‫وزارة النزاث القوم وَالنقاند‬ ‫ني الطالسبن‬ ‫برع الراجبن‬ ‫تمير على سمر‬ ‫مي‬ ‫التمهىالرستاق‬ ‫‪/‬ع‪ 2‬وحرر‬ ‫تو‬ ‫‪2‬‬ ‫سلطة ع٭‪+‬ارنلن‬ ‫وزارة التراث القو ى والثقافة‬ ‫س الطالمبن‬ ‫العجن‬ ‫تأليف‬ ‫مبيئتمر على سعود‬ ‫زرستا ف‬ ‫‏‪ ١‬نى‬ ‫ايجزوالصايشر‬ ‫بالبعربلعارالارك‬ ‫بنكي ىالال حبى وشره‬ ‫دج‬ ‫‏‪ ٥‬شاع نانتعة۔ سيناارمے‬ ‫طبع عل نفت‪:‬‬ ‫فز ربطوا ناللربرمدر‬ ‫سه ما‪٥‬‏ رر‬ ‫قد انتهى بهون الله وحسن توفيته ‪ 2‬استعراض الجزء العاشر مكنتاب ‪:‬‬ ‫« منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » وهو قسمان ‪:‬‬ ‫القس الأول ‪ :‬فى الشهادات واليتمات ؛ ومن تجوز شهادته ‪ 0‬ومن لا تجوز &‬ ‫وفى شمهادة الخالفينك والنساء‪ ،‬وشهادة أهل الذمة والشركاء والأوصياء والأرحام }‬ ‫وبهدم البينات وتعديلها‪ ،‬وكيفية تعديل الشهادة وتأديتها ‪ 2‬وفى رجوع الشهودعن‬ ‫الشهادة ى وفى الأيمان ف الدماء والضرب والقسامة ‪ ،‬وفى الوكالة وفى بيع الوكيل‬ ‫وقبضه للنمن ومعانى ذلك ‪.‬‬ ‫بتم‬ ‫‏‪ ١ ٤٠٢‬ھ‬ ‫سنة‬ ‫‏‪ ٠‬من صفر‬ ‫سالم ن جند بن سلمان الحاربى‬ ‫‪٩‬نة‬ ‫‪١‬م‏‬ ‫‏‪ ٧‬مں دي‬ ‫‪١‬سمب‬ ‫‪٨‬ر س‬ ‫ينيتنزيتم‬ ‫ل و ل‬ ‫لقو ل‬ ‫فى الشهادات والبينات ومن جب عليه حملها ومن لا يجب‬ ‫الشهادات ركن من أركان أحكام شرائم‌الإسلام» وهى فرض على الكفاية‬ ‫إذا قام بها البعض أجزأ عن من لم يقم بها ‪ .‬وإن تركها الجميع لم يمذروا ‪ .‬قال الله‬ ‫تعالى ‪ « :‬وأشهدوا إذا تبايمنم ولايضارً كاتبة ولاشهيد» ‪ .‬وقال ‪ « :‬وأشهدوا‬ ‫منك وأقيموا الشهادة لله » ‪ .‬وقال ‪ « :‬ولا أب الشهداه إدا‬ ‫ذَوئ عدل‬ ‫ما دعوا « ‪.‬‬ ‫واختلف الفقهاء فى معتى تأويل قوله ‪ « :‬ولايأب الشهدا إذا ‪.‬ما دعوا «‬ ‫حملها ‪.‬‬ ‫وجوها فبل‬ ‫قال وم ‪ :‬هذا معناه ق‬ ‫وقال وم ة هو ق وجوب أدائها لعل حملها‪ .‬ول مختلفوا ف وجو سها ولزومها‪.‬‬ ‫إلى حملها أن‬ ‫من دعى‬ ‫ارله رحمه الله أ نه قال ‪ :‬يسع‬ ‫ويؤخذ عن أ لى عبيد‬ ‫لا مجيب إذاكان يصاب غيره ‪ .‬وأما إذا اضطر إليه نازمه حتى يمجىء يشهد ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ث عمن أخبره عن أبى على أنه قال ‪ :‬عليك أن تشهد إذا‬ ‫دعيت حكا عليك أن تؤدى إذا شهدت ‪.‬‬ ‫س‬ ‫هم‬ ‫س‬ ‫وقال فى قول الله تعالى ‪ « :‬ولايضارةكاتر‪٦‬ولاشهيد“»‏ ة هو أن يقول ‪:‬‬ ‫لاأجملك فى حل حتى تشهد وهو حد غيره ‪ .‬فهذا هو الإضرار ع لاسما إذا كان‬ ‫اللدعى فى حاجة مهمة أو شفل شاغل به ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد ‪ :‬اتفق الناس على أن الث هداء إذا مادعوا إلى الشهادة » لم يحز‬ ‫هم أن يمتنعوا عن أدائها » إلا من عذر ‪.‬‬ ‫وكذلك الكاتب إذا احتيج إليه ك وكان فارغا غسير مشغول ‪ .‬ولا يوجد‬ ‫فى الوقت غيره ‪ ،‬وهو قادر على الكتاب عالم بأحكامه ع أن لايتأخر ويمنع معاله‬ ‫اره عند الحاجة إليه ء والفنار يوجب فى الشاهدين عند الابتداء إذا كان لايوجد‬ ‫غيرها وبتخلفهما يخاف أن يضيع الحق » أو يفوت لميت عند الوصية ك أو ذما يةر‬ ‫به العليل على نفسه عند الفزع أو الفراق من الدنيا ‪.‬‬ ‫وكذلك النكاح والإشهاد على الصلاح بين الناس وماجرى هذا الجرى ©‬ ‫فهو واجب عليهما‪ .‬فأما إذا كان موجودا غيرها ‪ ،‬فليس ذلك بواجب عليهما‬ ‫‪35‬‬ ‫فرضا ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ « :‬ولايضار كاتب ولاشهيد“ » ‪ .‬فهذان لايخليان إلى مايضر بهما‬ ‫العذر لهما أو وجود غيرها من فرض يشق عليهما ث أو طلب قوت يكقسبانه ميا‬ ‫ولعيالميا ‪.‬‬ ‫وأما الشادد إذا محمل الشهادة ‪ 2‬ودعى إلى تأديتها ء واءتنم عن ذلك كان‬ ‫عاصي لربه بتخلفه عن إقامتها؛ إذ الأمة مجتعمة علىأن فرض الأداء واجب عليه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫_‬ ‫) فإذا قام بأداثها غيره ‪ ،‬واسقغنى عنه كان عليه التوبة إلى الله تعالى من‬ ‫امتناعه ‪.‬‬ ‫فإن لم يؤد الحق الذى شهد به الآخر معه ي وكان الحق لاينبت إلا بآداء‬ ‫شهادته ‪ 2‬وكان قهو ده عن أداء الشهادة على المطلوب سبب ضياع حقى الطالب له }‬ ‫كان للمال ذامتاً بقعوده عن أداء الشهادة ‪.‬‬ ‫فإن امتنع عن أدائها إلا بدرض يأخذه علىأداء الفرض الذى لزمه مأنندائه‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وكان عليه ر ده إل من أخذه منه ‪.‬‬ ‫يكن له دلك‬ ‫نإنكان الشاهد مخاف على نفسه ضردآ يؤدى إلى تلقه وتلف عياله بالاشتغال‬ ‫فى أداء الشهادة ع من طلب قوته ‪ ،‬أو قوت عياله »كان الاشتغال بفرض‪ .‬نفسه‬ ‫أولى من أن يبتدى" إليه ‪.‬‬ ‫فإذا دفع المشهود له عوضا للشاهد } ليقم به رمقه » ويسد به خلته ي كان‬ ‫عليه أداء الشهادة ‪. ،‬كان له ماصار إليه على ماوصفنا ‪.‬‬ ‫ويدل على ما قلنا ‪ :‬ما أجمع الناس عليه من أن وصى اليقم عليه حفظ مال‬ ‫عوض‬ ‫ا وليس له على `لاكث‬ ‫ةصاله‬ ‫محفظ ما يلزمه من ماله ا والقيام‬ ‫اليتم ك والقيام‬ ‫مسجل ‪.‬‬ ‫فإن خاف العجز عن القيام بذلات ‪ ،‬لاشتناله بطلب قوته وقوت عياله ى جاز‬ ‫له الأخذ من مال اليتم لقوتهكما قال الله تعالى ‪ :‬ومن كان غنيا فَلينْتمغف ومن‬ ‫كان فير فليأ كل بالمعروف » ‏‪٠‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫_‬ ‫فإن أدى الشهادة مرة ستط عنه الفرض ‪ ،‬و جاز له أخذ العرض على إقامتها‬ ‫مرة ثمانية س وكان بمنزلة من أ كرى نفسه فى عمل لا يلزمه فعله بما هو طاعة لله عز‬ ‫وجل ‪،‬كالحج والصيام وتعلم القر آن ك وجميم الأعمال التى يؤدى فعلها إلى نفعه‬ ‫ونفع من استاجره ‪.‬‬ ‫ومن أب أن يشهد ص وشهد غيره ‏‪ ٤‬فلا ‪ 2‬عليه ‪.‬‬ ‫ويذغى لن يتحمل ال هادة ‪ :‬أن بخبر المشهود له أن‪ :‬ينسى ويشك فلا تتكل‬ ‫ء أو نسى فد عذر ‪ .‬و إزلم يقل له ذلك‬ ‫لعل ذلك فشك‬ ‫فإن أشده‬ ‫على شادن‪.‬‬ ‫فلا بأس ‪.‬‬ ‫'‬ ‫ز‬ ‫ومن كانت معه شهادة فليخبر بها ولايؤخرها إذا سأل عنهاخوف الأحداث‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ 772‬عن النبى طقة أنه قال‪ :‬خير الناس قرلى ثم الذين يلونهم ثم الذين‬ ‫يلونهم ‪ ،‬ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ‪.‬‬ ‫لاند نه قال‪ :‬خير الث مو دالذن ث مدون ل(<') قبل أن ‪.‬ستشهدوا‪.‬‬ ‫وروىعنه‬ ‫‪.‬‬ ‫فيل ‪ :‬هذان خبران صحيحان‬ ‫ومنى الحبر الأول ‪ :‬فى الشاهد الذى عنده شهادة لبالغ عاقل حاضر ‪ .‬عالم ‪71‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه الترمذى والحاكم عن عمران بن حصين ‪ .‬ونيه عض اختلاف فى الألماظ ‪.‬‬ ‫داود‬ ‫وأ‪.‬و‬ ‫وأحد‬ ‫مسلم‬ ‫۔عناه‬ ‫وروک‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫اله‬ ‫عاشة رضى‬ ‫عن‬ ‫الر بيع‬ ‫‏(‪ (٧٢‬اخرحه‬ ‫والترمذي وابن ماجه ‪.‬ن زيد بن غااد ‪.‬‬ ‫قادر على السؤال عتها و إقامتها ‪ .‬فهذا لا ينبغى لاشاهد أن يثمد قبل أن يستشهد‪.‬‬ ‫وأما الحبر الثانى فهر فى الشاهدالذى عنده الهةادةلمفل أو ميتأو مجنون‪.‬‬ ‫له أن‬ ‫ينبعى‬ ‫عنها ‏‪ ٠0‬و لكن‬ ‫سأل‬ ‫ل‬ ‫و إن‬ ‫الذى يتبى أن ينتدىُ با لشهادة‬ ‫فرسذا‬ ‫يصير إلى الحك فيةول‪ :‬عندى لفلان الطفل الصغير شهادة‪ ،‬وفلانالجنون ‪٬‬وفلان‏‬ ‫ماعنده ‪ .‬ولايبتدىء‬ ‫مها ‪.‬فإان قال له‪:‬قل ذلك شد‬ ‫الليت‪ .‬فإن سا لتنى عنها شهدت‬ ‫بالشهادة فيقول ‪ :‬اشهد بكذا وكذا قبل هذه التقدمة ‪.‬‬ ‫وكذلك عندى الث ادة لمسجد والسيل « الصافى وجيع الوقوفات وأموال‬ ‫الله تعالى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان عنده شهادة لرجل » اوالمشهود عليه يخاف منه حامل الشهادة إن‬ ‫شهد عليه أن يضره فى نفسه أو هاله ‪ .‬فقيل ‪ :‬له فذىلك العذر إذا لزه‪٠‬‏ حتى يأمن‬ ‫على نفسه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫له ق‬ ‫وقيل ‪ :‬لاعذر‬ ‫وأحب أنيكرن له العذر فى ذلك ؛ لأنه لهيس من الفعل إنما قالوا لاتجوز‬ ‫التقية فى الفعل ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنان الذى له الحق جاثمراء أو خاف الشاهد علاىلمشهود عليه أن‬ ‫يصره‪٥‬‏ ى نفسه أ و ماله ‪.‬‬ ‫نأما إن كان يؤدى الشهادة إلى سلطان عادل ‪ ،‬فلا أعلم له عذرا عن أداء‬ ‫الدهادة ‪ ،‬إذاكان ذلك مما لا يختلف فى ثبوته ‪.‬‬ ‫وأما أداؤها إلى سلطان جاثر ‪ 2‬فقد اختلف فى إجازة ذلك ولزومه ‪ .‬فقول ‪:‬‬ ‫يلزمه ذلك وجوز له ‪.‬و إن جار السلطان فعلى نفسه ‪ .‬وإن عدل فلنفسه ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا جوز ذلك له إذا لم بأمن السلطان على المشهود له أن يجور فىحكه‪.‬‬ ‫فإذا أمنه ث ولم يناهر بالباطل » ول يل منه ذلك »كان له ذلك‪ .‬وعليه إذا لميكن‬ ‫دالا للغاالم معيتاً له على ظله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له ولا عليه أن يؤ دى الشهادة إلا حيث يقام بالعذل ك ويتنااهر‬ ‫حك بباطل } ولا عيل ق حكه ‪.‬‬ ‫أحكام العدل ‘ وأ نة لا‬ ‫وقال بعض المسلمين ‪ :‬يشهد وارله محفناه ‪.‬‬ ‫ولا تجوز الشهادة على مالا يجوز مزالبيوع الفاسدة » والتكاح الحرم ى وجميع‬ ‫الأشياء التى لا جوز ولاتنبت فى شرع المسلمين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الشاهد إذا شرط على الذى بحمل له الشهادة ‪ :‬إن أردت حلتها ‪.‬‬ ‫فهذا شرط باطل ‪ ،‬إذا كان الك فى البلد ‪.‬‬ ‫و إن كان الحك فى غير البلد » و شرط أى لا أخرج إلى بلد آخر ؛ فهذا‬ ‫ثابت ولا إثم عليه ‪.‬‬ ‫و إن كان أداؤها فى القريب كان أفضل وأسلم ‪.‬‬ ‫وإن فسى الشاهد وذ كره ولى لاشك فى قوله ‪ ،‬فلا يعجبنى له أن يشهد حتى‬ ‫يذ كر هو بنفسة ‪ .‬وماشك فية لم يشهد به ‪.‬‬ ‫ومن دعى إلىالشهادة ‪ ،‬فجعل أصبعة فى أذنيه لثلا يسمع الشهادة ع فإن كان‬ ‫فى المجلس من يقوم بالشهادة غيره ‪ 2‬ويثبت الحق بشهادتهم ‪ ،‬فنرجو أن يسلم من‬ ‫الاثم ‪.‬‬ ‫و إن كان الحق يبطل بترك شهادته ث فقد غر المشهود لة ولا نأمن عليدمن‬ ‫الاثم ‘ ولا محك علية بالفرم ‪ .‬وترجو أن يكون بمنزلة من كن الشهادة ‪ 4‬ولوكان‬ ‫وليا ما توليناه على ذلك ‪ 2‬إلا من بعد تو بته من ذلك ‪ .‬ولا تصح توبته عندنا إلا‬ ‫بالغرم ‪.‬‬ ‫وإن لم يدع ‪ 4‬وكان فى المجلس ثلاثة فصاعدا ‪ ،‬نفعل هذا ‪ ،‬لم يازمة ا لزم‬ ‫الذى دعى ‪ ،‬وكإنان قد أساء فى ذلك ‪ .‬ولانقول ‪ :‬إنه ‪7‬ثم غارم ‪ ،‬ولا تزول‬ ‫ولايته ۔ والله أعلم‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫القو ل الثانى‬ ‫شهادته وصمة العدل‬ ‫جوز‬ ‫فيمن‬ ‫تر طون من الشهداء » فذلك إلى رضى الصالين‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬ن‬ ‫لأن الله تعالى رفع من عباده معرفة رضاه » وحجب عنهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من ال منين ؛‬ ‫فن عرف بالأعمال الصالحةوالموافقة فى الديانة من‌القول والعمل ‪ ،‬فهو لامسامين‬ ‫مكفرة ‪ .‬ولو أنه يستر عبادته ‪ ،‬وأظهر‬ ‫ولى » وعندهم عدل » ول وكا نت سر‬ ‫يره‬ ‫للمسلمين الخالفة » لم تحز شهادته ولا ولاية له ‪.‬‬ ‫وكل مستور لا بعرف بسوء ولاريبة‪ ،‬وينامر العمل الصالح نلا ترد شهادته ‪.‬‬ ‫وفرق من فرق بين العدل والثقة والولى‪ ..‬فقال ‪ :‬العدل هو الذى يؤتمن على‬ ‫الأمانات ‪ ،‬ولا يعرف أ نه مصر على شىء من الجنايات ‪ 4‬وهو مسارع لاخير ات ‪،‬‬ ‫جانب للشبهات » مأمون على ما حمل ‪.‬ن الشهادات ث ولم تعرف منه الموافقة }‬ ‫نججب له الولايةه ولم يعرف له انتحال لدين غير دين المسلمين » وهو يظهر السك‬ ‫بقول المسلمين فى صلاته وزكاته و براءته وولايقه ؛ فهذا عدل ‪ ،‬وقول هذا‬ ‫عدل ولى ‪.‬‬ ‫والنقة هو المأمون على ما حمل من الشهادات التى شهد بها ‪ .‬وفى صدقه فى‬ ‫الحديث إذا حدث ‪ ،‬ووفائه بالعهد إذا عاهد ‪ 2‬وأمانته إذا اؤتمن ث وإنصافه من‬ ‫نفسه إذا عامل ك وانقطاعه للخيرات ‪ ،‬واجتنابه للشبهات » فهذا ثقة أيضا فما حمل‬ ‫من الشهادة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥‬س‬ ‫س‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا ولى تثبت ولايته أ رضا ‪.‬‬ ‫وأما الولى فهو أن يعرف منه هذا مع موافقته للمسلمين فى جميىم ما يستحق‬ ‫به الولاية ‪.‬‬ ‫ومن ذلك أنه قيل يكون عدلا وثقة وولا س إذكاان فى حال العدل والثقة‪.‬‬ ‫وعلى ذلك أجبزت شهادته ص ولا يسأل عنه فكل شهادة شهد بها ث حتى لعلم منه‬ ‫غير دلك ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد رحمه الله ك عن الثقة فى دينه ‪ :‬ما صفته ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا تنااهرت منهالأمانة فى دينه ض ول تتظاهر منه التهم دينه‪:‬‬ ‫أ نة يدخل فما لايسعه جهل ولا بعلم “كا نت الأمانة أولى به و حز همته ‪.‬وكان‬ ‫ثقة فى ديقه ‪ .‬وجازت شهادته إذا أمن على ذلك والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫فيمن بجوز شهادته ومن لا بجوز‬ ‫والولى إذا واقع صغيرة ‪ ،‬فلا محك بشهادته إكنان شهد حتى يستتاب ‪ .‬فإن‬ ‫تاب قبلت شهادته ي وتثبت ولايته وإن برى" منه ‪.‬‬ ‫وإذا واقع كبيرة من قبل أن يشهد ‪ ،‬أو من بعد أن شهد ثم تاب ‪ ،‬فإن‬ ‫شهادته الق شهد بها ترد ‪ 2‬وتقبل شهادته وولايقه فما يستأنف » إذا شهد بشير‬ ‫ماكان شهد ‪ } 4‬فى حال ركو به للكبار ‪.‬‬ ‫ولا نحكم بشهادة من أ حدث ولايته عدالته عمن لانجوز شهادته فما شهد بة ‪.‬‬ ‫ولا جوز شهادة المتهمين على شىء من الأحكام من لا يت الحكم إلا به »‬ ‫ولا ينفذ الحكم بما حملوا من الكتب وانفردوا بالأمانة فيه ؛ لأنه لا مجوز‬ ‫شهادتهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عدالتة فه ولا حكه‬ ‫ر‬ ‫شىء ا‬ ‫نجر شهادنه ف‬ ‫وكل من‬ ‫الأشياءكلها ‪.‬‬ ‫شىء من‬ ‫شهادة الأقلف البالغ من الرجال ق‬ ‫ولا جوز‬ ‫و نجوز شهادة الأنلف من النساء ‏‪٠‬‬ ‫الأخرس بالإشارة والإبماء ‪.‬‬ ‫ولانجوز شهادة‬ ‫ولانجوز شهادة الجنون الذى لايفيق فى أكثر أوقاته س فى حال صحة عتله ‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ولا تجوز شهادة السكران ‪ ،‬ولا الصبيان‪ ،‬ولا الشريك ع ولا السيد لعبده‬ ‫فأقر به لنيره وهو فى يده ‪.‬‬ ‫ولا من ادعى إليه بشىء‬ ‫ولانجوز شهادة من يدفع عن نفسه مغرما ؛ أو نجر إليها مغنماً ‪.‬‬ ‫ولا نجوز شهادة الوكيل ص إلا وكيل يقيمه لاك ليتم أو غائب أو معتوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخرس‬ ‫و‬ ‫ومن شهد على فعل نفسه ء لا تجوز شهادته إلا الك فما حك به ‪ .‬والولىعلى‬ ‫ماعقد من النكاح ‪ ،‬و نجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره ‪ ،‬إلا‬ ‫الوالد لابنته ‪.‬‬ ‫نجز شهادته ‪.‬‬ ‫م شهد بما فعل‬ ‫وكل من قذف أو ش‬ ‫وشهادة الزوج على زوجته جائزة ‪ ،‬ويتم بها الد إذا شهد عليها بالزنا إلاأن‬ ‫يكون قد قذف ‪.‬‬ ‫ولا نجو ز شهادة من لم بحسن الوضوء ‪ ،‬ولا الصلاة ولا التيمم إذا سئل عنه ‪.‬‬ ‫وكذلك من ل بحسن إخراج الزكاة ‪.‬‬ ‫وكذلك الغسل من الجفابة إذا ايتلى به ع وقد مر عليه وقت الصلاة © وسثل‬ ‫عنه فل حسنه ‪ ،‬فلا محجوز شهادته ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢‬منهج الطالبين‪) ١٠ / ‎‬‬ ‫ولانجوز أى شهادة الحنى فى الزنا » وهو الذى فيه خلق ذكر وخلق أنى ۔‬ ‫وشهادنه شهادة امرأة فى جميع الثهادات ‪.‬‬ ‫‪ 0‬ولا يصره مافعل أبو اه ‪ .‬والنفل هو‬ ‫وشهادة الننل جانزة إذاكان عدلا‬ ‫‪.‬‬ ‫له أن‬ ‫الو لذ الذى لايعرف‬ ‫وكان جابر ومسلم يقولان ‪ :‬لا نجوز شهادة خصم ولا سفيه ‪ ،‬ولا ذى غم‬ ‫‏;«‪. ٩‬‬ ‫‪ .‬والجنة ‪ :‬العداو‬ ‫‪ .‬والغم ‪ :‬هو المد والبنض‬ ‫حنة‬ ‫وأخيه ئ ولادى‬ ‫ولا جوز شهادة القائف إذا قال ‪ :‬هذا أثر فلان ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا نجوز الشهادة على الخصوم و نجوز ف‬ ‫‪.‬‬ ‫نحرها آخرون‬ ‫ومختلف ف شهادة الذعراء ‪ .‬فأجازها قو م و‬ ‫واختلفوا فاىلرجلين مخفيهما الرجل وحضر خصما له ‪ ،‬ليسمعا مايةر به خصمه»‬ ‫م يسأهما الذهادة ‪.‬‬ ‫فقال قوم ‪ :‬يشهدان بما سمعا ‪ ،‬ويقضى القاضى بشهادتهما ‪.‬‬ ‫ولاتجوز شهادة الساكن فى البيت للزى يسكنة ث كان الساكن بكراء أو‬ ‫غير كراء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏(‪ )١‬كذا فى الأصل ‪ .‬ولعل المراد المكس وهو الرحة والعطف ‪ .‬وهو المهور فى تفسيز‬ ‫المنة م‬ ‫ولاذى‬ ‫الظنة‬ ‫ذى‬ ‫شهادة‬ ‫ولاتجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫هريرة‬ ‫أف‬ ‫عرن‬ ‫والبهةى‬ ‫الا‬ ‫ر وک‬ ‫‏‪ ٠‬وقد‬ ‫الأثر‬ ‫‪.‬‬ ‫عامه وسلم‬ ‫ايت‬ ‫صلى‬ ‫الى‬ ‫مر ذو عا إل‬ ‫ولا جوز شهادة النلام الحر ما لم حتم ث ولا شهادة العبد الحيل الفقية‬ ‫المسل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬نحوز شهادة العبيد < إذا كا نو ‏‪ ١‬عدو لا‬ ‫وقال عض‬ ‫ولانجوز شهادة من ترك الجعة مغير عذر؛ ولاشهادة هزل يشهدالصلملوات‬ ‫احس فى جماعة مع الناس إلا من عذر ‪.‬‬ ‫ولا جوز شهادة الريب ولا شهادة من يعق والديه ‪ .‬أو أحدها ‪.‬‬ ‫ولا شهادة لن لايرى ماله ‪ 2‬ولا شهادة من له سعة من المال ‪ ،‬وقد بلغ ستامن‬ ‫العمر ولم خحتج وليست به علة ك إلا أينكون داثناً بأدائه ‪.‬‬ ‫ولانجوز شهادة من يلعب بالكلاب ويهارش بينها ث ولامن يلعب بالديكة‪،‬‬ ‫ولا شهادة من يشرف على جيرانهوقد عرف بذلاك } ولامن يكثر السكر من النبيذ‪.‬‬ ‫إلى غر‬ ‫أ ز‪٨‬‏ ينتسب‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫ولا شهادة‬ ‫‪.‬‬ ‫مسرف‬ ‫} ولا شهادة‬ ‫حنت‬ ‫ولا شهادة‬ ‫قومه » أو يدعى العروبية وهو مولى ‪.‬‬ ‫ونجوز شهادة اللقيط إذكاان عدلا ‪.‬‬ ‫و نجوز شهادة الآى فما يستدل عليه بالخبر المشهور ‪ ،‬مثل الموت والنسب‬ ‫والمكاح وما أشبه ذلك مما لايثك فيه‪ .‬وذلك إذا كان فى أهل بيت نشأ فيه‬ ‫حتى كان أحدهم" ‪ ،‬ومنهم فما ليس منهم ‪ .‬وإذا شهد على شهادة وهو يبصر ‪،‬‬ ‫شم شهد بها مع ا لاك ى وقد ذهب بصره أجاز الجاك شهادته ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٠‬‬ ‫وقال أبو الرارى رحمه الله ‪ :‬وذلك إذا شهد بأرض أو حلة » ووصفها‬ ‫حددوها‪ ،‬قبلت‌شهادنه من بعد أن يشهد شاهدان أنهذه هىا لأرض القى شهد بها‬ ‫هذا الضرير ثم ينفذ الكم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تجوز شهادة الأعمى فىالنسب إذا شهد أن فلانا ابن فلان ‪ .‬ولا تجوز‬ ‫إذا قال هذا فلان ابن فلان ‪ .‬ولا تجوز شمهادته على الزنا والسرق ى ولو قال ‪ :‬إنه‬ ‫شهد بها قبل أن يذهب بصره ‪ .‬وكذلك جميع الحدود ‪.‬‬ ‫و جوز الشهادة عر شهادة الأعمى والمعةتوه » إذا شهدوا عن شهادخهم وهم‬ ‫أصحاء ‪.‬‬ ‫وجوز شهادة الأعمى فى الرضاع والتزويج والرد من الطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫القو ولل ا اللررا ك‬ ‫فى شهادة غير أدحابنا من أهل القبلة‬ ‫السلم أنه لا حوز شهادة قمونا ‪ ،‬قلوا أو‬ ‫ر ‏‪ 4٨‬الله ‪ :‬أجمع أهل‬ ‫قال ‪ 1‬بو سعيد‬ ‫ما يوجب كغر أ حد من المسلمين ث أو فما خرجيم من دينهم أو من‬ ‫كثروا‬ ‫ولاية إلى عداوة ؛ لأنهم خمماء للمسلمين فى دينهم ‪ .‬ولا يجوز قبول قول مدع‬ ‫خم‪.‬‬ ‫ولا شهادة‬ ‫واختلفوا بعد ذلك فى شهادتهم على أاهللاستقامة من المسلمين ى فىالحقوق‪،‬‬ ‫فى الأموال والأبذار ى وما سوى المو جبات للكفر ‪.‬‬ ‫\‬ ‫وجميع‬ ‫فتقول ‪ :‬لا تجوز شهادتهم عليهم ‪ ،‬فى شىء من الأحكام من الحقوق فى‬ ‫الأموال ‪ 0‬ولا فى الأبشار ‪ ،‬ولا فى شىء من ذلاك ى قل أكوثر ‪ ،‬لأنهم لبس ممن‬ ‫خاطب الله إجازة شهادتهم ؛ إذقال ‪ « :‬ممن ترضون من الشهداء » فليسوا‬ ‫بمرضيين بماكانوا لدين الله خائنين » وفى شىء من دين الله مخالفين ‪. .‬‬ ‫وقال بعض أهل الم ‪ :‬جوز شهادتهم فىالحقوق س وماكان متعلقا فىالأموال‬ ‫والذمم خاصة » ولم تجز فى الأبشار‪ ،.‬ولا فى الفروج ‪ .‬وذلك مثل الديون والإقرار‬ ‫والوصايا والمواريث ‪ ،‬ويكونون حجة على المسلمين فى ذلات ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫شمه هذا‬ ‫والمتماق الىد د ‪7 .‬‬ ‫الطلاق‬ ‫مذل‬ ‫شهادتهم علهم ( ق‬ ‫ولا محور‬ ‫يدخل فيه أحكام الفروج ‪.‬‬ ‫أصل مادا نوا به ك‬ ‫وقول جور شهادسهم فى كل ما وافقوا فيه المسلمين © قى‬ ‫وعلم منهم الموافقة بالديغونة فيه للمسلمين » مماعدا مما بكةرون ‪٠,‬المسلمين‏ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تجوز شهادنهم فىكل ما وافقوهم فيه ‪ ،‬ولم يدينوا خلافهم ث حتى‬ ‫‏‪ ٠‬و رقاد دشهاد‪ :‬نهم المسلم)و ةيعتصر‬ ‫والتصداص‬ ‫‏‪١‬ده قيل‪' :‬حور ز شهادهم عليهم وفى‌القو د‬ ‫عل‬ ‫الدود‬ ‫محرج‬ ‫الحقوق ‘ ولا مخرج‬ ‫ذلك محرج‬ ‫منه وهو على ولايته < لأزه ‪-‬خرج‬ ‫قول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز شهادتهم عليهم فى جميع ذلك ‪ ،‬ولا فما تتعلق به الحدود من‬ ‫‪,‬‬ ‫سها التطع والنرع‬ ‫اللسرق والمحار رةه الق نحب‬ ‫الجدود ( مثل‬ ‫وقول ‪:‬نجوز شهادتهم فى ذلك من الحقوق ‪ ،‬و يغرمون المال المتعلق به الحد ‪.‬‬ ‫ولا تقام عليهم الحدود بشهادتهم‪ .‬وذلك مما لانعلفيه اخلانا؛ لأنه لانجوزشهادتهم‬ ‫على المسلمين فى الحدود ‪ ،‬لأن الحدود من المكفرات ى ولأن جميىم ما يجب به حد‬ ‫فى الدنيا وعذاب فى الآخرة ء فذلك كاه لا تجوز شهادتهم فيه على المسلمين ‪ ،‬فى‬ ‫قول أهل الاستقامة جميما ‪.‬‬ ‫وأجمع المسلمون فما معنا‪ :‬أن شهادة الدسدول من قومنا جائزة عليهم » من‬ ‫بعضهم بعض ‪ ،‬فى جميع الدود والحقوق والقصاص ؤ وجميع الأحكام الجارية بين‬ ‫أهل الإقرار بالإسلام ‪.‬‬ ‫وكل فرقة منهم جوز شهادتهم على بعذحهم بعض وعلى ساثر القرف من أهل‬ ‫القبلة ‪ 2‬من الروافض والشيع والقدرية والمرجئة ‪ ،‬والموارج ‪ ،‬وجميع من دارن‬ ‫خلاف المسلمين ؛ ومفارقنهم بشهادنهم على بعضهم يعض جازة إذا كانوا عدو لا‬ ‫فدىينهم ؛ لأنهم أهل ملة واحدة ‪ ،‬وأهل نفاق ي وجمعهم جميناً اسے الملة والنفاق ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬قد أجاز المسامون شهادة قومنا على المسكين بما لا يكغر به‬ ‫حرام عليهم ‪.‬‬ ‫المسدون ‪ 0‬ومما لا يدينون باستحلاله من المسامين ‪ 0‬وهو‬ ‫ولا نجوز شهادة غير الدول مسهم ف دهم عليهم } ولا على غيرهم فى شىء‬ ‫‪.‬‬ ‫الاسلام‬ ‫من دن‬ ‫‘ ولا ق شىء‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫وأجمع المسدون أن شهادة العدول من قومنا جامزة ‘ على جميع ملل أهل‬ ‫الشرك ع من عبدة الأوثان والقيران ع من أهل العهد ‪ 2‬وأهل الكتاب فى جميع‬ ‫الحقوق » وها ينبت عليهم من الحدود ‪ ،‬إذاكان فى ذلك ثبوت حق لله أوللعباد ء‬ ‫‪.‬‬ ‫أ و حل‬ ‫من حى‬ ‫ك على جميع أهل‬ ‫من أهل الاستقامة ثابتة ئ حازة‬ ‫العدول‬ ‫شهادة‬ ‫وكذلك‬ ‫القبلة من قومنا © وعلى جمي‪.‬م أهل الملل ث من أهل الشرك فى جميع الأحكام من‬ ‫الحقوق والحدود ى وجميىم أحكام أهل الإسلام ‪ .‬ولا نم فى هذا اختلانا ‪ .‬والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و له التوبيق‬ ‫أعلم‬ ‫القول اعمامس‬ ‫النساء‬ ‫شهادة‬ ‫ق‬ ‫ويحك بشهادة النساء و حدهن ذي لا بمكن الرجال أن يشهدوا به من‬ ‫المحظور عليهم ‪ .‬وجوز معهم فى ذلك امرأتان ‪ .‬وقد قيل بالتابلة وحدها ‪ ،‬إذا‬ ‫كانت عدلة ‪ :‬أن تجوز شمهادنها فى الولد‪ .‬ولا تجوز فى الاستهلال والموت والذكر‬ ‫والأنثى ‪ .‬وأجاز بعض شهادتها على الاستهلال ‪.‬‬ ‫ولا تجوز شهادة النساء فى الحدود ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬جوز فى الحدود ‪ ،‬إلا فى الزنا ‪.‬ول أعم أ احدا أجاز شهادة النساء‬ ‫فى الزنا‪.‬‬ ‫معهن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وفى النكاح والطلاق ك‬ ‫الحقوق كلها‬ ‫شهادة النساء ف‬ ‫وجوز‬ ‫أ حد من الرجال ‪.‬‬ ‫ولا نجوز شهادنهن وحدهن } إلا فيا لا مكن الرجال الاطلاع عليه ‪.‬‬ ‫وإن شهد رجل وامرأتان على الإحصان » جازت شهادترما معه ‪.‬‬ ‫كل أ| هل مله علىملتهم ك على‬ ‫والنسام ك من‬ ‫و حوز شهادة العدول من الرجال‬ ‫مانحوز من ذلك } بين أ هل الصلاة من جميع الحكومات كلما ‪.‬‬ ‫المولود <‬ ‫ئ وحياة‬ ‫من العذرة ك والعرق‬ ‫الفروج ‪0‬‬ ‫النساء ق‬ ‫و نجوز شهادة‬ ‫وفى الرضاع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٥‬۔‬ ‫مسلمة ‪.‬‬ ‫عدلة‬ ‫حرة‬ ‫امرأة‬ ‫ذللك‬ ‫ق‬ ‫وأقل ما نحو ز‬ ‫إن شهدت امرأة غير عدلة برضاع بيين رجل وا‪.‬رأة ‪ .‬قبل؟ الجواز »‬ ‫فلا يتزوج بها ‪.‬‬ ‫لا يغزوج مها ‪.‬‬ ‫قبل االك‬ ‫شهدت‬ ‫قلل أبو الحموارى رحمه الله ‪ :‬إذا‬ ‫وإذا شهدت بعد الملك فلا يفرق بينهما ث إلا أن تكون عدلة ء وهو قول‪.‬‬ ‫موسى بن على ك رحمه الله ‪.‬‬ ‫واختلف فى شهادتهن ء فما لا بطلع عليه إلا النسا‪ :‬ع وما نجوز فيه شهادة‬ ‫النساء وحدهن ‏‪٠‬‬ ‫تقول ‪ :‬لاجوز شهادة النساء فى شىء ‪ ،‬إلا أن تكون أربم نسوة ‪ ،‬وهن‪.‬‬ ‫يتمن مقام الحجة إن لوكان رجل وامرأتان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تجوز شهادة المرأتين »لأنه إذا جازت الشهادة بهن وحدهن ‪٤‬قامت‪.‬‏‬ ‫امرأتان مقام الحجة ‪ .‬وتقوم الواحدة مقام الرجل ‪ .‬ويجوز الحكم بشاهدين من‬ ‫الرجال ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬جوز فى ذلك شهادة امرأة ‪ .‬وذلك أنه لما أقام امرأته حجة ‪ ،‬وهى فى‬ ‫ساثر الأحكام لا تكون حجة أبدا ‪ ،‬إلا أن يكون معها رجل ‪ ،‬إلا فما خصها‬ ‫‪.‬‬ ‫الأحكام‬ ‫من هذه‬ ‫وأجمعت الأمة لاخلاف بينهم ‪ :‬أن لايكون رجل جاز الشهادة فى الأحكام‬ ‫؟ ‏‪.١‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫> او امرا نان عنده‬ ‫ك إلا ومعه رجل عبره‬ ‫وحده‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫وأجازوا شهادة النساء دون الرجال فى السقط والعدد والرتقوالرضاع وموت‪‎‬‬ ‫المرأة فى النفاس ‪ ،‬وخروج الصبى وبه حياة‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحه الله ‪ :‬لايجوز شهادة النساء وحدهن على الموت‪. ‎‬‬ ‫وإنكانتا قابلتين » وكانت المرأة فى ولادتها ث فنهدت إحداها ‪ :‬أن الولد‪‎‬‬ ‫خرج حا ‪ 4‬ومات بعد ولادته ‏‪ ٠‬وقالت الأخرى ‪ :‬حر ج ميتا ع فالقول قول الى‬ ‫شهدت باللياة ‪.‬‬ ‫وشهادة النساء مع الرجال ‪ ،‬فى الولاية والبراة وفيا نحب به أحكام ‪.‬والبراة‬ ‫جائزة فى أكثر قول أهل العلم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫فى شهادة أهل الذمة والحكم همم والك عليهم‬ ‫والشهادة همم ‪ .‬وما أشبه ذلك‬ ‫و جوز شهادة العدول من الرجال والنساء س من كل أهل ملة على ملتهم }‬ ‫على ما نجوز من ذلك بين أهل الصلاة فى جميىع الحكومات كليا ‪.‬‬ ‫ولا جوز شهادتهم على أهل الصلاة ى فى شىء من الحكومات ‪ ،‬ولا فما عاد‬ ‫فالمعنى عليهم‪ .‬وذلك مثل ما يرجع به المنهو د عليه على أهل الصلاة ‪ :‬أنه لا نحب‬ ‫مها على أهل الصلاة شىء ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن اجتمع فى الشهادة الواحدة مايلزم معناه أهل الصلاة وأهل ملتهم ع‬ ‫كانت فيا يلزم أهل ملتهم جائزة ‪ .‬وغير جائزة ك فما يلزم أهل الصلاة ‪.‬‬ ‫وتفسير ذلاك عندى مثل رجل مسلم اشترى عبدا من عند مجوسى ‪ ،‬فادعى‬ ‫العبد مجومسى آخر } وأ حضر على ذلك محجوسيين شاهدين ‪ ،‬أن شهادتهيا جائزة‬ ‫فى البد ؛ لان المسلم يرجع على البائع الجومى بالشن ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايغزع العبد من يد المسلم بشهادة المجوسيين ع ولكن يرجع المستحق‬ ‫على من باءه ‏‪ ٤‬ل نه قد صح أ ‪ 4‬أ تلفه علب ‪ } 4‬و م يكن على المسلم سبيل‬ ‫للعبل يامن‬ ‫بشهادة أهل الذمة ‪.‬‬ ‫ولو أن مجو سيا اشترى عبدا من رجل مسلم ‪ 0‬فادعاه رجل مسلم أ و حجحومى <‬ ‫وأحضر على المشترى شاهدين منالجوس» فلا أجيز شهادتهما؛ لأن هذا يرجعمعناه‬ ‫على المسلم ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى المسلم والذى يقنازعانفى شىءمن الحكومات والدعاوى ‪ ،‬فيقم‬ ‫الذمة < و يدم الذمى شاهدن من المسامين ‪ .‬فةيل ‪ :‬إن الذى‪.‬‬ ‫المسلم شاهد ن من أهل‬ ‫أولى ‪ 4‬؛ لأن بنته أعدل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المسلم أولى به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنهما يتخادصان بعد أيمانهما ‪.‬‬ ‫الذمة ‘ فتثبت شهود‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫ئ وشهو د الذى‬ ‫شهو د المسلم مسلمبن‬ ‫وإن كان‬ ‫لمسلم " زتمعال شهود الذمى ‪ .‬ولا نهل فى هذا اختلاناً ‪ .‬و إذا لميكزهما جميعا بينة‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن المسل أولى به ‪ .‬ءقيل ‪ :‬هو بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫وإذا مات الرجل وأبواه ذميانكافران فقالا ‪ :‬ابننا مات وهو كافر ‪ .‬وقال‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المسامين‬ ‫أولاده‬ ‫قول‬ ‫ذ\ لتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلم‬ ‫وهو‬ ‫‪ 1‬بو نا ‪.‬م ات‬ ‫‪:‬‬ ‫وهم مسلمون‬ ‫أولاده‬ ‫ولا ميراث منه لأ بو يه الكافرين ‪.‬‬ ‫وكذلاث إذاكان هذا الميت ابنان أحدها مسلم والآخر كافر ‪ ،‬فادعى كل‬ ‫‏‪ ٠‬وقال‬ ‫المسلم ‪ 8 1 :‬مات مسلما‬ ‫‪ .‬ة ال‬ ‫واحد ‏‪ ٥‬سهما أ ن أباه مات على مللته ودينه‬ ‫الكافر ‪ :‬مات أبكىافر على دينى‪ ،‬وأقاما على ذلك البينات‪ ،‬وأن البينة لا تعمله‬ ‫وارث غيرها ڵ فا نه يقضى بميرائه لامس منهما‪ .‬هن قبيل‪ :‬إن الاسلام يملو أولايُل‬ ‫ولأن الصلاة ثابتة على هذا الليت ‪ ،‬فافهم ذلاك ‪.‬‬ ‫ولوكان شهود الذى مسدين وشهود المسل ذميين ‪ ،‬أجرت شهادة أهل الذمة‬ ‫للمسلم ‪ 4‬وجعلت له الميراث عكان أرضا أو دارا أو حيوانا ‪ ،‬أو غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقِيل ‪ :‬إذا‪ .‬صح ع أن ا ءلأب كىان ذ‪.‬م‪.‬ئ‪,‬يا ‪ ،‬۔ف‪-‬ه‪.,‬ا‪.‬ت و ۔ترك اب ‪.‬نيه ه ‪.‬ذين ‪ ،‬فادعى السلم‬ ‫» وادعى الذمى أنه مات ذمبًا ‪ 0‬أن الذمى منهما أولى ميراثه ڵ‬ ‫أنه مات مسلما‬ ‫يصح انتقاله ‪.‬‬ ‫على أصل <‬ ‫وهو‬ ‫وكإنان من قبل قدكان مسلما ع فالقول قول المم ‪.‬‬ ‫وإن لم يصح أمره فالإسلام أولى به ع إذاكان فى دار الاسلام والميراثللم ل‬ ‫والقول قوله ع إلا أن يأتى الذمى على دعواه ببينة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قالت امرأة الليت وهى مسلمة ‪ :‬إن زوجى مس ومات مسلما ‪،‬‬ ‫وقال أولاده وكهمفار‪ :‬بل مات أبو ناكافر؟ ك وجاء أخو الزوجوهو مسلم ك فصدق‬ ‫المرأة على مقالتها ث وهو يدعى معها الميراث والأولاد كلهم كفار ك والموأة مقرة أن‬ ‫أخا هذا مات مسلما » وهو وارثه معها ‪ ،‬فإنى أقضى باليراث لامرأته وأخيه ‪.‬‬ ‫ولا أجعل للأولاد شيكا ؛ لأنه لو ترك ابنا وابنة الابنة مسلمة والابنكافر }‬ ‫وترك أخا مسلما ‪ .‬فقالت البنت والأخ ص قدكان الميت مسلما ‪ .‬وقال الابن ‪:‬‬ ‫ق دكان كافرآ‪:‬؛ فإنى أجعله مسلما وأحلى عليه ‪ ،‬وأورث منه البنت والأخ ‪.‬‬ ‫إذاكان أحد الورثة مسلما ث جعلت القول قوله » لأنه مسلم مثله » ولا أصدق‬ ‫الكافرة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٠‬س‬ ‫س۔‬ ‫وكذلك إن أقام الكافر بينة من أهل الكفر » فإنى لا أجيزهم على المسلم ۔‬ ‫دون‪.‬‬ ‫لم‬ ‫الميراث‬ ‫جعلت‬ ‫للمسلم ‪.‬‬ ‫تقم ببنة‬ ‫ول‬ ‫(‬ ‫الإملام‬ ‫أهل‬ ‫بدنة من‬ ‫أقاموا‬ ‫و ان‬ ‫المسا ‪.‬‬ ‫)‬ ‫ولو أقام المسلم بينة من أهل الذمة أجزت بينة المسلم ؛ لأنه لا نجوز بينة الذى‪.‬‬ ‫من أهل الذمة على الل ‪.‬‬ ‫وإذا مات الزنى وهو معروف أنه ذمى & وورئته كفار كاهم ك وله أمةذميةك‬ ‫فادعت أنه أعتقها فى حيانه ‪ .‬وقال الورثة ‪ :‬بل كانت أمة فأعتقت بعده ث فهى‪.‬‬ ‫مدعية ‪ ،‬وعليها البينة ‪ :‬أنها قد أعتقت قبل موته ‪.‬‬ ‫وإذا مات المسلم وله امرأة نصرانية ‪ .‬فقالت ‪ :‬قد أسلمت فى حياته ‪ ،‬فعليها‬ ‫البينة ‏‪ ٠‬فإن ل تقم لها بينة ‪ 2‬ولا ميراث لهما على الورثة » وعلى الورئة يمين علم ‪ .‬ولو‬ ‫نعلم أنهاكانت كافرة ‪ ،‬وقالت‪ :‬إنها من قبل كانت مسلمة ‪ 2‬كان القول قولها »‬ ‫ولها الليراث ي ولا يصدقون على إخراجها بعد موته من الميراث ‪ ،‬إلا ببينة أنها‬ ‫كانت أمة ‪ ،‬وأنها أعتقت فى حياته ‪ ،‬لميكن لها ‪.‬يراث إلا أن تقے البينة على‪.‬‬ ‫دعواها ؛ لأنها أقرت بالرق ع وادعت بالعتق ‪ ،‬فعليها البينة ‪.‬‬ ‫ولو ادعى الورثة أنه كان طلقها ملائما ث وجحدت هى ذلك كمان القول‪.‬‬ ‫قولها » وليا الميراث بعد أن محلف ‪.‬‬ ‫ولو أقرت أنة طلقها واحدة فى الصحة ‪ ،‬وأقرت بانقضاء العدة ‪ :‬أنه راجعها‬ ‫فى العدة ث وكلخبها الورثة ‪ :‬وقالوا ‪ :‬لم يراجمها ص فالقول قول الورثة أنه ل‪:‬‬ ‫يراجمها » وهى فى هذا الوجه المدعية ث وعليها البيغة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٩١‬‬ ‫وشهادة كل أهل ملة جانزة على أهل ملتهم‪. ‎‬‬ ‫ولا مجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى ‪ ،‬على قول من يقول‪ :‬إن أهل‬ ‫الشرك على ملل اليهود ‪.‬لة ‪ .‬والنصارى ملة ‪ .‬والمجوس ملة ‪ .‬إلا شهاده أهل ملة‬ ‫‏‪ ١‬‏الس‪١‬إ م العدول مهم ‪ 0‬فان شهادهم جائزة على جميع أ هل الملل كليا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جازة‬ ‫بعتهم على بعض‬ ‫ك وشهادة‬ ‫كلهم مله وا حلمة‬ ‫أهل الشرك‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫ولا نحوز شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين لذمى ولا مسلم ‪.‬‬ ‫ونجو ز مهادة المسل عن‬ ‫الذى للذمى ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬نجوز شهادة الذى عن المسل‬ ‫على الذى ‪ ،‬ولا نجوز على المسلم ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫وقيل فى مجومى ضربه رجل مجوسى ‪ ،‬ثم مات من قبل ثلاثة أيام ‪ ،‬وأسلم‬ ‫الضارب من بعد موته ع ثم شمهدمجوسيان ‪ :‬أنالمضروب مات‌مسلماً وشهدمسلمان‬ ‫أن المضروب مات مجو سيا ‪ 2‬فلا أرى يلزم القاتلغير الدية } وهى دية مسا مسلم‪.‬‬ ‫ولايةبل شهادة المجوسيين عليه فى القود » ولكن تقبسل شهادتهما على إسلام‬ ‫الجوسى ويكون ميراثه وديته لورثته من أاهللإسلام‪ ،‬ولايرئه أحد من‌الجوس ‪.‬‬ ‫وشهادة المجوسيين إذا كانا عدلين فى دينهما » فى هذا اللوذع ‪ 2‬أولى من شهادة‬ ‫لمسلمين ك والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول السابع‬ ‫فى شهادة الشركاء والوكلاء والأجراء‬ ‫ومن له سبب وما أشبه ذلاكث‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله فى رجلين شريكين ص شهد أحدهما لصاحبه }‬ ‫يشىء مشاع بينهما ‪ :‬أنه لا نجوز شهادته ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬نجوز شهادته ‪.‬‬ ‫وقال الفضل بن الحوارى » فى رجلينينهما أمة » شهد كل واحد منهما على‬ ‫الآخر )حتى‬ ‫‪ :‬لا تةبل شهادة أحدهما عل‬ ‫صاحبه ك أمها أخته من النسب ‪ .‬قال‬ ‫يشهد على ذلاكث شاهد آخر مم أحدهما ‪ 2‬ويكونان عدلين ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ڵ فى أربعة نفر لم أر بوسة نسوة بينهن مال ك فشهد كل‬ ‫احد منهم للاخر بالوكالة على زوجته فى ‪ -‬المال المشترك بينهن ث أو فى بيع ‪3‬‬ ‫وقبض المن ‪ ،‬ثم أنكر النسوة ذلك ء فلا تجوز شهادة أزواجهن فى المقاسمة ؛لأن‬ ‫كل واحد يشهد بتمام مقاسمته وإثبات ما فعل ‪ .‬وأما شهادته أنها وكلته فى بيع‬ ‫مالها فإنها نجوز ‪.‬‬ ‫وإن شهد شاهدا عدل عند الحا ك بالوكالة له من زوجته أو غيرها فى بيع‬ ‫مالها ث وقبض التمن وأجازه الحاكم إلى بيع مال المرأة أو الرجل ء فاشترى هذان‬ ‫الرجلان الشاهدان بالوكالة ى أو أحدهما شيئا مهنذا المال ث فأنكرت المرأة‬ ‫الوكالة ث فإذا كانت شهادتهم قد ثبتت مع لاك لهما بالوكالة ث من قبل أن‬ ‫يشتريا منه ‪ ,‬ش اشتريا منه من بعد » فقد تمت شهادنهما ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٣‬س۔‬ ‫وكإنانا اشتريا من قبل أن يشهدا ثم شهدا ء لم جز شهادتهما وذلك إذا‬ ‫كان هذا الجاك الذى شهدا معه حيا ولم يمزل ‪.‬‬ ‫وإن عزل فشهد شاهدان ‪ :‬أنهما حضرا هذا لاك ك وقد حك هذا الوكيل‬ ‫بهذا البيع ‪ 0‬وصحت عنده وكالته ‪.‬‬ ‫البيع‬ ‫ئ فهذا‬ ‫وشاهد علل غيره‬ ‫فشهد هو بهذا‬ ‫ك‬ ‫هذا‬ ‫عزل‬ ‫إن‬ ‫وك ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حا‪‎‬‬ ‫وإن لم يصح فهذا بيسم غير جائز لهذين الشاهدين بالوكالة الأولى ى وعلى‬ ‫الدعى عليها الوكالة يمين بالله‪ :‬ما وكلت البائع فى بيع مالها هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن باع مالا بوكالة لرجل بثمن فأنكر بعضه ‪ ،‬فلا نجوز شهادة الوكيل‬ ‫بالبيع إلا بشاهدىن غيره ‪.‬‬ ‫وكإنان المشترى مقرا بالشراء من‌الوكيلك وأنه لغيره‪ .‬وإما يشهد بالثن }‬ ‫فشهادة الوكيل جانمزة مع عدل آخر ‪.‬‬ ‫كسرت‬ ‫وإذا اكترى رجل دابة حمل عليها متاعاً له » فيثؤت أو غتيت أو‬ ‫أو عترت أو تلفت ‪ ،‬فيشهد على رجل أنه أحدث فيها هذا الحدث ‪ ،‬نشهادنة‬ ‫جائزة ‪ 2‬إلا أن تقوم بينة عدل ‪ :‬أنه حمل على هذه الدابة غهر ما اكمتراها له ‪.‬‬ ‫وأما الذى يستأجر دارا إلى وقت معروف ‪ ،‬ثم نوزع فيها صاحبها‪ ،‬نشهد‬ ‫‪ (٠‬ء _ منهج الطالبين‪) ٠١٠ / ‎‬‬ ‫هذا الساكن بالدار أنها للذى أسكته ع فإن شهادتة لانجوز عندنا فى الوقت القى‬ ‫هذه الدار )و حوز شهادنه فبها لخير من أسكنه ‪.‬‬ ‫فيه سكن‬ ‫يكون‬ ‫رقول ‪ :‬إن شهادة الساكن لانجوز »كان بأجر أو بغير أجر ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقيل فى عبد بين شركاء ثلاثة ‪ 2‬فشهد منهم اثنان على الثالث ‪ :‬أنه أعتق '‬ ‫حصته مفه ‪ ،‬فلا تقبل شهادتهم عليه ؛ لأنهم يتعجلون بذلاث قبض الثمن من‬ ‫شريكهم ‪ .‬ولكن يمنع الشاهدان من استخدام العبد ؟ لأنهما قد اعترفا حريتة ‪.‬‬ ‫والوكيل إذا عزل جازت‌شهادتهلن وكله ث إلا أبنكون قد خاصم فىشىء ‪,‬‬ ‫فشهادة‪ ،‬فيها اختلاف ‪.‬‬ ‫‪ .‬وجوز شهادة وكيل اليقے له علىغير فعله‪ ،‬ولانجوز عفلىعله » تقدممعالحا كم‬ ‫يتقدم بها مع الحا كم ‪.‬‬ ‫يتقدم ‪ .‬و نجوز شهادته على غير فعله ولو‬ ‫أو‬ ‫وكره بغض شهادة الأجير لمن استأجره ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬اره أع‬ ‫وقيل ‪ :‬نحوز‬ ‫‪ ..‬ء‬ ‫‪..‬‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪, .٠‬‬ ‫‪" .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫والعامل إذا أخرجه رب المال من ماله ‪ 0‬جازت شهادته ‪ ،‬إلا آن يكون شهد‬ ‫وهو عامل » فردت شهادته ‪.‬‬ ‫والوكيل إذا باع ماڵا ‪ 2‬وأعلم المشترى أن المال لغيره وأنه أمره ببيعه ‪ ،‬ثم‬ ‫قدم صاحب المال » وطاب التمن والمتترى متكر ع لم جز شهادة الوكيل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٥‬‬ ‫وإنكان مترا أنه أعلمه أن المال لغيره ث ه إما اختلفوا فى المن وحده ‪،‬‬ ‫مع‬ ‫فشبادة ا لوكيل جاثزة إذا شهد على المشترى ‪ :‬أن عليه لرب المال كذا وكذا‬ ‫شاهد غيره ‪.‬‬ ‫وإن شهد أ نه باع له بكذا وكذا لم تجز شهادته ! لأنه يشهد على فعله ‪.‬‬ ‫وشهادة الوكيل لاغائب من المصر ي حيث لا تناله الحجة » ولايعرف أين هو‬ ‫حائزة ؟ لأ نه بمنزلة اليتم ‪ .‬وتنفذ عليه الأحكام وله ى ولو لميكن له وكيل ‪.‬‬ ‫|‬ ‫ولوكيل النائب أن خاصم ويشهد ‪.‬‬ ‫والبيادير لا تقبل شهادتهم فى المال الذى يعادونه لمن أدخلهم فى العمل ‪ .‬وإن‬ ‫زال المال من أيديهم ‪ ،‬فشهادتهم جائزة إذا كانوا عدو لا ‪ 0‬وشهدوا على غير‬ ‫فعلهم ‪.‬‬ ‫وعن أربعة نفر شهد منهم اثنان لاثنين على الميت يدين ‪ ،‬وشهد الآخران‬ ‫للشاهدين بدين‪ ،‬فشهادة هؤلاء لمؤلاء وهؤلاء هؤلاء كلها جائزة؛ لأنه لا شركة‬ ‫بينهم ف أصل الدين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا نجوز شهادتهم ؛ لأنهم مشقركون فى قسمة الدين ‪ .‬والقول الأول‬ ‫ء‬ ‫احب ‪.‬‬ ‫وإذا شهد بعض الورثة على بعض » فلا نجوز شهادتهم ولوكانوا عدولا ‪.‬‬ ‫ومثل ذلك إذاكان بلاثئة إخوة ‪ ،‬فشهد اثمنان ‪ :‬أن لهم أ راببا ‪ ،‬وأنكر‬ ‫(نالث وها ثقتان » فلا تقبل شهادتهم على بعضهم بعض ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫ومن نازع فى شىء ‪ ،‬شم أقر به لغيره ‪ ،‬فلا تجوز شهادته نيه ‪ .‬وإنكان‬ ‫‘ فشهادنه‬ ‫نازع ف مال ‪ 1‬ش برىء منه من بعد } وشهد أن ذلك المال لرجل آخر‬ ‫جوز ‪.‬‬ ‫ولا تجوز شهادة البائع فما باع ‪ .‬فأما من أعطى عملية ثم نوزع فيها ‪ ،‬فشهادة‬ ‫اللديلى للممطى جائزة‪ .‬وذلك عقدى أن المسلى لابرجع فما يستحقعليه عالىلمعطى‬ ‫بشىء ‪ .‬وأما البائع فيرجع عليه المشترى ى فيا يستحنى منه بالمن ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وقيل فى ثلاثة نفر ‪ 2‬اشتركوا فى سلعة ‪ 2‬فباعوها لرجل ع فاستتاههم المشترى‬ ‫نأ قالوه « وندم أحدم } وأ نكر الإقالة ‪ .‬فشهادة الائنين عليه حاشمزة ‪.‬‬ ‫وقال أبو مفاوية رحمه الله ‪ ،‬فى الذين يةطمون السبيل فتجوز شهادة المقطوع‬ ‫همم عليهم فى القتل ‪ .‬ولا تجوز فى شهر السلاح وأخذ المال ؛ لأنه إذا شهدوا ‪ :‬أن‬ ‫‪.‬‬ ‫لا تجوز‬ ‫شهادنهم لأنهم‬ ‫السلاح علينا ئ فهذه‬ ‫وشهروا‬ ‫أموالنا‬ ‫هؤلاء أخذوا‬ ‫وأما المقتول إذا كانوا غير أو لياثه ‪ ،‬فشهادتهم عليهم فى قتله جائزة ‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫وقيل فى رجلين بينهما أمة ث شهد كل واحد منهيا على صاحبه ‪ :‬أنها أخته‬ ‫من الندب ڵ فلا تقبل شهادة أ حدها على الآخر ‪ :‬حتى يثهد على ذلالكث شاهد آخر‬ ‫‪ .‬وبه الترفيق ‪.‬‬ ‫مع أحدهما ‘ ويكو نااعدلين ‪ .‬وارله أعل‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى شهادة الأوصياء ولم } ومن كان له حق فى الوصية ‪،‬‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫واختلف فى شهادة الومى على الميت ع بما عليه من الحقوق ‪ .‬فقول ‪ :‬لانجوز‬ ‫حز لنفسه من ذلك شتا ‪.‬‬ ‫شهادته ما‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز شهادة الوصى على الهالك بالحقوق ؛ لأنهم يقبضون المال‬ ‫نتسليمة إلى الذرماء ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عمد رحه الله ‪ :‬من أوصى إلى رجلين بوصية ء ف ينفذاها عنه ‪،‬‬ ‫وهما غير مستحقين للوصية ‪ ،‬شم إن الورثة باعوا المال ليأكاوه ‪ ،‬فإنة لا محجوز‬ ‫فن علم بالوصية أن يشترى منهم » ولا يشهد عليهم ولهم ‪.‬‬ ‫فإن باعوا على أن يقضوا وصانا الميت فإن له أن يشبد عليهم ولهم ويتترى‬ ‫منهم ‪ .‬وأما إذاكان البيم منة لأنفسهم فلا يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا كان لرجل وصيان ‪ ،‬فلا جوز شهادتهيا بوهى ثالث ؛ لأن فى ذاث‬ ‫راحة لهما ‪.‬‬ ‫فإنه يقول‬ ‫‪6‬‬ ‫له شهادة‬ ‫و م‪4٨4٠‬‏‬ ‫ك‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫لايتم‬ ‫ينازع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اليتم‬ ‫وود ى‬ ‫ك ‪ :‬إن معى لليقم شهادة وأخاصم له ‪ .‬نإذا أره الك أن خاصم له ث جازت‬ ‫شهادتنة ومحاصعمته له إذا اشترط ذلاك ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الودى يشهد للميت ص يعد أن يدرك ورثة الميت ؤ ويقبضوا‬ ‫مالهم ‪ .‬فةول ‪ :‬شهادته جائزة للميت وعلى الميت ‪.‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬لا نجوز شهادته للميت‪ ،‬من قبل أنه لوقبض ذلك جاز عليهم؛‬ ‫وكان هو الخصم فى ذلك ‪ .‬ولا خرز شهادنه فما هو ‪ -‬فيه ‪.‬‬ ‫وأما شهادته علية فرعوا أنها جائزة ‪ .‬فإن شهد لبعض ورثته على الميت‬ ‫شهادة ‪ ،‬والوارث صغير ‪ ،‬فإن شهادته جازة ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لا نجوز شهادته إلا أينكون الوارث كبير ث من أجل أنه‬ ‫؛‬ ‫وإذا شهد الوصيان على دين أو وصية ‪ ،‬فإن شهادنهما جائزة ‪.‬‬ ‫إوذا رفعا ذلك قبل أن يشهدا } نشهادتهما باطلة‪ ،‬لأنهما يدقعان عن أنفسهما‬ ‫الضمان ‪.‬‬ ‫وعن عزان بن الصقر رحمه الله ‪ :‬جوز شهادة الوصى بالدين ‪ .‬ولا جوز على‬ ‫لمال ‪.‬‬ ‫وقال صمد ن جعفر ‪ :‬محوز شهادته بالمال إذا قبضه غيره ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لانجوز شهادة الوصى على الهالك بالحقوق ؛ لأنهم يقبضون المال‬ ‫بقسليسه إلى الفرماء ‪ .‬‏‪٫‬‬ ‫ا وإن أقر الوصى بدين عليه للميت ع فإن الحاكم لا يأذن له بالدفع إلى من‬ ‫يشهد له بالرصية ‪ ،‬ويقم الجا كم لميت وصيا يقبض منه الحق الذى أقر" به ‪.‬‬ ‫‪٣٨٩‬‬ ‫ومن أوصى إلى رجلين ح وأشهدهما بوصية » فتجو ز شهسادتهما بالو صية }‬ ‫وتبطل وصاينهما ك ويتم الجا كم له وصثيا غيرهما ‪.‬‬ ‫ك مشهد ‪٥‬ن‏ هؤلا‪.‬‬ ‫( أو للاقر بين أو لافةراء‬ ‫و إن أوصى رجل للشر اة بوصية‬ ‫شاهدان بذلك ‪ .‬فقيل‪ :‬إن شهادنهما جائزة‪ ،‬وتيطل حصتهما من‌الوصية ‪ ،‬وترجع‬ ‫لورثة الموصى ‪ 2‬وتثبت للباقين حصمهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تبطل الشهادة‪ ،‬إلا أن يشهد الأقربون لاغةراء‪ ،‬أو الفةراء للاأقربين‬ ‫السبيل ‪.‬‬ ‫على هذا‬ ‫الوصية‬ ‫له مهم ق‬ ‫ك ومن‬ ‫وكذلك الشراة‬ ‫وقول ‪ :‬فى الشراة والفقراء إن ذلاك جائز ى ولا تسقط حصة الشاهدين ؟لأن‬ ‫الفقراء والشراة ليسوا معروفين ولا معينين بأعيانهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أراد‬ ‫الأقربين الفقراء ‏‪ ١‬إن‬ ‫من وصية‬ ‫الشاهمدن‬ ‫للوصى أن بعطى‬ ‫وحور‬ ‫وكذلك الشراة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يبطل الوصية أيضا ‪ .‬ولو شهد الأقربون للقةسراء والشراة ؛ لأن‬ ‫الأقربين يدخلون فى تلك الوصية ‪.‬‬ ‫وأما شهادة الشراة للفقراء و الأفربين ‪ ،‬فذلاكث جايز ؛ لأنه قد يدخل فىالشراة‬ ‫اس الفقراء ع إذاكان الشارى فقيرا » د خل فى اسے الفقراء ‪ .‬ولا يدخل الفقير عند‬ ‫الشارى رى فىق اسے س الشلرشر اة ‪.‬‬ ‫فيه شرارة ‪ :‬أ زه لبنى فلان وهو‬ ‫أحد ‪.‬م‬ ‫إذا شد‬ ‫الرم ‘‬ ‫أهل‬ ‫وقيل ق‬ ‫منهم ‪ :‬أن شهادته جازة ي ويطرح سهمه من الرم ‪.‬‬ ‫وول ‪ :‬لاتقبل شهادته فى ذلك ‏‪٠.‬‬ ‫ومن أومى لأفر بيه بوصية ‘ فشهد شاهدان من أقر بيه ‪ :‬ا نه أوصى لأقر بيه‬ ‫بكذا » ولم يشهد غيرها ‪ .‬فإن الوصية تحسب ‪ .‬فإن بلنتهما بطلت شهادتهما ‪ ،‬ول‬ ‫يكن هما ولا لنيرها شىء ‪ .‬وإن لم يصلهما ثبتت شهادتهما لساثر الأقربين ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثبتت شهادتهما ولو بلنتهما » ولكن يبطل نصيبهما منها ‪.‬‬ ‫واختلف فى شهادة الورثة لرجل بدين على الهالك ‪ .‬فقول ‪ :‬قوم عليهما‬ ‫فى حصتهما ‪.‬‬ ‫وقال موسى ‪ :‬شهادتهما جائزة على جميع الورثة ‪.‬‬ ‫وعن شاهدين شهد أحدهما أنه أوصى إلى فلان يوم اميس ‪ ،‬وشهد الآخر‪:‬‬ ‫أنه أوصى له يوم الجمة قال ‪ :‬هو جائز ؛ لأنالوصية كلام و ليست بفعل ولا عمل‪" .‬‬ ‫إليه‬ ‫‪ :‬عما أوصى‬ ‫< وشهد آخر‬ ‫شاهد أنه أوصى إليه بالكوفة‬ ‫واو شهد‬ ‫بسكة كان ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪:‬‬ ‫القو ل التا سع‬ ‫فى شهادة الآباء والأرحام والأولياء وما أشبه ذلك‬ ‫واختلف فى شهادة الوالد لولده على ولده ‪ .‬فقال بعضمهمة نجوز ‪ .‬وهو أحب‬ ‫القو لين إلينا » وشهادة الوالد لولده فما لايجوز له فى حياته نجوز له إذا مات }‬ ‫إذا شهد له عنة بها شاهدا عدل بعد موته ؛ لأنه لا مجر الىنفسه مالا ‪ .‬وذلك إذا‬ ‫لم يكن شهد مها فى الحياة فردت ‪.‬‬ ‫و أما إذا كانت ردت ء فليس ترجع فيا ردت فيه ‪ .‬قال ذلاك محمد بن محبوب‬ ‫الله ‏‪ .٠‬د‬ ‫رحمه‬ ‫وكذلك يجوز حكم الأب لابنة ث فما قد أزاله ولده إلى غيره ‪ .‬ومجوز‬ ‫شهادته له فى تثبته فى الأصل ء إلا ما يلزمالو لد فيه ضمان ‪ .‬فإنة لانجوز شهادته له‪.‬‬ ‫وتجوز شهادة الوالد لولده ع فى الصكاح و الرضاع ‪ 2‬ورضى المراة والحدود‬ ‫والقصاص ‪ .‬ولا تجوز شهادته له فما يأخذ الد‪.‬ة ‪.‬‬ ‫وكدلك الوالد جوز حكمه وتعديله لولده و لشهو د ولده ‪ ،‬وحكمه فيا لا جرت‬ ‫إلية به مالا ‪.‬‬ ‫ولا يجوز تعديل الوالد ولا حكه لولده © فى جميم مالا جوز شهادته فيه له ‪.‬‬ ‫مغرما من المال ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه مغنيا ‘ أ و دفع ! له‬ ‫فى كل ما جر‬ ‫و ذللك‬ ‫وكذلك جوز حكم الولد لوالديه » وتعديله لهما » وتعديل شهو هما فى كل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سىء‬ ‫ركذاك سجوز حكم الأب لابنة ك فما قد أزاله ولده إلى غيره ‪ .‬وجوز‬ ‫شهادنه له فى تثبيته لولده فى الأصل ‪.‬‬ ‫وقد بلغنا أن الإمام المهنا بن جيفر ى أجاز شهادة محد بن زائدة على ولده‬ ‫غدانة لابنته مليسكة ‪ .‬والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫وأما أنا فآخذ بهذا القول بإجازة شهادة الوالد لولده على‪ :‬لده س وشهادة الولد‬ ‫لأبيه وأمه وأخته وجده وحدته وامرأته ‪ .‬نشهادة هؤلاء حائزة بعضهم لبعض ‪.‬‬ ‫كذلك يوجد عن جابر بنزيد وأبيعبيدة والربيع‪ .‬رحمهم الله ى إلا الوالد‬ ‫لا جوز شهادته لولده فما يجر له مالا ‪ ،‬أو يدفع به عنه مغر‪. .‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جوز‪ .‬شهادته له فىكل شىء ‪ .‬وهذا القول على معنى قول من يقول ‪:‬‬ ‫لايجوز الانتفاع بمال ولده لا برأيه‪ .‬ولا يجوز حله ولا عطيته ولاهبته ‪ .‬ولامجوز‬ ‫‪:‬كل أولى بماله ‪ .‬فإذا ثبت معنى ذلاك خرج أن‬ ‫له منه شىء ؛ لقول الني ط‬ ‫الوالد فى هل ولده وغيره سواء ‪ ،‬فيا ‪ 7‬منه ‪ 5 ،‬مايباح منه لوجوه الحلال ص‬ ‫فيننار فى ذلك ‪.‬‬ ‫وجوز شهادة الوالد لولده ‪ ،‬فى الوكالة بلا قبض مال ‪ .‬وقول ‪ :‬لا تجوز‪:‬‬ ‫وفال أبو الحرارى وحمة الله ‪ :‬أما أنا آخذ بقول من قال بالجواز إذاكان‬ ‫عدلا ‪.‬‬ ‫‪٣‎‬ع‬ ‫ولا جوز شهادة الشريك ‪ ،‬ولا شهادة من جر إلى نفسه نفعا » أو يدفع عنها‬ ‫فثهادة‬ ‫الأرحام‬ ‫‏‪ ٠‬و أما سار‬ ‫مال عبذه له‬ ‫غرماً ‪ .‬و إلى ولده ‪ 5‬عبده ؛ لأن‬ ‫بضهم لبعض جائزة ‪ .‬ولا نعلم فى ذلك اختلافا من قول أصحابنا » إلا فى شهادة‬ ‫الوالد لولده ‪ ،‬فإتهم قد اختلةرا فى ذلك ‪ .‬فقول ‪ :‬جوز ‪ .‬وقول ‪ :‬لا جوز ؛ لأن‬ ‫الوالد مباح له الأخذ من مال ولده ‪.‬‬ ‫وقال أبو مروان ‪ :‬إن الوالد تجوز شهادته لولده بالوكالة ‪ .‬ورضى المرأة‬ ‫بتزو جها الولد‪.‬‬ ‫وقيل إن شر محا أجاز شهادة أب وروج ‪ .‬فقيل له ‪ :‬أ بو ها وزوجها ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫ومن لمشهد للمرأة إلا أ بو ها وزوجها ‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫وقال أبو بكر أحد بن محد بن خالد ‪ :‬إن الولد إذاكان مملوكا أو مشركا‬ ‫‪..‬و نحور شهادته على منقذف ولده ‪ .‬و حوز شهاد ته لابنته‬ ‫جازت شهادة والده له‬ ‫بالطلاق من زوجها ‪ .‬ولا يابت هما بها الهر ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫٭«‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى شهادة لمتلاعنين والمتقاتلين والمتبرثين وما أشبه ذللك‬ ‫دخل‬ ‫‘ ش‬ ‫قال أبو حفص الراساى ‪ 4‬فى رجل رأى أن رجلا يذح رجا‬ ‫مسجدا وفيه نفر ‪ ،‬ف يعلم أى القوم قتله » أ نه يقع عليهم الرقو ف ‪ .‬فإن شهد واحد‬ ‫حر شهادته ؛ لأنه يوقف عنه ‪ ،‬ولا يدرى هو القاتل ‪.‬‬ ‫من القوم بشهادة‬ ‫وكذلك إذا شهد اثنان وحدهما‪ ،‬لم جز شهادتهما وحدهما ؛ لأنه لا يعلم‬ ‫أحدهما القاتل أم لا؟! إلا أن يشهدا جميمً ‪ ،‬ويشهد معهيا آخر ‪ ،‬فيكون يعلم أن‬ ‫أحدهما برىء من قتل الرجل لاشك فيه ‪ 2‬فتجوز شهادته وشهادة الرجل الآخر‬ ‫الذى شهد معهما ى أو يشهد منهم هم ثلائة ث فيكون اثنان منهما ‪ ،‬لاشك أنهما‬ ‫بريثان من قتله ‪ .‬نتجوز شهادنهما ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬ما أحسن ماقال أبو حغص ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫وأما لمتلاعنان فقد قيل فى شهادتهما باختلاف ذ فقول ‪ :‬إن اجتمعا فى شهادة‬ ‫ك نت شهادنهما شهادة امرأة على الاحتياط ؛ لأنه لابد من كذب أحدهما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬جوز شهادتهما على الانفراد خوف ضياع الحق ‪.‬‬ ‫وأما شهادة المسلمين على أ<سد من المحاربين البغاة ء إذا شهد شاهدان من‬ ‫المسلمين من حضر الوقعة ‪ .‬وقالا ‪ :‬إن فلانا من الباغين قتل فلانا ‪.‬من المسلمين ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬و ‏‪ 4٫‬الة فيق‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫جاز‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٥‬‬ ‫عشر‬ ‫الادى‬ ‫القو ل‬ ‫فى الأجل فى إحضار البينات‬ ‫وإذا ادعى الطالب بيعة فإن الحاكم يؤجله فى إحضارها بأجل ‪ ،‬ويكتب له ‪:‬‬ ‫يؤجل فلان ابن فلان فى إحضار بينتة على فلان ان فلان فىكذا وكذا » فأجلته‬ ‫إلى يوم كذا من شهر كذا ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬فإذا جاءت بينته للاأجل ‪ ،‬سمع بينته بمحضر من خصمه أو وكيله ع من‬ ‫بعد ماتصحح بينته معه وكالته ‪.‬‬ ‫وإن لم يوانه خصمه أو وكيله مع الحاكم الببنة‪ ،‬وأثبت شهادتهم فكىتابة‬ ‫واحتج عليه ‪.‬‬ ‫فإن كان مخلفهعن الموافاة مرض يصيبه أومصيبة موتڵ ممن يلزمه القيامبأمره‪،‬‬ ‫أمر صاحب البينة بردها » حتى يسمعها الحا كم بمحضر من خصمه ‪.‬‬ ‫يصح له عذر فى خلفه ‪ ،‬أ نفذ الحا كم علية سماع البينة إذا عدلت ببنته ك‬ ‫وإن‬ ‫بمد أن يحتج عليه ث إكنانت له حجة فما صح عليه ‪.‬‬ ‫و إن كان الطالب فقيرا لا يستطيع حمل البينة كتب له إلى والى البلد ‪ :‬أن‬ ‫يسأل عنه أهل البرة من الصالحين ‪ ،‬إكنان له مال ومقدرة ‪ ،‬فليرفع بينته أو‬ ‫برفع معه خصمه ‪ ،‬ونجعل لهما أجلا يةوافيان فيه ى ويعرفه الأجل ‪.‬‬ ‫وإن ليكن له مال ولامقدرة ك فليسمم بينته » بمحضر من خصمه ‪ ،‬ويكتب‬ ‫شهادتهم ‪ 2‬ويفحصهم ويسأل عن تعديل الثهر د ويكتب إلي‪ 6‬بشهادنهم وتعديلهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع رو‪4‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إذا وصل إلي اية مع ثقة » يعرف الحاكم ثقته أو يعرفه إيله من ية‪.‬‬ ‫ويكتب ‪.‬‬ ‫منه ثقة‪ 7 . 4‬يذنار فى لك‬ ‫بشهادهم‬ ‫‏‪ ١‬ايه‬ ‫|‪ .‬وبكتب‬ ‫نصه ‪ 4‬بينة ( سمعها تحضر من صمة‬ ‫و إنكان‬ ‫وتعديلهم مع ثقة ‏‪ ٠‬والمعدل المغصوب إكنان ‪ ،‬وإلا صلحاء البلدان إكنان منهم‬ ‫من يصلح للتعديل ‪ ،‬ويكتب شهادتهم وتعديلهم » وطرح ووقف مع ثقة ‪.‬‬ ‫إذا وصل إليه كتابه مع ثقة يمرف الحاكم لقته » أو يعرفه إياه من يقبل‬ ‫ثقته؟ م يغتار فى ا ك‬ ‫وينبنى للحاكرأن لايغيبعغه منيكتب عخه منالشهادات أوغيرها ‪.‬والآجال‬ ‫أما من ادعى شيئا فى يد غيره فإنه يؤجله ماتأجل ‪ ،‬مالم يكن أجا فاحت &‬ ‫مما يكرن من الضار ‪.‬‬ ‫ون إكان فى عبلر أو دابة » أو متاعك فإن صاحبه يؤمرأن لايعيبه ث ويؤجل‬ ‫المدعى أ حلا ‪ 0‬بقدر مامكنه ‏‪ ١‬حضار بينته ‪.‬‬ ‫وكذلك فى البراءة من القتل والدماء ى يؤجل بقدر ما يؤجل المحبوس ‪ ،‬أو‬ ‫من ادعى له ‪.‬‬ ‫حتج على المدعى لاقتل والدماء‬ ‫الأحداث كلهم ‪ .‬و إن‬ ‫وكذلك جميع أهل‬ ‫والأحداث من بعدما يستفرغ حبس المتهم ك أجل بقدر مانحمىء بينته إذا ادعى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪2‬ءءح<‪4 ‎‬‬ ‫ليبطل ما صج علبه‬ ‫‏‪ ١‬لحق عليه‬ ‫وكذلك المدعى ‏‪ ١‬لبر ا ة من ا لدن » وقد صح‬ ‫أجل ع بقدر ما محضر بينته من موضعها كفيل ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل نزوح امرأة ورضاها ء لمينعها التزويج ؛ أجل بتدر ما حىء‬ ‫ببينته من مضوعها ‪.‬‬ ‫توقف‬ ‫يؤجل ‪ ،‬و‬ ‫إن كا نت مع زوج غيره ‪ ،‬واحتج أحد فى تزو نها ح‬ ‫المرأة عن زوجها ع ولا يوقف زوجها عنها‪ ،‬إلا أن يصح العقد بشاهدى عفدليمنع‬ ‫الرجال جميعا عنها ك ويؤجل بقدر مامحضر البينة‪ .‬فإن أحضر وإلا خلى عنالرجل‬ ‫وزوجته ‪.‬‬ ‫وإن صحت العقدة للطالب قبل تزويجها » فطلب رضاها ث وطلب يمينها ‪.‬‬ ‫وليس لما بزوج كان له عليها يمين ‪ .‬فإرلن حلفت برئت منه ‪ .‬وإن ردت إلية‬ ‫المين وحلف ‪،‬كانت امرأته ‪.‬‬ ‫يكن للطالب عليها يمين ؛ لأن‬ ‫و إن كا نت فى عقدة زوج قد رضيت به ‪،‬‬ ‫نكاح الآخر قد ثبت عليها ‪ .‬ولو أقرت وقد رضيت بالآخر ع وقدكانت رضيت‬ ‫بالأول من ةبل ‪ ،‬لم يقبل قولها إلا بشاهدى عدل ‪.‬‬ ‫وإرن ادعت امرأة على زوجها طلاق ‪ ،‬فادعت بينة ‪ ،‬أجلت بقدر مامحضر‬ ‫بيتها من مضوعها ‪.‬‬ ‫وإن ادعت أنه ممن يرة نكاحه } بأنه مولى أو نساج أو بفال أو حجام ‪،‬‬ ‫أو ولد لخير أب ح أو أنه عبد ملوك © أو أنه يوم تزوجها كان مش كا ك أو أ نه‬ ‫كان أقلف ‪ 2‬أو ادعت رضاع بينهما مما حرمها عليه أو نسبا ك أو أنه ظاهر منها‬ ‫‪- ٤٨‬‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫الأشياء‬ ‫من هذه‬ ‫شىء‬ ‫على إقراره‬ ‫‪ -‬و م يكفر أو‬ ‫وانقطعت الآجال‬ ‫ك‬ ‫أو آلى‬ ‫حرمها عليه من أم أو ابنة أو‬ ‫ممن‬ ‫أ نه مزوج علمها أ رلعة من المساء ‪ 2‬أو حارية و‬ ‫غيرها » أجلت فى هذاكله » بقدر ماحضر بيتتها ‪.‬‬ ‫< أو عقلا‬ ‫فاحت‬ ‫‘ أو ‘ ‪7‬‬ ‫‘ أو حذايا‬ ‫رجل زوحته جذو‬ ‫و إن ادعى‬ ‫أو حشا ‪ ،‬فعليه البينة إنكان بها قبل تزو مجد إلاها » إلا أن يكون مما لايشك‬ ‫فيه إذاكان ذلك من حينه ‪.‬‬ ‫وإمما ترد المرأة بهذا من قبل الجواز ‪ .‬وكذلك لما على الرجل ‪ .‬فإذا جاز‬ ‫لزمه صداقا ‪.‬‬ ‫وأما الرجل فإذا جاز ص فإذا شاءت أقامت معه ‪ ،‬وإن شاءت خرجت‬ ‫‪.‬‬ ‫بلا صدا ق‬ ‫وقال حمدن محبوب رحمه اره‪ :‬للمرأة الجيار عله إذا كان‌به شىء مما وصفتك‬ ‫يدخل بها ‪ .‬إ ذا دخل مها ‘ لم بكن لها أن مخرج و إن تركت صداقها ‪ .‬و إلا‬ ‫ما‬ ‫أجل فى إحضار البينة على ذلك بقدر مايمكنه إحضارها ‪.‬‬ ‫وإن لميكن بينات فيا بين الرجال والنساء ‪ 2‬فما لا يطلع عليه الرجال ص مثل‬ ‫الرتق والعفلفى النساء‪ ،‬والمنينفى الرجال‪ ،‬وادعت المرأة أنه لم يحز بهاو أنكرها ء‬ ‫فبينهما الأيمان فى ذلاك ‪ .‬وليس فيه بينات } إلا أناتكون امرأة قد تزوجها‬ ‫رجلان عدلان ‪ ،‬وفارقاها قبل‪ ،‬فيشهدان بذلك ء أو يشهدان أنهما عرفاهابالرتق‬ ‫وهى صبية لاتستتر ‪ .‬فإن شهادنهما جائزة عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬شهودى بالبصرة ‘‬ ‫وقيل ق امرأة ادعت على زوجها الطلاق ‪ .‬وقالت‬ ‫فإنه يمزل عنها زوجها » وتؤجل فى ذلك إذا سمت شهودها ‪ ،‬ولم يعرف باطضل‬ ‫قولها ‪ .‬وقد أجل بعض الحكام من ادعى بينة فى مكة إلى وقت مجىء الحاج ‪.‬‬ ‫وعليه أن يعل الحاكم ك شاحديه ‪ .‬وإن ل يس بينة لم يؤجل فى ذلك‪".‬‬ ‫وإنادعى شهادة من لامجوز شهادته ڵ لم يؤجل فذلك ‪ ،‬مثل صى قد راهق‬ ‫الم » فليس يؤجل حقى يبلغ ‪ .‬وإن طرحت بينته » واحتج أن له بينة أخرى‬ ‫كىذا وكذا ‪.‬‬ ‫أجله أيضا ث واحتج علية أن ل محضر جميع بيناته إل‬ ‫وقيل ‪ :‬أكر مايؤجل ثلائمة آنجال ك ويحتج عليه الحاكم فى الثالث ‪ :‬أبى‬ ‫لا أؤجلك أكثر من هذا ‪ ،‬م يقطع حجته وينفذ ماصح معه ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬مادام مجىء ببينته ‪ 0‬ويطرح ‪ ،‬ويطلب الأجل‬ ‫فيؤجل ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم حضر بينتةعفد انقضاء الأجل ‪ ،‬فإنما يؤجل فى ذلك"ئلائة آنجال‪.‬‬ ‫وفى الثالث يقول الحاكم ‪ :‬قد أجلتك هذا الأجل ء على أن تأتى كل بينة لك فى‬ ‫‪.‬‬ ‫عمان ‪ .‬فإذا انقضى الأجل لثالث ولم يحضر بينة ‪ ،‬إنفذ الحاكم الك‪.‬‬ ‫وإن ادعى المص شهارة من لا يصحبه إلى الحا كم أمن بلره ؤهو صحيح ‪،‬‬ ‫لم يقبل منه شاهد عن شاهد ‪ ،‬ولم يؤجل ‪ : :‬فإن أحضر البيغة بعد‪:‬الأجلبيومنن‬ ‫أو ثلاثة فلا تقطع حجته ‪ ،‬وتسمع بينته ‪.‬‬ ‫‏‪( ٠٠‬‬ ‫‏( ‪ _ ٤‬منهج ااطالبين ‪/‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪--‬۔۔‪‎‬‬ ‫لأنديمنع سيده مرن مبيعه‘‬ ‫و إن ادعىعبد التحرير مرز سيا۔‪٥‬‏ أجل تقدر ذلك‬ ‫وله استخدامه بالأجرة ‪.‬‬ ‫ويحاصص ينفقته كوسوته‬ ‫فإن صحت دعواه مالينة العادلة ‪ ،‬فله أجره‬ ‫والباق يؤدى إلية وكذا الأمة ‪.‬‬ ‫أو معتوه ك أو أبك علىرجل‬ ‫فإن احقسب محقسب » وادعى ليتم ‘ و غائب‬ ‫بمال فى يده ‪ ،‬أجل بقدر ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن ادعى دع حكمنا من قاض أو مال ‪ ،‬أو حاكم على شىء‬ ‫فى يد صاحبه ‪ ،‬إلا أن يكون شىء قد تلف أو دين ‪ 2‬فإنه يؤجل ما تأجل ‪.‬‬ ‫و إن احجج ق نخرج شاهد أو معدل ‘ أجل بقدر ماححضمر بينته ‪ 2‬إذاكانت‬ ‫|‬ ‫)‬ ‫'‬ ‫البينة قد عدلت عليه ‪.‬‬ ‫فإن ادعى مدع نهرا فى قرية س أو شيئا مما لا يزول من موضعه ‘كالأرض‬ ‫)‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ما تأجل‬ ‫والأص‪ ,‬ل ئ أجل‬ ‫والدار‬ ‫وقيل عن عمد بن محبوب رحة الله ‪ :‬إذا ادعى رجل على رجل حتا ‪ .‬وقال‪:‬‬ ‫عندى بيفة حبس له يوما ‏‪ ٠‬فإن جاء ببينته ‪ ،‬وإلا ترك إن لم دجكغيلا ‪.‬‬ ‫وإن ادعى بينة فالحاكم يسأله عنها ‪ .‬فإنكانت عادلة أجله ‏‪ ٠‬وإن لم تكن ‪.‬‬ ‫عادلة ء أنفذ الحكم ول يلعفت إليها ‪: .‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجلا كان يطلب مطلبا إلى موسى بن على ص وهو من الباطنة ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬قد اخقلفت إليك ثمانين منتلة ‪ .‬فقال له أبوعلى‪ :‬بالله مناقلى أبعد منمتاتلك‬ ‫‪ .‬وبه التونيق ‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫‪ ٥ ١‬س۔‬ ‫‏_‬ ‫القو ل الثا ى عشر‬ ‫ى هدم البنات‬ ‫اتفق أصحابنا أن الحاكم إذا استحلف المدعى علىدعواه‪ ،‬فقد قطع المصومة‬ ‫‪.‬بينه وبين خصمه د وذلك بعد أن حتج على المدعى إنكانت له بينة أحضرها ‪.‬‬ ‫فإن ادعى بينة قال له الحاكم ‪ :‬أحضرها ۔ فإن طلب الأجل أجله كما وصفنا‬ ‫فى القول الأول ‪ .‬فإن قال ‪ :‬أهدرها وأرضى بيمين خصمى بدلا من إقامة البينة }‬ ‫لم يسمع منة الحا ك البينة بمد المين ‪ .‬وبهذا القول يقول داود بن على ‪.‬‬ ‫وأما أو حفيف ةة والشانى ‘ فيسمعان‪ ,‬البينة بعد المهين ‪ ،‬ويحتجان بما روى عن‬ ‫‪.‬‬ ‫البى طلة أنه قال ‪ :‬شاهدا( عدل خير من يمينن فاجر ة ‪ .‬والقول الأول أكثر؛‬ ‫لأن المين جعلت لقطم الخصومة ‪.‬‬ ‫وروى أن النيإ"“ ظللو أتاه آت فقال ‪ :‬يا رسول الله إن فلانا أخذ مالى‬ ‫ومنعنى ‪ .‬أو قال ‪ :‬جحد حقى ‪ .‬أوكلاما هذا معناه ‪ .‬فقال له البى طلة ‪:‬‬ ‫أعندك بينة ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪ :‬فيمينه ‪ .‬فقال ‪ :‬يارسول الله إذا محلف ويذحب‬ ‫مالى ‪ .‬فتال النبى تة ‪ :‬ليس لك إلا ذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال المقر‪ :‬باب البينة 'امادلة أحق من المبن انفاجرة ‪ .‬روى ذلك عمر بن الخطاب‬ ‫والقول‬ ‫الذهب‪.‬‬ ‫الإما مالسالى ور‬ ‫ر ححه‬ ‫الأول‬ ‫والقول‬ ‫الله‪.‬‬ ‫ر ه‬ ‫وشريحااقاضى‬ ‫رضى انتة عنه‬ ‫الثاقن اختاره '‪.‬ةط _‬ ‫بألفاظ‬ ‫وائل بن ححر‬ ‫عن‬ ‫‪٥‬سلم‏ والزمذى‬ ‫‪ .‬ورواه‬ ‫نقيس‬ ‫اأشعث‬ ‫عن‬ ‫‏) ‪ ( ٢‬أخرحه أحد‬ ‫مختلفة ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٢‬‬ ‫وقبل ‪ :‬تسمع بينة المدعى بعد اليمين » إنكان أهدرها أو لم يهدرها‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانسمع ممه بينة كان أهدرها عند المين أو لم يهدرها ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬إن أهدرها لم نسمع منه وإن لم يهدرها سمعت منه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أقر بمعرفتها ثم أهدرها لم تسمع ‪ .‬وإن لم يقر بمعرفتها سمعت ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬ولو أفر بمعرفتها وهدمها شم أحضرها بهد ذلك ‪ ،‬سمعت منه ‪ .‬وكانت‬ ‫البينة العادلة أولى من المين الفاجرة ‪ .‬وهو قول الرييم ‪ .‬ويواطى" قول الشافمى‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫والى حنيفة ‪.‬‬ ‫يعرف بينته ‪ .‬مرك منه لما ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫وأ ما أ ؛و عبيلة فيةل استحلافة للصمة ‪0‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٣‬۔‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫فى تعديل اليينات وسؤال الا كم للمعدل‬ ‫ولفظ التعديل وصفة مبنكون معدلا‬ ‫وينبغى للحاكم أن يولى مساثله الق يسأل عنها الشهود قوما ثقة ى ينق بهم‬ ‫ويطمتن ‏‪ ١‬لهم ويكتموا مساثله ‪ .‬ولا ينبتى له أن يغاهر عليها أحدآ ‘ إلا أ صحاب‬ ‫مسائله ‪.‬‬ ‫وينبغى إذا أرسل فى تغديل البينة أن يبعث بها مختومة ‪ ،‬مع من لا يعرف‬ ‫ما فيها » حتى يوصلها إلى الفى يلى المسائل عنها ؛ لأن الناس قد أضر بهم الطمع‬ ‫ا اله ‏‪٠‬‬ ‫من عصمه‬ ‫‏‪ ١‬ل‬ ‫دلل‬ ‫ف‬ ‫قد ‪7‬‬ ‫ما فها‬ ‫يعرف‬ ‫لا‬ ‫حتو مة مع من‬ ‫المسا لة‬ ‫صاحب‬ ‫ف د ‏‪ ١‬حا ء مها‬ ‫القاضى ‪.‬‬ ‫إل‬ ‫غيره‬ ‫حتو مة مع‬ ‫سها‬ ‫أ رسل‬ ‫ك‬ ‫المسائل‬ ‫يشهر ر نه صاحب‬ ‫أن‬ ‫خاف‬ ‫و إن‬ ‫القاضى ع حتى يفغر ما فيها ثم يرسل إليه بمد ذلاث سرا ليلا أو نهار ‪ 2‬حتى يسأله‬ ‫عما كتب إليه من الجواب فيها ‪.‬‬ ‫وكإاننوا قد عدلوا وأرادوا أن يردها ثمانية إلى غيره ‪ ،‬فيسأل عنها ثمانية }‬ ‫فمو أحسن وأوفق ‪.‬‬ ‫فإذا عدلوا مضى القضاء على الذين شهدوا عليه ‪ ،‬إلا أن تكون له حجة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬س‬ ‫ع‬ ‫_‬ ‫وينبغى للزالى ى ولايته إذا ولى ‪ :‬أن يقدم على كل بلدة قة أمينا ى ويسأل‬ ‫عن ثقاة البلد ك أ هل الفضل فى دينهموثقنهم ‪ ،‬فير ليهم أمر البلاد ى و نجمل التعديل‬ ‫إلىالمعدلين المنصوبين »‪ 2‬فيسكن واله الثقة « و الذى يرفع إإليه التعديل ‪ ،‬وبلى‬ ‫مسالة المعدلين بنفسه ‪ ،‬ولا يقبل منهم حتىيةولوا ‪ :‬إنه عدل ‪.‬‬ ‫وقد قيل‪ :‬إنه إذا قالوا‪ :‬إنه ل قبل ‪ ::‬وإن قالوا‪ .:‬إنه ناىلولاية جاز له أن‬ ‫ج‬ ‫‪.‬‬ ‫يهبل‬ ‫ولا يقم الوالى معدلا إلا رأى الإمام أو الناى ولا يكون السؤال ع عن‬ ‫تعديل الشهود } إلا بعد الشهادة ‪ .‬ولا يجب بال الما كم ولاية الذين يعدلهم‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المعدلون ‪.‬‬ ‫وإن طرح المعدل وليا للمسلمين ‪ 2‬فلا ية‪.‬لموا منه ذلك إلا بأمر واضح يصح ‪:‬‬ ‫عليه ‪ .‬وإن أبى المعدل وتولاه المسكون قبل ‪` .‬‬ ‫وعلى من يةولاه إذا طرحه المعدل ‪ ،‬أو وقف عنة ‪ ،‬أن يرفع عدالتة إلى‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪4:٠0‬‬ ‫۔‪..: 0‬‬ ‫الجا كم والمعدل ‪`.‬‬ ‫ولا يجوز لمسلم أن يطرح وليه ي وهو يقدر على أن لا يمارح ‪.‬‬ ‫ه إنكان معدلان أو ملاثة سثلوا جميماً ‪ .‬فإن عدل واحد وطرح الآخر ‏‪٤‬‬ ‫أخذ بالقمديل‪:‬إلا أن‪:‬يتفتوا‪:‬غلى طرحه جميما ‪..‬‬ ‫ءإن أراد المعدل طرح الشاهد قال ‪ :‬أقف عنه ‪ ،‬ولا أقول شيثا لثلا يكون‬ ‫عليه قول ‪ .‬ولا مسألة ‪.‬‬ ‫هه _‬ ‫فصل‬ ‫ولفظ التعديل هو أن يقول ‪ :‬إن فلانا عدل عندى ك أو ثقه » أو ولى لى ‪،‬‬ ‫أو ولى للمسلمين ‪ ،‬أو يتولاه الملون ث أو لى فى الدين ‪ ،‬أو ولى لأهل الف ‪.‬‬ ‫فمهذا كله تثبت شهادته ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هو جائز الشهادة جاز ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا أعلم منه إلا خيرا جاز ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فلان من خيارالمسلمين ع أو من أفاضل المسلمين ى أو منالمسلمين‪،‬‬ ‫أو من الصالحين ‪ .‬فبسكل هذا تنبت ولايته » وجوز شهادته ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬فلان ثقة فى دينه ‪ ،‬أو عدل ف دينه قبلت شهادته س ولانثبهت‬ ‫ولايته ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فلان أثق به أو أأنمنه ‪ ،‬أو أمين أو معى أمين ‪ ،‬فلا تقبل‬ ‫شهادته ‪ .‬ولا تابت ولايته ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن قال ‪ :‬فلان من الأخيار ض أو من الأبرار ‪ ،‬أو من المتقين ث أو من‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الصالحين ‪ .‬قبلت بهذا شهادته ‪ 0‬وتثبت ولايتة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫نة } ولاعن‬ ‫عن رسول الله‬ ‫تكن‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬تزكية الشهود‬ ‫_‬ ‫‪6‬‬ ‫الصحابة ‪.‬‬ ‫وقال عمر رحمة ا له ‪ :‬المسلمون عدول بعضمهم على يمض ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪© ٦‬‬ ‫__‬ ‫وقد نهى الله عن القجسس عن عورات الناس ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن لمسألة عن‌الشمود بدعة محدثة ‪ ،‬إلا أنة اظهرت شهادات الزور‬ ‫و أخذ الناس الأموال بالرشاء على الشهادات ڵ فعند ذلك أمر المسلمون بالسؤال‬ ‫عن عدالة الشهود ث وأهل الورع والعفة والرضى فى الإسلام ‪ .‬ويكون السؤال‬ ‫عنحال الرجل فى اليوم الذى هم فية ولا يسألهم عماكان علية من قبل ذلاث ؛ لأنه‬ ‫قيدكون على حال ثم يتحول عنها ‪.‬‬ ‫ومن طرحت شهادته فى حكم ثم عدل بمد ذلك ‪ .‬فقيل ‪ ،‬جوز شهادنة فية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تجوز شهادنة فى ذلك الحكم » وجوز فيا بمد ذلك فى غيره ‪.‬‬ ‫ولا يقبل التمديل إلا من العدلين النصوبين ث ويقل التعديلمن الواحد ‪.‬‬ ‫وكذلك الولاية ‪.‬‬ ‫ولا تقبل البرأة والجرح إلا من اثفين عدلين ‪ .‬وقيل ‪ :‬يقبل التعديل من‬ ‫للرأة والثقة ث التى تبصر ها يثبت به الولاية والبراة » إذا م يوجد من "يءرفه من‬ ‫الرجال الثقات ‪.‬‬ ‫وقال محمد ن المسبح وحمه الله ‪ :‬لا تكون المرأة معدلا منصو " ‪.‬‬ ‫وحوز تعديل المرأة للمرأة ث والمبد الثقة يؤخذ عنه الولاية هن تولى ‘ إذا‬ ‫كان يبصر ذلك ‪ ،‬ولا يجوز تعديله لأن شهادة العبذ لا تجوز ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا رفع الولايه قبل السؤال عن الشاهد قبل هنه ث وتولى المرفوع‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جوز شهادته وتعديله ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا ظهرت الدعوة فى بلد مثل عانكان أهلها عدولا ‪ ،‬إلا هكمنان‬ ‫على محرم ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫» أو‬ ‫ق عنته حد‬ ‫القرى‬ ‫حك بشهادة أولياثه ئ ولا يسأل عهم ‪ .‬وولاة الإمام‬ ‫وللحا كم أن‬ ‫عنه أمرهم ا حى يصح‬ ‫عهم و (و غاب‬ ‫يسأل‬ ‫أن‬ ‫على عدالتهم ‪ .‬ولا محتاج الحا كم‬ ‫من أمرهم خلاف ذلك ‪ .‬هكذا يؤخذ عن أف عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬وجوز تعديل حامل الشهادة من حمل عنه شهادته ث إذا كان الحامل‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫عدلا يبحر‬ ‫للشهادة‬ ‫والوكيل إذا كان عدلا ‪ ،‬جاز تعديله للشاهد الذى يشهد على من وكاه ‪.‬‬ ‫فلا تثبت عليهت زكية شاهد خصمة ‪ :‬حتى يصدقهفما شهد عليه نة ‪.‬‬ ‫وأ ماا ص‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز تعديله عليه ؛ لأنه مخرج مخرج الإقرار ‪ .‬ولا يعجبنى أن يقام‬ ‫معدل من أهل الللاف ‪ .‬وقدكان قوم بصحار » يسألون عن التعديل ‪ .‬والخان‬ ‫مو ثل‬ ‫ن‬ ‫‪.‬حجم يعقو ب‬ ‫‪ )-‬و ل يكن الخلاف ظاهرآ‪.‬نهم ‪.‬‬ ‫انالاف‬ ‫أهل‬ ‫أنهم من‬ ‫‪:‬‬ ‫وداود بن الأشرس ‪ .‬ولا أعلم أنه يقام من أهل الذمة معدل ‪.‬‬ ‫‪ ٥ ٨‬س۔‬ ‫‏_‬ ‫فصل‬ ‫ف نجريح الشهود‬ ‫إذا عدلوا‬ ‫رحمهم ارنه ق النو د‬ ‫<‬ ‫ن محبوب‬ ‫بن على ‪7‬‬ ‫واختلف موسى‬ ‫ء‬ ‫يقبل من الخصم ويدعى بالبينة العادلة‬ ‫فوسى قال ‪:‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬نجرحهم الخصم ‪.‬‬ ‫على نجريح شهود خصمه ‪ .‬وأما عمد بن محبوب فلم يقبل ذلاث ‪.‬‬ ‫ومن جرح شهود خصمه فقد أثبت عدالهم ؛ لأنه لايكو ن التجريح إلا بعل‬ ‫التعديل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن التجريح يقبل قبل التعديل ‪ ،‬ولايقبل بعد التعديل ‪.‬‬ ‫وليس للحاكم أن محتج على الخصوم فى تجريح البينة ء ولا المعدلين ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يطلب ذلك الصوم المشهود عليهم والمعدل عليهم ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يقبل الجرح على المعدلين مالبينة المادلة القى لابختلف الحكام فى‬ ‫عدالتهم ‪ .‬وإن شهد مع الحاكم شاهدان ! فادعى المشهود عليه أنهما عبدان ‪ ،‬فإن‬ ‫لاك يقف عنإمضاء الحكم بشهادتهما‪.‬نإنه ح أنهما عبدان فلا تجوز شهادتهما‬ ‫بصح أنهما عبدان جازت شهادتها ‪:‬‬ ‫| فى أكثر التول ‪ .‬وإن‬ ‫وعن محمد بن محبوب رحه الله‪ 2 .‬فيمن يتولاه الحاكم ‪ ،‬خرةحه للعدل بما‬ ‫تسقط به عدالته ص فلا حك بشهادته ‪.‬‬ ‫وإن وقف عنه بغير جريح ‘ للحاكم أن يأخذ معرفته‪ .‬وإنكان اناعے ح حذا‬ ‫الذى رفع ولايته للحاكم والحمص ولى ‪ .‬فإذا لم يدله للعدل لم يحكم بشهادته ‪, .‬‬ ‫© _۔‬ ‫‏_ ‪٩‬‬ ‫وقول ‪:‬إذا ثبتت ولايته مع الحاكم ث حكم بشهادته ‪ ،‬ولم يقبل قول المعدل‬ ‫‪ 7‬عليه ه و أن يشم شهادته ‪ ،‬ويتم على‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫فية ؟ لآنة لوكان له ولى جرحه‬ ‫المعدل حتى يصح عليه المعدل ماجرحه به وليس عليه أن يسأل عنه كانت ولايته‬ ‫‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫خيرة أو رفعة ‪ .‬والله أع‬ ‫‏‪ ١‬لر ابع عشر‬ ‫ا لقو ل‬ ‫ف حل البىنة ومعانى ذلك‬ ‫أجمع المسلمون على أن ليس على الحاكم أن يجرح ‪ ،‬أن يسمع الشهود فى‬ ‫مواضمهم » طلب الخصم ذلك أو لم يطالب “كانوا فى قريته أو غيرها ‪.‬‬ ‫وعلى من وجبت عليه الرينة أن حضرها إلى الماك فى موضعه‪.‬‬ ‫وإنكان شهوده مرضى ‪ ،‬جائز أن يهد على شهادة كل واح _د منهما‬ ‫شاهدان ‪ .‬وجوز شاهدان عنهما جميمً ‪ 0‬إذا شهدا على شهادة كل واحد منهما على‬ ‫الانفراد ‪.‬‬ ‫و إن كان الشهود فموضم بيد عن لاك ‪ 2‬فكنان موسرا قويا علىالمسير‬ ‫فعلية أن خرج مع المشهود له إلى الحا ك ولو ح‪.‬ل المؤونة ‪ ،‬مالم يضر بنفسه أو‬ ‫بياله ‪.‬‬ ‫ومن كان فقيرا ويندر على المشى ‪ ،‬ولا يقدر على الزاد ى فعلى المشهو د له أن‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يروده‬ ‫ومنكان لا يقدر على المشى ‪.‬لا الكراء ص ولا الزاد ‪ ،‬فعلى المشهود له‬ ‫أن يزوده » وحضر له جميم ما يحتاجه مما لابد له منه ‪.‬‬ ‫ولوعى اليتم أن بحمل بينة اليتم من مال الية } إذاكان يطلب لة ‪:‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫بدنة ولده هن ‪.‬اا‪‎.‬‬ ‫»‪ ,‬ولا مال أ‪ 1‬حل‬ ‫لولده وه‪ ,‬صغير‬ ‫ومن ادعى حا‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫خصمه‬ ‫خير‬ ‫بلره‬ ‫الصم على حمل بىنته ]©}) وهى ق ‪٫‬لد‏ خر‬ ‫قدر‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يسممها‬ ‫موضعها حرج‬ ‫يسمع يدنته ق‬ ‫محرج‬ ‫شاء أن‬ ‫إن‬ ‫كرتب الحاكم إلى والى البلد أن يسمع البينة ء ويسأل عن تعديلها‘‬ ‫وإهن ك‬ ‫ويبعث بما صح عنده من الشهادة أو التعديل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و إن ار اد أن محمل شهوده إلى الجاك فله ذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬تقبل الينة بلوكلة والنسب بلا أن يحضر الصم ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تقبل به فى الوكالة دون النسب ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل من بلد له دين على رجل من بلد آخر ث فرفع عليه إلى والى‬ ‫البلد الذى علية فيه الدين » وبينتة فى بلره هو ء فعليه أن يحضر بينته إلى والى البلد‬ ‫القىعليه » إلا أينكون وال من حت يد والس مثل والىالسر؛ فإن صاحب الحق‬ ‫يسمع ينته الوالى الكأبر ك إذا سمع بينة هذا أن يأخذ له حته ‪.‬‬ ‫فإن كان الطالب من السر والمطلوب من نزوى ‘ فيصل صاحب الحق إلى‬ ‫الإمام‪ 2‬ويأخذ معه كتابا إلى والى السر يسمعبينته‪ ،‬ويكتب والى السر إلى الإمام‬ ‫بما شهدت عنده به البينة ى شم يأخذه له الإمام ‪.‬‬ ‫وأما أن يبدأ والى السر فيكتب إلى الامام ‪ ،‬فلا يبدأ الوالى بالكتاب إلى‬ ‫الإمام » حتى يكتب إليه الإمام ح فيقبع ما كتب به ‪.‬‬ ‫فإن كان الطالب فى السر والمطلوب من توأم ‪ ،‬فيصل صاحب الحق إلى‬ ‫والى توأم فيةرل ‪ :‬بينى بالسر ‪ .‬فإن قدر على حمل بينته » و إكلاتب والى توأم‬ ‫إلى والى السر أن يسمع بينته » وبكتب له عند ثقة أنه قد سمع بينته بهذا الحق ؛‬ ‫فمند ذلك محك له ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا محمل البينة من بلد إلى بلد فى الدين ى ولا فى الوكالات ولافى‬ ‫ورصحضها ‪.‬‬ ‫النسب < ولافى لأواريث‬ ‫الوصايا ‘ ولا ق‬ ‫ونسمع البينة على هذا كله فى بلد صاحب البينة » ولو قدر على حملها‪.‬‬ ‫التوفيق‪.‬‬ ‫و ده‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫من معنى‬ ‫‘ وما خرج‬ ‫المضار والأحا۔اث‬ ‫ف‬ ‫‪:7‬‬ ‫«‪ :‬ج‪:‬‬ ‫٭‬ ‫القول الامس عشر‬ ‫فى كيفية معرفة تأدية الشهادة وأ لناظها‬ ‫ِ‬ ‫والشهادة على ما ف الكم‬ ‫يقول ‪ :‬أشهد على إقرار فلان ابن فلان البائع ي وفلان بن فلان المشترى ‪،‬‬ ‫ف جميع ما سمى ووصف من إقرا رهما ‪ 0‬فى هذا الكتاب ‪ 0‬من البيع والابقياع‬ ‫والقبض والإقباض ‪ ،‬وخلاص المدرك إلى غير ذلك ع مما سمى وذكر ى وبين فى‬ ‫هذا التاب ‪ .‬ولا أعلم أن هذا البيع والابتياع باطلان ‪ .‬ولا شىء منهما إلى أن‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫أديت هده الشهادة ‪.‬‬ ‫وإن كانت الشهادة على إقرار قال ‪ :‬أشهد على إقرار فلان ابن فلان جميع‬ ‫ماسمى ووصف ع من إقراره فى هذا الكتاب لفلان ابن فلان ع على ماذكر فيه ‪.‬‬ ‫من الأسباب إن أن أقت هذه‬ ‫ولا أعلم أنه بطل بوجه من الوجوه ‪ ،‬ولا سبب‬ ‫‪ ١‬لشهادة‪. ‎‬‬ ‫وإن هو شهد بصداق قال ‪ :‬أشهد على أقسرار فلان ابن فلان بجميع ما سمى‬ ‫الذكور مبلغه فيه لزوجته‬ ‫‪ 0‬من الصداق‬ ‫ؤ من إقراره ق هذا الكتاب‬ ‫ووصف‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ٠‬ولا من شىء‬ ‫إليها من ذلك‬ ‫‪ .‬ولا أعلم أ نه برىء‬ ‫وكذا‬ ‫فلانة ئ وهو كذا‬ ‫إلى أن أدرت هذه الشهادة ‪.‬‬ ‫وإن شهد على إقراره بالزوجية قال ‪ :‬أشهد على إقرار فلان ‪ ،‬أنه قد تزوج‬ ‫فلانة تزوجا صحيحا ث وحصلت له فى عقدة نكاحه ‪ .‬ولا أعلم أنه طلقها »‬ ‫ولا خالفها ولا أخرجها من تزو جه » برجهمن الوجره‪ ،‬ولاسهب من الأسباب‬ ‫إلى أن أديت هنه الشهادة ‪.‬‬ ‫وإن حضر التزويج لم يقل على إقراره ‪ .‬ويقرل ‪ :‬أشهد على فلان ث أويقول‪:‬‬ ‫ان فلانا يزوج ‪.‬‬ ‫وإن شهد على طلاق ‪ .‬قال ‪ :‬أشمهد على إقرار فلان أنه طلق زوجتة ثلاث‬ ‫يقات بكلمة واحة ‪ ،‬وبانت منه بهن ‪ 2‬وانقطعت عصمة الزوجية بينهما ‪،‬‬ ‫ولا أع أ نه نجدد بينهما عقدة نكاح ‪ ،‬إللى أن أديت «خه الشهادة‪ .‬هذا إذا طال‬ ‫المهد الطلاق ‪.‬‬ ‫وإنكان قرب عهد لم يحتج إلى جديد ذكر الكاح بينهما ‪.‬‬ ‫وإن شهد على وكلة قال‪ :‬أشهد علإىقرار فلان ابن فلان جمييع ما سمى‬ ‫ووصف من إقراره فى هذا الكتاب ‪ ،‬من الوكالة المذكورة لفلان ع على الشرائط‬ ‫للشروط المبينة ‪ .‬ولا أعلم أن هذه الوكالة بطلت ‪ ،‬ولا شى‪ ،‬منها ‪ ،‬ولا من‬ ‫شرانطها ‘ إلى أن أديت هذه الشهادة ‪ .‬وإن شئت قلت ‪ :‬ولا أعلم أ نه رجع عن‬ ‫هذه الوكالة ‪ .‬وكذلك فى الوصية ‪.‬‬ ‫و إن شهد على دين قال ‪ :‬أشهد على إقرار فلان ابن فلان ن بما سمى ووصف‬ ‫من إقراره فى هذا الكتاب ‪ .‬من الديون الذ كورة فيه لنلان وهو كذا وكذا‬ ‫إليه من‬ ‫ويصف العقد على ما ذ كر وبين فى هذا الكتاب ‪ .‬ولا أع أ نه خرج‬ ‫ا ليه منه ‪ ,‬إلى ا ن ‪ 1‬ديت هذه ا لشهادة ‪.‬‬ ‫رى‬ ‫ذلك و لا من شىء منه » ولا‬ ‫‏‪ ٦٥‬۔‬ ‫و إكنان بهذا الدين رهن ‪ .‬قال ‪ :‬أشهد على إقرار فلان ابن فلان © بجميع‬ ‫ك‬ ‫والارهان‬ ‫والرهن‬ ‫الدن‬ ‫منهما ك ق‬ ‫إقراركل واحد‬ ‫ك من‬ ‫ووصف‬ ‫عمى‬ ‫ما‬ ‫المذكور له قى هذا الكتاب ‪ .‬ولا أعلم أن هذا الرهن والارهان ي ولا شىء منه‬ ‫بطل من ذلك » إلى أن أديت هذه الشمهادة ‪.‬‬ ‫فإن شهد على عتق ‪ .‬قال ‪ :‬أشهذ على إقرار فلان ابن فلان بجميع ما وصف‬ ‫ك‬ ‫الكتاب ا من العتق المذكو ر فية على ما ذ كر وب‬ ‫وسمى ‪ 0‬من إقراره ق هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبق له فيه ملك‬ ‫وأ نه قل أعتته و‬ ‫و إن شهد على الملك قال ‪ :‬أشهد أن هذا الغلام ملك لفلان ابن نلان ‏‪٠‬‬ ‫ولا أعلم أنه باعه‪ ،‬ولامحله » ولا ؤهبة ي ولا أخرجه منملكه ي بو جه منالوجوه‬ ‫ولاسبب منالأسباب ‪ 2‬إلى أن أديت هذه الشهادة ‪ .‬وغإنا كئانبا ماه بصفته ‪:‬‬ ‫أنه زنجى أو حبشى ء أو أبو فلان ‪ ،‬أو أخو فلان ‪.‬‬ ‫وإن شهد على أرض ‪ .‬قال‪ :‬أشهد أن جميع هذه الأرض المحدودة الموصوفة‬ ‫الذكورة فى هذا الكتاب ء لفلان ابن فلان » وهى بيده يتصرف فيها تصرف‬ ‫الك ‪ .‬ولا أعلم أنه باعها ‪ ،‬ولا وهبها ‪ ،‬ولا أتلفها عن ماسكه بوجه من الوجوه‬ ‫الق تنتقل بها الأملاك ى وتزول بها الأموال ى إلى أن أدبت هه الشهادة ‪.‬‬ ‫وإن شهد لورثة رجل غائب ‪ ،‬أو مفقود ‪ ،‬فإنما يشهد أن فلانا خرج وهذا‬ ‫ماله ‪ .‬ولا نعلم أنة باع أو وهب» ولا أزال «خا المال من‪.‬لملكه‘ بوجه مانلوجوه‪.‬‬ ‫( ه _ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١٠‬‬ ‫‏‪ ٦٦‬س‬ ‫وإن شهد على نكاح قال ‪ :‬أنا أشهد أن فلانة بنت نلان هذه زوجة فلان‬ ‫ابن فلان هذا ‪ .‬وما أعلم أنها بانت منه بطلاق ‘ ولا بوجه من وجوهالفراق ؤ‬ ‫‘‬ ‫مما يبيلها منه ى عن حك الزوجية ‪ 0‬إلى أن مات وترك من الورنة لانا وفلان‬ ‫وز‪ .‬حته فلانة بنت فلان هذه ‪ .‬وما أع له وارث غيرهم ث وأنا شاهد بذلك ‪.‬‬ ‫وبروى عن ألى الحسن رحمه الله أنه قال ‪ :‬نجوز الشهادة على التزويج قطماً‪:‬‬ ‫أن فلانا زوج فلانة وأن فلانة زوجة فلان ‪.‬‬ ‫وللشهود أن يشهدوا بذلك إذا عامرا معايفة أو شهرة ‪ ،‬إلا أن يعلموا بها‬ ‫هذا‬ ‫جرح فلا‬ ‫لا‬ ‫بانت منه ‪ .‬و إن شهد على ضرب أو جراح قال ‪ :‬أشهد أن‬ ‫الجرح ( وأن هذه الاصابه من فلان ان فلان ‪ .‬ولا أعلم أ نه أ رأه منها ‪.‬‬ ‫‘ أو ملحماً < ق مو صع‬ ‫و إن كا نت قد ذهبت شهد ‪ .:‬أ ‪ 4‬جرحه جرحا باض‬ ‫أنه [ بره من دلك‬ ‫كيت وكيت من بدنه » ويصف طوله وعرصه ‪ .‬وما أصل‬ ‫لجرح ‪.‬‬ ‫وإن شهد على طربق قال ‪ :‬أشهد أن هذا الموضع طريق جائز أو نافذ أو‬ ‫لان ‪ ،‬أو طريق ‪ .‬وما أع أنها زالت محق ولا يقول الشاهد ‪ :‬وما علمت فى‬ ‫‪.‬‬ ‫جميع الشهادات بل يقول ‪ :‬ولا أع‬ ‫وإنكان يشهد لحاضر علىحاضرك فيفبغىله أن يشير بإصبعه هيا عند الشهادة‪.‬‬ ‫ويعجبنى لاشاهد » إذا أراد أن يشهد لفلان بما فى يده أن يةول‪ :‬رأيت‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫الشىء الفلاى فى بدى فلان‪ ،‬أو فى يد فلان ‪ .‬ولا يشهد بأنه له‪ ،‬إذا لمبكن عنده‬ ‫من العلم فى ذلك إلا اليد » أو يةرل ‪ :‬إن فلان ابن فلان باع هذه الدابة ‪ 2‬أو هذا‬ ‫العبد » أو‪ .‬هذا الثوب ‪ ،‬أو يقول‪ :‬أعطاه ‪ ،‬أو يقول‪ :‬أوصى له به إذاكان الأمر‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫فإذا كان قد عل أنه قد أحرزه بالعطية‪ ،‬أو يقول‪ :‬إنه قد قبضالعطية}ويشهد‬ ‫بذلك ‪ ،‬وخبر بمكان عليه من الأمر بينهما ‪ .‬والشهادة علم يؤديها الإفان ص على‬ ‫ما علم من حال المشهود له والمشهو د عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ادعى رجل عبدا مملوكا له ‪ .‬وشهد شاهدان عدلان أنه عبده &‬ ‫فلا تقبل شهادنهما حتى يقولا ‪ :‬ولا يعلمان أنه خرج من ملكه ببيسم ولا هبة‬ ‫ه لا عتق » ولا سبب من الأسباب ‪.‬‬ ‫وإذا أقرت أمة أنها مملوكة لرجل ‪ ،‬فإنما يشهد الشهود على إقرارها باللكة&‬ ‫ولا يشهدون أنها أمته ؛ لأن شهادة الإقرار غير شهادة القلم ‪ .‬والفرق بيين فى‬ ‫الأحكام ‪ ،‬وليس يةبل شهادة الشهود ‪ :‬إنا سمعفا ى ولا أن عغدنا كذا ص حتى‬ ‫يشهدوا بها قطما على دعوى المدعى ڵ أو حوزه المال بل من الآخر ‪ ،‬وأن هذا‬ ‫المال لهذا ‪ ،‬ولا يعدون أنه أزاله بوجه من الوجره ‪.‬‬ ‫وإذا نسى الشهود اللفظ ولم يشكوا فى المعنى ع فلا يضيق عليهم أن يشهدوا‬ ‫يما عندهم من المعنى ‪ .‬وهذا ما لا يعدم أن يكون فى الناس ‪.‬‬ ‫وإذا شهد شاهدان على رجل أن هذا المال فى يده حرام ‪ ،‬أو أن زوجته هذه‬ ‫‪_ ٦٨ .‬‬ ‫عليه حرام » أو وقعت بينهما حرمة ‪ ،‬ولم تفسر البينة ما هذه الحرمة ولا هذا‬ ‫الحرام ڵ لم تكن البينة فى مثل هذا حجة فى الأحكام} ولا قذفة لمن شهدوا عليه‪،‬‬ ‫ولا حكم على المشهود عليه بممكفرة ‪ 6‬ولا بإخراج ذلك من يده من زوجة أو مالك‬ ‫حتى تفسر البينة كيف ذلك من الرأى أو الدين الخاص أو العام ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت معنى هذا فى الحرمة نبت فى شهادتهم بطلاقها ك أنة قد طلقها‬ ‫أو بار اها أو ظاهر منها ك أو لاعنها ‪.‬‬ ‫و ذا لم يفسر باللفظ الذى يصح فى الحك على ماخرج في‌قطم حبة » وخرج‬ ‫ف حك الاحتمالں لجهل الشهود بما يوجب ذلك» وخروج قولهم فيه ك بمعني الصفة‬ ‫للطلاق أو البراءة » أو الإيلاء ‪ ،‬أو الظهار ‪ ،‬لاالقول المشهود عليه الذى يوجب‬ ‫الالاق ‪.‬‬ ‫وكذلك كل شىء حرج على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى الشهادة على ما فى الكتب‬ ‫إوذا قااللشاهد لامشهود عليه‪ :‬أشهد عليك بجميع مافىهذا الكتاب ‪ .‬فقال‪:‬‬ ‫نعم ‪ 0‬جازت الشهادة عليه تما فيه ‪.‬‬ ‫يسلم ا ز‪ 4‬زدلم فيه‬ ‫و أخرحه و‬ ‫ك‬ ‫الشهادة رة‬ ‫الذى ‪9.4‬‬ ‫و إن استودع الكتاب‬ ‫شىء ى جاز لك أن تشهد بما فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٩‬‬ ‫وإن أشهدك على غير جملة مافى هذا الكتاب ‪ .‬ولم حفظمنه هذا الافظ ى فإما‪‎‬‬ ‫تشهد من جميم ذلك بما حفظته بعينه » ومالم حفظه بعينه لم جزلك الشهادة عليه‪. ‎‬‬ ‫ولوكان الكتاب مع ثقة ث وكنت أنت مستودعا له لاك ‪ ،‬فانهم فرق ما بين‪‎‬‬ ‫الشهادتين على الجلة ‪ .‬وعلى المفترق كان مستودعا وغير مستودع ء فى يد ثقة أو‪‎‬‬ ‫_‬ ‫غير ثقة ‪ .‬ولا محمل جميع الأمور يمضها على بمض‪. ‎‬‬ ‫وأما الذى يسلم إلى الكمشهترادبا فيه وصية ‪ .‬ويةول ‪ :‬اشهدوا عل بما فى‬ ‫يقول ‪ :‬إنه قد قر أه ‘‬ ‫هذا الكتاب ‘ ولم يقل فيه ‪ :‬أنه ‏‪ ٢‬قر أه ڵ فلا يشهدوا ح‬ ‫عليه وفهم مافيه ‪ ،‬خيننذ يجوز هم أن يشهدوا عليه ‪ .‬ونجوز شهادتهم ‪.‬‬ ‫كنتب الشهود شهادتهم بأيديهم ك ودفعوها إلى ثقة‪ ،‬وأناهم بها » وغاب‬ ‫وإ‬ ‫عنهم علم معرفة بعض الشهادة ‪ .‬قال ‪ :‬لايشهدون حتى يحفظوا الشهادة كلها ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يشهد مع الأمين آخر ع ويكو نان عدلان ‪ .‬وهذا قول أى عل ايه رحه الله ‪.‬‬ ‫وقد قيل لهم أن يشهدوا ‪.‬‬ ‫وإذا كان الكتاب عند ثقة ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬يجوز هم أن يشهدوا إذا عرفوا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫خطوطهم ‪ ،‬ولوكان الكتاب عند غير ثقة ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن يشهد على نفسه بشهادة ث فيغهيب أو بموت ك فيأتى الشاهدان‬ ‫‪.‬‬ ‫شهدوا‬ ‫لا خو ر للشهو د أن‬ ‫شهادتما ‪ .‬فقال بمحهم‪:‬‬ ‫يأت‬ ‫ك أن‬ ‫إلى الكاتب‬ ‫ولا لاسكاتب ذلك ص ولكن الشهود محفارن ما أثمهدوا به ‪.‬‬ ‫كتب فية الألفاظ بالشهادة‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬جوز ذلك ‪ ،‬إذا كانالكتاب قد‬ ‫‏‪ ٧٣٠‬۔‬ ‫عليهما ك وأشهداهما بذلك على أ نفسهما ) ول خرج الكتاب من معانى الثپادة ‏‪٠‬‬ ‫الق بحملانهاك جائز لأن الممالى الق يشهدان بها عليه قد تضمنت ما فى الكتاب‬ ‫ولم خرج شىء مما فى الكتاب مما عندهم من الشهادة ‪.‬‬ ‫والدليل عليه أن الرجل لو محمل بشهادة بكلام ملحون ‪ ،‬وأداها بكلام‬ ‫معرب لكان جاز » إذا لم يخرج ذلك من المعنى ‪.‬‬ ‫وكذلك لو محمل هذه الشهادة أ لفاظ كثيرة } فأداها بأ لفاظ قليلة موجزة ص‬ ‫و ينقض من معنى الشهادة شيئا ‪ 2‬لكان ذاك جاثزاً ‪.‬‬ ‫وكذلك لو أدى خبرا من رجل إلى رجل ك برسالة أو حكاية } أداها بخير‬ ‫ما محمل من لفظ الرسالة ‪ .‬ولخمرج من معناها لم بكن هاما ‪ .‬وقا۔ يكون الشاهد‬ ‫ذظاثر‬ ‫‪ .‬ولهذا‬ ‫عر ا للسان ‘ فدشهد على نفسة أ عجمى اللسان ‘ أ و فارمى وغيره‪.‬‬ ‫وأشباه ‪.‬‬ ‫وفرقوا بين القارى" والأمى ‪ .‬فقال ابن محبوب ‪ :‬إن القارى" إذا دفع إلى‬ ‫الشهود كتابا مختوم ‪ .‬وقال ‪ :‬إهنكتبه بيده وأمر الشهود أن يشهدوا عليه بما‬ ‫فيه از ‪.‬‬ ‫وأما غير ابن محبوب فلم يسم ‪ . :‬فإن خا عليه » ولم يقل ‪ :‬إنه قرأه ه‪,‬‬ ‫حر الشهادة على ذلك ‪2‬كان كا تبا ك أو أ‬ ‫وأما الأى نلا شرد عليه حتى يقرأ عليه ‪ .‬ويقول ‪ :‬إنه سمع ما فيه إذا كان‬ ‫الذاهد حاضرا لقراءة الكتاب عليه ‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫وإذا لم يفهم الشاهد الشهادة عند الةراءة ‪ 2‬أو شك فيها والكتاب الذى فيه‬ ‫الشهادة عنده © أو زال إلى غيره ‪ 0‬وهو نحفظ أ نه قال له ‪ :‬فشهد عليك حميع‬ ‫ما فى هذا الكتاب ‪ .‬قال ‪ :‬نعم ‪ .‬فعن محمد بنمحبوب رحمه الله ‪ :‬أن هذه الشهادة‬ ‫لا نجوز ‪.‬‬ ‫وإذا قال الشهود ‪ :‬نشهد عليك بما هو مكتوب فى هذا الصك ‪ ،‬أو بما فى‬ ‫هذا الصك ‪ ،‬من حق ‪ ،‬أو إقرار ي أو وصية جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال الشاهد ‪ :‬أشد بمثل ما شهد به فلان هذا ‪ ،‬الذى شهد على هذا‬ ‫الصك ڵ أو المال » فالأمثال مختلف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنا أشهد عليك بهذا الذى شهد عليه به نلان ‪ ،‬أو بلفظ يقتضى‬ ‫‪.‬‬ ‫شهادته‬ ‫حور‬ ‫‪:‬‬ ‫فقول‬ ‫‪.‬‬ ‫ممثل‬ ‫المكانة‬ ‫نفسة وتر(ك‬ ‫معنى الشى‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يشهد عن نفسه بما يواطىش شهادة الآخر ‪ .‬ولا يختلفان فى لفظ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬لد معنى‬ ‫وأما الصكوك التى تكتب فيها البيوع والوصايا والحقوق ‪ ،‬وشهد عليها‬ ‫الشهود ع فهى للذى له الحق‪ ،‬ولا يسلم إليه إلا برأى الشهود؛ لأنفيه شهادتهم ‪.‬‬ ‫واله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫استفهام المشهد واشهد له‬ ‫ف‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬إذا قرثت الشهادة على القاضى ء وعلى المشهود عليه ‪ .‬وقال‬ ‫الناضى للشاهد ‪ :‬هنه شهادتك ‪ .‬فقال الشاهد ‪ :‬نعم بهذا شهدقبلها القاضى وأثبتها‬ ‫‪.‬‬ ‫عذذه‬ ‫والذى نأ ‪ .‬وه ك أن لاييكتب الكاتب شهادة الشاهد } إلا حتى يشهد مها‬ ‫الشاهد مع القاضى ؛ ويسمى بها ويستوفيها مع القاضى ء م حينثذ يأمر القاضى }‬ ‫أو الإمام الكاتب‪ :‬أن يكتب الشهادة ‪ .‬ولا ترى أن يكتبها حتى يمليها عليه‬ ‫الشاهد حرفا حرفا ‪.‬‬ ‫ولا يكتب الكاتب شهادة الشاهد لامعنى ك وبةرؤها عليه فيقول ‪ :‬نعم هذه‬ ‫شهادلى ؛ لأنه ربما غاب فهم الشاهد عنالرف » ويكتبها الكاتب خلاف ما عند‬ ‫الشاهد » ويحسب الشاهد أنه كذلك ‪ .‬مثل أن يقول الشاهد ‪ :‬أشهد على فلان‬ ‫أو فلان ‪ 3‬فيكتبها الكاتب‪ :‬أشهد على نلان وفلان ‪.‬‬ ‫وإن وليها لاك ‪ 6‬وكمتبها غير ثقة ث رهو يسمع ويغنار فيها ث فلا بأس ‪.‬‬ ‫وينبغى أن لا يلكىتبه وحلها إلا أمين ثقة ‪ .‬وقال ‪ :‬ليس على الحاكم أن‬ ‫يفرق بين الشاهدين ‪ ،‬ويستمع شهادة كل واحد منهما على حدة ‪ :‬لأن الله تعالى‬ ‫إحد اها ا لأخرى » وقد يقرى الشا«دان‬ ‫يقول ‪ « :‬أن تضل إحداهما و‬ ‫بعضهما بعضا إذا اجتمعا ‪.‬‬ ‫ودفع موسى بنعلى وجدان المشهود عليه لهأن يفرق بين الشاهدين إذا طلب‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وقال موسى فى شاهدن شهدا على امرأة بشىء ‪ .‬فقيل لهما‪:‬ر أبماها؟ فقالا ‪:‬‬ ‫لا إنها هى ء فلا نرى تقبل شهادتهما ‪.‬‬ ‫وإذا استفهم الشاهد المشهو د عليه وقال له ‪ :‬أ شهد عليك بجميع ما فى هذا‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫الا‬ ‫حنمل‬ ‫نعم ‪ 4‬فأرا د تأدية الشهادة‬ ‫فقال ‪:‬‬ ‫ودهمته ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وقد عرفته‬ ‫الكتاب‬ ‫فإنه يقول ‪ :‬قلت لفلان ابن فلان هذا ‪ :‬أشهد عليك بجميع مافى هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫وقد عرفته وفهمته ‪ .‬فقال ‪ :‬نعم ‪ .‬وأنا شاهد عليه بذلك ‪.‬‬ ‫فإنكانت الشهادة على الوصية من أبواب البر ‪ .‬قال ‪ :‬ول أعلم أ نه رجم عن‬ ‫قال ‪ :‬وما أعلم أ نه‬ ‫ودن‬ ‫الشهادة‪ .‬و إن كان <‬ ‫الوصية < إلى أن أديت هذه‬ ‫هذه‬ ‫برىء من هذا الحق وهذا الدين ء إلى أن أديت هخه الشهادة } بعد أن يقرأ على‬ ‫الحاكم كتاب الشهادة‪ .‬وليس على الحا كم أن محج على الصوم فى جراح البينة‬ ‫ولا المعدلين ‪ ،‬إلا أن يطلب ذلك الصوم المشهود عليهم والمعدل عليهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا تكتب شهادة الشهود إلا عن رأيهم ‪.‬‬ ‫الكتاب لبس حجة‬ ‫عليهم من غير رأيهم ؛ لأن‬ ‫أن تكتب‬ ‫وقول ‪ :‬حوز‬ ‫له ولا عليهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على الحاكم أن يسأل الشاهد } إذا شهد على رجل بشهادة فى المرض‬ ‫إكان ثمابت المقل أم لا ‪' .‬‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫فإن قال الذاهد ‪ :‬إنه قدكان فى شدة ‪ ،‬غير أنى ل أعلم أنه ذاهب العقل‪. ‎‬‬ ‫إذاكان يعرفه من قبل بصحة المقل ك ثم شهد أنه لايعلم فى عتله تغيير ‪ ،‬فهذه‪‎‬‬ ‫شهادة جازة‪. ‎‬‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬فيقول‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قال الطالب ‪ :‬اشهدوا أن على فلان‬ ‫للشهود عليه ‪ :‬نعم اشهدوا ‪ .‬فإنه يلزمه بةوله ‪ :‬نعم ‪ .‬اشهدوا تصديتا بما ادعى‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وإن شهد مع الحاكم شاها۔ان بحق على رجل ك وهما غير ثقتين ‪ ،‬فلا ييجوز‬ ‫له أن محكم بقولهما ‪ ،‬إلا أنه إذا كان يعلم أنهما هادقان فى ثمهادتهما ث ويرفعهما‬ ‫إلى حاكم غيره » ولابلى هو ذلك الحك ‪ 2‬ولا بلى إبطاله ‪ 2‬ويلى ذلك غيره بما‬ ‫يعلم هو ‪.‬خهما ‪.‬‬ ‫‘ فادعى المشهو د عليه أنه‬ ‫ك او غاب‬ ‫و إذا شهد شاهد مع الحا كم ‘ ش مات‬ ‫رجع عن شمهادته ي دعاه على ذلك بشاهدى عدل ‪.‬‬ ‫فإذا قال الشاهد لاشرر د عليه ‪ :‬قد فعلت كذا وكذا س فسكت فيقول له‬ ‫رجل‪ :‬قل‪ :‬نعم ‪ .‬فيقول ‪ :‬نعم ‪ .‬أكون شهادة و إقرار ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬إلا أن‬ ‫يةول ‪ :‬نعم ‪ .‬قد فعلت كذا لما استفهمه ‪.‬‬ ‫ا ك وأتوهم أنى زدت كلة‬ ‫كرتذكلة‬ ‫وإذا قال الشاهد بمد أن شهد ‪ :‬ذك‬ ‫كذا » فيزيد محرف وينقص مرارا ‪ .‬فما دام يزيد فى شهادته وينقص فيها } نذلاك‬ ‫يقع المك ‪.‬‬ ‫مقبول منه ص مأ‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٥‬‬ ‫_‬ ‫يقبل مته بعد ذلاكث ‪ 2‬بزيادة ولا نقصان ص وكان الحكم‬ ‫فإذا وقع الك‬ ‫بآخر ما شهد به ‪.‬‬ ‫وإذا قال الشهود للمشهد ‪ :‬نشهدعليك ‪ .‬فقال ‪ :‬أى ع أو قال ‪ :‬بلى ‪ .‬فقوله‪:‬‬ ‫هو قل إى‬ ‫‪ « :‬ويستدجثو زك أح‬ ‫أى وبلا كتو له ‪ :‬نعم ؛ لأن الله عز وجل‬ ‫ورى « ‪.‬‬ ‫وقال فى موضع آخر ‪ « :‬وقال الذين كروا لا تأتينا الساعة قل بلى‬ ‫ورى لأ منكم عالم الغيب والشهادة » والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ج‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫والشهو د‬ ‫معرفة الخصوم‬ ‫ف‬ ‫حر الشهادة حتى‬ ‫و إذا ‪ 1‬يصف الشاهد المشهود عليه محلية يعرف مهسا ء‬ ‫يقول ‪ :‬أشهد فلان ابن فلان » أخو فلان هذا وأبو فلان هذا ‪ 2‬أو زوج فلانة‬ ‫‪.‬‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫صاحب‬ ‫هذه ك أو‬ ‫وإذا لم يصفه محلية يعرفونها مثلأن يقولفلان ابن فلان الفلاى ء البروانى‪،‬‬ ‫أو المهلوى ‪ ،‬أو الرسقاقى ‪ ،‬أو الفخلى لم نجز الشهادة ‪.‬‬ ‫فإذا وصف محلية يعرف بها جازت الشهادة ث إذاكان عدلا ‪.‬‬ ‫وإذا قال المشهود عليه لاحاك ‪ :‬سل الشاحدين من أين علما ذلاث أن الماللهء‬ ‫أو الحق عليه له ‪ .‬نإن سألها فلا بأس ‪ .‬وإن لميسألها وحكم بشهادنهما جائز ‪.‬‬ ‫وقيل فى الحاكم » إذا شهد معه رجل على رجل ‪ :‬إن عليه حتا ث أو أن هذا‬ ‫لال له » أو الحق علية له ‪ .‬وإنه مات ولم ينزله الشاهد ‪ ،‬وكان الحا كم يعرفه‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه إذا عرفه نزله على غير معنى الشهادة هن المشهود أنهم نزلوه س ولكن‬ ‫يكون تنزيله من لفن!ه هو ' ومخرجه ويميزه عن قول الثهود ‪ .‬ولفنلهم بمعنى‬ ‫يستدل به على ذلاك ‪ .‬هذا إذا عاهه الحا كم ‪.‬‬ ‫وإذا شهد شاهدان مم الحا كم لامرأة ينسباها » وها لايعرفانها بوجهها ء‬ ‫على رجل بصداق ‪ ،‬فالحا كم يسأل الخصم ‪ :‬أن هذه المرأة هى فلانة بنت فلان‬ ‫الق شهد فهما هذان الثاها‪.‬ان بهذا الحق ‪ .‬فإذا قال ة نعم حكم ها علميه ‪.‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫وكذلك جميع من لم يعرفه الا كم ‪ ،‬وأقر الخصم بخصمه الذى شهد له عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النهود } فلالحا كم أن ينفذ عليه الحكم بإقراره أو بينه من خصمه‬ ‫وكذلك الخصم بقر بامرأة ساترة وجهها‪ ،‬تدعى عليهدعوى‪ ،‬وأنهاخصيمته‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الحاكم لا محكم إلا على الرؤبة التى تثبت بها صحة المدعى ‪ ،‬أو بينة‬ ‫على ادعى عليه المستتر ‪ :‬أنه فلان أو أنه خصمه ‪.‬‬ ‫وى جواب أى الحوارى رحمه الله ‪ .‬فى امرأة أشهدت من لا يعرفها بعينها‪.‬‬ ‫فإذا كان هذا الرجل الشاهد ‪ ،‬قد ظهرت له هذه المرأة ث فى ذلك الوقت‬ ‫ؤ يثق بهما أن هذه المرأة لانة‬ ‫و فخار ‏‪ ١‬ليها وإلى وجهها » وشهد معه شاهدا عدل‬ ‫بنت فلان ‪.‬‬ ‫فالذى عرفغا من قاولمسلمين‪ :‬أنه يشهد بذلك أنها فلانة بنت فلان ‪ ،‬ويشهد‬ ‫أنها أشهدته بكذا وكذا © وقد عرفها وهى امرأة الغ ك فشهادتهم جائزة ‪.‬‬ ‫وكذلك لوجاء رجل لايعرفه فشهد معهشاهدا عدل أن هذا فلان ابن‌فلان‪،‬‬ ‫شهد عليه بالقسمية ‪ :‬لقد أشهدك فلان ابن فلان على نفسه ع بكذا وكذا ‪ .‬ولو‬ ‫أنه رأى الرجل بعد ذلات فلم يعرفه ‪.‬‬ ‫وكذلك المرأة لو برزت حاسرة فلم يمرفها ى جازت شهادنة فى ذلك الوقت‬ ‫عليها بعينها ‪ .‬بذا الذى نعرفه من قول الفقهاء ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬إنة لا يجوز له أن يشهد أهافلانة ث بشهادة‬ ‫الشاهدين وكذلك الرجل ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٨‬‬ ‫و إما يشد ‪ :‬لقد شهد معىنلان وفلان أنهافلانة ‪ .‬وهو قرل عزان بنالصقر‬ ‫‪.‬‬ ‫ان‬ ‫حرجمه‬ ‫نإن شهد لك كذلك ی فقيل ‪ :‬إن ذلك لا يذ‪,‬ت به الحق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يجور ويثبت ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا حققت معرفتها فى قله وزال عنه الريب بأى وجه كان ‪ .‬فسواء‬ ‫أ برها قلرلا أو كثيرآ ‘ اذا أراه إياها مرة أو أ كثر ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذاكان اسمها فى البلد شاهر أنها نلانة بنت نلان ‪ .‬فإذا أراه إملها‬ ‫امرأتان ‪ ،‬وشهدتا أنها هى فلانة ابنة فلان » جاز له أن يشهد ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له امرأة واحدة ‘ حاز له دلك‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أخبرته امرأة وشهدت‬ ‫وقد قيل‪ :‬إنه لو قالت له امرأة ثقة ث أو رجل ثقة أن هذه فلانة قبل منها‬ ‫ذلك إذاكانت معروفة ‪ ،‬إلا أنه لايمرف وجهها ‪ :‬فعرفه ثقة جاز له ذلك ‪ 2‬ومخرج‬ ‫من وجه أن التعديل بجوز براحد ‪.‬‬ ‫وقيل فى اءرأة لايشك فى معرفتها ‪ :‬أشهدتك من خلف باب أو غيره ‪ ،‬وهى‬ ‫ساترة وجهها بين يديك وأنت عارف بها ك فلك أن تشهد ‪ ،‬ولو لم تظهر وجهها‬ ‫إليك‪٠ ‎‬‬ ‫قأما إذاكانت خلف حجاب ‪ .‬فإذا لم يعرفها إلا بالصوت ڵ فلا ينبغى أن‬ ‫الأصوات تتشاره ‪.‬‬ ‫| لأن‬ ‫تهد‬ ‫‏‪ ١٧٩‬س‬ ‫وفى موضع آخر ‪ :‬وليس للبينة أن تنهد إلا على وجه مكشوف ‪ ،‬من ذكر‬ ‫أو أننى ‪ ،‬ف ليل أو نهار ‪ ،‬فى قول أصحابنا ‪.‬‬ ‫وليس للشاهد أن يتحمل الشهادة فى حال يرتاب فيها ‪ .‬فإذا زال الريب جاز‬ ‫كل حال فى الليل والنهار ‪.‬‬ ‫له أن يشهدعلى‬ ‫وفى كتاب أبى قحطان ‪ :‬وإذا أوصى موص لفلانابن فلان ‪ ،‬من بلكدذا‬ ‫هذا‬ ‫بوكالة ئ ش صح بشهادة عدلين أ هما ل يعلمان ف‬ ‫وكذا بوصية ‘ أو وكاه‬ ‫البلد فلان ان فلان إلا هذا ‪ :‬فذلك ثابت ‪.‬‬ ‫وإن نسبه إلى أب ثالث » وصح أن ليس فى البلد فلان ابن فلان إلا هذا‬ ‫فذلك ثابت ‪ .‬وكإنان له صفة يعرف بها فنسباه إلى أب قال ‪ :‬الشاهدانالعدلان‬ ‫لا يعلمان فى ذلك المو ضم فلان ابن فلان على هذه الصفة ‪ 2‬إلا هذا فذلك جائز ‪.‬‬ ‫وإن أقامت المرأة وكيلا بحضرة الحاكم ينازع لها خصمها » وحضر كاما‬ ‫أرادت الخاصمة حتى تكون الوكالة على هذا الوجه لا على المعرفة ى أو تكون‬ ‫الخصم قد قامت علية الحجة بعرفة وكالة‬ ‫الوكالة محضرة من الحا ك ‘ فيكون‬ ‫الوكيل من هذه المرأة س حضرتها ى أو مخاصمة خصمها خاصة ‪ ،‬أو يتر الخصم أن‬ ‫هذا وكيل خصمة ‪ ،‬ولو لم يعرف ذلك لاك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا لم نجد المرأة الينة على معرفها عند الحاكم ع ‪ ,‬شهد بها شاهد‬ ‫واحد ‪ ،‬واطمأن قلب الحا كمأنها فلانة ‪ .‬وطلبتأن يفرض فها فى مال ولدها إذا‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫كان يرضع زادة لتربية أونفتة ‪ ،‬إذاكانأبوه ميتا ‪ ،‬فلا يضيق ذلتعلى الحاكم }‬ ‫ولم يرتب فى الاطمثنانة إلى ذلك ‪.‬‬ ‫إذا رجا أن فى ذلك مصلحة لهما وللصى‬ ‫وحفظ الشيخ أبو محمد عن الشيخ أى مالك‪ ،‬رحهما إليه ث إجازة نحمل‬ ‫الشهادة فى الايل لنير نار ولاقمر ‪ ،‬إذا لميكن ديب ‪ ،‬وتيقن الشاهد معرفة المشهود‬ ‫عليه ‪ .‬وقد جرى بمثل هذا ‪ ،‬فعوتب رجل تزوج بالايل © وطلب فسخ النكاح‬ ‫ما أصبح » واحتج أنى تزوجت فى الظلام‪ .‬فأمر الشيخ البينة ‪ 2‬أن يؤدوا الشهادة‬ ‫إذا كانوا متيتنين معرفة الزوج‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫« ‪»:‬‬ ‫_ ‪_ ٨١‬‬ ‫الثامن عشر‬ ‫القول‬ ‫فى الشهادة عن الشهادة وجوازها ولفتها وما أشبه ذلك‬ ‫والشهادة عن الشهادة جائز إلا فى الحدود والقصاص ‪ .‬ونجوز شهادة رجل‬ ‫حى عن شهادة رجل ميت ‪ ،‬إذا حسل عنه الشهادة وهر حى ‪ .‬وهو أن يقول ‪:‬‬ ‫`‬ ‫أشهد أن فلانا أشهد أن فلانا أشهده ‪ :‬أن عليه لفلان كذا وكذا‪" .‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يقول ‪ :‬أنا أشهد على شهادة فلان ابنَ فلان‪ :‬أن لفلان على فلان‬ ‫ابن فلان كذا وكذا ‪ ،‬أو قد أمرنىأن أؤدى عنه هذه الشهادةوما أعلم أن نلانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫عن حذه‬ ‫رجع‬ ‫هذا‬ ‫وجوز شهادة المرأة عن المرأة الميتة ‪ ،‬ولامجوز عن المرأة الحية ‪ ،‬إلا رجلان‪،‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫ر جا “ و ‏‪ ١‬مر ا تان‬ ‫أو‬ ‫وكذلك الرجل الحى ‪ ،‬لاجوز عنه إلا رجلان ‪ ،‬أو رجل وامرأتان ‪.‬‬ ‫فإن شهد رجلان عدلان عن شهادة رجلين مريضين ‪ ،‬أو غاثبين ‪ ،‬فشهد هذا‬ ‫وهذا عن هذا وهذا ‪ ،‬لجائزة شهادتهما عنهما ‪.‬‬ ‫وكذلك جوز عن شهادة رجل وامرأتين على ماذكرت‪ .‬ولاجوز عن أرع‬ ‫نسرة ؛ لأن شهادة أربع نسوة لامحو ز عن الشاهدين ‪ .‬و لانحوز شهادة أربع ذسوة‬ ‫‪.: +‬‬ ‫ه‪:.‬‬ ‫عن رجلين حيين ‪ ،‬ميقين ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٦ ( :‬منهج الطالاين‪٠) ٦١٠ [ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫وجوز شهادة رجل وامرأتين عن رجلين ميتين ‏‪٠‬‬ ‫ولالنجوز شهادة رجل حى عن امرأتين ميقتين‪ .‬وجوز شهادة امرأتين حيتين‬ ‫عن شهادة امرأتين ميتتين ‪ 0‬مع رجل عن رجل ميت ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لانجوز عن الرجل الحى أو اميت ' إلا رجلان أو رجل‬ ‫وامرأتان ‪.‬‬ ‫‘ أو رجل وأمرأتان ‪.‬‬ ‫عن المرأة الحية أو الميتة إلا رجلان‬ ‫وكذالك‬ ‫‏‪ ٠ :‬ولا يجرز أربع نسوة عن أربع نسوة‪ ،‬ولا عن زجل وامرأتين ‪ ،‬ولا عن‬ ‫رجلين فى شهادة وحدهن ‪ .‬وهذا القول عندى أحوط ى وأقرب إلى النفس ؛ لأن‬ ‫الوا حذ ليس‬ ‫برجرعهم ك والداهد‬ ‫الإشهاد‬ ‫ويمكن‬ ‫ك‬ ‫رجوعهم‬ ‫الشهود بمكن‬ ‫حجة فى الأحكام ى إلا ماخصه دليل والشاه دان حجة فى جميع الأحكام إلا فى‬ ‫الزنا ‪.‬‬ ‫وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد ك إلا أن يشهده عن شهادنة ‘ ويقبل‬ ‫لاك البينة عن ألبينة ‪ 4‬إذاكانت غائبة من عمان ‪.‬‬ ‫اكو ممن‌لا؛يستطيع‬ ‫و جوز شهادة الشهود عنالشهود‪ ،‬و إن نوا فالبد‬ ‫إلى الم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البلز ‏‪٠‬‬ ‫وتقبل البينة عن اللساء ولو كن ف‬ ‫وتقبل البينة عن الإمام والتاضى إذا ولى الك غيرها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاخوز إذا كانا فى البلد الذى فيهه الهك © إلا‪.‬أن‪:‬يكونا فمجلس‬ ‫البكم © فلا ‪.‬حوز ز عسهما غيرها ‘ ‪ .‬ويشهدان عمن أ نفبهما } وهو [ حب إلينا ‪.‬‬ ‫ومحكم ح بالشهادة بعن الشهادة و إن بمدت في جميع الحكومات كله «‬ ‫‪:..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إلا فى الحدود والتصاص ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا` نحو ز شهادة أهل الذمة عن شهادة المسلمين )امى ولا‪ :‬مسلم ‪..‬‬ ‫وجوز شهادة للم عن الذى » للذسى على الذمى ‪ .‬ولاتجوز على السلم ؟ لأنه‬ ‫لرجت لعلة من‬ ‫قيل ‪:‬كل شهادة احتملت عن مشهود عنه » فى وقت لوشهد ‪1‬‬ ‫جاميلععلل كلها » فأديت فى وقت ص بمد أن صارت عنه جائزة ث أن لوشهد بها‬ ‫دفعت ‪ .‬عن والذ ولده ‌‪ .‬ما تت الوالد؛‬ ‫‪ 1‬ز على مش‪ ,‬د عليه ‘ إلا أ ن تكون‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫فإنما جوز‬ ‫الصلاة‬ ‫أدل‬ ‫من‬ ‫فاسق‬ ‫أو‬ ‫وكل ‪.‬شهادة احتملت عنمشهو د عنهب فوقت لوشهد ه لجازت‪ ،‬ولوتؤدى‬ ‫حتى انتقل إلى حال ‪ ،‬لو شهد بها لردت‪ ،‬لم جز على مشهرد عليه‪ ،‬إلا أنتكون‬ ‫ملت عن بصير ثم همى أو صحيح العقل ‪ ،‬ثم ضاع عقله ك فإنها مجوز ‪.‬‬ ‫و إذا شهد شاهد عن شاهد ‪ ،‬ثم طرح الشاهد الأول بطلت شهادة الأول‬ ‫والآخر‪ .‬وإن طرح الشاهد الآخر » وعدل الأول ‪ ،‬بطلت شهادة الآخر‪.‬‬ ‫وحوز أن يشهد عن الأول شاهد غيره ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن يتحمل شهادة عن غير ولى ‪ .‬فقول ‪ :‬حوز له أن يث;د بهاك‬ ‫ويلى الحا ك التعديل ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لامجوز له أن يتحمل الشهادة عن غهر ولى ۔‬ ‫وقيل‪ :‬إن المرأة إذا أشهدت شاهدا واحدا ‪ :‬أها أرضعت نلانا ونلانة ‘‬ ‫أنه لا جرز عنها إلا شاهدا عدل ‪ 2‬كما لو أن حكا مات فأشهد زجلا واحدا ‪:‬‬ ‫أف قضيت لفلان بكذا ' لم ز إلا شاهدا عدل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫طلب المشهود له للشاهد ء إن شهد على شهادته فله ذلك‬ ‫وإن‬ ‫‪ . .‬وقيل ف رجل ء‬ ‫أشهد رجلين على شهادته ‪ 2‬ح غاب» فلما قدم نسى ‪ .‬واللذان‬ ‫أشهدها عن شهادنه بحفناانها | فقال محمد بن محبوب ‪ ،‬رحمهما الله ‪ :‬لايقبل منهما‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ذلك ء إذاكان هو قد نسى ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا شهدت امرأة بشهادة ‪ :‬فى حتالكون شمهلدتهما فيه حجة‪ ،‬مثل الشهادة‬ ‫اتى لايةوصل إليها الرجال » فشهد رجل عن شهادتهما بمد موتها ‪ 2‬فهو حجة ث‬ ‫ومجوز شهادته بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫ج `‬ ‫‪+‬‬ ‫م‬ ‫‏‪ ٨٥‬س‬ ‫التاسع عشر‬ ‫القول‬ ‫ق شهادة التهرة وأحكامها‬ ‫وقيل ‪ :‬جاء الأثر ا لجتمع عليه من قول المسلمين ء الذين لا نعلم فيه اختلاناً ‪:‬‬ ‫أن الشهرة لامجوز فى شىء من حدود الله‪ ،‬ولافى شىء محبنيه القود ولا التصاص‬ ‫لأن هذه الحقوق فيها لله ‪.‬‬ ‫و إن كان منها ما يخالطه أحكام الخلوقين » فإما أصلها عقوبة مانلله ى لينوق‬ ‫فيها الجانى وبال أمره ‪.‬‬ ‫فعلى هذا ثهيت من قول لمسلمين إلا ما قالوا به ‪ :‬أنه من قتل أحدا من‬ ‫المسلمين على دينه ع جائز للمسلمين قتله بالشهرة ث من إمام » أو شار ‪ ،‬أو ولى ‪،‬‬ ‫أو غيرهم غيلة ‪ ،‬أو غير غيلة ى سرا أو علانية ‪..‬ولا حجة فى ذلك للوالياء ‪.‬‬ ‫وليس عفوهم بمسقط للقو د ث ولا مزيل للقتل ‪.‬‬ ‫وأجمسع المسلمون على إجازة الشهرة فى ثلاثة أشياء ‪ :‬النكاح ء والنسب ء‬ ‫عكا لفرق ؤالمحرق والدم والفقد والرضذاع ذ‬ ‫والملوت ‪ .‬وماكان من سيب ذلك‬ ‫وماخرج من معناه ‪ 2‬يشهد الثهود على موت الليت إذا تةاهرت بذل الأخبار‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا جفازته‬ ‫حضر مو ته‬ ‫ق ذلك من بلغ علمه ‪ 1‬ليه < ولو‬ ‫ولا يرتاب‬ ‫ولامجوز له أن يتطع الشهادة على الملم فى ذلاث » لما قد قضت الهرة عليه ء‬ ‫من علم ذلك ۔‬ ‫وكذلك ق النكاح والنسب ‪ .‬على حسب هذا ‪.‬‬ ‫واختلف المسلمون ر الشهادة على الشهرة ‪ 7‬نيا يوجب على الملشمء د علية‬ ‫بععهم ‏‪٠‬‬ ‫خه‬ ‫‘ و‬ ‫من أجازه‬ ‫أجاز ذلك‬ ‫البراءة ‪.‬‬ ‫أ حكام‬ ‫إلى اأنما‬ ‫< يذهب‬ ‫‘ ف البراءة‬ ‫يذهب إلى رد الشهادة عالى الشهرة‬ ‫والذى‬ ‫شها د ةه على ح حذل ‪ :‬من حدو دد ‪7‬ل‪7‬له ‪.‬‬ ‫ولاجوز شهادة ‪ 7‬على الحدود لقول المسلمين ‪ :‬إن‪.‬البراءة ؤحد السيف‬ ‫سواء‪ ..‬وقول البي وعلاو ‪ :‬خل الؤمنكنتله_" ‪.‬‬ ‫وقال عمر بن المطاب رضى ا له عنه » فى معنى خلع المؤمن ‪ :‬أحسنوا به النان‬ ‫ماو جدتم له مخرجا ; فعلمنا أن الحق فى البراءة حق له » تكبد به عباده فى عباده ‏‪٤‬‬ ‫ولما نلرحك فى البراءة » يشبه شيئا مما أجاز‪:‬للسلمون فيه الثهادة على الشهرة ©‬ ‫‪7‬‬ ‫هد ‪.}.‬‬ ‫ووجدنا أحكامها إلى الحدود أقرب » وبها أشبه ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪/‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذاكان النسب مشهورا ‪ 7‬ارنجل » واسم أ يه والاهد يمرف‬ ‫الرجل ولم يزرك أباه ‪ :‬فإن له أينشهد ‪ :‬أنه غو نلان ابن فلان‪ .‬وكذلك لو ل‬ ‫ير الزنجل ولا أباه } وضخ ضعه معرفته ف طريق الشهرة ء كا نشهد محن ‪ :‬أنن‬ ‫ونحر ‪ 7‬الحلاب رضىا عنهما وعلى ابن أبى طالب‬ ‫ا أب بر ‏‪ ٣‬نأ ون ‪1‬‬ ‫رونا يبهة ‪.‬‬ ‫دركم ولا آبا‪ 7 .‬‏‪ ١‬بما ذلك ذان الزجل‪ . .‬شمه ور النزل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪..‬۔۔‪‎‬‬ ‫‪.‬۔۔۔‬ ‫و‬ ‫ص۔ےے۔‬ ‫ه<_<۔ ‪.‬۔۔۔۔‪.‬۔ ۔ ‪.‬س۔ طه‬ ‫الغار ى وسلم وأ‪ .‬داود والتزمذى وانسان فزحديث ‪ :‬وامن المؤمن كرةتا‪.. ‎4‬‬ ‫(‪ (١‬أخرج‬ ‫اؤمن‪ .‬كرقانله ‪ .‬ومن قذف‪‎‬‬ ‫رواه أبو قلابة ‪ .‬عن ثابت بن الذحاك ‪ .‬ون رواية ‪ :‬ولاعن‬ ‫مؤ‪.‬نا ك‪,‬وقاتله‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٨٧‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ ١‬وإذا نزل رجل مع فو م أشهر أو سنين ث وهو يعرف أ نه نلان اين لان‪‎‬‬ ‫جاز جيرانه أن يشهدوا ‪ :‬أنه فلان ابن فلان‪. ‎‬‬ ‫وإن قدم رجل من بلد آخر } وانقسب ‪ ،‬و يعرفه إلارجل واحد ي فلامحوز‪‎‬‬ ‫أن يشهد أحدغيره ‪ :‬أنه هو فلان إلا بشاهد معه‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬وإذا شهد عدلان عل الشهرة ‪ ،‬وشهد عدلان بخلاف ذلاك على المعاينة‪} ‎‬‬ ‫فشهادة المعاينة أولى‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬وإذا قال الشاهد‪ :‬شهر معى أن فلانا ماتء فلا يقبل الحاكم هذهالثهادةو إن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬صح معى قبلها الا كم‪. ‎‬‬ ‫واختلف فى الشاهد بما يملمه » من طريق الشهرة ‪ .‬فقيل يجؤز له أن يشهد به‪‎‬‬ ‫الأحكام‪. ‎‬‬ ‫يعرف معاى‬ ‫إذاكان‬ ‫على القلع‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز له أن يشهد بالقطع فما يمه من طريق الشهرة ؛ لأن الشهرة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا الدود‪‎‬‬ ‫الحةوق‬ ‫لانذبت ق‬ ‫و إذا قتل رجل وولده فى يوم واحد ‪ ،‬أو ليلة واحدة‪ ،‬ولم يلم أيهما نتلقبل‪‎‬‬ ‫وأ رجر‪‎‬‬ ‫والنتل‬ ‫الو ت‬ ‫ف‬ ‫المقدس والتأخير ئ وتقبل‬ ‫تقبل الشهرة ق‬ ‫صاحبه ‪ 0:‬فلا‬ ‫والدى‪. ‎‬‬ ‫هما يور مان كالغرق‬ ‫أ‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫‏_‬ ‫فصل‬ ‫والشهرة فى اللغة ‪ :‬طهورالأمر وتشييعه‪ ،‬وانقشاره هين الناس‪ ،‬حتى لايقفا كر‬ ‫عندم ث من تواتر الأخبار ‪ .‬الق لاتدفع بتكذيب ‪ .‬ولم يرتب فى صحة ذلاث‬ ‫فذلك حادلشهرة ‪ ،‬ولو لميكن فى البر ثقات ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لاتمبح الشهرة حيتىكون فيها ينة ؟ لأن الخبر شاهد ‪ .‬وإذا‬ ‫يقبل منه ‪.‬‬ ‫م يكن الجبر ثقة‬ ‫واختلفوا فى عدد من تنبت به الشهرة ‪ .‬فقال قوم ‪ :‬مازاد على الأربعة شهود‬ ‫الزنا ‪ .‬وقالوا ‪ :‬حتى يكون أحد عشر أو أكثر ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقول ‪ :‬ثلابة عشر أو أ كمثر‪_ ..‬‬ ‫وفيل بأر بعين ر جلا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أر بعون رجلا » و‪.‬نهم عالم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬اللاثمائة وثلاثة عشر رجلا ‪.‬‬ ‫ش‬ ‫والذى يم جد عن‬ ‫ارتفاع الر ير‬ ‫ير ‪ 1‬زه فال مبلغ الثمرة‬ ‫بكثرة الأخبار من‬ ‫الناقلين لهما‪ .‬وكإذىاثرت صحت فالقلب ‪ .‬وإنكانت الأخبار متنانية} نلا يصح‬ ‫تكون متعة ف المعنى ‪.‬‬ ‫تبونها ح‬ ‫وفيل ‪:‬كىةب الإمام راشد بن سعيد إلى أبى حمد عبد الله بن سعيد ‪:‬‬ ‫‏‪ ٨٩‬س‬ ‫وأنهاك‬ ‫اله ‘ وأوصيك©‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و أمرك‬ ‫‏‪ ٢‬أحمد اله إليك (‬ ‫عليك ‪5 .‬‬ ‫سلام‬ ‫عن معصية الله القادر عليك ‪ .‬وبعد هذا فإف أعلمك _ نصر الله الحق بك ‪ :‬أن‬ ‫دعوى‬ ‫الأطماع قد اتسعت فى أموال الناس ص وجعل من ادعى فى مال رجل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٫‬ذه‏ فه‬ ‫طرح‬ ‫والوجه فذلك أن ينادى فىالبلد ‪ :‬أن كل من‌طرح يده فى مال فىيد غيره ك‬ ‫و رزه ومنعه ويدعيه ملكا له ص فإنه يعاقب على ذلاک ‪ 2‬ولا محصل على شىغير‬ ‫العقو ية ‪ .‬ولا تطلب عليه البينة العادلة ‪ .‬بل يرجع ف «لاك إلى قرل أهل المد ‪.‬‬ ‫فاعرفذدلك واعمل به ولا تقصر فيه حتى تنحم مادة الدمع‪ ،‬ويزول الثالم ويفغلق‬ ‫هذا الباب ‪ .‬ولاتؤخر ذلك إن شا‪ .‬الله ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن قريش ‪ :‬أخبرلى فهم بن أحمد الرستاق أن الشيخ أبا الحسن‬ ‫رحمه الله قال ‪ :‬إذا جاء واحد ‪ .‬وقال ‪ :‬هذه النخلة لفلان وجاء ثان وثالث بقدر‬ ‫ما يتحقق فى نفسه أنك كذلك ‪ .‬ولم حى" أحد ‪ ،‬ولم يسمع أمها لغير من قد قيل ‪:‬‬ ‫إنها له ى أن له أن يشهد بها للذى قالوا‪ :‬إنها له ‪ .‬وقد كنت سمعت أن الشهرة‬ ‫لا تصح فى الأموال‪ .‬فالله أعلم بهذا منقوله ‪ .‬ويوجد أن الشهرة تصح فى الأموال‬ ‫بالك فى معنى الع ن تأدت إليه بما لا تنكر فيه ‪.‬‬ ‫وإذا أثبت العلم بها لحاكم أن محك بله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٠٨‬‬ ‫وفرق مزفرق بينالملم بالشهرة وبين اللمبالبرة‪ .‬فقال‪ :‬العلم بالشهرة يمكن فيه‬ ‫الاستحالة والانتلاب‪ .‬والم بالخبرة لايستحيلعما عل ك فلهذا كره منكره الحكم‬ ‫بالشهرة ‪ .‬وربماكانت الشهرة فى بعض الأحكام أقوى من الصحة ‪ ،‬فليغنار المبتق‬ ‫مييز الأمور ‪ .‬اختلافها ‪ .‬والله يهدى من يشا إلى صراط مستقيم ‪.‬‬ ‫» ‪:٧‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى الشاهد يشهد قبل أن يستشهد‬ ‫وفيمن شهد على فعله‬ ‫ن‪ :‬أنه قال ‪ :‬ألا أخبرك خير الشهداء ‪ :‬الذين يبدون‬ ‫روى عن النى‬ ‫بشهادتهم قبل أن يسألوا( عنها ‪.‬‬ ‫يلو سهم ك‬ ‫‪ 7‬الذن‬ ‫قال ‪ :‬خير الناس ةفر ‏‪7١‬‬ ‫خبر آ ر أ نه‬ ‫عنه ف‬ ‫وروى‬ ‫قبل أن ‪ .7‬بد ‪. .‬‬ ‫يشهد‬ ‫الرجل‬ ‫إن‬ ‫حى‬ ‫<‬ ‫يفشو الكذب‬ ‫ش‬ ‫يلونهم‬ ‫الذ ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د أويل‬ ‫اللبرن‬ ‫ولدن‬ ‫أما الحبر الأول فى الذين مدحهم ‪ ،‬بصفة تأدية الشهادة ‪ ،‬قبل أن يسألواعنها‬ ‫الذين عندهم شهادة لدنمل ‪ ،‬أو محجفون أو يت ‪ 3‬أو من لا يتت در على المطالبة‬ ‫و أما الذين دمهم بتأدية الشهادة ء قبل أن يسألوا عنها ث فهم الذين عندهم‬ ‫شهادة لبالغ عاقل حاضر » عالم بها ء قادر على المسألة عنها ‪.‬‬ ‫آ فأما الذىعنده شهادة ليتم ‪ 2‬أومجنون أو مسجد فينبغىله أنيصل إلىالحاك‬ ‫ويقول ‪ :‬عندى شهادة لفلان اليتم ‪ ،‬أوالنون ‪ 2‬أو للسجد فإذا تال له الحك ‪:‬‬ ‫قل ذلك شهد بما عنده ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪. ٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و اين ۔ا<»‪‎‬‬ ‫داو د وااترهمذى‬ ‫وا‪' ١‬و‬ ‫۔۔‪.‬ا‪٥‬ه مسلم وا حد‬ ‫وروكر‬ ‫عا؟حة ‪.‬‬ ‫عر‬ ‫) \ ( ‪< ١‬رحه الر !‪:‬‬ ‫عن زيد ى خالد الجهنى ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫اليتم ووكيله والحقسب له ‪.‬‬ ‫وك ذلك وى‬ ‫واتفقوا أن من ثمهد بشهادة محق س ولم يسأل عنها ‪ ،‬ولم يمالمبها مغه صاحب‬ ‫فهى مقبولة ‏‪٠‬‬ ‫الحق } أن شهادنه مردودة ‪ .‬وإن كانت بشهادنه حق لله تعالى‬ ‫واختلفوا فى الشهادة بالمتق وره فقال بعضهم ‪ :‬إنها حق يحق للعبد حين‬ ‫يطلبها منه ‪ .‬وهذا فول ألى حفيفة ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إن الشهادة بالعتق متمبولة } ولو لم يطلب العبد ولم يرض به ؛‬ ‫لأنه حق له تعالى » و إن كان فيها حق لاعبد ‪.‬‬ ‫على نفسه بشهادة < و إن‬ ‫شهادة الشاهد } إذا سمع رحلا يشهد‬ ‫وقيل ‪ :‬نجوز‬ ‫| ‪ 1‬يشهله أو يسمعه لقربه عند الجاك ‪ 4‬أوعند غير الا كم ‪ .‬وجوز الثهادة عن‬ ‫الشهادة على ذلك ‪.‬‬ ‫وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أ حد ‪ 2‬إلا أن يشهده على شهادته ‪.‬‬ ‫رشهذده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا سمہ‪ 4‬يشد بذلك ‘ فعليه أن يشعل ك أشهده ك أو‬ ‫غ هر‬ ‫عند‬ ‫وأما إفراره‬ ‫سهد به عليه ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫إذا أقر ه عند الحا كم‬ ‫وكذلك‬ ‫الجا كم } ومن غير أن يشهده على نفسه بذلك » فقد اختلف فى ذلاك ‪ .‬فةول ‪:‬‬ ‫إن ذلك إقرار ثابت عليه ‪.‬‬ ‫وةرل مالم يشهده بذلاك على نفسة ء فليس ذلك بإقرار ‪ ،‬ولا يشهد عليه‬ ‫بذلك ‪.‬‬ ‫وإذا قال ‪ :‬سمعته يقر ث أو سمعته يقول ‪ ،‬أو أقو عندى أن عليه لفلان كذا‬ ‫وكذا ‪ .‬ففى قبول شهادته اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أشهدف ‪ ،‬أو إنما سمعته يرقكاذبا » وأخاف عليه الاثم ‪.‬‬ ‫وعلى ةرل من يجعلها شهادة ولو حكاية فأرجو أنه تجزثه التوبة ‪ :‬ولا يكون‬ ‫ضامي وأخاف عليه الضمان ‪ .‬على القول الآخر ‪.‬‬ ‫إذا أشهده ‪ ،‬أو أقر معه ث فشهد بالقطع أن عليه له كانت شهادة على‬ ‫الغيب وأ خاف أن تكون شهادة زور بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫وعليه‬ ‫أن لا ضمان عليه ‪ ،‬لأنه متأول على المعنى‬ ‫جرجو‬ ‫وأما المان فأ‬ ‫التو نة ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الرجلين ‪ ،‬مخفمهما الرجل ‪ ،‬أو يحضر خصما له يسمم ما يقر به‬ ‫خصمه ك ثم يسائلهم الشهادة ‪ .‬فقال قوم ‪ :‬يشهدان بما سمما ‪ ،‬ويقذى بها ‪.‬‬ ‫وبجوز الشهادة على حكم الحا كم س وإن شهدوا بذلك ص إذا شهد الشاهد‬ ‫أى حضرت نلان الا كم ‘ وحكم بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫أمر بمائة درهم فى غيبته ‪ .‬فإذا طلب الرجل حقه ©‬ ‫ومن أقر عند رجل‬ ‫نا نكره ‘ و نجد عليه بينة ‪ 2‬لزم من سمع إقرار المقر أداء ما سمع ‪ 4‬ولا يسعه كتان‬ ‫دلك ع و يقول له ‪ :‬لك عندى شهادة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4٩ ٤‬‬ ‫فصل‬ ‫وكل من شهد على فعل نفسه لانجوز شهادته » إلا الحاكم » ولولى عملىاعتقد‬ ‫من النكاح ‪ .‬وجوز شهادته بالصداق » إذا صح النكاح بشهادة غيره ‪.‬‬ ‫‪ .‬من باع شيث فنوزع فيه المشترى ء فلا نتوز فيه شهادة البائع ‪.‬‬ ‫وكذلك منكان بيده شىء ‪ ،‬فتوزع فيه ‪ :‬فأقر به لنيره » فلا نجوز فيه‬ ‫شهادته ‪.‬‬ ‫وإذا أعطى رجلرجلا شيئا ‪ 2‬فنوزع المعطىفى ذلك الشىء ‪ ،‬فشهادة المعلى ‪,‬‬ ‫فيه جائزة ‪.‬‬ ‫الفرق بين المعطى والبائع ‪ :‬أن البائع يرجع عليه المشترى ' فما يستحق منه ©‬ ‫من الذى اشتراه منه‪ ،‬ولا يرجم علىالعطى فما يستحق منه‪ .‬واللهأعلم‪ .‬وبه التو فيق‪.‬‬ ‫‪© « %‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫والعشرون‬ ‫الجادى‬ ‫القول‬ ‫فى اتفاق الشهادة واختلافها‬ ‫اختلف لاتفاق الشهادة ء لوجوب الك ‪ .‬فقولنقول ‪ ::‬لا لا‪,‬يكون إلا پاتفاق‬ ‫الألفاظ والمعانى من الشهود ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا اتفقت المعانى يثبت بها الك ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫زنا محمد‬ ‫محبوب عر‪ .‬موسى بن على ‪ ،‬رحمهم الله‬ ‫‪ »7‬ق رجل ششهدهد علم‪2‬ه‬ ‫ه ‪ ،‬أوأو عطيعطةية ‪ ،،‬مممماا ل لاا‪.‬يكون علية فيها إحرا‬ ‫‏‪٧‬ز‬ ‫ز ‪١‬‬ ‫ررجلا‬ ‫‪7‬‬ ‫حزله‬‫أ من‬ ‫وأعطى‬ ‫شاهد ‪:‬‏َ أنه‬ ‫ى‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ر‬‫خ‬‫آ‬ ‫د‬ ‫ه‬‫ش‪3‬‬ ‫بالعطية ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫الرجل ء الذى‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫ه‬‫‪2‬‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وشهد اخر‬ ‫فقال موسى ‪ :‬قد اتفقت شهادتهما ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬لا تكون الشهادة إلا باتفاق الألفاظ من الشهود‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪ -‬بها ‪ ١‬لحكم ‪ .‬و لو احختلفت الألفاظ فقد‬ ‫وةول ‪ :‬إذا اتفقت المعا‏‪.‬نى الى يابت‬ ‫اتفقت الشهادات ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والآخ‬ ‫و‬ ‫ها خعر بكا‬ ‫‪-.‬‬ ‫أ حد‬ ‫_‬ ‫لوكان أ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لشاهد ن‬ ‫أ حت سم۔ ‪ ,‬الى ؛ لان‬ ‫وهذ ‏‪١١‬لقول‬ ‫‪:‬‬ ‫© ‪.‬‬ ‫لكا‬ ‫لاعجمى‬ ‫شهد به‬ ‫‏‪ ١‬لد ى‬ ‫(‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫عن ) نا‪٨‬‏ ‪ .7‬اح ‏‪ . ١ ٨‬ح ‏‪٨‬‬ ‫‪ .‬م‬ ‫أعحميا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫المعا ل‬ ‫ة‬ ‫فا‬ ‫ما ظ‬ ‫‏‪ ١‬ل‬ ‫من‬ ‫والمطلوب‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫جاز‬ ‫سهد‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‏‪٠‬لين‬ ‫)‬ ‫مة‬ ‫عندى‬ ‫ح‪.‬از‬ ‫‏‪ ١‬حم‬ ‫‪:‬‬ ‫م‬ ‫‏‪١‬‬ ‫دل‬ ‫ما‬ ‫أحدهما أن زيدا مات ى وشهد الآخر أن زيدا توفى » لكانت شهادتهما متفتة‬ ‫والوفاة معناهما واحد ‪ .‬وماكان مخرج معناه على هذا السبيل‬ ‫على موته ك لأن ا ‪7‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الشاهسدين ‪ 2‬إذا شهد أحدهما أن فلانا أوصى للفقراء بكذا ‪.‬‬ ‫وكذا } وشهد آخر أ نه أوصى المساكين بذلك الشى٭ ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن شهادنهما‬ ‫متفتنة وى للفقراء ‪.‬‬ ‫‪ .‬والمساكين‬ ‫متفقة والفةر ء غير المساكين‬ ‫‪ :‬إن شپادنهما غ‬ ‫‪ .‬قال آخرون‬ ‫غير الفةراء ‪.‬‬ ‫وإذا شهد شاهد على رجل أنه أقر لرجل بشىء ‪ ،‬وشهد آخر أنه قضاه ذلك‬ ‫؛‬ ‫أحرزه ‪ .‬فةيل ‪ :‬إن هذه شهادة ‪.‬تفتة‬ ‫الشىء محى ‘ ‪ 5‬باعه له ڵ أو أعطاه إياه‬ ‫له ‪.‬‬ ‫ك ودرجب الملاك للمشهود‬ ‫لأن معناها وا حل‬ ‫وقيل ‪ :‬إنها غير متفقة ولم تثبت ‪ ،‬حتى تتفق فى الألفاظ والمعانى ‪.‬‬ ‫و إذا شهد شاهد لرجل على رجل بألف درهم » إلى أجل حده ك وشهد آخر‬ ‫له عليه ألف إلى شيرأجلء فالأافثابتة ث وتكون إلاىلأجل الذىحده اللثعد ‪.‬‬ ‫وإن شأهحددهما بخمسين ‘ وشهد الآخر بمائة ء نقيل ‪ :‬ثبتت له امجسون ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايثبت له شىء ؛ لأن الشهادة مختلفة فى اللفظ ‪.‬‬ ‫رد منح‪ ,‬ب رحمه الله ف رجل جرحه رجل؛ فأنكر الجارح‬ ‫ومن جواب‬ ‫دها بإقرار‬ ‫» وشهد أ‬ ‫شهد أ <‪1‬ها بالمماينة‪ :‬أنه جرحه‬ ‫الجروح شاهدنك‬ ‫وأحذر‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫الجارح أنه جرحه ‪ .‬فإى أرى أن هذه الشهاده متفتة ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬إنها غير متفتة‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬متفتة فى الدية ح وغير متفقة فى التصاص ‪.‬‬ ‫أ زه‬ ‫أقر له رتطمة ‘ وشهد آخر‬ ‫} شهد له شاهدان ‪ :‬أن نلان‬ ‫وفيل ف رجل‬ ‫أعطاه إياها أن تلك الشهادة واحدة ث وذلك جاز ‪.‬‬ ‫و إذا شهد شاهدان ‪ :‬أن زيدا باع هذا المال لفلان ص وشهد آخر ‪ :‬أن زيد‬ ‫أقر أن هذا المال لفلان ‪ .‬فعن الوضاح أن هذه الشهادة متفتة ‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫بالنزو مج على الشهرة <‬ ‫< ‪7‬‬ ‫شاهد با لتزو ح‬ ‫و إذا شهد شاهد عن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا شهد عدلان علىالشهرةء وشهد آخران على المعاينة‪ ،‬فشاهد المعاينة أولى‪.‬‬ ‫والله عل ‪.‬‬ ‫ه فى رجلين شهدا على صداق امرأة ؛ فقال أحدها ‪ :‬زوجها أخوها فلان على‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬وشهد آخر أنه زوجها أخوها الآخر علكىذا وكذا ‪ ،‬فاختلفا فى‬ ‫اس الوليين ى واتفقا فى الصداق ‪ ،‬فذلك جائز ؛ لأنهما شهدا على الصداق ‪.‬‬ ‫وإن شهد شاهدان ‪ ،‬شهد أحدها على زجل ‪ :‬أنه دبر غلامه » وشهد الآخر‬ ‫أنه أعتته ‪.‬‬ ‫النلام ‘ «ہى متفقة‪ .‬وإن كا نت قبل موت‬ ‫فا نا نت الثهادة لعل موت رب‬ ‫المدبر علية ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن الغلام يكون مدير ‪.‬‬ ‫‏‪) ٠١٠‬‬ ‫‏( ‪ - ٧‬منهج الطالبين ‪/‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫وعن شاهدين ‪ ،‬شهد أحدهما‪ :‬أن نلان أعطى فلانا ماله » وشهد أحدهما ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يلا تصدق على فلان جماله ‪ 0‬فكله عندنا عطية إذا حررت‬ ‫ك مہى‬ ‫والإقرار‬ ‫‪ 6‬وشهد آخر بالمعطية‬ ‫شهد أحدها بالإفرار‬ ‫وكذلك إن‬ ‫جامزة ‪.‬‬ ‫وأما إن شهد أحدها بالمية ‪ 2‬وشهد الآخر بالوصية ‪ ،‬فهى غير جازة ‪.‬‬ ‫وأما إن شهد أحدها بالإفرار بوطء جاريته » وشهد الآخر بالإقرار بولدها منه‬ ‫فشهادنهما متفقة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن شهد شاهدان لرجل على رجل آخر ؤ مائة درهم ©} إلى أجل ك ذا‬ ‫وكذا » وشهد آخر ان بإقر اره له بمائة درهم حالة ‪ ،‬فهما مائتان ‪ :‬الأولى آجلة }‬ ‫والأخرى عاجلة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن شهد اثنان ‪ :‬أنه أقر أن عليه له مائة درهم » محل فى رمضان ‪.‬‬ ‫ف شوال ء فرذه ماثجان حالتان ؛ لأنه أقر‬ ‫وشهد آخران أنه أقر له بماء حل‬ ‫الأجل ‪ .‬وارن أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫مإقرا رين محتلفين ‪ 4‬وهو مزع ف‬ ‫٭‬ ‫القول الثا نى والعشرون‬ ‫فى الشهادتين إذا اختلفا أيهما أول‬ ‫قال أبو سعيد رضيه الله ‪ :‬فى قول أصحابنا ‪ :‬إذا تكاقأتالبينات فى شىء‪،‬‬ ‫لايمكن صدق الجميع أ بطلوا أضعف ذلكمنه ‪ ،‬مثل ذلك إذا صحت البينة بالحريةا»‬ ‫وبتمة بالملكة بطلت الملكة ؛ لأنها أضعف ‪.‬‬ ‫و إذا صحت بينة بالرضا بالتزويج ‪ ،‬وبينة بالتغيير ك ثجتت بينة الرضى‪ ،‬وبطلت‬ ‫بينة التنيير ؛ لأنها أضعف ‪.‬‬ ‫أما إذا أمكن صدق الجيع ‪ .‬مثل أنه صحت البينة أن هذه الضاحية لفلان ‪،‬‬ ‫ودحت بينة أنها لفلان غير الأول ع قسمت بينهما نصفين ‪ .‬وأمثال هذا مما يةو لد‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫و إذا اختلف البائع والملشترى ‪ ،‬فى الأجل والنقد ‪ .‬قال البائع ‪ :‬الن نقدا ‪.‬‬ ‫وقال المشترى ‪ :‬هو آجل ‪ .‬فالقول قرل البائم » وعلى المشترى البينة ‪ .‬فإن أحغمر‬ ‫كل واحد منهيا بينة على مايدعى “كانت الدينة بينة العاجل و الأيمان بينهما على‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ما يتداعيان ‪.‬‬ ‫وكذلك كل مكنان القول قوله فى شىء ‪ ،‬فالبينة بينة‪ ،‬إلا أينكونالمدعى‬ ‫يجر إلى نفسه شيثا أكثر من المدعى عليه ‪.‬‬ ‫بألف درهم < وأقام البائع البينة ‪:‬‬ ‫الجار يه‬ ‫ومن أقام البدنة أنه اشترى هذه‬ ‫أنه باعها له بألفين ‪ .‬فبينة البائع أولى ‪.‬‬ ‫‪.--‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫|‬ ‫ه‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وإذا أحضر اللذترى للشفعة بينة بما اشترى؛ وأحضر طااب الشفعة بينةعلمه‬ ‫بثمن أقل ء فانييخة بينة الملذترى ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين ‪ ،‬أقام كل واحد منهما البينة على صاحبه ‪ :‬أنه مملوك له ى أن‬ ‫البينة بينة الأول منهيا وبكرن الآخر مملوكا له ‪.‬‬ ‫م‬ ‫وإذا أفر رجل" بالولاء لقوم ‪ ،‬وادعى أولاده فى حياته ‪ ،‬أو بعد موته أنهم‬ ‫من العرب وأقاموا على ذلك البينة} فإن بينة الدروبة أولى‪ ،‬ويكونون من العرب‬ ‫ببت نسب ابنهم امر الولاء ء ى الين يثبت نسبه فيهم » وبتوارلون جميعا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا شهد شاهدان ‪ :‬أن فلانا قتل فلانا يوم الحر ‪ ،‬وشهد شاهدان أنهما‬ ‫ر أياه يرم النحر فى تلك السنة فى موضع آخر حا } فشهادة القتل أولى من شهادة‬ ‫الحياة ‪ .‬ويقتل به من شهدا عليه بةتله ‪.‬‬ ‫» وتنازعوا الشهادة فى برم واحد ‪ ،‬فشهادة اللوت أولى ‪.‬‬ ‫نان شهدوا حيي‬ ‫لار أة دو م‬ ‫فإن شهدوا أ نذ مات يوم الفطر » وشهد آخرون أنه تزوج هذه‬ ‫الفطار ‪ ،‬فى تلك السنة ‪ .‬وهذا ولده ‪ .‬فإن المرأة لاتلحق منه ولا الولد ‪.‬‬ ‫فإن جاء حيا فقال الشاهدان ‪ :‬كذبا ث قتلا بمن قتل بشهادتهما ور د على‬ ‫ورثتهما دية واحلة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يتملان ولايرد على ورثنهما شىء ‪.‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫فإن قالا ‪ :‬شبه لنا ع لزمنهما الديه‪. ‎‬‬ ‫وإذا أقام رجل على رجل بينة ة أن عليه لأبيه ألفا » قأقام الرجل البينة ‪.‬أن‬ ‫الأب أقر عندنا ‪ :‬أنه استوفى منه الألف دره‪ ,‬ء التكانت عليه ‘ فبينة الوفاء‬ ‫أولى ‪.‬‬ ‫وكذلك لو أقامت امرأة بينة ؛ يصداق وأقام الزوج بينة أنها أقرت عندهم‬ ‫أنها قد استوفت مغه صدافها ء فبيبة الوفاء أولى ‪.‬‬ ‫وك ذلك يعد الموت ‪ ،‬بينة الوفاء أولى ولها على الورثة مينغ أنهم مايعلدو ن‬ ‫لها فى هذا المال الذى ادعته ع أنها قبضمه حاء ما ادعت فى هذا القضاء‘ ولاغيره‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪ :‬إن بينة للوت أولى من بينة الحياة وبيئة الطلاق أولى من بينة‬ ‫الزوجية ‪ ،‬وشهادة القطع أولى من شهادة الشراء ‪ .‬وشهادة الشراء أولى من شهادة‬ ‫الميراث ‪ .‬وشهادة الميراث أولىمن شهادة العطية‪.‬ه شهادة بيع لطم أولى من‌شهادة‬ ‫بيع الخيار ‪ .‬وشهادة بيع الخيار أولى من شهادة الرهن ‪ .‬وشهادة الرهن أولى‬ ‫من شهادة الصدقة بلا عوض ‪ .‬وبينة العروبة أولى من بينة الولاء ‪ .‬وشهادة الرية‬ ‫أولى من شهادة الرق‪ .‬وشهادة الرموم أولى من شهادة الأصل‪ .‬وبينة ذىاليد أولى‬ ‫من بينة المدعى ‪ .‬وبينة المسلم أولى من بيفة الذى ‪ .‬وبينة صحة العتل أولى من بينة‬ ‫أولى من‬ ‫الشراء‬ ‫عى‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و بينة‬ ‫‪.‬‬ ‫البراءة‬ ‫أولى من شهادة‬ ‫الحدث‬ ‫نقصانه ‪ .‬وشهادة‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠.٢٣‬‬ ‫بينة مدعى النصب ‪ .‬وبينة الرضى أولى من بينة التغيير ‪ .‬وبينة البائم ‪ 2‬بادعائة‬ ‫كثرة الن أولى من بية المشترى ‪ .‬وبينة مثترى الشفعة أولى من بيفة الشفيع ‪.‬‬ ‫الإقرار‬ ‫شاهدى‬ ‫أولى هن‬ ‫النسب‬ ‫الإقرار أولى من بينة النتدل ‪ .‬وشاهدا‬ ‫‪7‬‬ ‫بالنسب ‪ .‬وبين القرض أولى من بينة الأمانة ‪.‬‬ ‫ويوجد فيمن قال ‪ :‬غلامى حر إن مت فى مرضى هذا ‪ ،‬فشهدت بينة ‪ :‬أ نه‬ ‫مات فى ذلك المر ض وشهدت بينة أ خرى أ نه رى" من ذلك الرض ك أن شهود‬ ‫المتق أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعن أنى عبد الله أ نه سمع عنالمسلمين أ نه إذا شهد شاهدا عدل لقوم بأرض‪:‬‬ ‫أنها أصل هم » وشهد شاهدا عدل لقوم آخرين ‪ :‬أنها إثارة أن أصحاب الإثارة‬ ‫‪.‬‬ ‫الأصل يزول ‘ والامارة لا تزول ‪ .‬والاثارة هم الرم ذي أ رجو‬ ‫أولى ؛ لأن‬ ‫وقال هاشم ‪ 7‬فى رجلين تفازعا فى شىء ي ليس هو فى أيديهما ‪ .‬نشهد لأحدها‬ ‫اثنان » وشهد ل‪٦‬‏خر أربعة ‪ .‬قال ‪ :‬سمعنا فية اختلانا ‪ .‬فقول ‪ :‬شاهدان وأربعة‬ ‫سواء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يتسع على عذد الشهود ‪.‬‬ ‫وقد قيل‪ :‬مكنان أكثر شهوداكان أولى بالشىء الذى شهد فيه‪ ،‬غير أنهم‬ ‫أجمعوا بأن الإثارة إذا أقام من ادعى الإثارة شاهدين ‪ ،‬وأقام ‪.‬من ادعى الأصل‬ ‫الإثارة أولى مها ‪.‬‬ ‫الالب‬ ‫أر رية (‬ ‫‪١.٣‬‬ ‫وعن أبى عبد الله قال ‪ :‬لأن الأحل يزول ‪ ،‬والإثارة لا تزول ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبدالله ‪ :‬بينة الرم أولى من بينة الأصل ء إلا أن تكون بينة على‬ ‫أصل لاحق همم فى الرم ‪ ،‬فهم أولى بالتحديد ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫‪+‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪\١ ٠.٤‬‬ ‫فى رجوع الشهود حن الشهادة والحا ك عن الك‬ ‫وكل شهادة وقمت مع الحا ك من شاهد » فرجع عنها من قبل الحك بها‬ ‫بسبب من جميع الأسباب ‘ أ نه لا غرم عليه ‪.‬‬ ‫وإن رجع من بمد أن حكم بها الحاكم ث وقبض المحكوم له ما حكم له به‬ ‫بشهادنذ ‪ 2‬فالراجع غارم قسطه مما شهد به على عدد الشم د الذين شهدوا معه ء‬ ‫إنكان الماك قصد إلى الحكم شهادتهم جميمً ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن بق من الشهرد من يتم به الحكم ‪ ،‬أن لا حكم ولا ضيان على‬ ‫الراجم منهم ‪.‬‬ ‫وإنكان الحاكم تخمد الحكم بشهادة شاهدين منهم ث م رجعا بعد ذلتثعن‬ ‫الشهادة » أمفى الجاك الحكم الذى قدكان حكم به بثهادتهما وألزمهما غرم‬ ‫ما شهدا عليه ‪.‬‬ ‫وإن رجم أحدها غرم ذلك الملاكله » لأنة لولا شهادنه لم جز شهادة الآخر‪.‬‬ ‫وأ; جو أن هذا رأى جابر ومسلم وأ ف على و ق الوارى رحمهم الله ‪.‬‬ ‫وةول‪ :‬يغمرمالنصفں لأنه لولا "مهادة الآخر ‪ 1‬نجر شهادنه‪ ،‬وهو أ ض وحذه‪.‬‬ ‫المؤثر رحمه الله ‪.‬‬ ‫ويوجد ذلك عن أف‬ ‫وأما إذا رجع للعدل عن تعديل الرينة بمد الحكم ‪ .‬فةيل ‪ :‬تنقض القضية ‪.‬‬ ‫ولا غرم فى ذلك على أ<د ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠٥‬۔۔‬ ‫إذاكان‬ ‫وقيل ‪ :‬إن القصية لاتنققض ‪ ،‬ولا يخقضها رجوع المعدل ص و لكن‬ ‫للعدل اعتمد التنديل من لا عدالة له ع فليتق الله » وليفرم لامشمرد عليه ما أتلف‬ ‫من ماله ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان الداهد عبدا أو مملوكا ء ولم يل الحاك حتى حك‬ ‫بشهادته ء انتقضت تلك القضية ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك شاهد الزور‪ ،‬أوكان والدا للمشهود له ع أو شريكا له‪ ،‬فير د الحكم‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن شهذ رجلان على رجل ‪ :‬أنه قتلعمدآ وعدلا ء وحكم الا ك علىالذى‬ ‫لقتله }‬ ‫رجعا وقالا ‪ :‬تممدنا‬ ‫دلك‬ ‫شهدا عليه بالقتل ‘ وقبل شهادتهما ‘ ح لعد‬ ‫وشهدنا عليه زورآ ‪ ،‬أنهما يقادان به جميماً ‪ .‬وهذا بمنزلة الفتك ‪.‬‬ ‫‪ ])1‬ويرد الباقى على ورثة‬ ‫و مختار الأولياء منهما واحدا‬ ‫ا‬ ‫م شركاء‬ ‫وقال بعص‬ ‫الاتتول نصف الدية ‪.‬‬ ‫وإن كان الشهود أكثر من اثنين ‪ ،‬اختار أولياء للقتول ‏‪ ٠‬احدا ث ويرد‬ ‫الباقون على ورثته ثكل بقسطه من الدية ك ويمارح نصيب المقتسول منهم عنهم‬ ‫وكذلك إن أتلفوا بشهادتهم عضوا فيه القصاص ' فالقرل فيه على حو‬ ‫هاذ كرنا‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠٦‬۔۔‬ ‫و ردوا‬ ‫ء‬ ‫ان يقتصر امنه‬ ‫للا ولياء‬ ‫فا ا رى‬ ‫واحدا‬ ‫رجع مز الشاهدين‬ ‫وإن‬ ‫ا لذ ية ‪.‬‬ ‫شهدو ‏‪ ١‬معه ف‬ ‫من‬ ‫عليه قسط‬ ‫فكل شهادة رجم عنها الداهد بها من طريق السهو والنسيان ث فإنه غارم‬ ‫ما أتلف بشهادته » مما لا قصاص عليه فيه ‪.‬‬ ‫وكل شهادة أنفذ الكم ‪ 71‬م إنالشاهد بهاكان نزلة من لا جوز إنفاذ‬ ‫كوم له له ‪ ,‬إنكان قاع ‪.‬‬ ‫يغرم » وير ‏‪ ٥‬ا‬ ‫الكم بشهادته تلك ك‬ ‫و إن كان قد تلف فلاغرم فيه ‪. .‬‬ ‫و الراجم عن شهادة الزنا بمد تمامها بالأربمة » أنفذ عليه الحكم بالحد أو لم‬ ‫وإن كان الحاكم قد أنفذ الحكم‪ :‬جلد وغرم ‪ .‬فإن لزمه فى ذلاك حد القو د‬ ‫من ‪ 7‬ع‬ ‫رفع عنه حلل التنذف فإن رجع عن شهادة الزنا ك وقد بى من الشهو د‬ ‫الحكم فلا حد علمه ولا غرم ‪.‬‬ ‫ومن ثبت على شهادته بعد الحكم كذلك وإن م ت الشهادة بالأربعة جلد‬ ‫‪.‬‬ ‫هن ممل‬ ‫ومن رجع من شهود الإحصان ء فلا غرم علي‪ 6‬ولا قصاص ‪.‬‬ ‫شهود الإحصان الذمان‬ ‫وقيل ‪ :‬على‬ ‫ء إذا رجع شهود الزنا ‪ .‬وأيهم رجع‬ ‫كان ضامتا ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠٧‬س‬ ‫وكذلك إن شهد رجلان على رجل ‪ :‬أنه سارق ‪ ،‬أو قاذف ‪ ،‬ثم رجع‬ ‫أحدها قبل القمم أو الجلد ‪ .‬فقيل ‪ :‬يمضى على الرجل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عض الكم‬ ‫وقيل ‪ :‬لا مضى علمه ‪ 7‬ولهما الرجعة ما‬ ‫وقيل ‪ :‬فى شاهدين شهدا علىرجل ‪ :‬أنه طلق زوجته » وفرق الحاكم بينهماء‬ ‫‪ ،‬ثم رجعا عن الشهادة ‪ .‬فقول تنتقض القضية ث وترجع‬ ‫واعتدت وتزوجت‬ ‫إلى زوجها الأول ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ترجع إليه مالم تكن تزوجت ‪.‬‬ ‫وقول لا ترجع ‏‪ ١‬ليه بصد الحكم » والصداق يغرمه الشاهد للزوج للا أول ‘‬ ‫على قول من يةرل ‪ :‬إنها لا ترجع إليه ‪.‬‬ ‫فإن تزوجت فلا يفرق بينهما وبين زوجها الأخير ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وحكم الحا كم بعتغهم بشهادتهما ‘‬ ‫وأما إذا على رجل [ نه أعتق عبيده‬ ‫ش رجعا ‪ .‬فإن عتقهم يمضى ث ولا يردون إلى الللكة ‪ .‬ومحكم على الشاهدين‬ ‫بالفرم للرجل أثمان عبيده ‪.‬‬ ‫وقيل ف شاهدين & شهدا على رجل ؤ أ سهما زذاراه يشرب ار ‘ فأقام عليه‬ ‫‏‪ ١‬لاك الحد © ‪ 7‬رجع أحدهما ‪ ،‬فعليه نصف دية الحد ‪.‬‬ ‫الله ‘ ق ملائمة نقر شهدوا على رجل ‪ :‬أ نه قتل‬ ‫ويوجد عن أف معاو ية رح‪.‬‬ ‫فقطع يده } ش‬ ‫فضربه ولى الدم ضربة‬ ‫كم الحا كم عليه بالقو د‬ ‫رحلا ‘‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠.٨‬‬ ‫رجع أحد الشمر د » فلا شىء عليه ‪ ،‬لأن الشهادة تمد تامة » يقوم بها الحكم فإن‪‎‬‬ ‫ضربه أخرى ‪ ،‬نقطع أنفه » شم رجمأحد الشهود فإن على الراجع الأول والراجع‪‎‬‬ ‫ااثاى نصف الدية ‪ :‬دبة اليد ‪ ،‬وهى بينهما نصفان ‪ .‬وعلى الراجع الثاى نصف دية‪‎‬‬ ‫الأنف » وهى عليه وحده ‪.‬‬ ‫وعن أف عبد الله رحمه الله ‘ فىأر دعة شهداء } شهدوا على محصن بالزناك‬ ‫فرجمه الحا كم بشهادنهم ك فرجع أحدمم عن شهادته » وأ كذب نقسة » فطالب‬ ‫إليه أولياء المرجوم الدية ى أو القود ‪ .‬فقيل ‪ :‬على الذى أ كذب نفسه ربع الدية‬ ‫إلا أن بةول ‪ :‬تعمدت لقتله ‪ ،‬فيلزمه القود ‪ .‬وأما الد فالله أصل ‪ .‬وليس على‬ ‫اللاثة حد ولا قود ‪ .‬لا دية ‪.‬‬ ‫وقال أبو على ‪ :‬الراجع ‪.‬حجم عليه الحد ‏‪٠‬‬ ‫وإن رجم بشهادنهم ش رجع أحدم ‪ ،‬فإن الذى رجع يرجم ‪ 0‬ولا رجم على‬ ‫يرجعوا ‪.‬‬ ‫الذين‬ ‫فإن رجعوا جميما رجموا ي وردوا على ورثهم دية لمائة ؟ لأن الله يقول ‪:‬‬ ‫النفس بالنفس ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله‪ :‬إذا قالوا تعمدنا لقتله قتلوا وردوا الفضل علىدية واحدة‪.‬‬ ‫وإن قالوا ‪ :‬شبه لنا » أعطوا الدية ث ‪ ,‬لم يتتلوا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪ ٠٨٩‬إ‬ ‫س‬ ‫وإن رجع واحد هجم ‪ 4‬فعليه قدر حصته من الديه ؤ إلا أن يةول ‪ :‬أردت‬ ‫قتله فيقتل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه الدية كلها ‪ .‬لأنه لولا هو ل يقم عليه الحد ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و به‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫»« »‬ ‫‪_ ١١ .‬‬ ‫القول الرابم والعشرون‬ ‫فى الشاهد إذا غاب أو مات ‪ ،‬أو حدث به شىء من الآفات‬ ‫الق تبطل من أجلها الشهادة‬ ‫و إذا شهد شاهدعند الا ك ‪ 4‬شم مات أو غاب ‪ ،‬أو جن أو غلب على عقله ؛‬ ‫فإن الحا ك يجيز شهادنه فى الحقوق ‪ .‬ولاتجرز فى الحدود والقصاص ؛ لأنه بمغزلة‬ ‫اليت‪.‬‬ ‫فإن هو فسق ‪ ،‬أو جلد فى قذف ‪ ،‬أو ارتد عن الإسلام » وشهد العدول ‪:‬‬ ‫أنهكان يوم شهد بتلك الشهادة ث كان ءدلاً ‪ .‬فإن الحاكم لا نجيز شهادته‬ ‫وبردها‪.‬‬ ‫وإذا شهد شاهد عذد الا كم ‪ 7‬مجز شهادته ؛ لأنهكان وحده شم شهد معه‬ ‫تكن ردت من قبل ‪.‬‬ ‫آخر على ذلك » فدهادنه جاثزة إن‬ ‫فإن كان الشاهد الآخر يوم شهد مم الرجل بتلك الشهادة ‪:‬كان صبا ‪ ،‬ثم‬ ‫بلغ ‪ 2‬فشهدكا شهد الرجل ى وكان عدلاً ث فشهادته جائزة ‪.‬‬ ‫وإنكان عبدا فعتق بمد ذلاك ‪ ،‬وليمكن قام بشهادته أوهسو عبد جازت‬ ‫شهادته ‪.‬‬ ‫وإنكان ردها الحاكم وهو عبد فلا أراها نجوز بعد ذلك على ذلك الحق ‪.‬‬ ‫وقال أبو أوب ‪ :‬إنكان بردها من أجل أنه عبد ي وقام بها وهو حر »‬ ‫جازت إنكان عدلا ‪.‬‬ ‫‪_ ١١١ -‬‬ ‫وقال أبو مالك رضى الله عنه فى الشاهدين إذا لم يعرفا أن يؤديا الشهادة على‬ ‫وجهيا ‪ 0‬فأخبرهم من بعرف الشهادة أن الشهادة لاتقبل على هذا الوجه ‪ .‬وعرفهما‬ ‫ه ‪ 6‬يشهدان ‪ ،‬فشهدا بمد ذلك ‪ ،‬فشهادتهما جاثزة ‪.‬‬ ‫وفى جامع من جعقر ‪:‬‬ ‫ومن شهد شهادة ‪ 2‬ش ردت شهادته ى لأنه عبد أو مشرك ء ‪ 7‬شهد بها بعد‬ ‫أن عتق العبذ وأسلم المشرك ے أنها لا تقبل ؛ لأنها قد ردت ‪ ،‬إلا أن يشهدا بنه‬ ‫الشبادة الى رأا فيها ‪.‬‬ ‫تلاك‬ ‫‪.‬‬ ‫ح شهد مها لا بلغ‬ ‫<‬ ‫‪ 0‬من أجل ا ز‪ 4‬صى‬ ‫شهادنه‬ ‫إذا ردت‬ ‫وأما الصى‬ ‫فإن شهادته جائزة ى إذا كان عدل ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا جوز ‪ .‬وبالإجازة تأخذ ‪ .‬وهو قول أبى اللوثر س رحمه الله ‪.‬‬ ‫فإن محمل الشاهد الشهادة‪ ،‬وهو صدى أو مشرك‪ ،‬وأداها بعدأن سل المشرك‬ ‫وبلغ الصبى ‪ ،‬إن شهادتهم جائزة ‪ 2‬إذا كانوا عدولا ‪ .‬والله أع‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا شهد شاهد مع حا كم شهادة ‪ 2‬وطرح فيها ث شم عدل فى تلك‬ ‫الشهادة أيضا ‪ .‬فمن أبى عبد الله أن شهادته جائزة ما ل يقع الك ك إذا شهد‬ ‫ثم طرح ء وإذا طرح شم شهد ‪ .‬واله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ +‬ج‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫فى شهادة الزور وما حوز منها ومالانجوز‬ ‫وفى تو به شاهد الزور‬ ‫وقال الدو«" ملم ‪ :‬ألا أنبئك بأ كبر الكبائر ‪ :‬الإشراك بالله وعةوق‬ ‫الوالدين ‪ .‬وكان متكثا فاحتفز ك ث قال ‪ :‬قول الزور ‪ .‬ورفع بها صوته ‪.‬‬ ‫ومن قول الزور ‪ :‬قذف المحصنات ‪ ،‬وشهادة الباطل ‪ ،‬وشاهد الزور لاتقبل‬ ‫له شهادته أبدا » إلا بعد الدو بة » والإصلاح فى الدينء وأداء المفروض» والانتهاء‬ ‫عن الحجور ‪.‬‬ ‫قإذا تبينمنه ذلك‪ ،‬وعرف مغه حقيقة الإيمان والعمل بالصالحات والمسارعة‬ ‫‪ ،‬فما بستقبل من‬ ‫إلى الليرات » قبلت توبته » وثبتت ولايته ص وجازت شهادته‬ ‫أمره » إلا فى الحك الذى شهد فيه بالزور ع فإنه لا تقبل شهادته فيه أبد فى قول‬ ‫أصحابنا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن شاهد الزور قاتل ثلانة ‪ :‬قتل نفسة بشهادة الزور ‪ .‬وقتل الذى‬ ‫نزع ماله بخير حق ‪ .‬وقتل الذى أ طعمة المرام ‪.‬‬ ‫وتوبة شاهد الزور لاتقبل ‪ ،‬حتى يفرم جميم الحقوق التى تلفت بشهادته ‪.‬‬ ‫(‪ )٠‬أخرجه الشيخان عن أبى بكرة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١١٦٣‬‬ ‫وإن كان أخذ شيئا من الرشوة على شهادة الزور » فعليه رد ذلك‪ .‬وفى الحل‪‎‬‬ ‫منه اختلاف ‪ , .‬الاختلاف فيا يستقبل من ثبوت شهادته ‪ ،‬وقبولها وردها‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬مجلد شاهد الزور ‪ ،‬ويطاف به ‪ ،‬ويطال حبسه حتى بحدث توبة‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يبعث شاهد الزور يوم القيامة داليا لسانه كما يدلع الكلب لسانه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عمر ن عبد العزيز » أخذ شاهد زور » لخبسه ‪ ،‬وأطال حبسه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م خلى عنه ‪.‬‬ ‫الخطاب رحمه الله ف شاهد زور ‪ :‬أن احلدوه أر يعين‪.‬‬ ‫عمر ن‬ ‫وقيل ‪ :‬كتب‬ ‫ومحلق رأسه ‪ 0‬ويطاف به » وبطال سجنة ‪.‬‬ ‫واحملففى استخراج الرجل حته‪ ،‬ممن ظلمهبشهادة الزور فقال عمد بنمحبوب‬ ‫ره الله » فى رجل غصب منرجل مالا ‪ 2‬فل يقدرعلى الإنصاف مفه إلا بشاهدى‬ ‫زور ‪ .‬فلا محل له أ كل هذا المال بثمهادنهما ‪ .‬ولو حك له بذلك لاك ‪ .‬فإن‬ ‫فعل فليرد ذلك المال إلى المحكوم عليه ‪ ،‬أو إلى ورثته إكنان قد مات ‪.‬‬ ‫بو سعيد رحمه الله ‪ :‬يعجبنى أن يأخذ ماله ع إذا كان ييل أنه له فى‬ ‫وقال‬ ‫الأدل فما لايشك نيه ‪ .‬ولا يرتاب ‪ .‬وليس يبطله عفدى استعيال الشاهدين‬ ‫بالزور ‪ .‬ولا محرم عليه ماله بذلك ‪ ،‬ولكنه يؤنمه الأمر بشهادة الزور ث إذ هى‬ ‫باطل ‪ .‬ولا يكرن إبطاله بوجه من الوجوه ء مما يحرم عليه حلاله ‪ .‬ولكن إذا‬ ‫كان قد حكم له بذلك ‪ ،‬ولم يدعه بالبينة ى وهو يلم أن ذلك له فهو له حلال أ‬ ‫محكوم عليه ‪.‬‬ ‫ويأخذه ويأ كله ‪ .‬وعلى لاك أن يفرم مثل ذلك‬ ‫‏( ‪ _ ٨‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٠١٠‬‬ ‫‪- ١١٤‬‬ ‫وقيل ليس مرز استمال شاهدى الزور ‪ .‬فإن أخسذ ماله بينه » فلا شىء‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وإن أخذ غير ماله بالعين ‪ .‬مثل أنه حكم له بالثل أو بالقيمة } فعليه التوبة ‪.‬‬ ‫ويقادص الحكوم عليه ‪ .‬فإن أبى قاصص نفسه ‪ ،‬ولا محرم عليه ماله بتللمه نفسه‬ ‫ولا يبطل ‪.‬‬ ‫وأما للشهود عليه بالزور وهو يعلم ذلك ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه محير فى أخذ عوضماله‬ ‫من مال الشاهدين أو المشهود له ‪ .‬ولا نعلم اختلانا فى الأخذ من مال المشهود له ‏‪٠‬‬ ‫وأما من مال الشاهدين ‪ ،‬فلا يتعرى من الاختلاف ‪ .‬وهذا إذاكان يقدر‬ ‫أن يأخذ عوض ماله سريرة ‪.‬‬ ‫وإذا ثسهد رجلان على رجل ‪ :‬أنه طلق امرأته "لاما ث وها يعلمان أنهما‬ ‫شهدا عليه زوراً‪ ،‬فقضى القاضى بشهادتهما » فلاحوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها‪.‬‬ ‫وكذلك إن شمهدا على رجل أنه أعتق جاريتد فلانة » فقضى القاضى بعتقها}‬ ‫جز لأحد الشاهدين أن يتزوجها لأنه يلم أنها مملوكة لسيدها ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا شهد بمال ز را » وقضى له بة القاضى ء فلا يجوز الأكل منه فى‬ ‫يذ الكوم له به بشهادة الزور ؛ لقول الله تعالى ‪« :‬ولا تأكلوا أموآنك بينكم |‬ ‫الباطل وتذأوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأتم‬ ‫تلون » ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١١ ٥‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمهما اله ‪ 4‬فى رجل شهد جزور مع شاهذين ‪ ،‬أو‬ ‫؛ لأن‬ ‫عليه‬ ‫فلا ضان‬ ‫مزور ‪0‬‬ ‫أقر أ نذ شد‬ ‫بشهادته م كلهم < ش‬ ‫شهود < ك‬ ‫‪.‬‬ ‫شهادنهم ‪ .‬ى عن شهادته‬ ‫وإن كان إما حك بشهادته وشهادة آخر معة © ا ند يضمن النصف ‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫الكل ‪.‬‬ ‫ولا تجوز التقية فى شهادة الزور ؛ لأن الشهادة فعل ءوالتقية فى الفعللاجوز‪.‬‬ ‫فإن شهد شاهد على رؤبة هلال شهر رمضان ‪ ،‬أو شاهدان على رؤية هلال‬ ‫شهر شوال ‪ ،‬ثم اطلع عليهما الإمام ‪ ،‬أنهم شهدوا زورا ث فليؤدبهما على ذلك ‪،‬‬ ‫ولا حور‬ ‫بقدر مايراه ردعا لحما ولثيرها ؟ لثلا يحترىُ سو اها على مثل هذا‪.‬‬ ‫التلاعب فى أمر الدين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما من شهد بشهادة ش ش تبين له بعد أن حك بشهادته أنة أخطأ ث أو غاط‬ ‫علية ئ فعليه ‏‪ ١‬لنرم لمن حك‬ ‫ا لك و م له و ‏‪ ١‬لجكوم‬ ‫وقد مات‬ ‫لفناهما ‪.‬‬ ‫شى ع من‬ ‫ق‬ ‫عايه غلطه ‪ 5‬خطثه فى ماله ‪.‬‬ ‫وكإنان الكوم عليه قد مات ‪ ،‬غرم لورثته ‪ .‬ولا توبة له إلا بذلك ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬نجوز توبته إذا أحله صاحب الحق ولو لم يفرم ‪.‬‬ ‫وأما المرتشى على شهادة الزور ‪ ،‬ففيه تشديد أ كثر من ذلك ‪ .‬ولاتوبة له‬ ‫إلا برة ما أخذه من الرشوة على شهادة الزور ‪ 2‬فى أكثر القول ‪ .‬أوالله أعل ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦!٦‬‬ ‫وكل من طرحت شهادته محدث ‪ ،‬م تاب وأصلح » ثبتت ولايته ع وبعلت‬ ‫شهادنه ‪.‬‬ ‫نإن شهد ول ينفذ الهك { أ و ردت شهادنه ‘ ملى يعدل ‪ 7‬تاب ‪ 2‬قبلت‬ ‫شهادته من بعد ‪ ،‬إذا م يكن فلم بها حاك ى أو أحق مها باطلا ‪ ،‬أو أبطل بها‬ ‫‪ .‬وبه التونيق ‪.‬‬ ‫حتا ‪ .‬و الله أع‬ ‫« ‪«:‬‬ ‫_ ‪_ ١١٧‬‬ ‫القول السادس المشرون‬ ‫فى الشهادة على الأصول‬ ‫وقيل فى رجل يعرف أموالا تنسب إلى زيد ‪ ،‬أو يعلم أنها له ث ثم يرى فى‬ ‫هذه الأموال أحداثا ‪ .‬مثل الكفف وغيرها قرب المساجد ‪ .‬وكذلك الأحداث‬ ‫وطلب منىالشهادة‬ ‫ق الطريق ك مثل السواى وغيرها »واحقسب محتسب ق هذه‬ ‫على ذلك ‪ .‬وقد رأيت مثل الأجير والخدم يحدثونه أو لم أرهم إلا أى أعرف‬ ‫وكيف يكون اللفظ الذى‬ ‫للرضع } وليس فيه حدث ‪ ،‬بما حوز لى أن أشهد‬ ‫يؤدى به الشهادة ؟‬ ‫فالشهادة على علمك ء لا على غير ذلك ‪ .‬نشهد ‪ :‬أنه محدث ڵ وأنه أحدثه }‬ ‫ونشهد به على من أحدثه ‘ إذا رأيته محدثه ‪.‬‬ ‫والحدث إذا صح أنه محدث كان لاحاكرأن يأخذ به من أحدئه من الأجراء‬ ‫وغيرهم ‪ 2‬ومن أمرهم من وكيل وصاحب مال ‪.‬‬ ‫وكذلك الذى يكون من أهل الرم ‪ 2‬فالشهادة فيه على النسب فإذا صح‬ ‫نسبه إلى أحد ڵ ممن يأخذ من الرم ‘كان داخلا ‪ ،‬إلا أن يتناكروا نكون‬ ‫الشهادة عليه ‪ :‬أنه فلان ابن فلان ‪ ،‬وأنه من أهل هذا الرم ‪.‬‬ ‫وأما الصافية ‪ ،‬نيشهدون قطنا أنها صافية ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١١٨‬س‬ ‫وقيل د المصماء إذا تنارعوا فى الأصول والأرض والنخل والمنازل » ورتع‬ ‫الإنكار لبوفجم بعض ‪ ،‬واحتاج الصوم إلى إحضار الشهود ك على ماادعوا من‬ ‫الأرض والنخل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإذا شهدوا هذا بهذه النخلة التى نازع عليها خصمه ‪ ،‬يحتاجون من‬ ‫أول الشهادة إلى أن يحدوها ‪ 2‬وهى قامة بين يدى الحاكم لهم ‪ 2‬يشهدون ‪ :‬إنا‬ ‫نشهد بهذا النخل ‪ 2‬وإنما بمحتاجون إلى الشهادة على حدود الخل والمال عد‬ ‫الحا كم أو محضرة رسوله ء أم يكتفون بتحديد المال بن دى الا كم ‪ 0‬فى غيبة‬ ‫المال عنه؟ ‪.‬‬ ‫و إما يكون التحديدبصفة يوقف علبها» عدد عدم المين » أو بتحديد محدونه‪.‬‬ ‫ولا بكون ذلك إلا عند الماكر بحضرة المصوم ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إنه لا يكون شهادة إلا بمعاينة المال ‪.‬‬ ‫وقد أجاز من أجاز ‪ :‬أن يشهدوا علىالصفة التى تدرك بها معزفة الال ى ويحك‬ ‫ا ق هذا'المال‬ ‫بهذه الصفة على الخصم ( لا على غيره ا ويقطمحجته عنخص۔ه‬ ‫الا م‬ ‫المرصوف بهذه‪ .‬الصرفة ‪ .‬وذللك معنا جانو ئ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ك ووزشها أبوه‬ ‫رجل ورشها هن أ بيه‬ ‫واختلغو‪:‬ا ق الأرض إذا كا نت فى يد‬ ‫‪.‬‬ ‫لامة‪ .‬أحداد‬ ‫من جله ‘ وتوارثوها إل‬ ‫‪.‬‬ ‫فإن شهد شامحد ‪ :‬أنها له ء ‏‪ ١‬ينف‪.‬‬ ‫‪_ ١١٦١٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس لمشاهد أن يشهد أنها له ‪ .‬وإما يشهد بمعرفة اليد ‪ ،‬أو الشراء‬ ‫أ‪ ,‬باميراث أو بالة ‪.‬‬ ‫وقول من‌قال ‪ :‬إن شهد قطنا ‪ :‬أنها له جاز ؛ لأنهذا هو المتعارف بينالفاس‬ ‫أن مكنان فى يده شىء فهو له ‪ .‬ومن ورث شيئا فهو له ‪.‬‬ ‫وإن حد أحد الناهدين » ولم حد الآخر ى فلا تثبت الشهادة ‪.‬‬ ‫وأما الشهادة بمال خلفه الهالك لورشمته ى واحتاجوا إلى القن ‪ 2‬ويدعون أنه‬ ‫لهم ى فالشهود يشهدون أن هذا المال خلفه فلان ابن نلان ‪ ،‬أو هو ملك له ‪ ،‬أو‬ ‫ما تركه ‪ 2‬أو مما هكوان له ‪ ،‬أو وجه يصح به اللفظ‪ :‬أنه من مال الهالك الذى قد‬ ‫صح ورنته‪ .‬وكل شىء يكون فىيدىإنسانچ فهوملكله» كائنا ماكان واليد شاهدة‬ ‫له بذلك إلا بني آدم ‪ ،‬فقد يكون منهم مالك ومملولكة ‪ .‬ولا جوز الشهادة عليهم‬ ‫فى ذلك إلا ببيان لأن الدار حرية ‪.‬‬ ‫وإذا شهد شاهدان على رجل ‪ :‬أن فى أرضه لفلان مو ضتا ‘ طوله كذا كذا‬ ‫ذراعا ى ولم يحد الموضع فى أرضه ‪ ،‬فهنه شهاده ثابتة ث إذا حدا الأرض ووأفاها‬ ‫مجميم حدودها ‪ .‬رعلى الحاكم أن يأخذه حتى يدفع إليه ماشهد له به الشاهدان ‪.‬‬ ‫فإن اختلفوا فقال المشهود له ‪ :‬الذى شهدوا لى به من وسط هته الأرض ‪.‬‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬هومن جانب الأرض » فعليه أن يدفع لهفى حيث أقر له به‪ .‬ويستحلفه‬ ‫مينا ‪ .:‬أن الذى له هو الذى دفعه إليه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا شهدا ‪ :‬أن له خلة فى خلة ول يعيغوا فثادتهما ثابتة ص إذا‬ ‫_ ‪_ ١٢٠‬‬ ‫حدا النخلة ء وومفاها بميم حدودها ء اتى فيها هنه النخلة ث اتى يعينون عليهاء‬ ‫ويعطلية خلة وسمة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا شهد رجلان لرجل بمكان تخلة‪ ،‬فى مال رجل » ولحمدا مضوعهاء‬ ‫فإنه يكون له منأوسط المواضع منذلك» بلا ضررعلىصاحبالنخلة » ولا صاحب‬ ‫©‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫ول حداها من النخل ء فإنه يكون له مخلة‬ ‫وإن شهدا بنخلة قامة فى المال‬ ‫حساب النخل ‪ ،‬فعند ذلك تعد مخل المال ‪.‬‬ ‫نإن كن خمس نخلات ؛ فإن له اعحس من النخل مشاعا ‪ .‬وإنكان النخل‬ ‫عشرا ‪ 2‬فله عشر النخل مشاعا » على ذلك يكون الحساب ‪.‬‬ ‫ومن شهد عليه أنف قطمتههذه لفلان حما وهو كذا وكذا ذراعا ‪ ،‬طول‬ ‫وعرضا ‪ 2‬أو شيئا معلوما فهو جائز } و محك عليه بذلك ‪.‬‬ ‫وزه‬ ‫وإذا قال الشاهد ‪ :‬أنا أشهد أن هذا لملاكان لفلان ابن فلان ‪ ،‬مح‬ ‫وبمنعه ويدعي } إلى أن مات ‪ .‬وما أع زال منه عنه حق ‪ .‬فهذه شهادة صحيحة ‪،‬‬ ‫إذا كان الشاهد عدلا ‪ ،‬وشهد معه عدل غيره ‪ .‬فقد وجب الحك والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬وأنا أعرف هذا المال لفلان ابن فلان ڵ فلا يقوم مقام الشهادة ‪،‬‬ ‫حتى يةول ‪ :‬أنا أشهد أن هذا المال لفلان ابن فلان ص إذا كان حيا ‪ 2‬أوكان‬ ‫لفلان ابن فلان ‪ 2‬إذا كان قد مات غ فيكون لو‪ :‬ثته ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫ووقعت‬ ‫حل المال ك‬ ‫مرصع لعمل أو قريب < إذا‬ ‫الشهادة ق‬ ‫عزد‬ ‫وأما الك‬ ‫الشهادة ي فيختلف فى ذلك ‪ .‬وقد تقدم شرحه ‪.‬‬ ‫وإذا قال الشاهد ‪ :‬أشهد أنى رأيت كمىذا‪ ،‬المشهود به ى يدى نلان ‪.‬‬ ‫ولا يشهد بأنه له إذا لمبكن له من الم فى ذلك إلا اليد ‪ .‬فالحاك يحكم للمشهود‬ ‫له باليد ه فيصير فى يده ملكا له بالكم ‪.‬‬ ‫اللجل يعمر ها و حوزها ‘ فالا ك‬ ‫} وكان‬ ‫وإذاكان رجل وامرأته ق دار‬ ‫لا محكم مهذه الشهادة ث حتى يشهدوا أنماله ؛ لأن الزوج يعمر قى مال زر جته‬ ‫وبيتها ب وحوزه لما ها ليس بحجة له عليها ‪.‬‬ ‫يده شىء ئ فلا بقال ‪ :‬إن ذلك ملك له © أو هذا ملك‬ ‫وقيل ‪ :‬إن من كان ق‬ ‫‪،‬‬ ‫يعلم أنه ورثه واشتراه < أو وهب له‬ ‫إليه )حتى‬ ‫صار‬ ‫يعلم من أن‬ ‫فلان ‌ إذا‬ ‫م حينثذ يسمى ملك فلان ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يعلم ذلك ‪ ،‬فيقول ‪ :‬فى يده وفى يد فلان ‪.‬‬ ‫قال أبو صعيد رحمه الله ‪ :‬كذا مخرج عندى فى معانى ال‪.‬كم ‪.‬‬ ‫فهو ق ظاهر‬ ‫ق داه شىء‬ ‫وأما ق مجاز الكلام على معنى البر < نإنكان‬ ‫الحكم له » ولو لم يعرف من أين صار فى يده ‪.‬‬ ‫وإن مات كان لورثته نى معنى الكم » ولا يورث منه إلا ماله وملكه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٩١٢٢‬‬ ‫وكذلك لو باعه لا يشترى منه فكذلك على معنى القسمية } لا يضيق هذا‬ ‫الكلام أن يقال لمثل هذا ‪ :‬هو مال فلان وملاك فلان ‪.‬‬ ‫وأما على معنى الشهادة و الأحكام ‪ ،‬فلا يجوز أن يقال ‪ :‬إنه ملكه ولاماله‪.‬‬ ‫ولو اشتراه وصح أ نه اشتراه ممن هو فى يله ‪ .‬ولوكان ى يد والده ‪ 0‬وورثه أو‬ ‫وهب له » وعلم ذللك كله ث فإا يشهد الشهود عند معانى الأحكام ‪ ،‬وعند الحقهقة‬ ‫من الكلام المقصود إلى معنى الحةيقة ث أن هذا مما هو فى يد فلان ‪ ،‬إذاكان فى‬ ‫يده ‪ 2‬وهو هذا وارثه فلان ‪ ،‬إذا كان ورثه ‪ 2‬أو اشتراه فلان ‪ ،‬أو وهب له ؛‬ ‫لأن قد يكون هذا كله وهو حرام مى الأدل ‪ .‬وليس هو ماا له » ولا مالا له ‪.‬‬ ‫فأسباب الأحكام من الثهادة من الثهوه » والحكم من الحاكم ‪ ،‬ولا يشهدون‬ ‫ولا محكون إلا بظاهر الأحكام » لا على ها بجوز من التعارف نفى الكلام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس لاشاهد أن يشد إلا بعلمه ‪.‬‬ ‫فإن عل أن هذا المال ورثه فلان » شهد له أنه ورثه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن وهب له أو اشتراه‪.‬ء فإنما له أن يشهد بما علم ث ولايشهدبالقطع‬ ‫أنه له ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وقيل فى قوم شهدوا أنهذه الدارلفلان ‪ ،‬لانعلم أنه باعهاولا وهبها‪ ،‬والر جل‬ ‫قد خرج إلى السفر البد » ومات منذ عشر بن سنة ء أو أكثر من ذلاك ء أو أقل‬ ‫من سفره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الدار لورثته ‪ 2‬إلا أن يأتى قوم بنية أنه باع أو وهب ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٣‬س‬ ‫قلت ‪ :‬أ ليس شم وا على غيب ما علهم بما صنع النائب فى سفره ؟‬ ‫شيا من قبل‬ ‫على علهم ‪ .‬شن ادعى‬ ‫ما صنع ‪ .‬و إتما شهدوا‬ ‫قال ‪ :‬لا علم لحم‬ ‫ما صف الغائب فى سفره ‪ 2‬فليآتنا بالبينة على ما نمل من ذلك ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فاهم أن يشهدوا تانية ‪ :‬أنها دار تركها مير انا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬ليس هم ذلك ‪ ،‬ولكنهم يشهنون أنه خرج وهى داره ‪ ،‬ولانعلم‬ ‫أنه باع ولا وهب ‪ .‬فعلى الذين ادعوا عليه شيئا فى غيبته ‪ ،‬أن يأنوا عليه ببينة‬ ‫والله أعل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل فى مال ادعىفية أربية زجال أصح واحد أنه لكهله‪ .‬وأصح واحد‪ .‬وأن‬ ‫له ثلئى المال‪ .‬و أصح واحد أن له نصف المال‪ .‬وأصح واحد أن له ثلث المال‪ .‬فقيل‬ ‫فى قسمه بينهم ‪ :‬على وجهين ‪ .‬فقيل‪ :‬إن قس هذ المال خرج من خمسة عشر مهماء‬ ‫يكون لصاحب الكل ستة أسهم ى ولصاحب الثا‪:‬ين أ ربعة أسهم } ولصاحب‬ ‫النصف ثلاثة أمهم ى ولصاحب الثلث سهمان بذلاك خمسة عشر سهما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون لصاحب الكل نصف المال وثلث سدس المال ۔ ولصاحب‬ ‫الثلثين سدس المال ولث سدس المال ‪ .‬ولصاحب النصف نصف السدس وثلث‬ ‫سدس المال ‪ .‬ولصاحب الثلث نصف سدس المال ‪.‬‬ ‫ذلك‪:‬أنبكون‬ ‫وتفسير‬ ‫ماا المال كاملا‬ ‫لصا<بالكل‬ ‫ل نه لايشهد أحد من‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‬ ‫الببناتعليهء و يتسم هو وصاحب اللاين مازاد على نصف المال وهو سدس‌المال؛‬ ‫لأن بينة صاحب النصف وصاحب الالمث مسلمة » لما زاد على نصف المال ‪ ،‬فيقسمانه‬ ‫بينهما نصفين ‪ :‬صاحب الكل ء وصاحب الثلثين»وسهم صاحب الل وصاحب‬ ‫الثلئين والنصف» مازاد على الالث إلى الندف؛ لأن بينة صاحب الثلثلايشهدوں‬ ‫فما زاد على الثلث ‪ ،‬والنلث الباقى بين أربعة أرباع ث للكل واحد منهم نصف‬ ‫السدس ‪ .‬فعلى هذا يجرى الحساب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان أبو الحوارى يقرأ كتابا ‪ 4‬فيه مسائل عن أ بى محى بن أف‬ ‫ميسرة ى فى دار ليست فى أيدى أحد ‪ ،‬فأقام رجل البينة ‪ :‬أنها لكهلها ع وأقام‬ ‫الآخر البينة أن له نصفها ك وأقام الآخر البينة ‪ :‬أن له ثلثها ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأصلها من ستة ‪ .‬فللذى يدعى‬ ‫فال أ و محى ‪ :‬تقسم من أحد عشر سه‬ ‫الكل ستة أسهم ‪ .‬و للزى يدعى النصف ‪ :‬ثلاثة أسهم ‪ .‬وللزى يدعى الثلث ‪:‬‬ ‫سهمان ‪.‬‬ ‫قلت لأى الوارى ‪ :‬فعلى هذا تنس هخه الدار ‪ .‬فقال ‪ :‬نعم ‪ .‬قد قال ذلاك‬ ‫بعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬من ستة وثلائين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫‏‪ ٣‬و‬ ‫‏‪ ١٢٥‬س‬ ‫القول السابع والمشرون‬ ‫فى الشهادة على الطلاق‬ ‫ومن طلق امرأته ‪ ،‬وكمتمها الطلاق حتى مات ‪ .‬فتيل ‪ :‬إنكان معها ول‬ ‫يفارقها ك فلها الميراث ء إذكاانت البينة حاضرة ‪ 2‬والرجل مع المرأة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا شهادة همم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وكذلك إذا أقر عند الموت ‪ .‬وإذا شهدت‌بينة عفد رجل أنه طلق امرأته ء‬ ‫وللرأة تسلم أن زوجها لم يطلقها » فلا يحل هما أن تتزوج ‪ ،‬ولو حكم الحاكم بالفراق‬ ‫ينهما ‪ ،‬إلا أن يتزوج أختها ى أو من لامحل له الجع بينهما وبينها من النساء فى‬ ‫التزويج ‪ ،‬فلها أن تتزوج فى قول أيى الحوارى ‪.‬‬ ‫وقيل‪ ::‬لو تزوج أختها م محرم عليه ‪ ،‬ولم بحل لها التزويج ك إلا أن يجوز‬ ‫بأختها ك أو يتزوج أربتا غيرها ويجوز بهن ‪ ،‬وإلا فالنكاح لا يفسدها عليه »‬ ‫ولا محل لها التزويج ‪.‬‬ ‫فإذا أغلق عليها بانا ‪ 2‬أو أرخى ستر على أختها أو أربع غيرها ث حل لها‬ ‫التزويج حينثذ فى ا لحكم ‪.‬‬ ‫وإن عفت | أن الشاهدن شهدا بطلاقيا زورا } فإن أراد زوجها أن يطأها‬ ‫سرا فله وطؤها ‪.‬‬ ‫‪- ١٢٦١ -‬‬ ‫وروى أبو سعيد رحمه اله » عن أى الحسن رحمه الله ‪ 4‬فى الرجل إذا شهد‬ ‫عليه شاهدا علل ‪ :‬أنه طلق زوجته ‪ :‬ولم يلم هر أ نه طلتها ‘ أو لم يطلتها ‪ 0‬إن‬ ‫إلى الحا ك فيحكم‬ ‫يصرأمرثم‬ ‫‪ 0‬ما‬ ‫علمه أولى به من الشاهدين ( فيا بينه وبين ا‬ ‫عليه بشهادة الشاهدن‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الشاهدين إذا شهدا كانا حجة عليه » فيا بكن أينكون قد‬ ‫فعل ونسى ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته بمحضر من شاهدين أو شاهد ‪ 2‬وسألهم أن يكتموا‬ ‫معهكان ذلك ‪ .‬وعليهم أن نيعلموا زوجقة ويةسولوا لها ‪ :‬عندنا‬ ‫عليه ‪ ،‬فلا يس‬ ‫شهادة عكلىىذا وكذا » متى أردها نؤدها إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من كان شهادة ‘ علمها من رجل طلق زوحته ملا ‪ 6‬ك وكان نيسا كنها‬ ‫بمد ذلك وهو لم ينكر عليه ذلك ‪ ،‬إن شهادته باطلة ث إلا أن‪:‬يصح ف ذلك‬ ‫عذر وتقية ث بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا شهد شاهدا عدل على رجل ‪ :‬أنه طلق زوجته ثلاثا ‪ ،‬ففرق‬ ‫‪: 6‬م رجع اللشاهداانن أأو أا <حدها عن‪ .‬شهادشهادنه هده ذه عك م م‪٠‬ن‏ قاقبل أرآ"ن‬ ‫الا ك ُر ‪ 7‬بي‬ ‫تزوج ‪ .‬فإن كانت هى قد ادعت عليه عند الحا كم أن زوجها قد طلقها ‪ ،‬وسمعت‬ ‫بالطلاق ك وحكم الحا كم علميه بشهادة الشاهدين ء فقد مضى الحك ‪.‬‬ ‫ولو رجعا أو أحدها ‪ ،‬فلا يجوز أن ترجع إليه » ويلزم الشاهدين الصداق‬ ‫للزوج إذا رجما إك نمان غرم لها صدانا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٧٣‬‬ ‫وإن كانت م ‪ 1‬تدع الطلاق ‪ ،‬وإتما شهد هذان الشاهدان بذلك ء ش‪‎‬‬ ‫فله ذلك‪‎‬‬ ‫رجعا أو أحدها ولم يكن تزوجت للمرأة ‪ 5‬فأراد الزوج الرجمة إليها‬ ‫وحبر على الرجعة إليه‪. ‎‬‬ ‫وكإنانت هى قد تزوجت » فقد مضى الحكم ‪ ،‬ولا سبيل له إليها‪ ٠ ‎‬والله‪‎‬‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٨ -‬‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫فى الشهادة على البيع والعطية‬ ‫ولايجوز لرجل أن يتحمل الشهادة بين قوم فى مال غير محدود ى بل عليه أن‬ ‫يعرفهم أن الشراء غير جاز ‪.‬‬ ‫و إكنان لايمرف أن الشراء جائز » ولاحدود للمال »كان أبعد من ثبوت‬ ‫الشهادة ‪.‬‬ ‫وإذا تبايم رجلان بينا فاسداس لم يجز لأحد أينتحمل تلك الشهادة ولاأداءها‬ ‫والواجب أن يعرفها فساد ذلك إن رجما إلى الحق ‪.‬‬ ‫فإذا دفع المشترى المن إلى البائع » وأشهده على دفعه المن ‪ ،‬فله أن يشهد كما‬ ‫علم ‪ .‬وأما على البيم فلا ث وكان أولى به أن لا بيحمل الشهادة ‪.‬‬ ‫وإن أجبر رجل على بيم ماله » وخاف الشاهد على نفسه ص أو الجبور إن‬ ‫م يشهد » جائز له أن يتحمل الشهادة ‪ ،‬ولايجوز له تأديتها ؛ لأن التقية جوز فى‬ ‫القول ولا نجوز فالفعل ‪.‬‬ ‫وليس على الشهرد أن يشهدوا فى البيع ك إلا على الصفة صفة الموضع ‪ ،‬وإلى‬ ‫حيث تنهى حدوده ‪ ،‬وليس عليهم أن يقفوا علىالموضع والحدود ‪.‬‬ ‫ومن دعى إلى شهادة ‪ ،‬على بيم مال من الأصول » وهو لا يعرف لمن هو ص‬ ‫إلا أن الذى يشهده على ذلك ث ويريد بيعه قاعد فيه يودعيه ص وهو منزل ‪ .‬هل‬ ‫لهذا أن يشهد على ذلك ؟‬ ‫_ ‪_ ١٧٩‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنة إذاكان قعود البائم فى المنزل الذى يريد بيعة ث قعود المكن ‪:‬‬ ‫فأنبت به اليد »كان عندى هو أولى به » حتى يعلم غير ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذاكان قعود فيه بمنزلة الداخل ‪ :‬ولم يثبت له بذلك سكن ‪ ،‬ولا يد‬ ‫فهو وغتره سواء عندى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تجوز الشهادة فيه على ما حضره الشاهد ‪.‬‬ ‫وإذاكان الشاهديعلم أن لهفيه شريكا ‪ ،‬فباع هكله ‪ ،‬فلا يجوز بيع مال غيره‬ ‫إلا بيع حصته هو خاصة من هذا المال وهذا المنزل ‪ .‬فإذا أمكن حقة وباطله »‬ ‫فالحق أولى به » حتى يعلم ياطله ‪.‬‬ ‫فصل ‏‪١‬‬ ‫وأما إذا أقر رجل لرجل بمالك أو وهبه له س أو باعة فى بلد غير البلد فإن‬ ‫‪ .‬وهذا الو صدف ك وتكون‬ ‫ذلك ثابت عليه ا وللبىنة أن نشهد على هذه الحدود‬ ‫شهادتهم جامزة ث إذا شهدوا جميع حدوده وجميع صفاته ‪ .‬و ليس على الشهود‬ ‫أن يقفوا على الأموال بأعيانها » إذا شهدوا بجمييم حدودها وصقانها ‪.‬‬ ‫فإن كانوا غائبين عنها ‪ ،‬فشهادتهم جازة ‪.‬‬ ‫وإن شهد شاهدان على رجل ‪ :‬أنه أعطى ماله فلانا ‪ 0‬وشهد شاهدان ‪ :‬أنه‬ ‫أعطى ماله لآخر » وكل الشهود عدول ‪ ،‬فالمال ثيت لمن أرخت له البيية أن‬ ‫عطيته أولى ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٩‬متهج الطالبين‪) ١٠ / ‎‬‬ ‫‏‪_ ٩١٣٠‬۔‬ ‫وإن لم تؤرخ البينات ص وكان أحدها لا تنبت له العطية © إلا بإحراز }‬ ‫والآخر تنبت له العطية بلا إحراز ع فالمطية لمن لا إحراز عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن لم تؤرخ البينات » وكان عليهما جمينا الإحراز ‪ ،‬أو استوى‬ ‫التأريخ والءطية بينهما ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن شهدت البينة لن عليه الإحراز بالمطية‪ ،‬ولم يدهد بالمطية والإحرازك‬ ‫فلا تثبت المطية ‪.‬‬ ‫‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و ‏‪ ١‬اله أع‬ ‫وقيل ‪ :‬غير ذلك‬ ‫ج‬ ‫‪+‬‬ ‫بث‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫النقول التاسع والعشرون‬ ‫فى الشهادة على الملكة والولاء‬ ‫وقيل فى الشهادة على الملكة باختلاف ‪ .‬فقيل ‪ :‬لامجوز للشهود أن يشهدوا‬ ‫وورثها أبوه من أبيه ‪.‬‬ ‫بمملوكة لرجل ‪ :‬أ ناله ثلا أن يكون ورشها من أبيه‬ ‫فقيل ‪ :‬يحوز أن يشهدوا ملكتها له ‪.‬‬ ‫وأما غير هذا فإما يشهدون أنها فى يده ث ويدعيها أمة له ث ويثبتها الحاكم‬ ‫أمة له ‪ .‬ولايثبت ذلك على أولادها » أو يشهدوا أنه اشتراها من فلان ‪ ،‬بعد أن‬ ‫أقرت أنها مملوكة لفلان البائع ‪ 6‬فثبت الا كم عليها الللكة له ‪ 2‬ولايلزم أولادها‬ ‫إذا أنكروا الملكة ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إذا علموا ذلاث منحالتها » أنه كان يدعيها » وهى تةر له بالملكة‬ ‫وعلموا أنه صح شراؤها ‪ ،‬بعد إقرارها لمن باعها بالملكة ‪ ،‬أو تكون أمها إنما‬ ‫ء وأقرت عن البلوغ منها ك فلهم أن يشهدوا عليها‬ ‫أقرت بها له » وولدت هذه‬ ‫باللكة له © ويكون أولادها تبي لها ‪ .‬والقول الأول أحب إلينا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف الحكام فى الولاء فمنهم من دعا عليه بالبينة على كل حال ‪.‬‬ ‫ومنهم من ل ير ذلك ‪ ،‬إلا أن تطلب امرأة التزويج ‪ ،‬وتدعى الولاء من‬ ‫قوم فتدمى علىذلك بالبينة} إذا أنكروها» أو يكوندبة لزمت الرجل علىعاقلة‬ ‫لزمت خطأ واخد منهم بدية ‪ 2‬فإنها نسمع عليه البينة © وليس فى الولاء أيمان ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٢‬‬ ‫وإذا قامت بينة بالولاء ‪ 2‬وقامت بيفة أنه من‌المرب ‪ 2‬فالبينة بأنه من العرب‪.‬‬ ‫فالبينة بأنه مازلعرب أولى من‌يبنة الولاء ‪ .‬وبينة الحرية أولى منبينة الرق والولاء‪.‬‬ ‫ولا عتاقة ولا صليبة ‪.‬‬ ‫أما المتافة » فما صح أنه أعتق ‘ أو أعتق أبوه ‘ أو أ وا أبيه } فولا ‪ 7‬لمن‬ ‫أعتتهم ‪.‬‬ ‫والصليبة ماكان لايعرف أصله إلا بالإفرار » وشهادة عن شهادة ‪ .‬وفى كل‬ ‫ذلك نجوز الشهادة عنالشهادة} وشهادة الرجال والنساء ‪ .‬والله أعلم‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫”‪« «٩‬‬ ‫_‬ ‫‪١1٣٣‬‬ ‫الةول الثلاثون‬ ‫فى الثهادة على الرضاع والاستهلال‬ ‫ومما يوجد عن جابر بن زيد ‪ ،‬رحمه الله س عن ابن عباس‪ :‬أن امرأة شهدت‬ ‫على رجل وامرأة ‪ :‬أنها أرضمتهما ‪ .‬فقال‪ :‬استحلفوها عمد المقام ء فإنها إن تك‬ ‫كاذبة ‪ 7‬محل عليها الول حتى ‪.‬بيض ثديها ‪ .‬فاستحلفوها نحلفت فلم محل عليها‬ ‫الحول حتى ابيض ثديها ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى شهادة المرضعة قبل التزوج ‪ 4‬إذاكانت غير عدلة ‪ .‬فإذا وتتع‬ ‫التزويمح والجواز فلا يفرق بين الرجل وزوجته ‪ ،‬بشهادة امرأة ‪ 0‬إلا أن تكون‬ ‫عدلة ى فإنه قيل ‪ :‬يفرق بينهما بشهادتها ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لا يفرق بينهما إلا بشاهدى عدل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المرضعة من أهل الذمة ء و ز شهادتها على المساكين ‪.‬‬ ‫وجاء الأثر بشهادة لارضعة ء مالم تكن متهمة ‪ .‬وتهمتها‪ :‬أن تتهم أن تفرق‬ ‫عن حلال ‪ ،‬أو تجمع على حرام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬نحوز‬ ‫شهادة الأمة والجوسية والذمية } إذاكانت عدلة فى دينها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لأكون ذلك إلا فى أهل القبلة س إذكاان ذلك ‪:‬على المسلمين ‪.‬‬ ‫فإذا ثبتتالدهادة بالر ضاع فهو رضاع حتى يصح أنه بعد الحولين أوالفصسال‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٤‬‬ ‫وشهادة الأم لابتها بالرذاع جازة ولا نجوز شهادة الأب ولو شهد لولده‪.‬‬ ‫وأما الأم فشهادتها جائزة ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عبد الله ‪ :‬لايفرق بين المرأة وزوجها ‪ ،‬إلا بشهادة امرأة عدلةحرة‬ ‫مسلمة ‪ :‬أنها أرضعتهما ‪ .‬وأما الشهادة على نعل غيرها فلا ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنالقابلة والمرضعة جائزة شهادتها إذا كانت عدلة فىدينها »ولوكانت‬ ‫مجوسية ‪.‬‬ ‫وأما الأمة جائزة شهادتها على الرضاع ث إذا شهدت أنها أرضعت ‪ .‬وأما‬ ‫‪:‬‬ ‫الولادة ‪ .‬فالله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا قالت المرأة ‪ :‬أرضع فلانة وفلانا ‪ ،‬ثم تقول ‪ :‬قد أرضمتهما ‪ .‬وكنت‬ ‫أ رضذعهما ‪ :‬وقد فرق الحا كم بينهما‬ ‫فد نسيت ك أو تقول‪ :‬قد أرضعتهما ‪ 7‬تقول‪:‬‬ ‫‪ .‬فةول‪:‬‬ ‫يدخل ب وهى عدلة أو غير عدلة‬ ‫مها الزوج أو‬ ‫يفرق ‪ .‬وقد دخل‬ ‫أو‬ ‫إنها إذاكانت عدلة ء قبل قولها على كل حال ى إذا اعذرت بالنسيان ‪.‬‬ ‫وهمى تراهم‬ ‫بنكاحهما ‘ وسكتت‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قالت ‪ 1 :‬أرضعهما أو علت‬ ‫مجتمعين فلا نشهد حتى خلا لذلك زمان ء إنها تتهم ولا تقبل شهادنها ‪.‬‬ ‫وأما إذا شهدت بالر ضاع ‘ ‪ 7‬رجعت ‘ ة‪:‬ل أنيفر ق الحا ك بينهما ‪ ،‬فذاك‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫جائز مق‪٫‬مول‏ منها ‪ .‬ولا شىء علها ‪.‬‬ ‫وإن فرق بينهماء ثم « جمت عنشهاده لم يقبل قولماء وكانت شهادة زور‪.‬‬ ‫ويتم الفراق بينهما ‪ 2‬وتنرم الصداق الذى لزم الزوج لامرأة بسهبها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٥‬۔‬ ‫ومما يوجد عن أبى عبد الله أنه قال ‪:‬إذا قالت المرأة ‪ :‬إى أرضت فلان‬ ‫وفلانة » م أنكرت بمد ذلاث ء فليس يقبل قولها الأول ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قالت ذلك ‪ ،‬وشهدت به ‪ ،‬ثم رجعت عن شهادنها قبل أن حكم‬ ‫الا ك بها ث شم رجعت شهدت بذلك بينة ‪ ،‬لم يقبل قولها الأول ؛ لأنها قد رجمت‬ ‫عنه وأ كذبت نفسها ‪.‬‬ ‫له بيعها ‪.‬ولا نكاحهاء‬ ‫مملوكة أنها أرضعت مو لاها ( فلا محب‬ ‫و إذا شهدت‬ ‫ولا بنانها ‪ ،‬ولا بعات بناتها » ولا بنات بنيها ‪ .‬فقول ‪ :‬جائز بيمها ؟ لأنها جر‬ ‫إلى نفسها شهادتها نفت ‪.‬‬ ‫وجاء الأثر ‪ :‬ولا نجوز شهادة النساء إلا مع الرجالإلا فيا لايسقطيعالرجل‬ ‫النظر إليه من نفاس النساء ‪ .‬ولا يكون فى الفروج من العذرة والعرق وحيساة‬ ‫الر ضاع ‪.‬‬ ‫المولود ‪ .‬وف‬ ‫وأقل ماقالوا ‪ :‬تجوز فى ذلك حرة عدلة مسلة ‪.‬‬ ‫نان شهدت امرأة غير عدلة } برضاع بين رجل وامرأة ‘ قبل الجواز & ولا‬ ‫يتزوج بها ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬إذا شهدت من بعد املك ع فلا بفرق بينهما ‪ ،‬إلا أن‬ ‫تكون عدلة ‪ .‬وهو قول موسى بن على رحمه الله ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫القول الجادى والثلاثون‬ ‫فى الشهادة على التزويج والرضى وفى الصداق‬ ‫قيل ‪ :‬جاء الأثر عن أولى العم بالله ‪ :‬أن للشهود أن يشهدوا على النكاح‬ ‫المشهور » وإن لم بحضروه ‪ ،‬إذا تزوج رجل امرأة نكاح علانية » ودخل بها ©‬ ‫وأقام ممها ‪ 2‬شم مات ‪ .‬فإنه يسع جيرانهما أن يشهدوا أنها امرأته ءوإن لميكونوا‬ ‫شهدوا النكاح ‪ .‬وكذلك غيرهم تمن عم كلهم‬ ‫وجوز شهادة الوالد لولده ث برضى امرأة قد زوجها الولد ‪ ،‬إذا كان الولد‬ ‫زوجه غير الوالد ‪ .‬وإنكان الوالد هو المروج ‪ ،‬لم جز شهادته باارضى ‪:‬‬ ‫وحفظ محمد بن النظر ‪ .‬عن أ بى مروان ‪ ،‬فى الولى إذا زوج أن شهادته نجوز‬ ‫فى المال والرضى ‪ .‬ولا جوز فى التزويج ؛ لأنه هو الذى زوج ‪.‬‬ ‫وكذلك قال أ بوالمؤثر رحمه الله ‪ .‬ويوجد ذلك عن مرسى بزعلى رحمه اله ع‬ ‫وعن حمد بن على أيضا ‪.‬‬ ‫وقيل فى شاهدين ‪ ،‬شهدا ‪.‬ع لاك ‪ :‬أن فلانة امرأة بالغ ‪ 0‬وأمر الجاك‬ ‫يتزوجها ‪ .‬فلما دخل بها زوجها غيرت ‪ ،‬واستبان أمرها أنها لم تبلغ ‏‪ ٠‬فلما بلنت‬ ‫كرهت الزوج ‪ ،‬وقد باشرها ‪ 2‬ولزمه الصداق ‪ ،‬وطلب إلى ااشاهدين الحق ‪ .‬فا‬ ‫نبعدها عن غرامة الصداق ‪.‬‬ ‫قال أبر المؤثر ‪ :‬إلا أن سكون عسل ذل ‪ ،‬فلا غرم على الشاهمدين والغرم‬ ‫‪.‬‬ ‫علمه ه‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٧‬‬ ‫وإذا شهد شاهدا عدل ‪ :‬أن فلانا وزوجته نلانة بينهما حرمة ع إذ هى عليه‬ ‫حرام ‪ ،‬فلا يقبل الحاكم ذلاث منهما ‪ ،‬ولا يفرق بين الرجل وا‪.‬رأته » <تى تقسر'‬ ‫‪.‬‬ ‫ويراها الحا كم حرا‪.‬‬ ‫الحرمة‬ ‫وفال الضواح بن عقبة ومحمد بن محبوب ء فى رجلين شهدا لرجل وامرأته ‪:‬‬ ‫رأه وليها وأحدها يريد تزوجها ‪ :‬إن شهادته لانجوز ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى امرأة أحضرت شاهدين إن هما على زوجها الهالك مائة مخلة ‪.‬وشهد‬ ‫لهما آخران مائة وخمسين تلة ‪ .‬فقيل ‪ :‬لها اكلأىثر مع بينها ‪.‬‬ ‫وإن ادعت الجيع فقيل ‪ :‬ها مع يمينها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس هما إلا الأكثر ‪ ،‬وهو مائة وخمسون تلة ث إلا أن تجد البينة‬ ‫أن هذه المائة غير المائة وخمسين ‘ الى شهدت بها الينة الأخرى } إلا أن يشهد‬ ‫الشهود جينا ‪ :‬أن الزوج أشهدحم على نفسه ‪ 2‬بما شهدوا به‪ ،‬شهادة واحدة فى‬ ‫مجلس واحد » شهدوه جمييا ‪ .‬فلا نرى عليه غير خمسين وماثة نخلة ‪.‬‬ ‫فإن قال كل شاهدين ‪ :‬إن الآخرين لم بكو نا معهماكما أشهدها ‪ ،‬فلها الحق‬ ‫كله ء إذا ادعته مع يمينها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس لها إلا الأكثر ء إلا أن يصح أنه تزوجها مرتين بصداقين }‬ ‫وخمسين ‪.‬‬ ‫المائة‬ ‫ق‬ ‫المائة دالة‬ ‫لأن‬ ‫‪.‬‬ ‫المنة وخصسين‬ ‫غجر‬ ‫اللثة‬ ‫أن هذه‬ ‫أو‬ ‫‪_ ١٣٨١‬‬ ‫ولو أن رجلا ادعى على رجل ألف درهم ‪ ،‬فأقر أن عليه تعيائة درهم ث ثم‬ ‫أقام عليذ شاهدى عدل ‪ :‬أن له علميه ألف درهم ‪ 4‬وطلب إلى الحا كم ‪ :‬أن أخذه‬ ‫له الألف وبتسع لمائة » اسكان لايةقر أحد عند الا كم » ولكنه يأخذهبالآً كثر‬ ‫ويبطل الاقى ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أقر هو بالكأثر ‪ 2‬وأتام شاهدين بالأقل ‪ .‬واحتج أن الذى‬ ‫شهدت به البينة ‪ 0‬من الحق الذى أقر به » فلا بأخذه إلا بالأ كثر } إلا أن يصح `‬ ‫أإنقراره ذلك» من ثمكنذا وكذا‪ .‬وشهد الداهدان بذلك‪ ،‬مثنمن نوع آر‪.‬‬ ‫فهنالك يأخذ بهما جميما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ 4‬ادعت على زوجها ألف درهم ‪ 0‬والد هم ستة دوانيق ‪0‬‬ ‫وأحضرت البينة بذلك » وأقر الزوج أنا ألف درهم عدلى ء وأحضر ال‪:‬ينة‬ ‫بذلك ‪ .‬فالقول قول بينة المرأة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا زوج رجل رجلا ‪ ،‬واستفهمه ليثمهد الناس عليه ‪ .‬فإذا أقر عتد‬ ‫استفهامه له به ‪ ،‬قد رضى بالنزويج ‪ 2‬وأن عليه «خا الحق لزوجتة ث خرج هذا على‬ ‫معنى الإقرار ‪ .‬والمزوج وغيره فى هذا سواء عندى ‪.‬‬ ‫وإذا قال ‪ :‬يشهد عليك هؤلاء الحاضرون لاك ‪ ،‬أو يشهد عليكهؤلا۔خرجا‬ ‫نفسه من جملتهم معهم ى يدهد على هؤلاء ‪ .‬وقد أشهدت هؤلاء ث فاشهدوا يعنى‬ ‫الحاضرين ‪ ،‬دون المزوج ‪ ،‬ففى كل هذا عزل نفسه فى الخاطبة من الحاضرين‬ ‫فى الاستفهام له ‪ 2‬على ممنى الدهادة دونه ‪ ،‬أو عزله المشهد ‪.‬نهم ‪ .‬فهذا يمجبنى أن‬ ‫يستفهمه لنفسه ‪.‬رة ثانية ‪ .‬وكذلك مثل ما يتولد من هذا ‪ .‬وإن قال‪ :‬يشهد‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٣٨٩‬‬ ‫على جميع الحاضرين دخل المزوج فى جملة الحاضرين ‪ ،‬فى معنى الإشهاد ؛لأن الحى‬ ‫لغير المزوج ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل ص حضمره رجلان ‪ .‬نقالأ<دها ‪ :‬أريد أن أشهدك على تزو مح‬ ‫ابنت هذا الرجل ‪ .‬فهل يجوز له أن يشهد بهذا على ما وصفت ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا علم أن للمشهد ابنة ث وأراد أن يزوجها يشهد بذلك التزويج ‪,‬‬ ‫وان لم يسلم له ابنة ‪ ،‬بعلم منه أو شهرة ى يطمثن إليها قلبه ‪ .‬ولا بينة عدل ‪ .‬فهذا‬ ‫الرجل مدع فيا يريد أن يدخل فيه الشهود » من تزويجه هذا الرجل بهذه المرأة‪.‬‬ ‫ولا يكون معنى لاشهرد أن ية‪.‬موا قول المدعى فىإباحة النروج فى رد ولا نكاح؛‬ ‫لأنه لا يصل الزوج إلى استباحة الفرج واستحلاله » إلا بشهادة الشهود ‪ .‬فهن ثم‬ ‫كان عليه أن يدخلوا فى التزويج والرد ‪ ،‬إلا بما يعلمون أنها يدعى المدعى ‪.‬‬ ‫ولا جوز شهادة الولى مع اخر معه فى المكاح ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى رضى المرأة بالتزؤيتج قبل الإءلاك ‪ .‬فقول ‪ :‬يثبت عليها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ينهت عليها ‘ إلا أن ترضى ذ عقدة المكاح ‪ .‬وهو أ كثر‬ ‫القول ‪ .‬وإن رضيت بعدعلمها بعقدة النكاح ولو طرفة عين ‪ ،‬ثت عليها ولا وز‬ ‫لهما حله ‪.‬‬ ‫وأما فى الكم قهى على الإنكار حتى يصح رذاها ‪.‬‬ ‫وإن أى الزوج ببينة بالرذا ث وأتت المرأة ببينة بالإنكار ‪ ،‬فشهود الزوج‬ ‫بالرضى أولى ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»٭ج »»‬ ‫‪---‬‬ ‫‪١ . ٠‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫القول الثا ق والثلاثون‬ ‫الشهادة على نقصان العقل والفعل و عمامه‬ ‫قال أبو عبد الله عن أى على » رحمهما الله ث فى رجل ثمهد عليه شاهمدان‬ ‫أنه منقوص العقل » وشهد شاهدان أنهصحييح المقل ‪ :‬إن بينة دحة المقل أولى‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى فى الشهرد إذا شهدوا ‪ :‬أن فلانا أشهدنا ث وهو صحيح‬ ‫المقل » فرأيته كره ذلك للشهود ‪ .‬وللكانب الذى يكتب ‪ ،‬ولكن يقولان ‪.‬‬ ‫و لا نعلم فى عقله نقصانا‪ 2 .‬أو أشهدنا فلانا فى صحة من عقله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا فال الشهود ‪ :‬أشهدنا وهو صحييح المقل ‪ ،‬ثم جاء شهود من‬ ‫يعدهم فقالوا ‪ :‬إنه نافص المقل لم تقبل شهادنهم ‪.‬‬ ‫وإذا قالوا ‪ :‬أشهدنا ولا نعلم فى عتله نقصان ث ثم أى من بدم شهود }‬ ‫فشهدوا على نقصان عتله ‪ 0‬قبلت شهادتهم ‪ .‬والشهادة والكتاب على المريض فى‬ ‫من عقله ‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫الر صاي وغيرها ك ف‬ ‫وأما الصحيح فإذا قال فى صحة عقله جاز ‪ .‬إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤١‬س‬ ‫القول الثالث والثلاثون‬ ‫فى الشهادة على اموت‬ ‫وقيل ‪ :‬تقبل شهادة الشهرة على الموت المشهور كاامكاح المشهور ‪.‬‬ ‫وإذا قتل رجل وولده فى ليلة ء أو امرأة وزوجها » أو أخوان ‪ ،‬أو من‬ ‫} و إعرف أيهما فتل الآخر ‪ .‬وخلفا مالا » وورثه ‪ ،‬حكما حكم‬ ‫اورث‬ ‫ية‬ ‫‪ .‬ويورث كل واحذ منهما من صلب مال الآخر ‪.‬‬ ‫المرقاء والدماء‬ ‫و إن شهد جماعة ممن لايقبل قوهيم ‪ :‬أن أحدها قتل الآخر ء فلا يقبلالشهرة‬ ‫فى التقديم والتأخير ‪ ،‬إلا بالبينة المادلة ‪.‬‬ ‫وإذا شهد شاهمدان على رجل أنه مات ‪ ،‬وشهد شاهدان أنه حى فى مقام‬ ‫الا كم عمو نه ‪.‬‬ ‫الحياة أولى ئ مالم يكن حكم‬ ‫ك فشهادة‬ ‫واحد‬ ‫يقبل ذلك منهما ء‬ ‫وإنكان الحا كم قد حكم موته ‪ ،‬ش شهد على حياته }‬ ‫إلا أن تصح حياته بالميان » فيكون العيان أولى من شهادة الشاهدين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا مات فى الطريق ‪ ،‬أو أكله السبم ‪ ،‬وليس معه إلا واحد س من‬ ‫لاينهم إلا باليقين فى أمره ‪ ،‬فإنه يجوز فى حكم الاطمثنانة ‪.‬‬ ‫وإذا شهدت بينة بموت رجل ي فاعتدت زوجته منهعدة المتوفى عنها زوجهاك‬ ‫شهدوا ‘‬ ‫أ كثر من الذن‬ ‫وتزوجت ‪ .‬ش حاء من بءسد ذلك شهود آخرون‬ ‫وأرضى وأعدل ‪ :‬أن زو جها ذلك لم بعت ‪ ،‬ولكنه أقبل إليها‪ .‬فلما كان فى مسير‬ ‫عشر ليال مات هل ترثه ؟‬ ‫‪_- ١٤٢‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إذا صح موته بالبيئة العادلة ث وتزوجت امرأته ع فلا تقبل شهود‬ ‫على حياته » قل الشهر ‏‪ ٥‬أو كثروا } إلا أن يقدم هو ‪ ،‬أو يصح هو بالعيان ‪.‬‬ ‫فإذا صح هو بعيانه ‪ ،‬فقد صح باطل ماشهد به الشهرد ث ويفرق بينها وبين‬ ‫الزوج الأخير ‪ .‬وهؤلاء الذين شهدو! علىموته شهدوا زورا ‪.‬وعليهم غرمماأ تلفوا‬ ‫من المال بشهادتهم ‪ ،‬وشهادة الولد مآعخر معه بموت أبيه جازة ‪ .‬وتمتد الزوجة‬ ‫بذلك » وحل لهما التزويج ‪ .‬ولا نجوز شهادته فى الميراث ؛ لأنه ير لنفسه يذلك‬ ‫فا ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٤٣‬‬ ‫فى الشهادة على الدراهم والحقوق‬ ‫واعلم أن كل من أشهد على نفسه بحتوق مختلفة ‪ ،‬ليست متواطثة إلى أوقات‬ ‫وقت وا حد ) فا ز‪٨‬‏ ي خذ خحملةنلك الحةوق للذى أشهدله مها ‘ ولوكان‬ ‫و‬ ‫مختلفة‬ ‫< إذا شہد بها كلها ف مجلس واحد ‪.‬‬ ‫وقتها واحدا‬ ‫وكذلك إن أشهد على نفسه لرجل ‪ ،‬بألف درهم إلى شهر رمضان ‪ ،‬وألف‬ ‫درم إلى شعبان ‪ .‬فقال المطلوب‪ :‬هى واحدة‪ .‬وقال الطالب ‪ :‬ألفان‪ .‬فعليه الألفان ؛‬ ‫لأن الوقتين قد اختلفا ‪ 2‬ولكن إذا أشهد على نفسه بألف درهم إلى شهر رمضان‬ ‫م أشهد بأ لف درمم إلى شهر رمضان ‪ ،‬من سنة واحدة لرجل واحد ‪ ،‬فهى ألف‬ ‫واحد ‪ ،‬والأيمان بينهما إذا اختلفا ‪ .‬وذلك حيث تواطأت الشهادة ‪.‬‬ ‫وإن اختلف التاريخ وكان الألف الأول فى شهر رمضان ‪ ،‬من سنة نسع‬ ‫وأربعين ك والألف الثانى من‌سغة خمسين ‪ ،‬فهما ألفان » من حيث اختلف التاريخ‪.‬‬ ‫وإن أشهد بألف درهم » تم أشهد بألف درهم لرجل واحد ‪ ،‬وليكن لذلث‬ ‫وقت } أو كان وقت فى شهر واحد بلا تارخ © فهى أ لف واحد ‪.‬‬ ‫ولو أشهد عشرة أشهاد فى مجالس شتى ‪ ،‬إذا قال المطلوب ‪ :‬إتماهى ألف‬ ‫واح‬ ‫د ‪ 2‬إلا أن تشهد البينات باختلاف الأسباب ‪ ،‬فتشهد بينة أن ألفا من يمن‬ ‫قطن ‪ ،‬والأخرى من ثمن حب‪ ،‬والأخرى من ثمن غنم‪ ،‬وينقضونه ‪ .‬فثبت الجميع‪.‬‬ ‫وإلا فهى ألف واحد ‪.‬‬ ‫‪_- ١٤٤‬‬ ‫يثبت له إلا‪‎‬‬ ‫و إذا شهد شاهدان لفلان على فلان ‪ ،‬مائة رحسون درها }‬ ‫حسون درهما } حتى يقول‪ :‬مائة درهم رحمسون درهما ‪ .‬نإذا تشهد بذلاك بدغة‬ ‫لجيم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ادعى على رجل مائة درهم ‪ 2‬وأقام عليه شاهدين بذلك مع‬ ‫الماك ك وحكمله الحا كعليه بتسليمهاء ش عاد الطالب ادعى عليه مائة درهمأخرى‪،‬‬ ‫وأقام عليه شاهدين آخرين بذلاث مع الا ك ‪ 7‬فلا تثبت هذه المائة الأخرى‬ ‫عليه » لأنه دار بريتا مع الماك تسلم المائة اسللمها أولا ؟ إلا أن يأتىالطالب‬ ‫مهنذه المائة ث لة غير مدة المائة الأولى ‘‬ ‫بشاهدين ‪ 2‬يبشهدان عليه ‪ 0‬ويؤرخان‬ ‫أو يشهدان أن هذه المائة غير المائة الأولى الى حكم بها الحاكم ‪ .‬فثبت عاليه‬ ‫ء‬ ‫و اره |‬ ‫‪.‬‬ ‫ماثة أخرى‬ ‫و إذا أراد المطلوب يمين الطالب ‪ ،‬بعد شهادة الشهود على د_واه ‪ ،‬فعلى‬ ‫الطال المين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا ادعى رجل على رجلألف درم عاجلا ث وأنكر المدعى عليه ‪ ،‬فأقام‬ ‫المدعى شاهدين ث شهد أحذهما عند ا لحاكم ‪ :‬نها عاجلة ى وشهد الآخر با نها‬ ‫آجلة إكلىمذا وكذا‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن الشهادة جامزة ء ويكون الحق إلى ذلك الأجل ‪.‬‬ ‫‪‎‬ه‪_ ١٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بستوط شهادة الشاهد بالأجل ؛ لأنه المدعى أ كذب شهادة شاهده‬ ‫بدعواه » ألا ترى أنه لو ادعى المدعى إلى ذلك الأجل ‪ ،‬فثهد أحد الشاهدين‬ ‫إلى ذلك الأجل ‪ .‬وشهد أحدها ‪ :‬أن الحق عاجل ث كانت شهادته غير جائزة &‬ ‫من قبل أن الشاهد يشهد له بغير حقه ‪.‬‬ ‫ولو ادعى عليه حتا عاجلا وادعى للمدعى عليه ‪ :‬أن الحق عليه إلى أجل‬ ‫قد سماه ‪ ،‬فأقام المدعى عليه شاهدين ‪ ،‬فشهد أحدها بتصديقه ث وشهد أحدها‬ ‫بتصديق المدعى عليه واتفتا على الحق ‪ .‬فإن صدق مدعى الأجل أحد شاهديه‬ ‫كذب الآخر ‪.‬‬ ‫وكذلك لو ادعى غير ألف دره‪ ،‬وأنكر المدعى عليهك فشهد بذلاث أحدهاء‬ ‫وشهد الآخر بألف وخمسمائة »كانت شهادة صاحب الألف وخمسمائة باطلة ؛ لأنه‬ ‫كا ادعى » وشهد الآخر‬ ‫شهد بنير ما اسةثهد به ‪ .‬ولوكان أحدها يشهد بأل‬ ‫خمسمائة ث كانت شهادتهما جائزة فى الجسماثة ع من قبل أن شاهد خمس المائة }‬ ‫شهد ببراءة الحق ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫وإذا شهد شاهدان لامرأة على زوجها ع بمائة نخلة صدام ‪ .‬ثم قال أحدها ‪:‬‬ ‫قد قبضت منه خحسين تخلة ‪ ،‬أو أبرأته منها ‪ .‬فقى بض قول الفتهاء ‪ :‬أنه يقال‬ ‫‪) ١٠‬‬ ‫‪ - ١٠‬منهج الطالين‪/ ‎‬‬ ‫(‬ ‫‪- ١٤٦‬‬ ‫لدرأة ‪ ،‬أو لورتها‪ :‬إن كانت ميتة ث إن شاءت تتقبل شهادته » وتأخذ مغه خمسين‬ ‫خلة » وكإنرهت نلجأت بشاهد آخر غيره ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬قد ثبت حتها بشهادة شاهدين‪ .‬فعليه هو أن يأتى بشاهد آخر‪:‬‬ ‫أنة خمسون نخلة وأبرأته منها‪ .‬وأنا آخذ مالةول الأول ‪ .‬وانلهأعل ‪ .‬وبه الةوفيق‪.‬‬ ‫« ه »‬ ‫‏‪ ١ ٤٧‬س‬ ‫انقول الامس والثلاثون‬ ‫فى النهادة على الأحداث والطرق والسواق‬ ‫إوذا شهد شاهدان ‪ :‬أن لفلان طريقا ‪ 3‬إما ف أرض فلان ي وإما فى أرض‬ ‫»‬ ‫)‬ ‫نلان ‪ .‬فليس «ذه بشهادة ي حتى يتولا ‪ :‬إنها فى دد أحدها ‪... : .‬‬ ‫وإذا شهد بينة عدل على رجل ‪ :‬أں فى قطمته هذه‪ .‬طريئا لهذا المسجد‬ ‫وم بحدوها ‪ 2‬فشهادتهم جائزة عليه ! لأن الطريق معروفة ‪.‬‬ ‫ومن شهد عليه أن فى أرضه طريا لرجل ‪ .‬وحد الطريق ‪ :‬أنها طريق تابع »‬ ‫أو طريق قائد ‪ ،‬أو غير ذلك ‪ .‬فإن الطريق مغروفة ‪ .‬والشهادة عليها جائزة "وإن‬ ‫دوا الريق » ويحك عليه بذلك ‪ .‬فإن شهد الشهود لجل ‪ :‬أنهكان يتجوز إلى‬ ‫ماله من هذا المال فهذه شهادة غير جائزة ‪ 2‬حتى يشهدوا‪ :‬أن له طريقا ف هذا المال‬ ‫إلى ماله ‪.‬‬ ‫فإن صحت البينة ‪ :‬أن والد صاحب هذا البستان كان يجوز إلى بستانه من‬ ‫هذا المال ومات ‪ ،‬ولم يكن له فى هذا المسال طريق مطرق » ثبت لاوارث ماكان‪.‬‬ ‫للهالك ‪ .‬ويشبه معى ممنى السواق ع فى معنى الطرق فى الشهادة ‪. .‬‬ ‫وأما الحدث على الطريق ‪ .‬فقيل ‪ :‬يثبت بموت الحدث مالم يصح أنه الل ‪.‬‬ ‫فإن شهدت البينة ‪ :‬أنا لالم هاهناشيئا ن هذا الحدث\ وهو حدث علىالطريق ‪,‬‬ ‫فلا يزال بهذه الشهادة ث حتى يشهدوا أن فلانا أحدثه على سجيل النصب والتعدى‬ ‫والمكابرة ‘ أو يشهدوا أ نه أحدثه بالباطل ‪ .‬فإ نه يزالبهذه الشهادة‪ .‬واله أعلم‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫» «‬ ‫‏‪ ١٤٨‬س‬ ‫والثلاون‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫فى الشهادة على السرقة والقتل‬ ‫قال أبو عمد رضيه الله ‪ :‬وإذا شهد رجلان على رجل ‪ :‬أته سرق ‪ 2‬أو شهد‬ ‫محك بشهادة هؤلاء على هذين ‪ 2‬لأنهم‬ ‫أربة رجال على رجل ‪ :‬أنه زنا آ‬ ‫ربما لايمرفون وصف الزنا » ولاصف السرقة ‪.‬‬ ‫ويجب أن يقف الحاكم حتى يفحص الشهود ‪ ،‬على صفة الزنا ث وصفة السرقة‪.‬‬ ‫فإن ذكروا أمرا يتضح له فيه معنى الزنا ومعنى السرقة ‪ ،‬أمضى شهادتهم ى وحكم‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأشباه‬ ‫الزوجين‬ ‫النكاح والحرمة بين‬ ‫ق‬ ‫بها ‪ .‬وكذلك‬ ‫وإن شهد شاهد على السارق ‪ :‬أنه سرق من فلان بالكوفة ى وشهد شاهد ‪:‬‬ ‫أنه سرق منه بالبصرة ء فإنه يفرم المال » ولاحد عليه ‪.‬‬ ‫وإذا شهدت البينة علرىجل بالسرقة التى يجب بها القطع‘ ولايتطع إلاحضرة‬ ‫الشهود ء والحر والمبد سواء فى السرقة والقدم ‪.‬‬ ‫عدل أنهما سر قاها‪ ،‬وقدم غيرها شيا ‘ ‪٫‬مذما‏ تابا وأصلحاء‬ ‫شهد شاهدا‬ ‫وإذا‬ ‫لم جز شهادتهما ؟ لأنهما يشهدان على فعلهما‪ .‬ولكن يجوز إقرارها على أنقسهماك‬ ‫‪.‬‬ ‫فما يةر ان به من ذلك ‪.‬‬ ‫» فأمر به فتطمت يله > ‪ 1‬جاءوا‬ ‫وقيل فى نفر شهدوا على رجل ‪ :‬أ نه سرى‬ ‫برجل بمد ذلك ‪ .‬فالوا ‪ :‬هذا الذى مرق » و لكنا أخطأنا ث فناننا أانهلأول ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ديه المتطرع عليهم ‪ 7‬ولا يصدقون على الأخير ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫وإذا اختلفت شهادة الشاهدين فى الموذع ‪ ،‬أو اليوم ‪ ،‬أو الحرز ‪ ،‬أو القيمة‪.‬‬ ‫بطل القطع ؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وقيل فى رجل ء شهد عليه رجل ‪ :‬أنه قتل رجلا ث وشهد عليه آخر ‪ :‬أنه‬ ‫قال ‪ :‬يقتل ‪.‬‬ ‫أمر بقتله‬ ‫وإذا اختلفت الشهود فى القتل والجراح ‪ .‬فقال شاهد ‪ :‬قتله يوم كذا ‪ 0‬أو‬ ‫وموضع كذا ‪ 7‬أو محجر ‪ ،‬أو بسيف ‪ ،‬أو بعود ‪ ،‬او بممى ‪ ،‬أو‬ ‫سنة كذا‬ ‫خفجر ‪ .‬وقال الآخر ‪ :‬فى يوم آخر ث وفى سنة أخرى ‪ ،‬وموضع آخر ثأو بحديدة‬ ‫أخرى ‪ .‬فإنها شهادة مختلفة ‪ .‬وتبطل ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول السابع والثلانون‬ ‫فى الشهادة على الميراث والنسب‬ ‫واليت إذا ادعى ميراثه اثنان ‪ ،‬وأقام ألهما البينة بإقرار الهالك ‪, :‬أن‬ ‫وارثه ابن عمه ‪ .‬وأقام الآخر شاهدين بالنسب ‪ .‬فشاهدا النسب أولى من أشاهدى‬ ‫الإفرار ‪.‬‬ ‫وإن استوت بينانهما فى النسب والإفرار » فالمال بينهما ‪.‬‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫‪ . ...‬وإن شهدت بينة بنسب أقرب من نسب الآخر ء فالمال الأقرب نسبا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا جوز للشهود أن يشهدوا ‪ :‬أن هذا وارث فلان ‪ ،‬ولا نعلم له وارث‬ ‫غسيره ث حتى يشهدوا بالنسب من الهمالاث والوارث ث ويلتقيا إلى أب معروف ‪.‬‬ ‫ونتصل القرابة بينهما ‪ .‬ولانعلم أنه يلتى أحدا قبل هذا ‪.‬‬ ‫وأخبر الشيخ أ بو الوارى رحمه الله ‪ 0‬عن الشيخ نبهان ن عثمان » ره‬ ‫الله ‪ :‬أن شهوداً شهدوا بنسب رجل يرث رجلا‪ ،‬حتى بت بينه وبين الميت أب‪.‬‬ ‫ولقد نسى الشهود اسمه ‪ .‬وقدكانوا قبل ذلك عارفين به فى النسب ع وهم يعون‬ ‫أنه وارثه ‪ 2‬وهو الأب الذى يلق هذا الليت ‪ ،‬فلم جيزوا شهادتهم ‪ 3‬ولامكلف‬ ‫الداهد أن يةول ‪ :‬وليس له وارث غيره؛ لأن ذاك غيب‪ .‬واكن يةول‪ :‬ولا أدل‬ ‫له وارمما غيره ‪.‬‬ ‫_۔‬ ‫‪ ١‬ها‬ ‫‏_‬ ‫فإن شهد شاهدا عهل اطالب الميراث ء بإلقاء النسب بينه وبين الهالك إلى‬ ‫جد يجمعهما ‪ .‬فإنه ينبغى للحاكم أن يقضى له باليراث ‪.‬‬ ‫فإن جاء أحد بعد ذلك » فأقام البينة ‪ :‬أنه أبو ذلك أو ابنه » أو على نسب‬ ‫هو أقرب إليه من نسب الأول ‪ ،‬الذى حك له باليراث فإنه يأخذ الميراث منه ع‬ ‫وبرده إلى الذى هو أقرب إليه نسبا ‪.‬‬ ‫وإن جاء رجل ‪ ،‬أقام البينة ‪ :‬أن الميت فلان ابن فلان ‪ ،‬من حى وقبيلة غير‬ ‫الأولى ‪ .‬وأن فلان ابن فلان ابن همه » وعزله عن النسب ‪ .‬والأب الذى صح مع‬ ‫الإمام أنه مغه ڵ وحك بة الحا كم ‪ .‬إن لاك لايقبل ذلاك منه ‏‪ ٠‬ولا جوز نسبه‬ ‫ء‬ ‫يعد ان ثبت منه ‏‪٠‬‬ ‫وإذا شهد شاهدان أن جد هذا الرجل مات ‪ ،‬وقد أدركمناه » وترك هذه‬ ‫الدار ميرانا » فلا بحكم هذا الرجل بميرانه منه ‪ 2‬حتى يقولا ‪ :‬إنه مات } وورثه‬ ‫أبو هذا ‪ ،‬أو مات أبو هذا وورثه هذا ‪.‬‬ ‫وإذا أقام الرجل البينة ‪ :‬أن أباه مات يوكمذا وكذا‪ ،‬وأنه وارثه & ك‬ ‫كاذقا وكىذا }‬ ‫لمهيراثه ‪ 2‬ثم جاءت امرأة بشاهدى عدل ‪ :‬أنه تزوجها على صد‬ ‫ودخل بها فى يوم كذا وكذا ‪ 0‬بد اليوم الذى قد قامت البينة ‪ :‬أنه مات ك‬ ‫وشهر بمد الشهر ى وستة يمدالسقة ‪ ،‬فينبنى للحاكم أن يبطل شهو دها ‪ .‬ولا يقضى‬ ‫لها بشى۔ ؛ لأن موته وجب فى الوقت الأول ‪.‬‬ ‫}‬ ‫امرأة ‪ 0‬فادعى رجل أنها كانت امرأته ‘ وأحضر بيذة‬ ‫و إذا هلكت‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٢‬‬ ‫_‬ ‫فلا يكلف البينة أتنشهد‪ :‬أنها امرأته إلى أن ماتت ص إذا قالت البينة ‪ :‬إتها‬ ‫ا‪.‬رأته ‪ .‬ولا نعلم أها خرجت منه حرمة ولا طلاق ‪.‬‬ ‫وأ نكر‬ ‫‘‬ ‫امنان مهم ‪ :‬أن لهم أخا را ن‬ ‫وإذاكان ثلاثة إخوة ‘ فشهد‬ ‫الثالث ‪ ،‬وهما قتان ‪ ،‬فلا تةبل شهادة بعض الوز مة على بعض ‘ ولو كانوا عدولا؛‬ ‫لأن شهادتهم تجر إليهم بذلك نفيا ء فى الكثربة والتقوية ‪ .‬ويدخل معهما فى‬ ‫ميرنهما من أبيهما » ولا يدخلان هما فى ميراثه مع ورثته ‪ .‬إذا مات هو ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يصدقهما ويقر بذلك ‪.‬‬ ‫فشهادته‬ ‫‘‬ ‫ومن أقر جارية أبيه أنها حامل من أ بيه } وأ نكر ساثر الورثة‬ ‫جائزة علكه ف نفسه ‏‪ ٠‬ولا نجوز على غيره ‪.‬‬ ‫لان‬ ‫وقتال أ بو حمد رديه الله ڵ فى شاهدين شهدا عن آخرين هالكين ‪ :‬أن‬ ‫مات ‪ ،‬وأخذ الوارث الما » وذهب به ومات ‪ .‬شم قدم الرجل وقد ذهب ماله‬ ‫ومات » فلا غرم على الشاهدين الحيين ؛ لأمهما شهدا عن شهادة غيرها ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا شهد شاهدان بإقرار الهالاك ‪ :‬أن نلا‪ 6‬وارث‪4٨‬‏ © و يصح له‬ ‫وارث بنسب فدفع إ ليه المال ث ‪ 7‬صح له وارث ‪ .‬وقد ذهب اال » فلا غرم‬ ‫عليهما ؛ لأنهما شهدا عن إقرار المالك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‏‪ ١١٥٣‬س‬ ‫القول الثامن وااثلا‪:‬أون‬ ‫لذيرها من الشهادات‬ ‫الشهادة المعار ضة‬ ‫ق‬ ‫وقيل ‪ :‬الشهادة المعارضة لغيرها ساقهنة غير مةبولة ‪ .‬وذلك مال الرجل يصح‬ ‫عليه بالبينة ‪ ،‬أ نه قتل نلان ‪ ،‬فأتى ينة تشهد ‪ :‬أ نكهان فى ذلك الوقت الذى‬ ‫أرخت فيه البينة الأولى القتل لارجل معهم ى ببلد غير البلد الذى فيه التقل ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الأموال ؛ إذا ثبت فى الوقت ‪ ،‬أو المكان ‪ .‬وكذلك فى الحدود ‪.‬‬ ‫وإذا أقام الرجل شاهدين ‪ :‬أن أباه فلانا » مات يوم كذا وكذا ‪ ،‬ثم أقام‬ ‫رجل آخر البينة ‪ :‬أن فلانا أب له ث وأنه ماتيو مكذا وكمذا‪ ،‬قبل تار يخ أولتك‬ ‫أو بعده ‪ .‬فإن النسب ثبت فى المال ث ولكن من سبق منهما ث حكله بالال ‪.‬‬ ‫فإذا جاء الآخر أقام بينة تدفع الأول ‪ ،‬لم يلتفت إلى ذلك ‪ .‬وكانت الشهادة‬ ‫الآخرة معارضة ‪.‬‬ ‫فإن أقام الثانى بينة ء قبل أن يحكم للا"ول بالال ث وقف الحاكم حتى يقم‬ ‫الناى بينة أخرى فيحكم بها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أقام شهود عدولا ‪ :‬أن أباه أعطاه عطية ث وأحرزها ‪ ،‬وأقام‬ ‫الورئة البيدة ‪ :‬أن أباهم ل يزل يأكل هذا المال ع ويبيع إلى أن مات ‪ ،‬فلا ترى‬ ‫شهادتهم إلا معارضة ‪ 2‬والحق للمعطى ‪ ،‬إذاكان شهوده عا ولا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪\ ٥ :‬‬ ‫_‬ ‫وإن شهد شاهدا عدل حق على رجل ك فا ى المشهود علية أر دعة شهداء ‪2‬‬ ‫فشهدوا مع لاك ‪ :‬أن هذان الزاهدين شهدا على «ذا الرجل زورا ‪ ،‬فلا يلتفت‬ ‫الماك إلى شهادنهم ى وهى معارضة ‪ .‬والحق على الرجل بشهادة العدلين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تقبل الشهادة على الشهود بالباطل وبالزور ‪.‬‬ ‫إكنان قد حكم لحاكم بشهادهما ‪ ،‬فعليهما ضمان ماأتلفاه من مال أو دم ‪.‬‬ ‫ه إن كان ل يقع الحاكم » بطلت شهادتهما » ولم محكم بهاء إذا محت بذلك‬ ‫البينة س أنهم شهدوا زورا ‪ .‬ويجوز فى ذلك شهادة عدلين عليها ‪ .‬فانهم ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ ،‬رحه الله ء فى رجل غاثب شهد علية شاهدان ‪ :‬أنه مات‬ ‫وقسم ماله ‪ 2‬وتزوجت امرأته » شم جاء شاهدان شهدا ‪ :‬أنه حى‪ .‬إنه لا يتبل منهما‬ ‫بعد موته إذا صح الموت ‪.‬‬ ‫ذلك ء ولايك‪ ,‬ن ‪.‬‬ ‫وعن ألى محمد ك رحمه الله ‪ 4‬فى وليين شهدا على ولى لهما ‪ :‬أ نه قتل رجلا‬ ‫ما تكون ‪.‬نزلتهما عنده ؟ فقال‪ :‬إنكا نت ث‪,‬ادتهما مما محتمل القبول فہهىمةبولة ‏‪٠‬‬ ‫وليس له أن يترك ولاينهما ‪ .‬وعلى الحاكم أن يقيده بثهادتهما ‪.‬‬ ‫ونإكانت شهادتهما متنافية بميدة عن القبول ' لم يجز لحاكم أن محكم بها‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫الحكم‬ ‫ويولى الحا ك‬ ‫صاح‬ ‫ومثل ذلك ‪ :‬لو أن أ\ معاوية عزان بن الصةر } رحة الله ث كان‬ ‫للحا كر ليله ونهاره لايفارقه طرفة عين ‪:‬‬ ‫‏‪ ١٥٥‬س‬ ‫ن على ر<ح‪ 4‬اله ( شدا‬ ‫رحمه اله وموسى‬ ‫محبوب‬ ‫مثل حمد س‬ ‫رجل‬ ‫ووصل‬ ‫على أبى معاوية ‪ :‬أنه قتل رجلا‪ ،‬فى الوقت الذىهر مصاحب فيه الحاكم »ولإيذب‬ ‫عنه ‪ ،‬لم يجز لاحا كم قبول ذلك منهما ‪ .‬وله أن يب أ منهما سريرة » ولم جز له أن‬ ‫أنيولى الحكم عله غجر ه‪ .‬و لايك ن «والمتولى‬ ‫يبطل الحق اللذى شهدا ره‪7 .‬‬ ‫احكم على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫ر أبناه قتل فلانا } يوم النحر بمكة } وشد‬ ‫‪ :‬أن زلان‬ ‫و إذا شهد شاهدان‬ ‫‪ :‬أنهما رأراه بوم النحر ‪ ،‬فى تلك السمة بان ‪ .‬فشهادة القتل أولى هن‬ ‫شاه دان‬ ‫شهادة المياة ‪ .‬ويقتل به من شهدا عليه بقتله ‪.‬‬ ‫وإن تفازعوا الشهادة فى يوم واحد ‪ ،‬فشهادة الموت أولى ‪.‬‬ ‫وإن شهدوا أنه مات يوم الفطر ‪ ،‬وشهد آخرون ‪ :‬أنه تزوج هذه المرأة يوم‬ ‫‘ ولا الولد ‪.‬‬ ‫تلك السجة ‪ .‬وهذا ولذه منهيا ‪ .‬فإن المرأة لا تلحق‬ ‫الفطر ك ف‬ ‫فإن جاء حيا ‏‪ ٠‬فقال الشاهدان ‪ :‬كمذبنا ‪ .‬قتلا بمن قتل بثهاهتهما » ورد على‬ ‫دره واحدة ‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يقتلان ‪ .‬ولايرد على ورثتهما شىء ‪ .‬وإن قالوا ‪ :‬شه لناڵ لزمتهما‬ ‫الدية ‪.‬‬ ‫وإذا حضر إلى الحاكم رجلان فادعى كل واحد منهما رق الآخر ك وأحمر‬ ‫كل واحد منهما البينة‪ .‬فإذا مضى الحاكم علىأحدها الم تقبل بيغة النانى‪.‬ولادعواه؛‬ ‫لأنه معترض على الآخر ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٦‬‬ ‫وقيل فى امرأة طلبت مير اها من ‪.‬ال أبيها ‪ 2‬وأحغمرت شاهدين ء فأقاه‪‎‬‬ ‫أخرها بينة ‪ :‬أنها ابنة جارية لأمه » وطثها وهى لأمه‪. ‎‬‬ ‫فإذا شهد عدلان أنها ابنته ‪ ،‬فقد ثبت نسبها مغه وميراشها ولايبماله شاهصدا‪‎‬‬ ‫أخيها ى إلا أن يشهدا أنها ابنته من أمة لزوجته ‪ .‬وكان لهذه يومثذ زوج غيره‪. ‎‬‬ ‫فإن إقراره بهذا لايجوز ويبطل ء ولايلحةه نسبها وهى ترثه أمة لزوجته ‪ .‬وله‪‎‬‬ ‫الفراش ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ ++‬بج‬ ‫ب‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٧‬‬ ‫فى الشهادة على البراءة من الشىء وما أشبه ذلك‬ ‫وقيل فى رجل » أبرأ رجلا عند الأرت من حق سكان يطلبه به ‪ .‬قال ‪ :‬هى‬ ‫براءة ‪ .‬وإن كان أراد بذلك عطية ء فالمطية معنا عند الموت تضعف ‪.‬‬ ‫وإنكان ذهب إلى أنه استوفى منه ‪ ،‬فهو لة جائز‪ .‬قال أبو المؤثر ‪ :‬إنقال‪:‬‬ ‫تمد أ رأته منه ‪ ،‬فهذا ترك له » وعطية المريض لانجوز عطيته ‪ ،‬ولاتركه لشىء من‬ ‫‪٠‬‬ ‫حه‪‎4‬‬ ‫حيط بمالهُ برىء منماله ‪ .‬وقال‪:‬‬ ‫رجل حصر ته ا لوفاة » وعليه دن‬ ‫وقيل ف‬ ‫مالى لفلان لاحول لى فيه وهو له‪ .‬قال‪ :‬إنكان منهما فما قال ‪.‬فما أقوى على إجازة‬ ‫ذلك ‪ ،‬إذا اتهمه أهل البلد الكذب ‪ .‬وإن لميكن لذلك سبب من ميراث ‪ ،‬أو‬ ‫دعوى من الموصى له ‪ ،‬أو محو ذلك » فهو أولى بماله وبما قال فيد ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر بن محمد بن جعفر س فى رجل تزوج بأمة » وصار له منها أولاد ©‬ ‫إلى أولاده منها من شىء من ماله ‪ .‬فإن كان كنحو‬ ‫برىء‬ ‫اللوت‬ ‫حصره‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ما يشترون به كان ذلك يدفع فى تمنهم ‪.‬‬ ‫وإن ذهبوا مماليك ‪ ،‬رجم ميراثا إلى وارثه من بعدهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬البراءة عطية ‪ .‬وعطية المريض لاجوز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬البراءة من الشىء إلى أحد ‪ ،‬لاثبت إلا بإحراز ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١\ ٨‬‬ ‫‏_‬ ‫وقيل ف امرأة » سلمت إلى رجل ذهب أو در امم ‪ .‬وقال له ‪ :‬قد برثت من‬ ‫وفرقه على‬ ‫‪0‬‬ ‫منه « سه كيف شئت‬ ‫ك أو قالت ‪ :‬أنت ف ‪1‬‬ ‫هذا الشىء للذمراء‬ ‫قبل‬ ‫على ما وصفت ‪ .‬فإذا رجعت فيه من‬ ‫حياها ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫طله‬ ‫رجعت‬ ‫الفقراء ‪ .‬ش‬ ‫أن يصل إلى الفقراء » ولم يفرقه المأمور عليهم ‪ 2‬نيرده عليها وهى أولى به ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد فرقه على الفقراء فهو المصدق ‪.‬‬ ‫وإن أرادت كمنه بعد بيعه قبل تفرقته كان هما ذلك عليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫من الحقوق‬ ‫على رجلشىء‬ ‫لرجل‬ ‫‪ :‬‏‪ ٠‬إذا كان‬ ‫‏‪ ١‬قال أبو سعيذ رحمه ا‬ ‫‏‪ ١‬ليك ما عليك ل ‘ م يكن ذللك براءة ‪.‬‬ ‫رثت‬ ‫له ‪ :‬قل‬ ‫براءة ‪.‬‬ ‫و إن قال‪ :‬قد أرأتك منه } وقبل منهك وقبل منه ذلك ‪ 4‬كان ذلك‬ ‫< أو‬ ‫والحيوان‬ ‫الأصول‬ ‫( من‬ ‫من المال‬ ‫شىء‬ ‫منفازعة ومشاركة ف‬ ‫بهما‬ ‫و لوكان‬ ‫ما هو ليس متعلقا عليه فى ذمته ‪ .‬فقال له ‪ :‬قد أبرأتك منه » لميكن ذلك موجب‬ ‫؟‬ ‫ى‬ ‫له ما اراه منه‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬قد برئت إليك من ذلك كان ذلك جاثزآ ء إذا أحرزه علية ‪،‬‬ ‫لأنه يقوم مقام العطية ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫لقو ل ‏‪ ١‬ل ر لعو ن‬ ‫فى الألفاظ‬ ‫الكاتب فى صدر الكتاب ‪:‬‬ ‫لفظ الوصية إذا كان اللوصى صحيحا كتب‬ ‫الله الرحمن الرحم‬ ‫بس‬ ‫هذا كتاب ما أقر به » وأوصى به عندى فلان ابن فلان الفلالى ‪ ،‬قى صحة‬ ‫من عقله وبدنه ك وجواز أجره وفعله © وهر يومئذ متر بحملة الإسلام ‪ .‬يشهد أن‬ ‫عبده ورسوله ‪ .‬وأن‬ ‫لا إله إلا الله ث وحده لا شريك له ‪ ،‬وأن عمدا البى و‬ ‫ما جاء به مد طَت عن الله » فهو الحق المبين » تجلا ومفسرآ ثا جاء به &‬ ‫لا شك فى ذلك ولا ريب ‪.‬‬ ‫أوصى فلان ابن فلان هذا ث بحميم ما محتاج له لنفسه من ماله بعد موته »‬ ‫لعطره وكفنة وحنوطه ‪ ،‬وغير ذلك ث من جهاز المو فى ‪ ،‬إلى أن يوارى فى قبره ©‬ ‫وبما يوارى وبحتاج إليه من بحضر عزاءه ومأمه ث من البشر ى من طعام وإدام ©‬ ‫وحل وحرض ‪ .‬ينفذ ذلك من ماله بعد موته ص على رأى وصيه ‪ ،‬وبكذا وكذا ‪.‬‬ ‫لا رية فضة لأقربية ‪ ،‬الذين لا برثو نه » و خمس كمفارات صلوات ‪،‬كفارة كل‬ ‫صلاة منهن إطعام ستين مسكينا ‪.‬‬ ‫<‬ ‫ع |! لزمة بدله وقضازه‬ ‫عنه حسة أشهرزمانا ك ردلا وقضاء‬ ‫من يصدروم‬ ‫وبأجرة‬ ‫من صوم ثهر رمضان ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٠‬س‬ ‫وبأجرة من حج عنه حجة الإسلام » إلى بيت الله الحرام الذى بمكة ‪.‬‬ ‫ويزور عنه قبر نبينا عمد طلة بمدينةيغرب ‪ 2‬ويسلم له عليه ‪ ،‬وعلى صاحبيه ‪:‬‬ ‫أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ‪.‬‬ ‫ويفعل عنه فهذه الحجة والزيارة جميمالواجبات فيهما وبلا رية فضة عما لزمه‬ ‫من زكاة ماله ‪.‬‬ ‫و بعشرين لا رية فضة لقراء المسلمين » من ضمان لا يعرف له ربا‬ ‫وبخمس لاربات فضة للمسجد الجامع ‪ 4‬من بلد كذا ‪.‬‬ ‫وثمانى لاريات مضة لإصلاح الفلج الفلاى من قربة كذا‪.‬‬ ‫أقر علان هذا بأن عليه لفلان ابن فلان الفلاى عثر لاريات فضة ث من‬ ‫ضمان منه منه ‪ .‬وأن عليه لفلان ابن فلان الفلانى صدية فضة ‪.‬‬ ‫وأن عليه لفقراء بلكدذا وكىذا لارية فضة من ضمان لم يعرف له ربا ‪.‬‬ ‫وأوصى فلان ابن فلان هذا بنخلته الفلانية ث من ماله الفلاى ث من موضع‬ ‫كذا من بلد كذا ث بشربها من مائه من فلكجذا ث من قرية كىذا ‪ ،‬يفطر بغلتها‬ ‫صابمو شهر رمضان ع فى مسج دكذا من قرية كذا » مؤبدة إلى يوم القيامة ‪.‬‬ ‫وقد جعل فلان هذا فلان ابن فلان الفلانى ع وصيه فى إنفاذ وصيته ‪ ،‬وقضاء‬ ‫‪.‬‬ ‫د”©و نه وفى أرلاده‬ ‫و اقتضاء‬ ‫دينه ا‬ ‫‏_ ‪_ ١٦١‬‬ ‫وأجاز له جميع ما جوز له ‪ :‬أن يجيزه له فى أمر الوصاية ‪.‬‬ ‫لاريه فضة منماله أجرة له بقيامه على إنفاذ وصيته‪.‬‬ ‫وكذا‬ ‫وقد جعل له كذا‬ ‫وقد أنت فلان هذا جميع المكتوب عليه فى هذه الورقة‪ ،‬ثابتا كان ‪ ،‬أو غير‬ ‫ثابت ‪ .‬فقد أثبته على نفسه ‪ .‬وأوصى بإنفاذه من ماله بعد مو ته ‪.‬‬ ‫وحتاط الكاتب ويكتب ف آخر الكتاب ‪ :‬ولايعمل مما كتب فى هذا‬ ‫الكتاب ‪ 0‬حتى ‪:‬عرضص على المسلمين ‘ ويعرف عدله وصوا به ) إذاكان الكاتبأو‬ ‫الوعى ممن لا يرفع عنه الضمان فى الخطأ ‪ _:‬الفتوى من أجل منزلته فى الل ‪.‬‬ ‫كتب الكاتب ‪ :‬هذا كتاب ما أقر و‪٥‬‏ ‪ 2‬وأومى‬ ‫وإن كان اللورصى مريضا‬ ‫به فلان امن فلان الفلانى ‪ ،‬وهر مريض ‪ .‬ولانعلم أن ى عتله نقصان ‪ .‬ويأتى ببقية‬ ‫اللفظ بعينه ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫وإن كتب ‪ :‬هذا الكتاب ما أقر ره وأوصى به فلان ابن فلان الفلا ‌‬ ‫‏‪ ٢‬مرضه وجراز وصيته ‪ ،‬جاز أيضا ‪.‬‬ ‫وهذا إذا كان الكاتب يعرف الموصى من قبل بصحة العتل ‪ ،‬ولم يبن له‬ ‫انه حدث به تغيير فى عتله من المرض ولاغيره ؛ لأن حكمه على الأصل الأول‪ ،‬حتى‬ ‫عل‪ .‬وأرجو أن هذا ‪7‬‬ ‫بشىء من الأحداث أو الآأنات ‪ .‬والله‬ ‫يصح انةتماله عه‬ ‫ينبت فى الوصايا ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫( ‪ - ١١‬منهج الطالين‪) ١٠ / ‎‬‬ ‫‪_ ١٦٢١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وصمه‪‎‬‬ ‫الموصى رجلا واحد‬ ‫وهذا إذا جمل‬ ‫وإن جمل رجلين أو رجلا وامرأة كتب‪ :‬وقد جعل فلان هذا فلانا وفلان‬ ‫أو فلانا ونلانة ث وينسهما وصيي فى إنفاذ وصيته ‪.‬‬ ‫وإن جعل ثلاثة رجال ‪ ،‬أو رج وا‪.‬رأتين » أو رجلين وامرأة كتب ‪:‬‬ ‫وقد جعل فلان هذا فلانا وفلانا وفلانا ‪ 2‬أو فلانا أو فلانا وفلاناً وفلانة }‬ ‫أو لانة وفلانة ونلانة وينسبهم فى أو صيائه ‪ ،‬فى إنفاذ وصيته ءوقضاء دينه ‪ 2‬إلى‬ ‫عام الظافكا ذكرنا ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫ظ وكلة ى اليع ‪:‬‬ ‫قد أقر عندى فلان ان فلان الفلاى ‪ :‬أنه قد أقام فلان ابن فلان ابن فلان‬ ‫الغلى وكيلا له ‪ 2‬فى بيم ماله الفلاى‪ ،‬الذى له بمموكضىذا من قرية كيذا ع بمافيه‬ ‫وحدوده وحقوقه وطرقه ‪ 2‬وما يشتمل عليه مع شربه من ماله ‪ 2‬المعتاد لسقيه ى من‬ ‫فلج كذا ث من قرية كذا » بما يشاء من التمن » وعلى من يشاء من الناس بيمالقطع‬ ‫أو بيع خيار ‪ .‬وقبض المن من المشترى‪ ،‬أقامه فى ذلك متام نفسه ے وأنزلهمنز لته‬ ‫‏‪ ٫‬وكالة صحيحة ثابتة شرعية ‪ .‬ويكتب التاريخ ‪ .‬وأرجو أن هذا حوز ‪.‬‬ ‫لفظ وكالة النزوح ‪:‬‬ ‫قد أقام فلان ابن فلان الفلانى وكيلا له » فى تزويج ابنته فلانة ‪ 2‬أو أخته‬ ‫فلانة بنت فلان ابن هلان الفلانية‪ ،‬أو منيلى تزو ه من النساء ث بقلان ابنةلان‬ ‫الفلا ى ء أو بمن يشاء من الرجال الأكفاء وعلى مايتفقان عليه من الصداق ‪،‬‬ ‫‏‪ ٣‬ذلك مقاومه ( وأنزله معزلته برك لة صحيحة « ثابتة شرعية ‪.‬‬ ‫أقا‪.‬ه‬ ‫_ ‪_ ١٦٣‬‬ ‫وإف كانت الركالة للمرأة بنفسها ثكتب ‪:‬‬ ‫قد أقام فلان ابن فلان الفلانى ء ابنته فلانة ‪ 2‬أو أخته فلانة ‪ ،‬أو منكا‬ ‫يبلى تزو نجه وكيلته } فى تزويج نقسسها ك بأن تأمر "من تريد من !لرجالى المسلمين ك‬ ‫أن بزوجها بمن تشاء من الرجال الكأفاء المسلمين » على ما يتفقان عليه من‬ ‫الصداق» أقامها فى ذلك مقام نفسه وأنزلهما منزلته بوكالة صحيحة ‪ ،‬ثابتة شرعية‪.‬‬ ‫لفظ وكالة فى الطلاق ‪:‬‬ ‫قد أقام فلان ابن فلان القلانى فلان ابن فلان الفلانى قكيلا له ‘ فى طلاق‬ ‫زوجته فلانة بفت فلان الفلانية ى أو زوجتيه ‪:‬فلانة وفلانة الالانيةين ‪ 0‬أو‬ ‫أزواجه ‪::‬فلانة ث وذلانة ‪ 0‬وفلانة الغلانيات » وينسجهن ‪ ,.‬فسنا خ ب ماشاء من‬ ‫الطلاق ‪ ،‬واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ‪.‬‬ ‫وإن حدله شيئا مانلطلاق ‪ ،‬فيطلق الوكيل ما حد له لكل ‪ .‬نالطلاق ‪،‬‬ ‫أقامه فى ذلك مقامه ‪ ،‬وأنزله منزلته ‪ ،‬بوكالة صحيحة شرعية ثابتة ‪.‬‬ ‫لفظ جعل الطلاق بيد زوجته ‪:‬‬ ‫قد جعل فلان ابن فلان الفلاى طلاق زوجته ‪ ،‬فلانة بنت فلان الفلا نية‬ ‫بيدها ك أن تعالمق نفسها مته ‪ 2‬متى ما أرادت » إلكىذا وكذا يرما ‪ 0‬أوكذا‬ ‫كذا شهرا ‪ ،‬أو كذا كذا سنة‪.‬‬ ‫و إن علق ج‪٥‬ل‏ طلاقها شىء ‪.‬فن الأفعال ‘ ذ كرههفى لفظ الوكالة والم ل‬ ‫لا ج ‪ ,‬كالة صحيحة ة نابتةشرعية‬ ‫إن شاءت تطلق نفسها واحدة } أو انتين أو‬ ‫‪_ ١٦٤‬‬ ‫وإن وكل غيره ن مبارأة زوجته كتب ‪:‬‬ ‫قد أقام فان ابن فلان الفلانى فلان ابن فلان الفلانى وكيلا له » أن يبرى‬ ‫زوجته فلانة بنت فلان الفلانية ى بران الطلاق ث على أن يكون بريثا من حقها‬ ‫وصداقها الذى عليه لها < مما تزوجها عليه ‪.‬‬ ‫من كذا‬ ‫‪7‬‬ ‫على أن يكون‬ ‫ذ كره‬ ‫من حقها ك‬ ‫على شىء‬ ‫البرءان‬ ‫وإنكان‬ ‫لة‬ ‫وكذا ‪ 0‬من حقها الذى عليه لها أقامه ف ذلك مقام نقسه ‪ %‬وأ سزله ۔غز لته } ‪,‬‬ ‫صحيحة ثابتة شرعية ‪.‬‬ ‫‪}..‬‬ ‫نفهم‪:‬‬ ‫قد أقام فلان ابن فلان الفلانى فلان ابن فلان لفلان وكيلا له س فى مقاسمة‬ ‫شركائه » فى الأملاك الى له من قربة كذا ‪ ،‬أو فى نصيبه من الأملاك ‪ ،‬الى‬ ‫ورثها من هالكه ‪ ،‬فلان ابن فلان الفلالى ث من قرية كذ( ‪ ،‬أو من جميع‬ ‫القرى »كائنا ماكانت ‪ ،‬إن شاء يضرب السهم ‪ .‬وإن شاء بمخابرة ‪ 2‬وفى قبض‬ ‫نصيبه من هذه الأملاك المذكورة ‪ 2‬والتصرف فيها على ما يشاء وبريد ‪ 2‬أقامه فى‬ ‫ذلاك متمامه } و نزله منزلته بوكا لة صحيحة شرعية ‪.‬‬ ‫لفظ وكالة فى تقاضى الديون ‪:‬‬ ‫قد أقام فلان ابن فلان الفلاف فلان ابن فلان الفلا وكيلا له فى طلب‬ ‫ليه حقق ‪ 4‬من جميع الناس ‪ ،‬وفى قبض‬ ‫ع من‬ ‫هميم‬ ‫لج‬‫جميع الذى له مانلحةرق ‪ 4‬من‬ ‫جميع ما يستحقه من الة رق ‪ ،‬من جميع الناس } بإقرار منهم له به ‪ 2‬أر بإقامة بية‬ ‫_ ‪_ ١1٦٥‬‬ ‫له عليهم } أو بنكول من يدعى عليه حقا عن المين ؤ من جم مالناس الذنيدعى‬ ‫له عليهم حقا كان الحق الذى يدعيه له عليهم" منقبل دين‪ ،‬أو ميراث أووصية }‬ ‫أو إقرار ‪ ،‬أو إجارة ك أو وجه من وجره الحقء وفى محا كة منأراد منهالأحكام‬ ‫عند حكام أه العدل من المسلمين ص وفى إقامة البينة له ‪ ،‬واستاع البينة علميه‬ ‫من خصمه وفى تحليف خصمه ‪ ،‬إن وجبت له عليه المهين ‪ ،‬وفى مصالحة خصمه ‪،‬‬ ‫إت رأى صلحه توفيرا له ي وفى < طمن برى حطه ‪ ،‬من حقه عمن يشاء ‪ ،‬من‬ ‫الناس الذين له عليهم شىء من الحقوق ‪ .‬وف نفارة من يريدنفارته س فى حقه إلى‬ ‫ما يشاء من الأجل إذا رأى ذلك ‪ .‬وفى براءة من يريد براءته من حقه أو من‬ ‫شىء منة ‪ .‬أقامة فى جمييع ذلك مقام نفسه ‪ ،‬وأنزله منزلة نفسه ث وجمله جائز الأمر‬ ‫عته فى جميع ذلك ‪ 2‬بوكالة صحيحة ثابتة شرعية ‪.‬‬ ‫لفظ الوكالة فى الشفعة ‪:‬‬ ‫قد أقام فلان ابن فلان الفلاى فلان ابن فلان الفلانى وكيلا له » فى أخذ‬ ‫ومن جميع ما نحب له‬ ‫من جميع الناس‬ ‫شفعته ‪ 4‬من جميع من محب له منه الشفعة‬ ‫فيه الشفعة ث من جميع الأشياء من المشتركات والحقائق والمضار » وى إحضار التمن‬ ‫عنه من ماله أ‪ ,‬غيره ‪ ،‬فى ملاثة أيام ‪ 0‬من حين ما أخذ له الشفعة ث أقامه فى ذلك '‬ ‫مقامه » وأنزله منزلته ڵ بوكالة صحيحه ثابتة شرعية ‪.‬‬ ‫لفظ العتق ‪:‬‬ ‫أعتق فلان ابن فلان الفلانى مملوكه فلانا ‪ 0‬لوجه الله تعالى ‪ 2‬ولاقةحام‬ ‫العقبة ‪ .‬وما أدراك ما العقبة فك رقة ص لا سبيل عليه لأحد من بعده لورهته ‪,‬‬ ‫‪_ ١٦٦١‬‬ ‫ه لا غيرهم إلا سبيل الولاء رجاء فى الله أن يعتق عذ‪ .‬بكل عضو منه عضرا منه‬ ‫‪ 1‬التج ‪.‬‬ ‫له ولرسر له‬ ‫اره ‘ طاعة‬ ‫مرضاة‬ ‫من الناز ك ولابتغاء‬ ‫لفظ الوصية بالعتق ‪:‬‬ ‫أوصى فلان أبن فلان الفلانى‪ :‬أن مملوكه فلان ابن فلان أو أن مملوكدفار نا‪،‬‬ ‫يوم يموت هر حر لوجه الله تعالى ‪ .‬فلا اقتحم العقبة ‪ .‬وما أدراك ما النتبة ‪.‬‬ ‫نك رقبة ‪ .‬لا سبيل عليه لأحد من ورثته ولا غيرهم إلا سبيل الولاء ‏‪٠‬‬ ‫وقد أوصى لهبكذا وكذا بعد أن يستحق منه المتق ‪ ،‬وصية منه له بذلاك ث هن‬ ‫ماله بعد موته ‪ ،‬طاعة لله ولرسوله حمد ل‪:‬‬ ‫لفظ القياض ‪:‬‬ ‫قد أقر فلان ابن فلان الفلانى ‪ :‬أنه قد دفم لفلان اين فلان الفلانى ماله ‪2‬‬ ‫ك بشر ‪٥ 4‬ن‏ هاله المهاد ‘ لسقيهه ن‬ ‫‘ من قرية كذا‬ ‫‘ من موضم كذا‬ ‫اللحى كذا‬ ‫فلج كذا } من قرية كذا ‘ جميع ما فيه » و محدوده وحتوقه وطارقه وسو اقيه ‪،‬‬ ‫ومايشتمل عليه من الحقوق ي عرضا مما دفع له فلان هذا ما له الفلاف من ه سو ضع‬ ‫‪5‬‬ ‫كذا ث ومن قرية كىذا ‪ 2‬وشربه ن مائه المعتساد لسقيه ي ‪.‬ن فاح جكىذ ا ث ن قرية‬ ‫كذا ‪ ،‬قياضا منهما هيا أصلا بأصل وأقر فلان و فلان هذان ‪ :‬أنهما عالمان ما‬ ‫سلا وتسلما ‪..‬من هذه الأصول ‪ ،‬غير جاهلين بها » ولا بشىء ‪ .‬ن ‪ -‬دو دها » رغ‪.‬ة‬ ‫منهما فئ ذلك من غير بنر ولاتقية ث ولا إكراه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٧‬‬ ‫لفظ افاسلة ‪:‬‬ ‫قد أقر فلان ابن فلان الفه فى ‪ :‬أنه قد دفع لنلان اين فلان النلافى أرضه }‬ ‫من موضع كذا ي من قرية كذا ك بجميم حدودها وحقرقها » ‪.‬م بادة ماه من مائه‬ ‫من فلكتجذا ‪ ،‬من قرية كذا ‪ ،‬ليفسلها خلا مما يشاء ‪ ،‬من النخل ‪ ،‬ويسقيها هذا‬ ‫الماء المذكور ‪ ،‬و يعمرها ويصلحها ‪ ،‬إلى أن يصير النخل إلى <د كذا ‪ ،‬أو إلى‬ ‫كذا ث وكذا سنة ‪ .‬على أن هذا الفاسل مأكلة هذه الأرض وهذه النخل‬ ‫كذا وكذا سنة ‪ 2‬أو على أن هذا الفاسل ثاث دذه الأرض ‪ ،‬أو هذا الفسل ‪ ،‬أو‬ ‫النصف من ذلك ‪ .‬وقد قبل فلان هذا ‪ .‬أعنى الفاسل هذه المفاسلةء على ماوقععليه‬ ‫الانفاق بينهما ى من جميع الشروط ‪ ،‬وقبل على نفسه بجميع ما وقع عليه الشرط‬ ‫منهذا الاتفاق‪ .‬وأقر فلان وفلان هذان‪ :‬أنهماعالمان غير جاهلين بهذه الأرض‬ ‫وهذا الماء وهذه الشروط التى وقع۔عليها الاتفاق بينهما ‪.‬‬ ‫لفظ إجارة عتقد الحجة على الأجير ‪:‬‬ ‫كذا نشهد عليك يافلان ابن فلان ‪ :‬أ نك قد أجرت نفنك أن مخرج حاگا‬ ‫حجة الإسلام ‪ ،‬إلى بيت الله الحرام الذى بمكة عانلمالاث فلان ابن فلان النلاف‪.‬‬ ‫بمدينة يقرب ‪ ،‬وتسلم له عليه ك وعلى صاحبيه ‪:‬‬ ‫نة‬ ‫ونزور عنه قبر نبينا حد‬ ‫[ ‪ 3‬بكر وعمر رضى الله عنهما ‪ .‬وتفعل عنه فى هذه الحجة والزيارة ‪ 0‬جميع ما يفعله‬ ‫الاجون والزامرون من جميع الواجبات أدا وقضاة عنه ما أوصى به بكذا‬ ‫وكذا لارية فضة ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قيل لذى استأجره ‪:‬كذا يافلان ابن فلان ‪ 2‬مد رذيت‬ ‫_ ‪_ ١٦٨‬‬ ‫فلان ابن فلان هذا أجيراً ‪ ،‬بهذه الحجة والزيارة ‪ ،‬لفلان ابن فلان الموصى ‪،‬‬ ‫ليؤديهما عنه » على هذه الشروط المذكورة ‪ .‬وقد أمضيتعلى نفسك هذه الإجارة‬ ‫نفسك تأديتها } على تمام الشرط الكان‬ ‫ورضينها وقبلنها على نفسك ‪ ،‬وألزمت‬ ‫فإذا قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ثيت ذلك عليهما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لفظ عقد النزوح ‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحم ‪ .‬والحد له رب العالمين ‪ .‬والعاقبة للمتقين‪ ،‬ولاعدوان‬ ‫إلا على اللين ‪ .‬وصلى الله على رسوله عمد النبى وآله وسلم عليه وعليهم أجمعين ‪.‬‬ ‫اللهم اغفرلى ولجميع المؤمنين والمؤمنات ‪ :‬الأحياء منهم والأموات ‪.‬‬ ‫م إف أشهدك أيها الجاعة الحاضرون أى قد زوجت فلان ابن فلان هذا }‬ ‫فلانة بنت فلان بإذن وليها فلان هذا » على حككتاب الله لمنزل » وسنة نبيه‬ ‫المرسل ء محمد وتم ‪ .‬وعلى إمساك بمعروف » أو تسريح بإحسان ‪ .‬وعلى حسن‬ ‫العشرة فما » وجميل الصحبة عندها‪ ،‬ورفع الإساءة عنها‪ ،‬وأداء الواجب فهما ى وعلى‬ ‫صداق عاجل واجل ‪.‬‬ ‫فالعاجل من ذلك كذا وكذا ‪ ،‬يؤدى ذلك إليها ‪ ،‬أو إلى من يقوم فى ذلاث‬ ‫مقانها ‪.‬‬ ‫والآجل من ذلك كذا وكذا س دينا منسيًا مؤ جلا هما عليه ع إلى حدوث‬ ‫موت ‪٬‬أو‏ طلاق ‪ ،‬أو وجه من وجره الفراق ‪ ،‬أو بينونة منه» محرمة يحب لا عليه‬ ‫هذا الصداق ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٦٩‬‬ ‫فعلى ه_ذا زوجت فلان ابن فلان حذا ‪ ،‬بفلانة بنت فلان ‪ .‬فألزهته عصمة‬ ‫نكاحها بإذن وليها ‪ .‬فلان ‪.‬‬ ‫إن قبلها زوجة له علىهذا الشرطڵ والصداق العاجل منه والآجل ‪ .‬فكونوا‬ ‫عليه من الذ اهدين ‪.‬‬ ‫ثم يقول الذى يعقد عليهما التزويج‪ :‬كذا نثهد عليك يافلان ابن فلان ‪ ،‬أنا‬ ‫والجاعة الحاضرون ‪ :‬بأنكقد قبلت فلانة بنت فلان زوجة لك على ذا الشروط‬ ‫والصداق الذى وقم عليه التزويج ‪.‬‬ ‫فإذا قال‪ :‬نعم ‪ .‬قال له الذىيعقد بينهما التزويج ‪ :‬قل‪:‬قد قبلت فلانة بنت‌فلان‬ ‫الفلانية ث زوجة لى‪ ،‬على هذا الشرط والصداق الذى وقم عليهالقزويج هذا عاجله‬ ‫وآنجله ‪ .‬وقد قبلت ها على نفسى بذلك ‪.‬‬ ‫فإذا اتبعه المتزوج فى القول ثبت‌التزوييج إذا ر ضيته المرأة التي تملك أءر ننسها‬ ‫والق يملكها أبرها ص وهى صبية ‪ ،‬أو الأمة إذا ملكها سيدها ‪ ،‬فلا محتاج إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أعلم‬ ‫رضاها‬ ‫و إذا أراد الزوج أن يكتب الصداق الآجل على نقسه كتب ‪:‬‬ ‫أقر فلان ابن‌علان ابنفلان الفلانى‪ :‬بأنعليه لزوجته فلانة ينتفلان ابننلان‬ ‫ابن فلان الفلانية ث كذا كذا لارية فضة ولحاف حرير ‪ ،‬أو خاد‪ .‬أنى ‪ ،‬أو‬ ‫ذ كرآ } أو خادما حمداقبَا ‪ :‬ومسكتامن مسا كن مالمهاصداقا الآجل الذىتزوجها‬ ‫_‬ ‫‪١ ٧٢٧٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ء‬ ‫جلا للا عليه (‬ ‫< ‪.‬‬ ‫من ما‬ ‫د‪.‬‬ ‫لمه‬ ‫`‬ ‫من‬ ‫و جه‬ ‫او‬ ‫ك‬ ‫طلاق‬ ‫ك او‬ ‫موب‬ ‫إلى حدوث‬ ‫وجده الفراق ‪ ،‬أو بينو نة ‪.‬نه محر‪.‬ة ‪ .‬يحب هما عليه هذا الدداق ‪.‬‬ ‫وأقر نلان هذا ‪ :‬أن عليه لفلانة هذه كذا وكذا من صداقها العاجل &‬ ‫الذى تزوجها عليه ‪ .‬وقد جملها مصدفة عليه فى تبتية هذا الحق المذكور ‪.‬‬ ‫اكفظتابة الدين ‪:‬‬ ‫قد أقر فلان ابن فلان الفلالى ‪ :‬بأن عليه لفلان ابن نلان النلاى نصدف‬ ‫عدية فضة ‪ 2‬وصدية فضة ‪ 2‬واثنى عشرة لارية فضة‪ ،‬و ثلاثمانةلارة فضة ءوأربعة‬ ‫وعشرين أ لف لا رية فضة } إلى مة عشرة أ ياه ‪ 0‬وشهرى زمان } وثلاث سنين‬ ‫زمانا } من تأريخ هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫وقد جعل فلان هذا فلانا هذا ‪ 2‬مصدق عليه ث فيا يدعيه عليه © من تبتية‬ ‫هذا الحق المذكور ‪.‬‬ ‫افظ كتابة السلف ‪:‬‬ ‫قد أقر فلان ابن فلان الفلانى ‪ :‬بأن عميه لفلان ابن فلان النلافى سة‬ ‫كا كيك حب ذرة ‪ ،‬وثلانة أجربة حب ذرة » وعشرين جريب حب ذرة ‪ ،‬وفرا‬ ‫سلتى بمر وثلاثة أبهرة تمر ‪ 2‬سلفا عليه له إلى مدة ثلاثة أشهر زمانا ث من تاريخ‬ ‫هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫وقاد جمل ولان هذا لا نا هذا ‪. 2‬صدتا عليه س فما يات ‪.‬ه همن تبةية «ذا الحق‬ ‫و هنا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬ك‬ ‫ا‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪١٧١‬‬ ‫أقرفلان ابن فلان الفلاى ‪ :‬بأن عليه لفلان ابن ة ‪:‬ن الغلاف ث بهار بسر‬ ‫مبسلى ‪ ،‬ابا مغليا بالنار ‪ 2‬سلفا عليه له إلى مدة عشرة أشر زمانا ‪. :‬ن تاريخ‬ ‫هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫تبقية «ذا‬ ‫مصدقاً علميه ‘ فما يذعہ‪ 4‬عليه من‬ ‫‪ 1‬هذا‬ ‫ؤ‬ ‫هذا‬ ‫ون‬ ‫وقد جعل‬ ‫الحق المكتوب ‪.‬‬ ‫لفظ كتابة المضاربة ‪:‬‬ ‫قد أقر فلان امن فلان الفلا ‪ :‬أ نه قد قبض من فلان ابن فلان النلافى‬ ‫خمسين لارية فضة ‪ ،‬وأربعيائة لارية فضة ث وألفى لاربة فضة ‪ ،‬على سجيل المضار بة‪.‬‬ ‫وما رزق الله من ريح ‪ ،‬فهو بينهما نصفان ‪ ،‬أو على ما يتفقان عليه من ذلك ‪.‬‬ ‫لفظ كتابة بيع القطع ‪:‬‬ ‫أقر فلان ابفنلان الفلا ‪:‬أنه قدباع لفلان ابن فلان الفلانى ماله ‪ ،‬المسعى‬ ‫كذا ‪ 4‬من موضع كذا ‪ ،‬من قوية كذا بميم مافيه » وحدوده وحقوقه وطره‬ ‫وسواقيه ‪ 2‬وما يشتمل عليه من الحقوق » مم كذاكدا أثر ماء من ماه ع ن‬ ‫كجذا ع فى قرية كذا ‪ .‬وهو ربع ليل أو ربع نهار ث على ما يتساقق به أهل‬ ‫فا‬ ‫يع غ‬ ‫البلد ك وعلى ما يدور بينهم من تقا ه فى الأوقات ‪ 6‬وجميع <_دود هذا‬ ‫وحقوقه وطرقه وسواقية ودفوحه ‪ ،‬خمس لاريات فضة ‪ :‬وخمسين لارية فضة ‪،‬‬ ‫وخمسمائة لارية فضة ص وخمسة آ لافلارية فذة ؛ بيع قطع ‪ .‬وقد برى" فلان هذا‬ ‫و!ستيفاء ‪.‬‬ ‫‪ 2‬من المن الذ لور ها براءة تبض‬ ‫لفالان هذا‬ ‫‏‪ ١٧٢‬س‬ ‫أقر فلان اين فلان الفلانى ‪ :‬أنه قد باع لفلان ابن فلان الفلا بيته ث من‬ ‫محلة كذا من قرية كذا ك نجميعحدوده وحقوقه » وطرقه ومسالكه ‪ ،‬ومايشتمل‬ ‫عليه من حديد وأبواب وأخشاب وجذوع ‪ 7‬ودعون وغماء وبثر وأشجار ‪،‬‬ ‫} بيع‬ ‫لارية فضة } وستاثةلارية فضة‬ ‫عشرة‬ ‫] وحمس‬ ‫فضة‬ ‫‏‪ ٤‬برع لارية‬ ‫ودروس‬ ‫الةلتطم ‪.‬‬ ‫وقد برى فلان هذا لفلان ‪٨‬ه‪__.‬ذا‏ } من المن المذكور هنا ‪ ،‬براءة قبض‬ ‫َ‬ ‫واستيفاء ‪.‬‬ ‫لفظ بيع خيار ‪:‬‬ ‫قد أقر فلان ابن فلان الفلانى ‪ :‬أنه قد باع لفلان ابن فلان الفلانى ث ثلث‬ ‫‪.‬اله ع المسمى كذا ث من قرية كذا ‪ .‬وهو جزء من ثلائة أجراء ث من هذا المال‬ ‫للذ كور ك وجميع مافى هذا المبيع‘ ونحدودوه وحقوقه وطرقه وسواقيه ث وبشر به‬ ‫بسبم عشرة لارية فضة ث‬ ‫من مائه المعتاد » لسقيه من فلج كذا ‏‪ ٤‬من قرية كذا‬ ‫وتماماثة لارية فضة ‪ 2‬بيع خيار إلى مدة خمسين سنة زمانا ء من تاريخ هذا‬ ‫الكاب ‪.‬‬ ‫وقد برى فلان هذا لفلان هذا ‪ ،‬من المن المذكور هنا ‪.‬‬ ‫وقد جمل فلان هذا فلانا هذا مصدق عليه » فما يدعيه عليه له ك هن تبتية‬ ‫هذذا ‏‪١‬لبيع ال نلذ ككر‪.‬؛ ر «ننا‪.‬ا‬ ‫‪_ ١٧٣‬‬ ‫لفظ إقرار بالبي الميار ‪:‬‬ ‫قد أقر فلان ابن فلان الفلاى لفلان ابن فان الفلاى ‪ ،‬بحقه ‪ ،‬من البيع‬ ‫الخيار ى الذى صار إليه من فلان ابن فان الفنى ‪ 4‬من ماله للسمى كذا ‪ ،‬من‬ ‫قرية كذا إقرار منه له محق عليه له » وهو كذا وكذا ‪.‬‬ ‫لفظ إحالة بيع الميار ‪:‬‬ ‫قد أقر فلان ابن فلان الفلاى ‪ :‬أنه قد أحال لةلان ابن فلان القلاف البيع‬ ‫الحيار ‪ ،‬الذى له بدعواه فى مال فلان ابن فلان الفلانى ‪ .‬وهو المال المسمى كذا ‪3‬‬ ‫‪ 6‬من قرية كذا جميع حدوده وحقوقه ‪ 2‬وطرقه وسواقيه }‬ ‫من موضع كذا‬ ‫وبشربه من مائه س من فلج كذا د من قرية كذا ‪ .‬وقد جمل الميار الذى عليه }‬ ‫والغلة التى له له ث وسلنه له ي بكذا وكذا لارية فضة ‪ ،‬إحالة صحيحة ثابتة‬ ‫شرعية ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رفم الميار من المال المبيع باليار‬ ‫لفظ‬ ‫أشهدنا فلان ابن فلان الفلانى أنه رفع الخيار من ماله ‪ ،‬المسعى كذا ث من‬ ‫قريةكذا ‪ .‬وهذا الذى باعه بالخيارك لفلان ابن ة `ن الغلاف ‪ .‬وقد سلم الن الذى‬ ‫وذلك‬ ‫عقد به بيع الخيار ي فى هذا المال المذكور ‪ .‬وهو كذا وكذا لارية فضة‬ ‫فى يوم كذا ى من شهر كذا ‪ ،‬من سنة كذا ء بذلك أشمهدنا فنان ابن فلان ‪ .‬هذا‬ ‫ويكتب ا لتاريخ ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المسلين كتب‪‎‬‬ ‫و إن رع‪ ١ ‎‬لخيار مع أ حذ من حكام‬ ‫قد دح عندى أن ف؛ تا ابن فلان الفلانى ‪ 8‬قد أوصلنى فى يوم كذا ‪ ،‬من‪‎‬‬ ‫شهر كذا ‪ ،‬من سنة كذا كذا كذا لارية فضة ‪ .‬ورفع مها الميار من ماله المسمى‪‎‬‬ ‫كذا » من قرية كذا ‪ .‬ولامشترى حجته إذا حضر ويكتب التاريخ ‪.‬‬ ‫لفظ وكالة اليتم ‪:‬‬ ‫قد أقناك بانلان ابن فلان وكيلا لليتم ‪ 2‬فلان ابن فلان الفلا نى » فى حفذاه »‬ ‫وحفظ ماله » ولإجراء النفقة عليه ى وعلى من يلزمه عوله من ماله ث على قدر‬ ‫ا يستحق من دلك ويستحتون من حبر وي ودرام‪.‬‬ ‫وفى‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ما يستحقون‬ ‫ومن تلزمه كسو ته ‘ على قدر‬ ‫هو‬ ‫وأن بكسوه‬ ‫قبض ماله من غلل وديون على الناس ‪.‬‬ ‫وأوفر لليقم ئ‬ ‫بيعه أصلح‬ ‫« ‪ \.‬برى‬ ‫ودوا ره وغيره‬ ‫وان يبيع من مماره‬ ‫بنداه أو مساومة } ينقد ز أو لسدثة ك على ما يراه أوفر له ‪.‬‬ ‫وأن يشترى له ما درک أن شراءه ‪ 4‬أصلح وأوفر له ‪.‬‬ ‫`‬ ‫وأن نحاك عنه من يطلبمخه الأحكام عند حكام المسلمين ‪ ،‬فى جميع مايدعيه‬ ‫هو لليقم ث أو يدعى على اليقم » من جميع الحقوق التى مجرى فها الأحكام ‪.‬‬ ‫‪ 0‬من‬ ‫وفى إقامة البينة له إرف وجبت عليه البينة } واستماع البينة عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاک‬ ‫<د‪.‬مه } وفى حليف خصمه إن وجبت علبه له المين ‘ ورأى الك‬ ‫‏'ا‪_ ٥٧‬۔‬ ‫وفى مقاسمة شركا به ‪ ،‬فى جميع المشتركات ‪ ،‬على ما يرى المسلمون قسمه ص‬ ‫‪.‬‬ ‫من وجزه الحق من ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫شركا نه وغيرهم‬ ‫ح‪٨‬‏ من‬ ‫و ‏‪ ٢‬قبض‬ ‫وفى اقتضاء ددر نه من جميع من له عليه دين ‪.‬‬ ‫‪ ،‬وغير ذلك من جميع ما يراه ‪ 0‬من‬ ‫وفى مصالح ماله من فسل وعمار وست‬ ‫اجتهاد‬ ‫له‬ ‫‘ والتوفير‬ ‫الإصلاح‬ ‫ك على سبيل‬ ‫نذاره‬ ‫من القيام‬ ‫ها أمر الله ‏‪ 4٫‬ك‬ ‫لليتامى با اة‪.‬سط وكذلك اللفظ للغاذب ‪.‬‬ ‫لفظ عتقد الإمامة على الإمام ‪:‬‬ ‫قد أقناك ياذلان ابن فلان ع إما‪ .‬لنا ث ولكافة لمسلمين ‪ ،‬على أن تحك‬ ‫بكتاب الله وسنة نبينا محمد طلمو ث وآتمار أحل العدل من أثمة لإسلمين ‪.‬‬ ‫وعلى أن تأمر بالمروف ‘ وتنمى عن المنكر » ما وجدت إلى ذلاک سيلا ‪.‬‬ ‫وأن تظهر دين الله الذى تبد به عباده ‪ 2‬وتدعو إليه جميع من أجابك‬ ‫من الناس ‪.‬‬ ‫وأن تساوى فى عدلك وحكمك ‪ ،‬بين البعيد والقريب ث والبنيض والحبيب‬ ‫والفقير والننى ‪ 2‬والشريف والدلىء ‪.‬‬ ‫وأن تأخذ الأمرال من حلها وتضعها فى مستحتها ‪ ،‬ولا خاف فى الله‬ ‫لومة لاش ‪.‬‬ ‫وإن زاد على هذا اللفظ ‪ .‬أو نتص منه شيئا فلا بأس إذاكان لفظ يدخل‬ ‫فيه معنى مبوت الامامة ‪.‬‬ ‫وإذا قال الإمام قبلت ثبت عليه ذلك س ووجب عليسه القيام بما بلغ إليه‬ ‫على الرعية السمع والطاعة له ص ما قام بالعدل ومسك بالحق ‪.‬‬ ‫طو له } ووجب‬ ‫وأما البيعة له ‪ :‬إنا نبايمك على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ص وعلى الأمر‬ ‫بالمعروف والنهى عن المفكر ‪ .‬والإمام الشارى يقال له © وعلى سبيل الجهاد‬ ‫فى سبيل ‪.‬‬ ‫وأما اللفظ فى إقامة الناضى‪ :‬قد أقفاك يافلان ابن فلان قاذياً لاخاس ‪ ،‬بالحق‬ ‫أو بالعدل ‪.‬‬ ‫من‬ ‫أهل العدل‬ ‫وآئمار‬ ‫(‬ ‫لن‪:‬‬ ‫رسوله‬ ‫اله وسنة‬ ‫فى كتاب‬ ‫ما جاء‬ ‫نحكم‬ ‫وأن‬ ‫لمسلمين ‪.‬‬ ‫والألفاظ فهذه أكثر منأن تحصى ‪ ،‬وبحيط بهاكتاب» ويحتاج الكاتب‬ ‫‪ ،‬وواحد‬ ‫إلى قبرحته و بيز ف لمعاى ‘ وعلم محركات النحو من رفع وجر ونصب‬ ‫وتنثنية ؤ وجمع وتذكير و تأ نث ء ليضع كل شىء فى مضوهه ‪.‬‬ ‫وأن لايأى بلنظ الواحد ق موضع التثنية و الجم ‪ 0‬ولا با لتثنية ق مو صع‬ ‫لواحد والجمع ‪ ،‬ولا بالجع فى موضع الواحد والتثنية » ولا المرفوع فىمو ضمالمجرور‬ ‫والمنصوبڵ ولابالمنهوبف مرضمالمجرو‪ :‬والمرفوع ‪ .‬ولابالجرورفى مر ضعالمخقصوب‬ ‫والمرفوع ' إلا فى مرضع ماينفق فيه حكه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧٧‬س‬ ‫ن ابتلى بالكتابة بين الناس ء فليجتهد فى طلب علم المربية ‪ ،‬من لفة ومحو‬ ‫‪ .‬ولأن الكتابة شعبة‬ ‫‘ ليكون على علم وبصر ‪ .‬فا نه يستفنى عن ذلك‬ ‫وصرف‬ ‫بيفكمكانب؛ بالعدل » ‪.‬‬ ‫من الأحكام ‪.‬كما قال الله تعالى ‪ « :‬و زيك‬ ‫لفظ الإضافة على البيم الميار ‪:‬‬ ‫أقر فلان ابن فلان الفلاى ‪ :‬بأن عليه لفلان بن فلان الفلاى كذا وكذا‬ ‫لارية فضة ‪ .‬وقد أضافها له على البيع الميار المتقدم له © فى ماله المسمى كذا ث من‬ ‫قرية كذا ‪ .‬وقد جعلها عليه له ‪ .‬والعقد الأول عقد واحد أو مدة واحدة ويكتب‬ ‫التاريخ ‪.‬‬ ‫لفظ هدم الأوراق ‪:‬‬ ‫قد أقر فلان ابن فلان الفلا‪ :‬أن ليس له على فلان ابن فلان الفلاى حق «‬ ‫ولادعوى فى الحق الذى عليه له س مكنذا‪ .‬وإن طلعت له ورقة مكتوب له فيها‪:‬‬ ‫عليه كذا وكذإ من الحق ‪ ،‬قبل هذا اليوم » فلا حمل عليها عند المسلمين ‪ .‬وقد‬ ‫أبرأ فلان ابن فلان هذا فلان ابن فلان هذا ‪ ،‬من الحق المكتوب له عليد فيها‬ ‫بإقراره على نفسه يذلك ‪.‬‬ ‫لفظ الغير مالجهالة ‪:‬‬ ‫أشهدنا فلان ان فلان الفلاتى ‪ :‬أنه قد غير ونقض البيم الذى صار إليه ©‬ ‫من فلان ابن فلان ‪ ،‬فى المال الفلاف ث من موضع كذا } من قرية كذا ‪،‬‬ ‫لجبين ‪ /‬‏‪) ١٠‬‬ ‫انه‬ ‫طم‬‫ال‪ ١٢‬۔‬ ‫‏(‬ ‫‏‪ ١٧٨‬س‬ ‫بدعواه الجها فى هذا البيع ‪ 4‬وحدوده ‪ .‬وحتوقه وشربه ‪ .‬ويطلب ما يوجب له‬ ‫الشرع الشريف فى ذلك ‪.‬‬ ‫لفظ ضمانة ‪:‬‬ ‫قد ممن فلان ابن فلان الفلانى لفلان ابن فلان الفلاى بشراء هذا البيع‬ ‫} إن استحق أحد منه شيتا ‪ 0‬بوجه من وجوه الحق }‬ ‫الذكور فى هذه الورقة‬ ‫ضم ‪ 0‬لازما علية له ك ف حيانه وهد وفانه ‪.‬‬ ‫لفظ إقرار بالعلم باللبيع ‪:‬‬ ‫أقر فلان ابن فلان النلاى ‪ :‬أنه عالم بهذا المبيع المذكور هنا ‪ ،‬غير جاهل‬ ‫‪.‬‬ ‫ا الداخلة فه والخارجة منه‬ ‫به & ولا شىء من حدوده وحقوقه‬ ‫افظ الإمبات ‪:‬‬ ‫وقد أثبت فلان هذا لفلان هذا فى حقه الذى عليه له‪ ،‬ماله الفلانى‪ ،‬فى موضع‬ ‫كذا ‪ ،‬من قرية كىذا » أو بيته س من محلة كذا » من قرية كذا ‪ ،‬أو دابته‬ ‫الفلانية ڵ أو سيفه الحديد » أو ما كان الذى يكون اتفاقهما عليه ‏‪ ٠‬ليس له فيه بيع‬ ‫ولا هبة ‪ 2‬ولا إةرار» ولا تصرف إلا بعد تسلم هذا الحق المذكور فهذه الورقة‪.‬‬ ‫لفظ الضمان بالحى ‪:‬‬ ‫قد ذمن فلان ابن فلان الفلاى لفلان افلان الفلانى ء بالحق الذى له ‘ على‬ ‫فلانابن فلان الفلاىں وهو كذا وكذا لارية فضة ‪ ،‬ضانا لازما عليه له‪ ،‬فىحياته‬ ‫و رعد ممانه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫لفظ اصتقباض ‪:‬‬ ‫أقر فلان ابن فلان الفلاى ‪ :‬أنه قد قبض من فلان ابن فلان الفلافى ء‬ ‫كذا وكذا منقبل الحق الذىعليه له س لفلان ابنفلان» أو منقبل الحق الذىله‬ ‫فى ماله اللسمى كذا وكذا ‪.‬‬ ‫لفظ مدافعة ‪:‬‬ ‫أشهدنا فلان ابن فلان الفلاف ‪ :‬أنه قد دفم لفلان ابن فلان الفلانى » حته‬ ‫ونصيبه ‪ ،‬من المال المسمى كذا ث من قر ةكىذا » بمافيه من مخل وشجر } وغير‬ ‫ذلك ‪ ،‬وجميع حدوده وحةوقه ‪ 2‬عوض ما صار إليه من السهم الفلانى " بما فى‬ ‫هذا السهم ‪ 4‬من تخل وغيرها » وبجميع حدود هذا السهم » وحقوقه بالمقاسمة‬ ‫)‬ ‫والمفاقلة بينهما ‪.‬‬ ‫لفظ وكالة فى الس ‪:‬‬ ‫‪ .‬قد أقام فلان ابن فلانالفلاى فلان ابننلان الفلاىء نلان ابننلان الغلاء‬ ‫وكيلا له ‪ ،‬فى مقاسمة شركاثمه ع فى الأملاك الق همم ‪ ،‬بةرية كذا وكذا ‪ ،‬إن شاء‬ ‫بالسهم ‪ 2‬أو بالميار ‪ .‬وفى المدافعة ى وفىالمداقلة ث أقامه فى ذلك مقام نفسه ‪ ،‬وأنزله‬ ‫منزلة نفسة ث بوكالة صحيحة ثابتة شرعية ‪.‬‬ ‫افظ وكالة فى الجا كة ‪:‬‬ ‫قد أقام فلان ابن فلان الفلاى ث فلان ابن فلان الفلانى » وكيلا له‪ © .‬فى‬ ‫الحكم له‬ ‫من جميع الدعاوى كلها ‏‪ ٠‬وفى مطلب‬ ‫ك‬ ‫محاك ة كل من يدعى عليه ‪7‬‬ ‫‏‪ ١٨٠‬س‬ ‫©‬ ‫وفى إقامة البينة العادلة له‬ ‫منكل خصم له » فيا يدعى له من جمع الحقوق ‘‬ ‫إن وجبت عليه وفى استاع البينة العادلة عليه‪ ،‬من كل خصےله } وفى استحلاف‬ ‫وأ نزله‬ ‫مقامه <‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫له المين علىخصمه ك أقامه‬ ‫الشرع‬ ‫خصم له ‘ أن أوجب‬ ‫كل‬ ‫معزلته ء بوكالة صحيحه ثابتة شرعية ‪.‬‬ ‫لفظ مبارأة ‪:‬‬ ‫قد أقام فلان ابن فلان الفلانى » فلان ابن فلان الفلانى ‪ ،‬وكيلا له يقوم‬ ‫مقامه فى مبارأة زوجته ‪ :‬فلانة بنت فلان الفلانية » على ما يتفقان عليه س من خلع ©‬ ‫أو طلاق ‪ ،‬إن شاء أينطلقها واحدة ء أو امنتينهأو لاما » أو يبرى" لها نفسها‬ ‫إن ردت عليه شيئا من الصذاق ‪ ،‬أقامه فى ذلك مقام نفسه ث وأنزله منزلته ڵ‬ ‫بوكالة صحيحة ثابتة شرعية ‪.‬‬ ‫لفظ وكالة جاممة فى الأحكام وغيرها ‪:‬‬ ‫قد أقام فلان ابن فلان الفلاى فلان ابن فلان الفلانى » وكيلا له فى محا كة‬ ‫كل من يدعى عليه حجة » حق من جميع الدعاوى كلها » وفى مطلب الحكم له‬ ‫من كل خصم ے فما يدعيه له من جميع الحقوق ‪ ،‬وإفقامة البينة العادلة له » إلف‬ ‫وجبت عليه ‪ ،‬وفى اساع البينة الملة له » إن وجبت غليه ‪ 2‬من كل خص له ©‬ ‫وفى استحلا فكل خصم له ث أن أوجب الشرع له على خصمه المين ى وفى مقاسمة‬ ‫شركائه فى الأصول التى ورنها من الهالك فلان ابن فلان ‪ ،‬بقرية كذا وكذا‬ ‫وغيرها ء من البلدان إن شاء بالسهم ء أو بالخيار ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫وأن يدفع لشركاثه ما ‪ 5‬اد من الأصول المذكورة هنا ‪.‬‬ ‫وأن يبيع ما أراد بيعه منأملاكه © بيع خيار » أو بيم قطع بما شاء مانلثمن‪.‬‬ ‫وفى ران اشترى‬ ‫وعلى من شاء من الناس ك ونذأد أو غر نداء ڵ بتقل أو نسدثة ك‬ ‫باع ره عليه ‪.‬‬ ‫المن الذى‬ ‫من‬ ‫فقبض‬ ‫وخيرها ‪ 0‬من ماله ث ‪7‬‬ ‫الأصول والأموال‬ ‫وأن يشترى له ما أراد من‬ ‫‪ 0‬وفى قضاء كل حق وجب عليه لأحد‬ ‫كل حقى ص وجب له من أى وجة كان‬ ‫من الناس < أو غيرهم من ماله ‪.‬‬ ‫وقد أجاز فلان هذا لفلان هذا فى ماله ‪ 2‬ما يجوز له أن يحيزه له » من جميع‬ ‫‪ .‬أقامه‬ ‫} وأراد‬ ‫فيها ما شاء‬ ‫أمادكه ئ ‪71‬‬ ‫ق جميع‬ ‫الأمر‬ ‫ا وجعله جاز‬ ‫الأشياء‬ ‫فى جميع ذلك مقامة ‪ 2‬وأنزله منزلته ‪ ،‬بوكالة صحيحه ثابتة شرعية ‪.‬‬ ‫لفظ وكا لة فى التزوج ‪:‬‬ ‫قد أقام فلان ابنفلان الفلانى‪ ،‬فلان ابن نلان الفلانى ‪ ،‬وكيلا له ‪ 0‬تزويج‬ ‫ابنته فلانة ‪ ،‬بمن شاء من الرجال الأحرار الأكفاء ‪ ،‬وبما شاء من الصداق ‪.‬‬ ‫وأن يأمر أحدآ من الرجال المدادين أن يزوجها زوجا بعد زوج ‪ ،‬أقامه فى‬ ‫ذلك‪.‬مقامه ك وأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابته شرعية ‪.‬‬ ‫لفنا۔ كتابة الصداق ‪:‬‬ ‫قد أقر فلان ابن فلان الفلانى ‪ :‬بأن عليه لفلانة بنت فلان ابن فلان الفلانية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫كمذاكذا لارية فضة ث وخادم صداقيا ى ومسكنا من مساكن مالها ى صداقها‬ ‫الآجل الذى تزوجها عليه س ديت منسي مؤجلا لما عليه إلى حدوث موت أحدها }‬ ‫أو طلاق يتم يينهما س أو بينونة محرمة ‪ ،‬أو وجه من وجوه الفراق » بحل محل هذا‬ ‫الصداق لما عليه ‪.‬‬ ‫لفظ إقرار ‪:‬‬ ‫أقر فلان ابن فلان الفلانى ‪:‬أن سكن زوجته ى فلانة بنت فلان الفلانية‬ ‫فى بلكدذا ء لايجب عليها إتباعه إلى غيرها من البلدان » إلا برضاها » ما دامت‬ ‫عخده محك الزوجية ‪ ،‬بإقراره على نفسه بذلك ‪.‬‬ ‫لفظ إقرار ‪:‬‬ ‫أقر فلان ابن فلان الفلانى ‪ :‬أنكل حق يجب له ويستحقه ع هن الذى هو‬ ‫مكتوب له فى هذه الورقة س هو لفلان ابن فلان الفلاى ى إقرارا منه له بذلك ©‬ ‫محق عليه له ‪.‬‬ ‫وإن كتب ‪ :‬أقر فلاں ابن فلان النلانى ء لفلان بن ملان الفلاى ث بكل‬ ‫حق له ‪ ،‬أو بحقه الذى له على فلان ابن فلان الفلانى ‪ 2‬إقرارا منه له بذاك بحق‬ ‫عليه له ‪ ،‬جاز ذلك إن شاء الله ‪.‬‬ ‫حمل طلاق زوجته بيدها إن غاب عنها ‪:‬‬ ‫لفظ من أراد أن‬ ‫أشهدنا فلان ابن فلان النلاى ‪ :‬أنه قد جعل طلاق زوجته ء فلانة بنت‬ ‫فلان ابن الان الفلانية ث بيدها إن غاب عنها ‪ ،‬من قرية كذا وكذا إلى مسدة‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬ولم يرجء إليها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٣‬‬ ‫وقد جعل لها أن تطلق نفسها منه ‪ 0‬بعد أن تمضى هذه المدة المذكورة هنا ‪،‬‬ ‫متى ما شاءت ‪ .‬وقد جعلها مصدقة عليه إن قالت ‪ :‬إنه غاب عنها فى هذه ادة‬ ‫ف دعو اها ‪.‬‬ ‫برجع ‏‪ ١‬لها ‪ .‬فقد صدقت‬ ‫المذكور هنا } و‬ ‫لفظ من أراد أن يجيع مال غيره حق الوكالة ‪:‬‬ ‫أشهدنا فلان ابن فلان الفلاى ‪ :‬أنه قدماع مال فلان ابن فلان ء المسعى‬ ‫كذا ممنوضع كذا ث من قرية كذا » بجميع حدوده وحقوقه » وطرقه وسواقيه‬ ‫} من قرية كذا } المعتاد لستقق‬ ‫وشر به ق ماء فلان اين نلان هذا ‪ 0‬من فلج كذا‬ ‫هذا الال المذكور هما ث بكذا وكذا لاربة فضة ى بيع قطع ع لفلان ابن نلان‬ ‫الفلانى ع حق الوكالة من فلان ابن فلان الفلانى ‪.‬‬ ‫وأنه قد قبض من فلان هذا » ثمن هذا المبيع المذكور هنا ‪ .‬وذلك بعد أن‬ ‫صحت عندى وكالة نلان ابن فلان هذا نى جميع هذا المال ك وهذا الماء » وى قبض‬ ‫منهما من مشتريهما ‪ ،‬لفلان ابن فلان هذا ‪.‬‬ ‫لفظ غير الجهالة ‪:‬‬ ‫أشهدنا فلان ابن فلان النلاى ‪ :‬نه قد نقض البيع الذى قد جرى بينه وبين‬ ‫فلان ابن فلان الفلانى ع فى ماله المسمى كذا ث من قرية كذا ‪ 2‬بادعائه الجهالة فى‬ ‫هذا المال المذكور هنا ‪.‬‬ ‫لفظ رهن ‪:‬‬ ‫أقر فلان ابن فلان الفلاى ‪ :‬أنه قد رهن لفلان ابن فلان الفلانى بيته ‪ ،‬أو‬ ‫ماله ‪ 2‬من قرية كىذا ‪ ،‬حميم حدوده وحقوقه ث بكذا وكذا لارية فضة ‪ ،‬رهتا‬ ‫مقبوضا ث إلى أن يسل له هذا الحق الذكور ء فى «خه الورقة ‪.‬‬ ‫‪- ١٨٤‬‬ ‫وقد جمل ف ‪:‬ن ابن فلان هذا فلان ابن فلان هذا ث ‪ .‬صدقا عليه ‪ ،‬فى تبةية‪‎‬‬ ‫هذا الحى » وهذا الرهن المذكورين هنا » نى هذه لورقة‪. ‎‬‬ ‫وقد جعل فلان ابن فلان هذا ى فلان ابنفلان هذا ك مصدق عليه ‪ 0‬فى تبقية‪‎‬‬ ‫هذا الحق المكتوب ‪ ،‬فى هذه الورقة‪. ‎‬‬ ‫فلان ابن نلانهذا » وكيله نى حياته‪ ،‬وو صيه‪‎‬‬ ‫وقد جعل فلان ابنفلان هذا‬ ‫الحق‪‎‬‬ ‫لعل وفاته » فى بيع هذا الرهن المذكور ‘ أو بيع شىء منه » بعذ محل ه_ذا‬ ‫الذ كور هفا » وفى ةبض تنه من مشتر يه ‪ .‬وأ ن يستوفى من تمغه جميع ماعليه من‪‎‬‬ ‫الحق ء فى هذا الرهن المذكور هنا‪. ‎‬‬ ‫لفظ المضاربة‪: ‎‬‬ ‫أقر فلان ابن فلان الفلانى ‪ :‬أنه قد قبض من فلان ابن نلان الفلاى تكذا‪‎‬‬ ‫وكذا لا رية فضة } على سببيل المضاربة ‪ .‬ومارزق هن ر يح ‘ فهو بنهما نصفمان‪٠ ‎‬‬ ‫وقد جعل فلان ابن فلان هذا ء فلان ابن نلان هذا ى مصدقاً عله ‪ 6‬فى تبقية‪‎‬‬ ‫'‬ ‫هذا الحق وهذه المضاربة المذكورين هنا‪‎...‬‬ ‫انتهى القسم الأول من الجزء العاشر‬ ‫ويليه السم الثانى من الجزء العاشر فى الأيمان‬ ‫القول الأول‬ ‫فى الأيمان والدعاوى والأحكام وضروبها‬ ‫التفسير ‪:‬‬ ‫بعض‬ ‫( ‪ .‬قيل ‪7‬‬ ‫الخطاب‬ ‫وفصل‬ ‫) و آتدناه الحكة‬ ‫قال اله تعالى‬ ‫هو معرفة من تجب عليه البينة » ومن تجب عليه المين من الخصوم ‪ ،‬عند الترافع‬ ‫إلى حكام أهل العدل ؛ لآن عند معرفة من جب علية البينة » وجب عليه المين‬ ‫منقطع الحك ‪ ،‬وانفصال الصوم بعضهم عن بعض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه السلام & حسين أمره بالك بين‬ ‫الناس ‪ :‬أن على المدعى البينة وحلف المدعى عليه باسمى ‪ .‬وفى خبر ‪ :‬وخل" بينى‬ ‫وبين الظالمين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن البى طقة خطب الناس فى حجة الوداع ‪ .‬وقال ‪ :‬المدعى عليه‬ ‫ألى باليين{_" ء إذا لم تكن بينة ‪.‬‬ ‫وكتب حمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى مو‪.‬ى الأشعرى ‪ :‬البينة على ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪ 1‬نكر‬ ‫على من‬ ‫والممبن‬ ‫ادعى ل‬ ‫من‬ ‫التضاء } من‬ ‫اللمحة ئ ‪7‬‬ ‫‪)1}1‬حتى يعرف مودع‬ ‫حك‬ ‫فلا يتبعى لاك أن‬ ‫يتوجه عليه البينة » ومن أولى بالممين ‪.‬‬ ‫(‪ ) ١‬أحرجه الربيع والبخارى وسلم عن اين ع‪.‬اس‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٨٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وليدقق نناره ‪ ،‬فيكون بذلك دليلا على ا ك‬ ‫وإن اشتبه عليهمن أولى بالبينةك ومن عليه المين دعا الخصمين جميعا بالبينة‬ ‫والين ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫وحدث قتادة ‪ :‬ءأن شرعا كان إذا حضره الصمان يدعيان حقا ء فادليا‬ ‫‪6‬‬ ‫بالبينة جميكا حلفهما جميكا ‪ ،‬فأيهما نكل » قضى عليه وحلف الآخر ‪.‬‬ ‫فإذا حلف جعل الدعوى بما استحلفهما بيمينه س يكونان فى المين سواء &‬ ‫حتى يعرف الكمامصر عن اميين والمافى عليه ‪ ،‬فيكون لاقاضى حجة على النا كص‪،‬‬ ‫ويدفع القاضى الدعوى إلى صاحب المين } إذا استحلفها ع بما حلف عليها ‪ ،‬فيكون‬ ‫يميغه مستحقا لما ‪ .‬وخرج الآخر منها بلا حجة ع إذا أمسك عنها ث وسلم التاضى‪.‬‬ ‫فإن حلفا جمييا مع يبنتهما ء إذا استويا ء فليتسم الاضى الدعوى« بينهما‬ ‫بالسوية ‪ 2‬إذاكان فى أيديهما ‪.‬‬ ‫جىء بذلك ‪.‬‬ ‫ولاينبنى لاناضى أن يوقف دعو اها إرادة الصلح ؛ لأن السنة‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن البينة على المدعى ‪ .‬فإذا عجز عن البينة استحلف‬ ‫المنكر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج البخارى عن أبى هريرة ‪ :‬أن النى صلى اته عليه وسلم عرض على قوم المين ث‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ھ‬ ‫مهم حام‬ ‫اليمين‬ ‫بيهم ف‬ ‫يسهم‬ ‫أمر أن‬ ‫فأسرعوا‬ ‫<صلت‬ ‫واختلف الملماه فى تأويل الحديث على وجهين ‪ :‬أحدهما ‪ :‬أنه يقرع بينه۔ا ‪7‬‬ ‫القرعة حلف ي واستحق الشىء المدعى فيه ‪ .‬والثانى ‪ :‬أنه يقرع بينهما أيهما بحاف أولا ؛ لآن‬ ‫المدالة اللاواة بينهما ‪ .‬فإن حلفا قسم العىء بينهما‪ .‬وإن حلف أحدها وكر الآخر ء استحق‬ ‫اھ ‪.‬‬ ‫الدى‬ ‫الالف‬ ‫‪_ ١٨٧‬‬ ‫فهو له حتي يأتى المدعى بينة يستحق بها‬ ‫وكإنان المتاع فى يد أحدها‬ ‫ما ادعاه‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن شريحاكان إذا استحلف المطلوب ء فرد المين على المنالب ڵ فل‬ ‫يقض له ‪.‬‬ ‫حلف ء‬ ‫قال أبو صعيد رحمه الله ‪ :‬وذلك فيما يكون فيه المين على الطالب‪ .‬وإما أشياء‬ ‫يلزم فيها المطلوب اليمين } ولا يلزم الطالب ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أحد الحصمين علاىلآخر حتما‪ ،‬فأنكر وعجز عن‌البينة‪ ،‬ونزل إلى‬ ‫يمين خصمه خيره الحا ك ‪ :‬إما أن حلف ‪ ،‬وإما أن يرد المين إلى المدعى ‪ .‬وإما‬ ‫الحبس إذا كانت الدعوى فيا يرد فيهاليين إلالطالب » فلا يدعه الكحايتصرف‬ ‫إلا مرأى خصمه لأنه معتقل بوجة الا ك عليه ‪.‬‬ ‫البينة على دعواه ك وطلب يمن المدعى عليه ‪،‬‬ ‫و إذا عجر المدعى عن إحضار‬ ‫احتج عليه لاك إنكانت لك بينة ‪ .‬فإن شنت أحضرها ى وإن شثت فأهدرها‬ ‫وأبطلها ‪.‬‬ ‫فإذا أبمالمها استحلف له المدعى عليه ‪ .‬وإن لم يهدمها أمره الحاكم بإحضار‬ ‫ييغة ‪ .‬فإن رد المدعى عليه المهين على المدعى ‪ ،‬فعليه أن محلف ‪ .‬نإن أبى لم يكن له‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سى‬ ‫وقا_ أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا‪.‬عرف الا كم موضع المدعى من المدعى عليه »‬ ‫فما ينطتان به معه ‪ ،‬ويتداعيانه ‪ 2‬ألزم المدعى البينة علللمدعى عليه ‪ ،‬ولو لم يطلب‬ ‫الك بين الصمبن ‪.‬‬ ‫ذلك خصمه ط‬ ‫فإن أعجزها قال الحاكم للمدعى ‪ :‬لث؟ين على خصمك » لقطع الحجةبينهما‪.‬‬ ‫وإن طلب مينه أثبت عليه الحا كم فى إهدار بينته وإبطالها ‪ 0‬بما كان من‬ ‫اللفظ ‪ .‬م حلف له خصمه المدعى عليه ‪ 9‬وقطع حجتهما عن بعذحهما البعض ‪.‬‬ ‫وإن رد المدعى عليه المين إلى المدعى ‪ 2‬فعليه له المين إلا فى أشياء لا يعرفها‬ ‫ولا يدعيها بهءرفة » فيكون على المدعى عميه دون المدعى ولو ردها إليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ادعى على غيره حما ألنفسه يعرفه ‪ 2‬فلمين فيه بالقطم على المدعى عليه ‪.‬‬ ‫وأما ما يدعيه بالأفعال من الديرع والأخذ والدفع والقبض ‪ ،‬فلا تكون‬ ‫الأيمان فيه على الفعل مثل من اشترى منه ك أو باع له س أو قبض منه ‪ ،‬أو قبض له‬ ‫من غيره ‪ ،‬وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫ولا يستحاف ما اشتر بت منه ى ولاما بمت له » ولا ماقبضت له ء ولا ماكان‬ ‫عليك ؛ لأنه قيدكرن بين الناس الأشياء م تنتتض ۔ ولكن ما عليه له حق ‪،‬‬ ‫من قبل ما يدعى من هذه الدعوى ‪.‬‬ ‫قال أبوسعيد رحذ الله ‪ :‬إن ادعا عليهأنه باع له شيئا بمشرة د‪ .‬امڵ لم يدنلب‬ ‫إثبات البيع عليه وإنما يهلمب المشرة دراهم ‪ ،‬ن قبل ما يدعى عليه هذا البيع }‬ ‫أو ما ةإله له عليه حق من هذا البي‪.‬م ‪ ،‬إذا لم تكن الاعوى محدودة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫وإن طلب يمينه ماباعلمهذا المال ع أو هذه الدابة ى أو هذا اللوب ‪ ،‬لإثبات‬ ‫البيع بينهما كانت المين فى هذا على الصفة ‪ ،‬وهذا أدل غير الأول ‪` .‬‬ ‫وإن ادعى عليه أنه سلم إإليه عشرة دراهم أمانة ث وهى له ممه ‪ ،‬حلف له‬ ‫مختلف ء‬ ‫هذا‬ ‫الدراهم } من قبل هذه الأمانة ئ والمعانى ذق م‬ ‫ما معه له هذه عشرة‬ ‫والأفعال مختلف ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫هو ماغاب ث مثل من يدعى على ميت‬ ‫وأما مياستجاب على العلم فيه‬ ‫هذا وارثه ‪ 2‬أو مال اشتراه ‪ 2‬أو وكيل وكله فىقبض شىء له ‪ ،‬فأنكر أنه ل‬ ‫يقبضه ‪ ،‬أو ادعى إايه ما لا زال إليه من غيره ث بشراء أو هبة ‪ ،‬فإما عليه المين‬ ‫فهىذا بالهسلم ‪::‬أن محلف لقد ورث هذا المال ‪ ،‬أو اشتراه ث أو وهب له ‪ .‬وما يلم‬ ‫لهذا فيه حقا وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫والأيمان بين الناس فىكل شىء إلا الحدود والشتم ك فليس فيهما أيمان ‪.‬‬ ‫وكذلك النكاح لا يثبت بالأمان ‪ .‬و نجوز فى الطلاق وغيره ‪.‬‬ ‫الذى يجب فيه التعزير والعتو بة س مختلف فى المين فيه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الش‬ ‫وفى بء۔_ ةول قومنا ‪ :‬إن النكاح فيه الهين ؛ لأنه لو أقر به ثبت فية الحق‬ ‫للزوجة على الزوج ث من الكسوة والمفقة ‪ .‬وأما هى فلا يثبت بإقرارها له حق ‪.‬‬ ‫فيعج‬ ‫ىنى أن يكرن عليه هو اليمين على هذا ي ولا يمين عليها هى‬ ‫وإن ادعت هى ن_كاحة ‪ 0‬حلف فهما لما يتعاق عليه من الحق لو أقر ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٠‬‬ ‫وإن ادعى هو نكاحها ‪ ،‬لم تحلف له ؛ لأنها لو أقرت لم يتعلق عليها له حق‬ ‫إلا إباحة الفرج ‪ 7‬لاثىء من الأموال والنرم ‪ .‬فهن هنالك اختلف عتدىالمعنيان‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول منأصحابنا‪ :‬إن الإقرار بالزوجية يثبت فى أمر الميراث‬ ‫يوجب المين على الزوجة أبض فى النكاح ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يرى الإقرار بالزوجية ص يثبت الميراث ص ولا يثبت إلا‬ ‫بابنة » فلا يثبت فى قولهم ‪ :‬الين على الزوج ولا على الزوجة ‪.‬‬ ‫وإذا لزمت المين رجلا بالعلم ك خلفه بالقلم ى أو لزمه بالقطع ‪ ،‬خلفه بالعلم »‬ ‫فلا جوز ذلك للحاكم ‪ .‬وهو آثم فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن حلف الخصم لخصمه من ذات نفسه ‪ ،‬لم يه حتى يحكم الحاكم عليه‬ ‫الهين } ويأمره بها ‪ .‬فلو بادر بين يدى الساك وحلف من غير أن يأمره‬ ‫يبت حتى يأمره الحاكم بذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن الأيمان ما يلزم المدعى عليه دون المدعى ‪ ،‬مثل الوصى لليقم والوكيل‬ ‫للغائي ‪.‬‬ ‫ومن يقدم من بلاد ع وله مال عند دكيل| أ و عامل ‪ ،‬فإنهم يستحلفون ف‬ ‫ما عنده » ولا ستر ولا أتلف شيئا ‪ ،‬يهل ه فيه حقا ‪ .‬وكذلك الشريك يكون فى‬ ‫يده مال له ولشريكه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩١‬‬ ‫وكذلك الأمين إذا ادعى تلف ما فى يده » حلف لقد ضاع وما خانه فيه‪. ‎‬‬ ‫وكذلك الرجل يموت ‪ ،‬فتبقى زوجته ص فيطلب الورثة يميغها ‪ 0‬أو تموت‪‎‬‬ ‫المرأة وما لها فى يد زوجها » استحلفه ما عنده ‪ ،‬ولا ستر ولا أتلف شيثا يمل هذا‪‎‬‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫‪9‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫هيا حتا من فبل مغر ‏‪ ١‬ثه ‪ .‬و ألله ا عل ‏‪ ٠‬و ‪٫‬ر‪4‬‏ التوفيق ‪.‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫القو ل الثانى‬ ‫فى ألفاظ الأيمان وضروبها ومعانيها ووجره القول فيها‬ ‫زثل أبو الحوارى رحمه الله » عن رجل ادعى على رجل دعوى ‪ ،‬فأنكره‬ ‫ما ادعاه » ولم تكن معه بيغة ‪ ،‬فنزلا فى ذلاث إلى السمين ص وكانت الدعوى فيا‬ ‫لا يكال ولا يوزن ككعبد أو بعير أو سيف أو أشباه ذلك ‪ .‬وهوغاثب ‪ ،‬فحلف‬ ‫على ذلك المدعى ‪ ،‬وأحضره المدعى عليه ماحلفعليه ‪ .‬مم اختلفا فى ذلك ع وادعى‬ ‫أن الذى له أفضل من الذى أحضره هذا ؛ وأغلى مخه نمنا ‪.‬‬ ‫وقال المدعى عليه ‪ :‬لا أعرف قيمة الذى لك » ولا أعرف لك زيادة فىالذى‬ ‫لك ء على الذى أحضرتك ‪ .‬فإن بعض الحكام يبرى أن لا محلف المدعى إلاعلى‬ ‫هذا‬ ‫‘ أو مثل‬ ‫وكذا‬ ‫يسوى كىذا‬ ‫أنه ما عنده له سرف‬ ‫شىء محدود ‪ .‬فيحاف‬ ‫السيف القاشحم ‪.‬‬ ‫وإن ادعى حما أو تمرا أحلفه أن عفده لهكذا وكىذا من الحب ‪.‬‬ ‫ومهم من يرى أن محلفه أن عنذه له كذا أو كذا ‪ 0‬وهو النو ع الذى سمى‬ ‫م بكلف المدعى عليه إحضاره ‪.‬‬ ‫فإذا أحضره إياه وقال ‪ :‬إنه هو حقه » أو مثل حقه سأل المدعى ‪.‬‬ ‫فإن أقر بذلك انقطع الكم ‪ .‬وإنادعى أن فيه أكثر من ذلك فعلى المدعى‬ ‫عليه المين ‪ :‬أن ما عنده له » ولا عليه له أ كر من هذا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٣‬‬ ‫وإن رد المين إلىالمدعى ‪ ،‬حلف المدعى أنحته أكثر من هذا الذىأحضره‪‎‬‬ ‫إله ‪ .‬وعلى هذا أن يزيده ‪ .‬فما دام هذا يقول‪ :‬إن حقد أكثر ‪ ،‬فعلى المدعى عليه‪‎‬‬ ‫أن بحلف أن هذا حقه ‪ .‬وما عنده له © ولا عليه له أكثر من هذا‪ .‬ثم يقطع‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الامر ‪.‬‬ ‫وإن فكل عن المين إلى المدعى ض حلف على ما وصفنا ‪ :‬أن حقه أ كثر من‬ ‫هذا الذى أحضره إياه ‪ ،‬شم يزيده ‪ :‬فعلى هذا يزيد ما دام الأمر هكذا ‪.‬‬ ‫ومحب إذا اختلفا أينكون على الذى محضر الشىء ‪ :‬أن بحلف ما يهل أن‬ ‫شينه أفضل من هذا ‪.‬‬ ‫فإن لم بحلف هذا ‪ ،‬أوالآخريقول ‪ :‬إنشيثهأفضل ه فعلىهذا يزيد أو محلف‪.‬‬ ‫ول يميزوا بين ما يكال ويوزن ‪ ،‬وبين ما لأيكال ولا يوزن ‪ .‬وكذلك المدعى‬ ‫عليه ‪ ،‬لاأعرف قيمة شيثك ‪ .‬فهذا أجدر أن محضر ما يقول ذلك أو محلف ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن يدعى على آخر شيئا ‪ 2‬يعل أنه مبطل عليه فيه » فيختار أن‬ ‫يفتدى نماله عن المين ولا محلف أن له ذلك ‪.‬‬ ‫وروى أن حذيفه بذل دنانير ج يفدى بها نفسه من المن ‪.‬‬ ‫وقال قوم‪ :‬محلف ولا يجمع تضييع ماله وقد نهى عن ذلاك» و أن يطعم أخاه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫حراما ‪ .‬وقد نهى عن‬ ‫( ‪ - ١٣‬منهج الطالبين‪) ١٠ / ‎‬‬ ‫‪_ ١٩٤‬‬ ‫وأما من ادمى عليه مالا » يسلم أن عليه » خلف فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫< وأنكر‬ ‫على رجل أ نه حاء يفود الجند إلى بيته © فهبوه‬ ‫وإن ادعى رجل‬ ‫الدعى عليه ذلك » فطلب المدعى مينه ث فلا يمين عليه فى هذا ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أنه دل السلطان على ماله ‪ 0‬لينهبوه ‪ ،‬أو ليأخسذوه ‪ 2‬فأخذوه‬ ‫بدلالته » فإنه يلزمه أن محلف ماقبله له حق ‪ ،‬من قبل مايدعى عليه ع على ما يبين‬ ‫من الدلالة والفعال ‪.‬‬ ‫ومن زوج أمته أو وليته ‪ .‬ففال الزوج للولى ‪ :‬احلف أنهاما هما زوج ‪ ،‬أو‬ ‫قال للمرأة ‪ :‬احافى مالك زوج ‪ .‬فليس ذلك على الولى ء ولا المولى ع ولا المرأة ‪.‬‬ ‫}‬ ‫امرأته ‘ أنها رتقاء و عفلاء ‪ .‬وأ نكرت هى ذلك‬ ‫وإن ادعى رجل عل‬ ‫فعليها له المين لذلك ‪.‬‬ ‫وإن ادعت امرأة على زوجها أ نه طلقها ك وأ نكر هو } وطلبت أن تحلف‬ ‫ما» فإنه يحلف أنها زوجته إلى الآن ‪ .‬وما طلقها طلاقا يبينها منه من أحكام‬ ‫الزوجية ‪.‬‬ ‫ذ اا وكىذا‬ ‫كلقه‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬محلف أن فلانة هذه امرأته ع ماط‬ ‫طلافا ‪ ،‬يبينها منه عن أحكام الزوجية إلى هذه الساعة ‪.‬‬ ‫وإن امتنع عن المين خمر ‪ :‬إما أن محلف ‪ ،‬أو يرد اليمين إليها على ما تدعيه‬ ‫عليه ‪ .‬وإن أب جاز جبره بالحبس ‪.‬‬ ‫‏‪ ١ ٩٥‬س۔‬ ‫فصل‬ ‫ولفظ المين ‪:‬‬ ‫بسي الله الرحمن الرحم ‪ .‬والله الذى لا إله إلا هو الطالب المدرك النالب ص‬ ‫المهلك » منزل القرآن ى وعالم السر والإعلان ‪ .‬ورب المسجد الحرام » الآخذ‬ ‫بالنواصى والأقدام » إنك ماقتلت فلان ابن فلان الفلاى ‪ ،‬ولا بنيت عليه ‪،‬‬ ‫ولا سعيت فيا يؤدى إلى مضرته فى جسمه ء أو روحه وماله بنفسك ى أو بمعونة‬ ‫منك لغيرك ‪ ،‬أو ببيعة عليه فى ذلك ‪ ،‬أو بأمر منك فى هلاك نفسة ‪ ،‬أو بنيا عليه‬ ‫فى ماله أو جسمه ‪ .‬ولاعلمت شيئا من هذه الوجو هكلها ث كتمته إياه ‪.‬‬ ‫وكإننت فعلت ذلك أو شيثا منه ى فكل زوجة لك ث فهى طالق ثلاثا‬ ‫بانات ‪.‬‬ ‫وكل زوجة تتزوجها ‪ .‬فهى طالق ثلاثا بانات ‪.‬‬ ‫وكل مملوك لك تملكه فى وقتك هذا س أو ينتقل إليك بملك بعد ذلك ث فهو‬ ‫حر لوجه الله تعالى ‪.‬‬ ‫وكل مال تملكه فى وقتك هذا ‪ ،‬أو ينتقل إليك فنل‪:‬ه للفقراء والمسا كين؛‬ ‫إقرار منك همم به ع وثلثه صدقة على الفقراء والمساكين ‪.‬‬ ‫وعليك إنحقثت فىشىء من‌هذه الهين مائة حجة‪ ،‬تؤديها إلى بيتالله الحرام‬ ‫_ ‪_ ٦١٦٩٦‬‬ ‫وإن !ستأجرت فى إنفاذها ‪ 2‬أو إنفاذ شى‪٠‬‏ منها ث فعليك لكل حجة‬ ‫تستأجر ها من يقرم بها مائة مثقال من الذهب الجيد ‪ ،‬على أن البينة فى جميع هذه‬ ‫الوجه ع فى هذه المين » لفلان ابن فلان هذا ‪ .‬وعلى أنك حالف بهذه اليمين تبرعا‬ ‫منك واختيار ث لا إكراها ولا جبرا ‪ .‬والله شاهد عليك بجميع ذلك ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫لفظ آخر ‪:‬‬ ‫‪ .‬والله الذى لاإله إلا هو عالم الذيب والشهادة الكبير المتمال الرحمن الرجع‬ ‫الطااب المدرك ى مغزل القرآن ك وعالم السر والاعلان » ورب‪ ,‬المسجد الحرام }‬ ‫والآخذ بالذواصى والأقدام‪ .‬ما عليك فهذا كذا وكذا ى ويسمى ما يطلبه الخصم‬ ‫وإن زاد الحاكم أو نقص عن هذا فلا بأس ‪ .‬وإن حلفه بالله » ول يزد على ذاك‬ ‫فقد تمت الممين » ولا شىء أعظم من الله تعالى ‪.‬‬ ‫وإذا حلف لاك بشىء من أسماء الله تبارك وتمالى كلها ث وبأى شىء من‬ ‫أسماء الله حلف به ع إذا قال‪ :‬والله » أو بالله » أو تالله ُ أو والرحمن ‪ ،‬أو الرحم‪،‬‬ ‫أو الكبير » أو شىء من أسماء الله الحسنى ‪ .‬فقد تمت المين وثبتت‪. . .‬‬ ‫وإنما يكون فى المين ويغلظ فيها ليتخوف الملف » وينكل الحالف ء إذا‬ ‫سمعا تكرار أسماء الله تعالى الحسنى ‪ .‬فإن هيبة ذكر الله وجلاله ص لا يميه قلب‬ ‫إلا خشع ‪ ،‬ولا سمع إلا خضع ‪ 7‬إلا من غلب عليه الشقاء » ومالت به الأهواء ‪.‬‬ ‫فإن الله يهدى من يشاء » ويضل من يشاء ‪.‬‬ ‫وما كرز من أسماء الله تبارك وتمالى ‘ فهك واسم واحد فى معنى ثمبوت الهين‬ ‫فى البر والنث ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٧‬‬ ‫‪ .‬ولو حلف باسم‬ ‫< عليه كفارة و احلة‬ ‫وقد حلف بأسماء كثيرة‬ ‫فإن حذاث‬ ‫‪.‬‬ ‫كانت عليه تلك الكفارة‬ ‫واحد‬ ‫وليس مسا يستحلف به ‪ ،‬الطلاق ء ولا الظهار ‪ ،‬ولا العتاق فى الأحكام &‬ ‫ولاماي وجب الكفر ي ولاماخرج من دين الإسلام أو ‪.‬لة الإسلام ‘ على حال ‪.‬‬ ‫أو شىء مرت مال الشرك ‪،‬‬ ‫فيحلف أ نه مشرك باله } أو يهودى أو نصرالى‬ ‫ولا أنه منافق » أو زان ‪ ،‬أكوافر » أو الم » أو أنه معتزل ‪ ،‬أو راننى ‪ ،‬أو‬ ‫برىء من دين محمد عطلت » أو دين الإسلام ى أو دين أحل الاستتامة ‪.‬‬ ‫وأما إذا طلب المدعى النصب فى الأيمان س فالذى يرى له النصب ‪ ،‬فإنما له‬ ‫النصب إذاكان هو بحلف بذلك ء إذا ردت إليه المهين ‪ .‬وبعض الحكام لا يرى‬ ‫النصب إلا بصدقة ى مثل ما يتنازعان فيه ‪ .‬وبعض الحكام كان يرى النصب‬ ‫بالأمان ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وحلف موسى بن على رحمه الله بتسعين حجةڵ فهاكان من المفازعة فى الفروج‬ ‫بالحج و الصدقة‬ ‫يخصدب ادم‬ ‫أن‬ ‫نرى بأ‬ ‫ثا‬ ‫والدماء وماعغام من الأمور‬ ‫والعتق ث وغير ذلك ‪.‬‬ ‫وقول لا نصب فى ا لأبماں بالصدقة إلا بصدقة » مثل مايتنازعان فية ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬لا نصب فى الأيمان ‪.‬‬ ‫وقال آبو المؤثر رحه الله ‪ :‬لا أرى أن بستحلف الخص أكثر من‪:‬بمينه بالله‬ ‫وصلقة ‪ 0‬مثل ما يقنازعان فيه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٩٨‬‬ ‫وإنكان شىؤ من أمر الفروج والدماء ‪ 2‬نلا أرى بأس أن يغلظ فى المين‬ ‫بالنصب بالحج وغيره ‪ ،‬إلا الطلاق ‪ ،‬فلا أرى أن محلف به ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬النصب بكل شىء إلا الطلاق والعتاق ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫وإن قامت للطالب بدنة محقه } فطلب المدعى عليه مينة بند ذللك بالنصب‬ ‫فليس له ذلك بمد البينة » وله عليه الميين بالله » وله عليه يمين بلا نصب ‪.‬‬ ‫ولانصب فى الصداق إذا مات الرجل ي وحلف ورثة وزوجة‪ ،‬وطلبوا يمينها‬ ‫فى الصداق ء فلهم عليهم المين بلا نصب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن النصب للطالب لا للطلوب إليه ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سميد رحمة الله ك عن الحاكم ‪ :‬هل له أن محلف المصمين بالقصب‬ ‫فجىميع الدعاوى ‪ .‬من وجبت عايه منهما ابين ؟ ‪.‬‬ ‫أ قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬ليس له ذلك فى جميم الدعاوى ‪ .‬وإنما الهين بال‬ ‫لقول النى مو ‪ :‬البينة على المدعى ‪ 2‬والين على المدعى عليه بالله ‪.‬‬ ‫ؤقد نهى النبى للة أن بحلف بنير الله ‪.‬‬ ‫وروى أنه قال ‪ :‬لأن أحلف باله وأحنث أحب إل من أن أحلف بغير الله‬ ‫‪.‬‬ ‫و أ صدى‬ ‫وى بعض القول ‪:‬إن للحاكم ذلك إذا نصب الصمان بينها شيتا من الأشياء‘‬ ‫تداعيا إلى المين بذلك النصب ء مادون الطلاق والمتاق ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٩٩‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنما النصب إذا رآء الحا ك فى الدعاوى العظيمة‪ ،‬مثل القتل وانتهاك‬ ‫الفروج ‪ ،‬والأمور التى يرجى فى الهين بالنصب أن يتكل المعالوب إليه ذلك عن‬ ‫الهين ‪ ،‬ويرجع إلى الإقرار » فيكون فى النصب هيبة ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت النصب ‪ ،‬فهو للمدعى بنصب المين على خصمه بما يشاء ‪ .‬فإن رد‬ ‫خصمه إليه اليمين » حلف له بما قد نصب من المين ‪.‬‬ ‫فإن نكل عن المين بالنسب الذى قد نصبه ع لميكن على خصمه النصب ‪.‬‬ ‫وماكان من الدعاوى التى فيها الهين على المدعى عليه دون المدعى‪ ،‬فلا نصب‬ ‫وكذلك ماكان من المين فيه » إذا ردت إلى المدعى حلف فيه على عله ع‬ ‫لم يسكن فيه نصب له على خصمه ‪ .‬ولا محلف فيه إلا بالله ‪ .‬وإنما الأيمان بالنصب‬ ‫على مياكون عليه المين لخصمه إذا ردها بالقطع ‪ .‬فافهم هذا الفصل هن الأيمان ‪.‬‬ ‫وإذا اتفق الحصان على النصب باليمين بالطلاق والعتاق ؛ ورضيا بذلاك ‪٤‬نلا‏‬ ‫بأس على الحاكم أن يحلفهما بذلك بعد أن يأمرها بتقوى ا له » ويخبرها أن هذا‬ ‫ليس من أيمان المسلمين ‘ ولا يجبرها على المين بذلك ‪.‬‬ ‫وإن اتفق الخصمان أن بحلف بعضهما لبعض بالبراءة من دينهما }‪ .‬فليس ذلك‬ ‫من أيمان المسلمين المعروفة فى أحكامهم } إلا أنه فى جملة ماقالوه ‪ :‬إنهما إذا اتفتا‬ ‫على شىء من النصب بالأيمان ء بنير الله ما ۔وى الطلاق والمتاق ‪ 2‬فهى أيمان ‪.‬‬ ‫ولا يضيق على الحاكم أن محلفهما إذا اتفقا على ذلك ‪ 2‬وترك ذلك أحب إلينا‪. .‬‬ ‫‏‪ ٢٠٠‬س۔‬ ‫لنظ يمين النصب ‪ :‬والله الذى لا إله إلا هو وحده لاشريك له العزيز الجبار &‬ ‫الحك التهار‪ ،‬الواحد الأحد& الدائم الأبد ‪ ،‬الجسمى للعدد ء عالم النيب والشهادة‬ ‫العالم بالسرائر ومانجنه خفيات الخمائر ‪ .‬وعالم السر والإعلان س ورب المسجد‬ ‫الحرام } الآخذ بالدواصى والأقدام » أن هذا الشىء لى ‪ ،‬وفى يدى وفى ملكى‬ ‫من دون فلان ابن فلان ‪ .‬هذا ما أعلم أن على ولاعندىء ولاقبلى له حق ممايدعيه‬ ‫إلى فيه ‪ .‬إ ن كنت كاذبا فى مقالى هذاء أو حانتا فيين ‪ ،‬فعلية لله فرض أوجبته‬ ‫على نفسى ‪ .‬وهو حجة أو عشرون حجة إلى بيت الله الحرام» وعتق رقبة مؤمنة‬ ‫وقيمة ما حلف عليه وإلى لصادق فى مينى ‪ .‬والله على بذلك شاهد ‪.‬‬ ‫فالذىبحلفه الحاكم هو أنيتلو عليه لحاكر الهين‪ .‬وهو يقو لكايقولالحا كم‪.‬‬ ‫وإن زاد لحاكم أوو قص فى ألفاظ الأيمان فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وكل من صح له حق على أحد بينة عدل كان الذى عليه الحق حيا أو‬ ‫ميتا » فطلب الذى صعحليه الحق أو ورثته يمين المدعى ء فعليه المين ‪ .‬فإن حلف‬ ‫وإلا فلا شىء له ‪ .‬ولانصب فى ذلك ‪.‬‬ ‫ولمناكاينمرف حقه إلا بشهادة البينة له حلف بالله مايل أنأهلجأه إليه ‪.‬‬ ‫ولا أن شهوده شهدوا له بباطل » ولانصب فى ذلك أيضا ‪.‬‬ ‫وكذلك المرأة التى يصح لها صداق ببينة ولا ترفه أو ميت يشهد لإنسان‬ ‫بمال يحق ‪ ،‬أو يقر له به ‪ .‬فكإنان يعرف أن ذلك له حلف عليه ‪.‬‬ ‫وإن احتج أ نه لايعرفة إلا ماشهدت له به البينة ث حلف أنه مايعلم أن الميمت‬ ‫ألأه إلى ذلك ‪ .‬ولا أن شهر ده شهدوا له بباطل » ولا نصب فى ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ١‬‬ ‫_‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وأما أيمان أهل الذمةكأيمان أهل الصلاة ‪ 2‬وليس بينهم وبين المسكين نصب‬ ‫بالج ؛ لأنهم لايرون الحج ‪ ،‬ويستحلف اليهودى بالله الذى أنزل التوراة على‬ ‫موسى بن عمران صلوات الله عليه ‪ .‬والنصارى بالله الذى أنزل الإجييسل على‬ ‫عينى بن مر م ‪.‬‬ ‫والجوس يستحلفون برب النار الق يعبدونها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حلف الذى بالبراءة من دينه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬محلف اليهودى بالله الذى لا إله إلا هو‪ .‬ولا يقال للنصر الى ‪ :‬الذى‬ ‫الذى لا إله إلا هو ؛ لأنهم يقولون ‪ :‬إن الله ثالث ثلائة ‪.‬‬ ‫و إكنان مجوسيا فإنه يحلف بكل شىء يعنامو نه فىدينهم »من نار »أوشمس‪،‬‬ ‫او قر او حجر ث او جم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حلف الجومى بالله فاعل المير رب بيت الفار التى يوقدونها ‪.‬‬ ‫واختلف فى المشرك إذا حلف‪.‬ولم يحنث حتى أسلم ‪ .‬ثم حنث بعد إسلامه‬ ‫‪.‬‬ ‫الن‬ ‫‪ :‬عله‬ ‫فقول‬ ‫وقول ‪ :‬لا حنث عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان لا محرم ذلك على نفسه ‪ ،‬فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫‪٢٣٠٢٣‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن لاك لايزيد فى المين غير مايدعيه المدعى من الحق ‪ 2‬إذا ادعى‬ ‫مائة درهم » حلفه له ما عليه له مائة درهم ‪ .‬ولا يقول‪ :‬ولا أقل ولا أ كثر ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يطلب ذلك المدعى ‪ 2‬فيحلفه لهكذلك ‪ .‬ولا يقول له أيضا ‪ .‬ولا عليك لحق‬ ‫عليه حق غير هذا‬ ‫بوجه من الوجوه ‘ لأن هذا لا يعرف ‪ .‬وقد يجوز أينكون‬ ‫يةر له به ‪ ،‬أو يرد إليه اليمين فيه » أيوكون شىء قد غاب عنه فيه علمه ‪ .‬فإما‬ ‫يستحلفه عل ما يدعى ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح رحمه الله ‪ :‬إذا رفم رجل على رجل أن له عليه عشرة‬ ‫دراهم فسأله الحاكم ألك عليه أكثر من عشرة ء أو أقل ؟ فإن قال ‪ :‬لا ‪ .‬حلفه‬ ‫له ما عليه له عشرة دراهم »كان قد حلفه ‪.‬ولا أفل ولا أكثر ‪ ،‬إلا أنه إذا كان‬ ‫له عشرة درام ونصف » احتاج إلى بمين آخر بحلفه على نصف الدرهم ‪.‬‬ ‫و إن كان له عليه تسة درماكان قد حلفه ث ولا أقل ولا أ كثر ‪ ،‬فقد جمع‬ ‫له مطالبه ق عمين واحدة‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان بعض حكام المسلمين إذا حلف رجلا ‪ ،‬حلفه ‪ :‬ماعليك لفلان‬ ‫‘ ولا شىء منه ‪.‬‬ ‫هذا كذا وكذا‬ ‫وقال نبهان ن عثمان ‪ :‬إذا قال التاب ‪ :‬حلفه ماعليك لى عشرة در ام ]و لا‬ ‫أقل ولا أكثر ‪.‬‬ ‫فإن أبى المطلوب إليه أن محلف ث ولا أقل ولا أكثر ‪ ،‬حلفه ‪ :‬ما علميه له‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫در ‏‪ ١‬م‬ ‫عشرة‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠.٣‬‬ ‫فإن عاد الطالب ادعى أقل أو أكثر » حلفه له جميع ما يدعى عليه » مداام‬ ‫يدعى قليلا أوكثيرا ‪ ،‬حتى حلف المطلوب ‪ .‬ولا أقل ولا أكثر شم يصرف‬ ‫عه المين ‪.‬‬ ‫وقال أصحاب الرأى ‪:‬إذ! حلف ما له عليه ‪ 0‬ولا عنده له حق ‪ ،‬بوجه من‬ ‫الوجوه كلها ث أجزأه ذلك ‪.‬‬ ‫وإنكان بينهما معاملات ‪ ،‬خلف له هالله ماله عليه »ولا عنده له حق ‪ ،‬بوجه‬ ‫من الوجوه كلها ك قبل ذلك منه ‪.‬‬ ‫وإن طلب الخصم يمين خصمه ى وطلب المدة ث فلير للحاكم أن يؤخر عنه‬ ‫يين » بمد أن وجبت علية ‪ 2‬إلا أن يعل ذلك الخصم للصمه ‪ ،‬إلا أن يرى‬ ‫ذلك الحاكم ‪ ،‬فى مخصوص قد رآه ‪ ،‬فذلك إليه ‪ .‬وأرجو أنة لا يضيق عليه‬ ‫ذلك ع إذا لمخف فى ذلك بطلان حق اللصم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن طلب أن محلف له خصمه على كذا وكذا ‪ .‬فقال الحالف ‪ :‬ما عل له‬ ‫إلاكذا وكذا ى غير ما حلف عليه ‪.‬‬ ‫إذا لميحلف على مايجب عليه من المين » ويطلب إليه » حلف على مايجب‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال له الحاكم متصلا لكلامه فى الهين ‪ :‬ما عليك لفلان هذا إلا كذا‬ ‫وكذا ‪ ،‬أيكون قد حلف بهذا ؟‬ ‫‪ ٢٠ ٤‬۔‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان ذلك موصولا بالين ‪ .‬وكان مما يجوز أن حلف به الحا ك‬ ‫فى مثل الدعوى‪ .‬ه بماله تنقطع حجة المصمعن خصمه ‪ ،‬فالحكم والمينمن الحاك‪،‬‬ ‫يجرى على النصة من دعاويهما ‪.‬‬ ‫إذا حلفه بالهين ‪ 2‬ووصل إلى ذكر ما عليه النول ما عايك لفلان كذا‬ ‫ك نذا وكذا ‪ ،‬أو أن ما عليك‬ ‫وكذا ‪ .‬جاز أن يقول ما عليك لفلان ابن فلا‬ ‫لفلان كذا وكذا ‪ .‬جائز أن يقول ‪ :‬ما عليك افلا نكنذا وكذا ‪.‬‬ ‫و إن كا نت الدعوى فى أشياء مختلفة ‪ ،‬فإنه حلفه على كل شىء منها‪ .‬من‬ ‫دعاويه » بما يجب عليه ‪ .‬فماكانيجبأنبسمى ‪ ،‬سمى من الحق أوالفعل ‪ .‬وماكان‬ ‫يدخل فيه من الأشياء التي بحلف عليها ء ما قبله منها حق ‪ ،‬أو ما عليه منها حق «‬ ‫سمى بذلك ‪ .‬ويكون ذلك كاه فى يمين واحدة ‪ 3‬لأن هذه معان مختلفة ‪.‬‬ ‫وإن تداعى الخصوم إلى الأيمان ‪ :‬على غير ما ياز‪.‬هم فى الحكم ث عرفهم‬ ‫الهاك ؛ ولا يزيد من عنده شيئا لم يدعه الطالب ‪ 2‬وإنما يستحلفه على ما يدعى‬ ‫ادعى ‪.‬‬ ‫فإذا استحلف الحا ك الحصم الصمة ‪ ،‬فينبغى أر يكتب ذلك ويثبته فى‬ ‫دفتره ‪ ،‬لثلا يرجع يستحلفه على تلك الدعوى مرة أخرى ‪.‬‬ ‫وإن سأله أن يشهد له » وبكتب لهكتب له ‪:‬‬ ‫بسم الله الرن الرحم َ‬ ‫هذا كتاب كتبه فلان ابن لان ‪ ،‬والى ا لامام نلان ابن فلان & على قرية‬ ‫‏‪ ٢٠٥‬س‬ ‫كذا ‪ ،‬أو مصر كذا ‪ ،‬أنه قد حضر فلان ابن فلان الفلانى ‪ ،‬ونلان ابن نلان‬ ‫نلان هذا كذا وكذا ‪ .‬فذعو ته عليه بالبينة ء‬ ‫الفلاى ص فادعى نلان هذا ‪7‬‬ ‫فنزل إلى يمينه ع وأبضل نيته ‪ ،‬فاصتحلفته بالله تعالى يمين لمسلمين ص على ما ادعى‬ ‫من هذا الق ي فحلف وبرىء فلان ان نلان هذا ‪ 0‬من دعوى فلان ابن فلان‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫عنه هذه‬ ‫‪ .‬وقطعت ححته‬ ‫هذا‬ ‫} ا حتتج‬ ‫بعد شىء‬ ‫أن الخصم تعنت خصمه با لأيمان ْ شي‬ ‫وإن هان للحا ك‬ ‫عليه الحا ك ‪ :‬إى لا أستحلفه لك إلا يمينا واحدة ‪ .‬قاجمع مطالبك حتى أستحلفه‬ ‫لك يمينا واحدة ‪ .‬وقد فعل ذلاك عمد بن محبوب رحمه الله ‪.‬‬ ‫وإن طلب الخصم إلى الماك أن محلف له خصمه على المصحف ڵ فلا يلزم‬ ‫ذلك على الا ك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و إن حضر الصحف ء ورأى الا كم ذللك وجها كان له ذلك‬ ‫وإن لم ير ذلك » لم يازم الا كم ذلك ‪.‬‬ ‫فإذا أراد أن يحلف بمحضر المصحف فتحه ‘ ويضع على الآية التى فى سورة‬ ‫آل عمران ‪ 0‬سد أن يقر أها الا كم ‪ « :‬إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ‪3‬‬ ‫قليلا » إلى تمسام الآية وتكون يد الحالت الينى على المصحف ‪ ،‬إلى أن يفيغ‬ ‫من الين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢ ٠.٦‬س۔‬ ‫فصل‬ ‫أن بحلف بالله قطنا ما له عليه كذا وكذا ‪ .‬ويمين العلم ما يسلم‬ ‫ويمين التطع‬ ‫رن عليه لزيدكذا وكذا ‪ .‬والأيمان بين الناس مختلفة ‪.‬‬ ‫فن ادعى على غيره حتا لنفسه يعرفه ‪ .‬فاليين فية بالتطع على المدعى عليه ث‬ ‫وما يدعيه عليه بالأفعال من البيوع ص والأخذ والدفع والقبض ث فلا تكون‬ ‫الأيمان فيه على الفعل ‪ ،‬مثل إنه اشترى منه ء أو باع له ‘ أو دهم إليه ء أو قبض‬ ‫يره ‪ ،‬أو مغيره » أو أشباه ذلك ‪ .‬فلا يستحلف ‪ :‬مااشتريتمغه ‪ ،‬ولاماببت‬ ‫له غ‬ ‫له » ولا ماقبضت ‪ .‬ولا ما دفع إليك } ولا ماكان له عليك ؛ لأنه قد يكون‬ ‫بين الفاس ثم ينتتض ‪ ،‬ولكنه يستحلفه ؟ ماله عليه حق » مقنبل مايدعى علية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من هذه الدعوى‬ ‫وإنكانت الدعوى فى مال والمال مفترق ‪ ،‬أو مجتمع ‪ .‬فإذا أخذ الماليجميع‬ ‫لعذ إقرارها محدوده‬ ‫&‬ ‫حدوده وعرفاه ‘ وأقرا بذلك ‘ فأيهما حاف على حدوده‬ ‫جاز ذلك ‪ .‬ولو غابا عنه إذا حدا وأقرا به وعرفاه ‪ .‬والوقوف على المال‬ ‫ومعرفته‬ ‫‪ .‬و الله أع ‪.‬‬ ‫هو الرأى فى الك‬ ‫فصل‬ ‫والورثة يستحلفون على العلم ث استدلالا حديث الأشمث<" بن قيس أن‬ ‫البى طلتز قال للحضرمى ‪ :‬ألك بيشة ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬واكن يحلف بالله الذى‬ ‫لا إله إلا هو ع ما يعلم أنها أرضى اغتصبها أبوه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه مسلم والتزمذى مطولا ث وذيه بعض اختلاف‪. ‎‬‬ ‫‪٢٠٧٣‬‬ ‫وأجمع الناس على أن ا( ينة تقبل ‪ ،‬قبل يمين المدعى عليه ‪ ،‬ولا جوز قبولها‬ ‫بند ذلك إلا حجة ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫منه ء‬ ‫‘ و اقام عليه بدنة واحدة‬ ‫و إن ادعى رجل على رجل حتا ‪ ،‬فا نكره‬ ‫ول محك الحاكم إذاكان شاهد واحد ‪ ،‬غلف للفكر ‪ .‬فلها حلف وانقضى المجلس‬ ‫بأيام ث أقام المدعى بينة أخرى ‪ .‬فإن لحاكم استماعها » وحكم له عليه ‪.‬‬ ‫ذلك ‪ .‬م أحضر هذه البينة ‪.‬‬ ‫خل وأرض ‪7‬‬ ‫لو فضى مال ‪ 0‬من‬ ‫وكذلك‬ ‫والمسألة حالها » وبرد ذلك إليه ‪.‬‬ ‫وكذلك لو أهدر بينته وهو لا يعرفها ‪ ،‬ش عاد أقامها ‪ ،‬نقد قيل‪ :‬إن الك‬ ‫يستمعپا و يقبلها ‪.‬‬ ‫وأما إن أهدر بينته ‪ 2‬وهو يعرفها ء لميكن له ذلك فى قول أهل عمان ‪.‬‬ ‫فإن قال المدعى عليه ‪ :‬قد أهدرت بينتك فقال ‪ :‬قد أهدرت مالم أعرف ‪،‬‬ ‫فالقول قوله ث ولا يمين عليه ‪.‬‬ ‫ولو قال له الجا كم ‪ :‬قد أهدرت كل بينة لاك فقال ‪ :‬نعم ‪ .‬فالقول قوله والمنى‬ ‫واحد ‪.‬‬ ‫ومن استحلف خصمه‪ .‬وزعم أنه لم مجد بينة ثم أنى ببينة ث فلا نعلم أنه تلزمة‬ ‫مين إنه ماكان يلم بها يوم استحلفه خصمه ك وزعم أنه لم مجذ بينة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٠٨‬س‬ ‫فصل‬ ‫والأمان بين الناس فىكل شىء } إلا الحدود والقذف والشتم } الذى حب‬ ‫فيه الحد ‪ ،‬فليس فيه أمان إلا على السرقة ‪ .‬فالمين على لماع ما أخذ له متاع »‬ ‫محلف ‪.‬‬ ‫ولا فطم عليه إن‬ ‫وفى بعض القول‪ :‬إن ما يجب فيه التعزير ولا حد فية ‪ ،‬ففيه المين‪.‬‬ ‫وقال أبو للؤئر رحه ا له‪ :‬لا أرى نيا يجب نيسه التيزير والحبس أيمان ‪.‬‬ ‫المسبح رحمهما الله ‪.‬‬ ‫وكذلك قال أ بو الموارى ومحمد ن‬ ‫فصل‬ ‫وليس للصبيان ولا علمهم أ يمان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن وصى اليت وأباه بحلفان له ‪ .‬ولا يمين على من احقسب ليتم ©‬ ‫ولا غائب ‪ ،‬ولا فى طريق» ولالصافية ‪ .‬ولاأمان على الوكلاء فى مال من وكلهم‪،‬‬ ‫ولا هم ذلك إلا أن جعل همم من وكلهم فى ذلك ‪ .‬ولهم الأيمان إذا جعل لهم‬ ‫من وكلهم ‪.‬‬ ‫الرموم أعان إلا أن يكون واحسد مهم ‪ 0‬يستحلف على نصدبه‬ ‫وليس ف‬ ‫‪.‬‬ ‫الرم‬ ‫من ذلك‬ ‫وقال أبر المؤثر رحمه الله ‪ :‬لا يمين فى الرموم على الطالب ولا المطلوب إليه ‪.‬‬ ‫ولوكانت دعواه لنفسه ‪ ،‬إذا كان يدعيها من الرم على قسى الرم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٠٨٩‬س‬ ‫وكذلك قيل ‪ :‬الأمان فى الأنساب ء ولا فى النكاح ء ولا فى الرد لامم‬ ‫ولا علهم ‪..‬ولا‪ .‬مين على الأعمى ذلايمين له‪ .‬وقيل ‪ :‬له الين ‪ .‬وليس على الحاكي‬ ‫ين هن حكم عليه ‪ ،‬ولا على الشهود ‪ :‬أنهم ما شهدوا‪:‬يباطل ‪ . . .‬‏‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ :‬وكل‪ :‬من ادعى وصية أقربين أو فترزاء ْ أو شدأء‪ .‬أو ان السبيل غ أو شد‪٨‬ثا‏‬ ‫له يميننزا غلى‬ ‫الؤمى فإن‬ ‫مين ك إلا‬ ‫ولا عله‬ ‫ك‬ ‫ه عين‬ ‫فلاس‬ ‫البر <‬ ‫من آ بواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البر ‪.: ...‬‬ ‫أ بو اب‬ ‫ية الليت من الوصانا ف‬ ‫الورثة ئ فيا أوصى‬ ‫قال أبو للؤثر ‪ :‬ما يىون أنه أوعى‪ .‬بهذه الوصايا ! إدا طاب ذاك‪.‬الوصمى‬ ‫[‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصارته‬ ‫صحت‬ ‫حعد ان‬ ‫‏‪ ١‬لينا ‪.‬‬ ‫الأول أحب‬ ‫ف د لك ‪ .‬والقول‬ ‫وقد قيل ‪ :‬لا عمين للوعى ض‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما الوعى فى للوصاية التى يدعيها أنه أوضى له‪.‬اليت ع فله المين ‪ .‬وعليه‬ ‫حذلك ؛ لأنه دع وخصم لغقبه ‪.‬‬ ‫أ أوليس للوضى يمين على الورفة ء فيا أوصى بة اليت فى'الوضايا‪٬‬‏ ق حنج أو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪.‬‬ ‫البر ‪.‬‬ ‫ععره من أبواب‬ ‫‪.‬‬ ‫عين‬ ‫للولد على والده‬ ‫ولوس‬ ‫وقول ‪ :‬له عبايه المين ‪.‬‬ ‫وللوالد المين على ولده ‪ 0‬ولاو‪:‬الذة المين على ولدها ‪ .‬وله علها المين ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫(‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪/‬‬ ‫منهج ا لطا ليخ‬ ‫‪ ١٤‬۔‬ ‫‏)‬ ‫_‬ ‫‪٢ ١ ٠.‬‬ ‫س۔‪‎‬‬ ‫ووصى اليت ووكيله © يستحلف له على الدين ‪ .‬وما‪,‬شبه ذلك ‪ .‬وأما الأصل‬ ‫نقد قيل ‪ :‬لايمجل الحاكم ف اليمين فى ذلك إلى بلوغ اليتم ع إلا أن يخاف أن‬ ‫نعل حق اليقے » فيستةحلف له ‪.‬‬ ‫‪\ .‬‬ ‫فإن بلسغ اليم ى واقام بينة يذلاث فله ذلك ‪ .‬وأما اليمين فليس له غير تلك‬ ‫اليمين إذا له ‪.‬‬ ‫لسن له يمين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لمس على أحد من ھؤلآاء عمن ‪71‬‬ ‫وليس للمماليك أيمان ولا عليهم ء إلا يإنن مواليهم ‪.‬‬ ‫ولا يبن على الحقسيين للأيتام » ولا لاطرق والمساجد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للوافدين اليمين على ولدها ى وللولد على أمه ‪ .‬ولايمين على الولاة‬ ‫الأحكام ‪.‬‬ ‫مسن‬ ‫فيا أنفذو ا من أ حكام عير م ‪ 3‬أنه صح معهم منا أنقذوا‬ ‫_‬ ‫‪..‬‬ ‫وإن ادعى رجلة على رجل حقا‪ .‬فقلل المدعى غليه‪ :‬إنه امستجلفهعلية ى عند‬ ‫حاكم من الحكام » أو رجل تراضيابه ‪ .‬فإن أف بينة أنه‬ ‫وال من الولاة ث أو‬ ‫قد استحلفه على هذا الحق ‪ 2‬عند وال مر‪ .‬الولاة ى أو رجل تراضيا به ڵ فلها‬ ‫يمين عليه ثانية ‪.‬‬ ‫أت بدينة ‪ 2‬أ نه قد استحلفه ‪ ،‬فلا بذ له من اليمين ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫و بعض يرى أن يحلف ما استحلفه‪ .‬ولاينجبنا ذلك ‪ .‬لأن تلكاليمين لاتتطح‬ ‫عن طلب الحق ‪ .‬واكن إن رد إليه اليمينء فإنه محلف أنهذا الحق ما استدلمغه‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦١‬‬ ‫وقيل لا مين ق الشبيب على أعمى ولا غيره ‪.‬‬ ‫وإن رضى خصمان برجل أن يحلف أحدها لصاحبه على حق ادعاه عليه ©‬ ‫فحلغه بالله سا عليه له ذلا الحى ‪ ،‬فتد مضت اليمين ‪ .‬ولبس'للحا كم أن يرجع‬ ‫حلقه على ذلات القى ‪.‬‬ ‫وإن أنكر المدعى أنه م يستجلف خصمه ث كان على الخااف الرينة بما يدعى‬ ‫من أليمين ‪.‬‬ ‫فإن لم كن بيفة ء وطلب يمين الخصم ‪ 2‬حلف له ثانيةه يخلفوالله أته ماحلفه‬ ‫على هذا الحق ‪ ،‬لقى يطلب إليه ‪ ،‬على هذا الوجه ‪ ،‬الذى ومغة ‪.‬‬ ‫فإذا حلف فإن لمحاكم أن حلف له خصمه من بعد على ما ادعى ‪.‬‬ ‫وإن رد لليمين إللى السم } حلف لقد حلقه على هذا الحق ‪ .‬وحلف له أنه‬ ‫ما هو عليه ‪ .‬شم يرئ من اليمين ‪ .:‬قالى نبهان ‪ :‬يحلف له عاحلفة عليه ‪ .‬ثم بحلف‬ ‫المخعى عله الحق ‪.‬‬ ‫وقال أبو لاؤثر ‪ :‬إن ادعى أنه استحلفه » وحلف له دعى على ذلاث بالبينة ‪.‬‬ ‫من اليصين ‏‪.٠‬‬ ‫فإن أ حضر ها برىء‬ ‫الدعوى ‪ .‬ولايمينعلىنفسالاستحلاف‬ ‫وإن عجزعن البينةاسةحلف على تس‬ ‫‏‪ ٨4‬الله ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المسبح‬ ‫ت‬ ‫حرد‬ ‫تال‬ ‫وكذلك‬ ‫المدعى علميه‬ ‫هر إذنه ( وأ نكر‬ ‫ك أ نه دخل مغزله‬ ‫على رجل‬ ‫رجل‬ ‫ادعى‬ ‫وإن‬ ‫وطلب المدعى يمينه أن يحلفله أنه ما دخل منزله بنير إذنه فإن لم يحلف عاقبه‬ ‫الحا كم تما يرى من الحبس ‪.‬‬ ‫‏‪-_ ٧٢٧٢ -‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا يمين فى ذلك ‪ .‬وهو قول ألى سعيد رحة الله ‪.‬‬ ‫العم عن‪ .‬موافاة خصمه } عل أن ادعى أ نه أراه مدرث الا كم <‬ ‫‪ .‬وإن تنل‬ ‫نه ما أراء المدرة ‪.‬‬ ‫وأعجز البينة علىذلك ص وأراد الرافع أن حلف له خصمه‬ ‫حىق للمدعى‬ ‫‪ .‬ذ زه ل‬ ‫لا‬ ‫هذ‬ ‫ف‬ ‫عن ا‪ .‬وا فاة ‘ لهل أ ن أ ر ‏‪ ٦‬المدر ة لا عين‬ ‫ولا خلف‬ ‫)‬ ‫فى هذا ‪.‬‬ ‫مثل‬ ‫< أ نه «عله‬ ‫( وادعى أ حد‬ ‫ماكان الق ويه ه ‪ 4‬دون العباد‬ ‫وكذلك‬ ‫الشات والشتم والفذف ونحو ذلك [ أ نه ليس فيه يمين إلا مالنية ‪ ،‬إذا لم‪.‬تصح‬ ‫الباخة أ نه لا أمان ذف ذلك ‪.‬‬ ‫ولا ينبنى لاتاضى أن يقضى بشجهادة رجل واحد مع يين صاحب الحق ‪ ،‬فإن‬ ‫الك لبس كذلك ‘ و يغزل الدين‪.‬بذلك ؛ لأن الله يقول ‪ « :‬واستشهدوا‬ ‫شهيدين من رجال_ك نإن ل يكونا رجلين فرجل“ وامرأتارن عن تردون‬ ‫ممن الشهداء » ش لم يرض أن يميز شهادة إحداها معالأخرى إن نسيت الأخرى‪.‬‬ ‫فقال ‪ « :‬أن تمل إحداهما فتذكر إحداها الأخرى » ‪.‬‬ ‫وقال فى الوصية ‪ « :‬يا أيها الذينآمغوا شهادة الزنك إدا حض ‪2‬أحد كم‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫للوت حين الوصية اثنان دوعاَدلر مفك » فأمر الله أن لا يجوز ف الشهادة‬ ‫إلا أهل العدل ‪ .‬ثم قال ‪ « :‬آخران ن عَيرك » شم قال ‪ « :‬ف عُثرا على أمهم‬ ‫حر الله فى الشهادة غير العدلين‬ ‫إمما فَاخَرَان يومان مقامرما » ذ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬لا ما رحص‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢١٣‬‬ ‫وقال فى الرد مانلطلاق ‪ « :‬وأشهوا ذوًئ عال‪ ,‬منك وأقيم ا الشهادة »‬ ‫فإقا‪.‬ة الشهادة لا جوز شهادة رجل واحد ‪ ،‬حيتىكونا رجلين »“كما قال الله تعالى‬ ‫فهذا قضاء الله وحكمه‪.‬فى خلقه ‏‪ ٠‬فإذا لميكن إلا شاهذ واحد ع فالمطلوب أولى‬ ‫بالمين ‪..‬‬ ‫فنا‬ ‫زى‬ ‫ح‬ ‫والدعاوى‬ ‫المنتتضة‬ ‫الرينوزع‬ ‫إن‬ ‫ازله ‪:‬‬ ‫ر ‪4‬‬ ‫س عىل‬ ‫أبو‬ ‫وقال‬ ‫الآمان على الصفات ع لا على ماكان بينهم ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أ و قطم له شجر‬ ‫(‬ ‫له ماء‬ ‫‪ 1‬نه طرح‬ ‫رجل‬ ‫ادے ى على‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫وئى ‪ 1‬بر‬ ‫له فيه حصة ‪ ،‬فأنكر المدعى علية ‪ ،‬ونزل المدعى إلى بيمينه ‪ ،‬فإنه يحلف أنه‬ ‫ما طرح له ماء ك ولا قطع له شجرا ث حصته فيه كذا وكذا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال أ بو سعيد رحمه الله ‪:‬إن الأيمان فاىلأحكام تدور على ثلاثة معان ‪.‬‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫عنى يلزم المدعى عليه المين فيه ‪ 2‬والمدعى إذا ردت إليه(‬ ‫يلزم الإعللوب ولا يلزم الطالب ‪ .‬ومعنى غتلففيه ‏‪ ٠‬فقول ‪:‬يلزمالطالب والمطلوب‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يلزم المطلوب ولا يلزم الطالب ى إذا ردت المين إليه ‪.‬‬ ‫فالوجه الأول ‪ :‬هو أن يدعى الرجل إلى خصمه حتما معلوما محدودا © من‬ ‫دراهم أو غيرها ‪ .‬فنى هذا إذا رد المدعى عليه المين ث كان علية اليمين ‪ ،‬وإلا ل‬ ‫حك له بشىء ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬اليمين على المدعى عليه‪.: ‎‬‬ ‫‪- ٧٢١٤‬‬ ‫والوجه الثانى الذى يلزم للطلوب إليه دون الطالب ‪ ،‬فهو مل ومى اليقم‬ ‫ووكيل النائب ى ومن يكون له مال عند آخر » من مضاربة ‪ ،‬أو مشاركة اك أو‬ ‫أمانة ث أو غير ذلك ‪ .‬ثم يتهم بهد أن سله إليه ‪ .‬فسكلى هذا يلزم فيه المهين على‬ ‫ادعى عليه دون المدعى ‪ .‬وجرى المهين فى هذا ‪ :‬ما عخده ‪ 2‬ولا عليه ‪ 2‬ولا أتلف‬ ‫شيتا » يسلم هذا فيه حتا ‏‪٨‬من قبل دعواه هذه ‪.‬‬ ‫فإن حلف برىء ' وإن نشكل عن المين ث وجب عليه الحبس ‪ ،‬إلا أن‬ ‫ء‬ ‫يمذره خصمة من دعواه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥-‬فى شىء من ماله ح فالمين‬ ‫أنه أخذ له شا ‘ أو‬ ‫وكبذلك إن اهه‬ ‫على للم دون المتهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يمين على أحدهما إلا أن يشاء ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يمين على الأعمى ء ولا على من ينازع له ‪.‬‬ ‫وأراد‬ ‫<‬ ‫؟‬ ‫على‬ ‫على ما يدعى‬ ‫بانه‬ ‫عن إحضار‬ ‫الأمى‬ ‫عجرز‬ ‫و إذا‬ ‫فعليه له اليمين ‪.‬‬ ‫المين من خصمه‬ ‫عليه‬ ‫‪,‬بما لعمه‬ ‫والاقرار‬ ‫الجا كم ع! لى المين‬ ‫خيره‬ ‫(‬ ‫أف أن حالف‬ ‫و إن‬ ‫الأحعى ‘ بالحبس او‬ ‫والوحه الثالث ‪ :‬هو أن يدعى على خصمه ‪ ،‬أنه أخذ من ماله شيتا من وعض‬ ‫الأجناس المعروفة ص أو من الأرض س أو من الماء ص ولا يعرف قدر ذلك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن المين هاهنا على المطلوب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٢٣ ١ ٥‬‬ ‫س‬ ‫وإن رد المين إلالطالب ع لم يلزمة أن يحلف على غير محدود ولا معروف‪.‬‬ ‫وأليين على المطلوب دون الطالب ص يحلف له على ما ادعى من ذلك ‪ :‬أنه ما‬ ‫ك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫آخذ له حيا ولا ما ح ولا شي ما يدعيه إ ليه ‪ ،‬أو نحو هذا مما نجرى فيه المين ‪.‬‬ ‫إن حلف برىء ‏‪ ٠‬وإن نكلى عن المين لزمه ث إما أن يحلف ى أو يفرم‬ ‫و ‪7‬‬ ‫وقوله ‪ :‬إن لمين تلزم المدعى إذا ردها إليه المدعى عليه ‪ :‬أن عليه له ث أو‬ ‫أو حصة من هال ‏‪٠‬‬ ‫أخذ له حبا أو تمرآ ث أو ما ادعى من العروض‬ ‫النوع الذى‬ ‫من ذلك‬ ‫ما أراد‬ ‫أن يجهر‬ ‫حمر ؟‬ ‫على ذلك‬ ‫فإذا حلف‬ ‫دعى إليه ‪.‬‬ ‫فإذا أحضره وقال ‪ :‬إنه هو الذى حلف عليه الطالب ‪ .‬قيل للحالف ‪ :‬إنه‬ ‫حو هذا ‪ .‬فإذا رضى بذلك » وأخذه مما حلف عليه ‪ ،‬انقطم الحكم بينهما ‪.‬‬ ‫باره ‪:‬‬ ‫مينا‬ ‫يحلف‬ ‫} كان على <صمه أن‬ ‫و إن ادعى أ زه أ كىثر من هذا‬ ‫ولا غيره ‪.‬‬ ‫أحضره‬ ‫الذى‬ ‫۔ما علمية له ڵ ولا عنلذه له أ كر مهن هذا‬ ‫وإن حلف برىء‪ .‬وإن رد الين إلى الآخر ى حلة الحاكم ‪ 4‬على فضل دعواه‬ ‫تلك ‪ .‬وعلى هذا أن بريده ‪ .‬ولا بر إلا على ذلاك ع ما لم بحلف الذى يدعى عليه‬ ‫الفضل ك أو يتقطع الآخر دعواه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ى ادعى على رجل أنه أخذ سمكا من سممكه‪ ،‬ولم يعرف أنهأخذ‬ ‫لكهذا وك خا سمكة » ولايمرف قيمة ما أخذ ع ونزلا إلى الأيمان‪ .‬فإنه إذا لم محد‬ ‫_ ‪_ ٢٦٦‬‬ ‫له أن‬ ‫ولسن‬ ‫المدعى عاره ‪.‬‬ ‫فالمين على‬ ‫على فعرفته <‬ ‫وقف‬ ‫ك‬ ‫مرون‬ ‫الدعى شن‬ ‫تا شاء )و ينقطع الحك ‏‪. . . ٥‬‬ ‫خخ حتى محلف « أو در‬ ‫بردها على الدعى ‪ .‬و‬ ‫وقيل‪ :‬إنه إن رد البين علاللدم» حل على يدعي ‪.‬ندعواء ولؤ لتكن‬ ‫معروفة » إذا كانت دعواه بشىء ابت من الحقوق معروف ث يقال للمدعن علمية‪:‬‬ ‫أن محضر من ذلك النوع ماشاء فرضى به المدعى ‪ .‬وإلاكانت المين للمدعئ‪ :‬عميه‪:‬‬ ‫فإن شاء حلفة وقطع الحكم ‪ .‬وإن شاء رد المين على المدعى ‪ .‬ولايزال على هذا‬ ‫)‬ ‫إلى أن برضى المدعى ‪...‬‬ ‫} راع له ح‬ ‫وقيل ‪ :‬إنكل من ادعى على خصمه أن له عله حتا من مال قا‬ ‫أو دين داينه به » أو حق » وجب له عليه ‪ ،‬من وجه من الوجوه ‪ ،‬أو المعا‪.‬لة قى‬ ‫ذلك عكانت الأيمان بهما ف ذلاك با لنطع عند عدم البينات ‪ 2‬محلف الدعى عليه‪:‬‬ ‫ماعليه لهكذا وكذا ‪ ،‬أو محلف الطالب أن عليه لهكذا وكذا‪.‬‬ ‫ومن ادعى على آخر فى مال ورثه أو اشتراه ‪ ،‬أو أعنليه له ديتا من قبل من‬ ‫ورثه أو حق يذعى أنه ‪.‬رن قبل غيره ‪ ،‬فيحلف المدعى عليه ‪ :‬مايسلم لهذا عليه‬ ‫حقا ك من قبل مايدعى ى ولايحلف بالةطع ‪.‬‬ ‫ون إكانت المنازعة فى شىء‪.‬ن البيوع ء التى لانجوز » ولا تحل ع فاليين على‬ ‫ما يصف المطلوب أو الطالب من الصفة ‪.‬‬ ‫ولا بحلف أحدها على القطع فمثل هذا وكذلك فى المضاربة ‪ .‬وماكان من‬ ‫فاليين فى ذلك‬ ‫التداعى فى الأمانات ء والودائع والمضاربة والربا ‪ ،‬أو المشاركات‬ ‫على التداعى ‪ ،‬فى قول أبى سعيد رحه الله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢١٧‬‬ ‫ك ووصف۔‬ ‫طلاق‬ ‫الله ئ تنازع إليه رجل وامرأته ف‬ ‫‪ :‬إن أ با على ر‪٨4.‬‏‬ ‫وقل‬ ‫قال » وأمر أن بحلف علىما وصف منالفول ء ثم ينةر الحا كم‬ ‫ان‬ ‫ككي‬ ‫فجل‬ ‫الر‬ ‫يمد المين فى تلك الصقة التى جلف عليها » ويحك يما يرى ‪.‬‬ ‫ادعى على أخر مالا قيده ‪ .‬قذ اشتراه ‘ أو ورثه أو وهب له‪.٠‬‏ فإن ‪. 52‬‬ ‫ومن‬ ‫المدعىعليه أبنحلف أنهذا المال له‪.2‬ما يلم مذا فيه حتا‪ ،‬أو يرد المين إلىالطالبء‬ ‫فيحلف أن هذا المال له ما‪ .‬يلم هذا فيه حتا ‪ .‬ثم هو لن حلف عليه ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬بحلف أنه ورت هذا المال » أو اشتراه » أو وهباله ماي هذا‪:‬‬ ‫فيه حقا ‪ .‬فن بلى بالك » فليغغار فى عدل ذلك ‪.‬‬ ‫إلى ‪.‬‬ ‫ر ح‪ 4‬اله ‪ :‬هذا القول الأخير أحب‬ ‫وقال أبو الحوارى‬ ‫يسلم أنه اشترى هذا‬ ‫وإن طلب أحد الحصمين إلى خد ‪ ،‬أن بحلف أنه‬ ‫المال ‪ 2‬ولا باعه له » ولا وهب له ‪ ،‬ولاورثه ‪ ،‬ولا أخذ لهكذا وكذا وتحو هذا‪.‬‬ ‫فإن الأمان لانجرى على هذا الوجه ؛ لأن تلك حقوق قد تكون لأهلها ك ثم‪.‬‬ ‫تزول عنهم ‏‪ ٠‬وإنما المين فى ذلك ‪ :‬أن يحلف المدعى عليه ‪ :‬مايل علية له حقى ؛‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫< من كذا‬ ‫فبل ما يدعى‬ ‫من‬ ‫فإن كان يدعى حقا معروئا »كانت المين عليه ‪ .‬فإندرجعت اليمين إلىالطالبة‪.‬‬ ‫حلف له أن عليه كذا وكذا ‪.‬‬ ‫أو غير ‏‪ ٥‬ك واحتج‪.‬‬ ‫ق مال ق دله » من مير اف‬ ‫حمة |]‬ ‫ومن ادعى على حممه‬ ‫‏‪ ٢١٨‬س‬ ‫أنه لا يعرفك تلك الحصة ى ولا يحدها ‪ .‬نقول ‪ :‬إن المين ها هدا على المدعى‬ ‫عليه ‪ :‬أن بحلف ويبرأ أو يقر بما أراد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المين على المدعى إذا ردت إلية أن بحلف أن له حقا فى هذا‬ ‫ملفى محده ‪ .‬ثم على للطلوب أن يجيزه إلى شىء من ذلك ‪.‬‬ ‫وقلل أبر المؤثر ۔ رحه الله القول الأول أحب إل؟ ‪.‬‬ ‫أو من حبه ‪،‬‬ ‫وإن ادعى الطالب على خصمه ء أنه أخذ له شيثا من أرضه‬ ‫‪ 1‬من متاعه ث إلا أ نه لا يعرف قدر ماأخذ د وكلايله » ولا عدده » ولا وزنه‬ ‫خالمين على المطلوب ‪.‬‬ ‫فإن كره أن محلف ورد المين إلى الطالب » فلا يمين عليه ث إلا على شىء‬ ‫معروف ‪ .‬أو شىء محدود » إذا حلف عليه حك له ده‪.‬‬ ‫ومن لم ير المين على الطالب ‪ ،‬يرعى المين على المطلوب إليه ‪.‬‬ ‫ومن رأى المين على الطالب ‪ ،‬فإما محلف على عله ‪ :‬أن له على هذا الرجل‬ ‫أم عنده له دراهم » حب أو تمر ‪ .‬وما ادعاه إايه هن العروض أو <صة فى مال ‪.‬‬ ‫فإذا حلف جبر خصمه أن حضره ما شاء ك من ذلك النوع الذى حلف عليه‬ ‫غإذا أحضره ذلك ‪ .‬وقال‪ :‬إنه هذا هو الحق الذى حلف علية ‪ .‬فإن الماك بسأل‬ ‫الصم ‪ .‬فإن قال ‪ :‬إن الذى أحضره هو حته } ا نقع الآر على ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬الذى له أكثر مما أحضره ‪ ،‬وطلب يمين خصمه ثكان علاىلخصم‬ ‫يمين با له ما عنده » ولا عليه له حق ء غير الذى أحضره ‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪_ ٢٧١٩‬‬ ‫فإن حلف برىء ‪ :‬و إكنره فعلى الطالب أن نحلف على الفضل ‪ .‬وعلى‬ ‫للطاوب أن يزيده۔ ومن أجل هذا قيل‪ :‬إن الأيمان لاتكون إلا على شىء محدود‬ ‫عند المين ‪.‬‬ ‫للينتطع ال‬ ‫قلل أبو المؤثر ‪ :‬إذا لم يمرف المدعى دعواه وكم هى‪ .‬استحلف المطلوب إليد‪.‬‬ ‫ميتا ‪.‬‬ ‫على الطالب‬ ‫ولا أرى‬ ‫وإن ادعى أنه خانه فى شىء ‪ ،‬من ماله الذى له فى يده ث أو سرق له شيئا ول‬ ‫عره أخذه ‘ ولاعرف قدر ما أ خذ ڵ ذ ن المين ق ذللك عل المدعى عله ‪.‬‬ ‫وكإنره أن بحلف ماعنده ولاقبله ولاعليه » لهذا حق من هذه الدعوىالتى‬ ‫‪٧‬دعاها ‏‪ ١‬ليه ‪.‬‬ ‫ذلك من‬ ‫شيا من الطعام أو الذهب ك أو غير‬ ‫و إن ادعى عليه أ نه أ خذ له‬ ‫ولا قيمته ‪ .‬منهم من‬ ‫‪ .‬ولا بعرف قدره!‬ ‫وفد غاب ذلاك‬ ‫الدرروض ‘ أو المتاع ‪.‬‬ ‫رأى الممين على المدعى عليه ؛ لأن الطالب يدعى مالايعرف قدره ‪.‬‬ ‫أو جلا ‪ ،‬أو‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬إذا قال الطالب ‪ :‬إن هذا أخذ لى عبدا‬ ‫ذلك‬ ‫حكه ف‬ ‫أن‬ ‫من رأى‬ ‫‪ .‬فنهم‬ ‫من قيمته‬ ‫درهم وهو العدل‬ ‫أ لف‬ ‫يسوى‬ ‫طما‬ ‫ولا حلفه ونحلفه على القيمة ‪ .‬والقول فيهاكالقول فى التى قبلرا ‪.‬‬ ‫ومنهم من رأى إذا رد الخصم إليه المين ‪ 0‬أن محلفه أن له عليه ث أو عنده‬ ‫لكهذا وكذا‪ .‬والعدل من ثمنه كذا وكذا ‪ .‬شم يأخذ له الخصم بما حلف عليه‬ ‫إلينا وده نأخذ ‪.‬‬ ‫القيمة ‪ .‬وهذا أحب‬ ‫من‬ ‫‪_ ٢٢٠‬‬ ‫وقال أبو الاثر‪ : .‬هذا قد حد ء والأمان بينهما على ماذكر مزالقول الآخر‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وينبنى حا أن يتثبت عند ا لأيمان ؛ لأن عندها منتطع ا ك‪‎‬‬ ‫وإن حلف الخصم للصمه لزم الحا كم إنفاذ ماحلف عليه‪. ‎‬‬ ‫وإن طلب الخصم أن حلمف له خصمه » على دور‪ ٤ ‎‬أ أرض ‪ :‬أو مخل ۔‪‎‬‬ ‫وقف عليها الك أو رسوله ومعه العدول‪. ‎‬‬ ‫وإنكان فى بلد آخر »كتب إلى والى ذاك البلد أن يتف عليها بالعدول ‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ى محد الذعے ح الذى يطلبه ‪ ،‬ومحيط به » وخطه خطا ‪ .‬م حلف عليه خعمه ‪ ،‬او‬ ‫‪ :‬لمين إليه ‪ .‬نيحلف أن ذاك له ث لأن الماك يحتاج ‪.‬ن بمد المين أن‬ ‫ر د ا لاه‬ ‫‪ .2‬له بما حلفه علممد ‪.‬‬ ‫ا لمين ‪.‬‬ ‫الجاك عند‬ ‫ببن بدى‬ ‫وقف‬ ‫دواب ك أو عبيدك‬ ‫متاعاً و‬ ‫وإنكان‬ ‫جرت الأيمان عليه ‪.‬‬ ‫وينبنى أن يشهد على ذلك الحاكم ‪ ،‬وبكتبه عنده مخافة أن يرجع يتعنت‬ ‫صممه ) أو ينكر لول ذلك ء نتسكون الدحة عند الا كم ‪ .‬و ينبغى لاحا كم أن‬ ‫يتثبت عند الأيمان ‪.‬‬ ‫ععمين‪.‬‬ ‫إلى‬ ‫ونزل‬ ‫ى‬ ‫بداته‬ ‫«ذم‬ ‫الله ‘ عن للدعى إذا‬ ‫وسئل أبو سعيد _ رحمه‬ ‫خصمه ‪ 2‬على ما ادعى علميه ‪ .‬وكانت الدعاوى فى أشياء مختلفة محلفة الحاكم قال ‪:‬‬ ‫ماكان بحب أن يسمى سمى من الحق ‪ .‬وماكان محب" أن يسعى من الفعل سمى ‪.‬‬ ‫وماكان يدخل فيه من الأفعال ‪ ،‬الى محلف عليها ما قبله ‪٬‬له‏ منها حق وما عليهحق‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلة‬ ‫معان‬ ‫«ذه‬ ‫‌ لأن‬ ‫عين واحدة‬ ‫ف‬ ‫ذللك كله‬ ‫ويكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫يسمى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢٣٦١ -‬‬ ‫‪ ..‬وقيل ‪ :‬تنازع إل سعيد من قريش بمزوى < ناس من رررية وتضاعة ‪ .‬فكان‬ ‫خبهم من يدعى على من سلب له أ‪.‬تعة ورحولا وجمالا‪ .‬فكان يحلف الم بجميع‬ ‫تلاك الدعاوى ‪ :‬ما عليه لصمه حق ‪ ،‬من قبل هذه الدعاوىءمن غير أن يذكر فى‬ ‫‪.‬‬ ‫دعواه‬ ‫الثمين حديذ‬ ‫نمس‬ ‫قل‪.‬‬ ‫}‬ ‫قال أو اعد ز حجمه الله ‪ :‬اختلف أصحابنا فى الكول عن اليين عند المام‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪. 5‬‬ ‫فقال أكثرهم ‪:‬إذا [ كل عن البين لزمه الحق‪:‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن الحاكم يأخذه حتى يحلف ؛ أو يغترف‪ .‬وهذا هو‪ ..‬الذئ‬ ‫يوجبه الةنار ؛ لأن طاعة الماك واجبة عليه ‪.‬‬ ‫وإن امتنع من طاعة الحا كم » لزمه الحبس وهو عاص فى فعله‪ :‬وعل المسلمين‬ ‫أن يعيةوا الحا كم عليه ‪ .‬وليس حا كم أن يعذزه من أرن تكون الدعوى‬ ‫صحيحة ‪ ،‬أو يدرؤها عن نفسه بيمين ‪ .‬فللحاكم أن يأخذه بالذى عليه ‪ :‬ولابد‬ ‫من البينة أو‪ .‬المين ‪.‬‬ ‫واتفق أصحابنا على رد المين » إذا طاب ذلك للدعى ‪ .‬واليمين لايجب إلا‬ ‫‪.‬‬ ‫دقة الطالب‬ ‫علم‬ ‫م‬ ‫} فلس للحاكم تأخيرها إلا بر أى‬ ‫و إذا وجب على الخصم عمين على خصمه‬ ‫‪.‬‬ ‫عمه‬ ‫‏_ ‪ ٢٢٢‬س‬ ‫الخصم عن مايوفاة خصمه ) لعد أن أراه مدرة الحا كم ‪ 7‬نكر‬ ‫تخاف‬ ‫وإذا‬ ‫الصم ذلك » وأراد الرافع مينه ‪ ،‬أنه ماأراه الدرة ولا تخلف عن الماوفاة ‪ 2‬بند‬ ‫أن أر اه المدرة ‪ .‬فلا نعل فى هذا مميت ؛ لأن المدعى لاحق له فى هذا ‪.‬‬ ‫وكذلك جميع ماكان فيه اتحكم » أن للحق فيه لله دون العباد ‪ .‬إذا ادعى‬ ‫أحد ذلك حلى أحد ع أنه فعله ‪ .‬وفلاش مثل الذف والشم وما أشبه ذلك ‪:‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل دعوى ‪ :‬فا نكره و غ يصح عليه له بينة ث وظلب۔‬ ‫بالفكر ع فرد المفكر لمين على المدعى‪ ،‬خافه ‪ 4‬حك ‪ .‬حتى إذا صار ف بفضن‪.‬‬ ‫لين قان دعى جلي‪ :‬لحاكم ‪ :‬أمسك عن الهين أنا أحلف ‪ .‬قالى أبو معيد رحمه‬ ‫الله ‪:‬‏‪ ٠‬إ ان‪ .‬ه ذدلرءك‪ .‬ما }‪.‬م يحال"ف‪ .‬التجعى إلى ننام اميي ‪.‬ن ‪.‬‬ ‫وهو ظالم له ‪2‬‬ ‫وقال ابو تمن رحجنه الله ‪ 2‬يحن حلف رجلا يينا على حى‬ ‫أراد اجوبة ث وسلم إليه حقه بعد بعد اميين ء فمليه التوبة إلى الله ‪ .‬ولا تبصرعليه‬ ‫كفارة ‪ 2‬وكان حلفه بتلائين حجة أو غير ذلك ‪ .‬وإنما عليه التوبة إلى الل‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن رحمه الله ث فى رجل له دراهم عند رجل ‪ ،‬ولم يعل بها ‪ .‬فقال‪.‬‬ ‫له رجل ‪ :‬إن لك عمد نلان درام ه نذهب هذا إلى فلان اأفأنكره ‪ .‬ثم نزلا إلى‪.‬‬ ‫الين ‪ .‬فحلف الرجل الذى له الدراهم ‪ 2‬ولم يعلم بها بالله تعالى ويثلائين حجة ‪.‬‬ ‫ثم سلمها إليه ث أو لم يسلمها ى حتي حلفه الهين ‪ :‬إف علية التوبة والاستغفار‬ ‫والندم » وما نبرثه مكنفارة المهين » من غسير حفظ فيها ء إلا على ماوجدنا فما‬ ‫يشبه هذا ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫ومن أخبره غيره أن له على فلان شيث © فحلف قطنا » أن له على فلان كذا"‬ ‫وكذا » لميكن له أن محلف قمايا ؛ لأن هذا عيب ه وإتما محلف‪ :‬لقد أخبر من‪.‬‬ ‫أثق يه ‪ :‬أن عتدك لىكىذا وكذا من الدام ‪ .‬إذا جلف على غيب » فقد حنث‬ ‫وعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫ومنكلن له حتى على رجل نطلبه مته فأنكره إلاه ء فطلب هن له التى المين‪.‬‬ ‫من الممكو ء خلف له ‪.‬ثم إن للسكر أراد التوبة ‪ 2‬وتسقم الق ء بحد لن حلف‬ ‫عليه ‪ :‬أن للذى له الحق أن يأخذ حقه مرت الخالف ‪ .‬ولهى الوين الكاذب‪.‬‬ ‫مما بحرم على ذى الحق حقه ‪ 2‬ولا بمحل حالف الكاذب حق للطالب علكىذيه»‪.‬‬ ‫ولايقبل من الخالف تو بة إلا برد ماجلف عليه ‪.‬‬ ‫وإن قدر صاحب الحق على أخذ حقه ء بلا توبة من الالف ث ولا رجعة }‪.‬‬ ‫جاز له ذلك ‪ .‬ولايعلم من عليه الحق بينه وبينه ء أنه قد أخذ حقه من ماله ے۔‬ ‫وليس الأيمان الكاذبة مذهبة احتوى ‪ .‬ولوكان ذلك كذلك ‏‪ ٠‬لكان فى المين‪.‬‬ ‫راحة للاطلوب ‪ 2‬ومكفير المين أيسر عليه من تسل الحق‪ .‬ولكن الله تعالى‪.‬‬ ‫متولى سرار عباده س محكمه ورحتة وستر أعراض عباده باليين به كانت صادقة‪:‬‬ ‫الحوا رى رحمه الله ‪.‬‬ ‫أوَكلذية ‪ .‬ومعنى هذا بو جذ عن أف‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إذا حلفه انقطع المك بينهما » وليس له أخذ شىء من ماله ى‬ ‫إن قدر عليه بعد المين ‪ 2‬لأن الأيمان معناها انقطاع الحكم ‪.‬‬ ‫‪.‬أما إن أقر المطلوب يعد اليمين ‪ ،‬لزمه إقراره » وجاز لصاحب الحق أخذ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫ممطلا فيه ( ؤ خد ‪:‬يميخذ ‪ .‬فبعضنأو حجب فيه كفارة‬ ‫حق‬ ‫مينا على‬ ‫حلف‬ ‫ومن‬ ‫لتغلرظ ؛ و بفهم قال عين مرسل ‪.‬‬ ‫ا وقيل ‪ :‬من استحلف وهو مظلوم ‪ ،‬فله نبته فى المين ‪' .‬‬ ‫‪ .‬وإن استحلف وهو ظالم ؛ فيمينه علي نية من يستحلفه ‪,.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقؤل ‏‪ ٢‬إن النية نية الحلف لا‪:‬نية الحال ة إلا أن يستثنى بلسانه ‪ :‬والقول‬ ‫ة‬ ‫‪6‬‬ ‫الأول أكثرنوأصح ن والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق © ‪ + 7‬‏‪.٠ ٠‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫‪_ ٢٢٥‬‬ ‫النقول الثالث‬ ‫‪ .‬فى اميين فى الرموم‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ادعى مدع شيكا من الأصول » أنكره منه متةكر ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه‬ ‫برم ‪ 2‬فاليين على المكر ‪ :‬أن يحلف أن هنه الأرض ‪ ،‬أو ماوقع عليه الدعوى ‪ ،‬أنه‬ ‫رم له ولشركاثه ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن روح رحمه الله ‪ :‬المهين فى الزراعة ‪ 0‬وفى المساء ‪ ،‬وفى الأرض‬ ‫المعروفة من الرم ى إذا أقر الحصان أن ذلك من الرم فإنا لاترى المين فى الرم »‬ ‫إذا ادعى قوم أن هذا الفلج رم وأن هذه الأرضين رم ‪ .‬وأنكر من فى يده‬ ‫لك ‪ ،‬أنه لنس برم ‪ .‬ولعل بعضا يوجب فى هذه المين ‪ .‬وأما محن نلا نرى فى‬ ‫شل هذا ميغا ‪.‬‬ ‫ق رم‬ ‫‏‪ ١‬ماء ( كان‬ ‫أو ‪.7‬‬ ‫<‬ ‫له زرعا‬ ‫؟ أنه حر‬ ‫رجل على آخر‬ ‫ادعى‬ ‫و إن‬ ‫يعرف ‪ .‬فإن للمدعى المين على المدعى عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإما لامين ث فى أر خاص فى الرم ث على حوما وصفنا ‪ ،‬على مايكون من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الرموم‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫المنازعة‬ ‫وقيل ‪:‬كل إثارة لقوم فيها أصل لأحد ‪ ،‬والرم لأهله‪ .‬وإنما لأصحابالآأسل‬ ‫‪.‬ماعمروا ‪ .‬وعليهم البينة بما عروا ‪ .‬شا حد شهودم فهو لهم ‪ .‬والباتي للإثارة ‪.‬‬ ‫الله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫ى‬ ‫©‬ ‫‏( ‪ ١١‬منهج الطاليت [ ‏‪) ١٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٩٦‬‬ ‫القول الرابع‬ ‫فى الأبنان بين الوالد وأولاده والعبد وسينده‬ ‫اختلف أصحابنا فى يمين الوالد لأولاده ‪ 2‬إذا ادعى الولد على الوالد دعوكه‬ ‫فى مال فهن ذهب أن الوالد يملك مال الولد ء لم ير المولد يمينا على والده فى ماله ‪.‬‬ ‫والذى يرى الولد أحق بماله من والده ء يرى البين على الولد لاوالد ‏‪ ٠‬وعلى‬ ‫الولد للولد المين ‪.‬‬ ‫وأما الولد فعليه المين لوالده على كل حال‪ ،‬إذا طلب إلية ذاك ‏‪ ٠‬وأما يين‪.‬‬ ‫العبد على سيده ص فلا يمين له عليه نى جميع ما خرج مخرج الحقوق ث فى الأموال‬ ‫والأبدان ؛ لأن ذلك يرج م كله إلى السيد ‪.‬‬ ‫مايتو لد‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫العتق‬ ‫معانى‬ ‫ما لشبه‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫س‪.‬ل‪٥‬‏‬ ‫شن‬ ‫العند العتق‬ ‫ادعى‬ ‫وأما إن‬ ‫منه أسباب العتق » فالعبد خص لسيده فى هذا ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫فإن ادعى هذا علىسيده ‪ 2‬وأنكر السيد ذلاك‪ .‬فإن أقام العبد بينة عدلىعواه‬ ‫وإلا فله المين على سيده » إذا طلب ذلاث ‪.‬‬ ‫وعج‪:,‬‬ ‫حا‬ ‫إذا ادعى الولد على الوالدىن‬ ‫وقال حد ن محبوب رحمه اله ‪:‬‬ ‫عنالبينة ‪ .‬فإن لاك يقول هيا‪ :‬إن شئنا أن حلفا برأيكيا » على هذا الحق الذى‬ ‫ادعاه ولدكا إليكما ‪ .‬وإن شثيا أن تردا المين إليه ى حلفناه وأوصلناه إلى حته ۔‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪٢٢٧‬‬ ‫و إن ر د اليه المين ك <لفه الخاك‬ ‫‪.‬‬ ‫دعواه‬ ‫فإن حلفا له فقد حلقا و برثا من‬ ‫على حته ك وأوصله إايه مناليا } إلا أن يبرىء الوالد نفسه من مال ولده ‏‪ ٠‬وإذا‬ ‫ِ‪ ٤‬ء‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫حرىء‪‎‬‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫ارا‬ ‫وإن كرها أن يحلفا له » أو محلفاه فإن ذلك عليهما » وجبران على ذلك ‪ .‬فإن‬ ‫لم يقعلا حبسا على عصيانهما لاحا كم ‪ .‬والله أع ‪ .‬وب‪ 6‬التوفيق ‪.‬‬ ‫م‬ ‫لا ٭‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫القول الخامس‪:‬‬ ‫‪ :‬فى الأيمان فى الطرق‬ ‫وعن سميد بن ريش رحمه الله } فى جماعة نازعهم رجل ف هموصع ‪ 0‬ادعوا‬ ‫أن فيه طريقا لهم ‪.‬كيف يحك والين بينهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنكان هذا لوضع فى يد الرجل فعلى الجاعة البينة أن لهم نيه طريقا ‪.‬‬ ‫فإن عدموها وطلبوا اليين ‪.‬ه ‪ :.‬فإن عليه أن يحلف أن هذا الموضع له }‬ ‫ما هؤلاء المجاعة حق » من قبل هذه الطريق التى يدعونها ‪ .‬هذا إذا ادعاها قوم‬ ‫معروفون أنها لهم ‪.‬‬ ‫وإنكانت الدعوى أنها طريق جاز ء لميكن يمين قى الطريق الجائز ‪.‬‬ ‫وعن أف الوارى رحه الله ‪ :‬أن الطرق الجواز ليس فبها أيمان لامحقسبين‬ ‫وأما السانية الجائزءإذا كانت تجمع أهلالتريةجميمآء أنبحلفوا أو يحلف اءناهمذلت‪.‬‬ ‫ساقية لقوم معروفين » وهى جاز ‪ .‬ن طلب فيها حتا كان له‬ ‫وإنكانت‬ ‫المهين وعليه ‪.‬‬ ‫ومن أحضر بدنة » على طريق أن أهاك هان يسلك فيه ع فإنه جاز إلى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن طلب من عليه المسلك يمينه ى حلف بميت بالله ‪ :‬أن أف سلك هذا الطريق‬ ‫‪ 7‬أنا من بنده ‪ .‬وما أعلم أن شهودى شهدوا لى بباطل ‪.‬‬ ‫وإن ادعى الطويق لنفسه ث وأحضر البينة بالجوار ص حلف أن الطريق له ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫٭؛ ٭‬ ‫‪- ٢٢٩‬‬ ‫‏‪ ١‬للسادس‬ ‫القول‬ ‫فى المين فى الثياب‬ ‫ومن ادعى على رجل أنه أحرق له ثوبا ؛ فعدم البينة ءونزل إلى يمين خصمه‬ ‫فإنه بحد صفة الثوب ع من أى الأنواع ؟ ومحد قيمته إك لذا وكذا ‪ .‬ولا تمجزى‬ ‫امين إلا على هذا ‪.‬‬ ‫من قبل هذا‬ ‫<‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫يدعيه ]}&) من‬ ‫م‬ ‫‪ :‬محلغة ما قبله له <ق‬ ‫وقول‬ ‫الثوب ‪.‬‬ ‫وما ‘ وقبضه منه ء وغاب به عنه ك ش ادعى‬ ‫و إن اشترى رجل من رجل‬ ‫أن فيه خرقا ‪ .‬وقال ‪ :‬هذا اللوب الذى اشتريته منك ‪ .‬وقال البائم ‪ :‬لا أعلم ذلك‬ ‫فإكنان البائع قد أخذ الن ع فالقول قوله مع يمينه ‪ .‬ونإكان بت شىء من الن‬ ‫ينه ‪.‬‬ ‫فالقول قول اشترى ‪-‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القول قول البانم على حال ص إذا غاب النوب مع اشترى ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يكون لامشترى فية الميار } فأراد رده فى أيام الخيار ص فالقول قوله ‪ 2‬أ نه هو‬ ‫مع جيه ‏‪ ٠‬وكل ماكان من الأشياء فى المين والصفة ‪ ،‬فغاب ثم وقع فبها التفكر‬ ‫قايين على البائع بالعلم وعلى المشترى فما يجب عليه فيه البين بالقطع ‪ .‬وكل ماكان‬ ‫لا يتشابه فى المين فالمين فيه بانقطع على البائع والمشترى ‪ ،‬فيا يكون من دعاو‬ ‫البيع » و إنكاره فما يثبت من الحجة ‪ ،‬فى البيع وامين نيه ‪ .‬وذلك إذاكان‬ ‫‪_ ٢٣‬‬ ‫القنا كر والدعاوى فى عقد البيع » يثبت فيه حكم عقد البيم ‪ ،‬وما يتولد فيه من‬ ‫الأحكام ‪.‬‬ ‫فى المن ك مع دعءوىالبيع ‪ .‬وإنما يطلب الشن ‪77‬‬ ‫وأما إذاكا نت الدعاوى‬ ‫يمين على المدعى عليه فى البيع وإنما البين ما قبله له هذه الدراهم ث من قبل هذا‬ ‫البيع الذى يدعيه علمه ‪.‬‬ ‫ومن اشترى من رجل و ب } وثة_ل الفن ‪ .‬ش رده فأ نكره البائع وقال ‪:‬‬ ‫ليس هو ثوى ‪ .‬وقال المشترى ‪ :‬هو ثوبك ‏‪ ٠‬إن البينة على المشترى أنة مويه ‪.‬‬ ‫وعلى البائع الن ما يعل أ نه ثموبه » إلا أن يكون جعل له الخيار فيه ؛ فإانلمشترى‬ ‫وإن أقر بالثوب ‪ ،‬وأ نكر الميب ‘ فعليه أن محلف ‪ :‬لقد باعه هذا الثوب‬ ‫وما يعلم أن فيه هذا العيب ‪.‬‬ ‫ومن أخذ لاخر و ح ) قيمته مع أهل المعرفة به عشرة دراهم ‪ .‬أنكره‬ ‫مع الحاكم ك وأراد أن حلفه ‪ .‬فقال ‪ :‬قيمته نسعة دراهم } فإن اليمين جوز له ح‬ ‫إذا قال ‪ :‬قيمته عندى كذا وكذا ‪ .‬أو قال ‪:‬كذا وكذا‪ .‬وفى بينة أنه عنده‬ ‫لو لم يناهر ذلك بلسانه ‪.‬‬ ‫وإن كانت قرمتهمعه أن لو أراد برعة أكثر هن ذلاء ولكنه قذ جعل قيمته‬ ‫فى وقت المين أقل ‪ .‬فإذا أراد بذلك الاحتياط لنفسه وأنه أقل قيمة عنده }‬ ‫كان ذلك منه احتياطًاً لنفسه ‪.‬‬ ‫‪ 1‬تحده‬ ‫وقيل ق امرأة ‪ :‬ادعت مع الجا كم على رجل « أ نه سرق لها و ب‬ ‫عأقر أن هذا هو الثوب الذى أةر لها به ‪ .‬فإذا حضر ما يقع عليه اسم ثوب ‪،‬‬ ‫خالقول فيه قوله مع يمينه ث إذا أراد ذلك المدعى ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على آخرأ‪ ،‬أن له عنده حمامة ‪ ،‬فأقر بذلك ‪ ،‬وأحضر حما‪.‬ة‬ ‫} قبل ذلك‬ ‫ف فخار العدول أن ذلك حامة‬ ‫هى ‪ .‬ها ذا كان‬ ‫متةطعة ‪ .‬وقال ‪ :‬هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه مع عمينه‬ ‫يقبل منه » وكلف‬ ‫وإنكان ق النظر أن ذلك خارج من أحكام العمامة ‪2‬‬ ‫آن محضر شيتا يقع عليه امے العمامة ‪.‬‬ ‫و إن أحضر عمامة فى نظار العدول ‪ .‬وقال المدعى ‪ :‬إنها ليس هى ‪ ،‬فعلى المةر‬ ‫أنها هى المين بالله ‪ ،‬ما يلزمه له بإقراره له بالعمامة ‪ 2‬التى أقر له بها أكثر من هذه‬ ‫العمامة حتى أحضرها له ‪ .‬فإذا حلف جبر المدعى على أخذها ‪ ،‬ويةنار فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل أنه باع له همامة ‪ ،‬وأن عنده هن منها ثلانةدراهم ‪2‬‬ ‫خأنكره وطلب يمينه ث فرد عليه المين ‪ 0‬فإنه محاف أن ما عنده له ثلاثة دراهم ‘‬ ‫من قبل ما يدعى عليه أنه باع له عمامة ‪.‬‬ ‫ولم نكن له بينة ‪ ،‬نرد ااطلوب الين إلى‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل ثوبا‬ ‫الطالب ڵ فإنه محلف على القيمة أو الصفة ‪.‬‬ ‫وكمذلك إن أراد اللدعى عليه أن حلف غلى حديدة » مال مخلب أو خصين‬ ‫‪ 1‬شبة ذلك ‪ ،‬فإنه يصف الى‪ .‬ويقومه ‪ .‬م محاف علميه ‪ .‬و الله أعلم و بة التوفيق‪.‬‬ ‫٭ه‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫فى الأمان بين الأزواج فى الوطه فى الحيض والدبر‬ ‫والشبهة وطلاق السكران‬ ‫صمد بن محبوب رحه الله » فى امرأة ادعت على زوجها ك أنه‬ ‫وقيل ‪ :‬حكم‬ ‫يعلم أنها حابض ‪.‬‬ ‫وطنها ف أ لدير أو الحيض « أنمحلف مميت باله ‪ :‬ماوطثها ‪ 0‬وهو‬ ‫وزاد غيره ‪ :‬متعمدا لذلك ‏‪٠‬‬ ‫ورأى محمد محد بن محبوب رحمه الله هو المقدم ‪ .‬وكل ذلك هبواب إن‬ ‫شاء الله ‪.‬‬ ‫على المدعى عليه‬ ‫فما حب‬ ‫إما تلزم‬ ‫المين‬ ‫إن‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه‬ ‫فما فيه حرمة أو ضمان ‪ ،‬أن لو أفر بذلك ‪ .‬ويعتبر الك جميع ما يرد إليه من‬ ‫دلك ‪.‬‬ ‫وإن ادعت المرأة على زوجها الوطء ف الحيض أو الدبر ع متعمدا علىذلك »‬ ‫كافت البينة على ذلك ؛ لأنه يمكن أ ن يقر ذلك مع غيره ‪ ،‬فيشهذ به علية ‪.‬‬ ‫وإن لم تصح لما بينة ى كانت لها المين على الزوج ‪ .‬فإذا حلف على إبطال‬ ‫دعو اها ‪ ،‬أمرها الحا ك بمساكىنته ‪ 2‬إنكان زوجها فيأمرها بالهرب مة ه ڵ إن‬ ‫مما يفسذها على زوجها <‬ ‫ذلك الذى تدعه‬ ‫‪ 7‬ت صادقة فى دعواها ‪ .‬إذا كان‬ ‫مما لا مختلف فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٣‬‬ ‫وإن امتنعت من حليفه أمرها الحا ك عسا كمنته‪. ‎‬‬ ‫ا فإن قال هما ‪ :‬الزمى‪-‬طاتة نلان ي ول يقل ‪ :‬إنكان زوجك ء فلا شىء عليه‪‎.‬‬ ‫ويتبنى أن يقول لهما ‪ :‬الزمى ظاعة فلان ‪ ،‬إكنان زوجك ‪ .‬وإن كمت‪.‬‬ ‫صادقة فلا تقاربيه ‪.‬‬ ‫وإن ادعت امرأة على زوجها ‪ ،‬أنه يراودها عن نفنها » فى شهر رمضان »‬ ‫أو هى حائض ‪ ،‬فالمين تلزمه إن كان قمل ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمبه الله ‪ ،‬فى امرأة ث ادعت على زوجها ‪ ،‬أنة وطنها ق‪.‬‬ ‫الحيض متعمذاً وهو لا يمل صدق ما قالت فصدقها ‪ .‬ثم رجعت هى عن ذلك ‪.‬‬ ‫وقالت ‪:‬كذبت فله أن يصدقا ‪ ،‬ويرجع إليها بالنكاح الأول ‪ .‬وأما فى الكم‬ ‫فإذا كانت قد ادعت عليه عند لاك ذاك ث وصدقها هو على دعواها‪ ،‬وفرق‪.‬‬ ‫بينهما الماك ‪ .‬ح عادت فا نكروت ذلك ‪ ،‬فأ كذبت نفسها ك فأراد أن يصدقها‬ ‫حا ك أن بمغعهما من ذلات فى ظاهر الحكم ‪.‬‬ ‫على ذلاك ويرجع إليها كان‬ ‫وأما فى الجائز فلا يضيق ذلك على الرجل ؟ لأنهاكانت مدعية فى الأصل‬ ‫عليه ‪ .‬فإذا رجعت عن دعواها »كانت على ماكانت عليه فى الأول من أحكام‬ ‫الزوجية ‪ .‬ويجوز له تصديتها ‪ ،‬إذالم يعلم هكوعلمها ‪.‬‬ ‫وإن‪:‬ادعت امرأة على زوجها عند الحا ك } أنه وطثها فى الحيض متعمد }‬ ‫وأقر هو أنه أراد أن يقضى منها حاجة من غير الفرج فاخطا فاولج فى الفرج ص‬ ‫فهى المدعية ؛ لأنها لا تفسد علية فى الاء وهي المدعية فى الفساد ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٤‬‬ ‫وكذلاكث إذا ادعت الوطء فى الدبر‪ .‬وأقر هو أ نه كان منه ذلك خطا‪. ‎‬‬ ‫‪ ٠‬وقال أبو سديد رحه الله ‪ :‬إذا ادعت امرأة على زوجها أنه وطثئها ف الدبر‪‎‬‬ ‫ول تسم هدا ولا خطأ » إن دعواها لا تسمع ؛ لأنه لايلزمه منه شىء بإقراره‪‎‬‬ ‫بالوطء خطأ فى ذلك‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقال ‪ :‬إن الرطء فى الدر خطا فيه اختالاف‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫وأما الوطء فى الحيض خطأ ‪ ،‬فلا أعلم فيه اختلانا أنها لا تفسد بذلك‪. ‎‬‬ ‫ذللك ‪ ،‬ونزات إلى عينة‪‎‬‬ ‫وإن ادءت أنه ‪.71‬‬ ‫بغى ذلك ‪ .‬فإنه يحلف ما وطمها بفرجه فى د برها ك هت‪.‬مداً لذلاث ‪ .‬ولا يعل أنها‬ ‫غسدت عليه بذلك ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫( ما زوته نفسها‬ ‫ذاك‬ ‫) ولزمرا‬ ‫با الكينونة معك‬ ‫عليها‬ ‫حكم‬ ‫فا ذا‬ ‫‌‬ ‫وطنها‬ ‫و‪4.‬‬ ‫ما أمكنها يلا عهدة له ‪ .‬وذلك إن استيةذنت أنه وطثها ق د‪.‬رها حتى أوج‬ ‫‪.‬متععذا لذلك ‪.‬‬ ‫وإن رد المين إليها‪ .‬فقول ‪ :‬عليها امين ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا ين عليها » والرجل عليه المن فى هذا بالتطع ‪. :‬اجام‪.‬ها فى الدير‬ ‫متعمدا ‪.‬‬ ‫فإن حلف حكم عليها بالمقام معه ‪ .‬فإن كانت المرأة عالمة أنه قد تممد على وطثها‬ ‫‪.‬‬ ‫لمقام هع‬ ‫يعپا‬ ‫<‬ ‫‪:‬ق الدر‬ ‫‏‪٢‬م‪_ ٥‬‬ ‫فصل‪.‬‬ ‫عن أبى سفيد رحمه الله ڵ فيمن تزوج امرأة فوطئها فولدت لأقل من ستة‬ ‫أشهر ‪ 2‬أو لثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫إذا كانا جاهلين بذلك ء وأوطأته نفسها بالزوجية ‪ ،‬فلها صداقها ‪.‬‬ ‫وإن تعمدت علىالحرام} وهىتء أنة <رام‪ ،‬وغرته وخدعته ء فلا صداق لها‪.‬‬ ‫عمينها ‏‪٠‬‬ ‫مح‬ ‫ذلاك‬ ‫قولها ق‬ ‫والقول‬ ‫ء‬ ‫وأما دعواه عليها انها وللت لأفلمن ستة أشهر أو لستة أشهر وأنكرت‬ ‫هى ذلك ‪ .‬فالةرل ةرلهما ‪ .‬وعلية هو صداقها بوطنها ‪.‬‬ ‫على طلاقها ‏‪ ٤‬أو ينفق عليها ويكسوها ؛ لأنه‬ ‫حبر‬ ‫‪3‬‬ ‫ذلك‬ ‫أ نكرت‬ ‫وإن‬ ‫محكوم عليه بالزوجية ‪ ،‬رهو مدع فسخ التزويج ‪ .‬وهو ينكر ذلك ‪ ،‬فالحق لازم‬ ‫عليه والكسوة والنفقة ‪ .‬فإن شاء أمسك وأنفق وكسا ‪ .‬وإن شاء طلق وأوفى ‪.‬‬ ‫ولا يقرب إلى وطنها ؛ لأنه يةر أنه لا محل له وطؤها وإنما يؤخد بماعليه‪،‬‬ ‫ولايصدق فيا له‬ ‫وإن ادعت امرأة مم الاكء أن وليها زوجها برجل ولم ترض به ‪ ،‬وغيرت‬ ‫التزويج ‘ و إن الرجل كابرها على نقمسها ‪ 0‬وهى ف بلر لعيد ‪ ،‬وطلبت من الا كم‬ ‫يمنع الرجل عنها ‪.‬‬ ‫أن يكتب لما كجاا‬ ‫فإن كان مع الا كم قة ‪ 2‬يأمنه على الأحكام ‪ 0‬بعثه معها ‪ 2‬إذا خاف عليها ‪.‬‬ ‫مإن صحت دعواها < منع ذلك الرجل عنها ‪ 0‬وعاقبه على قدر مايستحق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٨٦‬‬ ‫الكام"‬ ‫يرجو منه معو تهامن‬ ‫إلى من‬ ‫)كتب لما كتابا‬ ‫مكنه ذرف‬ ‫و إن‬ ‫أو جماعة للسذين » و من جياة اللد ‘ وأخذم بذلات ‪ .‬ولايدع الاجتهاد ق مثل‬ ‫الفروج ‪.‬‬ ‫هذا من أر‬ ‫وعن الحسن ن أحد » فى امرأة ادعت أن زوجيا طلقها ‪ .‬فقال ‪ :‬إن كان‬ ‫سكران ولم يعلم بذلك ‪ ،‬وتخازلا إلى الحك ‪ .‬فإنة إذا أقر بالطلاق ‪ 2‬وادعى أنه‬ ‫كان سكران » طلقت ‪.‬‬ ‫دعواها ‪.‬‬ ‫» كانث عليه المين على نفس‬ ‫وإن أ نكر الطلاق‬ ‫وإن علت هى الطلاق » لم تسعها مساكنته ولو حلف ‪ .‬وطلاق المكران‪.‬‬ ‫نيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وحكم عليه لها بالنفقة والكسوة ك وشكا‬ ‫وإن أقر رجل با‪.‬رأة أنها زوجته‬ ‫منها الامتناع ‪ .‬فإذا تقاررا بالزوجية } ك عليها الحاكم بما أقرا به ى ولزم كل‪.‬‬ ‫واحسد منهما ما إلزم الزوجة لزوجها ص والزوج لزوجته‪ ،‬وقال هيا إن كانت‪.‬‬ ‫زوجة له ‪.‬‬ ‫و إن امتنسمت لعل الاقر ار عن مسا كنته ك حبسها الحا كم على امتناعها عنه‬ ‫فصل‬ ‫وإذا مانت امرأة » وطلب ورثتها إلى زوجها أن محلف لهم ‪ :‬أ‪.‬ه ماطلب إلى‬ ‫زوجته المالكة صداقيا ‪ .‬ولا استكرهها على تركه ك فا نه لاالمزهة ذلاك ‪. .‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧٣‬‬ ‫أنكر ذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ادعت امرأة على زوجها أنه وطنها ق الدر عدا‬ ‫خملية المين ‪.‬‬ ‫وإن امتنع عن المين <بس ی حتى حلف غ أو برد إليها المين نتحلف ‪ .‬فإذا‬ ‫حلفت فرق بينهما ‪.‬‬ ‫دعواها علية ‏‪ ٠‬ويةول‬ ‫لأنها لانصلق‬ ‫عليها بالقهود معه‬ ‫حك‬ ‫و‬ ‫حلف‬ ‫وإن‬ ‫الحاكم ها على وجه الفتيا ‪ :‬إنها إنكانت صادقة فيا تقول فتهرب ثمنه ‪.‬‬ ‫فإن لم يمكنها الهرب س وألجأها الاضطرار إلى الحرام‪ ،‬أمرت أن تفتدى منه ‪.‬‬ ‫تخرج من الجرام بما عليه لها فى هذا الوجه » من الوطء فى الدبر والحيض ‪: .‬‬ ‫‏‪ ٠‬‏‪٫4‬و‬ ‫والممين فى ذلك أ نة ما وطنها بهر <‪ 4‬ق دبرها ‘ متعمد لذلك‪ .‬والله ع‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫الثامن‬ ‫القول‬ ‫فى يمين المثمود له أو المقر له‬ ‫والشاهد‬ ‫الحا كم‬ ‫وبن‬ ‫لايهرة‬ ‫ومن يدعى حق‬ ‫وإن طلب المشهود عليه بن المشهد له ي ما لاشاهاد ولا لولده حصة فيا يشهد‬ ‫له به ‪ ،‬فله عليه المين بذاك ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن شهد له شهود حسق لايعرفه ‪ 2‬فطاب المشهود علية يمين المشهود له ث‬ ‫فإعما عليه له يين مايسلم أن شهوده شهدوا له بباطل ‪ .‬وذاك مثل المرأة } يشهد لها‬ ‫على حق من زوجها‪ ،‬ول محضر هى مع التزويمح ‪ ،‬فتحلف ماتعلم أن شہودها شهدوا‬ ‫لها بباطل ‪ .‬وأنه لها إلى وقت المين ‪.‬‬ ‫وكذلك الرجل يقدم هن سغر ‪ 0‬وقد خاف مالا فى بلره ع أو حدث له مال‪.‬‬ ‫نشأ ‏‪٠‬‬ ‫< أوصى‬ ‫الغة‬ ‫لة ‪4‬‬ ‫هو االمال ولا الحق إلا ما شهدت‬ ‫ك لايرى‬ ‫عيراثف‬ ‫ولايعرف مايشهد له به الشهود ‪ .‬فإنه يحلففى جميم هذاء مايعلمأن شهوده‪ .‬شردوا له‪.‬‬ ‫بباطل حكم بذلك موسى بن على رحه الله ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أفر ميت أو حى » محق لن لايعرف ذالك اتى ‪ .‬حلف أنه‬ ‫مايلم أنه إقرار بباطل ‪ ،‬ولايعلم أنه ألجأه إلية بنير حق ‪.‬‬ ‫وإذا شهد شاهدان على رجل بمال ع فقضى به القاضى ‪ .‬ثم ادعى المشهود عليد‬ ‫أنهما رجعا عن شبادنهما ‪ 2‬فأراد أن يستحلفهما ‪ .‬فتال أصحاب الرأى ‪ :‬لايمين‬ ‫علمهما فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليهما المين ؟ لأنهما أتلفا مال الرجل » ولأهما لو أقرا بالرجوع »‬ ‫كل ما شهدا عليه من ماله‬ ‫لو أقرا بالرجوع لوجب عليهما ضمان المال ‪ .‬وكذالك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 4‬أوغير ذلك‬ ‫أو متاع‬ ‫ومن أقر لرجل ‪ :‬أن عليه له كذا وكذا ‪ .‬ش ححله ذلك © ولم يكن له بيذة‬ ‫على إقراره له ث فطاب مينه أنة ما أقر أعنليه لهكذا وكذا ‪ .‬نقال أبو على رحمه‬ ‫أنه ما عءأيسه له كذا‬ ‫الله ‪ :‬لاس عليه أن محلف أ نه ما أقر له ‪ .‬و الكن حلف‬ ‫وكذا ‪.‬‬ ‫وإن ادعى المطلوب أن الشاهد عليه هو خصمه ‪ ،‬أو لولده أو لعبده شركة ©‬ ‫فما شهد به الشهود عليه ‪ .‬فإن الا ك يدعوه على ذلك بالبينة ‪ .‬فإن دح ذلك‪.‬‬ ‫|‬ ‫بطلت شهادتة ‪.‬‬ ‫وإن طاب المشهود عليه بين المشهود له » ما للشاهد ولا لولده فيه حمة ص‬ ‫فعليه المين بذلك ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح ‪ :‬ليس علية يمين ‪ .‬وكذلك قال أبو المؤثر رحذ الله ث‬ ‫لأن الشاهد لم يشهد له بشىء » حر منه إلى نقسه وللواالده » ولا لعبده شيا ‪.‬‬ ‫وإما شهد على رجل محق ‪ ،‬فليس على المدعى ‪ ،‬ولا الشاهد لعبده » ولا لولده فى‬ ‫تلاك الدغوى حق‪.‬‬ ‫وإن كانت الحصة لاشاهد فى مال بينه وبين شركاء ‪ .‬ثم شهد على أحد‪.‬‬ ‫شركاثمه‪ .‬ك بما يزيل حصته إلى غيره » فشهادته جائزة ‪ .‬وقد بينا القول فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ها «نا موصع‬ ‫لايمين‬ ‫ولمس‬ ‫‪_ ٧٢٤.‬‬ ‫له بينة علىدعواه }‬ ‫ومن ادعى حما علىميت ‘ و نكره الورثة ‪ .‬إن حت‬ ‫جإلا قالممين على الورثة ما يعلمرن له حقا مما يدعى على هذا الليت ‪.‬‬ ‫ومن‌قال‪ :‬هذه الأرض أو النخل لفلان ء إقرار منى لذ بها أو بدراهم ۔ فقال‬ ‫الورثة لامقر له ‪ :‬احلف أنك ماعل أنه أقر لاك بها بنير حق ء ولا ألجأها إليك ‪.‬‬ ‫غإن عليه أن محلف ‪ .‬فإن لم محلف لميكن له شىء ‪.‬‬ ‫وسثل عمد بن محبوب ‪ ،‬رحه الله عن رجل حضره اللوت ‪ ،‬فأشهد لرجل‬ ‫بقطعة من ماله بدين عليه ‪ :‬هل الزمه يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه يمين ‪ ،‬ما يملم أنه ألجأها إليه ‪ .‬فليس عليهم يمين ‪.‬‬ ‫وإن أوصى رجل لرجل بوصية ‪ ،‬ومات الموصى ‪ ،‬وطلب ورثته أن يحلوا‬ ‫الموصى له أنهما يل أنه ألجأه إلى هذه الوصية إلجاء ‪ .‬إنه لا يمين على الموصى له۔‬ ‫وقول ‪ :‬عليه البين بااهل لا بالقطع ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬فلان المصدق فيا ادعى على من درهم إلى ألف درهم ك نأعطوه‬ ‫بلا يمين ‪ .‬ثم مات الريس ‪ .‬فدعى هذا أ لف دزم ى فأراد الورثة بمينه ۔ فعليه‬ ‫أن محلف ‪ :‬أن له على الهال كذا وكذا ء إلى ما جعل له فيه التصديق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا رفع عغه المين » فلا يين عليه ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل عشرة دراهم ‪ ،‬وأحضر على ذلك البينة » وطلب‬ ‫منه المين أيضا أن عليه أن بحلف مع بينته ‪ :‬أن له عليه عشرة دراهم ‪ ،‬لأن‬ ‫كل منكان القول قوله فى شىء من الأحكام سكان عليه فيه البين ‪ ،‬إذا طلب‬ ‫خصمه فى ذاك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤١‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه حلف أ زه مايعلم أن شهوده ا شهدوا له بهذا الحق بباطل‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ثفيمن أقر لغيره محق ‪ .‬ثم جحده إياه » ولم يجد عليه بينة‬ ‫أنه يجب له أن محلفه ‪ :‬أنه ماعليه له هذا الحق » اى يدعية عليه » ولامجب علية‬ ‫له أن محلفة س ما أقر لبهكذا وكذا من الحق ‪.‬‬ ‫وكل من صح له حق ببينة عدل » على حى أوميت » وطلب من صح عليه‬ ‫الحق يمين المدعى ‪ ،‬فعليه الهين ‪ .‬وإلا فلا شىء له ‪ .‬وإنكان لا يسرف حته إلا‬ ‫ماشهدت له به البينة ى حلف بالله أنه مايعلم أنه ألجأه إليه ‪ 2‬ولا أن شهوده شهدوا‬ ‫له باطل ‪.‬‬ ‫وكذلك المرأة التى يصح لهما صداق بينة ث ولا تعرفه أو ميت‌يشهد لإنسان‬ ‫بمال محى ء أو يةر له ‪.‬‬ ‫نإنكان لايعرف أن ذلك له حلف عليه ‪ .‬وإن احتج أنه لايدرفه ث إلا‬ ‫ماشهدت له به البينة } حلف أنه مايعلم ان الليت الجاه! لية } ولاأن شهوده شهدوا‬ ‫ف ذلك ‪.‬‬ ‫له بباطل ‘ ولانصب‬ ‫وإن احتج المدعى أنه لايمرف حقه إلا بخبر من يثق به » حلف على ذلك ‪.‬‬ ‫ولبس فية نصب ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬لامين ق مثل هذا } ولكن يستحلف المدعى عليه ‪ :‬مايعلم‬ ‫أن عليه للمدعى حكا « من قبل هذه الدعوى ‪.‬‬ ‫‪ - ١٦ (.‬منهج الطالبين‪) ١٠ / ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٤٢‬س‬ ‫وإن خاصم فى مال » أو دبن قد ورثه ‪ ،‬أو أخذ له من يقوم بأمره‪ ،‬ولايعرف‬ ‫الذى لهإلا مخبر منيثق به» من رجل أو امرأةء ويتكر ذلك الحمصي‪ .‬فإنه لانصب‬ ‫فى هذا ‪ :‬وفيه الأمان إما يحلف المدعى علية ‪ :‬أن ذلك الشىء له ث ما يعل لهذا‬ ‫فيه حتا ‪ .‬و إلاحلف الطالب ‪ :‬لقد أخبره من يثق به أن هذا الشىء له مايعلم لهذا‬ ‫المم فيذ حقا ‪ .‬وإن رد إليه الخصم المين ي حلف على هذا المعنى ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬لايمين على المدعى فى هذا ‪ ،‬و مجبر المدعى عليه أن محلف‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يسلم لهدا المدعى حقا فى الدعوى ‪ ،.‬أو يةر بها ويسلمها ‪.‬‬ ‫وقال أبر الحوارى ‪:‬كذا قال نمهان » رحمهم الله ‪.‬‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ء‬ ‫‪6‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫©‬ ‫اخبره‬ ‫ز كان لابيه عليه ‪ .‬وزعم انه‬ ‫وقيل ق زجل ادعى على رجل حا‬ ‫أو بلغه ‪ ،‬ولم تكن بينة ‪ .‬فكره المطلوب أن بحلف ‪ .‬وقال للطالب ‪ :‬احاف أنت‬ ‫فانه محلف أن أباه أخبره ‘ أو بلغه ‪.‬‬ ‫حبس ح‬ ‫‏‪ ٠‬نإن كره‬ ‫‪ .‬قيل ا‪٨‬ه‏ ‪ :‬احلف أ نت‬ ‫ذلك‬ ‫المطلوب‬ ‫رض‬ ‫بإن‬ ‫يحلف أو يعطى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ادعى على آخر حتا لايعرفه ك أنه كم ‪ 0‬ولايحده ‪ 0‬فأقر المدعي عليه‬ ‫بدانق أو قيراط ‪ ،‬أن القول قو له فى ذلك مع يمينه ‪.‬‬ ‫وإن لم يةر يشىء ‪ ،‬حك عليه أن يقر بما شاء ث والقول قولة مع يمينه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫وإن امتنع من الإفرار وتصديق المدعى » حبس حتى يقر بشىء وحلف عليه‬ ‫أو يتكر وحلف على الإنكار ‪.‬‬ ‫وإن قال المدعى للحاكم ‪ :‬حلفه لى ‪ :‬أنه مايس أن قبله لى أكثر مرى هذا‬ ‫وكان المدعى عليه قد أقر بشىء قد استقله المدعى ‪ ،‬إن الا كم لا محلف الحمم على‬ ‫جوز علية ‪.‬‬ ‫على الوحده الذى‬ ‫محله‬ ‫‪ .-‬و لكن‬ ‫خصمه‬ ‫ماطلب‬ ‫فإن كانت المين جب بالقطع ى حلفه له بالقطع ‪.‬‬ ‫و إن كا نت تجب بالعلم » حلفه له بالعل } ولم يلتنت إلى مايطاب المدعى ؛ لأن‬ ‫الأمان من مل الحا كم } لا من عمل المدعى ‪.‬‬ ‫و إن كانت المنازعة فى دابة أو سيف ‪ ،‬أو شىء قد غاب وتلف ‪ ،‬وأنكره‬ ‫للدعى عليه‪ ،‬ونزلا المين ‪ .‬فممنحمد بنروح رحمه الله‪ :‬أنه إن قوةم للدعى ذلك‬ ‫الذى قد غاب صكانت اليمين على ذلك ‪ .‬وأن قيمته كذا وكذا ‪.‬‬ ‫وإن لم يدع المدعى قيمة‪ ،‬وادعى سيقا بعينه موصونا‪ ،‬ولم حدله قيمة كانت‬ ‫المين على ذلك ‪ .‬فإن حلف المدعى عليه » صرف حجة مطالبة المدعى ‪.‬‬ ‫وإن رد عليه اليمين إلى المدعى فى ذلك ‪ ،‬حلف المدعى على ذلك الشىء‬ ‫بصفته ‪ .‬سم كان بعد ذلك على المدعى عليه ‪ ،‬أن محضر شيئا من حبس ذلث ‪ .‬ثم‬ ‫للمدعى عليه المين ‘ بأن ذلك حلف عليه أفضل منهذا ‘ أو برد المين إلى المدعى‬ ‫وإن شبه ذلك أفضل مهنذا‪ .‬ثم لاتزال الأيمان فما بينهما علىماوصفما‪ ،‬حتىيتفقا‪.‬‬ ‫وهكذا عن أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫‏‪ ٢٤٤‬س‬ ‫القول التاسع‬ ‫فى البين فى الدعوى فى الأخذ والدفع والتسل‬ ‫ئ‬ ‫أ نه أخذ له إبلا ‪ .‬أو رعيرً‪ ،‬أو غنما أو عبد‬ ‫وقيل ‪ :‬من ادعى على آخر‬ ‫يبحثوا‬ ‫حتى‬ ‫مع‪ 4‬الجا كم أ حدا من ‪ .‬تقاته‬ ‫ك دعث‬ ‫له معزله‬ ‫< أو `مهب‬ ‫أو أ شباه ذلك‬ ‫عن ذلك ‪ .‬فإن وجدوا تهمة ‪ 2‬دفموا ذلك إلى ادر ‘ وحكم فيه مما رأى ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل » أنه أخذ له ماشا ‪ ،‬أو متاع ء فالممبن فى ذلك ‪:‬‬ ‫أنه ماقبله له حق من هذا القماش ‪ 2‬الذى يدعيه أنه أخذه له ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل ‪ ،‬أن سلم |إليه شب ‪ 4‬فأنكره من دعواه التسلے &‬ ‫فإنه محلف أنه ما سل إلهيكذا وكذا تسليما » محب عليه له به حق فى هذه‬ ‫الساعة ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أن عليه له أو قبله له ‪ 2‬فقوله ‪ :‬إن عليه جب به له عليه‌الممين‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬قبله له محتلف فى المين فيه ‪.‬‬ ‫فصز‬ ‫وإن قال رجل لرجل ‪ :‬إنفلانا وضع عندى لك كذا وكذا » وأبمرد نفىعه‬ ‫إليك ‪.‬ثم لميدفعه إليه خا كه فيه ‪ 2‬إن الحاكم لامجنره على ذفع ذلك ‪ .‬ولكن‬ ‫يقول له ‪ :‬أن يدفعه إليه بأمره ‪.‬‬ ‫وقيل فى ز جل له مع رجل مائة درهم أمانة ث ويطلب رجلا آخر بمائة درهم ‪.‬‬ ‫فقال هيا ‪ :‬إن عل" لفلان مائتى درهم } فادفما إليه تلك الدراهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٤ ٥‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫فقال الرجل الذى يطلبهما بالمائتين ‪ :‬لم يعطيانى شيث ‪ .‬وقالاها ‪ :‬بلى ‏‪ ٠‬قد‬ ‫دفعنا إ لة كا أ مرتقا ‏‪٠‬‬ ‫فإن كان أشهدا عليه حين دفعا إليه المائتين ‪ ،‬برىء الآخر ‪ .‬وإن لم يشهدا‬ ‫على الدفم ى برىء المأموران ولم يبرأ الآخر ‪ ،‬إلا أينكون الآخر أمرها أن‬ ‫يشهدا عليه بالقبض » فلم يفعلا فهما خليقان أن لا يبرآ ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل دفعت إليه امرأة ذهبا أو فضة ‪ ،‬ليدفعه إلى صائغ » يصوعه‬ ‫لها حلي ‪ :‬أر قالت ‪ :‬ادفعه إلى فلان الصائغ يصوغه ى وقبضه منها ‪ .‬شم قال ‪ :‬قد‬ ‫دفعه إلى الصائغ الذى أمرته أن يدفعه إليه ‪ .‬شم قال الرجل ‪ :‬إنه ذهب منالصاثغ‬ ‫أو جحده ى أنه يدفع ‏‪ ١‬ليه شيئا ‪ } -‬نه لاضمان علىالرجل ‪ .‬والقول قوله مع يمينه ‪.‬‬ ‫لقد فعل كا أمرته ‪ ،‬وما خانها فيه ‪ ،‬لأنه أمين ‪.‬‬ ‫وإن دفعه إلى صائغ سوى من أمرته بدفمة إليه ضمنه ‪.‬‬ ‫وإن أمرته أن يدفعه إلى صائغ يصوغه ‪ ،‬فدفعه هو برأيه ‪ .‬وقال ‪ :‬إى قد‬ ‫دعته إلى صائغ ث وأنكر الصائغ فالقول قوله ‪ ،‬ولا ضمان عليه ‪ .‬وعن أبى على‬ ‫رحمه الله » فى رجل وصل إلىرجل فقال له‪ :‬أرسلنى إليك فلان‪ ،‬لتمطينى الدراهم‬ ‫الق عليك له فدفع إليه أ لف درهم ‪ .‬وقال الذى له الحق ‪ :‬ما أرسلت هذا ‪.‬‬ ‫وقال الرسول ‪ :‬قد أرسلنى ‪ .‬وقد ضاعت الدراهم من عندى ‪ ،‬إنه ليس عليه شى۔;‬ ‫وتلزمه المين ‪ :‬أنه ماأتنلف در اهمه هذه } وماخانه فها هذا } إذاصح أنه أ رسله إليه‬ ‫إقرار من المرسل ‪: ،‬و بينة من الرسول أو المرسل إليه ‪ ،‬إذا أنكر المرسل‬ ‫الإرسال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬فى رجل ادعى على رجل أنه قبضه غزلا ك أو سل‬ ‫إليه " إنه لا يمين فى هذا ‪ ،‬إذا أنكر المدعى عليه ‪ ،‬لأنه لا يمين فى الأفعال ‪ ،‬إذا‬ ‫م ينبت بالدعوى على المدعى علية حق ‪ .‬فالتبض فعل ‪ 2‬رالقسلم فسل ء والأخذ‬ ‫فعل ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل ‪ :‬أنه أخذ له مائة درهم على رجل ماكان عنده‬ ‫فأنكر الآخر أنه قيل ‪ :‬إن هذا ليس فيه يمين ث حتى يبين معنى يثبت له به حق؛‬ ‫لأنه يمكن أينكون المجره بتلك الدراهم التى أخذها ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد رحمه الله ‪ :‬إذا ادعى رجل على رجل ‪ :‬أنه أخذ له شيثاً ‘‬ ‫أو عنده له شىء ‪ .‬فقال المدعى عليه ‪ :‬ليس قبلى له حق ‪ .‬وطاب أر يحلف‬ ‫كذلك ‪ .‬فإنه يحلف على ما يدعيه الخصم ‪ 4‬ولا بحلف ما قبله له حق ‪ ،‬وإلا فليةر‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ما يدعى عليه ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬اجتمع رجلان إللى أى عبد الله فقال أحدها ‪ :‬هذا وضع لى فلان عنده‬ ‫جرابا ‪ .‬قال ‪ :‬ما نقول ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قال ‪ :‬ادفع إلى هذا الجواب قال ‪ :‬إنما قال‬ ‫أسلمه إليه ‪ .‬فلم ير شيئا ى ورده إلى صاحب الجراب ‪ ،‬الذى أمر له الرجل والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد رحمه الله ‪ :‬وعن زجل يدعى أن فلانا دفع إلى فلان مالا ع‬ ‫فليدفعه إلى ذلك المدعى ‪ .‬وادعى أن ذلك الرجل وعى لفلانء وأنه أوصى للمدعى‬ ‫بدرام أو غيرها ‪ .‬فال ‪ :‬إذا ادعى أن قبل هذا له حما من قبل فلان يسلمه إليه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫يوصله إليه ‪ ،‬فعليه أن حلف ما فبله هذا حق مما يدعى عليه من قبل نلان ‪ .‬وهذا‪‎‬‬ ‫إذاكان الذى يدعى أنه دفع إليه حتا من عند رجل قد مات‪. ‎‬‬ ‫وإن كان يدعى عن رجل حى ي فليس على هذا المدعى عليه يمين ‪ ،‬و يرجع‪‎‬‬ ‫هو إلى من عليه حقه » فيطالبة به‪. ‎‬‬ ‫ومن ادعى أنه قبض رجلا غزلا » أو سلم إليه » أنه لا يمين فى هذاء إذا‪‎‬‬ ‫أنكر المدعى عليه ى لأنه لا يمين فى الأفعال » إذا لم يثبت بالدعوى على المدعى‪‎‬‬ ‫عليه حق ؛ لأن التبض فعل والتسلم فعل » والأخذ فعل‪. ‎‬‬ ‫وإن أمر رجل رجلا ى يدفع بضاعة عنده إللرجل ‪ .‬ففعل كما أمره ‪ ،‬فأنكر‪‎‬‬ ‫الآخر أنه لم يدفع إليهشيئا » فاليين فى هذا ‪ :‬أن يحلف المأمور بالدفع ‪ ،‬لقد فعل‪‎‬‬ ‫كا أمره ث وما عنده ولا عليه له هذه البضاعة ‪ ،‬الكانت عنده له ‪ .‬ولا حق من‪‎‬‬ ‫قبلها ‪ .‬فإن كان هذا المرفوع إليه له دين على صاحب البضاعة ‪ ،‬وأراد الوفاه‪‎‬‬ ‫بتلك البضاعة ى وطلب يمينه حلفه بالله ‪ :‬أن له عليه من الحق كىذا وكىذا‪} ‎‬‬ ‫وما استوفاه وصار إليه من قبل هذا السبب » ولاغيره ‪ .‬م له حتى يصح بشاهدى‪‎‬‬ ‫عدل أن الآخر دفع إليد‪. ‎‬‬ ‫وإن ادعى أنه سلم إليه عشرة دراهم » وأنكر المدعى عليه ذلك » وطلب‪‎‬‬ ‫المدعى لمينه فإن الحا ك يسأل الدعى ‪ :‬كيف سلم إليه هذه العشرة على أى وجه ؟‪‎‬‬ ‫فإنه لا حلنه لأنه يمكن أينكون‪‎‬‬ ‫فإذا اعقرف أنه سلم إليه على سبيل الأمانة‬ ‫سلمها إليه وردها إلية ‪2‬إلا أن يدعى أنه سلمها إليه أمانة وهى له معه ‪ .‬فإنه حلفه‪‎‬‬ ‫ما سلم إليه عشرة دراهم أمانة همى له عنده إلى هذا اليرم ‪ .‬والله أعلوبهالتوفيت‪.‬‬ ‫«» چ‬ ‫‪8‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى الأيمان فى التهم والأمر وما أشبة ذلك‬ ‫ومن التهم أن يتهم الرجل بالأمر فى قتل أو سرق » أو حدث أو غير ذلك‪،‬‬ ‫فإنما عليه يمين أنه ما أمر بذلك الذى فعله ‏‪٠‬‬ ‫فإن حلف لم يعاقب ‪ .‬وإن أقر ولم بحلف بحبس ‪.‬‬ ‫فإن أفر أو صعحليه يشاهدى عدل أنه أمر » عوقب ولا ضمان عليه © إلا‬ ‫أينكون المأمور عبدا له أو صبيا فإنه يضمن ‪.‬‬ ‫وحةظ الوضاح بن عقبة عن سلمان بن عثمان ‪ :‬إنما على المتهم بالأمر اسمين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن من انهم رجلا أنه أمر بضربه ‪ ،‬فعليه المين ‪ .‬ولا حبس عليه‬ ‫ف ذلك ‪ .‬وإن م بحلف حبس ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا مين ولاحبس فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يمين ف التهم ولا عليها ‪ .‬وإنما فيها الحبس بالتهم والأحكام فى‬ ‫الدعاوى ‪ ،‬بثبوت البينات والأيمان ى وليس التهمة بدعوى ‪.‬‬ ‫وإذا ثهت معنى المين على النهم ‪4‬كان فى الأ‪.‬ر معنى الاختلاف ؛ لأنه قيل ‪:‬‬ ‫ك أو من له عليه طاعة أو‬ ‫أو ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عبدا‬ ‫لاس كل آمر ضامنا ئ إلا أن يأمر‬ ‫سلطان ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤٩‬‬ ‫وإذاكان ف موصع يلزمه النمان ص بسبب يلزمه فيه معنى التهمة كان ت‪. .‬‬ ‫وأخبر أبوعبدالله رحمه الله؛ أن هاشم ‪ 7‬الندى كان ماعلإمام غسان بدماك‬ ‫الصقر بن حرد بن زارذه ‪ :‬أ زة أمر من‬ ‫فأصابته رمية ق رأسه جرحته ‘ فانهم هاش‬ ‫رماه ‪ .‬وكان الصقر يومٹذ بسمائل ‪ .‬فأءر به الإمام غسان غبس ‪ ،‬فأنكر ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬وإما الهمه‬ ‫يهمه أ نه جرحه‬ ‫عليه سلمان بن عثان وقال ‪ :‬ليس عليهحبس؛ لأنة‬ ‫أنه أمر من جرحه ء فإنما عليه يمين ‪ .‬ولاحبس عليه ‪ .‬فل يقبل ذلك غسان » حتى‬ ‫غضب سليان وهجره ‪.‬‬ ‫ومن اتهم إنسانا أنة سرق له شيئا ث إنه لايمين له فى التهمة ‪ .‬وإنما الأيمان فى‬ ‫الدعاوى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يكون فيه الهين على العلم ‪ .‬وقيل ‪:‬نيكفويه المين على المتهم‪ .‬ولايمين‬ ‫على المتهم ‪ ،‬إن رد عليه المتهم المين ‪ .‬إلا أن يرضى بيمينه أنه اتهمه ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى رحمه الله‪ :‬إن قال ‪ :‬إنه يتهم هذا ء ولايتطع عليه قطنا ‪.‬‬ ‫فليس فى التهم أيمان ‪.‬‬ ‫نإنكان هذا الرجل النهم يالسرق مما يلزمه التهمة حبسه الحا كم وليس عليه‬ ‫يمين ولا غرم عليه إلا بالبينة ‪.‬‬ ‫وقال فى رجل اتمن رجلا فى دابة له » أو فى مال » نسرق ‪ .‬فرفع صاحب‬ ‫الدابة أو صاحب السرق إلى الحاكم ‪ .‬فقال‪ :‬هذا أخذ دابتى» أو قتلها » أوسرق‬ ‫مالى ‪ .‬وقد أوقفت الناس على دابتى ص وهى مقتولة ں أو شىء هو مسروق ) أ نه‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ .‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫قتلها ‪ .‬هزل المدعى عليه إلى الأ}جمان »كانت الأمان بينهما وامين لامدعى عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال صاحب الدابة أو المسروق ‪ :‬إنه يتهم هذا ‪ :‬أنه هو الذى اعتدى‬ ‫عليه نما يدعى عليه ‪ .‬فليس ف التهمة أيمان ‪ .‬وعليه الحبس إنكان ممن تاحته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التهمة ‪ .‬ولاغرم عليه إلا بالبىنة واستقصى حسه‬ ‫ومن انهم رجلا عند الحا كم‪ :‬أنه كسرله جدارا ‪ .‬فنتال‪:‬ل أكسر له جدارا‬ ‫إن فى اميين على التهمة اختلانا ث فقول ‪ :‬إنه لا يسين على المتهم ث قلت التهم أو‬ ‫كثرت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن على المتهم الهين نما انهم بةء ممايلحق فيه التهم » إذابانت أسباب‬ ‫التهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لامين فى التهم » إلا فى الأحداث العظام » مثل سفك الدماء }‬ ‫من‬ ‫وفطع الطرق ‪ .‬إذا صح ذلك فى القلوب لمغام الحدث ‪ .‬ولايمين فما دون هذا‬ ‫التهم ‪.‬‬ ‫وإذا لم يظهر لانهمة سبب ث يستحق حكم الحبس بالتهمة ‪ .‬وإذا بان سبب‬ ‫يحب به الحبس بالتهمة » وجبت فيه المين بالتهة ‪.‬‬ ‫والأمين إذا اهم باللحرانة فى أمانته ‪ 2‬فعليه المين “كان ثقة أو غير ثقة ح إلا‬ ‫أنا لامحب أن محلف الثقة بغير حكم مما فى ذلك ‪ ،‬إلا على سبيل الإجلال للثقة‬ ‫الللم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢‬۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪--‬‬ ‫وفى كتاب الأشياخ ‪ :‬رجل انهم رجلا أنه أخذ له شيتا ث فرفع عليه ‪ ،‬فألز‪.‬ه‬ ‫الماك أن يحلف أو يسلم فتال ‪ :‬أنا أسلم ولا أحلف ‪ .‬وإنما أسلم ثلا فلا أحب‬ ‫لمتهم أخذ ذلك‪.‬‬ ‫والمتهم بكتمان الصدقة فيه اختلاف ‪ :‬بعض أوجب عليه المين ‪ :‬أنه سا كت‬ ‫حقا » محب لسدين فى ماله ‪ .‬وبعض لم يوجب ذلك ‪ .‬وقالوا‪ :‬إن المسلمين إلى‬ ‫أمانتهم فى الصدقة ‪.‬‬ ‫وإن اتهمت امرأة رجلا أنة سرقها و أنكرها ‪ ،‬فطلبت مخه المين‪ ،‬فلها عليه‬ ‫الذى تدعيه‬ ‫منقبل ما ندعى مرهذا الشى‪:‬‬ ‫ذلك ‪ .‬ومحلف ماقبله لهذه المرأة حنك‬ ‫إليه ‏‪ ٠‬وليس على المرأة يمين إذا كرهت ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا قالت ‪ :‬إنها تتهمه إلا أن يدعى عليه قطنا ‪ ،‬فمليها المهين إذا ردهاعليها‪.‬‬ ‫كان‬ ‫بالمين بالقطع ك حلف هو } و إلا حلفت هى كان لها ذلك‬ ‫و إن نصب‬ ‫‪ .‬و المين على الثقة وغير الثقة ‪.‬‬ ‫للدعى عليه هما ث أو غير معهم‬ ‫يدع‬ ‫ول‬ ‫الهمه‬ ‫و إن‬ ‫له ‪.‬‬ ‫محد خلته مضاررآ‬ ‫أ نه أمر من‬ ‫ومن ادعى على آخر‬ ‫له‪.‬‬ ‫حمل حلمته ‪.‬ضاررآ‬ ‫لفلان هذا‬ ‫من محد‬ ‫أ ز‪4٨‬‏ ما يسلم ‪ 1‬ز‪ 4‬أمر‬ ‫‪ 5 .‬زه محلف‬ ‫عليه قرا‬ ‫وإن رد المتهم المين إلى المتهم ع فلا تلزمه المين فى ذلك ‪.‬‬ ‫ومن جاء إلى حا ‪ ،‬وقال ‪ :‬إف سرق لى مالى ك وإف أتهم هذا الرجل ‪.‬‬ ‫وطلب طلب إل إلىى الجا كرم أآنن ‪:‬محلفه له ‪ .‬ففحك الماكر كر للهه ع يلهيهبالممي بالمينن ‪ .‬إإننكهها كنانبن بنببغىنى له‬ ‫‪_ ٢٥٢‬‬ ‫أن لا حك عليه بالمين » ولامحبه ع حتى يأ نى ببينة » تشهد أ نه سرق له شيئا ‪،‬أو‪‎‬‬ ‫تبين له أثر من أثر نقب ييت ‪ ،‬أو فطع ثوب ‪ ،‬أو ذبح دابة } أو جداد محلة ‪ ،‬أو‪‎‬‬ ‫نحو هذا ‪ .‬فإذا صح معه ذلك » وكانت التهمة على من تلحقه التهمة » حبسه الحاكم‪‎‬‬ ‫على مايرى من حبسه ‪.‬‬ ‫وإن طلب يمينه فقد أخبر محمد بن خالد عن أبى الحوارى ‪ :‬أن للحا كم أن‬ ‫محلفه على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫ومن سرق له شىء » وأخبره من لايثق به ‪ :‬أن فلانا سرقه وأنكر ذلك‬ ‫فلان » وطلب إلى الحاكم أن يحلفه ‪ .‬فقد مضى الجواب فى ذلك ی ولا نصب فى‬ ‫أيمان التهم » لأن النصب لا يسكرن إلا بين الحصمين ‪ ،‬إلا أن حلفا به ميما »‬ ‫والتهم لا جوز لمن لف التهمة أن يحلف » ولا نصب فيها ‪.‬‬ ‫به الدود ‪ 0‬وعدم البينة على دعواه ‪.‬‬ ‫ومن ادعى على غيره » بما لحب عليه‬ ‫ذ كرهك‬ ‫‏‪ ٢‬التلذفى عمين ‪ .‬ولا فما فيه حق لجل‬ ‫‪ .‬ولبس‬ ‫يلزم المدعى عليه له مين‬ ‫وأوجبوا المين فى ادعاء السرق ! لأن بالمكول يجب المال ‪.‬‬ ‫ومن انهم بسرقة حلف يمينا بالله ‪ :‬ما يعلم أن عليه حتا » من قبل ما يدعى‬ ‫ولا عين‬ ‫‪.‬‬ ‫الى يدعها إليه‬ ‫الدعوى‬ ‫من قبل حذه‬ ‫ولا حكا‬ ‫له دراهم <‬ ‫أ نه سرق‬ ‫لصاحب الدراهم ؛ لأنه لا يجوز له أن بحلف على الغيب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫ا أها‬ ‫دراهم‬ ‫أنه اقط له‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫ومن ادعى‬ ‫فأنكر‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ول (وطه إياها‬ ‫ونزل إلى يمينه ‪ .‬فإنه يحلف ما لقط دراهم & يعلم لهذا فيها حتا إل هذه السعة‪. ‎‬‬ ‫والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ ٥‬س۔‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏_‬ ‫القول المادى عشر‬ ‫فى الأمان فى الإفرار‬ ‫بقطعة من‬ ‫الموت ء فأشهد لرجل‬ ‫فى رجل حضره‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله‬ ‫ماله محق له ‪ .‬فإن عليه المين لورثة إن أرادوا يمينه ‪ .‬وبحلف يمينا بالله ‪ :‬ما يعلم‬ ‫أنه أفر له بهذه القطعة بباطل ‪.‬‬ ‫و إن شهد له بذلك شهود ‪ ،‬بأنه أشهد له بهذه القطعة محق له ‪ .‬فإن عليه‬ ‫المين ‪ ،‬وحلف أنه ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل ‪.‬‬ ‫‪ .‬و لبس له ححة‬ ‫محك له بشىء‬ ‫شىء فامتنع أن محلف ‘‬ ‫ومن لزمته المين ف‬ ‫إلا بالين ء إذا‪.‬كان فى الأصل ليس له حجة إلا بالمين ء لأنه لم يكلف من المين‬ ‫ما لا يسعه ‪.‬‬ ‫وإذا لمبكن له ذلك إلا باميين ‪ ،‬لميكن له أخذ شىء من ذلاك ‪.‬‬ ‫وإنكان أخذ شيئا من ذلك ‪ ،‬فهو موقوف إلى أن يحلف ‪.‬‬ ‫فإن لم محلف حتى حضره الاوت ‪ ،‬وأوصى بالصفة فهو أحوط ‪.‬‬ ‫وإذاكان الإقرار قد صح بانبينة العادلة » التى تقوم بها الحجة ء لميكن عليه‬ ‫الوصية بذلك ‪ .‬وإذا صحت البينة ث وليمكن له فى المال حجة إلا باسمين ‪ .‬فإن‬ ‫فهو‬ ‫ح<حتة من ذلاکث‬ ‫قطع‬ ‫وما ‪1‬‬ ‫من الحة ‪.‬‬ ‫رثوا‬ ‫<‬ ‫ححته عم‬ ‫فطع لاك‬ ‫متعلق عليه ‪ 2‬إلى أن بحلف أو تنقطع حجته فى حك الحق‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥٥‬‬ ‫وعن رجل يطاب من رجل شيئ ويقول ‪ :‬إنه أقر له به ث فا طلبه إليه‬ ‫قال ‪ :‬السلطان قهر ى حتى قبلت له بالدراهم وأفررت له بها‪.‬‬ ‫فإذا أقر أنه ضمن له أو أقر له » وادعى أنالسلطان جبره على ذلك موصولا‬ ‫أو أقر له } وادعى أرن‬ ‫بكلامه } وله ححته ف دلك )حتى يصح أنه صمن لذ‬ ‫السلطان جبره على ذلك موصولا بكلامه ث فله حجته فى ذلك ‪ ،‬حتى يصح أنه‬ ‫ضمن ى أو أقر على غير جبر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه ثبت عليه الإقرار وبكون مدعيا لاجبر ‪.‬‬ ‫وأما إذا أقر وقطع الإقرا ر بسكوت ‘ أو بكلام غيره ‪ .‬ش قال ‪ :‬إن ذلك‬ ‫كان إذ جبره السلطان عليه ع ثبت عليه إقراره ث وكان مدعيا للجبر ‪ .‬ولا علم فى‬ ‫مثل هذا اختلانا ‪.‬‬ ‫إقرارها له بذلك ‪.‬‬ ‫فإن ردت هى إليه اليين‪ ،‬حلف أن هذه الأرض له بإقرار هذه المرأة له بها‪.‬‬ ‫وما يعلم أن هما فبها حتا ك من بعد إقرارها له بهذه الأرض إلى هذا اليوم ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل ‪ :‬أنه أقر له بشىء قد ادعاه عليه ‪ ،‬فأنسكر ذلك‬ ‫الدعى عليه ‪ ،‬فطلب يمينه ‪ .‬فرفع أ‪:‬و سعيد عن أبى الحسن رحمهما الله ء‬ ‫‪_ ٢٥٦‬‬ ‫أنه قال ‪ :‬بحلف بالله ما قبله له حق ‪ ،‬من قبل ما يدعى إليه ‪" 2‬من هذا الشىء }‬ ‫ء‬ ‫الذى يقول‪ :‬إنه أقر له به ‪.‬‬ ‫ومن جواب أ بى الحسن رحمه الله ‪ 4‬فى رجل أقر لرجل بمال ادعاه عليه مع‬ ‫الا كم ك ثم أنكر ذلاك » وطلب يمين المدعى بمد إقراره له بالمال ‪ 2‬أو بشىحمنه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أفر بذلك بين يدى الحاكم ء أخذه الحاكم بإقراره» وحكم عليه بذلك‬ ‫لمن أقر له به ث وليس له عليه يمين ‪ ،‬إذا أفر له بما كان يدعيه إليه س وصدقه على‬ ‫‪ ٥‬عو‪٥ ١ ‎‬‬ ‫وأما إذا أقر له مع بدنة عادلة » وشهدت البينة العادلة بذلك ڵ ثبت الهك‬ ‫عليه بالمال ‪ .‬فإنه يطلب يمين من شهدت له البينة بالمال بعد الشهادة ‪ .‬وكان ذاك‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫المين ‘ نلبس له مين لعد تصديقه‬ ‫و إن أفر مما شهدت عليه ‪ 7‬البينة‪ 7 ،‬طلب‬ ‫البينة » ولعل إقراره بالمال خصمه ء وتصديقه إياه على دعو اه ‪.‬‬ ‫وإن ادعى المقر أنه أخطأ فى إقراره لمن أقر له ث وأنة ألجأه إليه إلجاء بتير‬ ‫حق » ولم تصح للمقر بينة على ادعائه الحط ث أو إلجاء ‪ .‬وطلب يمين المقر له » فعليه‬ ‫له المين بالله ‪ :‬أنه ما يعلم أن هذا المقر أخطأ فى إقراره لة ث وما يمل أنه ألجأه إليه‬ ‫إلجاء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٧٢‬‬ ‫‏_‬ ‫فصل‬ ‫ومن غصب لرجل شيثا ث وأقر له به ‪ .‬فتال المنصوب منه ‪ :‬إن شيئه أ كثر‬ ‫مما أقر به الذاصب ڵ فاليين تكون على ما أفر به الفاصب ع وما قبله له حق ‪،‬‬ ‫ما يدعى عليه أكثر ما أقر له به ‪.‬‬ ‫‪ ..‬وإن ادعى رجل على رجل أنه جاء مقدما بالجند إلى بيته ‪ 0‬تهبه وأنكر‬ ‫الدعى عليه » وطلب المدعى عليه » وطلب المدعى يمينه أنه لا يبين لى فى هذا‬ ‫ثبوت يمين ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أنه دل السلطان على ماله لينهبوه » فنهبوه بدلالتة ء فإنه حلفأنه‬ ‫مقابله له حق ع من قبل مايدعى عليه » على مايبين من الدلالة والفعل‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫( ‪ - ١٧١‬منهج الطالبين‪) ١٠ / ‎‬‬ ‫__‬ ‫‪٢ ٥ ٨‬‬ ‫_‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫فى الأيمان فى الدماء والضرب والقسامة‬ ‫عن أ لمى سعيلدرحمه الله ف رجلادعى على رجلأنه ضر بة ضربا غير محدود‬ ‫ولم تكن عند المدعى بينة » وطلب يين خصم ‪ ،‬فله المين على ما يصف الطالب‬ ‫من الصفة ‪ .‬ولو حلفة ما قبله حق ‪ ،‬من قبل هذا الضرب الذى يدعيه كان ذلك‬ ‫وجها ‪.‬‬ ‫وإن ادعى عليه سرقة » أو هدم ‪ ،‬أو قطم شجر ونحو هذا ‪ .‬فإن المين فى‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫ك من فهل مارد عى‬ ‫ماف له له حق‬ ‫هذا‬ ‫واختلف فى المين على الدماء ‪ .‬فقال قوم ‪ :‬خمسون يميت ‪ .‬وقال قوم ‪ :‬يمين‬ ‫و احلة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين شجا رجلا شجتين } إحداها موضحة ‪ 2‬والأخرى دامية ‪.‬‬ ‫وقامت عليمما البينة ث وأراد ال جل أن يقتص ‪ ،‬ول يعلم أيهما صاحب الموضحة ‪.‬‬ ‫حتى تصيرا سواء فى القياس ‪ .‬ثم على كل واحد مهما بقدر ما يبين الجرحين ‪.‬‬ ‫وقال أبو لاؤثر ‪ :‬لاأبصر عدل هذا ‪ ،‬ولكن أستحلف كل واحد منهما‬ ‫ماجرحه مرضحة ‪ .‬ثم أرنع القصاص وحسب دية اللو ضحة ‪ ،‬ودية الدامية ثم‬ ‫حمل ويعرف مابلغ الموحان أم يتمم ينهما الأرش نصفين ى يؤد ى كل واحد‬ ‫يبرحا السجن‬ ‫منهما نصف الأرش ‪ .‬ولا قصاص بينهما ‪ .‬وإن امتنعا أن ملفا‬ ‫حلفا أ و يقر ا ‪.‬‬ ‫< ى‬ ‫‪- ٢٥٩‬‬ ‫والأمان فى الأحداث والجراحات » يحلف المطلوب‪ :‬ما عليك له هذا الجرح‬ ‫أر هذه اززمامة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حلف ما جرحه ولا لطلمه ‪ .‬والقول الأول أصح ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا حضر إلى الحاكم خصمان ‪ ،‬يدعى أحدها على‬ ‫الآخر أنه لطمه وأعجز البينة ء فإن الجاك يفحص المدعى عن صفة هذا اللطم‬ ‫له <ص۔ه‬ ‫حلف‬ ‫موصع من الجسد ‪ .‬ولا‬ ‫أى‬ ‫لطمه ق‬ ‫‪ 6‬وأنه‬ ‫أ زه مؤثر أو غير مؤثر‬ ‫إلا لعل أن يةرر د عءواه ‪ :‬أنه لطمة ف أى موصع ‪.‬‬ ‫وحد الوجه ‪ :‬إذا رفع حاجبه إلى حيث انتهى » نقلص وجهه من جبينه منهو‬ ‫من الوجه } وامين بكون على صفة ماادعى من الاطم والجروح ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز للحاك أن يمحلفة ماقبله له حقمما يدعى عليه » من‌هذه الدعوى‬ ‫وإن حلف أنه ما لعمه وماق‪,‬له له حق من قبل ما يدعىعليه أنه لطمه ‪ ،‬فهو حسن‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن ادعى عليه أ نه ضربه حتى أهمند أو مات ليلة ويرماً ‪ 2‬فإنه يفحص حتى‬ ‫يبين شيئا يحلف عليه المطلوب ‪.‬‬ ‫وإن لم يبين شيتا حلفة له على ميادعى من لفظه ‪ ،‬إكنان مما محب به حق‬ ‫وإن كان لا يجب به حق ‪ ،‬لم يحلغه على غير معنى » لم يجب له به حق ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أنه ضربه ضربا مؤشرآ ‪ ،‬فإنه يحلف على الفعل أنه ماضربه هذا‬ ‫الضرب ولا يحد القيمة فى هذا‪ ، .‬لأنه يعاين ويبصر ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٠‬‬ ‫الذر ب‪٠ ‎‬‬ ‫القيدعيها منهذا‬ ‫منقبل هذهالدعوى‬ ‫يحلفه ماقله له حن»‬ ‫وقول‪:‬‬ ‫حمده ك ووصفه‪‎‬‬ ‫الله ‪ :‬إذا ادعى رجل على آخر ضربا‬ ‫وقال أ بو معيد رحه‪4‬‬ ‫كانت المين فيه ‪ ،‬أنه ما ضر به هذا الضرب الموصوف‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬جزى الماك أن يحلفه أن مافبله له حت مما يدعيه من هذا الضرب‬ ‫ً‬ ‫الذى ادعاه ‪.‬‬ ‫وإن ادعى على رجل أنه ضربه فى يده ورأسه بالسيف جرحين داميين إن‬ ‫فى ذلك المين على المدعى عليه ‪.‬‬ ‫وإن رد المين على المدعى فإنها لاتكون إلا عملىحدود من الجرح ‪.‬وبحلف‬ ‫كل واحد منهما كذا‬ ‫ذه ورأسة جرحين داميين‬ ‫يمينا باره ‪ :‬لذ صر به ف‬ ‫وكذا ‪ ،‬فى طول كذا وكذا ‪ .‬فحينئذ بحك له بالأرش ؛ لأنة لامحلف إلا بصفة‬ ‫تدرك بها صممة الجرح النى حلف عا۔ه ف حكم المسلمين ‪.‬‬ ‫وقيل فى صبى جرح صبيا » فلما بلغا طلب المجروح إلى الجارح حتةممن جرحه‬ ‫فقال ‪ :‬ليس لك على حق ء وإما حقك على عاقلتى ؛ لأنى جرحتك وأنا صى ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬فقيل‪ :‬إنه إذا أقر بمد بلوغه ‪ ،‬أنه جرحه فى صباه ‪ 2‬حكم له عليه ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يقر الجروح ‪ :‬أن الجارح جرحه وهو صبى ‪ ،‬فلا يلزم الصبى شىء فى ماله ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يصح ذلك بشاهدى عدل فليلزم عاقلة الصبى أرش جرحه » ولا حكم للجارح على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عاقاته ك إلا بشاهدى عدل أ نه جرحه وهو صى‬ ‫و إن كان الجارح من أهل الولاية والدين والردع ى فلا عليه فيا بينة وبين‬ ‫_ ‪_ ٢٦١‬‬ ‫الله » أن يؤدى أرش ذلك ‪ :‬وإن أنكر وحلف أنه ماعليه له حق بريد بذلك ‪،‬‬ ‫لأنهكان منه ذلك فى الصبا » وهو يعرف ذلاك ويعقله ‪ ،‬فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وقال الجروح ‪:‬‬ ‫فقال المدعى عليه ‪ :‬جرحتك و أ نا ص‪.‬‬ ‫ادعى إليه جرحه‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫جرحتنى وأنت رجل ‪ ،‬فالبينة على الجارح ‪ :‬أنه جرحه وهو صبى ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل ‪ :‬أنه أخذ حلقه وخنقه‘ ولبس يرى ف حلتهأثرڵ‬ ‫أو فيه أثر ‪ .‬وأنكر ذلك المدعى عليه » ولم تكن له بينة فإنه يحلف له ما أخذ‬ ‫بحلقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬للحا ك الميار إن شاء حلفه على ذلك ‪ ،‬وإن شاء حلفه ما قبله له حقى‬ ‫أصح ‪.‬‬ ‫مما يدعى ‪ 1‬له ‪ 0‬من أخذه بحلة‪٨‬‏ ‪ .‬وهذا ‪7‬‬ ‫فصل‪.‬‬ ‫عن أبى عبد الله رحمه الله ‪ ،‬فى الذى يؤخذ قتيلا نى دار قوم ‪ :‬إن الدية على‬ ‫‪.‬‬ ‫والنساء‬ ‫من الرجال‬ ‫الدار‬ ‫جميع ساكنى‬ ‫و يحلفون جمياً ك كل واحد بميقاً باله ‪:‬‬ ‫ومن سكن بأجر ى أو بغير أجر‬ ‫بقتله ‪.‬‬ ‫أمروا‬ ‫مانتلوه ‘ ولا‬ ‫وقد قيل ق عمين القسامة ‪ :‬محلف أهل القر آ ماا نو ‏‪ . ١‬فإن نتصوا عنحسين‬ ‫بقى وحلفوهم ‪.‬‬ ‫‪ . 77‬ن‬ ‫اختاروا‬ ‫بميت‬ ‫كانت قرية فيها ثلاثون رجلا ‪ ،‬حلفوهم ثلاثين ميتا ؤ واختاروا منهم‬ ‫ه إن‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٢‬س‬ ‫حمسين يمينا ‪ .‬و لاس لهم أ ن مختاروا من أهل الةرية‬ ‫عشرين رجا( وأكملوا م‬ ‫من‌شاءوا ‪ ،‬ويكرروا عليهمالأيمان ‪ 6‬إلا أبنكون فالةرية أكثر منخمسين رجلا‬ ‫رحلا ‪.‬‬ ‫حسين‬ ‫اروا ‪.‬م‬ ‫لأو لياء التول أن‬ ‫محم‬ ‫بحلفو مهم مرتين ك ‪ 7‬مخةارون‬ ‫‘ إم‬ ‫وإنكان ف النرية عشرون‬ ‫عشرة ‪ ،‬فيحلفونهم عشرة أيمان ‪ ،‬فكل خمسون يمينا ‪.‬‬ ‫الرية وحذه‪.‬‬ ‫نشكل عن المين أدى‬ ‫ومن‬ ‫وإنكان فى البلد رجل واحد ‪ ،‬حلف خمسين يمينا ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية » رحه الله ‪ :‬إن القسامة إذا ألزمت قوما ‪ .‬فإن لأولياء‬ ‫القتول أن يختاروا متهم خمسين رجلا ‪ ،‬فيةسمون بالله ‪ :‬ما قتلنا » ولا عماله‬ ‫يغفرمون الدية ‪.‬‬ ‫قاتلا ‪ .‬ش‬ ‫نإن لم يكن العدد حمسين رجلا ‘ كررت عليهم الأمان ى حتى تكمل حمسين‬ ‫مينا ‪.‬‬ ‫فإنكانوا أقل ‪ 4‬اختاروا منهم مايكمل‪:‬بهم خمسون يمينا ‪ .‬م تكون‬ ‫الدية على أهل القرية ‪.‬كل رجل منهم أربعة دراهم ‪.‬‬ ‫إن نقصواعن إنمام الدية ُ انبم كل قوم عواقلهم » على كل رجل منهم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أرلعة درام‬ ‫ومن كل عن المين غرم الدية وحده ممزاله‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٣‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ومن حلف لصمه ‪ :‬أنه لطمه أكثر من عشر لطمات مؤثرات ‪ .‬فأقل‪‎‬‬ ‫ما جب عليه ‪ 2‬إذا ثبت له أ كثر من عشرة ‪ .‬فأقل ذلك إحدى عشرة لطمة‪‎‬‬ ‫مؤثرة ‪ 2‬وما كان أكثر من ذلك ‪ ،‬فلا يصح إلباإقرار أو بينة ؛لأنه أكثر‪‎‬‬ ‫من عشر لطمات ‪ ،‬أقل مياكون إحدى عشرة‪. ‎‬‬ ‫ومن أقر على نقسه يجرح لآخر ‪ ،‬ولا مال لجارح نلا يلزمه كفيلبالأرش‪‎.‬‬ ‫وإنما عليه أن يأ بن يكفل بنفسه ‪ ،‬إذا لم يكن له مال‪. ‎‬‬ ‫ورأى الإمام المهنا بن جيفر ‪ :‬أن ليس على المقر بالجراحة رفعان ‪ .‬ورأى أن‬ ‫يأخذ الوالى عليه كغيلا بالحق ‪.‬‬ ‫ومن ادعى على رجل أنه جرحه ث وأنكر الجارح ‪ 2‬فطلب المدعى ينه‬ ‫فرد المدعى عليه الهين على المدعى ‪ .‬فإنه محلف يمينا بالله ‪ :‬لقد ضربه فى موضع‬ ‫كذا ك وهو دام ‪ 2‬أو غير دام ‪ .‬وعرضه كذا وكذا وطوله كذا وكذا ‪ .‬ثم‬ ‫حك له بالأرش ۔‬ ‫ومن ادعى على آخر أنه لطمه ‪ ،‬وأقر المدعى عليه بذلك ‪ -‬فإنه يلز‪.‬د لطمه‬ ‫فى الوجه ث حتى يصح أنه فى غير الوجه ‪ .‬وتكون لطمة غير مؤثرة ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬له نف أرش عير مؤثرة ونصف أرش مؤثرة بإقراره ‪.‬‬ ‫وأما إن شهدت عليه البينة بلطمة ء فلا محكم بشهادتهم » حتى محدوا موضع‬ ‫الاطمة ‪ .‬وماهى مؤثرة أو غير مؤثرة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٤‬‬ ‫وإن ادعى رجل على وجل ‪ ،‬أنه ضرب حتى أغى علره » ولم يةسر المدعى‬ ‫عليه ث ولم كن بينة » ففى ذلاث بينهما الأيمان بالللم ‪ :‬حلف الجاى ما يهلم أنه‬ ‫أغماه بجنايته هذه » ولا ذهب حتله ‪.‬من جنايته هذه ‪ .‬أو يرد المهين إلىالمجنىعليه ‪2‬‬ ‫فيحلف لتد غاب عتله مهزخه الماية ‪ :‬وعلى المنغمى عليه المين ‪ :‬أنه ماتغاشى عمد‬ ‫بل إغشاء عناه ‪.‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل ‪ :‬أه دذره ‪ .‬فبمض يقم الدذر مقام الضرب‬ ‫رى فيه المين‬ ‫يمه مقام الضرب‬ ‫وعض يتف عنه ‪ .‬فالدى‬ ‫وقال أ بو سعيد رحه الله ‪ :‬من ادعى على رجل أنه ضر به & فأقر الدعىغليه ‪:‬‬ ‫أنه لطمه ث ولم تكن بينة ‪ 2‬فإنه يلزم المتر بالاطمة أرش لطمة واحدة فى الوجه‬ ‫حتى يصح أنها قى غير الوجه ‪ ،‬وتسكرن لطمة غير مؤثرة » ختى تصح أنها مؤ؟رة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقول ‪ :‬له نصف أرش لطمة مؤثرة ث ونصف أرش لعامة غير مؤثرة بإقراره‪.‬‬ ‫وفى جواب ألى سعيد ره الله » إلى أحمد بن الفضل ‪:‬وأما ما ذكرتممن‬ ‫أمر القياس لاجروح فإذا لم نحسن لقياس ولكان معك مسن تشتق بهه بحسن‬ ‫‪.‬‬ ‫فىذلك ‪،‬شإناء الله ‪.‬‬ ‫ياك‬ ‫ل‪ ،‬فل‬ ‫عياس‬ ‫الق‬ ‫وإن دخل أهل البلد فى ذلك بصلمح ‪ ،‬واصطلحوا على ذلاك ‪ ،‬فذلك إليهم ع‬ ‫وإلا فالذى عليه الحق فى الحبس إلى أن يبين الوجه فذلك من العداء ‪.‬‬ ‫الأحرار ‘ ولا يقيس الروح إلا هن ‪ 1‬بصر عدل‬ ‫إونما الصلح بين البا'غين‬ ‫ذلك من الثقات ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ ++‬ج ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٦٥‬‬ ‫الثالث ءشر‬ ‫القول‬ ‫فى الأيمان ف البيوع‬ ‫ادعى رجل أ نه باع له نخلة خمسين‬ ‫الله رحمه اله ك عن رجل‬ ‫سئل ‪ 1‬؛و عبد‬ ‫د هما ‪ .‬وقال المشترى ‪ :‬اشتريتهابمشرةدراهمفتال ‪ :‬نإكانتالنخلة فىيدامشترى ‪.‬‬ ‫فالقول قوله فى التمن مع يمينه ث وتثبت له النخلة ‪.‬‬ ‫و إن كانت فى يد البائع ه فالقول قوله ف الن مع يمينه » وينتتض اليسع ‪،‬‬ ‫إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بما قال البائم » فذلك إليه ‪.‬‬ ‫وإن تتاررا على المبايعة ث واختلفا فى المن ‪ ،‬وليمكن معهما بينة ء فالقول فيه‬ ‫على ما ذكرنا ‪.‬‬ ‫وإن لم يتقاررا على البيع ث وقامت عليهما الية بالبايمة على ثمن ‪ ،‬ولم جدوا‬ ‫إلمن فالبيغ ابت بشهادة البينة ‪ .‬والقول فى المن قول من المبيم فى يده ‪.‬‬ ‫فإن كان فى يد البائع ‪ .‬فإن شاء أخذ المشترى بما قال البائع ‪ .‬وإن شاء ترك‬ ‫المبيع ‪.‬‬ ‫و بروى عن النبى طلبة أ نه قال ‪ :‬إذا اختلف البائعان فالقول قؤل البائع أو‬ ‫يتراددان ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬ؤإن اختلفا فى البيع ‪ .‬نقال البائم ‪ :‬لم أبك ‪ .‬وقال المشترى ‪:‬‬ ‫اشتريته ‪ .‬فالقول ةول البائع ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٦ -‬‬ ‫وإن ادعى البائع البيع ‪ 4‬وأنكر المشترى ‪ .‬فالقول قول المشترى ‪.‬‬ ‫وإن تقاررا بالبيع » واختلفا فى القيمة ‪ .‬فالقول قول من فى يده المبيع مع‬ ‫مينه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يدعى كل واحد منهما بالبينة على دعواه ‪ .‬نإرن تكن لهما بينات‬ ‫تراددا البيع ‪.‬‬ ‫زه باع له بيعا‬ ‫ادعى على رجل‬ ‫اله ‪ :‬وفى زجل‬ ‫أف محد رحمه‬ ‫وق حواب‬ ‫بمائة درهم ‪ .‬وقال المشترى ‪ :‬اشتريته منك خمسين درها ‪ ،‬دعى كل واحد منهما‬ ‫بالبينة على ما يدعى ‪.‬‬ ‫فإن عجزا عن البينة ‪ .‬فإن حلف أحدها ونكل الآخر ء أخذ الذى نشكل‬ ‫للذى حالف بما <لفه علميه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الذى فى يده السلعة ث القول قوله ‪.‬م يمينه » إلا أن تصح للاخر‬ ‫بدنة على دعو اه ‪.‬‬ ‫نإن كانت السلعة فى يذ المشترى ع وحلف على ما قال من المن الذى يةر به غ‬ ‫‪.‬‬ ‫حك له بالسلعة‬ ‫وإن كانت السلعة فى ييدالبائع ‪ .‬فالقول قوله مم يمينه ث وينتتض البيع ى‬ ‫إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بالمن ع أو تصح بينة على ما يدعى ‪.‬‬ ‫و إن كانت السلعة فى يد غيرهاء فاليد لمن أقر له القىهو فى يده السلعة‪.‬نهما‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٧ -‬‬ ‫وإنكانت ليس فى يد أحد ء وأقر المشترى أنه اشتراها من البائع » فتد أقر‬ ‫له باليد إن تداعيا فى اليد » والبائع ذو يد » حتى تصح أنها صارت إلى المشترى ؛‬ ‫يقبضها حتى يصح قبضها من البائع للمشترى ‪ .‬وهذا فى العروض والحيوان‬ ‫لأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫والامتعة ‪.‬‬ ‫وأما الأصول ء فإذا صح البيع بإقرار البائم » أو بالبينة مع نسيان الن ء‬ ‫فهى للمشترى ‪ .‬والقول قوله مع يمينه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ث اشترى من آخر وضيقا بنلامماثة درهم ‪ ،‬والبائع يقول ‪:‬‬ ‫اشتريته منى خمسمائة دهم ؟ إنه إن لم مجىء كل واحد منهما ببينة » أو أحدها }‬ ‫ولم بكن المشترى قبض النلام رد الفلام إلى صاحبه ‪ .‬و إن كان قد قبض فله الفلام‬ ‫يلا ممائة درهم ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أخذته بعشرين أو بدرهم ‪ ،‬فهو له ؛ لأنه قد قبضه وعليه‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫وإن جاء الرجلان ختصيمان ع وكل واحد متهما مقلق بالنلام ث فليس ذلك‬ ‫ولو جاء المشترى بشهرد أنه اشتراه بابلمماائة درهم ى وها ‪.‬تعاتان به ‪ .‬وقال‬ ‫البائع ‪ :‬نسيت ولم أحفظ أن غلامه له » وهو المشترى ‪.‬‬ ‫ومن اشترى جارية فتبضها ث فالقول قوله فيها ‪ .‬وإن كانت ليست فى يد‬ ‫أحدها » فالقول قول المشترى ؛ لأن البائع هو المدعى ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٨‬‬ ‫و إن أقام المذمرى البينة ‪ :‬أنه اشترى «ذه الجارية بألف درهم ث وأقام‪‎‬‬ ‫البائع اولى‪. ‎‬‬ ‫البائع الزينة ‪ :‬آنه باعه إياها با لنى درهم ‪7‬‬ ‫وإن قاالبائع‪ :‬خذوه لى بالائةآلاف؛ لأن البينتشهدتلى بألفين والأخرى‪‎‬‬ ‫شهدت لى بألف ‪ ،‬إنه ليس له إلا الألفان؛ لأن الألف داخل فى الألفين‪. ‎‬‬ ‫اختعع إليه رجلان مى بيع سيف ‪ .‬فقال‪‎‬‬ ‫وروى أن رسول الله طلت‪:‬‬ ‫أحدها ‪ :‬أخذته بكذا وكمذا ‪ .‬وقال البائع ‪ :‬بعته بكذا وكذا ‪ .‬فأمر بتليف‪‎‬‬ ‫البائع ش مخير للبتاع } إن شاء أخذ } وإن شاء ترك‪. ‎‬‬ ‫ء فقوله‪‎‬‬ ‫لن‪ :‬قد فال ذلك‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫الله ‪ :‬إنكان‬ ‫وقال الربيع رح۔_‪٨‬‬ ‫الق‪‎.‬‬ ‫وأما الفقهاء فقد مضرا على أن القول قول منكانت السلعة فى يده من‪‎‬‬ ‫للتبابمين » إلا أن يحىء هذا ببينة غير ذلك‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن كا نت السلعة فى يد البائع ! يقبغها المشترى فالقول قول البائع‪‎‬‬ ‫مع عمينذ‪ ٨ ‎‬إلا أن محىء لمشترى ببدنة على ما يدعى‪. ‎‬‬ ‫فإذا حلف هلى ذلك البائع ى خير المشترى ‪ ،‬إن شاء أخذ ‪ ،‬وإن شاء ترك‪. ‎‬‬ ‫و كإاننت‌السلعة فى يد المشترى فالقول قوله ‪.‬م ييفه فيا يدعى ‪ .‬فإذا حلف‪‎‬‬ ‫قيل لابائع ‪ :‬إنكا نت لاك بينة على ما تدعى ‪ .‬وإلا ثبت البيع لاشترى ‪ .‬ولاك‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬يدعيان جميماً بالبينة على ما يدعيان ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٩‬‬ ‫وإن جاء أحدها ببينة فهو أولى ‪ ،‬والةرل قوله مع يمينه على مايدعى ‪.‬‬ ‫بيدة الادعى وهو البائع ‪.‬‬ ‫( ذ لبنة‬ ‫منهما بليذة‬ ‫واحد‬ ‫ا فكل‬ ‫وإن‬ ‫وإن لم يأت أحدها ببيغة ‪ 2‬حالنا على ذلك وانتقض البيم؛ لأن للشترى مدع‬ ‫على البائع } و البائع مدع على المشترى ‪ .‬وكلاهما مدعيانً‪.‬‬ ‫وكذلك إذا ادعى أحدهما أن ثمن الدمعة كان دنانير ‪ ،‬والآخر يدعى أنها‬ ‫واحذ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬الاختلاف‬ ‫ك أو حب‬ ‫أ زه عروض‬ ‫ادعى أ حدها‬ ‫ك أو‬ ‫دراهم‬ ‫وكذلك إذا ادعى أحدهما من نوع من الدراهم‪ .‬وقال الآخرمن نوآعخر ‪.‬‬ ‫وكل واحد منهما يدعى بالبينة على ما يدعى‪ .‬فإن صحفيا بينة » أو أحدها ‪ .‬وإلا‬ ‫)‬ ‫صاة ‪ .‬وانتقض البيع ‪.‬‬ ‫اى هذ‬ ‫محال‬ ‫خفا ف‬ ‫وعن أ بىالحوارى رحمه الله » فىرجل ادعى علىرجل أنه نسلفعليه؛نأ تكره‬ ‫أنه ماأمره أن يقسلف عليه ‪ .‬قال ‪ :‬إذا إ تكن مع المدعى بينة »كانت المين على‬ ‫الدعى عليه ‪ .‬محلف أنه ما أمره أن يتسلف عليه » ولاقبله له حق من هذا السلف '‬ ‫الذى يدعيه إليه ث أو ما أمره أن يتسلف عليه سلتا هو ثابت عليه إىل هذه‬ ‫‪:‬‬ ‫الساعة ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يشترى شا ؛ فأخبره ثقة » أن ذلك الشىء لغير البائع ك وأنه‬ ‫لفلان فاشتراه المشترى بعد إخبار الثقة ‪ .‬شم إن فلانا الذى ذكره الثقة » طلب‬ ‫فى ذلك الشىء ص وادعاه لنفسه ‪ 0‬وطاب بيمين المشترى » فعلى المشترى أن يحلف ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪ 0‬بوجه من‌الوجوه ‘ ويسع‬ ‫من‌فلان < ولا يعلم لهذا فيه حا‬ ‫الشىء‬ ‫لقد اشترى هدا‬ ‫اللخترى أن محلف على ذلاك ‪ 4‬حتى يشهد مع الذى أخبره شاهد آخر عدل مثله ‪.‬‬ ‫\ لله ‏‪٠‬‬ ‫رح ‪4‬‬ ‫حبوب‬ ‫عمن حرد ن‬ ‫وكذ لك‬ ‫‏‪ ٢٧٢٠‬۔‬ ‫ومن اشترى من رجل متاعا ‪ ،‬وأعطاه المن ‪ ،‬ثم رد البائع شيئا رديئا من‬ ‫المن ‪ .‬وزعم أنه مما أعطاه المشترى من المن ‪ .‬فقال المشترى‪ :‬لاأعرف هذا ‪.‬فإن‬ ‫على البائع البينة أن هذا من المن الذى دفعه إليه المشترى ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن معه بيغة حلف المشترى ‪ :‬أنه مايسلم أن هذا من المن الذى‬ ‫أنتده إياه ‪ .‬والبائع سلعة غيره القرل قوله فيها ‪ ،‬إذا لم محدله حدا ث وأمره أن‬ ‫يبيم به ‪.‬‬ ‫وإن انهمه صاحب السلعة ث فعلى البائم لصاحبها يمين بالله ‪ :‬أنه ماباع سلعته‬ ‫بأكثر ما قال‪ .‬ولا أخرجت من التمن إلا هذا ‪ 2‬وأنه قد اجتهد فى بيعهآكاأمره ‪.‬‬ ‫وإذا صح البيم وصحت الشفعة ث فالمين للشفع لقد طلب شفعته ى من حين‬ ‫ماعلم بالبيم؛ لأن اميين هاهنا لاشفيم‪ .‬إنشاء فليحلف ' و إنشاءفليحلف المشترى‬ ‫أو برد المين إليه ع فيحلف المشترى ‪ :‬لقد عل بهذا البيع ‪ .‬وماطلب شفته من‬ ‫حين ماعلم بالبيع ؛ لأن الهين هاهنا للشفيع ‪ .‬وإن شاء فليحلف‪ .‬وإن شاء نليحلف‬ ‫لملشترى ء أو يرد اليين إليه ث فيحلفه المشترى على مايريد ويراه له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫‪٢٧٧١‬‬ ‫القول الرابع عشر‬ ‫فى المين بين العامل ورب المال‬ ‫وفى الا ك إذا أمر من محلف الخصوم‬ ‫وعن! أبى المؤثر رحمه الل فى رجل أقر مع الحاكم أنه يعمل لرجل أرضا }‬ ‫وأن الزراعة كانت فى يده ء" وكان لامامل على المعمول له حق» نأفر له محتةء وأقر‬ ‫الآخر على هذه الصفة ‪ .‬ثم قال القى عليه الحق ‪ :‬إن شئت فلم إل؟ ما أتلفت من‬ ‫مالى » وأسلم إليك ماعلي؟ لك ‪ .‬فقالالمامل بمد ماأقر ‪ :‬احلف أن على؟ هذا الحق‪.‬‬ ‫وإلا حلفت ما قبلى لك حق ء مها تدعى عل؟ ‪ .‬فقال المطلوب إليه ‪ :‬أنت قد أقررت‬ ‫مم الا ك ‪ 4‬نليس عل يمين ‪ .‬وقال ‪ :‬إذا طلب المطلوب يمين الطالب » فلهالمينء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 1‬يةر‬ ‫أقر به ‘ أ و‬ ‫‪ .‬وقول ‪ :‬إنه لا يمين هاهنا على الطالب ى إذا أفر بالحق مع الحاكم‬ ‫وقول‪ :‬بحلف الطالب يمينا بالله ‪ :‬لقد أقر له بهذا الحق ‪ .‬وما بعلم أنه أفر له به‬ ‫و إن ادعى إقراره له به ‪.‬‬ ‫يدع الحق قط‬ ‫‪ .‬وذلك إذا‬ ‫غلط ولا إلجاء‬ ‫وإن ادعى المين قطما »كانت له الهين عليه على القطع ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬منكان يعمل لرجل زراعة بسهم منها ‪ ،‬فاستخانه فيها نإذا ل بدع‬ ‫شيئا معروفا ‪ .‬فإنه محلف له ما معه له » ولا عليه له شىء ‪ ،‬ولا أتلف له شيئا يم له‬ ‫‪ 0‬من قبل مايدعى عليه » من هذا الذى يصف كا تقع الدعوى‪.‬‬ ‫فيه ح‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬س‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اجتمع رجلان إلى أبى عبد الله رحه الله ‪ .‬فقال أحدها ‪ :‬أعطيت‬ ‫هذا أرضا لى يزرعها » ولى منها السدس ‪ .‬قناب عنها وتركها فى يد ولده فحصد‬ ‫ولده الزرع وداسه } وأعطانى ائنىعشر مكوك‪ .‬وقال الزارع‪ :‬صدق قد سلم إليه‬ ‫ولدى ماجاءه من هذه الزراعة ‪ 2‬وولدى معى ثقة » إلا أنة يقول ‪ :‬بق له أ كثر ‪.‬يا‬ ‫أعطيته ‪ .‬فقال صاحب الأرض ‪ :‬لا أعرفك بق لى‪ .‬فاستحلةه أبو عبد اله ‪ :‬إن‬ ‫ابنك قال ‪ :‬إنه أوصل هذا الرجل حصته من هذه الأرض ‪ .‬وإن ابنك ثقة معك‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تحلف عكذا‪" .‬‬ ‫وإن ادعى رجل على رجل أنه فسل له أرضا بالنصف على ساجيللمشار كمة ‏‪, ٠‬‬ ‫ثم أ خرجه من ذلك ‪ 2‬فانهين جرى فى هذا وماله ث على قصة البقعة من ا لأرضالتى‬ ‫يدعى أنه استعمله فبها ‪2‬ويصفها‪ .‬بالحدود التى تشتمل عليها ‘ إذا كان يدعى شنت‬ ‫‪.:‬‬ ‫قاما موجودا ء أو بالوقوف عليها ‪.‬‬ ‫عنده‬ ‫وقال أ بو سعيد رجه الله © فى الذى قال ‪ :‬إ نه أخذه رجل ء يمل‬ ‫زراعة بالسدس ‪ .‬وقال الآخر بأقل ‪ .‬فالقول قول رب الأل مع يمينه "& وبكون‬ ‫على‪ .‬اللفظ فى الدعاوى ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬فى يده مرة لرجل أو غلة من النلات ص وهو عامل له ء‬ ‫فيصل إليه جماعة ‪ .‬فيقولون ‪ :‬إن صاحب النلة أرسلهم فى قيض غلته ‪ .‬وقد علم‬ ‫أن الرجل أرسلهم أو ل يلم ‪ .‬فقبضوا ذلا كله ‪ ،‬ولم يدفعوا للعامل حمله ‪ .‬فإن‬ ‫العامل يطلب عمله ممن قبضه مغه ‪ 2‬حتى تصح على المرسل حجة » تثيت عليهالضمان ‪.‬‬ ‫دون المرسلين ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٣‬‬ ‫ل مع رجل فى طوى بربم الزرع شم أنكره ‪ .‬فقال العامل لصاحب‬ ‫ومن‬ ‫الطوى ‪ :‬احلف أنه مالى ربعها ‪ ،‬فإنه محلف بالله ‪ :‬معاليه له حق ‪ ،‬مقنبل هذا‬ ‫الذى يدعيه ص ولا هذا الربع الذى يدعيه‪.‬هو له ‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫ومن ادعى على رجل أنه أمره أن يستأجرله ثورا مهيس له أرض } فاستأجر‬ ‫له ثور ‘؛ وهاس له أرضه ‪ .‬وسمى الأجرة ؤ و زا إل الهين ‪ .‬ن حلف همى مثل‬ ‫هذا ‪ :‬ما قبله لهكذا وكذا ك مميادعى عليه من الأجرة ء التى قد سماها من قبل‬ ‫ما يدعى علية ء أنه أمره أن يستأجر له ثورا يهيس له أرضه ‪.‬‬ ‫لوث ‪.‬‬ ‫ثع أ‬ ‫ايلالبارب‬ ‫وقيل فى رنجل ع دفع إلى رجل ورق عنا_لم » يعمله له ن‬ ‫فلما عمله قال العامل ‪ :‬إنه صرق ول يصح ذلك ء إنه يلزم الغرم ف الهك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه شريك فى المال ؛ لأنه ليس له أجرة معروفة ‪ .‬والشريك أمين ؛‬ ‫والأمين لا غرم عليه ؛ لأنه لوتلف مالهما جميكا ء لم تبق له أجرة على المعمول له ‪.‬‬ ‫‪ 0‬حلف يمينا بالله ‪ :‬ما خانزه ) و لا أ تلف شيثاً له فيه‬ ‫وقول ‪ :‬إن ا‪:‬سهمه شريكه‬ ‫أو على مايجرى من الهين { على مايرى الحا كرمن دعاويهما فى ذلك ‪ .‬وكل‬ ‫حق‬ ‫أمين اهم ك فعليه الممين ‪ .‬ممكذا يوجد فى الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪( ١ ٠‬‬ ‫!‬ ‫‪ ١‬اطا لين‪‎‬‬ ‫منهج‪‎‬‬ ‫‪- ١٨‬‬ ‫)‬ ‫‪_ ٢٧٤ -‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أمر الحا ك رجلا بحلف له أحدا من الصوم ‪ .‬فإذا كان المأمور‬ ‫ثقة عدلا » يبصر عدل ما أ‪.‬ره به ء فلا يلزم الحا كم أن محد له ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن لميكن من أهل البصر فى ذلك ‪ .‬وكان ثقة عرفه » ووصف له ما يعمل‬ ‫به ‪ .‬فإذا جاء وقال ‪ :‬إنه حلف هذا الحمى بيمين المسلين ‪ .‬فإن له أن يصدق‬ ‫المأمور‪ ،‬ويخبر ما نقل إليذ ‪ .‬وإن رجع المدعى يدعى على خصمه تلك الدعوى التى‬ ‫حلفه للأمور عليها جائز للحاكم صرف المدعى عن الالف فى تلك الدعوى ؛ لأن‬ ‫حكم أمينه ككمه‪٬‬‏ والمأمور إذا لم يسأله لاك عن‌صفة ما أهضاه من أمره »نليس‬ ‫عليه أن يخبره بذل » وإذا لمبكن المأمور يضبط حكم يين » فوصف له الجاك‬ ‫كيف بحلف المم ‪ 3‬وكيف وقع البين ث وكيف لفظه ‪.‬‬ ‫نإذاكان المأمور من يؤمن على حكم ذلك ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه أنفذه ‪ 2‬أو أنه حكم‬ ‫به ‪ .‬فإن استفم۔ه عن ذلك » فلا باس ‪.‬‬ ‫وإن لم يستفهمه ‪ ،‬وأى بصفة يدخل فيها ثبوت الكم ‪ .‬فأرجو أنه يسع‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أراد أن يثبت ذلك فى دفتر حكمه ث ودفع إليه المأمور ذلك على مصنى‬ ‫يثبت رفعه فى ذلك فى الجلة ‪ .‬وكان مأمون على ذلث فى معانى الحكم ‪ ،‬جاز له‬ ‫أن يكتب ما وجده مكتوبا بأمره »" من غير أن يمليه عليه للأمور ء إذا أخبره‬ ‫أن هذا الذى كتبه ما جرى بين فلان وخصمه ‪ .‬وإن لم يكن كذلك فلا يكتبه &‬ ‫إلا حتى يمليه عليه » أو يةول له به مفسرا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٧ ٥‬‬ ‫_‬ ‫القول الخامس شر‬ ‫فى الوكالة وألفاظها‬ ‫ومن يجوز أن يكون وكيلا وفيا يجوز أن تكون فيه الوكالة‬ ‫والوكالة بفتح الواو وكسرها‪.‬وهى جائزة من كل بالغ صحيح المقل والبدن‪،‬‬ ‫فى مثل البيوع والشراء والديون وقبضمها ‪ .‬وفى تزويج النساء ث وفيمن يريد أن‬ ‫يمزوج ‪ .‬وفى الطلاق والعتاق والقبض والقسم والشقع والأحكام ‪ 4‬وغير ذلك من‬ ‫ساثر الأشياء ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سمى ق شىء من ذلك‬ ‫ضعيف ك حى‬ ‫قال ‪ :‬نلان وكيلى ئ فهو‬ ‫ومن‬ ‫وإن قال ‪ :‬وكيلى فى مالى ‪ ،‬فليس له أن يأءر إلا بحفظه وصله ‪.‬‬ ‫وإن وكله فى القبض يكان له أن يقبض ‪.‬‬ ‫وإن وكله أن دجيع و يصالح و يستحلف ك فله الوكالة فيا بين له ‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬إن‬ ‫ولا قبض‬ ‫جعله وكيله ف ماله ح ول يسن له فى شىء بعينه ‪ 2‬فليس له فى ماله ‪5‬‬ ‫ولا إتلاف ) حتى محد له شيثا دعينة ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬فلان وكيلى فى مالى ‪ 2‬يقوم مقامى»كان له القيام فى الأمر والن‪,‬ى‪،‬‬ ‫وااطالبة بلا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا أخذ حتى محد له ما يفعل فيه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬وكيلى فى مالى يفعل ما شاء وأراد » جائز له أن يفعل فيه ما شاء‬ ‫من الأمر والنهى ء والأخذ والبسط » والبيع والهبة » وما أراد ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٧٦‬‬ ‫ا لوكالة <‬ ‫له شى ء من‬ ‫< ‪ 1‬حر‬ ‫مهن شىء‬ ‫ا لأمر فيا د نع‬ ‫وإن قال ‪ :‬فلان ‪1‬‬ ‫حتى يقول ‪ :‬نيا صنع فى شىء من مالى ‪ .‬أو يقول ‪ :‬قد وكاته فى مالى ص وجعلته‬ ‫جائز الأمر فيا دغع ‪.‬ن شىء فية‬ ‫وإن قال ‪ :‬وصتى ف حيانى ‪ ،‬فهو وكيل فى المياة ‪ .‬ولا يكون وصيا بعد‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد وكلتك فىكل قليل وكثير لى ‪ .‬فإنه يكون وكيلا فى الحفظ‬ ‫نط كا لو قال ‪ :‬وكلتك ‪ ،‬لميكن له إلا الحفظ ؛ لأنه أقل ما يتتضى ‪ ،‬أو ليس‬ ‫\ ‪ 7‬و اه‬ ‫على‬ ‫دل‬ ‫لمذا‪٨‬‏ ما‬ ‫ف‬ ‫و إن قال ‪ :‬قد سلطتك فى بيسع مالى ‪ ،‬وتقضى عنى كذا وكذا ‪ ،‬إنها‬ ‫وكالة ‪.‬‬ ‫‘ كارن‬ ‫وإن رجع صاحب المال ‘ قبل أن يبيع الوكيل ‪ 0‬ويفقضخى ما أمره‬ ‫‪.‬‬ ‫لصاحب المال الر جمة فى ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى عبد الله » رحمهما الله » فى رجل وكل رجلا فى ماله ى شغماب عنه‬ ‫وحدث لاه وكل مال من ميراث ء أو غيره ى غير ماله الأول ‪ ،‬فإنه يكون وكيله‬ ‫كاتك فى مالى هذا ۔فليس‬ ‫ول ‪:‬وقد‬ ‫يلاقأن‬ ‫و بكعدالة ‪ 0‬إ‬ ‫لال‬ ‫ام‬‫نيا محدث له من‬ ‫لوهكالة إلا فيذ ‪ .‬والوكيل لا يجوز له أينعرض من مال من وكله ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٧٣‬‬ ‫ومن أراد أن يوكل ق قسم قال ‪ :‬فلان وكيلى فى متاسمة شركا لى ‪ 7‬فى المال‪‎‬‬ ‫الذى لى بموضع كذا وكذا } وفى أخذ تهمى دنه ‪.‬‬ ‫ومن وكل وكيلا ف شراء عبد ص فاشترى له عبدا صغيرا أو كبيرا ؤ فهو‬ ‫يلزمه ‪.‬‬ ‫وأجاز بعض الفقهاء للوكيل‪ :.‬أن يثسترى ‪.‬ن السلعة الموكل فى بيعها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثبت ل‪ 4‬الشراء من عند نقسه‬ ‫؛ لأنه ل‬ ‫ذلك‬ ‫حر‬ ‫وأ كرم‬ ‫والوكالة فى الطلاق ‪ ،‬والكاح ى والعتق » والكتابة ‪ 2‬والتدبير ‪ 2‬والصدقة‬ ‫جائزة ‪ .‬وكل ما لا محجوز لاموكل فعله » فلا محجوز له أن يوكل فيه ؛ لأن نعل‬ ‫الوكيل أبعد من الجواز فى ذلك‬ ‫ومن كان له حق على أحد ‘ وكله أن برىء منه نفسها فأ برأها منه مرىء‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬اشهدوا أن فلانا وكيلى ‪ ،‬فهو وكيله ف ى كل شىء » فى الحكم‬ ‫على ما أشهد يه ‪ .‬كذلك فى الوصايا ‪ 2‬إلا أن للومى يقوم مقام الليت ‪ .‬والوكيل‬ ‫ليس له أن يجاوز إلى غير ماحد له الموكل من الوكالة ‪.‬‬ ‫وجائز لشركاء‪ :‬أن بكون هم وكيل واحد السم كانوا امنينءأونلائة‘‬ ‫أو أكثر ‪.‬‬ ‫وكذلك إن وكل أحد من شركاء الأيتام وصى الأيتام جاز ن شاء الله ‪.‬‬ ‫ويجوز للوكيل أنيقيل فى البيع‪ ،‬إذا جعل له ذلك ‪ .‬وأما الومى نلا جوز له‬ ‫‏‪ ٢٧٨‬س‬ ‫أن يقيل ؛ لأن الإفالة بيم ثان ‪ .‬ولا يجوز شراء الصوم من الوكيل ؛ لأنه أصل‬ ‫حتى تصح وكالته فيه ‪ .‬ويجوز شراء المار منه ‪ .‬ولا يتوكل الرجل لمن لا يخرج‬ ‫زكاة ماله فى ماله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أراد أنبت وكيلا لنائب أو يتم ك فإنه يقرل‪ :‬قذ أقتك وكيلا لفلان‬ ‫النائب ع فى ماله المشترك بينه وبين شركاثه ‪ 4‬وفى مقاسمنهم‪ ،‬وقبض حصته مجنميع‬ ‫الشركة التى بينه وبينهم ‪ .‬ويقول الوكيل ‪ :‬قد قبلت ‪.‬‬ ‫وإن أقامة وكيلا ليتم ‪ .‬قال ‪ :‬د أقتك وكيلا لايتم نلان ابن نلان ‪ ،‬فى‬ ‫قم ماله ‪ 2‬وحقظله ‪ ،‬والقيام بة ى وإجراء النفقة علية ث وبيع ماحيوز بيعه من‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫وإنكان قد تعلق عليه دين ع من قبل والده ‪ ،‬أو قبل نفسه ‪ ،‬أو وصايا‬ ‫أوصى بها فى ماله » أنفذت جيع ذلك من ماله‪. .‬‬ ‫أو أعجم ك أو معتوه ‪ .‬فإنه يقول ‪:‬‬ ‫وإن أراد الإمام أن ية وكيلا ليت‬ ‫قد أقناك وكيلا لفلان الية ى أو الأعجم أو المعتوه ‪ ،‬على أن تختار فى مصاله ‪،‬‬ ‫ومحتاط له فى ذلك ‪ ،‬ويجرى عليهم الفنقة من أموالهم ‪ ،‬وأن يقضى عنهم دينهم ‪.‬‬ ‫) وإن عدم الإمام قال بذلك ثقتان من المسلين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عدلان من أهل الولاية ‪.‬‬ ‫وهم‬ ‫الححة‪ ،‬الذىن أيديهم اهل والعقد‬ ‫وقال قوم ‪ :‬حتى يكونا همن تقوم م‬ ‫يقيمون الحكام ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٩‬‬ ‫فإن عدم الحكام الذين يقومون بذلك للاسلام وغيرهم » رجل الأمر إلى‬ ‫من لايقوم الإمام إلا به ك فهم الحجة ‪ .‬وهذا أشده بالأفاويل عندى ‏‪٠‬‬ ‫والوكيل لليقم يقيمه رجلان من المسلمين‪ ،‬والصبي إذاكان يعتل وتوجهعليه‬ ‫أو قيام ماله ص أو فى مغازعة ء أو‬ ‫حك من المساين ‪ .‬فى قس ماله ك ‪ 5‬فى قيامه‬ ‫‪.‬‬ ‫د وكل من دقو م له بذ لك‬ ‫ء جاز له أن‬ ‫غير ذلك‬ ‫ولو وكل عبده أو عبد غيره بإذن سيده فجائز له ذاك ‪.‬‬ ‫ومن وكل صبيا فتزوج امرأة وهو ولها‪ .‬وكانالصى من‌السدامى نصاعداًك‬ ‫وهو يعةل جاز له ذلك ص إذا عرف الأقل من الأ كثر ‪.‬‬ ‫امرأة هو وليها لجامز ذلك إذا زوج‬ ‫و من كل عبذده أو عيل غيره ك ق تزويح‬ ‫عبذه © أو عبد غيره با ذن سيده ‪.‬‬ ‫وقال ‪ 1‬بو على ‪ :‬لا حوز وكالة الصى فى المنازعة عنه ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬فلان وكيلى فى حيانى وبعد مولى ‪ ،‬فإنه يكون وكيلا نى المياة »‬ ‫ووصيا بمد اليات ‪.‬‬ ‫ولا حوز وصية أحد قى غير أولاده ولو كان جدا ‪ 1 ،‬خز له أن حمل وصيا‬ ‫م أولاد أولاده ‘ إذاكان ولله ‪. ..‬‬ ‫وعن أف محمد رجه الله ‪ :‬أنه يكره لسالم أن يوكل ذهيا ص لا يدين به من‬ ‫جواز بيع ما جوز ‪ .‬وأجاز ذللك أبو حنيفة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٠‬۔۔‬ ‫ك فحاز ذلات‪>-‬نخذه‪.‬‬ ‫خر وخغازر‬ ‫مسلم ذهيا مى دراهم ‘ فأسلفها ى‬ ‫ولو ‪7‬‬ ‫وإذا وكل رجل رجلا ثم ارتد الوكيل عن الإسلام » ولحق بدار الرب ص‬ ‫الوكالة إباحة‬ ‫أو ذهب عتله ك ‪ 7‬أسلم ‘ أو رجع إليه عقله إنه على ورك لته‪ .‬؟ لأن‬ ‫استعمال ماأبيح لهں ولا يبطل عنه‬ ‫للوكيل فيا وكل فيه ‪ .‬وذهاب عتله لا )متعه من‬ ‫تلك الإباحة ؛ لأنه لو أباح رجل لرجل أكل طعام » فأغمىئ عليد‪ . .‬ثم أفاق ء‬ ‫كان له أن يأكل ‪ .‬وكذلك إذا أفاق »كان له أن يتصرف فيما وكل فيه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولامجوز لأحد أن يوكل ظانا » يستعين به على رجل ماله حقه ث أو ظامه‬ ‫إياه كان المستعان به بخاف مغه فعل مالا جوز له ‪ 2‬ويتعدى إلى غيرما استعين به‬ ‫عليه ك أوكان يخاف منه عليه ‪.‬‬ ‫] وإن لم يكن ان عليه » جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أصابه مغه شىء بعد ذلك ع لم تكن عليه تبعة فى ذلاك ‪.‬‬ ‫ا ‪ :‬وإن كان‪.‬مخاف عليه ث‪.‬فوكله عليه‪ ..‬هما أصابه مخه لزمه ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاك‬ ‫له‬ ‫ب‬ ‫فلا‬ ‫‘‬ ‫ماله‬ ‫ف‬ ‫وكله ظالم‬ ‫ودهن‬ ‫‏‪ ١‬يعنه على‬ ‫فإذا‬ ‫‘‬ ‫لك‬ ‫و أما ف‬ ‫ظلم ولا معصية ‪ ،‬وكان المال له‪ ،‬ولايعرف حرأمة‪ ،‬فلا يضيق عليه ذلاك\ ما لمخرج‬ ‫من طاعة إلى ‪٨‬عصمة‏ ‪ :‬ث‬ ‫إلى باطل ( أو‬ ‫من حق‬ ‫وجوز له أن يطعم له الدواب ‪ 2‬ويعلف له الميل » إذا لجيكن فى حالة محاربة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫السين ‪.‬‬ ‫‪- ٢٨١‬‬ ‫وعندى أنه يكره مهرنته على الهيل واللاح؛ لأنها من آلة حربه الىيتتوى‬ ‫مها على ظالم العباد ‏‪٠‬‬ ‫| ‏‪ ١‬ليه الجند ‪ )-‬و يراأمره أ ن يسلم ‏‪١‬إلمم من ماله ( فلا يذيق عليه‬ ‫رسل‬ ‫و إنكان‬ ‫دجن ل أ ز‪ 4‬يععايهمك فما لاجوز له‪ .‬وتتكون ذرة الوكيل فى قيامه بذلك‬ ‫ذلك ‪ .‬ما‬ ‫لأجل نقع نقه ك ما ينتفع به من عنده لا ‪ ,‬لأجل الاعانة للجبار ‪.‬‬ ‫جاز ذلك‪.‬‬ ‫‪ .‬و إنكانن للكغول به الكنيل ف ؤ قيض حقه من املكفول ‪37‬‬ ‫إن شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫فسل‬ ‫والوكالة جائزة فى بيع للال » من حيوان ‪ ،‬أو أصل ‪ ،‬أو متاع أو غير‬ ‫ذلك كان الموكل'عانا بما وكل فيه » أو غير عالم كان الذى وكل فيه حاضرا‬ ‫أو غير حاضر ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إنه إذا جعل الموكل الوكيل أن يوكل غيره ‪،‬‬ ‫جاز له أن يوكل غيره ‪ ،‬ولو وكيلا ل‪«٧‬نل‏ وكيل إلى مخنهى ما جمل له ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لاوكيل أن يوكل بعد ‪.‬وته ‪ ،‬فيا وكل به ؛ لأنأموت الموكل ؤ `‬ ‫أو الوكيل الأول } يبطل الوكالة ‪.‬‬ ‫والوكالة جائزة فى الطلاق والللع والرد والنكاح والقود والقصاص والعفو‬ ‫والحل والبراءة وغير ذلك ‪ .‬ومن لم يقبل الوكالة ‪ ،‬فلا وكالة له » إلا أن يرجع‬ ‫‪.‬‬ ‫< ويقبل الوكا لة‬ ‫يوكا‪٨‬‏ مرة أخرى‬ ‫‪- ٢٨٢‬‬ ‫وإن قال‪ :‬فلان وكيلى بعد منوى ‪ ،‬فى قضاء دينى ‪ 2‬وإنفاذوصيتى‪ ،‬فهو وصى‬ ‫وجوز له مانجوز للومى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل له دبن على رجل آخر » فوكل وكيلا فى قبضه ‪ ،‬وغاب من له‬ ‫الدين » نطلب الوكيل فى حق الموكل ‪ .‬نقال المطلوب ‪ :‬إنه قدأوفى صاحب المق‬ ‫حقه » وليمكن معه بينة ‪ .‬وكره أن محلف ‪ .‬وقال‪ :‬إن حلف الطالب الذىلهأصل‬ ‫الحق ‪ :‬أنه ماقبض حقه منى أوفيته ‪ 2‬فإنه يذجنار به قدوم النائب » ولا يمجلى فى‬ ‫حليف من عليه الحق ‪.‬‬ ‫وإن أحضر الوكيل البينة على المطلوب » لم ينتفار به قدوم النائب‪ .‬وهوقول‬ ‫\‬ ‫أبى الحوارى رحمه الله ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى » فى رجل من أهل نخل وكل وكيلا بهحار‪ ،‬على رجل‬ ‫بصحار ‪ ،‬له علميه حق ‪ .‬فلا حضر الوكيل والمدعى علمه قال المدعى عليه ‪ :‬حذر‬ ‫صاحب هذا الحق وحلف ‪ .‬فإن له ذلك ء إلا أن بحضر الوكيل البينة بالحق ‪.‬‬ ‫فليخرج ‪ .‬و إلا لزهته‬ ‫المدعى علية أن محرج إلى صاحيه إلى مخل‬ ‫فإن أراد‬ ‫ما شهدت عليه به البينة ‪ .‬وكذلك إذا كان فى شىء من حدود عان ‪ .‬وإن كان‬ ‫بغير عمان أخذ بالحق إذا شهدت به البينة ‪.‬‬ ‫وفى الأثر فى رجل وكل رجلا ء فى اقتضاء ديون » اه على الناس ث وجهله‬ ‫جائز الأمر هنه فى ذلك ‪ ،‬فارتفع الوكيل ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٣‬‬ ‫ومن ادعى عليه حقا من وكله فطلب المدعى عليه الحقں خضر صاحب الحق‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن الوكيل يدعى بالبينة ‪.‬‬ ‫إن كانت عنده بينة عادلة حك عليه بالحق ‪ .‬وقال له لاك ‪ :‬إن أردت‬ ‫أن مخرج حلفه فاخرج ‪.‬‬ ‫فإن أر اد ذلك كتب لة الحاكم إلى والى ذلك البلد ‪ :‬أن فلان اين فلان ء‬ ‫وكيل فلان ابن فلان » طلب حقه ‪ .‬وهو كذا وكذا ‪ ،‬إلى فلان ابن نلان ‪.‬‬ ‫فطلب يمين فلان ابن فلان » وهو صاحب الحق ‪ .‬فإذا وسل إلكيكتاب هذا‪.‬‬ ‫فاجمع بيهما إليك ‪.‬‬ ‫فإن طلب يمينه ‪ 2‬خلفة له على ما يدعى ‪ .‬واكتب إلى؟ عند عند ثقة ‪ .‬بمعرنة‬ ‫ذلك ى وأنك حلفته على كذا وكذا ‪ ،‬خلفه عليه ‪ 0‬حتى أخذ منه حته ‪ .‬إن‬ ‫شاء اره ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل هلك ‪ ،‬وترك زوجته ولما عليه صداق ) ووكات فى قبضه‪.‬‬ ‫وقامت فما البينة المادلة حقها ‪ ،‬وهى فى مثل بلد البحرين » أو البصرة ‪ ،‬أو المند‪.‬‬ ‫فإن وكيلها يعطى حقها ‪.‬فإن أمكن أن تحلف ووصلت حلفت إ ولا محبس حتها‬ ‫إذا صح وصحت الوكالة ‪ .‬ويقال لحصمها ‪ :‬إن شاء خرج محلفها فى موضعها }‬ ‫إكنانت حيث تنال عدل المسلمين ‪ .‬وكتب له حا بلده إلى حاك بلدها ث إذا‬ ‫كانت فى موضع ی فيه حا ك من حكام أهل العدل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٤‬س‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬ومن ادعى له وكيله إلى رجل حتا فأ نكره الياللوب ء وأر اد‬ ‫الوكيل أن يحلفه » فنزل إلى أن بحلف الطالب على حقه ‪ .‬فإنه لا يؤخذ بشىء }‬ ‫حتى يصل الطالب من غيبته ‪ .‬وحلف على حقه ‪.‬‬ ‫وإن قامت بينة عدل على المطلوب بالحق أخذ بة ‪ 2‬إذا صح علية ‪.‬‬ ‫وإن طلب يمين الذى له الحق » كتب الا ك الذى يتنازعان عمده إلى والى‬ ‫البلد الذى فيه الطالب ‪ ،‬أن يستحلفه على حقه الذى صح له ‪.‬‬ ‫فإن أراد الممالوب أن مخرج يحضر المين ‪ ،‬أو يوكل » فذلك له ‪ ،‬وإلا حلفه‬ ‫الوالي ‪ .‬وكتب بذلك مع ثقة إلى هذا الحاك ‪ .‬شم يأخذه بذالك الحق ڵ ويتقدم‬ ‫الحاكم على الوكيل ے ألا يخرج من المصر س حتيىكتب الحاكم إلى من بحلف‬ ‫الفال له ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وإنكان اذى صح لة الحق خارجا ‪.‬من عمان ‪: 2‬و أقام وكيله شاهدى عدل‬ ‫أخذ الحاكم الطلوب بما صح عليه بالبينة ‪ .‬ولا يبطل الحق لحال المين ‪.‬‬ ‫إذا وصل الغائب وأمكن أن بحلف حلف ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه يخذ بما صح عليه من الحق ء ويستانى له المين على الفاثب ع إذا‬ ‫طاب ذلك ‪_ .‬‬ ‫صحت له وكالة من رجل غائب ‪ :‬قاطع البحر‬ ‫وقال أبو عبد الله » فى ‪7‬‬ ‫فى قبض حقه ‪ .‬والمنازعة له ث فصح لافاثئب حقى على رجل ‪ .‬وطلب من صح عليه‬ ‫الحق يمين النائب » أنه يؤخذ بالحق ‪ 2‬ويستانى له يمين النائب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٨ ٥‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫القول السادس عشر‬ ‫فى الوكالة الهبة والوديعة وقبضها‬ ‫‏‪ ١‬وعن أبى محمد رحمه الله‪ :‬وإذا تصدق رجل على رجل بصهقة} روكل وكيلا‬ ‫أن يدفعها إليه ث فغاب المتصدق ‪ 2‬وامتنع الوكيل أن يدفعها إلى التصدق عليه‬ ‫بهاء فرفع عليه لى الحاكم » وأم البينة ‪ :‬أن رب المال وكله بدنمها إليه ‪ .‬نإن‬ ‫الحاكم يجبر الوكيل على دفمها إليهس من قبل أن لمتصدق عليه‘ قد ثهت له حق؛‬ ‫فى قبض ذلك عن الوكيل » وهو حصول الملك له فيه بالقبض ‪ .‬فلذلك قلنا ‪ :‬إن‬ ‫الجاك يجبره على الدفع إلا أن يرى أنالوكيل بتسلم البيع‌لو امتنع من التسليم‬ ‫كان على الا كم أن يجبره على ذلك ‪ 2‬لنبوت حق المشترى فيه ‪ .‬وهو ممام ملكه‬ ‫فى للبيع يقبضه ‪ .‬وكذلك فى هاب الصدقة من جهة وقوع ملكه فى الريع والتبض‬ ‫من له ‪.‬‬ ‫وإن وكل الواهب رجلين بدفع الهة إلى الوهوب له ض فدفع‪ .‬ا ليه أحدها‬ ‫دول الآخر ع كان ذلك جائز ث لأن الاوهي قد سلط الموهرب له على قبض‬ ‫الهية ؛ لأنه لوقبضها لنفسه بنفسه ‪ ،‬من; غير دفع واحد منها إليه جاز » ولأن‬ ‫انتقال الضمان عنه بقبضه عند الجميع ‪ .‬فلذلك قلنا ‪ :‬إن قبضه عند دنم أحدها‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جائز ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وإذا وكل الوكيل وكيلا غيره ‪ ،‬ولم يكن إذن له فى ذلك الموكل © فدفع‬ ‫‪:‬‬ ‫إليه وكيل الوكيل ‪ ،‬جاز لما ذكرنا‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٦‬‬ ‫وإذا وكل الموهوب له بالقبض نقبض أحدها ڵ لم جز لما تقدم ذكرنا له» من‬ ‫وكالة الامنين بالقمل ‪.‬‬ ‫إذا وكل رجلا بالرجوع فى الهبة ‪ ،‬لمبكن للوكيل أن يوكل غيره به ‪ 2‬من‬ ‫قبل أن ذلك يتتضى الخاصمة إلى الحاكم من حيث كان لاموهوب له الامتناع ©‬ ‫من رد الهبة عليه ‪ ،‬إلا محك الحاكم والوكيل بالمصوم} ليس له أن يوكل غيره‬ ‫باتفاق ‪ .‬فلزلك قلنا هذا » ولأن الرجوع عن الهبة لابد من أ يكون ابتداء‬ ‫ميكن له أن يوكل غيره‬ ‫ملك الواهب ‪ 4‬أو رده فى ملكه ‪ .‬فأى الأمرينكان‬ ‫لأن من وكل غيره بشراء عبد ‪ ،‬لم يسكن للوكيل أن يوكل غيره ؛ لأنه ابتداء‬ ‫ملك ‪.‬‬ ‫وكذلك لوباع عبدا ‪ 2‬فأراد المشترى رده عليه ى من جهة خيار »كان فى‬ ‫البيع م يكن للوكيل ‪ 0‬أن يوكل غيره فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإن وكل جل رجلا فى قبض وديعة له ك عند رجل ‪ .‬وقال له ‪ :‬اقبضهافى‬ ‫يوم معلوم ض لم يكن له أن يقبضها بعد ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫و قال أبو حنيفة ‪ :‬له قبضها ‪ .‬وإن خرج ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫وقول أصحابنا أصح؛ لأن الموكمل لا قال له ‪ :‬اقبضها اليوم‪ ،‬فقد خص وكالته‬ ‫باليوم ‪ .‬فلما خرج اليوم بطلت وكالته » ولامن وكل فى ماله وكيلا ص فى شهر‬ ‫ولكلهالة فيه » لمتكن لهوكالة باعدلشهر صإلا‬ ‫معلوم ‪ .‬فضى الشهر الاذىلجم‬ ‫بوكالة ثمانية ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٧‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن وكلتك اليوم ‪ .‬وكذلك إن وكل رجل رجلا ء فى‬ ‫قبض وديعة لة عند رجل » بمحضر زيد » لم بكن له قبضها إلا بمحضر زيد ‪.‬‬ ‫ولو قال له ‪ :‬قد وكاتك أن تشترى لى غلاما » بمحضر من زيد لميكن له‬ ‫من زيد ‪.‬‬ ‫إلا ممحدر‬ ‫ان يشترى‬ ‫وإن وكله فى دفع وديعة إلى آخر ع فقبلها المرسلبها إايه ثم ردها إلىالرسول‬ ‫فضاعت ‪ ،‬إن الرصول والمرسل إلية ضامنان ث ولصاحبها أن يطلب فيها من شاء‬ ‫مقنبل أن الوكيل ليكن لهقبضها بعد دفعها إلا بأمر ثان ‪ .‬والمودع ليكن له‬ ‫أن يودع غيره فها } فهما متعديان فى مال غيرها ‪ .‬وعليهما الضمان ‪.‬‬ ‫وأما بعض أصحابنا لم يوجب الضمان على أحدها ‪ ،‬إذا كان المودع استودع‬ ‫على أمانته ثقة عخده ‪.‬‬ ‫وإذا ل يعلم المودع النانى ث أن الوديعة لغير من استودعه ع فل يضمن‬ ‫ويضمن الأول ‪.‬‬ ‫وإنما أوجبنا على المودع ؛ لأنه عالم بأن المودع ملك له على الوديعة ث وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينقلها بغير أمر صاحبها‬ ‫له أن‬ ‫ولو وكله فى دفع عبد له إلى آخر ‪ ،‬ليكون وديعة فى يده‪ .‬فقال الوكيل ‪ :‬ببث‬ ‫به إليك تستخدمه ‪ .‬وقال له ‪ :‬ليدفع إلى فلان نفعل ء فهلك العبد‪ .‬إن الضمان‬ ‫أمحابنا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠0‬وهو قول‬ ‫يلزم المستودع ‘ ورجع مما عرم على الوكيل ؛ لأنه غيره‬ ‫والنفار يوجب أن‪ 6‬لايرجع على الوكيل بشىء ‪ ،‬ولايلزمه ضمان ‪ .‬و إن كان قسد‬ ‫وفيها تلف العبذ ؛لأن‬ ‫له‬ ‫‘ ولكن يمن المتخدم ؛ لأن الخامة حصلت‬ ‫كذب‬ ‫الوكيل لم يباشر بقوله أعلا‪ .‬ولا أخرج بقوله مالكا عن يد صاحبه ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ما وجب الحكم بأمره © فلم لم يضمن ؟‬ ‫فإن قال قاثل ‪ :‬أو ليس ‪ :‬ل‬ ‫قيل له ‪ :‬إن الاستخدام الذى وجب به الحكم فيه ‪ ،‬حصل للمستخدم ث‬ ‫ف يجب عليه ضمان ما أخذه غيره وملكه ؛ لأن المارنة إذا غرر بها رججل‬ ‫ووطنها ‪ .‬إن عقرها ك مب على الواطىء لهما محصول الوطء س دون من غره ‪.‬مها ‪.‬‬ ‫وإن وكل رجلا يقبض له وديمة عفد رجل ‪ . .‬هلك ال وكل ‪ 4‬بطلت ك لة‬ ‫الوكيل ؛ لأن ملك الموكل قد انتقل منه لغيره بموته ‪.‬‬ ‫ومن وكل وكيلا ليقبض له عبدا » أ وديعة عنذ زجل ‪ .‬خت على العبد‬ ‫جناية ث قبل أن يقبضه الوكيل ‪ .‬فأخذ المستودع أرشها ‪ ،‬أو قتل العبد خطأ ‪.‬‬ ‫فأخذ المتودع ديته » لم يكن للوكيل أن يقبضه قيمته ‪ .‬ولا الأرش ‏‪ ٠‬نإما له‬ ‫قبض العبد بعينه ‪ .‬إذا انتقلت العين عن حالما ‪.‬‬ ‫ومن وكل وكيلا فى قبض دراهم ء له عند رجل ‪ ،‬فةبضها وادعى أنه‪ .‬صيرها‬ ‫إلى الموكل فقيل ‪ :‬إكنان الذى دنعها إليه دنعها ببينة ى أو بأمر خا ك ‪ .‬فعلى‪:‬‬ ‫الركيل شاهدان ‪ :‬أ نه دفعها إلى صاحبها ‪.‬‬ ‫وإنكانت صارث إليه بلا بينة ى ولا حكم حا كم » فلا بينة عليه غ ويلزمه ‪.‬‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫إوذا وكل رجل رجلا فى نسلم مال إلى زيدفى الحياة ‪ ،‬أو بعد الموت ‪.‬‬ ‫أو قال له ‪ :‬إذا مت فسلم هذا المال إلى فلا ‪ ،‬أو إلى النتراء ‪ .‬ولم يةل ‪ :‬هبة‬ ‫ولا صدقة } س إلهم عد للورت ‪ .‬فإنه يضمن ما سلم ؛ لأن حكم المال للورثة ‪.‬‬ ‫ولو سل الال إلى زيد فى الحياة ميكن ضامن ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولو قال سلمها إلىالفقراء ‘ ولم يقل ‪ :‬صدقة } ولا وصية ئ فهى‌للورثة أيضا ‪.‬‬ ‫يتبين الوجه الذى جعله فيه ث من صدةة }‬ ‫وكذا سبيل ما جرى هذا الجرى } ما‬ ‫أو وصية ‪ ،‬أو إقرار » فهى للورثة حتى يبين ذلك ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‪:‬‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫( ‪ - ١٩‬منهج الطالبين‪) ١٠ / ‎‬‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫‏‪١‬لقو ل ‏‪ ١‬لسابع عشر‬ ‫فى المنازعة إلى الحا كم‬ ‫وإذا أراد الرجل أن يوكل رجلا فى مغازعة إلى الحاكم س أو مطالبةحق‬ ‫قال له ‪ :‬قد جملتك وكيلى فمطالبة كل حق لى على فلان ابفنلان الفلاى ‏‪ ٠‬وفى‬ ‫محاكنة من أراد منى الأحكام من الناس ‪ ،‬فى جميم الدعاوى ‪ .‬وفى إقامة البينة لى‬ ‫مة بينة ‪ .‬وفى استاع البينة على؟ إن وجبت البينة على خصحى ء‬ ‫قباعلى؟‬ ‫إ وج‬ ‫إن‬ ‫وفى استحلاف من وجبت لى عليه الهين ‪ .‬وفى قبض كل حق لى على نلان‬ ‫اننلان هذا ‪.‬‬ ‫وإن أراد أن لا محد شيئا مهنذا ‪ .‬وقال ‪ :‬قأدجزت له فى جميع مالى ‪،‬‬ ‫ما يجوز لى جاز فيه ذلك ‏‪ ٠‬وكان هذاكافيا عن التحديد ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬قد أجرت له فى مالى جمييع ها يجوز لى أن أجيزه له جاز‬ ‫هذا عندى ‪ .‬عن جميع التجديد ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬قد جملت له فى جميع مالى ع ما بجوز لى أن أجعله له ء‬ ‫جاز ذلك عقدى ‪ ،‬عن جميع التحديد ‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن لفظ يأتى على معنى الملة ى وكان فيه تحديد ‪ .‬فإما تقع الوكالة‬ ‫علىما حد من ذلك ‪ .‬ولا يدخل فيه ما م بحد ‪ .‬والكلام فى هذا يتسم ويغنار فى‬ ‫معانى ذلك ‏‪ ٠‬وليس بمثل هذا شىء حدود من الكلام لا بجوز إلا به ‪ .‬و إماهو‬ ‫ما خرج معناه ثابتا » أو مثبتا له ولغيره ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩١‬‬ ‫وإذا وكل رجل رجلا فى حق يدعيهعلى آخر » نإنه بقول لحاكم ‪ :‬أنصفنى‬ ‫من فلان عليه حق لفلان ‪ .‬وقد وكلنى فيه » ونى طلبه منه ‪.‬‬ ‫وقال القاضى أبو سلمان ‪ :‬هذا دبنسعيد ‪ .‬شن باع شيث من‌مال غيره ‪ ،‬بوكالة‬ ‫منه س ثأمنكره المشترى قنزل إلى يمينه ك فرد المين إلى البائع ‪ ،‬فمليه اليين ‪:‬‬ ‫محلف أنه يستحق عليهمطالبكةذا وكذا » مما باعه عليه من مال نلان ‪ .‬والوكالة‬ ‫جائزة ممن وكل وكيلا فى مطلبه ‪ ،‬من رجل أو امرأة ‪ ،‬أو صحيسح أو مريض‬ ‫أوحاضر » أو غاثب فى الذى يوكل فيه ‪ ،‬إلا نى الحدود والقصاص والدماء }‬ ‫وف الأنفس وفى الجراحات » فلا تجوز الوكالة فى ذلك ‪ ،‬إلا أن يوكل من يقبض‬ ‫‪.‬‬ ‫حاضر‬ ‫له وو‬ ‫وقول ‪ :‬تجوز وكالة الرجل مما يحب له من حد أو قصاص ‪ .‬وقد تجوز‬ ‫‪ .‬ولا تجوز الوكالة فى القود‬ ‫‪ ،‬مما جرى فيه الأحكام‬ ‫الوكالة ق كل شىء‬ ‫والحدود ‪.‬‬ ‫ويروى عن التى لن‪ :‬أ نه قال ‪ :‬لكافا لة فى ‪ )( .‬رلا قصاص ‪.‬‬ ‫ومن وكل رجلين فى خصومة فى دين » وفى القبض ‪ .‬فقيل ‪ :‬يحوز أن خاصم‬ ‫واحد دون واحد ‪ :.‬وأما القبض حى يقبضا جميناً ‪ 0‬إلا أن بكون جهل للكل‬ ‫واحد منهما » مثل ماجعل فيا ‪ ،‬ويقبض كل واحد منهما النصف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫عن ابن عمر ‪ .‬وليس نيه ذ كر القصاص‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه اين عدى والبيهقي‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٢‬‬ ‫ومن وكل وكيلا ‪ ،‬على أنه جاز الآخر عنه ‘ فوهب الحق للخصع ‪ 0‬وعلل‬ ‫شاهدين بغير ه‪ :‬ال عنهما ‪ .‬فأما الهبة فلا تجوز حتى يحمل له ذلك ‪ .‬وأما الشاهدان‬ ‫فعسى أن يجوز منهما ما صنع » إذا قال عرفتهما بصلاح ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬إذا عدل الوكيل الشاهد جاز إذاكان الوكيل ممن‬ ‫يقبل تعديله ‪.‬‬ ‫وكإنان لرجل على رجل مال » وكل فى اللصومة فيه رجلا ث فأنكره‬ ‫المدعى عليه ء فأقر الوكيل عند القاضى أو الشهود ‪ :‬أن الذى له الحققد استوفى‪،‬‬ ‫إن إقراره لا يجوز على الموكل ‪ .‬ولا يقضى للوكيل بشىء ‪ ،‬ولا تبطل حجة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫صاحب الحق ‪.‬‬ ‫كان ذلك ‪ .:‬و إلا لزم الزى عاليه‬ ‫وإن قدم لا وكل وصح أ نه قد استوفى‬ ‫الحق أن يؤدى إليه حقه ‪ .‬ولا يضر الموكلإقرار الوكيل عقد الحاكم ولاعند‬ ‫الشهود ص إلا أن يةر الوكيل على نفسه ‪ :‬أ نة قداستوفى من صاحبه الحق » فيبرىُ‬ ‫الذى عليه ‪.‬‬ ‫ومن وكل وكيلا فى مفازعة ى شى‪ 2 .‬فصاح عليه ‪ ،‬ولم يت للوكل الصلح ©‬ ‫إنه لا يلزمة ضمان ما صالح عليه إلا أن يقول‪ :‬إن الموكل أمرى أن أصالح عنة ء‬ ‫)‬ ‫فإنه بضمن ما صالح علية ‪.‬‬ ‫وإذا كانت امرأة بين يدى الحك ‪ 2‬وهو لا يعرفها باسمها ‪ ،‬شم أرادت أن‬ ‫تقيم وكيلا » ينازع لا فى حق أن الوكالة لاتم مع الحاكم ‪ ،‬إلا بمد معرفته‬ ‫‪_ ٢٨٩٣‬‬ ‫بالمرأة بنسبها وحليتها المعروفة بها » أو بصفتها الناهرة نبها ‪ ،‬أو أن تتم وكيلا‬ ‫محضرة الماك ى ينازع ها خصمها ‪ ،‬ويحضر كنا أرادت الخاصمة ي حتى تكون‬ ‫الوكالة على الوجه لا على المعرفة ث أو تكون الوكالةمحضرة هن الحاكم ‘نهكرن‬ ‫الخص قد قامت علية الحجة } بمعرفة وكالة الوكيل من هذه المرأة ث حضرتها ‪،‬‬ ‫يعرف‬ ‫و محاصمة خصمها هذا خامة ‘ أو يقر الخص أنهذا وكيل خصمه } ولو‬ ‫ذلك الا كم ‪.‬‬ ‫وكيل‬ ‫هدذا‬ ‫مد [ا الوكيل ك واأقر اا‪-‬لخصم أنن ‪9‬فلانا‬ ‫الجا كم ا‪:‬لخصم‬ ‫و إذاأ لم ‪,‬ر‪ .‬ل‬ ‫خصمه جاز الحكم على الخصم المتر بالوكالة ‪ .‬ولا جوز على اللص المدعى عليه‬ ‫أنه وكل فانهم ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا جمل الموكل للوكيل أن محلف له خصمه س جاز ذلك ولا يمين على‬ ‫الوكيل فيا وكل فيه ‪.‬‬ ‫وعن الحسن بن أحمد رحمه الله ك فى خص أراد أن يوكل وكيلا } ينازع‬ ‫له ‪ .‬فكره خصمه ‪ .‬وقال ‪ :‬لا أقبل هذا الوكيل ث أ نه لاحجة للخصم فى هذا ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫والوكيل يقول للحاكم ‪ :‬أنصغنى لفلان من فلان ‪ .‬وقد وكانى فى مطالبته‬ ‫وأريد أن توصله إلى حقه من ماله ك ويتول الحاكم ‪ :‬ألك بينة على ما تدعيه من‬ ‫وكالة هذه المرأة ث أو هذا اارجل ؟ فإذا قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قال له الحاكم ‪ :‬أحضرها ‪.‬‬ ‫‪- ٢٩٤‬‬ ‫وعن الأزهر بن مد بن جعفر ‪ ،‬فى رجل رفع عليه رجل ء فوكمل المرفوع‬ ‫عليه للرافم وكيلا ينازعه ‪ ،‬ثم غاب المرفوع عليه ‪ .‬فلما غاب برىء الوكيل من‬ ‫الوكالة ث أنه لا يجوز له أن يبرأ من الوكالة ءولولم بحضر الذى وكله ‪.‬‬ ‫وإن كان قد سمع عليه بينة‪ ،‬أو جرى عليه حكم ‪ 4‬ثبت ذلاك على الذى وكاه‪.‬‬ ‫وإن علم الحاكم أن هذاكان ‪.‬رن قبل مداهفة ‪.‬ن المطلوب إليه » ووكل‪.‬‬ ‫حضر ولا وكيله ‘‬ ‫حك ع\ صح ء ولو‬ ‫فإذا صح هذا ‪ .‬نسى أن يستحىى أن‬ ‫هذا‬ ‫وجعل له الحجة لحال غيبته ‪.‬‬ ‫وإن وكل انتين فى معنى واحد ‪ ،‬فهما وكيلان ‪ .‬وإن جعل لكل واحد‬ ‫منهما ماجمله هما » فأيهما حضر فهو الوكيل ‪ .‬وإن حضمرا جميمً كان ذلك أتم ‪.‬‬ ‫وجوز الوكالة من الرجل للمرأة وللرجل ‪ ،‬ومن المرأة لارجل والمرأة ‪.‬‬ ‫وجوز الوكالة للعبد من سيده وغيره ؛ بإذن سيده ‪ .‬ولمن لم يبلغ ؛ ولا يلزم‬ ‫المركلين إقرار وكلانهم ‪.‬‬ ‫ومن كان وكيلا فى منازعة ء فنتخلف عن الموافاة ‪ ،‬سمع الحا كم البينة على‬ ‫الوكمل ‪.‬‬ ‫وإن وافى الوكيل ث وتبرأ من الوكالة عفد الحا كم ك سمع الحا كم البينة على‬ ‫الركل أيضا ‪.‬‬ ‫‪- ٢٨٩٥‬‬ ‫وإن وكل وكيلا » وجعل بينهما أجلا إلى الحاكم ‪ ،‬ثم نتض وكالته ‪ ،‬ول‬ ‫يواف لأجله ‪ ،‬سمع الحاكم البينة على الموكمل ‪.‬‬ ‫وكذلك كل من وكمل شم غاب‪ ،‬ونزع الوكالة من حيث لا يهم الوكيل‬ ‫والحا ك خا ك عنه خصيا » لكم على وكيله » جاز الكم س ولم يبطله نقضه‬ ‫لاوكالة ‪.‬‬ ‫وكيلا ش ذهب عتله ‪ ،‬أو عقل الوكيل ‪ 0‬بلت الوكا لة ‪.‬‬ ‫وإن وكل‬ ‫استاد لهن الامام المهتأ‬ ‫وقد قبلوا الوكالات عن النساء ق القود ‏‪ ٠‬وفد‬ ‫ابن جيفر فى ولايته ‪.‬‬ ‫وأما الرجل فلا تقبل منه الوكالة فى التود إلا وهو حاضر ‪.‬‬ ‫وقال أبو على الحسن بن أحمد ‪ :‬جوز وكالة الصي فى المنازعة عنه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا أيمان على الوكلاء فى مال من وكلهم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫_ ‪_ ٢٩٦‬‬ ‫القول الثامن | عشر‬ ‫فى بي الوكيل وقبضه للنمن‬ ‫وقال أبو عبد الله » رح الله » فى رجل وكل رجلا فى بيع ماله ‪ +‬شم غاب‬ ‫وزع الوكا لة ء وباع ماله وباعه الوكيل أبنا ‪ .‬فاليع هر المتقدم من البيعين‬ ‫إلا أن يلم الوكيل بنزع الوكالة ‪ .‬ثم ببيع من بمد ذلك » فلا يابت بيعه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا صح النزع قبل بيم الوكيل ى لم ينبت بيم الوكيل ‪.‬‬ ‫ومن وكل وكيلا نى بيع غلامه ڵ فباعه الوكيل ك وأعتةه المولى من يعد ‪.‬‬ ‫إن البيع أولى من العتق ‪.‬‬ ‫وإنكان الوكيل باع المال بيم مجهولا » أوكان فيه ماينتضه ك إذا صاروا‬ ‫إلى الحاكم » ولم يطالب ذلك المشترى إلى الوكيل ‏‪ ٬‬وطلب نقضه إلى صاحبالمال©‬ ‫‪:‬‬ ‫أيكون له ذلك ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إكنان صاحب المال همو البائع لرجل بينا مجهولا ص‬ ‫المال « ولا المشترى‬ ‫و باعه الوكيل من لعل ذلك بيا صحيحا ‘ ‪ 7‬يطلب صاحب‬ ‫نقضه ز أ يم بيعة ؟ أم بيع الوكيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬البيع الأول أولى ا ل يطلب نقضه ‪ 2‬إلا أن بكون دبا ‪ .‬فإنه ينتض‬ ‫ويت بيع الوكيل ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٩٧‬‬ ‫وكذلك قيل ‪ :‬لو باع الغلام بيعا منتقضا ‪ ،‬ثم أعتته السيد ‪ ،‬أن البيم ثابت‬ ‫ما لم يطلب المشترى نقض البيم أو المولى ‪.‬‬ ‫فإن انتقض البيع ثبت العتق ‪ ،‬إلا أن تكون باعه بينا ربوبًا فإنه يمتق ‪.‬‬ ‫للعيد نقض للبيع ‪6‬‬ ‫عتق السيد‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫وليس العتق منزلة البيع ؛‬ ‫لأنه لو باع عبدا » على أنه بالميار ثلا أيام ‪ ،‬ثلاثة أيام ث نأععقه كان ذلك‬ ‫رجمة منه فى البيع كذلك ‪.‬‬ ‫غاب‬ ‫ك ف ر جل وكل وكيلا ف بيع ماله ‪ .‬ش‬ ‫إ]»ارحه ‪1‬‬ ‫وقال أبو عبذ الله‬ ‫فأشهد بنزع الوكالة من يد الوكيل ‪ ،‬فى وقت معروف ‪ .‬ولم يلم بذلك الموكل ص‬ ‫إلى أن باع الوكيل المال ‪ 0‬من بعد أن تزعت منه الوكا لة من يده ك إن ‪7‬‬ ‫جامز وكذلك فى الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا صح نزع الوكالة قبل عقد البيع والطلاق ‘ فلا يقع بيع‬ ‫ولا طلاق ‪.‬‬ ‫المن ‘ و إن ‪ 1‬تصح‬ ‫ومن كان ف يذه شىء و باعة لآخر ‘ إنة أولى بض‬ ‫وكالته فى القبض ‪.‬‬ ‫وإذا صح أنه باع شيئا من الأصول ‪ ،‬فليس للمشترى أن يسلم إليه الن ث‬ ‫إلا حت تصح وك لته فى القبض ‘ أو يكون نة ويرسل بالئن عنذه إلى م احبه }‬ ‫لعمل إيه ‪.‬‬ ‫وهو له ضامن حى‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٨‬‬ ‫وليس للوكيل أن يأمر غيره ببيع ما وكل فيه ع إلا أن يجعل له ذلاث الذى‬ ‫وكله ‪.‬‬ ‫‏‪- ٠‬‬ ‫غيره‬ ‫ذلك‬ ‫يوكل ف‬ ‫( فليس له أن‬ ‫شراء شىء‬ ‫إذا وكل ق‬ ‫وكذلاك‬ ‫وإن باع الوكيل مال الموكل على خلاف ما أمره الموكل ‪ ،‬فلرب المال أخذ‬ ‫ماله وبرجع المشترى على الوكيل ء يأخذ منه ما قبض منه من الن ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫معروفا‬ ‫دار أو غيرها ‪ .‬ولم محد له ا‬ ‫وإن أمر رجل رجلا أن يشترى له‬ ‫‪.‬‬ ‫على الآر فعل الأمور‬ ‫‪ .‬ويثيت‬ ‫له ذلك‬ ‫جاز‬ ‫وإن أمر رجل رجلا أن يبيع له عبدا ى فباعه شم أخذ بالتن رهتا ‪ ،‬فضاع‬ ‫من يده ‪ ،‬أو أخذكغيلا ء فالبائم ضامن لمن المبد ويلحق هو الكفيل ‪ ،‬والرهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البائع‬ ‫مال‬ ‫يذهب من‬ ‫ومن وكل وكيلا © يبيع له دارا ك فباعها بنصف منها ث فغير الموكل ‪ .‬فقيل‪:‬‬ ‫لبيع جائز إلا أن يصح أن البائع أقر أنه باع بهذا الن محاباة للمشترى ' فينتقض‬ ‫البيع ‪.‬‬ ‫قال أبو الجو ارى رحه الله ‪ :‬إن أقر أنه باعها محاباة ء فمليه الفرم لذى نقض‬ ‫من التمن © إلا أن يصدقه اشترى ء فإن البيع منتةض ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫أو باع شيره ك فالبيممنتقض‪.‬‬ ‫ومن وكل وكيلا ق بيع شىء وحد له ويه حدا‪،‬‬ ‫‪_ ٢٩٩‬‬ ‫وذلك إذا قال له ‪ :‬بم بألف درم ك فباع بألنى درهم ‪ ،‬إنه لا يحجسوز ؛ لأنه‬ ‫غير الامر ‪.‬‬ ‫وإن ل حد له فى البيع حدا ث فباع بمائة درهم ى والآخر يدعوه إلى المائتين‬ ‫فإن البيع تام ‪ ،‬ويفرم البائع المائة لرب المال ‪.‬‬ ‫وإن دفع رجل إلى رجل عبدا من البصرة ‪ .‬وقال له ‪ :‬بعه بعمان بألف درهم‬ ‫إلى سقة ى فلما خرج الوكيل ‪ ،‬وجد منأخذ منه المبد بألف درهم نقدا البصرة &‬ ‫ولم يخرج ‪ .‬فلما وصل إلى صاحبه بالمن ء غير ونقص ‘ فله ذلك ‪ .‬والبائع ضامن‬ ‫لذلك العبد أد ماله ‪ .‬فإذا فات فإن قال صاحبه ‪ :‬أنا آخذ منه الذى بعته ؛ لأزه‬ ‫قد فات فكره البائم وقال ‪ :‬أدفع إليك قيمة متاعك » وآنخذ أنا ثمذنلك الأول‪.‬‬ ‫فمن بعض الفقهاء ‪ :‬أن ذلك له » ولا ريح للضامن وهو البائع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لرب المال الميار ‪ ،‬إن شاء أتم البيم ‪ ،‬وله الن ‪ .‬وإن شاء لم يتمه»‬ ‫وله الميد أو مثله ‪ ،‬أو غرم قيمته ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬دفع إلى رجل غلاما ل يبيعه » فات الولى وأقر الوكيل ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أ دعته بألف درهم ‪ 0‬وقبضت الفن ‪ .‬وقال الورثة ‪ :‬بل بعته بأربة آلاف‬ ‫فالقول قول الوكيل وبيعه جاز ‪ 2‬إلا أن يصح للورثة بينة على ما يدعون ‪ ،‬فبينة‬ ‫الورثة أولى ء لأنها تشهد بكأيثر ‪.‬‬ ‫وإن وكل رجل دجلا فى بيسم هاله ‪ ،‬فباعه نطلب رب المال المن ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫إنه دفعه إليه وأنقذ ه فيا أ‪.‬ره به ث فالقول قول الوكيل مع يمينه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٠٠‬م‬ ‫س‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنه أنفذه فما أمره ‪ 2‬فعليه البينة أنه أمره ك أن يغفذه فىكذا‬ ‫وكذا ‪.‬‬ ‫إذا قال ‪ :‬إنه أهذه فى ذلك ‪ ،‬فالقول قوله مع يمينه ‪.‬‬ ‫تمنه‬ ‫وإن أمره أن يميع ماله ض ويدىم المن إلى غرماثه < فادعى المأمو ر ا نه دو‬ ‫إلى غرمانه ‪ 7‬نكر ذلك الفرماء ث فالقول فى ذلك قول المأمور مع ينه ‪.‬‬ ‫فإذا أنكر الفرماء » فعلى اذى عليه الحق أن يدفع إليهم حقوقهم ‪.‬‬ ‫وتلف‬ ‫ك‬ ‫المن‬ ‫ما أمره به ‪ .‬وقبض‬ ‫على خلاف‬ ‫وإن باع الوكيل مال موكله‬ ‫من يذه » وطلب صاحب المال الرجعة فى ماله » فله ذلك ع ويرجع المشترى على من‬ ‫اع له بما دفع إليه من التمن ‪.‬‬ ‫ومن اشترى من رجل مو با ‘ والبائع يةر به لغيره ء فاشترى بالليار فى دفع‬ ‫الن إن شاء سلمه للبائع ‪ .‬وإن شاء للهةر له ‪.‬‬ ‫وإن رجعوا إلى الأحكام ‏‪ ٤‬حك بالدفع للبائع ‘ وأمر البائع أن يسله إليه ‪.‬‬ ‫والبائع أولى بقبض الن من العروض ‪ ،‬ولو لم تصح وكالته فى قبض التمن ‪.‬‬ ‫وإن باع شيئا من الأحول ى فليس امشترى أن يسلم إليه المن ‪ .0‬إلاحتى‬ ‫تصح وكالته فى التبض ‪.‬‬ ‫ومن اشترى دابة ي ووجد بها عيبا ‪ 2‬فله ردها على من باعها له ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٠‬۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‏_‬ ‫‘ أخذه لنفسه ڵ‬ ‫منها ح‬ ‫ومن كان يشترى للناس الأشياء ئ و يسلمونله من‬ ‫ويعطى من عنده أنه ليس له ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن وكل فى ماله وكيلا » وهو جاهل لماله » والوكيل عالم به أنفعلالوكيل‪،‬‬ ‫وتصرفه جاز عليه ‪ 2‬لأنه عالم به ‪ ،‬وعل الوكيل بالمال حجة على رب المال وله ‪.‬‬ ‫و إن كان الركل عاما بماله ‏‪ ٤‬والوكيل جاهل به ‪ ،‬إن فعل الوكيل لا يبت‬ ‫على رب المال ‪ ،‬إن طلب الةقض فى بيع ماله ‪.‬‬ ‫وإن اختلف الوكيل والموكل فى البيع ك نقال الموكل ‪ :‬أءرتك أن لاتبيع‬ ‫حتى تشاور نى ‪ .‬وقال الوكيل ‪ :‬ل تشترط علي؟ أن أبيع علىرأيك ‪ .‬فالقول فى هذا‬ ‫قول الوكيل وعلى الموكل البينة ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أى محمد رحمه الله ‪ ،‬فى الذى يوكل وكيلا فى عتق عبيده ‪1 .‬‬ ‫غاب الموكل ك وأى الوكيل أن يعتق ‪ ،‬فإن الحاكم يجبره على عتق عبيده ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الطلاق والحلم » وفيا يتساق فيه حعقلى من وكل من وكل له ‪.‬‬ ‫عتق عبده‪ ،‬أو خلم زوجته ‪،‬‬ ‫وقال فى موضع آخر‪ :‬إذا وكل رجل رجلا‪،‬‬ ‫أو أن يتزوج له امرأة ع أو أن يسع له مالا فامتنع الوكيل من فمل ذلث ‪ .‬فإن‬ ‫الحا ك لا حسك عليه بشىء من ذلك ‪ ،‬ولايلزمه فى ذلك » لأن فسل الوكيل‬ ‫متعلى بغاعلموكل ‪ ،‬فلماكان الموكل لا يحك عليه الحاكم بشىء من‌هذا » فكذلك‬ ‫الوكيل مثله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣.٢‬س‬ ‫وقال ‪ :‬من وكل رجلا ‪ ،‬يتصدق على رجل ى بصدقة ‪ ،‬فامتنع من دنمها &‬ ‫فأقام التصدق عليه بها البينة عند الحاكم ى فإن الا كم نمبر الوكيل على دفعها‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫أو فى‬ ‫أ وكتابته ‪ 4‬أو فى طلاق » أو خلع‬ ‫وقال ‪ :‬إن وكله فى عتق عبد‬ ‫نكاح ‪ .‬فقبل الوكالة ك شم لم يفعل ذلك » نخاصمه أصحاب هخه الحقوق ‪ ،‬أو‬ ‫أحدم إلى الحاكم ء فإن لاحا كم أن يجبره على ذلك كله ‪.‬‬ ‫وإن وكله أن يعتق أمته » فولدت الأمة قبل العتق ثم أععقها ‪ ،‬ل يكن له أن‬ ‫يعتق الولد من قبل أن الأم ولدت ‪ ،‬فقد انقضى حكم الولد ‪ .‬وهو غير أحكام‬ ‫الأول ح ذ يدخل عتقه فى وكالة الوكيل ‪ .‬ألا ترى لو أ نا ولدت ز ش بيعت‬ ‫الأم » لم يدخل الولد فى البيع ‪.‬‬ ‫ولو أعتتها ثم حبلت »كان الولد حرا » وقرى العتق فيه ‪.‬كما أنه لو باعها‬ ‫وهى حامل ء ولم يقم الاستثناء »كان الو لد تبما هما ‪.‬‬ ‫ومن دم مالا لرجل ‘ ووكاه أن يشترى له به غا‪ .‬أو غيره ك فهلك المال‬ ‫الوكيل ‘ وكان البيع للوكيل ؟ لأنه ضمن بمخا لفتة الآمر‬ ‫قبل الشرا ء ‪ 4‬ضمن‬ ‫والموكل ‪ .‬وكان عليه أن يعتقد البيع ء على المن للأمور بالشراء به ‪ .‬ث‬ ‫وإن وكل رجل وكيلا ف شرا ‪ :‬عند » و يدفع إليه المن ©}‘‪ .‬فاشترى له كا‬ ‫لا مكل ‘ وعلى لل وكل‬ ‫ضمان المن للبائع علىال وكيل } دون‬ ‫أمره وسلمه ! ليه } كان‬ ‫للوكيل ذلك الحق ‪ 2‬الذى ضمنه الوكيل عن المن ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٣‬‬ ‫_‬ ‫وإن وكله ودفع إليه وما يبيعه له » ولم يثترط عليه أن يبيعه بنتد ‪.‬‬ ‫ولا بنسيئة ‪ ،‬ولا بعرض‘ فباعه بدراهم ‪ ،‬أو بدنانير ڵ أو بنند ‪ .‬فذلك جائز‬ ‫باتفاق ‪.‬‬ ‫وإن باعد بنسيثة ‪ ،‬أو بدنانيرء فذلك اختلاف‪ .‬بعض ضمنه المن ‪.‬و بعضهم‬ ‫أجاز الفعل ؛ لأن الناس بيعهم النقد والنسيثة ‪.‬‬ ‫وإن باعه بنقد أو نسيثة‪ ،‬فإنه يضمن قيمة الثوب؛ إلا أن مجيز مالك الثوب‬ ‫له الفعل ‪.‬‬ ‫باعه بعرض ‘ مثل حب أو تمر س أو غير ذلك ‪ ،‬فهو ضامن والبيع‬ ‫وإ‬ ‫غير جاز ؛ لأ نه باع بنهر تمن؛ لأن الدراهم والدنانير هى أثمان الأشياء} والعروض‬ ‫مثمضات غير أئمان ‪.‬‬ ‫البيع ‪ :‬هو إخراج الشىء من للك على بدل له قيمة ‪ ،‬بعوض علية‬ ‫‪.7‬‬ ‫به ‪ .‬فلما كان هذا الوكيل قد اعتاض ثمنا من الثوب الأمور ببيعة » بدلالة قيمة‬ ‫وهو غير مال » وجب جواز الفعل منه ‪ .‬والله أع ل ‪ .‬و يع الوكيل بلا مناداة‬ ‫جاز ‪.‬‬ ‫وعن أف سعيل ‪ ،‬رحمه الله‪ ،‬فى رجل أمر رجلا أن يشترى له ثوبا فاشترى‬ ‫< أو الصوف ‘ إن ذلك‬ ‫كساء وشته } أوماكان من الثياب القتطن أو الكتان‬ ‫جاز » وثابت عليه ص إلا أن يشترط عليه من الثياب ‪ ،‬أو من القطن ‪ ،‬فيشترى‬ ‫لكهيانا ‪ ،‬أو صوما أو غير ذلك » مما خالف نيه أمره ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٣.٤‬س‪:‬‬ ‫وعن أبى الحسن رحمه اله » فى رجل أعطى رجلا دراهم وقال له ‪ :‬اشتر لى‬ ‫بها جملا » فاشقرى له بها ناقة » أو بكرا صغيرا ء إن الدراهم تلزمه لأنه خالف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمره‬ ‫وقول ‪ :‬لاضمان عليد ؛ لأن الجل يأتى اسمه على امے الناقة والجل الصغير‬ ‫والكبير ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يضمن إذا اشترى له نافة‪ ،‬ولا يضمن » إذا اشترى له صغيرا من‬ ‫الجال الذكران ‪.‬‬ ‫قال صاحب الدراهم ‪ :‬أمسرتك أن تشترى لى جملا ى فاشتريت لى‬ ‫وإ‬ ‫لك‬ ‫ناقة ‪ .‬وقال الآخر ‪ :‬أهرتنى أن أشترى لك جلا ‪ .‬أو ناقة ‪ .‬وقد اشتريت‬ ‫ناقة ك ونزلا إلى المين فالقول قول الأمين ء والبينة على مدعى شراء الجل ‪.‬‬ ‫وإذا وكل رجل رجلين ‪ ،‬فى بيع سلعة فباعاها حميما س فى وقتين »كان البيع‬ ‫للأول منهما ‪ ،‬إذاكا ن كل واحد منهما قد انفرد بالوكالة ‪.‬‬ ‫وإن لم يعلم من تقدم بيعه ‪ ،‬وكانت فى يد أحد المشتريين »كانت السلعة لمن‬ ‫هى فى يده بالبيع ‪ .‬فإن ‪ 1‬يقبض ك ‪ 7‬هلم من تقدم له البيع } انتقض البيع ؟ لأنه‬ ‫يمكن أينكون البيع وقع فى وقت واحد‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد رحمه الله ‪ :‬من وكل وكيلا ف شراء عبد ء أو دابة ى فاشترى‬ ‫له شيثابأ كثر من ثمنه‪ ،‬فإن رضيه جاز ‪ .‬وإن لم برضه‪ ،‬لزم الوكيل دون ااوكلك‬ ‫إذا خرج عما يتغامن الفاس فى مثله “كالثلث والر بع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٠.٠٥‬سم‪‎‬‬ ‫وقال هاشے ث رحمه الله » فى رجل دإفعليه ثلائة رجال »كل واحدمنهم درهما‬ ‫ليشترى ‪ ]+‬ك نخلط الدراهم من غير أمرهم ‪ ،‬واشترى همم بكل دره وحده ‪،‬‬ ‫فضاع واحد منهم ‪ .‬قال ‪ :‬إكنانوا أذنوا له أن بخلطها فما بتق من الاحم ‪ ،‬فهو‬ ‫بينهم بالسوية ‪ . .‬وكإاننوا لم يأذنوا له ث فالغرم عليه ‪.‬‬ ‫وقتال أبو سعيذ رحمه ارله ( ق رجل ادعى الوكالة من رجل ئ أنه ‪7‬‬ ‫يألف درهم ‘ ش أ نكر الوكالة رود ذلك ‪.‬‬ ‫له مالا ى فاشترى مالا “ من رجل‬ ‫وقال‪ :‬لم أ كن وكيلا ‪ ،‬وطلب الرجعة عن الشراء ‪ ،‬وممسك البائع عليه بالبيع ‪،‬‬ ‫إنه ليس للوكيل فى ذلك رجعة ‪ 2‬إلا أن يت ذللك الذى اشترى له ‪.‬‬ ‫وسٹل عن رجلك وكل رجلا فى بيع دابة‪ ،‬ف‪,‬اعها ‪ 7‬وجد المشترى فيها عيبا‪.‬‬ ‫فقال الوكيل ‪ :‬إن رأى ذلك العيب فيها » هل يكون ذلك لاز‪.‬ا على الموكل ؟ ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان المشترى ع حين اشترى الدابة ‪ ،‬أو الجارية‪ ،‬عانا أنهما للموكل‪،‬‬ ‫م يلزم ذلك الوكيل ء ولا الموكل ‪ ،‬إلا أن تقوم بينة ‪ :‬أن المهيب كان فى الدابة‬ ‫أو الجارية فى يد الوكيل أو الموكل » على وجه مايثبت فى الحك ‪.‬‬ ‫وكإنان المشترى لاييل إلا أنه فى يد الوكيلں ولا يعرف أنه لغير الوكيلك‬ ‫وأقر الوكيل بالعيب ‪ ،‬وهو البائع ‪ .‬فإن البيع يرجع إلى الوكيل ' ويرجع إليه‬ ‫امن ‏‪ ٠‬و ليس يابت ذلك'على الموكل‪ . :‬وتكون الدابة أو الجارية للوكيل ‪ ،‬لأنه‬ ‫سلم المن للمشترى ‪ 2‬فيكون البيم جائز فى الحكم ‪.‬‬ ‫( ‪ - ٢٠‬منهج الطالبين‪) ١٠. / ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٠٦‬س‬ ‫دإن دفع رجل إلى رجل غلاما ببيعه له‪ ،‬فمات السيد وأقر الوكيل أنه باع‬ ‫الغلام بألف درهم ء وقبضها ‪ .‬وقال الورثة ‪ :‬بعته بثلاثة آلاف والغلام واتف ‪،‬‬ ‫إن بيعه قد جاز ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز لاومى ء أن يوكل من يعينه على ماابتلى به من الوصية ‪.‬‬ ‫ه إنكان وصيا فى يتم ى جاز له أن يوكل من يعينه ث على قبض ذلة مال‬ ‫اليتم والقيام على ماله وزراعته ‪ .‬ويكون الوكيل ثتة مأمونا ‪.‬‬ ‫و أما الوكيل فلاجوز له أن يوكل فما وكل فيه ‪ ،‬إلا بإذن من وكيله ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬مكنان عليه حق ليتم ‪ ،‬أداه إلى وكيله ©‬ ‫فأنكر الوكيل أو غيره قبض الدراهم "فقال المطلوب للوكيل‪ :‬احلف بالله مادنعمت‬ ‫إليك هخه الدراهم ‪ .‬فقال ‪ :‬احلف بالله ما على لك حق ‪ ،‬من قبل هذه الدراهم‬ ‫اتق تدعيها قبلى ء إنه ليس عليه إلا ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫_‬ ‫‪. ٧٣‬م‪‎‬‬ ‫فى إقرار الوكيل على الوكلاء‬ ‫قال أ و عبد ايل رحه ‪ :‬لانجحوز إقرار الوكيل على ‪.‬ن وكله © إلا أن يتجمل‬ ‫إقراره عليه ‪.‬‬ ‫يقر عليه ‪ .‬فإذا أجاز له ذلك ‪ }،‬وحمله له ڵ ‪ 4 5‬حور‬ ‫له أرن‬ ‫وقول آخر ‪ :‬لايجوز إقراره عليد حتى بحد له حدا‪.‬‬ ‫وإن وكل رجل رجلا‪،‬وجعله جائز الأمر‪٤‬يتوم‏ مقامه فىماله ومطالبة كل حق‬ ‫له » ومنازعة من نازعه ‪ .‬فنازع الوكيل رجلا س عليه للموكل ألف درهم‪ ،‬وحقوق‬ ‫ومطالب فى أرض ونخل ‪ .‬فنازعه الوكيل ‪ .‬ثم إن الوكيل أقر بين يدى الا ك‪،‬‬ ‫أو مع قوم ‪ ،‬أن الذى وكله قد استوفى الألف ‪ ،‬من هذا » من قبل ماركانى ‪ ،‬أو‬ ‫من بعد ماوكلنى ‪ .‬وأقر أيضا أن تلك الأرض والنخل ليس للذى وكانى فيها‬ ‫وهى لهذا الرجل دونه ‪ .‬فلما قدم الموكل ى أو صدح همن مرضه » بلغة ذلك ‪،‬‬ ‫شىء‬ ‫فأنكر ماقال وكيله من الإقرار عليه ‪ .‬وقدكان الحا ك حكم عليه ث أو لم محكم‬ ‫بمد ‪.‬‬ ‫عيلذ ارله ‪ :‬إنكان وكله ‘ وحمله وكيله ‘ وفما أقر ره فإقرار الموكل‬ ‫نقال أو‬ ‫جائز ‪.‬‬ ‫الوكيل ماد ام‬ ‫إفر ار‬ ‫وحور‬ ‫‪.‬‬ ‫إقراره‬ ‫عليه‬ ‫ك فلا تجوز‬ ‫ذ لك‬ ‫كله‬ ‫‪1‬‬ ‫وإن‬ ‫وكيلا ‪ 2‬قبل أن يعزل ع فيا أقر أنه قبض أو باع ‪.‬‬ ‫وأما فيا أقر ‪ :‬أن اولكل فعل ذلك ع فلا يجوز على الوكل إقرار الوكيل‬ ‫بذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٠٨‬‬ ‫ومن وكل وكيلا ‪ 0‬ى فض دراهم له ي علىرجل أو امرأةنتبضها ‪ 4‬وادعى‬ ‫أنه صيرها إلى اوكل ‪ .‬قيل ‪ :‬إنكان الذى دنمها إليه ‪«2‬نمها ببينة أو بأمر‬ ‫حا ك ء فعلى الكيل شاهدان‪ ،‬أنه دنمها إلى صاحبها ‪.‬‬ ‫وإنكانت صارت إليه بلا بينة ولا حكم ‪ ،‬فلا ينة عليه ‪ 2‬وا يلزمه‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫ومن ركل وكيلا فى بيم ماله » نطلب صاحب المال المن ‪ .‬فقال الوكيل ‪ :‬إنه‬ ‫دفعه إليه ك أو أننذه فياأمره بإنفاذه فيه ‏‪٠‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬إنه دفع إليه التن ‪ ،‬فالقول قوله مع يمينه ‪.‬‬ ‫كذا وكذا‪.‬‬ ‫‪ :‬وإن قال‪ :‬إنه أ نفذه فيا أمره به)فعليه البينة أنه أ‪.‬رهأن ينفذه فى‬ ‫وإذا قال‪ :‬إنه أنفذه فى ذلك فالقول قوله مع يمينه‪ .‬و ليس هذا يشبه ماقيل‬ ‫إنه إذا دفع مالا اثتمنه عليه با لبنة ‪ 2‬فعلية البينة أنه رده عليه ‪.‬‬ ‫وإن أمره أن يبيع ماله » ويدفع ثمنه إلى غرماثه » فادعى المأمور أنه دفعه إلى‬ ‫غرمائه ك وأنكر ذلك الذرماء ‪ 2‬فالقول قول المأمور مع يميغه ‪.‬‬ ‫فإذا أ نكر الفرماء » فعلى الذى عليه الحق أن يدفع إليهم حقوقهم ‪.‬‬ ‫وإن أقر الذى له الحق ‪ ،‬أنه قد استوفى حقه من الوكيل ع فإقراره جاز على‬ ‫هسه ‪ 2‬ويبرأ الذى عليه الحق ‪.‬‬ ‫له‬ ‫اقتضاء دن‬ ‫‪ 7‬ق‬ ‫وكل رحلا‬ ‫رجل‬ ‫رحمه الله ك عن‬ ‫سع‪ .‬ل‬ ‫أو‬ ‫وسئل‬ ‫‪- ٣٠٩‬‬ ‫على الناس ء وأجاز وكالته ‪ 2‬وأقام مقامه » فادعى الوكيل حتا لذوكل على رجل‬ ‫ورفع به إلى الحاكم ‪ ،‬نطلب اللدعى عليه يمين الموكل ے فله عليه البين نيا قيل ‪.‬‬ ‫وإن نكل المدعى له الحق عن المين ‪ .‬فإذا كانت الهين جب على المدعى ؛‬ ‫له } جما علمه فيه ا لمين ‪.‬‬ ‫‪ 1‬زه قبل ماردعيه ك أ و ما يدعى‬ ‫فما عندى‬ ‫يكن‬ ‫ك‬ ‫حالف‬ ‫ذم‬ ‫نكل اللدعى له عن المين ‘ طلت دعواه ف الكم عن الدعى عليه ك‬ ‫و إن‬ ‫ف ظاهر الكم ‪.‬‬ ‫فإن حلف المدعى خليه ك وجب تسلم الحق إلى للدعى له أو وكيله ‪ ،‬إذا م‬ ‫‪.‬‬ ‫النبض‬ ‫وكالته ق‬ ‫ترجع عن‬ ‫فصل‬ ‫مصداقا ( أو بيع شىء هن مالها }‬ ‫رجلا ‘ ف قبض‬ ‫امرأة < وكات‬ ‫وقيل ق‬ ‫فقبض لها الرجل ى أو باع ما أمرته ببيعه ‪ ،‬إن ذلك جائز عليها ‪ .‬ولا نتض لها‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أراد ق‪.‬ض‪٨‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫وقامت ق ذلاك بة‬ ‫(‬ ‫<‬ ‫وكل رجل رجلا ق‬ ‫وإن‬ ‫قال الذى فى يده المال ‪ :‬خذه منى بضمان ‪ .‬قال ‪ :‬ليس على الوكرل ضمان ى إذا‬ ‫الحا كم ‪.‬‬ ‫مم‬ ‫وقعت وكالته‬ ‫وقال أهو محمد رحمه الله ‪ :‬إذا وكل رجل رجلا ‪ ،‬فى ‪.‬طا'بة حق له ‪ .‬فأحاله‬ ‫كليل‬ ‫وع ا‬ ‫للذين على آخر » فمات المجال عليه أو أفلس ‪ .‬فإن الوكالةمحالهما و يرج‬ ‫‪_ ٣١ ٠‬‬ ‫على الحيل ختى صاحبه ؛ لأنه لم يكن وكله فى نقل حقه & ‪ ,‬مكان إلى مكان ‪.‬‬ ‫وإما وكله فى القبض ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬وهن وكل وكيلا ‪ 7‬فى تقاضى دين لعلى آخر ‪ .‬نقال بض'أً صحابنا‪:‬‬ ‫له التناضى دون القبض ‪ ،‬حتى يوكله بى التناضى والقبض ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬الدناضى يوجبالقبض ؛ لأن مكنان له المطالبة ‪ ،‬فله حق‬ ‫القبض ؛لأن الطلب يوجب أخذ حق المطلوب له ث إذا قدر عليه ‪ .‬وإن وكل‬ ‫لمه ‪.‬‬ ‫العبد ف‬ ‫‘ نتلفى‬ ‫بغير أ مر صاح‪.‬ه‬ ‫ك فتبضه أ حدها )‬ ‫رجلين بقبض عيل‬ ‫فإنه يضمنه ‪.‬‬ ‫بكن أحدها أن يغفر د بالفعل‬ ‫أميذين ‘‬ ‫وكذلك كل أمر ‘ علق على فل‬ ‫دون صاحبه ‪،‬كالوصيبن ‪ ،‬والأمينين } والوكيلين فى الفكاح والطلاق وغير‬ ‫ذللك ‪.‬‬ ‫ومن أرسل غيره يشترى له مالا ث فاشتراه لنفسه ‪ ،‬وفى نيته أنه يشترى به‬ ‫لن أرسله ‪ .‬ثم أراد التمسك به لنفسه ‪ ،‬إنه ليس له ذلك ص وهو مر أرسله‬ ‫يشتريه له ‪.‬‬ ‫العبد‬ ‫ومن أمر هن يشترى له عبدا ‪ ،‬فاشتراه له بأمره ‪ 0‬و<بس اشترى‬ ‫‪.‬عن الآخر ‘ إلى أن ‪ 7‬ل له المن ‘ فملك المبد فى د المشترى ‪ .‬فإنه يملك ‪٠‬ن‏ مال‬ ‫المشترى ‪ ،‬ولا ضمان على الآ‪.‬ر ؛ لأن المأمور عقد البيع على نة۔ه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١١‬‬ ‫وعن أى محمد رحمه الله ث فى رجل وكل رجلا ‪ ،‬يشترى له عبدا ‪ ،‬فواتف‬ ‫عبدا فى يد وكيل الموكل ‪ ،‬فاشتراه ولم يعلمه أنه من وكله ‪ ،‬فالشراء باطل ؛ لأن‬ ‫الوكيل اشترى ما للموكل بماله » وأدخل فى ملكه بشرائه ماكان فى ‪ .‬لمكه ‪.‬‬ ‫وكذلك لو اشترى له عبدا ث من أعيان ملك الوكيل ' لم حز ذلك على‬ ‫للوكل ؛ علم بذلك أو جهل ؛ لأن الوكيل مأمور بالشراء ‪ ،‬والبيع لا يصح إلا‬ ‫من مشتر وبائع ‪ .‬وفعل الوكيل فى المعنى فعل الموكل ‪.‬‬ ‫وس وكل وكيلا } يشترى لهعبدا » فاشترى أبا الموكل ‪ ،‬أو ابنه ‪ ،‬أوأخاهء‬ ‫أو من عتق عليه ‪ .‬فإنه يتق من مال الموكل ‪ .‬ويرجع الموكل بأخذ التمن مزمال‬ ‫الوكيل ع تعمد لذلك ى أو جهل ‏‪٠‬‬ ‫وقال محمد بن جعفر ‪ :‬إن تعمد لشراء أحد من يتق على الموكل إذا ملكه‪.‬‬ ‫فإنه يعتق من مال الموكل ‪ 2‬ويضمن الوكيل المن لاموكل ‪.‬‬ ‫وإن لم يتعمد لذلك ‪ ،‬أو جهل الكم » نلا ضيان عليه ‪.‬‬ ‫أن لا ضمان على‬ ‫‪:‬‬ ‫همن مال الموكل ‏‪ ٤‬والنفار يوجب عندى‬ ‫والعتق و اع‬ ‫الوكيل ‪ 2‬فى العمد والط س من قبل أن عةسد الشراء يدخل فى ‪.‬لك الآمر }‬ ‫ولا يتعلق للوكيل فى العقد حق ؛ لأن نفس العقد يو جب إخراجه من هلك الانع‬ ‫إلى ملك الآ‪.‬ر » ‪.‬ن غير دخول فى ملك اشترى الدايل على ذلك ‪ ،‬أنه لوكانت‬ ‫‪.‬‬ ‫اتفاق‬ ‫ونتعت الفرقةإبينهما ‪ .‬وهذا‬ ‫ك \‬ ‫زوحة المأمور‬ ‫و‬ ‫أمة‬ ‫‪_ ٣١٢‬‬ ‫ومن وكل فى شراء عبد أو غيره » ولم يدفع إايه المن »كان للوكيل أن‬ ‫يمنع الآمر من قبض المبيع ‪ 4‬حتى يستوفى منه المن ‪.‬‬ ‫“ كان حكه حك الرن دون حكم البيع ك إذا هلل‬ ‫يد الوكيل‬ ‫ف‬ ‫فإن هلك‬ ‫فى يد البائع ؛ لأن الوكيل لو أتلفه للزمه الضمان بإتلائة حسب ما يلزم المرتهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بإتلافه للرهن‬ ‫يلزمه النمان ‪ 2‬بل يبطل البيع نقط ‏‪ ٠‬فكذلك '‬ ‫والبائع لو أتلف ما باع ‘‬ ‫_‬ ‫وجب اعتباره بالرهن دون البيع ‪.‬‬ ‫وإن وكل رجل رجلا فى شراء شىء ‪ ،‬فاشتراه له ‪ 2‬وأراد المشترى قبضه ص‬ ‫كان اه أن منعه من قبضه ص حتى يسلم إليه كنه ‪.‬‬ ‫إن تلف كان حكه حكم الرهن ص ان البائع لو اتلف _ ما باعه بطل البيع ‘‬ ‫ول يصمن ‪ 0‬وهذا أو أ تلفه للزمه مذل ما يلزم المرنهن ‘ إذا تلف الرهن ‪.‬‬ ‫فاشترى له جارية بألفين‪،‬‬ ‫و إذا وكل رجلرجلا ‪ 0‬فى شراء جارية بألف درهم‬ ‫وبث بها ى فوطئها ص وأولدها أولاداً ‪ .‬ثم اختلف الوكيل والومكل فى التمن ‪.‬‬ ‫فإن القول قول الوكيل مع يمينه إذا لم يكن حين باع بعث بها إليه قال لارسول‪:‬‬ ‫هى الجارية التى أمرتنى بها ‪ ،‬أو يةول ‪ :‬اشتريتها بألف درهم ‪ .‬ويكون على الآمر‬ ‫‪"٧‬ن‏‬ ‫نسمح‬ ‫‏‪ .٠‬وا‪.‬ه‬ ‫) و الأو لاد أ حرار‬ ‫الارية دله‬ ‫)وبرد‬ ‫قيمة الأر لاد وعآرها‬ ‫الكر ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ٣١٣‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن وكل وكيلا » يشترى له جرا ‪ .‬من تمر السر ي رها من صحار ‪ ،‬فاشترى‬ ‫له واستأجر بحمله إليه بكراء ‪ .‬فإن الكراء غير لازم » على الأمر بالك ؛ لأنه‬ ‫م يأذن له فى حله ‪ .‬وإما أمره بالشراء نقط ‪.‬‬ ‫وأما من طريق الاستحسان والعادة بينالفاس » فالنظر يو جب سقوط الذمان‬ ‫عن الأمور » ويوجب له الكراء على الآمر » من قبل أن الأمر بالشراء » يقتضى‬ ‫تسلم اللبيع إلى الامر فمن حيث كان مأموراً بالقسلم ‘ و يقدر على تسليمه‬ ‫إلا بالكرا ءكالمةطوق به ‪ .‬وإن لميكن فى الحقيقة قد نطق به ‪.‬‬ ‫وإذا وكل رجل وكيلا » فى شراء مإاللىأجل ء فاشتراه له إلىذك الأجل‪.‬‬ ‫ثم توفى الوكيل ‪ ،‬لم حز أخذ المن من الموكل ‪ ،‬والحق على الموكل إلى أجله ‪.‬‬ ‫ولصاحب الحق أخذ حقه » من تركة الوكيل ؛ لأنه قد حسل أخذه بموت‬ ‫الوكيل ‪ .‬وليس لورثة الوكيل الرجوع بالحق على الموكل » قبل مدته ؛ لأن الحى‬ ‫على الموكل إلى أجله ‪.‬‬ ‫ولو وكله فى شراء شىء & ودفع إليه دنانير » واشترى له ما أ‪.‬ره يشراه ‪،‬‬ ‫وبعث به إليه ثوصرف الن فى حاجته ‪ .‬ثم نفذ بمد ذاك التمن من عنده © إن‬ ‫ذلك جاثز له ؛ لأن الشراء كان علىالوكالة ‪ .‬والدنانير بالدنانير ‪ 5‬والعن لزم ذ‪.‬ته‪.‬‬ ‫وقد ثبت عتد المان بينه وبين الموكل ‪ .‬ولا حب لاموكمل الرجوع ؛ لأنه او‬ ‫رجع لرجع عليه ‪ ،‬فبمال التراجع بينهما بذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٤‬‬ ‫وإذا وكمل رجل رجلا ‪ :‬أن يثترى له غلا‪ ، .‬بامن معلوم ‪ .‬وسمىله جنسه‪،‬‬ ‫غلاما على‬ ‫فادترى‬ ‫‪.‬‬ ‫الجنس والصفة‬ ‫) مثل ذللك ‪ 0‬من‬ ‫ووكل‪١‬‏ آخر ف شراء عبد‬ ‫تلك الصفة وامن ‪ ،‬فتال ‪ :‬اشتريته لفلان أ حدها ‪ 2‬فالقول ةرل ااركيل مع يمينة‬ ‫من قبل أن ليس فى شرائه لأحدها إبطال حق الآخر ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬لو وكله فى شراء عبد بعينه » ووكله آخر فى شراء ذلك‬ ‫المبد ‪ .‬فقال ‪ :‬إنى اشتريته لالم يقبل مفه ؛ لأن ذلك أبطل حق الأول ‪ .‬وعند‬ ‫أصحابنا أن القول قول الوكيل فى الجميع ‪ .‬البينة بينته ‪.‬‬ ‫ولو وكله رجل فى شراء ندف عبد بعينة » ووكله آخر ى شراء ندف ذللك‬ ‫وكل "منهما قد حدله فى المن حلا واحدا ‪ 4‬فاشترى النصف من العبد ‪.‬‬ ‫الميد‬ ‫فقال ‪ :‬اشتريته للنانى ث إن القول قوله ‪ .‬ووافقنا أبو حنيفة على «خه المسألة ث قال‬ ‫لأنالمبد قد بقى مخه النصف الذى تصحنيه الوكالة ‪ .‬فالوكالة قائمة فى شراء الندف‬ ‫للأمور بشرائه ؟ إذ النصف للأمر بشراثه غير معين مخه ‪.‬‬ ‫إوذا وكله ليشترى عبدا بيغه وبينه بءيغه فقال ‪ :‬نعم ‪ .‬ثم لقيه آخر ‪ ،‬فقال‬ ‫له مثل ذلك ‪ ،‬ثم اشتراه ‪ .‬فإن النصف للا"ول ‪ .‬والنصف الانى للاخر ‪ .‬ولا شىء‬ ‫للوكيل ‪٠‬ن‏ قبل أن الوكالتين قد دحتا ‪ ،‬ول يحز مرف شىء مما يتعلق بحق‬ ‫الوكالة به إلى قة ‪.‬‬ ‫ومن وكل غائبا جاز ‪ 2‬إذا قبل الغاب الوكالة ؛ لأن الوكالة كالإ باحة‬ ‫والاباحة جازة لاغاب والحاضر ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٥‬‬ ‫ولجاوز عندنا أن يتصرف الوكيل ولا الوصى ولاغيرها فى مال غيره إلا‬ ‫يأمره لقول البى عتللمو ‪:‬كل أولى بماله حى الوالد والولد ‪.‬‬ ‫وإذا دفع الموكل للوكيل مالا يشترى له به غلاما أو غيره ‪ ،‬فهلك المال بمد‬ ‫الشراء » ضمن الوكيل ‪ ،‬ويكون البيع للوكيل ؛ لأنه ضمن لخالفة الآمر ولموكل ‪.‬‬ ‫وكان عليه أن يعقد البيع على المن المأمور بالشراء به ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة البيع لمن اشتراه له س ويرجع على الموكل بمثل مكاان دفع له‬ ‫من المن ‪.‬‬ ‫و إذا وكل رجلا رجلا ق شراء عبد } ‪ 7‬يدمع له المن )فاشترى لهكا أمره‬ ‫وسلمه إليه كان ضمان المن للبائع على الوكيل دون الموكل ع وعلى الموكل‬ ‫للوكيل ذلك الحق الذى ضمنه الوكيل عن المن ‪.‬‬ ‫وإذا دف الموكل الن إلى الوكيل ‪ ،‬فضاع من يده زال عن الموكل ‪ .‬وكان‬ ‫النرم على الوكيل لبائع العبد ‪ .‬ولوكان الوكيل قبض المن بمد الشراء ع نضاعةبل‬ ‫الشراء لم يضمن ثمنا ء لأنه أمين فى ذلك ‪ ،‬وقبضه المن بمد الشراء قبض عن حى‬ ‫كان مقبوضاً له ‪ .‬والأول كان هينا فيه ‪ .‬والأمين والوكيل أ‪.‬ين نما وكل فية‬ ‫من مال الموكل ‪ ،‬إلا أن خرجه بالةتعدى » نلياكون على ا فى يده ميتا ‪.‬‬ ‫فإذا وكله فى شراء عبد » فاشترى عبدا » فوجد فيه عيبا ‪ 2‬قبل أن يقبضه ‪،‬‬ ‫كان الموكل بالخيار ‪ .‬فإن قبله لزم الموكل ‪ ،‬إلا أبنكرن عيبا قد استهلكه ‪2‬‬ ‫خخيفثذ يلزم الوكيل ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٦‬‬ ‫ولو وكله فى دراهم يتصدق بها عنة » ففرقها عننفسه ‪ ،‬إنه يضمن ما قبض »‬ ‫ولايتصدق إلا بوكالة ثابتة ؛ لأن الوكالة الأو ىكانت فى غير عين ‪ .‬فلما زالت‬ ‫المين زالت الوكالة ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬أجيز ذلك ‪ ،‬ولا أضمنه استحباب ‪.‬‬ ‫لنفسه والزذى‬ ‫وشرطاليار‬ ‫و إذا وكله ف دراهم يصرفها له بدنا نبر فه فها‪.‬‬ ‫وكله ‪ .‬فإن الصرف باطل من قبل شرط أو خيارك لأن الصرف يوجب التقابض‬ ‫وب‬ ‫والتسلم ى المجلس ؛ لنول البى عمو ‪ :‬هاوها ‪ ،‬والميار يمنع من وج‬ ‫لتسلم ‪.‬‬ ‫وإذا امتنع ما يوجب العقد بطل ؛ لأنه لو شرط شيثا مجهولا بطل العقد ‪،‬‬ ‫يوجب كو نه معلوما ‪.‬‬ ‫وإذا وكله ودفع له ثوبا يبيعه له ‪ 2‬ولم يشترط عليه أن يبيعه بنقد ولا نسيثة‬ ‫وباعه بدراهم أو ونانير بنقد » فذلك جاز باتفاق ‪.‬‬ ‫ولا بعرض‬ ‫وإذا باعه بفسيثة بدراهم ‪ 4‬أو دنانير ‪ ،‬ففى ذلك اختلاف ‪ .‬من أصحابنا‬ ‫بمض ضمنه التمن ء و بعضهم أجاز له الفعل ؛ لأن الناس بيعهم النقد رالنسيئة ‏‪٠‬‬ ‫وإن باعه بعرض بنقد أو فسيثة ‪ ،‬فإنه يضمن قيمة التوب إلا أن يجيز له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحب الثوب ما فعل من ذلك‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬إذا باع الثوب بنقد أو نسيثة نلا ضمان عميه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣١٧‬‬ ‫وقال الشافعى ‪ :‬إذا باع ااركيل أو المأمور بالنسيثة ضمن» إلا أن يفعل ذلك‬ ‫بأمر الموكل والآمر ‪.‬‬ ‫ومن ذهب من أصحابنا إلى تضمين المأمور أو الوكيل ‪ ،‬ماباع بالنسيثة‬ ‫إنما رضمنه المن الذى ناعه ‪ . 4‬وهذا قول عندى فيه نتلر ص لأن علهم فذلك أن‬ ‫البيع بالنسيثة إتلاف مال الموكل ‪.‬‬ ‫وإذاكان متلا كان متعديا ‪ 2‬فالبيع غير جاز عندهم ‪ .‬وولكانت هذه علة‬ ‫تصح فىالةظر »كلالنضمون فيه لمتعدى فيه والتلف على صاحبهء لأن البيع تهندهم‬ ‫غير جائز ‪.‬‬ ‫و إن كان التمن مستحقا ‪ ،‬والبيم جائز به » فلا ضمان على الوكيل والمأمور ‪.‬‬ ‫وإن باع بنرض مثل الحب أو القر » أو غير ذلك‪ .‬فعند أصحابنا أنه ضامن‬ ‫والبيع غير جاز س لأنه باع ونير ممن ؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان للاشياء }‬ ‫والعروض مثمنات غير أثمان‪ .‬والنفار يوجب عندى إسقاط الضمان وجواز البيع ؛‬ ‫لأن حقيقة البيم هو إخراج الشىء من الملك على بلله ‪ ،‬قيمة يتءؤض به منه ‪ .‬فلا‬ ‫كان هذا الوكيل قد اعتاض ثمنا من الثوب ڵ والمأمور ببيعه بدلالة قيمة » وهو‬ ‫غير مال » وجب جواز الفعل منة ‪.‬‬ ‫طعام ( نأسلف رحلا لها ك وخلط دراهمهما‬ ‫رجلا ق سلف‬ ‫رجلان‬ ‫ولو وكل‬ ‫عند لتسلم ‪ .‬نقال بعض أصخابنا ‪ :‬يضمن الوكيل ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٨‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لايضمن ‪ .‬ومن ضمنه قال ‪ :‬لأنه خلط مال هذا بمال هذا ‪ ،‬بغير‬ ‫أمره » فصار مال كل واحد منهما غير معلوم قبل السلف ‪ .‬ولا يتميز بعضة من‬ ‫يضمن ‪ .‬فلما‬ ‫والذى نقول ‪ :‬إنه لايضمن لأن الوكيل لو اذترى منه طعام‬ ‫كانت الشركة الرافعة لا توجب الضمان » فكذلك الضمان ‪ .‬فكذلك الشركة فى‬ ‫اثر الطعام المشترك فى السلف ثما حصل فهو فهيا ث وما تلف بينهما ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل ‪ :‬لرجل قد وكلتك فى بيع غلامى يوم الجمة غدا ‪ ،‬فباعه يوم‬ ‫|‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السبت الذى يليه كان بيعه باطلا ؛ لأنه وكله يوم اة فقط‪ .‬فبانقضائه تققضى‬ ‫الوكالة ‪.‬‬ ‫‪ .‬ول ‪ :‬فعله ؟ لأنه‬ ‫يصدق‬ ‫وإذا قال بعد انقضاء الركا لة ‪ :‬قد فعلت ك‬ ‫لو فعل بعد القول ‪ ،‬قبل يوم الجمة ص كان فعله باطلا ‪ .‬وكذلك فعله بعد‬ ‫دوم الجءة ‪.‬‬ ‫وقال بمضأصحابأ بى حنيفة‪ :‬فعله يوم الدبت جائز مطنريق الاستحسان؛‬ ‫لأن عنده أن ذكر الموكل يوم الجعة أول وقت الوكالة ‪ :2‬إلى أن يعزل عنها ‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬و به التوفيق ‪' .‬‬ ‫_‬ ‫‪٣١ ٩‬‬ ‫قال ناسخه الأول ‪:‬‬ ‫تم الجزء العاشر ع فى الشهادات والبينات ‪. ،‬من كتاب ‪. « :‬نهج الطالبين‬ ‫و بلاغ الراغبين » ضحى الجمة الزهراء وأربع ليال بقين من شهر ذى التعدة ى من‬ ‫شهور سخة سقة ومائة وألف من المجرة النبو ية ‪.‬‬ ‫وهو حميس بن بشير بن عبد الله الروابى الحارنى الابروى ث بحصن آبرا‬ ‫من الشرقية بيان ‪.‬‬ ‫ولا تزال بتايا الحصن موجودة إل الآن بسفالة أبرا من قرية المنزفة » وعليها‬ ‫نقش جميل ‪ ،‬وبعض من الكتابة والقاريخ ‪.‬‬ ‫تم عرضة على أصله ‪ ،‬والحمد لله فى عاشر ذى القعدة الحرام سغة ‏‪ ١٤٠٠‬ه على‬ ‫يد محتقه سالم بن أحمد بن سليان الحار نى ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫٭‪ :‬٭‬ ‫الما شر‬ ‫‏‪ ١‬لجزء‬ ‫فهہ_رسث‬ ‫رهو قسمان‬ ‫القسم الأول من الجزء العاثر‬ ‫ق ‏‪ ١‬لشها دات و ‏‪ ١‬لبينا ت‬ ‫من كتاب ه ج الطالبين وبلاغ الراغبين وهو أر برن قولا‬ ‫المصيذة‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫فى الشهادات والبينات ومن يجب عليه حملها ومن لا بجب‬ ‫القول الناى ‪:‬‬ ‫‏‪\٤‬‬ ‫فيمن تجوز شهادته ود فة العدل‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫فيمن تجوز شهاده ومن لاجوز‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫فى شهادة غير أصحابنا من أهل ااقبلة‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‏‪٢٤‬‬ ‫فى شهادة النساء‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫فى شهادة أهل الذمة ‪ 2‬والك لهم والك عليهم ث والشهادة‬ ‫لم ‪ 7‬وما أشبه ذلك‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫فى شهادة الشركاءو الوكلاء والأجراء س ومنلهسيبڵ وماأشبةذلك‬ ‫المدفحة‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫الوصية ‪.‬وماأشه دلك‬ ‫ولهم ك ومن كانلهحق‬ ‫ق شهادة الأوصياء‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫فى شهادة الآباء والأرحام والأولياء ‪ 2‬وما أشبه ذلك‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫فى شهادة المتلاعنين والمتقاتلين ‪ -‬والمةبرمين ‪ ،‬وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫فى الأجل فى إحضار البينات‬ ‫القول الناى عشر ‪:‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫ق هدم البينات‬ ‫القول الاالث عشر ‪:‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫فى تمديل البينات وسؤال الك لاممدل ‪ ،‬ولةظ التعديل ث وصفة‬ ‫)‬ ‫من يكون معدلا‬ ‫القول الرابم عشر ‪:‬‬ ‫فى حمل البينة ومعاى ذلك‬ ‫القول الامس عشر ‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫لشهادة على ما فالكتب‬ ‫فكىيفية معرفة تأدية الشهادة وأ لفاظها وا‬ ‫القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫ق استفهام المشهد والمشهد له ‏‪٠‬‬ ‫( ‪ ٢١‬منهج الطالبين‪) ١٠ / ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٢‬‬ ‫المذحة‬ ‫السابع عشر ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‏‪٧٦‬‬ ‫لا من ء شر‪: ‎‬‬ ‫‪ ١‬لقو ل‬ ‫‪٨١‬‬ ‫فى الشهادة عن الشهادة وجو ازها ولفنالها » وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القرلا لتاسع عشر ‪:‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫ى شهادة الشهرة وأحكامها‬ ‫القول العشرون ‪:‬‬ ‫‪٩٦١‬‬ ‫فى ا لشاه‪.‬د يشهد قبل أن يستشهد ث وفيمن شهد على فمله‬ ‫القول الحادى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫ى اتفاق الشهادة واختلامها‬ ‫القول الغالى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫فى الشهادتين إذا اختلفتا أيهما أولى‬ ‫القول النالث والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫فى رجوع الشهود عن الشهادة والحا كم عن الكم‬ ‫التول الرابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫فى الشاهد إذا غاب أو مات ‪ 2‬أو حدث به شىء من الآفات الى‬ ‫تبطل من أجلها الشهادة‬ ‫القول الخامس والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫فى شهادة الزور وما يحوز منها ومالا جوز ‪ 2‬وفىةوية شاهد الزور‬ ‫_ ‪٣٢٣‬‬ ‫الر‪:‬۔‪:‬‬ ‫التول السادس والمشرون ‪:‬‬ ‫‏‪١١٧‬‬ ‫الأحول‬ ‫على‬ ‫الشهادة‬ ‫ق‬ ‫القول السابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫الشهادة علىالطلاق‬ ‫القول الثامن والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫فى الشهادة على البيع وا'عطمة‬ ‫القول التاسع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫فاىلشهادة على الملكة والولاء‬ ‫القول الثلائون ‪:‬‬ ‫‪١٨٣٣‬‬ ‫فى الشهادة على الرضاع والاستهلال‬ ‫‪:‬‬ ‫وا لثلاثون‬ ‫المادى‬ ‫انقول‬ ‫‪١٦‬‬ ‫فى الشهادة على التزويج والرضى وفى الصداق‬ ‫القول الناى والالاثون ‪:‬‬ ‫‪١ ٤٠‬‬ ‫فى الشهادة على نقصان العقل و ممامه‬ ‫القول الثالث والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫فى الشهادة على الموت‬ ‫الةول الرابع والللاثون ‪:‬‬ ‫‪١ ٤٣‬‬ ‫فى الشهادة على الدراهم‪ :‬والحقوق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٤‬‬ ‫المذةية‬ ‫ا لقول الخامس وا لالاون ‪:‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫فى الشهادة على الأحداث والطرق والسواقى ‪.‬‬ ‫القول السادس والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫ف الشهادة على السرقة والقتل ‪.‬‬ ‫الةرل السابع والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١ ٥٠‬‬ ‫فى الشهادة على الميراث والنسب‬ ‫‪:‬‬ ‫القول الثامن والثلاثون‬ ‫‪١ ٣‬‬ ‫فى الشهادة المعارضة لغيرها من الشهادات‬ ‫القول التاسع رالالائون ‪:‬‬ ‫‪24‬‬ ‫فى الشهادة على للبراءة من الشىء ء وفاأشبه ذلك‬ ‫القول الأر بعون ‪:‬‬ ‫‪١٥٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫فى الألفاظ‬ ‫ترتيب أقوال القس الناى من هذا الإزء العاشر فى الأيعان وهو‬ ‫تسعة عشر قولا‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫فى الأيمان والدعاوى والأحكام وضروبها‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫فى ألفاظ الأيمان وضروبها ومعانيها ث ووجوه القول فيها‬ ‫‪_ ٣٢٥‬‬ ‫الصفحة‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‏‪٢٢٥‬‬ ‫فى المين فى الرموم‬ ‫القول الر ابع ‪:‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫ى الأيمان بين الو الذ وأرلاده والعبذ وسيذه‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫فى الأيمان فى الطرق‬ ‫‪:‬‬ ‫القول السادس‬ ‫‪٢٢٩٨٩‬‬ ‫فى المين فى الثياب‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫فى الأيمان بين الأزواج فى الوطء فى الحيض والدبر والشهة‬ ‫وطلاق السكران ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫ف عمين المشهر د له أو المقر له ‪ 0‬ويمين الحا ك والشاهد ‪ 0‬وهنيدعى‬ ‫محق لايعرهه‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫فى المين قى الدعوى فى الأخذ والدفع والقسلم‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫فى الأيمان فى التهم والأشهر‪ .‬وما أشبه ذلاكث‬ ‫‪_ ٣٢٦‬‬ ‫المصفحة‪‎‬‬ ‫القول الحادى عشر‪: ‎‬‬ ‫‪٢٥٤٤‬‬ ‫فى الأيمان فى الإفرار‪‎‬‬ ‫القول الناى عشر‪: ‎‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫فى الأيمان فى الدماء والذب والقسامة‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٢٦٥‬‬ ‫فى الأيمان فى البيوع‬ ‫فى المين بين العامل وزب المال » وفى لاك إذا أمر من بحلف‬ ‫الخصوم‬ ‫الخامس عشر ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫ه‪٧٢٧٥‬‏‬ ‫فى الوكالة وألفاظها ث ومن يجوز أينكون وكيلا ‪ ،‬وفيا جوز‬ ‫أن كورن فيه الوكالة‬ ‫القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٢٨٥‬‬ ‫نى الوكالة والهبة والوديعة وقبضها‬ ‫السابع عشر‪: ‎‬‬ ‫القول‬ ‫‪٢ ٩ ٠‬‬ ‫فى المنازعة إلى الحا ك‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٧‬‬ ‫ثامن‪ 39‬عشر ‪:‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‏‪| ٢٩٦‬‬ ‫القول ‪2‬‬ ‫ود قبضه للثمن‬ ‫مى بيع الو‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫عشر ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لقوول التاسع‬ ‫|‬ ‫إ‪,‬فر ار الوكيل على‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫العاشر‬ ‫اجز‬ ‫ال‪٠.‬ء‏‬ ‫‪7‬م‬ ‫‪١٩٨ ٢ / ٤٤٥٨‬‬ ‫رفم الإيداع بدا;‪ ‎‬الكتب‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫«‬ ‫ل‪‎‬‬