‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫وزارة النزاث العوم والثقافه‬ ‫مين تمير على سمور‬ ‫ا شمًىا لرستا ق‬ ‫سلطنة عمارن‬ ‫وزارة التراث القوى والثقافة‬ ‫سم الطاليبن‬ ‫‪.27‬‬ ‫تأليف‬ ‫مزعل سمره‬ ‫حمي‬ ‫لرستا ق‬ ‫‏‪ ١‬تى‬ ‫ايزو احادئشر‬ ‫بالبصريببارالارف‬ ‫اه‬ ‫شم ى‬ ‫مطب عيئالبابى ا‬ ‫ه شارع خان جمفر بسيدنا اليت‬ ‫طبع ع نفت‪:‬‬ ‫غز مبرزثها‪:‬للطوانالزيبرعير‬ ‫رح‬ ‫سنه ماه‬ ‫النم‬ ‫ا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫ے‘‬ ‫المحقق‬ ‫كلة‬ ‫فد انتهى بعون‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‏‪. ١‬‬ ‫‪< ١‬هة‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫آ‬ ‫الله وح ن‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫و‬‫أ‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫نو فيقه » حق‬ ‫ف‬ ‫ة ‪ :‬ح ‪2‬‏‪٨‬إس‬ ‫الث‪ , .‬الللام‬ ‫‪.‬‬ ‫من كتا‬ ‫"ب‪ « : :‬منهجهج ا لطالبين‪ .‬ين و ‏‪٥‬بلاغ الراغبين » ت ج‬ ‫‪.‬‬ ‫ق‬ ‫| ر ستا‪,‬‬ ‫‪ ١‬لشقصى‬ ‫‪٦‬‬ ‫سعے‬ ‫ا س ‏‪.‬‬ ‫‪ 7‬ذلاک ء‬ ‫‏‪٠.4٥‬‬ ‫ں‬ ‫يلز م‬ ‫وف‪.‬ب‪/‬ذمها ك ‪ :‬و ما‪1‬‬ ‫تأ دينها‬ ‫كا مها ‪ 0‬و ق‬ ‫و أ‬ ‫ِ‬ ‫لل‬ ‫ز‬ ‫و بحت‬ ‫‏‪. ٥-‬‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ور‬ ‫‏‪} ١‬‬ ‫ل‬ ‫ً‬ ‫‪\ ١‬‬ ‫\ ‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫و ق‬ ‫‏‪. ١‬‬ ‫(‬ ‫‪ 7 ٠‬و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫الدعاوى‬ ‫و‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ 4‬وى‬ ‫‪.‬‬ ‫القتلتا ء ‏‪١‬وأ حكام م ا الق‪ ,‬ل و القات‬ ‫وف‬ ‫‪1 ) ..‬حا‬ ‫_ ‪.‬سيم \ ع (‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪ ٥‬لك‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫معا‬ ‫و‬ ‫القسامة‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪ ١‬لءائله‬ ‫و ف‬ ‫|‬ ‫) ك‬ ‫د ‪ :‬لك |‬ ‫على‬ ‫ال‪:‬م‪:‬‬ ‫شتملة‬ ‫‏‪ \ ١‬رى‬ ‫سلمان‬ ‫ن حمد ن‬ ‫سال‬ ‫‏‪ ١ ٤ ٠٢‬ه‬ ‫سنة‬ ‫رحب‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٨٦‬م‬ ‫‏‪: 7 :٢‬‏‪ ٥‬سنة‬ ‫وبه نستعين‬ ‫القول الآول‬ ‫فى الديون والإشهاد عليها والكتابة‬ ‫قال الله تمالى‪ « :‬يا أها الذين آمْذُوا إدا تداينتم بادين ‏‪١‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫_‬ ‫ص و ور‬ ‫ص س‬ ‫‏‪ ١ ( 7.1‬لا‪,‬ده ة بتا مها ‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫و جمع علماؤنا أن الاشهاد عليه غير واجب ء وأن الأص به تأديب و ندب ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫حفظ الأموال‬ ‫على‬ ‫وحث‬ ‫والذى تختاره للسلم ‪ :‬أن لايدع الإشهاد على حقه فى حضر ولا سفر ‪.‬‬ ‫وذلك لوجهين ‪:‬‬ ‫أحدها ‪ :‬تنزيه لمعنليه الحق ء أن لايعامم فىالإنكار‪ ،‬فيوسوس له الديطان‬ ‫فى ذلك وتسول له نفسه »ولثلا يدخل عليه التهمة فى دعوى الذى له الحق فى القلة‬ ‫والكثرة ‪ ،‬ولأن الإنسان محل للحوادث ‪ ،‬ولا يدرى ما يصير إلية أمره وانتهاء‬ ‫خاتمته من قتل أو هدم ‪ ،‬أو غرق أو حرق‪ ،‬أو موت » لاءة ‪ ،‬أو خرس لسانهء‬ ‫‪.‬‬ ‫وشپهه‬ ‫هذا‬ ‫وأمثال‬ ‫يشهده‬ ‫محد هن‬ ‫‘ ل‬ ‫عليه الاشهاد‬ ‫‪٫‬تعذر‏‬ ‫عةله ك أو‬ ‫يذهب‬ ‫أو‬ ‫۔‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫والوجه الألى ‪:‬إحرازمال مرى له الحق خوف التضييم ‪.‬وقد نمى‬ ‫النبى ظلمة" عن إضاعة المال ‪ .‬وخوف الإنكار ممن عليه الحق ‪ .‬وليس بحافظ‬ ‫ماله من دفعه إلى من لايثق به ثم لايشهد عليه ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر‪ :‬الإشهاد على الدين والكمابة كانت فريضة حتى نسخها قوله‪:‬‬ ‫ر‬ ‫هه‬ ‫‪ .,‬م‬ ‫مه‬ ‫‏ِ‪.٠‬‬ ‫‪.‬؟‬ ‫ص‬ ‫)_ ‪٠‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ 71‬عن‪.‬‬ ‫الذى‬ ‫فلود‬ ‫بعضا‬ ‫‪.‬‬ ‫إع‪2‬‬ ‫ا من‬ ‫فإن‬ ‫«‬ ‫للتو( باع‬ ‫ومن نقول ‪ :‬إنه أصر أدب بدايل البر الوارد‪ :‬إن الفى‬ ‫حده المن ‪ :‬محد بينة‪ .‬فقال خريمة ‪ :‬أنا أشهد لك يا سولالله ‪.‬‬ ‫لأعرالى بعير‬ ‫فقال رسول الله ‪ :‬من أين علمت يا خزيمة ؟ فقال ‪ :‬لأنك صادق يا رسول الله ‪.‬‬ ‫لحزيمة ‪:‬من أين لك‬ ‫فكلوان خزيمة أشهده الأعرابى على نفسه لم يقل البى لو‬ ‫هذه الشهادة ؟ فدل بهذه الرواية أن الأمر بالإشهاد على الحقوق ء على الندب‬ ‫لا على الوجوب ‪ .‬ولوكان فرضا لما ترك رسول الله تلو ‪.‬لإشهاد على حقه ‪.‬‬ ‫واتفق الناس على أن لامجب على المةبايعين إشهاد ‪ 2‬إذا كان بيعا معجل( ؛‬ ‫(‪ (١‬أخر<ه الخارى ومسلم عن الغيرة ين شعبة وفى ألفاظه بعض تخالف‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الحديث أخرجه أبو داود والذنانى بخلاف ما هنا ‪.‬ولفظه فى ‏‪١‬بى داود ‪:‬إن النىصلى‬ ‫ى‬ ‫اة عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرا بى ث ناستتبعه التى صلى انته عايه وسلم ايقضيه ثن فرسه‬ ‫فأسرع رسول انه صلى انته عليه وسلم المى وبطأ الأعرابى ء فطفق رجال يعترضون الأعرابي }‬ ‫فيساو۔ونه بالفرس ولا يشعرون أن النبى صلى انته عليه و۔لم ابتاعه ‪ .‬فنادى الأعرابي رسول انة‬ ‫كنت مبتاعا هذا الفرس» وإلا بعته ‪ .‬نقام النى صلى انه عليه وسلم‬ ‫صل انة عليه و۔لم نقال ‪ :‬إن‬ ‫حين سمع نداء الأعرابي"‪ .‬فقال ‪ :‬أو ليس قد ابتعنه منك ؟ فقال الأعرابى ‪ :‬لا وانته ما بعته ‪.‬‬ ‫هنالاف قام خزيمة وشهد على الأعرابى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫لقوله تعالى‪ « :‬إلا أنتكون تمارة حاضرة ندبرثوها بيسك" » ‪ .‬ويكره‬ ‫الدين إلا من‌ضرور‪:‬؛ لما روى عن‌النىطة قال‪ :‬إياك والدين فإنه هم "باليل ‏‪٩١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومذلة بالنهار‬ ‫وروى عنه طلبو أنه قال‪ :‬القتل فى سبيل اليلهكفر كشلرى«"“ إلا الدين‬ ‫رجلا فقال ‪ :‬أقلل من الدين تعش حرا ‪ .‬وأقلل‬ ‫ووعظ رسول الله لو(‬ ‫من الذنب جن عليك لوت ‪.‬‬ ‫إف أعوذ بك من ضلع الدين وثةله‬ ‫وكان دهور ل ‪ :‬اللهم‬ ‫۔‪. ‎‬‬ ‫غ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫المؤمن معلقة بين السماء والارض حتى يقضى ديذده‪، ‎‬‬ ‫‪:‬روح‬ ‫وعذه ملت ر‬ ‫‪.‬‬ ‫من هذا‬ ‫وويه من الرو ايات أ كر‬ ‫ومن اضطر واحتاج فقد رخص له بعض المسلمين أن يدان بقدر مامحييه‬ ‫ومحى عياله ‪ ،‬و يسترهم به من العمرى ‪ ،‬لا أ كثر من ذلك ‪.‬‬ ‫حى‬ ‫مكنه أداه‬ ‫خير ك م‬ ‫لسب‬ ‫و‬ ‫لذير إسراف‬ ‫ديج‬ ‫وقيل ‪ :‬من محمل‬ ‫مات ‪ 2‬نلا شى‪ :‬عليه‪ .‬وإن حمله فى إسراف ‪ ،‬وفيا لامجوز له فله ‪ 1 :‬مكنه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ك فهو هالك‬ ‫حتى مات‬ ‫أداره‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الحاكم عن ابن محمر رضى انته عنهما عن النبي صلى اة عليه وسلم قال ‪ :‬الد‬ ‫راية انته فى الأرض ‪ .‬فإذا أراد انته أن يذل عبدا وضعه فى عنقه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الناى والطبراتز فى الأوسط والا كم عن عمد بن عبدانة بن جحش ‪ .‬ورواه‬ ‫البيهقى عن قتادة ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬رواه البهقى عن اين عمر‪. ‎‬‬ ‫عن أي هريرة‪. ‎‬‬ ‫والها‬ ‫وابن ماجه وابن حيان نى ‪.‬صحيحه‬ ‫(‪ )٤‬رواه أحد والترمذى‬ ‫‏‪ ١ ٠‬س‬ ‫م نسى شيث منها نفيه‬ ‫وقيل ‪ :‬مكنان يمحمل الديون وهو يدين بأداثها‬ ‫احلاف ‪ .‬منهم من قال ‪ :‬الدين باقر عليه ‪ .‬ومنهم من قال ‪ :‬لا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وحفظ الوضاح عن مغير أن الشارى لايتحمل الدين ‪.‬‬ ‫ارله اللا ل فاستدن على الله‬ ‫رزق‬ ‫ويروى عن النى مظنة أ نه قال‪ :‬من أحب‬ ‫وعل رسوله ولا‪.‬‬ ‫وقال علميه السلام ‪ :‬المستجدين تاجر الله ف أرضه ‪.‬‬ ‫اله به‬ ‫وكل‬ ‫دين بريد قضاءه ك‬ ‫بات وعليه‬ ‫ول‪ :‬أ زه قال ‪ :‬مهن‬ ‫‪72‬‬ ‫بقضائه ‪ 2‬فهو ق أجر‬ ‫‪:.‬‬ ‫دين فى غير مأ ء وهو‬ ‫وقيل ‪ :‬من كان عليه‬ ‫وحسنات ما كان ذلك الدين عليه ‪.‬‬ ‫ويروى عن بشير أنه قال ‪ :‬جائز للا نسان أن يدان ويتزوج ‪ .‬وإن مات ولم‬ ‫أظن أ نه قال‪ :‬لا شىء عليه ‪ .‬أو قال ‪ :‬الله يقضذى عنه‪ .‬وقد قيل‪:‬‬ ‫مكنه قضاؤه ‪.‬‬ ‫فلك غر م الله ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪+‬‬ ‫(‪ )١‬روى ماه الما ‪ 1‬عن أف أمامة‪. ‎‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فيمن عليه ديون وضمانات ما يجوز له أن يفعله‬ ‫قال الشيخ أبو محمد رحمه الله ‪ :‬منكان علييه ديون ك‪:‬يرة ‪ 0‬من ديون‬ ‫اغتصبها ى ومفاام ارتكبها ‪ .‬ولهي مماللكه بدر معاليه » ل تكن له فبا ينه‬ ‫وبين خالقة أن يتصرف فى ماله ى وحبسه عن إنقاذه فى تلك المظلم ث إلا قدر‬ ‫ما يكفيه لقوته الذى يبلغه كقوت مثله ‪.‬‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫حاز‬ ‫‪ 4‬أو اشترى شبا ‪ ،‬أو تزوج عليه ‪.‬‬ ‫أو وهب‬ ‫فإن باع مخه‬ ‫وله ذلك ‪ .‬وهو ملكه ‪ .‬وله أن يعصرف فيه تصرف المالك ‪ .‬وكل ذلك محجوز‬ ‫ومحك به لاك ‪ .‬وأما فيا بينه وبين الله فهو آثم ‪.‬‬ ‫وإنكانت هذه الأموال من ديون تحملها من أربابها ‪ ،‬فهو ير آثم‬ ‫فى حبسها عنهم ‪ 2‬إلا أن يطلبوا إليه » ويضيةوا عليه ‪ ،‬خينثذ يكون آنما ث إن‬ ‫حبس عليهم حقوقهم ‪ .‬وليس لوارثه إن مات أن يحبس من هذا الال شبئا ؛ لأن‬ ‫اليتكان مالكا للمال ‪ ،‬والوارث ليس بمالك له ‪ ،‬إلا بعد أن بقضى الديون ‪.‬‬ ‫وم نكا نت عأ۔‪ 4‬ديون ومظالم ‪ 0‬ولا يفضل الذى له من الذى عليه ‘ نلينفق‬ ‫على عياله بالقوت ‪ ،‬الدى يسد خلهم منالجوع ‪ .‬ولايضتيف مغه أحدآ ‪ .‬ولايهب‬ ‫‪ .‬فن فسل‬ ‫من خدذدمف‬ ‫‏‪ :٦‬ولا خبره ‪ .‬ولا بعتقى أحدا‬ ‫منه‬ ‫ويكون‬ ‫فله ‘‬ ‫‪ .‬حى‬ ‫آما كا بينا ‪.‬‬ ‫وقيل لا يأ كل أح م ولا الطرف‪ .‬وإنما ر كل ما يقيم صلبه و يسد جوعه‪.‬‬ ‫له أشهد وقاتل ‪.‬‬ ‫مهاد عدو رماتله ‘ إلا أن يعرض له ‪ .‬فإن أعرض‬ ‫ولا مخرج‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقاتل حتى يدخل على حرمته ‪.‬‬ ‫وعن موسى بنعلى رجاله ‪ 0‬فيمن عليه دين ويعرضرله أ نه يولى ‪ .‬فإنخاف‬ ‫القبع ‘ فليقاتل ولا يةتل مدبرا ‪.‬‬ ‫غيره ا ولا يقاتل « يرجع إلى درذه ‪.‬‬ ‫لا يعلم وه أحد‬ ‫ومن كان عليه دن‬ ‫وفى جواب محبوب إلى محمد بن المعلا » فى رجل له مال ى وعليه دين حيط‬ ‫بماه » وله زوجة ‪ .‬هل يجوز أن يتحمل الدين ‪ ،‬و حج نافلة ث ويصل قرابته ‪،‬‬ ‫ويقرى الضيف ‪ ،‬ويصنع المعروف ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علية‬ ‫بأس‬ ‫ولا‬ ‫مر ٌ ك‬ ‫وهو‬ ‫ك‬ ‫نةسه‬ ‫على‬ ‫الدين‬ ‫يأخذ‬ ‫إن كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ينبنى له‬ ‫ولا زل‬ ‫أصل‬ ‫مال‬ ‫ل‬ ‫واس‬ ‫ك‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫الدين‬ ‫يأخذ‬ ‫وإن كان‬ ‫ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫وإن كانت هذه الأشيا‪ .‬فعلها حسقاً ‪ 4‬فليست بواجبة ولا لازمة ث إلالمن‬ ‫قدر عليها ‪.‬‬ ‫وأما الدين فأداؤه فريضة ‪ .‬وذلك وسيلة ‪ .‬ولا تقام الوسائل و تعطل الفرائض‪.‬‬ ‫أن‬ ‫رن‬ ‫له‬ ‫د‪٫‬رذ‪4‬‏ حر‬ ‫سألته لاناس ف‬ ‫‪ 0‬ولا وفاء له ء‬ ‫‪ :‬من لزمه دن‬ ‫وقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫وعلمه دن‬ ‫موت‬ ‫وإن كان اللدن له <ةرق على الناس ‘ وأ رأ أحدا من ح<ة‪ 4‬الذى له عله <‬ ‫يقصد به مضاررة‬ ‫قبل أن يرفع عليه أهل الحقوق ‪ 2‬فلا يضيق ذلك عليه ص ما‬ ‫ديان ‪.‬‬ ‫رذه مائة درهم < وعلية ماثة درهم‬ ‫الله < فيمن ق‬ ‫ويوجد عن أ لمى سعيد رحمة‬ ‫زكاة ‪ .‬فإذا كانت هذه المائة الق فى يده من زكاة ماله ‪ ،‬أداها فىالزكاة إلى أهلهاء‬ ‫لأنها أمانة فى يده ‪ .‬والأمانة أولى من الدين ‪.‬‬ ‫و إن كانت هذه المائة من غير الزكاة ‪ ،‬فهما فريضتان ‪ :‬الدين و الكزاة ‪ .‬فإن‬ ‫الحا ك عليه بأداء الخقوق التى عليه » وسعه ذلك ء‬ ‫أداها فى الزكاة قبل أن ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بالز كماة وسعه‬ ‫ودان‬ ‫الدن‬ ‫أدى‬ ‫‏‪ .٠‬و إن‬ ‫الناس‬ ‫ما عليه من حقوق‬ ‫ودان‬ ‫وأما إن دفع عليه الغرماء“كانوا أولى بما فى يدهءإذاكانت الزكاة قد صارت‬ ‫كانت هى الزكاة بعينها ‪ .‬فإن المصدق يأخذها ‪.‬‬ ‫دينا عليه ‪ .‬و إن‬ ‫ك وفى يذه مال‬ ‫عليه دن‬ ‫ه‪ 4‬اله ك فهن‬ ‫سع‪.‬ه لذ رحم‬ ‫آخر عن أف‬ ‫وفى موصع‬ ‫ما يقضى به دينه ع وليس له غير ذلك ‪ ،‬وهو داثر بأداء الدين ع فليس له إذا قدر‬ ‫على أداء ما عليه من الدين أو شىء مغه » أن يمسك ماله وبطل غرماءه ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون له عذر فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للغرماء ما فوق الإزار ْ لمنى أن ليس للمدين أن بمسك ما فوق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫إزاره من ماله » ويقضى جميعه فى دينه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له من اله ثموبان ‪.‬‬ ‫وإنكان له عولة تلزمه كسوتهم فى الوقت ‪ ،‬كانت هم كسوتهم فى الوقت‬ ‫الذى لا يس تركهم ‪ 0‬مال يدفع عليه الفرماء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له ‪ 4‬ن ما له كو ته ومنزله الذى دعز له ‪.‬‬ ‫وكإنان له عولة ‪ .‬فإن كان فيه فضل ‪ ،‬عن قدر ما يكفيه سكنه وسكن‬ ‫من يلزمه سكنه ‪ ،‬يبيع منه الفضل عن سكغه ‏‪ ٠‬وليس اه مما فى يده بعد هذا إلا‬ ‫‪ .‬و المال الحاضر أ ك‬ ‫‪٫‬لمه‏ هن الضرة‬ ‫‪ .‬ولا يمين ل أن ممسك مما ف‬ ‫دومه‬ ‫قوت‬ ‫هن قوت يو مذ ؛ لأن مالذ محاط ‪ 4‬ف الحقوق الق أوحيها الله تعالى عليه ‏‪ ٠‬ألاترى‬ ‫أنه لو مات ء لم يكن لورثتة من الال قليل ولا كثير ص ولا منزل ولا غيره ‪،‬‬ ‫إلا من بمد وفاه الحقوق التى عليه » حتى إنهم اختلفوا فكىفنه إذا مات ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬يؤخد له من ماله بقدر كمفنه مما جوز فى الكأفان ‪ .‬وبعضهم‬ ‫م مجز له ذلك » وإنما جعل له من ماله فى حياته ما لا قوام له إلا به فى وقته ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬مفه لغربمه ‪ .‬وكذلك كفن المعسر ظل من‬ ‫الأثر ‪ :‬أن مطل الننى ظ‬ ‫‪7‬‬ ‫غريمه له ‏‪٠‬‬ ‫قالفرض على المدين أن يبذل مجهوده بغير مخادعة ولا التواء ‪ .‬وعلى الغريم‬ ‫الفنار للممضركا أمره الله تعالى ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬وإن كان ذو عسرة فةظرة"‬ ‫إلى ميسرة » ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن اين عباس عن الني صلى انته علبه وسلم ‪ .‬وأخرجه الجاعة هن‬ ‫أي هريرة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫فلا يجوز للفريم أن يقه ر عن أداء الحقوق التى عليه إلا أن يعسر مها ‪ ،‬أو‬ ‫يمذره الغرماء فى ذلك ‪.‬‬ ‫وعلى الغريم أن يتفقد حال غريمه ءوأن لايكظه فى حال عسرته ‪ .‬وعلى الجيع‬ ‫الإنصاف من نفسه والكم عليها ‪ ،‬ح لله ورسوله والمسلمين } ولو ل حك عليه‬ ‫أو‬ ‫؛ لقو له ‪ » :‬كونوا ةرامين با لقط شهداء لله ولو كل أ نشك‬ ‫بذلك حا‬ ‫الوالدين والأقربين « ‪-‬‬ ‫فإذا أحكم المرء نقسه ى بدأ بالأقرب فالأقرب ‪ ،‬إلى ما بلغ الله طوله وقدرته ‪.‬‬ ‫ولا توفيق إلا من الله ‪ .‬ولا <‪-‬ول ولا قوة إلا بالله العلى العظ !‪ .‬وصلى الله على‬ ‫رسوله محمد النى وآله وسلم ‪.‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫ف جاء فى قضاء الديون وتفاصيلها والحل والللاص منها‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬و إنكان ذو عسرة مََظرة إلى ميسرة » ‪.‬‬ ‫يقول ‪ :‬تؤجله إلى أن ييسر عليه ‪ « :‬وأن تصدقو اخر “ للكم إن كنتم‬ ‫عمون » ‏‪٠‬‬ ‫وأخبر الله تعالى أن الصدقة على المعمسر برأس المال خير من انتظار ميسرتة‬ ‫ومن يتصدق لم يأثم ‪.‬‬ ‫وبزوى عنالني طَلامو أنه قال ‪:‬ما أبا هريرة خذ حقك فى عفاف ©‬ ‫وافيا أ و غير واف ‪.‬‬ ‫وعنه عليه السلام ‪ :‬من شدد على امرىء فى التقاضى إذا كان معسرآ ‪ ،‬شدد‬ ‫الله تعالى عليه فى قبره ‪.‬‬ ‫وعنه عليه السلام ‪ :‬لاتمككوا على غرمائكم ‪ .‬والقكك ‪ :‬الاستتصاء‬ ‫والإلحاح فىالاقتضاء ‪ .‬أصله من امتك الفصيل لبن أمه إذا استنفد جميع ما فيه ‪.‬‬ ‫وعنه عليه السلام ‪ :‬يا أبا هريرة امش إلى غريمك بقه تشيمك الملائكة بالصلاة‬ ‫عليك ‪ .‬يا أ باهر برة من علم اللهمنه أنه بريد قضاء دينه رزقه الله منحيثلامحقسب‬ ‫أو بهىء الله له قضاءه فى الدنيا فى حياته وبعد وفاته ‪.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫۔_‪‎٫‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البهقى ععنائشة رضى انته عنها بلفظ ‪ :‬إن رسول انته صلى الت عليه وسلم قال‪:‬‬ ‫عمر ‪.‬‬ ‫أو غير واف‪ .‬‏‪ ٠‬وفيه ‏‪١‬أيضا عن ؤ‪ .‬‏‪ ١‬ن‬ ‫واف‬ ‫عفاف‬ ‫ف‬ ‫حقا فليطلب‬ ‫من‪7‬‬ ‫تلت‪ : :‬مهن بات وعليه دن بريد قضاه ك وكل الله به‬ ‫وعن عازشة عن النبى‬ ‫‪.‬‬ ‫حفن'انه إلى أن يصبح‬ ‫ملكين‬ ‫على أحد ‘ أطال تأخيره‬ ‫وروى عن بعض السلف ‪ :‬أنه كان إذا كان له حق‬ ‫شم تركه طاب الثو اب ‪.‬‬ ‫‪ :‬مطل الموسر ظلم ‪ .‬أو قال ‪ :‬مطل الغنى ظلم ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫وةبل معنى قوله م‬ ‫ك أوغير‬ ‫محتاج ‪ 1‬له‬ ‫عليه ك وتذاله يله ك ‪7‬‬ ‫قدر‬ ‫حمه منح‪: :‬‬ ‫أن يكرن‬ ‫هو‬ ‫محتاج ©} إلا ا نه يطلايه فلا يدنعه إليه ‪.‬‬ ‫فأما إذا كان يطاببدرهم وا<د وعنذه النخلالكثيرة » والدور واارا كب‪.‬‬ ‫وليس عنده من الدراهم شىء ‪ 2‬فليس بماطل ولا آثم ‪ ،‬إذا كان يريد دفع التى‬ ‫إلى صاحبه ‪ .‬وإذا ‪ 1‬يقدر المدين على ما يؤدى به دينه سأل الناس وأدى درنه ‪.‬‬ ‫وقال فيمن عنده عشر و ن درهما } وعليه دين متمدارها ‪ 2‬ولزمه الحج ‪ 0‬وعلمه‬ ‫عيال » وعليه مؤنة‪ .‬فالواجب أن يقضى أولا ديغه ثم الميال ‪.‬‬ ‫وإن خاف عليهم ضردآ أنفقها عليهم ‪ 4‬واجتهد فى قمذاء الدين ‏‪٠‬‬ ‫يطا لب‪ .‬فإذا طو لب به كان‬ ‫ومن كان عله دين ‏‪ ١‬فليس آش قمطله ح ما‬ ‫محد ‪.‬‬ ‫< إلا أن يعسر ‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ومن كان له حق على رجل ‪ 2‬فله أر يلازمه الحجة ‪ :‬قول البى كللتة ‪:‬‬ ‫( ‪ _ !٢‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫الملازمة ‪ .‬وباللسان‪:‬‬ ‫ولسان ‪ .‬سر دول را ليث‬ ‫أو قال ‪ :‬وا۔‬ ‫دلل ‪7‬‬ ‫الق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لصاء_(‬ ‫الاطالة ‪.‬‬ ‫وليس عليه إذا أعطى الحق أهله ‪ ،‬دينا كان أو مظلمة ‪ :‬أن يسألهم الحل ‪.‬‬ ‫وقد خلص إذا أعطى الحق الواجب عليه ‪.‬‬ ‫الذى‬ ‫أن‬ ‫يعر“و‪4‬‬ ‫ؤ و لو‬ ‫مخه‬ ‫إياه ‪ 5‬ز‪ 4‬يبرأ‬ ‫‪ 1‬فأوفاه‬ ‫على رجل‬ ‫له حق‬ ‫ومن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫حقه‬ ‫دهم إلية من‬ ‫أعساك شيتا ‪.‬‬ ‫ومن قال له غريمه ‪ :‬خذ «خه اانخلة التى لى بمائة درهم ‪ .‬وإلا‬ ‫والنخلة نسوى خمسين ‪ .‬ولا بينة له ‪ .‬نأخذها فليس له إلا النخلة ؛ لأنه بالخيار‬ ‫إن شاء أخذ بماله وإن شاء تركها ‪ .‬وليسه بمنزلة من قال ‪ :‬إن أخذت منى دونها‬ ‫وإلا لم أعطك شيئا‪ .‬فذلك لا يبرأ ‪ .‬ولهذا ما بق عايه إلا مناللقاء ‪ .‬اللقا القليل‬ ‫من الكثير ى إذا لم يطلب لم يطلب له نفسه بترك ما بق ‪.‬‬ ‫ومن له على رجل دين ‪ 2‬له أن يمطيه ‪ 2‬ويرجح له ‪ .‬ولدفو ع إايه أخذه ؛‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬لية ‪ .‬فكال‬ ‫أعطيك حقك حكا ‪ .‬فأرسل‬ ‫ومن قال لمربمه ‪ :‬أرسل إل‬ ‫على سمر الوقت ‪ .‬فإن تقامما عليه مم ‪ .‬و إن تفاقضا انةقض ء ورجع كل واحد منهما‬ ‫إل حقه الأول ؛ لأنهما لم يتفقا على مبايمة يقراضيان بها ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الة إلا أبا داود عن أبى ريرة مطولا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٩‬۔‬ ‫فصل‬ ‫الزى أخذ‬ ‫ورد‬ ‫تاب‬ ‫درنه يلا يمر أ ‪ .‬فإن‬ ‫وقط اها ق‬ ‫راحم‬ ‫وقيل ‪ :‬من صرف‬ ‫إن شاء ارله ‪.‬‬ ‫وذ برىء‬ ‫قال غيره ‪ :‬يكفر بذلك ‪ ،‬ويبر أ من الدراهم الق قضاها ‪ ،‬ويلزمه القى أخذ ‪.‬‬ ‫فهن تاب من بعد ذلاك ‪ ،‬فقد تاب من الق قضاها ء ولزمة ضمان ما أخذ ‪ .‬فن قضى‬ ‫‪.‬‬ ‫الةول‬ ‫على بعص‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫ذلك فقد برىء‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان عليه تبايع ومظالم وديون فى بلده وغيره ‪ .‬و خشي‪ ,‬إن رجع إلى بلده‬ ‫وماله ليتخلص ‪ ،‬ازداد بايعا وديو نا ومغاال ‪ 6‬فهرب وترك ماله و بلده ‪ ،‬نلا يكون‬ ‫عن إضاعة المال ‪.‬‬ ‫معذور بهذا وليرجع ببيع ويتخلص ‪ .‬وقد نهى النبى ظ‬ ‫فإن كان يخاف ما ذكرنا ‪ .‬إنما يعذر بعد مخلصه من مظالم العباد وحقوقهم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ا (‪4‬‬ ‫ك‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫أعطاه‬ ‫قل‬ ‫أ نه‬ ‫برجس ؤ‬ ‫لغائب ‪ .‬وقدكان‬ ‫علمه دن‬ ‫ومن كان‬ ‫لميمطه أن الحق عليه حتىب‪.‬لم أنه فد أداه إلى أهله‪ .‬وكذلك الين عليهالكفارةء‬ ‫‪.‬‬ ‫أنه قد كافر عمينه‬ ‫حت‬ ‫ومن استحل رجلا من شىءكان تمد أحدثه فى ماله‪ .‬شم شك فعليه أن يستحله‬ ‫حتى يعلم أنه قد استحله ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢.‬‬ ‫منه إليه الحل ء أو مضى‬ ‫وقول ‪ :‬إنكان تد استحله ‪ 2‬وقدكان جرى‬ ‫ليستحله ‪ .‬وكان ممة أ نه قد اسةتحله ‪ ،‬أو محفن أنه قعد ليستحله‪ ،‬وقام على ذلاك‪،‬‬ ‫فليس عليه فى ذلك ‪ ،‬حتى بعلم أنه لم يستحله ‪.‬‬ ‫وإذا لم يعلم من ذلك شيئا ‪ 2‬وإنما يعلم أن عليه الحتى ثم لم يعلم أنه استحلهأم‬ ‫‪ :‬يستحله ‪ 2‬فهو عليه حتى يلم أنه قد برى‪ :‬مغه بحل أو عطية ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫القل‪,‬قولل الر الراابع‬ ‫فى دفع الدين وقبضه والأحكام بين القاضى والمقتنى‬ ‫} وغو كذا‬ ‫‪ .‬فقال له ‪ :‬حذا حتقك‬ ‫فأعطاه درام‬ ‫ومن كان عليه لرجل حق‬ ‫وكذا ‪ ،‬قبضه ‪ ،‬ثم ادعى نقصان ا قال ‪ .‬فالةرل قول صاحب الحق مع يمينه ©‬ ‫إذا م يكن وزن علية الدراهم ‪ 4‬أو يكون قبضها منة على وجه التصديق منه له ث‬ ‫وأظهر ذننك بلسانة ‪ .‬وأنه قد قبل دللگ عن حته ‪.‬‬ ‫ومن كان له على آخر عشرة دراهم ‪7‬‬ ‫فزادت أو نقصت ‪ .‬إن الزيادة لصاحبها ‪ ،‬والنقصان عليه إلا أن يكون ضيع منها ‪.‬‬ ‫وعن أف عبد الله فيمن له سلف على رجل ‪ .‬فقال له ‪:‬كلت لك هاهنا كذا‬ ‫صاعا ‪ .‬فتال ‪ :‬قد قبلت ولم يقبضه ‪ .‬ثم رجع فتال ‪ :‬لاأرفى فكاه لى ‪ .‬نإن ذلك‬ ‫له ‪ .‬وعليه أن يكيل له حقه ‪ .‬فإن قبضه بلكايل بعد التصديق له! وصار فى يده‪.‬‬ ‫م رجع إليه » نطلب الكيل فليس له ذلك ؛ لأنه لودلث صار فى بده ‪ .‬ثم رجع‬ ‫إليه يطلب الكيل » فليس له ذلك علية ‪ .‬فمالم يصر فى يده ‪ ،‬فله أن يرجع ؛ لأنه‬ ‫لوهلك من قبل أن يضمنه كان من مال الأول ‪.‬‬ ‫لعينه‬ ‫رجم ق الكيل ؛ آ ذ‪ 4‬قام‬ ‫و يغب به عنه ‪ .‬فله أن‬ ‫يفارقه‬ ‫وقول ‪ :‬ما‬ ‫فإن كال له ننقص كان عليه ‪ .‬ر إن زادكان له ‪.‬‬ ‫وإن أخذ ذلك منه‪ ،‬إذاكان بطليب نفس الدافع لما ذكر أبو رافع من أمر‬ ‫الدى عليه اللام ‪ ،‬بأن يقضى بما استسلفه ‪.‬ن الأعرالى البكرة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢‬‬ ‫من رجل ‪ 1‬لف درهم < فرد إ ليه أ لف درهم‬ ‫اقترض‬ ‫رول روى أن ان عر‬ ‫والزيادة من عندى لك ‪.‬‬ ‫ومائتين ‪ .‬وقال له ‪ :‬الألف ءرض عن حتك‬ ‫وقد ذ كر بعض الفقهاء أن الزيادة يحجب أن تكون منفصلة مغه ‪.‬‬ ‫واختلف الناس فيا رجح به الميزان‪ .‬فقال بعضهم‪ :‬الريادة بعد اعممدالالميز ان‬ ‫هبة معلومة } يجوز أخذها بطيب نفس صاحبها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الزيادة ممن لبيع مستحق ‪ .‬قال ‪ :‬والقولان عندى مع اختلانهما‬ ‫فاسدان ؛ لأن الشىء لايكون مبيعا حتى يكون ثمنه معلوما ‪ .‬والزيادة الق وصغناها‬ ‫‪:‬‬ ‫شى‪ .‬غير معلوم‪.‬‬ ‫والهبة لاتكون إلا معارمة على أن يهبه الجزء من الأجزاء ‪ .‬ومختلف فى‬ ‫جرازها ‪ .‬وإذا تكن هبة ولابيم ‪ ،‬لم يجز ذلك لا وصفنا ودللغا عميه ‪.‬‬ ‫لار ‪:‬‬ ‫وقد أمر النى م تلاتة النى اتزن ثمنالسراويل ‪1‬بامر صاحبه فقال‬ ‫وارجح « واحذر زيادة الوزن لصاحبه ‪ .‬والزيادة غير ‪..‬لمومة نصح مهذا‬ ‫اترن (‬ ‫أنه أباحه ‪.‬‬ ‫وزعم قوم أنالرجحان لأيكونجائزاء حتى يعتدل لسان الميزان حق‌الطالب‪.‬‬ ‫فتكون منفصلة ‪ .‬ويدل على فساد هذا القول نعل النبى(" طية لما أعطى رباعيئا‬ ‫عن بكر ‪ .‬ومماوم أن الزيادة غير معلومة ولامنفصلة ‪.‬‬ ‫قيس ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الترمذى ع ن سويد‬ ‫» وصححه‬ ‫) \ ( أخرج مه‪:‬اه الرنة‬ ‫‏(‪ )٢‬روى الجماعة إلا البخارى عن أبى ران قال ‪:‬استلف ا"‪:‬نبي صالىنته عليه وسلم بكرا‪.‬‬ ‫فجاءته إبل الصدقة ‪.‬فأمرأى أن أقضى الرجل بكرة ‪ .‬قلت ‪:‬إى لم أجد فى الإبل إلا جلا خيارا‬ ‫رباعيا ‪ .‬فةال ‪ :‬أعطه إياه ‪ .‬فإن من خير الناس أحسنهم قضاء ا ھ ‪.‬‬ ‫وقال ابن جعفر فى رجل عليه لرجل ألف دهم‪ .‬فتازله ‪ :‬هذا كيس فيهأنف‬ ‫فتال ‪ :‬إنما الدراهم خجسمائة ث فله أن يرجسع عليه‬ ‫أخذه ثم رجم‬ ‫درهم خذه‬ ‫بالجسمائة ‪ 2‬إذا لم يكن وزنها حبن دفعها إليه ‪ ،‬إلا أز؛ تشهد عليه بينة أنه صدقه ©‬ ‫فلا رجعة له‪ .‬وعلىالدانع بمين بالله ‪ :‬لقد دفع إليه الألف درهم التى كانت عليه له ‪.‬‬ ‫وكذلك على الذى دفعت إليه وقال ‪ :‬إتها خمسمائة فرجع بالجسمائمة الباقية أن‬ ‫حلف بينا بالله ما أزهما من يده ‪ ،‬ما خانه فى شىء منها » وما وجدعا إلا خمسمائة‬ ‫درهم ‪.‬‬ ‫وقيل فى ‪ :‬جل يطاب رجلا مخمسين دره ‪ ،‬نأ ناه يتقاضاه ك فدفع إليهكي‪.‬ا‬ ‫فية مائة درهم ‪ .‬وقال له ‪ :‬اذهب اتزن مالك ‪ 2‬ورد عل؟ البقية ‪ .‬فاسا خرج من‬ ‫عنده ضاعت الدراهم قبل أن يتزن ماله ‪ .‬قال ‪ :‬هو أمين حتى يزن ماله ‪.‬‬ ‫فإذا اترن ماله شم ض۔اع مابتق من عنده كان «امتاً له ؛ لأنه شرط أن يرده‬ ‫إليه إذا اتزن ماله ‪ .‬فا لم يتزن فهو أمين ‪ .‬فإذا اتزن ضمن ما بقى ‪.‬‬ ‫فإن قال له ‪ :‬خذ حقك ومابقى فهو فى يدك أمانة لى ص ولم يشترط عله رده ؛‬ ‫فلا ضمان عليه ‪ ،‬تلف قبل القبض أو بعد القبض ‪.‬‬ ‫وكذلك لوقال له‪ :‬خذ حقك مزهذه الدراهم ولم يشترطعليه ذيابتىشرطاء‬ ‫كان أمينا ه بقى ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل عليه لرجل دراهم } جاء الذى علية الذ ر اهم بها فدارحها فى‬ ‫حجر الذى له الحق ‪ ،‬فلا يبرأ الذى عليه الحق ‪ ،‬حتى يقبض منه ؛ لأن الحجر ليس‬ ‫بقبض ‪ .‬وفيها ةرل اخر ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢‬۔‬ ‫ومن كان عليه حقلأحد فشك بعد اغاب أ نه أعطاه حته أ م م يعداه ‪.‬فةرل‪:‬‬ ‫ا نه لايبرأ حتى يسقيتن أنه أعح'اه حقه ‪.‬‬ ‫ويل فى رجلكان عليه لرجل ععششرةدراهم‪ ،‬فسرقها من غيره‪ ،‬وقضاهإيادا‪3‬‬ ‫فلا يبرأ من الق الذى عليه ‪ 0‬وهى ضمان عايه ‪.‬‬ ‫فإن تاب ورد العشرة التى أ خذها ‪ ،‬فقد برىء إن شا‪ :‬الله ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل عليه لرجل عشرة أجرية حب » فكالهما له » ووضعها عند‬ ‫لاك عند فلان ‪.‬‬ ‫غيره ‪ .‬وقال له ‪ :‬قد كلت لاك حمك عشرة أجرية ك وقد ‪7‬‬ ‫فقال له ‪ :‬قد رضيت ‪ .‬فليس هذا بقبض ‪.‬‬ ‫& ووجه رسولا يكعمال له مخه البعض ‪ ،‬فلا يبين لى‬ ‫إن قال ‪ :‬وقد رضيت‬ ‫أن تكرن قبضا ‪ .‬وليس يبرأ الفرمم إلا مما قبض مغه رسوله ‪ .‬وما بقى فهو عليه ؟‬ ‫لأنه وضعه برأيه لا برأى صاح الحق ‪ .‬ولا حجة عليه بقرله ‪ :‬قد رضيت ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬قدكات لك حقك ‪ .‬فتال له ‪ :‬ضعه عندك أو عند فلان ‪.‬‬ ‫فةول ‪ :‬إنه قبض مخه لأجل أمره فى ذلك ‪.‬‬ ‫فى ذلك اختلاف‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬لايكون قبضا حتى يقبضه له غيره بأنره ‪.‬‬ ‫فإن قال له ‪ :‬سلمه إلى فلان فسله إليه ‪ 2‬فإنه يكون قبضا ‪ .‬فانظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال سعيد بن محرز ‪ :‬قال عبد ‪:‬لرحمن بن الحسن ‪ :‬من ترك حا » مخافة أن‬ ‫يقال ‪ :‬طب باطلا فإنه من الرياء ‪ .‬رالله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪» ٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫_‬ ‫‪1 ٥‬‬ ‫ف الخلاص من الدن والتبمات وما محو ز من ذلك‬ ‫ومن حلف على حق غربة ‪ ،‬ثم أراد الخلاص بمد ذلك ‪ ،‬نمرض الالف‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ ولا أحلك منه‬ ‫‘ ولا آخذه‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬قد حلفمك ‪4-‬‬ ‫لصاحب الق حته أى‬ ‫فإنه يحك‪ ,‬عليه بذلاك ‪ .‬إما أن يأخذه ‪ .‬وإما أن محله ‪.‬‬ ‫إن لم يفعل شيئا من‌ذلكث فإن جام الذى عليه الحق وجعله فصرة‪ ،‬ردمىبها‬ ‫‪.‬‬ ‫لنك عز‬ ‫الذى‬ ‫<تك‬ ‫خذ‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫‪ .‬و يقول‬ ‫أ لق‬ ‫صاحب‬ ‫حجر‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.7 7‬‬ ‫صار‬ ‫بعلم أن‬ ‫‪ 2‬من‬ ‫هاله‬ ‫وقد ديع‬ ‫ك‬ ‫وص۔ءه‬ ‫حجره‬ ‫هه هن‬ ‫فإن رمى‬ ‫مع لا كم ميعذره ‪.‬‬ ‫شاء اله ‪ .‬ولو رفم عله‬ ‫منحثة إن‬ ‫علايه ‏‪ ١‬ق‬ ‫الذى‬ ‫وقد رى‪.‬‬ ‫إما أن مجعله فى الحل ‪ .‬وإما أن يأخذ حقه ‪.‬‬ ‫فدعى إل‬ ‫ك‬ ‫له <‬ ‫من كان‬ ‫الله ‪ :‬إن‬ ‫ر ح ‪4‬‬ ‫محبوب‬ ‫المأثور عن حرد ن‬ ‫وفى‬ ‫أخذ حقه فأبى ‪ 2‬فلا حق له ‪.‬‬ ‫واحتج أبه عيل اله بعبدازله ن أ نس ‪ 7‬لا أفسدت دابته حرثالقوم ‪ ،‬فعرض‬ ‫الغرم‬ ‫عليهم‬ ‫إ ن\ ءر ضغخا‬ ‫الامم‬ ‫نقال ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وا ‪٫‬و ‏‪١‬‬ ‫الل‬ ‫مسهم‬ ‫فطلب‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪ ٣‬؛و ا‬ ‫الذرم‬ ‫م‬ ‫عام‬ ‫فم يقبلوه ‪ .‬وانصرف عنهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الحاكم يجبره على أخذ حته ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫وإن عدم الا ك وألى عن قبض حقه » فلا وصية على من علبه الحى وقد‬ ‫برى" ‪ .‬وقول ‪ :‬الحى بحاله » وعليه الوصية به ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه لرجل سلف حب ودراهم ‪ ،‬فلا حل الأجل أعطاه مائةمكوك‬ ‫حبا ث ومذى لذلاث مدة ‪ .‬فقال للملف ‪ :‬الحب من سلفى ‪ .‬وقال الدافع ‪ :‬تحسب‬ ‫بالقيمة من الد راهم التى على لك ‪ .‬فعن ابن محبوبأن ذاك الق يكون من‬ ‫ال‬ ‫جملة سا علهه من سلف الحب ‪.‬‬ ‫(‪ 4‬الحق ‘ فصر فبها مقدار‬ ‫ثياب الذى‬ ‫اء إلى‬ ‫دراهم‬ ‫ومن كان عيه لرجل‬ ‫إياها ‪6‬‬ ‫قبضه‬ ‫حت‬ ‫الفعل ك‬ ‫لة من الحق بهذا‬ ‫فلا بزا ‏‪٢‬‬ ‫ك‬ ‫الدراهم‬ ‫له من‬ ‫اللى‬ ‫أو م أنه قد قبذنها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن دفع إليه دراهم وقال له ‪ :‬حذها وزنها من حقك حتى أحاسبك‬ ‫فهى وديمة حتى يقبضه إياها ‪.‬‬ ‫وكذلت إن دفع إليه ثوبا وفال له‪ :‬احسب ثمنه بما شلت واستوفه مننحتقك‪،‬‬ ‫‪ .‬فانما هو أمين فيه ‪.‬‬ ‫حسبه‬ ‫& قبل أن‬ ‫غير تضييع منه‬ ‫“ن‬ ‫الثوب‬ ‫نيلفل‬ ‫اء ا ليه بدر اهم ‪ .‬فقال له ‪:‬‬ ‫وقال أ بو سعيد رحمه الله فيمن عليه لآخر در اهم ‘‬ ‫تراها هنا كذا من حقك اقبضه ‪ .‬قال له الآخر ‪ :‬صره فى هذا الثوب ‪ ،‬أو ضعه‬ ‫ما وضمه له من‬ ‫ليأخذ‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫أمره < لاء‬ ‫‪.‬‬ ‫لم‬ ‫ف مأمن ؛ فذهب عخذه‬ ‫حقه ‪ ،‬فلم يجا۔ فى الثوب شيئا » ولا فى الموضع الذى أمره ‪ .‬وأقر أنه أمر الآخر أن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ذت‪.‬ل ‪ :‬على الذى عاره التى ااريزة ‪ :‬أنه قد ح‬ ‫بدره أو يضمه ‪ 2‬حيث ا‪.٠‬ره‏‬ ‫حيث أمره؛ لأنه مضمون عليه فلا يزول عفه الذمان إلا بقبض ‪٠‬ن‏ صاحب الحق‬ ‫عليه بقبضه ء أو دثر بتبضه ‪.‬‬ ‫أو ما يشبه معنى القبض الذى ح‬ ‫وأما إذا كان ذلك أمانة ‪ .‬فقال له ‪ :‬ترى مالك ‪ .‬فأمره أن جعله فى موضع‬ ‫مأمن‪ .‬فم يجده صاحب المال كان القول قول الأ‪ .‬ين مع يمينه؛ لأن الأمانة خلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫حذا‬ ‫ف‬ ‫المض۔ ون‬ ‫فإن قال ‪ :‬ترى هذا حقك وهو عشر‪ :‬دراهم ؟ نقال ‪ :‬له ضعه ف موضع كىذا‬ ‫الحق ق ذللك الموضع شبا ‪ .‬وادعى الآخر‬ ‫حداحب‬ ‫محد‬ ‫نتأاف و‬ ‫آمُن‬ ‫أو مرصع‬ ‫‪.‬‬ ‫أمره‬ ‫حريث‬ ‫وصدهه‪4‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫أ ز‬ ‫الحق الحنة أ نه وصعه حيث أمره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على صاحب‬ ‫قيل ‪ :‬فإن قال ‪ :‬إنها عشرة دراهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد صدقتك على ذلث ‪ .‬أو قال ‪ :‬تراها عشرة دراحم قد صدقنى‬ ‫‪.‬‬ ‫على ذلك‬ ‫قال‪ :‬نعم ‪ .‬وأمره أن يضعه فى موضع ‪ ،‬فتلف أو مأمن لجعله‪ ،‬لاء الآخر ‪،‬‬ ‫م محد شيثا ‪ .‬هل يكون القول قوله ‪ :‬أنه قد جعله ؟‬ ‫قال ‪ :‬كذا عندى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وجدت فى بعض الكتب ‪ ،‬فيمن تصدق عن ضمان لمن لا يعرفه يقول ‪ :‬أنا‬ ‫قد تصدقت عايك بهذه الد‪ :‬احم مما لزمنى لا أعرفه ‪ 2‬قضاء عن نفسى ‪ ،‬وصدقة‬ ‫‪.‬‬ ‫الحى ‘ الذى له على من كذا وكذا‬ ‫عن صاحب‬ ‫القى طالبه به ‪2‬‬ ‫عاره لاخر دن فأسيه ء ش إن صاحب‬ ‫وإانكان رجل‬ ‫ف نكره إياه ‪ .‬فااناسى معذور ! إلا أن عليه التو بة فى أصل الدينونة ‪ 2‬پأدا ‪ -‬كل‬ ‫لازم عليه » علمه أو زيه ‪.‬‬ ‫وإن كان رجل على رجل مظلمة ‪ .‬وهر لايمكنه الوصول إليه ‪ .‬فإنه إذا‬ ‫أشهد شاهدين ‪ :‬أن لفلان علة مظدة كذا وكذا‪ .‬وسمى بها ‪ .‬ثم تاب فإنه يبرأ‬ ‫إذا أديت ‪ 1‬له ‪.‬‬ ‫وإن أرسى بها إلى ثقة ‪ .‬فهات الموعى قبل أن يؤدى لصاحب الحق حته ‪.‬‬ ‫فنرجو أن يبرأ إن شاء الله » وهو على ولايته إك نان وليا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعرفذا أن من لزمه شىء مما يدرك له » مثل مما يكال‪ ،‬أو يوزن‪ .‬فإنه يتخلص‬ ‫من جنس ما لزمه ‪.‬‬ ‫و إكنان من العروض قوم ما يستوى فلك من الدراهم ‪.‬‬ ‫وأما الفضة و الذهب ڵ فإنهما يتكآفيان عر‪ ,‬بعضحما العض ‪.‬‬ ‫خلص‬ ‫لزمه ‪ .‬و إن‬ ‫حرا‬ ‫حرى‪:‬‬ ‫الآخر‬ ‫اها عن‬ ‫من ‪1‬‬ ‫إن أ عطى‬ ‫عما لزمه من‬ ‫جنسه »كان أحوط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪٢٩‬‬ ‫فصل‬ ‫عن والدى موسى بن محمد } فى رجل عليه دين‬ ‫قال محمد بن مومى ‪ :‬حفظت‬ ‫لرجل ‪ ،‬إكنان على الرجل الذى له الدين » دين قضاه عغه ‪.‬‬ ‫فإن ل يكن عليه دبن » وكان له وكيل ‪ 2‬أو وصى سلبه إلى الوكيل‬ ‫أو إلى الوصى ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن له وكيل ولا وصى } ل يكن له وارث ‪ ،‬ولم يعرف أين‪ ,‬صاحب‬ ‫الدهن ى فرقه على الفقراء ‪ 0‬حيث كان منزله ‪ .‬كذلك خلاص الذى عليه الدين ‪.‬‬ ‫فإن كان الذى له الدين حيا ‪ 2‬فلا يدفعه إلى أحد إلا إليه » أو وكيله }‬ ‫‪.‬‬ ‫إذ ‏‪ ١‬كان قد للك‬ ‫أو وصمه ك أو لدين يتضخى عنه ) أو لوا ث‬ ‫و إن كان لايعرف لن هو » خينثذ يفرق على الفقراء » حيث كان منزله ‪.‬‬ ‫وإما‬ ‫و الغرم ‪.‬‬ ‫مين الأجر‬ ‫على الفقر ا‪ -‬ك خر‬ ‫مهن لعلم أن فرق‬ ‫فإذا حاء ر به‬ ‫بجوز هذا للحى ‪ .‬فإذا رجع إلى الورثة ‪ ،‬فلا يفرق على الشراء إلا برأيهم ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسأل عن رجل »كان عليه لزهد عشرة دراهملاء إليه رجل يدعى الوكالة له‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_۔‬ ‫من زيد فى قبضا “ وطلب قبضها ‪ ،‬نسلها إليه على دعواه ‪ .‬ح اعتبر أمره ‪ .‬فإذا‬ ‫هو دعوى من الآخر ‪ .‬هل حك له عليه بأن يأخذ منه إذا رجع عليه بذلك ؟‬ ‫قال فى الكم ‪ :‬ليس له ذلك معى» إلا أن يقدر هو على أخذها فى السر برة‬ ‫فله ذلك ؛ لأنه لم تقم له حجة تبرثه ‪ .‬والله أعلم ‏‪ ٠‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‪ :‬ج‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫ف ترك الديوررت و الإبرا ء منها‬ ‫فيمن علية دين لمالك ‪ ،‬يعل أن عليه دينا لم يقضه الورثة ‪ .‬فمى أنه ما ل حكم‬ ‫واحتمل ق ذلك للرر نة صر اب‬ ‫بذلك ‘ أو تدوم ححة لاغرماء عله‬ ‫علميه حا‬ ‫فيا دخلوا فية من حلهم له ث أنه لايضذيق عليه ‪.‬‬ ‫فإن قامت حبة الغرماء بالدين وحكم لهم بالقضاء ‪ ،‬على الوصى ‪ .‬فتضاهم ف‬ ‫يوفهم ‪ .‬ولم يعلم أن الورثة سلوا إلى الوصى بقدر تلك التبعة التى أحلوه منها ‪.‬‬ ‫فإذا صح أنهم أحلوه ممالايستحتونه ‪ ،‬لثبوت الدين فيه إن الحل فى هذا‬ ‫محتمل صواب‬ ‫باطل ‪ .‬لأن المال لاحجة فيه فى الحكم ‪ 3‬إلا بعد الدين ث إذا‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه لرجل دين ‪ .‬فقال‪ :‬اشهدوا أنى قد تركته له ‪ .‬ثم احتج أنه‬ ‫بالحق ‪ 0‬رولا باسم الرجل ‪.‬‬ ‫‪ .‬أو قال ‪ :‬قد أرأته ول يسم‬ ‫يبرثه من الو‬ ‫فأما عد الحا ك ‪ .‬فإن احتج بهذه الحجة ڵ لم محكم عليه بترك حق ث حتى‬ ‫يةول ‪ :‬إف قد تركت له حتى ص أو قد أبرأته منه ‪ 0‬إلا أن عليه اليمين ما ترك له‬ ‫هذا الحق الذى عليه ‪.‬‬ ‫إن حلف كان له حقه وإن لم بحلف لم يكن له شىء ‪.‬‬ ‫فإن د المين إلى الفرس ل بكن للغر م ابين ‪ ،‬إلا على ماقال قد تركت له »‬ ‫أر قد أ رأته ‪ .‬رلامحلف ‪ :‬لقد تركت له حقه الذى عليه ك وأبرثه مخه‪ .‬نإمامحلف‬ ‫‪.‬‬ ‫لفناه‬ ‫على ما محفظ من‬ ‫وأما فيا بينه وبين الله ‪ .‬فإنكان قد عبى بذلك الترك ‪ .‬وذلك البر آن محته‬ ‫لغريمه فلا يسعه أخذه إذا قال الفريم ‪ :‬قد قبلت ‪.‬‬ ‫ونال بعض الفقها‪ : 0‬ايس عليه أن يقول ‪ :‬قد قبات ما هو عليه ‪.‬‬ ‫فإكنان لرجل على رجل ألف درهم ‪ .‬فقال له ‪ :‬قد أبر أتك منها ‪ ،‬على أن‬ ‫تسل لى عشرة دراهم ‪ .‬فهذه براءة فيها مثنوية ‪.‬‬ ‫فإن رجع عليه كان له عليه الرجمة ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إذا سلمت إلى العشرة فقد أبرأتك من الألف ع فسلمها إليه ڵ فند‬ ‫مشنو بة ‪.‬‬ ‫‪ .‬وليس ف هذا‬ ‫برىء‬ ‫وإذا قال الرجل لغريمه ‪ :‬فقد أبرأك الله من حقى ‪ .‬فقول‪ :‬هى براءة‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫لا يبرأ ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أبرأك الله ‪ .‬فهذا ضعيف ‪.‬‬ ‫فقال له‪ :‬إن أ نامت ءأزنت منه سرىء‪ .‬ثمات صاحب الحقء‬ ‫ومن أدان رحلا د‪,‬‬ ‫فلا يبرأ اللدن ‪.‬‬ ‫وإن مات من عليه الحق برى‪ :‬منه ‪ .‬ولاشىء لصاحب الحق عليه ص ولا على‬ ‫‪.‬‬ ‫ورثته‬ ‫_‬ ‫مم‬ ‫۔‬ ‫والوجه فى ذلك أن يةرل ‪ :‬إن أنا مت ى فهو وصية لى فى مالك ‪ .‬فإذا مات‬ ‫الذى له الق ‪ .‬وكان أقل من الثاث برىء ‪.‬‬ ‫‪ ،‬فاللمسمائة‬ ‫ذ ما‬ ‫وإذا قال الطالب للمطلوب ‪ :‬إذا أتيتنى بخمسمائة دره‬ ‫كمير‬ ‫الباقية لك هبة ء فأتاه بها فسكره ‪ .‬فذلك خلف منه ى وإثمه عليه ‪ .‬ولايثبت عليه‬ ‫ذلك فى الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا قال المطلوب للطالب‪ :‬لك خمسمائة على أن تقركالحجسمائةڵ ففعل له ذلك‪.‬‬ ‫فلا جوز له ذلك ‪.‬‬ ‫ومن كان علية دين » وماله يعجز عن وفاء غرماثه ‪ .‬فتالوا له‪ :‬أعطها ماا‬ ‫و محسن نبرثك من الفضل الذى عليك ‪ ،‬ففعل ‪ .‬شم أصاب مالا بسد ذلك ‪ ،‬فعليه‬ ‫أن يؤدى إليهم ما فضل عليه من مالهم ‪ 2‬إلا أن يعطوه إلاه ‪ ،‬من بمد أن يأتيهم‬ ‫به فلا بأس ‪.‬‬ ‫فإن صالحهم فأعطامم أنصاف أموالهم ى ورضوا بذلك ‪ .‬ثم أصاب مالا غيره‬ ‫فلير د عليهم ما فضل عليه ‪ .‬فإن الصلح هاهنا أشد من الهبة ‪.‬‬ ‫أفلسن ‘ نأ رأه منه لفتره فتد سرىء من‌الحق‪.‬‬ ‫ومن كان له دين على رجل ء‬ ‫ولا رجعة عليه له‪ .‬إلا أن يكون أظم‪ .‬الفقر والإنلاس» ومعه مايقضى دينه أوشيثا‬ ‫منه ‪ .‬ولا يلم ذلك غربمه وهو يعلمه ‪ ،‬فلا يبرأ من الدين الذى أبرأه منة ‪.‬‬ ‫وكذلك من طلق امرأتة وجحلها حتها ‪ ،‬ولا بينة ها به ‪ 0‬فسألها الحل منه‬ ‫تأحاته < فلا يمرأ منه ؛ لأنها لاتقدر على أخذه ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٣‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١١‬‬ ‫_ع _‬ ‫إن أقرلهما حقها وأشهد ها به وعلمت ذلك‪ .‬شم جعلته فى حل منهءجازذلك‪.‬‬ ‫وكذلك فى جميع الحقوق ‪.‬‬ ‫قال الذى له الدين للذى عليه الدين ى قد وهبت لك تلك الدراهم التى‬ ‫فإن‬ ‫عليك أو أعطيتك إلها ‪ .‬قال ‪ :‬إنه ابت ‪ .‬فإن قال‪ :‬قد تمزكتها لك من زكاتى ‪،‬‬ ‫أو مما عل؟ من الركاة أو قد جملتها لك » أو قد أعطيتك إياها مرن زكاتى }‬ ‫أو هى لك من زكانى ‪ ،‬أو مما على من الزكاة ‪ .‬قال ‪ :‬يجوز ه يبرأ ث على قول من‬ ‫يجيز المقاصصة فى الركاة ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر فيمن علميه دنانير الرجل إلى أجل ‪ .‬نقال الذى له الق للذى‬ ‫عليه الحق‪ :‬إذا حل حقىعليك فأنت منه مرىُ ‪ .‬فما نرى هذه راة تثبت له الأآنه‬ ‫‪.‬‬ ‫صحيحة‬ ‫براءة‬ ‫يره‬ ‫و إن لم يرجع إليه حتى مات أحدهما أو مانا جمييا ث فلهم حقهم ؛ لأن هذا‬ ‫لبس بر اء تثبت ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل عليه لرجل مكوك رطب } فأراد أن يعطيه فى الشقاء مكوك‬ ‫مر » فم بفعل ‪ .‬وطلب أن يعطيه مكوك رطب أو قيمته ‪.‬‬ ‫فإذا كان هذا الرطب غير السلف أو الإجارة ‪ .‬فا اتفقا عليه ‪ 2‬فهو جاز ‪.‬‬ ‫إن لم يتفقا علىشىء لم يكن لصاحب ذلك الشىء‪ ،‬إلا قيمته فى وقته لا قيمته‬ ‫فى عدمه أو ينظره إلى وجود ذاك الشىء‪.‬‬ ‫وأما اللف فليس له إلا رأس ماله ‪ .‬وأما الإجارة فله بقدر عناثه »با‬ ‫يرى العدول ؛ لأنهم قالوا ‪ :‬إن الإجارة لانباع ولا تعطى قيمها © ولا يعطى‬ ‫إلا ماا كىترى بد منالكيل أو الوزن ‪ .‬ولا يجوز بيعها إلا بعد قبضها فى أكثر‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫ومن كان له حق على رجل ء فدع اليه شيث من ماله ليجيعه ص ويستوفى ثمنه‬ ‫ولا يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫يبيعه ويتوفيه من حته‬ ‫<‬ ‫منزلة الأمانة‬ ‫ا فهر‬ ‫ء فتل‬ ‫حقه‬ ‫من‬ ‫بمنزلة الرهن ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن عليه لرجل حق ‪ ،‬من دين أو سلف أو أمانة ‪ .‬فقال له ‪:‬كله‬ ‫وسلمه إلى فلان أو اجعله عند فلان ‏‪ ٠‬فقعل ذلك ‪.‬‬ ‫فأما قوله ‪ « :‬سلمه إلى فلان » ‏‪ ٠‬فذلك معى أنه قبض ‪.‬‬ ‫رقوله ‪ :‬اجمله عنده ‪ .‬فمعى أته قد قيل فى دلك باختلاف ‪ .‬فبعض قال ‪ :‬إن‬ ‫ذلك قبض ‪ .‬وبعض قال ‪ :‬لياكرن ذلك قبضا ‪.‬‬ ‫فأعطاه صرة‬ ‫عليه لرجل ح‬ ‫رجل كان‬ ‫الحوارى رحمه الله ‘ ف‬ ‫وعن ‪1‬‬ ‫دراهم ‪ .‬وقال له ‪ :‬هذا حقك ‪ .‬وهو كذا وكذا } فقبضه صاحب الحق ‪ ،‬وادعى‬ ‫أنه وازلندراهم‪ .‬فنقصت عما قال‪ .‬فالقولقول صاحب الحق مع يميغه إذا لج بكن‬ ‫الذى عليه الحق وزن له الدراهم قدامه ڵ أو قبضها مغه على التصديق منه له ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫_‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫القول السابع‬ ‫ف الأحكام فى الحقوق والديرن وقضاها والبرا‪:‬ة منها والحبس عليها‬ ‫ومن صح عليه حق لأحد ‪ ،‬فطلب من صح له إلى الحاكم أن ينصفه من‬ ‫أمره ‪ ،‬أن يدفع إليه حقه ‪ .‬فإن لم يفعل حبسه حتى يعطيه ‪ ،‬إلا أن يؤجله طالبه‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫[‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا د‪4‬‬ ‫ر‬ ‫وإذا انصرف الطالب ولم يمدد الفريم ‪ .‬وقدكان طلب أن يأخذه بما أقرله»‬ ‫فعلى الحاكم أن يأخذ الذريم حق غريمه ‪ .‬فإن دان للعطاء وإلا حبسه حتى يحضر‬ ‫غريمه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن بذل العطاء والقسلم للحق ‪ .‬هل يؤخذ بالكفيل ؟‬ ‫فقول ‪ :‬يؤخذ بالكفيل إلى أن محضر خصمه ‪ .‬ولا حبس عليه إذا حضر‬ ‫الكفيل ‪.‬‬ ‫ماله من أصل‬ ‫عليه ولاكفيل ك إذا دان با لمطاء ‪ 2‬وعرض‬ ‫وقول ‪ :‬لا حس‬ ‫كان أو غيره ‪.‬‬ ‫ومن عليه لآخر حق ‪ ،‬فرفم عليه فى غير بلده ‪ .‬فأقول ‪ :‬لا محبه الوالى إلا‬ ‫فى بلده ث ويلحقه غره إلى بلده‪ .‬فإن أوفى وإلا حبسه له الوالى فىبلده ‪ .‬ويكتب‬ ‫له الوالى الذى أقر عنده بالحق ‪ ،‬بصحة الحق الذى عمده إلى الوالى الآخر ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ 2‬فيمن رئع على آخر محق ‪ ،‬وأقر له به ‪ .‬وقال ‪ :‬يمحبنى‬ ‫إلى منزلى أدفع إليه حقه ‪ .‬وكره الآخر ‪ .‬فأرى عليه أن يدفع إليه حقه فى مو ضع‬ ‫الحم عند الوالى ‪.‬‬ ‫و إذا اختلف طالب الحق والمطلوب إليه فى قبض المال ث فيكون قبضه إلى‬ ‫الحا كم بينهما ‪ .‬وعلى المطلوب إحضاره إل مو صع الحكم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والديون التى يجوز الحبس عليها ي هكىل دين ثبت عن عوض يستغنى به ؛‬ ‫لأنه فى الظاهر مستغن بالمال إذا حصل فى يده ‪ 2‬ولأنهممتنم عن الأداء معا لكن ‪.‬‬ ‫محبس فيه ص حتى يسلم أنه عنى بما قال ‪ .‬وذلك‬ ‫تكن هذه صفته‬ ‫وكل دن‬ ‫مثل ما يتحمله من النرم فى الأروش والديات وصدقات النساء ‪ .‬ومثل ذلك مما‬ ‫لا يكرن قد أخذ عليه الضامن ‪ ،‬أو منه عوضا من المال ‪ .‬فهذه صفة من لا يبدأ‬ ‫حبسه حتى بصح غناه ‪ 2‬وامتناعه من الأداء ؛ لأن الأصل فى ااخاس الفقر ء والغنى‬ ‫حادث فيهم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن حبس بدين لم يجز له أن يترأ كتابا فيه شر ‪.‬‬ ‫وأما القر آن والعلم » جائز له أن يقرأ ذلك من الكتاب ‪.‬‬ ‫وإذا كان الشعر فيه أثر ومواعظ وآداب وقراءة » على سبيل الطلب لمعانى‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاك‬ ‫‏‪ ٠‬وأمثال‬ ‫الكفاية‬ ‫‪ 3‬وكتاب‬ ‫الدعا‬ ‫شر‬ ‫مثل‬ ‫‪1‬‬ ‫ره‬ ‫ترى‬ ‫ك ا‬ ‫العلم مذ‪4‬‬ ‫ولا تمكن زوجة المحبوس من الدخول إليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬لا حبس على من لا محضر كيلا » إذا كان الحق غير ثايت ‪.‬‬ ‫وإنما جب الحبس على من لم حضر كفيلا إذا ثبت الحق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الحبس هو علىمعنى نظر الحك ء لما يتوجه إليه عد المشاهدة ووقوع‬ ‫التهمة ع‪.:‬ده » لأسباب منع الغالم ‪.‬‬ ‫وة۔‪-‬د يوجد عن ابن المسبح‪ :‬أنه إذا كان الذى عليه الحق يوثمق به أنه‬ ‫لا يتوارى ء فلا يؤخذ علهم كفيل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬ك وأقام‬ ‫و إذا زعم المطلوب أن المبايعة كانت با لبصمرة ‘ وأ زه أوفاه ح‬ ‫؟‬ ‫شاهدا بالبراءة ث وادعى آخر بالبصرة ‪ .‬وطلب آجلا ‪ .‬فله ذلك ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬مكنان عليه لرجل أ لف درهم ‪ 9‬فطالبه‬ ‫سها ى فأفر له به وأعطاه ‪ .‬ثم عاد فوفم عليه بألف درهم ‪ .‬وأقام بينة بها » فاحتتج‬ ‫الفريم أنها هى التى أوفاه إياها ‪ .‬وقال هو ‪ :‬إنها سواها ‪ .‬إنه لايو"‪-‬سذ له بهذا‬ ‫الألف ء إلا أن تشهد البينة ‪ :‬أن هذا الألف غير الألف الذى أقر له به ى أو أن‬ ‫يكون اسكل ألف تاريخ ‪ .‬فإنه يؤخذ له به ‪.‬‬ ‫وقال المطلوب ‪:‬‬ ‫وإنكان عليه له ائة درهم ‪ 2‬وأقر بها للطلوب لاطالب‬ ‫قضيتك منها خمسين درهما ‪ .‬ققال الطالب‪ :‬قضيتنى حين درهما من غير هذه المائة‬ ‫ةالقول قول الاطلوب ‪ :‬إنها من المائة » إلا أن قم الدالب بينة ‪ .‬أتها من حق له‬ ‫غير هذه المائة وما كان على مثل هذا المعنى ء فإنه بحرى مجراه ‪.‬‬ ‫ومن قامت له بينة على آخر خمسين درها‪ .‬وعاء رجل اخر فأقر له خمسين‬ ‫أخرى‪ .‬وقال‪ :‬أنا الذى كانت علي؟ الحسون ولكن اشقبه على الشهود أنه تؤخذ‬ ‫مفه احسون التى أقر بها على نفسه ‪ .‬وتؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشهود ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن يطلب رجلا بدراهم وهو محدها‪ .‬فجاء آخر نتال ‪ :‬أناعل؟ هذه‬ ‫الدراهم التى تطلبها إلى فلان ‪ ،‬وليست على فلان‪ .‬وإنما هى علية ‪ .‬فله أن يستوى‬ ‫وبه الةرفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‪.‬‬ ‫أسهما شاء‬ ‫من‬ ‫»» »‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى الدعاوى والأيمان والأحكام فى الحقوق‬ ‫قال أبر الحرارى‪ :‬قال نهان بنعثمان وأبو المؤثر ؤ رجل ادعى على رجل‬ ‫حتنا‪ ،‬فأنكره وليمكن له بينة عليه ‪ .‬نطلب إليه يمينهء فرد عليه ادعى عليه المين‬ ‫إلى المدعى ‪ .‬فقال المدعى ‪ :‬حضر فى حقى حتى أحلف ‪ ،‬فلا شىء له حتى محلف ‪.‬‬ ‫فإذا حلف طلب إحضار حقه ‪.‬‬ ‫وقال المدعى عليه ‪ :‬إنما استوجب حقه على الساعة لما حلف ‪ .‬فطلب المدعى‬ ‫عليه المدة ث فكره المدعى أن لابمدده ‪.‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إن هو أراد أن يفرض له ء فله أن يةرض بتيمة العدول ‪.‬‬ ‫برى الا ك من المدة ‪.‬‬ ‫و إن كره فيمذه مدة حتى يبيع ماله ‪5‬‬ ‫ويوجد فى بعض الآثار ‪ :‬أن على الذى عليه الحق أن يحضر لخصمه حقه ‪.‬‬ ‫م يحلفه من بعد إحضار حقة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن كا ن عليه حق إلى أجل ع فرفع عليه من له الحق فيه فطلب يمينه ‪ .‬فقال‬ ‫حال ‪.‬‬ ‫من فال ‪ :‬محلف ما عليه له <‬ ‫وقال من قال ‪ :‬محلف ما عليه له حق ‪.‬‬ ‫وإن أقر به إلى أجل فعليه البينة ‪ .‬فإن أحضرها ‪ ،‬ر إلا استحاف الطالب ‪:‬‬ ‫أن حته هذا عليه كذا وكذا‪ .‬وهو حال ‪.‬‬ ‫وإن كان الحق إلى أجلين مختلفين ‪ .‬فتال الطالب ‪ :‬الأجل الأول بحل فيه‬ ‫ثلثا الحق ‪ .‬وفى الأجل الآخر النلث ‪.‬‬ ‫وقال المطلوب‪ :‬محل فى الأجل الأول النلث‪ .‬وفى الآخر النلنان‪ .‬والحقمسمى‬ ‫نفى هذا اختلاف ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬القول قول الطالب مع يمينه ‪ .‬وقيل ‪ :‬القول قول المطلوب مع يمينه ‪.‬‬ ‫واختلفرا أيضا فى الوفاء إذا كانت الحقوق إلى آجال مختلفة ‪ .‬وترانع‬ ‫الصمان بعد أن انقضت الآجال المقدمة ‪ .‬فطلب من له الحق فى آخر الآجال جميع‬ ‫الحق الذى حل فى الآجال الآولى ‪ .‬وفى الحاضر ‪ .‬فقال الطالب‪ :‬لم أستقوف من‬ ‫جميع الحقوق شىثاً ‪.‬‬ ‫وقال المطلوب ‪:‬كلما حل علي؟ شىء من الحقوق سلمته لك ‪ .‬ولا بقى لك ع“‬ ‫شىء إلا هذا الحق الحال الآن ‪.‬‬ ‫‪ :‬ليس له شى‪ :‬لما خلا من النجوم‬ ‫فقال سعيد بن الميشر رمسعدة بن م‬ ‫الماضية ‪ .‬والتول فىها قول المطلوب ‪ :‬أ نه قد سلمها مم حلولها ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬هذا غلط ‪ .‬بل على المطلوب البينة ‪ :‬أنهكان قد دفم إليه‬ ‫ما حل عليه فى تلك النجوم الالية ‪ .‬وإلا فهو مأخوذ به ‪ .‬وعلى هذا اختلافهم‬ ‫فى صداق المرأة العاجل ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬إن بعد الدخول القول قول الزوج ‪ :‬إنه قد برى" من الصداق الماجل‬ ‫‪.‬‬ ‫مينه‬ ‫مع‬ ‫وقيل‪ :‬القول قول المرأة ‪ :‬أن حقها باق عليه قبل الدخول وبعده‪ .‬ولا يہدمه‬ ‫الدخول حتى يصح النسل ‪ .‬ولكل قول أدل يذهب القائلون به إليه ‏‪ ٠‬و الله عل‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫القول التاسع‬ ‫فى المتولى عن الحكم‬ ‫ومن بحب عليه الوفاء بغير حضرته‬ ‫عيبته‬ ‫ف‬ ‫ونسمع عليه الدعوى‬ ‫وإذا حضر الحاكم الحصمان‪ ،‬فادعى أحدها على الآخر دعوى فدعاه الحا كم‬ ‫بالبينة ‪ .‬أحضرها وعدلت ‪ .‬وصح الحق ‪ .‬فأمر المطلوب بالدفع ‪ .‬فخر ج على أن‬ ‫يعطية ى فيتولى عن الحك ‪ .‬نإن الحاكم يأمر ببيع ماله » ويعطى صاحب الحق‬ ‫حقه ‪ .‬وكإنان مال فى يديه أسله ‪.‬‬ ‫وإن صح عليه دين خبسه س فةرلى من الحبس أنفذ عليه الحاكم الحكم ذ‬ ‫وباع ما له للديان ‪.‬‬ ‫و إن أجله أجلا » فترلى وهرب من بعد أن دح علية الحق ‪ ،‬باع الماك ‪4!.‬‬ ‫لأهل الديون ‪.‬‬ ‫وكذلك إن صح عميه حق لزوجته ثم تولى‪ .‬أوصلها الا ك إلى حقها من‌ماله‬ ‫وكذلك فى جميع مايلزمه من الحقوق ‪.‬‬ ‫فإن احتج علية أن يوافى خصما يدعى عليه مالا ‪ .‬واحتج علميه أن يوافىإلى‬ ‫الك ك فم يواف أوكان له أجل يوافى إليه‪ ،‬فلم يواف‪ ،‬سمع الجاك عليهالبينة‬ ‫وأنغذ الحكم عليه » إذا تولى ‪.‬‬ ‫‪ .‬واحتج‬ ‫‪ :‬أ نه لأحد خيره‬ ‫عدل‬ ‫الذه شىء < فصمح عليه بشاهدى‬ ‫ف‬ ‫وإنكان‬ ‫عليه الك فى دفعه ‪ :‬فترلى حكم علميه الماك ‪.‬‬ ‫وإن وكل ا للصم وكيلا وغاب‪ .‬فكره وكيله أ ن خامےله } سمع عليه الحا ك‬ ‫البينة ‪ .‬وأنقذ اليكم عليه وأشباه هذا ‪.‬‬ ‫وجا! الأنر عن أصحابفا ‪ :‬أنهم لايرون أن تسمع البينة ث إلا حضرة اللص‬ ‫أو وكيله ى إلا فى الوكات والنسب ‪.‬‬ ‫تقبل منه بينة إلامحضرة‬ ‫وفال بمضهمفى النسر‪ :‬إنهإذاكان يدعى مير انا‪.‬‬ ‫خصمه الذى يدعى إ لية الميراث بذلاك النسب ‪.‬‬ ‫وكإنان إنما يطلب إثبات ن به منفلان ‪ .‬فإنه يذت ولو لم يكن له فذاك‬ ‫خص ‪ .‬وتقبل البينة على الوكالة غير حضرة خصم الموكل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬هلى الما كم أن‬ ‫ك فاستقر وامتمغع‬ ‫امرأة‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ٢2‬مهن رجل‬ ‫طا لب‬ ‫وكل هن‬ ‫تنهد فى الاحتجاج عليه بالثقة ‪ .‬فإن لم يقدر عايه ء فلا محكم الحاكم عليه إلا بسد‬ ‫الحجة‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا صحت عليه البينة مم الجا كم ‪ 2‬أنفذ عليه الكم ‪ 0‬واستثنى‬ ‫‪.‬‬ ‫عله <ح<ة‪4‬‬ ‫للمحكوم‬ ‫ألى =لى ‪ :‬أن‬ ‫َن‬ ‫ذاك‬ ‫و ‪ 7‬وك‬ ‫الحكم‬ ‫عله‬ ‫« و إلا ت‬ ‫راليحة‬ ‫فإن أى‬ ‫الأحكام ‘ و إقامة الحيحةخليه ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫بالامر مات والتو ارى‬ ‫ذلك‬ ‫إذ ‏‪ ١‬عرف‬ ‫هله‬ ‫كان‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫تقدروا‬ ‫حبسكم ول‬ ‫أنه قال ‪ :‬ومن فر مز‬ ‫عن أف على أسا‬ ‫ويوحد‬ ‫فذلك الذى ينادى على ماله فى ثلاث جمع ‪.‬‬ ‫فإن يلغ ثمنا عدلا بيع مفه ‪ ،‬بقد ماعليه من الحقوق ‪ ،‬وإلا فلا تمجلا عليه‬ ‫حتى تعودوا فى جمعة أخرى أو أكثر ‪ .‬ثم يبيعوا إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإذا هرب من يد الشارى ‘ فهو على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫محرج متو ز فان عرف مو ضعه } ونالته الححة ©‬ ‫ومن كان خلف البحر )و‬ ‫‪.‬‬ ‫عدل‬ ‫شاهدى‬ ‫احتج عأ۔‪4‬‬ ‫وإذا لم يعرف موضعه ‪ ،‬وصح أنه خرج من حمان بيع من ماله بالنداء ‪ ،‬إذا‬ ‫صح عليه الحق ‪ ،‬وطلب ذلك أهل الحقوق وحلفوا على حقوقهم ‪ .‬وبستثنى‬ ‫للغائب حجته ‪ .‬ولا يباع من المال الملتولى إلا بحق من رفع عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ومما حوز للحا كم إنفاذ الكم فيه بلا حضرة من الكوم عليه‬ ‫الذى يصح عليه الحق لآخر مع حا كم ‪ ،‬ويأمره بالدفع إليه ‪ 2‬ويخرج على ذلك‬ ‫ويتولى‪ .‬فإن الحا كم يبيع منماله بقدر ذلك الحق» ويوصل إلى صاحب الحق حقه‪.‬‬ ‫وإن حبسه يدين صح عليه ‪ ،‬فهرب من الحبس ء باع أ يا من ماله ‪ 0‬وقضى‬ ‫عنة ذلك الحق ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أجله أجلا بحق قد ثبت عليه ‪ .‬وصح ‪ ،‬نتولى عن الحاكم باع‬ ‫من ماله » وأعطى الحق الذى بت عليه كان الحق لزوجته » من صداق أو فريضة‬ ‫أو لغير زوجته‪ .‬وكذلك فى جميع ما يلزفه من الحقوق ‪.‬‬ ‫له ‪ 6‬سمع علميه الا كم‬ ‫يصح‬ ‫لغير عذر‬ ‫) فل يواف‬ ‫وافى خصمه‬ ‫أن‬ ‫أمره‬ ‫وإن‬ ‫البينة ‪ .‬فإن تولى أنفذ عليه الكم ‪.‬‬ ‫وإن وكل وكيلا وغاب‪ ،‬فكره وكيله أن ينازع له سمع علية الحا كم البينة‬ ‫وأ نفذ عليه الحكم وأشباه هذا ‪.‬‬ ‫وحفظ سميد ن الحكم عن بشير بنمحمد بن محبوب عن عان بن الصةر»‬ ‫رحمهم ا له » ى الرجل إذا قطع البحر وعليه حقوق للناس ‪ ،‬فأقاموا بيناتهم ؛‬ ‫‪ .‬و استحلفهم‬ ‫واسقثنى للغائب ححته‬ ‫‪.‬‬ ‫لهم عاد‬ ‫بحقوقهم عليه مم الجا كم ‘ حكم‬ ‫وأوه للهم إلى حقوقهم ‪.‬‬ ‫وك ذلك إن تولى عن‌اللدرة » وأخلف عن‌الموافاة بينه و هين أحد منغرمائه‪،‬‬ ‫أو هرب من سجن المسلمين ‪.‬‬ ‫وإن تولى بحقوق الفام‪ ,‬وغاب » حيث لا تناله الحجة حجة المسامين‪ ،‬ولا مال‬ ‫له حتى حدث له مال بميراث أو غيره‪ ،‬باع الحاكم ماله‪ ،‬وقضى ديانه على ما وصفنا‬ ‫هكذا قال محمد بن محبوب وأبو محمد رحمهما الله ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إذا تولى بحق من رفم عليه وعليه حقوق لغير من رفع‬ ‫عله أ نه لايباع من ماله إلا محى همن كان تولى محقة » ورهم علية ‪.‬‬ ‫ومن ثبت عليه له حقى بعد ذلك ‪ 2‬لم يبع من ماله إلا يعد الحجة عليه ‪.‬‬ ‫ثبت <ة‪٨‬‏ ك وتولى عزه ‪ .‬ولن ثبت حته ‘‬ ‫و إنكان ه اله لبس فه وفا ء للزى‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٧٣‬‬ ‫بمد أن تولى عغه ‪ .‬فيةوةم المال بقيمة‪ ،‬وينظر الحقوق التى ثبتت عليه ‪ ،‬فيأخذ الذى‬ ‫‪.‬‬ ‫تولى عنه بقدر حقه‬ ‫ويوفق للزين أثبتوا حقوقهم من بعد » بعدد حقوقهم » حتى يحضر التتولى &‬ ‫يثبتون حقوقهم‬ ‫من مصر مان } ‪ 5‬م‬ ‫وححتج عليه ء إ لا أن يصح أ نه قد خر ج‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫مهن مال النائب‬ ‫حنة‬ ‫يعطى بقدر‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫ميتا على ح‪24‬‬ ‫كل و احذ مهم‬ ‫و محلف‬ ‫وإن كان ف مو صع يمكن الحجة عليه من المسلمين عليه ء بكتاب أو قة ‪.‬‬ ‫فلا يعجل عليه فى بيع ماله ‪ 2‬حتى محتج عليه ‪ .‬وبقوم القة الذى يحتج عليه مقام‬ ‫الشاهدين ‪ 2‬فى قوال أبى عبد الله ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر‪ :‬إذا تولى المدعى عليه بسحق رجل ‪ ،‬فدعى عليه قوم آخرون‬ ‫الذى‬ ‫‪ .‬وكان‬ ‫يمكن ق ماله وفاء لحقوقهم جيا‬ ‫حقوقا ك وأصحوها عليه ‘ و‬ ‫دين أو لك على صاحمهم‬ ‫عماله ‪ .‬ويكون‬ ‫أو‬ ‫تولى خده يستغرق ماله } فهر عندى‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى محجير الخا ك على المدين ماله فى الحقوق لأهل الدبن‬ ‫إزالته ماله لعل ذلك‬ ‫وف‬ ‫‪:‬‬ ‫قال أو حد رحمه الله ‪ :‬إذا أراد الا كم أن حجر على اللدن ماله ‪ .‬كتب‬ ‫إنه قد ثبت عندى على نلان اين فلان لفلان ‪ .‬ولفلان كذا وكذا من الدين ‏‪٠‬‬ ‫وسأانى الفرما‪ :‬حجر ماله » وقد حجرته عليه إلا لما لابد له منه لنفتته ومؤونته ‏‪٠‬‬ ‫فإن أفر بعد ذلاك بشىء من الدين } ى يدخل على الغرماء ‪ .‬وكان ذلك لازما‬ ‫له فى نفسه ‪ ،‬إلا أن يصيح أن هذا الحق كان عليه » قبل أن محجر عليه الا كم ‪.‬‬ ‫وإن أقر بموضع فى ماله ‪ ،‬بعد أن حجره عليه الحاكم ‪ ،‬فلا يقبل منه ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يصح أن ذلك الموض مكان له قبل أن بحجر عليه الحاكم ‪.‬‬ ‫ويوحد عن أ ‏‪ ٤‬قحطان } فى الحا كم إذا صحت الحقوق معه ‪ ،‬فله أن محجر‬ ‫على صاحب المال ماله » أن لابزيله حتى يؤدى الحقوق الق صحت عليه ‪.‬‬ ‫علميه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬محجر عله من ماله ‪: 0‬ثدر ما صح من الحقو ف‬ ‫ومن حجر عليه الحا كم ماله فى حقوق أهل الدين [ فلا مضى عتقه فى عبيده‬ ‫له لها لة حخعحير ‪.‬‬ ‫واختلفرا فى عتقهم إذا كان ماله مستهاكا فى الدين ء وأعتق عبيده قبل‬ ‫التحجير ‪ ,‬فةرل ‪ :‬بمضى عتقه ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٩‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إنه لايمضى ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيا يقر به على نقسه بعد التحجير من الحقوق ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬إن المقر له يدخل مع الفرماء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايدخل مع الفرماء فى ماله ‪ .‬ويؤ خذ هو به فى ذمته » مت وجد‬ ‫أوفاه ‪.‬‬ ‫حجر عليه الجا كم ماله ‪ .‬ش جرح ‪ 0‬فليبس له أن يبرىُ الجارح من‬ ‫ث‬ ‫ومر‬ ‫الأرش ‪.‬‬ ‫فإن أبرأه لم يبرأ‪ .‬وله أن يعفو عنالقصاص؛ لأن الأصلله القصاص وليس‬ ‫لغرماء فيه حقى ‪ .‬فلما عفى & ورجع إل الدية » صارت مالا ‪ .‬ولو كان له قو د ‪،‬‬ ‫فرجع إلى الدية ڵ لم تكن له براءة القاتل من الدية ‪ .‬وله أن يعفو عن القود ‪.‬‬ ‫وكذلك المرأة إذا حجر عليها الحاكم مالها ‪ 2‬نخالمها زوجها لم يكن خلم ‪.‬‬ ‫وكان تطليق ؛ لأن الخلع لياكون إلا بفدية ‪.‬‬ ‫ومن حجر عليه الحا كم ماله » وتقدم علية فيه أن لا محدث نيه حدثا فباعه ‪،‬‬ ‫يتم ذلك وببطل ‪.‬‬ ‫المالء ويرجمالمشترى والمقضىء‬ ‫هذا‬ ‫معالفرماء‬ ‫ولا يدخل القضى ولاالمشترى‬ ‫يستسعيانه بما يلزمه لهما من حق ‪ .‬وسواء رفع عليه أحد من غرماثه إلى إمام ‪2‬‬ ‫( ‪ _ ٤‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫۔‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔_۔(۔۔‬ ‫أو إلى القاضى ء أر إلى جماعة بلدهمك أو حجر عليه ماله أحد منهم على هذه الصفة‪.‬‬ ‫فهو سواء ‪.‬‬ ‫ولكن إن رفع عليه غرماؤه إلى أحد من حكام المسلمين ‪ .‬ثم أقر أن ماله‬ ‫المال ‏‪ ٠‬و لهم علمن‬ ‫إقراره هذا ‪ .‬ولا يدخل غرماؤه ق هذا‬ ‫هذا لفلان دو نه ك حاز‬ ‫أقر له به يمين ‪.‬‬ ‫أنيبيع‬ ‫أراد‬ ‫يوفى غر ماءه ‏‪ ٠‬ش‬ ‫لا يفيعه ح‬ ‫ومن حجر عليه الحا كم ماله ‪ :‬أن‬ ‫منه سبررة ' فلا يثبت بيعه حتى يوفى الديون التى حج‪ ,‬عليه ماله فيها ‪ .‬ولايثبتله‬ ‫فى ماله هبة ‪ .‬ولا بيم ولا فياض ولا قضاء ‪ ،‬وهو بمنزلة المريض ‪.‬‬ ‫< وقف ف‬ ‫وإذاكانت عايه ديون إلى أجل ‪ .‬وصداق لزوجته إل أجل‬ ‫من ماله ا بقدر‪ .‬حةوفهم إلى محلها ‪.‬‬ ‫إ إن دفع أحد النرماء ول يرفع الآخرونكان من رفع أولى ‪.‬‬ ‫ماله‪.‬‬ ‫وأ نكره ‘ وأصح عليه البدنة حته لعل ما از ال‬ ‫وإن رفع عيه أحد‬ ‫‪ .‬فإزاالته لمالة قبل إقامة الرافع عليه البينة جائزة ‪.‬‬ ‫وإن حجر عليه بعض ماله ء فباع مز موضع آخر ‘ وقضى منه دينه » ثهت‬ ‫‪ 7‬بيعة ؟ لأن الحق الذى حجر فيه امحط عنه » وزالت الملة الت من أجلها } منع من‬ ‫التصرف فى ماله ‪.‬‬ ‫وإذا حجر الحا كم على الولد ماله » فلا محجوز للاأب أرل يبرىء نقسه‬ ‫۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‏_‬ ‫من دين ر لده ‪ .‬والديان أولى به ؟ لأنه ليس لاوالد فى مال الولد أ كثر ما لاو لد‬ ‫نيه ‪.‬‬ ‫‪ 17‬براءته من ماله ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫والولد إذا حجر عليه الحا كم ماله فى دينه }‬ ‫أبرأ الوالد نقسه من دين عليه لولده ى قبل أن محجر عليه الحاكم ماله » جاز له‬ ‫ذلك وبزىء ‪ .‬والله أع به التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪ ٥ ٢‬س‬ ‫‏_‬ ‫عثر‬ ‫المادى‬ ‫القول‬ ‫فما يلزم المدين بيعه من ماله فى الدين‬ ‫إذا حك عليه الحاك بالوفاء‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان للفربم مال » خمر أصحاب الديون ء بين أن يعرضوا منه‬ ‫بقدر أن يميع من ماله ‪.‬‬ ‫أن يؤجلوه‬ ‫من ماله برأى عدول البلد } وبين‬ ‫و إن كره الديان أن يعترضوا منه أجله الا ك أجلا ‪ 2‬بتقدر ما يبيع من ماله ‪.‬‬ ‫و إن كره الدان أخذ عليه كفيلا مليئا حقوق الوم إلى الأجل ‪ .‬وإلا‬ ‫فالحق على الكفيل ؛ لأنه يمكن أن يتلف ماله ث أو يتوانى فى بيعه ‪..‬‬ ‫وةول ‪ :‬ليس عليه إحضار كفيل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا طولب بكيل ‪ .‬فإن أ ى به وقدر عليه ‪ .‬وإلا ذسلا حبس على‬ ‫الكفيل ‪ .‬ولكن بحجر عليه الا ك ماله ء إذا طلب غرماؤه لملا يزيله أو يتلفه‪.‬‬ ‫وأما الذى لا ‪.‬ال وأجل حتى يعمل ‪ 2‬فلاكغيل عليه ‪ .‬ولا نملم فى ذلك‬ ‫اختلانا ‪.‬‬ ‫فإذا أجل النريم فى بيع ماله ‪ .‬والأجل فبيع الأصول أربعجمع ‪ .‬وفىالمروض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جعة و احدة‬ ‫وإن انقضى الأجل ول بحذر الحق للا جل » حبس حتى يعطى القوم حقوقهم‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫فإن قعد فى السجن ‪ ،‬فتمادى ول يعط القوم حقوقهم ‪ .‬باع الا ك من ماله ‪،‬‬ ‫‪-‬و قهم ‪ .‬هذا قول سلمان ن عثمان ‪.‬‬ ‫وأعطى الناس‬ ‫وقول‪ :‬يحبس حتى يبيم ماله ويعطهم ‏‪ ٠‬وهو قول محمد بن محبوب ‪ ،‬عن‌سلبان‬ ‫ابن عبد العزيز الحضرمى ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى مدة الميس ‪ .‬فقول سلمان ‪ :‬إنه إلى مدة ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الحاكم بحبسة شهرا ‪ .‬فإن باع وإلا باع الحاكم ماله ث وقضى‬ ‫عنه ع وأشهد لامشترى ‪ .‬واشترط له الدرك على رب المال ‪.‬‬ ‫وإن لم ينفق مال المدبن إلا بالكسران ‪ ،‬ل بحمل عليه بيعه ‪ 0‬وفرض عليه‬ ‫الق ف التمار ‪.‬‬ ‫والكسران هو أن ينحط من قيمة ماله النلث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الربع عن سعره يوم البيع ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬وقيل ‪ :‬بؤخذ بأداء الحق الذى عليه وليس للغريم مال ‪،‬‬ ‫حتى يؤدى الحق كالوارث فى مال الهااث ‪ .‬ويباع كيف ما يتفق ؛ لأنه مستهلك‬ ‫فى الدن ‪.‬‬ ‫ويوجد عن۔۔ءدة أن الأ حيا‪ :‬لا تاع أدوالحم الأصول ف سوق من يريد‬ ‫إلا مال المفلس ‪.‬‬ ‫ورخص فى بيع الثوب واايضاعة والدروض ‪ .‬وكلذلاك عن سا ان بن عثمان ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٤‬س‬ ‫و إذأكان الدين على ميت ‪ 2‬وورثه وارث ‪ .‬فطلب إليه الدين ى نادىالحا كم‬ ‫أو الرمى على ماله فى أربع جمع ‪ .‬وأمر ببيعه من بعد ما بحج على الورمة أن يقدوا‬ ‫المال ء أو يعطوا الدين ‪.‬‬ ‫فرن أعطوا فالمال همم ‪ .‬وإن لم يعطوا باع المال ف إحضار الدين أجل ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬لهم أجل فى ذلك ثلاثة أيام بمنزلة الشقيع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان حق الفريم مثبونا فى شىء من العروض ‪ ،‬أو الأصول ‪ ،‬أو‬ ‫مرهونا فى يد صاحب الحق ‪ .‬فإنه يباع ولو بوضيعة من الن ‪ ،‬إذا طلب الفريم ‪,‬‬ ‫ذلك ‪ .‬وبكون حق من أخذ الرهن فى حقه أولى من النرماء ‪ :‬وليس همم إلا‬ ‫ما فضل منه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا رفع على الغريم إلى الحا كم » حكم عليه بأدا۔ دينه إلى الفرماء‬ ‫وللنرماء مافوق الإزار ‪ .‬ولا بحبس لرب المال فوق إزاره شيئا ‪.‬‬ ‫كسوة مثله فسىاثر الزمان ‪ .‬وفى‬ ‫وقول ‪ :‬يترك له موبان ‪ :‬إزار ورداء ع‬ ‫الثاء له ما يدفثه ‪ 2‬إذاكان فى مؤضم يحتاج إلى الدثار ‪.‬‬ ‫وبان يلبسهما من ماله ‪ .‬وقوت يومه له ‪ .‬ولعياله كسوة سغة ‪.‬‬ ‫هث‬ ‫وقول ‪ :‬ل‬ ‫وقول ‪ :‬لهسكنه لا يباع ‪.‬‬ ‫وإنكان فى سكنه بسقان ‪ ،‬لا يقد على الوصول إليه ‪ ،‬إلا منمسكنهذلك‪،‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫ترك له ذلك ‪ ،‬وفرض عليه فريضة فى تمرة البستان » أو فى صناعته أو حرائته ح‬ ‫‪.‬‬ ‫حرا‬ ‫أو‬ ‫صازنا‬ ‫إنكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سكنه فضل عن سكنه وسكن عياله ئ بيع الفضل منه‬ ‫و إن كان ف‬ ‫ولا كتبه ماكانت‬ ‫وقيل ‪ :‬يباع كسوته التى يلبسها » ولا نعله ولا مصحفه‬ ‫من علم أو حديث الأنبياء عليهم السلام أو سير المسلمين ‪ ،‬إذا كان أملا للعل‬ ‫ومآمونا على أسرار المسلمين ‪ .‬وإن لم بكن أهلا لذلك فيباع ‪.‬‬ ‫وكإنان معه ةرطاس لم يكتب فيه ‪ ،‬فهو بمنزلة الأمةعة ‪ .‬وكذلك الكيب‬ ‫التى فها الأشعار‪ .‬الق ليست منظومة فى الأر ي ولا فى الآداب واللفات ‪ ،‬ولا فيا‬ ‫يعين على أمر الدين ‪ .‬فإنها تباع فى دينسه ث ويباع سيفه وخاتمه فى دينه ث وتباع‬ ‫فرسه وحماره الذى يركب عليه ى إلا أن يكون لا يقدر على المشى ‪ .‬وطلب أن‬ ‫يترك له حماره ‪ ،‬فله ذللك على قول ‪.‬‬ ‫وغيرها ‪.‬‬ ‫من بقر‬ ‫دوابه‬ ‫وكذلك‬ ‫وكذلك خدمه من العبيد ‪ 2‬إلا أينكون شىء هن الخدم أو العبيد » قد‬ ‫حضر عليه زرعا ‪ ،‬فإنه يترك له من ذلك حتى تفقضذى زراعته ‏‪ ٠‬وإن طلب الدوان ‪.‬‬ ‫يمترضون من ذلك بالقيمة فلهم ‪.‬‬ ‫وإن اشترى مشتر وشرطعليه أن يترك له دوابه إلى انتضاءا لمرة وحصادهاك‬ ‫بياع وقذى دينه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٥٩٢‬‬ ‫و إكنان زمنا » ولا غنى له عن خدمة الخادم ‪ 2‬مرك له خادم يقوم بشأنه ‏‪٤‬‬ ‫على قول ‪.‬‬ ‫‪ /‬واختلفوا فى الصانع المدين ‪ ،‬إذا كانت له ‪.‬الة يخدم بها ى هل تباع فى الدين‬ ‫أم لا ؟‬ ‫فقال بمض ‪ :‬تباع وللفرماء ما فوق الإزار ‪.‬‬ ‫رقيل ‪ :‬لاتباع آلة صفاعةه ‪.‬‬ ‫واختلف النةهاء فيا محك عليه فكىسبه ‪ .‬فنهم من يقال يفرض عليه فى‬ ‫كسبه ك بقدر ما يهلم من كثرة كسبه أو قلته ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬نصف كسبه ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬ثلث كسبه ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال بالثلثين ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إنما يلزمه ما فضل من نفقته ونفقة عياله وكسوتهم ‪ .‬وهذا‬ ‫القول أحب إلى ‪.‬‬ ‫والذى ةكرنا من الحقوق اللازمة ‪ 4‬كانت من دين أو صدقات ‪ ،‬أو نةتة‬ ‫أو أرش ء أو شىء من الحقوق اللازمة الواجبة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪ ٥٧٣‬س۔‬ ‫لقو ل الثا ‏‪ ٢‬عشر‬ ‫اللدن‬ ‫حاصص الذر ماء مال‬ ‫ف‬ ‫قال أبو عبدالله ‪ :‬إذ اكان على رجل دين ‪ ،‬مرفع عليه غرماؤه بحقوقهم إلى‬ ‫الا ك ‘ شرع كل واحد مهم محةه ‪ ,‬إن كان فى ماله وفاء بجيعهم ‏‪ ٠‬و إن ‪ 1‬يكن‬ ‫فى ماله وفاء لجيءهم ‪ ،‬قسط ماله الحاضر بين غرمائه يكل على قدر حقه بما يذو به ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الآخرين‬ ‫بالوفاء دون‬ ‫أحدا‬ ‫ولا محور أن مخصص‬ ‫بمض بيهه ‪،‬‬ ‫‘ و أقر أنه قد استوفى المن ‘‬ ‫وإن باع ماله بثمن معروف‬ ‫وماله شرع بين غرماثه والمشترى بالممن المسمى ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن سمى المن ‪ ،‬ضرب معهم بقيمة المال ‪ .‬وسواء علم للقضى والمشترى ‪،‬‬ ‫أنه قدكان رفع عليه أحذ من غرمائه أو لم يعل ‪.‬‬ ‫ولاغرماء على الملقذى أو المشترى يمين بالله ‪ :‬لقد أوفى المن الذى اشترى به‬ ‫هذا المال ‪ ،‬والمقضى قد قضاه هذا المال بحق له عليه ‪ .‬وهو كذا وكذا ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إنه لا يعرف عليه له حا » حلف ‪ :‬أنه ما يعلم أنه إنما قضى هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫له عله‬ ‫مذه إليه اغير حن‬ ‫الال إلجاء‬ ‫فإن كان عليه ديون إللى أجل ‪ ،‬أو صداق لزوجته آجل ‪ 4‬دخلوا مع غرماثه‬ ‫فى ماله ‪ .‬ويرقف همم إلى محل حقوقهم ‪ .‬ويكون غلة ذلك الال الموقوف لصاحب‬ ‫الال » حتى محل الحق ‪ ،‬أو يكون بين اليان الذين حقهم عاجل ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏_‬ ‫وإن لم يكن فى المال وفاء ‪ ،‬فهو بين أهل الحق العاجل والآجل ‪ ،‬فى قول‬ ‫أى المؤثر ‪.‬‬ ‫لرجل‬ ‫علميه <‬ ‫صح‬ ‫‏‪ ٠‬م‬ ‫المالاك‬ ‫على‬ ‫حةوفهم‬ ‫الذين ‪ 2‬حت‬ ‫حاصص‬ ‫و إذا‬ ‫من بمد ء لحقهم حصته على قدر ما يلزم كل واحد ‪.‬‬ ‫وإذا قذى المدين ولده شيئا من ماله ‪ 2‬بدين عليه له فى صحته‪ .‬ثم مات الأب‬ ‫فلا يرجع الديان على الولد بشىء مما قضاه إياه أبوه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أعطاه فى الصحة شيئا من ماله‪ ،‬وأحرزه فى صحة أبيه ‪ .‬شم مات‬ ‫الأب فلا يرجع عليه الدأيان بشىء مما قضاه ‪ ،‬أو أعطاه ‪.‬‬ ‫و إن كان قضى ولده فى المرض ‪ ،‬حاصصه الديان بما قضاه إياه فى المرض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا جوز قضاؤه لابنه وعليه دين لغيره ‪ .‬وغير الولد أحق بالقضاء ‪.‬‬ ‫بقضه فى المرض ولا فى الصحة فااغرهاء أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا‬ ‫وأما الزوجة فهى والأجنبيون سواء ‪.‬‬ ‫وللفلس إذا بث بدراهم إلى بض غرمائه ‪ ،‬فهى بينم۔م بالحصص ‪ ،‬وإن‬ ‫ببث إلى بعضهم مهدية ى فهى لمن أهديت إامه ‪.‬‬ ‫بين غر مامه ؛ ل ‪ 4‬لبس له أ ن مهدى هن ماله ‪.‬‬ ‫‪:‬ى‬ ‫و قو ل‬ ‫رإنكان المفلس ناز<] عن ااغر‪.‬اء » نتفرج إاي أححصا‪١‬هم‏ ك فأعطاه حته ض ا‬ ‫_‬ ‫‪٥٨٩‬‬ ‫أشركه الغرماء فيهءوله بقدر عنائه ونفقتهءعلى قدر الحصص لا على قدر الر«وس‪.‬‬ ‫`‬ ‫والأجرة مخرج من رأس المال ‪.‬‬ ‫وكذلك ما يغرمه لغرماثه على همل المفلس ‪ ،‬إن مرص ‪ ،‬أو غاب ء أوحبس‬ ‫هو من الرأس ‪.‬‬ ‫وإن جنى جناية فى إفلاسه » حاصص الجنى عليه غرما‪-‬ه فى ماله س وإن قنى‬ ‫المدن بعض غرمائه دون يعض » قبل الرفعان » جاز قضاؤه ‪ .‬وأما بعد الرفمان »‬ ‫فلا يجوز إلا بالحصص ‪.‬‬ ‫حجر عليه ماله ‪.‬‬ ‫وعن موسى بن على ‪ :‬إن قضاءه وبيعه وعطيته جائزة ما‬ ‫وقول ‪ :‬حتى بحكم عليه بالتسلم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى محجر عليه إزالته من التصرف فيه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ما لم ينلس ‪ .‬ومن أقر له فلا يحاصص من أقام البينة بحته ‪.‬‬ ‫فإن استوفى من أقام البينة ‪ ،‬ألزم للذى أقر له محقه ‪.‬‬ ‫وإن كان ماله عبيدا بينة وبينهم من الرضاعة مما لا محل له وطؤهم ؛ ل يجبر‬ ‫على بيمهم و لو لمبكن له مال غيرهم ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنانوا مدبربن إلى موته أو موت أحد غيره ‪ ،‬ل يجبر‬ ‫على بيعه ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنانوا لنائب » وصح عليه حقوق © وتكون غلنهم للالاز‬ ‫‏‪٠٥‬‬ ‫ء‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫أ زه مات‬ ‫اسح‬ ‫حى‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫بينها » فهى لصاحبها‬ ‫عنده لأحد من الناس ‪ 2‬فوجدت‬ ‫وهن أقر ‪7‬‬ ‫دون الذرماء ‪ .‬وإن انتزضها أ و أتلفها ‘ فصاحبها والنماء يتحاصمون فى ماله ‪.‬‬ ‫قبل‬ ‫انتضيت ‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫امضاء‬ ‫تال‬ ‫و إذا اختلف المنضاء والفرماء يعد القضاء‬ ‫رفعانكم ‪ .‬وقال الفرماء بعد الرفعان ‪ .‬فالةرل قول المقضا‪ +‬مع مينه ‪ :‬أنه اقتضى‬ ‫ذبل أن برفموا عليه متهم ‪ .‬وله أع ‪ .‬وبه الخونيق ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫جا‬ ‫جو‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫فى تفليس المدين وما بجوز ويثبت من فله فى ماله‬ ‫والمفلس هو الذى يقضى عليه الحا كم بحقوق ثبتت عليه و يصح عنده إعلامه ‪.‬‬ ‫وهو أن يةول الحاكم فى مجلس الحكم ‪ :‬اعلموا أنى قد فلست فلان ابن فلان ؛‬ ‫فلا تبايعوه » أو قد حكت عليه بالإفلاس ء نلا تبايموه ‪ .‬ثم يقرض عليه الحا ك‬ ‫فريضة لغرمائه كما وصفنا ‪ .‬ولا حبس عليه ‪ .‬وليس عليه كفيل ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الحبس عليه ‪ ،‬قبل أن يصح إعلامه ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬محبس ويدعى بالبينة على إعءساره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬علية المين ‪ :‬أنه ما عغده ما يؤدى به الحقوق التى عليه ‪.‬‬ ‫ولا شىء منها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لبس فى هذا يمين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يسأل عنه أهل المبرة به ‪ .‬ولا يبدأ مثل هذا بالحبس ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه يمين بالله » بعد أن يثبت عليه الحق لخص مه ء ماله مال » ولا فى‬ ‫يده يسار ص يؤدى منه هذا الحق الذى قد ثبت عليه ‪ ،‬ولا شيئا منه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان الدين توجه عليه من شىء له بدل ‪ ،‬فهو مدع فى الإعسار ‪.‬‬ ‫وإنكان من شىء لا عوض له ‪ .‬ولا بدلكالصداق والجرح‪ .‬فالقول قوله‬ ‫مع يمينه على ما وصفنا من المين ‪.‬‬ ‫فإن ادعى الفرح أن له مالا » دعاه الحا كم على ذلك بالبينة ث وإن لم يدع‬ ‫عليه سأل الحاكم عن أمره ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا ادعى الفريم اليسرة وادعى المدين العسرة} دعى“كل واحد منهما‬ ‫بالبينة على دعواه فما صح من ذلك س حكم به الحا كم ‪..‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس على أصحاب الصناعات تفليس ‪ .‬وإنما التفليس لنذى ليس له‬ ‫)‬ ‫صناعة ولا مال ‪.‬‬ ‫وإذا مات المفلس وعنده مال لرجل » فهو غرمم من الغرماء ‪.‬‬ ‫وإن وجد المال بعينه ‪ .‬وقامت به البينة أنه مال فلان بعيفه » أخذه دوررنب‬ ‫الفرماء ‪.‬‬ ‫وإذا باع البائع للمفلس شيثا على علم بإنلاسه ‪ .‬فقول ‪ :‬إن البيع ثابت لأنه‬ ‫قد رضى ببيمه ‪ .‬وهر الذى أتلف ماله وعليه التوبة إكنان قصد إلى إتلاف ماله ع‬ ‫لارنكابه نهى رسول الله ميلو عن إضاعة المال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت بيعه ؟ لأنه لا يجوزله تضييع ماله ‪ .‬فكأنه ضيع ماله‬ ‫ولا يثبت‬ ‫وإن بايه وهو لا يلم بإفلاسه ء فله أخذ متاعه بعينه ‪ .‬ولا يذهب ماله ‪.‬‬ ‫وإنكان المفلس قد باعه لآخر ‪ 4‬وقبضه المشقرى فإنه يدرك متاعه ممن وجده‬ ‫فى يده ث ويرجع المشترى لهذا المتاع على المفلس ‪ ،‬بالتمن الذى دفعه إليه محاص به‬ ‫الذرماء ‪.‬‬ ‫وإن كان الفلس قد اشترى منه طعاما ڵ وأ كلة أو باعه لآخر ‪ .‬مإنه يكون‬ ‫واحدا من غرمامه ‪.‬‬ ‫إن استدان دينا بد أن ظهر إفلاسه » وفرضت عليه فريضة لفرمائه ‪.‬‬ ‫شم اكتسب مالا ‪ .‬فإن ذلك المال يتسم على غرماثئه الذين أفلس على حقوقهم ص‬ ‫حتى يستوفوا ‪ ،‬ولا يدخل معهم صاحب هذا الدين الذى استدان منه ث بعد أن‬ ‫فرضت عليه الفريضة لغرمائه ‪ .‬فإذا استوقف غرماؤه أخذه ‪.‬‬ ‫وإذا باع رجل عبدا على مقلس ‪ ،‬ولم يسلم ‪ .‬شم مات المفلس ‪ 2‬فله أن يأخذه‬ ‫إذا وجده بعينه ؟ لأن المفلس قد غره ‪ .‬وله أ ذه دون غرمائه إذا صح ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا باعه قبل أن يفلس ‪ ،‬فهو أسوة بين الفرماء ‪.‬‬ ‫وإن باعه وقد علم بذلك ء فليس له أخذه ‪ .‬ولا يدخل مع الفرماء فيه ؛ لأنه‬ ‫هو الذى أتلف ماله ‪ ،‬لعلمه بأنه مفلس ‪.‬‬ ‫وإن استفاد الفريم بعد ذلك مالا ‪ 2‬حكم له بثمن متاعه ‪.‬‬ ‫إن أقر المفلس لرجل محق ‪ ،‬بعد أن أفلس » ل حز إقراره على الفرماء ؛‬ ‫لأن من أقر على غيره لم يلتفت إلى اقراره س وكان باطلا ‪.‬‬ ‫فإن تزوج امرأة بصداق ‪ ،‬أو جرح رجلا جرحا عليه نيه الدية ‪ .‬ثم طلق‬ ‫المرأة ‪ .‬نأما الجناية فإنها تدخل مع النرماء ‪ .‬وأما المرأة فلا تدخل معهم ‪.‬‬ ‫وبيع المفلس باطل ‪ 2‬إذا لم يمل البائع له بتفليسه ؛ لقول البى تلال ‪ :‬أيما‬ ‫رجل باع متاعه على رجل قد أنلس ث فوجد متاعه بعينه ص فهو أحق به ‪.‬‬ ‫‪- ٦٤‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫من كتاب الأشراف ‪:‬‬ ‫قال أبو بكر ‪ :‬واختلفوا فى المرأة تتكح الرجل فتجده مفلسا ‪ .‬فقال أحمد ‪:‬‬ ‫لا خيار لهمأ ى إلا أن يكون قال‪ :‬عندى كذا وكذا‪.‬‬ ‫وقال الشافعى ‪ :‬أرى لما الميار س إن شاءت فسخت النكاح بالمفلس ‪ ،‬قياسا‬ ‫على البيم ؛ لأنهم قالوا ‪ :‬إنما البائع إذا وجد سلعته بعينها أخذها ‪.‬‬ ‫قال أبوسعيد رحمه الله ‪ :‬إلا أن يشترط كا قال أحد ‪ .‬فإنه كخلك ‪ .‬ولسكن‬ ‫يضرب له أجل فى أداء الماجل ‪.‬‬ ‫فإن أحضره وإلا فرض عليه النفقة والكسوة ‪.‬‬ ‫فإن أحضر ذلك فى الأجل ء وإلا جبر على طلاقها ‪ .‬وكان ها نصف الصداق‬ ‫دينا عليه ‪ ،‬إلا أن تجيزه على نفسها ‪ .‬فإنه يفرضعليه النفقة والكسوة منحينه ‪.‬‬ ‫إن أحضرها إلى الأجل ى وإلا جبر على طلاقها ‪.‬‬ ‫فإن دخل بها فالصداق عايه كله ‪.‬‬ ‫إن لم يدخل بها قصف الصداق‪ ،.‬ويكون ذلك ديكا عليه ‪ .‬وإما الميار لما‬ ‫إذاكان مفلسا ؛ لأنها ليست سلعة تقوت ولا تهلك ‪.‬‬ ‫نإن هلكت هى فى حال ذلك قبل الطلاق «كان الصداق لها كله وورنها ‪.‬‬ ‫ي يؤ خذ من ماله ‪ .‬وما أحسن‬ ‫و إن مات ورثه تكان الصداق كله علمه ديت‬ ‫ما قال الشافعى ‪ :‬الميار ‪ .‬والقول الأول هر الأصح ‪.‬‬ ‫‏‪٦‬ه _‬ ‫واختلفوا فى اارجل يتمكارى من‌الرجل جملا على طعام ى إلى بلد مانلبلدان ‪.‬‬ ‫شم يفلس المكترى أو بموت ‪ .‬فقال الشافى ‪ :‬بكرن المكارى والفرماء أسوة ؛‬ ‫لأنه ليس فى الطعام مهمة ‪.‬‬ ‫ولو أفلس قبل أن بحمل الطمام » اله فسخ الكراء ‪.‬‬ ‫وقال مالك ‪ :‬الجال أولى بالشىء ث إذاكان فى يده حتى يستو فى الكراء ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬إكنان الكراء وهو مفلس ‪ ،‬ل يقع ‪ .‬فإن حمل كان له‬ ‫أجر مثله مم الغرماء ع ماكان المال فى يده » أو قد سلمه ‪.‬‬ ‫و إنكان الكراء قبل أن يقلس فحمل ثم أفلس ‪ ،‬فهو أسوة بين الغرماء ‪.‬‬ ‫وماكان المال فى يده ‪ ،‬أو قد سله ‪.‬‬ ‫وإن أفلس قبل أن محمل ص كان بالخيار إن شاء حسل له ‪ ،‬وله كراؤه مع‬ ‫النرماء ‪ .‬وإن شاء فسخ الكراء ؛ لأن ذلك عذر ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الرجل يستأجر الرجل فى الحانوت أو الزرع ‪ ،‬بإجارة معلومة ‪.‬‬ ‫م يفلس ‪ .‬فقال الشافى ‪ :‬الأجير والذرماء شرع ‪.‬‬ ‫وقال مالك ‪ :‬الأجير أولى بممافى يده من الزرع والحائط ى حتى يقتضى‬ ‫إجارته ‪.‬‬ ‫‪:‬قال أبو سعيد ‪ :‬إكنانت الإجارة وقعت ‪ :‬وهو مفلس } بطلت الأجرة ‪.‬‬ ‫إن عمل كان له أجر مثله ‏‪٠‬‬ ‫‏( ‪ _ ٥‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١١‬‬ ‫فرن كانت الأجرة قبل التفليس وحمل ‪ ،‬كان أسوة بين النرما‪ 0‬ث وهر سواء‬ ‫كان ف يده المال أو فى غير يده » إلى أن لا نقوم صفتة ‪ ،‬إلا بتلتث الأجرة‬ ‫الصفقة‬ ‫‘ لأن‬ ‫المال قبل الغرماء‬ ‫رأس‬ ‫السعر ‪ 0‬من‬ ‫مابتة هدل‬ ‫الأجرة‬ ‫فإن‬ ‫قامت بذلك ‪.‬‬ ‫وأجمع كل من بحفظ عنه من أهل المم ‪ :‬أن كل ما كان من ديون المفلس‬ ‫إلى أجل أن ذلك إلى أجله » لا محل بإفلاسه ‪.‬‬ ‫قال أبر سعيد ‪ :‬نعم ديونه الآجلة لا محل بإنلاسه ‪ .‬ولا جب ذلك علية ؛‬ ‫لأنه فى ذمته ‪.‬‬ ‫وقيل فى الفلس إذا أفلس ث كاز‪ ,‬لصاحب المال ماله بعينه © وهو أحق به‬ ‫من الغرماء ‪.‬‬ ‫فإن كان المال أرضا ‪ 7‬فزرعها المشترى م أفلس المشترى ‪ 2‬والزرع خضرة أو‬ ‫أرض ‪ ،‬فبنى فيمسا أو غرتعها ‪ 2‬إن البغاء والنرس ‪ ،‬والزرع للاشترى ‪ 2‬والأرض‬ ‫للبائع ‪ .‬وهو بالحيار بين أن تكون له قيمة أرضه ‪ 0‬من غير بناء ولا غسرص ‪.‬‬ ‫أرض بيضاء ‪ 3‬وبين أن يكون شريكا للذرماء فى جملة الأرض‪ .‬والأرض والفرس‬ ‫يباع ‪ .‬وبحسب ذلك ثمن الأرض بيضاء ‪ .‬وجملة المن للغرماء ثمن البغاء والفرس ‪.‬‬ ‫وأما المرة ف الأرض والنخل ص إذا أمرت النخل فى يده ث فذلك زيادة‬ ‫من مال المشترى ‪ .‬وهو للغرماء ‪ .‬ولا يدخل هو فى المرة بشىغ ‪ ،‬إذا كانت المرة‬ ‫‪.‬‬ ‫يذه‬ ‫ق‬ ‫۔۔‬ ‫‪٦ ٢‬‬ ‫‏_‬ ‫ل‬ ‫فإن كان باعها وهى تمرة ‪ ،‬فزادت فى يد المشترى ء فله الال أو المرة ؛ لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك هو أصل ماله أو غير ماله ‪.‬‬ ‫و إذ ا صار المفلس ف حال الضرورة ‘ والحال الق يلزم فها إحياؤه واستنتاذه‬ ‫مبايعته ( والصدقة عليه‪.‬‬ ‫عليه تولد الفرات ‪ 6‬فو احب‬ ‫مه‬ ‫خاف‬ ‫الذى‬ ‫من الضرر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‬ ‫ولا يترك ِسو ء حال ا مع القدرة على إنقاذه من ذاك‬ ‫‪ +‬ج‬ ‫‪+‬‬ ‫_‬ ‫‪٦ ٨‬‬ ‫فى الفريضة على الماين وم' أشبه ذلك‬ ‫والدين إذا صح إعدامه » فرض عليه الماك فريضة فكىسبه بيع وانه ش‬ ‫وأجل ذلاف أجلا » ولا كفيل علميه ‪.‬‬ ‫فإكنان من أصحاب الصناعات » فعاباللأيان ‪.‬نهكفيلا} مخافة أن يغيب‬ ‫عنهم ‪ 4‬كان ل ذلك ‪.‬‬ ‫فإذاكانت مكسبته حراثة » فرض عليه فى المار لدمانه ‪.‬‬ ‫نإذا جاءت مكسبته ‪ .‬فإن كان له عيال ى ترك له نصف حمله لعياله » والندف‬ ‫لدمانه » يتحاصصون فيه على قدر حةوقهم ‪ 6‬إلا أن يكون النصف واسيا لعياله ‪.‬‬ ‫بكن له عيال ‪ 2‬ترك له ماث عمله ‪ .‬وفرق الثلثين بين غرماثمه ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وكإنان مكسبته غير الحراثة ء فرض عليه لديانه كل شهر على قدر مكبته‪.‬‬ ‫<صتهك‬ ‫الدين الأجل «قذر‬ ‫و إن كان شىء من الدين إلى أجل ؛ رفع لصاحب‬ ‫ورفعت حتى محل حمه ‪.‬‬ ‫© بيع لصاحب السلف حصته‬ ‫‪3‬‬ ‫وإنكان بعض الدين سلم‬ ‫من المال ‪.‬‬ ‫اختلف‬ ‫ود‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يةو م بءياله وامرأته‬ ‫‪.‬‬ ‫كسبه هو‬ ‫الدين‬ ‫كان‬ ‫و إن‬ ‫الفقهاء فيا حك عايه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٩٦٩‬۔۔‬ ‫فة‪ .‬ل ‪ :‬يفرض عليه فكىسبه مايل من كثرة كسبه أو قلته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬نصف كسبه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلث كسبه ‪.‬‬ ‫وقول ة الثلثان ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬أيما يلزمه ما فضل من نفنته ونفقة عياله وكسوتهم ‪ .‬وهو أحب إلى‪.‬‬ ‫أهلالحراثات ‘‬ ‫وإن كان المدن قویالبدن‪ .‬وليس ق رذه د غخاعة‪ ،‬ولا هو من‬ ‫فلا يؤخذ بالعمل ‪ 2‬إلا أن محب هو ذلك ‪.‬‬ ‫وكإنان من أهل الصناعات ‪ ،‬فكره أن يعمل ۔ فإنة محبس حتى يعمل أو‬ ‫‪.‬‬ ‫عذره‬ ‫إعرف‬ ‫وإن فرض علية لأهل الدين فريضة‪ ،‬واجتمع عليدءولم يقدر على أداء مااجتمع‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫عليه‬ ‫وللا حمس‬ ‫ك‬ ‫الفمزالض‬ ‫مهن‬ ‫عله‬ ‫وكذلك لا محبس فى فريضة ولده ‪ ،‬والميار لأم الولد‪ .‬فزن شاءت قبلت منه‬ ‫ما قدر عليه ‪ .‬وإن شاءت تركت له ولده ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العذة ‘ فهما ‏‪ ٠‬ن عيا‬ ‫علك رحسنها ق‬ ‫و إن كا نت له زوحة ومدالقة حامل ‏‪ ٤‬أو‬ ‫‪.‬‬ ‫الةرفيق‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وده‬ ‫القول الخامس عشر‬ ‫ؤ‪ .‬الانتفاع من النريم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز‬ ‫وقيل‪ :‬منكان له على رجل دين » فدعاه فى ولنمة » فأكل معه ف جملة الماس‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن ذا الدين لايأ كل مع غريمه ‪.‬‬ ‫وعندى أنه إذاكان ذلك فى تعارف الناس والمادة » أو كان يجرى بينهما‬ ‫من قبل الدين ‪ .‬لجاثز له ذلك ‪ .‬ولاشىء عليه ‪ .‬فإن نزل به أياما ‪ 2‬فلا محرز له أن‬ ‫ينزل مع غريمه ‪ ،‬ولا يأ كل من طعامه ‪.‬‬ ‫وإن أكل معه حسب له ذلك من حقه ص إلا الذى قد عود ذلك حرى‬ ‫دما ‪.‬‬ ‫فإن أنفذ إليه هدية ‪ ،‬وهو نازل مع غيره فى البلد » يريد مطالبته ‪ .‬فمندىأ نه‬ ‫)‬ ‫حسبه لبهالقيمة من الدين ‪.‬‬ ‫ون إكانت العادة جارية له من قبل ء أو يدل أحدهما على الآخر فى ماله ‪.‬نلا‬ ‫أرى يلزمه فى هذا له شىء } على ماجرت به العادة بينهما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن من الربا أن يأكل الرجل مع غريمه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك إذا جاء يطالبه بحقه ‪.‬‬ ‫يقترض من غربمه ؛‬ ‫وأما فى غير ذلك ‪ ،‬نلا بأس ‪ .‬ولاتحب للريم أ‬ ‫عن قرض جر منفعة ‪.‬‬ ‫لنهى رسول الله ن‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الحارث بن أب‪ .‬أسامة ء عن على ‪ .‬وأخرج البيهقى فى المعرفة عن فضالة ين‬ ‫أإعبيد موقوفا ‪ :‬كل قرن جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ‪.‬‬ ‫وإن أكل الغريم مع غربمه فلما تضاه حته قال‪ :‬اجعلنى فى الحل مما أكلت ©‬ ‫فأحله من بمد الوقاء ‪ 2‬فإنة يبرأ ‪.‬‬ ‫وإن أحله قبل الوفاء فلا يبرأ ‪ .‬وعليه له ثمن الطمام الذى أكله معه ‪.‬‬ ‫وإن أ كل مع غرم ولده البالغ ك فلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫امرأة هو ولها لاعزويح « ط‬ ‫أو‬ ‫أخته‬ ‫اللدن ابنته ( أو‬ ‫الفرس‬ ‫طلب‬ ‫وإن‬ ‫عنه شيئا من الصنداق لأجل الدين لم يجز على قول بعض ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا صح التزويج والصداق » جاز للزوج وطؤها ‪.‬‬ ‫ويو حد عن ابن عباس أنة قال ‪ :‬إذا استلف أحدك من صاحبه سلفا ‪ :‬نلا‬ ‫يقبل مغه كرامة ولاركوب دابة ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أف سعيل رجه الله أ نه قال ‪ :‬قد قيل‪ :‬إنه جوز ااخفعة من الغريم‬ ‫عند القضاء ‪ .‬ولا جوز عند القرض والتدين ؛ لأنه إذا صح القضاء زالت التقية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كان من قبل مجرى المنافع بين الفريم وذى الدين ‪ ،‬فجائز بينهما‬ ‫بينهما ‪.‬‬ ‫والعادة‬ ‫من العرف‬ ‫على ما تقدم‬ ‫وذكلاك فى المدية والاستعانة به فى ضيعة ‪.‬‬ ‫والاختلاف فى الشهادة له ‪ .‬قيل ‪ :‬جوز له شهادته اغريمه ‪ 2‬إذكاان عدلا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا جوز شهادته له ما دام حقه عليه والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫> »‬ ‫القول السادس عشر‬ ‫فى الصدقة بالدين والأمر به‬ ‫وما يبرأ به المدن والتسلم وما أشبه ذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬مكنان عليه دين لرجل ‪ ،‬فتصدق به على الفقراء ‪ .‬فإنه يسلمه له‬ ‫ولا بعطيه الفقراء ث إلا أن يأمره أن يعطيه الفقراء ‪ .‬فإن أءره فإن شاء أعطاه‬ ‫الفقراء ‪ .‬وإن شاء سلمه إليه ‪.‬‬ ‫و إن أقر به ارجل ‪ ،‬فهو مخير فى أيهما شاء ‪ ،‬دفعه إليه منهما ‪.‬‬ ‫وإن مات المقر له » لم جز له أن يدفعه لورهته ‪ 2‬وليعطه المقر له أو ورثتة ‪.‬‬ ‫وفيه قول آخر ‪ :‬إنه بالخيار إن شاء سله إلى المقر أو ‪ .‬رثته ث أو المقر له أو‬ ‫ورثته فى حيانهما أو بند موتهما‪.‬‬ ‫فإن قال له ‪ :‬إن حقى الذى عليك لى ء قد تصدقت به على فقراء قرية كذا ‪،‬‬ ‫فليدفعه إلى صاحبه ولا يكلف المروج إلا‪,‬لقرية التى سماها‪ ،‬وليخر ج به المتصدق‪،‬‬ ‫يفرقه على فةراء تلك القرية ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬لفةراء مكه ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى هذا أيضا ‪ .‬فقيل ‪ :‬يفرقه على جيم فقراء القرية أو مكة ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬على من شاء منهم ى من الثلاثة فصاعدا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر دة‬ ‫ف‬ ‫اة‬ ‫اا‬ ‫يم‬ ‫هن‬ ‫يم‬ ‫عل‬ ‫ب‪٤‬ر‏ ق‬ ‫أن‬ ‫حص رن‬ ‫نرا‬ ‫إذا ‪1‬‬ ‫‪4 1‬‬ ‫ومع‬ ‫وإن كانرا لا يحمرن أن يفرق على من شاء منهم كن قال ‪ :‬يفرق على‬ ‫الفقراء ؛ لأن الفقراء لاعصون‬ ‫ومن كان عليه حق لرجلء ومات من له الحتى ك وأخبر ‪.‬ن عليه الحق رجل‬ ‫ثقة ث أن من له الحق أوصى أن يسلم إلى زوجته فلانة ‪.‬‬ ‫فأما من طريق حك الاطمثمانة فيجرز له تسل الحق لما ث ما لم يشكر الورثة‬ ‫ذلك ويمنعوه عن دفعه إليها ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن عارض حك الاطمثنانة حكم الظاهر » بطل حكم الاطمثنانة ‪.‬‬ ‫وأما إن أمر المالك فى حياته أن يدفع إليها هذا الحق ‪ ،‬ومات الآمر قبل‬ ‫أن يسلمه المأمور ‪ ،‬بطل أمر الآمر ‘ ولو شهد على فلك شاهدا عدل ؛ لأن الأمر‬ ‫لايكون إلا فى الحياة ‪ ،‬والوصية ثابمة بعد ارت ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لرجل ‪ :‬أنقق على عيالى أو زوجتى إلى أف درحم ممزالك ‪،‬‬ ‫أو هن عندك ‪ .‬فادعى أنه أنفق كا أمره ‪ .‬فالقول قوله فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لايصدق فى ذلك إلا بالبينة ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لايصدق فذلك‪ .‬إلا‪.‬أن محد له الآمر إلى حد معروف‪ .‬وتقرالزوجة‪،‬‬ ‫أو من أمره بالدفع إليه ‪ :‬أنه تبض مفه ما قال ‪ :‬إنه دفعه إليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عايه البينة بالدفع فى جميع ذلك ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيهن قال ارجل ‪ :‬أعط ن_لانا كذا من متاعى الذى عليك ‪.‬‬ ‫فقال المأمور ‪ :‬قد دفعته إلى من أمرتنى ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٧‬۔۔‬ ‫فقرل ‪ :‬على المأمور البينة ‪ :‬أ نه قد دفع إايه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن الةول قوله مع يمينه ‪ :‬أنه قد دهم ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إذا أتاك رسولى ‪ ،‬نادنع إليه كذا من حقى الذى عليك لى ه‬ ‫فوصل إليه صى أو عبد ‪ ،‬أو حر بالغ يدعى الرسالة إليه مفه ‪ ،‬فسلم إليه ©‬ ‫و يرجع إليه صاحب الحق يطلبه ‪ .‬فإنه يبرأ ‪ .‬وهذا عليه همل الفاس وعاداتهم ‪،‬‬ ‫وسكون القلب إلى ذلك ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫‘ فبعث ‪ 4‬إ ابها مع امرأة ‘ فإنه يكتنى بذلاك‬ ‫لامرأة‬ ‫رفيل فيمن علمه ح‬ ‫إذا كان يأمنها على ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنان أحد من الرجال على تلك المنزلة » ولو ل يسكن معه ثقة ‪.‬‬ ‫ذللك إلا با لبينة‬ ‫يصح‬ ‫ك‬ ‫النسل‬ ‫أمر‬ ‫ا ف‬ ‫والتنازع‬ ‫لإنكار‬ ‫وفع‬ ‫و إن‬ ‫العادلة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل عليه لرجل حق ‏‪ ٤‬فأمر وكيلا له أو شريكا ‪ 0‬أو إنسان له فى‬ ‫يده مال ث أن يسلم إلى الرجل الحق ‪ .‬فقال ‪ :‬نعم ‪ .‬وغاب الذى عليه الق ‪.‬‬ ‫وقال الذى فى يده المال‪ :‬ليس أسل| ليكشيثا ؛ لأنه عاد أ‪.‬رى ‪ :‬أن لاأسلم إايك ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫الأ مور‬ ‫دلزم‬ ‫هل‬ ‫فأما فى الكم فلا يلزمه ‪ .‬ولا محكم الحا ك عليه بدعه ڵ أقر أو أنكر ‪،‬‬ ‫حتى تث هد البينة ‪ :‬أن الى عليه الحق أمر هذا أن يدفع إليه من ماله حقه ‪ .‬وقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ره‬ ‫المأ‪.‬ور‬ ‫هذا‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫لرجل حن } وطلبإلى رجل شة أن نأخذ منه » و يلم‬ ‫و إن كان على ‪1‬‬ ‫إلى الرجل ‪ .‬مقال له الثقة ‪ :‬لا تأخذ شيئا وقال ‪ :‬أنا أكفيك ذلك ‪ .‬‏‪ ٨‬لم يرجع‬ ‫يسأله عن ذلك ‪ ،‬حتى مات الرجل النتة ‪ .‬والذى له الحق كان يسكن عند الرجل‬ ‫الثقة ‪ 9‬أو لايسكن معه ‪ .‬فقد فال لنا أبو المؤكر رحمه ال عن الوضاح بن عقبة‬ ‫‪.‬‬ ‫رجه ا لله ‪ :‬أن موسى بن على رحة الله ‘ أرسله أن نخلصه من علاقة عليه‬ ‫وأحسب أنة قال ‪ :‬بالبصرة ‪.‬‬ ‫فقال الضواح ‪ :‬نأديت ذلك الحق عن أى على ‪ .‬ثم رجعت إلى أ على !‬ ‫فلم يسألنى عنذلك ‪ .‬وذلك لعله لثقتهيى ع رحمهماللهجميما ء إلا أنى قد شككت‬ ‫} أو أوصاه بأن يقضى ذلك الحق }‬ ‫أ نه قال ‪ :‬لدث معه أبو على شبثاً يقضذى عنه‬ ‫إلا أنا نقول ‪ :‬إكنان هذا الرجل بث مع هذا الثقة ‪ ،‬يقضى عغه ‪ .‬ثم م يرجع‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫كا فعل أبو على )» رجه‬ ‫‪ 2‬فةد برىُ‬ ‫دسأ له عن ذلك‬ ‫يبعث معه شنا ‪ 3‬إلا أنه قال ‪ :‬أنا أكفيكذ<لاك ‪ .‬فنقول ‪ :‬حتى‬ ‫ان‬ ‫وكإن‬ ‫يعلمه أنة خاصه من ذلاك ‪ .‬ولو اسقيتنا أن أبا على أوصى الو ضاح بن عتبة وصية‪،‬‬ ‫يسكن معه ‪.‬‬ ‫لكان كاه » سو اءكان يسكن معه ‪ 2‬أو‬ ‫ومن كان عليه دين فقال له ثقة ‪ :‬أنا أؤدى عنك ‪ .‬ثم أ خبره من بعد أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫ك ف ‪ 4‬يبرأ‬ ‫عنه‬ ‫‏‪ ٣7‬ء‪ ,‬ضا م\ أعطى‬ ‫ك ولا يطلب‬ ‫قضاه‬ ‫وأنا‬ ‫ا‬ ‫ذا وكذا‬ ‫< من قرية ك‬ ‫عا‬ ‫دبت‬ ‫‪ :‬أد عنى‬ ‫فإن قال الذى عليه الدرن‬ ‫أعطيك بدلا مما تقضى عنى ‪ .‬فأخبره أنه قد قضى عخه ‪ .‬فإنه لايبرأ ‪ ،‬إلا أن يصح‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫بالبينة ‪٤‬آو إ‪-‬قرار صاحب الحق ؛ لأن هذا يدعى اخةسه لياخذ حقا } فلا تقيل منه‪‎‬‬ ‫دعواه إلا بالصحة ‪.‬‬ ‫وكذلك ملنزمه شى‪ . .‬فقال له رجل ثقة ‪ :‬أنا أنفذ عنك ممنالى ‪ .‬فقال له ‪:‬‬ ‫انمل وأ‪.‬ره بذلك ء فأنفذ عنه ‪ ،‬وأعلمه بذلك ع نإنه يبرأ ‪.‬‬ ‫وقال المسلمون ‪ :‬منتبرع على إنسان بقضاء دبن عليه ‪ ،‬قضاه عنه بغير أمره ڵ‬ ‫أو قضاه ليأخذ عوضه‪ ،‬إن الضمان يسقط عن‌المقضىعنه ‪ .‬ولا شىء على المقذىعنه ‪.‬‬ ‫ولا رجعة للتاضى على الملقفى ‪ 2‬إن أراد الرجوع فى ماله ‪ .‬واحتج أنهليس بعارف‬ ‫بالحق على المةضى عفه } فلا <جة له بذلك ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫لج‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫فيا يلزم المدين فيه المروج‬ ‫وفى النمان لمن لا يعرف ومالا يلزم‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس على من عليه ديون أن مخرج إلى أصحابها ‪ ،‬إذا ركبوا البحر‬ ‫إلا أن يطالبوه فيمنع ‪ ،‬فهو اثم إلا أن يعسر ثم يجمد من بعد أن خرجوا ؛نمليه‬ ‫الحةر ق مما يلزم‬ ‫ما عليه ‪ .‬وعلىالفر سم تسلم‬ ‫إاجم حيث كا نوا )و دودى‬ ‫حرج‬ ‫أن‬ ‫من البيوع وأشباهها إلى غريمه فى بلده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس عليه فى الديون اللازمة من وجه البيوع والأمانات وأشباهه‬ ‫خروج ‪ .‬وعلى غربمه الوصول لأخذ حقه ‪..‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه الخروج فى الدين وما أشبهه هن اللازم ‪.‬‬ ‫تو فىالبمرى»‬ ‫ومن اشترىمن رجل بصرى بعمان سلعة والمشترى منعمان‪.‬‬ ‫فعليه أن يدين بالخلاص وقضاء الدين ‪ .‬وليس عليه خروج إلى من لا يعرف ‪ .‬وله‬ ‫أن يفرقه على الفقراء ي على قول بعض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يصح له وارث بعد الطلب » فإنه موقوف ‪ .‬وأ كثر القول ‪:‬‬ ‫أ نه لا خروج على من عليه الدين ؛ لأنه أخذه باذن صاحبه واختياره ‪.‬‬ ‫وأما الضمان والتبعات ‘ فإنهما غير الديون ‪.‬‬ ‫والفرق بين ذلاك ‪ :‬أن الدين ما أخذه الرجل من الآخر ‪ ،‬بإذنه وطيبة نفسه‪.‬‬ ‫والنذمان‪ :‬ماضذمن م نن أ موالالناس‬ ‫والقبعة ‪:‬ما لزم على غير الممسد » من وجه الط‬ ‫التممد ‪ .‬وعليه فى هذا الفصل الأخير الروج والتخلص إلى أربابه مغه ‪ .‬والأول‬ ‫لا خره ج عايه فيه ‪.‬‬ ‫وإذا وجب عليه أداؤه والمروج فيه ى ل يجب عليه ذلك إلا بصحة البدن‬ ‫وأمان الطربق » ووجود الزاد والرا<لة ‪ ،‬والدليل على الطريق والأمن على المال‬ ‫والميال من بءاه » إلى أن يرجم إليهم ‪.‬‬ ‫\‬ ‫ومن لزمته تبهة من قرى متفرقة » لاتعرف البيعة » ن هى ؟‬ ‫نقول ‪ :‬يفرق ذلك فى البلد الذى لزمته فيه التبعة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬يفر ة‪٨‬‏ على الفقراء فى أى هرصم شاء‬ ‫وقرل ‪ :‬يوصى به على الصفة ‪ .‬وهذا أصح ف الأصول ‪.‬‬ ‫ومن جهل معرفة الميع والشراء وتبين له أنه كان بيعه لا جوز ‪ 4‬وشراؤه‬ ‫همن طريق الربا ‪ .‬وأ‪ .‬اد التو هبة ‪.‬وقد عدم منكان يبايعه ‪.‬‬ ‫لا حوز‬ ‫ء وتطمئن نفسه من ججفمسس الطعام‬ ‫فتيل ‪ | :‬نه حتاط معد ار ما يغلب فى ظنه‬ ‫جمع ما يلزمه ق‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫حتى يلم أ زه وذ‬ ‫ك‬ ‫علىالفةراء‬ ‫ك و يفرقه‬ ‫فيه‬ ‫أ رلى‬ ‫الذى‬ ‫ذل مع التوبة إلى الله ‪ :‬الندم والاستغفار » والمزم على أنه لايءود إلى مثل ذلك‪.‬‬ ‫ولعل بعضا أجاز له المقاصصة ث من مال من برنى عليه ‪.‬‬ ‫وليس على الذى عليه شىء من الربا أن بحمله إلى بلد المرتى عليه ‪ .‬وإما‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫يكون قضاه فى بلره ‪ .‬وعلى الزى له الحق أن بعضه ف بلر الذى عليه‬ ‫‏‪- ٧٨‬۔‬ ‫ومن كان عليه دين لرجل ‪ ،‬ول يقدر عليه ‪ .‬ولا عرف أين هو ‪ .‬فإنه يدى‬ ‫الدان الذى عليه له ‪ ،‬إنكان على الرجل دين قضاه عنه ‪.‬‬ ‫وإن ل يكن عليه دين » وكان له وكيل أو وصى ‪ ،‬سلمة إليه ‪ .‬فإن لم يكن‬ ‫وصى ‪ ،‬ولا وكيل ‪ ،‬ولا وارث له ‪ ،‬فرقه على الفقراء ‪ .‬وحيث كان منزله ‪ .‬فذلك‬ ‫خلاص له ‪.‬‬ ‫وإن كان حيا لا يدفع إلى أحد ء إلا إليه ‪.‬وإما يسلم إلى الوكيل أو‬ ‫الومى ‪ ،‬أو يقضى به دينه ‪.‬‬ ‫وإن هلك دفع إلى ورثته ‪.‬‬ ‫وإن سلمها صلاح مال النائب الذى يحك بصلاحه حك المدلءأجزأهذلك‪.‬‬ ‫و إن كان على غير ذلك » فلا مجزيه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»«‬ ‫٭‪» +‬‬ ‫ف الدين المشترك والملاص منه‬ ‫قال أبو سعيد » فيمن عليةمال مشترك لرجلين‪ :‬أحدهما غاثب» فأخذ الحاضر‬ ‫حصته من المدين ‪ .‬فدا جاء الغاب وجد المدين قد أفلس ‪ .‬قال ‪ :‬إذا كان الحق‬ ‫واحدا ‪.‬‬ ‫فةرل ‪ :‬يلحق صاحبه فما قبض » أفلس الغريم أو لم يفلس ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لا يلحق أحدهما صاحبه ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫وقيل فى رجل أقر لرجلين بعشرين درهما أو دينار وأ<دهيا غاثر‪ .‬فلما غاب‬ ‫المغر غ سلم ورثته إلى الحاضر مالا بالحق كاه فأصلحه حتى زاد ‪ 7 .‬قدم الناثب ء‬ ‫فطالبنصفه فإن للغاثب الخيارك إن شاء أخذ النصف» ورد على صاحبه ما عنى فيه ‪.‬‬ ‫وإن شاء أخذ عشرة دنانير التى أقر له بها اليت ‪.‬‬ ‫أحدهم نصبه وأخذه فهو أولى به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذاكان الحق للشركاء ‪7‬‬ ‫ولا يرجع عليه شركاؤه بشىء » ولو أفلس الذى علية الحق عن الوفاء أو غاب ‪،‬‬ ‫إلا أن يكون الدين على غرماء عدة ‪ .‬فاستوفى حصته من الدبن من غريم واحد ‪،‬‬ ‫نإنه يأخذ حصةء ع مما على هذا الغريم ‪ ،‬ويحاصصونه به ى فيا زاد على ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إكذاان مال بين شركاء على رجل واحد ك أخذ منهم شيئا ‪ .‬فالدين‬ ‫هكلهم ‪ 4‬إذا كان هذا الحق أصله من بيعمال مشترك بينهم ث أو من فبل مير اث‬ ‫مشترك بينهم ‪ :‬فإنهم شركاء فى ذلك ء إلا أن ي أن شركا‪:‬ه قد وصلوا إلى‬ ‫حقوقهم من مال الفريم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫وعن أبى على السن بن أحد ‪ ،‬فى رجل ‪.‬ات‪ ،‬وله على رجل عشرة دراه‪،‬‬ ‫و خلف ابذين أحدها غائب‪ .‬فتال ‪ :‬لا يجوز للحاضر أن يأخذ حصته ‪ .‬وليسهذا‬ ‫مثل الأمانة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان على رجل دين لرجل ولذاثب مشتركا ‪ .‬فإن يكن للغاقب‬ ‫وقبض حصته ‪ .‬وقبض الحاضر الذى له ‪ .‬فإن ضاع‬ ‫وكيل ك أ قام له ا لا كم وكيلا‬ ‫الذى لنائب من يد الوكيل » نلا ضمان عليد ‪.‬‬ ‫ولا ضمان على الوكيل ولا الحاكم ‪ .‬ولا يلحق الشريك أيضا بشى۔ ‪.‬‬ ‫فإن لم تكن للغاثب وكيل ‪ ،‬وقبض الحاضر حصته ث وبتيت حصة الغائب‬ ‫حاصص الشاهد ‪ ،‬فيا قبض ‪ .‬ويكون الذى تلف منهما جميناً ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أخذ الثاهد مقدار حقه من المذل ‪ ،‬ولم تصل إلى الغاب حصته ء‬ ‫ولا إلى وكيله ‪ .‬فإن النائب يحاصص الشاهد فيا قبض ء ويرجمان جميعا فى مال‬ ‫الهالك ببقية الحق إكنان فى المال وفاء ‪.‬‬ ‫إللاا آأن ينم‬ ‫لجيم ماب‬ ‫ضامن‬ ‫كان‬ ‫حى‬ ‫الحق على غر‬ ‫إن كان‬ ‫وكذلك‬ ‫ذلك الغائبللحاضر ‪.‬‬ ‫وعن أبى إبراه فى رجل أوصى بدين لجماعة ‪ .‬قال ‪ :‬ليسلأحدهم أن يأخذ‬ ‫حصعمهم ا إلا أن يكونالومى‬ ‫قد أخذوا‬ ‫شركا‪.‬‬ ‫يلم أن‬ ‫ء حى‬ ‫من ذللك‬ ‫حصعه‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رد‬ ‫‪( ١ ١‬‬ ‫) ‪ - ٦‬منهج الطا لين‪/ ‎‬‬ ‫وإذاكان على رجل دين لرجل حاضر ولفاثب مشتركا ‪ .‬فإن أخذ الحاضر‬ ‫مانلمدين حصته ‪ .‬أم لم يوجد له مالء كان للغائب أن يرجع علاىلآخذ » فها أخذ‬ ‫الدرن حصته ‪.‬‬ ‫من‬ ‫قال أبو المؤثر‪ :‬ليس للغائب علىالحاضر تبعة‪ .‬عما أخذ » إلا أن يكون الما كم‬ ‫حجر على الذى عليه الدين ماله ‪ .‬فإن لاغاب على الذى أخذ الرجمة ڵ بقدر حصته‬ ‫يكن الذى عليه الحق غير الذى أخذه الحاضر ‪.‬‬ ‫يتحاصصانه } إذا‬ ‫وقيل فى شربكين بينهما دين ‪ 2‬فافترقا‪ ،‬وتبع كل واحد منهما أحدآمنالغرماء©‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫من ح‬ ‫أحدها خلص له جميع ح<ة‪٨‬‏ ك ونغاد ِ شىء‬ ‫إن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬ذلاك‬ ‫ورضيا‬ ‫فقيل ‪ :‬إن ما خلص فهو لها وماتنفادر فمهما ‪.‬‬ ‫وإن كان الحق على ; جل لجماعة ‪ 7‬نكرم منه » ونازعه مهم ‪ .‬وقال ‪ :‬إما‬ ‫المدعى عليه ‪ .‬فإن‬ ‫له بالحق ‘ أو شىء منهك أو صاله‬ ‫ك‬ ‫و حدى!‬ ‫حصى‬ ‫أ طلب‬ ‫له‬ ‫وح‬ ‫‪.‬‬ ‫حصمة‪4‬‬ ‫نازعهم ق‬ ‫هم ‘ إلا أن يكون‬ ‫حمع‬ ‫شر كا ‏‪ ٥٠٠‬يقبمو نه فيا أخذ‬ ‫بحصته خاصة ‪ .‬فليس لهم عليه تبعة ث وهو أولى بما أخذ يلحقون من عليه الحق‬ ‫وكذلك إنكانت المنازعة فى شىء من الأصول أو العروض ‪ ،‬أو باع عليه‬ ‫أو صاله ‪ .‬فإن شركا‪ .‬لا يلحقو نه بشىء ويتبعون صاحبهم ‪.‬‬ ‫نصدبه } و قارضه‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٣‬‬ ‫فيمن يدعى إلى قبض حقه فكره ذلث‬ ‫وفى أين جب قبض الحق‬ ‫وستل بعض المسلمين عن رجل لزمته تبعة الر جل » فعرض عليه أن يقبض‬ ‫حقه منه فامتنع ‏‪ ٠‬فسأله أن يبرثه مما لزمه منها فامتنع ‪ .‬كيف يغمل هذا الرجل فيا‬ ‫قد لزم ؟‬ ‫فقال ‪ :‬إنه يرفع عليه إلى الا ك » ونحبره الا كم بين أن يقبض منة ما أقر‬ ‫الأمرين < أجبره‬ ‫امتنع عن هذن‬ ‫‘ أو يرثه ے\ قد لزمه ‪ .‬فإن‬ ‫له به هذا الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬إما يقبض حقه ء و إما ‪.‬برىء هذا الرجل مما قد لزمه‬ ‫الا كم على أن يفعل‬ ‫ولا عذر له فى ذلك ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيه إذا عدم الحا كم ‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬من عرضر عليه حقه )نم‬ ‫يأخذ ‪ ،‬فلا حق له ‪ .‬فعلى هذا القول لا وصية عليه مهذا الق ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إما هو لاحق له فىالةبض والتسلم ‪ .‬والحق محاله عليه‪ .‬وعليه‬ ‫إ‬ ‫الوصية به ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا رفع عليه حتى يأخذ حته ك ذ حد من ينصغه » فقد رىء‬ ‫ولا حق عليه ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه ارجل حق ‪ ،‬فلم يقدر على قضائه ‪ 2‬فرفع عليه إلى الا كم ‪:‬‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫نجحده خرفاً من الحبس‪ .‬وهر ينوى قضا‪:‬ه ‪ ،‬فحلفه الحاكم » فحلف كاذبا فهليه‬ ‫جل حةه ك و يكفر مينه ‪ .‬وهى يمين مفلنلة ‪ .‬ويستففر الله مما ركب ‏‪٠‬‬ ‫أن يعطى الر‬ ‫الذر ‪ .‬وقال ‪ :‬أنا قد‬ ‫فنان أمكنه القضاء من بعد ‪ ،‬فأراد أن يقضيه ء ‏‪٣‬‬ ‫حلفتك عليه ‪ .‬ولا آخذه منك أبدا ‪ .‬ولا أحلك منه ‪ .‬فإنه حكم عليه إما يأخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫حله منه‬ ‫)‪ 2‬و إ ما‬ ‫حته منه‬ ‫حجر‬ ‫‏‪ ٥‬على‬ ‫<جر‬ ‫ق‬ ‫به‬ ‫ورى‬ ‫<‬ ‫صرة‬ ‫ق‬ ‫جمل له <‬ ‫<‬ ‫من ذلك‬ ‫أف‬ ‫فإن‬ ‫الك عا" ‪.‬‬ ‫حقك الذى‬ ‫ويةقول له ‪ :‬هذا‬ ‫الحى ‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫فإن رى به من حجره وضيعه ‪ ،‬فقد ضيع مالهك من بعد أن صار فى يده ص وقد‬ ‫من حقه } إن شاء | لله ‪.‬‬ ‫رىُ الذى عليه ال ف‬ ‫وقيل ‪ :‬مر دعى إلى أخذ حته » فامتم ‪ .‬وطلب منه الحل فأبى ‪ .‬فإنه‬ ‫الق من دن أو أمانة ‘ أو شركة ‘‬ ‫محبس على ذلاث حتى محله أو رقبض حته‪ ،‬كان‬ ‫أو تبعة ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫و إذا اختلف طالب الحق والمطلوب إليه ‪ 0‬فى قبض الحق ‪ ،‬فيكون قيضه‬ ‫عند الحاكم بينهما ‪ .‬وعلى المطلوب إحضاره إلى موضع ا‪.‬للكم ‪ .‬والميزان يكون‬ ‫على الطال ‪ .‬والمكيالً على المطلوب ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫‪+‬‬ ‫ب‬ ‫_۔‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫فى المرافعة فى الحقوق والمغقامصة بها‬ ‫ذلك‬ ‫وما أشه‬ ‫الحق‬ ‫مال من عليه‬ ‫من‬ ‫والانتصار‬ ‫وعن أبى محد عبد الله بن عمد بن بركة رحمه الله » فى رجل عليه لرجل ألف‬ ‫درهم } نطاب إليه حقه } فل دمطه ‪ .‬ش إنه اثتمنه على أ الف درهم ‪ .0‬فلا حوز له‬ ‫أخذها مكان حقه للرواية عن الفى طل( أنه قال‪:‬أر الأمانة إلى من اثتمنك‪،‬‬ ‫ولا تخن من خانك ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬معى أنه قد قيل با يشبه هذا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن له أن ينتصر من أمانته عند ااغالم ك كا له أن ينتصر من مال من‬ ‫و امس لهذ أخذ‬ ‫من الجيانة ‪.‬‬ ‫بالعدل‬ ‫الانتمار‬ ‫ولبس‬ ‫ظله & من غير أمانته‬ ‫الحق الواجب ‪ ،‬إذا تلف المال فيه ‪ ،‬ثبوت معنى أانة ‪ .‬وإنما يصح ممنى الرواية ‪:‬‬ ‫أن يرد الأمانة إللى من اتمنه ‪ ،‬إذا كانت فى يده باقية ‪ .‬ولا يخن من خانه بال ‪.‬‬ ‫‏‪ ١\.‬عايمج هن سبيل ) ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬آو المك‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫ا نهر‬ ‫‪( :‬و ر‬ ‫وقد قال ‏‪ ١‬رنه تال‬ ‫‪.‬‬ ‫هاها ]‬ ‫‪ 57‬سيئة‬ ‫‏‌‪٥‬‬ ‫و <ر‬ ‫‪) :‬‬ ‫و فال‬ ‫فى المعنى أن المكافأة تخرج على معنى نعل الفاعل ع وإن كان ليس عند‬ ‫الانةصار صبثة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البخارى فى التاريخ وآبو داود وئتر‪.‬ذو والام عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫و إذا راد المتتقص أن يلم الملنتتص منه يمول له ‪ :‬قد أخذت الذى لى من الذى‬ ‫عل؟ ث وأبرأت نفنى من الذى علي؟ لك ‪ .‬ثم إنه إن حلفه » حلف له بعد ذلك ‪.‬‬ ‫فطلبه منه‬ ‫ويوجد عن موسى بن على أ نه سثل عن رجل عليه لرجل حق‬ ‫أنكره إياه ‪ .‬فقال‪ :‬إنه يجوز له أن يأخذ من ماله بتصاص الذى عليه له ‪ .‬وعليه‬ ‫وصى له به ‪.‬‬ ‫لعله ‘ أو‬ ‫< لثلا بهو ‏‪ ٥‬دقضمة « أو يفعضدى ورجه من‬ ‫أن محبره‬ ‫ف مجد بينة على حقه ء‬ ‫فأ نكره ‪7‬‬ ‫ومن كان حق على غيره ‪ 2‬فطلبه إليه‬ ‫أقام نفسه مقام الحاكم ‪ 2‬وحكم لنفسه بمثل ما محكم له به الحا كم على خصمه ‪.‬‬ ‫وانتصر من مال من ظله » إذا تيسر له ذلك » وأشهد على قبض حقه ‪.‬‬ ‫ومن غصب عليه شىء من الأصول » فجاز له أن ينتصر من أصول منظلمه‬ ‫إذا تيسر له ذلك ء ويكون ذلك بالقيمة ‪.‬‬ ‫زوجها <ها ئ فلها أن تمتصر من ماله بتقدر حقها‬ ‫وكذلك المرأ ة إذا ححذها‬ ‫فيا بينها وبين الله ‪ 4‬مالم تقم عليها حجة تمنعها من ذلاك ‪:‬‬ ‫وإن كان الورثة عالين بالحق » جاز هما أن تأخذ بعهمڵ ما لم تصر متعدية }‬ ‫ق حكم الظاهر ‪ .‬وارله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما إذا ظلك أحد ‪ 4‬وهو مستحل ما أخذه ‪ 0‬دامن له جواز أخذه منك ء‬ ‫وهو مبطل عند الله فى فعله ‪.‬‬ ‫فإذا وجدت مالك الذى أخذه بعينهءفإبما لك أن تأخذه‪ .‬و إن لجده بميذ ‪،‬‬ ‫فليس لك أن تنتصر من ماله »كان الآخذ حيا أو ميتا ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪_ ٨٧‬‬ ‫ومن كان عليه حق لأحد من أعوان الجبابرة ث وظلمه أحد منهم ك بمقدار ]‬ ‫الحق الذى عليه للجخدى ‪ ،‬نفى بعض قول اأ!سدين ‪ :‬إن له أن ينتصر ‪.‬ن الحق‬ ‫الذى عليه لهذا ‪.‬‬ ‫وإنكانالناصدب له والظالم له » غير من له الحق‪ .‬ويبرأ من ذلك الحقالذى‬ ‫‪ 7‬شركا‪ .‬ق الاصل ‌ وأعوالرل‬ ‫مخه الأعوان ؛ لأنهم‬ ‫عليه ‘ مما أخ ذ‬ ‫على الظل ‪.‬‬ ‫والمتعاونون على الظلم و الجور كلهم ضمناء وشركاء فى الضمان ‪.‬‬ ‫فإذا قدر على أخذ شىء من مال أحد منهم ى أخذ مثل الذى أخذ منه ‪.‬‬ ‫وإذا كان عليك حق لجبار ‪ ،‬فثلم ذلك الجبار أو أعوانه أحد من الناس ك‬ ‫فجائز لك أن تسلم للمناللوم » مما عليك للجبار ‪ .‬وقد نمل بعض المسين ذلك ‪.‬‬ ‫ومن كان له على هالك دين أو حق ‪ ،‬ولم يجد مز يوصله إلى دينه ويعطيه‬ ‫فله أن يأخذه » ما قدر عليه ؤ من مال المالاث ث كان من جنس حقه الذى على‬ ‫الهالك ‪ ،‬أو غير جنسه ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫لا له أن يقتضى مذ؛‬ ‫و أ ما إن وقع ق يله شىء من‌مال ولد من عليه (‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ ذكرآ أ و أ نمى‬ ‫أو با ل‬ ‫الولد ‪.7‬‬ ‫در اهم ( فذ‬ ‫بعشرة‬ ‫‏‪ ٨‬الفريم‬ ‫‪ 4‬فأرمى‬ ‫اهم على رجل‬ ‫د;‬ ‫له عشرة‬ ‫ومن كان‬ ‫سقطت عنه المشرة التى عليه ‪ ،‬إنكانت الوصية تخرج من الثلث ‪.‬‬ ‫وإن كانت لا تخرج من النلث ‪ ،‬رافع بما يصح له من الوصية ‪ .‬واقتضى‬ ‫الباق من رأس مال المالك ‪.‬‬ ‫وورنه‬ ‫ك‬ ‫مات ا مجحود‬ ‫ش‬ ‫‪.‬‬ ‫إياه‬ ‫‪. 1‬جحذه‬ ‫زجل‬ ‫خليه حى‬ ‫ومن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى ارله من جحدانه‬ ‫‏‪ ٣7‬‏‪٠‬ىر س إذ شاء ارله ‪ .‬ويتوب‬ ‫الجاحد‬ ‫وكذلك القول فى النهب ‪ .‬وقيل فى هذا باختلاف ‪.‬‬ ‫قال بعض ‪ :‬الناهي والجاحد لا يبرأ من‌هذا الحق ‪ .‬وعليه أن يدنمماجحده‬ ‫إلى بات الورثة ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن له ورثة غيره » سلمة فىالفقراء ‪ .‬والقول الأول أ كثر‪ .‬وبهالعمل‪.‬‬ ‫وقيل فيمن يكون لة دين علىرجل ڵ فمالمبه ذل يعطه ‪ .‬والذى له الدين‌دراهم ‘‬ ‫فوقع له فى يده غير الدرامم جفس آخر ي من حيوان أو عروض أو أصل ‪ .‬هو‬ ‫جوز له أن يأخذه ‪ .‬قال ‪ :‬فيه اختلاف ‪ :‬منهم من أجازه ‪ .‬ومنهم من ل حزه ‪.‬‬ ‫نحره ؟‬ ‫قلت ‪ :‬ا حجة من‬ ‫قال ‪ :‬قالو ا ‪ :‬لا يجوز أن يأخذ إلا حقه من ذلك الجنس ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬نما حجة الذين أجازوا أن يأخذ الإنسان من جنس آخر غير الذىله ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلننا أن هنداً ابنة عتبة وصلت إلى رسول ا له جول شاكية من‬ ‫زوجها ‪ .‬تأمرها رسول الله طة أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفى أولادها مته‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيع عن اين عباس ‪ .‬وروى معناه الجماعة إلا الزمذى عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫ما قال من‬ ‫‪ 3‬محو‬ ‫مثل دذا‬ ‫ق‬ ‫أ نه خر ج‬ ‫وتال أ بر سعے۔لذل ‪ :‬معى‬ ‫وأ كثر ماعفدنا فى ظاهر القول ‪ :‬أن له أن ينتصر من مال الظالم له س من‬ ‫‪ .‬و ليس له عغد القدرة أن معدى إلى غيره معنى‬ ‫ماله ڵ إن قدر على ذلك‬ ‫جنس‬ ‫الاختيار ‪.‬‬ ‫نجد من جنس ماله » فى مال ظاله ثكان اه الانتصار من ماله ‪ 0‬من‬ ‫ذإذا‬ ‫علاه‬ ‫يع ما قدر‬ ‫جفس‬ ‫}] ويشترى من‬ ‫جنس ماله ‪ ،‬ويأخذ المن‬ ‫وقال لعمصض ‪ :‬مبيع من عر‬ ‫ماله ويسةوفى حقه ‪ .‬ولايأخذغير ذلك ؛ لأنذلك محك له به الا كرعلىخصمه‪.‬‬ ‫رنصمه ويبذل ما فى يده ‪ .‬فان الحا كم‬ ‫وإن أعدم خصمه جنس ماله ك أو‬ ‫يأمره ببيع ماله ‪ ،‬يوسلم الحى الذى عليه ‪.‬‬ ‫فإن أكبىان للحاكم أن يبيم عليه ماله ى ويسلم إلى ذى الحق حقه ‪.‬‬ ‫ما بحكم له ره‬ ‫إل‬ ‫يرجع‬ ‫له ح وعليه أن‬ ‫فإذا عدم ذو الحق الا كمكان‬ ‫الحا كم ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬يأخذ ذلك با تيمة من مال الذى عليه الحق ك برأى العدول إن‬ ‫أمكن ذلك ‪.‬‬ ‫و إن أبصر هو العدل من القيمة »كان له أن يأخذ بتيمة العدول ‪ ،‬ولا ببيع‬ ‫المال إلا بالحكم ‪ .‬فإذا صار المال له ‪ .‬فإن شاء باعه وأخذ حقه ‪ .‬وإن شا‪ :‬حبسه‬ ‫لنقه على معنى هذا القول ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫وكذلك الةرل فى الاختلاف ء فى الذى يموت وعليه دين ارجل ‪ ،‬ولميرص‬ ‫إلى أ حد من الناس ‪ ،‬ولم يكن لصاحب الدين بينة على الميت ص فالةرل فيه على‬ ‫ما وصفنا ‪.‬‬ ‫وكإنان رجلان للكل واحد منهما حق على صاحبه ‪ 2‬فغاب أحدها» حيث‬ ‫لا تناله الحجة ‪ .‬ففى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬يزول عفه حكم القضاء إلى أن يقدر عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن ينتصر من ماله ‪ 2‬ويشهد على قبض ماله ‪ .‬والقول الأول أولى‪.‬‬ ‫وإن كان لرجل حق على رجل ‪ ،‬وكما تقضاه إله قال ‪ :‬أعطيك ولميعطهحتى‬ ‫طال ذلك ‪ .‬فإن مطلله مطل ظلم ء فله أن يأخذ من ماله بقدر حقه ‪ 2‬و يسقوفىبعد‬ ‫الحجة عليه إن أمكنه ‪ .‬وإلا فليس عليه احتجاج إذا خافه ‪.‬‬ ‫ومن الحجة عليه أن يقول له قبل الأخذ لحقه‪ :‬إن أعطيتنى الحق الذى عليك‬ ‫لى إكىذا وكذا ‪ .‬وإلا فاعلم أنى إن قدرت على أخذ حقى من مالك أخذته »‬ ‫وتكون اللذة بقدر ما عمدده الا كم فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا سخر السلطان حمالا بحمل له طمامًا أو غيره ‪ ،‬فله أن يأخذ منه بقدر‬ ‫أجرته ‪ .‬أعنى ما حمل ‪.‬‬ ‫ظالم رجلا‬ ‫جبار‬ ‫رحمه الله ك ق‬ ‫على الحسن بن أحمد ن حرد بن عنان‬ ‫وعن أ‬ ‫شيئا من ماله ‪ .‬شم قدر هذا الرجل على مال هذا الجبار ‪ .‬فإكنان هذا الجبار دائي‬ ‫بما ظلم هذا الرجل » لم بكن له أن يأخذ من مال هذا الجبار شيئا ء إلا أن يجد‬ ‫ماله لعينه ‪.‬‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫وإن كان الجبار محر"يا ما يرتكب من ظل هذا الرجل فى ماله ثكان للرجل‬ ‫أن ينتصر من مال الجبار بقدر ما ظلمه ‪.‬‬ ‫واختلف فى ذلك ‪ .‬فبعض يقول ‪ :‬إنه ليس له ذلك ى إلا أن يجد مثل جنس‬ ‫ماله ‪ .‬وليس له أن يأخذ غير ذلك ‪.‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬إن وجد من جنس ماله أخذه ‪ .‬وإن وجد من غير جنس ماله‬ ‫باعه ى واستتضى فى كذه » واشترى مثل الذى له وأخذه لنفسه ‪.‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬ليس له أن يبيعه ‏‪ ٠‬وإنما له أن يأخذه بالقيمة ‪.‬‬ ‫وكذلك اختلف فى الأمانة ‪ .‬فأجاز بعض الأخذ منها ‪ ،‬ول بجز الآخرون ‪.‬‬ ‫وهذا ق حياة هذا الظالم ‪.‬‬ ‫ق ماله وفاء‬ ‫وأما لعد سر ته ‪ .‬فإن كان على الغال حةوق له و لغيره ‘ ولم يكن‬ ‫للحقوق كلها » ل يكن له أن يأخذ من ماله إلا بالحصة على قدر الحقوق ‪.‬‬ ‫وكنذلك لوكان فى ماله وفاء ‪ 0‬ولم يصل أصحاب الحقوق إلى حقوقهم }‬ ‫يكن له أن يأخذ مما فى يده من مال الظالم إلا بالحصة ‪ .‬وذلك بعد عله بالحقوق‬ ‫أو بالبينة على الحقوق ‪.‬‬ ‫والفرق فى ذلاك أن الى لوكانت عليه حقوق كثيرة ‪ .‬وليس له إلا مال‬ ‫قليل » وأعطى هذا الرجل الحق الذى له عليد س جاز له أخذه ‪ ،‬مالم محجر عليه‬ ‫الحا كم ماله ‪.‬‬ ‫وأما الميت فليس له ذلك ‪ .‬وإنما له بقدر مامحك له به الحاكم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٢‬۔‬ ‫وبر جد فى الأثر ‪ :‬أن مد بن رح كان عليه ابعض أتهاع اللطان حقق ج‬ ‫فسأل أبا الوا ى عن ذلك ‪ .‬فقال له ‪ :‬هكلارل ذلك الرجل يظلم أباك شي‪:‬‬ ‫من ال‪ ,‬اج ؟ نقال‪ :‬نعم ‪ .‬فقال له ‪ :‬فاصأل أباك أن جعل لك ذاك» مما ظلمه ذلك‬ ‫الرجل » مثل الحق الذى عليك له « وقاصدصه بذلك ‪.‬‬ ‫ه ذلك إذا كان الذى جمله له ذلك ثقة عنده ‪ 2‬أنه لا يرجم هو يأخذ الذى‬ ‫جمل له ‪ .‬وقد عرفت فى المقاصصة ‪ ،‬أنه يعلم من قاصصه ى إذ كان لا يخافه ‪.‬‬ ‫ه إن كان يتق منه تقية ث أشهد سرا شاهدين ‪ :‬أنه قد استوفى حقه منه ؛‬ ‫لأن النذال عسى أن يرجع ويتوب إلى الله ‪ .‬والله أعلم بعدل ذلك ‪.‬‬ ‫ومن كان له على رجل دراهم فأنكره» فأخذ شاة من غنمد ‪ ،‬نسوى أكثر‬ ‫من حقه » فتنا نجت ‪ ..‬فهن أف الوارى ‪ :‬أن اصاحب الشاة شاته ‪ .‬و ماكان منها‬ ‫من نتاج » وما أكل من سمها ولبنها ك ويلحقه بما عنى فيها وعلفها ‪ 2‬كان مقرا له‬ ‫بالحق » أو جاحداً ‪.‬‬ ‫وفى موضع ‪ :‬إنكان له عليه سبعة دراهم ‪ 4‬تأخذ شاة نسوى سبعة ‪ ،‬فعليه‬ ‫أن يردها وبنيها ك ويأخذ حته ‪ ،‬إلا أن يكون باعها ‪ .‬فليس عليه ردها ‪.‬‬ ‫وإنكان له علية على الجاحد غ ‪ 7‬فأخذ من غنمه بقدر حقه ‪ ،‬ليكر‬ ‫للجاحد من الفن شىء ي ولا من نسلها ‪.‬‬ ‫وإن مطله ولم جحده ‪ ،‬فأخذ شاة وتناسلت » فليس له أن يأخذ من ماله شيثا‬ ‫حتى مجحده ء إلا أن يأخذ مما عليه مما له ‪ ،‬وقدر أن محتج عليه أن يعطيه حته ‪،‬‬ ‫وإلا أخذه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‪3‬‬ ‫ا لجادى والمشرون‬ ‫القول‬ ‫فيمن أمر بمبايمة إنسان أو مداينته‬ ‫أو موضر‬ ‫أو قال ‪ :‬انه وق‬ ‫وقيل فى الرجل محضر التاجر ‪ 2‬فيأتيه من يشترى منه ‪ .‬فيةول للتاجر ‪ :‬هذا‬ ‫رجل موسر ‪ ،‬أو وف ‪ .‬فيبيع له التاجر ‪ .‬فإذا هو غير ;موسر ‏‪ ١‬فقيل فى ذلك‬ ‫باختلاف ‪.‬‬ ‫فبعض لم يلزم القائل شيئا ؛ لأنه غير ضامن ‪ .‬ولعله قال ‪ :‬على علم ظاهر ‪ .‬فرذا‬ ‫ظاهره ‪.‬‬ ‫خلا ف‬ ‫المشترى‬ ‫وقيل ‪ ! :‬نه يلز\‪ 4‬لأنه غر ه وما بايعه إلا با خباره له أنه موضر ‪.‬‬ ‫وقال بض ‪ :‬إنكان يوم قال‪ :‬إنه موسر‪ .‬وعو موسر ‪ .‬ث أفلس من بعد ع‬ ‫فلا ضمان علىهذا القائل‪ .‬و إن كان فحين ما قال له‪ :‬إنه مؤضر وهو غير موهرك‬ ‫فقد لزمه الضمان لأنه غره ‪.‬‬ ‫وقيل عن أف إبراهے محمد بن صعيد بن أ ‪ :‬بكر » رجل أراد أن يسلف‬ ‫رجلا ‪ ،‬ولم يكن له به معرفة ‪ 2‬إنه ثقة ولا غير ثقة ‪ .‬ولا أنه معدم ولا غير معدم ‪.‬‬ ‫فقال له رجل من يثق به ‪ :‬سلفه فسلفة ‪ .‬م لم يطه فرفع المسلف على منأشار عليه‬ ‫أن يسلفه إلى القاضى حمر بن محمد ء فألزم المشير الحق ‪.‬‬ ‫‏‪=- ٩ ٤‬۔‬ ‫ويوجد فى الأئر ‪ :‬أن الأمر على وجهين ‪ :‬أمر على وجه الإخبار للسائل }‬ ‫جوابا لقرله ‪ .‬ولم تكن منه قصد أنه يغره به‪ .‬وذلك لايلزمهذا القائل 'ىء ‪ .‬وأمر‬ ‫من البائع ‏‪٠‬‬ ‫المأمور‬ ‫حاحة الآمر ك و‬ ‫منه إل قضاء‬ ‫على وجذ الأمر مبارعته قصدا‬ ‫‪ .‬وه‪ 4‬التوفيق ‪.‬‬ ‫الضمان ‪ .‬والله أع‬ ‫فذلك الذى يلزم ‪7‬‬ ‫»‬ ‫© =‬ ‫‪_ ٨٩٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول الثان والعشرون‬ ‫فى الحوالة بالحق وما تجوز فيه الرجمة وما لا نجوز‬ ‫ورى عن النبى( ولو أنه قال ‪ :‬من أحيل بحته على ملىء فليحتل ‪.‬‬ ‫إذا صحت الرواية خرجت على معنى الإطلاق فى الحوالة ء أنها جازة فى‬ ‫المال ‪ .‬ولاتجوزفى غير المال ؛ لأن الحوالة قد جاء فيها شرط الملى ‪ .‬وإذا وقمت على‬ ‫وعن أبى عبد ا له » فى رجل كان له دين على رجل ‪ ،‬فأحاله على رجل آخر »‬ ‫فأفلس ‪ .‬فليس يذهب حقه » ويرجع به على الأول ى إلا أن يكون إنما باييه على‬ ‫أن حيله على هذا الرجل ‪ .‬وكان البائع هو الطالب إلى المشقرى ء أن يحيله على‬ ‫هذا الرجل » فأحاله عليه فأنلس فليس له أف يرجع على المشترى بشىء ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يكون يوم أحاله عليه وهو مفلس ‪ ،‬لايعلم بإفلاسه‪ .‬فإن له أن يرجع بحتة وعلى‬ ‫هذا المشترى منه ‪.‬‬ ‫ه قال بعض ‪ :‬إكنان أحاله بمطلب من الذى عليه الحى »كان له الرجعة على‬ ‫غريمه إن أفلس الحال عليه ‪ ،‬أو لم يدرك وفاء من ماله ‪.‬‬ ‫و إن كان ذلك بمطلب من له الحق » لم تكن له رجعة إلا أينكون حين‬ ‫ذلك مفلا ‪.‬‬ ‫‪ .‬وفى رواية ‪ :‬وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أجد عن أف هريرة‬ ‫وكذلك إنكان البي وقم على شرط الإحالة ‪ .‬فإن ذلك ثابت ‪.‬‬ ‫_\‬ ‫فإن ماتالمستحالء أو أفلس قبل الإحالة} انتقض البيم‪ .‬إن أراد ذلتالبائع‬ ‫وإن تتامما عليه تم ‪ .‬وكان المن على المشترى ‪.‬‬ ‫ومن كان له على رجل دراهم إلى أجل ‪ .‬نباعه رجل شيئا بتلك الدرام ‘‬ ‫وأحال عليه ‪ .‬فذلاك جاز ‪.‬‬ ‫وقيل فىرجل اشترى منرجل شيتا بثمن‪.‬ثمإن البائع أحالر جلا علىالمشترى‬ ‫بذلك التمن ‪ ،‬وضمن المشترى لمحال عليه بالعن‪ .‬ثم إن المشترى استقال البائمذلاث‬ ‫لالششمىء ‪,‬ء ‪ .‬فأقافلآهفاله الباالمائع ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إكنان البائم أمر المشترى أن يقيل الرجلعنه بالمن الذى عليهللبائع‬ ‫عن أمره »كان الحق على المشترى للرجل إذا ضمن له‪ ،‬ويرجم المشترى علىالبائم؛‬ ‫ماله ‏‪٠‬‬ ‫أتلف‬ ‫الذى‬ ‫لأنه هو‬ ‫وكإنان الحال عليه غائبا » فالبيع ضعيف منتقض ء إلا أن يجمع بينه وبين‬ ‫الفريم ‪ ،‬ويحيله عليه بالمن ى ويقيل له الفريم بالمن فإنه جائز ‪.‬‬ ‫وإن رد المشترى السلعة بعتب ء بمد ماقبل لامحال له بامن‪ .‬فالممنعليه للمحال‬ ‫له ؟ لأنه قد قبل به ث ويرجع المشترى على البائع بمثل الذى أعطى المحال له ى إلا‬ ‫أن يكرن لا ضمن ‪ ،‬إما ضمن بةية السلعة ‪ ،‬بلم من لمضمون له ‪ +‬إن المضمون له‬ ‫حر جم على البائع محرد‪. 4‬‬ ‫‪_ ٩٧‬‬ ‫م‬ ‫وقيل فى رجل له حق على رجل مفلس أو غنى ‪ .‬ثم أحاله على رجل أيضا‬ ‫وقال ‪ :‬إنه بطيه حقه ع أو بعمل له شيثا من الممل ع فاحجاله على ذلك ‪.‬‬ ‫مقاس‬ ‫شم ذهب الرجل ولم يعمل لهذا شيئا ‪ ،‬رلا أعطاه ‪ .‬وقد علم صاحب الحق أن الذى‬ ‫ضمن مفلس لا مال له ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إكنان احتال على هذا الرجل‪ ،‬وهو عالم بتفليسه‪ ،‬وإبراء الذىعليه‬ ‫الحق & فلا رجعة له عليه ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫عا۔‪4‬‬ ‫( فله الر جمة‬ ‫من الحق‬ ‫أ رأه‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬ ‫يسلم بتفليسه ‪ 4‬رجع على صاحب الحق ‪.‬‬ ‫«إن‬ ‫وإن مات الحال عليه » قبل أن يعطى الق الذى أحيل عليه ‪.‬‬ ‫فهل برىء‪ .‬فلا ر حعة له لهذا‬ ‫الحيل من حته‬ ‫الحق قذ أبرأ‬ ‫نإن كان صاحب‬ ‫عليه‪ ،‬فى الحياة والممات » إلا أن يكون الحال عليه قبل مقلسا لايعلم هذا تفليسه ‪،‬‬ ‫أو عليه من الديون ما يغرق مالهكله ‪ .‬فإن له الرجعة على صاحب الق ‪.‬‬ ‫وإن مات الحال علية ع قبل أن يعطى الحق الذى أحيل عليه ‪.‬‬ ‫ولا( جعة اه هذا‬ ‫) فقد برىء‪.‬‬ ‫نان كان صاحب الحق قد ر أ الحيل منحه‬ ‫و يعل اللات ‪.‬‬ ‫الحياة‬ ‫عليه < ق‬ ‫وكذلك إكنان الجيل عليه مملوكا ‪ ،‬والمجال له لايسل أنه مملوك ‪ .‬فإن له‬ ‫الرجعة على صاحبة ‪.‬‬ ‫( ‪ -_ ٧‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨‬‬ ‫_‬ ‫وكذلك إكنان ماله موثتاً أو مرهرتا ‪ 5‬ولا فيه من الفضل مايتضيه حقه }‬ ‫وهو لا يهلم فإن له الرجمة على صاحبه وأشباه هذا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الحوالة مأخوذة مانلتحول ‪ .‬فهن أحال غيره بماله على أحد برضى‬ ‫منهما ‪ .‬نقد برىء الحبل من الحق الذى عليه ‪ .‬وسواءكان الحال غنيا أو نتير ‪2‬‬ ‫أفلسى أو مات معدما » على قول بعض ‪.‬‬ ‫وخاف فى رجوع المضمون له » على النريم أو الضامن بالحق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫فقال الشامى ‪ :‬له الرجوع‬ ‫وقال بمض ‪ :‬إن الحق ينتقل بالضمان كا ينتقل بالحو الة ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن الذمان انف لاحوالة ؛ لأن الضمان بصح من متتزع به ‪.‬‬ ‫والراله لا تصح إلا أن محيل بها من عليه الحق ء على الذى له الحق ‪.‬‬ ‫وإذا اختلف الحيل بالحق والحتال به ‪ .‬فقال أحدها‪ :‬أحيللك علي؟ ءوادعى‬ ‫المحتال أما أحاله بما ه ‪ .‬قالقول فى هذا قول المحتال ‪.‬‬ ‫‪ .‬أحال‬ ‫ومن أودع رجلا أ لف درهم ‘ وللرجل على االلودوع أ لف در م‬ ‫اللودوع الذى عليه ألف بألفه على المةودع بالألف القى عندهء فهو جازك ويدفع‬ ‫إليه الألف الذى عنده ‏‪٠‬‬ ‫فإن هاسكت الوديعة ء فهى منمال المودع ولا ضمان علاىلمستودع‪ .‬و إنما هو‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫ق ذاك‬ ‫أمن‬ ‫‪8‬‬ ‫ى‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫القول الثالث والمشرون‬ ‫ى الضمان بالحةوق وأحكامها‬ ‫قيل ‪:‬كل حُرًّ صحيح بالغ صحيح العقل ‪ ،‬من ذكر وأنتى » ضمن على أحد‬ ‫من الناس كلهم » ممن يجوز أن يلزمه الحق الذى ضمن بة عليةں بوجه من الوجوه‬ ‫كلها ‪ 4‬من جميع الحقوق والأمور » وما يعود فى المعنى إليها ‪ ،‬أو فيا يدرك من‬ ‫البيوع ‪ ،‬من استحقاق أو رأ بميب وحو ذلك ‪ :‬إن الضمان فى ذلك كله جائز ‪.‬‬ ‫والضامن به غارم » مأخوذ به » إلا فى الحدود والقصاص ‪ .‬فالضمان به باطل ‪.‬‬ ‫وللضامن على الأضمون منه خلاصه ممن صمن به عنه ‪.‬‬ ‫فإن أداه الضامن لزم المضمون عفه ‪.‬‬ ‫و إن أر ااضمون له الضامن » والحق باق على المضهر ن عنة ‪ .‬ولو أبرأ‬ ‫يبرأ الضامن ‪.‬‬ ‫&‬ ‫عنه‬ ‫المضمون‬ ‫وفى حفظ أبى قحطان ‪ :‬وإن أبرأ المضمون له الضامن ‪ ،‬برىء الضامن‬ ‫والمضمون عنه ‪.‬‬ ‫وإن أبرأ الضمون عنه لم يبرأ الضامن ‪.‬‬ ‫و إن برى" حق المضمون له عند الضامن بموت ى أو إنلاس ع أو غيبة ‪ ،‬أو‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫عنه‬ ‫على الضمون‬ ‫ما نوى‬ ‫له‬ ‫المضمون‬ ‫( رجع‬ ‫من الوجوه‬ ‫بو ح‪4‬‬ ‫بظلم ك أو‬ ‫مطل‬ ‫إلا أن يكون المضمون له أبرأ المضذمون عنة ‪ .‬فلا سبيل له عليه ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫الضمان بغير أمر المضمون عنه ‪.‬‬ ‫‪\ ٠.٠‬‬ ‫_‬ ‫يعاالبمن‬ ‫‪ .‬فله أن‬ ‫عنه‬ ‫الملضمرن‬ ‫الذامن ولا‬ ‫‪,‬برىُ‬ ‫له‬ ‫الملذ۔ون‬ ‫كان‬ ‫و إن‬ ‫شاء منهما ‪.‬ءته ‪ ،‬إلا أن يكرن الضمبن ۔غا۔ا ‪.‬‬ ‫وكذلك إن اشترى شبثا على أن يضمن عنه بثمنه ‪ ،‬أو على أن المن عليه ‪.‬‬ ‫فإن الضام‪ .‬يرجع بما ضمن على امضمرن عنه ‪:‬‬ ‫فإن ضمن على غاثب ء و أقر أنه قد أمره بالضمان به ‪ 2‬لزمه ما ضذمن به ‪.‬‬ ‫عامه إلى الأجل ‪ .‬وعلى‬ ‫أجل ‘ كان‬ ‫أو انجل < إلى‬ ‫بدن حال‬ ‫ومن صمن‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه حالا‬ ‫ااضهون‬ ‫والمبيد والصبيان والحجو ر عليهم أموالهم ‪ 4‬ضيانهم كلهم باطل ‪ ،‬ولو كان‬ ‫العبيد مأذوتا لهم فى التجارة ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا ضمان عليه‬ ‫ومن صمن حى لا يعلمه ك هو‪ 7 .‬رجع عند لك لا علم‪ .‬هيل‬ ‫و بض قال ‪ :‬إن قدر صاحب الحق على أخذ حقه » فتركه لأجل ما ضمن له هذا ‪.‬‬ ‫م رجع هذا عنه لاجهالة ‪ .‬ثم تلف بعد ذلك إنه ضامن له ‪.‬‬ ‫ولا أعلم‬ ‫الضمان‪.‬‬ ‫عله‬ ‫“كان‬ ‫عه‬ ‫يقدر‬ ‫تألف و‬ ‫ح‬ ‫من ه اه‬ ‫أخرجه‬ ‫وأما إن‬ ‫فى ذلك اختلانا ‪.‬‬ ‫ومن أفر أ نه ضمن لجل عن آخر بكذا ‘ أو احتج أ نه ضمن عنه ص وهو‬ ‫غاثيڵ أو بغير أمره ‪ ،‬فله حجته فى ذلك ‪ ،‬ولا يلزمه هذا الحق كان المضمونعنه‬ ‫متر ا بالحق ى أو متكرآ له ‏‪٠‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪١ ٠ ١‬‬ ‫‏_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل طلب إلى ر جل حقا ‪ .‬جاء ا ر نتال‪ :‬إعنجز فلان آنيؤدى‬ ‫إليك هذا الحق ‪ .‬فإذا أحل شهركذ! ء بذا امال علي؟ ‪ .‬فترك‪ . .‬فمات الرجل‬ ‫ازى علية المال ع قبل هلال الشهر ‪ ،‬فالمال على صن تقبل به ‪.‬‬ ‫يؤد ‏‪ ١‬ليه‬ ‫نان احتج فقال ‪ :‬إما قلت إن عجر ‪ ,‬ولم يعجر ‪ .‬ومات ‪ .‬ف نه إن‬ ‫ماله ك فقد عجز » إلا أن يكون صاحب المال ضيم ماله ‪ .‬وهو أن يدعى إلى قبض‬ ‫ماله فيتركه ‪.‬‬ ‫فإن كان قد دعى إلى أخذ ماله » فلم يأخذه ع فلا غرم على هذا للآخر ؛ لأنه‬ ‫يقول ‪ 1 :‬ما تقبلت به » زن عجز وصيع هذا ماله ‪.‬‬ ‫له الرجوع عليه ع\ صمن‬ ‫كان‬ ‫عن آخر بأمره‬ ‫صمن‬ ‫من‬ ‫الناس على أن‬ ‫و انةق‬ ‫عغه ‪ .‬لاتنازع بين الأمة فى ذلك ‪.‬‬ ‫حر الرجوع علے‪ 4‬؛ لا نه مةبجرع و' لذمان‪ .‬و المتبرع‬ ‫عنه لغير أره ‘‬ ‫و إن صن‬ ‫‪.‬‬ ‫تبرع عذه‬ ‫على من‬ ‫رجع‬ ‫لا‬ ‫وإذا ضمن عنه بأمره ث كان له مطالبته ‪ 2‬قبل أن يدفم الحق إلى المضمون له ؛‬ ‫لأن نفس الضمان بالأمر ‪ 2‬يوجب المال فى ذمة المضمون عنه ‪ .‬والضاءر يبرى" ذمة‬ ‫الملضمرن عنه ت ويثبت المال فى ذمة الضامن ‪.‬‬ ‫إذا أنكر الضامن أو هات ‪ ،‬أو امنع من الدفمك لم يكن للمضمون له مطالبة‬ ‫‪.‬‬ ‫ذمته‬ ‫امر اءة‬ ‫المض۔ رن عنه‬ ‫‏‪ ١.٢‬۔‬ ‫عن‬ ‫واليت ‘ والحاضر والنائب ( إذا تبرع الضامن‬ ‫وللضمان جاز على الج‬ ‫‪ :‬أنه أوتى زجل ميت ‪.٠‬ن‏ الأنصار ‪2‬‬ ‫المضمون عنه ؟ للرواية عن الذ‪ .‬‏‪ 0٥‬ف‬ ‫ليصلى عليه ‪ .‬فقال ‪ :‬هل على = من دين؟ نقالوا‪ :‬درهمان‪ .‬وفى رواية‪ :‬دينار ‪.‬‬ ‫‪ :‬هل ترك وفاء ؟ قالوا ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫وفى رماية ‪ :‬ممانية عشر درهيا ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫صلوا على صاحبك ‪ .‬فقال أ بو قتادة ‪ :‬هو عل ‪ .‬وفى رواية‪ :‬قالعلى بن أبى طالب‪:‬‬ ‫ها على يارسول الله ‪ .‬فصلى عليه البى علت‪ .‬فدل بهذا أن ينتقل الحق علىالضيان‪،‬‬ ‫ويبرأ المضمون عنه ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الضيان عن الميت بمد الموت » إذا أراد الضامن الرجوع ‪.‬‬ ‫فبعض قال ‪ :‬إنه يلزمه ماضمن به عنه إذاكان عارفا بالحقوق التى ضمنها ‪.‬‬ ‫و بمض قال ‪ :‬إنه إذا ل ن الدان عن مال الميت ‪ ،‬حتى يتلف أو شىءمنه ©‬ ‫أو بموت بيفانهم ى فلا ضيان عليه‬ ‫وقال بعض ‪ :‬قد قيل أيضا " نيمن ضمن على أحد بنير أمره ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الضيان بأمره ء فالضمان غارم ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫دينك‪.‬‬ ‫وكذ ا هن‬ ‫كذا‬ ‫امرأتك وع‬ ‫وقيل ق رجل قال لرجل ‪ :‬طاق‬ ‫موسى ‪ :‬إن طلقها تلك الساعة ء فدينه عليه ث وإلا فليس عليه إلا أن يكون قال‪:‬‬ ‫متى ما طلقها ف‪.‬إ؟ ديك هذا } فهو عله ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرحه الترمذى واننساكى عن أبى قتادة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫(‪١‬‬ ‫‪٠.٣‬‬ ‫يلزم ذلك‪. ‎‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬طلقها وعل؟ رباية ولدك منها أو مؤىته }‬ ‫ومن قال لذمى ‪ :‬صل وعل دينك ‪ ،‬إنه يلزمه ؟ لأنه غير مجبور على الصلاة‪. ‎‬‬ ‫ولو قال لمصلة؛ صل شيئا منالفرائض» وعلة دينك » لمبكن ذلك ثابقا عليه‪.‬‬ ‫ولا لازما له ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬سرقت له مرقة » فوجدها عند آخر ‪ ،‬فضمن له‪ :‬أى أعطيك‬ ‫ما أخذ مفك ‪ .‬فإنى أرى عليه أن يدنع مامعمرى به له » على أن يس إليه‬ ‫البضاعة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل يطالب رجلا بحق ‪ ،‬فلقيه آخر‪ .‬فقال له‪ :‬حقك الذىعلى فلان‬ ‫علي؟ ء فأنكر الذى يطالب بالحق هذا الرجل ‪ .‬وقال‪ :‬ليس له علة شىء ك فلا ترى‬ ‫على الضامن فى هذا شيئا ‪ ،‬إلا أن يةر المطلوب ‪ ،‬أو يصح للطانب بينة بحقه‬ ‫الذى يطلبه منه ‪.‬‬ ‫وجائز للضامن ‪ :‬أن يعطى المضمون له غير جنس الحق الذى ضمن به ث متل‬ ‫إلا‬ ‫صمن له بعروض ‏‪ ٤‬فيعطيه نقد‬ ‫له بنقد ‪ ،‬فيهدايه عروضا أو أصولا‬ ‫‪ 1‬نه صمن‬ ‫ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫أن يكون أصل الحق ‪ 6‬من سلف أو أجرة ‘ أو بع نسهئة ‪ .‬ف‬ ‫أجاز ذلك من أجاز ‪ .‬وكأثر القول لايجوز ‪.‬‬ ‫وإنكان الضامن يعنلى من مال الاضمون عنه ‪ ،‬سلا يمطى إلا من جنس‬ ‫ما عليه له ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٤‬‬ ‫وأما إذا لم يل داب الحق أن الضامن مر أبن يعطيه حته » حائز له أخذه‬ ‫ولو ل تكن صاحب التى أبرأ المخهرن عنه ‪.‬‬ ‫و !‪ .‬الأثر ‪ :‬قال محمد بن خالد ‪ :‬سمعنا أن من قبل على رجل حقى ‪ .‬والرجل‬ ‫مقر بالحق » غير أنه ل يسم ك هو ؟ ومادو؟ إلا قوله‪ :‬كل شىءكان عليه فهوعلى"‬ ‫ثم ذهب الرجل ‪ .‬فإنما على الكفيل أن بحضر نفسه ‪.‬‬ ‫فإن أحضر نفسه ‪ ،‬فلا شى‪ :‬عليه ‪.‬‬ ‫وإن لم بحضر نة۔ه‪ ،‬لزمه ماصح على الآخر إلا أن يكون حتنا معروئا مسعى‬ ‫فهو على الكفيل مأخو ذ به ‪.‬‬ ‫وإن قبل على رجل غير مقر بشىء لم يازمه شىء ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل حلك ولم يوص ع فادعى عليه رجل دينا ‪ ،‬فصدقه ورثة الليت ‪،‬‬ ‫ر أ لموا انفسهم الدين الذى ادعاه ‪ .‬وكتب عليهم كام ‘ وأشهد عليهم شهود ‪.‬‬ ‫فها طلب إليهم حته ‪ .‬قالوا له ‪ :‬خدعتا ‪ .‬فقال الذى له الحق ‪ :‬ضمتتم لى» ومزقت‬ ‫الكتاب الذى فيه البينة ‪ 2‬وأبرأته » وصح حتى قبلكم ء فالحق عليهم ‪.‬‬ ‫ورجل ادعى على هال حقنا ‪ .‬نقبل له بعض أرحامه ‪ ،‬ولم يرجع ‪ ،‬فلا يلزمه‬ ‫ذلك ‪ ،‬إلا أن يكون دفعه عن حقه حتى ذهب مال الهالك ‪ ،‬أو بينة من له الحق ‪.‬‬ ‫ومقال‪ :‬ضمنت لفلان بألف درهم» على أنى بالخيار إلىثلاثة أيام ‪ .‬فالضيان‬ ‫و إنكان ضمن محق‪ ،‬من قبل مصالحةعلى الإنكار فلا يبطل الضانبطلان‬ ‫والله ألم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫الصلح‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٥‬‬ ‫_‬ ‫القول الرابم والمشر ون‬ ‫فى الضمان همن يطالبه السلطان‬ ‫ومن ضمن على رجل لسلطان فليس له أن يطالبه بذلك ع ولا على الملضمرن‬ ‫طالبه بذلك ‘ إذا‬ ‫‏‪ ٤‬إلا أن يكون أمره أن يضمن عنه © فله أر‬ ‫عنة أن يؤدى‬ ‫طالبه السلطان ‪ .‬و ليس له أن يطالبه ع مالم يطالبه الساطان بذلك ‪.‬‬ ‫وإن ضمن بنقسه أن حضره إللى السلطان بأمره ى فله أن يطالبه ڵ و حضره‬ ‫‪+‬الم‪-‬ه‪٠ ‎‬‬ ‫فإن كان السا‪.‬ان ريد قتله ث فليس على المضمون عنه أى بحضر ص ولاعلى‬ ‫الضامن أن حضره إلى السلطان ‪ ،‬إذا كان تخاف عليه ‪.‬‬ ‫فإن ضمن عخغه بمال ء فأخذه من المضمون عنه » فدفعه إلى السلطان ‪ ،‬من قبل‬ ‫أن يطلبه إليه فإن لل إليه ه إذا دنع إلى السلطان ا ليسر له ‪ ،‬ولو أمره بده‬ ‫إ لمه ‪.‬‬ ‫ادعى أنه طا\ ‪ 4‬إلا‬ ‫‏{‪ » ٨4‬إذا‬ ‫يعطى ماضمن عنه‬ ‫و لبس على الملضهرن عنه أن‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫يعلم هو‬ ‫بالبدنة < أو‬ ‫وإن مات المضهزنعنه ‪ 2‬فطالب السلطان الضامن له‪ :‬أن يأخذ الورثة بذلك؟‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫من‬ ‫يأخذ هر‬ ‫من مال الماللك < و‬ ‫أن توه‬ ‫_‬ ‫‪\١ ٠.٦‬‬ ‫ومن أخذ مخه السلطان مالا فتال لرجل ‪ :‬أخرج؛من يدالساطان ولككذا‬ ‫أ جرة ك أجره به ‪ 2‬ففى كراثه اختلاف‪.‬‬ ‫مهم من أوجب كراء المنل ‪.‬‬ ‫ومنهم من لايرجب له شيثا؛ لأنه واجب عليه إذا قدر‪ .‬ولايستحق الكراء‬ ‫من فعل واجبا عليه ‪.‬‬ ‫ومنضمن للسلطان على رجل بأمره فحقء طالبه به ‪ .‬إنه إنقصد إلىمعو نة‬ ‫السلطان فهو آثم ‪ ،‬وشريك له فى الإثم ‪.‬‬ ‫وإن أراد معرنة الرجل ومخلميصه ‪ ،‬فهو محسن بفعله ث وليس له أن يأخذ‬ ‫الرجل به » قمل أن يطالبه السلطان به ؛ لأن الأصل ليس عليه ‪ .‬ه ليس هو‬ ‫كالحقوق اللازمة ث التى يحب أن يؤديها عانلمضمون عنه ‪ .‬وعليه أن يعين صاحب‬ ‫الحق على أخذ حقه وهذا ظلم ومطالبة بغير حق ‪ .‬فعلى الضامن وغيره أن يعيغوا‬ ‫لمغللوم على خلاصه ومنع الظالم عن ظلمه ى إن قدر على ذلث وهو فرق بينهما ‪.‬‬ ‫وإن أخذه السلطان بما ضمزله » فأداه منعنده ‪ ،‬فله أن يرجع على منضمن‬ ‫عنه بآمره ‪ ،‬فيأخذ منه ما أ دى عنه ودفع بأمره وبما أدخله فيه ‪.‬‬ ‫فإن أبرأ الساطان المضمون عنه ‪ ،‬ولم يبرأ الضامن » وأخذه به ‪ ،‬فأداه إليه ‪.‬‬ ‫فله أن يرجع على المضمون عنه بما أدى ؛ لأنه أدى بأمره ‪.‬‬ ‫وكإنان المضمون أدى إلى الضامن ‪ ،‬قبل أن يدفم الضامن إلى السلطان ص‬ ‫من غير أن يطالبه ء فأبرأ السلطان الضامن من المطالبة ث نل__يرد على الرجل‬ ‫ما أخذ منه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫‏_‬ ‫فإن كان قد دفع إانلسلطان ما سله‪ 6‬إليه الضامن‪ .‬شموهب السلطان للضامن‪،‬‬ ‫ولا يزيل ملكه مه‬ ‫له‬ ‫الذى دف‪ 4.‬‏‪ ١‬ليه < فلير ده إلى من كان‬ ‫من ذلات امال‬ ‫مطالبة السلطان به ص ولا أخذه منه ‪.‬‬ ‫وإن اخقلف الضامن والمضمون عنه ‪ .‬فقال الضامن ‪ :‬قد أ ذى السلطان به‬ ‫فدفعته إليه من ‪.‬الى ث وأنكر المضمون عنه ‪ .‬فملى الضامن البينة با لتسلم ‪.‬‬ ‫فإن قال السلطان ‪ :‬قد أخذته منه ‪ .‬ذلىالمضمون عنه للضامن تسل ما ضمن‬ ‫عده ؟ لأنه أمره أن يدفعه عنه ك وأقر المأمور ه بالقبض ‪ 0‬فقد صح للدافع حقه ‪.‬‬ ‫والأمر بذلك والضمان يجوبان الدفع ‪.‬‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫و المضمو رز عنه‬ ‫ك حرى ء الضامن‬ ‫مات‬ ‫ا(ل۔لمطان من البلد أو‬ ‫فإن حرج‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الخامس والعشرون‬ ‫فى الكفالة وما يثبت وما لا يثبت‬ ‫قيل ‪ :‬الزع والكفيل والميل دالقبيل ‘كاه بمعنى واحد ‪ .‬وأما الكافل‬ ‫فهو الذى كفل إنسانأ يعوله ‪.‬‬ ‫وجاءت السنة عن النبى ظلة أنه قال ‪ :‬لا كة لة فى حن ولا قصاص ‪ ،‬إلا‬ ‫مكنفل بإنسان ‪ ،‬فد لزمه ذلك ‪ .‬وإنما يلزمه ما وجب من الأرش ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أن الكفالة فى الا ود باطلة ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن خالد ‪ :‬سمعنا ان من قبل على رجل محى ‘ والرجل مقر بالحى ‪،‬‬ ‫غير أنه لم يسمك هر ؟ و‪.‬اهر ؟ إلا قوله ‪:‬كل شىءكان عليه فه‪ ,‬عل ‪ .‬مذهب‬ ‫الرجل ‪ .‬فإنما على الكفيل أن حضر نةسه ‪.‬‬ ‫فإن أحضر نفسه فلا شىء ‪:‬لمية ‪.‬‬ ‫وإن لم بمحضر نفسه لزمه ما صح على الآخر ‪.‬‬ ‫وفال أبو ۔عيد رحمه ‪ ،‬فى ‪.‬ثل هذا باختلاف‬ ‫فقول ‪ :‬له الرجعة بالجهالة ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لا رجعة له ‏‪ ٠‬وأرجو أنه ث إذاكان <ق معروف مسمى ‪ ،‬فالكفيل‬ ‫مأخوذ به ‪.‬‬ ‫تلزمه الكفالة ‪.‬‬ ‫وإن قبل على رجل غير مةر ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫وقال أبر الرارى ‪ .‬فيمن كقل محى لطالب على مطرب » بغير رأيه ث فإن‬ ‫كان المطلوب فى الحبس ‪ ،‬أو صح عليه الحق بين يدى الحا كم ‪ 2‬فكقل عليه هذا‬ ‫بكقالته ‪ ،‬أخرجه من الحبس ‪ ،‬وتركه من بعد آن صح عليه الحق من الجا كم‬ ‫برأى الكفيل ‪ .‬فاى له الحق بالخيار ‪ .‬إن شا‪ :‬تبع الكفيل ‪ .‬وإن شاء تبع الذى‬ ‫عليه الحق ‪ .‬وقد ثبت الحق على الكفيل ك رجع أو ل يرجع ‪.‬‬ ‫فإذا أدى الكفيل الحق إلى صاحبه »كان المطلوب باليار ى إن شاء أعطى‬ ‫ذير رأ بة ‘‬ ‫‘ إذا كفل‬ ‫شى‬ ‫‪7‬‬ ‫شيث‬ ‫بطه‬ ‫الكفيل ما أدى عنه ‪ .‬وإن شاء‬ ‫إذا أدى إنى الكفيل ما أدى عنه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬من ساطان ولاحبس ‪ .‬م رجع عن كفالته‬ ‫كفل من غير ضغطة‬ ‫وإن كان‬ ‫كان له ذلك ‪ ،‬إلا أن يعرت المطلوب ‪ ،‬أو موت بينة الطالب ‪ ،‬لم يكن للكغيل‬ ‫بر أبه ‘ أو اغير ر أره ‪.‬‬ ‫رجعة » كنل عليه‬ ‫ومن كفل بدين عن هيت ‪ ،‬ثم رجع ‪4‬كانت له الرجعة ى من قبل أن يزدى‬ ‫الحقوق إلى أهلها ‪ .‬فرن أداها إليهم أو شيئا منها‪ .‬ثم طلب الرجعة فيا أعطى‬ ‫النرماء » لم يتبعهم بشىء فما أعطاهم متبرع من نفه ‪ .‬وليس له أيضا أن يبيع‬ ‫مال الميت بما أعطى عفه‪ ،‬إلا أن يكون قد دفم الغرماء حتى تلف المال » وأحضروا‬ ‫«هينة » ومات شهو دهم ‪ .‬فإنه يضمن ‪ .‬وفى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الضمان له لازم ‪ 2‬إذا كان عارفا بالحقرق التى ضمنها ‪ .‬وقول غير‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ١ ٠.‬‬ ‫_‬ ‫وقيل ‪ :‬إنكانت الكفالة عن ايت ڵ فله الرجمة ها كان فى المال وفاء ص‬ ‫‪.‬‬ ‫حثه‬ ‫الحق إلى‬ ‫صاحب‬ ‫‪7‬‬ ‫يكنله‬ ‫ك‬ ‫إلى حقه‬ ‫الحق الو ول‬ ‫صاحب‬ ‫المال وفاء )وعدم‬ ‫يكن ف‬ ‫و إن‬ ‫رجعه ‪.‬‬ ‫محى ا فلا يؤخذ به الكفيل حى مكون‬ ‫عن ‪ 1‬نسان‬ ‫هاشم ‪ :‬من كفل‬ ‫وقال‬ ‫الكفول عنه هاربا أو غائبا أو معسرآ ‪.‬‬ ‫الحق غر ثابت ‏‪٠‬‬ ‫محضر كفيلا < إذا كان‬ ‫وقيل ‪ :‬الأحسن على من‬ ‫وإذا ثبت الحق » وقدر على إحضار الكفيل ‪ .‬فبعض أوجب عليه الحبس‬ ‫‪.‬‬ ‫الكفيل‬ ‫إحضار‬ ‫ق‬ ‫وللحاكم أينكفل النساء » إذا رجا فى ذلك عدلا ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن باع شيئا منالأصرل أو الدروض ‪ ،‬وكفل للمشترى بمايد‪ .‬ك‬ ‫فى ذلاك وجود كفيل ‪ .‬شم جاء الكفيل يدعى ذلك الشىء ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لا حجة له فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له <جقه ‪.‬‬ ‫وكذلك الشاهد على البيم هو مهل الكفيل ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح ‪ :‬إذا قال الكفيل ‪ :‬أنا أقب_ل لك عليه إلى أجل‬ ‫ولم يةبل بنفسه } ولا بالحق الذى عليه ‪ .‬فإما ‪-‬لميه أن حذر نفسه ‪ ،‬أعنى نفس‬ ‫صاحبه ‪ ،‬إلا أن يشترط عليه القبول بالحق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١١١‬‬ ‫وأما هاشم فتال ‪ :‬إذا لم يشترط الكفيل أنى إنما أقبل لك بنفسه } فإنه‬ ‫يزخذ بالحق ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬إمنوسى قال ‪ :‬مكنفل بنفس رجل فل يأت به س فعليه الحى‬ ‫يؤخذ به ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬إن قال‪ :‬إن لمآتك به غدا ‪ ،‬فعلي" الحق ‪ .‬فأنى به من‬ ‫بعد غد ‪ .‬فلصاحب الحق الميار ي أيهما شاء أخذ محقه ث إن شاء الكفيل ؛ وإن‬ ‫المكفول عنه ‪.‬‬ ‫ومن كفل الإنسان بنفس إنسان إلى أجل ء فمات المكفول عخه ى أو غاب‬ ‫فليس عليه إلا نفسه ‪ .‬وليس عليه حياته ؛ لأنه لقادرة له فى إحضار نفسه ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬إن مات فى الأجل ء فلا شىء على ااسكفيل ‪ .‬وإن مات‬ ‫بمد الأجل ع فعلى الكفيل المال ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬إذا كفل بنفسه ع فهات السكفول عنه ‪ ،‬ملا شىء على الكفيل ‪.‬‬ ‫‪ .‬الفرق بينهما ‪ :‬أن اموت ليس‬ ‫ىنء‬ ‫شه م‬ ‫نبما عليه ماصح علي‬ ‫وفإنإغا‬ ‫مهن‪.‬ل ا لكقيل ‪ .‬والغيبة من فمله ؟ لأنه كان عليه أن محفناه ؟ لثلا يغيب حتى‬ ‫يخرج مما علية من الحق ‪.‬‬ ‫واختلةرا فى نفقة الكفيل ‪ ،‬إذا حبس فى الحق المكفول به ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬على الكفول عليه نفقته ‪.‬‬ ‫‪- ١١٢ -‬‬ ‫ر حمه اله ‪.‬‬ ‫الوارى‬ ‫ودو رأى أل‬ ‫عنه‬ ‫وقرل ‪ :‬لا نعمه على الكغرل‬ ‫حضره ‪ .‬ما أ حدث |} فهر عليه ‪.‬‬ ‫جميع أ حداثه إن‬ ‫ومن كفل على رح ل‬ ‫‪ .‬وعليه الحبس‬ ‫هل رقدر عليه‪ ،‬أخذ به الكفيل‬ ‫حدثا ‪ 7 .‬هرب‬ ‫فإن أ حدث‬ ‫إن لم حضره ‪.‬‬ ‫فإن كفل عليه أنه خرجه من القرية أو من المصر ى فعليه أن يرده إلى‬ ‫المصر ‪.‬‬ ‫الر ية < أو‬ ‫من‬ ‫مخرجه‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬رلبس عليه‬ ‫الا ‪1‬‬ ‫فإن لم يقدر عليه وهرب ى فلا حبس على الكفيل ‪ ،‬إلا أن مجىء يسأل ع‬ ‫‪.‬‬ ‫الملكفول‬ ‫من‬ ‫كو‬ ‫فنيش‬ ‫فإن حبس فلار الى القاش بالعدل أن يخرجه إن أراد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫العبيد‬ ‫فى كفالة‬ ‫على أن كل واحد منهما كفيل‬ ‫و إذا كاتب رجل عبدين مكانية واحدة‪،‬‬ ‫عن صاحبه ث فليس لأحدهما أن يرجع على صاحبه بما أعطى ' حتى يؤدى أ كثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفضل‬ ‫بذلك‬ ‫حر جمع على صاحمه‬ ‫له أن‬ ‫‏‪ ٠‬ش‬ ‫من ‪3‬‬ ‫وقيل فى عبد لرجل كفل عن مولاه ء بمال بأمره ‪ .‬شم عمق العبد فأدى المال‬ ‫نإن أداه قبل العتق » لم يرجع على السيد بشى‪٠‬‏ ‪.‬‬ ‫السمذ بذلك اذى أ داه ‪.‬‬ ‫و إن أداه هل‪ .‬أن عتق } رجع ع‬ ‫‏_ ‪_ ١١٣‬‬ ‫فإن كان الحق على العبد ع فكفل به المولى ‪ .‬شم عتق للعبد‪ ،‬نأدى المولى المال‬ ‫يرجع على المبد بشىء ‪ .‬كذا يبين لى ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫وإذا قال المكفول له لللكفيل ‪ :‬قد برئت إليك من هذا المال » فهو قبض ‪.‬‬ ‫ويرجع الكفيل على اللكفول عليه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد أبرأتك من هذا المال ‪ ،‬فهو برىء ‪ .‬ولا يرجع على المكفول‬ ‫علميه بشىء ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ف رح الكفيل‬ ‫واختلفوا فى ربح الكفيل من مال المكةول عنه ‪.‬‬ ‫فقال حمد بن هاشم ‪ :‬الريح لكفيل ؛ لأنه ضامن ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الل ‪ :‬لا ربح له إلا أن يكون قد دفع الحق إلى صاحب الحق &‬ ‫فإنه يكون الريح له ‪.‬‬ ‫قال أو سعيد ‪ :‬إن قبض الكفيل المال » على أ نه له » من قبل ما كفل عليه ‘‬ ‫إنه ضامن لمكفول له ‪ .‬والريح له فى ما قبض من المكفول عليه ‪.‬‬ ‫وإن قبضه اللسكفول له ‪ 2‬مقتضيا له مربى الملكفول علية ‪ .‬فالخمان والربح‬ ‫للمكةول له ‪ .‬كذا وجد عن أبى معاوية رحه الله ‪.‬‬ ‫( ‪ - ٨‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫_ ‪- ١١٤‬‬ ‫وفيه قول ‪ :‬إنكان الكفيل قد أعطى صاحب الحق من عنده ‘ من قبل ‪.‬‬ ‫فالرح لاكفيل ‪.‬‬ ‫وإن قال المكفول عليه لمكانل ‪ :‬إى لا أعطيك الحق إلا بحضرة صاحب‬ ‫الحق ‪ 2‬فله ذلك علية ‪.‬‬ ‫ومن كفل على رجل بدرام إلى أجل ‪ .‬نصالح الذى عليه الحق للكفيل‬ ‫الى كغل به عنه ث فسلمه إليه قبل الأجل أو بده » ولم يقبضه اللكفول له ء‬ ‫أو صالحه على شىء ‪ 2‬من ذلك أو من غيره ‪ .‬فا نرى بأس أن يعترض به منه‬ ‫الكفيل ‪ ،‬من غير ذلك الفوع بسعر ‪. 7‬‬ ‫فأما أن يزداد فضا لنفسه » فلا حب له ذلاث ‪.‬‬ ‫والمتفاوضان إذا افترقا وعليهما دين ‪ 0‬فلأصحاب الدين أف يأخذوا أيهما‬ ‫شاءوا بجميع الدين ‘ ولا يرجعوا منه شيئا على صاحبه بشىء ‪ ،‬حتى يؤدى أ كثر‬ ‫من النصف ‪.‬‬ ‫) نإذا أدى أ كثر من النصف ‪ ،‬رجع على صاحبه بالفضل ‪.‬‬ ‫كل واحد منهما‬ ‫وقيل فى رجلين اشترفا من رجل عبد بألف درهم » على أن‬ ‫كفيل على صاحبة } فأدى أحدها شيث ‪ .‬قال ' ‪ :‬لا يرجم على صاح‪.‬ه بشىء ‪2‬‬ ‫حتى يؤدى أكثر من النصف ‪.‬‬ ‫فإذا أدى أ كثر من النمف ‪ ،‬رجع على صاحبه بالفضل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫» »‬ ‫النم‬ ‫و به نستعين‪:‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬كوتبنا عليهم فيها أن النقر بالنفس والين بالعين‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪ ٥٠٥‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‏‪3 ٤‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ً‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫۔‬ ‫ے‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪9‬‬ ‫والأن بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن واروح قطَاص» ‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ 4٠‬و‬ ‫و م‬ ‫‪+‬‬ ‫ه ج‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪ » :‬دماؤ ك وأموالكم عليكم حرام » ‪.‬‬ ‫وقال التى(‪٩‬‏ ا‬ ‫وكان جا‪.‬ر بن زيد يقول ‪ :‬كبيرتان كبيرتان إلى النار ‪ :‬المال والدماء ‪.‬‬ ‫كان أبو عبيدة إذا قيل له ‪ :‬إن أهل حمان يةولون بالرأى ‪ .‬يةرل ‪ :‬ماسلدوا‬ ‫من الفروج والدماء ‪ .‬وذلك لعظم خطوها ‪ ،‬ودقة أمرها ‪ .‬والله تمالى نسأله الإعانة"‬ ‫والهداية والتوفيق » لما محب ويرضى ‪.‬‬ ‫__‬ ‫صح‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه مسلم عن جابر بن عبد انته ‪ .‬من حديث طويل ء فى صفة حجة الني صلى ال‬ ‫عليه وسلم وخطبته بنمرة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١١٦‬‬ ‫القول الأول‬ ‫فى الجروح وأسماها وصقتها‬ ‫قيل ‪ :‬إن الجروح نسمى الحارصَة ‪ .‬وهى التى تشق الجلد قليلا ‪ .‬ثم الدامعة ‪.‬‬ ‫وهى التى يخرج منها مءاكالدمع‪ .‬وقيل‪ :‬دم ‪ .‬م الدامية‪ .‬وهىالق تدى ولا تسيل‪.‬‬ ‫م اللاحمة ‪ .‬وهى الق قطعت الجلد وأخذت فى اللحم ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هى التى تشق الجلر‪ ،‬ولاتأخذ فى اللحم‪ ،‬ويسود معها الدم‪٠‬‏ "مالباضعة‪.‬‬ ‫وهى التى تأخذ شيئا من اللحم وتقطمه ‪ .‬ثم السمحاق ‪ .‬وهى التى يبت بينها وبين‬ ‫الوظم جلدة رقيقة يقال هما ‪ :‬السمحاق ‪ .‬ثم اللو ضحة ‪ .‬وهى الى يوضح منها العظم‪.‬‬ ‫م الماشمة ‪ .‬وهى التى لهشم العظم وتكسره م المنقلة‪ .‬وهى التى تنتل العظامعن‬ ‫موضعها ثم الآمة ‪ .‬وهى التى تبلغ أم الدماغ وهى الدامغة ‪.‬‬ ‫وقيل إنالارصة والداميةوالدامعة) مسكن مز الجراحات؛لأ نه ليسهمن أثر ‪2‬‬ ‫وكذلك الدامنة ؟ لأن الغالب فى الأمر أن الإنسان لايعميش منها ‪.‬‬ ‫وأكثر ما عرفنا أن الموضحة لاتكون إلا فى الرأس والوجه ‪ .‬ولاتكون‬ ‫فى ساثر الأعضاؤ والجائفة ‪ .‬وهى التى تبلغ إلى الجوف ‪.‬‬ ‫فهنه صفات الجروح وأسماؤها ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ +‬ج‬ ‫ج‬ ‫‪_ ١١٧‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى صفات تياس الجروح‬ ‫قيل ‪ :‬إذا وصل المجروح إلى الحاكم ء وطلب إليه الإنصاف من جرحه }‬ ‫يعرف منتهاه ) سره تميل أ و غى_بيره‪ .‬ش يفدسه خيط‬ ‫} و‬ ‫ونظر إلى الجرح‬ ‫ليعرف طوله وعرضه وغرزه إنه كم من االرجبة ك ثلث ڵ أو ربع ‪ 0‬أو أقل ‪ ،‬أو‬ ‫أكثر ‪.‬‬ ‫فإذا حرف ذلك أنه كم من الراجبة ى أثبته فىكتاب عنده ‪ .‬وكتب‬ ‫موضعه من البدن ‪ .‬وأنه دام ‘ أو متلاحم ‘ أو مو ضح أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أمر الحاكم غيره يقيس الجراحات ع من يحسن القياس ى جازله ذلك ‪.‬‬ ‫وجائز له أن يصدقه ‪ ،‬إذا كان يثتى به ث وجمله لذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المرأة تقيس جراحة المرأة ‪ 2‬إذاكانت‌ف موضم‪.‬نها لا يجوز لارجال‬ ‫النظر إليه ‪ .‬م حضر المجروح والجارح ‪.‬‬ ‫فإن اعترف الجارح أن هذا الجرح منه أخذ بإقراره ‪ .‬إكنان خطأ أو عمدا‪.‬‬ ‫وإن أنكر ذلك ‪ ،‬دعى الجروح على فعل الجارح بالبينة العادلة ‪.‬‬ ‫فإن أحضرها وعدلت مع الحاكم ‪ 2‬أخذ له الجارح بالقصاص نى العمد }‬ ‫موصم‬ ‫ك أ و م‬ ‫خطأ‬ ‫إنكان‬ ‫<‬ ‫اليدن أو بالدية‬ ‫هن‬ ‫القصاص‬ ‫‪7‬‬ ‫حيث يكون‬ ‫لا قصاص فيه ‪.‬‬ ‫‪- ١١٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإنكان خطا جب على العاقلة » أخذ به عاقلة الجاى‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يقاس الجرح بالرفق ‪ 0‬ولا يسد ولا يفتح ‏‪ ٠‬رلا يغسل بشىء بضمه‬ ‫أو بفتحه ‪.‬‬ ‫فإن كان الجرح باضتا أو ملتحم أرغير ذلك ع مما وصففا مننساثر الجراحات‬ ‫وإن كان الجرح فى موضع أغرز ‪ .‬وى موضع أظهر ‪ .‬واختلف حكه ‪.‬‬ ‫)‬ ‫أما ى القصاص فلتاكون إلا مثلا بمثل ‪.‬‬ ‫وأما الدية ى فعلى أكثر الجرح‪ ،‬بحسب الطول من أطوله ‪ ،‬والدرض من‬ ‫أعرضه‪ ،‬والنرز من أغرزه ‪ .‬قيل‪ :‬لوكانالجرح دامي وأوضح‪ ،‬مثل ثقب الإبرة ‪،‬‬ ‫فهو موضح ق‬ ‫وكذلك إن نهنى من النظم ولو مثل ثقب الأبرة ك فهو هاشے كله ‪.‬‬ ‫وإذا نقل منه شىء ع قل أوكثر ‪ ،‬فهو منلتكاه ‪.‬‬ ‫وكذلك النافذه ولو قت ى فهى نانذة تامة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الراجبة فقياسها من ظهر راجبة الإبهام ‪ ،‬من المفصل إلى رأسها إلى‬ ‫نهى متص الظفر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قياس طول الراجبة من بطن الإبهام » من المفصل‪ :‬إلى رأسها‪ .‬وكان‬ ‫يذهب إلى هذا القول مومى بن على _ رحمه الله ‪.‬‬ ‫‪- ١١٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يكون قياس طول الراجبة من بطن الإبهام من المفصل إلى رأسها ‪.‬‬ ‫والراجبة هى راجبة الحا ك‪. ،‬إلا أن تكون راجبته زائدة حا ‪ 3‬أو نانصة‬ ‫حدًا ‪ 2‬فيكون القياس على أوسط الرواجب ‪.‬‬ ‫فإذا عرف قائس الجراحة طول الراجبة نقط انت عشرة نتطةش نتطاً مستوي‬ ‫معتدلا طولا ى فائنتعشرة نقطة عرضا‪ ،‬نقط مستويا معتدلا‪ .‬فذلك اثنتا عشرة‬ ‫نقطة » فى اثنتى عشرة نقطة ‪ .‬فذلك مائة وأربع وأر بعون نقطة ‪.‬‬ ‫هذا إذا كانت راجبة ع تامة طولا وعرضا‪ .‬قالنتطتان سدس‪ .‬والثلاث ربع‬ ‫ذللك ‪.‬‬ ‫عليه ما فوق‬ ‫‪ .‬وقس‬ ‫ثملث ‏‪ ٠‬والست نصمف‬ ‫و الأربع‬ ‫فإذا كان الجرحطوله ثلاث نقطات ‘وعرضة نقطتان‪ .‬قاضرب ثلاثا فى اثنتين‬ ‫فذلاث ست نقطات هو ر بع فى سدس ‪ .‬فذلك ربع سذس الراجبة التامة ‪.‬‬ ‫حمس نقطات ‪ .‬فقتضرب ا تحس‬ ‫وإن كان طول الجرح ست نتطات } وعرضه‬ ‫فى الست ‪ .‬فذلك ثلاثون نتطة ‪.‬‬ ‫وكإنان طول الجرح ثمانى نقط‪ ،‬فى عرض ست نقط‪ .‬فذلك ثلثان ى نصف‬ ‫وأرد‪.‬مون نقطة ‪.‬‬ ‫وهو ‪3‬‬ ‫فإن قيل لسك ‪ :‬كم ربع الراجبة فى ربعها ؟‬ ‫فقل ‪ :‬ربع الربع ‪ .‬وهو نصف ثمن ‪ .‬فذلك تسع نقط ‪.‬‬ ‫فإن قيل لك ‪ :‬كم ماث الراجبة فى سد‪.‬سها ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧٢.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ثلث سدص الراجبة ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪ :‬كم ثلث الراجبة فى ثلث ؟‬ ‫قلت ‪ :‬ثلث الثلث سدس ‪ .‬وهو لنا السدس ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪:‬كم نصف الراجبة فى ثلث ؟‬ ‫قلت ‪ :‬نصف النلث ‪ ،‬أو ثملث النصف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬سدس فهو أقرب ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪ :‬كم نصف فى نصف ؟‬ ‫قلت ‪ :‬نصف النصف ‪ .‬وهو ربع ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪:‬ث كلمثان فى نصف ؟‬ ‫قلت ‪ :‬ثلثا نف ‪.‬‬ ‫وإن شنت قلت ‪ :‬نصف الثلثين ‪.‬‬ ‫فإن قيل لك ‪:‬كم ثلاثة أرباع فى ربع ؟‬ ‫قلت ‪ :‬ثلاثة أرباع الربع ‪.‬‬ ‫فإن قيل لك ‪:‬كم خمسة أسداس فى ثلث ؟‬ ‫قلت ‪ :‬خمسة أمصداس الثلث ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪ :‬كم راجبة فى ربع ؟‬ ‫قلت ‪ :‬ربع راجنة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٣١ -‬‬ ‫و إن قيل لك ‪ :‬كم راجبة فى ثلث ؟‬ ‫قلت ‪ :‬ملك راجبة ‪.‬‬ ‫فإن قيل لك ‪ :‬كم راجبة فى نصف ؟‬ ‫قلت ‪ :‬نصف راحبة ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪ :‬كم راجبة فى ثلئى راجبة ؟‬ ‫قلت ‪ :‬ثلثا راحبة ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪:‬كم ثلائة أرباع راجبة فى راجبة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ثلائة أرباع راجبة ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪:‬كم خمسة أسنداس راجبة فى راجبة ؟‬ ‫فقل ‪ :‬خسة أسداص راجبة ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪:‬كم راجبة فى خمسة أسداس ونصف راجبة ؟‬ ‫قلت ‪ :‬خمسة أسداس ونصف من راجبة ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪:‬كم راجبة فى راجبة ؟‬ ‫قلت ‪ :‬راجبة ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪ :‬كم راجبة وسدس فى راجبة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬راجبة وسدس‬ ‫وإن قيل ‪:‬كم راجبة وه دس فى راجبة وسدس ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫وذلك أنك تضرب راجبة فى راجبة فذلك راجبة وسدس‌راجبة فى راجبةك‬ ‫فذلك سدص راجبة ‪ .‬وسدس فى راجبة ‪ ، .‬فذلك سدس راجبة أيضا ‪ .‬ثم تضرب‬ ‫سدما ف صدس ‪ .‬فذلك سدس السدس‪ .‬لحميمها راجبة وسدسان‘ وسدس‌السدس‬ ‫من راجبة ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪ :‬ك راجبة وربع فى راجبة وسدس ؟‬ ‫قلت ‪ :‬راجبة وسدسان وأربعة أثمان » وثلث ممن راجبة ‪.‬‬ ‫وإن شلت قات ‪ :‬راجبة وسدسان ‪ ،‬و نصف سدس ‪ ،‬وربع سدس ‪ .‬وذلك‬ ‫أنك تضرب الراجبة فى الراجبة ‪ .‬فذلك راجبة ‪ .‬وتضرب ربع الراجبة فى‬ ‫االرجبة ‪ 2‬فذلك ربع الراجبة ‪.‬ثم تصرب سدس راجبة فى راجبة ‪ .‬فذلك سدس‬ ‫راجبة ‪ .‬شم تضرب أيضا سدس وربنا ‪ .‬فذلك سدس ربع ‪ .‬ثم تجممهيا ‪ .‬فهذا بابه‬ ‫وحسابه ‪.‬‬ ‫وإن قيل لك ‪ 1 :‬راجبة وثلث فى راجبة ونصف سدس ؟‬ ‫قلت ‪ :‬راجبة وسدسان ‪ ،‬وقصف سدس السدس ‪.‬‬ ‫وإن أردت باب ذلك ‪ ،‬فاضرب الراجبة فى مثلها ‪ .‬فذلاك راجية ‪ .‬ثم‬ ‫اضرب الثلث فى الراجبة ‪ .‬فذلك ثلث راجبة ‪ .‬ثم اضرب نصف سدص الارجبة فى‬ ‫الراجبة فذلك نصف سدصالراجبة فىالراجبة ثم اضرب النلث فنصف السدس‪.‬‬ ‫فذلك ثلث نصف السدسص ‪. .‬‬ ‫وإن شئت قلت ‪ :‬سدس نصف سدس الثلث ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٢٣‬‬ ‫إن قيل ‪ :‬كم راجبة ونصف فى مئلها ؟ قلت ‪ :‬راجبتان وربع ‪ .‬وذاك أن‬ ‫تضرب ثمانى عشرة نقطة فى مثلها‪ .‬فذلك ثلاائة وأر بم وعشرون نتطة ‪ .‬مائتان‬ ‫ومان وممانون نقطة ‪ :‬راجبتان ‪ .‬تبقى ست وثلاثون نقطة ‏‪ ٠‬فذلك ربع راجة ‪.‬‬ ‫واعلم أن ست عشرة نقطة تسع الراجبة ‪ .‬وبمانى عشرة نقطة ممن الراجبة ‪.‬‬ ‫الرا حبة ‪.‬‬ ‫وأربع وعشرون نقطة سدس‬ ‫فعلى هذا فقس مايرد عليك من حساب النط ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى معرفة الأرش وماحجب فى ذلك‬ ‫فإذا عرفت الجرح وقياسه وحسابه ‪ ،‬فاعرف مايصح له من الأرش ‪.‬‬ ‫فللنقطة من دامية التفا داننان ونصف دانق فضة ‪.‬‬ ‫ولباضعة القفا خمسة دوانق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولمتلاحمة القفا درهم ودانق ونصف‬ ‫ولسمحاق القفا درهم وأربعة دوانق ‪.‬‬ ‫ولمو ضحة القفا درمان ونصف داق ‪.‬‬ ‫وللنقطة من دامية مقدم الرأس خمسة دوانق ‪.‬‬ ‫ولباضعة مقدم الرأس دراهم وأربعة دوانق ‪.‬‬ ‫ولمتلاحم مقدم الرأس درهمان ونصف ‪.‬‬ ‫و لسمحاق مقدم الرأس ثلائة دراهم ودانقان ‪.‬‬ ‫ومو ضحة مقدم الرأس أربعة دراهم ودانق ‪.‬‬ ‫وللفقطة من دامية الوجه درهم وأريعة دوانق ‪.‬‬ ‫ولباضعة الوجة ثملاثة دراهم ودانقان ‪.‬‬ ‫ولمتلاحم الوجة حمسة دراهم ‪.‬‬ ‫ولسمحاق الوجه ستة دراهم وأربعة دوانق ‪.‬‬ ‫ولمو ضحة الوجه ممانية دراهم ودانقان ‪.‬‬ ‫‏‪ ١! ٢٥‬س‬ ‫فللراجبة التامة من الدمية فى التفا من الطا نصف ابنة لبون من الإبل ص‬ ‫قيمتها يوم جب فى غلاها وخرصها ‪.‬‬ ‫وذلك أن دية الحط على خمسة أجزاء ‪ :‬عشرون بنات مخاض ‪ ،‬وعشرون‬ ‫بنات لبرن ذكور وعشرون بنو لبون ذكور وعشرونحقة ي وعشرون جذعة ‪.‬‬ ‫وأما العمد فإنه على ثلاثة أجزاء ‪:‬ثلاثون بنات لبون ‪ ،‬وثلانون حقة ‪.‬‬ ‫وأر بدون جنعة إلى بازل عامها ‪ .‬وقيل غير هذا ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫وللدامية إذا تمت راجبة فى متقدم الرأس بعير‪ .‬وهو من أوسط اجسة ‪ .‬وهو‬ ‫ان لبون » إذا صمت راجبة » خمس ونصف من ابنة لبرن ‪ .‬وخمس ونصف من‬ ‫حقة ‪ .‬وخمسان من الجفعة إلى بازل عامها ‪.‬‬ ‫ولادامية فى القفا نصف ما للدامية فى مقدم الرأس ‪ .‬فلها نصف ابنة لبون‬ ‫وكذلك للباضية فى القفا بعير و نصف ابن لبون ذكر ونصف حقة ‪ .‬وهو على‬ ‫الطا ‪.‬‬ ‫وللباضمة فى مقدم الرأس ثلائة أبمرة ابنة لبون ‪ .‬وابن لهون ذكر » وحقة »‬ ‫وجذعة ‪.‬‬ ‫وللاوضحة خمسة أبعرة س مكنل سر؟ ‪ .‬من اغجسة واحد ‪.‬‬ ‫وجرح القفا له نصف مالمقدم الرأس ‪.‬‬ ‫و إما جعل للباضعة رلمتلاحة والسمحاق والموضذحة ث من كل بعير نصفه ؛‬ ‫لأنها تفاضل ڵ فيعطى مرن كل بعير من العالى نصفه ى ومن الرذل نصغه ‪.‬فانهم‬ ‫ذاكگ ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٦‬‬ ‫وقد ةر"م المسلمون الأسنان ث وحملوها على بعضها بعض ‪ .‬فجعلوا قيمة الب ير‬ ‫الأسنان‬ ‫و بينو ها على ماوصفت امن‬ ‫درة جميع الجروح‪،‬‬ ‫درهمقق‬ ‫عشر بن ( ومائة‬ ‫الرأس ‪.‬‬ ‫‪ 0‬مقدم‬ ‫ولكل جرح كان فى التفا ‪ ،‬فله من الأرش نصف مالقدم الرأس ‪.‬‬ ‫وكل جرح كان منهذهالجروح فى الوجه‪ ،‬فهو مضعفله ضىثا ما لقدم الرأس‬ ‫لندامية فى الوجه ى إذا بمت راجبة بعيران ‪ .‬وللباضعة أربعة أبعرة ‪.‬‬ ‫وكذلك الكجرلو حها مضاعفةعلى مقدم الرأس‪ ،‬إذاكانت فى الوجه ضعفين‪.‬‬ ‫ومقدم الرأس مضعف على القفا ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫وكل جرح ف يد‪ .‬أو رجل أو‪ .‬جنب } فله نصف ما لجرح مقدم الرأس‬ ‫كمرح القفا ‪.‬‬ ‫فإذا مت راجة موضحة فى التفا »كان هما بعيران ونصف بعير ‪ .‬وإن كانت‬ ‫|‬ ‫فى مقدم الرأس ء فلأهابخمعسةرة ‪:‬‬ ‫وإن كا نت فى الوجه ‪ ،‬فلها عشرة أ بعرة ‪.‬‬ ‫وإذا جرح رجل رجلا دامية ى فزاد الجرح واستأ كل » حتى صار موضحة ؛‬ ‫أو دون ذلك ‪ .‬فأما فى القصاص فيقتص مهه دامية ‪ ،‬ويأخذ بالفضل أرشا‪ ،‬ويطرح‬ ‫ما ‏‪ ١‬قتص يه ‪.‬‬ ‫عذه‬ ‫وإن أخذ ديت عن الجيح } فله درة الجيم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٢٧‬س‬ ‫و كذلك قس عليه كل ما زاد ‪ ،‬حتى انتقل عن حاله إلى حالة أكثر منها ‪،‬‬ ‫قبل أن يبرأ ‪.‬‬ ‫وإذا جرح رجل رجلا‪ .‬وكان الجارح أصغر جنبا من الجروح‪ .‬فإما يتتصمنه‬ ‫على قدر سمة جنبه ‪ ،‬ويأخذ بالفضل دية ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الزيادة أيضا ‪ .‬فنقول ‪ :‬إنها على الجانى من ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها على عاقلة الجاى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى النافذة‬ ‫ومن طمن رجلا فى اللحم المتصل بين الكف وبين راجبة الإبهام السفلى ث‬ ‫فهى نافذة فى الكف ‪ .‬والجرح فى راجبة إبهام السفلى جرح كف ‪ .‬والإبهام لما‬ ‫ثلث دية السكف إذا قطعت من ثلاثة مفاصل ‪.‬‬ ‫والنافذة فى اللحم المتصل بين الأصابع فى أسفل الرواجب السفلى نافذة فى‬ ‫الكف ‪.‬‬ ‫وإنكانت أصبمان يلتقيان فى الحلق »ننفذت بينهما ‪ ،‬فهى نانذة نى الكف‬ ‫لاو ضع الأسفل من الراجبة السفلى من الأصابع ‪ .‬وهو جرح أصبع ‪.‬‬ ‫والجرح ‪7‬‬ ‫والنانذة فى الظهر هما "ثلث دبة الظهر ‪.‬‬ ‫والنافذة فى الصدر إلى الإبط ‪ ،‬فهى نافذة نى نصف الدية ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٨‬س‬ ‫والنانذة فى الكربة لها ملث الدية ‪ .‬وليس فى النلصمة نافذة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النفس‬ ‫والنلصمة ‪ :‬الحلقوم ‪ .‬و الحلقوم ‪ :‬محرج‬ ‫والنانذة فى حجاب الأشيين لهما ثلث دية ‪.‬‬ ‫وإن نفذت فى البيضة والجلد حتى تنفذ ں فإما همى نافذة فى نصف الدية ‪.‬‬ ‫وجروح اللسان‪ :‬دام ‪ .‬ثم ملحم ‪ .‬ثم نافذة ‪ .‬والنانذة لها ثلث دية ذلكااعضو‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ولسان الأعجم ديتها ثلث دية لسان الصحيح ‪.‬‬ ‫ولسان الفصيح لها الديةكاملة ‪ ،‬إذا ذهب كلامها ‪ .‬وإن ذهب بعض الكلام‬ ‫وأنصح البعض ‪ .‬فإن الدية تفقس على عدد الحروف ‪ .‬قيل ‪ :‬على عدد الخروف‬ ‫الهلية ‪.‬‬ ‫وللامة ملث الددة وللجاثفة ملث لدية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس فى شىء من الأعضاء نافذتان » إلا فى البطن والذكر والحلقوم ‪.‬‬ ‫إوذا جرح رجل رجلا ‪ ،‬فأراد أن يأخذ بعضه أرشا و بعضه قصاص ء فليس‬ ‫له ذلك ‪ 2‬إلا أينكون الجرح هاشيما أو مغتلا ‪.‬‬ ‫فإن أراد أن يأخذ قصاص إلى الموضح ء ويأخذ بالمشم أو اللنقل أرشا ڵ فله‬ ‫ذلك ؛ لأن الهاثمة والمنقلة ليس فيهما قصاص ء وإنما فيها الدية ‪.‬‬ ‫وإذا جرحه جرحين أو أ كثر ع فأراد أن يقتص بجرح ى ويأخذ بجرح آخر‬ ‫أرشا فله ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا جرح رجل رجلا فصح من جراحته ‪ .‬ثم انةقض الجرح ‪ ،‬ومات ‪،‬‬ ‫فليس له إلا أرش جرحه عليه إذاكان قد صح ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٨٩‬‬ ‫فمل‬ ‫والجرح فى الأذن واللسان واأنف والبطن والذكر إنما هو دام ‪ .‬م باضع‪.‬‬ ‫ثم ملحم ‪ .‬ثم نافذ ‪.‬‬ ‫والجرح فى الرقبة » وى صفحتها » وفى الحلق مثل الجرح فى التفا ‪.‬‬ ‫وفى الذكر ى مثل‬ ‫والجرح فى ملتتى الضلوع ‪ 4‬وفى الصدر ث وفى فقار الظهر‬ ‫الجروح فى مقدم الرأس ‪.‬‬ ‫والجرح فى ثقب الذكر مثل الجرح فى القفا ‪.‬‬ ‫والجروح فى فرج المرأة مثل الجروح فى قفائها ‪.‬‬ ‫والجرح فى الدبر مثل الجرح قى قفا الرأس ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وهن جرح رجلا عمدا أو خطأ ‪ .‬شم بى الجارح مع جروح زمانا ‪ 4‬لا يطلب‬ ‫إليه شيئا ى حتى توفى الجارح‪ .‬ثم طلب الجروح حقه إلى ورثته من أرش الجراحة‬ ‫يتسدر على‬ ‫يكن الجروح‬ ‫إنه لا شىء له ‪ ،‬إلا أن يكون الجارح فى حد‬ ‫الإنصاف منه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن مات الجروح ولم يطلب ‪ ،‬لم يكن لورثته فى ذلك مطلب ء‬ ‫إلا أن يصح أنه كان يطلب حتى مات أح<لهما ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٩‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كاملة‬ ‫الددة‬ ‫‏‪ ٠‬تن‬ ‫الجارح من جراحته تلك‬ ‫المجروح بعل مرت‬ ‫و إذا مات‬ ‫ف مال الجارح ‪ .‬وذلك إذا كان الجرح فيه انتصاص ! فلم يطلب إليه ‪.‬‬ ‫الورثة‬ ‫ك فطلب‬ ‫المجووح لعد ما برىء‬ ‫مات‬ ‫بإن‬ ‫غجر المرح ‪.‬‬ ‫والنفس عندنا‬ ‫‪.‬‬ ‫لم شىثا‬ ‫‪ .‬ا ترى‬ ‫ديته‬ ‫فصل‬ ‫عشرة‬ ‫الورق‬ ‫‪ .‬وعلى أهل‬ ‫الإبل‬ ‫أن الدية على أهل الإبل ماثة من‬ ‫حر‬ ‫وعن‬ ‫‪ .‬وعلى‬ ‫شاة‬ ‫‪ .‬وعلى أهل الشماء أ لف‬ ‫دينار‬ ‫أ لف‬ ‫الذهب‬ ‫‏‪ ٠‬وعلى أهل‬ ‫درهم‬ ‫آلاف‬ ‫أهل البقر ‪.‬ائتا بقرة ‪ .‬وعلى أحل الل مائتا حل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز من هذا فى الديات ع إلا الإبل والذهب والفضة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫« إذا جرح رجل رجلا ثم صالحه عليه‪ .‬ثم رجع يقول‪:‬ل أعلم كم يبلغ أرشه؟‬ ‫فإنا نرى له الرجعة مالم يعلم ‪.‬‬ ‫وقهل ‪ :‬إكنان الصلح وقع على أصول أو عروض ع فله الرجعة فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفتهاء ‪ :‬إكنان الجرح حمدا ‪ 2‬فالصلمح جائز ‪ .‬وإنكان خطأ‬ ‫قالصلح منتقض ‪ .‬ويرجع عليه بما فضل عن دية الجرح إكنان صالحه على‌دراهم‪.‬‬ ‫وإن صاله على مال أو متاع فهر جايز ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪.9‬ذا صلمح حائز‬ ‫ع! لى متاع‬ ‫حمه‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫صالحه عر ى‬ ‫إن‬ ‫‪ ,‬كذنكث‬ ‫وإن صالحة على دراهم ! نله الرجمة ‘كان الج‪ ,‬ح آ أو صدا ‪ .‬ولايجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫برأ‬ ‫جراحة‬ ‫الصلح ش‬ ‫وقال أبو عبد الله‪ :‬جاء الأثر‪ :‬أن الرجل إذا جرح الرجل جرحا‪ .‬ث حما عنه‬ ‫‪.‬‬ ‫شى‪:‬‬ ‫الجارح‬ ‫‏‪ ٫‬وح‬ ‫و ر ‪4‬ة ا‬ ‫ولا ؛يقبع‬ ‫المةز‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫! زه‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‪ .‬ر ح‪٩‬‏ دنث‬ ‫مرن‬ ‫مات‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫ده مم ده‬ ‫‪7‬‬ ‫أتل ههن‬ ‫‘ أو‬ ‫‪1‬‬ ‫ماث‬ ‫ردح‬ ‫ا‬ ‫دي ةة‬ ‫اد ‏‪ ١‬كانت‬ ‫ور ‏‪ ١ ٨ ١‬مجروح‪ .‬‏‪ ٢‬ع د ن‬ ‫د‪٫‬رة‪ .4‬‏‪ ٠‬فأن‬ ‫هاله مع‬ ‫نلث‬ ‫عل‬ ‫وصاياه‬ ‫ع‬ ‫درة‪4‬‬ ‫¡ر ادت‬ ‫و إن‬ ‫الجارح ‪ 4‬تلم ما فضل على الثاث بالحصة ‪.‬‬ ‫ذ ک‬ ‫هن حرحه‪4‬‬ ‫الجروح‬ ‫مات‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪.‬ته‬ ‫‏‪ ٨‬عن‬ ‫وها‬ ‫عا‬ ‫الجرح‬ ‫إن كان‬ ‫إونن العمة ‪ 5‬ييتح ‪،‬ؤ و ولا يقبيمهمع ور وهرثهة الروا‪-‬ح روح الم‪:‬اراحرح يتة‪ ,‬د ‪ ,‬ولا دي‪4‬ة ‪.‬‬ ‫الحق قد‬ ‫لأن‬ ‫؛‬ ‫با طل‬ ‫اللغز‬ ‫أن‬ ‫عندى‬ ‫قال ‪ 1‬ا‪ .:‬ححرد رحمه ‏‪ ١‬لله ‪ :‬والزذا ردو جس‬ ‫انتل عخه إلى أولياثه ‪ .‬وقد كان الأشبه مما أصله أصحابنا ‪ ،‬أن لا محرز هذا‬ ‫الوفغر © قياس على حبة المريض ؛ لأن العقو زوال ‪ .‬والبة زوال حق لهم ‪ .‬ولا‬ ‫فرق بينهما ‪.‬‬ ‫‪-‬جرح أحدها‬ ‫كل واحد منهما جرحا ‪ .‬وكان أرش‬ ‫رجالا‬ ‫رحاان‬ ‫و إذا جرح‬ ‫خمسة أبعرة ‪ 2‬وأرش جرح الآخر بيرا‪ .‬ثم مات ‪ ،‬فإنه يلزمم۔ا كل واحد منهما‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ا( ن‪:‬ة أيام ‪.‬‬ ‫هذ‬ ‫مات‬ ‫ك اإذا‬ ‫اندية‬ ‫نصف‬ ‫‏_ ‪_ ١٣٢‬‬ ‫فصل‬ ‫فى الأذن‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إذا جرح رجل رجلا فى أذنه جرحا ‪ .‬فذهب سمعها من‬ ‫الجرح ‪.‬‬ ‫الدية ‪ .‬وطرح أرش‬ ‫ذلا ت ‏‪ ٠‬كان لها نصف‬ ‫الجرح ‪.‬‬ ‫و إن ‪ 1‬يذهب السمع كلذ ‪ 4‬كان له أرش ذلك‬ ‫جرحه‬ ‫من أرش‬ ‫الأكثر‬ ‫نقص منهء كانله‬ ‫أذنه ‪ ).‬و لكن‬ ‫سمع‬ ‫يذهب‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫جرحه‬ ‫أرش‬ ‫مجارز‬ ‫‪ .‬ما‬ ‫الر رة‬ ‫نتصان‬ ‫و‬ ‫وأرش نقصان سعه نصف الدية ‪.‬‬ ‫فإن زاد على نصف الدية ‪ 0‬سقطت تلاك الزيادة ‪.‬‬ ‫وإذا قطمت الأذن كلها ث وذهب سمها من ذلك ء فلها نصف الدية كاملة ‪.‬‬ ‫} فتطعها رجل أذنه‬ ‫دمن كانت أذنه محروقة من مو ضع الة ط خرقا و ‪7‬‬ ‫‪ .‬وإنه رقتصها ‪.‬‬ ‫سالة‬ ‫وليس على المتتص أن يرد علىالمقتص منه أرش قدر ما كان من أذنه خروق‬ ‫فقطع من آخر سالا ‪ .‬والأذنان من الرأس ‪.‬‬ ‫و إذا كان الجرح بين الأذن وشعر الصدغ ى فذلك من الوجه ‪.‬‬ ‫وعن بشير قال فى المرأة » تنقب ولدها فى أذنه ‪ :‬إنه لا بأس عليها فى ذلك ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والده‬ ‫علها‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ‫_ ‪_ ١٣٣‬‬ ‫إن تقدم عليها فنقبت أذنيه ‪ ،‬كل واحدة منهما أر بمة ثقوب ‘ فعليها دية‬ ‫الأذن فى ثلاثة ‪ .‬وإنما حسب الثقب الرابع فى الجرحءكان الولد ذكراك أو أتى‬ ‫علمها أ بوه ‪.‬‬ ‫يقغدم‬ ‫‪ .‬نكله سو اء ‘ و علها الأرش ولو‬ ‫علها والده‬ ‫وقد تقدم‬ ‫وفى هذا اختلاف ‪.‬‬ ‫وحفظت عر بعض المسلمين الت خيص فى تثقيب الصبية ى ولو لم يأذن لهما‬ ‫والدها ؛ لأن ذلث فى عامة الناس ء إلا أن يكون الوالد قد تقدم على الأم » أن‬ ‫لاتثقب ابنته ‪ .‬فقول ‪ :‬يلزمها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يلزمها إلا أن يتو لد على الابنة سيب غير التنقيب ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٤ -‬‬ ‫القول الرابنع‬ ‫فى الجروح فى أعضاء الإنسان مرتبا‬ ‫ء قيل فى شعر الرأس ‪ :‬إنه إذا نتف أو حاق » ول ينبت إلى سنة ‪ ،‬له الذية‬ ‫كاملة ‪ .‬وإن نبت فله سوم عدلين‬ ‫‪ ,‬إنكان نت ل‪٥‬نه‏ أ جراء منه ‪ 2‬أو نتف دعضه ‪ ،‬أو جزء منه ‪ .‬فكذلاك‪،‬‬ ‫لدكل جزء ‪ .‬أ رشه من الدية ‪.‬وقى ذاكالتحاص أ‪ .‬شعرة بشهرة ‪ .‬وإن‬ ‫وإن حاق حلق ‪.‬‬ ‫نقف‬ ‫ينبت فيه التمباص ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬إن‬ ‫د‪ .‬ن ملا كفه من لحية رجل ورأسه ‪ ،‬فإنه ينتف له من ليته ورأسه ‪ ،‬مل‬ ‫ما نتف ‪ .‬وأما شمر ساثر أعضا‪٠‬‏ الد ‪ 2‬إذا نتف أو حلق ‪ ،‬فايس فيه إلا سوم‬ ‫عدل ‪.‬‬ ‫ومن تعدى على ر جمل » تلق رأسه ‪ .‬فإنه محلئى رأسه إن شاء ‪ .‬و يعزر‬ ‫ضربا وجيماً ‪.‬‬ ‫وفى الحاجبين إذا قطع لهما من الشعر ء الدية فى الشعر ن إذا لم ينبت اندية‬ ‫‪ 1 .‬روى أرلث‬ ‫كلة ‪ .‬وللجرح الأرشر‪ . .‬وللوا<د من الحاج‪:‬ين نصف‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ِ ١‬وذ‬ ‫ُاا‬ ‫د‬ ‫بتصمف الر‬ ‫شعر الحاجب‬ ‫ق‬ ‫فدى‬ ‫ر لت(‬ ‫‏‪١‬‬ ‫رسول‬ ‫‏(‪ )١‬ل أجده ‪ .‬والى فى البيهقى عنزيد بر‪ .‬ثابت فيه ثلث الدية ‪ .‬وفقيه قال ‪ :‬ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫عشر من‬ ‫‘‬ ‫ة وضحتين‬ ‫شعره‬ ‫يذهب‬ ‫<‬ ‫أصيب‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫الحاحب‬ ‫الله عنه ت‬ ‫رضى‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪2 ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬وقال لى مالك ‪ :‬نيهما الاستاد‬ ‫‪ :‬قال ان وهب‬ ‫ن‬ ‫‏‪ ١٣٥‬س‬ ‫‪ .‬فهما‬ ‫الث عرة أو صغرت‬ ‫وف أشفار المن التصاص ) شعرة يشعرة } كبرت‬ ‫حط العلم بما نف من شعر الحاجب ‪ ،‬نفا رك ذهب منه ‪ ،‬من ثلث‬ ‫سواء ‪ .‬وإن‬ ‫أو ربع ‪ 0‬فيعطى قصاصه من حاجب الفاعز ص إلا أن يكون القى فعل حاجبه‬ ‫قصيرا ‪ .‬فيكون الثلث من حاجب المصاب نصف حاجب الفاعل ‪ .‬فإنه إما هو‬ ‫‪ .‬وليس علوه غير ذلك ‪.‬‬ ‫حاجبه‬ ‫‪٤‬لث‏‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫يؤخذ‬ ‫واختلفوا فى أشفار الميدين الأربعة ‪ .‬وهى الأجفان ‪ .‬فتال موتى ‪ :‬إن لاجفن‬ ‫الأسفل ثلث الدية ‪ .‬وللجقن الأعلى الثلثان ‪.‬‬ ‫وقال سلمان _ أرجو أنه امن عثان _ ‪ :‬للأعلى الثلث و لا أسفل الاذان ‪.‬‬ ‫وقال منير ‪ :‬ها سواء ‪.‬‬ ‫ولشمر كل شفر نصف الدية ‪ .‬وهو ربع الدية الكاملة ع إذا نتف ولم ينبت‬ ‫إل ستة ‪ .‬وإن نبت ففيه سوم عدلين ‪.‬‬ ‫وفى الآشفار القصاص ‪ .‬وفى شعرها شعرة بثعرة ‪.‬‬ ‫والشارب إذا نتف » ولم ينبت شعره إلى سغة ء فأرشه نصف دية الشفة ‪.‬‬ ‫وفيه قول ‪ :‬إن فيه سوم عدلين » نبت أو لم ينبت ‪.‬‬ ‫وفى الاحية الدية كا‪.‬لة ‪ 5‬إذا نتنت أو حلقت ص ولم تنبت إلى سنة ‪ .‬وإن‬ ‫\ لبن ‪7 .‬‬ ‫ح‬ ‫نبتت فقيها سوم‬ ‫‪ .‬و بذ لك‬ ‫بشعر ة‬ ‫شعرة‬ ‫التصاص‬ ‫فيا‬ ‫قضى عل‬ ‫۔‬ ‫عنه‬ ‫ر وى‬ ‫‪_ ١٣٦‬‬ ‫ومن نتف من لية رجل مائة شعرة « أو مائتين ء فل بستمن نقصان لحيته‪، ‎‬‬ ‫ولم يكن فى لحية المانف شمر إلا ماثنأن ‪ 2‬أو أ كثر قليلا ‪ .‬فإنه ينتف منه بقدر‪‎‬‬ ‫ما نتف منه عددا‪. ‎‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬التصاص فى اللحية بالأجزاء ‪ 0‬أن ينظر الشعر الذى نتف من‪‎‬‬ ‫اللنترف ‪ .‬هو أن يعد ذلك » ويعد ما بت » حتى يعرف كم هو ؟ فإذا عرف ثلثا‪‎‬‬ ‫والعنفقة‪‎.‬‬ ‫الاحية العار ضان‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫ذلاک الرء‬ ‫ضمنه‬ ‫أقل أو أ ك‬ ‫أو‬ ‫أو ر بم‬ ‫وحد شعر العارضين من شعر الرأس ڵ العظم الذى قصد الأذنين فى الوجه‪. ‎‬‬ ‫فإن ذهب شىه من اللحية فله فى الدية بقدر ذلك‪. ‎‬‬ ‫لبست العنفقة من اللحية‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والله أعلم‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عدلين‬ ‫فليس ما إلا سوم‬ ‫‘‬ ‫تنبت‬ ‫نة ها رجل ‪ .‬ه‬ ‫إن‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٣٧‬‬ ‫القول الامس‬ ‫فيا يشتمل الرأس من ارات وساثر الج(‬ ‫قيل ‪ :‬فى شعر الرأس الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى السمع الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى العقل الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى البصر الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى انش الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى النطق الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى الحاجبين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى الأشفار الأربعة الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى الشفتين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى الأسنان الدية كاملة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج النسائى وابن حبان واين الجارود والا كم والبيهقى ث عن عمرو بن شعيب‬ ‫عن أبيه عن جده ‪ :‬أت رسول انة صلى انته عليه وسلم كتب إلى أهل الممن كتابا‪ .‬وكان فى‬ ‫كتايه أن من اعتبط مؤمنا قتلاعن بينة ‪ .‬فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ‪ :‬وإن فالنفس‬ ‫الدية مائة ى الإبل ‪ .‬وإن فىالأف لذا أوعب جدععه الدية‪ .‬ونى اللسان الدية‪ .‬ونفى الشفتينالدية‪.‬‬ ‫وف البيضتين الدية ‪ .‬ون الذكر الدية ‪ .‬وى الصلب الدية‪ .‬وفى العينين الدية‪ .‬وى الرجل الواحدة‬ ‫نصف الدية ‪ .‬وف المأمومة ثمات الدية ‪ .‬وف الجائفة ثاث الدية ‪ .‬وفى النقلة خمسة عشر من الإبل‪.‬‬ ‫وف كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ‪ .‬وف السن خمس من الإبل ‪..‬‬ ‫وفى الموضحة خس من الإبل ‪ .‬وإن الرجل يقتل بالمرأة ‪ .‬وعلى أهل الذهب ألف دينار ‪ .‬‏‪ ١‬ه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫ونى النفس الدية كاملة‬ ‫وفى إحدى اليدين نصف الدية ‪.‬‬ ‫وفى إحدى الأذ نين نصف الدية ‪.‬‬ ‫و سذلاگ الاجبان والمنخر ان وااشفتان ‪.‬‬ ‫وكل ماكان واحدا فى الإنسان } نفيه الدية كاملة وحده ‪.‬‬ ‫وكل" ماكان اثفين أ‪ .‬أ كثرء فالدية فيه على الأجزاء ‪ .‬وفى بعضه اختلاف ‪.‬‬ ‫وكل ماكان فيه اختلاف فهو مشروح ف موضعه من هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫وفى اليدين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى أصابع الردين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى صلب الظلم‪ ,‬إذا اتحدب الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى الفنين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى الذكر الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وق البيمنين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى الرجلين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى أصابم الرجلين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وإذا ذضب اللجاع أو احمل فالدية كاملة ‪.‬‬ ‫وإذا لم يتمسك البرال فالدية كاملة ‪.‬‬ ‫ودية ‪ -‬الحدي والبال ‪.‬غ ح إذا‪ .‬ساكن‪ .‬حر" ‪ .2‬۔را ‪.‬‬ ‫وأما الرجل ‪ ،‬فله خمس من الإبن ‏‪٠‬‬ ‫وفى الندبين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبمتنه لا نحاصض ديه ‪ .‬ونشرح كل شىء‬ ‫وز التصاص‬ ‫وفى بعض هذا‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫إن شا‬ ‫ق موضعه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫فلايد الارحدة نص‪ .‬الدية ‪.‬‬ ‫وللدين نصف الدية ‪.‬‬ ‫ؤلاخاجب ال‪ .‬احد نضف ازذ‪.‬ة ‪.‬‬ ‫وكذلك الأذن واليد رالرجل والبيرة ‏‪٠‬‬ ‫زقيل ‪ :‬للبيضة اليسرى ثلثا الدية ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬ذا الد‪ .‬كادلة ؛ لأن منها يكر ن الو لذ‬ ‫س‬ ‫ر كانت‬ ‫‏‪ ٣‬الانسان إلا واحدة من هذه الأعضاء‬ ‫يكن‬ ‫و أما إذا‬ ‫الأذرع‬ ‫إعا ذغبت فىسبيل ايل أر لعلة ذنبت بها ء بلا أن يأخذ ف أ‪ .‬شا ‪ .‬إلا أ‪:..‬‬ ‫‪=-‬‬ ‫‪! .‬‬ ‫جارحة جارحة ‪.‬‬ ‫رسنتمرح ذاك إن شاء ان‬ ‫إذا ذنيت محنانه د اندية كالة‬ ‫‪- ١٤ .‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وكل نافذة فى عضو ‪ ،‬فلها ثلث دية ذلك المضوع كاثي ما كان من الأعضاء‪.‬‬ ‫وخرم الأذنين وشترها سواء ‪ ،‬ثلث دينها ‪ .‬ونانذنها ثلث دينها ‪.‬‬ ‫والنانذة فى الجنبين لهما ثلث الدية ‪.‬‬ ‫والنافذة فى البطن لها ثلث الد " ‪.‬‬ ‫والنافذة فى الحلقوم لها ثلث الدية ‪.‬‬ ‫وكل جار حقر أصيبت‪ ،‬فذهبت كلها أو خلعت فتطمت‪ ،‬أو قماعت وهى ميتة‬ ‫ذاهبة } فلها ملث الدية ‪.‬‬ ‫العضو غير موجود‬ ‫عامدا < وكان ذلك‬ ‫و إذا فطع رجل من رجل عضوا‬ ‫ف القاطع ‪ 6‬إن عليه الدية ‪.‬‬ ‫ومن ضرب امرأته من نشوز ء فماتت من ضربه نعليه الدية ‪.‬‬ ‫ومرن نكح امرأة فنزفت الدم س حتى مانت ‪ .‬فإن كانت بالنا ‪ ،‬فالدية‬ ‫على الماقلة ‪.‬‬ ‫و إن كانت صغيرة ء نديتها عليه خاصة فى ماله ونقسه ‪.‬‬ ‫و إن خلطها فعليه الدية كاملة ‪.‬‬ ‫ودية الهودى واغصر الى والجرمى سرا‪ ، .‬ثلث دية المسل ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٤١ -‬‬ ‫وقيل ة دية ا لجومى ممانى ماثة درهم ‪ .‬وهى ثلث عشر دية لمسلم ‪.‬‬ ‫<‬ ‫عوراء‬ ‫ك أو سن سو داء < أو عين‬ ‫رجل عر جاء‬ ‫أو‬ ‫أو شلاء‬ ‫وكل يد عسماء‬ ‫أو لسان تجياء ى أو ذكر خصى ‪ ،‬إذا أصيبت ‪ .‬فإنما له من ذلك ثلث دية الم‬ ‫منثله ى من يد سالمة‪ ،‬أو رجل سالمة ء أو سنسالمةءأو عينسالمة‪ ،‬أو لسان سالمة ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وازله أع‬ ‫‪.‬‬ ‫لسالم من هذا‬ ‫كله ثلث درة } ما‬ ‫فلامعميب من ذلك‬ ‫أو د كر ‪7‬‬ ‫وقيل فى القصاص ‪ :‬لا تتطع يمين بشمال ص ولا شمال بيمين ‏‪٠‬‬ ‫وإذا عدمت فى جميع الجوارح‪ .‬وكذلك فى الأصابع‪ .‬والله أعل "وبه الكوفيق‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫٭‬ ‫منو‬ ‫‪١ ٤ ٢‬‬ ‫‏_‬ ‫السادى‬ ‫‏‪ ١‬نول‬ ‫ع‬ ‫_!‬ ‫د‪.‬‬ ‫إ ه‬ ‫‪.٠‬‬ ‫دلك‬ ‫و بيان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫الدب ت‬ ‫من‬ ‫تلجرارح‬ ‫يام ث‬ ‫ذ‬ ‫‏‪ ٠‬ر‬ ‫ش‬ ‫لم أنا قد ذ كرنا نا تام ملنتابنا هذا ك ذكر جروح مقدم الرأس ‪.‬‬ ‫واع‬ ‫الشفة والأنف ‪ .‬كل هذا‬ ‫ن‪ .‬وا۔ذرح ى ااج۔ب‬ ‫وح‪٠.‬هح‏ ارا و الرجه وسار‬ ‫فى دبا الرجه ‏‪ ٤‬تكر ن مضافا لمقام ننرأس‪ .‬ومتدم رأس مضاعفعلى مؤخره‪.‬‬ ‫وتنازع الناس ف ا_!‪ \:‬ح‪ :‬ن ‏‪ ٠‬نفل ة‪ ,‬م ‪ :‬ا امية كا‪.‬لة ‪.‬‬ ‫ى الاجب واك اندية ‪.‬‬ ‫رم ‪ :‬ف‬ ‫وتال‬ ‫وقال قوم ‪ :‬فيها حكرمة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدية ‪.‬ذا نداممت‬ ‫لصف‬ ‫واحدة‬ ‫‪ 4‬ر للكل‬ ‫كاملة‬ ‫لا الية‬ ‫و الأذنان‬ ‫قص ل‬ ‫فى الاذنين‬ ‫‪.‬‬ ‫'‪..‬ة الأذن لها نصف بعير ث إذا تمت الدامية راجبة فى راجبة }‬ ‫‪ ,‬الم أن د‬ ‫دار لا وعر نا ‪ .‬ولايتها بعير ‪ .‬ومتلاحتها بعير ونصف ‪ .‬ونافذتها ثلث دينها ‪.‬‬ ‫ء !اشتر نى الأذن هل النافذة ‪.‬‬ ‫وكذاك روى عن موسى بن أبى جابر ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٤٣‬‬ ‫من‬ ‫سمعها‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جرحا‬ ‫أذ‬ ‫ق‬ ‫رجلا‬ ‫رجل‬ ‫جرح‬ ‫ر اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫اذ‬ ‫أ بو ء۔ل‪٨‬ذ‏‬ ‫وقال‬ ‫دلك ‪.‬كان له نصف الدرة } وطرح أرش الجرح ‪.‬‬ ‫‪ .‬كان له الأكثر هن أرش‬ ‫إن نتص منه‬ ‫سمع أذنه ‪ .‬ولكن‬ ‫يذهب‬ ‫وإن‬ ‫جرحه أو نقصان ضمعه ؛ لآن دية قدر ما نتتص من سمعه » مالم جاو‪ :‬أرش جرحه‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫و أرش مانتص من سمعه نصف الدية ‏‪ ٠‬فإن زاد على الدية ستات تلاك الزيادة ‪.‬‬ ‫ه إذا قطامت الأذن كلها } وذعدب سمها من ذلك ء فنيا نصف الدية‪ .‬ولاعزاد‬ ‫شيثاً ‪.‬‬ ‫و إن قطعت من أصلها ‪ ،‬ولم يذهب سمهبا ‪ ،‬ناها نصف الدية الكاملة ‪.‬‬ ‫أذنه‬ ‫( فتطعيا رجل‬ ‫واسما‬ ‫خرقا‬ ‫القرط‬ ‫مودم‬ ‫خ‪ .‬وته من‬ ‫ومن كانت أذنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬فانه يقته \‬ ‫ساللة‬ ‫و ليس على المقتص أن برة على المةتصرمنه أرش قدر ماكان من أذنه محروقا‪.‬‬ ‫فقطع من آخر سانا ‪.‬‬ ‫والأذنان منالرأس ‪ .‬فإذاكان الجرح بين الأذنين وشهر الصدغ‪ .‬فذلك من‬ ‫الوجه ‪.‬‬ ‫‪.‬وعن بشير قال فى المر أة تثقب ولدها فى أذنه ‪ :‬إنه لا بأس علها فى ذلك ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يتتةدم عليها والده ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٤‬‬ ‫فإن تقدم عليها ‪ ،‬فنقبته فى أذنه س فى‪.‬كل واحدة أربعة ثقوب » فعليها دية‬ ‫الأذن فى ثلاثة ‪.‬‬ ‫وإما بحسب الثقب الرابع فى الجرح »كان الولد ذكراك أو أنى ‪ ،‬إذا تقدم‬ ‫عليها والده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليها الأرش ولو لم يتقدم عليها والده ‪ .‬وجروح الآذن‪ :‬دوامباضع‬ ‫ومتلاحم ونانذ ‪.‬‬ ‫وإذا قطعت أذن عبد ثم أعتقه سيده ‪ 0‬من قبل أن يبرأ جرحه ‪ ،‬فدية أذنه‬ ‫له ‪ 0‬إلا إن يشترط عليه السيد ‪ ،‬عند عتقه إياه‪ :‬أنها له ‪ .‬وذلك أن العبد إذا |‬ ‫أعتقه سيده ى فماله الظاهر له ع إلا أن يشترطها السيد عليه ث فدية أذنى هذا العبد‬ ‫ما ظهر ‪.‬‬ ‫الأذنين سواء كا نت صماء و خطلاء ‪ .‬أو حجدواء ‪.‬‬ ‫وحک ‪.‬‬ ‫فالصماء ‪ :‬الصغيرة التحددة الضيقة الصماخ ‪.‬‬ ‫والطلاء ‪ :‬الكبيرة الراسعة ‪ .‬وبها سمى الأخطل ‪.‬‬ ‫والجدوا۔ ‪ :‬المفسكسرة المقبلة على الوجة ‪.‬‬ ‫وفى الأذنين القصاص ‪ .‬والأذن بالأذن إذا قطمت كلها أو ما قطع مسها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جراحة الأذن ليست من‌جراحة الوجة ‪ .‬وهى جراحة أذن حسب‬ ‫على نصف الدية ‪ .‬ومن أى جانب جراحتها سواء ‪ .‬ولاهكنصف ما للقدم الرأس ‪.‬‬ ‫وللسمع أيض الدية كاملة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٥‬‬ ‫وإن ذهب شمع إحدى أذنيه ‪ ،‬فله نصف الدية ‪.‬‬ ‫وإن نقص بعض السمع ء فله بقدر ما تقص ‪.‬‬ ‫فإن ادعى المصاب نقصان سمعه » وصدقه المدعى عليه ‪ .‬فإن ادعى ذلك من‬ ‫إحدى أذنيه فإنه يشد أذنه الق نقص سمعها ثم يصاح به من بمدءبةدر مايسعع‪.‬‬ ‫م تسد أذنه الصحيحة سمعها ‪ .‬مم يصاح به ‪ .‬فلينظر ما نتص من سمها ‪ .‬ثم أعملى‬ ‫ديتها ‪ .‬ويتأ كىد عليه فى المين ‪ :‬أن هذا جهد سمعه بالأذن الناقص سمعها ‪.‬‬ ‫فإذا حلف أعطى دية ما نقص من سمعها من ديتها ‪.‬‬ ‫وإن ادعى نقصان سم عم كلتا أذنيه صح بوليه ‪ 4‬من موضع بعيد بقدر ماسمع‪.‬‬ ‫مم يصاح به ‪ .‬فينظر قدر ما نقص من سمعه عن سمع وليه‪ .‬وأعطى من الأرش‪٬‬يتدر‏‬ ‫ما نتتص من سمعه » من الدية الكاملة ‪ 2‬ويستقضى وعليه فى الأيمان ‪ :‬أنه كما ذكر‬ ‫قسىععه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا جرح فى أذنه ‪ 2‬نذهب سمعها »كان لها نصف الدية ‪ .‬وطرح أرش‬ ‫الجراح ‪.‬‬ ‫وإن لم يذهب السمم كله ‪ .‬ولكنه نتص نه ‪،‬كان له الأ كثر من أرش‬ ‫جرح أذنه » أو مانتص من سمعه ‪ ،‬ما لم جاوز أرش جرحه ذلك نصف الدية ‪.‬‬ ‫فإن زاد على ذلك ثكانت له تلك الزيادة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج ‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪+‬‬ ‫( ‪ _ ١٠‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫_ ‪-_- ١٤٦‬‬ ‫لقول السابع‬ ‫فى الحاجبين والعينين‬ ‫ها وشعرها ‪.‬‬ ‫والحاجيان ليا الدية كاملة ‘ إذا قطها جميعهما ‪:‬‬ ‫وإن فطم أحدها فنصف الدية ‪.‬‬ ‫وإن نتف الشعر وحده ‪،‬فلم ينبت إلى سنة ‪ 2‬فالدية كاملة ‪.‬‬ ‫وإن نبت فسوم عدل ‪.‬‬ ‫الحديث عن‬ ‫جاء ق‬ ‫‪.‬‬ ‫} لينا‬ ‫أحب‬ ‫‏‪ ٠‬والسوم‬ ‫درة الحاجب‬ ‫‪ :‬صف‬ ‫وقال قوم‬ ‫النبى لن‪:‬له أنه قال ‪:‬فى العينين الدية ‪ .‬وأجمع على ذلك أ هل العلم ‪.‬‬ ‫وأجعوا ‪ :‬أن لا قصاص فى نقص البصر ‪ ،‬إذ هو غير ممكن الوصول إليه ‪.‬‬ ‫وفى الدينين القصاص‬ ‫الميقين ك فليبس له أن‬ ‫إحدى‬ ‫رجل [ عور‬ ‫صحيح الميفين ‪ )1‬عين‬ ‫فإن نت رجل‬ ‫أعور أن يغقأ عين الصحيح التى هي مثلعينة}‬ ‫يقتص عينى الجانى جيما ا‪ .‬وولكن‬ ‫مهن علة ك‬ ‫ذهبت‬ ‫إما‬ ‫عنه‬ ‫كانتث‬ ‫إذا‬ ‫د نة عين كاملة ‪4‬‬ ‫ك‬ ‫الدرة‬ ‫نص ف‬ ‫عله‬ ‫وبرد‬ ‫أو ف سبيل الله ‪.‬‬ ‫واحدة ‪ .‬و إن شاء‬ ‫ديتها ‪ .‬فإما له دية عين‬ ‫وإنكان إنسان أصاره < وأخذ‬ ‫اقتص بما وجدها ‪ ،‬وأخذ نصف الدية ‪.‬لجار حته تلك تقوم هاهنا مقام الجارحين ‪-‬‬ ‫وإن ذهب بصر الدينين ى وها قائمتان ‪ .‬فللبصر الدية كاملة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٤٧‬‬ ‫ولبصر كل عين نصف الدية ‪ .‬و إن نقص ولم يذهب كله » فبحساب ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا تتص بصر العين » فإنه ينصب له علم ى وينظر إليه بالمين السالمة‪.‬‬ ‫م موثق المين الصحيحةءوتطلق المين الناقصة ‪ .‬فحيث بلغ بصرها قيس ى وأعملى‬ ‫بقدر مابين السامة والنقص بصرها حساب بمد المسافة ‪ .‬وإن اتهم حلف ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذاكان فى المين أثر جرح ‪ ،‬وادعى المصاب أنه ذهب بصره ‪ .‬فإنه‬ ‫تؤخذ له بيضة ويجعل له فيها سواد وبياض ‪ .‬ويشد على عينه الصحيحه ‪ .‬ثم يرى‬ ‫له ‪.‬‬ ‫البيضة سوادها وبياضها ‪7 .‬‬ ‫فإذا لم يعرف البياض من السواد ‪ .‬حفظ ذلك عليه ‪ 0‬حيث تنتهى معرفته فى‬ ‫من بياضها ‏‪.٠‬‬ ‫البيضة‬ ‫سواد‬ ‫فإذا حفظ ذلك المكان حيث بلغ ©} استحلف على ذلك يمينا بالله ‪ :‬أنه هو‬ ‫جهد بصر عينه الق يدعى نقص بصرها ‪.‬‬ ‫يفتح عيفه الصحيحة ‪ .‬فيرى البيضة أيضا بياضها وسوادها ‪ .‬وتقلب له‬ ‫ما دام يعرف البياض من السواد‪ .‬حفظ ذلك عليه ص حتى تنتهى معرنتة فى سواد‬ ‫البيضة من بياضها ‪.‬‬ ‫فإذا حفظ ذلك الكان ‪ 2‬حيث بلغ ث استحلف على ذلك يمينا بالله ‪ :‬أنه هو‬ ‫جهد بصر عيذه الق يدعى نقص بصرها ‪.‬‬ ‫م يفتح عينه الصحيحة فيرى البيضة أيضا بياضها وسوادها » حتى يشتبه عليه‬ ‫البياض من السواد فلا يعرف ‪ .‬ويوقف به على ذلك الموضع } ويستحلف بالله ‪ :‬أن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫هذا بصر عيفيه جميعا يمينا واحدة ‪ .‬ويعطى بقدر ذلاك ‪ ،‬من فضل ما بينهما مسن‬ ‫الذرع كڵ فى الأرض من الدية ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد ا له ‪ :‬ويكون ذلف بحضرة الإمام ى أو يأمر ثقة تكون‬ ‫فى يده انبينة ‪ .‬وإنما يلزم له الأرش على هذه الصمة ‪ ،‬إذا اصقبان فى عيفيه تغير ى‬ ‫أو نقصان ع أو شىء مما يستدل به على دعراه كذا وجدناه فى آمار المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما التصاص فى المين ‪ .‬فإنه قيل ‪ :‬يوضع على العين الدحيحة العجين ‪ ،‬أو‬ ‫اللين والرق » ويلف عليها ‏‪ 7 ٠‬محمى مرآة بالنار ‪ .‬مإذا حيت أدنيت من التبن‬ ‫التى يقتص منها حتى تسيل ‪.‬‬ ‫ويوجد عن ابن عباس ‪ :‬أنه لنى عن قياس العين فىاليرم الغاشم » و فاىلساعة‬ ‫الواحدة ى فلا يصح القياس ‪.‬‬ ‫وروى أن الذى حك فى العين بهذا الك عإ"ولم بقل أ<د فيها غيره ‪.‬‬ ‫والعين لا قرد فى ذهابها بإجماع ‪ .‬ولها الدية كا ‪.‬لة بإجماع ‪.‬‬ ‫ومن ضرب رجلآا فى الرأس ‪ ،‬فهو من ذلك ‪ ،‬حتى ذهب بصره ‪.‬‬ ‫فإن ذهب بصره بعد أيام ث اقتص بالجرح ء وأخذ بالعين دية ‪.‬‬ ‫وإن ذعب بصره من حين ما ضربه » سقطت عيناه » أو ذعب بصرهما من‬ ‫حينه ‪ .‬فنقول ‪ :‬إن القصاص عليه فى الضربة والبصر ‪ .‬والله أعلم‬ ‫والدين العوراء واا عين العسماء ء لكل واحدة منهما ثلث الدية ‪ :‬دية الوين‬ ‫واليد الصحيحة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪- ١٤٩ -‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬وفى عين الفاء بياض ‪ .‬فإن المنفتثة عينه‬ ‫وإذا فتأ رجل عين دج ل‬ ‫يالمهار » إن شاء اقتتص من عينه الناتصة ث وإن شاء أخذ دية عينه ‪.‬‬ ‫و إن كانت المنفقثة عينه هى الناقصة ‪ ،‬فليس فيها قصاص ڵ ونيها نذر‬ ‫العدول ‪.‬‬ ‫وإنكان يبصر بها » وفيها ضعف س فديتها كاملة ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبرب رحمه الله ك فيمن جرح رجلا جراحة فى أحد جفنى‬ ‫العيذين ‪ ،‬فذهب بصر العين من ذلك الجرح ‪ .‬قال ‪ :‬على الجارح دية المين ‪ .‬وليس‬ ‫عليه دية الجرح ‪.‬‬ ‫وإن كان الجرح ليس فى حدود العينين » أعلى من الجقنين أو أسفل ‪ .‬ثم‬ ‫دهبت العين » كان على الجارح دية العين ء وأرش الجرح ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الأصممى ‪ :‬الفقء السمل ‪ .‬يقال ‪ :‬ممل عينيه ‪ :‬إذا فتأحها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وسممت رجلا من بنىسلم اعلم رجلاء ننقأ عينيه! نسعى سمالا ‪ .‬ونسب‬ ‫أولاده بنى سمال ‪.‬‬ ‫وفى ذلك يقول الشا‪-‬ر ‪:‬‬ ‫ودى المقطع من بنى سمال‬ ‫أبى سلم كيف يأمن سربكم‬ ‫وأما أشفار المين فتد تقدم القول ها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه القرفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫٭= ‪7‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫التول الثامن‬ ‫فى الأنف‬ ‫ع ‪ :‬التصاص ‪ .‬قال الله تعالى‪ « :‬والأنف بالأنف » ‪.‬وفيه‬ ‫وفى الأنف إذا تط‬ ‫الريةكاملة ‪.‬‬ ‫وإذا قطع مارن الأنف إلى القصبة ‪ ،‬فله دية الأنف ‪.‬‬ ‫ا » فبحساب ذلك‪ .‬ومابق من الأنف نله اللثالدية‪.‬‬ ‫وإن قطع من ذلك شيئ‬ ‫طع منه فيحساب الثلث ‪ .‬وجرحه جرح وجه‪ .‬وللمنخر الواحد نصف‬ ‫وأما ما ق‬ ‫ف وفية إذاكدر نادى من المدخرين جينا بعير ‪.‬‬ ‫دية الأن ‪.‬‬ ‫وإن أدمى من‪“٨‬‏ أحد المغخرين » فنصف بعير ‪.‬‬ ‫وإن تخش الأنف فالدية كاملة ‪.‬‬ ‫وإن نخش أحد المخربن فنصف الدية ‪ .‬والمخش أن هيج ريحه ‪.‬‬ ‫أنف إلى القصبة ء فاالديةكاملة ‪ .‬وفى الذى بقى ثلث الدية ‪.‬‬ ‫وإن قطع مارن ال‬ ‫ف دية الآ نف ‪ .‬وجراحته ‪ :‬دام وباضع‬ ‫وإن قطعت الأرنبة وحدها ڵ فنص‬ ‫و نان ‏‪٠‬‬ ‫وسممحاق وموصح وهاشم ‪71‬‬ ‫وملحم‬ ‫(‪ (١‬خ ‪ :‬من منخر واحد‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫فالنانذة فى الأنف » إذا نفذت من المنخري نكليهما‪ ،‬أو الحاجز الذى بينهيا ©‬ ‫نثاث الدية ‪.‬‬ ‫وإن تعدت من إحدى الورقات ‪ ،‬فثلث ثلث الديه ‪.‬‬ ‫وفى نانذة الورقتين ثلثا الدية ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن النافذة فى أعلى الأنف ى إذا تعدت فيه ‪ .‬فنافذة تامة ‪.‬‬ ‫وإذا نفذت من الحاجز الآخر ‪ 2‬فهما نافذنان ؛ وليا ثلثا الدية ‪.‬‬ ‫ورقة ثلكث‬ ‫‪ .‬و‬ ‫الأن فكلها نافذة واحدة‬ ‫‪ :‬أن نافذة‬ ‫وعن ان حبر ب‬ ‫‪ .‬ولكل ورقة نانذنها ثلث ثلث الدية ‪.‬‬ ‫كسر الأنف سوم عدلين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى‬ ‫وقول ‪ :‬بعير ‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬ثلاثمة أ لعرة ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫أو حدب‬ ‫عمذ‪4‬‬ ‫أو احو ات‬ ‫ال أ نفه ز‬ ‫ك‬ ‫رحلا‬ ‫رجل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا صرب‬ ‫فى ذلك سوم العدول على ما يرون ‪.‬‬ ‫الحاجر بين‬ ‫بنقطتين ‪ .‬و‬ ‫ف فوق‬ ‫الوتيرة } وهمى ب لاء اللنقوطة‬ ‫وقيل ف‬ ‫النخر ين ء ثلث الدية ‪.‬‬ ‫ووتيرة اليد ‪ :‬ما بين الأصابع ‪.‬‬ ‫والمارن ‪ :‬مالان ما انحدر عن قصبة الأنف ‪ .‬والقصبة عظم الأنف ‪.‬‬ ‫وللرم الأنف فى مةخر واحد ثلث ثلث ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫٭‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القول التاسع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والشارب ك إذا نتف شعره ك ول يثبت إل سنة‬ ‫ف الشارب والشفتين‬ ‫فنأرشه قيل ‪ :‬نصف دية الشفة ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفتها ‪ :‬سوم عدل نبت أو لم ينبت ‪ .‬وفيه القصاص شعرة‬ ‫وقيل ‪ :‬فيه سوم عدل ‪.‬‬ ‫وفى الشفتين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫فإذا قطعت واحدة ي فنصف دية ‪.‬‬ ‫وقال بعض أعل الهل ‪ :‬للعليا النلنان لأنها أشين ‪ .‬وتملك الكلام ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لاسغلى الثلنان ؛ لآنها "علك الطعام ‪.‬‬ ‫والذى تحبه ‪ :‬أن يكون للعليا النصف من الدية ‪ .‬وللسفلى النصف على قول‬ ‫أبى بكر وعلى وابن مسعود‪.‬‬ ‫وإن خرمت الشفة فنفذت إلى الضروس ی فلها ثلث ديتها ‪.‬‬ ‫وإن قطع منها شىء فبحساب ما ذهب ‘ ويقدر ما بق ‪.‬‬ ‫وفى الشفتين التصاص إذا قطعتا ‪ ،‬أو فيا قطع منهما » على قدر ذلك ‪.‬‬ ‫وجراحتهما من أعلى على ما وصفنا من جراحة الوجه ‪ 2‬إلا أنها تنتهى إلى الملحمة ‪.‬‬ ‫شم تنفذ ‪.‬‬ ‫‪- ١٥٣ -‬‬ ‫فإذا نفذت إلى الضروس فلها ثالث ديتها ى وهو سدس الدية ‪ .‬وخرممها‬ ‫مثل نافذتها ‪.‬‬ ‫وكل جرح كان من داخل الشفة ‪ ،‬فإما هكورح التفا والبدن ‪.‬‬ ‫وإذا كانت نافذة ف الشفة ‪ .‬مم تنفذ فى لحم الأضراس ‪ .‬فإن فى نافذة الشفة‬ ‫ثلث ديتها ‪.‬‬ ‫وفى نافذة لحم الأسنان سوم عدلين ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬كل خرم كان ف أ دن أو منخر أو شفة }‬ ‫وقال محد بن محبوب‬ ‫التأم ك أو لم يلتث ‪ ،‬فله ثلث دية ذلك العضو ‪.‬‬ ‫مشقوق الشفة السفلى ‪:‬‬ ‫ويقال لكل مشقوق الشفة اليا ‪ :‬أع ‪ .‬و‬ ‫أفلح ‪ .‬وامرأة علماء وفلحاء ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الترفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»«‬ ‫‪%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٥ ٤‬‬ ‫_‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى اللسان والفم والأسنان‬ ‫وفى اللسان إذا قطع كله التصاص ‪.‬‬ ‫فإذا قطع شىء منة ث وعرف ذلك ء ففيه القصاص ‪.‬‬ ‫ووقف من وقف عن القصاص » نيا قطع من اللسان ‪.‬‬ ‫وفيه الدية كاملة » إذا ذبهكلامة ‪ 2‬أو ذهب الدسا نكله ‪.‬‬ ‫وإن ذهب شىء من الكلام » بقدر ماذهب من الكلام ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬معرفة ذلك فى أب ت ث ج ح إلى تمام الحروف‪ .‬وينظر فما أنصح به‬ ‫وما لم ينصح به حتى يسقبين » فيكون له من الأرثر‪ .‬والدية قدر‬ ‫من الحروف‬ ‫ما ذهب من هذه الحروف » من نصف ‪ ،‬أو ثلث ء أو ربع } أو أقلء أو أكثر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا لم محسن الإفصاح بالحروف ‪ .‬ففى ذلك سوم عدلين ‪.‬‬ ‫وجراحة اللسان من أعلى وأسفل سواء ‪ :‬وهى تنتهى إلى الملحمة ‪ .‬ثم النانذة‬ ‫ولجراحته مثل جراحة مقدم الرأس‪ .‬ولغافذته ثلث الدية ‪.‬‬ ‫وإذا ذهب الكلام » لسان من بمد تك دييه ‪.‬‬ ‫وكذلك لسان الأعجم ليس نيه قصاص ‪ ،‬إلا أينكون بمثله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قطع اللسان نتكلم به صاحبه ‪ ،‬نقيه نمف الدية ‪.‬‬ ‫وفى ذهاب الصوت الدية كاملة بإجماع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٥‬إ _۔‬ ‫۔‬ ‫فصل‬ ‫فى الأسنان‬ ‫وفى الأسنان القصاص ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬والسرة بالسن » ‪.‬‬ ‫وفى جميم الأسنان _ إذا قلعت _ الدية كاملة ‪ .‬والتصاص فى قلعها ‪.‬‬ ‫ها سواء ‪ .‬وللكل ضرس خمس مرت الإبل ‪ :‬ولا‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الكضرلو س‬ ‫قصاص فىكسرها ‪.‬‬ ‫وإن اسودت السن فديتها كاملة ‪.‬‬ ‫وإن قطع بعضها ‪ ،‬فلها نصف دينها ‪.‬‬ ‫وإن انكسر منها شىء ث نبحساب ما كسر وحساب ما بق ‪.‬‬ ‫وإن اسود البق » فديتها خس من الإبل ‪.‬‬ ‫وإن افصدعت ء وهى ثابتة غير رائجة ولا خارجة ولا كسر فيها إلا‬ ‫الانصنداع ‪ 0‬فيها سوم عدل ‪.‬‬ ‫وكل ضرس كسر من اللحم ‪ ،‬فديته كاملة ‪.‬‬ ‫وضرس الصبى إذا قلعت ثم نبتت ‪ .‬نقال بعض المسلمين ‪ :‬فيها ثلث دية‬ ‫ضرص الكبير ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬بعير ‪.‬‬ ‫وإن لم تنبت فديتها كاملة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫وإذا قلع ضرس الرجل فنبتت ‪ 2‬فله ثلث الدية ‪.‬‬ ‫وإذا قام ورده من حينه ورجع »كان فيه ثملث الدية ‪.‬‬ ‫والذضروس الزائدة لا قصاص لما ء ولها من الدية محساب عدد الأضراس ‪.‬‬ ‫والتصاص السن بالسن ‪ .‬وإنما يكون سن مثله فى موضعه ذلك ‪ ،‬إن كان‬ ‫من الأعلى أو الأسفل ء أو لمقدمة أو المؤخرة ‪ .‬فإن لمبكن فى الجاى سنكثل‬ ‫الذى قلع } فلا لجو(‪ .‬أن يةتص منه غير ذلك‪ .‬وله لسنه الدية ‪.‬‬ ‫ودية كل من خمسة أبرة ‪ .‬وما زاد من الضروس ‪ ،‬إذا كانت تامة كمثل‬ ‫الروس ‪ .‬ولا قصاص فبها "كانت متراكبة أو متعادلة ‪ ،‬نفيها سوم عدل ‪،‬‬ ‫أو نافذة السن سوم السن ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحه الله ‪ :‬إنما يكون فى ابن آدم ثمانية وعشرون سنا‬ ‫أو اثنتان وثلاثون ‪ .‬وليس غير ذاك شىء ‪ .‬وربما ينبت خلفها ضرس نسعى‬ ‫ضرس الم ‪.‬‬ ‫إن قلع واحد ضروس واحد كاها ‪ .‬فإما تقلم منه ما قلع ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإكنانت المقلوعة ضروسه له ائنتان وثلاثون ضرس ع فتلعيها رجل له‬ ‫ثمانية وعشرون ضرس ‪ 2‬فيأخذ بالأربعة البانية أرشا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫وفى جواب أبى على ر حمه الله ‪ :‬وعن باضعة الحنك وداميته » فسكل راجبة‬ ‫عمت عر ضنا وطولا فى عضو } فلها نصف عشر دية ذلاک العضو ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫_‬ ‫وكإنان باضعاً جامعا ‪ ،‬فله نصف عشر ديته ‪.‬‬ ‫وكإنان مما له نصف فنصف ذلك ‪ .‬ولداميته خمس دية الدامية ‪.‬‬ ‫وللباضعة حمسان ‪.‬‬ ‫لير ‪.‬‬ ‫نصف‬ ‫اللثة‬ ‫ولداممة‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الطمنة فى الوريد هى ملحمة ‪ ،‬حتى تنفذ كلها ‪.‬‬ ‫وأما الكربة إذا أنقذتها فهى نافذة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس فى الفلصمة نانذة ‪.‬‬ ‫وأسماء الأسنان ائنيان وثلاثون سنا ‪ .‬منها أربع ثنايا ‪ .‬وأربع رباعيات ‪.‬‬ ‫‪,‬ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪٠.١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ع‬ ‫وأر لعة‬ ‫‪1‬‬ ‫و اثنا عشر رحى‬ ‫‏‪ ٠‬وأربع ضواحك ‏‪٠‬‬ ‫رباعية ‪ .‬وأر لعة أنياب‬ ‫الواحا۔ة‬ ‫‪.‬‬ ‫الل‬ ‫وهمى ضرس‬ ‫أتصاحا ‪.‬‬ ‫‪ .‬وهمى‬ ‫نواحذ‬ ‫وقيل ‪ :‬ناجذ ‪ .‬هى التى بين الناب والأضراس ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»«‬ ‫‪= ٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٨‬‬ ‫القول الادى عشر‬ ‫فى الكتف والترقوة واليدين‬ ‫والكتف إذا قطمت » أو خلعت فبانت ء فلها نصف الدية ‪.‬‬ ‫وأما جراحتها ففشل جراحة اليد ‪ .‬وكذلك جراحة الترقوة وكسر الترقوة ‏‪٠‬‬ ‫والكمف إذا جبر على شين ى فله أربعة أب‪:‬رة ‪.‬‬ ‫وإن جبر على غير شين ى فله بيران ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الجرح فى الكتف مثل الجرح فى البدن ‪.‬‬ ‫إن جرحت اليد من المنكب ‪ ،‬وجرحت من التف ء فلهاجرح يد وجرح‬ ‫كتف ‪ .‬وهيا سواء فى الدية ‪.‬‬ ‫وإن قطعت اليد فأخذ ديتها ‪ .‬م جرحت ‪ .‬فدية الكتف كاملة ‪.‬‬ ‫ومن طمن رجلا على الكتف واللحم الذى تحها ‪ 7‬حتى أوضح ضلم ‪ .‬فإنه‬ ‫يقاس من أعلى ‪ .‬ثم ينظر قانا ‪2‬كان أكثر أرشا مز نافذة الكتف ى أو أرش‬ ‫الجرح ‪ .‬أعطى الأ كثر ‪.‬‬ ‫والفافذة فى الكتف نانذة فى نصف الدية ‪ .‬وإنما النك والانخلاع والصدع‬ ‫فى الأعضاءكلها ‪.‬‬ ‫كةسره ‪ .‬ولفكه خمس ونصف‬ ‫فقيل ‪ :‬للصندع فى كل عظم أربعة أخماس دي‬ ‫كسره ‪ .‬ولملعه خمس دية كسره فى المظا مكلها ‪.‬‬ ‫من دية‬ ‫وقول ‪ :‬فى الاخلاع والصدع سوم عدلين ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٥٨٩‬إ‪‎‬‬ ‫ومن كسرت ترقوته فا تمنت » فلها بعير ان وإن عنتت فلها أربعة أبعرة ‪.‬‬ ‫والجروح فى الترقوة والكتف ‪ ،‬مثل جرح اليدين والرجلين والقفا » داميتها‬ ‫وباضعتها وملحمتهاوسمحاقها وضمحوهامثل اليد والرجل والجةبوالترقوة والكتف‪،‬‬ ‫لا زيادة فيه ولا نقصان ۔ فهذا فى الجروح ‪.‬‬ ‫فى الترقوة إذا قاعت ‪ ،‬والكتف إذا خلعت للكل واحدةمنهما نصف الدبة‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫فصل‬ ‫فى اليدين‬ ‫واليدان فيهما التصماص» اليد باليد اكلمقثلها ‪ .‬إن لم تكن لم يتتص بنيرها‪.‬‬ ‫وإنما التصاص من مفصل الكتف ‪.‬‬ ‫فإن كان القطع أكثر من ذلك فى الساعد ء فله بالفضل ديته فإن كانالملصاب‬ ‫إنما قطعت يده من مفصل المرفق ‪.‬‬ ‫وكذلك المدسكب واليدان هيا الديةكاملة ث لكل يد نصف الدية ث إذا‬ ‫قطعت الكف من المفصل ‪ ،‬ولما يبت من اليد بعير ‪.‬‬ ‫والكف هما ملث الدية إلى الكب ‪ .‬وماتطع منها فبحساب ذلاكث من ثلث‬ ‫دية اليد ‪.‬‬ ‫وفى موصع ‪ :‬إذا فطمت يد وبقيت منها بقية » فاننطعت بسير دوا ‪ .‬و غيره‬ ‫فليس فيها قصاص ‪ .‬وفيها الدية ‪ 2‬إلا أن يكون إنما قطعت من موضع مفصله من‬ ‫‪. ١٦٠‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫ء‬ ‫الرسغ ‪ 4‬او من لللشكب ‪ 4‬او من المرفق » وعرف ياس ماقطع منها ‪ .‬وما بقى له ‪2‬‬ ‫فله أن يقتص بذلك ‪ 2‬ويأخذ عا بقى ماقطعه الدواء أرشاً ‪.‬‬ ‫أو شلاء < فإما لها ثلث الدبة ‪ :‬ديه اليد ‪ .‬وايس لما‬ ‫وإن كانت اليد عسماء‬ ‫قصاص ء إلا أن تكون جارحة كثلها ‪.‬‬ ‫وأما يد الأجذم مختلف فيها ‪ .‬فإن كانت أصابعه فيها حياة ينتفع بها ء فلها‬ ‫الدية كاملة ‪.‬‬ ‫\‬ ‫وإن كانت الأصابع‬ ‫وكذلك رجله » إكنان فيها شىء من الحياة ى وشىء ذاهب ‪ ،‬نظر الدول‬ ‫فىذلات ‪ .‬وكان لها ما رأوا من الأرش ‪.‬‬ ‫السالة ‪.‬‬ ‫خيط ‪ .‬وتقاس‬ ‫قال قوم ‪ :‬تقاس‬ ‫الرد نقص مهن المنارة ‪.‬‬ ‫و إذا وقع ف‬ ‫م تعملى الناقصة ‪.‬انقصت عن الصحيحة ‪.‬‬ ‫مثل تلك اليد ء‬ ‫وقيل فى ذاك أيضا ‪ :‬برى محجر بيذه المصابة ب‪ .‬ورمى واه‬ ‫حيث بل رمى الناقصة رمى وليد » وأعطى بقدر نقصانها ‪ .‬فإن اتهم حلف ‪.‬‬ ‫وإن كسرت اليد من اللرفق ‪ ،‬خبرت سامة } إلا أنها مستقيمة لا تنعطف ‪.‬‬ ‫فنصف دينها ‪.‬‬ ‫وأما الكسر فى عضد اليد‪ .‬فإن له ۔ إذا جبر على شين _ أربعة أبعرة ‪.‬‬ ‫وإن جبر على غير شين فبعيران ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦١‬‬ ‫وإن كان الكسر فى الساعد » وكان ى إحدى زندى اليد ‪ .‬نلكل زند‬ ‫نمف كسر اليد ‪ .‬وهو مثل ما للعضد ‪.‬‬ ‫وليس كسر الساعد من الزندين جميها وكسر العضد سواء ‪ .‬وللزند الواحد‬ ‫نصف ذلك ‪.‬‬ ‫فإن كسرت اليد من مواضع‪ ،‬فلها للكل كمر ما وصفت لك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما جراحة اليد ‪ ،‬فلها من الأرش مالجراحة التفا ‪.‬‬ ‫وكذلك البدن ‪ ،‬إلا مادا الظهر وحار الصدر ‪.‬‬ ‫فللدامية إذا ممت راجبة طولا وعرضا بنت لبون ‪.‬‬ ‫وللباضذعة نصف ابن لهون ذكر ونصف حقة ‪.‬‬ ‫والمتلاحمة لما بعير ونصف ‪.‬‬ ‫وللسمحاق بعيران ‪ .‬وإنكان الجرح إحدى زندى اليد‪ .‬فقال بمضالفقها‪:٠‬‏‬ ‫هو جرح زند ‪ .‬وله كنصف ما لجرح اليد أيضا ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬جرح الدزنكجرح اليدكلها ‪ .‬وهو أحب إل ‪ .‬وبه نأخذ‪.‬‬ ‫والعضد جرحها جرح يد تام ؟ لأنه عظم واحد ‪.‬‬ ‫والماشمة فى اليد لها خس من الإبل ‪.‬‬ ‫والمنتلة هما سبعة أيعرتإونصف بعير ‪.‬‬ ‫( ‪ - ١١‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫¡ ذإذا ضرب رجل رجلا على يا هج»رحها وكسر يده‪٬‬فله‏ أرش الجرح ء أرش‬ ‫الك ظ جما ‪.‬‬ ‫و إكنان أراد أن يةتص بالجرح ويأخذ أرش الكسر فله ذلك ‪..‬‬ ‫و إذا قطع رجل يد رجل من الكتف ‪" ،‬م قطعها من الكب ‪ ،‬ثم خلع‬ ‫الكتف وا حرجها ك فعليه بقطع الكف القصاص ڵ أو دية اليد ‪.‬‬ ‫وكذلك عليه التماص فيا بقى من‪:‬المفدل ‪.‬‬ ‫فإن كان أخذ الدية » نفى باتى اليد بعذ الكتف ثلث ديتها ‪ .‬وكما قطم منها‬ ‫شيثا » فله حصته من الثالث ‪.‬‬ ‫فإن قطع واحدالركف وقطع الآخر بية اليد إلى المرفق ‪ ،‬وقملع الآخر الباق‬ ‫إلى المغكب ‪ ،‬فهر على ما وصفت لك ء على كل واحد‪ .‬القصاص أو الأرش ‪ ،‬على‬ ‫‪.‬‬ ‫ما\ جى‬ ‫قد ر‬ ‫‪ : .‬فإن قطع الكف ‪ .‬ش قطع آخر نصف الذراع ‪ 2‬فإما له أرش ذلك‪٬‬تتاس‏ يده‬ ‫اليذ ‪-‬‬ ‫دبة‬ ‫هن ثالث‬ ‫ذلاكف‬ ‫حساب‬ ‫فيعطى‬ ‫ك‬ ‫من الذراع‬ ‫‏‪ ٠4‬و ينظر ما نقص‬ ‫الصحيحة‬ ‫‪1‬‬ ‫وكذلك الرجل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قطهت الهد من نصف الذراع ‪ ،‬بلها نصف الدية بالإجماع ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫الزيادة‬ ‫ا ق‬ ‫وتذازعو‬ ‫وإن أصيبت ‪ 7‬يلغ بمد ان صحت التا والمدة او الفم © فلها دينها تامة‬ ‫ولما يا أصابها بمد لاك ثاث دينها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قطعت ال‪ _:‬د من نصمف الذراع ى نلها نمدف الدية بالإجماع ‪.‬‬ ‫وتذازعوا فى الزيادة ‪.‬‬ ‫الشلل وأعطى دينها ‪ .‬م‬ ‫فانةنار سنة ‪ ،‬ف‬ ‫ومن ضرب رحلا فى يده فشلت‬ ‫برئت ‪ .‬فقيل ‪ :‬ر جم الضارب على المضروب بما أخذ منه ‪ .‬وله رأى العدول من‬ ‫الأرش للضربة ‪.‬‬ ‫وكذلك عفدنا فىكل ماكان من محو هذا ‪.‬‬ ‫و إذا قطع رجل واحد يدى رجلين ‪ 7‬المين من أحدهما راليسار من الآخر ‪،‬‬ ‫قطمت يمينه بالذى قطع بيمينه ‪ .‬وللذى قطع شراله الرية ؟ ل نه لا تتطع يداه جينا‬ ‫‪ .‬وينظر فى هذا‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إما القطع للذى قطعت يده أولا ‪ .‬ولآخر الدية © إلى أن يتنقا هما‬ ‫‪5‬‬ ‫على ادية كلاهما ‪.‬‬ ‫وإن قطع الين منهما » قطعت ييفه هياء وغرم هيا دية يد ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كانوا أ كثر ‪ :‬يده بيد واحدة ‪ .‬وللباقى الدية ‪.‬‬ ‫وإن عفا أحدهما ‪ ،‬وأراد الثانى أن يقتص ‪ ،‬أو عفا الثانى ‪ .‬وأراد الأول‬ ‫أو النالث القصاص ڵ فله ذلك ‪.‬‬ ‫و إن كان أحد المصابين غائبا فله الدية فى مال التاطع الأول‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا اجتمع المصابون جميعاءفقضى مم الماك بالقصاص ‪.‬ثم عفا أ حدهم‪،‬‬ ‫كان عفوه جازاً ‪ .‬ولا قصاص للباقين ؛ لأ نه قد قضى همم بيد يقطعونها ‪.‬‬ ‫_ ‪‎‬ا‪- ٦١٦‬‬ ‫ولا يذره عمو من‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال بهض ‪ :‬بل للباذين ااتصاص أ و أ حدهم إن أراد‬ ‫عفا ‪ .‬وذلك أحب إلى" ‪.‬‬ ‫وفيل فيمن قطع يدى رجلين ‪ ،‬من هذا اليمين » ومن هذا الشمال ص فى وقت‬ ‫»‬ ‫ئ فيقطع هذا مته المين بيمينه‬ ‫مما‬ ‫القصاص‬ ‫منفذ‬ ‫‪7‬‬ ‫أوقات ‪.‬‬ ‫واحد < أو ق‬ ‫ويقطع الآخر بثياله ‪.‬‬ ‫فيل ‪ :‬لو أن عشرة اجتمهرا على رجل ‪ ،‬فقطعوا يده ث إنه يقطع أيديهمجمينا‬ ‫بيده » إذا طلب القصاص ‪ .‬ويرد عليهم ديات أيديهم » لا يدا واحدة ‪.‬‬ ‫ومن قطم أيدى رجال من المنا كب » شم عرض لة اطع عارض ‘ فةطع يده‬ ‫‪ .‬نقال القوم ‪ :‬نرضى بقطع يده من المنكب ‘ فاهم ذلك ء ويأخذون‬ ‫من الكف‬ ‫حكومة ‪.‬‬ ‫درة ما بق‬ ‫و إن قطع أ كنهم نقالوا ‪ :‬نرضى أن تقطع أصابعه » ولا تقطع كغه ‪ .‬نقول‪:‬‬ ‫م م ذلاك ‪.‬‬ ‫لاينقصحها ‪.‬‬ ‫؛ أو شىء‬ ‫و إذا قطع رجا _ هذ رجل‪٬‬ءوفى‏ يذه ظفر أسود أو جرح‬ ‫فالتصاص فيها ولهما دينها نامة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فيمن ضرب على يده ‪ ،‬فنتصت قوتها ‪ .‬فإنة يرمى وليه أدنى الناس‬ ‫إليه ‪ .‬م تمرف رميعه ‪ .‬‏‪ ٣‬يرمى المصاب يده ء فيةظر نقصان رميته من رمية وليه‬ ‫درة‬ ‫رمية و ليه ك من‬ ‫من‬ ‫ما نقص‬ ‫يعطى بقدر‬ ‫ش‬ ‫المين‬ ‫ق‬ ‫علميه‬ ‫دحت‪:‬لم‬ ‫يهم أن‬ ‫هن‬ ‫الرد‪٠ ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٦٥‬‬ ‫فإن كان أقرب الأولياء إليه صبي ‪ 4‬رى وليه الذى من بعد الصى ‪.‬‬ ‫فؤن لم يمكن له ولى غير الجنس ‘ رمى ثنة من جقسه ‪.‬‬ ‫ولا يرمى الرجال عن النساء » ولا النساء عن الرجال ‪.‬‬ ‫وإن كان للصاب أعسر ع رمى أعسر مثله من أو ليائه ‪.‬‬ ‫فإن لم يوجد أعسر مثله رمى وليه بالين وجعلت اليسرى مكان انى ‪.‬‬ ‫و إن كان اللصاب صبي رمى ‪ .‬ش رمى وليه من الصبيان ‪.‬‬ ‫وإذا قطعت كف اليد ‪ ،‬فلمها دكيةاملة ‪.‬‬ ‫واامنت إذا وقع فى اليد من جرح أصابها الذلل ‪ ،‬سقط القصاص وأخذت‬ ‫الر نه ‪.‬‬ ‫لليد العسماء أو الشلاء ع أصيبت ! ثلث دية اليد السالمة ‪.‬‬ ‫ومن طمن رجلا ء فى اللحم المتصل بين انكف وبين راحة الإبهام السقلى ء‬ ‫وللنانذة قى اللحم المتصل بين الأصابع فى أسفل الرواجب السقلى نانذة‬ ‫ق الكف ‪.‬‬ ‫فإنكان أصبعان ملتقيان فى الحلق ‪ ،‬فنفذت‪ :‬بينهما » نهى نانذة كف ‪ .‬والله‬ ‫و ‪٫‬ه‏ التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪-_- ١٦٦١ -‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫الكسر‬ ‫ديه‬ ‫موصع‬ ‫فلكل‬ ‫ك‬ ‫لامة‬ ‫أ و‬ ‫موصمع‬ ‫من‬ ‫رجل‬ ‫د ِ ‏‪١‬‬ ‫كسر‬ ‫و ةن‬ ‫المعروف مكنسر المنلام ‪.‬‬ ‫و إنكسر هذا الذراع ‪ ،‬فجا‪ .‬آخر فة‪':‬عه من موضع الكر‪.‬فعلى اللكامسر‬ ‫دية الكسر ‪ .‬وعلى الناطم دية القطع فى هذا ؛ لأنه قطع مكسوراآ ‪.‬‬ ‫وإن قطم الذراع من أعلي الكسر ‪« 3‬لزلك دية أيضا ‪ .‬ولا قصاص فيه ‪.‬‬ ‫ومن قطع يد رجل » ويد لاقطوع أو القاطع متطوع منها أصابع أو أصبع إن‬ ‫كانت الأصبع أ_ الأصابع المقطوعة من يد القاطم سالة ‪ ..‬فإن للمتطوع يده أن‬ ‫لأنه قطع‬ ‫ذ‬ ‫الأصبع الناؤصة منه‬ ‫الأصابع ا أو‬ ‫‪.‬مز‪ 4‬د‪.‬ة‬ ‫القاطع ‘ ويأخذ‬ ‫يفعتص ‪4‬ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ذه & و أصابعه سالة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصبع مقطوعة‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫أصابع‬ ‫أمها‬ ‫قبل ذلاکكف‬ ‫نت‬ ‫ك‬ ‫‪٫‬ذه‏‬ ‫وإن كانت المقطوعة‬ ‫إن له أن يقص يد القاطع ءويرد عليه دية ‪.‬ثل الأصابم ء أو الأسبه اتى كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ناقصة منه ‪ ،‬إذا اقتص يد الآخر وهىسالمة ‪.‬‬ ‫>‬ ‫ومن فطع يمين رجل ! ومين آخر ‘ في وكل أحدها صاحبة فى القصاص‬ ‫‪:‬‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫درة ‪٫‬ذ‏ بهما‬ ‫ويأخذان‬ ‫و إن قطع يدى رجل واحلم أو رجليه ذله أن يقتص مهه يديه بيديه ى ورجليه‬ ‫برجليه » وعينيه بعينيه ث إلا أن يشاء أن يقتص منه بإحداهما ث ويأخذ بالأخرى‬ ‫ث ‪.‬‬ ‫فذلات إليه ‪.‬‬ ‫دية‬ ‫‏‪ ١ -.٧‬م‬ ‫فاقتص‬ ‫ولو أنه قطع ‪٥‬ن‏ رجل يده المنى أو رجله الثنى ‪ :‬أو قلع تينه المنى‬ ‫منه أو قلع عينه النسر ى »كان له أن يتقتص منه مثل هافعل به ‪ .‬ولا ينهدم عته‬ ‫القصاص محال ؛ لأنه لم يبق له إلا تاك اليد أو الرجل أو الدين ‪.‬‬ ‫وإذا قطع رجل يد رجل من الرسغ ‪ .‬م قطمها مرن المرفق ‪ .‬نم قطعها من‬ ‫للدسكب ‪ .‬فإن أراد أن يقتص منه ' فإنه يفعل به منل مافعل به يقطع يده من‬ ‫ارسغ ‪ .‬تم من المرفق ‪ .‬ثم من المغسكب ‪ ،‬إذا كان إتما قطاعها من المفصل ‪.‬‬ ‫و إن كان قطعها من الرسغ وكسر ها من المرق ‪ 1 .‬قطءما من للتكب ‪.‬‬ ‫فإنه يقطع يده من الرسغ ‪ .‬ثم يقطعها من الكب » ويأخذ بالكسر أرشاً ‪.‬‬ ‫ويدخل الذرش بالكسر فى ثنث الدية‪ :‬دية اليد‪ ،‬ميتكونله من الرش بالكسر '‬ ‫سير وثلث بعير ‪ ..‬والله أعلم ‪ .‬وبه التونيق ‪:‬‬ ‫‪» 3٧٢ :‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫القول الثان عشر‬ ‫فى الأصابع‬ ‫وفى أصابع اليدين الدبة كاملة ‪.‬‬ ‫وفى أصابع الرجلين الدية كاملة‪ .‬وهمى سواء فى الدية ‪ .‬وإن اختلفت مغافعها؛‬ ‫انة ‪ :‬أ زه ساوى( ‪ 9‬بين الأصابع ق الدية ‪.‬‬ ‫آ ثبت عن النبى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬هذه وهذه سو اء‬ ‫وقيل ‪ :‬انه وضع الخصر على الابهام‬ ‫ولكل أصبع ۔ إذا قطمت من ثلاثة مفاصل عشر من الإبل ى والأمة‬ ‫مجتممة على ذلك ‪.‬‬ ‫وأجمعت الأمة أن الرجل إذا قطع خمس أصابع من يد الرجل‪ :‬إن فيها خمسين‬ ‫من الإبل ‪.‬‬ ‫من الإبل ‪ .‬وفى البندر بتسع ‪ .‬وفى‬ ‫وروى أن عر نحكم فى القصر بست"‬ ‫الوسطى بعشر ‪ .‬وفى السبابة بائنى عشر ‪ .‬وفى الإبهام بالمائة عشر فذلاكث حسون‬ ‫وله عليه السلام ‪ :‬وفى اليدين الدية ‪.‬‬ ‫وذلك معنى‬ ‫وليس لإبهام ارجل نضل على سائر الأصابع‪ .‬إنماهى أصبع ‪.‬‬ ‫والأصبم لهما ثلائة مفاصل ‪ .‬لكل مفصل ثلاثة أبعرة وثلث‬ ‫» عن ابن عباس قال ‪ :‬عن الئى صلى الله عا۔_۔ه وسلم قال‪: ‎‬‬ ‫الجماعة إلا‪ ‎‬س‪٨‬لما‬ ‫(‪ (١‬أخرج‬ ‫‪ .‬ونى رواية ‪ :‬قال ‪ :‬دية أصابع اايدين‪‎‬‬ ‫هذه وهذه سواء } يعنى النصر والنصر والإحهام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وصحجه‪‎‬‬ ‫‪ .‬رواه الترمذى‬ ‫من الإبل ئ لكل أصبع‬ ‫‪ :‬عشر‬ ‫والرجلين سواء‬ ‫‪_ ١٦٩١ -‬‬ ‫والراجبة بظفرها ها ملاثة أ بدرة وامل مع النقر ‪ 2‬وليس لظفر هاهنا دية غير‬ ‫دية الراجبة وهذافى القطع ‪.‬‬ ‫و الأصبع الزائدة إذاكانت‌تامةمستوية‪ ،‬فديتها تامة ‪.‬غل الأصابم‪.‬ولاقصاص‬ ‫فيها ‪ .‬وذلث بجمل نصف الدية للا أصاب عم كلهن ست أو سبع ‪.‬‬ ‫فإن كن سا ‪ .‬فلكل أصبع سدس ‪ .‬وإن كن سبت ء فلكل أصبعسبع ‪.‬‬ ‫والأصبع الزائدة إذاكانت مستوية بالأصابع ء فلها مفاصل ‪ ،‬فلها من الإبل‬ ‫كالاصابع ‪.‬‬ ‫‘ الها سو م عدل ‪.‬‬ ‫يكن كذلك‬ ‫وإن‬ ‫وكذلك إن كانت فى الرجل ‪ .‬وكذلك الأسنان الزائدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬فى ذلك التصاص‬ ‫‪.‬‬ ‫غير مستو دة غ فسو م عدلين‬ ‫و! ن كا نت‬ ‫هذه الأصابع نه‪٬‬ف‏‬ ‫و إن كان ق الكف أربع أصابع سواء ئ نللكف أرضا‬ ‫الدية ‪.‬‬ ‫وإن قطعت منهن أصبع أو أكثر » قسمت الدية على عدد الأصابع ‪.‬‬ ‫ولو قطع رجل أصبع رجل ‪ ،‬مز للفصل الأعلى ‪ .‬وقطع أصبع آخر كلها ‪.‬‬ ‫وذلك كله فى أصبع واحدة ‪ ،‬اقص صاحب المفصل الأول ‪ .‬شم اقتص الثانى بقية‬ ‫ا لأصبع من أصلها ‪ .‬وكان له بما ذهب'منها للأول أرش ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٧٠‬‬ ‫_‬ ‫وقيل فى الذى قطم كفا ‪ ،‬فيه ثلاث أصابع ‪ :‬إن فيه الدية كلها كا۔‪.‬لة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ى‪‎‬‬ ‫م‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وأحب فى ذلك أن يكون فى اليد ديتها » ماكان فيها أكثر الأصابع ‪.‬‬ ‫و إن لم يبق إلا أفل الأصابم » لم بكن قى ذلك قصاص ‪ .‬وكان له من الأرش‬ ‫ثلث دية اليد ‪ .‬وما يرى العدول له ما بق من الكف و الأصابع ‪ .‬و يختار قى ذلك‪.‬‬ ‫وذلك إذا قطع اليدكلها ‪.‬‬ ‫وإذاكان إنما قطع الكف أو الكف‪ .‬وفيها شى‪ :‬من الأصابع‪ ،‬نظر العدول‬ ‫‪ .‬وكان لد أرسه ‪.‬‬ ‫ق ذلك‬ ‫وإن قطع أصبنا فشلت التى تليها ‪ .‬فالدية فيهما جميتاً ‏‪ ٠‬ؤيسقط القصاص‬ ‫بمكان الشلل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يقتص بالتطوعة ء ويأخذ بالشالة دية ‪.‬‬ ‫وأما الجراحة فى الأصابع ‪ .‬نقال بعض ‪ :‬جرح كل مفصل من الأصبعء فديتها‬ ‫ثلث دية الأصبع ع من أجل أنها على ثلاثة مفاصل ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬كل جرح فى الأصبع فى أعلاها وأسفلها ‪ ،‬جرحه جرح أصبع‬ ‫نام ‪ .‬وهذا أحب إلى ‪.‬‬ ‫وجرح الأصبع خمس جرح اليد ؛ لأنها خمس أصابع ‪.‬‬ ‫فلدامية الأصبع خس دامية اليد ‪.‬‬ ‫وكذلك ما فوق الدامية ن الجروح ى يقاس عليها‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٧ ١‬‬ ‫_‬ ‫إذا عمت _ راجبة لامة ‪ .‬فلها نصف بعير بنت لبون ‪.‬‬ ‫ولادا‪.‬ية قى الورد‬ ‫وكذلك حب على حساب ساثر !لجراحاتفى الأصابع‪ .‬أن يقم لكل جرح‬ ‫حس ما قع غله فى اليد ‪.‬‬ ‫الأصابع حجي ‪ .‬وكان فكل أصبع موضصحة‘ نلبنجيتاً مو ضحة‪:‬‬ ‫فإن وضحت‬ ‫اليد بيران ونصف ‪ .‬وإبما عتبر الأصابع فى اليد ۔‬ ‫فإن كان جرح الأصبع ةسته بجرح اليد ‪ ،‬نأعطه خمس دية الجرح ۔ن اليد ‪،‬‬ ‫من أجل أن الأصبع خمس اليد ‪.‬‬ ‫وكذلاث الماشمة والمنتلة ‪ .‬فى الأصبع خس هاشمة ومنتلة الهد ‪.‬‬ ‫وأما الكسر فى الرواجب إنكسرت الأصبع ء من المفصل الأول الذىبلى‬ ‫الكف ‪ 0‬فلها كسر أصبع تام ‪ .‬وهو خس كسر يد ‪.‬‬ ‫وكإنسرت من المفصل الناف فلها ثلثاكسرها وهو ثلثا خمس كسر اليد‪.‬‬ ‫وكإنسرت من المفصل الثالث الذى يلى الظفر ء فلها ثلث كسرها ‪ .‬وهو‬ ‫‪1‬‬ ‫ثاث خمس كشر اليد ‪.‬‬ ‫وأما الإبهام من اليد فإك نسرت من ثلائة مفاصل ‪ .‬والثالث هو الذى بلى‬ ‫الرسغ ء فلها ثلث كسر اليد ‪.‬‬ ‫ذلك' ‪.‬‬ ‫وإن كسر ت من مغصلين ‪ 2‬فبحساب‬ ‫وإن كسرت من مفصل واحد ء مما بالىلظفر ث فبحساب ذلك فنانذة الأصبع‬ ‫فيها اختلاف وأحب أن يكون لها خمس نانذة يد ‪ .‬واللة أع‬ ‫‏‪ ١٧٢‬جب‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬فى الأظفار القصاص الظفر بالظف ر كثله ‪.‬‬ ‫ونال بعض ‪ :‬لا قصاص فمها ‪.‬‬ ‫ودية كل ظفر بع‪ .‬إذا قلع فلم ينبت ‏‪ ٠‬وإن نبت فنصف بعير ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلث بعير ‪.‬‬ ‫وإن نبت أسود ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن ديته تامة‪ ،‬إذا ذرب الظفر عر نجم أو اسوة‪،‬‬ ‫فديته تامة بعير ‪ .‬و إتما سكون ديته إذا انتظر به سنة ص فلم يرجع ‪ .‬وإن صح فله‬ ‫سوم عدلين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا اقتص المصاب بظذره ‪ .‬فإن نبت ظقر المتتص منه ء ولم ينبت ظفر‬ ‫اللنتتص ره ك رجع المتتص منه بدية سوم الدمل ء بالفصل ما بين نبات الظفر وُ_ير‬ ‫‏‪١‬‬ ‫نباته ‪.‬‬ ‫دية‬ ‫و إن نت ظقر النتص ئ ‪ 7‬ينبت ظفر القتص مذه ك كان على ‪1‬‬ ‫الظفر تامة لذى اقتص مغه ؟ لأنه قد أخذ حقه ‪ ،‬حدث مغه حدث غير حته ‪ ،‬فعليه‬ ‫فيه الدية ‪ .‬وأنا واقف عن هذه ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬لنافذة الظفر ثلث دية الظفر ‪.‬‬ ‫فإذا نفذت إلى اللحم ء فلها نافذة فى النمر ‪ .‬و لها أرش ماقطمت مر اللحى ص‬ ‫يقاس الجرح من على الظفر ‪.‬‬ ‫ناو زةلة وق راحب ةة واء ‏‪ ٠‬ولبس لها نافذة‬ ‫‪:‬‬ ‫الظافر والاصبع ( هى‬ ‫ق‬ ‫نفذت‬ ‫نان‬ ‫ق الظفر ‪.‬‬ ‫وإن قطع رجل ظفر رجل مدا فتا كلت اليد إلى المرفق » فلا قصاص فى‬ ‫كل ‪ .‬وفيه الدية ‪ .‬ففممإاما االةلتصاص فىقى الالظظهفر وحده ه ‪ ..‬واللواهلله أ أعلم ‪ ..‬وبوهياهلت اولةوفيق ‪.‬‬ ‫الت‬ ‫» » »‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القول الثالث عثر‬ ‫فى الصدر والناهر والضلو ع والبطن‬ ‫والجروح فى هادىء الصدر ونقار الظا‪,‬ر » بمنزنة الجروح فى مقدم الرأس ‪.‬‬ ‫لوضحته خس من الإبل ‪ .‬وكذلك الدامية والباذعة فما فوق ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان الجرح فى أحد الجذبين ‪ :‬وزال عن محار الصدر‪ .‬ثمن حساب نصف‬ ‫الجرح الذى يكون فى محار الصدر ‪.‬‬ ‫وإن زال فى أحد الجنبين ‪ .‬فمما له دية جرح جنب ‪ .‬أو دية كسر ضلع ‪.‬‬ ‫وإذا رض المارء نله دية كمر جنب ‪.‬‬ ‫وإن زال فنصف الكسر والنافذة فى الصدر إلى الإبط ‪ ،‬هى نافذة فى نصف‬ ‫الدية ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وليس شىء من أعضاء المرأة ديته تضعف على دية الرجل إلا فى حلمة الثدى ح‬ ‫إذا قطعت حلمة ثدى الرجل ‪ ،‬فله خمس من الإبل ‪.‬‬ ‫لملمة ثدى المرأة عشر من الإبل ‪.‬‬ ‫وإن ذهب الرضاع من مديها بذلك » فلها نصف دينها لكل و¡حدر ‪.‬‬ ‫ولكل ثدى قطم من المرأة من أصله نصف ديتها ‪.‬‬ ‫وندى العجوز والشابة والصبية سوا‪.‬‬ ‫_‬ ‫ہ‪١ ٧٥ ‎‬‬ ‫وإذا قطعت امرأة مدى امرأة ك ودى ترضع ولدها } فلا قصاص عليها » حتى‬ ‫تفصل ولدها أو يوجد له مرضعة غيرها ‪.‬‬ ‫وكذلك فى التتل والرجم ‪ ،‬لا تقتل ولا ترجم حتى تفصل ولدها‪ ،‬إلا أن‬ ‫توحد له موضعة ‏‪٠‬‬ ‫وإذا قطعت حلمة شدى المرأة ‘ د بمسك الابن » نفيد نصف دية كاملة ‪.‬‬ ‫و إن أمسك اللبن ورضع الصيى منه ‪ .‬فتال بعضر ‪ :‬فيه عشرة من الإبل ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬حكومة ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬ثلث دية الندى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفى الثديين _ إذا استؤصلا _ الدية كاملة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪ .‬فصل‬ ‫ولاجنبين الدية كاملة ‪ .‬ولكل واحد منهما نصف الدية ‪ .‬ولكل جنب‬ ‫إذا كسر وجبر على شين أربعة أبعرة ‪.‬‬ ‫وإن جبر على غير شين بميران ككل جغب فيه اثنا عشر ضلم كسر ‪ ،‬فله‬ ‫حصته من دية الجنب ‪ .‬وهو نصف السدس ‪.‬‬ ‫فإذا جبر على شين ‪ ،‬فسدس بعير لكل ضلع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الضلوع التى تلى الفؤاد هى أرجح وكلها عندنا سواء ‪.‬‬ ‫ك أ عطى دية الكسر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬إذا كان فى الضلع المكسور عنت ‪ ،‬أو ع‬ ‫نتظر بذلكالعنت أو الم سنة ‪ .‬إن ح أعطى عنته‪ .‬و إالا أجل همن يوم أ صب‬ ‫ق هذا ومثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وروى أن عمر قضى فى الضلوع محمل ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٧٦‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وجروح البطن مثل جروح البدن ‪ .‬وجرحه دام ‪ .‬ثم باضع ‪.‬ثم متلاحم ‪.‬‬ ‫"ء نافذ ‪.‬‬ ‫فإذا نفذ إلى البطن ء فله ثلث الدية الكبرى ‪.‬‬ ‫وإن نفذت ‪.‬ن الجانب الآخر ء فنانذتان وفى ذلك ثلث الدية ‪.‬‬ ‫ومن ضرب رجلا » وطحل وعظم بطنة ‪ 0‬وهو يجىء ويذهب من بمحض‬ ‫ما مرض ‪.‬‬ ‫فمن أبى على أنه يعطى للضربة أرشها ‪ .‬وللباق سوم عدل بما يرون من حاله‬ ‫والله أعلم‬ ‫فصل‬ ‫وف الصلب إذا ذهب منه الجاع الدية كاملة ع إذا ذهب ماؤه ‪.‬‬ ‫وإن منم المشى الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وإذا كسر فصح إلا أنه يمشى منحنيا ‪ 2‬فله الدية كاملة ‏‪. ٠‬‬ ‫وإذا جبر منحدجا ى فالدية كاملة ‪.‬‬ ‫وإذا لم جدب ولم يشخه ء فله خمسا عشر الدية ‪.‬‬ ‫و إن شانه فأر بعة أ خماس عشر الدية ‪.‬‬ ‫وإذا جبر ولم محمل ‪ ،‬فله الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وإن حمل ‪ ،‬فله نصف الدية ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫‪» %‬‬ ‫‪:١٧٧‬‬ ‫القول الرابع عشر‬ ‫فى الذكر والبيضتين‬ ‫والذكر فيه القصاص وله الدية كاملة ‪.‬‬ ‫إن قطعت الحشفة ‪ .‬ففيها الدية ‪ .‬وما بق من الذكر ء فله ثلث الدية ‪ .‬۔‬ ‫ثلفث‬ ‫يقطع ‘ فله الدية بذلك ‪ .‬ومه من بمد ذلك‬ ‫مإن دهب من‪ 4‬الجاع ‘ و‬ ‫الدية ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬ا‬ ‫وكذلك ذكر الحصى له ثا الدية ‪.‬‬ ‫وفى جراحة الذكر النماص ‪ .‬وجز حة كجرح متقدم الرأس ‪ .‬وهو دام ‪ .‬ش‬ ‫باضع ‪ .‬ثم متلاحم ‪ .‬ث نافذ ‪ .‬وفيه نافذتان ‪ ،‬إذا نفذ من الجانبين ‪ .‬وليس فيه‬ ‫سمحاق ولا موضحة ؛ لأنه ليس فيه عظم ‪ .‬وإذا تطم رجل ذكر ص فى المهد ‪،‬‬ ‫فالقصاص واجب بينهما بإجماع الأمة‪ .‬و إن كان ذكر المي لايساوى ذكر الر جل‬ ‫قى النفع ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى ذكر المتين ‪ ،‬إذا قطع ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬فيه الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ثلث الدية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى البيضتبن الدية كاملة ‪ .‬وى كل واحدة نصف الدية ‪..‬‬ ‫‪) ١١‬‬ ‫( ‪ - ١٢‬منهج الطالبيت‪/ ‎‬‬ ‫‏‪ ١٧٨‬س‬ ‫وقال بمض ‪ :‬ليسرى الثلمنان؛ لأنها فبها الولد ‪ .‬ورأينا أن كلتبهما سواء ‪.‬‬ ‫نافذ ‪.‬‬ ‫متلاحم ‪7 .‬‬ ‫‏‪ .٠‬ش‬ ‫باضع‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫دام‬ ‫‏‪ ٠‬وجروحهها‬ ‫أو أحدهما‬ ‫وبهما القصاص‬ ‫ويإمكاون نافذاً إذا تعدى البيضتين ‪.‬‬ ‫؛ لأن‬ ‫ملحمة‬ ‫البيضة ك ‪7‬‬ ‫الجلد ( ودخلت ق‬ ‫العلمنة ذلاكث‬ ‫وأما إذا جاوزت‬ ‫مغدم الرأس ‪.‬‬ ‫البيضة لحمة ‪ .‬و جرحها كجرح‬ ‫وإن ممتآراجبة موضحة ء أسقل ما بين البيضتين والكو ‪ ،‬نقيه بعير ‪.‬‬ ‫والنافذة فى إحدى البيضقين ثالث نصف الدية ‪.‬‬ ‫به الةرميق ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وفى جرا حة الدير التصاص‬ ‫‪%‬‬ ‫» »‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫القول الامس عشر‬ ‫ى الرجلين‬ ‫وقى الرجلين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وفى إحداهما نصف الدية ‪.‬‬ ‫وفيهما التصاص من المفاصل والجروح فى الرجلين ث من أعء_لاهما وأسفلهما‬ ‫سواء ‪ ،‬مثل جرح القنا والبدنء إلا الأصابع فجروحها على ماوصفنا قباب الأصابع‬ ‫والأظفار قى أصابع اليدين وأظفارهما ‪ .‬وقد تدم القول فى ذلك ‪.‬‬ ‫وللكنر الرجل ما لكسر اليد إن جبر على شين ‪ ،‬فأر بعة أبعرة ‏‪ ٠‬وإن جبر‬ ‫على غير شين ‪ ،‬فيعيران ‪.‬‬ ‫و لكسر أصابع الرجلين على ‪.‬ا وصغنا فى أصابع اليدين ‪.‬‬ ‫وأما الركبة إذا جبرت سالمة ‪ 2‬إلا أنها مستتيمة لا تنعطف ڵ فلها نصف دية‬ ‫الرجل ‪ .‬وكىذلاك المرفق ‪.‬‬ ‫وأما الفخذ والساق » فإذا كسرت إحداها ‪ 2‬فنتلت العظام من ذلك ‪ .‬فذلك‬ ‫ستة أبعرة ونصف س مثل منقلة القفا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فيها سبع قلانص ‪.‬‬ ‫وإذا خرج مخها ووهى عظمها فلانجتمعءفا‪,‬ا مأمومة الرأس ‪ :‬سقة عشر قلوما‬ ‫وئلنان ‪ .‬ولموضحة بضعة الساق كوضحة مقدم الرأس ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪.: ١ ٨٠‬‬ ‫ومن طمن رجلا من نصف الساق » أنقذت من الجانب الآخر ‪ .‬ولم ينظر‬ ‫المظم ‘ نهى نافذة ‪.‬‬ ‫ديةتامة ‪.‬‬ ‫وإن أديت الر جلءفار ‪:‬نفعت منا الأرض اثنق عشرة ة صبع ‘ ‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩ ٤‬‬ ‫و إن مس شى‪٠‬‏ مانلقدم الأرض قيس القدم فينظر مسرس منه االأرض ‏‪٤‬‬ ‫درهة الرجل ‘ بقدر مامس مها الأرض' و عطى‬ ‫فطرح عن الجان من‬ ‫ثلاثث أو دت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫[‬ ‫` ‪>..‬‬ ‫البق‪:‬‬ ‫ش‬ ‫‪:‬رش‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪} .‬‬ ‫اثر‪5 ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كثيرآ‬ ‫أو‬ ‫‘ ارتمت لي‬ ‫دية كاين‬ ‫‪7‬ه بن الأرض ‘ ؛ فلها‬ ‫وقيل ‪ ::‬إذا‬ ‫! و‬ ‫ث تها‪ . .‬وعل ذات‬ ‫ماهما‬ ‫خذها دبابة‬ ‫ي دان أسي بدن‬ ‫‪. ...:‬۔۔‬ ‫‏‪ ٠‬ى‬ ‫تحسب الجفاية فيها ‪.‬‬ ‫وإن قطعت القدمكلها نفيها‪,‬الديةركاملة ‪ .‬والله أعم‪ .‬وبه التوفيق‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‪> -‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫ه‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎.‬‬ ‫}‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫"‬ ‫‪١‬‬ ‫!‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫هم‬ ‫ك‬ ‫”‬ ‫‪.‬م‬ ‫ا‬ ‫‪& .‬‬ ‫ههِ‪, « ١‬‬ ‫!‬ ‫|‪::‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‪‎‬‬ ‫‪!..‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪0‬‬ ‫`‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫'‬ ‫ح‬ ‫]‬ ‫التول السادس‪ .‬عشر ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فى الكسر فىالمظام‬ ‫بر علىغير شينك‬ ‫أو ترقوة أ و جخب ك‬ ‫أ و رجل‬ ‫وقيل‪ : :‬كلعظلم كسر منن دي‬ ‫زندى‬ ‫ف إحدى‬ ‫فأررسة أ برةء إلا أن تكون‬ ‫شين‬ ‫حبر _ عل‬ ‫فله بيران ‪.‬إن‬ ‫دية كسر اليد‬ ‫‪ .‬مإان له نصف‬ ‫اليد‬ ‫وإن كسر فى أحد الجنبين ح حسب له ما يقع له من أربمة أ بعرة‪ ،‬إن جبر عللى‬ ‫شين ‪ .‬وأعطى كل ضلع حصته ‪ 0‬من أربعة أبعرة ‪.‬‬ ‫والضلوع فىكل جيب ا‪ :‬عشر ضلم ‪ .‬للضلم إذا جبر على شين لث بعير ‪.‬‬ ‫وإن جبر على غير شين ‪ ،‬فسدس بعير ‪.‬‬ ‫ء فله أربعة أبعرة ‪ 2‬إن جبر على شين ‪ .‬وبعيران ث إن‬ ‫كجلبه‬ ‫وكإنسر ال‬ ‫‪.‬‬ ‫جبر على غير شين ص ما يكن فيه عنت ولا ع‬ ‫والمنت والع‪ .‬ينتظر بة سنة كا‪ .‬لمة ‪ .‬فإن تم » أعطى ديته ‪.‬‬ ‫ومن كسر ذراع رجل ‪ ،‬من موضع ‪ ،‬أو ثلائة ‪ .‬لكل موضع دية الكر‬ ‫كسر العظام ‪.‬‬ ‫للعوروف من‬ ‫ومن كسر ذراع رجل ‪ ،‬فجاء آخر افقطمه من موضع الكسر فعلى الكاسر‬ ‫دية الكسر ‪ .‬وعلى القاطع دية القطع ‪ .‬ولا قصاص على القاطع فى هذه ؛ لأنه قطع‬ ‫مكسورآ ‪ 0‬ريقتص مته دحيحاً ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٢٣‬‬ ‫وإن قطع الذراع من على الكسر ء فلزلك أيضا ديته ‪ .‬ولا قصاص فيه‪. ‎‬‬ ‫وليس فى المظم إذا كسر قود ؛ لأنه خاف على اللتتص منه الموت ‪ .‬ولكن‪‎‬‬ ‫ف‪٠‬‏ الدية ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬نصف عشر الدية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫واعلم أن الكسر فكل عتام أربعة أخماس‬ ‫وبه الةرفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪‎‬م‪_ ١٨٧٨‬‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫فى الفمية‬ ‫والقمية إذا قام صاحبها سانا ‪ ،‬فديتها بمير ‪ . 2‬لم تذهب صلاته ‪.‬‬ ‫فقال بعض ‪ :‬لها ماث الدية ‪.‬‬ ‫نإذا ذهبت صلاته‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬خس ثلث الدية ‪.‬‬ ‫فإن كان أكر من ذلك ع فبحساب ذلك ‪ .‬و الذى تأخذ به فى الذمية‪ :‬إنلما‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بعيرآ بالتا مابلنت ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إذا ذهبته خس صلوات ‪ .‬نثلك الدية ‪.‬‬ ‫وإن ذهبته صلاة أو صلاتان ث نبحساب ذلك لكل صلاة مصنلوات اليوم‬ ‫‪:‬‬ ‫والليلة حس ثلث الدية‪.‬‬ ‫وقال آخر‪ ,‬ن ‪ :‬إذا ذهب عقله ولو ساعة واحدة! ولو لم تذهبه صلاة واحدة‪،‬‬ ‫فهى حمية ‪ .‬ودينها دية الفمية ‪ :‬بعير ‪:.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وااذمية ‪ :‬همى أن يغمى على الإنسان » حتى يغان أنه قد مات ‪ 7‬ير جع حي‬ ‫وقيل ‪ :‬أن يضرب الرجل حتى يذهب عنله ث ويضمى عليه ‪.‬‬ ‫قال أ بر زاد عن سد بن محبوب عن موسى بن على عن هاشم بن غيلان‬ ‫رحمهم الله ‪ :‬إن الغمية لها بمير » بالنة مابلنت ‪.‬‬ ‫والمرأة نصف ماللرجل ‪.‬‬ ‫على قادر بمنه ‪.‬‬ ‫وللعبد مثل ذلك ص ب‬ ‫_‬ ‫_‪١ ٨ ٤ .‬‬ ‫من حته ‪ 0‬وو‬ ‫وأخرج‬ ‫على رجلك‬ ‫على رجل ‪ :‬أ زه ج‬ ‫فإذا شهد شاهدا عدل‬ ‫ه‪٠‬‏ وهو لا يتكلم‬ ‫يؤار الضرب‬ ‫و‬ ‫لايتكلم » ولا جرح فيه ك ولا أ مر ‪ .‬أو صر ‪4‬‬ ‫أ‪ . .‬فإن الشهادة فى مثل هذا مةبولة ‪.‬‬ ‫إن اهم للضروب حلف بميت ‪ :‬أنه ما تناشى عمدا بلا غشو ‪.‬‬ ‫نإنكان بقدر حلب شاة } أو أفل ‘ أو أكثر‪ 7 .‬تكلم وتنفسك أو زأر‬ ‫بلاكلام ‪ .‬ش أغى عايه هرة أ خرى مثل ذلك ‪ .‬ويكرت مته ف‬ ‫أر تأوه ‪ .‬أو م‬ ‫اليوم مثل ذلك مرارا ‪ .‬وكلى هذا إنما يكون قيه أرش غمية واحدة ‪.‬‬ ‫ومن ضرب فذه ب عقله أصلا ‪ .‬فالدية كاملة ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أ نه أغى عليه ‘ وأنكر الاى < حلف الاى‪ :‬أنه مايل أنهأغماه‬ ‫مجنايتة ‪ .‬ولايعلم أن عله ذهب من جنايته هذه ء أو برد إ ليه البين ‪ .‬فيحلف لقذ‬ ‫غاب عقله ممر هذه الجاية ‪ .‬ثم له دينها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪...‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫«‬ ‫ث‬ ‫٭٭‬ ‫_‬ ‫‪١ ٨ ٥‬‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫ق اسة ومعرفة ة الضرب وأرشة و أسمائه‬ ‫وقيل ‪ :‬إن اللطمة لا قصاص فها ‪.‬‬ ‫وبض قال ‪ :‬فيها القصاص ‪ .‬ودينها إن أثرت عشرون ومائة درهم ‪ .‬وإن‬ ‫تؤبر فشتون درهما ودية اللطمة بعير ‪.‬‬ ‫ومن لطم نفسه ڵ لم تلزمه دية ‪ ،‬ويستنفر ربه ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬فى اللطمة سوم عدلين‪ .‬ومنهم من قال‪ :‬مير إذاأثرت قىالوجه‪.‬‬ ‫وإن لم تؤثر فنصف ذلك ‪.‬‬ ‫والأثر هو أن حر أ مخضر ‪ .‬ويهرف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عثمان ‪ :‬أن اللطمة باللطامة ث ليس لها دية ‪ .‬وكذلك الكسعة‬ ‫بالكسعة ‪.‬‬ ‫وكل ضربة بعصا أو وجأة ا رمية أو فقدة ‪ ،‬نثرت فى الوجه‪ ،‬فهى مضاعفة‬ ‫على ساثر الجسد ‪ ،‬لها عشرون درهيا ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬سوم عدلين ‏‪٠‬‬ ‫وقيل‪ :‬صفة أثر اللطمة إذا أثرت ‪:‬هي أنتؤنر خمس الأصابع آمثامارآمتفرقة‪.‬‬ ‫فإن اختلطت الآثار »كان لهاعشرون درحيا ؛؟ لأنه حك فيهن بأثر واحد‬ ‫فى الك ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٦‬‬ ‫در ديا ‪.‬‬ ‫الأصابع دهن الراحة ( نلكل أ لر عشرون‬ ‫إن أرت‬ ‫للكسر ماثة وعشرون درهما ‪.‬‬ ‫الأنف وأنرت فيه ‪.‬‬ ‫والاطمة إذاك ‪7‬‬ ‫لطمة‬ ‫و لار أيضا مائة وعشرون درهبا ‪ .‬واللطمة فى البدن‪ ،‬إذا أثرت كنصف‬ ‫الوجه ‪.‬‬ ‫ومن لتلم رجلا فور عينيه وجرحه ى فأمر فيه بضربة واحدة فإكنان ذلك‬ ‫فى غير موضع واحد‪ :‬فله دية العور والجرح والاطمة‪ ،‬إذا كان الجرح فى غير العين‪،‬‬ ‫يع ‪.‬ذلاك ‪.‬‬ ‫الجرح الله‬ ‫‏‪ ٢‬غير ‪٥‬ر‏ صم‬ ‫والأثر‬ ‫وإن أثرت ازطمة جرحا مكن النصاص و ‪ ،‬كان القداص بهما ‘ إلا أن‬ ‫مختار الدية ‪.‬‬ ‫وقيل ة إن لطمه وذهبت عين ‪ ،‬ذله دية المين ‪ ،‬وتبطل دبة الاطمة ‪ .‬وهو‬ ‫رأى هاشم ‪.‬‬ ‫ومن لعلم رجلا لطمتين ‪ ،‬إحداها على الأخرى فتؤثر ‪ .‬فرأيدا أن يعطى دية‬ ‫مؤثرتين ‪ 2‬إلا أن تقوم بينة أن إحداها غير ‪.‬ؤرة ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤر ‪ :‬أرى أن يعطى أرش لطمة مؤثرة وأرش لطمة غير مؤْر ة‬ ‫إلا أن تقوم بينة أنهما مؤثرتان جميما ‪.‬‬ ‫ومن ادعى على أحد أنة ضر به » فأقر أ نه لطمه ‪ 2‬فانه يلزمه لطمه فى الوجه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أنها مؤثرة‬ ‫تصح‬ ‫حتى‬ ‫الاطمة عير ‪٥‬وثرة‏‬ ‫وتكون‬ ‫وقول ‪ :‬له نصف آرش مؤثرة ونصف أرش غير مؤثرة ‪.‬‬‫ع‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٧‬‬ ‫وأما إذا شهدت عليه البينة بلطمة‪ ،‬فلا بحكم بشهادنهم» إلا أن بحدوا موضع‪‎‬‬ ‫اللطمة ‪ .‬وما هى مؤثرة أو غير مؤثرة‪. ‎‬‬ ‫وضربة الدوط والركطة والركية ‪ ،‬إذا أثرت ك فشرة دراهم‪. ‎‬‬ ‫وإن لم تؤثر خمسة درام‪. ‎‬‬ ‫وأرش الآثار فى جيم البدن سواء ‪ ،‬إلا فى الوجه ‪ .‬فإنه يضاعف‪. ‎‬‬ ‫والركضة إذا أثرت ‪ ،‬فأرشها أرش مؤثرة‪. ‎‬‬ ‫وإن كانت فى البدن ى فعشرة دراهم‪. ‎‬‬ ‫وكإنانت فى الوجه ‪ 2‬فعشرون درهما ‪ -‬وإن لمتؤئر » لخمسة دراهم‪ ,‬۔‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن لم تؤثو فسوم عدلين ‪ .‬ولاقصاص فيها‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لها لامة أ برة ‪ .‬والصفعة لها خمسة دراهم إن لم تؤثر‪. ‎‬‬ ‫ولن أثرت عشرة دراهم فى البدن‪. ‎‬‬ ‫والصفحة إذا أدميت وجرحت ى نأرشها ما بلغ قياسها‪. ‎‬‬ ‫وكإنانت لمبجرحءوأثرتخضرة أو حمرة‪ ،‬فأرشهاكالركضة‪ .‬وركذكلكبااة‪‎‬‬ ‫ووالكزة فى الوجه إذا أثرت ‪ ،‬فعشرون درهما ‪ .‬و ليس أرشها منل أرش اللطمة‪. ‎‬‬ ‫والكسعة إذا أثرت فمشرة دراهم‪. . ‎‬‬ ‫وإن تؤ ئر فخمسة دراهم ‪ .‬وكإنانت هى أشنع‪. ‎‬‬ ‫وكل ضربة بعمصمى أو وجبة أو رهية } إذا أثرت فى الوجه ‪ -‬فسو م عدلين‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.,.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ عشرة درادم ‪.‬‬ ‫دلك } إذا أ ثرت‬ ‫وجميع الردن غير الوحه ‪ .‬وف‬ ‫‏‪ ١٨٨‬س‬ ‫<‬ ‫حمراء‬ ‫أو‬ ‫‘‬ ‫سو داء‬ ‫الآثار كانت‬ ‫وسواء‬ ‫اهم ‪.‬‬ ‫تؤ ر لخمسة د‬ ‫و إز‬ ‫‪.‬‬ ‫خضرأء‬ ‫( أو‬ ‫صفراء‬ ‫أو‬ ‫اثمار ‏‪ ١‬كثيرة‬ ‫ك فأثر ويه‬ ‫رحلا حبل مضاعف على أ ضعاف‬ ‫ومن ضرب‬ ‫وهى ضر بة واحدة فلكل أثر من ه__له الآثمار أثر ‪ .‬وله أرش مؤثرة ؛لقرله‬ ‫فاضرب به ولا تحيت » ‪.‬‬ ‫‪ » :‬وخذ بيدك ض‬ ‫تال(‬ ‫فيقال ‪ :‬إنه أمر أن يأخذ ماثة شمراخ من النخل ‪ ،‬فيضرب به ضربة واحدة‪.‬‬ ‫وقد بر قسمه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه أمره أن يأخذ مائة عود من قصب ‪ .‬وهبو القت ‪ ،‬فيضرب به‬ ‫ضربة واحدة وإنما أنم أن يضرب يه زوجته مائة ضربة » جعلت الضربة بمائة‬ ‫جواب‬ ‫< ق‬ ‫ا‬ ‫عن أ ف عذ‬ ‫‪ 0‬هى ماثة ضربة‪7. .‬‬ ‫شمراخ ( أ و مما نه عود قت‬ ‫عذه ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫اختنق‬ ‫حتى‬ ‫‪4‬‬ ‫در ه و لينه‬ ‫عشر رن‬ ‫< ودهره‬ ‫عشر وجآت‬ ‫رحلا‬ ‫وجأ‬ ‫ومن‬ ‫و جے عليه‬ ‫ر كببتيه ‘‬ ‫وأجناه على‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪...‬‬ ‫( ا أخرج أحد وابن ماجة وأبو داود » عن أى أمامة عن رجل من الأنصار أنة اشمكى‬ ‫رجل منهم ڵ حق أضنى ‪ .‬فعاد جلدا على عظم ‪ .‬فدخلت عليه جارية لبعضهم ‪ ،‬فهش لهما ‪ .‬فوقع‬ ‫استفتوا لى رسول انته صلى‬ ‫عليها ‪ .‬فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك ‪ .‬وقال‬ ‫انة عليه وسلم ‪ .‬فإى قد وقعت على جاربة دخلت على ‪ .‬فذكروا ذلك لرسول يصلى انتة عليه‬ ‫وسلم ‪ .‬وقالوا ‪ :‬۔ا رأينا بأحد من الناس من الشمر ث مثل الذى هو به ‪ .‬لو ‪.‬حاناه إليك‬ ‫لنفخت عظامه ‪ .‬ها هو إلا جلد على عظم ‪ .‬فأمر رسول انة صلى انة عليه وسلم أن يأخذوا له‬ ‫مائة شمراخ نيضربوه به ضربة واحدة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دراهم‬ ‫رحأة عشرة‬ ‫‪ .‬فلكل‬ ‫فإذا أثر فيه الجى‬ ‫‪7‬‬ ‫} لخمسة دراهم ‪.‬‬ ‫و إذا ‪1‬‬ ‫وإذا أثرت فله مثلا ذلاك ‪ ،‬والحفق والإجثماء على الركبتين ع فسوم عدل ‪.‬‬ ‫ولاتصاص فى هذا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الاطم ‪ :‬ضر بك الحد وصفحات الجسد ببسط اليد ‪.‬‬ ‫و اللدم ‪ :‬ضرب المرأة صدرها وعضدها فى النياحة ‪.‬‬ ‫والالتدام ‪ :‬فعلها بنفسها ‪ .‬تقول ‪ :‬لدمت صدرها وألدمت ‪ .‬ويقال ‪ :‬البط‬ ‫عنيفا‬ ‫فلان بغلان الأرض ‘ إذا صرعه هرع‬ ‫‪.‬‬ ‫شبه مفاحأة‬ ‫شاه‬ ‫أمر‬ ‫حى ‘ أو‬ ‫أو‬ ‫من حى‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا صرع‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫بلكه‬ ‫‪ .‬تقول ‪ :‬لك؛‬ ‫الصدر‬ ‫‪ :‬اللكر ق‬ ‫والدك‬ ‫حميع كفه ‪ .‬ومنه قوله تعالى ‪ »:‬فو اكره‬ ‫و الوكر‪ : .‬الطعن ‪ .‬تقول ‪ :‬وكره‬ ‫‪3‬‬ ‫علي » ء‪.‬‬ ‫مومن ‪1‬‬ ‫واللكز ‪ :‬طعن بطرف سنان الرمح ‪.‬‬ ‫والكدم ‪ :‬النض بأدنى الفم ‪ :1‬تيکدم الجار ‪ .‬واللكدم‪ :‬اس أثر الخدم ‪.‬‬ ‫تقول ‪ :‬هه كدم ‪.‬‬ ‫والركل ‪ :‬الضرب برجل واحدة ‪.‬‬ ‫اللكر ‪ :‬الذضرب يجميم اليد فى الصدر ‪..‬‬ ‫‪_ ١٩ .‬‬ ‫وهز الفصيل أمه ‪ 2‬إذا عرضا بفيه لير ضع ‪.‬‬ ‫والنهز ‪ :‬التناول والدفع عن الشىء بعنف ‪.‬‬ ‫والنحز كالمخس ‪ .‬والنحز ‪ :‬الدق ‪ .‬تقول ‪ :‬محز الراكب واسطة الرحل ‪.‬‬ ‫والوخز ‪ :‬طعنة نافذة ‪.‬‬ ‫والنفر ‪ :‬ضرب بالرجل أو بالعمى ‪ .‬‏‪٫.‬‬ ‫والنمز ‪ :‬العصر باليد ‪ .‬وا( مز بالجفن والحاجب ‪ :‬إشارة ‪.‬‬ ‫والحلق ‪ :‬ضر بك الشىء بالدرة ‪ ،‬أو بشىء عريض ‪.‬‬ ‫إلا ضرب‬ ‫والفقح ‪ :‬كسر الرأس ‪ .‬وقيل ‪ :‬الضرب على الهامة » ولا يكون‬ ‫يا بس نيا‬ ‫وكذلك الفصح والمطح ‪.‬‬ ‫وااشدخ ‪ :‬كه ر الشىء ه الأجرف ‪.‬‬ ‫وال ‪:‬شم كسير الخيشو م ‪ 0‬وهو الأنف ‪.‬‬ ‫والتفد ‪ :‬صفع الرأس ببسط الكف من قبل ‪ .‬والصفع ‪ :‬أن تضرب إنسانا‬ ‫نجميم كفك ضربا ايس بالشديد ‪.‬‬ ‫والجدع والكسر والكشم والمكبسكب ‪ :‬أسماء فى قطع الأنف ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بنحوه‬ ‫مخلة‬ ‫لدو د أو‬ ‫الأذن‬ ‫عار‬ ‫المنت ( والصح ‪:‬‬ ‫والمصح ق‬ ‫والبرح من ضرب الفاهر‬ ‫والدمغ ‪ :‬كسر التحف عن الدماغ ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٦١‬‬ ‫والكع والمكع ‪ :‬أن يضرب ظهر قدمه على دبره‬ ‫والسطع ‪ :‬أن تطع إنسانا براحتك وأصابمك ضربا ‪.‬‬ ‫والكيكبة ‪ :‬أرن تكب إنسانا على وجهه ث والكبكبة ‪ :‬الدهورة ‪.‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬فيكوا فيها ه" والتاوونَ » ‪.‬‬ ‫والبك ‪ :‬دق العنق ‪.‬‬ ‫والك ‪ :‬مص المخ ‪.‬‬ ‫والوقص ‪ :‬غمز الرأس غمر شديدا ‪ .‬وربما اندقت منه العنق ‪.‬‬ ‫والفرص بالأصابع على الجلد بأصبعين » وغمزه حتى يؤ له ويو جمه ‪.‬‬ ‫والقبض ‪ :‬المناول بأطراف الأصابع ‪.‬‬ ‫والرحج ‪ :‬شق البطن ‪.‬‬ ‫والش ‪ :‬كسر الثنية ‪.‬‬ ‫والهرت ‪ :‬هرت الشق محو الأذن ‪ .‬وهو أن يشته ويرسمه بذلك ‪.‬‬ ‫والتلع الشق ‪ .‬يقول ‪ :‬قلع رأسه بالحجر إذا شقه ‪ .‬كذا قيدناه كا وجدناه‬ ‫و‪4٫‬‏ التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم لصمححه‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٢‬س‬ ‫القول التاسع عشر‬ ‫فى حدث الإنسان حين الجناية ‪-‬‬ ‫ومن ضرب رجلا حتى أحدث من قبله أو دبره ؛ فإنما عليه سوم عدلين من‬ ‫]‬ ‫المسلمين ‘ ولا قصاص فية ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫>_‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫وروى أن عيان قضى فى ذلك بثلث الدية ‪.‬‬ ‫و إن؟وجأه وإثر فيه ‪ ،‬وبال عد الوجأة ‪.2‬فله أزش الوجأة عشرة دراهم ك‬ ‫ث‬ ‫‪. , :‬‬ ‫ه & "‪: ..‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وله بالبرل سوم‬ ‫ه‬ ‫‪...|:‬‬ ‫وقال أبو عبد لله ‪ :‬وسومه عندى عشرون درهما ‪..'.. .‬‬ ‫وإن خرج الفائط أله ضعف ما للبولں واكن إذا وجأه هل‪ .‬الذكر ‘فإما له‬ ‫عشرون درهما أ كثر أرشها ؛ لأن الجناية والحدث فى موضع واجد‪. :‬‬ ‫وإن جان رجل رجلا » فأحدث » نفيه وم » على قول ابن محبنوب ‪:‬‬ ‫`‬ ‫‪٨‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬فيه درة الاثفة !‬ ‫ه‬ ‫وإذا خس رجل رجلا » فضرط ‪ .‬فعن بعض ‪ :‬أرشها أربعون در ها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠.‬و الله أع ‪ .‬وه‪ 4‬التوفيق ‪.‬‬ ‫وقال أ بو عبد الله ‪ :‬سوم عدل‬ ‫_ ‪_ ٦١٩٦٣‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى السوم‬ ‫قال أ ؛و اللؤ تر ‪ :‬قد اختلف فى السو م ء فنهم من قال ‪ :‬ثلث دية العضو ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬حمس دية العضو ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬السوم هو النظر فى الجناية التى ليس فيها دية معروفة مفروضة ‪.‬‬ ‫وكذلك ما كان من الهو ارض ء مثل من طرح دابة على أحد فلسمته ‪.‬‬ ‫والجروح التى تبرأ قبل الرفعان » وما يتولد من الزيادة بمد الحدث ‪ ،‬وما‬ ‫ففيه السوم بنظر أاهللعدل منااسلمين‪.‬‬ ‫لايتوصل إلى معرفته مجنميع الأحداث‬ ‫ووجدت فى أثر ‪ :‬أن السوم قيل ‪ :‬هو نصف دية العضو‪ .‬وقيل ‪ :‬ثاث ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عشرون درها ‪.‬‬ ‫ويعجبنى قول من قال ‪ :‬إنه كل شىء من الأحداث والجفايات ء مما لايعرف‬ ‫قدر مبلغ ديته ؛ ولا يتوصل إلى الحكم به » أن يكون بسوم العدول ‪ ،‬وتةريمهم‪:‬‬ ‫باجتهاد نظرهم فى ذلك ‪ 2‬وانفاقهم على ذلك ‪ ،‬والله أعلم ك وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫( ‪ _ ١٣‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫‪_ ١٩٤‬‬ ‫القول ال‪٨‬ادى‏ والعشرون‬ ‫ف القتل وتف‪.‬ر‪٥‬‏ وكفار أه‬ ‫قيل ‪ :‬إن القتل على لانة أوجه ‪ « :‬عمد » وخطأ ك وشبه العمد » `‪.‬‬ ‫رمى الطير أو غيره ‘ فيقع ذلك‬ ‫وأما اللطأً فهر على عاذلة الجانى ‪ .‬وهو الذى‬ ‫بإنسان أو يهرع عليه بلا أن رقصلذه؛ أو مثلحداد طار شرار النار من‌حديده؛‬ ‫عند همله » أو نساج وقع كريبه بإنسان ‪ .‬وماكان مثل هذا فهو من الط ‪.‬‬ ‫وكذلك إذاكان إنسان نائما ‪ 2‬فانقلب على غيره فتتله ‪ .‬فكل هذ! خطأ ‪.‬‬ ‫والدية؛يه على عاقلة الجاى ‪.‬‬ ‫ولا يصدق الجانى به أنه أخطأ ى حتى يصح ذلك بالبينة العادلة ‪ .‬شم هو على‬ ‫العشيرة ‪.‬‬ ‫<‬ ‫فالأفرب‬ ‫الأفر ب‬ ‫أ كثر من أ ر لعة در امم ‘ من‬ ‫من كل رجل‬ ‫ولا يؤخذ‬ ‫دورلت‬ ‫على الرجال‬ ‫‪ .‬وهى‬ ‫الجاى كاحدمم‬ ‫‪ .‬ويعطى‬ ‫الربة من العشيرة‬ ‫‪ ,‬ق‬ ‫حتى‬ ‫الصبيان والنساء ‪.‬‬ ‫‪ .‬كل سنة ثلث الدية ‪.‬‬ ‫ثلاث سنين ‪ .‬فى النفس‬ ‫وتؤدى دبة الط ‘ ؤ(‬ ‫(‪ )١‬أخرج الربيم عن اين عباس عنه عليه السلام قال ‪ :‬دية الخطا فى ثلاثة أعوام‪. ‎‬‬ ‫فىكل سنة ثاث الدية ‪ .‬ودية العمد فى عام واحدا ه ‪ .‬قال فى نيل الأوطار ‪ :‬إن دية الخطأ‪‎‬‬ ‫مؤجلة علىالعاقلة ‪ .‬ولكن اختانفوا فى مقدار الأجل ‪ .‬فذهب الأكثر إلى أنالأجل ثلاث سنين‪‎.‬‬ ‫وقال ربيعة ‪ :‬إلى خمس ‪ .‬وحكى فى الحر ى عن بعض الناس بعد حكايته للا‪,‬مجاع السابق آنها‪‎‬‬ ‫تهون حلة ‪ .‬إذ لم يرو عنه صلى انه عليه وسلم تأجيلها ‪ .‬قلنا ‪ :‬روى عن على ‪ :‬أنه قضى‪‎‬‬ ‫بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين ‪ .‬وقاله عمر وابن عباس ‪ .‬ولم ينكرا ‪ .‬اه ‪ .‬قال الشافعى‪‎‬‬ ‫فى المختصر ‪ :‬لا أعلم مخالفا أن رسول انه صلى انه عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة فى ثلاث‬ ‫سنين ا ھ ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٥‬‬ ‫بنات لبون ‪.‬‬ ‫وعشرون‬ ‫حقة ‪ .‬وعشرون حذعة‬ ‫على جسمة أخماس ‪ :‬عشرون‬ ‫وعشرون بةو لبرن ذكور‪ .‬وعشرون بنات مخاض ى بقيمتها فى غلاها وخرصها ‪.‬‬ ‫رفصت ‪.‬‬ ‫غلت‬ ‫‪ .‬وإذا‬ ‫<ةنات‬ ‫إذا هانت‬ ‫والعسد ‪ :‬هو الذى يقصد إلى قتل إنسان فيقتله فهو عمد وعليه التود ‪،‬‬ ‫وليس فى ذلك إلا أن يشاء أهل المقتول » فذلك لهم ‪ 4‬وهى فى مال المانى خامة ‪.‬‬ ‫لبون ث وثلاثون حنة ڵ‬ ‫بنات‬ ‫ثلاثون‬ ‫وتمعلى الدرة على ثلاثة أجزاء )وى‬ ‫و أر دمون حذعة ‘ إلى بازل عامها } لا ذكر فها ‘ يقيمها ف غلاها ورخصها ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬فان من الأربعين جذاع وثمان منها مناما ومان منها رباعية‬ ‫وثمان منها سدس ‪ .‬وثمان ماخض ‪ .‬وهى بازل عامها ‪ .‬كلهن خلفات فى بطونهن‬ ‫‪.‬‬ ‫أولاد‬ ‫‪ .‬وأما شبه العمد‪ :‬فهو الةىيضرب إنسانا بيذه؛ أو مرميه ولا بريد قتله نيتتله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نذلك هو مثل العمد ) ودر‪2‬ه درة الدمد‬ ‫وقد قيل فى شبه الممد ‪ :‬وديته من الإبل خمس وعشرون بنات مخاض ء‬ ‫وخمس وعشرون بنات لبون » وخمس وعشره ن حقة ث وخمس وعششرن جذعة‬ ‫إلى بازل عامها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فيه القصاص ‪ 2‬إلا أن يشاء ولى المقتول أن يأخذ الدية ‪.‬‬ ‫وزاد قوم ضربا من القتل ‪.‬م وقالوا ‪ :‬وقتل بسبب ‪ .‬وذلك مثل حافر بثر‬ ‫‪_- ٩٦٦‬‬ ‫فى غير ملكه ‪ .‬وواضع الحجر فى الطريق أو المسجد ‪ ،‬أو موضع لا يجوز له فيه‬ ‫ذلك الفعل ء فيعطب فيه إنسان ‪ ،‬نفيه الدية على العاقلة ‪.‬‬ ‫بالسبب » نفية اختلاف ‪.‬‬ ‫والناتل إذا جاء نادم تائبا‪ ،‬وقاد نفسه إنه يقاد ك ويصلى عليه إذ أقر بالققلك‬ ‫وينسل قبل أن يقتل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فإذا قتل كىفن وصلى عليه ودهن‬ ‫يكفن فى ثميا‪.‬ه التى قتل فيها ‪ .‬ولا محنط ولا يطهر ‪.‬‬ ‫وأما إذا أنكر القاتل عمدا أو شبه العمد } إذا ضربه حديدة ث أو محجر ‪.‬‬ ‫وهو لا بريد قتله ‪ 7‬فمات من صر به » فا نكر ول يتب ‪ 0‬حتى شهدت عليه البينة ى‬ ‫فإنه يقتل ويدفن ث ويسمى كافرا بإصراره ‪ ،‬ولا يصلى عليه ث وليس التائب‬ ‫كالهر ‪.‬‬ ‫ومن استحل قمل المسلمين ‘ ودان بقتلهم ‪ .‬فذلاك يقتل ولا يصلى عليه ‪،‬‬ ‫ولا تؤخذ مخه الدية ‪ .‬ولكنه يقيل ثم إلى النار ‪.‬‬ ‫ويوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال ‪ :‬لو رمى رجل رجلا ببعرة ص‬ ‫متعمدا أنها له ‪ ،‬أراد بها قتله ى فهو حمد ‪ .‬وفيه القود ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دية الرجل‬ ‫ودية المرأة نصف‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ودية اليهودى والنصمراتى والجوسى ثلث دية المسلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن دية الجومى ثمانى مائة درهم ‪.‬‬ ‫ودية المرأة من أهل الذمة ثلث دية المسلية ‪.‬‬ ‫وأما كفارة القتل ي فعتق رقبة مممنة ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى صفة الرقبة المؤمنة ‏‪ ٠‬فقيل ‪ :‬هى ممن ثبت له الإيمان والولاية‬ ‫عند المسلين ‪.‬‬ ‫وتكون الرقبة سليمة الجوارح ى تقدر على المكسبة ء بالغة ‪.‬‬ ‫فإن لم يجمد العتق فعليه الصيام ‪.‬‬ ‫وليسله أن يكفر بالإطعام فكىفارة القتل ‪ .‬ولا بحزى عنه ذلك ‪ ،‬فىأ كثر‬ ‫الفول ‪ ،‬وهو المعمول به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المؤمنة م المقرة بالإيمان ع ولو لم تكن ولية المسلمين ‪.‬‬ ‫ولا كفارة على من قتل عنده خطأ ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ ٧‬٭٭‪% ‎‬‬ ‫‪_ ١٩٨‬‬ ‫فى الإقرار ماقتل والجروح وما أشبه ذلك‬ ‫‪ .‬ومن أقر على نفسه بالقتل إقرار محيا كان حقا على الإمام إنفاذ الك‬ ‫فيه ‪.‬كا جاء فىكتاب الله تعالى ‪.‬‬ ‫بإن لم جد فىكتاب الله ‪ .‬فهن سنة رسول الله للة ‪.‬‬ ‫فإن لم تحد ‪ .‬فن آمار أبمة المدى والعل بالله ‪.‬‬ ‫وإنما بحبس من لم يدع الإنصاف من نفسه‪.‬قأما من وعى إلى أخذ الحق منه‬ ‫وأقر لأهله » نلا حبس عليه ‪.‬‬ ‫وإن أنكر التل الذى أقر به » فلا يلزمه فى الحكم ‪.‬‬ ‫|‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا يقبل رجوعه بعد اعترافه ‪.‬‬ ‫والمحبوس يتهمة القتل ‪ 2‬إذا أقر فى الحبس بانتةل ى فلا قتل عليه ‪ .‬وعليه‬ ‫الدية ‪ .‬فيسقط عنه حق الله ‪ .‬وهو القتل بااشبهة ‪ .‬ويثبت حق العباد ‪ .‬وهو الدية ‪.‬‬ ‫وعن ألى عبد الله ۔ رحمه الله » فى رجل أقر أنه قتل رجلا ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه بنى‬ ‫على؟ فقتلته ‪ .‬فإن أقام بينة على بغيه علميه ‪ .‬و إلا لزمه القود ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أقر بقتل رجل بعينه ‪ ،‬أو ضرقة بعينها ثم أنكر ‪ .‬فمد قيل ‪ :‬إنه‬ ‫إذا أنكر ‪ ،‬ورجع عن إقراره » من قبل أن بقع عليه أول القصاص فى القرد ء‬ ‫_ ‪_ ١٩٩‬‬ ‫والحد فى السرق ‪ ،‬أنه يبطل عنه القود والحد ‪ .‬ويلزم أن يةرم ما أفر أنه مرقه ‪،‬‬ ‫إذا بطل عغخه الحد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يثبت عليه ااةر د ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تثبت عليه الدية كما ذكرنا ‪.‬‬ ‫وقيل عن حمد بن محبوب رحه الله ‪ 0‬فى رجل أو بقتل ر جل ‪ .‬وقام شاهدا‬ ‫عدل على رجل أخر أ نه قتله ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬أما الأثر فجاء ‪ :‬أن الولى يقتل الذى شهد عليه الداهدان بةتله ‪.‬‬ ‫وقال هاشم وعمر بن المفضل كذلك ‪.‬‬ ‫و إن أقر بقتله رجلان » على الا‪.‬غراد بقتله ‪ .‬فو ليه بالحيار فى أهما شاء قتله ‪.‬‬ ‫وعلى الآخر أن برد نصف الدية على ورثة المقتول منهما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬علية الدية كلما ‪ .‬وعليه العتق أيت ‪.‬‬ ‫ومن أقر بقتل رجل خطا ك فلا تلزم عاقلته إقراره ‪ ،‬إلا بالبينة‪ .‬وعليه الدية '‬ ‫ق ماله خاصة ‪ .‬وهى دية خطأ ‪ 4‬على أسنان درة الطا ‪"7‬‬ ‫وإن قال القاتل ‪ :‬قتلعه عمدا ‪ .‬وقال ولى المقتول ‪ :‬قتلته خطا ‪ .‬ليه الدبة فى‬ ‫ماله ‪ .‬وبطل القود على قول أنى الحوارى _ ر حه الله ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬لا ةو د عليه ‪ :‬ولا دية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجع ولى الدم ‪ ،‬فقال ‪ :‬إنه عمد ‪ ،‬وصدق المتر أنه مهد كان فيه‬ ‫الةو د ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٣٠٠‬۔‬ ‫قال أبو معاوية ‪ :‬فيه الدية ‪ ،‬ولا قود فيه ‪.‬‬ ‫فال أبو المؤثر ‪ :‬ليس لم ان يقتاوهك بعد أن يةولوا ‪ :‬إنه قتله خطا س ولا إن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ك‬ ‫‪-‬‬ ‫اتفقوا على ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الجروح ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله » فى قوم اتهموا قوما بقتل وجراحات ڵ فأقر بعض القوم‬ ‫بالقتل والجراحات ث وأنكر بهغهم ‪ .‬فىفا أصحاب الدماء عن الدم ث وقبلوا‬ ‫الدية ‪ .‬فأقر الذينكانوا أنكروا ‪ .‬وإنما أنكروا أنم شركاء فى القتل‬ ‫والجراحات ‪.‬‬ ‫` فأما الذين عفا عنهم عن الدم ة فلا رجعة عليهم » فى قود ولا تصاص ‪.‬‬ ‫وأما الذين أقروا بعد الإنكار ء فلأولياء الدم أن يختاروا من شاءوا ‪.‬نهم‬ ‫فيتتلوه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن اختاروا فى القصاص منهم ‪ .‬ثم تتكون دية اللقتشول ‪ .‬والذى‬ ‫انتص منه ث على الجميع من المقربن ء الأولين والآخرين ء لأولياء المتاد ‪ .‬وللدذى‬ ‫اتتص مفه ‪ .‬وتسقط عنهم من الجيم حصته ث من هذه الدية والأرش ؛ لأنهم‬ ‫شركاء ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية عزان بن الصقر رح‪٬‬‏ الله ‪ :‬أخبر نى هاشم بن الجهم‪ :‬أن قوما‬ ‫من أهل تخل ‪ ،‬دخلوا على رجل ‪ ،‬فقتلوه وأقروا بقتله ‪ .‬وقالوا ‪ :‬ظننا أنه فلان ث‬ ‫ر عليهم قو دا ‘ فيا بلغه ‪.‬‬ ‫لرجل غيره ‏‪ ٠‬نذكر أن موسى بن على‬ ‫‪_ ٢٠٦١‬‬ ‫وأخبر لى الفضل بن الجو ارى ‘ عن سعيد بن محرز قال ‪ .‬إن الأشياخ رأوا‬ ‫يةل فبها شيثا ‪ 7 .‬رجع فقال ‪ :‬رأبت فى بعض‬ ‫إلا مومى بن على‬ ‫عليهم القو د‬ ‫كتب المسلين أنه خطأ ‪ .‬وذل فى عصر الإمام عبد الك بن حميد ‪.‬‬ ‫_ وقيل فى رجل أقر بقتل رجل ‪ :‬أنه قتله فى شهر رمضان ‪ .‬وأقر آخر ‪ :‬أنه‬ ‫قتله بي شهر شوال ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن الذى أقر بقتله ى شهر رمضان ‪ ،‬أولي بالقتل إلا أن يتول أو لياء‬ ‫المقتول ‪ :‬إن صاحبهم كان حيا فى شهر رمضان ‪ .‬وإعا قتل فى شهر شوال فلهم‬ ‫أن يقتلوا الذى أقر أنه قتله فى شهر شوال ‪ .‬فانهم ذلك ‪.‬‬ ‫وعن أى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله ‪ ،‬فى رجل أقر لرجل حاضر ‪:‬‬ ‫أنه قتل أحاه أو ولده ‪ 0‬ول تقم بينة ‪ :‬أن المقتول أخو الذى حضر يكتفى بإقرار‬ ‫القاتل بأخ أو بولده ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن قال ‪ :‬قتات فلان ابن فلان ‪ .‬وهذا أخوه ‪ ،‬أو ولده ‪ ،‬لم يجز هذا‬ ‫إلا بالبينة العادلة ‪ :‬أن هذا أخوه ‪ ،‬أو ولده ‪.‬‬ ‫وإنكان المقر إما قال ‪ :‬قتات ابن هذا الحاضر حمدا ‪.‬‬ ‫علميه ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن إقراره جاز‬ ‫فأقول‬ ‫وعن محبوب فى رجل ؤ يقر مم قو م ‪ :‬أ نه فتل زلان ‘ و يةل ‪ :‬ادمدوا أاُ‬ ‫‪ :‬أنا تتلت نلانا ‪ .‬ول يقتله ‪ .‬مريد‬ ‫قتلت فلانا ‪ .‬إنه قد ممكن أن يقول الجرل‬ ‫پذلك يمدح نفسه ‪ .‬فلا أرى عليه قرد } إلا أن ير مع الإمام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫ولو أن رجلا أقر بتل رجل ‪ .‬وقال ‪ :‬رأيته تمل ابنى فقتلته ‪ .‬إنه لا تقبل‬ ‫إلا رشاهدى عدل ( و إلا لز۔‪.‬ة التو د ‪.‬‬ ‫دعواه ‪7‬‬ ‫وعن أى الحوارى ‪ ،‬فى امرأة وجدت مقتولة فى الطريق أقر رجل أنه قتلها‬ ‫متهمدا لقتلها » أو متعديا عليها ‪ .‬فإن الميار فى ذلك لأولياثها © إن أرادوا قتلوا‬ ‫هذا الرجل بصاحبهم‪ ،‬وردوا عليه نصف الديةش إلا أن يقر الرجل أنه قتلها نقّكاء‬ ‫من غير ثاارة ‪ .‬فلهم أن يقتلوه بصاحبتهم ‪ .‬ولا يرذؤا عليه نصف الدية ‪.‬‬ ‫وإن أراد أولياء المرأة أن يأخذوا الدية من الناتل » ولا يأخذوا بهاقودا ‪2‬‬ ‫فلهم ذلك "كان قتلها فشكا أو غير نتك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫» »‬ ‫_ ‪_ ٢.٣‬‬ ‫‪ .‬القول الثالت والعشرون‬ ‫فى التاتل إذا أحدث فى المقتول حدثا غير القتل‬ ‫ر‪٫‬جع‏‬ ‫وعن أف عيد الله ‪ 4‬ف رجل قطع يد رجل ‪ : .‬ذهب عنه بعيدا ‪.‬‬ ‫إليه ‪ ،‬فتطع رجليه ‪ .‬م قتله من به_د ‪ .‬ثم طلب أولياء المقتول إليه أن يأخذوا‬ ‫قصاصاً ‪ 3‬وأن يغعلوا بة مثل الذى فعل بصاحبهم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬وفانت نفسه معها‬ ‫الجوارح‬ ‫منها هذه‬ ‫فا ن\ نقول‪ :‬انه إذا مر به ضر بة أذهب‬ ‫أو بعد ذهابها بذلك ‪ .‬لأولياء المقةول القود س إن شاءوا ‪ .‬وإن شا‪.‬وا الدية تامة‪.‬‬ ‫وليس فم أرش الجوارح ‪.‬‬ ‫وإن كان فطع منه حارحة < فاهم إن شاءوا أرش الجوارح ‪ .‬وديه النفس من‬ ‫عكدا‪.‬لة ‪.‬‬ ‫وإن أرادوا القصاص بتلك الجوارح ك ثم بالنفس ‪ ،‬فلهم ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ ،‬فى رجل قطع أذف رجل » وفةأ عينيه ك و قطم شفتيه ‪ ،‬وقطع‬ ‫‏‪ ٠6‬فليس عليه‬ ‫ذلاك‬ ‫م ق له بعه__دذ‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫‏‪ ٢‬مقام‬ ‫أنفه ك وقطع رذيه ور حايه <‬ ‫إلا القود ‪.‬‬ ‫وإن نزل أولياء المقتول إلى الدية ى فليس عليه إلا دية واحدة ‪.‬‬ ‫وإن فعل به ذلاك » و عاش الممثل به ‪ ،‬فله بكل شىء أحدثه فيه ديةه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢ ٠ ٤‬‬ ‫_‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬إن رجلا من بنى رهام ث قتل رجلا رباميًا ‪ 2‬فأفاده لهم راشد ‪.‬‬ ‫فضربه الولى ضربة ‪ ،‬لم ت منها وعاش ‪ .‬وطلبوا أيضا قتله ‪ .‬فتال لهم بشير ‪:‬‬ ‫لنقتله‬ ‫‘ ضر بة مثلها ‪ .‬ش‬ ‫بالدم‬ ‫الملذروب‬ ‫حتى يصر به ه_ذا‬ ‫ره ك‬ ‫ر‬ ‫الذ ى‬ ‫قدموا‬ ‫‪ .‬فلا عرفو ا ر أ به تركو ا ذللك حتى ضر قوه من لعد ‪ .‬نهعاره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لعل ذللك‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫٭‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الرابع والمشرون‬ ‫القول‬ ‫فيمن ثتل أو أر أو أعان أو رأى من فتل‬ ‫وعن أف الوارى ‪ ،‬فى قوم ساروا إلى قوم » يريدون قتلهم ‪ .‬فلما التقوا ‪،‬‬ ‫كان قى القوم من رمى وقةل وفعل وفيهم من لم يفعل شيتا من ذلك ءوأراد الةو بة‬ ‫من مسيره ‪ .‬فإن كان هذا الرجل ع سار مع قوم بناة ظانين‪،‬وكىثرم بنفسه وكان‬ ‫فل‬ ‫‪ .‬فانه يلزمه مثل ما يلزم } من‬ ‫وقعوا بالقوم ك ونالوا مهم ما نالوا‬ ‫معهم حتى‬ ‫النتهاء أ نه قال ‪ :‬من نظر التول‬ ‫عض‬ ‫برم ول يقتل ‏‪ ٤‬لأزة يوجدعن‬ ‫ذلك ‪ .‬ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫سواد رآسه ‪ ،‬فقد أشرك فى دمه‪. ‎‬‬ ‫وعن قوم تبايموا على قتل رجل ‪ ،‬وساروا إليه ي فمنهم من أعان بسلاحه ص‬ ‫ومهم من أعان بطمامة ‘ ومنهم بدوايه ‪ .‬وساروا ‪ 1‬ليه حيا )حتى إذا دنوا منه‬ ‫جيا ‪ 4‬تقدم رجل منهم فتةله ‪ .‬فهؤلاء كلهم شركا ء فى دم هذا الرجل ‪.‬‬ ‫وأما إذا أحدث أحد ‪.‬نهم حدثا » مكنسر جدار » أو قطع تخل ‪ ،‬أو أخذ‬ ‫شيئا من المال‪ .‬فإتما الغرم على من أحدث فى خاصة مالهءوالقائد لهم يلزمه جميعذلك‪.‬‬ ‫وأما التوبة فهى لازه‪.‬ة للجهيع منهم فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا خرجوا لقتل رجل ‪ .‬فلما وصلوا إليه ‪ ،‬ندم من ندم منهم على ذللك‬ ‫دبق قاما نادما ‪ .‬ول يرجع وسلاحه شاهر ‪ ،‬حتى قتل الفتيل ‪ :‬إن عليه الدية ‪.‬‬ ‫ولا وو د عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫سيفه ث وبق قاما ‪ .‬فعليه التوبة ‪ .‬ولا قود عليه ‪ .‬ولا دية ‪.‬‬ ‫وإن ندم ‪7‬‬ ‫و إن نظر المتتول إلى سواد رأسه ‪ ،‬فهو شريك القوم ‪.‬‬ ‫و إن خرجوا مع بعضهم ‪ 3‬أنهم يربدون صلحا أو أمرآ مما يسع ‪ ،‬فلها وصلواء‬ ‫كان منهم ماكان ‪ 2‬وقتلوا على هذا الحال ‪ .‬فعلى من لم يقتل ء ولم يرض ء ولميدل‪.‬‬ ‫من جلهم الةو وة والاستغفار ‪.‬‬ ‫وخرج‬ ‫وعلى من بق مكثرآً بنفسه ‪ ،‬شاهرآ سيفه الدية ‪.‬‬ ‫ولا قر د عليه إذا كان غير مريد لذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما من أراد ذلك ‪ ،‬ف حين ما وقع الأمر فهو شريك للفاعل ع إذا نظر‬ ‫رأسه ‪7‬‬ ‫إلى سو اد‬ ‫المقتول‬ ‫الحريم‬ ‫الدفع عن‬ ‫بالسلاح < بردو ن‬ ‫ا خرج مع قوم ‘ صاحوا‬ ‫رجل‬ ‫‪ 9‬قيل ف‬ ‫معهم ‪ .‬اتأحدث القوم أحداثا بالباطل » وسصفكوا الدماء ‪.‬‬ ‫فإن كان هذا الرجل » لا حب ذلك ‪ ،‬ولم يبن عليه بوجه من‌الوجوه ‪ .‬وإنما‬ ‫خرج على سبيل الوسيلة ‪ 2‬ليدفع عن الحريم ى أو سبيل يجوز له ‪ .‬أحدث غيره‬ ‫ذلاك ك ولم يكن منه هو رضى بذلك ©} ولا معو نة ‪.‬ولا قدر على ‏‪ ١‬نكار الباطل ‘‬ ‫يلزمه عندى إثم ولا ضمان ‪ .‬لكل ا‪.‬رىء ما نوى ى وعليه ما نوى ‪.‬‬ ‫وقيل فى قوم ء قصدوا رجلا ليسفكوا دمه } ويسلبو ا ماله ‪ .‬شم ندم أخدم ‏‪٤‬‬ ‫و أراد التو بة وانللاص من ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٠٧٣‬‬ ‫فأما المال فقيل ‪ :‬عليه بقا ر حصته ‪ ،‬برده إلى أهله ‪.‬‬ ‫وأما القتل ‪ .‬فكإنانوا قتلوه نك ‪ 3‬كان عليه أن يقيد نقه إلى أولياء‬ ‫المنتول ‪ .‬فمان قتلوه ‪ ،‬فلهم ذلك ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫و إن [ خذوا منه الدرة ‪.‬كان عله بقدر حصته‬ ‫وإن لم يكونوا فتكوا به وقتلوه فى ثاثرة كان عليه القود ‪ .‬ولورثته أن‬ ‫يلحقوا شركا‪-‬ه ك بما يقع عليهم من الدية ‪ .‬هذا إذا كان القتل فيه الةر د ‪.‬‬ ‫محب فى القتل القو د ‪ . ،‬وجبت الدية ‪ 4‬كان عليه بندر حصته من‬ ‫وإادت‬ ‫الدية ‪.‬‬ ‫كله ‘ كان عليه من لعل ذلك الكفارة ‪:‬‬ ‫ف ذا أ عطى الدية ‏‪ ) ٤‬ف جميع هذا‬ ‫عتىرقبة مو حدة ‪ .‬فإن لم جد فصيام شهرين متتابمين ‪ :‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫القول الامس والعشرون‬ ‫‪.‬‬ ‫قى القتل بالشهادة‬ ‫وإذا شهد شاهدان على رجل ڵ بالزنا أو القتل ‪ .‬فقتل بشهادتهما ‪ .‬ثم رجما‬ ‫وأ كذبا أنفسهما ‪ .‬فإن فى ذلك اخعلانا ‪.‬‬ ‫فنهم من يةول ‪ :‬يقتلان به جميعا ‪ .‬ودمهما هدر ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لأولياء المقتول والمرج_؛م ‪ ،‬أن يتتلوها جميم ث ويردوا على‬ ‫ورثنهما دية واحدة » تكون بين ورثنهما ‪.‬‬ ‫و مض قال ‪ :‬إن قالا ‪ :‬تهءدنا الشهادة عليه زورآ » قتلا به جهناً ‏‪ ٠‬ولا يرد‬ ‫على ورثتهما شيثاً ‪.‬‬ ‫فإن قالا ‪ :‬شبه لنا » أو ظنفا ‪ .‬كان ذلك بمنزلة القل على ال‪:‬اثرة ‪.‬‬ ‫وإن شهدا على رجل ‪ :‬أنه قتل فلانا خطا ع وعاينا ذلك ‪ .‬فقضى الحا ك على‬ ‫الماقلة بالدية ث وقبضها الولى ‪ .‬ثم جاء الرجل حيا ‪ .‬فالقول فى ذلك أن العاقلة }‬ ‫ترجع مما أخذ منها ء على من أخذ منهم ‪ .‬وليس هذا بمنزلة الرجوع فى الشهادة ‪.‬‬ ‫كنان مقلس ‪ ،‬أو ذاهبا ‪ 4‬ولا يقدرون على أخذ الق منه ى كان ذلك‬ ‫فإ‬ ‫على الداهذين ‪ 2‬ويتبءانة بها ‪.‬‬ ‫قد قيل فى مثل هذا ‪ :‬إنهما يضمنان إذا صحت حياته ‪ .‬والخيار للعاقلة ڵ‬ ‫فى الشاهدين أو الولى ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٠٩‬‬ ‫فإن أخذوها منالولى‪ ،‬فلا شىء علىالشاهدبن ‪ .‬إلا التوبة وهما شاهدا زور‪.‬‬ ‫وإن أخذوها من الثاهدين ‪ ،‬رجع الشاهدان على الولى ؛ لأنه أخذ باطلا ڵ‬ ‫وصح ذلك عليه ‪` .‬‬ ‫وسئل محمد بن محبوب رحمه ا له » عن شاهدين شهدا على رجل ‪ :‬أنه قتل‬ ‫رجلا ‪ ،‬ولم يقولا ‪ :‬خطأ ولاعمداً حتى ماتا‪ .‬ولا سالما الحا كم‪ .‬وادعى الولىخطأك‬ ‫أو عمد ما القول ؟ أرأيت إن لم يدع الول خطأ ولا عمدا ؟ ال‪ :‬لاعلم لى‬ ‫بأكثر مما يشهد به الشاهدان ‪ .‬و أنآاخذ ما رأى اللسهون من الحق‪.‬‬ ‫إنا نقول‪ :‬إن فى ذلك الدية‪ .‬وهى على القاتل فى ماله‪ .‬ولا قود عليه ؛ لأنهما‬ ‫م يشهدا بالعمد ‪ .‬ولا دية على العاقلة ؟ لأنهما لم يشهدا أنه خطأ وقد شهدوا أنه‬ ‫قتله فهو تليه فى ماله ‪.‬‬ ‫وشعنهوة شهدوا على رجل من ورثة مقةول‪ :‬أن واحدا عفاء ولا يعرفونه‬ ‫بعينه ‪ .‬فإن الدم باطل ‪ 2‬وترجع دية ‪.‬‬ ‫وحفظ الوضاح من عقبة » فى بينة ي شهدت على رجل ‪ :‬أنه قتل فلانا ‪ ،‬فى‬ ‫يوم كذا وكذا‪ .‬وشهدت بينة أخرى ‪ :‬أ نه يومه ذلك معفا ‪ ،‬فى موضع كذا‬ ‫‪7‬‬ ‫فقال هاشم ‪ :‬يقةل به ولا يلتفت إلى البينة الق تشهد ‪ :‬أنه ل يتتل ؛ لأنها‬ ‫معارضة‪ -‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫جا‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫( ‪_ ١٤‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧١ .‬‬ ‫والعشرون‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫ى القتل إذا دخل نيه العفو‬ ‫أو أحدث المقتول فى القاتل‬ ‫أو وجد الساتل فى الحرم‬ ‫عفا بعص‬ ‫‪.‬‬ ‫أو امر أة ‪ .‬وله أو لياء‬ ‫طما‬ ‫قال أ بو الاؤ نر ‪ :‬إذا فقل رجل رحلا‬ ‫الأولياء < وطا ب الدية ‪ .‬وأراد بعض الأولياء الدم ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن الدم يبطل ويرجعرن كلهم إلى الدية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الذى عفا ليس له من الدية شىء ‪.‬‬ ‫وإن قتل رجل رجلين فده!ه الحا كم لهما فقال أحدها‪ :‬أقتله‪ .‬وقالالآاخر ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫آخذ الدية‬ ‫نقيل ‪ :‬إنكان له مال ء فللذى طلب الدية الدية‪ .‬وللذى طلب الةو د القود ‪.‬‬ ‫وإن كان لا مال له ث وطلب أحدهما الدية » وطلب الآخر القتل ‪ .‬فعلى الذى‬ ‫طاب القتل أن يرد على الآخر نصف الدبة ؛ لأنه قد دفعه الحاكم هيا ‪.‬‬ ‫أن دقيد رحلا‬ ‫الخطاب رضى اله عذه ك م‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬وبلغنا أن هر‬ ‫هدم رجل ‪ ،‬قد عفا بعض أوليائه عن الدم ‪ .‬فنهاه عبد الله بن العباس عن ذلك ‪.‬‬ ‫تأنى عليه عمر بذلك خيرا ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢١١‬س‬ ‫ومن قتل رجلا ‪ .‬ثم فر حتى دخل الحرم ‪ .‬نلا يبايع » ولا يشم ولا بؤ قى‬ ‫حتى لا يمجد بدا من المروج ‪.‬‬ ‫فإذا خرج أخذ فقتل ؛ وإن قتل فى الحرم » وإن سرق فى الحرم ‪ .‬فإن الإمام‬ ‫يأمره يطوف ويسعى ومحل ‪ .‬ثم محد كا قال الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫رجلان تقانلا ء فطعن كل واحد منهما صاحبه ‪ .‬ثم تبار‪٠‬ا‏ ‪ ،‬فمات أحدها ‪.‬‬ ‫فإن البراءة فى هذا لا تثبت ؛ لأن السنة جاءت أنه ‪ :‬لا قصاص ولا دية فى جرح‬ ‫حتى يبرأ ويعلم ماهو ؟ وهذا قد أر أ كل واحد منهما صاحبه ‪ ،‬قبل أن يعلرالذى‬ ‫حب له » من قصاص ڵ أو دية ‪ .‬فلا أرى الحل ينفعه ى ولمله أن يموت فى مدة ‪،‬‬ ‫محب بها القصاص ڵ أو تنقذى مدة القصاص ‪ .‬ويرجع إلى الدية ث وتكون الدبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(و رنة المطلوب‬ ‫قال أبو المؤثر‪ :‬كلشى۔ أحدثه المقتول فىالقاتل إنه يلزمه من دية أرقصاص‪،‬‬ ‫أو غير ذل ‪ 2‬إذا لم يهم الباغى منما من المبنى عليه ‪.‬‬ ‫ولو قطع المقتول يد القاتل ‪ .‬فلاأولياء المقتول القود ‪ 2‬إذاكان عمد‪ .‬ولاقاتل‬ ‫دية يده ‪ ،‬فى مال المقتول مجنايته وعلى هذا يقاس ماكان مثل هذا ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وبة التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧١٢‬س‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫وصنته وعتمد من‬ ‫القو د والنقصاص‬ ‫ف‬ ‫وقيل ‪ :‬قضى رسول الله لت ‏‪ : 0١‬إنه لا يقتل مؤمن بكار ‪.‬‬ ‫وقال أب بكر وعمر رضى الله عنها ‪ :‬لا يقتل حر بمبد(") ‪.‬‬ ‫نو اه‬ ‫رجلا رمى رجلا ببر ة ‘ ‪5‬‬ ‫لو أن‬ ‫المفامين‪:‬‬ ‫فال أبو المؤثر ‪ :‬قال بعص‬ ‫لرميه ‏‪ ٠‬ش مات ‪،‬كان فيه القو د ‪.‬‬ ‫أو نفكة ‪ 8‬أر صو فة ‪7‬‬ ‫وقال بعض المسلمين‪ :‬إن مثل هذا لايةتل فيه التعارف» وقد مات هذا بأجله؛‬ ‫لأن الله قد عل أنه لم يعن على قتله ‪ .‬واللمات ما عنه موثل ‪.‬‬ ‫وكذلك كل ما خرج من التعارف ‪ ،‬إنه لا يتتل ‪ .‬ولا يعين على القتل ‏‪٠‬‬ ‫فهكذا حكه ‪ .‬والقول فيه بالاختلاف فيه ‪.‬‬ ‫واختلف فى الرجل ‪ ،‬يلق الرجل فى النار ظالم له ى فيموت بالنار ‪ .‬فقيل ‪:‬‬ ‫إنه يطرح فى الفار حتى يموت ‪.‬‬ ‫وفعل‪ :‬إنه يضربه بالسيف ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحد والبخارى والذ۔ائى وآبو داود والتزمذى ث عن على ‪ .‬ورواه أحد‬ ‫واين ماجه والنزمذى » عن عمرو بن شعيب ث عن أبيه عن جده ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هذا القول مروى عن على وزبد ينثا؛ت واينانزبير والثانمى ومالك وأحد بنحنبل‪.‬‬ ‫وحى عكه عن أبى حنيفة وأصحابه وسعيد بن السيب ؤ اشعى والنخعى ‪ .‬بل حكى عنالنخعى‪:‬‬ ‫أنه يقتل السيد بعيده ‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ٧٨٦١٣‬‬ ‫‪ .‬وكلذلاك الةول فى الذى يتتل بالسے ‪.‬‬ ‫وأما القصاص فزذا لم يكن إمام عادل ‪ ،‬قد ‪.‬لك مصرا ‪ ،‬فذاث جاز ؛ لأن‬ ‫ذلك حق من الحقوق ‪ .‬ومحب ذلك أنيكون معالسلطان ‪ ،‬المالك للأمر وذلك‬ ‫إذا أراد الجارح والجروح ذلك ‪.‬‬ ‫وقال مقنال ‪:‬لا بجوز ذاث إلا مع السلطان ث كان السلطان جاثرا‬ ‫‪.‬‬ ‫أو عاد لا‬ ‫وأما فى القود فقال من‌قال ‪ :‬إن ذلك من الحدود ‪ .‬ولا ية الحدود إلا أجمة‬ ‫العدل ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ية الحدود أمة المدل والجور ث إذا لك ا البلاد ‪.‬‬ ‫وهذا قولنا ‪.‬‬ ‫محب أن يكون القرد ‪ 0‬إلا‬ ‫يكن ال۔لطان عادلا ولا حارا ‪7‬‬ ‫وأما ‪7‬‬ ‫مع السلطان المالك للأمر ع دون غيره ‪ .‬وفلاث إذا أراد الجارح والجروح ذلاث ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا محرر ز إلا مع السلطان ‪.‬‬ ‫وأما مع السلطان ‪ ،‬فذلك جاز ‪ 4‬كان السلطان عادلا أو جاثرا ‪.‬‬ ‫ولا قم ا دود إلا أجمة‬ ‫وأما فى القود ‪.‬فقال مقنال ‪:‬ذلاكث هنن الدود‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الددل ‪.‬‬ ‫مقنال ‪ :‬ية الحدرد أسمة العدل والجور ث إذا ‪.‬لمكوا البلاد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ِ ٢‬لذز\‬ ‫وھ و‬ ‫‪_ ٢٧١٤‬‬ ‫وأما إذاكان القان_ل مربط ‪ ،‬وأراد التوبة ‪ ،‬وأقاد نفه ۔ ذإن الماك‪‎‬‬ ‫يفظار فيه‪. ‎‬‬ ‫فإن كان مثله يصلمح لقو د ‪ ،‬قاده للواأليا ‪ .‬إن شاءوا قتلوه ‪ .‬وإن شا‪:‬وا‬ ‫عفوا عند ‪ .‬وإن شاءوا أخذوا الدية ‪ .‬وليس هم قتله فى فراشه ‪ 2‬إلا بنظر‬ ‫الحاكم ‪. .‬‬ ‫وإن كان ماله ف حد النزاع ى وحضره الموت ‪ ،‬أوصى بالدية ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل رأى رجلا يقتل رجلا ص فوكله ولى الدم فى قتله ‪ 3‬بعد إقراره‬ ‫وجحد ‪ .‬هل يتتله ؟ قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫‪ .‬فقيل ‪ :‬إن بقى‬ ‫واختلفوا فى ار جل يضرب الرجل ء د عمت فى الال‬ ‫ماو م من ضر به وجراحته حتى مات ‪ ،‬فعلى الضارب القو د ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن لم يمت فى ثلائة أيام ء فلا قود بمد الثلاث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جاوز سبعة أيام ‪ ،‬فلا قود فية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ما لم يمت من صرعة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ما لم يداو ‪ .‬فإذا وُووئَ ع فنى ذلك الدية ‪ .‬ولا قود ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الدواء ليس حدث يبطل القو د ‪.‬‬ ‫وأما خياطة الجرح ‪ ،‬فإنه حدث يبطل به ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٥‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن طعن المضروب الطاعن ‪ ،‬قيمتها فى الدبة أقل من قيمة الذرب ‪.‬‬ ‫فلم يزل المطعون ثاويا » حتىمات ‪ .‬فلا أعل أنه بلحق بعضهم بعضك بشى مز أرش‬ ‫الجراحات ء إذ النفس بالنفس ‪ .‬وقد ماتا جميماً ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا وجب القو د على أحد عند الإمام » وكل به من يثق به » حضره عند‬ ‫القود ‪.‬‬ ‫وإن لم بحضر الحاكم بنفسه ‪ 2‬ويؤخذ القاتل ‪ ،‬فتكتف يداه إلى حلقه ‪0‬‬ ‫لثلا يبطش بهما محشو ولى الدم على ركمبقيه‪ .‬شم يضر يه بسيف قاطع على رقبته‪،‬‬ ‫فى مقام وا<د ‪ ،‬حتى تفيض روحه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫‏‪ ٢7‬أساء‬ ‫حجر فةتله‬ ‫رماه‬ ‫مذيرة < أو‬ ‫محنجر أو‬ ‫طعده‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمه‬ ‫شىء‬ ‫‪ 6‬الأول‬ ‫ااعاد‬ ‫حةر ق‬ ‫‪٥‬ن‏‬ ‫مما كان‬ ‫أ ‏‪ ٣‬يال أ‬ ‫وجبت علميه الحدود‬ ‫‪ :‬من‬ ‫وقيل‬ ‫لله تعالى ‘ دبدأ أولا ما كان دون النقل ‪.‬‬ ‫ال‬ ‫فالأول ‪ .‬ش الدود‬ ‫وقيل ‪ :‬إن القتل يأنى على جميع الحدود ‪ .‬وهى داخلة فيه‪ .‬وذاث أحب إلى ‪.‬‬ ‫وقال أ بو المؤثر ء فى رجل دخل على رجل وهو فى حال النزع لموتڵ فتتله ‪:‬‬ ‫إن هيه القو د ‪.‬‬ ‫‘ إلا أن‬ ‫لوت‬ ‫حل‬ ‫ق‬ ‫صار‬ ‫رجلا ‘ ح‬ ‫ضرب‬ ‫رحلا‬ ‫أن‬ ‫لو‬ ‫‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫وتال‬ ‫‪_ ٢١٦‬‬ ‫‪ .‬ش وقم عليه رجل آخر ا قاتم قتله © إنهما شر مكان فى دمه©‬ ‫الروح محى‪7 .‬‬ ‫وعليهما القود جميماً إن نقكا ‏‪٠ 4٩‬‬ ‫وأما المنتول صبرا » نلا تقمط يداه خلف ظهره ولا يقيد ‪.‬‬ ‫فإذا استوجب القتل } أطلقت عنه 'الأغلة والةييو د ى ش قتل ‪ .‬وازله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫القول الثامن والمشرون‬ ‫فيهن يلزمه القود ومن لا يلزمه‬ ‫و فيمن أولى با لقود‬ ‫والقصاص والقود لازمان فى العمد ‪2‬كل؟ حر بالغ عاقل ‪ ،‬ما فيه جنسون ء‬ ‫ولا أعجم ولا أخرس ‪ ،‬يبر عن نةسه ‪ ،‬إذا اعتدى على غيره » ممن يساويه فى لالة‬ ‫صغير آ كان أو بير ‘ ذكرا كان ‪ ,‬أو أ ‏‪. ٣‬‬ ‫والحرية‬ ‫ويقاد الشريف بالوضيم ‪ ،‬والغنى بالفقير ‪.‬‬ ‫أقاد من نفسه ۔‬ ‫وفد روى أن النى اد‬ ‫وكذلك أبو بكر وعمر رضى الله عنهما » أقادا من نقسيهما ‪.‬‬ ‫والأب لايقاد بابنه إذا قتله‪ ،‬وللكن يكون ديتهعليه لورئتهء فأكثر القول‪.‬‬ ‫فإن قتل ولد ولده ‪ ،‬فلولده أن يقتله بولده © ويستحب له أن يولى غيره‬ ‫ذلك ‪ ،‬ولا يتولى هو قتل أبيه بنفسه ‪.‬‬ ‫‏‪. ٥‬‬ ‫وكذلك إذا كان باغي ‪ 4‬و لقيه فى الدف فانه ينبنى أن برد واه إل‬ ‫الأم عندنا ‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫‏(‪ )١‬روى اين هشام فى اليرة ذك ‪ ،‬ق ذكر غزوة بدر الكبرى ‪ .‬وأن البى صلى اية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النجار‬ ‫بى‬ ‫‏‪ ٤‬حايف‬ ‫الأنصارى‬ ‫غزبة‬ ‫ن‬ ‫سواد‬ ‫نف‪4.‬‬ ‫من‬ ‫أتاد‬ ‫عليه وسلم‬ ‫_‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫ولاوالد أن يقتل واده برلده ‪ ،‬إذا قتله‪ .‬وما سوى الأبوين ‪ ،‬فالتصاص‬ ‫منهما جايز ‪.‬‬ ‫ويقتل الكافر من جميع أهل الملل بالمسلم ‪.‬‬ ‫وأما الملم ء فلا يتتل بالكافر فى أ كهر القول ‪.‬‬ ‫رحلا ‪ 0‬قتلت به ‪.‬‬ ‫و إذا فتات امر أ(‬ ‫‪.‬‬ ‫و إن قتل رجل أمرأة ‘ فتل مها ك ودم كل و احد منهما وفاء من صاحيه‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬ليس دم المرأة وفاء من دم الرجل ‪ .‬فإن شاء أولياؤها ‪ 2‬أن‬ ‫بردوا على قاناها فضذل ديته ويقتلوه ‪ .‬وإن شاءوا أخذوا ديتها م ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان أولياء المقتول يتامى وبلنا ‪ ،‬نعفا البالغ عر‪ .‬التود وأخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫الدية جاز على البالغين والأيتام ‪.‬‬ ‫قو داً < ولا حمة‬ ‫الدية < ويأخذوا‬ ‫هلم أنيبلغوا ا أن بردوا‬ ‫طلب الصفار‬ ‫و إن‬ ‫ِ‬ ‫هم فى ذلات ‪.‬‬ ‫ولوكان الولى الذى عفا أخا الين ولدا ‪ ،‬أو عفا الأب واليقم ‪ .‬ولذا كل‬ ‫>‬ ‫ذلك ثابت فى العفو ‪ ،‬وينهدم القو د ‪ ،‬وتثيت الدية ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كان الورئة نساء ‪ 2‬وعفا الولى من الذكور ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال البخارى ‪ :‬ذكر عن عر رضى انته عنه ‪ :‬تقاد المرأة من الرجل فى كل عمد ۔‬ ‫قال القطب ‪ :‬الممل عندنا على أن للرجل فضل جوارحه لذا اقتصت منه المرأة ‪ .‬ولورثنه نصف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬ةتله ‏‪ ١‬ه‬ ‫‪7‬‬ ‫المرأة‬ ‫ولى‬ ‫اقتص‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫دبته‬ ‫‏_ ‪- ٢١٩٦٩‬‬ ‫وإن أ ادَالولى غير الأيتام النود » فلا يجاب إلى ذلك ى حتى يبلغ الأيتام‬ ‫ومختاروا من الدية والةرد ‪.‬‬ ‫وإن مات القاتل قبل بلوغهم ‪ ،‬أخذوا الدية من ماله ‪.‬‬ ‫وإن قال المجروح ‪ :‬فد وكلت فلانا بقيادى » فمات فى وقت يحب فيه القود‬ ‫فله أن يقتله ث وتكون وصية ثابتة فى ذلك وهو أولى من الأولياء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن القود يبطل ث وتكون الدية لورئة المقتول ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫لبر له أو ياء ‪ .‬من عصبة ولا رحم ى فالإمام أولى بدمه أ‬ ‫وإن كان التول‬ ‫إن شاء قتل ‪ .‬وإن شاء أخذ الدية ‪.‬‬ ‫فإكنان له جنس ء دامت ديته إلى جنسه ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن له جنس ‪ ،‬دنعت فى بيت المال ‪.‬‬ ‫م ن جاء له ولى بمد ذلك ‪ 7‬دفعت إليه ديته من بيت المال ‪.‬‬ ‫وإن كان من غير الأجناس ‪ .‬هقال من قال ‪ :‬إن ديته ‪ .‬موقوفة أبداء حتى‬ ‫يصح له وارث ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬دبته للفقراء من أهل القبلة ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬فى بيت مال الله ‪ .‬ولا تبطل ديته على حال ‪.‬‬ ‫وكإنان القاتل مقطوع يد أو رجل ‪ ،‬أو ناقصا بشىء ‪.‬ن الجوارح ء فقتل‬ ‫رجلا سل الجوارح ء أو القاتل سلما والمقتول ناقصا شيثا من الجوارح » فالقو د ‪:‬‬ ‫النقس بالنفس كا قال اله تعالى ‪ .‬وا أع‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٣٠‬‬ ‫س۔‪‎‬‬ ‫وإذا أمر الرجل نلانه أو عبيده س أو من له عليه طاعة ‪ ،‬يقتل رجلا ظلا ‪.‬‬ ‫فإن القود على الآمر ى إذا كان له سلطان على المأمور ‪. .‬‬ ‫وإن كان المأمور بالنا عاقلا ث فعليه القود أيضأ ‪.‬‬ ‫وإن كان الآمر ليس له سلطان على المأمور » والمأمور بالغ عاقل » فعليه القر د‬ ‫دون الآمر وهذا بعد الصحة ‪.‬‬ ‫وإن أكره الجبار رجلا‪ ،‬علىقتل رجل فللأولياء أن يقتلوا الآمر أو المأمور‬ ‫خلوق ف معصية الخالق ‘ ولأن التقية‬ ‫نتقكا ؛ لأنه لا طاعة‬ ‫أ و كليهما ‘ إذ ا كان‬ ‫لامجوز فى الفعل ‪.‬‬ ‫وبعض قال ‪ :‬إن الجبر على القتل كالجبر على الزنا يدرأ عنه القود بالشهة ‪.‬‬ ‫كا يدرأ عن الحد بالشمهة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬من أ‪.‬ر صبيا أن يرمى رجلا ‪ ،‬فرماه فةتله ‪ .‬فهلى الآمر‬ ‫‪.‬‬ ‫الةو د ‏‪ ٤‬ولا سبيل على المي‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫على الآمر ك وعليه الدىة ق‬ ‫وقال أ ‪٫‬و‏ معاوية ‪ :‬لا فود‬ ‫وقيل ‪:‬كل من أمر فى أمو ال الناس ودمائهم ثم لم يدل ذو الحق إلى حته ‪،‬‬ ‫ممن فل ذلك ‪ ،‬فى دية ‪ 2‬أو غرم مال ‪ ،‬أو قود فلا براءة لما‪.‬ر فى أموال الناس‬ ‫ما أمر ره ‪.‬‬ ‫ودمالهم ك من غرم‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا لم يكن الآمر سلطانا ‪ ،‬أو ‪.‬طاعاً ‪ ،‬نلا غرم عليه ع ولا دية } إلا‬ ‫ذلرگك‬ ‫له من‬ ‫ك و لا محرج‬ ‫ميه القو د والغرم والدية‬ ‫عنخذلذه &‬ ‫‪7‬‬ ‫» و‬ ‫أن يأمر عبذه‬ ‫إلا رد امة ‪.‬‬ ‫‪ ٢٢١‬س‬ ‫‏_‬ ‫ومن أمر عبده أن يسرق ‪ ،‬فسرق فعلا ‪ ،‬قطم على البد ولا على المولى ‪.‬‬ ‫وإن أمر حرا بالنا عاقلا ك أن يسرق فسرق ‪ ،‬فعليه القطع ‪ ،‬أعنى السارق‬ ‫وعلى الآمر الوزر ‪.‬‬ ‫وأما عبد غيره ‪ ،‬فهو مثل الحر ‪.‬‬ ‫وقيل فى سلطان جاثر ي أمر بقتل رجل ‪ ،‬ثم قام العدل ‪ ،‬وأراد التوبة ‪ .‬إن‬ ‫لأولياء المقتول الميار ‪ .‬إن شاءوا قتلوا السلطان الآمر ‪ .‬وإن شاءوا قتلوا القاتل‬ ‫المأمور ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على القاتل القود ‪ ،‬فإن ل يقدر عليه » فعلى الآمر الدية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه القرد ‪ ،‬إذا لم يقدروا على القاتل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على السلطان القو د ‪ ،‬وعلى القاتل الدية إذا كان مجبودا ‪ .‬والله أع‬ ‫و به التوفيق ۔‬ ‫‪- ٢٢٢ -‬‬ ‫القول التاسع والعشرون‬ ‫فى القود بإقرا۔ أو بينة أو دعوى‬ ‫والرجوع عن الإقرار‬ ‫ولى المقتول‬ ‫وقتل غير‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬إذا قتل رجل رجلا ‪ ،‬فادعى أولياؤه على رجل ‪ :‬أنه قتله »‬ ‫حبس هم بالنهمة » حتى يستقصى الإمام حيسه ‪.‬‬ ‫نإنكان لحم بينة عادلة ‪ 5‬مشهد لم ‪ :‬أنه قتله ‪ .‬حينئذ بحكم يالقو د ‪.‬‬ ‫وإن لم يسكن همم بينة ث استحلف لهم ‪ :‬أنه ماقتل فإذا حلف خلى سبيله‬ ‫)‬ ‫لم يقبع بشى‪. .‬‬ ‫قيل ‪ :‬وكل جناية إذا ادعى الجانى أنه جناها صدا ڵ أو ادعى المصاب أنها‬ ‫خطأ ‪ ،‬فلا شىء له ‪.‬‬ ‫و إن ادعى المصاب العمد } وادعى الجاى أنها خطأ ‪ .‬نفى ذلك الأرش ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يثبت الأرش فىكل الوجهين » حتى يصح العهد ى و يدعيه المصاب ‪.‬‬ ‫يمكون فيه القصاص ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل قتل » وله ولدان ثكل واحد منهما ادعى على رجل ‪ :‬أنه قتل‬ ‫أباه عمدا‪ .‬وأقام على ذلك بينة عادلة‪ .‬وطلب كل واحد منهما القصاص‪ ،‬من الذى‬ ‫أقام عليه البينة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن القصاص يبطل فى هذا ؛ لأن كل واحد من الولدين يبطل دعوى‬ ‫صاحبه ‪ .‬ولعل لكل و!حد لهما الدية‪ ،‬على الذى أقام عليه البينة ‪ :‬أنه قتل أباه‪.‬‬ ‫وا‪:‬زه أعلم ‪.‬‬ ‫وأما لمقر بالقتل ث إذا رجع عن إقراره ‪ ،‬قبل أن يقع عليه الضرب ‪ ،‬أو قبل‬ ‫ذلاث ع ولم يكن قتله صح ببيغة ‪ ،‬فله الرجعة ‪ ،‬مال يقع عليه أول الحد ‪.‬‬ ‫‪ ! :‬زه إذا رجع عن إقراره ؤ وقد ضر به ولى الدم ‘ قبل‬ ‫وقال حرد ن محبوب‬ ‫أن تفوت نفسه ‪ ،‬أمر الولى أن يمسك عن الإجهاز عليه ‪ .‬ولا يقرب على ضربه ‪،‬‬ ‫وبرد إنى الحبس ‪ .‬ولا يلزم ولى؟ الدم شىء من ذلك الضرب ؛ لأن الإمام قد أباح‬ ‫له قتله ‪.‬‬ ‫وكذلك لو ضر به ضربا شديدا » م عفا عنه وتركه‪ ،‬وكان ذلك له‪.‬ولميكن‬ ‫ك ولو قلع يذه أو شيا من جوارحة ‪.‬‬ ‫من دللك الضرب‬ ‫عليه شىء‬ ‫وإن ضربه ثم ولى عنه ‪ ،‬وظرت_ أنه قد قتله ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن له أن يجهز عليه »‬ ‫ويقتله ‪ .‬وعليه أرش الضرب الذى ضر به أو لا ‪.‬‬ ‫وقيل عن مومى بن ‪ :1‬جار » ى رجل أقي۔د لرجل » فضربه وظن أنه قد‬ ‫قتله ‪ . “ .‬ذهب عنه ‪ .‬فقام حتى صح أ نه لبس له إلا ماكان ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أرش ما صر به ئ ويقتله ‪.‬‬ ‫وقال بشير ‪ :‬له‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬أنا آخذ بةول بشير ‪ .‬ويعطى أرش الجراحة ورثته ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢٤ -‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل فى رجل قتل رجلا مدا ‪ ،‬فعرض آخر للتاتل فقتله ‪ .‬فطلب أولياء‬ ‫لمقتول الذى قتل صاحبهم ‪ .‬هل همم عليه سبيل ؟‬ ‫نقال ‪ :‬إن شاء أهل المقتول الأخير أن يقعلوه‪ 6‬و يردوا الدية إلى ورثة القتيل‬ ‫‪.‬‬ ‫الاول‬ ‫وإن أبوا فعليه دة القتيل ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر _ والله أع _ ‪ :‬الذى سمعنا ‪ :‬أن القتيل الأول ليس لورثته‬ ‫تبعة » فى مال المقتول الثانى ‪ .‬وأولياء المنتول فى الميار ى إن شاءوا قتلوا به من‬ ‫قتله ‪ .‬وإن شاءوا أخذوا ديته ‪ ،‬إنكان الثانى قتل الأول عمدا ‪.‬‬ ‫وإن كان قتله خط ‪ .‬وكان ورثة المقتول بطلبون إليه الدية ‪ ،‬فلم يقص لم‬ ‫حتى فتل ‪.‬‬ ‫فإن أراد أولياء المقتول الثانى أن يستقيدوا من قاتله ‏‪ ٤‬فلهم ذلاكث ‪.‬‬ ‫وإن نزلوا إلى الدية ى كانت الدية لأولياء المقتول خطأ ‪.‬‬ ‫وإنكان المقتول الثانى‪ ،‬له مال غير الديةءأخذ أولياء المقتول الأول من‌ماله ‪.‬‬ ‫دون‬ ‫رجل ك من‬ ‫قتلا ك فاعترضه‬ ‫قل‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫حصن‬ ‫من‬ ‫مرق‬ ‫رجل‬ ‫وقيل ق‬ ‫الإمام ‪ ،‬فةتله بالقتيل ‪ ،‬أو قطم يده ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعزر ولا يتتص منه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٥‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬أما الذى قتل دون الإمام ودون أولياء المقتول ء فعليه التود ‪ ،‬إذا‬ ‫كان فى الدم ؛ لأنه ليس له أن يقتل دون ولى الدم ‪ .‬ولعمل ولى الدم يعفو عنه ‪.‬‬ ‫وأما إنكان هذا الرجل قتله إلى الإمام » محد من حدود الله » ليس على‬ ‫وجه القود فوهكا قال ‪.‬‬ ‫وكذلك القطع على السرق ؛ لأنه حد من حدود الله » ليس للا‪,‬مام أن يعنو‬ ‫عنه ‪.‬‬ ‫وكذلك الزاتى ‪ ،‬إذا كان حمت ؟ لأن نفسه قد حلت برجم ‪ ،‬أو تتل‬ ‫بالسيف ‪.‬‬ ‫وإن قتل لرجل قتيل هو ولية » ولم تصح له يبنة على قاتل وليه ‪ ،‬فله أن يتتل‬ ‫قاتل وليه سرا } إذا استتر له ذلك ‪.‬‬ ‫وأما السارق ‪ ،‬فلا حو ز للمسروق أن يقطم يده ولو تيسر له ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى دجل قل رجلا مر تدا ‪ 3‬أو زانا حمت ك أو قمم مين سارق دون‬ ‫الحا كم ك أن عليه التعزير ‪ ،‬لإمضاثه الحكم دون الإمام » ولا قصاص عليه »‬ ‫فى قول السن وحماد‪ .‬وبه نأخذ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل قتل عشرة أنفس ع ثم أراد التو بة فقاد نفسه لجيم أولياء الدم‬ ‫فلا جوز لأحد من أولياء المقتولين جميما قتله » ولكن يوكلون من يضرب له‬ ‫كلهم وكيلا‪ ،‬أو يقترعوا لمن يلى قتله منهم ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٥‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٦٢‬‬ ‫فإن قتله أحد منقبل هذه الوج_ره ‪ .‬فإكنان فى مال المقتول سعة ‪ ،‬لديات‬ ‫ساثر المقةر لين ‪ .‬وإلا لقوا القاتل للقاتل"‪ ،‬بقسعة أعشار الدية ‪ .‬أودفسع له عشر‬ ‫ما يذوب صاحبه‪. :‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه إذا تاب القاتل » و أ قاد نقسه‪ ،‬فقد برىء إن شاء اللهك ق الك‪.‬‬ ‫والله أولى بعباده فالدنيا والأخرة‬ ‫رقيل ‪ :‬إنه ياد لورثةالمقتول الأول ‪.‬وللةسعة الباقين الدية ‪.‬‬ ‫وذكلك إن كانوا أقل ‪ ،‬أو أكثر ‪.‬‬ ‫وإن تقص‪ .‬ماله عن جميع الدمات كلها ‪ ،‬كان مم الحصص على السوية ‪.‬‬ ‫الزه ‪.‬‬ ‫ك ر حمه‬ ‫ل‬ ‫رد‬ ‫ن‬ ‫حا ر‬ ‫‪ .‬وقامت البينة بذلك ‪.‬‬ ‫وإن قتل رجلان أو أ كثر رحلا‬ ‫الخطاب‬ ‫عر‬ ‫؛ؤ !\ روىأن‬ ‫حيي‬ ‫ا ‪4‬‬ ‫شكا ‪333‬‬ ‫ؤ" ر ‏‪ : ٠‬إن قتاوه‬ ‫فقال أ ؛و‬ ‫اةعا‪+ :‬م‬ ‫ك‬ ‫_)‬ ‫امرأة‬ ‫على فتل‬ ‫اجتمهوا‬ ‫صنعاء‬ ‫‪ :‬لو أ ن اأهر ( ‪9‬‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫اه ‪2‬‬ ‫رضى‬ ‫‪.‬‬ ‫صنعاء‬ ‫أهل‬ ‫لكثرة‬ ‫ه‪٠‬‏ و إ ع\ قال بو مذ‬ ‫‏(‪ )١‬روى ابنوهب واابيهقى وااطعاوى والبخارى‪ :‬أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجهاك‬ ‫وترك فى حجرها ابنا له من غيرها يةال ل‪:‬ه‪.‬أصيل ‪.‬فاتحخذت المرأة من بعد زوجها خليلا ‪.‬‬ ‫نقالت له ‪:‬إن هذا الغلام ‪,‬فشعنا ذاقنله فأنى ‪ .‬فامتنعت منه ‪ .‬فطاوعا فاحتمع على قتل الغلام‬ ‫‪ .‬وطرحوه‬ ‫والرأة وغادمپا فة‪:‬لوه ‪ .‬ثم قطوه أضاء ‪.‬وجعلوه نى عيية‬ ‫الرخل ورجا آخر‬ ‫ثم اعترف الباقون ‪ .‬فكتب يعلى ‪ .‬وهو أمير ‪ .‬شأنهم‬ ‫ناعترف‬ ‫فى ركية ‪.‬فأخذ خليلها‬ ‫إلى عمر رضى انته عنه ‪ .‬فأمر عر بةنلهم جيما ‪.‬وقال ‪:‬وانة لؤ أن أهل صنعاء اشتركوا فى قتله‬ ‫لة متهم جيما ‏‪ ١‬ھ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧٣‬س‬ ‫و إنكان القتل على إحنة أو ثناثرة ‪ ،‬أو سجب غير الفتك ‪ .‬فلأو لياء اللتتول‬ ‫أن ختاروا واحدا من القاتلين ‪:‬يقتلره ‪ ،‬وبرد الباقون على ورثة هذا المتتول الدية‬ ‫إلا مايقوب المقتول من دية اللتدول الأول ‪.‬‬ ‫وإن قتل حر وعبد رجلا ‪ .‬فإن قتلا به جينا ‪ 2‬ردوا عل‪ .‬ورثة الحر نصمف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الدية ‪ .‬وذهب العبد بنفسة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان قيمة العب دكنصف الدية ‪ ،‬أو أقل ‪ ،‬أو أ كثر‪ .‬فإن كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫عن ذلاك‬ ‫على مو اليذ الفضل‬ ‫})ر د‬ ‫أكثر‬ ‫وإن قتلوا الحر » دفع العبد إلى ورثة المقتص منه ‪ ،‬إلا أن تكون قيمة العبد‬ ‫أكثر من نصف دية الحر « فإن الفضل لواليه ‪.‬‬ ‫وإن اختاروا قتل العبد ‪ .‬فإن كان ثمنه كدية الحر‪ ،‬رد الآخر إلى موالى العبد‬ ‫نصف بمنه ‪.‬‬ ‫وإن كارل ثمغه أقل من نصف الدية ‪ 2‬فليس على موالى العبد غير رقبته ‪.‬‬ ‫وعلى الحر نصف الدية ‪ .‬و الله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫اتقول الثلاثون‬ ‫النو د‬ ‫‪4‬‬ ‫وما يبطل‬ ‫ا غو‬ ‫ف‬ ‫وما يبرأ ده الجارح ومالا يبرأ‬ ‫ث جرح رجلا عمدا » فهات قبلأن يطلب ا مجروح أرش جرحه‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل‬ ‫نقيل ‪ :‬إن مات الجارح » قبل أن‪.‬يبرأ المجروح' فله ذلاك‪ .‬وإن مات‌الجارح‬ ‫‪ :‬نإن كان‬ ‫خطأ‬ ‫له ك إلا أن بكو ن‬ ‫ئ فلا شىء‬ ‫شا‬ ‫‘ ول يطاب‬ ‫الجروح‬ ‫هلم ماصح‬ ‫خطأ فهو فى ماله ‪..‬‬ ‫وقال هاشم فى الرجل بجرح رجلا فيعذر عنه ‪ .‬م يموت الجروح ‪ :‬إن عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالعفو‬ ‫القصاص‬ ‫‏‪ ٠‬ويبطل‬ ‫درة‬ ‫وفال ‪ :‬كل جرح أحدث فيه صاحبه حدثا ‪ ،‬من كى ‪ ،‬أو بط‪ ،‬وأشباه ذلك‪.‬‬ ‫ومات ء لم يكن له إلا أرش الجرح ‪.‬‬ ‫إن لم حدث فيه حدثا » ولم يزل يؤذيه حتى مات ‪ ،‬فديته كاملة ‪ ،‬إلا أينهل‬ ‫‪.‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫فيه مرض‬ ‫أنه حدث‬ ‫‪.‬‬ ‫يكن له إلا أرش الجرح إن مات‬ ‫فإن علم غير ذلك ء‬ ‫وإن عال‪ .‬بالدواء ‪ ،‬ولم محدث فيه حدئاً ‪ .‬فإن الد‪..‬اء لايبطل الدية ‪.‬‬ ‫ى فذلك‬ ‫القانل من دمه ص وعما عنه‬ ‫‘ وأرأ اللتةرل‬ ‫و إن كان القةل عم_ذا‬ ‫حائز ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٢٨٩‬‬ ‫فإن كان القتل خطأ ء فلا تجوز عفوه ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وإن أوصى له بديته © كان ذلك فى ثلث ماله ‪.‬‬ ‫و إن كان جرحه عمداً دون القتل » نعفا للصاب عن ذالكلجرح ‪ .‬ثم ماتمن‬ ‫نفسه ۔‬ ‫رمرگه مز‬ ‫على الاتى ؛ لأنه‬ ‫‪٫‬عل‏ ك قالدية لورثةه‬ ‫إذ اكان ع۔دا ‪.‬‬ ‫و إن ا رأه من دمه » قد برىء‪.‬‬ ‫والمقتول عمدا عفوه جائز ‪ .‬وفى الطأً لا حور إلا من ثلث ماله } مع سار‬ ‫وصاياه ‪.‬‬ ‫وللعفو فى المسد جاثز فى الصحة والمرض ‪.‬‬ ‫و إكنان المصاب عليه دين ولامال له فإن كانت الجاية عمداً‪ ،‬فله ولورثته‬ ‫من بهذه أن لعق ا عن الاى ‪.‬‬ ‫‪٥‬ن‏ لعذه‪٥‬ه‏ ‪ .‬لأن‬ ‫و ‪:7‬‬ ‫( ولا عو‬ ‫خطأ < الا محور عفوه‬ ‫المنارة‬ ‫و إن كا نت‬ ‫الأرش مستهلك فى الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن قبل أو لياء المقتول الدية ‪ ،‬وعليه دين ز فقضى دينه هن ديته ‪ .‬فإن عفا‬ ‫أولياؤه عن الدية ‪ ،‬جاز عفوم ‪.‬‬ ‫خطأ أو عمدا ‪.‬‬ ‫الجروح حاز ثكان‬ ‫والصلح ف‬ ‫وقيل ‪ :‬فى الهد جاز ‪ .‬وفى الطأ فيه اختلاف ‪ ،‬إذا وقع الصلح على دراهم ث‬ ‫أقل من قيمة الأرش ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٠‬‬ ‫وإن كان الصلح على عروض ‪ ،‬فثابت فى الخطأ والعمد » ولوكان ينقص تمن‬ ‫العروض عن قيمة الأرش ‪.‬‬ ‫وإذا جرح بالغ صبيا ‪ ،‬فعفا والد الصبى عن القصاص والأرش ‪ .‬إذا يلغ‬ ‫الدى » ولم يرض بفعل والده يبطل القصاص ويثبت الأر ش ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وإن بلغ الولد » ولم يطلب حتى مات ‪ 2‬فليس لورثقه من بعده مطلب ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬إذا قتل رجل رجلا حمدا ‪ ،‬فأبرأ المقتول قاتله من دمه ‪ ،‬أو‬ ‫أومى له بديةه ‪ 2‬فهو أولى بدم نفسه ‪ .‬و لبس لأو اياه قو د ولا دية ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫وإن قتله خطاء وكانت دبه مثل ثلث ماله ى أو أقل ‪ ،‬جاز له العفو ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يوصى بوصايا تزيد على النلث ‪ .‬فإن الذى عفا عنه محاصص الوصايا يديته & فى‬ ‫مثلث ماله ‪.‬‬ ‫فإن فضل عليه شىء ں رد فضل الدرة على الورثة ‪.‬‬ ‫مثال ذلك ‪ :‬رجل له أر بمة وعشرون ألم ‪ .‬ود‪٫‬ته‪4‬‏ اثناعشر أ ا ‪ .‬فذلاك ثلث‬ ‫ماله ڵ فهو جائز لن عفا عنه ث أو أوصى له به ‪ 0‬إكنان غير وارث‪ .‬ولا تبعة عليه‬ ‫للورثة ‪.‬‬ ‫و إن كان مال المقتول انى عشر ألف دهم ‪ .‬والدية اثنا عشر ألف درهم ص‬ ‫اما عشر‬ ‫‪ .‬وعلمه‬ ‫ممانية آلاف‬ ‫الجيع ‪ .‬وهو‬ ‫اللوصى له بثلث‬ ‫| أو‬ ‫ثبت لاعمى عنه‬ ‫ألق ‪ .‬فيرد على الورثة أربعة آ لاف ‪.‬‬ ‫وكذلك الحساب ‪ ،‬إنكان أقل أو أ كثر ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٦١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن "حقو عن الدم بسبب الدية جنزلة احل والترك من التوق ى إذا‬ ‫كان خطأ فلا شت ‪.‬‬ ‫وأما فى العمد ‪ ،‬فيبطل به القرد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جرح رجل رجلا ؤ وعنا عنه ز ول يعلم قدر ما يصح له من ‪.‬لأرش‪،‬‬ ‫فلما عل أراد الرجوع ء فلا رجعة له بعد العفو ‪.‬‬ ‫وإن كان جرحه خطأ فله الرجعة ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر‪ :‬نعم إنكان جرحه عمدا ‪ .‬و إن كان جرحه خمن فله الر جعةء‬ ‫إلا أن حد له قيمة معروفة ‪.‬‬ ‫‪ .‬ويوجدعن أن زياد » فى ر جل قتل أباه عمدا ‘ فأومى له بثلث ماله ث وأ رأه‬ ‫من دمه ۔ فقال ‪ :‬يبرأ من الدم ‏‪ ٠‬والوصية جازة له ‪.‬‬ ‫و الهبة والصدقة ‪ .‬والعفو والحل والترك والبرا‪-‬ة ‪ .‬والعنمو فى المد جاثز ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪ {.‬فى الط أ كثر القول ‪ :‬لا جوز ‪.‬‬ ‫وفى العفو إذا قال ‪ :‬عفا الله عنك ‪ ،‬فله أن يطالب جرحه ‪ .‬ولا يبطل بتول‬ ‫هذا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد عفوت عنك ‪ ،‬فهو عن انقصاص ‪ .‬وله الدية ‪ 2‬إدال يال‬ ‫`‬ ‫قدر جرحه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والةول قوله ‪ :‬إنه لا يلم قدر جرحه‬ ‫& ثبت عفره‬ ‫وإن علم قدر جرحه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الترويق ‪.‬‬ ‫والله | علم ‪ .‬و‪4‬‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫القول المادى وااثلالون‬ ‫فى العاقلة ومن هى وما يحب عليها‬ ‫قال أبو المؤشر‪ :‬جاء الأثر المجتمع عليه من السين ‪ :‬إنه لاتعتل العاقلة عبدء‬ ‫ولا عمدا ‪ ،‬ولا صلحا ‪ ،‬ولا اعتراناً ‪ 0‬ولا مالا » ولاماكان أقل من نصف عشر‬ ‫الموضحة ‏‪٠‬‬ ‫جرحا دون‬ ‫الدية ‪ 0‬ولا‬ ‫قال الؤ لف ‪ :‬الاعتراف ‪ :‬الإقرار بالقتل ‪ .‬والعبد ‪ :‬هو أن يقتل الرجل‬ ‫الآخر بقصد مذه‬ ‫‪ :‬أن يتعمل الرجل أن يدرب‬ ‫والعمذد هو العمذ الروف‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫جل عمدا } أو نحرحه حداء فيصطلحالجاتى‬ ‫والصلح‪ :‬هو أن يقتل الرجل الر‬ ‫والجنى عليه ث أو ورثتهها ى على مال ‪ .‬فهو الصلح ‪ .‬ويكون فى مال الجانى خاصة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعلى الجاى من الغرم كرجل من عشيرته ‪.‬‬ ‫الرجل طير ا أو غ_يره ك‬ ‫رمى‬ ‫خطأ ‪ .‬مذل أن‬ ‫ولا المزم الدالة ‪ 2‬إلا ماكان‬ ‫همرلب‬ ‫النار‬ ‫شرر‬ ‫طار‬ ‫حلم اد‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫قصده‬ ‫‪٫‬لا‏ أن‬ ‫‘‬ ‫عليه‬ ‫ترع‬ ‫أو‬ ‫فيقع ا نسان‬ ‫الاطأً‬ ‫مثل ها ‏‪ ١‬هن‬ ‫ماكان‬ ‫‘ أو‬ ‫نساج وقع كريبه با نسان‬ ‫‘ أو‬ ‫‘ فيقع سيره‬ ‫حدذرذه‬ ‫على عشيرة الجانى ‪ ،‬الأقرب فالأقرب ‪ ،‬إلى أن يستفرغ الدية ‪ .‬ولا يؤخذ من كل‬ ‫رجل أ كثر من ‪ 1‬ر‪٫‬مة‏ د راهم ‪ .‬ورم ق ذلك ‪ 9‬قاله ‪.‬‬ ‫مهم أفل‬ ‫نان كا نت قبيلته الأولى كثيرة } بقدر ما يكون على كل واح ذ‬ ‫من أر بة دراهم ث قسمت الدية عليهم على عددهم‪ .‬وعلى الجاى منل ما على الرجل‬ ‫من العشيرة ‪ .‬و ليس على النساء ‪ ،‬ولا على الصبيان والجنرن والأعجم من ذللك‬ ‫فإن فرغت القبائل ‪ ،‬وبقي من الديات شى‪ . :‬فتيل ‪ :‬يضعف ذلك‬ ‫على المجانى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كلهم‬ ‫وقيل ‪‌ :‬ب ‪:‬ضعف على العشيرة‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫ببت‬ ‫بقى ق‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫وقيل‬ ‫وإن أنكرت قبيلة الجانى نسبه ك فعليه البينة‬ ‫إن كانت فصيلته الق هو منها » حيث لا تصلها أحكام العدل ‪ ،‬ولا ينال‬ ‫فإن الدية تلزمه فى ماله ث وليس له أن يأخذ من الفصيلة الق هى‬ ‫منهم الإنصاف‬ ‫فبها وفا۔ لزام الدية ‘ على‬ ‫يكن‬ ‫أ وهل © إلا من بعذ أن يعلم أن فصيلته الد نيا ئ‬ ‫حسب ما يلزم كل واحد ‪ .‬وهو أر بعة در اهم ‪.‬‬ ‫فإذا علم بما بقى عنهم } كان على الفصيلة متى من بعد ‪ .‬والجانى هو الذى يقبع‬ ‫عشيرته ث حتى يؤدى ما عليه ‪ ،‬إلا أن يكرن الجانى صبيا أو معتوحا ‪ .‬فإن ولى‬ ‫الدم يتبع عاقلة الصبى د المعتوه » ويأخذ ما وجب له ‪.‬‬ ‫‪- ٢٣٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ولى الدى والجنون و الأعجم والمعةره “ هم ير لون قبض دلك‬ ‫الدم ‪.‬‬ ‫ويسلو نه إلى أولياء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأقرب فالأقرب من العصيبة‬ ‫ش‬ ‫‪ 7‬الولد ‪ 6‬والأخ‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الأب‬ ‫من يعةل‪:‬‬ ‫وأول‬ ‫والوبل خطوه وعلده ف رقبته ‪.‬‬ ‫واللقيط جفايته عليه ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬يعتل عنه مكنفله ‪ .‬وهى عليه أحب إلى‪ .‬وكذلاث لا يعقل‬ ‫هو عن أحد ‪ .‬وأما ابن الملاعنة ‪ .‬فتيل ‪ :‬عصبته عصبة أمه ‪ 4‬يعقل عنهم و يعقلون‬ ‫عنه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك المولى لا يعقل و يعةل عنه‬ ‫وقيل ‪ :‬يعقل ويعقل ‪.‬‬ ‫و الحثى يعقل عنه عاقلته ويلزمه من المقل نصف ما يلزم رجلا من العاقلة ؛‬ ‫لأنة نصف عصبة على حسب ا!يراث ‪.‬‬ ‫<‬ ‫إياها‬ ‫ك وألزمهم الماك‬ ‫عليه بالد رة‬ ‫حك‬ ‫ك لعل أن‬ ‫الجاى‬ ‫من عاقلة‬ ‫‪.‬مات‬ ‫ومن‬ ‫ولزمه ما عليها من الدية ‪ .‬شم مات من قبل أن يؤدى شيئا ‪ 4‬فهى فى ماله } لأنها‬ ‫‪.‬‬ ‫ديب عليه‬ ‫لزمتة ‘ وصارت‬ ‫ة‬ ‫ومن ‪.‬ات من قبل أن حكم عله الحا كم حصته من الدية © و لمزههم إياها ‪.‬‬ ‫فلا شى‪ .‬فى ماله ‪.‬‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫نانكان ف عاقلته عبد فعتقى } أو مشرك قال ‘ قبل أن دؤدى جميع الدية ح‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫منها‪‎‬‬ ‫ح<دنهما‬ ‫فعام۔ا‬ ‫‪.‬‬ ‫بجرما خليه شى‪‎:‬‬ ‫وإن كان قد أدى جميع الدية }‬ ‫والعاةلة تعقل ما بلغ نصف عشر الدية ‪ .‬وهى حمس من الإبل ‘ إلا ما زاد‪‎‬‬ ‫على ذلك‪. ‎‬‬ ‫وما أكل الصبى بغمه ‪ ،‬أو اقتص بفرجه من النساء قسرا ‪ ،‬فذلك فى ماله‬ ‫خاصة دون عاقلته ‪.‬‬ ‫وك۔ذلاكث الأعجم وامعتوه ‪.‬‬ ‫وأما ساثر الجنايات فهو على عواقلهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أحداث الصى فى أمر الماقلة كأحداث البالفين ‪ ،‬لا تعةل عاقلته‬ ‫عشر الدية ‪.‬‬ ‫ما دون نصف‬ ‫وما كان أقل من ذلك فهو مطروح عن الى ‪.‬‬ ‫والمولى يعقل عن م‪ ..‬أعتقه ‪ ،‬ويهقلون عنه ‪.‬‬ ‫وأما إكنان أعتقه اثنان أو ثلاثة ‪ ،‬أو أ كثغر » فعتله عنهم بقدر شركتهم‬ ‫فيه ‪ 2‬إذا كانوا من قبائل شتى ‪.‬‬ ‫والمدة فى دية الخطأ ثلاث سنوات { محل فكل سنة ثلث الدية الكبر ى‬ ‫على ا[ءاتلة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫وكذلاك كل شىء من جروح الطا ‪ 0‬إذا بلغ نصف عشر الدية ‏‪ ٠‬فهو‬ ‫الماثلة فى سنة ‪ .‬وكذلاكث كل شىء مز جروح الط ء إذا كان أقل من ثلث دية‬ ‫الكبرى ‪ ،‬فهو على العاقلة فى سنة ‪ .‬وما زاد عن الالث إلى الثلاين ‪ ،‬فهو فى سنتين‬ ‫وما زاد عن اللين إلى تام الدية ‪ 2‬فهو فى ثلاث سنين » إلا أن يكون فى ذلاكث‬ ‫صلح وثلاث السنين » تحسب من يوم محكم الحك عنى العانلة ولا يلتفت إلى‬ ‫ما مفى من قبل الحكم ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫غير «\‬ ‫عن‬ ‫حى‬ ‫تعفل‬ ‫العماله ‪ 1‬لا‬ ‫هن‬ ‫كر احد‬ ‫المرأة علىعافلنها ‘ وعلمها‬ ‫وجناية‬ ‫ويو جد عن الربيع أنه قال ‪ :‬إذا جرح رجل رجلا جرحا خطا ى فالدامية على‬ ‫أدى القرابة إليه ‪.‬‬ ‫والباضعة ترفع إلى الذين فرقهم ك وكما زاد صعد إلى الذين أعلى مسهم حتى‬ ‫يبلغ ثلث الدية س مم يكون على العشيرة كلها ‪.‬‬ ‫امنين فصاعدا ‘ ويل ‪ :‬هن الثلاثة فصاعدا ‪.‬‬ ‫و المافلة ‪ :‬من‬ ‫وكل الة تعةل عنها عافلة منها ‪ .‬ولا تعقل عاقلة ملمة على أهل ملة غيرها ‪.‬‬ ‫وإذا أقر الجانى بقتل الط ث نلا يصدق على عاقلته ث إلا بالبينة العادلة ‪.‬‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫شت‬ ‫عد‪4٨4‬‏‬ ‫يعةل‬ ‫أن‬ ‫لزمه‬ ‫مهن الهالة محناية ‪ 1‬من‬ ‫على من علم‬ ‫و لاس‬ ‫حتى يطلب الجنى عليه إلى الجانى ‪ ،‬ويطلب الجانى من يعقل عنه ما يلزمة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٣٣٧‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عاقله‬ ‫عل‬ ‫نفسه خطأ ‏‪ ٤‬فلا درة لورته‬ ‫قةل‬ ‫ومن‬ ‫قول ‪ :‬على عاقلةه ‪.‬‬ ‫وخط الإمام والا ك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫بت‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬خطأ الا كم فى بيت المال » وخط اليد على العاقلة ‪.‬‬ ‫الدية من‬ ‫والذ الدى‬ ‫‪ 6‬نأدى‬ ‫‪7‬‬ ‫رجلا أو‬ ‫جرح‬ ‫صيى‬ ‫ك ق‬ ‫زياد‬ ‫ا ‪1‬‬ ‫وعن‬ ‫ماله » فإن كان يل أن الدية على عشيرته ع ويسلم طيب نفسه ‪ ،‬فلا رجعه له على‬ ‫العشيرة فى دلك ‪.‬‬ ‫علم‪ .‬فله الرحمة عليهم‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫الدرة على المثيرة‬ ‫وهو لا يعلم أن‬ ‫سلمه ‘‬ ‫و إن كان‬ ‫بما صح عليهم ‪ .‬ووالد الصى كواحد من الدشيرة ‪.‬‬ ‫والط الذى يلزم الماقلة فيه الدية‪ ،‬هو ‪.‬ثل أن برمى الرجل صيدا » نيهديب‬ ‫رمى‬ ‫إنسان ‘ أو يةءمد لضرب دابته ‪ ،‬أو ولده © أو عبده ‪ .‬فيصب إنسان أو‬ ‫غرض ث فوصهب ! نساناك أو ركب دابة فيصيب إنسان برجلها أو يدها أو رأسها‬ ‫أو يشرع جناحا على الطريق ‪ ،‬أو يميل له حائط على الطريق ‪ ،‬فيتقدم عليه ‪ ،‬فيقع‬ ‫تصر محرحه منجر حد‘ فيمو ت المنتصمقه أو لسترشذه‬ ‫على ! نسان ذل صر فه ك أو‬ ‫رجل على الطريق ‪ 6‬فل برشده أو يسقسقيه من عطش ‘ فل بسقه ‪ 2‬أو لستطعمه‬ ‫من جوع ‪ ،‬ف يطعمه ‪ ،‬فهلك على ذلك ۔ ففى هذا وأمثاله الدية على الهاقلة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلاف‬ ‫هذا‬ ‫بعض‬ ‫وفى‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٨‬‬ ‫ونى هذا الكفا‪.‬ة ‪ :‬عتتى رقبة مزممة ‪ .‬فإن لم ند فصيام شهرين متتابعين ‪.‬‬ ‫المصب‬ ‫هذا‬ ‫بر نه‬ ‫من‬ ‫‘ نأصاب‬ ‫ه_ذا‬ ‫من‬ ‫وفم دى‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬إذا‬ ‫| إرث‬ ‫حبان‬ ‫وى‬ ‫قول ‪ :‬إنه يمنع الميراث فى جميم هذا‪ .‬وفى بءضه اختلاف فى منع الإرث والله أعلم ‪.‬‬ ‫و به الةزرفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٩‬‬ ‫القول الثار والثلاثون‬ ‫فى القسامة‬ ‫واعلم أن كل قتيل وجد فى قرية من الترى لا يدرى من قة له فديته مقسومة‬ ‫على أهل تلك الترية لور"ته من بمد أن يحلف من تلك الرية خ;سون«رجلا من‬ ‫صلحائهم ‪ :‬ما قتلنا ولا علمنا قاتله ث ش تكرن الدية على جميعهم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سل العلامة !لأغبرى عن الدليل على القسامة ‪ .‬قال الائل‪ :‬على آن ياف أهالقرية‬ ‫ويسلموا الدية ؛ مأمنى اطلعت على الحديث الوارد » عند عحيصة و حويسة ‪.‬وقواه صلى اته عليه‬ ‫وما معنى هذه المين ؤ مع أنها‬ ‫وسلم ‪ :‬أحلف ون وتستحقون دم صاحبك ‪ . .‬فا <جة الأصحاب‬ ‫بعض علماء قومنا بأن ليس فى هذا الديث حك شرعى ف؛لقسامة‪.‬‬ ‫لا تسقط <قا ‪ .‬فأجاب‪: :‬مرح‬ ‫فإنه عرض على المدعين ‏‪ ١‬مرين فلم ية‪.‬لموا واحدا ث فودى القتبل من عنده لإصلاح ذات الببن ‪.‬‬ ‫وأما ما قاله أصحابنا من أن يحلف من أهل البلد خمسون ‪ .‬ثم يدونه ‪ .‬نلا أعلم فيه نصا ‪ .‬وإما‬ ‫للوجود مرن النصوس إلزام الدية دون الين ‪ .‬وبه قال عمر بن الخطاب ‪ .‬وعل به ‪.‬‬ ‫ونسننالنسانى‪:‬‬ ‫وفى سنن [ ي داود [ نه صلىالله عليه وسلم ‏‪١‬القى‌ديته علىالهود‪ .‬لأنه وجد بينهم‬ ‫فجعل عقله على اليهود ‪ ،‬وأعانهم ببعضها ‪ .‬نعم ذهبت المادوبة إلى ما أخذ به أصحابنا بأنيسلموا‬ ‫الدية ‪ ،‬بعد أن يحلف منهم خون رجلا‪ .‬والظاهر أنه لما كانت الدية واجبة عليهم يحك الترع ‪.‬‬ ‫وأنه يستحيل اجتاعهم على قاله عادة ‪ .‬غلظ على القاتل باللف ‪،‬لعله يكل أو يقر } فيقعالغرم‬ ‫أو ااقصاص على القاتل » دون غيره ‪ .‬وإلا حلف حانثا ‪ .‬فكان علبه إثم الحنث والقتل ‪.‬‬ ‫ولا‪.‬مضرة على اليرىء فهو حض إيالة وقموا عليها ‪ .‬والعلم عند انة سبحانه ‪ .‬وقال أبو الوليد‬ ‫هم ‏‪ ١‬مل اللد الرحود فيه‬ ‫‏‪١‬ن الذين يحافون فى القسامة‬ ‫من‬ ‫الجار ى بالو لاء ‪ :‬الدليل على مذهبنا‬ ‫القتيل ‪ ،‬الذى لا يدرى قاتله ؛لآنهم هم المدعى عليهم القتل ‪ .‬وفى المكتب الستة ث من حديث‬ ‫ابن عباس أن البى صلى انة عليه وسلم قال ‪ :‬إن المين على امدغى عليه ‪ .‬أبو هريرة عن النى‬ ‫صلى اله عليه وسلم قال‪ :‬البينة على المدعى‪ .‬واليمين على المدعى عليه ‪ 2‬إلا فى القسامة ‪ .‬قيل‪ :‬معناه‬ ‫اليمين على من أنكر يمينا واحدة ص إلا فى القامة ‪ .‬فإنها خمسون يينا على من أنكر ‪.‬‬ ‫‪ .‬ويذ كر عن‌البي صلى اته علبه وسلم حو من‌هذا حدثنى أبو عبيدة أنه ممل بها فى زمن أبيبكر‪.‬‬ ‫وقد عمل السلمون بذلك ‪.‬ويستدل عليه أيضاً أن عامل عر بن الخطاب رضى انته عنه كتبإليهم=‬ ‫‪_ ٢٤.‬‬ ‫ومن لم محلف منهم أدى الدية وحده دون الآخرين ‪.‬‬ ‫وإنكان القتيل ببن القريينكانت الدية على القريةالق هو أقرب إليها ‪.‬‬ ‫والأهان على أهلها ‪.‬‬ ‫عليه الأيمان‬ ‫ضخوعةفت‬ ‫واحدا‬ ‫‪ 1‬بكن نها إلا رجل‬ ‫وقيل ‪ :‬وار‬ ‫< حى محلف‬ ‫خمسين يمينا ثم يؤدى الدية ‪.‬‬ ‫و إن كان فى القرية ثلاون رجلاءأو أ كثر إلى دون اسين © فإهم يحلفون‬ ‫‪.‬‬ ‫الأمان‬ ‫عليهم ما بقى من‬ ‫‪7‬‬ ‫رهلم‬ ‫مهن‬ ‫مختارون‬ ‫ش‬ ‫ميتا‬ ‫مهنا‬ ‫و إن كان فى القرية أ كثر من خسين رجلا ‪ ،‬واختاروا منمهسم خمسين ‪،‬‬ ‫أو ثلاثين ‪ 2‬و عشرين ء أو أقل ‘ فليبس لم أن يكرروا عليهم المين ‪.‬‬ ‫و إما هم أبنكرروا الأيمان » إذا لم يكن فى القرية خمسون رجلا ‪.‬‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫الدرية من‬ ‫ء ن البن غرم‬ ‫نكل‬ ‫ومن‬ ‫فكتب إليه عمر أن قس بين الحيبن وإلى أيهما‬ ‫= ف قتيل بالمن‪ ،:‬وجد بينن وادعة وأرحب‬ ‫كان أقرب نخغذهم به قال ‪ :‬فقاسوه فوجدوه أقربإلى وادعة ‪.‬فأخذنا وأغرمنا ‪.‬وأحلفنا ‪.‬‬ ‫فقلنا ‪ :‬يا أمير المؤمنين أتحلفناا وتغرمنا ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬فأحاف خسين رجلا بانتة ‪ :‬ما قتلت ولا‬ ‫علمت قاتلا ‪ .‬وعن أبى سعيد الخدرى ‪ :‬أن قتيلا وجد بين حيين ‪ .‬فأمر التى صلى انته عليه وسلم‬ ‫أن يقاس إلى أيهما أقرب ‪ .‬فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر ‪ .‬فألقى ديته عليهم ‪ .‬وعليه عمر‬ ‫ابن الخطاب والشعى والنخعى والاورى وأبو حنيفة فيما أحنب ‪ .‬قالوا ‪:‬والقسامة فى الدية‬ ‫لتعظيم الدم وصيانته عن الهدر ‪ .‬وأقرها صلى اته عليه وسلم ‪ .‬على ما كانت عليه فى الجاهلية ‪.‬‬ ‫ڵ لئيوت ذلك فىخير‬ ‫أولياء القتيل ‪ .‬نيأخذون الدية من المدعى عليه‬ ‫وقال قومنا ‪:‬يحلف‬ ‫الصحيحين ‪ .‬هذا ما حضرر على بحثك إن رأيته موافقا ى وإلا فالباطل مردود ‪١ .‬ھ‏ ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤١ -‬‬ ‫و إكنان بين قريتين ‘ ليس ه أقرب إلى أحدها ‪ ،‬فديته على أهل القريقين‬ ‫جميعا ث من بعد أن بحلف من أهلكل قرية خمسرن رجلا‪٬‬بختارهم‏ أولياء للتتول ‪.‬‬ ‫فنكل ميت لاس فيه أمر ‘ فهو ميت ‪ .‬ولا قسامة فيه ‪.‬‬ ‫على‬ ‫الدار خاصة ‪7‬‬ ‫قتيل ق دار ! نسان < قالدية عسلى صاحب‬ ‫وحل‬ ‫وإن‬ ‫عاقلته ث إكنان صاحب الدار يسكنها ‪.‬‬ ‫ه إكنان يسكنها غيره ‪ ،‬فالدية على السكان ‪.‬‬ ‫وإن سكنها هو وغيره » هى على عددهم ‪.‬‬ ‫ره ك أو ابنة < أو المرأة ق دار زوجها « مدينهم على‬ ‫دار‬ ‫ومن وحد قتيلا ق‬ ‫عواقلهم ‪.‬‬ ‫وأما من وجد قتيلا ق دار نفسه ‪ ،‬فلا دية هي‪ 4‬على أحد حتى إعرف ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬درة على عاكلمته ‪.‬‬ ‫وإن وجد قتيل فى دار ذمى ‪ ،‬فلدية على عاقلة القمى ‪.‬‬ ‫وإن ذجد القتيل مع دابة هو عليها ‪ 2‬فذلك عليه ‪.‬‬ ‫وكإنانت الدابة نسير بالقتيل وحدها فى محلة ‪ ،‬فهو على أهل الحلة ‪.‬‬ ‫و إن كان فى سقينة » فعلى الراكبين ‪.‬‬ ‫و! ‪.‬نكان ي‪. .‬فى ‪.‬نهر صغ ‪.‬ير ل‪-‬قوم معروف‪.‬ين ‪,.‬فعلى ءأولثك ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٦‬منهج الطالبين‪) ١١ / ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٤٢‬‬ ‫۔ وإن كان فى هر عظم أو دجلة أو محر ث فلا شى{ فيه ‪.‬‬ ‫" وكىذلاث إن توجد فى نلاة ‪ 2‬فلا قسامة فى دلك ‪.‬‬ ‫وإن وجد الفتيل ف سوق للسدين ث أو مجد جامعمهم } أو فى الزحام‬ ‫‪.‬‬ ‫الين ‪.‬‬ ‫س ما‬ ‫ااكلفىمبيت‬ ‫فغىرفة } فذل‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فيه القسامة على أهل البر ‪.‬‬ ‫و إن وجد فى دار عبد » فعلى عاتلة مولاه ‪.‬‬ ‫و إن وجد فى دار يتامى صغار‪ ،‬ولاسا كن فيها غيرهم ‪ 2‬فلا شىء على أولثك‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ت غ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ك ولا شىء‬ ‫دار‬ ‫أ و‬ ‫‪6‬‬ ‫فر ره‬ ‫‪3‬‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫عصر‬ ‫ا و‬ ‫ر حله ‘‬ ‫القةتعيل ‘ أو‬ ‫دد‬ ‫و جدب‬ ‫و إن‬ ‫ح‬ ‫الر أس‬ ‫يكون‬ ‫‘ حى‬ ‫رأسه‬ ‫‪ .‬ولو وحذ‬ ‫نصفه‬ ‫هن‬ ‫[ كرر‬ ‫دو جد فه‬ ‫فيه ‘ حتى‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫\ ل كر مذ‪4‬‬ ‫} فقد‬ ‫فها القتيل‬ ‫القر ية والحلة الق وحسد‬ ‫و إذا ادعى الأو ايا ء على غير أهل‬ ‫برىء أهل الحلة ‪ 3‬ولا شىء لهم على من‪.‬ادعوا عليه إلا بالصحة‪ .‬وبطلات القسامة‪.‬‬ ‫و ان انهم ولى القتيل رجلا ‏‪ .٤‬بس له ‪ 3 .‬قال ‪ :‬لاأدرى من قتل صاحى ك‬ ‫وطلب ااتسه!‪.‬ة ‪ ،‬لم بجب أن تبطل القسامة بهذا ‪:‬‬ ‫عللغيره ‪.‬‬ ‫له رحمة‬ ‫و لمه ‪ 1‬تكن‬ ‫هو‬ ‫أو من‬ ‫رأرته قتل أ حى؛‬ ‫الولى‪:‬‬ ‫قال‬ ‫و إن‬ ‫وإذا قسمت الدية نى القسامة على أهل لار ضم ‪ ،‬فرقع على كل رجل أكثر‬ ‫من أر عة در احم ‪ .‬اتبع كل ر جلعشيرته بما زاد على أر عة دراهم حتى يؤدى مالزمة‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫من الفضل فوق أر بعة دراهم ‪ .‬و علىالإمام والاضى مثل ماعلى غيرهم من الةسامةء‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا أمان علم۔ا‬ ‫وقيل ‪ :‬عليهما الأيمان والتسامة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا أمان عليهيا ولا قسامة ‪.‬‬ ‫وإن شهد عدلان من أهل القسامة على قاتل بعينه ث جازت شهادته على‬ ‫القاتل ‪ ،‬فى أ كثرالقول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تجوز ؛ لأنهيا يدفعان عن أنفسهما الغرم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كا فوا ثلاثة ث فشهادنهم جا"زة ‪.‬‬ ‫وإن وجد القتيل فى دار ةوم ‪ .‬فقالوا ‪ :‬نتتله ‏‪ ٠‬وشهدو ا‪ :‬أن نلاناً قتله ‪،‬‬ ‫الم نجز شهادتهم ؛ لأنه لازم لهم دون غيرهم ‪.‬‬ ‫و إن وجد القتيل ليس فيه أثر إلا دم خرج من أنفه ‪ ،‬فلا قسامة فيه ‪.‬‬ ‫و إكنان الدم مخرج من أذنه » ففيه القسامة ‪.‬‬ ‫ى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .,‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫وإن وجد فى محلة جنين أو سقط » فلا شى‪٠‬‏ عليهم فيه » إلا أن يكون حيا‬ ‫تامالحاق وفيه أثر القتل ففيه الدية ‪.‬‬ ‫الزجل ‏‪ ٢‬قبيلة ث أصاره سهم أو حجر ‪ .‬ولايدرىمن رماه »فثوى‬ ‫و إذا جرح‬ ‫من ذلك ع حتى مات ء فعلى الذين أصيب فيهم القسامة ‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٤‬۔‪-‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫واختلذرا فى الأعمى والزمن والد والجنرن والأعجم ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫عليهم‬ ‫قال ‪ :‬لا قسامة‬ ‫فقال بععهم ‪ :‬تلزمه الةسامة ف أموالهم ‪ .‬وص‬ ‫ولا أمان ‪-‬‬ ‫وأما النائب ‪ .‬إذا كان فى مو ضم حيث يمكن وصوله ‪ ،‬فهيه القسامة ‪.‬‬ ‫ه إكنان فى موضع ‪ ،‬حيث لاسكن وصوله ' فلا قسامة عليه ‪.‬‬ ‫وأهل السجن قيل علبهم القسامة ‪ ،‬والأيمان عليهم ولم يفسروا غير هذا ‪.‬‬ ‫زقيل‪ :‬إنما القسامة علىأهز الأصول» ليس على من يكترىالمنزل ولا الغريب ‪.‬‬ ‫ومن لم يكن له وارث إلا جنسه ' فهم الذين يقومرن بأمره » يستحلفون من‬ ‫وجيت عليهم القسامة ث ويقبضون ‪١‬بةذ‏ ‪.‬‬ ‫الدار‪.‬‬ ‫( فديتة على أصحاب‬ ‫خارج‬ ‫)» وبدنه‬ ‫دار ‪7‬‬ ‫النتيل ر أسه ف‬ ‫وإن كان‬ ‫و إن كان رأسه خارجا ‪ 2‬وبدنه فى الدار » فالقسامة على أهل القرية ‪.‬‬ ‫وقيل خلاف ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل دخل قرية بحمل قتيلا ‪ ،‬ويزعم أن قوما قتلوه ‪ .‬فقال العلا‬ ‫‪٫‬هنة‏ ‪.‬‬ ‫إلا أن نةوم عل۔‪4‬‬ ‫شىء‬ ‫عليه‬ ‫ومسبح ‪ :‬لبس‬ ‫وقيل ‪ :‬هو عليه ‪.‬‬ ‫قال أ‪ ,‬المؤثر ‪ :‬إذا وجد القتيل مستويا بين القريتين ع فإن أولياء المقتول‬ ‫‪_ ٢٤٥‬‬ ‫يختارون من كل قربة خمضين رجلا ومحلفهم الحا كم كل واحد منهم بمينا‪: ‎‬‬ ‫ماقتاما » ولاعامنا قاتلا ‪ .‬ثم يقرض على أهل كل قرية نهدف الدية { يؤدونها فى‪‎‬‬ ‫ثلاث سفين‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬محلف من كل قرية خمسة وعشرون رجلا‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا وجد النتيل ى حى من أحياء أهل وعشرون رجلا‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا و جد القتيل فى حى عن أحياء أهل البادية ى فالقسامة نيه على‪‎‬‬ ‫المى وحدم‪. ‎‬‬ ‫فإن بلغ الجى خمسين رجلا ء حلف كل واحد منهم يمينا‪. ‎‬‬ ‫و إكنانوا أقل » زدت علهم الأمان ع حتى محلفوا خمسين يمينا ‪ .‬ثم يتسم‪‎‬‬ ‫علمهم الدبة ء ويتبع كل واحد منهم عشيرته ‪ 7 ،‬زاد عليه من أراعة در ام‪. ‎‬‬ ‫والمشيرة لاتلزم كل واحد منهم أكثر من أربعة دراهم‪. ‎‬‬ ‫ومن دخل فى أداء القسامة‪ :‬نلا بمنع ميراثه من المقتول‪. ‎‬‬ ‫و إن قال أحد دن أهل القسامة ‪ :‬أنا اع قاتله » ولا أحلف‪ ،‬ولا أع له قاتلا‪‎‬‬ ‫فإن الا ك جبره على الهين ‪ ،‬ويكفر يمينه‪ ،‬إذا كان يعل القاتل‪ ،‬ولم بحيزوا قوله‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وأما أهل الذمة ‪ 6‬فقد اختلف المساون نهم فتيل ‪ :‬علمهم القداءة السين‪‎‬‬ ‫ولهم القسامة على المسلمين‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وتيل ‪ :‬لا قسامة يهم وبن املين‬ ‫_ ‪_ ٤٦‬‬ ‫‘‬ ‫فها قتيل )و لمس فها غر يقامى وعب۔ذ‬ ‫) اوحجذ‬ ‫دار‬ ‫وإن كانت فر ‪٫‬ة‏ أو‬ ‫نلا شى‪ 6‬على أولئك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الدية على عوافل اليتامى وموالى العبيد ‪.‬‬ ‫و إن كانت قرية فها مسلمون وأهل الذمة ‪ ،‬فالقسامة على المسلمين ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون القتيل من أهل الذمة ‪ ،‬القسامة على أهل الذمة ‪ .‬ولوكان لأهل الذمة‬ ‫بيت واحد ‘ فالقسامة لأهل الذمة على عافلته ‪.‬‬ ‫وكذلك لوكان أهل القرية كلهم ‪ ،‬من أهل الذمة‪ ،‬إلا بيت لأهل الصلاة‬ ‫فالقسامة على عافلة أهل ذلك البيت لأهل الصلاة ‪.‬‬ ‫أخذه‬ ‫نصرا نيا‬ ‫و إن كان‬ ‫ره الجو مر‬ ‫القتيل حر سيا ‏‪ ٤‬يو خخ‬ ‫إنكان‬ ‫وقيل‪:‬‬ ‫النصارى ع و إن كان يهوديا أخذ به اليهود ‪.‬‬ ‫ولا يؤخذ أهل ملة لأهل ملة أخرى فى القسا‪.‬ة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لأهل الذمة التسامة على لادين‪ ،‬وعليهم القسامة الل۔لمين ‪ .‬والله أعل‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٧‬س‬ ‫‏_‬ ‫قال الحق ‪:‬‬ ‫الة و الدماء‬ ‫والحر‬ ‫الديون‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عشر‬ ‫المادى‬ ‫الجر‬ ‫ح‬ ‫مكنتاب ‪-« :‬نهج الطالبين وبلاغ الراغبين»‬ ‫تأليف‬ ‫الشيخ ما العلامة‬ ‫خميس بن سعيبد الشقصى الرستاق‬ ‫رجه اله وأرضاه‬ ‫آمين‬ ‫معروضاً على نسختين ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬خط محمد بنعامر نمرشد الزروعى‪ ،‬بتاريخ جمادى الأولىسنة‪ ٦٣‬‏‪١١‬‬ ‫والثانية خط خميس بن بشير بن عبد الله البروانى الأبروى بحصن إبرا من‬ ‫‏‪ ١١٠١‬ھ‬ ‫الشرقية بتارخ سنة‬ ‫والجد ه رب الهامين‬ ‫ويليه الجزء الثانى عشر‬ ‫ف القسم والشفع والاإجارات‬ ‫سال بن حمد ن سلمان الحار نى‬ ‫‏‪ ١٤٠٢‬ه‬ ‫أنور الر ليعين سنة‬ ‫حادى‬ ‫‪_ ٦٢٠٩٩ -‬‬ ‫ترتيب الأقوال فى الجزء المادى عشر‬ ‫منهج الطا لبين «‬ ‫‪) :‬‬ ‫من ‪ 1‬تاب‬ ‫وهو قسمان ‪ :‬القس الأول فى الديون ‪ .‬والقسم الناى فى الأروش والجروح ‪.‬‬ ‫الص=يفة‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫فى الديون و الإشهاد علبها والكتابة ‪.‬‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫قيمن عليه ديون وضمانات ما جوز له أن يفطه ‪.‬‬ ‫القول الثااث ‪:‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫فيا جاء فى قضاء الديون وتفاصيلها » والحل والملاص منها ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ف دهم الدين وقبضه ‪ ،‬والأحكام بين القاضى والمقتضذى ‪.‬‬ ‫القول الامس ‪:‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫فى الخلاص من الدين والتبعات ‪ ،‬وما جوز من ذلك ‪.‬‬ ‫اقول السادس ‪:‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫قى ترك الديون والابراء منها ‪.‬‬ ‫السابع ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫فى الأحكام فى الحقوق والديون وقضائها والبراءة منها والحهس غليها ‪.‬‬ ‫‏!‪ ١‬صح‪ .‬ة‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫فى الدعاوى والأيمان والأحكام فى الحقوق ‪.‬‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫فى لتولى عن الحكم »ومن بجب عليه الوفاء بنيد حضرته وتسمع عليه‬ ‫الدعوى فى غيبته ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫فى تحجير الا ك على المدين ماله فى الحقوق لأهل الدين فى إزالته ماله‬ ‫بعد ذلك ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪. :‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫فيا يلزم المدين بيعه من ماله فى الدين إذا حكم عليه الحا ك بالوفاء‬ ‫القول الثاى عشر ‪:‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫ف تحاصص الفرماء مال المدين ‪.‬‬ ‫]‬ ‫التول الثالث عشر ‪. :‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫فى تفليس المدين ‪ ،‬وما حوز ويثبت من فهله فى ماله ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫فى الفريضة على المدين وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الخامس عشر ‪:‬‬ ‫فى الانتفاع من الغريم ‪ ،‬وما جوز من ذلك ومالا يجوز ‪.‬‬ ‫القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫فى الصدقة بالدين والأمر به»ومايبرا به المدىن‪ ،‬والقلم وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫الصحية‬ ‫القول السابع عشر ‪:‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫فيا يلزم المدين فيه الجروح ‪ ،‬وفى الضمان لمن لايعرف وما لايلزم ‪.‬‬ ‫القول الثامن عشر ‪. . :‬‬ ‫فى الدين المشترك والخلاص منه ‪.‬‬ ‫القول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫فيمن يدعى إلى قبر حته فيمكره ذلك ‪ .‬وفى أين حب قبض الحق ‪.‬م‬ ‫القول العشرون ‪:‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫فى المرافعة فى الحقوق والمقاصصة بها ‪ .‬والانتصار من مال من عليه الحق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫و‪.‬ا أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الحادى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫فيمن أمر بمبايعة إ نسان أو‪.‬مداينته » أو قال إنه وف" أو موضر ‪.‬‬ ‫القول الثاى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫فى الوالة بالحق ‪ ،‬وما تجوز فيه الرجمة ومالا جوز‪.‬‬ ‫اقول النالث والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫فى الضمان بالحقر ق وأحكاميا ‪.‬‬ ‫القول الرابع والعشرون ‪:‬‬ ‫فى الضمان عمن يطالبه السلطان ‪.‬‬ ‫الةرل الخامس والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫قى الكفالة » ر‪.‬ا يثبت وما لا شبت ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٢‬‬ ‫الصد ح‪ .‬نمة‬ ‫فصل فكىفالة العبيد ‪.‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫نصل فى ربح الكفيل ‪.‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫ترتيب أقوال القسم الأخير من هذا الكتاب الجزء الحادى عشر ‏‪٠‬‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجروح وأسماها وصفها‬ ‫ق‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فى صفات قياس الجروح ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫فى معرفة الأرش وما جب فى ذلك ‪.‬‬ ‫القول الر ابع ‪:‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫فى الجروح فى أعضا ‏‪ ٠‬الإنسان مرتبا ‪.‬‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫فما يشتمل علها الرأس من الديات وساثر الجسد‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القول السادس‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫فى شر ح ما يكون للجوارح من الديات وبيان ذلك ‪.‬‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫فى الحاجبين والعيةين ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى الأنف ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢٥٢٣‬‬ ‫۔‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫الصح‪.‬قة‬ ‫القول التاسع‬ ‫‏"‪٩٥‬‬ ‫فى الشارب والشفتين ‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٥٤‬‬ ‫ف اللسان والفم والاسغان ‪.‬‬ ‫"‬ ‫الةول الحادى عشر‪: ‎‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫فى الكتف والترقوة واليد‪‎‬‬ ‫عسر‪: ‎‬‬ ‫الثا ب‬ ‫انقول‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫ف الأصابع‪. ‎‬‬ ‫ة‪ .( .‬الثالث عشر‪: ‎‬‬ ‫والبطن‪. ‎‬‬ ‫قوقى الصد ر‪ ‎‬وا لظلم ر و‪ ‎‬الضلو‬ ‫"‬ ‫القول الرابع تشر‪: ‎‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫فى الذكر والبيضةين‪. ‎‬‬ ‫فى الرجلين‪. ‎‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫السادس عسر‬ ‫القول‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫ق الكسر فى العظام‪. ‎‬‬ ‫السابع عسر‪٠ ‎‬‬ ‫القول‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫ق النمية‪. ‎‬‬ ‫‪- ٢٥٤‬‬ ‫ااسحبفة‪‎‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫القول الثافى عشر ‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫فى اللطمة ومعرفة الذمرب وأرشه وأسماثه‪. ‎‬‬ ‫القول التاسع عشر‪: ‎‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫فى حدث الانسان حين الجنانه‪. ‎‬‬ ‫الةول العشرون‪: ‎‬‬ ‫‪3 ٣‬‬ ‫فى السوم‪. ‎‬‬ ‫القول الحادى والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫فى القتل وتةسيره وكفاراته‪. ‎‬‬ ‫القول الثانى والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪3 ٨‬‬ ‫فى الإفرار بالنتل والجروح ‪ ،‬وما أشبة ذلك‪‎‬‬ ‫القول الثالث والعث‪ .‬ون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫فى القاتل إذا أحدث فى المقتول حدثا غير القتل‪. ‎‬‬ ‫الول الرابع والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫فيمن قتل أو أقر ‪ ،‬أو أعان » أو رأى مقنةل‪. ‎‬‬ ‫القول الخامس والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫فى القتل بالشهادة‪. ‎‬‬ ‫التول ا( دس والعشرون‪: ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى القتل إذا دخل فيه العفو أو أحدث المقتول قى القاتل أو وجد القاتل‪‎‬‬ ‫فى الحرم‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥٥‬‬ ‫‏‪١‬ا صسعح۔مه‬ ‫القول السابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫فى القود والقصاص وصفته ‪ ،‬وعند من يكون ‪.‬‬ ‫القول الثامن والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٧‎‬ا‪٢‬‬ ‫فيمن بلزمه القود ومن لا يلزمه ‪ ،‬وفيمن أولى بالتو د ‪.‬‬ ‫القول التاسع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫فى القود بإقرار أو بدنة أو دعوى ‪ ،‬والرجوع عن الإقرار وقتل غير ولى‬ ‫المقتول ‪.‬‬ ‫القول الثلاثون ‪:‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫ف العفو وما يبطل به الةو د ‪ 0‬وما يبرأ ره الجارح ‪ 4‬وما لايبرأ ‪:‬‬ ‫القول الحادى والالاثون ‪:‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫فى العافلة ‏‪ ٠‬ومن هى رما حب عليها ‪.‬‬ ‫القول الثانى والثلا؛ون ‪:‬‬ ‫‪٢٣٨٩‬‬ ‫ى القسامة ‪.‬‬ ‫ر قمفم الاامداء يدع ‏‪.١‬دار اللكة_‪ :‬‏‪١٩١٨٣ / ٢٥٣٧‬‬