‬ ‫فنقلبوا أحكام الشرع باستباحة المحرمات وانتهاك الحرمات‪ ،‬بدعوى‬ ‫التأويل المزعوه(‪.)4‬‬ ‫_التأويل والصفات‪:‬‬ ‫اهتم الإباضية في الجانب العقدي مبدل تنزيه اللة تعالى عن التجسيد‬ ‫أبو عمار اختصار المواريث ‪ 2 ،‬و‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.04 /93 :1‬‬ ‫الجيطالي۔ قواعد‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ (3‬الكدمي‪ .‬المعتبر‪641 ،‬ظ‪-.‬السّالمي‪.‬طلعة‪.071 :1 ،‬‬ ‫الوارجلآني‪ .‬العدل ‪.65 :1‬‬ ‫‪-)4‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الاب الفاني‪:‬اجتهاذالتتيير‬ ‫والتشبيه‪.‬وردوا على طوائف المجسمة والمشبهة!‪.0‬‬ ‫وما ورد في القرآن من آيات ‪:‬نوهيممذلك عمدوا إلى تأويلها يما يحقق التنزيه‬ ‫لأن الجدلية قائمة في‬ ‫بعيدا عن شطط التعطيل أي نفي الصفات عن ‪1‬‬ ‫صعوبة التوفيق بين الإيمان بالتنزيل واجتناب التعطيل‪.‬‬ ‫وعمدتهم في هذا التزام ضوابط الشرع وقواعد اللمة‪ .‬ذلك ان ألة تعال‬ ‫خاطب الخلق بما يفهمون من لغاتهم‪ 6‬وبين لهم في قوله‪ :‬لتر‬ ‫السميع البصِبٌ [الشورى‪ .]11:‬أن يؤمنوا بغيب الإيمان‬ ‫كمنلو۔ ث‬ ‫ويصدقوا بما لا تقدره عقولهم ولا تمثله أفكارهم‪ ،‬لأن العقول لا تدرك إلا ما‬ ‫ات إليه الحواس أموثله‪ .‬وكان منهج الأنبياء في عرض التوحيد ذكر خلق‬ ‫الله وبيان قدرته في ذلك‘ لا تحديد صفاته وتشبيهه بخلقه‪ .‬كما حاج إبراهيم‬ ‫لذي كفر بان ال ياني بالشمس من المشرق‪ .‬وكما قال مُوستى لفرعون‪:‬‬ ‫ل قال ربااآرئ أطن كل مَيعءَلقَةُثمحَدَ ه [طه‪ .]05 :‬ولم يقل له إنه‬ ‫و م‬ ‫مو‬ ‫مر ‪2‬‬ ‫م ه‬ ‫م م‬ ‫اللة أث‬ ‫جسم أو نور‪ .‬ولم يشبهه بشيء من الأشياء‪ .‬وقال إبراهيم‪» :‬‬ ‫الآفيرت ‪[ :‬الأنعام‪ .]67:‬يعني الزائل المنتقل‪ ،‬لأن هذا ليس من صفات‬ ‫لاله(‪.20‬‬ ‫وقد ورد في مسند الربيع حديث عن ابي موسى ا لأشعري قال‪« :‬كنا مع‬ ‫رسول اللة ة فلما دنونا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم" فقال الني‬ ‫ة‪« :‬يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا‪ ،‬إن الذي تدعونه بينكم‬ ‫وبين أعناق ركابكمة)‪ .‬وفسر جابر معنى الحديث بقوله تعالى‪:‬‬ ‫توما ييگوث منتو لة ِلَاهُوَرايعُهترولا حصة إلا هو سادشمم‬ ‫ولا أدق من تلك ولا أكتر إلا هو معمر ن ماكائرا ‪[ :‬المجادلة‪ .]7:‬وأن التشبيه‬ ‫والتحديد لا يكون إلا لمخلوق‪ ،‬ل المخلوق إذا قرب من موضع تباعد من‬ ‫‪ _)1‬ينظر على سبيل المثال‪ :‬ابو عمار عبد الكافي‪ ،‬الموجز في تلخيص السؤال وتخليص المقال‪.‬‬ ‫‪ 153 :1‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ _)2‬الملششوطىك أصول الدين‪2 ،‬ظ‪3 /‬و‪.‬‬ ‫‪ 3‬الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح باب‪ .5‬حديث ‪ .528‬ج‪ .3‬ص ‪.412 /312‬‬ ‫‪358‬‬ ‫الفصل الاؤل‪:‬اليتان‬ ‫‪5‬‬ ‫غيره‪ ،‬وإذا كان في مكان عدم من غيره‪ .‬لأن التحديد يستوجب الزوال‬ ‫والانتقال‪ ،‬والثه تعالى عر عن ذلكا‪.0‬‬ ‫ولقد اضطر المسلمون للدخول في متاهات الجدل العقيم حول تحديد‬ ‫حقيقة الصفات الإلهية وذلك لظروف تاريخية دفعتهم إليها شبهات المشككين‬ ‫ف العقيدة‪ .‬ولكنهم استمرؤوا هذه السبيل‪ ،‬ووقعوا في ما حذرهم منه الرسول‬ ‫م «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق»(‪2‬ةا‪ .‬فغدا البحث في هذا المجال‬ ‫عند كثير من المتكلمين ضربا من الترف الفكري لأن المسلمين مجمعون على‬ ‫ان العجز عن إدراك ذات ألة تعالى هو عين الإيمان‪ .‬واشتهر في أدبيات الفكر‬ ‫الإباضي مقولة «العجز عن الإدراك إدراك والخوض في الذات إشراك!(‪.4‬‬ ‫ويظل جوهر الإشكال كامنا ي تطويع اللْعّة لاستيعاب معاني عالم الغفيب‪،‬‬ ‫وبخاصة وان الغيب هنا هو اللة الخالق المطلق‪ ،‬في مقابلة المخلوق المحدود‪.‬‬ ‫مكانا وزمانا؛ وعقلا ولسانا‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬الإجمال والبيان‬ ‫‪ -1‬مفهوم المجمل والمبين‪:‬‬ ‫تختلف تسميات المجمل والمبيّن في كتب الإباضية؛ فامجمل قد يدعى المبهم‪.‬‬ ‫والمبين يسمى المفصل أو المفسر‪.‬‬ ‫عرف العَوئبي المجمل والمبين قائلا‪« :‬أما المجمل فهو الذي لا يستقل بنفسه‪.‬‬ ‫وهو مثل قوله تعالى‪ :‬و اتوا حقه‪ ,‬وم حَصكادي۔ الأنعام‪ .]141:‬وقول‬ ‫ان أقاتل الناس‬ ‫أمرت‬ ‫حديث‬ ‫عصمة الدماء‪7 .‬‬ ‫ف‬ ‫ه‪« :‬إلا بجحقهاا‪.‬‬ ‫البي‬ ‫حئى يقولوا لا إله إلا الله إذا قَالُوهما مَتَعُوا ئي دمَاءَهُم وأموالهم الا حقها‬ ‫وَحسَابُهْمْ عَلَىَاللَّها‪١‬ة'‪.‬‏ ولآ سبيل إلى معرفة الحق ومقداره إلا ببيان يقتر‬ ‫ه<‬ ‫!) الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح بابك‪ .‬حديث ‪ .528‬ج‪ .3‬ص‪.312/412‬‬ ‫‪ 2‬الربيع الجامع الصحيح بابك‪ .‬حديث ‪ .328‬ج‪ .3‬ص ‪.212‬‬ ‫‪ _)3‬الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية ‪.561 :1‬‬ ‫‪)4‬۔ مصطفى ويئتن‪ ،‬آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش العقدية‪.011 .‬‬ ‫‪ _)5‬صبق تخريج الحديث‪.‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لابالتاني‪:‬اجهاذالتيير‬ ‫به (‪.)1‬‬ ‫وجاء تعريف السُوفى لهما أن المجمل كل لفظ لا يعقل المراد من لفظه‪.‬‬ ‫ويفتقر بالبيان إلى غيره‪ ،‬كلفظ الصئلة والؤكاة والجزيةتا‪ .‬والبيان يكون‬ ‫بالكتاب والسنة والإجماع أو غيره‪ ،‬ويسمى ذلك تفسيرا له وبيانااة‪.‬‬ ‫ولخفاء دلالته‬ ‫«المجمل هو الذي ل تتضح دلالته‪.‬‬ ‫أما السالمي فقال‪:‬‬ ‫أسباب‪ .‬أما المفصل فهو المبيّن‪ ،‬وهو ما اتضحت دلالته من خاص أو عام‬ ‫وغير ذلكا)(‪.)4‬‬ ‫بينما جعل الَلثوطي عاما يقع على العموم والخصوص والمطلق والمقيداة‬ ‫ويتبين بجلاء اتفاق هذه التعاريف على معنى واحد‪ .‬فاللفظ إذا استقل‬ ‫بنفسه في درك المخاطب لعناه دون توقف على زيادة بيان فهو المفصل والمبين‬ ‫وإن كان مفتقرا بجيث لا ينفهم للمخاطب المراذ منه‪ ،‬ويحتاج إلى بيان يوقف‬ ‫عليه‪ ،‬فهو المجمل(‪.60‬‬ ‫د‪ -‬أسباب الإجمال‪:‬‬ ‫دراسة المجمل تكشف وجها من عناية الأصوليين بفقه اللْعَة وأسرارها‬ ‫الشارع‪.‬‬ ‫وحرصهم على الدقة ف فهم نصوص‬ ‫وأسباب الإجمال عديدة‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫واخرجه ابو داودوالدارقطني وإلنسائي ‪«:‬عَن أبي هريرة قال قال رَسُول الله فز أمرزت أن أقاتل‬ ‫النَاسًَ حئّى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مئي دمَاءَهُمْ وَأسْوَالَهُمْ إلا يحَقهَا وَحِسَابْهُم‬ ‫عَلّى ا لله"‪.‬‬ ‫سنن أبي داود‪ .‬كتاب الجهاد‪ .‬باب على ما يقاتل الملشركون‪ ،‬حديث‪.4822:‬‬ ‫سنن الدارقطنى‪ ،‬كتاب الزكاة‪ .‬حديث‪.9461:‬‬ ‫السنن الصغرى" كتاب تحريمالدم‪ ،‬حديث‪.5393:‬‬ ‫‪ _)1‬العَؤئيي‪ ،‬الضياء ‪.91 :3‬‬ ‫السُوفي‪ .‬السؤالات‪- .35 ،‬الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.93 :1‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ _)3‬الَلشوطي‪ ،‬الأدلة‪ 6 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _)4‬السَالمى‪ ،‬طلعة‪.6 :1 ،‬‬ ‫‪ _)5‬الملشنوطى۔ الأدلة ‪6‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)6‬البَرادي‪ ،‬البحث الصادق‪ 641 :1 ،‬و‪.‬‬ ‫‪360‬‬ ‫الفصل الال‪ :‬البيتان‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪1‬‬ ‫في البيت‪.)!(٢‬‏ فهل صلى‬ ‫= الإجمال ف الفعل‪ :‬كقولهم‪ :‬اصلى الني ت‬ ‫فيه نفلا ام فرضا؟‪ ،‬أم كانت صلاته دعاء لا صلاة بالمعنى الاصطلاحي؟‬ ‫‪ =2‬في القول المفرد‪ :‬كالمشترك بين معانيه‘& مثل العين يراد بها الباصرة‬ ‫والجارية والذهب والشمس والقرء يراد به الطهر والحيض‪ .‬وكالمتواطئع بين‬ ‫والمعدوم؟‬ ‫الموجود‬ ‫على‬ ‫يطلق‬ ‫مثل الشيء‬ ‫أفراده‬ ‫‪ =3‬بالإعلال‪ :‬كلفظ المختار ولفظ المحتاج‪ .‬فتطلق على الفاعل وعلى‬ ‫المفعول‪.‬‬ ‫بيرو عدة االتكاج ‪:4‬‬ ‫‪=4‬في القول المركب ‪ :‬كقوله تعالى‪+ : :‬‬ ‫فإن أريد الزوج فمعنى الآية الزيادة‬ ‫الولئ؟‬ ‫هل هو الزوج أم‬ ‫[البقرة‪.]732 :‬‬ ‫في الصداق‪ .‬وإن أريد الولي كان المعنى إسقاط الصداق‪.‬‬ ‫ومنه قوله تعالى‪:‬‬ ‫حقيقتها أو هجرت‬ ‫المجازات إذا تعذرت‬ ‫‪ =5‬ف‬ ‫ياه مهميسوكتاانن &‪[ :‬المائدة‪.]46:‬‬ ‫‪ =6‬في مرجع الضمير‪ :‬كقولهم‪ :‬ضرب زيد عمرا فضربته‪ .‬هل المضروب‬ ‫زيد ام عمرو‪.‬‬ ‫هل الفاضل زيد أم‬ ‫زيد الفاضل‬ ‫باخ‬ ‫نحو مررت‬ ‫النعت‪:‬‬ ‫مرجع‬ ‫ف‬ ‫‪=7‬‬ ‫ا)_ لفظ الحديث عند الدارقطني‪« :‬عن ابن عباس ‪ ,‬قال ‪:‬دخل رسول الله هنه البيت فصلى‬ ‫بين الساريتين ركعتين ثم خرج فصلى بين الباب والحجر ركعتين ‪,‬ثم قال ‪" :‬هذه القبلة " ه ثم‬ ‫دخل مرةاخرى فقام فيه يدعو ثم خرج ولم يصل؛‪.‬‬ ‫سنن الدارقطني كتاب العيدين‪ ،‬باب صلاة البي هة في الكعبة حديث‪.8251:‬‬ ‫ولفظه عند احمد‪« :‬عن عثمان بن طلحة ‪" :‬أن البي ه دخل البيت فصلى ركعتين } وجاهك‬ ‫حين تدخل بين الساريتين؟‪.‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬مسند المكيين‪ ،‬عثمان بن طلحة رضى النه عنه‘ حديث‪.71151:‬‬ ‫بينما ورد في معظم كتب السنة ان البي ك لم يصل داخل البيت؛ وإنما دعا في نواحيه ثم انصرف‬ ‫وصلى خارج البيت‪.‬‬ ‫‪2‬۔ خصص الآصُوليون للمشترك مبحثا مستقلا‪ .‬وبينوا احكامه بتفصيل؛ وهي تشترك مع‬ ‫احكام المجمل‪.‬ثبل إن المشترك عند التحقيق من أنواع المجمل‪.‬‬ ‫عمومه أو عدمه‪.‬‬ ‫القرآن و السنة و اللة‪ .‬وحول‬ ‫المجمل ف‬ ‫وجود‬ ‫حول‬ ‫طويل‬ ‫وجدل‬ ‫وثمةخلاف‬ ‫ينظر تفصيل القضية‪:‬‬ ‫أنفسهم‪.‬‬ ‫بين الإباضية‬ ‫حتى‬ ‫عمومه‬ ‫ف‬ ‫والخلاف‬ ‫وجوده‪،‬‬ ‫والصواب‬ ‫الشمُاخجي‪ .‬شرح المختصر ‪ 93‬و‪- .‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.241 /431 :1 ،‬‬ ‫‪361‬‬ ‫أخوه؟ا)‪.‬‬ ‫وحكم المجمل الإيمان به‪ ،‬والتوقف عن القطع بمراده أو العمل به‪ .‬حتى‬ ‫ياتي جملا ومبهما‪،‬ؤ فلا ينبغي لنا التكلف في‬ ‫يرد البيان من الشارع‪7 .‬‬ ‫تفسيره‪ ،‬ولا يلزمنا من علم حقائقه أكثر من الإيمان بججملته‘ على ما هو به‬ ‫عند اللة‪ .‬إلا أن يقع إجماع الأمة على تأويل واحد فذلك حجةا(‪.2‬‬ ‫‪ -‬قضايا اختلف في إجمالها‪:‬‬ ‫وقع الإجمال في أسلوب القرآن والسنة في مواضع عدة بعضها متفق على‬ ‫إجماله‪ .‬وبعضها مختلف فيه‪.‬‬ ‫فقوله تعالى‪ :‬ف وءاثوا حقه يوم حصكادي۔ ‪[:‬الانعام‪ .]141:‬جمل‪ .‬لأن‬ ‫الحق هنا مجهول الجنس والنصاب‪ .‬وكذلك قوله‪ :‬للرجال تصي ت يما ترك‬ ‫ك‬ ‫وو‬ ‫ولدان والاه ذو وللنساء تتيك مما تَرَكَ الولدان وا‪ :‬لمبور‬ ‫موو م‬ ‫م‬ ‫صر م‬ ‫نه أؤ‬ ‫مماك‬ ‫كثتريا كَامَقَرُوصَماه‪[ :‬النساء‪ . .]7:‬فالنصيب مجهول الكم فهو مجمل(‪.‬‬ ‫بينما اختلف في ألفاظ الصلة والزكاة والصوم والحج والأسماء الشرعية‪.‬‬ ‫فقال بعضهم‪ :‬إن هذا كله لا يتوقف على حقيقته إلا بالشرع الوارد بيانه‪.‬‬ ‫وذهب الوارجلاني إل أنها معروفة واضحة المعنى‪ .‬فالصئلاًة دعاء والزكاة‬ ‫طهارة ونماءء والصوم إمساك والحج قصده‪.‬‬ ‫كما اختلفوا في إسناد الحرمة إلى بعض الأعيان كتحريم الآمهات والبنات‬ ‫وذوات المحارم‪ .‬فما المحرم منهن؛ الضرب أم القتل أو السب أم السفاح أم‬ ‫النكاح؟‬ ‫والصواب أنها ليست مجملة‪ ،‬لأنها لم تنقل إلى معان خاصة بالشرع‪ ،‬بل‬ ‫لها معان ظاهرة في لغة العَرَّب؛ فيتوجه إليها المرادء وهو هنا النكاح‪ .‬إلا أن‬ ‫يرد من الشرع ما يخص معنى معينا غير ظاهر‪.‬‬ ‫ومن ذلك أيضا الأمر الشرعي فإن صيغته تحتمل معاني كثيرة‪ ،‬ولكن‬ ‫‪ _)1‬السُالمى‪ ،‬طلعة‪.671 /371 :1 ،‬‬ ‫‪23‬ظ‪.‬‬ ‫الكندي‪ .‬التخصيص‪.‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪.93 :1‬‬ ‫الواجلاني‪ ،‬العدل‬ ‫‪_-(3‬‬ ‫الواجلاني© العدل" ‪.45 /35 :1‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لاول ‪ \:‬ل نْ‬ ‫‏‪:‬‬ ‫المعنى المتبادر منها عند الإطلاق هو التكليف أو الوجوب‪ .‬وباقي المعاني تحتاج‬ ‫إلى قرائن‪ .‬فهو ليس من باب المجمل(‪.0‬‬ ‫وشبية بإسناد الحرمة إلى الأعيان‪ ،‬نفي الحقائق الشرعية‪ ،‬من مثل قوله‬ ‫تة‪« :‬لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؛(ةا‪ .‬وقوله‪« :‬لا نكاح إلا بولي وصداق‬ ‫وبينةا(تا‪ .‬ونحو ذلك‪ .‬وقد مضى الحديث عنها في باب الحقيقة والمجاز‪ ،‬فمجال‬ ‫البحث واحد ولكن زاوية النظر مختلفة والنيتجة في الأخير متحدة‪.‬‬ ‫والصواب في نفي الحقائق الشرعية نفي وجودها الشرعي لا وجودها‬ ‫الفعلي" فالمقصود عدم صحتها وإجزائها‪ .‬وقد يراد بها نفي الكمال لقرينة‬ ‫ترجح هذا المعنى الجازي‪ .‬وليس في هذا إجمال‪ .‬لأن العرف الشرعي قاض‬ ‫‪.45 /35 :1‬‬ ‫الواجلانى‪ ،‬العدل‬ ‫ا)_‬ ‫‪ 2‬السنن الكبرى للبيهقي‪ .‬كتاب الصئلاة؛ جماع ابواب صفة الصئلة‪ .‬باب من قال يقرا خلف‬ ‫الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة؛ حديث‪.9272:‬‬ ‫المعجم الأوسط للطبرانى‪ ،‬باب الألف من اسمه أحمد حديث‪.2032:‬‬ ‫مستخرج أبي عوانة‪ ،‬باب في الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيره‪ ،‬بيان الدليل على‬ ‫إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث‪.2231:‬‬ ‫وورد الحديث بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب! وبلفظ «لا صلاة لمن لم يقرا بام القرآن'‬ ‫والفاظ أخرى متقاربة عن طريق عبادة بن الصامت‪.‬‬ ‫صحيح البخاري" كتاب الأذان‪ .‬أبواب صفة الصلاة‪ .‬باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في‬ ‫الصلوات كلهاێ حديث‪.537:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة ف كل ركعةث حديث‪.126:‬‬ ‫سنن التزمذي الجامع الصحيح‪ .‬أبواب الطهارة عن رسول الله } أبواب الصلاة عن رسول الله‬ ‫‪ 5‬باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حديث‪.632:‬‬ ‫‪ )3‬الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح كتاب النكاح‪ .‬باب‪ .42‬حديث‪ .015‬ج‪ .2‬ص‪.03‬‬ ‫وورد الحديث في كتب السنن بذكر الولى غالبا‪ .‬وذكر الشهود في بعض الروايات‪.‬‬ ‫ابواب النكاح عن رسول الله‬ ‫الجامع الصحيح‪ .‬أبواب الجنائز عن رسول النه ه‬ ‫سنن الزمذي‬ ‫م‪ .‬باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‬ ‫حديث ‪.6501:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ .‬كتاب النكاح‪ .‬جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها‬ ‫ووجه‪ ،‬باب لا نكاح‪ ،‬حديث‪.71821:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الحج باب الهدي‪ ،‬ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي‬ ‫عدل حديث‪.8314:‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اللاب التاني‪ :‬اجتهاذالتيير‬ ‫بتحديد المراد وبيان الاإجمال(!)‪.‬‬ ‫وقد نسب السالمي القول بالإجمال هنا إلى الحنَفِيّة(‪ .'2‬وهو قول بعض‬ ‫ألمتهم‪ 6‬ورجح ابن عبد الشكور أنه إذا تعيّن المراد من اللفظ شرعا أو لغة‬ ‫فلا إجمال(ة)‪ .‬وإن كان العَرَالي يفرق بين الإثبات فلا يعده مجملا‪ ،‬وبين النهي‬ ‫فيراه جملا(ه)‪.‬‬ ‫وقد رفع الغالي هذا الإشكال بتعريفه للمجمل بأنه «اللفظ الصالح‬ ‫لأحد معنييه‪ ،‬ولا يتعين معناه لا بوضع الْعَة ولا بوضع الاستعمال×‪5‬ا‪ .‬فإذا‬ ‫حدد العرف احد المعاني ارتفع الإشكال وزال الإجمال‪.‬‬ ‫ومن أنس بتعارف أهل اللغة واطلع على عرفهم علم أنهم لا يستريبون‬ ‫في أن من قال‪ :‬حرمت عليكم الطعام والشرابؤ أنه يريد الأكل دون النظر‬ ‫والملس‪ ،‬وإذا قال حرمت عليكم الثوب يعني اللبس‪ ،‬وإذا قال حرمت عليكم‬ ‫النساء فهو يعني الوقاع‪ ،‬وهذا عندهم مقطوع به‪ ،‬فكيف يكون مجملا ؟(‪6‬ا‪.‬‬ ‫وقد مضى الحديث عن هذه المسائل في باب الحقيقة والمجازك فمجال‬ ‫البحث واحد ولكن زاوية النظر محتلفة‪ ،‬والنيتجة في الأخير متحدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬بيان المجمل وأنواعه‪:‬‬ ‫البيان هو إخراج الشيء من حيازلإشكال إلى حيازلوضوح والجلا‬ ‫والارشاد‪،‬‬ ‫والإعلام‪،‬‬ ‫والدلالة‬ ‫الإيضاح۔‬ ‫اللغة‬ ‫ف‬ ‫البيان‬ ‫مرادفات‬ ‫ومن‬ ‫والهداية‪.‬‬ ‫وينص الوارجلاني أن‪« :‬جميع الوجوه التي تنفهم منها المعاني لأهل‬ ‫‪ _)1‬السالمي" طلعة ‪.771 :1‬‬ ‫‪ _)2‬السالمي طلعة{ ‪.771 :1‬‬ ‫ابن عبد الشكور مسلم الثبوت ‪.14 :2‬‬ ‫‪_)3‬‬ ‫مسلم الئبوت‘ ‪.1 :2‬‬ ‫ابن عبد الشكور‬ ‫‪_.)4‬‬ ‫‪.543 :1‬‬ ‫الغرَّالى© المستصفىك‬ ‫‪-)5‬‬ ‫‪ _)6‬الغرالي‪ ،‬المستصفى‪.743 /643 :1 ،‬‬ ‫‪ _)7‬العوئبي‪ ،‬الضياء‪.242 :1 ،‬۔نجاد بن موسى الأكلة ‪-.901‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪-.611 ،‬‬ ‫المنننوطي الأدلة‪3 .‬ظ‪.‬۔الغرالي‪ ،‬المستصفى ‪.543 :1‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لاول ‪ \:‬ل ن‬ ‫‪:‬‏>‬ ‫اللسان فهو بيان لما في القرآن والسنة والأثرا‪.0‬‬ ‫ولذلك سميت المعجزات تبيانا لأن بها يبين المرادش وسمي الشهود بينة‬ ‫لأن بهم يقع البيان في الأحكام‪ .‬وإذا كان الخطاب بين لمن خوطب به فهو‬ ‫بيانؤ سواء نظر فيه المبين له أم لم ينظر‪ .‬كما أن القرآن يهدي وإن لم يهتد به‬ ‫أحد(‪.)2‬‬ ‫وقد يراد بالبيان معنى أعم من بيان المجمل‪ ،‬ويندرج فيه التخصيص‬ ‫والتقييد والنسخ والتاويلةا‪ .‬وفي هذا يقول الَلشوطي‪« :‬اعلم أن التفسير‬ ‫والخصبيص والتقييد والاستثناء والئسنخ‪ ،‬وإن اختلفت الفاظها‪ ،‬متفقة في‬ ‫كونها بيانا للمراد بالخطاب‘ وكل واحد منها يختص بمعنى من الآخر‪ ،‬وقد‬ ‫يساويه ف معان)ا(‪.)4‬‬ ‫حصر الأصوليون أنواع البيان في أربعة‪:‬‬ ‫‪ .1‬البيان بالقرآن‪.‬‬ ‫‪ .2‬البيان بالسنة القولية والفعلية‪.‬‬ ‫‪ .3‬البيان بالإجماع‪.‬‬ ‫‪ .4‬البيان بالعقل(‪.)5‬‬ ‫‪ -‬البيان بالقرآن‪:‬‬ ‫= من بيان القرآن مجمله قوله تعالى‪ :‬للرجال تصيب مَمَاتَرَك أودا‬ ‫الأفرو وية تييب ماترك الكلدان والمنوك مكاكز ينه كار تيييا‬ ‫مَفَرُوصًا ‪[ 4‬النساء‪ .]7:‬فبيّنه بقوله‪: :‬‬ ‫حل الأنشيين ة[النساء‪.]11:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هم ‪-‬‬ ‫وفصل أنصبة الورثة‪ ،‬أصحاب فروض كانوا أم عصبةُ‪6‬ا‪.‬‬ ‫«<_۔‬ ‫ا)_ الوارجلانى‪ ،‬العدل‪.45 :1 ،‬‬ ‫‪ 2‬الَلثتوطي۔ الأدلة ‪3‬ظ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ينظر‪ :‬البوطي‪ ،‬أصول الفقه‪.79 ،‬‬ ‫‪)4‬۔ المشنوطى‪ ،‬الأدلةؤ ‪6‬ظ‪.‬‬ ‫ة الوارجلاني‪ ،‬العدل‪ - .55 :1 ،‬السالمى۔طلعة‪.981 /881 :1 ،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ _)6‬الوارّجلآني‪ ،‬العدل‪.55 :1 ،‬‬ ‫حجر‬ ‫‪2‬‬ ‫التاب القاني‪ :‬اجتهاذالتيبر‬ ‫رس علك‪4 :‬‬ ‫م‪ ,‬وو‪.‬ه‬ ‫ما يت‬ ‫‪-‬‬ ‫مبهيإمشحة محالا>ےنءعہلم ل‬ ‫م‬ ‫>‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬ذلك ‪٠‬قول!ه ‪ : :‬للت‬ ‫= ومن‬ ‫مير‬ ‫لغ‬ ‫أ}ه ‪2‬‬ ‫م؟لخنزير رر‬ ‫و سمو‬ ‫و مه‬ ‫موهال ‪2‬دم‬ ‫‏‪١‬مره‪-‬‬ ‫م ‪.5 :1‬‬ ‫تحُرَهمَ م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب ‪-‬قوله‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فبينه‬ ‫[المائدة‪.] 1 :‬‬ ‫و‬ ‫له يو۔ واَلمنَحَيقَة والمَوفودَةُ والمتَوية وألتطليحَة وَمآ أكل السب إلا ما وكيم‬ ‫م‬ ‫مد وے۔۔ه۔م‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫صمء ر‪.‬‬ ‫مه‬ ‫س‬ ‫>‪:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫وما ذي ع الصب وآن تَسنَقَسِمُوايالةزكوم الان ‪ .3‬وبقوله ايضا‪ :‬ل فل‬ ‫تمََعَة أَرَدَما‬ ‫لها ؟لين ما أوج إل غشماعل طاعم ر حممه رئة أن م‬ ‫‪ 7‬لحم خنزير ه [الأنعام‪.541]0:‬‬ ‫‪ -‬البيان بالسنة‪:‬‬ ‫مهمة الرسول أساسا بيان معاني القرآن© بصريح توجيه القرآن‪ ::‬وأنزلنا‬ ‫مر‬ ‫م عم‬ ‫ك الزر لتبين للتَايں مانزل إلنهة له يتفكزوت [النحل‪.]44:‬‬ ‫ومن ذلك بيان جمل في نصوص الكتاب‪.‬‬ ‫والبيان قد يقع بالسنة القولية‪ ،‬وقد يقع بالسنة الفعلية‪ .‬ومن ذلك بيانه‬ ‫فق للصلاة التى ورد الأمر بها مجملة في القرآن‪ .‬ولم يحدد منها إلا بعض أفعالها‬ ‫كالركوع والسجودؤ وبعض أوقاتها‪ .‬ثم فصل الني حة بسنته كل أقوالها‬ ‫وأفعالها‪ .‬وكذلك الأمر في الصوم والزكاة والحج وكثير من فرائض القرآن‪.‬‬ ‫وذكر ابن بركة وبشير بن محبوب‪ ،‬أن ألله تعالى افترض الصئلاة والزكاة‬ ‫جملة‪ 5‬وفسرها رسول ألة ه بالسنة©‪.‬‬ ‫وذكر عمروس بن فتح ان ألة فرض الحج في كتابه‘ وتفسير ذلك من‬ ‫السنة‪ .‬قال تعالى‪ :‬وتر عاللناي حج اليت مناستطاع إيه سيلا ‪ :‬لاد‬ ‫عمران‪ .]79 :‬واستطاعة السبيل الزاد والراحلة وأمن الطريق‪ ،‬فإذا اجتمعت‬ ‫عليهم الحجة‪.‬‬ ‫هذه فقد وجب‬ ‫وكتب الفقه ملاى بنماذج هذا البيان(‪.)4‬‬ ‫‪ _)1‬السُوفى‪ ،‬السؤالات‪.35 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.554 :1‬‬ ‫عمروس الدينونةش ‪.131‬‬ ‫‪)3‬۔‬ ‫‪ _)4‬ينظر‪ :‬ابن بركة الجامع‪- .01 :2 =.074 :1 ،‬الوارجلآني‪ .‬العدل‪ - .95 /75 ،‬السُوفي"‬ ‫السؤالات‪.611 ،‬‬ ‫الفصل الاؤل‪:‬اليتان‬ ‫‪3‬‬ ‫وسبق الحديث عن حجية أفعال البي ثة في اقسام السنةؤ وتبين أن فعله‬ ‫إذا ورد بيانا للواجب فهو على الوجوب©ڵ إلا أن يقوم دليل على خلاف‬ ‫ذلك(()‪.‬‬ ‫ومن بيان السنة تطبيق الحدود الواردة في القرآن كحة الزنى‪ .‬فاول ما‬ ‫فيه هو الأذى } والذان تأتيها منكر قََامُوهُمًا قَإلت تارا‬ ‫وجب‬ ‫ح‬ ‫مي‪,‬‬ ‫م‬ ‫صم‬ ‫[النساء‪ .]61:‬ثم نزلت‬ ‫توابًا تيكا‪:‬‬ ‫آلله كان‬ ‫وَأَسَِلَحا عرضوا عنما ا‬ ‫} النية‬ ‫بالكتاب‬ ‫فالحلد ثبت‬ ‫الحصن‪.‬‬ ‫رجم‬ ‫البكر‬ ‫جلد‬ ‫وفيها‬ ‫السبيل‪،‬‬ ‫آية‬ ‫كلَجيدوا كل كمرتممامأئة جَلدَةة[النور‪ .]2:‬والرجم ثبت بالسنة المتفق‬ ‫عليها(‪. )2‬‬ ‫وأوجب انة قطع يد السارق وبينت السنة أنما تقطع يده اليمنى‪ .‬والسنة‬ ‫أن يقطع من أخرج المال من الحرز ولا قطع إلا بإقرار أو بشاهدئ عدل(‪.)3‬‬ ‫كما جاءت السنة في قطع يد سارق سرق عنا فاختلفوا ي قيمة المجر ليحدوا‬ ‫به قدر المال الذي يوجب القطع(ة‪ .‬وهذا كله من بيان السنة للقرآن‪.‬‬ ‫أما السنة التقريرية‪ ،‬فلا يثبت بها بيان المجمل بالمعنى الخاص وإن كان‬ ‫يقع بها البيان للأحكام على الإجمال‪ :‬لأن طبيعة هذه السنة السكوت عن فعل‬ ‫أو أمر حدث من الصحابة وإقرارهم عليه؛ أما بيان المجمل فهو تفسير لنص‬ ‫لا يفهم المراد منه بذاته‪ .‬وهذا يتصور في السنة القولية والفعلية دون التقريرية‪.‬‬ ‫‪ -‬البيان بالإجماع‪:‬‬ ‫الإجماع قد يكون قولا أو فعلا أو تركا‪ .‬وبه يقع البيان‪ .‬ويقطع به في‬ ‫الأحكام على ما اجمعوا عليه من وجوب أو ندب أو مباح أو حظراةا‪ .‬كقول‬ ‫ابي بكر‪« :‬الله واحد والرسول واحد‪ ،‬والدين واحد‪ ،‬والإمام واحد ولن‬ ‫!) ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.325 :2 =.074 :1 ،‬المذثنوطي الأدلة ‪ 4‬و‪-.‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪،‬‬ ‫‪1‬ظ‪.‬‬ ‫قواعد الهداية‬ ‫‪-.1 61‬النزوي‪،‬‬ ‫‪ _(2‬ابن بركة الجامع‪.525 /425 :2 .‬‬ ‫الدينونة ‪.061‬‬ ‫عمروس‬ ‫‪_(3‬‬ ‫الدينونةش ‪.061‬‬ ‫‪ _(4‬عمروس‬ ‫‪ _)5‬المننوطي۔ الأدلة ‪ 4‬و‪.‬‬ ‫‪367‬‬ ‫يستقيم سيفان في غمد واحدادا)‪ .‬فحكم بإمام واحد قياسا وأجمع على ذلك‬ ‫المسلمون‪ .‬وقال ايضا‪« :‬وايم ألله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والؤكاةات‪.‬‬ ‫وقال ‪« :‬لو منعوني عقالا ما كانوا يؤدونه إللى رسول الن هة لقاتلتهم عليه‪.‬‬ ‫حتى ألحق بها(‪ .)3‬واجمع الصحابة معه على ذلك(‪.)4‬‬ ‫وأما بيان الإجماع بالترك‪ ،‬فمتلوا له بتركهم توريث العبيدك وتوريث‬ ‫الأموات وتسوية الأمة والعبد في الحدود والعتق(‪.5‬‬ ‫كما اجعوا ان اللة تعالى خاطب بقوله‪ :‬بثها الذي ءَامَثْرَا إدا ؤد‬ ‫للصَة ين تزر الجمة قَاسْعَوا إل ذكرالله وَدَروا آلم ة [الجمعة‪ .]9:‬البالغين‬ ‫الأصحاء العقول" أهل الإقامة والحرية‪ ،‬والرجال دون النساء‪ .‬فهذا نوع بيان‬ ‫للنص بالإجماع(‪.‬‬ ‫ولكن هذه النماذج أنسب بالبيان بمعناه العام‪ 3‬من أن تكون خاصة ببيان‬ ‫المجمل بمعناه الدقيق‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الوارجلانى‪ ،‬العدل ‪.06 :1‬‬ ‫‪ _)2‬روئ قول أبي بكر الشيخان واصحاب السنن الأربعة واحمد‪.‬‬ ‫الرركاة حديث ‪.6431:‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الركاة باب وجوب‬ ‫‪ :‬لا إله إلا الله حديث‪.45:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا‬ ‫سنن أبى داود‪ ،‬كتاب الركاة حديث‪.4431:‬‬ ‫السنن الكرى للنسائي‪ ،‬كتاب الزكاة قتال مانع الركاة‪ .‬حديث‪.8912:‬‬ ‫أول مسند عمر بن‬ ‫مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنةث مسند الخلفاء الراشدين‬ ‫الخطاب رضى النه عنه‘ حديث‪.711:‬‬ ‫‪ -(3‬صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة‪ ،‬باب الاقتداء بسنن رسول النه ‪.‬‬ ‫حديث ‪.6786:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الإيمان" باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا ‪ :‬لا إله إلا الل حديث‪.45:‬‬ ‫سنن أبى داود‪ ،‬كتاب الؤكاة‪ .‬حديث‪.4431:‬‬ ‫باب ما جاء أمرت‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح‪ .‬أبواب الإيمان عن رسول اله ه‬ ‫أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا النهء حديث‪.5952:‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلانى‪ ،‬العدل ‪.06 :1‬‬ ‫‪ _)5‬الوارَجلاآنى‪ .‬العدل‪.06 :1 ،‬‬ ‫‪39 :1‬ظ‪.‬‬ ‫ابن رَصّاف الحل والاصابة‬ ‫‪_6‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لاول ‪ \:‬لا نْ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬البيان بالعقل‪:‬‬ ‫ذكر الواجلاني أن البيان بالعقل يشمل جميم ححجججج النه تعالى في القرآن‬ ‫على المشركين‪ ،‬كقوله‪ :‬لوكان فا للا أل كسا ه‪:‬الانيه ‪.221:‬‬ ‫أفلا تدتََكَروت ‪[ 4‬النحل‪ .]71:‬وقوله‪:‬‬ ‫وقوله‪ , :‬أفمن ين كسلا ت‬ ‫مَ احلَاعُونَ ه [المؤسون‪]511:‬دا‪.0‬‬ ‫لأفَحَيِبِترأكَمَا < عَبَمً‬ ‫الكفار ؛ ولا يمكنهم إنكارها؛ لأن العقل‬ ‫فهذه حجج ألة الت الزم‬ ‫قاض مبانهاك تفهو بيان عقلي(‪.2‬‬ ‫وهذا النوع كسابقه‪ ،‬من أنواع البيان العام لا من بيان المجمل المقصود‪.‬‬ ‫‪ 4‬تأخير البيان عن وقت الحاجة‪:‬‬ ‫قد يرد الخطاب مجملاء ويرد البيان مقترنا معه‪ .‬وقد يرد متأخرا عنه بزمن‪.‬‬ ‫واتفق المسلمون على منع تاخره عن وقت الامتثال" لأنا إذا طلب منا‬ ‫العمل بالمجمل احتجنا إلى البيان‪ 3‬فيمتنع حينئذ تأخبر البيان بعد الحاجة إليه‪،‬‬ ‫لأن ذلك تكليف بما لا يطاق‪ .‬إلا على مذهب من يجوز تكليف الحال(ة'‪ .‬أما‬ ‫تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند جمهور أهل الأصول(ه)‪.‬‬ ‫وينتظم الإباضية في هذا الصفا‪.‬‬ ‫وللجمهور أدلتهم على ذلك‪ .‬منها‪:‬‬ ‫= قوله تعالى‪ :‬ع قيداقرأته آتع فراتشل)) حية عَتَا بانه ه [القيامة‪.]81:‬‬ ‫تا‬ ‫"ثم" للتراخي في لسان العرب‪ .‬وقال على لسان الملائكة لإبراهيم‪:‬‬ ‫ة [العنكبوت‪.]13:‬‬ ‫ليي‬ ‫آمل منذوالمرية ي أمَتَهَا كائوا‬ ‫‪7‬‬ ‫فيها أوطًا ‪4‬‬ ‫قالل إركم‬ ‫فقال‪:‬‬ ‫خصوصا‬ ‫العموم‬ ‫لهذا‬ ‫وعلم إبراهيمم أن‬ ‫‪ _(1‬الوارجلاني‪ .‬العدل" ‪.06 :1‬‬ ‫‪881 :1‬‬ ‫السالمي‪ .‬طلعة‬ ‫‪-)2‬‬ ‫‪)3‬۔ السالمي‪ .‬طلعة ‪.481 /381 :1‬‬ ‫‪ _)4‬ينظر‪ :‬الغعَرَالي‪ ،‬المستصفى ‪.831 :1‬‬ ‫‪ 5‬الوارجلآني" العدل“‪-.16 :1‬اطفيش‪ ،‬شامل ‪-.25 :1‬السُالمي‪ 5،‬طلعة‪.381 :1 ،‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫يير‬ ‫‪ :‬جا د )‬ ‫‏‪ ١‬م ف‬ ‫| ) ب‬ ‫قالوا ت عتر أمر يمن فيما ا لَتْتَََتَهُ‬ ‫[العنكبرت‪ .]23:‬مستفهما‪ .‬فكان جوابهم‬ ‫أمله إلا امرأته كاتت منالتتريك ه [السنكبوت‪.]23:‬‬ ‫وقال تعالى لقوم مُوستى على لسانه‪ :‬إن أله يَأممكم أن تَذتُوا‬ ‫قزراةلبترة‪ .]76:‬وأخر بيان نعتها‪.‬‬ ‫م ‪ 2‬م ك‬ ‫ومن السنة أن سائلا سال النبى ه عن أوقات الصئلاة‪ ،‬فاخر الجواب‬ ‫حتى صلى بهم صلاة يومين‪ ،‬فقال‪« :‬أين السائل عن أوقات الصلوات؟ ما‬ ‫بين هذين وقت!(ا×‪.)2‬‬ ‫والأخبار مستفيضة في سنة النى ة عن تأخير البيان إلى وقت الحاجة‬ ‫‪.‬‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫وذهب بعضهم إلى التفريق بين المجمل والعام‪ ،‬فقالوا بجواز تاخير بيان‬ ‫لمجمل‪ ،‬ومنعوا تاخير المخصص للعام‪ ،‬لأن سامع العموم يعتقد شموله‪ ،‬ثم‬ ‫ياتي التخصيص بخلاف ذلك‪ .‬فهذا إغراء بالجهل‪ .‬أما سامع المجمل فلا يحصل‬ ‫له هذا الجهل لانبهام المعنى ابتداء‪.‬‬ ‫وفرّق قوم بين الأمر والنهي‪ ،‬فاجازوا فيه تاخير البيان‪ ،‬ومنعوه في الوعد‬ ‫والوعيداةا‪ .‬والصواب وقوعه ولا فرق لعموم الأدلة في جواز هذا التأخير‪.‬‬ ‫ومن ادعى الخصوصية لزمه الدليل‪ ،‬ولا دليل‪.‬‬ ‫وذهب المعتزلة والظاهرية وكثير من اصحاب أبي حنيفة‪ ،‬إلى منع تأخير‬ ‫البيان عن وقت الخطاب أصلا(‪.)4‬‬ ‫واورد الوارجلاني احتجاجهم بان تاخير البيان عن وقت الخطاب‬ ‫‪ _)1‬السنن الكبرى للنسائي‪ ،‬مواقيت الصلوات‘ أول وقت الصبح حديث‪.9051:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة‪ .‬جماع أبواب المواقيت‪ ،‬باب آخر وقت الظهر واول وقت‬ ‫حديث ‪.6851:‬‬ ‫العصر‬ ‫رضي النه تعالى عنه‬ ‫ومن مسند بني هاشم‪ .‬مسند أنس بن مالك‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‬ ‫حديث‪.73721:‬‬ ‫وقوت الصلاة‪ .‬باب وقوت الصلاة‪ .‬حديث ‪.2:‬‬ ‫كتاب‬ ‫موطأ مالك‬ ‫‪ _2‬الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.26 /16 :1‬‬ ‫الغآلي" الملستصفى ‪-. 963 /863 :1‬السُالمي‪ ،‬طلعة ‪.581 :1‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪ _)4‬الغمرالي‪ ،‬المستصفىء ‪.863 :1‬‬ ‫‪370‬‬ ‫ا لفصل ‏‪ ١‬لال ‪ 1 \:‬ن‬ ‫‪22‬‬ ‫ومخاطبة المكلفين بالمجمل بمنزلة خطاب الموتى ومن لا يفهم‪ .‬وهو محال‪ .‬كما‬ ‫استحال خطاب العَرّبي بالفارسية‪.‬‬ ‫ورة عليهم بان هذا غير محال© بشرط إحياء الميت‪ ،‬وبقاء العربي حتى‬ ‫يفهم الفارسية أو يجيء من يُفهمّه‪ ،‬وهكذا‪ .‬فنحن خاطبون بالمجمل إلى أن يرد‬ ‫ببانه حين وجوبه العمل به‪ .‬وقارنوه بوجوب التبليغ‪ ،‬وهو قياس مع الفارق‬ ‫لأن التبليغ على الرسول وجب على الفور والبيان ليس كذلكل‪.10‬‬ ‫وانفرد ابن بركة والعَوئبي© من بين الإباضية‪ ،‬بترجيح الراي الثاني‪ ،‬وهو‬ ‫منع تاخير البيان عن زمن الخطاب‪.‬‬ ‫قال ابن بركة‪« :‬إن اللة تبارك وتعالى إنما جعل الخطاب للفائدة والإنهام‪.‬‬ ‫وليعلم المأمور غرض الآمر‪ ،‬ومراد المخاطب‪ .‬الحكيم لا يخاطب با لا فائدة‬ ‫فيهؤ ولا يأمر بما لا يفهم عنه‪ .‬ألا ترى أنه غير جائز أن يامر احدا بالقعود‬ ‫وهو يريد منه القيام‪ .‬لآنه إنما يأمر ليمتثل أمره‪ ،‬فإذا لم يبين مراده لم يكن ان‬ ‫يمتثل أمره‪ 6‬ولم يتهيّا أن يعتقد طاعته فيما كلفه إياه‪ .‬وإذا كان ذلك كذلكث‪ ،‬ل‬ ‫جز ان يتاخر البيان عن وقت الخطاب‪ .‬وتمام فصل الكلام أن تأخيره يوجب‬ ‫اعتقاد غير ما ظهر لأنه إذا خاطب بظاهر الإطلاق والعموم‪ ،‬وهو يريد التقييد‬ ‫والخصوص ثم لم يقرنه بدلالة تبين عنه كان قد ألزم عباده أن يعتقدوا خلاف‬ ‫عن ذلك علوا كبيرا)(‪.)2‬‬ ‫ما أراده منهم‪ ،‬وتعالى ‪1‬‬ ‫وما استدل به ابن بركة غير مسلم‪. .‬لأن المقصود بخطاب المكلف بالمجمل‬ ‫اعتقاد انه حق من عند النة‪ ،‬ثم انتظار البيان للامنثال والعزم على الطاعة‬ ‫فيثاب‪ ،‬فإن عزم على غيرها كان آثما‪ ،‬وله في ابتلاء عباده مطلق السلطان‬ ‫‪:‬‬ ‫مم ‪.41‬تحنلل ومَوموُ‪.‬م ه‪,‬ت‪.‬تمرك حأزسرےے‬ ‫له‬ ‫إللاا يشيع‬ ‫فهو‬ ‫له أن يبتليهم بما يشاء‪،‬‬ ‫[الأنبياء‪)32](3:‬‬ ‫واللافت للانتباه أنه لم يشر اصوليو الإباضية إلى تفرد ابن بركة بهذا الرأي‬ ‫‪ (1‬الوَارجلاني‪ .‬العدل‪ .16 :1 ،‬وحول أدلة الجمهور والمعتزلة والردود ينظر‪:‬الغرالي‪،‬‬ ‫اللستصفى‪ -- 8 :1 ،‬۔الوارجلآني‪ ،‬العدل‪-.26 /16 :1 ،‬السالمي‪ ،‬طلعةء ‪.881 /381 :1‬‬ ‫‪ 2‬ابن بركةش الجامع ‪-.17 /07 :1‬العَوئيي‪ ،‬الضياء ‪.042 :2‬‬ ‫السالمي‪ .‬طلعة ‪.6 :1‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اللآباني‪:‬اجتهاذالتسير‬ ‫رغم استفادة كثيرين من كتابه ئ ونقلهم لنصوصه‬ ‫المعتزلة‪،‬‬ ‫وانضمامه إلى صف‬ ‫النص ومضى‬ ‫الكثيرة‪ .‬وبخاصة المشارقة منهم‪ .‬باستثناء العوئبي الذي نقل هذا‬ ‫تعقيب عليه بالرد أو التأكيد‪.‬‬ ‫دون‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬طرق دلالات الألفاظ‬ ‫تنقسم الألفاظ من حيث طرق دلالاتها على المعنى إلى المنطوق والمفهوم‪.‬‬ ‫فمنها ما يدل بمنطوقه على معناه‪ ،‬ومنها ما يستفاد معناه بالإشارة والفحوى‪.‬‬ ‫وقد تعددت انظار الأصُولنّين في تحديد هذه الأقسام وعرف المتكلمون‬ ‫منهجا ني تقسيم هذه الدلالات يختلف عن منهج الحنَفِيّة؛ وإن انتهى بهم‬ ‫المطاف إلى أسماء متطابقة ومفاهيم موحدة‪ .‬على أنهم قد اختلفوا في‬ ‫الاحتجاج ببعض أنواع هذه الدلالات‪.‬‬ ‫وكما تختلف الألفاظ في طرق دلالاتها على معانيها‪ ،‬فإن هذه المعاني‬ ‫تتباين قوة وضعفا بجسب الطريق المستفادة منه‪.‬‬ ‫والسؤال الوارد هنا‪ :‬ما موقع الباضية في باب الدلالات؟ هل أخذوا ني‬ ‫تقسيمها ا منهج الجمهور أم بمنهج الحتَفيّة؟ أم بهما معًا؟‬ ‫منهج الإباضية ني تقسيم الدلالات‪:‬‬ ‫كانت طريقة المتقدمين من الإباضية في تقسيم الدلالات موجزة‪ ،‬فقد‬ ‫حكم المنطوق‬ ‫ذكروا المنطوق والمفهوم وأن الملسكوت عنه قد يثبت له نفس‬ ‫بهء سواء في نصوص الكتاب أم السنة‪ ،‬وفني إشارة للعوبي إلى قوله تعالى‪:‬‬ ‫والذب تود آلْمحَصَتت ه النور‪ .]4:‬قال‪ :‬إن المحصنين في معناهن‪ .‬فيجب‬ ‫على قاذف المحصنين ما يجب على قاذف المحصنات من الحكم‪ .‬وفي قوله تعالى‪:‬‬ ‫اقرا أحصن كَإن أترك يتَحمة منهن يضف ما عَاللمسكت ميك‬ ‫الْصَدَاب ئ [النساء‪ .]52:‬ذكر ا العبد في حكم الأمة اتفاقا‪ ،‬وإن خصر الذكر‬ ‫الأمة دون العبد(‪.0‬‬ ‫وأشار عمروس بن فتح إلى الإضمار في مثل قوله تعالى‪:‬‬ ‫‪ _)1‬العوئيى‪ ،‬الضياء‪.152 :2 ،‬‬ ‫‪372‬‬ ‫المصل الال‪:‬اليان‬ ‫‪72‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫}‬ ‫س ےے‬ ‫۔ہ‬ ‫لإقمنكاك منكم ترا أو علن سمر فدة من أَيَارِ حره [البقرة‪.]481 :‬‬ ‫وتقدير المضمر‪ :‬فافطر‪ .‬وهذا اختصار معروف في كلام العَرَب‪ .‬ونظيره قوله‬ ‫يَعَصَاك النحر تنمى ‪[ :‬الشعراء‪ .]36:‬وتقدير المضمر‪:‬‬ ‫أن آضرب‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫فضرب الحجر فانفلق(ا)‪.‬‬ ‫كما ورد الحديث عن الإضمار والكناية عند ابن بركة‪ ،‬وذكر من الإضمار‬ ‫وانك ‪[ 4‬النساء‪ ]32:‬يعني‬ ‫قوله تعالى‪ : :‬حرمت عَلتكَم أتهم‬ ‫تزومجهن‪ .‬ومن الكناية قوله‪ :‬لوت جا أحمنكم يَنَالعَآبط ه [النساء‪.]34:‬‬ ‫فذكر الموضع‪ ،‬وكى عن سبب الحدث‪2‬ا)‪.‬‬ ‫وغرف هذا الإضمار لاحقا بدلالة الاقتضاء‪ .‬وأورد أصوليو الإباضية في‬ ‫ِ‬ ‫المصادر المتقدمة مصطلحات الاقتضاء والاشارة‪.‬‬ ‫كما اعتبروا دلالة المفهوم من وجوه دليل معقول الأصل لأنه مما يعقل‬ ‫أو يُفهم من النص ولا ينص عليه‪ .‬وقد جعلوه أقساما أربعة‪ :‬فحوى الخطاب‪،‬‬ ‫ولحن الخطاب“ ودليل الخطاب‘ ومعنى الخطاب أو العبرة‪ ،‬وهو القياس‬ ‫معروفا‪.‬‬ ‫ثم اكتمل التقسيم لدى المتأخرين وبخاصة لدى السالمي إذ بين تقسيم‬ ‫الأصُولئين لطرق دلالة اللفظ على معناه إلى قسمين‪ :‬منطوق ومفهوم‪.‬‬ ‫«فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق‪ .‬أي يكون حكما للمذكور©‬ ‫وحالا من أحواله‪ .‬سواء نطق به أم لا‪ .‬وهو بهذا المعنى متناول للدال بعبارته‬ ‫والدال بإشارته والدال باقتضائه‪.‬‬ ‫وفسروا المفهوم بما تقدم في تفسيرنا للدال بدلالته‪ ،‬وهي طريقة الآأصُولنّين‬ ‫من أصحابنا والشافعية‪ .‬وقسموا المفهوم إلى أقسام»«‪.)4‬‬ ‫ولكن السالمي في موضع آخر أدرج الدال بدلالته في أقسام المنطوق©‬ ‫!) عمروس الدينونةه ‪.141 /041 =821‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪ .501 /401 :1‬النزوي‪ ،‬قواعد الهداية‪3 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ 3‬العَوئيي‪ ،‬الضياء ‪-.02 /91 :3‬نجباد بن موسى الأكلة‪-.48=701 .‬الوارجلاني‪ ،‬العدل‪:1 ،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪-.8‬الملشثوطِي‪ .‬الأدلة ‪2‬ظ‪3 /‬و‪ 7 = .‬و‪.‬‬ ‫‪ _)4‬السالمي طلعة ‪.852 /752 :1‬‬ ‫‪373‬‬ ‫فبين أن «الحكم المستفاد من النظم إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة‪ ،‬وإن‬ ‫كان غير مسوق له فهو الإشارة وإما ان يكون مفهوما من النظم لغة فهو‬ ‫الدلالة أوشرعا فهو الاقتضاء»!‪.0‬‬ ‫وئي هذا شبه بتقسيم الحنفية‪.‬‬ ‫وانا ما كان فإننا سنتناول هذه الأقسام وفق الترتيب الآتي‪:‬‬ ‫‪ 2‬أقسام المنطوق‪:‬‬ ‫‪ =1‬دلالة العبارة‪ ،‬أو عبارة النص‪.‬‬ ‫‪ =2‬دلالة الإشارة‪ ،‬أو إشارة النص‪.‬‬ ‫‪ =3‬دلالة الاقتضاء‪.‬‬ ‫ت أقسام المفهوم‪:‬‬ ‫‪ =1‬دلالة النص© أو مفهوم الموافقة‪.‬‬ ‫ب= لحن الخطاب‪.‬‬ ‫ويشمل‪ = :‬فحوى الخطاب‪.‬‬ ‫‪=2‬مفهوم المخالفة‪ ،‬أو دليل الخطاب‪.‬‬ ‫‪ =3‬معنى النصح أو القياس‪.‬‬ ‫ت الخلاف حول حجية مفهوم المخالفة‪ .‬وموقف العلماء منه‬ ‫ت تطبيقات مفهوم المخالفة عند الإباضية‪.‬‬ ‫المنطوق‪:‬‬ ‫‪ -2‬أقسام‬ ‫‪ -‬دلالة العبارة" أو عبارة النص‪:‬‬ ‫عرف السالمي دلالة العبارة بأنها‪« :‬ما دل على ما سيق له النص© بإحدى‬ ‫الدلالات الثلاثة‪ ،‬المطابقة والتضمن والالتزام‪ .‬أي أن يكون المعنى مقصودا‬ ‫أصليا‪ ،‬كقوله تعالى‪ :‬ك إانكِحر مَاابَ لك مَنَالتسَل هه [النساء‪ .]3:‬فيدل النص‬ ‫بعبارته على إباحة تعدد الأزواج‪.‬‬ ‫‪ -‬دلالة الاشارة‪:‬‬ ‫هي ما دل على ما ليس له السياق بدلالة المطابقةأو التضمن أو الالتزام‪.‬‬ ‫السُالمي‪ ،‬طلعة‪.552 /452 :1 ،‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫السالمي‪ ،‬طلعة‪.552 :1،‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪374‬‬ ‫ا لفصل ‏‪ ١‬اول ‪ \:‬ل ن‬ ‫‪.‬‬ ‫= مثال المطابقة‪ ،‬آية لإوآحَلَ أه المتع وحرم الربزا ة[البقرة‪ .]572 :‬فإنه‬ ‫إشارة إلى بيان الحل والحرمة بدلالة المطابقة‪.‬‬ ‫= ومثال التضمن‘ قول الرجل لامرأته‪ :‬كل امرأة له طالق‪ .‬إذا كان إنما‬ ‫ساق هذا الكلام لطلاق غير المخاطبة‪.‬‬ ‫= ومثال الالتزام" آية تول اللود له رنضنَ ‪[ 4‬البقرة‪ .]332 :‬فإنه إشارة‬ ‫إل ثبوت النسب للاباء‪ ،‬لأن اللام هنا للاختصاص لا للملك‪ ،‬وهو محل‬ ‫إجماع‪ .‬والسياق جاء لبيان وجوب نفقة المرضعع لا لبيان النسبلا»‪.0‬‬ ‫= ومنه قوله تعالى‪ :‬كما الحث زادة فى آنكُفر ئة[التوبة‪.]73:‬‬ ‫ومعناه تاخير العرب تحريم المحرم إلى صفر وغيره من الشهور‪ .‬وعقب السُوفي‬ ‫على الآية بانها حجة لقول الإباضية إن تبديل الأحكام كفر(ةا‪ .‬وهذا مستفاد‬ ‫من دلالة الإشارة‪.‬‬ ‫= وفي قوله تعالى‪ :‬وكلوا واشربوا حَيَ يتم لكه الحظ الأنيس من الني‬ ‫الكسور مَلتجر‪1:‬البترة‪ .]781 :‬دلالة على إباحة الطعام والشراب والجماع‬ ‫دة الليل كله إلى تبين الخيط الأبيض من الفجر‪ .‬ولكن المجامع ينزع بقدر‬ ‫ما يصل إلى غسل الجنابة أو التيمم‪ .‬فدلالة الإشارة عامة‪ ،‬خصصها حديث‬ ‫ابي هريرة عن الني ت قال‪« :‬من أصبح جنبا أصبح مفطرا)(ة‪.‬‬ ‫ا)_ السالمي‪ ،‬طلعة‪.652 :1.‬‬ ‫‪ 2‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.901 ،‬‬ ‫‪ )3‬الربيع الجامع الصحيح باب ‪ .15‬حديث ‪ .513‬ج‪ ،1‬ص‪.18‬‬ ‫وورد بلفظ "فلا صوم له" ولفظ "فلا يصم"‬ ‫صحيح ابن خزيمة‪ .‬كتاب الصيام" جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء‬ ‫في‪ ،‬باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب حديث‪.5781:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الصوم} باب صوم الجنب‪ ،‬ذكر البيان بان أبا هريرة سمع هذا الخبر من‬ ‫الفضل حديث‪.5453:‬‬ ‫السنن الكبرى للنسائي‪ ،‬كتاب الصيام" سرد الصيام‪ ،‬ذكر الاختلاف على مجاهد في هذا الحديث‪،‬‬ ‫حديث‪.8982:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بي هاشم‪ .‬مسند ابي هريرة رضي النه عنه‪ ،‬حديث ‪.6227:‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التلاتباني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫وهو القول المعتمد لدى الإباضية‪.‬‬ ‫= ويرى الإباضية أن المكائم بف إذا عجز عن كتابته لا ييرة ف الرّق‪ 8‬لأنه‬ ‫بينما ذهب غير‬ ‫ح من يوم وقعت عليه المكاتبة} وإنما هو غريم من الغرماء‪.‬‬ ‫الإباضية إلى أنه يظل في الرق ما لم يُؤة ما عليه‪.‬‬ ‫ويروى ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وعائشة أنه عبد ما بقي عليه درهم‪.‬‬ ‫وحجةة الاباضية أن الة تعال قسم له نصيبا في مال الرركاة وجعل له مع‬ ‫‏‪ ٨‬الأحرار سهما‪ .‬والمال لا يعطى للعبيد‪ ،‬لأنهم لا يملكون اتفاقا‪ .‬فلما ‪7‬‬ ‫‪ 1‬تعالى‪ :‬نا! إما الصَدَكَث للشمَرَة والمسكين واملي علته اَلْمُوَلَمَةٍ‬ ‫لوم وافيلرقاب والكرم رفيف سيل آقوابن الميل تريكة ق‬ ‫‪ 1‬علي حكي ‪[ :‬النوبة‪ .]06:‬دل النص بإشارته على أنهم أحرار‬ ‫منذ مكاتبتهم(‪.2‬‬ ‫‪ -‬دلالة الاقتضاء‪:‬‬ ‫أما الدال باقتضائه فهو مضمر مقصودا يتوقف عليه صدق الكلام‬ ‫وصحته العقلية أو الشرعية‪ .‬ولا يكون إلا بطريق الاستلزاه(ة‪.‬‬ ‫= صدق الكلام لغة‪ .‬كقوله ثة‪ :‬ارفع عن أمتى الخطأ والنسيان(‪4‬ا‪ .‬أي‬ ‫إثم الخطإ والنسيان‪.‬‬ ‫= صدق الكلام عقلا‪ ،‬كقوله تعالى‪ % :‬وَنََلالَمَرَيَةَالى تافها ه‬ ‫[يوسف‪ .]28:‬أي أهل القرية‪.‬‬ ‫= صدق الكلام شرعا‪ ،‬كقوله ثقة‪« :‬لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل‬ ‫‪ _)1‬الخراسانى۔ المدونةش ‪.082 /972 :1‬‬ ‫‪ _)2‬الخراساني‪ ،‬المدونة‪.972 /872 :1 ،‬‬ ‫السالمي طلعة ‪.752 :1‬‬ ‫‪-(3‬‬ ‫يرد الحديث بهذا اللفظ‪ .‬واخرجه ابن ماجه «عن ان عَبُاس عن النبي ه قال إن اللة‬ ‫‪)4‬۔‬ ‫‪3‬‬ ‫وضع عن ¡ أمتي الخطا وَالنسنْنَان وَمَا استكرهُوا عَلَيه‪٬٢‬‏ ‪.‬‬ ‫حديث ‪.1402:‬‬ ‫المكره والناسي‪،‬‬ ‫طلاق‬ ‫باب‬ ‫الطلاق‪.‬‬ ‫ابن ماجه‪ .‬كتاب‬ ‫سنن‬ ‫وأخرجه عن ابي ذر بلفظ‪ :‬هإن النه قد تجاوز عن أمتي الخطا ى والنسيان & وما استكرهوا عليه'۔‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب الطلاق‪ ،‬باب طلاق المكره والناسي‪ ،‬حديث ‪.9302:‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪ \:‬لا ن‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬ال‬ ‫‪2‬ج‬ ‫‪«.‬‬ ‫الفجرا(ا‘‪ 8‬لنفي الصحة‪ .‬وقوله‪« :‬لا صلاة لجار المسجد إلا ف المسجد!ا(‪.)2‬‬ ‫لنفي الكمال"ة)‪ .‬ولولا هذا التقدير لما استقام الكلام شرعا‪ .‬لأن نفي حقائق‬ ‫الأشياء بعد وقوعها غير ممكن فاستلزم نفي وجودها الشرعي ‪ 1‬تعذر نفي‬ ‫وجودها الواقعي‪.‬‬ ‫‪ -‬دلالة الخطاب‪:‬‬ ‫اما دلالة الخطاب فهي ما يعبر عنه بمفهوم الخطاب‘ أو فحوى الخطاب‪.‬‬ ‫وياتي بيانه ضمن أقسام المفهوم‪.‬‬ ‫‪ -3‬أقسام المفهوم‪:‬‬ ‫‪ 7‬مفهوم الموافقة‬ ‫الدال بدلالته هو المفهوم" ولكنهم اصطلحوا على أن دلالة النص هي‬ ‫مفهوم الموافقة‪ ،‬ودليل الخطاب لمفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫وتعريف مفهوم الموافقة هو «دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق‬ ‫للمسكوت عنه‪ ،‬وموافقته له نفيا أو إثباتا‪ .‬لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد‬ ‫اللئة دون بحث واجتهاد‪ .‬فإن كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به فهو‬ ‫لحن الخطابؤ وإن كان أولى بالحكم منه فهو فحوى الخطاب(‪.‬‬ ‫الخطاب‪:‬‬ ‫‪:1‬فحوى‬ ‫عرف الوارجلاني فحوى الخطاب بأنه‪« :‬الذي يقتضيه المعنى المذكور دون‬ ‫ما ذكرا(‪ .)5‬أو «هو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه‪ .‬وقيل‪ :‬ما نبه عليه‬ ‫اللفظ بمعناه»(‪.)6‬‬ ‫ا)_ أوردت كتب السنة هذا الحديث عن حفصة بنت عمر موقوفا‪.‬‬ ‫السنن الكبرى للنسائي‪ ،‬كتاب الصيام‪ .‬الحث على السحور‪ ،‬ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة‬ ‫حديث ‪.5062:‬‬ ‫في ذلك‬ ‫سنن الدارقطني‪ .‬كتاب الصيام‪ .‬باب حديث‪.2491:‬‬ ‫ص‪.25‬‬ ‫حديث‪ .652‬ج‪.1‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫المساجد‬ ‫الصئلاة‪ .‬باب‬ ‫كتاب‬ ‫الربيع ‏‪ ٠‬الجا مع الصحيح‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3‬الابي‪.752 :1 :7 :‬‬ ‫‪ _)4‬السُالمي‪ ،‬طلعة ‪-.952 /852 :1‬محمد أديب صالح‪ .‬تفسير النصوص ‪.806 :1‬‬ ‫‪)5‬۔ الوارجلآني‪ .‬العدل ‪-.81 :1‬سعيد الجربي‪ ،‬جوابتؤ ‪ 411‬و‪.‬‬ ‫‪ _)6‬نجاد بن موسى الأكلة‪.701 ،‬‬ ‫‪377‬‬ ‫ا ومل هذا النوع بآية تحريم التافيف للوالدين وقل تمل فَسمآ أت ولا‬ ‫نتَمَرهمما [الإسراء‪ .]32:‬فالشتم والضرب والأذى والقتل اولى الهي‪.‬‬ ‫ء‬ ‫والمسكوت أولى بالحكم من المنطوق لأشديته فايلمناسبة بذلك‪ .‬و‬ ‫بالفحوى لأن فحوى الكلام مما يفهم منه قطعا(!‪.0‬‬ ‫وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى‪ 6‬ولذلك يسميه بعضهم بالتنبيه‪.‬‬ ‫كقوله تعالى‪ :‬و مآنمل الكتب منن تَأمَنهُ يقنظار ‪[ :‬آل عمران‪ .]57 :‬فالدينار‬ ‫والدرهم أحرى أن يؤديه إليك(‪.'2‬‬ ‫وقد اختلف في أصل هذا المفهوم هل يعلم ذلك لغة أم قياسا؟ فذهب‬ ‫الظاهرية إلى اعتماده‘ وهو عندهم من دلالة اللة‪ .‬وذهب آخرون إلى أنه من‬ ‫باب القياس‪ ،‬ولكنه قياس جلي كما يسميه الشافعي‪ .‬فالتافيف في آية الإسراء‬ ‫غير متناول للضربؤ وإنما هو مدلول عليه بمعناه الذي هو الأدنى‪ ،‬وذلك‬ ‫نفس القياس)‪.‬‬ ‫‪ =2‬لحن الخطاب‪:‬‬ ‫قد يكون السكوت عنه مساويا للمنطوق ف الحكم‪ .‬كتحريم إحراق مال‬ ‫ليتيم المفهوم من آية تحريم اكله طي الذب تفوتمول المتن لم‬ ‫إما يأكلون فى أوزية تا وَسَيَصكؤرے سيبا ة [النساء‪ .]01:‬والأكل‬ ‫والإحراق والإتلاف كلها سواء في الحكم‪« .‬فرةوا حكم المسكوت عنه إلى‬ ‫حكم المنطوق به‪ ،‬وحكموا بأن الوعيد يتوجه في جميع مال اليتيم‪ ،‬مَن أكل منه‬ ‫أو لبس ثوبه‪ ،‬أو ركب دابته" قياسا على ذلك»(‪.)4‬‬ ‫وهذا يسمى لحن الخطاب ومعنى الخطاب مأخوذا من قوله تعالى‪:‬‬ ‫وَلََعَرقَتَهمر في لحن القول ه [حمد‪.]03:‬‬ ‫وحكم فحوى الخطاب ولحن الخطاب القطح بمدلولهما إذا لم يعارضه‬ ‫‪ _)1‬الوارجلآني‪ ،‬العدل‪-.81 :1 ،‬السُالمي‪ ،‬طلعة‪.952 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬نجاد بن موسى۔ الأكلة ‪- .701‬الملشنوطِي‪ ،‬الأدلة‪ 7 ،‬و‪-.‬سعيد الجربي‪ ،‬جواب ‪411‬ظ‪.‬‬ ‫الأكلة ‪.701‬‬ ‫‪ _)3‬نجاد بن موسى‬ ‫‪ _)4‬العوئيى۔ الضياء‪.12 :3 ،‬‬ ‫‪378‬‬ ‫الفصل الاؤل‪:‬الببان‬ ‫‪72‬‬ ‫جر‬ ‫المنطوق(ا)‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬بينما ذهب جمهور متقدمي الإباضية إل أن لحن الخطاب هو دلالة‬ ‫الخطاب‪ ،‬وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام‪ .‬أو هو الضمير الذي لا يتم‬ ‫الكلام إلا به‪ .‬ومتملوا له بآياةلحلق للمحرم تل كنك نتمنيمما آق يع آتى‬ ‫قن تأيه۔ كَفْذيَة قن مام ‪ 7‬صَدَكَةٍ ؤ شك ه [البترة‪ .]691 :‬وتقدير المحذوف‪:‬‬ ‫كما أوردوا غير هذا من الأمثلة المذكورة في دلالة الاقتضاء‪.‬‬ ‫‪ -‬مفهوم المخالفة‪( :‬دليل الخطاب)‬ ‫دليل الخطاب هو انتفاء حكم المنطوق عما عداه‪ .‬وقيل‪ :‬تعليق الحكم‬ ‫على احد صفتي الشيء‪ ،‬فيدل على أن ما عداه بخلافهق‪.‬‬ ‫وعرفه الوَارجلاني بأنه يقتضي نفايلحكم عما عدا الصفة المتعلق بها‬ ‫ثبوتها‪ .‬وذكر آن دليل الخطاب بعكس" القياس‪ .‬والقياس مبنى على المماثلة‪.‬‬ ‫ودليل الخطاب مببي على المخالفة‪ .‬كأن دليل الخطاب هو الحكم فيما عدا‬ ‫الصفة المذكورة وكأن القياس الحمل على شبه الصفة المذكورة‪.'5‬‬ ‫ومن أمثلة ذلك قوله تعالى‪ < :‬إن جاءكر كاوايد‪.‬يا فبينا ه [الحجرات‪.]6:‬‬ ‫ودليل الخطاب‪ :‬إن جاء عدل لم يتبين‪.‬‬ ‫وقوله قوه‪« :‬في سائمة الغنم زكاةا‪٢‬ه'‪.‬‏ دليله على آنه لا زكاة في المعلوفة‪.‬‬ ‫وجاء عن البي قا النهي عن قتل المصلين فثبت بدليل الخطاب قتل غير‬ ‫المصلين‪ .‬ولكن الذي عليه أكثر سلف الأمة من كل المذاهب‪ ،‬استتابة تارك‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫ا)_ السُالمي‪ ،‬طلعة ‪.952 :1‬‬ ‫الأكلة‬ ‫موسىك‪6‬‬ ‫بن‬ ‫‪.02‬۔غياد‬ ‫‪:3‬‬ ‫الضياء‬ ‫‪- .81‬العَوئيي©‬ ‫‪:1‬‬ ‫العدلث‬ ‫الارجلاني‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬و‪.‬‬ ‫‪-.8 /7‬سعيد الجربي‪ ،‬جواب‬ ‫الوضع‬ ‫‪7‬ظ‪- .‬الجناوئي‪،‬‬ ‫الأدلة‬ ‫‪-. 801 /701‬الملثنوطي‪6‬‬ ‫‪43‬و‪411/‬ظ‪.‬‬ ‫الجربي‪ ،‬جواب©‬ ‫الأكلة ‪-.8‬سعيد‬ ‫‪ _)3‬باد بن موسى‬ ‫‪ 4‬الوارجلآني‪ ،‬العدل" ‪.971 :2‬‬ ‫‪ -)5‬الوازجلآني‪ .‬العدل‪.671 :2 ،‬‬ ‫‪ _)6‬ورد بلفظ‪« :‬في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة!‬ ‫موطأ مالكث كتاب الركاة‪ ،‬باب ما جاء في صدقة البقر حديث‪.006:‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪,‬‬ ‫اللابالان‪:‬اجهاذاتتير‬ ‫الصلاة‪ .‬فإن تاب وارتدع وصلى‪ .‬وإلا ضربت عنقه(!)‪.‬‬ ‫وأورد فه‬ ‫الخطاب‬ ‫دليل‬ ‫العموم‬ ‫من بين خصصات‬ ‫الوارجلاني‬ ‫وجعل‬ ‫والغاية والحصر(‪.)2‬‬ ‫والصفة‬ ‫المخالفة كالشرط‬ ‫لمفهوم‬ ‫انواعا عديدة‬ ‫(القياس)‬ ‫معنى النص‪:‬‬ ‫يقصد بمعنى النص القياس‪ .‬وهو على أنواع من حيث الجلاء والخفاء‪.‬‬ ‫ومنه قوله ‪« :‬من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه«ة)‪ .‬وكانت الآمَة على‬ ‫معنى العبد‪ .‬وقوله‪« :‬لا يقضي القاضي وهو غضبان‪ .‬فيكون الوسنان‬ ‫‪.‬‬ ‫والعطشان في معناه‪.‬‬ ‫ويلى هذا في الدرجة قياس الأمة على العبد في الحد‪.‬‬ ‫ويليه قياس النبيذ على الخمر في الحرمة‪ .‬وقياس الأرز على البر في‬ ‫الؤكاة‪.)5‬‬ ‫)_ الجيطالىك القناطر ‪.453 :1‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاآنى‪ ،‬العدل‪.881 /971 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه الشيخان واصحاب السنن بالفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫ولفظ البخاريي‪« :‬عن سالم ‪ 6‬عن أبيه رضي الله عنه " عن الئي هة قال‪ :‬من أعتق عبدا بيناثنين"‬ ‫فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق!‬ ‫حديث ‪.5042:‬‬ ‫اثنين‬ ‫بين‬ ‫العتق‪٥‬‏ باب إذا اعتق عبدا‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب‬ ‫وفي رواية اخري للبخاري «عَن أبي هريرة رَضبي انه عَئه عن النبي تي قال مَن أغتقَ شيقصنا له‬ ‫في عبد أغقَ كُله إن كان له مَالَ وإلا ستمنع غَيْرَ مَثنقوق عليها‪.‬‬ ‫حديث ‪.0832:‬‬ ‫بقيم ةه عدل©‬ ‫لشركاء‬ ‫بأآب تقويم الأشياء بين‬ ‫الشركة‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب‬ ‫حَكم‬ ‫نص الحديث عند البخاري عن ابي بكرة قال‪« :‬اسَمعت النبي خة يقول لا يقضي‬ ‫‪)4‬‬ ‫بين اثنين وَهُو غضبان"‪.‬‬ ‫حديث ‪.9576:‬‬ ‫القاضي أو يفتي وهو غضبان‬ ‫الأحكام‪ .‬باب ‪ :‬هل يقضي‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب‬ ‫ونصه عند أحمد والنسائي «لا ريقضي القاضي ر ين اثنين وَهُوَ غضبان"‪.‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل" أول مسند البصريين" حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة‬ ‫حديث‪.41991:‬‬ ‫القضاء فيها‪.‬‬ ‫اجتناب‬ ‫للحاكم‬ ‫الحال الذي ينبغي‬ ‫القضاء‬ ‫للنسائي‪،‬ث كتاب‬ ‫السنن الكرى‬ ‫حديث‪.2875:‬‬ ‫ولفظ أبي داود‪« :‬لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان"‪.‬‬ ‫سنن أبى داود كتاب الأقضية باب القاضى يقضى وهو غضبان حديث‪.3313:‬‬ ‫‪ _)5‬العَوئبي‪ ،‬الضياء‪.02 :3 ،‬۔جاد‪ .‬الأكلة‪.48 .‬‬ ‫‪083‬‬ ‫الصل الاؤل‪:‬اليان‬ ‫‪3‬‬ ‫وقد نالت هذه القضايا نصيبها من البحث في موضوع القياس‪.‬‬ ‫المخالفة‪:‬‬ ‫‪-4‬۔ حجية مفهوم‬ ‫اختلف الأصوليون في الاعتداد بمفهوم المخالفة‪ .‬فذهب جمهورهم إلى‬ ‫اعتباره طريقا من طرق الدلالات واستنبطوا به كثيرا من الأحكاه(ام؛ بينما‬ ‫نفاه الحنفية‪ .‬واعتبروه من التمسكات الفاسدة(‪ .‬ونسب رأي الحنَفِيّة أيضا‬ ‫إل ابن شريح والقفال الشاشي والعَرَالي والباقلاني(ة‪.‬‬ ‫ويعتبر العمل بمفهوم المخالفة جوهر الخلاف بين الحنفية والجمهور في‬ ‫باب الدلالات‪.‬‬ ‫وليس الحنفية وحدهم في هذا الموقف‪ ،‬بل ذهب إليه ابن حزم الظاهري‬ ‫وجماعة من المتكلمين على رأسهم القاضي الباقلاني‪ ،‬وهو ظاهر قول الغزالي‪:‬‬ ‫«إن اعتبار مفهوم المخالفة لا دلالة له هو ا لأوجه!‪.4‬‬ ‫كما ذهب إلي القول بهذا المفهوم‪ .‬من علماء اللغة أبو عبيدة وئغلّب‬ ‫والميرد(كة)‪.‬‬ ‫في اعتماد مفهوم المخالفة طريقا لاستنباط‬ ‫الجمهور‬ ‫مع‬ ‫والاباضية‬ ‫الأحكام‪.‬‬ ‫= وحجتهم أن الألفاظ كما تدل بمنطوقها ومفهومها الموافق‪ ،‬تدل أيضا‬ ‫بمفهومها المخالف‪.‬‬ ‫فمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يلتقيان في أن مستند فهم الحكم في محل‬ ‫السكوت إنما هو النظر إلى فائدة تخصيص عل النطق بالذكر دون غيره؛ فإن‬ ‫كانت هذه الفائدة في مفهوم الموافقةتأكيد مثل حكم المنطوق للمسكوت فإنها‬ ‫تغدو ف مفهوم المخالفة تأكيد نفي مثل حكم المنطوق عن المسكوت‪.‬‬ ‫ے‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫م صس‬ ‫و‬ ‫‪> > 2‬‬ ‫كَتَزَ مَؤْمِكًا حَطمًَا فتحرر ردب‪٨‬‏ مَؤَممسَة ‪[ :4‬النساء‪.]29:‬‬ ‫فقوله تعالى‪ ( :‬وم‬ ‫‪ _)1‬الغرالي‪ ،‬المستصفى ‪.191 :2‬‬ ‫كشف الأسرار ‪.652 :2‬‬ ‫عبد العزيز البخاري‬ ‫‪2‬‬ ‫كشف الأسرار ‪.652 :2‬‬ ‫‪ _)3‬عبد العزيز البخاري‬ ‫‪.291‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫الملستصفى۔‬ ‫الغرَالي‪،‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪)5‬۔ الوَارجلآني‪ .‬العدل ‪.971 :2‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الباب التانى‪ :‬اجتهاذالتسير‬ ‫يفيد بمنطوقه إجزاء الرقبة المؤمنة في كفارة القتل الخطإ‪ ،‬ويفيد بمفهومه المخالف‬ ‫لانعدام الرصف المعتبر فيها وهو الإيمان(!'‪.‬‬ ‫الرقبة غير المؤمنة‬ ‫عدم إجزاء‬ ‫و=مما يزكي صواب هذا الرأي أنه قول أئمة اللغة أمثال المبرد وئغلڵب‬ ‫والشافعى‪ .‬وهو موافق لعرف الاستعمال‪ ،‬وقواعد لسان العرب‪ .‬وقد روي‬ ‫عن أبي عبيدة قوله‪" :‬إنا وجدنا العَرّب إذا علقت الحكم بإحدى صفت الشي‪.‬‬ ‫مما له صفتان مختلفتان‪ ،‬نجد ما عدا ذلك الحكم بجخلافه)(‪.)2‬‬ ‫= وهو فهم الصحابة في تفسيرهم لنصوص الشارع فقد فهموا من قوله‬ ‫فة‪« :‬إنما الماء من الماءا«ةا‪.‬نفي وجوب الغسل عند عدم الإنزال‪ .‬حتى روت‬ ‫عائشة نه حديث اإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل«ها‪ .‬فحكموا به على‬ ‫مفهوم المخالفة الذي أفاده الحديث الآوللة)‪.‬‬ ‫وسأل يعلى بن أمية عمرَ بن الخطاب‪« :‬ما لنا نقصر في السفر وقد أمنا؟‬ ‫في الأرض قلبى عتتكمز تاع آن نمسا ماتلصَكوة إن‬ ‫والله يقول‪:‬هل رداع‬ ‫مما عجبت‬ ‫لقد عجبت‬ ‫النساء ‪ .]101:‬فأجابه عمر‪:‬‬ ‫حفلث آن بقيتكم االن كوا‬ ‫تصدق انة بها عليكم فاقبلوا‬ ‫ة فقال‪ :‬صدقة‬ ‫منه فسألت رسول اللة‬ ‫‪.063‬‬ ‫‪ _)1‬باجو أبو يعقوب الوارجلاني‪2 .‬‬ ‫الوارجلآني‪ .‬العدل" ‪.971 :2‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫باب إنما الماء من الماء حديث ‪.445:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ . .‬كتاب الحيض‪.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫الفسل من الإمناء‪،‬‬ ‫إمجاب‬ ‫باب‬ ‫جماع أبواب غسل الجنابة‪،‬‬ ‫كتاب الوضوء‬ ‫صحيح ابن خزيمة‬ ‫حديث‪.432:‬‬ ‫‪ _)4‬أخرجه الربيع وابن حبان وابن ماجة وعبد الرزاق عن عائشة‪.‬‬ ‫الْختائان فَالْعْسْل واجب أنزل الرجل أو لم ينزل"‬ ‫ولفظ الربيع‪ :‬هإذا ال‬ ‫حديث ‪ .531‬ج‪.1‬‬ ‫الجامع الصحيح‪. .‬كتاب الطهارة‪ 02 ،‬باب جامع الزضوءء‬ ‫الربيع بن حبيب‬ ‫ص‪.56‬‬ ‫ما ذكرنا‬ ‫بصحة‬ ‫ذكر خبر ثان يصرح‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب الطهارةث باب الغسل‪،‬‬ ‫حديث‪.9911:‬‬ ‫الغسل إذا التقى‬ ‫باب ما جاء في وجوب‬ ‫التيمم‪.‬‬ ‫كتاب الطهارة وسننهاء أبواب‬ ‫سنن ابن ماجه‬ ‫الختانان‪ .‬حديث‪.506:‬‬ ‫مصنف عبد الرزاق الصنعاني‪ ،‬كتاب الصيام باب من يبطل الصيام حديث ‪.3227:‬‬ ‫‪ _)5‬الغالي‪ ،‬المستصفى‪.691 :2 ،‬‬ ‫‪382‬‬ ‫الفصل الاى‪ :‬اليتان‬ ‫‪ 3:‬ظ‬ ‫صدقته!( ‪.)1‬‬ ‫نقد فهم عمر ويعلى أن اشتراط عدم الآمن قيد معتبر للقصر في السفر‪ ،‬فإذا‬ ‫فقد هذا القيد انتنفت رخصة القصر وكان الواجب إتمام الصئلاة‪ .‬ثم أقرهم الني‬ ‫ةعلى هذا الفهم السليم" وبين أن القصر رخصة مناللة الكريم‪.‬‬ ‫فالصحابة عرب أقحاح كانوا يعتدون بهذا المفهوم‪ ،‬مما يدل على صواب‬ ‫الأخذ به‪ ،‬واعتماده في تفسير النصوص‪ .‬ولكن الآمر ليس على إطلاقه؛ إذ‬ ‫لابد من مراعاة شروط دقيقة تضمن سلامة الأخذ بمفهوم المخالفة؛ وان يكون‬ ‫الرصف أو الشرط أو الغاية المنطوق بها معتبرا لا ملئى© وأن لا يعارضه‬ ‫منطوق أو مفهوم أقوى منه‪ ،‬أو قاعدة شرعية‪ .‬وذلك مبسوط في شروط العمل‬ ‫بمفهوم المخالفة‪.20‬‬ ‫وتبتى الغزالي موقف المنكرين للاحتجاج بهذا المفهوم‪ ،‬وافاض في إيراد‬ ‫أدلتهم ‪.‬‬ ‫= ومعتمدهم أن دلالة الألفاظ قاصرة على المنطوق ومفهوم الموافقة‪ ،‬وإذا‬ ‫انتفى حكم المنطوق عن المسكوت فليس ذلك مستفادا من مفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫بل هو راجع إلدىليل آخر كالعدم الأصلي‪ .‬أو الإباحة الأصلية أو البراءة‬ ‫الأصلية ‪ 7‬ما شابه ذلك‪3‬ا)‪.‬‬ ‫اعتباره‪.‬‬ ‫المخالفة دليل على عدم‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫السؤال‬ ‫= وقالوا‪ . :‬إن حسن‬ ‫فمن قال لآخر‪ :‬إن ضربك زيد عامدا فاضربه‪ ،‬يحسن أن يقال له‪ :‬فإن ضربني‬ ‫خاطئا‪ ،‬أفاضربه؟ ولو كان الضارب خطأ داخلا في الكلام بمفهوم المخالفة‬ ‫ا صحيح مسلم‪ ،‬كتاب صلاة المسافرين وقصرها‪ ،‬باب صلاة المسافرين وقصرها‬ ‫حديث‪.3411:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬باب الإمامة والجماعة‪ ،‬باب الحدث في الصلاة‪ .‬ذكر الأمر بقبول قصر الصلاة‬ ‫في الأسفار إذ هو من صدقة‪ 3‬حديث ‪.6872:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ 5‬كتاب الصئلاًة تفريع صلاة السفر باب صلاة المسافرك حديث‪.7201:‬‬ ‫الصلاة في السفر حديث‪.1601:‬‬ ‫صنن ابن ماجه! كتا بب إقامة الصئلاأة‪ .‬باب تقصم‬ ‫باب ‪ :‬ومن‬ ‫الجامع الصحيح‪ .‬الذبائح۔ أبواب تفسير القرآن عن رسول النه هق‬ ‫سنن الزمذي‬ ‫صوره ة النساء حديث ‪.3403:‬‬ ‫‪.976 /276 :1‬‬ ‫د‪.‬محمد أديب صالح‪ .‬تفسير النصوص‪.‬‬ ‫ينظر ف تفصيل هذه الشروط‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _)3‬د‪.‬محمد أديب صالح‪ .‬تفسير النصوص ‪.766 :1‬‬ ‫‪383‬‬ ‫ج‬ ‫الاب التانى‪ :‬اجتهاد التتيير‬ ‫كان السؤال عنه قبيحا(!)‪.‬‬ ‫= وقد ورد في القرآن إهمال هذا المفهوم" قال تعالى في المحرمات من‬ ‫آتى فى حُجُوركشم ئ [النساء‪ .]32:‬وجمعت الأمة‬ ‫النساء‪ :‬ن وَرَبتككُمُ‬ ‫على عدم جواز نكاح الربائلب‪ ،‬سواء كن في الحجور أم خارج الحجور‪ .‬ولا‬ ‫اعتبار للمفهوم المستفاد من قيد الحجور الوارد في الآية("‪.‬‬ ‫= والخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوفؤ فقولك‪" :‬قام الأسود‪.‬‬ ‫او خرج" لا يدل على نفيه عن الأبيض؛ بل هو سكوت عن الأبيض" وإلا‬ ‫لكان قولك‪" :‬زيد عال" كفرا‪ 5‬لأنه نفي للعلم عن أفا وملائكته‪ .‬فالصفة‬ ‫لتعريف الموصوف فقط كما أن أسماء الأعلام لتعريف ا لأشخاص‪ .‬ولا فرق‬ ‫بين قوله فتة‪« :‬في الغنم زكاة»(ت في نفي الؤكاة عن البقر والغنم© وبين قوله‪:‬‬ ‫(في سائمة الغنم زكاة»(‪ )4‬في زةنفى الرًكاة عن المعلوفة(كا‪.‬‬ ‫‪ -‬مناقشة أدلة المنكرين لمفهوم المخالفة‪:‬‬ ‫كان معتمد الغزالي في نقد أدلة القائلين بالمفهوم هو التركيز على أنها آراء‬ ‫اشخاص لم تبلغ حة القطع فليست بإجماع ولم ئنقل بالتواتر فلا يحتج بها‬ ‫إثبات الأصُوله)‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وهذا غبر مسلم‪. .‬فإن كثيرا من قواعد الأصول ثبث‪:‬بتت بأدلة ظنية‪ ،‬ولكنها‬ ‫متظافرة‪ ،‬تبلغ بمجموعها أحيانا درجة اليقين‪ .‬ونحن متعبدون في الأمور العملية‬ ‫بغلبة الظن" لا بالعلم اليقين‪.‬‬ ‫كما لا نسلم للغزالي أن الوضع اللغوي يجعل الأسماء كالصفات" بل‬ ‫وإلا لكان ذكر تلك الصفات لغوا‬ ‫للصفات مفاهيم‪ ،‬وليس ذلك لاء‬ ‫‪ _)1‬الغرالي‪ ،‬المستصفى‪.291 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاآني‪ ،‬العدل‪.081 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬لم اجده بهذا اللفظ‪ .‬وإن صح فمعناه تعيين الغنم ضمن الأموال التى تحبب فيها الزكاة‪.‬‬ ‫وجاءت النصوص التي تشترط وصف السوم لثبوت الزكاة فيها‪.‬‬ ‫‪ _)4‬ورد بلفظ‪« :‬في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة!‬ ‫كتاب الزكاة باب ما جاء ف صدقة البقر‪ .‬حديث‪.006:‬‬ ‫موطأ مالك‬ ‫‪ _)5‬الغَرالى‪ ،‬المستصفى‪.391 :2 ،‬‬ ‫‪ _)6‬الغرالى‪ ،‬المستصفىك ‪.891 /491 :2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لاول ‪ \:‬ليان‬ ‫‏‪٦2‬‬ ‫‪3:‬‬ ‫يتنزه عنه الفصحاء‪ ،‬فكيف بكلام ألة الحكيم؛ وهو الحجة في البلاغة والبيان‪.‬‬ ‫والمفهوم الملستفاد من تلك الصفات والقيود هو مفهوم المخالفة ولا شيء‬ ‫غيره‪ .‬إلا أن يصرفه السياق إلى معان أخرى‪.‬‬ ‫ومراعاة لهذه الضوابط قال الوَارجلاني‪ :‬أما دليل الخطاب فالقياس عليه‬ ‫لي‪ ،‬والحكم به اوثق‪ ،‬ما لم عارضه المبطلات‪ .‬فقوله تعالى‪ :‬تؤونكرَ أؤلت حت‬ ‫الحامل عن‬ ‫يَصَعَرَحَلَهُنَ؛ [الطلاق‪ .]6:‬يثبت اختلافحكم‬ ‫قوا عَترنَ ح‬ ‫حكم لحائل‪ .‬ولو ل ينفهم لنا سقوط الإنفاق على غير ذات الحمل لكان المعنيان‬ ‫بمثابة واحدة في الإنفاق فف‪.‬يقع التخصيص والتنتصيص ولا فائدة»(!‪.0‬‬ ‫‪7‬فهوم المخالفة لا يعمل بهإذا ورد القيد للتنفير أو‬ ‫‪7‬م‬ ‫والاتفاق حاصل‬ ‫التعظيم" أو خرج خرج الغالب‪ ،‬أو جاء جوابا عن سؤال‪ ،‬أو ما شابه ذلك‪.‬‬ ‫وكل هذا مستوفى في شروط العمل بمفهوم المخالفة‪ .‬فالأخذ به مع مراعاة‬ ‫هذه الشروط أمر يتفق وقواعد الأْخّة وفهم الصحابة وأئمة اللسان‪ .‬وهذا ما‬ ‫يتيح المجال فسيحا أمام العلماء للاجتهاد في استنباط الأحكام وفق قواعد الأخْة‬ ‫وتحدث بها الرسول؛ مع تحري إرادة الشارع‪ .‬ورعاية‬ ‫التى نزل بها القرآن‬ ‫مقاصد التشريع‪.‬‬ ‫‪ 6‬مفهوم المخالفة في اجتهادات الإباضية‬ ‫كتب الفقه الإباضي ملأى بمسائل مستندها مفهوم المخالفة‪ .‬وبخاصة‬ ‫مفهوم الشرط والصفة والغاية والحصر(‪.)2‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ -‬مفهوم الشرط‪:‬‬ ‫= قالوا‪ :‬لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت للحديث «إذا حضرت الصلاة‬ ‫فاذنا وأقيماا‪١‬ة‪.‬‏ وهذا خبر يوجب ظاهره أن لا يجوز الأذان إلا بعد دخول‬ ‫‪)1‬۔_ الوَارجلاني‪ .‬العدل" ‪.253 :3‬‬ ‫‪ _)2‬سعيذ الجربي‪ ،‬جواب© ‪411‬و‪411 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪)3‬ا۔ صحيح البخاري" كتاب الأذان‪ ،‬أبواب صلاة الجماعة والإمامة‪ .‬باب ‪ :‬اثنان فما فوقهما‬ ‫جماعة‪ .‬حديث‪.836:‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصئلاة باب من أحق بالإمامة؛ حديث‪.579:‬‬ ‫بن الحويرث‪ ،‬حديث‪.52351:‬‬ ‫مالك‬ ‫حديث‬ ‫مسندل المكيين©‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‬ ‫‪385‬‬ ‫الوقت‘ وكان جواز الأذان قبل الوقت للفجر خصوصا من جملة النهي!‬ ‫= واختلفوا في خيار العيب إذا اشترى الرجل بيعا على أن البائع فيه‬ ‫بالخيار شهرا‪ .‬فذهب ابن عبد العزيز إلى أن البيع فاسد‪ ،‬ولا خيار أكثر من‬ ‫ثلاثة ايام؛ للحديث النبوي «من اشترى شاة محقلة فهو بالخيار والنظر إلى ثلاثة‬ ‫ايام؛ إن شاء امسكها وإن شاء رةها وصاعا من تمرا‪ .‬وكان الربيع يقول‪:‬‬ ‫الخيار كله جائز‪ 5‬شهرا أو سنة‪ .‬أو على ما اشترط عليه‪ .‬ورجّح الشيخ اطفيش‬ ‫رأي الربيع‪ ،‬وأن الحديث لا ينافيه‪ ،‬وهو على أصل الإباحة‪ ،‬وليس للحديث‬ ‫مفهوم مخالفة(ة)‪.‬‬ ‫= وفي نكاح الإماء روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه‬ ‫قال‪« :‬لا يحل نكاح الأمة إلا لمن يخشى العنت منكم»(‪ .4‬وهو مستفاد من‬ ‫مفهوم آية النساء ل ومن لم تطع منكم طولا أن ينكح المُحصَكتِ‬ ‫المُؤمتنتقمن تما منت منكم تن كَتييَكْم الَمُومكت ئ [النساء‪ ]52:‬ثم‬ ‫قال في آخر الآية دالك لمن عحَشِىآلَمَتَتَ ه [النساء‪.]52:‬‬ ‫ولهذا اشترط لإباحة نكاح الأمة شرطين‪ :‬عدم الطوْل‪ ،‬وهو المال الكالي‬ ‫لتزوج الحرة‪ .‬وخشية العنت‪ ،‬وهو الوقوع في الزنا‪ .‬فإذا لم يوجد هذان‬ ‫الشرطان لم يح له هذا النكاح‪.‬‬ ‫وذهب ابن بركة إلى أن الآية على التأديب لا على الإيجاب‪.‬‬ ‫وإذا نكح الأمة بشروطها ثم وجد المالك هل يفسخ نكاحه‪ ،‬قياسا على‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.244 /144 :1 ،‬‬ ‫أخرجه البخاري «عن عبد الله بن مسعود رضى النه عنه قال ‪ :‬من اشترى شاة محفلة‬ ‫‪_)2‬‬ ‫َ‬ ‫فردها‪ ،‬فليرد معها صاعا من تمرا‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب البيوع‪ .‬باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل‪ ،‬حديث‪.9502:‬‬ ‫أمسكهاء وإلا ردها‬ ‫أيام فهو بالخيار إن شاء‬ ‫«من اشترى شاة محفلة فحلبها »‬ ‫ولفظ الطبراني‪:‬‬ ‫وصاعا من تمرا‬ ‫المعجم الأوسط للطبراني باب العين" باب الميم من اسمه ‪ :‬حمد‪ ،‬حديث‪.3986:‬‬ ‫‪ _)3‬الخراسانى‪ ،‬المدونةك ‪.301 :2‬‬ ‫‪ _)4‬الخراساني المدونةك ‪.33 :2‬‬ ‫‪683‬‬ ‫الفصل الاؤل‪:‬اليتان‬ ‫‪7‬‬ ‫المتيمم يرى الماء قبل إتمام الصئلأة؟ في المسألة نقاش طويل وتحليل طريفا‪.0‬‬ ‫‪ 7‬مفهوم الصفة‪:‬‬ ‫= اوردوا في باب الزكاة حديث ه«في الغنم السائمة زكاةاة'‪ .‬واختلف‬ ‫الإباضية في العوامل أو غير العوامل من الإبل والبقر‪ ،‬وفي السائمة وغير‬ ‫السائمة من الغنم‪ ،‬هل تحبب الزكاة في جميعها م في بعضها؟ فذهب بعض إلى‬ ‫حصر الزكاة في السائمة تمسكا بظاهر الحديث‪ .‬وذهب آخرون إلى تعميم الزكاة‬ ‫على الجميع‪ .‬والراجح الأول لدلالة مفهوم المخالفة من الحديث أن العوامل‬ ‫من الإبل والبقر وغير السائمة من الغنم لا زكاة فيها(ة‪.6‬‬ ‫= وفي شهادة النساء‪ ،‬فإن لة ل يجعل شهادتهن منفردات حجة\ إذ قال‪:‬‬ ‫فيل وآترآكان مكن تَصَوتَ من المبداء ‪[ :‬البقرة‪ .]282 :‬وذهب ابن‬ ‫بركة إلى أنه إن شهد منهن ألف امرأة ولا رجل معهن كانت شهادتهن مردودة‪.‬‬ ‫ولو كانت هؤلاء أزواج البي } وإن كان يجب أن لا يظن بهن أنهن شهدن‬ ‫إلا بالحق‪ .‬ولكن دلالة النص بمفهوم المخالفة تقضي بهذا الحكم‪ ،‬وهو رة‬ ‫شهادة غير العدول‪ ،‬ورة شهادة النساء إن لم يكن معهن رجل(‪.4‬‬ ‫والمسألة خلافية بين الفقهاء‪ ،‬والجمهور على جواز شهادة النساء منفردات‬ ‫ي ما لا يطلع عليه غيرهن من شؤون النساء‪ .‬وفي باقي المجالات يظل الموضوع‬ ‫محل خلاف وجدال(‪.)5‬‬ ‫‪ -‬مفهوم الغاية‪:‬‬ ‫= من تطبيقات هذا المفهوم‪ ،‬نهي النبي ‪ :5‬عن بيع الثمر حتى يبدو‬ ‫صلاحه(‪ .‬فإذا باعه الرجل في الوقت الذي يبدو فيه صلاحه‪ ،‬جاز البيع‬ ‫م‬ ‫!) ينظر‪ :‬ابن بركة الجامع ‪.611 /111 :2‬‬ ‫‪ _)2‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‪ -3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.916 /816 :1 ،‬‬ ‫الجامع‪.513 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪(4‬‬ ‫ينظر تفصيل الأقوال‪ .‬ومناقشتها‪ .‬ابن حزم المحلى‪ 593 :9 ،‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ _)6‬أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما‪ .‬عن ابن عمر وجابر بن عبد الله‪.‬‬ ‫ولفظ البخاري‪« :‬عن عبد الله بن عمر رضى النه عنهما ‪ :‬أن رسول الله ة قال ‪ :‬لا تبيعوا الثمر‬ ‫حتى يبدو صلاحه ‪ ،‬ولا تبيعوا الثمر بالتمرا‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪٠٧‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وسلم من ضمان الجائحة الى قد تاتي عليه‪.‬‬ ‫يقتضي جوازه بعد ذلك؛ وعدم‬ ‫فنهي البي عن البيع قبل بدو الصلاح‬ ‫ضمان الجوائح‪ .‬فإن حدثت جائحة فهي من مال المشتري‪ ،‬لأن البائع باع بامر‬ ‫النى منن(‪.)1‬‬ ‫نتالي تن عيت ك تاله هة [الحجرات‪ .]9:‬اي‬ ‫؟‬ ‫=وقال تعالى‬ ‫‪7‬‬ ‫لعل الة لقتلهم غاية إلا الفيء‬ ‫ع يب‬ ‫يق‪.‬جولم‬ ‫حتى يرجعوا إلى ما منه خرجوا من الح‬ ‫إل أمر الن‪.‬‬ ‫‪ -‬مفهوم الحصر‪:‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫لبريرة‪ ،‬وامتناع مواليها منح الو لاء لعائشة(‪.)4‬‬ ‫= وقال ة‪« :‬إنما الربا في النسيئةا‪١‬ةا‪.‬‏ وفهم ابن عباس من ذلك أن الربا‬ ‫المحرم هو ربا الجاهلية الذي يكون فيه التفاضل لقاء الزمن‪ .‬ويفيد بمفهوم‬ ‫المخالفة جواز ربا الفضل‪ ،‬وهو الذي يكون فيه التفاضل دون النساء‪.‬‬ ‫وعمد اكثر الإباضية إلى ترجيح هذا القول بناء على هذا المفهوم‬ ‫صحيح البخاري كتاب البيوع‪ .‬باب ‪,‬بيع المزابنة حديث‪.3902:‬‬ ‫عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع"‬ ‫صحيح مسلم" كتاب البيوع‪ ،‬باب ‪7‬‬ ‫حديث ‪.9092:‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة الجامع‪.623 :2 .‬‬ ‫‪ _2‬الملثنوطي‪ ،‬أصول‪01 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه الربيع والبخاري ومسلم ومعظم كتب السنة عن عائشة؛ وروي عن ابن عمر وابن‬ ‫الجامع الصحيح‪ .‬كتاب الطلاق‪ 82 ،‬باب والخلع والنفقة‪،‬‬ ‫عباس وغيرهما‪ .‬الربيع بن حبيب‬ ‫حديث‪ .535‬ج‪ .2‬صر‪ .512‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الركاة‪ ،‬باب الصدقة على موالي ازواج الني‬ ‫! حديث‪ .. .3341:‬صحيح مسلم ‪6‬كتاب العتق‪ ،‬باب إنما الولاء لمن أعتق‪ ،‬حديث‪.0482:‬‬ ‫الَارجلاني‪ .‬العدل" ‪.381 :2‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫أخرجه مسلم والبيهقي عن أسامة بن زيد؛ والترمذي وابن ماجة عن آبي سعيد الخدري‪٥.‬‏‬ ‫‪5‬‬ ‫صحيح مسلم ىكتاب المساقاة‪ ،‬باب بيع الطعام مثلا يمئل‪ ،‬حديث ‪.6703:‬‬ ‫معرفةة السنن والآثار للبيهقي‪ ،‬كتاب البيوع‪ ،‬من قال‪ :‬إنما الربا في النسيئة‪ ،‬حديث‪.1143:‬‬ ‫أبواب البيوع عن رسول الله‬ ‫النه ه‬ ‫الجامع الصحيح ‪ 3‬أبواب الجنائز عن رسول‬ ‫سنن الترمذي‬ ‫حديث‪.8911:‬‬ ‫باب ما جاء ف الصرف‬ ‫خ‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب التجارات‪ ،‬باب من قال ‪ :‬لا ربا إلا في النسيئة حديث‪.4522:‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لال ‪ \:‬لب ن‬ ‫‏‪7‬‬ ‫وعضدوه برواية وردت عن طريق طاووس عن ابن عباس عن أبيه عن أسامة‬ ‫ة قال‪« :‬ولا ربا فيما كان يدا بيداا!‪.0‬‬ ‫بن زيد أنه‬ ‫وورد في مدونة أبي غانم الخراساني أن «كل ما أضعف الناس من بيع أو‬ ‫الناس من بيع يدا بيل فهو حلال‬ ‫وكل ما أضعف‬ ‫حرام‪.‬‬ ‫سلف إلى أجل فهو‬ ‫وكل ما تبايع الناس مما اختلفت الوانه يدا بيلر أو نسيئة فهو حلال‪ .‬أضعف‬ ‫فيه أو لم يضعفا!(‪.)2‬‬ ‫وخالف في هذه المسألة فريق من الإباضية لدلالة منطوق حديث الأصناف‬ ‫الربوية الذي نص على تحريم الزيادة مطلقا عند اتحاد الجنس‪ ،‬دون النظر إلى‬ ‫الزمن© «فمن زاد أو استزاد فقد أربى»‪ .‬والمنطوق مقدم على المفهوم اتفاقا‪.‬‬ ‫‪ -‬مفهوم المخالفة وحروف المعاني‪:‬‬ ‫افرد الأصوليون مباحث مستفيضة لمباحث الحروف والظروف ذات‬ ‫المعاني الخاصة التى لها علاقة بتفسير النصوص‪ .‬ومنها حروف العطف‪ :‬الواو‬ ‫والفاء‪ ،‬وثم‪ .‬وبل‪ .‬ولكن وأو‪.‬‬ ‫وحروف الجحر‪ :‬الباءث على‪ ،‬منك إلى‪ ،‬حتى في‪ .‬والظروف© وكلمات الشرط(‪.‬‬ ‫ولبعضها علاقة بمبحث المفهوم‪ ،‬كأدوات الشرط وحروف الجر التي تفيد‬ ‫الغاية‪ ،‬أو حروف العطف التي تفيد الحصر مع النفي‪.‬‬ ‫ونرى أن اندراجها تحت تلك المباحث مغنى عن تناولها مستقلة‪ .‬فضلا‬ ‫عن أن المصادر الإباضية الأولى لم ضن بها عناية خاصة‪ .‬بل ورد الحديث عنها‬ ‫عرضا في مواضع متفرقة‪ .‬ومن ذلك حديثهم عن آية الحرابة إإِكَمَا جَرَةؤا‬ ‫لي مارث ألة ورسوله ويعود فى الن تَسادا أن يمَتَوا ز يسكنوا‬ ‫ز تقتلع يديهم وأرجلهم ين حتف آر يُنمَوا مرے الكزض ه‬ ‫الترتيب بين الجزاءات أم التنويع ؟ أم إن الأمر‬ ‫[المائدة‪ .]33:‬فهل تفيد"أو"‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.123 /023 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الخراسانى‪ ،‬المدونة‪ .99 :2 .‬حول رأي الإباضية المجيزين لربا الفضل ينظر أيضا‪:‬‬ ‫الخراسانيؤ المدونة‪-.812 /512 :2 ،‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.583 :2 .‬مجهول" سبوغ النعم‪13 ،‬ظ‪23 /‬و‪.‬‬ ‫‪ 3‬ينظر مباحث الحروف مفصلة‪ :‬السالمي" طلعة{ ‪.252 /812 :1‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الاب التاني‪ :‬اجتهاذالتير‬ ‫موكول لاجتهاد الإمام؟‪ .‬المسألة فيها خلاف بين الإباضية أنفسهما)‪ .‬وبين‬ ‫غيرهم من الفقهاء أيضا‪ .‬مع الإجماع أن هذا النوع من الحدود محصور على‬ ‫المحاربين لتصديره بأداة الحصر " إنما"‪.‬‬ ‫= وفي آية الوضوء نجد قوله تعالى‪ :‬لدأيديَكم إل آلمَرَافق ‪[ :‬المائدة‪.]6:‬‬ ‫يتعلق بمفهوم الغاية الذي يفيده حرف الجر "إلى"& وهل تدخل الغاية في المغنى‬ ‫أم لا تدخل؟ الجمهور على دخولها إن كانت من جنسه‘ فالمَرافق داخلة ي‬ ‫حكم الغسل مع الأيدي" ولا تدخل إن لم تكن من جنسه كما في آية الصيام‬ ‫رموا الاميل البلي ‪:‬البترة‪ .]781 :‬فالليل لا يدخل في الصيام‪ ،‬وإن كان‬ ‫اخ جزء يسير منه لازما لتحقيق صوم النهار وليس تابعا لحكم النهار‪.‬‬ ‫قد يرد للتبعيض‘ وقد يرد للوصف© ومنه قوله‬ ‫= وحرف الجحر"من"‬ ‫الا توى الدو مانلمومنين عَبرُ ألى الضرر ‪[ :‬النساء‪ .]59:‬وفي هذه‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫الآية وصفان‪ :‬كون القاعدين من المؤمنين‪ ،‬واستثناء حالة أصحاب الضرر‪.‬‬ ‫وكلها قيود لها مفهوم خالفة(‪.)3‬‬ ‫= وحرف الشرط "إن" يدخل في مفهوم الشرط‪ .‬ومنه قوله تعالى‪ :‬إن‬ ‫أنتر قَيدَتمْنَ نكة أشهر مه االطلاق‪ .]4:‬اي إذا شككتم‪ .‬وقوله تعالى‪:‬‬ ‫نم مُومنيتَ‪[ :‬آل عمران‪.]931 :‬‬ ‫لولا تهنوا ولا عَتِرَنوا وأنتم اللود إن‬ ‫أي إذا كنتم مؤمنين‪ .‬وإذا عدم الشرط بطل المشروط{ه)‪.‬‬ ‫‪ -‬مفهوم المخالفة في العقيدة‪:‬‬ ‫امتد توظيف مفهوم المخالفة خارج أصول الفقه‪ ،‬فتناول مسائل العقيدة‪.‬‬ ‫لأنه منهج لتفسير النصوص غير قاصر على مجال دون آخر‪ .‬فمن ذلك إثبات‬ ‫التوحيد له تعالى بآيات كثيرة تدل على حصر الألوهية لله الخالق البارئ من‬ ‫مثل قوله تعالى‪(:‬إتما ترة كح بحتة‪ :‬هه زانساء‪ .]171:‬وقوله‪ :‬هل أنة‬ ‫‪.81 /751‬‬ ‫الدينونة‪،‬‬ ‫عمروس!‪٥‬‏‬ ‫‪_.(1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة الجامع‪.542 /442 :1 .‬‬ ‫‪ _)3‬الكندي" التخصيص ‪72‬و‪72 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة الجامع‪.261 /161 :2 .‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لاول ‪ \:‬ل ن‬ ‫‪3:‬‬ ‫لاإله إلا هاولحى الْمَيُومُ ‪[ 4‬البقرة‪ .]552 :‬وغيرها‪.‬‬ ‫والأنبياء جميعا من بني آدم‪ ،‬وكلهم من الرجال الأحرار‪ ،‬وليس منهم أحد‬ ‫من العبيد ولا من النساء ولا من الأطفال ولا من أهل الباديةؤ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫وا زمنا من قتيك إلا ريالا ئي يتهم تنأمل الئ“؛‬ ‫[يرسف‪.)901](1:‬‬ ‫واهتم الإباضية بقضية الولاية والبراءةء فجعلوا الاستغفار مختصا بمن‬ ‫ومحول يَُيَخُودَ بند‬ ‫ونى بدين اللة‪ .‬بدلالة الآية « الأل‬ ‫ممةة‬ ‫حع‬ ‫شىء‬ ‫‪1‬‬‫و ح‬ ‫عفرون للَذنَ ‪ 7‬امنو أا رم‬ ‫ريم وومِنُونَ دبه‬ ‫نم [ةغافر‪ .]7:‬فقد نصت‬ ‫وَعِلمَانَاعَغَرَلِلَذَ تابوا ‪7‬‬ ‫الآية صراحة أن الاستغفار يختص بالتائبينالمتبعين السبيل‪ ،‬ومفهومها أنه لا‬ ‫ينال سواهم من زاغ عن سواء السيل‪} :‬‬ ‫ر۔ے۔ ۔۔>‬ ‫‏‪2٤‬‬ ‫و‬‫غك ۔‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫‏‪4%١‬‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫تَههعَذ و للم ترا‬ ‫إنرزهيع لابيه إإإل عن مَوَدَةة‏‪ ٥‬وك هاا إكَاهُ َلَمً ببن ‪1‬‬ ‫ح‬ ‫مند إتهي ل و حل ‪[ :‬التوبة‪.)411](2:‬‬ ‫‪3‬و‪.‬‬ ‫التحف المخزونة‬ ‫‪ 1(.‬المزاتي‬ ‫‪7‬ظ‪.‬‬ ‫العقوؤئبي‪ ،‬السيرة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الآب التاني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬العموم والحخنصوص‬ ‫تمهيد‪:‬علافقة اللفظ بالمعنى‬ ‫علاقة اللفظ بالمعنى مثل علاقة الروح بالجسد‪.‬‬ ‫والألفاظ وعاء المعانى والدلالات‪.‬‬ ‫وإذا أطلق اللفظ على مسمّى‪ ،‬فإن دلالته قد تتجه إلى الوجود الخارجي‪.‬‬ ‫وقد تتجه إلى الماهية المجردة‪ .‬فقولنا‪ :‬إنسان‪ ،‬قد نعني به شخصا معينا له ذات‬ ‫متميزة بين سائر الموجودات تنطوي فيه حقيقة اللإنسان‪ .‬وقد يكون مرادنا‬ ‫مفهوم الإنسان الجرد الجامع لصفتي الحيوانية والناطقيةث كما حددها المناطقة‪.‬‬ ‫والصلة بين اللفظ والمعنى أو المفهوم والماصدق صلة وثيقةجداء وقد‬ ‫كانت مجال بحث لدى علماء اللْعَة وعلماء الأصول منذ عصر مبكر من نشاة‬ ‫البحث في الفكر الإسلامي‪.‬‬ ‫وقد يطلق اللفظ على الماهية أو الحقيقة الجردة‪ ،‬ويعَرّف ب"أل" الجنسية‬ ‫فيسمى عَلّم الجنس مثل‪ :‬الرجل والمرأة والأسد‪ ،‬وقد يراد به فرد واحد من‬ ‫جنسه فهو المعرفة‪.‬‬ ‫وإذا ورد اللفظ غير معَيّن فهو النكرة‪ ،‬لأنه يدل على شائع في جنسه‬ ‫مفردا أو جمعا‪ .‬والمفرد يختص بالمطلق دون الجمع؛ فكل مطلق نكرة وليس‬ ‫كل نكرة مطلقا‬ ‫وإن أريد باللفظ استيعاب جميع أفراده فهو العاه(‪.)1‬‬ ‫وقد لخص البيضاوي هذه المصطلحات «أن لكل شيء حقيقة هو بها هو‪.‬‬ ‫فالدال عليها المطلق" وعليها مع وحدة معينةة المعرفة وغير معين ةة النكرة ومع‬ ‫وحدات معدودة العدذ ومع كل جزئياتها العامُ»(‪.20‬‬ ‫والعموم من أهم خصائص القاعدة القانونية‪ .‬وقد نزل القرآن دستورا‬ ‫خالدا للبشرية ما تطاولت الأزمنة وتباينت الأمكنة‪ ،‬وتطورت الحضارات؛‬ ‫فكان لزاما أن تتصف أحكامه وتشريعاته بالعموم والشمول كما أنه ضروري‬ ‫‪ _)1‬البوطي أصول الفقه‪.931 ،‬‬ ‫‪ _)2‬البيضاوي منهاج الرصول في علم الأصُول‪.95 :2 ،‬‬ ‫‪392‬‬ ‫الصل القانيا‪:‬لحموم والخضوص‬ ‫‪72‬‬ ‫أن يراعى الحالات الخاصة والاستثناءات والقيود في كثير من الأحوال‪.‬‬ ‫ولذلك وردت احكام خاصة بأفراد معينينؤ كما قد يخصص العام نظرا‬ ‫لظروف تقتضى ذلك التخصيص‪.‬‬ ‫لأجل هذا كله نالت مباحث العام والخاص والتُخصبيص والإطلاق‬ ‫والتقييد قدرا وافيا‪ ،‬واهتماما بالغا من عناية علماء الأصُول‪ ،‬منذ عصر‬ ‫التدوين‪ ،‬وطفحت مؤلفاتهم بمباحث دقيقة ورائعة في استجلاء معاني الألفاظ‬ ‫ودلالاتها في شمولا وخصوصها في نصوص الشارع‪.‬‬ ‫وتنامت ابحاثهم في مسائل العام والخاص مما نتج عنه فيض من الآراء‬ ‫الأصولية والآثار الفقهية‪ .‬دلت على عبقريةاللغة وعظمة الشريعة‪ ،‬وسعتها‬ ‫لتنوع الأمكنة والبيئات‪ ،‬وتطور الأزمنة والحضارات‪.‬‬ ‫الأحْة العربية‪ .‬وفسحت‬ ‫وكشفت هذه المباحث الطريفة كثيرا مأنسرار‬ ‫لمجال أمام المجتهدين ورجال الفقه والتشريع لتوظيف هذه القواعد في التعامل‬ ‫‪ -‬لنص ومر التشريعية تفسيرا وتطبيقا‪.‬‬ ‫البحث الأول‪ :‬قضايا الباء‬ ‫‪ -1‬العام مفهوما وصيغة‪:‬‬ ‫العام‪:‬‬ ‫_ مفهوم‬ ‫عرف الوَارجلاني العام بأنه‪« :‬ما عم شيئين فصاعدا»(!)‬ ‫ظاهره أنه يجتمل‬ ‫عقل من‬ ‫) العام كل خطاب‬ ‫الملنثثوطي‪:‬‬ ‫منه قول‬ ‫وقريب‬ ‫العام ما دل ضربة على أكثر من واحد‬ ‫اثنين فصاعدا!(‪ .20‬وقال الشمًاخجى‪:‬‬ ‫أمر مطلقاا)(‪.)3‬‬ ‫اشتراكه ف‬ ‫باعتبار‬ ‫ونظمه السالمي قائلا‪:‬‬ ‫ما لم يكن منحصرا؛ فكمُل(ه‬ ‫العام لفظ دل دذعة على‬ ‫!) الوارجلاني‪ ،‬العدل‪-.14 :1 ،‬سعيد الجربي‪ ،‬جواب©‪311 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪6‬و‪.‬‬ ‫الأدلة‪.‬‬ ‫اَثَوطِي‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫المختصر ‪ ،‬تحقيق مهني التيواجني‪.8 ،‬‬ ‫الشمُاخجي‪ .‬شرح‬ ‫‪-)3‬‬ ‫‪)4‬۔ السالمي‪ ،‬طلعةء‪.18 :1‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫والعام قد يكون عام لأفراد‪ .‬كقوله تعال‪ :‬راقي تء عَعلهيغ ه‬ ‫[النساء‪ .]671:‬وعام الأبعاض فم أيتأرايامي أللي ه[البقرة‪.781]×:0 :‬‬ ‫أما تعريف الغالي فهو أن العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة‬ ‫واحدة على شيئين فصاعداا(‪2‬ا‪.‬‬ ‫وعرفه البزدوي الحنفي أنه «كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو‬ ‫معنى)(‪. )3‬‬ ‫وهذا رجل‪.‬‬ ‫زيدل‬ ‫مطلقا‪ :‬هذا‬ ‫واللفظ إما خاص‬ ‫وإما عام مطلقا‪ :‬كالمذكور والمعلوم‪.‬‬ ‫وإما عام بالإضافة‪ :‬نحو المؤمنون" عام بالإضافة إلى آحادهم‪ ،‬وخاص‬ ‫بالإضافة إلى جملتهم إذ لا يتناول المشركين(‪.‬‬ ‫‪ -‬صيغ العموم‪:‬‬ ‫اتفق الإباضية مع جمهور الأصُولنين أن للعموم صيغا محددة بناء على‬ ‫فللعموم‬ ‫له صيغه المختلفة‬ ‫إذا ورد‬ ‫والخطاب‬ ‫ولفظ‪.‬‬ ‫خطاب‬ ‫اتفاقهم بأن العام‬ ‫صيغة كما أن للخصوص والأمر والنهي صيغها‪ .‬ولكل وجه من وجوه‬ ‫يجهل ذلك‬ ‫ولن‬ ‫على معناه‪.‬‬ ‫المخاطب‬ ‫ويدل‬ ‫حكمه‬ ‫‪7‬‬ ‫يعرف‬ ‫الخطاب صيغة‬ ‫من أهل اللسان والمعرفة به من أهل اللغة والبيان‪.‬‬ ‫أو شيئا منه أحد‬ ‫وعلى هذا النحو جرت مخاطبةالن تعالى في محكم كتابه للمكلفين‪ ،‬فوجب‬ ‫على عمومه‬ ‫لعموم أجري‬ ‫أن ديعتبر خطاب انة ورسوله بهذا‪ .‬فما ورد بلفظ‬ ‫خحصوصفها‪6‬‬ ‫على‬ ‫أوقف‬ ‫بلفظ الخصوص‬ ‫وما جاء‬ ‫حصه دليل الخصوص‪.‬‬ ‫ما‬ ‫يطلقه دليل العموم(ة؛‪.‬‬ ‫ما ل‬ ‫صيغة‬ ‫العام والخاص‬ ‫من‬ ‫آن لكل‬ ‫الإباضية ف‬ ‫وأيد الوارجلاني موقف‬ ‫‪311‬ظ‪.‬‬ ‫سعيد الجربى۔ جواب‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ _2‬الغزالى المستصفىء ‪.23 :2‬‬ ‫‪ _)3‬عبد العزيز البخاري‪ ،‬كشف الأسرار‪.33 :1 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الغَرَالي‪ ،‬المستصفى‪.23 :2 ،‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.27 /17 :1 ،‬‬ ‫‪394‬‬ ‫افصل الن‪ :‬الشوموالمسوص‬ ‫‪::‬‬ ‫ودليلهم شدة الحاجة إليهما كالحاجة إلى صورة الواحد والاثنين‪ ،‬وجمع المذكر‬ ‫والمؤنث‪ ،‬وصيغة الآمر والنهي‪.‬‬ ‫كما رة على الأشعرية الذين نفوا وجود صيغة لهما‪ ،‬واحتج عليهم‬ ‫بنصوص القرآن الكثيرة‪« ،‬وأنه ليس بعد بيان اللة بيان)(!)‪.‬‬ ‫وقد ذهب الشَمّاخجي إلى أن العموم يكون في المعاني كما يقع في الصيغ‬ ‫خلافا لمن منع ذلك‪2‬ا‪.‬‬ ‫الغَرَالي؛ الذي نصر على أن العموم من‬ ‫منع ذلك)‬ ‫ويقصد ب (من‬ ‫عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني والأفعالة‪.‬‬ ‫وألفاظ العموم متفق عليها‪ ،‬وإن ل يعن أوائل ا لإباضية بجردها‪ ،‬بل أوردوا‬ ‫نماذج لها في اجتهاداتهم المختلفة‪.‬‬ ‫وقد تعرض الوَارجلاني والشئمُاخجي لذكرها‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫= اسماء الجموع‪ :‬نحو المسلمون‪ ،‬والأبرار‪ ،‬والفجار‪.‬‬ ‫الأجناس مثل الأرض والسماء والهواء‪ ،‬والحيوان‪.‬‬ ‫= أسماء‬ ‫= أسماء الاستفهام‪ .‬وهي معروفة‪ .‬من ما‪ ،‬مهما‪ ،‬أين متى‪...‬‬ ‫= الفاظ التوكيد ومنها كل‪ ،‬وأجمعون‪.‬‬ ‫= الاسم المفرد المحلى ب"أل" الجنسية‪ .‬أما العهدية فلا عموم فيها‪ .‬وإذا‬ ‫وقع الخلاف فيها حملت على العهد‪ .‬وإن لم تكن للعهد كانت للجنس‪.‬‬ ‫ومن ذلك قوله فه‪« :‬الولد للفراش‪١‬ت'‪.‬‏ فقد ذهب الإباضية إلى أنه عام في‬ ‫‪ (1‬الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.451 /351 :2‬‬ ‫المختصر تحقيق مهني التيواجني© ‪.8‬‬ ‫الشمُاخجي۔ شرح‬ ‫‪2‬‬ ‫الغرالي‪ ،‬المستصفى‪.23 :2 .‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاني‪ ،‬العدل‪ .061 /951 :2 ،‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر‪ .‬تحقيق مهني التيواجني‪،‬‬ ‫‪.6‬وفي هذا قال السامى‪:‬‬ ‫للجنس والعهد فللجنس حمل‪ .‬طلعةؤ ‪.58 :1‬‬ ‫وإن أتى ذو اللام وهو محتمل‬ ‫‪)5‬۔ أخرجه معظم كتب السنة عن عائشة‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب البيوع‪ ،‬باب تفسير المشبهات‪ ،‬حديث‪.3691:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الرضاع باب الولد للفراش‪ ،‬حديث‪.3272:‬‬ ‫سنن أبي داود كتاب الطلاق‪ ،‬أبواب تفريع أبواب الطلاق© باب الولد للفراش© حديث‪.8491:‬‬ ‫ستن ابن ماجه‪ ،‬كتاب النكاح‪ ،‬باب الولد للفراش‪ ،‬حديث‪.0002:‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التاب القاني‪:‬اجتهاذالتمير‬ ‫الآمَة والحرة «إذا وطع رجلان امراة أو أمَة؛ وكان الأول صاحب فراش‪:‬‬ ‫وعاقبه الآخر بوَطَء شبهة فالولد للأول وهو صاحب الفراش ما لم يستدل‬ ‫به أنه ليس للأول وأنه للآخر‪.0١‬‏‬ ‫= ومن الفاظ العموم النكرة في سياق النفي(ة'‪ .‬وكذلك الفعل المنفي يفيد‬ ‫العموم‪ ،‬سواء كان في سياق النفي أم النهي أم الشرطة‪.‬‬ ‫ومنه قوله تعالى‪ :‬لإن تَمَنبُوا كبابرَما لتهَو عت تَكيّر عنكم‬ ‫ميتكم هه [النساء‪ .]13:‬فهو اجتناب عام وتكفير عام‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬ن وَلَايَظَلم ريك أحدا ه [الكهف‪ .]94:‬فهو نفي لكل أنواع الظلم‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬لإلاشرلةياته ت الرا ظلة عظيم ‪[ :‬لقمان‪ .]31:‬نهي عن‬ ‫كل أنواع الشرك‪.‬‬ ‫‪ 0‬أعم الأسماء‪:‬‬ ‫أعم الأسماء عند الإباضية لفظ "شيء"‪ 3‬لأنه يطلق على المعدوم‬ ‫والموجود‪ .‬أما الأشعرية فأعم الأسماء عندهم " معلوم‪ ،‬ومذكور"‪ 5‬ولا‬ ‫يبعلون المعدوم شيئا‪.‬‬ ‫وًااقرلوارجلاني أن المعدوم عندنا وعندهم في الحقيقة ليس بشيء‪.‬‬ ‫أما البرادي فعلق بان المذهبين متقاربان‪ ،‬والمسألة كلامية نظرية؛ لا أثر لها‬ ‫في مجال الأحكامه؛‪.‬‬ ‫وأعم العموم اسم يتناول جميع الموجود‪ .‬وأخصه ما يتناول شيثين‪ .‬وما‬ ‫بينهما حد يكون عاما من وجهك وخاصا من وجه‪ .‬مثل الجنس والنوع‪ .‬فالتي‬ ‫فوق هي جنس لما تحتها‪ ،‬والت تحت هي نوع لما فوقها‪.‬‬ ‫فعلى هذا يكون العام خاصا والخاص عاما‪ .‬فقوله تعالى‪ :‬قلوا‬ ‫‪.43‬‬ ‫ابن خلفونك أجوبة ‪3‬‬ ‫‪(1‬۔_‬ ‫‪ _)2‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر‪ .‬تحقيق مهني التيواجني‪.353 /053 ،‬‬ ‫‪ _)3‬السّالمى‪ ،‬طلعةؤ!‪.711 :1‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلآنى‪ ،‬العدل‪-.94 :1 ،‬البَرًادي‪ .‬البحث الصادق" ‪ 56 :1‬و‪.‬‬ ‫‪ _)5‬البَراتيي البحث الصادق" ‪461 :1‬و‪461 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪51]2‬‬ ‫المقركيَ ة [التوبة‪:‬ك]‪ .‬عام في كل مشرك وخاص فيالمشركين دون‬ ‫المؤمنين(!ا‪ .‬والمسألة برمتها اعتبارية نسبية‪ ،‬لا أثر لا على الجانب العملي‬ ‫للاجتهاد‪.‬‬ ‫ت أقل الجمع‪:‬‬ ‫وقع الخلاف حول أقل الجمع منذ عهد الصحابة‪.‬‬ ‫فذهب عثمان بن عفان إلى أن أقل الجمع اثنان‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس‪ :‬أقل الجمع ثلاثة‪ .‬وهو قول أبي حنيفة والشافعي‪.‬‬ ‫وللإمام مالك فيه قولان‪ ،‬اثنان وثلاثة(‪.20‬‬ ‫وذهب ابن بركة والعَوئبي إلى القول الأول(ة'‪ .‬واستند ابن بركة إلى آية‬ ‫قَإن كان لة و اخو لأي الشد مشةزانساء‪ .]11:‬وقد اجمع‬ ‫ميراث الإخوة‬ ‫الصحابة على حجب الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين فصاعدا‪ .‬وفي قوله‬ ‫شم للذكر متل حق الكَتَيَتن ه لالنساء‪]11:‬‬ ‫د‬ ‫كه ف‬ ‫تكد ات‬ ‫تعال‪ :‬ل وصي‬ ‫حصل الإجماع على أن الأخوين يعصبان أختيهما‪.‬‬ ‫كما استدل بآية إ وداود وسلم إذ يتكضمان فيالري إذ تشتت فيه‬ ‫غم العوم وَيَكُنًاتالخكيهم نهر ة [الأنبياء‪ .]87:‬وخلص من هذا إلى الرد‬ ‫رم‬ ‫وو‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫على من قال إن اقل أيام الحيض ثلاثة‪ ،‬لحديث « دعي الصلة قذر الأيام‬ ‫لتي كنت ئجيضيين فيها‪ .‬وان االأيام تطلق على اليومين‪ ،‬كما تفيده شواهد‬ ‫اللعةة)‪. .‬وقرر أن الجمعة تنعقد باثنين فما فوقهما‪ ،‬لحديث «الاثنان فما فوقهما‬ ‫الارجلآني‪ .‬العدل ‪.161 :2‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫الوَارّجلاني‪ .‬العدل ‪.94 :1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة الجامع ‪-.202 :2‬العوئبيي‪ ،‬الضياء‪.632 :2 ،‬‬ ‫‪)4‬۔ أخرجه البخاري والبيهقي عن عائشة والدارقطني عن أم سلمة‬ ‫في شهر ثلاث حيض"‏‪ ٨‬حديث‪.323:‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الحيض باب إذا حاضت‬ ‫مميزة‬ ‫إذا كانت‬ ‫باب المستحاضة‬ ‫الحيض‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫الطهارة‬ ‫كتاب‬ ‫للبيهقي‪.‬‬ ‫السنن الكرى‬ ‫حديث‪.8341:‬‬ ‫سنن الدارقطني‪ .‬كتاب الحيض‪ .‬حديث ‪.427:‬‬ ‫‪)5‬۔ ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪ .402 /202 :2‬علما أن قول جمهور الإباضية أن أقل أيام الحيض ثلاثة‬ ‫ايام؛ واكثرها عشرة آيام‪-.‬اطفيش‪ ،‬شامل الأصل والفرع‪ .632 :1 ،‬كما انه قول الحَفيَة‪- .‬‬ ‫|‬ ‫‪793‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ :‬جا د ) تسيير‬ ‫)م ف‬ ‫] ب‬ ‫جماعةا(!'‪ .‬ولقوله تثة لما رأى اثنين يصليان معا‪« :‬هذان جماعة‪ .‬ففى هذا‬ ‫الخبر دلالة على أن جماعة في جمعة وغيرها تنعقد باثنين‪ ،‬وان أقل الجمع‬ ‫اثنان(‪.)3‬‬ ‫أما الوارجلاني فذهب إلى تأييد أن أقل الجمع ثلاثةش مستندا إلى اهل‬ ‫الغة الذين تجعلوا للواحد صورة وللاثنين صورة وللثلاثة صورة‪ ،‬ولو كان‬ ‫لفظ الاثنينجمعا لكان لفظ الجمع اثنين‪ ،‬ولفظ الواحد اثنين© ولفظ الاثنين‬ ‫واحدا‪.‬‬ ‫فاختلاف الصور يدل على اختلاف المعاني‪ ،‬واستقلال كل صورة بمعناها‪.‬‬ ‫ولا ينكر أن يسمى الواحد باسم الجماعة في بعض المواطن لعلة طارئة} كقوله‬ ‫تعالى‪ :‬ل إتَاعثتبَنناألَكر وََال حطوك ه‪[ :‬الحجر‪ .]9:‬بمعنى الأبهة والعظمة‪.‬‬ ‫داؤود وستن ية يتكمانفي‬ ‫وأن يسمى الاثنان باسم الجماعة‪.‬كما ني ي‬ ‫اليد إتشتت فيه عَمَم لقو وتكميم تهريب كه [الأنياء‪ .]87:‬وآبة‬ ‫الميراث زنكات لشوخوة كلمه الدش‪:‬زانساء‪ .]11:‬فإن وقع كان مجازا لا‬ ‫‪"» ٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومن تم وقع الخلاف بين ابن عباس وعثمان ف هذه الآية‪ ،‬فعثمان بنى‬ ‫الأخوين لا‬ ‫بدلالة اللْعّة فقضى أن‬ ‫ابن عباس‬ ‫وتمسك‬ ‫على الإجماع‪.‬‬ ‫رأيه‬ ‫يحجبان الأم من الثلث إلى السدس‪.‬‬ ‫وكذلك تجري القاعدة في سائر آيات القرآن التى ورد فيها صيغة الجمع‬ ‫للائنين‪ ،‬فتخرج على تاويل حمل عليه؛ حتى تدل على أكثر من اثنين‪.‬‬ ‫لحكم داود‬ ‫[الأنبياء‪ ]87:‬أي‬ ‫‪:‬‬ ‫وكينكا ا لحكمهم تهربك‬ ‫فقوله‬ ‫‪ 22‬لنهأن‬ ‫وسليمان والخصم‪ .‬وقوله في قصة يوسف على لسان أبيه‪:‬‬ ‫الكاساني‪ .‬بدائع الصنائع۔ ‪.83 :1‬‬ ‫‪ _)1‬المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الفرائض۔ حديث ‪.4308:‬‬ ‫سنن الدارقطني‪ ،‬كتاب الصئلاة‪ .‬باب الاثنان جماعة‪ .‬حديث ‪.639:‬‬ ‫‪ _)2‬مسند أحمد بن حنبلؤ مسند الأنصار‪ ،‬حديث أبى أمامة الباهلى الصدي بن عجلان بن‬ ‫عمرو ويقال ‪ .:‬حديث‪.43612:‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.342 :2 =.955 /855 :1‬‬ ‫‪398‬‬ ‫الفصل التاني‪ :‬الشوم والضوص‬ ‫‪3‬‬‫‪>-‬‬ ‫م و ‪-‬‬ ‫أتِمنى بهم جميعا [يرسف‪ .]38:‬يريد وبنيامين ويهوذا‪ .‬وقوله‪ :‬تل إن ننوبا‬ ‫لاله فمد صَكت فلوفكما ون تَمَلهَرا عله كَإنَ أله هو مَولله هه [التحريم‪.]4:‬‬ ‫لكراهة العرب الجمع بين تثنيتين أو جمعين‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬ول أملك توا آلْحَسَعٍ ل فروا المحراب ه [ص‪ .]12:‬والخصم‬ ‫يطلق على الواحد والاثنين والجمع" والذكر والأنثى‪ .‬وقوله‪ :‬ت وَألََارث‬ ‫وألمَارَة اعقغوا أيريَمّمَا ة [المائدة‪ .]83:‬ولهما ايد اربعة‪ ،‬فلا إشكال((‪.0‬‬ ‫أما الإمام السالمي فقد عرض الأقوال وأدلتهاء وخلص إلى أن الجمع‬ ‫يدل على الاثنين مجازا‪ ،‬مع القرينة‪ ،‬أما أقل الجمع حقيقة فهو ثلاثة‪.‬‬ ‫فللإباضية في المسألة أقوال ثلاثة‪= :‬اقل الجمع اثنان‪ = .‬أقله ثلاثة‪= .‬اقله‬ ‫حقيقة ثلاثة‪ ،‬ومجازا اثنان‪.‬‬ ‫‪ -2‬دلالة العام‬ ‫اختلف الأصوليون في ألفاظ العموم من حيث استغراقها لأفرادها؛ هل‬ ‫يتناول اللفظ العام أفراده كلها أم يتناول بعضها؟ وما حدود هذا البعض؟‬ ‫‪ =1‬القائلون بالعموم واستغراق اللفظ العام لجميع أفراده‪ .‬إلا أن يرد‬ ‫دليل على التخصيص وهو مذهب الجمهور وعليه الإباضية اتفاقا‪.‬‬ ‫‪ =2‬القائلون بالخصوص وهو أن اللفظ العام موضوع لأقل الجمع اثنان‬ ‫أو ثلاثة‪ .‬على خلافهم المشهور في أقل الجمع‪.‬‬ ‫ولا لعموم‪.‬‬ ‫‪ =3‬القائلون بالوقف وأن اللفظ العام ل يوضع لخصوص‬ ‫واقل الجمع داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع‪ ،‬وهو مشترك بين‬ ‫الاستغراق‪ ،‬وأقل الجمع وما بين ذلك‪ ،‬فيصلح لها جميعا ولا يتعين أحدها‬ ‫إلا بدليل‪ ،‬فيجب الوقف‪.‬‬ ‫ونسب الوارجلاني هذا القول إلى الشافعية‪ :‬ةا‪ .‬وهو ما يفيده كلام العالي‬ ‫‪ (1‬الوَارجلاني‪ ،‬العدل ‪.15 /94 :1‬‬ ‫السالمي طلعة ‪.98 /88 :1‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ _-3‬الوَارجلاني‪ ،‬العدل ‪.451 :2‬‬ ‫‪399‬‬ ‫>‬ ‫الآب النفي‪ :‬اجتهاد التتيير‬ ‫من قولهم بالاشتراك فلا يتعين المراد إلا ببيان من الشارع(‪.0٢‬‏‬ ‫ومعتمد أهل الخصوص بناء الأحكام على اليقين‪ ،‬وأقل الجمع هو القدر‬ ‫المتيقن في دلالة العام‪ ،‬وما فوق ذلك مشكوك‘ ولا سبيل إلى إثبات حكم‬ ‫بالشك‪.‬‬ ‫أما الواقفون فعمدتهم أنه لم ينقل إلينا نقل متواتر عن العَرّب أنهم‬ ‫يستعملون العام لاستغراق جميع أفراده‪ ،‬بل استعملوه للعموم والخصوص‬ ‫استعمال المشترك في أفراده‪ .‬فنحن على الوقف حتى يرد البيان من الشارع‬ ‫على حقيقة المراد‪ .‬كما أنه لا حسن دخول الاستفهام والتوكيد على اللفظ‬ ‫العام‪ .‬دل على عدم استغراقه مجردا‪ .‬فقولنا‪ :‬جاء التلاميذ أجمعون‪ ،‬للدلالة‬ ‫على الاستغراق‪ .‬ولولا التاكيد لاحتمل بعض التلاميذ‪ .‬فمن قال لخادمه‪ :‬من‬ ‫أخذ مالى فاقتله‪ .‬حسن أن يقول له‪ :‬وإن كان أباك أو أخاك؟(‪.2‬‬ ‫أما أرباب العموم فاعتمدوا ادلة كثيرة من النقل والعقل لنصرة اتجاههم‬ ‫وقد فصلها الوَارجلاني‪ .‬وركز أساسا على الأدلة النقلية‪ .‬ومنها‪:‬‬ ‫‪=1‬أن للعام صيغة وصورة مستعملة في لغة العرب‪.‬‬ ‫‪ =2‬النقل المتواتر عن الصحابة في استعمال اللفظ العام للاستغراق في‬ ‫تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة‪ ،‬دون التماس قرينة أو بجث عن مخصص‪.‬‬ ‫ومن هذه الوقائع‪:‬‬ ‫احتجاج فاطمة على أبي بكر في أخذ ميراثها من ابيها رسول اله ة‬ ‫يت‬ ‫ك حق‬ ‫لمتل‬ ‫الذكر‬ ‫بقوله تعالى‪ :‬ل وسصيكه أله فه آقتو ض ل‬ ‫[النساء‪ .]11:‬وأقر أبوبكر فهمها‪ ،‬ولكنه احتج للخصوصية بجديث «نحن معاشر‬ ‫الأنبياء لا نورث‪ ،‬ما تركناه صدقة!(‪.)3‬‬ ‫‪ _)1‬الغَرَالى‪ ،‬المستصفى ‪.73 /63 :2‬‬ ‫‪ _)2‬الغزالي" المستصفىء ‪.54 :2‬‬ ‫‪.48 :2‬‬ ‫‪.966‬‬ ‫الربيع بن حبيب‪٥‬‏ الجامع‪ .‬حديث‬ ‫‪ _(3‬أخرجه بهذا اللفظ‪:‬‬ ‫ولفظه عند غيره بدون احن معاشر الأنبياء"‪.‬‬ ‫صحيح مسلم ‪.‬كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء حديث‪.9833:‬‬ ‫باب الوصية بالحبس من‬ ‫صحيح ابن خزيمة‪ ،‬كتاب الرؤكاة جماع أبواب الصدقات والمحبسات‘‪،‬‬ ‫الضياع والأرضين‪ ،‬حديث‪.7132:‬‬ ‫ك ظ‬ ‫ولما نزل قوله تعالى‪ :‬لا ينوى التَيدوة مر المومن عبر أؤلي المر‬ ‫‪2‬‬ ‫حو‬ ‫ولنجتهنوة في سبيل الله يموله ونفهم ‪[:‬النساء‪ .]59:‬قال ابن أم مكتوم‪« :‬ونا‬ ‫يا رسول الله؟" فنزل قوله علعَرُ أؤلي المر ننالنساء‪.]59:‬‬ ‫مي‬ ‫ؤ ين‬ ‫ولما سمع ابن الزبعرى قول الحق تعالى‪ :‬ل اكم وَمَاتَتَبُ‬ ‫ددُوت‬ ‫ه‬ ‫سے‬ ‫>‪,‬‬ ‫س ۔>۔ ‪ 4‬ء‬ ‫و‬ ‫۔۔‬ ‫ث‪2‬۔‬ ‫ااتوحصب جهتمر أنتر لهكاوردوك ‪[ :4‬الأنبياء‪ .]89:‬قال‪ « :‬خصمت محمدا ورب‬ ‫الكعبة[ إن عيسى وامه في النار‪ ،‬وعزير وامه في النار» فانزل ألة قوله‪ :‬لة‬ ‫الزك سبقت لهم تا الحس أؤلتيهك عَتها حدود ه [الأنياء‪ .]101:‬فقال‬ ‫مروم‬ ‫ص‬ ‫ج ِ‬ ‫سر‬ ‫سک۔ ‪ ,‬رح و ‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سرس‬ ‫ِ‪4‬‬ ‫الوليد بن المغيرة‪« :‬تخلّص منها محمدا‪ .‬وهو يومئذ شيخ قريش وافصحها‪.‬‬ ‫العام‬ ‫أن‬ ‫هؤلاء‬ ‫فهوم‬ ‫الكريم أقر‬ ‫فالقرآن‬ ‫قريش !)‪.‬‬ ‫فخصحاء‬ ‫حزوم‬ ‫وبنو‬ ‫للاستغراقث لأنه المتبادر إلى الفهم؛ والتبادر أمارة الحقيقة‪.‬‬ ‫كما استشهد ابو يعقوب بقوله تعالى‪ :‬ورة فلنا للمكتيكة أسْجُوالادَ‬ ‫فََجَدكا لا إتليسي أن وتكبر وكان من انكنفريك ه [البقرة‪ .]43 :‬قال‪" :‬ولو‬ ‫لإبليس ف‬ ‫ذلك أعظم وسيلة وحجة‬ ‫ف‬ ‫لكان‬ ‫صح لأهل الوقف مذهبهم‬ ‫وإن عمي‬ ‫ليس هاهنا ما يعمّنى مع الملائكة‪.‬‬ ‫إذ يقول ‪ :‬يا إلهى‬ ‫عدم السجود‬ ‫لبطلت‬ ‫ولو صح هذا‬ ‫الأخرى‪.‬‬ ‫والوجوه‬ ‫الأمر الندب‬ ‫هذا‬ ‫معهم فيحتمل‬ ‫فائدة الكلام»(‪.)2‬‬ ‫كما احتج ابن بركة على من قال إن العموم لا يستغرق الجنس بقوله‬ ‫مر‬ ‫صم يے۔ ‪,‬‬ ‫_‪, .‬‬ ‫رے‬ ‫م‬ ‫حسم سوم‪,‬‬ ‫‪>,‬‬ ‫۔۔ ے۔‬ ‫هه‬ ‫ء‬ ‫سس‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ظلمنت الارض ولا‬ ‫تعالى‪ : :‬وما تسقط من ورَقَة إلا يعَلَمَهَا ولاحَبَةٍ فى‬ ‫ر كلا تبي إلا فكتب شميبنز ه‪[ :‬الأنعام‪ .]95:‬وقوله‪ :‬لوما من دة في آلأزض‬ ‫إلاعَلَ الله رزقها ه [هود‪ .]6:‬فهذا عام شامل لا يدخل فيه الخصوصة‪.‬‬ ‫فوجب إجراء الخطاب على العموم حيث يقع الآمر والنهي‪ ،‬فيجب‬ ‫ث باب ما جاء في تركة‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح‪ ،‬أبواب السير عن رسول النه‬ ‫رسول الله ة‪ .‬حديث‪.7751:‬‬ ‫‪ _)1‬الواجلانى‪ ،‬العدل ‪.551 /451 :2‬‬ ‫‪ _2‬الواجلانى‪ ،‬العدل‪.651 :2 ،‬‬ ‫‪ 3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.241 :1 ،‬الكندي المصنف ‪.54 :1‬‬ ‫]‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التآبالثاني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫استيعاب المذكور ليقع اليقين بالخروج من الأمرد!)‪ .‬وبهذا يترجح مذهب‬ ‫ارباب العموم سيْرًا على متعارف اهل اللسان‪ ،‬وفهم الصحابة الكرام‪ ،‬وإقرار‬ ‫القرآن‪.‬‬ ‫فالفاظ العموم تفيد استغراق أفرادها‪ ،‬إجراء للقواعد العامة على أصوفاء‬ ‫وضبطا لأمور الحياة بنصوص الشارع وأحكامه العامة‪ .‬ولو احتاج كل فرد‬ ‫إل حكم خاص لضاقت النصوص عن استيعاب الحوادث‪ .‬ولشة كثير من‬ ‫الناس عن حكم ‪1‬‬ ‫‪ -‬قوة دلالة العام‪:‬‬ ‫اختلف الأصوليون في قوة دلالة العام على أفراده؛ أقطعية هي أم ظنية؟‬ ‫مذهب الجمهور والإبَاضية معهم أن دلالته ظنية لاحتماله التخصيص‪.‬‬ ‫أفراده فيه ظني‪ .‬ولأن‬ ‫وقد يرد العام ويراد به الخاص؛ ‪ :‬فحكم دخول‬ ‫التخصيص ني العموم أمر شائع‪ ،‬حتى قيل ما من عموم إلا وقد خصص باستثناء‬ ‫عَليُ ‪[ 41‬الحديد‪ .]3:‬وأمثالها‪ .‬فكان العام لذلك محتملا‬ ‫‪ 7 7‬هُوَ يكل ش‪ 7‬ت‬ ‫للتخصيص حيثما وجد‪. .‬فيجوز إخراج ؛بعض أفراده بالاستثناء وخبر الآحاد‬ ‫والقياس؛ بخلاف النص فهو قطعي لا يجوز تخصيصه بالاستثناء‪.‬‬ ‫وخالف الحنفية الجمهور فحكموا على دلالة العام بالقطع© ومنعوا‬ ‫تحصيصه بالأدلة الظنية‪ ،‬وما جاء من الاستثناء للعموم اعتبروه ناسخا لا‬ ‫حخصصا‪3‬ا‪.‬‬ ‫ورأي الجمهور راجح لقوة أدلتهم ‪.‬‬ ‫وينبني على ظنية دلالة العام عند الإباضية أنه لا يوجب الاعتقاد‪ ،‬لأن‬ ‫الاعتقاد ثمرة القطعي‪ .‬والعموم وإن كان قطعي المتن فإنه ظني الدلالة؛‬ ‫فيوجب العمل دون العلم(‪.)4‬‬ ‫‪ _)1‬الكندي التخصيص (نسخة ثانية)_ ‪.932‬‬ ‫‪ 2‬حول تفاصيل المسالة والنقاش الطويل فيها‪ ،‬ينظر‪ :‬الغعَزالي‪ ،‬المستصفى© ‪.45 /63 :2‬‬ ‫‪-‬الواجلاني‪ ،‬العدل‪-.551 /451 :2 ،‬باجو‪ .‬أبو يعقوب الوارجلاني‪.573 ,8 .‬‬ ‫‪ _)3‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.011 :1 ،‬‬ ‫‪ _(4‬السُالمي‪. ،‬طلعة ‪.501 /301 :1‬‬ ‫الفصل التاني‪ :‬الموم والخضوص‬ ‫‪.3‬ظ‬ ‫لتطبيق هذه القاعدة في كتابه‬ ‫عديدة‬ ‫نماذج‬ ‫الكندي‬ ‫وقد أورد‬ ‫التخصيص( ‪.1‬‬ ‫‪ -‬العمل بالعام قبل ورود اللخصص‪:‬‬ ‫اختلف الأصوليون في وجوب العمل بالعام والتمسك به قبل البحث‬ ‫عما يخصصه‪ .‬ولم يغن علماء الإباضية بإيراد الخلاف في هذه القضية‪ ،‬غير‬ ‫َ‬ ‫الشمُاخجى والسالمى‪.‬‬ ‫وقد ذكر الشُماخجي الأقوال‪ ،‬وهي وجوب العمل ووجوب الوقف‪.‬‬ ‫فذهب المروزي وابن سريج الشافعي وغيرهم إلى أنه لا يجوز التمسك بالعمل‬ ‫قبل البحث عن المخصص؛ بل لابد من الاستقصاء في طلبه لرفع احتمال‬ ‫اللخصييص‪.‬‬ ‫وتعجّب الشمُاخجى من الغعَرَالى أن يؤيد ذلك بقوله بانه لا خلاف في أنه‬ ‫لا يجوز المبادرة إلى العمل بالعموم قبل البحث عن الأدلة المخصصة لأن‬ ‫العموم دليل بشرط انتفاء المخصص‪ .‬وحكى ابن الحاجب في هذا الإجماع‪.‬‬ ‫والخلاف مشهور(‪.)2‬‬ ‫اللخصص‪.‬‬ ‫العمل قبل البحث عن‬ ‫وجوب‬ ‫وهو‬ ‫أما المذهب الآخر‬ ‫فذهب إليه الظاهرية(ة‪ 0‬وبعض انَالِكِيةه‪ 6‬والشافِعيّةة‪ 0‬والحنفية ها؛ وهو قول‬ ‫الإباضية‪ .‬ونص عليه ابن بركة في جامعه مرات عديدة في ا لاحتجاج وتخريج‬ ‫الفروع الفقهية‪ ،‬إذ تعترضنا عبارة «ما ورد بلفظ لعموم أجري على عمومه‪.‬‬ ‫ما لم يخصه دليل الخصوص وما جاء بلفظ الخصوص اوقف على خصوصه‬ ‫‪,‬‬ ‫الكندي‪ .‬التخصيص‪3 .‬ظلا فما بعد‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪ 2‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر (مخ)_ ‪53‬و‪=.‬تحقيق مهني التيواجني‪- .553 /453 ،‬السالمي‪.‬‬ ‫طلعةؤ ‪.311 /211 :1‬‬ ‫‪.79 :3‬‬ ‫الإحكام‪.‬‬ ‫‪ _-(3‬ابن حزم‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫الاشارات‬ ‫الباجى‪،‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪ 5‬البيضاوي" مناهج الوصول" ‪- .19 :2‬الأسنوي" نهاية السول‪.304 :2 ،‬‬ ‫‪ -‬محمد‬ ‫‪.34 :2‬‬ ‫نهاية السول‬ ‫‪-‬الأسنوي‪،‬‬ ‫‪.762 :1‬‬ ‫مسلم الثبوت‪،‬‬ ‫ابن عبد الشكور‬ ‫‪6‬‬ ‫_‬ ‫الخضري أصول الفقه ‪.881‬‬ ‫‪- .553‬السالمي‪،‬‬ ‫المختصر (مخ)_ ‪5‬و‪=.‬تحقيق مهني التيواجني© ‪4‬‬ ‫الشماخجى‪ .‬شرح‬ ‫‪(7‬‬ ‫طلعةؤ ‪.311 /211 :1‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التآبالتاني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫ما لم يطلقه دليل العموم(ا)‪« .‬والخبر إذا ورد فالواجب إجراؤه على عمومه‬ ‫ولا يخص إلا بججة؛ والماعي لتخصيصه عليه إقامة الدليل(‪ .‬وذكر في‬ ‫موضع أن «الحجة المخصصة ‪ :‬كتاب أو سنة أو إجماع»(‪.)3‬‬ ‫والصواب وجوب العمل بالعام ما لم بعلم له خصص فو يظن ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫ظنا وجب البحث لدفع الظن وبناء الأحكام على اليقين‪ .‬ولئلا تبطل فائدة‬ ‫الكلام‪.‬‬ ‫وقد كان الرسول ثقة يرسل الدعاة إلى الأماكن البعيدة يبلغون الأحكام‬ ‫محتمل في العقول‪.‬‬ ‫والعمومات‪ ،‬ولا يتوقف الناس عن امتثالها بجثا عن خصص‬ ‫ولا مبرر لمن قال إن العمومات قد دخلها التخصيص حتى قيل‪ :‬ما من‬ ‫عموم إلا وقد خص إلا قوله تعالى‪ :‬نلوهُويكل مى‪ ,‬علية ية [البقرة‪٦]92 :‬ها‪6‬‏ لأنا‬ ‫م نمنع البحث عن المخصص بل أوجبنا العمل بالعام‪ ،‬وهو الظاهر الذي‬ ‫يقتضي الشرع والعقل الأخة به‪ .‬وباب البحث مفتوح فإن ورد مخصص‬ ‫عملنا به‪ .‬وخصصنا به العام‪.‬‬ ‫كما اختلف القائلون بالوقف في حدود طلب المخصص فقال بعضهم‬ ‫يكفي الطالب للمخصص أن يحصل له بعد البحث ظن فقده؛ إذا كان عالما‬ ‫مظان الأدلة والأحكام‪ .‬وذهب آخرون إلى تكليفه بلوغ درجة اليقين في فقدان‬ ‫المخصص‪.‬‬ ‫وهذا قول سديد‪ ،‬فلو اشترطنا ذلك لبطل العمل بأكثر النصوص‪،‬‬ ‫وتعطلت الوقائع عن معظم الأحكام ولا يكلف ألن نفسا إلا وسعها‪ .‬وليس‬ ‫ذلك مرادا للشارع‪ ،‬ولا مقصدا من مقاصد التشريعد؛‪.‬‬ ‫‪ -‬من تطبيقات هذه القاعدة في الفقه الإباضي‪:‬‬ ‫من راى دواب ترعى في زرع غيره وجب عليه إخراجها‪ ،‬فإن لم يفعل‬ ‫‪.51 :3‬‬ ‫‪=.53 :2‬‬ ‫الضياء‬ ‫‪2 /17 :1‬۔العوئبي‬ ‫ابن بركة‪ .‬الجامع‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة الجامع‪.984 :2 =.76 :2 =.036 :1 =.392 :1 ،‬‬ ‫‪ 3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.715 :2‬‬ ‫‪ _)4‬السالمى‪ ،‬طلعةء‪.311 :1‬‬ ‫‪ _)5‬ينظر تفصيلا أكثر‪ :‬السالمي" طلعة}‪.411 /311 :1‬‬ ‫‪404‬‬ ‫فعليه الضمان إذا كان يقدر على إخراجها‪ ،‬وليس له عذر في ذلك لأنه منكر‪.‬‬ ‫فكل من قدر على إزالة المنكر فعليه إزالته؛ لعموم الحديث الوارد في تغيير‬ ‫المنكراا& ولقوله تة أيضا‪« :‬على المؤمن حفظ مال أخيه«ة‪ .‬فكل من رأى‬ ‫مالا يضيع وهو يقدر على حفظه فهو آثم" ولا يسقط عنه الضمان‪ .‬لأن أمر‬ ‫البي تة لازم له فالفرض على العموم إلا ما قام دليل أنه ندب(‪.‬‬ ‫وعن سهم المؤلفة ف الزكاة قال ابن بركة‪« :‬والنظر يوجب عندي أن حق‬ ‫المؤلفة باق في كل عصر وجدوا ووجدا لإمام واحتيج إلى تاليفهم‪ 6‬لعدم النسخ‬ ‫لذلك من الكتاب والسنة والإجماع‪ ،‬وإذا كان اسم المؤلفة في الكتاب مذكورا‬ ‫ف الآية متلوًا م ريجز لمأذعي الخصوص دعوى تمنع من الظاهر بغير دليل‪ .‬وإذا‬ ‫على ظاهره)(‪.)4‬‬ ‫ورد الخطاب بعموم أمر فالواجب إجراء العموم‬ ‫وروي عن الني تة أنه قال‪« :‬السلطان ولئَ من لا ولئَ له من النساءا(ةاء‬ ‫ا)۔_ نص الحديث عند مسلم وابنحبان وأحمد؛ أن رَسُول الله نة قال‪« :‬مُن رأى منكم مُنْكُرًا‬ ‫فليعيره بيده فإن م تستطع بلسانه فإن لم تستطع فَيقَلبهوذلك أضعف ل‬ ‫صحيح مسلم ‪.‬كتاب الإيمان باب بيأن كون النهي عن المنكر من الإيمان حديث ‪.59:‬‬ ‫صحيح ابن حبان" كتاب البر والإحسان‘ ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به‪3‬‬ ‫حديث‪.803:‬‬ ‫مسند أحمد ين حنبلك ومن مسند بني هاشم‪ ،‬مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‪.‬‬ ‫حديث‪.43901:‬‬ ‫‪ 2‬لم أجد حديثا بهذا اللفظ‪.‬‬ ‫وجاء في منهج الطالبين‪« :‬قال البى ثة ‪":‬على المؤمن حفظ مال أخيه"‪ .‬وكل من رأى لأخيه‬ ‫المسلم‪ .‬مالا يضيع‪ .‬وهو يقدر على حفظه وتركه‪ ،‬فهو آثم‪ .‬ولا يسقط عنه الضمان؛ لأن البي هة‬ ‫على تاركه الضمانا‪.‬‬ ‫لا يامر بحفظ مال الا وقد أوجب‬ ‫خميس الشقصي؛ منهج الطالبين؛ ج‪81‬؛ ص‪.083‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة كات‪7 .‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة الجامع ‪.984 :2‬‬ ‫‪)5‬۔ ورد الحديث بدون زيادة »من النساء'‪.‬‬ ‫ولفظه عند الحاكم عن «الزهري ‪ .‬قال ‪ :‬سمعت عروة © يقول ‪ :‬سمعت عائشة رضي اله عنها }‬ ‫تقول ‪::‬سمعت رسول النه هة يقول ‪" :‬أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ‪0‬فنكاحها باطل "فنكاحها‬ ‫باطل }فنكاحها باطل ‪،‬فإن أصابها }فلها مهرها بما أصابها ‪3‬وإن تشاجروا فالسلطان ولي من‬ ‫لا ولي له " ‪ .‬هذا حديث صحيح على شرط الشيخين © ولم يخرجاه " ‪.‬‬ ‫المستدرك على الصحن اللحاكم‪ .‬كتاب النكاح حديث‪.6362:‬‬ ‫‪ 2‬بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي‬ ‫صحيح ابن حبان‪ .‬كتاب الحج‪، .‬باب الهدي‬ ‫‪504‬‬ ‫‪3:‬‬ ‫الآب القاني‪:‬اجتهاذالتميير‬ ‫ولم يذكر عدلا ولا جائرا‪ .‬وظاهر الخبر يدل على أن كل من استحق اسم‬ ‫السلطان فإليه الولاية على عقد النساء اللواتى لا أولياء ههنا!‪.0‬‬ ‫وفي باب الأيمان «إذا حلف الرجل فقال‪ :‬والله لا كلمت الرجال أو قال‪:‬‬ ‫لا تزوجت النساء أو قال‪ :‬لا أكلت التمر‪ ،‬فإن كلم رجلا واحدا‪ ،‬أو تزوج‬ ‫امرأة‪ ،‬أو أكل أقل قليل من التمر فإنه يجنث؛ من قبل أن الألف واللام يدخلان‬ ‫في الاسم المعهود واسم الجنس فيصبح مستغرقا لأفراده جميعا‪ .‬وإذا حلف‪:‬‬ ‫لا تزوجت نساء ولا كلمت رجالا‪ ،‬فهذا اسم نكرة‪ ،‬يحنث إذا فعل من ذلك‬ ‫‪١‬‬ ‫ما يقع عليه أقل عدد جمع‪ ،‬وهو ثلاثة»(‪.2‬‬ ‫اللة قطع اليد في السرقة‪ ،‬بقوله‪:‬‬ ‫وي باب الحدود‪ ،‬فقد أوجب‬ ‫( والتتار وألمَارقة اقطعوا أيديهما جرآ"يماك سبا تكلا من الله ونة‬ ‫م‬ ‫۔ " مد >‬ ‫‪.‬‬ ‫ء(‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫صسہہ‬ ‫م‪,‬‬ ‫ر‪ ,‬؟ ‏>‪ ٠‬صفر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫حكيم ‪41‬الائدة‪ .]83:‬والقطع حكم جرى على الأحرار والعبيد والذكور‬ ‫اللحد(‪3‬ا‪.‬‬ ‫الموحد والمشرك؛ إذا أخرج المال من الحرز بما يبلغ به نصاب‬ ‫والإناث و‬ ‫كما أوجب للة العقاب لجميع الزناة على زناهم في كتابه ولم يخص زانيا‬ ‫دون زان؛ فقال في سورة الفرقان‪ :‬والزي لايعوي مع أله إلها ءاحَرَ وز‬ ‫تلو التنس الي حَرَع أَذيلا ياني ولا يريت ومن يقل كلك ينم أما‬ ‫) لا من تاب‬ ‫يسعف له انصتاث برم التتمة وتلد فيه‪ .‬مها‬ ‫وام رَعَمرَ صملاصيحاتأزتيه يزل الت ستاتهم حست وكاد أله‬ ‫ح‬ ‫[‬ ‫[‪-‬‬ ‫غ۔فو‪+‬جر حا ےت۔َحييًما ‪[ :‬الفرقان‪.)86-07](4:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حديث‪.7314:‬‬ ‫مصنف ابن ابي شيبة‪ ،‬كتاب الرد على أبي حنيفة مسألة النكاح بغير وليث حديث‪.83453:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار‪ ،‬الملحق المستدرك من مسند الأنصار‪ ،‬حديث السيدة عائشة‬ ‫رضي النه عنها‪ .‬حديث‪.98742:‬‬ ‫‪ _)1‬ابن وصّافت الحل والإصابة‪23 :2 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.101 :2 ،‬النزوي‪ ،‬قواعد الهداية‪03 .‬و‪03 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪_)3‬۔ عمروس الدينونةش ‪.951‬‬ ‫‪ _)4‬المزاتي‪ ،‬التحف المخزونة‪91 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪.‬ع‬ ‫‪ -3‬أنواع العام‪:‬‬ ‫العام يتناول كل ما يدخل تحته من الأفراد ولكن ثمة‬ ‫الأصل أن اللفظ‬ ‫حالات أوردت شبهة في انضواء بعض الأفراد تحت عمومات ألفاظها‪.‬‬ ‫ونشير إلى بعض تلك الحالات باقتضاب‪.‬‬ ‫‪ -‬دخول النساء في خطاب الرجال‪:‬‬ ‫الأصل أن للنساء في اللغة والقرآن خطابا تلفا عن خطاب الرجال!‬ ‫والخطاب الموجه إلى الناس وبني آدم يشمل النساء أصالة؛ لأنهن من الناس‬ ‫ومن بني ادم‪.‬‬ ‫أما صيغة جمع الذكور‪ ،‬تحنحو‪ : :‬المؤمنون‪ 6‬والملسلمون‪ ،‬فتدخل فيه من باب‬ ‫التغليب‪ ،‬وهو آمر معروف في لسان العرب‪ .‬إذ عهد من العرب توجيه الخطاب‬ ‫للأفضل لغة‪ .‬ويدخل معه المفضول معنى‪ .‬وبما أن الشرع طارئ على اللعة؛‬ ‫فيراعي عرفها؛ وياخذ أحكامها‪.‬‬ ‫صلح الحديبية من الاتفاق على أن من آمن من‬ ‫ف‬ ‫ويزكي هذا ما حدث‬ ‫الكفار أن يرده المسلمون إلى الكفار‪ ،‬فهربت امرأة فابى المسلمون ردها‪.‬‬ ‫واحتجوا بعدم ذكرها في اتفاق الصلح‪ .‬ولكن المشركين احتجوا بشمول‬ ‫خطاب الرجال لما؛ وقال سهيل بن عمرو «إن شئت رددناها جدعةا‪ .‬وأقرّهم‬ ‫البي خة على هذا الفهم الموافق لعرف اللسان(‪.2‬‬ ‫واختصر السالمي دخول النساء في خطاب الرجال؛ فقال‪:‬‬ ‫مؤثافي غالب الأه ‪ -‬ور‬ ‫ولا تعم صيغة الذك ور‬ ‫في المسلمين الصالحين الكرمات‬ ‫ا‬ ‫وقد تعمّه بتغليب كم‬ ‫وزكى الغزالي اختيار القاضي الباقلاني بعدم دخول النساء في خطاب‬ ‫‪ _)1‬الَارجلاني‪ .‬العدل ‪.601 :1‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر‪ :‬الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.601 /501 :1‬‬ ‫وقصة صلح الحديبية مفصلة في تفسير سورة الفتح‪ ،‬وفي كتب السيرة والسنة‪.‬‬ ‫ينظر‪ : :‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة‬ ‫الشروط حديث‪ .1062:‬وفيه تفصيل القصة‪.‬‬ ‫‪.29 :1‬‬ ‫طلعة‬ ‫السالمي‪.‬‬ ‫‪_3‬‬ ‫ك‪51=]2‬‬ ‫ج‬ ‫التاب الفاني‪ :‬اجتهاذالير‬ ‫ك‪.‬‬ ‫الرجال لورود خطاب خاص بهن ف القرآن© فكل جنس له صيغته وخطابه‪.‬‬ ‫ولكنه أجاز دخولها عند الاقتصار على لفظ الذكور إذا اجتمعوا مع النساء في‬ ‫الحكم‪ .‬أما ما يكون للرجال ابتداء‪ ،‬فدخول النساء فيه بدليل آخر من قياس‪.‬‬ ‫أو كونه في معنى المنصوص أو ما جرى مجراه(!)‪.‬‬ ‫فآل الأمر إلى القول الأول ولاخلاف في النتيجة‪ ،‬وإن كان ثمة خلاف‬ ‫في كيفية تناول خطاب الرجال لهنَ؛ أهو حقيقة عرفية أم مجاز مشهور؟‪ ،‬ولكنه‬ ‫خلاف لا يترتب عليه حكم عملي(‪.2‬‬ ‫‪ -‬دخول الرجال ف خطاب النساء‪:‬‬ ‫وفيه قال‬ ‫ولا شرعا‪.‬‬ ‫لغة‬ ‫النساء‬ ‫خطاب‬ ‫ف‬ ‫الرجال‬ ‫لا يصح دخول‬ ‫السالمي‪:‬‬ ‫بكل حَال أحد الكرَانة‬ ‫ولانئغهم صيغة ة النسوان‬ ‫وبناء على هذا رأى ابن بركة عدم جواز استعمال الماء المستعمل لطهارة‬ ‫الحدث\ لورود أنهي البي ة عن الوضوء بفضل وضوء المرآة(‪ . .)4‬وعمّم الحكم‬ ‫على الذكور والإناث في الاستعمال وي الوضوء‪ ،‬ورة على من سال‪ :‬لم‬ ‫أدخلتم الرجال مع النساء؛ والخطاب مخصوص بالنساء؟ والمؤنث إذا انفرد لم‬ ‫يدخل المذكر فيه‪ .‬وإذا أخبر عن المذكر دخل المؤنث فيه؟ فقال‪ :‬إن الرجال‬ ‫والنساء يدخل بعضهم مع بعض في خطاب الأمر والنهي‪.‬‬ ‫وأورد نماذج لذلك‪.‬منها‪:‬‬ ‫= حديث امن أعتق شقصا له في عبد قوم عليها(ة'‪ .‬وكانت الأمَة في‬ ‫معنى العبد بالإجماع‪.‬‬ ‫= وما روت عائشة عن النبي ته قال‪« :‬إذا مست المرأة فرجها انتقضت‬ ‫الغَرَالى‪ ،‬المستصفى ‪.08 /97 :2‬‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة ‪.39 :1‬‬ ‫‪.29 :1‬‬ ‫السٌالمى‪ 6‬طلعة‬ ‫‪_(3‬‬ ‫ابي هريرة ‪ ،‬قال ‪ " :‬نهى رسول انته خة أن تغتسل المرأة‬ ‫لفظ الحديث عند ابي داود عن‬ ‫‪_)4‬‬ ‫بفضل الرجل ‏‪ ١‬أو يغتسل الرجل بفضل امراة "‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حديث‪47:‬‬ ‫باب النهي عن ذلك‬ ‫سنن ابي داود كتاب الطهارة‬ ‫‪ _)5‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪408‬‬ ‫المصل التاني‪ :‬الوم والخضوص‬ ‫‪2‬‬ ‫طهارتهاا(ا'‪ .‬فكان الرجال مع النساء‪.‬‬ ‫= ودل على صحة هذا التاويل بقوله تعالى‪ :‬لو ولت بَتودَالْسحَصَكت ث‬ ‫تربأنا أربعة شتاء قَجلدُوهُر تسني جلده‪[ :‬النور‪ .]4:‬وكان المحصنون في معناهم‪.‬‬ ‫ويجب على قاذف امحصنين ما يجب على قاذف المحصنات من الحكم‪ .‬وإن كان‬ ‫الكر خصر به الحصنات دون المحصنين‪.‬‬ ‫= وكذلك قوله تعالى‪ :‬قاد أحم إن أبرك يكحتنة معَلنهَ شما‬ ‫عَل الَمُحَصَتتِمرے الْسَدَاب ‪[ 4‬النساء‪ .]52:‬فكان لعيد ني الحكم كالأمَة‬ ‫الذكر الأمَة دون العبد(‪.)2‬‬ ‫باتفاق‪ ،‬وإن خص‬ ‫ولكن لا يسلم لابن بركة في ما استدل به؛ لأن أحكام العبيد يستوي فيها‬ ‫الذكور والإناث بدليل الإجماع لا بدلالة اللغة والعرف‪ .‬كما أن انتقاض‬ ‫الحدث مس الفرج ثبت فيه دليل آخر يخص الرجال «من مس ذكره‬ ‫فليتوضاا(ة‪ .‬فلا يستقيم له الاستدلال بتلك الأمثلة‪ ،‬وتبقى القاعدة على‬ ‫عمومهاء أنه لا يدخل الرجال تحت خطاب النساء‪ .‬ولم نجد في استعمال العَرّب‬ ‫ولا في خطاب الشارع ما ينقضها‪.‬‬ ‫‪ -‬دخول العبيد والكفار والمجانين والصغار في الخطاب العام‪:‬‬ ‫_ الأصل دخول العبيد والكفار والمجانين والصغار في الخطاب العام بدلالة‬ ‫اللة عادة“ وبأدلة الشرع أحيانا‪ .‬كخطاب الكفار بفروع الشريعة‪ .‬ولا يخرج‬ ‫واحد من هذه الأصناف من عمومات الخطاب إلا بدليل خاص‪.‬‬ ‫فقد خصر الصغار برفع المأثم عنهم والحدود والوعيد‪ ،‬ولهم أجر العبادات‬ ‫إذا فعلوها‪.‬‬ ‫!) نص الحديث عند احمد «عَن عَمُرو بُن شُعَيْبر عَن أبيه عَن جده قال قال لي رَسُول الله‬ ‫من ر ذكرة قَليَوَضا دآئما امراة مَكت فرجها فتوضأ‬ ‫ومن مسند بنى هاشم‪ .‬مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اله عنهما‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‬ ‫حديث ‪.6196:‬‬ ‫ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.113 /013 :1 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _(3‬أخرجه الحاكم وأبو داود وغيرهما عن بسرة بن صفوان‪.‬‬ ‫التيمي© حديث‪.034:‬‬ ‫الطهارةء ومنهم ربيعة بن عثمان‬ ‫للحاكم‪ .‬كتاب‬ ‫المستدرك على الصحيحين‬ ‫سنن أبي داود‪ .‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب الوضوء من مس الذكر‪ ،‬حديث‪.651:‬‬ ‫‪]2 51‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اللابالتاني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫وخص العبيد باحكام في الحدود والنكاح‪ ،‬وإجازة صلاة الإماء غير‬ ‫مع سائر‬ ‫الخطاب‬ ‫عموم‬ ‫وظلوا ف‬ ‫واحكام العدد والاستبراء‪.‬‬ ‫محتمرات‪،‬‬ ‫المكلفين‪.‬‬ ‫أما الجنون فقد رفع عنه التكليف‪ ،‬على تفصيل في درجات جنونه وتمييزه‪.‬‬ ‫وخلافو في ضمان ما يتلفه مما يتعلق بحقوق الناس(!‪.0‬‬ ‫وينص الموفي «ان ألة فرض على الرجال ما لم يفرض على النساء‬ ‫وفرض على النساء ما لم يفرض على الرجال‪ ،‬وفرض على الأحرار ما ل‬ ‫يفرض على العبيد وفرض على العبيد ما لم يفرض على الأحرار‪ .‬ولا يقال‬ ‫مع ذلك شريعة الرجال غير شريعة النساء ولا شريعة النساء غير الرجال"‬ ‫وكذلك الأحرار والعبيد‪.‬‬ ‫فالملصدر التشريعي واحدا والأحكام في عمومها واحدة‪ ،‬وإن اختص كل‬ ‫فريق ببعض الأحكام لحكمة اقتضتها ضرورة التشريع ومصالح المكلفين‪.‬‬ ‫‪ -‬خطاب الأمة وخطاب البي‪:‬‬ ‫= خطاب الأمة عام يتناول كل من انتسب إلى أمة محمد ‪ 5‬ويدخل‬ ‫البي قه في خطاب أمته إلا ان يرد تحخصيص؛ وهذا رأي جمهور ا لأصُولبين‪.‬‬ ‫وتوقف بعضهم ف المسألة‪ .. .‬وهي لا تحتاج إلى توقفث‪ ،‬لأن البي مكلف‬ ‫مع سائارلمخاطبين‪ ،‬فيدخل في عموم خطابه‪ ،‬إلا إذا منعت من ذلك قرينة‬ ‫نقلية أو عقلية(‪.)3‬‬ ‫ب= اما خطاب الني ء فالأصل أنه يخصه‪ .‬ولا تدخل فيه أمّته‪ ،‬لأن‬ ‫خطاب المفرد لا يعم غيره في عرف أهل اللة‪ .‬ولكن ورد الشرع بالأمر‬ ‫بالاقتداء بالنى ه واتباعه‪ ،‬وذلك في آيات واحاديث عديدة فكان هذا دليلا‬ ‫لعموم خطاب البي لأمته‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الوارجلاني‪ ،‬العدل‪-.701 /401 :1 ،‬الجيطالي‪ ،‬القواعد ‪-.542 :1‬العَرَالي۔المستصفى‪:2 ،‬‬ ‫‪3 .7‬‬ ‫‪ _)2‬السُوفى‪ ،‬السؤالات‪.58 ،‬‬ ‫‪- .911 :1‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى‪:2 ،‬‬ ‫الوَارجْلاًني‪ .‬العدل" ‪- .301 /201 :1‬السُالمي‪ ،‬طلعة‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪.018‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إلا أن ثمة أحكاما لا يدخلها العموم‪ ،‬وهي نادرة بالنسبة لما سواها مما‬ ‫حتى أصبح العموم هو الأصل في خطاب البى ثة‬ ‫دخله العمومك‬ ‫والخصوص هو الاستثناء‪ .‬ولذلك قالوا‪ :‬لاتثبت الخصوصية للبي ة إلا‬ ‫بدليل(‪.)1‬‬ ‫ويقرر السُوفي «أن كل ما كان شرعا لنا فهو شرع للرسول إلا ما خصه‬ ‫الدليل‪ .‬وكل ما كان شرعا للرسول فهو شرع لنا إلا ما خصه الدليل‪.‬‬ ‫وخصوصياته هته مشهورة‪ ،‬منها فرض قيام الليل والوتر والسواك‪،‬‬ ‫ونكاح أكثر من أربع نسوة والنكاح بلا صداق ولا‬ ‫الصيام‬ ‫والوصال ف‬ ‫ذلك”ا‪.‬‬ ‫ولي‪ .‬وتحريم الصدقة ‪7‬‬ ‫المفرد هل يعم غيره ؟‬ ‫‪ -‬خطاب‬ ‫ذكر الوارجلاني أن خطاب النبي لرجل خصوص لا يشمل غ غيره إلا‬ ‫بدليل‪ .‬وقد اخبر البي ثمة آنه مرسل إلى الإنس إلى يوم القيامة «بعثت إلى‬ ‫الأحمر والأسودا(‪.)4‬‬ ‫م>‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫وم‬ ‫صم‬ ‫‪2‬ے‬ ‫م محہ‬ ‫وما أرسلنلك إلاكافَهً للناسو‬ ‫وقال تعالى‪: :‬‬ ‫وذي ه‪[ :‬سبإ‪ .]82:‬فعم حكمه على الواحد غيره من المكلفين‪ ،‬سواء كانوا‬ ‫موجودين أم سيُخلقون بعد عصرهكا‪.‬‬ ‫ومن ذلك أن عمر بن الخطاب نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد‬ ‫وهو حكم عام ف كل نذر نذره‬ ‫بنذرك»(‪.)6‬‬ ‫الحرام‪ .‬نقال له الئي ت ‪« .‬آورف‬ ‫‪ (1‬الوَارجلاني‪ .‬العدل‪-.401 /301 :1 ،‬السالمي‪ ،‬طلعة{ ‪-.321 /221 :1‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى‪.‬‬ ‫‪.18 /08 :2‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫السؤالات‬ ‫السُوفي‪،‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪)3‬ا جابر بن زيد من جوابات الإمام جابر‪( ،‬كتاب النكاح)_ ‪-.281‬الخراساني‪ ،‬المدونة‪:1 ،‬‬ ‫‪-.34‬ابن جعفر الجامع‪-.334 :2 ،‬ابن بركة‪ ،‬الجامعؤ‪.723 /623 :1‬‬ ‫‪ _)4‬أخرجه الحاكم وابن حبان والدارمي عن أبي ذرًالغفاري‪.‬‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم‪ .‬كتاب التفسير تفسير سورة سباء حديث‪.2253:‬‬ ‫‪ " :‬شفاعتي‪ .‬حديث ‪.5556:‬‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب التاريخ‪ .‬ذكر البيان بان قوله‬ ‫سنن الدارمي© ومن كتاب السير‪ ،‬باب ‪:‬الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا‪ .‬حديث‪.7242:‬‬ ‫‪)5‬۔ الَارجلآني‪ .‬العدل ‪-.701 :1‬السايمي‪ ،‬طلعة{ ‪.911 :1‬‬ ‫‪6‬۔ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عمر‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الاعتكاف باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم حديث‪.3591:‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪!2‬‬ ‫الآب القافي‪ :‬اجتهاد لتسيير‬ ‫الإنسان أنه يجب الوفاء به‪ ،‬لقوله ة‪ :‬حكمي على الواحد منكم كحكمى‬ ‫على الجميعا'‪ .‬فمن ادعى التخصيص كان عليه إقامة الدليل‪.‬‬ ‫ووجب‬ ‫الشارع ل يكن ممععهه للنظر حظ )‪.20‬‬ ‫التوقيف من‬ ‫ورد‬ ‫(وإذا‬ ‫العدول إلى موجبه‪ ،‬وتركنا ما تعارف عليه الناسك فلا يحتج أحد بأن اللغة‬ ‫تمنع ذلك؛ ما دام النص صرميجا في الملسألةث أن حكم الواحد يع مم الجميع‪ .‬ؤ ما‬ ‫يكن خصوصا به بالدليل‪.‬‬ ‫كما قد يرد العام بعد سؤال أو سبب خاص فلا يعتد بتلك الحادثة‪ ،‬لأن‬ ‫العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(‪ .‬بل إذا ورد الحكم على الفرد‬ ‫المعين كان الحكم عاما بناء على قاعدة‪ :‬حكمي على الواحد حكمي على‬ ‫الجميع‪ .‬وذلك كالحكم على الأعرابي الذي واقع أهله في رَمَضَان بوجوب‬ ‫الكفارة‪ .‬فهو حكم على كل من كان باله‪ .‬لأن الناس في سنة الي سواء‪.‬‬ ‫ومن رخص له النبي فه في شيء‪ ،‬فمن كان في مثل حاله فله مثل تلك‬ ‫الرخصة؛ إلا أن تثبت الخصوصية كما حدث لجابر في التضحية بالجذعةا إذ‬ ‫سنن أبي داود" كتاب الأيمان والنذور‪ ،‬باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام" حديث‪.6092:‬‬ ‫باب ما جاء‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح‪ .‬أبواب النذور والأيمان عن رسول النه ‪5‬‬ ‫في وفاء النذر© حديث‪.0051:‬‬ ‫‪ _)1‬هذا الحديث قال عنه العراقي‪ :‬لا اصل له‪ .‬وأنكره المري والذهبي‪- .‬الملاً علي القاري‪.‬‬ ‫الأسرار المرفوعة‪ .‬حديث‪ .871‬ص‪.691‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة الجامع‪.983 :1 ،‬‬ ‫السالمي‪ ،‬طلعةؤ‪.511 :1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪412‬‬ ‫ل‪5 :‬‬ ‫قال له النى صة‪« :‬تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك؛‪.1×20‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬الخاص‬ ‫‪ -1‬مفهوم الخاص‪:‬‬ ‫عرّف الوَارجلأني الخاص بأنه‪« :‬إخراج بعض ما رسمه اللفظ من‬ ‫الحكمة‪ .‬وفي موضع آخر قال‪« :‬الخاص قول يخرج شيئا أو شيئين فصاعدا۔‬ ‫أو يصلح دخوله‬ ‫على قول أهل العموم‬ ‫العموم‬ ‫دخوله ف‬ ‫مما لولاه لوجب‬ ‫على قول من يراعي التعميم‪ ،‬ثلاثة فصاعدا(ه)‪.‬‬ ‫وذهب الملثثوطي إلى أنه «إخراج بعض ما يصلح له اللفظ العام من‬ ‫الأسماء من الحكم!(‪.)5‬‬ ‫وهو عند الشمّاخجي «ما عين بعض مسميات اللفظ المشترك في أمرها(‪.6‬‬ ‫وهذه التعاريف كلها تحدد الخاص بانه عملية إخراج فرد أو أفراد من‬ ‫غ يوم النحر بعد‬ ‫‪ _)1‬لفظ الحديث عند ابن حبان‪ :‬عن البراء ‪ 3‬قال ‪:‬خطبنا رسول النه‬ ‫فبل‬ ‫نسك‬ ‫؛ ومن‬ ‫النسك‬ ‫نسكنا ‪ .‬فقد اصاب‬ ‫صلاتنا ؛ ونسك‬ ‫صلى‬ ‫‪ " :‬من‬ ‫الصلاة © ثم قال‬ ‫الصلاة فتلك شاة لحم " © قال أبو بردة بن نيار ‪ :‬يا رسول الله } لقد نسكت قبل ان اخرج إلى‬ ‫الصلاة ‪ 6‬وعرفت أن ا ليوم يوم اكل وشرب & فتعجلت فأكلت واطعمت اهلي وجيراني ‪ .‬فقال‬ ‫رسول الله هته ‪ " :‬تلك شاةة لحم " ى قال ‪ :‬فإن عندي عناقا جذعة خير من شائئ لحم ى فهل تجزئ‬ ‫عني ؟ قال ‪" :‬نعم ‪،‬تجزئ عنك ولن تحبزئ عن أحد بعدك "‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الحظر والإباحة‪ .‬كتاب الأضحية ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه‪.‬‬ ‫حديث‪.4995:‬‬ ‫ولفظه عند أحمد‪" :‬عن البراء بن عازب ى ان البي ة قال ابن ابي عدي ‪:‬خطبنا رسول الله ة‬ ‫فقال ‪ " :‬لا يذبجن أحد قبل أن نصلي " ‪ 5‬فقام إليه خالي وقال ‪ :‬يا رسول النه ث هذا يوم اللحم ©‬ ‫نسكي قبل لياكل أهلي وجيراني ‏‪ ٠‬وعندي‬ ‫‏‪ ٠‬وإني ذبحت‬ ‫‪ :‬مكروه‬ ‫فيه كثر ۔ قال ابن أبي عدي‬ ‫عناق لبن خير من شاتي لحم ‪ ،‬فاذمجها ؟ قال ‪ " :‬نعم ‪ 3‬ولا تجزئ جذعة عن احد بعدك ‪ ،‬وهي‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬أول مسند الكوفيين‪ ،‬حديث البراء بن عازب‘ حديث‪.28281:‬‬ ‫‪ _)2‬الخراساني المدونة‪-.523 :1 ،‬وانظر تفصيل المسألة ‪:‬الفزالي‪ ،‬المستصفى ‪ 85 :2‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 3‬الوارجلني‪ .‬العدل‪.14 :1 ،‬‬ ‫‪ -)4‬الوارجلآني‪ .‬العدل‪.351 :2 ،‬‬ ‫الَنشتوطِى‪ ،‬الأدلة ‪7‬و‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ _)6‬الشُماخجي‪ ،‬شرح المختصر تحقيق مهني التيواجني© ‪.843‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التابالتاني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫حكم العام‪ .‬والواقع أن هذا الإخراج هو تخصيص للعام‪ 3‬وإفراد بعض أفراده‬ ‫باعتبار النتيجة‪.‬‬ ‫وهذا معنى صحيح للخاص‬ ‫بحكم خاص‪.‬‬ ‫وقد عرّف الخضري التخصيص بأنه «بيان أن المراد بالعام بعض ما‬ ‫ينتظمها(!)‪.‬‬ ‫ولكن الخاص ما كان في مقابلة العام‪ :‬وهو«اكل لفظ وضيع لمعنى واحد‬ ‫على الانفراداث‪ .‬فدلالته قاصرة على معنى مفرد‪ .‬وهذا المفرد قد يكون‬ ‫حقيقيا كزيدر ورجل وإنسان‪ ،‬أو اعتباريا كمائة وألف؛ فإنها موضوعة لمعان‬ ‫كثيرة في ذاتها‪ .‬لكن قدرها واحد محدود خال من الشمول والتعدد(‪.3‬‬ ‫ومن جهة اخرى نجد العؤئبي يجعل معنى العام التكثي» ومعنى الخاص‬ ‫التقليل‪ ،‬ومتل لهما بان العام مثل قوله قة‪« :‬الصئلاة خير موضوع فمن شاء‬ ‫فليقلل‪ ،‬ومن شاء فليكثر‪١‬ه'‪.‬‏ فهذا عموم في كل وقتؤ والخاص المعتزض‬ ‫عليه قوله ة‪« :‬لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد‬ ‫الصبح حتى تطلع الشمْسا«ة×‪ .)6‬وذكر أن الخاص يعترض على العام‪ ،‬والعام‬ ‫يعترض على الخاص‪ .‬وليس هذا نسخاء لأن السنخ حقيقة أن يرفع الكل{‪.‬‬ ‫الفقه ‪.802‬‬ ‫الخضري‪ ،‬أصول‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ _)2‬عبد العزيز البخاري" كشف الأسرار ‪.03 :1‬‬ ‫‪.23 :1‬‬ ‫السالمي‪ .‬طلعة‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪ _)4‬لفظ الحديث عن الحسن قال ‪ " :‬الصلة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر "‪.‬‬ ‫الزهد لأحمد بن حنبل‪ ،‬أخبار الحسن بن أبى الحسن رحمه النه تعالى‪ .‬حديث‪.2761:‬‬ ‫ة)_ أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري" وابن ماجة عن ابن عباس والبيهقي عن ابي‬ ‫در‪.‬‬ ‫الثشمْس‪،‬‬ ‫الصلاة قبل غروب‬ ‫باب ‪ :‬لا تتحرى‬ ‫كتاب مواقيت الصلاة‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫حديث‪.075:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ 5،‬كتاب إقامة الصلاة‪ .‬باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر‬ ‫حديث‪.6421:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي" كتاب الصلاة‪ .‬جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع‪ ،‬باب‬ ‫ذكر البيان أن هذا النهي غخصوص ببعض الأمكنة دون بعض‬ ‫حديث‪.4014:‬‬ ‫‪ _)6‬العوئبي‪ ،‬الضياء‪.432 /332 :2 ،‬‬ ‫‪ _)7‬العَوئيي‪ ،‬الضياء ‪ - .432 :2‬الشقصي منهاج الطالبين ‪.08 :1‬‬ ‫‪414‬‬ ‫ةظ‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ومن أنواع الخاص الأمر والنهي‪ ،‬والخلاف في المطلق والمقيد‪ ،‬والمختار‬ ‫انهما من الخاص لا من العام(!)‪.‬‬ ‫ومن ألفاظ الخاص‪ :‬المفرد المعرف بأل العهدية‪ ،‬والأعداد‪ .‬ومن ذلك آية‬ ‫« وال الملك ينة آر سبع بقر سمان بأكله سَبَع عبَاث “‬ ‫ح‬ ‫م محور >‬ ‫ه‬ ‫مح‬ ‫‏‪ ٩‬م۔ ‪ ,‬۔‬ ‫[بورسف‪. [34 :‬‬ ‫والمفرد النكرة المعينة‪ ،‬تل وَمَالَ رَجلُ مؤمن ن عال فور يكن‬ ‫إِيكَهُو هه [غانر‪ .]82:‬ثا وآضرت كتم مَتَلا تجلب جملا لمَمَرِهمَا جنين من‬ ‫اعنب ه [الكهف‪ .]23:‬هذه النكرات المعينة تكون في الإثبات خاصة\ وفي النفي‬ ‫ترجع إل أ لجنس فتصبح من ألفاظ ا لعموم ‪.‬‬ ‫والأسماء المعينة[ او الأعلام ل ولة ُلتاللمكتيكة سجدوا لع‬ ‫آ هه [طه‪ .]611 :‬لت فروت ولمس وجوده‬ ‫فجد إلا إني‬ ‫ص سہ ه‬ ‫ص‬ ‫كار طوي ‪:‬ذالقصص‪ .]8:‬ل وارد رستم إذ يتكمان في لرد‬ ‫‪[ 4‬الأنبياء‪ .]87:‬وغير هذا مما لا ينحصر من الأعلام(‪.‬‬ ‫‪ -‬حكم الخاص‪:‬‬ ‫حكم الخاص هو القطع بما دل عليه لفظه‪ ،‬إلا إذا عرض عليه عارض أو‬ ‫منعه من ذلك مانع كالقرينة المانعة من إرادة حقيقة اللفظ‪ ،‬بسبب المجاز أو‬ ‫الاشتراك‪ ،‬فلا يتعين المراد إلا بالبيان‪ ،‬لتمييز الحقيقة من المجاز أو معرفة أحد‬ ‫أفراد المشترك(ةا‪.‬‬ ‫‪ -2‬الألفاظ بين العموم والخصوص‪:‬‬ ‫أوردت كتب الفقه ا لإباضي تقسيمات للألفاظ حسب ترددها بين العموم‬ ‫والخصوص‪.‬‬ ‫فقد يرد اللفظ عاما لا خصوص فيه‪ ،‬نحو قوله تعالى‪:‬ئوَما من تأ في‬ ‫!) السُالمى‪ ،‬طلعة ‪.33 :1‬‬ ‫‪ 11‬و‪ 2 /‬و‪.‬‬ ‫الكندي‪ .‬التخصيص‪.‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪.43 :1‬‬ ‫طلعة‬ ‫السالمي‪.‬‬ ‫‪_3‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الابالفاني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫‪«.‬‬ ‫آلكَزضِ إلا عَلَ اله رزقها ئ [هود‪.]6:‬‬ ‫أو يكون عامًا يراد به الخاصر‪ 5‬ويعقل منه ذلك بمطلقه أو بسياقه‪ ،‬كقوله‬ ‫تعالى‪ :‬للحَمَ إدا أنيأهل قرية تطعم أهلها مَأبوَا هة [الكهف‪ .]77:‬فمعقول‬ ‫أن المراد استطعام بعض اهل القرية} لا كلها‪ .‬وقوله على لسان المستضعفين‪:‬‬ ‫ألب يقولو ربنا أميجا من والقرية آلتاإلر أَحَنهَا ه‪[ :‬النساء‪ .]77:‬وفي اهل‬ ‫مكة من كان غير ظالم‪.‬‬ ‫الذيَ تال لهم التا يت آلام مد جمعوا لكم ‪:‬‬ ‫وكذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫[آل عمران‪ .]371 :‬فمعلوم أن الجامع غير القائل‪ ،‬والقائل غير المقول له‪ .‬وقوله‪:‬‬ ‫للا فك يضموا من حيت أمكام آلاس ‪[ :‬البترة‪ .]991 :‬وهذا في بعض‬ ‫الناس لا كلهم(ا)‪.‬‬ ‫وجعل ابن بركة من هذا الصنف قوله تعالى‪ :‬تل رَلَاكَقفُ مالي لك يه‬ ‫عمريت ألمع والصَرَوَالفواد كل أكولكهانَ عَنَهُ مَسَشُولا هة [الإسراء‪ .]63:‬وانه‬ ‫خطاب خاص للمخاطب في ظاهره؛ ولكنه عام‪ ،‬لأنه معلل بلفظ عام‪ ،‬وهو‬ ‫المفرد المعرف بال الجنسية‪ :‬السمع‪ ،‬البصر الفؤاد(‪.20‬‬ ‫ولكن هذا يدخل في عموم خطاب النبي ثلث فهو ليس خطابا خاصا به‬ ‫فة بل يتناول أمته أيضا‪ ،‬ويؤكد هذا العموم تعليله بتعليل عام‪ ،‬وهو المساءلة‬ ‫عن نعم السمع والبصر والفؤاد‪.‬‬ ‫كما ذكر ابن بركة مثالا للعام أريد يه الخاص‪ .‬وهو قوله تعالى‪ :‬لوند‬ ‫حَلَقَاللإمنن ن طينو كه‪ :‬لالسجدة‪ .]7:‬فليس عاما في كل إنسان‪ ،‬بل خاص في‬ ‫آدم انتة‪ .‬وإذا خلق آدم من طين‪ ،‬فالناس كلهم مبتدؤون من طينك لأنهم‬ ‫وََلىَمها رَوجَهَا ‪[ 4‬النساء‪.'1](3:‬‬ ‫ذريته إلا حواء وحدها غير أنها خلقت منه‬ ‫ولعل الصواب أن الآية عامّة‪ ،‬لأن كل إنسان أصله من منَ‪ ،‬وهو متكون‬ ‫‪ _)1‬اللشوطي الأدلة‪6 ،‬و‪.‬‬ ‫‪.81 /751 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫المصنف‬ ‫‪-. 571 :1‬الكندي‪.‬‬ ‫الجامع‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_)3‬‬ ‫‪416‬‬ ‫الصل الني‪ :‬الحموم والخضوص‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫۔‬ ‫>۔ سے۔۔۔۔۔ ۔ و سير‬ ‫سود‬ ‫ح‪-‬‬ ‫فلا تخص آدم وحده‪.‬‬ ‫من طعام الإنسان الذي تنبته الأرض‪.‬‬ ‫ويكون اللفظ عاما يجمع بين العام والخاص كقوله تعالى‪ :‬ث يَتأيها الناس‬ ‫فعم جميع بني آدم‪ .‬ثم قال‪ :‬ن‬ ‫ن دكروأنى ‪[ 4‬الحجرات‪.]31:‬‬ ‫إتَا حَلَقتك‬ ‫اكرمك عند آله أنمَنكم ‪[ 4‬الحجرات‪ ]31:‬يريد الخاص‪.‬‬ ‫ويكون عاما خصر بدليل شرعي كقوله تعالى‪ :‬ث تيثرا ريت لا‬ ‫يالله ولا ياليَوم الآخر ‪[ 4‬التوبة‪ .]92:‬ثم خص أهل الكتاب بقوله‪:‬‬ ‫مور‬ ‫النوع‬ ‫ف‬ ‫‪[ :‬التوبة‪ .]92:‬وهذا يدخل‬ ‫أوثوأ آلكتَب‬ ‫الرك‬ ‫‪7‬‬ ‫الثاني‪ ،‬لكنه خص بدليل شرعي لا بالعقل أو السياق(ا‪.0‬‬ ‫وهناك خاص أريد به الخصوصڵ ومنه قوله تعالى‪ : :‬وإذ ل لأمكتيكة‬ ‫[البقرة‪ .]43 :‬وهذا الخاص من المحكم الذي‬ ‫أسجُذوالآدم مَسَجَددا إإلاتليس‬ ‫لا يحتمل وجهين‪ .‬لأنه نصر على معناه‪.2‬‬ ‫فالفاظ القرآن على أربعة أوجه تجمعها هذه القسمة الرباعية‪-= .‬خصوص‬ ‫يراد به الخصوص‪ = .‬خصوص يراد به العموم‪ = .‬عموم يراد به العموم‪= .‬‬ ‫عموم يراد به الخصو صا‪.‬‬ ‫العام‪:‬‬ ‫خحصّصات‬ ‫‪-3‬‬ ‫مضت الإشارة إلى أن أغلب تعاريف الإباضية للخاص تبعله بمعنى‬ ‫التخصيص‪ .‬وكأنهم نظروا إلى أن الخاص هو ما ينفرد بحكم مغاير لحكم‬ ‫العام‪ ،‬والآوؤلى أن يسمى بالمخصوص‪ .‬أما الخاص في الاصطلاح الدقيق فهو‬ ‫الذي يدل على فرد أو أفراد منحصرين‪.‬‬ ‫ومخصّصات العام أنواع وردت متداخلة في المصادر الإباضية الأولى" وإن‬ ‫قسمها بعضهم تقسيمات مختلفة‪.‬‬ ‫بين الملثنوطي أن الكتاب يخص بالكتاب وبالسنة والإجماع‪ ،‬وخص‬ ‫اللشثوطي۔ الأدلة ‪6‬و‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬ظ‪.‬‬ ‫التخصيص‪.‬‬ ‫الكندي‪.‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫‪3‬ظ۔‪.‬‬ ‫التخصيص‪.‬‬ ‫الكندي‪.‬‬ ‫‪-)3‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التآبالقافي‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫السنة أيضا بهذه الثلاثة‪ ،‬أما ا لإجماع فلا يدخله التخصيص ‪ .‬وزمن التخصبيصر‬ ‫يجوز أن يقترن بالعام أو يكون مقدما عليه أو متأخرا عنه(!)‪.‬‬ ‫وضبط الوارجلاني أنواع المخصصات بأنها تكون‪ :‬بدلالة العقول‪.‬‬ ‫وبالقرآن‪ ،‬وبالسنة‪.‬ؤ وباخبار الآحاد‪ ،‬وبالاستثناء‪ ،‬وبالمقيدك وبدليل الخطاب‪.‬‬ ‫وبالإجماع(‪.20‬‬ ‫إلى متصلة ومنفصلة [ وذكر بعضها‬ ‫إلى انقسا م المخصصات‬ ‫وأشار ‏‪ ١‬لكندي‬ ‫جلي لا يحتاج إلى‬ ‫كالاسغٹناء ودليل الخطاب والعقل ‪ .‬وأن بعضها‬ ‫حصرا‬ ‫دون‬ ‫نظر‪ ،‬وبعضها يدعو إلى التامل والبحث(‪.‬‬ ‫وتاخير التخصيص عن العام وانفصاله عنه جائز عند جمهور الأصوليين‪.‬‬ ‫بل هو بيان له‪ .‬وتخبر‬ ‫وليس ف ذلك إيهام لمعنى العام قبل ورود الخصص‪.‬‬ ‫البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة جائزش وهو الرأي الراجح(‪.)4‬‬ ‫ولهذا اختار السالمي هذا التقسيم‪ .‬فذكر أن المخصص إما لفظ أو غير‬ ‫الشرط‬ ‫ف‬ ‫المتصلة‬ ‫المخصصات‬ ‫متصل أو منفصل ‪ .‬وحصر‬ ‫واللفظ‬ ‫لفظ‬ ‫المخصصات‬ ‫أما‬ ‫المتصل(‪.'5‬‬ ‫والاستثناء‬ ‫البعض©‬ ‫وبدل‬ ‫والغاية‪،‬‬ ‫والصفة‬ ‫المنفصلة فهي‪ :‬الكتاب© السنة المتواترة‪ ،‬خبر الآحاد السنة الفعلية‪ ،‬السنة‬ ‫التقريرية المفهوم القياس الإجماع(‪.60‬‬ ‫المتصلة و لا المنفصلة بل‬ ‫المخصصات‬ ‫أما ا لتخصيص با لعقل فليس من‬ ‫إن تخصيص العقل للكتاب والسنة أولئ يدرك من آول وهلة(‪.)7‬‬ ‫الراوي‪،‬‬ ‫بمذهب‬ ‫منفصلة غير معتبرة كالتّخصييص‬ ‫وثمة مخصصات‬ ‫وبالعادة‪ .‬خلافا للحنفية (‘‪ 5‬وبالضمير العائد إلى بعض أفراد العا{ثة‪٨‬‏‬ ‫ا)_ اللثثوطي الأدلة ‪7‬و‪.‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل‪.261 :2.‬‬ ‫‪ _)3‬الكنذي‪ ،‬التخصيص ( نسخة ثانية)_ ‪.932‬‬ ‫‪ _)4‬السالمي طلعة‪.681 /581 :1 ،‬‬ ‫‪ _(5‬السالمي‪ .‬طلعة ‪341 :1‬‬ ‫‪ _)6‬ينظر‪:‬السّالمي‪ ،‬طلعة‪.851 /551 :1 ،‬‬ ‫‪ _(7‬السُالمي‪ ،‬طلعة ‪.561 :1‬‬ ‫‪ _)8‬السالمى‪ ،‬طلعة ‪.951 /851 :1‬‬ ‫‏‪ _)2٥‬السالمى‪ ،‬طلعةء ‪.161 :1‬‬ ‫‪418‬‬ ‫الفصل القاني‪ :‬المموم والخضوص‬ ‫‪27‬‬ ‫ك ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ہ۔‬ ‫_۔‬ ‫ة‬ ‫_‪:-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫؟ >‬ ‫وتخصيص العام بسببه(!)‪.‬‬ ‫ولعل الأنسب أن نختار هذه المخصصات" بجسب مصادرها دون اعتبار‬ ‫التخصيص‪ =! :‬بالعقل‪=2 6‬بالقرآن‪=3 ،‬بالسنة‬ ‫وهى‬ ‫للاتصال والانفصال‘‬ ‫القوليةؤ ‪=4‬بالسنة الفعلية‪ =5 ،‬بالإجماع‪=6 ،‬بالقياس ‪=7‬بمذهب الراوي‪-8 6‬‬ ‫بالاستثناء‪.‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالعقل‪:‬‬ ‫التخصيص بدلالة العقول لنصوص الكتاب والسنة أوَلئَ‪ ،‬يدرك من أول‬ ‫وهلة‪ 5‬لأن الشارع لا يرد بما يناقض العقل فإذا استعمل اللفظ بما يحيله العقل‬ ‫خص به‪ .‬واشتهر من أمثلة هذا النوع قوله تعالى‪ :‬كنق كل َتء ئ‬ ‫[الأنعام‪ .]201:‬فانه تعالى لا يدخل في هذا العموم بدليل العقل؛ رغم أنه عموم‬ ‫اوت للة يكل مى‬ ‫شامل ورد بلفظ شيء وتاكد ببالفظ" كلَ"‪ ،‬ومعلوم‬ ‫[الطلاق‪ .]21:‬افليس كل‬ ‫وتل أا آنه عَل ك‪1‬ل شى ‪:7‬‬ ‫عليهم‪[ :‬المائدة‪©]79:‬‬ ‫ولا تحبري عليه القدرةا‪.2‬‬ ‫معلوم مقدورا عليه لأن انة تعالى ل‬ ‫والملك‬ ‫واء ربك‬ ‫‪:‬‬ ‫قوله تعال‪:‬‬ ‫من‬ ‫العقل خص‬ ‫الوارجلاني أن‬ ‫} ويرى‬ ‫صَنَا ساه [الفجر‪ .]22:‬الانتقال‪ .‬وخص من قوله‪ :‬لوهو الْمَاهئر فَوَقَ‬ ‫ب‬ ‫مء مص‬ ‫ر وے‬ ‫الباري‬ ‫أوصاف‬ ‫ف‬ ‫القرآن‬ ‫ذكر ف‬ ‫ما‬ ‫وجميع‬ ‫الجهة‪.‬‬ ‫[الأنعام‪.]81:‬‬ ‫ععبادو۔ ‪:‬‬ ‫وقد محجوز‬ ‫المخلوقين‪.‬‬ ‫صفات‬ ‫لا يليق به من‬ ‫العقل ما‬ ‫منه‬ ‫خص‬ ‫سبحانه‬ ‫الانصراف عن ظاهر القرآن إلى المجاز بدليل العقل‪ ،‬فتخصيص العام أولى‬ ‫به(‪.)3‬‬ ‫تخصيص‬ ‫منها بباب‬ ‫التأويل والمجاز‬ ‫بباب‬ ‫أنسب‬ ‫الأمثلة‬ ‫هذه‬ ‫ولكن‬ ‫العموم‪.‬‬ ‫ومن تخصيص العقل كذلك قوله تعالى‪ :‬تدتُدَمركل كتى َمرِرَيها ‪:‬‬ ‫بعض‬ ‫بل إن الآية نفسها ذكرت‬ ‫والسماوات‬ ‫الأرض‬ ‫خص‬ ‫[الأحقاف‪.]52:‬‬ ‫السالمي‪ .‬طلعة ‪.561 :1‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلآني‪ .‬العدل ‪.261 :2‬‬ ‫‪.261 :2‬‬ ‫الوَارزجلاآني‪ .‬العدل‬ ‫‪_.(3‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-‬۔ ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫۔‬ ‫حر‬ ‫‪5‬‬ ‫ح‬ ‫اللتاقباني‪:‬اجتهاذالتتيير‬ ‫‪77‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ط‬ ‫‪.‬‬ ‫حته‬ ‫ت‬ ‫‪[ 4‬الأحقاف‪.)!( ]52:‬‬ ‫اللخصوصات اصبحوا لا يرج إلا مسكن‬ ‫وأو تيتِ من كن مَتو ئ [النمل‪.]32:‬‬ ‫وذكر الهدهد عن بلقيس انها‬ ‫س‬ ‫۔‪.‬‬ ‫}‬ ‫‪.‬‬ ‫ولكنها لم تؤت صرح سليمان ولذلك ذهشت به فلما رأته حبته لْجَة‬ ‫‪2‬‬ ‫مهو‬ ‫م‬ ‫ء و‬ ‫وَكَعَمَتعَنسَاتَنهَا ‪[ :‬النمل‪.]44:‬‬ ‫تك أنتا أل‬ ‫وقال مُوستى لما خر صعقا وافاق‪ :‬شبكتك ثبت‬ ‫المُؤمنت ة [الاعراف‪ .]341:‬ولم يرد كل المؤمنين بل أراد مؤمني زمانه‪.‬‬ ‫كما كان تفضيل بني إسرائيل على العالمين خاصا بعالّمي زمانهم؛ لا كل‬ ‫العالمين‪ .‬وصلته َعلعَْلَمبكَ مه [الجائية‪."( ]61:‬‬ ‫وذكر الوارجلآني ان تخصيص المجانين والصبيان من أحكام المكلفين كان‬ ‫في نظر البعض بدليل العقل لأن العقل دل على استحالة تكليف من لا يفهم‬ ‫الخطاب‪ ،‬بينما رآه آخرون محصوصا بدليل شرعي‪ ،‬من مثل حديث رفع‬ ‫يفيق‪ ،‬والنائم حتى‬ ‫الصبي حتى يجتلم‪ ،‬والمجنون حتى‬ ‫القلم عن ثلاث‪،‬‬ ‫ما دام التخصيص واقعا‬ ‫يستيقظطا(ة×‪ .)4‬والخلاف هنا ليس له أثر عملي‬ ‫ومحسوما‪ .‬ويجوز القول بان العقل والنقل تآزرا على ذلك‪ .‬وتضافر الأدلة‬ ‫أقوى من انفرادها‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الوارجلآني‪ ،‬العدل‪.361 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الكندي‪ .‬التخصيص ‪41‬و‪41 /‬ظ‪-.‬ابن النظر" الدعائم" ‪-.311 /211‬السّالمي‪ ،‬طلعة‪:1 .‬‬ ‫‪.661‬‬ ‫‪ _)3‬روي الحديث بألفاظ متقاربة‪ .‬ولفظه عند أحمد‪« :‬عن عائشة عن النى ‪ 45‬قال ‪« :‬رفع القلم‬ ‫عن ثلاث ‪ :‬عن النائم حتى يستيقظ ‪ 5‬وعن ا لصبي حتى يحتلم ‪ .‬وعن المجنون حتى يعقل !‪.‬‬ ‫مسند احمد بن حنبل‪ ،‬مسند الأنصار الملحق المستدرك من مسند الأنصار‪ ،‬حديث السيدة عائشة‬ ‫رضي النه عنها‪ ،‬حديث‪.17142:‬‬ ‫ولفظ الحاكم‪« :‬رفع القلم عن ثلاث ‪ :‬عن المجنون المغلوب على عقله & وعن النائم حتى يستيقظ‬ ‫الصبي حتى يحتلما‪.‬‬ ‫ث وعن‬ ‫‪.2922:‬‬ ‫حديث‬ ‫راشك‬ ‫بن‬ ‫وأما حديث معمر‬ ‫البيوع‬ ‫كتاب‬ ‫على الصحيحين للحاكم‪.‬‬ ‫المستدرك‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاآنى‪ ،‬العدل‪.261 :2 ،‬‬ ‫‪420‬‬ ‫الفصل التأني ‪ :‬الحموم والخضوص‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏ِ‪ ٠‬ج‪.‬‬ ‫‪. +:‬‬ ‫خي‬ ‫_ ح‬ ‫اسا جتھ«ھ‬ ‫حد‬ ‫حححح>=‪.‬‬ ‫>۔۔‬ ‫‪.‬۔‪.‬۔ہ‪ .‬عدس ۔ ‪..:‬‬ ‫وه‪.‬۔۔۔‬ ‫بالنص‪:‬‬ ‫‪ -‬التخصيص‬ ‫أ= بالقرآن‪:‬‬ ‫يقع التخصيص بالقرآن متصلا ومنفصلا‪.‬‬ ‫فمن المنفصل قوله تعالى في النكاح‪ :‬فولا تنكخوا الترك حي‬ ‫يؤمن ه لالبترة‪ .]122 :‬وجعل للتحريم غاية وهو الإيمان‪ .‬فالمؤمنات‬ ‫المتصلة‪ .‬وللآية أيضا‬ ‫من المخصصات‬ ‫وهذا‬ ‫القيد©‬ ‫الآية بهذا‬ ‫من‬ ‫خصوصات‬ ‫خصص منفصل؛ إذإنها حرمت جميع المشركات ثم خص ألة جملة منهن‬ ‫ُِ‬ ‫م ح‬ ‫من‬ ‫الكتب‬ ‫أوئا‬ ‫‪.‬منَ أ لذي‬ ‫ووَألَخَصَتث من المومن تت وا التست‬ ‫بقوله‪:‬‬ ‫مم تت‬ ‫ةابكآكؤك‬ ‫خا مَ ‪2‬‬ ‫) و‬ ‫وقال‪:‬‬ ‫و لكم ه [المائدة‪.)1( ]5:‬‬ ‫إِلَامَا مَدَ ملت ئه[النساء‪ .]22:‬فالاستثناء من أهم أنواع المخصصات‬ ‫‪2‬‬ ‫مَ‬ ‫‪__١‬‬ ‫م‬ ‫في القرآن‪.‬‬ ‫ومن المتصل قوله في احكام اليدد‪ :‬إ وَالْملَمنث يترَبسربےأنضسهن‬ ‫م م‬ ‫<‬ ‫ثم جاء تخصيص‬ ‫كل الملطلقات‪،‬‬ ‫ف‬ ‫عام‬ ‫وهذا‬ ‫‪[ :‬البقرة‪.]822 :‬‬ ‫ثلاثة فرو‬ ‫ووأ ‪1‬‬ ‫الصغيرة والكبيرة والآيس والحامل وغير للدخول بها‪ ،‬فقال‪:‬‬ ‫منَالمَجيض منقااكن تفنَيدَتمتَ نكتة أشهر والتي كر يضر أفلت‬ ‫ت ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬؟‬ ‫سر ہ‬ ‫ے۔‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫م‪.‬‬ ‫سم مع سر‬ ‫الأحمال لَجَلهنَ أن يصمعُنمَ حمَلَهنَ هه [الطلاق‪ .]4:‬وقال‪ » :‬إدا نَكَحَند‬ ‫‪2‬‬‫‪٠‬‬ ‫هرے‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ح ص‬ ‫ط ‪.‬حو ‪ :‬من‬ ‫ث‪2‬‬ ‫المور }‪_ ,‬‬ ‫آن تمسوو‬ ‫قل‬ ‫ِدٍَ‬ ‫عَلَتَهنَ م‬ ‫َََمََا لكم‬ ‫مرر‬ ‫صءم ج‬ ‫تعنذونها ‪[ 4‬الأحزاب‪.)94](2:‬‬ ‫واعتبر ابن بركة آية البقرة مجملة‪ ،‬والباقي مفسراتؤ لأن التخصيص نوع‬ ‫بيان‪ .‬ورد عل من زعم احتمال السنخ في هذه الآيات بأنه «لا يجوز أن يقضى‬ ‫على آية قد أحكم تنزيلها بنسخ بغير دليلا(‪.)3‬‬ ‫!) ابن بركة الجامعة ‪-.295 /195 :1 =.293 /193 :1‬الكندي المصنفت© ‪-.74 :1‬العوئبي‪،‬‬ ‫الضياء ‪.432 :2‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.761 /661 :1‬‬ ‫‪ )3‬ابن بركةء الجامعة ‪.761 :1‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪ 7‬لبابالثا في‪ :‬اجتهاد التتسير‬ ‫ب= بالسنة القولية‪:‬‬ ‫تخصص السنة القرآن والسنة جميعا‪ ،‬وفي كتب الفقه نماذج لا تكاد تحصى‬ ‫هذ ه أ لنُخصيصا ت‪.‬‬ ‫من‬ ‫فمن تخصيص السنة للقرآن ان ألة خاطب الناس والذين آمنوا خطابا‬ ‫الطفل إلى بلوغه؛‬ ‫الخطاب‬ ‫السنة من عموم‬ ‫فخصصت‬ ‫عاما يستغرقهمك‬ ‫والمجنون إلى إفاقته‪ ،‬والنائم إلى انتباهه‪.‬‬ ‫صے رسہ‬ ‫ص‬ ‫ِ‪7‬‬ ‫رم و م‬ ‫م‪.‬‬ ‫جزاء يما‬ ‫آ‬ ‫وقال تعالى‪ } :‬والتتار وَألسَارقَة تقطعوا‬ ‫من سرق‬ ‫كسباتكنلا ين ألم وانة عر ‪[ 4‬المائدة‪ .]83:‬ثم خصّت‪..‬‬ ‫بع دينار؛ بقوله فت‪ :‬اقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)!)‪.‬‬ ‫ما دون‬ ‫كَاكَه ‪[ :‬التوبة‪ .]63:‬فخصت‬ ‫القرح‬ ‫وقال تعالى‪ :‬لرَقَنيلوا‬ ‫المنة النساء والصبيان والرهبان وأهل العهد‪ ،‬بقوله هة‪« :‬لا تقتلوا امرأة ولا‬ ‫صحيح البخاري كتاب الحدود‪ .‬باب قول الله تعالى ‪ :‬والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما‬ ‫‪1‬‬ ‫حديث ‪.9146:‬‬ ‫وفي كم‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الحدود‪ .‬باب حد السرقة‪ ،‬ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله‪.‬‬ ‫حديث‪.4254:‬‬ ‫وورد الحديث بصيغة الحصر «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا! ‪.‬‬ ‫حديث ‪.6723:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها‪٬‬‏‬ ‫ابن حبان‪ ،‬كتاب الحدود‪ .‬با ب حد السرقةش ذكر نفي إيباب القطع عن السارق الذي‬ ‫صحيح‬ ‫أقل من ربعؤ حديث ‪.8254:‬‬ ‫يسرق‬ ‫‪422‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١١ :‬‬ ‫`‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪٦7‬‬ ‫٭ ‪...‬۔‪. ...‬‬ ‫صبياا‪،!١‬‏ وقال‪« :‬لا يقتل ذو عهد في عهده!(‪×2‬ة‪.0‬‬ ‫همر‪.‬‬ ‫صگ‪,‬‬ ‫مر ۔‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫وخصّت‬ ‫الية ‪[ :‬المائدة‪.]3:‬‬ ‫تهك‬ ‫حرمت‬ ‫الميتة عموما‬ ‫وحرم م القرآن‬ ‫والكبد‬ ‫السمك والجراد‬ ‫ودمان‪.‬‬ ‫ميتتان‬ ‫لنا‬ ‫«أحلَت‬ ‫ذلك‬ ‫بعض‬ ‫السنة‬ ‫والطحال)(‪.)4).(5‬‬ ‫مروا لتس فىالمحيض ك [البقرة‪ .]222 :‬فحرم الوطء‬ ‫وقال تعالى‪:‬‬ ‫الإماء‪،‬‬ ‫من‬ ‫سبايا أوطاس‬ ‫عن‬ ‫ثم سئل النى ة‬ ‫وأباحه فيما عداه‪.‬‬ ‫الحيض‬ ‫ف‬ ‫فنهى عن وطء الحوامل منهن حتى يضعن‘ وعن الحوائل حتى يحضن‪.‬‬ ‫ا)_ الخبر بهذا اللفظ من قول عمر لأمراء الأجناد‪.‬‬ ‫مصنف ابن أبى شيبة‪ .‬كتاب الجهاد" من ينهى عن قتله في دار الحرب حديث‪.66423:‬‬ ‫النقي الهندي‪ ،‬كنز العمالؤ حديث‪ .41411‬ج‪ .4‬صر‪.674‬‬ ‫ووردت الأحاديث بلفظ «ولا تقتلوا وليدا» دون ذكر المرأة‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث‪ ،‬حديث‪.8433:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب السير باب التقليد والجرس للدواب‘ ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي‬ ‫السرية إذا خرجت في سبيل النهء حديث‪.2184:‬‬ ‫وصيهة الإمام‪ .‬حديث‪.5582:‬‬ ‫باب‬ ‫الجهاد‬ ‫كتاب‬ ‫سنن ابن ماجه‬ ‫‪)2‬۔ نص الحديث عند ابن ماجه‪« :‬عَن ان عَبُاس عن النبي ة قال لا يقتل مُؤين بكافر وَلا‬ ‫ذو عَهلر في عَهندو»‪.‬‬ ‫سنن أبي داود كتاب الجهاد‪ ،‬باب في السرية ترد على أهل العسكر" حديث‪6832:‬‬ ‫السنن الكبرى للنسائى‪ ،‬كتاب القسامة القود بين الأحرار والمماليك في النفس‪ ،‬حديث‪.8276:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬مسند العشرة المبشرين بالجنةؤ مسند الخلفاء الراشدين‪ ،‬مسند علي بن أبي‬ ‫طالب رضي الثه عنها حديث‪.579:‬‬ ‫) الوارجلآني‪ .‬العدل ‪.461 :2‬‬ ‫‏‪ ٠‬أخرجه ابن ماجه وأصحاب السنن وغيرهم عن ابن عمر‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب الصيد باب صيد الحيتان‘ حديث ‪.6123:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬كتاب الطهارة‪ .‬جماع أبواب ما يفسد الماء‪ .‬باب الحوت يموت في الماء‬ ‫والجراد‪ .‬حديث‪.1211:‬‬ ‫اته عنهماء‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬ومن مسند بني هاشم‪ .‬مسند عبد الله بن عمر رضي‬ ‫حديث‪.7655:‬‬ ‫‪ _)5‬الجيطالي‪ ،‬القواعد ‪.631 /531 :1‬‬ ‫نهى عام خيبر {}‬ ‫رسول النه ة‬ ‫اعن أبي ثعلبة الحشني { "أن‬ ‫لفظ الحديث عند ابن حبان‬ ‫‪_)6‬۔‬ ‫ان توطا الحبالى من السبي ‪ ،‬حتى يضعن؛‪.‬‬ ‫ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب السير باب الغنائم وقسمتهاێ‬ ‫حديث‪.3294 :‬‬ ‫حتى تضع حلها‬ ‫‪324‬‬ ‫ا ث‬ ‫إ التاب الثاني‪: .‬اجتهاذ النمير‬ ‫۔‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ص‪ِِ.‬؛ءح<حدتسم‪.‬مه‪.‬‬ ‫‏۔س۔‪.٠.‬۔_ ‪.‬صم‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪..-‬‬ ‫تح‬ ‫_‪.‬‬ ‫ه‬ ‫_‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬۔_<د`‬ ‫حص‬ ‫حيه‪.‬‬ ‫فخص وقتا آخر غير الحيض بالتحريم‪ ،‬وهو زمن الحمل منها لاختلاط‬ ‫المياه(!)‪.‬‬ ‫ومن تخصيص السنة القولية للسنة[ ان البي أةباح الصلة عموما‬ ‫فقال‪" :‬الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر(تا‪ .‬ثم خص‬ ‫أوقاتا فمنع الصلاة فيها‪« ،‬لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد‬ ‫الصبح حتى تطلع الشُمُسا(‪.)3)4‬‬ ‫وعن أماكن الصلاة قال‪« :‬جعلت لي لأرض مسجدا وترابها طهوراا(‪5‬ا‪.‬‬ ‫وقال‪« :‬حيثما أدركتك الصلاة فصلها‪ .‬ثم خص أماكن نهى عن الصلاة‬ ‫فيها‪ .‬وهي المقبرة والمجزرة‪ ،‬والمزبلة والحمام‪ ،‬وقارعة الطريق‪ ،‬ومعاطن‬ ‫الإبل(‪.)8( .7‬‬ ‫وأي الأدلة يعتبر عاما‬ ‫وقد تختلف الاجتهادات فيحقيقة التخصيص‬ ‫وايها يكون خاصا‪.‬‬ ‫مصنف ابن ابي شيبة‪ ،‬كتاب النكاح‪ .‬ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل او يصيبها‪:‬‬ ‫حديث‪.85431:‬‬ ‫قواعد الهداية هظ‪.‬‬ ‫‪-. 541 :1‬النزوي‪،‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‪ _)3‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.601 :1‬‬ ‫‪ _)5‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫ابي ذر الغفاري ‪.‬‬ ‫أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن‬ ‫‪_6‬‬ ‫صحيح البخاري" كتاب أحاديث الأنبياء‪ ،‬باب قول النه تعالى ‪ :‬ووهبنا لداود سليمان نعم العبد‬ ‫إنه حديث‪.9523:‬‬ ‫صحيح مسلمإ كتاب المساجد ومواضع الصلاة‪ .‬حديث‪.048:‬‬ ‫‪ _)7‬لفظ الحديث عند الترمذي‪« :‬عن ابن عمر ‪ :‬أن رسول النه ة نهى أن يصلى في سبعة‬ ‫مواطن ‪ :‬في المزبلة } والجزرة ؤ والمقبرة ‪ 0‬وقارعة الطريق © وفي الحمام ْ وفي معاطن الإبل } وفوق‬ ‫ظهر بيت النها‪.‬‬ ‫‪ 5‬أبواب الصلاة عن رسول الله‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح‪ .‬أبواب الطهارة عن رسول النه‬ ‫فتة‪ .‬باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه‪ .‬حديث‪.423:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب المساجد والجماعاتؤ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة‪ .‬حديث‪.447:‬‬ ‫‪ _)8‬ابن بركةء الجامع‪-.884 /784 :1 =.81 :1 ،‬العَوئبي‪ ،‬الضياء‪-.452 :2 ،‬الكندي" المصنف‪.‬‬ ‫‪.14 /04 :1‬‬ ‫‪424‬‬ ‫امموم و الخوص‬ ‫‪ :‬لفصلااف‬ ‫ن ع<۔د‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مح‪...‬‬ ‫مييح‪..‬۔‬ ‫‪ -‬هر‬ ‫۔۔ ہ‬ ‫هجو‬ ‫‪' 3‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ففي الصبا قال البى ثتةك‪« :‬لا صيام لمن ‪ 7‬يجمع الصيام قبل الفجرا‪.0‬‬ ‫نذهب الجمهور إلى أن هذا عموم يشمل كل صوم‪ .‬فتكون النية شرطا لكل‬ ‫صوم! واجبا كان أو نفلا(ة'‪ .‬بينما ذهب الحنفية إلى أن صوم رَمَضَان متعين‬ ‫فلا ئشترط فيه النية الْمُعَينّة للفرض(ةا‪ .‬واحتجوا بجديث عائشة نه أن رسول‬ ‫الذ ة دخل عليها فسالها «هل عندك شيء من الطعام؟ فقالت‪ :‬لا‪ ،‬فقال‪:‬‬ ‫فإني صائم)(‪.)4‬‬ ‫وراي ابن بركة ان سؤال البي ة محمول على معرفة أحوال الدار‪.‬‬ ‫والجواب كان إخبارا بالصوم لا إنشاء له فلم يكن البي ةمتعرضا للسؤال‬ ‫عن الطعام للحاجة إليه في ذلك الوقت‘ كما لم تنص الرواية أنها دخل عليها‬ ‫في النهار‪ .‬فلا يثبت الاحتجاج بها(‪.)5‬‬ ‫وذكر ايضا أن الشافعي أجاز عدم تبييت النية لصوم النافلة‪ ،‬لحديث‬ ‫دخول الى م٭ة المدينة وسؤاله عن صيام اليهود عاشوراء‪ ،‬فقالوا‪ :‬هو يوم‬ ‫فمى الة فيه مُوسّى من فرعون‪ .‬فقال‪« :‬أنا أولى باخي مُوستّى ا‪ ،‬فصام وأمر‬ ‫الناس بصيامه(‪.)56‬‬ ‫‪ _)1‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ _)2‬الشيرازي‪ ،‬المهذبت© ‪ - .181 :1‬ابن قدامة‪ ،‬المغنى" ‪ - .82 /72 :3‬ابن جزي القوانين‬ ‫‪.‬‬ ‫لهي‪- .9 .‬السرخسي۔ المبسوط ‪.95 :3‬‬ ‫وهو‬ ‫زفر إلى عدم اشتراط النية أصلا‪.‬‬ ‫وذهب‬ ‫‪.272 :2‬‬ ‫السرخسيك‬ ‫أصول‬ ‫السرخحسيك‬ ‫_‬ ‫‪ ,‬خالف لجمهور العلماء‪ .‬ينظر‪ :‬السرخسي© المبسوط ‪ - .95 :3‬ابن قدامة بداية المجتهد ‪:1‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫لي رسول‬ ‫الله عنها ‪ 0‬قالت ‪:‬قال‬ ‫عائشة أم المؤمنين رضي‬ ‫«عن‬ ‫عند مسلم‪:‬‬ ‫الحديث‬ ‫‪ _)4‬لفظ‬ ‫لله ه ذات يوم " يا عائشة ‪ ،‬هل عندكم شيء ؟ "قالت ‪:‬فقلت ‪:‬يا رسول الله ‪ 0‬ما عندنا شيء‬ ‫قال ‪" :‬فإني صائم»‪.‬‬ ‫صحيح مسلم ‪ .‬كتاب الصيام‪ .‬باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال حديث‪.2202:‬‬ ‫ذكر الإباحة للمرء أن ينشئع الصوم التطوع‬ ‫صحيح ابن حبان" كتاب الصوم‪ .‬باب صوم التطوع‪.‬‬ ‫بالنهار حديث ‪.8863:‬‬ ‫صيام‬ ‫باب‬ ‫الله هة!‬ ‫الجامع الصحيح‪ .‬أبواب الجمعة أبواب الصوم عن رسول‬ ‫ستن الزمذي‬ ‫المتطوع بغير تبييت‪ ،‬حديث‪.796:‬‬ ‫‪)5‬۔ ابن بركة الجامع‪.6 :2 .‬‬ ‫رضي الله عنهما ‪ ،‬قال ‪ :‬قدم الئى وة‪ :‬المدينة‬ ‫«عن ابن عباس‬ ‫الحديث عند البخاري‪:‬‬ ‫لفظ‬ ‫‪_)6‬‬ ‫فراى اليهود تصوم يوم عاشوراء ‪ ،‬فقال ‪ " :‬ما هذا ؟ " ‪ ،‬قالوا ‪ :‬هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله‬ ‫>=‬ ‫"‬ ‫التاب التاني‪ :‬اجتهاد التتر‬ ‫والراجح عدم العدول عن العموم حتى يثبت موجب الخصوص‪ .‬وهذه‬ ‫الروايات محتملة‪ ،‬وبقينا على الأصل العام‪ ،‬وهو أنه لا صيام لمن لم يبت‬ ‫الصيام من الليل(!)‪.‬‬ ‫وقد تتردد المسألة ف التخصيص بين أدلة القرآن وأدلة السنة‪.‬‬ ‫من ذلك قراءة المأموم للقرآن‪ .‬فالمتفق عليه أن الإمام يرفع عنه قراءة‬ ‫السورة‪ ،‬والخلاف في قراءة الفاتحة‪.‬‬ ‫فالإباضية يرون وجوبها عليه‪ ،‬لحديث «لاصلاة إلا بفاتحة الكتابا(ة‪.‬‬ ‫فإنها تقرا ماعلإمام وغيره‪ ،‬ولحديث «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا‪:‬‬ ‫أجلك قال‪ :‬لا تفعلوا إلا بام القرآن" فإنه لا صلاة إلا بها»(ة‪.‬‬ ‫وذهب بعض الإباضية إلى سقوط القراءة كلها عن المأموم‪ ،‬لحديث «ما‬ ‫لي أنازع القرآن؟×‪.٨‬‏ وحديث «وإذا قرا فانصتواث'‪ .‬وللاية ل وَلدا ثرت‬ ‫‏©‪ }٠‬وأمر‬ ‫بغي إسرائيل من عدوهم ‪ .‬فنصامه موسى ‪ .‬قال ‪ " :‬فأنا أحق بموسى منكم " ‪ .‬فصامه‬ ‫بصيامها‪.‬‬ ‫صحيح البخاري" كتاب الصُوم‪ ،‬باب صيام يوم عاشوراء‪ ،‬حديث‪.5191:‬‬ ‫‪.7 /6 :2‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.‬‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ _)2‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ _)3‬الربيعؤ الجامع الصحيح باب ‪ .83‬حديث ‪ .622‬ج!‪6 ،‬ص‪- .1‬واخرجه أصحاب السنن‬ ‫واحمد عن عبادة بن الصامت‪ .‬سنن الترمذي الجامع الصحيح‪. .‬أبواب الطهارة عن رسول الله‬ ‫حديث ‪.292:‬‬ ‫القراءة خلف الإمام‪.‬‬ ‫ف‬ ‫باب ما ‪7‬‬ ‫الله ك‬ ‫أبواب الصلاة عن رسول‬ ‫ز‪-‬‬ ‫الإمام‪.‬‬ ‫وخلف‬ ‫الصلاة‬ ‫ف‬ ‫الكتاب‬ ‫أم‬ ‫قراءة‬ ‫وجوب‬ ‫باب‬ ‫الصمئلاأة‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫الدارقطني‪،‬‬ ‫سنن‬ ‫حديث‪.0501:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار‪ ،‬حديث عبادة بن الصامت حديث‪.45122:‬‬ ‫‪ _)4‬اخرجه اصحاب السنن وغيرهم عن أبي هريرة‪.‬‬ ‫سنن الدارقطنى‪ ،‬كتاب الصلاة" باب ذكر قوله هة ‪ " :‬من كان" حديث‪.0901:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب الصئلاًة‪ ،‬ابواب تفريع استفتاح الصلاة‪ .‬باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب‬ ‫إذا جهر الإمام‬ ‫حديث‪.017:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الصلاة‪ .‬باب صفة الصلاة‪ .‬ذكر كراهية رفع الصوت للماموم بالقراءة‬ ‫لئلا ينازع الإمام ما يقرؤه‪ .‬حديث‪.1781:‬‬ ‫حديث ‪.0373:‬‬ ‫الصئلاةة من كره القراءة حلف الإمام‬ ‫ابي شيبة كتاب‬ ‫ابن‬ ‫مصنف‬ ‫‪ -(5‬أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارقطني وغيرهم عن أبي هريرة‪.‬‬ ‫<‬ ‫التصتل التاني‪ :‬الئموم والخضوص‬ ‫‪72‬‬ ‫د۔‬ ‫ح‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حم۔۔‪`..‬‬ ‫م ء‪. .‬۔‬ ‫‪-‬۔ مه‬ ‫‪٠-‬‬ ‫آلْشَرَهَاد َاسَحَمغوأ لهه وأ نصتُوأ مة [الأعراف‪ .]402:‬ونحن خصصنا ما جهر به‬ ‫الإمام فقط(‪.0‬‬ ‫ونسب القول بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم إلى محمد بن محبوب‪،‬‬ ‫ثم رجع عنه‪ .‬فالمتفق عليه عند الوباضية هو القول الأولث‪.)2‬‬ ‫ومن المذاهب من يسقط القراءة كلها عن الماموم؛ة‪ 6‬وهم المالكية والحنفية‪.‬‬ ‫وقالوا‪ :‬إنما خوطب بالقراءة من صلى وحده أما من صلى وراء الإمام فليس‬ ‫عليه قراءة لحديث (من كان له إمام فقراءته له قراءةا(‪.)4‬‬ ‫ج= بالسنة الفعلية‪:‬‬ ‫تبن في دراسة أقسام السنة أن أفعال الني ت التى وردت بيانا للقرآن‬ ‫تاخذ أحكامها من الوجوب أو الندب‪ .‬ولذلك كانت أفعاله مما يخصص به‬ ‫العموم‪ ،‬إلا إن دل الدليل على خلافه‪ ،‬وذلك كنهيه الصحابة عن الوصال‪.‬‬ ‫ثم هو يواصل ولما سئل بين للناس خصوصية فعله‪ ،‬وأنه ليس للاقتداءة)‪.‬‬ ‫سنن أبي داود كتاب الصلاًة‪ ،‬باب الإمام يصلي من قعود حديث‪.615:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب إقامة الصّلآة‪ ،‬باب إذا قرا الإمام فانصتوا‪ ،‬حديث‪.348:‬‬ ‫سنن الدارقطنى‪ .‬كتاب الصئلآًة‪ ،‬باب ذكر قوله هة ‪ " :‬من كان‪ ،‬حديث‪.3701:‬‬ ‫الجامع‪.19 :2 .‬‬ ‫‪-.9 : 1‬۔ابن جعقر‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركةش الجامع‪.305 :1 ،‬‬ ‫‪ _)3‬قراءة أم القرآن واجبة عند المالكية‪ .‬خلافا للحنفية‪ .‬وتجب في كل ركعة وفاقا للشافعية‪.‬‬ ‫وقيل في ركعة واحدة‪ .‬ويرى الًالكِية أن المأموم يقرا ماعلإمام في ما أسر به" ولا يقرأ في ما جهر‬ ‫به‪ .‬ويسقط الحنابلة عنه القراءة في ما سمع لا فيما ‪ 7‬يسمع‪ .‬أ‪.‬ما الحنفية فيسقطون عنه القراءة‬ ‫اصلا‪ .‬بينما يتفق الشَافِعيّة في وجوب القراءة على كل حال منفردا كان أو مأموما‪ .‬والقضية‬ ‫ما لي‬ ‫وحديث"إني أقول‬ ‫إلا بفاتحة الكتاب!‪.‬‬ ‫حديث«‪١‬‏ لاصلاة‬ ‫فقد روي‬ ‫الآثار‬ ‫تنازعها اختلاف‬ ‫انازع في القرآن'‪ ،‬وحديث هفلا تفعلوا إلا بام القرآن" وحديث هإذا قرا الإمام فأنصتوا"‪ = .‬ينظر‬ ‫تفصيل المسألة‪ :‬الشيرازي" المهذب ‪ - .27 :1‬ابن قدامة المغنى‪ = .006 :1 ،‬ابن رشد بداية‬ ‫امجتهدؤ ‪- .451 :1‬ابن جزي القوانين الفقهية ‪- .66‬الزحيلي۔ الفقه الإسلامي وادلته‪.002 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬اخرجه الدارقطني واحمد وابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله‪.‬‬ ‫الصئلاة‪ .‬باب ذكر قوله تل ‪ :‬ا من كان‪ .8‬حديث‪.2801:‬‬ ‫سنن الدارقطني‪ .‬كتاب‬ ‫مسند احمد بن حنبل ومن مسند بنى هاشم مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهس حديث‪.97341:‬‬ ‫القراءة حلف الإمام‪ .‬حديث ‪.5573:‬‬ ‫كره‬ ‫من‬ ‫الصئلاة‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫مصنف ابن أبي شيبة‬ ‫‪)5‬۔ نص الحديث عند البخاري‪ :‬اع ! عَنّدالله‪4‬بن عمَرَ رضي النه عنهما قال هى رَسُول الله‬ ‫سك عن الوصال قالوا إلك تواصل قال إني منت مثلكم إئي أطعم وأسنقى'‪.‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪ 73‬لارب ا ك في‪ ::‬اجتهاذ ذا تر‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪-‬‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫ة‬ ‫د _‬ ‫كعومج۔د‬ ‫‏‪.- ٢‬‬ ‫«جمو«ومة‬ ‫للة‬ ‫ه‪..‬ور‪.‬حم۔‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪= .‬‬ ‫۔‬ ‫م ۔‬ ‫ومن بيان فعله{ أنه ل ياخذ من الخضروات زكاة(‪1‬ا& فقد خص بذلك قوله‬ ‫وعاثوا حَفَهُ يوم حككادو۔ ه‪[ :‬الأنعام‪.]141:‬‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫ونهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة(ة‘ ثم رآه ابين عمر مستقبلا‬ ‫لهااةا‪ ،‬فدل على الخصوص فو النسخ أو أن النهي للكراهة‪ ،‬على خلاف بين‬ ‫العلماء في ذلك‪.‬‬ ‫بالصحارى وخارج‬ ‫فالإبَاضيّة مع الجمهور يرون أن النهي خاص‬ ‫العمران} وجائز في الدور والبنيان'ه)‪ .‬وإن كان التنزه أولى على كل حال"‬ ‫رعاية لحرمة الكعبة وشرف الصلأة‪.‬‬ ‫صحيح البخاري" كتاب الصُومإ باب بركة السحور من غير إيجاب" حديث‪.3381:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الصيام‪ .‬باب النهي عن الوصال في الصوم" حديث‪{5191:‬‬ ‫وأخرجه اصحاب الصحاح والسنن أيضا‪.‬‬ ‫‪ _)1‬لفظ الحديث عند الدارقطني‪« :‬عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‪ ,‬أن النبي ثة قال ‪:‬‬ ‫" ليس في الخضراوات صدقة‪` .‬‬ ‫سنن الدارقطنىك كتاب الركاة‪ ،‬باب ‪ :‬ليس في الخضراوات صدقة{ حديث‪.1761:‬‬ ‫ث باب ما جاء‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح‪ .‬أبواب الجمعة‪ .‬أبواب الركاة عن رسول الله‬ ‫في زكاة الخضراوات حديث‪.706:‬‬ ‫مصنف عبد الرزاق الصنعانى‪ ،‬كتاب الكاة‪ ،‬باب الخضر حديث‪.8596:‬‬ ‫‪ _)2‬بوب البخاري له بقوله‪" :‬باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق " ليس في المشرق ولا‬ ‫في المغرب قبلة "لقول النبي صة ‪ " :‬لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول & ولكن شرقوا أو غربوا'‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الصلاة أبواب استقبال القبلة‪.‬‬ ‫وأخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن ابي أيوب الأنصار يى‪.‬‬ ‫صحيح ابن خزيمة‪ ،‬كتاب الوضوء جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى‬ ‫الفراغ‪ .‬باب ذكر خبر روي عن النبي هة في‪ ،‬حديث‪.65:‬‬ ‫صحيح ابن حبان" كتاب الطهارة‪ ،‬باب الاستطابة‪ ،‬ذكر الزجر عن استدبار القبلة واستقبالها‬ ‫بالغائط والبول‪ ،‬حديث‪.3341:‬‬ ‫السنن الكبرى للنسائي‪ ،‬كتاب الطهارةء النهي عن استقبال القبلة‪ .‬حديث‪.02:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬مسند الأنصار حديث ابي ايوب الأنصاري‪ ،‬حديث‪.16922 :‬‬ ‫لفظ الحديث عند البخاري‪« :‬عن عبد النه بن عمر ‪ .‬قال ‪:‬ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة‬ ‫‪_)3‬‬ ‫لبعض حاجتي ‪ .‬فرأيت رسول النه هة يقضي حاجته مستدبر القبلة ث مستقبل الشام"‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت حديث‪.641:‬‬ ‫‪ _)4‬اطفيش شامل الأصل والفرع‪.681 :1 .‬‬ ‫‪824‬‬ ‫الفصل التؤف‪:‬ي‪:‬الموم والخضوصر‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫“٭‪+‬‬ ‫‪.‬ه ده‬ ‫حمة ۔ ‪:‬تمت‪: .‬ح۔ ۔‬ ‫حس‬ ‫عمه‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‪.‬‬ ‫بينما يرى الحنَفِيّة والحنابلة أن النهي للتحريم‪ 6‬ورجحه الَالكِئّة (‪.10‬‬ ‫وذهب قوم إلى الجواز مطلقا‪ .‬فلما تعارضت الأدلة رجعوا إلى الأصل‬ ‫وهو الإباحة(‪.)2‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالإجماع‪:‬‬ ‫وهذا النوع كثير أيضا في عمومات الكتاب والسنة‪ .‬ومن ذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫ند كم للذكر متل ح الأْكَيتن [النساء‪ .]11:‬فخص‬ ‫ته ف‬‫ؤ ات‬ ‫آيكد‬ ‫ل يوص‬ ‫الإجماع منها العبيدؤ كما خصت السنة المشرك والقاتل‪.‬‬ ‫‪[ :‬المائدة‪.]54:‬‬ ‫القس بليس‬ ‫فيهآ ا‬ ‫‪ :‬كنا علته‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫واجمعت الأمة أن القصاص بين للكلفين‪ .‬ولا قَوّد بين الأطفال والمجانين(ة)‪.‬‬ ‫‪ :2‬يعطوا الحرية عن يدر وهم منغزوت ‪:‬‬ ‫وقال تعالى عن الذميين‪:‬‬ ‫[التوبة‪ .]92:‬وأجمعت الأمة على سقوط الجزية عن النساء والصبيان والعبيد؛‬ ‫السنة ‪.4‬‬ ‫وإن ثبت سقوطها بالسنة فالإجماع مؤكد لتخصيص‬ ‫وقال تعالى‪ ( :‬ولا تأحظذا ما تر تكر آسمالله عَتد ه [الأنعام‪.]121:‬‬ ‫واجمعت الأمة أن هذا في الحيوان لا في كل طعاه؛‪.‬‬ ‫وفي القرآن أوامر عامة تأمر بإقامة الحدود على السرقة والزنا والقذف©‬ ‫"وأجمع علماؤنا على أن إقامة الحدود لا تكون إلا لأئمة العدل" ولا يجوز أن‬ ‫يقيمها غير العدل من الأئمة( ‪.6‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالقياس‪:‬‬ ‫اختلف الأصوليون في جواز التخصيص بالقياس‪ ،‬واورد الشمّاخجي‬ ‫والسُالمي تفصيل هذا الخلاف‪ .‬فأجازه الجمهور وحكاه ابن الحاجب عن‬ ‫الأمة الأربعة وهو قول أبي الحسين البصري" ومنع منه الجبائي آبو هاشم‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬اين قدامة‪ ،‬المغني‪ = .351 :1 ،‬اطفيش شرح النيل‪.54 :1 ،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ _)2‬أبو ستة حاشية التزتيب© ‪.301 :1‬‬ ‫الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.171 :2‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة الجامع ‪.236 :1‬‬ ‫‪ )5‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.651 :1 ،‬العوائبي‪ ،‬الضياء ‪.432 :2‬‬ ‫‪ _)6‬ابن بركة الجامع‪.581 /481 :1 ،‬‬ ‫>=‬ ‫‪25‬‬ ‫ا الآب التاني‪: :‬اجتها ذالتسير‬ ‫دج‪.‬‬ ‫ن‬ ‫حمت ‪_-‬۔۔‪-‬س۔۔۔‬ ‫وقال أبو سريج‪: :‬يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون القياس الخفي‪ .‬و‪7‬‬ ‫عيسى بن أبان إلى جواز ذلك إن كان هذا العام قد دخله التخصيص‪ .‬وإلا‬ ‫فلا‪ .‬وهذا على مذهب الحنفية في أن العام إذا خصص صارت دلالته ظنية‬ ‫فيخصصه القياس(ا!)‬ ‫وذهب الغزالي إلى التمييز‪ ،‬فإن تعادل العموم والقياس توقفنا‪ ،‬وإن تفاوتا‬ ‫رجحنا الأقوئ(‪.22‬‬ ‫واختار الشمُّاخجي التخصيص بالقياس إن ثبتت علته بنص أو إجماع" أو‬ ‫كان الأصل مخصصا لإجماع‪ ،‬اي حرجا عنه خص به العام‪ ،‬أو ظهرت قرينة‬ ‫ترجحها وإلا فالعام اولى‪ .‬ومتل له بقوله تعالى‪ :‬خذ منن وليم صدقه‬ ‫وغيره‪ .‬وخص المديون‬ ‫تطلَهَرهُم وترككبهمم يما ‪[ 4‬التوبة‪ .]301:‬فعم المديون‬ ‫وأحل اَهُالْمَيعَ ‪[:‬البقرة‪.]572 :‬‬ ‫بالقياس على الفقير‪ .‬وكذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫فحل جميع البيوع‪ ،‬وخص الأرز بالأرز متفاضلا بالقياس على البر‪ .‬لحديث‬ ‫لعموم تحليل‬ ‫«البْرُ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر‪«...‬ة‘‪ .‬خصص‬ ‫البيع(‪.)4‬‬ ‫ورجح السالمي التخصيص به دون تقييد‪.‬‬ ‫ولم يرد في المصادر الإباضية الأخرى تفصيل‪ .‬واحتج السالمي لذلك بان‬ ‫الصحابة اختلفوا في تعيين سهم الجد في مسائل‪ ،‬وكل واحد منهم بنى مذهبه‬ ‫على قياس لا على نص وكل واحد من تلك القياسات مخصوص لعموم آية‬ ‫وَتُونَكَ فلاهنيكم فىانكللة ‪[ ...‬النساء‪.]671:‬‬ ‫الكلالة يق تَم‬ ‫فقال علي وابن مسعود‪ :‬الجد مع الإخوة عصبة‪.‬‬ ‫‪ _)1‬أبو الحسين البصري المعتمد‪- .572 :2 .‬الثئمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر مخ= ‪64‬و‪ /‬مح=‬ ‫‪-.314 /114‬السالمي‪ ،‬طلعة‪..801 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الغزالي" المستصفى‪.431 :2 ،‬‬ ‫النه عَنْه يخير عن ) رَسُول الله‬ ‫«عمَرَ بن الْخَطاب و رضي‬ ‫عن‬ ‫عند البخاري‬ ‫الحديث‬ ‫لفظ‬ ‫‪_)3‬۔‬ ‫يالي ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ وَالَمْرُ يالتَمْر ربا إلا هاء‬ ‫ج قال الذهب يالهب ربا إلا هاء وَهَاءُ وا‬ ‫وَهَاءَ والشعير بالشئعير رباإلأ هَاءَ وَهَاءَ»‪.‬‬ ‫كتاب البيوع‪ .‬باب بيع التمر بالتمر حديث‪1802:‬‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫‪ _)4‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر مخ=‪64‬و‪ /.‬مح=‪.414‬‬ ‫‪034‬‬ ‫۔؛حے۔۔ __۔۔ ۔۔ ۔‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-- 77-‬‬ ‫‪83‬‬ ‫۔`‬ ‫۔ مندة‬ ‫وصحه‬ ‫__‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال ابن ززييدا‪ :‬بالمقاسمة بينهما‪ ،‬على تفصيل في ذلك‪.‬‬ ‫وقال أبوبكر‪ :‬الجد أب؛ قياسا على الأب‪ ،‬فخص به عموم آية الكلالة‪.‬‬ ‫فيحجب الإخوة وبهذا أخذ الإباضية والحئَفيّة؛ بينما ذهب غيرهم إلى عدم‬ ‫َ‬ ‫بالحد( ‪.)1‬‬ ‫حجب الاخوة‬ ‫وأورد ابن بركة مثالا لتخصيص العموم بالقياس وهو حديث «أيما إهاب‬ ‫ذبغ فقد طهرا‪ ،‬وخصصنا منه جلد الخنزير‪ ،‬لأن الخنزير نجس بعينه‪ .‬فإذا‬ ‫كانت النجاسة بعينها محرّمة‪ ،‬لم يصح فيها طهارة والعين قائمة‪ .‬خلافا للميتة‬ ‫فإنها قد كانت غير نجسة‪ ،‬ثم تنجست بالتحريم‪ ،‬ثم نقلها الرسول إلى الطهارة‬ ‫بالدباغ(‪. )3‬‬ ‫وذهب إلى أن حد العبد المحصن خمسون جلدة قياسا على الآمَة التى ورد‬ ‫بها نص القرآن‪ ،‬فدا اممم كَإن أترك يتحتة مََلنهنَ ضف ما عَلَ‬ ‫م‬ ‫صےے مم‬ ‫الْمُحَصَتت همرے آ لْصَدَابب &‪[ :‬النساء‪ .]52:‬وهذا قيار ‪:‬يخص به عموم الحد‬ ‫على ل جال‬ ‫الصحابي‪:‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بقول‬ ‫السنة تخصيص العموم بقول الصاحب‪.‬‬ ‫ذكر الوَارجلاني أن من فروع‬ ‫ا)۔ اطفيش‪ ،‬شرح النيل‪- .034 :51 ،‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.901 :1 .‬‬ ‫على القول بجججب الاخوة بالجد‪ .‬وهو مذهب‬ ‫ذكر الشيخ اطفيش أن الاباضية وجمهور الحنفية‬ ‫ابي بكر وابن عباس وعائشة وجمع من الصحابة والتابعين‪ .‬وبعض الشافعية‪ .‬بينما يرى الخلفاء‬ ‫الثلاثة ومعهم جمع من الصحابة والتابعين عدم حجب الجد للإخوة‪ ،‬وهو قول المالكية والشافعية‬ ‫والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة‪ .‬ولكل أدلته على ما ذهب إليه‪ .‬اطفيش‪ ،‬شرح النيل‪-034 :51 .‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ _)2‬اخرجه اصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب جلود الميتة‪ .‬ذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل‬ ‫جلد ميت إذا۔ حديث‪.3031:‬‬ ‫سنن الدارمي من كتاب الأضاحي باب الاستمتاع بجلود الميتة‪ .‬حديث‪.6691:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغفت حديث‪.7063:‬‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح‪ .‬أبواب اللباس‪ ،‬باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت‪٥‬‏‬ ‫حديث‪.5961:‬‬ ‫‪ 3‬ابن بركة الجامع ‪.773 /673 :1‬‬ ‫‪ )4‬ابن بركة الجامع‪.452 /352 :2 ،‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الباب التاني‪ :‬اجتهاذالتيير‬ ‫‪-‬‬ ‫ن=ے ج۔ے۔‬ ‫‪.‬۔۔‪-:‬۔‬ ‫۔ ح۔ت۔۔‪..‬‬ ‫۔ ه‬ ‫حسم ‪ :‬ي۔۔۔۔۔۔۔‪.‬۔۔۔‬ ‫كحديث أبي هريرة في الإناء إذا ولغ فيه الكلبؤ فإنه يروى عن رسول ألن‬ ‫تة أن يغسل سبعا(ا)‪ .‬وأفتى أبو عبيدة أنه يجزئ منها ثلاث مرات‪ .‬وذكر أن‬ ‫الفقهاء لم تزل تستعمل أخبار الآحاد وتخص بها عموم القرآن المتيقن‪ .‬ثم‬ ‫نص في موضع آخر أن «مذهب الصاحب لا يصح به تخصيص العامإ وإن‬ ‫كان روى وشاهدا كفتيا أبي هريرة وضمام بن السائب في إناء ولغ فيه الكلب‬ ‫انه يجزيه ثلاث غسلات‪ .‬ومع ذلك روى أبو هريرة عن رسول ألله ‪:‬‬ ‫"فاغسلوه سبعا")(‪.)3‬‬ ‫ويبدو في كلام الوّارجلاني اختلاف‪ ،‬فمرة عمل بقول الصحابي" ومرة‬ ‫رده فكانه حمل الغسل ثلاثا على الرواية الأولى وعلى الاجتهاد في الثانية‪.‬‬ ‫وقد صرح أنه "إن ظهر من الصحابي أنه خص العموم باجتهاد ففيه اختلاف‪.‬‬ ‫والأصل أن الصحابي إذا روى شيئا عن البي ثقة ثم ترك فعله‪ ،‬أوحمل معنى‬ ‫حديثه على بعض محتملاته أنه يسوغ لنا اتباعه وترك اتباعه‪ ،‬ونحمله على‬ ‫حسن الظن في فعله وفي تركه‪ ،‬إذ ناخذ بعموم حديثه»‪.4‬‬ ‫فاجاز القولين‪ ،‬وإن كان ظاهر كلامه الأول عدم تخصيص العام بمذهب‬ ‫الصحابي‪.‬‬ ‫ولم يعتبر السالمي مذهب الصحابي مخصصا للعموم‪ ،‬لأن العبرة بالرواية‬ ‫لا بمذهب الراوي‪ .‬وهذا قول جمهور الإباضية! وعليه جمهور العلماء‪.‬‬ ‫وخالف الحنفية محتجين بان قول الصحابي دليل الدليل لأنهم لا يفعلون‬ ‫إلا ما ثبت شرعاكا‪.‬‬ ‫‪ _)1‬أخرجه مسلم واصحاب السنن عن ابي هريرة بألفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب حديث ‪.444:‬‬ ‫له عند غسله الاناء‬ ‫ذكر البيان بأن المرء يستحب‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب الطهارة‪ .‬باب الأسآر‬ ‫من ولوغ‪ .‬حديث‪.4131:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ .‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب الوضوء بسؤر الكلب‪ ،‬حديث‪66:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب الطهارة وسننها‪ ،‬باب غسل الإناء من ولوغ الكلب‪ ،‬حديث‪.063:‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلانى‪ ،‬العدل‪.271 /171 :2 ،‬‬ ‫‪ 3‬الوَارّجلانى‪ ،‬العدل‪.471 :2 ،‬‬ ‫الوارزجلانى‪ .‬العدل ‪.571 :2‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪ _)5‬ان عبد الشكور‪ ،‬مسلم الثبوت ‪ - .553 :1‬ينظر أيضا‪ :‬العَرَالي‪ ،‬المستصفى ‪.311 :2‬‬ ‫‪432‬‬ ‫الفصل الة ني‪ :‬الوم والخضوص‬ ‫‪2‬‬ ‫٭‬ ‫<‬ ‫۔۔۔‬ ‫حة‬‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫وذك ل الإمام السالمي أن مقتضى مذهب بعض أصحابنا الاعتداد به كابي‬ ‫«من بذل دينه فاقتلوه»(ا» خاصا في‬ ‫إذ جعل حديث‬ ‫إسحاق الحضرمي‬ ‫الرجل‪ ،‬فلا تقتل المرأة المرتدة‪ .‬والجمهور على عموم الحكم لعموم الخبر(‪.‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالاستثناء‪:‬‬ ‫يندرج الاستثناء في قسم المخصصات المتصلة‪ ،‬ويختص بالنص قرآنا أو‬ ‫سَُة‪ ،‬ولكن الأصوليين أفردوه بمباحث مستقلة‪ .‬ودققوا ني تحليلها بما يضاهي‬ ‫أو يفوق مباحث اللغويين‪ .‬وبذلك أسهموا بجهد مشكور في تاصيل منهج‬ ‫تفسير النصوص‪.‬‬ ‫= حقيقة الاستثناء‪:‬‬ ‫عرّف البرادي الاستثناء في رسالة الحقائق؛بقوله‪« :‬احقيقة الاستثناء عطف‬ ‫أول الشيء على آخره‪ ،‬والعَرّب تقول‪ :‬ثنيت الود إذا عطفته‪ .‬وني‬ ‫لاصطلاح ‪:‬إخراج بعض من كل ببعض الأدوات التى وضعتها العَرّب لذلك‪.‬‬ ‫وهو حد غير جامع ولا مانع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرّد بالقول المتقدم حقيقة‪.‬‬ ‫وقيل الاستثناء إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ بلفظ متقدمة‪.‬‬ ‫وعرفه النثثوطي بأن يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلا تحت الكلام‬ ‫ومستوعبا له(‪.)4‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫العوئبي كا خصيصر‬ ‫وجعله‬ ‫‪ _)1‬أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب ‪ :‬لا يعذب بعذاب النه حديث‪.5782:‬‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب الحدود‪ .‬باب الردة‪ .‬ذكر الأمر بالقتل لمن بدل دينه رجلا كان أو امرأةء‬ ‫حديث‪.9354:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ .‬كتاب الحدود‪ .‬باب الحكم فيمن ارتد‪ ،‬حديث‪.8083:‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب الحدود باب المرتد عن دينه‪ .‬حديث‪.2352:‬‬ ‫‪ _)2‬السالمي" طلعة‪.951 /851 :1،‬‬ ‫‪ )3‬البرادي" رسالة الحقائق‪.41 .‬‬ ‫‪ _)4‬الملششوطى۔ الأدلة‪7 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _)5‬العَوئيي‪ ،‬الضياء‪.532 :2 ،‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪"2‬‬ ‫ا الباب الشفي‪: :‬اججتتاهاذالتسير‬ ‫ح‬ ‫بينما اعتب ره الؤارجلني من المعاني التي يخص بها "‬ ‫وذكر أدواته المعروفة‪ :‬إلا‪ 6‬حاشا‪ ،‬سوى غير ماخلا‪ ،‬ماعدا بله‪ ،‬ليس‪.‬‬ ‫ولا يكون(‪2‬ا)‪.‬‬ ‫أما الغزالي فعرفه بإنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على ان‬ ‫المذكور فيه لم يُرّد بالقول الأول‪ .‬وفيه احتراز عن أدلة التخصيص لأنها قد‬ ‫لا تكون قولا‪ ،‬وتكون فعلا وقرينة ودليل عقل(ة)‪.‬‬ ‫وقد ذكر البرادي هذا التعريف سابقا‪.‬‬ ‫بل إن الغرَاليى جعل الاستثناء منفصلا عن التخصيص بأن التخصيص‬ ‫إخراج بعض أفراد العام وقصره على بعضها‪ ،‬والاستثناء يدخل على الكلام‬ ‫فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه؛ فالاستثناء رفع‪ ،‬والتخصيص‬ ‫بيان(‪.)4‬‬ ‫وفصل المزاتي هذه المسألة في تفسير كلمة التوحيد "لا إلإهلا التوحيد"‬ ‫بأنه إنما نفى أن‬ ‫الأول وإثبات لها ف ا لآخر؟ اا‬ ‫هل هي نفي للالوهية ف‬ ‫يكون إله سوى ألن‪٧‬‏ واثبته إلها واحدا لا إله غيره؛كما أنك إذا قلت‪ :‬عبيدي‬ ‫كلهم احرار إلا فلانا‪ ،‬أو مالي كله صدقة إلا هذا الشيء‪ .‬أن ذلك العبد لم‬ ‫يستثن في آخر الكلام ولا في أوله‪ .‬وكذلك الحال في كل أنواع الاستثناءث'‪.‬‬ ‫ب= شروط الاستثناء‪:‬‬ ‫تتلخص شروط الاستثناء في ثلاثة‪ = :‬الاتصال۔= اتحاد الجنس‪ = ،‬عدم‬ ‫الاستغراق‪.‬‬ ‫= شرط الاتصال ‪:‬‬ ‫ومعناه اتصال المستثنى بالمستثنى منه‪.‬‬ ‫وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء‪ ،‬إلا رواية عن ابن عباس في جواز‬ ‫الاستثناء منفصلا إلى سنة‪.‬‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل ‪.561 :2‬‬ ‫‪_(1‬‬ ‫الوارزجلآني‪ .‬العدل ‪.661 :2‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫الغآلي‪ .‬المستصفى ‪.361 :2‬‬ ‫‪_-(3‬‬ ‫الغرَالي‪ ،‬اللستصفى‪.461 :2 .‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫>‬ ‫‪43‬و‪.‬‬ ‫المزاتي التحف المخزونة ‪/3‬‬ ‫‪_5‬‬ ‫‪53‬‬ ‫۔۔‬ ‫وابن عباس من أهل اللسان‪ ،‬وله في السنة مستندؤ فقد ق ال اني هتتة‪: :‬‬ ‫وفعل الني‬ ‫إن شاء أذن ‪.1‬‬ ‫فقال‪:‬‬ ‫ساعة‬ ‫قريشا! ‪ .‬ثم سكت‬ ‫«والله لأغزون‬ ‫هذا دليل على جواز الانفصال وقد ببعث مبلغا ومبينا(‪.2‬‬ ‫واعترض الغزالي على هذه الرواية بانه لا يصح نقلها عن ابن عباس إلا‬ ‫بتأويل عقد النية‪ ،‬ثم إظهار الاستثناء‪ .‬وبدون هذا التأويل لا يصح الاستثناء‪.‬‬ ‫لاتفاق أهل اللَعَة على خلافه‪ .‬وإلا لم يكن من تمام الكلام" كما لا يتمم معنى‬ ‫المبتدإ بدون الخبر ولا الشرط بدون المشروط ا‪.‬‬ ‫والموقف الوسط يقتضي جواز المهلة للاستثناءء مادام الفكر متصلا‬ ‫الموضوع أو هو في اتصال المجلس‪ .‬أما اشتراط النية من أول وهلة‪ ،‬ففيه‬ ‫تكلف غير مسلم‪ ،‬وهذا ما يفسر به استثناء البى ة في قوله‪« :‬لأغزون‬ ‫قريشا‪ .‬أما إطلاق العنان للاستثناء بلا حدود في النية والزمن‪ ،‬فخروج عن‬ ‫قيود اللْعْة وضوابط العرف(‪.)4‬‬ ‫وشواهد الاستثناء في القرآن كثيرة‪ ،‬والاستثناء في معظمها متصل‪.‬‬ ‫ومن ذلك قوله تعالى‪ :‬ل وماكا لمؤمن آنيقل مُؤمئالَاحَمكا ‏‪:٤‬‬ ‫) يلاعلأنتجهة ‪4‬‬ ‫رن ة‬ ‫لفروجهم ححَحْظوفِوظو‬ ‫ه‬ ‫[النساء‪ .]29:‬وقوله‪ : :‬ولن‬ ‫ما قد‬ ‫[الوسنون‪ .]5/6:‬وقوله‪ :‬وآن تَجمغوا بك الختتتن إلا‬ ‫م‪ .‬ك‬ ‫سلك ئ [النساء‪.]32:‬‬ ‫الا يستوى الْقَندودَ‬ ‫وورد الاستثناء منفصلا في القرآن‪ ،‬ومنه قوله تعالى‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مَنلَمُوَمنِينَ ععَمرتُُ أؤلي الشرر وَألَهدوت في سبيل ‪ 9‬يتؤلهز أنش‬ ‫‪47‬‬ ‫الساء‪ .]59:‬فسال ابن ام مكتوم عن حاله‪ ،‬فانزل النه قوله عيد أؤلي‬ ‫‪ (1‬أخرجه ابن حبان عن ابن عباس وأبو داود عن عكرمة القرشي‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب الأيمان ذكر نفي الحنث عن مانستثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة‪.‬‬ ‫بعل السكوت‬ ‫اليمين‬ ‫الاستثناء ف‬ ‫باب‬ ‫الأيمان والنذور‬ ‫كتاب‬ ‫أبي داود‬ ‫حديث‪ .. 7044:‬سنن‬ ‫حديث‪.4782:‬‬ ‫‪ _)2‬الوَارجلآنى۔ العدل‪.661 :2 ،‬‬ ‫فمابعد‪.‬‬ ‫‪561 :2‬‬ ‫المستصفى‪.‬‬ ‫الغآلي‪.‬‬ ‫‪-)3‬‬ ‫‪)4‬۔ لتفصيل الأقوال في تحديد زمن الاستثناء ينظر‪ :‬السالمي" طلعةء ‪.741 /641 :1‬‬ ‫‪534‬‬ ‫"‬ ‫ا ل با لنين‪:‬اجتهاد لتنير‬ ‫۔‬ ‫_‬ ‫۔ه۔‬ ‫حة‬ ‫بمد‬ ‫د حع۔‬ ‫عة‬ ‫۔‬ ‫۔ ‪.-‬‬ ‫حد‬ ‫‪.-‬‬ ‫سي‬ ‫_‬ ‫>‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫"‬ ‫_۔‪.‬۔‪%&.‬٭‬ ‫|‬ ‫ئ [النساء‪. ]59:‬‬ ‫ا‬ ‫الذ متصلا‬ ‫وقال ابن جعفر‪ :‬إن «من استثنى في يمينه فقال‪ :‬إن شاء‬ ‫باليمين‪ ،‬فليس عليه حنث لأنه قد استثنى‪ ،‬والاستثناء يهدم الأيمان‪ .‬إلا أيمان‬ ‫الطلاق والظهار والعتق والنكاح‪ .‬فإنها لا يهدمها الاستثناء!(!)‪.‬‬ ‫= شرط اتحاد الجنس‬ ‫وهو اتحاد الجنس بين المستثنى والمستثنى منه حتى يحصل الاستثناء حقيقة‪.‬‬ ‫وإن اختلف الجنس كان الاستثناء مجازيا‪.‬‬ ‫وذكر الوارجلآني أن الاستثناء من غير الجنس لا يقع به التخصيص لأنه‬ ‫لا يخرج من الجملة بعض ما تناوله(‪ .2‬ولكن استعملته العرب في كلامها‬ ‫لكن ف‪.‬قال تعالى‪ :‬ل ينه‬ ‫وورد به القرآن؛ وفيه تكون "إلا" بمعنى‬ ‫أآذيك ‪٤‬امنوا‏ لا تأكلوا آتوتكم بنتكم يالبتطل يلة أن تكوت‬ ‫ترة عَتنرضي يَنكُم ة[النساء‪ .]92:‬وليست التجارة من الباطل في شيء‪.4‬‬ ‫وقال‪ :‬لتجد المتيكة كنهم تجمغوةل) يتليس كه [ص‪.]37/47:‬‬ ‫وإبليس ليس من جنس الملائكة‪ .‬بل هو آب الجن‪.‬‬ ‫ونص السُوفي أن من جعل إبليس من الملائكة فقد أشرك‪.‬‬ ‫وفي مسائل الاجتهاد ذهب الإباضية إلى عدم جواز الاستثناء من غير‬ ‫الجنس فإذا أقر رجل لرجل بدينار إلا درهما لزمه الدينار وبطل استثناؤه‬ ‫في الدرهم‪ .‬وهو شبيه بمن أقرً لرجل بدينار إلا جملا‪ ،‬أو بألف دينار إلا شاة‪.‬‬ ‫فهذا غير معقول‪ ،‬لأن الاستثناء كالتّخصييص‪ ،‬والمخصوص إخراج بعض‬ ‫الشيء من المذكور‪.‬‬ ‫وجوز آبو حنيفة ذلك{‘‪ ،‬وأيده ابن بركة بقوله‪« :‬والنظر يوجب عندي‬ ‫جواز ذلك لأنهما يقعان جميعا مضمونين في النفس فلما اجتمعا في باب‬ ‫!) ابن جعفر الجامع‪.724 :3 .‬‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل ‪.661 :2‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫الوارجلآني‪ .‬العدل ‪.661 :2‬‬ ‫‪_.(3‬‬ ‫السُوّفي‪ .‬السؤالات‘ ‪.25‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪.613 :1‬‬ ‫مسلم الثبوت‪،‬‬ ‫الشكور‪.‬‬ ‫‪-‬ابن عبذل‬ ‫‪.24 :2‬‬ ‫السرخسي۔‬ ‫السخسي‪ ، .‬أصول‬ ‫‪-)5‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪+‬‬ ‫القصلالث في‪ :‬المو م والخضوصص‬ ‫‪5‬‬ ‫‪_ -‬۔۔‬ ‫‪ .‬سعد ح‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حد‬ ‫>=‬ ‫‪-‬‬ ‫د مح‬ ‫‪ -‬۔إم ‪- --‬حت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫«‪.‬‬ ‫الضمان ‪ .‬جاز استثناء أحدهما من الآخر"‪ ...‬واستدل باستثناء إبليس من‬ ‫للائكة في آية السجودا!)‪.‬‬ ‫= شرط عدم الاستغراق‬ ‫تفق أهل اللغة أنه لا يجوز استغراق المستثنى للمستثنى منه‪ ،‬وإلا لبطلت‬ ‫فائدة الاستثناء‪ .‬وهو عبث ينرَه عنه كلام الشارع‪.‬‬ ‫واختلفوا في المقدار الجائز بعد ذلك‘ فمنع بعضهم استثناء الأكثر‪ ،‬واجازه‬ ‫آخرون‪ ،‬وإن كان مستقبحا لمخالفته مقتضيات بلاغة الكلام‪ ،‬ولكن كلما قل‬ ‫الاستثناء زاد حسنا(‪.'2‬‬ ‫ووقوعه في لقرآن دليل جوازه‪ .‬قال تعالى على لسان إبليس‪ :‬ف قَالَ‬ ‫مك كل لأالغنوي‪.‬تهم تجميي () إلاعبادك منهم المُحتيبيك به [ص‪.]38 /28:‬‬ ‫وقال‪1 :‬إت عبادى لتر لكعلترم شنطة يلا مَناتعَك منَ الماي ‪:4‬‬ ‫[الحجر‪.]24:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته‪ ،‬كلكم‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫ن‬ ‫ا‬‫ث‬‫و‬ ‫ث‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫وقال في حديث قدسي‪« :‬يا‬ ‫عار إلا من كسوته‪ ،‬كلكم ضال إلا من هديتها(‪4‬ا‪ .‬فشمل الاستثناء الأكثر‬ ‫والأقل(ك‪.)5‬‬ ‫ج= تعقب الجمل بالاستثناء‪:‬‬ ‫ذا ورد الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض" فهل يعود عليها‬ ‫جميعا أم يعود على آخرها؟‬ ‫!) ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.282 :2‬‬ ‫‪ (2‬الوّارجلاني‪ .‬العدل‪-.761 :2 ،‬السالمي‪ ،‬طلعة{ ‪.051 /941 :1‬‬ ‫‪ 3‬الشتوطي‪ ،‬الأدلة‪7 .‬و‪.‬‬ ‫‪ _)4‬أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد عن ابي ذر الغفاري‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم" حديث‪.0874:‬‬ ‫حى‪٥‬‏‬ ‫الناس بغير‬ ‫أموال‬ ‫وأخذ‬ ‫الخصب‬ ‫تحريم‬ ‫باب‬ ‫الغصبث©‬ ‫كتاب‬ ‫للبيهقي‪.‬‬ ‫الكرى‬ ‫السنن‬ ‫حديث‪.15701:‬‬ ‫ابي ذر الغفاري‪ ،‬حديث‪.39802:‬‬ ‫حديث‬ ‫مسند الأنصار‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪.‬‬ ‫‪ _)5‬السالمي" طلعة ‪.051 :1‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا التابالتاني‪:‬ج جتحههاذاالتتسير‬ ‫ك‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ٭‬ ‫۔‬ ‫د‬ ‫۔ے۔۔ ‪. .‬۔‬ ‫۔‪.‬‬ ‫‪-‬۔۔‬ ‫ذهب الشاي إلى أنه يعود إلى الجميع‪ .‬ؤإلا أن تمنع من ذلك قرينةمانعة‬ ‫وأيده السالمي في هذا القول(اا‪ .‬وقال‪ :‬وهو قول الشافعي وغير‪2‬ا)‪.‬‬ ‫وذهب الوَارجلاني إلى أنه يعود إلى أقرب مذكور وهو الجملة الأخيرة‪.‬‬ ‫وإلى هذا ذهب أبو عبد اللة البصري والحئَفيةت‪ ،‬وإن كان لأبي الحسين تفصيل‬ ‫في كلامه بين ما إذا لم يكن في المعطوف الأخير إضراب عن ما قبله‪ ،‬فيصح عود‬ ‫الاستثناء إلى الجميع‪ ،‬وبين أن يكون فيه فلا يعود الاستثناء إلا إلى الأخير(ُة)‪.‬‬ ‫وحجتهم أن عودة الاستثناء إلى أقرب مذكور أمر متيقن‪ 6‬وما سواه‬ ‫مشكوك‪ .‬فتمسكنا بالأمر اليقينة)‪.‬‬ ‫التعميم‬ ‫لأن‬ ‫الاحتمالينك‬ ‫لاستواء‬ ‫والباقلاني‬ ‫الغزالي‬ ‫وتوقف‬ ‫والتخصييص في عود الاستثناء‪ ،‬وردا في لسان العرب جميعا‪ .‬وترجيح أحدهما‬ ‫بلا دليل تحكم فوجب التوقف‪.66١‬‏‬ ‫وذكر السالمي في المسالة ستة أقوال أشهرها هذان‪ ،‬ثم رجح الأولؤ‬ ‫وقال بانه حكاه عكرمة عن ابن عباس وهو قول أبي عبيدة والعامة من‬ ‫فقهائنا‪ 8‬وانه لا خلاف في رجوعه إلى الأخيرة أو إلى الجميع مع القرينة‪ .‬وإنما‬ ‫الخلاف عند عدم القرينة (‪.)7‬‬ ‫وتهلت ثمرة الخلاف ف هذه القضية في تفسير آية القذف في سورة النور‬ ‫وهز كنزي جلدة وا ‪..‬ل‬ ‫الحصي ثلمريأنا ريمة هنه‬ ‫ف( وأل‬ ‫ه‪2 ,‬ك‪22‬‬ ‫رر إ م مر‬ ‫)را الذَبَ كادوا مر بعد ذالكك وَأسَلَحُوا فإن الله‬ ‫بدا وأؤلتيك هم اَلْفَسِقونَ‬ ‫شهلدة‬ ‫ي‬ ‫الاستثناء إل الوصف بالفسق ورد‬ ‫[النور‪ .]5 /4:‬فهل يعود‬ ‫تيم‬ ‫الجميع؟‬ ‫فلا تقبل شهادة القاذف وإن تاب‪ .‬أم يعود إل‬ ‫‪.151 :1‬‬ ‫طلعة‬ ‫السالمي‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬البيضاوي‪ ،‬منهاج الوصول إلى علم الأصُول‪- .401 :2 ،‬أبو الحسين البصري المعتمد‪:1 ،‬‬ ‫‪ - .5‬السرخسى& أصول السرخسى۔ ‪.44 :2‬‬ ‫‪ _)3‬آبو الحسين البصري المعتمد‪.542 :1 .‬‬ ‫‪ _)4‬أبو الحسين البصري المعتمد ‪.542 :1‬‬ ‫‪ _-)5‬الوَارجلاآني‪ ،‬العدل ‪.861 :2‬‬ ‫‪ _)6‬الغزآلى‪ ،‬المستصفى ‪.771 :2‬‬ ‫‪ _)7‬السّالمى‪ ،‬طلعة‪.251 :1 ،‬‬ ‫‪438‬‬ ‫! ‪٠‬‬ ‫‏!‪.‬‬ ‫اغانني‪ ::‬الغموم ووالخضوص‬ ‫انفصل‬ ‫‪2‬‬ ‫`۔‬ ‫۔ح‬ ‫«۔۔‪< .‬‬ ‫َ‬ ‫‏‪ ٩٠٩. . .‬ك حصي۔‪<.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذهب بعضهم إلى عود الاستثناء إلى الجميع‪ .‬ويستثنى منه الحت‪ ،‬لأنه لا‬ ‫سقطه التوبة إجماعا‪ .‬وهو قول الشافعي(ا‪.0‬‬ ‫بينما ذهب آخرون إلى أن توبة القاذف لا تسقط وصف الفسق عنه(‪.2‬‬ ‫وإلى القول الثاني ذهب الربيع بن حبيب وقال بعدم قبول شهادة القاذف‬ ‫وإن تاب‪ .‬فالتوبة لا ترفع رة الشهادة عنه(ة‪.0‬‬ ‫وهو قول الإبَاضيّة؛ رغم اختلافهم في قاعدة رجوع الاستثناء‪.‬‬ ‫فالقائلون بعدم رجوع الاستثناء إلى الجميع ظلوا أوفياء لقاعدتهم‪.‬‬ ‫والقائلون بتشريك الجميع اعتبروا أن القرينة منعت من التشريك هنا فلا‬ ‫يعود الاستثناء على الجميع‪.‬‬ ‫والاتفاق بين العلماء حاصل على عودة الاستثناء على وصف الفسق‬ ‫وعدم عودته على الحد ويبقى رد الشهادة مترددا بين الإبقاء والإلغاء‪.‬‬ ‫والمسألة فيها جدل طويل بين الفقهاء(‪.4‬‬ ‫‪ 4‬الإطلاق والتقييد‬ ‫يدرج جمهور الأصوليين المطلق والمقيد تحت أحكام الخاص والخاص كما‬ ‫سبق تعريفه هو اللفظ الدال على مسمى واحد محصورا سواء كان فردا أم‬ ‫نوعا أم جنسا‪ .‬فالفرد كأسماء الأعلام والنوع كرجل وامرأة والجنس كإنسان‬ ‫وحيوان ونبات‪.‬‬ ‫ويندرج المطلق تحت الواحد بالنوع والواحد بالجنس{ث)‪.‬‬ ‫وعرفه الشمُاخجي بانه «ما دل على شائع في جنسه والمقيّد بخلافه«‪.6‬‬ ‫واوضح أن دلالته تحتمل أشخاصا كثيرة تندرج تحته‪ .‬ولكنه لا يستغرقها‬ ‫وبذلك فارق العام‪ .‬لأن العام يتناول أفراده تناولا شموليا‪ ،‬والمطلق يتناولها‬ ‫ا)_ الشافعي‪ .‬الآأم‪.98 :7 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابو الحسن البيوى‪ :‬جامع أبي الحسن البسيوي‪.701 :4 ،‬‬ ‫‪ _)3‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪- 72 ،‬الجناوتي‪ ،‬الأحكام‪( 64 .‬هامش المحقق)_‪.‬‬ ‫‪ _)4‬ينظر‪ :‬السالمي طلعة ‪.351 /251 :1‬‬ ‫‪)5‬۔ الدريتي‪ ،‬لمناهج الأصولية ‪-.956 ,8‬عبد الكريم زيدان‪ ،‬الوجيز في أصول ]‬ ‫اختصر ‪ ،‬تحقيق مهني التيواجني© ‪.4‬‬ ‫الشمُاخجي‪ ،‬شرح‬ ‫‪.(6‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫تناولا بدلي‪.)1‬‬ ‫وعلى نهج الشمُاخي سار السالمي تعريفا وتوضيحاق)‪.‬‬ ‫ولا نجد هذا التعريف الدقيق لدى متقدمى الإباضية‪ .‬فقد عرفه الملشوطى‬ ‫والسُوفي تعريفا غير مانع‪ ،‬إذ جعلا «حذ المطلق كل لفظ غقل المراد منه‬ ‫بلفظهك وجرى على ظاهره‪ .‬والمقيّد ما اعترض به على المطلق فمنع من جريانه‬ ‫على ظاهره‪ .‬وقيل‪ :‬حد المقيد إسقاط بعض صفات المطلق!(‪.'3‬‬ ‫واوردا نماذج تصلح للعام والخاص وللإطلاق والتقييد‪.‬‬ ‫[الشورى‪.]5:‬‬ ‫فالمطلق مثل قوله تعالى‪ :‬لوََسَتَعفروتت لمن ف الةتض‬ ‫والمقيد قوله‪ :‬ظوَتسَتَعَْود للذي عَامَئوا رباه‪[ :‬غافر‪ .]7:‬والواقع أن الآية‬ ‫الأولى عموم والثانية تخصيص‪.‬‬ ‫البقرة‪ ...2 :‬مطلق قيده‬ ‫تََايعَشَم‬ ‫ومنه قوله تعالى‪. :‬‬ ‫قوله‪ :‬وهوا ذوي عَدَل نك ة [الطلاق‪ .]2:‬فالأمر بالإشهاد مطلق ي‬ ‫الأولى‪ ،‬ثم قيد بشرط العدالة في الثانية‪.‬‬ ‫ولم يتعرض الوارجلآني لتعريف المطلق والمقيد‪ ،‬بل اكتفى باعتبارهما ما‬ ‫يتصل بالعام والخاصَ‪ ،‬وذكر مقيدات المطلق‪ ،‬وأورد أمثلة فيها تداخل بين‬ ‫الإطلاق والعمومة)‪.‬‬ ‫أما ابن بركة فعمد إلى الاستناد إلى لغة العرب فى إثبات المطلق والمقيدد‬ ‫دون تحديد المفهوم منهما‪ ،‬اكتفاء بالمعنى الشائع في أذهان الناس‪ ،‬فقال‪" :‬إن‬ ‫للة خاطبنا بما تعقل العرب في لغتهاء والعرب تعقل بالمقيد ما لا تعقل بالمطلق‪.‬‬ ‫وتعقل بالمطلق ما لا تعقل بالمقيدا(‪.60‬‬ ‫وأورد نماذج لتمييز معنى القول‪ ،‬فقد يكون باللسان أو بغيره‪ .‬ومنه قوله‬ ‫‪ _)1‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر تحقيق مهني التيواجني‪.414 ،‬‬ ‫‪ _)2‬السالمى‪ ،‬طلعة‪.57 :1 ،‬‬ ‫‪ _3‬الملششوطىء الأكلة‪6 .‬و‪-.‬السُوفى‪ ،‬السؤالات‪.701 ،‬‬ ‫"‬ ‫‪ _)4‬السُوفى‪ ،‬السؤالات‪.701 ،‬‬ ‫‪ _)5‬الوارجْلاآنى‪ ،‬العدل‪.961 /861 :2 ،‬‬ ‫‪ _)6‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.891 :1‬‬ ‫الفصل ا اذني‪:‬اغموم والحخضوص‬ ‫ة‬ ‫‪.‬۔ ۔ه‪.‬ه‪.‬‬ ‫ج=صه۔جمسے۔‪.-.‬‬ ‫المائدة ‪ .]46:‬والإطلاق يوجب كونه قولا‬ ‫تعالى‪ : :‬مالت آلو ت آلله‪:7‬‬ ‫يتولون بيتهم تما لن‬ ‫باللسان واعتقادا بالقلب‪ .‬وفي موضع آخر قال‪:‬‬ ‫في فلويهة ‪ 4‬التج‪ .]11 .‬فقيّده بكونه باللسان‪ .‬وقال أيضا‪ :‬للوَيَشلودَ ة‬ ‫شة لولا يعَزَبتَاأَة يما تمول ‪[:‬الجادلة‪ .]8:‬فسمى اعتقاد الضمائر قولا‪.‬‬ ‫وخلص ا بركة إلى أن اللفظ عند إطلاقه يُفهم منه معنى غير ما يُفهم‬ ‫عند التقييد!)‪ .‬ثم قرر «أن الخطاب إذا ورد مطلقا فهو على إطلاقه‪ ،‬وإذا ورد‬ ‫مقيدا فهو على تقييده‪ ،‬إلا أن يخص ذلك دليل»(‪.2‬‬ ‫وتعرض الَلشوطي لبيان التقييد وم يكون‪« ،‬فهو بيان المطلق وتفسير المراد‬ ‫منه وقد يدخل ذلك في الأعيان والآزمان والأعداد‪ .‬ويكون بمثل ما يكون به‬ ‫الخصييص سواءاة)‪.‬‬ ‫وارتباط التقييد بالمطلق له صُور‪ = :‬فقد يكون مقارنا للمطلق فُحمل‬ ‫عليه‪ .‬ومئل له بقوله تعالى‪ (% :‬علوا ؤَجُوهمكة ‪[ :‬امائدة‪ ]6:‬ثم قال‪ :‬لفلم‬ ‫تجذوا مآ قَتَيَمَمُوا ه [الائدة‪ .]6:‬فقيد الغسل بالماء‪.‬‬ ‫وقال فيالحج‪ :‬خمن تَمبَتَعنشرة ألمه [البقرة‪ ]691 :‬ثم قيّده بقوله‪:‬‬ ‫دلك لم م < آمل كحاضرى المسجد الرام ‪[ 4‬البقرة‪.]691 :‬‬ ‫وقد يكون التقييد متصلا‪ ،‬كأمره تعالى في كفارة الظهار بتحرير رقبة‬ ‫مؤمنة‪ .‬وقد يكون غير متصل كإطلاقه الشهادة في موضعك وتقييده إياها ي‬ ‫موضع آخر بالعدالة(‪.)4‬‬ ‫‪ -‬حمل المطلق على المقيد‬ ‫الإطلاق والتقييد وصفان يتعاوران الألفاظ وقد يتجاوران أو ينفصلان‪.‬‬ ‫وقد يحمل المطلق على المقيد أحيانا‪.‬‬ ‫وحمل المطلق على المقيد من المباحث الهامة في قواعد تفسير النصوص‪.‬‬ ‫!) ابن بركة الجامع ‪.891 :1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركةء الجامع‪-.125 :2 =.99 :1 ،‬العَوئبي‪ ،‬الضياء‪.242 :2 ،‬‬ ‫‪ _3‬المنننوطي‪ .‬الأدلة‪7 .‬و‪.‬‬ ‫‪ _)4‬المنشنوطي۔ الأدلة‪6 .‬و‪6 /‬ظ‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫| ‪144‬‬ ‫(‬ ‫"ك‬ ‫الآب اك شى‪ :‬اجتهاد التيبر‬ ‫در‬ ‫والمراد بجمل المطلق على المقيد سحب القيد الذي ورد على المقيد على المطل‬ ‫وإشراكهما معا في نفس القيد‪ .‬وبعبارة أخرى تقديم العمل بالمقيد باعتباره‬ ‫بيانا للمطلق(!)‪.‬‬ ‫وجمهور الأصوليين على القول بجمل المطلق على المقيدس ولكن ليس في‬ ‫كل الحالات‪ ،‬فثمة صور متفق عليها‪ ،‬وأخرى محل خلاف‪ .‬كما ذهب فريق‬ ‫إلى انه لا حمل أحدهما على الآخر مطلقا‪.‬‬ ‫وقد حكى الوَارجلانى الآراء في المسألةث وجعلها ثلاثة‪:‬‬ ‫ا= قائلون بعدم الحمل‪ ،‬وانه الأصل لأن كل نص حجة بنفسه‪ .‬وهذا‬ ‫كما يصفه العالي صحيح على مذهب من لا يرى بين الخاص والعام تقابل‬ ‫الناسخ والمنسوخ!(‪.20‬‬ ‫‪ =2‬قائلون بان الحمل هو الأصل لأن النصوص يفسر بعضها بعضا‪.‬‬ ‫‪ =3‬قائلون بالحمل مع اشتراط القرينة الداعية إليهة‪.0‬‬ ‫لآأصُولئين‪.‬‬ ‫والمختار هو التفصيل وفق التقسيم الذي استقر لدى متاأخري‬ ‫وهو القسمة الرباعية‪:‬‬ ‫= اتحاد الحكم والسبب‪ = .‬اختلاف الحكم والسبب‪.‬‬ ‫السبب‪.‬‬ ‫= اتحاد الحكم واختلاف‬ ‫الحكم واتحاد السبب‪.‬‬ ‫= اختلاف‬ ‫أ= اتحاد الحكم والسبب‪:‬‬ ‫ومعناه اتحاد الحكم واتحاد السبب الذي شرع من أجله الحكمه‪ .‬وهو ما‬ ‫من جنسين‬ ‫النصان‬ ‫حيث يكون‬ ‫والموجَسبا)‪.‬‬ ‫الغَرَّالي اتحاد الرجب‬ ‫يسميه‬ ‫متفقين" فيحمل المطلق منهما على المقيد‪ .‬وهذا محل اتفاق بين الأصوليين‪ .‬بل‬ ‫جعل السالمي هذا الحمل واجبااه‘‪ .‬ومثاله إييباب الشهود في العقود مطلقاء‬ ‫ثم تقييدهم بوصف العدالة وأتموا دَوَتَ عدل تنك ه [الطلاق‪ .]2:‬فاجرينا‬ ‫‪.66‬‬ ‫الأصولية‪.‬‬ ‫المناهج‬ ‫الدريى‪،‬‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬الغزالي" المستصفى‪.581 :2 ،‬‬ ‫‪ _3‬الوَارجلاني‪ 6‬العدل ‪.171 /071 :2‬‬ ‫‪ _)4‬الدريني المناهج الأصئولية‪.876 ،‬‬ ‫‪ _)5‬الغَالي‪ ،‬المستصفى‪.581 :2 ،‬‬ ‫‪ _)6‬السالمي" طلعة‪.77 :1 ،‬‬ ‫‪442‬‬ ‫الصل التا ني‪ :‬ال م والخضوص‬ ‫و‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫التقييد واشتتررطنا العدالة في كل شهادة حملا للمطلق على للقيد لاتحاد الحكم‬ ‫والسببها!)‪.‬‬ ‫ب= اختلاف الحكم والسبب‪:‬‬ ‫إذا اختلف الحكم والسبب الموجب له لم يُحمل مطلق على مقيد‪.‬‬ ‫وأجرينا كلا منهما في محله اتفاقا‪ .‬إذ لا ارتباط بين النصين أصلا‪ .‬فلا داعي‬ ‫حمل أحدهما على الآخر‪ .‬وذلك مثل كفارة القتل خطأ وهي إعتاق رقبة‬ ‫ومن كَتَلَ مؤمتا حَطتَامَتَترزركبةر مؤمتةررديةمسكمةرل‬ ‫مؤمنة‬ ‫ر يأثرا ب أَرَيَمَةٍ شبا ‪4‬‬ ‫الزنا ‪2‬‬ ‫الشهادة ف‬ ‫[النساء‪ .]29:‬ووجوب‬ ‫هلو ئ‪:‬‬ ‫أه‬ ‫النور‪ .]4:‬فلا يحمل مطلق الشهادة في الزنا على مقيد الرقبة في الكفارة‬ ‫[جماعا(‪.2‬‬ ‫ج= اختلاف الحكم و اتحاد السبب‪:‬‬ ‫هذا النوع سمًاه الوارجلاني‪ .‬اتفاق الجنس واختلاف الحكم‪ ،‬وفيه يبقى‬ ‫المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده‪ .‬مثل الصوم الذي أوجبه لة في كفارة‬ ‫القتل الخطإ‪ ،‬وكفارة الظهار متتابعا ‪ 7‬فمن لم يحد قيام سهرت‬ ‫مَُتَابِكَين ة [النساء‪ /]29:‬تكمن لَم يحد قيام سَهرتن‬ ‫مُصتَايكَين هه المجادلة ‪ .]4:‬والصيام الذي أوجبه على المتمتع بالعمرة إلى الحج‪.‬‬ ‫إذا م يجد الهدي او المال لق م هذتام تتمة أبار ف نف ومنعة إدياعتم ه‬ ‫[البقرة‪ .]691 :‬فلا يحمل أحدهما على الآخر إجماعا(ة)‪.‬‬ ‫د= اتحاد الحكم واختلاف السبب‪:‬‬ ‫وذلك كوجوب عتق الرقبة‪ ،‬الذي ثبت بعدة أسباب‪ ،‬منها الظهار‪ ،‬وهتك‬ ‫حرمة رَمَضَان‪ ،‬وقتل الخطإ‪.‬‬ ‫ففي الظهار وردت الرقبة مطلقة ‪ :‬فَتَحَرد رة من قتلي آن يتَمَآمَا ‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫<‬ ‫ص ص و سم‬ ‫وَمَن قََلَ مؤمتا حطنا فتحرر‬ ‫قتل الخطا بالإيمان‬ ‫ف‬ ‫[المجادلة‪ .]3:‬وقندت‬ ‫‪ _)1‬الَارجلاني‪ .‬العدل ‪- .071 :2‬السُوفي" السؤالات ‪-.701‬السُالمي‪ ،‬طلعةؤ‪.18 :1‬‬ ‫الوآرجلآني‪ .‬العدل ‪-. 071 :2‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‘ ‪- .7‬السالمي‪ ،‬طلعةؤ‪.18 :1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الوارزجلاني‪ .‬العدل ‪.171 :2‬‬ ‫‪_.)3‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪"2‬‬ ‫ا الاآبب الثاني اجتهاذ التسير‬ ‫<و‬ ‫قبتر مَومسَتوَديَةش مسلمة إلخ أهله‪[ : :‬النساء‪.]29:‬‬ ‫وهن تباينت أنظار أهل الأصول‪.‬‬ ‫= فذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد بدون شرط(ا)‪ .‬وهو راي‬ ‫ابن بركة (توالشافعى(ة'‪ .‬ولذلك يرى ابن بركة أن كفارة الظهار وكفارة قتل‬ ‫الخطا واليمين لا يجزئ فيها غير المؤمنة لأن إحداهما مجملة والأخرى‬ ‫مفسرة‪ .‬فكانت المفسرة حاكمة على المجملة‪ .‬فوصف الإيمان زيادة‪ ،‬وعنده أن‬ ‫الأخذ بالزيادة واجب وفائدة مقبولة(‪.4‬‬ ‫= وذهب الحنفية إلى عدم الحمل«ةا‪ .‬وهو قول محمد بن محبوب من‬ ‫الإباضية ها‪ .‬ومعتمد الحنفية أن الداعى إلى الحمل هو التعارض وهذا نتيجة‬ ‫لعدم اخذهم بمفهوم المخالفة لأن مفهوم المخالفة للمقيد عدم إجزاء ما خلا‬ ‫عن التقييد‪ ،‬وهو المطلق‪ ،‬فوجب رفع التعارض بجمل المطلق على المقيد‪ .‬وهم‬ ‫لا ياخذون بهذا المفهوم‪ 6‬بل يعدونه من التمسكات الفاسدة‪ ،‬فلا تعارض‬ ‫إذن ولا إشكال‪.‬‬ ‫=وفرق اقوم في المسألة ومنهم السُوفي‪ 6‬إذ قال بالنظر في المقيد‪« ،‬فإن‬ ‫عارضه مقيد آخرا لم يُحمل مطلق رعلى واحد من المقيدين‪ .‬وذلك مثل الصم‬ ‫في الظهار قيده اللة التتابع‪ ،‬وفي التمتع للمحرم قيده بالتفريق‪ ،‬واطلق في‬ ‫كفارة اليمين؛ فلا يحمل المطلق على واحد من هذين المقتَدين‪ ،‬بل يعتر‬ ‫بنفسه‪ .‬وقال ابن مسعود بل ير حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به‪.‬‬ ‫وهو قولنا في الصيام‪ .‬وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر كالرقباةلتى قيدت‬ ‫) ابن بركةش الجامع‪-.88 :2 ،‬الوارجلآني‪ ،‬العدل‪-.071 :2 ،‬السئاليمي" طلعة[ ‪- .08 :1‬‬ ‫الدريني‪ ،‬المناهج الأصولية ‪.486‬‬ ‫عجد هذه المسألة ف شيء من‬ ‫أنه‬ ‫الجامع‪ .88 :2 .‬وذكر الباحث جابر السعدي‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(2‬‬ ‫بركة وآراؤه‬ ‫كتب ابن بركة‪ ،‬والصحيح وجودها في هذا الموضع‪ .‬ينظرجابر السعدي‪ ،‬اين‬ ‫الأصولية ‪.79‬‬ ‫‪ _)3‬الأسنوي‪ ،‬نهاية السول‪.034 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة الجامعة ‪.88 :2‬‬ ‫‪ _)5‬ابن عبد الشكور‪ ،‬مسلم الثبوت‪- .563 :[ ،‬الآمدي‪ ،‬الإحكام‪ - .6 :3 ،‬النسفي‪ ،‬كشف‬ ‫الأسرار‪.524 :1 ،‬‬ ‫السّالمي‪ ،‬طلعة ‪.08 :87-1 :1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫]‪2‬‬ ‫وا لخضوصر‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬لحموم‬ ‫‏‪ ١‬كَ ف‬ ‫لفصل‬ ‫‪227‬‬ ‫بالإيمان في كفارة القتل‪ ،‬وأطلقت في كفارة الظهارش حملنا المطلق على‬ ‫المقيد( ‪.1‬‬ ‫وربما عبر بعضهم عن عدم المانع باشتراط وجود جامع بين المطلق والمقيّد‬ ‫لجواز الحمل‪ ،‬وإلا لم يحمل أحدهما على الآخرة‪ .‬وجعله من باب القياس‬ ‫لوجود هذا الجامع فكأنه ردللمسكوت عنه إلى المنطوق به‪ .‬ومئَلوا له بما‬ ‫سبق من حمل كفارة الظهار على كفارة قتل الخطلإ(ةا‪.‬‬ ‫واختار هذا التفصيل محققو الشافعية كالشيرازي والرازي والبيضاويل{؛)‪.‬‬ ‫وهو ظاهر كلام الوارجلاني‪ ،‬فهو يرى أن الشهادة في النكاح غير الشهادة في‬ ‫الطلاق‪ ،‬لآن تبعات كل شهادة تختلف عن تبعات الآخرى‪ .‬ولذلك ل يجمل‬ ‫مطلق شهود النكاح الوارد في الحديث «لا نكاح إلا بولي وصداق وبينةا(ةا‪.‬‬ ‫وشهدوا ذوي عَدَل نك ه [الطلاق‪.]2:‬‬ ‫على مقيد شهود الطلاق‬ ‫وقال‪«١:‬ي‪:‬‏يتم النكاح بشهادة من ليس بعدل‘ بل بفاجر لا تقبل له شهادةا(‪.60‬‬ ‫وهو قول الشّمّاخجي أيضا‪.‬‬ ‫ويت رجح هذا القول الأخير لوجاهته‪.‬‬ ‫ولا نرى موافقة القول بجمل المطلق على المقيد دون قيد او شرط‪ ،‬ففي‬ ‫كفارة القتل وكفارة الظهار‪ ،‬توجد علة جامعة بين السببين هي حرمة النفس‬ ‫وحرمة العرض وغاية تجمع بين الحكمين وهي تشوف الشارع إلى تحرير‬ ‫الرقاب المؤمنة‪ .‬فكان هناك داع وجية لحمل المطلق على المقيد رغم اختلاف‬ ‫السببين بينهما‪ .‬ولولا هذا الاشتراك لما كان الحمل مستساغاء ولأن الحمل بلا‬ ‫حاجة ودليل تَحَكُهُ خالف لوضع [‬ ‫!) السُوفي‪-‬السؤالات‪.801 ،‬‬ ‫‪ 2‬السالمي طلعة‪.87 :1 .‬‬ ‫‪)3‬۔ العوئبي© الضياء‪-.002 :3 ،‬السئالمي‪ ،‬طلعة ‪.18 /08 :1‬‬ ‫صالح‪.‬‬ ‫أديب‬ ‫‪- .5‬محمد‬ ‫‪2‬‬ ‫الإحكام‪.‬‬ ‫‪-‬الآمدي‪،‬‬ ‫‪.931 :2‬‬ ‫منهاج الوصول{‬ ‫البيضاوي‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫تفسير النصوص‪.‬‬ ‫؟) سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‪ _)6‬الوارجلآني‪ ،‬العدل‪.171 :2 ،‬‬ ‫المختصر ‪ ،‬تحقيق مهني التيواجني‪.6 ،‬‬ ‫الشمُاخجي‪ ،‬شرح‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪_)8‬۔ الغالي" المستصفى ‪.581 :2‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫| ‪544‬‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‪.‬‬ ‫اللآفباني‪:‬اجتهاذالتتسير‬ ‫‪.‬ح‪.‬۔۔<‪٠‬‏ ‪..‬‬ ‫حص‬ ‫۔‬ ‫ولا نسلم لمن يدعو إلى مطلق الجمع ببين المطلق والمقيد بدعوى أن اتحاد‬ ‫التنسيق بينهما ف الإطلاق والتقييد‪ ،‬لأن اعتبار‬ ‫الحكم بين النصوص يوجب‬ ‫الوحدة التشريعية في كلام الوةأحكامه إنما تكون عند الحاجة إلى التفسير‬ ‫وتكون هذه الحاجة بصفة جلية عند حصول تعارض حقيقي بين النصوصؤ‬ ‫او جامع يقتضي اتحاد الأحكام‪ .‬ولولا ذلك للزم أن يتقيد كل عام ومطلق‬ ‫بكل خاص ومقيد‪ ،‬وهذا عين الخلط الذي عده إمام الحرمين من فنون‬ ‫الهذيان!)‬ ‫‪٥٩:08:٥0‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪50 ٥‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬‫‪-‬‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪5‬‬‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬‫‪2‬‬ ‫‪.222 :2‬‬ ‫تفسير النصوص‪.‬‬ ‫محمد أديب صالح‬ ‫‪1‬ا)_‬ ‫كس ]‪2‬‬ ‫‏۔‪!١‬إ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫الصل اشٹ‪:‬ا امروانعى‬ ‫‪2‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬الآمروالنهي‬ ‫التكليف‬ ‫تمهيد‪ :‬أهمية الأمر والنهي ف‬ ‫الأمر والنهي عماد التكليف‪ ،‬وهما أول ما خوطب به آدم من قبل الخالق‬ ‫ه ولنا ادم أسكن أنت رَرَوَجك أنة وكلا منها رَعَدًا حيث شَِئمَا ولا تقرن‬ ‫‪[ :‬البقرة‪ .]53 :‬وقد خصت هذه الآية قصة‬ ‫هانلوشجره فكنا مل ليب‬ ‫الإنسان مع التكليف‪ ،‬وارتباط الأمر والنهي بالجزاء‪.‬‬ ‫ومن الأمر والنهي استفاد أهمل الأصول الأحكام التكليفية؛ فحقيقة‬ ‫الأحكام الشرعية خطاب ألة تك الصادر بهاك فإن صدر بأمر فهو الفرض‪،‬‬ ‫وإن صدر بنهي فهو التحريم" وإن صدر بتخيير فهو الإباحة‪ .‬ويتفرع الندب‬ ‫عن الأمر‪ .‬ويتفرع عن النهي الكراهة(!)‪.‬‬ ‫فالأمر والنهي عماد التشريع" وصلب مباحث علم الآأصُول‪ ،‬فكانا احق‬ ‫ما يبدا به في البيان‪ ،‬لأن معظم الابتلاء بهما‪ ،‬وعليهما مدار الإسلام‪.‬‬ ‫وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام‪.‬‬ ‫ومن الأصوليين من يبدا التصنيف بمباحث الأمر والنهي مكتفيا بها عن‬ ‫تفصيل الحديث في قضايا الحكم الشرعي‪ ،‬لأن الأحكام الشرعية لازمة عن‬ ‫الأمر والنهى‪ .‬كما تبين(‪3‬ا‪.‬‬ ‫بل جعل الوّارجلاًني حقيقة الأمر والنهي هي التكليف لأنه لازم‬ ‫التكليف من الة لعباده هو الإلزام لطاعته‪ ،‬وهو الأمر‬ ‫عنهما‪ .‬ا(ومعنى‬ ‫والنهي!«‪ .'5‬الطاعة والمعصية نتيجة الآمر والنهى امتثالا أو إهمالا‪.‬‬ ‫وقد استفاضت مباحث الأصوليين في مجال الأمر والنهي؛ في حقيقة‬ ‫منهما وصيغه ودلالاتهء تصريحا والتزاما أو اقتضاء وتضمنا‪ .‬والحكم عند‬ ‫!) البرادي" رسالة الحقائق‪.8 .‬‬ ‫‪ 2‬السالمي" شرح طلعة الشمس ‪-.53 :1‬السرخسي أصول السرخسيث ‪.11:2‬‬ ‫ينظر‪ :‬أبو الحسين البصري المعتمد‪- .73 :1 5‬الشيرازي‪ ،‬التبصرة‪- .71 ،‬الباجي‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الاشارات‪.9 .‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاني‪ ،‬الدليل‪ ،‬طبعة عمان‪.61 :3 .‬‬ ‫؟) المزاتي‪ ،‬التحف المخزونة ‪6‬و‪.‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اللتاتبافي‪:‬اجتهاذالتتسير‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪. = _ . ..‬۔۔‬ ‫هص‪٬‬حص‏‬ ‫هص‬ ‫ححد‪:‬يهح_۔<۔ ود‬ ‫سدس‬ ‫‪.‬‬ ‫مه‪% .‬ہصھ۔‬ ‫‪-‬۔۔‬ ‫كتب‬ ‫المباحث المبسوطة ف‬ ‫وغير ذلك من‬ ‫تعارضهماا‬ ‫وعند‬ ‫اجتماعهماا‬ ‫الأصول‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫ما به الإباضية ف‬ ‫ما أدل‬ ‫أهم‬ ‫اللثام عن‬ ‫إماطة‬ ‫خطنا ف‬ ‫ويستمر‬ ‫الميدان‪.‬‬ ‫للبحث الآول‪ :‬الأماإر وقضاياه‬ ‫‪ -1‬مفهوم الأمر وصيغته‬ ‫‪ -‬مفهوم الأمر‪, :‬‬ ‫يطلق الأمر في اللئة على أمور‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫المعبر عنه بصيغة "افعل"‪.‬‬ ‫الخصوص‬ ‫القول‬ ‫=‬ ‫[البقرة‪.]012 :‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫= والشان‪. :‬‬ ‫= والصفة‪ :‬كقولهم‪ :‬لأمر ما يسود من يسود‪.‬‬ ‫قصبر أنفه‪.‬‬ ‫لأمر ما جدع‬ ‫= والشيء‪:‬‬ ‫= الغرض‪ :‬فعلت هذا لأمر" أي لغرض‪.‬‬ ‫والمتفق عليه أنه في القول المخصوص واختلفوا في المعاني الأخرى© هل‬ ‫يتناولها بالاشتراك أم بامجاز؟(‪.10‬‬ ‫اتفقت تعاريف الوارجلآني والبادي والسّالمي فيه أنه «طلب الفعل‬ ‫واقتضاؤه على غير وجه المسألة(‪.20‬‬ ‫واعتبر البرادي هذا التعريف راجحا لأنه جامع مانع‪ ،‬يدخل فيه الوحي‬ ‫والإشارة وأمور أخرى تخرج عن حد القول‪ ،‬تقع بالفعل وغيرهق‪.0‬‬ ‫ا)_ الوارجلآني‪ ،‬العدل‪ - .46 :1 ،‬السئايمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪-.53 :1‬وحصر السُوفي‬ ‫معانى الأمر في القرآن في ‪ 41‬معنى‪ ،‬منها‪ :‬القضاء‪ ،‬الدين‪ ،‬القول‪ ،‬العذاب“‪ ،‬الوحي الموت‪:‬‬ ‫الذنب‪.‬وغيرها‪ .‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‘ ‪ - .601‬ينظر أيضا‪ :‬ابن السبكي‪ ،‬الإبهاج في شرح المنهاج‪.‬‬ ‫‪4 :2‬فما بعد‪- .‬وقد بلغ بعضهم بمعاني الأمر إلى عشرين معنى‪-.‬عبد العزيز البخاري" كشف‬ ‫الأسرار‪ 701 :1 ،‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاني۔العدل‪-.46 :1 .‬البَرادي‪.‬رسالة الحقائق‪-.31 .‬السئايمي]شرح طلعة الشمس‪.‬‬ ‫‪.53 :1‬‬ ‫‪ 3‬البَرادي‪ ،‬الحقائق‪.41 .‬‬ ‫الفصل التالث‪ :‬الامرواكغى‬ ‫‪3‬‬ ‫وثمة تعاريف أخرى غير مرتضاة؛ فقد عرفه السُوفى بأنه «الاستدعاء‬ ‫إل الفعل؛‪.'!١‬‏ وقال العَوئيي‪« :‬حد الأمر ما يكون المأمور بامتثاله طائعاك‬ ‫وبتركه عاصيا‪ ،‬وقيل‪ :‬ما لا يجوز تركه بجحال(‪.20‬‬ ‫وعلى هذه التعاريف اعتراضات لا نطيل بذكرها‪.‬‬ ‫ومعظم التعاريف تراعي شرط الاستعلاء في الأمر بينما لا يراه بعض‬ ‫الأصُولنينداخلا فحيقيقة الأمر‪ .‬ولذلك عرفه الغزالي بأنه "القول المقتضي‬ ‫طاعة المأمور بفعل المأمور به‪ .‬ورجح بأن الطاعة ليست واجبة في كل أمر‪،‬‬ ‫بل الطاعة لا تجب إلا لنه تعالىة‪.0‬‬ ‫اما في لسان العرب فيصح صدور الأمر من الند إلى نده وهو الالتماس‪.‬‬ ‫ومن الأدنى إلى الأعلى‪ ،‬من العبد إلى سيده‪ ،‬وهو الدعاء(‪.)4‬‬ ‫والحقيقة ان اللغة تؤيد هذا الراي إذ تحدد معاجم اللسان الأمر بانه ضد‬ ‫النهيؤ ولم يرد فيها قيد الاستعلاءة؛‪.‬‬ ‫ولكن الاصطلاح يقيد الاستعمال ويحدد معاني الألفاظ‪ .‬ففي باب‬ ‫الشرائع والتكليف© تتجه الأوامر والنواهي من الخالق الذي له اختصاص‬ ‫التشريع إلى المكلفين الذين عليهم واجب الامتثال‪ .‬ولذلك سارت معظم‬ ‫تعاريف الأصوليين على اعتبار هذا القيد‪ .‬فقالوا‪« :‬الأمر استدعاء الفعل‬ ‫بالقول ممن دونها‪6‘3١‬‏ أوهو «طلب الفعل على جهة الاستعلاء(‪.7‬‬ ‫وقد رة ابن بركة على ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أن الآمر والمسألة‬ ‫يقعان على حة واحد‪ ،‬وقالوا إنه لم يسم دعاء ألة ومسالته أمراء استعظاما‬ ‫‪.401‬‬ ‫السؤالات۔‬ ‫السُوفي‪.‬‬ ‫‪_.)1‬‬ ‫‪ _)2‬العوئبي‪ ،‬الضياء‪.152 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى ‪.114 :1‬‬ ‫‪)4‬۔ جاء في لسان العرب‪ .‬أمر‪ :‬الأمر معروف©ؤ نقيض النهي‪ .‬أمره فاتمر‪ :‬أي قبل أمره‪ .‬وذكر‬ ‫معاني الأمر العديدة في اللغة والشرع‪ - .‬ابن منظور© لسان العَرّب‘ مادة أمر‪.521 :1 ،‬‬ ‫وقال في النهي‪ :‬النهي خلاف الأمر نهاه فانتهى‪ ،‬اي كفة‪ .‬م‪.‬س‪.4654 :6 .‬‬ ‫؟) ينظر‪ :‬الفيروزأبادي‪ ،‬القاموس المحيط ‪-.564 :1‬ابن منظور لسان العَرَّب‪-.69 :1 ،‬محمد‬ ‫فريد وجديآ دائرة معارف القرن العشرين‪.075 :1 ،‬‬ ‫التبصرة‪.7 ،‬‬ ‫الشيرازي‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ _)7‬الآمدي‪ .‬الإحكام‪ .402 :2 ،‬وقد انتقد التعاريف الأخرى واختارهذا التعريف‪.‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ث‬ ‫ياذير‬ ‫تي‪:‬ساجته‬‫للتان‬‫اب ا‬‫الآ‬ ‫له تعالى‪ ،‬وكأنهم ذهبوا إلى أن قائلا لو قال ذلك لم يكن خطثا‪ ،‬وقال‪« :‬ولسنا‬ ‫نذهب إلى ذلك بل الذي نختاره أنما يطلق له اسم المسألة والدعاء ويقع على‬ ‫غير حد الأمر والنهي‪ .)!(6‬وذكر تفصيل أهل اللة أن ما كان لمن دونك فهو‬ ‫أمر ونهي‪ ،‬وما كان لمن فوقك فهو مسألة‪ ،‬وإن كان لله فهو دعاء‪.2‬‬ ‫‪ -‬صيغة الأمر‬ ‫تتفق كلمة الإباضية ان للأمر صيغة ئعرف به وهو قول الآمر‪ :‬افعلات‪.‬‬ ‫وثمة صيغ آخرى تفيد الأمر كذلك‘ وهو المضارع المقرون بلام الأمر‬ ‫لتفعل”«‪.)4‬‬ ‫وقد يعبر عن الأمر بالقول وبالإشارة وبصورة الخبر‪.‬‬ ‫‪[ :‬الإخلاص‪3 :‬‬ ‫فمن القول قوله تعالى‪ :‬لا ل هو ألله ‪,4‬‬ ‫أن تصلي بالناس إذ‬ ‫ومن الإشارة قوله ق لأبي بكر‪« :‬ما منعك‬ ‫امرتك؟اتا‪ .‬وقد أشار إليه بذلك دون كلام‪.‬‬ ‫ومن جهة الرمز قوله تعالى حكاية عن زكرياء‪ % :‬امتك ألا ثكَلرَ‬ ‫ألتاس تَكنمة أيام لا رَمَرَا ‪:‬زآل عمران‪.]14 :‬‬ ‫ومن الخبر قوله‪ :‬عل وألولدث يرضعن أَوَلَدَهُنَ حولينكاملين كه [البقرة‪:‬‬ ‫‪(3326‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.031 :1 ،‬‬ ‫‪ _2‬ابن بركة الجامع‪.131 /031 :1 .‬‬ ‫‪-.601‬۔‬ ‫السؤالات‬ ‫‪- .832‬السُوفي‪،‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫الضياء‬ ‫‪- .98‬العوئبي‪،‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫قواعد الهداية‬ ‫‪- .56 :1‬النزوي‪،‬‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل‪،‬‬ ‫السّالمي© شرح طلعة الششمُس‪.63 :1 .‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪ _)5‬لفظ الحديث «يا أبا بكر؛ ما منعك أن تثبت إذ أمرتكا‪.‬‬ ‫باب من دخل ليؤم الناسض‬ ‫صحيح البخاري" كتاب الأذان‪ ،‬أبواب صلاة الجماعة والإمامةش‬ ‫حديث‪.366:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الصئلاةش باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تاخر الإمام ولم يخافوا‬ ‫حديث ‪.866:‬‬ ‫موطأ مالك كتاب قصر الصلاة في السفر‪ ،‬باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة‬ ‫حديث ‪.593:‬‬ ‫‪ _)6‬الوارجلاآني‪ ،‬العدل‪.56 /46 :1 ،‬‬ ‫‪450‬‬ ‫القص التالث‪:‬الأمرواقى‬ ‫‪:٩‬‬ ‫ومنها ما يعرف بالسياق‪ ،‬كمدح الفعل أو الفاعل‪ .‬دويت الصلد‬ ‫‪ 17‬ا ح الموتورن ‪4‬‬ ‫تنك عريى المَحتساء والمكر ه [السنكبوت‪.]54:‬‬ ‫المومنون‪ :]1:‬وبذكر الثواب عن الفعل وممن يطع أله ورسوله يد‬ ‫رے‬ ‫‪ 7‬و‬ ‫خلاه جنتِ‬ ‫‪,‬‬ ‫تجرى متنتيهَا الترع‪[ :‬الفتح‪.71](10:‬‬ ‫وذكر الوارجلاني أن القول باختصاص الأمر بصورة وصيغة هو قول‬ ‫أكشي الفقهاء‪ ،‬وهو القول الأصح لدلالة استعمال أهل اللسان وهم أرباب‬ ‫البيان وأصحاب هذا الشأن‪ .‬وقد قسموا الكلام فجعلوه أمرا ونهيا وخبرا‬ ‫واسنتخبارا(ة‪ .‬وذكروا لكل واحد صيغة معينة‪ .‬وكانت صيغة الأمر "افعل"‬ ‫باتفاق أهل اللّعّةة‪.‬‬ ‫ويقال أمَرَ ألة بطاعته‪ ،‬وقَرَضَها‪ ،‬وألْرمها‪ ،‬وأوجبهاؤ وكلْمّهاى ورغب‬ ‫فيهاں ودعا إليهاێ وسألها من عباده‪ .‬ومعنى هذا كله أمر بهاه)‪.‬‬ ‫ولم تظل مسألة صيغة الآمر حبيسة النظر اللغوي‪ ،‬بل غدت مجالا بارزا‬ ‫لتمازج علم الأصول وعلم الكلام‪ ،‬ذلك أن للصيغة إطلاقات مختلفة عند كل‬ ‫طائفة‪ .‬وقد اختلف المتكلمون حول كلام ألة صن وخطابهؤ وامره ونهيه‬ ‫ناختلفت عباراتهم في صيغ الأمر والنهيةا‪.‬‬ ‫وحد الكلام عند الإباضية‪ :‬ما استحق لمن سمي به منكلما‪ .‬وكلام الة‬ ‫تعالى وقوله وخطابه واحد(‪.)6‬‬ ‫بينما ذهب الأشاعرة إلى إثبات الكلام النفسي لله تعالى وهو ما يقوم‬ ‫بالنفس من اقتضاء الطاعة‪ .‬ويكون النطق عبارة عنه ودليلا عليه‪ .‬وهو كالقدرة‬ ‫فإنها قدرة لذاتهاك وتتعلق بمتعلقاتها‪ .‬وكذلك الكلام صفة قائمة بالنفس ها‬ ‫متعلقات كالإشارة والرمز والفعل والقول‪ .‬وهذه الألفاظ الدالة على الأمر‬ ‫!) السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.401 ،‬‬ ‫‪ 2‬الوارجلانى‪ ،‬العدل ‪.56 :1‬‬ ‫‪ 3‬السُوّفي‪ ،‬السؤالات‪.601 ،‬‬ ‫‪ _)4‬المزاتي‪ ،‬التحف ‪6‬ظ‪.‬‬ ‫؟) البرادي البحث الصادق‪191 :1 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)6‬الوارجلاآني‪ ،‬العدل‪.24 :1 ،‬‬ ‫‪451‬‬ ‫تسمى أمرا‪.‬‬ ‫وكان الاسم مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدال‪ ،‬فيكون‬ ‫حقيقة فيهما‪ ،‬أو يكون حقيقة في المعنى القائم بالنفس‪ .‬وقوله "افعل" يسمى‬ ‫أمرا مجازا‪ ،‬كما تسمى الإشارة المعرفة أمرا مجازا(!)‪.‬‬ ‫وقد اجتهد الغزالي فتيحليل القضية وبيان وجهة نظر الأشاعرة التي‬ ‫يتبناهاك ثم عرج على راي المعتزلة في إنكارهم الكلام النفسي ورد ة عليهم‬ ‫بان لازم قولهم أن يرتبط الأمر والإرادة" فيؤدي إلى أن وقوع المعاصي كان‬ ‫بأمره تعالى“ وهو منزه عن ذلك‪ . .‬ورجح افتراق الأمر عن اللإرادة؛ فكل شيء‬ ‫وقع برادة ألة‪ .‬ولكن المعاصي لم يأمر بها سبحانه‪ ،‬ولم يستكره على وقوعها‪.‬‬ ‫وهذا ما اصطلح عليه بالرادة الكونية أو القدرية التى لا رتقتضي الحبة "‬ ‫والإرادة الشرعية التى تقتضي الحبة‪.20‬‬ ‫وتتفق نظرة الإباضية م ‪,‬ع الأشاعرة في هذا التمييز بين الإرادتين‪ ،‬ولكنهم‬ ‫يختلفون معهم في قضية إثبات الكلام النفسي‪ ،‬فهم مع المعتزلة في أن للكلام‬ ‫صيغة وصورة\ ولذلك انبروا للدفاع عن موقفهم‪ ،‬وردوا على الأشاعرة قولهم‬ ‫بالكلام النفسي" وان المعتبر هو اللفظ المسموع لا ما في نفس النا تعالى" فإنه‬ ‫لا يحيط به أحد علما(ةا‪.‬‬ ‫وورود الأوامر الكثيرة في القرآن بصيغها يحسم هذا الخلاف؛ من مثل‬ ‫قوله تعالى للملائكة‪ » :‬وا ت تالنمكتيكة آرسَجُدوالادء ‪[ :‬البقرة‪ .]43 :‬فهو‬ ‫تعالى بأنها كانت إشارة أو دلالة على‬ ‫صيغة صريحة في الأمر‪ .‬ولم يخبرنا ا‬ ‫العبارة الدالة على المعنى القا‪:‬ثم بالنفس(‪.)4‬‬ ‫واطال الوارجلآني في تقص يل هذه القضية ثم ختمها بقوله‪« :‬والكلام في‬ ‫هذه المسألة في أصول الديانات»(‪.)5‬‬ ‫‪ _)1‬الغَرالي‪ ،‬المستصفى‪.314 /214 :1 ،‬‬ ‫‪ 2‬الرالي‪ .‬اللستصفى‪.614 /314 :1 .‬‬ ‫‪ _)3‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪-.601 ،‬البَرادي البحث الصادق ‪191 :1‬ظ‪291 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)4‬البَرادي‪ ،‬البحث الصادق‪591 :1 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _)5‬الوارجلأآني‪ ،‬العدل‪.44 /24 :1 ،‬‬ ‫‪452‬‬ ‫الصل التالث‪:‬الأمرواتغى‬ ‫ل ‪5‬‬ ‫‪٢7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫د‪ -‬دلالة الأمر‬ ‫ل يختلف أر ثن ف ورود الأمر لمعان عديدة خارجة عن مجرد طلب‬ ‫الفعل‪ ،‬وذلك على سبيل المجاز‪ .‬وعادوا وجوها كثيرة لهذه المعاني؛ ومنها‪:‬‬ ‫التعجيز‪ ،‬والتكوين والتكريم والإهانة‪ ،‬والتصغير‪ ،‬والتهديد" والإطلاق بعد‬ ‫الحظر والإباحة‪ ،‬والتعجيبتؤ والدعاء‪ ،‬والإرشاد‪ ،‬والياس‪ ،‬والتحضيض‬ ‫والتزغيب‪.‬‬ ‫واوردوا لهذه المعاني شواهد من القرآن الكريم«ا)‪.‬‬ ‫وولع بعضهم بتعداد هذه الوجوه حتى بلغ بها خمسة عشر معنئا وعقب‬ ‫العالي بان هذا شغف من الأصوليين بالتكثير‪ ،‬وبعضها متداخل(ة‪ .‬وليس‬ ‫ذلك خارجا عن لسان العَرّب‪ 3‬فإن ألن خاطبنا بما تعقل العرب من كلامهاة‪.6‬‬ ‫ولكن الخلاف في تحديد دلالة الأمر الحقيقية هل هي للوجوب أم الندب؟ أم‬ ‫للقدر المشترك بينهما؟ أم مجرد الطلب؟‪.‬‬ ‫‪ -‬الآمر بين الوجوب والندب‪:‬‬ ‫ذهب الإباضية إلى أن الأمر فديلالته الحقيقية للوجوب© كما أن النهي‬ ‫للتحريم‪ .‬ما ‪ 1‬ترد قرائنن تصرفه عن ذلك إلى الندب أو غيره من المعاني‬ ‫المجازية‪ .‬فكل ما أمر ‪ 1‬به في كتابه فهو فرض‪ ،‬وما نهى عنه فحرام‪ .‬وهو‬ ‫قول الجمهور الأعظم من أهل العلم من محتلف طوائف المسلمين(‪.‬‬ ‫ابن بركة الجامع ‪- .125 /025 :2 =.98/29 :1‬العموئبي‪ .‬الضياءض ‪-.842 /932 :2‬‬ ‫!)‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل‪-. 66 :1 ،‬الملثوطي‪ ،‬الأدلة‪3 9‬و‪3 /‬ظ‪- .‬السُوفي‪ 6‬السؤالاتث‘ ‪- .501‬الشمُاخجي‪،‬‬ ‫‪-.‬العرَالي‪ .‬اللستصفى ‪.814 /714 :1‬‬ ‫شرح مقدمة التوحيد ‪7‬‬ ‫‪ _)2‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى ‪.814 :1‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة‪ .‬الجامع‪.29 :1 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الخراساني المدونةك ‪-.732 :2‬ابن بركةش الجامع‪- .555 :2 =.025 :2 =.185 :1.‬العموئبي‪،‬‬ ‫الضياءء ‪-.642 :2‬الحضرمي‪ ،‬الدلائل والحجج ‪01‬و‪-.‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪- .501 /401.‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪591 :1‬و‪ - .‬الششمُاخجي‪ ،‬شرح‬ ‫‪- .311 :1‬البَرادي‪ ،‬البحث الصادق‪،‬‬ ‫الجيطالي۔ القواعد‬ ‫التوحيد ‪8‬۔التلاتي‪ ،‬رفع التراخي‪2 ،‬و‪-.‬اطفيش شامل الأصل والفرع‪=.15 :1 ،‬شرح النيل‪.‬‬ ‫‪ = .48 :2‬شرح عقيدة التوحيد ‪- .043‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الششمُسك ‪.83 :1‬‬ ‫ومن المصادر غير الإباضية‪- :‬القرافيث شرح تنقيح الفصول‘ ‪- .051 :1‬عبد العزيز البخاري‪،‬‬ ‫كشف الأسرار‪- .801 :1 ،‬السرخسي‪ ،‬أصول السرخسي‪- .51/71 :1 ،‬ابن حزم الإحكام ‪:3‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫اللاب التاني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫= احتج اهل الوجوب بان ذلك من دلالة اللة التي خاطبنا ألنّة بها‪.‬‬ ‫على‬ ‫تعقل من خطابها أنه إذا أمر من تجب طاعته والانقياد له‪ ،‬كان‬ ‫والعرب‬ ‫المأمور إتيان ما أمر به لزامادا‪.0‬‬ ‫= وفي القرآن لفيف من الآيات تؤكد هذا المعنى‪ .‬من ذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫‪.‬فءتَ۔َ‪ 2‬أ ‪َ.‬وَشْيبَهم ععََدَاتُ‬ ‫سوم‪.‬‬ ‫أن ك ته‬ ‫عتَالفُونَ عَنَ أَمرو‬ ‫ز قافليحذر ‪:15‬‬ ‫ومَاكانَ لِمُوَمن‪ 7‬مُوَمنَةٍ إدا قصى النك ورسوله‪:‬‬ ‫أليم ه‪[ :‬النور‪ .]36:‬وقوله‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫و‬ ‫صم‬ ‫آ ر‪2‬‬ ‫ے ص‬ ‫‪ 1 1‬يك فم ليرة من أمره وايت اهو لذ صَلَصَكا شيئا ه‬ ‫[الأحزاب‪ .]63:‬وقوله للإبليس‪ :‬تل مَا مَتَكعََكلََ آلا تسجد إذ أمتك ‪[ :‬الأعراف‪.]21:‬‬ ‫ولذلك استحق إبليس اللعنة‬ ‫وهذا كالنص في الموضوع أن الأمر ‪7‬‬ ‫والطرد لما عصى ربه وبادرت الملائكة إلى الامتثال‪.‬‬ ‫= ومن السنة قول النبي فقه لبريرة مع زوجها مغيث‪« :‬لو راجعتيه‪ .‬فقالت‪:‬‬ ‫يارسول الة‪ .‬ابأمرك؟ فقال‪ :‬لا إنما أنا شافع‪ .‬فقالت‪ :‬لا حاجة لي به)(‪.)2‬‬ ‫فقد فرق الني ظ بين الشفاعة والآمر لأن طاعته ف الشفاعة مندوب‬ ‫إليهاك وليست لازمة‪.‬‬ ‫‪ 2‬فما بعدها‪ = .‬ابن قدامة‪ ،‬روضة الناظر‪ - .07 :2 ،‬الآمدي" الإحكام‪- .012 :2 ،‬ابو الحسين‬ ‫البصري" المعتمد ‪ = .05 :1‬شرح الأسنوي‪-.152 :2 ،‬النسفي‪ ،‬كشف الأسرار‪:1 = .05 :1 ،‬‬ ‫‪ .0‬السبكي الإبهاج شرح المنهاج‪- .72 /12 :2 ،‬المدخل إلى مذهب الإمام احمد ‪- .622‬‬ ‫الزحيلي" أصول الفقه‪.222 /912 :1 ،‬‬ ‫‪ _-(1‬العوئبي© الضياء ‪-.93 2‬اطفيشك‪٥‬‏ شامل ‪.15 :1‬‬ ‫لفظ الحديث‪« :‬عن ابن عباس ‪ ،‬أن زوج بريرةكان عبدا ‪ ،‬يقال له ‪ :‬مغيث ‏‪ ٠‬كاني انظر‬ ‫‪_)2‬‬ ‫إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته ‪ ،‬فقال البي ‪ .‬للعباس ‪ " :‬يا عباس { ألا‬ ‫‪ " :‬لو راجعتيه‬ ‫بريرةة مغيثا " ‪ .‬فقال لها ‪%‬‬ ‫مغيث بريرة ‪ 6‬ومن شدة بغض‬ ‫من شدة حب‬ ‫تعجب‬ ‫فإنه ابو ولدك " ‪ 3‬قالت ‪:‬يا رسول النه © أتامرني به ؟ قال ثة ‪" :‬إنما أنا شافع " ‪ ،‬قالت ‪:‬فلا‬ ‫حاجة لي فيها‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الطلاق‪ ،‬ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حراء‬ ‫حديث ‪.5334:‬‬ ‫باب في المملوكة تعتق وهي تحت‬ ‫سنن ابي داودؤ كتاب الطلاق" أبواب تفريع أبواب الطلاق‪،‬‬ ‫حر أو عبد حديث‪.7191:‬‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬ومن كتاب الطلاق‪ ،‬باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق‪ ،‬حديث‪.7522:‬‬ ‫‪454‬‬ ‫المتصل التاث‪:‬الأمرواتقى‬ ‫‪35‬‬ ‫ومما يؤكد ذلك قوله في السواك‪« :‬لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم‬ ‫بالسواك عند كل صلاةا(‪ .)1‬ومعلوم أنه ندبهم ولم يأمرهم‪.‬‬ ‫فأتوا منه ما استطعتما(‪.20‬‬ ‫إذا أمرتكم بشيء‬ ‫وقال‪:‬‬ ‫دلالة العقل أن السيد لو قال لعبده‪ :‬اسقني ماء أو ةقم‪ .‬أو اقعد‪.‬‬ ‫= ومن‬ ‫فلم يفعل ذلك© حسن من السيد ومن كل احر لومَه‪ ،‬وتوبيخه وعقوبئه‪.‬‬ ‫فهذه شواهد على أن الآمر إذا تجرد عن القرينة دل على الوجوب‪.‬‬ ‫وذهب فريق من الأصوليين إلى أن الأمر المجرد يفيد الندب‪.‬‬ ‫وقال بعض هؤلاء هو مشترك بينهما‪ ،‬كما رأى آخرون أنه يفيد مجرد‬ ‫الطلب‪ .‬وقيل يفيد الإباحة‪ .‬ووقف فريق© فلم يحسم برأي لاستواء المعاني ف‬ ‫نظر ه(‪. )4‬‬ ‫ولسنا بصدد تفصيل أدلة هذه الآراءء إلا إشارة إلى موقف العَرَالي من‬ ‫شتراطه توافر دليل قاطع ممن عقل أو نقل على أن الأمر وضيع لأحد هذه‬ ‫للاخر عجازا؛ وهو دليل معدوم‪ ،‬ف ولا ننسب‬ ‫أو لأحدها ححققييققةة‬ ‫ي‪ .‬أو ها‬ ‫عليهم(‪.56‬‬ ‫والاختراع‬ ‫والذي يليت النظر هنا براعة العالي في نقض أدلة كل فريق وبخاصة‬ ‫‪ _)1‬أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة‪.‬‬ ‫حديث‪.168 :‬‬ ‫السواك يوم الجمعة‬ ‫باب‬ ‫الجمعة‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب‬ ‫الطهارة‪ .‬باب السواك حديث ‪.693:‬‬ ‫كتاب‬ ‫صحيح مسلم‬ ‫‪ _)2‬اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة‪.‬‬ ‫الله ق‬ ‫رسول‬ ‫بسنن‬ ‫الاقتداء‬ ‫باب‬ ‫والسنة‬ ‫بالكتاب‬ ‫الاعتصام‬ ‫كتاب‬ ‫البخاري‬ ‫صحيح‬ ‫حديث ‪.9786:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الحج‪ .‬باب فرض الحج مرةفي العمرث حديث‪.6542:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬ذكر البيان بان النواهي سبيلها الحتم حديث‪.91:‬‬ ‫‪ 3‬الوَارجلاني‪ .‬العدل‪-.86 /76 :1 ،‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‘ ‪-.601 /501‬البَرادي‪ ،‬البحث الصادق‬ ‫ا‪591 :‬و‪-.‬أطفيش‪ ©،‬شامل‪-.15 :1 .‬السالمي© شرح طلعة الثئمْس ‪.93 /83 :1‬‬ ‫مقدمة التوحيد‬ ‫شرح‬ ‫‪- .932 :2‬الشمُاخجي‪،‬‬ ‫الضياء‬ ‫العقوئبي©‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫الآراء‬ ‫هذه‬ ‫حول‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪-8‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪-.14 /04 :1‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ .824 /024 :1 ،‬والعالي‬ ‫من أهم من فصل الأقوال والأدلة وناقشها‪.‬‬ ‫‪ _)5‬الغرالي‪ ،‬المستصفى ‪.424 /324 :1‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪"2‬‬ ‫التاب النفي‪ :‬اجتهاد التيبر‬ ‫دوى‬ ‫أدلة القائلين بالوجوب؛ فذكر أن حقيقة الأمر ما يكون ممتثله مطيعا؛ وهذا‬ ‫متحقق في الإيجاب وفي الندب كذلك؛ ولذلك إذا سمعنا أمرا بكذا! حسُن‬ ‫السؤال عنه‪ :‬أهو أمر إيجاب أم أمر ندب واستحباب؟ ولو كانت دلالة على‬ ‫الإيباب حقيقة لما حسن السؤال‪ .‬أما ما قيل من فهم الأمة الوجوب في أمر‬ ‫الشارع وذم عاصيه‪ .‬فذلك للقرائن التى احتقت بها لا مجرد الأوامر بها‪.‬‬ ‫والآيات التي احتج بها أهل الوجوب على لزوم امتثال الأوامر دليل على‬ ‫هذا‪ ،‬وليست دليلا على أن الأمر الجرد للوجوب‪.‬‬ ‫كما حاول الغزالي إبطال الاستشهاد بالأحاديث النبوية التى اعتمدها‬ ‫القائلون بالوجوب© ومن ذلك حديث بريرة وشفاعة النبي ثة لزوجها‪ .‬وقال‬ ‫بان سؤال بريرة كان استفهاما عن نوع الأمر إن كان دينيا فيجب الامتثال‪ .‬أو‬ ‫شفاعة لمصلحة الزوج فتؤثر غرض نفسها عليها‪.0‬‬ ‫وهذا تمحّل في الجواب لا يستقيم وفهم الصحابة لأوامر الرسول فة‪.‬‬ ‫كما رة ابن بركة على أهل الوقف بأنه يلزم من قولهم أن لا يكون لورود‬ ‫الأمر معنى لأننا قبل وروده متوقفون‪ ،‬وبعده متوقفون‪ .‬والأمر ورد للامتثال‬ ‫لا للانتظار‪ .‬إلا ما لا يُفهم معناه‪ ،‬أو لا يدرى كيفية أدائه‪ ،‬فذلك مجمل يحتاج‬ ‫إلى بيان(‪.)2‬‬ ‫وخلص ابن بركة من هذا الخلاف إلى أنه مجرد رياضة عقلية‪ ،‬ليس إلا‪.‬‬ ‫والراجح مذهب الجمهورك وأن الآمر الجرد للوجوب حقيقة لدلالة اللغة‬ ‫والعقل والشرع على ذلك‪.‬‬ ‫ولم يغن ) الإباضية عموما بالرد على القائلين بأن الأمر لغير الوجوب‘‬ ‫فاكتفوا بتقرير رأيهم وأدلته‪ .‬وخلصوا إلى أن موارد الأمر في الأحكام الأصل‬ ‫فيها للوجوب‪ .‬وإذا صرفتها القرينة كانت للندب‪« .‬فأمر الة يكون فرضا‬ ‫ويكون نفلا‪ ،‬وكذلك أمر الرسول يكون فرضا ويكون نفلا»(ق‪.0‬‬ ‫فوجوه الأمر نوعان‪ :‬إلزام وتحضيض‪ .‬فالإلزام في الفرائض والتحضيض‬ ‫‪ _)1‬الغزالي المستصفىء ‪.434 /924 :1‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.78 :[ .‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫السُوفي‪ ،‬السؤالات‘ ‪.601‬‬ ‫‪_-3‬‬ ‫‪654‬‬ ‫الفصل النألث‪ :‬الامروالتمئ‬ ‫ك ‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫في النوافل والمندوبات(ا‪.0‬‬ ‫وقد اختلف الإباضية في المندوب هل هو مأمور به؟‪ .‬فجمهورهم على‬ ‫أن المندوب مأمور به‪ .‬لأن الأمر يرد للوجوب ويرد للندب‪ .‬وراي الوّارجلاني‬ ‫وعمروس بن فتح أن الأمر للوجوب فقط‪ .‬ولذلك قالا‪ :‬إن المندوب غير‬ ‫مأمور به(‪ .‬والراجح أن المندوبات والنوافل طاعة وقربة وعبادة لله تك‪ .‬بل‬ ‫إن أبا الربيع سليما بن يخلف حكم على من نفي كون النوافل طاعة‪ ،‬بالكفر‬ ‫كفر نعمة‪ ،‬وقال‪« :‬من زعم ان ألة لم يامر بالنوافل‪ ،‬أو قال‪ :‬حرَمها‪ ،‬او نهى‬ ‫عنهاؤ أو لم ييحلها‪ ،‬أو لم يوجب عليها ثوابا‪ ،‬أو زعم أنها ليست من الإيمان‪.‬‬ ‫فهذا كله مما يضل قائله»(ة‪.0‬‬ ‫ولكن عمروس بن فتح لم ينف النوافل من الطاعة‪ ،‬ولم ينف الطاعة من‬ ‫الأمر‪ .‬فالخلاف لا يعدو الجانب اللفظي(ه)‪.‬‬ ‫‪ -‬الأمر المنصوص والآمر المستخرج‪:‬‬ ‫يميز الإباضية في باب الأوامر بين ما كان منصوصا عليه في الكتاب أو‬ ‫السنة" وما كان مستخرجا‪ .‬ولهذا التمييز أثر عملي وعلاقة بالجانب العقدي‪.‬‬ ‫‪ .1‬ال مارلمنصوص عليه ثلاثة أوجه‪:‬‬ ‫بالصلاة والؤكاة وصيام ‪7‬‬ ‫كالأمر‬ ‫بفرضه‪،‬‬ ‫مصرح‬ ‫= أحدها‪:‬‬ ‫والحج‪ .‬وما أشبه ذلك‪ .‬فواسع جهل معرفته وفرضيه قبل قيام الحجة فيه‪.‬‬ ‫ومتى قامت الحجة عليه‪ ،‬فجهله أو الشك فيه أو جحوده شرك‪.‬‬ ‫= الثاني‪ :‬مصرح بالأمر به ندبا وإرشادا‪ ،‬ومنه قوله تعالى‪ :‬إدا تَدَايَنمْ‬ ‫س‪,‬مى تا‪.‬حتَت‪2‬ب‪ُ٨‬‏وه ثُ ‪[ :‬البقرة‪ .]282 :‬وقوله في الآية نفسها‪:‬‬ ‫حل مبك‬ ‫بدن ل‬ ‫مشتر هه [البقرة‪ .]282 :‬وما أشبه ذلك‪ .‬فواسع جهله قبل‬ ‫وشهدوا إدا‬ ‫قيام الحجة وإذا قامت حجته وجب التصديق به‪ .‬ومن رده كان مشركا‪ .‬أما‬ ‫إن قال فيه بغبر الحق كان ضالاأ‪ .‬كان يقول إن اللإشهاد عند البيع فريضةة‬ ‫ا)۔ سعيد بن زنغيل‪ ،‬الرد على من زعم‪171 .. ..‬و‪-.‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.301 ،‬‬ ‫‪ 2‬السالمي المشارق‪.03 /92 .‬‬ ‫‪ _-3‬المزاتي‪ ،‬التحف المخزونة‪11 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاآني‪ ،‬العدل‪-.96 :1 ،‬البرًادي‪ .‬البحث الصادق‪:1٥‬‏ ‪691‬ظ‪791 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫جهلا من غير علم‪ .‬او يقطع عذر مخالفه في تلك المسالة الاجتهادية‪.‬‬ ‫= الثالث‪ :‬مصرح بالأمر به تخييرا او باحة‪ .‬كقول الة تعالى‪ :‬وة‬ ‫الصلة قَانتَشدوا ف‬ ‫َإدَا قضت‬ ‫حلم كادوا ‪[ :‬المائدة‪ .]2:‬وقوله‪: :‬‬ ‫الأرض‪[ :‬الجمعة‪ .]01:‬وقوله كذلك‪ % :‬كدا هرد تأؤهرت من حنث أمك‪:‬‬ ‫مرمر‬ ‫مم‬ ‫النه هه [البقرة‪ .]222 :‬وما اشبه ذلك‪ .‬فهذه كسابقتها في الحكم‪.00‬‬ ‫هذه المنصوصات الثلاثة في القرآن قد ترد في السنة‪:‬‬ ‫= إما مقطوعا بالأمر بها‪ ،‬وثبت فرضها بالسنة بإجماع المسلمين‪ ،‬فحكمها‬ ‫كحكم ما ثبت بالقرآن ف العلم والجهل والشك والإنكار‪ .‬وذلك كغسل‬ ‫الجماع والنفاس‪ ،‬وصلاة السفر‪ ،‬وزكاة الفطر ورجم الزاني المحصن وكفارة‬ ‫الواطئع في شهر رَمَضَان‪ ،‬وميراث الجدة‪ .‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫= وإما مقطوعا بها ندبا غختلَقَا في فرضها‪ ،‬كصلاة الوتر‪ ،‬والمضمضة‬ ‫والاستنشاق في الوضوء وما أشبه ذلك؛ فواسع جهلها قبل قيام الحجة فإذا‬ ‫قامت فجهلها أو ردها ضلال ونفاق‪.‬‬ ‫= وإما مقطوعا بها على الندب‘ غير مفروض بإجماع‪ .‬كركعتي الفجر‬ ‫والسواك‪ ،‬وصلاة التراويح ني رَمَضَان‪ ،‬وصيام عاشوراء‪ .‬وحكمها كذلك‬ ‫كسابقاتها من المندوبات(‪.2‬‬ ‫‪ .2‬ما الأوامر غير المنصوصة‪:‬‬ ‫فهي المستخرجة من الكتاب والسنة؛ فقتال الفئة الباغية‪ ،‬والأمر بالمعروف‬ ‫والنهي عن المنكر‪ ،‬والولاية لمن عمل بصفة أهل الإيمان بعينه‪ ،‬والبراءة لمن‬ ‫ركب شيئا من الكبائر من أهل القبلة بعينه‪ ،‬ونحو ذلك؛‬ ‫فهذه المسائل واسع جهلها لمن لم تقم الحجة عليه‪ ،‬فإن قامت ورذهاء‬ ‫كان ضالا منافقا(‪3‬ا‪.‬‬ ‫فمن دفع الملنصوصات كان مشركا لأنه كتب النة في خبره‪ ،‬ومن دفع‬ ‫‪ _)1‬الحضرميك غتصر الخصال ‪7‬و‪7 /‬ظ‪.‬‬ ‫الحضرمي مختصر الخصال ‪9‬ظ‪01 /‬و‪.‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪8‬ظ‪9 /‬و‪.‬‬ ‫مختصر الخصال‬ ‫كتاب المحاربة ‪6‬و‪.‬۔الحضرميك‬ ‫أبو المنذر بشبر‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪458‬‬ ‫التصل التالث‪ :‬الأمروالتقى‬ ‫‪5‬‬ ‫المستخرجات كان منافقا(ا)‪.‬‬ ‫وفي هذه القضايا ‪,‬تستوي أحكام الأمر والنهي في وجوب العلم بها عند‬ ‫قيام الحجة والإيمان بهاك وعدم ردها أو الشك فيها‪.‬‬ ‫ويختلف الحال بين الحكم المنصوص المجمع عليه؛ فيشرك جاحده‪ .‬والحكم‬ ‫المستخرج المختلف فيه؛ فيضل من رده‪ ،‬أو قال فيه بجهل‪ 6‬أو قطع عذر مخالفه‪.‬‬ ‫وني هذه الأحكام يتبين جانب من ترابط القضايا الأصولية والقضايا‬ ‫العقدية" ويظهر مدى اهتمام الإباضية بجانب الحزم في التعامل مع الشرع عن‬ ‫علم‪ ،‬والتحذير من التقوّل على أنة أو القول في الدين بجهل؛ التزاما بتحذير‬ ‫القرآن للرسول هة نفسه ليز نعل بمصر القلوي لك)مَذنامنة آليين‬ ‫)تعا منةآلرت ل) قمامنكر ين أمر عنه حزنه [الحاقة‪.]44-74:‬‬ ‫وقد جعل اللة‪ .‬القول عليه بغير علم قرين الشرك‪ « ،‬فلنا عر رَوَ‬ ‫ألتَرمكى ما عَلهَرَ منها وما بكل والت والبت يمير الحي وآن نشركرا ياله ما تر يت‬ ‫بو۔ نظما وآن تَشولوأ عَلَ ألله ما لا حتسود ‪[ :‬الأعراف‪.]33:‬‬ ‫علاقة الآمر بالزمن‬ ‫‪-3‬‬ ‫إذا امر ألن عباده بامرك فهل عليهم المبادرة إلى الامتثال؟ أم يسعهم‬ ‫التاجيل وتأخير إتيان المأمور؟‬ ‫تناول الأصوليون هذه النقطة في مباحث الأمر والنهي خصوصا وفي‬ ‫قضايا التكليف إجمالا‪ .‬عرفت بدلالة الأمر على الفور أو التراخي‪.‬‬ ‫لا خلاف بين الآصُولين على أن الأمر المضيق لا يسع فيه التاجيل‪ ،‬لأن‬ ‫الكلف إذا ضيّع في زمن الامتثال عد عاصيا‪ ،‬واستحق العقاب‪ .‬وهذا شامل‬ ‫للواجب المضيّق‪ ،‬والواجب الموسع إذا ضاق وقته‪ ،‬إذ يؤول إلى النوع الأول‪.‬‬ ‫ولكن الخلاف في الواجب الموسع ابتداء‪ ،‬والواجب غير المحدد بزمن‪،‬‬ ‫وذلك مثل فريضة الحج؟‬ ‫توزعت أهل الأصول آراء عدة في هذه القضية‪ ،‬فمنهم من قال‪ :‬إن مطلق‬ ‫‪11‬ظ‪.‬‬ ‫المزاتي‪ ،‬التحف‬ ‫‪_.(1‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الآب الثاني‪:‬اجتهاذالتسير‬ ‫الأمر يقتضي الفور‪ ،‬وقال آخرون‪ :‬لايقتضيه‪ ،‬وتوقف فريق آخر؛ وذهب قوم‬ ‫الى أنه يستوي فيه البدار والتراخي واختار الغزالي القول الأخير«!'‪.‬‬ ‫على‬ ‫أما الإباضية فذهب جمهورهم إلى أنه لا يدل على الفور ‪7‬‬ ‫التراخي؛ كما نص عليه الشيخ اطفيش والإمام السالمي(‪.‬‬ ‫وقال ابن بركة‪« :‬والذي يذهب إليه شيوخنا‪ 5‬والأشبه بأصول اثمتنا أن‬ ‫الأمر إذا ورد بفعل قد خصر بوقت فللمأمور اتباعه في أوله أو وسطه أو‬ ‫آخره؛ وتعجيل الفعل في أول الوقت أفضل‪ .‬وإذا ورد الأمر بفعل غير‬ ‫خصوص بوقت فإن تأخيره جائز عندهم إلى آخر أيام الحياة»«ة)‪ .‬وإليه ذهب‬ ‫فريق من أهل الأصُول(ه)‪.‬‬ ‫وذهب بعض الإباضية إلى التنصيص على أنه يدل على التراخي‪ ،‬وقد‬ ‫صححه الوارجلآنيه)‪ .‬واكده السُوفي بقوله‪« :‬إن قال ألة‪": :‬افعلوا هذا" فإن‬ ‫ل يوقت فعلى الفور‪ ،‬وإن وقت فعلى التراخي!(‪.)6‬‬ ‫كما سب هذا القول إلى أبي هاشم الجبائي والشافعي وأصحابه‪.)7‬‬ ‫والحقيقة أن النتيجة العملية للقولين واحدة‪ .‬فاعتبار الأمر يدل على‬ ‫فحسب‪.‬‬ ‫التراخي‪ ،‬أو لا يدل على فور ولا تراخ‪ ،‬مجرد تفريق نظري‬ ‫هذا‪ ،‬بينما اختار ابن بركة أنه للفور‪ ،‬فقال‪« :‬والنظر يوجب عندي ما لم‬ ‫يكن خصوصا بوقت فالواجب تعجيله أول أوقات الإمكان‪ .‬واستدل‬ ‫لذلك بأن الأمر المطلق غير المقيد بوقت لا يخلو‪ ،‬إما أن يَلرَمَ المبادرة إلى امتثال‬ ‫أو تاخيره إلى آخر العمر أو وسطه‪ .‬ولكن نهاية العمر مجهولة‪ .‬فلا يصح بناء‬ ‫‪ _)1‬الغرالى‪ ،‬المستصفى‪.01 /9 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬اطفيش‪ ،‬شرح النيلں ‪-.394 :2‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشْمْس ‪.64 :1‬‬ ‫‪3‬و‪.‬‬ ‫قواعد الهداية‬ ‫‪-9 :2‬۔النزوي‪،‬‬ ‫الضياء‬ ‫‪8 /78‬۔العوئبي©‬ ‫‪:1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(3‬‬ ‫( ملاحظة‪ :‬في نص العَوئيى أخطاء تقلب المعنى رأسا على عقب)_‬ ‫‪ _)4‬أبو الحسين البصري المعتمد ‪ - .111 :1‬الرازي‪ ،‬المحصول‘ ‪.742 :1‬‬ ‫ة)_ الوراجلاني العدل ‪.001 :1‬‬ ‫السُوفي‪ ،‬السؤالاتث ‪.001‬‬ ‫‪_.(6‬‬ ‫السالمي شرح طلعة الثمْس& ‪-.74 :1‬ابو الحسين البصريڵ المعتمد ‪ .111 :1‬الأسنوي‬ ‫‪7‬‬ ‫نهاية السول ‪.782 :2‬‬ ‫‪ _)8‬ابن بركة الجامع ‪.87 :1‬‬ ‫الصل التالث‪:‬الأمروالتقى‬ ‫‪7‬‬ ‫العبادة على أمر مجهول‪ .‬فوجب المبادرة إلى الامتثال أول أوقات الإمكانا!‪.0‬‬ ‫وئسب هذا القول إلى ابن بركة كل من العَوؤئبي والسَّالمي(‪ .2‬ويفيد كلام‬ ‫العوؤئبى أنه موافق على هذا الرأي‪ .‬فقد ذكر أن العرب تعقل من خطابها أنه‬ ‫إذا أمر من يجب طاعته‪ ،‬وجب على المأمور إتيان ما أمر به في اول أوقات‬ ‫الإمكان‪ ،‬إذا لم بضرب الآمر لذلك وقتا معلوما‪ .‬واستشهد بقول ضمرة بن‬ ‫ضمرة حين حبسه النعمان‪ ،‬ثم أمر بإطلاقه‪ ،‬فاخروا إطلاقه‪:‬‬ ‫توان مع الإمكان في حال أمركاة‬ ‫فلو كنت ذا أمر مطاع ابدا‬ ‫واختار الشيخ اطفيش أيضا هذا الرأي وقال‪« :‬والأمر عندي للفور إن ل‬ ‫تكن قرينة على جواز التاخير«‪.)4‬‬ ‫وهذا قول كثير من علماء الآأصُول(‪5‬ا‪.‬‬ ‫وحجة أهل التراخى أن الآمر المطلق لا يحمل دلالة زمنية‪ ،‬بل دلالته‬ ‫إلزامية توجب على المأمور الامتثال؛ فمتى قام بالعمل عد ممتثلا‪ .‬وكما يصح‬ ‫فعله في كل الأمكنة‪ .‬فكذلك الأزمنة‪ .‬ولا يتعين زمان ولا مكان إلا ببيان‪،‬‬ ‫ومدعي الفور لا يعضده دليل نقلي عن أهل اللسان فيكون متحكما لترجيحه‬ ‫الفور بلا دليل(‪.60‬‬ ‫واما أهل الفور فاستندوا إلى أدلة من الشرع تفيد وجوب الإسراع إلى‬ ‫امتثال الأوامر‪ .‬منها قوله تعالى‪ :‬ت وبكارعوأ إل مَمهْرَق مين رَتكُم وجِتَة‬ ‫عَضشهاالتموت والكرضى أدت للَمْتَقَِ ‪[ :‬آل عمران‪ .]331 :‬وقول البى ‪:‬‬ ‫‪:‬جوا قبل أن لا تَحُجوا»‪.)7»8‬‬ ‫ح‬ ‫‪.87 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ 2‬العوؤئيي‪ ،‬الضياء ‪-.042 /932 :2‬السايمي‪ ،‬شرح طلعة الشمْس‪.64 :1 ،‬‬ ‫‪ )3‬العَوئيي‪ ،‬الضياء ‪.442 /342 :2‬‬ ‫‪)4‬۔ اطفيش‪ ،‬شامل ‪.25 :1‬‬ ‫‪ )5‬الوارجلآني‪ ،‬العدل‪:1٥‬‏ ‪-.001‬السئايمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪-.84 /64 :1‬اطفيش‪ ،‬شامل‪.‬‬ ‫‪- .25 :1‬الغرالي‪ .‬الملستصفى‪ .01 ,9 :2 .‬۔‪-‬الجويي‪ ،‬التلخيص" ‪ 123 :1‬فما بعد‪ .‬وفي هامشه تفصيل‬ ‫الأقوال وأصحابهاؤ وإحالة مفصلة على مصادرها‪.‬‬ ‫‪ 6‬الوَارجلاني‪ .‬العدل‪:1٥‬‏ ‪-.001‬العَرّالي‪ ،‬المستصفىء ‪.0/19 :2‬‬ ‫‪ _)7‬الهندي‪ .‬كنز العمال‪ ،‬حديث‪ .02811‬ج‪ .5‬ص‪.01‬‬ ‫‪ -8‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪-.56 /46 :2‬اطفيش داعي العمل‪.081 /971 ،‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪5‬‬ ‫التآبالاني‪:‬اجتهاذالتسير‬ ‫‪ -‬الأثر العملي لعلاقة الأمر بالزمن‪:‬‬ ‫للخلاف المذكور حول علاقة الأمر بالفور والتراخي‪ ،‬أثره في المسائل‬ ‫الفقهية‪.‬‬ ‫فالقائل بالفور يوجب على المأمور التبادر‪ ،‬وإلا كان آثما بالتاخير او‬ ‫التضييع‪ .‬والقائل بالتراخي يجيز التبادر‪.‬‬ ‫وثمة تفاصيل في لوازم القول بالتاخير والاشتراك بين التراخي والفور؛‬ ‫ولا داعي للخوض في متاهاتها‪ .‬وهي عند التحقيق رياضة عقلية‪ .‬والنتيجة‬ ‫الفعل أفضل عند‬ ‫الملكّلف إل‬ ‫الجميع متفقون على أن مبادرة‬ ‫العملية أن‬ ‫الإمكان" وإن ل يمكنه وأخره مدى الحياة جاز‪ ،‬ولكن إذا مات ولم يوص به‬ ‫كان آثما عند أهل الفور‪ ،‬وغير مضيّع عند أهل التراخي( ‪.1‬‬ ‫وابرز مثال يتضح فيه أثر الخلاف في القضية فريضة الحج؛ فاهل الفور‬ ‫عليه الحج ف أول‬ ‫يرون أن من توفرت فيه شروط الاستطاعة فقد وجب‬ ‫أوقات الإمكان‪ ،‬فإن أخره بلا عذر كان عاصيا‪.‬‬ ‫وابن بركة منأنصار التعجيل؛ ولم يسلم لأنصار التاجيل استدلالهم بفعل‬ ‫الني ن الذي اخر أداء الحج إلى السنة العاشرة‪ ،‬وهو القدوة في المسارعة إلى‬ ‫امتثال أوامر أفنة؛ وقد قال‪« :‬حجوا قبل ان لا تحجوا»‪.‬‬ ‫فقال ابن بركة ردا على هذا‪« :‬وحاشا الرسول ثة أن يحث على الحج‬ ‫ويأمر به بالمبادرة إليهؤ ويتاخر عنه‪ .‬بل قيل‪ :‬إن فرض الحج إنما لزمه في عامه‬ ‫عليه ولكن شغل بإصلاح شؤون المسلمين‬ ‫الذي خرج فيه‪ 5‬أو أنه وجب‬ ‫ومحاربة المشركين‪.20‬‬ ‫أما جمهور الإباضية فيرون أن الحج واجب على التراخي‪ 6‬وآن الني و‬ ‫فرض عليه الحث ثم حج بعد ذلك بسنوات؛ وقد بعث قبله أبابكر ومعه علي‬ ‫بن أبي طالب في الموسمإ في السنة التاسعة‪ ،‬ثم حج هو في السنة العاشرة‪.‬‬ ‫فهذا فرض ل حدده اللة تعالى بوقت وفَعَلَه الني تنا بعد وجوبه بزمان‪ .‬وما‬ ‫احتج به آهل الفور من قيام العذر في تاخير البي لحجه أمر غير مسلم‪ 0 .‬فلا‬ ‫‪.25 :1‬‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل ‪-.001 :1‬اطفيشك© ‪0‬شامل‬ ‫‪_1‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.56 /46 :2 =.371 /271 :1 .‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫‪462‬‬ ‫التصل التالث‪:‬الأمروالتقى‬ ‫‪5.3‬‬ ‫يتم به الاحتجاج(‪.)1‬‬ ‫ومثل الخلاف في زمن الحج وقع الخلاف في وقت قضاء رَمَضَّان؛ فمن‬ ‫وجب عليه قضاء شهر رَمَضان او شيء منه‪ ،‬فإنه يقضيه عقيب يوم الفطر‪.‬‬ ‫إذا كان قادرا على الصُوم‪ ،‬ويأتي به متتابعا‪.‬‬ ‫والتتابع رآي الإباضية‪ .‬لأن القضاء عندهم كالأداء‪ 5‬ولقراءة أبي بن كعب‬ ‫«فعدة من ايام أخر متتابعات!(‪ .2‬وهو قول علي وابن عمر والشعي(‪.)3‬‬ ‫أما التعجيل فهو رأي ابن بركة وأهل الفور‪ .‬إذ قال‪« :‬وينبغي له أن ياتي‬ ‫به عقب أول أوقات قدرته عليه ولا يتأخر عن أدائه لأنه فرض قد لزمه‬ ‫وقد دخل وقته‪ ،‬ولم يرخص في تأخيره‪ .‬وكذلك كل فرض وجب مرسلا ولم‬ ‫يجعل آخره مؤجلا‪.)4‬‬ ‫بينما يرى جمهور ا لِبَاضيّة أنه في سعة من أمره ما لم يدخل عليه رَمَضَان‬ ‫آخر‪ ،‬لدلالة الأمر على التراخي‪ .‬ولفعل عائشة ضثك‪ ،‬إذ كانت تقضي ما عليها‬ ‫ولأنه كان أكثر‬ ‫من صيام رمضان في شعبان لاشتغالها بأمر رسول الة ف‬ ‫صياما في شعبان منه في سائرالشهور(‪5‬ا‪.‬‬ ‫!) ابن بركةش الجامعة ‪.56 /46 :2 =.371 /271 :1‬‬ ‫أخرج الحاكم «عن ابي بن كعب رضي الله عنه © أنه كان " يقرؤها ‪" :‬فمن ل يجد فنصيام‬ ‫‪2‬۔‬ ‫ثلاثة أيام متتابعات "‪ .‬هذا حديث صحيح الإسناد © ولم يخرجاه‪.‬‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم" كتاب التفسير‪ ،‬من سورة البقرة حديث‪.3203:‬‬ ‫وي موطإ مالك عن مجاهد أنه «جاءه إنسان فسأله عن صيام ايام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها ؟‬ ‫قال حميد ‪:‬فقلت له ‪ :‬نيعمق ‪.‬طعها إن شاء ‪.‬قال مجاهد ‪" :‬لا يقطعها فإنها في قراءة ابي بنكعب‬ ‫ثلاثة ايام متتابعات " قال مالك ‪ " :‬واحب إلي أن يكون ‪ ،‬ما سمى اله في القرآن‪ ،‬يصام متتابعا'‪.‬‬ ‫موطا مالك‪ ،‬كتاب الصيام باب ما جاء في قضاء رَمَضَان والكفارات" حديث‪.776:‬‬ ‫أخرج مالك عن نافع ‪ .‬ن عبد الله بن عمر كان يقول ‪ " :‬يصوم قضاء رَمَضَان متتابعا ‏‪٨‬‬ ‫‪3‬‬ ‫من أفطره من مرض أو في سفر "‪.‬‬ ‫موطا مالك‪ ،‬كتاب الصيام‪ .‬باب ما جاء في قضاء رَمَضَان والكفارات" حديث‪.376:‬‬ ‫الصابوني‪ ،‬روائع البيان‪.702 :1 .‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.11 :2 .‬‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪)5‬۔ وفي البخاري «عَن عَائِشنّة رضي الله عَنْهَا قالت كان رَسُول الله ة ريصوم ؤ حى قول لا‬ ‫لله ة اسنْتَكمَل صيام شهرنر إلا رَمَضَان وَمَا‬ ‫قطر ‪ .7‬حى قول لا يصوم ‪7‬‬ ‫في شَعبَانا‪.‬‬ ‫رأيه أكّ صيَامًا ‪7‬‬ ‫الصوم‪ .‬باب صوم شعبان‪ ،‬حديث‪.0881:‬‬ ‫كتاب‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫‪364‬‬ ‫جوي‬ ‫ومن تخريج الفروع على هذه القاعدة أيضا‪ ،‬قضاء الحائض صلاتها‪.‬‬ ‫فالمرأة إذا رأت دم الحيض بعد دخول وقت الصلاة‪ .‬هل عليها قضاء تلك‬ ‫الصلاة بعد طهرها؟‬ ‫قال بعضهم تقضيها مطلقا‪ .‬وقال بعض تقضيها إذا دخل وقت يكفي‬ ‫لأدائها‪ .‬وقال آخرون لا تقضي إلا إذا حاضت في آخر الوقت بما يكفي‬ ‫لأدائها‪ ،‬لأن لها أن تؤخر الصئلاة إلى آخر الوقت فإذا جاءها الحيض قبل‬ ‫ذلك فلا قضاء عليها؛ إذ لا تُعدً مضيعة‪.‬‬ ‫وراي جمهور الإباضية هو القول الثاني‪ ،‬أن تقضيها إذا دخل مانلوقت‬ ‫ما يكفي لأدائها‪ .‬وهو أقوى في باب الحجة لأنها خوطبت بالصلاة وأمرت‬ ‫بهاك والأمر بالفعل لا يسقط بالتأخير‪.‬‬ ‫واختلفوا كذلك في نظير هذه المسألة‪ ،‬وهو إذا طهرت وقد بقي مانلوقت‬ ‫ما لا يكفي للتطهر والصئلاًة؛ فرأى بعضهم وجوب تلك الصلاة عليها‪.‬‬ ‫وأسقطها عنها آخرون”(!!‪.0‬‬ ‫والأحوط وجوبها عليها‪ ،‬لأن التكليف بها ممكن فتؤدي بعضها في‬ ‫الوقت“© وبعضها خارج الوقت ضرورة‪ .‬وقد قال الني مية‪ :‬امن أدرك ركعة‬ ‫ومن أدرك ركعة من‬ ‫من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر‬ ‫العصر قبل أن تطلع الشمُس فقد أدرك الصبح(‪.‬‬ ‫دليله‪ .‬والمسألة اجتهادية‪ ،‬يسوغ مفيها الخلاف‪.‬‬ ‫ول‬ ‫قاةلأمر بمقدار‬ ‫كما اختلف الأصوليون في علاقة الأمر بالزمن‪ ،‬وكونه للفور أو التاخير‬ ‫ابن بركة الجامع‪.273 :1 .‬‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ _)2‬أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان وأحمد وغيرهم عن آبي هريرة‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب مواقيت الصئلاة‪ .‬باب من أدرك من الفجر ركعة حديث‪.365:‬‬ ‫ركعة من الصئّلاة فقد أدرك تلك‬ ‫باب من أدرك‬ ‫المساجد ومواضع الصلاة‪.‬‬ ‫مسلم‪ ،‬ى كتاب‬ ‫صحيح‬ ‫الصئلاةء حديث ‪.889:‬‬ ‫ذكر خبر ينفي الريب عن‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب الصئلاةء فصل في الأوقات المنهي عنها‪،‬‬ ‫حديث ‪.6751:‬‬ ‫بعل‬ ‫الصلاة‬ ‫بان الزجر عن‬ ‫القلوب‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬ومن مسند بنى هاشمإ مسند أبي هريرة رضي النه عنهء حديث‪.2679:‬‬ ‫‪464‬‬ ‫الفصل التالث‪ :‬المروالتَمئ‬ ‫ل ‪5‬‬ ‫‪"2‬‬ ‫نقد اختلفوا في علاقته بالمقدار؛ أهو للمرة الواحدة أم للتكرار؟‬ ‫والخلاف في هذه المسألة هيّن‪ ،‬والمختار من أقوالهم أن الأمر الجرد لا يفيد‬ ‫مرة ولا تكرارا‪ ،‬بل يفيد اقتضاء الفعل‪ .‬وذلك متحقق في المرة الواحدة؛ وبها‬ ‫تبرأ ذمة الملكلف“ ويسمى ممتثلا للامر ومطيعا‪.‬‬ ‫ويشهد لهذا القول قواعد اللغة وما تواضع عليه أهل اللسان‪ ،‬ويؤكده‬ ‫نصوص الشرع كذلك‪ .‬ومنها قوله تة‪« :‬إذا أمرتكم بشيء فأتوا منها ما‬ ‫استطعتما«ا)‪ .‬وقد غضب على الأقرع بن حابس لا سأله عن الحج‪ :‬أواجب‬ ‫في كل عام؟ قال‪« :‬لو قلت نعم لوجبتا‪ .‬فدل على خطر الأقرع في سؤاله‪.‬‬ ‫وأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار‪.‬‬ ‫وهذا رأي الإباضية اتفاقا(ة)‪.‬‬ ‫وأما ما زاد على المرة الواحدة التى يتم بها الامتثال‪ ،‬فلا تفيده صيغة الأمر‬ ‫بذاتهاث بل يستفاد بدلائل أخرى‪ ،‬كتكرار الأمر‪ ،‬أو تعليقه بمتكرر من شرط‬ ‫أو صفة أو زمن أو غير ذلك‪.‬‬ ‫فقولك‪ :‬اضرب زيدا إن كان قائما؛ قيد للضرب لا يلزم تكراره ضرورة‬ ‫وأما قولك‪ :‬اضرب زيدا كلما قام؛ فهو شرط يتكرر‪ ،‬فيتكرر معه الأمر‬ ‫بالضرب‪.‬‬ ‫ولذلك كان تكرار الأمر معلقا بتكرار القيد لا بذات القيد‪ .‬وتكرار‬ ‫الأحكام مع شروطها مما تعبّدنا به الشارع في باب القياس والعلل؛ إذ كان‬ ‫الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما‪ .‬وهذا ثابت بدليل شرعي‪ ،‬لا بمجرد‬ ‫‪ _)1‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‪ _)2‬اخرجه مسلم واصحاب السنن عن أبي هريرة‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الحج‪ .‬باب فرض الحج مرة ف العمر حديث‪.6542:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الحج باب فرض الحج ذكر البيان بان فرض الله جل وعلا الحج على‬ ‫حديث ‪.5673:‬‬ ‫من وجد‬ ‫الحجج‪ .‬حديث‪.3882 :‬‬ ‫المناسك باب فرض‬ ‫كتاب‬ ‫سنن ابن ماجه‬ ‫الحجج‪ .‬حديث ‪. 6743:‬‬ ‫المناسك وجوب‬ ‫للنسائي‪ ،‬كتاب‬ ‫السنن الكرى‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة الجامع ‪-.99 /98 :2 =.931 :1‬العَئبي‪ ،‬الضياء‪-2 :2 ،‬۔الوارجلاني‪ .‬العدل©‬ ‫‪-.89 /59 :1‬الجيطالي‪ ،‬القواعد ‪- .471 :1‬السّالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمس ‪.84 :1‬‬ ‫‪465‬‬ ‫"‬ ‫‏‪ ١‬لم ف ‪ :‬‏‪ ١‬جا د ‏‪ ١‬تر‬ ‫‏‪ ١‬ل ب‬ ‫اللْعة‪.0‬‬ ‫قال السالمي ‪:‬‬ ‫يعتبر القه د بجسب العرف‬ ‫رصف‬ ‫وهكذا مقيد بالا‬ ‫أفاد تكرارا بلاخ‪ +‬لاف‬ ‫فإن يكن من ثابت الآأو صاف‬ ‫ذلك إلا ب دليل قد صدة‬ ‫وإن يكن من غيره فلا يُفذ‬ ‫ت وثمة مسألة لها صلة بتكرار الأمرث وهي اجتماع أمرين على فعل واحدا‬ ‫هل يقتضي تكراره؟‬ ‫وذلك كالمراة تجامَع ثم تحيض قبل الاغتسال؛ هل عليها غسل واحد أم‬ ‫غسلان؟‬ ‫ذهب أكثر الإباضية إلى أن عليها سلا واحدا للجميع الجنابة والحيض‪.‬‬ ‫وذهب بعضهم إلى أن عليها عسلين‪ .‬واختاره ابن بركة لاختلاف جهات‬ ‫الأمر واسبابه‪ ،‬فالله امر الجنب بالغسل‪ :‬لو ويكنتم جُئبَا هواه‬ ‫[الائدة‪ .]6:‬وهذا عام للرجال والنساءث ثم إن النبى فقة أمر المرأة عند إدبار‬ ‫حيضتها بالغسل «إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي«ة‘‪ ،‬فعليها أن تغتسل‬ ‫‪.8 /7‬‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬العدل" ‪- .89 :1‬الغرَالي‪ ،‬اللستصفى‪:2 =.3 /2 .‬‬ ‫‪_ (1‬‬ ‫السالمي‪ .‬ثشرح طلعة الشمس ‪.94 :1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ (3‬أخرجه البخار ي ومسلم وغيرهما عن عائشة بألفاظ متقاربة‪ .‬وهذا اللفظ للبخاري‪.‬‬ ‫حديث ‪.613:‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الحيض‪ .‬باب إقبال الحيض وإدباره‪٠‬‏‬ ‫صحيح مسلم كتاب الحيض‪ .‬باب المستحاضة وغسلها وصلاتها۔ حديث‪.825:‬‬ ‫حديث ‪.8631:‬‬ ‫باب الحيض والاستحاضة‬ ‫الطهارة‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫ابن حبان‬ ‫صحيح‬ ‫قالت‬ ‫جَخش رَسُول الله ة‬ ‫حبيبة بنت‬ ‫عائشة قالت اسنْتَفْتَتُ ا أ‬ ‫«عن عروة عن‬ ‫ورواية النسائي‪:‬‬ ‫يا رَسئُول الله؛إئي أسْتحَاض فقال إلمَا ذلك قزاقغقيلي وصلي فكانت ئختسيل لكل صنلأة‪.‬‬ ‫السنن الكبرى للنسائي‪ .‬ذكر ما ينقض الوغة ر وما لا ينقضهك الاغتسال من الحيض والاستحاضة‬ ‫حديث‪.202:‬‬ ‫كما وردت بلفظ "فاغسلي عنك الدام وصلي" عند البخاري ومسلم أيضا‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ 6‬كتاب الوضوء باب غسل الدم حديث ‪.522:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ ،‬كتاب الحيض‪ .‬باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حديث‪.725:‬‬ ‫ووردت رواية عند النسائي جمعت بين الغسل والاغتسال‪« :‬عَن عروة أن فَاطِمَة ينت قس من‬ ‫بني أسد قريش أنها أئت رَسُول الله هة فذكرت أنها ئىنتحَاضق)َرَعَمَت أئه قال لَهَا إما دلك‬ ‫عرق ) فإذا أقبلت الْحَْضَة فدعي الصلاة وإذا أذبَرَت فاغتسيلي واغسيلي عَئك الدم ثم صَلي'‪.‬‬ ‫‪664‬‬ ‫التصل التالث‪:‬الأمرواكقى‬ ‫‪72‬‬ ‫بالكتاب والسنة غسلتين‪.‬‬ ‫ورة ابن بركة على من قاس الغسل على التيمم بأن يكفيها تيمم واحد‬ ‫للغسلين عند عدم الماء‪ .‬وقال‪ :‬بأن التيمم مخصوص ولا يقاس البدل على‬ ‫الأصل(‪.0٢‬‏‬ ‫البحث الثاني‪ :‬النهي وقضاياه‬ ‫النهي نظير الأمر في المعنى وقسيمه في التكليف‪ ،‬وكثير من قضايا النهي‬ ‫ُدرجها علماء الأصول ضمن مباحث الأمر؛ من باب التناظر‪ .‬ولذلك قال‬ ‫الوارجلاني‪« :‬إن جل احكام النهي مندرجة في أحكام الأمرا(‪.2‬‬ ‫ومن ذلك قولهم‪ :‬الأمر يقتضي الفعل‪ ،‬والنهي يقتضي الترك‪ ،‬والأمر يفيد‬ ‫الوجوبؤ والنهي يفيد التحريم‪ .‬والأمربالشيء نهي عن ضده‪ ،‬والنهي عن‬ ‫الشيء أمر بضده‪ .‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫وقضايا النهي لن تستوفيها دراسة وصفية شاملة كهذه‪ ،‬وإنما نجتزئ منها‬ ‫ما جلي منهج الإباضية في تناول هذا القسم الهام من علم الأصول‪ ،‬والركيزة‬ ‫الثانية ف باب التكليف‪.‬‬ ‫‪-1‬مفهوم النهي وصيغته‬ ‫النهي‪:‬‬ ‫مفهوم‬ ‫_‬ ‫حذا الوارجلاني النهي بأنه «القول المقتضي به ترك الكسب«ا‪ .‬وقال‬ ‫السُوفي‪(( :‬هو الاستدعاء إلى ترك الفعله‪ .‬وقال البرادي‪« :‬حد النهي مقتبس‬ ‫من وجه الأمر‪ ،‬وذهب بعضهم إلى أن النهي أمر من وجه‘ وهو الترك؛ لأن‬ ‫المنهي عنه مأمور بتركه»(‪ .)5‬وعقب بأان هذا غير مقبول‪ ،‬لأنه يصير الأمر‬ ‫السنن الصغرى‪ ،‬كتاب الحيض والاستحاضة\ ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره" حديث‪.943:‬‬ ‫!) ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.573 :1 =.133 :1 ،‬النزوي" قواعد الهدايةش ‪71‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل‪.711 :1 ،‬‬ ‫‪.711 :1‬‬ ‫الوَارّجلاني‪ .‬العدل‬ ‫‪_3‬‬ ‫السُوَّفي‪ ،‬السؤالات‘ ‪.41‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫؟) البرادي رسالة الحقائق‪.41 .‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الآب القافي‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫كذلك نهيا من وجه آخر فيفضي إلى أن يكون الأمر نهيا‪ ،‬والنهي أمرا‪ .‬وهذا‬ ‫انقلاب للحقائق!‪.)0‬‬ ‫أما العوؤئبى فنظر إلى جانب الامتثال‪ ،‬وجعل حة النهي ما يكون المنهئ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بفعله عاصيا وبتركه طائعا(ة‪.‬‬ ‫واختار السالمي أنه «طلب كف عن الفعلااتا‪ .‬ولم يشترط فيه الاستعلاء‬ ‫كما لم يشترطه في الأمر؛ وأن هذا الطلب قد يكون جازما‪ ،‬وقد يكون غير‬ ‫جازم؛ فيشمل الحرام والمكروه‪.)4‬‬ ‫‪ -‬صيغة النهي‪:‬‬ ‫لم يختلف الإباضيةوالمعتزلة أن للنهي صيغة‪ ،‬بناء على استعمال أهل‬ ‫اللسان وخلافهم مع الأشاعرة هنا مثل خلافهم في باب الأمر‪ .‬إذ القضية‬ ‫ذات أصل واحد‪ ،‬وهو الخلاف حول الكلام النفسي{ث)‪.‬‬ ‫وصورة النهي اذ‪ .‬الآمر‪ :‬لاتفعل‪ .‬ومنه قول الحق تعالى‪ :‬ليتها‬ ‫يالبَنطل هة [النساء‪]92:‬ه)‪.‬‬ ‫زرت اوا لا تأكلوا أملكم بنتكم‬ ‫وهذه هي الصيغة " للنهي‪ .‬وما ا بعتبر من باب المجاز‪ .‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫أمهسمكمم وبانكم¡ «‬ ‫لفظ التحريم‪ :‬فز حرمت عَتكم‬ ‫[النساء‪.]32:‬‬ ‫= ذم الفعل‪ :‬ليك الل لظلم عظيم ه [لقمان‪.]31:‬‬ ‫= ذع الفاعل‪ :‬دواليك ۔امئوا يبلل وكمروا ياله أؤلتيك ه‬ ‫آلْحَنيِشُوتَ ‪[ 4‬النكبرت‪.]25:‬‬ ‫م‪4422‬‬ ‫ه‬ ‫وس‪ ,‬سمح >‬ ‫‪7‬‬ ‫البرادي رسالة الحقائق ‪.41‬‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪.152‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫العوئبى‪ ،‬الضياء‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ _3‬السالمي‪ .‬شرح طلعة الشمس ‪.66 :1‬‬ ‫‪ _)4‬السالمي شرح طلعة الشمس ‪.66 :1‬‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل ‪.811 /711 :1‬‬ ‫‪_)5‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪- .98 :1 .‬النزويث قواعد الهداية‪3 ،‬و‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪468‬‬ ‫اتصل التالث‪:‬الأمرواقى‬ ‫‪.3‬ظ‬ ‫‪َ :‬دَا‬ ‫َاشُهيًا ‪[ 4‬الأحزاب‪.]75:‬‬ ‫‪ 7‬ح‬ ‫آلله وَرَسُوله ‪7‬‬ ‫لبعص‬ ‫( ور‬ ‫‏= ‪ ١‬لوعيد با لعتا ب‪:‬‬ ‫وده‪,‬‬ ‫ظلة كارا كدا فيا وله عَدارك مهير ه [الساء‪×41:‬‬ ‫ومن مرادفات النهى‪ ،‬الزجر والتحذير والتحريم ‪ .‬فكلها بمعنى واحد(‪٠'2‬‏‬ ‫وما توعد عليه‬ ‫ا لقرآن‬ ‫ف‬ ‫جميع ا للعن المذكور‬ ‫وذكر ا لوَارجلاني أن‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫فاختلفوا‬ ‫الئى ت‬ ‫أما لعن‬ ‫والزجر‪.‬‬ ‫التحريم‬ ‫على‬ ‫فهو دليل‬ ‫العذاب‬ ‫فحمله البعض على الخبر وا لتحريم ‪ .‬وبعضهم على الدعاء والشتم ‪ .‬من مثل‬ ‫قوله فة‪« :‬لَعَنَ الله الحَمْرَ وَشَاربَهَا وَسَاقيَهَا وَبَائِعَهَا وَمْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا‬ ‫العن لل النامصة‬ ‫وقوله‪:‬‬ ‫وَمُعْتَصيرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحمُولة إلهات‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫والمتنمصة)(‪.)4‬‬ ‫وكذلك التبرؤؤ كقوله ثة‪« :‬ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب‬ ‫)_ السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.401 ،‬‬ ‫‪ )2‬المزاتي‪ ،‬التحف المخزونة‪6 .‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عمر‪.‬‬ ‫العنب يعصر للخمر حديث‪.7023:‬‬ ‫باب‬ ‫سنن ابي داود كتاب الأشربة‬ ‫النه عنهما‬ ‫مسند عبد الله بن عمر رضي‬ ‫بني هاشم‪.‬‬ ‫مسند‬ ‫ومن‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‬ ‫حديث‪.0655:‬‬ ‫‪ _)4‬أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس بالفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫ولفظ أبي داود هان عَبَاس قال لت الواصلة وَالْمُستَوْصلة وَالئّامصة وَالْمُتَتَمصَة والواشمة‬ ‫وَالْمُسْتَوْشيمَة من غَيْرَ داء»‪" .‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب الترجل۔ باب في صلة الشعر‪ ،‬حديث‪.7563:‬‬ ‫ولفظ النسائي عن عائشة قالت‪« :‬نهى رسول النه ة عن الواشمة ‪ ،‬والمستوشمة ‪ ،‬و الواصلة ©‬ ‫والمستوصلة & والنامصة { والمتنمصة المؤتشمات!‪.‬‬ ‫السنن الكبرى للنسائي‪ ،‬كتاب الزينة‪ .‬ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في هذا الحديث‪،‬‬ ‫حديث ‪.5909:‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الابالاني‪:‬اجهاذالتيير‬ ‫ودعا بدعوى الجاهليةا(!'‪.‬فإنه يدل على التحريم(‪.2‬‬ ‫وجاء ني المدونة الكبرى في الحديث عن تحريم الخمر‪ ،‬أن ابن عبد ز‬ ‫سئل عن دليل تحريمها‪ ،‬ولم يعد لة فيها وعيدا ولم يحرمها‪ ،‬وليمشتم‬ ‫أهلهاء وإنما قال‪ :‬كَجمَنُوه لَعَلَكم نعَخُوكَكه‪[ :‬الائدة‪ .]09:‬فاجاب‪ 7 :‬قد نهى‬ ‫عنها وأمر باجتنابها‪ .‬كما أمر باجتناب ما ذكر منعبادة الرجس والأوثان‬ ‫من االدؤتدن ولجكيوا‬ ‫وقول ا لزور إذ قال‪ :‬ودتجنبوا اا النمر‬ ‫[الحج‪ .]03:‬فهذا اعظم الوعيد وأكبر الكبائر‪ .‬فقوله "‬ ‫كَوے الزور‬ ‫فاجتنبوه" تحريم(ت)‪ .‬ونهيه ف كتابه كله دليل على التحريم(‪.)4‬‬ ‫دلالة النهي‪:‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫إل غيره من المعاني بالقرائن‪..‬‬ ‫وقد يصرف‬ ‫الأصل للتحريم‪،‬‬ ‫النهي ف‬ ‫احمى الأصُولئون هذه المعاني كما فعلوا في معاني الأمر؛ ذكر اخلي‬ ‫وغير‬ ‫والموعظةا‬ ‫والتيئيس‪،‬‬ ‫والتسلية‬ ‫والدعاء‪،‬‬ ‫والتنزيهك‬ ‫منها‪ :‬التحريم‬ ‫ذلككا‪.‬‬ ‫العَرَّب‪.)6‬‬ ‫وهو ظاهر لسان‬ ‫للتحريم‪،‬‬ ‫النهي‬ ‫ز‬ ‫تفق الإباضية ان مناهي اللة تعالى ومناهي رسوله سواء في إفادة التحريم‬ ‫حق‪:‬يقة‪ 4.‬أن تصرفها القرينة إلى الكراهة أوالتنزيه والأدب‪ .‬وهذا قول‬ ‫السنن عن ابن مسعود‪.‬‬ ‫أخرجه البخاري ومسلم واصحاب‬ ‫‪_.(1‬‬ ‫صحيح البخاري" كتاب الجنائز باب ‪ :‬ليس منا من ضرب الخدود حديث‪.8421:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الإيمان" باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية‪.‬‬ ‫حديث‪.371:‬‬ ‫ذكر‬ ‫فصل ف النياحة ونحوها‪،‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا‬ ‫الزجر عن ضرب الخدود واستعمال دعوة الجاهلية لمن نزلت به حديث‪.6023:‬‬ ‫السنن الكرى للنسائي‪ ،‬كتاب الجنائز ضرب الخدود‪ ،‬حديث‪.8691:‬‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل ‪.031 /621 :1‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫الخرآساني‪ ،‬الملدونةث ‪.822 :2‬‬ ‫‪-(3‬‬ ‫الخراسانى۔ المدونةث ‪.732 :2‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪ _)5‬الوارجلاني" العدل‪.911 /811 :1 5‬‬ ‫الوَارزجلآني‪ .‬العدل‪- .911 :1 ،‬التلاتي‪ ،‬رفع التراخي‪2 ،‬و‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الملدونةك ‪- .242 :2‬السنُوفي‪ ،‬السؤالات‪،‬‬ ‫‪- .5‬الخراساني‪،‬‬ ‫آثار الربيع‪،‬‬ ‫الربيع بن حبيب‬ ‫‪_(7‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬ك لك‪:‬ا لمروا نع‬ ‫م‬ ‫جت‬ ‫جماهير علماء الأمة‪.‬‬ ‫بينما ذهبت قلة إلى أن النهي مجرد طلب الكفؤ وقيل للكراهة‪ ،‬وقال‬ ‫بعض بالوقف‪ .‬وكل هذه أقوال ضعيفة لا تتفق وعرف أهل اللسان" ولا‬ ‫تنسجم وروح التشريع(ا‪.0‬‬ ‫وتجسد تطبيق الإباضية لهذه القاعدة الأصولية في الفقه جلاء ومن ذلك‬ ‫ما رواه الربيع ان رجلا سأل أبا الشعثاء عن نبيذ الجرَ فنهاه عنه‪ ،‬فاعاد عليه‬ ‫ؤ وما نهى عنه رسول الل‪ :‬فهو حراما»(‪.20‬‬ ‫فاكثرً‪ 9‬فقال‪ :‬انهى عنه رسول انة‬ ‫وجاء في سبوغ النعم «وحرام أن زوج المرأة على عمتها وخالتها‪ ،‬و حرام‬ ‫نكاح الزناة في كل حال علم منها ذلك‘ ولا يجل عندنا بلا شهود وإن أشهر‬ ‫ذلك وحرام عندنا تزويج المتعة‪ ،‬لأن النهي ورد فيهاةا‪.‬‬ ‫‪ -‬اثر القول بالتحريم‪:‬‬ ‫فرق الإباضية بين أثر المناهي الواردة في القرآن والسنة الصريح منها‬ ‫وغير الصريح‪.‬‬ ‫فاحدهما كبير مجتمع على عظمه كنكاح المجوسية والزانية المعلنة‪ ،‬ونحو‬ ‫ذلك‪ .‬وكتسمية أهل الكبائر من أهل القبلة بالشرك أو الإيمان‪ ،‬أو نفي الكفر‬ ‫عنهم والنفاق‪.‬‬ ‫والثاني صغير‪ ،‬كالنظرة والضمة والكذبة الخفية" وما أشبه ذلك‘ مما ليس‬ ‫فيه وعيد مقطوع على معينه‪ .‬وقد قال بعض أصحابنا هو كبير‪.)4‬‬ ‫وذكر ابن خلفون أن‪« :‬العرف عند الفقهاء بإطلاق القول‪ ،‬هذا حلال‬ ‫وهذا حرامإ فيما وقع تحريمه بالأصول القاطعة‪ ،‬وفيما وقع تحريمه فيما لم يات‬ ‫فيه نص مقطوع فيه‘ وصحيح وفاسد فيما وقع من العبادات والعقود‪ ،‬فيما‬ ‫اخذته أصول المنع وأصول الجواز‪ .‬وقالوا فيمن استحل ما وقع تحريمه نصا‬ ‫كالميتة ولحم الخنزير كافر وجاحد لظهور الدليل عليه‪ .‬وفيمن استحل ما‬ ‫‪-6‬اطفيش‪ ،‬شامل ‪-.25 :1‬السّالمي© شرح طلعة الشمْس ‪.76 :1‬‬ ‫‪ _)1‬للتفصيل ينظر‪ :‬السّالمي© شرح طلعة الثئسْس‪.07 /76 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬جابر بن زيد‪ ،‬من جوابات الإمام جابر‪-.08 ،‬الربيع بن حبيبؤ آثار الربيع‪.51.‬‬ ‫‪ 3‬مجهول سبوغ النعم ‪43‬و‪.‬‬ ‫الحضرمي‪ .‬مختصر الخصال ‪9‬و‪9 /‬ظ‪.‬‬ ‫أبو إسحاق‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الاب الثاني‪:‬اجتهاذالتتسير‬ ‫اختلف فيه بالرأي وتنازعته أصول التحليل وأصول التحريم‪ ،‬كذي ناب من‬ ‫السباع وذي حلب من الطير وذوات الحوافر إنه مسلم لعموم الدليل فيه‪.‬‬ ‫ولما احتمل من التاويلات!‪.0٢‬‏‬ ‫ومن ذلك تحريم النكاح بلا ولي‪ ،‬لورود النهي عنه‪ ،‬فهو باطل عند‬ ‫الإباضية‪ .‬وإذا وقع فرق بينهما؛ وهو مذهب الصحابة وجمهور الآمة‪ ،‬إلا قول‬ ‫أبي حنيفة أنه نكاح ثابت إذا وضعت المرأة نفسها في كفء لأنه يرى الولي‬ ‫شرط كمال للنكاح لا شرط صحة‪.‬‬ ‫ورة ابن خلفون على هذا القول بانه خالف للسُنّة‪ ،‬ثم قال‪« :‬وذكرت‪:‬‬ ‫هل بوز للمفتي أن يقول‪ ،‬النكاح بغير ولي حرام؟ الجواب‪ :‬إن ذلك جائز‬ ‫وهو المعروف عند الفقهاء‪ .‬سئل الربيع بن حبيب وعبد الله بن عبد العزيز‪:‬‬ ‫هل يشهدان على النكاح بغير ولئ أنه زنى وأنه حرام؟ فقال‪ :‬رأينا آنه حرام‬ ‫ويفرق بينهما‪ .‬وأما أن نقول إنه حرام بدين‪ ،‬فلا نقول بذلك‘‪.420‬‬ ‫فالرأي قضية اجتهاد‪ ،‬والدين قضية اعتقاد والفرق بين الأمرين له آثار‬ ‫عقدية هامة‪.‬‬ ‫‪ -‬النهي للادب‪:‬‬ ‫قد يراد بالنهي غير الحرمة ويكون نهي كراهة وتاديب© والحكم أن فاعل‬ ‫هذا النهي لا ياثم‪ ،‬إلا إن تعمد الاستهانة بسنة النبي ثة ‪ ،‬فيأثم بهذا القصد‪.‬‬ ‫ومن نماذج هذا نهي البى ة عن صوم يوم الجمعة تطوّعا‪ ،‬إلا أن يتقدم‬ ‫قبله بيوم أو بعده بيوم(‪ .‬قال ابن بركة‪« :‬وهذا النهي عندي ليس بنهي يوجب‬ ‫لمخالفته الفسق لأنه نهي أدبا(‪ )4‬وجاء في الخبر عن الني مه أنه نهى عن‬ ‫‪ _)1‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبةث ‪.17/27‬‬ ‫‪ _)2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة{ ‪.14‬‬ ‫‪ _)3‬لفظ الحديث عند البخاري‪« :‬عن محمد بن عباد ‪ 5‬قال ‪ :‬سألت جابرا رضي الثه عنه ‪ :‬نهى‬ ‫ظ عن صوم يوم الجمعة ؟ قال ‪ " :‬نعم ‪ .‬ؤ زاد غير أبي عاصم ؤ يعني ‪ :‬أن ينفرد بصوم!‪.‬‬ ‫البي‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الصُوم؛ باب صوم يوم الجمعة حديث‪.8981:‬‬ ‫ولفظ ابن ماجة‪« :‬اعن ابي هريرة ‪ 0‬قال ‪ " :‬نهى رسول النه ة عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله‬ ‫‪ 5‬أو يوم بعدها‪.‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب الصيام‪ ،‬باب في صيام يوم الجمعة حديث‪.9171:‬‬ ‫الجامع‪.31 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪472‬‬ ‫القص التالث‪:‬الأمروالتمى‬ ‫ل ‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صوم ستة أيام من السنة‪ :‬العيدين‪ ،‬وايام التشريق‪ ،‬ويوم الشكذا‪ .0‬واتفقوا‬ ‫على تحريم صوم العيد‪ ،‬واختلفوا في يوم الشك وايام التشريق؛ قال بعضهم‪:‬‬ ‫إنه نهي تحريم‪ ،‬وقال آخرون إنه لا يبلغ حد المعصية‪ ،‬بل هو نهي ادب‬ ‫وترغيب في الأكل والشرب(‪.‬‬ ‫كذلك ما روي عن الني مت نهى عن كسب الحجام فهو نهي أدبؤ لأنه‬ ‫علله بقوله‪ :‬اكسب الحجام خحسيسااة‪ ،‬وليس كل خسيس حراما‪.‬‬ ‫وقد روي عن ابن عباس أن الني فة احتجم واعطى الحجام كراءه(‪.)4‬‬ ‫وقال أيضا‪« :‬كسب الحجام خبيث×ةا‪ .‬وهو شبيه بوصفه الثوم والبصل‬ ‫!) ورد النهي عن صوم العيدين في البخاري عن عمر بن الخطاب‪.‬‬ ‫والنهي‬ ‫الأضاحي وما يتزود منها‬ ‫باب ما يوكل من لحوم‬ ‫الأضاحي‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫صحيح البخاري‪.‬‬ ‫عن صوم أيام التشريق في البخاري عن ابن عمر‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب الصوْم‪ ،‬باب صيام أيام التشريق حديث‪.9091:‬‬ ‫والنهي عن صوم يوم الشك في البخاري عن عمار بن ياسر قال‪" :‬من صام يوم الشك فقد عصى‬ ‫ابا القاسم هة‪.‬‬ ‫البخاري‪ .‬كتاب الصوم‪ .‬باب قول البي هة ‪ " :‬إذا رايتم الهلال فصوموا © وإذا رايتموه فانطروا‬ ‫ابن جعفر‪ .‬الجامع‪.452 :3 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لم أجد هذا الحديث بلفظ "خسيس" والروايات الواردة كلها بلفظ "خبيث"‪ .‬سواء‬ ‫‪)3‬۔‬ ‫الصحيحة منها والضعيفة‪.‬‬ ‫‪ _)4‬اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب الطب باب السعوط‘ حديث‪.5735:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب السلام‪ .‬باب لكل داء دواء واستحباب التداوي‪ ،‬حديث ‪.6814:‬‬ ‫السعوط‘ حديث‪.2337:‬‬ ‫السنن الكرى للنسائى‪ ،‬كتاب الطب©‪٥‬‏‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬كتاب الضحايا‪ ،‬جماع ابواب كسب الحجام‪ ،‬باب الرخصة في كسب‬ ‫الحجام؛ حديث‪.54181:‬‬ ‫؟)_ أخرجه الحاكم وابن حبان وأبو داود عن رافع بن خديج‪.‬‬ ‫البيوع‪ ،‬وأما حديث أبي هريرة‪ .‬حديث‪.9122:‬‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم‪ .‬كتاب‬ ‫الإجارة" ذكر الخبر المدذلحض قول من زعم أن محى بن ابي كثر‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫صحيح ابن حبان‬ ‫حديث‪.0325:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب البيوع‪ ،‬أبواب الإجارة‪ ،‬باب في كسب الحجام" حديث‪.4892:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪374‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫التاب القاني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫«بالشجرتين الخبيثتينا‪١‬ا'‏ وذلك في خبث الرائحة لا في تحريم الأكل(‪.‬‬ ‫ونهى الني ة اهل الأسواق أن يتبايعوا قبل طلوع الشمس فهو للادب‪،‬‬ ‫ولعل العلة أن يكون ترغيبا لهم في الاشتغال بذكر ألة في ذلك الوقت لما فيه‬ ‫من جزيل الثواب‪ .‬أو خشية وقوع الغرر للمشتري للبس الظلمة الباقية‬ ‫الليلة‪.‬‬ ‫وقد ذكر جابر بن زيد أن عمر بن الخطاب نهى عن نكاح اليهودية‬ ‫والنصرانية‪ ،‬فسئل‪ :‬يجبر الناس اليوم الآ يتزوجوهن؟ قال‪ :‬لا ولكن ينهون‪.‬‬ ‫فان انتهوا فهو أحب إليَ‪ ،‬وإن لم ينتهوا فلا يقال لهم شيء(‪4‬‬ ‫وهذا استنباط للكراهة من اجتهاد عمر سدا لذريعة الفتنة بتلك النساء‪.‬‬ ‫وليس فيه نهي من الشارع‪.‬‬ ‫وقد يعبر عن التحريم بلفظ الكراهة تورعا واحتياطا‪ .‬لورود التحذير من‬ ‫رزق تبشر حتهراما‬ ‫ذلك في القرآن ‪ :‬قل رش نا آ أنرلَأنَهُه لكم ترن‬ ‫ه‪[ :‬يونس‪.]95:‬‬ ‫وللا فز آنه زت ‪ .‬أت علاه فرو‬ ‫ومن توظيفهم لفظ الكراهة ما رواه الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه‬ ‫يكره الصلاة فوق الكعبة(‪.)5‬‬ ‫وورد في المدونة الكبرى للخراساني‪« :‬ويكره أن يصلى في مجزرة أو إلى‬ ‫مرحاض فو في مزبلة وحمام أو في بيت فيه تصاوير(ةا‪ .‬وفي سبوغ النعم «وێكره‬ ‫ا عن ذلك‪ ،‬حتى يصح أنه نهي أدب‪.‬‬ ‫أكل لحوم الحمر الهلية ‪9‬ا‬ ‫تحذو وماتهكم عَتَهُ انتهوا هه [الحشر‪.7]{0:‬‬ ‫قال تعالى‪ :‬ومآ اد‬ ‫‪ _)1‬أخرجه النسائي واحمد عن قرة بن إياس‪.‬‬ ‫الوليمة‪ ،‬الرخصة ‪ 2‬أكل البصل والثوم المطبوخ‪ ،‬حديث‪.0846:‬‬ ‫السنن الكرى للنسائي‪ ،‬كتاب‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬مسند المدنيين‪ ،‬حديث قرة المزنى حديث‪.55951:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.693 /593 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة الجامع‪.833 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬جابر بن زيد‪ ،‬من جوابات الإمام جابر‪ ( ،‬كتاب النكاح)_ ‪.061‬‬ ‫الإمام جابرش ‪.32‬‬ ‫جابر بن زيدكث من جوابات‬ ‫‪_)5‬‬ ‫الخراساني المدونةش ‪.871 :1‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪ _)7‬مجهول سبوغ النعم" ‪33‬و‪.‬‬ ‫‪474‬‬ ‫التصل التالث‪:‬الأمروالقى‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫‪7‬‬ ‫«‪-‬‬ ‫‪ -3‬اقتضاء النهي الفساد‬ ‫الصحة والفساد من أحكام الشارع على أفعال العباد المطلوب إتيانها من‬ ‫العبادات والمعاملات‪ .‬فما وافق منها نصوص الشرع قيل فيه صحيح‪ .‬وما‬ ‫خالفه قيل عنه فاسد‪ .‬فالصحيح حق والفاسد باطل© وهو ما لم يحكم له‬ ‫بالجواز‪.‬‬ ‫والسؤال‪ :‬ما حكم العبادة أوالمعاملة التى يرتكب فيها المكلف أمرا منهيا‪.‬‬ ‫هل يحكم بصحتها وجوازهاا أم بفسادها وبطلانها؟ اشتهرت هذه القضية ف‬ ‫كتب الأصول والفقه‪ ،‬باقتضاء النهي الفساد؟ أو هل يقتضي النهي فساد‬ ‫النهي عنه؟‬ ‫ينقسم النهي باعتبار موضوعه إلى نوعين‪ :‬نهي عن الأفعال الحسية كالزنا‬ ‫والسرقة والقتل‪ ،‬ونهي عن التصرفات الشرعية كالصوم والصلاة والبيع‪.‬‬ ‫وينصب البحث هنا على التصرفات الشرعية‪ ،‬أما الأمور غير المشروعة‬ ‫فلا حديث عنهاء لأنها محرمةأصلا؛ فلا تترتب عنها آثارها‪ ،‬كالزنا وشرب‬ ‫الحمر والسرقة‪ ،‬وما أشبه ذلك‪ .‬وإنما البحث عن حكم الصلاة والزكاة والحج‬ ‫والصوم والنكاح والطلاق والبيوع‪ ،‬إذا وقعت وصاحبها ارتكاب منهي‬ ‫عنه؟(‪.)2‬‬ ‫ذهب جمهور الإباضية إلى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه‘ وقال‬ ‫بعضهم لا يدل على ذلك‪ .‬ورجحه السالمي(ق)‪ .‬أما الوَارجلاني فسوغ القولين‬ ‫معا إذ «الأصل أن الأمرين جميعا ممكنان‪ ،‬ولكل واحد موضعه‪.‬‬ ‫الحنابلة والشافعية‬ ‫والقول الأول باقتضاء النهي الفساد هو مذهب‬ ‫__‬‫ه‬ ‫ا)_ العَوئيي‪ ،‬الضياء ‪.442 :1‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫‏‪ ١‬لشنمُسص۔‪.‬‬ ‫طلعة‬ ‫أ لسالمي ‪ .‬شرح‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ )3‬البرادي‪ .‬البحث الصادق ‪342 :2‬و‪-.‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمْس‪.57 :1 ،‬‬ ‫‪.911 :1‬‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل‬ ‫‪_.(4‬‬ ‫‪574‬‬ ‫الباقلاني' ‪ .2‬ونسب‬ ‫والظاهرية(ا)‪ .‬وإليه ذهب جمهور الَالكيّة خلافا للقاضي‬ ‫السالمي القول الثاني إلى ابي عبد للة البصري وأبي الحسن الكرخي( وهو‬ ‫ما أكده البصري عن الكرخى وأنه مذهب شيوخه المتكلمين" ولكنه اختار‬ ‫التمييز بين العبادات والمعاملات‪ .‬فالنهي عنده يقتضي الفساد في العبادات‬ ‫دون العقود والمعاملات{‪.)4‬‬ ‫وذكر السالمي أقوالا أخرى في المسألة‪ .‬إذ ذهب بعض إلى أن النهي‬ ‫يقتضى الفساد إذأاخل بشرط أو ركن‪ .‬وإليه ذهب الغزالي ة‪.6‬‬ ‫وبعض قال‪ :‬إذا كان النهي لذات الشيء لا لوصفه‪ ،‬وهو قول أصحاب‬ ‫أبي حنيفة(ةا‪ .‬والفاسد عندهم ما هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفه(‪.‬‬ ‫وحجة القائلين بفساد المنهي عنه حديث النبي ثة «امن عمل عملا ليس‬ ‫عليه أمرنا فهو رداا‪ .‬أي‪ :‬مردود‪ 8‬فهو باطل غير معتد به‪ .‬فيحتج به لي‬ ‫إبطال جميع العقود المنهي عنها‪ ،‬وعدم وجود ثمراتها المترتبةعليها؛ فهذا دليل‬ ‫على أن النهي يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين نيجب‬ ‫‪ 1‬ابن قدامة‪ .‬روضة الناظر‪- .211 :2 ،‬الآمدي اللإحكام‪- .282 :2 ،‬السَّاليمي‪ ،‬شرح طلعة‬ ‫الثشمْس ‪ - .37 :1‬الأسنوي‪ ،‬نهاية السول‪ 592 :2 ،‬فما بعد‪ ،‬وفيه تفصيل الأقوال والأدلة‬ ‫ومناقشتها‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫الاشارات‬ ‫الباجى‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _)3‬السالمي‪ ،‬شرح طلعة الشمْس ‪.27 :1‬‬ ‫‪ _)4‬أبو الحسين البصريڵ المعتمد‪.171 :1 ،‬‬ ‫طلعة‬ ‫‪-.14‬السالمي‪.‬شرح‬ ‫‪ _)5‬الغزالي" المستصفى‪-.13 /03 :2.‬الجويني۔ التلخيص‪:1 .‬‬ ‫الشمُس۔‪.1/37‬‬ ‫‪ _)6‬ابن عبد الشكورس ‪ - .693 :1‬النسفي‪ ،‬كشف الأسرار ‪- .841 :1‬الجويني‪ ،‬التلخيص" !‪:‬‬ ‫‪ 1‬ابن قدامة} روضة الناظر‪- .211 :2 ،‬السّالمي‪ ،‬شرح طلعة الشْمُسح ‪.47 /37 :1‬‬ ‫الأسرار‪ - .841 :1 ،‬الدريني‪ ،‬المناهج‬ ‫‪ _)7‬ابن عبد الشكور ‪ = .693 :1‬النسفي‪ ،‬كشف‬ ‫الأصُولية‪.027 ،‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب البيوع‪ .‬باب النتجش‪ .‬دون رقم‪.‬‬ ‫‪_-(8‬‬ ‫وأخرجه مسلم وغيره عن عائشة‪.‬‬ ‫الأحكام الباطلة حديث‪.9233:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الأقضية باب نقض‬ ‫سنن ابي داود" كتاب السنة باب في لزوم السنة‪ .‬حديث‪.1104:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬مسند الأنصار الملحق المستدرك من مسند الآأنصار‪ ،‬حديث السيدة عائشة‬ ‫رضي النه عنهاچ حديث‪.82942:‬‬ ‫‪674‬‬ ‫الصل التاث‪:‬الأمرواغى‬ ‫ل ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٨2‬‬ ‫ردها(!)‪.‬‬ ‫وقد كان السلف من الصحابة يحتجون بالنهي على فساد المنهيات‪ ،‬من‬ ‫ذلك حكمهم على الربا بالفساد بقوله تعالى‪ :‬توَدَروأ مَابَقَ من الريا هة[البترة‪:‬‬ ‫‪ .8‬وحكم عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى‪ :‬ولا نكثر‬ ‫المشرك حييُومِتَ مة [البقرة‪ .]122 :‬وفي نكاح المحارم بالنهي عنه خ ولا‬ ‫تيك اساء إلا ما مَد ملت ‪:‬زالنساء‪.]22:‬‬ ‫تتكخوا ما تك ‪:‬‬ ‫إل غير ذلك(‪2‬ا)‪.‬‬ ‫أما السالمي فرجّح القول بعدم الفساد‪« ،‬وان النهي لا يقتضي الفساد‬ ‫مطلقا‪ .‬وإن اقتضاه في بعض المواضع فذلك إنما هو لدليل خارج عن النهي‬ ‫لا لنفس النهي»«ة)‪ .‬واحتج لذلك بوقوع منهيات ترتبت عنها آثارها الشرعية‪.‬‬ ‫كطلاق البدعة والبيع وقت النداء للجمعةه‪.‬‬ ‫وقد سبقه الوّارجلانى بقوله‪« :‬وكثير من الأمور المنهئَ عنها أجزناهاء‬ ‫وأبطلنا بها كثيرا من الأمور الصالحات كطلاق البدعة والحج بالمال الحرام‪.‬‬ ‫وإخراج الزكاة من المال الحرام‪ .‬وهذا كله إن تاب وراجع وأدى واصلح؛ أن‬ ‫ليس عليه إعادة»(‪.)5‬‬ ‫وحرر الغرَالي المسألة بأن الفساد يعني تخلف الأحكام عنها۔ وخروجها‬ ‫عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام‪ .‬ولو صرح الشرع باقتضاء النهي الفساد‬ ‫لارتفع الخلافؤ ولكن لم يرد‪ .‬والتحريم يقتضي التعرض لعقاب الآخرة فقط‬ ‫دون تخلف الثمرات والأحكام‪ .‬واختار القول الأول بان النهي لا يقتضي‬ ‫الفساد(‪.)6‬‬ ‫وذكر أن معنى الرة في حديث القائلين بالفساد هو عدم القبول‪ ،‬وعدم‬ ‫«‬ ‫!) ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪-.911 :1‬أبو ستة حاشية الترتيب‪.45 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة الجامع‪-.911 :1 .‬ابو ستة{ حاشية الترتيب ‪ - .45 :1‬الباجي‪ ،‬الإشارات‪.52 ،‬‬ ‫السُالمي‪ ،‬شر ح طلعة الششمُس‪.57 :1 ،‬‬ ‫‪-)3‬‬ ‫‪ -)4‬السُالمي‪ ،‬شر ح طلعة الشسْس ‪.57 :1‬‬ ‫‪.911 :1‬‬ ‫""‬ ‫الوارجَلاني‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪ _)6‬الغزآلي‪ ،‬المستصفى ‪.13 /03 :2 =.62 /52 :2‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫اعتباره طاعة وقربة‪ .‬أما عدم كونه سببا للحكم فغير مقصود بهذا المعنى(!)‪.‬‬ ‫وهذا رتكلف واضح ف توجيه معنى الحديث؛ لا يسلم له إلا على تأويل‪.‬‬ ‫كما رةعلى احتجاجهم بإجماع السلف على الاستدلال بالمناهي على‬ ‫وێتمسُك به‬ ‫الفساد أنه قول بعضصيم وليس إجماعا‪ ،‬فلا يصح به الاحتجاج‪.‬‬ ‫ني التحريم لا في الفساد(‪.‬‬ ‫وهنا أش يبدو التكلف واضحا في رة الاحتجاج بفعل الصحابة فالمسالة‬ ‫اجتهادية وليست محل إجماع‪ ،‬وإلا قطع عذر المخالف‪ ،‬ولكن لم يذهب إلى هذا‬ ‫أحد من العلماء‪.‬‬ ‫‪-‬الأثر العملي لدلالة النهي على الفساد‪:‬‬ ‫سبق بيان أن جمهور الإباضية ذهبوا إلى أن النهى يدل على فساد المنهي‬ ‫عنه‪ ،‬فيما وقع فيه النهي عنللة او مناهي رسول الن ة تحريما وتقبيحا لا‬ ‫ف ما وقع تكريها وتنزيها‪ .‬وقضوا في ذلك بإعادة الواجبات‘ وفساد العقود‬ ‫والتصرفات‪ .‬وفرّعوا عن هذا الأصل عديدا من المسائل‪ ،‬وبخاصة في أبواب‬ ‫الفروج" فجعلوا ما وقع من ذلك منهيا عنه حرمًا على التابيد‪ ،‬كالطلاق‬ ‫والإيلاء والظهار‪ ،‬واحكام اليدد والاستبراء‪ ،‬وفي الصلاة والصنيام‪ ،‬فاكثر ما‬ ‫وقع منها منهيا يأمرون فيه بالإعادة(ت‪.‬‬ ‫ومن هذه المسائل ما يختلف في حكمه‪ ،‬لاختلاف الأشباه وتنازع‬ ‫الأمارات والأدلة فيه‪.‬‬ ‫=في باب العبادات‪:‬‬ ‫وابرز مَكل شغل بال الأصوليين والفقهاء زمنا طويلا‪ ،‬حكم الصلاة في‬ ‫الأرض المغصوبة؛ وما أشبهها‪ ،‬كالصلاة بثوب مغصوبڵ والذبح بسكين‬ ‫مغصوبة‪ ،‬ونحوها‪.‬‬ ‫فالصلاة مأمور بالإتيان بها‪ .‬والغصب منهي عنه‪ ،‬وكونها في أرض‬ ‫مغصوبة أو بثوب مغصوبڵ جعلها مَحَلاً لاجتماع الأمر والنهي‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى ‪.62 :2‬‬ ‫الغرَالي‪ ،‬المستصفى۔ ‪.72 /62 :2‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ _)3‬البَراديں البحث الصادق‪342 :2 ،‬و‪342 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪874‬‬ ‫التتصلالث‪:‬الأمروالتقى‬ ‫‪3:‬‬ ‫وقد فصل ابن بركة القضية وخلاف الإباضية فيها‪ ،‬إذ «أجازها أكثرهم‪.‬‬ ‫ورأوا أنها وقعت طاعة من عاص وأن الفعل وقع موقعه من أداء الفرض©‬ ‫وعلى المصلي رة الثوب إلى صاحبه والخروج من الأرض المغتصبة‪.‬‬ ‫وهذا قول محمد بن محبوبؤڵ بينما يرى ابنه بشير خلاف ذلك‘ محتجا بان‬ ‫المئلة طاعة أمر ألله بها‪ ،‬والثوب المغتصب قد نهى النه عن لبسه في كل‬ ‫حال‪ .‬والصئلاة لا تقوم إلا بثوب طاهر يستر العورة وقرار طاهر تقع فيه‪.‬‬ ‫ضروريين للصلاة‪ ،‬وقد لهي عن الصلاة‬ ‫وهذه ا لأرض‬ ‫ولما كان هذا الثلوب©‪،‬‬ ‫فيهما‪ ،‬لم يبز أن تكون الصلاة مأمورا بها على تلك الحال‪ ،‬لأن الطاعة‬ ‫والمعصية متنافيان‪ .‬فالمصلي مأمور بالصلاة في الأرض والثوب الطاهرين من‬ ‫غير غصب ولا نس فإذا خالف هذا الأمر كانت صلاته فاسدة بالإجماع‪.‬‬ ‫فالصلاة في الأرض أوالثوب المغصوب كالصئلاًة في الأرض او الثوب النجس‬ ‫تماما‪ .‬فالقياس بينهما صحيح‪ .‬وحكمهما واحد هو البطلان‪.‬‬ ‫ورجح ابن بركة هذا القول وأنه أقرب إلى النفس وأصح دليلا(ا‪ .0‬ورد‬ ‫على من شبة هذه الصلاة ببعض البيوع المنهي عنها‪ ،‬بينما رتب الشارع عنها‬ ‫نقل الأملاك‪ .‬وبين أنه قياس مع الفارق‪ .‬وحلل القضية تحليلا مطولا‪.‬‬ ‫وخلص إلى ترجيح الحكم ببطلان هذه الصلاة"‪.‬‬ ‫اما الذين ذهبوا إلى صحة هذه الصلاة" فمبناهم عدم اقتضاء النهي‬ ‫الفساد‪ ،‬أو الفصل بين النهي لذات الشيء والنهي لوصف في الشيء‪ .‬والصلاة‬ ‫ي الأرض المغصوبة ليس منهيا عنها لذاتها اتفاقا‪ ،‬بل لوصف عارض وهو‬ ‫كونها في ارض مغصوبة؛ فهي مشروعة باصلها منهي عنها بوصفها فاجزاته‬ ‫الصئلاة‪ ،‬ولا يعاقب عليهاء بل على غصب الدار والانتفاع بهاة)‪.‬‬ ‫وذكر الوَارجلاني أن مسألة الصئلأة قد حدثت بعد الصدر الأول وقد مضى‬ ‫الصحابة ولم يحكموا ببطلانها؛ على كثرة الجورة والغاصبين يومها‪ .‬ولم يختلف اثنان‬ ‫في هذه الصلاة هل هي مجزية أو غير مجزية‪ ،‬حتى نباغلتنطع من بعض المتحذلقين‪.‬‬ ‫‪ _.)1‬ابن بركة الجامع‪.284 ,184 :1 .‬‬ ‫‪ _2‬ابن بركة الجامع‪.825 /325 :1 .‬‬ ‫الغرّالي‪ ،‬المستصفى ‪.08 /97 :1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪974‬‬ ‫"‬ ‫الآب القأفى‪ :‬اجتهاد التسيير‬ ‫فوقع الخلاف‪ ،‬وهي عندهم إلى الإجماع أقربا)‪ .‬وهو ما نص عليه الآمدي ان‬ ‫«إجماع سلف الأمة وهلم جرا منعقد عن الكف عن أمر الظلمة بقضاء الصلوات‬ ‫المؤذات في الذور المغخصوبة؛ مع كثرة وقوع ذلك منهما(‪.‬‬ ‫بل إن الغزالي اعتبر المسألة قطعية لا اجتهادية‪ .‬والمصيب فيها واحد‪.‬‬ ‫لحصول الإجماع فيها في الصدر الأول‪ ،‬إذ لم يبلغنا أمر العلماء الظالمين بقضاء‬ ‫صلواتهم في الأرض المغصوبة‪ ،‬ولو وقع لاشتهر‪ .‬فرجح القول بصحة هذه‬ ‫المئلاة(ةا‪.‬‬ ‫=وثمة مناه و اخرى فايلصلاة حكم الإباضية على من اتاها ببطلان‬ ‫صلاتهؤ كنهي البى قه عن إقعاء الكلبؤ وقر الديك‪ ،‬والتفات الثعلب‪١‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫وقعود القرد(‪4‬ا‪.‬‬ ‫قال الربيع‪ :‬ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصنّلاة"ثا‪.‬‬ ‫ومما يفسد الصلاة ايضا كف الشعر والثوب في أثناء الصلاة لنهي الئي‬ ‫قت عن ذلكؤ إلا أن يفعل ذلك سهوا أو اضطرارا‪ ،‬فلا نقض عليه‪.6‬‬ ‫وقال ابن بركة‪« :‬ولا يجوز للمصلي أن يشتمل الصَمّاء‪ ،‬ومن صلى على‬ ‫ذلك كانت صلاته فاسدة لنهي البى ة عن لباس الصماء في الصُلاةاة]‪٨‬‏‬ ‫‪ _)1‬الوّارجلآنى‪ ،‬العدل" ‪.511 :1‬‬ ‫‪ _2‬الآمدي‪ ،‬الإحكام ‪.761 :1‬‬ ‫‪.9 /77 :1‬‬ ‫الغرَالي‪ ،‬اللستصفى۔‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪ _)4‬اخرج البيهقي «عن أبي هريرة رضي النه عنه قال ‪" :‬أمرني رسول النه ة بثلاث ونهاني‬ ‫لا أنام إلا على وتر ‪ .‬وركعتي الضحى ‏‪6١‬‬ ‫عن ثلاث ۔‪٠‬‏ أمرني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ‪ .‬وأن‬ ‫ونهاني عن الالتفات في الصلاة التفات الثعلب ‏‪ ٥‬واقعي إقعاء القرد ‪ 0‬وأنقر نقر الديك!‪.‬‬ ‫باب الإقعاء المكروه ف الصلاة‬ ‫للبيهقي‪ ،‬كتاب المئلاة‪ .‬جماع أبواب صفة الصئلاأًة‪.‬‬ ‫السنن الكرى‬ ‫حديث‪.7552:‬‬ ‫؟)_ قال الربيع‪ :‬إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبها‪ .‬وقعود القرد أن يقعد علي عقبيه‬ ‫‪.46 /36 :1‬‬ ‫وينصب قدميه ‪-‬الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬باب ‪ .04‬حديث ‪.832‬‬ ‫‪ _(6‬الخراساني‪ ،‬المدونةش ‪.451 /351 :1‬‬ ‫‪ _7‬أخرج البخاري‪« :‬عن أبي سعيد الخدري ك أنه قال ‪" :‬نهى رسول الله ة عن اشتمال‬ ‫الصماء © وأن يحتبي الرجل ف ثوب واحد © ليس على فرجه منه شيء!‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة‪ ،‬حديث ‪.363:‬‬ ‫واحدا‬ ‫في ثوب‬ ‫والاحتباء‬ ‫الصماء‬ ‫اشتمال‬ ‫باب‬ ‫والزينة‪.‬‬ ‫اللباس‬ ‫صحيح مسلم‪. ،‬كتاب‬ ‫‪12‬‬ ‫المصل التالث‪:‬الامرواتغى‬ ‫‪72‬‬ ‫وعلة النهي أن صاحبها لا تستر عورته في الصئلاة(!'‪.‬‬ ‫أما صلاة الواصلة شعرها بغيره فجائزة عنده‪ .‬والفرق أن الصلاة بغير‬ ‫سترة غير ممكنة‪ ،‬فالنهي متجه إلى فعل من أفعال الصلاة‪ .‬أما وصل الشعر‬ ‫فليس شرطا في الصئلاة‪ ،‬ولا مما تقوم به‪ ،‬فلم يكن النهي هنا قادحا في الصلة‪.‬‬ ‫وكذلك صلاة الواشمة والنامصة وأمثالهما(‪.'2‬‬ ‫وروى ابن مسعود أن البي قة رأى رجلين أحدهما ينقر في سجوده‬ ‫والآخر مرخيا إزاره في الأرض فقال‪« :‬أاحدهما لا ينظر الة إليها‪ .‬وهو الذي‬ ‫وصلاة‬ ‫ذيله‪ .‬و«ا لآخر لا يغ هفر اللة له)) ‪ .‬وهو الذي ينقر ف سجوده(‪.)3‬‬ ‫سحب‬ ‫مقرون بها الوعيد لا تحيوز(ه‪.‬‬ ‫= في باب المعاملات‪:‬‬ ‫اختلف في البيع بعد النداء يوم الجمعة‪ ،‬لورود نهي القرآن عن ذلك &‬ ‫اا وك للصَوة من بزر الجمة تاسعايل ذكر الولهَدَزوا ألمت ه‬ ‫[الجمعة‪ .]9:‬وذهب‬ ‫أغلب | لإبَاضية إل صحته‪ .‬لأن النهي ليس للتحريم‪ .‬وإنما‬ ‫هو تاديب من النه تعالى‪.‬‬ ‫حديث‪.9004:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ .‬كتاب الأطعمة باب آداب الأكل‪ ،‬ذكر الزجر عن أكل المرء بشماله ومشيه في‬ ‫النعل الواحدة‪ .‬حديث‪.1035:‬‬ ‫ستن ابن ماجه‪ .‬كتاب اللباس باب ما نهى عنه من اللباس‪ ،‬حديث‪.8553:‬‬ ‫!) ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪` .684 /584 :1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركةش الجامع ‪.684 /584 :1‬‬ ‫‪ _)3‬اخرجه الطبراني وعبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود‪.‬‬ ‫ولفظه ‪:‬عن ابن مسعود أنه رأى رجلين يصليان ‪ 3‬أحدهما مسبل إزاره © وا لآخر لا يتم ركوعه ولا‬ ‫سجوده } فضحك قالوا ‪ :‬مما تضحك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال ‪ " :‬عجبت لهذين الرجلين ‪ ،‬أما المسبل‬ ‫إزاره فلا ينظر النه إليه ‪ 0‬وأما الآخر فلا يقبل الله صلاتها‪.‬‬ ‫حديث‪.9129:‬‬ ‫الطبراني‪ ،‬المعجم الكبير من اسمه عبد النه؛ عبد الله بن مسعود ‪1‬‬ ‫مصنف عبد الرزاق الصنعاني‪ .‬كتاب الصئلا ة؛باب الرجل يصلي صلاة لا يكملها حديث‪.9063:‬‬ ‫اله عنهما ‪ :‬أن رسول الله خة قال ‪« :‬لا ينظر اله إل‬ ‫‏‪ ٨‬رضي‬ ‫ابن عمر‬ ‫«عن‬ ‫وورد في البخاري‪:‬‬ ‫من جر ثوبه خيلاءا‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب اللباس باب قول اله تعالى ‪ :‬قل من حرم زينة الئفث حديث‪.4545:‬‬ ‫‪ _)4‬ابن جعفر الجامع ‪.881 :2‬‬ ‫‪481‬‬ ‫وكذلك الإشهاد في البيع‪ ،‬في قوله‪ :‬وأشهدكا دا تيعشالبقرة‪:‬‬ ‫‪ .2‬هو تأديب ولو لم يشهدوا على البيع لم ينتقضر(ا‪.0١‬‏‬ ‫وذهب ابو المؤثر إلى نقض البيع بعد نداء الجمعة‪ ،‬حملا للنهي على ظاهره‬ ‫مانلتحريم‪ ،‬وأنه يقتضي الفساد(‪.)2‬‬ ‫ومن مسائل البيرع‪ ،‬ما صح عن النبي قه أنه نهى أن يبيع الرجل على‬ ‫فساد البيع‬ ‫بيع أخيه‪ ،‬أو يخطب على خطبة أخيه(ةا‪« .‬فظاهر الخبر يوجب‬ ‫والنكاح إذا عقد على هذا النهي‪ .‬ولكن قامت الدلالة على جواز البيع‬ ‫والنكاح‪ ،‬وإن كان المرتكب لذلك عاصيا»(ه‪.‬‬ ‫وكذلك ما ثبت من نهيى البي ن عن بيعتين في بيعةواحدة‪5‬ا‪ 3‬فراي ابن‬ ‫بركة عدم صحة البيع‪ .‬فالبيع باطل وعليه التوبة من معصيته‪ .‬بينما يرى أبو‬ ‫عبيدة مسلم ومحمد بن محبوب أن البيع جائز‪ .‬ثم اختلفا بعد ذلك‘ فذهب أبو‬ ‫عبيدة إلى أن للبائع أكثر الثمنين وأقرب الأجلين‪ ،‬وقال محبوب له أقل الثمنين‬ ‫وأبعد الأجلين(ه‪.0‬‬ ‫‪49 :1‬و‪49 /‬ظ‪.‬‬ ‫ابن جعفر© الجامع‪-.004 :2 .‬ابن وصاف©‪٥‬‏ الحل والإصابة‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪49 :‬و‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الحل والإصابة‬ ‫ابن وصافت‬ ‫‪2‬‬ ‫أن يبيع حاضر‬ ‫الله ‪2‬‬ ‫‪ ::‬نهى رسول‬ ‫الله عنه © قال‬ ‫رضي‬ ‫ابي هريرة‬ ‫اعن‬ ‫أخرجه البخاري‪:‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫لباد ‪ 0‬ولا تناجشوا ‪ ،‬ولا ييبيع الرجل على بيع أخيه ‪ 0‬ولا يخطب على خطبة أخيه ‪ ،‬ولا تسأل‬ ‫المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في نائبا‬ ‫البيوع‪ .‬باب لا يبيع على بيع أخيه حديث‪.0502:‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب‬ ‫صحيح مسلم‪ ، .‬كتاب النكاح‪ .‬باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه‪ ،‬حديث ‪.2162:‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركةش الجامع‪.223 :2 ،‬‬ ‫‪ .‬أنه نهى عن بيعتين‬ ‫النه هز‬ ‫رسول‬ ‫السنن وغيرهم «عن ابي هريرة ‪ ،‬عن‬ ‫أصحاب‬ ‫أخرج‬ ‫‪-5‬‬ ‫في بيعةا‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب البيوع باب البيع المنهي عنه‘ ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة‬ ‫وبتسعين دينارا نقدا‪ .‬حديث‪.0505:‬‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول النه ة‪ ،‬أبواب البيوع عن رسول الله‬ ‫خ! باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة‪٬‬‏ حديث‪.8811:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬كتاب البيوعض جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك‪،‬‬ ‫باب النهي عن بيعتين في بيعةؤ حديث‪.58101:‬‬ ‫‪ _)6‬ابن بركة الجامع‪.223 /123 :2 ،‬‬ ‫‪482‬‬ ‫التصلالتالث‪:‬الأمرواكقى‬ ‫‪2‬‬ ‫على من أوصى لغير الأقارب «أنه أساء وركب أمرا مكروها‬ ‫وحكموا‬ ‫وروي عن جابر بن زيد أنه قال‪ :‬من جار في وصيته وأثم فقد أحل لوليه أو‬ ‫لإمام من أئمة المسلمين أن يحول ذلك ويردها إلى العدل‪ .‬وذهب غيره إلى أن‬ ‫الإئم حاصل والوصية ثابتة؛ وذلك مثل الذي يطلق ثلاثا‪ ،‬فقد اخطا السنة‬ ‫وعصى© وطلاقه نافذ»ا)‪.‬‬ ‫‪ 1(.‬الخراسانى۔ المدونة ‪.191 :2‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬نظرية الحكم الشرعي‬ ‫تمهيد‪ :‬أهمية الحكم الشرعي‬ ‫يهدف علم لأصول من مباحثه كلها للوصول إلى الحكم الشرعي؛ ومرتبة‬ ‫الحكم من علم الأصول بمثابة الثمرة من الشجرة‪.‬‬ ‫وقد اعتمد العالي هذا التشبيه في تقسيم مباحث علم الأصُول‪ ،‬إذ مئلها‬ ‫بشجرة مثمرة‪ ،‬ثمرتها الأحكام‪ .‬والممر هو أدلة الأحكام الثلاثةش الكتاب‬ ‫والسنة والإجماع؛ وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة‪ .‬وقد جعلها أربعة‪:‬‬ ‫دلالة بالمنظوم‪ ،‬ودلالة بالمفهوم‪ 0‬ودلالة بالاقتضاء‪ ،‬ودلالة بالمعقول وهو‬ ‫القياس؛ أما المستثمر فهو المجتهد بشروطه وأوصافه؛ والعاجز عن الاستثمار‬ ‫هو المقلد(ا)‪.‬‬ ‫ولم يفرد الأصوليون القدامى للحكم الشرعي فصولا مستقلة‪ ،‬بل‬ ‫أدرجوها تحت مباحث الأمر والنهى لأنهما الدعامتان الأساسيتان للتكليف‪6‬‬ ‫وعلى هذا النهج سارت كتب الأصوليين الإباضية‪.‬‬ ‫ومراعاة لهذا الاعتبار أيضا رأينا ترتيب هذا الفصل بعد الآمر والنهي‪6‬‬ ‫ربطا بين السبب والنتيجة‪ .‬والمسألة اجتهادية لا تعدو وجهات النظر في‬ ‫التبويب والتصنيف‪.‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬الحكم الشرعي‪( .‬المحكوم به)‬ ‫‪ 1‬الحكم الشرعي اركانا وأقساما‪.‬‬ ‫الحكم الشرعي‪:‬‬ ‫‪ _-‬مفهوم‬ ‫اللغة المنع والإتقان والفصل(‪.)2‬‬ ‫الحكم ف‬ ‫وني المنطق‪ :‬إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا‪ ،‬وإدراك وقوع النسبة أر‬ ‫‪ _)1‬الغرالي‪ ،‬المستصفى‪.7 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الحكم في اللغة‪ :‬العلم والفقه والقضاء بالعدل‪ .‬والحاكم‪ :‬هو القاضي‪ .‬الحكيم‪ :‬الذي يحكم‬ ‫الأشياء يتقنها‪ .‬وأصل الحكومة‪ :‬رد الرجل عن الظلم‪ .‬ومنه حكمة اللجام لأنها ترد الدابة‪- .‬‬ ‫‪.159 :2‬‬ ‫مادة حكم‬ ‫العرب‬ ‫لسان‬ ‫ابن منظور‬ ‫‪484‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٩‬ظ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫عدم وقوعها(!)۔‬ ‫والعلاقة بين القضية والحكم عند المناطقة هي العلاقة بين اللفظ والمعنى‬ ‫عند أهل اللمة‪ .‬فالحكم هاولمعنى الذي تفيده القضية‪ ،‬وهو الذي يحتمل‬ ‫الصدق والكذب(‪.)2‬‬ ‫وفي الاصطلاح عرفه الشمّاخي بأنه «اخطاب الذ تعالى المتعلق بفعل‬ ‫المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الو ضعا(ة)‪. .‬وهو التعريف الذي اصطلح عليه‬ ‫أهل الأصُول<ه‪.‬‬ ‫بينما اختار السامى تعريفه بأنه «أثر خطاب الئه المتعلق بأفعال العباد‬ ‫بالاتتضاء أو التخيير أو الوضعة)‪.‬‬ ‫والمراد بالاقتضاء طلب الفعل أو الترك على سبيل الإلزام أو التزجيح‪،‬‬ ‫والتخيير يراد به التسوية بين الفعل أو الترك‪ .‬وتحت الاقتضاء والتخيير تندرج‬ ‫والندب والاباحة والكراهة والحرمة‪ .‬وئعرف‬ ‫الوجوب‬ ‫الأحكام الخمسة‬ ‫باحكام الخطاب التكليفي‪.‬‬ ‫والقسم الثاني هو الخطاب الوضعي ويراد به جعل الشارع الشيء سببا‬ ‫لآخر أو شرطا له أو مانعا منه‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى تعريف الحكم بأنه خطاب من الشارع للمكلف© كانت أركان‬ ‫الحكم أربعة‪ ،‬عليها مدار مباحث نظرية الحكم الشرعي‪ .‬وهي‪:‬‬ ‫طلعة‪ .21 :1 ،‬وجاء في الموسوعة الفلسفية في تعريف الحكم أنه فكرة يعبر عنها‬ ‫ز‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وقد تكون موضوعيا صادقة أو كاذبة‪.‬‬ ‫ف صورة جملة تقريرية‪ .‬وتعطي تأكيدا ما عن موضوعات‬ ‫والفرض العلمي هو أيضا حكم وقد يكون صادقا أو كاذبا‪ .‬والأفكار التي لا يمكن وصفها بأنها‬ ‫مثل الأسئلة والأوامر والطلبات‪ _ .‬م‪ .‬ر‪.‬وزنتالك ب‪ .‬يودين‪.‬‬ ‫صادقة أو كاذبة ليست أحكاما‬ ‫‪.581‬‬ ‫الموسوعة الفلسفية‪ ،‬مادة حكم‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫أبو العلاء عفيفي ‪ 6‬المنطق التوجيهي‪،‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫) مح)_ ‪.2‬‬ ‫المختصر‬ ‫الشمُاخجي۔ شرح‬ ‫‪_-(3‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫الغرّالي‪ ،‬المستصفو ‪-.55 :1 ».‬ابن قدامة‪ .‬روضة الناظر‪- .09 :1 ،‬الآمدي‪ ،‬الإحكام‪.‬‬ ‫‪-)4‬‬ ‫‪- .5‬الأسنوي‪ .‬نهاية السول‪-.74 :1 ،‬ابن عبد الشكورر فواتح الرحموت‪-.45 :1 ،‬ابن بدران‪،‬‬ ‫والتعاريف بينها‬ ‫الفقهؤ ‪.73 :1‬‬ ‫‪- .5‬الزحيلي‪5 ،‬‬ ‫المدخل ‪- .61‬الشوكاني‪ ،‬إرشاد الفحول‪،‬‬ ‫متقاربة‪.‬‬ ‫‪ _)5‬السُالمي‪ ،‬طلعة ‪.312 :2 =.21 :1‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫اللاب الم ف‪ :‬اجتهاد النير‬ ‫[= الحاكم‪ :‬أو الشارع الذي صدر منه الخطاب‪.‬‬ ‫‪=2‬الحكوم به‪ :‬وهو تلك الأوصاف من اقتضاء وتخيير ووضع‪.‬‬ ‫‪ =3‬المحكوم فيه‪ :‬وهو فعل المكلف الذي تتعلق به هذه الصفات‪.‬‬ ‫‪ =4‬المحكوم عليه‪ :‬أو المكلف الذي يوجه إليه الخطاب ويطالب بتنفيذه!)‪.‬‬ ‫والواقع أن المحكوم به والمحكوم عليه هما الركنان‪ .‬لأن التعريف يتناول‬ ‫فعل المكلف© ويعلق به تلك الأوصاف‪ .‬أما الحاكم والمحكوم فهما لازمان عن‬ ‫التعريف© إذ يلزم عنه وجود حاكم مكلف ومحكوم مكلڵف(‪.2‬‬ ‫وني مبحث الحكم تناول الأصوليون مسائل عديدة‪ ،‬منها خطاب النبي‪.‬‬ ‫وأنه من خطاب الله تعالى لأن النه أمر بطاعة نبيه ة‪ .‬كما أدرجوا فيه منزلة‬ ‫العقل ودوره في التحسين والتقبيح‪ .‬وتلك مسائل عرضنا لها في مبحث حجية‬ ‫العقل‪.‬‬ ‫أما المحكوم عليه وهو المكلف‪ .‬وشرطه العقل وفهم الخطاب حتى يتأتى‬ ‫منه القصد إلى الفعل والامتثال للتكليف‪.‬‬ ‫وبدهيً أن يكون المكلف موجودا حين صدور التكليف حتى يصح منه‬ ‫فهم الخطابڵ ثم الطاعة والامتثال‪.‬‬ ‫والفعل الصادر من المكلف محكوم فيه‪ ،‬ومن شروطه اللإمكان والاختيار‬ ‫وأن يكون معلوما حتى يصح القصد إليه‪.‬‬ ‫وقد الحنا إلى أن المصادر المتقدمة للإباضية لم تتناول هذه المباحث مترابطة‬ ‫وفق هذا التقسيم بل تناثرت في مواضع متفرقة من أبواب الأصول والفقه‪.‬‬ ‫ولئن نالت الأحكام الخمسة ومتعلقاتها نصيبا معتبرا في مباحث الأمر‬ ‫والنهي‪ ،‬وحظي محور الحاكم كذلك بنصيب في مباحث الحجة والتكليف؛ فإن‬ ‫عنصر المكلف وفعل المكلف أو المحكوم فيه‪ ،‬ظلاً ضمن مباحث الفقه‪ ،‬يردان‬ ‫عند ذكر أسباب التكليف وشروطه وموانعه وعوارضه‪.‬‬ ‫كما عرضت كتب العقيدة لمباحث التكليف بالمحال‪ ،‬وتكليف الكفار‬ ‫بفروع الشريعة وشكر المنعم أهو واجب عقلا أم شرعا؟ وما شاكل ذلك‪...‬‬ ‫‪ _)1‬ينظر‪ :‬الغَرالي‪ ،‬المستصفى‪.68 /38 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر‪ :‬باجوء آبو يعقوب الوارجلاني‪.291 ،‬‬ ‫‪684‬‬ ‫المصل الزج‪ :‬ترة الحكم القرع‬ ‫‪3:‬‬ ‫وتعد تلك القضايا وجها بارزا لتمازج علم الأصول وعلم الكلام‪.‬‬ ‫المحكوم به‬ ‫‪ -‬أقسام‬ ‫اصطلح جمهور الآأصُولبين على تقسيم الأحكام الشرعية إلى نوعين‪:‬‬ ‫الحكم التكليفي‪ ،‬والحكم الوضعي‪.‬‬ ‫وفي التكليفي خمسة أقسام ‪ :‬الوجوب والندذب والإباحة والكراهة والحرمة ‏‪٠‬‬ ‫وزاد الحتَفِيّة تفصيلا فجعلوا الوجوب درجتين‪ :‬الوجوب والفرض‪ .‬كما‬ ‫قسموا الكراهة إلى كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫ويترتب‬ ‫والمانع‪.‬‬ ‫والشرط‬ ‫السبب‬ ‫فهو يتناول‬ ‫الحكم الوضعي‬ ‫أما‬ ‫والصحة والفساد والبطلان‪.‬‬ ‫والقضاء‬ ‫الأداء والإعادة‬ ‫ولم يشذ الإباضية إجمالا عن هذا المنهج العام‪.‬‬ ‫‪ -2‬االحكم‪,‬أ لتكايني‪:‬‬ ‫‪ : 7‬نسب ةة إلى !التكليف‪« ،‬وحقيقة التكليف إلزام العبد ما على‬ ‫العبد فيه كلفة‪ .‬والكلفة في اللْعَة المشقةا!'‪.‬‬ ‫ويذكر السُوفي أن التكليف عند أهل اللعْة‪ ،‬ما يشق على النفس‪ .‬وحده‬ ‫‪:‬‬ ‫أححسب الافتن أنيترك سد‬ ‫عند أهل الشرع‪ :‬الأمر والنهي‪ ،‬لقوله تعالى‪:‬‬ ‫[القيامة‪ .]63:‬والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى(‪.2‬‬ ‫ويميز البرزاوي بين أساس التكليف عند الإباضية وأساسه عند المعتزلة‪ ،‬أن‬ ‫«حقيقة التكليف إنما تتعلق على أصولنا بأوصاف الأفعال" وعلى أصول‬ ‫القدرية إنما تتعلق بحدوث الأفعال وإيجبادهاا«ة'‪ .‬هذا؛ بناء على أن الإباضية‬ ‫يرون أن خلق الأفعال لله تعالى‪ .‬فمنه القدرة والاستطاعة‪ ،‬والعبد مكتسب مها‬ ‫بالاختيار‪ .‬وأما المعتزلة فينسبون الآفعال للعبد اقتدارا واختيارا‪.‬‬ ‫العادة‪.‬‬ ‫كلفه تكليفا‪ :‬أمره بما يشق عليه‪ .‬وتكلف الشىء‪ :‬تجمشمه على مشقة وعلى خلاف‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح ابن منظور لسان العَرَّب‪.6193 :5 .‬‬ ‫‪ 2‬البرادي رسالة الحقائق‪.8 .‬‬ ‫‪ 2‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.201 ،‬‬ ‫‪ (3‬الراوي رسالة الحقائق ‪.8‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪2‬‬ ‫`‬ ‫الآب القافي‪ :‬اجتهاذالتتسير‬ ‫الحكم التكليفي‪:‬‬ ‫مفهوم‬ ‫‪-‬‬ ‫أقدم تعاريف الأحكام التكليفية نجدها عند العوزئبي‪ ،‬إذ ذكر أن «حذ‬ ‫الوجوب ما لا يكون تركه إلى بدل‪ .‬والفرض والحتم واللازم في معناه‪.‬‬ ‫والمندوب إليه‪ :‬ما فعله أفضل من تركه‪.‬‬ ‫والجائز‪ :‬ما ليس في العقل ولا في السمع المنع منه‪ .‬وقيل‪ :‬إن الجائز ما‬ ‫فعله وتركه سواء‪ .‬وهذا فيه نظر" لأن المندوب إليه جائز‪ ،‬وفعله افضل من‬ ‫تركه‪ ،‬والواجب جائز ولا يجوز تركه‪.‬‬ ‫والمباح‪ :‬ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه‪ .‬وقيل‪ :‬ما يجوز فعله‬ ‫وتركه‪ .‬وفيه نظر‪ ،‬لأن الله تعالى له أن يفعل الأصلح وله أن لا يفعل‪ .‬ولا‬ ‫يقال لفعله مباح!(!)‪.‬‬ ‫ويظهر الأثر الكلامى في هذه التعاريف وفي النقد الموجه إلى بعضها‪.‬‬ ‫كقياس فعل الله إلى فعل العباد‪ ،‬وقضية رعاية الأصلح في أفعال الله تعا‪.‬‬ ‫ثم استقرت التعاريف مدققة لدى أبي يعقوب الوَارجلآني‪ ،‬فعرف‬ ‫الواجب بأنه «ما كان في فعله ثواب وفي تركه عقاب‪.‬‬ ‫والمندوب ما كان في اكتسابه ثواب۔وليس في تركه عقاب‪.‬‬ ‫والمباح ما ليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب‪.‬‬ ‫والمكروه ما في تركه ثواب‪ ،‬وليس في فعله عقاب‪.‬‬ ‫والحرام ما ني تركه ثواب‪ ،‬وفي فعله عقاب‪.‬‬ ‫وأشار إلى أن ثمة من يجعل الواجب منزلة بين الفرض والمندوبؤ وأنه‬ ‫يقصد به أوكد السنن‪.‬‬ ‫أما الصحيح والفاسد فمن مواضعات الفقهاء‪ .‬فما أمروا فيه بإنفاذه قالوا‬ ‫صحيح وما أمروا فيه بإعادته قالوا فاسد‪.2‬‬ ‫وعلى نفس النهج سار اللاحقون بعد الوَارجلآني‪ ،‬كالشيخ سعيد‬ ‫العوئبى© الضياءث ‪.252 /152 :2‬‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلآنى‪ ،‬العدل‪.93 /83 :1 ،‬‬ ‫‪488‬‬ ‫القص الج‪ :‬نلرنة الحكم الترع‬ ‫‪7‬‬ ‫الجربي(!©)& والشمّاخي‪.‬والسالمي‪.20‬‬ ‫ويربط البرادي بين الأحكام الشرعية وبين التحسين والتقبيح‪" ،‬بأن حقيقة‬ ‫الأحكام الشرعية خطاب الله عز وجل الصادر بها‪ ،‬فإن صدر بأمر فهو‬ ‫الفرض« وإن صدر بنهي فهو التحريم‪ ،‬وإن صدر بتخيير فهو الإباحة‪ .‬ويتفرع‬ ‫ويتفرع عن النهي الكراهةا»(‪3‬ا‪.‬‬ ‫النذب عن الأمر‬ ‫«اوحقيقة الندب ما حسن بالشرع فعله عن تركه‪ ،‬وحقيقة الكراهة ما‬ ‫حسن بالشرع تركه عن فعله‪ .‬وحقيقة الإباحة ما تساوى بالشرع تركه‬ ‫وفعله»(‪.)4‬‬ ‫ويؤكد أن الحسن على أصولنا ما حسنه الشرع‪ .‬والقبيح ما قبحه الشرع‪.‬‬ ‫ولا التفات إلى العقل في شىء من ذلك‪5‬؛‪.‬‬ ‫وذهب جمهور الإباضية إلى التمييز بين درجات الوجوب فهناك واجب‬ ‫مقطوع به‪ .‬كالصلوات الخحمس؛ وواجب ظني كالوتر وصلاة الجنازة(‪.60‬‬ ‫قال السالمي‪« :‬والفرض هو الواجب عندنا وعند الشافعي‪ ،‬وعند أبي‬ ‫حنيفة وأحمد الراجب لازم والفرض ألزم‪ ،‬وإليه ذهب أصحابنا»‪.)7‬‬ ‫ولذلك ترد في كتبهم عبارة‪ :‬سنن واجبة‪ ،‬لأن الواجب عندهم ما فعله‬ ‫الرسول ثة وأمر به‪ ،‬فثبت بالسنة‪ .‬والفرض هو الأمر القطعي الثابت بالقرآن‪.‬‬ ‫وكلاهما يثاب فاعله ويعاقب تاركه‪.80‬‬ ‫وأحيانا نجد عبارة‪ :‬ما جاء عن الكتاب فهو فرض‪ ،‬وما جاء عن الرسول‬ ‫ا)۔ سعيد الجربى‪ ،‬جواب ‪111‬ظ‪.‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫فما بعد‪- .‬السالمي‪ ،‬طلعة‬ ‫تحقيق مهني التيواجني© ‪2‬‬ ‫المختصر‬ ‫الشمُاخجي‪ ،‬شرح‬ ‫‪_)2‬‬ ‫معارج الأمال‪.42 :1 .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ )3‬البراوي‪ ،‬رسالة الحقائق‪.8 .‬‬ ‫‪ )4‬البرادي" رسالة الحقائق‪.8 .‬‬ ‫؟) البَرادي‪ ،‬رسالة الحقائق‪.9 /8 .‬‬ ‫‪_)6‬۔ الجيطالى‪ ،‬قواعد ‪.222 :1‬‬ ‫‪ 7‬السالمي" معارج الآمال‪ - .42 :1 ،‬ينظر ايضا‪ :‬الآمدي‪ .‬الإحكام‪ - .041 :1 5‬السرخسي‪،‬‬ ‫أصول السرخسىع ‪- .011 :1‬ابن قدامة‪ .‬روضة الناظر ‪ .19 :1‬وعند الحنفية زكاة المال فرض وزكاة‬ ‫الفطر أو زكاة الرأس واجب ينظر‪ :‬الكاساني‪ ،‬بدائع الصنائع‪.2 :2 ،‬‬ ‫الحقق)_ ‪.1‬‬ ‫) هامش‬ ‫الجناوني۔ الوضع‬ ‫‪_(8‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪37‬‬ ‫التاب الثاني‪:‬اجتهاذاتير‬ ‫فة فهو سنة‪ .‬وما جاء عن أئمة العدل فهو أثر(!)‪.‬‬ ‫فمن سَئة الرسول ما هو واجب‪ ،‬ومنه ما هو مندوب‪ .‬وعبروا عنه بقولهم‪:‬‬ ‫سنة في فريضة الأخث بها هدى وتركها خطيئة‪ .‬وسنة في غير فريضة\ الأخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة(‪.2‬‬ ‫ومن احكام ذلك أن التوجه إلى الكعبة في الصلاة فرض من التنزيل‪.‬‬ ‫والوضوء كذلك‪ .‬وسر رسول الله ة المضمضة والاستنشاق© فهما واجبان‬ ‫لا يسع تركهما‪ .‬كما سن الاستنجاء من كل نجاسة فلا يجوز الوضوء إلا بعد‬ ‫| لاستنجاء(‪.)3‬‬ ‫وقالوا‪ :‬صلاة السنن أقسام؛ سنن واجبات وسنن مؤكدات‪ ،‬وسنن‬ ‫مرغبات(‪.)4‬‬ ‫وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال‪« :‬الرتر والرجم والاختتان سنن‬ ‫واجباتا(‪5‬ا‪.‬‬ ‫فاما الوتر فلقول النبى ه لأصحابه‪« :‬إن انه زادكم صلاة سادسة خير‬ ‫لكم من حمُر النعم‪ 3‬هي الوتر ‪.6‬‬ ‫ورجح الربيع وموسى بن علي كون الوتر غير واجب ؤ لأدلة أخرى تقصر‬ ‫الصلوات المفروضة في خمس‪.)7‬‬ ‫‪ _)1‬العَوئبي‪ ،‬الضياء ‪-.51 :3‬الأصم البصيرة مخ‪11:‬و‪ =.‬مط‪.71 :1:‬‬ ‫المزاتي‪ ،‬التحف المخزونة ‪8‬ظ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عمروس بن فتح‪ .‬الدينونة الصافيةث ‪-.4 /311‬عجهول‪ ،‬سبوغ النعم‪ 0 3‬و‪.‬‬ ‫‪-(3‬‬ ‫‪ _)4‬الجناوني‪ ،‬الوضع ‪.101‬‬ ‫حديث ‪ .291‬ج! ث ص‪.15‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬باب ‪.92‬‬ ‫‪_-)5‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ِ‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ . 291‬ج ‪ . 1‬ص[‪.15‬‬ ‫حديث‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬باب ‪.9‬‬ ‫‪_6‬‬ ‫وفي كتب السنن عن خارجة بن حذافة العدوي‪« :‬إن اللة عَوزَجَل قذ أمك يصنلة وهي ير لكم‬ ‫من خمر النعم وهي الوثر قَجَعَلَهَا لكم فيما بن الْمَثتاء إى طوع القجْره‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الوتر وأما حديث بكر بن وائل حديث‪.3801:‬‬ ‫سنن الدارمى‪ ،‬كتاب الصلاة" باب في الوترش حديث‪.0951:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ .‬كتاب الصئلاة‪.‬باب تفريع أبواب الوتر‪ .‬باب استحباب الوتر۔ حديث‪.1221:‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة‪ ،‬باب ما جاء في الوترش حديث‪.4611:‬‬ ‫‪ _)7‬الأحاديث في هذا متواترة في كتب السنة‪.‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬باب ‪ .92‬حديث ‪ .291‬ج! “ صص‪.15‬‬ ‫‪490‬‬ ‫اتلصتللارلجة‪:‬الحكم الري‬ ‫‪3:‬‬ ‫وحكم تارك الواجب القطعي أو الفرض أنه فاسق فإن استحله كان‬ ‫مشركا‪ .‬أما تارك غير القطعي فليس كذلكا‪.0‬‬ ‫وذهب بعض الاباضية إلى أن الفرض والواجب مترادفان إذ يجمعهما‬ ‫عقاب من تركهما‪.)2‬‬ ‫هذا بينما اختصر أبو العباس أحمد أفعال العباد كلها في وجهين‪ :‬فرض‬ ‫ونفل(‪.)3‬‬ ‫وكان الفرض يشمل الواجب للإلزام بفعله} والحرام للإلزام بتركه‪.‬بينما‬ ‫يشمل النفل المندوب للتزغيب في فعله‪ ،‬والمكروة للتزغيب في تركه‪.‬‬ ‫اما المباح فيرتقي بالنية إلى رتبةالمندوب‪.‬‬ ‫الأمر باعتبار أن «كل تقرب عبادة" وكل عبادة طاعة وكل‬ ‫ويتضح‬ ‫طاعة لله عبادة‪ .‬ولكن ليس كل طاعة عبادة لأنا وجدنا كل من عبد أطاع‪.‬‬ ‫وليس كل من أطاع عبد)(‪.)4‬‬ ‫وفي تعاريف الواجب والحرام وجه آخر لتمازج الأصول وعلم الكلام‪.‬‬ ‫فقد حدد الوَارجلاني الواجب بأنه «ما كان في فعله ثواب وفي تركه عقاب‬ ‫أو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه‪ ،‬والحرام بالعكس‪ .‬ما كان في تركه‬ ‫على تركه ويعاقب على فعله)ا(‪.)5‬‬ ‫أو ما يثاب‬ ‫وفي فعله عقاب‬ ‫ثواب‬ ‫‪ :‬الركاة من الإسلام ‪ .‬حديث ‪.64:‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الإيمان باب‬ ‫صحيح مسلم &كتاب الإيمان‪ ،‬باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام حديث‪.73:‬‬ ‫الجامع‪944 :1 .‬‬ ‫وأدلة كل قول‪ :‬ينظر‪ :‬ابن بركة‬ ‫الوتر‪5‬‬ ‫ف حكم صلاة‬ ‫وحول اختلاف الإباضية‬ ‫الدلائل والحجج‪.‬‬ ‫الجامع‪ - .334 :2 .‬الحضرمي‬ ‫= ‪ - .885 =785 = 185 = 085‬ابن جعفر‬ ‫التوحيد‪.8 ،‬‬ ‫جميع‪ .‬مقدمة‬ ‫‪-‬ابن‬ ‫‪.7‬‬ ‫سبر‬ ‫‪ 5‬ظ‪- .‬الوسياني‬ ‫السالمي‪ .‬طلعة‪- .022 :2 ،‬وقد تناول محمد بخيت المطيعي بالتحليل تمييز الحنفية بين‬ ‫‪1‬‬ ‫الفرض والواجب من حيث أثر إنكار أحدهما على الحكم بالكفر أو عدمه‪ .‬وهو ما ذهب إليه‬ ‫الإباضية‪- .‬محمد بخيت المطيعي سلم الوصول على هامش نهاية السول للأسنوي‪ 67 :1 ،‬فما‬ ‫بعل‪.‬‬ ‫الشمُاخجي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد ‪.49‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -)3‬أبو العباس أحد تبيين أفعال العباد‪٬‬‏ ‪78‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)4‬سعيد بن زنغيل‪ ،‬الرد على من زعم ‪171...‬ظ‪.‬‬ ‫الوارجلاني‪ .‬العدلث ‪- .93 /83 :1‬الجناوني‪ .‬الوضع‪-.101 ،‬سعيد الجربي‪ ،‬جواب‪،‬‬ ‫‪)5‬۔‬ ‫‪111‬ظ‪-.‬التلاتي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد ‪-.49‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.712 :2 ،‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اللاب التاني‪ :‬اجتهاذالتير‬ ‫وأورد الشمُاخجي قولا في تعريف الحرام بأنه «ما أوعد بالعقاب على‬ ‫تركها«!‪ ،‬وهو ما سبق ابن بركة إلى بيانه من أن الوعيد يتوجه إلى كل من‬ ‫ركب الحرام‪ .‬فالواجب على الناس أن يتقوا معصية ربهم‪ ،‬وأن يحذروا عقوبة‬ ‫سخطه(‪.)2‬‬ ‫وليس ثمة لزوم عقلي بين الفعل والجزاء‪ ،‬إنما هو ترتيب شرعي‪ ،‬لأن‬ ‫آيات القرآن واحاديث الرسول متضافرة متواترة على أن للطائع ثوابا‬ ‫وللعاصي عقابا‪ .‬فمن أتى بالواجب لم يكن مستحقا للثواب على الطاعة بنفس‬ ‫الفعل‪ ،‬بل بفضل النه ورحمته‪ .‬والذي اجترح المحارم ناله الوعيد بعدل الله‬ ‫وحكمته‪.‬‬ ‫ولكن أبا حامد الغزالي أورد تعاريف الأحكام التكليفية واختار منها‬ ‫تعريفا يتفادى به الاعتراضات الكلامية‪ .‬فما استوى فيه الإقدام والإحجام‬ ‫سماه مباحاؤ وما ترجح فعله ولم يشعر بالعقاب على تركه كان مندوبا‪ .‬فإن‬ ‫أشعر بالعقاب سمي واجبا‪ ،‬وما ترجح تركه ولم يشعر بالعقاب على تركه فهو‬ ‫المكروه‪ ،‬وإن أشعر فهو الحرام والمحظور(ة‪.0‬‬ ‫ورة على من ربط بين ترك الواجب أو فعل الحرام وبين الوعيد‪ ،‬إذ‬ ‫يتصور أن يعفو النه عن صاحبه ولا يعاقبه(‪.)4‬‬ ‫والواقع أن هذا ليس تعريفا عقلياء بل هو من شواهد النصوص التي‬ ‫ثرتب على الطاعة الثواب وعلى المعصية العقاب‪.‬‬ ‫فالتحرج بعد هذا البيان إعمال للعقل مع ورود النص‘ فضلا عن أن‬ ‫الحكم العام لا يعني بالضرورة نفاذه على الأفراد‪ ،‬لأن الموانع والشروط‬ ‫والقيود والظروف لها اعتبارها في الحكم على الأشخاص؛ سواء في أمور الدنيا‬ ‫ام أمور الآخرة‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الشنمُاجي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد‪.49 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركةش الجامع‪.023 /813 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬الغزالى ‪ ،‬المستصفى‪.82 /72 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬العَرَالي‪ ،‬المستصفى‪.66 :1 ،‬‬ ‫‪294‬‬ ‫االفلصلريم‪ :‬نظرية الحكم الترعىئ‬ ‫‪3:‬‬ ‫الواجب‪:‬‬ ‫‪ -‬من أقسام‬ ‫للواجب تقاسيم عديدة عني بها الأصوليون باعتبارات مختلفة‪ .‬منها‪:‬‬ ‫ا= الواجب العينى والواجب الكفائي‪:‬‬ ‫ينقسم الواجب بالنظر إلى تعلقه بالمكلف إلى واجب عيني وواجب‬ ‫كفائي‪.‬‬ ‫ه‪٤‬الراجب‏ العيني‪ :‬هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من المكلفين ولا‬ ‫بُجزئ قيام مكلف به عن آخر كالصلاة والؤكاة والحج‪ .‬واجتناب المحرمات‬ ‫كالزنا والربا والخمردةش‪ .‬على أن ثمة نوعا من الواجبات جزئ فيه النيابة‬ ‫كالتكاليف المالية‪ .‬ونوعا لا يقبل النيابة وهو العبادات البدنية كالصلاة‬ ‫والصوم‪ .‬ونوعا يقبلها عند الضرورة‪ ،‬وهو ما له جانبان‪ ،‬جانب بدني وجانب‬ ‫مالي ويمئل له دائما بالحج (‪.)2‬‬ ‫الواجب الكفائي‪ :‬هو ما طلب الشارع حصوله من غير نظر إلى من‬ ‫يقوم به‪ .‬فهو موجه إلى عموم المكلفين‪ ،‬فإن قام به البعض أجزى عن الباقين‪.‬‬ ‫وقد تناول الإباضية الحديث عن الواجب الكفائى وتحديد كثير من هذه‬ ‫الواجبات واحكامَها‪ ،‬ولم يُعنوا بالمباحث الفرعية لهذا الواجبؤ وهل الخطاب‬ ‫فيه موجه إلى كل فرد أم إلى بعض مبهم ؟ أم إلى هيئة المخاطبين الاجتماعية‪.‬‬ ‫أم إلى الجميع؟(‪.30‬‬ ‫وإن كان واضحا ومتفقا عليه أن الإثم عند ترك هذا الواجب يقع على‬ ‫الجميع‪ .‬فالخطاب للجميع والتنفيذ على البعض" ومصطلح "الكفائي" يغني‬ ‫عن الجدل في هذه القضية المحسومة‪.‬‬ ‫وذكر المزاتي أن من الفروض ما يكون إلزامه للعام‪ ،‬ويجزئ فيه الخاص‬ ‫إذا قام بها البعض أجزى عمن لم يقم بها‪ .‬وأوردوا منها الجهاد‪ .‬وتعلم القرآن‬ ‫والصلاة عليهم‬ ‫الموتى وتكفينهم‪،‬‬ ‫وغسل‬ ‫الجماعةث‬ ‫وصلاة‬ ‫والسنةكه‬ ‫‪ .(1‬الزحيلي‪ ،‬أصول الفقهث ‪.06 :1‬‬ ‫‪ _)2‬الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه‪.16 /06 :1 ،‬‬ ‫‪ _)3‬الزحيلي أصول الفقه‪.46 /26 :1 ،‬‬ ‫‪493‬‬ ‫ومواراتهم‪ .‬فهذه الفرائض لو تركها جميع الناس كفروا () كفر نعمة لأنه‬ ‫ارتكاب كبيرة‪.‬‬ ‫وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عانلمنكر واجب في كل زمان قدر‬ ‫الطاقة‪ .‬ودرجات الأمر والنهي قبدينها الرسول قت باليد أو اللسان او‬ ‫القلب‪ .‬وهو فرض على الكفاية ‪.‬‬ ‫ومن تمام القيام بالأمر والنهي تولية إمام للمسلمين بنظر أهل الراي‪.‬‬ ‫يراعى فيه العلم بالأحكام‪ ،‬والورع‪ ،‬والقوة‪ ،‬والشجاعة‪ .‬حتى يقوم بهذا‬ ‫الواجب على خير الوجوه‪ .‬وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ‪.3‬‬ ‫واكد الملشثوطي هذا الواجب بان «عقد الإمامة فرض عندنا لفرض الله‬ ‫الأمر والنهي‪ ،‬والقيام بالعدل‪ ،‬وأخذ الحقوق من مواضعها ووضعها في أهلها‬ ‫الذين أمر اله بهم‪ ...‬ولما كانت الفرائض الكثيرة المجمع عليها لا تتم إلا بها‬ ‫صح أنها فريضة مثلها؛ لأن كل فرض لا يتم الفرض إلا بعمله فهو فرض‬ ‫‪ 7‬أو أعظم منه‪ .‬مثل وظائف الصلاة الت ‪ .‬تتم إلا بهاك فهي فرائض مثلها‬ ‫كتطهير الثياب والجسد وأشباه ذلك‪ .‬وان تضييع م االأمر والنهي كبير وكفر بالله‬ ‫وكتابه وسنة رسوله فذا‪ .‬وذكر أدلة كثيرة لهذا الحكم من الكتاب والسنة‪.‬‬ ‫ب= الواجب المضيق والواجب الموسع‪:‬‬ ‫قسنّم الواجب بالنظر إلى الزمن إلى محدد وغير محدد والمحدد قد يسع‬ ‫الوقت زفردا منه وحده فهو مضيق كشهر رَمَضَّان‪ ،‬لا يسع الشهر إلا صوما‬ ‫واحدا‪.‬‬ ‫فهو موسعك وذلك‬ ‫وإذا استوعب الوقت أكثر من فرد من هذا الواجب‬ ‫كأوقات الصلوات‪.‬‬ ‫وثمة نوع يدعى ذا الشَبَهَين‪ .‬إذ يتسع الوقت له ولمثله‪ .‬ولكن لا يجزئ‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.263 :1 ،‬ابن جعفر الجامع‪-.872 :2 ،‬المزاتي‪ ،‬التحف المخزونة‪62 ،‬ظ۔‪-‬‬ ‫الأصم البصيرةء ‪-.41 :1‬الشمًاخجي‪ ،‬شرح المختصر تحقيق مهني التيواجني‪.092 ،‬‬ ‫‪ _)2‬المزاتي‪ ،‬التحف ‪62‬ظ‪-.‬الجناوني‪ .‬الأحكام ‪.11‬‬ ‫‪ _)3‬الجناوني‪ ،‬الأحكام‪ .71/81 ،‬وحول تفصيل قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به‪ ،‬ينظر‪:‬‬ ‫الوارجلاني‪ .‬العدل‪-.111/211 :1 ،‬الغَرَالي‪ ،‬المستصفى ‪.27 /17 :1‬‬ ‫المنئنوطي۔ ‪ .‬اصول الدين‪0 ،‬ظ‪11 /‬و‪.‬‬ ‫‪_ (4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الفصل للع‪ :‬نظرة الحكم الشرى‬ ‫‪3.‬‬ ‫فيه إلا واحد كالحج‪ .‬زمنه أشهر معلومات‘ ولكنه لا يؤدى إلا في أيامه‬ ‫المعدودات‘ فيؤول إلى الواجب المضيّق(!‪.0‬‬ ‫كما لا يصح أن يكون الوقت أضيق عن أداء الفعل‪ ،‬لأنه تكليف بما لا‬ ‫يطاق" وهو مناف لحكمة الله تعالى(‪.2‬‬ ‫وقد ثارت زوبعة بين جمهور الآأصُولنّين وبين الحنفية في شان الواجب‬ ‫الموسنّع‪ ،‬فالجمهور على أن وقته كله وقت وجوب واداء‪ .‬فمتى فعله أجزاه‬ ‫ذلك وكان فاعلا للواجب بالإجماع‪ .‬وهذا راي الإباضية اتفاقا(ة)‪.‬‬ ‫وخالف الحنفية فقالوا إن آخر الوقت هو وقت الوجوبڵ وما قبله فهو‬ ‫غير واجب‪ .‬ولو فعله حينئذ لكان نفلا سقط به الفرض لأن النفل ما جاز‬ ‫تركه‪ ،‬والواجب الموسع يجوز تركه في اول الوقت‪.‬‬ ‫وأجيب بأن هذا الترك مشروط بالعزم على الفعل بعده حتى يضيق‬ ‫الوقت فلا يسعه الترك‪ .‬والنفل خلاف ذلك إذ يجوز تركه أبدا بلا عزم على‬ ‫الفعل‪.‬‬ ‫وعقب عليها أبو يعقوب‬ ‫واحتد النقاش حول هذه القضية‪ ،‬دون جدوى‬ ‫الوارجلاني أنه اليس في هذه المسألة إلا المغالطات‘ والمعنى واحد وإنما‬ ‫الاختلاف في الألفاظا(ه'‪.‬‬ ‫وكانت لهجة ابن جعفر حادة في الرد على راي أبي حنيفة‪ ،‬إذ اعتبر أن‬ ‫ما ذهب إليهء من ضلال التاويل الناني لمعاني الكتاب والسنة وحجة‬ ‫العقول(كا)‪.‬‬ ‫وسلك الإباضية في باب الواجب الموسع والواجب المضيق سبيل الأثر‬ ‫العملي لهذا التقسيم‪ .‬فالموسع في أول الوقت يسعه العلم ويسعه الجهل‬ ‫‪ _)1‬السُالمى‪ ،‬طلعة ‪.24 :1‬‬ ‫‪ 2‬السالمي‪ .‬طلعة‪.24 :1 ،‬‬ ‫‪)3‬۔ السُوفي‪ .‬السؤالات‪-.112 ،‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر تحقيق مهني التيواجني‪-.192 ،‬‬ ‫السُالمي© طلعة‪.44 /34 :1 ،‬‬ ‫‪.001 /99 :1‬‬ ‫الوارجلاني‪ .‬العدلث‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪)5‬۔ ابن جعفر‪ ،‬الجامع‪ .64 /54 :2 ،‬ينظر تفصيل القضية الغالي" المستصفى‪-.07 /96 :1 ،‬‬ ‫الثشمُاخجي۔ شرح مقدمة التوحيد ‪- .79 /69‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.54 /24 :1 ،‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التاب الفاني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫دوى‬ ‫ويسعه الفعل ويسعه الترك‪ .‬والمضيق في أول الوقت يسعه العلم والفعل‪ ،‬ولا‬ ‫يسعه الجهل والترك(ا‪.0‬‬ ‫فالموسع فيه سعة للمكلف في أول الوقت إن لم يفعل لم يعصس والمضيق‬ ‫إن لم يفعله عصى واثم(‪.)2‬‬ ‫«وإنما قيل للموسع موسع لأنه إذا لم يفعل هنالك لم يكفر‪ ،‬وقيل للمضيق‬ ‫مضيق‪ ،‬لأنه إذا لم يفعل هنالك كفرة‪ .‬والمقصود به كفر النعمة الناجم عن‬ ‫ارتكاب الكبائر‪.‬‬ ‫والتزم الإباضية جادة الاحتياط في أمر الفرائض سعة وضيقا‪ ،‬ومن ذلك‬ ‫الصلاة‪ .‬فمن ترك صلوات الليل إلى النهار‪ ،‬أو صلوات النهار إلاىلليل من‬ ‫غير عذر ولا نسيانك ضل وكفر كفر نعمة(‪.)4‬‬ ‫وكذلك الزكاة والحج‪ 5‬هما واجبان على السعة فلا يحكم على أحد‬ ‫بالكفر ما لم يمت ولم يؤة ما عليه من زكاة أو حج ولم يوص به ()‪ .‬ولو كان‬ ‫للإنسان مال وقدرة‪ ،‬واستطاع الحج وتركه أربعين سنة‪ .‬لم يُبرَآ منه؛ لا أن‬ ‫ينكره أو لا يدري فرضه عليه‪ ،‬فقد قال فيه تعالى‪ : :‬مكنمر قَإنَ آله ع عن‬ ‫العلمين ئ‪[ :‬آعلمران‪]79 :‬ا(‪ .)6‬ودليل وجوب الحج على السعة فعل النبي ة‬ ‫فقد روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أن »‬ ‫الله ثة لم يحج إلا بعد عشر حجج من هجرته‪ .‬ولا أنكر على من تخلف عن‬ ‫الحج من أمته»(‪.)7‬‬ ‫وفي كتب العقيدة اهتمام بالغ بهذا الجانب‪ ،‬اصطلح عليه بمسائل ما يسع‬ ‫جهله‪ ،‬وما لا يسع جهله؛ سواء ما كان في جانب التوحيد أم الأعمال من‬ ‫‪ _)1‬السُوفي‪ .‬السؤالات‘ ‪.112‬‬ ‫‪ _2‬المزاتي‪ ،‬التحف ‪6‬و‪-.‬‬ ‫سعيد بن زنغيل‪ ،‬الرد على من زعم ‪171 ...‬و‪.‬‬ ‫‪-(3‬‬ ‫‪62‬ظ‪.‬۔الجناوني‪ ،‬كتاب الصُوم‪-.9/01 ،‬‬ ‫‪_)4‬۔ عمروس الدينونةك ‪.111‬۔‪-‬المزاتي‪ ،‬التحف‬ ‫‪.632 :1‬‬ ‫قواعد الإسلام‪.‬‬ ‫الجيطالي۔‬ ‫‪.36‬‬ ‫‪6‬ظ‪-.‬ابن النظر الدعائم‬ ‫المزاتي‪ ،‬التحف‬ ‫‪_(5‬‬ ‫‪1‬ظ‪.‬‬ ‫مسائل الإمام عبد الوهاب‬ ‫الإمام عبد الوهاب‬ ‫‪6‬۔_‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح باب ‪ .1‬حديث‪ .393:‬ج‪1 .2‬ص‪.40‬‬ ‫‪_(7‬‬ ‫‪694‬‬ ‫افصل الزع بم‪ :‬نظاريلةحكم الشرعى‬ ‫‪7‬‬ ‫الواجبات والمحرمات‪.‬‬ ‫فالتوحيد واجب مضيق أول ساعة البلوغ وترك الشرك كذلك‪ .‬وسائر‬ ‫الفرائض يسع جهلها ما لم يحن أوان أدائها‪ .‬وسائر المحرمات يسع جهلها‬ ‫ايضا ما لم يقترفها الإنسان!)‪.‬‬ ‫قال المزاتي‪« :‬أما الذي كان إلزامه مُضَقا من المفروضات هو التوحيد‪.‬‬ ‫والولاية والعداوة" والكف عن جميع الذنوب‪ .‬فهذا وأشباهه إلزامه مضيّق‪،‬‬ ‫ولا يسعه الترك على حال من الأحوال‪.‬‬ ‫«وترك التوبة ذنب من الذنوب© كما أن فعلها فرض من الفرائض‪ .‬وضد‬ ‫كل فرض تركه‪ ،‬وضد كل ذنب تركه‪ .‬والتوبة إلزامها مضيّق ليس كغيره من‬ ‫الملوسعات‘ وهى خصلة من خصال الطاعةا(‪.'3‬‬ ‫الفروض‬ ‫= الواجب المعين والواجب المحير‪:‬‬ ‫الواجب المعين هو الذي طلب الشارع فعله بعينها كالصئلة والصيام‬ ‫والحج‪ .‬فيجب أداؤه بعينه‪ ،‬ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بذلك‪ .‬وكذلك إذا أمر‬ ‫النه بشيء على الترتيب كان واجبا معيّنا‪ ،‬كالمظاهر مانمراته‪ ،‬أمر بالعتق عند‬ ‫وجود الرقبة‪ ،‬وبالصيام عند عدمها‪ ،‬وبالإطعام عند العجز عن الجميع‪ ،‬فهو‬ ‫غير خيرك بل الواجب عليه منها واحد بعينه‪.)4‬‬ ‫والواجب المخيّر ما طلب الشارع فعله بالتخيير بين عدة أعيان‪ ،‬وذلك‬ ‫ككفارة اليمين في قوله تعالى‪ :‬تلافكملرنهر إإمكام عَكَرَة مَسَككيَ ه [الائدة‪.]98:‬‬ ‫إذ ذكرت الآية عدة أعيان في واجب الكفارة‪ .‬فهل المقصود منها واحد بعينه‪.‬‬ ‫أو بالتخيير بينها؟‬ ‫لم يختلف الإباضية مع الجمهور في أن الواجب منها واحد غير معين‪.‬‬ ‫وللمكّف حرية أختيار الإتيان بايها يشاء‪ .‬ما دام خطاب الشارع الذي أوجب‬ ‫عليه الكفارة‪ ،‬هو الذي منحه الاختيار بين أعيانها‪ .‬ولا منافاة بين ذلك‬ ‫ابن جميعؤ مقدمة التوحيد ‪.79 ,6‬‬ ‫‪.(1‬‬ ‫‪62‬ظ‪.‬‬ ‫المزاتي۔ التحف‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ _)3‬المزاتي التحف‪62 6‬ظ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫السُوفي‪ ،‬السؤالات‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪27‬‬ ‫التاب الثاني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫الوجوب وهذا التخيير(!‘‪ .‬وما أتاه منها كان أداء للواجب©“ وسقط به عنه‬ ‫الفرض وإن فعلها جميعا سقط الفرض عنه بواحد وكان الباقي تطوعات‪.‬‬ ‫وذهب المعتزلة إلى نفي الواجب المخير‪ ،‬لأن التخيير عندهم ينافي‬ ‫الوجوب‪ ،‬وهو غير سليم لاختلاف الجهات‪ .‬وقد رة عليهم الوّارجلاني بان‬ ‫العقاب يتعلق بتركها كلها‪ 5‬لباواحد منهااةا‪ ،‬كما أفاض الغزالي في رد هذا‬ ‫القول مستدلا بالأمثلة الواقعية والشرعية على جواز التكليف بالواجب‬ ‫المخير‪ ،‬وذلك كوجوب تزويج المرأة منأحد الكفين الخاطبين© وتقليد الإمامة‬ ‫لأحد الصالخين لها‪ .‬ورة على قولهم إن هذا الواجب معيّن في علم الله تعال‪.‬‬ ‫بان العباد مكلفون بما في علمهم لا بما في علم النه‪ .‬والواجب في علم العباد‬ ‫غير معين‪ ،‬بل خير خلافا لما في علم النه(‪.)4‬‬ ‫وي الفقه الإباضي نماذج عديدة للواجب المخير‪ ،‬أشهرها التخيير بين‬ ‫خصال الكفارة الذي ثبت بنص القرآن الصريح‬ ‫وفي باب الطلاق قالوا في رجل قال لامرأتيه‪ :‬أنت طالق أو هذه‪ .‬أن له‬ ‫الخيار في تطليق إحداهما قياسا على خصال الكفارة فيقع الطلاق على واحدة‬ ‫بغير عينها‪ ،‬فله الاختيار في تعيينها‪ .‬وخالف في ذلك الربيع فقال‪ :‬إنهما جميعا‬ ‫طوالق(‪. )5‬‬ ‫واجازوا التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار‪ ،‬إذا عجز الزوج عن نفقة‬ ‫زوجته وكسوتها‪ ،‬وغيب عنها ماله حيث لا يصل الحاكم إليه‪ .‬وطلبت المراة‬ ‫الفراق‪ ،‬كان لها ذلك‪ .‬ومن حججهم على ذلك قوله تعالى‪ :‬ونرش‬ ‫را‪:‬‬ ‫لالنساء‪ .]91:‬وقوله‪ :‬لكَإمحاك‬ ‫بالمعروف‬ ‫فإن عجز عن‬ ‫ومن المعروف في المعاشرة النفقة والكسوة‬ ‫[البقرة‪.]922 :‬‬ ‫الإمساك بالمعروف يقال له‪ :‬فانت قادر على التسريح لأنك غير بين ذلك‘‬ ‫‪ _)1‬الوارجلاني‪ .‬العدل‪.89 :1 ،‬‬ ‫السُوَفيى السؤالات‘ ‪.112‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫الوارتلكنى‪ :‬العدل ‪.99 /89 :1‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪ _)4‬الغمزآلي‪ ،‬المستصفى‪.86 /76 :1 ،‬‬ ‫‪.101 001‬‬ ‫جابر بن زيد من جوابات الإمام جابر‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪894‬‬ ‫المصل الج‪ :‬ترة الحكم الترع‬ ‫‪:‬‬ ‫فآت منهما ما تقدر عليه‪ .‬إذا!كنت مأمورا بفعلهما‪ .‬فعجزك عن أحدهما لا‬ ‫ُسقط الفعل الثاني الذي أمرت به‪ ،‬كالمخير في كفارة اليمينة‪.‬‬ ‫وني الوصية ذهب الإباضية إلى القول بالوصية الواجبة‪ ،‬ولكن الموصي‬ ‫خير فيها ما لم يجاوز الثلث‪ ،‬لقوله تعالى‪ :‬لوانهم تين تمال ألله ألى‬ ‫انكم مة[النور‪ .]33:‬فالإعطاء واجب وليس فيه شيء محدود‪ .‬إن شاء‬ ‫اوصى بالسدس‪ ،‬وإن شاء أوصى بالخمس او أكثر‪ .‬وهو شبيه بالرقبة الواجبة‬ ‫في كفارة الظهار فقد ذهب محمد بن محبوب إلى إجازة رقبة مشركة أو أعور‬ ‫العين‪ .‬ولم يراع في ذلك إلا استحقاق اسم الرقبة؛ فهو غير بين أن يشتريها‬ ‫بدينار أو بمائة دينار(ق‪.0‬‬ ‫‪ -‬من قضايا الندب‪:‬‬ ‫أ‪ -‬هل المندوب مأمور به ؟‬ ‫ممنباحث المندوب التي لها صلة بدلالة الأمر الشرعي© هل المندوب‬ ‫مامور به‪ ،‬أم ليس كذلك ؟‬ ‫والتعريف الاصطلاحي للأمر يحسم الإشكال‪.‬‬ ‫فالأمر طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء<‪.4‬‬ ‫ولكن هذا التعريف غير متفق عليه فإن من الأصُولنين من يرى الأمر‬ ‫للوجوبؤ لا لمطلق طلب الفعل‪ .‬ولذلك اختلف الإباضية في كون المندوب‬ ‫مامورا به؛ فذهب جمهورهم إلى أن المندوب مأمور به‪ ،‬وهو مذهب الجمهور‬ ‫ايضا‪ .‬وذهب عمروس بن فتح وأبو بعقوب الواجلاني إلى أنه غير مأمور‬ ‫بها‪ .‬وهو مذهب الكرخي والرازي‪ ،‬لأن الرازي رجح كون الأمر‬ ‫للورجوب ‪.960‬‬ ‫!)۔ وردت في الأصل‪ :‬إذا‪ ،‬ويبدو أن صوابها إذ‪.‬‬ ‫الجامع‪.491 /391 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ )3‬ابن بركةش الجامع‪.895 /795 :2 ،‬‬ ‫‪.73 :1‬‬ ‫طلعة‬ ‫السالمي‬ ‫‪_)4‬‬ ‫)_ الوارجلآني‪ ،‬العدل‪-.96 /86 :1 ،‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر ( مخ)_ ‪32‬ظ‪ =.‬شرح مقدمة‬ ‫التوحيد ‪-8‬۔السازمى‪ 6‬طلعة ‪.73 :1‬‬ ‫التلخيص‪- .162 /752 :1 .‬الغرالي‪ ،‬الملستصفى‪.‬‬ ‫‪ _)6‬الرازي‪ ،‬المحصول ‪- .003 :1‬الجوينى‪.‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اللاب الثاني‪ :‬اجتهاذالتيير‬ ‫ونصر الشمُاخجي قول الجمهور إن المندوب مأمور به(ا‪ .)0‬لأنه شاع عند‬ ‫والطاعة‬ ‫والمندذوب طاعة‬ ‫العلماء أن الأمر قسمان أمر إيجاب وأمر استحباب‪.‬‬ ‫فعل الأوامر‪ ،‬فيثاب فاعله‪ ،‬سواء كان الفعل واجبا أم مندوبات‪.‬‬ ‫والمسالة لا تعدو الخلاف اللفظي" فالمندوب غير مأمور به في قول‬ ‫ا لأمر كله على الرجوب‪ . .‬فجميع ما ورد‬ ‫لأنهما جلا‬ ‫والوارجلاني‪.‬‬ ‫عمرورس‬ ‫تاركه ‪ .‬وما أسقط فه‬ ‫ويعاقب‬ ‫وفرضك‬ ‫أوجب والزم‬ ‫فمعناه‬ ‫فيه لفظ أمَر‬ ‫العقاب على الترك فلا يقال فيه أمر‪ .‬وإنما يقال ندب ودعا ورغبة)‪.‬‬ ‫لأن الأمر عندهم جرد‬ ‫مأمورا به عند الجمهور‬ ‫بينما اعتبر المندوب‬ ‫الطلبه) ‪.‬‬ ‫ولكن البرادي أطال في القضية وذكر أنها تتعلق بالبحث اللغوي والتنقيب‬ ‫وفائدته‬ ‫عن علة الطاعة والإيمان‪ ،‬وعن حكم ا لأمر في النذب والمباح وغيرهما‪.‬‬ ‫لها صلة بالفروع‪ ،‬وبالأصلين معا‪ .‬فإذا سمع الفقيه حديثا عن الرسول فة‬ ‫الأمر ف‬ ‫جعل‬ ‫به‬ ‫مأمور‬ ‫غير‬ ‫المندوب‬ ‫وأن‬ ‫الأمر للوروجوبث‪،‬‬ ‫وهو يعتقد أن‬ ‫الإيجاب من الطاعة والعصيان‘ والثواب‬ ‫الحديث للوجوب ولاحظ نتائج‬ ‫ممن يعتقد‬ ‫الخ‪ ... .‬وإن كان‬ ‫والفساد‬ ‫ص‬ ‫وعدمه‬ ‫والإجزاء‬ ‫والعقاب‬ ‫‪ - .57 :1‬الآمدي الإحكام ‪.171 /071 :1‬‬ ‫ا)_ واستدرك الشمُاخجي أن المندوب ليس بتكليف على الأصح لأن التكليف عنده إلزام ما‬ ‫‪.89‬‬ ‫مقدمة التوحيد‬ ‫الشمُاخجي‪ ،‬شرح‬ ‫فيه مشقة‪.‬‬ ‫والربط بين التكليف والإلزام قضية فيها كلام‪ ،‬لأن التكليف طلب ما فيه كلفة‪ ،‬بقطع النظر عن‬ ‫وعدمه‪.‬‬ ‫الإلزام‬ ‫وقد بين الشيخ اطفيش معاني التكليف وعلاقتها بالأمر والنهي والندب‪ .‬وجعلها أنواعا‪=1 :‬‬ ‫فهو إما حقيقة عرفية في الإلزام بدون اعتبار مفهومه اللغوي وهو أن تكون به مشقة‪ .‬وبهذا‬ ‫فالملائكة مكلفون‪ .‬والمندوب غير مكلف به‪ 6‬إذ لا لزوم فيه‪ =2 .‬أو هو إلزام ما فيه مشقة فالملك‬ ‫لأنه مأمور منهي‪ . .‬والمندورب‬ ‫غير مكلف به لأنه غير ملزم‪ =3 .‬أو هو الأمر والنهي‪ ،‬فالملك مكلف‬ ‫فإنه منهي عنه نهي تنريه‪.‬‬ ‫كالمكروه‪.‬‬ ‫مكلف ب‪ .‬لأنه مأمور به أمر ندب‬ ‫‪.5‬‬ ‫اطفيش‪ ،‬الذهب الخالص‪.‬‬ ‫‪.67 /57 :1‬‬ ‫اللستصفى‬ ‫‪3‬ظ‪-.‬الغَرَالي‪،‬‬ ‫المختصر (مخ)_‬ ‫الششماخي‪ .‬شرح‬ ‫‪_2‬‬ ‫الوارجلاآني‪ ،‬العدل‪.96 /86 :1 ،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ _)4‬الشمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر (مخ)_ ‪32‬ظ‪.‬۔‪-‬البَرادي‪ ،‬البحث الصادق‪791 :1 ،‬و‪-.‬السالميض‬ ‫طلعة ‪.73 :1‬‬ ‫‪005‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ترة الحكم القرى‬ ‫‪2‬‬ ‫دج‬ ‫ان المندوب مأمور به‪ ،‬ووجد مع الأمر قرائن تصرفه إلى الندب تاول أمر‬ ‫النى ة بمعنى ندب ودعا ورغب‪ .‬وجعل الأمر فيه على المجاز‪ ،‬واعتقد‬ ‫وجوب الثواب على الفعل© وسقوط العقاب في التركدا‪.0‬‬ ‫ب= الواجب الذي يلتبس به المندوب‬ ‫ذهب الاباضية إلى أن المندوب إذا التبس بالواجب أصبح الكل واجباء‬ ‫وذلك مثل إطالة القيام في الصلاة والسجود والركوع‪ ،‬والقدر الزائد على‬ ‫الكاني في القراءة والتسبيح والتعظيم وغير ذلك‘ كالبر بالوالدين وصلة‬ ‫الرحم‪.‬‬ ‫بينما ذهب المعتزلة والأشاعرة إلى أن القدر الزائد مندوب وليس‬ ‫بواجب‪ .‬وبخاصة إذا أمكن تمييز هذا القدر الزائد عن الأصل المزيد(‪.‬‬ ‫ورجح الوَارجلاني هذا الراي‪ ،‬لدلالة الندب عليه‪ .‬وهو أنه لا يلحق‬ ‫تاركه لوم ولا عقاب إجماعا(‪.)3‬‬ ‫ورة البرادي هذا الترجيح‪ ،‬متمسكا بقول جمهور الإباضية‪ ،‬وانه الأقيس‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والأقوى في النظر والاعتبار‪.‬‬ ‫وتعجب البرادي من الوَارجلاني قائلا‪« :‬امن أين رجح قول الأشعرية ف‬ ‫هذه المسألة‪ .‬وحكم في عبادة واحدة بجكمين‪ ،‬مع أن مذهبه في ما مضى من‬ ‫كلامه آن الأمر المطلق على الوجوب‪ .‬فقلب القضية هاهنا ظهرا لبطن»‪.٨‬‏‬ ‫وبين البرادي أن السجود واجبؤ ومحال أن يكون بعضه واجبا وبعضه‬ ‫مندوبااةا‪ .‬وفصل الغزالى حجة أصحاب هذا القول بأن نسبة الكل إلى الأمر‬ ‫واحدة‪ ،‬والأمر في نفسه أمر واحد‪ ،‬وهو أمر إيجاب ولا يتميز البعض من‬ ‫البعض‪ .‬فالكل امتثال‪١‬ه‪.0‬‏‬ ‫ولكن؛ رغم هذا فحجة البرادي غير قوية لأن الإجماع حاصل على‬ ‫‪791 :1‬و‪791 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)1‬البرادي البحث الصادق‪،‬‬ ‫‪ _)2‬الغَرَّالي‪ ،‬المستصفى ‪.37 :1‬‬ ‫الوارجلآني‪ ،‬العدل‪.611 /511 :1 ،‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪ _)4‬البَراِي‪ ،‬البحث الصادق ‪542 :2‬و‪.‬‬ ‫‪ _)5‬البرادي‪ .‬البحث الصادق‪542 :2 ،‬و‪.‬‬ ‫‪ _)6‬الغعرَالي‪ ،‬المستصفى ‪.37 :1‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الآبالثاني‪:‬اجتهاذالتسير‬ ‫وجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة‪ ،‬وفيهما أصناف من الأفعال" بعضها‬ ‫فرض وركن وبعضها واجبؤ وبعضها مندوب‪ .‬فلا نسلم لراي البَرادي‪ ،‬بل‬ ‫الراجح ما ذهب إليه الوارجلآني‪ ،‬إذ لا يجب إلا أقل ما ينطبق عليه الاسم‪.‬‬ ‫اما الزيادة على الحد الأدنى فهي ندب‪.‬‬ ‫ج= انقلاب المندوب إلى واجب‪:‬‬ ‫قد ينقلب المندوب واجبا في بعض الأحيان ويتجلى هذا في لزوم التطوع‬ ‫لمن بدأه‪ .‬والفقهاء إزاء هذه القضية فريقان؛ عضيم يرى أن المتطوع أمير‬ ‫نفسها وبعض يرى أن من الزم لنفسه شيثا ألزمناه له‬ ‫‪ 7‬أدلته فيما ذهب إليه‪ .‬والباضريُة مع الفريق الثاني‪.‬‬ ‫وي اجتهاداتهم الفقهية مسائل عديدة خرجة على هذه القاعدة‪ = .‬ففي‬ ‫الدينونة الصافية‪ :‬عن الرجل يوجب على نفسه الصيام من الليل حتى يصبح‬ ‫صائما‪ ،‬ثم ياتي عليه في نهاره ما يعطل صومه فيلزمه بدله‪ .‬لأنه اوجبه على‬ ‫نفسه‪.‬‬ ‫= ومن أحرم بحج نافلة أو عمرة نافلةش فقد أوجب على نفسه القيام‬ ‫بجميعه‪ ،‬والفراغ من المناسك‪ ،‬وحضور المشاهد كلها‪ .‬وعليه من الكفارة فيما‬ ‫الفرض‪.‬‬ ‫ما على صاحب‬ ‫يصيب‬ ‫دثم دخل عليه ما‬ ‫وجسد طاهر‬ ‫بثياب طاهرة‬ ‫نافلة‬ ‫بصلاة‬ ‫= ومن أحرم‬ ‫ينقض صلاته النافلة كان عليه بدلها‪ ،‬لأنه أوجبها‪ ،‬وإن كانت نافلة‪ :‬وأما من‬ ‫احرمها بثوب نجس أو عليه وضوء فذكر‪ ،‬فلا إعادة عليه‪ .‬لأنه لم يدخل في‬ ‫الصئلًة؛ وهو كمن عقد الصيام من الليل وهو جنب حتى أصبح فلا إعادة‬ ‫عليه؛ لأنه أصبح مفطرا‪ ،‬لأن الجنابة تناني الصيام عند الإبَاضية(!'‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ -‬هل المباح حكم شرعي؟‪:‬‬ ‫قد يبدو هذا السؤال متعارضا مع تقسيم الأحكام إلى خمسة‪ ،‬ومن بينها‬ ‫حكم المباح‪ .‬ولكن بعض المعتزلة ثاروا هذه القضية‪ ،‬وذهبوا إلى أن الإباحة‬ ‫حكم عقلي لا شرعي‪ .‬إذ معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك وذلك‬ ‫ثابت قبل السمع‪.‬‬ ‫‪)1‬۔ عمروس الدينونة الصافية‪.202 ،‬‬ ‫‪205‬‬ ‫الفصل للع‪ :‬نظرية الحكم الشرى‬ ‫‪:‬‬ ‫ولكن الوصف الثابت بعد الشرع كان مرجعه حكم الشرع لا حكم‬ ‫العقل‪ .‬فقولنا المباح ما لا أجر فيه ولا وزر عليه‘ ولا وعد ولا وعيد‪ ،‬قول‬ ‫سليم؛ إذ إنه لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه‪ ،‬إذا تجرد عن النية‪.‬‬ ‫ولكن إذا قارنته النية لحقه الحكم‪ ،‬فيكون بنية التقرب طاعة لها اجرها‪ ،‬وبالنية‬ ‫السيئة يغدو معصية يؤزر عليها(!)‪.‬‬ ‫فمن أكل الطعام ونوى به التقي للعبادة‪ .‬أثيب‪ ،‬ومن اكله بنية التقي‬ ‫على المعصية‪ ،‬عوقب‪ .‬ولذلك جعل الإمام الكدمي فعل العبد قسمين‪ :‬طاعة‬ ‫ومعصية‪ ،‬لا يخلو من أحدهمال‪2‬ا‪.‬‬ ‫والحكم بالإباحة الأصلية‪ .‬كان حكما عقليا قبل ورود الشرع‪ ،‬ولما جاء‬ ‫الشرع أثبته فصار حكما شرعيا‪ ،‬فضلا عما ف القرآن والسنة من أدلة تنص‬ ‫تمت وَمَا‬ ‫على إباحة المعفو عنه من الأشياء‪ .‬كقوله تعالى‪ :‬و(َس وََحَحََررَلكر م‬ ‫أافى‬ ‫فى اض جيا يَنَهُ يه [الجانية‪ .]31:‬وقوله‪ :‬ة «وسكت لكم عن أشياء رحمة‬ ‫بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها(‪.‬‬ ‫ولهذا قرر الغزالي ثبوت المباح حكما شرعيا لا عقليا «فدل السمع على‬ ‫أن ما لم يرد فيه طلب الفعل‪ ،‬ولا طلب الترك‪ ،‬فالمكلف فيه محير‪ .‬وهذا دليل‬ ‫على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال‪ ،‬فلا يبقى فعل إلا مدلولا عليه من‬ ‫جهة الشرع‪ .‬فتكون إباحته من الشرع»(‪.)4‬‬ ‫فالإباحة الأصلية حكم عقلي ولكنه يصلح أن يقال إنه حكم تاريخي‬ ‫وبعد ورود الشرع لم يبق إلا أن المباح حكم شرعي‪.‬‬ ‫وهذا ما يتفق والتصور الصحيح لشمول الإسلام كل مجالات الحياة‪.‬‬ ‫!) الوّارجلاني‪ ،‬الدليل والبرهان ‪ .7 :2‬طبعة عمان ‪-,‬السالمي" طلعة‪.712 :2 ،‬‬ ‫السآييي" طلعة‪.812 :2 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ )3‬الهندي‪ ،‬كنز العمال" حديث‪ .089‬ج‪ .1‬ص‪.391‬‬ ‫ولفظ الحديث عند الدارقطنى‪« :‬عن أبى ثعلبة الخشنى ‪ ,‬قال ‪ :‬قال رسول الله ك ‪ :‬إن الله عز‬ ‫‪,‬‬ ‫فلا تضيعوها ‪ ,‬وحرم حرمات فلا تنتهكوها ‪ ,‬وحد حدودا فلا تعتدوها‬ ‫فرائض‬ ‫وجل فرض‬ ‫وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنهاا‪.‬‬ ‫الرضاع حديث‪.3583:‬‬ ‫الدارقطني۔ كتاب‬ ‫سنن‬ ‫‪ _)4‬الغرالي‪ ،‬المستصفى ‪.57 :1‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التاب القاني‪:‬اجتهاذالسير‬ ‫التعبدية منها والحياتية‪ .‬فلا ينة أمر عن حكم الشرع‪ .‬وبذلك تندرج تحت‬ ‫النظم والقوانين والعلم‬ ‫المباحات اجتهادات الناس ف تطوير شؤون الجحياة‪ ،‬ف‬ ‫المدلول العام‬ ‫ويتحقق‬ ‫والسياسة والتربية‪.‬‬ ‫الاجتماع والاقتصاد‬ ‫ف‬ ‫والتقنية؛‬ ‫مر‬ ‫ص صوم‪,‬‬ ‫س‪+‬‬ ‫۔‬ ‫سس‬ ‫‪,‬ے‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫للعبادة في الإسلام؛ مصداقا لنص القران ‪ :‬قل إن صلا وَششكى ومحياى‬ ‫‪[ :‬الأنعام‪.]261:‬‬ ‫وَمَمَاق يرب لعل‬ ‫‪ -3‬من قضايا الحكم الوضعي‬ ‫‪ -‬السبب والشرط والمانع‪:‬‬ ‫انفرد السامي دون سائر اصوليي الإباضية بتفصيل مباحث الحكم‬ ‫الوضعي" وإن وردت إشارات إلى بعضها ف المصادر المبكرة‪ ،‬كالحديث عن‬ ‫وتحديد حياد بن موسى‬ ‫عند ابن بركة والسُوفي‪6‬‬ ‫والقضاء‬ ‫الأداء والإعادة‬ ‫مفهوم السبب والشرط‪.‬‬ ‫ولم يخرج الإمام السالمي عن نهج علماء الأصول في تحديد اقسام‬ ‫الحكم الرضعي‪.‬‬ ‫ومفاهيم‬ ‫فالحكم الرضعي ما وضعه الشارع علة أو سببا أو شرطا أو علامة لشيء‬ ‫بشيء(!‪.0‬‬ ‫شيء‬ ‫‪ :‬أثره تعلق حصول‬ ‫ما كان‬ ‫التكليفية‪ ،‬أو هو‪:‬‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫وهذا الحكم أنواع‪:‬‬ ‫ذلك الشيء‬ ‫وينهدم‬ ‫قوامه‪.‬‬ ‫ويدخل ف‬ ‫ما يتقوم به الشي‬ ‫الركن‪:‬‬ ‫‪=1‬‬ ‫بانتفائه‪ ،‬كالإقرار بالشهادتين" ركن للإيمان عند جمهور أصحابنا‪ .‬وتكبيرة‬ ‫ركن للصلاة(‪.)2‬‬ ‫الإحرام‬ ‫‪ =2‬العلة‪ :‬هي الوصف المعرّف للحكم على الراي الراجح(‪.‬‬ ‫‪ =3‬السبب ‪ :‬هو الوصف الملوصل إل الحكم بواسطة غيره(‪ . )4‬آو ما يتوصل‬ ‫به إلى الحكم(‪5‬؛‪.‬‬ ‫‪ _)1‬السالمى‪ ،‬طلعة‪.032 /922 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬السالمى‪ ،‬طلعة‪.032 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬السالمى‪ ،‬طلعة‪.132 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬السالمى‪ ،‬طلعة‪.232 :2 ،‬‬ ‫‪ _)5‬نجاد بن موسى الأكلة{ ‪.601‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الفصل ارآج‪ :‬نقرة الحكم المرعى‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ =4‬الشرط‪ :‬هو الذي يتوقف عليه وجود الحكم وينتمي بانتفائه‪ ،‬كالوضوء‬ ‫شرط لصحة الصلة‪ .‬فإذا عدم الوضوء بطلت الصلة ا‪.0‬‬ ‫الحكم(‪.20‬‬ ‫ولا يلزم من وجوده وجود‬ ‫الحكم لعدمه‬ ‫أو هو ما ينعدم‬ ‫‪ -‬الأداء والإعادة والقضاء‪:‬‬ ‫إذا أمر النه بعبادة في وقت معلوم فعلها المأمور في ذلك الوقت سُمّي‬ ‫ذلك أداء‪.‬‬ ‫وإذا دخل عليها ما أفسدها‪ ،‬أو نسى شرطا من شروطها‪ ،‬والوقت باق‬ ‫‪.‬‬ ‫لفعلها‪ ،‬سمي ذلك إعادة‪.‬‬ ‫فإذا فات الوقت‪ ،‬أو فعلها بعد الوقت سمى ذلك قضاءةا‪.‬‬ ‫== الأداء معلق بورود الخطاب زمن التكليف" فالصى والعبد إذا حجًا‬ ‫في حال طفولة الصبي‪ ،‬وعبودية العبد‪ ،‬لزمهما الحج بعد البلوغ والحرية‪ ،‬إذا‬ ‫قدرا عليه‪ .‬ولم يجزهما الحج الأول عن الفرض لأنهما لم يكونا محاطبَْن به‬ ‫في تلك الحال‪ .‬وقال محمد بن محبوب وبعض أصحابنا‪ :‬يجزئ ذلك عنهماه)‪.‬‬ ‫== والإعادة والقضاء تجب بأمر ثان غير الأمر الأول(ثا‪.‬‬ ‫وناقش ابن بركة القائلين بان تارك الصلاة عمدا لا يلزمه قضاؤها؛‬ ‫محتجين بأن الرسولثة ذكر في قضاء الصلة النائم والناسي‪ .‬فاجابهم بان‬ ‫المضيّع أولى بوجوب القضاء عليه‪ ،‬وقد سماه الله أيضا ناسيا‪ ،‬كما قال عن‬ ‫آدم‪ :‬ت وََمَدَ عَهدتا إلك عادم من قَنَل قتى ولم تحمد له عَرّمَا ه [طه‪.]511 :‬‬ ‫ومعلوم أن آدم أكل من الشجرة عامدا لا ساهيا‪ .‬فقد ثبت وجوب قضاء‬ ‫الصلاة بأمر ثان‪ ،‬وهو هذا الحديث‪.){١‬‏‬ ‫كما أشار إلى اختلاف الإباضية حول هذا القضاءث هل هو موسع أم‬ ‫مضيّق ؟ ورجح أنه مضيق‪ .‬لأن النظر يوجب تعجيل قضاء ما على الإنسان‬ ‫‪ _1‬السالمي‪ .‬طلعة ‪.332 :2‬‬ ‫الأكلة‪.501 .‬‬ ‫‪ _)2‬نجاد بن موسى‬ ‫‪ 3‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪.112 ،‬‬ ‫‪ )4‬ابن بركةش الجامع‪.66 /56 :2 ،‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بركةش الجامع‪-. 01 /9 :2 ،‬الوارجلاني‪ ،‬العدل ‪-.101 :1‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.54 :1 ،‬‬ ‫‪ 6‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.005 /994 :1‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اللاقباني‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫لقوله تعالى‪:‬‬ ‫والإمكان‪،‬‬ ‫مع القدرة‬ ‫والكفارات‬ ‫والفرائض‬ ‫الديون‬ ‫من‬ ‫وارغو أل مشعر من رَتكم ‪[ :‬آل عمران‪ .]331 :‬وقول النى قة‪« :‬مطل‬ ‫الغنى ظلم»(!‪.)2‬‬ ‫‪ -‬الصحة والبطلان والفساد‪:‬‬ ‫والفعل بالنظر إلى الحكم الأخروي تعتريه أوصاف الصحة والبطلان‪.‬‬ ‫فالصحيح ما اعن به في الشرع‪ .‬إذ يترتب عليه ذلك المقصود‪ ،‬كحل‬ ‫الانتفاع ني البيع‪ ،‬والوطء ني النكاح‪ ،‬والإجزاء في العبادات‪.‬‬ ‫بالصحة إلا لِمَا كان موافقا لمقتضى أوامر الشارع؛ مجانبا‬ ‫ولا يحكم‬ ‫لمناهيه‪ .‬وما عداه فهو الفاسد والباطل‪.‬‬ ‫والفاسد لا يعتد به شرعا لاختلال أوصافه المطلوبة(ة)‪.‬‬ ‫وقد ميز الحنَفِيّة بين الفساد والبطلان‪ ،‬فجعلوا الباطل لما لم يكن مشروعا‬ ‫اصله‪ .‬والفاسد ما لم يشرع بوصفه‪ .‬ومملوا للفاسد بالرباچ فهو عندهم بيع‬ ‫ئز في أصله‪ .‬والزيادة فيه وصف غير مشروع‪ .‬فإذا ألغيت عاد ‪:‬‬ ‫والجمهور على خلاف هذا‪ .‬فالأفعال‪ ،‬عبادات كانت أم ‪.7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إما صحيحة وإما فاسدة‪ .‬لأن النهي عندهم يقتضي الفسا”ه)‪.‬‬ ‫‪ _)1‬أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الحوالات باب الحوالة‪ ،‬حديث‪.7812:‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني‪ ،‬حديث ‪.8003:‬‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب البيرع‪ ،‬باب الحوالة‪ .‬ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل على مليء ماله‬ ‫حديث‪.0315:‬‬ ‫سنن ابي داود كتاب البيوع باب ف المطل حديث‪.0292:‬‬ ‫باب الحوالة‪ ،‬حديث‪.1042:‬‬ ‫كتاب الصدقات‬ ‫سنن ابن ماجه‬ ‫‪ 5‬أبواب البيوع عن رسول الله‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول النه‬ ‫‪ 3‬باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم حديث‪.6621:‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركةءالجامع‪-.372 /272 :2 ،‬النزوي‪ ،‬قواعد الهداية ‪33‬و‪33 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)3‬نجاد بن موسى الأكلة ‪-. 501‬السالمي‪ ،‬طلعة ‪.512 :2‬‬ ‫‪- .59 /49 :1‬السُالمي‪،‬‬ ‫الغرَالي‪ ،‬اللستصقى۔‬ ‫مناقشة نظرية الفساد عند الحنفية‪ .‬ينظر‪:‬‬ ‫حول‬ ‫‪_)4‬‬ ‫طلعة‪-.612 /512 :2 ،‬الدريني۔ المناهج الأصولية‪.427 /027 ،‬‬ ‫‪506‬‬ ‫الفصل الج‪ :‬ترة الحكم الترع‬ ‫‪72‬‬ ‫البحث الثاني‪ :‬الفعل والمكلف‪.‬‬ ‫عليه)‬ ‫الحكومه فيه والمحكوم‬ ‫ما أن الحكم الشرعي خطاب من الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين‪ ،‬وأن‬ ‫التكليف إلزام ما فيه كلفة} وذلك بواسطة الأمر والنهي؛ فقد كان لزاما أن‬ ‫تتوافر في المخاطب وفي الفعل المكلف به شروط معينة حتى يمكن الامتثال‪.‬‬ ‫وقد استفاضت مباحث الأصُولنين ي تفصيل هذه الشروط‪.‬‬ ‫وأهم هذه الشروط‪ :‬فهم المخاطب للخطاب© وقدرته على الامتثال؛‬ ‫ويجمعها وصف كمال قوة العقل والبدن‪ ،‬لذلك اصطلح الأصوليون على‬ ‫تسميته بصفة الأهلية‪ .‬أي أهلية الإنسان للقيام بالتكليفا‪.0‬‬ ‫كما صنفوها قسمين‪ :‬أهلية الإلزام وأهلية الالتزام‪ ،‬أو أهلية الوجوب‬ ‫وأهلية الأداء؛ فاهلية الوجوب صلاحية العبد لتعلق حكم الخطاب عليه؛‬ ‫وأهلية الآداء صلاحيته لأداء تلك العبادة‪.2‬‬ ‫وهى العوائق التى تحول دون اكتمالها مما يح من‬ ‫ولهذه الأهلية عوارض‬ ‫مسؤولية العبد في تحمل التكاليف© أو يُسقطها أساسا‪ .‬وجعلوا هذه العوارض‬ ‫قسمين‪ :‬عوارض سماوية‪ ،‬كالصغر والجنون والمرض‘ وعوارض مكتسبة‬ ‫كالسكر والسفر والإكراه(ق)‪.‬‬ ‫وسنحاول اختصار أهم قضايا الأهلية‪ ،‬وآثارها الفقهية لدى الإباضية‪.‬‬ ‫موجزين الحديث في محورين‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬ما يتعلق منها بفهم الخطاب والثاني‪ :‬ما يتعلق بالقدرة على‬ ‫الامتثال‪.‬‬ ‫‪-1‬۔ م الخطاب‪:‬‬ ‫تقوم الحجة على المكلف إلا بالبلاغ‪ .‬لوما كا معَذِريَ ‪4‬‬ ‫تقوم بدلائل المعجزة وفهم خطابه‪.‬‬ ‫[الإسراء‪ .]51:‬وحجة ة الرسول‬ ‫رسولا«‬ ‫السالمي‪ .‬طلعة ‪.542 :2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ _)2‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.742 :2 ،‬‬ ‫‪ 3‬فصل السالمي هذه العوارض تفصيلا وافيا‪ .‬وهأوهم المصادر الإباضية التي تناولت‬ ‫مباحث الأهلية بشمولية وتركيزؤ ينظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.372 /542 :2 ،‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪,‬‬ ‫هي‬ ‫الآتباني‪:‬اجتهاذالتسير‬ ‫‪[ :‬إبراهيم‪.]+:‬‬ ‫لنترك ا‬ ‫ل ‪ 7‬أَسَنَا من رَسمُُوول ‏‪١‬إ بلسان فريد‬ ‫وعماد فهم الخطاب سلامة العقل ووضوح الكلام‪.‬‬ ‫أما وضوح الكلام فهو ما عرضناه في اجتهاد التفسير؛ ولا خلاف في أن‬ ‫كلام الله ورسوله كلام مبين" بلغ الغاية في الوضوح والجلاء‪.‬‬ ‫واما سلامة العقل فشرط في المكلفؤ ونقصانها أو عدمها يعوق دون نهم‬ ‫الخطاب فحول دون قيام الحجة ولزوم التكليف‪.‬‬ ‫وذكر المزاتي أن «علة التكليف العقل الصحيح الذي ليس بمأفوه ولا‬ ‫زين© فكل من له عقل صحيح فهو ملزوم ومحجوج‪ ،‬ومن لا عقل له فليس‬ ‫مكلف ولا محجوج ولا يلزمه امر ولا نهي‪ .‬ولا يكون من حكمته أن يكلف‬ ‫من لا عقل له‪ ،‬كما لا يكون من جكمته أن يحط التكليف عن من له عقله‪.‬‬ ‫ومن الضروري أن يكون العقل تابع للحياة‪ ،‬فالميت لا يخاطبؤ ولا يلزمه‬ ‫تكليف‪ .‬وهذا مما لا يختلف فيه اثنان‪ ،‬وإنما يُجتج به إذا اقتضى الحال في بعض‬ ‫الأحيان؛ فقد ذكر ابن بركة أن الزوجة إذا مات زوجها فلا نفقة لها عليه‬ ‫‪/‬‬ ‫حاملا كانت أم حائلا ) لأن الخطاب قد زال عنها(‪.2‬‬ ‫وإذا كان الإنسان موجودا وعاقلا‪،‬ؤ لزمه التكليف بمعرفة ما خوطب بها‬ ‫ولا يعذر بالجهل‪ .‬فالجهل ليس من عوارض الأهلية‪ ،‬لأن الحجة قامت بالعقل‬ ‫والرسل‪ .‬فعلى العاقل أن يعلم التكليف‪.‬‬ ‫وقد تقرر ان «مَن جهل ان النه أمر بالتوحيد‪ ،‬وأنه نهى عن الشرك فهو‬ ‫مشرك اما إن جهل ان ألة أمر بالفرائض التي هي دون التوحيد‪ ،‬ونهى عن‬ ‫المعاصي التي هي دون الشرك فواسع له ذلك إلى وقت الابتلاء‪ ،‬بان يحين‬ ‫وقت أداء الفريضة\ أو يقارف المعصية»(ة)‪.‬‬ ‫‪ _)1‬المزاتي‪ ،‬التحف المخزونة‪7 ،‬و‪ - .‬كما أوضح المثثوطِي وجه الحكمة في ذلك بأن الأمة‬ ‫حكمته أن يكلف أهل العقول‪ ،‬ويبين لهم كيفية إتيان الطاعة‬ ‫على وصف الله بالحكمة ©& ومن‬ ‫عحمعة‬ ‫لجحاز أن يدعوهم إلى معصيته والفرية عليه‪ .‬أو يدعهم‬ ‫واجتناب المعصية‪ .‬ولو تركهم سدى‬ ‫وشانهمإ فيأتون ما يناقض كمال اله وجلاله‪ .‬وليس هذا من الحكمة في شيء‪. .‬النثوطِي‪ 6‬اصول‬ ‫الدين© ‪6‬و‪6 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركةش الجامع ‪.191 :2‬‬ ‫‪ -(3‬سعيد بن زنغيل‪ ،‬الرد على من زعم ‪771 ....‬و‪771/‬ظ‪.‬‬ ‫‪805‬‬ ‫الن ‪:‬نلرية الحكم القرى‬ ‫‪:‬‬ ‫كما لا يعذر الإنسان بجهل أهل التكليفؤ ونص المزاتي أنه «قال أصحابنا‬ ‫ايضا على العباد معرفة الإنسان الملزوم المحجوج المنهي الذي الزمه اللة‬ ‫التكليف لفروضه‪ ،‬وهو البالغ الصحيح العقل المستوجب لأمر النه ونهيه«ا‪.0‬‬ ‫‪ -‬نقصان العقل وفقدانه‪:‬‬ ‫أ= الصغر‪:‬‬ ‫أجمع المسلمون أن الصبي لا تكليف عليه‪ ،‬لأدلة متضافرة‪ ،‬من أشهرها‬ ‫حديث البي تة «رفع القلم عن ثلاث‪ ...‬وذكر منهم الصبي حتى يحتلم(‪.2‬‬ ‫وعلل العلماء ذلك بنقصان العقل في الصبي‪ ،‬وانه في طور الاكتمال‬ ‫التدريجي حتى يبلغ نضجه بسن البلوغ‪ .‬وتلك علامة ظاهرة منضبطة‪ ،‬جعلها‬ ‫له سببا للزوم التكليفؤ أما الرشد فوصف خفي غير منضبط‪.‬‬ ‫وقد اجتهد الفقهاء في التمييز بين الصبي غير المميز والصبي المميز الذي‬ ‫ناهز البلوغ‪ .‬فحمّلوه بعضرة تبعات أفعالهء ولكن ذلك من باب رعاية‬ ‫اللصلحةش كالجراحات التي تقع بين الصبيان‪ .‬كما قبلوا روايته إذا أداها بعد‬ ‫البلوغ‪ .‬وكل ذلك استثناء من القاعدة‪.‬‬ ‫ويظهر أثر ذلك في بعض المسائل الفقهية‪.‬‬ ‫= فالصبي إذا بلغ في شهر رَمَضَان‪ ،‬فراي جمهور الوإبااضليةمةسلمين‬ ‫أن لا بدل عليه فيما مضى من الشهر قبل بلوغه‪ .‬وإنما عليه بدل صوم الأيام‬ ‫التي بلغ فيها إن فرط ولم يبادر إلاىلصيام حين البلوغ‪.‬‬ ‫وذهب قلة إلى إلزامه بدل ما مضى باعتبار آن صيام رَمَضَّان عبادة متصلة‪.‬‬ ‫ووحدة لا تتجز(‪ . )5‬ومنهم موسى بن علي ‪.‬‬ ‫_‬‫ه‬ ‫!) المزاتي‪ ،‬التحف‪2 ،‬و‬ ‫‪ _)2‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‪ 3‬الجيطالي‪ ،‬قناطر الخيرات ‪ - .764 :1‬خميس الشقصي‪ .‬منهاج الطالبين ‪.29 :6‬‬ ‫‪ )4‬إذا بلغ الصبي في نهار رَمَضَان وجب عليه الإمساك بقية النهار‪ .‬عند الجمهور‪ ،‬وذهب‬ ‫بعض إلى إباحة الفطر له‪ .‬وهو قول الإمام مالك والشافعي‪ .‬أما ما مضى من رَمَضَان قبل بلوغه‬ ‫ينظر‪ :‬ابن قدامة الغى‪.27 :3 .‬‬ ‫نلا إعادة عليه عندهم اتفاقا‪.‬‬ ‫؟) ابن جعفر الجامع‪.661 :3 ،‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫التاب التانى‪ :‬اجتهاد التسيير‬ ‫وقال الشقصي‪« :‬والبدل أحب إلينا»«!‪.0‬‬ ‫والصواب ما ذهب إليه الجمهور‪.‬‬ ‫= ويرى ابن جعفر عدم إمامة الصبي لحديث «إذا حضرت الصلا‬ ‫فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركما(‪ .2‬واحتجبأن «هذا يتوجه على المكلفين‬ ‫وصغرها(ة‘‪ .‬ورد على من جعل‬ ‫البالغين دون من لا يلحقه الخطاب لد‬ ‫صحة صلاة الصبي دليلا على صحة إمامته‪ ،‬بانه غير مسلم‪ ،‬فليس كل من‬ ‫صحت صلاته جازت إمامته‪ .‬وقد أجمعت الأمةأن المرأة لها صلاة‪ ،‬ولا تجوز‬ ‫إمامتها(‪.)4‬‬ ‫=ولا يرى الإباضية سقوط الزكاة عانلصبي لأنها تعلقت بماله لا بذمته‬ ‫فهي عبادة مالية لآ بدنيةؤ فلا يشترط فيها البلوغ(ة)‪ .‬وهذا راي الجمهور&اء‬ ‫خلافا للحنفية‪ ،‬لأن الزكاة عندهم حق تعلق بالذمةث فتجب على المسلم‬ ‫العاقل البالغ{‪.‬‬ ‫‪ _)1‬خميس الشقصي۔ منهاج الطالبين" ‪.29 :6‬‬ ‫‪ _)2‬أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن مالك بن الحويرث‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الأذان" باب من قال ‪:‬ليؤذن في السفر مؤذن واحد حديث‪.016:‬‬ ‫أمر برفعؤ حديث‪.165 :‬‬ ‫صحيح ابن خزيمة كتاب المئلاة باب الدليل على أن الئي ظ‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الصئلاة‪ .‬باب صفة الصلاة‪ .‬ذكر الخبر الدال على أن المصطفى هة أمر‬ ‫حديث‪.4981:‬‬ ‫حديث‪.2851:‬‬ ‫الحضر‬ ‫اجتزاء المرء بأذان غيره ف‬ ‫السنن الكرى للنسائى‪ ،‬مواقيت الصلوات‬ ‫الجامع‪.872 :2 .‬‬ ‫ابن جعفر‪،‬‬ ‫‪_)3‬‬ ‫الجامع‪.972 ,8 2.‬‬ ‫ابن جعفر©‬ ‫‪_(4‬‬ ‫اطفيش‪ ،‬شرح النيل© ‪.8 :3‬‬ ‫؟)_‬ ‫‪ _)6‬ابن قدامة المغني‪ - .2 2 .‬ابن جزي القوانين الفقهيةث ‪-.201‬الشيرازي‪ ،‬المهذب©ث ‪:1‬‬ ‫‪-0‬وقال الشافعي في الأم‪« :‬وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار‪ ،‬وإن كان‬ ‫صبيا أو معتوها أو امرأة‪ .‬لا افتراق ف ذلك بينهم‪ . .‬لأم ‪- .7 2‬وفصل ابن رشد الأقوال أكثر‪.‬‬ ‫فالجمهور على وجوبها على الصبي مطلقا‪ ،‬لأنها حق للفقراء تعلق بمال الصبي‪ .‬وفرق قوم بينما‬ ‫تخرجه الأرض فاوجبه فيه‪ .‬دون غيره من الأموال‪ .‬بينما ذهب قوم إلى وجوبه في الأموال كلها‬ ‫إلا النقدين‪ .‬ابن رشد بداية المجتهد‪.542 :1 ،‬‬ ‫بدائع الصنائع‪.‬‬ ‫‪ _ .261 :2‬الكاساني‪،‬‬ ‫المبسوط‬ ‫المرغيناني‪ ،‬الهدايةش ‪- . 301 :1‬السرخسيك‬ ‫‪_-(7‬‬ ‫‪.4 :2‬الشيرازي‪ ،‬المهذب‪-.041 :1 ،‬ونسب ابن رشد إلى آبي حنيفةوأصحابه القول بإيجاب الزكاة‬ ‫في مال الصبي مما تخرجه الأرض دون ما سواه‪ .‬ابن رشد‪ .‬بداية المجتهد ‪.542 :1‬‬ ‫‪015‬‬ ‫الفصل الع‪ :‬نظرة الحك الشرى‬ ‫‪2:‬‬ ‫وقد سئل جابر بن زيد عن رجل مات وترك عيالا صغارا ولهم مال‬ ‫فناوجب الزكاة فيه‪.10‬‬ ‫= وفي جنايات الصبي اختلف الإباضية" هل عليه غرم ما جناه في الأموال‬ ‫والأبدان أم لا؟ فقال بعضهم‪ :‬لا شيء عليه فيما أتلفه من أموال الناس‬ ‫وابدانهم‪ .‬ولا يلزمه غرم في ماله بعد البلوغ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلزام جنايته وغرمها من ماله‪ .‬وفرّق بين حال الاختيار‬ ‫وحال الإكرا‪.2‬‬ ‫واجمعوا أن تعدي الصبي على الأبدان إذا بلغ الُوَضّحَة ۔ وهو الجرح‬ ‫الذي يكشف العظم ويوضحه ‪ -‬فواجب على عاقلته‪ .‬وإذا بلغ الصبي‪ ،‬وفي‬ ‫يده مال أخذه من أموال الناس‪ ،‬وجب عليه رده إلى أربابه(ة‪.‬‬ ‫)‬ ‫ب= الجنون والإغماء‪:‬‬ ‫جعل بعض الفقهاء المجنون كالصبي تماما‪ ،‬في عدم لزومه التكاليف‪.‬‬ ‫وسقوط التبعات في الجنايات‪ .‬للحديث المذكور «وعن المجنون حتى يفيق‪.‬‬ ‫ومن كان جنونه متصلا أو‬ ‫الفقه عن أحوال المجنون‬ ‫كتب‬ ‫وثمة تفاصيل ف‬ ‫متقطعا‪ ،‬وبيان أحكام تلك الصور(‪.)4‬‬ ‫أما الإغماء فليس متفقا على كونه رافعا للتكليف‪ ،‬فيرى جابر بن زيد أن‬ ‫ليس على المغمى عليه تكليف ولا بدل‪ ،‬خلافا لأبي عبيدة‪« .‬فقد سئل جابر‬ ‫عن رجل مرض مرضا شديدا‪ ،‬فاغمي عليه ليالي‪ ،‬لا يعقل ولا يصلي ثم‬ ‫أفاق وصح‪ .‬هل عليه بدل ما مضى من صلاته؟ قال‪ :‬لا أرى عليه من صلاته‬ ‫التى لم يصلها وهو لا يعقل‪ ،‬بدل ولا شيع!‪.)5‬‬ ‫كما سئل أبو عبيدة عن الرجل يغمى عليه قبل رَمَضَان؟ قال عليه القضاء‪.‬‬ ‫ولما سثل عن الفرق بين المغمى عليه وبين المجنون الذاهب العقل‪ ،‬قال‪ :‬إن‬ ‫اللغمى عليه مريض والتكليف عليه قائم‪ ،‬والمجنون المطبق لا كلفة عليه‪ ،‬وهو‬ ‫!) جابر‪ ،‬من جوابات الإمام جابر ‪.85‬‬ ‫‪ 2‬ابن بركة‪ ،‬التقييدث ‪.653‬‬ ‫‪ )3‬ابن بركة التقييدث ‪.753 /653‬‬ ‫‪ _)4‬الخراسانى‪ ،‬المدونةش ‪.153 :1‬‬ ‫‪)5‬۔ جابر بن زيد كتاب جابر ‪.7‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بمنزلة الصبيان(!!)‪.‬‬ ‫فبعض الحق الإغماء بالجنون‪ ،‬وبعض الحقه بالمرض فاختلفت الأحكام‬ ‫لاختلاف القياسات‪.‬‬ ‫والتحقيق ان الإغماء نتيجة تعطل القوى المدركة الحركة حركة إرادية‪.‬‬ ‫بسبب مرض يعرض للدماغ وهو شبيه بالنوم في تعطيل العقل‪ ،‬إلا أن النوم‬ ‫عارض طبيعي‪ ،‬والإغماء غير طبيعي؛ فيكون حكمهما واحدا في التصرفات‪.‬‬ ‫وهو إلغاؤها وبطلانها‪ .‬لعدم توفر القصد عند المغمى عليه(‪.20‬‬ ‫ج= النسيان‪:‬‬ ‫معتمّد العلماء في اعتبار النسيان عذرا للمكلفؤ قول البي ثة‪«:‬زفع عن‬ ‫أمتي الخطا والنسيان وما اسئكرهوا عليها(ة‘‪ .‬والمقصود هنا رفع الإثم‬ ‫والعقاب لا رفع عين الخطإ والنسيان‪ .‬وهذا من دلالة الاقتضاء؛ لأن الخطا‬ ‫والنسيان إذا وقعا ل رفعا‪.‬‬ ‫لأثر ف تأويل ذلك أن النسيان هو أيننسى‬ ‫وذكر ابن جعفر أنه اجاء ف‬ ‫العبد شيئا من فرائض الل التي اوجب عليه فعلها‪ ،‬فهو سالم لنسيانه ذلك؛ في‬ ‫جميع الفرائض من صلاة أو زكاة أو غير ذلك‘ فهو سالم من الإثم بإجماع‬ ‫ولو نسيها طول عمره ولكن إذا ذكرها لزمه أداؤها في الحين لحديث‬ ‫‪.‬‬ ‫!)_ الخراساني المدونةك ‪.153 :1‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر‪ :‬الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته‪.821 :4 ،‬‬ ‫‪ _)3‬اخرجه ابن ماجه «عن ابن عباس عن النبي ه قال إن الله وَضَع عَن أمتي الخطا والنسيان‬ ‫وما اسنكرهُوا علها‪.‬‬ ‫‪.1402:‬‬ ‫حديث‬ ‫المكره والناسى‬ ‫طلاق‬ ‫باب‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫سنن ابن ماجه‬ ‫السنن الكرى للبيهقي‪ ،‬كتاب الخلع والطلاق جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع‬ ‫إلاك باب ما جاء في طلاق المكره حديث‪.00141:‬‬ ‫واخرجته معظم كتب السنة بلفظ "إن النه تجاوز لأمتي‪.‬‬ ‫المكره والناسي‪ ،‬حديث ‪9302:‬‬ ‫باب طلاق‬ ‫كتاب الطلاق‬ ‫سنن ابن ماجه‬ ‫بالطلاق‪،‬‬ ‫الشيء‬ ‫على‬ ‫وفي الرجل يحلف‬ ‫قالوا‬ ‫ما‬ ‫الطلاق‬ ‫كتاب‬ ‫شيبة‪.‬‬ ‫ابي‬ ‫ابن‬ ‫مصنف‬ ‫حديث‪.08451:‬‬ ‫‪215‬‬ ‫االفلصلربع‪ :‬ترة الحكم القرع‬ ‫‪3:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الني ثة «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها متى ذكرها!!×‪٠‘2‬‏ وهو ما أكده‬ ‫أن‬ ‫بإتيانها‪،‬‬ ‫المأمور‬ ‫اللوازم‬ ‫شيئا من‬ ‫نسي‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫العلماء‬ ‫«اجمع‬ ‫أنه‬ ‫بركة‬ ‫ابن‬ ‫عليه إعادة ما أمر به))(‪.)3‬‬ ‫أو‬ ‫أو طلق امرأته‬ ‫رجل أو ثمرته أو قتله‬ ‫حتى أكل مال‬ ‫نسي‬ ‫وإن‬ ‫=‬ ‫أعتق عبده؛ وما كان من هذه الأشياء فهو متعبد بأدائها إلى أهلها ني وقت‬ ‫علمه بذلك(ه‪4‬ا)‪.‬‬ ‫التكاليف فمن نسي الماء ولم يعلم مكانه وهو‬ ‫فالنسيان لا يؤثر ف سقوط‬ ‫وتيمم وصلى ثم علم بمكانه فعليه القضاء‪ .‬وقال بعض‪:‬‬ ‫عنده أو في رحله‬ ‫لأن‬ ‫وذكر ابن بركة أن الأول أرجح‪،‬‬ ‫عليه لأنه غير واجد للماء‪.‬‬ ‫لا قضاء‬ ‫الناسي للرققببة في ملكه لا يجزيه الصوم الذي هو بدل منها‪ .‬وكذلك من صلى‬ ‫وهو ناس‬ ‫بثوب نجس ‪ .‬ولم يعلم‪ 3‬ؤ أو نسي حباسته أو صلى على غير طهور‪،‬‬ ‫لحدثه‪ ،‬فعليه القضاء باتفاق الفقهاء(‪5‬ا‪.‬‬ ‫= ويحرص الإتاغييّة على وجوب التوبة من الذنب المعين‪ ،‬فمن تاب من‬ ‫بل يلزمه‬ ‫وهو عالم بذنب معين ارتكبه‪ ،‬فلا يكفيه أن يتوب توبة عامة‬ ‫ذنوبه‬ ‫ان يقصد ذلك الذنب بعينه‪ ،‬إلا إن نسيه‪ ،‬فلا حرج عليه ما دام يدين بتحريم‬ ‫الذنب ‪.560‬‬ ‫ذلك‬ ‫ل تفريط في النوم‬ ‫‪ ,‬ا‬ ‫ابي قتادة؛ ولفظ ابي داود‬ ‫عن‬ ‫وغيره‬ ‫عند أبي داود‬ ‫الحديث‬ ‫ورد‬ ‫‪)1‬۔۔‬ ‫إما النَفريط في اليقظة فإذا سَهَا احَذكم عر صلاة قَلْيْصَلَهَا جبن يَذكرهاں‪.‬‬ ‫سنن ابي داود كتاب الصلاة‪ .‬باب في من نام عن الصئلاة حديث‪.873:‬‬ ‫باب من نام عن الصئلاًة أو نسيهاء‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب الصئلاة أبواب مواقيت الصئلاةء‬ ‫حديث ‪.696:‬‬ ‫الله‬ ‫عن رسول‬ ‫أبواب الصئلاة‬ ‫الله خف‬ ‫عن رسول‬ ‫الطهارة‬ ‫أبواب‬ ‫الجامع الصحيح‬ ‫ستن التزمذي‬ ‫النوم عن الصئلاة حديث‪.761:‬‬ ‫باب ما جاء ف‬ ‫همك‬ ‫سنن الدارقطنى كتاب الصئلاة‪ ،‬باب قضاء الصلاة بعد وقتهاء حديث‪.5521:‬‬ ‫الجامع‪.531 :1 .‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫‪(2‬‬ ‫ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.255 :1 ،‬النزوي قواعد الهداية‪61 ،‬و‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.61 /531‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫ابن جعفر‪ .‬الجامع‬ ‫‪_)4‬‬ ‫؟) ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.643 /543 :1‬‬ ‫الجامع‪.531 :1 .‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الآب التاي‪ :‬اجتهاذالتتيير‬ ‫د= الخطا‪:‬‬ ‫جمع النبي ثة الخطا والنسيان في رفع الإثم عن أصحابهما‪ ،‬ولكن الخطا‬ ‫المرفوع هو الذي يكون في القصد لا في الفعل؛ بان يقصد الحق فيأتي غيره؛‬ ‫كان يريد أن يقول‪ :‬لا إله إلا الله‪ ،‬فيقول‪ :‬إن الله ثالث ثلاثة‪ .‬أو يريد القول‪:‬‬ ‫إن المسلمين من أهل الجنة‪ ،‬فيقول‪ :‬إنهم من أهل النار‪ .‬أو يريد آن يقول‬ ‫لزوجته‪ :‬أنت بارّة‪ 5‬فيقول‪ :‬أنت طالق‪.‬‬ ‫فهذا كله مرفوع الخطأ فيه‪ ،‬غير معتد به‪ ،‬ولا إثم فيه‪ .‬إلا أنه مأمور بإظهار‬ ‫التوبة‪ ،‬إن ظهر ذلك للناس بما يكفر به في ظاهر الأمر‪ .‬كأن ينطق بالكفر‪ ،‬أر‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ينكر معلوما من الدين بالضرورة‪.‬‬ ‫وحكم طلاق زوجته وعتق عبده‪ ،‬لا يقع عند ألة وإن وقع في ظاهر‬ ‫الحكم والقضاء‪.‬‬ ‫اما لو اخطا فقتل رجلا أو أتلف عليه ماله‪ ،‬أو جرحه لم يسقط عنه‬ ‫الضمان؛ دية كانت ام أرشا إن وقع الخطا في الأبدان وتعويضا للمثل أر‬ ‫القيمة إن وقع في الأموال(!'‪.‬‬ ‫وهذا معنى قولهم‪ :‬الخطأ لا يسقط الضمان‪ ،‬وقولهم‪ :‬العمد والخطا في‬ ‫أموال الناس سواء(‪.'2‬‬ ‫السكر‪:‬‬ ‫ه=‬ ‫السكر غياب العقل بسبب تناول مادة تؤثر فيه‪.‬‬ ‫ولأجل ذلك حرمها اللة‪ .‬فمن شرب‬ ‫واشتهر الإسكار بشرب الخمر‬ ‫الخمر حتى سكرا الزمه الإباضية جميع أفعاله" ولا يعذر في شيء منها‪ ،‬لأن‬ ‫السبب في ذلك كان من قبله‪ ،‬ويجب عليه الحد في الخمر سكر أو لم يسكرقا‪.‬‬ ‫وقد سئل سعيد بن زنغيل عن السكران‪ :‬هل هو مكلف في حال سكره؟‬ ‫‪.731 /631‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن جعقر‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر‪ :‬أحمد الزرقاءث شرح القواعد الفقهيةث ‪ .521‬في شرح قاعدة‪ :‬الضرر يزال‪ .‬وقاعدة‪:‬‬ ‫لا ضرر ولا ضرار‪ .‬وقد فصل الإمام القرافي وجوه الضمان في الآموال‪ ،‬في الفرق الحادي عشر‬ ‫الفروق© ‪.602 :2‬‬ ‫ينظر‪ :‬القراني‬ ‫بعل المائة من كتابه الفروق‪.‬‬ ‫المزاتي‪ ،‬التحفت© ‪41‬و‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪415‬‬ ‫الفصل للع‪ :‬نظرة الحكم الشرى‬ ‫‪2‬‬ ‫نقال‪ :‬لست أزعم أنه غير مكلف في تلك الحال التى يغلب فيها على عقله‬ ‫لأنه تعمد بما سكر به‪ ،‬وتلزمه أمانه‪ ،‬ولا يزيل ع عنه السكر حكما لزمه" لأن‬ ‫السبب منه(!)‪.‬‬ ‫اتفاق‬ ‫وهو‬ ‫العلماء‪2‬ا©‬ ‫جمهور‬ ‫رأي‬ ‫تبعات أعماله‬ ‫وتحميل السكران‬ ‫«(واتفق أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أن طلاق‬ ‫الإباضية‪ .‬كما بينه ابن بركة‬ ‫السكران يقع منه محكوما عليه به‪ .. .‬ولم أعلم أن أحدا أجاز ‪,‬بيع السكران ولا‬ ‫شراءه))(‪.)3‬‬ ‫= ولا تصح صلاته لعدم توفر القصد منه‪ ،‬ولكن تلزمه‪ ،‬ولا يسقط عنه‬ ‫فرضها بسبب الإسكار‪ ،‬فيجب عليه قضاؤها بالإجماع‪.‬‬ ‫ولكن ابن بركة ينفرد برأي يفرق فيه بين السكران المميز‪ ،‬والسكران غير‬ ‫المميز‪ 5‬فالثه تعالى قد خاطب بعض السكارى بقوله‪ :‬ل يتآئها الزي ءامثوا لا‬ ‫تشربوا الحصوةوأنشر شكرى حي تَتَلموا متاقولون ه [النساء‪ .]34:‬فالمميز إذا‬ ‫أتى بفعل واةعى عزوب النية وترك القصد مع الفعل‪ ،‬لا ئقبل منه دعواه‪.‬‬ ‫كما ثقبل من مميز غيره‪ .‬والسكران الذي لا يعقل لا يقع منه طلاق ولا غيره‪-‬‬ ‫لقول البى ثة‪« :‬إنما الأعمال بالنيات‪ ،‬وإنما لكل امرئ ما نوىا('‪ 0‬فإذا‬ ‫‪ 1‬سعيد بن زنغيل‪ ،‬الرد على من زعم" ‪732‬و‪732 /‬ظ‪.‬‬ ‫ذهب الحتابلة وبعض الَالِكِية والظاهرية إل عدم اعتبار تصرفات السكران لعدم توفر‬ ‫‪_)2‬۔‬ ‫القصد الصحيح منه‪ .‬فلا يصح بيعه ولا شراؤه وعقوده وطلاقه‪ ،‬وسائر أقواله‪ .‬وقال الجويني بان‬ ‫السكران يمتنع تكليفه لاستحالة فهم الخطاب‪ .‬وقال الحنفية والشافعية‪ :‬إذا كان سكره بمباح‪ ،‬كحالة‬ ‫والإكراه ونحوها‪ ،‬فلا تعتبر أقواله وأفعاله‪ .‬وإذا كان بمحرم فيؤاخذ بها عقابا‬ ‫البنج‪ .‬ل‬ ‫وزجرا له‪ .‬وللإمام أحمد إيماء إلى التمييز بين إلزامه أقواله فيما هو تصرف من جهة واحدة‪.‬‬ ‫كالطلاق‪ .‬أما فيما له وعليه كالبيع والنكاح والمعاوضات‘ فهو كالمجنون لا يصح منه شيء‪ . .‬وهو‬ ‫المي‪ - .5522-8552 :8 .‬ابن جزي‬ ‫قدامة‬ ‫‪-‬ابن‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫البرهان‬ ‫ينظر ‪ :‬الجويتي‪،‬‬ ‫تفريق وجيه‪.‬‬ ‫القوانين الفقهية‪ - .122 .‬ابن حزم الحلّى‪ - .802 :01 ،‬محمد أبو زهرة‪ 5‬اصول الفقه ‪- .443‬‬ ‫الزحيلي الفقه الإسلامي وادلته‪.091 :4 ،‬‬ ‫‪ -)3‬ابن بركة الجامع‪.971 :2 .‬‬ ‫‪ _)4‬ابن جعفر الجامع‪-.04 :2 ،‬ابن بركة الجامع‪.255 :1 ،‬‬ ‫‪ _)5‬أخرجه البخاري واصحاب السنن عن عمر بن الخطاب‪.‬‬ ‫صحيح البخاري" باب بدء الوحي ‪ 0 /‬بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ‬ ‫حديث ‪.1:‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الآب التاني‪ :‬اجتهاذالتير‬ ‫عدمت النية لزوال عقله بسكر أو جنون‪ ،‬كانت أفعاله غير محكوم بها‪.‬‬ ‫واستدل لذلك باتفاق الناس على عدم صحة شرائه وبيعه وهبته وزواجه‬ ‫واستئجاره في حال سكره‪ ،‬لعدم ثبوت القصد منه في تلك الحال‪ ،‬وعدم معرفته‬ ‫بحقيقة ما يأتيه من أفعال‪.‬‬ ‫أما السكران المميز فيلزمه طلاقه لما عنده من العقل والتمييزد!‪.0‬‬ ‫بينما ينزل غير المميز منزلة المجنون الذي تقع أفعاله معرَاة من المقاصد‬ ‫والثه تعالى لا يخاطب إلا من يعقل عنه خطابه‪ ،‬ومن كان مجنونا أو لا يعقل‬ ‫الخطابؤ لا تلزمه أحكام العقلاء‪.)2‬‬ ‫والصواب ما ذهب إليه الجمهور‪ ،‬لأن نظرتهم كانت أشمل ولم تنحصر‬ ‫ى وجود التمييز وعدمه لدى السكران‪ ،‬بل تعدت إلى اعتبار السبب في فقدانه‬ ‫التمييز‪ 6‬زجرا له‪ ،‬لأنه أتلف عقله الذي نيط به التكليف‪ .‬فاعتبر موجودا‪ ،‬فلم‬ ‫تسقط عنه التكاليف كوجوب الصلاة والصيام‪ ،‬وألزم ما يصدر عنه من‬ ‫أفعال كالطلاق والعتق‪ .‬لأنها تقوم على إرادة منفردة‪.‬‬ ‫أما ل والزواجس فإنها عقود بين طرفين‪ ،‬تحتاج إلى توافق إرادتين‪ ،‬ولذلك‬ ‫لم تلزمه‪ ،‬وابطلت لئلا يستغلها بعض المحتالين للسطو على أموال الناس تحت‬ ‫ستار إلزام السكران تبعات سكره‪ .‬والفرق بين الحالين في غاية الجلاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬القدرة على الامتثال‪:‬‬ ‫من شروط التكليف أن يكلف الإنسان ما في وسعه فعله وليس هذا‬ ‫شرطا واجبا على الله تعالى‪ ،‬بل هو تفضل منه على عباده‪ 5‬إذ وعدهم بذلك‬ ‫لا يكف اتهنسكايلا ومها هزابترة‪ .6821 :‬ول لايكنث أتتناإڵا‬ ‫باب النية‪ .‬حديث‪.5224:‬‬ ‫الزهد‬ ‫سنن ابن ماجه‪ .‬كتاب‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب السير‪ ،‬باب الهجرة‪ ،‬ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى صلى‬ ‫اله عليه‪ .‬حديث‪.5494:‬‬ ‫واخرجه الربيع عن ابن عباس بلفظ "الأعمال بالنێات ولكل امرئ ما نوى‪.‬‬ ‫الجامع‪ .‬باب ]‪ [1‬ف النيةء حديث‪.1‬‬ ‫الربيع بن حبيب‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة الجامع‪.081 /971 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركةء الجامع ‪.081 /971 :2‬‬ ‫‪615‬‬ ‫قمرع‬ ‫اةلالحك‬ ‫الفصل الزج‪ :‬تر‬ ‫‪5‬‬ ‫مَآءاتَنهَا ه [الطلاق‪ .]7:‬والأدلة على هذا كثيرة‪ 5‬نقلية وعقليةا‪.0‬‬ ‫نفالتكليف بالمال مرفوع عن هذه الأمة وذلك كتكليف ا لأعمى الابصار‬ ‫والأصمً السمع والمشلول السير‪.‬‬ ‫ولم أدلتهم على ما ذهبوا إليه‪ .'2‬ومنعه‬ ‫الأشاعرة‬ ‫ذلك‬ ‫وأجازت‬ ‫الإناضية والمعتزلة تك لأنه خالف لحكمة ألله تعالى" وخالف لأخباره‬ ‫ونصوص شرعه بل هو عبث والعبث منزه عن الله تعالى(‪.)4‬‬ ‫ومعنى كون التكليف بما لا يطاق محالا هو ان يكون الفعل نفسه مطلوبا ممن‬ ‫لا يقدر على فعله‪ .‬أما إذا كان المقصود اختبار الملكلف هل يتهيأ للامتثال فيناب‪.‬‬ ‫او لعدمه فُعاقب‪ ،‬فلا خلاف في جواز التكليف بما لا يطاق بهذا المعنى‪.‬‬ ‫ولذلك ذهب الإباضية إالىلمنع على الوجه الأول وقال الشيخ اطفيش‬ ‫والسالمي جوازه بالمعنى الثاني‪ ،‬فلا تناقض بين القولينة'‪.‬‬ ‫وتجلى توظيف هذا القيد في كثير من مسائل الفقه‪.‬‬ ‫بفعل‬ ‫= ففي أحكام الصئلاة‪.‬ذكر ابن بركة أن الإنسان «إذا خوطب‬ ‫الصلة وقد حضر وقتهاء فلم يجد ماء ولا صعيدا‪ ،‬فإن عليه الصلاة‪ ،‬وليس‬ ‫عجزه عن وجود ما يتطهر به لها بمسقط عنه فرضهاك كما قال بعض مغالفيناا‪.‬‬ ‫واحتج بما وي عن البى ثيةة قال‪« :‬لا ثقبل صلاة بغير طهورا(‪6‬ا‪ .‬واعتمد‬ ‫على ظاهر الخبر‪ ،‬ونفى أن تكون الصلاة مقبولة إذا لم تكن على طهارة‪.‬‬ ‫واحتج «بان الله جل ذكره لا يكلف الإنسان صلاة غير مقبولة‪ ،‬وهذا عندنا‬ ‫‪ (1‬للتفصيل ينظر‪ :‬السّايمي‪ ،‬معارج الآمال‪.611 :1 ،‬‬ ‫السالمي‪ .‬معارج الآمال‪ 2 /71 :1 ،‬ا‪ .‬ينظر تفصيل هذه الأدلة‪ :‬الرازي‪ ،‬الحصول‘ ‪:1‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫فما بعد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _)3‬أبو الحسين البصري المعتمد‪.041 /931 :1 ،‬‬ ‫‪ _)4‬السُالمي‪ ،‬معارج الآمال‪.221 /711 :1 ،‬‬ ‫‪ _)5‬السئالمي‪ ،‬الحجج المقنعة‪.03 /92 ،‬‬ ‫‪ _)6‬أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عبد النه بن عمر‪.‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب وجوب الطهارة للصلاة حديث‪.553:‬‬ ‫الله تة! باب ما جاء لا تقبل صلاة‬ ‫أبواب الطهارة عن رسول‬ ‫الجامع الصحيح‬ ‫سنن التزمذي‬ ‫بغير طهور حديث‪.1:‬‬ ‫حديث‪.77:‬‬ ‫فضل الوضوء‬ ‫الطهارة‬ ‫كتاب‬ ‫للنسائي‪،‬‬ ‫السنن الكرى‬ ‫‪715‬‬ ‫‪<'2‬‬ ‫الابالثافي‪:‬اجهاذالتير‬ ‫‪4‬‬ ‫لمن قدر على الطهارة!‪ ..‬كما استدل على وجوب الصلاة بآية ‪ 8‬و يمشوا‬ ‫الصََكةً ه [البترة‪ .]34 :‬فثبوتها متيقن لناك «وما ثبت يقينا فلا نزيله إلا بدلالة‪.‬‬ ‫والخبر المروي محتمل أن لا تقبل صلاة بغير طهور ممن‪ ,‬يقدر عليه‪ ،‬والآية‬ ‫محتملة كذلك أن " أقيموا الصئلأة" إذا كنتم طاهرين‪ .‬وئحَلق كل فريق بعموم‬ ‫دليله‪ ،‬وادعى التخصيص في قول مخالفه‪ .‬ولكن من أمر بفعل شيئين‪ ،‬فعجز‬ ‫عن فعل أحدهما‪ .‬لم يسقط عنه فعل ما قدر عليه‪ .‬وقد أمر بالطهارة والصلة‪.‬‬ ‫فعجزه عن الطهارة لا يسقط عنه فرض الصئلاة‪ .‬بدليل قوله قة‪« :‬إذا نهيتكم‬ ‫عن شيء فانتهوا‪ ،‬وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتما(ة‘‪ .‬وهذا مستطيع‬ ‫للصلاة“ ومعذور عن الطهارة(ةا‪.‬‬ ‫والقاعدة أن التكليف إنما يجب على ما أمكن فإذا جاءت العوارض‬ ‫وحدث العجز سقط اللزوم وتغيرت الأحكام لوجود العذر(‪.‬‬ ‫= فللإنسان ان يصلي إلى غير القبلة إذا خشي من التوجه إليها‪ ،‬وله أن‬ ‫يصلي راكبا وراجلا بطريق الإيماء‪ ،‬والمريض على حسب طاقتهةا‪.‬‬ ‫وكل من أوجب الله عليه أمرا فهو واجب عليه حتى يعلم زواله عنه‪١‬‏‬ ‫وكل قادر على فعل ما أمر به فلا عذر له في ترك فعله‪ .‬وكل عاجز عن فعل‬ ‫ما أمر به‪ ،‬فمعذور في تركه‪ ،‬وخاطب بالانتقال عن الهيئة التى أمر بفعله عليها‪.‬‬ ‫إل حالة أنقص منهاا‪.‬‬ ‫ويترتب عن هذا حكم من ل يجد الثياب للصلاة فيصلي عريانا‪ .‬ولكن‬ ‫أايصلي قائما أو قاعدا؟‬ ‫الجمهور قالوا يصلي قاعدا‪ ،‬ويومئ إيماء‪ ،‬لأن فرض الستر ني الصلاة‬ ‫آوكد من فرض القيام‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.643 :1 =.533 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.743 /643 :1 .‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪-.7 :1 .‬النزوي‪ .‬قواعد الهدايةش ‪41‬ظ‪.‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪.145 :1‬‬ ‫الجامع‬ ‫الجامع‪-. 11 /01 :2 .‬ابن بركة‬ ‫ابن جعقر‬ ‫‪_(5‬‬ ‫العوئيي‪ ،‬الضياء ‪.942 :2‬‬ ‫‪_-(6‬‬ ‫‪815‬‬ ‫اللفصزلبم‪:‬نتلريةالحكم الرعي‬ ‫‪3‬ع‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وذهب ابن بركة إلى أنه يجوز أن يصلي قائما‪ ،‬ويركع ويسجد‪ .‬فإذا سقط‬ ‫عنه فرض الستر لم يسقط عنه فرض القيام والركوع والسجود‪.‬‬ ‫ولكن الراجح رأي الجمهور‪ ،‬لعدم استواء الفروض في التاكيد‪ ،‬إذ فرض‬ ‫لقيام يسقط لأدتى عذر‪ ،‬بدليل جواز النفل على الراحلة‪ .‬وفرض الستر لا‬ ‫يسقط إلا عند عدمه‪.‬‬ ‫= وفي باب الآنمان من حلف بصدقة ماله على الفقراء‪ ،‬دثم يجنث‪ 6،‬هل‬ ‫عليه أن يعشر ماله؟‬ ‫ذهب أكثر الإباضية إلى أن عليه أن يعشّر ماله‪ .‬وفصل بعضهم‪ .‬إن كان‬ ‫ماله كثيرا عشره وإن كان قليلا خمسه وما بين ذلك درجات‪ .‬وخرًجه بعضهم‬ ‫حرج الورصية‪ ،‬فأاوجب عليه إخراج الثلث‪ ،‬ومنعوه من إخراج ما زاد على‬ ‫الثلث‪ .‬وذهب آخرون إلى أنها كفارة يمين‪ ،‬لأنه حلف بصدقة ماله‪ .‬وإن كانت‬ ‫غير يمين فليفعل في ماله ما يشاء(‪.2‬‬ ‫وكل نظر إلى مستطاع العبد في التزام التكليف‪ .‬ل لاكيش أه تنس‬ ‫البتر‪.6 :‬‬ ‫إلا وسميه‬ ‫الإباضيةالحلف بالله مع الصدق© توقيا وتعظيما لله‬ ‫=وقد كره ‪,‬بعض‬ ‫تعال‪ .‬بينما أجازه جمهورهم لدلالة الأدلة على ذلك" إذ أمر ألله نبيه‬ ‫بذلك ويَسَتَندشُووتلأكحث هُةوَ فل يى ورق إت لَحَق هه [يونس‪]35:‬ة‬ ‫= ولا يجوز الحلف على أمور الغيب لأنها من شأن الخالق‪ ،‬ولا تدخل‬ ‫في قدرة العبدث «ومن قال إن الشُمُس تشرق غدا من المشرق‪ ،‬ثأمشرقت‬ ‫فإنه يجنث‪ .‬وأيمان الغيب كلها حنث! ه)‪.‬‬ ‫= ويتعلق بالقدرة قضية النيابة في العبادات‪ ،‬فقد سئل الإمام جابر بن زيد‬ ‫عن رجل مرض في رَمَضَان‪ ،‬ثم صح فلم يصم ما أفطر من رَمَضَان حتى‬ ‫تونيك فما حكمه؟ قال‪ :‬يصوم عنه وليه‪ .‬وإن لم يصم عنه فليطعم لكل يوم‬ ‫ه«_‬ ‫از ابن بركة الجامع ‪.145 :1 = 305 /105 :1‬‬ ‫‪.9 /674 :3‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن جعقر‬ ‫‪2‬۔‪_-‬‬ ‫‪.824 :3‬‬ ‫الجامع‬ ‫ابن جعقر‬ ‫‪-(3‬‬ ‫‪ _)4‬ابن جعفر الجامع‪.894 :3 ،‬‬ ‫‪915‬‬ ‫‪.‬‬ ‫االتلاقبافي‪:‬اجتهاذالتير‬ ‫مسكينا من ماله!‪.0‬‬ ‫= وسئل عن رجل سافر في رَمَضَان ولم يصمإ ولم يرجع من سفره حتى‬ ‫مات‘ قال‪ :‬لا يصام عنه ولا يطعَم(‪.)2‬‬ ‫وذلك أنه لم يلزمه التكليف بالصيام لاستمرار عذره بالسفر حتى الوفاة‪.‬‬ ‫وذكر الجناوني عن بعض الفقهاء أنه لا يصوم أحد عن أحدا ولا يحج‪.‬‬ ‫ولا يصلى‪ .‬ومنعوا النيابة في العبادات مطلقا‪ .‬والمعمول به عند أصحابنا أن‬ ‫الوصية بالصوم جائزة" دون الصلاة(‪.‬‬ ‫‪ -‬الإكراه‪:‬‬ ‫لئن كان التكليف بالمحال مرفوعا‪ ،‬لتنافيه مع القدرة‪ ،‬فإن سلب الاختيار‬ ‫كذلك يشوب الإرادة" ويحول دون المكلف وحرية القرار‪ ،‬والحرية أساس‬ ‫الجزاء في شرع الله وفي عرف الناس‪ .‬فالإكراه مرفوع شرعا بنص الحديث‬ ‫النبوي «زفع عن أمت الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(‪.)4‬‬ ‫والإكراه مرفوع ولو أدى بالمرء إلى النطق بكلمة الكفر‪ .‬كما حدث لعمار‬ ‫بن ياسرك فاقره البي ؤ ونزل القرآن يوصل حالته للمكلفين جميعا‪.‬‬ ‫وقد تناول علماء الفقه والأصول شوائب الإرادة بتفصيل وافر ومن‬ ‫هذه الشوائبالإكراه‪ ،‬والغبن والتدليس والغرر‪ .‬ونال الإكراه نصيبا موفر‬ ‫الإسلامي تجلت‬ ‫من البحث والتحليل‪ ،‬مما أفرز لنا نظرية كاملة فىالفقه‬ ‫تطبيقاتها ني معظم الفروع الفقهية وبخاصة في مجال المعاملات‪.‬‬ ‫= وقرر الفقهاء أن أيمان الجبابرة لا حنث فيها‪ ،‬قياسا على حال عمار‬ ‫بن ياسر لما أجبر على الكفر بالله‪ ،‬فلم يلزمه ألة في ذلك تبعة[ ولا شيء‬ ‫عليه فيما يعطيهم من الآمان تحت الإكراه‪ ،‬لأنه يتقي أذاهم بذلكثا‪.‬‬ ‫بل قد يكون ذلك واجبا في بعض الأحيان لإنقاذ روح مسلم بريء‬ ‫كمن أخذه الظلمة وقالوا له‪ :‬احلف لنا أن هذا ليس بقلان‪- .‬لرجل أسروه‬ ‫‪ _)1‬جابر بن زيد‪ ،‬كتاب جابر ‪ = .51‬من جوابات الإمام جابر‪.16 ،‬‬ ‫‪ _)2‬جابر بن زيد‪ ،‬كتاب جابر‪ = .51 ،‬من جوابات الإمام جابر‪.66 ،‬‬ ‫الجناوني كتاب الصوم‪.06 .‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪ _)4‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ _)5‬ابن جعفر الجامع‪.305 /205 :3 ،‬‬ ‫) ‪025‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المصل الزيج‪ :‬ترتةالحكر الرى‬ ‫‪72‬‬ ‫ليقتلوه‪ .-‬فإن أبى عن اليمين‪ ،‬فقتلوا الرجل المأسور عندهم‪ ،‬فقد ذهب بعض‬ ‫الإباضية إلى أنه هالك وضامن لدية القتيل(ا‪.0‬‬ ‫وأورد ابن جعفر في جامعه صورا عديدة لهذا الإكراه‪ ،‬ما يجوز منها وما‬ ‫لا يجوز‪.‬‬ ‫ومما يجوز منها‪ :‬الإكراه على تولي أهل الضلال‪ ،‬وتصويب رايهم‪.‬‬ ‫والبراءة من المسلمين وتخطئتهم‪ ،‬وتحليل الحرام وتحريم الحلال‪ ،‬والشرك بالته‪.‬‬ ‫فكل هذا جاء الأثر فيه المجتمع عليه أنه مرفوع إثمه عن المكرَه‪ ،‬لأنه أخذ‬ ‫برخصة اللة‪ .‬وقلبه مطمئن بالإيمان‪.‬‬ ‫أما إذا أكره على فعل معصية فيها إتلاف مال‪ ،‬أو قتل نفس‪ ،‬أو ارتكاب‬ ‫محرم من زنا أو شرب خمر‪ ،‬فقد أجاز بعضهم مواقعة المحظور‪ ،‬ورفع الإثم‬ ‫عنهؤ لأن الجبر من الضرورات‪ .‬وقال بعض لا يجوز له ذلك‘ وإن فعله كان‬ ‫آثما ضامنا لما أتلف من حقوق الناس‪.‬‬ ‫وكذلك إن قتل نفساء فقال بعض‪ :‬عليه القصاص وراى آخرون أن عليه‬ ‫الدية والكفارة‪.‬‬ ‫وإن ارتكب ما يلزمه الحد بسببه‪ ،‬قال بعض‪ :‬يحد ولا عذر له‪ .‬وقال‬ ‫بعضهم‪ :‬لا يحك ويُدرا عنه الحد لموضع الشبهة‪ ،‬لحديث («إدرؤوا الحدود‬ ‫بالشبهات!(‪.)2)(3‬‬ ‫ا)۔ مجهول‪ ،‬كتاب المعلقات‘ ‪.12‬‬ ‫‪ 2‬ورد الحديث عن عائشة بلفظ‪« :‬إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم!‬ ‫استدرك على الصحيحين للحاكم" كتاب الحدود‪ ،‬وأما حديث شرحبيل بن اوس‪ ،‬حديث‪.2328:‬‬ ‫أبواب الحدود عن رسول الله‬ ‫الجامع الصحيح‪ .‬أبواب الجنائز عن رسول الله ه‬ ‫سنن التزمذي‬ ‫مة! باب ما جاء في درء الحدود حديث‪.2831:‬‬ ‫باب ما جاء ف درء الحدود بالشبهات‪،‬‬ ‫السنن الكرى للبيهقي‪ ،‬كتاب القسامة‪ ،‬كتاب الحدود‬ ‫حديث‪.56851:‬‬ ‫ولم اجده مرفوعا بلفظ " إدرؤوا الحدود بالشبهات"‪ .‬وورد عن عمر بلفظ قال‪ :‬لئن أعطل الحدود‬ ‫بالشبهات احب إلي من أن أقيمها بالشبهات!‪.‬‬ ‫مصنف ابن أبي شيبة‪ .‬كتاب الحدود‪ .‬في درء الحدود بالشبهات‪ ،‬حديث‪.71972:‬‬ ‫المتقي الهندي‪ ،‬كنز العمال‘ عن عمر بن عبد العزيز مرسلا‪ .‬حديث‪ .75921‬جك‪ .‬ص‪.503‬‬ ‫‪ _)3‬ينظر‪ :‬ابن جعفر الجامع‪.831 /731 :1 ،‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الآب القاني‪ :‬اجتهاذالتسير‬ ‫‪ -‬تكليف الكفار بفروع الشريعة‪:‬‬ ‫الشريعة أم‬ ‫اختلف الإباضية كغيرهم‪ .‬في كون الكفار مخاطبين بفروع‬ ‫هم محاطبون بالتوحيد دون الشريعة؟‬ ‫ذهب بعضهم إلى أنهم خوطبوا بالتوحيد‪ ،‬والإقرار بالجملة‪ ،‬فإذا أقروا‬ ‫بذلك لزمهم ما لزم المسلمين من الخطاب بأحكام الشريعة‪ .‬واحتجوا بواقعة‬ ‫إرسال البي قة لمعاذ بن جبل إلى اليمن‪ ،‬إذ قال له النبى قة‪« :‬إنك تأتي قوما‬ ‫مانهل الكتاب‪ ،‬فادعهم إلى شهادة ان لا إله إلا أللة‪ ،‬فإن هم اجابوك‬ ‫فاعلمهم ان ألة انترض عليهم‪...‬ا وذكر له فرائض الإسلاما‪ .0‬والبد‪.‬‬ ‫بالتوحيد دلالة على أنهم غير محاطبين بالفروع قبل الإقرار بالشهادة‪.‬‬ ‫وممن قال بهذا القول أحمد بن الحسين الاطرابلسي(‪.0‬‬ ‫كما ذهب إلى القول به علماء الحنفية من مشايخ سمرقند‪ ،‬خلافا لمشايخ‬ ‫العراق(ةا‪ .‬ونسب القول به إلى أبي حامد الإسفراييني (‪ .‬وذهب قوم إلى‬ ‫التفصيل وانهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر‪ .‬أما التكليف بالعقوبات‬ ‫والمعاملات فقائم على أساس عقد الذمة بينهم وبين المسلمين‪.5‬‬ ‫وذهب جمهور الإباضية إلى أن الكفار خوطبوا بالشريعة كما خوطبوا‬ ‫بالتوحيد‪ ،‬ولا فرق‪ ،‬وهو قول الأشاعرة(‪ .'6‬إلا أن هؤلاء الكفار أمروا بتقديم‬ ‫أخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن عن عبد الله بن عباس‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب التوحيد باب ما جاء ف دعاء الني قا أمته‪٬‬‏ حديث‪.0696:‬‬ ‫صحيح مسلمإ كتاب الإيمان‪ ،‬باب الأمر بالإيمان باه ورسوله‪ ،‬حديث‪.25:‬‬ ‫الوكاة حديث ‪.9771:‬‬ ‫الوكاة باب فرض‬ ‫ابن ماجه‪ .‬كتاب‬ ‫سنن‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب الركاة‪ ،‬باب في زكاة السائمة‪ ،‬حديث‪.4631:‬‬ ‫ث باب ما جاء‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة أبواب الزكاة عن رسول الله‬ ‫في كراهية أخذ خيار المال في الصدقةث حديث‪.795:‬‬ ‫المزاتي التحف ‪22‬ظ‪.‬‬ ‫‪2‬۔_‬ ‫بدائع الصنائع‪- .4 :2 ،‬الخضري‘‬ ‫‪ - .821 :1‬الكاساني‪،‬‬ ‫مسلم الثئبوت‪،‬‬ ‫ابن عبل الشكور‬ ‫‪_(3‬‬ ‫أصول الفقه‪.201 ،‬‬ ‫‪ _)4‬أبو إسحاق الشيرازي التبصرة‪.08 ،‬‬ ‫‪ _)5‬ابن عبد الشكور‪ ،‬مسلم الثبوت‘ ‪.821 :1‬‬ ‫‪ _)6‬الرازي‪ ،‬الحصول‘ ‪ 613 :1‬فما بعد‪.‬‬ ‫المصل الج‪ :‬ترة الحكم الفرعى‬ ‫‪.‬‬‫جت‬ ‫على الصئلاة!'‪.‬‬ ‫بتقديم الطهارة‬ ‫كما أ مر المسلمون‬ ‫التوحيد على ما سواه‬ ‫«والله‬ ‫بقوله‪:‬‬ ‫على الخلاف‬ ‫وعقب‬ ‫على آخر‬ ‫قولا‬ ‫بركة‬ ‫ابن‬ ‫ولم يرجح‬ ‫أعلم بأعدل القولين»(‪.20‬‬ ‫والقول الثاني هو الراجح‪ ،‬وهو قول جمهور الإباضية‪ .‬وترجيحه منطقي‬ ‫الأول‬ ‫القول‬ ‫أصحاب‬ ‫الذي اتخذه‬ ‫الامتثال‬ ‫على‬ ‫لأزه لا يتنافى مع القدرة‬ ‫مستندا ودليلا لما ذهبوا إليه‪ .‬وقالوا بأن الكفار في حال كفرهم غير قادرين‬ ‫على فعل الطاعات لأنها لا ثقبل منهم‪ ،‬فهو تكليف بالحال‪.‬‬ ‫عن‬ ‫وهوا‬ ‫جميع التكاليف© عقيدة وشريعة‪.‬‬ ‫أنهم مأمورون‬ ‫والصواب‬ ‫الشرك والمعاصي كلها‪ .‬ولا عذر لأحد في عصيان الله بعد البلوغ والبلاغ‪.‬‬ ‫والحجة في هذا كتاب ألة وسنة رسوله هة‪ .‬فقد ذكر ألة اخبار ا‬ ‫فقال صالح لقومه‪:‬‬ ‫وأنهم كلفوهم بالفروع مع التوحيد‪.‬‬ ‫الخالية مع رسلهم‪3‬‬ ‫ص ڵ۔ م‬ ‫ر ص‬ ‫=‬ ‫‪47‬‬ ‫ق أتض ‏آ‪١‬للهد ولا تَمَسوهاو‬ ‫فدذروها تكر‬ ‫م هلر و‪ .‬كَةا اللءه لكم ءً‪75‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫وا‬ ‫قيأخُة ك عدا آلرغ ‪[ :‬الأعراف‪ .]37:‬وقال هود لقومه‪:‬‬ ‫> ‪.‬‬ ‫م ‪2‬‬ ‫أ ياهممم ولا تَعثوا فا الأْض‬ ‫يآلَسّط وا كَبَحَسُوا آلاس‬ ‫رآلمراكث‬ ‫مُقيدبَ ‪[ :‬هود‪ .]58:‬وقال لوط لقومه‪ :‬خلأتاثو نَ الذَكرَانَ منالكمي ه‬ ‫[الشعراء‪.]561:‬‬ ‫والإجماع حاصل على أن هؤلاء القوم الذين أمروا بهذه التكاليف‪ ،‬كانوا‬ ‫مشركين مكذبين لرسلهم‪.‬‬ ‫وقد أمر البي فه قريشا حال كفرهم بالتوحيد‪ ،‬كما أمرهم بالفروع‪ .‬وقال‬ ‫عر وجل‪ :‬تولا تتَملَشوَاآوتند ثم تإتملنتى الانعام‪ } .]151 :‬وَلانَمتلوا‬ ‫النفس ألى حر أذ ل بالحي ‪[ 4‬الإسراء‪ .]33:‬و قل لين اجتمعت اللاش‬ ‫والجن عل آن يأتوا يمثل كندا القرءان ‏‪ ٣1‬أنون يمنله۔ ول گارے بعضهم لبعض‬ ‫[الإسراء‪.]23:‬‬ ‫هما‬ ‫!) ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪-.783 :2‬اطفيشؤ الذهب الخالص‪.6 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة الجامع‪.783 :2 ،‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫اللآبالتاني‪:‬اجهاذالتير‬ ‫فكيف تكون هذه مباحة لهم في حال شركهمإ وتحرم عليهم بسبب‬ ‫التوحيد؟ فيكون إذا ترك التوحيد أفضل من عمله‪.‬‬ ‫وائله أهلك الأمم الخالية لعصيانها رسلها في هذه الأحكام مما يدل على‬ ‫أنهم مامورون منهيون مكلفون‪ ،‬ولا فرق"!‪.0‬‬ ‫ومما يؤكد هذا أيضا محاسبتهم بذلك في الآخرة‪ ،‬وتغليظ العذاب على من‬ ‫جمع بين الكفر وغيره من المعاصي‪ .‬والي لايتغك ماور إلها ءاحَرَ ولا‬ ‫قْلُونَالتشس التى حَرَا أشليها بالحق يلا تيت دَمَنيقحل دلك يَنىَآمَامًا ه‬ ‫[الفرقان‪.]96 /86:‬‬ ‫ما‬ ‫وأقر الكفار انفسهم بذلك حين سئلوا عن سبب دخولهم النار‬ ‫متككرز في مقر ل) قالا تر تك يتالمصل ل©) وتر تك ثيم التكية )‬ ‫ليَقَانُ ‪4‬‬ ‫حيي أت‬ ‫بيوم البن ©‬ ‫‏‪(٤‬و >‬ ‫رَئً تخوض مح ‪1‬‬ ‫[المدثر‪.]24-74:‬‬ ‫ولو ل يكونوا مخاطبين بهذه الفروع ما حوسبوا عليها‪« .‬افيصح أن‬ ‫يحاسبهم اللة بما لم يخاطبوا به؟ تعالى اللة عن ذلك علوا كبيرا‪.‬‬ ‫ف شهر رَمَضَان أن‬ ‫ونتيجة لذلك حكم الإباضية أن الكافر إإذاذا أسلم‬ ‫عليه بدل ما مضى لأنه كان لازما له‪ ،‬ومآأمورا به حال كفره‪.‬‬ ‫ومن نذر في الكفر نذرا وجب عليه الوفاء به بعد إسلامه‪ ،‬وهو صنيع‬ ‫عمر بن الخطاب{ه)‪.‬‬ ‫ولا تناقض بين تكليف الكفار بالتوحيد وتكليفهم بالفروع‪ ،‬وبين كون‬ ‫الفروع لا تقبل منهم إلا بعد التوحيد لأن ذلك من باب تقديم الشرط؛‬ ‫وليس من شروط التكليف حصول الشرط الشرعي‪ .‬فإيباب الصلاة لا يتعلق‬ ‫بجصول شروطها وهو الوضوء‪ ،‬وستر العورة‪ ،‬ونحوهما بل الطلب متجه‬ ‫‪22‬ظ‪32 /‬و‪.‬‬ ‫المزاتي‪ ،‬التحف‬ ‫‪.1‬‬ ‫الوَارجلآني‪ .‬العدل ‪.501 :1‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫ابن َ جعقر ‪ .‬الجامع‪.661 :3 .‬‬ ‫‪_-3‬‬ ‫‪0‬ظ‪.‬‬ ‫قواعد الهداية‬ ‫الجامع‪-. 201 :2 .‬النزوي‪،‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪425‬‬ ‫|‬ ‫‪0‬‬ ‫الصل الزاي‪ :‬نكرة الحك الرى‬ ‫‪72‬‬ ‫إليهما جميعا مع مراعاة الترتيب‪ .‬ولو توقف التكليف على تحقق شروطه التي‬ ‫في قدرة المكلف لقلنا لغير المتوضئ لست مكلفا بالصلاة ما م تتوضا ولو إلى‬ ‫عشر سنين‪ .‬ولا قائل بهذا من علماء الإسلام‪ .‬وهو كما قال العالي خلاف‬ ‫الإجماع‪.10‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.19 :1‬‬ ‫‪ 1(.‬الغرَّالي‪ ،‬اللستصفى‪.‬‬ ‫‪512‬‬ ‫نجى ‪ 3‬البابالنالث ‪ 3‬إير‬ ‫پإمججے‬ ‫‪5‬‬ ‫&‬ ‫اجتهتاؤ التزجيح والاستدلال توا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫(‬ ‫‪3.‬‬ ‫اللتانبالث‪:‬اجنهاذالترجبحوالانيدلكل‬ ‫تمهيد‪ :‬أهمية الزجبح ودائرة الاستدلال‬ ‫قد يعترض المجتهد أثناء عملية الاستنباط أكثر من دليل على مسألته؛ ويجد‬ ‫معاني هذه الأدلة غير متسقة؛ يوحي ظاهرها باختلاف وتنافر؛ وقد يستعجل‬ ‫بعض قاصري النظر فيسمَونه تعارضًا بين الأدلة؛ وهو ما يقتضي تأملا وروية‬ ‫قبل الحسم في المسألة؛ مما يقتضي اجتهادا لإزلة هذا التعارض الظاهري؛ ويتم‬ ‫ذلك باستعمال قواعد الترجيح؛ وهو اجتهاد دقيق بالمعنى الصحيح‪.‬‬ ‫ثم يكون الاجتهاد أيضا عند انعدام الأدلة المتفق عليها؛ وفقدان نصوص‬ ‫تخص المسألة المعروضة للنظر؛ ويتم ذلك بالبحث عن أدلة أخرى يكون فها‬ ‫اعتبار في نظر الشرع؛ وهي المعروفة بالمصادر التبعية أو الأدلة الاجتهادية؛‬ ‫وتسميتها هذه تؤكد اندراجها تحت مظلة الاجتهاد‪.‬‬ ‫كما أن عملية الاجتهاد نفسها بجاجة إلى بيان في قواعدها وطبيعتها؛‬ ‫وشروط من ينتندب لها؛ ومسؤولية المجتهد عما يصدر عنه من آراء؛ وغير ذلك‬ ‫من مباحث أفاض فيها علماء الأصول‪.‬‬ ‫هذه هي المحاور الثلاثة التى تضمنها هذا الباب؛ مع ما يلحق به من قضايا‬ ‫فرعية وتطبيقات عملية برز أثرها في فقه الإبَاضيّة؛ وترك بصماته في واقعهم‬ ‫العملي؛ إن في مستوى الممارسة الفردية؛ أو مستوى الممارسة الجماعية؛ وهو‬ ‫ما يكشف جانبا من تفاعل المجتهد مع الحياة؛ وحرصه على اصطباغ جوانبها‬ ‫جكم الشرع الحنيف‪ .‬وهذا ما ستكشفه مباحث هذا الباب بإذن الله‪.‬‬ ‫‪825‬‬ ‫المصل الاؤل‪:‬التمارضن والترجيح‬ ‫‪3:‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬التعارض والترجيح‬ ‫تمهيد‪ :‬حقيقة التعارض بين الأدلة‬ ‫يقصد بالتعارض بين الأدلة الشرعية تناقضها وتدافعها‪ .‬وذلك بان يقتضي‬ ‫دليل شرعي حكما معيّنا في مسألة معينة" ويقتضي دليل آخر حكما مغايرًا في‬ ‫المسالة ذاتها‪.‬‬ ‫وهذا التفسير للتعارض غير موجود في حقيقة الأمر‪ ،‬ذلك أن وحدة‬ ‫الصدر التشريعي‪ ،‬ووصفة الشارع بالعلم والحكمة ينفي احتمال التعارض‬ ‫بين أحكامه‪ .‬لأن الاختلاف بين الأحكام نتيجة الجهل أو العجز أو البَداء‪.‬‬ ‫وهذه سمات المخلوقين‪ ،‬أما المشرع هنا فهو النه العليم الحكيمإ الذي أحاط‬ ‫بكل شيء علما‪.‬‬ ‫وأجلى بيان لعلم الله وحكمته دستوره الحكيم؛ وكتابه المبين‪ .‬وقد نفى‬ ‫النه عنه هذه التهمة الخطيرة فكان هذا الدستور نسيجا فريدا‪ 5‬أعجز البشر؛‬ ‫وتحدى الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله‪ .‬وجعل الله إحكام أحكامه‬ ‫وانسجامها دليل صدق نبوة رسوله فك ل أكلا ينَدَبَرود المران ولوكان من عند‬ ‫‏‪٢2‬‬ ‫مص‬ ‫و‬ ‫مص۔‬ ‫‪2‬ر‬ ‫عَبراله لَوَجَدُوأ فيه حلما كيا يه [النساء‪.]28:‬‬ ‫والغاية من التشريع إفادة الأحكام ومطالبة المكلفين بالتزامها‪ ،‬وتنظيم‬ ‫شؤون حياتهم وفق مقتضياتها‪ ،‬سواء في جليل الأمور أم حقيرها‪.‬‬ ‫واحتمال وقوع التعارض بين هذه الأحكام يحول دون تحقيق هذا المقصد‬ ‫الأساسي للتشريع‪ .‬إذ يفضي إلى التناقض والتجهيل والإيهام والإبهام‪ .‬وإلى‬ ‫فوات شرط التكليف‪ .‬وهو فهم الخطاب©‘ وهذا ما لا يجوز على شريعة‬ ‫الإسلام‪ ،‬أكمل واحسن الشرائع واصلحها للبشرية جمعاء«ا‪.0‬‬ ‫وإذا ما وجدنا بين نصوص الكتاب والسنة تعارضا‪ ،‬فهو أمر ظاهري‪6‬‬ ‫يعود إلى قصور في الفهم؛ أو عدم إحاطة بأدلة المسالة‪ .‬ووجوه دلالة تلك‬ ‫النصوص على معانيها‪ .‬إن في الوضوح والخفاء‪ ،‬أو في العموم والخصوص‪.‬‬ ‫وأسباب هذا راجعة أيضا إلى تفاوت النصوص في قوة دلالاتها وفي‬ ‫‪)1‬۔_ زيدان الوجيز ف أصول الفقه ‪.443‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التاب الئالث‪:‬اجنهاذ الترجيح والانيدلكل‬ ‫شمولا ‏‪ ٤‬وإلى اختلاف أزمنة ورودها؛ إذ امتةذت فترة ا لوحي ثلاثا وعشرين‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫كما تعود بعض اسبابه إلى تدرج بعض الأحكام بما يتناسب ومصالح‬ ‫الملكلفين؛ فكان بعضها ناسخا وبعضها منسوخا‪.‬‬ ‫لأجل ذلك كله‪ ،‬فإن الناظر إلى نصوص الشارع المتعارضة بادئ الأمر‬ ‫يتجلى له بعد التامل أنه لا تعارض في الواقع‪ .‬ويخلص إلى الحكم الواحد‬ ‫وذلك بتطبيق قواعد الترجيح بين‬ ‫المسألة دون تردد أو ارتياب‪.‬‬ ‫الواضح ف‬ ‫هذه الأدلة‪ ،‬والخلوص إلى الدليل الأقوى‪ ،‬واعتماده في الحكم على المسالة‪.‬‬ ‫الأدلة‬ ‫التزجيح بين‬ ‫قواعد‬ ‫إرساء‬ ‫ف‬ ‫أسهم أصوليو الإباضية‬ ‫وقد‬ ‫وتجسيدها في مجال الاجتهاد‪ .‬وكان لهم بعض التميز في عدد من المسائل الفقهية‬ ‫بناء على منهجهم في الترتيب بين بعض قواعد الترجيح‪.‬‬ ‫البحث بجول‬ ‫هذا‬ ‫القواعد وتطبيقاتها ف‬ ‫أهم هذه‬ ‫استجلاء‬ ‫وسنحاول‬ ‫الله‪.‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬قواعد الترجيح‬ ‫يقصد بالترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتناقضين("‪.‬‬ ‫وهو ماخوذ من رجحان كفة الميزان؛ إذا مالت عن أختها‪.‬‬ ‫ومن المناسب الإشارة إلى أن قواعد الترجيح تندرج في عمومها في ثنايا‬ ‫المباحث السابقة حول تأصيل الأدلة وتفسير النصوص إذ إن الترتيب يقضي‬ ‫بترجيح الأقوى على الأدنى© سواء بين الأدلة ذاتها أم بين الفاظ النصوص‬ ‫ودلالاتها‪.‬‬ ‫والقسمة الرباعية للتصوص من حيث الثبوت والجحلاء‪ ،‬أنها‪:‬‬ ‫= إما نص قطعي الثبوت قطع الدلالة‪.‬‬ ‫= أو نص قطعئ الثبوت ظ الدلالة‪.‬‬ ‫= او نص ظن الثبوت قطعي الدلالة‪.‬‬ ‫= آو نص ظن اللبوت ظن الدلالة‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الأمين الشنقيطي مذكرة أصول الفقه‪.713 ،‬‬ ‫‪035‬‬ ‫الفتصلا! ل‪ :‬التمارض والترجيح‬ ‫‪3:‬‬ ‫ولا يصح التعارض بين نصين قطعيّين ثبوتا ودلالة فهذا ما لا يقع أبدا‬ ‫في نصوص الشارع(ا‪ .‬وما دون ذلك من الأنواع يجوز فيها التعارض‬ ‫الظاهري‪ ،‬ويرجح بينها حسب قوة كل نص في ثبوته أو دلالته‪.‬‬ ‫وهذا راي الآصُولبين من مختلف المذاهب‪.‬‬ ‫وذكر السالمي رأيا نشازا لم يسم صاحبه؛ يذهب إلى جواز وقوع التعارض‬ ‫الحقيقى بين الظتيێّات‪ .‬والصواب عدمه‪ .‬لما ذكرنا من اقتضاء هذا القول إلحاق‬ ‫وصمة الحلل بالتشريع(‪.20‬‬ ‫النقل وصريح العقل‪ .‬لأن الشرع لا‬ ‫كما لا يقع التعارض بين صحيح‬ ‫ياتي بما يناقض العقول‪ .‬لأن الشارع وهو الذي جعل العقل دليل معرفة‬ ‫الخالق" وأناط به عهدة التكليف‪ ،‬وتبعة الجزاء‪ .‬وهو ما مضى بيانه بجلاء ني‬ ‫مبحث دليل العقل‪.‬‬ ‫وأدلة العقل يستحيل نسخها وتكاذبها‪ .‬فإذا ورد دليل سمعي على خلاف‬ ‫العقل‪ ،‬فإما أن لا يكون متواترا‪ ،‬فعلم أنه غير صحيح وإما أن يكون متواترا‬ ‫متواتر لا يحتمل الخطا‬ ‫ولا يكون متعارضا‪ .‬أمًا أن يرد نص‬ ‫فيكون مؤوًلا‬ ‫والتأويل وهو على خلاف دليل العقل فهذا محال(‪3‬ا‪.‬‬ ‫فقوله تعالى‪ :‬وهو يكل مت عَلم ه لالحديد‪:‬ة]‪ .‬لا يناقض قوله‪:‬‬ ‫منكر وَالصَييت وَتَبَلوا نارك ه [محمد‪ .]13:‬لأن‬ ‫وَلتَبلوتَك حنن‪:‬‬ ‫العلم الذكر‪ .‬وفي الآية الثانية يعني تميزهم باشخاصهم بعد ابتلائهم وفرز‬ ‫مجاهدين والصابرين عن غيرهم؛ أو علم البي والصحابة بهم؛ أو غير ذلك‬ ‫ما بسطه المفسرون‪.‬‬ ‫وأما أن يكون المراد به علما جديدا ينكشف لله في ذلك الحين؛ فهذا محال‬ ‫في حق الله؛ مناقض لصفة علمه المحيط بكل شيء‪.‬‬ ‫ومن المصادر المتقدمة التي غنيت بوضع قواعد إزالة التعارض‪ ،‬جامع ابن‬ ‫بركة‪ ،‬فقد حدد منهجه في إزالة التعارض بين الأخبار‪ ،‬وهو أن ينظر المتقدم‬ ‫السالمي طلعة ‪.391 :2‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪ _)2‬السُالمى‪ ،‬طلعة‪.391 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬الغْرَالي‪ ،‬المستصفى‪.831 /731 :2 ،‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الآب التالث‪ :‬اجتهاذ الترجيح والانيدلآل‬ ‫من المتاخر‪ ،‬ليعلم الناسخ من المنسوخ فإن جهل التاريخ‪ ،‬سعينا للجمع بين‬ ‫الدليلين ما استطعنا‪ .‬وعملنا بكل‪ :‬في مجاله‪ .‬وقال‪« :‬وإذا ورد الخبران وثبت‬ ‫عند أهل العلم‪ ،‬ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر ولا الناسخ من‬ ‫‪7‬‬ ‫المنسوخ‪ .‬فالواجب عندي استعمالهما إذا أمكن ذلك‪ .‬ولم يعارضهما ار‬ ‫يعارض واحدا منهما دلالة تمنع من استعمالهما أو استعمال واحد منهما ولا‬ ‫يطرح منهما شيءا(!‪ 08‬وإن تعذر النسخ والجمع تساقط الدليلان ورجعنا إل‬ ‫الإباحة الأصلية‪.22‬‬ ‫كما وردت في المصادر الأولى قواعد الترجيح" منها ما ذكره العَوئبي في‬ ‫أقسام الدلائل وأنواعها‪ ،‬ووجه ترتيبها واستعمالها‪:‬‬ ‫ان ما ثبت بنص جلي فلا يجوز دفعه بنص خفي‬ ‫كما أن ما ثبت بالبديهة والضرورة والاستدلال؛ لا يجوز دفعه بدليل عام‬ ‫وما تمهد بتواتر‪ ،‬فلا يجوز إبطاله بآحاد‪.‬‬ ‫وما كان بتوقيف وخبر لا يجوز تركه باعتبار ونظر‪.‬‬ ‫والخاص والعام إذا تقابلا‪ ،‬نظر فيهما»(ة‪.0‬‬ ‫فيقدم الخاص على العام عند التنافي دون المطابقة‪.‬‬ ‫كما ذكر أن (اليقين لا يرتفع بالشكؤ والمعلوم لا يرتفع بغير المعلوم؛‬ ‫وحكم المختلف فيه يرد إلى حكم المتفق عليهاه)‪.‬‬ ‫قواعد أخرى للترجيح وردت عند غير العَوئيي‪ ،‬فقد تحدث‬ ‫وثمة‬ ‫الوارجلآني عن تعارض الخاص والعام‪ ،‬وعن تعارض العمومات‪١‬ثا‪.‬‏ وتحدث‬ ‫اللاحقون بعد ابن بركة عن تعارض السنة القولية مع الفعلية وعن تعارض‬ ‫أفعال الني ج( ‪.)6‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪-.65 :2‬العوئيي‪ ،‬الضياء‪.552 :2 ،‬‬ ‫‪ _2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.013 :2 =.91 /81 :1 .‬جابر السعدي‪ ،‬ابن بركة واراؤه الأصولية‬ ‫‪.241 8‬‬ ‫‪.02 :3‬‬ ‫‪ _-(3‬العوئبى‪ 6‬الضياء‬ ‫‪.41 :3‬‬ ‫‪ _(4‬العوئبي© الضياء‬ ‫ة) الوارجلاني‪ ،‬العدل‪171 :2 .26 :1 ،‬‬ ‫‪ _)6‬ينظر مثلا‪ :‬الكندي" المصنف‪.04 :1 .‬‬ ‫‪235‬‬ ‫الفصل الاؤل‪:‬التمَارضُ والجح‬ ‫‪.‬ظ‬ ‫ولكن السالمي يعَدَ أجمع من تناول قواعد الترجيح عند تعارض الأدلة‪.‬‬ ‫إذ استوفاها وأجاد تصنيفها وفق تقسيم دقيق‪ ،‬بعد أن تبى منهج ابن بركة ف‬ ‫أن البدء يكون بمعرفة الناسخ والمنسوخ‪ ،‬ثم نسعى إلى الجمع فإن تعذر ذلك‬ ‫فقد حَكى عن ابن بركة والكدمي أن المجتهد بالخيار في ذلك‘ ولكنه اختار‬ ‫الوقف في المسالة لأن الترجيح بلا مرجح تحكم والقول بالتساقط هو‬ ‫الصحيح(‪.0١‬‏‬ ‫فهناك إذا‪ ،‬أربع صور النسخ والجمع والترجيح والتساقط‪.‬‬ ‫ثم فصل السالمي قواعد الترجيح بين الأدلة بناء على قوّتها‪ ،‬وذلك من‬ ‫جهات عديدة‪:‬‬ ‫= من جهة النصوص والمتون(‪.‬‬ ‫= من جهة الإسناد والرواية(ق‪.0‬‬ ‫= من جهة الحكم والدلالة(‪.)4‬‬ ‫= من جهة خارج هذه الأمور(كا‪.‬‬ ‫= من جهة القياس وعلله(‪.60‬‬ ‫وي كل جهة مراتب وصور عديدة نتج عنها فيض من الآراء الفقهية‪.‬‬ ‫وهذه نماذج تبلي بعض الآثار الفقهية لإعمال قواعد الترجيح‪:‬‬ ‫‪ -1‬الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما‪.‬‬ ‫تحبلت هذه القاعدة في قضية عدة المتوفى عنها زوجها‪ .‬فقد قال الله تعالى‪:‬‬ ‫صم ‏‪ ٥‬و‬ ‫؟‬ ‫‪-‬‬ ‫><‬ ‫؟‪٠‬‏‬ ‫>ت‬ ‫؟‪.‬‬ ‫ء س‬ ‫ے‪ ٠‬ك ‪.‬ح ع ۔۔‪4‬‬ ‫۔۔ يرو‬ ‫ء‬ ‫‪.‬ے‬ ‫۔‪ .‬‏‪ .‬ے ‪ .‬۔۔ے ‪.‬‬ ‫يتريصن أنفسهن أربعة شهر وعشرا ‪:‬‬ ‫ويذرون ازونجا‬ ‫والزين يتوقفون منكم‬ ‫البقرة‪ .]432 :‬فهذا حكم عام يشمل الحخوائل والحوامل‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الحمال للهم أن يَصَعنَ حلم ‪:‬‬ ‫وقال في عدة المطلقات‪ : :‬وأول‬ ‫‪ _)1‬السالمى‪ ،‬طلعة‪.391 /291 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬السلمى طلعة ‪.202 /691 :2‬‬ ‫‪ )3‬السالمي" طلعة‪.402 /202 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬السالمى‪ ،‬طلعة ‪.802 /502 :2‬‬ ‫‪ _)5‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.012 /802 :2 ،‬‬ ‫السالمي‪ .‬طلعة ‪.212 /012 :2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫اللتانبلث‪:‬اجنهاذالترجيحوالاديدلكل‬ ‫[الطلاق‪.]4:‬‬ ‫وجاء في مسند الربيع بن حبيب «عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن‬ ‫عباس قال‪ :‬اختلفت أنا وأبو سلمة عبد الرحمن في المرأة الحامل إن وضعت‬ ‫بعد وفاة زوجها بليالؤ قال‪ :‬فقلت‪ :‬عدتها آخر الأجلين‪ .‬فقال أبو سلمة‪ :‬إذا‬ ‫وضعت حلت‪ .‬فجاء أبو هريرة فسئل© فقال‪ :‬أنا مع أبي سلمة فبعثنا ربا‬ ‫مولى ابن عباس إلى أم سلمة‪ ،‬فسالها عن ذلك فقالت‪ :‬ولدت سبيعةالأسلمية‬ ‫فقال قد حلتلا‪.0‬‬ ‫بعد وفاة زوجها بليال‪ ،‬فذكرت ذلك لرسول الذ فة‬ ‫وممن ذهب إلى أنها تحل بالوضع ابن مسعود فقد قال‪« :‬من شاء لأعَئنه؛‬ ‫نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا‬ ‫إن الآية التى في سورة النساء ل‬ ‫شهرا)(‪.)2‬‬ ‫وأخرج بن‬ ‫ما في البقرة‪.‬‬ ‫وأخرج عبد بن حميد عن علي أنها نسخت‬ ‫مردويه عنه أنها نسخت سورة النساء الصغرى كل عدة‪.‬‬ ‫واخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال‪« :‬نزلت سورة النساء‬ ‫الصغرى بعد التى في البقرة بسبع سنينا(‪.)3‬‬ ‫وقال الفقهاء بأن عدة المتوفى عنها الحامل تنتهي بوضع الحمل اتفاقه‪.‬‬ ‫وعن حديث سبعة الأسلميةش قال الربيع‪« :‬قال أبو عبيدة‪ :‬وهذه رخصة‬ ‫من البي فقه للأسلمية‪ .‬وأما العمل فعلى ما قال ابن عباس& وهو المأخوذ به‬ ‫‪ _)1‬الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح باب ‪ .92‬حديث ‪ .045‬ج‪ .2‬ص ‪.741‬‬ ‫‪ _)2‬لفظ الحديث عند النسائي‪ :‬اعن علقمة بن قيس & أن ابن مسعود ‪ ،‬قال ‪ " :‬من شاء لاعنته؛‬ ‫ما نزلت "واولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن" ‪ ،‬إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها‪ .‬إذا وضعت‬ ‫المتوفى عنها زوجها فقد حلت ا‪.‬‬ ‫السنن الكرى للنسائي كتاب الطلاق ما استثني من عدة المطلقات حديث‪.9455:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬كتاب العدد جماع أبواب عدة المدخول بهاك باب عدة الحامل مانلوفاة‬ ‫حديث‪.22441:‬‬ ‫الزحيلي‪ ،‬الفقه الإسلامي وادلتهش ‪.536 /436 :7‬‬ ‫‪ 3‬السالمي‪ ،‬حاشية الجاماعلصحيح ‪.221 :3‬‬ ‫الشيرازي‪ .‬المهذب ‪ - .241 :2‬ابن جزي‪ ،‬القوانين الفقهيةش ‪ - .132‬الكاساني‪ ،‬بدائع‬ ‫‪(4‬‬ ‫الصنائع" ‪.291 :3‬‬ ‫‪435‬‬ ‫الفصل الاؤل‪:‬اتمارض والترجيح‬ ‫‪53‬‬ ‫عندنا‪ .‬وهو قول النه عز وجل في كتابه»(‪.'1‬‬ ‫وهذا القول محل اتفاق بين الإباضية أنها إذا وضعت بعد وفاة زوجها‬ ‫فلا تتزوج حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر أخذا‬ ‫بايام أو شهر أو شهرين‬ ‫بابعد الأجلين‪ ،‬وعملا بكلا الدليلين(ة‘‪ 8‬وحملوا حديث سبيعة الأسلمية على‬ ‫الرخصة والخصوصية‪.‬‬ ‫وعقب السالمي بان دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل‪ .‬وهو ما ذهب إليه‬ ‫بعض الصحابة أن الحامل المتوفى عنها اجتمع عليها عذئان‪ ،‬فلا تخرج من‬ ‫عدتها إلا بيقين‪ ،‬واليقين أبعد الأجلين‪ ،‬بناء على العمل بالأحو ط(ه)‪.‬‬ ‫وعقب أبو ستة على حديث سبيعة بان «القاعدة الأصولية تقتضي ترجيح‬ ‫مذهبهما‪ ،‬لأن الدليلين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من‬ ‫وجه‪ ،‬فإنه يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر عملا بالدليلين معا‪.‬‬ ‫وهاهنا كذلكث فإن قوله‪ :‬لإرأؤكث الكمال لَبَلهُنَ أن يَصَعَنَ عتمه‬ ‫[الطلاق‪ .]4:‬ظاهر العموم في كل حامل‪ .‬فيخص بقوله‪ :‬والذ توقد منكم‬ ‫[البقرة‪.]432 :‬‬ ‫وَيَدَرُودَ أَرَصَجَا يترَمسَن يأنشسهة أزمة أنه ر وََشا‬ ‫وهذه الآية ظاهرها العموم في كل متوفى عنها زوجها‪ ،‬حاملا كانت أو‬ ‫أولت الكمال ألن أن يَسَعَيَ‬ ‫غير حامل‪ ،‬فيُخص عمومها بقوله‪:‬‬ ‫حمله ه‪ .:‬فلا بد من وضع الحمل‪ .‬وإن زادت على الأربعة أشهر وعشر‪.‬‬ ‫فقد عمل بالدليلين معا‪ .‬بخلافه على مذهب غيرهما فإنه عمل فيه بعموم اية‬ ‫الطلاق فقطا(‪.)5‬‬ ‫وقد يصلح هذا التفسير للقاعدة الآتية‪.‬‬ ‫!) الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح باب ‪ .92‬حديث ‪ .045‬ج‪ ،2‬ص‪.741‬‬ ‫‪ 2‬جابر بن زيد‪ ،‬من جوابات الإمام جابر‪-.19 /09 5‬الربيع‪ ،‬آثار الربيع‪-.5 ،‬الخراساني‪،‬‬ ‫المدونة الكرى ‪.77 :2‬‬ ‫‪ 3‬السالمي‪ ،‬حاشية الجامع الصحيح ‪.221 :3‬‬ ‫المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير‬ ‫النكاح‪ .‬ف‬ ‫ابن أبي شيبة‪ ،‬كتاب‬ ‫‪ _)4‬مصنف‬ ‫حديث‪.01131:‬‬ ‫‪ _)5‬أبو ستة‪ ،‬حاشية الترتيب‘ ‪.431 /331 :3‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الاب الالث‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلكل‬ ‫ك‪.‬‬ ‫الدليلين أولى من إلغاء أحدهما‪:‬‬ ‫‪ -2‬إعمال‬ ‫من نماذج هذه القاعدة‪ ،‬ما ذكره ابن بركة من اختلاف أصحابنا في القارن‬ ‫بالحج والعمرة} فبعضهم أوجب عليه طوافين وسعيين‪ ،‬وهو قول الحئَفِيّةدا‪.0‬‬ ‫وبعض أوجب عليه طوافا واحدا وسعيا واحدا وهو قول الشافِعيّة(‪.20‬‬ ‫والسبب اختلاف الأدلة في قوله خه لعائشة لما حاضت‪« :‬طوافك بالبيت‬ ‫وسعيك يكفيك عن حجك وعمرتكا(ة)‪.‬‬ ‫ودليل الآخرين أنها لما طهرت بعث بها مع أخيها عبد الرحمن‪ ،‬واعتمرت‬ ‫من التنعيم(‪.)4(5‬‬ ‫وإذا علم السنخ ارتفع الإشكال كما في مسألة الوضوء مين أكل ما مسه‬ ‫فأخذ ره قوم ‪.‬‬ ‫وأمر به(‪.)6‬‬ ‫أنه توضأ منهك‬ ‫عن الئى ة‬ ‫فقد روي‬ ‫النار‪.‬‬ ‫‪ _)1‬المرغينانى‪ ،‬الهداية ‪- .661 :1‬السرخسى المبسوط ‪.72 :4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ _2‬الشيرازيس المهذب ‪.002 :1‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه مسلم واصحاب السنن عن عائشة‪.‬‬ ‫ولفظ مسلم‪« :‬عن عائشة رضي الله عنها ‪ 5‬أنها حاضت يسرف فتطهَرّت بعَرّفة؛ فقال لها رسول‬ ‫النه ه ‪ :‬يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة ‪ ،‬عن حجك وعمرتك!‪.‬‬ ‫‪.9912:‬‬ ‫حديث‬ ‫الإحرام‬ ‫كتاب الحج‪ .‬باب بيان وجوه‬ ‫صحيح مسلم‬ ‫سنن أبي داود كتاب المناسكث باب طواف القارن‪ ،‬حديث‪.4361:‬‬ ‫باب المسد‬ ‫مكة‬ ‫جماع أبواب دخول‬ ‫للبيهقي‪ ،‬جماع أبواب وقت الحج والعمرة‬ ‫السنن الكرى‬ ‫لعمرته يقضيها من حيث أحرم ما أفسد وكذلك المفسد حديث‪.2129:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ _)4‬أخرج الخبر البخاري ومسلم وغيرهما‪.‬‬ ‫ولفظ البخاري‪« :‬عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اله عنهما © قال ‪ " :‬أمرني البي ة‬ ‫ان أردف عائشة ‪ ،‬وأغمرّها من التنعيم»‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الجهاد والسير باب إرداف المرأة خلف أخيهاێ حديث‪.4482:‬‬ ‫]‬ ‫ابن بركة الجامع‪.65 :2 .‬‬ ‫؟)_‬ ‫‪ _)6‬لفظ الحديث عند مسلم عن عروة بن الزبير قال‪« :‬سمعت عائشة زوج البي ة تقول ‪:‬‬ ‫قال رسول النه ة ‪ :‬توضتثوا مما مست النارا‪.‬‬ ‫صحيح مسلمإ كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النارى حديث ‪.655:‬‬ ‫وفي صحيح ابن حبان‪« :‬عن أبي هريرة ‪ 5‬عن البي ة ‪ ،‬قال ‪ :‬توضأ مما مست النار'‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان" كتاب الطهارة‪ ،‬باب نواقض الوضوء ذكر البيان بان قوله ة ‪ :‬توضا۔‬ ‫حديث‪.4611:‬‬ ‫‪536‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬التعارض والترجيح‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫وروي عنه أنه أكل كنفا مُوَرَبة ( أي موقرة) فصلى ولم يتوضادا'؛ فاخذ‬ ‫به آخرون‪.‬‬ ‫كما اعتمدوا حديث بلال عن أبي بكر أنه سمع النبى تة يقول‪« :‬لا‬ ‫يتوضأ من طعام أحل النه أكله»(‪.2‬‬ ‫وهو الآمر الآخر من فعل رسول انة تة‪ .‬وهو المأخوذ به عندنا‪.‬؛‬ ‫وقال آخرون إنما الوضوء غسل الكفين والفم لا غير‪.‬‬ ‫وكل قد قيل بهؤ وكل قد عُمل بهت‪.‬‬ ‫فبعض عمل بالئسنخ‪ ،‬وبعض جمع بين الدليلين بتقديم الحقيقة اللغوية‬ ‫للوضوء على الحقيقة الشرعية؛ والهدف في الحالين رفع التعارض عن‬ ‫‪.‬‬ ‫النصوص‬ ‫وقد يختلف الآصُولثون في الئسخ‪ ،‬فلا يحسمون المسالة‪ ،‬ويظل الخلاف‬ ‫قائما‪ .‬وذلك نحو ما روي عن النى تة أنه سها في صلاته فسجد قبل‬ ‫التسليم(‪ .‬وروي أيضا أنه سجد بعد التسليم‪١‬ةا‪.‬‏ فتنازع الناس في ذلك‪،‬‬ ‫‪ _)1‬أخرجه البخاري عن ابن عباس‪« :‬أن رسول الله ة أكل كتف شاة؛ ثم صلى ولم يتوضاا‪.‬‬ ‫يتوضأ من لحم الشاة والسويق‪ ،‬حديث‪.302:‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الوضوء باب من‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب نواقض الوضوء ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه ناسخ‬ ‫للأمر بالوضوء من حديث‪.3411:‬‬ ‫‪ _)2‬الربيع‪ .‬الجامع الصحيح باب ‪ .7‬حديث‪-.401‬ج‪ .1‬ص‪.52‬‬ ‫وعن سويد بن غفلة ث عن بلال قال ‪:‬حدثني مولاي ابو بكر ‪،‬أنه سمع البي هه يقول ‪:‬لا‬ ‫أتوضا من طعام أحل اله أكلها‪.‬‬ ‫معجم ابن الأعرابي حديث‪.2601:‬‬ ‫‪.001 ,9‬‬ ‫الدلائل والحجج‪4 .‬ظ‪- .‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‬ ‫الحضرمي‬ ‫‪-)3‬‬ ‫لفظ الحديث عند مسلم‪« :‬عن عمران بن الحصين & قال ‪ :‬سلم رسول الله هة لي ثلاث‬ ‫‪_)4‬‬ ‫ركعات & من العصر ‪ ،‬ثقمام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين ‪ ،‬فقال ‪:‬اقتصرت الصلاة‬ ‫يا رسول اله ؟فخرج مغضبا ثفصلى الركعة التي كان ترك ‪ ،‬ثم سلم ‪،‬ثم سجد سجدتي السهو‬ ‫]‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ثم‬ ‫كتاب المساجد ومواضع الصلاة‪ .‬باب السهو في الصلاة والسجود له‪٨‬‏ حديث‪.139:‬‬ ‫ف‬ ‫ولفظ الموطإ‪« :‬عن عبد النه ابن بينة أنه قال ‪ :‬صلى لنا رسول النه ة الظهر ‪ ،‬فقام في اثنتين ولم‬ ‫يجلس فيهما ‪،‬فلما قضى صلاته © سجد سجدتين‪ ،‬ثم سلم بعد ذلك!‪.‬‬ ‫موطا مالك‪ ،‬كتاب الصلآة‪ ،‬باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين" حديث‪.612:‬‬ ‫‪ _)5‬لفظ الحديث عند البخاري‪« :‬عن أبي هريرة رضي الله عنه ‪:‬أن رسول النه ة انصرف من‬ ‫‪537‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الآب التالث‪ :‬اجنهاذالترجيح والاديدلكل‬ ‫واختلفوا في الناسخ منهما من المنسوخ‪ .‬والمتقدم من المتاخردن'‪.‬‬ ‫النو نف‬ ‫يكون‬ ‫المرجح‬ ‫وعدم‬ ‫النسخ‬ ‫معرفة‬ ‫الالتباس وعدم‬ ‫وعند‬ ‫أوالتساقط والرجوع إلى الإباحة الأصلية‪.‬‬ ‫وذكر ابن بركة مثالا لذلك‪ ،‬وهو ما روي أن النبي قة «نهى عن الشرب‬ ‫قائماا‪ .20‬وروي أنه اشرب من ماء زمزم قائماا(‪.3‬‬ ‫شرفوا »‬ ‫وكلوا وَأَقركوالا‬ ‫فوجب الرجوع إلى قوله تعالى‪:‬‬ ‫[الأعراف‪ .]13:‬وهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أية حال كان عليها الآكل‬ ‫والشاربؤ إلا ان خص دلالة في بعض الأوقات وبعض الآأحوال(ه)‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعارض السنة القولية والسنة الفعلية‬ ‫إذا تعارض قول البي ‪ 5‬وفعله فالمقام هو القول لآن دلالته أقوى"‬ ‫وهي دلالة متفق عليها‪ ،‬كما أن القول ورد أساسا للتشريع‪ ،‬وهو مُتَوَجًه إلينا‬ ‫أما الفعل فيخص الني ولا يعم‪.‬‬ ‫الئه ؟ فقال رسول الله أه ‪:‬‬ ‫ثنتين " فقال له ذو اليدين ‪ :‬أتقصرت الصئلاة ‪ .‬أم نسيت يا رسول‬ ‫ذو اليدين ؟ " فقال الناس ‪::‬نعم © فقام رسول النه ة فصلى اثنتين أخريين ؤ ثم سلم ‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثم كبر } فسجد مثل سجوده أو أطول! ‪.‬‬ ‫صحيح البخاري" كتاب الجمعة‪ ،‬أبواب العمل في الصلاة‪ .‬باب من لم يتشهد في سجدتي السهر‪.‬‬ ‫حديث‪.4811:‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪-. 81 :1 .‬العوئبي‪ ،‬الضياء‪--4 :2 ،‬۔الكندي‪ .‬الملصنفت© ‪.04 :1‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ _)2‬لفظ الحديث عند مسلم‪« :‬عن أبي سعيد الخدري ‪ ،‬أن رسول الله ثقه نهى عن الشرب‬ ‫قائماا‪.‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الأشربة باب كراهية الشرب قائما‪ .‬حديث‪.7683:‬‬ ‫ه زجر عن الشرب قائماا‪.‬‬ ‫وعند مسلم ايضا «عن أنس أن البي‬ ‫صحيح مسلم" كتاب الأشربة‪ .‬باب كراهية الشرب قائما۔ حديث‪.4683:‬‬ ‫من دلو من زمزم‬ ‫شرب‬ ‫‏‪ ١‬لني و‬ ‫أن‬ ‫عبا س‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫وغيرهما ) عن‬ ‫أجد وا بن خزيمة‬ ‫أخرج‬ ‫‪-3‬‬ ‫قائماا‪.‬‬ ‫مسند احمد بن حنبل‪ ،‬ومن مسند بني هاشم‪ ،‬مسند عبد النه بن العباس بن عبد المطلبؤ‬ ‫حديث‪.1581:‬‬ ‫صحيح ابن خزيمة‪ .‬كتاب المناسك‪ ،‬جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم‪ ،‬باب‬ ‫استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة‪ .‬حديث ‪.6472:‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركةش الجامع‪-.013 :2 =.12 :1 ،‬العَوؤئيي‪ ،‬الضياءء ‪-.552 /452 :2‬الكندي" المصنف"‬ ‫‪.34 :1‬‬ ‫ل‬ ‫‪835‬‬ ‫=‬ ‫‪4‬‬ ‫التصل الال‪ :‬الارض الترجيح‬ ‫‪53‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫وإن قامت قرينة على التاستي به‪ ،‬ودلت على تكرار الفعل‪ ،‬فالثاني نسخ‬ ‫للاول( ‪.)1‬‬ ‫ومن تطبيقات هذه القاعدة‪ ،‬إجماع الإباضية أن الجنابة تناني الصيام عملا‬ ‫مسند الربيع وغيره‪ :‬امن أصبح جنبا أصبح مفطرا!(‪.'2‬‬ ‫جديث آبي هريرة ف‬ ‫ثذمكر عن عروة ببن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي‪ .‬وجملة م من‬ ‫مع !‪.‬‬ ‫سم‬ ‫الكفارة‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫بالقضاء ويدرؤون‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫من أصبح جنبا؛‬ ‫صوم‬ ‫بن زيل بفساد‬ ‫أفتى جابر‬ ‫ولذلك‬ ‫في الفرض أم القضاء أم النفل إلا إن نام ولم يعلم بجنابته حتى أصبح‪ .‬فيلزمه‬ ‫المبادرة إلى الغسل وإلا كان مضيعه‪.‬‬ ‫أما القضاء & فإن بعض الفقهاء ألزمه قضاء يوم واحد لاستقلال كل يوم‬ ‫بعبادة منفردة} وبعضهم قال يقضي ما مضى من الشهر باعتبار رَمَضَان عبادة‬ ‫واحدة(‪.)5‬‬ ‫وقدم الجميع العمل بهذه السنة القولية على ما ورد من سنهة فعلية رويت‬ ‫«عَن عَائِشَة وأم سَلَمَة زَوجَي النبي قنا أَنهُمَا قالا إن كان رَسُول الله ه‬ ‫لتصنبح جنبا ممن ( جماع غيرر احتلم في رَمَضَان ثمم يَصّوا(‪.)6‬‬ ‫لأن الفعل رد د عليه الأحتمالات‪ ،‬فلعل النوم قد غلب الني حتى أصبح‪.‬‬ ‫ا)_ الشمّاخجي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد ‪-.49 /39‬الجيطالي‪ ،‬قواعد الإسلام ‪.38 :2‬‬ ‫‪ _)2‬صبق تخريبه‪.‬‬ ‫جا‪ .‬ص‪-.18‬۔ الخراساني‪ ،‬المدونة‬ ‫‪.513‬‬ ‫باب ‪ .15‬حديث‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‬ ‫‪(3‬‬ ‫الكرى© ‪ - .282 :1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪ - .123 :1 = .52 :2‬ابن خلفون‪ ،‬اجوبة ابن خلفون‪،‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ -)4‬جابر بن زيد من جوابات الإمام جابر ‪.26 /16‬‬ ‫الجامع‪-5 /413 :1 .‬الربيع‪ .‬آثار الربيع‪-2 /12 ،‬الخراساني‪ ،‬المدونة‪:1 ،‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪-)5‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫من طلع عليه الفجر وهو جنب‬ ‫صوم‬ ‫صحة‬ ‫الصيا م ‪ .‬باب‬ ‫صحيح مسلم ‪ .‬كتاب‬ ‫‪6‬‬ ‫حديث‪.4391:‬‬ ‫موطأ مالك كتاب الصيام باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا ي رَمَضَان‪ .‬حديث‪.146:‬‬ ‫سنن ابي داود‪ ،‬كتاب الصُوم‪ ،‬باب فيمن اصبح جنبا ي شهر رمضان حديث‪.3502:‬‬ ‫الوضوء وما لا ينقضه نسخ ذلك حديث‪.381:‬‬ ‫للنسائى۔ ذكر ما ينقض‬ ‫السنن الكرى‬ ‫|‬ ‫‪539‬‬ ‫_ _|‬ ‫‪.2‬‬ ‫الاب التالث‪ :‬اجتهاد التيجبح والانيدلآل‬ ‫وا لإجماع حاصل على أن‬ ‫يحتمل النسيان والعمد‪.‬‬ ‫وحديث أبي هريرة عموم‬ ‫الناسي لا شيء عليه‪ .‬فحمل عليه فعل البي تة ‪ ،‬ويبقى النهي على العامد'!'‪.‬‬ ‫ونص ابن خلفون أن أقوال البي مقدمة على أفعاله في البيان عند أكثر‬ ‫أهل العلم بالأصول" لاحتمال أن يكون الفعل خصوصا به أو ناسيا أو نائما‪.‬‬ ‫والقول على عمومه لا احتمال فيه(‪.)2‬‬ ‫الخراساني ف‬ ‫فقد أورد‬ ‫جهه ة أخرى‪،‬‬ ‫بالخبر من‬ ‫الإباضية‬ ‫كما اهتم فقهاء‬ ‫عما‬ ‫المدونة الكرى أنه سئل أبو المرج ‪ -‬وهو من تلاميذ أبي عبيدة مسلم‬ ‫رَوَى هؤلاء عن عائشة رضي أنة عنها «ان النبي كان يغتسل من الجنابة ثم‬ ‫الصبح ورأسه يقطر بالماء ثم يصبح صائماا(‪3‬ا‪.‬‬ ‫يخرج من عندي إلى صلاة‬ ‫قال‪« :‬أللة ورسوله اعلم هل صخ ذلك عمن ذكرت‪ .‬ولو علمنا ان البي قة‬ ‫فعل ذلك لأخذنا به‪ ،‬غير أن أصحابنا الذين ناخذ عنهم ونعتمد عليهم لا‬ ‫والله أعلم بهذا الحديثفا)(‪.)4‬‬ ‫به‬ ‫يرون ذلك ولا يأخذون‬ ‫وهذا منطق الموضوعية في قبول الحق واتباع الدليل‪ .‬وإنما الخلاف في‬ ‫‪ 15‬فه‪.‬‬ ‫نسبةة الحديث إل رسول‬ ‫الثقة بالرواية‪ .‬ومدى صدقها وصحة‬ ‫عائشة ف اغتسال‬ ‫ويعقب الشيخ اطفيش على هذا الكلام موجها حديث‬ ‫أو أنه من خصوصيات‬ ‫الني من الجنابة وصومهك أن الاغتسال كان بعد الفجر‬ ‫لبي هنا على ما قيل‪ .‬ولكن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل(‪.‬‬ ‫‪.6 /513‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪(1‬‬ ‫ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ‪.7‬‬ ‫‪2‬۔‪_-‬‬ ‫لفظ الحديث عند النسائي‪ . :‬عائشة & قالت ‪ :‬كان رسول النه ك يخرج ورأسه يقطر‬ ‫‪.‬‬ ‫على مغيرة‪ .‬حديث ‪.6092:‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫!سرردد الصيام‪.‬‬ ‫الصياة‬ ‫للنسائي‪ .‬كتاب‬ ‫لكي‬ ‫"‬ ‫إلى المسجد‬ ‫«كان رَسُول الله وز ريصبحم جبا ث‪4‬م يَشتَسيل ث رم مو‬ ‫ولفظ أحمد‪ :‬اعن عائشة قالت‪:‬‬ ‫الوم"‪.‬‬ ‫ث ؛ثم يصوم م ذلك‬ ‫ورأسه‬ ‫مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصارر الملحق المستدرك من مسند الأنصار‪ ،‬حديث السيدة عائشة‬ ‫رضي الله عنها حديث‪.85142:‬‬ ‫‪ _)4‬الخراساني المدونة‪.182 :1 ،‬‬ ‫وأنه‬ ‫الحديث‪،‬‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫آبي هريرة‬ ‫رجوع‬ ‫وأما ما قيل عن‬ ‫‪=.182‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫المدونة‬ ‫الخراساني‪،‬‬ ‫‪_(5‬‬ ‫الموطأ‪- .‬ونصها ) حَدئني‬ ‫ف‬ ‫مروية‬ ‫اطفيش أن القصة‬ ‫فقد ذكر الشيخ‬ ‫عباس‪.‬‬ ‫الفضل بن‬ ‫من‬ ‫سمعه‬ ‫عَن مايك عَن سمي مولى أبي بكر ;بن عَبْدالرخمَن بن الحارث بنهشام أسهمع أبا بكر بن‬ ‫‪2‬‬ ‫الفصل الال‪ :‬تمرض رالتزجيح‬ ‫‪3‬‬ ‫واهتم الإباضية بالقضية من جوانب أصولية أخرى‪ ،‬فاعتبروا الحديث‬ ‫شخصّصا لعموم القرآن في قوله تعالى‪ :‬ثيل تكم ينة الصيام الفت إل‬ ‫شيكة ‪[ 4‬البقرة‪ .]781 :‬فخصصر الحديث من ذلك مقدار ما يغتسل فيه الجنب‬ ‫من الليل© فلا يدخل في الرفث المباح(‪.0‬‬ ‫بينما ذهب الجمهور إلى أنه يفهم بدلالة الإشارة من الآية جواز الأكل‬ ‫والشرب والوطء إلى آخر جزء مانلليل© فيصبح المرء جنبا ولا حرج عليه‪.‬‬ ‫مخصصة لإشارة الآية‪.‬‬ ‫ولكن قواعد الترجيح تقضي أن عبارة ‪17‬‬ ‫ويرى الشيخ اطفيش أن الأكل والشرب ليسا كالوطء لأنه إذا تبين‬ ‫الفجر أمكن الكف عن الأكل والشرب أما الواطئع فإنه إذا تبين الفجر‬ ‫وأاخرج‪ ،‬كان واطثئا في جزء من النهار‪ .‬ولذلك ذهب إلى أن لفظ "حتى" في‬ ‫الآية للاستثناءء وقد ورد بعد جمل متعاطفات‪ ،‬فيعود إلى الأخيرة منها وهو‬ ‫الأكل والشرب ‪-‬وهما كشيء واحد لا إلى مجموع الجمل‪.‬‬ ‫وترك الأكل والشرب حين تبين الفجر ليس فيه تباعة‪ ،‬والجماع له تباعة‬ ‫يقول كنت أئا وابي عند مروان بن الْحَكَم وهو أمر الْمَديئة‬ ‫عبد ‪ ,‬الرْخمَن ببن الحارث ; بن هشا‬ ‫فقال مَروَان أقسمت علك ا عبد‬ ‫له أن آبا هريرة يقول من ؛ أصبح جنبا أفْطًَ ذلك اليو‬ ‫في‬ ‫الهما عَرم ذلك فذهب عبد الرخمَن‬ ‫الرْخمَن لَتَذهبَنَ إلى أاملىْمُومنين عَائِشنةةوأم سَلَمَة‬ ‫وذقا مئه حش فحلت على عانة فسلم علبه م قال يا أ المؤمنين إنا كنا عجن مروان بن‬ ‫الحكم فذكر له أن أبا هرَيرَة يقول م اصبح جنبا ر بك الوم قالت عائشة يس كَمَا قال أبو‬ ‫هُرَيْرَة يا عَبْدَ الرخمَن أئرزعبُ عَمًا كان رسول الله ه يَصننّعزفقال عَبْدالرخمن لا والله قالت‬ ‫عابنتة فاشهد على رسول الله هه أله كان يصنبح جنبا ن حتا بر ايلام ثم يصم ذيك البوم‬ ‫قال ئُمخرجنا حتى دَخَلتا اعلى أم سَلَمَة فَسَالهَا عن ذلك فقالت بث مَا قالت عاشة قال فَخْرَجتا‬ ‫م قَدكَرَ له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان افسَمْت عليك يا أنا مُحَمُ‬ ‫حئى فتا مَروَان ن الح‬ ‫لركن دائفتَىإئهَا بالباب فلْتَذهبَ“ إلى أبي هرَيرَة قة بازضيه بالعقيق فلنخبرله؛ديك فركب عَبْد‬ ‫مَعَهُ حمى أتينا أبا مهريرة فَتَحَاْث مَعَهُ عبد الرحمن ساعة ؛نم ذكر له ذلك فقال‬ ‫ركبت‬ ‫الرحمن‬ ‫له آبو هُرَرَة لآ علم لي يداك لما اخبرنيه مُخيره‪.‬‬ ‫الصيام‪ .‬باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان‪ .‬حديث‪.046:‬‬ ‫كتاب‬ ‫موطأ مالك‬ ‫اطفيش أن الصحيح ما روي عنه أنه قال‪« :‬ما أنا قلت‪ : :‬من أصبح جنبا أصبح مفطراء‬ ‫ورجح‬ ‫محمد رسول انة قة قاله‪ .‬ولفظ عبد النه بن عمر القاري سمعتأبا هريرة يقول‪ :‬لا ورب الكعبة‬ ‫ما أنا قلت‪ :‬من أصبح جنبا فليفطر‪ ،‬محمد رسول إننة هة قاله‪- .‬الخراساني‪ ،‬المدونةش ‪182 :1‬‬ ‫ابن خلقون‪ ،‬أجوبة ‪.77 67‬‬ ‫‪_.)1‬‬ ‫الخراسانى۔ المدونة ‪.013 :1‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪145‬‬ ‫لتابالتث‪:‬اجتهاذالترجيحوالانيدلكل‬ ‫تلحقه(!)‪.‬‬ ‫كما رة ابن بركة على من استدل بدلالة الإشارة على جواز الجماع إلى‬ ‫آخر الليل بقاعدة ما لا يتم الواجب إلآ به فهو واجب‪.‬كالصئلاًة تجب في‬ ‫الوقت‪ ،‬ولا يبوز تاخيرها إلى آخر الوقت إلا بقدر ما يجب للطهارة والوضوء‬ ‫وأدائها‪ .‬وإلا وقعت خارج الوقت‘ فيعد صاحبها مُضَيْعَا‪ .‬وكذلك أحل‬ ‫الجماع كامل الليل حتى يبقى من الوقت ما يكفي للاغتسال(ت‪.‬‬ ‫ونص ابن بركة ان من أصول أصحابنا تقديم الحظر على الإباحة‪ ،‬وتقديم‬ ‫الخبر البت للفعل على الخبر النافى له(ق‪.0‬‬ ‫كما قاس الجنابة على الحيض والنفاس إذ لا تصح الصلاة بهذه الثلاثة‬ ‫ولا يصح الصوم مع الحيض والنفاس فصار من المناسب والمعقول إلحاق‬ ‫الجنابة بهما في الحكم‪ ،‬فاستوى الجميع‪ ،‬بجامع الحدث© فلا يصح مع الجنابة‬ ‫صيامه)‪.‬‬ ‫وخلص الشيخ اطفيش بعد نقاش ما ورد من فعل النبي ثة مخالفا لقوله‬ ‫في هذه القضية إلى أن أحاديث غسل الجنابة للصوم أحق ولا شك أن قولنا‬ ‫أحوطا ولا شبهة لمن عمل بهاء بخلاف قول مخالفينا(ة'‪ .‬والأخذ بالأحوط من‬ ‫القواعد المعتبرة في الاجتهاد عند الإباضية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعارض الخاص والعام والجمل والمفسر‬ ‫لا خلاف بين الإباضية أنه إذا تعارض الخاص والعام" فالخاص يقدم‬ ‫على العام‪ .‬وكذلك المفسر يقضي على المجملد‪.60‬‬ ‫فإذا ورد خبران أحدهما عام والآخر خاص ومفسر كان الخاص‬ ‫والمفسر قاضيا على العامة وكما يكون هذا ني الأخبار‪ ،‬يكون في آيات‬ ‫‪ _)1‬عمروس الدينونة الصافية‪.921 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركةءالجامع‪.713 :1 ،‬‬ ‫‪.02 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‪.‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.423 :1 .‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪ _)5‬الخراساني المدونةك ‪.113 :1‬‬ ‫‪ _)6‬ابن بركة الجامع‪-.81 :1 ،‬العوئيي‪ ،‬الضياء ‪-.452 :2‬الكندي۔المصنف© ‪.14 :1‬‬ ‫‪.552 :2‬‬ ‫‪-.123‬العَوئبي‪ .‬الضياء‬ ‫‪:2‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫‪_)7‬ابن بركة‬ ‫‪542‬‬ ‫_|‬ ‫الفصل ‏‪ ١‬ول‪ :‬التمارضن والترجيح‬ ‫‪2‬‬ ‫كيث‬ ‫على‬ ‫مقدم‬ ‫الخاص‬ ‫الَارجلاني «وقولنا إن‬ ‫عليه‬ ‫ما نص‬ ‫وهو‬ ‫القرآن(ا'‪.‬‬ ‫العام)(‪.)2‬‬ ‫واكد السالمي تقديم الخاص على العام دائما‪ ،‬ولو جُهل التاريخ" لأن‬ ‫الخاص دلالته قطعية‪ ،‬ودلالة العام ظنية‪ ،‬ولا يجوز إلغاؤهما معا‪ ،‬او إلغاء‬ ‫أحدهما مع إمكان الجمع بينهما(ة)‪.‬‬ ‫وأمثلة تخصيص ا لعام كثيرة جدا؛ أوردنا قسما منها في مباحث تخصيص‬ ‫العام‪ .‬واختار الوارجلاني حديث افي الرقة ربع العشرا‪4‬ا‪ .‬خصصه حديث‬ ‫«ليس فيما دون خمسة أواق صدقة×ة‪ .‬فقضينا بالخاص على العام‪ ،‬وبطل‬ ‫قول من قال بتعارضهما(‪.6‬‬ ‫والحقيقة أن إطلاق لفظ تعارض الخاص والعام تجوّز ليس إلا لأن الجمع‬ ‫بينهما ممكن وهو العمل بالخاص في عله‪ ،‬وبقاء العام ساريا على ما عدا‬ ‫القسم الخاص‪.‬‬ ‫وقد تختلف الأنظار عند تنزيل هذه القاعدة إلى أرض التطبيق‪ ،‬ومن ذلك‬ ‫الخلاف حول الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‪ ،‬فذكر ابن بركة إجماع أهل‬ ‫الحديث ونقلة الأخبار من أصحابنا‪ 5‬أن البى ة نهى عن صلاة بعد العصر‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫الضياء‬ ‫العوؤئبي‪،‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪ 2‬الوارجلانى‪ ،‬العدل‪.471 :2 ،‬‬ ‫‪ )3‬السالمي‪ .‬طلعة ‪.601 :1‬‬ ‫‪ _)4‬اخرجه البخاري وأصحاب السنن عن عبد اله بن عثمان‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب الزكاة‪ ،‬باب زكاة الغنم‪ ،‬حديث‪.7931:‬‬ ‫سنن ابي داود‪ .‬كتاب الركاة‪ ،‬باب في زكاة السائمة‪ ،‬حديث‪.2531:‬‬ ‫السنن الكبرى للنسائي‪ ،‬كتاب الؤكاة‪ ،‬زكاة الإبل‪ ،‬حديث‪.2022:‬‬ ‫‪ _)5‬اخرجه البخاري وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم عن أبي سعيد الخدري‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الزكاة‪ .‬دون رقم الحديث‪.‬‬ ‫صحيح ابن خزيمة‪ .‬كتاب الزكاة‪ ،‬جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار‪ ،‬باب ذكر الدليل على أن‬ ‫ا حديث‪.2412:‬‬ ‫البى‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الركاة‪ ،‬باب العشر‪ ،‬ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن فيما يخرج من‬ ‫الأرض حديث‪.4333:‬‬ ‫‪ _)6‬الوارجلاني‪ ،‬العدل ‪.471 :2‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التاب الفالث‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلال‬ ‫وبعد الفجرا!)‪ .‬وفسروه بالنهي عن صلاة النفل© بدليل حديث «من نام عن‬ ‫صلاة أو نسيها فلْصلها إذا ذكرها)(‪ .2‬فالصلاة المنسية إذا ذكرها يصليها ني‬ ‫كل وقتي بنص الحديث‪ .‬إلا في الوقت المتفق على النهي عن الصلاة فيه‬ ‫وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها‪ ،‬وعند الزوال‪.‬‬ ‫«والأخبار كلها صحيحة‪ .‬والأخذ بها جائزه والعمل بها ثابت والغلط‬ ‫في التاويلا(ة‪.‬‬ ‫ثم رد ابن بركة على من قال بجواز النفل في تلك الأوقات‘ استنادا إل‬ ‫فعل علي بن آبي طالبؤ أنه صلى بأصحابه ف السفر صلاة العصر دثم دخل‬ ‫فسطاطه وصلى ركعتين‪ ،‬بأنه لا يخصص عموم النهي‪ .‬كيف وقد روى علي‬ ‫نفسه حديث «لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الس ولا صلاة بعد الفجر‬ ‫حتى تطلع الشمس «ه)؟ وێيحمل فعل علئ على أنه صلاة كانت عليه ذكرها‬ ‫في ذلك الوقت(‪.‬‬ ‫= وفي قضية تطهبر جلد الميتة" أورد ابن بركة نقاشا طريفا في الرة على‬ ‫من ل يجوز الانتفاع بجلد الميتة إذا ذبغ؛ استنادا إلى قول البي مة‪« :‬لا تنتفعوا‬ ‫من الميتة بشيءا(ةا‪ .‬وقال بأن هذا خبر ضعيف قد تكلم فيه حَمَلة الأخبار‬ ‫‪1 ٠‬‬ ‫_)‪ 1‬الحديث ورد بألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما‪.‬‬ ‫ولفظ البخاري‪ :‬عن أنس بن مالك ‪ ،‬عن البي قنة قال‪« :‬من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاا‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب مواقيت الصئلاة باب من ننسي صلاة فليصل إذا ذكر حديث‪.185:‬‬ ‫الفائتةك حديث ‪.2311:‬‬ ‫الصلاة‬ ‫قضاء‬ ‫المساجد ومواضع الصئلاأة‪ .‬باب‬ ‫صحيح مسلم ‪ 0‬كتاب‬ ‫التفريط في اليقظة ز فإذا سها‬ ‫‪ _)2‬ورد الحديث عند ‪ .‬آبي داود بلفظ ه ه ل تفريط في النوم ا‬ ‫احَْكُم عن ‪ :‬صلاة ة قَْئْصَلَهَا حين يذكرها‪.‬‬ ‫سنن أبي داود كتاب الصئلاة‪ .‬باب في من نام عن الصلاة‪ .‬حديث ‪.873:‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركةس الجامع ‪.545 :1‬‬ ‫‪ _)4‬سبق تخريجه قريبا‪.‬‬ ‫وكل طرقه عن عمر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي بصرة الغفاري وغيرهم‪ .‬ولم اجده في‬ ‫المصادر الحديثية عن على بن أبى طالب‪.‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بركة الجامع‪.745 /645 :1 .‬‬ ‫لفظ الحديث في كتب السنن هلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب‪.‬‬ ‫‪_)6‬‬ ‫أخرجه أصحاب السنن عن عبد الله بن عكيم الجهني‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب الطهارة‪ ،‬باب جلود الميتة حديث ‪.3921:‬‬ ‫‪544‬‬ ‫الفصل ا اول ‪:‬التمَارض والترجيح‬ ‫‪:‬‬ ‫ولو كان ثابتا ما دل على منع الانتفاع‪ ،‬لأنه خبر عام عورض بخبر خاص‬ ‫والخاص يقضي على العام‪.‬‬ ‫حرمت عَتيتكُم المتة هه‬ ‫فهذا الحديث لا يفيد اكثر مما افادت الآية‬ ‫[المائدة‪ .]3:‬ومن شأن العلماء طلب الخبر الذي فيه زيادة مت عابوكهمو هنا قول‬ ‫البي ثة‪« :‬آيما إهاب ذبغ فقد طهر‪ .‬فقد خص بعض تلك الجملة فادخلها‬ ‫في خبر الإباحة‪.‬‬ ‫بإهاب ولا‬ ‫الا تنتفعوا من الميتة بشيء‬ ‫عليه بحديث‬ ‫اعئر ض‬ ‫وإن‬ ‫عصبا(‪ .)2‬فالحديث أيضا فيه مقال ولو ثبت لكان خاصا بدلالة اللة فإن‬ ‫الإهاب في لسان العَرَب للجلد ما يدبغؤ فإذا دبغ صار أديما‪ .‬وفي هذا قال‬ ‫الشاعر‪:‬‬ ‫قد كان نعلك قبل اليوم من أهب فصرت تخطر في نعل من الأدمة‪.‬‬ ‫وجعل ابن جعفر والوارجلآني ذلك من تعارض العمومات‪١‬؛‘‪،‬‏ لأن قوله‬ ‫المائدة ‪ ]3:‬عام‪ ،‬وقوله قة‪« :‬آيما إهاب ذبغ‬ ‫كة‬ ‫علمك‬ ‫تعالى‪ :‬حرمت‬ ‫فقد طهر» عا كذلك‪ .‬وكما يقال‪ :‬بينهما عموم وخصوص نوعي‪.‬‬ ‫ولا مشاححة في ا اصطلاح ماا دامت النتيجة واحدة‪ ،‬وهو تقديم أحدهما‬ ‫ف دائر‬ ‫على الآخر وإعمال ك‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب اللباس‪ ،‬باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة‪ .‬حديث‪.7163:‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب اللباس باب من قال ‪ :‬لا ينتفع من الميتة بإهماب ولا عصبت© حديث‪.1163:‬‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح" أبواب اللباس‪ ،‬باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت‪،‬‬ ‫حديث‪.6961:‬‬ ‫‪ _)1‬أخرجه أصحاب السنن عن عبد الثه بن عباس‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب الطهارة‬ ‫باب جلود الميتةش ذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل جلد ميت إذا‬ ‫حديث ‪.3031:‬‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬من كتاب الأضاحي‬ ‫باب الاستمتاع جلود الميتة‪ .‬حديث‪.6691:‬‬ ‫سنن ابن ماجه۔ كتاب اللباس‪ .‬باب لبس جلود الميتة إذا دبفت‪ ،‬حديث‪.7063:‬‬ ‫لم يرد في الصحيح بلفظ "شيء "وإنما ورد "بإهاب ولا عصب"‪ .‬ينظر التخريج السابق‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركةش الجامع ‪.973 /873 /773 :1‬‬ ‫‪ _)4‬ابن جعفر‪ ،‬الجامع‪ .472 :1 ،‬الوارجلآني‪ .‬العدل" ‪.871 /771 :2‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الآتبالث‪:‬اجتهاذالتزجيحوالانيدلكل‬ ‫= ومن هذه القضايا التعارض بين عموم آية المحرمات من النساء‪ ،‬وفيها‬ ‫يه [النساء‪ .]32:‬وآية من‬ ‫لإوآن تَججممغَوماُو بتزے الختصينن إلا مَا مد سك‬ ‫يباح نكاحها‪ .‬وذبه ‪ 0‬الصك من التم إلا مامنكت أتنذك‬ ‫[النساء‪ .]42:‬فتعارضت الآيتان ف الجمع بين الأختين في ملك اليمين‪ ،‬فغذ ِنا‬ ‫الحظر على الإباحة‪ .‬وقال بعض الصحابة‪ :‬أحلتهما آية‪ .‬وحرمتهما آية!‪.0‬‬ ‫‪ -‬و موضوع النكاح جنح ابن بركة إلى رأي طريف خالف فيه إجماع‬ ‫الإباضيضييةة وجمهور المذاهب ووافق فيه الحنفية‪ .‬وهو القول بجواز ولي المرأة‬ ‫تزويج نفسها إذا عضلها وليّهاات‪ .‬وجعل حديث («أميما امرأة أنكحت نفسها‬ ‫بغير وليها فنكاحها باطلتٍ عاما‪ ،‬واعتبر قوله تعالى‪ :‬للا تَمَضَلوهُنَ أن‬ ‫ينكح أَرَجَهنَ إدا تَرَصَوا بنهم بآنتنوف يه [البقرة‪ .]232 :‬مخصصا لعموم‬ ‫إليهن‪.‬‬ ‫الآية أضافت ل‬ ‫الحديث‪7 ،‬‬ ‫فالخبر في إيجاب الولي عام لكل امرأة ثيبا كانت أم بكرا ولكنه مخصوص‬ ‫بالبكر‪ .‬وخرجت منه الثيب بالآية المذكورة‪ .‬فلها أن تزوج نفسها إذا‬ ‫وضعت نفسها في كفء‪ .‬وذكر أن قول كثير مانلإباضيةيأةنها إن فعلت ذلك‬ ‫لم يكن للولي ولا للحاكم فسخ النكاح ‪ .‬ولكن يأمرون بتجديد النكاح بحضرة‬ ‫الولي إذا لم يقع الدخول؛ رعاية للمصلحةا وتاديبًا حتى لا تتجرا النساء على‬ ‫‪ (1‬الوَارجلآني‪ .‬العدل‪.871 :2 ،‬‬ ‫‪.52 :2‬‬ ‫ابن عبد الشكور مسلم الثبوت‬ ‫‪_)2‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه الترمذي وابو داود والدارمى عن عائشة‪ .‬بلفظ «أميما امرأة نكحت بغير إذن وليها‬ ‫ك‬ ‫فنكاحها باطل'‬ ‫أبواب النكاح عن رسول الله‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول النه ق‬ ‫ف! باب حديث‪.7501:‬‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬ومن كتاب النكاح‪ ،‬باب النهي عن النكاح بغير ولي" حديث‪.6512:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ .‬كتاب النكاح‪ ،‬باب في الولي حديث‪.7971:‬‬ ‫وأخرجه الحاكم وأصحاب السنن بألفاظ أخرى‪.‬‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم" كتاب الئكاح‪ ،‬حديث‪.6362:‬‬ ‫ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي‬ ‫كتاب الحج‪ .‬باب الهدي‪.‬‬ ‫صحيح ابن حبان‬ ‫حديث‪.7314:‬‬ ‫الجامع‪.811 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪-)4‬‬ ‫كا]<‬ ‫الفصل الاول‪ :‬الارض والترجيح‬ ‫‪2‬‬ ‫أ لأولياء‪.‬‬ ‫الاستخفاف بحقوق‬ ‫وأورد الأدلة وفصل القضية تفصيلا شافيادا‪.0‬‬ ‫العموم‬ ‫العلماء في ما إذا تعارض‬ ‫= كما أورد الوَارجلاني اختلاف‬ ‫فغلَب قوم أخبار الآحاد لأنها أقوى من الظاهر‬ ‫والظاهر وأخبار الآحاد‬ ‫ما‬ ‫لا نورَزث‪،‬‬ ‫معاشر الأنبياء‬ ‫لانحن‬ ‫البى ثقةة‬ ‫أبي بكر عن‬ ‫ججديث‬ ‫واستدلوا‬ ‫صدقةا)(‪.)2‬‬ ‫تركناه‬ ‫وغلب قوم العموم‪ ،‬استنادا إلى فعل عمر في رة حديث فاطمة بنت قيس‬ ‫في نفقة المبتوتة‪ ،‬أن الني ‪ 5‬لم يجعل لها سكنى ولا نفقة‪٫‬ة‪.‬‏ فقال عمر‪« :‬لا‬ ‫فناوجب النفقة‬ ‫أصابت أم أحخحطاتا(‪.)4‬‬ ‫امرأة لا ندري‬ ‫ربنا إل قول‬ ‫ندع كتاب‬ ‫والسكنى للمبتوتة‪.‬‬ ‫وخلص أبو يعقوب إلى أن الظاهر والعام واخبار الآحاد طرق مستعملة‪.‬‬ ‫فإذا تقاومت غلبوا عليها الرأي والقياس واستصحاب الأصلث؛‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة الجامعة ‪.221 /811 :2‬‬ ‫‪ _)2‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه مسلم وابن ماجة والترمذي وغيرهم عن فاطمة بنت قيس‪.‬‬ ‫على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله ة‬ ‫الشهي ‪ ،‬قال ‪:‬دخلت‬ ‫ولفظ مسلم ‪:‬عن‬ ‫عليها ‪ .‬فقالت ‪:‬طلقها زوجها البنّة‪ .‬فقالت ‪:‬فخاصمته إلى رسول اله هة في السكنى والنفقة‪،‬‬ ‫قالت‪ :‬فلم يجعل لي سكنى ‪ ،‬ولا نفقةا‪.‬‬ ‫صحيح مسلمإ كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة هاء حديث‪.3972:‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقةث حديث‪.1302:‬‬ ‫‪ 5‬ابواب الطلاق واللعان‪ ،‬باب‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله‬ ‫ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لهما ولا نفقةش حديث‪.6311:‬‬ ‫‪)4‬۔ أخرجه مسلم وابن حبان والدارمي وابن أبي شيبة وغيرهم‪.‬‬ ‫ولفظ مسلم‪« :‬لا نترك كتاب النه وسنة نبينا ة لقول امرأة ‪ 3‬لا ندري لعلها حفظت ‪ ،‬أو نسيت؛‪.‬‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة هاء حديث‪7972:‬‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب الرضاع باب النفقة‪ ،‬ذكر عدم إيجاب السكنى‪ ،‬حديث‪.1134:‬‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬ومن كتاب الطلاق‪ ،‬باب في المطلقة ثلاثا الها السكنى© حديث‪.1422:‬‬ ‫مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطلاق‪ ،‬من قال ف المطلقة ثلاثا ‪ :‬فها النفقة حديث‪.89051:‬‬ ‫؟) الوارجلاني‪ ،‬العدل‪.36 /26 :1 ،‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جاذيح والانيدلآل‬ ‫تلث‪:‬راجته‬ ‫للتا‬ ‫اب ا‬‫لا‬ ‫‪ -5‬تعارض خبر الآحاد والقياس‬ ‫الخبر على‬ ‫إلى أنه يقدم‬ ‫والفقهاء‬ ‫المتكلمين‬ ‫وجمهور‬ ‫الإباضية‬ ‫عامة‬ ‫ذهب‬ ‫القياس‪ .‬وهو المعهود عن الصحابة‪ ،‬فقد روي عن عمر أنه كان يقول‪ :‬االدية‬ ‫بن سفيان‬ ‫المرأة من ديهة زوجها شيثا)) حتى أخبره الضحاك‬ ‫للعاقلة} ولا ترث‬ ‫فرجع‬ ‫أشيم الضبابي من ديته‪.‬‬ ‫امرأة‬ ‫يورث‬ ‫كتب إليه أن‬ ‫الله و‬ ‫رسول‬ ‫أن‬ ‫إليه عمر(!)‪ .‬ولما بلغ عمر خبر دية الجنين‪ ،‬قال‪« :‬إن كدنا أن نقضي في مثل‬ ‫هذا برايناا(ت‪ ،‬وقال مثل ذلك في دية الأصابع(ة‪.0‬‬ ‫على الخبر‪.‬‬ ‫قول للإمام مالك وغيره بتقديم القياس‬ ‫ووي‬ ‫وقول ثالث لأبي لأبي الحسين البصري" أنه إن كانت علة القياس ثابتة‬ ‫بطريق قطعي قدم القياس‪ ،‬وإن كان الأصل قطعيا‪ ،‬والعلة ظنية فموضع‬ ‫دم‬ ‫الخبر المخالف للقياس‬ ‫أرجح من‬ ‫العلة ثابتة بنص‬ ‫وإن كانت‬ ‫للاجتهاد‬ ‫القياس إن كانت وجودها في الفرع قطعيا‪ ،‬وإن كان ظنيا فالوقف‪ .‬وإن كان‬ ‫خلاف ذلك قدم الخبراه)‪ .‬وفي هذا قال السالمي‪:‬‬ ‫نالك الأكياس‬ ‫فاختلفت ه‬ ‫ه القي اس‬ ‫أما إذا عارض‬ ‫اعتبر‬ ‫ومعنى الوصف قوم‬ ‫قوم‪.‬‬ ‫والخبر‬ ‫وم‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫القياس‬ ‫فقدم‬ ‫لة الظنيةزثا‬ ‫وأخروا ذا العا‬ ‫ة القطعية‬ ‫فقدموا ذا العا‬ ‫ولهذه الأقوال أدلة} وفيها نقاش يطول‪ .‬ولم يورد لها الآصُوليُون أمثلة‬ ‫تطبيقية‪ ،‬فتظل تفريعا غير منزل على أرض التطبيق بشكل دقيق‬ ‫‪ 6‬التعارض بين الأقيسة‬ ‫ذكر العوائبي أنه "إذا كان القياس على أصلين أو ثلاثة‪ ،‬فهو أقوى من‬ ‫التعلق بأصل واحد‪ .‬والسنة تؤيده‪ ،‬وحكم الشريعة يوجبه كان الراجع بقياسه‬ ‫‪ _)1‬الشافعى‪ ،‬الرسالةش ‪.624‬‬ ‫‪ _)2‬الشافعي‪ ،‬الرسالة ‪.724‬‬ ‫‪ _)3‬الشافعي الآأم‪.701 :6 ،‬‬ ‫‪ (4‬الماجي‪ .‬شرح المختصر( مح)_ ‪-.764‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.12 /02 :2 ،‬‬ ‫‪.02‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫طلعة‬ ‫السايبي‪،‬‬ ‫‪-)5‬‬ ‫كا]<‬ ‫الصل الاؤل‪:‬التمارضن والقجيح‬ ‫‪2‬‬ ‫إلى أصلين أعم لعلته)»(ا)‪.‬‬ ‫والعلتان إذا تقابلتا وكانت إحداهما أعم وأكثر فروعا‪ ،‬فتكون أولى من‬ ‫الأخص لأن كثرة الفروع تدل على قوة الأصل المثمر‪ ،‬كعلة القوت لما كانت‬ ‫داخلة في علة الأكل‪ ،‬كانت علة الأكل مقدمة عليها(‪.'2‬‬ ‫وفصل العوئبي قواعد الترتيب والترجيح بين العلل تفصيلا دقيقا‪.‬‬ ‫= أحدها آن تكون إحدى العلتين منصوصا عليها والأخرى مستنبطة؛‬ ‫كقولنا‪ :‬إن الحج لا يسقط بالموت لأنه دَين‪ ،‬فأشبه ديون الآدميين‪ .‬فتكون هذه‬ ‫العلة أولى من علة العراقي حيث قال‪ :‬تسقط بالموت لأنها عبادة‪ ،‬فاشبهت‬ ‫الصئّلاة والصيام‪ ،‬لأن البي ثة قد نص عليها‪ ،‬في قوله‪« :‬فدين اله أحق أن‬ ‫يقضىا(‪.)3‬‬ ‫= الثاني‪ :‬أن يكون إحداهما يشهد له عموم الاسم‪ ،‬فتكون أولى في ذلك‬ ‫مثل علة البر أنه مطعوم في جنس لأن البي ثة نهى عن بيع الطعام إلا مثلا‬ ‫بمثل(‪.)4‬‬ ‫‪ _)1‬العوئبى‪ ،‬الضياءء ‪-.22 :3‬نجاد بن موسى‪ .‬الأكلة‪ .85 ،‬مكرر في ‪.88‬‬ ‫‪ _)2‬باد بن موسى الأكلة‪.79 .‬‬ ‫‪ -)3‬أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس‪.‬‬ ‫صحيح البخاري" كتاب الصوم" باب من مات وعليه صوم‪ ،‬حديث‪.4681:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن المليت‪ ،‬حديث‪.2002:‬‬ ‫السنن الكبرى للنسائي‪ ،‬كتاب الصيام" سرد الصيام؛ صوم الحي عن الميت وذكر اختلاف الناقلين‬ ‫للخبر في ذلك حديث‪.9482:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب الأيمان والنذور‪ ،‬باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه‪.‬‬ ‫حديث‪.5982:‬‬ ‫‪ _)4‬اخرجه مسلم وابن حبان والدارقطني والبيهقي واحمد عن معمر بن عبد النه القرشي؛ بلفظ‪:‬‬ ‫مثلا يمثل!‪.‬‬ ‫بالطعام‬ ‫«الطعام‬ ‫صحيح مسلم‪ .‬كتاب المساقاة‪ ،‬باب بيع الطعام مثلا بمثل‪ ،‬حديث‪.7603:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب البيوع‪ .‬باب الربا‪ .‬ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا‬ ‫بمثل‪ ،‬حديث‪.8805:‬‬ ‫سنن الدارقطني‪ .‬كتاب البيوع‪ ،‬حديث‪.6152:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬كتاب البيوعض جماع أبواب الرباك باب جواز التفاضل في الجنسين‪ ،‬وأن‬ ‫الر والشعير جنسان‪ ،‬حديث‪.2689:‬‬ ‫مسند احمد بن حنبل مسند الأنصار من مسند القبائلث حديث معمر بن عبد النه‬ ‫‪945‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الآب التالث‪ :‬اجتهاذ الترجيح والانيدلكل‬ ‫= أو تكون إحداهما منتزعة من أصل أقوى من أصل الأخرى‪ .‬أو منتزعة‬ ‫من أصل جلي‪ ،‬والأخرى من اصل خفي‪ ،‬أو من خبر متواتر‪ ،‬والأخرى من‬ ‫خبر مفرد‪ ،‬أو منتزعة من أصل متفق على حكمه‪ ،‬أو منتزعة من أصل متفق‬ ‫عليه بين الخصمين وقد خالفهما فيه غيرهما؛ كانت أولى‪.‬‬ ‫وإنما كان ذلك أولى لأن الأصل عماد العلة‪ .‬فكلما كان عمادها أقوى‬ ‫كانت بالعمل أولى‪.‬‬ ‫= أو تكون إحداهما يوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها والأخرى‬ ‫يوجد الحكم بوجودها ولا يعدم بعدمها‪ ،‬وهو المعروف بالطرد والدوران‘‬ ‫فتكون التى تجمع الأمرين أولى‪.‬‬ ‫ومتل لها الفقهاء بالعبد إذا زنى© فعليه نصف حد الحر قياسا على الآمَةه‬ ‫لعلة وجود الرق؛ فتكون هذه العلة أولى من علة مّن يقول إن عليه الحد‬ ‫كاملا‪ ،‬لأنه ذكر مكلف قياسا على الحر لأنها تجمع السبب والوجود‪.‬‬ ‫= أو تكون إحداهما مقتضاة من أصول والأخرى من اصل واحد‪.‬‬ ‫فمثاله علة العراقي في جواز الوضوء بغير نية‪ ،‬لأنها طهارة بالماء قياسا على‬ ‫إزالة النجاسات‪ .‬وعلتنا ف المنع أنها عبادة من جنسها فرض ونفل‪ 6‬فكانت‬ ‫هذه العلة أولى لأنها تستند إلى أصول‪ ،‬وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج‪.‬‬ ‫= أو تكون إحداهما صفة اتفق على ثبوتهاێ فتكون أولى‪ .‬وذلك مثل‬ ‫فأشبه بول‬ ‫الجوف‬ ‫مستحيل ف‬ ‫لأنه‬ ‫لحمه‬ ‫نجاسة بول ما يؤكل‬ ‫علتنا ف‬ ‫الإنسان‪ ،‬فتكون هذه العلة أولى من علة المالكئ حيث علل بأنه مائع وردت‬ ‫الرخصة في إباحة شربه فأشبه اللبن لأن علتهم صفة مختلف فيها‪.‬‬ ‫= وإذا كانت إحداهما موجبة والأخرى نافية‪ ،‬فالموجبة أولى‪ ،‬لأنهما‬ ‫صارتا كالخبرين‪ ،‬والمثبت في الخبر مقدم على النافي‪ .‬وذلك كقولنا بوجوب‬ ‫الركاة في مال الصبي لأنه مال مسلم تام الملك؛ فاشبه البالغ‪ ،‬فتكون علة اولى‬ ‫من علة العراقي‪ ،‬حيث قال‪ :‬لا زكاة في ماله‪ ،‬لأنها عبادة محضة قياسا على‬ ‫الصئلاة‪ ،‬لأنها موجبة وعلته نافية(‪.10‬‬ ‫حديث‪.75662:‬‬ ‫‪ _)1‬العوئيي‪ ،‬الضياء‪ .742 /642 :1 ،‬وأورد النص أيضا‪ :‬نباد بن موسى الأكلة‪.001 /79 ،‬‬ ‫‪055‬‬ ‫القص الاؤل‪:‬التمارضن والترجيح‬ ‫‪2‬‬ ‫ثم استطرد العقوئيي بإيراد تفصيل دقيق لترتيب هذه العلل‪ .‬بما ل يعن بمثله‬ ‫اغلب أصوليي الإبَاضية‪ ،‬الذين اكتفوا بذكر قاعدة تقديم الخبر على القياس‬ ‫دون تةتفصيا ©‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬الئسنخ‬ ‫يعد النسخ من بين أهم قواعد إزالة التعارض بين الأدلة‪ .‬وهو أول ما‬ ‫يلجأ إليه مجتهدو الإباضية عند اختلاف الأدلة في مسألة واحدة‪ .‬فإذا ما علم‬ ‫نسخ في المسألة أخذ بالناسخ وأهمل المنسوخ وإن لم يكن نسخ اجتهدوا‬ ‫لإزالة التعارض وفق قواعد الترجيح التي فصلناها في المبحث السابق‪.‬‬ ‫وقد حظيت مباحث النسخ باهتمام الأصُولنين وأخذت قسطا وافرا من‬ ‫بجوثهم‪ ،‬تركزت أساسا حول مفهوم الئسْخ‪ ،‬وإثباته على منكريه‪ ،‬ورد شبههم‬ ‫حول استلزام الئسنخ الجهل والباء على الشارع‪ .‬كما اجتهدوا في تحديد مجال‬ ‫النسخ وصوره ويم يكون؟ وغير ذلك من المباحث التي تبلي أهمية الئسْخ‬ ‫ئي عملية الاجتهاد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم السنخ‪:‬‬ ‫ورد النسخ في اللْعَة لمعان متقاربةش ذكرها عامة الأصُولبين‪ .‬وهو على‬ ‫َ‬ ‫أوجه‪:‬‬ ‫= الإزالةى من قول العرب نسخت الشمُس الظل© ومعناه زوال المنسوخ‬ ‫بثبوت الناسخ؛ كما يزول الظل بمجيء ضوء الشمس مكانه‪.‬‬ ‫= الإبطال" وهو أن يبطلا جميعًا‪ ،‬وفيه قالت العَرّب‪ :‬نسخت الريح الأثر‬ ‫ونسخ المطر الآأثر‪ ،‬أي ذهبا جميعا(!)‪.‬‬ ‫وبالتامل يتضح أن الإزالة والإبطال بمعنى واحد‪ ،‬ولذلك اعتبر السُوفي‬ ‫الرفع والإزالة سواء‪ ،‬ومل لهما بنسخ الشمس للظل‪ ،‬ونسخ الريح للأثر‪ ،‬إذا‬ ‫ازالتها ومَحَثها‪ ،‬واعقبت في أماكنها غيرها(‪.20‬‬ ‫وفي النص خلل كبير صححناه بالمقابلة بين المصدرين‪.‬‬ ‫‪ __)1‬الوارجلاآني‪ ،‬العدل‪.812 :2 ،‬‬ ‫‪.801‬‬ ‫السؤالات‬ ‫السُوفي‪.‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‏‪٦٥‬‬ ‫الاب المالك ‪:‬اجتهاذالامكً جيحوالانيدلال‬ ‫‪.5‬ث‬ ‫ودقق البرادي في المعنى بان الإزالة على وجهين‪ :‬إزالة على التلاشي‪.‬‬ ‫وإزالة على المعاقبة(ا)‪.‬‬ ‫وبعضهم يعبر عن هذا بالتحويل والتبديلة)‪ .‬قال السُوفي‪«:‬وكل نسخ‬ ‫و بدلا عامه‬ ‫تبديل وليس كل تبديل نسخا‪ .‬قال تعالى‪:‬‬ ‫ميكا ءَايَةٍ ه [النحل‪ .]101:‬والتبديل تغيير الشيء من مكانه‪ }،‬والإبدال‬ ‫جعل الشيء في مكان شيء‪ ،‬وقيل معناهما واحد»؛ق‪.0‬‬ ‫= النقل‪ :‬من قولك نسخت الكتاب‪ ،‬إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخره{‪.‬‬ ‫وحملوا عليه معنى النسخ في القرآن‪ ،‬وهو ما ثقل حكمه من آية إلى آية‬ ‫فصارت الأولى منسوخة والأخرى ناسخة‪.‬‬ ‫ومنه حديث «ذلك أوان ينسخ القرآن‪ ،‬فقال أعرابي‪ :‬وكيف ينسخ يا‬ ‫رسول الله؟ قال‪ :‬يذهب باهله ويبقى رجال كأنهم النعام)×(‪.50‬‬ ‫ومنه أيضا قيل‪ :‬أصحاب التناسخ‪ ،‬لأنهم زعموا أن الأرواح تنقل من‬ ‫جسم إلى جسم فهذا هو التناسخ(‪.60‬‬ ‫= وللنسخ معنى رابع ذكره ابن بركة‪ ،‬وهو اللإحصاء؛ أن يحصى الشيء‬ ‫على عامله ويحتفظ به ومنه قوله تعالى‪ :‬تاك تنَتَنيح مَاكَنْرتَسَملودَ ‪4‬‬ ‫[الجائية‪ .]92:‬ويريد‪ :‬إنا كنا نحصيه عليكم حتى نعيد ذكره عليكم فتعلمون ا‬ ‫ثجزون بما كسبت ايديكم(‪.10‬‬ ‫وقد اخلف في أي المعاني هي الأصل ف اللْخَة؟ فذهب العقوئبي إلى أن‬ ‫‪ _)1‬البَرادي‪ ،‬رسالة الحقائق‪.51 .‬‬ ‫‪ _2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع" ‪.62 :1‬‬ ‫السُوفي‪ ،‬السؤالات‘ ‪.011‬‬ ‫‪_3‬‬ ‫والبيان‪- .192 :1 ،‬الوارجلاني‪ .‬العدل‪6‬‬ ‫الكشف‬ ‫‪ _)4‬العوئبي‪ ،‬الضياء ‪-.412 :2‬القلهاتي‪،‬‬ ‫‪.812 :2‬‬ ‫؟) الربيع" الجامع الصحيح‪ .‬باب‪ .3‬حديث ‪ .31‬ج! ‪ -‬ص‪ .8 /7‬ولفظه "كأنهم البغاث"‪ .‬وقال‬ ‫الربيع‪ :‬البغاث أرذلة الطير‪.‬‬ ‫العَوئبي© الضياء‪.812 :2 ،‬‬ ‫‪_(6‬‬ ‫والبيان‪- .192 :1 ،‬الوارجلاني‪ .‬العدل‪١‬‏‬ ‫الكشف‬ ‫‪ _)7‬العَوئبي‪ ،‬الضياء‪-.412 :2 ،‬القلهاتي‪،‬‬ ‫‪.812 :2‬‬ ‫‪255‬‬ ‫الفصل الاؤل‪:‬التمارض والتجيح‬ ‫‪7‬‬‫جو‬ ‫الأصل في اللغة هو النقل«‪ .0‬وجعله الوارجلآني والبادي في الإزالة والنقل‬ ‫معا(ت‪ ..‬ورأى الشمًّاخجي أنه مشترك بين معنى الإزالة ومعنى النقل دون‬ ‫تغليب(‪. )3‬‬ ‫وناقش الإمام السالمي أصل استعمال الكلمة لغة بأنها للنقل والإزالة‬ ‫الحسية دون المعنوية‪ ،‬لأن العَرّب يتضح لا من الإزالة إزالة الأعيان لا إزالة‬ ‫المعاني‪ ،‬ثم استقر في أفهام الناس عند إطلاق لفظ السنخ المعنى الاصطلاحي‬ ‫وهو إزالة الأحكام الشرعية دون الأعيان‪ ،‬فعلمنا أنه منقول بالشرع‪ ،‬فصار‬ ‫فيه حقيقة شرعية(ه‪.)4‬‬ ‫أما السنخ في الاصطلاح فلم يتعرض له ابن بركة‪ ،‬رغم تخصيصه فصولا‬ ‫ضافية للنسخ من كتابه الجامع‪ ،‬ولم يعرفه إلا عرضاء إذ قال‪ :‬والخاص يعترض‬ ‫على ل والعام لا يعترض على الخاص وليس مثل هذا يكون نسخا لأن‬ ‫يرفع الكل»×‪5‬؛‪.‬‬ ‫النسخ حققة أن‬ ‫كما عبي الوَارجلاني به عناية خاصة؛ فهما أبرز من تناول مباحث السنخ‬ ‫باستفاضة في المصادر الوباضيّة القديمة‪.‬‬ ‫وجاء تعريف الوارجلاني للنسخ بانه "إزالة حكم ثابت بشرع متقدم‪.‬‬ ‫بشرع متأخر عنه‪ ،‬لولاه لكان ثابتا»×‪.60‬‬ ‫ولم تخرج عبارات البرادي والسّالمي عن هذا التعريف إجمالا(‪.70‬‬ ‫اما السُوفي فقال‪« :‬حد المنسوخ كل حكم رفع من غير أن يذكر فيه شرط‬ ‫إل مدة أو غاية»«ة)‪ .‬وهي مطابقة لعبارة الملنوطي(ث‪.‬‬ ‫[)_ العَوئيي‪ ،‬الضياء‪.812 :2 ،‬‬ ‫‪ (2‬الوؤارجلاني‪ .‬العدل" ‪- .812 :2‬البَرادي‪ ،‬رسالة الحقائق" ‪.51‬‬ ‫المختصر ‪ ،‬تحقيق مهني التيواجني‪.9 ،‬‬ ‫الشمُاخي‪.‬شرح‬ ‫‪-)3‬‬ ‫‪ _)4‬السالمي طلعة ‪.962 /862 :1‬‬ ‫‪.601 :1‬‬ ‫الجامع‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_)5‬‬ ‫الَارجلاني‪ .‬العدل‪.812 :2.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ (7‬البرادي‪ .‬رسالة الحقائق‪-.51 ،‬السالمي‪ ،‬طلعة ‪.962 :1‬‬ ‫‪ (8‬السُوفي‪ ،‬السؤالاتث ‪.701‬‬ ‫المنننوطِي‪ ،‬الأدلةش ‪6‬ظ‪.‬‬ ‫‪-(9‬‬ ‫‪355‬‬ ‫ظ‬ ‫لتابالنالث‪:‬اجتهاذالتجيحوالانيدلكل‬ ‫وا ‪:‬لتخصيص (‬ ‫‪ -2‬ا ش‬ ‫نبه الوارجلاني إلى التمييز بين النسخ والتخصيص۔ بان النسخ رفع حكم‬ ‫ل يتناوله الخطاب‘ وغير مراد له‪.‬‬ ‫قد ثبت واستقر‪ .‬والتخصييص بيان خصص‬ ‫والنسخ لا يكون إلا متراخيا عن زمان المنسوخ؛ بخلاف التخصيص فقد يكون‬ ‫متصلا به‪.‬‬ ‫والاستثناء كالتخصيص ايضاء لأن معنى الاستثناء أن ما خرج لم يكن‬ ‫مرادا بالكلام الأول" فمن قال‪" :‬لا إله إلا النه" يرد إلا نفي ألوهية غير الله‬ ‫تعالى‪ 5‬فلم يثبت أولا ما نفاه آخرا كما يفهم بعض الناس(ا)‪.‬‬ ‫عبارة‪ :‬أن التخصيص بيان الأعيان والئسْخ بيان‬ ‫ولذلك ‪7‬‬ ‫الأزمانة‪ 6‬ومعناه أن التخصيص استثناء بعض الأفراد من حكم العام؛‬ ‫والئسلخ تحديد زمان الحكم وإنهاؤه‪ .‬أما إن كان المراد تقييد بعض الأزمة‬ ‫مثل تقييد الصوم بشهر‬ ‫دون رفع الحكم ‪ .‬فهذا تخصيص كذلك‪.‬‬ ‫بالحكم‬ ‫رَمَضَان والحج باشهره المعلومات لأن هذا من لوازم التكليفؤ أن يقع في‬ ‫الزمان إما ممتدا كوجوب الإيمان وتحريم الكفر والمعاصي‪ .‬أو محددا كوجوب‬ ‫الفرائض من الصلة والصيام والحج‪.‬‬ ‫وهذا ما عناه الواجلاني بقوله‪" :‬إذا ثبت عموم الأزمان والأعيان بقول‬ ‫ثم نسخ بعض تلك الأعيان والآأزمان كان تخصيصا لا نسخا»ة‪.‬‬ ‫وقد يتساهل في إطلاق لفظ الئسخ على التخصيص نظرا للاشتباه بينهما‬ ‫في تحديد بعض الأزمنة أو الأعيان‪ .‬وهذا موجود في عبارات الفقهاء‬ ‫المنقدمينه‪ 8‬وبخاصة عند الحنفية الذين يرون كل زيادة في النص نسخا‪ ،‬كما‬ ‫سياتي بيانه‪.‬‬ ‫ومن ذلك قول الجيطالي‪« :‬إن البي عليه السلام أمر بالؤكاة حين كان‬ ‫بمكة‪ ،‬شيئا غير مؤقت ولا معلوم‪ ...‬فلما هاجر إلى المدينة‪ ،‬أنزل عليه فريضة‬ ‫الوَارجلأني‪ .‬العدل‪.322 :32.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫العوئيي؛ الضياء‪-.812 :2 ،‬الَأشنوطي‪ ،‬الأدلة ‪6‬ظ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل‪.322 :2،‬‬ ‫‪-(3‬‬ ‫‪ _)4‬القرظي" الجامع لأحكام القرآن" ‪.882 :2‬‬ ‫‪455‬‬ ‫المصل الاؤل‪:‬التمارضن والتجيح‬ ‫‪53‬‬ ‫الزكاة‪ ،‬فنسخ ما كان قبل ذلك من صدقة وزكاة وتطوع!)‪.‬‬ ‫وهذا المثال يصلح بيانا للمجمل‪ ،‬وتقييدا للمطلق‪ ،‬لا نسخا بالمعنى‬ ‫الدقيق وهو رفع الحكم الشرعي كله‪ ،‬لأن الأمر بالصدقة باق‪ ،‬ثم حددت‬ ‫أموال الزكاة وأنصبتها ومقاديرها‪.‬‬ ‫والخلاف هين ما دامت هذه من وجوه البيان" كما قال الملشثوطى‪« :‬إن‬ ‫التفسير والتَخصبيص والتقيد والاستثناء والئسنخ‪ ،‬وإن اختلفت الفاظهاء متفقة‬ ‫ئي معنى كونها بيانا للمراد بالخطاب»‪.2‬‬ ‫الئىنخ‬ ‫‪ -3‬شروط‬ ‫للنسخ شروط بعضها متفق عليه‪ ،‬وبعضها مختلف فيه‪ .‬وأهم هذه الشروط‬ ‫متضمنة ف تعريف السنخ‪ .‬وهي‪:‬‬ ‫‪ =1‬أن يكون السنخ بدليل شرعي وهو الكتاب والسنة اتفاقا‪.‬‬ ‫‪ =2‬وأن يقع على حكم ثبت بالشرع؛ فرفع الحكم العقلي‪ ،‬أو ما ثبت‬ ‫بالبراءة الأصلية‪ ،‬أو بشرع سابق لا يسمى نسخا وكذلك العجز والموت‘‬ ‫يزيلان التعبد ولا يسميان نسخا‪.‬‬ ‫ولكن ابن بركة تساهل في هذا فسمى الأحكام التى نزلت وابطلت‬ ‫الميراث بالتعاقد‬ ‫وإبطال‬ ‫الزوجة والبنات‬ ‫كتوريث‬ ‫جاهلية نسكگا‬ ‫عادات‬ ‫وإعطاء القوامة للرجال‪ ،‬ونحو ذلك(ة‪.‬‬ ‫‪ =3‬أن يكون الناسخ منفصلا ومتاخرا عن المنسوخ‪ .‬فالاستثناء والغاية لا‬ ‫يعدان نسخا كما سبق بيانه‪.‬‬ ‫‪ =4‬كما يشترط رفع الحكم السابق كلية‪ ،‬أما تخصيصه فليس نسخا(ه)‪.‬‬ ‫ومن الشروط المختلف فيها‪:‬‬ ‫من الكتاب والسنة‪=2 .‬‬ ‫واحد‬ ‫الناسخ والمنسوخ من جنس‬ ‫‪ =1‬كون‬ ‫اشتراط البدل للمنسوخ‪ =3 .‬كون الناسخ أخف من المنسوخ‪ =4 .‬نسخ الحكم‬ ‫‪.8 :2‬‬ ‫‪(1‬۔‪ _.‬الجيطالي۔ قواعد‬ ‫‪ _)2‬اللثنوطي۔ الأدلة‪6 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪.92 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_-)3‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاني‪ ،‬العدل‪.322 :2.‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الآب التالك‪:‬اجتهاذ الترجي والانيدلكل‬ ‫قبل الفعل‪.‬‬ ‫هذه القضايا بمزيد بيان ف هذه الصفحات"ا)‪.‬‬ ‫وسنعرض لبعض‬ ‫‪ 4‬إثبات الئمنخ‬ ‫لا خلاف بين أهل الإسلام أن الإسلام ناسخ للديانات السابقةث وذلك‬ ‫م‬ ‫ومره‬ ‫ي‬ ‫مو ۔ ه؟ ‪ , /‬ص‬ ‫صرو۔ه‬ ‫س ے‬ ‫‪.‬‬ ‫منصوص عليه بصريح القرآن ‪ :‬ومن يَبتَع عَبْر الإسكنم ديا فلن يقبل مئه‬ ‫وَهُوَ في الاخرة مَِ الحرس ئه [آل عمران‪ .]58 :‬واختلاف الشرائع يقتضي‬ ‫وو س‬ ‫التناسخ بينها في الأحكام" لا في التوحيد ومكارم الأخلاق‪.‬‬ ‫حكاه‬ ‫كما‬ ‫السلام‬ ‫عليه‬ ‫عيسى‬ ‫بقول‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وقد استشهد ابن بركة‬ ‫‪.‬‬ ‫مصص‬ ‫ى سم‬ ‫ه‬ ‫رو م‬ ‫ے ۔‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫ِ‬ ‫[آل عمران‪.]0 :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫القران ل ولاجل لكم بعض الزى حر‬ ‫لعمل فيه‪77 .‬‬ ‫يوم ا لسبت وا لكف عن‬ ‫ومن ذلك تحريم صيد السمك‬ ‫ما معه قوله تعلى‪ :‬كلمن أآزيك كانوا حرمنا علمهم تت أملت كم ه‬ ‫[النساء‪ ]061 :‬ثم أبيح لنا ذلك في الإسلام(‪.‬‬ ‫فشريعة الإسلام ناسخة لما سبقها ولا شيء ينسخ أحكامها إلا ما صح‬ ‫فاحكام ا لإسلام الحكمة محكمة إلى يوم القيامةك‬ ‫نسخه فيها من أحكام معدودة‬ ‫من منسوخ الأحكا م في شريعته فهو منسوخ إلى يوم‬ ‫وما مات عليه ا لني ‪.‬‬ ‫القيامة(‪.)3‬‬ ‫وقد أنكر اليهود وقوع النسخ في الشرائع‪ .‬وهم محجوجون بما احله عيسى‬ ‫عليه السلام مما كان محرما على بني إسرائيل‪ .‬وقد أخبرنا به القرآن‪ ،‬وخبره‬ ‫صادق كالعيان‪.‬‬ ‫وهم عمدوا إلى هذا القول ليُنكروا نسخ اللإسلام لشريعتهم‪ .‬ولكن الله‬ ‫حسم المسالة بقوله‪ [ :‬وَآرَلنَلكَ الكتب يلحق مُصََمَايِمَا بيك بدنه م‬ ‫نكتب رَمُهَتِمتا عَلته م‪[:‬الائدة‪ .]84:‬وقد بين الثه أن في التوراة والإنجيل‬ ‫‪ 5‬كما أخذ العهد على النبيئين أن يؤمنوا به‬ ‫دلائل على صدق رسالة محمد‬ ‫‪ _)1‬ينظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.482 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ .‬الجامع ‪.74 /64 :1‬‬ ‫‪ _)3‬الكدمي‪ .‬المعتبرث =(مخ)_‪28‬ظ‪( = .‬مط)_ ‪.481 :1‬‬ ‫‪655‬‬ ‫الفصل الاؤل‪ :‬الارض والترجيح‬ ‫‪72‬‬ ‫حك‬ ‫روحك ة ‪4‬ثم جا‬ ‫ك‬ ‫همين ے‬ ‫كلة احَدَ آللهم مكى الي تسه لا عالتنكم‬ ‫رسول مصدق ‪ . 7‬ومتن يه۔ وَتَنصُرنَه ه آل عمران‪.)18](1 :‬‬ ‫وينسب إلى عبيد بن عمير الليثي© من التابعين إنكار الننخ‪ ،‬و أنه فسر ما‬ ‫ورد من السنخ في القرآن بالانتساخ‪ .‬فقوله تعالى‪ :‬يَمخوا أنه ما يَمَاه‬ ‫وتي ه [الرعد‪ .]93:‬قال إن معناه مفسر بقوله‪ :‬ناكا تَنْتَنيح مَاكُئُم‬ ‫تسَمَلُوَ ه [الجائية‪ .]92:‬وهو من نسخ الكتاب‪.‬‬ ‫وهذا شأن الملائكة فيتسجيل عمل ابن آدفميثبت النه ما يشاء منه‬ ‫ويمحو ما يشاء مما ليس في الكتاب المحفوظ(‪.)2‬‬ ‫وعقب الوَارجلاًني على هذا باننا "اتفقنا معهم في المعنى‪ ،‬وسمهبيانا‪.‬‬ ‫واختلفنا ني اللفظ وأبطلوا اللفظ وأطلقوا المعنى)(‪.)3‬‬ ‫وئسب إلاىلإمام أبي مسلم الأصفهاني وبعض الشيعة أيضا إنكار‬ ‫النسْخ‪ ،‬بحجة أن القول به يلزم عنه الباء على الله تعالى" والباء هو الظهور‬ ‫والانكشاف بعد الخفاء‪ .‬وهذا ما لا يليق بكمال النه تعالى‪.‬‬ ‫وقد توالى رة الإباضية على هذه الشبهة منذ عصر مبكر‪ .‬فقرر ابن بركة‬ ‫أن امن زعم أن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يكونا فاجاز عليه الباء‬ ‫ذب‬ ‫ا الحجة عليه قوله تعالى‪ :‬إ ترم زة قواعَلآلتار كمَالوانكيكتا نرك ولا‬ ‫يارتيتا وتكرد منالمقمنية ؟) بز بدا منم ماكانوا فود من قبل ولو دَوألَما‬ ‫ل‬ ‫م!‬ ‫ه مرر‬ ‫وش‬ ‫م ص‬ ‫‪,7‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫‪2‬‬ ‫د وا ر‬ ‫لكوت ‪[ 4‬الأنعام‪ .]82 /72:‬فاخبر الله بما يقولون قبل أن يقولواء‬ ‫ا‬ ‫واخبر أنهم لو ردوا كيف كان حالهم‪ .‬فقد علم ما يكون من قولهم قبل أن‬ ‫يكون‪ ،‬وعلم ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون‪ ،‬ونظير هذا كثير في‬ ‫القرآن»‪.)4‬‬ ‫السالمي" طلعةؤ ‪ =.372 /072 :1‬معارج الآمال‪:1 ،‬‬ ‫ا)۔ ينظر تفصيل الحجج والردود‪،‬‬ ‫‪.25 5‬‬ ‫الَارجلاني‪ .‬العدلث‪.022 :2‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ _-3‬الوارّجلاني‪ .‬العدل‪.022 :2،‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة الجامع‪-.94 /84 :1 ،‬العَوئيي‪ ،‬الضياء‪.132 :2 ،‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫التاب التلث‪:‬اجهاذالتيجيح والانيدلكل‬ ‫ومن الجواب عليهم أننا وجدنا من أفعال الثه أن يحيي الإنسان ما كانت‬ ‫الحياة أصلح له في التدبير ثم يميته‪ .‬ويصحّه ما دامت الصحة أصوب له في‬ ‫تدبيره‪ ،‬ثم يُسقمه(!)‪.‬‬ ‫واتفقوا على أن القول بالبَدَاء فيه نسبة الجهل إلى اننه العليم الحكيم‪ ،‬و‬ ‫إفراط وخروج من الدين وإشراك بانه ما لم ينزل به سلطاناات‪.‬‬ ‫وقد أفاض السالمى ف رد مقالة هؤلاء‪ ،‬وأورد الأدلة النقلية والعقلية‬ ‫على جواز الئسْخ‪ ،‬مؤكدا ما استقر في عقيدة المسلمين أن الله تعالى يعلم الغيب‬ ‫ويعلم ما يصلح لعباده من تشريع في كل حال‪ ،‬وهذا العلم يقتضي أن من‬ ‫مصالح المكلفين تشريع حكم مؤقت إلى حين ثم نسخه بعد ذلك‪ ،‬وتشريع‬ ‫حكم يليق بتلك الحال الجديدة‪ .‬وهذا عين الحكمة ودليل العلم بالمآل(ة‪.‬‬ ‫‪ 5‬مجال الئىنخ‬ ‫اجمع الإباضية وجمهور المسلمين على أن السنخ يكون في الأمر والنهي‪6‬‬ ‫وما يتعلق بهما من الأحكام ولا يكون في التوحيد في صفات الباري ولا في‬ ‫الأخبار‪.‬‬ ‫وبين الكدمي أن «الدين واحد؛ وهو الإيمان بالثه وبرسوله‪ ،‬وبما جاء به‬ ‫رسوله في كل عصر وزمان واوان‪ ،‬من جميع النبيئين والمرسلين‪ ،‬وأن التناسخ‬ ‫بين الشرائع إنما كان في الأمر؛ لا في الإيمان والوعد والوعيد والأخبار‪ .‬فإن‬ ‫كل ذلك ثابت محكم لا يجوز عليه النسخ من قبل النه تبارك وتعالى في شريعة‬ ‫بي ولا رسول)(ه‪.)4‬‬ ‫وقد أخبر الله ان الدين واحد وهو الإسلام في جميع الأمم ث و ه ذ‬ ‫أمتك أمودهحدة وأنا ربكم أنوديو ه [المومنون‪ .]25:‬كَرَع لكم يِنحَآل‬ ‫م‬ ‫<‬ ‫مسوح‪ 7‬اأنن‏‪ ٠‬اب مأ‬ ‫يوع‪ ١‬‏‪ ١‬ترهم ‪ 5‬موسم‬ ‫ببوے تحًا و لزئ آوَحَتِتا! ‏‪ ١‬تكت وَمَا ‪7‬‬ ‫وص‬ ‫‪ _)1‬العوئيي‪ ،‬الضياء‪.922 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪- .54 :1‬الوارجلاني‪ .‬العدل‪.022 /812 :2،‬‬ ‫‪ _)3‬السالمي‪ ،‬طلعة‪ = :372 /072 :1 .‬معارج الآمال‪.25 /54 :1 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الكدميالمعتبر‪( ،‬مخ)_ ‪28‬ظ‪( =.‬مط)_ ‪.481 /381 :1‬‬ ‫‪855‬‬ ‫الفصل الازل‪ :‬الارض والترجيح‬ ‫ظ‬ ‫ج‬ ‫ے‬ ‫ك سس‬ ‫۔‪‎٠_-‬‬ ‫وغيرها من ا لآيات‪.‬‬ ‫لب يلا لَعَرَقَوأ ففي ده ‪[ :‬الشورى‪.]31:‬‬ ‫وإنما تختلف الشرائع بين الرسل فلكل جَعَلنَا منكم شرَمَة رَينَهَابا ه‬ ‫[المائدة‪ .]84:‬والشريعة هي الأحكام من الم والنهي‪ ،‬وفيها يقع النسخ أما‬ ‫اس الدين فلا نسخ فيه أيدا!)‪.‬‬ ‫تتفق المصادر الإباضية كلها على هذا القول"‪ .‬فصفات النه لا تتبدل‬ ‫ولا تتغير‪ ،‬وذلك من مقتضيات كماله‪ .‬وأخباره لا ينالها ال خم لأنها أخبار‬ ‫صادقة[ ولو اجزنا النسخ فيها للزم نسبةالكذب إلى للة‪ .‬تعىالى ألله عن ذلك‬ ‫علوا كبيرا‪.‬‬ ‫والمراد بالأخبار ما لم يكن في معنى الامر والنهي‪ ،‬لأنه قد يرد الأمر‬ ‫والنهي بصيغة الخبر‪ .‬نحو فحرمت عليكم المتة والام وتتم الجنزر ه‬ ‫[المائدة‪.]3:‬‬ ‫ولدهم حولَبركامل ه [البقرة‪ .]332 :‬ونحو‬ ‫لت ت‬ ‫وقوله‪(:‬‬ ‫ذلك‪ .‬فهذا مما يجوز نسخه اتفاقا(ة)‪.‬‬ ‫واضاف الوارجلاني والشئمماخجي عدم جواز النسخ في الأمور العقلية[ لأن‬ ‫الشرع لا ياتي بخلافهاه)‪.‬‬ ‫وذهب المعتزلة إلى قريب من رأي الإباضية فقالوا بعدم جواز نسخ معرفة‬ ‫الله تعالى وتوحيده‪ ،‬وحرمة الكفر والظلم والكذب‪ ،‬ووجوب شكر المنعم‬ ‫عقلا‪.‬‬ ‫كما ذهب المعتزلة إلى القول بوجوب الأصلح على الله تعالى‪ ،‬بناء على‬ ‫تحسين العقل وتقبيحه(‪.)5‬‬ ‫[)_ الكدمي۔المعتبرش (مخ)_ ‪48‬و‪48 /‬ظ‪(=.‬مط)_ ‪.781 :1‬‬ ‫ابن بركة الجامع ‪-.64 /24-54 :1‬العوئبي‪ ،‬الضياء ‪-.412 :2‬المزاتي‪ 5،‬التحف ‪6‬و‪-.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫السُوفي‪ ،‬السؤالات‘ ‪- .701‬الوارجلاني‪ .‬العدل" ‪-.222 /122 :2‬القلهاتي‪ ،‬الكشف والبيان"‪:1‬‬ ‫‪--2‬السازمى© طلعة ‪.672 /372 :1‬‬ ‫‪ 3‬السالمي‪ ،‬طلعة‪ .472 :1 ،‬وفيه تفصيل الأقوال حول نسخ الأخبار‪.‬‬ ‫‪ _4‬الوارجلاني‪ .‬العدل ‪-. 322 :2‬الشمًاخجي‪ ،‬شرح المختصر تحقيق مهني التيواجني‪.274 ،‬‬ ‫الغالي‪ .‬المستصفى‪.222 :2 ،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪559‬‬ ‫القالككث‪:‬اجتهاذ الترجيح والاشتدلال‬ ‫الاب‬ ‫‏‪٦2‬‬ ‫أما الإباضية فيرون منع نسخ ذلك لدلالة قواطع القرآن عليه‪ ،‬ويتايد‬ ‫بدلالة صريح العقول‪ ،‬لأن التحسين والتقبيح عند الإباضية للشرع‪ .‬والعقر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫تابع ومؤازر‪.‬‬ ‫وقد رة الغزالي على المعتزلة قولهم" وذهب إلى تبويز ذلك كله‪ ،‬واستثنى‬ ‫منه نسخ جميع التكاليفث ومنها الإيمان بالنه‪ ،‬إذ لا يعرف النسخ من ل يعرف‬ ‫الناسخ فيكون هذا تكليفا بالحال‪ .‬كما لا يكلف النه الناس أن لا يعرفوه‬ ‫لأن ذلك متضمن لمعرفته ضرورة‪ .‬فكان التكليف بعدم التكليف بالإيمان عين‬ ‫التناقضا‪.0‬‬ ‫كما ذهب ابن حزم إلى جواز النسخ في التوحيد وصفات النه‪ ،‬وأنه قد‬ ‫يأمر بالكفر‪ ،‬ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لفعل(‪ .‬ومن منعه وأراد أن النه تعالى‬ ‫غير قادر على نسخ أحكام التوحيد؛ ولو فعل ذلك لكان ظلما وعبناك ففههرر‬ ‫خطئ ومفتر في نظر ابن حزم؛ معز لله ومتحكُم عليهؤ ومُرَتب له تحت ز‬ ‫القوانين العملية‪ .‬وهذا كلام يفضي إلى الكفر الجرد والشرك الحض(ق‪.0‬‬ ‫وحكى الشمًاخي هذا القول عن ابن حزم ولم يرة عليه‪ ،‬بل استغفر الله‬ ‫وتاب من تلك الحكاية«ه&ں وذكر السالمي قول ابن حزم أيضا‪.)5‬‬ ‫والصواب أن خصال التوحيد لا يجوز السنخ فيها وكذلك خصال الكفر‬ ‫والشرك؛ لأنه ل يات زمان أبيحت فيه(‪ .)6‬فالمعتمد هو الواقع التشريعي الممتد‬ ‫عبر تاريخ البشرية‪ ،‬لا مجرد الافتراضات العقلية النظرية‪ .‬لأن النسخ قضية‬ ‫شرعية‪ ،‬ولا بد لتحديد مجالها من استقراء نصوص الشارع لتبين حدود النسخ‬ ‫على أرض الواقع التشريعي‪ .‬وقد أثبتت دلائل الشرع أن أصول الديانات‬ ‫واصول العبادات لا نسخ فيها‪ ،‬فكان التنبيه على ذلك لازما‪ ،‬وإن لم يناقض‬ ‫مقتضيات العقول‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الغزالى المستصفى‪.321 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن حزم الإحكام ‪.37 :4‬‬ ‫‪ _)3‬ابن حزم الإحكام‪.37 :4 .‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اختصر تحقيق مهني التيواجني‪،‬‬ ‫‪ -(4‬الششمُاخجي‪ .‬شرح‬ ‫‪ 5‬السالمي‪ .‬طلعة ‪.372 :1‬‬ ‫ا لسُوفي ‪ 0‬السؤالات۔‪.701‬‬ ‫‪_)6‬‬ ‫)‬ ‫( | ‪065‬‬ ‫الفصل الال‪ :‬لارض والترجيح‬ ‫‪:3‬‬ ‫فإنها مما لا مجور النسخ فه‪.‬‬ ‫مسائل الوعد والوعيد‪.‬‬ ‫الأخبار‬ ‫تحت‬ ‫ويندرج‬ ‫وقد قال جابر بن زيد‪« :‬من زعم أن الوعيد منسوخ بقوله تعالى‪ :‬ل إ ألله لا‬ ‫آن نترك يو۔‬ ‫يعَفثرأن شرك ببو۔ و وَتتمهد مامُوت تل لمن يتكآ‪ +‬ئ[النساء‪ .]1 61:‬فقد كذب©‬ ‫لأن الناسخ والمنسوخ ؤفي الأمر والنهي‪ ،‬أن يأمر الله عباده بامر ثم يخفف عنهم‪.‬‬ ‫أو ينهى عن أمر ثم يرخص فهم فيه‪ ،‬فالله عز وجل لم ينسخ الأخبار‪ ،‬وإنما‬ ‫نسخ الأحكاما!)‪.‬‬ ‫ونجد الموقف نفسه عند الحارث المحاسبي‪ ،‬إذ يرى عدم جواز الئسنخ في‬ ‫الصفات والآخبار‪ ،‬فما أخبر الله به من قصة الخلق وأخبار الرسل‪ ،‬والوعد‬ ‫والوعيدك وكل ما يتعلق بالإنسان والكون‪ ،‬هي كالصفات تماما‪ ،‬لا يجوز فيها‬ ‫النسخ على الإطلاق‪ ،‬وإلا كان كلام الله من قبيل الهزل واللعبؤ أو الجهل‬ ‫والكذبؤ أو التراجع والنكوص‪ .‬تعالى الله عن هذه النقائص‪.‬‬ ‫ولكن الخلاف في نسخ الإخبار عن الثواب والعقاب؛ إذ يرى الشيخ‬ ‫سليمان المزاتي آن «من زعم أن الخبر من الله يُنسخ أشرك بانثه العظيم لأنه‬ ‫ساواه بالكاذبين»)(‪.)3‬‬ ‫وقد ناةقش الوَارجلاني هذا القول‪ ،‬وقال بأن «هذا عموم يجوز أن يريد‬ ‫ن‬ ‫كقوله‪:‬‬ ‫تعالى‬ ‫أخباره‬ ‫من‬ ‫فيه السنخ‬ ‫أجاز النمنخ فيما لا محجوز‬ ‫به من‬ ‫اهلا‬ ‫النساء ‪ .]171:‬وقوله‪:‬‬ ‫اأش ‪,‬ر ول‬ ‫سبحته‪ ,‬آن كو‬ ‫‪ 17‬اله ‪.‬‬ ‫إله إل هوَالحي الْفَيومُم ‪[ :‬آل عمران‪ .]2 :‬وجميع ما ذكره مأنمور الآخرة الآتية‬ ‫ا س هر‬ ‫رر مم ۔ ي‬ ‫وأمور الدنيا الكائنة‪ ،‬وجميع ما أخبر به عن النبيثين والمرسلين‪ ،‬وأخبار الأمم‬ ‫مع أنبيائها‪ .‬فهذا كله من أجاز السنخ فيه فمشرك؛ واما من أجاز النسخ في‬ ‫الأخبار التي تتعاقب على الأمر والنهي‪ ،‬إذا وجب أو زال بإيباب الثواب مع‬ ‫الأمرش وسقوطه بعد الأمر‪ .‬وإيهاب العقاب مع النهي وسقوطه بعد النهي‪.‬‬ ‫وأن الخبر الآول الذي قال هذا فرض والخبر الآخر الذي قال هذا ليس‬ ‫‪ _)1‬العَوئيي‪ ،‬الضياءء ‪-.512 :2‬القلهاتي"الكشف‪:1٥3‬‏ ‪.292‬‬ ‫العقل وفهم القرآن ‪.271‬‬ ‫الحاسى‬ ‫الحارث‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ )3‬المزاتي‪ ،‬التحف ‪6‬ظ‪-.‬سعيد بن زنغيل‪ ،‬الرد على من زعم" ‪491‬ظ‪591 /‬و‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬ك‬ ‫اللاب المالك‪ :‬اجتهاد الترجيح والانيدلآل‬ ‫بفرض‪ ،‬هما خبران مختلفان بإجماع الأمة‪ .‬وإنما اختلفنا ف التسمية" فمن أجاز‬ ‫النسخ فلا حرج‪ .‬وإن كان مخطئا فإنما أخطأ من جهة ة اللغة وقد أتى بالمعنى‪.‬‬ ‫وإن كان مصييبا فذلك!ا(!)‪.‬‬ ‫وتشدد الوارجلاني في القضية؛ وذكر بأن «من شرك هذا فقد حصل في‬ ‫مذهب الخوارج الذين يشركون على الذنوب‪ .‬والنصوص في هذه المسميات‬ ‫كلها معدومة‪ ،‬ولا يصح تشريك ما ل يصادم النص‪ ،‬وإن أخطأ في المعنى‬ ‫فكيف بمن أصاب ف المعنى؟ والاحتمالات موجودة لا ضرر ولا ضرار على‬ ‫المعنى ولا على اللْمةا(‪.20‬‬ ‫ول يوافق الشُمُاخجي الوارجلاني على تسمية هذا نسخا للأخبار‬ ‫لاختلاف جهات الخبر(ة)‪.‬‬ ‫والواقع أن هذا خلاف لفظي كما قال‪ .‬لأن نسخ الإخبار عن الثواب‬ ‫والعقاب متفرع عن نسخ التكليف ورفع الأمر والنهي‪ .‬فإذا نسخ الأصل‬ ‫تبعه الفرع‪.‬‬ ‫‪.‬فالأمر باستقبال بيت المقدس كان واجبا‪ ،‬وترتب على مطيعه الثواب‬ ‫وعلى عاصيه العقاب‪ .‬ئثمسخ فارتفع الإخبار بالثواب والعقاب‪ ،‬وآاللأمر‬ ‫إلى حكم جديد وخبر جديد‪ ،‬وهو وجوب استقبال الكعبة وحرمة استقبال‬ ‫بيت المقدس فمن توجه بعد ذلك إلى بيت المقدس في صلاته كان عاصيا‬ ‫وآثما‪ ،‬وبطلت صلاته‪ ،‬وأخبرنا أن عليه عقابا‪ .‬فاختلفت الجهات فلا تناقض©‬ ‫ولا نسخ للأخبار‪ ،‬إنما هو نسخ للأحكام‪ ،‬ولما تعلق بها من الأخبار‪.‬‬ ‫والتناقض إنما يتحقق عند اتحاد المحل والزمن‪ .‬واختلاف زمان كل خبر‬ ‫عن الآخر لا يترتب عنه تكذيب للشارع ولا محال في العقول‪.‬‬ ‫‪ _ 6‬م يكون أ لئىنخ‬ ‫يما أن السنخ رفع( حكم شرعي متقد م بجكم شرعي مترا عنه‪ .‬فلا يكون‬ ‫مقدمتها‬ ‫وفي‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫الأدلة‬ ‫هي‬ ‫حا‬ ‫مصادر‬ ‫لأن‬ ‫شرعي‬ ‫إلا بدليل‬ ‫‪ _)1‬الوارجلآنى‪ ،‬العدل‪.322 /222 :2 ،‬‬ ‫‪ _2‬الوَارزجلاآنى۔ العدل‪.322 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬الشمُآخجي‪ ،‬شرح المختصر‪.‬تحقيق مهني التيواجني‪-.374 /274 ،‬السئالمي‪ ،‬طلعة ‪.572 :1‬‬ ‫‪265‬‬ ‫الفصل الال‪ :‬لتمارض والترجيح‬ ‫‪22‬‬ ‫الكتاب والسنة‪.‬‬ ‫والنسخ ليس عملا اجتهاديا‪ ،‬بل هو من اختصاص الشارع الحكيم‪ ،‬فهو‬ ‫مرتبط بالوحي‪ ،‬ولذلك انحصر في زمن الرسالة‪ .‬فلا نسخ بعد وفاة الرسول‬ ‫غير أنه قد يبحث المجتهدون فيجدون دليلا عن النسخ لم يعلم به‪ ،‬أو لم‬ ‫يشتهر في أول الأمر حتى اطلع عليه الناس بعد وفاة البي ء‪ .‬وريما كان هذا‬ ‫نادرا‪ .‬لشهرة المسائل التي وقع النسخ فيها‪.‬‬ ‫وقد يختلفون في اعتبار الدليل ناسخا أو غخصصا أو مقيّدا‪.‬‬ ‫والمتفق عليه أنه لا نسخ على الحقيقة إلا في زمن الرسالة‪ ،‬فما توفي الني‬ ‫تة وتركه محكما فهو محكم إلى يوم القيامة‪ ،‬وما تركه منسوخا فهو منسوخ إلى‬ ‫القيامة‪.‬‬ ‫يوم‬ ‫بل إن أبا الربيع سليمان المزاتي يعتبر العلم بوفاة الرسول مسألة عقدية‪.‬‬ ‫لأنها تتعلق بمعرفة ا لناسخ والمنسوخ من أمور الدين‪ .‬وأنه «لا يسع جهل موت‬ ‫‪ 5‬لأن من جهل موته جهل أن الذي في يده من الشريعة ينسخ أو لا‬ ‫محمد‬ ‫ينسخ‪ .‬ومن قبل ذلك أشرك من جهل موت الني عليه السلام»!‪.0‬‬ ‫لهذا اتفق المسلمون أن الئسنخ يكون بالكتاب والسنة‪ ،‬ويقع على الكتاب‬ ‫والسنة‪.‬‬ ‫ونص أبو يعقوب الوَارجلاآني «أنه جائز نسخ القرآن بالقرآن‪ ،‬والسنة‬ ‫بالسنةش ونسخ السنة بالقرآنَ‪ ،‬ونسخ القرآن بالسنة} واخبار الآحاد باخبار‬ ‫الآحاد‪ ،‬واخبار الآحاد بالمتواتر‪ ،‬والمتواتر بالآحادا‪.‬‬ ‫وهذا قول الإباضية وجمهور المسلمين‪ ،‬وإن ورد خلاف في بعض هذه‬ ‫الصور‪ ،‬كنسخ القرآن بالسنة‪ ،‬ونسخ المتواتر بالآحادة‪.‬‬ ‫اما الإجماع والقياس والاجتهاد فلا يجوز النسخ بها اتفاقا‪ ،‬وإن ذكر قول‬ ‫ضعيف بجواز السنخ بها۔ والصواب عدمه لأن هذه أدلة لا تقاوم النص‪.‬‬ ‫‪1‬ظ‪.‬‬ ‫المزاتي۔‪ ،‬التحف‬ ‫‪(1‬۔_‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل‪.522 :2 ،‬‬ ‫‪ 3‬السُوَّفي‪ ،‬السؤالات‪-.901 ،‬السالمي‪ ،‬طلعة ‪ =.982 :1‬المعارج‪.52 :1 .‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪"2‬‬ ‫التاب النالث‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلكل‬ ‫دري‬ ‫فالإجماع لا تثبت حجيته في عصر الرسالة والقياس والاجتهاد لا يجوز أن‬ ‫يثبتا بخلاف النصوصدا‪.0‬‬ ‫نسخ القرآن بالقرآن‬ ‫محل إجماع بين القائلين بالئسنخ‪ .‬وذكروا لها أمثلة عديدة‪.‬‬ ‫هذه‪7‬‬ ‫=منها عدة المتوفى عنها زوجها‪ ،‬كانت مدتها إلى الحول فنسخت باربعة‬ ‫أشهر وعشرا‪.‬‬ ‫فعدة الحول ثبنت بقوله تعلى‪ :‬أل توت منم ودرة‬ ‫زوجا كَصِيَة لأ جه مَتكا ل الحول عَيرَ إخراج مه[البقرة‪ .]042 :‬ثم‬ ‫۔ے۔ے ‪ .‬ر‬ ‫>۔۔ ر‬ ‫۔ے‬ ‫۔۔ يه‬ ‫ه‪.‬‬ ‫۔ و۔۔ے‪,‬۔‬ ‫يعربصرن بأنشهنَ‬ ‫‏‪7 ١‬‬ ‫منكم ويذ رون‬ ‫يتوفون‬ ‫‪ :‬و ذ‬ ‫بقوله تعالى‪:‬‬ ‫نسخت‬ ‫حة أتشهر وَعَترا ة البقرة‪.]432 :‬‬ ‫(وقد غلط‬ ‫ابن بركة‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الذميين©‬ ‫على‬ ‫المسلمين‬ ‫وفني ا تطبيق قضاء‬ ‫=‬ ‫فإن‬ ‫وتعالى ‪:‬‬ ‫تبارك‬ ‫بظاهر قوله‬ ‫واحتج‬ ‫مم‬ ‫عنهم فلا يحكم‬ ‫يعرض‬ ‫وهذه‬ ‫تخير‬ ‫فهذا‬ ‫قال‪:‬‬ ‫[المائدة ‪.]24:‬‬ ‫م‬ ‫بم‬‫عنه‬ ‫أع ش‬ ‫و‬ ‫‪4‬ي‪1‬ته‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‬ ‫أحكم‬ ‫جوك‬ ‫الآية عند العلماء منسوخة ة بقوله تعالى‪ :‬ل كآن احكم بيتهم يعأنَل أنة وَلاتَتّع‬ ‫أهواء هم ‪[ :‬المائدة‪.)2( ]94:‬‬ ‫تام‬ ‫= ومن نسخ القرآن قالوا‪ :‬قوله تعالى‪:‬‬ ‫‪` :‬‬ ‫جادو‬ ‫حق‬ ‫ف ‪.‬‬ ‫ه‏‪٤‬هدذوأ‬ ‫وبجكل‬ ‫ب‬ ‫وقوله‪ : :‬ت‬ ‫‪.]201‬‬ ‫[آل عمران‪:‬‬ ‫تاو ‪:‬‬ ‫[الحج‪ .]87:‬نسخ بقوله‪ :‬ل كانوا ه مستمع [التغابن‪.]61:‬‬ ‫تأتمك‬ ‫= وحبس الزناة في البيوت وورد ذ سورة النساء أ ل‬ ‫فإن كَهذوا‬ ‫بةة ينحكة‬ ‫ك‬ ‫عَ‪1‬لتهنَ‬ ‫قَاسَمتَتهذ‬ ‫احط‪:‬‬ ‫من‬ ‫الَْحمَة‬ ‫ے‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ .‬الجامع‪-.84 :1 ،‬العوئبيي‪ ،‬الضياء ‪-.132 /032 :2‬السّالمي‪ ،‬طلعةء‪=.392 :1‬‬ ‫‪.4 /374‬‬ ‫‏‪ ١‬مختصر ‪.‬تحقيق مهني التيواجني©‬ ‫شرح‬ ‫المعارج‪-5 : 1 .‬الشُمُاخجي‪،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.954 /854 :2 ،‬‬ ‫‪465‬‬ ‫القص الاؤل‪:‬التمارض والترجيح‬ ‫‪3:‬‬ ‫مكشر ي اليوت عي توته آنموث أز يعل أه كن يلاه‬ ‫[النساء‪ .]51:‬ثم نسخ بالحد في سورة النور ‪ :‬انة واننى كََجلِدُوا كل كمر ينا‬ ‫مأئةً جلده‪[ :‬النور‪.]2:‬‬ ‫عديدة لهذا وبعضها عند التحقيق يندرج تحت‬ ‫وأورد العَوؤئيي نماذج‬ ‫تخصيص العام لا تحت النسْخ"‪.0‬‬ ‫ومن ذلك أن عدة المطلقات حددتها سورة البقرة بثلاثة قروء‪ ،‬ثم وردت‬ ‫عدة الآيس والصغيرة والحامل والتفريق بين المدخول بها وغير المدخول بهاء‬ ‫في سورتي الطلاق والنساء‪ .‬فقال البعض بتخصيصها لعموم آية البقرة‪ .‬وذهب‬ ‫بعض إلى القول بالئسنخ‪.‬‬ ‫وحسم ابن بركة الأمر أنه «لا يجوز أن يقضى على آية قد أحكم تنزيلها‬ ‫بنسخ بغير دليل)(‪.)2‬‬ ‫وفسر أبو عبيدة قوله تعالى‪ :‬إ كتب عليكم إدا حَصَرَأَحَدَكم الموت‬ ‫إنتر حينا الوية للتو والتي يالمتروفية حا عل المتة ه‪:‬لابتر‪:‬‬ ‫‪ .0‬أن النه تعالى أمر أن يوصي الإنسان لوالديه وقرابته‪ ،‬ثم نسخ أمر‬ ‫الوالدين فجعل لهما نصيبا معلوما في سورة النساء ولاته للي حر‬ ‫تنمكا آلشذش مما ترق إن‬ ‫ي‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫‪>2‬‬ ‫مهو ‪,2 .‬‬ ‫كا له ولة إن لم مكن لف ولن وورته‪ :‬أبواه فلأمَه‬ ‫إسمه > ‪2‬۔‬ ‫>‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كو‬ ‫س‬ ‫كو‬ ‫ش۔‬ ‫‪224‬‬ ‫ح‬ ‫۔عرس ‏‪ ١‬ث‪ ,‬ه و‬ ‫لثلت >فإنكاحن۔َ لكشوخو‪ .‬۔ءة۔ خ ‪ 2‬قَلرأيّه ه‪,‬المسمّدُوش ه[النساء‪ .]11:‬وجعل لكل ‪:‬ذي ميرا هث‬ ‫نصيبه من الميراث‘ فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريباة)‪.‬‬ ‫وتسمية هذا نسخا كذلك فيه تجبوّز‪ ،‬بل إن آية الوصية عند التحقيق‬ ‫مخصصة بآيات المواريث‪ ،‬وليست منسوخة‪ ،‬وإن كان كثير من الفقهاء يرونها‬ ‫منسوخة بحديث النى فة «لا وصية لوارث؛؛‪ .0‬بينما يرى الإباضية ان الوصية‬ ‫[)_ العَوئبى‪ ،‬الضياء‪.812 :2 ،‬فما بعد‪-.‬القلهاتى‪ ،‬الكشف© ‪.392 :1‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.761 /661 :1 ،‬‬ ‫‪ _)3‬الخراسانى المدونة‪.381 :2 ،‬‬ ‫أخرجه الربيع واصحاب السنن عن ابن عباس وأنس بن مالك وابي أمامة الباهلي‪.‬‬ ‫الربيع بن حبيب\ الجامع الصحيح كتاب الأيمان والنذور‪ 64 ،‬باب في المواريث" حديث ‪ 7666‬ج‬ ‫‪565‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لآب‌التالث‪:‬اجتهاذالتيجيح والانيدلكل‬ ‫لا تزال واجبة للاقرب‪ 6‬واما الورثة فقد حدد أنصبتهم بالميراث لأن الني إ‬ ‫يقل لا وصية إطلاقا‪ ،‬بل قال‪« :‬لا وصية لوراث"‪ .‬وبقي الحكم ساريا على‬ ‫الأقرباء غير الوارثين‪.‬‬ ‫ورة ابن بركة على من يرى آية الوصية منسوخة بآية المواريث‪ ،‬بان‬ ‫«النسْخ حقيقة أن يرفع جميع ما تضمنته الآية‪ ،‬فإذا بقي منها شيء وقدر على‬ ‫استعماله كان تحصيصا ولم يكن نسخا!«!)‪.‬‬ ‫والنسخ يكون حيث يقع التعارض ويمتنع الاجتماع‪ ،‬والحال أن آية‬ ‫الوصية شملت الوارث وغير الوارث‪ .‬وخص البي فه الوارث بعدم الوصية‪.‬‬ ‫وبقيت الوصية واجبة لغير الوارث‪ .‬فالآية محكمة وليست منسوخة(‪.0‬‬ ‫‪ -‬نسخ السنة بالقرآن‪ .‬ونسخ القرآن بالسنة‪.‬‬ ‫ذهب الإباضيةية إلى جواز نسخ السنة بالقرآن‪.‬لأن الأقوى ينسخ الأدنى‬ ‫اتفاقا‪ .‬والقرآن ثبت كله تواترا‪ ،‬والسنة ليست كذلك‪.‬‬ ‫وذكر ابن بركة والسُوفي أن ثمة من منع نسخ السنة بالقرآن" بحجة كون‬ ‫السنة بيانا للقرآن© إوآنرلنا (ك الزر لبي للا مانزل النه لهم‬ ‫بيانه(‪.)3‬‬ ‫[النحل ‪ .]44:‬وما كان للمبين أن ينسخ‬ ‫ك‪:‬‬ ‫>‪> :‬‬ ‫والجواب على هذا القول هو دليل الوقوع «فمن قال إن القرآن لا ينسخ‬ ‫السنة‪ ،‬فمن الحجة عليه ان رسول اللة ة لم يزل يصلي إلى بيت المقدس بغير‬ ‫بقوله‪:‬‬ ‫القبلة إل الكعبة‬ ‫وحول‬ ‫بقرآن أنزله‪،‬‬ ‫قرآن نزلؤ دنم إن الله نسخ ذلك‬ ‫‪.162‬‬ ‫‪ 23‬ص‬ ‫سنن أبي داود كتاب الوصايا‪ ،‬باب ما جاء في الوصية للوارث‪ ،‬حديث‪1052:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب الوصايا‪ ،‬باب لا وصية لوارث‪ ،‬حديث‪.1172:‬‬ ‫سنن الدارقطني كتاب الفرائض والسير وغير ذلك‪ ،‬حديث‪.8363:‬‬ ‫باب ما جاء لا‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح أبواب الوصايا عن رسول الله ش‬ ‫وصية لوارث‪ ،‬حديث‪.7902:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬كتاب الإقرار‪ ،‬باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه‪ ،‬حديث‪.51701:‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.695 :2 .‬‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ .‬الجامع ‪ .695 :2 =295 :2 =.54 /44 :1‬العَوئيي‪ ،‬الضياء‪.712 /612 :2 ،‬‬ ‫‪.901‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪- .74 :1 .‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪،‬‬ ‫‪_)3‬‬ ‫]‬ ‫المصل الال‪ :‬الارض رالتزجيح‬ ‫‪.‬‬ ‫فول وجهل مَظرَ المتجرالحرام يه البتة‪.44110 :‬‬ ‫وكذلك صوم يوم عاشوراء‪ ،‬كان واجبا بالسنة} ثم نسخ بأمر اللة بصوم‬ ‫رمضان‪ .‬ل تمن شهد منكم المهر فليصمه ه (البقرة‪.]581 :‬‬ ‫وأورد الوراجلاني من شواهد ذلك أيضا قول ابن عباس‪« :‬كان النى ة‬ ‫يقضي بالقضية‪ ،‬فينزل القرآن بخلافهاء فيستقبل حكم القرآن ولا يرد‬ ‫قضاءه)ا(‪.)2‬‬ ‫أما نسخ القرآن بالسنة‪ ،‬فجمهور الإباضية على جوازه أيضا‪.‬‬ ‫وحكى ابن بركة عن بعضهم منع ذلك وقال‪« :‬والذي عليه جل فقهاء‬ ‫أصحابنا أن القرآن ينسخ السنة وينسخ بالسنة‪ ،‬كما أن السنة ئنسخ بالسنة‪.‬‬ ‫لبعض أصحابنا أن السنة لا ت{تنسخ القرآن‪ .‬ولعل هذا مذهب‬ ‫وجدت‬ ‫وقد‬ ‫بعض البصريين)(‪.)3‬‬ ‫وربما يقصد بهؤلاء البصريين أبا غانم الخراساني‪ ،‬فقد جاء في مدونته‬ ‫قوله‪« :‬ولا نعلم في كتاب النه شيئا نزل نسخه إلا من القرآن‪ ،‬ولا ينسخ القرآن‬ ‫إلا القرآن ولا نعلم رواية نسخت القرآن إنما ينسخ القرآن القرآن!«‪.4‬‬ ‫ودليل المانعين أن القرآن لا يعلم نسخه إلا خبر من الله تعالى أو الرسول‬ ‫نس‪".‬‬ ‫ما تن‬ ‫وقد قال تعال‪:‬‬ ‫دلالة على ذلك‬ ‫أو أن تقوم‬ ‫أو إجماع الأمة‬ ‫اية آو ثنيها تأت يحير تها آز م‪:‬تقيل‪4‬مها ألم تسلم أن آ له عل كل تشىء قرر‪7‬‬ ‫لأنها مظنونة والقرآن متيقن‪ .‬فلا‬ ‫مثل القرآن‪.‬‬ ‫ليست‬ ‫والسنة‬ ‫[البقرة‪.]601 :‬‬ ‫ينسخ مظنون متيقنا‪ .‬كما ان االلدسنة ليست مثل القرآن في الإعجاز«تا‪ .‬وقد قال‬ ‫ممكاك ءَايَةٍ ئة[النحل‪ .]101:‬والسنة‬ ‫الله تعالى‪ :‬و ودا بدلآ ايه‬ ‫العدل‪:2 .‬‬ ‫‪-0 :2‬۔الوارجلاني‪.‬‬ ‫الضياءث‬ ‫الجامع‪8 /74 :1 .‬۔العوئبي‪،‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ .8‬ووردت قصة تحويل القبلة مفصلة عند ابن جعفرك الجامع‪.7 :2 ،‬‬ ‫‪ 2‬الوارجلاني‪ .‬العدل‪.822:2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة۔الجامع۔ ‪6‬۔لعوتيك الضياء‪ .712 :2 ،‬وكانت البصرة مركزا هاما لعلماء‬ ‫الإباضية منذ عهد نشأة المذهب‪.‬‬ ‫‪ _)4‬الخراسانى‪ ،‬المدونةش ‪.62 :1‬‬ ‫‪.76‬‬ ‫‪/656‬‬ ‫الجامع۔‪:1‬‬ ‫بركة‬ ‫ابن‬ ‫‪-)5‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪"2‬‬ ‫الا القالك‪ :‬اجتهاذ الترجيح والالنتدلآل‬ ‫ليست آية من القرآن‪.‬‬ ‫والجواب عن هذا أن الآية ل ترد ‪:‬حاصرةا فالله ل يقل‪ :‬لا نبال آية إلا‬ ‫بآية بلل وقع السنخ باقل من آية‪ ،‬فلا تدل على المطلوب"ا!)‪.‬‬ ‫واستدل مجيزون وهم الجمهوراة‪ .‬بأن السنة كالقرآن كلاهما وحي من‬ ‫صم‬ ‫‪ٍ .‬‬ ‫بيانا للقرآن© والبيان‬ ‫[النجم‪ .]4:‬والسنة جاءت‬ ‫بوح‬ ‫عند الله ‪ 1‬ن هو إلا وح‬ ‫يكون بالئخصيص وبالتقييدؤ ويكون بالنسخ‪ .‬والقرآن حكم اللهؤ والسنة‬ ‫حكم الله‪ ،‬فيْنسنَخ كل واحد منهما بالآخر(ة)‪.‬‬ ‫وذهب السالمي إلى قول من قال‪ :‬إن الآحاد لا ينسخ القرآن‪ .‬واحتج‬ ‫‪ ,‬عمر مع فاطمة بنت قيس إذ رة حديثها بقوله‪« :‬لا ئدع كتاب ربنا‬ ‫أم نسيّتا(‪.)4‬‬ ‫ذكرت‬ ‫أم كبت‬ ‫سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصداقت‬ ‫لا بنسخ‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫الخبر وكونه‬ ‫بثبوت‬ ‫ة تتعلق‬ ‫قضي ة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫والصواب‬ ‫نحجز نسخ القرآن‬ ‫ونحن ل‬ ‫الرواية‪،‬‬ ‫صحة‬ ‫الاجتهاد ف‬ ‫القرآن بالسنة‪ .‬فمجال‬ ‫آهل قباء إلى قبول خبر‬ ‫مسارعة‬ ‫وهو ما يفسره‬ ‫بل بالخبر الصحيح‪.‬‬ ‫بكل خبرا‬ ‫الة‬ ‫رسول‬ ‫رسل‬ ‫أخبار‬ ‫الأطراف‬ ‫أهل‬ ‫وقبول‬ ‫القبلةك‬ ‫الواحد ‪:‬في تحويل‬ ‫واحكامه عنهم بلا حاجة إلى التواتر والتثبت‪ ،‬إلا إن شكوا‪ .‬وبسبب الشك‬ ‫احتاج عمر إلى التثبت ولم يقل إن الآحاد لا ينسخ القرآن«‪.50‬‬ ‫وعلى من سمع من الرسول خبره مشافهة أن يأخذ به في بيان القرآن؛‬ ‫خصيصا أو تقييدا أو نسخا‪.‬‬ ‫وقد نص ابن الحواري على جواز صور الئسْخ‪« ،‬وإنما يعمل بآخر التنزيل‬ ‫ويعمل بآخر السنن‪ .‬وقد تنسخ السنة ما في الكتاب‘ والسنة تصديق‬ ‫للكتاب!‪.)6‬‬ ‫ومن شواهد ذلك نسخ الحبس في البيوت للرناة بجلد البكر ورجم‬ ‫العدل‪.032 :2،‬‬ ‫الوارجلأني‪.‬‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬الأسَنوي‪ ،‬نهاية السول‪:2٬‬‏ ‪.975‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة الجامع ‪-.76:1 =.44 :1‬العَوئيي۔الضياء‪.812 /712 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬السُالمى‪ ،‬طلعة‪.292 :1 ،‬‬ ‫‪ _)5‬الوارجلاآنى العدل" ‪.332 /232 :2‬‬ ‫‪ _)6‬محمد بن الحواري‪ ،‬جامع ابي الحواري ‪.77 1‬‬ ‫<‬ ‫الفصل الاول‪ :‬التعارض والترجيح‬ ‫‪72‬‬ ‫الحصن‪ .‬فالحبس ثابت بالقرآن ثم نسخ بجلد البكر ورجم الحصن والجلد ثبت‬ ‫بالقرآن والرجم ثبت بالسنة «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامإ والثيب‬ ‫بالثيب الرجم)(!)‪.‬‬ ‫والتحقيق يقضي عدم صلاحية هذه القضية مثالا دقيقا للنسخ‪ ،‬لأن‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫>‬ ‫م ر ۔ ‪ّ-‬‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫اقأميكوهرگك ق اليوت حى يتوفلهن‬ ‫في الآية بالأجل‪،‬‬ ‫الحبس مؤقت‬ ‫[النساء‪]51:‬‬ ‫آلموت أوملاكم دةهن ‪4‬كييل‬ ‫تة «أن النه قد جعل هن سبيلا (‪.)2).(3‬‬ ‫‪ .‬وقد صرح ال‬ ‫ومثال آخر قوله تعالى‪ > :‬قل ة أد فى ما أوج إلك محا عَلَ طا‬ ‫كما منتا‬ ‫مَي‬ ‫‪-‬عََ أ‬ ‫ذر‬ ‫أن م‬ ‫س و و ر كة‬ ‫]‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خنزير ‪:‬‬ ‫او لحم‬ ‫نسخه حديث ابن عباس أن البي ثة نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع‬ ‫وكل ذي مخلب من الطير(ه)‪.‬‬ ‫والخبر مستفيض من أهل النقل‪ ،‬والآية في سورة الأنعامء وهي مكية‪.‬‬ ‫وذهب أبو عبيدة مسلم إلى عدم العمل بالحديث‪ ،‬ووجه ابن بركة ذلك إما‬ ‫‪ _)1‬أخرجه مسلم وأصحاب السنن وأحمد عن عبادة بن الصامت‪.‬‬ ‫‪ 3‬قل‬ ‫عي‬ ‫‏‪ ٠‬خذوا‬ ‫‪ :‬خذوا عي‬ ‫الله خه‬ ‫رسول‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫© قال‬ ‫اعن عبادة بن الصامت‬ ‫ولفظ مسلم‪:‬‬ ‫جعل النه فهن سبيلا ‪ ،‬البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة ‪ ،‬والثيب بالثيب جلد مائة } والرجم!‬ ‫صحيح مسلم كتاب الحدود‪ .‬باب حد الزنى‪ 6‬حديث‪.5823:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب الحدود‪ .‬باب حد الزنا‪٫‬‏ حديث ‪.6452:‬‬ ‫السنن الكبرى للنسائي‪ ،‬كتاب الرجم عقوبة الزاني الثيب‪ ،‬حديث‪.6196:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬مسند المكيين‪ ،‬حديث سلمة بن المحبق‪ ،‬حديث‪.03651:‬‬ ‫‪ _)2‬وهو ما ورد في حديث مسلم السابق؛ وفي غيره أيضا؛ إذ قال رَسُول الله هة ‪«:‬قذ جَعَل‬ ‫الله لْهر سبيلا"‪.‬‬ ‫‪ 3‬الوارجلآني‪ ،‬العدل ‪.822 /722 :2‬‬ ‫‪ _)4‬اخرجه مسلم والحاكم وابن حبان عن ابن عباس؛ والبخاري عن ابي ثعلبة الخشني‪.‬‬ ‫باب لحوم الحمر الإنسية حديث‪.4125:‬‬ ‫الذبائح والصيد‬ ‫كتاب‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫صحيح مسلمإ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب تحريم أكل كل ذي ناب من‬ ‫السباع‪ ،‬حديث‪.8663:‬‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم" كتاب البيوع‪ ،‬واما حديث أبي هريرة! حديث‪.3122:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الأطعمة‪ ،‬باب ما يجوز أكله وما لا يجوزث ذكر الزجر عن أكل كل ذي‬ ‫خلب وناب من الطير والسباع‪ .‬حديث ‪.6535:‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫لباب النالث‪:‬اجنهاذالترجيح والانيدلكر‬ ‫ناقليه‬ ‫بعض‬ ‫أو لتضعيف الخبر وجرح‬ ‫عندهك‪6‬‬ ‫الكتاب‬ ‫تنسخ‬ ‫لا‬ ‫السنة‬ ‫لأن‬ ‫وذكر أن الإمام مالك بن أنس قل طعن في الخير(!)‪.‬‬ ‫والتخصييص‪.‬‬ ‫بين الئسْخ‬ ‫مثال لتداخل الاصطلاح‬ ‫وهذا‬ ‫وقد نسب إلى الإمام الشافعي القول بعدم نسخ السنة بالقرآن" والقرآن‬ ‫بالسنة(‪ 5‬وهو موافق لقول بعض الإباضية‪.‬‬ ‫ورة جمهور الأصُولنين هذا القول(ة‪.0‬‬ ‫الوجوه في‬ ‫هذه‬ ‫لا يعرف‬ ‫الغزالي بأن‪ ) : :‬الشافعي أجل من آن‬ ‫وعقب‬ ‫سنته بسنته‪،‬‬ ‫الخ‪ .‬ؤفكأنه يقول‪ :‬إنما ئلتغى السنة بالسنة‪ ،‬إيذرفع الني ك‬ ‫ويكون هو مبينا لكلام نفسه وللقرآن‪ .‬ولا يكون القرآن مبينا للسنة‪ .‬وحيث‬ ‫يصادف ذلك فلانه لم ينقل‪ ،‬وإلا فلم ياقعلنسخ إلا كذلك×‪.)4‬‬ ‫ونص ) الشافعي في الرسالة بجسم الخلاف© إذ ورد فيه أن ل ينسخكتاب‬ ‫الله‬ ‫لرسول‬ ‫الله لا ينسخها إلا سنة‬ ‫رسول‬ ‫سنهة‬ ‫كتابه (وهكذا‬ ‫الله تعالى إلا‬ ‫فيما‬ ‫لسن‬ ‫اللف‬ ‫رسول‬ ‫غير ما سن‬ ‫فيه‬ ‫سر‬ ‫أمر‬ ‫ف‬ ‫الله لرسوله‬ ‫ولو أحدث‬ ‫أحدث الله إليه‪ ،‬حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها مما يخالفهاا«ةا‪.‬‬ ‫ومعنى هذا النص كما أوضحه المحققون «أنه حيث وقع نسخ القرآن‬ ‫بالسنة فلا بد أن يكون معها قرآن عاضد ها يبين توافق الكتاب والسنة‪.‬‬ ‫توافق الكتاب‬ ‫ها تبين‬ ‫عاضدة‬ ‫سنة‬ ‫فمعه‬ ‫بالقرآن‬ ‫السنة‬ ‫وقع نسخ‬ ‫وحيث‬ ‫والسنةا(‪.)6‬‬ ‫«افإن قال قائل‪:‬‬ ‫الموضوع‪:‬‬ ‫صلب‬ ‫الشافعي عن سؤال دقيق ف‬ ‫وقد أجاب‬ ‫هل ئنسّخ السنة بالقرآن؟ قيل‪ :‬لو نسخت السنة بالقرآن‪ ،‬كانت للنبي فيه سنة‬ ‫الجامع‪.38 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪.(1‬‬ ‫‪ _)2‬الآأسنوي‪ ،‬نهاية السول‪ .875 :2 ،‬الشيرازي‪ ،‬التبصرة‪.272 ،‬هامش‪.‬‬ ‫‪ 3‬السالمي" طلعة‪.192 /092 :1 ،‬‬ ‫المستصفى‪- .421 :1 ،‬وأورد السبكي كلام الذين انتصروا للشافعي في رأيه‬ ‫الغرَالي‪،‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫الذين‬ ‫كلام‬ ‫أورد‬ ‫كما‬ ‫ضليع‪.‬‬ ‫وعالم‬ ‫عظيم‬ ‫رجل‬ ‫لأنه قول‬ ‫كثيرة‪.‬‬ ‫حامل‬ ‫وحملوه‬ ‫له‬ ‫وتاويلهم‬ ‫الحق‬ ‫رجل كبر ولكن‬ ‫هذا‬ ‫المولعين بالشافعي‪:‬‬ ‫أحد وهو من‬ ‫قال عبد الجبار بن‬ ‫حتى‬ ‫انتقدوه‬ ‫أكبر منه‪- .‬السبكي‪ ،‬الإبهاج ف شرح المنهاج‪.072 :2 .‬‬ ‫)_ الشافعي‪ ،‬الرسالة‪.801 ،‬‬ ‫الفقه ‪.482‬‬ ‫‪-‬البوطيك أصول‬ ‫المنهاج‪.272 /172 :2 .‬‬ ‫السبكي‪ ،‬الإبهاج ف شرح‬ ‫‪-(6‬‬ ‫‪075‬‬ ‫الفصل الامل‪ :‬التتارض ن رالتزجيح‬ ‫‪7‬‬ ‫ين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة‪ ،‬حتى تقوم الحجة على الناس‬ ‫بان الشيء ينسخ يمثله»(‪.10‬‬ ‫فاصحاب هذا القول نظروا إلى الواقع التشريعي‪ ،‬فوجدوا أنه لم يقع في‬ ‫الحقيقة نسخ الكتاب إلا بالكتاب وإن كان ثمة سنة مؤكدة له‪ .‬ولم يقع نسخ‬ ‫السنة إلا بالسنة وإن كان ثمة كتاب مؤكد لها‪ .‬أي أنه لم يقع نسخ أحدهما‬ ‫للآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد له‪ .‬وهذا ما تقتضيه ضرورة الانسجام‬ ‫والتوافق بين الكتاب والسنة‪ ،‬لإبعاد كتاب الله وسنة رسوله عن عبث العابثين‪.‬‬ ‫لاَفئَات المبطِلون على دين الله فكلما رأوا آية عارض‬ ‫ولولا هذه الضمانة‬ ‫حديثا قالوا‪ :‬نسخ احدهما الثاني‪ ،‬ومَضَا ينقضئون احكام الشريعة‪.‬‬ ‫ويهدمُون يناءها من الأساس بحجة نسخ الكتاب للسنة ونسخ السنة للقرآن‪.‬‬ ‫فإذا سمع أحدهم حديث لا ي‪.‬يبيع الرجل على بيع أخيها (‪'2‬؛ قال‪ :‬نسَخحَثه آية‬ ‫‪ .5‬وإذا سمع آويةَالسَتَتِدُواً‬ ‫وأحل اة المتع وَحََمَ الربزا ‪4‬‬ ‫تيكن من رَجَايكُم ه‪ :‬البقرة‪ .]282 :‬قال‪ :‬نسخة حديث «مَن شهد له‬ ‫خَرَيْمَة فحسنبْه«ة‪ .‬ويكفي مكائه كا؛ عذل أمين‪.‬‬ ‫وليس أخطر على الشريعة من هذا التخريف والبهتان‪.‬‬ ‫فبان من هذا أن ربط الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب في مجال النسخ أمر‬ ‫شهد له الواقعالتشريعي‪ ،‬وهو أكبر ضمانة وحاجز دون هذه الأفهام السقيمة‪.‬‬ ‫وليس في ‪ :‬رةعلى الجمهور بجواز نسخ القرآن بالسنة} والسنة بالقرآن‪ ،‬بل‬ ‫هو توضيح له وبيان‪.‬‬ ‫‪ -‬نسخ السنة بالسنة‪:‬‬ ‫أجاز الآصئولثُون نسخ السنة بالسنة بلا خلاف‪ .‬وقال الواجلاني‪« :‬فكل‬ ‫دليل دل على جواز نسخ القرآن بالقرآن‪ ،‬دل على جواز نسخ السنة بالسنة‪.‬‬ ‫وأخبار الآحاد بأخبار الآحاداه)‪.‬‬ ‫الرسالة ‪.01‬‬ ‫الشافعي‪،‬‬ ‫‪.(1‬‬ ‫‪ _)2‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‪ _)3‬الهندي كنز العمال‪ ،‬حديث‪ .83073‬ج‪ 315‬ص‪.973‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلاني العدل‪.132 :2 ،‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪: .3‬‬ ‫الا المالك‪ :‬اجتهاذالترجيح والانيدلال‬ ‫وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى وذكر منها‪:‬‬ ‫= أن الصلاة كانت ركعتين بالغداة‪ ،‬وركعتين بآخر النهار فنسخت‬ ‫بالخمس المعروفة‪ ،‬ونسخ الكلام في الصلة بالقنوت‘ ثم نسخ القنوت بالترك‪.‬‬ ‫وباي ل يتركك منالأمر ن آزبترك عنهم آو بهم مم كينوك هر‬ ‫عمران‪.]821 :‬‬ ‫= واما اخبار الآحاد‪ ،‬فمنها نسخ النهي عن زيارة القبور وادخار لحوم‬ ‫الأضاحى‪ ،‬وجلد المحصن وتغريب البكر عاما!)‪.‬‬ ‫وواضح من مبحث دليل السنة أن المقصود بالسنة في اصطلاح الإباضية‪.‬‬ ‫ما ثبت تواترا أو قريبا منه‪ ،‬وخبر الآحاد ما دون ذلك‪.‬‬ ‫وذكر الخراساني أن تشميت العاطس كلام قاطع للصلاة لأن البي قة‬ ‫وأصحابه كانوا يتكلمون في الصلاة لحوائجهم‪ ،‬ثم نسخ ذلك بقوله تعالى‪:‬‬ ‫قوموا ء تَنِتِي ه [البفرة‪.]832 :‬‬ ‫قال ابن مسعود‪ :‬كنا نرد السلام في الصلاة‪ .‬فسلمت على الني تة فلم‬ ‫يرد علئَ‪ ،‬فسألته‪ ،‬فقال‪" :‬إن في الصلاة لشغلا)(‪(2‬ة)‪.‬‬ ‫وقد أوردت المصادر الإباضية الأمثلة نفسها تقريبا(ه)‪.‬‬ ‫وذهب جمهور الإباضة لل منع نسخ السنة المتواترة بالآحاد لأنها قطعية‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الوّارجلاني‪ ،‬العدل" ‪.232 /132 :2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫السنن عن ابن مسعود‪.‬‬ ‫أخرجه البخاري واصحاب‬ ‫‪_2‬‬ ‫باب لا يرد السلام في الصلاة‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الجمعة‪ ،‬أبواب العمل في الصلاة‪.‬‬ ‫حديث‪.2711:‬‬ ‫كتاب الصئلاًة‪٨‬‏ باب تفريع أبواب الركوع والسجود‪ ،‬باب رد السلام في الصلاة‬ ‫سنن أبي داود‪،‬‬ ‫حديث‪.108:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬كتاب إقامة الصلاة } باب المصلي يسلم عليه كيف يرد‪ ،‬حديث‪.5101:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم‪ .‬مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه‪،‬‬ ‫حديث ‪.7543:‬‬ ‫‪ _)3‬الخراسانى المدونة‪.571 /471 :1 ،‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة الجامع‪-.81/91 :1 .‬العوئيي‪ ،‬الضياء‪-.452 :2 ،‬الكندي" المصنف‪-.14 :6!1‬‬ ‫السُوفيس السؤالات‘ ‪-.901‬النزوي" قواعد المداية‪1 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪275‬‬ ‫الفصل الاؤل‪:‬التمارضن والترجيح‬ ‫‪2‬‬ ‫جيت‬ ‫والآحاد ظنئَ‪ ،‬ولا يعارض الظئيئ القطعئ‪.0‬‬ ‫واستدل السالمي بإجماع الصحابة على رة ما خالف القرآن من الآحاد‪،‬‬ ‫وبرد عمر خبر فاطمة بنت قيس لمعارضته القطعى من القرآن‪.‬‬ ‫وذكر خلاف الظاهرية الذين اجازوا ذلك‪ ،‬ونسب إلى الشمّاخي قوله بان‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا هو ظاهر قول ابن بركة العماني(‪.)2‬‬ ‫وأورد حجج هؤلاء المجيزين المتمثلة في قبول أهل قباء خبر تحويل القبلة‬ ‫فاستداروا إلى الكعبة بخبر آحاد‪ ،‬وتركوا به اليقين الثابت عندهم‪ .‬وقبول أهل‬ ‫الآفاق أخبار رسل رسول ألنة} وما يبلغونه من الأحكام مبتداة كانت أم‬ ‫و‬ ‫>‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫قل لا ا>حد‬ ‫وقد نسخ حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع‪ .‬آية‬ ‫فى أوج إ حما عَلَ طاعويَظحممةر ر أن بكت مَيسَة أودما سفويا‬ ‫ولحم خنزير كه [الأنعام‪.]541:‬‬ ‫وأجاب السالمي عن ذلك بان القرائن دلت على إفادة القطع في تلك‬ ‫الأخبار‪ ،‬فاجزنا بها نسخ المتواتر‪.‬‬ ‫فأهل قباء كانوا ينتظرون تحويل القبلة‪ ،‬إذ علموا من البي تردده ف السماء‬ ‫ترقبا لهذا التحويل‪ ،‬وهو ما سجله القرآن ‪ :‬ةقدلى تقلب وجهك فى‬ ‫السم ليتك قبلة تَرَصَسهَا مة البقرة‪.]441 :‬‬ ‫وكذلك كان شأن أهل الآفاق بوسعهم التيقن من الخبر بمشافهة الرسول‬ ‫والوصول إلى الخبر اليقين‪ .‬وهذا متعذر بعد عهد الرسالة‪.‬‬ ‫وأما حديث تحريم ذوات الأنياب والمخالب فهو مخصص للآية لا ناسخ‬ ‫لهما(‪.)3‬‬ ‫ادعاء وجود قرائن ف هذه الأخبار تحملها على‬ ‫السالمي بأن‬ ‫ثم عقب‬ ‫اليقين‪ ،‬أمر غير مسلم‪ .‬ؤإلا بنوع تكلفه‪.‬‬ ‫‪ _)1‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪-.901 ،‬السالمي© طلعة‪.292 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ينظر‪ :‬الماي‪ .‬شرح المختصر تحقيق مهني التيواجني‪.284 ،‬‬ ‫‪ 3‬الساليمي‪ ،‬طلعة‪.392 /292 :1 ،‬‬ ‫‪ _)4‬السالمي طلعة‪.392 /292 :1 ،‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪«.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دجيحلال‬ ‫شاذ ا‬ ‫يلتر‬ ‫الثال‬ ‫لث‪:‬ااجته‬ ‫الا‬ ‫وب ا‬ ‫وقد أوضحنا أن المسألة تتعلق بثبوت الخبر‪ ،‬دون الحاجة إلى التواتر‪ .‬لأن‬ ‫النسخ يتعلق بالأحكام‪ .‬والأحكام تثبت بالظن الراجح‪ ،‬دونما ضرورة إل‬ ‫القطع واليقين‪.‬‬ ‫فإذا ما ثبتت صحة الخبر وجب العمل بهك دون شرط التواتر‪ .‬ومن وجوه‬ ‫العمل به نسخه للكتاب والسنة المتواترة‬ ‫بل إن الوّارجلآني نفسه يرى أن قول الصحابي‪ :‬نسخت آية كيت وكيت‪6‬‬ ‫مقبول‪ .‬بل لو قال‪ :‬الخبر الفلاني‪ ،‬والآية الفلانية منسوخة فإننا نحسن الظن‬ ‫به‪ ،‬ونحمله على السماع‪ .‬ولو لم يذكر لنا الناسخ من)‪ .‬وقال بأن هذا ظاهر‬ ‫روايات الصحابة‪ .‬أما إذا كان قوله متاؤلً عن اجتهاد لا عن سماع فرايه مثل‬ ‫رأي المجتهدين‪.20‬‬ ‫برة عمَرَ حديث فاطمة بنت قيس‘ غير‬ ‫وقد سبق بيان أن الاحتجاج‬ ‫مسلم‪ .‬ؤلأله شك في الخبر؛ ولم ينف جواز نسخ المتواتر بالآحاد‪ ،‬ولم يطمئن‬ ‫شخصيا إلى حفظ فاطمة‪ .‬وهو اجتهاد من عمر في ثبوت الخبر‪.‬‬ ‫واما ما اشترطه السالمي من تكافؤ الأدلة لثبوت النسخ فالجواب عنه‬ ‫ويقطع استمراره‪ ،‬لا‬ ‫أن دليل النسخ أو النص الناسخ يتجه إلى الحكم فرفعه‬ ‫إلى أصل الحكم فيبطله‪ .‬فاصل الحكم السابق ثابت ثبوتا قطعيا‪ ،‬وهو السنة‬ ‫المتواترة أو القرآن" أما استمرار الحكم ذاته فهو ثابت ثبوتا ظنيااة‪ ،‬إذ هو‬ ‫محتمل للتخصيص والتقييد والنسخ‪ .‬وهذا محل وفاق‪ .‬فكان استمرار الحكم‬ ‫مكافئا في القوة لدليل السنخ" وهو هنا خبر الآحاد في كونهما ظنتْن© فبطل‬ ‫ما ذهبوا إليه‪٠‬‏ وصح القول بجواز نسخ متواتر الكتاب والسنة باخبار‬ ‫‪_)1‬۔ وقول الوَارجلاني هذا موافق لراي أبي عبد الله البصري‪٬‬وابي‏ الحسن الكرخي من‬ ‫‪ .692 :1‬ولكن هنا‬ ‫البصري‪ .‬المعتمكث ‪- .814 :1‬السُالمي© طلعة‬ ‫المعتزلة‪ ،‬ينظر‪ :‬أبو الحسن‬ ‫القول مخالف لجمهور الأصوليين والاباضية‪ ،‬فهم لا يعتدون بقول الصحابي‪ :‬إن الحكم منسوخ‬ ‫حتى يذكر الدليل الناسخ‪-.‬الشُمُاخجي۔ شرح المختصر تحقيق مهني التيواجتي‪-.584 ،‬السالمي"‬ ‫‪.592 :1‬‬ ‫طلعة‬ ‫‪ _)2‬الوَارجلانى‪ ،‬العدل‪.332 :2.‬‬ ‫أصول الفقه ‪.282‬‬ ‫البوطي‪،‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪475‬‬ ‫المصل الاؤل‪:‬التمارض والتجيح‬ ‫جدت‪53‬‬ ‫الآحاد(!)‪.‬‬ ‫‪ -7‬من قضايا الئسنخ‬ ‫هذ‬ ‫ي‬ ‫السنخ نختصرها‬ ‫باب‬ ‫ف‬ ‫عديدة‬ ‫قضايا‬ ‫الأصوليون‬ ‫تناول‬ ‫الاشارات‪.‬‬ ‫‪ -‬ننسسخخ الحكم ونسخ التلاوة‪:‬‬ ‫أجاز الاباضية أن هينسخ من القرآن حكمه وتلاوته‪ ،‬أو ينسخ أحدهما‬ ‫دون الآخر‪ ،‬ولا محذور في ذلك ولا تكليف بالحال"‪.‬‬ ‫منع نسخ التلاوة دون الحكم‪.‬‬ ‫علماء عمان‬ ‫بعض‬ ‫وذكر الشمُاخجي عن‬ ‫ولم يذكر من هم هؤلاء ‪ .‬وأورد‬ ‫التلاوة والحكم معا‬ ‫نسخ‬ ‫وتوقف آخرون ف‬ ‫السالمي كلام الشمًّاخجي دون بيانة)‪.‬‬ ‫ومثل السُوفي لهذه الصور الثلاث «أحدها أن يذهب الرسم ويبقى‬ ‫المحكم‪ ،‬كآية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)‪ .‬فهذا نسخ‬ ‫رسمه وبقي حكمه‪ .‬وقالت البدعية من الأزارقة بنفي الرجم" وبقاء قطع‬ ‫الرجلين للسارق؛ والصلاة عندهم ركعتان غدوا وركعتان عشياا لعنوا ما‬ ‫والختان‬ ‫القنلا‪.‬‬ ‫البي‬ ‫سنة‬ ‫فرائض‬ ‫الرجم من‬ ‫أن‬ ‫والصحيح عندنا‬ ‫قالوا‪.‬‬ ‫والاستنجاء والوتر‪ ...‬والوجه الثاني من النسخ أن يذهب الحكم ويبقى‬ ‫الرسم‪ .‬وهذا الوجه كثير في القرآن متلوً‪ .‬كالعدة كانت حولا ثم نسخت‬ ‫بأربعة أشهر وعشرا‪ .‬والثالث أن يذهب الرسم والحكم كتحريم الرضاعة‪.‬‬ ‫كان بعشر رضعاتڵ وكان فيما يتلى فنسخ الرسم والحكم جميعا(‪.)4‬‬ ‫القاسم‬ ‫التلاوة رواية ابي عبيدة‬ ‫الوَارجلاني للتمثيل على نسخ‬ ‫كما أورد‬ ‫بن سلام عن عائشة أنها قالت‪« :‬كانت سورة الأحزاب تقرا في زمن رسول‬ ‫جعلها كما هي عليه ا لآن»‪5‬؛‪.‬‬ ‫عثمان المصحف‬ ‫الله مائتي آية‪ .‬فلما كتب‬ ‫!) الأسنوي نهاية السول ‪.885 /785 :2‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.34 /24 :1 ،‬العَوئبي‪ ،‬الضياء ‪-.032 :2 =.512 :2‬القلهاتي" الكشف‪٥‬‏‬ ‫‪ .772 :1‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪- .392 :1‬الوارجلاني‪ ،‬العدل ‪- .522 :2‬السّالمي‪ ،‬طلعة‬ ‫‪.772 :1‬‬ ‫‪- .5‬السالمي‪ ،‬طلعة‬ ‫المختصر ؤ تحقيق مهني التيواجني© ‪/4‬‬ ‫الشثماخجي‪ .‬شرح‬ ‫‪_)3‬‬ ‫السُوفي‪ ،‬السؤالات۔ ‪.81‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪)5‬۔ الوارجْلاني‪ .‬العدل" ‪.722 :2‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التاب التالث‪ :‬اجتهاذالتيجيح والانيدلكل‬ ‫ارث‬ ‫واوردتها كتب التفسير كذلكد‪ ،&1‬ولكنها بجاجة إلى تمحيص لأن روايتها‬ ‫بهذه الصيغة قدح في صحة النص القرآني الذي أجمع المسلمون على أنه ثابت‬ ‫بالتواتر‪ ،‬وأنه محفوظ بوعد الله من التبديل والتغيير منذ نزل على سيدنا محمد‬ ‫تنه إلى أن يرفع القرآن‪.‬‬ ‫‪ -‬س إلى الأثقل وإلى الأخف وإلى غير بدل‪:‬‬ ‫من صور النسخ التى اجازها الإباضية وجمهور آهل الأصئول؛ النسخ إلى‬ ‫الأثقل‪ ،‬فينقل الله المكلفين من حكم إلى آخر أثقل منه‪ ،‬أو إلى الأخف او إلى‬ ‫إباحة من غير بدل للحكم المنسوخ‪.‬‬ ‫ألا لأن‬ ‫ولله تعالى في عباده ما يشاء من أمر ونهي وتخفيف وتثقيل‬ ‫والكَته‪[:‬الأعراف‪.]45:‬‬ ‫ومن رحمته أن جل الأحكام كانت إلى التخفيف مثل آية المصابرة‪ :‬خ ألكَنَ‬ ‫من هذه الروايات ما ذكره القرطي‪ 6‬أن سورة ا لأحزاب « ثلاث وسبعون آية‪ .‬وكانت هذه‬ ‫‪_(1‬‬ ‫السورة تعدل سورة البقرة‪ .‬وكانت فيها آية الرجم‪( :‬الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا‬ ‫من النه وانه عزيز حكيم)_؛ ذكره أبو بكر ا ناري عن أبي بن كعب‪ .‬وهذا يحمله أهل العلم‬ ‫على ان ا له تعال رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيدينا‪ ,‬وان آية الرجم رفع لفظها‪.‬‬ ‫وقد حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا ابن ابي مريم‬ ‫عن ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة عن عائشة قالت‪ :‬كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد‬ ‫رسول الله ه مائتى آية‪ ,‬فلما كتب المصحف لم يقدر منها إلا على ما هي الآن‪ .‬قال أبو بكر‪:‬‬ ‫فمعنى هذا من قول ام المؤمنين عائشة‪ :‬أن النه تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما‬ ‫عندنا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هذا وجه من وجوه السنخ‪ ,‬وقد تقدم في "البقرة" القول فيه مستوفى والحمد لله‪ .‬وروى‬ ‫زر قال قال لي أبي بن كعب‪ :‬كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت ثلاثا وسبعين آية؛ قال‪ :‬فوالذي‬ ‫يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول‪ ,‬ولقد قرأنا منها آية الرجم‪ :‬الشبخ‬ ‫والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من ثلة واله عزيز حكيم‪ .‬أراد ابي أن ذلك منجملة ما‬ ‫نسخ من القرآن‪ .‬وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن‬ ‫فمن تاليف الملاحدة والروافض‪- '.‬القرطبي الجامع لأحكام االقرآن‪.311 :4 .‬‬ ‫وقد تناول ابن عاشور هذه الروايات بالنقد‪ ،‬وبينأنها لا تتفق وقطعية ثبوت النص القرآني‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬محمد الطاهر بن عاشور‪ .‬تفسير التحرير والتنويرێ ‪ .742 /642 :12‬وهو ما سبقإليه القاسمي‬ ‫بالتعليق على حديث عائشة «بأنه خبر لم يخرجه أرباب الصحاح‪ .‬فهو من الضعف بمكانا‪- .‬‬ ‫القاسمي‪ ،‬محاسن التاويل‪.1284 :31 ،‬‬ ‫‪675‬‬ ‫رض والترجيح‬ ‫‪ \:‬ت‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬ل‬ ‫‏‪2‬‬ ‫لة صَايرة يَعَلبُوا‬ ‫‪57‬‬ ‫ص‬ ‫يكل ينكر‬ ‫ييكخر نان‬ ‫حَقَّف الله ع‪ :‬كم وله م آ‬ ‫مائتين وإن يك تنك آلت غيلغبولاو ألمين إذن اللهآوألنهص مََعَيرنَ ه‬ ‫[الأنفال‪.]66:‬‬ ‫ومنها ما كان إلى الأثقل كتحريم الخمر وفرض صيام رَمَضَان‪ ،‬ونحو‬ ‫ذلك‪ .‬وقد توعدهم احيانا بالأثقل فلم يفعل رحمة بهما فقال‪ :‬إلا تنفِزوا‬ ‫حبكم عذابا أيما ه التوبة‪93×0:‬‬ ‫ما‬ ‫ورد السالمي على من احتج بمنع النسخ إلى الأثقل‪ .‬بقوله تعالى‪::‬ن‬ ‫تع من اية آز ثنيه تأت يَنر ينه آز مقيما أتم تنم أن ألة عن‬ ‫م‬ ‫م صم‬ ‫شىء قررر‪[ :‬البقرة‪ .]601 :‬أنها آية مخصصة بالواقع من وجود السنخ إل‬ ‫الأثقل© أو أن الخيرية فيها لا تعني منع هذا الئسنخ‪ ،‬بل الخيرية في الحكم‬ ‫الجديد‪ ،‬مهما كان؛ لأن خير الله في شرعه دائما‪ ،‬وقد تدركه عقولنا وقد يغيب‬ ‫عنا وتقصر عنه مداركنا(‪.)2‬‬ ‫‪ -‬هل الزيادة على النص نسخ؟‬ ‫اختلف الآصُوليُون في الزيادة على النص؛ هل تعتبر نسخا أم ليست كذلك؟‬ ‫وأورد الشمُاخجي الأقوال‪ ،‬فبعضهم قال‪ :‬ليس ذلك بنسخ‪ ،‬لأن السنخ‬ ‫هو الإزالة وهذا حكم باق‪.‬‬ ‫والمختار هو التفصيل فإن كان المزيد غير متعلق بالمزيد عليه فليس بنسخ‪،‬‬ ‫كزيادة فرض الصيام بعد فرض الصلاة‪.‬‬ ‫وإذا كان متصلا به اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال؛ كان نسخا عند‬ ‫الخراسانى‪ ،‬وليس نسخا عند الشمُاخجى‪.‬‬ ‫ومن ذلك أن الصلاة كانت قباللهجرة ركعتين على الحاضر والمسافر‬ ‫ثم نسخ الاثنان بالأربع في الحضرة لأن الزيادة كانت محرمة‪ ،‬ثم نسخ ذلك‬ ‫)_ ابن بركة الجامع ‪- .841 :1‬العموئبي‪ ،‬الضياء‪-.842 :2 ،‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‘ ‪-.011‬‬ ‫‪.291‬‬ ‫النور‬ ‫الأصم‪.‬‬ ‫‪ .781 :1‬فما بعد‪.‬و‬ ‫طلعة‬ ‫السالمي‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الآب التالث‪:‬اجتهاذ الترجيح والايدلكر‬ ‫بوجوب زيادة ركعتين(!)‪.‬‬ ‫وإن كانت زيادة من غير اتحاد‪ ،‬ففيه الخلاف‪ ،‬وذلك كزيادة عشرين جلدة‬ ‫على الثمانين في حد القذف‘ فهو ليس منفصلا انفصال الصوم عن الصلاة‬ ‫ولا متصلا اتصال الركعات المزيدة في الصلاة‪ .‬وهو بالمنفصل أشبه‪ ،‬كما سماه‬ ‫العَرَالى‪.20‬‬ ‫وأورد السالمي نقاشا مطولا للقضية‪ ،‬وما فيها من أقوال وردود‪ .‬ثم‬ ‫خلص إلى أن الخلاف لفظي لا معنوي وأن الأصل المزيد عليه أو المنقوص‬ ‫منهؤ لا يكون منسوخا بتلك الزيادة أو النقصان؛ لأنه لم يزل وجوبه ولا‬ ‫إجزاؤه‪ ،‬ولا وجب بأمر آخر غير الأول‪ .‬فالزيادة أو النقصان على الفرض لا‬ ‫تكون نسخا له عند التحقيق()‪.‬‬ ‫وختم الموضوع ببيان فائدته‪ .‬وهي «أن ثمرة الخلاف في كون الزيادة نسخا‬ ‫ام لا؛ إنما تظهر حيث يكون المزيد عليه قطعيا ثابتا بآية أو خبر متواتر؛ فالزيادة‬ ‫الواردة عند من جعلها ناسخة لا يقبل فيها خبر الواحد ولا يجوز إثباتها‬ ‫بالقياس‪ .‬فمن جعل التغريب والحكم بالشاهد واليمين ناسخين؛ لم يقبل‬ ‫الأخبار الواردة فيهما‪ ،‬ولا يجيز العمل بهماث وكذلك ما أشبههما‪ .‬ومن }‬ ‫يجعلهما ناسخين قبل فيهما خبر الواحد والقياس الظني وعمل بها»(‪.)4‬‬ ‫ثم استطرد الإمام السالمي بذكر أن الإباضية لم يعملوا بالتغريب في الزيادة‬ ‫على حد البكر والحكم بالشاهد واليمين لكون الخبرين لم يصحا عندهم في‬ ‫ذلك لا لأجل أن ذلك نسخ لما تقرر من الحد بالجلد والحكم بالشاهدين‪.)5‬‬ ‫_ متى تقوم حجية الدليل الناسخ؟‬ ‫هل العلم بالخبر الناسخ شرط للتكليف به؟‬ ‫تختلف كلمة الإباضية والجمهور أن العلم بالخبر شرط للتكليف ب‬ ‫‪ _(1‬الثثمُاخجي‪ .‬شرح المختصر =(مخ)_ ‪8‬و‪=.‬تحقيق مهني التيواجتي© ‪-6‬۔الخراسانيك المدونة‪،‬‬ ‫‪.481 :1‬‬ ‫‪ _2‬الغرَالى‪ ،‬المستصفى ‪.711 :1‬‬ ‫‪ _)3‬السالمي‪ .‬طلعةء ‪.181 /971 :1‬‬ ‫‪ _(4‬السالمي‪ .‬طلعةة ‪.182 :1‬‬ ‫‪ 5‬السالمي‪ .‬طلعة ‪.182 :1‬‬ ‫‪578‬‬ ‫القص الاؤل‪ :‬الارض رالتزجيح‬ ‫ل‪:‬‬ ‫سواء كان ذلك الخبر ابتداء أم نسخا لحكم سابق‪ .‬لأن الحجة تقوم بالعلم‪.‬‬ ‫وقد نص العوئيي أن «من كان على ناسخ من القرآن أو السنة ثم نسخ ولم‬ ‫يعلم فهو على ما كان عليه من التعبد حتى يقوم له الدليل أنه منسوخ؛×‪.10‬‬ ‫وإذا بلغه الخبر الجديد وجب عليه المصير إليه‪ ،‬وترك العمل بالأول وإذا‬ ‫مات على الأمر الأول قبل العلم بالناسخ‪ ،‬فهو على الهدى والحقں ولا يضره‬ ‫لآخر ومن بلد لآخر‬ ‫الأحكام من شخص‬ ‫وقوع النسخ‪ .‬ولهذا قد تختلف‬ ‫وكلهم على هدى وصواب‪ .‬وقد يعلم بالنسخ من نجْراسان‪ 5‬ولايعلم به من‬ ‫بالمدينة المنورة‪ .‬ولا ضير في ذلك لأن الحجة في الخبر لا في المكان‪.‬‬ ‫وفرّعوا على هذا أن «على الحاكم أن يعمل با قام عليه الدليل عنده من‬ ‫أقاويل العلماء‪ ،‬فإذا قام له دليل بعد ذلك على قول آخر هو أرجح عنده من‬ ‫العمل بالأول الذي حكم به(‪.)3‬‬ ‫الأول عمل بالثاني‪ ،‬وترك‬ ‫والعمدة في هذا عمل أهل قباء إذ جاءهم خبر تحويل القبلة وهم في صلاة‬ ‫الفجر‪ ،‬والناسخ نزل ليلا‪ ،‬ولكن لم يلزمهم حتى علموا به‪.‬‬ ‫وينبني على هذا أمور فقهية كثيرة‪.‬‬ ‫= فإذا اضطر العاري إلى الصلاة ثم وجد ثوبا أثناء صلاته لبسه" واعاد‬ ‫صلاته‪ .‬وكذلك المتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة نقض ما صلى وأعاد‪.‬‬ ‫وكل من أمر بالصلاة على وصف&‪٨‬‏ فلم يفعل لعذر أو لعجز ثم ارتفع العذر‬ ‫عاد مامورا بفعل ذلك‪ .‬ما لم يكن قضى ما أمر به‪ ،‬واداء على حال العذر‪.‬‬ ‫واما من كان مأمورا بالصلاة في الابتداء على وَصْفرء ولم يكن أمر بغيره‪.‬‬ ‫العذر ثم انتقل إلى حالة ثانية فلزمه زيادة الفرضللم يلزمه‬ ‫فعجز ووجب‬ ‫للأول نحو الآمَة ئعتق وهي في‬ ‫الخروج مما أير به حتى يُتَمُم ‪ .‬وهذا خالف‬ ‫الصلاة" فعليها ستر رأسهاء والبناء على ما صلت لأنها لم تكن في ابتداء‬ ‫الصلاة مامورة بستر راسها‪ .‬فلما غتقت لزمها زيادة فرض وهو ستر الرأس‪.‬‬ ‫‪.812‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫الضياء‬ ‫العقوئيي©‬ ‫‪.(1‬‬ ‫‪ _)2‬الكدمي‪ ،‬المعتبر =(مخ)_ ‪77‬و‪.‬فما بعد‪(= .‬مط)_ ‪ 571 :1‬فما بعد‪ = .‬المزاتي‪ ،‬التحف©‬ ‫‪.6‬‬ ‫ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪-.62 :1‬العوئيي‪ ،‬الضياء‪.652 :2 ،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪579‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫التاب القالث‪:‬اجتهاذ الترجيح والاديدلكر‬ ‫وكذلك المقعد إذا حدث له الصحة بنى على صلاته قائماؤ إلا أن يكون‬ ‫صحيحا قبل ذلك فحدث له العجز فصلى بعض صلاته قاعدا ثم وجد القدر‪:‬‬ ‫على القيام‪ ،‬فإنه ينقض صلاته‪ ،‬ويبتدئ من جديد(ا)‪.‬‬ ‫ولكن وقع خلاف في مسألة الوكالة‪ ،‬فإذا وكل رجل رجلا في بيع ماله‬ ‫أو طلاق زوجته‪ ،‬ثم نزع منه الوكالة‪ ،‬وقد غاب الوكيل وامتثل أمره‪ ،‬ولم يعلم‬ ‫بنزع الوكالة‪ ،‬فإن فعله ماض في قول محمد بن محبوب‘ وقال غيره من‬ ‫الإباضية إن فعله يكون باطلا‪ ،‬وجهله لا ينفعه‪ ،‬وجعلوه كالوفاة‪ ،‬فإذا مات‬ ‫|}‬ ‫الموكل بطلت تصرفات الوكيل من حين وفاته‪ ،‬ولو لم يعلم بها‪.‬‬ ‫ورجح ابن بركة هذا القول(‪ .‬ولم يعتبره مندرجا تحت قاعدة تعلق‬ ‫التكليف بالعلم؛ ؛لأن الوكالة مقيدة وليست تشبه عموم التكاليف‪.‬‬ ‫‪ -‬ع يعرف الئسنخ ؟‬ ‫نص ابن بركة «أن القرآن لا يعلم نسخه إلا بخبر من الله تبارك وتعالى‪.‬‬ ‫او الرسول عليه السلام‪ ،‬أو إجماع الأمة على النسخ أو تقوم دلالة على نفس‬ ‫الخطاب»)؛(‪.)3‬‬ ‫فطرق معرفة النسخ محددة فى‬ ‫‪=1‬إخبار الله تعالى بذلك‪.‬كقوله‪ :‬ل آلكنَ حَمَّفََه عنكم [ ‪:‬الأنفال‪.]66:‬‬ ‫‪=2‬إخبار الرسول ©ةة كقوله‪ :‬اكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها))‪.)4‬‬ ‫على حجب لم بالأخوين؛‬ ‫‪ =3‬إجماع الأمة على ذلك‪ ،‬كإجماعهم‬ ‫له إخوة كليه السَدش “؛‬ ‫والقرآن ذكر حجبها بالإخوة ل قإن كانت‬ ‫[النساء‪.]11:‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة الجامع‪ - .3 /274 :1 .‬النزوي©‪ ،‬قواعد الهدايةث ‪12‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن الجامع‪.404 :2 .‬‬ ‫‪.66 :1‬‬ ‫الجامع‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_-3‬‬ ‫السنن وغيرهم عن بريدة ا لأسلمي‪ - .‬صحيح مسلم‪ { ،‬كتاب‬ ‫أخرجه مسلم وأصحاب‬ ‫‪_)4‬‬ ‫كتاب‬ ‫ابن حبان‬ ‫صحيح‬ ‫‪-‬‬ ‫حديث ‪.6761:‬‬ ‫وجل في‪.‬‬ ‫عر‬ ‫ربه‬ ‫البي ك‬ ‫باب استثذان‬ ‫الجنائز‬ ‫ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه‪ .‬حديث‪ .8645:‬سنن ابي‬ ‫الأشربة باب آداب الشرب‪©،‬‬ ‫الجامع الصحيح‪.‬‬ ‫‪ -‬سنن الترمذي‬ ‫داود‪ 8‬كتاب الجنائز باب ف زيارة القبور‪ .‬حديث‪.2382:‬‬ ‫ابواب الجنائز عن رسول الله ‪ .‬باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور حديث‪.0101:‬‬ ‫‪085‬‬ ‫الفصلالاؤل‪ :‬الارض رالتزجيح‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ =4‬أوبقيام دلالة على ذلك‪.‬؟ ولم يورد لها مثالا‪.‬‬ ‫وإن قال الصحابي‪ :‬إن الآية منسوخةا ولم يذكر الناسخ؛ فقوله مردود‬ ‫عند الجمهورا)‪ ،‬وذهب بعض إلى قبوله‪ 6‬كما أوضحناه سابقا‪.‬‬ ‫وأرشد ا لوارجلاني إلى بعض طرق معرفة الئسنخ‪ ،‬مذكرا بنزول القرآن منجّماء‬ ‫وأن ترتيبه توقيفي اتفاقا‪ .‬ا«فوجب على الناس معرفة ترتيب النزول ولما ذهب‬ ‫عنهم ذلك احتاجوا إلى معرفةالتاريخ فإن عدموه رجعوا إلى اجتهاد الرأي‪ ،‬وغلبوا‬ ‫الحظر على الإباحة (‪.20‬‬ ‫‪2.2 2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لانذ لدن‬ ‫‪ .(1‬السُالمي© طلعة ‪.692 :1‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫الوّارجلاآنى۔العدل‪:2.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫التاب التاث‪:‬اجتهاذالتيجيح والاديدلكل‬ ‫الفصل الثانى‪:‬الاستدلال‬ ‫تمهيد‪ :‬مفهوم الاستدلال‪.‬‬ ‫لا يقتصر عمل المجتهد على تدبر النص وتعقل معناه‪ ،‬في دلالاته اللفظية‬ ‫أو لوازمه العقلية؛ بل عليه مهمة لا تقل خطورة وأهمية عن هذه‪ ،‬وهي تلمس‬ ‫الحكم الشرعي خارج إطار النص والاستدلال عليه بما يتفق ومعالم الشرع‬ ‫ي روحه العامة ومقاصده الكلية‪.‬‬ ‫والمصادر الأساسية للأاحكامض ممئلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس‪.‬‬ ‫قد لا تفى بجاجات الناس وتطور الزمان‪ ،‬إذا ما التزمنا معناها القريب وئقيُذنا‬ ‫بدلالات نصوصها العامة‪.‬‬ ‫وهذا ما دما الأصُولتّين للاجتهاد خارج هذه المصادر فيما اصطلح علبه‬ ‫بالاستدلال‪ .‬وإن كان الاستدلال لغة يشمل طلب الدليل‪ ،‬أو إقامة الدليل‪.‬‬ ‫ولكنه غدا مصطلحا خاصا لنوع خاص من الأدلة‪ .‬مما ليس بنص ولا إجماع‬ ‫ولا قياس(!)‪.‬‬ ‫وعرّف السليمي الاستدلال بقوله‪:‬‬ ‫في ثبوت بعضه جدال(‪2‬‬ ‫وغير ما مر استدلال‬ ‫لأنها أدلة متفق عليها بين‬ ‫النصر وا لإجماع والقياس‬ ‫مر‬ ‫با‬ ‫ويقصد‬ ‫الجمهور(‪.‬‬ ‫ويذكر علي يحي معمر أن «مصادر التشريع عند الإباضية هي القرآن‬ ‫والسنة والإجماع والقياس والاستدلال ويدخل تحت الاستدلال الاستصحاب‬ ‫والقياس‬ ‫الإجماع‬ ‫على‬ ‫يطلقون‬ ‫وقد‬ ‫المرسلة‪.‬‬ ‫والمصالح‬ ‫والاستحسان‬ ‫الكتاب‬ ‫التشريع هي‪:‬‬ ‫مصادر‬ ‫عن‬ ‫فيقولون‬ ‫الرأي‪.‬‬ ‫مصطلح‬ ‫ووالاستدلال‬ ‫والسنة والراي!(‪.)4‬‬ ‫‪ _)1‬الشماخي‪ .‬ختصر العدل‪41 ،‬ظ۔‪-.‬الآمدي‪ ،‬الإحكام‪ - .161 :4 ،‬خلفان السيابي‪ ،‬فصول‬ ‫الأصول‪- .053 6‬الشوكاني إرشاد الفحول‪- .702 ،‬الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه‪.337 :2 ،‬‬ ‫السالمي طلعة ‪.671 :2‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫السالمي طلعة ‪.771 :2‬‬ ‫‪_3‬‬ ‫علي يحي معمر الإباضية دراسة مركزة‪.06 ،‬‬ ‫‪_.)4‬‬ ‫‪582‬‬ ‫ا لفصل ا ف ‪:‬اللحتد لل‬ ‫‪3‬‬ ‫ولكن هذا التعبير أورث شبهة عند بعض الدارسين إذ اعتبروا الإباضية‬ ‫ممن يعترف بالقرآن والسنة مصدرا للأحكام الشرعية‪ ،‬ولكنهم يقولون بالرأي‬ ‫بدلا من الإجماع والقياس(ا!)‪.‬‬ ‫والواقع أن الاقتصار على مصطلح الراي دون ما عداه من الأدلة النصية‬ ‫امر درج عليه بعض الأصوليين المحدثين إذ أدرجوا القياس ضمن مصادر‬ ‫الأحكام الاجتهادية‪ ،‬لأنه ليس نصا من الشارع‪ .‬وهذا ما يؤكد المعنى الواسع‬ ‫للاجتهاد(‪.20‬‬ ‫وتتداخل الاصطلاحات دون مشاححة فيها‪ .‬فبعض يسميها بالاستدلال‪.‬‬ ‫وبعض بالرأي‪ ،‬وقد ندعى بالاجتهاد‪ .‬وإن كان الاجتهاد في الحقيقة إثبائا‬ ‫للدليل؛ أو نظر في الدليل© وليس دليلا بنفسه‪.‬‬ ‫ويندرج تحت هذا القسم أنواع عديدة ليست كلها محل اتفاق‪ ،‬بل في‬ ‫ثبوت بعضها جدال‪ ،‬كما نص السالمي‪ .‬كما أن بعضها قد تعتبر ادلة من‬ ‫باب التجوّز‪ ،‬إذ لا تعدو في الواقع أن تكون قواعد أو مبادئ تراى عند‬ ‫الاجتهادك وليست دليلا قائما تستمد منه الأحكام‪.‬‬ ‫تسمى بالأدلة التبعية أو الأدلة المختلف فيها‪ .‬وبعض الأصوليين‬ ‫توسع فيها حتى بلغ بها الأربعين‪ ،‬كالطوفي‪ ،‬بينما حصرها ابن الحاجب في‬ ‫ثلاثة أنواع‪ ،‬وجمهورهم على أنها لاتتجاوز العشرة‪.4‬‬ ‫اما الغزالي فاعتبرها من الأصول الموهومة‪ ،‬ونفى صحة الاحتجاج بها‬ ‫‪ _)1‬مصطفى الشكعة{ إسلام بلا مذاهب ‪ .601‬طبعة قديمة‪ .‬ثم تراجع في طبعة جديدة عن هذا‬ ‫القول‪ ،‬وذكر أن مصادر التشريع عند الإباضية تتمثل في الكتاب والسنة والراي والإجماع‪ .‬والسنة‬ ‫تمثل عندهم الصحيح والحسن وغيرهما إلا ما اشتد ضعفه‪ .‬ويتمسكون بالرأي تمسكا شديدا‪.‬‬ ‫وهو عندهم اجتهاد العلماء‪ .‬وهم يدينون من أنكره بالكفر‪ .‬والركن الرابع هو الإجماع‪ .‬وهو أيضا‬ ‫اجتهاد ماخوذ من الكتاب والسنة‪ ،‬لكن خفى ماخذه منهما‪ ،‬وإنما خفاؤه على غير المجمعين‪- .‬‬ ‫الشكعةش إسلام بلا مذاهب‪ ،‬ط‪ .041 01‬واورد مزيد تفصيل لتاريخ الإباضية وآرائهم السياسية‬ ‫وتراجم لأئمتهم ودولهم التي قامت بالمشرق والمغرب‪ .‬معتمدا على مصادرهم‪ .‬وهذا ما كان‬ ‫مفقودا في كتابته الأولى عنهم‪ .‬الشكعة‪ ،‬إسلام بلا مذاهب‪ ،‬ط‪.531-071 .01‬‬ ‫‪ 2‬علي حسب الله{ أصول التشريع الإسلامي‪.131 ،‬‬ ‫‪ _)3‬السُالمى‪ ،‬طلعة ‪.771 :2‬‬ ‫ينظر‪ :‬مصطفى ديب البغاء أثر الأدلة المختلف فيها وهى رسالة دكتوراه تناول فيها هذه‬ ‫‪-)4‬‬ ‫الأدلة‪ .‬وجعلها عشرة‪- .‬الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه‪-.427 :2 ،‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.871 :2 ،‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اللاب القالك‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلكل‬ ‫أصل(ا!‪.0‬‬ ‫واعتبر السالمي منها سبعة هي‪ :‬القياس الاقتراني‪ ،‬والقياس الاستثنائي‪.‬‬ ‫والاستحسانا{‬ ‫المرسلة‬ ‫والمصالح‬ ‫والاستقراء‬ ‫والعكس‬ ‫والاستصحابث‪٥‬‏‬ ‫الشرع(‪.2‬‬ ‫قبل ورود‬ ‫والإلهام‪ .‬وحكم الأشياء‬ ‫وهو أوفى من تناول هذه الأدلة من بين أصوليي الإباضية(‪.‬‬ ‫وسنتناول أهم هذه الأدلة‪ ،‬اعتمادا على المصادر الإباضية أساساء وتقيُدًا‬ ‫مع اللجوء إلى المقارنة عند الاقتضاء‪.‬‬ ‫البحث‬ ‫جدود‬ ‫الآتي‪:‬‬ ‫وتتلخص ف‬ ‫‪ =1‬قول الصحابي‪ =2 .‬شرع من قبلنا‪ .‬وهذان دليلان نقليان‪ .‬وباقي‬ ‫‪=5‬‬ ‫‪=4‬الاستحسان‪.‬‬ ‫المصالح المرسلة‪.‬‬ ‫‪=3‬‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫عقلية‪.‬‬ ‫الأدلة كلها‬ ‫‪ =9‬قياس‬ ‫الاستقراء‪.‬‬ ‫‪=8‬‬ ‫‪ =-7‬العرف‪.‬‬ ‫الذرائع‪.‬‬ ‫‪ =6‬سد‬ ‫الاستصحاب‪.‬‬ ‫ا لعكس ‪ =01 .‬ا لالا م‪.‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬الأدلة النقلية‬ ‫‪ -1‬حجية قول الصحابي‬ ‫عرف الوارجلاني الصحابي بانه «كل من أدرك رسول لنه هية وامن به‪.‬‬ ‫وأما إن كان رآه قبل أن يبعث أو بعد ما بُعث؛ ولم يؤمن به إلا بعد موته فهو‬ ‫من التابعين‪ .‬واما من آمن به وحال بينه وبينه البعد فلم مكنه رؤيته‪ ،‬فاخئلف‬ ‫فيه كالنجاشي‪ .‬وأما الأعمى الذي لا يبصر وقد سمع كلامه أو كان بموضع‬ ‫لا يسمع كلامه أو رآه لكنه أصم ل يسمعه إلا آن هؤلاء كلهم عقلوه ورأوا‬ ‫من هديه شيئا من أقواله وأفعاله فهم من الصحابة«‪.)4‬‬ ‫وهذا تعريف موافق لتعريف المحدثين للصحابي أنه «من لقي النبي ة‬ ‫‪ _)1‬الغزالي المستصفى ‪.541 :1‬‬ ‫‪ _)2‬السُالمى‪ ،‬طلعة{ ‪.871 :2‬‬ ‫العدل ‪41‬ظ‪.‬‬ ‫الماجي مختصر‬ ‫‪_-3‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلانى‪ ،‬العدل" ‪.402 /302 /202‬‬ ‫‪72‬‬ ‫القصلالتاني‪:‬الاستد لآل‬ ‫‪7‬‬ ‫مسلما ومات على إسلامه سواء طالت صحبته أو م تطل(‪.10‬‬ ‫وهو شرط‬ ‫على الإسلام‬ ‫الملرت‬ ‫شرط‬ ‫التعريف على‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫وقد نص‬ ‫الصحبة‪.‬‬ ‫مهم لا ستحقاق وصف‬ ‫كما اشترط الأصوليون ايضا طول الصحبة بعد الإيمان" بان يلازم‬ ‫الصحابي الني تة زمنا طويلا‪ .‬وقد يكون لهذا القيد اعتبار في مجال الاجتهاد‬ ‫لا ف ثبوت الصحبة(‪2‬ا)‪.‬‬ ‫محبتهم‬ ‫بفضل‬ ‫علبهم ةقد فازو‬ ‫انة‬ ‫الصحابةه رضوان‬ ‫ولا ي ا آن‬ ‫في ذلك على «درجات بين سابق ولاحق‪:‬‬ ‫مرجع الفتوى ومنبع الاجتهاد في الحوادث‬ ‫وبعد وفاة الني يت أصبحوا‬ ‫التي جت ولم يكن للمسلمين سابق عهد بها في عصر التنزيل‪.‬‬ ‫ودرجات الصحابة في الإفتاء كانت متفاوتة" بجسب نضجهم الفقهي‬ ‫واستيعابهم للمأثور من السنة والمحفوظ من القرآن‪.‬‬ ‫وجاء التابعون فتتلمذوا عليهم ونقلوا آراءهم واجتهاداتهم‪ .‬ثم اختلف‬ ‫هؤلاء ومن بعدهم في هذه الآراء والأقوال‪ ،‬ايؤخذ بها على العين والراس؟‬ ‫ام ترة كلها؟ أم إن في المسألة تفصيلا؟‬ ‫وسبب الخلاف أن الصحابة تباذبتهم اعتبارات متعددة‪.‬‬ ‫‪ =1‬شرف صحبة الرسول‪ ،‬وشهود التنزيل‪.‬‬ ‫‪ =2‬الأولوية في فهم أحكام الشارع ومقاصده‪.‬‬ ‫‪ =3‬احتمال استناد آرائهم إلى نص من الشارع‪.‬‬ ‫‪ =4‬ورود آثار تفيد الاقتداء بهم أو ببعضهم‪.‬‬ ‫‪ =5‬العصمة في الرسول وحده أو في إجماع الأمة‪.‬‬ ‫من طريقة اهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله ‏‪ .٨‬فهو‬ ‫» المعروف‬ ‫ابن الصلاح‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪_)[1‬‬ ‫الئي‬ ‫علوم الحديث" ‪ .262‬ونقل تعريف البخاري‪ :‬أنه امن صحب‬ ‫ابن الصلاح‬ ‫من الصحابةا‪.‬‬ ‫هة او رآه مانلمسلمين فهو من أصحابه! ‪ .‬البيخاري‪ ،‬أول فضائل الصحابة‪.2 :5 ،‬‬ ‫ينظر أيضا الأقوال في تعريف الصحابي عند المحدثين السيوطي" تدريب الراوي‪ 602 :2 ،‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪- _)2‬ابن عبد الشكور‪ ،‬مسلم اللبوت‪- .851 :2 ،‬الأسنوي‪ .‬نهاية السول‪- .971 :3 ،‬الزحيلي‬ ‫أصول الفقه‪.058 :2 ،‬‬ ‫‪585‬‬ ‫<‬ ‫‪2‬‬ ‫الآبالتالك‪:‬اجتهاذالترجيحوالانيدلآل‬ ‫‪ =6‬هل يجتهد الصحابة فيما لا مجال للعقل فيه ؟‬ ‫وقد اختلف الأصوليون في حجية قول الصحابي بناء على ترجيح بعض‬ ‫هذه الاعتبارات على بعض‪ .‬مع اتفاقهم في بعض المسائل‪ ،‬وكان للإباضية‬ ‫إسهامهم ني ذلك وفاقا وخلافا‪.‬‬ ‫فإمام المذهب جابر بن زيد كان يقدم أقوال الصحابة في الاعتبار‪ 6‬ولا‬ ‫يرى لنفسه رأيا في مسألة مخالفا لهم‪ .‬ففي حكم المطلقة في مرض الموت وقبل‬ ‫الدخول قضى ابن عباس فيها أن لا صداق لها ولا ميراث‪ .‬فقال جابر‪« :‬ولولا‬ ‫قول ابن عباس في ذلك لسرّني‪ ،‬وإن تزوجَتا‪ ،‬إذا عرف الضرر& أن تستوجب‬ ‫الأمر كله‪ ،‬ما لم يذهب ميراثها‪ .‬وَرَأي من قبلنا أفضل من راينا الذي نرى"‬ ‫ميازل الآخر يعرف للأول [فضله]‪ ،‬وكانوا أحق بذلك المهاجرين مع رسول‬ ‫لة فز والتابعين لهم بإحسان فقد شهدوا وعلمواء فالحق علينا وطء أقدامهم‬ ‫واتباع أثرهم‪ .‬واعلم أنه لم يهلك قوم قط حتى نازع الآخر الأول في العلمه!‪.0‬‬ ‫وهذا موقف واضحا يرى الاعتماد على أقوال الصحابة اتباعا للأؤل‪.‬‬ ‫ومن باب التقدير والاحترام لا من باب الحجية والإلزام (‪.)2‬‬ ‫كما التزم جابر قول عمر بن الخطاب في المنكوحة ‏‪ ٨‬العدة أنه إن كان‬ ‫دخل بها فرق بينهما فرقة ابدية وعليها العتان‪ ،‬تقضي بقية عدة الأولؤ ثم‬ ‫تعتد من الآخر‪ .‬وإن لم يدخل بها فُرَّق بينهما‪ ،‬وليس لها عليه صداق"‬ ‫واستكملت عدتها ثم يكون هذا الزوج خاطبا من الخطاب(ةا‪ .‬ونص جابر‬ ‫موضع آخر أن هذا هو فعل عمر بن الخطاب(‪.)4‬‬ ‫ف‬ ‫وسئل عن رجل خطب امرأة في عدتها وتواطآ على ذلك‪ ،‬فلما انقضت‬ ‫العدة اظهر! ذلك فتزوجها؟ قال‪ :‬كان ابن عباس يقول‪« :‬بدآأمرهما بمعصية‬ ‫حَب إلئ أن يفرق بينهما وأن لا يجتمعا أبدا»(‪.)5‬‬ ‫اللة‪.‬‬ ‫ويقف ابن سلام في صف جابر محتجا بقول الصحابة‪ ،‬وملزما الناس على‬ ‫‪ _)1‬جابر بن زيد‪ ،‬رسائل الإمام جابر‪.24 ،‬‬ ‫‪,‬ع‬ ‫‪ ,/94.05 _(2‬ع‬ ‫‪ _)3‬جابر بن زيد‪ ،‬من جوابات الإمام جابر(كتاب التكاح)_ ‪.051 ,9‬‬ ‫‪ _)4‬جابر بن زيد‪ ،‬من جوابات الإمام جابر(كتاب النتكاح)_ ‪.051‬‬ ‫جابر بن زيد‪ ،‬من جوابات الإمام جابر(كتاب الكَاح) _ ‪.031‬‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪685‬‬ ‫الفصل الم ف ‪ :‬الحتد لآل‬ ‫‪2‬‬ ‫التمسك به“ رواية عن ابن مسعود‪« .‬وقال عبد الله بن مسعود‪ :‬كل حدث‬ ‫بمن كان مات‘© أولئك أصحاب محمد‬ ‫مُسنتئا‪ .‬فليست‬ ‫بدعة‪ ،‬ومن كان منكم‬ ‫لة كانوا أفضل هذه الأمة‪ .‬أبرَها قلوبا‪ ،‬وأقومها هديا‪ 5‬وأقلها تكليفا‪ .‬قوم‬ ‫اختارهم انة لمحمد نبيه القتل وإقامة دينه‪ ،‬فاعرفوا هم فضلهم‪ ،‬واتبعوهم ف‬ ‫آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيّرهم‪ ،‬فإنهم كانوا على الهدى‬ ‫المستقيم!( ‪.1‬‬ ‫وأورد ابن سلام حديث ااعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي‬ ‫عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور‪(2(...‬ة‪.‬‬ ‫ولكن هذه الأدلة عامة لا تقيد حجية قول الصحابي ني مجال الاجتهاد‪.‬‬ ‫بل تعم ما رووه من السنن وما اتفقوا عليه وأجمعوا‪ ،‬وما كان محل اجتهاد‪.‬‬ ‫وقد سئل سعيد بن زنغيل‪ :‬ما تقول في قول الصحابي‪ ،‬أسنة هو ؟ قال‪:‬‬ ‫نعم قول أهل الفقه والرأي منهم«ه‪.)4‬‬ ‫ولكنه تشدد في من حكم بغير قولهم‪ ،‬وخرج عن جميع أقاويلهم‪ ،‬أنه يكفر‬ ‫كفر نعمة لأنه ارتكب كبيرة باتباعه غير سبيل المؤمنينه)‪.‬‬ ‫ويذكر الجيطالي أن «الأصُول أربعة‪ :‬الكتاب والسنة والإجماع وآثار‬ ‫الصحابة‪ .‬وأن الآثار تدل على السنة لأن الصحابة شاهدوا الوحي‬ ‫والتنزيل©‪ ،‬وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه‪ .‬فمن هذا‬ ‫‪.1‬‬ ‫بزلء الإسلام‪.‬‬ ‫ابن سلام‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪ _)2‬أخرجه الحاكم وأصحاب السنن عن عرباض بن سارية‪.‬‬ ‫أبي المطاع القرشي‪،‬‬ ‫بن‬ ‫ومنهم يحى‬ ‫العلم‪،‬‬ ‫للحاكم‪ . .‬كتاب‬ ‫الصحيحين‬ ‫على‬ ‫المستدرك‬ ‫حديث‪.203:‬‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬باب اتباع السنة حديث‪.001:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب السنة باب في لزوم السنة‪ ،‬حديث‪.2104:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ .‬المقدمة‪ ،‬باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين‪ ،‬حديث‪.24:‬‬ ‫‪ 5‬باب ما جاء في الأخذ‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح‪ .‬الذبائح‪ ،‬أبواب العلم عن رسول الله‬ ‫بالسنة واجتناب البدع‪ ،‬حديث‪.8662:‬‬ ‫بدء الإسلام‪.28 .‬‬ ‫ابن سلام‬ ‫‪-)3‬‬ ‫‪.291‬‬ ‫سعيد بن زنغيلك الرد على من زعم‬ ‫‪-)4‬‬ ‫‪)5‬۔ سعيد بن زنغيل‪ ،‬الرد على من زعم ‪.291‬‬ ‫]>‬ ‫‪2‬‬ ‫الآب التالك‪: :‬اجتهاذ الترجيح والانيدلال‬ ‫وذلك بشرط خصوص‬ ‫الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم‪ ،‬والتمسك بآثارهم‪.‬‬ ‫وعلى وجه شخصوصالا)‪.‬‬ ‫وني موضع آخر قال‪« :‬وإنما فضل الصحابة مشاهدتهم قرائن أحوال‬ ‫رسول اللة تهة واعتلاق قلوبهم أمورا درك بالقرائن‪ ،‬فيسدد لهم ذلك إلى‬ ‫الصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة؛ إأذفاض عليهم ثة من‬ ‫نور النبوة ما يحرسهم في الأكثر عن الخطإ»(‪.2‬‬ ‫وذكر عن بعض السلف قولهم‪« :‬ما جاء عن رسول ألن ة قلناه على‬ ‫الرأس والعين" وما جاءنا عن الصحابة رضي ألن عنهم فناخذ ونترك‪ ،‬وما‬ ‫جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال»(ة‪.0‬‬ ‫فتبين بهذا أنه على نهج الإمام جابرؤ يفضل أقوالهم ولا يجعلها حجة‬ ‫ملزمة‪.‬‬ ‫ولكن ليس كل الإباضية على هذا الموقف في تفضيل اتباع قول الصحابي‪.‬‬ ‫فابن بركة يفصل القضية بدقة‪ ،‬مميَرًا بين ما له حكم المرفوع من أقوالهم‪ ،‬وما‬ ‫ليس كذلك وبين ما كان محل اتفاق بينهم وما كان محل اختلاف©ؤ وبين المقلد‬ ‫والمجتهد‪ .‬فحكم بان «تقليد الصحابة جائز في باب الأحكام وما كان طريقه‬ ‫طريق السمع‪ .‬ألا ترى أنك تحكي عنهم الإجماع‪ ،‬وإن كان الخبر منقولا عن‬ ‫بعضهم إذا لم ينقل عن أحد منهم خلاف لذلك‪ .‬ويجوز تقليد الواحد منهم‬ ‫ايضا إذا قال قولا‪ ،‬ولم ينكر عليه غيره‪ ،‬وإن غلم له مخالف في الصحابة فلا‪.‬‬ ‫وخلاف التابعي عليهم ليس كخلاف بعضهم على بعض لأنه ليس في‬ ‫طبقتهم‪ ،‬لأن الصحابة هم الحجة التامةاه)‪.‬‬ ‫واستشهد ابن بركة لموقفه باية و وكدلك جَعَنتَكم أمَ وسطا كرو‬ ‫‪[ .‬البقرة‪ .]341 :‬وآية ثلا ومن‬ ‫عَهيدًا‬ ‫ت‬‫شهداء عَلَ النايس وَيَكُودَ الَسُول‬ ‫يكافي السول من بعد ما تم للهالمكى وَيتَيع عَتدَ سبيل المومني نو ما‬ ‫سرو ر‬ ‫الجيطالى‪ ،‬القناطر‪.67 :1 ،‬‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪_)2‬الجيطالى‪ ،‬القناطر‪.381 /281 :1 ،‬‬ ‫‪_)3‬الجيطالى۔ القناطر‪.381 /281 :1 ،‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركةش الجامع ‪.32 /22 :1‬‬ ‫‪885‬‬ ‫التصلالتاني‪:‬الانتد لآل‬ ‫‪7‬‬ ‫مَتصِيرا ه [النساء‪ .]511:‬وبجحديث الا تجتمع امتى‬ ‫على ضلال)(‪.)1‬‬ ‫«فإذا لم ينقل الاختلاف فيهم‪ ،‬وكان المنقول عن بعضهم وترك المخالفة‬ ‫عن الباقين وهو حجة ة اللة تعالى ني أرضه على عباده‪ ،‬دل تركهم لمخالفة‬ ‫القائل منهم على تصويبه‪ ،‬ومن ادعى أن في ضمائر بعضهم غير ما كان في‬ ‫الظاهر منهم‪ .‬أو تقية منعتهم‪ ،‬كان مخطئا‪ ،‬وطعن على الصحابة أنهم م يقيموا‬ ‫الحجة لله تك بالنهي عانلمنكر والأمر بالمعروف‪.‬‬ ‫ولا بجوز التقليد لأهل الاستدلال والبحث والأخبار في عصر غير‬ ‫الصحابة مع الاختلاف(‪.‬‬ ‫فابن بركة تناول إجماع الصحابة وهو محل اتفاق على حجيته‪ .‬ولو كان‬ ‫إجماعا سكوتيا‪ ،‬كما بيّنه ودل عليه‪ .‬وكذلك ما كان طريقه طريق الأخبار‪.‬‬ ‫فيؤول إلى السنة‪ .‬وما كان محل اختلاف فليس بحجة ولا يجوز فيه التقليد‬ ‫للمجتهدين‪.‬‬ ‫أما السالمي فاورد الأقوال في المسألة‪ ،‬وانها ثلاثة‪:‬‬ ‫= أنه حجة مطلقا‪ = .‬وأنه ليس بحجة‪ = .‬وأنه حجة فيما لا يدرك بالرأي‬ ‫والاجتهاد" فحمل على السماع من البي وه‪.‬‬ ‫أدلة كل قول رجح كونه غير حجة‪ .‬وإلا لزم أن لا يقع‬ ‫وبعد عرض‬ ‫خلاف بين الصحابة والواقع أن الخلاف قد حدث واشتهر ولم يلزم السابق‬ ‫اللاحق أن يتبعه في رايه‪ .‬فهذا إجماع منهم على عدم حجية أقوالهم؛ بل حكي‬ ‫الإجماع على أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي مثله‪ ،‬والخلاف في‬ ‫حجيته على من بعده‪ .‬والراجح أن أن الأمر سيان‪ ،‬فلا حجة في قول الصحابي‬ ‫على أحد(‪.)4‬‬ ‫!)_ سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة الجامع‪.32 /22 :1 ،‬‬ ‫‪ )3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪-.32 /22 :1‬العَوئبي‪ ،‬الضياء‪-.252 /152 :1 ،‬الكندي‪ ،‬المصنف© ‪:1‬‬ ‫‪.151‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ _)4‬السالمي© طلعة‪-.56 /36 :2 ،‬ولمزيد التوسع ينظر‪ :‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪.262 /062 :1 ،‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التاب التالث‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلكل‬ ‫وقد سئل أبو عبيدة‪« :‬أيعمل بما أفتاه الثقة إذا كان إنما رواه عن الصحابة؟‬ ‫قال‪ :‬إن عرفت الحق عملت به وإلا فلا‪ .‬قال‪ :‬ولا تسلم لرجل يحدث بكل‬ ‫ما سمعؤ ولكن ميز المعتمد عليه من الأقاويل!‪.0‬‬ ‫وقال ابن خلفون بعد عرضه أدلة الأحكام‪« :‬ولا بوز لمن له أدنى تحصيل‬ ‫من النظر تقليد عالم‪ ،‬وإن عظم قدره وجلت منزلتهك صحابيا كان أو غيرهم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫[النساء‪.)95](2:‬‬ ‫وهذا ما استقر عليه راي الإباضية أن لا حجة في قول الصحابي مجردا‪.‬‬ ‫لأنه ليس معصوماء ولم يرد عن المعصوم ما يجعل قوله حجة إلا ما كان إجماعا‬ ‫فلا خلاف‪.‬‬ ‫واما ما ذهب إليه الإمام جابر وابن سلام والجيطالي فهو تفضيل رأي‬ ‫الصحابة على راي غيرهم لا إلزام الناس به‪.‬‬ ‫وهو موقف جمهور علماء الآأصُول‪ ،‬خلافا للحنفية والشافعي في القديم‪.‬‬ ‫ورواية عن أحمد ومالكا‪.‬‬ ‫اما إذا قال الصحابي‪ :‬أمرنا بكذاك أو كنا نفعل كذا على عهد رسول اللة‬ ‫فل أو من السنة كذا؛ فهو محمول على السنة‪ ،‬فيجب العمل به‪.)4‬‬ ‫وإن أفتى فيما لا مجال للعقل فيه‪ ،‬فحمل على السماع؛ فالحجة في مستنده‬ ‫لاق فويله‪.‬‬ ‫وإن كان هناك إجماع من الصحابة ولو سكوتيا‪ ،‬فالحجة في الإجماع‪.‬‬ ‫وإن وقع الاختلاف بين اجتهاداتهم‪ ،‬فللمجتهد أن يختار منها ما يشاء‬ ‫الدليل‪.‬‬ ‫دون إلزام‪ 3‬بل يتبع ما يعضده‬ ‫وذكر ابن بركة رواية عن الإمام علي بن أبي طالب أنه خطب للجمعة‬ ‫أبو عبيدة مسلم‪ .‬مسائل ابي عبيدة‪21 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبةث ‪.201 /101‬‬ ‫‪ _)3‬ينظر‪ :‬الغَرَّالى‪ ،‬المستصفى ‪-.762 /062 :1‬الزحيلى‪ ،‬أصول الفقه‪ .852 /152 :1 ،‬وأحال‬ ‫َ‬ ‫إل مصادر عديدة‪` .‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.252 :2 ،‬الوارجلاني‪ ،‬العدل‪.712 :2 ،‬‬ ‫كس ]‪2‬‬ ‫‪ |:‬لالستد از‬ ‫‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬م ف‬ ‫‏‪2‬‬ ‫ل ‪5‬‬ ‫قبل الزوال‪ ،‬وأن الإجماع على عدم جواز ذلك‪ .‬وما وي عن علي! يرد‬ ‫بطريق قاطع للعذر‪« ،‬وإن صح ففعل غيره من الصحابة أولى أن يئبع لأن‬ ‫الحجة تؤيده)(!)‪.‬‬ ‫يختلف ابن عباس وأحد من الصحابة إلا أخذ‬ ‫كما نص ابن جعفر أنه‬ ‫الناس بقول ابن عباس إلا في مسائل معدودة‪ ،‬ذكَرَها‪ .‬ومنها قول ابن عمر‬ ‫في المال إذا بلغ النصاب لا يزكى حتى يحول عليه الحول‪ ،‬وقول ابن عباس أنه‬ ‫يركى حين يبلغ النصاب‪.‬‬ ‫وذلك كله جائز لا دينونة فيه ولا تخطئة‪ ،‬لأنه مجال للاجتهاد({‪.2‬‬ ‫المبيح‬ ‫حل الفجر المحرم للاكل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الصحابة‬ ‫الخراساني اختلاف‬ ‫وأورد‬ ‫للصلاة‪ .‬وترجيح ما اعتضد بالسنة والقياسا‪.‬‬ ‫ولئن استقر رأي الجمهور من حجية قول الصحابي على التفصيل الذي‬ ‫ذكرناه‪ ،‬فإن من الأفضل أن حسم هذه الافتراضات بعملية استقرائية‪ ،‬لحصر‬ ‫كل آراء الصحابة في المسائل الاجتهادية التى لا نص فيها من كتاب ولا سنة‬ ‫ولا إجماع ثم تصنيفها والخروج بقواعد مضبوطة في اعتماد تلك الآراء أو‬ ‫والتفريعات النظرية‪ .‬ويمكن الاستعانة‬ ‫ردها‪ .‬ونستريح من عناء الافتراضات‬ ‫الحصر والتصنيف لتحقيق هذه الغاية‪ ،‬فنحن بأمس‬ ‫ف‬ ‫بأجهزة الحاسوب‬ ‫الحاجة إلى أن يكون فقهنا وأصوله علما واقعيا لا صوريا أو افتراضيا‪.‬‬ ‫‪ -2‬شرع من قبلنا‬ ‫من بدهيات العقيدة الإسلامية أن الإسلام آخر الرسالات السماوية‪ .‬وانه‬ ‫مهيمن على سائر الآديان الأخرى‪ ،‬كما قال تعالى‪ » :‬ونزلنا إلك الكتب‬ ‫يلحق مُصَرَكَا يما بم يديدمن آنكتب رَمهَتِمتا علته[الائدة‪ .]84:‬وانه‬ ‫في الجملة ناسخ للكتب السابقة‪ ،‬فلا اعتداد بها بعد نزول القرآن ومجيء‬ ‫ِ‬ ‫۔‬ ‫مم‬ ‫ء و مهر‬ ‫هء۔۔‬ ‫۔۔ہ‬ ‫فلن يقبل منه وهو ق ا اخرة من‬ ‫عَعرَ الإنتم د ‪1‬‬ ‫كبت‬ ‫وم‬ ‫لاسلا م (‬ ‫ابن بركة الجامع‪.965 :1 .‬‬ ‫‪)1‬۔‬ ‫الجامع ‪.301 /101 :3‬‬ ‫‪ _2‬ابن جعقر‬ ‫الخراسانى۔ المدونة ‪.223 /123 :1‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الاب التالث‪ :‬اجتهاذالتيجيح والانيدلكل‬ ‫الحرب ئ‪[ :‬آل عمران‪.]58 :‬‬ ‫بيد أن علماء الأصول تحدثوا عن إمكان ورود أحكام في الكتب السابقة‬ ‫ظلت سارية المفعول‪ ،‬وتعبد الذ بها أمة الإسلام‪.‬‬ ‫الأحكام لا‬ ‫وأصول‬ ‫والذي اتفقوا عليه‪ ،‬أن أصول الدين والأخلاق‬ ‫نسخ فيها بين الديانات وهو ما بينه انة تعال في غير ما آية من القرآن‪ ،‬أن‬ ‫وحده والايمان باليوم‬ ‫الرسل كان دينهم التوحيد يأمرون أقوامهم بعبادة ‪1‬‬ ‫في القول والعدل في‬ ‫الآخرؤ واقام الصلة وإيتاء الؤكاةك والصدق‬ ‫المعاملاتل!)‪.‬‬ ‫اما الشرائع غير السماوية فلا اعتداد بها اصلا‪ .‬لأن التشريع كالخلق من‬ ‫خصوصيات ألة ‪ .77‬آلا لهألن واليك‪:‬‬ ‫[الأعراف‪.]45:‬‬ ‫وما نص عليه الكتاب والسنة من الأحكام هو المعتمد‪ ،‬ولا اعتبار لما ورد‬ ‫ف غيره من الكتب السابقة‪ .‬سواء في مجال العبادات أم المعاملات وشؤون‬ ‫الحياة‪.‬‬ ‫غير أن ثمة مسائل معدودة لم يرد بها حكم في القرآن ولا في السنة‪ ،‬فهل‬ ‫لنا أن نلجأ لاستقاء أحكامها من كتب ديانات خلت‪ ،‬أم إن الأمر محظور©‬ ‫بججة نسخ الإسلام لهذه الديانات؟‬ ‫هذا ما عرف بشرع من قبلنا‪.‬‬ ‫وقد اختلف الأصوليون فيه اختلافا كبيرا‪ .‬وتعددت آراؤهم نظريا في‬ ‫القضية‪ ،‬وكان بوسعهم أن يتقيدوا في ذلك بالواقع الفعلي لهذه القضايا التى‬ ‫في القرآن ولا في السنة فهي معدودة لا تستحق ما أثير حول‬ ‫لم يرد بها حكم‬ ‫طويل‪.‬‬ ‫هذا الدليل من جدل‬ ‫أورد السالمي مبحث شرع من قبلنا في آخر مباحث السنة وكأنه من باب‬ ‫الأخبار(‪ .‬وهو مصيب في هذا الاعتبار‪ .‬إذ شرع من قبلنا دليل نقلي لا عقلي‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الوارجلاني‪ 6‬العدل‪-.181 :1 ،‬الأصم النور‪.402 ،‬‬ ‫‪ _)2‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.06 :2 ،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك ‪295‬‬ ‫(‬ ‫لك‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الفصل التانى‪:‬‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ولهذا المبحث صلة بحكم الأشياء قبل ورود الشرع‪ ،‬وحكمها بعد ورود‬ ‫الشرع‪.‬‬ ‫اما قبل ورود الشرع وإرسال الرسل؛ فبعض الإباضية على القول‬ ‫وابي يجي زكرياء بن أبي‬ ‫بالإباحة الأصلية‪ ،‬أو العقلية‪ .‬وهو قول لوا جل‬ ‫بكرش وهو الراجح‪ .‬إذ لا تكليف قبل قيااملحجة وإرسال الرسل‪ ،‬غير ما‬ ‫يؤدي إليه نظر العقل‪.‬‬ ‫وجمهور الإباضية وأكثر معتزلة بغداد والشافعية والشيعة على القول‬ ‫َ‬ ‫بالحظر‪.‬‬ ‫وتوقف الصيرفي والأشعري في ذلكلا‪.0‬‬ ‫واستدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة عقلية ونقلية‪.2‬‬ ‫وقال عنها البرادي‪« :‬هذه المسالة جرت عادة الآصُولبين بالخوض‬ ‫والتنازع فيها‪ .‬وهي عديمة الفائدة‪ ،‬والحاجة غير ماسة إليها حيث الشرائع‬ ‫ثابنة‪ 5‬والحلال بين والحرام بينوحلال ألة حلال إلى يوم القيامة‪ ...‬وقولهم‪:‬‬ ‫فكيف السؤال عن‬ ‫حكم الأشياء قبل ورود الشرع‪ ،‬معناه قبل ورود الحكم‪.‬‬ ‫للة تعالى»(‪3‬ا‪.‬‬ ‫والحكم في الحقيقة هو خطاب‬ ‫الحكم وليس ؟تم ) حكم؟‬ ‫أما بعد ورود الشرع ففي المسألة الخلاف المذكور‪ .‬التحليل والتحريم‬ ‫والتوقف‪.‬‬ ‫ومال أبو سعيد الكدمي إلى الحلية ما ل يرد محرم؛ و‏‪٤‬هو الأعدل‪ ،‬لدلالة‬ ‫النصوص عليه ئ ووستر لكر مما فى النكت وافى لفض جميا منه ه [الجالية‪.]31:‬‬ ‫۔ء ور‬ ‫ص حر‪,‬‬ ‫وذكر انة ذلك في معرض الامتنان‪ ،‬ولا يمتن ألة بغير الجائز(ه)‪.‬‬ ‫وإذا ما ورد الشرع وانتفى الحكم فيه‪ ،‬ولكن وجدناه في شرع سابق© فما‬ ‫العمل؟ هنا ياتي موقع دليل شرع من قبلنا‪.‬‬ ‫‪ _)(1‬الوَارجلاني‪ ،‬الدليل والبرهان" ‪-.532 :3‬الشُمُاخجيك شرح المختصر‪( ،‬مخ)_ ‪02‬و =تحقيق‬ ‫مهني التيواجني۔ ‪--0‬السالمي‪ ،‬طلعة{ ‪.981 :2‬‬ ‫‪ 2‬ينظر تفصيل الأدلة‪ :‬الوّارجلآني‪ ،‬العدل‪-.98 /88 :1 ،‬العَرَالي‪ ،‬المستصفى‪.56 /36 :1 ،‬‬ ‫‪ _)3‬البرادي البحث الصادق ‪912 :2‬و‪.‬‬ ‫‪ _(4‬السالمي طلعة‪.191 /091 :2 ،‬‬ ‫‪395‬‬ ‫ت‪".2‬‬ ‫التاب النالث‪:‬اجنهاذالترجيح والاديدلكر‬ ‫وهل كان الني فنه بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله؟‬ ‫لم يتحدث متقدمو الإباضية عن شرع من قبلنا كمصدر للأحكام؛ بل نفوا‬ ‫كونه شرعا لنا‪.‬‬ ‫من ذلك أن ابن بركة ذكر أختلاف أصحابنا في كراء الأرض بجزء ما‬ ‫يخرج منها‪ .‬ورجح فساد ذلك‘ وهو المخابرة التى نهى عنها البي ثة ولأنها‬ ‫لا تشبه المضاربة‪ ،‬لأن المضاربة تتم بالمال فقط ولا تشبه اللإجارة‪ ،‬لأن الإجارة‬ ‫تذهب بذهاب العمل‪ .‬وكلا الوصفين غير متحقق في المخابرة‪.‬‬ ‫وقد قيل بجوازها استدلالاً بآية الرضاع لاكن أتصَعَنَ لك فَاؤهمَ‬ ‫أججوُوررهَرهنًَ ي[الطلاق ‪.[6:‬‬ ‫وجوابه أن ذلك نص خاص۔ لا حظ للنظر معه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أما الاستدلال بآية إجارة مُوسّى عاملا لشعيب©ؤ فجوابه «إنا لم نتعبّد اليوم‬ ‫ئع الأنبياء المتقدمين فنحن على شريعة محمد ةةةك ولسنا على شريعة‬ ‫شعيب‪.‬ا‪ .‬وشريعتنا ناسخة لكثير من شرائع الأنبياء صلوات اللة عليهم؛«‪.‬‬ ‫فقد وظف ي هذه النظرة الناقدة الاجتهاد القياسى© وخلص إلى عدم‬ ‫صحة المخابرة‪ .‬معتمدا على السنة التي وردت بالنهي عنها‪ .‬وعلى الدليل‬ ‫العقلي للرد على من قال بجوازها‪ ،‬وانتهى إلى عدم الاحتجاج بشرع منقبلنا‬ ‫جملة وتفصيلا؛ ولو حكاه أنة ف القرآن‪.‬‬ ‫ونص في موضع آخر «ان الإسلام فسخ كل عقد قبل الإسلام إلا أشياء‬ ‫أوقف النبي أمته عليها‪ ،‬وأثبتها فصارت كالفعل المبتدل‪.2‬‬ ‫‪ .‬وبين الإمام الكدمي أن «كل ما حل في شريعة نبي من الأنبياء صلوات‬ ‫لة عليهم‪ .‬كان التمسك به هدى وعدلا وصوابا‪ ،‬ما لم ينسخه غيره من‬ ‫الأنبياء والمرسلين‪ .‬فإذا جاء الدين الناسخ صار ذلك ضلالا وخطأ لا يجوز‬ ‫التمسك به»(‪.)3‬‬ ‫كما أكد أبو ستة أن «الراجح أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا‪ ،‬إلا في ما‬ ‫‪.0 /993‬‬ ‫الجامع‪:2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪(1‬۔_‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.801 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬الكدمي المعتبر‪( = 6‬مخ)_ ‪28‬ظ‪38 /‬و‪( = .‬مط)_ ‪.481 :1‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ا ف ‪:‬الاحتد لال‬ ‫ج‏‪2‬‬ ‫لا ينسخكالتوحيد ومحاسن الأخلاق«!‪.0‬‬ ‫اما الوارجلآني فحدد من ذلك «ما ذكره ألله تعال حكاية عنهم في القرآن‬ ‫ولم نسخم‪.6(2‬‬ ‫واول من أورد الخلاف مفصلا في القضية هو السُوفي‪ ،‬إذ قال‪« :‬واختلف‬ ‫الناس في شرع من قبلنا على خمسة أوجه‪:‬‬ ‫= فمنهم من قال ليس بشرع لنا‪.‬‬ ‫= وقيل‪ :‬شرع إبراهيم وحده لا غيره‪.‬‬ ‫ووي عن الشيخ يخلفتن بن ايوب أن ليس شرع إبراهيم يلزمنا إلا في‬ ‫الحج وحده‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫= ومنهم من قال شريعة مُوستى شرع لنا‪ ،‬إلا ما نسخت منها شريعة عيسى‪.‬‬ ‫= ومنهم من قال‪:‬شريعة عيسى شرع لنا‪.‬‬ ‫إت من شينه‬ ‫= وقال آخرون‪ :‬متعبد لنا بشريعة وحس لقوله ك‪:‬‬ ‫وح‪ .‬وقيل‪ :‬من ذريته‪.‬‬ ‫لابتجيعر ‪[ :‬الصافات‪ .]38:‬أي من دين‬ ‫= وقال آخرون‪ :‬لم نتعبد بشيء من الشرائع إلا ما لا يجوز نسخه كالتوحيد‬ ‫ومحاسن الأخلاق‪ .‬وإليه يتوجه قوله تعالى‪ :‬لقَيمَد هم أفحية ئنزلاسم‪]0:‬‬ ‫وبهذا القول يقول بعض أصحابنا‪ ،‬استنادا إلى إجماع الأمة أن ليس على المجتهد‬ ‫أن يرجع إلى ما في الكتب المتقدمة والسنن الماضية‪.‬‬ ‫وقد أوسع العَرَالي القضية بحثا في المستصفى(ه)‪.‬‬ ‫وخلص السالمي إلى حصر الخلاف في أقوال ثلاثة‪ = :‬أنه ليس بشرع لنا‪ = .‬أنه‬ ‫شرع لنا‪ =.‬أنه شرع لنا بشرطين‪ :‬أن يحكيه اللة او الرسول‪ ،‬وان لا ينكره أو يحكم‬ ‫بخلافه‪ .‬قال‪:‬‬ ‫شرع لنا على المقال الأعدل‬ ‫وشرع من قبلنا إذا لم يبدل‬ ‫شرعا لنا ولم يقع إذكار(ت‬ ‫إن قصئهألة أو المخةاهُ‬ ‫‪.731 :1‬‬ ‫حاشية الترتيب©‬ ‫أبو ستة‬ ‫‪_.)1‬‬ ‫الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.28 :1‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ 3‬السُوّفي‪ ،‬السؤالات‪.58 /48 ،‬‬ ‫‪ _(4‬العَرَالي‪ ،‬الملستصفى ‪.062 /052 :1‬‬ ‫‪ _)5‬السالمي طلعة ‪.06 :2‬‬ ‫‪595‬‬ ‫<‬ ‫اللا التالٹ‪ :‬اجتهاذ الترجيح والانتدلآل‬ ‫ك‪.‬‬ ‫والتحقيق أن هذا القول يؤول إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على‬ ‫الاستقلال‪ .‬وأن الحجة في الكتاب والسنة لأنهما أوردا هذا الحكم حكاية‪ ،‬ثم‬ ‫أقرَاه على ذلك‪ .‬فثبتت حجيته بهذا الاعتبار‪ .‬وعدنا إلى مصادر التشريع المعتمدة‪.‬‬ ‫الكتاب والسنة‪ .‬فلا اختلاف‪ ،‬ولا قيل ولا قال‪ .‬وكفى ثة المؤمنين القتال‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬الأدلة العقلية‬ ‫‪ 1‬المصالح المرسلة‬ ‫‪ -‬المفهوم والتاصيل‬ ‫ل يعرف مصطلح المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي أول عهده‪ ،‬وإنما‬ ‫كان ثمة إشارات إلى المصلحة(‪.0١‬‏‬ ‫ومع تنامي البحث الأصولي والتطور المنهجي في ضبط مسالك العلة‬ ‫عرف الأصوليون مصطلح المصالح المرسلة في مسلك المناسب‪.‬‬ ‫والمناسب أو المناسبة‪ ،‬هو الموافقة والملاءمة بين الوصف والحكم‪ ،‬أي كون‬ ‫الرصف صالحا لعلة الحكم بظهور المناسبة دون أن يرد بها نص أو إجماع أو‬ ‫تنبيه؛ وتسمى إخالة‪ ،‬لأنه بالنظر إليها خال وظن أنها علة‪ ،‬كما تسمى تخريج‬ ‫المناط‪ ،‬وهو الطريق الأغلب في المناظر ةت‪.0‬‬ ‫وقسم الأصوليون المناسب على أساس اعتبارات ثلاثة‪:‬‬ ‫‪ =1‬باعتبار إفضائه إلى المقصود‪.‬‬ ‫‪ =2‬باعتبار نفس المقصود‪.‬‬ ‫‪ =3‬باعتبار الشارع‪.‬‬ ‫‪ =1‬فبالنظر إلى إفضائه للمقصود‪ ،‬يكون على درجات‪:‬‬ ‫= فقد يحصل به المقصود يقيناك كالبيع لحل الانتفاع‪ ،‬والنكاح لجواز‬ ‫وأبي‬ ‫ة‬ ‫عن جابر ‪ :‬جواز بيع أمهات الأولاد على عهد رسول الن‬ ‫من ذلك ما روي‬ ‫‪_(1‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫بيعت أمه‪ .‬وعقب‬ ‫نهاهم عمر ‪ 1‬سمع بكاء صي‬ ‫من خلافة عمر‪ ،‬حتى‬ ‫وصدر‬ ‫بكر‬ ‫على ذلك‪ :‬أن عمر جمع الصحابة وشاورهم عن طريق المصلحة للرعية وأطفالها‪ ،‬بان يمنع عن‬ ‫الجامع‪:2 .‬‬ ‫‪-‬ابن بركة‬ ‫النظر للرعية‪ ،‬ثم أجازه ععللي بعده‪.‬‬ ‫مصلحة‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫فمنع ذلك‬ ‫بيعهنك‪6‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪ 642‬ومكرر ف‬ ‫‪.86‬‬ ‫الشمُاخجي‪ ،‬شرح اختصر تحقيق مهني التيواجني©‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪596‬‬ ‫القصتل التاني‪ :‬الانتد لآل‬ ‫‪7‬‬ ‫الاستمتاع‪.‬‬ ‫= وقد يحصل به ظنا‪ ،‬كالقصاص للزجر وردع الجناةؤ وكالسفر لظن‬ ‫المشقة‪.‬‬ ‫= وقد يستوي حصول المقصود وعدمه كالحد في الخمر والزنى‪ ،‬فإن عدد‬ ‫النزجرين وغيرهم متفاوت‪.‬‬ ‫= وقد يكون حصول المقصود مرجوحاا كنكاح الآيس ابتغاء النسل‪.‬‬ ‫= وقد يكون معدوما‪ ،‬كنكاح امرأة وعدم لقائها‪ 5‬بان يكون أحدهما بالهند‬ ‫والآخر بالمغربؤ ثم ولادتها؛ فلا يُقطع بأن الولد للفراش‪ .‬أو كاستبراء جارية‬ ‫يشتريها بائعها في امجلس{‪.0٢‬‏‬ ‫والتعليل بالأنواع المذكورة جائز عند أهل القياس‪ ،‬إلا النوع الأخير فقد‬ ‫اختلف الإباضية كغيرهم في جواز التعليل به‪ ،‬لعدم حصول المقصود من‬ ‫الحكم فيه‪ ،‬فأجازه من رأى التعقل‪ ،‬ومنعه من رأى التعبد في هذه الأحكامة‪.‬‬ ‫‪ =2‬أما النظر إلى المقصود من الحكم فإنه يتعلق بالمصالح‪ ،‬وهي حفظ‬ ‫الكليات الخمس المعروفة؛ الدين والعقل والنفس والنسل والمال‪ .‬وهي على‬ ‫درجات‘ ضروريات وحاجيات وتحسينيات‪ .‬ولكل منها مكملات‪.‬‬ ‫ومجمل أحكام الشرع تندرج تحت هذه الكليات؛ تحصيلا لها‪ ،‬أو حفاظا‬ ‫عليها بعد جوودها(ة)‪.‬‬ ‫‪ =3‬والمناسب باعتبار الشارع ينقسم إلى معتبر وملى ومرسل‪.‬‬ ‫= المناسب المعتبر‪ :‬ما شهد الشارع باعتباره بنص أو إجماع‪ ،‬أو بترتيب‬ ‫الحكم على وفقه‪.‬‬ ‫ويشمل الأحكام التى شرعت لحفظ مقاصد الشرع المذكورة‪ .‬وقد فصل‬ ‫بعضهم أنواعه‪ :‬إلى مناسب مؤثر‪ ،‬وملائم‪ ،‬وغريب‪ .‬وذلك بحسب تأثير‬ ‫الشمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر تحقيق مهني التيواجني‪-.075/275 ،‬السالمي‪ ،‬طلعة‪:2 ،‬‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪.321 ,2‬‬ ‫‪ _)2‬السُالمى‪ ،‬طلعة‪.521 /421 :2 ،‬‬ ‫ينظر‪ :‬الغرالي‪ ،‬المستصفى‪-.482/413 :1 ،‬الشمًاخجي‪ ،‬شرح المختصر‪ .‬تحقيق مهنى‬ ‫‪3‬‬ ‫التيواجني‪.475 /275 ،‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫التاب التالث‪ :‬اجتهاذالتزجيح والاشيدلكل‬ ‫الرصف في الحكم عموما وخصوصاا أو عينا وجنسا!)‪.‬‬ ‫=المناسب الملغى‪ :‬وهو ما شهد الشرع بإلغائه وعدم الاعتداد به في وضع‬ ‫الأحكام‪ .‬كإيباب صوم شهرين في كفارة الجماع في نهار رَمَضَان على الغئ؛‬ ‫فهو مصادم للحكم الشرعي بترتيب الكفارة بدءا بالعتق‪ ،‬ثاملصوم ثم‬ ‫الإطعام‪ .‬وكالتسوية بين الذكور والإناث من الأولاد في الميراث لمصلحة‬ ‫العدل‪ .‬وهو مصادم لآية المواريث التى حددت الأنصبة‪ ،‬وفيها وللذكر مأ‬ ‫ح التمن ك‪٤‬زالنساء‪.]11:‬‏‬ ‫وهذا متفق على عدم جواز التعليل به لمناقضته للنصوص‪.2‬‬ ‫= المناسب المرسل‪ :‬هو وصف مناسب ترتبت عليه مصلحة العباد‬ ‫واندفعت به عنهم مفسدة‪ .‬ولكن لم يعلم من الشارع اعتبار ذلك الوصف‬ ‫بعينه ولا بججنسه في شيء من الأحكام ولا إلغاؤه؛ فكان مرسلا أي غبر مقيد‬ ‫باعتبار ولا إلغاء(ق‪.0‬‬ ‫وقد اختلف في جواز التعليل به‪ ،‬وغرف بالمناسب المرسل لدى المتكلمين‪.‬‬ ‫كما سماه الَالِكِية المصالح المرسلةك وخصوه بمزيد اهتمام ضمن المصادر‬ ‫التبعية(‪.)4‬‬ ‫وسماه الغزالى بالاستصلاحح واعتبره من الآصول الموهومةة‪ 6‬بينما انفرد‬ ‫الشمُّاخجي على خلاف المشهور فقصد بالمناسب المرسل المناسب الملغى‬ ‫وعرفه بأنه ما لم يثبت اعتباره لا بالنص ولا بترتيب الحكم ومگل له بفتوى‬ ‫‪ _)1‬الشمُاجي‪ ،‬شرح المختصرك تحقيق مهني التيواجني‪-.575 ،‬الزحيلي‪ ،‬اصول الفقه‪.257 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الزحيلى‪ ،‬أصول الفقه ‪.357 :2‬‬ ‫‪ _)3‬السالمي‪ ،‬طلعةء ‪.581 :2‬‬ ‫‪ _)4‬وقد حكي عن الإمام مالك القول بالمصالح المرسلة مطلقا‪ .‬حتى نسب الجويني إليه الإفراط‬ ‫فيها إلى حد استحلال القتل وأخذ المال لمصالح يقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لها مستندا‪.‬‬ ‫ولكن جماعة من النَالكِية أنكروا هذه النسبة‪ .‬ومنهم القرطبي الذي اعتبر قول الجويني اجتراء‬ ‫ومجازفة لا سناد لها في كتب النَالِكيّة‪ .‬وأكد ابن دقيق العيد أنه لا شك في ترجيح مالك للمصالح‬ ‫على غيره من الفقهاء‪ ،‬ويليه أحمد بن حنبل‪ .‬وهو ما زكاه القرافي والشوكاني وعمّما الحكم بان‬ ‫جل الأئمة على العمل بها‪ .‬إذ يعتبرون المناسبة ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار‪ .‬وتلك هي المصلحة‬ ‫الفقه ‪.457 :2‬‬ ‫‪- .23‬الزحيلي‪ ،‬أصول‬ ‫ينظر‪ :‬الشوكاني‪ ،‬إرشاد الفحول‪،‬‬ ‫المرسلة‪.‬‬ ‫‪ _)5‬الغالي‪ ،‬المستصفي‪.482 :1 ،‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪ ١‬لفصل الف ف ‪:‬اللحتد لال‬ ‫‏‪":‬‬ ‫صيام شهرين لمنتهمك حرمة رَمَضَان بالجماع؛ فهو مناسب لقصد زجر المترفين‬ ‫ولكم علم من الشارع عدم اعتباره(!‘& فهو يقصد بعدم الاعتبار معنى الإلغاء‪.‬‬ ‫اما السالمي فسار في ضبط معناه مع رأي الجمهور‪ ،‬وقال‪:‬‬ ‫من شارع الحكم وليس مهدرا‬ ‫بنرا‬ ‫ت يك‬‫ومنه و صمفعلم‬ ‫وإسمه المصالح المرسلة(‪.‬‬ ‫ة‬ ‫وظهرت لنا به مه صلح‬ ‫وذكر اختلاف العلماء في الاستدلال به‪ ،‬وان للإمام مالك عناية خاصة‬ ‫وقطعية‬ ‫المصلحة ضرورية‬ ‫لذلك أن تكون‬ ‫العَرَالي© واشترط‬ ‫كما اعتبره‬ ‫وكلية(‪. )3‬‬ ‫الأصحاب رحمهم ‪1‬‬ ‫وعقب السالمي بقوله‪« :‬إنك إذا تأملت مذهب‬ ‫تعالى وجدتهم يقبلون هذا النوع من المناسب ويعللون به‪ ،‬لما دل عليه جملا‬ ‫أي وإن لم يدل على اعتباره بعينه أو جنسه‪ ،‬فإن الأدلة الشرعية دالة على‬ ‫فلاصلا‬ ‫مَنم‬ ‫لنك ع‬‫ايلو‬‫اعتبار المصالح مطلقاؤ كما في قوله تعالى‪ :‬ل و‬ ‫‪ },‬هو‬ ‫م عنة كان حلوم مَرحَونكم وآقه كم المقيمة مت المصلح البتر‪:‬‬ ‫‪.]02‬‬ ‫مع أن المقاصد الشرعية إنما اعتبرت المصالح جملة وتفصيلا‪ ،‬فينبغي إلحاق‬ ‫ما لم يُعلم اعتباره منها بما غلم اعتباره‪ ،‬لعلمنا بمراعاة الأصلحية منه تعالى‪.‬‬ ‫تفضلا على خلقه‪ ،‬وتكرما على عباده‪ ،‬لا وجوبا ولا إيجابا( ‪.)4‬‬ ‫تحقيق مهني التيواجني© ‪.75‬‬ ‫المختصر‬ ‫الشُمُاخجي‪ ،‬شرح‬ ‫‪1‬‬ ‫السالمي طلعة ‪.581 :2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لاتناقض في اعتبار الغزالي للمصلحة بشروطها الثلاثة‪.‬مع قوله بان الاستصلاح من‬ ‫‪3‬‬ ‫الأصول الموهومة‪ ،‬وقد أجاب عن ذلك باننا نعنى بالمصالح المرسلةء ما يعود إلى حفظ مقاصد‬ ‫الشرع الخمسة التى تعرف بالكتاب والسنة والإجماع‪ .‬وكل مصلحة لا ترجع إلى هذه الأصول‬ ‫وكل مصلحة تحفظ مقصودا شرعيا علم‬ ‫وكانت غريبة فهي باطلة‪ .‬ومن صار إليها فقد شرع‪.‬‬ ‫بالكتاب والسنة واللإجماع‪ ،‬فلا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة‪ .‬لأنها عرفت بادلة كثيرة لاحصر‬ ‫فها‪ .‬وسميت لذلك مصلحة مرسلة‪ .‬فهي ليست أصلا بذاتها‪ ،‬بل ثبتت بأصول اخرى‪- .‬الغْرَّالي"‬ ‫‪.‬‬ ‫الملستصفى ‪.113 /013 :1‬‬ ‫‪ _)4‬السالمي طلعة‪.341 :2 ،‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫االتجابتهالاتاذلثا‪:‬لتجيحوالانيدلكل‬ ‫ولا نحيد في المصادر الإباضية تفصيلا لمبحث المناسب المرسل أو المصالح‬ ‫المرسلة‪ ،‬أكثر مما أورده الشمُاخجي والسالمي‪ .‬وإنما نجد تجسيدا لها في اجتهادات‬ ‫فقهائهم‪ ،‬كما نص عليه السّالمي‪ ،‬أو أنهم يتحرّون مقصد الشارع من الحكم‪.‬‬ ‫ويوازنون بين المصالح عند تعارضهاء فهم على سبيل المثال يقدمون مصلحة‬ ‫حفظ الدين على مصلحة حفظ النفس© ومصلحة حفظ النفس على مصلحة‬ ‫حفظ المال‪ .‬وكثير من فروعهم مبنى على هذا الاستدلال‪.‬‬ ‫كما تحدث الوارجلاني عن بعض مقاصد الشارع وعن التيسير في أحكام‬ ‫الإسلام‪.‬‬ ‫لمزيد بيان لهذه القضية ‏‪ ٢‬ا لاجتهاد المقاصدي‪.‬‬ ‫وسنعرضص‬ ‫‪ -‬الاجتهاد المقاصدي‬ ‫غني الإباضية وسائر أهل القياس القائلين بتعليل الأحكام ببيان مقصد‬ ‫الشارع من التكليف في الجملة‪ .‬وفي تفاصيل العبادات والمعاملات‪.‬‬ ‫وسعوا لضبط هذه المقاصد وترتيبها للموازنة بينها عند التعارض‪ ،‬وهذا‬ ‫من أهم مجالات الاجتهاد‪ .‬وخاصة في حالات الضرورة‪.‬‬ ‫وني تصرفات الإنسان اليومية وفي معاملاتهكء نجدهم يعنون بمعرفة‬ ‫الباعث‘ للوصول إلى الحكم على الفعل بناء على الدافع إلى القيام به‪ ،‬وعلى‬ ‫التصرف وفق الباعث على إنشائه‪ .‬وقد يكون ثمة قصد غير مشروع فتحد‬ ‫صاحبه دون بلوغه‪ ،‬ولو كانت الوسيلة مشروعة‪ .‬وهذا ما تَجَلڵى واضحا في‬ ‫مبدا سد الذرائع‪.‬‬ ‫ونكتفي في هذا المبحث بتقسيم المقاصد‘ وترتيبها‪ ،‬وبعض تطبيقاتها‪.‬‬ ‫ونرجئع الحديث عن قاعدة التيسير وحالات الضرورة إلى مكانها ضمن‬ ‫القواعد الفقهية‪.‬‬ ‫إن المقاصد المرادة من الأحكام هي تحصيل المصلحة أودفع المفسدة‪.‬‬ ‫والمراد بالمصلحة اللذة ووسيلتها‪ ،‬والمراد بالمفسدة الألم ووسيلته‪ .‬وكل منهما‬ ‫نفسي أو بدنى‪ ،‬ودينى أو أخروي( ‪.1‬‬ ‫والمصلحة المعتبرة في الشرع لها ضوابط‪ .‬فليست تابعة لأهواء الناس‬ ‫‪ _)1‬السّالمي‪ ،‬طلعة‪ .811 :2 ،‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫القصلالتاني‪:‬الانتد لآل‬ ‫‪72‬‬ ‫وأمزجتهم‪ ،‬بل حددها الشرع بعايير ثابتة‪ .‬تصونها أن تحرفها الأنظار‬ ‫القاصرة أو تطوّح بها الأهواء الجامحة‪ .‬ولذلك اشترط في المصلحة المعتبرة أن‬ ‫تندرج تحت مقصد من مقاصد الشارع‪ .‬وأن لا تخالف نصا من الكتاب أو‬ ‫السنة ولا إجماعا ولا قياسا‪ .‬وان لا تفوت مصلحة أهم منها‪.‬‬ ‫وفي هذه الشروط تفاصيل أفردها العلماء بالبحث والتاصيل«ا‪.0‬‬ ‫وقد تناولت المصادر الإباضية المتقدمة مقاصد الأحكام وفق تقسيمات‬ ‫غتلفة‪ ،‬إذ ذكر ابن بركة أن التكليف ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫قسم أمر المكلفون باعتقاده‪ ،‬وقسم أمروا بفعلهؤ وقسم أمروا بالكف‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫فما أمروا باعتقاده‪ ،‬فإثبات التوحيد وصفات الكمال لله وتنزيهه عن‬ ‫النقص‪.‬‬ ‫ما أمروا بفعله فعلى أقسام‪ ،‬قسم على أبدانهم كالصلاة والصيّام‪ ،‬وقسم‬ ‫في أموالهم كالركاة والكفارة‪ ،‬وقسم فيهما كالحج والجهاد‪.‬‬ ‫وما أمروا بالكف عنه فعلى ثلاثة أقسام كذلك‬ ‫قسم لإحياء نفوسهم‪ ،‬كالنهي عن القتل واكل الخبائث والسموم‬ ‫وشرب الخمور المفسد للعقل‪.‬‬ ‫وقسم لائتلافهم وإصلاح ذات بينهم‪ .‬كنهيه عن الغصب والظلم والشر‬ ‫الملفضي إلى القطيعة والبغضاء‪.‬‬ ‫وقسم لحفظ انسابهم وتعظيم محارمهم‪ ،‬كنهيه عن الزنى ونكاح ذوات‬ ‫المحارم‪.‬‬ ‫‪ ,‬فكانت نعمته فيما حرمه عليهم كنعمته فيما أباحه لهم وتفضله فيما‬ ‫كفهم عنه كتفضله فيما أمرهم به(‪.)2‬‬ ‫تقسيمه للمقاصد ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫سبيلا أخرى‬ ‫أما ‏‪ ١‬لوراجلانى فقد سلك‬ ‫في‪:‬‬ ‫وحصرها‬ ‫إذ سماها قواعد الشرع‪،‬‬ ‫ضوابط المصلحة ف‬ ‫البورطي‪،‬‬ ‫رَمُضَان‬ ‫د‪ .‬محمد سعيد‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫الشروط‬ ‫تفصيل هذه‬ ‫حول‬ ‫‪_)1‬‬ ‫الشريعة الإسلامية‪ .‬وهي رسالة دكتوراه خصصت هذا الموضوع الهمام‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة المبتدأك ‪-.821 /721‬الآأصم النور ‪-.771‬الجيطالي‪ ،‬القواعد‪.24 /14 :1 ،‬‬ ‫ازا‬ ‫‪"2‬‬ ‫الا التالث‪ :‬اجتهاد الزجيح والانيدلآل‬ ‫دج‪.‬‬ ‫‪ =1‬أحكام الحدود والقصاصات والتباعات في الآأموال‪ ،‬والتعاورض‬ ‫بالأبدال؛ لأن حاجة الاجتماع البشري وتعارض المصالح تفضي إلى التنازع‬ ‫والصراع‪ .‬فردعهم بهذه الأحكام‪.‬‬ ‫‪ =2‬النكاحات والإجارات والقراضات والمساقاة‪ ،‬لضمان سير مصالح‬ ‫الأنام على خير ما يرام‪.‬‬ ‫‪ =3‬النظافات والطهارات‘ وهو تخليص الإنسانية من البهيميات‪.‬‬ ‫‪ =4‬ما يؤول إلى مكارم الأخلاق والشيم ومحاسم الأفعال والهمم" من‬ ‫الصدقات والركاة والهدايا والعتاقات“ لتخليص النفوس من البخل إلى البذل‬ ‫والفضل‪:‬‬ ‫‪ =5‬العبادات البدنيةك وما فيها من مصالح لا يدركها العقل" ولا يصل‬ ‫إليها بالقياس(ا‪.0‬‬ ‫ثم جاء السالمي فسلك النهج الذي سار عليه جمهور الآصُولبين‪ ،‬إذ إنهم‬ ‫م يختلفوا في تقسيم هذه المقاصد إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات‪.‬‬ ‫وشمولها للكليات الكبرى للتشريع© متمثلة في حفظ الدين والعقل والنفس‬ ‫والنسل والمال‪.)2‬‬ ‫وقد خص بعضهم" ومنهم الشنمُاخجي حفظ العرض وجعله مقصدا‬ ‫سادسا‪ ،‬بينما اعتبره الجمهور ضمن كلية حفظ النسل(ة)‪.‬‬ ‫وفصل السالمي أقسام المقاصد والأحكام التى شرعت لتحصيلها ار‬ ‫للحفاظ عليها‪ ،‬سواء ما كان منها ضروريا أم حاجيا آم تحسينيا(‪.)4‬‬ ‫وتهديم‬ ‫البغاة بالمنجنيق‬ ‫رمي‬ ‫قضية‬ ‫أمثلة فقه المقاصد‬ ‫من‬ ‫وذكر‬ ‫معاقلهم‪ ،‬وإضاعة أموالهم التي تكون لهم قوة على بغيهم‪ .‬فإن القائل بهذا من‬ ‫أصحابنا لا مستند له إلا القياس المرسل‪ .‬وهو النظر فيما يعود نفعه للإسلام‬ ‫وظهور العدل‪ .‬ولم يكن شيء من ذلك بعينه ولا بجنسه معتبرا بنص الشارع‬ ‫‪ _)1‬الوارجلانى‪ ،‬العدل ‪.053 /943 :3‬‬ ‫‪ 2‬السآلمى‪ ،‬طلعة‪ .811 :2 ،‬فما بعد‪ - .‬ينظر أيضا الزحيلى‪ ،‬أصول الفقه ‪ 101 :2‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 3‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.021 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬السالمي‪ ،‬طلعة‪ .811 :2 ،‬فما بعد‪.‬‬ ‫التصل التاني‪ :‬الانتد لآل‬ ‫‪53‬‬ ‫الإجماع‪.‬‬ ‫أو‬ ‫حرق بيوت القترامطة‪ ،‬وغير ذلك كثير‬ ‫ومنها ما قاله الشيخ أبو المؤثر ف‬ ‫في كتب أصحابناد!)‪.‬‬ ‫=ومن فقه الأولويات في المقاصد لحفظ النفس فتوى الإمام جابر بن زيد‬ ‫على نفسه‬ ‫وخاف‬ ‫ومعه ماء يسبرك‬ ‫لا ماء لها‬ ‫بأرض‬ ‫جنابة‬ ‫رجل أصابته‬ ‫ف‬ ‫العطشؤ قال‪« :‬فإن له أن يتيمم صعيدا طيبا‪ ،‬كما قال ألن‪ .‬فيمسح وجهه‬ ‫ماء يسير لا يسع لغسله ‪ 0‬فإن ا لرجل يغسل‬ ‫ظمأ ومعه‬ ‫فا ن ل ححف‬ ‫ويديه‪.‬‬ ‫فإن بلغ الماء اغتسل ا(‪.'2‬‬ ‫ثم يصلي؛‬ ‫للصلاة‬ ‫مذاكيره‪ ،‬ثم يتوضأ وضوءه‬ ‫وأكد ابن بركة هذا المعنى «إذا امتنع الماء بغلائه‪ ،‬وبلغ فوق ثمنه وكان‬ ‫ف شرائه على من عَدمَّه ضرر كثير جاز له التيمم والاستبدال به عنه‬ ‫والله‬ ‫ماله ليضر نفسه )ا(‪.)3‬‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫يتلف‬ ‫له أن‬ ‫وليس‬ ‫بالتيمم‪3.‬‬ ‫والاستغناء‬ ‫ه‪[ :‬النساء‪ .]92:‬كما استدلوا بإقرار البي ثة عمرو‬ ‫يقول‪ :‬كلا تَمَْذوَا آنشَكمم‬ ‫بن العاص على تيممه للجنابة في غزوة ذات السلاسل خشية الهلاك لشدة‬ ‫البرد(‪.)4‬‬ ‫«فهذه الأخبار تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يلقي بنفسه إلى التهلكة‪.‬‬ ‫إذا خاف على نفسه من استعمال الماء التلف لمرض به‪ ،‬أو كان صحيحا‬ ‫شدة البردا(‪.)5‬‬ ‫التلف من‬ ‫وخاف‬ ‫ومن هذه القضايا «ما أباح ألة للمضطر من اكل المية والدم ولحم‬ ‫لأن قتل النفس ليس من القربات إلى اللة‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫الخنزير إن خاف‬ ‫‪)1‬۔ السالمي طلعة ‪.541 /441 :2‬‬ ‫جابر بن زيك كتاب جابر ‪.0‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.943 :1‬‬ ‫لفظ الحديث عند الحاكم‪« :‬عن عمرو بن العاص ‪ 0‬قال ‪ :‬احتلمت ف ليلة باردة في غزوة‬ ‫‪_)4‬‬ ‫فناأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ‪ ،‬فتيمّمت © ثم صليت باصحابي الصبح } فذكروا‬ ‫ذات السلاسل‪.‬‬ ‫للبي قة ‪ 5‬فقال ‪ " :‬يا عمرو صليت باصحابك وأنت جنب ؟ "فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال‬ ‫رسول‬ ‫بكم رحيما فضحك‬ ‫الله كان‬ ‫‪ :‬ولا تقتلوا أنفسكم إن‬ ‫الله يقول‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬إني سمعت‬ ‫وقلت‬ ‫شيئاا‪.‬‬ ‫ولم يقل‬ ‫الله وقم‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم‪ .‬كتاب الطهارة" وأما حديث عائشة‪ ،‬حديث‪.185:‬‬ ‫؟) الحضرمي الدلائل والحجّج ‪51‬و‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لاب الفالث‪:‬اجتهاذالترجيح والليدلال‬ ‫ولا تَمَْلوَأ آنشَكُمًه ‪ 3‬فمن ترك الطعام والشراب بعد الجهد إليهماء وهو‬ ‫يبد إليهما سبيلا‪ ،‬فقد قتل نفسه‪ .‬وإن كان جاهلا فثوابه على ألنَة‪ ،‬وإن كان‬ ‫عالما ل يؤمن عليه العقاب!(!)‪.‬‬ ‫= وفي حفظ المال‪ ،‬سئل أبو المؤرج في رجل تصدق بماله كلها هل يجوز‬ ‫له أن يرجع فيه؟ قال‪ :‬لا ينبغي أن يتصدق بماله كله‪ ،‬ويبقى يسأل الناس‬ ‫بكقه‪ .‬ويُرةعليه من تلك العطية ما يعيش به‪ ،‬ويمضي المتصدق عليه بقيه‪.‬‬ ‫وأما ابن عبد العزيز فقد قال‪ :‬لا يرجع في شيء من ذلك‪ .‬وقد أساء من‬ ‫فعل ذلك‪ ،‬وركب أمرا مكروها‪ ،‬حيث تصدق بماله كله‪.‬‬ ‫ورجح حاتم بن منصور راي أبي المؤرج‪ ،‬إلا أنه يِرَّة على المتصدق من‬ ‫تلك العطية ما يكفيه عن المسألة بنظر ذوي العدل(‪.‬‬ ‫وهذا اجتهاد صائبؤ لموافقته مقصد الشارع من حفظ المال الذي به حفظ‬ ‫النفوس والأعراضع وكرامة الإنسان من ذل السؤال‪.‬‬ ‫= وفي الاهتمام بجفظ العرض أفتى موسى بن على في رجل له يسار ولم‬ ‫يتزوج قط‪ ،‬ولم يحج الفريضة‪ ،‬ايهما افضل؟ قال‪ :‬إن كان يشتهي النساء‬ ‫الفتنة‬ ‫فليحج‪ .‬وقال غيره‪ :‬إذا ‪:1‬‬ ‫فليتزوج‪ .‬وإن صبر عانلتزوج‬ ‫فليتزو ج(‪. 4‬‬ ‫‪ -2‬الاستحسان‬ ‫أثار دليل الاستحسان جدلا طويلا بين الحنفية والشافِعيّة؛ وأخذ مساحة‬ ‫معتبرة من بحوث الأصوليين واجتهادات الفقهاء‪.‬‬ ‫فالحنَِيّة توسعوا فيه تاسيا بإمامهم الذي قال عنه محمد بن الحسن‪ :‬اكان‬ ‫اصحاب ابي حنيفة ينازعونه المقاييس فإذا قال أستحسن ل يَلحَق به أحدا(‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الخراسانى المدونةك ‪.023 :1‬‬ ‫‪ _)2‬الخراسانى‪ ،‬المدونةش ‪.951 :1‬‬ ‫‪ _)3‬الخراسانى‪ ،‬المدونة‪951 :1 ،‬‬ ‫ٍ‬ ‫الجامع‪.582 :3 .‬‬ ‫ابن جعقر‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪ _)5‬النسفى© كشف الأسرار ‪- .192 :2‬أبو زهرة المذاهب الإسلامية ‪ -.461‬البغاء أثر الأدلة‬ ‫المختلف فيها‪.031،‬‬ ‫كا٭]<‬ ‫الفصل التاني‪ :‬الانتد لآل‬ ‫‪3‬ظ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وردد الشافعية قول إمامهم‪« :‬من استحسن فقد شرَّعاه!‪ .0‬وشددوا النكير على‬ ‫من اعتمده دليلا لاستنباط الأحكام‪.‬‬ ‫وموقف الاباضية كان مع القائلين بالاستحسان‪ ،‬إذ اعتمده الإمام جابر‬ ‫بن زيد في اجتهاده‪ ،‬وتبعه تلاميذه من بعده‪.‬‬ ‫و سبب الخلاف في القضية ناتج عن عدم وضوح المصطلح أول الأمر‪.‬‬ ‫ثم تحدد في العصور التالية‪ .‬واستبان أن معظم الفقهاء يعملون به‪ ،‬بين مقتصد‬ ‫ومكثر‪.‬‬ ‫واصل الاستحسان في اللغة عَُ الشيء حسنات‪.‬‬ ‫أما في الاصطلاح فله تعاريف كثيرة‪ ،‬نختار منها تعريف البزدوي الحنفي‬ ‫قياس إل قياس أقوى منه‪ .‬أو هو‬ ‫هو العدول عن موجب‬ ‫الاستحسان‬ ‫تخصيص قياس بدليل أقوى منه ت‪.‬‬ ‫ويوضح السرخسي معنى الاستحسان بأنه «الدليل الذي يكون معارضا‬ ‫للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التامل فيه‪ ،‬وبعد إنعام‬ ‫التامل في حكم الحادثة وأشباهها من الآصول يظهر أن الدليل الذي عارضه‬ ‫فوقه في القوة‪ ،‬فإن العمل به هو الواجب©ؤ فسموا ذلك استحسانا للتمييز بين‬ ‫هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل التامل‪.64‬‬ ‫وعرفه ابن قدامة الحنبلى بقوله‪« :‬الاستحسان هو العدول بحكم المسألة‬ ‫عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سئنةا(‪.)5‬‬ ‫وتردد استعمال لفظ الاستحسان في المصادر الإباضية الأولى دون تحديد‬ ‫للمصطلح‪ .‬فقد ذكر العَوئيي الخلاف في بعض الأدلة غير النصية‪ ،‬ومنها‬ ‫‪ _)1‬الغالى ‪ ،‬المنخول‪- .473 ،‬الأسنوي‪ ،‬نهاية السول‪ - .993 :4 ،‬البدخشي‪ ،‬مناهج العقول‪،‬‬ ‫ابن قدامة‪ ،‬روضة الناظر‪ - .014 :1 ،‬النسفي‪ ،‬كشف الأسرار ‪ - .992 :2‬الشوكاني‪.‬‬ ‫‪.041 :3‬‬ ‫إرشاد الفحول‘ ‪- .112‬وينص الدكتور البغا أن جل المصادر تذكر هذا القول عن الشافعي‪ .‬د‪.‬‬ ‫مصطفى ديب البغاء أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ‪.231‬‬ ‫‪2‬۔ حسن الشيء‪ :‬ضد قبح‪ .‬وحسنت الشيء زينته‪ .‬ويستحسن الشيء يعده حسنا‪- .‬ابن‬ ‫‪.778 :2‬‬ ‫لسان العَرَب‘ مادة حسن‬ ‫منظور‬ ‫‪ _)3‬عبد العزيز البخاري‪ .‬كشف الأسرار‪.2311 :4 .‬‬ ‫‪ _)4‬السرخسى أصول السرخسى ‪ .002 :2‬وفيه تفاصيل صور الاستحسان عند الحنَفِيّة‪.‬‬ ‫؟) ابن قدامة‪ ،‬روضة الناظر‪.704 :1 ،‬‬ ‫‪506‬‬ ‫؟‪.5‬‬ ‫االتانبالث‪:‬اجتهاذالترجبحوالانيدلكل‬ ‫القياس والاستحسان!!)‪.‬‬ ‫ثم وجدناه عند ابي زكرياء الجناوني‪ ،‬إذ قال‪« :‬وأما الاستحسان فقول‬ ‫بتقليد لا تقييد‪ ،‬ولا دليل ولا برهان»(‪.'2‬‬ ‫ووردت العبارة نفسها لدى الوا رجلاني(ة‪ .‬ولكنه لم يحدد معناه بصورة‬ ‫قيقة‪،‬ث إذ أشار إليه بعد ذكر مناهي البي قة فقال‪( :‬ومناهي المسلمين من‬ ‫" الرسول عليه السلام‪ ،‬ومن قوله‪" :‬ما رآه المسلمون حسنا قهو عند ألة‬ ‫حسن‪٬‬وما‏ رآه المسلمون سيئا فهو عند للة سيء" (‪ 40‬فإن حجر المسلمون على‬ ‫مباح كان محظورا‪ ،‬وإن أهملوه رجع إلى الإباحة!(ة)‪.‬‬ ‫فهل يعني بهذا كون الاستحسان حجة؟ أم إنه لا يحتج به حتى يقع إجماع‬ ‫للسلمين عليه؟ لأن رأي المسلمين يحتمل اجتهاد فرد منهم‪ ،‬أو جماعة[ أر‬ ‫جميعهم؟ ‪.‬‬ ‫ثم ذكر ثانية أقسام القياس‪ ،‬فعد الاستحسان احد قسمي القياس الخفي‪.‬‬ ‫وجعله قسيمًا لقياس الشبه‪ ،‬واصطلح على تسميته قياس الاستدلال وحاده‬ ‫بأنه ما استوت فيه الأشباه بلا ترجيح(‪6‬ا‪ .‬فمفهوم الاستدلال عنده قاصر على‬ ‫الاستحسان ولكنه زاده توضيحا بقوله‪« :‬واعلم أن الاستدلال قد قال به‬ ‫طوائف من الفقهاء‪ ،‬وأنكره بعضهم‪ .‬والأصل فيه ۔ وهو مشعر بالحكم من‬ ‫لوائح وإشارات مذكورة من الأمم السابقة في القرآن‪ ،‬فنصبوه عَلمًا للقياس‬ ‫عليها ۔ لا يستند إلى شىء من قواعد الشريعة‪ .‬فأجازه بعض الفقهاء بشرط‬ ‫أن يكون سالما من المبطلات‪ ،‬ونصبوه عَلَمّا على طلب المصلحة‪ .‬وكان راا‬ ‫العوئيي‪ ،‬الضياء‪.61 :3 ،‬‬ ‫‪_(1‬‬ ‫الجناوني‪ .‬الورضع‪.7 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الوّارجلاني‪ ،‬العدل ‪.81 :1‬‬ ‫‪-(3‬‬ ‫‪ _(4‬أخرجه أحمد والحاكم عن ابن مسعود‪.‬‬ ‫رضي النه تعال عنه‪،‬‬ ‫الله بن مسعود‬ ‫عبد‬ ‫مسند‬ ‫ببي هاشم‪.‬‬ ‫مسند‬ ‫ومن‬ ‫أحمد بن حنبل‬ ‫مسند‬ ‫حديث‪.3943:‬‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم‪ .‬كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم‪ " .‬أما حديث ضمرة‬ ‫وأبو طلحة "‪ 3‬حديث‪.3144:‬‬ ‫‪ -)5‬الوارجلأني‪ 6‬العدل‪.031 :1 ،‬‬ ‫‪ _-(6‬الوَارزجلاني‪ .‬العدل ‪.543 :3‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ال ل ‪:‬اللنتد از‬ ‫‏‪7‬‬ ‫من رأي المسلمين‪ .‬وعضدوه بقول رسول اللة مة‪« :‬ما رآه المسلمون حسنا‬ ‫الله حسن»([‪.)2‬‬ ‫فهو عند‬ ‫وي توضيح الوَارجلاني هذاك تداخل بين الاستحسان والاستصلاح‬ ‫وشرع من قبلنا‪.‬‬ ‫وقد ذكر الوارجلاني أن القائلين به أبوحنيفة ومالك‪ ،‬ومنع منه الشافعي‪،‬‬ ‫ولأهل الدعوة في بعض المسائل طرف منها‪.‬‬ ‫وميّز السُوفي بين الاستحسان المقبول والاستحسان المردود‪ ،‬بان الأصل‬ ‫في الاستحسان أنه شهوة النفس والميل بالهوى إلى الشيء‪ .‬فإن قارنه دليل كان‬ ‫محمودا؛ وإن هويته النفس‪ .‬كقوله تعالى‪َ : :‬دَ اى تَمَذب وجهك ق السما‬ ‫كلمتك يلة تَرَصَههَا ه‪[ :‬البترة‪ .]441 :‬أي تؤثرها وتهواها‪ .‬لأنه ة كان‬ ‫يحب التوجه إلى الكعبة بالصئلاًة‪ ،‬وهي قبلة أبيه إبراهيم وشرف العَرّب‪ ،‬وان‬ ‫صرف عن قبلة اليهود(ه)‪.‬‬ ‫وإن كان الاستحسان بغير دليل فهو مذموم‪ ،‬لنهي ألة تعالى عن ذلك‬ ‫بقوله‪ :‬لإن يتعود إلا القن وما ترى النئش رلتد جاهم ن رم فدك ه‬ ‫[النجم‪ .]32:‬فاخبر أن الهوى ضد الهدى‪ .‬وقال لداود اقخلا‪ :‬اولا تتع الهوى‬ ‫فضلكکعَن متييل ألمه هة[ص‪.)62](5:‬‬ ‫وذكر الشمُاخجي الاختلاف في حجية الاستحسان وتعاريفه‪ ،‬ومنها‪ :‬أنه‬ ‫دليل وقع في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه‪ ،‬وقيل‪ :‬هو العدول عن قياس‬ ‫إلى قياس أقوى وقيل‪ :‬تخصيص قياس بأقوى منه‪ ،‬وقيل‪ :‬العدول إلى خلاف‬ ‫النظير لدليل أقوى‪ ،‬وقيل‪ :‬العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة‬ ‫الناسده‪6‬ا‪ 5‬وهو التعريف المشهور لدى الحتنيّة؛ بينما عرف المالكية العمل به‬ ‫سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬الوَارجلاني‪ .‬العدل ‪.853 /753 :3‬‬ ‫‪ _-3‬الوَارجُلاني‪ .‬العدل ‪.743 :3‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫السُوّفى‪ ،‬السؤالات‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪ _)5‬السُوفى‪ ،‬السؤالات‪-.521 ،‬الملشثوطى الأدلة‪2 ،‬ظ‪.‬‬ ‫تحقيق مهني التيواجني© ‪.9‬‬ ‫المختصر‬ ‫الشماخجي‪ ،‬شرح‬ ‫‪_(6‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪:‬‬ ‫<‬ ‫اباك‪ :‬اجهاذاتزيح ولانيدل‬ ‫باسم الاستحسان الاستصلاحي‪ ،‬حيث يشمل المصلحة المرسلة التى لم يشهد‬ ‫له نص خاص بالاعتبار ولا بالإلغا!‪.0‬‬ ‫وعقب بانه لا نزاع في قبوله بهذه المعاني‪ ،‬عدا الأول منها‪ ،‬فإنه يحتاج‬ ‫إلى ضبط وبيان‪ ،‬لأنه لا اعتداد بما يقع في نفس المجتهد‪ ،‬إلا بما اعتضد بدليل‬ ‫شرعي‪ .‬ثم ممل له بجواز دخول الحمام بأجرة معلومة دون تحديد مقدار الماء‬ ‫المستهلك ومدة المكوث‪.‬‬ ‫وقال‪« :‬ولأصحابنا ميل إلى جوازه في بعض الأحكام»‪.0‬‬ ‫كما ذكرها السيابي‬ ‫وأورد السالمي التعاريف نفسها وشرحها(‪.‬‬ ‫بإمجاز(ه‪.4‬‬ ‫بل إن المحققين من الشافعية ذهبوا إلى أن الإمام الشافعي قائل بالاستحسان‬ ‫الشافعي من قوله‪« :‬من استحسن فقد شرع!‬ ‫بهذا الاعتبارؤ وبينوا أن قصد‬ ‫هو الإنكار على من استحسن على سبيل التشهي‪ .‬وقد استحسن الشافعي‬ ‫أشياء خرجها أصحابه على مآخذ فقهية‪ .‬وليس ذلك من الاستحسان المختلف‬ ‫فيه‪ .‬ومما قاله‪ :‬أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما‪ ،‬وأستحسن أن تثبت‬ ‫الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام‪ 6‬وغير ذلك(‪.‬‬ ‫ولم يفصل الإباضية الحديث عن أنواع الاستحسان ما كان منها بالنص‬ ‫ام بالإجماع أم بالمصلحة واكتفوا باستعماله في اجتهاداتهم مع التنصيص على‬ ‫مستندهم في بعض الأحيان‪.‬‬ ‫= فقد روى الربيع عن ضُمام عن أبي الشعثاء‪ ،‬أن عبد الملك بن مروان‬ ‫أتي برجل تزوج امرأة ابنه‪ .‬فقال‪ :‬إني جهلت وما ظننت به بأسا‪ ،‬فقال‪ :‬لا‬ ‫عنقه؛ فرضي أبو الشعثاء فعله‪6‬‬ ‫جهل ولا تباهل ني الإسلام‪ .‬فضرب‬ ‫‪ _)1‬محمد أبو زهرة‪ ،‬تاريخ المذاهب الإسلامية‪.812 ،‬‬ ‫‪ 2‬الشمًاخجي‪ ،‬شرح المختصر‪ .‬تحقيق مهني التيواجني‪.985 ،‬‬ ‫‪ _)3‬السالمي طلعة ‪ .581 :2‬فما بعد‪ .‬وحول تعاريف الاستحسان ينظر أيضا‪ :‬الغراليء‬ ‫المستصفى‪.382 /472 :1 ،‬‬ ‫‪ _)4‬خلفان السيابى‪ ،‬فصول الأصُول‪.453 ،‬‬ ‫‪ _)5‬الغالي‪ ،‬المنخول‪ ،‬هامش المحقق الدكتور هيتو‪.473 .‬‬ ‫ك‪1]2‬‬ ‫ا لفصل الم ف ‪:‬اللنتد لآل‬ ‫"‬ ‫واستحسنه(!)‪.‬‬ ‫وفي المدونة الكبرى نماذج من الاجتهاد بالاستحسان‪.‬‬ ‫= ففي ثبوت شهر رَمَضَان بشهادة الرجل الواحد‪ ،‬أورد حديث الأعرابي‬ ‫الذي شهد عند البي ثته انه رأى الهلال فامر الني الناس بالصيام'ة‘‪ .‬وه;‬ ‫فعل عمر وغيره من الأئمة‪ .‬وفرّق بعض بين رَمَضَان وشوال‪ ،‬فاثبتوا رَمَضَان‬ ‫بواحد‪ ،‬وشوال باثنين‪«.‬فإذا كان الشهر قد شهد عليه رجلان عند قوم‪ ،‬فقد‬ ‫وجب الصوم والفرض بهماء فإذا شهد رجل فالقياس أنه لا يثبت الفرض‬ ‫على العامة‪ .‬والصوم أولى بهما فيه الاستحسان إذا كان الشاهد عدلا؛ لأن‬ ‫فيه التحصين للفرائض والشبهات‪ .‬وهو قول أبي عبيدة؛ وعليه نعتمدؤ وهو‬ ‫قول العامة من فقهائنا»(‪.30‬‬ ‫= وإن جمع الرجل أربع نسوة‪ ،‬ثم طلق واحدة طلاقا بائنا؛ فبعض الفقهاء‬ ‫قالوا‪ :‬يتزوج الرابعة ‪-‬ولو كانت أختها‪ -‬قبل أن تنقضي عدة المطلقة‪ .‬ما دام‬ ‫الطلاق بائنا‪ .‬واختاره أبو غانم الخراساني بقوله‪« :‬وإنه عندي لنفس القياس©‬ ‫ولكني استحسنت هذا القول‪ ،‬وتركت القياس»(‪.4‬‬ ‫وهذا تصريح بأن الاستحسان هو العدول عن القياس إلى غيره‪ ،‬لدليل‬ ‫أقوى‪.‬‬ ‫= ويقرر أبو عبيدة أن الشفعة ثابتة للشريك المقاسم أما الجار فليست‬ ‫الربيع‪ ،‬آثار الربيع‪-.8 ،‬جابر‪ 8‬من جوابات الإمام جابر‪.521 ،‬‬ ‫‪(1‬۔‬ ‫‪ _)2‬أخرجه الحاكم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عباس‪.‬‬ ‫ولفظ الحاكم‪« :‬عن ابن عباس ك قال ‪:‬جاء أعرابي إلى البي ؤ فقال‪ :‬إني رايت الهلال‪ .‬يعني‬ ‫هلال رَمَضَان‪ ،‬فقال‪ :‬أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال‪ :‬نعم قال‪ :‬أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال‪:‬‬ ‫غداا‪.‬‬ ‫الناس أن يصوموا‬ ‫قال‪ :‬يا بلال أذن ف‬ ‫نعم‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم" كتاب الصوم حديث‪.7741:‬‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬كتاب الصلاة" باب الشهادة على رؤيةهلال رَمَضَان حديث‪.3961:‬‬ ‫رَمَضَّان‘ حديث ‪.6002:‬‬ ‫الصوم‪ .‬باب ف شهادة الواحد على رؤيهةهلال‬ ‫سنن ابي داود كتاب‬ ‫باب ما جاء‬ ‫الله خ‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫الصوم‬ ‫أبواب‬ ‫الجمعة‬ ‫الجامع الصحيح ‪ 3‬أبواب‬ ‫التزمذي‬ ‫سنن‬ ‫حديث ‪.956:‬‬ ‫بالشهادة‬ ‫في الصوم‬ ‫‪ _)3‬الخراسانى المدونة ‪.803 /703 :1‬‬ ‫‪ _)4‬الخراسانيء المدونة‪.12 :2 ،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫التاب التاث‪:‬اجتهاؤالترجيح والانيدلكل‬ ‫جر‬ ‫الشفعة واجبة له‪ ،‬إلا من باب الاستحسان‘ وفيما يجمل أن يصنع الجار مع‬ ‫جاره( ‪.1‬‬ ‫= وكذلك من وكل إنسانا أن يشتري له سلعة من مكان بعيد‪ ،‬فاشتراها‬ ‫واستاجر لحملها إليه بكرا فإن الكراء لا يلزم الموكل۔ لأنه أمره بالشراء دون‬ ‫الحمل‪ .‬وأما من طريق الاستحسان والعادة بين الناس فالكراء يلزمه‪ ،‬لأن‬ ‫تسليم المبيع له غير مقدور إلا بكراء‪ .‬فصار كالمنطوق به في الوكالة‪.‬‬ ‫كما ذكر الوارجلاني نماذج عديدة للاستحسان‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫وإن ل تعلم حياته‬ ‫= من باع رجلا حرا فعليه أن يسترده بما عر وهان‪،‬‬ ‫ولا وفاته‪ ،‬فعليه الدية استحسانا‪.‬‬ ‫= من قال‪ :‬ما أملك صدقة؛ فحمل على الوكَاة في أموال الزكاة‬ ‫استحسانا‪ .‬وإن قال‪ :‬مالي في المساكين‪ ،‬فبعض قال‪ :‬يخرجه كله‪ ،‬وقيل‪ :‬الثلث‪١‬‏‬ ‫وقيل‪ :‬النصفؤ وقيل‪ :‬الثلثان‪ ،‬وقيل‪ :‬أكثر وأقل‪ .‬وهذا كله استحسانا‪.‬‬ ‫= ومن تفريعاتهم التفريق بين أنواع النوم الناقض للوضوء استحسانا‪.‬‬ ‫والحنث في اليمين بالملل الكافرة‪.‬‬ ‫= واستحسنوا في النكاح المكروه إن سبقهم بالدخول أن يقرّوه‪ ،‬وإن ل‬ ‫يكن دخل أن يجددوا العقد استحسانا(‪.)3‬‬ ‫ومن ذلك الحكم على المفقود والغائب بالوفاة بعد مضي مدة كافية لغلبة‬ ‫موتهما؛ استحسانا وحملا على أغلب الأحوال‪ .‬وكان القياس يقضي بعدم‬ ‫الحكم بموتهما حتى يصح ذلك يقينا(‪.)4‬‬ ‫وقال الوارجلاني عن أحكام الظهور والكتمان بانها تختلف بناء على‬ ‫الاستحسان‪" ،‬والذي عندي أن أمور الكتمان كلها أو جلها على‬ ‫الاستحسان‪ .‬وذلك أن الإباضية لا يرون تطبيق الحدود وشعائر الإمامة‬ ‫ايام الكتمان‪ ،‬لأنها متعلقة بال الظهور إذا عر سلطان المسلمين" وكانت لهم‬ ‫‪ _)1‬الخراساني المدونةك ‪.251 :2‬‬ ‫‪ 2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.492 /392 :2‬‬ ‫ا_لوارجلآني‪ ،‬العدل‪.843 /743 :3 ،‬‬ ‫‪ .‬السالمي‪ .‬لعة‪.971 :2 .‬‬ ‫‪ _)5‬الوارجلآني‪ ،‬العدل‪.843 :3 ،‬‬ ‫‪610‬‬ ‫اتصل التاني‪ :‬الانتد لآل‬ ‫‪72‬‬ ‫دولة ظاهرة‪ ،‬وإذا غلب الظلم واستولى عليهم الجورة‪ ،‬ولم يقدروا على إقامة‬ ‫الإمامة العادلة لجؤوا إلى الكتمان‪ ،‬وعطلوا كثيرا من الأحكام المنوطة بالإمام؛‬ ‫ومن ذلك شعيرة الجهاد وإقامة الحدود وإجراء اللعان‪ .‬وحكم مانع الحق‪.‬‬ ‫والطاعن في الدين‪ .‬وفي رسول ألله تة أسوة حسنة إذ إنه لم يطبق هذه‬ ‫الأحكام إلا لما ظهر أمره بالمدينة‪ ،‬وكان له دولة وسلطان(!‪.0‬‬ ‫وقد رد ابن بركة على بعض صور الاستحسان لدى الحنفية ‪ .‬من ذلك أن‬ ‫من طاف بالبيت للإفاضة ثلاثة أشواط‪ ،‬ثم رجع إلى بلده فذكر ذلك أنه‬ ‫وإلا ل يصح حجه‪ .‬أما إن‬ ‫حتى يتم الطواف سبعة أشواط‬ ‫يلزمه الرجوع‬ ‫كان قد طاف أربعا فإنه لا يلزمه الرجوع‪ .‬لأنه أتى بالأكثر‪ .‬وفرّقوا بين‬ ‫الحالين استحسانا‪.‬‬ ‫فرة عليهم بانه على هذا القول لا يلزم من صلى ثلاث ركعات من الظهر‬ ‫أن يتم صلاته لأنه قد أتى بالأكثر‪ .‬ولا قائل بهذا بل عليه إتمام أربع ركعات‬ ‫في الصلاة‪ .‬وسبعة أشواط في الطواف؛ ولا فرق‪ .‬فلا يخرج من الفرض إلا‬ ‫بتأديته كاملا ويجب عليه أن يستوعبه ويدع الاستحسان(‪.2‬‬ ‫وقد يعترض على ابن بركة أن أمر الحج يختلف عن الصلاة‪ ،‬فقضاء‬ ‫الصلاة أمر يسير أما الحج ففي قضائه كلفة وعنت في المال والبدن‪ .‬ولذلك‬ ‫فرق الحَئَفِيّة بينهما استحسانا‪.‬‬ ‫وهذه النماذج تؤكد ما أوضحناه من أن الإباضية كانوا في الأصول‬ ‫عمليين أكثر منهم نظريين‪.‬‬ ‫‪ -3‬الاستصحاب‬ ‫الاستصحاب في اللغة طلب المصاحبةة)‪.‬‬ ‫وعند أهل الأصول الحكم على الشيء بما كان ثابتا له أو منفيا عنه‪ ،‬لعدم‬ ‫‪.201 /101‬‬ ‫‪ (1‬للتفصيل ينظر‪ :‬الارجلاني‪ .‬العدل« ‪-.953 /853 :3‬عک ‪.‬م‪.‬‬ ‫‪ 2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.212 :2 ,،‬‬ ‫‪_)3‬۔ جاء في قواميس اللمة‪ :‬صحبه وصاحبه‪ :‬عاشره‪ .‬والصاحب المعاشر‪ .‬واستصحب الرجل‪:‬‬ ‫صحبت"‬ ‫مادة‪:‬‬ ‫العرب‬ ‫لسان‬ ‫منظور‬ ‫‪-‬ابن‬ ‫شيثا فقد استصحبه‪.‬‬ ‫ما لازم‬ ‫وكل‬ ‫الصحبة‪.‬‬ ‫دعاه إل‬ ‫‪.0042 :4‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الاب الثالث‪:‬اجتهاذالتزجيحوالانيدلال‬ ‫قيام الدليل على خلافه‪.‬‬ ‫فهو «عبارة عن إبقاء ما كان على أصوله التى كان عليها من وجود أو‬ ‫عدم أو نمحوهما\ ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخر!‪.‬‬ ‫ولذلك اعتبر آخر ما يلجأ‬ ‫فمبناه عدم قيام الدليل على تغيير حكم سابق‪.‬‬ ‫إليه امجتهد(تا‪ .‬لأن ما ثبت في الماضى فالأصل بقاؤه في المستقبل(قة‪.0‬‬ ‫وهو ما سار عليه الوَارجلاني‪ .‬إذ جعله آخر أقسام أدلة الشرع وأدرج‬ ‫براءة‬ ‫الفرائض‬ ‫الأصل ف‬ ‫فيه براءة الذمة وشغل الذمة‪« .‬فأما براءة الذمة فإن‬ ‫الذمة منها‪ ،‬لا فرض إلا بثبوت الشرع عليه فمن ادعى شغلها فعليه الدليل‪.‬‬ ‫وما ثبت من الفرائض فالأصل شغل الذمةث ومن نفاه بعد ثبوته فعليه‬ ‫الدليلا(‪.)4‬‬ ‫وعرف الجئاوني براءة الذمة بان «الآأصل في الفرائض براءة الذمة منهاء‬ ‫لا فرض إلا بثبوت الشرع عليه؛ فمن ادعى شغلها فعليه الدليل‪ ،‬ومن نفاه‬ ‫بعد ثبوته فعليه الدليل»(‪.'5‬‬ ‫ويتبين من تعريف الاستصحاب أنه نوعان‪:‬‬ ‫= الأول‪ :‬استصحاب حكم العقل بالإباحةء أو البراءة الأصلية‪ ،‬عند عدم‬ ‫الدليل على خلافه‪.‬‬ ‫حكم شرعي ثبت بالدليل‪ ،‬ما ل يقم دليل على‬ ‫= الثاني‪ :‬استصحاب‬ ‫تغيير ذلك الحكم(‪.)6‬‬ ‫وجعله رابع الأدلة بعل‬ ‫الغَرَالي دليل العقل والاستصحاب‪.‬‬ ‫سماه‬ ‫وقد‬ ‫الواجبات‬ ‫العقل دل على براءة الذمة عن‬ ‫الكتاب والسنة والإجماع؛ إذ إن‬ ‫‪ _)1‬السالمي" طلعةء ‪-.971 :2‬الرواحى نثار الجوهر ‪ - .28 :1‬خلفان السيابي‪ ،‬فصول‬ ‫َ‬ ‫الأصول ‪.153‬‬ ‫‪ _)2‬على حسب النه‪ ،‬اصول التشريع الإسلامي ‪.861‬‬ ‫‪ _)3‬الشوكاني‪ ،‬إرشاد الفحول‪.802 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الوارجلآنى۔ العدل ‪.81 :1‬‬ ‫)_ الجنوني" الوضع ‪.7‬‬ ‫‪ _)6‬باجوا أبو يعقوب الَارجلاني‪.8 .‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‏‪ : ٣‬اللحلتد لال‬ ‫‪ ١‬لفصل ال‬ ‫‏‪72‬‬ ‫غلى استصحاب العدم الأصلي بدليل العقل‪.‬‬ ‫فالصلاة لم تكن واجبةش ثم ورد البي بوجوب خمس صلوات فنلتزمه ولا‬ ‫تجب علينا صلاة سادسة لعدم ورود السمع بها‪ .‬ولا يقال ريما ورد الدليل‬ ‫ولم نعلم به؛ فعدم العلم ليس علما بالعدم‪ .‬لأن الأصل أن ينتشر الخبر‬ ‫ويشتهر‪ .‬فإذا ما خفي علينا كان ذلك ظنا قويا قد يبلغ درجة اليقين بعدم‬ ‫وروده‪ ،‬فيكون عدم العلم به علما بعدمه‪ .‬وقد كلفنا في باب الأحكام العمل‬ ‫بالظن الغالب لا باليقين‪.10(.‬‬ ‫وبذلك ثبت استصحاب حال الأصل وهو براءة الذمة الثابتة بدليل‬ ‫العقل‪ .‬كما أن المجتهد إذا استفرغ وسعه في البحث فغلب على ظنه انتفاء‬ ‫الدليل‪ ،‬فإن ذلك يُنرَّل منزلة العلم في حق العمل‪ ،‬لأنه ظن استند إلى بجث‬ ‫واجتهاد‪ .‬هو غاية الواجب على المجتهد‪.2‬‬ ‫والاستصحاب حجة عند الإباضية وعند الشافعية والحنابلة‪ .‬وقد عقد له‬ ‫ابن القيم فصلا مطولا في كتابه "أعلام الموقعين"‪ 0‬خلافا للمعتزلة والحنَفبّة(‪.)3‬‬ ‫والحجة على اعتبار الاستصحاب حديث («إن الشيطان ليأتي أحدكم‬ ‫فيقول‪ :‬أحدثت أحدثت©‪ ،‬فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاا(ه‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الغَرّالي‪ ،‬المستصفى ‪.022 /712 :1‬‬ ‫‪_)2‬الغرَالى‪ ،‬المستصفى ‪.022 /712 :1‬‬ ‫‪ 3‬التلاتي‪ ،‬رفع التراخي‪2 ،‬و‪-.‬الساليمي‪ ،‬طلعة ‪-.971 :2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪- .712 :1 ،‬‬ ‫ابن القيم‪ ،‬أعلام الموقعين‪ .933 :1 ،‬السرخسي‪ ،‬أصول السرخسي ‪ 991 :2‬فما بعد‪-.‬ابن بدران‪.‬‬ ‫المدخل‪ - .6 .‬الشوكاني‪ ،‬إرشاد الفحول‪-.802 ،‬وحول اقسام الاستصحاب وحجيته مفصلا‬ ‫ينظر‪ :‬البغا‪ ،‬أثر الأدلة المختلف فيها‪- .681-791 .‬الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه‪.958-278 :2 ،‬‬ ‫بلفظ " إذا شك أحدكم في‬ ‫الحديث رواه الربيع عن جابر عن ابن عباس‘© عن الئي هة‬ ‫‪_)4‬‬ ‫صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا"‪ ،‬باب ‪ .71‬ح ‪.3 :1 .601‬‬ ‫وورد بألفاظ متقاربة في كتب السنة‪:‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ‪ :‬من القبل‪،‬‬ ‫حديث ‪.471:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة" حديث‪.665:‬‬ ‫صلاته‬ ‫باب من أحدث ف‬ ‫للبيهقي‪ ،‬كتاب الصلاة جماع أبواب الكلام في الصئلاة‪.‬‬ ‫السنن الكرى‬ ‫قبل الإحلال منها بالتسليم‪ ،‬حديث‪.2413:‬‬ ‫سنن أبي داود‪ ،‬كتاب الطهارة‪ .‬باب إذا شك في الحدث‘ حديث‪.351:‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪."2‬‬ ‫ديحلآل‬ ‫يلترج‬ ‫ناذ ا‬ ‫اجته‬ ‫لث‪:‬ا‬ ‫التال‬ ‫وابا‬ ‫الت‬ ‫‪2‬‬ ‫الخطابي أن‬ ‫ونقل اعن‬ ‫العلماء‪.‬‬ ‫به جمهور‬ ‫أخذ‬ ‫قال أبوستة‪ . :‬وهو حديث‬ ‫«هذا الحديث أصل حكم بقاء الأشياء على أصولما‪ ،‬حتى يتيقر )خلاف ذلك‘‬ ‫ولا يضر الشك الطارئ عليها»(!‪.0‬‬ ‫وكثير من قواعد الشرع دالة على الاستصحاب‪ .‬فمن قال‪ :‬لا إله إلا الل‬ ‫حمد رسول اللة‪ .‬حرم دمه وماله مدة حياته ولو لم يسمَع منه تشهد بعد ذلك‬ ‫ف أحكام‬ ‫وغير ذلك‬ ‫أبدا حتى يصح ارتداده‪ .‬وهو معنى الاستصحاب‪.‬‬ ‫الشرع كثير‪.2‬‬ ‫وقد حصر العموئبي مجموعة من أصول الأحكام على الأشياء؛ يبنى عليها‬ ‫الاجتهاد بإعمال قاعدة الاستصحاب‪:‬‬ ‫= فاصل بنى آدم الحرية‪ .‬والرق طارئ عليهم‪.‬‬ ‫= وأصل الماء الطهارة‪.‬‬ ‫= واصل الدم النجاسة‪.‬‬ ‫= واصل النكاح الإباحة حتى يحظره التحريم‪.‬‬ ‫= وأصل الفروج التحريم حتى يحلها واحد من أوجه أحكام التحليل‪.‬‬ ‫= وكل حلال فهو على أصله حتى يصح تحريمه‪.‬‬ ‫= وكل حرام على أصله حتى يصح تحليله‪.‬‬ ‫= وكل طاهر على حكم طهارته حتى يصح تنجيسه‪.‬‬ ‫= وكذلك كل نجس فهو على نجاسته حتى تصح طهارته‪.‬‬ ‫= وكل حي فهو على حكم الحياة حتى يصح موته‪.‬‬ ‫= وكل غائب فهو على حكم الغيبة حتى يصح موته‪ .‬وفيه اختلاف‪.‬‬ ‫= والأشياء على أصولها حتى ينقلها ناقل عنها(ة)‪.‬‬ ‫أما فائدة الاستصحاب فإنه يفيد تاكيد الحكم السابق‪ ،‬ولا يثبت به حكم‬ ‫جديدك بل يستمر به حكم البراءة الأصلية الثابت بالعقل‪ .‬أو حكم الشرع‬ ‫الثابت بدليله‪.‬‬ ‫آبو ستة‪ ،‬حاشية التزتيب© ‪.821 :1‬‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _-2‬السُالمي‪ ،‬طلعة‪.081 :2 ،‬‬ ‫العوئبي‪ ،‬الضياء‪.51 :3 ،‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪614‬‬ ‫الصل التاني‪ :‬الاستد لآل‬ ‫‪3:‬‬ ‫وفي تنزيل هذا الدليل على أرض الواقع أفرز خلافا بين الأصُوليي‪ ،‬هل‬ ‫يصلح حجة في الدفع والإثبات معا؟ ام في الدفع دون الإثبات؟‬ ‫يرى الباضية أن الاستصحاب حجة فيهما معًاء ني الدفع والإثبات‪ .‬وإن‬ ‫كان لازم مذهب بعضهم عدم حجيته‪.‬‬ ‫وهذا ما يوضحه لنا اجتهادهم التطبيقي في بعض المسائل‪.‬‬ ‫= من ذلك خلافهم في حكم المفقود الذي بقي أمره مجهولا حتى حكم‬ ‫القاضي بوفاته بناء على طول غيبته ورجحان موته‪ ،‬فما حكم ميراثه ممن مات‬ ‫من أقاربه ‪-‬الذين يرثهم‪ -‬في فترة الفقد‪ .‬وقبل صدور الحكم بوفاته ؟‬ ‫ذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذا المفقود لا يرث في هذه الحال‪ ،‬لعدم‬ ‫تحقق وجوده حيا حين غيبته أو فقده‪ .‬بينما ورثه الإباضية والشافِعيّة والحنابلة‬ ‫استصحابا لحياته التى كانت ثابتة قبل فقده بيقين‪ ،‬فتستمر إلى حين ظهوره أو‬ ‫الحكم بموته؛ فيتغير حكم الأصل حينئذ‪.‬‬ ‫فهو قبل الحكم بموته في عداد الأحياء يرث ولا يورث وبعد الحكم في‬ ‫عداد الأموات يورث ولا يرث‪.‬‬ ‫ولا يعامل باعتبارين مختلفين لآن ذلك يتناقض وقاعدة الاستصحابا!‪.0‬‬ ‫= وفي باب الطهارات‪:‬‬ ‫= كل ماع وجد متغيرا ولم يعلم أن تغيره كان من نجباسة‪ ،‬فهو محكوم له‬ ‫بالطهارة‪ ،‬لأنها اليقين وما سواه شك عارضص‪.2‬‬ ‫‪ :‬وقال الجيطالي‪« :‬والذي يزيل الوسواس أن تعلم ان الأشياء خلقت‬ ‫طاهرة بيقين© فما لم تشاهد عليها نجاسة‪ ،‬ولا قامت الحجة بها‪ .‬فحكمها‬ ‫الطهارة على الأصل الأولة‪.‬‬ ‫= رجل يشبه له أن البول يخرج منه‪ ،‬فيتحرى فيجد البول حينا‪ ،‬ولا يجده‬ ‫حينا‪ .‬هل عليه أن ينظر كل ما شك؟ قالوا‪ :‬يبنى على الحال الأغلب‪ .‬وإذا‬ ‫تحققت التهمة استحبوا له الاستبراء‪ ،‬وما لم يقع اليقين والمعاينة فلا يحكم‬ ‫‪.01‬‬ ‫الله‘ أصول التشريع الإسلامي‬ ‫‪-.‬۔على حسب‬ ‫السُالمي‪ ،‬طلعة ‪971 :2‬‬ ‫‪_.)1‬‬ ‫الجامع‪.752 1 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪.013 :1‬‬ ‫الجيطالي۔ قواعد‬ ‫‪_3‬‬ ‫‪516‬‬ ‫دجيحلكل‬ ‫يلتر‬ ‫للث‪:‬ااجته‬ ‫ناذ ا‬ ‫الآ‬ ‫وب ا‬ ‫التا‬ ‫بالنجاسة على ظاهر الأمر(ا‪.0‬‬ ‫= إذا لقي رجل رجلا حاملا لحما‪ ،‬فمسَّه منه دم فحكمه أنه نجسا حتى‬ ‫يعلم أنه غسل المذبحة‪.‬‬ ‫واما إذا باع عليه فحكمه أنه طاهر لأنه متعبد بان لا يبيع إلا طاهرا‪ .‬قد‬ ‫غسل مذبجحته‪.‬‬ ‫ودم العروق نحجس‪ ،‬إلا ما كان من دم الكبد فحكمه طاهر ودم اللحم‬ ‫لا بأس به بعد غسل المذبجحة(‪.2‬‬ ‫= وحكم المتوضوع لفريضة أو نافلة أو صلاة بعينها؛ أنه على طهارته ما‬ ‫لم يحدث‪ .‬وإن طرا عليه ما ينقض وضوءه وجب عليه الإتيان به؛ وإلا بطلت‬ ‫حتى يتوضأاا(‪3‬ا‪9.‬ه)‪.‬‬ ‫صلاته‪ .‬لقول النى ؤة‪« :‬لا قبل صلاة من أحدث‬ ‫فالمتطهر إذا شك في الحدث فهو على طهارته حتى يتيقن بالحدث‘ فشكه في‬ ‫الحدث لا يرفع عنه ما ثبت باليقين(‪.5‬‬ ‫= والمتيمم إذا وجد الماء وقد دخل في الصلاة" قطعها ولزمه فرض طهارة‬ ‫الماء‪ .‬وهذا قول الإباضية والحئَفيّة‪.‬‬ ‫واما الشافعي وداود فقالا‪ :‬يمضي في صلاته‪ ،‬ولا تقطع رؤية الماء تيممه‪.‬‬ ‫إذ ليس ذلك حدثا ناقضا للطهارة‪ .‬ونحن نقول‪ :‬إن التيمم بدل عن الماء‪ ،‬فإذا‬ ‫وجد المبدل منه عاد إليه وترك البدل؛ لأن هذا سبيل الأبدال كلها‪ .‬فوجود‬ ‫الماء قبل الصلاة مبطل للتيمم اتفاقا‪ .‬فكذلك بعد الدخول في الصلاة ولا‬ ‫فرق‪ .‬وقول البي ثقه‪" :‬إذا وجدت الماء قَأمسئه جلدك ه‘‪ .‬عام لكل الأحوال"‬ ‫ابن جعفر الجامع‪.503 /403 :1 .‬‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪.133 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه البخاري والبيهقي واحمد عن أبي هريرة‪.‬‬ ‫صحيح البخاري‪ .‬كتاب الوضوء باب ‪ :‬لا تقبل صلاة بغير طهور‪ ،‬حديث‪.431:‬‬ ‫باب الوضوء من الريح يخرج من‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ ،‬كتاب الطهارة‪ .‬جماع أبواب الحدث‘‬ ‫أحد السبيلين‪ ،‬حديث‪.135:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬ومن مسند بني هاشمإ مسند أبي هريرة رضي النه عنه‪ ،‬حديث‪2981:‬۔‬ ‫‪.081 :1‬‬ ‫قواعد‬ ‫‪-0 :1‬الجيطالي‪،‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بركةش الجامع ‪.753 /653 :1 =.223 /123 :1‬‬ ‫‪ _)6‬أخرجه الحاكم وأبو داود والبيقهي عن آبي ذر الغفاري‪.‬‬ ‫‪616‬‬ ‫الفصل التانى‪ :‬االتد از‪:‬‬ ‫ل‪5‬‬ ‫للاحتجاج‬ ‫معنى‬ ‫ولا‬ ‫وأثناءها‪،‬‬ ‫الصلاة‬ ‫قبل‬ ‫الماء‬ ‫استعمال‬ ‫فوجب‬ ‫ف هذه الحال لأنه طرأ دليل يقطع استمرار الحكم الأول(ا'‪.‬‬ ‫بالا ستصحاب‬ ‫= وكذلك النية يجب استصحابها للعبادات إذا أراد فعلها‪ ،‬واستصحابها‬ ‫هو أن لا ينقلها من عمل هو فيه إلى غيره‪ .‬أما غروب النية من غير قصد له‬ ‫الاستصحاب"‪.)2‬‬ ‫ف‬ ‫فلا يقدح‬ ‫= وفي باب المعاملات‘ من علم مالا لرجل ثم غاب أو مات‘ فوجد المال‬ ‫للآخر بدليل صحيح ‪ .‬وليس له‬ ‫حتى يصح انتقاله‬ ‫للأول‬ ‫غبره ‪ .‬فحكمه‬ ‫عنل‬ ‫أن يزيل ما تقدم من علمه إلا بعلم مثله(‪.)3‬‬ ‫= والديون التى ثبتت بذمة الإنسان في حياته؛ ثم يموت قبل قضائها‪ ،‬فإنها‬ ‫تخرج من تركته قبل قسمتها‪ ،‬وليس للورثة في مال الميت سبيل حتى يصح‬ ‫انتفاء الديون‪ ،‬لأن كل شيء على أصله ثابت‪ ،‬حتى يصح انتقاله عن حال ما‬ ‫ثبت عليه‪ .‬وقد ثبت هذا الدين على الهالك في ماله‪ .‬حتى يصح خروجه منه‬ ‫بحكم ثابت(‪.)4‬‬ ‫فجائز أن يغسل كل منهما‬ ‫= ويرى العقوئيي أنه إذا مات أحد الزوجين‬ ‫صاحبه‪ ،‬لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت‪ .‬قال تعالى‪ :‬تلكم نصف‬ ‫ما تَرَكَ أرَوَجُحكه ‪[ :‬النساء‪ .]21:‬وقال‪ : :‬والذين يُتَوقَرَتَ منك وَيَدَرُونَ‬ ‫رجا ‪[ 4‬البقرة‪ .]432 :‬والمدعي قطع العصمة بينهما محتاج إل دليلا‪.‬‬ ‫إذا شهد شاهدان على رجل أن هذا المال الذي ف يده‬ ‫= وفي الشهادات‬ ‫حديث‪.975:‬‬ ‫وأما حديث عائشة‬ ‫الطهارة‬ ‫على الصحيحين للحاكم‪ .‬كتاب‬ ‫المستدرك‬ ‫سنن ابي داود‪ .‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب الجنب يتيمم‪ ،‬حديث ‪.582:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي‪ .‬كتاب الطهارة‪ ،‬جماع ابواب الغسل من الجنابة‪٬‬‏ باب فرض الغسل‪.‬‬ ‫حديث ‪.108:‬‬ ‫!) ابن بركة‪ ،‬الجامع‪-.933 /833 :1 .‬ينظر كذلك‪ :‬الآمدي الإحكام‪-.271 :4 ،‬ابن قدامة‪.‬‬ ‫روضة الناظر‪ - .293 :1 ،‬الشوكاني‪ ،‬فتح القدير‪- .29 :1 ،‬الزحيلي‪ ،‬اصول الفقه‪.568 /468 :2 ،‬‬ ‫‪.762 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪ _)3‬العوائيى‪ ،‬الضياء‪.51 :3 ،‬‬ ‫‪ _)4‬البوسعيدي‪ ،‬لباب الآثار ‪.844 :41‬‬ ‫‪.363 /263 :1‬‬ ‫الجامع‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫االتجابنهالاتاذلاث‪:‬لتيجيحوالانيدلكل‬ ‫حرام‪ ،‬أو زوجه عليه حرام" أو وقعت الحرمة بينهما‪ ،‬ولم يفسرا بالبينة ما هذه‬ ‫الحرمة\ لم يعتد بشهادتهما ني هذه الأحكام‪ .‬فالأشياء على أصولها حتى يصح‬ ‫تحولها بما لا شك فيه ولا ريب؛ سواء في الطهارات“ والحرمات‪ ،‬والطلاق‬ ‫والظهار‪ ،‬والولايات والبراءات(ا)‪.‬‬ ‫= وقد تجسدت قاعدة الاستصحاب في كثير من مسائل الولاية والبراءة‪.‬‬ ‫فلو ان رجلين متوليْن قتل كل منهما صاحبه‪ ،‬ولم ير الظالم منهما من‬ ‫المظلوم؟ فقال أصحابنا بالإمضاء على ولايتهما بما تقدم فيهما من معرفة‬ ‫الهدى والصلاح ولا ترك الولاية بامر مظنون‪ ،‬ولا تزيلها الشكوك‬ ‫والشبهات‪ .‬فنحن على أصلنا من الولاية والبراءة حتى يتبين لنا المصيب منهما‬ ‫من المخطئ‪ .‬ولم يكلفنا للة علم ما غاب عنا‪ .‬وكذلك الأمر في المتلاعئين إذا‬ ‫كانا من أهل الولاية(‪.2‬‬ ‫وقد انبنى على تطبيق الاستصحاب قواعد فقهية هامة‪ .‬منها‪:‬‬ ‫ت الأصل في الأشياء الإباحة‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬الأصل في الذمة البراءة‪.‬‬ ‫ت اليقين لا يزول بالشك‪.‬‬ ‫وهي ضوابط لكثير من مسائل الفقه وفروعه(‪.30‬‬ ‫ويرسم ابن جعفر صورة واضحة لأهمية اليقين في الأحكام‪ .‬أن «ليس‬ ‫على المرء في ظنون الشك حكم لازم ولا حجة قائمة‪ .‬والشك ضد اليقين"‬ ‫كما أن الباطل ضد الحق فمن اتبع الباطل ترك الحق ولم ينتفع به‪ .‬ولو كان‬ ‫لمعالم الحق واصفا ولأحكامه عارفا‪ .‬كذلك من ترك اليقين لم ينتفع به‪ ،‬ومن ل‬ ‫ينتفع بيقينه لم ينتفع بيقين غيره‪ ،‬كمن لا يبصر بعينه‪ ،‬لم يبصر بعين غيرها(‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ابن جعقر© الجامع‪.443 :1 .‬‬ ‫المزاتي‪ ،‬التحف المخزونةش ‪91‬ظ‪0 /‬و‪.‬۔الجيطالى۔ القواعد ‪.59 /49 :1‬‬ ‫‪_-(2‬‬ ‫‪ _)3‬حول شرح هذه القواعد الفقهية ينظر‪ :‬احمد الزرقاءث شرح القواعد الفقهية‪ .‬وهو كتاب‬ ‫بابه‪.‬‬ ‫هام ف‬ ‫الجامع‪.204 :1 .‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪618‬‬ ‫الفصل ‪ 8‬ف ‪ :‬التد لآل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -4‬الاستقراء‬ ‫م يتحدث متقدمو الإباضية عن الاستقراء كدليل‪ ،‬بل ذكروه في معرض‬ ‫بيان مسلك السبر والتقسيم" في مسالك العلة‪.‬‬ ‫بينما أفرد له السالمي والرواحي كلمة موجزة‪ ،‬وعرَفاه بانه «عبارة عن‬ ‫تتبع أفراد الجنس في حكم من الأحكام فإذا وجد ذلك الحكم شاملا لكل‬ ‫فرد من أفراد ذلك الجنس‪ ،‬قطع بذلك الحكم على الجنس تماما»‪.0١‬‏‬ ‫وهذا إما كامل وإما ناقص‪.‬‬ ‫فالكامل أن يستقرئ المستدل جميع أفراد الجنس بحيث لا يشذ عنه فرد من‬ ‫أفراده‪ ،‬غير الصورة المطلوب الحكم عليها‪ ،‬فيحكم أن حكم تلك الصورة‬ ‫كحكم سائر أخواتها من أفراد الجنس‪ ،‬كالحكم على الشجرة بالنماء‪ ،‬لأن كل‬ ‫النباتات تنمو‪.‬‬ ‫والناقص كأن يستقرئ أغلب عادات النساء في الحيض مثلا فيجد أقصى‬ ‫حيضهن لا يزيد على عشرة أيام‪ ،‬فياخذه حكما لأقصى مدة الحيض‪.‬‬ ‫ويسمي الفقهاء هذا النوع بإلحاق الفرد بالأغلب‪ ،‬وهو دليل ظني اتفاقا‪.‬‬ ‫أما الاستقراء التام فقيل هو دليل قطعي‪ 6‬وقيل ظني كالناقص‪2‬ا)‪.‬‬ ‫ويظهر أن الاستقراء في مسلك السبر والتقسيم يُعْتى بتتبع الأوصاف التي‬ ‫قد تصلح للتعليل‪ ،‬واستخراج الوصف المناسب من بينها‪ .‬أما الاستقراء هنا‬ ‫فيعنى بتتبع أفراد الجنس في حكم معين للحكم على فرد واحد مثلها بنفس‬ ‫الحكم‪.‬‬ ‫وممل العَرَالي للاستقراء بصلاة الوتر‪ ،‬وأنها ليست بفرض لأنها تؤدى‬ ‫على الراحلة‪ .‬وقد تتبعنا الصلوات المفروضة بالاستقراء فوجدناها لا تؤدى‬ ‫على الراحلة‪ ،‬فقلنا إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة‪.‬‬ ‫ونص على أن الاستقراء التام صالح للقطعياتؤ أما الناقص فلا يصلح‬ ‫إلا للفقهيات لأنه يفيد غلبة الظن دون اليقين‪.)3‬‬ ‫‪ _)1‬السالمي ‪ ،‬طلعة‪-.481 /381 :2 ،‬الرواحي‪ ،‬نثار الجوهر‪.38 /28 :1 ،‬‬ ‫‪ 2‬السالمي طلعة‪-.481 /381 :2 ،‬الرواحي‪ ،‬نثار الجوهر‪.38 /28 :1 ،‬‬ ‫‪ _)3‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى ‪.25 /15 :1‬‬ ‫‪916‬‬ ‫‪"2‬‬ ‫الآب الئالث‪:‬اجتهاذالتزجيحوالانيدلكل‬ ‫فتاويه وان‬ ‫أنه كثير العناية ببالاستقراء ف‬ ‫السالمي للإمام الكدمي‬ ‫ونسب‬ ‫ذلك مبثوث في مصنفاته!)‪.‬‬ ‫‪-5‬۔ الإمام‬ ‫هل بوز أن يلهم الة العباد التكليف من غير رسول؟‬ ‫رر إذ‬ ‫أجاز بعض علماء الإباضية ذلك ومنهم أبو زكرياء يحي بن أبي‬ ‫قال بإمكان ان يلهم لل‪:‬لة جميع العقلاء‪ ،‬واستدل بآية‪ :‬ل كأَفمَهَا غو‬ ‫صم مرو م‬ ‫وتقولها ‪[ :‬الشمُس‪.]8:‬‬ ‫الإنسان يرجره‬ ‫بقلب‬ ‫موكل‬ ‫بأنه ملك‬ ‫وفسر أبو عمار عبل الكاني ذلك‬ ‫عن المعاصي وينكر عليه فعله‪ .‬ويأمر بالطاعات حتى يكون نورا في قلبه‬ ‫وت تقواها(‪.2‬‬ ‫فجورها‬ ‫فذلك‬ ‫العبد الطاعة‬ ‫لازم‬ ‫فإذا‬ ‫بغير تعلم‬ ‫تدرك‬ ‫العلوم‬ ‫وقالت الصوفية إن‬ ‫فيه العلوم كالمرآة‬ ‫الخلق‪ ،‬انطبعت‬ ‫الدنيا وعلائق‬ ‫وصفا ذهنه من شوائب‬ ‫الصقيلة(ة)‪.‬‬ ‫وذكر أبو إسحاق اطقيُش أن هذا قول جمع كبير من أئمة العلم من سائر‬ ‫الجكمية‪.‬‬ ‫يعبر عنه بالفيوضات‬ ‫ومنهم من‬ ‫الإلهام‪. .‬‬ ‫بعلم‬ ‫ويسمونه‬ ‫المذاهب‬ ‫وكل هذا لا يخرج عن استكشاف وحقائق صحيحة غالبًا لأهل الرياضة‬ ‫لشرعية ‪ .‬لأنها مستمدة من كتاب الن‪ :‬وسنة‬ ‫لعلوم‬ ‫لكنها ليست ف‬ ‫ا لعقلية‪.‬‬ ‫رسول للة‪ .‬وقد يفيض العرفان على قلب العلماء العاملين فهما وتحقيقا‬ ‫وإدراكا لعويصات المسائل لأدنى تأمله(‪.‬‬ ‫وهذا المعنى هو الذي عناه السالمي بقوله‪:‬‬ ‫قاب الذي في قلبه يختلج‬ ‫ومنه إلهام ب ه يد ثل ج‬ ‫خالف لمذهب الصوفية(ة‬ ‫وليس حجة لعدم العصمة‬ ‫‪ _)1‬السالمى© طلعة‪.481 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬السُوفى‪ ،‬السؤالات‪.101 ،‬‬ ‫‪ _3‬الشماخي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد‪.411 /311 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الشنمُاخجي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد‪.411 /311 ،‬‬ ‫‪ _)5‬السالمي‪ ،‬طلعة{ ‪.881 :2‬‬ ‫‪026‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ال ف ‪ :‬الاللتد ل‬ ‫‏‪52‬‬ ‫فإن كان ذلك الملهم نبيا فهو حجة اتفاقا‪ .‬لأنه نوع من الوحي" وإن كان‬ ‫غير نبي‪ .‬فالصحيح أنه ليس بحجة لعدم العصمة‪.‬‬ ‫وذهب بعض الصوفية إلى أنه حجة قاصرة على الملهم دون غيره وهو‬ ‫مقتضى مذهب الإمام الكدمي‪ ،‬فإنه جعله حجة يضيق بها جهل الجاهل‪.‬‬ ‫والزم صاحبها العمل بها في بعض المواضعلا‪.0‬‬ ‫والحق أن الإباضية لم يعتبروا ل حجة شرعية في مواجهة النص‬ ‫والأدلة الأخرى وإنما يعمدون إليه عند غياب النص فى حالات خاصة‪.‬‬ ‫وهذه الحالات بينها الإمام الكدمي وابن بركة‪.‬‬ ‫فابو سعيد الكدمي نص على أنه عندما تقوم الحجة على الإنسان بوجوب‬ ‫فريضة مؤقتة عليه‪ ،‬وتعدر أن يصل إلى من يعلمه كيفية أدائها‪.‬۔ وهو الذي‬ ‫يسميه بالمعبّر۔ فإنه يؤديها كما حسن في عقله‪ ،‬أو ألهم تاديتها‪ ،‬فإذا قامت عليه‬ ‫الحجة الشرعية بكيفية أدائها وجب عليه ترك ما حسن في عقله والتمسك‬ ‫بمقتضى الدليل الشرعي‪.‬‬ ‫أما ابن بركة فذكر عن المنقطع ف جزيرة نائية‪ ،‬لا يجد من يخبره باحكام‬ ‫الحلال والحرام‪ .‬فإنه يترك ما قبح ف عقله تناوله" إلى أن يمجد المعبر الشرعي‪6‬‬ ‫فقد يترك أكل الحيوان المباح‪ ،‬لأن ذبحه وإيلامه قبيح في العقول("‪.‬‬ ‫وهذه الصور تندرج في حجية العقل ومدى اعتماده مصدرا للمعرفة‪.‬‬ ‫ومجال الاستدلال به‪ ،‬وبخاصة عند غياب الدليل السمعي وخبر الرسول‪.‬‬ ‫وأكد ابن بركة عدم حجية ة الإلمام عند ورود الشرع‪ ،‬مينا أن السلف ل‬ ‫يكونوا في اجتهاداتهم ملهمين‪ ،‬بل كانوا يعتمدون القياس‪ ،‬وأن المستفتي لا‬ ‫يعلم الملهم من غير الملهم‪ .‬وأن مدعي الإلهام ومن لا يدعيه يستوون في‬ ‫الحجة إذ يدعي كل واحد على صحة رايه بقوله‪ :‬هذا ما ألهمته‪.‬‬ ‫مافى الأفاق‬ ‫سريه‬ ‫والقرآن تعبدنا بغير ذلك‘ إذ قال تعالى ‪:‬‬ ‫‪[ :‬فصلت‪.]35:‬‬ ‫لهم نه الل‬ ‫‪7‬ف أنمَيمم حححم يتي‬ ‫ولما احتاج‬ ‫النظر والاعتبار‪8‬‬ ‫العلم إلهاما لارتفع عندثذ‬ ‫فلو جاز أن يكون‬ ‫‪ _1‬السالمي‪ .‬طلعة ‪.881 :2‬‬ ‫‪ _)2‬أحمد الخليلي‪ ،‬مقابلة خاصة بتاريخ‪.7991 /1 /01 :‬‬ ‫اف‬ ‫‪3.‬‬ ‫االتجابت اهلاتاذلاث‪:‬لترجيحوالانيدلكل‬ ‫الناس إلى القياس(ا‪.0‬‬ ‫ولا يجوز لأحد أن يدعي الإلهام‪ .‬لأن الإلهام نقل‪ ،‬وباب الرحي قد سد‬ ‫بوفاة الرسول قلة‪ .‬وطريق النقل لا يثبت بالعقل‪ .‬فمن ادعاه ظر إلى قواعد‬ ‫الشرع‪ ،‬إن وافقها فبل‪ ،‬وإن خالفها رددناه‪ ،‬لأن الشرع هو الحجة في ذلك‪.‬‬ ‫وقد يقصد بالإلهام عند بعض أهل الاجتهاد معنى الاستحسان‪ ،‬على ما‬ ‫ورد في تفسير الاستحسان بأنه معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته‪.‬‬ ‫فيكون عندئذ حجة بناء على ضوابط الاستحسان المعتبرێ وهي المطابقة‬ ‫للقواعد الشرعيةقا‪.‬‬ ‫فالإناضية لا يعتبرون الإلهام دليلا‪ ،‬إلا في حالات خاصة عند غياب‬ ‫الشرع۔ وإذا ورد الشرع فلا إلهام‪ ،‬بل يغدو مجرد أوهام لا ثبنى عليه الأحكام‪.‬‬ ‫البحث الثالث‪ :‬القواعد الفقهية‬ ‫مفهوم القاعدة الفقهية‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جزئيات موضوعها‪.‬‬ ‫والقاعدة الفقهية تهمع فروعا من أبواب شتى من الفقه‪.‬‬ ‫أما الضابط فيجمع فروعا من باب واحد‪.)4‬‬ ‫وقد اتسم الفقه الإسلامي بانبنائه على قواعد أصولية‪ ،‬واحتوائه على‬ ‫قواعد فقهية جمعت كثيرا من تفاريع المسائل من مختلف الأبواب‪ ،‬غني بها‬ ‫الفقهاء منذ عهد مبكر وأورثوا مؤلفات مستقلة في هذه القواعد‪ ،‬اشتهر منها‬ ‫كتاب الفروق للقراني وكتب الأشباه والنظائر للسيوطي و الأشباه والنظائر‬ ‫لابن نجيم وغيرهماء كما تعتبر مجلة الأحكام العدلية التي أصدرتها الدولة‬ ‫العثمانيةث من أهم المصادر التى جمعت هذه القواعد وعليها شروح عدة‪ ،‬ومن‬ ‫بين أوفى المراجع المتأخرة كتاب شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء‪ ،‬وكتاب‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة الموازنة ( ضمن كتاب‪ :‬السير والجوابات )_ ‪.024 /814 :2‬‬ ‫‪ _)2‬السالمي‪ ،‬معارج الآمال‪.641 /541 :1 ،‬‬ ‫‪ _)3‬السالمى‪ ،‬طلعة‪.881 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬السالمي" طلعةء ‪.41 :1‬‬ ‫‪622‬‬ ‫الفصلالافى‪ :‬الاتد لآل‬ ‫‪22‬‬ ‫نجله مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام(ا)‪.‬‬ ‫ولم يحظ الفقه الإباضي بمن يرصد هذه القواعد المتناثرة في موسوعاته‬ ‫الفقهية حتى الآن‪ .‬غير أن السالمي أشار في خاتمة كتابه شرح طلعة الشمس‬ ‫إلى أن قدماء الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بنوا الفقه على خمسة قواعد‪:‬‬ ‫= الأولى‪ :‬اليقين لا يزيله إلا يقين مثله‪ .‬وهو نوع من الاستصحاب؛‬ ‫فالشك في الطهارة لا ينقضها‪.‬‬ ‫= الثانية‪ :‬أن الأمور بمقاصدها‪ .‬ومنها وجوب النية في العبادات‪.‬‬ ‫= الثالثة‪ :‬الضرر يزال‪ .‬ومنه وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف‪.‬‬ ‫= الرابعة‪ :‬المشقة تجلب التيسير‪ .‬ومنه جواز الفطر والقصر والجمع في‬ ‫السفر‪.‬‬ ‫= الخامسة‪ :‬العادة محكمة‪ .‬ومنه بيان أقل الحيض واكثره‪ ،‬ومسائل‬ ‫العرف(‪.)2‬‬ ‫الأصوليون بعض المصادر‬ ‫وهذه أمهات القواعد الفقهية‪ ،‬وعليها ‪2‬‬ ‫الاجتهادية‪ .‬وهى لا تعدو أن تكون قواعد فقهية‪ ،‬أو بعض هذه القواعد‪.‬‬ ‫= فالاستصحاب تندرج فيه القاعدة الأولؤ اليقين لا يزول بالشك‪.‬‬ ‫= وقاعدة الأمور مقاصدها تتفرع عنها نظرية الباعث‘ وقاعدة سد‬ ‫الذرائع ‪.‬‬ ‫= والمشقة تجلب التيسير تتفرع عنها احكام الرخص واحكام الضرورة‬ ‫والإكراه‪.‬‬ ‫= والعادة حكمة بنى عليها دليل العرف‪.‬‬ ‫ومن الضروري تناول بعض هذه القواعد‪ ،‬وبيان أثرها في الفقه الإباضي‪.‬‬ ‫ونختار منها‪:‬‬ ‫‪=1‬العرف‪=2 .‬التيسير والضرورة‪=3 .‬الباعث والذرائع‪=4 .‬الأخذ بالأحوط‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ومن الدراسات الحديثة أيضا‪ :‬كتاب "القواعد الفقهية" للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب‬ ‫الباحسين‪ .‬ط‪ .1‬مكتبة الرشد‪ ،‬الرياض‪8041 .‬ه‪8891 /‬م‪ .‬وايضا‪ ،‬كتاب "القواعد الفقهية" ل‪:‬‬ ‫علي أحمد النذوي‪ ،‬ط‪ .2‬دار القلم‪ ،‬دمشق‪2141 .‬ه‪2991 /‬م‪.‬‬ ‫‪ _)2‬السالمي‪ ،‬طلعة ‪.191 :2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التابالنالث‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلكل‬ ‫العرف‬ ‫مفهوم‬ ‫‪-1‬‬ ‫العرف في العْة ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم‪.‬‬ ‫أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تالفه اللّعة‪ ،‬ولا يتبادر غيره عند‬ ‫سماعه‪ .‬وهو بمعنى العادة الجماعية(!)‪.‬‬ ‫وقد عرفه النسفى بقوله‪« :‬العرف والعادة ما استقر في النفوس من جهة‬ ‫العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول»«ة‪.0‬‬ ‫ونال العرف من اهتمام فقهاء الإسلام نصيبا موفوراء وعدوه من أدلة‬ ‫الأحكام" واحتكموا إليه في كثير من المسائل الفرعية‪.‬‬ ‫وللإباضية إسهامهم في الاعتماد على العرف في كثير من فتاويهم‪ ،‬وإن ل‬ ‫يتطرقوا إلى تقاسيم العرف وأنواعه؛ من عرف قولي وعرف فعلي‪ ،‬وخاص‬ ‫وعام‪ .‬وصحيح وفاسد‪ .‬بينما وجدنا عناية وافية بهذه الأقسام في كتب‬ ‫الأصول لدى تلف المذاهب‪.‬ولم نبد في المصادر المتوفرة تفصيلا في هذه‬ ‫الأقسام؛ وربما يكشف البحث عن كتابات أخرى في مستقبل الأيام‪.‬‬ ‫والذي دونته المصادر المتقدمة كان منصبا على الجانب العملي العرف؛‬ ‫مراعاته في مجال الآيمان والنذور والنكاح والطلاق وبعض العقود‪.‬‬ ‫تطبيقات عملية للعرف‪6‬‬ ‫ابن بركة رسالة مستقلةث تضمنت‬ ‫وخصص‬ ‫سماها التعارف‪ .‬ولم يفرد له السالمي مبحثا مستقلا في كتابه الأصولي شرح‬ ‫طلعة الثشْس‪ .‬وإن أشار إليه ضمن القاعدة الفقهية "العادة محكمة"‪ 8‬أي أن‬ ‫الشرع حكمها‪ .‬وذكر من فروعها بيان أقل الحيض وأكثره‪ ،‬ومسائل‬ ‫التعارف(ةا‪ .‬وهو صنيع السيابي في كرسي الآصُول‪ ،‬وإن نص على أن قواعد‬ ‫العرف راجعة إلى الاستقراء‪.)4‬‬ ‫‪ -‬تطبيقات العرف‬ ‫اعتمد العرف في مجالات عدة من اجتهاد الفقهاء‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الزحيلى‪ ،‬أصول الفقه‪.828 :2 ،‬‬ ‫‪ _2‬الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه‪.828 :2 ،‬‬ ‫طلعة ‪.191 :2‬‬ ‫السالمي‬ ‫‪_-3‬‬ ‫‪ _)4‬خلفان السيابي" فصول الآصُول‪.853 ،‬‬ ‫‪624‬‬ ‫القصلالتانن‪:‬الانتد لآل‬ ‫‪:3‬‬ ‫= فى الوكاة‪:‬‬ ‫حكموا العرف في تحديد المسكين الذي يستحق الركاة‪ ،‬فقد سئل الإمام‬ ‫عبد الوهاب عن ذلك فاجاب إن كان عنده ما يكفيه قوت سنة في نفقته‬ ‫وكسوته وما يحتاج إليه" فإن هذا ليس بفقير‪ ،‬ولا يكون له أخذ المسكنة‪ ،‬وإن‬ ‫كان ليس عنده قوت سنة فله أن ياخذ المسكنة وهو فقيرا(!)‪.‬‬ ‫= في الآمان‪:‬‬ ‫نص العوئيي أن «الآمان على الإرادات والمقاصد وتعلق الأسماء‬ ‫بمسمياتها)(‪.)2‬‬ ‫وذكر ابن بركة أن «من حلف لا يأكل بيضا‪ ،‬لا يحنث باكل بيض‬ ‫السمك؛ لأن عرف الناس وعاداتهم ومقاصدهم على بيض الدجاج‪.‬‬ ‫ولو حلف لا يسكن بيتا؛ فكل بيت من حجر أو مدر يسكنه حنث‘ وإن‬ ‫سكن بيتا من شعر أو نحو ذلك لم يحنث‪ ،‬لأن البيوت المعروفة والمقصود إليها‬ ‫هو ما ذكرنا؛ ولا اعتبار لتسميتها في القرآن بونا فول لكرتن والم‬ ‫وما ‪[ :‬النحل‪ .]08:‬إذ في القرآن تسمية السمك لحما تو ووالى سَخَر‬ ‫البحر ليتأحگذرأ متة لَحَمًا طَركيا ه [النحل‪ .]41:‬وتسمية السماء سقفا‬ ‫الأنبياء‪ .]23:‬وا لأرض فراشا ظ الزى جَحَلَ‬ ‫وَحَحَنَنَ النماء سَمّمًا تَتثرطًا‬ ‫تك الخص فرشاه [البقرة‪ .]22 :‬فإنما الآمان على المقاصد والجادات‪ ،‬مع تعلق‬ ‫الأسماء بمسمياتها)(‪.)3‬‬ ‫ومن حلف لا يشرب لبناء فحساه حسوًا لا يجنث‪ .‬ولو حلف لا يقعد في‬ ‫هذه الدار‪ .‬فجلس على أطراف بنان رجله لا يحنث(‪.)4‬‬ ‫=في النكاح‪:‬‬ ‫استند الإمام جابر إلى العرف في عدم تحديد الصداق‪ ،‬فقلا سئل‪ :‬هل‬ ‫فرض النٍى ة للنساء مهورا ؟ أي حددها‪ .‬قال‪« :‬لا أعلمه؛ إلا ما اصطلح‬ ‫‪.9‬‬ ‫مسائل نفوسة‬ ‫عبد الوهاب‬ ‫_)‪ 1‬الإمام‬ ‫‪ _)2‬العَوئبى‪ ،‬الضياء‪.41 :3 ،‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.09 /98 :2‬‬ ‫‪ _)4‬مجهول كتاب المعلقات‪.35 ،‬‬ ‫‪526‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫التاب الالث‪:‬اجتهاذالترجيحوالانيدلآل‬ ‫عليه الناس بينهم)(!)‪.‬‬ ‫= وفي جامع ابن جعفر‪« :‬إذا تزوج الرجل امرأة نكحها علانية‪ .‬ودخل‬ ‫وأقام معها ثم مات فإنه يسع جبرانها أن يشهدوا أنها امرأته وإن لم يكونوا‬ ‫شهدوا النكاح‪ ،‬وإن كان لهما ولد شهدوا أنه ولدهما وإن لم يعاينوا الولادة؛‬ ‫لأن أمر الناس على هذا‪ ،‬ولا يجدون من ذلك بدا ‪ .‬فمن تركه ترك السنةا(ت‪.0‬‬ ‫فاعتبر ابن جعفر العدول عن متعارف الناس عدولا عن مقتضيات السنة‪.‬‬ ‫لأنها اعتبرت هذا في الحكم على أفعال الناس وتصرفاتهم‪.‬‬ ‫= كما جعلوا تحديد مدة الحمل أقله وأكثره راجعا إلى العرف© "ولم يجدوا‬ ‫له حدا في الكتاب والسنة إلا الاجتهاد" وما عرف من عادة النساءا«ة‘& ولذلك‬ ‫اختلفوا فيه بين سنتين وسبع سنين على أقوال‪ .‬وذكر ابن خلفون أنه «ليس‬ ‫عند الجميع نص يقفون عليه إلا الاجتهاد في الرأي‪ ،‬وما وقع به العرف عند‬ ‫كل طائفةا)(‪.)4‬‬ ‫= فى الطلاق‪:‬‬ ‫= وعلى هذاا «إذا قال رجل لامرأة لا يملكها‪ :‬إذا نكحتك فانت طالق‪.‬‬ ‫فإذا عقد عليها التزويج وقع الطلاق‪ ،‬لأن النكاح قبل التزويج يقع على العقد‬ ‫أو لأمته فانت حرة‬ ‫طالق۔‬ ‫فأنت‬ ‫نكحتك‬ ‫ولو قال لزوجته‪:‬إذا‬ ‫الوطء‪.‬‬ ‫دون‬ ‫فإن هذا يقع على الجماع‪ .‬وهذا على مقاصد الناس والعرف بينهم(‪.)5‬‬ ‫= «وإن قال لها أنت طالق متى قدم زيد‪ ،‬فجيء به ميتا لم يقع به الطلاق"‬ ‫به‪.‬‬ ‫يجئ‪ .‬بل جيء‬ ‫لأنه‬ ‫= وكذلك إن قال لها‪ :‬إن دخل الدار فأدخل كرها لم يقع الطلاق‪.‬‬ ‫= وإن قال لها‪ :‬إن لم أضرب فلانا‪ ،‬فضربه وهو ميت‪ ،‬ففي الأثر عن‬ ‫أصحابنا أنه لا يجنث‪ .‬والنظر يوجب أن ضرب الآموات من بني آدم وغيرهم‬ ‫ليس بضرب‪ .‬وأن حكم البشرية قد زال عنه عند الموت لأن أيمان الناس‬ ‫‪.8‬‬ ‫جابر‬ ‫جوابات الإمام‬ ‫= من‬ ‫‪.22‬‬ ‫(مخ)_‬ ‫كتاب جابر‬ ‫جابر بن زيدل‬ ‫‪_.(1‬‬ ‫ابن جعقر‪ ،‬الجامع‪.48 :4 .‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫ابن خلفون© أجوبة ‪.62 /52‬‬ ‫‪_)3‬‬ ‫‪.6 /52‬‬ ‫أجوبة‬ ‫ابن خلفون‪،‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.171/271 :2 .‬‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ال ف ‪:‬اللحلتد از‬ ‫‏‪":‬‬ ‫على عرفهم وعاداتهم ‪ .‬وما يقصدون به في أيمانهم أن الضرب لادخال المكروه‬ ‫على المضروب والألم الذي يوجد مع الضرب؛ا‪.0‬‬ ‫=في البيوع‪:‬‬ ‫= سئل سليمان بن ماطوس عن رجلين اختلفا في البيع والعملة التي تم‬ ‫بها البيع قال‪ :‬يرجعان إلى ما يجري بين الناس في البلد"‪.‬‬ ‫= كما أجازوا بيع المعاطاة‪ ،‬فقد سئل يوسف بن ابي عمران بن زكرياء‬ ‫عن رجل جاء إلى رجل يشتري سلعة\ فقال‪ :‬بكم هذا؟ فقال‪ :‬بدينار‪ .‬فقال‬ ‫له‪ :‬خذ دينارك‪ .‬فأعطاه الدينار وأخذ السلعة‪ .‬فقال‪ :‬ذلك جائز(ة)‪.‬‬ ‫= وذكر أن أبا عمران موسى بن زكرياء اجاز بيع الرجوع وهو آول من‬ ‫أجازه من ا لبا ضييّة‪ .‬وبلغنا أن رجلا باع له جنانا بيع الرجوع باربعين دينارا‪.‬‬ ‫فلما حضره الموت قال لأولاده‪« :‬إن أعطاكم في الجنان ستين دينارا فردوه‪.‬‬ ‫وإلا أمسكوا جنانكم‪.)4‬‬ ‫ولعل هذا هو الذي اصطلح عليه الحنفية ببيع الوفاء‪.‬‬ ‫(وهو عقد توثيقي في صورة بيع على أساس احتفاظ الطرفين بحق التراة‬ ‫في العوضين»(‪.)5‬‬ ‫وفسره مصطفى الزرقاء بانه مزيج من بيع ورهن‪ ،‬وشَبَهّة بالبيع أن‬ ‫المشتري يملك منافع الشيء المبيع وفاء‪ .‬بخلاف الرهن فإنه يقتضي احتباس‬ ‫المال المرهون عن كل تصرف‪.‬‬ ‫اما شبهه بالرهن فإن المشتري لا يملك حق استهلاك المبيع ولا نقل ملكيته‬ ‫إلى أحد‪ ،‬ولا رهنه ولا إنشاء حق عينى لأحد فيه‪ ،‬بل يجب عليه حفظه‬ ‫وصيانته‪ .‬وفوق ذلكؤ فإن المشتري ملزم برد المبيع بالوفاء إلى البائع متى رة‬ ‫‪ )1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.961 /861 :2 ،‬‬ ‫مجهول كتاب المعلقات ‪.49 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _)3‬مجهول كتاب المعلقات‘ ‪.34‬‬ ‫‪ _)4‬مجهول كتاب المعلقات ‪.34‬‬ ‫‪ _)5‬مجلة الأحكام العدلية‪ /811-911 .‬و‪ .693-304 /‬من كتاب‪ :‬مصطفى الزرقاء‪ ،‬المدخل‬ ‫الفقهي العام‪.445 :1 ،‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الا القالك‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلال‬ ‫هذا إليه الثمن وهو معنى "الوفاء" الذي سّمي به هذا النوع من البيوع!)‪.‬‬ ‫= فى الاستئذان‪:‬‬ ‫= أجازوا دخول الغرف التى تكون في الأسواق دون إذن من أهلها‪ ،‬إذ‬ ‫ياوي الناس إليها للأكل والاستراحة؛ استنادا إلى ما تعارف النأس من دخولها‬ ‫بدون إذن في النهار‪ .‬أما في الليل فلا؛ إذ ليس في الليل تعارف لإجازتهم‬ ‫ذلك إلا أن يتعارفوا عليه‪.‬‬ ‫فوجه الجواز وعدمه هو التعارف© وما تعرفه النفس من إباحة أهلها‬ ‫لذلك_{‪2‬ا)‪.‬‬ ‫= في الوصايا‪:‬‬ ‫د لو آوصى رجل للارامل من قرابته‪ 6‬فلهأون لاللنسأارءاملممنال لذاين أزتوعارجفهمهن‪,‬العاوملةا‬ ‫يدخل في هذه الوصية الأرامل من الرجال‬ ‫ويقصدون إلى تسميتها هم النساء دون الرجال(ة‪.‬‬ ‫‪ -2‬التيسير والضرورة والاكراه ‪.‬‬ ‫‪ -‬التيسير والضرورة‪:‬‬ ‫من قواعد الشرع التيسير ومراعاة حال الضرورة‪ .‬واشتهر بين الفقهاء‬ ‫قاعدة‪ :‬المشقة تجلب التيسير‪.‬‬ ‫رب‬ ‫واستشهد الوارجلاًني هذه القاعدة بأدلة كثيرة منها قوله تعالى‪:‬‬ ‫رسہ‬ ‫مص‬ ‫و‬ ‫ےصےهو‬ ‫ص ۔ے ‪.‬‬ ‫س‬ ‫ے‬ ‫مر‬ ‫ولا تحمل علنا إضرراا كما حمَلَمَتهه‬ ‫أَتَطا ‏‪7 ٤‬‬ ‫ل‬ ‫تيا‬ ‫توا حدمآ ‏إ‪١‬ن‬ ‫‪.‬‬ ‫]‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫عل زوأينكأهلمن اكلتتفمسيرر نوظلرواا ن‪.‬يامنفااس لااالشرةييععةة كفترااياهو۔‬ ‫ها تميل إلى أحد الجانبين‬ ‫وهو اليسر دون العسر‪ .‬قال ألة قنك‪ :‬لرد الله يم‪ 7‬اَلْمُنَرَ ولا هتريد‬ ‫وس س ے‬ ‫‪ 7‬و ]‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫آلافنن‬ ‫‪7‬‬ ‫أله ن خف‪7‬‬ ‫يدرر‬ ‫يكه م الشتر ‪[ 4‬البقرة‪ .]581 :‬وقال‪:‬ئ‬ ‫اختار‬ ‫إلا‬ ‫بين أمرين‬ ‫خير‬ ‫ما‬ ‫ت‬ ‫اذن‬ ‫رسول‬ ‫وكان‬ ‫[النساء‪.]82:‬‬ ‫سَمِيمًا ‪:‬‬ ‫‪_)1‬۔ مصطفى احمد الزرقاء المدخل الفقهي العام‪.445 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة التقييد ‪.663 /563‬‬ ‫‪.965 :2‬‬ ‫الجامع‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪-3‬‬ ‫الفصلالتانى‪ :‬الللتد از‬ ‫‪7‬‬ ‫ايسرهمادا‪ .0‬ورسول ألن ة راغب في إصلاح امه والتخفيف عنها‪ ،‬ويكره‬ ‫التنطع في الدين والرهبانية فيه‪ .‬وقال‪« :‬شرالسير الحقحقةا(‪ .‘2‬ويريد به‬ ‫المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقىا(ة‪ .0‬ولرافته بهم ورحمته عليهم وحرصه‬ ‫ليهم انزل أللة تعال قوله‪ :‬للت كم رثرك ينأنشيكةم‬ ‫عزةعه ما عنتر عريش تعتتكم يالمُزييبے روث تح ؛‬ ‫[التوبة‪.]821:‬‬ ‫وشرح الوارجلاني هذه الآية مينا صفات الرحمة في سيرة البي الكريم‪.‬‬ ‫ويقرر ابن جعفر «أن العالم العالم الذي لا يرخص للعباد في معصية‬ ‫‪1‬‬ ‫لناا‪ .‬ولا يؤيسهم من رحمةة انتن‪.‬‬ ‫وقاعدة المشقة تجلب التيسير تجلت في اجتهادات الفقهاء في كثير من أبواب‬ ‫الفقه‪.‬‬ ‫= من ذلك قولهم عن التمر إذا عجن بماء نجس أنه إذا ئرك في الشمس‬ ‫الحارة حتى يجف وتزول عنه رطوبة النجس‪« ،‬فتلك طهارته‪ ،‬لأنه لا يبلغ إلى‬ ‫غسله إلا بمضرة‪ ،‬ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام‪ .‬وعند الضرورات تزول‬ ‫عائشة‪.‬‬ ‫عن‬ ‫السنن‬ ‫أخرجه البخاري ومسلم واصحاب‬ ‫‪_)1‬‬ ‫حديث ‪.6146:‬‬ ‫الف‬ ‫والانتقام لحرمات‬ ‫الحدود‬ ‫باب إقامة‬ ‫الحدود‬ ‫البخاري كتاب‬ ‫صحبح‬ ‫للآثام واختياره من المباحث حديث ‪.8934:‬‬ ‫باب مباعدته ه‬ ‫الفضائل‬ ‫كتاب‬ ‫صحيح مسلم‬ ‫باب في التجاوز ف الأمر حديث‪.4714:‬‬ ‫الأدب‬ ‫سنن ابي داود كتاب‬ ‫السنن الكبرى للنسائي‪ ،‬كتاب عشرة النساء‪ ،‬ضرب الرجل زوجته حديث‪.4888:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي" كتاب النكاح‪ .‬جماع أبواب ما خص به رسول الله ‪ 5‬باب ما أمره الله‬ ‫تعالى به من أن يدفع بالتي هي حديث‪.03421:‬‬ ‫‪ _)2‬أخرجه البيهقي وابو نعيم؛ وهو ضعيف أو موضوع‪.‬‬ ‫شعب الإيمان للبيهقى‪ ،‬القصد في العبادة‪ .‬حديث‪.8173:‬‬ ‫معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني" حرف الميم" معبد الجهني حديث‪.1766:‬‬ ‫الهندي كنز العمال" حديث‪ .85682‬ج‪ 015‬ص‪.231‬‬ ‫‪_)3‬۔ مثل عربي شهير‪ .‬يعنى به المنقطع عن القافلة استعجالا للمسير‪ ،‬فيهلك دابته" ولا يصل‬ ‫إل المكان المقصود‪ .‬بل اجتمعت عليه الخسارتان فلا هو أدرك المراد‪ ،‬ولا هو أبقى على المركوب‪.‬‬ ‫وتلك عاقبة العجلة في الأمور كلها‪.‬‬ ‫‪ (4‬الوارجلاني‪ .‬جواب الآأبدلاني‪.322 ،‬‬ ‫‪ _)5‬ابن جعفر الجامع ‪.04 :1‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لتابالتالث‪:‬اجنهاذالتجيحوالانيدلكل‬ ‫الأحكام ويتبدل الضيق سعة‪ .‬والاختيار غير الاضطرار‪.0‬‬ ‫= ومن رعف فلم يرقأ دمه ولم ينقطع‪ ،‬فإنه يصلي قاعدا ويتوقى ثيابه‬ ‫أن يصيبها النجس‪ .‬ويجزيه الجمع بين الصلاتين‪ ،‬قياسا على المستحاضة‬ ‫والمسافر بجامع المشقة التي تبيح الرخص والتيسير(ة‪.0‬‬ ‫= ومن أصابته جنابة بارض مثلجة‪ ،‬لا يجد نارا يحمي بها الثلج ليغتسل‬ ‫به‪ .‬قال عنه جابر بن زيد‪« :‬الصعيد يكفيه حتى يجد الماء فيختسل‪ ،‬والإيسار‬ ‫أحب إلى الة من الإعسارا(‪.)3‬‬ ‫= وفي حال الحرب ومجابهة العدو‪ ،‬إذذاا لم يستطع الراكب النزول مخافة‬ ‫العدو صلى على دابته وهو يسير حيث كان وجهه‪ .‬وكذلك يصلي الرجل‬ ‫ماشيا أوقائما‪ .‬حيث كان وجهه إذا خاف الطلب‪ .‬فذلك من تيسير ألن‪ :‬على‬ ‫عباده(‪.)4‬‬ ‫=والصوم في السفر‪ ،‬يراه أبو عبيدة أفضل لمن قدر عليه‪ ،‬والفطر حسن‬ ‫جميل‪ .‬وأما الصوم مشقة فإنه مكروه(‪.)5‬‬ ‫= وفي التسعير‪ ،‬نهى النبي ثة عن التسعير وقال‪ « :‬إن الله هاولْمُسَعْر‬ ‫القابض الباسط الرازق‪6‬ا‪ .‬فلا يجوز لهذا الخبر أن يسغّر أحد على الناس‬ ‫اموالهم‪ ،‬ولا أن يجبرهم على بيعها بغير طيب نفوسهم إماما كان أو غيره‪.‬‬ ‫ولكن إذا بلغ الناس من حال الضرورة من الحاجة إلى الطعام‪ ،‬جاز للإمام‬ ‫ان يأخذ اصحاب الطعام ببيع ما في أيديهم بالثمن الذي يكون عدلا من‬ ‫الجامع‪.892 :1 .‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫‪_)1‬‬ ‫ابن بركة الجامع‪.814 /714 :1 .‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫جوابات الإمام جابر ‪.5‬‬ ‫‪ = .1‬من‬ ‫جابر بن زيد كتاب جابر‬ ‫‪_3‬‬ ‫جابر بن زيد كتاب جابر‪ = .2 ،‬من جوابات الإمام جابر ‪.93‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫الخراسانى‪ ،‬المدونةث ‪.872 :1‬‬ ‫‪_)5‬‬ ‫أخرجه أصحاب السنن عن أنس بن مالك‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫التسعير حديث‪.1103:‬‬ ‫باب ف‬ ‫سنن ابي داودؤ كتاب البيوع أبواب الإجارة۔‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب التجارات‘ باب من كره آن يسعر‪ ،‬حديث‪.7912:‬‬ ‫النه قنا‪ .‬أبواب البيوع عن رسول الله‬ ‫أبواب الجنائز عن رسول‬ ‫الجامع الصحيح‬ ‫سنن الترمذي‬ ‫فز! باب ما جاء في التسعيرێ حديث‪.2721:‬‬ ‫‪ ١‬لفصل ا ن ‪:‬اللحتد لال‬ ‫‏‪3‬‬ ‫قيمته ويجبرهم على ذلك(ا!)‪.‬‬ ‫= واحكام الفقد والغيبة كلها ليست بناء على اليقين‪ .‬بل مبناها طمأنينة‬ ‫وئقسم أموالهم‬ ‫النفس وغلبة الظن بموت المفقود والغائب فيحكم بذلك‬ ‫وئبين أزواجهم‪ .‬وذلك للضرورة‪ .‬ولولا ذلك لدخل على الناس حرج‬ ‫الحج ‪.)2( ]87:‬‬ ‫ين حررجج‬ ‫ومشقة‪ ،‬لا وَمَاجَكَل عا كف ن الد‬ ‫ه جمل‬ ‫‪-‬‬ ‫قد تبلغ المشقة حال الضرورة القصوى التي يفقد المكلف معها الاختيار‪.‬‬ ‫ويدخل حد الإكراه‪.‬‬ ‫ومن صور الإكراه التي ئلجئ إلى التضحية ببعض المصالح" واعتبار‬ ‫الأولويات في ذلك ما إذا أكرَه بعض الجبابرة أو الكفار أحدا على الكفر بالله‬ ‫أو تصويب الكفر‪ ،‬وهدد بالقتل‪ .‬فإن غلب على ظنه أن يحقق هذا الظالم‬ ‫تهديده جاز له أن يظهر له ما أراد بلسانه‪ ،‬ويكره ذلك بقلبه تأسيًّا بعمار بن‬ ‫ياسرؤ وقصته المشهورة‪ ،‬وما نزل فيها من القرآن‪.‬‬ ‫وكذلك إن خاف أن يضربه ضربا شديدا يؤدي إلى تلف نفس أو خاف‬ ‫أن يأخذ ماله بما يضر نفسه وعياله‪ ،‬فله أن يظهر له ما أراد بلسانه‪.‬‬ ‫أما إن كان له مال كثير‪ .‬ولا يضره ما يؤخذ منه‪ .‬فلا رخصة له وليس‬ ‫له أن يصوب الكفر لأجل المال(ة)‪.‬‬ ‫= وعدد أبو العباس أحمد صورا كثيرة تجوز فيها التقية‪ ،‬و ير بها غائلة‬ ‫لموت‪« ،‬كالإكراه على قول الهين اثنين‪ ،‬وتحقيق الباطل‪ ،‬وإبطال الحق‪ ،‬وولاية‬ ‫الكافرين‪ ،‬والبراءة من المسلمين وإثبات النسب لغير أهله‪ ،‬أو نفيه عن أهله‪،‬‬ ‫وإنكار الزوجية وإثباتها‪ .‬وإثبات المال لغير صاحبه‪ ،‬وإنكاره عن صاحبه‪.‬‬ ‫وفي الجماع ف نهار رَمَضنَان اختلاف؛ فمنهم من جوزه ومنهم منن أبطله‪ .‬فهذه‬ ‫الرجوه الت ذكرناها‪ ،‬فهو خير إن أخذ برخصة للة فهو معذور فإن مات‬ ‫الجامع‪.406 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫التعارف‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪.091 /981 :1‬‬ ‫الجامع‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_3‬‬ ‫‪631‬‬ ‫ر‬ ‫االجآبنهالاتاذلاث‪:‬لتيجيحوالانيدلكل‬ ‫على دينه فهو ماجور!!)‬ ‫=وحدد «الوجوه التي لا تحبوز فيها التقية ولو أدت إلاىلموت‪ ،‬وهي‬ ‫قتل النفس التي حرمألة قتلها من بني آدم كلها‪ ،‬كائنا من كان‪ .‬وما دون‬ ‫النفس من الجروح والضرب والفساد وأكل أموال الناس بالتعدية‪ ،‬والفساد‬ ‫فيها من غير حله‪ ،‬والتجسس في الأنفس والأموال‪ ،‬وقذف المحصنات‘ وشهادة‬ ‫الزور‪ ،‬والفتوى بغير حق‪ ،‬وإلقاء السلاح للعدو وإعطاء لباسه إياه وشرب‬ ‫الخمور‪ ،‬وأكل اقذار بنى آدم‪ .‬وجميع النجس الذي يكون فيه اختلاف بين‬ ‫العلماء في نجسه؛ فإنه يموت ولا يفعل شيئا من هذا كله»(‪.20‬‬ ‫وفي هذه النماذج ضوابط لترتيب الأولويات؛ فحفظ النفس من المقاصد‬ ‫بالتضحية بنفس بريئة‪،‬‬ ‫الكرى للشارع‪ .‬ولكن لا يجوز لأحد أن ينجي ‪ .‬نفسه‬ ‫وهو ما حدده الرسول ثة بقوله‪ :‬اكن عبد ألنالةالمقتول ولا تكن عبد ألة‬ ‫القاتلة‬ ‫وكذلك حفظ أعراض المحصنات‘ وحرمة الفتوى بغير الحق‪ .‬وتقوية‬ ‫العدو بالسلاح‪ .‬فهذه كلها لا ئستباح بججة حفظ نفس الإنسان‪ .‬لأنها مقدمة‬ ‫في الاعتبار لمساسها بالصالح العام للمجتمع‪ .‬وهذا أولى من مصلحة إنسان‬ ‫واحد يهذد بالقتل فيصبر ويذهب إلى ربه شهيدا‪.‬‬ ‫وقد ذهب ابن بركة إلى الترخيص في بعض هذه الصور حيث يكون‬ ‫الإكراه على فعل دون القتل‪ ،‬لأن القتل متفق على عدم جوازه‪ ،‬إذ ليس‬ ‫للإنسان أن يفدي نفسه بإزهاق نفس غيره ولكن يفديها بما دونها؛ ولذلك‬ ‫=(مط)_ ‪.341‬‬ ‫‪ _)1‬أبو العباس احمد كتاب ابي مسألة =(مخ)_ ‪3‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬أبو العباس احمد كتاب ابي مسالة‪(= .‬مخ)_ ‪36‬ظ‪(= .‬مط)_ ‪.441 /341‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه الحاكم وأحمد وابن ابي شيبةبألفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫ولفظ الحاكم‪« :‬عن خالد بن عرفطة ‪ ،‬قال ‪:‬قال لي رسول النه ه ‪ :‬يا خالد ‪ ،‬إنه سيكون بعدي‬ ‫أحداث وفتن واختلاف ‪ ،‬فإن استطعت أن تكون عبد النه المقتول لا القاتل فافعل'‪.‬‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم‪ .‬كتاب الفتن والملاحم‪ ،‬أما حديث أبي عوانة‪ ،‬حديث‪.0668:‬‬ ‫ولفظ أحمد‪ ...« :‬فكن عبد النه المقتول ‪ ،‬قال أيوب ‪ :‬ولا أعلمه إلا قال ‪ 5‬ولا تكن عبد الله القاتل'‪.‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬آول مسند البصريين‪ ،‬حديث خباب بن الآرت عن النى ء حديث‪.88502:‬‬ ‫مصنف ابن أبي شيبة‪ ،‬كتاب الفتن من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها‪ ،‬حديث‪.34763:‬‬ ‫‪236‬‬ ‫الفصل التاني‪ :‬الاند لآل‬ ‫‪2‬‬ ‫أجاز شرب الخمر وأكل الميتة وقذف المحصنات؛ إن خاف على نفسه القتل‬ ‫أوالضرب الشديد المؤدي إلى الهلاك<(ا‪.0‬‬ ‫افإن قال‪ :‬ولم أجزتم قذف المحصنات عند الاضطرار‪ ،‬والقدح ني‬ ‫المسلمين؟ قيل له‪ :‬إن قذف المحصنات هو كذب عليهن وكذلك القول في‬ ‫للزمن بما ليس فيه ولا يشبههؤ هو كذبؤ وتد ابح ‪ 16‬جل ذكره عند‬ ‫الاضطرار الكذب لقوله‪ 3 :‬من كمر بلله من بعد إيمنه‪ :‬إلا من‬ ‫‪ 2‬ے‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫أره وليه مظمين يآلإيكنن ه [النحل‪ .]601:‬فَعَدَرَه في هذه الحال‪ ،‬وهو‬ ‫يقول‪ :‬إنن الننةاا ثالث ثلاثةث وهذا أعظم الكذب لأنه كذب على الذ تعالى‪.‬‬ ‫فالكذب على المسلمين أيسر إذا لم يعرف المعاريض‪ ،‬ومن المعاريض أن يقول‪:‬‬ ‫إن محمدا يكذب على الة‪ .‬وهو يقصد شخصا اسمه محمد فيه هذه الصفة‪،‬‬ ‫وليس رسول ‪.2 15‬‬ ‫والذي يبدو لنا راجحا هو الراي المانع‪ ،‬للعلة التى أوضحناهاء ولأنه‬ ‫يتسامح في حق الة ما لا يتسامح في حق العباد؛ إذ حقوقألة مبناها المسامحة‪.‬‬ ‫وحقوق العباد مبناها المشاححة‪ .‬فالقياس على الكفر قياس مع الفارق‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وفي حال الإكراه على الزنى والتهديد بالقتل‪ ،‬قيل‪ :‬لا يجوز له ذلك؛ لأن‬ ‫الزنى ظلم للمرأة فليس له أن يظلم غيره ليحيي نفسه‪ .‬وإن كانت المرأة‬ ‫راضية بذلكؤ لم يجز له أيضا لما يلحقها من العار والإثمالعظيم عند اللة‪.‬‬ ‫لأن ألة لم يأذن لها بان ترضى به‪ .‬فرضاها بما لم يجعل ‪ :‬الرضا لها به‪ 6‬لا‬ ‫يصير غير ظلم منه لها؛ كما لو أكرهه جبار على قتل رجل‪ ،‬فرضي القتيل‬ ‫ليخلصه من الاكراه ل يجز له ذلك ورضاه لا اعتبار له‬ ‫أما إذا أكرهت المرأة على الزنى‪ ،‬فلُمسك جوارحهاء وليست كالرجل‪.‬‬ ‫لأن الفعل منه وآما فعلها فهي أن لا تطاوعه‪ ،‬ولتدفغه ما استطاعت وليس‬ ‫سبيلها كسبيل الرجل(ة)‪ .‬والله أحلم من أن يؤاخذ العباد فيما غلبوا وقهروا‬ ‫‪ _)1‬ابن بركةء الجامع ‪.191 :1‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة الجامع‪.291 /191 :1 ،‬‬ ‫‪.391 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الناب التالث‪:‬اجتهاذالتزجيحوالانيدلكل‬ ‫عليه‪ .‬ولا يمتنعون من الشهوة في المجامعة التي أكرهوا عليهاد‪.0‬‬ ‫وابى فراقها‬ ‫ذلكث‪،‬‬ ‫طلقها زوجها ثلاثا فجحد‬ ‫المرأة م‬ ‫بهذه‬ ‫= وشبيه‬ ‫فراغه إلى السلطان ولا تقيم معه‪ ،‬ولْتفتد منه بمالها كله‪ .‬وإن حبسها فلْتَمْنه‬ ‫من نفسها ما استطاعت‘ ولا تدعه يطاها حراما‪ ،‬فإن غلبت بعد ذلك فقد‬ ‫اجتهدت ولا عليها‪.‬‬ ‫وذهب الشيخ اطقيُش إلى أن لها أن تضره ولو بالقتل‪ ،‬إن لم تقدر على‬ ‫دفعه إلا بالقتل(‪.20‬‬ ‫= ومن أكرهه أبواه على طلاق زوجته دون سبب مشروع\ لم يجز له أن‬ ‫يطيعهما‪ 5‬لأن طلاقها ليس من المعروف‪ ،‬بل هو أبغض الحلال‪ .‬وجاء في‬ ‫الحديث انه مكروه جداة؛ إذ فيه إضرار بالغير‪ ،‬ولا طاعة لمخلوق في معصبة‬ ‫]‬ ‫الخالق‪.‬‬ ‫اما إن أمراه بطلاقها وقد استحقت ذلك بمعصية‪ ،‬وخالفت امر الل‬ ‫وخانته في نفسهاء فلا يجوز له حينئذ إلا الطاعة(‪.)4‬‬ ‫الذرائع‬ ‫‪ -3‬الباعث ‪7‬‬ ‫تجسدت قاعدة‪" :‬الأمور بمقاصدها" في اعتبار الباعث معيارا للحكم على‬ ‫أو‬ ‫بالصحة‬ ‫التصرفات‬ ‫بالجواز أو المنع‪ ،‬وعلى كثير من‬ ‫الأفعال‬ ‫كثير من‬ ‫«إتما الأعمال بالنيات‬ ‫النت ظ‬ ‫رسول‬ ‫البطلان‪ .‬ومستند هذه القاعدة حديث‬ ‫‪.98‬‬ ‫‪3‬ظ‪(= .‬مط)_‬ ‫=(مخ)_‬ ‫مسائل نفوسة‬ ‫الإمام عبد الرهاب‬ ‫‪(1‬۔_‬ ‫الخراساني‪ ،‬المدونة‪.18 :2 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه ابن ماجة والبيهقي وأبو داود عن عبد الله بن عمر‪.‬‬ ‫نص الحديث «عَر عَبْد الله ;بن عُمَرَقال قال رسول الله قا أضر الحلال إلى الله الطلق"‪.‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب الطلاقؤ باب حدثنا سويد بن سعيد حديث‪4102:‬‬ ‫السنن الكرى للبيهقي© كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء ف كراهية الطلاق حديث‪.12931:‬‬ ‫باب في كراهية الطلاق‬ ‫سنن ابي داودؤ كتاب الطلاق‪ ،‬أبواب تفريع أبواب الطلاق‪،‬‬ ‫حديث ‪.6781:‬‬ ‫الخراساني۔ المدونة ‪.28 :2‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫الفصل اك ف ‪ :‬الاند لآ‬ ‫‪72‬‬ ‫وإنما لكل امرئ ما نوى»!‪.0‬‬ ‫فالنية هي الفيصل بين العادات والعبادات‪ .‬وبها تتميز الفرائض عن‬ ‫النوافل© والأداء عن القضاء‪ .‬فصورة الفعل لا تدل على طاعة ولا معصية‬ ‫وإنما يصير كذلك إذا أضيفت إليه النية‪ .‬وقد مدح النه الذين قالوا‪ :‬لنا‬ ‫وأل يُنفئورت‬ ‫ينكر لوه آهة [الإنسان‪ .]9:‬وذم فريقا آخر من‬ ‫أمرلممم رعاة التا ‪ :4‬زالساء‪]83:‬ة) فاستحق الأولون المدح لنيتهم الحميدة‬ ‫ونال الآخرون الذم لسوء مقصدهم والفعل واحد هو الإنفاق‪ ،‬ولكن‬ ‫اختلفت الأحكام لاختلاف النوايا‪.‬‬ ‫بل قد يتغير الفعل من طاعة إلى معصية بسبب النية‪« .‬افمن أسلف من‬ ‫رجل مالاں ثم عقد النية ألآ يرده له‪ ،‬فهذه معاملة انقلبت تعدية‪ .‬ومن غصب‬ ‫مالا لرجل ثم تاب وعقد النية أن يرده له‪ ،‬فهذه تعدية انقلبت معاملةا«ة)‪.‬‬ ‫=وفي الطهارات المعنوية أجمع المسلمون أنها عبادة تعبد إلة بها عباده‬ ‫فلا تجوز إلا بنية} وإلا ‪ ,‬يكبن فاعلها مطيعاء ولم ‪:‬يُجْزه الفعل عاريا عن القصد‪.‬‬ ‫لقوله تعالى‪ 71 . :‬روا ر عبدوا آله لصيد له لدَنَ حتما ‪[ :‬البينة‪)4( ]5:‬‬ ‫= وإذا كان عند إنسان ماء يخاف على نفسه إن استعمله من عطش يلحقه‬ ‫فيُتلفه وهو مُخْرثؤ وقد أمر بالصئلاًة} فلا يجل له أن يستعمله للطهارة‪ .‬فإن‬ ‫استعمله لذلك كان عاصيا لربه(‪)5‬‬ ‫= وترتيب أعضاء الوضوء حكم ورد به القرآن وواظب عليه الرسول‬ ‫قدم غسل رجليه قبل وجهها أو رجليه فبل يديه فلا نقض عليه‬ ‫فمن‬ ‫ش‬ ‫ما لم ييرد خلافا للسنة‪ .‬وأما إن فعل ذلك قصد المخالفة ورغبة عن سنةرسول‬ ‫لذنة ول فقد تعرض للبراءة‪ 5‬لاستهتاره وقصده السيئع‪6‬ا‪.‬‬ ‫!)_ سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.562 /462 :1 ،‬‬ ‫‪ 3‬مجهول‪ ،‬كتاب المعلقات‪.88 ،‬‬ ‫‪.462 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_(4‬‬ ‫؟) ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.672 :1 ،‬‬ ‫‪ _)6‬ابن جعفر الجامع‪.183 :1 .263 /853 :1 ،‬‬ ‫‪536‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الاب الثالث‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلال‬ ‫= والهدية للثواب جائز قبولها‪ ،‬إذا قدر المهدى له على الإثابة‪ ،‬فإن عجز‬ ‫م ئحلَ له؛ فقد سأل رجل جابرا أنه يهدي إليه أقوام يرجون نفعه ولا‬ ‫يستطيع لهم نفعا فقال‪« :‬لا تقبل منهم هدية؛ فإنهم إنما يهدون لك لذلك‬ ‫فمتى لم تفعل ذلك تصير خيانة‪ .‬فإنك إنما أؤتمنت على ما أنت عليه أمانة‪.‬‬ ‫فاما قوم يهدون لك معروفا صنعته لم يضر أمانتك شيئا‪ ،‬فلا باس بذلك؛ا‪.‬‬ ‫فاختلف الحكم باختلاف الباعث على تقديم هذه الهدايا‪.‬‬ ‫= كما تجسد اعتبار الباعث في باب التعديات والقصاص‪.‬‬ ‫= من ذلك أنهم حكموا بالقصاص على من ضرب بجميع ما لا يتوهم‬ ‫منه القتل متعمدا بالتعدية فادى إلى القتل «لأن القصد هنا هو المعتبر‪ ،‬ولو‬ ‫كانت الوسيلة لا تؤدي إلى الهدف في العادة‪.‬‬ ‫وبعضهم حط عنه القصاص وأوجب عليه الدية وا لإثم ‪.‬‬ ‫= كما عمموا حكم القصاص على من استعمل وسيلة تؤدي إلى القتل‬ ‫عادة‪ ،‬كالسيف والمسدس ولو لم يقصد القتل‪ .‬لأن الوسيلة دليل واضح على‬ ‫القصد‪.‬‬ ‫= واما ما لا يستعمل للقتل عادة‪ ،‬ولم يظهر معه القصد إليه وذلك مثل‬ ‫الضرب باليد أو بالرجل أو ما أشبه ذلك فإذا أدى إلى القتل كان عليه الإثم‬ ‫والضمان‪ ،‬ولا قصاص عليه(‪.)2‬‬ ‫= وكذلك لو تركه لِلْحَيّة حتى قَتَله‪ 5‬أو العقرب حتى لَسَعَنه‪ ،‬أو تركه‬ ‫للبرد أو الحر حتى هلكؤ أو تركه يأكل السم فمات؛ فهو ضامن عليه الدية‪.‬‬ ‫ولا قصاص عليه‪ ،‬لأنه لم يباشر الجريمة بيده(ة)‪.‬‬ ‫وثمة تفاصيل عديدة لصور القتل وأحكامها ئجلي لنا أهمية الفقه‬ ‫بالبواعث‘ والحرص على حفظ النفس‪ .‬وهى من كبريات مقاصد الشريعة‪.‬‬ ‫ومن نماذج الاجتهاد المبنى على اعتبار الباعث الحكم بثبوت الميراث‬ ‫للمطلقة ثلاثا في مرض الموت؛ قياسا على حرمان القاتل من الميراث" بجامع‬ ‫‪.43‬‬ ‫رسائل الإمام جابر‬ ‫جابر بن زيد‬ ‫‪_(1‬‬ ‫‪ _)2‬أبو العباس أحمد‪ ،‬كتاب الألواح‪2 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)3‬أبو العباس احمد‪ ،‬كتاب أبي مسألةث =(مخ)_ ‪57‬ظ‪67 /‬و‪( = .‬مط)_ ‪.861 /761‬‬ ‫<‬ ‫اتصل التان‪:‬الانتد لآل‬ ‫‪3:‬‬ ‫ان كل واحد من التطليق المذكور والقتل فعل محرم لغرض فاسد؛ فعارضه‬ ‫الفقهاء بنقيض قصده‪.‬‬ ‫وهذا رأي الإباضية أن الميراث ثابت للمطلقة إن كانت وفاة زوجها في‬ ‫عدتها‪ .‬ولوكان الطلاق ثلاثا‪ ،‬فترثه وتعتد عدة طلاق لا عدة وفاة؛ لأن‬ ‫الطلاق في المرض إضرارس والضرر يزال‪ .‬أما إن تبين عدم القصد إلى الإضرار‬ ‫فإنها لا ترث‪ ،‬وذلك كأن تطلب هي طلاقهادا)‪ .‬ولفقهاء المذاهب في هذه‬ ‫القضية تفصيل‪ ،‬فمنهم من ورث المبتوتة في مرض الموت إن توفي المطلق في‬ ‫العدةث ومنهم من ورثها ولو بعد العدة ما لم تتزوج‪ ،‬ومنهم من ورثها ولو‬ ‫تزوجت ‪.)2(.‬‬ ‫‪ -‬سد الذرائع‬ ‫ليس سد الذرائع مصدرا للأحكام‪ ،‬بل هو قاعدة استعملها الأصوليون‬ ‫من مقاصد الشرع‪ .‬حتى تنسجم‬ ‫استلهموها‬ ‫اجتهاداتهم(ة‪00‬‬ ‫ف‬ ‫والفقهاء‬ ‫الأحكام مع غاياتها" وتحقق ما شرعت من اجله من اهداف‪ .‬وإذا اتخذت‬ ‫وسيلة فهدف غير مشروع حكم عليها بالإبطال والمنع؛ ولو كانت في الأصل‬ ‫مباحة كما لا يتوصل إلى الغاية المباحة بالوسيلة الحرمة‪.‬‬ ‫وللمالكية أيضا اهتمام متميز بسد الذرائع‪ .‬وهذا الأصل من الأصول‬ ‫العمرية الواضحة فقد غرف عمر فيه بسياسته الوقائيةث وإجراءاته الردعية‪،‬‬ ‫لأنه وجه من وجوه رعاية مقصود الشارع في حفظ المصالح ودرء المفاسد(ه)‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ينظر‪ :‬اطفيش‪ ،‬شرح النيل ‪- .794 :7‬السالمي‪ ،‬طلعة{ ‪.441 /341 :2‬‬ ‫‪ 2‬يرى الحنفية أن المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت ترث إذا مات مطلقها وهي في العدة‪.‬‬ ‫فإن انقضت عدتها سقط حقها في الميراث‪ .‬ويرى الحنابلة انها ترث ولو بعد العدة ما لم تتزوج‪.‬‬ ‫بينما يرى المالكية بقاء حقها في الإرث ولو تزوجت‪ .‬أما الشافعي في الجديد والظاهرية فلم يورثوها‬ ‫أصلا‪ .‬إذ لم يفرقوا بين حال الصحة وحال المرض في هذا الطلاق‪ .‬وأجروا الأحكام على الظاهر‪.‬‬ ‫الفقه الاسلامى وأدلته‪.254-454 7 .‬‬ ‫‪-‬الزحيلى‪6‬‬ ‫‪.182‬‬ ‫الهداية ‪:2‬‬ ‫المرغينانى۔‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫‪)3‬۔ اختلفت عبارات الأصوليين في باب الذرائع فسماها بعضهم دليلاؤ وبعضهم قال إنها‬ ‫أصل من أصول الاجتهاد‪ .‬بينما سماها آخرون قاعدة‪ .‬ولعل هذا هو الأنسب بها‪ .‬وحول هذه‬ ‫التسميات ومناقشتها‪ ،‬ينظر‪ :‬د‪ .‬حمود حامد عثمان" قاعدة سد الذرائع واثرها في الفقه الإسلامي‬ ‫‪ .777‬وقد أشبع موضوع الذرائع بجثا‪ ،‬تاصيلا وتفريعا‪.‬‬ ‫‪ _)4‬احمد الريسوني نظرية المقاصد عند الشاطي‪.37 ،‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪7‬‬ ‫البجابتهالاتاذلاث‪:‬لترجبحوالاديدلكل‬ ‫بل جعلها ابن القيم أحد أرباع التكليف‪ ،‬وبنى عليها بحثا مطولا في تحريم‬ ‫الحيل( ‪.1‬‬ ‫وقد اتسم اجتهاد الإمام جابر بالتنزه عن اللجوء إلى الحيل الشرعية في‬ ‫فتاويه" بل إنه كان يجدر منها؛ ويرى بطلانها لمناقضتها لقصد الشارع(ت‪.‬‬ ‫وفي كتب الفقه الإباضى عناية خاصة بهذه القاعدة تجلت في كثير من‬ ‫اجتهادات فقهائه‪ ،‬وبخاصة في أبواب النكاح والبيوعة‪.0‬‬ ‫= ومن الذرائع الحرمة‪ ،‬أن من أجنب ولم يجد ماء ولم يصل إليه إلا بإبداء‬ ‫عورته للناس أنه لا يبدي عورته لأنه يأثم بذلك‘ ؤيتيمُم ويصلي لأن الحق‬ ‫لا يقوم بالباطل(ه‪.)4‬‬ ‫ومن تسبب في تضييع من يرثه حتى مات كان بمنزلة قاتله‪ ،‬فلا يرثه وإن‬ ‫م يكن وارثا‪ ،‬وكان الهالك اوصى له بطلت وصيته‪ ،‬قياسا على القاتل‪.‬‬ ‫ومعاملة بنقيض قصدهماا‪.‬‬ ‫= وي المعاملات حرموا بيع العيئة‪ ،‬لإفضائه إلى الربا المحرم‪ .‬ومنعوا ببع‬ ‫السلاح لأهل الفتنة‪ .‬وكذلك بيع العنب لمن يعصره خمرا«‪.60‬‬ ‫وفي بيع العينة‪ ،‬روى الربيع «عن ضُمَام عن جابر في رجل يبيع من رجل‬ ‫متاعا بنسيئة؟ قال‪ :‬لا بأس أن يشتري منه ذلك المتاع بعينه بأقل أو أكثر‪ .‬فال‬ ‫الكوفيون‪ :‬الشراء الثاني فاسد‪ .‬وهو ضرب من الربا»(‪.)7‬‬ ‫‪ _)1‬ابن القيم‪ ،‬اعلام الموقعين" ‪ .951 /531 :3‬وينظر أيضا تفصيل موضوع الذرائع سذا وفتحاء‬ ‫الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه‪.419 /378 :2 ،‬‬ ‫‪.67 :1‬‬ ‫فقه الإمام جابر بن زيد‬ ‫يحي بكوش۔‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪ _)3‬أحمد الخليلي‪ ،‬مقابلة خاصةا بتاريخ ‪ 1‬رَمَضَّان ‪7141‬ه ‪7991 /1 /01‬م‪.‬‬ ‫ابن جعفر© الجامع‪.614 /514 :1 .‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪-)5‬۔ أبو العباس أجمد كتاب ابي مسألة =(مخ)_ ‪5‬ظ‪( = .‬مط)_ ‪.761‬‬ ‫‪ _)6‬وقد كره الإمام أبو حنيفة بيع السلاح أيام الفتنة ممن يعرف عنه أنه من أهل الفتنة‪ .‬بينما‬ ‫أجاز بيع العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا‪"،‬وإبار الدار ليتخذه كنيسة أو بيعة أو ليباع فيه الحمر‪.‬‬ ‫وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى المنع‪ ،‬لأنه إعانة على المعصية‪ .‬ينظر‪ :‬المرغيناني‪ ،‬الهداية‪.924 :4 ،‬‬ ‫وللفقهاء تفصيل في الحكم على هذه الصور بالجواز أو البطلان‪ .‬نظرا لاختلاف درجة ظهور‬ ‫رسالة ماجستير‪6‬‬ ‫والتصرفات‪.‬‬ ‫العقود‬ ‫الباعث وأثره ف‬ ‫خالد بابكر‬ ‫‪-‬ينظر‪:‬‬ ‫الباعث وخفائه‪.‬‬ ‫جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةث معهد الشريعة‪ .4991 ،‬مصورة بحوزة الباحث‪.‬‬ ‫الربيع بن حبيب آثار الربيع‪-2 ،‬جابر بن زيكؤ من جوابات الإمام جابر ‪.011‬‬ ‫‪-(7‬‬ ‫‪638‬‬ ‫الفصل الم ف ‪ :‬النتد لآل‬ ‫ج‬ ‫فمن أجاز هذا البيع بنى على الظاهر‪ ،‬ومن منعه اعتبر الباعث‪.‬‬ ‫وقد أجاب ابن بركة عن سؤال «أييبوز بيع العنب ممن يتخذ منه الخمر‪.‬‬ ‫والسر ممن يتخذ منه الفضيخ؟ إذا لم يقل إنما اشتريته منكم لأتخذ منه الخمر‬ ‫والفضيخ؟ قيل له‪ :‬يجوز ولا نمر به‪ .‬بل ننهى عنه‪ .‬فإن قال‪ :‬لِمم جوزتم‬ ‫ذلك؟ قيل له‪ :‬قد يجوز بيع الطعام على آهل الذمة في شهر رَمَضَان مع علمنا‬ ‫بأنهم يأكلونه في ذلك الوقت الحرم عليهم(ا)‪.‬‬ ‫وفي هذا النص نقاش حول بعض تعليلاته‪ ،‬والذي يعنينا منه دلالته على‬ ‫اعتبار الباعث في منع هذا البيع‪.‬‬ ‫فإذا تحقق القصد السيء ء منع صاحبه من ذلك التصرفتؤ وإلا كان الأمر‬ ‫على الجواز بناء على الظاهر‪ .‬والله يتوڵى السرائر‪.‬‬ ‫== وحظي باب النكاح بتطبيقات وافرة لهذه القاعدة‪ .‬منها‪:‬‬ ‫= حكم نكاح التحليل؛ فإذا بانت المراة من زوجها بثلاث تطليقات لم‬ ‫يجل له مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها‪ .‬هذا ما نص عليه القرآن‬ ‫صريحا > قطإَنلَمَهَا كلتال له من بعد حم تنكح واعر قإن لمه قلالمجتاح‬ ‫عليهم أن جحا إن طنا آن يُقيما حذو أله ه [البقرة‪.]032 :‬‬ ‫ولكن إذا تزوجها هذا الأخير بنيةطلاقها‪ ،‬وغلم بنيته بقرائن الحال كان‬ ‫ه بالتيس المستعار(ة)‪.‬‬ ‫النكاح محرما‪ .‬وقد سمًاه الرسول‬ ‫وحَكُم الإباضية أنه إذا تبينهذا القصد السيء‪ ،‬بان علمه احد الثلاثة‪.‬‬ ‫الزوج أو الخاطب او المراة ‏‪ ٢‬تحل الزوجة لزوجها الأول؛ ولو ندم الزوج‬ ‫!) ابن بركةءالجامع‪.253 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬أخرجه ابن ماجة والحاكم والدارقطني والبيهقي عن عقبة بن عامر الجهني‪.‬‬ ‫ولفظه‪ « :‬قال‪« :‬قال رَسُول الله هة‪ :‬ألال أخبركم بالئس الْمُسْتَعَار؟ قالوا‪ :‬بلى يا رسول الله؛ قال‪:‬‬ ‫اهلوْمُحَلَلم‪ .‬لَعَنَ الله الْمُحَلَلَ وَالْمُحَلر لها‪.‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب النكاح ‪ ،‬باب الحلل والمحلل لهء حديث‪.2391:‬‬ ‫حديث ‪.6372:‬‬ ‫الطلاق‬ ‫كتاب‬ ‫لحى‪.‬‬ ‫على الصحيحين‬ ‫المستدرك‬ ‫سنن الدارقطني‪ ،‬كتاب النكاح‪ .‬باب المهرث حديث‪.0613:‬‬ ‫نكاح‬ ‫باب ما جاء ف‬ ‫النكاح‪ .‬جماع أبواب الأنكحة التى نهي عنها‬ ‫السنن الكرى للبيهقي‪- ،‬‬ ‫الحلل۔ حديث‪.37231:‬‬ ‫‪936‬‬ ‫"‬ ‫دجيحلآل‬ ‫نها ا‬ ‫يلتر‬ ‫ااجت‬ ‫الفا‬ ‫للث‪:‬‬ ‫الآ‬ ‫وب ا‬ ‫الثاني بعد زواجها لأن نكاحه بني على هذا القصد؛ فلا اعتداد به في تحليل‬ ‫الزوجةا!)‪.‬‬ ‫= طلاق الفار‪ :‬اقر الإباضية قول عمر نه في من طلق زوجته ثلاثا في‬ ‫مرض موته‪ ،‬ومات في عدتها أنها ترثه ماكانت في العدة‪ ،‬ولا يرثها‪ .‬وذلك‬ ‫إذا تبين أن الضرر كان من الزوج لقصده السيء أما إذا طلبت هايلطلاق‬ ‫فلا ميراث ها‪ .‬والعبرة دائما للباعث‪.)2‬‬ ‫= وفي نكاح المعتدة‪ :‬حكم عمر أن من نكح معتدة ودخل بها فرق بينهما‬ ‫النكاح واعتدت بقية عدتها ثم صار‬ ‫فراقا مؤبدا‪ ،‬وإن ل يدخل بها فسخ‬ ‫واحدا من الخطاب‪.‬‬ ‫وزاد الإباضية فحرّموا حتى الخطبة مانلرجل ومن المراة سواء& وإلا‬ ‫حرمت‪ ,‬عليه احتياطا وسدا للذرائع(‪.)3‬‬ ‫وتحريم المنكوحة في عدتها حكم متفق عليه عند الاباضية والمالكية" وهو‬ ‫قول عدد من الضحابة تاييدا لفعل عمر؛ إذ رآه صلاحا للرعية فلم ينكروا‬ ‫عليه‪« .‬فإذا ترك المسلمون النكير على الإمام حكمه في حادثة كان أثرا يعمل‬ ‫به‪ .‬ويعتمد عليه(‪.)4‬‬ ‫= كما حكم ا لبَاضية على من هوي )امرأة فقتل زوجها أن المراة تحرم‬ ‫عليهؤ قياسا على قأتل وارثه ليرثه‪ ،‬أنه يحرم من الميراث وسا لذريعة‬ ‫وزاد آخرون فيمن خيب امرأة على زوجها أنها تحرم عليه(‪.)5‬‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫= ومن ذلك ايضا تحريم نكاح المزنية على من زنى بها‪ .‬وقد بينا مستند‬ ‫النصوص ومن قياسه على اللعانه'‪ .‬ثم أيدوا‬ ‫الإباضية في هذا الحكم من‬ ‫‪ _)1‬جابر بن زيد‪ ،‬من جوابات الإمام جابر‪-.841 ،‬الخراساني‪ ،‬المدونةء‪ = .37 :2‬بل ذهب ابن‬ ‫« لا أوئى بمحلل ومحلل‬ ‫بالتحليل في العقد كان زنا موجبا للحد‪ .‬لقول عمر‪:‬‬ ‫حزم لل أنه إذا صرح‬ ‫له إلا رجمته"‪ .‬اما إن لم يتبين قصد التحليل فالنكاح صحيح‪ .‬بناء على الظاهر‪ - .‬ابن حزم‪.‬‬ ‫الحلى‪.942 :11 ،‬‬ ‫الخراسانىك المدونة ‪.37 :2‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫‪ _)3‬أبو العباس أحمد‪ ،‬كتاب ابي مسالة‪(= ،‬مخ)_ ‪66‬و‪( = .‬مط)_ ‪.941‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫الجامع‪-. 931 :2 .‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‬ ‫ابن بركة‪.‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫الوارجلانى۔ العدل ‪.643 :3‬‬ ‫‪-)5‬‬ ‫‪ _)6‬جابر بن زيد‪ .‬من جوابات الإمام جابرؤ ‪ .551‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪=.121-321 /021 :1 ،‬‬ ‫ك‪17]2‬‬ ‫الفصل التانى‪ :‬النتد لآل‬ ‫‪72‬‬ ‫ذلك بمبدإ سد الذرائع‪ .‬حتى لا يتخذ الزنى الحرام ذريعة للنكاح الحلال لأن‬ ‫الوسيلة الحرمة لا فضي إلى الغاية المباحة‪ ،‬وفي هذا التحريم معاملة للزاني‬ ‫بنقيض قصده‪ .‬ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بجرمانه‪ .‬فتبين أن هذا‬ ‫منسجم مع مقاصد الشارع في حفظ الأعراض وكبح جماح الفساد" وحض‬ ‫الناس على اتخاذ السبل المشروعة لبلوغ الغايات المباحةا‪.0‬‬ ‫= والرجل إذا ظاهر من زوجته بقصد تعطيلها وإضرارها‪ ،‬ليدَعَها لا‬ ‫متزوجة ولا مطلقة‪ ،‬فإنهم حكموا عليه إذا مسها قبل ان يكر‪ ،‬انها تحرم عليه‬ ‫أبذا معاملة له بنقيض مقصوده أيضا‪.22‬‬ ‫= والمرأة إذا زنت ولها زوج فإنها ئرجم لإحصانها‪ .‬والخلاف في ميراث‬ ‫زوجها منها‪ 5‬إذ ذهب بعض الإباضية إلى أنه لا يرثها‪ ،‬لأنها قد بانت منه قبل‬ ‫موتها‪ ،‬وحَرمّت عليه بزناها وخرجت من عصمته‪ .‬وراى آخرون أن له‬ ‫الميراث‘ ولا يُخرمه بغيها وخيانتها من حقه في الميراث‪.‬‬ ‫= كما اختلفوا في صداقها للعلة نفسها‪.‬‬ ‫والعدل أنه يرثها ويسترد الصداق‪ ،‬لأنها خانته في نفسها‪ ،‬فابطلت بذلك‬ ‫حقها في صداقها‪ ،‬فيسترد الزوج ما أعطاها‪ .‬معاملة لها بنقيض مقصودهاة‪.0‬‬ ‫= وإعمالا لمبدإ سد الذرائع أفتى الإمام جابر بمنع الرجل من التصرف‬ ‫ف ماله إذا صار في حال يخشى فيه من الموت‘ ويضعف أمله ف الحياة‪ .‬فلا‬ ‫يجوز له في ماله إلا الثلث‪.‬‬ ‫وذلك كأن يكون ف الحرب والمسايفة‪ ،‬أو داخل حريق لا يقدر أن ينجو‬ ‫منه‪ ،‬أو في البحر وقد صار إلى حد الغرق‪.‬‬ ‫والحقوا به المرأة الحامل إذا ضربها المخاض{ه)‪.‬‬ ‫فهؤلاء ليس لهم تصرف في أموالهم إلا في حدود الثلث‪ ،‬حملا لهم على‬ ‫‪-33 :2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة{ ‪.04‬‬ ‫‪ _)1‬لتفصيل النظرة المقاصدية من هذا الحكم عند الإباضية ينظر‪ :‬إبراهيم بيوض في رحاب‬ ‫القرآن‪ ،‬تفسير سورة النورث ج‪.23-74 .6‬‬ ‫‪6‬ظ‪.‬‬ ‫أبواب من السنة‬ ‫حمد بن محبوب‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪ _)3‬الخراسانى۔ المدونة ‪.56 :2‬‬ ‫‪ _)4‬جابر بن زيد‪ ،‬من جوابات الإمام جابر‪.501 ،‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪"2‬‬ ‫ديحلكل‬ ‫ناذ ا‬ ‫يلترج‬ ‫التاللث‪:‬ا‬ ‫اجته‬ ‫الت‬ ‫واب ا‬ ‫حال الوصية‪ ،‬لأنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت‪.‬‬ ‫وقال جابر في الرجل المريض يوصي لوارثه بدين قد كان له عليه‪ ،‬فاجاز‬ ‫ذلك على أنه إقرار بدن لا وصيةف إذ «لا وصية لوارث؛دا‪ ،‬وعلل ذلك‬ ‫بقوله‪« :‬أصدق ما يكون الناس عند الموتا‪ .‬وأخذ تلاميذ جابر بهذا القول‬ ‫وخالفهم ابن عبد العزيز فقال‪ :‬بمنع تصرف المريض مرض الموت‪ ،‬وحمله على‬ ‫الوصية‪ .‬ولو كان في صورة الإقرار‪.‬‬ ‫ورجح الشيخ اطفيش قول جابر حملا للناس على الظن الحسن فهذا‬ ‫مريض أقر بتباعة عليه لئلا يلقى الة بها‪ .‬فهي للموصى له ولو كان وارثاء‬ ‫حتى إذا تبين الميل إلى الباطل بطل التصرف‪.)2‬‬ ‫‪-4‬۔ الأخذ بالأاحوط‬ ‫ليس الأخذ بالأحوط قاعدة فقهية بالمعنى الدقيق© ولكنها سمة تتجلى في‬ ‫اجتهاد بعض الفقهاء حين استنباطهم للأحكام والإفتاء‪ .‬وهو نتاج الورع‬ ‫والحزم في التعامل مع أحكام الدين؛ من باب قول عمر‪« :‬كنا ندع سبعين بابا‬ ‫من الحلال مخافة أن نقع في الحراما‪.‬‬ ‫والفقه الإباضي من خلال القضايا المعروضة نجده يتسم بالجنوح إلى‬ ‫الأخذ بالأحوط في كثير من الأحكام‪ ،‬وبخاصة في أمر الفروج والأموال‬ ‫والدماء لأنها تتعلق بحقوق العباد؛ وعفو العباد عن حقوقهم آمر عسيرا‬ ‫خلافا لعفو ألله الغفور الرحيم‪.‬‬ ‫واعتماد الأحوط فيما فيه فسحة للمكلف ليس بضار له‪ ،‬بل هو أحزم‬ ‫ندع سبعين بابا من‬ ‫«كنا‬ ‫لأمر دينه‪ .‬كما كان شأن الصحابة إذ قال عمر‪:‬‬ ‫الحلال مخافة أن نقع في الحرام)(ة)‪.‬‬ ‫وأورد العوئبي اختلاف الفقهاء‪ :‬هل بت الدين على الاحتياط أم على‬ ‫الأحكام؟ وذهب آخرون إلى أنه بني على الورع‪ ،‬وخلصوا إلى القول‪ :‬أربع‬ ‫ا)_ سبق تخريجه‪.‬‬ ‫الخراسانى المدونةث ‪.781 :2‬‬ ‫‪_)2‬‬ ‫‪ _)3‬مقالة مشهورة عن عمرا لم أهتد إلى توثيقها‪ .‬رغم طول البحث‪.‬‬ ‫‪642‬‬ ‫الفصل‪ 8‬ف ‪ :‬الالنتد لآل‬ ‫‪:‬‬ ‫لولاهن فهلك الناس جميعاؤ الوقوف‪ ،‬والرخصة\ والتوبة‪ ،‬والتقية!'‪.‬‬ ‫والأصل البناء على الأحكام والأخذ بالأحوط أولى‪ ،‬ما لم يخش المكلف‬ ‫دخول الشك والوسواس عليه‪ ،‬فيخرجه عن مقتضى الأحكام" ويفضي به إلى‬ ‫ترك الفرائلض{‪.)2‬‬ ‫ولذلك ذهب ابن جعفر إلى أن من كان يعرف نفسه بالشك والرسواسك‬ ‫أن يعتمد على الأحكام ويتوقف عندها‪ ،‬ومن أمن من الوسواس استعمل‬ ‫الاحتياط(ة)‪.‬‬ ‫= ومن مسائل الأخذ بالأحوط كراهة بعضهم سؤر الدجاجة لأنها تخلط‬ ‫الأنغباس؛ فلا يؤمن بقاؤها على منقارها‪.‬‬ ‫= وقد أمر البي ثقه المستيقظ من نومه بغسل يديه احتياطا مما عسى أن‬ ‫يكون قد أصابت يه أثناء نومه‪ .‬كما علله البي بقوله‪« :‬فإنه لا يدري أين‬ ‫باتت يده)(‪.)4)(5‬‬ ‫= ومن ظن أن الشمس قد غابت وحل وقت الإفطار فاكل او شربؤ ثم‬ ‫تبين أنه أكل أو شرب قبل الغروب فقد انهدم صومه‪ .‬ومنهم من يرخص له‬ ‫أن يعيد ذلك اليوم‪ ،‬ولا ينهدم صومه‪ .‬والقول الأول مبني على الاحتياط‪.)6‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫الضياء‬ ‫العقوئيي‪،‬‬ ‫‪_1‬‬ ‫‪.443 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن جعقر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _)3‬ابن جعفر الجامع ‪.543 :1‬‬ ‫‪ _)4‬اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن وغيرهم عن أبي هريرة‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب الوضوء‪ .‬باب الاستجمار وتراء حديث‪.951:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الطهارةة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في جاستها ي‬ ‫الإناء حديث ‪.244:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب سنن الوضوء ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر‬ ‫مخافة النجاسة‪ ،‬حديث‪.1701:‬‬ ‫سنن ابي داود كتاب الطهارة باب في الرجل يدخل يده ف الإناء قبل أن يغسلها‪ ،‬حديث‪.59:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ .‬كتاب الطهارة وسننها‪ ،‬باب ‪ :‬الرجل يستيقظ من منامه‪٬‬‏ حديث‪.293:‬‬ ‫الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ث باب ما جاء إذا استيقظ‬ ‫سنن الترمذي‬ ‫أحدكم من منامه‘ حديث ‪.62:‬‬ ‫الجامع‪.253 :1 .‬‬ ‫ابن جعقر‬ ‫‪_)5‬‬ ‫الجناوني۔ كتاب الصوم‪.3 .‬‬ ‫‪-(6‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫درجيح‬ ‫لكل‬ ‫نتهاذ‬ ‫ي الت‬ ‫انال‬ ‫لك‪:‬اج‬ ‫لا‬ ‫وب ال‬ ‫= ويرى الإباضية أن الجنابة تناقض الصُوم‪ ،‬فمن أصبح جنبا أصبح‬ ‫مفطرا‪ .‬ويقدم عمروس بن فتح مقارنة بين الرأيين۔قائلا‪« :‬أرايتم فقيهين‬ ‫اختلفا لرجل‪ ،‬فقال أحدهما ‪ :‬إذا اغتسلت ليلا أجزاك‪ ،‬وإذا أخرت إلى الصبح‬ ‫لا يضركك وقال آخر‪ :‬إن اغتسلت ليلا أجزاك‪ ،‬وإن توانيت إلى الصبح أبطلت‬ ‫صومك‪ .‬أليس الوثاقة أن يحتاط لنفسه ويأخذ بالذي اجتمعا عليه؟!(‪.)1‬‬ ‫= وفي النكاح تشدد الإمام جابر في وطء الحائض فقال‪«:‬لا أحلها ولا‬ ‫أحرمها‪ ،‬وأحَب إلي ان يفارقهاا«ت‪.‬ولا يرى الشيخ الخليلي القول بالتفريق(ق‪.‬‬ ‫= ومن قال للمعتدة‪ :‬لا أتزوج غيرك‪ .‬فقد عزما العقدة المنهي عنها ي‬ ‫القرآن‪ .‬ن ولا رموا عقدة التكاح حي يَبَنْعَ آنكتث أجله ة البقرة‪:‬‬ ‫‪ .5‬قال جابر‪ « :‬فذلك نكاح لا ينبغي‪ ،‬فإن نكحها بعد انقضاء العدة فرق‬ ‫بينهما‪ .‬ولا يعجبني مراجعتها‪ ،‬وتركها أحَب إليا(‪.)4‬‬ ‫= وإذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول‪ ،‬ثم غشيها ظائا أن له عليها‬ ‫‪,‬الرجعة‪ ،‬فقد ذهب جمهور الإباضية إلى تحريمها مؤبدا‪ ،‬لأن المطلقة قبل الدخول‬ ‫لا عدة لها ولا رجعة‪ ،‬وهي بائنة‪ .‬فغشيانها حينئذ زنا يحرمها على صاحبهاا‪.‬‬ ‫= وفي أموال الناس من اخذها ظلما ثم أراد أن يتوب‪ ،‬فإنه يلزمه إعادة‬ ‫المال لأصحابه‪ ،‬فإن لم يقدر عليهم أوصى به لمن بعده‪ ،‬ومن بعده يوصي به‪.‬‬ ‫حتى يعلم أصحابه‪.‬‬ ‫وينسب قول آخر لابن مسعود أنه يتصدق بذلك المال‪ ،‬فإن عَرّف أصحابه‬ ‫بعد ذلك أو جاؤوه‪ ،‬خيرهم بين ا لأجر وبين الغثرم‪ ،‬فيغرم لهم مالهم‪ ،‬وتكون‬ ‫صدقته أجرا له‪ .‬ولا تستباح أموال أهل القبلة بجاله‪٠6‬‏‬ ‫ومما يتعلق بالأخذ بالأحوط الخروج من الخلاف‪ .‬ومن ذلك ما أورد ابن‬ ‫‪)1‬۔_ عمروس بن فتح‪ .‬الدينونة الصافيةث ‪.031‬‬ ‫‪.841‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ .‬باب ‪ .03‬حديث ‪ .445‬ج ‪ 2‬ص‬ ‫‪_-2‬‬ ‫‪ _)3:‬أحمد الخليلي‪ ،‬مقابلة خاصة‪ .‬بتاريخ ‪ 1‬رَمَضَان ‪7141‬ه ‪7991 /1 /01‬م‪.‬‬ ‫‪ _)4‬جابر بن زيد‪ ،‬رسائل الإمام جابر ‪.91‬‬ ‫‪.76 /66 :2‬‬ ‫المدونة‬ ‫الخراساني‪،‬‬ ‫‪_.)5‬‬ ‫‪ _)6‬الإمام عبد الوهاب‪ ،‬مسائل نفوسة =(مخ)_ ‪5‬ظ‪6 /‬و‪.‬‬ ‫‪644‬‬ ‫الفصل التاني‪:‬الانتد لآل‬ ‫‪72‬‬ ‫بركة من الاختلاف في أول وقت العشاء هل هو غياب الشفق الأحمر أو‬ ‫الثاني احتياطا‪« .‬والأخذ بالقول الأول فيه مخاطرة‬ ‫ورجح‬ ‫الأبيض؟‬ ‫للاختلاف والقول الثاني عليه الاتفاق" وعليه قرر أنه «لا تجب الصلة إلا‬ ‫بعد غيبة الشفق الثاني لأئا أمرنا بفعلها بعد غيبة الشفق© وما كان الشفق‬ ‫قائما فنحن ممنوعون من الصلاة حتى يغيب'ر‪.‬‬ ‫وفي الاختلاف في عدد ركعات الوتر ذهب بعض الإباضية إلى أنه ثلاث‬ ‫ركعات‘ وهو المشهورك ببنما يرى بعضهم أن ركعة واحدة جائزة‪ ،‬ويرجح ابن‬ ‫بركة القول الأول‪« ،‬وثلاثة احب إلينا زيار; العمل‪ ....‬فاسم الوتر يقع على‬ ‫الواحدة والثلاث‪ ،‬ومن أتى بواحدة فغير خارج من الاختلاف‪ .‬والذي قلنا‬ ‫احتاطا)ا(‪.)2‬‬ ‫كث‬ ‫©‪20 0:0:0‬‬ ‫‪0:90:00‬‬ ‫‏‪20 ٥:00:00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ند م‪2٥‬‏‬ ‫ك‬ ‫‪255‬‬ ‫‪.585 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫_(‪ 1‬ابن بركة‬ ‫‪ _)2‬الإمام عبد الوهاب‘ مسائل نفوسة‪(= ،‬مخ)_ ‪5‬ظ‪6 /‬و‪.‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫يلترج‬ ‫ديحلكل‬ ‫اجته‬ ‫ناذ ا‬ ‫التال‬ ‫لث‪:‬ا‬ ‫التا‬ ‫وب ا‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬عمليةالاجتهاد‬ ‫تمهيد‪ :‬أهمية عملية الاجتهاد‬ ‫وحوادث الناس‬ ‫جاءت شريعة ا لإسلام عامة خالدة ونصوصها معدودة‬ ‫متجددة لا تكاد تنقضي ‪ .‬وهنا تتجلى ضرورة ا لاجتهاد لضمان تنزيل أحكام‬ ‫الشرع على كل الوقائع‪ ،‬فلا تنة حادثة عن حكم الله‪.‬‬ ‫واختصت به دون سائر الأمم‪.‬‬ ‫والاجتهاد مما امتازت به أمة الإسلام‬ ‫وهو تشريف لعقولها ولعلمائها‪ ،‬وتجسيد فعلي لخلودها وشمولها‪..‬‬ ‫ويصرح ابن بركة أن «الحادثة إذا حدثت لا تخلو من حكم إلة فيها‪ ،‬إما‬ ‫أن يكون منصوصا عليها بخص أسمائها أو يكون منصوصا عليها في الجملة‬ ‫مع غيرها)(!)‪.‬‬ ‫وبواسطة عملية ا لاجتهاد يتوصل إل معرفة الحكم ا لصحيح والدقيق على‬ ‫كل حادثة بعينها‪ .‬ونظرا لشمول التشريع لكل الوقائع والمستجداتڵ فقد قرر‬ ‫الأصوليون أن الاجتهاد عمل كاشف لحكم إنت لا منشئ له‪.‬‬ ‫ومباحث علم الآأصئول كلها وسائل للمجتهد‪ ،‬بها يتوصل إلى معرفة‬ ‫الحكم الشرعي‪.‬‬ ‫وتختلف الأنظار بناء على اختلاف المناهج في اعتماد بعض القواعد‬ ‫الأصولية‪ ،‬أو الترتيب بينها‪ .‬وكان ذلك شأن الصحابة والمجتهدين من بعدهم‪.‬‬ ‫إذ كان اختلافهم نتيجة لتباين الرؤى في اعتماد قواعد الاجتهاد‪ .‬وذلك ما‬ ‫الدراسة‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫فصول‬ ‫ف‬ ‫بسطناه‬ ‫وقد أفردت مباحث مستقلة في ذلك غرفت بأسباب اختلاف الفقهاء‬ ‫وأشار ابن بركة إلى بعضها؛ إذ عزاها بعض إلى الاختلاف في استخراج الحكم‬ ‫بالدليل المستنبط به‪ ،‬وقال قوم كان الاختلاف من طريق القياس والاجتهاد‪.‬‬ ‫كما يقع الاختلاف في نفس المنصوص إذ يقول ناس بالعموم‪ ،‬ويقول‬ ‫للندذب‬ ‫ويراه آخرون‬ ‫أن ا لأمر للوجوب©ڵ‬ ‫بعض‬ ‫بالخصوص ‪ .‬ويرى‬ ‫آخرون‬ ‫‪-.66 :1‬‬ ‫المصنفت‬ ‫‪-.1‬الكندي‪.‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫الضياءث‬ ‫‪5 :1‬۔۔العوئبى‪6‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_)1‬‬ ‫النزوي‪ ،‬قواعد الحداية‪3 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركةش الجامع‪.511 :1 ،‬۔نباد بن موسى الأكلة‪.25 ،‬‬ ‫‪646‬‬ ‫اتصل التالك‪ :‬عمليةالاجتهاد‬ ‫‪7‬‬ ‫ويعمدون عند فقدان النص إلى التعليل© فتتوزعهم منازع العلل ونتباين‬ ‫المقاييس(‪.)1‬‬ ‫وليس هذا التباين بين آراء الفقهاء وليد شهوة طاغية‪ ،‬أو نزوة عابرة أو‬ ‫مصلحة آنية؛ بل كان نتاج مبادئ مرسومة‪ ،‬ومنهج دقيق‪ ،‬قائم على أدلة‬ ‫الأحكام وقواعد الاستنباط؛ عصمت شريعة الإسلام أن تتلاعب بها الأهواء‬ ‫الجامحة أو تطوّح بها الأنظار البشرية القاصرة‪ .‬ذلك أن الفكر البشري بعيدا‬ ‫عن الهداية الإلهية سيظل رهين نظرة معرفية قاصرة‪ ،‬وجه مساره ضغوط بيئية‬ ‫قاهرة‪ .‬أما الاجتهاد الفقهي فيوجهه الوحي المعصوم‪ ،‬وتضبط خطاه قواعد‬ ‫تفسير النصوص ورائده في ذلك كله تحقيق مقاصد الشرع الحكيم‪.‬‬ ‫وفي هذا المبحث تستوقفنا عملية الاجتهاد نفسه‪ ،‬لنتعرّف على ماهيته‪.‬‬ ‫ومن يؤهل للقيام به؟‪ ،‬وما الحكم فيما أدى إليه اجتهاده؟‪ .‬وهل يجوز‬ ‫الاجتهاد في كل القضايا؟‪ .‬وما حكم اختلاف المجتهدين؟‪ ،‬أهو صواب كله‪.‬‬ ‫آم فيه للخط نصيب؟‪ .‬وهل يأثم المخطئون أم يرفع عنهم إثم الخط؟‪ .‬وما‬ ‫حكم من عجز عن تسم هذا المقام؟‪ .‬يسير بلا دليل‪ ،‬أم يجب عليه التقليد؟‪.‬‬ ‫وكيف يختار مرشده في هذه السبيل؟‪.‬‬ ‫أسئلة وقضايا عديدة يثيرها مبحث الاجتهاد؛ طرقها الأصوليون بإسهاب‬ ‫وتفصيل‪ .‬ونحاول استجلاء نظرة الإتاضيّة إليهاؤ عامدين إلى الإيجاز قدر‬ ‫المستطاع ‪.‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة الجامع‪ - .511 :1 ،‬العوئيي‪ ،‬الضياء‪.21 :3 ،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪"2‬‬ ‫اللاب المالك‪ :‬اجتهاد التجح والاشتدلآل‬ ‫ت‬ ‫للبحث الأول‪ :‬عملية الاجتهاد مشروعية وممارسة‬ ‫‪ -1‬مفهوم عملية الاجتهاد‬ ‫اصطلحنا في بدء البحث على أن الاجتهاد يتسع ويضيق‪ ،‬وقد أخذناه لي‬ ‫البدء واسعا يشتمل على الأصول إجمالاء بما فيها أدلة الأحكام وقواعد التفسير‬ ‫والاستنباط‪ .‬بينما حصره بعضهم في ما لا نص فيه‪ ،‬وهو المصادر التبعية أو‬ ‫الاجتهادية‪ .‬وحديثنا هنا ليس عن هذه الدوائر‪ ،‬إنما عن عملية الاجتهاد‬ ‫نفسها‪ .‬فقد عرفها العَوئبي بان «الاجتهاد بذل المجهود في طلب حكم‬ ‫الحادثةا(ا)‪ .‬وذكر نجاد بن موسى هذا التعريف وأضاف تعاريف أخرى‪:‬‬ ‫= أنه النظر المؤدي إلى إصابة الحادثة‪.‬‬ ‫= أو هو إصابة الحادثة نفسها‪.‬‬ ‫= أو هو التقلب في الأسباب التى يتوصل بها إلى إصابة الحادثة‪.‬‬ ‫اما تعريف الَثوطي له افهو حمل النفس على ما يشق عليها؛ ماخوذ من‬ ‫الجهد‪ ...‬ويسمى الناظر مجتهداء لِمَا يلحقه القلب من التعبة‪.‬‬ ‫وتحوم التعاريف كلها حول هذا المعنى‪ ،‬ولعل من ادقها تعريف‬ ‫الَارجلاني‪« .‬الاجتهاد هو استفرا اغ الورسع في طلب علم الحادثة‪ .‬ولا يكون‬ ‫الاجتهاد إلا لمن بلغ الأمر منه الجهد‪ .‬فهو اجتهاد‪ .‬ولا يقال اجتهدت فحملت‬ ‫ذرة‪ ،‬ولا لمن عمل عملا يعجز فيه‪ ،‬إذا كان دون وسعه إنه مجتهدا(‪.)4‬‬ ‫والاتفاق حاصل بين المعنى الاصطلاحى والمعنى اللغوي للاجتهاد‪ ،‬وهو‬ ‫بذل أقصى الجهد لتحقيق العمل المراد‪ ،‬ويكون هذا العمل مما يستلزم جهدا؛‬ ‫ولذلك عتوا حمل الذرة والشيء اليسير خارج مجال الاجتهاد‪ .‬واضاف‬ ‫الوّارجلاني شرط أن يكون العمل في مقدور الإنسان‪ ،‬لأن محاولة المحال لا‬ ‫تعد اجتهادا؛ فمن يريد عة حصى الرمل أو نغبوم السماء‪ ،‬لا يقال له مجتهد‪.‬‬ ‫‪ _)1‬العوئيى‪ ،‬الضياء‪.242 :1 ،‬‬ ‫نجاد بن موسى‪ .‬الأكلة{ ‪.94‬‬ ‫ي‬ ‫)ا_للشثوطي‪ ،‬الأدلة‪.33 ،‬‬ ‫البرادي‪ .‬رسالة‬ ‫الدليل© ‪.95 :2‬‬ ‫الوارجلاني© العدل ‪ .862 :2‬وانظر أيضا‪ :‬الوارجلآني‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.472 :2‬‬ ‫الحقائق‪- .3 .‬السُالمي© حطلعةث‬ ‫الفصل التالك‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪3:‬‬ ‫يل هو متردد بين العبث والجنون‪.‬‬ ‫وهذا ملحظ دقيق مِيّز بين الناس في مجال الاجتهاد الشرعى‪ ،‬فلا يناله إلا‬ ‫من تاهل له وامتلك ادلته‪ .‬أما العامي والجاهل فليس من حقهم ذلك‪،‬‬ ‫ومحاولتهم للاجتهاد مردودة؛ وهم ي ذلك أشبه بمن يحاول عذ نبوم السماء‪.‬‬ ‫وليس هذا حجرا للاجتهاد‪ ،‬بل هو ضبط له‪ ،‬فلا يلج بابه إلا القادرون‬ ‫فمن رامه سعى في امتلاك أسبابه وأدواته ووجد الباب مفتوحا والولوج‬ ‫مسموحا‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشروعية الاجتهاد‬ ‫الاجتهاد عمل عقلي في تفهم نصوص الشارع‪ .‬واستلهام مراده إذا أعوزه‬ ‫النص لاستنباط الحكم الشرعي للحوادث المستجدة‪.‬‬ ‫للعقل في إثبات مشروعية الاجتهاد‪ .‬وقد صرح‬ ‫لا دخل‬ ‫ولكن‬ ‫الوَارجلآني أن العقل لا يوجب ذلك ولا مجيله‪ ،‬لأنه من الجائزات التي لا‬ ‫يقطع العقل فيها بشيا‪ .0‬ولذلك كان المعتمد في إثباته ومشروعيته على‬ ‫الأدلة النقلية‪.‬‬ ‫الآيات التى تدعو إلى النظر‬ ‫وأدلة الاجتهاد في القرآن مشمولة في عموم‬ ‫والاعتبارش وقد تضمنها سياق الحديث عن مشروعية القياس‪ .‬ومن ذلك قوله‬ ‫تعالى‪ : :‬فاعتبروا يتلى البصر ‪[ 4‬الحشر‪ .]2:‬وقوله‪ » :‬أفل يَدَنرُودَ‬ ‫ألترا آ عل قلوب آتَمَالهَآ ‪[ :‬محمد‪ .]42:‬وقوله‪ : :‬زك الأَمَتلُ‬ ‫تَضرثها لايت وَما يتقنها إلا الصمون ه (العنبرت‪ .]34:‬وقوله‪:‬‬ ‫ل ريدا جاءهم آت ين الكتن آو الحَوفي أناغوا ية۔ ولو رَذوُ ل الرسول‬ ‫النساء ‪ .]38:‬وغيرها من‬ ‫ريت أؤليالكمر منم لعلمه آلذنَ ستنيطوتشمتهة‬ ‫الآيات أوردها الوارجلاني لبيان مشروعية الاجتهادات‪.‬‬ ‫وأما من السنة فاشتهر عند العلماء حديث‪ :‬اإذا اجتهد الحاكم فاصاب‬ ‫ا)_ الوارجلآني‪ ،‬الدليل‪.95 :2 ،‬‬ ‫‪ 2‬الوَارَّجلاني‪ ،‬الدليل ‪ - .95 :2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‪.99 /89 .‬‬ ‫]‬ ‫‪3.‬‬ ‫الآتبالث‪:‬اجنهاذالتجيحوالانيدلكل‬ ‫فله أجران‪ ،‬وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر واحدا‪ .‬فله أجر اجتهاده‪ ،‬وحط‬ ‫عنه المائم‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫كما ثبت اجتهاد البي قه في مسائل عديدة‪ ،‬وإن منع ذلك البعض"‬ ‫فالواقع دليل لا يقاوم‪ .‬وذكر ابن عباس ذه أن البي ثقة كان يقضي في المسالة‬ ‫فينزل القرآن بجلافه‪ ،‬فيستقبل حكم القرآن ولا ينقض قضاءه‪.‬‬ ‫وقد كان عماد البي في التشريع هو الوحي‪ ،‬متلوا كان أم غير متلوَ؛ وإذا‬ ‫أعوزه عمد إلى الاجتهاد‪ ،‬فإن كان صوابا أقره لنك وإن أخطأ صوبه القرآن‪.‬‬ ‫ومن شواهد ذلك حادثة اسرى بدر‪ ،‬واخذ الفداء منهم؛ إذ عاتبه الل‬ ‫على ذلك‪ ،‬ل ماكاك لبي أن يكد لمه أترى حي يخ ف الأرض‬ ‫بورت عَرض الدنا وأله ثزيذ الكر ۔ے وأله عَزيؤ حكي ‪[ :‬الأنفال‪.]76:‬‬ ‫كما عاتبه على إعراضه عن ابن أم مكتوم رغبة في إسلام كبراء قريش"‬ ‫م تره (آ)) أن جه التى ه [عبس‪.21 /1:‬‬ ‫وقد اورد الماجي والسالمى الآراء المختلفة في اجتهاد النى } واختارا‬ ‫منها جواز اجتهاده مطلقا‪ ،‬في الآراء السياسية والمسائل الدينية؛ وإنما وقع منها‬ ‫في الشؤون الحربية والسياسية دون غيرها(ة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ورد الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما عن عمرو بن العاص‪:‬‬ ‫‪.(1‬‬ ‫ولفظه عند البخاري‪« :‬إةا حَكَم الْحَاكِمْ فَاجتَهَد ثم أصاب فله أجْرَان وإذا حَكُمَ قاجتَهَد م اخطا‬ ‫‪4‬‬ ‫َ‬ ‫فله أجرا‪.‬‬ ‫صحبح البخاري‪ .‬كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطاء‬ ‫حديث‪.0496:‬‬ ‫صحيح مسلم كتاب الأقضية‪ ،‬باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأاصاب‘ حديث‪.6233:‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب البيوع‪ ،‬كتاب القضاء‪ ،‬ذكر إعطاء الله جل وعلا الحاكم المجتهد لله‬ ‫حديث‪.7315:‬‬ ‫ولرسوله‬ ‫وورد بلفظ "إذا اجتهد الحاكم' في المنتقى لابن الجارود «عن أبي هريرة رضي انه عنه قال ‪ :‬قال‬ ‫رسول اله خه ‪" :‬إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان } وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر واحدا‪.‬‬ ‫حديث‪.969:‬‬ ‫المنتقى لابن الجارود" كتاب البيوع والتجارات باب ما جاء ف الأحكام‬ ‫باب ‪ .3‬حديث‪ .61‬ج‪ .1‬ص‪.8‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪ _)3‬ناد بن موسى الأكلة{ ‪-.5 1‬الشماخجي‪ .‬شرح المختصر‪ .‬تحقيق مهني التيواجني‪.315 /215 ،‬‬ ‫_ السالمي‪ ،‬طلعة‪.5 /4 :2 ،‬‬ ‫‪056‬‬ ‫الفصلالتالث‪ :‬عمليةالاجتهاد‬ ‫‪2‬‬ ‫وآبا ما كان‪ ،‬فالاجتهاد وقع وأقره القرآن؛ تصويبا أو استدراكا‪.‬‬ ‫أما اجتهاد الصحابة فقد وقع في عهد النبي تة في حوادث عديدة‪ ،‬منها‬ ‫اجتهادهم في تحديد المراد من قوله هة‪« :‬لا يصلين أحدكم العصر إلا في بي‬ ‫قريظةا(!)‪ ،‬فاخذ بعضهم بظاهر اللفظ وأخر العصر عن وقته وصلى ف بغي‬ ‫قريظة‪ ،‬وأخذ آخرون بعناه‪ ،‬وفهموا مانهلإسراع‪ .‬فصلوا العصر في وقته في‬ ‫الطريق‪ .‬وأقر الني ة الجميع(‪.2‬‬ ‫كما صوب خطا عمار بن ياسر في اجتهاده لا أصابته جنابة ولم يجد الماء‬ ‫فتمعقك في التراب؛ قياسا لبدل الغسل على بدل الوضوء‪ .‬فقال له ة‪« :‬إنما‬ ‫يكفيك هكذاا«ةا‪ .‬وبين له أن التيمم للوجه واليدين كاف‪.‬‬ ‫وقد سر رسول أذنه بجواب معاذ لما بعثه إلى اليمن‪ ،‬وسأله عن معتمده في‬ ‫بأنه يعمد أولا إل كتاب انة ثم السنة فإن أعوزه‬ ‫معاذ‬ ‫فأجاب‬ ‫القضاء‬ ‫الدليل فيهما قال‪« :‬أجتهد رأيي ولا آلوا(‪.)4‬‬ ‫وتم تدريب الصحابة على الاجتهاد بين يدي النبي فة‪ .‬ووصف‬ ‫الوَارجلاني مقدرة الصحابة على الاجتهاد بأنهم كانوا «وافري العقول‪6‬‬ ‫‪ _)1‬أخرجه البخاري «عن ابن عمر ‪ ،‬قال ‪ :‬قال البي هة لنا لما رجع من الأحزاب‪ :‬لا يصلين‬ ‫احد العصر إلا في بني قريظة‪.‬‬ ‫راكبا وإيماء‬ ‫الطالب والمطلوب‬ ‫باب صلاة‬ ‫الخوف‬ ‫صلاة‬ ‫أبواب‬ ‫الجمعة‬ ‫البخاري‪ .‬كتاب‬ ‫صحيح‬ ‫حديث ‪.819:‬‬ ‫‪ _)2‬السالمى‪ ،‬طلعة‪.003 :2 ،‬‬ ‫‪_)3‬۔ أخرجه البخاري واصحاب السنن وغيرهم عن عمار بن ياسر بألفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب التيمم‪ . ،‬باب ‪ :‬المتيمم هل ينفخ فيهما ؟ حديث‪.533:‬‬ ‫صحيح ابن حبان كتاب الطهارة باب التيمم‪ ،‬ذكر خبر ثان يصرح بان مسح الذراعين ف التيمم‬ ‫حديث ‪.0231:‬‬ ‫غير واجب‬ ‫الطهارة‪ .‬باب التيمم‪ .‬حديث‪.872:‬‬ ‫سنن ابي داود كتاب‬ ‫السنن الكبرى للنساتي‪ ،‬بدء التيمم" نوع آخر‪ ،‬حديث‪.592:‬‬ ‫‪ _)4‬أخرجه الدارمي وابو داود والبيهقي وأحمد والطبراني عن معاذ بن جبل‪.‬‬ ‫سنن الدارمى‪ ،‬باب الفتيا وما فيه من الشدة حديث‪.371:‬‬ ‫الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء حديث‪.6313:‬‬ ‫سنن ابي داود‪ .‬كتاب‬ ‫معرفة السنن والآثار للبيهقي‪ ،‬الاجتهادء حديث‪.55:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار‪ ،‬حديث معاذ بن جبل© حديث‪.15512:‬‬ ‫المراسيل حديث‪.97171:‬‬ ‫المعجم الكبير للطبراني‪ ،‬بقية الميم‪ ،‬رواية أهل الكوفة‬ ‫‪156‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التاب الغالث‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلكل‬ ‫يعرفون غرض القرآن ومراده‪ .‬ومحمد فة واسطة بينهم وبين ألن تعالى" فما‬ ‫عازاهم بينه لحمم ‪ 0‬وما انفهم هم مضوا فيه‪ ،‬وما ل ينفهم لحم فسره هم!(‪.)1‬‬ ‫ك وحمل لواء الاجتهاد‬ ‫ثم واصل الصحابة المسير بعد وفاة رسول ننه‬ ‫صحابة أجلاء عديدون‪ ،‬منهم عمر وابن مسعود وابن عباس‪ ،‬واشتهرت‬ ‫أقوالحم ي كتب الفقه والتفسير والآثار‪.‬‬ ‫منحهم‬ ‫لإدراكه أن العلة ف‬ ‫ومن ذلك منع عمر سهم المؤلفة قلوبهم‪6‬‬ ‫سهما في الؤكاة هي حاجة الإسلام إليهم‪ ،‬وكسبهم واتقاء شرّهم‪ ،‬أول‬ ‫الإسلام؛ فلما جاؤوا يطلبون سهامهم في عهد عمر قال‪« :‬ذلك إذ كان‬ ‫الإسلام حْقَا‪ ،‬اما الآن فقد بزل‪ .‬فذهبإلى تخصيص القرآن بالأزمان‬ ‫والأحوال‪ .‬وكان ذلك رأيا منه أذعنت له الأمة‪ .‬وصوّبت فعله(‪.‬‬ ‫كما أقرت الأمة اجتهادات كثيرة لعمرك كمنعه قطع يد السارق عام‬ ‫الرمادة‪ ،‬ومنع قسمة أرض الخراج‪ ،‬وإنشائه الدواوين‪ ،‬وغيرها‪ .‬وكان هذا‬ ‫إجماعا من الصحابة على جواز الاجتهاد‪.‬‬ ‫وهذا ما يتسق والمنطق التشريعي ومقاصد الإسلام‪ ،‬وإلا لتعطلت كثير‬ ‫من الحوادث عن احكام إلة‪.‬‬ ‫الاجتهاد‬ ‫شروط‬ ‫‪-3‬‬ ‫يعتبر المجتهد خليفة رسول ألة في رسالته" ورسالة الني تبليغ الدين وبيان‬ ‫الأحكام للناس‪ .‬وهذا مقام جليل وخطير معاش فكان لزاما على من يتبوؤه‬ ‫أن تتوفر فيه الشروط التى تؤهله للاجتهاد‪.‬‬ ‫وقد اجمع العلماء على شروط الاجتهاد في عمومها وهي العلم بالأصول‬ ‫والأحكام" ثامختلفوا في تفاصيل بعض الشروط‪.‬‬ ‫ثمةخلاف يذكر بين ا لبَاضية وجمهور ا لآصُولبّين حول هذه‬ ‫بيد أنه ل‬ ‫‪ _)1‬الوارجلانى‪ ،‬الدليل" ‪.322 :3‬‬ ‫‪ _)2‬الوَارّجلاآني‪ ،‬الدليل ‪-.722 :3‬وجاءه مشرك يلتمس منه مالا فلم يعطه وقال‪« :‬فمن شاء‬ ‫فليؤمن ومن شاء فليكفر'‪ .‬وقال لآخرين‪« :‬إن رسول اله كان يتالفكما‪ ،‬والإسلام يومئذ ذليل‪.‬‬ ‫وإن النه قد أعز الإسلام'‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬د‪ .‬حمد رواس قلعجي‪ ،‬موسوعة فقه عمر بن الخطاب‪174 .‬‬ ‫‪ _)3‬الوارجلآني‪ ،‬العدل‪.892 :2 ،‬‬ ‫‪256‬‬ ‫الفصل اتاك‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪7‬‬ ‫الشروط‪.‬‬ ‫ومن النصوص الضابطة لها استيفاء واختصارا عبارة الوارجلاني « إن‬ ‫الذي يجوز له الرأي والاجتهاد في النوازلث من كان عارفا بوضع الأدلة‬ ‫مواضعها من جهة العقل والشرع والتوقيف فيها‪ .‬ويكون عالما بأصول‬ ‫الديانات وأصول الفقه‪ ،‬وعالما باحكام الخطاب في فنون الشريعة من العموم‬ ‫والخصوص والأوامر والنواهي‪ ،‬والمفسر والمجمل‪ ،‬والمنصوص والنسخ‪.‬‬ ‫ويعلم من النحو واللغة وما يفهم به معاني الكلام‪ .‬كلام العرب‪ .‬فإنه‬ ‫يجتاجهما للقرآن والسنة والآثار‪.‬‬ ‫ويحتاج في السنة والآثار إلى طريقهماء‪ ،‬فإنه لا غنى للسنة والآثار عن‬ ‫تعالى توڵى حفظه‬ ‫تصحيح طرقهما‪ ،‬وعوفينا ني القرآن من ذلك لأن ‪1‬‬ ‫وأجمعت الأمة على متنه‪.‬‬ ‫فإن حرم المجتهد شيئا من هذه الشروط‘ كان راوية لا عارفاء ومتفقها لا‬ ‫ويكون صحيح الأمانة مأمون الخيانة سليم الديانةا(!'‪.‬‬ ‫وأوردت كتب الأصول الأخرى الشروط نفسهق)‪.‬‬ ‫ويعتبر الورع والتقوى والعدالة أمرا متفقا عليه في شروط الاجتهاد فمن‬ ‫ل يكن عدلا لا يقبل اجتهاده‪.‬‬ ‫وقد اختصر العالى شروط الاجتهاد كلها في اثنين‪:‬‬ ‫= الآول‪ ،‬الإحاطة بمدارك الشرع‪ ،‬والقدرة على الاستنباط‪.‬‬ ‫=الثاني‪ ،‬العدالة واجتناب المعاصي القادحة‪.‬‬ ‫ولكنه جعل العدالة شرطا لاعتماد فتوى المجتهد‪ ،‬لا لصحة اجتهاده ني‬ ‫ذات نفسها‪ .‬وهو تفريق معقول‪.‬‬ ‫الوارجلاني‪ .‬العدل ‪.752 :2‬‬ ‫‪_.(1‬‬ ‫‏‪ ١‬لأكلة‬ ‫‪ - .69‬نباد بن موسىك‪6‬‬ ‫بلء الإسلام‬ ‫‪ -‬ابن سلام‬ ‫‪4‬و‪.4 /‬‬ ‫المعتبر‬ ‫الكدمي‪.‬‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪ -‬سعيد بن زنغيل‪ ،‬الرد على من زعم ‪202‬و‪- .‬المزاتي‪ ،‬التحف© ‪51‬و‪ = .‬ابن خلفون‬ ‫‪.9‬‬ ‫اجوبة‪ - .201 ،‬الوارجلآني‪ ،‬العدل ‪ = .872 :2‬الدليل ‪-.46 /36 :2‬السُالميء المعارج ‪.52 :1‬‬ ‫= طلعة ‪.872 /572 :2‬‬ ‫‪ _)3‬العَرالي‪ ،‬المستصفى‪.053 :2 ،‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫لباب الاث‪:‬اجنهاذاليجيح والانيدلكل‬ ‫والنتيجة أن اجتهاد غير العدل لا يكون حجة في دين النه للناس‪ .‬وهذا‬ ‫محل اتفاق بين اهل الآأصول؛ لاشتراطهم الإسلام والعدالة فيمن يتصدى‬ ‫لبيان أحكام الله‪ ،‬لأنه في ذلك خليفة لرسول النه في مهمة البلاغ والبيان‪.‬‬ ‫الاجتهاد‪ ،‬بأن يكون صاحبه‬ ‫وقد توسع أبو الربيع المزاتي ف شروط‬ ‫«حافظا لكتاب إن ولجميع معانيه‪ ،‬وللسنة وجميع معانيهاك وحافظا لآثار من‬ ‫كان قبله من المسلمين!)‪.‬‬ ‫ولكن هذه شروط تعجيزية تتعذر إلا في الشواذ من الأمة‪.‬‬ ‫وعقب عليها الوارجلاني بان ذلك هو الأصل «فالشيخ أبوالربيع قد‬ ‫صدق هكذا ينبغي أن يكون العالم ولكن هذا لا يتحقق إلا نادرا‪ .‬وقد قال‬ ‫على بن ابي طالب «ما من شي‪-‬ء إلا وفي القرآن علمه ومعرفته‪ ،‬غير ان آراء‬ ‫عءنه))(‪.)2‬‬ ‫تعجز‬ ‫الرجال‬ ‫ولذلك رجح السالمي عدم اشتراط حفظ جميع القرآن‪ ،‬ولا حفظ السنة‪.‬‬ ‫ولا حفظ أقوال الصحابة وآثار السابقين جميعا‪ ،‬ومواطن الإجماع كلها(تا‪.‬‬ ‫وواقع الصحابة أكبر دليل على ذلك؛ إذ لم يكونوا كلهم ‪.‬من حفظة‬ ‫‪:‬‬ ‫حسب مؤداهم وعلمهم(‪.)4‬‬ ‫وقد سئل أبو عبيدة «أرايت من لا يحفظ أحاديث رسول اللة فة وهو‬ ‫ثقة‪ ،‬ايؤخذ عنه العلم؟ قال‪ :‬سبحان إنلة‪ ،‬أوكل الناس يحفظون الحديث‬ ‫؟!)‪.)5‬‬ ‫والقدر المطلوب هو أن يحفظ ما يؤدي به إلى إدراك المسألة بجميع أدلتها‬ ‫ولا يعارض نصا أو إجماعا سبق‪.‬‬ ‫وهذا مبني على القول بتجزؤ الاجتهاد‪ ،‬وهو الراجح من الأقوال وهو‬ ‫‪ _)1‬المزاتي‪ ،‬التحف‘ ‪51‬و‪.‬‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬العدل ‪.872 :2‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ -3‬السالمي‪. 6‬طلعة‪.772 :2 ،‬‬ ‫‪ _(4‬السُالمي© طلعة ‪.872 /772 :2‬‬ ‫‪ _)5‬أبو عبيدة‪ ،‬مسائل أبي عبيدة‪21 ،‬ظ‪.‬‬ ‫المتصل القاك‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪22‬‬ ‫ما ذهب إليه أبو سعيد الكدمي‪ ،‬واحمد الكندي والشمُاخي والسُالمي(ا‪.0‬‬ ‫واستدل الكدمي بواقع الناس في أمور حياتهم إذ ل يشترط ليوصف‬ ‫الإنسان بالصانع أن يكون ملما بجميع الصنائع" بل يكفي إتقان صنعة واحدة‬ ‫كالحدادة أو النجارة‪ .‬وفي صفة التجارة يكفي المتاجرة بنوع منها ليوصف‬ ‫صاحبها بانه تاجر‪ .‬وكذلك الاجتهاد من أتقن فيه بابا أو أبوابا وصف بأنه‬ ‫مجتهد(‪.)2‬‬ ‫وقال‪« :‬لو اشترطنا إحاطة المجتهد بكل العلوم لكان محالا!(ة‪.‬‬ ‫اما الاجتهاد المطلق‪ ،‬فيشترط فيه العلم الواسع بمدارك‪ ,‬الأدلة‪ .‬وقواعد‬ ‫استنباط الأحكام والاجماعات‪ .‬وأسباب النزول وقواعد الغة‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫وهذا ما لا يقدر عليه أغلب الناس‪.‬‬ ‫والتفنن في الشروط التعجيزية للاجتهاد وإن كان مقصده سليما‪ ،‬وهو‬ ‫تحصين حمى الشريعة من غير المؤهلين فإنه أفضى إلى نتائج عكسية‪ ،‬إذ اخلد‬ ‫الناس إلى الدعة والخمول وهجروا مجال الفقه‪ ،‬وأوصدت أمامهم أبواب‬ ‫الاجتهاد‪ ،‬وانكفؤوا على الموروث الجاهز يجترونه دون انقطاع ودون سعي‬ ‫إلى تجديد أو وعي بالجديد‪ .‬وأفرزت الحياة المتطورة ركاما من المسائل والمشاكل‬ ‫تنتظر حكم الإسلام فيها‪ .‬فاحجم عن التصدي لها كثيرون بحجة عدم توفر‬ ‫شروط الاجتهاد‪.‬‬ ‫‪ -‬غلق باب الاجتهاد‬ ‫مضت على تاريخ الفقه الإسلامي عصور ازدهار ذهبية أنجبت فقهاء‬ ‫مجتهدين أثرا الفقه بآرائهم" وكانوا أكفاء لهذا المقام‪ .‬ثم تلاهم من لم يبلغ‬ ‫مقامهم‪ ،‬فخشي بعض اهل الغيرة على الدين أن يلج هذا الحرم من ليس‬ ‫اهلا‪ ،‬فنادوا بغلق باب الاجتهاد لئلا يتطاول على إنت الجاهلون ولا يدعي‬ ‫الكدميك المعترك =(مخ)_ ‪4‬ظ‪ /‬كو‪( = .‬مط)_ ‪ - .62/72 :1‬الكندي‪ ،‬المصنف ‪:1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫_‬ ‫شرح المختصر =(مخ) ‪4‬ظ‪= .‬تحقيق مهني التيواجني‪- .115 ،‬السالمي"‬ ‫‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫خ‬ ‫‪- .09 9‬الشمُا‬ ‫طلعة‪.972 /872 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الكدمي‪ ،‬المعتبر‪(= ،‬مخ)_ كو‪( = .‬مط)_ ‪.72 :1‬‬ ‫‪ _)3‬الكدمي‪ ،‬المعتبر =(مخ)_ كو‪( = .‬مط)_ ‪.72 :1‬‬ ‫‪655‬‬ ‫دجيحلكر‬ ‫يلتر‬ ‫لث‪:‬ااجته‬ ‫ناذ ا‬ ‫وب ا‬ ‫التال‬ ‫لا‬ ‫‪2‬‬ ‫الفقه المبطلون(!)‪.‬‬ ‫فقد ذهب بعض المتأخرين من الشافية والحنفية إلى القول بغلق باب‬ ‫الاجتهاد المطلق‪ .‬ثم تدارك الأمر العلماء اللاحقون‪ ،‬فدعوا إلى فتح باب‬ ‫الاجتهاد من جديد وكتبوا فى ذلك كتبا ورسائل شتى(‪.20‬‬ ‫ولكن الحنابلة قرروا بقاء بابه مفتوحا‪ ،‬وهم يقولون بعدم خلو العصر من‬ ‫مجتهد قائم لنه بالحجة‪ .‬وهو ما قرره الشيعة أيضا‪ ،‬بيد أنهم يشترطون وجود‬ ‫إمام من أئمتهم ضمن أهل الاجتهاد لأن الحجة تقوم بقوله‪.)3‬‬ ‫ولكن الإباضية لم يغلقوا باب الاجتهاد يوما‪ ،‬ونصوا على أنه ظل مفتوحا‬ ‫لأهله‪ ،‬ولا يملك احد أن يوصده إلى يوم الدين‪ .‬وفي ذلك قال المزاتي‪« :‬من‬ ‫حرم الرأي على العالم المجتهد ضل وكفر(ه'‪ .‬وكذلك من جوَزه واحله للجاهل‬ ‫ضل وكفر أيضا‪ .‬فالراي حلال لكل عالم في كل زمان ومكان‪ ،‬وحرام في كل‬ ‫زمان على كل جاهل‪.)5‬‬ ‫ولو روه ل التول ويك أزلي الكمر من‬ ‫وفي تفسير قوله تعال‪:‬‬ ‫لعلمه الذم سطوته متهم ة[النساء‪ ]38:‬قال الَارجلاني ‪« :‬فاطلق لهم سبيل‬ ‫‪ _)1‬حول غلق باب الاجتهاد وأسبابه‪ ،‬ينظر‪ :‬الزحيلى‪ ،‬أصول الفقه ‪-.6801 /5801 :2‬ولتفصيل‬ ‫حال الاجتهاد في عصر الانحطاط الفكري والجمود الفقهي ينظر‪ :‬الخضري تاريخ التشريع‪973 ،‬‬ ‫‪.121‬‬ ‫‪,8‬‬ ‫فما بعد‪ - .‬علي السايس‪ .‬تاريخ الفقه الإسلامي‬ ‫‪ _)2‬كتب السيوطي رسالة في ذلك بعنوان‪ :‬الرد على من أخلد إلى الأرض‪ .‬وبيان أن الاجتهاد‬ ‫في كل عصر فرض‪ .‬وحشر لذلك أدلة عديدة وأقوال علماء كثيرين في وجوب الاجتهاد ومنع‬ ‫التقليد‪ .‬وانه لا يخلو عصر من مجتهد‪ .‬ينظر عبد الرحمن السيوطي الرد على من اخلد إلى الأرض©‬ ‫المطبعة الثعالبية‪ ،‬الجزائر‪ = .‬كما كتب الشوكاني رسالة هامة في ذم التقليدث سماها " القول المفيد‬ ‫ف أدلة الاجتهاد والتقليد"‪ .‬ط المنبرية‪8431 .‬ه ‪ /‬ط دار القلم الكويت‪ .‬تحقيق عبد الرحمن عبد‬ ‫الخالق‪6931 .‬ه‪6791 /‬م‪.‬‬ ‫‪ _)3‬أبو زهرة‪ ،‬تاريخ المذاهب الإسلاميةش ‪.611 /511‬‬ ‫الكفر المراد هنا هو كفر النعمة وهو المقصود بلفظ الكفر في اصطلاح الإباضيةث من باب‬ ‫‪_)4‬‬ ‫حديث " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" وقوله تعالى‪( :‬وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة‬ ‫يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله)‪.‬‬ ‫‪2‬و‪.‬‬ ‫الرد على من زعم‬ ‫المزاتي‪ ،‬التحف‘ ‪51‬و‪-.‬سعيد بن زنغيل‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪656‬‬ ‫الفصل التاك‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪7‬‬ ‫الاستنباط إلى يوم القيامةا‪..!١‬‏ «ولكل أهل زمان في محدثاتها أحكاما(‪.20‬‬ ‫فباب الاجتهاد مفتوح ما توافرت في المجتهد شروط الاجتهاد(ةا‪.‬‬ ‫‪ -4‬مسؤولية المجتهد‬ ‫العالم الذي استوفى شروط الاجتهاد‪ ،‬يجب عليه القيام بفرض الاجتهاد‬ ‫واستفراع الرسع ف طلب الحق من أدلته(‪.4‬‬ ‫ويتعين هذا الوجوب في حالتين‪:‬‬ ‫= الآولى‪ :‬إن سأله سائل عن رايه في تلك المسألة‪ .‬وكان السائل بحاجة‬ ‫للعمل فيها‪ ،‬فلا يجوز له أن يكتمه الحكم فيهاء وإلا لحقه وعيد من كتم علما‪.‬‬ ‫= الثانية‪ :‬إذا أراد المجتهد أن يعمل في مسألة مما يصح فيها الخلافؤ فيلزمه‬ ‫النظر في أقوى الأمارات والعمل بارجحها‪ ،‬ويبذل في ذلك قصارى جهده‬ ‫بحثا وتأملا(‪.)5‬‬ ‫ويراعي في ذلك قواعد ترتيب الأدلة‪ ،‬ومنهج الاستنباط‪ ،‬فلا يعارض‬ ‫نصا باجتهاد‪ ،‬ولا جليا بخفئَ‪ ،‬ولا خاصا بعام‪ .‬وهكذا‪ .‬ويقدم الكتاب والسنة‬ ‫على القياس ولا يخالف الإجماع{ه‪.6‬‬ ‫وضابط ذلك أنه «لا ينبغي للمجتهد إلا ان ينظر إلى أل تعالى بعين الخشية‬ ‫تعالى وأمره فيه بالاجتهاد" فإن ضيع عصى وإن اجتهد‬ ‫ف أمر قد كلفه ‪0‬‬ ‫فكتم عصى وإن اجتهد فاظهر خلاف ما رأى عصى‪ .‬ولا يجعل للشهوة في‬ ‫رأيه نصييا))(‪.)7‬‬ ‫وما أدى إليه اجتهاده هو الواجب في حقه‪ ،‬ولا يجوز له العدول عنه إلى‬ ‫راي غيره‪ ،‬إلا أن يعرض له دليل صحيح يوجب فساد ذلك الحكم عنده أو‬ ‫الوارجلاني‪ .‬الدليل‪.422 :3 ،‬‬ ‫‪.(1‬‬ ‫الوارجلاني‪ .‬الدليل‪.622 :3 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ك ‪,‬‬ ‫‪ _(3‬ينظر‪.001 /99 . :‬‬ ‫‪ _)4‬ابن خلقفون‪ ،‬أجوبة ‪.89‬‬ ‫‪ _)5‬السالمي طلعة‪ 582 :2 ،‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ _)6‬الكندي‪ ،‬المصنفت© ‪-.501 :1‬۔الجيطالى‪ ،‬القناطر‪.671 :1 ،‬‬ ‫‪ _)7‬الوارجلاني‪ ،‬الدليل" ‪` .06 /95 :2‬‬ ‫]‬ ‫‪3.‬‬ ‫الاابلك‪:‬اجتهاذالترجيحوالانيدلكل‬ ‫شبهة أورثت شكا في صوابه(!)‪.‬‬ ‫ومنع جمهور الأصُولنين المجتهد من تقليد غيره ولو كان أعلم منه‪ .‬وذهب‬ ‫بعضهم إلى جواز تقليد الصحابة‪ .‬والمعتمد هو رجحان الدليل‪ ،‬لا نسبة الرأي‬ ‫إلى صحابي أو غيره(ة)‪.‬‬ ‫فإذا رجح الدليل في نظر المجتهد وجب عليه اتباعه‪ ،‬دون النظر إلى قول‬ ‫عالم سابق أو لاحق‪ ،‬صحابيا كان أم غير صحابي‪ ،‬لأن العصمة ثبتت لكتاب‬ ‫‪ 0‬وسنة رسوله ولإجماع الأمة‪.‬‬ ‫‪ -‬ضمان المجتهد‬ ‫والمجتهد إذا سثل عما لا يعلم ينبغي له أن يقول‪ :‬لا أدري‪ ،‬وقال ابن عباس‪:‬‬ ‫«إذا ترك العالم قول " لا أدري" أصيبت مقاتله» وقد يحل حراما أو يحرم حلالا‬ ‫بغير علم‪ .‬وهذا الجرم يضاهي في المنزلة الشرك بالله تعالى‪ ،‬إذ وردا مقترنين في‬ ‫القرآن‪ .‬فلما حم رالقنوت ما عمر متا ومابكلن التم والنيتير ألمي‬ ‫مَالَاكَعَتسُوة يه [الأعراف‪.]33:‬‬ ‫وآن شرك الماكر يتزذيد۔ سَتطلًا وتآَنمولوا عَلَ أل‬ ‫الربيع عن ابي عبيدة عن جابر قال‪ :‬قال رسول اة ‪::‬‬ ‫وروى‬ ‫أنتى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم كان كمن وقع من السماء إلى الأرض‬ ‫فصادف بئرا لا قعر له ولو أنه أصاب الحق»(‪.)3‬‬ ‫وقد استفاضت المصادر الإباضية ني بيان ضمان المجتهد إذا أفتى في مسألة‬ ‫خطاء جهلا كان أم عمدا‪.‬‬ ‫فإن كان من أهل الفقه والاجتهاد" واجتهد فيما يجوز له الاجتهاد فيه‪5‬‬ ‫فلا إثم ولا ضمان عليه اتفاقا‪ .‬أما الجاهل فهو ظالم آثئم‪ ،‬وعليه التوبة‪ .‬وإن‬ ‫خالف المجتهد الحق فيما لا يسعه‪ ،‬فلا عذر له في ذلك(‪.)4‬‬ ‫الحضرمىك مختصر الخصال ‪31‬و‪.‬‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ _)2‬السًالمى‪ ،‬طلعةء ‪.092 :2‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫باب‪ .5‬حديث ‪ .53‬ج‪ .1‬ص‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‬ ‫‪-(3‬‬ ‫‪-.1 :1‬وانظر المسألة أيضا في‪ :‬الكدمي‪،‬‬ ‫المصنف‬ ‫المعتبر© ‪-.0 /92 :1‬الكندي‪.‬‬ ‫الكدمي‪،‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪.58/69 :1‬‬ ‫الاستقامةش ‪ .9 /8 /7 :3‬نجاد بن موسى الأكلةش ‪- .51 /41‬الكندي‪ ،‬المصنف‬ ‫لباب الآثار ‪.21 :1‬‬ ‫البوسعيدي‬ ‫‪856‬‬ ‫الفصل التالث‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪7‬‬ ‫البحث الثاني‪ :‬الصواب والخطا في الاجتهاد‪.‬‬ ‫الاجتهاد بتحديد المجالات التى يجوز‬ ‫أو خطإ‬ ‫ييتتععللقق الحكم بصواب‬ ‫الاجتهاد فيها من التى يحظر‪ .‬والموضوع متشابك اسهب فيه الأصوليون‬ ‫ونحاول اجتزاء ما أسهم به الإباضية بما يفي بالغرض قدر المستطاع‪.‬‬ ‫‪ -1‬مجال الاجتهاد‬ ‫هل الاجتهاد يشمل كل المجالات ويتناول كل الموضوعات؟ أم إن ثمة‬ ‫أمورا لا ينالها الاجتهاد؟‬ ‫يجيب الشيخ أبو الربيع المزاتي عن هذا التساؤل «أن الذي يجوز فياهلرأي‬ ‫للعلماء ما لم يجدوه في الكتاب ولا في السنة‪ ،‬ولم يكن في آثار من كان قبلهم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫من العلماء)([‪.)1‬‬ ‫وتتردد بين الآأصُولِبين عبارة « لا اجتهاد مع ورود النصا‪ ،‬وهي عبارة‬ ‫مجملة تحتاج إلى بيان؛ والمقصود منها أنه لا مجال للبحث عن الحكم خارج‬ ‫النص في أمر ورد فيه النص‪.‬‬ ‫وتصادفنا هذه المقولة في المصادر الإباضية‪ ،‬في ثنايا الاستدلال على كثير‬ ‫من الآراء الفقهية‪ .‬ومن نماذج ذلك‪:‬‬ ‫= أورد الخراساني قول جابر أن من حاز دارا وأعمرها خمسا وعشرين‬ ‫سنة أو ثلاثين سنة؛ فهى له‪ &،‬بينما ورد الحديث بخلافه‪ ،‬وبتحديد المدة بعشر‬ ‫سنين‪ .‬ثم ذكر الخراساني الخلاف وقال‪« :‬وما قاله البي ة فهو حق‪ ،‬والسنة‬ ‫احق بان ئتبع© إذا كانت سنة من البي فات‪.‬‬ ‫أنه قال‪« :‬لا يتوارث أهل ملتينا‪١‬تا‪.‬‏ وروي عن‬ ‫= روي عن النبي ؤ‬ ‫‪51‬و‪-.‬سعيد بن زنغيل‪ ،‬الرد‪5 5‬ظ‪-.‬الوارجلآني‪ .‬العدل‪= .772 :2 ،‬‬ ‫المزاتى۔ التحف‬ ‫‪)1‬۔‬ ‫َ‬ ‫الدليل‪.06 :2 ،‬‬ ‫الخراساني‪ ،‬المدونة ‪.522 /422 :2‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪ _)3‬أخرجه الحاكم عن أسامة بن زيد؛ وأبو داود وابن ماجة عن عبد اله بن عمرو بن العاص‘‬ ‫والترمذي عن جابر بن عبد النه‪ .‬وأخرجه غيرهم ايضا‪.‬‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم‪ .‬كتاب التفسير حديث‪.6782:‬‬ ‫سنن أبي داود كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر ؟‪ .‬حديث‪.8352:‬‬ ‫سنن ابن ماجه كتاب الفرائض باب ميراث اهل الإسلام من أهل الشرك حديث‪.8272:‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التاب التالك‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلآل‬ ‫كة‬ ‫يد “ ‪-‬‬ ‫معاذ جواز ميراث المسلم للكافر دون العكس لأن الإسلام يعلو ولا يعلى‬ ‫عليه‪ .‬وعقب ابن بركة أن هذا القول حسن في ‪:‬الظاهر‪ ،‬ولكن القدوة بالئي‬ ‫‪:‬‬ ‫صة والاتباع لسنته أولىا!)‪.‬‬ ‫ويردد ابن بركة أمثال هذه العبارة كثيرا في كتابه إلجامع‪ ،‬مؤكدا أنه لاحظ‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫للنظر مع ورود الخر محتجا بها على آرائهت‪.‬‬ ‫= وجاء في جامع الفضل بن الحواري‪« ،‬ولولا أن النص ورد بجواز‬ ‫استئجار الظئر(م ما جاز استئجارها‪ ،‬غير أنه لا حظ للنظر مع المص؛«‪.)4‬‬ ‫= وذهب بعض إلى منع الحائض من تناول شيء من المسجد‪ .‬لأنها تكون‬ ‫بجزء منها في فضاء المسجد‪ ،‬وينبغي آأن يينرَهالمسجد وهواؤه من ذلك© وعقب‬ ‫‪ 3‬وغلم أنه أجازه فهو أولى ما‬ ‫ابن جعفر بقوله‪« :‬فإذا ثبت هذا عن ‪.‬‬ ‫عمل به وأخذ به»(‪.)5‬‬ ‫= وقال العوؤئبي‪« :‬وإذا تعارض الأثر والنظر‪ ،‬كان الحكم للاثر‪ ،‬وسقط‬ ‫اعتبار النظر‪ .‬وإذا جاء النص بطل القياس(‪.60‬‬ ‫=وذكر الكندي أن «أموال أهل القبلة لا تحل فيها الغنيمة‪ ،‬وليست‬ ‫كأموال أهل الشرك‪ .‬والذي فرق بينهما هى السنن الماضية والآثار المتبعة التي‬ ‫يقتدى بها‪ 5‬ليس لأحد فيها اختيار ولا راي ولا قياس»(‪.70‬‬ ‫كما تحدث عن التفريق بين احكام مشركي العَرّب ‪-‬الذين لا يقبل منهم‬ ‫إلا التوحيد أو الحرب وبين سائر المشركين‪ ،‬الذين يقبل منهم التوحيد أو‬ ‫الجزية أو الحرب‪ ،‬على التدرج؛ وكلا الفريقين مشركون‪ .‬وجاءت السنة والأثر‬ ‫سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح‪ ،‬أبواب الفرائض عن رسول النه ة‪ ،‬باب لا يتوارث‬ ‫اهل ملتين‪ ،‬حديث‪.5802:‬‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.472 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.551 :2 .412-142-173-345 :1 ،‬‬ ‫‪ 3‬ورد في الأصل «الطيرا وواضح أنه تصحيف؛ فصوبناه اجتهاذا‪.‬‬ ‫‪ _)4‬الفضل بن الحواري“ جامع الفضل بن الحواري‪.48 :3 ،‬‬ ‫‪.643 :1‬‬ ‫الجامع‬ ‫ابن جعقر‬ ‫‪_5‬‬ ‫‪.41 :3 -‬‬ ‫‪.54 :1‬‬ ‫الضياء‬ ‫العوئيى‪،‬‬ ‫‪_(6‬‬ ‫‪ _)7‬الكندي" المصنف ‪.17 /07 :1‬‬ ‫]‬ ‫الفصل التالك‪ :‬عمليةالاجتهاد‬ ‫‪3:‬‬ ‫بهذا التفريق‪ ،‬فبطل هاهنا الرأي والقياس(ا‪.0‬‬ ‫فقاعدة لا اجتهاد مع النص قاعدة صحيحةة وتفسيرها الدقيق يتجلى من‬ ‫تقسيم العلماء للنصوص الشرعية قسمة رباعية‪ .‬فهي‪:‬‬ ‫= إما قطعية الثبوت قطعية الدلالة‪.‬‬ ‫= وإما قطعية الثبوت ظنية الدلالة‪.‬‬ ‫= وإما ظنية الثبوت قطعية الدلالة‪.‬‬ ‫= وإما ظنية الثبوت ظنية الدلالة‪.‬‬ ‫فما كان قطعي الثبوت والدلالة هو الذي يصدق عليه حقا أنه «لا اجتهاد‬ ‫مع ورود النصا‪ .‬وباقي الأقسام الثلاثة كلها تظل تحت مجهر البحث ونظر‬ ‫مجتهدين؛ لمعرفة طرق إثباتها وتوثيقها‪ ،‬ثم لتوضيح دلالتها وبيانها‪.‬‬ ‫للبحث في إطار النص الوارد وفق منهج توثيق‬ ‫وهذا مجال رحب‬ ‫النصوص وقواعد تفسيرها‪ ،‬وهو اجتهاد بأتم معنى الكلمة‪.‬‬ ‫وهناك أيضا اجتهاد بالمعنى الخاص وهو البحث عن حكم مسألة لم يرد‬ ‫فيها نص‘ؤ وذلك بالاعتماد على المصادر الاجتهادية من استحسان و‬ ‫استصحاب واستصلاح وغيرها‪.‬‬ ‫فإذا نزلت نازلة مما لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار المسلمين‬ ‫الذين كانوا قبل النوازل الحادثة‪ ،‬فعلى العلماء أن يجتهدوا فيها(‪.2‬‬ ‫والاجتهاد في هذه القضايا مشروع والخلاف فيها سائغ‪ .‬وكان هذا منهج‬ ‫الصحابة وأئمة المسلمين؛ إذ اجتهدوا فيما لم يرد فيه النص‪ ،‬كما اجتهدوا في‬ ‫تفسير النصوص وتطبيقها‪.‬‬ ‫واجتهادات عمر في سهم المؤلفة قلوبهم وسهم قرابة رسول اللة‪ .‬وعدم‬ ‫قسمة أرض الخراج وغيرها معروفة مشهورة‪ ،‬وكلها كانت في دائرة النصوص‪.‬‬ ‫وما ساغ لعمر ساغ لغيره‪ ،‬ما توافرت فيه شروط الاجتهاد‪ .‬وهذا ما‬ ‫يقضي به اليسر ف الدين(‪.3‬‬ ‫‪ _)1‬الكندي" المصنف ‪.17 /07 :1‬‬ ‫‪ _)2‬محمد بن الحواري جامع ابي الحواري‪ - .21 :1 ،‬الوارجلأني‪ ،‬العدلؤ ‪-.872 /772 :2‬‬ ‫سعيد بن زنغيلك الرد ‪591‬ظ‪.‬‬ ‫‪ 3‬الوارجلاني‪ ،‬الدليل‪.27 :3 ،‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التاب التالث‪ :‬اجتهاذالتزجيحوالانيدلكل‬ ‫‪4‬‬ ‫واعتبر الَارجلاني هذا الاجتهاد قاضيا على الكتاب والسنة رغم أن‬ ‫الكتاب أصل للسنة والسنة أصل للرآي(ا‪.0‬‬ ‫وليس المراد بذلك نقض الكتاب والسنة بالرأي‪ ،‬بل بيان معناهماء‬ ‫والاجتهاد في تحقيق المناط أثناء التطبيق‪ ،‬وإلا فإنه لا يسوغ لأي اجتهاد كان‬ ‫أن يقضي على نصوص السنة والقرآن‪.‬‬ ‫أو ما اصطلح عليه‬ ‫فالاجتهاد ينحصر في الظنيات دون القطعيات‪،‬‬ ‫بالفروع والأصول‪ ،‬و« لا يسوغ الاجتهاد إلا في فروع الشريعة‪ ،‬وأما أصوفا‬ ‫فلا»(‪.)2‬‬ ‫ضاعلوارجلاني الضابط للتمييز بينهما‪« ،‬فالأصُول كل ما جاء في‬ ‫كتاب ت نصئا آ مستخرجا مجمعا عليه‪ ،‬أو في سنةرسول إذن ة مقطوعا‬ ‫بها‪ 5‬أو أجمعت عليه الأمة‪ ...‬والفروع بخلافها‪ ،‬وهو ما طريقته غلبة الظن‬ ‫والاجتهادا(‪.)3‬‬ ‫واصطلح على تسمية الأولى قضايا الدين© أو مسائل الديانة؛ كالتوحيد‬ ‫والنبوة والبعث ونحو ذلك‘ وعلى الثانية بمسائل الرأي والاجتهاد‪ ،‬وتشمل‬ ‫العبادات والمعاملات والحلال والحرام‪.‬‬ ‫فالأولى لا يجوز الخلاف فيها‪ ،‬وفي الثانية يجوز‪.‬‬ ‫والحجة في ذلك عمل الصحابة فقد اختلفوا بعد نبيهم‪ .‬فما كان من‬ ‫مسائل الأصول لم يعذر بعضهم بعضا فيها‪ .‬ووقعت البراءة والتضليل وسفك‬ ‫الدماء بينهم فيها‪ ،‬وما كان مانلفروع وسعهم الخلاف فيها دون تفسيق ولا‬ ‫براءة ولا تضليل‪ .‬وقد أجمعوا على هذاء فكان معيارا للتمييز بين الأصول‬ ‫والفروع(ة)‪ .‬قال العَوؤئبي‪« :‬وما لم يجمعوا على أنه من الآأصُول‪ ،‬ولم يجمعوا‬ ‫‪ _)1‬الوارجلاني‪ ،‬الدليل ‪.89 /79 :3‬‬ ‫الوَازجلآني‪ .‬الدليل ‪.27 :3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الوارزجلآني‪ ،‬الدليل‪.962 :2 ،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ _)4‬وقد أسهبت المصادر الإباضية في تأصيل هذه القضية وتفصيلها‪ .‬ينظر منها‪ :‬نباد بن موسى‪،‬‬ ‫الأكلة‪-.68 /58 .‬ابو خزر يغلا بن زلتاف‪ ،‬الرد على جميع المخالفين" ‪-.02 /91‬العَوئبي‪ ،‬الضياء‪.‬‬ ‫‪-.31 /2 :3‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبةك ‪- .101 /001‬الكندي‪ ،‬التخصيص ‪7‬و‪7 /‬ظ‪ =.‬المصنف© ‪:1‬‬ ‫‪.21 :1‬‬ ‫جامع آبي الحواري‪6‬‬ ‫‪--5 /402 :1‬عحمد بن الحواري‬ ‫‪-8‬ابن جعفر الجامع‬ ‫‪662‬‬ ‫المصل التاك‪ :‬عمليةالاجتهاد‬ ‫‪73‬‬ ‫على تضليل من قال فيه بالرأي والاجتهاد نهر فرع يجوز فيه الاختلاف‬ ‫والقول بالقياس والاجتهاد‪.‬‬ ‫فإذا قال أحد بالرأي في الدين فقد خالف معنى الراي؛ فإنه لا يجوز الراي‬ ‫في الدين‪ ،‬ولا يجوز الدين ف الرأي(‪.2‬‬ ‫ومن قال ف الدين بالرأي والقياس نقد أخطأ وضل عن سواء السبيل(‪.‬‬ ‫الصواب والخطا ف الاجتهاد‬ ‫الأصوليين ف‬ ‫‪ -2‬آراء‬ ‫أاصواب كله‬ ‫يترتب عن تحديد مجال الاجتهاد الحكم على هذا الاجتهاد‬ ‫أم يعتريه الخطا؟ وما حكم المجتهد إذا اخطا الحق؟ أياثم أم يُرفع عنه المأثم‬ ‫وااللممللاامم؟‬ ‫تلك أهم الأسئلة التى عالجها الأصوليون ف محور الصواب والخطإ ف‬ ‫الاجتهاد؟‬ ‫وبدء نذكر أن حصر مجال الاجتهاد ي الظنيات من الفروع الفقهية‪.‬‬ ‫يقتضي الحسم بالنسبة لمجال القطعيات من أصول الدين إذ لا يجوز فيها القول‬ ‫بغير مقتضى الأدلة القطعية من نصوص وإجماع‪ .‬فالحق فيها واحد ومع واحد‪.‬‬ ‫وهو من وافق هذه الأدلة ومن أخطأه كان آثما مازورا وضالا‪.‬‬ ‫هذا القول محل إجماع لدى الإباضية ه‘‪ ،‬وهو ما عليه جماهير العلماء إلا‬ ‫الشذوذ ممن أجاز الاجتهاد في الأصنول"ت'‪ .‬ويلزم عن هذا القول الشاذ احتمال‬ ‫الصواب في عقائد اليهود والنصارى؛ وهذا مصادمة صارخة لقواطع الأدلة‬ ‫‪.52 /42 :3‬‬ ‫العقوئيي© الضياء‬ ‫‪(1‬۔‪_.‬‬ ‫‪ _2‬الكدمي‪ .‬المعتبر‪4 8‬و‪.‬‬ ‫‪ _(3‬الكندي‪ .‬الملصنفتؤ ‪.221 :1‬‬ ‫ينظر‪ :‬الكدمي‪ .‬الاستقامة‪ =.83 :3 .‬المعتبر ‪11‬ظ‪21/‬رو ‪-.‬العوئيي‪ ،‬الضياء‪-.9 /8 :3 ،‬نجاد‬ ‫‪-)4‬‬ ‫بن موسى‪ .‬الأكلة‪-.05 .‬السايمي‪ ،‬طلعة‪.482 :2 ،‬‬ ‫‪)5‬۔ سب هذا القول إلى عبد الله بن الحسن العنبري وبشر المريسي والجاحظ‪ .‬لكن العنبري‬ ‫قال‪ :‬كل مجتهد في الأصول مصيب© وليس فيها حق متعين‪ .‬وقال المريسي‪ :‬الحق فيها واحد متعين‬ ‫ينظر‪ :‬الغرالي‪،‬‬ ‫متعين‪ .‬لكن الملخطئع معذور غير آثم‪.‬‬ ‫فيها حق‬ ‫الجاحظ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫والملخطئع آثم‪.‬‬ ‫اللستصفى© ‪-.952 :2‬الشنمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر‪ ( .‬مح)_ ‪ .605‬الآمدي" الإحكام ‪.742 :4‬‬ ‫= الرازي‪ ،‬الحصول ‪.005 :2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫دجيحلكل‬ ‫اجته‬ ‫ناذيالتر‬ ‫الفا‬ ‫للث‪:‬ا‬ ‫الت‬ ‫واب ا‬ ‫وإجماع الأمة(ا‪.0‬‬ ‫هذا؛ وقد أشار السالمي إلى أن الاجتهاد في القطعيات جائز‪ ،‬ومعناه أخذ‬ ‫هذه المسائل مشفوعة بأدلتها لانبنائها على القطع واليقين‪ .‬وهذا ما يلزم عنه‬ ‫العلم بالدليل الموجب لذلك‘ وهو ما لا يتأتى عن طريق التقليد والتلقين‪.‬‬ ‫وهذا هو الراي الصواب خلافا لبعض القائلين بالتقليد في العقائد‪ ،‬والتسليم‬ ‫فيها؛ لأن الناظر في أدلة المسائل القطعية يزداد بذلك اطمئنانا ويقينا‪ 8‬غير أنه‬ ‫لا يجوز له الخطأ في ذلك وإلا كان آثما هالكا(‪.20‬‬ ‫ويبقى الخلاف حول الخطإ والصواب سائغا بعد ذلك في الاجتهاد‬ ‫اللشروع‪ ،‬وهو المحصور في دائرة الفروع‪.‬‬ ‫فما حكم الاختلاف الواقع بين المجتهدين في هذه المسائل؟‬ ‫وقول‬ ‫قول بأن الجميع على صواب‬ ‫للعلماء أزاء هذا قولان أساسيان‬ ‫بان بعضهم مصيبؤ وبعضهم خطئ‪.‬‬ ‫الأول‪ :‬أن كل مجتهد في الظنيات مصيب‪.‬‬ ‫ونسب الوَارجلاني هذا القول إلى بعض الحنَفِيّةة‘‪ ،‬كما ذكر الشمُاخجي‬ ‫أنه مذهب أكثر المعتزلة والأشاعرة(‪ ،‘4‬ونسبه نجاد بن موسى إلى عبد الله بن‬ ‫الحسن قاضي البصرة‪ ،‬وطائفة من أهل الكلام(‘& وثقل عن الإمام أبي حنيفة‬ ‫ومالك والشافعي رواية بهذا القول(‪.)6‬‬ ‫‪ _)1‬البرادي‪ .‬رسالة الحقائق" ‪-.31‬الشيرازي‪ ،‬التبصرة‪.694 ،‬‬ ‫‪ _2‬السالمي طلعة ‪.582 /482 :2‬‬ ‫الوّارجلانى‪ ،‬العدل" ‪-.962 :2‬وهوما تؤكده مصادر الحنَفِيّة‪ ،‬ينظر‪ :‬ابن عبد الشكور‬ ‫‪7‬‬ ‫تاحلرحموّت‘ ‪.183 :2‬‬ ‫ينظر‪ :‬الرازي‪،‬‬ ‫الششمُاخجي‪ .‬شرح المختصر = (مخ)_ ‪3‬ظ‪= .‬تحقيق مهني التيواجني‪.7 ،‬‬ ‫و‬ ‫الحصول‪.005 :2 ،‬‬ ‫‪ _)5‬نجاد بن موسى‪ .‬الأكلة‪ .05 .‬ينظر‪ :‬ابن عبد الشكور‪ .‬فواتح الرحموت‪ -.183 :2 ،‬الآمدي‪.‬‬ ‫الإحكام‪ 642 :4 .‬فما بعد‪ .‬وذكر الآمدي أن التصويب قول القاضي ابي بكر وأبي الهذيل والجبائي‬ ‫وابنه‪.‬‬ ‫‪ _)6‬البَرادي‪ ،‬رسالة الحقائق‪-.31 ،‬الشُمّاخجي‪ ،‬شرح المختصر = (مخ)_ ‪36‬ظ‪ = .‬تحقيق مهني‬ ‫ل‬ ‫وذكر الآمدي أنه قل عن الأئمة الثلاثة ابي حنيفة والشافعي وأحمد‬ ‫التيواجني© ‪.7‬‬ ‫ينظر‪ :‬الآمدي‪ .‬الإحكام ‪.742 :4‬‬ ‫الفصل القاك‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪7‬‬ ‫ونص السالمي أن هذا مذهب أصحابنا من أهل عمان إلا ابن بركة‪.‬‬ ‫ومذهب ابي يعقوب [الوارجلاني] من أهل المغربلا‪.0‬‬ ‫وظاهر كلام السالمي أنه مع هذا القول‪ ،‬وإن كان يرى أن الخلاف في‬ ‫المسألة لفظي لا ثمرة له‪.‬‬ ‫الإباضية مع المخطئة‪ ،‬ولابن بركة قول يوحي‬ ‫أن جمهور‬ ‫والصواب‬ ‫يفيد أنه مع المخطئة وسيأتي‪.‬‬ ‫صريح‬ ‫وقول‬ ‫بالتصويب‬ ‫ث اختلف أصحاب هذا القول‪ :‬هل لنه تعالى في الواقعة المجتهد فيها حكم‬ ‫= ذهب بعضهم إإلى أنه ليس في الواقعة التى لا نص فيها حكم معين عند‬ ‫الة يطلب من المجتهد إصابته‪ ،‬بل الحكم تبع لظن المجتهد‪ .‬وحكم اللة تعال‬ ‫على كل مجتهد ما غلب على ظنه‪ .‬وهو ما اختاره الغَرَالي‪.2‬‬ ‫= وذهب آخرون إلى أن لله حكما في المسالة يتوجه إليه الطلب‪ ،‬لكن لم‬ ‫‏‪ ٧‬فقد ادى ما‬ ‫يكلف المجتهد إصابته‪ ،‬فإن اخطا ذلك الحكم المعين في علم‬ ‫عليه‪ .‬وأصاب بفعله ما كلف به وهو الاجتهاد(ةا‪.‬‬ ‫ا وجعل السالمي هذا القول هو رأي المصوبة من الإباضية‪.‬‬ ‫وكلا الفريقين يعرفون بالمصوبة في الاجتهاد لاتفاقهم في النهاية ان الجميع‬ ‫مصيب‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن المصيب في الاجتهاد في الظنيات واحد‪.‬‬ ‫وأصحاب هذا القول متفقون أن لله حكما معينا ي المسألة‪ ،‬هاولذي يصل‬ ‫إليه المجتهد المصيب‪ .‬ثامختلفوا بعد ذلك‪ :‬هل المخطئ هذا الحكم آثم ام لا؟‬ ‫= ذهب فريق منهم إلى أن المخطئ معذور والإثم عنه مرفوع‪ .‬ونص ابن‬ ‫خلفون أن هذا قول الإباضية اتفاقااةا‪.‬‬ ‫‪ _)1‬السّالمى‪ ،‬طلعة ‪.382 :2 =.972 :2‬‬ ‫‪ 2‬العَرالى‪ ،‬المستصفى‪.363 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬العالي ‪ ،‬المستصفى‪-.363 :2 ،‬الشمُاخجي" شرح المختصر‪( = ،‬مخ)_ ‪36‬ظ‪ = .‬تحقيق مهني‬ ‫التيواجنى‪.705 ،‬‬ ‫‪ _)4‬السئالمى‪ ،‬طلعة ‪.972 :2‬‬ ‫‪ _)5‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة{ ‪.99‬‬ ‫ك‪1]2‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫البانبالث‪:‬اجهاذالترجيحوالانيدلكل‬ ‫وقال الوَارجلأآني‪ « :‬ومذهب أهل الدعوة أن الحق في واحد‪ ،‬والخطا فى‬ ‫خلافه‪ .‬ونما ينبغي أن يقولوا‪ :‬والباطل في خلافه‪ .‬وأما الصواب فإنهم قالوا‪:‬‬ ‫الصواب في واحد والخطأ في خلافه‪ .‬فهذا مستقيم(‪.)١‬‏‬ ‫وقال سعيد بن زنغيل‪«:‬إن ان كلف العلماء الاجتهاد ولم يكلفهم إصابة‬ ‫الحق الذي عنده‪ ،‬ولو كلفهم ذلك لكفر بعضهم بعضا‪ .‬والحق مع واحدا ولا‬ ‫يضيق على الناس خلافه‪ ،‬ومن ضيقه عليهم فهو كافر»(‪.2‬‬ ‫وكرر العبارة المزاتي‪« :‬وقال أهل العدل‪ :‬الحق مع واحد\ ولا يضيق على‬ ‫الناس خلافه(‪.‬‬ ‫وهو قول الشماخجي أيضاه‪.4‬‬ ‫وذكر الكندي عن أبي قحطان قال‪« :‬خطا العالم الذي يجوز له أن يفتي‬ ‫بالرأي مرفوع عنه خطؤه‪ ،‬وصوابه ماجور عليه»(ة)‪.‬‬ ‫دولا يجوز أن يجزم أحد بان أقوال المختلفين كلها حق عند أثلة‪٧‬‏ إلا ما‬ ‫اجتمعوا عليها(‪.6‬‬ ‫وقال البرادي‪ ( :‬وهو قول أكثر الأمة‪.)7‬‬ ‫وقال ابن عبد الشكور الحنفي‪ « :‬وكون الحق واحدا هو الصحيح عند‬ ‫الأئمة الأربعةا‪.‬‬ ‫وأكد الدكتور محمد حسن هيتو أن هذا هو الحق وراي الجمهور وهو‬ ‫الأصح مما روي عن هؤلاء الأئمة (‪9‬؛‪.‬‬ ‫ونص ابن بركة في كتاب التعارف على وجود الخطإ في الاجتهاد‪ ،‬ولكن‬ ‫‪ _)1‬الوارجلآنى‪ ،‬الدليل ‪.83 :3‬‬ ‫سعيد بن زنغيل‪ 6‬الردث ‪202‬و‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ _)3‬المزاتى‪ ،‬التحف ‪51‬و‪.‬‬ ‫‪.70‬‬ ‫الماجي‪ .‬شرح المختصر = (مخ)_ ‪3‬ظ‪ = .‬تحقيق مهني التيواجني‪،‬‬ ‫‪-)4‬‬ ‫الكدمى‪ .‬المعتبر ‪-.5 :1‬الكندي‪ .‬الملصنف‘ ‪ 321 :1 = 6 :1‬نص مكرر‪.‬‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪ _)6‬أبو العباس أحمد تبيين أفعال العباده ‪411‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _(7‬البرادي رسالة الحقائق ‪.21‬‬ ‫‪ _)]8‬ابن عبد الشكورا فواتح الرحموت‪.183 :2 ،‬‬ ‫‪ _)9‬الشيرازي" التبصرة‪ ،‬هامش ‪.894‬‬ ‫الفصل التالك‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪%‬‬‫حجت‬ ‫صاحبه معذور‪ ،‬وهو الحق الذي كلف بها‪ ..‬ولكنه ذكر في كتابيه المبتدا‬ ‫والجامع أن الجميع مصيب©ؤ فلا يحق لأحد أن يعتقد تخطئة صاحبه فيما‬ ‫خالفه(‪.2‬‬ ‫ومراد ابن بركة هنا تخطئة الإثم والضلال‪ ،‬لا الخطا في إصابة الحق في‬ ‫علم اللة‪ .‬لأنه ثبت أن الخطا خطآن‪ ،‬خطا ضلال وهو أن يقول بالرأي فيما‬ ‫لا يجوز فيه الراي‪ .‬أما إن قال بالرأي فيما يجوز فيه الرأي‪ ،‬وهو ممن يجوز له‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن وافق اجتهاده الصواب كان مأجورا مصيبا‪ ،‬وإن خالف الصواب‬ ‫كان معذورا قريبا من الحق‪ ،‬لا فرق بينه وبين من أصاب الحق على الحقيقة‪.‬‬ ‫فمثله كمن تحرى القبلة وصلى جازت صلاته ‪-‬وإن اخطا جهتها في حقيقة‬ ‫الأمر‪ -‬لأنه أدى ما عليه حسب اجتهاده وعمله بالدلائل والأمارات(ة)‪.‬‬ ‫والصواب المراد هنا غير الصواب عند أ" وقد ذكر نجاد بن موسى أن‬ ‫فريقا يقول‪ :‬الحق عند ننه واحد‪ ،‬إلا أن كل واحد من الناس إذا اجتهد فقد‬ ‫أصاب‘ على معنى أنه قد أدى ما كلفه ألن‪ .‬وهو قول أبي حنيفة‪.)4‬‬ ‫وقد يبدو من النظرة الأولى أن هذا القول متردد بين المصوبة والمخطئة‪،‬‬ ‫وانه يصلح تفسيرا لكلا المذهبين" ولذلك نسب القولان جميعا لأبي حنيفة‪.‬‬ ‫فبايهما قال في الحقيقة؟‪.‬‬ ‫يرفع ابن عبد الشكور هذا الإشكال بان المصيب من المجتهدين في‬ ‫وإلا لاجتمع النقيضان‪ .‬وكذلك الأمر في الشرعيات‬ ‫العقليات واحد‬ ‫الضروريات‪ .‬أما الظنيات فالأمر ختلف؛ فالحنَفية يقررون أن لله في الواقعة‬ ‫محل الاجتهاد حكما كلف المجتهدين بذل الوسع لإصابته‪" .‬فمن أصابه فله‬ ‫أجران‪ ،‬أجر الاجتهاد واجر الإاصابة‪ ،‬ولا وجه لهذا الأجر إلا الرحمة الإلهية‪.‬‬ ‫لأن إصابته ليست يفعل مقدور إنما المقدور له بذل الجهدث فإن اتفق تادى‬ ‫نظره إلى مقدمات مناسبة له أصابه" لكن دل النص على أن له أجرين‪ ،‬فيجب‬ ‫‪ _)1‬ابن بركة التعارف‪.8-01-21 ،‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة المبتدأ ‪.601‬‬ ‫‪ _)3‬الكدمي المعتبر‪-.52 :1 ،‬الكندي‪ ،‬المصنف© ‪.88 /78 :1‬‬ ‫الأكلةث ‪.05‬‬ ‫نباد بن موسى‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪4‬‬ ‫االاجبتهالاتاذلاث‪:‬لتيجيحوالانيدلكر‬ ‫القبول‪ .‬ومن اخطا فله أجر واحد لامتثاله أمر الاجتهاد ببذل الوسع‪ ،‬ولا‬ ‫أجر بمقابلة الخطإ‪ ،‬فإن اخطا وإن لم يكن مؤاخذا به‪ ،‬إلا أنه لا يوجب الأجر‬ ‫عليه‪ .‬وهذا معنى قول الحنَفيّة إن المجتهد المخطئ" مصيب ابتداء أي مأجور‬ ‫بفعلهؤ ومخطئ انتهاء‪ ...‬وهذا عبر عنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله‪ ،‬فقال‪ :‬كل‬ ‫مجتهد مصيب\ؤ والحق عند النه تعالى واحد‪ .‬يعنى مصيب في بذل وسعه{ حتى‬ ‫يؤجر عليه‪ .‬والحق عند اله واحد قد يصيبه وقد لا»‪.)1‬‬ ‫عباراته من‬ ‫وقع بالنسبة لكلام ابن بركة‪ ،‬فاختلفت‬ ‫الإشكال‬ ‫ونفس‬ ‫موضع لآخر‪ .‬ولهذا الاختلاف فقد نسبه السالمي إلى المصوبة‪ ،‬والتحقيق أنه‬ ‫مع الجمهور ف القول بوجود الخطإ في الاجتهاد(‪.'2‬‬ ‫وقال الوأرجلًني‪ « :‬اما إذا أخطأ الحق عند ألك فهو ماجور في اجتهاده‬ ‫ونشره ومأجور في كل شيء غير استخراجه‪ .‬بدليل قوله قة‪« :‬إذا اجتهد‬ ‫الحاكم فاصاب فله أجران‪ ،‬وإذا اجتهد واخطا فله اجر واحدة‪ .‬الا ترى‬ ‫إلى أنه أوجب له الأجر في إصابته الحق‪ ،‬وعلى اجتهاده‪ .‬وأوجب له الأجر‬ ‫إذا أخطأ في اجتهاده‪ ،‬وحط عنه المائم في خطمئه)(‪.)4‬‬ ‫وذهب الفريق الثاني© إلى أن الحق في كل ما اختلف فيه في واحد‪ ،‬ومن‬ ‫أصاب الحق الذي نصب اة عليه الدليل فهمومصيب‘ ومن أخطأه كان آثما‬ ‫غير معذور‪.‬‬ ‫وهو قول نفاة القياس«ةا‪ ،‬وراي النكاريةه‘‪ 3‬وابي بكر الأصم" وبشر‬ ‫المريسي‪ ،‬واحمد بن الحسين؛ وهو ممن شذ عن الإباضية‪.‬‬ ‫ويتلخص لنا مما سبق أن الأقوال في القضية أربعة‪.‬‬ ‫الأول‪ = :‬الكل مصيب‪ ،‬وكلا الحكمين حق وصواب عند ألة‪ .‬وهو قول‬ ‫_)‪ 1‬ابن عبد الشكور‪ ،‬فواتح الرحموت‘ ‪.183 /083 :2‬‬ ‫‪ _)2‬ابن بركة‪ ،‬التعارف‪ 8 ،‬ت ‪ =.31-‬المبتدأ‪ = .601 ،‬الجامع ‪.321 :1‬‬ ‫‪ _)3‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‪_)4‬الوارجلاني‪ ،‬العدل ‪.962 :2‬‬ ‫‪ 5‬الوارجلاني‪ .‬العدل" ‪.072 :2‬‬ ‫‪ _)6‬السُوّفي‪ 6‬رسالة الفرق‪1 ،‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)7‬البَرادي‪ ،‬رسالة الحقائق" ‪-.21‬الشمُّاخجي‪ ،‬شرح المختصر تحقيق مهني التيواجني‪.805 ،‬‬ ‫‪668‬‬ ‫الفصل التالث‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪72‬‬ ‫جك‬ ‫الغزالى‪.‬‬ ‫الثاني‪ =_:‬الكل مصيبؤ وحكم ال واحد في المسالة‪ .‬ولكن لم يكلف‬ ‫المجتهد إصابته‪.‬‬ ‫الثالث‪ = :‬المصيب واحدا والمخطئ غير آثم‪ .‬وهو قول الجمهور‪.‬‬ ‫الرابم‪ = :‬الملصيب واحد والمخطئع آثم‪.‬‬ ‫والقول الأخير قول وام لمعارضته لصريح الحديث النبوي الذي أثبت‬ ‫الأجر للمجتهدين‪ ،‬ورفع عنهم الماثم في حال الخطإ‪.‬‬ ‫والأخذ بهذا القول تكليف بما لا يطاق© وتنفير للناس عن ولوج باب‬ ‫الاجتهاد‪ ،‬مما يفضي إلى خلو الساحة من المجتهدين وغلق أبوابه‪ ،‬فيضيق على‬ ‫الناس معرفة أحكام الدين‪.‬‬ ‫ويخلص لنا من الأقوال الباقية انها تحصر في اثنين‪:‬‬ ‫قول المصوبة‪ ،‬وقول المخطئة‪.‬‬ ‫‪ -‬أدلة المصوبة‪:‬‬ ‫‪ =1‬أن الاتفاق حاصل على ان أثنة كلف المجتهدين أن ينظروا ويجتهدوا‬ ‫ف النوازل؛ فما أدى إليه نظر كل واحد فهو الحق الذي افترضه الن عليه‬ ‫ولا يأثم إلا بكتمان الاجتهاد أو تبديل خلاف ما راى برأيه‪ .‬فلما كان الإثم‬ ‫في تركه الاجتهاد أو كتمانه ما أوصله إليه اجتهاده‪ 5‬أو استبداله‪ .‬دل على أن‬ ‫ما رآه هو الحق عند إلة تعالى(‪.0‬‬ ‫‪ =2‬ليس في تصويب آراء المجتهدين على اختلافها ما يدعو إلى التناقض‪.‬‬ ‫ونظير ذلك ثبوت التخيير في بعض الواجبات‪ ،‬مثل خصال الكفارة؛ فما أتاه‬ ‫الكلف منها كان حقا عند للك ولو كان متضادا في نظر الناسس كالإطعام‬ ‫والصيام‪ ،‬والتعجيل والتاجيل في الحج‪.‬‬ ‫‪ =3‬ومحال أن يكلف إذن العباد ارتكاب الخطإ ويقرهم عليه ويجعله لهم‬ ‫شرعا متبعا‪.2‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫‪ =4‬كما ل يرو عن الصحابة تخطئة بعضهم وتاثيم بعض& رغم‬ ‫_)‪ 1‬الوّارجلاآنى‪ ،‬العدل ‪.072 :2‬‬ ‫‪ 2‬الوَارَجْلاأنى‪ ،‬العدل‪.172 /072 :2 ،‬‬ ‫‪966‬‬ ‫‪7‬‬ ‫يلتردجيحلكر‬ ‫نذ ا‬‫اجها‬ ‫لب‬ ‫واب ا‬ ‫التلث‪:‬ا‬ ‫وقع بينهم((!)‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫المسائل ا لاجتهادية ولكنهم صرحوا‬ ‫أنهم ل يؤثموا بعضهم ف‬ ‫والصواب‬ ‫بالصواب والخطإ فيها كما سياتي‪.‬‬ ‫‪ =5‬وأورد الغزالي حجة عقلية لهذا القول تتلخص في أمرين‪:‬‬ ‫‪ -‬قياس ما لا نص فيه على ما ورد فيه النص‪ :‬وهو أن المجتهد إذا اجتهد‬ ‫في مسالة فيها نص لم يبلغه‪ ،‬وأفتى فيها برأيه بعد استفراغ جهده في البحث"‬ ‫ثم بلغه النص فلا يعد مخطئا قبل ورود النص إليه‪ .‬وقد يسمى مخطما مجازا‬ ‫على معنى أنه أخطأ بلوغ ما لو بلغه لصار حكما في حقهلة'‪ .‬فإذا ثبت هذا في‬ ‫مسألة فيها نص فالمسألة الق لا نص فيها‪ ،‬كيف يتصور الخطا فيها؟‪.‬‬ ‫‪ -‬لو كان الحق متعيّئا في باب الاجتهاد لنصب انة عليه دليلا قاطعا‪.‬‬ ‫«ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها‪ ،‬علم ضرورة انتفاء دليل‬ ‫قاطع فيها‪ ،‬وإذا انتفى الدليل فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف‬ ‫بالحال‪ .‬فإذا انتفى التكليف بالحال انتفى الخطأ»(‪.3‬‬ ‫«أما الأدلة الظنية فهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال وهي في‬ ‫الحقيقة أمارات لا أدلة‪ ،‬وتسميتها أدلة من باب التجوّز ليس إلا‪ .‬والأمارات‬ ‫كحجر المغناطيس تحرك طبعا يناسبهاێ كما يحرك المغناطيس الحديد دون‬ ‫النحاسا(‪.)4‬‬ ‫وإذا سلمنا تسمية حكم المجتهد على خلاف النص قبل بلوغه إليه خطأ‬ ‫مجازا‪ ،‬فذلك غير مسلم فيما لا نص فيه‪ .‬إذ امجتهقدات التي لا نص فيها ليس‬ ‫فيها حكم معيّن أصلا‪ .‬لأن الحكم خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل‬ ‫قاطع‪ ،‬وليس في هذه المجتهَدات خطاب ونطق‪ .‬فلا حكم فيها أصلاء إلا ما‬ ‫غلب على ظن امجتهداث‪.‬‬ ‫‪ _)1‬السالمى© طلعة{ ‪.082‬‬ ‫‪ _)2‬الغزالى‪ ،‬المستصفى ‪.463 :2‬‬ ‫‪ _)3‬الغزالى‪ ،‬المستصفى‪.563 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الغَرالى‪ ،‬المستصفى‪.663 :2 ،‬‬ ‫‪ _)5‬الغالي" المستصفى‪.763 :2 ،‬‬ ‫‪670‬‬ ‫الصل القاك‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ -‬أدلة المخطئة‬ ‫أما القائلون إن الحق واحد ولكن لا يضيق على الناس خلافه‪ .‬فحجتهم‪:‬‬ ‫‪ =1‬أن ألن تعالى كلف العباد الحق الذي عنده‪ .‬ولكن إل بكرمه ورحمته‬ ‫قودسع على عباده في أمور وكلهم الحكم فيها‪ ،‬وفوّضه إليهم‪ .‬وأمرهم‬ ‫بالاجتهاد فيها‪ .‬وجعل فرضهم الاجتهاد ثم إظهار مراأوه‪ ،‬ثم العمل به‪.‬‬ ‫فمن لم يجتهد‪ .‬أو اجتهد فلم يظهر‪ ،‬أو أظهر فلم يستعمل‪ ،‬كان مقصَرًا!(!'‪.‬‬ ‫أما وجه الحق فلا يكون عند إله إلا واحدا متعيئًا‪ .‬وذلك لاستحالة أن‬ ‫يكون الشيءالواحد في الشخص الواحد في الزمان الواحد حلالا وحراما‪.‬‬ ‫ويكون النكاح صحيحا وفاسدا‪ .‬والقول بهذا هو عين المحال(ت‪.‬‬ ‫‪ =2‬الاستدلال بعمل الصحابة‪ .‬فقد جرى بينهم الاختلاف في مسائل‬ ‫عديدة ولم يؤثم بعضهم بعضا‪ .‬وقد يقول أحدهم لصاحبه‪ :‬اخطات ف رأيي‬ ‫الحق‪ .‬فإذا كان حقا عند أن فما باله يُخطئه؟(ق‪.‬‬ ‫بل إنه قد حصل الإجماع من الصحابة على وجود الصواب والخطاإ في‬ ‫‏‪ ١‬لاجتهاد(ه)‪.‬‬ ‫‪-‬واشتهرت مقالة أبي بكر‪« :‬أقول في الكلالة برايي‪ ،‬فإن يكن صوابا‬ ‫نمن اله ووإإنذ يكن خطا فمتي واستغفر لاهثا‪.‬‬ ‫‪ -‬وقال عمر لكاتبه‪ ( :‬اكتب‪ :‬هذا ما راى عمر فإن كان خطا فمنه‪ .‬وإن‬ ‫كان صوابا فمن أذل تعالى ورسولها(‪.6‬‬ ‫‪-‬وقال ابن مسعود‪« :‬أقول في المفؤضة برايي" فإن كان صوابا فمن اللة‬ ‫ورسوله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئانا(‪.)7‬‬ ‫!) سعيد بن زنغيلك الرد‪5961‬و ‪-.‬الوارجلاني" العدل‪.172 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬المزاتي‪ ،‬التحف©‪51 ،‬و‪51 /‬ظ‪- .‬الوارجلآني‪ .‬العدل ‪-.172 :2‬السالمي‪ ،‬طلعة{ ‪.282 :2‬‬ ‫‪ 3‬المزاتي‪ ،‬التحف©‪51 ،‬ظ‪-.‬الوارجلأنِي‪ ،‬العدل‪.172 :2 ،‬‬ ‫َ‬ ‫‪.005‬‬ ‫التبصرةء‬ ‫الشيرازي‪،‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪ _)5‬الطبري‪ ،‬جامع البيان في تفسير القرآن" ‪.35 :8‬‬ ‫‪ _)6‬ابن القيم‪ ،‬أعلام الموقعين‪.45 :1 ،‬‬ ‫‪ _)7‬أخرجه أصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫ولفظ النسائي‪ , :‬سأقول فيها بجهد رأيي ‪ 3‬فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له " وإن كان‬ ‫منه برآءا‪.‬‬ ‫ئ والله ورسوله‬ ‫الشيطان‬ ‫خطا فمني & ومن‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الآب النالث‪:‬اجتهاذالترجيحوالانيدلكر‬ ‫‪ -‬وقالت عائشة لأم ولد زيد بن أرقم لما بايعها زيد بالعينة‪« :‬ابلغي زيذا‬ ‫أنه أبطل جهاده مع رسول الن إلا أن يتوب)!)‪.‬‬ ‫وغير هذه النماذج من حياة الصحابة كثير‪ ،‬تفيد بمجموعها إجماعهم على‬ ‫جواز الخط والصواب على المجتهدين‪.‬‬ ‫‪ =3‬كما أجمعت الأمة على وجوب النظر والاستدلال في ترتيب الأدلة‬ ‫وبناء بعضها على بعض‪ .‬ورعاية هذا الترتيب دليل على أن الحق ليس في‬ ‫جميعها عند تعارضها‪ ،‬ولو كان الجميع حقا وصوابا ما كان للنظر والاجتهاد‬ ‫معنى‪ ،‬ولبطلت فائدة الاعتبار والتدبر والاستنباط(‪.2‬‬ ‫‪ =4‬ومما استشهد به الوارجلاني‪ ،‬قوله تعالى‪ : :‬وداود وَسُلَتمنَ إ‬ ‫تكن ي للرد إ تتتت م اتملتزر كا تخيم كهي ©‬ ‫كسها سلر وكلا ءانننا حكما ولما ة [الأنبياء‪.]97 /87:‬‬ ‫'ر۔ءہ‬ ‫ور‬ ‫م‬ ‫م ر‬ ‫م ۔‬ ‫‪,22‬‬ ‫>۔‬ ‫فسماها الباري حكما وعلماء فماذا بعد الحكم والعلم إلا الحق‪ ،‬والحق‬ ‫ئغ في القولين جميعا‪ .‬وإنما الذي لا يسوغ أن تكون صوابا كلها؛ إذ لا بد‬ ‫من الخط فيها عند ألة‪ .‬بدليل قوله‪ :‬افَمَهَمَسَهَا سَُتمسَ ‪..‬‬ ‫وراى الوارجلآنى أن كلا القولين حق‪ ،‬وليس أحدهما ضلالا‪« .‬أما الخطا‬ ‫والصواب©‪ ،‬فاحدهما خطئ والآخر مصيب‪ .‬ولا يجتمعان»(‪.4‬‬ ‫‪ -‬التزجيح‬ ‫إن حجج المصوبة حجج منطقية ووجيهة‪ ،‬ولكنها تظل رهينة النظر‬ ‫السنن الكبرى للنسائي‪ ،‬كتاب النكاح ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديثث‬ ‫حديث ‪.4635:‬‬ ‫ولفظه عند أبى داود «قال ‪ :‬فإنى أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها ‪ 0‬لا وكس { ولا شطط‬ ‫‪ .‬وإن لما الميراث وعليها العدة ‪ .‬فإن يك صوابا © فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ‪©،‬‬ ‫وانثه ورسوله بريئان"‪.‬‬ ‫سنن أبي داود‪ .‬كتاب النكاح‪ .‬باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات حديث‪.0281:‬‬ ‫‪ _)1‬ابن الأثير‪ ،‬جامع الآصُول‪- .874 :1 ،‬السالمي‪ ،‬طلعة‪.082 :2 ،‬‬ ‫‪.99‬‬ ‫ابن خلفونث‪ 6‬أجوبة‬ ‫‪_)2‬‬ ‫‪ _)3‬الوارجلانى‪ ،‬العدل‪.372 :2 ،‬‬ ‫‪ _)4‬الوَارّجلاني‪ ،‬الدليل‪.63 :3 ،‬‬ ‫‪276‬‬ ‫المتصل القاك‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪2‬‬ ‫العقلي الجرد ومحاولة تنزيلها على أرض الواقع تجعلها غير متكافئة مع حجه‬ ‫من قال إن الحق والصواب في واحدا والمخطئ سالم غير آثم‪.‬‬ ‫والدليل الحاسم لهذا القول حديث رسول إلن تة الذي صرح فيه بوجود‬ ‫الخطإ والصواب ي الاجتهاد‪.‬‬ ‫وهو يقطع كل هذا الجدل الطويل‪ ،‬إذ حسم الأمر بوجود الخط‬ ‫وميّزالمصيب بمزيد‬ ‫والصواب‘ ونفى الإثم عن الجميع‪ .‬بل أثبت لهم ‪.‬‬ ‫الفضل لتوفيق أذن له إلى الصواب‪ .‬وذلك فضل ألن يؤتيه من يشاء‪.‬‬ ‫لأنه جعل‬ ‫الغَرَالي نفسه‪ ،‬إذ اعتبر أن الجميع على صواب‬ ‫وقد ناقض‬ ‫الإثم والخطا متلازمين‪ ،‬فقال «فكل خطئ آثم‪ ،‬وكل آثم مخطئ‪ .‬فمن انتفى‬ ‫عنه الإثم انتفى عنه الخطأ»(!)‪.‬‬ ‫ولكن الحديث النبوي صريح في وجود الخطإ والصواب وفي نفي التلازم‬ ‫بين الخطإ والإثم‪.‬‬ ‫ثم عمد الالي إلى القول‪« :‬والمختار عندنا‪ .‬وهو الذي نقطع به" ونخطئع‬ ‫الظنيات مصيب‪ . .‬وأنها ليس فيها حكم معين‬ ‫أن كل مجتهد ف‬ ‫المخالف فيه‬ ‫له تعالى»(‪.20‬‬ ‫فقد خالف مبداه‪ ،‬وحكم بخط من يخالفه في هذه القضية‪ .‬ولعله يراها‬ ‫قضية قطعية‪ ،‬لا مجال للنظر فيها والاختلاف‪ .‬ولو كان الأمر كذلك ما اختلف‬ ‫فيها المسلمون منذ الصدر الأول إلى اليوم‪.‬‬ ‫وماتى الغزالى في هذا الراي هو ربطه بين الخط وبين الإثم‪ .‬وهو أمر غير‬ ‫صحيح كما بينه الحديث الصحيح‪ .‬وغيره من الأدلة‪.‬‬ ‫الرأي المردود المأزور‬ ‫بل إن الوَارجلاني من جهة أخرى أدرج ضمن‬ ‫وقطع عذر من خالفه‬ ‫«اكل رأي قطع فيه الشهادة آنه حق عند ‪1‬‬ ‫صاحبه‬ ‫وأشباههم‬ ‫والخوارج‬ ‫والصفرية‬ ‫القدرية‬ ‫ف‬ ‫ولك‬ ‫الشرع‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫صادم‬ ‫أو‬ ‫معتمر ))(‪. )3‬‬ ‫‪ _)1‬الغرَالي‪ ،‬المستصفى‪.753 :2 ،‬‬ ‫الغرَالي‪ ،‬المستصفقى ‪.463 :2‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪ )3‬الوارجلاآني‪ ،‬الدليل‪.317 :2 ،‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التاب التالث‪:‬اجتها الترجيح والانيدلكل‬ ‫ذلك أن الشطط وتضييق ما وسع اللة على عباده‪ ،‬ونسبة كل مخالف في‬ ‫مسائل الاجتهاد إلى الضلال والابتداع‪ ،‬هو بدعة لم تشرع في دين اللهة‪ .‬وقد عمد‬ ‫إليها بعض المسلمين في جدالهم مع مخالفيهم‪ ،‬والذي يخشى منه أن «يكون هذا‬ ‫لشهوة خفية‪ ،‬وأنانية مقيتة‪ ،‬تسترت بقناع الشرع والانتصار للحق؛(ا)‪.‬‬ ‫ستارا‬ ‫لأجل هذا فنحن لا نملك أن صدر على الإمام الغزالي حكما قاسيا‬ ‫كهذا‪ ،‬وإنما نقول‪ :‬إن ما أداه إليه اجتهاده كان عن مقدمات غبر مسلمة‪.‬‬ ‫فاخطا في تخطئة من خالفه‪ ،‬وأن التصويب والتخطئة في الظنيات قضية ظنية‪.‬‬ ‫والراجح رأي الجمهور لاعتضاده بالدليل من الحديث الصحيح وإجماع‬ ‫الصحابة الكرام‪.‬‬ ‫ثم إنه لا ضير من الحوار بين العلماء المقتدرين في المسائل الاجتهادية مما‬ ‫اختلف فيه الفقهاء‪ ،‬بغية التعاون في البحث عن الحق الواحد في ميزان ألة‬ ‫تنك(‪)2‬؛ فإن وصلوا إليه واتحدوا في التمسك به‪ ،‬فنِعِمًا همى‪ ،‬وإلا كان على كل‬ ‫واحد أن يعذر الآخر‪ ،‬ويوصيه بالعمل وفق ما أدى إاليجهتهاده‪ .‬ما دام مبناه‬ ‫الدليل‪ ،‬وسلمت له الغاية والوسيلة بصدق النية وصواب الحجة‪.‬‬ ‫وهذا ما يقضي به دين إلل‪ 6‬ويقتضيه منهج الإنصاف وقواعد الاجتهاد‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬العاجز عن الاجتهاد‬ ‫حجة للة قامت على الناس جميعا بدليل العقل والسمع؛ فعليهم أن‬ ‫يعبدوه كما شرع‪ .‬ولا يعذر أحد بالجهل بالأحكام‪.‬‬ ‫ولكن ليس في وسع كل الناس معرفة الأحكام من أدلتها مباشرة‪ ،‬بل‬ ‫ذلك قاصر على المجتهدين ممن أوتوا القدرة على فهم الأدلة واستنباط‬ ‫الأحكام‪.‬‬ ‫وكثير من الناس لا يملكون هذه المقدرة لعدم استيفائهم شروط الاجتهاد‪.‬‬ ‫وليس لهم من سبيل غير التوجه إلاىلقادرين واستفتائهم} كما قال تعالى‪:‬‬ ‫فكلوا آمل الكر إنكتْرْلاتَتسويَ ه [النحل‪.]34:‬‬ ‫‪ _)1‬البوطيں السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي‪.391 ،‬‬ ‫البوطى© ‏‪ ١‬لسلفية‪.591 ،‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫‪674‬‬ ‫الفصل التالك‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪3‬‬ ‫وهذا ما اصطلح عليه في علم الأصول بالتقليد‪ .‬فما هي حقيقته وحجيته؟‬ ‫وما حدوده ومجالاته؟ ومن يجوز تقليده؟‬ ‫‪ -1‬حقيقة التقليد وحجيته‬ ‫«حقيقة التقليد قبول قول القائل من غير دليل ولا برهانه(!‪.0‬‬ ‫وقيل‪« :‬هو الرجوع إلى قول من لا يؤمن عليه الخطا فيما قاله»{‪.2‬‬ ‫وعبارة الجربي أنه «قبول قول أو فعل تحكما لا حكمًا‪ ،‬بغير دليل!(‪.3‬‬ ‫فإن كان من غير دليل فتقليدؤ وأما‬ ‫وفصل الشيخ اطفيش بين أنواعه‬ ‫قبوله بدليل فليس تقليدا ولا اجتهادا؛ بل بواسطة تسمى تقييدا‪ .‬وادعى بعض‬ ‫أنه اجتهاد وافق اجتهاد الأول‪ .‬وأما اتباع مجتهد مجتهدا آخر بعد النظر في‬ ‫الدليل الآول فاجتهاد لا تقليده)‪.‬‬ ‫وحجية التقليد ثبتت بأمر أذل تعالى بسؤال أهل الذكر‪ .‬ونا كان السؤال‬ ‫واجباءكان العمل بمقتضاه كذلك وهو التقليد‪ ،‬وإلا لكان الأمر به دون فائدة‪.‬‬ ‫ويتنزه كلام الحكيم عن هذا‪.‬‬ ‫وقيل لا يجوز التقليد لعدم أمن الخطا من المجتهد‪ ،‬والصواب جوازه‪ ،‬إذ‬ ‫إن تكليف العامي الاجتهاد تكليف بما لا يطاق‪ .‬وهو مرفوع شرعاثا‪.‬‬ ‫ولكن وردت أدلة في القرآن والسنة تذم التقليد وتشنع على أهله‪ .‬وهذا‬ ‫ليس على إطلاقه‪ ،‬بل هو مختص بالتقليد في مجال العقائد‪ ،‬وفي تقليد غير العام‬ ‫الذي يفتي على خلاف الدليل‪ .‬فهذا لا يجوزله“‪.‬‬ ‫‪ -2‬مجال التقليد‬ ‫اهتم فقهاء الإباضية كغيرهم ببيان التقليد الجائز والتقليد الممنوع‪.‬‬ ‫فلا يجوز في العقائد إلا من معصوم وهو النبي‪.70‬‬ ‫‪ 1‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‪-.99 ،‬الجيطالي‪ ،‬القناطر‪.852 :1 ،‬‬ ‫‪ _)2‬السُوفي‪ ،‬السؤالات‪-.521 ،‬الملشوطي‪ ،‬الأدلة‪2 ،‬و‪.‬‬ ‫جوابك ‪11‬ظ‪.‬‬ ‫سعيد الجربى۔‬ ‫‪_3‬‬ ‫‪.81 :1‬‬ ‫شامل‪.‬‬ ‫اطفيش۔‬ ‫‪_.)4‬‬ ‫؟) السُالمىں‪ ،‬طلعة‪.392 :2 ،‬‬ ‫‪ _)6‬الساليمى‪ .‬طلعة‪ =.392 :2 ،‬مشارق انوار العقول‪.68 - .03 :‬‬ ‫‪1‬ظ‪.‬‬ ‫جواب‬ ‫سعيد الجربي‪،‬‬ ‫‪_-(7‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ك‪.‬‬ ‫دجيتحلكل‬ ‫يلتر‬ ‫ناذ ا‬ ‫اجته‬ ‫للك‪:‬ا‬‫التا‬ ‫وب ا‬ ‫الآ‬ ‫والخلاف في تسمية ذلك تقليدا أو عملا بالدليل‪ ،‬والصواب أنه ليس‬ ‫تقليدا‪ ،‬لأن الحجة في قول البي؛ بخلاف المجتهد فإن الحجة في دليله لا في‬ ‫قوله( ‪.1‬‬ ‫وذكر العقوئبي أنه ليس في الدين تقليد إلا للأنبياء لأنهم معصومون{ ولا‬ ‫إلا الحق والعدل‪ ،‬وليس بعدهم لأحد تقليد‪ .‬فإذا أحل‬ ‫يقولون على ‪1‬‬ ‫المسؤول حراما أو حرم حلالا مما احل أل" واتبعه على ذلكؤ فالسائل‬ ‫والمسؤول هالكان جميعا(‪.2‬‬ ‫كما لا يجوز التقليد في العقليات‪ ،‬لأن طريقها طريق العقل لا السمع(‪.‬‬ ‫وليس العدل والعدلان والثلاثة وما فوق ذلك بحجة في الدين الذي طريقه‬ ‫طريق العقل‪ .‬وإنما العدل حجة فيما طريقه طريق السمع والخبر‪ ،‬ينقله الواحد‬ ‫والأكثر(‪.)4‬‬ ‫ومن التقليد المذموم اتباع الأسلافؤ والإعراض عن الدليل فيما يكون‬ ‫ولدا‬ ‫الحق فيه في واحد‪ .‬وهذا لا يجوز فيه الخلاف لصريح حكم القرآن‪:‬‬ ‫فيل كنغ اتيخوا مآأنرَلَ أللهقالوا بل تَتَيْ مآآتنا علبه ءابةئا أوز كارت‬ ‫‪[ 4‬البقرة‪.071](5 :‬‬ ‫ةَابآؤهُم لايحَقِثورك سَنَارَلَا يَمَتَدُود‬ ‫>ء ح‪,‬‬ ‫" م‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ويحذر الوَارجلاني من مغبةتقليد الآباء‪ ،‬فإنه «لا ينبغي للعاقل أن يتخذ‬ ‫دينه هوا ولعبا فإن من ورائه يوم الفصل بين الحق والباطل‪ ،‬ولا أن يقلد‬ ‫الآباء ديئا ولا مذهبا لأنه الداء العضال الذي أهلك القرون الماضية والأمم‬ ‫الخالية»(‪.)6‬‬ ‫أخباره‬ ‫تد زروَا‬ ‫‪:‬‬ ‫لأنهم‬ ‫والنصارى‬ ‫اليهود‬ ‫الآن‬ ‫ذم‬ ‫كما‬ ‫سص ح‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫الني ة‬ ‫وبين‬ ‫آلله‪[ : 2‬التوبة‪.]13:‬‬ ‫دوب‬ ‫كان‪1‬ناا من‬ ‫ورهبتَهم‬ ‫‪ _)1‬اطفيش‪ ،‬شامل ‪.91 :1‬‬ ‫‪.11 :1‬‬ ‫جامع آبي الحواري‪،‬‬ ‫‪-.152 :1‬محمد بن الحواري‬ ‫العوئيي© الضياء‬ ‫‪_(2‬‬ ‫العقوئبى‪ 6‬الضياء ‪-.052 :1‬ابن بركة‪ ،‬التقييدث ‪.233‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪.942 :1‬‬ ‫الضياء‬ ‫العووئبى‪6‬‬ ‫‪_(4‬‬ ‫‪ _)5‬العوئبى‪ ،‬الضياء ‪-.942 :1‬الجيطالى‪ ،‬القناطر ‪.752 :1‬‬ ‫‪ .3‬طبعة عمان‬ ‫الوَارجلاني‪ .‬الدليل© ‪2‬‬ ‫‪_(6‬‬ ‫‪676‬‬ ‫الصل التالك‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪73‬‬ ‫الربوبية ليست سجودا لهم وعبادة؛ بل لأنهم كانوا يملون لهم الحرام‪ 5‬ويحرمون‬ ‫عليهم الحلال فيتبعونهم؛ فتلك هي عبادتهم‪)1).(2( .‬‬ ‫ومن التقليد المذموم اتباع غير العالم‪ 6‬فقد غضب الرسول تة على قوم‬ ‫أنتوا رجلا أصابته شجة فاندملت‪ ،‬وأجنب فامروه بالفسل ولم يعذروه فمات؛‬ ‫فقال النبى صة‪« :‬قتلوه قتلهم النه‪ ،‬الا سألوا إذ لم يعلموا‪ ،‬فإنما شفاء العي‬ ‫السؤا ل))(‪.)3)(4‬‬ ‫وعقب ابن بركة بان في هذا الخبر دليلا على أنه لم يجعل للمستفتي ولا‬ ‫للمستفتى له عذرا‪ ،‬ولعل المفتي لم يكن اهلا لذلك{{‪.‬‬ ‫ويذهب الكدمي إلى منع التقليد كله‪« ،‬فالتقليد في الدين حرام حجور‬ ‫ولكن الن تعالى أمر باتباع أحسن ما أنزل‪ 6‬وبطاعة اولي الأمر وهم العلماء‬ ‫فيرهالدين والأئمة المنصوبون؛ فجعل للعلماء طاعة فيما قالوه مانلحق في أمر‬ ‫الدين‪ ،‬وجعل للأئمة طاعة فيما قاموا به من الحدود والأحكام ف أمر الدين‪،‬‬ ‫ول يجعل لأحد من هؤلاء طاعة فيما يخالف الدين في الشريعة والأحكام‪.‬‬ ‫‪ _)1‬والحديث أخرجه الترمذي‪ ,‬عن طريق «عَدي ن حاتم قال أئت الي ث وفي غئقي‬ ‫ه يقرأ في سُورَةة براءة ( ائُخَدوا‬ ‫صليب من ذهقب فقال يا عَئ اطرح عنك هذا الون وسع ه‬ ‫‪ ..‬وَرهبَانهُم أزتابا ين ذون الله )_ قال أما لهم لم يَكولوا يَعبْدُونهُمْ ولكنهم كاوا إذا‬ ‫احلوا َهُمْ شتا اسنتحَلوه وإذا حَرَمُوا علَيْهمْ شيتا حَرمُوه‪.‬‬ ‫باب ‪ : :‬ومن‬ ‫الذبائح" أبواب تفسير القرآن عن رسول الله هة‪.‬‬ ‫الجامع الصحيح‪.‬‬ ‫سنن الترمذي‬ ‫سورة التوبةك حديث‪.3013:‬‬ ‫وورد بألفاظ متقاربة عند‪:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي" باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ‪ ,‬فإنه‬ ‫غيرجائز حديث‪.42981:‬‬ ‫المعجم الكبير للطبراني‪ ،‬من اسمه عبد الله من اسمه عدي©ؤ مصعب بن سعد بن أبي وقاص‪،‬‬ ‫حديث ‪.19041:‬‬ ‫‪2‬۔ العقوئبي© الضياءث ‪.352 :1‬‬ ‫‪ -)3‬اخرجه أبو داود والبيهقي عن جابر بن عبد الله‪.‬‬ ‫سنن أبي داود كتاب الطهارة‪ ،‬باب في المجروح يتيمما حديث‪.782:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي© كتاب الطهارة‪ .‬جماع أبواب التيمم ‪ .‬باب الجرح إذا كان في بعض جسده‬ ‫دون بعض حديث‪.1101:‬‬ ‫‪- _)4‬العوئبى‪ ،‬الضياء‪.252 :1 ،‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ‪.52 /42 :1‬‬ ‫|‬ ‫‪776‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الآب القالث‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلكل‬ ‫وما اتبع فيه العوام العلماء من أمور الشريعة والراي فهم سالمون مثابون‪.‬‬ ‫وليس ذلك على سببل التقليد‪ ،‬وإنما هو على سبيل الاتباع والطاعة لأنهم‬ ‫متبعون لأمر انتذا"ر‬ ‫ولكنه سمى هذا الاتباع في موضع آخر تقليدا؛ إذ جعل من التقليد الجائز‬ ‫فيه من الحدود‬ ‫فيما شهدوا‬ ‫الظاهر عدالتهم‪،‬‬ ‫= تقليد الحاكم للنهود‬ ‫والحقوق؛ سواء كانوا صادقين في سريرتهم أم كاذبين‪ ،‬لأن الحاكم خوطب‬ ‫بعدالتهما في اللاهر‪.‬‬ ‫= وتقليد الرعية للحاكم اللازم لهم؛ سواء كان عادلا في سريرته أم غير‬ ‫‪:‬‬ ‫عادل‪.‬‬ ‫= ومنه تقليد الضعفاء للعلماء في ما خرج محرج الراي والاجتهاد من‬ ‫احكام الشرع؛ لأن العلماء حجة في باب الاجتهاد بشرط أن لا يخرجوا عن‬ ‫جميع أقاويل أهل القبلة‪ ،‬وإن خرجوا منها دخلوا في مخالفة الآأمة‪ ،‬واصبح‬ ‫الحكم دينا‪ .‬ولا يجوز التقليد ني الدين لظهور قيام أدلة الدين من الكتاب‬ ‫والسنة والإجماع(‪.2‬‬ ‫ؤهذا منه تحديد دقيق لمجال التقليد الجائز والتقليد غير الجائز‪.‬‬ ‫وإذا أفتى المجتهد على خلاف الدليل ر قوله ولا كرامة‪ .‬ومن أخذ به‬ ‫كان هالكا(‪.)3‬‬ ‫فقد استقر عند فقهاء الإباضية منع التقليد في مسائل الآصُول‪ ،‬وإباحته‬ ‫في مسائل الفروع© مما ليس عليه دليل ظاهر من كتاب ولا سنة ولا إجماع‪.‬‬ ‫كما يدخل في الجائز تقليد أهل العلم في تقدير الأروش والنفقات وقيم‬ ‫المتلفات ومتعة المطلقات‪ ،‬وغير ذلك من مسائل الأحكام والنوازل مما طريقه‬ ‫طريق السمع ويرجع فيه إلى قول أهل العلم لعدم الدليل على حكمه‪.‬‬ ‫‪ _)1‬الكندي" المصنف© ‪.941 /841 :1‬‬ ‫‪ _2‬الكندي المصنف“ ‪ = .741 :1‬التخصيص ( نسخة ثانية)_ ‪.352 /252‬‬ ‫الكندي‪ .‬الملصنفت ‪.641 :1‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪ _)4‬ينظر‪ :‬ابن بركة المبتدا‪-.601 ،‬العَوئبي‪ ،‬الضياء‪-.052 /942 :1 ،‬الوارجلآني‪ ،‬الدليل‪:2 ،‬‬ ‫‪( 6‬طبعة عمان )‪ -‬الكندي المصنف ‪-.741 /641 :1‬أبو العباس احمد‪ .‬تبيين أفعال العباد‪431 ،‬و‪.‬‬ ‫‪-‬الجيطالي القناطر ‪.852 /752 :1‬‬ ‫‪678‬‬ ‫الفصلالتالث‪ :‬عمليةالاجتهاد‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ -3‬من قضايا التقليد‬ ‫‪ -‬متى يجوز التقليد؟‬ ‫يجوز التقليد عند عدم الدليل الصحيح من الكتاب والسنة وإجماع الأمة‬ ‫ودليل العقل‪ .‬فإذا عدمت صح التقليد‪ ،‬ولأنه لا معنى للتقليد عند وجود‬ ‫هذه الأدلة؛ إذ التقليد قول قائل بلا دليل ولا برهان‪ ،‬وهنا وجد الدليل‬ ‫والبرهان( ‪.)1‬‬ ‫فإن دان المقلد بما أفتاه به المجتهد فهو سالم" ولو أخطأ المجتهد الحق عند‬ ‫لنّة؛ ما لم يكن الفا لظاهر الأدلة المعروفةة‪.0‬‬ ‫_ من يبوز تقليده؟‬ ‫المتفق أنه لا يقلد إلا العالم بالشريعة القادر على استنباط الأحكام من‬ ‫أدلتها‪ ،‬ولا ثقبل الفتوى إلا من أهل العلم بها ممن كان ثقة في الدينة‪.‬‬ ‫قال ابن بركة‪« :‬ويبوز للعامة تقليد العلماء والاتباع هم فيما لا دليل لهم‬ ‫التفرقة بين أعدل أقاويلهم في باب الشرع‪ ،‬وما كان طريقه طريق‬ ‫على‬ ‫واستسلامهم للعلماء كاستسلامهم للحكام فيما يحكمون به لهم‬ ‫الاجتهاد‪.‬‬ ‫وعليهم فيما لا علم لهم بصوابه‪ ،‬وكذلك تقليد الجاهل لمن لا يتهم في‬ ‫الدين») (‪.)4‬‬ ‫(فمن لم يجمع ثلاثة اوجه‪ ،‬علم بكتاب أثة‪ 6‬مع سنة البي التثل} مع تقوى‬ ‫فليس له أن يفتي أحدا من الناسك ولا أن ينظر ف شيء بين اثنين© ولا‬ ‫الن‬ ‫يجل لأحد أن يسأله‪ .‬وذلك أن الجاهل لا يكون دليلا إلى الجنة‪ ،‬ولا إماما ني‬ ‫دين ألنةث وكذلك الخائن»ه؛‪.‬‬ ‫قول‬ ‫حجية‬ ‫مبحث‬ ‫تحت‬ ‫الصحابة‬ ‫تقليد‬ ‫قضية‬ ‫ف‬ ‫يندرج الخلاف‬ ‫القناطر ‪.852 :1‬‬ ‫‪--9 :1‬الجيطالى‪.‬‬ ‫العَوئبيى© الضياء‬ ‫‪_.(1‬‬ ‫`‬ ‫‪ _2‬الكندي‪ ،‬المصنفث ‪...741 :1‬‬ ‫الكندي‪ .‬الملصنفتؤ ‪.111 :1‬‬ ‫‪_3‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة الجامع‪ .3 :1 ،‬وكذلك‪ :‬العوئبي‪ ،‬الضياء‪--2 :1 ،‬۔الكندي‪ .‬الملصنفت ‪.151 :1‬‬ ‫قواعد الهداية ‪2‬و‪.‬‬ ‫‪-‬النزوي‪،‬‬ ‫‪1‬و‪.‬‬ ‫أبو القاسم سدراتن‪ ،‬جواب‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪976‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التاب الفالكث‪:‬اجتهاذ الترجيح والانيدلكل‬ ‫كت‬ ‫سا‬ ‫الصحابي‪ .‬وقد تبين راي الإباضية أن قول الصحابي ليس حجة لأنه غير‬ ‫معصوم ولكنه قد يرجح على غيره لمزيد قدرة له على الاجتهاد؛ إذ عاصر‬ ‫الرسول وشهد الوحي وأدرك من أسرار ومقاصد الشرع ما لم يدرك غيره‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومعرفته باللغة فطرة وسليقةء لا نظرا وتعلماا'‪.‬‬ ‫ففي باب الاجتهاد لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره على الراجح وقيل‬ ‫بجواز تقليده لمن هو أعلم منه‪ .‬وقيل يبوز له تقليد الصحابي؛ لحديث‬ ‫أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم‪ ..2‬وهو ‪.‬عند أهل الرواية غير‬ ‫صحيح فلا يصح الاحتجاج به‪.‬‬ ‫وقال ابن بركة‪« :‬تقليد الصحابة جائز في باب الآأحكام‪ ،‬وما كان طريقه‬ ‫طريق السمع" ثم قال بعد قليل‪« :‬ويجوز تقليد الواحد منهم إذا قال قولا ولم‬ ‫ُنكر عليه غيره‪ ،‬وأما إذا علم له مخالف في الصحابة‪ ،‬فلا×ة)‪ .‬وقال أيضا‪:‬‬ ‫اولا يجوز التقليد لأهل الاستدلال والبحث في عصر غير عصر الصحابة‪ ،‬مع‬ ‫الاختلاف‪ .‬ويبوز الاعتراض عليهم في أدلتهم‪ 6‬ولا يجوز الاعتراض على‬ ‫الصحابة»‪1 )4‬‬ ‫والظاهر من كلام ابن بركة اعتبار إجماع الصحابة وإن كان سكوتيا‪ ،‬وأن‬ ‫قول الصحابي الواحد ليس بحجة‪.‬‬ ‫وصحح الشمّاخي جواز تقليد المجتهد للصحابي دون من سواه‪ ،‬أما غير‬ ‫المجتهد فعليه أن يقلد العالمَ‪ ،‬صحابيا كان أم غيره(‪.)5‬‬ ‫بينما ذهب ابن خلفون إلى منع تقليد المجتهد لغيره مطلقا‪« .‬ولا يجوز لمن‬ ‫له أدنى تحصيل من النظر تقليد عالم وإن عظم قدره‪ ،‬وجلت منزلته صحابيا‬ ‫د >‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫مو‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔۔م وو‬ ‫كن لنزعنم في سيء فردوه إلى ألله‬ ‫كان أم غيرهم ممن دونهم؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫‪ _)1‬السالمى© طلعة‪.292 :2 ،‬‬ ‫‪ _)2‬الذهى‘ ميزان الاعتدال‪.214 :1 .‬‬ ‫‪.22 :1‬‬ ‫ابن بركة الجامع‬ ‫‪_)3‬‬ ‫‪ _)4‬ابن بركة الجامع‪ - .32 :1 ،‬العَوئبي‪ ،‬الضياء‪-.252 :1 ،‬الكندي‪ ،‬المصنف© ‪.151 :1‬‬ ‫الشنمُاخجي‪ ،‬شرح المختصر تحقيق مهني التيواجي‪.6 ،‬‬ ‫‪_-)5‬‬ ‫‪680‬‬ ‫الفصل التالك‪ :‬عمليةالاجتهاد‬ ‫‪7‬‬ ‫الرسول ة [النساء‪ .]95:‬فهذا هو الرد‪ ...‬وهذا لمن كملت له آلة الاجتهادا«!‪.0‬‬ ‫‪ -‬تقليد المفضول‪:‬‬ ‫تقليد المفضول جائز مع وجود الأفضل إن كان موثوقا به؛ لأنه وقع في‬ ‫عصر الصحابة‪ ،‬وشهر الإفتاء من جماعة منهم" وفيهم الفاضل والمفضول‪ ،‬ولم‬ ‫ينكر عليهم أحد؛ فكان إجماعا على جواز ذلك‪.)2‬‬ ‫ويجوز تقليد الميت لإمكان خلو العصر مانلمجتهد فيلجأ الناس إلى اقوال‬ ‫المجتهدين السابقين يقلدونها‪ ،‬وإلا لزم إحراج الناس لمعرفة الأحكام حيث‬ ‫ينعدم أهل الاجتهاد؛ فيكون ذلك تكليفا بما لا يطاق(ة)‪.‬‬ ‫‪ -‬التخيير بين أقوال المجتهدين‬ ‫إذا تعددت الأقوال في المسألة‪ ،‬فليتخير المرء أعدلها‪ ،‬ويتحرً أقربها إلى‬ ‫الصواب‘ وما يرجو أنه الحق؛ فإن كانت الآراء في ذلك متساوية خير منها‬ ‫ما يشاء‪.‬‬ ‫والأساس أنه لا يفعل ذلك بدافع الشهوة والهوى‪ ،‬وإنما يتخير من أقوال‬ ‫العلماء ما يراه أسلم لدينه‪ ،‬وليستعن لمعرفة ذلك بما استطاع من الدلائل‬ ‫والأمارات‪ ،‬وسؤال من يرجو أن يدله على الصواب‪.‬‬ ‫ومن دخل بلدا يجهل أهلها‪ ،‬ونزلت به نازلة في دينه فعليه السؤال عن‬ ‫العلماء من أهل البلد والمنسوبين إلى الفقه‪ .‬فإن وجدهم مختلفين ميز بين‬ ‫أقاويلهم‪ ،‬واستدل على عدلها باشبهها بالكتاب والسنة فعمل به‪.‬‬ ‫ومن ذلك أن يسأل عن سيرتهم وعلمهم‪ ،‬ويجتهد فينظر أيهم أكثر علما‬ ‫وأثبتهم صلاحا وأفضلهم ورعا‪ ،‬فيأخذ باجتهاده ويقلده«ة'‪ .‬وإن استوواء‬ ‫واستوت أقاويلهم كان عليه التحري كما سبق بيان ذلك‪ .‬وليس عليه من‬ ‫‪ _)1‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبةث ‪.201 /101‬‬ ‫‪ 2‬الششمّاخجي‪ .‬شرح المختصرا تحقيق مهنى التيواجني‪ - .325 ،‬السالمي‪ ،‬طلعة{ ‪.992 /892 :2‬‬ ‫‪ _)3‬السالمي‪ ،‬طلعة ‪.203 /103 :2‬‬ ‫‪)4‬۔ الكدمي‪ .‬المعتبر‪( = ،‬مخ)_ ‪6‬ظ‪7 /‬و‪( = .‬مط)_ ‪ = .13 /03 :1‬العَؤئبي‪ ،‬الضياء‪-.41 :3 ،‬‬ ‫الكندي المصنف ‪- .701 /601 :1 = 3 /49 :1‬الوارجلاني‪ .‬العدل" ‪-.33 :1‬الحضرمي مختصر‬ ‫الخصال‘ ‪21‬ظ‪31 /‬و‪-.‬سعيد بن زنغيل‪ ،‬الرد" ‪202‬و‪.‬‬ ‫‪ _)5‬ابن بركة التقييد‪.133 ،‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لآل‬ ‫درجيح‬‫ي الت‬ ‫اتاث‬ ‫ل‪:‬اجاتهاذ‬ ‫الآ‬ ‫وب ال‬ ‫سةا إلا ؤسكهكا البتة‪.68200 :‬‬ ‫التكليف فوق ذلك" ول لا نتكفت انت‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬صلة الاجتهاد بالولاية والبراءة وبمسالك الدين‬ ‫الاجتهاد والولاية والبراءة‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تتجلى في الفقه الإباضي نظرة شمولية لأحكام الإسلام؛ إذ لم يحصر‬ ‫فقهاؤه اهتمامهم على جانب منها دون آخر فأوْلوا قضايا العقيدة والأصول‬ ‫حقها من البحث والتأصيل ‪.‬كما اهتموا بجانب العبادات والمعاملات ومنحوها‬ ‫ما تستحق من النظر والتحليل‪.‬‬ ‫ولم تنفصم عندهم قضايا الفقه عن قضايا العقيدة؛ إذ نجد تمازجا كبيرا‬ ‫بين هذين المجالين‪.‬‬ ‫ويندر أن نجد كتابا في الفقه خاليا من مسائل التوحيد؛ إن في مقدمته‬ ‫وأبوابه الأولى أو في ثنايا مباحثه‪.‬‬ ‫ومن أبرز القضايا العقدية التي تميز بها الإباضييةة قضية الولاية والبراءة‬ ‫وهي قضيةألقت بظلالها على مساحة كبرى مُن قضايا الفقه والاجتهاد في‬ ‫كتب الإباضية‪.‬‬ ‫ولا غزو فإن الولاية والبراءة حرز الدين‪ ،‬بما يتميز الأوفياء بالدين من‬ ‫والمستهترين‪.‬‬ ‫العصاة‬ ‫ويذكر الدكتور النامي أن مبدا الولاية والبراءة قد اتبعه الإباضية كواجب‬ ‫الفقه‬ ‫وتنظيماته ف‬ ‫قواعده‬ ‫وظهرت‬ ‫أكثر من كونه موقفا سياسيا‪.‬‬ ‫عقدي‬ ‫الإباضي منذ البدايات المبكرة‪ ،‬ومارسه الإباضية مفسئّرًا ومجسّدا في الواقع‬ ‫المعيش؛ بينما لا نجد هذا المبدا في التراث الإسلامي على الصورة التي تجلى‬ ‫فيها لدى الإبَاضيّة‪.20‬‬ ‫والمسلمون يقرون بالولاية العامة للمسلمين‪ ،‬والبراءة العامة من‬ ‫الكافرين‪ .‬وهو ما يعرف عند الإباضية بولاية الجملة وبراءة الجملة ولكنهم‬ ‫يتميزون بتفصيل أحكامها وتطبيقها على الأفراد بما اصطلحوا عليه بولاية‬ ‫الأشخاص وبراءة الأشخاص‪.‬‬ ‫‪.21/31 :1‬‬ ‫اطفيش۔ شامل‬ ‫التقييد ‪ - .133‬وانظر أيضا‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪_.(1‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪, 812/712. _(2‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪ -‬مفهوم الولاية والبراءة‬ ‫حدد محمد بن محبوب مفهوم الولاية والبراءة بأنهما الحب في ألة والبخض‬ ‫في ألة‪« .‬فالحب له ولاية أهل طاعة أنة على استكمال طاعته‪ ،‬والحفظ‬ ‫لغيبتهم بما حفظ اللهؤ والعون لهم على البر والتقوى‪ ،‬كما امر الك فرض‬ ‫واجب‪ .‬والفراق لأهل معصية ألن على معصية للك والعداوة لهم فرض‬ ‫واجب ‪.)1‬‬ ‫وعن ابن عباس خف قال‪« :‬أحب في إلة وأبفض في لنَة‘ واعادي في الن‬ ‫ولا ئنال ولاية ازل إلا بذلك‪ .‬ولا يجد المرء طعم الإيمان وإن كثرت صلاته‬ ‫وصيامه حتى يكون كذلكا(‪.20‬‬ ‫وأدلة الولاية والبراءة مستفيضة في الكتاب والسنة‪ .‬استقرأتها المصادر‬ ‫العقدية الإباضية‪ .‬وخلصت إلى الحكم بانهما فرض عين مضيق لا يجوز جهله‬ ‫ولا التفريط فيه لحظة(‪.)3‬‬ ‫فهما فريضتان بفرض [لنة‪ ،‬وقد اقترنتا بالإيمان في معظم مواردهما في‬ ‫القرآن‪.‬‬ ‫= ( تاعترآتله لياكه يلا قه واستففرلدنيلك رللنؤميب والئؤيتت ه‬ ‫[محمد‪.]91:‬‬ ‫؟‬ ‫مصصم ور‬ ‫‪>٢٦‬۔‪2‬ےے۔‏‬ ‫س‬ ‫ء‬ ‫‪7‬‬ ‫و ۔و‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪>.‬‬ ‫‪2‬ے؟ر‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ےحء م‪ ,‬و‪.‬‬ ‫و‬ ‫ے‬ ‫‪2‬‬ ‫مر ب لنه واليوم الاخرنواذوبت مناد النه وَرَسنولهر‬ ‫و لاتجد قوم د‬ ‫وتزكائرا َابآة هم آوآبصاءهمآز إخوتهر أوَعَشِيرتممآؤتيهف كنب‬ ‫مے ے‬ ‫‪2‬‬ ‫ص‬ ‫>‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عم ‪,‬۔و‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ر‬ ‫سص ‪ ,‬سه‬ ‫ليها ميك ه [الجادلة‪.]22:‬‬ ‫ف قو‬ ‫= وفسر ابن جعفر قول البي ث «من غشنا فليس منا‪ .‬بمعنى ليس‬ ‫‪ _)1‬ابن جعفر الجامع ‪.181 :1‬‬ ‫‪ _2‬ابن جعفر الجامع ‪.181 :1‬‬ ‫المزاتى‪ ،‬التحف ‪2‬ظ‪.‬‬ ‫‪_3‬‬ ‫‪ _)4‬أخرجه الربيع عن ابن عباس؛ وابن حبان والحاكم عن ابي هريرة؛ والدارمي عن ابن عمر‪.‬‬ ‫الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح باب ‪ .43‬حديث ‪ .285‬ج ‪ .2‬ص ‪.651‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب البيوع‪ .‬ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع‪.‬‬ ‫حديث‪.3894:‬‬ ‫المستدرك على الصحيحين للحاكم‪ .‬كتاب البيوع‪ .‬أما حديث محمد بن جعفر‪ ،‬حديث‪.5902:‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪"2‬‬ ‫الآب الثالث‪ :‬اجتهاذالترجيح والانيدلكل‬ ‫بولي لنا‪ .‬وتلك هي البراءة(!)‪.‬‬ ‫= وقول عمر نة‪«:‬من راينا فيه خيرا ظننا فيه خيرا وقلنا فيه خبرا‬ ‫وتوليناه ‪ .‬ومن رأينا فيه شرا ظننا فيه شرا وقلنا فيه شرا وتبرأنا منها(‪.2‬‬ ‫واهل الولاية كل «من تسَتى بالإسلام واقر بالجملة قولا وعملاء و‬ ‫لشيء ء من محارم الن‪.‬‬ ‫يظهر منه تضييع لشيء من فرائض النهؤ ولا ركوب‬ ‫ومن خالف واحدة من هذه كان في البراءة حتى يتوب‪ .‬ومن ل يعرف حاله‬ ‫أمسكنا عنه‪ 8‬وكان على الوقوف حتى ييةتبين أمره فننسبه إلى أحد الفريقين!(‪.3‬‬ ‫وفي هذا الباب تفريعات عديدة حول موجبات الولاية وموجبات البراءة‪،‬‬ ‫وكيفية إثباتهما‪ ،‬والفرق بين ولاية وبراءة الظاهرث وهي المبنية على ما يظهر‬ ‫من حال الإنسان‪ ،‬وبين ولاية وبراءة الحقيقة‪ .‬وههىي التي لا يعلمها إلا ألن‪.‬‬ ‫الشهادات‘‬ ‫الحدود وأحكام‬ ‫واختلاف أحكام الولاية والبراءة عن أحكام‬ ‫والتحري في إثبات البراءة والولاية بصورة دقيقة‪ .‬وما إلى ذلك من مباحث‬ ‫أفاضت فيها المصادر الإباضية قديما وحديثا(ه)‪.‬‬ ‫وقد جاء في خطبة ة للإمام عبد الرحمن بن رستم (من قرأ في صلاة الصبح‬ ‫فاتحة الكتاب فقد تولى جميع الملسلمين‪ ،‬وتبرآ من جميع الكافرين‪. .‬ومن قرأ‬ ‫التحيات في صلاته‪ ،‬فقد أتى بالتوحيد الذي عليه‪ .‬ولو كان هناك شيء يلزم‬ ‫العباد لأدرجه رسول إن ة في الصئلاة‪ ،‬فإنها عمود الدين‪ ....‬فقوله‪:‬‬ ‫"السلام علينا وعلى عباد الصالحين" هذه الكلمة تأتى على الولاية التى‬ ‫أوجبها للة تعالى بين المؤمنين من الإنس والجن والملائكة‪ .‬وفي "المغضوب‬ ‫سنن الدارمي‪ ،‬ومن كتاب البيوع باب ‪ :‬ف النهي عن الغفش‪ ،‬حديث‪.8942:‬‬ ‫الجامع‪-.081 :1 .‬مجهول‪ ،‬كتاب المعلقات ‪.32‬‬ ‫ابن جعفر‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪ _)2‬تنظر هذه الأدلة بتفصيل‪ :‬الجيطالى‪ ،‬القواعد‪ .89 /54 :1 ،‬كمثال‪.‬وهى متوفره في كتب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العقيدة الإباضية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.281 :1‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫ابن جعقر‬ ‫‪-.9‬ينظر أيضا‪:‬‬ ‫مسائل نفوسة‬ ‫عبل الوهاب‬ ‫الإمام‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪ 54 :1‬فما بعد‪.‬‬ ‫الجيطالى۔ قواعد‬ ‫‪ _)4‬الجيطالى‪ .‬القواعد‪-.67 :1 ،‬الكندي‪ ،‬التخصيص ‪01‬ظ‪11 /‬و‪-.‬الكدمى = الاستقامة‪:1 ،‬‬ ‫= المعتبرؤ ‪711‬ظ‪811 /‬و‪ - .‬ابن جعفرك الجامع‪-.052 :1 ،‬العَوئبيي‪ ،‬الضياء ‪-.41 :3‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫السُالمي© طلعة ‪ = .93 :2‬مشارق أنوار العقول‪.633 ،‬‬ ‫‪684‬‬ ‫الفصل القاك‪ :‬عملية الاجتهاد‬ ‫‪3.‬‬ ‫عليه ولا الضالين" من البراءة التى اوجب اللة تعالى بيننا وبين الكافرين»«‪.0‬‬ ‫‪ -‬من تطبيقات الولاية والبراءة‬ ‫إن الذي يعنينا هنا أساسا هو أثر تطبيق هذا المبدإ على ميدان الاجتهاد‬ ‫واستنباط الأحكام‪.‬‬ ‫وقد سبق أن الإباضية يعتمدون مقياس الولاية والبراءة للتمييز بين‬ ‫المسائل التي يجوز فيهاًالخلافؤ والتي لا يجوز فيها‪.‬‬ ‫ومن ذلك استدلالهم على جواز القياس والاجتهاد واعتماده‪ .‬لأن‬ ‫الصحابة اجتهدوا وقاسوا واختلفوا‪ ،‬ولم يبرأ بعضهم من بعض(ث‪.20‬‬ ‫فلا براءة فيما يجوز فيه الخلاف والرأي‪ ،‬وإنما البراءة في الخلاف في مسائل‬ ‫الديانة‪« .‬ولا يجوز أن ينصب الرأي دينا‪ ،‬ولا تبوز التخطئة على الراي‬ ‫المخالف فيه‪ ،‬مما يجوز فيه الاختلاف‪ .‬ومن فعل ذلك فقد قيل إنه مبطل©‪ ،‬وهو‬ ‫كذلك)(‪.)3‬‬ ‫وقد شع أبو المؤرج على من تسرع إلى البراءة في مسائل الراي‪ ،‬لأن‬ ‫فيها يسع الجميع‪.٥‬‏‬ ‫الاختلاف‬ ‫‪ =1‬ففي ما يسع جهله من الأحكام ذكر الجناوني أن «الحرام واسع على‬ ‫الخمر وشهادة‬ ‫وشرب‬ ‫ولحم الخنزير‬ ‫مثل الميتة والدم‬ ‫تحريمه‬ ‫جهل‬ ‫الناس‬ ‫الزور والربا والزنى وما أشبه ذلك‪ .‬فواسع على الناس جهل تحريم ما ذكرنا‬ ‫أو يقفوا فيمن‬ ‫واقعه على مواقعته‪،‬‬ ‫أو يتولوا من‬ ‫يواقعوه‬ ‫ما‬ ‫ولما أشبهه‬ ‫والمصر والراجع‬ ‫من تبرأ منه على براءته منه‪ 8‬إلا المحل‬ ‫أو يتبرؤوا‬ ‫تبرأ منه‬ ‫عن علمه‪ .‬فمن فعل شيئا مما ذكرنا فقد ضل وهلك في قول المسلمين(‪.‬‬ ‫ركعتي ا لفجر قبل ا لفريضة وركعتي‬ ‫ذكر ا لكدمي أن‬ ‫وفي ا لصلاة‬ ‫‪=2‬‬ ‫المغرب بعد الفريضة سنن مؤكدة‪ .‬لا خلاف بين أهل القبلة فيهن© وقد ذهب‬ ‫البعض إلى أنهما فرض‪ ،‬وحمل على ذلك قوله تعالى‪ :‬ث رَمنَ التل‬ ‫‪ _)1‬الوارجلآني‪ ،‬الدليل‪ ( ،‬طبعة عمان )_ ‪.81 /71 :2‬‬ ‫‪ _)2‬العوائبي‪ ،‬الضياء‪.42 :3 ،‬‬ ‫‪ _)3‬ابن جعفر‪ ،‬الجامع‪-.252 /152 :1 ،‬محمد بن الحواري‪ ،‬جامع أبي الحواري‪.21 :1 ،‬‬ ‫‪_)4‬الخراسانى‪ .‬المدونة ‪.062 :2‬‬ ‫الجناونى كتاب الصُوم؛ ‪.01‬‬ ‫‪_)5‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫يلتر‬ ‫دجيحلكل‬ ‫ااجت‬ ‫شها ا‬ ‫القا‬ ‫للث‪:‬‬ ‫الا‬ ‫وب ا‬ ‫فَسَيَحه وأدبر السجود ‪[ :‬ق‪.]04:‬‬ ‫وقوله ‪ :‬ل وومنالتل قََيحه وإدتر اجور ة [الطور‪.]94:‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أن هذا في فرض المغرب والفجر‪.‬‬ ‫«اوقد ثبت الإجماع بالعمل بهما وانهما من جملة أعمال الإسلام" بلا‬ ‫خلاف بين أهل القبلة فمن تركهما استخفافا بلا عذر مرض أو سفر أو غير‬ ‫ذلك مُدمئا على تركهما ما انساغت عندنا ولايته لمخالفته ما اجمع عليه آهل‬ ‫القبلة قولا وعملا)(!)‪.‬‬ ‫‪ =3‬كما أكد على وجوب اتباع السنة التى نهت عن الصلاة بعد الفجر‬ ‫حتى تطلع الثمْس وبعد العصر حتى تغرب الشُمُس‪ ،‘2‬وثبت الخبر بذلك‬ ‫عانلنبي فقه نصا لا يختلف فيه أحد من المسلمين‪ ،‬ومن خالف النبي قة في‬ ‫ورسوله‬ ‫ذلك فقد شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى‪ ،‬وشاقق ‪1‬‬ ‫والملسلمين‪ ،‬ولا عذر له بعد قيام الحجة؛ فييرا منه حتى يتوب‪ .‬وذلك مثل‬ ‫الوصال في الصوم وصيام يوم النحر ويوم الفطر‪ ،‬وصلاة الحائض والنفساء‪.‬‬ ‫فهؤلاء كلهم منهيون عن ذلك‘ وفعلهم معصية لا طاعة‪ ،‬ومشاقة لله‬ ‫ورسوله‪ ،‬واتباع لغبر سبيل المسلمين(‪.‬‬ ‫‪ =4‬وتشددوا حتى في الأمر اليسير كخروج النساء ذوات الخدور ليشهدن‬ ‫صلاة العيد ودعوة المسلمين© فهذا الخروج مسنون بأمر البي ف! وليس‬ ‫بواجب عليهن‪ ،‬ولكنه أفضل لهن‪ ،‬وإذا لم تخرج المرأة استحياء منها‪ ،‬وهي لا‬ ‫تدين بذلك [ أي بعدم الخروج] لم ثترك ولايتهاهك؛ لأن الديانة بتحريم ذلك‬ ‫خخالفة لصريح أمر الني فهو موجب للبراءة‪.‬‬ ‫‪ =5‬وفي الؤكاة‪ .‬سئل جابر عن نساع لا يخرجن زكاة حليّهن؛ فاجاب ان‬ ‫ااجبروهن على ذلك خيرا لكم‪ ،‬وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس‬ ‫عليكم إلا الآمر بالمعروف‪ .‬وأما قولك‪ :‬كيف يمسك الرجل امرأة لا تزكي‬ ‫‪ _)1‬الكدمى المعتبرش ‪051‬و‪051 /‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬سبق ذكر نص الحديث وتخرجه‪.‬‬ ‫الكدمى‪ .‬المعتبرث ‪251‬و‪.‬‬ ‫‪_-(3‬‬ ‫‪ _)4‬ابن وصافف الحل والإصابة‪29 :1 ،‬و‪.‬‬ ‫الفصل التالك‪ :‬عمليةالاجتهاد‬ ‫‪72‬‬ ‫مالها؟ فإن ذلك إنما يحرم من قبل الكفر بالوكاة والتكذيب؛‪.0٢‬‏‬ ‫وهذا فهم سليم وعميق وتمييز واضح ودقيق‪ ،‬بين ترك الواجب تهاو؛‬ ‫وتفريطا‪ ،‬وبين الإعراض عنه إنكارا واستحلالا‪.‬‬ ‫‪ =6‬والزكاة على الرأي المشهور عند الإباضية‪ .‬لا ئعطى إلا لتولى موف‬ ‫بدينه‪ ،‬ولا تعطى لفاسق منتهك لحرمات للم‪.‬‬ ‫وخالف بعضهم فاجاز إعطاءها لكل فقير ومسكين من المسلمينث{‪.‬‬ ‫‪ 7‬ولا تبوز النيابة ني الحج إلا متولى عن متَوَلى‪ ،‬فلا تعطى ذي اهل‬ ‫الولاية‪ ،‬حتى يصح منه الدعاء والاستغفار‪.‬‬ ‫وقد وردت في كتب السيّر قصة ابي ميمون النفوسي الذي ماتت أمه‬ ‫وئركنه صبيا‪ ،‬واستخلفته على وصيتها‪ ،‬ولما بلغ وجد أنها اوصت بالحج عنها‬ ‫فسال عن ولايتها حتى شهدت له عجوز بذلك فحج عنها بعد أن أفتاه عبد‬ ‫النه بن عباد المصري بجواز ثبوت ولايتها بشهادة امراة واحدةقا‪.‬‬ ‫‪ =8‬وفي الحدود ثبت أن عمر والأئمة جلدوا على الخمر ثمانين جلدة‪.‬‬ ‫وقد وردت الرواية أن النبى قه جلد أربعين‪ ،‬وأبوبكر بعده‪ .‬ولكن الإجماع‬ ‫منعقد على الثمانين‪ ،‬فهو قاض على الرواية‪ .‬ولو أن إماما ترك الإجماع ما‬ ‫يل منه‪ ،‬ولزالت إمامته ووجبت براءته«‪.)4‬‬ ‫‪ =9‬ووطء المرأة في الدبر حرام‪ ،‬وقد روي عن البي فة أنه قال‪« :‬مَلْعُون‬ ‫أتى امرأة في ذبرهماا‪،١‬‏ وفي بعض الروايات قال عنه «فقد كفر بما أنزل‬ ‫م‬ ‫على ححمداا(‪.)6‬‬ ‫‪)[1‬۔_ اطفيشع ترتيب نوازل نفوسة ‪41‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‪ - .46 ،‬اطفيش‪ ،‬الذهب الخالص ‪.632‬‬ ‫‪ _)3‬الشُمّاخجي‪ ،‬سير المشايخ" ‪.232 /221‬‬ ‫‪ _)4‬محمد بن الحواري‪ ،‬جامع ابي الحواري‪.77 :1 ،‬‬ ‫أخرجه ‏‪ ١‬لنسائي وا لبيهقي وأحمد عن ابي هريرة‪.‬‬ ‫‪-)5‬‬ ‫ذلك‬ ‫عشرة ة النساء ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابي هريرة ف‬ ‫للنسائي‪ ،‬كتاب‬ ‫الكبرى‬ ‫السنن‬ ‫حديث‪.7378:‬‬ ‫معرفةالسنن والآثار للبيهقي‪ ،‬كتاب النكاح‪ .‬باب إتيان النساء في أدبارهن‪ ،‬حديث‪.9444:‬‬ ‫مسند ابي هريرة رضي الله عنه حديث‪.80001:‬‬ ‫بني هاشم‪.‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ .‬ومن مسند‬ ‫‪)6‬۔ أخرج ابن ماجة والترمذي والدارمي وأحمد عن أبي هريرة‪ :‬اعن الني فة قال‪ :‬من أتى حائضا‬ ‫‪786‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الاب التالث‪ :‬اجتهاذالترجيح والانتدلآل‬ ‫ولم يرخص أحد من المسلمين ف وطء الدبر‪ ،‬فمن فعله متعمدا ول يتب‬ ‫فقد حقت براءته(!)‪.‬‬ ‫ومن وطئ في الحيض فإنه يستتاب‪ ،‬وإلا زالت ولايته‪ ،‬ولا يعجل عليه‬ ‫بالبراءة؛ لأن المسلمين اختلفوا في الحيض ولم يختلفوا في الدبرؤ فهو أعظم‬ ‫إثما واشنع جرما‪.‬‬ ‫‪ .‬وذهب بعضهم إلى الوقوف فيمن وطئ في الحيض؛ لموضع الشبهة؛ فإن‬ ‫القبل وردت إباحته باسبابه‪ ،‬ولم ترد إباحة الدبر أبدا‪ .‬فهو أعظم من الزنىة‪.‬‬ ‫المفتي أن يكون عدلا فقيها‬ ‫وفي باب الفتوى‘جعلوا من شروط‬ ‫‪0‬‬ ‫معروفا بالستر والصلاح‪ .‬فإن كان ثقة وليس من أهل الولاية ل قلد ف‬ ‫فتواه‪ ،‬لأنه ليس من أهل الأمانة في الدينة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الاجتهاد ومسالك الدين‬ ‫لشؤون‬ ‫الحياة‪ .‬وضابط‬ ‫حالات‬ ‫لكل‬ ‫التشريع الإسلامي نظام شامل‬ ‫الإنسان وعلاقاته‪.‬‬ ‫وقد اختزل علماء الإسلام ميدان الفقه في محورين‪ :‬العبادات والمعاملات‪.‬‬ ‫وعنهما تتفرع بقية الفروع‪.‬‬ ‫وقد أولاهما الفقهاء المجتهدون نصيبا موفورا من العنايةك واستناورا‬ ‫بمناهج الاجتهاد لتطبيق أحكام الشرع على كل مناحي الحياة الفردية‬ ‫والجماعية للإنسان‪.‬‬ ‫غير أن ثمة بضع جوانب لم ئحظ بالقدر الكافي من البحث والتأصيل‬ ‫أو امرأة في دبرها } أو كاهنا فصدقه بما يقول ‪ ،‬فقد كقر بما أنزل انثه على محمدا‪.‬‬ ‫باب النهي عن إتيان الحائض‪ .‬حديث ‪.636:‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ .‬كتاب الطهارة وسننها أبواب التيمم‪.‬‬ ‫باب ما جاء ف كراهية إتيان‬ ‫الجامع الصحيح‪ ، .‬أبواب الطهارة عن رسول النه ة‬ ‫سنن الترمذي‬ ‫حديث ‪.821:‬‬ ‫""‬ ‫سنن الدارمى© كتاب الطهارة‪ ،‬باب من أتى امرأته ي دبرها۔ حديث‪.9611:‬‬ ‫مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬ومن مسند بني هاشم مسند أبي هريرة رضي الله عنه‪ ،‬حديث‪.9699:‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫ابن جعفر الجامع‪-.42 :1 .‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ‪4‬‬ ‫‪_)1‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪--4 :1‬۔ابن خلفون‪ ،‬أجوبة‬ ‫الجامع‬ ‫ابن جعفر‬ ‫‪_(2‬‬ ‫‪.02‬‬ ‫ابن بركة‪ .‬التقييد‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪688‬‬ ‫الفصل القاك‪ :‬عمليةالاجتهاد‬ ‫‪3‬‬ ‫وهي قضايا الفقه السياسي إذ إن نصوص الشرع فيها محدودة‪ .‬ففي القرآن‬ ‫آيتان تتحدثان عن الشورى وآية تتحدث عن طاعة أولي ا لأمر وآيات تأمر‬ ‫بتطبيق أحكام الشرع وحدوده‪ ،‬ورعاية الشعائر العامة للإسلاه(ا‪.0‬‬ ‫ورغم ثراء تبربة التطبيق الأولى لهذه الأحكام على يد رسول إلأ ضة‬ ‫وخلفائه الراشدين إلا أنها لم ئستثمر في مجال الاجتهاد على الوجه "‬ ‫وظلت سيرا تحكى وتاريغا يردد‪.‬‬ ‫وناى المسلمون في واقعهم العملي عن هذا النهج النبوي‪ ،‬وطغى‬ ‫الاستبداد السياسي منذ فجر مبكر على كثير من بلاد الإسلام؛ فاحجم الفكر‬ ‫الفقهي عن تناول هذا الجانب‪ ،‬إلا واصفا أو مبررا لانحرافات وقعت‘ كقول‬ ‫الماوردي بجواز إمارة الاستيلاءت؛ نزولا تحت ضغط الواقع والانحراف‬ ‫السياسي الذي أناخ على معظم البلاد الإسلامية بعد الخلافة الرشيدة‪ .‬وكان‬ ‫قول الماوردي تقديرا لحال الضرورة‪ ،‬ولكن مسار الانحراف زاد تجذرا واستمد‬ ‫مشروعيته من الفقه التبريري؛ فاصبحت الخلافة فيئا وغنائم تقتسم‪ ،‬ومالا‬ ‫وتركة تورث‪ .‬وتبرع المسلمون من هذا الانحراف ويلات عديدة طيلة هذه‬ ‫القرون‪ ،‬ولا يزالون‪.‬‬ ‫وكان للظروف السياسية التي عرفها الإباضية عبر تاريخهم أثر بارز على‬ ‫الاهتمام بهذا الجانب في اجتهاداتهم الفقهية ووجدنا صلة حميمة بينالاجتهاد‬ ‫وبين الممارسات السياسية في الفقه الإباضي‪ .‬كما وجدنا مؤلفات مطولة حول‬ ‫الإمامة وحكمها وشروطها‪ ،‬ومن يتولاها‪ .‬وشروط الإمام؛ ومواصفات‬ ‫عماله‪ ،‬وعلاقة الرعية بالإمام في حال العدل وحال الجور‪.‬‬ ‫وتجلت قضية الولاية والبراءة بارزة في هذه القضايا أيضا‪ ،‬وكان‬ ‫للمجتهدين في باب الولاية والبراءة واحداث الأئمة تحليلات دقيقة وثراء‬ ‫فقهي خصب إذ طبقوا هذه القواعد على كل أئمة المسلمين الذين تولوا أمانة‬ ‫‪ _)1‬ذكرت الشورى في قوله تعالى‪« :‬وَشتاوزهُم في ا لآئر) آل عمران‪ .951 :‬وقوله‪« :‬وَأْرْهم‬ ‫شورى نتهم الشورى‪ .83:‬وأمر الله بطاعة اولي الأمر في قوله‪ :‬ل يأيها ألن امنوا آيليغوا لله‬ ‫النساء‪ .95:‬وأما آيات تطبيق الأحكام والحدود فهي كثيرة‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أطيخواآر وللكوألى كتر من‬ ‫‪ _)2‬الماوردي‪ .‬الأحكام السلطانية‪.93 ،‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االتلالبث‪:‬اجتهاذاليجيحوالاديدلكز‬ ‫الإمامة بعد رسول انة فة‪.‬‬ ‫الأحكام ولكن الوفاء للمبدإ‬ ‫وربما يبد الدارس قسوة ف بعض تلك‬ ‫والالتزام بقواعد الشرع هي الحكم الفيصل في هذه القضايا‪.‬‬ ‫وأفرزت لنا اجتهادات فقهاء الإباضية في هذا المجال مؤلفات هامة ى‬ ‫الفكر السياسي الإسلامي عنيت به تنظيرا وتطبيقا‪ .‬ومنها‪:‬‬ ‫= كتاب السير والجوابات‪ ،‬لأئمة وعلماء عمان‪.‬‬ ‫= الاستقامة في الولاية والبراءة والإمامة‪ .‬لأبي سعيد الكدمي‪.‬‬ ‫= وابواب مطولة في كتب‪ :‬الضياء‪ ،‬للعوتبي‪ ،‬وقاموس الشريعة للسعدي‪،‬‬ ‫وقواعد الإسلام للجيطالي‪ ،‬وتمهيد قواعد الإيمان للخليلي وغيرها من‬ ‫الموسوعات الفقهية العمانية على وجه الخصوص‪.‬‬ ‫= ومن كتب المغاربة نجد‪ :‬الدليل والبرهان للوارجلاني‪.‬‬ ‫‪ -‬مفهوم مسالك الدين‬ ‫وقد اشتهر لدى الإباضية المغاربة مصطلح مسالك الدين‪ .‬ويقصد به‬ ‫مراحل إقامة الدين‪ ،‬ممثلة في الإمامة وصور إقامتها‪ .‬من أعلاها قوة‬ ‫واستقلالا‪ ،‬إلى أدناها ضعفا وانحلالا‪ .‬ووضع المسلمين فيها خلال هذه‬ ‫المراحل‪.‬‬ ‫وهذه المسالك هي‪ :‬الظهور والدفاع والشراء والكتمان‪.‬‬ ‫الظهور‪ :‬هو الوضع الطبيعي لدولة المسلمين حيث يكون ها كامل السلطة‬ ‫ويتولى أمورها إمام يختار بالشورى ويقيم أحكام اننه ويطبق حدوده‪.‬‬ ‫والدفاع حين الحروب ومجابهة عدو يتهدد كيان الدولة‪ ،‬فيلزم استنفار‬ ‫الأمة للدفاع عن وجودها‪ .‬وفي هذه الحال قد تعطل بعض الأحكام بما يتناسب‬ ‫وخصوصيات هذه المرحلة‪.‬‬ ‫أما الشراء فيكون عند غلبة الجور وانحراف السلطان وعدم إمكانية إقامة‬ ‫الإمامة العادلة‪ .‬حينها تنتدب فئة من الناس للتذكير بوجوب العودة إلى‬ ‫بأنفسهم في سبيل الوقوف أمام‬ ‫الوضع العادي للحكم العادل‪ .‬ويضحّون‬ ‫الظلم والانحراف ولا يرجعون عن سبيلهم إلا إذا بقي منهم عدد ضئيل أيقن‬ ‫أنه لا جدوى من محاولة التغيير‪.‬‬ ‫‪690‬‬ ‫الفصل الالث‪ :‬عمليةالاجتهاد‬ ‫‪53‬‬ ‫حينئذ تاتي مرحلة الكتمان وهي سعي المسلمين لإقامة شعائر الدين بينهم‬ ‫ني حال غياب الإمام العادل‪ .‬فيسندون أمورهم إلى واحد منهم" ويطبقون في‬ ‫هذه المرحلة الحد الأدنى من احكام الإمامة‪ ،‬وتتعطل الحدود إلا بعض‬ ‫التعزيرات‪ ،‬وتتركز الجهود على تربية الفرد ورعاية المجتمع وصيانته من‬ ‫تداعيات انعدام السلطة العادلة‪ ،‬لأن دور السلطة خطير في حياة الأفراد‬ ‫والمجتمعات وكما ورد في الأثر "يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"(!‪.0‬‬ ‫ومن الاجتهادات الفقهية المتعلقة بموضوع الإمامة‪.‬‬ ‫‪ -‬حكم الإمامة‬ ‫الإمامة عند الإباضية فرض والاجتماع على من ولوه سنة ماضية‪.‬‬ ‫واختيار الإمام وطريقته يتم عن طريق الراي والاجتهادة)‪.‬‬ ‫وقد جعل عمر النفر الستة واسند الشورى إليهم في إقامة الإمام منهم‪.‬‬ ‫وي هذا دلالة على إقامة إمام بعد مشورة(ق‪.0‬‬ ‫فإذا قدر المسلمون أن يولوا على أنفسهم إماما ويبايعوه على ما في كتاب‬ ‫أنة وسنة رسول إن تن واثر السلف الصالح على أن ينصف للمظلوم من‬ ‫الظالم‪ .‬وله عليهم المؤازرة والسمع والطاعة ما أطاع أل ورسوله‪ .‬ويجب عليه‬ ‫النهي عن المنكر‪ ،‬ورفع المظالم وإقامة الحدوده‪.4‬‬ ‫فإن انحرف عن الحق والصواب‘ نصحوه وبينوا له‪ ،‬وإن تمادى في غيه‬ ‫عزله‪ .‬وورا إماما مكانه‪ .‬وإن أبي قتلو ولا كرامة؛ تاسيا بفعل عمر مع‬ ‫النفر الستة الذين استخلفهم للمشورة حول من يتولى الأمر من بعده‪.‬‬ ‫قال الوّارجلآني‪« :‬ومن الراي تأمير أمير المؤمنين‪ ،‬وعزله إن ضيع أمور‬ ‫الدين‪ ،‬وقتله إن امتنع من العزلة إلى الهوان‪٦‬فا‪.‬‏‬ ‫ومن واجب الإمام أن يشاور اهل الراي في الدين فيما يخصه من أمور‬ ‫‪ _)1‬حول مسالك الدين ينظر‪ :‬علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ‪ .‬الحلقة الأولى‪.‬‬ ‫نشأة المذهب الإباضى‪ .‬ص‪.39‬‬ ‫‪_)2‬۔ سعيد بن زنغيل‪ .‬الردث ‪902‬ظ‪.‬‬ ‫‪ _)3‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.093 :2 ،‬‬ ‫الجناوني۔ كتاب الأحكام ‪.91 8‬‬ ‫‪_)4‬‬ ‫‪ _)5‬الوارجلاني‪ ،‬الدليل‪.26 :3 ،‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪27‬‬ ‫دجيلآل‬ ‫ناذ ا‬ ‫يلتر‬ ‫اجته‬ ‫القا‬ ‫للك‪:‬ا‬ ‫الت‬ ‫راب ا‬ ‫سا\‬ ‫ث‬ ‫رعيته‪ ،‬تاسيا برسول أنه ه نا شاور اصحابه بامر لل جل ذكره‪ ،‬وهو كان‬ ‫أعلمهم وارجحهم رايا وأوفرهم دراية وافضلهم؛ فإذا اجتمع رايهم على‬ ‫شيء كان أصح من رأيه وحده(!)‪.‬‬ ‫‪ -‬الخروج على الإمام }الشراء]‬ ‫إذا كان الإمام عادلا لم يجز الخروج عن طاعته أبدا‪ ،‬لأن هذا نكث للعهد‬ ‫ونقض للبيعة وثلم لأحكام الدين‪ .‬وقد وردت أحاديث عديدة في الوعيد‬ ‫الكبيرة‪.‬‬ ‫على هذه‬ ‫اتخاذه‬ ‫والموقف الواجب‬ ‫حكمه‬ ‫‪:‬‬ ‫الظالم ناختلف المسلمون‬ ‫أما الإمام‬ ‫أزاءه ‪.‬‬ ‫‪1‬ا= فمذهب الجمهور البقاء تحت حكمه وتحريم الخروج عليه وقتاله‪،‬‬ ‫ووجوب الامتثال لأحكامه‪.‬‬ ‫‪ =2‬ومذهب الخوارج وجوب الخروج والاستعراض لكل من بقي تحت‬ ‫حكم الإمام الظالم من الجنود والرعية‪ ،‬لأن المقام عندهم على ذلك شرك‪.‬‬ ‫‪ =3‬ولا يرى الإباضية وجوب المقام‪ ،‬ولا وجوب الخروج بل يرون جواز‬ ‫لخروج؛ ولكن بشرط دقيق؛ وهو حين يستيقنون من تحقيق المراد بإزاحة الظلم‬ ‫وإحياء إمامة العدل‪ .‬أما إذا غلب على ظنهم أن الخروج يؤدي إلى فتنة أكبر‬ ‫من ظلم الإمامإ لم يجز لهم ذلك؛ إذ لا يدفع ضرر بضرر أكبر‪ .‬ولذة أشَدَ‬ ‫ا ِ م‬ ‫‪4‬‬ ‫رم‬ ‫مانلقتلي ه [البقرة‪.1912 :‬‬ ‫وأسند الشيخ اطفيش مشروعية مبدا الشراء إلى قصة اجتماع النبي ثة في‬ ‫بيت عند الصفا مع الصحابة وكمال عددهم أربعين رجلا بإسلام عمر وقول‬ ‫عمر حينئذ‪ :‬لا نعبد اللة سرًا بعد اليوم‪ ،‬ونزول قوله تعالى‪ :‬لا يَتأثها ألتي‬ ‫[الأنفال‪.46].(3:‬‬ ‫حسبك آنه ومن أتبَعَكَ من آلمُؤمنيبرت‬ ‫وإذا جاز الخروج على الظلم لم يح الاستعراض ولا القتل‪ ،‬بل لا يتعرض‬ ‫الجامع‪.983 :2 .‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫‪.(1‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلاآنى‪ ،‬الدليل‪.26 :3 ،‬‬ ‫‪ _)3‬اطفيش‪ ،‬شرح النيل‪.263 :2 ،‬‬ ‫‪692‬‬ ‫الفصل القاك‪ :‬عمليةالاجتهاد‬ ‫‪22‬‬ ‫‪53‬‬ ‫إلا لجند السلطان؛ ومن يستعين له لبسط ظلمه على الناس‪.‬‬ ‫ويلخص الوارجلانى اجتهاد الإناضيّة في القضية بان "راينا هو الصواب‬ ‫إن شاء الله‪ ،‬وذلك أنا نقول‪ :‬لا يحل لنا أن نستعرض أحدا من الرعايا‬ ‫والمسافرين والتجار والحرَاثين وغيرهم‪ ،‬إلا الملوك الظلمة الجورة‪ ،‬وندعوهم‬ ‫إلى ترك ما به ضلوا‪ ،‬ولا نعترض على العامة إلا جنودهم‪ ،‬وإنهم وجنودهم‬ ‫بمثابة واحدة‪ &،‬واجزنا الخروج عليهم والكون معهم فإن خرجنا عليهم‬ ‫نخرج عليهم ورضينا‬ ‫وقاتلناهم حتى نزيل ظلمهم على العباد والبلادك وإن‬ ‫بالكون معهم وتحتهم فجائز لنا ذلك‪ ،‬ونعيش في كنفهم حرًاثين فذادين حتى‬ ‫نلقى أزنن بسوء حال»)(ا)‪.‬‬ ‫كما يضبط الفقه الإباضي إجراءات هذا التغيير؛ بانه لا يجوز للمسلمين‬ ‫أن يثوروا على السلطان الجائر‪ ،‬وإن كانوا في عدد وقوة حتى يعقدوا لإمام‬ ‫يقوم بهم‪ ،‬موثوق به في صلاحه وورعه وفقهه وعقله‪ ،‬وعلمه بالكتاب والسنة‬ ‫فيما يحكم ويقسم بينهم‪ .‬فإن لم يفعلوا فحرام عليهم البسط على أهل خلافهم‬ ‫بغير إمام يدعم أمرهم ويدفعون به عن أنفسهم(‪.)2‬‬ ‫واحكام الشراة مثل احكام اهل الكتمان‪ ،‬إلا في بعض مسائل العبادات؛‬ ‫فإنهم يصلون في أوطانهم سَقرا‪ ،‬وإذا خرجوا مانوطانهم صلوا حضرا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫فموطن الشاري سيفه‪.‬‬ ‫ولم يات في هذا آثر في كتاب أثل¡ ولا في سنة رسوله زك إنما هو راي‬ ‫واجتهاد(‪.)3‬‬ ‫_ احكام الكتمان‬ ‫منابذة‬ ‫يشأ المسلمون‬ ‫ول‬ ‫الظهور©‬ ‫إمامة‬ ‫إقامة‬ ‫ولم يمكن‬ ‫الجوَرَة‬ ‫تغلب‬ ‫إذا‬ ‫بولون‬ ‫الكتمان؛‬ ‫حال‬ ‫ف‬ ‫وصاروا‬ ‫حكمه‬ ‫جاز لهم البقاء تحت‬ ‫الظالمين‬ ‫أمورهم حاكما محتسبا يقوم بمصالحهمإ ويتقي أل في خاصة نفسه ويسير فيهم‬ ‫الوَارجلاني‪ ،‬الدليل© ‪.36 :3‬‬ ‫‪_.(1‬‬ ‫‪.69 /5‬‬ ‫ابن سلام‪ .‬بدء الإسلام‬ ‫‪_2‬‬ ‫الوارجلآني‪ ،‬الدليل© ‪.151 :3‬‬ ‫‪_(3‬‬ ‫‪693‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫االآجبت اهلاتاذلثا‪:‬لتجيحوالاشيدلكر‬ ‫بالعدل والحق(!)‪.‬‬ ‫ويقرر الوارجلاني أن أصل أحكام الكتمان كان اجتهادا وقياسا على‬ ‫كتمان رسول [ ة الذي جرى عليه قبل الهجرة فجعله المسلمون من‬ ‫مسالك الدين‪ .‬فمن حرمه أخطأ ومن حكم فيه باحكام الظهور أخطأت‪.‬‬ ‫وتختلف أحكام الكتمان عن أحكام الظهور© إذ تتعطل الحدود ويلجأ إمام‬ ‫الكتمان إلى الأدب والتعزير والنكال‪ ،‬إلا قتل المرتد فإنه سائغ في الظهور‬ ‫والكتمان‪.‬‬ ‫وقد يلجؤون إلى قتل الطاعن في الدين ومانع الحق والجناة‪ ،‬بالسوط لا‬ ‫بالحديد‪ ،‬من باب الرأي والاجتهاد(ة)‪.‬‬ ‫بولاية‬ ‫واكتفوا‬ ‫وبطانته۔‬ ‫ا لإمام‬ ‫ولاية البيضة ۔رهي ولاية‬ ‫كما أبطلوا‬ ‫الأشخاص لعدم وجود الإمام الحقيقي في الكتمان‪ ،‬ولم ياخذوا الجزية عن‬ ‫اهل الذمةؤ ولم يقطعوا بعصيان من ياخذها‪ .‬وأثبتوا جميع أحكام الولأة‬ ‫الفجَرَة‪ ،‬إذا سوّغتها الشريعة ولم تصادم نصوصها‪ .‬وأجازوا الصلاة وراءهم‬ ‫إذا أقاموها‪.‬‬ ‫ومنعوا من تولي جُلَ أمورهم‪ ،‬للشبهة في أموالهم وأعمالهم ولحديث‬ ‫‪ _)1‬الجناوني‪ ،‬كتاب الأحكام ‪.9‬‬ ‫‪ _(2‬الوَارجلآني‪ ،‬العدل‪ .503 :2 ،‬وتعرف هذه المصطلحات في أدبيات الفكر الإسلامي المعاصر‬ ‫باحكام الفترة المكية‪ ،‬التى يعلق عليها البوطي بأنها فترة اقتضتها السياسة الشرعية‪ .‬اتخذها الني‬ ‫باعتباره إماما لا بوصفه نبيا‪ .‬وبناء عليه فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل عصر أن‬ ‫يستعملوا المرونة في كيفية الدعوة‪ ،‬من حيث التكتم والجهر بالدين والقوة‘ حسبما يقتضيه الظرف‬ ‫وحال العصر‪ .‬ينظر‪ :‬البوطي فقه السيرة النبوية‪ - .77 /67 .‬أحمد فريد وقفات تربوية مع السيرة‬ ‫النبوية‪ .56 .‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ 3‬الوارجلاآني‪ ،‬الدليل‪.422 :3 ،‬‬ ‫‪694‬‬ ‫عملية ‏‪ ١‬الجتهاد‬ ‫‪ ١‬لفصل اك ‪3‬‬ ‫‏‪23‬‬ ‫قلم(ا)‪.20(.‬‬ ‫الظالمين واعوانهم وأعوان أعوانهم ولو بجرة‬ ‫لن‬ ‫الئي ةت العن‬ ‫اما الزكاة التي ئدفع إليهم‪ ،‬فقد اختلف فيهاء فبعض سوغهاء وبعض ألزم‬ ‫صاحبها إخراجها ثانية‪ ،‬وعدم الاعتداد بما ذفع منها للحكام الظلمةة'‪.‬‬ ‫وقال الشيخ اطفيش‪« :‬ويقيم المسلمون اعلَمَهُم واورَعَهُم في الكتمان‪.‬‬ ‫يستندون إليهؤ ويعطونه إياها ويبرؤون؛‪ ...‬وهو أنسب بقول من قال يجوز في‬ ‫الظهورا(‪.)4‬‬ ‫أحكام‬ ‫عليه من‬ ‫ما قدر‬ ‫الكتمان‬ ‫بل ذكر ابن جعفر الأزكوي قولا لبعض الجتهدين؛ أنه لو غصب الإمام‬ ‫الظالم زكاة إنسان‪ ،‬لم يكن ذلك مجزيا له عن أدائها‪ .‬حتى يؤديها إلى أئمة‬ ‫العدل‪ ،‬أو إلى فقراء المسلمين(‪5‬ا‪.‬‬ ‫بينما نجد رآي الوارجلاني ‪-‬وهو من المتقدمين اكثر مرونة ي التعامل‬ ‫لدفع الشر من منبعه؛‬ ‫يقتضي المشاركة والاجتهاد‬ ‫وهو راي‬ ‫الجورة؛‬ ‫مع الحكام‬ ‫وعدم الانزواء؛ فيخلو المجال فسيحا لأهل الظلم؛ فيعيثوا في الأرض فساذا‪.‬‬ ‫يقول الوّارجلاني‪( :‬ومن الرأي الكون مع أئمة الجور تحت أحكامهم ما‬ ‫على معصية وتوديهة [تادية] حقوق الالنةه‬ ‫فيك‪ ،‬ولم حكمك‬ ‫أقاموا حكم ‪1‬‬ ‫عليه إليهم‪ ،‬واخذ العطايا من بيوت أموالهم‪ ،‬والجهاد معهم‪ ،‬والغزو معهم‬ ‫)_ الوارجلاني‪ ،‬الدليل والبرهان‪.46 :3 ،‬‬ ‫بهذا اللفظ‪.‬‬ ‫ل أجده‬ ‫وني سنن أبي داود‪( :‬عن ابن عمر © عن النى قنة بمعناه ‪ 0‬قال‪ :‬ومن أعان على خصومة بظلم فقد‬ ‫‪.‬‬ ‫باء بغضب من النه عز وجلا‪.‬‬ ‫يعلم أمرهاك‬ ‫غير أن‬ ‫من‬ ‫خصومة‬ ‫على‬ ‫يعين‬ ‫فيمن‬ ‫باب‬ ‫الأقضية‬ ‫كتاب‬ ‫أبي داود‬ ‫سنن‬ ‫حديث‪.0413:‬‬ ‫الله هنه‪ :‬من أعان على خصومة‬ ‫ابن عمر ‪ .‬قال ‪ :‬قال رسول‬ ‫وعند ابن ماجه «عن نافع ©‪ ،‬عن‬ ‫بظلم‪ ،‬أو يعين على ظلم ‪،‬لم يزل في سخط الله حتى ينزع‪.‬‬ ‫سنن اين ماجه‪ ،‬كتاب الأحكام باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه‪ ،‬حديث‪.7132:‬‬ ‫وني الضعفاء الكبير‪« :‬عن حذيفة قال ‪:‬قال رسول النه ة ‪" :‬أهل الجور وأعوانهم في النار "‪.‬‬ ‫الضعفاء الكبير للعقيلي© باب الميم ىمروان بن عبد النه بن صفوان" حديث‪.1791:‬‬ ‫‪ _)2‬الوارجلآني‪ .‬العدل‪.703 /603 :2 ،‬‬ ‫‪ _)3‬ابن جعفر الجامع" ‪.517 /47 :3‬‬ ‫‪ _)4‬اطفيش‪ ،‬الذهب الخالص‪.532 .‬‬ ‫؟) اين جعفر الجامع‪.57 /47 :3 ،‬‬ ‫‪596‬‬ ‫د‪7‬و‪2‬‬ ‫التاب التالث‪ :‬اجتهاذالقيجيحت والانيدكل‬ ‫جميع ملل الشرك‘ والخروج عليهم إذا جاروا وبَعُوا»(!‪.0‬‬ ‫فهناك إذن هامش للحركة بين الركون والخروج؛ بمراعات الأحوال‬ ‫والمآلات؛ والموازنة بين المفاسد والمصالح‪.‬‬ ‫والمبدأ الأساس رعاية مصلحة الدين‪ ،‬والسعي لتغيير المنكر قدر المستطاع‪.‬‬ ‫إذ المعلوم فقها وواقعًا أن السكوت عن الظلم أكبر عون للظال وأهم عامل‬ ‫يمنحه صبغة المشروعية؛ ثم يقتطع به الشرعية؛ ليضمن بها الرسوخ والبقاء‪.‬‬ ‫وهذا مناقض لمقصد التشريع؛ وهو إقامة العدل في الحياة‪.‬‬ ‫إن العدل قيمة كبرى؛ وهو غاية الإسلام ومقصد تشريع الأحكام‪ .‬وعلى‬ ‫أساسه قام أمر الدنيا والآخرة‪ .‬وما جاء ت رسالة محمد فة إلا لتخرج الناس‬ ‫من جور الأديان إلى سماحة الإسلام‪ ،‬ومن رق عبادة العباد إلى حرية عبادة‬ ‫رب العباد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪05 2٥05 ٥:08:99‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪12‬‬ ‫للا لات‪‎21‬‬ ‫_‪ 1(.‬الوارجلآني‪ ،‬الدليل‪.36 :2 ،‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حم‬ ‫الأمة‬ ‫أسهم الإباضية في مجال علم الأصول مساهمة لها وزنها بين التراث‬ ‫الفكري للمسلمين‪ ،‬وتناولت جهودهم كل مجالات الاجتهاد‪ ،‬وتجلت لنا من‬ ‫مباحث هذه الرسالة انسجامهم مع أعلام الأصول في جل القضايا‪ ،‬سواء ما‬ ‫تعلق منها بالتأصيل أم بالتفسير أم بالتزجيح‪ .‬وتلك طبيعة المنهج التى تقتضي‬ ‫الاتفاق على أسسه وقواعده العامة ثم يكون التنوع واختلاف الأنظار حول‬ ‫فروعه ومسائله الخاصة‪.‬‬ ‫ت كان للإباضية دورهم في تأصيل نظرية المعرفة‪ ،‬إسهاما في الجهد العام‬ ‫لعلماء المسلمين في هذا المجال الهام‪ .‬وغنوا بضرورة النظر ووجوبه‪ ،‬ولزوم‬ ‫السؤال لمن عجز عن الاستقلال بالنظر والاجتهاد‪ ،‬لأن ذلك مفض إلى معرفة‬ ‫الخالق والقيام بعهدة التكليف‪ .‬وفصلوا ما يسع الناس جهله وما لا يسع‬ ‫جهله حتى لا يظل الإنسان سائرا في عماية من أمور دينه وجهل بما يلزمه‬ ‫معرفته‪.‬‬ ‫ت تؤكد هذه الدراسة آن المصادر التى استقى منها الإباضية فقههم هي‬ ‫المصادر المتفق عليها بين المسلمين‪ ،‬الكتاب والسنة والاجتهاد بأاوسع معانيه‪.‬‬ ‫وكانت نشأة هذه المدرسة على يد جابر بن زيد وتلاميذه بالبصرة‪ ،‬وقد تتلمذ‬ ‫جابر على الصحابة بالمدينة ومكة‪ ،‬فكانت أصول اجتهاده مزيجا بين مدرسة‬ ‫العراق ومدرسة الحجاز‪ ،‬واتسم بالاعتدال بين التزام النص وبين إعمال الرأي‬ ‫والتعليل© واعتماده الدليل الشرعي في كل الأحوال‪.‬‬ ‫ت بالنسبة للسنة بمفهومها الاصطلاحي فقد أرسيت قواعدها مع الأئمة‬ ‫الأوائل‪ ،‬جابر وابي عبيدة والربيع‪ .‬وتم اعتمادها مصدرا للتشريع صنوا‬ ‫للقرآن باعتبارها وحيا من النك وتتلوه في المرتبة عند التعارض باعتبارها غير‬ ‫قطعية الثبوت في جميع نصوصها‪.‬‬ ‫ؤ وقد يضيق المعنى‬ ‫ت مصطلح السنة عندهم يشمل كل ما أثر عن النبي‬ ‫أحيانا فيقصد بالسنة ما ثبت بالقطع وأما ما دون ذلك فهو من باب الأخبار‪.‬‬ ‫‪698‬‬ ‫الحاتمة‬ ‫ت لذلك كان المنهج المتبع من قبل علماء الإباضية الأوائل في قضايا‬ ‫الاجتهاد الاعتماة اولا على القرآن‪ ،‬فإن تعذر استخراج الحكم منه وجب‬ ‫اللجوء إلى السنة‪ ،‬فإن لم تعالج السنة هذه القضية كان الملاذ إجماع الصحابة‬ ‫الخروج‬ ‫عدم‬ ‫جابر برى‬ ‫وكان‬ ‫الآراء‬ ‫اختيار أحسن هذه‬ ‫وجب‬ ‫اختلفوا‬ ‫فإن‬ ‫عنها‪ .‬وإن عَدمً رايهم في المسألة كان المجال فسيحا للنظر والاجتهاد‪.‬‬ ‫ت تشددا لباضيّة في رواية الحديث‘ حرصا على سلامة نسبتها إلى الرسول‬ ‫الأحاديث قليلة مقارنة بغبيرغيرهم‪. .‬وإن خلت‬ ‫مروياتهم من‬ ‫كأنت‬ ‫ولذلك‬ ‫ة‬ ‫النار‪ 5‬نكيف‬ ‫كبيرة تخلد ف‬ ‫الكذب‬ ‫لاعتقادهم أن‬ ‫الوضاعين‬ ‫ساحتهم من‬ ‫النار!‪.‬‬ ‫انة‪ .‬وقد توعد صاحبه مقعده ف‬ ‫على رسول‬ ‫بالكذب‬ ‫ه من القواعد التي اعتمدت في اجتهادات الإباضية تقديم السنة القولية‬ ‫على السنة الفعلية عند التعارض لأن الحجة في القول عموم الخطاب فيه‬ ‫وإن بہبت دليل الناسي‬ ‫أما الفعل فهو ليس عاما ولا موجها للامة‬ ‫للمكلفين‪.‬‬ ‫بالبي ثقته فإن تعارض قوله مع فعله يجعل الفعل محتملا للخصوصية؛ لضعف‬ ‫دلالته عن دلالة السنة القولية‪.‬‬ ‫ت في مجال الإجماع راينا أن ا لوباضية لم يقصروه على شخص فو فئة كما‬ ‫المجتهدين‪ ،‬أو حصره‬ ‫ضمن‬ ‫االإمام المعصوم‬ ‫باشتراطها وجود‬ ‫فعلت الشيعة‬ ‫على زمن معين فعل الظاهرية الذين منعوا وقوعه بعد عصر الصحابة‪ .‬بل‬ ‫متى حصل اتفاق مجتهدي الأمة في زمان كان حجة على من بعدهم‪.‬‬ ‫ت كما لم يعتبروا الإجماعات الجزئية حجة شرعية كإجماع العمرين وإجماع‬ ‫الخلفاء الأربعة بالنظر إليهم كأفراد‪ ،‬ولا بإجماع أهل المدينة وإجماع أهل البيت‬ ‫وغيرها لأن العصمة ثبتت للأمة بكليتها عند اتفاق مجتهديها‪ ،‬لا لبعض‬ ‫أفرادها‪ .‬ولأن ذلك ليس إجماعا بالمعنى المقصود‪ ،‬وتظل تلك الإجماعات‬ ‫فلها وزنها عند‬ ‫الاختلاف‪.‬‬ ‫لا مانعة من‬ ‫الاختلاف‬ ‫اجتهادات راجحة عند‬ ‫تعدد أنظار المجتهدين لكنها ليست حجة مُلزمة للناس‪.‬‬ ‫اعتماده‬ ‫ومدى‬ ‫حجية القياس‬ ‫بين الأئمة الأوائل حول‬ ‫‪ 2‬وقع الخلاف‬ ‫لاستنباط الأحكام فارتضاه أكثرهم ورده بعضهم" ثم حصل الاتفاق على‬ ‫‪699‬‬ ‫وجاوزوا‬ ‫المعاملات وفي العبادات‬ ‫القول به وتوسع فيه اللاحقون فأجروه ف‬ ‫به إل ميدان الحدود والكفارات‪.‬‬ ‫ه مصطلح الراي كان يضم ما عدا الأصول الثلاثة‪ :‬الكتاب والسنة‬ ‫والإجماع‪ .‬وأحيانا يقصدون برأي المسلمين الإجماع‪ ،‬فهم يعتمدون المصادر‬ ‫التبعية المختلفة‪ ،‬وظهر ذلك جليا في اجتهاداتهم في أبواب الفقه عموما‪ .‬وقد‬ ‫أدى عدم وضوح المصطلح عند بعض الدارسين إلى اعتبار الإباضية من‬ ‫المنكرين للراي‪ ،‬وهو فهم جانب الحقيقة كما اوضحتها فصول هذه الدراسة‪.‬‬ ‫ت كان اعتماد الإباضية على الرأي في الاستنباط معتدلا‪ .‬فلم يجمدوا‬ ‫على حرفية النصوص" صنيع أهل الظاهر ولم يوغلوا في التأويل البعيد فعل‬ ‫آهل الباطن‪ ،‬الذين أغرقوا في التفسير الإشاري‪ ،‬الذي يجبافيه وضع اللغة‬ ‫وعرف الشارع‪ .‬وتمثل اعتدال الإباضية في التأويل أنهم يلجؤون إليه بعد‬ ‫استنفاد طاقة العقل في سبر النصوص ومعرفة دلالاتها وعللها ومقاصدهاء‬ ‫والالتزام بروح الشرع في كل أنواع الاجتهادك سواء منها ما كان في إطار‬ ‫النص أم عند فقدان النص‪.‬‬ ‫ت وأما موقعهم من مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء الأصولية فقد‬ ‫كانوا في الغالب على منهج المتكلمين‪ ،‬يعمدون إلى التأصيل ووضع القواعد‬ ‫العامة للاجتهاد‪ ،‬ثم يعرجون إلى التفريع ولكن وجدنا في اجتهاداتهم شبها‬ ‫منهج الحنفية ايضاء من مثل تقسيمهم للأخبار إلى متواترة ومشهورة وآحاد‪.‬‬ ‫وتمييزهم بين الفرض والواجب في الأحكام‪ .‬كما أنهم تناولوا تقسيم الألفاظ‬ ‫في دلالاتها تناولا فيه مزج بين المنهجين‪ ،‬فلم يكتفوا بدلالة المنطوق والمفهوم'‬ ‫وهي مصطلحات‬ ‫ودلالته‪.‬‬ ‫واقتضائه‬ ‫وإشارته‬ ‫لحن الخطاب‬ ‫إذ تحدثوا عن‬ ‫عرفها منهج الحئَيّة واشتهرت في كتبهم الأصولية‪.‬‬ ‫ت استندوا في تخريج بعض الفروع‪ ،‬على اجتهادات الأئمة الأوائل مثل‬ ‫صنيع الحنفية مع أئمتهم‪ .‬ولعل ما يفسر هذا هو تأخر التدوين الأصولي‬ ‫عندهم مقارنة بالتدوين الفقهي‪ ،‬إذ عرفوا الموسوعات الفقهية الضخمة قبل‬ ‫التآليف الآصئولية المستقلة‪ .‬مما دعا الأصوليين إلى ترديد عبارة‪ :‬وعلى أصول‬ ‫‪12‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫‪3‬‬ ‫أيمتناك ومقتضى أصولهم‪ .‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫ت في مجال العقل والنقل‪ ،‬وجدنا التركيز منصبا على ربط النص بالعقل‬ ‫وعدم إلغاء أحدهما من الاعتبار‪ .‬وإن كان النص هو المحكم فيما لا مجال‬ ‫للعقل فيه ويظل العقل رافدا يدعم النص ولا يناقضه‪ .‬كما لا يمكن أن‬ ‫يناقض النص الصحيح بدهيات العقول‪ .‬وإن حدث ذلك كان السؤال موجًها‬ ‫إلى طريق ثبوت النص واتهامه بالخلل‪ ،‬لا إلى الشارع؛ فلا يوصم شرعه‬ ‫بالقصور وحاشاه‪ ،‬إذ هو تشريع العليم الخبير‪ .‬وتجلت هذه النظرة بوضوح‬ ‫في قضية التحسين والتقبيح‪ ،‬وفي قضايا التأويل‪ ،‬فجمعوا بذلك بين صحيح‬ ‫النقل وصريح العقل‪.‬‬ ‫ت عني الإباضية بضرورة الفهم وسلامة الفقه للنتصوص؛ ضمانا لإصابة‬ ‫الاجتهاد وعدم الاكتفاء بالرواية وحفظ الآثار؛ حتى اعتبر أبو عبيدة مسلم‪:‬‬ ‫ان كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال‪.‬‬ ‫ت لم يعتبر الإباضية قول الصحابي حجّة\ إلا إن كان فيما لا مدخل للعقل‬ ‫فيه؛ فيحمل محمل الخبر المرفوع‪ ،‬فتكون الحجة في نسبة القول إلى الشارع لا‬ ‫عن الصحابي‪.‬‬ ‫صدوره‬ ‫ف‬ ‫ت قيدوا مجال الاجتهاد‪ ،‬فلم يجيزوه في القطعيات إلا من باب التعرف على‬ ‫أدلتها۔ حتى يأخذها المكلف عن يقين‪ ،‬ويبني احكامها على الحجة لا على‬ ‫التقليد‪.‬‬ ‫يوصدوا باب الاجتهاد على أحد؛ فهو مفتوح أمام القادرين من‬ ‫‪2‬‬ ‫امتلك أدواته‪ ،‬وتمكن من ناصيته‪ .‬وليس لأحد أن يحظر عليهم ما أباحه لة‪.‬‬ ‫فالاجتهاد مباح لأهله إلى يوم الدين‪ ،‬وحرام على غيرهم إلى يوم الدين‪.‬‬ ‫ت غني مجتهدو الإباضية بالترتيب بين القطعي والظني من الأدلة والتزجبح‬ ‫بينها عند التعارض‘ كما جنحوا إلى الأخذ بالأحوط في كثير من الأحكام‬ ‫عند تعارض الاجتهادات ونجم عن ذلك فروع فقهية اختلفوا فيها مع غيرهم‬ ‫وبخاصة في باب الفروج والأموال‪.‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الماتمة‬ ‫ت تجلى في اجتهاداتهم الحرص على ربط الفقه بالعقيدة} وبروز الجانب‬ ‫الأخلاقي في كثير من القضايا‪ ،‬باعتبار الدين كلأ لا يتجزاء وان الأحكام‬ ‫الاجتزاء ببعضها عن‬ ‫يجمعها رباط واحد هو الدينونة له بها جميعا وعدم‬ ‫بعض‪ .‬وهو ما تبلى في تطبيقات قاعدة الولاية والبراءة وبروزها في كثير من‬ ‫قضايا الاجتهاد‪.‬‬ ‫ت تاثر الفقه الإباضي واجتهاد علمائه بالظروف السياسية والتاريخية التى‬ ‫مرً بها المذهب واتباع‪ 6‬سواء في المشرق أم في المغرب‪ ،‬وهو ما تبلى في‬ ‫الاهتمام بالإمامة وأحكامها‪ ،‬وعلاقة الفرد بالسلطان في مختلف حالاته من‬ ‫العدل والجور‪ ،‬ولهذا المجال صلة وثقى بقضية الولاية والبراءة أيضا وحضورها‬ ‫القوي في كتابات فقهاء المذهب قديما وحديثا‪ ،‬وذلك في عهود تداول فيها الما‬ ‫وانحسار الوجود الإباضي في مواطن عديدة من العالم الإسلامي‪.‬‬ ‫ت برز في فقههم الاهتمام بالجانب المقاصدي وتحري إصابة الغابة من‬ ‫التشريع عند الاجتهاد‪ .‬والعناية بالباعث والتعرف عليه للحكم على الأفعال"‬ ‫والاجتهاد للنظر إلى مآلات أفعال المكلفين وعدم الاكتفاء بالجانب الظاهري"‬ ‫ما وجد المجتهد إلى ذلك سبيلا‪ .‬وإن تعذر الآمر؛ فالقاعدة أن الحكم على‬ ‫الظواهر وانه يتولى السرائر‪.‬‬ ‫ت كان التركيز على الجانب المقاصدي وسيلة لمحاربة الحيل ورصد المتحَيّلين‬ ‫على الشارع‪ ،‬حتى لا تفضي الأحكام إلى عكس مقصودها‪ .‬وقد تبلى هذا في‬ ‫اجتهاد علماء ا لبَاضية متناثرا في كتبهم‪ ،‬دون أن يُعّوا بوضع هيكل متكامل‬ ‫لعلم المقاصد‪ ،‬وما تعلق به من مباحث الباعث والمآلات‪.‬‬ ‫ت تجلت عناية فقهاء الإباضية بتوظيف الاجتهاد في جميع مجالات الحياة‬ ‫وعدم الاقتصار على فقه العبادات والمعاملات على أهميتها في حياة المسلم‪.‬‬ ‫وبروز العناية بالفقه السياسي‪ ،‬وهو ما تجلى في تأصيل مسالك الدين‪ ،‬حرصا‬ ‫على إحياء أحكام الإسلام مهما بلغ الضعف بالمسلمين‪.‬‬ ‫د ئميّز تاريخ هذا المذهب بالسعي المتصّل‪ ،‬والصراع المتسديم لإقامة‬ ‫وجود سياسي للعقيدة الإسلامية؛ ممئلا في الإمامة العادلة في حال الظهور‪ ،‬أو‬ ‫‪702‬‬ ‫الحاتمة‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫ما دونها عند تعذر الظروف وغلبة الجور‪.‬‬ ‫ت ينتقد على كتابات الأصول الإباضية عدم الاهتمام بالتعاريف‬ ‫وتحريرها‪ ،‬والاكتفاء بالمعنى الشائع منهاؤ والتركيز على الجانب العملي‬ ‫التطبيقي© والاقتصاد في مجال التنظير والتقعيد‪ .‬وهو رأي وجيه له اعتباره؛‬ ‫بينما يحبذ بعض الدارسين هذا الاقتصاد في مجال التنظير‪ ،‬ويعدونه مسلكا‬ ‫ة وأصحابه الداعي إلى‬ ‫محمودا؛ لانسجامه مع مننههجج القرآن وهذي الرسول‬ ‫الاهتمام بالعمل والابتعاد عن الجدل إلا بقدر الضرورة‪.‬‬ ‫ت في هذا المسار بد الإباضية يعنون بالفقه العملى وينهون عن الفقه‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫الافتراضي‪.‬‬ ‫تيؤاخذ على بعض التآليف الأصولية تداخل المباحث وعدم العرض‬ ‫عن حجية قول الصحابي مدرجا في التخصيص‬ ‫المنهجي لها؛ إذ نجد الت‬ ‫أو في مباحث السنة ومسائل التحسين والتقبيح تتضمنها مباحث التكليف‬ ‫والأمر والنهي وما أشبه ذلك‪ .‬ولم تكن الكتابات الأولى في العلوم الإسلامية‬ ‫كلها على نسق واحد في جودة التصنيف والتبويبث بل نما الاهتمام بهذا‬ ‫الجانب مع تطور النتاج الفكري لعلماء الإسلام عبر القرون‪.‬‬ ‫ل تخل ساحة التأليف الأصولي لدى الإباضية من التأثر بمحيطها عبر‬ ‫‪2‬‬ ‫تطوّر الفكر الأصولي إجمالا‪ ،‬فني باللباحث الكلامية حين طغى الاهتمام‬ ‫بعلم الكلام‪ ،‬وظهرت فيه بعض المسائل الهامشية التى تعد ترفا فكريا لا تدعو‬ ‫إليه ضرورة ولا تعقبه نتيجة ولا فائدة‪ .‬كما نالها نصيب من الصنعة الكلامية‬ ‫ني عهود متاخرة على اختلاف في درجة التاثر بين المشارقة والمغاربة" بل وبين‬ ‫عالم وآخر‪ .‬وإن كانت السمة العامة الاقتصاة في هذا التاثر‪ ،‬مقارنة بغيرهم‬ ‫ممن ولع بهذه القضايا وذهب فيها إلى مدى بعيد‪.‬‬ ‫ت برز الاهتمام بالمقارنة في كتب الأصول الإباضية بصورة واضحة‘ إذ‬ ‫نجدها تعرض لأغلب الآراء الواردة في المسالة[ وتحظى هذه الآراء بالتحليل‬ ‫والنقد‪ ،‬ثم يتم اختيار الراجح منها حسب ما اعتضد بالحجة والدليل‪ .‬وفي‬ ‫هذه المؤلفات فيض من أقوال علماء الإسلام من شتى المدارس والمذاهب؛ بما‬ ‫‪307‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الحاتمة‬ ‫يكشف بجلاء عن سعة الأفق العلمى‪ ،‬ورحابة الصدر في الحوار‪ ،‬بلا عقدة‬ ‫خوف من عرض الراي والراي المخالف ما دام القصد خدمة الدين‪ ،‬والغاية‬ ‫إصابة الحق ونيل رضوان ألة‪.‬‬ ‫ت نرجو أن تكون هذه الدراسة خطوة موفقة لإلقاء ضوء كاف على معالم‬ ‫المدرسة الإباضية‪ .‬ومنهجها في الاجتهاد‪ .‬وبيان أصالة هذا الجهد في إطار‬ ‫الشرع الحنيفؤ مما يساعد على إزالة الغشاوة التى رانت على كثير من‬ ‫الملسلمين‪ ،‬عامة ومتخصصين في نظرتهم إلى هذه المدرسة واتباعها‪.‬‬ ‫ت أملنا أن تتواصل جهود الباحثين في هذا الموضوع الهام‪ ،‬وهذا البحث‬ ‫إسهام محدود‪ ،‬وجهد فردي يظل بحاجة إلى إضافة وتوسيع‪ ،‬فإن كثيرا من‬ ‫المباحث التى تناولها تستدعي وقفة متأنية وتحليلا ضافياء ولكن كان حظها‬ ‫النظرة العجلى التزاما بخطة البحثؤ وخشية أن يخرج عن حجمه المقبول‪ .‬لذا؛‬ ‫فإن الموضوع سيظل مجالا مفتوحا لمن يوفي هذه المباحث حقها من التاصيل‬ ‫والتفصيل‪.‬‬ ‫ت رجاؤنا في الختام‪ ،‬أن يكون نشر هذه الأعمال دافعا للعلماء والمفكرين‬ ‫ضعه في موقعه الا صحيح بين نتاج علماء‬ ‫للتدبر في فقه هذه المدر سة وو‬ ‫الإسلام‪ .‬وفي ذلك إسهام محمود لتصحيح الرؤية ورآب الصدع وخطوة في‬ ‫سبيل توحيد اا صف على هدي الكتاب والسنة‪ ،‬في زمن تآرزت فيه خطط‬ ‫التآمر لاجتثاث أمتنا من الجذور‪ .‬فأصبحت مراجعة فكرنا ضرورية بالرجوع‬ ‫به إلى المنابع؛ واعتماد الآ صول الموحدة والموضة ضملنة من الة شرذم‬ ‫والتنازع؛ وسبيلا وحيدا لإعادة الشهود الحضاري لأمة الإسلام‪.‬‬ ‫‪20 20‬‬ ‫طا لخم‪:‬‬ ‫كنا‬ ‫‪20:8:‬‬ ‫‪٩:00:02‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫اك‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ي‪.‬‬ ‫»‬ ‫مش‬ ‫>َاء‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫قائمة المصتادروالمراجم‬ ‫وم ت‬ ‫ظ‬ ‫كاممه ‏‪ ١‬لمصا روا ل ج‬ ‫قائمةالمصا دمر والما جع‬ ‫أولا‪ :‬اللخطوطات"ا‪.0‬‬ ‫ته أحمد بن يحي بن المرتضى‪.‬‬ ‫منهاج الأصول إلى معاني معيار العقول‪ .‬مكتبة السنالمي‪ ،‬بدش سلطنة‬ ‫‪.1‬‬ ‫عمان‪.‬‬ ‫ه الأزكوي‪ ،‬سرحان بن سعيد‪.‬‬ ‫كشف الغمة لأخبار الآمة‪292( .‬ورقة) نسخ‪ :‬سرحان بن سعيد‬ ‫‪.2‬‬ ‫بى يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫الأزكوي‪ .‬ت‪.‬ن‪ : .‬حر م‪ 641‬اه‪ .‬مكتبة آل خالد‪.‬‬ ‫رقم‪ :‬م‪ .88 /‬ترقيم التراث‪.193 :‬‬ ‫ه الأصم عثمان بن أبي عبد الله‪( .‬ت‪136‬ه_)‬ ‫السُالمى© بدية‪ .‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫مكتبة‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫كتاب البصيرة‪ .‬د‪.‬ن‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رقم‪ 702:‬مخطوطات‪.‬‬ ‫ه البرادي" أبو القاسم بن إبراهيم‪( .‬القرن‪ 8‬ه_)‬ ‫البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق معاني كتاب العدل‬ ‫‪.4‬‬ ‫والإنصاف‪882( .‬ورقة) جزءان‪ .‬نسخ‪ :‬بابة بن محمد‪ .‬ت‪.‬ن‪9711 :.‬ه‪ .‬مكتبة‬ ‫الحاج سعيد محمد‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬د‪.‬ر‪.‬‬ ‫رسالة الحقائق‪12( .‬صفحة)‪ .‬د‪.‬ن‪ -.‬د‪.‬ت‪.‬۔ مكتبة الحاج سعيد محمد‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬د‪.‬ر‪.‬‬ ‫ة ابن بركة‪ .‬أبو عبد الله محمد بن بركة البهلوي‪( .‬القرن ‪4‬ه)‬ ‫كتاب الموازنة‪41( .‬صفحة) ضمن مجموع‪ .‬نسخ‪ : :‬سالم بن خميس بن‬ ‫‪.6‬‬ ‫مكتبة السّالمي© بدية‪ .‬سلطنة عمان‪ .‬د‪.‬ر‪.‬‬ ‫سالم المحليوي‪ .‬ت‪.‬ن‪6211 :.‬ه‪.‬‬ ‫وطبع ضمن كتاب السبر والجوابات لعلماء وأئمة عمان‪.‬‬ ‫كتاب التقييد‪611( .‬صفحة) ضمن مجموع‪ .‬نسخ‪ :‬عبد الله بن عمر‬ ‫‪.7‬‬ ‫مكتبة السالمي‪ .‬بدية‪ .‬عمان‪ .‬د‪.‬ر‪ .‬صورة لدى‬ ‫بن زياد‪ .‬ت‪.‬ن‪369 :.‬ه‪.‬‬ ‫ا وضعت جمعية التراث دلائل لفهارس مخطوطات مكتبات وادي ميزاب©‘ وفق‬ ‫"ترقيم التراث"‪.‬‬ ‫وآشرنا إليه ب‬ ‫الآلي‪.‬‬ ‫بالإعلام‬ ‫برنامج خصيص لذلك معالج‬ ‫إضافة إلى رقم الكتاب الخاص بالمكتبة‪.‬‬ ‫‪706‬‬ ‫مه الممادروالماج‬ ‫‪23‬‬ ‫الباحث‪.‬‬ ‫تقييدات ابن بركة‪04( .‬ورقة)‪ .‬د‪.‬ن‪.‬۔‪ -‬د‪.‬ت‪.‬۔ مكتبة الحاج صالح‬ ‫‪.8‬‬ ‫لعلي‪ .‬بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬د‪.‬ر‪ .‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫كتاب المبتدآ‪93( .‬صفحة) ضمن مجموع‪ .‬نسخ‪ :‬عب الله بن عمر بن‬ ‫‪.9‬‬ ‫زياد‪ .‬ت‪.‬ن‪369:.‬ه‪ .‬مكتبة السّالمى‪ .‬بدية‪ .‬عمان‪ .‬د‪.‬ر‪ .‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫ة بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل أبو المنذر‪( .‬القرن ‪3‬ه‬ ‫كتاب المحاربة‪11( .‬ورقة) ضمن مجموع‪ .‬د‪.‬ن‪.‬۔‪ -‬ت‪.‬ن‪9921 :.‬ه‪.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫القومي والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪ .‬رقم عام‪.3621:‬‬ ‫التراث‬ ‫مكتبة وزارة‬ ‫صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫خاص‪.431:‬‬ ‫ة التلاتي‪ ،‬عمر بن رَمَضَان الجربي‪( .‬ت‪7811‬ه)‬ ‫رفع التراخي في مختصر الشمًاخجي‪731(.‬ورقة)‪ .‬نسخ‪ :‬عمر بن موسى‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫مكتبة الحاج صالح لعلي‪ .‬بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬د‪.‬ر‪.‬‬ ‫ت‪.‬ن‪4621.‬ه‪.‬‬ ‫ه الثميني‪ ،‬عبد العزيز‪( .‬ت ‪3221‬ه‪8081 /‬م)‬ ‫تعاظم الموجين شرح مرج البحرين‪ .‬مكتبة الاستقامة‪ .‬بني يزجن‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬د‪.‬ر‪.‬‬ ‫جابر بن زيد‪( .‬ت‪39‬ه)‬ ‫ه‬ ‫كتاب جابر بن زيد‪ .‬مرقون عن خطوط بدار الكتب المصرية‪ .‬تحت‬ ‫‪. 31‬‬ ‫مصور لدى الباحث‪.‬‬ ‫رقم‪...2 :‬‬ ‫رسائل الإمام جابر بن زيد‪ .‬مرقون عن مخطوط دار الكتب المصرية‬ ‫‪.4‬‬ ‫الباحث‪.‬‬ ‫لدى‬ ‫مصور‬ ‫السابق‪.‬‬ ‫"ه الحضرمي‪ ،‬أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن قيس‪( .‬ت حوالي ‪574‬ه)‬ ‫ننتصر الخصال‪921( .‬ورقة) ضمن مجموع‪ .‬نسخ‪ :‬ناصر بن سعيد‬ ‫‪.5‬‬ ‫بغي يزجن‪ .‬غرداية‪.‬‬ ‫مكتبة آل خالد‪.‬‬ ‫‪2721‬ه‪.‬‬ ‫ت‪.‬ن‪:.‬‬ ‫العمانى‪.‬‬ ‫السعدي‬ ‫الجزائر‪ .‬رقم‪:‬م‪ .1 01‬ترقيم التراث‪.424:‬‬ ‫الدلائل والحجج‪573( .‬صفحة) نسخ ‪ :‬أحمد كروم‪.‬ت‪.‬ن‪:.‬اوت‪5991‬م‬ ‫‪.6‬‬ ‫عن نسخة أصلية من نسخ احمد بن أبي القاسم بن عمور‪.‬ت‪.‬ن‪7111:.‬ه‪.‬‬ ‫مكتبة الحاج بابكر بن مسعود الغرداوي‪ .‬د‪.‬ر‪.‬‬ ‫ه الربيع بن حبيب الفراهيدي‪( .‬ت حوالي‪671‬ه)‬ ‫مسائل مما سثل عنه الربيع بن حبيب‪54( .‬ورقة) د‪.‬ن‪.‬۔ د‪.‬ت‪ .‬خط‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ج‬ ‫مه ا لما د روا ل‬ ‫لدى‬ ‫الجزائر‪ .‬صورة‬ ‫غرداية‪.‬‬ ‫بمى يزجن‪.‬‬ ‫مكتبة الاستقامة‪.‬‬ ‫مغربي قديم‪.‬‬ ‫الباحث ‪.‬‬ ‫ت‪.‬ن‪:.‬‬ ‫يدر‪.‬‬ ‫بن‬ ‫سالم‬ ‫بن‬ ‫صالح‬ ‫زنسخ‪:‬‬ ‫(‪94‬ورقة)‪.‬‬ ‫آثار الربيع‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫لدى‬ ‫عمان ‪.‬د‪.‬ر‪ . .‬صورة‬ ‫سلطنة‬ ‫الثقافة‪:‬‬ ‫التراث القومي‬ ‫مكتبة وزارة‬ ‫‪1‬اه‪.‬‬ ‫الباحث ‪.‬‬ ‫ه أبو ستة‪ .‬محمد بن عمرا المحشي‪( .‬ت‪8801‬ه_‪9761 /‬م)‬ ‫حاشية على مختصر العدل والإنصاف‪571( .‬ورقة)‪ .‬د‪.‬ن‪ - .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫بنى بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫مكتبة الحاج صالح لعلي‪.‬‬ ‫رقم‪ :‬ج‪.14:‬‬ ‫ه سدراتن‪ ،‬أبو القاسم سدراتن بن الحسن‪.‬‬ ‫جواب لأبي القاسم سدراتن‪ .‬ورقة واحدة‪ ،‬ضمن مجموع‪ .‬بمكتبة آل‬ ‫‪.0‬‬ ‫خالد‪ .‬بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم‪:‬م‪ .361‬ترقيم التراث‪.355:‬‬ ‫ه سعيد بن زنغيل‪( .‬القرن ‪4‬ه)‬ ‫الرد على من زعم أن الاستواء على العرش على ما يعقل‪561( .‬ورقة)‬ ‫‪.1‬‬ ‫بني‬ ‫للد‪.‬‬ ‫اة آ‬ ‫ختب‬ ‫مك‬ ‫ت‪.‬ن‪157 :.‬ه‪.‬‬ ‫‪.‬‬‫يبن‬ ‫لامر‬ ‫ع‪ :‬ع‬ ‫ضمن مجموع‪ .‬نسخ‬ ‫رقم‪ :‬م‪ .251‬ترقيم التراث‪.315:‬‬ ‫يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الاد‬ ‫ه سعيد بن علي بن يحى الخيري الجربى‪( .‬ت‪898‬ه_)‬ ‫جواب عن اسئلة‪51( .‬ورقة) ضمن مجموع‪ .‬د‪.‬ن‪.‬۔ د‪.‬ت‪.‬۔ د‪.‬ر‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫مكتبة الجا اج صالح لعلي‪.‬‬ ‫ننا اوت آبو عمرو عثمان بن خليفة المازغتي‪( .‬القرن‪6‬ه)‬ ‫كتاب السؤالات‪ 51( .‬اورقة)‪ .‬نسخ‪ : :‬احمد بن عيسى بن داود المليكي‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ت‪.‬ن‪4811:.‬ه‪ .‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫رسالة في الفرق‪6( .‬ورقات) ‪ .‬د‪.‬ن‪.‬۔ د‪.‬ت‪-.‬۔ مكتبة الحاج سعيد محمد‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫غرداية‪ .‬رقم‪.76:‬‬ ‫‪ ::‬الشمُاخجى‪ 6‬أجمد بن سعيد آبو العباس‪( .‬ت‪829‬هھ_)‬ ‫غتصر العدل والإنصاف‪61( .‬ورقة) نسخ‪ :‬سعيد بن قاسم بن أبو علي‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫ت‪.‬ن‪:.‬صفر‪9021‬ه‪ .‬مكتبة الحاج صالح لعلي‪،‬‬ ‫شرح مختصر العدل والإنصاف‪98( .‬ورقة)‪ .‬منسوخ مع المختصر‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ه الشمَّاخجي‪ ،‬عامر بن علي‪ ،‬أبو ساكن‪(.‬ت‪297‬ه ‪9831 /‬م)‬ ‫‪708‬‬ ‫‏‪ ٢ ١‬ج‬ ‫ما د‪٠‬‬ ‫غ‬ ‫‪22‬‬ ‫كتاب الديانات‪ .‬نسخ يوسف بن محمد اليتري‪ 7( .‬ورقات)‪ .‬مع‬ ‫‪.7‬‬ ‫حاشية السدويكشي‪ .‬ضمن مجموع‪ .‬ت‪.‬ن‪8711 .‬ه‪ .‬مكتبة آل خالد‪ .‬بنى‬ ‫بنى يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم‪ :‬م‪ .901‬ترقيم التراث‪.024:‬‬ ‫ن اطفيش‪ ،‬امحمد بن يوسف‪(.‬ت ‪2331‬ه‪4191 /‬م)‪.‬‬ ‫شرح شرح مختصر العدل والإنصاف‪( .‬ثلاث مجلدات) بخط المؤلف‪ .‬مكتبة‬ ‫‪8‬‬ ‫القطب©‪ ،‬بني بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجحزائر‪ ،.‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬تحت رقم‪:‬ا ه [‪.‬‬ ‫داعي العمل ليوم الآأمل‪ ،‬تفسير من سورة الرحمن إلى الناس‪ .‬مصور‬ ‫‪.9‬‬ ‫بمكتبة جمعية التراث‪.‬‬ ‫ترتيب نوازل نفوسة‪532( .‬صفحة) نسخ‪ :‬المؤلف‪ .‬د‪.‬ت‪ .‬مكتبة‬ ‫‪.0‬‬ ‫الاستقامة‪ .‬بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم‪:‬ج‪.8‬‬ ‫أحمد بن محمد بن بكر الفرسُطائي‪( .‬ت‪405‬ه)‬ ‫ته أبو العباس‬ ‫السيرة في الدماء‪87( .‬صفحة)‪ .‬نسخ‪ :‬إبراهيم بن إسماعيل بن حمو‪ .‬ت‪.‬ن‪:.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫صورة بمكتبة الدكتور إبراهيم بجاز‪ .‬الخروب قسنطينة‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫‪4‬ه‪.‬‬ ‫د‪.‬ن‪-.‬۔‪-‬‬ ‫(‪68‬ورقة)‪.‬‬ ‫الفتوى‪.‬‬ ‫مجمل‬ ‫أو‬ ‫مسألة‪.‬‬ ‫آبي‬ ‫كتاب‬ ‫‪.2‬‬ ‫ت‪.‬ن‪6031:.‬ه‪ .‬مكتبة الحاج سعيد محمد‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬د‪.‬ر‪.‬‬ ‫كتاب الألواح‪53( .‬ورقة)‪ .‬د‪.‬ن‪ -.‬د‪.‬ت‪ .‬مكتبة آل خالد‪ .‬بني يزجن‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم م‪ .251‬ترقيم التراث‪ .705:‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫تبيين أفعال العباد‪17( .‬ورقة)‪ .‬ضمن مجموع‪ .‬نسخ‪ :‬بابه بن بيشة بن‬ ‫‪.4‬‬ ‫مكتبة آل خالد‪ .‬بنى بني بني يزجن‪.‬‬ ‫محمد الوارجلاني‪ .‬ت‪.‬ن‪499:.‬ه‪.‬‬ ‫غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم‪:‬م‪ .501‬ترقيم‬ ‫التراث‪.314:‬‬ ‫عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم‪( .‬ت‪052‬ه_)‬ ‫ن‬ ‫مسائل الإمام عبد الوهاب‪91( .‬ورقة)‪ .‬نسخ‪ :‬محمد بن يوسف بن‬ ‫‪.5‬‬ ‫داود المصعى‪ .‬ت‪.‬ن‪ :.‬نهاية القرن‪21‬اه‪8 /‬م‪ .‬مكتبة آل خالد‪ .‬بني يزجن‪.‬‬ ‫غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم‪ :‬م‪ .5 /361:‬ترقيم التراث‪.955:‬‬ ‫ه أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة‪( .‬ت حوالي‪541‬ه)‬ ‫مسائل أبي عبيدة‪02( .‬ورقة) ضمن مجموع‪ .‬د‪.‬ن‪ = .‬ت‪.‬ن‪7821:.‬ه‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم‪:‬ح‪ .31‬ونسخة أخرى‬ ‫مكتبة آل خالد‪.‬‬ ‫برقم‪ :‬ح‪ .05‬ت‪.‬ن‪9521:.‬ه‪.‬‬ ‫‪907‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قمة المصادروالمزاجع‬ ‫ن أبو عمار عبد الكائي التناوئى الوّارجلانى‪( .‬ت‪ .‬قبل‪075‬ه_)‪.‬‬ ‫اختصار المواريث‪ 7( .‬ورقات) د‪.‬ن‪ -.‬د‪.‬ت‪-.‬۔ مكتبة الحاج سعيد‬ ‫‪.7‬‬ ‫محمد‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم‪.21-3:‬‬ ‫سير ابي عمار‪6( .‬ورقات)‪ .‬د‪.‬ن‪-.‬۔ د‪.‬ت‪-.‬۔ مكتبة الحاج سعيد محمد‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم‪.27 :‬‬ ‫قه العَوئبي‪ ،‬أبو المنذر سلمة بن مسلم الصحاري‪( .‬القرن ‪4‬ه_)‬ ‫سيرة الصحاري‪72( .‬ورقة) ضمن مجموع‪ .‬نسخ‪ :‬أحمد بن سعيد‬ ‫‪.9‬‬ ‫غرداية‪.‬‬ ‫بنى يزجن‪.‬‬ ‫مكتبة آل خالد‪.‬‬ ‫‪2721‬ه‪.‬‬ ‫العمري العمانى‪ .‬ت‪.‬ن‪:.‬‬ ‫َ‬ ‫الجزائر‪ .‬رقم‪ :‬م‪ .011‬ترقيم التراث‪.724 :‬‬ ‫ه القلهاتي‪ ،‬ابو سعيد محمد بن سعيد‪.‬‬ ‫الكشف والبيان‪( .‬جزءان) الناسخ ‪ :‬سالم بن خميس بن عويم الخميسي‬ ‫‪.04‬‬ ‫ت‪.‬ن‪3921 .‬ه ‪ .‬مكتبة الاستقامة" بنى بنى يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬غرداية‬ ‫‪0‬‬ ‫الجزائر‪ .‬د‪.‬ر‪.‬‬ ‫ه الكذمى‪ .‬أبو سعيد محمد بن سعيد‪( .‬ق‪4‬ه)‬ ‫كتاب الاستقامة في الولاية والبراءة والإمامة‪954( .‬ورقة)‪ .‬نسخ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫سيف بن مسلم السعدي العماني‪ .‬ت‪.‬ن‪3721 :.‬ه‪ .‬مكتبة آل خالد‪ .‬بني‬ ‫يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم‪ :‬م‪ .731‬ترقيم التراث‪.374 :‬‬ ‫ة الكندي أبو بكر أحمد بن موسى‪ .‬النزوي العمانى‪( .‬ت‪755‬ه)‪.‬‬ ‫كتاب التخصيص‪37( .‬صفحة)‪ .‬نسخ‪ :‬محمد بن راشد النوفلي‪ .‬ربيع‬ ‫‪.2‬‬ ‫الأول‪7031‬ه‪ .‬مكتبة الاستقامة‪ .‬وزارة التراث القومى والثقافةك سلطنة‬ ‫عمان‪ .‬د‪.‬ر‪ .‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫هله الكندي" محمد بن إبراهيم‪( .‬ت‪91‬رَمَضَان‪805‬ه)‬ ‫بيان الشرع‪ .‬الجلد الأول‪ .‬ويقع الخطوط في ‪86‬مجلدا ‪ .‬نسخ‪ :‬سباع بن‬ ‫‪.3‬‬ ‫محمد الذيابي العماني‪ .‬ت‪.‬ن‪0921:.‬ه‪ .‬مكتبة آل خالد‪ .‬بني يزجن‪ .‬غرداية‪.‬‬ ‫الجزائر‪ .‬رقم‪:‬م‪ .1‬ترقيم التراث‪.982:‬‬ ‫ته محمد بن محبوب بن الرحيل أبو محمد‪( .‬ت‪062‬ه)‬ ‫مكتبة الحاج‬ ‫أبواب ختصرة من السنة‪01( .‬آوراق)‪ .‬د‪.‬ن‪-.‬۔ د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫بني بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجحزائر‪ .‬غرداية‪ .‬الحزائر‪ .‬د‪.‬ر‪ .‬صورة‬ ‫صالح لعلي‪.‬‬ ‫لدى الباحث‪.‬‬ ‫‪710‬‬ ‫كائمة المعتادروالماج‬ ‫‪23‬‬ ‫ثة مجهول‪.‬‬ ‫سبوغ النعم‪58( .‬ورقة) ضمن مجموع‪ .‬نسخ‪ :‬زايد بن يَسْفاو الوسياني‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬غرداية‪.‬‬ ‫بي‬ ‫مكتبة آل خالد‪.‬‬ ‫ت‪.‬ن‪009:.‬ه‪.‬‬ ‫الجزائر‪ . .‬رقم‪: :‬م‪ .721‬ترقيم التراث‪ .454:‬وذكر البرادي أن ' 'سبو غغ النعم" هو‬ ‫مختصر الشيخ أبي الحسن البسيوي العماني‪.‬‬ ‫ة مجهول‪.‬‬ ‫كتاب المعلقات‪42( .‬ورقة) ضمن مجموع‪ .‬نسخ‪ :‬يوسف بن محمد‬ ‫‪6‬‬ ‫بني بني بني يزجن‪.‬‬ ‫اليذنري اليسجني‪ .‬ذو الحجة ‪8711‬ه‪ .‬مكتبة آل خالد‪.‬‬ ‫م‪ .0901‬ترقيم‬ ‫رقم‪:‬‬ ‫الجزائر‪.‬‬ ‫غرداية‪.‬‬ ‫الجزائر‪.‬‬ ‫غرداية‪.‬‬ ‫الجزائر‪.‬‬ ‫غرداية‪.‬‬ ‫التراث‪.814:‬‬ ‫له المزاتي‪ ،‬أبو الربيع سليمان بن يخلف‪( .‬ت‪174‬ه)‬ ‫التحف المخزونة في إجماع الأصول الشرعية‪55( .‬ورقة)‪ .‬د‪.‬ن‪-.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫المكتبة البارونيةك جربة‪ .‬تونس‪ .‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫ت‪.‬ن‪9621 :.‬ه‪.‬‬ ‫ه الملشنوطي‪ ،‬تبغورين بن عيسى‪( .‬القرن ‪6‬ه)‬ ‫كتاب الأدلة والبيان‪7( .‬ورقات) ‪ .‬ضمن مجموع‪ .‬نسخ‪ :‬محمد بن جميع‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ت‪.‬ن‪7621:.‬ه‪ .‬مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪ .‬الرقم‬ ‫العام‪ .8202:‬الخاص‪323:‬ب‪ .‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫كتاب أصول الدين‪02( .‬ورقة)‪ .‬نسخ‪ :‬محمد بن يوسف بن داود‬ ‫‪9‬‬ ‫بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫المصعبي‪ .‬ت‪.‬ن‪5811:.‬ه‪ .‬مكتبة آل خالد‪ .‬بنى‬ ‫رقم‪: :‬م‪ .2 /‬ترقيم التراث‪ .364 :‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫غرداية‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫كتاب الجهالات‪41( .‬ورقة) د‪.‬ن‪ -.‬د‪.‬ت‪ .‬مكتبة وزارة التراث القومي‬ ‫‪.0‬‬ ‫والثقافة سلطنة عمان‪ .‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫ه باد بن موسى بن نجاد المنجي‪( .‬ت‪315‬ه)‬ ‫كتاب الأكلة وحقائق الأدلة‪ .‬ج‪1.(052‬صفحة)‪ .‬نسخ‪ :‬إبراهيم بن‬ ‫‪.15‬‬ ‫سيف بن آحمد الكندي‪ .‬ت‪.‬ن‪4431 :.‬ه‪ .‬مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي‬ ‫المضيرب عمان‪ .‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫ه النزوي‪ ،‬صالح بن عمر بن مبارك‪.‬‬ ‫قواعد الهداية في تفسير الآية والرواية والإجماع من أهل الهداية‪ ( .‬أو‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫سقط الزند)‪97( .‬ورقة)‪ .‬د‪.‬ن‪ -.‬ت‪.‬ن‪3611 :.‬ه‪ .‬مكتبة السُالمي‪ ،‬بدية‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫المصادروالراع‬ ‫الباحث‪.‬‬ ‫صوره ة لدى‬ ‫د‪.‬ر‪.‬‬ ‫سلطنة عمان‪.‬‬ ‫ه الوَارجلاني‪ .‬أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم (ت‪075‬ه_)‬ ‫العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف‪021( .‬ورقة)‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫نسخ‪ :‬محمد بن الحاج صالح المصعبي‪ .‬ت‪.‬ن‪8621:.‬ه‪ .‬مكتبة الحاج سعيد‬ ‫محمد‪ .‬غرداية‪ .‬د‪.‬ر‪.‬‬ ‫الدليل لأهل العقول لباغي السبيل بنور الصدق لتحقيق مذهب الحق‬ ‫‪.4‬‬ ‫بالبرهان والصدق‪972( .‬ورقة)‪ .‬نسخ‪ :‬بس بن أم موسى بن الحاج داود بن‬ ‫محمد بن الفقيه داود الوارجلاني‪ .‬ت‪.‬ن‪ :.‬محرم‪ 031‬اه‪ .‬مكتبة الحاج صالح‬ ‫لعلي‪ .‬بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬د‪.‬ر‪.‬‬ ‫مجموع‪ .‬د‪.‬ن‪ - .‬د‪.‬ت‪.‬۔ مكتبة‬ ‫أجوبة الوَارجلاني‪11( .‬ورقة)‪.. .‬‬ ‫ضمن‬ ‫‪.55‬‬ ‫آل خالد‪ .‬بني يزجن‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬د‪.‬ر‪ .‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫مكتبة الحاج‬ ‫رسالة آبي يعقوب‪02( .‬ورقة) د‪.‬ن‪-.‬۔ ت‪.‬ن‪8031:.‬ه‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫سعيد محمد‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم‪.452:‬‬ ‫ه الوسياني‪ ،‬أبو الربيع سليمان بن عبد السلام‪( .‬القرن ‪6‬ه)‪.‬‬ ‫سير الوسياني‪ 3( .‬أجزاء ‪281 -‬ورقة)‪ .‬د‪.‬ن‪ -.‬د‪.‬ت‪ .‬مكتبة الحاج‬ ‫‪.75‬‬ ‫الجزائر‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ . .‬رقم‪ : :‬ج‪.14‬‬ ‫بني يزجن‪ .‬غرداية‪.‬‬ ‫بني‬ ‫صالح غلي‪.‬‬ ‫ته ابن وصاف‪ ،‬محمد‪.‬‬ ‫الحل والإصابة‪( .‬شرح كتاب الدعائم)‪( .‬مجلدان)‪ ،‬نسخ‪ :‬عبد الله‬ ‫‪.8‬‬ ‫بني بني يزجن‪ .‬غرداية‪.‬‬ ‫بن ناصر الإسماعيلي‪ .‬د‪.‬ت‪ .‬مكتبة آل خالد‪.‬‬ ‫الجزائر‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬رقم‪ :‬م‪ -39‬م‪ .49‬ترقيم التراث‪.693-793:‬‬ ‫ثلة أبو اليقظان‪ ،‬إبراهيم بن عيسى‪( .‬ت ‪3791‬م)‬ ‫الوَارجلاني‪.‬‬ ‫السدراتي‬ ‫الإمام أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم‬ ‫‪.95‬‬ ‫(‪16‬صفحة) د‪.‬ن‪.‬۔‪ -‬ت‪.‬ن‪6831 :.‬ه‪6691 /‬م‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬المصادر‬ ‫ه الآمدي أبو الحسن على بن أبى على بن محمد‪( .‬ت‪136‬ه)‬ ‫الإحكام في أصول الأحكام‪ .‬دار الكتب العلمية‪ .‬بيروت‘ لبنان‪.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪3‬ه_‪3891 /‬م‪.‬‬ ‫ه الأزكوي‪ ،‬أبو جابر محمد بن جعفر‪( .‬القرن ‪3‬؛ ‪4‬ه)‬ ‫البابي‬ ‫مطبعة عيسى‬ ‫ط‪.‬‬ ‫سج‪.2.1‬تحقيق عبد المنعم عامر‪.‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪712‬‬ ‫الحاد روالمراجع‬ ‫ة ه‬ ‫‪72‬‬ ‫الحلي‪1891 .‬م‪ .‬حج ‪ .3‬تحقيق عبد المنعم عامرؤ ط‪ .‬مطبعة الألوان الحديثة‪.‬‬ ‫مسقط‪-.8891 .‬ج‪ 4‬تحقيق الدكتور جبر محمود الفضيلات‪4141 .‬ه_‪4991 /‬م‬ ‫‪- .‬۔جك‪ .‬تحقيق الفضيلات‪5141 .‬ه‪5 /‬م‪- .‬نشر وزارة التراث القومي‬ ‫والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫ه الأسنوي‪ ،‬جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن‪( .‬ت‪277‬ه)‬ ‫نهاية السول في شرح منها الأصول للبيضاوي‪ .‬عالم الكتب‪ .‬بيروت‪،‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪2‬م‪ .‬نسخة مصورة عن طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها ‪5431‬ه‪.‬‬ ‫ة الأشعري‪ ،‬أبو الحسن على بن إسماعيل‪( .‬ت‪033‬ه)‪.‬‬ ‫مقالات الإسلاميين‪ .‬تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‪ .‬ط‪ .2‬دار‬ ‫‪.3‬‬ ‫الحداثة‪ .‬بيروت\ لبنان‪5041 .‬ه‪5891 /‬م‪` . .‬‬ ‫الأصم‪ .‬عثمان بن ابي عبد الله‪( .‬ت‪136‬ه)‬ ‫ب‬ ‫البصيرة‪( .‬جزآن)‪ .‬د‪.‬ط‪ .‬نشر وزارة التراث القومي والثقافة‪ .‬سلطنة‬ ‫‪.4‬‬ ‫عمان‪ .‬الجزء الأول ‪4041:‬ه ‪4891 /‬م‪ .‬وكتب عليه خطا الجزء الثاني‪ .‬والجزء‬ ‫يكتب عليه رقم الجزء‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫الثاني‬ ‫التراث‬ ‫كتاب النور‪ .‬د‪.‬ط‪ .‬مطبعة عيسى البابي الحلي‪ .‬نشر وزارة‬ ‫‪.56‬‬ ‫القومي والثقافة‪ ،‬سلطنة عمان‪4041 .‬ه‪4891 /‬م‪.‬‬ ‫ه الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف‪474( .‬ه)‬ ‫كتاب الإشارات في الأصول المالكية‪ .‬طبع بهامش الشيخ الهدة‬ ‫‪6‬‬ ‫السوسي على لورقان للجين ط‪ .4.‬مطبعة التليلي‪.‬تونس‪8631 .‬ه‪.‬‬ ‫كتاب المنهاج في ترتيابلحجاج‪ .‬تحقيق عبد المجيد التركي‪ .‬نشر‪)- :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫باريس‪[ .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ك‬ ‫‪ 8‬مم‪.‬‬ ‫ه البخاري عبد العزيز‪( .‬ت‪037‬ه)‬ ‫كشف الأسرار على اصول البزدوي‪ .‬طبع مكتب الصنائع‪ .‬د‪.‬م‪-.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ 7‬ه‪.‬‬ ‫ه البَرّاِي‪ ،‬أبو القاسم بن إبراهيم‪(.‬القرن ‪8‬ه)‬ ‫الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات‪ .‬طبعة حجرية‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫المطبعة البارونية‪ .‬القاهرة‪ - .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫ه ابن بركة‪ .‬أبو عبد الله محمد بن بركة البهلوي‪( .‬ت ق‪4‬ه)‬ ‫‪713‬‬ ‫‪37‬‬ ‫قائمة ‏‪ ١‬لما د روالماجع‬ ‫كتاب الجامع‪( .‬مجلدان) حققه وعلق عليه ‪ :‬عيسى يجي الباروني‪ .‬ط‪.2.‬‬ ‫‪.07‬‬ ‫دار الفتح‪ .‬ببروتڵ لبنان‪4931 .‬ه‪ 4 /‬مم‪.‬‬ ‫كتاب التعارف‪ .‬مطابع سجل العَرَّب‪ .‬نشر وزارة التراث القومي‬ ‫‪.17‬‬ ‫والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪ .‬سلسلة تراثنا‪4891-.35 :‬م‪.‬‬ ‫ه البسيوي‪ 6‬أبو الحسن على بن محمد‪( .‬ق‪5‬ه)‬ ‫جامع أبي الحسن البسيوي‪4( .‬مجلدات) ‪ .‬نشر وزارة التراث القومي‬ ‫‪.2‬‬ ‫والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪4041 .‬ه‪. 4 /‬م‪.‬‬ ‫ه البغدادي عبد القادر‪( .‬ت‪924‬ه)‪:‬‬ ‫الفرق بين الفرق‪ .‬تحقيق لجنة إحياء التراث العَرّبي في دار الآفاق‬ ‫‪.3‬‬ ‫الجديدة‪ .‬ط‪ .5‬دار الآفاق الجديدة‪ .‬بيروت لبنان‪2041 .‬ه‪2891 /‬م‪.‬‬ ‫ة البوسعيدي‪ ،‬مها بن خلفان بن محمد‪( .‬ت‪0521‬ه)‬ ‫كتاب لباب الآثار‪41( .‬مجلدا)‪ .‬تحقيق‪ :‬عبد الحفيظ شلي‪ .‬د‪.‬ط‪ .‬وزارة‬ ‫‪.4‬‬ ‫التراث القومي والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪4041 .‬ه‪ 4 /‬م‪.‬‬ ‫ة البيضاوي‪ ،‬عبد الله بن عمر‪( .‬ت‪586‬ه_)‬ ‫منهاج الأصول‪ .‬مطبوع مع كتاب الأسنوي نهاية السول‪ .‬ومناهج‬ ‫‪.5‬‬ ‫العقول للبدخشي‪ .‬مطبعة محمد علي صبيح وأولاده‪ .‬بالآأزهر‪ ،‬بمصر‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫ته التلاتي‪ ،‬داود بن إبراهيم أبو سليمان‪(.‬ت‪769‬ه)‬ ‫أبو إسحاق إبراهيم اطفيش‪،‬‬ ‫شرح مقدمة التوحيد‪ .‬تصحيح وتعليق‬ ‫‪.6‬‬ ‫ط‪ .1.‬القاهرة‪3531 .‬ه‪.‬‬ ‫ه التلاتى‪ ،‬عمر بن رَمَضَان الجربى‪( .‬ت‪7811‬ه)‬ ‫عمدة المريد لنكتة التوحيد‪ .‬طبع ضمن مجموع‪ .‬المطبعة الإدراية‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫قسنطينة‪3231 .‬ه‬ ‫جه جابر بن زيد‪( .‬ت‪39‬ه)‬ ‫بن خلف‬ ‫الشيخ سعيد‬ ‫ترتيب‬ ‫من جوابات الإمام جابر بن زيد‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫عمان‪.‬‬ ‫سلطنة‬ ‫والثقافة‪.‬‬ ‫القومي‬ ‫التراث‬ ‫وزارة‬ ‫د‪.‬ط‪.‬‬ ‫الخروصي‪.‬‬ ‫‪ 4‬ه‪ 4 /‬م‪.‬‬ ‫ه ابن جزي محمد بن أحمد بن عبد الله الكلبي الغرناطي‪( .‬ت‪147‬ه)‬ ‫القوانين الفقهية‪ .‬قام بنشره‪ :‬عبد الرحمن بن حمده اللزامك و محمد‬ ‫‪.97‬‬ ‫الأمين الكتبي‪ .‬تونس‪4431 .‬ه‪6291 /‬م‪.‬‬ ‫‪714‬‬ ‫قمه المادروالمراج‬ ‫‪2‬‬ ‫ة الجناوني‪ ،‬أبو زكرياء يحي بن الخير‪( .‬القرن ‪5‬ه)‬ ‫كتاب الأحكام‪ .‬بحاشية المصعبي وحاشية السدويكشي‪ .‬تحقيق‪ :‬احمد‬ ‫‪.0‬‬ ‫كروم" وعمر بازين‪8141 .‬ه‪8 /‬م ‪ .‬تحت الطبع‪.‬‬ ‫كتاب الوضع‪ .‬نشر وتعليق أبو إسحاق إبراهيم اطفيش‪ .‬مطبعة‬ ‫‪.1‬‬ ‫الفجالة الحديدة‪ .‬القاهرة‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫أعده للنشر سليمان موسى الجناوني‪ ،‬وعلي سالم‬ ‫الصوم‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫‪.2‬‬ ‫علوش‪ .‬ط‪ .2‬دار الفتح‪ .‬بيروت‪3931 .‬ه‪.‬‬ ‫ه الجويني‪ ،‬أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف‪ .‬إمام الحرمين‪.‬‬ ‫(ت‪874‬ه_)‬ ‫البرهان في أصول الفقه‪ .‬تحقيق‪ :‬د‪ .‬عبد العظيم محمود الديب‪ .‬ط‪.3‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع‪ .‬المنصورة‪ ،‬مصر‪2141 .‬ه‪2991 /‬م‪.‬‬ ‫كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‪ .‬حققه وعلق عليه‬ ‫‪.4‬‬ ‫وقدم لوهفهرسه‪ :‬د‪ .‬محمد يوسف موسى& علي عبد المنعم عبد الحميد‪ .‬ط‬ ‫مطبعة السعادة‪ .‬نشر مكتبة الخانجي بمصر‪9631 .‬ه‪01 /‬م‪.‬‬ ‫ة الجيطالي‪ ،‬إسماعيل بن موسى أبو طاهر‪( .‬ت‪057‬ه)‬ ‫قواعد الإسلام‪( .‬مجلدان)‪ .‬صححه وعلق عليه بكلي عبد الرحمن بن‬ ‫‪.5‬‬ ‫عمر‪ .‬ط‪ .1.‬المطبعة العَرَبية‪.‬غرداية‪ .‬الجزائر‪.6791 .‬‬ ‫قناطر الخيرات‪3( .‬مجلدات)‪ .‬ط‪ .‬حجرية‪ .‬المطبعة البارونية‪ .‬القاهرة‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫آبو حمد علي بن أحمد‪( .‬ت‪654‬ه)‬ ‫ابن حزم‬ ‫ه‬ ‫الإحكام في أصول الأحكام‪ .‬ط‪ .1.‬دار الآفاق الجديدة‪ .‬بيروت‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ 0‬ه‪0891 /‬م‪.‬‬ ‫الحلى‪ .‬دار الفكر‪ .‬بيروت لبنان‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫في الملل والأهواء والنحل‪ .‬دار المعرفة‪ .‬بيروت‘ لبنان‪.‬‬ ‫الفصل‬ ‫‪.98‬‬ ‫‪ 3‬ه‪3891 /‬م‪.‬‬ ‫مراتب الإجماع‪ .‬تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ط‪ .3‬دار الآفاق‬ ‫‪.0‬‬ ‫الجديدة‪ .‬بيروت‪ .‬لبنان‪2041 .‬ه‪2891 /‬م‪.‬‬ ‫ه أبو الحسين البصري محمد بن علي‪( .‬ت‪634‬ه)‬ ‫الفقه‪ .‬د‪.‬ط‪ -.‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت لبنان‪.‬‬ ‫أصول‬ ‫المعتمد ق‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ٠ ٥‬ت‪‎‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪35‬‬ ‫قائمة ‏‪ ١‬لما د روالماجع‬ ‫ه ابن الحواري‪ .‬الفضل بن الحواري‪(.‬ق‪4‬ه)‬ ‫جامع الفضل بن الحواري‪ 3( .‬مجلدات) وزارة التراث القومي‬ ‫‪.2‬‬ ‫والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪6041 .‬ه‪ 5 /‬مم‪.‬‬ ‫ه ابن الحواري‪ .‬محمد‪( .‬القرن ‪4‬ه_)‬ ‫جامع أبي الحواري‪5(.‬مجلدات) مطابع سجل العَرّب‪ .‬وزارة التراث‬ ‫‪.3‬‬ ‫القومي والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪5041.‬ه‪5891 /‬م‪.‬‬ ‫ته الخراساني أبو غانم بشر بن غانم (القرن ‪2‬ه_)‬ ‫اطفيش‪.‬‬ ‫محمد بن يوسف‬ ‫المدونة الكبرى‪ .‬ترتيب وتحقيق وشرح‬ ‫‪.4‬‬ ‫(خطوط مصور) دار اليقظة العربية‪ .‬بيروت‪ .‬لبنان‪4931 .‬ه‪4791 /‬م‪.‬‬ ‫ه الخروصي سعيد بن خلف‪.‬‬ ‫قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع‪ .‬د‪.‬ط‪ .‬وزارة التراث القومي‬ ‫‪.5‬‬ ‫والثقافة‪ ،‬سلطنة عمان‪3041 .‬ه_‪3891 /‬م‪.‬‬ ‫قه ابن خلدون" عبد الرحمن بن محمد‪( .‬ت‪808‬ه_)‬ ‫المقدمة‪ .‬د‪.‬ط‪ .‬دار الكتاب اللبناني‪ ،‬ومكتبة المدرسة‪ .‬بيروتڵ لبنان‪. 2 .‬م‪.‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫ه ابن خلفون‪ ،‬أبو يعقوب يوسف المزاتي‪( .‬القرن ‪6‬ه)‬ ‫اجوبة ابن خلفون‪ .‬تحقيق وتعليق الدكتور عمرو خليفة النامي‪ .‬ط‪.1.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪4791 /‬م‪.‬‬ ‫دار الفتح‪ .‬بيروت‪ .‬لبنان‪4 .‬ه‬ ‫ه الدرجيني‪ .‬أحمد بن سعيد‪( .‬ت‪ .‬حوالي‪076‬ه_)‬ ‫البعث‪.‬‬ ‫مطبعة‬ ‫ةحقيق إبراهيم طلاي‪.‬‬ ‫طبقات المشائخ بالمغرب‪.‬‬ ‫‪.89‬‬ ‫قسنطينة‪ .‬الجزائر‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫ازي‪ :‬عبد الرحمن بن محمد‪ .‬الحافظ (ت‪723‬ه)‬ ‫ته‬ ‫كتاب الجرح والتعديل‪ .‬تصوير دار الكتب العلمية بيروت عن ط‪.1‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫الهند‪.‬‬ ‫الدكن©‬ ‫أباد‬ ‫حيدر‬ ‫العثمانية‪.‬‬ ‫المعارف‬ ‫دائرة‬ ‫مجلس‬ ‫مطبعة‬ ‫‪ 2‬ه‪2591 /‬م‪.‬‬ ‫ه الربيع بن حبيب‪(.‬أواخر القرن‪2‬ه_)‬ ‫الجامع الصحيح‪ . .‬ترتيب أبي يعقوب يوسف بن إبراه يم الوَارجلاني‪.‬‬ ‫‪.001‬‬ ‫ط‪ .2‬المطبعة السلفية‪ .‬القاهرة‪9431 .‬ه‪.‬‬ ‫ه الربيع بن حبيب ومخلد بانلعمرد‪ ،‬ووائل بأنيوب الحضرمي‬ ‫الرسالة الحجة‪ .‬تحقيق سليمان بن إبراهيم بابزيز‪ .‬بجث التخرج‪ .‬قسم‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪73‬‬ ‫مه المعتادروالمراجح‬ ‫بعهد الحياة‪ .‬القرارة‪ .‬الجزائر‪7141 .‬ه‪6 /‬م‪.‬م‪ .‬صورة لدى‬ ‫التخصص‬ ‫الباحث‪ .‬ونسخة مطبوعة‪ :‬نشر وزارة التراث القومي والثقافة‪ .‬سلطنة عمان©‬ ‫‪9002‬م‪.‬‬ ‫‪/0‬‬ ‫ه ابن رشد\ محمد بن أحمد‪( .‬ت ‪595‬ه)‬ ‫بداية المجتهد ونهاية المقتصد‪ .‬ط‪ .3‬شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحلبي‪ .‬بمصر‪9731 .‬ه‪0691 /‬م‪.‬‬ ‫فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال‪ .‬ط‪ .2.‬المطبعة‬ ‫‪.3‬‬ ‫الجمالية بمصر‪8231 .‬ه‪0191 /‬م‪.‬‬ ‫ه الرواحي أبو مسلم ناصر بن سالم‪.‬‬ ‫نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر‪ .‬نسخة مصورة بخط المؤلف‪ .‬ط حمد‬ ‫‪.4‬‬ ‫بن سالم الرواحي‪ .‬سلطنة عمان‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫لة آبو زكرياء‪ ،‬يحي بن أبي بكر الوارجلاني ‪(.‬ت‪825‬ه)‬ ‫كتاب السيرة واخبار الأئمة‪ .‬تحقيق عبد الرحمن ايوب‪ .‬ط‪ .1.‬المطبعة‬ ‫‪.5‬‬ ‫العربية التونسية‪ .‬نشر‪ :‬الدار التونسية للنشر‪ .‬تونس‪5041 .‬ه‪5891 /.‬م‪.‬‬ ‫ه السالمي عبد الله بن حميد‪(.‬ت‪2331‬ه_‪4191 /‬م)‬ ‫تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان‪ .‬طبع وتصحيح وتعليق‪ :‬ابو إسحاق‬ ‫‪.6‬‬ ‫إبرا هيم الفيش‪ .‬ط‪ .2‬مطبعة الشباب‪ .‬القاهرة‪0531 .‬ه‪.‬‬ ‫شية الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب‪ .‬ج!‪ .1‬مطبعة الأزهار‬ ‫‪.701‬‬ ‫القاهرة‪6231.‬ه‪ = .‬ج‪ .3‬صححه وعلق عليه عز الدين التنوخي"‬ ‫لزياد‬ ‫المطبعة العمومية بدمشق‪3831 .‬ه_‪3691 /‬م‪.‬‬ ‫الحجج المقنعة ق في احكا صلاة الجمعة‪ .‬ط‪ .1.‬نشر‪ :‬مكتبة الإمام‬ ‫‪.8‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫سلطنة عمان‪6 .‬‬ ‫السالمي‪ .‬مسقط‪.‬‬ ‫شرح طلعة الشمس على الألفية‪ .‬مطبوع مع الطلعة‪ ،‬في جزاين‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫طلعة الشنمُس۔ أرجوزة ف أصول الفقه‪ ،‬في ألف بيت‪ .‬ط‪ .2.‬وزارة‬ ‫‪.0‬‬ ‫التراث القومى والثقافة‪ ،‬سلطنة عمان‪5041 .‬ه‪5891 /‬م‪.‬‬ ‫معارج الآمال على مدارج الكمال‪81( .‬مجلدا) تحقيق‪ :‬محمد محمود‬ ‫‪.111‬‬ ‫إسماعيل‪ .‬وزارة التراث القومي والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪3041 .‬ه ‪3891 /‬م‪.‬‬ ‫وولده عبد الوهاب بن‬ ‫علي بن عبد الكافي‪( .‬ت‪657‬ه)‪.‬‬ ‫السبكي‬ ‫جه‬ ‫علي ‪(.‬ت‪177‬ه_)‬ ‫‪717‬‬ ‫‪375‬‬ ‫قائمة ا لما ‏‪ ٥‬روالماجع‬ ‫الإبهاج ف شرح المنهاج‪ .‬تحقيق وتعليق الدكتور‪ :‬شعبان محمد‬ ‫‪.21‬‬ ‫إسماعيل‪ .‬مكتبة الكليات الأزهرية‪ .‬القاهرة‪1041 .‬ه‪1891 /‬م‪.‬‬ ‫ة أبو ستة‪ .‬حمد بن عمرا المحشي‪8801( .‬ه_‪9761 /‬م)‬ ‫إخراج‬ ‫حاشية على الجا مع الصحيح للربيع بن حبيب‪5(.‬أجزاء)‪.‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫وتحقيق‪ 6‬إبراهيم محمد طاگي‪ .‬طبع دار البعث‪ .‬قسنطينة‪ .‬الجزائر‪4991 . .‬م‪.‬‬ ‫ه السرخسي‪ ،‬أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل‪( .‬ت‪094‬ه)‬ ‫اصول السرخسي‪ .‬تحقيق أبو الوفاء الأفغاني‪ .‬دار المعرفة‪ .‬بيروت‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫المبسوط‪ .‬تصنيف الشيخ خليل الميس‪ .‬دار المعرفة للطباعة والنشر‬ ‫‪.5‬‬ ‫والتوزيع ‪ .‬بيروت‪ ،‬لبنان‪6041 .‬ه‪ 6 /‬م‪.‬‬ ‫ته ابن سلام‪ ،‬لواب بن سلام بن عمر‪( .‬ت بعد‪372‬ه‪788 /‬م)‬ ‫بدء الإسلام وشرائع الدين‪ .‬تحقيق‪ :‬فيرنز شفارتز‪ ،‬وسالم بن يعقوب‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .‬طبع دار صادر‪ .‬ببروتڵ لبنان‪ .‬سلسلة النشرات الإسلامية ‪ .33‬دار النشر‬ ‫فرانز شتاينر‪ .‬فيسبادن‪.‬المانيا‪ 6041 .‬ه‪6891 /‬م‪.‬‬ ‫السيابي© خلفان بن جميل‪.‬‬ ‫ب‬ ‫فصول الآصُول‪ .‬د‪.‬ط‪ .‬وزارة التراث القومي والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ 2‬ه‪2891 /‬م‪.‬‬ ‫سك الدرر الحاوي غرر الأثر‪ .‬ط‪ .2.‬وزارة التراث القومي والثقافة‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫سلطنة عمان‪9041 .‬ه_‪8891 /‬م‪.‬‬ ‫ه السيوطي‪ ،‬عبد الرحمن بن أبي بكر‪119( .‬ه_)‬ ‫تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‪ .‬حققه وراجع أصوله‪ :‬عبد‬ ‫‪.9‬‬ ‫الوهاب عبد اللطيف‪ .‬ط‪ .2.‬دار الكتب الحديثة‪ .‬القاهرة‪5831 .‬ه_‪6691 /‬م‪.‬‬ ‫كتاب الرد على من اخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر‬ ‫‪.0‬‬ ‫فرض‪ .‬المطبعة الثعالبية‪ ،‬الجزائر‪5231 .‬ه_‪7091 /‬م‪.‬‬ ‫الفية السيوطي في علم الحديث‪ .‬شرح أحمد محمد شاكر‪ .‬نشر دار‬ ‫‪.11‬‬ ‫المعرفة للطباعة والتوزيع© بيروت لبنان‪ .‬دار الباز للنشر والتوزيع‪ ،‬مكة‬ ‫المكرمة‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫ه الشاطي‪ ،‬أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي‪( .‬ت‪097‬ه)‬ ‫الموافقات في أصول الشريعة‪ .‬بشرح عبد النه دراز‪ .‬المكتبة التجارية‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪718‬‬ ‫قة المصادروالمراج‬ ‫ت‬ ‫الكرى‪ .‬بمصر‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫ه الشافعى‪ ،‬محمد بن إدريس‪( .‬ت‪402‬ه)‬ ‫الرسالة‪ .‬تحقيق‪ :‬أحمد محمد شاكر‪ .‬د‪.‬ط‪ -.‬دار الفكر‪ .‬د‪.‬م‪ - .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫الأم‪ .‬أشرف على طبعه وتصحيحه‘ محمد زهدي النجار‪ .‬دار المعرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫للطباعة والنشر‪ ،‬بيروتڵ لبنان‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫خميس بن سعيد بن على‪( .‬ق‪01‬ه_)‬ ‫الشقصى۔‬ ‫ت‬ ‫منهج الطالبين وبلاغ الراغبين‪24( .‬مجلدا)‪ .‬تحقيق سالم بن حمد الحارثي‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫أعده للطبع وراجعه عبد المنعم عامر‪ .‬نشر وزارة التراث القومي والثقافة‪.‬‬ ‫سلطنة عمان‪9791 .‬م‪.‬‬ ‫أحمد بن سعيد أبو العباس‪( .‬ت‪829‬ه)‬ ‫لت الشمًّاخجى‬ ‫شرح مقدمة التوحيد‪ .‬تصحيح وتعليق" أبو إسحاق إبراهيم اطفيش‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ط‪ .1.‬القاهرة‪3531 .‬ه‪.‬‬ ‫كتاب السير‪ .‬طبعة حجرية‪ .‬قسنطينة‪ .‬الجزائر‪1031.‬ه‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ه الشهرستاني‪ ،‬محمد بن عبد الكريم ‪( .‬ت ‪845‬ه)‪:‬‬ ‫الملل والنحل‪ .‬صححه وعلق عليه ‪ :‬الشيخ أحمد محمد فهمي‪ .‬ط‪.1‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫مكتبة الحسين التجارية‪ .‬القاهرة‪8631 .‬ه_‪8491 /‬م‪.‬‬ ‫محمد بن على بن محمد‪( .‬ت‪5521‬ه)‬ ‫الشوكانى‬ ‫ه‬ ‫إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول‪ .‬طبع إدارة الطباعة‬ ‫‪.9‬‬ ‫المنبرية مصر‪7431 .‬ه‪.‬‬ ‫ه الشيرازي‪ ،‬أبو إسحاق إبراهيم بن علي‪( .‬ت‪674‬ه)‬ ‫التبصرة‪ .‬تحقيق د‪ .‬محمد حسن هيتو‪ .‬دار الفكر دمشق‪ .‬سورية‪.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫بيروتا‬ ‫الكتب العلمية‪.‬‬ ‫دار‬ ‫ط‪.1‬‬ ‫الفقه‪.‬‬ ‫أصول‬ ‫اللمع ف‬ ‫‪.131‬‬ ‫‪ 5‬ه‪ 5 /‬م‪.‬‬ ‫اللهذب في فقه الإمام الشافعي‪ .‬دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫_‬ ‫د‪.‬م‪.‬‬ ‫الرحمن ‪( .‬ت‪346‬ه)‬ ‫أبو عمرو عثمان بن عبد‬ ‫ابن الصلاح‬ ‫ه‬ ‫علوم الحديث‪ .‬حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه‪ :‬د‪ .‬نور الدين عتر‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫المكتبة العلمية‪ .‬بيروت‪ ،‬لبنان‪1041 .‬ه‪1891 /‬م‪.‬‬ ‫ه اطفيش امحمد بن يوسف©ؤ (ت ‪2331‬ه_‪4191 /‬م)‬ ‫‪917‬‬ ‫‪<'2‬‬ ‫قامةالمصادروالمراجع‬ ‫جامع الشمل في أحاديث خير الرسل‪ .‬حقق نصوصه وخرج أحاديئه‬ ‫‪.4‬‬ ‫الدكتور‪ :‬عبد الرحمن عميرة‪ .‬دار الجيل‪ ،‬بيروت لبنان‪8041 .‬ه‪ 8 /‬م‪.‬‬ ‫أبو إسحاق‬ ‫طبع وتصحيح‪:‬‬ ‫الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص‪.‬‬ ‫‪.531‬‬ ‫إبراهيم اطفيش‘ ط‪ .2.‬مطبعة البعث‪ .‬قسنطينة‪ .‬الجزائر‪0041 .‬ه‪. 0 /‬م‪.‬‬ ‫عقيدة التوحيد‪ .‬طبعة حجرية ‪ .‬قام بطبعه ‪ :‬الحاج عمر بن الحاج‬ ‫شرح‬ ‫‪.61‬‬ ‫إبراهيم‪ .‬د‪.‬م‪ = .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫ببيروت‬ ‫الفتح‪.‬‬ ‫دار‬ ‫ط‪.2.‬‬ ‫العليل‪.‬‬ ‫وشفاء‬ ‫النيل‬ ‫شرح‬ ‫‪.731‬‬ ‫‪ 3‬ه‪3791 /‬م‪.‬‬ ‫شامل الأصل والفرع‪ .‬طبع وتصحيح‪ :‬أبو إسحاق إبراهيم اطفيش‪،‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫المطبعة السلفية‪ ،‬القاهرة‪8491 .‬م‬ ‫به ابن عاشور محمد الطاهر‪( .‬ت‪3791‬م)‬ ‫المؤسسة‬ ‫تونس‪.‬‬ ‫للنشرث‬ ‫التونسية‬ ‫الدار‬ ‫تفسير التحرير والتنوير‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫الوطنية للكتاب الجزائر‪ .‬تونس ‪4891‬م‪.‬‬ ‫ه أبو العباس‪ .‬أحمد بن محمد بن بكر الفرسُطّائي‪( .‬ت‪405‬ه)‬ ‫واسبع إبراهيم‪.‬‬ ‫صدقي‬ ‫محمد‬ ‫وقام بطبعه‪.‬‬ ‫كتاب أبي مسألة‪ .‬حققه‬ ‫‪.041‬‬ ‫ط‪ .1‬دار البعث‪ .‬قسنطينة‪ .‬الجزائر‪4041 .‬ه‪4891 /‬م‪.‬‬ ‫القسمة وأصول الأرضين‪ .‬تحقيق الدكتور محمد ناصر‪ .‬والأستاذ بكير‬ ‫‪.1‬‬ ‫القرارة‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫الشيخ بالحاج‪ .‬ط‪ .2.‬نشر جمعية التراث‪.‬‬ ‫‪ 8‬ه‪8991 /‬م‪.‬‬ ‫ه ابن عبد الشكور‪ ،‬محب الدين‪.‬‬ ‫فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‪ .‬طبع بهامش المستصفى‪ .‬ط‪.1.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫د‪.‬م‪.‬‬ ‫دار صادر‪.‬‬ ‫نشر‪:‬‬ ‫‪2231‬ه‪.‬‬ ‫المطبعة الأميرية‪ .‬بولاق‪ 6‬مصر‪.‬‬ ‫ه عبد الغنى عبد الخالق‪.‬‬ ‫حجية السنة‪ .‬نشر المعهد العالمى للفكر الإسلامى© شتوتجارد‪ .‬المانيا‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ 6‬م‬ ‫تا عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم‪( .‬ت‪052‬ه_)‬ ‫مسائل نفوسة‪ .‬تحقيق وترتيب إبراهيم طلآي‪ .‬المطبعة العَرّبية‪ ،‬غرداية‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪1991‬م‪.‬‬ ‫الجزائر‪.‬‬ ‫ه العراقي‪ ،‬أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين‪( .‬ت‪608‬ه)‬ ‫‪720‬‬ ‫ج‬ ‫ة عه المكاهدروا آ‬ ‫‪3‬‬ ‫فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‪ .‬ط‪ .1‬طبعه احمد نشات‘ ومحمود‬ ‫‪.5‬‬ ‫سكر‪ .‬د‪.‬م‪5531 .‬ه‪7391 /‬م‪.‬‬ ‫ة علماء وأئمة عمان‪.‬‬ ‫السير والجوابات‪ .‬تحقيق وشرح الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف‪ .‬طبع‬ ‫‪.6‬‬ ‫دار جريدة عمان‪ .‬روي‪. .‬نشر وزارة التراث القومي والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪0‬ه_‪ 9 /‬م‪.‬‬ ‫ة عمرو بن جميع‪ ،‬أبو حفص‪ ( .‬النصف الأول للقرن ه)‬ ‫مقدمة التوحيد‪ .‬تصحيح وتعليق‪ 6‬أبو إسحاق إبراهيم اطفيش‪ ،‬ط‪.1.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫القاهرة‪3531 .‬ه‪.‬‬ ‫عمروس بن فتح النفوسي‪( .‬ت‪382‬ه‪698 /‬م)‬ ‫اصول الدينونة الصافية‪ .‬تحقيق حاج أحمد كروم‪ .‬مراجعة مصطفى‬ ‫‪.8‬‬ ‫شريفي‪ ،‬محمد بابا عمي‪6141 .‬ه ‪!599 /‬م ‪.‬تحت الطبع‪.‬‬ ‫ته العَوئيي‪ ،‬سلمة بن مسلم الصحاري‪( .‬القرن‪4‬ه)‬ ‫الضياء‪91( .‬مجلدا) ط‪ .1‬استفدنا من الأجزاء الثلاثة الأولى‪ .‬ج!‪:‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪1991 /‬م‪ .‬ج‪1141 :3‬ه ‪0991 /‬م‪ .‬نشر‬ ‫‪1‬ه_ ‪1 /‬م‪ .‬ج‪5 :2‬ه‬ ‫سلطنة عمان‪.‬‬ ‫وزارة التراث القومي والثقافة‬ ‫عياض‪ .‬القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي‪( .‬ت‪445‬ه_)‪.‬‬ ‫ب‬ ‫الشفا بتعريف حقوقالمصطفى‪ .‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت‪ ،‬لبنان‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫ه الغَرّالي‪ ،‬أبو حامد محمد بن محمد‪( .‬ت‪505‬ه)‬ ‫المستصفى من علم الأصول‪ .‬ط‪ .1.‬المطبعة الأميرية‪ .‬بولاق‪ ،‬مصر‬ ‫‪.151‬‬ ‫‪ 2‬اه‪ .‬نشر‪ :‬دار صادر‪ .‬د‪.‬م‪.‬‬ ‫النخول من تحقيقات الأصول‪ .‬حققه وخرج نصه وعلق عليه‪ :‬د‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫محمد حسن هيتو‪ .‬ط‪ .2‬دار الفكر‪ .‬دمشق‪0041 .‬ه‪0891 /‬م‪.‬‬ ‫ه القاسمى‪ ،‬محمد جمال الدين ‪( .‬ت‪2331‬ه‪4191 /‬م)‬ ‫تفسير القاسمي‪ .‬المسمى "محاسن التاويل"‪ .‬ترقيم وتخريج وتعليق‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫محمد فؤاد عبد الباقى‪ .‬ط‪ .1‬دار إحياء الكتب العربية‪ .‬عيسى البابي الحلي‬ ‫وشركاه‪ .‬مصر‪9731 .‬ه_‪9591 /‬م‪.‬‬ ‫بن مسلم‪( .‬ت‪672‬ه)‬ ‫ابن قتيبة‪ ،‬أبو محمد عبد ال‬ ‫ه‬ ‫وضبطه‪ :‬محمد زهدي النجار‪ .‬دار‬ ‫تاويل ختلف الحديث‪ .‬صححه‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪127‬‬ ‫قامةالمحا دروالماجع‬ ‫‪37‬‬ ‫الجيل‪ ،‬بيروت لبنان‪3931 .‬ه‪3791 /‬م‪.‬‬ ‫ابن قدامة عبد الله بن أحمد‪( .‬ت‪026‬ه_)‬ ‫ه‬ ‫المعارف‪ ،‬الرياض‪.‬‬ ‫الناظر وجنة المناظر‪ .‬ط‪.3‬مكتبة‬ ‫روضة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪4‬ه_‪. 4 /‬م‪.‬‬ ‫المغني‪ .‬ومعه الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي‪.‬‬ ‫‪.61‬‬ ‫دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع‪ .‬بيروت‪ ،‬لبنان‪3041 .‬ه‪3891 /‬م‪.‬‬ ‫ه القرافي‪ ،‬أبو العباس أحمد بن إدريس‪( .‬ت‪486‬ه)‬ ‫شرح تنقيح الفصول‪ .‬ط‪ .1‬مطبعة النهضة‪ ،‬تونس‪1431 .‬ه‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫الفروق‪ .‬د‪.‬ط‪ .‬عالم الكتب‪ .‬ببروت‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ه القرطي‪ 6‬أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت‪176‬ه)‬ ‫الجامع لأحكام القرآن‪ .‬تصحيح وتعليق‪ :‬أحمد عبد العليم البردوني"‬ ‫‪.91‬‬ ‫أبو إسحاق إبراهيماطفيش‪ .‬ط‪ .3‬دار الكتاب العربي للطباعة والنشر‪ .‬د‪.‬م‪.‬‬ ‫‪ 7‬ه‪7691 /‬م‪.‬‬ ‫به ابن قايملجوزية‪ .‬أبو عبد الله محمد بن ابي بكر‪( .‬ت‪157‬ه)‬ ‫‪ .‬الا‪ .‬الموقعين عن رب العالمين‪ .‬مراجعة وتعليق‪ :‬طه عبد الرؤوف‬ ‫‪.0‬‬ ‫سعد‪ .‬دار الجيل‪ .‬بيروتڵ لبنان‪ 3 .‬م‪.‬‬ ‫ون الكاسانى‪ .‬علاء الدين أبوبكر بن مسعود‪( .‬ت‪785‬ه_)‪.‬‬ ‫بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‪ .‬ط‪ .1‬مطبعة شركة المطبوعات‬ ‫‪.1‬‬ ‫العلمية‪ .‬بمصر‪7231 .‬ه‪.‬‬ ‫ه ابن كثير‪ ،‬أبو الفداء عماد الدين‪( .‬ت‪477‬ه)‪.‬‬ ‫الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث‪ .‬شرح احمد محمد شاكر‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تعليق‪ :‬ناصر الدين الألباني‪ .‬حققه وتمم حواشيه‪ :‬علي بن حسن بن علي‬ ‫الحلي‪ .‬ط‪ .1‬مكتبة المعارف للنشر والتوزيع‪ .‬الرياض‪7141 .‬ه‪ 7 /‬م‪.‬‬ ‫ته الكدمي‪ .‬أبو سعيد محمد بن سعيد‪( .‬القرن‪4‬ه)‬ ‫ط‪ .‬دار جريدة عمان‬ ‫المعتبر‪4( .‬مجلدات) تحقيق محمد أبو الحسن‪.‬‬ ‫‪.361‬‬ ‫للصحافة والنشر‪ .‬روي‪ .‬نشر وزارة التراث القومى والثقافةش سلطنة عمان‪.‬‬ ‫ج‪5041 :2.1‬ه_‪4891 /‬م‪ -.‬ج‪5041 :3.2‬ه‪. 5 /‬م‪.‬‬ ‫الاستقامة‪3( .‬مجلدات)‪ .‬تحقيق محمد أبو الحسن‪ .‬ط‪ .‬دار جريدة عمان‬ ‫‪.4‬‬ ‫للصحافة والنشر‪ .‬روي‪ .‬نشر وزارة التراث القومي والثقافةش سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪722‬‬ ‫تئمةالمصاد روالمراج‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬ه‪5891 /‬م‪.‬‬ ‫لنا الكندي آبو بكر أحمد بن موسى النزوي‪( .‬ت‪755‬ه‪2611 /‬م)‬ ‫المصنف‪ .‬المجلد الأول (ج‪ )1-2‬تحقيق عبد المنعم عامر‪ .‬طبع مطبعة‬ ‫‪.5‬‬ ‫عيسى البابى الحلى‪ .‬نشر وزارة التراث القومى والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والكتاب يقع في ‪24‬مجلدا‪.‬‬ ‫يه الكندي‪ .‬محمد بن إبراهيم‪( .‬ت‪805‬ه)‬ ‫بيان الشرع‪ .‬طبع منه ‪26‬جزءا‪ .‬بين سنتي‪4041-4141 :‬ه‪-4891 /‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪3‬مم‪ .‬نشر وزارة التراث القومي والثقافة‪ ،‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫المالكى‪ .‬عامر بن خميس‪.‬‬ ‫ه‬ ‫موارد الألطاف بنظم مختصر العدل والإنصاف‪ .‬وزارة التراث القومي‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪5041‬ه‪ 5 /‬م‪.‬‬ ‫والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫تة مجهول‪.‬‬ ‫كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة‪ .‬دراسة وتحقيق‪:‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫سليمان بن إبراهيم بابزيز‪ .‬بجث التخرج من قسم التخصص في الشريعة‪.‬‬ ‫معهد الحياة‪ .‬القرارة‪ .‬الجزائر‪8141 .‬ه_‪8991 /‬م‪ .‬مصور بحوزة الباحث‪.‬‬ ‫ته المحاسبي‪ .‬الحارث بن أسد‪( .‬ت‪342‬ه)‬ ‫العقل وفهم القرآن‪ .‬تحقيق‪ :‬د‪ .‬حسين قوتلي‪ ،‬ط‪ .3.‬دار الكندي ‪-‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫دار الفكر‪ .‬د‪.‬م‪3041 .‬ه_‪3891 /‬م‪.‬‬ ‫ة المرغينانى‪ ،‬أبو الحسن على بن أبي بكر الرشداني‪( .‬ت‪395‬ه)‬ ‫لهداية بشرح بداية المبتدي‪ .‬ط‪ .1‬دار الكتب العلمية} بيروت‪ ،‬لبنان‪.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪0‬ه_‪ 0 /‬م‪.‬‬ ‫المصعى‪ .‬أبو يعقوب يوسف بن محمد‪( .‬ت‪8811‬ه)‪.‬‬ ‫ا‬ ‫حاشية المصعبي على اصول الدين لتبغورين‪ .‬دراسة وتحقيق‪ ،‬حمو بن‬ ‫‪.1‬‬ ‫عيسى الشيهاني‪ .‬دبلوم الدراسات العليا في العقيدة والأديان‪ .‬جامعة محمد‬ ‫الخامس‪ .‬كلية الآداب والعلوم الإنسانية‪ .‬الرباط‪5141-61 .‬ه_‪4991-59 /‬م‪.‬‬ ‫ة النسفى‪ ،‬أبو البركات عبد الله بن أحمد‪( .‬ت‪017‬ه)‬ ‫كشف الأسرار شرح المصنف على المنار‪ .‬ط‪ .1‬دار الكتب العلمية‬ ‫‪.2‬‬ ‫بيروت لبنان‪6041 .‬ه‪6891 /‬م‬ ‫ابن النظر أبو بكر أحمد‪( .‬القرن ‪5‬ه)‬ ‫بة‬ ‫‪327‬‬ ‫‪37‬‬ ‫قائمة ‏‪ ١‬لمصا ‏‪ ١‬روا راجع‬ ‫الدعائم‪ .‬بشرح ابن وصاف‪( .‬جزءان) نشر وزارة التراث القومي‬ ‫‪.3‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫والثقافة‪ ،‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫له المجاري‪ .‬أبو زكرياء يحي بن سعيد‪( .‬القرن‪5‬ه)‬ ‫الإيضاح في الأحكام‪4( .‬مجلدات) تحقيق محمد محمود إسماعيل‪ .‬مطابع‬ ‫‪.4‬‬ ‫عمان‪.‬‬ ‫سلطنة‬ ‫والثقافة‪.‬‬ ‫القومى‬ ‫التراث‬ ‫نشر وزارة‬ ‫العرب‪.‬‬ ‫سجل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬ه‪4891 /‬م‪.‬‬ ‫ه الوارجلآني‪ ،‬أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم‪( .‬ت‪075‬ه)‬ ‫الدليل والبرهان‪( .‬مجلدان)‪ .‬تحقيق الشيخ سالم بن حمد الحارثي‪ .‬د‪.‬ط‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫نشر وزارة التراث القومي والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪3041 .‬ه‪. 3 /‬م‪.‬‬ ‫= وثمة طبعة حجرية بالمطبعة البارونيةث القاهرة‪ 6031 .‬ه‪.‬‬ ‫= ونسخة مرقونة بتحقيق ودراسة صالح بوسعيد في رسالة دكتوراه الحلقة‬ ‫الثالثة بالكلية الزيتونية بتونس‪( .‬صورة لدى الباحث)‪.‬‬ ‫العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف‪004( .‬صفحة)‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫تحقيق الدكتور عمرو خليفة النامي‪ .‬صورة لدى الباحث‬ ‫تا ابن وصّاف‪ 6‬محمد بن وصاف العمانى‪( .‬ق‪6‬ه)‬ ‫شرح الدعائم لابن النظر‪ .‬الجزء الأول‪ .‬تحقيق‪ :‬عبد المنعم عامر‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫نشر وزارة التراث القومي والثقافة‪ ،‬سلطنة‬ ‫مطبعة عيسى البابي الحلي‪ .‬مصر‪.‬‬ ‫عمان‪2891 .‬م‪.‬‬ ‫ه يغلا بن زلتافث أبو خزر‪( .‬ت‪083‬ه_)‬ ‫الرد على جميع المخالفين‪77(.‬صفحة) تحقيق الدكتور عمرو خليفة‬ ‫‪.8‬‬ ‫صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫النامي‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬المراجع‬ ‫تخته أحمد فريد‪.‬‬ ‫والتوزيع ‪.‬‬ ‫للنشر‬ ‫طيبة‬ ‫دار‬ ‫النبوية ‪.‬‬ ‫السيرة‬ ‫مع‬ ‫تربوية‬ ‫وققات‬ ‫‪.99‬‬ ‫‪ 7‬ه‪ 7 /‬م‪.‬‬ ‫ه ابن الأثير‪ ،‬أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير‪( .‬ت‪445‬ه)‪.‬‬ ‫جامع الآصُول من أحاديث الرسول‪ .‬حققه محمد حامد الفقي‪ .‬ط‪.3‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫دار إحياء التراث العربي‪ .‬بيروت لبنان‪2041 .‬ه‪3891 /‬م‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ة أزفلد كولبه س‬ ‫‪724‬‬ ‫قه الصاد روالا ج‬ ‫‪22‬‬ ‫المدخل إلى الفلسفة‪ .‬ترجمة أبو العلا عفيفى‪ .‬نشر لجنة التأليف والترجمة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والنشر‪ .‬ط‪ .4‬القاهرة‪1691 .‬م‪.‬‬ ‫رابوبرت‪.‬‬ ‫س‪.‬‬ ‫ا‪.‬‬ ‫ب‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫بيروت‬ ‫دار الكتاب العربى‬ ‫ترحمة أحمد أمين‪.‬‬ ‫الفلسفة‪.‬‬ ‫مبادئ‬ ‫‪.281‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫الألباني‪ ،‬ناصر الدين‪.‬‬ ‫ة‬ ‫الإسلامي‪.‬‬ ‫المكتب‬ ‫السبيل‪.‬‬ ‫تخريج أحاديث منار‬ ‫ف‬ ‫الغليل‬ ‫إرواء‬ ‫‪.381‬‬ ‫بإشراف زهير الشاويش‪ .‬ط‪ .2‬بيروت‘ دمشق‪5041 .‬ه‪. 5 /‬م‪.‬‬ ‫ه باجو مصطفى بن صالح‪( .‬معاصر)‬ ‫ابو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي‪( .‬رسالة ماجستير جامعة‬ ‫‪.4‬‬ ‫الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية‪ .‬قسنطينة)‪ .‬ط‪ .1.‬وزارة التراث القومي‬ ‫والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪5141 .‬ه‪ 5 /‬م‪.‬‬ ‫منهج الاجتهاد عند الشيخ إبراهيم بيوض‪ .‬مجلة الحياة‪ .‬ع‪ .1‬معهد‬ ‫‪. 581‬‬ ‫الحياة‪ ،‬القرارة‪ .‬الجزائر‪ .‬رَمَضَان‪8141‬ه‪8991 /‬م‪ .‬ص‪.71-04‬‬ ‫النهج العلمي لدراسة أصول الفقه‪3( .‬حلقات) مجلة النهضة‪.‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫(أسبوعية جامعة) دار النهضة للنشر والتوزيع‪.‬مسقط‪ .‬عمان‪ .‬عدد‪.858:‬‬ ‫‪12‬رَمَضَان‪8141‬ه‪02 /‬يناير‪8991‬م‪= .‬ع‪6 .958‬شوال‪8141‬ه‪3 /‬فبراير‪8991‬م‪.‬‬ ‫=ع‪31 068‬شوال‪8141‬ه‪01 /‬فبراير‪8991‬م‪.‬‬ ‫ه الباروني‪ ،‬سليمان بن عبد الله‪( .‬ت‪0491‬م)‬ ‫الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية‪ .‬ج‪ .2‬المطبعة البارونية‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫القاهرة‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫ه ابن بدران‪ ،‬عبد القادر الدمشقي‪( .‬ت‪6431‬ه)‬ ‫المدخل إلى مذهب الإمام احمد بن حنبل‪ .‬صححه وقدم له وعلق‬ ‫‪.8‬‬ ‫عليه‪ :‬د‪ .‬عبد الله بن عبد المحسن التركي‪ .‬ط‪ .2‬مؤسسة الرسالة‪ .‬بيروت‪.‬‬ ‫‪ 1‬ه‪ 1 /‬م‪.‬‬ ‫به بدوي د‪ .‬إبراهيم عبد العزيز‪( .‬معاصر)‬ ‫دور المدرسة الإباضية في الفقه والحضارة الإسلامية‪ .‬نشر ضمن‬ ‫‪.9‬‬ ‫أعمال "ندوة الفقه الإسلامى" المنعقدة بجامعة السلطان قابوس‪ .‬بمسقط‪ .‬في‬ ‫شعبان‪8041‬ه‪ /‬افريل‪8891‬م‪ .‬ط‪ .1.‬وزارة العدل والشؤون الإسلامية‪.‬‬ ‫‪527‬‬ ‫ائمة ‏‪ ١‬ما د روا ل ج‬ ‫‪3.2‬‬ ‫سلطنة عمان‪0141 .‬ه_‪0991 /‬م‪.‬‬ ‫ه البغاك د‪ .‬مصطفى ديب‪( .‬معاصر)‬ ‫ثثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي‪ .‬د‪.‬ط‪ .‬دار الإمام البخاري‬ ‫‪.0‬‬ ‫للطباعة والنشر والتوزيع‪ .‬دمشق‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫بكوشك محى محمد‪( .‬معاصر)‬ ‫ه‬ ‫فقه الإمام جابر بن زيدؤ ط‪ .2‬المطبعة العَرَبيةك غرداية‪ ،‬الجزائر‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪ 8‬ه‪8891 /‬م‪.‬‬ ‫السنة عند الإباضية‪ .‬بجث غير مطبوع‪ .‬بحوزة الباحث‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ه البوطى‪ ،‬د‪ .‬محمد سعيد رَمَضَان‪( .‬معاصر)‬ ‫ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية‪ .‬ط‪ .4‬مؤسسة الرسالة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫بيروتؤ لبنان‪2041 .‬ه‪2891 /‬م‪.‬‬ ‫السلفية‪ .‬مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي‪ .‬ط‪ .1.‬دار الفكر‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫دمشق‪8041 .‬ه‪8891 /‬م‪.‬‬ ‫فقه السيرة النبوية‪ .‬طبعة دار رحاب‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫كبرى اليقينيات الكونية‪ .‬ط‪ .8‬دار الفكر‪ ،‬دمشق‪ .‬سورية‪5891 .‬م‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ه بيوض إبراهيم بن عمر‪( .‬ت‪1891‬م)‬ ‫في رحاب القرآن‪ .‬ج‪ .6‬تفسير سورة النور‪ .‬تحرير‪ :‬عيسى محمد الشيخ‬ ‫‪.7‬‬ ‫بالحاج‪ .‬ط المطبعة العربية غرداية‪ .‬الجزائر‪ .‬نشر‪ :‬جمعية التراث‪ .‬القرارة‪.‬‬ ‫الجزائر‪9141 .‬ه_‪8991 /‬م‪.‬‬ ‫ه التركى‪ ،‬د‪ .‬عبد المجيد‪( .‬معاصر)‬ ‫مناظرات ي أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي‪ .‬ترجة‬ ‫‪.8‬‬ ‫وتحقيق د‪ .‬عبد الصبور شاهين‪ .‬ط‪ .1.‬دار الغرب الإسلامى‪ .‬بيروتڵ لبنان‪.‬‬ ‫‪ 6‬ه‪6891 /‬م‪.‬‬ ‫ة ابن تيمية‪ ،‬أبو العباس أحمد‪( .‬ت‪827‬ه_)‬ ‫كتاب الرد على المنطقيين‪ .‬دار المعرفة للطباعة والنشر‪ ،‬بيروتڵ لبنان‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫بة التيواجني© مهي بن عمر‪(.‬معاصر)‬ ‫دراسة وتحقيق شرح غختصرالعدل والإنصاف للشمَاخي‪ .‬دكتوراه‬ ‫‪.0‬‬ ‫الحلقة الثالثةث الجامعة الزيتونية‪ .‬معهد الشريعة‪ .‬تونس‪1141 .‬ه‪0991 /‬م‪.‬‬ ‫‪726‬‬ ‫ةنمةالمصاد روالمراجع‬ ‫(‪277‬ص) ‪ .‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫ة الجابري‪ ،‬علي حسين‪( .‬معاصر)‬ ‫الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية‪ .‬ط‪ .1.‬منشورات عويدات‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫بيروت‪ .‬باريس‪7791 .‬م‪.‬‬ ‫ة الجابري‪ ،‬محمد عابد‪( .‬معاصر)‬ ‫بنية العقل العربي‪ .‬دراسة تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربية‪ .‬ط‪ .3.‬مركز‬ ‫دراسات الوحدة العَرَبية‪ .‬بيروت لبنان‪0991 .‬م‪.‬‬ ‫شباط‬ ‫الفقه والعقل والسياسة‪ .‬مجلة الفكر العربي المعاصر‪ .‬ع‪.42‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪3‬م‪.‬م‪ .‬مركز الإنماء العربي‪ .‬بيروت‪.‬‬ ‫تة الجحبيري‪ 6‬فرحات بن على‪( .‬معاصر)‬ ‫البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية‪ .‬طبع‪ :‬المطبعة العربية‪ .‬غرداية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫نشر‪ :‬جمعية التراثث القرارة‪ .‬الجزائر‪1991 .‬م‪.‬‬ ‫دور المدرسة الإباضية في الفقه والحضارة الإسلامية‪ .‬نشر ضمن أعمال‬ ‫‪.4‬‬ ‫"ندوة الفقه الإسلامى" المنعقدة بجامعة السلطان قابوس‪ .‬بمسقط‪ .‬في‬ ‫ط‪ .1.‬وزارة العدل والشؤون الإسلامية‬ ‫شعبان‪8041‬ه_‪ /‬افريل‪8891‬م‪.‬‬ ‫سلطنة عمان‪0141 .‬ه‪. 0 /‬م‪.‬‬ ‫ه جمعية التراث‪ .‬لجنة البحث العلمى‪.‬‬ ‫معجم اعلام الإباضية ‪-‬قسم المغرب‪.٬‬ط‪.1‬‏ المطبعة العربية} غرداية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫الجزائر ‪91‬م‬ ‫ه ابن الجوزي عبد الرحمن‪.‬‬ ‫كتاب الموضوعات‪ .‬ضبط وتقديم وتحقيق‪ :‬عبد الرحمن محمد عثمان‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ط‪ .2‬دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‪3041 .‬ه‪3891 /‬م‪.‬‬ ‫سالم بن حمد بن سليمان‪( .‬معاصر)‬ ‫الحارثي‬ ‫ت‬ ‫العقود الفضية في أصول الإباضية‪ .‬وزارة التراث القومي والثقافة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫سلطنة عمان‪3041 .‬ه‪3891 /‬م‪` .‬‬ ‫ة حسب الله‪ ،‬على‪.‬‬ ‫اصول التشريع الإسلامي‪ .‬ط‪ .3.‬دار المعارف بمصر‪3831 .‬ه‪/‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.4‬م‪.‬‬ ‫بة خالد بابكر‪ ( .‬معاصر)‬ ‫‪727‬‬ ‫َ مة ‏‪ ١‬لما د روا ع ج‬ ‫‪.3‬‬ ‫الباعث وأثره ف التصرفات والعقود‪ .‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة الأمير‬ ‫‪.9‬‬ ‫صورة لدى‬ ‫عبد القادر للعلوم الإسلاميةك قسنطينة‪4141 .‬ه‪4991/‬م‪.‬‬ ‫الباحث‪.‬‬ ‫(معاصر)‬ ‫محمد‪.‬‬ ‫الخضري‬ ‫ه‬ ‫أصول الفقه‪ .‬ط‪ .1.‬المطبعة الجمالية بمصر‪9231 .‬ه‪.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫تاريخ التشريع الإسلامي‪ .‬ط‪ .4‬المكتبة التجارية الكبرى© بمصر‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪31‬ه_‪4391 /‬م‪.‬‬ ‫هة الخطيب البغدادي‪ .‬أبو بكر أحمد بن على‪( .‬ت‪364‬ه_)‬ ‫تاريخ بغداد‪ .‬او مدينة السلام‪ .‬المكتبة السلفية‪ .‬المدينة المنورة‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫عبد الوهاب‪ (.‬ت‪6591‬م)‬ ‫ت‪ ::‬خلاف‬ ‫علم أصول الفقه‪ .‬ط‪ .1.‬في الجزائر‪ .‬نشر‪ :‬الزهراء للنشر والتوزيع‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪0991‬م‪.‬‬ ‫الجزائر‪.‬‬ ‫مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه‪ .‬ط‪ .4‬دار القلم‪ .‬الكويت‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ 8‬ه‪ 8 /‬م‪.‬‬ ‫(معاصر)‬ ‫أحمد‪.‬‬ ‫ون‪ :‬الخليلى‪،‬‬ ‫الحق الدامغ‪ .‬ط‪ -.1.‬د‪.‬ن‪ -.‬مسقط سلطنة عمان‪9041 .‬ه‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫مقابلة خاصة مع الشيخ أحمد الخليلي‪ ،‬المفتى العام لسلطنة عمان‪ .‬بمكتبه‬ ‫‪.6‬‬ ‫بمسقط‪ .‬يوم ارَمَضَّان ‪1741‬ه ‪0 /‬يناير‪7991‬م‪ .‬تسجيل المقابة لدى الباحث‪.‬‬ ‫ه دبوز‪ ،‬محمد علي‪( .‬ت‪1891‬م)‬ ‫تاريخ المغرب الكبير‪ .‬ج! ‪ .‬ط‪ .1.‬مطبعة عيسى البابي الحلبي‪ .‬القاهرة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪4‬ه_‪ 4 /‬م‪- .‬ج‪31 .3.2‬ه_‪ 3 /‬م‪.‬‬ ‫نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة‪ .‬ج‪ .1‬المطبعة التعاونية‪ .‬دمشق‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ 5‬ه‪5691 /‬م‪.‬‬ ‫بة الدريتى‪ ،‬د‪ .‬فتحى‪( .‬معاصر)‬ ‫اللناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي‪ .‬ط‪.2.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫الشركة المتحدة للتوزيع‪ .‬دمشق‪5041 .‬ه_‪ 5 /‬م‪.‬‬ ‫ة الذهى‪ ،‬محمد بن أحمد بن عثمان‪( .‬ت‪847‬ه_)‬ ‫ميزان الاعتدال في نقد الرجال‪ .‬تحقيق علي محمد البجاوي‪ .‬دار المعرفة‪.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫ببيروت‪ .‬لبنان‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪728‬‬ ‫ةمةالمكاد روالمراجع‬ ‫‪"2‬م‬ ‫ة الراشدي مبارك بن عبد الله‪( .‬معاصر)‬ ‫نشأة التدوين للفقه واستمراره عبر العصور‪ .‬نشر ضمن أعمال "ندوة‬ ‫‪.1‬‬ ‫الفقه الإسلامي" المنعقدة بجامعة السلطان قابوس‪ .‬بمسقط‪ .‬في شعبان‪8041‬ه‪/‬‬ ‫وزارة العدل والشؤون الإسلاميةث سلطنة عمان‪.‬‬ ‫ط‪.1.‬‬ ‫أفريل‪8891‬م‪.‬‬ ‫‪0‬ه_‪0991 /‬م‪.‬‬ ‫بة ابن رشد محمد بن أحمد‪( .‬ت ‪595‬ه)‬ ‫بداية المجتهد ونهاية المقتصد‪ .‬ط‪ .3‬مكتبة ومطبعة مصطفى البابي‬ ‫‪.2‬‬ ‫الحلبي بمصر‪9731 .‬ه‪0691 /‬م‪.‬‬ ‫ة د‪ .‬إسماعيل يحى رضوان‪.‬‬ ‫شواذ القياس‪ .‬مجلة الموافقات‪ .‬المعهد الوطنى لأصول الدين‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫عدد ‪.6‬‬ ‫أحمد‪( .‬معاصر)‬ ‫زت الريسونى‬ ‫نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي‪ .‬نشر المعهد العامي للفكر‬ ‫‪.4‬‬ ‫الإسلامى‪ ،‬سلسلة الرسائل الجامعية‪ .1.‬ط‪ .1.‬المؤسسة الجامعية للدراسات‬ ‫والنشر والتوزيع‪ .‬بيروت‪ .‬لبنان‪2141 .‬ه‪2991 /‬م‪.‬‬ ‫ته الزحيلى‪ ،‬د‪ .‬وهبة‪( .‬معاصر)‬ ‫اصول الفقه الإسلامي‪ .‬نشر‪:‬دار الفكر‪ ،‬الجزائر‪ .‬دار الفكر‪ ،‬دمشق‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫الجزائر‪ 1 299‬م‪.‬‬ ‫للفقه الإسلامي وأدلته‪ .‬ط‪ .1‬دار الفكر‪ ،‬دمشق‪4041 .‬ه‪4891 /‬م‪.‬‬ ‫‪.606‬‬ ‫ه الزرقاء‪ ،‬أحمد‪( .‬ت‪7531‬ه ‪8391 /‬م)‬ ‫شرح القواعد الفقهية‪ .‬نشره وراجعه وصححها عبد الستار أبو غدة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫دار الغرب الإسلامي‪.‬بيروت‪3041 .‬ه‪3891 /‬م‪.‬‬ ‫الزرقاء‪ ،‬مصطفى أحمد‪( .‬معاصر)‬ ‫ه‬ ‫المدخل الفقهي العام‪ .‬طل‪ .‬دار الفكر‪ 6‬دمشق‪8691 /7691 .‬م‪.‬‬ ‫‪.83‬‬ ‫ه الزركلي‪ ،‬خير الدين‪.‬‬ ‫الأعلام‪ .‬قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء‪ .‬ط‪ .7‬دار العلم‬ ‫‪.9‬‬ ‫للملايين‪ .‬بيروت‪ .‬لبنان‪6891 .‬م‪.‬‬ ‫خه أبو زهرة‪ .‬محمد‪.‬‬ ‫تاريخ المذاهب الإسلامية‪ .‬ج! في السياسة والعقائد‪ .‬ج‪ 2‬في تاريخ‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪729‬‬ ‫قائمة الما ‏‪ ١‬رواللاجع‬ ‫المذاهب الفقهية‪ .‬دار الفكر العربي‪ .‬د‪.‬م‪ - .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫د‪.‬عبد الكريم‪( .‬معاصر)‬ ‫زيدان‬ ‫ت‬ ‫الوجيز ني أصول الفقه الإسلامي‪ .‬دار النذير للطباعة والنشر‬ ‫‪.132‬‬ ‫والتوزيع‪ .‬بغداد‪2831 .‬ه‪2691 /‬م‪.‬‬ ‫ه السُالمي‪ ،‬عبد الله بن حميد‪( .‬ت‪2331‬ه ‪4191 /‬م)‬ ‫اللمعة المرضية من أشعة الاباضية‪ .‬ضمن مجموع‪ :‬ستة كتب‪ .‬د‪.‬م‪.‬۔ د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ه السايس‪ ،‬محمد على‪( .‬معاصُر)‬ ‫تاريخ الفقه الإسلامي‪ .‬د‪.‬ط‪ -.‬مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح‬ ‫‪.3‬‬ ‫وأولاده‪ ،‬ميدان الأزهر‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫(معاصر)‬ ‫السباعى‪ 6‬د‪ .‬مصطفى‪.‬‬ ‫ت‬ ‫القاهرة‪.‬‬ ‫العروبة‪.‬‬ ‫دار‬ ‫الإسلامي‪.‬‬ ‫التشريع‬ ‫ف‬ ‫السنة ومكانتها‬ ‫‪.43‬‬ ‫‪0‬ه_‪1691 /‬م‪.‬‬ ‫ة د‪ .‬سعد زغلول عبد الحميد‪( .‬معاصر)‬ ‫تاريخ المغرب الكبير‪ .‬ج‪ .2‬منشأة المعارف الإسكندرية‪9791 .‬م‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ن السعدي جابر بن على بن حمود‪( .‬معاصر)‪.‬‬ ‫ابن بركة وآراؤه الأصولية‪ .‬رسالة ماجستير‪ .‬الجامعة الأردنية‪ .‬كلية‬ ‫‪.6‬‬ ‫الشريعة‪ 41 .‬م‪ .‬صورة لدى الباحث‪.‬‬ ‫ه سهير القلماوي‪.‬‬ ‫ادب الخوارج في العصر الأموي‪ .‬مطبعة لجنة التأليف والترجمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫والنشر‪5491 .‬م‪.‬‬ ‫بة د‪ .‬شعبان محمد إسماعيل‪.‬‬ ‫دار المريخ للنشر‪ .‬الرياض‪.‬‬ ‫ط‪.1‬‬ ‫الفقه تاريخه ورجاله‪.‬‬ ‫اصول‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ 1‬ه‪. 1 /‬م‪.‬‬ ‫(معاصر)‬ ‫الشكعة{ د‪ .‬مصطفى‪.‬‬ ‫ة‬ ‫= إسلام بلا مذاهب‬ ‫إسلام بلا مذاهب‪ .‬دار القلم‪ ،‬د‪.‬م‪.1 .‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ط‪ .01‬الدار المصرية اللبنانية‪ .‬القاهرة ‪4141‬ه_‪4991 /‬م‪.‬‬ ‫ته الشنقيطى‪ 6‬محمد الأمين‪.‬‬ ‫مذكرة أصول الفقه‪ .‬الدار السلفية‪ .‬الجزائر‪ .‬د‪.‬ن‪ -.‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫خلة الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم‪( .‬ت‪845‬ه)‬ ‫‪730‬‬ ‫تنمةالمصاد روالمراجح‬ ‫‪3‬‬ ‫الملل والنحل‪ .‬صححه وعلق عليه‪ :‬الشيخ احمد فهمي محمد‪ .‬ط‪.1.‬‬ ‫‪.142‬‬ ‫مكتبة الحسين التجارية‪ .‬القاهرة‪8631 .‬ه_‪ 8 /‬م‪.‬‬ ‫ه د‪ .‬صابر طعيمة‪ ( .‬معاصر)‬ ‫بيروت‪.‬‬ ‫الجيل‪،‬‬ ‫دار‬ ‫‪-‬‬ ‫د‪.‬ط‪.‬‬ ‫الإباضية عقيدة ومذهبا‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 600‬ه_‪ 1 689 /‬م‪.‬‬ ‫(معاصر)‬ ‫ححمد علي‪.‬‬ ‫الصابوني‪،‬‬ ‫بة‬ ‫روائع البيان في تفسير آيات الأحكام‪ .‬ط‪ .1‬مكتبة العَزالي‪ ،‬دمشق‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫مؤسسة مناهل العرفان بيروت‪0041 .‬ه‪ 0 /‬م‪.‬‬ ‫الصوافي‪ ،‬د‪ .‬صالح بن أحمد‪(.‬معاصر)‬ ‫ن‬ ‫جامعة‬ ‫(رسالة ماجستير‬ ‫الدعوة‪.‬‬ ‫وآثاره ف‬ ‫الإمام جابر بن زيد‬ ‫‪.4‬‬ ‫عمان‪.‬‬ ‫سلطنة‬ ‫والثقافة‪.‬‬ ‫القومي‬ ‫التراث‬ ‫وزارة‬ ‫ط‪.2.‬‬ ‫الأزهر)‪.‬‬ ‫‪ 9‬ه‪ 9 /‬م‪.‬‬ ‫لة اين عاشور محمد الطاهر‪( .‬ت‪3791‬م)‬ ‫لليس الصبح بقريب‪ .‬الشركة التونسية للتوزيع‪ .‬تونس‪7691 .‬م‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ -‬المؤسسة‬ ‫تونس‪.‬‬ ‫الدار التونسية للنشر‬ ‫تفسير التحرير والتنوير‪.‬‬ ‫‪.64‬‬ ‫الوطنية للكتابث الجزائر‪4891 .‬م‪.‬‬ ‫ت د‪ .‬عبد الأمير الأعسم‪( .‬معاصر)‬ ‫الفيلسوف الغرالي‪ ،‬إعادة تقويم منحى تطوره الروحي‪ .‬ط‪ .2.‬دار‬ ‫‪.7‬‬ ‫الأندلس‪ .‬بيروتڵ لبنان‪1891 .‬م‪.‬‬ ‫تة عبد الحليم الجندي‪:‬‬ ‫الإمام الشافعي‪ ،‬ناصر السنة وواضع الأصول‪ .‬ط‪ .3‬دار المعارف‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫لت د‪ .‬عبد الحليم محمود‪.‬‬ ‫التفكير الفلسفي في الإسلام‪ .‬ط‪ .3.‬مكتبة الأنكلو المصرية‪ .‬القاهرة‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪7‬ه_‪ 8 /‬م‪.‬‬ ‫ة د‪ .‬عبد الحميد مدكور‪( .‬معاصر)‬ ‫النهج في علم أصول الفقه‪ .‬ضمن اعمال‪ :‬ندوة قضايا المنهجية في‬ ‫‪.0‬‬ ‫الفكر الإسلامي‪ .‬المعهد العالمي للفكر الإسلامي‪.‬‬ ‫تنا عبد الرحمن أبو بكر المصطلح‪( .‬معاصر)‬ ‫‪731‬‬ ‫‪27‬‬ ‫قنمةالمصادروالمراجع‬ ‫الإباضية عقيدة وفكرا‪ .‬رسالة ماجستير‪ .‬كلية أصول الدين‪ .‬جامعة‬ ‫‪.152‬‬ ‫الإمام محمد بن سعود الإسلامية‪ .‬الرياض‪2041 .‬ه‪2891 /‬م‪ .‬صورة بمكتبة‬ ‫الحاج سعيد محمد‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫ه د‪ .‬عبد الستار الراوي‪( .‬معاصر)‬ ‫العقل والحرية‪ .‬دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي‪ .‬ط‪.1.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫المؤسسة العَرّبية للدراسات والنشر‪ .‬بيروت‪0041 .‬ه‪0891 /‬م‪.‬‬ ‫ه عبذ العظيم عبد السلام شرف الدين‪( .‬معاصر)‬ ‫ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه ق الفقه والعقائد والتصوف‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ط‪ .3.‬دار القلم‪ .‬الكويت‪5041 .‬ه‪5891 /‬م‪.‬‬ ‫ة عبد اللطيف شرارة‪( .‬معاصر)‬ ‫ابن حزم رائد الفكر العلمي‪ .‬د‪.‬ط‪ .‬المكتب التجاري للطباعة والنشر‬ ‫‪.4‬‬ ‫والتوزيع‪ .‬ببيروت‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫ثة د‪ .‬عبد الجيد النجار‪( .‬معاصر)‬ ‫الهدي بن تومرت‪.‬ط‪ .1.‬دار الغرب الإسلامي‪ ،‬بيروت لبنان‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪. 5‬م‪.‬‬ ‫ه د‪ .‬عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان‪( .‬معاصر)‬ ‫الفكر الآأصُولي‪ .‬دراسة تحليلية نقدية‪ .‬ط‪ .2.‬دار الشروق‪ .‬جدة‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ه‪. 4 /‬م‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منهج البحث ف الفقه الإسلامي‪ .‬ط‪ .1.‬المكتبة المكية‪ .‬مكة المكرمة‬ ‫‪.75‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫السعودية ‪ -‬دار ابن حزم‪ .‬ببروتڵ لبنان‪6141 .‬ه‪6 /‬‬ ‫العدالي© سالم‪( .‬معاصر)‬ ‫ت‬ ‫اللبَراوي‪ ،‬حياته وآثاره‪ .‬دكتوراه الحلقة الثالثة‪ .‬الجامعة الزيتونية‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين‪2041 .‬ه‪2891 /‬م‪( .‬بجحث مرقون)‪.‬‬ ‫ة أبو العلا عفيفى‪( .‬معاصر)‬ ‫النطق التوجيهي‪ .‬لجنة التأليف والترجمة والنشر‪ .‬القاهرة‪1591 .‬م‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ه العلوانى‪ ،‬د‪ .‬طه جابر فياض‪ ( .‬معاصر)‬ ‫اصول الفقه الإسلامي‪ ،‬منهج بحث ومعرفة‪ .‬المعهد العالمي للفكر‬ ‫‪.0‬‬ ‫والنشر‬ ‫للطباعة‬ ‫دار الهدى‬ ‫نشر‪:‬‬ ‫محاضرات‪.3{2[1.‬‬ ‫سلسلة‬ ‫الإسلامي‪.‬‬ ‫والتوزيع‪ .‬عين مليلة‪ ،‬الجزائر‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪732‬‬ ‫ج‬ ‫ة مه الإسمصاك‪١‬ا‏ددروا آ‬ ‫‪23‬‬ ‫ة علي حسب الله‪.‬‬ ‫القاهرة‪.‬‬ ‫العَرّبي©‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫ط‪.6‬‬ ‫الإسلامي‪.‬‬ ‫التشريع‬ ‫أصول‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ 2‬ه‪ 2 /‬م‪.‬‬ ‫تة د‪ .‬علي جواد الطاهر‪.‬‬ ‫منهج البحث الأدبي‪ .‬ط‪ .3‬المؤسسة العَرّبية للدراسات والنشر‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫لبنان‪9 .‬‬ ‫بيروت‬ ‫ه علي يحي معمر‪(.‬ت‪0891‬م)‬ ‫الإباضية‪ .‬دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم‪ .‬المطبعة العربية‪ .‬غرداية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫الجزائر‪.51 .‬‬ ‫ط‪.1.‬‬ ‫الإباضي‪.‬‬ ‫الحلقة‪ .1‬نشأة المذهب‬ ‫التاريخ‪.‬‬ ‫الإباضييةة في موكب‬ ‫‪.462‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫القاهرة‪.‬‬ ‫وهبة‪.‬‬ ‫مكتبة‬ ‫نشر‪: :‬‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫الكتاب العَرَّبي©‬ ‫مطابع دار‬ ‫القديم‬ ‫المقالات ف‬ ‫كتاب‬ ‫ضمن‬ ‫الإباضضييةة بين الفرق الإسلامية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫والحديث‪ .‬ط‪ .1.‬مكتبة وهبة‪ .‬القاهرة‪6931 .‬ه‪6791 /‬م‪.‬‬ ‫دراسة في الفكر الإباضي‪ ( .‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة هلال نهرو‬ ‫‪.6‬‬ ‫" عمان‪.‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬ن‪ .‬مسقط‬ ‫ط‪.1.‬‬ ‫السيابي‪.‬‬ ‫بالهند) تقديم وتعليق‪ :‬أجمد بن سعود‬ ‫‪ 7‬ه‪ 6 /‬م‪.‬‬ ‫(معاصر)‪.‬‬ ‫طالبي‪.‬‬ ‫عمار‬ ‫د‪.‬‬ ‫ة‬ ‫آراء الخوارج الكلامية‪ .‬دراسة وتحقيق الموجزلأبي عمار عبد الكافي‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫الجزائر‪.‬‬ ‫للنشر والتوزيع‪،‬‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركة‬ ‫نشر‪: :‬‬ ‫بيروت‪.‬‬ ‫الشروق‪،‬‬ ‫مطابع‬ ‫‪ 8‬ه‪ 8 /‬م‪.‬‬ ‫تن د‪ .‬عوض محمد خليفات‪ ( .‬معاصر)‬ ‫نشأة الحركة الإباضية‪ .‬مطابع دار الشعب عَمَان‪8791 .‬م‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫الأصول التاريغية للفرقةالإباضية‪ .‬ط‪ .2.‬سلسلة تراثنا عدد ‪ .72‬نشر‬ ‫‪.9‬‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫وزارة التراث القومي والثقافةا سلطنة "‬ ‫حمد‪( .‬ت‪6991‬م)‬ ‫الغرَالي‪،‬‬ ‫ة‬ ‫السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث‪ .‬ط‪ .1.‬دار الصديقية‬ ‫‪.0‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫الجزائر‪ 0 .‬ه_‪9 /‬‬ ‫داي‬ ‫حسين‬ ‫للنشر‬ ‫ته د‪ .‬فؤاد سزكين‪( .‬معاصر)‬ ‫‪337‬‬ ‫‪37‬‬ ‫قامة ‏‪ ١‬لما د روا ع ج‬ ‫تاريخ التراث العربي‪ .‬ترجمة‪ :‬د‪ .‬محمود فهمي حجازي‪ ،‬و د‪ .‬فهمي‬ ‫‪.172‬‬ ‫أبو الفضل‪ .‬الهيئة المصرية العامة للكتاب‪ .‬القاهرة‪7791 .‬م‪.‬‬ ‫ه القرضاوي د‪ .‬يوسف‪ ( .‬معاصر)‬ ‫كيف نتعامل مع السنة النبوية‪ ،‬معالم وضوابط‪ .‬د‪.‬ط‪ .‬د‪.‬ن‪ - .‬د‪.‬م‪.‬۔د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫ه القنوبي‪ .‬سعيد بن مبروك‪(.‬معاصر)‬ ‫الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده‪ .‬ط‪ .1.‬مكتبة الضامري للنشر‬ ‫‪.3‬‬ ‫والتوزيع‪ .‬مسقط‘ سلطنة عمان‪6141 .‬ه_‪5991 /‬م‪.‬‬ ‫السيف الحاد في الرد على من أخذ بأحاديث الآحاد في الاعتقاد‪ .‬ط‪.3.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫سلطنة عمان‪8141 .‬ه‪.‬‬ ‫مطابع النهضة‬ ‫ه الكباوي‪ ،‬أبو القاسم عمر بن مسعود‪( .‬معاصر)‬ ‫الربيع بن حبيب محدثا وفقيها‪( .‬رسالة ماجستبر كلية التربية‪ ،‬جامعة‬ ‫‪.5‬‬ ‫الفاتح‪ ،‬طرابلس) المطبعة العربية‪ .‬غرداية‪4991 .‬م‪.‬‬ ‫ه مالك بن نبي‪( .‬ت‪3791‬م)‬ ‫الظاهرة القرآنية‪ .‬ترجمة عبد الصبور شاهين‪ .‬دار الفكر‪ .‬د‪.‬م‪ = .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ه الماوردي" أبو الحسن على بن محمد‪( .‬ت‪054‬ه)‬ ‫الأحكام السلطانية‪ .‬دار الكتب العلمية‪ .‬بيروت لبنان‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ته مجمع اللغة العَرّبية‪ ،‬القاهرة‪.‬‬ ‫المعجم الفلسفي‪ .‬الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية‪ .‬القاهرة‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ 9‬ه‪9791 /‬م‪.‬‬ ‫جه د‪ .‬محمد أديب صالح‪( .‬معاصر)‬ ‫تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‪ .‬ط‪ .3.‬المكتب الإسلامي‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫بيروت‪ .‬دمشق‪4041 .‬ه‪4891 /‬م‪.‬‬ ‫ة محمد حسان كسبة‪( .‬معاصر)‬ ‫الإباضية وعقيدتهم‪ .‬رسالة دكتوراه‪ .‬كلية أصول الدين‪ ،‬جامعة‬ ‫‪.0‬‬ ‫الأزهر‪9531 .‬ه‪9791 /‬م‪ .‬صورة بمكتبة الحاج سعيد محمد‪ .‬غرداية‪ .‬الجزائر‪.‬‬ ‫ثة د‪ .‬محمد رواس قلعجى‪.‬‬ ‫موسوعة فقه عمر بن الخطاب‪ .‬ط‪ .4‬دار النفائس‪ .‬بيروت‪ ،‬لبنان‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ 9‬ه_‪ 9 /‬م‪.‬‬ ‫ة محمد السعيد بن بسيوني زغلول‪.‬‬ ‫‪734‬‬ ‫انلةمصادروالراجج‬ ‫موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف‪ .‬ط!‪ .‬عالم التراث للطباعة‬ ‫‪.2‬‬ ‫والنشر‪ .‬بيروت‪0141 .‬ه‪0991 /‬م‪.‬‬ ‫(معاصر)‬ ‫ا لخطيب‘‬ ‫ن‪ :‬د‪ .‬محمل عجاج‬ ‫السنة قبل التدوين‪ .‬ط‪ .2.‬دار الفكر للنشر والتوزيع‪ .‬بيروتؤ لبنان‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ 0‬ه‪0891 /‬م‪.‬‬ ‫ثة د‪ .‬محمود حامد عثمان‪( .‬معاصر)‬ ‫قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي‪ .‬ط‪ .1‬دار الحديث‪،‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫القاهرة‪7141 .‬ه_‪6991 /‬م‪.‬‬ ‫ته م‪ .‬روزنتال‪ .‬و ب‪ .‬يودين‪.‬‬ ‫الموسوعة الفلسفية‪ .‬ترجمة سمير كرم‪ .‬ط‪ .4‬دار الطليعة بيروت‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ 18‬م‪.‬‬ ‫القاري‪ ،‬نورالدين علي بن محمد‪.‬‬ ‫ة الملا علي‬ ‫الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة‪ .‬حققه وعلق عليه وشرحه‪:‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫دمشق‪.‬‬ ‫بيروت‪،‬‬ ‫المكتب الإسلامي‪.‬‬ ‫ط‪.2‬‬ ‫الصباغ‪.‬‬ ‫لطفي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪ 6‬ه‪ 6 /‬م‪.‬‬ ‫شرح شرح غخبة الفكر؛ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة؛ نشر دار الأرقم؛‬ ‫‪.7‬‬ ‫ببروت؛ لبنان؛ د‪.‬ت‪.‬‬ ‫محمد بن على بن أحمد‪( .‬ت‪117‬ه)‬ ‫ابن منظور‬ ‫ا‬ ‫المحيط‪ .‬إعداد وتصنيف‪ :‬يوسف خياط‪ .‬دار لسان‬ ‫لسان العرب‬ ‫‪.8‬‬ ‫العرب‪ .‬بيروتڵ لبنان‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫ته د‪ .‬نادية شريف العمري‪.‬‬ ‫طة‪ .‬مؤسسة الرسالة‪ .‬بيروت‘ لبنان‪.‬‬ ‫للاجتهاد في الإسلام‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ه‪ 6 /‬م‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ه النامي‪ ،‬د‪ .‬عمرو خليفة النامي‪(.‬معاصر)‬ ‫ملامح عن الحركة العلمية بوارجلان ونواحيها منذ انتهاء الدولة‬ ‫‪.092‬‬ ‫الرستمية حتى اواخر القرن السادس الهجري‪ .‬ضمن اعمال الملتقى‬ ‫ال‪1‬اللفكر الإسلامي‪ ،‬بورقلة‪ .‬صفر‪7931‬ه‪ /‬فبراير‪7791‬م‪ .‬ط‪ .‬مطبعة‬ ‫البعث‘ قسنطينة‪ .‬نشر‪ :‬وزارة الشؤون الدينية‪ .‬الجزائر‪4891 ..‬م‪.‬‬ ‫ابن النديم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪537‬‬ ‫َ مة ‏‪ ١‬لما د روا ل ج‬ ‫‪3.‬‬ ‫الفهرست‪ .‬المكتبة التجارية الكبرى بمصر‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪.192‬‬ ‫النشار‪.‬‬ ‫سامي‬ ‫على‬ ‫د‪.‬‬ ‫النشار‬ ‫‪:‬‬ ‫مناهج البحث عند مفكري الإسلام‪ .‬ط‪ .1.‬دار الفكر العربي‪ .‬القاهرة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 7‬ه‪ 7 /‬م‪.‬‬ ‫النمر د‪ .‬عبد المنعم‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الاجتهاد‪ .‬ط‪ .1.‬دار الشروق‪ .‬القاهرة‪ .‬بيروت‪6041 .‬ه‪.6891 /‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ته الهمندي‪ ،‬علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين‪(.‬ت‪579‬ه_)‬ ‫كنز العمال‪ .‬ضبطه وشرحه الشيخ بكري حباني‪ .‬صححه ووضع‬ ‫‪.4‬‬ ‫فهارسه ومفتاحه‪ :‬الشيخ صفوة السقا‪ .‬مؤسسة الرسالة‪ .‬بيروت‪.‬‬ ‫‪ 3‬ه‪3991 /‬م‪.‬‬ ‫ته وئتن‪ .‬مصطفى بن الناصر‪.‬‬ ‫آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش العقدية‪ .‬جمعية التراث‪ .‬القرارة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫الجزائر‪7141.‬ه‪6991 /‬م‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬المراجع الأجنبية‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ‫‪,‬ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪692.‬‬ ‫س‬ ‫ح ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫م ع‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫‪ 0‬ع‬ ‫‪ 0‬ح‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪, 1791.‬‬ ‫‪79.‬‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫آ ع‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫‪ 0‬ل‬ ‫ع‬ ‫‪ .‬ع‬ ‫‪: 51.‬‬ ‫‪:1.‬‬ ‫‪ 0791.‬ن‬ ‫‪,78-36.‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪892.‬‬ ‫‪171‬‬ ‫ح‬ ‫‪ .‬ل‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫)‪( 001‬‬ ‫‪ 6591.‬ل‬ ‫‪. 893-573.‬‬ ‫] ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪992. .‬‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬ع‬ ‫ن‬ ‫" س‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪003.‬‬ ‫ح‬ ‫ل عه‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫‪. 72-32.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪0‬‬ ‫]‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪(|,‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪!!-‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪6291.‬‬ ‫‪103.‬‬ ‫ن‬ ‫‪0-‬‬ ‫;‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"م‬ ‫‪".‬‬ ‫)‪ 5. (7291‬م‬ ‫‪.75-54.‬‬ ‫‪736‬‬ ‫كَممه المصتادروالمخاجح‬ ‫‪3‬‬ ‫خامسا‪ :‬الأقراص المدمجة ‪(.‬ح‬ ‫برنامج مصحف المدينة النبوية؛ إصدار مجمع الملك فهد لطباعة‬ ‫‪.2‬‬ ‫الصحف الشريف‪ .‬المدينة المنورةء الإصدار الأول‪.‬‬ ‫برنامج "الجامع للحديث النبوي"‪( .‬ويضم معظم مصادر السنة النبوية‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪125 547‬‬ ‫من الصحاح والسنن والمسانيدك وعددها ‪ 104‬مصدرؤ ضمت‬ ‫حديثا)‪ .‬إصدار‪ 2.1‬شركة رواية إيجيكوم للبرمجيات‪ .‬مصر)‪.‬‬ ‫‪000‬‬ ‫‪737‬‬ ‫فهرس البات القرانية‬ ‫سورؤ البقره‬ ‫ل تيك الارب يه هنى تقتيي ه [البقرة‪651 ,441................................... ]2 :‬‬ ‫« الزى جك لكم الكر فرماه [البقرة‪526.......................................... ]22 :‬‬ ‫تَعَمَرلوا النماء فيالمحيض ه [البقرة‪324........................................... ]22 :‬‬ ‫دنم في رتب التا عل عَنيناقأثوا بورتر من يقيه‪ .‬وآنغوا شهدآهكم ين‬ ‫والدم نكنشُ عدون ه [البقرة‪941............................................ ]32 :‬‬ ‫وهيكل مم عليه ه [البقرة‪404....................................................... ]92 :‬‬ ‫«( ورة لنا نمتيگة انجُذوا لادم مََجذكا إلا تليس أن يستعير وان من‬ ‫انكنريرك ه [البقرة‪104............................................ ................. ]43 :‬‬ ‫ل ورة لتاللمكيگة اسجذوالامع مَجذكا يإلليس ه [البقرة‪714..................... ]43 :‬‬ ‫وة لنا للمكيكگة سجدوا لدم ه [البقرة‪254........................................ ]43 :‬‬ ‫‏‪ ٢‬ولاكق؟ربا منز‏‪.٦‬ه‬ ‫‏۔۔‪٢‬م؟ وشلبا م ‪.‬تهاريَتداحَناكِزتےُ شِنسمَا‬ ‫‏‪ 22٠22‬أنة‬ ‫ل ف‪2‬تا س ۔{ ادم ؟أسكءن ؟أ ‪2‬ت رَرَوك‬ ‫عر ‏‪ .٠‬مم‬ ‫ص م‬ ‫‪-‬‬ ‫مے صم‬ ‫التَحَرَ فكا من القليب ه [البقرة‪744............................................... ]53 :‬‬ ‫لوأيموا التمكوة ه [البقرة‪815....................................................... ]34 :‬‬ ‫تامه يأمركم أن تذبُوابقَرةً هه [البقرة‪073........................................... ]76 :‬‬ ‫معو ككماله ثم يحَرفْوتة من بمد مَاعَمَثوة وهم يَتتتورے ه [البقرة‪:‬‬ ‫<‬ ‫۔ إ گےه۔‬ ‫ر۔> ‪.‬‬ ‫إ‬ ‫۔۔‪.‬‬ ‫۔‬ ‫س‪,‬‬ ‫۔ ۔‪,‬۔۔ ؟‬ ‫=‬ ‫۔؛ >‪.‬۔‬ ‫شىء‬ ‫خير منها أو متلها آلم تعلم آن آله عا كل‬ ‫» ما ننسخ من ءايَة أو نها تأت‬ ‫كر ه [البقرة‪775 ,765.......................................................... ]601 :‬‬ ‫«( تككية جتنتكم أمة وسطا زنضوؤا شدة عل آلتايں ويو النول عتكم‬ ‫حَهيدًا ‪[ 4‬البقرة‪885 ,422....................................................... ]341 :‬‬ ‫‪047‬‬ ‫فهربن الأيات الشآنة‬ ‫‪:‬‬ ‫< وَكَدَلكً تلكم أمه وسطا كرا شدا‪ :‬عَلَ التاي ه [البقرة‪...... ]341 :‬‬ ‫وجهك ق ‏‪١‬‬ ‫فقد وى تَتهَقل‬ ‫عة قولتك قبله رَسَها ه [ا لبقرة ‪..... [441 :‬‬ ‫فول وجهت عَظرَ المحمددالا ‏‪[ ٤‬البقرة‪.......................... ]441 :‬‬ ‫ترى ق البخر‬ ‫! ان ق حَلق ‏‪١‬آلموت و لأرض واتختتكل بف آالتل ‪ 5‬لتكار ‪ .‬العلك ‪1‬‬ ‫يَعْتِنوتَ ه [البقرة‪...................................................... ]461 :‬‬ ‫أنته قالوا بآل منتيع‪ 2‬مآاأنتتاعهءاباءئ أر‬ ‫اتبعونواا مآ أر‬ ‫ولدا قيل ‪1‬‬ ‫‪...................‬‬ ‫كارلا تَهتَدُوتَ ‪[ 4‬البقرة‪[071 :‬‬ ‫لا يحَقثورےت‬ ‫‪َ٤‬اركا‏وهم‬ ‫[البقرة‪...... ]371 :‬‬ ‫كَمَن اضر عَيرَ جاج ول الام ‪1 2‬ها خ إدأءه ئر‬ ‫حم يو‬ ‫لي الكتبي لَمَلَكُم تَتَقُودَ ه [البقرة‪..... ]971 :‬‬ ‫وَنَكم فالْيَصَاصر ن‬ ‫ل وَنَكم السار حية يأوايلآنتب لمَتَكم تَتَمُودَ ه [البقرة‪...... ]081 :‬‬ ‫اَلْمَوت إن ترك عا آ وصية ولدت وا لأَةقرين‬ ‫‪1‬‬ ‫» كتب عَلَتَكُم إإدا حَكَرَ‬ ‫يآَلْمَتَروفحَمًا عَل المنقب ه [البقرة‪.................................. ]081 :‬‬ ‫ل«تمنكاك منكم تريتاآر عَلَ سَقَر كدة مَن يام أره [البقرة‪...... ]481:‬‬ ‫مه مه [البقرة‪..............................! ]581 :‬‬ ‫صلهر‬ ‫يكم ا‬ ‫لد من‬ ‫ف تم‬ ‫تمن‬ ‫لاب ‪................. [581 :‬‬ ‫انت وصان زلايوة سخا‬ ‫ر‬ ‫آيك[اهلبقرة‪................... ]781 :‬‬ ‫ارثر‬ ‫اةم‬ ‫لميلَتَنَ‬ ‫آيلا تك‬ ‫الش الكود مانتتره[البقرة‪:‬‬ ‫‪1:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وكلوا واشربوا حي‬ ‫‪.......................................................................... [781‬‬ ‫نر أمرا اضِيَاميِلَ اند ه[البقرة‪493 ,093......................................... ]781 :‬‬ ‫أنشر كنوت ف المسجد إه[البقرة‪142............................ ]781:‬‬ ‫تشروش‬ ‫تولا‬ ‫النت مدمن ال توتر » البتر ‪296.................................................. [191‬‬ ‫اعتدى عَلتَك كََعحَدُوأعَلته بمتل ما أععتَتہددَى ح تك ه[البقرة ‪782........ ............ [491 :‬‬ ‫يقسمن‬ ‫‪741‬‬ ‫غهرين الآيات القية‬ ‫غ‬ ‫حم‬ ‫غ‬ ‫۔)×‪٦‬‏‬ ‫‏‪ ٠‬ما‬ ‫اخ‬ ‫}‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫» فِنكَانَ منكم مريضا أر بوت أنى من راسِه۔ فد‬ ‫ا‬ ‫؟‪.‬‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر۔‬ ‫‪15‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫لف لم يز قيام كأم فلج ريدا تتملك عَتَرَة كاملة مه[البقرة‪.... ]691 :‬‬ ‫‪722‬‬ ‫مص‪,‬‬ ‫ه‬ ‫مے‬ ‫‪ -‬د‬ ‫لقى لم تيذ قيام وأمر فج وعيا يَجَنتم ه[البقرة‪1 ]691 :‬‬ ‫مكنل حاضري انصتجد اخرا ه [البقرة‪..................... ]691 :‬‬ ‫لديك يمآلم ي‬ ‫وممن الكرإزبا ‪[ 4‬البقرة‪.......................................... ]691 :‬‬ ‫م‬ ‫} ثم أفيضوا من حيث أكام الكاش ‪[ 4‬البقرة‪...................... ]991 :‬‬ ‫اررلمتع الوز ه [البقرة‪.......................................... ]012 :‬‬ ‫ے‬ ‫م‬ ‫حص فرو مء م‬ ‫‪22‬‬ ‫ح‬ ‫مرور ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وم ؟‬ ‫ء‬ ‫‪,2‬‬ ‫بمحو‬ ‫م ‪ 4‬حمم‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪,‬۔ ه ے‬ ‫ل كان التا أمة احدة فبحت ألله آتت مري رَمُنذِريَ وأنزل معهم انكتب‬ ‫الحق لحكم بن آلاس فيما آختتنوا فيه وَما آختَتت فيه إلا الزي آوئوة من بتَدمَا‬ ‫ص‬ ‫م‪.‬‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪>.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫م م‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫موم‬ ‫ر‬ ‫م ‪.‬‬ ‫مے ىے‬ ‫جآء نمرالتيتث بيا نتهم مَهكى اته الزب ءامثرالما آختَتْرا فيه من الحق بإذن‬ ‫وأنه بمدى من تحايل مر معقم ه [البقرة‪.......................... ]312 :‬‬ ‫۔‪.‬هے‬ ‫رحو‬ ‫ے‪ ,‬همر‬ ‫‪..‬‬ ‫ش‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب۔تل۔‬ ‫‪. 1‬‬ ‫مرمر رط ء ‪. ,‬‬ ‫م‬ ‫رص‪ .‬إ ‪ 8‬م‬ ‫وَمَسَعَلُونَكَعَن التم قل إضلام فم حَر وإن تخالطوهم فَإِخونكم وأنه يَعْلَع‬ ‫‪-‬‬ ‫النشيد مدالمُضيج ‪[4‬البقرة‪.......................................... ]022 :‬‬ ‫لولا تنكخوا المتركت حَيَ يؤمن ه [البقرة‪.............................. ]122 :‬‬ ‫«كَاعَتيوا آلتماه ى المحيض ولا ترهم ع يتلهَزة ه[البقرة‪............ ]222 :‬‬ ‫ردا مهر تأؤهرك من حيث أمركم آله ه [البقرة‪......................... ]222 :‬‬ ‫« ومكث بتربتسے يأنشيهنَ تة فو ه [البقرة‪= ]822 :‬‬ ‫لقلاجتاح عَلهمَا أمتدت يه۔ ه [البقرة‪.................................... ]922 :‬‬ ‫مه‬ ‫مم‬ ‫‪......‬‬ ‫«إتيتافا توي آزتريخ يسن ه [البقرة‪]922 :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ها اجتاح علنهما أنيتجه‬ ‫۔۔‬ ‫>‬ ‫لرةمقإن‬ ‫< قإن علمها كل تمل له من بمد حم تمكح لجا‬ ‫ع عب‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫م ےصم‬ ‫ر‪ 4‬م‬ ‫‏‪٠2‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مے‬ ‫م‪ .‬و‬ ‫‏‪ ٨‬م‬ ‫_‬ ‫ممر‬ ‫م >ےسصم‬ ‫ص‬ ‫>‬ ‫إن ظتآأنيقِيما حذو الله ه [البقرة‪....................................... ]032 :‬‬ ‫«فلا ملهم أن ينحر أَنَرَجَهُنَ إدا يسوا بتهم يلنتيف ه [البقرة‪.... ]232 :‬‬ ‫ل لولات يضمن أوَلَدَهُنَ عولمر كاملين ه [البقرة‪........................ ]332 :‬‬ ‫‪247‬‬ ‫غهرمن الآيات القية‬ ‫وََلالؤلود له ينضم ه [البقرة‪573 ................................................... ]332 :‬‬ ‫فوالذي يعََقَة منكم وَيَدَرعة أروبايَسَرَ بأنشيهنَأنمَة أنهر وَعَتا ه [البقرة‪:‬‬ ‫‪465 ,535 ,335 ................................................................... 432‬‬ ‫لوالذب توته منكم وَيَدَُود نوجا ه [البقرة‪816 ,333............................. ]432 :‬‬ ‫رموا عُمَدَة الكاح حَييبنْ انكتب أجله ي [البقرة‪446...................... ]532 :‬‬ ‫«أرَيتَمُواآآرىييده۔ عُقَدَةآلكاح چ [البقرة‪163..................................... ]732 :‬‬ ‫قوموا يه تب ه [البقرة‪275.................................................... ]832 :‬‬ ‫ولت تتوتر منكم ويَدَزوة أَزرجارسِيَة أنتجهم مَتنكايل الحول عَةَ‬ ‫حاج ه[البقرة‪465............................................................... ]042 :‬‬ ‫أنكتهيكه لا والحي الفم ه [البقرة‪093......................................... ]552 :‬‬ ‫لؤأولم تؤمن قال بل وكن يمت تى ه [البقرة‪181................................ ]062 :‬‬ ‫وأحل أدانت رَحَرَمالبزا ه[البقرة‪175 ,473 ,443 .............................. ]572 :‬‬ ‫وأحل آتَهآلمَتَ مه[البقرة‪034........................................................ ]572 :‬‬ ‫لبێا ه [البقرة‪774................................................. ]872 :‬‬ ‫نوااماب‬ ‫م در‬ ‫ارحمئمبوه ه [البقرة‪754........................... ]282 :‬‬ ‫َن‬ ‫ت يك‬ ‫إدا تداينع يكن‬ ‫لواسنتتهذوا همتن من رايكم ه [البقرة‪175 ,333............................ ]282 :‬‬ ‫فتل واترآكاممَن تَصَودَ مد الشدة ه [البقرة‪783............................ ]282 :‬‬ ‫<وآشهدا ردا تاتش ه[البقرة‪284 ,754 ,044 ................................ ]282 :‬‬ ‫ك ااتهرلا وسمها [البقرة‪186 ,915 ,615 ,231 ................. ]682 :‬‬ ‫سێش‬ ‫تيك‬ ‫<تلا‬ ‫را لا ئوايذتآرن تيت أد تنكأا رتتارلاتخيز عَتمتآإضراكمَا عملتة عل‬ ‫ازيك من كنا ربَتارلا حينما لاطاكَة تتايو۔ ه [البقرة‪826..................... ]682 :‬‬ ‫سوره آل عمران‬ ‫< اتدلا ره رلا هُرَالتٌ القمم ه [آل عمران‪165.......................................... ]2 :‬‬ ‫« وَالرَسِحُودَ ق آلملر يَقولُودَ ءامَتا يو۔كل‪ 2‬ي‪.‬ن‪ .‬عند رريا‬ ‫‪.‬ه ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬م‬ ‫يمر ص‬ ‫ر ‪,‬ے‬ ‫آل عمران‪453....................... ]7 :‬‬ ‫م رے‬ ‫۔‬ ‫‪743‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فهرمن الآيات الفانية‬ ‫‪7‬‬ ‫إرمر۔ے ۔‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ےے‬ ‫‏‪ ٢‬منءه م[ءاهيدت شنت ےك[هملكت هحن أحمدس‬ ‫‪[7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عمران‬ ‫ئ[آل‬ ‫متترهنث‬ ‫الكنب وأخ‬ ‫‪333‬‬ ‫د‪.................. .....‬‬ ‫ل ق ينكنسر تحداه تَاتيمُوني ُحبكم انه هه [آل عمران‪071............................. ]13 :‬‬ ‫ِ‬ ‫ھ‪,‬مے‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه مه حر ‪22‬‬ ‫ء ه‬ ‫ر‬ ‫و‪.‬‬ ‫كلر الناس تلنئة أيام إلا ر‬ ‫لءَايَكُكَ ا‬ ‫آل عمران‪054........................ ]14 :‬‬ ‫خه‪.‬‬ ‫۔ےم۔ے۔ے‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫إيثيل تكم بناتلي حرم عنكم ه [آل عمران‪655.......................... ]05 :‬‬ ‫ومآنمل انكتب منان تأمنة بتار ه [آل عمران‪873................................ ]57 :‬‬ ‫‪ -‬۔ ‪ 22‬ح‬ ‫‪7‬‬ ‫>‬ ‫ظ وإذ آَدَ انه ميقق ‏‪ ١‬لتكن لما ع اتيتكم من حتب وَ ‪-‬حِكمَة ثم جاء كم رسول‬ ‫؟>> د‪ ,‬ے‪ . 2) >,‬ص مر ‪,‬۔۔ __ ك ۔‬ ‫‪,2‬‬ ‫مصرف لَمَامعكم لوين يه۔ وَلتَنصَرْنَهه[آل عمران‪755.............................. ]18 :‬‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫م صم‬ ‫صو‪.‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ى هو‬ ‫م‬ ‫ل وَمَن تبع عبر الإنكم ديا تن يقبَلَ نه وَهُو في الآحرَو م الحَيرنَ ئ [آل‬ ‫م و م فر‬ ‫ء ۔۔‬ ‫م‬ ‫عمران‪295 ,655.................................................................... ]58 :‬‬ ‫‪663 ,332 ,112 ......‬‬ ‫ے‪.2‬‬ ‫م ‪ 2,‬م‬ ‫`‬ ‫ح‬ ‫حمم‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫‪:.‬‬ ‫ظ‬ ‫ج‬ ‫غ‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫<‬ ‫‪..‬‏‪٣‬‬ ‫‪2:‬‬ ‫&‬ ‫ياما ألين امنوا أتموا لله حَقَ تُتَانء۔ ه [آل عمران‪465............................. ]201 :‬‬ ‫ط واغتيسموا بل الله جميعا رلا تَمَرَقْاه[آل عمران‪632........................... ]301 :‬‬ ‫» موحلك‪ .‬رتنكك أممرَةيَد ۔يءد هعرونح إلسى ا حم۔تء رورتيووأمرونس يماترلوترو ‪.‬في آو۔َےي۔ےَتَهَوےتَ سعن مآالممُن سكر إوثارولتيك‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫انمقيخوے ه [آل عمران‪522..................................................... ]401 :‬‬ ‫« كتم عبرَأَ اغرت يلتاي تأمإوة يالمتروفي وَتَتهَوك عن انكر‬ ‫‪٠-‬‬ ‫ونوّمثود ياله ه؛[آل عمران‪412..................................................... ]011 :‬‬ ‫كتم عَرَ أمة أنتجت للاي ه [آل عمران‪422.................................... ]011 :‬‬ ‫لتر لك من الأمر منة آويثوب ع تهم و يعذبهم تتهم يشوكيه[آل عمران‪:‬‬ ‫>‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪>,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مهو‪.‬‬ ‫وہے۔‬ ‫>‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مح‬ ‫ص‬ ‫>‬ ‫>‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫؟‬ ‫‪72‬‬ ‫لركايغوا يل ممر ين ريكم وَجِتَة عشهكاالتموت والرش أمت‬ ‫لمَتَقِبَ هه [آل عمران‪164......................................................... ]331 :‬‬ ‫سارعوا ل مَمَِرَة تن رَتحضُم ه [آل عمران‪605................................ ]331 :‬‬ ‫لولا تهنوا ولا مرنا وأانللود نمر مُومنِيته [آل عمران‪093............. ]931 :‬‬ ‫‪447‬‬ ‫سور النساء‬ ‫لرجال تصيب وماة ‪ 7‬والكَشَنو ولا تي ماترك الولدان والَزبؤركت‬ ‫مبا ه [النساء‪563 ,263................................... ]7:‬‬ ‫تكتنز‪.‬‬ ‫طر آلت تأحثوة مول اليتم كلما نما يأكل د ف بطونهم اا وَسَيَصؤرے‬ ‫سميا ه [النساء‪873.................................................................. ]01:‬‬ ‫لملك من حَي الأنتَيتن ه[النساء‪924 ,004 ,563 ..... ]11:‬‬ ‫ت فد‬ ‫زاته‬‫آيك‬‫ل نوص‬ ‫للذكر متلحي الأنكييننه[النساء‪895................................................ ]11:‬‬ ‫«قإنكان لشر خوة ميته السّدذش ئه[النساء‪085........................................ ]11:‬‬ ‫<ولكبرت يكل تج تتهماالشذش متاترة ين كانولهلة إن كرتكن لولة وررته‪,‬‬ ‫>و‬ ‫مم‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫‪.7‬‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫ص ‪ ,‬جرح‬ ‫نواه قيتواشنث قإنكان كثخروة كيأيه السّذش ه[النساء‪565........................ ]11:‬‬ ‫«إولأبرته يك تحد يتهماآلشذش مماتركإنكاد له ولة‪[4‬النساء‪653.................. ]11:‬‬ ‫لنكات لورخوة كلمه الشذش ‪[4‬النساء‪893 ,793................................. ]11:‬‬ ‫لوتكم نصف ماترك أَرَرَجُحكم ه [النساء‪816.................................. ]21:‬‬ ‫لينكات بجل يورث كلة آرامرأة ولة‪ :‬أعغ ازاتت تة زر يِنمَتَا‬ ‫آلشش إن كائرا تحر من دلكتهم شركا فالك ‪[4‬النساء‪442......... ]21:‬‬ ‫وص يت آله ورسوله ويت ثورة غله كارا كللدًا فيها وله‬ ‫عَدارك ممهيرث ه [النساء‪964 ]41:‬‬ ‫واتق يأتي انتحممة ين تكآيكثم تاستَتهدا ل أزمة ينظم تين‬ ‫كهثوا قأميكوشر ن اليوت حق توته الموت از ملاته قة كيلا‬ ‫] النساء‪5 6 5........................................................................... [ 51:‬‬ ‫‪745‬‬ ‫فهرمن الأيات الآنية‬ ‫تأميكرشك ناليوت حيَتوته آلموت آز يعل اته قي سييلاه‬ ‫[النساء‪965........................................................................... ]51:‬‬ ‫والدان يأينيها منكم تََاذُوهُمًا قا ابا وَآسَنحا فعرضوا عَنهما إ آله‬ ‫ات تََبًاتَحيكائه [النساء‪763..................................................... ]61:‬‬ ‫وَعَاشُِوهُتَ يالَسَتُروفي ه [النساء‪894................................................. ]91:‬‬ ‫ل ولاتكخوا ما تكع ةاكآؤكم يك آلتسآءإلا مَا مَدَ سكت ئه[النساء‪774 ,124. ]22:‬‬ ‫حرمت عتتكم أتمتكموبتائكُم ه [النساء‪864 ,373........................ ]32:‬‬ ‫حرمت تتبكم أتمسنكمه [النساء‪753......................................... ]32:‬‬ ‫اتت فى حججورتم ه [النساء‪383................................... ]32:‬‬ ‫وَرَبتبحكُم‬ ‫«إوآن تجمموا باملأنتصتن يلا مَا مد سكت ه [النساء‪645 ,534............... ]32:‬‬ ‫«إوالتخصكث منالحا إلا مامتكت أنكم ه[النساء‪645.......................... ]42:‬‬ ‫ومن لم تنتطع منكم لولا أن ينكح المُحصتي المُؤمتنت قين تما ممتكت‬ ‫تن كَتَيَنيكهاالَمُؤْمتنت ه [النساء‪.................................... ]52:‬‬ ‫<‬ ‫دلك لمن عَشِىالْمَتَتَ ئه [النساء‪683................................................ ]52:‬‬ ‫« فَإدَآ لحى إن أترك يتحتتة تَعَلنهنَ ضف مَاعَللَالمحصتت مارلمَداب ه‬ ‫[النساء‪134 ,904 ,273 ............................................................ ]52:‬‬ ‫« نرد اندآن جمود عنكم وَعْيقَ الإن سَميئا ‪[ 4‬النساء‪926......................... ]82:‬‬ ‫« يتابها الذي ءامنراتلاأكذوا أترككم تبتحمبتير يلتكوت‬ ‫يَنكُم ه[النساء‪634 ]92:‬‬ ‫تي‬ ‫تصر عَن‬ ‫‪864‬‬ ‫» نها الزر ‪٤‬امثوا‏ لتاأحذذرا تلكم بيتكم يبطل ه [النساء‪]92:‬‬ ‫واتقوا مكررة كاتاهنيكم رحيما ه [النساء‪271.............................. ]92:‬‬ ‫ولا تقتلوا آنشكم هه [النساء‪306..................................................... ]92:‬‬ ‫لين تجتنئوا كبار النهود عَنه تكر عنكم سماكم مه [النساء‪693............ ]13:‬‬ ‫‪647‬‬ ‫والرجال قَوشورے عل ألآ يما تمل اته بتَصَهُم عل بقضى وبما أنفقوا من‬ ‫‪7‬‬ ‫۔۔ ‪..‬‬ ‫مه‬ ‫محو‬ ‫م‬ ‫‏‪. ٥‬ر ے‬ ‫رص‬ ‫ےے‬ ‫ث‪,‬۔ےص‪,‬‬ ‫س ‪ 2‬م‬ ‫مولم ه [النساء‪872............................................................... ]43:‬‬ ‫موتهم ركاءالنير ه [النساء‪536................................. ]83:‬‬ ‫والين نفور‬ ‫> يأيها الذ ءامثوا لتاقربوا الحسرة وأش شكرى حتتَتَموا مَاتثولودة ه‬ ‫[النساء‪515 ,182.................................................................... ]34:‬‬ ‫حتيحموا مَا مولود ه [النساء‪182.................................................... ]34:‬‬ ‫رجة تحد منكماينلآه ه [النساء‪373........................................... ]34:‬‬ ‫تت تجمذرامةآ قَتَيَتَمُوا عميدا عيبا ه [النساء‪813.................................... ]34:‬‬ ‫التالتة ه [النساء‪[ / ]34:‬المائدة‪633 ,38 ................................... ]6:‬‬ ‫عكاا املذنوا آيليغوا اقه وأطيغوا ارو ل رأئل القمر ينكة إن ترمم فكىنو قدوة إل‬ ‫؟‬ ‫‪4‬‬ ‫>‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مير م‬ ‫ور‬ ‫مصمر‪ ,‬م‬ ‫م> ‪.‬‬ ‫‏‪٢‬يَ‬ ‫م>‪,‬‬ ‫ير م م‪1) >2‬‬ ‫ء‬ ‫سع‬ ‫م‪ >2‬مم‪ ,‬و‬ ‫تؤمنون يالله واليوم‬ ‫أنتهوالرسول إنك نم؛‬ ‫وححسنن تَأريلا ه [النساء‪651............................................ ]95:‬‬ ‫الآخر دَلكَ‬ ‫» تها ألذ عامنوا يليغوا اوقهأطيغوا الول وأل الكر ه [النساء‪132....................... ]95:‬‬ ‫لكإن ترع كنه ة دو لالوهأسُو ه [النساء‪086 ,095 ,632 ,622 ,241 .....]95:‬‬ ‫< لا ورنكلا نؤمثوك حييُحَكموك فكا مجر بتمر ثم لايجذراف‬ ‫آنشتيهم حرم ِا صيت ونسوا مَنليما ه [النساء‪141............................ ]56:‬‬ ‫ار خلها ز[االنساء‪614...................... ]77:‬‬ ‫الزي يَقولوة ربنا غيجتتاا من هنذوالقرية‬ ‫لمن يطع التسول كمد أطاع أموةمن تول مأآمنتك عنهم حَفيظا ه‬ ‫[النساء‪651........................................................................... ]08:‬‬ ‫لمن نطلع السول تَمَذ أطاع ألله ه [النساء‪061........................................ ]08:‬‬ ‫راق جدواه آغيتئاكَي! »‬ ‫<أم ألفيالاتَدَبوة القراد ولوكاة منععند‬ ‫[النساء‪925 ,841 ,56 .............................................................. ]28:‬‬ ‫> وتهم منشريانلكتن آرآنحَوف أناغوايق ولو رَدوةيل الشور كلت ألي‬ ‫الشتر متهم لعلمه الذي صَتنيظطوته متهم ه [النساء‪946 ,762 ,262 ................. ]38:‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غهرمن الآيات القنية‬ ‫اس ‪601............................................ [38:‬‬ ‫للا مه الذين توتهلمنة‬ ‫لولو رذوة يل التول ويلى أؤيالكتر متهم لتيمة آذن تنتليظوئك متهم ه‬ ‫[النساء‪656........................................................................... ]38:‬‬ ‫ماا لمؤمن أينَقََلَ مُومِئَارلَاحًََا گ‪[:‬النساء‪534 .............................. ]29:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ومن كل مُؤمتا حتا فترد رتبة مؤمتة وديمةسلمة رك آهله ه‬ ‫[النساء‪444 ,344.................................................................... ]29:‬‬ ‫ومن كتل مُؤمتا حلا فَتَحرؤرََبَةرمَومتة ه [النساء‪183............................. ]29:‬‬ ‫تمن لم تجذقصىيام شَهرتمنتابعين ه [النساء‪344 .......................... ]29:‬‬ ‫ليلالتوى القدوة مرالمُومني عبر أؤلي الشرر ه [النساء‪093............................ ]59:‬‬ ‫‪ 9‬توى التيدوة مانلمومني عَب أؤلي اكرر ولنبتهثوة في سبيلي اله يأتؤلهز‬ ‫نتهم ه[النساء‪634 ,104......................................................... ]59:‬‬ ‫عن أزلي الشرره[النساء‪104.......................................................... ]59:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫<‬ ‫قا ‪:1‬‬ ‫واذا طر‬ ‫ككرفروواا ه[النساء‪283.................................................................. [ 101 :‬‬ ‫انك ان ولاتكن لذحآبنَ‬ ‫رنتك انكتب يانحلَقحكم من‬ ‫و‬ ‫وم كا التسول من بعد ماتت لهُانهمدى ويتبع عَندَ متبيل آنمؤمني نوآه۔ مَا‬ ‫قول وَنصليِء۔ جَهَتَم رَسآ‪٬‬تمَصِيا‏ ه [النساء‪985 ,722........................... ]511:‬‬ ‫ط‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫م‬ ‫ے۔ >‬ ‫رضي جَهَتَمً وست مَمينا ‪4‬‬ ‫ويتبع عَند ييل المؤمنية نوآر۔ ماتو‬ ‫[النساء‪712......................................................................... ]511:‬‬ ‫ؤَ مميلنية مه [النساء‪732............................................. ]511:‬‬ ‫ليمعَنر‬ ‫لاوت‬ ‫آو ما تولىوصلي جَهَتَم وست مَمِيا ه [النساء‪722.......................... ]511:‬‬ ‫ي۔ ويمر ماذوك كلت لمن يكآ‪ +‬ه[النساء‪165............ ]611:‬‬ ‫ر‬ ‫ير آن‬ ‫داله ينف‬ ‫مَدبديي ب ديك ليل منؤلار ولآ كنؤلاگه[النساء‪642........................... ]341:‬‬ ‫‪847‬‬ ‫حرمنا علهم عيت أيت كن ه[النساء‪............ ]061 :‬‬ ‫قَيظلَرمَِ آآذيت كادوا‬ ‫ِ‬ ‫صم‪.‬۔‬ ‫۔‬ ‫۔م‬ ‫۔ے‪.‬۔‬ ‫ر‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪4‬‬ ‫م م م۔‬ ‫م‬ ‫مهم‬ ‫ملم‬ ‫د ے‬ ‫مم‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫مو‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪> 22‬‬ ‫ح‬ ‫م م‬ ‫‏‪!٤‬‬ ‫‏‪ ١‬و ع‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪1‬ل ‪7‬‬ ‫‏‪ ٢‬حُجَة‬ ‫\‬ ‫‪ 47‬للناس‬ ‫لثلا ر‬ ‫وَممُنذر ش‬ ‫رسلا مبشرن‬ ‫»‬ ‫حكيما ‪[ ,‬النساء‪....................................................... ]561:‬‬ ‫إتا تركة حة بحتة‪ :‬آنتكر لهولةه[النساء‪................. ]171:‬‬ ‫بحتة‪[ :‬النساء‪.................................. ]171:‬‬ ‫إما ألله‪:‬‬ ‫كم للذكر متل ح الكبتن ه [النساء‪...... ]671:‬‬ ‫نه ف‬‫أكد ات‬ ‫ل نوصي‬ ‫بقميكم فيانككلة ‪ . .‬لسا‪.................... [671: :‬‬ ‫لويستنترت ن لر اته‬ ‫وانته يكل مَىَء ععليظه [النساء‪.......................................... ]671:‬‬ ‫سورذ المائده‬ ‫«أيتت لكم بهيمة الكتمنم يملاَايتق عنكم ه [المائدة‪.......................... ]1:‬‬ ‫ر‬ ‫م ‪7‬‬ ‫ووهم‬ ‫م‪,‬‬ ‫وَِدإَِداَا للع كادوا ‪[ :‬المائدة‪................................................. ]2:‬‬ ‫الخنزير ٍ‪4‬‬ ‫ول ‪5‬‬ ‫ذم‬ ‫لم‪.‬يڵت‪2‬ة‬ ‫ماحش‬ ‫علمك‪:‬‬ ‫م‬ ‫ءت‬ ‫ح‬ ‫‪............................‬‬ ‫[المائدة ‪[3:‬‬ ‫وما أل لمي ألو يو۔ وَالْمُتحَيقَة والميتة‬ ‫ودم واتلمخنزير‬ ‫م ‪-,‬‬ ‫م‪ .‬هر م‬ ‫مرمء و‪ .‬ص مهر‬ ‫‪1‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م ‪-‬‬ ‫ز‬ ‫مر‪.‬‬ ‫سص م‬ ‫حرم‬ ‫م‬ ‫سمح و۔۔رمهمه‬ ‫وألْمَعَرَوَيَة وألتيليحَة وَمَآ أكل السبع إلا ما كينغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫ح ‪:‬‬ ‫‪. 2‬‬ ‫يالكزكو ة[المائدة‪........................................................... [3 :‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪2‬مهو‬ ‫دإ‬‫ح‬ ‫لا ص‬ ‫؟‬ ‫‪77‬‬ ‫حسصة‬ ‫س‬ ‫م‪.‬‬ ‫صم‬ ‫[المائدة‪...]3:‬‬ ‫ه‬ ‫جيم‬ ‫ن آلله عَمورُ‬ ‫لانم‬ ‫عَعرَ مُتَجمانف‬ ‫آضَطمَ في‬ ‫فمن‬ ‫وَألَحَصَتث منالمقمتت وأنصت من ‪ 12‬أوئا الكتب من بك ‪[ 4‬المائدة‪... ]5:‬‬ ‫ريأيها أتذبيك ءامثرأيدا مستر ياللحمرة قاغيثواوَجوحمكم وآتريكم إل‬ ‫المرافي وأمتسحخوا يزويكموأتبمتكم زاللكعبينوإنكنتم جئبا‬ ‫قَاطَههََرروواأ ون كنتم عَرصَيح أو عل سمَهترا عام أح ي ‪َ:‬نَ الابط آو لمستتهم آلاء‬ ‫حُ‪:‬‬ ‫وأيديكم يءِنه و‬ ‫‪:7-‬‬ ‫يوَجُوھ‬ ‫ح‬ ‫يبا امس ‪,‬‬ ‫عميدا‬ ‫‪7‬‬ ‫ق>َےَ۔ي۔َ>مُووا‬ ‫َلَمَ تحذواما‪:‬‬ ‫‪......................................................................‬‬ ‫[المائدة‪[6 :‬‬ ‫وأ نجَوحَكُم ه [المائدة‪...... ]6:‬‬ ‫‪749‬‬ ‫فهرمن الآيات القنتة‬ ‫[المائدة‪983.................................................... ]6:‬‬ ‫أيديكم ل المَرَاف‬ ‫‪7‬ق‬ ‫لإوَإنكنتم جنبا الهوا ه [المائدة‪664................................................. ]6:‬‬ ‫لفلم تجذوا مه قَتَيََمُوا ه [المائدة‪144.................................................. ]6:‬‬ ‫ليكم تيننهه ه [المائدة‪923................................... ]6:‬‬ ‫==‬ ‫«قامسحوا‬ ‫ل بالكتب مذ جاكم رسولتابتي لكم عل تر يَنَ الرسل آن تولوا ما حتا مر‬ ‫وأنه عل كل مم قدي ه [المائدة‪121......... ]91:‬‬ ‫جاء ‪7‬‬ ‫بشير ولا ‪7‬‬ ‫ين آجل دَلكَ كتبا عل بَنتروي ه [المائدة‪092 ,382.......................... ]23:‬‬ ‫‏‪ ٢‬ر ؤا الدي يارثود أله وَرَسُولد‪ ,‬وعون فى القرض حادا أن يمَتَنوَا تر‬ ‫إكََ‬ ‫الأرض ‪:‬‬ ‫وأرجلهم ‪:‬تنخلف أو ينمو مر‬ ‫نس لنوا آ‪1‬ز ‪+‬‬ ‫[المائدة‪983........................................................................... ]33:‬‬ ‫» والتتارث رألتتارقة تاتطعغواآنريهما جنا"يماكبا تكلا ين الله وأنه رر‬ ‫حكي ه [المائدة‪224 ,604........................................................... ]83:‬‬ ‫موالايهما ه [المائدة‪993 ,643 ,482 ,082 ............ ]83:‬‬ ‫والتتار وَألمَارقةُ‬ ‫لإقإن جاثوك قاخكم بنتهم آوأعيش عَتَهُم ه[المائدة‪465................................. ]24:‬‬ ‫ل ككبتاعَتنيم فها آن التف بآلتفيى ه [المائدة‪924.................................... ]54:‬‬ ‫< وتارك الكتب ياتحَق مقاما بيت يديد من آتحتب رَمُهتمئا علته‬ ‫[المائدة‪195 ,655.................................................................... ]84:‬‬ ‫منكم شِرَة رَينمَابما ه [المائدة‪955........................................ ]84:‬‬ ‫للكل جعلتَا‬ ‫< وآن‪ 1‬تتهجم يماأرَل أنه ولا تت أمرهم ه [المائدة‪465............................ ]94:‬‬ ‫ويدا تاديشم يلَ آلصَكزة أتمذوكا هزوا ر دي لتَرايقمومينُودَ مه [المائدة‪142........... ]85:‬‬ ‫وقالت اليود يث آله منولة ه[المائدة‪144................................................. ]46:‬‬ ‫وبل يدماَهتَسُولتان ه [المائدة‪163....................................................... ]46:‬‬ ‫< لايقانك انة النو ف سيكم وتكن واهم يما عَمَدتَنُالكيس ه‬ ‫[المائدة‪682........................................................................... ]98:‬‬ ‫‪057‬‬ ‫فهر‪ .‬و ‏‪ ١‬لا‬ ‫«تكترنةر الكام عَتَرة مسكي ه [المائدة‪. .!............................ ]98:‬‬ ‫جنوه لعلكم ثقيخُوة ه [المائدة‪........................................... ]09:‬‬ ‫« إتَمَا يريد التين آن يوقع بيتكم المنارة وألبتتاه في تفتر والتتير وََسْتكم عن وقرالله‬ ‫مك مو‬ ‫مم و رسله م‬ ‫‏‪.٥٠‬‬ ‫‪ .‬هرم‬ ‫ممم مم صمهرم م ‪..‬‬ ‫صو‬ ‫إم ي‬ ‫>‬ ‫‪, -.‬‬ ‫و ؟‬ ‫م‬ ‫>‪,‬‬ ‫وعَن الصك ئه[المائدة‪...................................................... ]19:‬‬ ‫ظ وأطيعوا آلة وَآعيعُوأ الول ‪[ :‬المائندة‪......................................... ]29:‬‬ ‫‪ 22‬رو‬ ‫مم‬ ‫‪7‬‬ ‫> ه‪.‬‬ ‫ے۔۔‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عو‬ ‫‏‪٤٥‬‬ ‫لاك‬ ‫‪11‬‬ ‫ك‬ ‫يتايها الذين ءامتوا لائقنلوا الصد وأنتم حرم ومن قلل ينكم مَتعَمّدا فَجَرَآ؟ مثل ما فثل من‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫‪ 2,‬۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪2٥‬‬ ‫ے۔ مسحور‬ ‫مم هم‪ ,‬عر‬ ‫‪٠‬‬ ‫الك ‪[ 4‬المائدة‪............................................................ ]59:‬‬ ‫رآك أنة يَكُز مَيَء عَليي ه [المائدة‪......................................... ]79:‬‬ ‫« أبها زيك ءامئرا لا تتتنراعن تقية إن بند تخم وكم ه [المائدة‪...... ]101:‬‬ ‫سورذ الأنتام‬ ‫<وَهُوَالتَاهئر قرت عباد‪5‬و۔ ه [الأنعام‪......................................... ]81:‬‬ ‫م‬ ‫< كتوتر ر فوا علكلتار قالوا تتتا نر ولناكذب ابي ريا تكرة مزأمؤمنية لقبل بدا‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫مهجو‪.‬‬ ‫رص ط م‬ ‫مرس‬ ‫مر‬ ‫ہے۔ ے‬ ‫غم م[ ور‪2‬۔ک>‬ ‫صم‬ ‫ع ع إو م ۔لہ مح‬ ‫مك ‪2‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم تماكائرا مود ين بل ورتذووالمادوالما نجواعَنة وزتهم لكذبوة ه‬ ‫مذ‬ ‫ص‬ ‫م‪ .‬م‬ ‫‏] ‪ ١‬له نعا م ‪.............................................................. [ 2 8 /72 :‬‬ ‫مارتا فالكتب من موه [الأنعام‪...................................... ]83:‬‬ ‫>‬ ‫صر‬ ‫‏‪ .2.٤1‬مب شعم‬ ‫‪, .‬م‬ ‫۔ک رے۔‬ ‫۔۔ے ۔ ‪ ,‬ک سه صوم‪,‬‬ ‫ص س‪ ,‬ے۔ وه‬ ‫ق ظلملتِ ا لأرض ولا رطب ولا تابیں إلا‬ ‫وما تسقط من ورعر ل لا َتمُها ود حبو‬ ‫فكتر ميز ه [الأنعام‪..................................................... ]95:‬‬ ‫تالا ث الكذيرے ه [الأنعام‪........................................ ]67:‬‬ ‫< أؤتهك الزي حَدىانة تهدم اقتدة ه[الأنعام‪........................ ]09:‬‬ ‫تيمَدَ هم اتحَدة ه [الأنعام‪............................................. ]09:‬‬ ‫»‬ ‫لحل كل عت‪ ,‬هه [الأنعام‪.......................................... ]201:‬‬ ‫قد جاكم صاب منتَتَكُم تمن بَر تقية ومن عي عموم أنا عنكم‬ ‫مذ‬ ‫ے ٍِ‬ ‫>‪ ,‬صم‬ ‫بس‬ ‫س‬ ‫‪ 7‬م‬ ‫‪,‬‬ ‫صو‬ ‫رص‬ ‫س؟‬ ‫ارر۔ہ‬ ‫>‬ ‫صم‬ ‫مم‪.‬‬ ‫جَمِيظ ه [الأنعام‪...................................................... ]401:‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫فهربن الآيات المنة‬ ‫‪.‬‬ ‫مه‬ ‫صم‪ .‬مم‬ ‫!‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ے۔و‬ ‫‪.‬؟‬ ‫م‬ ‫م‪.‬‬ ‫م‬ ‫ے و‬ ‫هر‬ ‫ل ولا تسبوا ازيك يتغوة من ذوزاقه سواقة عكا يكتر علر ه‬ ‫[الأنعام‪082........................................................................ ]801:‬‬ ‫لولا تأحذوا يمال ينكر آسم اه عله ه [الأنعام‪924................................. ]121:‬‬ ‫أرينممهم إنكم رن ه [الأنعام‪753........................................... ]121:‬‬ ‫عام‪824 ,263 ,953 ............................ ]141:‬‬ ‫أاندي‬ ‫[ ياومل ح‬ ‫وَءاثوا حَهفَهُ‬ ‫كلوا من كمر‪[ 4 :‬الأنعام‪053................................................... [ 241:‬‬ ‫ق مآ أوج إ محرما عل طار مررة أن يَكوتمَتِسَة أودَمما‬ ‫۔‪:‬ے؟‬ ‫لكل‬ ‫۔‬ ‫ك‬ ‫ع‬ ‫۔‪.‬۔‬ ‫>‬ ‫م‪.‬‬ ‫>‬ ‫‪4-‬‬ ‫‪,2‬‬ ‫‪,‬‬ ‫م‬ ‫‪ ,.‬م‬ ‫\‬ ‫‪٢ ٢‬‬ ‫[الأنعام‪502......... [ 541:‬‬ ‫؟ سئ أل لعَعر آنه به‬ ‫كا ‪ .‬لح خنزير قَِتَه ‪ 3‬ء‬ ‫ر‬ ‫\‬ ‫‪_9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫۔‬ ‫ك‬ ‫۔ے‬ ‫۔۔‬ ‫سم‬ ‫><‬ ‫ص‬ ‫ص‪,‬‬ ‫>‬ ‫‪24‬‬ ‫>‪,‬‬ ‫‪,‬م‬ ‫م‬ ‫‪24‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫م‬ ‫بت مَيحَة أوَدَما‬ ‫إل محم علل طاععم تَطحَممهررلا آن ‪:‬‬ ‫دفى ما آو‬ ‫» قل لا‬ ‫تَسمُوعا ولحم خنزير ه [الأنعام‪375 ,965 ,663 ............................... ]541:‬‬ ‫لولا قلوا آوتتكم تتمتت ئ‪[:‬الأنعام‪325...................................... ]151:‬‬ ‫۔ےصح و‬ ‫م ص‬ ‫لل إن صلاق ومتي رميا واق يري العتيبة ه [الأنعام‪405.................. ]261:‬‬ ‫سورذ الأعراف‬ ‫رَ كيمكد ه [الأعراف‪141.......................................... ]3:‬‬ ‫آتَييعواَ مانأند‬ ‫جلادر آمزئً ه [الأعراف‪454............................................. ]21:‬‬ ‫تأ‬ ‫لما متع‬ ‫كلوا ولقرؤاولا شرذوآ ه [الأعراف‪835 ,053..................................... ]13:‬‬ ‫< فإما حرم راولتوتم كاعلمر يت ابكل والإم وآلمت يتنر الحق وآن تشركرا ياله‬ ‫كاك يتزذي۔ سنتطقووآلنوا عل المال مكوة ه [الأعراف‪856 ,954 ,962 ...... ]33:‬‬ ‫«هزيظروة را تآرينة ه [الأعراف‪553................................................. ]35:‬‬ ‫ه [الأعراف‪295............................. ]45:‬‬ ‫متهتربيي‬ ‫لرك ا‬ ‫وآل له نتن والقتاتبا‬ ‫لقأوا‬ ‫علت‬ ‫راف‪675.................................................... ]45:‬‬ ‫آ‬ ‫هلا[لهاأل‬ ‫لإهنذو۔اتة قر كم عامة تَدزيكا تأكل ف أتض الر وَلاتَمَُومَايسُور‬ ‫ََأعُدَكمعَدائ آلي ه [الأعراف‪]37:‬‬ ‫‪325‬‬ ‫«إشبحتك نثيت رانا أواللميني ه [الأعراف‪024........................ ]341:‬‬ ‫‪257‬‬ ‫فهربن الآيات الفنية‬ ‫لول تممغالتبنت وحرم عَلتهغالحَتكَ ه [الأعراف‪............. ]751:‬‬ ‫ورم عَلتهغ الستيك ه [الأعراف‪................................... ]751:‬‬ ‫لتلك كمَتل آنكنب ه [الأعراف‪................................... ]671:‬‬ ‫أولم ينظروا فى مَككوت التحت وَالْضِ ه [الأعراف‪.................. ]581:‬‬ ‫[الأعراف‪................. ]402:‬‬ ‫ودا تر الفران آستَمغوأ لل وأنثرا‬ ‫سورذ الأنفال‬ ‫«إرأطيغوا اله ورسوله إنكنشرمؤميي ه [الأنفال‪............................ ]1:‬‬ ‫ليد شَرَالدَكَآتٍ عند آلله الذيةكمَزرا ممم لاؤمئود ه [الأنفال‪.............. ]55:‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫فلو آنتقتَ مافي الكي جميعا تا أنت تبك ئلوبهت وتحك نات ألك بم ‪4‬‬ ‫ل يَأيهَاالتين حنك آنه ومن أتَعَك من المؤيييك هه [الأنفال‪............... ]46:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التنَحَتَامه عنكم وم آت فيكم عَمفأتإن يك تنكم يأئة صايرة يتلنرا‬ ‫م ها مه‬ ‫ّ ه‬ ‫‌‬ ‫‪٤‬م‏‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫مے۔‬ ‫ِ‪2‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ماين وين تكن ينكم آتت ينيبوا التتنيإذنآقو وأنه مَعآلصَيرب ه‬ ‫ِّ‬ ‫مے‪,‬و۔۔ثے‪,‬سے‬ ‫مة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ء ‪ ,‬وم >‪٣‬سه‪.‬‏‬ ‫ي‪> ,‬‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬ر‬ ‫[الأنفال‪................................................................... ]66:‬‬ ‫ان حَتَف انت عنكه ه [الأنفال‪......................................... ]66:‬‬ ‫مے‬ ‫م ‪ 2‬سص‬ ‫م{‪2‬و‬ ‫‪,22‬‬ ‫مم م‬ ‫و‬ ‫‪ .‬مم م‪ .‬ح‬ ‫‪,‬‬ ‫هد‬ ‫۔ے‬ ‫كه‬ ‫دم‬ ‫>‬ ‫‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫الدنيا والله‬ ‫ئ أن يكو لهر أسرى حى ينخر ف الأرض تريدوك‬ ‫» ماكا‬ ‫نريد الأخرة وأقه عزير كيل ه [الأنفال‪................................ ]76:‬‬ ‫م‬ ‫سورذ التوبة‬ ‫ع‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ره‪.‬‬ ‫رم‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م۔‪.‬‬ ‫ه‬ ‫« تاتنْنوا المشركين حيث وتسهر وَمُذوهر وأحضروهم وأنعدوا لهم كل مَرصَر‬ ‫و«و‬ ‫ے ‪ +‬هور ے۔‬ ‫عر‬ ‫‏‪2‬ے‪٤,‬و‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ,‬ے ًِّ ‪2‬‬ ‫حم م‪2222‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2 .‬‬ ‫إن ألله عمور رحيم ‪4‬‬ ‫فنخلوا سيله‬ ‫‏‪ ١‬لزكزة‬ ‫فإن تا بوا وأكَا مُوا ‏‪ ١‬لصَلزه و ا‬ ‫«انوا المركيتَ ه [التوبة‪................................................. ]5:‬‬ ‫لتم المتركز تحش مه [التوبة‪........................................... ]82:‬‬ ‫< تيثوااآريت لايقمثرك باقر ولا يلتزم الآخر ه [التوبة‪.............. ]92:‬‬ ‫م‬ ‫لم أليك أوتوا الكتب ه [التوبة‪. ............................... ]92:‬‬ ‫‪753‬‬ ‫فهرين الآيات المرنة‬ ‫ق توت تشت‪ 01 4‬لتوبة‪............................ ]92:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أتتكابا تن ذوب الله ه [التوبة‪...... ]13:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ار ه‬ ‫« تحذو‬ ‫نازك يكيزوك الحب وانيش}كة ولا ‪ ,‬في حييل آق تَبَتَرَشُم‬ ‫يكداپ آلي ه [التوبة‪..................................................... ]43:‬‬ ‫[التوية‪................................. ]63:‬‬ ‫امهه‬ ‫وقليلا المقرحي‬ ‫إت آلتىث زادة ف الكفر ئه[التوبة‪...................................... ]73:‬‬ ‫للا نثرا يتَزتكمم عدانا ليما ه [التوبة‪.............................. ]93:‬‬ ‫بهم موفي ‪ 2 1‬ب‬ ‫دكان ن وال نمله ِ عَلَبَهَا واألمش أنة‬ ‫أ ر‬ ‫؟‬ ‫االمَدَكَندث ل ؟لشق‪7‬‬ ‫لتم‬ ‫محم‪.‬‬ ‫ث‪>2‬۔‬ ‫وَالْترمد رفيف سبيل اللهوات السبيل فريكة قرأله ‪ 7‬‏‪ ٤‬عليم‬ ‫‪........................................................‬‬ ‫‪[ 4‬التوبة ‪[06:‬‬ ‫عَكِد‬ ‫ط رالتشيقورك الولود منالمتجر والكنصار وآلذيَ َاتَبَمُوهُم ييخكنن رضي ألله‬ ‫م ے‬ ‫س‬ ‫ء ر‬ ‫‪,‬‬ ‫ےه۔ھ‬ ‫‪4‬‬ ‫&‬ ‫رمم‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫َنهُم ورتضواعنه ‪[ :‬التوبة‪.................................................. ]001:‬‬ ‫هم يها ‪[ 4‬التوبة‪........................... ]301:‬‬ ‫حُذَمنن مليم صدمه ثمآ‪٥‬‏ ره و‬ ‫م‬ ‫مے مے مے‬ ‫ته‬ ‫لش‬ ‫فَلَتَا بن‬ ‫ليه ا ل ععنن مَوَدَة وَعَدَهَاإدًر‬ ‫إترهيع‬ ‫ووَمَاكا استعمار‬ ‫>‬ ‫عيه تبنآمنة إ إتهيعلأر؟ عليث مه [التوبة‪.............................. ]411:‬‬ ‫ج ‪,‬ےهمي‬ ‫ے‪,‬۔ے‬ ‫وه‪.‬‬ ‫‪ ..,‬ہرے‬ ‫۔۔‬ ‫ء‬ ‫م‪.‬‬ ‫حس‬ ‫‪7‬‬ ‫لاه‬ ‫لهم ما يَتَقورتإدَ‬ ‫ضل فو‪ .‬ما بحَدَ إذ هَدَنهم حي نبر‬ ‫آله‬ ‫كارت‬ ‫» وم‬ ‫يكل عَتء عليم ه [التوبة‪................................................... ]511:‬‬ ‫« لتجاكم شوك ينأنشيكم عَريؤعه ما عمة حرشف‬ ‫عتتكم يالمُؤيزرے روش تح ه [التوبة‪........................... ]821:‬‬ ‫«إوايتيغآكتنغر يلا طارة القي لايتى منفي مبتأرةَ قيةكعلانيتعثر ه‬ ‫هو‬ ‫ث‪7‬ے‬ ‫م‬ ‫‪.,‬‬ ‫ء سہ‬ ‫ّ‬ ‫‪:‬‬ ‫و‬‫مر‬ ‫من دون النه إنكننح‬ ‫» آ يقولون أفترله قفل أثرا سو ررة يقله وا غا من ‪4‬‬ ‫[يونس ‪............................................................. [83:‬‬ ‫صدق ‪:‬‬ ‫‪457‬‬ ‫هرم الأيات القأننّة‬ ‫وََتَنيثُوتَك أحن هر فزيى ودق نه لَحَق ه [يونس‪915.............................. ]35:‬‬ ‫؟ ۔۔‬ ‫شمه ے۔ ‪ 4‬م ۔سے‬ ‫قز أرهيشر تا آنرذاته لكم ى زذق تجتلشر ينة حراكا رعكلا فز آت آت‬ ‫كمر عَلاقهتفتو ه [يونس‪474 ,962......................................... ]95:‬‬ ‫تجمعوا رس‪ .‬وشراءكم ‪[ 4‬يونس‪902................................................ ]17:‬‬ ‫تجمعوا اتركم ه [يونس‪112.......................................................... ]17:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وه‬ ‫غ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ض‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫»‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫مم‬ ‫و‬ ‫>‬ ‫‪.2‬‬ ‫م‏م‪,‬‬‫حع‪٤‬ء‬ ‫ء‬ ‫م‬ ‫ومنو ‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫لعكتءاكن ‪[ 4‬هود‪353......................................................... ]1:‬‬ ‫>>‬ ‫وَمَامن دَآبَة في آ لأرض إلا عل آلله رزقها ‪[ 4‬هود‪614 ,104.............................. ]6:‬‬ ‫طآزوا أميال والميتاك ليتل ولاتنحراآتاس أشباءهم ولا‬ ‫َعَتَوا فلت مُقيِيب ه [هود‪................................................. ]58:‬‬ ‫ا‬ ‫>‬ ‫‪4‬‬ ‫سورذ يوسف اقنن‬ ‫إف أر آير حَمَرا ه[يوسف‪.................................................. ]63:‬‬ ‫< وَقَالَالمليك إن أرك سبع برن سمان بأكلهُنً سبع جات چ [يوسف‪514 ........ ]34:‬‬ ‫ل كما انتيتشوا منة عحتسُوا يَيَاهه[يرسف‪941....................................... ]08:‬‬ ‫» وَتَكَلالمَرَمَةَ آلى نَابَا » [يرسف‪673 ,333.................................. ]28:‬‬ ‫« عَسىكنه آن يتمنى بهم جميعا ئه[يرسف‪993........................................ ]38:‬‬ ‫احتك‬ ‫»‬ ‫ل نوح إنهم م‬ ‫من قَبَيإلا ر‬ ‫أحل الريح ‪[ 4‬يورسف‪093........... [1 90:‬‬ ‫سورذ الرعد‬ ‫تش ماكتآ‬ ‫‪2 ..‬‬ ‫‪ +‬وتبث « [الرعد‪755............................................... ]93:‬‬ ‫»‬ ‫رمآآكنتا من رَسُول ال يلحن ريه‪[ 4 .‬إبراهيم‪451............................... ]4:‬‬ ‫ريه‪.‬‬ ‫كنا من رَسُول إلايلمحان‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏>‬ ‫[إبراهيم ‪[4:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫بر‬ ‫‪5 0 8 ...................‬‬ ‫‪755‬‬ ‫فهرمن الايات الآنية‬ ‫سور الحجر‬ ‫إتَامحنََنَاالَكرَررتالشكتظوة ه [الحجر‪]9:‬‬ ‫إت عكايى لبر لك عتيهتم سلم إلا مَنأئتك مناللْحَاتَ ه [الحجر‪]24:‬‬ ‫وما عَلقنا حموي والأرض رَمابنتهمآ إلا بالحق ئه‪[:‬الحجر‪]58:‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫مص‪4‬‬ ‫><‬ ‫سے‬ ‫۔‬ ‫ء‪,‬‬ ‫سورذ النجل‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫مى‬ ‫‪2‬‬ ‫۔‬ ‫مب ‪ 4‬مص‬ ‫لونا أرسلنا ين قبلك إلا رجالا نوح النهم فعلوا آمل الذكر إنكنثز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ص‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫لاتعلمون‬ ‫‪[ 4‬النحل‪]34:‬‬ ‫‪476 161, 031,‬‬ ‫لترا مل لذكر يكتر انتن ه [النحل‪]34:‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫[‬ ‫»‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫لإوانزرلنا رأيك الكر لشي‬ ‫نحل‪665 ,663 ]44:‬‬ ‫م مم رسے۔‬ ‫ه [النحل‪]44:‬‬ ‫ولتلك الكر لبي لاي ما ثنم‬ ‫من جلود ا لانعلم بيوتا ‪[ 4‬النحل‪. ]08:‬‬ ‫وور‬ ‫م >‪.‬‬ ‫وو‬ ‫‪.‬‬ ‫عے صےمے م‬ ‫م‬ ‫وجعل‬ ‫ولنا عذ الكتب نيئا لكل مت ه [النحل‪:‬‬ ‫م‬ ‫ر هع‬ ‫[‪98‬‬ ‫مَنيتآء ئه[النحل‪]39:‬‬ ‫وبهر ى‬ ‫‏{‪ ٢‬مصے م و‬ ‫كا‪:‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫يضل م‬ ‫وإذا بدلزا ءَايَه كتكات ءَايَة ؛[النحل‪]101:‬‬ ‫ى م ‪4‬‬ ‫‪765 25,‬‬ ‫ح‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫م‪.‬‬ ‫ص‬ ‫‪451 2,‬‬ ‫وَصَتاليان ريث شيث ه [النحل‪]301:‬‬ ‫مص‬ ‫‪ 26‬؟؟‬ ‫س‬ ‫وقلبه مطمَينَ يا لإيملن ‪:‬‬ ‫ھ۔)¡‬ ‫م ۔حو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مر بعد إيملنه } لا من أكره‬ ‫مم‬ ‫( كترة‬ ‫[النحل‪]601:‬‬ ‫سورذ الإسراء‬ ‫الشان بدى يألى كأمر ه [الإسراء‪]9:‬‬ ‫حوكلا ترزحر وےا‪,‬ز‪.‬رمةح و مز۔ر ن ه[الإسراء‪]51:‬‬ ‫مو و۔ے۔ ۔ ۔ے ض س إو‬ ‫إ‬ ‫لوَمَاكنا‬ ‫معديين حول نبعث رسواع ‪[ :‬الإسراء‪]51:‬‬ ‫حم و‬ ‫ص‬ ‫‪ 2‬ر ‪,+‬‬ ‫غى عو‬ ‫ننمرهما ‪[ 4‬الاسراء‪]32:‬‬ ‫و‬ ‫» فلا تقل لما أف‬ ‫‪756‬‬ ‫غهرمن الآيات النية‬ ‫ل‬ ‫فل لين َجتَمَعَت الش والجن عن أن يأثوا يمقل مدا المرن لا أند يمني وَتز‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪.٨‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫مم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪77‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫مح‬ ‫سر‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ے۔‪¡2‬‬ ‫ء‬ ‫م م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬؟وم‬ ‫۔‬ ‫م‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كاے بشم يمضى طهي ه [الإسراء‪......................................... ]23:‬‬ ‫ل ولاتفنذوا التقسالى حَيَم ذيلا يلحق ه [الإسراء‪............................ ]33:‬‬ ‫عرمے و مر‬ ‫تك يه۔ نم يه [الإسراء‪........................................ ]63:‬‬ ‫ل ولانقف مالت‬ ‫ل ولاتقف مالنتركك يه۔ علمية التنع والبصر والفؤاد كل أؤتيكذكان عَنهمَتثلا ‪4‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫م‬ ‫مر‬ ‫‪2‬‬ ‫ء‬ ‫مص مر‬ ‫رم؟رر م ر‪٥‬؟‏‬ ‫‪> ,‬ے ‪ ,2‬س‪ .‬م‬ ‫عء‬ ‫۔ہ‬ ‫ي]>۔‬ ‫مه‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫مص‬ ‫[الإسراء‪614 ,023.................................................................. ]63:‬‬ ‫قل لين اجتمعت الاى والحد عل أن نأذأ ب مل كندا الشان لا أدر بمثله‪ .‬ر‬ ‫» قللين اجتمعت اللان والجن علق أن ياتوا يمثل هلذا القزوان لاياتون ييثله۔ ولؤ‬ ‫عےمصے م‬ ‫م ے‬ ‫كاے بتسمم عض ظهير ه [الإسراء‪......................................... ]88:‬‬ ‫سورؤ الكهف‬ ‫وأضرت كم تلا يَجل جلت فمهما جنين من أب ه [الكهف‪............... ]23:‬‬ ‫رايي ريك أَحَدًا ه [الكهيف‪................................................ ]94:‬‬ ‫‪.....................................‬‬ ‫طاََجَدَافها جدارا ترد أن ۔ي۔نق ےص ‪[ 4‬الكهف‪]77:‬‬ ‫« حَمَ إدا أتأمل قَرْيَةَاستطمَما أَمَهَافأا ه [الكهف‪.......................... ]77:‬‬ ‫سوره طه‬ ‫وَلضََعَعَل عن ه [طه‪....................................................... ]93 :‬‬ ‫حَدى ه [طه‪.............................. ]05 :‬‬ ‫ل تال ربناآنرئ أعط كل تن عَلف‬ ‫< يلد عَهنتارآ عادم منكَنْل قَتىَرَلم تجد له عَرما ه [طه‪.................. ]511 :‬‬ ‫ورذ تنتالنمتيكة سجدوا لدم مجدي رلآ رئي أ ‪[ 4‬طه‪...... ]311 :‬‬ ‫ِ‬ ‫ھ‬ ‫« وكلك أره مريانا عَرًَّا ه [طه‪.......................................... ]311 :‬‬ ‫سورذ الأنبياء حن‬ ‫» وما حَلَقََاآلَما والك وما بێنهما لعبين ‪[ 4‬الأنبياء‪........................... ]61:‬‬ ‫ص‬ ‫>‬ ‫سو‪,‬‬ ‫سص‪,‬‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫صےصءے‬ ‫« كوكا فها علفرلا كة لَتَسَدتاه[الأنبياء‪.................................... ]22:‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رميمثري ه [الأنبياء‪173 ,982 ,172 .......................... ]32:‬‬ ‫و‪ .‬رر‬ ‫م مرء‬ ‫مة‬ ‫عَنًال‬ ‫ِ‬ ‫يايف ع‬ ‫ل‬ ‫كنا لتم سقما تحفكاه[الأنبياء‪ ]23:‬تت‬ ‫وداود وسلم ية يتكشمان في أني ه [الأنبياء‪............................. ]87:‬‬ ‫‪757‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فهرمن الآيات الفآنَة‬ ‫>۔۔ و ‪.2‬‬ ‫‪22 .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫۔‬‫وم‬‫ص‪ ,‬م‬ ‫لحكمهم‬ ‫‏‪ ١‬لقوم وكن‬ ‫م‬ ‫نفشت فه‬ ‫إذ‬ ‫‪5‬‬ ‫ف‬ ‫ودا ورد وسَليملن لذ مكمان‬ ‫وو۔يد‬ ‫همست‬ ‫شهييك ه [الأنبياء‪893 ,793...................................................... ]87:‬‬ ‫ب كتالحكميم تتهرب ‪[ 4‬الأنبياء‪893............................................. ]87:‬‬ ‫واد لتم ذ مكمان في الريد إذ تت فيهعََمُ القوم وكنًالخكيهم‬ ‫تهرك لة)نَتَمَسَتَهَا مسن رحل عننا حكما رينا ه [الأنبياء‪276 ,97].362 /87:‬‬ ‫إتكم وماتتبنذوت ين ذي آر حسب جهَتَر أشر تهاررذو ه‬ ‫وه‪.‬‬ ‫مرے ے۔‬ ‫و‬ ‫۔۔‬ ‫د‬ ‫[الأنبياء‪104.......................................................................... ]89:‬‬ ‫«ردآآيت متت لهم يتاآنختي أزتهك عَتبامكثوة ه [الأنبياء‪104............. ]101:‬‬ ‫سورذ الحج‬ ‫ءمنالأون وتخجكنا ترص الزور ه [الحج‪074.............. ]03:‬‬ ‫لمَاجحنبُو اليت‬ ‫لاي ئه [الحج‪522............ ]87:‬‬ ‫ري كنتاليكو التول شهيدا كلتكدوتكوئرا شهدآة عَل‬ ‫لإتكنهدوا فتوح حاد‪[ 7.‬الحج‪465........................................... ]87:‬‬ ‫ل واجمل لكفىالزين ين حرج ه[الحج‪136.......................................... ]87:‬‬ ‫سورذ المؤمنون‬ ‫ِ‬ ‫«قذافلحالتؤيئ ون ه [المومنون‪154....................................................... ]1:‬‬ ‫ليهم يفزووهم نظرةل)© رلاعلآزوب جه ه [المؤمنون‪534................. ]5/6:‬‬ ‫دة وإنا كم فاتن ‪[ 4‬المؤمنون‪855....................... ]25:‬‬ ‫« رزة هندي أمََوكْرمأمه‬ ‫« أفَحَيبترأتمعاَتفتكم عنما وأتكمرتتا لماحَعُوةَ ه [المؤمنون‪963............... ]511:‬‬ ‫سور النور‬ ‫ط املَةل وآجليدواكل كمدريتجماماتة لديه [النور‪565 ,763 ,482 ,082 ............. ]2:‬‬ ‫« اللا يتكخرلا تة لو مقرة والية لا يتكخهآرلا ران أو مقرات رَحْرم تَلَعَلَ‬ ‫آلمُومنيَ ه [النور‪213................................................................... ]3:‬‬ ‫< ليسد السمكي نتريا يآريمة شهجتةوهر تسني جَلْدَة هه [النور‪904.............. ]4:‬‬ ‫« ولت يسدَانسحَصَتي ئه [النور‪273..................................................... ]4:‬‬ ‫تارثمبأنايأزيمة شُبنه هه [النور‪344 ....................................................... ]4:‬‬ ‫‪758‬‬ ‫فهرمن الايات الفنية‬ ‫ل والشد انشتصكي ثم لربأفيازيمة شهتة تلتينوفر تني جلدرلاتقينر كم كهنة‬ ‫آمنا تأنتيك ه آنتيثرة )راقية تنذيؤبتر ية منتحرا ئرائة عر نية ه‬ ‫[النور‪934.......................................................................... ]5 /4:‬‬ ‫واهم تن تمال النأولي عَاتَنكُم ه[النور‪994....................................... ]33:‬‬ ‫القو عَنَ أسرود أن تمم فتن ازنيبَهم عَدَاث ألي ‪4‬‬ ‫» ‪.‬‬ ‫[النور‪454 ,141..................................................................... ]36:‬‬ ‫ي لا يتغوے مع تقويتها عار را يقثلوة تسالي حَرَمأمَةرلا يلحق وا‬ ‫م‬ ‫ص س‬ ‫تارت وَمَن يفعل دل يَنوَأمَامًا ه [الفرقان‪722...................................... ]86:‬‬ ‫سورذ الفرقان‬ ‫«آتتمبأدَتستَمم ئر ازبتوليكرن ممالأمم بزهمآل سيلا ‪4‬‬ ‫[الفرقان‪621.......................................................................... ]44:‬‬ ‫ل َأَََامن التم ماه هوا ه [الفرقان‪723........................................... ]84:‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 2‬سص‬ ‫‪2‬‬ ‫مص ده‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.2,2‬‬ ‫م‬ ‫‏‪4٨2‬‬ ‫‪ ,‬م ‪ ,‬إم‪ ,‬مم مل‬ ‫صم ‪22‬‬ ‫۔۔ ‏‪٨‬‬ ‫ِ ے‬ ‫>‬ ‫الزين لايتغويك مع آه يتكاءاحَر كلا يتلو التنس آلي حرم أننةيلا يلحق ولا‬ ‫تيت وَمَنيَقعل دلك يَنَقَ ماما ه [الفرقان‪425................................ ]96 /86:‬‬ ‫الني لايمتغوي مع آقه يتكاءاعر يلا ينثلوة التنس الى حرم انذال يالحَنّ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ييت ومن يفعل دلك ينو أكاما ) يضعف له الصدا بالقمة ولديه‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م ۔‬ ‫م‬ ‫؟‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫) إلا م تاب وام رَعَمر صتلاصيحاتأزتيك يدل أتَ‪٥‬سَيتاتهم‏‬ ‫نها‬ ‫حست وكَانَ أن عموما تحيا ه [الفرقان‪604.................................. ]86-07:‬‬ ‫سورذ الشعراء‬ ‫لآن آضيب يَتَصَاك البحر تَانمََ ه [الشعراء‪373......................................... ]36:‬‬ ‫لوآتآنن الذَكرانَ م التم ه [الشعراء‪325........................................... ]561:‬‬ ‫« تشتري ري الكتيية(ق) تيه ازغ آلكبين ©) عل لبكرة مرآلسشزية ©‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫مهو‬ ‫سو م‬ ‫‪2 22‬‬ ‫مر‬ ‫ه ه و ؟ ؟‬ ‫۔۔۔‬ ‫ى‬ ‫م؟ہ۔‬ ‫مص‬ ‫>‪ .2‬ه‬ ‫صح‬ ‫‪145‬‬ ‫‏‪٠......................................‬‬ ‫‪]2-591‬‬ ‫الشعراء‪:‬‬ ‫[اسورة‬ ‫‪:‬‬ ‫شين‬ ‫يلحَانعَرَي‬ ‫سورذ النمل‬ ‫«تأويت من ل عم ه [النمل‪024.................................................. ]32:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فهرمن الايات الرنة‬ ‫لفعلَََاي ربأتهنةلَمَ وَكتَتتعنساتتها ه [النمل‪024................................... ]44:‬‬ ‫سور القصص‬ ‫ويت فنو ومن وَحُنورَهُا كاؤا طوي ئ[القصص‪514..................... ]8:‬‬ ‫سورؤ العنكبوت‬ ‫لينا ممهيكوأ آمل مَذوالتَريَةردَ متهما كارا كيييك ئه؛ [العنكبوت‪963......... ]13:‬‬ ‫لقال إك فبها لولا ‪[:‬العنكبوت‪963................................................. ]23:‬‬ ‫«إتالوا تخث أعترينفا تنه وآمنة إلا امرأته كات منآنتيييت ه‬ ‫[العنكبوت‪963....................................................................... ]23:‬‬ ‫‪102..................................................‬‬ ‫<‪:‬‬ ‫«( ريك الأنتلتضرها لاين وَمايتينها إلا آنصيمُوب بيهه [العنكبوت‪946 ,362 ]34:‬‬ ‫ليك العترة تنك عين الحساء ونشكر ه [العنكبوت‪154.................... ]54:‬‬ ‫تنك عيابلحاء والشكر مه[العنكبوت‪092...................................... ]54:‬‬ ‫لإتاكزيك ءامثرا يأنبتيل كقزوا ياه أزتتيك هم انحَيشوت ه‬ ‫[العنكبوت‪964....................................................................... ]25:‬‬ ‫سورذ لقمان التتنلا‬ ‫الكلك لظلم عَظره ه [لقمان‪693................................. ]31:‬‬ ‫لالا شرالتبأه ك‬ ‫ه [لقمان‪864............................................. ]31:‬‬ ‫يلام‬‫ظة ظ‬ ‫إيك ا‬ ‫علقزل‬ ‫سورذ السجدذ‬ ‫لوند عَلقَالإنن ينطين ه [السجدة‪614.............................................. ]7:‬‬ ‫سورذ الأحزاب‬ ‫« لمكان لكم فى رشو آلأتهسوة حَسَتةهه [الأحزاب‪961.............................. ]12:‬‬ ‫ماكان مومن يلا مُؤمتة يدا قى النه ورولة آما أنيكون كتم نيرة من أمرهم وين‬ ‫أللَهوَرسُولهفَمَد صَصلَلا مِيًا« [الأحزاب‪454................................. ]63:‬‬ ‫ي‬ ‫«واذكروا آلله وكراكنب (©) وَسَيَحُهبَكرة وصيا ه [الأحزاب‪053................... ]24 /14:‬‬ ‫‪067‬‬ ‫فهر الآ‬ ‫‪3‬‬ ‫إدا تَكحَتم المُومتنت ثرَطلَتشوهرين قتل آن تشوه مالكم عَلتهمً من عدة‬ ‫تَمنَدُوبَمَا مه [الأحزاب‪124 ............................................................ ]94:‬‬ ‫وماكاك تم آن ثزذواتشوك ق ولا أتنكخاأكحة يؤ بتي‪ .,‬لا ه‬ ‫[الأحزاب‪543 ........................................................................ ]35:‬‬ ‫ل دالي يقذوك اله شله لمتجم تة الدنا والجر وأمد كم مداباشُهمًا »‬ ‫[الأحزاب‪964........................................................................ ]75:‬‬ ‫طلعذب اهالمتَمِدِن والتفت والنشيجيت وانسشركت وبتؤب أنه عَلَ‬ ‫المومني وألَمُوّمتت ه [الأحزاب‪642.................................... ]37:‬‬ ‫سو سبا‬ ‫« وبا أكلتك ركانلةنَيں خي نيا ه [سبا‪114 ,451..................... ]82:‬‬ ‫سورذ فاطر‬ ‫وَلَاتَزز وازرة وتد حرهي[فاطر‪481................................................... ]81:‬‬ ‫سور يس‬ ‫اععَممِلِ‪َ1‬لتت بريئا ‪[ 4‬يس‪253.............................................................. ]17:‬‬ ‫سورؤ الصافات‬ ‫تات مشنيعند۔ لإنتهيعر ه [الصافات‪595............................................ ]38:‬‬ ‫سوره ص‬ ‫نواتم إذ ترا المحراب ه [ص‪993................................... ]12:‬‬ ‫تكا ب‬ ‫وَمَز‬ ‫قأحك بالاس يلي واتم الهو قَيضِكَ عن‬ ‫‪ :‬كا جحَلتك عَليمَة فالك‬ ‫حييل اله ‏‪[ ٤‬ص‪862.................................................................. ]62:‬‬ ‫لعهوي قتلك عن سيل أه ه[ص‪706.......................................... ]62:‬‬ ‫ات‬ ‫ولا‬ ‫كتب آرنتذيتكمبرة لَتتما اكيد لتذكر أزلراالننب ه [ص‪162................. ]92:‬‬ ‫لهم غثوور (©) إلآرليسر ه [ص‪634........................ ]37/47:‬‬ ‫< فَجَد المكنيكَه‬ ‫لما مَتَعَلكََ أن تَنجَدَ لما عَلَقت يدك ه [ص‪253........................................... ]57:‬‬ ‫انهنمفنتي ه [ص‪734....... ]38 /28:‬‬ ‫« قالك توزيفلأتريتهم آيت لن يلاعاتة م‬ ‫‪761‬‬ ‫غهرمن الآيات الشأنْة‬ ‫سورذ الزمر‬ ‫‪.......................................‬‬ ‫لأزلى آلألتب ‪ [ :‬لزمر‪[12 :‬‬ ‫اتا زكري‬ ‫ف‬ ‫إ‬ ‫لَحَسَنَ للتريث كتبا متم ح ‪[ :‬الزمر‪........................................ ]32:‬‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫مے ه‬ ‫ل واتيغوالخسح ما أنززيتتكم ين ريكم مه [الزمر‪.............................. ]55:‬‬ ‫بحتر عل مَا كيت فى جاله ه [الزمر‪}”}ً ]65:‬جج”}جج=‬ ‫سورذ غافر‬ ‫اللود العر وتحوله يَيَخود مدربهم وَنؤمنود يه۔ وعضو للذي‬ ‫مر‬ ‫ے۔و م ر‬‫‪ .2‬۔ ۔ے وره د‬ ‫‪-.‬‬ ‫؟ ع¡ ۔]‬ ‫م‬ ‫م ح‬ ‫مر‪.‬‬ ‫ع‬ ‫>‬ ‫سر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫صے ‪ ,‬م‬ ‫للذب تا بوا واتبعوا سييلك‬ ‫ا مَئوا ربنا وسعت كل شو زحمه وَعِلمًا‬ ‫وتهم عَنَابَأم ه [غافر‪........................................................... ]7:‬‬ ‫وستعود للي عامنا رباه [غافر‪................................................ ]7:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫« وقال رجل ويين مالو يكن ينة ه [غافر‪........................ ]82:‬‬ ‫م‬ ‫مص‬ ‫ترتد لكتب عَيؤة) لياأيدآلكويل من بتدننه ولا من عَلفوة تنزيل تحكيم‬ ‫كمين ه [فصلت‪............................................................ ]24 /14:‬‬ ‫لولزجعلته ذراناعييا لتالرا تولا شيت الهمامي وَعَري ه انفصلت‪...... ]44:‬‬ ‫وما ربك تلم لَلعيير ‪[ 4‬نفصلت‪................................................ ]64:‬‬ ‫۔‬ ‫مص‬ ‫و م‬ ‫‪4‬‬ ‫تهم أنه أن ه [فصلت‪...... ]35:‬‬ ‫« مريهتاتيتاالآتانرفآشيممحييتت‬ ‫سورذ الشورى‬ ‫وَسَتَعَو ليمن فىالرض ه [الشورى‪........................................... ]5:‬‬ ‫تلقت فيه من مت فَحَكُمُةر ل اله ه [الشورى‪.................................. ]01:‬‬ ‫«لنتركمتيو۔ ‏‪ ٥‬التمي البسي ‪[ 4‬الشورى‪853 ,253 ,833 .............. ]11:‬‬ ‫ث ه[الشورى‪................................................. ]11:‬‬ ‫لإلتركمتيو۔‬ ‫كح لكم تنَالذِبن ما رَصَى يه۔ نوا رالزئ أوَحَيَتاآ إلك وَما وَصَيَا به‬ ‫و صم‬ ‫سص ‪ ,‬سے مے‬ ‫مص‬ ‫س‬ ‫‪>,‬ے۔‬ ‫ص‬ ‫نے صرى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ص‪,‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫۔ ۔‬ ‫‪2‬‬ ‫صم إ‬ ‫تتهم وموسى رميم أن أمرا الذي ولا مترا فيد ه [الشورى‪...... ]31:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرر ے و‬ ‫‪4‬‬ ‫يركأنية ليلا وا أو من وآي جاب ه [الشورى‪...... ]15:‬‬ ‫وماكان لت‬ ‫‪267‬‬ ‫سوره الجاثية‬ ‫ل َسَحَرَلكر كافي الكوت وبما الكيني جميما نه ه [الجانية‪................. ]31:‬‬ ‫م‬ ‫لوتلتهم عَالَلحكمي ه [الجاثية‪.................................................. ]61:‬‬ ‫«إاكتتتَنيخ مكر تسملوهً ه [الجانية‪................................. ]92:‬‬ ‫سورذ الأحقاف‬ ‫ل ماعلق الموت والأتت رَمَابتتهمآيلا يني ولم متى ه [الأحقاف‪...... ]3:‬‬ ‫ح‬ ‫وكندا كتب مصرة لناا عيا ه [الأحقاف‪......................... ]21:‬‬ ‫تَدَتَركل تم يأتررتها ه [الأحقاف‪.................................... ]52:‬‬ ‫مرجنإلاكن ه [الأحقاف‪...... ]52:‬‬ ‫«تاتسخوا ا ي‬ ‫‪4‬‬ ‫سور جين يل‬ ‫« تاعترآتك ليته يلا ته واستَترلدئيك ريلزييية واليت چ [حمد‪]91:‬‬ ‫ل أفلا يتَنبَنُود الماك أمعل فأنتوَبتَائْهَآ ه [محمد‪................... ]42:‬‬ ‫لَتترقَتَهترفي لحن القر ه [محمد‪...................................... ]03:‬‬‫م ‪.2‬‬ ‫ل‬ ‫‪......‬‬ ‫<<‬ ‫سورذ الفتح‬ ‫لثروة تتهم تما لت ف ويهم ه [الفتح‪........................... ]11:‬‬ ‫ومن يطع اله ورسوله يدله جَتمن تتترمىيمهناالكهنز ه [الفتح‪...... ]71:‬‬ ‫«تحََدرَمول آله ه [الفتح‪................................................ ]92:‬‬ ‫سور الحجرات‬ ‫لين جاءك كَايؤأي<تن‪3‬ا تبنا ه [الحجرات‪................................. ]6:‬‬ ‫<مَتيلوا الى تتمى حي تفحة يل أترالله ي [الحجرات‪.......................... ]9:‬‬ ‫ياليت امنواتجتنوا كنزك بتسَاقَز ينة ه [الحجرات‪...... ]21:‬‬ ‫وتكرأيندق ه [الحجرات‪........................ ]31:‬‬ ‫رَلق‬ ‫كتَاع‬ ‫تس ي‬ ‫ل يتائها الا‬ ‫طية تحَرَمَكْرَعنداَأنتَكم ه [الحجرات‪.............................! ]31:‬‬ ‫‪763‬‬ ‫فهرمن الآيات الآننة‬ ‫سورذ ن‬ ‫ومن التل صَسَيَحه وَأَدَبَرَالنّجُود ه [ق‪686............................................. ]04:‬‬ ‫سور الذاريات‬ ‫رَمَاعَلَفت قن والإنيي يتلابثون ه [الذاريات‪253 ,982 ,511 ................... ]65:‬‬ ‫سورذ الطور‬ ‫ل رَيدالتل ته دبارلجم ه [الطور‪686............................................ ]94:‬‬ ‫سورذ النجم‬ ‫لين يتعود إلا التموما تمرىالآنشش رلتتجاةهم تن تَيرم افك ه [النجم‪706......... ]32:‬‬ ‫! ن هُإرَلا ويو ه [النجم‪865....................................................... ]4:‬‬ ‫سورذ القمر‬ ‫‪...... ......‬‬ ‫لترى يأتنياجزته لنكات كره [القمر‪]41:‬‬ ‫سورذ الرحمن‬ ‫ت)عتَة آليا ه [الرحمن‪-1:‬‬ ‫(عت‬ ‫ساةة )‬ ‫نلفز‬ ‫إم ا‬ ‫لا انل)عل‬ ‫وهو بكل شىء عَلمُ‪[ 4‬الحديد‪................................................ ]3:‬‬ ‫» نكنلاتامزا عل مَاكَاتَكُم مه [الحديد‪.......................................... ]32:‬‬ ‫سورذ المجادلة‬ ‫تعير قمن قتل أنيَتَمآما ‪[ 4‬المجادلة‪......................................... ]3:‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫ش‪.‬هررن ن ممصتًاربكحي‪-‬ن ه [المجادلة‪:‬‬ ‫صيام‬ ‫يد‬ ‫فمعن لم ب‪.‬‬ ‫ماييگوث من تتر تَدتَة إلاهو واشتروا ن إلا هموسادشئهم يلا أدق من دَلكًَ‬ ‫[المجادلة‪........................................ ]7:‬‬ ‫ولأكثر الاهو مهرا ماكانو‬ ‫وَيَقولوة ف أنضم لَولايعَِبتاأتَيةما تقول به[امجادلة‪................................ ]8:‬‬ ‫‪ 1‬لاتجد قوما يقمتوريےاله واليوم الآخر ثوآثوك منحاة آنه وَرَشولة وتزكاوا‬ ‫)‬ ‫۔و‪.‬‬ ‫ء‬ ‫؟‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تيك‬ ‫وابكاةهماو! إخوانهم أوَعَضِيرتهم أ‬ ‫ءاكاء هم‬ ‫‪467‬‬ ‫فهرمن الآيات الآنية‬ ‫‪:‬‬ ‫‪`3‬‬ ‫سور الحشر‬ ‫لتيدا أفل أبصر ه [الحشر‪946 ,162 ,141 ,721 ............................. ]2:‬‬ ‫«كلايكرندولة بين لكنني ينكم ه [الحشر‪092 ,082.................................... ]7:‬‬ ‫تهكم َنَه أنهوا ه [الحشر‪502........................... ]7:‬‬ ‫شدو‬ ‫واعاد كر التول‬ ‫«( وبآعاتنكم النول مخدرة وماتمككم عنه تانتهوا وانشا أنة ته عميذآليتاب ‪4‬‬ ‫مو مه مو ء رو ومط‬ ‫ج و مرمر‬ ‫ه‬ ‫ر«بمآءاتنكم التول نشوة وماتمككم عنة انتهوا ه [الحشر‪474 .131 ,041 .............. ]7:‬‬ ‫تيدا يتأؤل السر ه [الحشر‪713.................................................. ]7:‬‬ ‫زرك ‪[ 4‬الحشر‪362 .......................... ]12:‬‬ ‫نير ل‬ ‫كعلم‬ ‫لإرتنت الكتل تسَ‬ ‫بربما‬ ‫تلًا‬ ‫سورذ الممتحنة‬ ‫ه[المتحنة‪381.................. ]01:‬‬ ‫وآنة أعلم باتنة قرة عَلمتموهمَ زمت كلا تشهي الكت‬ ‫< مالدي امترايدا عت‪ :‬النؤمتث نجر تتهم آنه ألم يإيكنهة تزن عَلنسوهةً‬ ‫ممتن لاتوش لنهك[نالممتحنة‪211............................................ ]01:‬‬ ‫سورذ الجمعة‬ ‫طيأئما الي ءَامثوا إدا وك للصَلة من بزر الجمعة ه [الجمعة‪142.................... ]9:‬‬ ‫ي]‬ ‫يَأئها آلن ءَامثرا إدا رك للسكة ين تزر الجمعة قاسعَوا ر واكرلله وََروا‬ ‫المتع ه [الجمعة‪863.................................................................... ]9:‬‬ ‫إدا وك للسَزة من تزر الجمعة قاسعوا يق ذكرالقه ودنا آلت ه [الجمعة‪184........ ]9:‬‬ ‫م مو‬ ‫ے‬ ‫ل قَإدا شيب آلصَكزة تانتفزوافي الَتضهه [الجمعة‪854................................ ]01:‬‬ ‫سورذ التغابن‬ ‫» َانتنواالته مَاأَستَطعَع ه [التغابن‪465................................................... ]61:‬‬ ‫سورذ الطلاق‬ ‫إتآتهثوا دوت عدل تنك ه [الطلاق‪544 ,344 ,044 ................................. ]2:‬‬ ‫«كأذكث الكمال لَملمُنَ أن يَسَعَنَ حَتَمُنَ ه [الطلاق‪535 ,435........................... ]4:‬‬ ‫للان آرتبشر دنت تَلدئَة اشهر ه [الطلاق‪093......................................... ]4:‬‬ ‫‪567‬‬ ‫غهرمن الآيات النية‬ ‫وانلتايني مكدالرتيضيِزمنارتنث قَيدَْهنَ نكة لنهر واتتى ك يضر‬ ‫م ‪2‬‬ ‫أولت الحمال لهن أن يَسَعرَ حلمة ه [الطلاق‪.................................. ]4:‬‬ ‫تيَهنَه [الطلاق‪............................ ]6:‬‬ ‫علَ قأرنففر‬ ‫َا ع‬ ‫حتمَة ح‬ ‫ليونَكس أَحت‬ ‫لقيت أنضم كر كاهن أجْوَهُةَه[الطلاق‪........................................... ]6:‬‬ ‫اتاتتكارلامآءاتها [الطلاق‪,231....................................... ]7:‬‬ ‫لانك‬ ‫لأداة علل تن‪ ,‬قده [الطلاق‪................................................ ]21:‬‬ ‫سورذ التحريم‬ ‫«إينكنوبا لالم سَتتفلوبكارين مهرا عو كَنَآنَه هوَمَوتنة ه [التحريم‪...... ]4:‬‬ ‫سور الملك‬ ‫«( وتالوالوكتاتتمغ آرتنقلماكافتضيآلَميره [الملك‪................................. ]01:‬‬ ‫سور الحاقة‬ ‫(ققتامنكر‬ ‫«(رر نق عتابتتالكقري (ث)لتتذاينة لتمين )ثم قلما منةآترت‬ ‫يَنأَ عنه حجزه [الحاقة‪................................................. ]44-74:‬‬ ‫سورذ المدثر‬ ‫« مامتككرز ف مقر ن الرا ترتف يت الصلب )وترك نيم اتكيت ل) وَكُنًا‬ ‫توش تع تخآبيي ل) كتانكزث يور آلتين () حياتنا التتبن هه [المدثر‪......! ]24-74:‬‬ ‫سورذ القيامة‬ ‫< كدا قرأته أع فرهاتشهه [القيامة‪....................................................! ]81:‬‬ ‫ثمة عَتَاباتش ه [القيامة‪.............................. ]81:‬‬ ‫< قيدا قرآته قاع فرمانشل))‬ ‫«أمََئالانتن أنبت شتى هه [القيامة‪,231 ,511 ................................ ]63:‬‬ ‫سورذ الإنسان‬ ‫«إنائلينكرلون الهه [الإنسان‪....................................................... ]9:‬‬ ‫سورذ النازعات‬ ‫إد ف تلك ليتر لمن يتح هه [النازعات‪............................................. ]62:‬‬ ‫سورذ عبس‬ ‫« عبر رتل )أن القن ه [عبس‪............................................ ]1/2:‬‬ ‫‪667‬‬ ‫غهرمن الآيات القرنة‬ ‫سورذ الفاشية‬ ‫يأملزاود ل الإي كيت غْيتَت ه [الغاشية‪721.................................... ]71:‬‬ ‫سورذ الفجر‬ ‫وجا ريك والملك صَمَاصًَاه [الفجر‪914 ,053..................................... ]22:‬‬ ‫سور الشمس‬ ‫« تها جوْرَمَارتَتوَنهاچ [الشمس‪026................................................... ]8:‬‬ ‫سورذ البينة‬ ‫وما أيوا ا عندوا لله تين لهألن حتة ه [البينة‪536............................... ]5:‬‬ ‫لوأؤتك هم تَذْالترمَة ه [البينة‪392....................................................... ]6:‬‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫حمر‬ ‫سورذ الزلزلة‬ ‫شن يَتَعل ميكال در ر كره‪[ 4 ,‬الزلزلة‪572.................................. ]7:‬‬ ‫سورذ الكوثر‬ ‫« تصل إريك واحر ه [الكوثر‪053...................................................... ]2:‬‬ ‫هفزراة حد ه [الإخلاص‪054 ,943............................................ ]1:‬‬ ‫« تم يد تتم يوكد ) وتم تك لراحة ه [الإخلاص‪4].........253 /3:‬‬ ‫ص‬ ‫«” ‪00000‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فهرمن الأحاديث النبوة‬ ‫فهرس الحاد ث ا لنبوية‬ ‫« إن الله هو الْمُسَعُرُ القابضر الباسبط الرزاق" ‪......................................‬‬ ‫«"فاغسلوه سبعا" ‪...................................................................‬‬ ‫«اثنان فما فوقهما جماعة! ‪............................................................‬‬ ‫«اجتماع الني فه في بيت عند الصفا مع الصحابة وكمال عددهم أربعين رجلا‬ ‫بإسلام عمر ‪.......................................................................‬‬ ‫«اجتهد رايي ولا آلوا ‪...............................................................‬‬ ‫«اأحلت لنا ميتتان ودمان‪ ،‬السمك والجراد‪ ،‬والكبد والطحال! ‪......................‬‬ ‫«إدرؤوا الحدود بالشبهات! ‪.........................................................‬‬ ‫إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران‪ ،‬وإذا اجتهد فاخطا فله أجر واحد! ‪.........‬‬ ‫«إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي! ‪...............................................‬‬ ‫"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم! ‪...........................................‬‬ ‫«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم! ‪...........................................‬‬ ‫"إذا أمرتكم بشيء فاتوا منها ما استطعتم! ‪..........................................‬‬ ‫"إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما؟ ‪..................................................‬‬ ‫«إذا حضرت الصلاة فأدنا وأقيما! ‪....................................................‬‬ ‫"إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم» ‪.............................‬‬ ‫«إذا ماتت الفارة في السمن فإن كان ذائبا فاريقوه‪ ،‬وإن كان جامدا فالقوها وما‬ ‫حولها! ‪............................................................................‬‬ ‫«إذا وجدت الماء فأمسئه جلدك! ‪.....................................................‬‬ ‫"أرأيت لو كان على أبيك ين فقضيته‪ ،‬أكنت قاضية عنه؟ قالت‪ :‬نعم" قال‪:‬‬ ‫‪....................................................................‬‬ ‫فذلك كذلك!‬ ‫‏‪٠.........................................‬‬ ‫بايهم اقتديتم اهتديتم»‬ ‫«اصحابي كالنجوم‬ ‫"إقرار البي ة عمرو بن العاص على تيممه للجنابة في غزوة ذات السلاسل ‪......‬‬ ‫منه إلا حقى! ‪...................................‬‬ ‫نفسي بيده ما خرج‬ ‫فوالذي‬ ‫«اكتب‬ ‫‪..........................‬‬ ‫من الطير حرام‬ ‫خلب‬ ‫من السباع وذي‬ ‫ناب‬ ‫«اكل كل ذي‬ ‫‏‪430..... ٠.......................................‬‬ ‫«البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر‪.. .‬‬ ‫‪768‬‬ ‫دث‬ ‫‏‪ ١‬ذ‬ ‫فهرس‬ ‫‪3‬‬ ‫البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامإ والثيب بالثيب الرجم ‪965.............................‬‬ ‫«الشؤم في ثلاثة‪ ،‬في الدار والدابة والخادم ‪202................................................‬‬ ‫الصعيد الطيب يكفيك ما لم تجد الماء‪ ،‬ولو إلى عشر سنين؛ ‪813..............................‬‬ ‫«الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر؛ ‪424 ..............................‬‬ ‫«الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل‪ ،‬ومن شاء فلێكثر؛ ‪414.............................‬‬ ‫«العقل نور في القلب يميز به بين الحق والباطل! ‪421.........................................‬‬ ‫«العلم كله القرآن وهو الأصل والتنزيل‪ ،‬وما بعده من العلم تفسير له وتاويل' ‪751.......‬‬ ‫«القرآن كلام أللة‪ ،‬من قال غير هذا فقد كفر ‪641............................................‬‬ ‫«البي ة البت حق المراة في النفقة واباح لها اخذه ‪013.......................................‬‬ ‫"البي فتة المستيقظ من نومه بغسل يديه احتياطا مما عسى أن يكون قد أصابت‬ ‫يذه أثناء نومه ‪346 ..........................................................................‬‬ ‫«البي ه قال‪« :‬لا يتوضا أحدكم من طعام احل الن اكله' ‪733..............................‬‬ ‫«أم سلمة قالت قال رسول اله صلى ا له عليه وَسَلم من شترب في إنا من‬ ‫ذحَبو أو فضة فيإُمجاَرْجر في بطنه ئازا جيَنهئْم' ‪303..................................‬‬ ‫«أمارثها عقاصُها ووكاؤها' ‪311..............................................................‬‬ ‫«أمر البي ك قريشا حال كفرهم بالتوحيد‪ ،‬كما امرهم بالفروع ‪325 .........................‬‬ ‫«أمر البي الناس بالصيام ‪906.................................................................‬‬ ‫«أيزت أن أقاتل الاس حئى يَقولوا لا إله إلا اللة فإذا قالوها مَنعُوا مئي دماءهم‬ ‫وَامْوَالَهُمْ إلا بحَقهَا وَحِسَابْهُمْ عَلى الله ‪953..............................................‬‬ ‫«إن الذي حرَم شربها حرَم بيعها ‪503........................................................‬‬ ‫«إن الشيطان لياتي أحدكم فيقول‪ :‬احدثت أحدثت‘ فلا ينصرفن حتى يسمع‬ ‫صوتا أو يجد ريحا! ‪316.....................................................................‬‬ ‫«إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حُمُر النعم؛ هي الوترا ‪094......................‬‬ ‫«آن النه قد جعل لهن سبيلا ‪965..............................................................‬‬ ‫«ان النبي سك أنه قال‪« :‬لا وضوء لمن لم يذكر اسم الل عليه' ‪043.............................‬‬ ‫«ان البي ه رأى رجلين احدهما ينقر في سجوده والآخر مرخيا إزاره في‬ ‫الأرض فقال‪« :‬احدهما لا ينظر أل ليه‪ .‬وهو الذي سحب ذيله‪ .‬وهالآخر‬ ‫لا يغفر للة لها‪ .‬وهو الذي ينقر في سجوده ‪184...........................................‬‬ ‫‪769‬‬ ‫ديٹ ‏‪ ١‬لنو‬ ‫لذ‬ ‫فهرس‬ ‫«ان البي ثة قال‪« :‬لا تجتمع امتى على ضلال' ‪......................................‬‬ ‫«أن البي ة قال‪« :‬من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه‪ .‬قال اين عباس‪:‬‬ ‫وأحسب كل شيء مثله! ‪...........................................................‬‬ ‫«ان البي خة كان يقضي في المسألة فينزل القرآن بخلافه فيستقبل حكم القرآن‬ ‫ولا ينقض قضاءه ‪..................................................................‬‬ ‫«إن البي عليه السلام أمر بالزكاة حين كان بمكة ‪..........................‬۔‪..........‬‬ ‫«أن البي كان يغتسل من الجنابة ثم يخرج من عندي إلى صلاة الصبح ورأسه‬ ‫يقطر بالماء‪ ،‬ثم يصبح صائما' ‪......................................................‬‬ ‫إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلهاء‬ ‫فاتقوا ألة واجملوا في الطلب' ‪.....................................................‬‬ ‫‪«.‬إن ف الصلاة لشغلا ‪.................................................................‬‬ ‫"إن كنت صدقت فما أصبت منها‪ ،‬وإن كنت كذبت كنت من ذلك أبعد؛ ‪..........‬‬ ‫‪...............................................................‬‬ ‫«أنا أولى باخي موسى!‬ ‫«إنك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا أللة‪ ،‬فإن هم‬ ‫‪522....‬‬ ‫اجابوك فاعلمهم ان الله افترض عليهم‪....................................... »...‬‬ ‫ز‬ ‫"إنكم ستختلفون من بعدي‪ 6‬فما جاءكم عبي فاعرضوه على كتاب للة‪ .‬فما‬ ‫وافقه فعني وما خالفه فليس عني ‪.................................................‬‬ ‫"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ‪......................................‬‬ ‫«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى! ‪.....................................‬‬ ‫لما أنا بثت وَإئكم ئختصمُون إِلَي‪ 6‬ولعل بعْضَكُمْ أن يكون الح بحْجّته من‬ ‫بخض؛ قافضي له على نخو ما أسْمَع‪ .‬قَمَن قضت له ين حَق أخيبه شيا قل‬ ‫باخذ؛ فلما أقطع له قطعة من النار ‪.............................................‬‬ ‫"إنما يكفيك هكذا! ‪...................................................................‬‬ ‫«أنه ة قال‪« :‬ولا ربا فيما كان يدا بيدا ‪.............................................‬‬ ‫«آنه نهى عن شرطين في بيع ‪..........................................................‬‬ ‫«أنه واحدة لمن قل ماؤه‪ ،‬واثنتان لمن استعجل‪ ،‬وثلاث عليهن الوضوء ‪..............‬‬ ‫"إنها من الطوافين عليكم والطوافات' ‪...............................................‬‬ ‫لهم وعليهم ‪...................................................‬‬ ‫الصدق‬ ‫«إنهم يتحرَون‬ ‫‪` 770‬‬ ‫«أيما امرأة أنكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل! ‪.............................‬‬ ‫«أيما إهماب ذيغ فقد طهرا ‪........................................................‬‬ ‫«أيما إهاب دبغ فقد طهر ‪........................................................‬‬ ‫«بعثت إلى الآأحر والأسودا ‪......................................................‬‬ ‫بعثت بكسر الصليب وقتل الخنزير وإراقة الخمر' ‪..............................‬‬ ‫«بقوله‪« :‬إدا حَكَم الْحَاكِمُ فاجتَهَد ممأصاب فله أجْرَان وإذا حكم فَاجتَهَد ثم‬ ‫لحم وعبادة ‪.........................‬‬ ‫الربوبية ليست سجودا‬ ‫) بين ‏‪ ١‬لبي قة أن هذه‬ ‫«تبزئك ولا تحبزئع أحدا بعدك! ‪..................................................‬‬ ‫«جع الني هة الخطا والنسيان في رفع الإثم عن أصحابهما ‪......................‬‬ ‫‏ح‪٠‬جوا قبل أن لا تحجوا' ‪........................................................‬‬ ‫حديث همن أعتق شقصا له في عبد قوم عليه' ‪..................................‬‬ ‫«حديث النبي ة «من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عذرا قيل له‪:‬‬ ‫يارسول اللة وما عذره؟ قال‪ :‬خوف أو مرض؛ ‪...............................‬‬ ‫«حديث رسول إلة هنه الذي صرح فيه بوجود الخطا والصواب في الاجتهاد ‪....‬‬ ‫«حديث رسول الة ه‪ :‬غن ! عَبدالل هه ‪:‬بن عَمَرو بن العاص قال سمعت رَسُول‬ ‫اللهصلى الله عَلَهء وسلم يقولن إذ الله لآ قبض العلم اليزاعا ينتزعه من‬ ‫العبادولكن يقيض العلم بقْض الْعْلَمَاءو حئى إذا ‪ 1‬يبق عَالمًا ائخة الناس‬ ‫روسا جالا قَسُثلوا قَأفتَوا بغێبرر علم قَضَلُوا وأضلوا ‪........................‬‬ ‫«حكمي على الواحد منكم كحكمي على الجميع' ‪..............................‬‬ ‫«حيثما أدركتك الصلاة فصلا ‪...................................................‬‬ ‫عني مناسككم ' ‪...........................................................‬‬ ‫«خذوا‬ ‫أو اللسان أو القلب ‪..........‬‬ ‫باليد‬ ‫‏‪ ١‬لأمر والنهي قد بينها الرسول ه‬ ‫«درجات‬ ‫«عي الصلاة قذر الآيام التي كنت ئحيفبين فيها ‪...............................‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ديث ا لنُوة‬ ‫‪ 9‬س اذ‬ ‫«رفع القلم عن ثلاث‘ الصبي حتى يحتلم‪ ،‬والمجنون حتى يفيق‪ ،‬والنائم حتى‬ ‫يستيقظ ! ‪024...............................................................................‬‬ ‫«رفع القلم عن ثلاث‪905................................................................ »...‬‬ ‫«زفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استاكرهوا عليه' ‪025 ,215.............................‬‬ ‫ارفع عن أمتى الخطأ والنسيان‪74......................................................... !...‬‬ ‫روت عائشة ننه حديث هإذا التقى الختانان فقد وجب الغفسل؛ ‪283.........................‬‬ ‫لنه خز‬ ‫رسول‬ ‫) أن‬ ‫‏‪ ١‬بن عبا س‬ ‫جا بر بن زيد عن‬ ‫عن ابي عبيل ة عن‬ ‫‏‪ ١‬لربيع‬ ‫‪ ,‬روى‬ ‫لم يحج إلا بعد عشر حجج من هجرته‪ .‬ولا أنكر على من تخلف عن الحج‬ ‫من أمته' ‪694...............................................................................‬‬ ‫«رُوي أيضا أنه سجد بعد التسليم ‪735......................... ...............................‬‬ ‫«زوي عن النبى خه أنه سها في صلاته فسجد قبل التسليم ‪735...............................‬‬ ‫«سأالت رسول للة هز فقال (صدقة تصدق أنة بها عليكم فاقبلوا صدقته)» ‪283..........‬‬ ‫«ستختلفون بعدي" فإذا جاءكم حديث فرايتموه مضيثا ليس بذي تفاقم ولا‬ ‫تفاوت‪ ،‬فعتي وإذا رأيتموه غير ذلك فليس عني ‪302...................................‬‬ ‫استختلفون من بعديؤ فما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب ألة تعالى ‪302 .................‬‬ ‫سماه الرسول فقه بالتيس المستعار ‪936.......................................................‬‬ ‫«سر الاستنجاء من كل نجاسة ‪094...........................................................‬‬ ‫«سر رسول الله خ المضمضة والاستنشاق ‪094..............................................‬‬ ‫«شاور اصحابه بامر اللة جل ذكره ‪296.........:.............................................‬‬ ‫"اشرب من ماء زمزم قائما! ‪835.............................................................‬‬ ‫«صلوا كما رأيتموني اصَڵي؛ ‪961.............................................................‬‬ ‫«طوافك بالبيت وسعيك يكفيك عن حجك وعمرتك» ‪635.................................‬‬ ‫«على المؤمن حفظ مال أخيه! ‪504 ............................................................‬‬ ‫بالرحمُن عهدا ‪521.........................................................................‬‬ ‫«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي‪ ،‬عضوا عليها بالنواجذ‪ ،‬وإياكم‬ ‫ومحدثات الأمور‪785 .................................................................. '...‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‏‪ ١‬ذئ ديث ‏‪ ١‬لونه‬ ‫هرس‬ ‫‪3‬‬ ‫«عن ابن عباس أنه قال‪« :‬لا يجل نكاح الأمة إلا لمن يخشى العنت منكم' ‪............‬‬ ‫عن جا‬ ‫«عن ابي عبيدة‬ ‫بر بن زيد عن ابن عباس قال‪ :‬اختلفت أنا وأبو سلمة عبد‬ ‫الرحمن في المرأة الحامل إن وضعت بعد وفاة زوجها بليال‪ .‬قال‪ :‬نقلت‪ :‬عدتها‬ ‫آخر الأجلين‪ .‬فقال ابو سلمة‪ :‬إذا وضعت حلت‪ .‬فجاء أبو هريرة نسئل‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬انا مع أبي سلمة\ فبعثنا كُرَّنيا مولى ابن عباس إلى أم سلمة‪ .‬فسالها عن‬ ‫ذلك فقالت‪ :‬ولدت سُبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال‪ ،‬فذكرت ذلك‬ ‫ي‪......‬‬ ‫لرسول الة ة فقال قد حلت' ‪................................‬‬ ‫«عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال‪ :‬كان اصحاب رسول أله مح‪ :‬ينامون‬ ‫جلوسا حتى تخفق رؤوسهم" ثم يصلون ولا يتوضؤون‪ ،‬والبي ة يشاهدهم‬ ‫على تلك الحالة ولا يأمرهم بإعادة الوضوء ‪........................................‬‬ ‫«عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال‪ :‬يروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجن‬ ‫في إجازة النى قة له أن يتوضا بالنبيذؤ قد سمعت جملة من الصحابة يقولون‪:‬‬ ‫ما حضر ابن مسعود تلك الليلة‪ ،‬والذي رفع عنه كذبؤ والله أعلم بالغيب ‪.......‬‬ ‫«عن البي خ أنه قال‪« :‬السلطان ولي من لا ولي له من النساء ‪.....................‬‬ ‫«عن النبي ة قال‪" :‬إذا مست المرأة فرجها انتقضت طهارتها! ‪........................‬‬ ‫«عن البي فخ قال‪١ :‬من‏ أصبح جنبا أصبح مفطرا' ‪...................................‬‬ ‫«عن جابر أنه «سأل عائشة‪ :‬أيباشر الرجل زوجته في ملحفة واحدة وهو صائم؟‬ ‫فقالت‪ :‬لا‪ .‬فقال لها جابر‪ :‬الم يكن ني ألله هنه يفعله؟ فقالت‪ :‬إن البي هذ كان‬ ‫أملك ل ربه منكم ( ‪..................................................................‬‬ ‫« وهذ ‏‪ ١‬يد ل أن ‏‪ ١‬لذباب وما يشبهه مما ليس له دم لا ينجس ما‬ ‫‪ ,‬عن جا بر بن زيد‪:‬‬ ‫وقع فيها ‪............................................................................‬‬ ‫«عن رسول اللة فقه قال‪" :‬إذا وقع الذباب في إناء احدكم فامقلوه‪ ،‬فإن في احد‬ ‫جناحيه داء وفي الآخر شفاء‪ .‬وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء' ‪.....................‬‬ ‫«غضب الرسول هزة على قوم أفتوا رجلا أصابته شجة فاندملت ‪....................‬‬ ‫«فإنه لا يدري أين باتت يده' ‪........................................................‬‬ ‫«فدين أنة أحق بالقضاء' ‪............................................................‬‬ ‫«فدين النه أحق أن يُقضى' ‪...........................................................‬‬ ‫«فقال هة‪« :‬لقد حكمت فيهم بحكم للة من فوق سبعة ارقعةا ‪......................‬‬ ‫‪713‬‬ ‫فهرس الذ ديٹا لونة‬ ‫«فمن ترك الوتر والختان فإنه يستتاب‪ ،‬إذا لم يدين بهما‪ ،‬فإن تاب وصلى واختتن‪.‬‬ ‫وإلا فتل إذا لم يدن بهما‪ ،‬وهو كافر لا صلى عليه' ‪...............................‬‬ ‫«قال‪« :‬إذا ابتلت النعال" فالصلاة في الرحال' ‪.......................................‬‬ ‫«قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ لم يعلموا‪ ،‬فإنما شفاء العئَ السؤال' ‪.................‬‬ ‫«قول الني ه عن دم الاستحاضة‪« :‬إنه دم عرقا ‪...................................‬‬ ‫«قول البى فه في آخر الحديث‪« :‬ارايت إن منع ألة الثمرة؛ فيم يستحل أحدكم‬ ‫‪307....‬‬ ‫مال أخيه؟! ‪........................................................................‬‬ ‫«قول البي قه‪« :‬إلا بجقها' ‪...........................................................‬‬ ‫«قول البي قفا‪ :‬الجهاد ماض إلى يوم القيامة ‪.......................................‬‬ ‫«قول البي قة‪ :‬جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا! ‪........................‬‬ ‫«قول البي ق‪« :‬لا صلاة إلا بطهور! ‪................................................‬‬ ‫«قول النبى فنه‪« :‬لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب! ‪........................................‬‬ ‫«قول البي ك‪« :‬لا يبولنَ احدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه' ‪.....................‬‬ ‫«قوله ثنا في الشهداء‪« :‬زملوهم بكلومهم فإنهم يجشرون وأوداجهم تشخب‬ ‫دما‪............................................................................ ]»...‬‬ ‫‪450....‬‬ ‫«قوله فقه لأبي بكر‪« :‬ما منعك أن تصلي بالناس إذ أمرتك؟» ‪......................‬‬ ‫«قوله ة‪« :‬إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم' ‪..................................‬‬ ‫«قوله قة‪« :‬الولد للفراش ‪...........................................................‬‬ ‫«قوله قه‪« :‬إنما الماء من الماء' ‪.........................................................‬‬ ‫«قوله قة‪« :‬إنما الولاء لمن أعتق' ‪.....................................................‬‬ ‫«قوله ة‪« :‬إنما جعل الاستئذان لأجل النظر' ‪........................................‬‬ ‫«قوله قة‪« :‬اينقص الرطب إذا جف؟ قالوا‪ :‬نعمإ قال‪ :‬فلا إذن! ‪....................‬‬ ‫‪774‬‬ ‫‪ ,‬س ‏‪ ١‬لأحاديث‬ ‫«قوله هة‪« :‬ئقطع اليد ني ربع دينار فصاعدا! ‪.....................................‬‬ ‫«قوله خه‪« :‬رفع عن أمت الخطأ والنسيان! ‪........................................‬‬ ‫«قوله ة‪« :‬في الغنم زكاة' ‪........................................................‬‬ ‫«قوله خة‪« :‬ني سائمة الغنم زكاة! ‪.................................................‬‬ ‫اقوله ثة‪« :‬لا تقتلوا امرأة ولا صبيا! ‪.............................................‬‬ ‫«قوله ة‪« :‬لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب' ‪..........................................‬‬ ‫يجمع الصيام قبل الفجرا ‪.............................‬‬ ‫«قوله ة‪« :‬لا صيام لمن‬ ‫ز‪« :‬من أعتق شقصا له ف عبد قوم عليها ‪.................................‬‬ ‫«قوله‬ ‫«قوله‪« :‬العينان وكاء السه‪ 5‬فإذا نامت العينان استطلق الوكاء' ‪...................‬‬ ‫«قوله‪" :‬إنها من الطوافين عليكم! ‪.................................................‬‬ ‫«قوله‪« :‬أيما إهاب ذبغ فقد طهر' ‪..................................................‬‬ ‫«قوله‪« :‬لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا ‪............................................‬‬ ‫وبينةا ‪................................................‬‬ ‫هلا نكاح إلا بولي وصداق‬ ‫«قوله‪:‬‬ ‫«كإعطائه ة للفارس سهمين وللراجل سهما ‪....................................‬‬ ‫«كان النبي ه يقضي بالقضية‪ ،‬فينزل القرآن بجخلافها‪ ،‬فيستقبل حكم القرآن ولا‬ ‫«كقوله‪« :‬لا يقضي القاضي وهو غضبان! ‪........................................‬‬ ‫«كن عبد أفل المقتول ولا تكن عبد اللة القاتل؛ ‪... ................................‬‬ ‫«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ‪...........................................‬‬ ‫هلا تبتمع أمتي على ضلال ‪........................................................‬‬ ‫هلا تجتمع أمتى على ضلال' ‪......................................................‬‬ ‫«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناواهم حتى يامر اللة‬ ‫هلا ئقبل صلاة بغير طهورا ‪.......................................................‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ديث ا لنُوة‬ ‫‪ 9‬س ا لذ‬ ‫«لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس؛‬ ‫«لا صلاة بعد العصر حتى تغرب ا لشمس ‪ .‬ولا صلاة بعد ا لصبح حتى تطلع‬ ‫الشمس! ‪.....................................................................‬‬ ‫«لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس& ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع‬ ‫الشمس؛ ‪.....................................................................‬‬ ‫«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد! ‪.........................................‬‬ ‫«لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر» ‪,025 ,815 ,905 ,564 ,544 ,524 ,424 ...‬‬ ‫‪686 866, 246, 536, 706, 175, 745, 9,‬‬ ‫ذكرت أم‬ ‫هلا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت‬ ‫«لا يتوضأ من طعام أحل انه أكله' ‪............................................‬‬ ‫«لا يصلين أحدكم العصر إلا في بقي قريظة! ‪...................................‬‬ ‫«لا يقتل ذو عهد في عهده! ‪....................................................‬‬ ‫‪..............................................‬‬ ‫هلا يقضي القاضي وهو غضبان!‬ ‫«لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب! ‪....................................................‬‬ ‫«لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد! ‪....................................................‬‬ ‫«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا‪ :‬أجل قال‪ :‬لا تفعلوا إلا بام القرآن© فإنه‬ ‫]‪2‬‬ ‫‏‪ ١‬لذ د ٹ ‏‪ ١‬لنبونه‬ ‫فهرس‬ ‫‪3‬‬ ‫«لعن الن النامصة‬ ‫والمتنمصةا ‪964 ............................................................‬‬ ‫«لعن اللة اليهود تقول‪ :‬إن الشؤم في ثلاثة ‪209 ...............................................‬‬ ‫«لْعَنَ اللة الحْمْرَ وَشَاربها وَسَايَهَا وبائِعهَا وَمَاعَهَا وعصرها ومصيرها‬ ‫وَحَاملَهَا وَالْمَحْمُولة إلهه ‪964 .............................................................‬‬ ‫«لقول الرسول اة‪« :‬امرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الل ويقيموا‬ ‫الصلاة ويؤتوا الزكاة‪ ،‬فإذا فعلوا ذلك منعوا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها! ‪542 .........‬‬ ‫دلو راجعتيه‪ .‬فقالت‪ :‬يارسول اللَةم ابامرك؟ فقال‪ :‬لاء إنما أنا شافع‪ .‬نقالت‪ :‬لا‬ ‫حاجة لي به' ‪454...........................................................................‬‬ ‫«لو قلت نعم لوجبت' ‪564 ...................................................................‬‬ ‫«لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة' ‪554..............................‬‬ ‫«ليس فيما دون خمسة أواق صدقة' ‪345 .....................................................‬‬ ‫«ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية! ‪074......................‬‬ ‫اليس منا من غشنا ‪512.......................................................................‬‬ ‫«ما اكتسب الإنسان مثل عقل يهديه إللى هدى ويرده عن ردى! ‪521........................‬‬ ‫«ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى او يرده عن ردى‪.‬‬ ‫ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله ‪521.....................................................‬‬ ‫«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللة حسن‪.‬وما رآه المسلمون سيئا فهو عند ألله‬ ‫سيء ‪606...................................................................................‬‬ ‫«ما كان ألة ليجمع امتي على ضلال ‪822 ...................................................‬‬ ‫«ما لي أنازع القرآن؟' ‪624....................................................................‬‬ ‫«مطل الغنى ظلم؛ ‪605........................................................................‬‬ ‫«مَلْعُون مَن أئى امراة في برها! ‪786 .........................................................‬‬ ‫«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر© ومن أدرك‬ ‫ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح' ‪464 ............................‬‬ ‫«من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار والنظر إلى ثلاثة أيام‪ ،‬إن شاء امسكها وإن‬ ‫‪683.............................................................‬‬ ‫من ممرا‬ ‫ردها وصاعا‬ ‫شاء‬ ‫«من أطاع أمري فقد أطاعني‪ .‬ومن عصى أمري فقد عصاني! ‪161 ...........................‬‬ ‫ذا دٹ ا لونة‬ ‫فهرس‬ ‫«من أفتى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم كان كمن وقع من السماء إلى الأرض‬ ‫فصادف بئرا لا قعر له‪ ،‬ولو أنه أصاب الحق» ‪......................................‬‬ ‫«من الزم شيئا لنفسه الزمناه له' ‪.......................................................‬‬ ‫«من بدل دينه فاقتلوه ‪................................................................‬‬ ‫«من بلغه آية من كتاب ألة فقد بلغه امر ألة كله‪ ،‬قبله او ره ‪......‬‬ ‫«من بلغه هذا القرآن فقد لحقته النذارة" وقامت عليه الحجة إلى يوم القيامة! ‪.........‬‬ ‫«من سره أن يسكن بجبوحة الجنة فليزم الجماعة ‪......................................‬‬ ‫ومن سن سنة‬ ‫‏‪ ١‬لقيا مة‬ ‫يوم‬ ‫فله أجرها وأجر من عمل بها إل‬ ‫حسنة‬ ‫) من سن سنة‬ ‫«من كان له إمام فقراءته له قراءة ‪....................................................‬‬ ‫«من كذب علئ متعمدا فليتبوا النار ‪..............................................‬‬ ‫«من كذب علئ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ‪... ................................‬‬ ‫«من نام عن صلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها' ‪......................................‬‬ ‫‪......................................‬‬ ‫«من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها متى ذكرها!‬ ‫«نحن معاشر الأنبياء لا نورث‪ ،‬ماتركناه صدقة! ‪.......................................‬‬ ‫«نهى النبي ة أهل الأسواق أن يتبايعوا قبل طلوع الشمس ‪..........................‬‬ ‫«نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه‪ ،‬أو يخطب على خطبة أخيه ‪......................‬‬ ‫«نهى أن يخلط البسر بتمر‪ ،‬أو زبيب ببسرك أو زبيب بتمر ‪............................‬‬ ‫«نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ويؤمن عليها من العاهة()‪ .‬وبدء‬ ‫‪..........................................................‬‬ ‫وحمرئها‬ ‫صفرئها‬ ‫صلاحها‬ ‫‪......................................................‬‬ ‫"نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل‬ ‫فهرين الأحاديث‬ ‫بعل العصر‬ ‫انهى عن صلاة‬ ‫وبعد الفجر ‪.............................................‬‬ ‫ستة ايام من السنة‪:‬‬ ‫«نهى عن صوم‬ ‫العيدين‪ ،‬وايام التشريق‪ .‬ويوم الشك ‪............‬‬ ‫ونقر الديك‬ ‫الكلب‬ ‫إقعاء‬ ‫عن‬ ‫"نهي البي ‪:‬‬ ‫والتفات اللملب‪٥‬‏ وقعود القرد ‪........‬‬ ‫عن بيع ‏‪ ١‬لا قيح وبيع حبل الحيلة ‪......................................‬‬ ‫‪ ,‬نهي ‏‪ ١‬لبي ج‬ ‫«نهي النبي ة عن بيعتين ي بيعة واحدة ‪..............................................‬‬ ‫«اهذان حماعةا ‪.........................................................................‬‬ ‫من الطعام؟ نقالت‪ :‬لا‪،‬ؤ فقال‪ :‬فإني صائما ‪.........................‬‬ ‫«هل عندك شيء‬ ‫«وإذا قرأ فانصتوا! ‪....................................................................‬‬ ‫«والله لأغزون قريشا! ‪.................................................................‬‬ ‫«وحاشا الرسول زة أن يحث على الحج ويأمر به بالمبادرة إليه‪٧‬‏ ويتاخر عنه‪ .‬بل‬ ‫قيل‪ :‬إن فرض الحج إنما لزمه ي عامه الذي خرج فيه' ‪.............................‬‬ ‫«وسكت لكم عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها! ‪.......................‬‬ ‫«وفي رواية أخرى أن عائشة قالت‪« :‬كذب _ والذي أنزل القرآن على محمدر من‬ ‫‪.‬‬ ‫ك _‪.‬‬ ‫إنما قال‪« :‬كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة ف‬ ‫رسول اللة ه‬ ‫هذا عن‬ ‫حدث‬ ‫الدابة والمراة والدار'‪ ،‬ثم قرات مابين شُميبَة فى الأزض رلاف أنشيكم‬ ‫‪]22:‬؛ ‪..................................‬‬ ‫دمَآ‬ ‫يَمَآ‬ ‫ل قحتلدأن ن‬‫[ا تن‬ ‫افي ‪ 4‬حتب‬ ‫«وقوله‪" :‬إنما نهيتكم لأجل الدافةا ‪....................................................‬‬ ‫«يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا‪ ،‬إن الذي تدعونه بينكم‪ 6‬وبين‬ ‫أعناق ركابكم' ‪.....................................................................‬‬ ‫«يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته‪ ،‬كلكم عار إلا من كسوته‪ ،‬كلكم ضال إلا‬ ‫من هديته! ‪..........................................................................‬‬ ‫«ياوابصة‪ ،‬استفت نفسك! ‪............................................................‬‬ ‫«يتم النكاح بشهادة من ليس بعدل‪ ،‬بل بفاجر لا ثقبل له شهادةا ‪....................‬‬ ‫«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله‪ ،‬ينفون عنه تحريف الجاهلين وتاويل‬ ‫الغالين وانتحال المبطلين! }‬ ‫"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب© ويقي من ذلك مثل مؤخرة الخل ‪............‬‬ ‫«يد ألة مع الجماعة\ ولا يبالي للة بشذوذ من شذ ‪.................................‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫رم‬ ‫شرس الاعلام‬ ‫‪13...........................................................................‬‬ ‫ل‬ ‫اس‪ .‬رابوبرت ‪29.............................................................................‬‬ ‫أبا القاسم سعيد بن عبد الله ‪83...............................................................‬‬ ‫أبا مالك غسان ‪83.............................................................................‬‬ ‫أبان ‪034.......................................................................................‬‬ ‫أبد النه السكاك ‪561...........................................................................‬‬ ‫إبراهيم النظام ‪051............................................................................‬‬ ‫إبراهيم بجاز ‪907...............................................................................‬‬ ‫إبراهيم بن إسماعيل بن حمو ‪907................................................................‬‬ ‫إبراهيم طلاي ‪027 ,617 ,53 ...............................................................‬‬ ‫‪,461 ,451 ,58 ,97 ,26 ,75 ,55 ,25 ,84 ,74 ,54 ,34 ,83 ,53‬‬ ‫إبراهيم ‪,91.....‬‬ ‫‪117, 017, 707, 607, 146, 706, 595, 805, 193, 963, 853, 742, 18,‬‬ ‫‪627, 527, 427, 127, 027, 917, 817, 717, 617, 517, 417, 317, 2,‬‬ ‫‪237‬‬ ‫إبراهيم ‪907....................................................................................‬‬ ‫ابن ابي مريم ‪675.............................................................................‬‬ ‫ابن الأثير ‪427 ,276..........................................................................‬‬ ‫ابن الجوزي ‪727 ,602.......................................................................‬‬ ‫ابن الحاجب ‪385 ,924 ,304 ,032 ........................................................‬‬ ‫ابن الزبعرى ‪104..............................................................................‬‬ ‫ابن الساعاتي ‪57...............................................................................‬‬ ‫ابن الصلاح ‪917 ,585 ,591 ,69 ..........................................................‬‬ ‫ابن القيم ‪176 ,836 ,316 ,072 ,962 ,662 ,462 ,062 ,602 ,48 ..................‬‬ ‫ابن المبارك ‪622................................................................................‬‬ ‫ابن النديم ‪537 ,552 ,51 ...................................................................‬‬ ‫ابن النظر ‪327 ,694 ,024 ,641 ,721 ,111 ..............................................‬‬ ‫ابن بدران ‪527 ,316 ,584 ,343 ,931 ...................................................‬‬ ‫‪087‬‬ ‫‏‪ ١‬غلام‬ ‫فهرمن‬ ‫‪3‬‬ ‫ابن بركة‪..‬‬ ‫‪,89 ,79 ,78 ,68 ,58 ,87 ,06 ,05 ,94 ,84 ,14 ,04 ,9 ,83 ,73 ,21‬‬ ‫‪.841 ,731 .131 ,921 ,721 ,621 ,711 ,611 ,511 ,411 ,3 ,211 ,8‬‬ ‫‪.671,281 ,071 ,961 ,861 ,761 ,161 ,061 ,951 ,651 ,151 ,051 ,9‬‬ ‫‪,632 ,902 ,802 ,202 ,102 ,691 ,591 ,491 ,391 ,291 ,681 ,581 ,3‬‬ ‫‪.662 ,562 ,462 ,162 ,952 ,752 ,652 ,052 ,342 ,242 ,142 ,042 ,9‬‬ ‫‪,592 ,492 ,392 ,292 ,092 ,982 ,782 ,872 ,772 ,672 ,372 ,272 ,7‬‬ ‫‪,313 ,113 ,013 ,903 ,803 ,703 ,403 ,303 ,203 ,003 ,992 ,892 ,6‬‬ ‫‪,333 ,033 ,923 ,823 ,723 ,623 ,523 ,423 ,913 ,813 ,13 ,613 ,4‬‬ ‫‪,373 ,173 ,763 ,663 ,653 ,553 ,353 ,253 ,153 ,143 ,043 ,733 ,6‬‬ ‫‪,504 ,404 ,304 ,104 ,893 ,793 ,493 ,093 ,983 ,883 ,783 ,683 ,5‬‬ ‫‪,134 ,924 ,724 ,624 ,524 ,424 ,124 ,614 ,214 ,114 ,904 ,804 ,60‬‬ ‫‪,464 ,364 ,264 ,164 ,064 ,654 ,354 ,054 ,944 ,444 ,144 ,044 ,7‬‬ ‫‪,294 ,194 ,284 ,184 ,084 ,974 ,774 ,474 ,274 ,864 ,764 ,664 ,5‬‬ ‫‪,915 ,815 ,715 ,615 ,515 ,315 ,115 ,805 ,605 ,505 ,405 ,994 ,4‬‬ ‫‪,545 ,445 ,345 ,245 ,045 ,935 ,835 ,635 ,335 ,235 ,135 ,425 ,3‬‬ ‫‪,765 ,665 ,565 ,465 ,955 ,855 ,755 ,655 ,555 ,355 ,255 ,745 ,60‬‬ ‫‪,495 ,195 ,095 ,985 ,885 ,085 ,975 ,775 ,375 ,275 ,075 ,965‬‬ ‫‪,8‬‬ ‫‪,42 ,226 ,126 ,816 ,716 ,616 ,516 ,116 ,016 ,306 ,206 ,106‬‬ ‫‪,6‬‬ ‫‪,54 ,146 ,046 ,936 ,536 ,436 ,336 ,136 ,036 ,826 ,726 ,626‬‬ ‫‪,5‬‬ ‫‪,186 ,086 ,976 ,876 ,776 ,676 ,866 ,766 ,666 ,566 ,066 ,746 ,66‬‬ ‫‪037 317, 707, 607, 296, 196, 88,‬‬ ‫‪401...............................................................................‬‬ ‫ابن تومرت‬ ‫ابن تيمية ‪627 ,302 ,69 ,59...............................................................‬‬ ‫‪............................................. ......‬ه‪403 ............................‬‬ ‫ابن جريج‬ ‫‪232 ........................................................................‬‬ ‫الطبري‬ ‫ابن جرير‬ ‫ابن جعفر ‪,851 ,751 ,651 ,221 ,811 ,211 ,111 ,87 ,14 ,93 ,83 ,73 ,63....‬‬ ‫‪,392 ,292 ,642 ,342 ,242 ,022 ,912 ,302 ,202 ,291 ,781 ,661 ,5‬‬ ‫‪,015 ,905 ,594 ,494 ,194 ,284 ,184 ,374 ,634 ,724 ,114 ,653‬‬ ‫‪,3‬‬ ‫‪,406 ,195 ,765 ,545 ,425 ,125 ,025 ,915 ,815 ,515 ,415 ,315‬‬ ‫‪,2‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪683, 662, 660, 644, 643, 638, 636, 630, 629, 626, 619, 618, 6,‬‬ ‫‪695 688, 685, 64,‬‬ ‫ابن حجر ‪832 ,602 ,781 ,521 ...........................................................‬‬ ‫ابن حزم ‪,783 ,183 ,172 ,052 ,742 ,222 ,022 ,381 ,971 ,051 ,09 ,36 ,41‬‬ ‫‪237 ,627 ,517 ,046 ,065 ,515 ,354 ,3‬‬ ‫ابن خلدون ‪617 ,942 ,29 ,67 ,57 ,27 ..................................................‬‬ ‫ابن خلفون‪,542 ,781 ,241 ,88 ,58 ,77 ,96 ,15 ,14 ,83 ,53 ,43 ,33 ,03 ,61‬‬ ‫‪,046 ,626 ,095 ,145 ,045 ,935 ,274 ,174 ,693 ,513 ,413 ,313 ,2‬‬ ‫‪617 ,886 ,786 ,086 ,576 ,276 ,566 ,266 ,756 ,356 ,94 ,14‬‬ ‫ابن خلفون‪617 ,33 ,61................................................................... .‬‬ ‫ابن رشد ‪927 ,717 ,015 ,724 ,942 ....................................................‬‬ ‫ابن عاشور ‪137 ,027 ,675 ,051 .........................................................‬‬ ‫‪,302 ,791 ,691 ,291 ,881 ,781 ,361 ,161 ,251 ,38 ,28‬‬ ‫ابن عباس ‪,86......‬‬ ‫‪103, 003, 992, 792, 592, 282, 072, 662, 562, 262, 822, 222, 4,‬‬ ‫‪324, 414, 893, 793, 883, 683, 673, 063, 043, 733, 713, 603, 5,‬‬ ‫‪435, 615, 215, 694, 374, 964, 454, 834, 534, 434, 334, 134, 5,‬‬ ‫‪386 856, 056, 316, 906, 195, 685, 965, 765, 945, 835, 7,‬‬ ‫ابن عبد الشكور‪,584 ,674 ,444 ,734 ,304 ,463 ,743 ,543 ,443 ,192 ,732 .‬‬ ‫‪027 ,866 ,766 ,666 ,466 ,585 ,645 ,2‬‬ ‫ابن عبد العزيز ‪246 ,406 ,074 ,583 ,503 ,403 ,461 ,361..........................‬‬ ‫ابن عمر ‪,582 ,962 ,662 ,542 ,922 ,412 ,402 ,202 ,002 ,291 ,58 ,48 ,38‬‬ ‫‪,374 ,964 ,824 ,424 ,324 ,114 ,883 ,783 ,633 ,413 ,703 ,992 ,6‬‬ ‫‪596 ,386 ,156 ,195 ,184‬‬ ‫ابن قتيبة ‪127 ,202...........................................................................‬‬ ‫ابن قدامة‪,674 ,454 ,924 ,724 ,524 ,343 ,792 ,492 ,192 ,322 ,222 ,022 .‬‬ ‫‪227 ,716 ,606 ,506 ,515 ,015 ,905 ,984 ,5‬‬ ‫ابن قيم الجوزية ‪237 ,227 ,891 ...........................................................‬‬ ‫ابن لهيعة ‪675..................................................................................‬‬ ‫‪782‬‬ ‫فهرين الألام‬ ‫ابن ماجه ‪.692 ,292 ,582 ,962 ,662 ,912 ,512 ,502 ,402 ,291 ,951 ,741 .‬‬ ‫‪424 .324 ,414 ,593 ,883 ,583 ,283 ,673 ,043 ,933 ,823 ,603 ,0‬‬ ‫‪225. 515, 315, 215, 605, 094, 184, 274, 564, 334, 234, 134, 7,‬‬ ‫‪596 886, 956, 446, 046, 436, 036, 785, 275, 965, 665, 745, 5,‬‬ ‫ابن مردويه ‪435...............................................................................‬‬ ‫ابن منظور ‪537 ,216 ,506 ,784 ,484 ,944 ,553 ,882 ,741 ,421 ,26 ,16 .....‬‬ ‫ابن هشام ‪46...................................................................................‬‬ ‫ابن وصّاف ‪427 ,604 ,863 ,641 ,111 ..................................................‬‬ ‫ابن وصاف ‪427 ,217 ,686 ,284 ,604 ,863 ,213 ,661 ,951 ,641 ,111 ,75 ..‬‬ ‫أبو إسحاق إبراهيم اطفيش ‪227 ,917.......................................................‬‬ ‫أبو الحسن البسيوي ‪934 ,721 ,701 .......................................................‬‬ ‫أبو الحسين البصري ‪517 ,715 ,674 ,064 ,454 ,744 ,834 ,034 ,281 ,771......‬‬ ‫ابو الشعثاء ‪906 ,71 ..........................................................................‬‬ ‫أبو العباس أحمد ‪,666 ,046 ,836 ,736 ,636 ,236 ,136 ,194 ,553 ,35 ,64.....‬‬ ‫‪627 ,227 ,83‬‬ ‫أبو العلاء عفيفى ‪584 ,701 ,29 ............................................................‬‬ ‫آبو القاسم سدراتن ‪807 ,976...............................................................‬‬ ‫أبو المنذر سلمة بن مسلم ‪017 ,24 ............................................................‬‬ ‫أبو المؤرج ‪586 ,406 ,045 ,143 ,513 ,103 ,191 ,58................................‬‬ ‫ابو الوليد الباجي ‪931.........................................................................‬‬ ‫أبو بكر الأنبارى ‪675.........................................................................‬‬ ‫آبو بكر الباقلانى ‪69...........................................................................‬‬ ‫ابو حازم ‪512.................................................................................‬‬ ‫أبو حنيفة النعمان ‪71..........................................................................‬‬ ‫أبو حنيفة ‪866 ,836 ,734 ,923 ,803 ,392 ,71........................................‬‬ ‫أبو خزر يغلا بن زلتاف ‪266 ,333 ,73 .....................................................‬‬ ‫أبو داود ‪776 ,964 ,624 ,953 ,543 ,992 ,792 ,292................................‬‬ ‫آبو سريج ‪034.................................................................................‬‬ ‫أبو سعيد الخدري ‪881........................................................................‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فهرسن الاعلام‬ ‫أبو سلمة ‪435.................................................................................‬‬ ‫ابو شهاب ‪071................................................................................‬‬ ‫أبو صفرة عبد الملك بن صفرة ‪23 ,03 .......................................................‬‬ ‫أبو عبيد القاسم بن سلام ‪675................................................................‬‬ ‫ابو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ‪907 ,13 ,71 ,41............................................‬‬ ‫ابو على ‪807 ,261 ,521 ,24 ..............................................................‬‬ ‫ابو عمار عبد الكاني ‪026 ,853 ,442 ,902 ................................................‬‬ ‫ابو عمار© عبد الكافي التئاوئي الوّارجلآني ‪017...............................................‬‬ ‫‪83..................................‬‬ ‫ابو محمد عبد النه بن بركة ‪. .........‬‬ ‫أبو نعيم ‪071..................................................................................‬‬ ‫بو هريرة ‪145 ,435 ,234 ,733 ,202 ,791 ,781......................................‬‬ ‫ابو يعقوب الوارجلاني‪,352 ,981 ,881 ,711 ,401 ,301 ,99 ,89 ,97 ,25 ,15 ,42‬‬ ‫‪527 ,316 ,365 ,594 ,684 ,204 ,183‬‬ ‫‪,3‬‬ ‫ابي الخطاب عبد الأعلى ‪43...................................................................‬‬ ‫ابى بن كعب ‪675 ,364......................................................................‬‬ ‫ابى عمده مسلم بن ابي كريمة ‪781 ,77 , 41.................................................‬‬ ‫ابي عبيدة‪,361 ,261 ,161 ,58 ,48 ,28 ,77 ,96 ,43 ,33 ,23 ,13 ,03 ,41 ......‬‬ ‫‪303, 792, 292, 952, 452, 822, 302, 191, 881, 781, 171, 761, 4,‬‬ ‫‪907 856, 456, 906, 095, 575, 045, 435, 694, 834, 183, 03,‬‬ ‫ابي غانم الخراساني ‪883 ,33 .................................................................‬‬ ‫أحمد الحارثي ‪76...............................................................................‬‬ ‫احمد الخليلي ‪827 ,446 ,836 ,126 ,752 ,981 ,641 ,431............................‬‬ ‫احمد الريسوني ‪836...........................................................................‬‬ ‫أحمد الزرقاء ‪826 ,816 ,415 ...............................................................‬‬ ‫أحمد أمين ‪527 ,301..........................................................................‬‬ ‫أحمد بن الحسين ‪225 ,552 ,331 ...........................................................‬‬ ‫احمد بن الهيثم بن خالد ‪675...................................................................‬‬ ‫أحمد بن حمد الخليلي ‪8 ,7........................................................................‬‬ ‫‪784‬‬ ‫لام‬ ‫فهرمن ‏‪١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫احمد بن حنبل ‪.282 ,662 .562 ,342 ,332 ,912 ,612 ,512 ,412 ,491 ,411 ...‬‬ ‫‪,163 ,343 ,043 ,733 ,333 ,813 ,803 ,503 ,003 ,692 ,682 ,582 ,4‬‬ ‫‪,624 ,324 ,024 ,314 ,904 ,604 ,504 ,893 ,583 ,083 ,573 ,073‬‬ ‫‪,8‬‬ ‫‪,895 ,275 ,965 ,945 ,045 ,835 ,674 ,474 ,964 ,564 ,734 ,824‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫‪886 786, 156, 236, 616, 60,‬‬ ‫أحمد بن عبد الله الكندي ‪94 ,74 .............................................................‬‬ ‫أحمد بن محمد بن بكر ‪027 ,907 ,64 .......................................................‬‬ ‫أحمد بن يحي بن المرتضى ‪607.................................................................‬‬ ‫أحمد عبد العليم البردوني ‪227................................................................‬‬ ‫أحمد فريد ‪427 ,496..........................................................................‬‬ ‫احمد كروم ‪127 ,517 ,707 ,64 ,54.......................................................‬‬ ‫أحمد محمد شاكر ‪227 ,917 ,817 ,29 ,47.................................................‬‬ ‫أحمد محمد فهمي ‪917.........................................................................‬‬ ‫أحمد نشات ‪127...............................................................................‬‬ ‫أخرجه مسلم‪,635 ,715 ,564 ,734 ,234 ,883 ,143 ,682 ,662 ,961 ,951 ....‬‬ ‫‪085 ,965 ,945 ,7‬‬ ‫آدم ‪236 ,726 ,416 ,755 ,505 ,744 ,714 ,614 ,704 ,093 ,623 ,021 ........‬‬ ‫أرسطو ‪39 ,47 ...............................................................................‬‬ ‫أزقلد كولبه ‪301 ,39 .........................................................................‬‬ ‫أسامة بن زيد ‪956 ,883......................................................................‬‬ ‫إسحاق ‪,417 ,707 ,026 ,225 ,174 ,334 ,692 ,882 ,352 ,602 ,051 ,64 ,54‬‬ ‫‪127 ,027 ,917 ,717 ,5‬‬ ‫الإسفراييتى ‪225 ,051........................................................................‬‬ ‫إسماعيل بن جعفر ‪311....................................... ................................‬‬ ‫إسماعيل يحي رضوان ‪927 ,513.............................................................‬‬ ‫الأسنوي‪ ،‬جمال الدين ‪317....................................................................‬‬ ‫الأسود ‪675 ,483 ,002 .....................................................................‬‬ ‫الأشعري ‪317 ,853 ,662 ,051 ,46 ,22 ,51 ,41......................................‬‬ ‫أشيم الضبابي ‪845............................................................................‬‬ ‫‪785‬‬ ‫فهرمن الاعلام‬ ‫الأصم ‪,742 ,202 ,271 ,251 ,331 ,131 ,031 ,921 ,721 ,621 ,801 ,75 .......‬‬ ‫‪317 607, 866, 206, 295, 775, 494, 0,‬‬ ‫اطفيش ‪,012 ,081 ,561 ,151 ,051 ,931 ,99 ,78 ,38 ,75 ,65 ,64 ,54 ,33 ...‬‬ ‫‪,103 ,792 ,372 ,072 ,662 ,162 ,352 ,152 ,832 ,322 ,122 ,022 ,3‬‬ ‫‪,354 ,134 ,924 ,824 ,793 ,683 ,963 ,453 ,353 ,213 ,903 ,503 ,4‬‬ ‫‪,245 ,145 ,045 ,325 ,715 ,015 ,005 ,174 ,264 ,164 ,064 ,554 ,4‬‬ ‫‪,517 ,417 ,907 ,596 ,296 ,786 ,186 ,676 ,576 ,246 ,736 ,436 ,0‬‬ ‫‪127 ,027 ,917 ,717 ,6‬‬ ‫الألباني ‪527...................................................................................‬‬ ‫احمبيبة ‪664..................................................................................‬‬ ‫اسملمة ‪145 ,435 ,793 ,303 ,311 .....................................................‬‬ ‫‪527 ,454 ,122 ,931‬‬ ‫الإمام أحمد ‪,03....................................................‬‬ ‫إمام الحرمين ‪517 ,644 ,731 ,39 ..........................................................‬‬ ‫الإمام الصلت ‪24 ,83 ,73 ,63 .............................................................‬‬ ‫الإمام عبد الوهاب‪,486 ,546 ,436 ,526 ,694 ,733 ,633 ,552 ,63 ,53 ,43....‬‬ ‫‪907‬‬ ‫امحمد بن يوسف اطفيش ‪637 ,953 ,18 ,55 ,43 ,33 ,82...............................‬‬ ‫الآمدي‪,192 ,372 ,062 ,732 ,532 ,722 ,222 ,122 ,022 ,871 ,771 ,711 ...‬‬ ‫‪,366 ,716 ,285 ,005 ,984 ,584 ,084 ,674 ,454 ,944 ,544 ,444 ,6‬‬ ‫‪217 ,46‬‬ ‫الأمين ‪037 ,417 ,035 ,541 ..............................................................‬‬ ‫أنس بن مالك‪036 ,565 ,445 ,073 ,543 ,792 ,912 ,402 ,881 ,781 ,161 ,86‬‬ ‫بابن عباس ‪71.................................................................................‬‬ ‫بابه بن بيشة بن محمد الوَارجلاني ‪907........................................................‬‬ ‫باجو ‪527 ,316 ,684 ,204 ,183 ,172 ,99 ,68 .......................................‬‬ ‫الباحسين ‪326.................................................................................‬‬ ‫البخاري‪,002 ,291 ,381 ,071 ,961 ,861 ,121 ,311 ,69 ,68 ,58 ,57 ,46 ....‬‬ ‫‪,662 ,562 ,462 ,542 ,432 ,922 ,822 ,622 ,612 ,512 ,312 ,202 ,1‬‬ ‫‪,803 ,703 ,303 ,003 ,992 ,792 ,692 ,492 ,482 ,382 ,282 ,182‬‬ ‫‪,9‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪.354 ,347 ,346 ,345 ,343 ,339 ,333 ,332 ,329 ,328 ,319 ,314 ,60‬‬ ‫‪.411 ,407 ,397 ,395 ,394 ,388 ,387 ,386 ,385 ,381 ,380 ,368 ,3‬‬ ‫‪.455 ,453 ,450 ,448 ,433 ,430 ,428 ,427 ,426 ,425 ,424 ,422 ,4‬‬ ‫‪.515 ,510 ,506 ,491 ,482 ,481 ,480 ,476 ,473 ,472 ,470 ,466 ,4‬‬ ‫‪.616 ,614 ,605 ,585 ,572 ,569 ,549 ,544 ,543 ,538 ,537 ,536 ,2‬‬ ‫‪726 ,713 ,651 ,650 ,644 ,9‬‬ ‫البدخشي ‪506.................................................................................‬‬ ‫‪314..........................................................................‬‬ ‫العراء بن عازب‬ ‫البرادي‪.821 ,721 ,011 ,801 ,99 ,89 ,79 ,39 ,98 ,97 ,86 ,55 ,44 ,91 ,81 .‬‬ ‫‪.063 ,053 ,433 ,723 ,713 ,613 ,652 ,961 ,861 ,041 ,931 ,731 ,3‬‬ ‫‪,574 ,864 ,764 ,754 ,554 ,354 ,254 ,154 ,844 ,744 ,434 ,334 ,6‬‬ ‫‪,866 ,666 ,466 ,846 ,395 ,355 ,255 ,205 ,105 ,005 ,984 ,784 ,8‬‬ ‫‪237 317, 117, 6,‬‬ ‫بريرة ‪654 ,454 ,282 ......................................................................‬‬ ‫البزدوي ‪317 ,506 ,493 ,69 ,57.........................................................‬‬ ‫تس بن أم موسى ‪217.........................................................................‬‬ ‫البسيوي ‪417 ,117 ,934 ,141 ,731 ,721 ..............................................‬‬ ‫بشر بن المعتمر ‪742...........................................................................‬‬ ‫بشير بن محمد بن محبوب ‪707 ,87 ,63......................................................‬‬ ‫البغدادي ‪827 ,417 ,602 ,381 ,871 ,461 ,251 ,401 ,51 .........................‬‬ ‫بكوش ‪627 ,836 ,222 ,891 ,791 ,38 ,13 ,03.......................................‬‬ ‫بكير الشيخ بالحاج ‪027 ,74 .................................................................‬‬ ‫البوسعيدي ‪417 ,856 ,716 ,032 ,022 ,012 ,651....................................‬‬ ‫البوطي ‪627 ,496 ,476 ,475 ,075 ,293 ,563 ,543 ,443 ,343 ,243 ,233 ,26‬‬ ‫البيضاوي ‪417 ,544 ,834 ,304 ,293 ,192 ,39 ,11 .................................‬‬ ‫البيهقى ‪926 ,084 ,402 ,961 ..............................................................‬‬ ‫تبغورين ‪117 ,45 ,15 ,05..................................................................‬‬ ‫التزكى ‪627....................................................................................‬‬ ‫‪787‬‬ ‫التزمذي ‪,692 ,292 ,582 ,382 ,962 ,562 ,832 ,922 ,412 ,402 ,002 ,311 ..‬‬ ‫‪,424 ,214 ,104 ,883 ,283 ,863 ,363 ,043 ,933 ,733 ,603 ,103 ,7‬‬ ‫‪,745 ,645 ,545 ,225 ,125 ,715 ,315 ,605 ,284 ,134 ,824 ,624 ,59‬‬ ‫‪886 776, 066, 446, 036, 906, 785, 085, 665,‬‬ ‫التعاريتي ‪75....................................................................................‬‬ ‫التلاتى ‪,707 ,316 ,194 ,074 ,354 ,352 ,012 ,761 ,061 ,401 ,97 ,07 ,45 .‬‬ ‫‪417‬‬ ‫التواجينى ‪852 ,752 ,652 ,452 ,352 ,742 ,48 ,28 ,67 ,45 ,35 ,05.............‬‬ ‫غلب ‪262................................................................................... ..‬‬ ‫ثوبان ‪402.....................................................................................‬‬ ‫الثوري ‪213...................................................................................‬‬ ‫جابر بن زيك‪,48 ,38 ,28 ,77 ,67 ,07 ,86 ,76 ,75 ,23 ,13 ,03 ,81 ,71 ,41 ...‬‬ ‫‪,352 ,822 ,222 ,302 ,891 ,191 ,881 ,781 ,171 ,261 ,161 ,211 ,1‬‬ ‫‪,694 ,094 ,384 ,474 ,174 ,114 ,683 ,043 ,213 ,003 ,792 ,592 ,2‬‬ ‫‪,036 ,626 ,506 ,306 ,685 ,165 ,935 ,535 ,435 ,025 ,915 ,115‬‬ ‫‪,8‬‬ ‫‪137 627, 417, 707, 896, 546, 246, 146, 046, 936, 836, 6,‬‬ ‫جابر‪,38 ,28 ,18 ,77 ,67 ,07 ,86 ,76 ,75 ,73 ,33 ,23 ,13 ,03 ,81 ,71 ,41.‬‬ ‫‪,781 ,171 ,071 ,961 ,761 ,461 ,361 ,261 ,161 ,741 ,211 ,111 ,48‬‬ ‫‪,592 ,292 ,482 ,752 ,452 ,352 ,822 ,222 ,302 ,891 ,791 ,191 ,8‬‬ ‫‪,114 ,683 ,853 ,043 ,533 ,913 ,513 ,213 ,013 ,403 ,103 ,003 ,7‬‬ ‫‪,435 ,235 ,025 ,915 ,115 ,894 ,694 ,094 ,384 ,474 ,174 ,444 ,7‬‬ ‫‪,036 ,626 ,316 ,906 ,506 ,306 ,695 ,095 ,885 ,685 ,165 ,935 ,5‬‬ ‫‪,896 ,686 ,776 ,956 ,856 ,546 ,446 ,246 ,146 ,046 ,936 ,836 ,6‬‬ ‫‪237 ,137 ,037 ,627 ,417 ,217 ,707 ,96‬‬ ‫جابرا ‪636 ,274 ,38 ,96 ,93 ,03 ........................................................‬‬ ‫الجابري ‪727 ,69 ,59 ,47 ,37 .............................................................‬‬ ‫الجاحظ ‪366 ...................................................................................‬‬ ‫الجبائي ‪064 ,924............................................................................‬‬ ‫جبر محمود الفضيلات ‪317....................................................................‬‬ ‫‪788‬‬ ‫هرم ‏‪ ١‬للام‬ ‫‪23‬‬ ‫جبريل ‪071 ,541.............................................................................‬‬ ‫الجعبيري ‪.75 ,55 .25 ,05 ,94 ,64 ,44 ,73 ,63 ,53 ,43 ,13 ,91 ,81 ,71 ,4..‬‬ ‫‪727 ,953 ,431 ,021 ,96 ,95 ,8‬‬ ‫الجوينى ‪,831 ,731 ,421 ,711 ,011 ,901 ,501 ,301 ,39 ,19 ,09 ,98 ,88 ,57‬‬ ‫‪,164 ,062 ,852 ,481 ,381 ,281 ,971 ,871 ,771 ,571 ,471 ,371 ,2‬‬ ‫‪517 ,895 ,515 ,994‬‬ ‫‪,6‬‬ ‫الجيطالي ‪,103 ,992 ,292 ,182 ,642 ,971 ,171 ,331 ,721 ,801 ,58 ,38 ,85‬‬ ‫‪,905 ,694 ,984 ,564 ,354 ,324 ,014 ,973 ,753 ,553 ,043 ,233 ,2‬‬ ‫‪,876 ,676 ,576 ,756 ,816 ,616 ,516 ,206 ,885 ,785 ,555 ,455 ,9‬‬ ‫‪517 ,486 ,96‬‬ ‫حاتم بن منصور ‪406..........................................................................‬‬ ‫الحاج أحمد كروم ‪63...........................................................................‬‬ ‫الحاج سعيد محمد ‪437 ,237 ,217 ,017 ,907 ,807 ,607.............................‬‬ ‫الحارث المحاسى ‪165 ,621 ,421 ...........................................................‬‬ ‫الحارثى ‪727 ,58 ,86 ,33...................................................................‬‬ ‫الحافظ العراقي ‪832...........................................................................‬‬ ‫حذيفة ‪596 ,913............................................................................ .‬‬ ‫الحسن البصري ‪213 ,891....................................................................‬‬ ‫حسين قوتلى ‪327 ,421......................................................................‬‬ ‫الحضرمى ‪,194 ,174 ,854 ,354 ,334 ,692 ,442 ,232 ,132 ,271 ,54 ,33 .....‬‬ ‫‪617 ,707 ,186 ,856 ,406 ,7‬‬ ‫حيان الأعرج ‪781.............................................................................‬‬ ‫خالد ‪727 ,807 ,936 ,236 ,311 ,87 ,84 ,83 ........................................‬‬ ‫الخراسانى ‪,792 ,592 ,912 ,302 ,191 ,881 ,171 ,461 ,361 ,58 ,77 ,86 ,33‬‬ ‫‪,683 ,673 ,573 ,143 ,633 ,713 ,613 ,513 ,313 ,503 ,403 ,1 ,8‬‬ ‫‪,045 ,935 ,535 ,215 ,115 ,384 ,084 ,474 ,074 ,354 ,314 ,114‬‬ ‫‪,9‬‬ ‫‪036, 016, 906, 406, 195, 875, 775, 275, 765, 565, 245, 1,‬‬ ‫‪617 586, 956, 546, 246, 146, 046,4,‬‬ ‫‪789‬‬ ‫فهرين الاعلام‬ ‫‏‪ ١‬لخرورصي ‪617................................................................................‬‬ ‫‪1 5 2 ........................................................................‬‬ ‫ا لبغد ‏‪ ١‬دى‬ ‫‏‪ ١‬لخطيب‬ ‫خلاف ‪,581 ,771 ,151 ,641 ,431 ,921 ,29 ,98 ,37 ,46 ,36 ,14 ,72 ,22 ....‬‬ ‫‪,442 ,732 ,332 ,132 ,322 ,122 ,022 ,912 ,712 ,312 ,212 ,902 ,0‬‬ ‫‪,153 ,243 ,133 ,213 ,103 ,892 ,782 ,972 ,872 ,672 ,372 ,852 ,7‬‬ ‫‪,664 ,954 ,944 ,244 ,834 ,824 ,804 ,304 ,983 ,783 ,173 ,663 ,13‬‬ ‫‪,365 ,265 ,655 ,845 ,245 ,135 ,525 ,715 ,805 ,605 ,594 ,784 ,9‬‬ ‫‪,076 ,966 ,756 ,256 ,416 ,806 ,995 ,095 ,985 ,885 ,085 ,375 ,15‬‬ ‫‪827 ,686 ,586 ,876‬‬ ‫‪,5‬‬ ‫خلفان بن جميل السيابي ‪08 ,85 ..............................................................‬‬ ‫خلفان بن جميل ‪817 ,08 ,85................................................................‬‬ ‫خليفة بن سعيد بن ناصر البوسعيدي ‪08......................................................‬‬ ‫الخياط ‪912....................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬ماكدونال ‪61................................................................................‬‬ ‫الدارمي ‪,043 ,503 ,582 ,282 ,342 ,512 ,591 ,291 ,961 ,951 ,451 ,521 ..‬‬ ‫‪886 ,486 ,156 ,906 ,785 ,745 ,645 ,545 ,094 ,454 ,134 ,1‬‬ ‫الدبوسى ‪57...................................................................................‬‬ ‫الدرجيني ‪,781 ,561 ,87 ,77 ,86 ,76 ,44 ,63 ,53 ,43 ,33 ,03 ,81 ,71 ,41...‬‬ ‫‪617 ,6‬‬ ‫الدرينى ‪827 ,605 ,674 ,444 ,244 ,934 ,743 ,543 ,443 ,343 ,243 ...........‬‬ ‫ديكارت ‪47....................................................................................‬‬ ‫الذهي ‪827 ,086 ,19 ,93..................................................................‬‬ ‫ذو اليدين ‪835 ,282.........................................................................‬‬ ‫الرازي ‪617 ,466 ,366 ,225 ,715 ,994 ,064 ,613 ,912 ,03 ....................‬‬ ‫راشد بن النظر ‪04.............................................................................‬‬ ‫راشد بن علي ‪34..............................................................................‬‬ ‫الراشدى ‪927 ,18 ,87 ,77 ,07 ...........................................................‬‬ ‫ربعي ‪913.....................................................................................‬‬ ‫‪790‬‬ ‫الربيع بن حبيب‬ ‫‪.781 ,7561 ,261 ,161 ,251 ,121 ,58 ,77 ,3 ,23 ,03 ,91.....‬‬ ‫‪,435 ,615 ,274 ,174 ,074 ,934 ,004 ,0 ,403 ,452 ,822 ,302 ,8‬‬ ‫‪437 ,717 ,617 ,707 ,96‬‬ ‫الرواحي‪.216 ,252 ,732 ,332 ,012 ,061 ,951 ,441 ,931 ,631 ,7 ,1 ....‬‬ ‫‪717 ,96‬‬ ‫رواه مسلم ‪...‬‬ ‫‪002............................................................................‬‬ ‫روبيناسي ‪..........‬‬ ‫‪81.........................................................................‬‬ ‫الزحيلي ‪,032 ,922 ,322 ,222 ,022 ,471 ,271 ,351 ,151 ,441 ,241 ,39 ....‬‬ ‫‪,515 ,215 ,394 ,584 ,454 ,724 ,713 ,613 ,792 ,492 ,392 ,192 ,7‬‬ ‫‪,656 ,836 ,736 ,426 ,716 ,316 ,206 ,895 ,095 ,585 ,385 ,285 ,4‬‬ ‫‪927‬‬ ‫الزركلى ‪927 ,54 ............................................................................‬‬ ‫زفر ‪524.................................................................................... ...‬‬ ‫زكرياء ‪,606 ,395 ,054 ,213 ,652 ,542 ,561 ,801 ,45 ,64 ,54 ,93 ,81 ......‬‬ ‫‪427 ,717 ,517 ,726 ,06‬‬ ‫الزهري ‪504 ,332............................................................................‬‬ ‫زيدان ‪037 ,925 ,934 ,743 ,643 ,543 ,443 ,343 ,532............................‬‬ ‫زيغريد هونكه ‪321............................................................................‬‬ ‫سالم العدالي ‪91................................................................................‬‬ ‫سالم بن حمد الحارثي ‪427 ,917 ,117 ,44 ,04.............................................‬‬ ‫سالم بن حمود السيابي ‪18......................................................................‬‬ ‫سالم بن يعقوب ‪817 ,53 ....................................................................‬‬ ‫السالمي ‪,99 ,29 ,09 ,88 ,28 ,18 ,76 ,06 ,95 ,75 ,65 ,05 ,84 ,34 ,14 ,83....‬‬ ‫‪,741 ,541 ,441 ,931 ,631 ,531 ,231 ,921 ,721 ,121 ,021 ,711 ,6‬‬ ‫‪,971 ,871 ,771 ,671 ,571 ,471 ,371 ,171 ,071 ,961 ,661 ,061 ,9‬‬ ‫‪,712 ,612 ,312 ,012 ,602 ,891 ,791 ,091 ,881 ,581 ,281 ,181 ,0‬‬ ‫‪,832 ,532 ,232 ,032 ,922 ,522 ,422 ,322 ,222 ,122 ,022 ,912 ,83‬‬ ‫‪,782 ,682 ,082 ,972 ,872 ,772 ,572 ,472 ,372 ,272 ,952 ,252 ,1‬‬ ‫‪,653 ,553 ,353 ,153 ,053 ,843 ,533 ,233 ,133 ,613 ,003 ,992 ,9‬‬ ‫‪,673 ,573 ,473 ,373 ,173 ,073 ,963 ,563 ,463 ,363 ,163 ,063 ,7‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪,410 ,408 ,407 ,404 ,403 ,402 ,399 ,396 ,395 ,393 ,389 ,378 ,7‬‬ ‫‪,437 ,435 ,433 ,432 ,431 ,430 ,420 ,419 ,418 ,415 ,414 ,412 ,411‬‬ ‫‪,460 ,457 ,455 ,453 ,450 ,448 ,447 ,445 ,444 ,443 ,440 ,439 ,8‬‬ ‫‪,499 ,495 ,491 ,489 ,485 ,477 ,476 ,475 ,471 ,468 ,466 ,465 ,1‬‬ ‫‪,548 ,543 ,535 ,534 ,533 ,531 ,517 ,507 ,506 ,505 ,504 ,503 ,0‬‬ ‫‪,574 ,573 ,570 ,568 ,564 ,563 ,562 ,560 ,559 ,558 ,557 ,556 ,3‬‬ ‫‪,597 ,596 ,595 ,593 ,592 ,589 ,584 ,583 ,582 ,581 ,578 ,577 ,5‬‬ ‫‪,19 ,615 ,614 ,613 ,612 ,610 ,608 ,603 ,602 ,601 ,600 ,599 ,8‬‬ ‫‪,657 ,655 ,654 ,653 ,651 ,650 ,648 ,637 ,624 ,623 ,622 ,621 ,0‬‬ ‫‪,706 ,684 ,681 ,680 ,675 ,672 ,671 ,670 ,668 ,665 ,64 ,663 ,8‬‬ ‫‪730 ,717 ,711 ,7‬‬ ‫‪717 ,075 ,454 ,844 ,381‬‬ ‫السبكي ‪,06.................................................‬‬ ‫سبيعة الأسلمية ‪535 ,435...................................................................‬‬ ‫‪3 7 ..........................................................................‬‬ ‫بن أيوب‬ ‫سحنون‬ ‫السرخسي ‪,743 ,643 ,543 ,443 ,243 ,492 ,392 ,042 ,222 ,122 ,022 ,57 ..‬‬ ‫‪817 ,316 ,506 ,635 ,015 ,984 ,354 ,744 ,834 ,734 ,5‬‬ ‫سعد زغلول ‪037 ,41 ,31...................................................................‬‬ ‫‪037 ,227 ,776 ,582 ,182 ,462 ,512 ,06 ,41‬‬ ‫سعد ‪,31...........................‬‬ ‫سعيد القنوبي ‪602 ,102 ,381 .............................................................‬‬ ‫‪413............................................................................‬‬ ‫ير‬ ‫ب بن‬‫جيد‬ ‫سع‬ ‫سعيد بن خلف الخروصي ‪417 ,03 .........................................................‬‬ ‫سعيد بن خلفان الخليلى ‪08...................................................................‬‬ ‫سعيد بن زنغيل ‪,785 ,165 ,515 ,415 ,805 ,694 ,194 ,754 ,561 ,951 ,44 ...‬‬ ‫‪807 ,196 ,186 ,176 ,666 ,166 ,956 ,656 ,36‬‬ ‫سفيان بن محمد الراشدي ‪18..................................................................‬‬ ‫سفيان ‪845 ,282 ,881 ,781 ,18 ,77....................................................‬‬ ‫سلمة بن مسلم ‪127 ,541 ,24 ..............................................................‬‬ ‫سليم بن سالم آل ثاني ‪08......................................................................‬‬ ‫سليمان الباروني ‪79 ,86 ,43................................................................‬‬ ‫‪792‬‬ ‫لام‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فهرس‬ ‫براهيم‬ ‫سليمان بن إ‬ ‫بابزيز ‪327 ,617.........................................................‬‬ ‫سليمان‬ ‫‪.09 ,97 ,57 ,47 ,86 ,66 ,46 ,16 ,75 ,65 ,15 ,05 ,54 ,44 ,43 ,33 ...‬‬ ‫‪.317 ,217 ,117 ,726 ,365 ,165 ,964 ,754 ,424 ,0 ,552 ,79 ,59 ,4‬‬ ‫‪237 ,727 ,527 ,617 ,517‬‬ ‫‪,4‬‬ ‫سموجورجفسكي ‪81..........................................................................‬‬ ‫سمي ‪045.....................................................................................‬‬ ‫سهير القلماوي ‪037 ,631 .531 ............................................................‬‬ ‫سهيل بن عمرو ‪704 ..........................................................................‬‬ ‫السوفي‪,221 ,121 ,021 ,911 ,611 ,111 ,601 ,401 ,89 ,97 ,15 ,05 ,94 ,44.‬‬ ‫‪,471 ,271 ,171 ,071 ,961 ,561 ,151 ,051 ,941 ,841 ,741 ,541 ,0‬‬ ‫‪,463 ,063 ,453 ,353 ,253 ,053 ,943 ,523 ,742 ,212 ,691 ,081 ,5‬‬ ‫‪,944 ,844 ,544 ,444 ,344 ,044 ,934 ,634 ,114 ,014 ,573 ,763 ,6‬‬ ‫‪,594 ,784 ,074 ,964 ,764 ,064 ,754 ,654 ,554 ,354 ,254 ,154 ,054‬‬ ‫‪,275 ,665 ,365 ,065 ,955 ,355 ,255 ,155 ,735 ,505 ,894 ,794‬‬ ‫‪,6‬‬ ‫‪807 576, 866, 026, 706, 595, 775, 575,‬‬ ‫‪3,‬‬ ‫سيار ‪742......................................................................................‬‬ ‫سيبويه ‪441 ,37 ..............................................................................‬‬ ‫سيدة إسماعيل كاشف ‪127 ,94 ,14 ........................................................‬‬ ‫السيوطى ‪817 ,656 ,585 ,602 ,791 ,691 ,591 ,571 ,471........................‬‬ ‫شاخت ‪852 ,752 ,532 ,71............................................................... .‬‬ ‫الشاطى ‪927 ,817 ,836 ,67..............................................................‬‬ ‫الشافعى ‪,302 ,791 ,281 ,271 ,351 ,421 ,59 ,49 ,29 ,57 ,47 ,37 ,27 ,56 ...‬‬ ‫‪,834 ,524 ,304 ,873 ,943 ,633 ,023 ,903 ,803 ,703 ,792 ,882‬‬ ‫‪,5‬‬ ‫‪137 ,917 ,736 ,616 ,806 ,706 ,506 ,175 ,075 ,845 ,015 ,984‬‬ ‫‪,9‬‬ ‫الشعى ‪176 ,745 ,002 .....................................................................‬‬ ‫شفارتز ‪817 ,53 .............................................................................‬‬ ‫الشقصي ‪,022 ,012 ,391 ,471 ,861 ,061 ,951 ,651 ,521 ,421 ,221 ,08 ...‬‬ ‫‪917 015, 905, 414, 504,‬‬ ‫‪5,‬‬ ‫‪793‬‬ ‫الشماخي‪,111 ,401 ,99 ,97 ,77 ,67 ,07 ,76 ,85 ,65 ,55 ,45 ,35 ,71 ,41...‬‬ ‫‪,322 ,222 ,181 ,081 ,871 ,771 ,171 ,561 ,461 ,061 ,951 ,831 ,3‬‬ ‫‪,682 ,382 ,082 ,872 ,772 ,372 ,072 ,062 ,652 ,552 ,252 ,532 ,4‬‬ ‫‪,354 ,544 ,044 ,834 ,034 ,924 ,314 ,304 ,693 ,593 ,393 ,163 ,6‬‬ ‫‪,955 ,355 ,845 ,935 ,005 ,994 ,594 ,494 ,294 ,194 ,984 ,584 ,5‬‬ ‫‪,795 ,695 ,395 ,485 ,285 ,875 ,775 ,575 ,475 ,375 ,465 ,265 ,0‬‬ ‫‪,666 ,566 ,466 ,366 ,556 ,056 ,026 ,806 ,706 ,206 ,006 ,995 ,8‬‬ ‫‪917 807, 707, 786, 186, 086, 8,‬‬ ‫الشنقيطي ‪037 ,035..........................................................................‬‬ ‫الشهرستاني ‪037 ,917 ,51 ,31............................................................‬‬ ‫الشوكاني‪,216 ,506 ,895 ,285 ,584 ,192 ,872 ,532 ,602 ,471 ,46 ,36 ,26‬‬ ‫‪917 ,656 ,716 ,3‬‬ ‫الشيخ الخضري ‪22.............................................................................‬‬ ‫الشيخ بالحاج ‪627.............................................................................‬‬ ‫الشيرازي‪,635 ,435 ,225 ,015 ,944 ,744 ,724 ,524 ,792 ,492 ,602 ,502 .‬‬ ‫‪917 ,176 ,666 ,466 ,05‬‬ ‫صابر طعيمة ‪137 ,91 ........................................................................‬‬ ‫صالح الدهان ‪303 ,781.....................................................................‬‬ ‫صالح الصوافي ‪76 ,81 .......................................................................‬‬ ‫صالح بن عمر بن مبارك النزوي ‪04..........................................................‬‬ ‫صالح بوسعيد ‪427...........................................................................‬‬ ‫صالح لعلي ‪217 ,017 ,807 ,707 ,99 ,82..............................................‬‬ ‫صالح ‪,773 ,543 ,443 ,343 ,243 ,303 ,781 ,99 ,86 ,76 ,04 ,82 ,81 ,8 ....‬‬ ‫‪,137 ,527 ,217 ,117 ,017 ,807 ,707 ,026 ,325 ,644 ,544 ,524‬‬ ‫‪,3‬‬ ‫‪437 ,37‬‬ ‫الصلت بن مالك ‪14 ,04 ,83 ,73 ,63 .....................................................‬‬ ‫الضحاك بن سفيان ‪845.......................................................................‬‬ ‫ضمام بن السائب ‪903........................................................................‬‬ ‫ضمرة بن ضمرة ‪164.........................................................................‬‬ ‫‪794‬‬ ‫طاووس‬ ‫‪883..................................................................................‬‬ ‫ال‬ ‫طبراني ‪184 ,683 ,412 ,402 ............................................................‬‬ ‫عامر بن خميس المالكي ‪18 ,65 ...............................................................‬‬ ‫عائشة أم المؤمنين ‪524 ,213..................................................................‬‬ ‫عبادة بن الصامت ‪965 ,624 ,363 ,343 ,933 ,682 ,312..............................‬‬ ‫عبد ال‬ ‫له السالمي ‪82..........................................................................‬‬ ‫عبد الجبار بن أحمد ‪075.......................................................................‬‬ ‫عبد الجبار ‪237 ,075 ,401 ,09 ,57.......................................................‬‬ ‫عبد الحليم الجندي ‪137 ,023 ,47 ..........................................................‬‬ ‫عبد الحليم محمود ‪137 ,431 ,131 .........................................................‬‬ ‫عبد الرحمن بن رستم ‪027 ,907 ,486 ,43.................................................‬‬ ‫عبد الرحمن مصلح ‪561 ,121 ,91 ..........................................................‬‬ ‫عبد الرحمن ‪,184 ,733 ,652 ,302 ,002 ,471 ,561 ,121 ,311 ,85 ,43 ,91.....‬‬ ‫‪,027 ,917 ,717 ,617 ,517 ,417 ,907 ,486 ,656 ,145 ,045 ,635‬‬ ‫‪,4‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫عبد الرزاق ‪184 ,824 ,283 ................................................................‬‬ ‫عبد العزيز الثعالبي ‪54.........................................................................‬‬ ‫عبد العزيز الثميني ‪623........................................................................‬‬ ‫عبد العزيز بدوي ‪28...........................................................................‬‬ ‫عبد القادر الجاوي ‪54..........................................................................‬‬ ‫عبد الله بن إباض ‪86...........................................................................‬‬ ‫عبد الله بن أبي بكر ‪113......................................................................‬‬ ‫عبد النه بن الحسن ‪466 ,366.................................................................‬‬ ‫عبد انته بن ثعلبة ‪382.........................................................................‬‬ ‫عبد النه بن عباد المصري ‪786.................................................................‬‬ ‫عبد الله بن عباس ‪31........................................................................‬‬ ‫عبد انته بن عباس ‪906 ,545 ,225 ,31 ....................................................‬‬ ‫عبد انته بن عبد العزيز ‪952 ,452 ,33 ......................................................‬‬ ‫عبد الله بن عبد الحسن التركي ‪527..........................................................‬‬ ‫عبد النه بن عمر‪,364 ,824 ,324 ,783 ,333 ,213 ,013 ,412 ,202 ,291 ,39 ...‬‬ ‫‪417 ,607 ,436 ,145 ,715 ,9‬‬ ‫عبد النه بن محمد بن بركة البهلوي ‪83.........................................................‬‬ ‫عبد النه بن مسعود ‪606 ,785 ,275 ,184 ,683 ,482 ,191 ,31.......................‬‬ ‫عبد الله بن مسعود ‪785 ,191 ,31 .........................................................‬‬ ‫عبد النه بن يحي الكندي ‪33...................................................................‬‬ ‫عبد الته بن يوسف ‪517.......................................................................‬‬ ‫عبد النه دراز ‪817.............................................................................‬‬ ‫عبد المجيد التركي ‪317 ,09 ...................................................................‬‬ ‫عبد الملك بن مروان ‪906 ,86 ................................................................‬‬ ‫عبد المنعم النمر ‪76 ,36 ,26.................................................................‬‬ ‫عبد المنعم عامر ‪427 ,327 ,917 ,317 ,217 ,84........................................‬‬ ‫عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ‪43.....................................................‬‬ ‫عبد الوهاب عبد اللطيف ‪817................................................................‬‬ ‫عبد بن حميد ‪435..............................................................................‬‬ ‫عبيد بن عمير الليثي ‪755.....................................................................‬‬ ‫عبيدة ‪,891 ,191 ,781 ,361 ,261 ,941 ,48 ,28 ,77 ,96 ,33 ,23 ,13 ,71 ,41‬‬ ‫‪,234 ,683 ,183 ,533 ,513 ,103 ,003 ,292 ,952 ,852 ,752 ,652 ,4‬‬ ‫‪907 ,107 ,896 ,456 ,036 ,016 ,095 ,965 ,565 ,435 ,115 ,094 ,2‬‬ ‫عثمان بن عفان ‪793 ,151 ,41 .............................................................‬‬ ‫عدي بن حاتم ‪776............................................................................‬‬ ‫العراقي‪ ،‬أبو الفضل عبد الرحيم ‪027.........................................................‬‬ ‫عروة ‪675 ,935 ,635 ,764 ,664 ,504 ,213..........................................‬‬ ‫عضد الدين الإجي ‪051.......................................................................‬‬ ‫العلواني ‪237 ,09 ,37 ,56..................................................................‬‬ ‫علي السايس ‪656.............................................................................‬‬ ‫علي بن آبي طالب‪095 ,445 ,364 ,824 ,324 ,113 ,792 ,582 ,222 ,022 ,402‬‬ ‫على جواد الطاهر ‪337 ,16 ..................................................................‬‬ ‫علي حسب الله ‪337 ,385 ,233 ...........................................................‬‬ ‫‪796‬‬ ‫فهرمن‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪ ١‬ذا‬ ‫علي سامي النشار ‪76..........................................................................‬‬ ‫علي يحي معمر ‪337 ,196 ,285 ,661 ,561 ,331 ,021 ,07 ,81 .....................‬‬ ‫عمار بن ياسر ‪156 ,025 ,374 ,46 ........................................................‬‬ ‫عمار طالى ‪337 ,531........................................ ................................‬‬ ‫عمر بن الخطاب‪.374 ,034 ,114 ,283 ,863 ,313 ,803 ,662 ,462 ,432 ,702 .‬‬ ‫‪437 ,256 ,685 ,425 ,515 ,4‬‬ ‫عمر بن عبد العزيز ‪125.......................................................................‬‬ ‫عمر بن مسعود الكباوى ‪91...................................................................‬‬ ‫عمرة ‪205 ,113..............................................................................‬‬ ‫عمرو بن العاص ‪956 ,056 ,306 ,904 ,962 ,562 ,342 ,491 ,271................‬‬ ‫عمرو بن هرم ‪003 ,03 ......................................................................‬‬ ‫عمرو خليفة النامي ‪537 ,427 ,617 ,35 ,81 ,61 .......................................‬‬ ‫عمرو ‪,021 ,911 ,401 ,89 ,58 ,97 ,96 ,35 ,15 ,94 ,44 ,53 ,03 ,81 ,61 .....‬‬ ‫‪453, 733, 003, 962, 562, 342, 412, 591, 491, 271, 171, 761,‬‬ ‫‪8,‬‬ ‫‪537 427, 127, 917, 617, 807, 956, 056, 306, 904, 893, 13,‬‬ ‫عمروس‪,983 ,373 ,273 ,763 ,663 ,513 ,303 ,142 ,851 ,87 ,96 ,63 ,33 ..‬‬ ‫‪127 ,446 ,245 ,205 ,005 ,994 ,694 ,094 ,754 ,60‬‬ ‫العوتي ‪,541 ,441 ,731 ,631 ,921 ,021 ,711 ,611 ,111 ,701 ,601 ,24 .....‬‬ ‫‪,491 ,391 ,191 ,981 ,281 ,861 ,651 ,451 ,351 ,251 ,941 ,841‬‬ ‫‪,6‬‬ ‫‪,452 ,152 ,052 ,432 ,332 ,132 ,822 ,612 ,512 ,112 ,202 ,791‬‬ ‫‪,6‬‬ ‫‪,413 ,803 ,092 ,782 ,772 ,672 ,272 ,072 ,662 ,562 ,262 ,752‬‬ ‫‪,6‬‬ ‫‪,063 ,953 ,653 ,553 ,353 ,253 ,053 ,943 ,843 ,933 ,833 ,333‬‬ ‫‪,5‬‬ ‫‪,424 ,124 ,414 ,404 ,793 ,193 ,083 ,973 ,873 ,373 ,273 ,173‬‬ ‫‪,4‬‬ ‫‪,864 ,564 ,164 ,064 ,554 ,454 ,354 ,054 ,944 ,544 ,144 ,334‬‬ ‫‪,9‬‬ ‫‪,255 ,155 ,055 ,945 ,845 ,345 ,245 ,835 ,235 ,815 ,094 ,884‬‬ ‫‪,5‬‬ ‫‪,575 ,275 ,865 ,765 ,665 ,565 ,465 ,165 ,955 ,855 ,755 ,455 ,3‬‬ ‫‪,066 ,846 ,746 ,646 ,346 ,526 ,716 ,516 ,416 ,606 ,985 ,975‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫‪127 017, 586, 486, 186, 086, 976, 876, 776, 676, 366,‬‬ ‫‪2,‬‬ ‫‪728 ,724 ,723 ,721 ,713 ,2‬‬ ‫عيسى ‪,217 ,117 ,807 ,595 ,655 ,034 ,104 ,103 ,792 ,581 ,97 ,05 ,93 ..‬‬ ‫‪827 627, 427, 327, 417, 3,‬‬ ‫الغزالي ‪,331 ,031 ,821 ,621 ,501 ,79 ,69 ,59 ,49 ,39 ,98 ,68 ,57 ,64 ,22‬‬ ‫‪,081 ,971 ,871 ,771 ,671 ,471 ,171 ,161 ,351 ,841 ,241 ,141‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫‪,812 ,712 ,612 ,512 ,212 ,991 ,791 ,691 ,191 ,091 ,581 ,481 ,2‬‬ ‫‪,062 ,252 ,942 ,532 ,232 ,922 ,822 ,722 ,322 ,222 ,122 ,022 ,9‬‬ ‫‪,943 ,043 ,533 ,433 ,133 ,723 ,623 ,192 ,882 ,082 ,772 ,172 ,0‬‬ ‫‪,493 ,483 ,383 ,283 ,183 ,083 ,173 ,073 ,963 ,463 ,653 ,353 ,0‬‬ ‫‪,434 ,234 ,034 ,314 ,114 ,014 ,804 ,704 ,304 ,204 ,004 ,993 ,5‬‬ ‫‪,674 ,664 ,164 ,064 ,654 ,554 ,354 ,254 ,944 ,644 ,244 ,834 ,5‬‬ ‫‪,005 ,994 ,894 ,594 ,494 ,294 ,684 ,584 ,484 ,084 ,974 ,874‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫‪,095 ,985 ,485 ,385 ,875 ,075 ,065 ,955 ,135 ,525 ,605 ,305‬‬ ‫‪,1‬‬ ‫‪,566 ,366 ,356 ,026 ,916 ,316 ,806 ,506 ,995 ,895 ,795 ,595‬‬ ‫‪,3‬‬ ‫‪337 137, 127, 476, 376, 076,‬‬ ‫‪9,‬‬ ‫‪798‬‬ ‫فهرمن اللام‬ ‫القرطبي ‪227 ,895 ,675 ,455 ,503 ,622 ,251 ,151 ,051..........................‬‬ ‫القلهاتي ‪.255 ,653 ,553 ,333 ,451 ,351 ,251 ,941 ,841 ,641 ,541 ,441..‬‬ ‫‪017 ,575 ,565 ,165 ,9‬‬ ‫الكاساني ‪227 ,435 ,225 ,015 ,984 ,893 ,392 ......................................‬‬ ‫الكدمي ‪.971 ,771 ,671 ,661 ,061 ,651 ,541 ,041 ,731 ,231 ,721 ,24 ,14‬‬ ‫‪,655 ,305 ,753 ,613 ,762 ,362 ,262 ,542 ,732 ,822 ,522 ,802 ,191‬‬ ‫‪,766 ,666 ,366 ,856 ,556 ,356 ,126 ,026 ,495 ,395 ,975 ,955 ,8‬‬ ‫‪227 ,017 ,096 ,686 ,586 ,486 ,186 ,7‬‬ ‫الكرخي ‪475 ,994 ,674 ................................... ................................‬‬ ‫الكندي‪,471 ,761 ,951 ,651 ,331 ,031 ,411 ,601 ,501 ,401 ,97 ,84 ,74 .‬‬ ‫‪,272 ,662 ,562 ,052 ,342 ,822 ,112 ,012 ,902 ,691 ,591 ,491 ,6‬‬ ‫‪,093 ,263 ,943 ,803 ,603 ,203 ,692 ,492 ,092 ,782 ,772 ,672 ,32‬‬ ‫‪,245 ,835 ,235 ,424 ,124 ,024 ,814 ,714 ,614 ,514 ,304 ,204 ,10‬‬ ‫‪,876 ,766 ,666 ,366 ,266 ,166 ,066 ,856 ,756 ,556 ,646 ,985 ,2‬‬ ‫‪327 ,117 ,017 ,486 ,186 ,086 ,9‬‬ ‫لأبي خزر يغلا بن زلتاف ‪73..................................................................‬‬ ‫لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني ‪77 ,33 ....................................................‬‬ ‫لأبي محمد عبد انه بن محمد بن بركة ‪83........................................................‬‬ ‫لأبي يعقوب الوارجلاني ‪401 ,91 ...........................................................‬‬ ‫لبشير بن محمد بن محبوب ‪89 ,63 ............................................................‬‬ ‫لحمد بن عبيد السليمي ‪08.....................................................................‬‬ ‫لخلفان السيابي ‪08.............................................................................‬‬ ‫لخلفان بن جميل السيابي ‪08....................................................................‬‬ ‫لعمرو بن جميع ‪07 ,71 .......................................................................‬‬ ‫لعمروس بن فتح ‪63...........................................................................‬‬ ‫للإمام عبد الوهاب ‪53........................................................................‬‬ ‫للربيع ‪817....................................................................................‬‬ ‫للغزالى ‪483 ,852 ,49 ,85 ,22............................................................‬‬ ‫للوارجلاني ‪096 ,99 ,68 ,05 ,61 ........................................................‬‬ ‫لوّاب بن سلام ‪53.............................................................................‬‬ ‫لاب ‪53.......................................................................................‬‬ ‫لوط ‪325 ,513...............................................................................‬‬ ‫ليحى بن زكرياء الملوصلى ‪93..................................................................‬‬ ‫مالك بن الحويرث ‪015 ,583 ,692 ........................................................‬‬ ‫مالك بن أنس ‪075 ,71 ......................................................................‬‬ ‫مالك بن نبي ‪437 ,641.......................................................................‬‬ ‫المبرد ‪183......................................................................................‬‬ ‫محبوب بن الرحيل ‪752 ,452 ,881 ,781 ,231 ,801 ,77...............................‬‬ ‫محمد أبو الحسن ‪227..........................................................................‬‬ ‫محمد أبو زهرة ‪806 ,515 ,661 ,66 ,36 ,51 .............................................‬‬ ‫محمد إسماعيل شعبان ‪88 ,18 ................................................................‬‬ ‫محمد الخضري ‪304 ,36 ,22.................................................................‬‬ ‫محمد بابا عمي ‪127............................................................................‬‬ ‫محمد بخيت المطيعي ‪194.......................................................................‬‬ ‫محمد بن الحاج صالح المصعبي ‪217...........................................................‬‬ ‫محمد بن الحسن ‪506..........................................................................‬‬ ‫محمد بن الحواري ‪786 ,586 ,676 ,266 ,166 ,865 ,581 ..............................‬‬ ‫حمد بن بكر النفوسي ‪44......................................................................‬‬ ‫محمد بن جعفر ‪217 ,386 ,73 ..............................................................‬‬ ‫محمد بن محبوب بن الرحيل ‪017 ,707 ,87 ,63 ,53.......................................‬‬ ‫محمد بن محبوب ‪017 ,386 ,146 ,085 ,505 ,994 ,974 ,444 ,724 ,83 ,53 ......‬‬ ‫محمد بن يوسف بن داود المصعبي ‪117 ,907.................................................‬‬ ‫محمد تقي الحكيم ‪632 ,532 ,722 ..........................................................‬‬ ‫محمد جمال الدين القاسمي ‪127...............................................................‬‬ ‫حمد حسان كسبة ‪437 ,91 ..................................................................‬‬ ‫محمد حسن هيتو ‪127 ,917 ,666 ..........................................................‬‬ ‫محمد رواس قلعجي ‪437 ,256...............................................................‬‬ ‫محمد زهدي‬ ‫النجار ‪27][.......................................................................‬‬ ‫محمد ز‬ ‫هري النجار ‪91[7....................................... ................................‬‬ ‫محم‬ ‫د سعيد رمضان البوطي ‪106 ,443 ,641 ...............................................‬‬ ‫محمد صدقي ‪027 ,74 ........................................................................‬‬ ‫محمد عجاج الخطيب ‪537 ,302 ,591 ......................................................‬‬ ‫محمد علي الصابوني ‪042.....................................................................‬‬ ‫محمد علي دبوز ‪76 ,64 ......................................................................‬‬ ‫محمد عوض خليفات ‪86.......................................................................‬‬ ‫محمد فريد وجدي ‪944........................................................................‬‬ ‫حمد فؤاد عبد الباقي ‪127.....................................................................‬‬ ‫محمد محمود إسماعيل ‪427....................................................................‬‬ ‫محمد ناصر ‪027 ,74 ,64 ,42...............................................................‬‬ ‫محمود سكر ‪127..............................................................................‬‬ ‫محمود ‪537 ,437 ,717 ,517 ,317 ,407 ,736 ,062 ,602 ,641 ,06 ,54.........‬‬ ‫خلد بن العمرد ‪33.............................................................................‬‬ ‫مخلد بن العمرد ‪33.............................................................................‬‬ ‫المرغيناني ‪327 ,836 ,736 ,635 ,015 ....................................................‬‬ ‫مروان بن الحكم ‪145.........................................................................‬‬ ‫المزاتي ‪,031 ,521 ,021 ,911 ,711 ,211 ,601 ,401 ,06 ,15 ,05 ,64 ,54 ,44.‬‬ ‫‪,094 ,964 ,954 ,754 ,154 ,744 ,434 ,604 ,093 ,132 ,161 ,061‬‬ ‫‪,8‬‬ ‫‪,975 ,365 ,165 ,955 ,425 ,225 ,415 ,905 ,805 ,794 ,694 ,494 ,3‬‬ ‫‪617 117, 386, 176, 666, 956, 656, 456, 356, 83,‬‬ ‫مسروق ‪422 ,102 ,541 ....................................................................‬‬ ‫مصطفى الزرقاء ‪726 ,326...................................................................‬‬ ‫مصطفى السباعى ‪302........................................................................‬‬ ‫مصطفى الشكعة ‪385 ,742 ,642 ..........................................................‬‬ ‫مصطفى باجو ‪352 ,26 ,15 .................................................................‬‬ ‫مصطفى بن الناصر وينتر‪43.................................................................. :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غهرين الاعلام‬ ‫مصطفى ديب البغا ‪506 ,385................................................................‬‬ ‫مصطفى ديب ‪627 ,506 ,385 .............................................................‬‬ ‫مصطفى شريفي ‪127 ..........................................................................‬‬ ‫مصطفى صالح باجو ‪8 ........................................................................‬‬ ‫الصعبي ‪327 ,517 ,97 ,55.................................................................‬‬ ‫المطلب بن عبد انته ‪733.......................................................................‬‬ ‫معاذ بن جبل ‪156 ,562 ,191 ..............................................................‬‬ ‫معاذة ‪103.....................................................................................‬‬ ‫مغيث ‪454 ,282.............................................................................‬‬ ‫ملا علي القاري ‪891..........................................................................‬‬ ‫الللشوطي‪,521 ,421 ,911 ,711 ,611 ,511 ,601 ,501 ,401 ,89 ,97 ,05 ,61 .‬‬ ‫‪,802,212 ,791 ,691 ,091 ,081 ,671 ,471 ,841 ,831 ,431 ,331 ,13‬‬ ‫‪,943 ,333 ,133 ,192 ,092 ,572 ,262 ,152 ,642 ,832 ,632 ,132 ,12‬‬ ‫‪883, 973, 873, 373, 763, 563, 463, 063, 853, 453, 153,‬‬ ‫‪0,‬‬ ‫‪355, 805, 494, 354, 144, 044, 734, 334, 814, 714, 614,‬‬ ‫‪39,‬‬ ‫‪117 576, 846, 706, 555, 4,‬‬ ‫مهني التيواجنى ‪91.............................................................................‬‬ ‫موتيلانسكي ‪71................................................................................‬‬ ‫مورينو ‪71......................................................................................‬‬ ‫موسى بن علي ‪905 ,552....................................................................‬‬ ‫موسى بن موسى ‪04 ,83 .....................................................................‬‬ ‫مُوسَى ‪595 ,495 ,524 ,024 ,963 ,853 ,653 ,251..................................‬‬ ‫نادية شريف العمري ‪537 ,36 ...............................................................‬‬ ‫ناصر الدين الألباني ‪227......................................................................‬‬ ‫ناصر بن أبي نبهان ‪08.........................................................................‬‬ ‫نافع ‪596 ,364 ,723 ,992 ,291 ,58....................................................‬‬ ‫نالينو ‪71.......................................................................................‬‬ ‫النامي ‪537 ,286 ,952 ,712 ,96 ,15 ,05 ,73 ,71 ,61 ...............................‬‬ ‫نجاد بن موسى ‪.532 ,822 ,122 ,022 ,612 ,112 ,821 ,711 ,611 ,111 ,89 ,34‬‬ ‫‪,672 ,572 ,272 ,072 ,862 ,762 ,662 ,162 ,062 ,752 ,252 ,152 ,0‬‬ ‫‪,505 ,405 ,973 ,873 ,773 ,373 ,463 ,943 ,713 ,803 ,092 ,782 ,7‬‬ ‫‪117 766, 466, 366, 266, 856, 356, 056, 846, 646, 055, 9,‬‬ ‫النسائي ‪786 ,176 ,045 ,435 ,474 ,964 ,764 ,664 ,733 ,482 ,342 ,58 ......‬‬ ‫النسفي ‪327 ,426 ,506 ,674 ,454 ,444 ,743 ,643 ,543 ,443 ,192 ,471....‬‬ ‫النظام ‪062 ,742 ,732 ,532 ..............................................................‬‬ ‫النعمان ‪164 ,912 ,512 ....................................................................‬‬ ‫نفاث بن نصر ‪63..............................................................................‬‬ ‫وح ‪595......................................................................................‬‬ ‫النروي ‪002 ,381............................................................................‬‬ ‫هاشم بن غيلان ‪203..........................................................................‬‬ ‫هريرة ‪,582 ,382 ,282 ,332 ,612 ,512 ,402 ,202 ,102 ,791 ,881 ,121 ......‬‬ ‫‪045 ,935 ,234 ,573 ,733 ,823‬‬ ‫‪,2‬‬ ‫المندي ‪637 ,926 ,175 ,125 ,305 ,264 ,324 ,962 ,861 ,521....................‬‬ ‫وأبا إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكوي ‪83..........................................‬‬ ‫وأبا قحطان خالد بن قحطان ‪83...............................................................‬‬ ‫وابصة ‪411....................................................................................‬‬ ‫وابي زكرياء الوارجلاني ‪81...................................................................‬‬ ‫الوارجلاني‪,99 ,89 ,79 ,78 ,68 ,97 ,06 ,65 ,55 ,35 ,25 ,15 ,42 ,91 ,8 ....‬‬ ‫‪,821 ,721 ,911 ,811 ,711 ,611 ,011 ,901 ,801 ,601 ,501 ,401 ,3‬‬ ‫‪,371 ,271 ,861 ,551 ,451 ,351 ,151 ,041 ,931 ,831 ,731 ,331‬‬ ‫‪,2‬‬ ‫‪,391 ,091 ,981 ,881 ,381 ,281 ,181 ,081 ,871 ,771 ,671 ,571‬‬ ‫‪,4‬‬ ‫‪,712 ,612 ,412 ,312 ,212 ,112 ,902 ,802 ,891 ,791 ,691 ,591‬‬ ‫‪,4‬‬ ‫‪,232 ,032 ,922 ,822 ,722 ,622 ,522 ,422 ,322 ,222 ,122 ,022 ,8‬‬ ‫‪,562 ,362 ,262 ,162 ,062 ,952 ,352 ,252 ,152 ,732 ,532 ,432 ,3‬‬ ‫‪,882 ,782 ,682 ,382 ,282 ,182 ,082 ,872 ,472 ,172 ,072 ,762 ,6‬‬ ‫‪,433 ,333 ,233 ,133 ,723 ,623 ,523 ,123 ,713 ,613 ,903 ,192 ,9‬‬ ‫‪,563 ,463 ,263 ,063 ,753 ,553 ,353 ,253 ,153 ,053 ,943 ,843 ,8‬‬ ‫‪,583 ,483 ,283 ,183 ,973 ,773 ,373 ,173 ,073 ,963 ,863 ,763 ,6‬‬ ‫ك‪1‬ه]‪2‬‬ ‫غهرين الأعلام‬ ‫‪114, 014, 704, 204, 004, 993, 893, 793, 693, 593, 493, 393, 8,‬‬ ‫‪834, 734, 634, 534, 434, 234, 134, 924, 324, 024, 914, 814, 3,‬‬ ‫‪754, 554, 354, 254, 154, 054, 844, 744, 544, 444, 344, 244, 0,‬‬ ‫‪084, 974, 774, 574, 074, 964, 864, 764, 664, 564, 264, 164, 0,‬‬ ‫‪425, 505, 305, 205, 105, 005, 994, 894, 594, 494, 194, 884, 60,‬‬ ‫‪955, 855, 755, 555, 455, 355, 255, 155, 745, 645, 545, 345, 2,‬‬ ‫‪095, 485, 185, 575, 475, 275, 175, 965, 865, 765, 365, 265, 1,‬‬ ‫‪926, 826, 316, 216, 116, 016, 706, 606, 206, 006, 595, 395, 2,‬‬ ‫‪466, 266, 166, 956, 756, 656, 456, 356, 256, 156, 946, 846, 14,‬‬ ‫‪396, 296, 196, 586, 186, 876, 676, 376, 276, 176, 966, 866, 6,‬‬ ‫‪527 427, 717, 617, 217, 017, 907, 696, 596, 4,‬‬ ‫الوّارجلاني ‪712...............................................................................‬‬ ‫والربيع ‪896 ,533 ,881 ,77 ,33..........................................................‬‬ ‫‪556 ,955 ,984 ,593 ,123 ,352 ,252‬‬ ‫والشماخي ‪,81...............................‬‬ ‫والشهرستاني ‪41...............................................................................‬‬ ‫وائل بن أيوب ‪33..............................................................................‬‬ ‫وئغلَب ‪183 ,262............................................................................‬‬ ‫وراشد بن النظر ‪04 ,83 ......................................................................‬‬ ‫الوسيانى ‪217 ,117 ,194 ,87 ,15 ,81 ,31.............................................‬‬ ‫وغسان بن محمد بن الخضر ‪83................................................................‬‬ ‫م بغنيرة ‪104..........................................................................‬‬ ‫ليد‬ ‫االول‬ ‫ووائل بن أيوب ‪617 ,33 ....................................................................‬‬ ‫‪03..............................................................................‬‬ ‫ين‬ ‫ع بن‬‫محي‬‫وي‬ ‫يجى بن سعيد ‪427.............................................................................‬‬ ‫يجي بن معين ‪781.............................................................................‬‬ ‫يعلى بن أمية ‪283.............................................................................‬‬ ‫يغلا بن زلتاف ‪427...........................................................................‬‬ ‫فهرمن الأعلام‬ ‫‪53‬‬ ‫يوسف ‪,233 ,002 ,591 ,351 ,941 ,18 ,97 ,55 ,45 ,25 ,15 ,43 ,33 ,82 .....‬‬ ‫‪,917 ,617 ,517 ,117 ,907 ,726 ,514 ,993 ,893 ,093 ,673 ,953 ,3‬‬ ‫‪637 ,537 ,437 ,47‬‬ ‫‪+‬‬ ‫= ‪]2‬‬ ‫فهرين الجماعات والتلوايف‬ ‫‪.٠‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فهرس الجماعات والطواف‬ ‫ابي حنفة ‪506 ,674 ,073 .......................................................‬‬ ‫أصحاب‬ ‫الظاهر ‪382..........................................................................‬‬ ‫أصحاب‬ ‫أصحاب رسول الله ‪951......................................................................‬‬ ‫الإباضية ‪,82 ,72 ,62 ,52 ,42 ,22 ,12 ,02 ,91 ,81 ,71 ,61 ,51 ,41 ,31 ,8....‬‬ ‫‪,25 ,15 ,05 ,94 ,84 ,64 ,54 ,44 ,24 ,14 ,83 ,73 ,63 ,53 ,33 ,23 ,13‬‬ ‫‪,38 ,28 ,18 ,97 ,87 ,77 ,67 ,07 ,96 ,86 ,76 ,16 ,95 ,85 ,55 ,4 ,3‬‬ ‫‪811, 711, 611, 111, 011, 501, 401, 89, 79, 69, 39, 78, 68, 5,‬‬ ‫‪731, 631, 531, 431, 331, 231, 031, 621, 521, 421, 321, 121,‬‬ ‫‪0,‬‬ ‫‪761, 661, 561, 461, 261, 061, 851, 751, 051, 641, 241, 041, 9,‬‬ ‫‪191, 981, 881, 781, 581, 481, 381, 281, 871, 671, 471, 271, 11,‬‬ ‫‪522, 322, 222, 022, 912, 812, 612, 412, 312, 212, 802, 791, 3,‬‬ ‫‪352, 052, 742, 642, 442, 042, 932, 832, 532, 432, 232, 132,‬‬ ‫‪0,‬‬ ‫‪092, 982, 782, 082, 972, 372, 862, 062, 952, 852, 752, 652, 5,‬‬ ‫‪913, 413, 313, 213, 113, 803, 503, 403, 303, 203, 692, 492, 1,‬‬ ‫‪753, 653, 453, 153, 943, 743, 533, 033, 823, 723, 523, 423, 12,‬‬ ‫‪983, 883, 683, 873, 673, 573, 473, 373, 273, 173, 963, 163, 9,‬‬ ‫‪134, 034, 724, 624, 714, 304, 204, 993, 793, 693, 593, 493, 093,‬‬ ‫‪954, 754, 654, 354, 254, 154, 054, 844, 444, 044, 934, 634, 2,‬‬ ‫‪974, 874, 574, 274, 174, 074, 864, 764, 664, 564, 464, 364, 0,‬‬ ‫‪205, 105, 994, 794, 694, 594, 394,‬‬ ‫‪194, 984, 784, 484, 184, 0,‬‬ ‫‪225, 125, 915, 715, 515, 415, 315,‬‬ ‫‪115, 015, 905, 705, 505, 4,‬‬ ‫‪755, 355, 155, 845, 645, 245, 145,‬‬ ‫‪045, 935, 535, 035, 425, 3,‬‬ ‫‪085, 875, 675, 575, 275, 075, 765,‬‬ ‫‪665, 565, 365, 065, 955, 8,‬‬ ‫‪806, 606, 506, 106, 006, 795, 495, 395, 095, 885, 485, 385,‬‬ ‫‪2,‬‬ ‫‪546, 446, 146, 046, 736, 726, 126, 026, 916, 616, 516, 316,‬‬ ‫‪1,‬‬ ‫‪286, 976, 876, 576, 866, 566, 366, 266, 956, 856, 656, 256,‬‬ ‫‪7,‬‬ ‫‪107, 007, 996, 896, 396, 296, 196, 096, 986, 786, 586, 486,‬‬ ‫‪3,‬‬ ‫‪437 337, 237, 137, 037, 727, 627, 527, 407, 307,‬‬ ‫‪27,‬‬ ‫ك]‪2‬‬ ‫فهرين الجماعات والظلوانف‬ ‫الأصوليين ‪,401 ,79 ,49 ,29 ,19 ,98 ,88 ,57 ,47 ,76 ,36 ,65 ,72 ,32 ,22....‬‬ ‫‪,522 ,122 ,022 ,812 ,512 ,012 ,681 ,171 ,961 ,931 ,521 ,911 ,6‬‬ ‫‪,063 ,553 ,153 ,053 ,723 ,623 ,613 ,382 ,872 ,472 ,942 ,732 ,2‬‬ ‫‪554, 354, 944, 744, 344, 244, 934, 334, 814, 493, 373, 2,‬‬ ‫‪395, 385, 285, 475, 075, 155, 705, 994, 594, 784, 484, 894,‬‬ ‫‪007 956, 856, 256, 736, 26,‬‬ ‫الحنفية ‪,743 ,443 ,243 ,823 ,192,.392 ,532 ,471 ,19 ,57 ,47 ,37 ,72 ,22.‬‬ ‫‪,134 ,034 ,924 ,724 ,524 ,204 ,793 ,183 ,473 ,273 ,463 ,353 ,2‬‬ ‫‪,406 ,455 ,645 ,635 ,225 ,515 ,605 ,594 ,194 ,984 ,784 ,444 ,2‬‬ ‫‪007 866, 466, 736, 726, 516, 116, 806, 56,‬‬ ‫الخلفاء الأربعة ‪996 ,812....................................................................‬‬ ‫‪,265 ,062 ,852 ,632 ,532 ,302 ,781 ,761 ,661 ,631 ,531‬‬ ‫الخوارج‪,86.....‬‬ ‫‪337 ,037 ,26‬‬ ‫الدولة الرستمية ‪537 ,53 ,43...............................................................‬‬ ‫‪986 ,785 ,324 ,863 ,662 ,812 ,702 ,08 ,86‬‬ ‫الراشدين ‪,41......................‬‬ ‫الرستميين ‪43 ,41 ............................................................................‬‬ ‫الروافض ‪852 ,532..........................................................................‬‬ ‫الزنادقة ‪302...................................................................................‬‬ ‫السفسطائية ‪971...............................................................................‬‬ ‫السكاكية ‪712 ,561..........................................................................‬‬ ‫السلفية ‪037 ,827 ,627 ,027 ,617 ,317 ,476 ,59 ,26 ..............................‬‬ ‫السُمَنية ‪871...................................................................................‬‬ ‫الشافعية ‪656 ,316 ,806 ,506 ,635 ,544 ,134 ,724 ,993 ,533 ,792 ,122 ...‬‬ ‫الشراة ‪396 ,552.............................................................................‬‬ ‫‪727 ,996 ,656 ,755 ,062 ,532‬‬ ‫الشيعة ‪,812.........................................‬‬ ‫‪,081 ,071 ,361 ,261 ,19 ,48 ,38 ,28 ,67 ,27 ,86 ,46 ,23‬‬ ‫الصحابة ‪,71......‬‬ ‫‪102, 002, 891, 791, 691, 591, 491, 191, 881, 781, 481, 281,‬‬ ‫‪1,‬‬ ‫‪432, 032, 922, 422, 322, 222, 122, 022, 912, 812, 512, 312,‬‬ ‫‪7,‬‬ ‫‪72‬‬ ‫فهرين الجماعات واللوانف‬ ‫‪962, 862, 762, 662, 462, 062, 952, 452, 352, 742, 342, 832, 7,‬‬ ‫‪034, 724, 204, 004, 793, 583, 283, 863, 763, 313, 213, 792, 02,‬‬ ‫‪585, 485, 475, 375, 845, 645, 535, 974, 874, 774, 274, 654, 3, 1‬‬ ‫‪156, 646, 346, 046, 926, 606, 695, 195, 095, 985, 885, 785, 60,‬‬ ‫‪586, 186, 086, 976, 476, 276, 176, 966, 266, 166, 856, 456, 2,‬‬ ‫‪996 896, 296,‬‬ ‫الصفرية ‪753 ,632...........................................................................‬‬ ‫الصوفية ‪126 ,026...........................................................................‬‬ ‫الظاهرية ‪996 ,375 ,304 ,873 ,803 ,952 ,942 ,832 ,812 ,93 ...................‬‬ ‫العترة ‪812.....................................................................................‬‬ ‫العرب‪,641 ,431 ,521 ,421 ,321 ,401 ,79 ,29 ,19 ,88 ,48 ,26 ,16 ,75 ....‬‬ ‫‪,882 ,872 ,252 ,902 ,481 ,451 ,351 ,251 ,151 ,051 ,941 ,841‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫‪,963 ,263 ,753 ,553 ,453 ,843 ,733 ,433 ,133 ,033 ,423 ,023 ,8‬‬ ‫‪,944 ,144 ,044 ,834 ,634 ,334 ,904 ,704 ,004 ,993 ,183 ,573‬‬ ‫‪,2‬‬ ‫‪,356 ,216 ,706 ,506 ,355 ,155 ,545 ,784 ,484 ,074 ,164 ,554 ,3‬‬ ‫‪537 ,427 ,617 ,417 ,06‬‬ ‫العزابة ‪021 ,85 ,55 ,45 ,64 ..............................................................‬‬ ‫الغرب ‪237 ,927 ,627 ,023 ,913 ,321 ................................................‬‬ ‫الغربيون ‪301..................................................................................‬‬ ‫الفقهاء ‪,061 ,511 ,79 ,19 ,09 ,78 ,67 ,57 ,47 ,27 ,66 ,83 ,22 ,31 ,11 ,7 .‬‬ ‫‪,923 ,513 ,013 ,203 ,792 ,882 ,442 ,812 ,902 ,702 ,771 ,271‬‬ ‫‪,2‬‬ ‫‪,025 ,315 ,115 ,905 ,884 ,274 ,174 ,154 ,934 ,234 ,983 ,783 ,1‬‬ ‫‪,526 ,326 ,226 ,916 ,906 ,706 ,506 ,895 ,565 ,455 ,055 ,935‬‬ ‫‪,4‬‬ ‫‪007 886, 476, 646, 346, 246, 736, 036,‬‬ ‫‪8,‬‬ ‫القدرية ‪376 ,784 ,254 ....................................................................‬‬ ‫القرامطة ‪306..................................................................................‬‬ ‫الكوفيون ‪936.................................................................................‬‬ ‫الَالكِئة‪317 ,736 ,806 ,895 ,515 ,674 ,134 ,924 ,724 ,304 ,192 ,812 .....‬‬ ‫المتكلمين ‪,953 ,243 ,122 ,401 ,89 ,79 ,98 ,78 ,68 ,57 ,06 ,05 ,34 ,72 ,22‬‬ ‫‪007 ,895 ,845 ,674 ,1‬‬ ‫‪808‬‬ ‫فهرسن الجماعات والتلوانف‬ ‫المتكلمون ‪154 ,273 ,69 ,98...............................................................‬‬ ‫المجتهدين ‪,652 ,832 ,432 ,122 ,912 ,712 ,212 ,702 ,79 ,68 ,76 ,72 ,62 ,7‬‬ ‫‪996 ,596 ,186 ,476 ,276 ,966 ,766 ,466 ,166 ,746 ,475 ,393 ,4‬‬ ‫المجوس ‪432...................................................................................‬‬ ‫المحدثون ‪391 ,681 ,471 ,631 ............................................................‬‬ ‫المدرسة الرستاقية ‪84 ,74 ,34 ,14 ,83.....................................................‬‬ ‫المذهب الإباضي ‪337 ,196 ,021 ,33 ,71 ,31 ..........................................‬‬ ‫المستشرقون ‪61.................................................................................‬‬ ‫المسلمون ‪,704 ,593 ,963 ,863 ,953 ,642 ,242 ,991 ,901 ,39 ,07 ,66 ,21 .‬‬ ‫‪,396 ,296 ,196 ,986 ,376 ,046 ,536 ,706 ,606 ,675 ,365 ,325 ,9‬‬ ‫‪596 ,46‬‬ ‫المسلمين‪,38 ,87 ,37 ,27 ,07 ,96 ,86 ,76 ,42 ,81 ,61 ,51 ,41 ,31 ,21 ,11 ..‬‬ ‫‪,1561 ,061 ,641 ,541 ,831 ,631 ,231 ,421 ,321 ,021 ,511 ,301 ,3‬‬ ‫‪,432 ,132 ,032 ,622 ,812 ,512 ,012 ,802 ,702 ,981 ,781 ,281 ,6‬‬ ‫‪,354 ,704 ,953 ,753 ,733 ,923 ,913 ,603 ,452 ,942 ,642 ,542 ,8‬‬ ‫‪,116 ,706 ,606 ,585 ,465 ,365 ,855 ,225 ,125 ,415 ,384 ,264 ,8‬‬ ‫‪,096 ,986 ,886 ,786 ,686 ,586 ,486 ,386 ,476 ,166 ,456 ,336 ,13‬‬ ‫‪407 ,007 ,896 ,596 ,196‬‬ ‫المعتزلة ‪,173 ,073 ,043 ,771 ,051 ,531 ,431 ,331 ,231 ,57 ,06 ,44 ,71 ...‬‬ ‫‪466 ,475 ,065 ,955 ,205 ,105 ,894 ,784 ,254 ,9‬‬ ‫المكين ‪965 ,583 ,163 ,582 ,512 .............. .........................................‬‬ ‫الملاحدة ‪675..................................................................................‬‬ ‫‪755 ,454 ,734 ,634 ,104 ,963 ,913 ,981‬‬ ‫الملاتكة ‪,431..........................‬‬ ‫‪584 ,293 ,252 ,701 ,99‬‬ ‫المناطقة ‪,68........ ...........................................‬‬ ‫المنطقيين ‪627 ,59 ............................................................................‬‬ ‫المهاجرون ‪802................................................................................‬‬ ‫النجدات ‪852.................................................................................‬‬ ‫النجدية ‪062...................................................................................‬‬ ‫فهرين الجماعات والتوانف‬ ‫النكارية ‪866..................................................................................‬‬ ‫اليهود ‪676 ,366 ,706 ,655 ,524 ,662 ,562 ,162 ,202...........................‬‬ ‫اليونان ‪023 ,221 ,301 ,27................................................................‬‬ ‫أهل البصرة ‪41................................................................................‬‬ ‫أهل الدعوة ‪327 ,666 ,75 ,44 ,41.......................................................‬‬ ‫أهل الرفض ‪742..............................................................................‬‬ ‫أهل الظاهر ‪007...............................................................................‬‬ ‫أهل القبلة ‪686 ,586 ,876 ,066 ,546 ,174 ,854 ,742 ,232 ,061 ,74 ,31.....‬‬ ‫أهل جبل نفوسة ‪53...........................................................................‬‬ ‫أئمة الأصول ‪06 ,12 ..........................................................................‬‬ ‫أئمة تاهمرت ‪41................................................................................‬‬ ‫بالإباضية ‪96 ,22 .............................................................................‬‬ ‫بنى قريظة ‪156 ,462 ,46 ....................................................................‬‬ ‫جعية التراث ‪637 ,727 ,627 ,027 ,907 ,18 ,42 .....................................‬‬ ‫حملة العلم ‪43 ,41 ............................................................................‬‬ ‫خثعم ‪....................‬؛ ‪462................................................................‬‬ ‫دوس ‪503.....................................................................................‬‬ ‫علماء الإسلام ‪,307 ,886 ,525 ,842 ,742 ,381 ,441 ,321 ,221 ,12 ,21 ,11‬‬ ‫‪407‬‬ ‫علماء الأصول ‪,095 ,405 ,764 ,164 ,393 ,143 ,913 ,613 ,422 ,49 ,78 ,12.‬‬ ‫‪295‬‬ ‫علماء المذهب ‪852 ,24 ,41.................................................................‬‬ ‫علماء عمان ‪08 ,85 ,63.....................................................................‬‬ ‫قريش ‪056 ,764 ,104 ,491 ,451 ,24...................................................‬‬ ‫ثمة الإباضية ‪83..............................................................................‬‬ ‫للإباضية ‪896 ,685 ,684 ,781 ,87 ,67 ,17 ,95 ,05 ,13 ,03 ,52 ,81 ,51 ,41 .‬‬ ‫والمالكية ‪046 ,516 ,81 .....................................................................‬‬ ‫والمجتهدين ‪646 ,461 ,11 ....................................................................‬‬ ‫ن‪:‬‬ ‫كو"‪19‬‬ ‫و ‪19‬‬ ‫نو‬ ‫‪018‬‬ ‫فهرس الللدا نْ ولما كن‬ ‫إجئاون ‪54.....................................................................................‬‬ ‫إجيطال ‪85.....................................................................................‬‬ ‫أجيم ‪75.......................................................................................‬‬ ‫أروبا ‪023 ,321..............................................................................‬‬ ‫أريغ ‪05........................................................................................‬‬ ‫ازكي ‪73.......................................................................................‬‬ ‫الأزهر ‪437 ,137 ,037 ,717 ,18 ,64....................................................‬‬ ‫الأندلس ‪137 ,25 ............................................................................‬‬ ‫الباطنة ‪021....................................................................................‬‬ ‫‪466 ,765 ,781‬‬ ‫البصرة ‪,03...............................................................‬‬ ‫التنعيم ‪635....................................................................................‬‬ ‫الجامعة الأردنية ‪037 ,08 ,95 ...............................................................‬‬ ‫الجريد ‪73......................................................................................‬‬ ‫الجزائر ‪,907 ,807 ,707 ,607 ,656 ,26 ,05 ,94 ,64 ,54 ,43 ,33 ,82 ,72 ,81‬‬ ‫‪,727 ,627 ,527 ,327 ,027 ,917 ,817 ,717 ,617 ,517 ,217 ,117 ,0‬‬ ‫‪637 ,537 ,437 ,337 ,237 ,137 ,037 ,927 ,8‬‬ ‫الجزيرة العربية ‪96..............................................................................‬‬ ‫الحامة ‪73......................................................................................‬‬ ‫الحجاز ‪896 ,172 ,38 ,37 ,71............................................................‬‬ ‫الحمراء ‪14.....................................................................................‬‬ ‫الحوقين ‪95.....................................................................................‬‬ ‫الرستاق ‪08 ,95 ,73.........................................................................‬‬ ‫الرياض ‪237 ,037 ,227 ,326 ............................................................‬‬ ‫الزيتونة ‪95.....................................................................................‬‬ ‫الشام ‪824 ,432..............................................................................‬‬ ‫الصفا ‪296 ,291 ,071 ......................................................................‬‬ ‫‪118‬‬ ‫فهرمن اللتان والامان‬ ‫القاهرة ‪,427 ,127 ,027 ,917 ,817 ,717 ,617 ,517 ,417 ,317 ,45 ,73 ,82 .‬‬ ‫‪637 ,537 ,437 ,337 ,237 ,137 ,037 ,827 ,59‬‬ ‫القرارة ‪637 ,727 ,627 ,527 ,327 ,027 ,717 ,18 ,26 ..............................‬‬ ‫القيروان ‪43....................................................................................‬‬ ‫‪706 ,375 ,665 ,265 ,145 ,094 ,474 ,824 ,104‬‬ ‫الكعبة ‪,163....................‬‬ ‫الكوفة ‪156 ,452.............................................................................‬‬ ‫الكويت ‪237 ,827 ,656 ,891 ............................................................‬‬ ‫المانيا ‪027 ,817...............................................................................‬‬ ‫المدينة المنورة ‪827 ,702......................................................................‬‬ ‫المسجد الحرام ‪114............................................................................‬‬ ‫‪207 ,915 ,824 ,853 ,96 ,25 ,24 ,83 ,43‬‬ ‫المشرق ‪,42..............................‬‬ ‫المضيرب ‪117 ,04 ...........................................................................‬‬ ‫المطبعة الثعالبية ‪817 ,656............... .....................................................‬‬ ‫للغرب ‪,824 ,363 ,452 ,89 ,96 ,76 ,75 ,05 ,94 ,74 ,54 ,44 ,53 ,42 ,41 ...‬‬ ‫‪037 ,827 ,727 ,207 ,686 ,586 ,5‬‬ ‫المغرب الإسلامي ‪53..........................................................................‬‬ ‫المغرب الأوسط ‪43............................................................................‬‬ ‫الهند ‪617 ,251...............................................................................‬‬ ‫الولايات المتحدة ‪61...........................................................................‬‬ ‫اليابان ‪61......................................................................................‬‬ ‫اليمن ‪156 ,225 ,562 ......................................................................‬‬ ‫بالباطنة ‪03.....................................................................................‬‬ ‫بالقرارة ‪82 ,42 ,81..........................................................................‬‬ ‫بالقيروان ‪43...................................................................................‬‬ ‫بالمضرب ‪44 ,82 .............................................................................‬‬ ‫ببتى يزجن ‪84 ,23 ............................................................................‬‬ ‫‪812‬‬ ‫بجامعة بنغازي ‪61..............................................................................‬‬ ‫جبل نفوسة ‪85 ,35 ,53 ,33 ,61 ...........................................................‬‬ ‫بدر ‪056 ,562 ,571 ,04 ..................................................................‬‬ ‫بدية ‪607 ,15 ,82...........................................................................‬‬ ‫بعمان ‪95 ,15 ,84 ,04 ,93 ,83 ,73 .....................................................‬‬ ‫بلبنان ‪93 ,43 .................................................................................‬‬ ‫بليبيا ‪85 ,35 ,53 ,91 ,61..................................................................‬‬ ‫بمسقط ‪927 ,827 ,727 ,527 ,715 ,981 ,82...........................................‬‬ ‫بمصر ‪637 ,927 ,827 ,727 ,227 ,917 ,717 ,517 ,417 ,45 ......................‬‬ ‫بمعهد الحياة ‪717 ,81 .........................................................................‬‬ ‫بمكتبة الاستقامة ‪23............................................................................‬‬ ‫ميزاب ‪75 ,84 ,33 ,23 .....................................................................‬‬ ‫بنالوت ‪81.....................................................................................‬‬ ‫بنى يزجن ‪217 ,117 ,017 ,907 ,807 ,707 ,607 ,99 ,33 ,82......................‬‬ ‫بهلا ‪83........................................................................................‬‬ ‫بولاق ‪127 ,027.............................................................................‬‬ ‫بيروت‪,427 ,327 ,227 ,127 ,027 ,917 ,817 ,617 ,517 ,417 ,317 ,217 ....‬‬ ‫‪637 ,537 ,437 ,337 ,237 ,137 ,927 ,827 ,727 ,627‬‬ ‫‪,5‬‬ ‫تاهرت ‪43 ,33 ...............................................................................‬‬ ‫تقرت ‪05.......................................................................................‬‬ ‫تلات ‪45.......................................................................................‬‬ ‫نوس ‪137 ,627 ,227 ,027 ,717 ,417 ,317 ,117 ,55 ,54 ,81..................‬‬ ‫تين باماطوس ‪15..............................................................................‬‬ ‫‪05...................................................................................‬‬ ‫تبن د‬ ‫جادو ‪53.......................................................................................‬‬ ‫جامع الزيتونة ‪81..............................................................................‬‬ ‫جامعة الفاتح ‪437 ,91 .......................................................................‬‬ ‫جامعة طرابلس ‪61............................................................................‬‬ ‫‪318‬‬ ‫فهرين البلدان والماك‬ ‫جبل نفوسة ‪75 ,55 ,54.....................................................................‬‬ ‫جربة ‪117 ,85 ,75 ,55 ,45 ...............................................................‬‬ ‫حضرموت ‪87 ,54 ,33 ,41 ................................................................‬‬ ‫دار الكتب المصرية ‪707 ,43 ,82............................................................‬‬ ‫دار الكندي ‪327...............................................................................‬‬ ‫دمشق ‪537 ,437 ,137 ,927 ,827 ,627 ,527 ,127 ,917 ,326 ,06 ..............‬‬ ‫سمرقند ‪225..................................................................................‬‬ ‫سوريا ‪82......................................................................................‬‬ ‫سورية ‪627 ,917.............................................................................‬‬ ‫سوف ‪05 ,94 ................................................................................‬‬ ‫شتو تبارد ‪027.................................................................................‬‬ ‫شمال افريقيا ‪96................................................................................‬‬ ‫صحار ‪24 ,83 ................................................................................‬‬ ‫صلاأن ‪83......................................................................................‬‬ ‫طرابلس ‪437 ,43 ............................................................................‬‬ ‫عرفة ‪992......................................................................................‬‬ ‫عمان ‪,75 ,65 ,35 ,94 ,84 ,74 ,54 ,44 ,14 ,04 ,83 ,73 ,63 ,53 ,33 ,03 ,71‬‬ ‫‪,182 ,652 ,452 ,132 ,981 ,721 ,021 ,58 ,48 ,28 ,87 ,77 ,96 ,9‬‬ ‫‪,017 ,807 ,707 ,607 ,096 ,586 ,876 ,676 ,566 ,575 ,305 ,744 ,8‬‬ ‫‪,527,427 ,327 ,227 ,127 ,917 ,817 ,717 ,617 ,417 ,317 ,217 ,1‬‬ ‫‪437 ,337 ,137 ,927 ,827 ,727 ,6‬‬ ‫غرداية ‪,627 ,027 ,517 ,217 ,117 ,017 ,907 ,807 ,707 ,607 ,99 ,18 ,82 ..‬‬ ‫‪437 ,337 ,237‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫فرق ‪,863 ,413 ,892 ,592 ,682 ,272 ,852 ,042 ,581 ,971 ,461 ,07 ,71 ...‬‬ ‫‪,066 ,446 ,046 ,716 ,116 ,685 ,425 ,225 ,274 ,174 ,454 ,483 ,03‬‬ ‫‪766‬‬ ‫قزق ‪71........................................................................................‬‬ ‫فرنسا ‪54.......................................................................................‬‬ ‫فيسبادن ‪817..................................................................................‬‬ ‫‪814‬‬ ‫البلدان والأماكن‬ ‫فهرب‬ ‫قباء ‪975 ,375 ,865 ........................................................................‬‬ ‫قسنطينة ‪537 ,827 ,527 ,027 ,917 ,817 ,617 ,417 ,907..........................‬‬ ‫كمبريدج ‪81 ,61 .............................................................................‬‬ ‫لبنان ‪,427 ,327 ,227 ,127 ,027 ,917 ,817 ,617 ,517 ,417 ,317 ,217 ......‬‬ ‫‪537 ,437 ,337 ,237 ,137 ,927 ,827 ,727 ,627 ,57‬‬ ‫ليبيا ‪43.........................................................................................‬‬ ‫مانو ‪63........................................................................................‬‬ ‫متشيجان ‪61...................................................................................‬‬ ‫مسقط ‪437 ,337 ,827 ,527 ,717 ,317 ,8 ............................................‬‬ ‫مصر ‪737 ,337 ,137 ,427 ,127 ,027 ,917 ,517 ,64 ..............................‬‬ ‫معهد الحياة ‪527 ,327 ,26 ..................................................................‬‬ ‫مكة المكرمة ‪237 ,817.......................................................................‬‬ ‫مكتبة آل خالد ‪217 ,117 ,017 ,907 ,807 ,707 ,607................................‬‬ ‫مكتبة القطب ‪907 ,99 ,82..................................................................‬‬ ‫مكتبة المخطوطات بوزارة التراث القومي والثقافة ‪82.........................................‬‬ ‫ملشوطة ‪05....................................................................................‬‬ ‫نالوت ‪61......................................................................................‬‬ ‫نزوى ‪75 ,84 ,71............................................................................‬‬ ‫نفوسة ‪,907 ,786 ,486 ,546 ,436 ,526 ,733 ,832 ,561 ,75 ,54 ,63 ,53 ....‬‬ ‫‪027‬‬ ‫وادي ميزاب ‪18 ,82 .........................................................................‬‬ ‫وارجلان ‪25 ,15 ,05 ,44 ..................................................................‬‬ ‫والأردن ‪82....................................................................................‬‬ ‫والحجاز ‪43....................................................................................‬‬ ‫ورقلة ‪15 ,05 .................................................................................‬‬ ‫وعمان ‪43 ,82 ...............................................................................‬‬ ‫ومكتبة الاستقامة ‪82...........................................................................‬‬ ‫ومكتبة الشيخ بالحاج ‪82.......................................................................‬‬ ‫ومكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي ‪82........................................................‬‬ ‫فهرين البلدان والامان‬ ‫ومكتبة الشيخ عبد الله السالي ‪...........................................................‬‬ ‫ومكتبة المستشار أحمد بن محمد البوسعيدي ‪.................................................‬‬ ‫ومكتبة عشيرة آل خالد ‪....................................................................‬‬ ‫‪618‬‬ ‫الاجتهاد‪62 . .......................................................... :‬‬ ‫‪72 .‬‬ ‫التطور و الروافد‪...................... .‬‬ ‫البحث الثاني‪ :‬علم الأصول‪.‬‬ ‫‪72 .‬‬ ‫‪ -1‬تطور علم الأصول‪............................................ :‬‬ ‫‪74 .‬‬ ‫_ أصول الفقه بعد الشافعي‪...................................... :‬‬ ‫‪ -‬تدوين الأصول عند الإباضية‪76 . .................................. :‬‬ ‫‪81 .‬‬ ‫‪ -‬موقع لمدرسة الاباضية من المدارس الأصولية ‪.................‬‬ ‫‪ -2‬روافد علم الأصول ‪............................................‬‬ ‫‪ -‬علم الكلام والأصول‪88 . .......................................... :‬‬ ‫‪90 .‬‬ ‫‪ -‬علم الفقه والآصُول‪............................................ :‬‬ ‫‪ -‬علم اللغة والأصول‪91 . ............................................ :‬‬ ‫‪92.‬‬ ‫‪ -‬علم المنطق والأصول‪.......................................... :‬‬ ‫‪718‬‬ ‫فهرمن المحتويات‬ ‫الفصل الأول‪ :‬المعرفة والدليل ‪......................................‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬نظرية المعرفة ‪....................................‬‬ ‫البحث الثاني‪:‬مفهوم الدليل وقيام الحجة ‪.......................‬‬ ‫‪116.......‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم الحجة‪........................................... :‬‬ ‫الفصل الثاني‪:‬دليل الوحي ‪ (-‬الكتاب والسنة) ‪.....................‬‬ ‫البحث الأول‪ :‬حجية الكتاب ‪...................................‬‬ ‫‪ -1‬تعريف الكتاب‪144....... ......................................... :‬‬ ‫‪ -‬قضية الصرفة‪150........ ........................................... :‬‬ ‫‪152........‬‬ ‫‪ -‬عربية القرآن‪ .‬و هل في القرآن الفاظ غير عربية؟‬ ‫‪ -‬مباحث القرآن‪155........ .......................................... :‬‬ ‫‪156........‬‬ ‫‪ -‬القرآن أصل الأدلة والأحكام‪......................... :‬‬ ‫‪818‬‬ ‫البحث الثاني‪ :‬دليل السنة ‪751............................................‬‬ ‫‪ -1‬أهمية السنة‪751....................................................:‬‬ ‫‪-2‬السنة مفهوما ودليلا ‪851............................................:‬‬ ‫‪ -‬مصطلح السنة ‪851..................................................‬‬ ‫‪ -‬حجية السنة‪061..................................................... :‬‬ ‫‪ -3‬منزلة السنة في اجتهاد أئمة الإباضية‪261.......................... :‬‬ ‫‪ -‬موقف الإباضية من منكري السنة‪461............................. :‬‬ ‫لبحث الثالث‪ :‬أقسام السنة‪ ،‬وحجية الأخبار ‪761.........................‬‬ ‫‪-1‬مباحث السنة وأقسامها‪761.........................................:‬‬ ‫‪ -‬مباحث السنة‪761................................................... :‬‬ ‫_ أقسام السنة‪961..................................................... :‬‬ ‫‪-2‬علاقة السنة بالقرآن‪271............................................ :‬‬ ‫‪-3‬تقسيمات الخبر‪271................................................. :‬‬ ‫‪ 4‬الخبر المتواتر‪471................................................... :‬‬ ‫‪ -‬مفهوم المتواتر ‪471....................................................‬‬ ‫‪ -‬شروط التواتر‪571.................................................. :‬‬ ‫‪ -‬القيمة العلمية للتواتر‪671.......................................... :‬‬ ‫‪-5‬خبر الآحاد‪081.................................................... :‬‬ ‫‪ -‬مفهوم خبر الآحاد‪081............................................. :‬‬ ‫‪ -‬حجية خبر الآحاد‪181............................................. :‬‬ ‫‪ -‬ما يفيده خبر الآحاد‪281............................................ :‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬منهج نقد الرواية ‪781.......................................‬‬ ‫‪ 1‬أهمية نقد الرواية‪781.............................................. :‬‬ ‫‪ -2‬شروط الحديث المقبول‪091........................................ :‬‬ ‫‪918‬‬ ‫غهرين المحتويات‬ ‫‪ -3‬أقسام الحديث الضعيف‪391....................................... :‬‬ ‫‪ -4‬حجية الخبر المرسل‪591........................................... :‬‬ ‫‪ -‬مفهوم المرسل‪591.................................................. :‬‬ ‫‪ -‬حكم العمل بالمرسل‪791........................................... :‬‬ ‫‪ 5‬عرض الحديث على الأصُول‪991..................................:‬‬ ‫‪ -‬حديث عرض السنة على القرآن‪302.............................. :‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬دليل الإجماع ‪702...............................................‬‬ ‫تمهيد‪ :‬المرجعية التاريخية والإجماع ‪702.....................................‬‬ ‫للبحث الأول‪ :‬الإجماع بين التصور والواقع ‪802............................‬‬ ‫‪ - 1‬تحديد مفهوم الإجماع ‪802..........................................:‬‬ ‫‪ -2‬كيفية حصول الإجماع‪012.......................................... :‬‬ ‫‪ 3‬أقسام الإجماع‪212.................................................. :‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬أركان الإجماع ‪412..........................................‬‬ ‫‪ -1‬الركن الأول‪ :‬أهل الإجماع ‪412......................................‬‬ ‫‪ 2‬الركن الثاني‪ :‬حصول الاتفاق‪712................................. :‬‬ ‫‪ -‬الإجماعات الجزئية ‪812...............................................‬‬ ‫‪ 3‬انقراض العصر ‪022.................................................‬‬ ‫‪ -‬اعتبار التابعي في إجماع الصحابة‪122............................... :‬‬ ‫‪ -‬إحداث قول ثالث في المسألة‪322.................................. :‬‬ ‫المبحث الثالث‪:‬الإجماع بين التوثيق والإنكار ‪422...........................‬‬ ‫‪ -‬حجية الإجماع‪422..................................................:‬‬ ‫‪ -‬من الكتاب‪522..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬من السنة‪822....................................................... :‬‬ ‫‪ -‬من الإجماع‪032..................................................... :‬‬ ‫‪ -2‬مستند الإجماع‪132................................................. :‬‬ ‫‪ -‬تعارض الإجماع وخبر الآحاد ‪432...................................‬‬ ‫‪ -3‬قضية إنكارالإجماع ‪432..............................................‬‬ ‫‪ -‬مستند المنكرين‪532................................................ :‬‬ ‫‪ -‬حكم منكر الإجماع ‪732..............................................‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬القيمة العملية لدليل الإجماع ‪832...........................‬‬ ‫‪ 1‬في العبادات‪932.................................................... :‬‬ ‫‪ -‬في الطهارات‪932.................................................... :‬‬ ‫‪ -‬في الصلاة‪142...................................................... :‬‬ ‫‪ -‬في الؤكاة‪242....................................................... :‬‬ ‫‪ -‬في الحج‪242......................................................... :‬‬ ‫‪ 2‬في المعاملات ‪342...................................................:‬‬ ‫‪ -‬في البيوع‪342....................................................... :‬‬ ‫_ في الحبة‪342.......................................................... :‬‬ ‫‪ 3‬في الأحوال الشخصية‪442......................................... :‬‬ ‫_ المواريث‪442........................................................ :‬‬ ‫‪ -‬في النسب‪442....................................................... :‬‬ ‫‪ 4‬فى السياسة الشرعية ‪542............................................:‬‬ ‫‪ 5‬في الولاية والبراءة‪542............................................. :‬‬ ‫خاتمة الإجاع ‪642....................................................‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬دليل القياس ‪942................................................‬‬ ‫المبحث الآول‪ :‬مفهوم القياس وحجيته‪942............................... :‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم القياس‪052................................................. :‬‬ ‫‪ -2‬القياس عند أوائل الإباضية ‪352....................................:‬‬ ‫‪ -3‬حجية القياس‪062........................................... ........‬‬ ‫‪162....................................................‬‬ ‫‪ -‬أدلة الكتاب‬ ‫‪ -‬أدلة السنة‪362....................................................... :‬‬ ‫‪ -‬عمل الصحابة‪562.................................................. :‬‬ ‫‪ -‬من المعقول‪762.................................................... :‬‬ ‫‪ 4‬حوار مع منكري القياس‪862...................................... :‬‬ ‫تقويم الخلاف حول حجية القياس ‪072.................................:‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬بناء القياس والتعليل‪272..................................:‬‬ ‫‪ -1‬أسس القياس‪272................................................. :‬‬ ‫‪ 2‬أقسام القياس ‪372..................................................:‬‬ ‫‪-3‬شروط العلة‪672..................................................:‬‬ ‫‪ 4‬مسالك العلة‪972..................................................:‬‬ ‫‪ -‬العلل المخصوصة‪082................................................ :‬‬ ‫‪ -‬العلل المستنبطة‪682................................................ :‬‬ ‫‪ -‬قياس الشبه‪782..................................................... :‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬مجالات القياس ‪982........................................‬‬ ‫‪ 1‬القياس في العبادات‪192............................................ :‬‬ ‫‪ -‬في الطهارات‪192.................................................... :‬‬ ‫‪ -‬في الصلاة‪592...................................................... :‬‬ ‫_ في الصيام‪003....................................................... :‬‬ ‫‪ -‬في الزكاة‪203........................................................ :‬‬ ‫‪ -‬في الحج‪303......................................................... :‬‬ ‫‪ -‬في الأواني والأشربة‪303............................................ :‬‬ ‫‪ 2‬القياس في المعاملات‪503........................................... :‬‬ ‫‪ -‬في باب البيوع‪503.................................................. :‬‬ ‫‪ -‬في باب الربا‪703.................................................... :‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪ 3-‬القياس في النكاح والطلاق‪903.................................... :‬‬ ‫‪ -‬تحريم المرأة على زوجها‪113........................................ :‬‬ ‫‪ 4‬القياس في الحدود‪3 41..............................................:‬‬ ‫‪ 5‬القياس في اللغة ‪613................................................:‬‬ ‫تقويم القياس الأصولي ‪813................................................‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬اجتهاد التفسير ‪323...............................................‬‬ ‫تمهيد‪ :‬علاقة اللغة بتفسير النصوص ‪423...................................‬‬ ‫‪ -‬قضية بداية اللَعة‪623........................................ .........:‬‬ ‫‪ -‬علاقة الأحكام بالأسماء‪723........................................ :‬‬ ‫الفصل الآول‪ :‬البيان ‪133.......................................................‬‬ ‫للبحث الأول‪ :‬الحقيقة والمجاز ‪133..........................................‬‬ ‫‪ 1‬الحقيقة والمجاز‪ :‬مفهوما وأقساما ‪133.................................‬‬ ‫‪ -2‬الترتيب بين الحقائق والمجازات‪533................................. :‬‬ ‫‪ 3‬الحقيقة والمجاز في باب الصفات‪733 ................................:‬‬ ‫‪ 4‬نفي الحقيقة الشرعية‪933...........................................:‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬الوضوح والخفاء ‪143.......................................‬‬ ‫‪ 1‬مناهج المجتهدين في الوضوح والخفاء‪143..........................:‬‬ ‫‪ -‬تقسيم الجمهور‪243................................................. :‬‬ ‫‪ -‬تقسيم الحنفية‪443................................................... :‬‬ ‫‪ -2‬موقع الإباضية بين المنهجين‪743................................... :‬‬ ‫‪ -3‬النص والظاهر ‪843...............................................:‬‬ ‫‪ -‬النص‪843......................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الظاهر‪053......................................................... :‬‬ ‫‪ 4‬المحكم والمتشابه ‪153.................................................‬‬ ‫‪ 5‬التأويل ‪553.......................................................‬‬ ‫فهرمن المحتويات‬ ‫‪357‬‬ ‫‪ -‬التاويل والصفات‪............................................. :‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬الإجمال والبيان ‪........................................‬‬ ‫‪359‬‬ ‫المجمل والمبين‪........................................... :‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم‬ ‫‪ -‬قضايا اختلف ف إجمالا‪362 ........................................ :‬‬ ‫‪364‬‬ ‫بيان المجمل وأنواعه‪............................................ :‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪ -‬البيان بالقرآن‪365 ................................................... :‬‬ ‫‪ -‬البيان بالسنة‪366 .................................................... :‬‬ ‫‪ -‬البيان بالإجماع‪37 .................................................. :‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ -‬البيان بالعقل‪................................................... :‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬طرق دلالات الألفاظ ‪..................................‬‬ ‫‪372‬‬ ‫تقسيم الدلالات‪........................... :‬‬ ‫ف‬ ‫الإباضية‬ ‫منهج‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪ -2‬أقسام المنطوق‪................................................. :‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪..................................‬‬ ‫النص‪:‬‬ ‫‪ _-‬دلالة العبارة‪ 3‬أو عبارة‬ ‫‪374‬‬ ‫‪ _-‬دلالة الإشارة‪................................................... :‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪ 7‬دلالة الاقتضاء‪.................................................. :‬‬ ‫‪ -‬دلالة الخطاب‪377 .................................................. :‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪ -3‬أقسا م ا لمفهوم ‪.................................................. :‬‬ ‫‪ 7‬مفهوم الموافقة‪377 .................................................. :‬‬ ‫المخالفة‪( :‬دليل الخطاب) ‪................................‬‬ ‫‪ 7‬مفهوم‬ ‫(القياس) ‪..........................................‬‬ ‫النص‪:‬‬ ‫‪ -‬معنى‬ ‫‪ -‬مناقشة أدلة المنكرين لمفهوم المخالفة‪384 ........................... :‬‬ ‫فهر المحتويات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 5‬مفهوم المخالفة في اجتهادات الإباضية ‪583........................ :‬‬ ‫‪ -‬مفهوم الشرط‪583................................... ...... :‬‬ ‫‪ -‬مفهوم الصفة‪783................................................... :‬‬ ‫‪ -‬مفهوم الغاية‪783.................................................... :‬‬ ‫‪ -‬مفهوم الحصر‪883................................................... :‬‬ ‫‪ -‬مفهوم المخالفة وحروف المعاني‪983............................... :‬‬ ‫‪ -‬مفهوم المخالفة في العقيدة‪093...................................... :‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬العموم والخصوص ‪293.........................................‬‬ ‫تمهيد‪:‬علاقة اللفظ بالمعنى ‪293..............................................‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬قضايا العا ‪393.....................................‬‬ ‫‪ -1‬العام مفهوما وصيغة ‪393...........................................:‬‬ ‫‪ -‬مفهوم العام‪393.................................................... :‬‬ ‫‪ -‬صيغ العموم‪493.................................................... :‬‬ ‫‪ 2‬دلالة العام ‪993...................................................‬‬ ‫‪ -‬قوة دلالة العام‪204................................................. :‬‬ ‫‪ -‬العمل بالعام قبل ورود المخصص‪304............................. :‬‬ ‫‪ -‬من تطبيقات هذه القاعدة في الفقه الإباضي‪404................... :‬‬ ‫‪ 3‬أنواع العام‪704..................................................:‬‬ ‫‪ -‬دخول النساء في خطاب الرجال‪704............................... :‬‬ ‫‪ -‬دخول الرجال في خطاب النساء‪804............................... :‬‬ ‫‪ -‬دخول العبيد والكفار والمجانين والصغار في الخطاب العامُ‪904....:‬‬ ‫‪ -‬خطاب الأمة وخطاب النبى‪014.................................... :‬‬ ‫‪-‬ا خلطامبفرد هل يعم غيره ؟ ‪114...................................‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬الخاص ‪314.........................................‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم الخاص‪314................................................. :‬‬ ‫‪528‬‬ ‫فهرس المحتويات‬ ‫‪ -‬حكم الخاص‪514................................................ :‬‬ ‫‪ -2‬الألفاظ بين العموم والخصوص‪514................................: :‬‬ ‫‪ -3‬خصصات العام‪714............................................ :‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالعقل ‪914.............................................‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالنص‪124............................................. :‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالإجماع‪924............................................ :‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالقياس‪924........................................... :‬‬ ‫_ التخصيص بقول الصحابي‪34 1.................................... :‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالاستثناء‪334.......................................... :‬‬ ‫‪ 4‬الإطلاق والتقييد ‪934...............................................‬‬ ‫‪ -‬حمل المطلق على المقيد ‪144...........................................‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬الآمر والنهي ‪744...............................................‬‬ ‫تمهيد‪ :‬أهمية الأمر والنهي في التكليف ‪744.................................‬‬ ‫للبحث الأول‪ :‬الأمر وقضاياه ‪844..................................‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم الأمر وصيغته ‪844........................................‬‬ ‫‪ -‬مفهوم الأمر‪844.................................................... :‬‬ ‫‪ -‬صيغة الأمر ‪054...................................................‬‬ ‫‪ -2‬دلالة الأمر ‪354...................................................‬‬ ‫‪ -‬الآمر بين الوجوب والندب‪354.................................... :‬‬ ‫وذهب فريق من الآأصُولنّين إلى أن الأمر المجرد يفيد الندب‪554. .‬‬ ‫‪ -‬الأمر المنصوص والأمر المستخرج‪754............................. :‬‬ ‫‪ -3‬علاقةالأمر بالزمن ‪954............................................‬‬ ‫‪ -‬الآثر العملي لعلاقة الأمر بالزمن‪264............................. :‬‬ ‫‪ -4‬علاقة الآمر بالمقدار ‪464............................................‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬النهي وقضاياه ‪764.........................................‬‬ ‫>=‬ ‫‪-1‬مفهوم النهي وصيغته ‪764..........................................‬‬ ‫‪ -‬مفهوم النهي‪764.................................................... :‬‬ ‫‪ -‬صيغة النهي‪864..................................................... :‬‬ ‫‪ -2‬دلالة النهي‪074.................................................... :‬‬ ‫‪ -‬أثر القول بالتحريم‪174............................................. :‬‬ ‫_ النهي للادب‪274................................................... :‬‬ ‫‪ -3‬اقتضاء النهي الفساد ‪574............................................‬‬ ‫‪ -‬الأثر العملى لدلالة النهى على الفساد‪874........................ :‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬نظرية الحكم الشرعي‪484..................................... ..‬‬ ‫تمهيد‪ :‬أهمية الحكم الشرعي ‪484...........................................‬‬ ‫البحث الأول‪ :‬الحكم الشرعي‪( .‬المحكوم به) ‪484...........................‬‬ ‫‪ 1‬الحكم الشرعي اركانا وأقساما ‪484..................................‬‬ ‫‪ -‬مفهوم الحكم الشرعي ‪484..........................................‬‬ ‫‪ -‬أقسام المحكوم به ‪784.................................................‬‬ ‫‪ 2‬الحكم التكليفي‪784 ................................................:‬‬ ‫‪ -‬حقيقة التكليف‪784................................................. :‬‬ ‫‪ -‬مفهوم الحكم التكليفي ‪884.........................................‬‬ ‫‪ -‬من أقسام الواجب‪394............................................. :‬‬ ‫‪ -‬من قضايا الندذب ‪994...............................................‬‬ ‫أ= هل المندوب مأمور به ؟ ‪994....................................‬‬ ‫ب= الواجب الذي يلتبس به المندوب ‪105.........................‬‬ ‫ج= انقلاب المندوب إلى واجب‪205.............................. :‬‬ ‫‪ -‬هل المباح حكم شرعي؟‪205....................................... :‬‬ ‫‪ -3‬من قضايا الحكم الوضعي ‪405......................................‬‬ ‫‪ -‬السبب والشرط والمانع‪405......................................... :‬‬ ‫‪728‬‬ ‫فهرين المحتويات‬ ‫‪505‬‬ ‫‪ -‬الأداء والإعادة والقضاء‪....................................... :‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪ -‬الصحة والبطلان والفساد‪...................................... :‬‬ ‫‪ -‬نقصان العقل وفقدانه‪509 .......................................... :‬‬ ‫‪ -2‬القدرة على الامتثال‪...........................................: :‬‬ ‫‪ -‬الاكراه‪520 ...................................................... :‬‬ ‫‪ -‬تكليف الكفار بفروع الشريعة‪522 ................................. :‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬اجتهاد الزجيح والاستدلال ‪...............................‬‬ ‫تمهيد‪ :‬أهمية الترجيح ودائرة الاستدلال ‪...............................‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬التعارض والترجيح ‪.......................................‬‬ ‫تمهيد‪ :‬حقيقة التعارض بين الأدلة ‪......................................‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬قواعد التزجيح ‪........................................‬‬ ‫‪1‬الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما‪533 ..................... .‬‬ ‫‪ -2‬إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما‪.........................: :‬‬ ‫‪ -3‬تعارض السنة القولية والسنة الفعلية ‪............................‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪ 4‬تعارض الخاص والعام والمجمل والمفسر‪...................... ...‬‬ ‫‪ 5‬تعارض خبر الآحاد والقياس ‪..................................‬‬ ‫‪ 6‬التعارض بين الأقيسة ‪...........................................‬‬ ‫البحث الثاني‪ :‬السنخ ‪..................................................‬‬ ‫‪ --1‬مفهوم ‏‪ ١‬سنخ‪551 .................................................. :‬‬ ‫‪ 6‬بم يكون النسخ ‪265.................................................‬‬ ‫‪ -‬نسخ القرآن بالقرآن ‪465.............................................‬‬ ‫‪ -‬نسخ السنة بالقرآن‪ ،‬ونسخ القرآن بالسنة‪665...................... .‬‬ ‫‪ -‬نسخ السنة بالسنة‪175........................................... :‬‬ ‫‪ -7‬من قضايا الئسْخ ‪575...............................................‬‬ ‫‪ -‬نسخ الحكم ونسخ التلاوة‪575..................................... :‬‬ ‫‪ -‬النسخ إلى الأثقل وإلى الأخف والى غير بدل‪675.................. :‬‬ ‫‪ -‬هل الزيادة على النص نسخ؟ ‪775...................................‬‬ ‫‪ -‬متى تقوم حجية الدليل الناسخ؟ ‪875...............................‬‬ ‫‪ -‬يم يُعرف النسخ ؟ ‪085...............................................‬‬ ‫الفصل الثاني‪:‬الاسدلال ‪285...........................................‬‬ ‫تمهيد‪ :‬مفهوم الاستدلال‪285.............................................. .‬‬ ‫المبحث الآول‪ :‬الأدلة النقلية ‪485...........................................‬‬ ‫‪ -1‬حجية قول الصحابي ‪485...........................................‬‬ ‫‪ -2‬شرع من قبلنا ‪195..................................................‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬الأدلة العقلية ‪695..........................................‬‬ ‫‪ 1‬المصالح المرسلة ‪695.................................................‬‬ ‫‪ -‬المفهوم والتاصيل ‪695................................................‬‬ ‫‪ -‬الاجتهاد المقاصدي ‪006..............................................‬‬ ‫‪ -2‬الاستحسان ‪406..................................................‬‬ ‫‪ -3‬الاستصحاب ‪116.................................................‬‬ ‫‪ 4‬الاستقراء ‪916.....................................................‬‬ ‫‪ 5‬الإلمام ‪026.......................................................‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬القواعد الفقهية ‪226.......................................‬‬ ‫مفهوم القاعدة الفقهية ‪226.....................................‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫فهرمن المحتويات‬ ‫‪ - 1‬مفهوم الصرف ‪426.................................................‬‬ ‫‪ -‬تطبيقات العرف ‪426.................................................‬‬ ‫‪ 2‬التيسير والضرورة والاكراه ‪826.....................................‬‬ ‫‪ -‬التيسير والضرورة‪826.............................................. :‬‬ ‫‪ -‬الاكراه ‪136.......................................................‬‬ ‫‪ 3‬الباعث وسد الذرائع ‪436...........................................‬‬ ‫‪ -‬الباعث ‪436......................................................‬‬ ‫‪ -‬سد الذرائع ‪736......................................................‬‬ ‫‪ 4‬الأخذ بالأحوط۔‪246............................................... .‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬عملية الاجتهاد ‪646....................................‬‬ ‫‪ .‬تمهيد‪ :‬أهمية عملية الاجتهاد ‪646......................................‬‬ ‫البحث الأول‪ :‬عملية الاجتهاد مشروعية وممارسة ‪846.....................‬‬ ‫[‪ -‬مفهوم عملية الاجتهاد ‪846..........................................‬‬ ‫‪ -2‬مشروعية الاجتهاد ‪946..............................................‬‬ ‫‪ -3‬شروط الاجتهاد ‪256..............................................‬‬ ‫‪ -‬غلق باب الاجتهاد ‪556............................................‬‬ ‫‪ -4‬مسؤولية المجتهد ‪756.................................................‬‬ ‫‪ -‬ضمان المجتهد ‪856....................................................‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬الصواب والخطأ في الاجتهاد ‪956...........................‬‬ ‫‪ 1‬مجال الاجتهاد ‪956................................................‬‬ ‫‪ -2‬آراء الأصوليين في الصواب والخطإ في الاجتهاد ‪366 ................‬‬ ‫‪ -‬أدلة المصوبة‪966.................................................... :‬‬ ‫‪ -‬أدلة المخطئة ‪176.....................................................‬‬ ‫‪ -‬التزجيح ‪276.......................................................‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬العاجز عن الاجتهاد ‪476..................................‬‬ ‫ك]‪2‬‬ ‫‪ -‬مفهوم الولاية والبراءة ‪..........................................‬‬ ‫الولاية والبراءة ‪....................................‬‬ ‫تطبيقات‬ ‫‪ -‬من‬ ‫‪ -2‬الاجتهاد ومسالك الدين ‪........................................‬‬ ‫‪ -‬حكم الإمامة ‪...................................................‬‬ ‫‪35‬‬ ‫لورا ت‬ ‫هرس‬ ‫فهرس الآيات القرآنية ‪047..................................................‬‬ ‫فهرس الأحاديث النبوية ‪867...............................................‬‬ ‫فهرس الأعلام ‪087.........................................................‬‬ ‫فهرس الجماعات والطوائف ‪608...........................................‬‬ ‫فهرس الأماكن والبلدان ‪118...............................................‬‬ ‫فهرس المحتويات ‪718.......................................................‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا‬ ‫ه‪ :‬ه جلانن © ن‪:‬‬ ‫طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية ‪ -‬الجزائر ‪1202 -‬‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ -‬غ‬ ‫‪1 - 1202‬‬ ‫‪ 57‬م‬ ‫‪.. ] : (320) 11/016569‬‬