‫تشلطنة عمان‬ ‫وزارة النزاث القوى وَانلتقانه‬ ‫ني الطالبن‬ ‫بالجبن‬ ‫مين تميز على سمر‬ ‫ااتمهىالرستاق‬ ‫سلطنة عمارنلن‬ ‫وزارة التراث القوى والثقافة‬ ‫سني الطالہن‬ ‫‪27‬‬ ‫تألف‬ ‫مير على سمور‬ ‫عمي‬ ‫ات ىالرستات‬ ‫الجزء الثانى عثمر‬ ‫بالبعببماراللث‬ ‫طبت عوا لبابمايس شاه‬ ‫ه شارع خان جعفر بسيدنا اليت‬ ‫طبع علرنفت‪:‬‬ ‫طوانالريبريير‬ ‫فتزبلل‬ ‫سطفهعما‪٥‬‏ ر‬ ‫المن النم‬ ‫القول الأول‬ ‫فى صنة القسم وطرح السهم على الأسهم‬ ‫و‪-‬مل الأموال بعضها على بعض‬ ‫الشركاء حصته قبل القسم‬ ‫وبيع عض‬ ‫بسم الله الرحمن الزحسے ‪ 2‬وبه نستعين ى وعليه نتوكل ‪ .‬وهو حسبنا ونعم‬ ‫الوكيل ‪ .‬نعم المولى ‪ :‬ونعم النصير ‪ .‬وصلى الله على رسوله محمد وآله وسل ‪.‬‬ ‫واعلم أن القس إنما هى أملاك تنتقل من مالك إلى مالك ‪ .‬نإذا كان مال‬ ‫مشترك بين قوم ك فيهم يقے أو غائب ‪ ،‬لم يجز لهم قسه إلا بحمرة من جميع‬ ‫الشركاء ‪ ،‬أو ومى اليتم ‪ ،‬أو وكيله » أو وكيل الغائب ص أو حضوره وحضرة‬ ‫العدول ‪ .‬ش ينظرون كيف يعتدل القس ‘ ش يقسم بيهم يا اسهم أو القيمة ‪.‬‬ ‫و إن قسموه بالخيار منهم بلا سهم وبلا حضرة أحد الشركاء أو وكلائهم }‬ ‫أو بلا وكيل ليت أو وكيل للغاثب فا لقسے منتتض ‪.‬‬ ‫وأما البالغون فالحيار بينهم جائز ث إذا حضر جميع الشركاء ى وخير بعضهم‬ ‫بعضا » جاز لك ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ث فى شركا‪ :‬فى أرض أرادوا قسمها ‪ 0‬وكتبوا المهام‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫_‬ ‫على ورق ‪ ،‬وأعطرها رجلا يطرحها ‪ .‬فتال رجل من الحاضرين لطارح السهم ‪:‬‬ ‫ابد أ من هاهنا‪ .‬وقال بعض الشركاء ‪ :‬ابدأ ‪.‬ن ها هنا ‪ 2‬ولم يدر أنه رأى كتابا‬ ‫أو لم يره ‪ ،‬أو القبه عليه ‪ ،‬أو م يشتبه عليه ‪ ،‬فلا حرج عليه ‪ .‬ولا بأس حتى‬ ‫يميتن أنه رأى سهمه فى يد طارح السهام فتال له ‪ :‬اطرحه من هاهنا » فطرحه‬ ‫عقلرله هناك‪٬‬يكون‏ عليه أن يقول لشمركائه بماكان منه‪ .‬وإن لميتل هم فلانقول‪:‬‬ ‫إن سهمه حرم عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو عيل اره‪ :‬إذا قم يم أ‪.‬وال وأرضذون على أفلاج و آبار ‘ الآبار‬ ‫<لذة‬ ‫على‬ ‫ب‬ ‫ينتفع ‏‪ ٣‬ا فقدمت كل‬ ‫لكل واحد من الشركاء سم‬ ‫يم‬ ‫إذاكان‬ ‫وإن ل يقع له من كل بثر سهم ث يكون له فيه منفعة وهعاش ے لم محمل عليه الضرر‬ ‫وحملت كل بثر على الأخرى ‪.‬‬ ‫وأما الأنلاج فيس مال كل فلج عحلىدةء حءل بعضه على بض إلا ماصدعب‬ ‫الشرب وغمر؟ المجرى ‪ ،‬فإنه يقسم وحده ‪.‬‬ ‫ولا تحمل الأرض على النخل ك ويقسم كل شىء منها وحده ‪.‬‬ ‫والماء يقسم أيضا وحده ‪ 2‬ولا محمل على شى‪ .‬غيره ‪".‬‬ ‫وإن أزال بض الشركاء حصقه من كل قطعة إلى آخر ‪ .‬فإن قسمت كل‬ ‫قطعة وحدها أضر ذلك بالشركا‪٠‬‏ وكذلك الما‪ . :‬و إن لم يضر ‪:‬أحد من الشركا‪}-‬‬ ‫فذاك جائز ‪.‬‬ ‫يدس‬ ‫لم‪٨:‬‏ ‪2‬‬ ‫من إزالته‬ ‫ميلتفنت إلى مادءل‬ ‫مهم ك‬ ‫على أحد‬ ‫وفم الذرر‬ ‫وإن‬ ‫بالعدل بيهم ‪.‬‬ ‫من شا ء ‏‪ .٠‬وقال‬ ‫ك فليذهءه إل‬ ‫ش ركاثه‬ ‫من أسهم‬ ‫المزيل حصة‪4‬‬ ‫وإن تمعز سم‬ ‫‪ :‬لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام ‪.‬‬ ‫النى(‪٩‬‏ ‪:‬‬ ‫وإن كان أحد من الشركا ء عليه دين ‪ ،‬ولا ينفق ماله إلا أن يعم له سهمه‬ ‫قوس ‪.‬‬ ‫وإن اشترى أحد الشركاء سهما من أحد شركائه » وطلب إلى شركائه أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلج و ‏‪ ١‬حلم‬ ‫هن‬ ‫إد ا كان‬ ‫ك فله د اق‬ ‫متنه‬ ‫اشترى‬ ‫مع سهم هن‬ ‫ؤ لفو ‏‪ 7 4 ١‬عمه‬ ‫وإن قسم الدركاء أموالحم ‪ 4‬ولم يدخل معهم أحد من المساين ‪ ،‬فلها فرغوا‬ ‫من القسم حضروا مع المسلمين » وأقروا ععرفة سهامهم وما تقاسموا فيه ‪ 3‬وأثبتوه‬ ‫وأ موه على أ نفسهم حذر المسلمين ‘ ورضى كل واحد منهم بسهمه ك ‪ 7‬نقض القسم‬ ‫أ حدهم بعد ذلك ‪ 2‬فلا نقض له بعد إقراره بمعرفة ذلاث القسم } إذاكانواكاهم‬ ‫بالغين عافاين حاضر ن ‪.‬‬ ‫واشتريا أموالا‬ ‫ك‬ ‫مالا من أسهما ومالا من أمهما‬ ‫ورا‬ ‫أخون‬ ‫واختلف ق‬ ‫بنهما ث وأرادا أن يةسما جميع الأموال ى من شراء وءيراث قسمة واحدة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراى ع عن ابن عباس ‪ .‬وأخرجه اين‬ ‫أبي شيبة والدارةطنى ‪.‬‬ ‫_۔‬ ‫هم‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬لا بجوز حمل الثراء على الميراث ؛ لأنه إذا أدرك أحدهم‬ ‫فى شىء من الشراء » لم يرجع على صاحبه فى الميراث ‪.‬‬ ‫رجع على صاحبه الشراء ‪ .‬و وللهكرن يقسم الشراء‬ ‫و إذا أد ررك ففى الميراث‬ ‫على صاحبه ‪.‬‬ ‫فإن استحق على اأحدها منه شىء رجع ‪4‬‬ ‫واليراث وح<لذده‪.‬‬ ‫وحذه‬ ‫وكذ لاك اايراث ‪.‬‬ ‫الشراء كالسهامفىالمير اث‬ ‫وقال أبو الن‪ :‬إذا كان المال كله ههماءوالسهام‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫دسم جميع الال قسمة واحدة‬ ‫وقيل ‪ :‬لا محمل مال قرية على مال قرية أخرى ص كما لا محمل مال فاعج على‬ ‫مال فلج آخر ‪ 2‬إلا أن ينتطع شىء من الأموال أو النخل على فلج لا ينقسم ‪2‬‬ ‫وفى قسمه الضرر » حمل على مال فلج آخر فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وإن اتفق جميم الشركاء على حمل مال هفلج على فلج ‪،‬أو بثعرلى بثر ‪ ،‬أوبثر‬ ‫‪ :‬جاز‬ ‫ولا أعجم‬ ‫ولا حنون‬ ‫ولا غائب‬ ‫الورثة شي‬ ‫ف‬ ‫على فلج ‘ ولم يكن‬ ‫ل ذلك ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫واختلف أيضا فيا فى قسمة الضرر من الأموال ‪ .‬فقول ‪ :‬إنه يباع وية۔‬ ‫عنخنة‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يستل مشاعا غير مقسوم ‪ .‬ولا يجيزون على بيم الأحول ‪.‬‬ ‫و إذا كان أحد الشركاء يتما ‘ وقسم بهما المال ء باع البالغ ‪4‬سهمه ڵ الما بلغ‬ ‫اليتم نقض السم ‪.‬‬ ‫نإنكان باع ما وقع له من ذلك بالقسم ث وكان القسم منتقضا ‪ ،‬أنى بمض‬ ‫القول ‪ :‬تثبت له حصة البالغ من ذلك المال بعينه ‪ 2‬إن أراد ذلك ‪ ،‬وكلاان له‬ ‫‪.‬‬ ‫المن‬ ‫على البائع رد‬ ‫وأما إذاكان القسم وقع علىخيار السهم إذا بلغ بين أن يتم القسم»أوينقضه؛‬ ‫< فأتم‬ ‫أو سلطان‬ ‫الشر كا ء ك بسيل أو غصب‬ ‫من المال شىء من يذ أحد‬ ‫فتل‬ ‫اليتم بعد بلوغه ث وطلب أحد الشركاء نقض ذلك ص بعد إتمام اليتم بهد بلوغه ‪،‬‬ ‫فلاس له ذلك إذاكا نو ا قد رضوا بذلاگ ۔‬ ‫وأما إن طلب ذلك قبل باوغاليقم » فقد قيل‪ :‬ليس له ذلك ؛ لأنه قد رضى‬ ‫بذلك على نفسه ‪ .‬و إما النتنض لليةبم خاصة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذلك له موقوف على رضى اليم ‪ 4‬فهن يكون عليه فيه النقض ص‬ ‫يكون له فيه النقض ‪.‬‬ ‫فإن بلغ اليم و أتم القسم ‪ 4‬ثبت ذلك على البالغين ‪.‬‬ ‫كاان فى الشركاء يقم ي ونظر القاسمون أو القاممون لايت ى أن‬ ‫وقيل ‪ :‬إذ‬ ‫‪.‬‬ ‫القسم‬ ‫نفض‬ ‫سہهم‪ 4‬ضررا‬ ‫ق‬ ‫عله‬ ‫وإن لم يكن علية فى النظر ضرر كان القس موقوفا على ماقيل ‪ .‬فإن بلغ وأتم‬ ‫القسم ‪.. 7‬وان نقض أ نتقض ‪ .‬ولاس لشركاثه البا لذين نتض ؛ لأمم فند رضوا‬ ‫بذلك على قول ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪ ٠‬إ‬ ‫و قال أبو عبد الم ا فى قسم خشب القطن ببن الشر كاة والمال ب‪٥‬سدل‏ العدول‬ ‫مودع مجتمع } ر لا يغرق عليهم ‪.‬‬ ‫الخشب ‘ وحمل كل واحد مهم <ھ ته نا<ية ف‬ ‫به‬ ‫وهم‬ ‫‪.‬‬ ‫ما لا فم‬ ‫انقسموا‬ ‫إخوة‬ ‫على ق‬ ‫ن‬ ‫قال مرسى‬ ‫على ‪:‬‬ ‫ن‬ ‫وقال ‪٣‬ح_دذ‏‬ ‫عارفون » وهم فى منزلهم ‪ .‬ثم قال بعغحهم ‪ :‬ل أره قريبا » ولا أرضى بالتن ‏‪٤‬‬ ‫بأيام‬ ‫ذلك‬ ‫التسع ( أو ذل‬ ‫‪.77‬‬ ‫نتار ا‬ ‫أ زه‬ ‫يهل‬ ‫( حى‬ ‫لا يازهمه‬ ‫أن ذاك‬ ‫نارى‬ ‫قر يبا ‏‪٠‬‬ ‫والقسم إذاكان بالميار ممن بجوز منه اليار‪ ،‬ن اختار سههاءوقبضه ورضى‬ ‫كان‬ ‫سمه ورضى وله رحمة‬ ‫حاز وقبض‬ ‫رحمة ‘ ولا لذى‬ ‫يكن له بعذ ذلك‬ ‫به )‬ ‫له فيه غبن ى أو ميكن فيه غبن ‪.‬‬ ‫وإنما بكون التناقض فى السهام إذا طرحت إذا كان فيه غبن ‪ ،‬مال يعمر كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لستذله‬ ‫مسهم سمه‬ ‫واحد‬ ‫قال أبو عبد الله فى رجل له حصة ف مال مشاع ‪ 3‬نأحطاها آخر وقسم الال ع‬ ‫م رجم هذا الرجل فى عنايته » واحتج أنه لج يعرف الذى أعلى ‪ ،‬ويطلب نقض‬ ‫الهقس ح ڵ‘ ه‪ :‬بر له أآبو عبد اياهلله نة نقض القلسقسم ‪.‬‬ ‫وأما إن رجع فى المطية ث فله الرجمة إذا لم يحرز المعطى السهم بعد القسم ‪.‬‬ ‫وقيل أيضا ‪ :‬إكذاانت تحلعواضد أو أرض أو ماء فى خبائر ك فباع أحدهم‬ ‫( أوباع‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٢‬شىء‬ ‫حص‪24‬‬ ‫الشى ء مشاعا غير مةسو م )و بقيت‬ ‫ذلاك‬ ‫من‬ ‫حص‪٨2‬‏‬ ‫أن يعدل‬ ‫أر ى‬ ‫منهمثيثا ك وا ف‬ ‫ل۔كل وا <ل‬ ‫من جميع هذا المال لناس شت ك‬ ‫<مة‪4‬‬ ‫‏‪ ١١‬۔‬ ‫العدول هذا الماء ‪.‬ن هذه البانر بالقيمة ‪ ،‬مم يةسطوها على سهام هؤلا{ الشركاء ‪.‬‬ ‫إن وقع سهم البائع لصته بالتأليف فى الموضع الذى باعه أم بيعه ‪.‬‬ ‫وإن وقع سهمه فى غير ذلك الموضع الذى باعه ‪ .‬إف أرى بيعه هذا مفتتضا ؛‬ ‫لأن ه_ذا ضرر على شركا ثه ‪ 0‬ويرجعون يقسمون ‪ ،‬ويؤ لل كل واحد <صته فى‬ ‫مضوم ‪ .‬وكذلك الأرض والنخل والمنازل ‪.‬‬ ‫واختلف فىالشركاء إذا أراد بعضهم أن يؤلف سهمه إلى سهم صاحبه ليكون‬ ‫أسهمهم إلى بعضهم الممض‬ ‫سمه واحدا } وأب والآخرون ‏‪ ٠‬فقول‪:‬لحوز لهم ض‬ ‫إذا لم يكن على شركاشهم ضرر من ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز ذلك ‪ ،‬ويسهم كل واحد منهم بسهمه‪.‬فإن بان سهمه فعل فيه‬ ‫ما شاء وأراد ك من تأليف وغيره ‪.‬‬ ‫وإن كان مال بين شركاء ‪ ،‬وةسهوه مثا‪.‬رة سنين معلومة شم ‪.‬ات أحدم ‪:‬‬ ‫فلا يثيت ذلاك على ق ولا غاب ‪ 3‬ولا من أر اد نتض هذا القسم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى المشترى لاحصص من المال المشاع د شريكا كان أو غير شريك ‪.‬‬ ‫فإن اشترى حصته من جملة المال من الفلج الذى حرى فيه قسمة واحدته‘ فإنه‬ ‫س فى موضم واحد با لتأ ليف » لأ نه لا ضرر على الشركاء فى‬ ‫شريك لجيم حصصه‬ ‫التأليف ‪ ،‬وعليه هو الضرر فى التفريق ‪ .‬لأن هذه الشركة كلما اجتممت كان أنذل‬ ‫لاةسم ‪ ،‬وأحظى للشر كاء ‪.‬‬ ‫ويكون القسم على أقلالسهام ‪ 2‬يجعل لصاحب السهام الكثير ة سهم واحدا‬ ‫ولكل واحد من الشركاء سهم ‪ 2‬م ينظر العدول فى السهام على أقعى ما يقدرون‬ ‫عليه من التعديل » أم يشترطون عند طرح السهام ‪ :‬أن لا يبدأ على موضع كذا‬ ‫وكذا‪.‬‬ ‫إن وقع لفلان وهو ذو السهم من كان له » م على موضع كذا ‪ ،‬أم موضع‬ ‫كذا‪.‬‬ ‫فإن وقع الأول للذى له السهام الكنيرة أحد مما بليه بالتأليف » على ما قد‬ ‫حكوا به من ذلث‪٬‬حتى‏ يسةوفى كل واحد سهمه ولو كان لواحد المالكله إلا سهما‬ ‫واحدا بالنا‪.‬ا بلغ ‪.‬‬ ‫وكذلك مكنان له سهمان أو ثلاثة ‪ .‬فعلى هذا ع ثم الذانى بالتأليف ‪ ،‬مم‬ ‫الثالت ‪ .‬فملى هذا يجرى قسم المال من الأرض والنخل والمنازل ‪.‬‬ ‫ولا ضرر على الشركاء فى تزاحم الحصص لواحد ‪ ،‬أو إتلافها له ‪ .‬وذلك‬ ‫مما يدخل على الشريك المنفعة ‪.‬‬ ‫وأما الضرر لوباع حصته منمو ضع من مال الفلج الذى يجرى قسمه على ة۔مة‬ ‫واحدة ‪ ،‬فيكون هنالك إدخال الضرر على الشركاء فى تغربق السهام ى ولكن‬ ‫يتسم المال على أصل السهام الأولى » بالتأليف على ما وصفنا ‪.‬‬ ‫ولا يلتنت إلى إزالة بعض الشركاء حصته أو حصة من قطمة بينها‪ .‬ولامحمل‬ ‫ذلك على الشركاء ‪ ،‬وبكون القدم على أصل السبام ‪.‬‬ ‫ااناح ( ‏‪ ١‬لا ذلاکٹ‬ ‫‪ ,‬ل‬ ‫الغاعج ى و مكن‬ ‫‏‪ ٠‬ال ةلى‬ ‫نطمة هن‬ ‫‪7‬‬ ‫باع <ه۔ ته‬ ‫وإن‬ ‫للوضع من مال الهالك ‪ ،‬فذلاث جاز ‪ .‬وبقسم للمشترى حصته ‪ ،‬ولاضرر فىذلات‪.‬‬ ‫وإن بقى شىء من المال على ذلك الفلج ث وطلب المشترى أن تقسم له حصته‬ ‫من هذا الموضع بعينه دون مال الهالك منذلث الفلج ‪ ،‬ويقسم ‪.‬لا بق قسمة ثانية ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬ينظر فى ذلك العدول ‪ .‬فإن لم يرا على الشركاء ضررا فى تفريق ذلك }‬ ‫م بحمل ذلك على أحد من الشركاء من يقم أو غيره ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يقسم مال عذا الفلج قسمة واحدة ‪ .‬فإن وقع لهذا البائع حصته وسهمه‬ ‫من جملة هذا المال من‌هذه القطعة ع ثبت المبيع وأخذ حصته من هذه الةطعة‪ ،‬ما وقع‬ ‫له بالشراء من البائع ‪.‬‬ ‫وإن وقم سهم ه_ذا البائع فى غير هذا الموضع ك بطل الشراء ورجع المشترى‬ ‫على البائع بالمن ؛ لأنه لميقم له من هذه القطعة شى‪ 2 ،‬إلا أن يكون المشترى اشترط‬ ‫على البائع الشروى ‪ ،‬فيكون له الشروى ‏‪٠‬‬ ‫ما وقع له ح ولقه‬ ‫الموضع أقل ما باع ك ثبت لامشترى‬ ‫و إن وفم للبائع من هذا‬ ‫يما بق من اتمرن ‪.‬‬ ‫وإن وقم للباثم من هذا الموضع أ كثر مما باع » فللمشترى ما اشترى من هذا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫افهم ذلك‬ ‫فهو للبائع ‪.‬‬ ‫وما فضل‬ ‫الأو ضع ك‬ ‫ك ويقسم‬ ‫يتسم با اقيمة ‪ .‬والدواب تباع‬ ‫شىء من المتاع والآنية ‘‬ ‫وإنكان‬ ‫بالقيمة ‪.‬‬ ‫مها شىثا أخذه‬ ‫وأخذ‬ ‫أن‬ ‫من الشركاء‬ ‫أحب‬ ‫‏‪ ٠‬ومن‬ ‫ثمنها‬ ‫ڵ‬ ‫قرية و احدة‬ ‫ا إذاكان الشركاء ق‬ ‫بالأيام على قدر الحصص‬ ‫والعيل لستخا۔م‬ ‫ه ‪ .‬وهو رأى أ فى على موسى ن على _ رجه ازه ‏‪٠‬‬ ‫ولا نجبرون على بيع‬ ‫وإن كانت أسياف أو غيرها متفاضلة المقدار‪ .‬نقال كل واحد من الشركاء‪:‬‬ ‫( ودتر اددو‬ ‫السيوف‬ ‫۔ ونة وتم‬ ‫من كل سيف ‘ فليس له ذلك‬ ‫أ زا آنذ حصى‬ ‫فضل القيمة فيها ‪ .‬وإن اختلفوا بيعت فيمن يزيد ‪.‬‬ ‫وما كان من الأشياء الق تكال أو توزن ا فةسمها با لكيل والوزن } إذا‬ ‫ك نت لانتفاذل إلى غبن ‪ .‬ولا نملم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫و إكنان الشركاء كلهم بالذين عافلين حاضرين » رذوا برجل يقسم بينهمك‬ ‫أر اد أحدهم‬ ‫سهمه ‘ ش‬ ‫كل واحد مهم‬ ‫ورضى‬ ‫بيم‬ ‫‘ وفس‬ ‫كان ثقة أو غير ‪::‬‬ ‫النير » واحتج أنه يعدل السهام العدول ‪ ،‬لم تكن له حجة‪ .‬والنسم ثابت إلا أن‬ ‫‏‪ ٩‬النم فيه شىء من الحالات أو الوجوه الق يجب بها النقض ‪ .‬والله أع‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥‬س‬ ‫الثا ن‬ ‫القول‬ ‫ف النسم والدخول فيه من الكام وغيرهم‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا طلاب الطالب قسم مال بينه و بين غائب هن حمان ‪ ،‬أقام الحا ك‬ ‫للغائب وكيلا بحصر له سهمه ث وأمر بالقسم بمد أن يصح معه أن المال بينهم على‬ ‫كذا وكذا مسهم » ويشهد على مال الغاثب شهو دا ‪.‬‬ ‫وإن حضر الورثة إلى الجاك ى وتقارروا على مال أ نه لهم ‪ 4‬وسألوه أن يأمر‬ ‫يقسمه ‪ 2‬فليس له أن يأمر بتسمه ‪ .‬ولو علم أن هذا المال ههمم‪ ،‬إلا أن يشهد عليه‬ ‫شاحدًا عدل أ نه همك وأنه جرى قسمه عل‬ ‫كىذا وكذا تها من السهام التى لهم ‪،‬‬ ‫ويشهد أنه بهم على كذا وكذا مهما ك ثم يأمر بقسمه بينهم ‪.‬‬ ‫وأما السام فلهم أن يةسموا الأهوال بين الناس ء إذا عوا أنها لم‪.‬‬ ‫واطمأنت قلوبهم إلىذلك‪ ،‬على غير معنى الحكم همم بذلك والقطع بينهم بالتسے ‪.‬‬ ‫وإما ذلك لم إذا دخلوا فى القن على غير معنى الحكم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على الا ک أن حكم علىالشركاء بتس أموالهم إذا طلبوا ذلك إليه‬ ‫وليس تليه أن يتولى القسم بينهم ع ولا يجبر أحدا من الناس على ذلك ‪ ،‬وعليهم‬ ‫طلب من يتولى القمم بيهم ‪.‬‬ ‫وللقاسم أن يأخذ اللكراء على القمم بين الناس ‪ ،‬إلا أن يكون الإمام‬ ‫أو القاضى قد نصب من عدوله من يتولى بين الناس المقاسمة والنظر فيا شجر بينهمء‬ ‫وأزاح عللهم من بيت مال المسلمين ‪ 2‬إذا رأى ذلك من صلاح المسلمين ‪.‬‬ ‫يكو نوا أولياء ق الدين ‪.‬‬ ‫ببن الشركاء الثقات © ولو‬ ‫القهع‬ ‫ق‬ ‫ونحور‬ ‫وكذلك فى الشهادات على الأموال ‪ ،‬ولو كانوا من قومنا ث كان فى الشركاء‬ ‫بالذين ‪.‬‬ ‫أيتام أو أغياب ‘ أوكانوا‬ ‫وإن احتح أحد من‌الورثة فى المال محجة أو ادعى فيه أحد دعوى وقف المال‬ ‫ودعى من طلب نيه شيئا بالبينة على ما يدعى ‪ .‬فإن صحت له بينة بمحضر من جميع‬ ‫الورثة أو وكلانهم ك أنصغه وإلا قسمد على علدكتاب الله ‏‪٠‬‬ ‫ويباع ماخلف الهالك مر الرقيق والحيوان والرثة ‪ ،‬إذا كان فيهم ية‬ ‫أو غياب ‪ ،‬إلا مكنان ماله الرقيق والحيوان مثل الأعراب ‪ .‬والذين أموالهمم‬ ‫المواشى ء ذلا تباع أو تسكون المواشى قد حضرت عليهم زراعة ‪ ،‬فإنها تستى إلى‬ ‫حصادها ولا تفتل الزراعة ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى ‪ ،‬فى عبد أو دابة يكانت هى‬ ‫فى يد من هى فى يده » ومؤ نها عليه ‪ .‬فإن صحت للمدعى غرم ما أنفق عليها الذى‬ ‫هى فى يده ‪ ،‬من يوم وقفت ‪ .‬وإن لم يصح له شىء » لميكن عليه شىء ‪ ،‬ولا محال‬ ‫بينه وبين استعالها ‪.‬‬ ‫وإن كان الورثة كلهم بالغين أو فيهم يق ‪ ،‬وطلبوا القسم ك وانتغع أحد‬ ‫من الشركاء من المقاسمةش فلا يجوز للشركاء أن يقسموا لأنهم ‪ .‬ولكنيرفعون‬ ‫أمرهم إلى الجاك ' فيحتج عليه أن يقاس شركاءه } ويميز سهمه عنهم ‏‪ ٠‬فإن أبى‬ ‫حبس حتى يسلى ما يطاب إليه من الحق ‪.‬‬ ‫إونلم يكن قوام بالحق ينصفون الخصوم لم بكن لشركاء أنيتسموا الأرض‬ ‫الأرض‬ ‫وزرعوا حصعمم ى ويتركوا حصة هذا الشريك ‪ .‬ولكن زرعون‬ ‫كلها » ولو كره هذا الشريك الممتنع ويأخذون ماغرموا من جملة المرةء ثم يأخذ‬ ‫كل واحد حصته من بعد المؤنة ‪.‬‬ ‫وقيل عن أب الحموارى‪ ،‬فى قوم دعوك وأوقفوك على أرض و مخل ‪ .‬و قالوا ‪:‬‬ ‫إنها لنا قسمها بيننا وأنت لاتعرفهم» وفيهم نساء ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إنهن ولن وكلا‪.‬‬ ‫كت عارفا بالقوم ث ولم تكن عارفا‬ ‫وقال الوكلاء ‪ :‬حن وكلاؤهن ‪ .‬قال ‪ :‬إن‬ ‫باللال ك جاز لك قسم هذا المال بينهم ى إذا كانو ا يدعون قسم هذا المال ‪.‬‬ ‫وأما الحاكم فلا يجوز له ذلك ‪ ،‬حتى يصح معه أن هذا المال لهؤلاء القوم ؛‬ ‫لأن قس الحا كم ثابت كالحكم ‪.‬‬ ‫وقد تعجب بعض الهاء وقال ‪ :‬كيف يدعون الناس بالبينات على أموالهم }‬ ‫إذا أرادوا بيع شىء أو سمه ‪ ،‬أو قضاء صداق منه ‪ .‬وربما يكون للناس أموال‬ ‫لا يجدون عليها البينات ‪ ،‬وكانه يذهب إلى جواز البيع والقسم والقضاء منه » حتى‬ ‫يصح أن هذا المال لغير هؤلاء الذين يدعونه ‪.‬‬ ‫والمشتركات على أقسام ‪ :‬أحدها أن تقسم جبرا أو صلحا ‪ .‬وذلاك مثل‬ ‫الأرضين والدور والوساتين والضياع ‪.‬‬ ‫ودنها مالا يسوغ قسمه بحال ‪ ،‬مثل الجوهر واللؤلؤ ‪ ،‬وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢‬منهج الطالبين‪) ١٧١ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨‬‬ ‫خ‪‎‬‬ ‫ومنها ما ينتمم دلحا لا حبرا ءكالبداء المنفرد والسفينة وأشباه ذلاث ‪ .‬والذى‬ ‫والنار مج <‬ ‫لا ينةسمم ‪ :‬مثل البيض و الأترج والجوز والرمان وللبمايخ والليمرن‬ ‫أ ومثله ‪.‬‬ ‫ه ك وكل واحد‪ :‬مهم يقول ‪ :‬أ نا أستخدم‬ ‫ودار بين شر‬ ‫و إذا كان عبد‬ ‫العبد أو أسكن الدار أولا ‪ :‬فقيل ‪ :‬يغرب بينهم بالقرعة ‏‪ ٠‬هن خرجت قرعته‬ ‫فهو أولى ۔‬ ‫وقول‪ :‬إن لم يتفقوا على شىء من ذلك أمر الحا كم ببيعه ‪.‬‬ ‫وجائز لأهل الذمة أن يةسهوا قسيا بين المسلمين ى إذا كان الشركاء كلهم‬ ‫َ بالذين راضين ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان فيهم بة‪ . ,‬أو غاب أو معتوه‪ ،‬فلا بلى ذلك إلا "قات المسلمين‪.‬‬ ‫ما يدخل فيه‬ ‫يبصر عدل‬ ‫زة عدل‬ ‫ف القسام ‘ رجل‬ ‫ما يون‬ ‫وأل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مأمون علمه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن الواحد ليس بحجة إلا أن يكون انان فصاعدا ك ن يبصر عدل‬ ‫ذلاك ‪ .‬وهذا القول مجتمع علية ‪ .‬والقول الأول متسع به ‪.‬‬ ‫وإذا كان فى الورثة يتامى ‪ ،‬وكان الثقات يقدرون على القسم } ويهصرون‬ ‫عدل ذلك ‪ ،‬ولا يتقون تةية فى ذلاك ‪ ،‬ولا خافون تولد فتنة عليهم قى دين ولا‬ ‫نفس ولا مال » مما تجب هم به التقية ى فلا يسعهم ترك ما قدروا عليه من إقامة‬ ‫العدل فى ذلك ‪ .‬فإن تركوا ذلك فعليهم التوبة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩‬س‬ ‫وأما الضمان فلا ضمان عليهم فى أموالهم‪ ،‬وعلى الشركاء أن يقوموا بأماناتهم‬ ‫وما فى أيديهم من حق الأيتام على ما بو جبه الحق فى ذلاث ص حتى يجدوا من يقسم‬ ‫لهم ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى الحا كم يصل إليه من يطلب قسم ما خلفه رجل على ورنته فقيل ‪:‬‬ ‫إن الحاك فى ذلك بالحيار إن شاء سكت عنهم » وإن شاء أمرهم أن بحضروه بينة‬ ‫على صحة موت الليت‪ ،‬وعلى صحة منةرك مزن الورثة‪ ،‬وعلى ما يجرى علته سهامهم‪،‬‬ ‫إن لميكن هو يعرف أحكام الفرائض فإذا صح هذاكله ع أصولهم إنى قمماصح‬ ‫باليينة لهم ‪ 2‬أنه مما ترك فلان ابن فلان ى أو من مال المالك فلان ۔ وعليهم صحة‬ ‫كل شىء فى موضعه ع من قليل أكوثير ‪ ،‬يشد به البينة ونجده ‪.‬‬ ‫واخاف فى الا ك إذاكان بل جميع ذلك ‪ .‬فقول ‪ :‬لا حكم فى ذلك بشىء‬ ‫يعلمة ‏‪٠‬‬ ‫وقول‪ :‬ما علمه بمد أنكان‌حاكا حكم فيه بعلمهءوماعله قبل أن يكون حأكماء‬ ‫فلا محكم فيه بعلمه إلا بإقرار أو بينة © فى حبن الحكم ۔ والشهادة على ذلاث ‪ :‬أن‬ ‫تشهد البيةة بمعاينة الشخص ‪ :‬أن هذا المال » أو هذه الدار ع أو الأرض والمتاع }‬ ‫هو مما ترك فلان » أو مما خلف قلان‪ ،‬أو هو ملك فلان ‪ ،‬لانلم أنه باعه ڵ أو وهبة‬ ‫أو أقر به ث أو زال من يده لذيره ) بوجه من الوجوه ‪ 3‬إلى أن مات ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ۔‬ ‫‏‪ ٢٣٠‬س‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى القسم إذاكان فيه غلط أو نسيان أو غبن أو خفى بعض السهام‬ ‫وفى الشركا‪٠‬‏ إذا اقتسموا ولم بحضر عدول‬ ‫وقيل فى إخوة رجال بالنين قسموا مالا بيهم } ولم يدخلوا بينهم أحسدا من‬ ‫الناس ‪ 2‬وتساههوا وأخذ كل واحدسهمه ‪ ،‬وزرع من زرع سهمه ‪ ،‬وقطع شجر‬ ‫كان فيد » وخلا لذلك سنة ‪ 2‬أو أكمثرء ثم نقض الذى زرع _ القسے ‪ .‬واحتج أن‬ ‫مقاسمة الإخوة‪ ،‬إذا لم يكنمعهم أحد منالناس» فتاسمنهم مجهولة ‪ .‬وء۔كالباقون‬ ‫بسهامهم ‪.‬‬ ‫يكزله وعلم دلك أنينقض‬ ‫فإن عرف كل واحد سمه ‪ 4‬وقبضه ورضى ‪٫‬ه‏ ء‬ ‫الت على بعضهم البعض ‪ ،‬إلا أن يتفقوا على ذلاك ى أو يستبين هنالك غبن على‬ ‫أحد مقدار العشر ‪ .‬فإن قدروا أن يستخرجوا ممن عنده النبن » للذى عليه الغين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حاله < فلهم ذلك‬ ‫والقسم‬ ‫لا أن يكون الذى عليه الفين علم‬ ‫وإن ل يتدروا على ذلك انتقض القسم‬ ‫بالفبن ث ثم رضى بعد ذلك بذلك‪ ،‬وزرع سهمه أو همرهض بمد معرفته بالغبن الميكن‬ ‫له نقض بعد ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أحدثفىه حدثا من بيع أو عطية ‪ ،‬أو رهن ثبت عليه ك ول يكن‬ ‫له نقض بعد ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩١‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذاكان النبن فىالتسم العشر أهامس رد الفان منسممة عاللغبون؛‬ ‫حت تستوى السهام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاينتقض القسم ‪ ،‬وإما يزاد المنبون‬ ‫وإن كان القسم باليار » فهن اختار سهما وقبضه ‪2‬كان فيه غبن أو لم يكن‬ ‫فيه غبن ث فهو ثابت ‪.‬‬ ‫وإنما يكون التناقض فى القسم ‪ 4‬إذاكان بطرح السهم وصح فيه النبن ما ل‬ ‫يعمر كل واحد منهم سهمه ‪ .‬وليس لذلك مدة ص إلا أن يكون ذلك من الزيادة‬ ‫فى السهام من صلاح أهل السهام ‪.‬‬ ‫وإن استحق شىء من السهام من أحد الشركاء فالقسم يكون محاله ث ويرد‬ ‫عليه ساثر الشركاء بمقدار ما استحق عليه من ذلاك ‪ .‬ولا ينتتض القسم فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل عن الحسن بن أحمد ‪ ،‬فى قوم بيهم مال مشترك ق۔مره عمخاحرة ‪ 0‬أو‬ ‫يطرح السهم ع ثم ظهر فيه غبن على أحدهم ‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬إن شتنم نتضتاه‪،‬وإن‬ ‫‪ -‬تممناه ‪" .‬م مرض أحد الشركا‪ » :‬وحضر الشركاء عند مصيبته ‪ .‬وقالوا هم‬ ‫والمريض ‪ :‬إنا قد نقضناه برضى منهم جميماً‪ ،‬ومات المريض ‪ .‬فإن اتفقوا على نقضه‬ ‫ونقضوه انتقض القسم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين ورثا مالا ى وأحبا أن يقسماه ذةو"ما قطعة خمسين درها } ش‬ ‫رجع أحدهما نقض ذلاك ‪ .‬وقال ‪ :‬إف اغتبدت ‏‪ ٠‬وقال الآخر ‪ :‬إف لا أقيلك ‪.‬‬ ‫فإن كان قد قبض التمن ث وعرف_ أن الذى قبضه من قيمة القطعة © فلاس له رجعة‬ ‫على هذا الوجه ‪.‬‬ ‫وإنكان الق‪ .‬بطرح السهم ‪ 2‬ثم اغتبن أحدهما ‪ .‬فإن العدول يتة‪ ,‬ن على‬ ‫السهام ‪ .‬فإن رأوا علىالمفتبن غبنالدشر؛ رد الغابن من سهمه‪ ،‬حتى تستوى‌السهام‪. .‬‬ ‫او‬ ‫ق القسم غبن‬ ‫ر حعة © كان‬ ‫لعل الفيض‬ ‫و إن كان القسم بالميار ‘ فليس‬ ‫بيككرن ‪.‬‬ ‫وعن أبى على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان أن المال إذاكان فيه قطعة‬ ‫حرام‪ 2‬ثم قسم الورثة المال ‪ ،‬فوقع لبعض الشركا‪ :‬سهمه من المال الحرام » وبعضهم‬ ‫من الحلال ك إنه جائز له ذلك ى ولايضره ما أخذ شريكه من الحرام ‪.‬‬ ‫وإن وقع له السهم الرام سلمه إلى أهله } ول يرجع على شركاثه بشىء ‪3‬‬ ‫مما فى أيديهم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫القول الرابع‬ ‫المرة قبل درا كها‬ ‫‏‪ ٢‬ق‬ ‫وأر ادوا قسمها عذوقا‬ ‫قال أبو سعيد فى تمرة القخل ء إذ ا كانت بين شركاء‬ ‫قبل درا كها ‪ .‬قال ‪ :‬لايجوز ذل ‪ .‬ولانئلم فى ذلك اختلافا ‪ 0‬إلا أن يشقرطوا‬ ‫قطعها من حينه ‪ .‬ولاتترك فى النخل ولانجوز فيهالمتاممة بعد الدراك‪ ،‬لأنه حجور‬ ‫من طريق الربو ي لامن طريق الجهالة ‏‪ ٠‬وهو نزلة بيم الغرة قبل درا كها ؛ لأنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫‪ .‬والقياض‬ ‫كا لةياض‬ ‫ببعض‬ ‫بعص‬ ‫ولا يحرز بيع المار قبل در ا كا ‪ .‬خلاك جا‪.‬ت السنة ‪ .‬وكل ها لم جز بيعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآثار‬ ‫جاءت‬ ‫بذلك‬ ‫‪.‬ه‬ ‫حر‬ ‫وأما الذرة إذا أدركت فجاز بيمها قبل جزازها ‪ .‬وأما البر فلا نجو ز ؛ لأنه‬ ‫التامة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬و حوز‬ ‫الجمااة‬ ‫؛ ل نه ‪7‬‬ ‫خارج‬ ‫‪4‬ن‬ ‫ح۔‪4‬‬ ‫لا رى‬ ‫وإذا أدركت ثمرة النخل فجاز قسمها ‪ .‬وإن قسموا تخلا ث وفيها ثمرة غير‬ ‫ووقعت ا رة ف سهم أ حدهمك ف ذلاك اختلاف قال بعض‪ :‬هى له دون‬ ‫مدركة‬ ‫شر كا ده ‘ إذا كانت غير مدركة ‪ .‬وهو أ ك كر القول‪.:‬‬ ‫وبعض قال‪ :‬هى لحي الشركاء ؛ لأنهم قسموا بمد ما استحقوا المرة بالشركة‪.‬‬ ‫وقال سعيا۔ ن قريش ‪ 4‬فى ‪5‬ياض عذوق حلة ه ن لد ث ب‪.‬۔ذو ق خلة ‪.‬ن بلد‬ ‫‪ :‬لا ‪ ‌ 2‬ز ‪.‬‬ ‫أ خر ‪1‬‬ ‫‏‪ ٢٤‬۔‬ ‫وقسم عذوق الفخل فى ر«وسهاقسم ذميف؟ لأنه بكون بالتقدير ‪ ،‬لا بكيل‬ ‫لأحد الشركاء حسة مداخير ‘ ولمنله سهم‌مثله لانة مداخير ‪.‬‬ ‫‪ .‬ور ‪ \;:‬دح‬ ‫ولا و زن‬ ‫وتجرز فى هذا المتامة ؛ لأنه لا ربو فيه بعد الدراك ‪ .‬والقول فالقسم فى هذا ‪ ،‬إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫أو عمال سوا‬ ‫فيه يت‬ ‫كان‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬اختلف أصحابنا فى الأرض إذا قدمت ى وفيها زراعة غير‬ ‫مدركة فةرل ‪ :‬إن القسم ثابت » والرة مشاعة بالاشتراك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القسم ثابت‪ ،‬وكل أحد له ما وقع فى حصته من الزراعة ث إلا أن‬ ‫يشترطوا شيثا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القسم منتاض لأجل الزر امة ؛ لأن الزراعة ‪.‬شتركة ‪.‬‬ ‫وكذلك الشجر ذات السوق‪ ،‬إذا لم يشترطوا فى القسم على ما يخرج منمعنى‬ ‫قولهم ‪ :‬أن يكون حكه على الشركة حتى يشترط فى القسم ‪.‬‬ ‫وفى كتاب الصنف فى الشركاء ‪ :‬إذا اتفقوا على قسم العذوق برضى منهم }‬ ‫وكانر اكلهم بالذين حاضرين ء فثابت ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان فيهم يت ‘ ولليتيم وعى ‪ ،‬إن لوصى اليت أن يأخذ له بقدر حصته‬ ‫المغامرة » من طريق النظر » إذا رأى ذلاث أصلح لايتم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفي ‪.‬‬ ‫٭‪ +‬٭ »‬ ‫القول الخامس‬ ‫قى قسم النخل والشجر وشرط رمع الفسل‬ ‫أحدهم قسمهاء‬ ‫غيرها من‌الشجر < فطللب‬ ‫أو‬ ‫اره‪ :‬إد اكانت سذرة‬ ‫قال ‪ 1‬بو عذ‬ ‫وكرم الباقون ذلك ‪ .‬فإنها لاتةسم قامة ث ولكن تقطع ثم تقسم بينهم مقطوعة ‪.‬‬ ‫و إن كانت من صاحبات العمر قسمت تمرتها بينهم ‪ .‬وكذلك النخلة ‪ .‬وإن‬ ‫اتفقوا على بيعها بيعت وقسم ثمنها ‪.‬‬ ‫دو مثذ‬ ‫‏‪ ٤‬وش‬ ‫غيرها من الشجر‬ ‫ك أو‬ ‫سمذرة‬ ‫أرضا ها‬ ‫اقتسموا‬ ‫و م‬ ‫وقيل ق‬ ‫صغيرة ‪ ،‬فوقعت الأرض لرجل ‪ ،‬والشجرة لرجل غيره‪ ،‬منامت انشجرة‪ ،‬واتسعت‬ ‫أغصانها ‪ ،‬فقد رأى أبو على أن ليس لهما إلا قدرها يوم القسم ‪ ،‬وما زادعلى ذلاكث‬ ‫قطع عن الأرض ‪ ،‬إذا علم ذك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قمت النخل ولم يشترطوا لما أرضا ‪ ،‬وأخذ كل واحد حصته ‪،‬‬ ‫ولميشترطوا طريقا ولا مست وأجيلها واحد أ و منقط‪.‬ة‪ .‬نةيل‪ :‬إنه يأخذ كل واحد‬ ‫بقدر حصته التى وقعت له » لو وقف عليها الجا ك حكم له بها ‪ 2‬أو لو قاسمه شريكه ‪،‬‬ ‫وقع له لم يضذق عليه ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس له إلا بالمقا‪:-‬ة‪ ،‬ويثبت للفخل القياس منانلأرض‪٬‬ولو‏ لميشترطو ا‬ ‫ذلك عمد القسم‪ .‬وأما الطربق والمساقىں فقيل ‪ :‬إذا لميشترطوا قى الةسم‪٬‬ولميتامموا‏‬ ‫على شى‪ :‬ح وكان فى ذلك معنى مضرة انتقض القسم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫وفى بعض الول ‪ :‬إنه بة‪ » .‬وسكون المساق حيث كانت ‪ .‬ويعجبنى هذا‬ ‫ما لم تثبت فى ذلك مضمرة على أحد ‪.‬‬ ‫وعن أى الحرارى فى إخوة بينهم مال قمره‪ ،‬فوقع لأحدحمفى أرضه أصل‬ ‫كرمة ومحشاها على إخوته ويأكلونها جميماءإلى أن مات الأخ وخلفيتامى ‪.‬قال‪:‬‬ ‫إن شرطوا عمد القسم قتلع هذه الكرامة قطعت ‪ .‬وإن لم يك‪ ,‬لدكرمة شرط ع‬ ‫فهى للجميع من الورثة الإخرة وغيرهم ‪ .‬وعليهم أن خرجرها‪.‬ن أرض اليتامى‪،‬‬ ‫ولاس لهم أن يآ كلوا منها شيثا ‘ ما دامت فى أرض اليتامى ‪ ،‬إلا أن يكون فى‬ ‫النظر إن ترك الكرمة ومحشاها فى أصلها وعلى محشاها ‪ 2‬وقسمها الأول صلاح‬ ‫لليتامى » فتركوها على ذلاك » جاز ذلك _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وعن أبى حمد فى شربكين فى أرض فيها مخل وشجر‪٬‬‏ فاقةسما الأرض والنخل‬ ‫ووقع لكل واحد منهما مع الآخر شجر فى أرضه ‪ .‬نإن تراضيا على أن يكون‬ ‫هيا ذللك عند بعضهما البعض ء فذلك جائز هيا‪ .‬وإن أرادا الأحكام فى ذاك ء حك‬ ‫الا ‪ 1‬على الذى عنده الشجر لشريكه ‪ ،‬بقيمة الشجر أو رناعه شريكه ‪.‬‬ ‫وإن تقاسما على أن يكون لكل واحد منهما شجرة عند شريكه ‪ ،‬فذاك‬ ‫‪.‬‬ ‫منتعضص‬ ‫فسم‬ ‫وأما النخل العاضدية فإن الأرض تقسم بينهما بالقياس ولوكان بينالنخل‬ ‫أ كثر من ستة عشر ذراعا ‪ ،‬وليس لذلك حد معروف ‪ ،‬ولكل تخلتين ما بينهما‬ ‫من الأرض كان قليلا أوكثيرا ؤ إلا أن يشترطوا عند القسم لكل خلة شىثا‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‪٨‬ه\‏‬ ‫شرط‬ ‫۔\\‬ ‫فا‪_,‬ا‬ ‫‪6‬‬ ‫معروفا‬ ‫مهن سمة عشر ذر!عا <‬ ‫بين النخلتين أ كر‬ ‫نإنكان‬ ‫وأما النخل الدو ادر ك‬ ‫رجعت كل خلة إى ثلاثة أذرع‬ ‫و إن كانت أرض فبها مخل متفرقة » نقسم الشركاء الأرض رحدها‪ ،‬وقسموا‬ ‫يها‬ ‫أن‬ ‫الشركا ء‬ ‫من‬ ‫من طلب‬ ‫ئ نطلب‬ ‫ئ وشر طوها وقائع بهم‬ ‫‪.7‬‬ ‫النخل‬ ‫ومخرج هما صلاحا ‪ ،‬فليس له ذلاث ‪ ،‬إذا ل يستثن فها صلاحا عند القسم ‪ .‬وإن‬ ‫نقضو ا قم الأرض والنخل فلهم ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قسم قوم أرضا ‪ ،‬واشترطو! على أن لايفسل أحد شيئا ع صاحبه‪ .‬فإن‬ ‫بيهم ‪.‬‬ ‫‘ فعلى ماكان‬ ‫ذراعا معروفا‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫مو صو‬ ‫حذا‬ ‫بهم‬ ‫حملوا‬ ‫نوا‬ ‫ك‬ ‫أن يغسل ق نصبه‬ ‫‪.‬حجم‬ ‫أراد‬ ‫ن‬ ‫شرط‬ ‫يكن بيهم ق ذلك‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫جاره ستة عشر ذراعا‬ ‫أرض‬ ‫‘ فليفقسح عن‬ ‫الأرض‬ ‫مهن‬ ‫و إن اشترطوا عنلذ القسم خشى شىء من النخل ‘ وأراد أحدمم النتض بذلك‬ ‫فإنكانوا شرطوا ذلاتء وم بالغون برضى منهم ‪ ،‬وكان ذلك صلاحا‪ ،‬كان ذلك‬ ‫ثابتا » وخشى ما شرط خشية لاصلاح الذى اجتمعرا عميه ‪.‬‬ ‫و إن لم تسكن النخل مشروطة معروفة ‪ ،‬وأرادوا نقض النسم ث فإذا كان‬ ‫ذلك مجهرلا ء ولم يتتامموا على شىء يعوفونه ‪ ،‬فخاف أن ينقض القسم ‪ ،‬إذا‬ ‫كان فى ذلك ضرر ۔‬ ‫وإن شرطرا خشى شىء معروف من الرأس ‪ ،‬فهم شركا فيه » ولا يعجبنى‬ ‫خشمه إلا رايهم حيا ؛ لأنه لهم } ؤدا خرج منه فهر شركة بيم عندى ‪.‬‬ ‫بمعهم‬ ‫يعطوا‬ ‫أن‬ ‫عليم‬ ‫م يكن‬ ‫(‬ ‫خلة‬ ‫مخشى‬ ‫أنكل واحلم‬ ‫شرطوا‬ ‫وان‬ ‫بعضا من الخوص والجذب إلا أن يكون مشروطا من رأس المال ‪.‬‬ ‫وإن اتفقوا على أن يتركوا ما شر طوه لاخشى للثمر » جائز إكذاانواكذ‪,‬م‬ ‫بالذين عافلين ۔‬ ‫وإن خشوا الذى شرط جمينا » وكان الخشى مما يلى بعضهم بعضا ‪ .‬نإمفت‬ ‫الأصل تدخل على سبل الةياس ‪.‬‬ ‫شر طو ها وقائع ‘ نالأرض مشتركة ف‬ ‫وإن شرطوها له » إلا أنهم شرطوا عليه قطعها ث فلا يبين لى ث إلا أنها‬ ‫لهم بأرذما ‪ ،‬وقياسها على ما يثبت من الةياس بين النخل فى شركتهم وكذلك‬ ‫إنكانت النخل وقائع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلفوا نى البصل إذاكان بين شركا ‪ .‬ء فطلب بععهم أن يباع جسذبا ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يترك حى يباع رءوسا ‪ .‬فةيل ‪ :‬إنه يرجع إلى السنة المدروكة‬ ‫فى ذلك الموضع ‪.‬‬ ‫وإن اختلفت السنة كان على الأغلب ‪.‬‬ ‫يعرف الأغلب نيكون على الأوسط من ذلك ‪ ،‬بما يعرف بين‬ ‫و إن‬ ‫الناس ‪.‬‬ ‫وكذلك جا‪ .‬القول فى فحالة الفخل ‪ ،‬إذا كا نت بين ثمركاء ؛ نطالب بعضهم‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫قسمه غيضاً قبل أن يدرك‪ ،‬وطلب بعضهم أن يترك إلى الدراك‪.‬فرفم أباولحو ارى‪‎‬‬ ‫عن عزان بن الصر _ رحمهما الله ‪ :‬أنه كان يةول ‪ :‬إذا كان الفحل من الفحالة‪‎‬‬ ‫الق مخرج غيضا ‪ 2‬فلهم إخراجه غيضا‪. ‎‬‬ ‫ان من فحالة البات ى فإنه يترك حتى يصلح للنبات ‪.‬‬ ‫هكإن‬ ‫وكذلك الأشجار‪ .‬مثل الباذجان والقثاء والموز وأشباه ذلك ص إذا طاب‬ ‫أحد الشركاء قسمه ى قبل أن يصير فى حد الدراك ء لم يكن له ذلك ‪ ،‬إلاعرن‬ ‫تراض منهم ‪.‬‬ ‫ومن امتنع من قسمه حتى تلف قبل الدراك ‪ ،‬فلا يلزمه ضمان فى ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫ف ‪ 2‬الما‪ :‬وحكم ذلك‬ ‫‪ ,‬واختلف الورثة‬ ‫ماء فى خبو تين وفيهم يق‬ ‫وقيل‪ :‬ف رجل حلاك» وخلف‬ ‫ياخذ نصدبه‬ ‫بعصهم أن‬ ‫وطلب‬ ‫<‬ ‫يقسم التا ليف‬ ‫بمتهم أن‬ ‫ض فطلألبس‬ ‫اء‬ ‫قسم‬ ‫ق‬ ‫على أحد مسهم‬ ‫إن قسم المال والماء بالج ليف » لئلا يكون‬ ‫من كل خبورة ‪ .‬هيل‪:‬‬ ‫مضرة ‪ .‬فإن كان إذا نسم بالتأليف تباعدت الأواد فى دورها » ول ينتفع بذلك ‏‪٤‬‬ ‫ولحتت المذرة على الشركا‪ 0‬فى ذلك ڵ لم يجبر الشركاء على ذلك ‪ .‬وإنما ز اعى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلاح‬ ‫ذلك معى‬ ‫ويل فى الفلج ‪ :‬إذااكان غير مقسوم ‪ 2‬وفيه أرض تس بالنزف ث وأرض‬ ‫السيح يشةون‬ ‫وأصحاب‬ ‫مار <‬ ‫‪.‬و ء‬ ‫النزف يعزفون‬ ‫و صحاب‬ ‫آستق پالسيح ‘‬ ‫إلى أن قل الاء من الفلج ‪.‬‬ ‫فتيل ‪ :‬إن فى ذلك‬ ‫و إذا تزف انقنلم عن سةى السيح ء فاختلفوا فى ذاك‬ ‫اختلافا ‪ .‬قال بعض الفقهاء ‪ :‬إذاكان هذا يتوارثه الأول عن الآخر ث فهو ثابت‬ ‫‪.‬‬ ‫على ما أدرك‬ ‫فإن كان أدرك أنه إذا نقص الماء أو زاد » ليسلأصحاب السيح إلا مافذل‬ ‫من أهل النزف فركوذلك ‪.‬‬ ‫وبعضهم قال‪ :‬إن هذا لا يثبت ؛ لأنه يزجع باللضرة على أهلالسيح ‪ .‬ويرجع‬ ‫ذلك الماء إلى ننار المدرل فى قسمه ‪ ،‬إذا قل الماء أوكثر ‪ .‬ولا يعتبر به السنة‬ ‫_‬ ‫‪٣١‬‬ ‫ولو تةدمت فنيه سنة‪.‬أن أهل النزف ينزفون ولر غبت أرض أهل سقى السيح؛‬ ‫لأن هذا من الضرر قياسا على الفلج‪ :‬إذاكاني۔قى أرذآكاها سيحاً ويسقى الأول‪.‬‬ ‫ثم الآخر » ولا يسقى الآخر حتى يروى الأول ‪.‬‬ ‫وعن أ ‪ :‬على السن بن أحمد ‪ ،‬فى رجل له نصف بادة ڵ والنصف الآخر بين‬ ‫ملاثة شركاء ع اشترى صاحب النصف الأول أثر ماء » من أحد هؤلاء الشركاء ‪،‬‬ ‫والماء يتتالب ليلا ونهارا وأولا وآخرا ووسطا ‪ .‬انقطع الأثر عن ماله ء وطلب‬ ‫المشترى أن يسد هذا الأئر متصلا داثماً بمائه ‪ 2‬واحتج أحد الشركاء أن هذا الأثر‬ ‫فى ماء البائم » غيث وقم أولا أو آخرا كان الآمر فيه ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن ذلك يرجع إنى سنة مساقاة أهل هذا النلج فإنكانوا من عادتهم‬ ‫أن كل أحا۔ يضم ماءه إلى ماثه ‪ ،‬فهر كذلث ‪.‬‬ ‫هكإنان من عادتهم أن مياههم مودة لا يجرى أحد ما‪.‬ه إلى مائه فهو‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى قوم بينهم فلج أصل أو رم ‪ ،‬ويعرف كل واحد منهم حصته من الما‬ ‫من دوز معروف ‪ ،‬مكسر الفلجءأو غاب الناس عنه‪ ،‬وانتيس عليه مكيف يةملون‬ ‫به » وفيهم الأيتام والأغياب والمساجد ومن لايريد القسم ‪ .‬وأحب من أحب منهم‬ ‫أن يأخذ كل أ حد قسمه على ماكان ‪ ،‬ولم يكن فى ذلك صحة إلا من قول العيال ©‬ ‫ومن لا ثقة له أو ‪٠‬ن‏ قولثقات ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه إن قال فيه النقات ص وعرفوا الناس مواضم مياههم » قبل قولحم‬ ‫وأحد كل ‪ ،‬وأخذ ماءه ‪.‬‬ ‫الفلج ‘‬ ‫بستبن أصلا وهو راغد ‪ 5 ،‬نه يجتمع ثقامهم وكرا ء أحل‬ ‫و إن‬ ‫مى‬ ‫‪.‬‬ ‫ويقسمرن‌الفلج‪٬‬و‏ بردونه على ماكان‬ ‫وكيلا‬ ‫للفاثئب‬ ‫وكلاء ‏‪( .٠‬لسمخة‪:‬‬ ‫ويميهونلاذيب‬ ‫الاء أصلا‬ ‫يعرف مو صم ماه ‪.‬كان‬ ‫) إلا أن‬ ‫جحور لأحد أن يأخذ ماه‬ ‫أولا ‘ ولا‬ ‫أو ركگا ‪.‬‬ ‫بض‬ ‫‏‪ ٤‬وعدم من رتماسمه ‪ .‬ف‬ ‫يم أ و غا ب‬ ‫شركة‬ ‫وقيل ‪ :‬من كان ه ماء ف‬ ‫اتقول ‪ :‬أن له أن يسقى من الماء بقدر مائه ويدع الباقى ‪.‬‬ ‫بدنه‬ ‫أو عيل‬ ‫مال أو ما‪.‬‬ ‫ف‬ ‫< فن له ُ ‪0‬‬ ‫رحمه ان‬ ‫وارى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ويوجد عن أ‬ ‫ورين يت أو غاب ‪ 2‬إن له أن ية۔م ذالك لنفسة } ويأخذ حصته } إن كان هو‬ ‫يةخار القسم ‪ .‬وارله عل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫٭‬ ‫القول السابع‬ ‫قى ة۔م الآبار وحكم ذلك‬ ‫قال أبوعلى الحسن بن أحمد رحمه الله ‪ :‬إنه يختلف قى قسم الآبار ‪ .‬فقالبمض‬ ‫الفقهاء ‪ :‬إنها تقسم على قسم الأفلاج كل بر على حدة ‪ .‬فإن قسموها فن أراد أن‬ ‫يقايض حصته أحد شركائه أو غيره ث جاز ذلك على هذا القول ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬لاتتسم كل بثر علىحدة ولكن تحمل كل بر على الأخرىء‬ ‫ومح۔ل بعضها على بعض ) وتقسم إذا كان لامحصل لكل واحد منهم ‪ \.‬ينقطع له‬ ‫‪.‬‬ ‫الذرر‬ ‫ذلك‬ ‫} ونبين ق‬ ‫منعة‬ ‫حصته‬ ‫له ق‬ ‫فےه عامل ‘ أو لايكون‬ ‫وقال بعض ‪ :‬تقسم كل يثر على حدة ‪ .‬نإن كان لا يصح لأحد الشركاء من‬ ‫حصته ما ينقطع له فيه عامل جيروا على أن يكون عاملهم واحدا ث ويكون على‬ ‫كل واحد منهم قدر ما ينوبه منالدلاء والحبال وللناجير والأخشاب ومانحتاجون‬ ‫إلى حصته من حيث عو ‏‪ ٥‬يصل‬ ‫إليه ‏‪.٨‬يتو صل كل واحذ مهم‬ ‫إليها ‪.‬ؤ‪٤‬‏ و مخرج له‬ ‫طريق منها ي حتى يصل إلى أرضه ‪.‬‬ ‫نإن كان له إلى أرضه طريق من واد أو ظاهر أو طربق جاز أو غيره ‪ 0‬مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلى ‪٠‬اله‏ من ذلك‬ ‫)‬ ‫ما ينتفع به ك جبروا‬ ‫لايةمله من حصحذ‬ ‫وفى بعص القول ‪ :‬إن الشريك إذاكان‬ ‫على بيم المشترك » وقسموا تمغه ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٣‬متهج الطالبيت ‪ /‬‏‪) ١٦١‬‬ ‫‪7.-‬‬ ‫‪ -‬وقال بعض ‪ :‬يترك خاله ض وبنتفع كل واحد مهم قدر حصته ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد فيمن كانت له أرض فبها بثر عليه ء فيها شركاء أغياب أو‬ ‫أيتام أو بالغون © وامتنعوا عن التسم ‪ ،‬ولم يصل إلى حصته من البئر والأرض ء‬ ‫محكم من المسلمين لعدم ذلك » فله أن يزرع ذلكبقدر حصته من الأرض » ويزجر‬ ‫من البثر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس له ذلك فى الأرض ‪ ،‬وإعمال فى البمر؛ لأن الأرض‬ ‫لا تنقسم إلا بالفظر وماء البقر ينقسم بالساعات والأيام و ولم يحتج إلى النظر إلى‬ ‫ماء البقر ‪.‬‬ ‫وإذا كانت بثر بين شركاء وخبها ومصبها وطرقها فى مال أحدهم ى أو الحب‬ ‫فأر اد من له حصة فى هذه‬ ‫أو المع ب أو الطريق أو السواق فى مال أحدهم‬ ‫البثر » أن خرج حصته لما يشاء من الأرضبن غير أرضه التى كانت تشرب منها ‪.‬‬ ‫أو يتعد منها شيثا لمن ليس له فى البئر من قبل شرب ى فنعه بعض شركاثه عن‬ ‫ذلك ؛ وأنكر عليه ‪.‬‬ ‫فإذاكانت حصته معروفة أنها ثلث أو نصدف أو سدس ‪ ،‬أو غير ذلك من‬ ‫الأجزاء ‪ ،‬فله أن يتصرف فى ماله كيف يشاء من بيع أو قعادة أو إخراج لأرض‬ ‫غير أرضه ‪ ،‬إلا أن بمفعه من فى أرضه البتر أو الحب أو المصب أو الطريق أو‬ ‫السوات ‪ 2‬أو أحد هذه الحقوق ‪ 2‬فله منعه لأجل المضرة التى تةو لد عليه ‪.‬‬ ‫والبثر وخيها‬ ‫لناس‬ ‫منجور‬ ‫إن كان‬ ‫نثر عليها منخجورا‬ ‫إذا ك نت‬ ‫وكذلك‬ ‫‪ ٣٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫اللنجور ن أن‬ ‫اد أحد من أرباب‬ ‫أو غر م ‪ :‬ف‬ ‫ا( سكا‪.‬‬ ‫أ حد‬ ‫أرض‬ ‫ومصسها ف‬ ‫ماء هذه البئر لفعر‬ ‫بيع لمن محرج‬ ‫‏‪ ©١‬و‬ ‫أرضه ك أ د يمنح أو يقعد‬ ‫زرع أرضا غ‬ ‫الأرض التىيزجر منها نلا منع إلا لمن تكون البئر أو الحب أو المصب أو الرق‬ ‫ماء‬ ‫أرباب البئر نقصان‬ ‫خاى‬ ‫ك أو‬ ‫أرضه‬ ‫هصضه ق‬ ‫أو السواقى ‘ أو جميع ذلك أ‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫البئر من زيادة الزجر ‘ فلهم منعه من ذلك‬ ‫وهى مقسومة ‪ .‬واليثر‬ ‫على الزجر‬ ‫وعن المسن ن أحد < ق قوم يدهم أرض‬ ‫بي‪ .‬مشاعة ث وهمى ق مسهم أحدهم ‪ 0‬وقد انهہامت وانسمعت ف مال هذا ء وطلب‬ ‫من شركائه أن يظفروها ‪ ،‬ويغرم كل واحد ما يلزمه ‘ فامتغموا من ذل ولحتتهم‬ ‫المضرة ‪ .‬قال ‪ :‬إن كانت البر اتسعت فى أر ضه بعد القسم د وأخذت من أرضه‬ ‫كان صلاحها علهم حينا على قدر الحصة ‪.‬‬ ‫شيثا‬ ‫الذرر‬ ‫حالما ‘ إلا أن يتبين عليهم‬ ‫ك نهى‬ ‫مسحة‬ ‫وهى‬ ‫قسم‪ ,‬ها‬ ‫و إن كانوا‬ ‫جميماً } ولا يقدرون على الزجر منها إلا بصلاحها ‏‪ ٤‬فأحب أن حبروا على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإن أحب رب الأرض أن يتهءاونوا فى حفر بئر غير الأولى فى أرضه ‪،‬‬ ‫وبعمالموا الأولى ى فلا جبر عليهم إلا أن يتفقوا على ذلاث ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬حدثما نبهان بن عثمان عن محمد بن محبوب _ رحمهم الله ‪:‬‬ ‫أن البثر إذا لم تقع لكل واحد من الشركاء ‪ ،‬ما ينتطم له فيه عمال لم تقسم ‪.‬‬ ‫وأما الأرض التى على غير الزجر ء فإنها تقسم ء قل" ذلك أكوثر ‪.‬‬ ‫قال أبر سميد‪ :‬إذا كان يقم لكل واحد من‌سههه موضع منالارض ينتفع به‬ ‫مثل مفسل نخلة أو شجرة أو غير ذلك ‪ ،‬فإنها تقسم ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان دون ذلك مثل أن يزرع عود ذرة أو تحوه مما نجرىبه ألدرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على قس‪4 .‬‬ ‫برون‬ ‫‘ فلا‬ ‫مغله لاينقسم‬ ‫بيبن الناس ك إن‬ ‫وقال بعض التتهاء ‪ :‬إن كانت الأرض مما تزجر ‪ ،‬ولا يقع لأحد من سهمه ك‬ ‫يعمل‬ ‫ان‬ ‫بعصمم‬ ‫‏‪ ٠‬ولو أراد‬ ‫عاملهم واحدا‬ ‫ن‬ ‫على أن يك‬ ‫مما بعمل فيه عامل جبروا‬ ‫لنفسه ولا يعمل لشركائه » لم كن له ذلك ‪ ،‬إلا أن يكون عاملهم واحدا ‪.‬‬ ‫وسثل أبو الحوارى عن الأطوى ء إذا كانت مشتركة وفى الشركاء الأيتام‬ ‫نلا جوز أن تقسم بالفيمة » ويحمل بعضها على بعض ء ويلى ذلك أهل المعرفة من‬ ‫‪.‬‬ ‫التوديق‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫الماين ‪ .‬والله أع‬ ‫نات‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫‪.‬٭‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى ق المنازل وحكم ذلك‬ ‫وعن أبيى سميد رحمه الله ث فى رجل دلك وترك ورثة ذكرانا وإنائا » وترك‬ ‫منازل عامرة وأخر خراياء فتراضى الورثة فما بينهم أن يأخذ كل واحد منهم ‪.‬نزلا‬ ‫عمارآ وآخر خرابا ‪ ،‬فعمره وسكنه ‪ .‬شم إن بعضا طلب نقض القسي لضرر لحقه »‬ ‫أو لاختلاف جرى بينهم ‪ 3‬وأبى علية شركاؤه ‪.‬‬ ‫فإذا تر!اضوا على ذلك معرفة مسهم ء وهم باافون أصحا ‪ .‬العقول ‪ ،‬ثبت ذلك‬ ‫ولا نتض لاحدهم إلا برجه يوجبه الحق } إن كان مما غاب ذكره ‪.‬‬ ‫عليهم‬ ‫وقيل فى البيوت المعمررة ‪ :‬إنها تسم بالقيمة ص ما كان مموزآ منها ‪ ،‬وما‬ ‫كان خرابا فإنه يس بالذداع ‪.‬‬ ‫وإذا قسے الورثة دارا ‪ ،‬وفيه مورد ‪ ،‬ولم يثترطوا يوم السم أن هذا المورد‬ ‫من وقم فى حصته‪ ،‬وكلهم يحتاجون إليه ‪ .‬فالقسم منتقض إن طلب أحدهم ذاك‬ ‫ويخرجون هذا المورد طريقا من جملة أرض هذه الدار ث كل واحد من حته ع‬ ‫ابا على باب‬ ‫خح‪.‬لوا‬ ‫ة للهم أن‬ ‫& ‏‪ ١‬وايس‬ ‫منه‬ ‫على نقسه مما والاه‬ ‫ويستر كل واحذ‬ ‫‪.‬‬ ‫على ذلك‬ ‫توا‬ ‫‘ إلا أن‬ ‫ح‪4 ..‬‬ ‫الذى‬ ‫الدار‬ ‫‪.‬ن هذا وهذا ‪.‬‬ ‫ه إن كان منزلان بين رجلين قال أحدها‪ :‬آخذ حص‬ ‫وقال الآخر ‪ :‬أل‬ ‫ف لى وأ لف لاك © وكره الآخر أن بؤاف ‪ :‬نإنكان بح‬ ‫ك‪ .‬نتف به »فلا حمران على التأليف ‪ .‬و إن كان‬ ‫يف ‏‪} ٠‬‬ ‫ل؟أنلهما سهما م ‪.‬ن كل بيت سدنيلتمع به ي فار غران‬ ‫من كل ببت سكن ينتفع به بلا مضرة عليه فيه » جبروا على‬ ‫لا يصح لأفلهما ‪7‬‬ ‫التأليف ء أء البيع وقسم المن ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنانوا أ كثر من اثنين‪ ،‬أعنى الشركاء ‪ ،‬نظر إلى أقلهم سهما ‪.‬‬ ‫إن ل يصح له مننمهمه سكن ينتغم به بلا حضرة عليه فية » جبروا على بيعه» طلب‬ ‫ذلك صاحب أقل الأسهم أو غيره ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن المنازل إذا كانت فى قرية واحدة ء فإنها محمل بعضها على‬ ‫بض ‪ ،‬فى التسم بمغزلة المال ى إذا كان يسقى من فلج واحد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬نةوةم المفازل بالدر اهم وتطرح عايهما الأمهم‪ ،‬فكل من وقع سه۔‪4‬‬ ‫على موضع أخذء وتراددوا فى فضل القيمة ‪.‬‬ ‫وقالوا فى صفة الكن الذى ينتفم به ‪ :‬إنه إذا صح لأفلهم سهما من المنزل‬ ‫سبعة أجذاع عمار » أو ‪ .77‬أجذاع مثلها خرابا ى فذلك سكن يصلح للضعروف ء‬ ‫وينتفع ره القانع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ .‬إن حد النزل الذى لا ينتسم وحكم ببيعه ‪ ،‬هو الذى لا مختفى فيه‬ ‫السر لأحد الشريكين عن صاحبه من الضيق ‪ .‬فإذا كان بهذه المنزلة ء لم محكم‬ ‫إنا نتله خة ‪.‬‬ ‫وحكم بيهه ك أو يسكن بالأشهر أو رقمل ويتسم ‪37‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقال أبو سعيد » فى رجل له حصة فى منزل » فسكن المنزل‪ :‬إن عليه الكراء‬ ‫لشركاثه على قدر أنصبانهم ‪.‬‬ ‫‏م‪ ٩٦‬س‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان فى المنزل سعة يكون له مقدار ما كنه من المنزل مالو قسم‬ ‫واعتقد فى سكنه ‪ :‬أنه يسكن فى المنزل للرضع عدم قسمه ‪ .‬فهذا قيل ‪ :‬ليس عليه‬ ‫كراء فى بعض الةرل ‪ ،‬ولأن عليه أن يسلم المنزل إلى شربكه ليسكنه ‪ ،‬إذا لجيكن‬ ‫حال بينه وبين شريكه ليسكنه ‪ ،‬ولا بان من سكنه ضرر فى المنزل ‪.‬‬ ‫وإنكان الشريك يتياء فجائز لشريك أن يسكن نيه هو واليقم بلا أجرة‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أ كثر من مقدار مهمه‬ ‫لايسكن‬ ‫إد كان‬ ‫و إن كان للبال فى المنزل حصة قليلة س لايق له بها سكنع كان البيت محسوبا‬ ‫‪.‬‬ ‫باله ص‬ ‫المغزل‬ ‫الذى له و‬ ‫‪ .}-‬و الكل ما يةو يه من الذ‪.‬ادة ‪ 2‬على قدر‬ ‫‪,‬القعادة‬ ‫وإن خرب المنزل » وبقى أرضا يلا عمار » محمول فى القس على الأرض ‪.‬‬ ‫شحمو ل على ‏‪ ١‬لغاز ل ‪.‬‬ ‫حمارة } ولو شىٹا يسيرآ‬ ‫له ‪7‬‬ ‫وإن ‪7‬‬ ‫وإن اختلف الشركاء ف المنزل ‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬ندعه خرابا ‪ :‬ونقسمه أرضا‪.‬‬ ‫‪ .‬فطالب المار أولى هن اخر اب ا نما‬ ‫ب‪٥‬صهم‏ ‪ :‬بل نعمره‪٥‬‏ ونتعلده ز أ و ذسكة۔‬ ‫‪7‬‬ ‫ذهب إليه أصحابغا ‪ ،‬إذا لم يتفق الشركاء على ذلك ‪.‬‬ ‫الرابع‬ ‫اغنن & و ق‬ ‫لصب‬ ‫ق مغزل بين أر لعة نقر }] اشترى أح__دم‬ ‫‪71‬‬ ‫لأحدهم ‪ 2‬نطاب صاحب ثلاثة الأسهم‪ :‬أن تكون أسهمه مؤتلفة}و طلب صاحب‬ ‫السهم ‪ :‬أن ية‪-‬م لأمزل أر مة أسهم ‪ 4‬على أصل الشركه ڵ ف; نه يتسم أر‪:‬عة أسهمك‬ ‫‘‬ ‫الالاثة الأسهم‬ ‫‪ .‬مهم ‘ وصاحب‬ ‫السهم‬ ‫اصاحب‬ ‫الأسهم ( ويطرح‬ ‫الدول‬ ‫ويه دل‬ ‫_‬ ‫‪.3 ٠‬‬ ‫_‬ ‫فيأخذ صاحب الثلاثة ا بلى سهمه من الأسهم } و يأخذ صاحب المم ۔ا\ وقع له ‪.‬‬ ‫ولا تفرق أسهم صاحب الثلاثة الأسهم ‪.‬‬ ‫و إن كان فى المنزل شجرة مثل سدرة أو غيرها ‪ ،‬و يشترط عند القسم قطعها‬ ‫ولا تركها » نهى بينهم على أصل الشركة بحالها ‪ 0‬وللذى وقمت فى منزله منهم قطع‬ ‫ما زاد من أغصانها وأضر به من خشبها ‪.‬‬ ‫لاثة‬ ‫به واحد ‘ فسره‬ ‫مامه ‪77‬‬ ‫معزل بين ثلاثة نقر ( ومجرى‬ ‫وإذا كان‬ ‫‪ .‬نإن كان‬ ‫<مكه‬ ‫الماء والممزاب ( فأراد هدم‬ ‫أسهم ك فوقع لأحدهم مو صم حرى‬ ‫إذا هدم حصته يترلد الضرر على شركائه فالقسم منعتض‪ ،‬ويقسم المنزل بينهم‬ ‫قسمة ثانية » ويشترطون بيهم عند القسم شر طا ثانيا ‪.‬‬ ‫وإنكان فى النظر لا يتولد من هدمه هغمرة عايهما‪ ،‬لا حال ؛يينه و بين يدم‬ ‫‪ .‬و‪٫‬ه‏ التوفيق ‪.‬‬ ‫حممه ‪ .‬رازله أع‬ ‫»‬ ‫© =‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫اقول التا سع‬ ‫والحيوان‬ ‫فسم العروض‬ ‫ف‬ ‫« يسم‬ ‫من المتاع والنية يةو“م‬ ‫نإن كل شىء‬ ‫<‬ ‫الشر كاء يت‬ ‫يكن ف‬ ‫و إذا‬ ‫بالتيمة ‪ .‬وإن لم بتفقوا على ذلك ء لم بحك‪ ,‬عليهم ‪.‬ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا لم يصطلحوا على شىء باعوه فى البلد ‪ 2‬فيأخذ من أراد منهم أو من‬ ‫غير هم ‪ 4‬ويأخذ كل واحد‪.‬نهم حصته ‪.‬‬ ‫فيهم‬ ‫ك أ ‏‪ . ٠‬كان‬ ‫أ و ال وان‬ ‫العروض‬ ‫ق ‪7‬‬ ‫‪ :.‬إذا اختلقوا‬ ‫وقال [ بو المو ر‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫أو غاب ؤ بيع وقسم‬ ‫يق‬ ‫وأما العيذ إد اكان بين شركا ع كاهم ق ور دة وا<ذة الجاز لهم أن بستمخدموه‬ ‫الله‪.‬‬ ‫على _ رحمه‬ ‫أك‬ ‫ر أ ‪1‬‬ ‫‘ ولانحبرون على بي۔‪.‬ه‪. .‬وهو‬ ‫ر ك تهمفيه‬ ‫شر‬ ‫علىقدر‬ ‫بالأيام‬ ‫وقال بعض الفقها‪٠‬‏ ‪ :‬إذا طلب أحد الشركاء بيم العبد جبروا على بيعه ‪.‬‬ ‫وأما الشركاء فى الدواب ‪ ،‬إذا طلب أحا منهم بيعها بيعت ‪ ،‬ولو كانوا فى‬ ‫‪.‬‬ ‫قر ية واحدة‬ ‫وأما السقن إذا كانت بين شر كاء ‪ .‬فقيل ‪ :‬تباع ويقسے ثمنها ‪ .‬وقيل ‪ :‬تؤجر‬ ‫وتقسم غلتها ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وقس‬ ‫‪.‬ه ‪4‬‬ ‫على‬ ‫ك فا‪ :‬نهم مجبرون‬ ‫و المنة‬ ‫القصعة‬ ‫و ‏‪١‬أما مثل‬ ‫وإن كان شىء لا ينتسم بكيل ولا وزن مثل الأمتعة ‪ ،‬فإنه يباع ‪.‬‬ ‫وإن كان يءتدل بالنيمة فى نظر المدول ! جائز قسمه بالقيمة ‪ .‬كما روى عن‬ ‫مونى بن على _ رحمه الله قسم كتبا بين قوم بالقيمة‪ .‬وقيل‪ :‬إنه كان فيهم أيتام۔‬ ‫ويوجد عن ألى سعيد ‪ ،‬فى رجلين شريكين فى دابة قومها أها قيمة }‬ ‫وقو؟مها الآخر بأ كثر من ذلك ‪ .‬واختلفا فاىلقيمة فى ذاك‪ .‬قال‪ :‬اختاف فى ذلاك‪:‬‬ ‫قول ‪ :‬إن الزاثد يأخذ بالزبادة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا بيعت فيمن يزيد فلا يأخذها أحدها ‪ .‬و إن زاد أحدهما فيمن‬ ‫يزيد ‪ .‬وعلم الشريك الذين يزيدون عليها ‪ 2‬وهو يريد الشراء ‪ ،‬فزاد فله ذلك أن‬ ‫يأخذها ‪ .‬وإن لم يعلم الذين يزيدون عليها أنه شريك ے وأنه يريد أخذها ء فليله‬ ‫ذلك ؛ لأنه لا يزيد على ماله ‪.‬‬ ‫ولا يجوز القسم فى العبيد والدواب والآنية وغيرها‪ ،‬مانلأمتعة والأسلحة إلا‬ ‫بمحضره كا لبيع ‪ .‬واله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫مع‬ ‫القول الماشر‬ ‫‪ :‬قسم المال إذاكان على المالك حقوق ووصايا وما أشبه ذلك‬ ‫ولانجوز ‪ -‬المال إذا صحت الحقوق على المالك حتى تؤ دى منه ‪ .‬وكذلك‬ ‫الوصايا والديات ؛ الجنايات ‪ ،‬إذا صحت على المالك ‪ ،‬فهو أولى بماله دون ورثته‬ ‫كا قال اله تعالى ‪ « :‬من بعد وصية موصى بها أودين » ‪.‬‬ ‫وإن وقف من المال بقدر مايصح على الهالك » من حقوق ووصايا } نقد أجاز‬ ‫بمض من أ جاز القمم فيا بت من المال ‪ ،‬إذا لم يصح ما حجره فى الكم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ورجل عايه ضمانات‬ ‫أف على الحسن ن أحمد رحمه اله ©} زما أحسب‬ ‫وعن‬ ‫لايعرف أربابها » فرقها على الفقراء ث وأوصى بها إن جاء ربها‪ .‬و إن الورثة رغبوا‬ ‫ى تم لال أعليهم أن يوقفوا من المال قدره ‪ .‬وإن وقفوا ‪ .‬فإذا أوصى بذلك‬ ‫الهالك فى ماله ك كان عليهم ذلك ع وأوقفوا مو‪ .‬المال بقدر الحق الذى أوصى‬ ‫به ‪ .‬ولا أعلم لذلك غاية ‪ 2‬إذا لم بجعل الموصى له غاية ‪.‬‬ ‫وإن جعل الموصى وصيته فى شىء من ماله محدود ‪ ،‬فليس للورثة أن يةسموا‬ ‫للوضع ‘ إلا أن يفغدوه بالامن ش يةسموه ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫وإن قالوا للوصى ‪ :‬محن نقسم المال » ومتى أردت إخراج الوصية أعطيناك ‪،‬‬ ‫ينفذ الوصية ‏‪٤‬‬ ‫‪ 0‬ما‬ ‫الوضع‬ ‫دلك‬ ‫للور؛ة أن يثمروا‬ ‫ولبس‬ ‫‪2‬‬ ‫لهم ذلك‬ ‫فلاس‬ ‫إلا أن يكون قال اوصى ‪ :‬هذا المال فى هذه الوصية ‪ ،‬أر هذه الوصية فى ه«سذا‬ ‫المال ع فلاورثة أن يثمروا ذلك المال ويا كلره ‪ .‬و‪.‬ا أغل ذلك المال أيضا ‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫وان قال ‪ :‬قد حملت هذا المال لهذه الوصية أو الحجة أو غيرهاء فليم للو رثة‬ ‫أن يثروا ذلك المال ‪ ،‬والمال وما أنمر لاوصية ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬هذا المال لهذه الوصية ‪ ،‬أو هذه الوصية فى هذا المال ‪ ،‬فللورثة‬ ‫أن ينمروا ذالك المال ما لم يبعد الوصى ع أو خرج الوصية ‪.‬‬ ‫وإن كانت الوصية الق أوصى بها فى مال محدود » فل خرج ‪ ،‬نليس لهما‬ ‫غير ذلك المال ‪ .‬ولاورثة من المدة فى فداء مالهم ‪ 4‬إذا أراد الوصى بيعه ثلاثة أيام‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫اكالشفعة‬ ‫فصل‬ ‫القاسم سعيد بن قريش ‪ ،‬فى رجل يب أموالا ‪ 6‬وقتل رجالا ث‬ ‫‪7‬‬ ‫ومات وخلف مالا لابفى۔ بما قد جني ‪ ،‬ولم يرص به أحدا من الورثة ‪ .‬فقال ‪ :‬قال‬ ‫موسى بن أحمد ‪ :‬إنه ليس لاورثة أن بتملكوا شيئا ‪.‬ن هذا المال لأنقمم ء إلا‬ ‫بد بلوغ أغل الحقوق إلى حةوقهم ‪ 4‬واسكن يدفعونه إلى أهم‬ ‫_ل هذه الديات‬ ‫والضمانات ‪.‬‬ ‫فإن ترك أحد من الغرماء شيئا من الذى له للوارث ‪ ،‬فقد أ جاز له موسى‬ ‫ان أحمد ذلك ‪ .‬وإن ترك للهالك رجع إلى النرماء ‪.‬‬ ‫وإن كان المال ينقص عن الديات والضذمانات ‪ ،‬فالغرماء أسرة فى المال ءالمقل‬ ‫بقلته ‪ ،‬والكثر بكثرته ‪.‬‬ ‫وإن كان بعض الغرما‪ :‬غائبا ء بيم من المال بقدر <صة الحاضمرين ‪ ،‬والباقى‬ ‫يكون موقوف ى إلى أن يقدروا على أدائه ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪٥‬ع‏‬ ‫۔‬ ‫ومن صار إليه شىء من ثمار هذا الال بجهل ى أو بلم ببيع أو بة ‪ ،‬فمليه‬ ‫ضانه ‪ .‬ولامحل له تملكه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدين‬ ‫ش‬ ‫‪ :‬يسلم‬ ‫‪ .‬قول‬ ‫المال‬ ‫لزمته تمعة من هذا‬ ‫ومن‬ ‫وقول ‪ :‬لا يحوز له دفعه فى الدين ع إلا أينكون وصيا أو وارثا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫فلا ضان‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫من ركوة‬ ‫ومن أخذ‬ ‫يذ كره‬ ‫مرضه‘ وهو اسلم أن عليه هذه الحقوق‪ ،‬و‬ ‫المالك رجلف‬ ‫وإن حصر‬ ‫بالخروج منها لمعرفته أنه هو الذى عالم بها ‪ ،‬أيكون سالما من الإثم » إذا لم يذكره‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫يلزمه ذلاك‬ ‫غير القبول‬ ‫فه‬ ‫رحا‬ ‫قال ‪ :‬إذا‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫بالخروج‬ ‫وكذلك إكنان عالما بالحةوق التى على المالك } ولا يلم أن الورثة عالون‬ ‫بها ث أيلزمه أن يعرفهم بها أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنه ليس علبهم حجة ‪ ،‬ولكن إن طلب أهاللحقوق إليه ذلك ‪ ،‬فعليه‬ ‫أن يشهد همم ى إذا احتاجوا إلى ذلك ‪ .‬ويمهم بما علم هن ذلك ‪.‬‬ ‫وإن علم الورثة بما جنى والدهم » ولم يوص بذلك ‪ ،‬وجهلوا لزوم ذلك فىماله؛‬ ‫كان عليه أن يمرفهمو يعلمهم ذلك‪ .‬ون إكانالورئة يتامى وبلغاءأو أغياباً فأحضرواء‬ ‫وأر اد الخلاص منعلم ترك الواجر له منالميراث‬ ‫وأعلم بعضهم ولم يعلم ااباقون‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‪.‬‬ ‫‪.,.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اخاى ان يص‪.‬ق عله الخروج مخه ‪.‬‬ ‫له بشىء منه ء إذ‬ ‫‪ .‬ولا يةتعرص‬ ‫‪ .7‬شركاثه‬ ‫وإن تركه رطالبه شركاؤه الذين لم يمدرا بهذه الحقوق بالقسم لتصح لهم‬ ‫ص حبره ‏‪ ١‬لاك‬ ‫يصح الدين مع جميع الشركاء وتغم عليهم الحجة بذ لك‬ ‫ف ذا‬ ‫على مقامهم ‪.‬‬ ‫و إذا صار إليه نصيبه من المال أنفذه فى دين المالك ‪ ،‬حيث ما بلغ على جميع‬ ‫التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٠‬و ه‬ ‫مستهلكا لاله ‪ .‬والله أعلم‬ ‫المالك‬ ‫دن‬ ‫‘ إذاكان‬ ‫النرماء‬ ‫_‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫القول الحادى عشر‬ ‫ق قس المال إكذاان فيه موضع ليعرف لن هو وليس هو من المال‬ ‫وقيل فى دجل له أرض ی ولرجل فى أرضه جلبة ى أو <قرة خل » ولم يعرف‬ ‫أين ذلك من أرضه ‪ :‬هل يجوز له أن خرج من أرضه هذه الأرض ‪ ،‬أو الحفرة‬ ‫الق للرجل ع من أى موضع أراد من أرضه ص وبحتاط لنفس ‪ ،‬ويحدها ويتركها ‪.‬‬ ‫وقد مخلص من أرضه وخرج منها ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬إن ذلك لايكون خروجا ء إلا أن يت اضيا على شىء من ذلك ‪ ،‬أو‬ ‫لرهضا ؟ لأنه لايعرف البقعة الق ليت له ن الأرض» ولا هى‬ ‫كالأ‬ ‫خرج إليه من‬ ‫جزء من الأرض معروف ‪ ،‬فيخرجة من سدس أو ربع ‪ ،‬أو أقل أو أ كثر‪ .‬وإما‬ ‫)‬ ‫هو هوصع معين ‪.‬‬ ‫وأما موضع النخلة إن أراد أن خرجه بعد أن صرعت“ ولا يعرف موضعها ‪،‬‬ ‫أو مبلغ ذرعها ‪ ،‬فإنه يخرج ثلاثة أذرع ‪ ،‬غير موضع النخلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫موضع القرة أو الأرض ء فأخرج لهم‬ ‫وأما إن طلبوا إ ليه أن خرج ل‬ ‫ذلاك ‪ .‬وقال مم ‪ :‬هذه الأرض أو هذا موضع الحفرة ‪ .‬فالقول فى ذلك قوله مع‬ ‫موضع‬ ‫مينه ص إلا أن يأتى رب الةرة أو الأرض ببينة‪ :‬أن أرضهم أو حفرحم‬ ‫غير هذا للوضع ‪.‬‬ ‫وإن قال ضاحب الأرض ‪ :‬إ نهلايمرفذلك فى أى مو دعك وكان فى أدحاب‬ ‫محرج‬ ‫ح‬ ‫إلىالأرض»‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫‪ 1‬دقرب‬ ‫غا‬ ‫أو‬ ‫يم‬ ‫الحفرة‬ ‫و‬ ‫الأرض‬ ‫إلى بلوغ اليقع‬ ‫أو يدعونها جمعا‬ ‫م لا يهذر تهالته‬ ‫ؤ‬ ‫حيث شاء‬ ‫للقوم حةر هم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحفر‬ ‫الارض‬ ‫صاحب‬ ‫خرج‬ ‫ا أو‬ ‫معرر ف‬ ‫شى‪:‬‬ ‫غل‬ ‫( ويتفقون‬ ‫الناب‬ ‫وحضور‬ ‫مع عينه ‏‪٠‬‬ ‫حرك‬ ‫مواضع‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫وبةول‬ ‫وفى أحكام أبى زكرها عن رجل قال لولده ‪ :‬إن فى مو ضم من ماله قلة مخلة‬ ‫لفلان ث ولم حد ذلك الموضع ‪ 9‬شم مات المقر » ولم بعرف الولد ذلك الموضع ‪،‬‬ ‫"‬ ‫ولامن تلك النخلة ‪.‬‬ ‫مهن تلك الأرض ‪ 0‬من ذلك الموضع ©‪ 0‬قلة وثلاثة‬ ‫نال ‪ :‬محرج من حيث شاء‬ ‫أذرع ما داز بها » وليس عليه أ كثر من ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى نخلة بين رجل وامرأة ثم إن المرأة خرجت من حمان ‪ ،‬ولم بحب‬ ‫الرجل أن يتعرض لمرة النخلة » فباع الرجل حصته من تلكالنخلة ث وعلم المشترى‬ ‫أن لفلانة فيها حصة ‪ .‬فإكنان الر جل الذى اشترى الحصة ‪.‬هذه الدخلة غير ثقة‬ ‫فا تحب ذلك للبائع ؛ لأنه يدخل الضرر على شريكه ث إذا باع لني مؤمن ‪".‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز لشريك أن يأخذ من كرة المخلة بمقدار حصته ‪ ،‬ويترك البا‬ ‫فى رءوس النخلة ‪ .‬وهذا القول ينسب إلى أبى المؤثر ۔ رحه الله ‪..‬‬ ‫له‬ ‫وررى أن رجلا جا ء إلى موسى ن على رحجه الله ‘ فسا له أن يعطيه حصة‬ ‫وامتنع من إعطائه ‪ .‬ولعله كان يتهم السائل‬ ‫من سدرة فةال ‪ :‬إن لقا فيها شريكا‬ ‫‪.‬‬ ‫التوفبق‬ ‫على شركا نه ‪ .‬وازئه أعلم ‪ .‬وه‬ ‫الضرر‬ ‫يدخل‬ ‫أن‬ ‫خيا نه ‪ .‬وكره‬ ‫‪%‬‬ ‫» »‬ ‫‪_ ٤٩‬‬ ‫القول الثاز عشر‬ ‫ء‬ ‫لال إذا كان قد حر ا و نسل‬ ‫ق ق‬ ‫وقيل ‪ :‬مكنان لد مهم فى أرض ‪ ،‬نقسل‪ -‬فيها صرما ء فللفاسل الميار » إن‬ ‫قيمة نخله ‪3‬‬ ‫صمن له الشر كاء‬ ‫شاء‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫ما نقص من‬ ‫قلع صرحه‪ .‬ورد‬ ‫شاء‬ ‫يوم أراد ذلك بلا أرض ث ويلزمهم إكنرهوا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يلزم الشريك لشريكه الفاصل قيمة ما وقع ى سهمه من الفسل ؛‬ ‫‪.‬‬ ‫ما فسل‬ ‫بذلك ‏‪ :٠‬وهو كالمتبرع‬ ‫يأمره‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ل‬ ‫وقيل فى شريكين فى مال مسار وخراب فتسما العمار وما يليه من المراب ص‬ ‫فوقع لكل واحد منهما سهمه من العيار ى وما يليه من الخراب ‪ ،‬فعمر أحدها‬ ‫حصته ‪ .‬تم انتقض القسم بوجه يوجب نقضه ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه يرد على شريكه قيمة‬ ‫العامر ‪.‬‬ ‫مذا‬ ‫الميار‬ ‫ويكون‬ ‫<‬ ‫معمورة‬ ‫غر‬ ‫الأرض‬ ‫هن‬ ‫حصحكه‬ ‫وقيل ‪ :‬إنهما يطرحان السهم ‪ .‬فإن وقع لذى عمر مهمه فى حمارة ء فقد" أخذ‬ ‫ما بين‬ ‫عمر فضل‬ ‫كان غليه أن برد على | اللذى‬ ‫ماله ‏‪ ٠‬و إن وقع للآخر ؤ‪ .‬السيارة‬ ‫القيمتبن‪ ،‬ولا يلزمه أن برد عليه قيمة عمارته ولا عنائه ‪ .‬وكذلك‌القول فى البناء ‪.‬‬ ‫مها ك إن‬ ‫والخراب متصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قسے الثمر كاء أرضا عمار أو خرابا‬ ‫‪.‬‬ ‫التوق‬ ‫من الخراب ‪ .‬والله أعلم ه‪٠‬‏ و ‪4‬‬ ‫أرضه‬ ‫ما يل‬ ‫‪,‬أخذ‬ ‫الشركاء‬ ‫أحد من‬ ‫كل‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫«‪:‬‬ ‫٭‬ ‫( ‪ _ ٤‬منهج الطالبين‪) ١٢ / ‎‬‬ ‫القول الثاا ث عشر‬ ‫‏‪ ٣‬القس إذا لم يشترط للمال طريق ولا مسقى‬ ‫قيل ‪ :‬إكذاانت أرض أو مال بين شركاء قسمرها ؛ ولم يشترطوا لها طريقا‬ ‫ولا مسقى ‪ .‬فقيا‪ : .‬إنها تسقى من حيث كانت تشرب منقبل ‪ ،‬ويسقى كل واحد‬ ‫مهم حصته ‪ ،‬بلا أن يكون ضرر على أخد من الشركاء ‪..‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنكا نوا ‪٫‬صلون‏ إلى أرضهم من و اد أو ظاهر أو طريق ك و إلاكان‬ ‫لم طريقك كل واحد إلىحصته للانتناع والترفق بمالهءوحمل ثمرته منه‪ ،‬وما محعاج‬ ‫وعدلَت‬ ‫ك‬ ‫التم‬ ‫و إالا ‪-‬ض‬ ‫ذاك‬ ‫حصل‬ ‫‏‪ ٠‬إن‬ ‫الال و للماء لسةمه‬ ‫إايه من صلاح‬ ‫الأسهم }) حى لا يكون ضرر على أحد ملهم ‪.‬‬ ‫هت ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫السم‬ ‫عند‬ ‫و المورد‬ ‫رالطريق‬ ‫السواق‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬إذا ‪ 1‬بصح شرط‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫على ماكان عاره منقبل‬ ‫عليه < من طريق أ و ساقمة ئ أو«مورد‬ ‫ذالك على م ‪.‬ن كان‬ ‫‪35‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قضض القن‬ ‫القسي ‪ .‬ه إن بان على أحد مسهم ضرر اتق‬ ‫الجائز‪.‬‬ ‫الرا رىق‬ ‫طريق مر‬ ‫للمال المنسموم‬ ‫البيع إلا أن تيكلون‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله أ حلم } ورة القوفيق‬ ‫‪ ,‬ولا مدمر ة ف النظر على أ حد من الث سركاء‬ ‫‪%‬‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫‪«%٧‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬ح‪‎‬‬ ‫‪--‬‬ ‫القول الرابم عشر‬ ‫ى الشركاء فى لتس اذا كان فى الشركاء يقم أو غا‬ ‫أو غائب ع فإن وصى الية ووكيل‬ ‫وقيل فى الورثة ‪ :‬إذا كان فيهم ي‬ ‫الغائب يقومون فى القت وقبض حصصهم مقامهم ‪ ،‬ه للشركا۔ فى مقاسمتهم ث ودنع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7 1‬‬ ‫حصعمهم‬ ‫وإن لميكن للغائب وكيل من قيل نفسه ‪ 2‬ولا لليةقم وصى" من قبل أبيه }‬ ‫أقام لحم الحا ك وكلاء يتاسعرن همم ‪ ،‬ممن يثق بهم الا ‪1‬‬ ‫فإن عدم الجا ك ‪ :‬فجماعة المسلمين يقومون مقام الجا كم ‪.‬‬ ‫قس المال على‬ ‫فإن عدم جميع هؤلاء ي وكان الشريك الحاضر يةتار السم‬ ‫وهذا أرخص‬ ‫عدل ف ذلك ‪ .‬وأقام نفسه مقام الا كم والجاعءة ‪.‬‬ ‫ما در جبه حا ‪1‬‬ ‫ما عرفتا قى حذه المسألة ‪.‬‬ ‫ووجد من الثقات ممن يغظر القسم ى وميزرا هذا‬ ‫وإن لم يكن ينظر القسم‬ ‫المال ى على ما يوجبه الحاكم عند القسام ‪ ،‬فنرجو أن لا يضيق علية عذ عام‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫‏‪4١‬‬ ‫ي‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫الماكر‬ ‫وإن اتفق حضور الشركاء الحاضرين ع أو بعضهم مع الجاعة الذين يتولون‬ ‫لمن يتولى‬ ‫القس‬ ‫ك ث‪.‬ت‬ ‫حصور‬ ‫‪ .‬وإن ل يتفق لهم كلهم أو بوغهم‬ ‫القسم حضروا‬ ‫على ما يوجبه‬ ‫السئ‬ ‫وأقاموا‬ ‫‪.‬‬ ‫وأمروهم به‬ ‫سآلوهم ذلاك‬ ‫إذا‬ ‫[‬ ‫من الأ‪ .‬ناء‬ ‫القس‬ ‫المسكون أهل العدل فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأقل ما قيل ‪ :‬يجوز القسم ى وجواز دخول القسام فيه ك إذا كان فيهم ثقة‬ ‫ممن ينظر النسم ويعرفه ‪.‬‬ ‫وإن قسم البالغون ‪ ،‬وميزوا سهام الأيتامءثم أرادوا النقض قبل بلوغالأيتام؛‬ ‫ولم يكن حاضرا معهم فى قسمهم ى وصى للأيتام من قبل أبيهم ‪ 4‬ولا وكيل من‬ ‫قبل الحاكم أو الجاعة فإنه ينظر فى ذلك القس العدول ‪.‬‬ ‫فإن رأوا ضر( ا على الأيتام تقض القس ‘ وأجيب الثركاء البا لفنون القاقمون‬ ‫إلى ذلك ‪.‬‬ ‫فلا يترب البالغون‬ ‫وإنكان فى اانظر أن المضلحة للأيتام أهذا لتس‬ ‫إلى النضر ‪:‬إلى بلوغ الأيتام ‪.‬‬ ‫فإن بلغوا وأتموا السم ح ‪ .‬وإن نقضوه ‏‪ ١‬نتقض ه‬ ‫وإن لم يقف العدول أو القابمون باامدل على هذا التسم ى ولا عرذوه ‪ ،‬ولا‬ ‫صح معهم الضرر على الأيتام ‪ ،‬ولا رفع إليهم أحد ذلك ‪ ،‬فليس عليهم البحث عن‬ ‫ذلك‪ ،‬ولا الكشف هما غاب عليهم علمه ‪ ،‬إلا أن يقيين عندهم المضرة على الأيتام‪.‬‬ ‫وإن هم القننوا معرفة ذلك احقسابا للأيتام‪ 2‬رجاءالقيام بالعدل جازم ذلاث‬ ‫ويرجى لهم الثواب فى ذلك ‪ .‬والةوةام بالعدل فى هذا مخيرون ‪ .‬إن شاءوا سألوا‬ ‫عن هذا بفية القيام » رجاء ما عند الله من الثواب ‪ .‬وإن شا‪-‬وا تركوا الدال‬ ‫والبحث عنه ‪ ،‬حتى يصح معهم الضرر على الأيتام ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬إن أهل كل طرف من الأرض مؤعون على د‪:‬هم » وهم على أر بعة‬ ‫أصناف ‪ :‬مدع } ومدعى عليه » وشهود ‪ ،‬وحكام ‪.‬‬ ‫فعلى الحكام أن يقوموا بالعدل في جميم ما عرفوه من العدل ‪.‬‬ ‫وعلى الشهود أن يرذموا ما انتهى إلهم علمه » ويؤدوه بالعدل على وجهه ‪.‬‬ ‫وعلى المدعى عليه والمدعى الإذعان بالسمع والطاعة لكام المسلمين ‪.‬‬ ‫الححة ك فد‬ ‫والجاعة والثقة وقيام‬ ‫والنائب الجا ك‬ ‫وإن عدم الشريك لإيق‬ ‫اختلففيه‪ .‬فقول ‪ :‬إنه إذا عدم جميع هذ ه الوجوه ‪ ،‬صار بمنزلة المنتصر لنفسه عند‬ ‫عدم الناصر له من الحكام ‪ .‬وجاز له فى بعض القول ة‪ :‬أن يكون حا كا لنقسه‬ ‫على خصمه ‪ ،‬بمنزلة ما حكم له به الحا ك ك فى جميع ما و ز لاحا ك أن محكم له به‬ ‫أن لو حضر خصمه وشريكه فىكل وجه ‪.‬‬ ‫ويل ‪ :‬لبس له ذلك ‪.‬‬ ‫واختلف فما بمكن قسمه الكيل والوزن ‪ .‬قول ‪ :‬إن له أن يأخذ حصته‬ ‫با الكيل والو زن ‪ ،‬ويدع حصة ثمر يكه حالها ‪ .‬ولا ضمان عليه فيا ترك © ولا‬ ‫فيا قبض ‪.‬‬ ‫شريكه أما نة فى هذه ‪ .‬تى‬ ‫‏‪ ٠،‬بأخذ حصة‬ ‫حصته‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يأخذ ‪7‬‬ ‫قدر على الخلاص منها » تخلص منها لأهلها ‪ 2‬وإلا أقر بها ‪ ،‬وأوصى بها علي وجه‬ ‫الأمانة » ولا ضمان عليه فيها ‪.‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.‬م‪‎‬‬ ‫له » فهو ضا۔‪-‬ن‬ ‫ووة‪ .‬ل ‪ :‬لانجوز له هذا » وما أخذه هن‪. ..‬ال بيته وبين شمر يك‬ ‫لمه شريكه ‪.‬غه ‪ ،‬حتى يؤديه إليه » على ما يوجبه الحق من حكم الذمان‬ ‫وأما الننات الذين يبعمرون عال التسمم ى ويقدرون‪ .‬عايه‪ ،‬ولا يتقون فى ذلاك‬ ‫تنية ى ولا بخانون ترلد فتنة عليهم ‪ 4‬فى ‪ .‬ال ولا نةسر ولا دين ‪ 1 ،‬يعمم ترك‬ ‫ه قدروا عليه من العدل ‪.‬‬ ‫فإن تركوا ذلك فأحب لهم التربة هز‪ .‬ذاك ‪ .‬وأما الضمان عليهم فى ه_ذا‬ ‫فلا قول به ‪ ،‬إنه لزم النذمان فى امو المم |‪ .‬وعلى ‪ 1‬شركا۔ أن بةرمرا بأ ماناتهم &‬ ‫‪.‬‬ ‫‪»,‬حتى يقدروا على من ق م ذلك ‪.‬‬ ‫على ما حوز بالحق‬ ‫و إذا كان مال بين شركاء هم ينم أو غائب فلا أحب لأحد أن يقر ض‬ ‫لشىء منه » حتى يصمح معه أ نه قسمه المسدول ‘ الذ ن ببصرون القسم عل ما بينا‬ ‫فى صدر الباب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنكان وصى اليم له حمة فى مال بينه وبين اليقر ‪ 2‬وأرادوا قسمه‬ ‫إن الوصى يقي لنفسه وكيلا فى حصته ‪ ،‬ويتولى هو مقاسمة حصة اليتم ! لأنه لامجوز‬ ‫أن يقام لنفسه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يهم وكيلا لايقم ويقاسم هو لنفسه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن التم فى هذا لا بصح ‪ ،‬وها شركاء فى نمميهما ‪.‬‬ ‫واختلف ف الوكيل الثقة الذى يقيمه الحا كم أر المجاعة ‪ .‬فتيل‪ :‬هو العدل‬ ‫الرى ‪.‬‬ ‫ده _‬ ‫وقيل ‪ :‬هو النتة وار لمبكن وايا ‪.‬‬ ‫ولاس لاوكيل ولا لاوصى أن يقاس ف مال اليت والنائب ‪ ،‬إلا بمحضر‬ ‫العدول الدين يبصرون النس ‪.‬‬ ‫واختلف الفتهاء فى قس أموال الأيتام بالحيار ‪ .‬نقول ‪ :‬لا يثبت فى الحكم‬ ‫ويكون المال محاله ‪ ،‬و يصلح المال من الغلة ك ويقسم ما بق منها ‪.‬‬ ‫‪ --‬وقول ‪ :‬إن الميار يجوز إذا كان أصلح لليق ف النظر ‪ .‬واليق بالخيار إذا‬ ‫بلغ ‪ .‬إن رضى بما صار إليه ع فذلك له ‪ .‬و إن غريكان له ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القن لامجوز ‪ ،‬ولايثبت إلا بطرح السهم ‪ .‬وهذا أحوط فباب‬ ‫الك‬ ‫‪ .‬وأما البالغ إذا غير بالغين وصح الغبن فله ذلك ‪,.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس للبالغ غير بالغين إذا رضى بسهمه و استغله ‪.‬‬ ‫واخقاف ف الغبن أيضا فقول ‪ :‬العشر‪:‬وقول ‪ :‬اعجس ‪ .‬وقول ‪ :‬ما لايتغامن‬ ‫الناس فى مثله ‪.‬‬ ‫وجيود أ نه قيل فى قس المال ‪ :‬إذا كان فيه شركة لين ث فقسمه بنو عمه ‪.‬‬ ‫ولاوصى له ‪ 0‬ولاوكيل‪ .‬فلما بلغ اليتم رضى بسههه؛و باع منه » ول يغير ‪ ,‬ولمحتج‬ ‫شم عاد ‪٫‬طا‏‬ ‫ب نقض القسم ‪ ،‬فإنه ‪ 7‬عله إذا بلغ وقبض وباع } لمدير ول محتج‪.‬‬ ‫وإن كان الريع على بعض الوجوه التى له فيها الحجةءولم يكن قبض ولا رضى‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نقض الآسم‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ححه‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫واختلف فى ومى اليم © إذاكان ثقة أو غير قة ‪ .‬وكذلك وكيلة قول‪: ‎‬‬ ‫إن الثقة بكرن حجة فى مقاسمة شركا اليتم »كان القسم بمحضر عدول أو غير‪‎‬‬ ‫عدول ‪ .‬ويكون الرمى حجة ف القسم‪. ‎‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لا يجوز قسم مال الأيتام إلا بمحضر عدول ونظرهم ي كان الومى‪‎‬‬ ‫أو الوكيل ثقة ‪ ،‬أو غير ثقة‪. ‎‬‬ ‫وإن كان الوصى أو الوكيل فاسقا نا كثر القول أنه لايكون حجة فىقسم‪‎‬‬ ‫مال اليم ‘ ولو حضر ف النسم المدول‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القسم جوز بمحضر الوصى الفاسق ‪ ،‬إذا كان محضر العدول‪‎‬‬ ‫ونظرهم ؛ لأن الدول هم الحجة ‪ .‬ولا حجة تقوم بالفاسق‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الجنون والأعجم مهزلة اليتم والغائب فى حذا } إلا أن الأعجم‪‎‬‬ ‫قد قيل فيه ‪ :‬إذا كان يفهم الإشارة ى ويفهم عفه ث فينبت عليه مثل القسم والبيع‪‎‬‬ ‫والشراء ‪ ،‬إذا عرف ذل ؤ وعرف مغه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪. ‎‬‬ ‫‪%‬‬ ‫٭ ‪%‬‬ ‫س۔‬ ‫‪ ٢٧٢‬ح‬ ‫‏‪-‬‬ ‫القول الخامس عشر‬ ‫قى القسم إذا كان فى الشركاء صى أو حمل‬ ‫والذى عرفناه أن الصبى والنائب والممتره والأعجم لا يجوز قسم أموالهم &‬ ‫ولا يثبت إلا بننار الدول مع حضرة وكلائهم ‪ 2‬أو أف الصى ‪.‬‬ ‫يكن ‪.‬‬ ‫وإذا ل يقم القسم بغير هذا ‪ ،‬فلا يثبت كان فيه غبن ‪ ،‬أو‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا وقع التم على هذا ‪ ،‬ورضى البالغون بسهامهم ‘ فليس مم‬ ‫بمد ذلك نقض القس ‪ 4‬إلى أن يبلغ الصبى ؛ في الس أو ينةضه فينتتض ؛ لأنه‬ ‫موقوف‬ ‫وهو‬ ‫تئبت عيه <‬ ‫الدمى‬ ‫ومه حجةعلى‬ ‫يع‬ ‫و‬ ‫على [ نفسهم‬ ‫قد أثبتوه‬ ‫شىء‬ ‫إلى بلوغه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يقف العدول على ذك لتس ‪ .‬زن رأوه أحظلىلاصى أثب‪:‬وهعليه؛‬ ‫لأنه لوقسم ثانيا وثالتا » لم يقع له أفضل من سهمه ‪.‬‬ ‫وإن رأوا أنه يةم له أفضل من سهمه ‪ ،‬نتضذوا هذا القسم وأعادوه‪.‬‬ ‫الشركاء اانتض ““كان له‬ ‫وقول ‪ :‬زن القسم منتتض ‪ ،‬و لكل من أراد ن‬ ‫ذلك مام يبلغ الصى ويتم القسم ‪.‬‬ ‫© وقد رضى بذلاك الشركا‪٠‬‏ البالغون ‪ ،‬فليس همم‬ ‫فإن بلغ وأتم القد‬ ‫ولا لأحدهم نقض ذلك التسے ‪ 2‬إذا أنه الصى بمد بلوغه ‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫مرأى‬ ‫‪.‬‬ ‫له شركا ء‬ ‫يقام‬ ‫‏‪ ٦٣‬أن‬ ‫له والد (‬ ‫إذا كان‬ ‫والصى‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‏_‬ ‫وليس لواند الدى ولا وكيل اليت والنائب أن يقاسموا شركا هم الميار ‪.‬‬ ‫ولا بغير رأى الدذول ‪.‬‬ ‫ويتوم الوالد فى المفاسمة لولده الصغير مقام الوصى ليقع والوكيل لاغائب ‪.‬‬ ‫وإن صالح الوالد فى مال ولده الصفير ثبت صلحه‪ ،‬وأما ولده البال إذا يرض‬ ‫بقسم أ بيه أو صاحه فا ح<ةه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما إذكاان فى الورثة حمل ء فلا يقسم المال » وينتظر حتى تضعه أمه ‪:‬‬ ‫إن وضعت لأفل من سقة أشهر من يوم مات هالكهم » دخل المولود قى‬ ‫اليراث ‪.‬‬ ‫وإن وضعته لستة أشهر أو أ كثر مذ مات ے ففى دخوله فى الميراث معهم‬ ‫اختلاف‪. .‬‬ ‫فول ‪ :‬إنه إذا وضعته أمه لأكثر منستة أشهر )لم يدخل معهم فى الميراث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يلحق إلى تسعة أشهر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إلى سنتين » منذ مات الزوج أو طلق س دخل المولود همهم فى‬ ‫اليراث ‪.‬‬ ‫وأما إذاكانت فى حجر الزوج ‪ ،‬فنحب قول من قال ‪ :‬إنه لايرث إذا جاء‬ ‫؟ لأزه إذا كان معها زوجها ‪ 0‬فإعاما أن ‪ .:‬ن حجات هد‪.‬‬ ‫(۔مة أشم‪ ,‬أو أ ك‬ ‫وكذلك الغول فى ورة الجل ‪.‬‬ ‫موت الموروث‬ ‫_۔‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏__‬ ‫وقيل فى رجل توق وخلف زوجة وابنة وعصبة ‪ ،‬وادعت المر‪:‬ة أنها حامل‬ ‫أو رص ح‬ ‫‪.‬‬ ‫يصدقها الورثة‬ ‫أن‬ ‫اها ‪ :‬إها حامل ( إلا‬ ‫بةو لما ودع‬ ‫فلا يوقف المال‬ ‫ذلاك‪ .‬وصحة ذلكأن ينظر إلها الثقات من النا‪ ،:‬فيقلن‪ :‬إن فيها علامات الجل‬ ‫فعند ذلاك يوقف المال ‪ .‬وكذلك القول فى وجوب النفقة على المطلق ‪.‬‬ ‫وأما الحد الذى يلحق به ث فهو إلى سنتين ء إذا كا نت مميتة أو مطلقة ‪.‬‬ ‫جاءت‬ ‫وإن‬ ‫صحابنا الأ ك ح‬ ‫‪ 1‬ولا‬ ‫به ل كر من سنةن‬ ‫نقل بلحوقه‬ ‫منهم ‘‬ ‫بمد هذا الحد ‪ .‬ولعل قومنا اختلفوا فى ذلك ‪ .‬فزعم بعضهم أنه يلحق إلى أربع‬ ‫والله أعلم ‪ .‬و به التقرفيق ‪.‬‬ ‫الجل أربع سنين‪.‬‬ ‫سنين ‪ .‬و لها ‪ 7‬قذ شاهدوا من ‏‪ ١‬قام ق‬ ‫«»‬ ‫٭؛ »‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٦ ٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫ف قس الرجل ماله بين ورثته فى حيانه‬ ‫واختلف فى قس الرجل ماله بين ورثته فى حياته ‪ .‬فقول ‪ :‬إنه لابثبت قسمه‬ ‫فى حياته ‪ 2‬إذا نقضه ورثته أو أحدهم مد موته كان القسم فى صحته أو مرضه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن سمه بسهم جاز ‪ ،‬إذا عدل بينهم فى قمه ي على مانرض الله ح‬ ‫‪.‬‬ ‫مرض‬ ‫‪-‬ن‬ ‫صحة‬ ‫يذكروا‬ ‫و‬ ‫وإن اسقبان فى قسهه غبن ع‪ ,‬أحد من ورثته ‪ .‬فإن كان القشم فى صحته ‪.‬‬ ‫وهم بالذون ك وأحرز كل واحد منهم سهمه ي فليس همم تتض ذلك بالغبن » على‬ ‫قول من يثبت القسم ‪.‬‬ ‫وإن كان قسم بينهم فى مرضه ‪ ،‬فلهم نقض ذلك بالغين ‪.‬‬ ‫أعطى الماذين ق‬ ‫المطى ‘ م‬ ‫} وأحرز‬ ‫وإن أعطى بمتحهم عطية ف صحة‬ ‫للرضع بدل ما أعطى الأول ‪ 2‬فللا"ول الحيار‪ ،‬إن شا خلط ‪.‬اأعطى إلى ‪.‬اأ‪ :‬طره‬ ‫وقسموه بينهم بالعدل ‪.‬‬ ‫وإن شاء تمسك بما أعطى ء ثم هم ما أعطوا ‪ .‬و إنما جوز ذلك على الأولاد‬ ‫وإخونهم » ولايجوز على غيرهم من الورثة ماأعطى الأرلاد دونهم ‪.‬‬ ‫وإنكان أولاده صغارا غير بالذين‪ ،‬فلا يثبت قسمه عليهم؛ لأنه >مز لةاادطية‬ ‫والمطاية للولد الصفير من والده لانثهت ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن قسى الوالد بين أولاده فى صحته جائز ثابت علىالصفا‪ .‬والكبار‬ ‫إذا سوى بينهم ‪ .‬ولا نقض لحم بود موته وهذا إذا بان كل واحد منهم بسعهمه‬ ‫قى حياته ‪.‬‬ ‫وأما إن كان الحال فى يد الوالد إلى أن مات ‪ ،‬فةسمه ليس بشىء إلا أن‬ ‫يتموه بعذ موته ‪.‬‬ ‫و إن فسم ماله ‪٫‬ين‏ أولاده وأ حرزره ومات من مات مسهم وورثه } رجع المال‬ ‫الذى ورثه من و لده ميراثا له ى ولا حجة لساثر بنيه فيه ‪.‬‬ ‫وأما إن قسم ماله فى حياته بين أولاده » وخاف قى قسمه ‪ ،‬فلا محب إثبات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعل الموت‬ ‫أولاده ويتموا قمه‬ ‫أو مر صه < إلا أن يرضى‬ ‫صحةه‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫قسمه‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫السابع عشر‬ ‫القول‬ ‫فى الوكالة فى القسم وما يجوز من ذلك وما لا جوز‬ ‫وقيل إن الوكيل إذا كان من قبل الا ك أو جماعة المسلين ‪ ،‬فليس له أن‬ ‫خار ق القسم ‘ ولايثبت قسمه على النائب واليم ا لا بطرح السهم ‪.‬‬ ‫وإن كان الوكيل من قبل رب المال } وجعل له أن خار أو يطرح السهم ‪.‬‬ ‫فكل ذلث جائز ما فعل ‪ .‬وكذلك المصالحة إذا جعل له أن يصالح ‪.‬‬ ‫وإن جعل له أن مخابر » فلا يصالح ‪ .‬و إن جعل له أن يصالح فلا خاير ؛ لأنه‬ ‫لا يثبت من فعل الوكيل على الموكل » إلا ماجعل له فيه وحد له من الآر ‪.‬‬ ‫وإن جعله جايز الأمر فى قسم ماله » فلا يقاس إلا بطرح السهم ‪.‬‬ ‫‪ 0‬فينبغى أ ن حد له‬ ‫ومن وكل وكيلا فى قسم ماله بين شركانه فى بلد آخر‬ ‫المال الذى وكله فى متاسمته ‪ 2‬أو يشهد أنه قد وكاه فى مقاسمة شركائه » فىكل مال‬ ‫فى بلكدذا وكذا‪.‬‬ ‫ذلك ‘ إذا كان‬ ‫انز ماسة من أمره‬ ‫والمر بض إذا أمر من يقام له ماله ع‬ ‫عدلا ‪.‬‬ ‫ويل ف رجل كان بينه وبين رجل أرض مشاعة ء حضر أ<دهما ال_۔و ت ء‬ ‫فطلب إليه شريكه ‪ :‬أن بقيم وكيلا يقاسمه » وأتى من يتوكل له فى بنيه ‪ ،‬فوكل‬ ‫فى مقاسمة الأرض وحدها ‪ .‬فتال ‪ :‬إكنانت القسمة مضت فى حياة الموكل ڵ فقد‬ ‫جاز ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏_‬ ‫وإن لم يتسهرا حتى مات الموكل ‪ ،‬فتد انفسخت الوكالة ث إلا أن يتول‬ ‫الموكل ‪ :‬قد جعلته وكيلى فى حيانى وبعد وفاتى » أو وكيلى قى حيانى ووصى بعد‬ ‫مونى ‪ ،‬فى مقاسمة شريكه فى تلك الأرض ‪.‬‬ ‫فإذا قال هكذا فقد ثبتت الوكالة فى الحياة وبعد اليات ‪ .‬ولا تثبت وكالته‬ ‫‪ 2‬وهم أولى بتسم هالمم ۔‬ ‫ووصايته على البالغين مز ورثة موكله‬ ‫ومن مات و خلف ورثة ‪ ،‬فهم يتامى ‪ .‬فينبغنى أن بوكل لكل واحمد منهم‬ ‫وكيلا على الانفر!د » ولا يعدم من القول أن يكون الوكيل لأكثر من واح۔_د ص‬ ‫إذا عدم ذلك ‪ .‬وأرجو أن هذا القول يوجد عن أبى سعيد ب رحمه الله ‪.‬‬ ‫وليين للوكيل أن يوكل غيره فيا وكل فيه » إلا بإذن من وكله فى ذلك ‪.‬‬ ‫ولا جوز الشهادة على رجل أو امرأة فى قسم ولاغي‪.‬ه‪ ،‬إلا بعد معرفة المشهد‬ ‫بذلاك بانية ن والمعرفة ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أفالحوارى رحمة الله‪ :‬وأما ما ذكرت منأمر النساء والوكلاء ‪.‬‬ ‫ص ذكر أو أننى ص‬ ‫فإذا علمت أن فى المال حصة لأحد غائب ‪ ،‬من صغير أكوبير‬ ‫فلا تدخل فيه حتى يصح معك ك ل وكلاثهم ‪ 4‬وما حرى علميه سهامهم" ‪ .‬ولاتقبل‬ ‫قول الشركاء على الوكالة لبعضهم البنض ى حتى تشهد بذلك غيرهم ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫و به الةرفيق ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫نك‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫ى النسم إذا !متنم أحد الشركاء عن المقاسمة‬ ‫وآيل‪ :‬على الحا ك أن حك علىالشر كاء بتم أموالهم‪ .2‬إذا طلبوا‪ .‬إليه ذلك‪.‬‬ ‫هم ‪.‬‬ ‫ولبس عله هو أرن يتولى القسم‬ ‫حتى يمل‬ ‫جاز حبسه‬ ‫ومن طلاب ‪ 1‬ليه شركاؤه المغاسمة ‪ 2‬نأى منها وا دتنع <‬ ‫ما يطاب إليه من الحق ‪.‬‬ ‫إن لم بكن قائم بالحق يحهسه على ذلك ‪ 2‬فلشربكه‪:‬أن يزرع الأرض التى‬ ‫ينهماكلها ثم يقسى المرة » ويسلم إلى شركه حصعه‪ ،‬من بعد إخراج اللؤنة ‪.‬‬ ‫وإن كان بينهما عبد استعمله بقدر حصته ‪.‬‬ ‫وإنكان منزل سكنه بقدر حصته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك دعاه إلى أخذ حصة‬ ‫زراعة قد حصدت‬ ‫ف‬ ‫و إن كان‬ ‫فإن امتنم وكان يمكنة الوصول إلى منينصفه مغه‪ ،‬ولايخاف الفوات علىماله‬ ‫احتج عليه عند من يغصقه مغة بالحق ‪.‬‬ ‫و إن كان حث لا ممكنه الوصول إلى من ينصفه منه بالى ى ا حتتج عليه عند ‪,‬‬ ‫من يقدر عليه من الثقات ‪ .‬إن ‪ 1‬ممكنه أحد من الثقات احتج عله وينه ‪.‬‬ ‫فإن أنصفه وإلا حد له حدا ء وأجله أجلا ‪ ،‬قدر ما يمكنه حضرته إلى للوضع‬ ‫‏‪_ ٦٥‬۔‬ ‫الذى فيه المال نإن حضر وإا قسم لنفيه‪ ،‬وأخذ حصيهء ولا تبعة عليه فى البانى؛‬ ‫كان الب فى الجنور فى القرية أو فى نلاة ‪.‬‬ ‫وقيل فى جراب أبى الوارى ‪ ،‬فى رجل له مال ث عليه فيه شرك غائب ‪،‬‬ ‫وحضرته من ذلاث عمرة أو لم محضر‪ .‬كيف له بذلك إلى الوصول إلى نصيبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إكنان هذا النائب يعرف موضعه ‪ ،‬احتج ذلك على النائب حتى محضر‬ ‫قسم الغرة ‪ 2‬أو قسم الأصل ‪.‬‬ ‫‪ ...‬وإن كان الغائب لايعرف له موضع ‪ .‬فقال بعض المسلمين ‪ :‬إن لهذا الشريك‬ ‫أن يأخذ حصته من المرة ى ويدع حصة الفا‪ » ...‬إن كانت الرة من النخل }‬ ‫وترك حصة النائب قى ر۔وس النجل ‪ ،‬وقطع هذا الشريك بةدر حصته من التمرة ‪.‬‬ ‫حصة ‪ 7 4‬وكان معه أمانة ‪ .‬ولا ‪.‬‬ ‫و إن كانت المرة من الزراعة رفع لنا‬ ‫‪:‬‬ ‫ضمان عليه فها ‪ .‬فإن قدم يوما ما الناب ‪. 2‬سلم إليه حصته ‪} .‬‬ ‫وقال أبو للؤثر ‪ :‬يأخذ هذا الشريك حصته‪ ،‬ويدع حمة الفائب فى الجذور ‪.‬‬ ‫وأما القسم فى الأصل فلا يجوز إلا بوكيل يقام للغائب ث يتيمه الحا كم‬ ‫أو جماعة المدين ع يقيمون له وكيلا ؛ يقبض حصته من المرة ‪ .‬فإذا جز ذلك ولم‬ ‫يقدر على إقامة الوكيل ‪ ،‬فعل كا وصفنا ذلك ‪.‬‬ ‫‪ ..‬وقيل ف رجل هلك‪ 3 .‬ولم خلف وارثا ولا صح له وارث بعيان أو غير عمان‬ ‫وترك مالا مشاعا بينه‪ .‬وبين رجل ع واحتاج الرجل إلى حصقه هن ذلك المال‪ .‬ث‪.‬‬ ‫‏‪: ( ١٢‬‬ ‫منهج الطا ابيك ‪/‬‬ ‫‏( ‪٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫والثرة قد دنا دراكها ‪ .‬ورغب هذا الرجل فى قسم الأصل أو الثرة ‪ ،‬إذا لم يكن‬ ‫إلى ‪ 2‬الأصل سبيل ‪.‬‬ ‫قالوجه قى ذلك ‪ :‬إن كان فى البلد حا ك أو جماعة ‪.‬ن المسلمين ث يقومون‬ ‫مرته )و يصل كل مهم‬ ‫لوارث هذا الا ل وكيل يقام شر ك‪..‬‬ ‫أ‬ ‫مقام الا كي‬ ‫إلى حته؛ ونكون هذه الحصة فى يد الوكيل » إلى أن يصح له وارث » فيدفع إليه‬ ‫أو يتحول إلى حكم الفقراء ‪.‬‬ ‫ولا حب ‪ 2‬الأصل ولو قدر على ذلك ‘مالم يصح الحكم فية على أى‬ ‫الوجره هو ‪ ،‬يستحقه الوارث أو الفقراء ‪.‬‬ ‫وإن قسم الأصل برأى الحاكم أو الجماعة بنظر العدول بحضرة الوكيل ث‬ ‫ثبت القسم صح أنه للفقراء أو لااورث ‪ .‬ولا نقض فى ذلك لأحد إذا ثبت الكم‬ ‫إلا أن يصح ف القسم مياكون به النقض ‪ ،‬وإن عدم هذا فقد تقدم ما ذكرنا‬ ‫من الاختلاف ‪.‬‬ ‫أمنه على حصص شركائه‬ ‫وإنكان هذا المال خلا ‘ وأطنى حصته على مة ك‬ ‫أنه اخونها ث ويةوم فبها بالعدل‪ .‬جاز لاطنى ذلك ‪ .‬وللمطنى عليه ماعلى ربالمال‬ ‫من الاختلاف ‪.‬‬ ‫ومحب للشريك أن لايضيع حصة شريكه ‘ ولكن يقبضها ‘ وتكون أمانة‬ ‫ويبلى عذرا فى الاجتهاد فها ‪ ،‬والتيام علمها بالمدل ‪ .‬ولا ضمان عليه فيها ى إذا ل‬ ‫يفرط فى حفظها ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٧‬‬ ‫ويوجد عن أبكر أحمد بن محمد بن أب بكر ف رجل بينه و بين رجل غاثب‬ ‫لممون أو نار مج أو مور أو تفاح أو حوخ ؛ وأمثال ذلاک ‪.‬‬ ‫عغالم ك أو ‪3‬‬ ‫ورق‬ ‫طما ورق العفلم فيعجبنى أن لا يصح قسمه بالكيل ‪ .‬وللشريك أن يحتسب‬ ‫هو المشترى ‪.‬‬ ‫للنائب ى ويبيع الورق حلة } أو يبيع حصة النائب ‪ ،‬و يقام‬ ‫الأشجار المذكورة ‪ .‬قول ‪ :‬إنه يعسمها وبأخذ <م ته منها‪.‬‬ ‫وكذلك ‪3‬‬ ‫وقول ‪ :‬يبيع الجيع ويقمم التمن ‪ .‬وتحفظ حصة النائب ‪.‬‬ ‫وقال [ بو سعيد فى الشريك ص إذا عدم اللةاسمة من شريكه » من عدم حاكم‬ ‫أو بينة » جاز له الانتصار ‏‪ ٠‬قول ‪ :‬يأخذ حصته من الفخل ويدع البات ‪.‬‬ ‫وقول حصدها ويأخذ حصته ‪ ،‬ويسلم إلى شريكه نصيبه ‪.‬‬ ‫وإن كان الشريك حاضرا ص جاز أن يحتج عليه رجل ‪ .‬وإن كان غاثبا‬ ‫م جزره إلا رجلان بحتجان له عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬مجزى الواحد فى الحجة للحاكم خاصة ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫» «‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫القول التاسع عشر ‪.‬‬ ‫فى قسم المال إذا عمر فيه أحد الشركاء أ و فسل‬ ‫ومن كان له سهم فى أرض ' فسل فيها صرماً » فللفاسل الليار » إن شا؛ قلع‬ ‫صرمه ‪ ،‬ورو مانقض من الأرض ‪ .‬وإن شاء ضمن للشركاء قيمة مخله ع يوم أراد‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك بلا أرض ‪ ،‬ويلزمهم إكنرهوا ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه لايلزم الشريك لشريكه الفاسل قيمة مافسل فيفه سهمه مر‪ ,‬الفسل؛‬ ‫لأنه م يأمره ذلك ‪ ،‬وهكالمتبرع بما فسل ‪.‬‬ ‫وقول‪ :.‬يطرح السهم ‏‪ ٠‬فإن وقم لصاحب الميار فى عماره ‪ 2‬فقد أخذ عمارته ‪.‬‬ ‫وإن وقع اصاحب اما‪ :‬حصته من الراب عكان له الخيار ‪ .‬فإن شاء أخرج‬ ‫عمارته ‪ .‬و إن شا‪ .‬أخذة قيمةهمارته مز ن شريكه ‪.‬‬ ‫وقيل فى در بكين ;فى مال ‏‪ ٣‬وخرنراب » فةسما الميار وما له من الراب ‏‪٤‬‬ ‫وقم اكل واحد سهمه فى الميار وما يليه ‪ .‬ن الر اب فعمر أحد لشربكين حصته‬ ‫تتض القسم برجه يوجب نقض } قول ‪ :‬إنه يرد عل الشريك‬ ‫من الخراب ‪ .‬م‬ ‫قيمة حصته من الأرض غير مع‪.‬ورة ‪ ،‬وبكرن اليا لهذا العامر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بطرحان السهم بينهما ‪ .‬فإن وقع لاذى عمر سهمه فى عمارته ‪ 2‬فقد أخذ‬ ‫ماله وإن وقع سهم الآخر فى العيارة »كان على الآخر أن برد على الذى مر فضذل‬ ‫ما بينالقيمتين‪ ،‬ولايلزمه أنبرد عليه قيمة عماره ولا عفائه‪ .‬والله أعلم‪ .‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫٭ «٭‬ ‫_‬ ‫‪٦١ .‬‬ ‫المشرؤزن‬ ‫اقول‬ ‫فى الورثة إذا ادعوا أن المال لم يقسم‬ ‫ا ه'دعى‬ ‫الال‬ ‫صن‬ ‫و احلم مهم شى‪:‬‬ ‫يد كل‬ ‫ا ف‬ ‫مات وله أرلاد‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫وقيل‬ ‫أحدم أن المال لم يقسم ‪ ،‬إنه مادام أحد من بنيه حيا ‪ ،‬فله ث ما لم يصح القسم‪.‬‬ ‫فإذا انقرض جميع أولاده © وجاءه نسل آخر ‪ ،‬فادعى أن المال مشاع لم يلتفت‬ ‫إلى قوله » وأثيت كل واحد منهم مافى يده»إلا أن تقوم بينة أنه مشاع إلى اليوم ‪.‬‬ ‫ه= حم ‪:‬ذ۔مذاه ‪ .‬كة ‪.‬‬ ‫وقال‬ ‫تال أ حدهم ‪ :‬قمناه أ صلا‬ ‫‪ :‬و إذا اختلنموا‬ ‫أصل ‪ .‬وللكل واحد مهم ما فى ‪:‬ده ك إلا أن بأى‬ ‫فإن أقروا ما اقسم ‘ ه»و‬ ‫المدعى بينة ‪ :‬أنه قسمه مأ كلة ‏‪ ٠‬إلا أن يكون إقراره بالقس مأ كلة متصلاالميفصل‬ ‫‪.‬‬ ‫بين إفرازه بالتسع والأ كلة بسكوت‬ ‫‪.‬‬ ‫ومره‬ ‫حمحه‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫وحاز‬ ‫ل‬ ‫شريكين قسماها‬ ‫دين‬ ‫و إن كانت أر ص‬ ‫شم ادعى الآخر فى تلك الحصة شيٹا ‪ ،‬لم يجز عليه القس ما يكون القول فيه ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬إذا تقاررا على قس للال ‪ .‬ثم ادعى الآخر ‪.‬نه ثيثا فى يد هذا ؛ ل حز‬ ‫؟ كان هذا أولى بما فى يده ي والآخر مدع ؛ وعليه البينة ‪.‬‬ ‫عه ق‬ ‫ه إن لم يصح القس ‘ شن ادعى القسم فعاية البدنة ‪ :‬أن المال قد قسم ‪.‬‬ ‫ماله ك‬ ‫فم‬ ‫أحد }‪ .‬و طلب‬ ‫أولاد اليت الذ‪ ,‬ل‬ ‫بقى من‬ ‫قذ‬ ‫‪ :‬إنكان‬ ‫وقيل‬ ‫وأحضر البينة ‪ :‬أنهم ما لهون أنه جرئ فيه قدم إلى الآن قسم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٣٠‬۔‬ ‫وة إل ‪ :‬إن هذا المال بتس ‪ ،‬ولا ينظر إلى ما حاز كل واحد من الأولاد من‬ ‫المال » إلا أن تةرم البينة ‪ :‬أن كل واحد منهم قد رضى ع_ا أخ_ذ أخوه وحازه‬ ‫من المال ‪.‬‬ ‫وإنكان أولاد الرجل لليت الأول قد ما تواكلهم لميكن لأولادمم ححة‬ ‫نيا فى يد أولاده » وكان كل واحد منهم أولى بما أدرك فى يد أبيه ‪ .‬فانهم هذا ‪.‬‬ ‫و إ الحجة لأولاد الليت الأول ى مادام أحدمم حيا ‪.‬‬ ‫نإذا مانوا كلهم كان كل واحد من أولادمم أولى بما فى يد أبيه منهم ‪،‬‬ ‫إلا ماكان من مال مشاع » ولم يكن فى يد أحد منهم فأولاد أولاد ايت شرع‬ ‫فى ذلث المال المشاع ‪ ،‬على قدر ميراث آبائهم ‪ .‬والله أ علم » وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫» »‬ ‫القول الحادى والعشرون‬ ‫ف ‪ -‬المال إذا جءل أحد الشريكين حصته‬ ‫فى شىء من أبواب البر‬ ‫وقيل فى رجل له حصة فى تخلة ‪ ،‬فجمل شريكه حصته للسجيل ‪ ،‬فإن كانأراد‬ ‫الضرر بشريكه لم يثبت ذلك ‪.‬‬ ‫و إكنان أراد بذالك الفضل ثبت ذلك ‪ ،‬إذا لم يعرف ما يتعقب بعد ذلك‬ ‫على شريكه ‪.‬‬ ‫و إن أراد شريكه المقاسمة أخذ له شريكه بالمقاسمة ‪ ،‬حتى يبين سهمه ؛ لأنه‬ ‫أدخل الضرر عليه ‪ ،‬فعليه أن يصرف ذلك عن شريكه ‪.‬‬ ‫فإن كان قد مات ‪ 2‬فالحاكم يق له وكيلا يتاسمه ث حتى تبين له حصته ‪.‬‬ ‫وله أن بمنع الدخلة كلها لحال <سته ص إذا ثبت معنى السبيل ‪.‬‬ ‫وإن أخذه اكلها " بما يجب له من التوسع فى ذلك » لم يضق علميه ذلك ؛ لأن‬ ‫حصته مة‪.‬لقة فىكل بسرة منها ‪.‬‬ ‫و إكنان يدخل على شريكه الضارة فى الثرة » أخذ له بمقاسمة المرة ى وإن‬ ‫كان فى الأصل » أخذ له بمقاسمة الأصل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أخذ الغرة كلها ‪.‬كان له أن يأخذهاء كان غهيا أونقيراً وايس‬ ‫عليه أن يعطى غيره منها شيئا ‪ ،‬إذا توسم ‪ ،‬وقبض ذاك على أنه له ك نقد مار‬ ‫ملاكا له وليس علية أن يعطى غيره من ذلك شيكا ‪.‬‬ ‫‏‪- ٧٢ -‬‬ ‫واذا كانت نخلة أر غيرها شركة بين جلين ‪ .‬فقال أحدها ‪ :‬المرة التى لى‬ ‫شركتك هى لنةراء ‪ .‬أو فى اا۔جيل ‪ ،‬أو فى المسجد ‪ ،‬أو جعلها ن شىء من آبو اب‬ ‫البر ‪.‬‬ ‫الذى تقرب‬ ‫فإن كان التقرب بالشىء حيا ( فعله أن يقاسم شر مكه ( ويتتبصبضضص‬ ‫به ‏‪ ٤‬فيدفهه فى الوجه الذى جعله ذره ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإذاكان قد مات ‪ ،‬والا ‪ .‬يتولى ذلك ‪ ،‬ويقوم مقام الميت ‪.‬‬ ‫له ‪.‬و يدنع الذى‬ ‫الذى‬ ‫يتومم مقام الحاكم ‘ فيأخذ‬ ‫فالُشر يك‬ ‫الم\ ك‬ ‫عدم‬ ‫‪7‬‬ ‫كان للشريك فى ذلك الوجه ‪.‬‬ ‫ولا يتسم المشاع من أموال المساجد والمدارس ‪ ،‬وغيرها من أبواب البر »‬ ‫إلا من جعل ذلك لما ‪.‬‬ ‫ولا يحوز القسم فى ذلك بعد موت من جعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫منه‪.‬ه لقةر ااءء سيراف‪ < .‬أ و غيرها‬ ‫جمل أ <دها نصنبه‬ ‫شريكين ف مال ‘‬ ‫وفيل ق‬ ‫ذلإك ‪:‬‬ ‫بينهما ف‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫وكيف‬ ‫‪.‬‬ ‫البعيدة‬ ‫الترى‬ ‫من‬ ‫فقيسل ‪ :‬يثبت على المريد لحقه إلى الفقراء ما فعل © وبكون الشريك الآخر‬ ‫شريكا للفقراءث ويرفع على شريكه الأول إلى الحا كم ‪ ،‬حتىيحكم عليه بالمفاسمة ‪،‬‬ ‫وقبض ما للفقراء وحنظ غللهم عليهم »كان ثقة أو غير ثقة ؛ لأن ولاية ذلاك المال‬ ‫على ولايته ‪ ،‬إلى أن يلم المال إلى من يستحقه » ممن صح له‬ ‫كانت عليه ' ف¡ ر‬ ‫‪٧٣ : .‬‬ ‫التبض والحفظ ‪ ،‬على من سلم إليه من ماله ‪ .‬ولا يكون إخراجه للمال من ملكه‬ ‫مرزيلا ولايته عنه ‪.‬‬ ‫وإن كان غير ثقة ‪ ،‬أدخل الحاكم عنده من محفظ عليه من الثقات‪ :‬على ما عليه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأيتام وأوصياء المر نى إذا ك نو ‏‪ ١‬عر ثقات‬ ‫اء‬ ‫من الولاية ‘ بمعزله و‬ ‫وبه المو فيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫اقول الثانى والعشرون‬ ‫ى النسام وشهادنهم وجواز الكراه والطلعام لهم‬ ‫وقيل ‪ :‬وللقسام أخذ الكر اء على القسم بين الناس ص إلا أن بكون الإمام‬ ‫أو الافى قد نهب ‪٫‬ن‏ عدوله مز بتولى القسم بين الناس والغار فيا شجر بينهم ث‬ ‫وأزاح عللهم من بيت مال ام۔لمين ‪ ،‬إذا رأى ذلك من مصالح المسامين ‪.‬‬ ‫ومن أجاز الأجرة لاتتام ث رأى أنها على الصغير والكبير ع والذكور‬ ‫والإناث من الشركا ‏‪ ٠‬ي وذى السهم القليل والكثير ‪ .‬وكلهم سواء فى الأجرة ‪2‬‬ ‫لأنه ربما كان حساب القليل أشد من حساب الكثير ‪ .‬وإنما الأجر على عددهم ‪.‬‬ ‫ولا يكرن القسام الذين يةيمهم الحاكم إلا من عهول المسلين » جاثمزى‬ ‫الذمة ‪ 0‬ولا العميد ‪ .‬ولا المكاتبين <‬ ‫‪ 0‬ولا محور أحد من أهل‬ ‫الشهادة‬ ‫ولا الا ودين فى القذف ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى شهادة القسام ‏‪ ٠‬نقول ‪ :‬لانجوز شهادتهم على فعلهم ‪ 2‬ولوجملهم‬ ‫الماك لذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تحوز شهادة القسام على ماقسموا ث إذا جعلهم الا ك لذلك ‪ ،‬وأمرهم‬ ‫بالقسم ‪ .‬وأنزل صاحب هذا القول اتسم بمنزلة الكر ‪ .‬وأجازوا شهادة الا كم‬ ‫عدلا ولوكان معو لا ‪ .‬وكذلك ااتسام إما هم‬ ‫مع عدل غيره علىحكه ا إذا كان‬ ‫ليسو | مدعين ‪.‬‬ ‫أمناء ك وشهود‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫وإذا أقام الحاكم قاسمين ى فتسما مالا بين قوم ‘ وقالا ‪ :‬إنه قد أخذ كل‬ ‫لاغلط فيه ء وأقام أحد الشركاء بينة أن نيه غلطا فبمض أجاز‬ ‫كل واحد <ته‪،‬‬ ‫شهادنهما ورو فيه القسم ‪ .‬وهو قول أبى المؤثر ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحخوارى ‪ :‬لاتقبل ث ادة الشهود على النلط ‪ .‬وتقبل شهادة‬ ‫القاسمين ‪.‬‬ ‫و إن اصطح الشركاء على رجل يتسم بينهم ‪ ،‬فينبغى للا مام أن يجيز ذلك ث‬ ‫إذا لم يكن فيهم يتيم ولا غاب ‪.‬‬ ‫إن اقتسموا ولم بحضروا أحدا منالعدول معهم» وأشهدوا اللبينهم » ورضى‬ ‫كل واحد منهم بسمه ك ثم جحد أحد منهم القسم ‪ .‬نأما فى الكم فلا يجوز إلا‬ ‫بالبيقة ‪ .‬وأما فيا بينهم وبين الله » فهو ثابت وجائز ‪.‬‬ ‫وأما إن قسم الثقات بين الشركاء ‪ ،‬ولوكان نيهم الأيتام والأغياب ‪ ،‬إذا‬ ‫حضر وكلاؤهم غمز » ولو لم يكونوا أولياء فى ابن س على سبيل ما يجوز فى‬ ‫الشهادات على الأموال والحقوق ‪.‬‬ ‫وإذا دعى قوم إلى ق مال بين شركاء » فعمل همم بض الشركاء ‪ ،‬طعاما‬ ‫أو عملوا كلهم لهم ‪ 2‬ودعوهم للأ كل من عندم ‪ .‬فلا بأس علبهم ‪ ،‬إذا لم تكن‬ ‫رشوة من بعضهم رجاء اليف ‪.‬‬ ‫و إن أطموم من طربق الإكرام جائز ؛ لأن القسم ربما يتطاول ‪ ،‬و يشتنل‬ ‫السام عن رجوعهم إلى مواضعهم والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫؟‬ ‫ج‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫الول الثالث والعشرون‬ ‫فى القرعة وأصلها‬ ‫والترنة جائزة فى الأمر للدسكل ‪ .‬واختلاف أهل الحترق ‪ .‬وحكموا بها‬ ‫‪.‬‬ ‫وأثبتوها ‪ 0‬ولها أدل ف الكتاب وال۔نة ‪.‬‬ ‫يونس عليه لسلام د « فَسَامَهَ‬ ‫فأما من اا]كقاب فقوله تعالى حا كيا عر‬ ‫فكان من المد حَضين » ‪ .‬وقال تعالى ‪ « :‬إذ "يلةون أفلا " ‪ . :‬ا سكة ه‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫صم _ هم‬ ‫) ‪.‬‬ ‫مر‬ ‫ومن النة قول(" النى طلة ‪ :‬لو يهل الناس ماذا فى النداء _ يعنى الأذان‬ ‫والصف الأول _ من الفضل لاستهموا على ذلاث ‪.‬‬ ‫لو" ى إذا أراد سفرا ة فر بين سا‪ :‬ه ‪.‬أنبن ‪ 3‬سهمها أخذها‪.‬‬ ‫وكا ر‬ ‫ما ا ختلفا فيه ‪ :‬استهما ‪.‬‬ ‫وقال عليه الصااة واللام لرجاين } فى ض‬ ‫وقيل ‪ :‬لما قتل حمزة بن عبد اطلب يوهم أحد ‪ ،‬حجا‪.‬ت أخته صفية بثو بين ء‬ ‫ليمكن فيهما حمزة ‪ 2‬فوجدوا إلى جمبه قتيلا من الأنصار ى وليس لهكفن ‪ .‬فقيل‬ ‫هما فى ذلك ‪ .‬فقالت ‪ :‬ثوب حمزة وثوب للا نصارى » فوجدوا أحد الثوبين أوسع‬ ‫وقع له ‪.‬‬ ‫هما ( فعلو ا ‪ .‬وكفتو ‏‪ ١‬كل وا حذ ذي‬ ‫‏‪ ٤‬فأمرو ‏‪ ١‬أن درع‬ ‫الآخر‬ ‫هن‬ ‫والنسانى عم ن أى ه‪ .‬ر مرة ‪.‬‬ ‫و اا ۔حةى‬ ‫‏) ‪ (١‬رواه أحد‬ ‫۔‬ ‫وأ ؛و داو د وابن ‪.‬اح‪ 4‬عن‪.‬عاشة‬ ‫‏) ‪ ( ٢‬أخرحه البجمقى‬ ‫واحذ ك فأنت‬ ‫طهر‬ ‫على أمة ق‬ ‫أهل المن وهوا‬ ‫لامة نفر من‬ ‫إن‬ ‫‏‪: ٩١‬‬ ‫وقير‬ ‫بولد ‪ .‬فاختصموا إلى على ‪ .‬فقال ‪ :‬أ ن دركا مقشاكسون ‪ .‬وإلى مقرع ينكر }‬ ‫فن وقع له السهم ‪ 2‬فله الولدوعليه لصاحبه ا۔كل واحد منهما ثلث الدية‪ .‬فتعجب‬ ‫‪.‬‬ ‫بصح أنه أ نكره‬ ‫ول‬ ‫ن‪:‬‬ ‫اره‬ ‫رسول‬ ‫من ذلك‬ ‫وصفة القرعة أن تكةب أسماء المقرعين فى رقاع مستر ية ثكل اسم رجل فى‬ ‫نمط‬ ‫معناها ‪ .‬ش‬ ‫ف‬ ‫أو شمع مستو ء‪٫‬ة‏ أو ماكان‬ ‫طبن‬ ‫بنادق من‬ ‫ق‬ ‫وضع‬ ‫رقعة ‪ .‬‏‪٤‬‬ ‫رجلا لم محضر الرقاع ‪ 9‬فيطرحها على الأ‪.‬وال لمةسومة ‪ .‬شن وقم سهمه على شىء‬ ‫منها فهو له ‪.‬‬ ‫وإن كتب فى الرقاع أسماء الأسهم المقسومةء‪٬‬‏ أعطى كل واحد من الشركاء‬ ‫رقعة » فما وجده مكتوبا فيها فهو له والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ح القسم الأول مكنتاب ‪ « :‬منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » ‪.‬‬ ‫البن ‪.‬‬ ‫والجد اله رب‬ ‫وصلى الله عنى رسوله حمد النى وآله وسلم ‪.‬‬ ‫‪< ٢‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫النه صلى الت‬ ‫رسول‬ ‫‪ :‬فذحك‬ ‫وفيه‬ ‫أرقم ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫زيد‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه أبو داود والنسانى عن‬ ‫عليه وسل ‪.‬‬ ‫سىكاشت‬ ‫عثر‬ ‫القسم الثاى من الجزء الثا‬ ‫ف الشفع من كتاب ة‪ ) :‬مسهج الطالبين وبلاغ الراغبين »‬ ‫القول الأول‬ ‫فى أصل وجرب الشفعة‬ ‫وما فيه الشفعة رما لا شفعة فية‬ ‫وفى آ ثا المسلين ‪ :‬أن الشفعة كانت فى أيام الجاهلية ‪٬‬نلما‏ ظهر الإسلام أ"يتها‬ ‫ڵ وص ححپها الإجماع ‪.‬‬ ‫الدرن < وأ كدتها الستة‬ ‫وأوجها‬ ‫الاسلام‬ ‫فهن السنة قول النبى علل ‪ :‬الشفيم" أولى بشفمته ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬الجار أحق بسقبه أى شفمته ‪.‬‬ ‫وقال" ‪ :‬إذا نصبت الحدود ‪ ،‬وصرفت المضار فلا شفعة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الناى واين ماجه عن الشريك بن سويد ‪ .‬وليس في_ه لفظ الشفيع ‪ .‬إنما‬ ‫الرواية ‪ :‬الجار أحق بصقبه ‪ .‬وفى رواية ‪ :‬الشريك ‪ .‬وروى الخمة إلا النسانى عن جابر ‪:‬‬ ‫الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ۔‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرج أحد والبغارى وأبو داود وابن ماجه عن جاير أن النى صلى انته عليه وسلم‬ ‫قضى بالثفعة فى كل ما لم يقسم ‪ .‬فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٠‬س۔‬ ‫شده ة مسلم زلت قد‪.‬ها _ فى النار ‪.‬‬ ‫أز زال‬ ‫‪ :‬‏‪ ٠‬من‬ ‫ونال‬ ‫وفى إجماع المسلمين على جوازها اتفاقهم على العمل بها ‪ ،‬ولم نمل أن أحدا‬ ‫عءل بها ‪ .‬وقال خلاف المسلمين فبها ‪ .‬فصح‬ ‫من المسلمين أنكرها ك وضلل من‬ ‫‏‪ ٥‬فها ‪.‬‬ ‫وأثر‬ ‫المرن‬ ‫ما قال وه‬ ‫ز‬ ‫أن الشفعة حارية حزة‬ ‫و نجب الشفعة بصحة عتد البيع ‪ 2‬وتثبت بالطلب والإشهاد على انتزاعها من‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫!'‬ ‫‏‪٠6‬‬ ‫وتملك بإحضار المن } وقبض المشترى له ث وتسليمه المبيم إلى الشفيع ء‬ ‫اشترى‬ ‫أو محكم الحا ك عليها بذلك ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫والطارق‬ ‫البيع ا ‪ .‬و مى الشرب‬ ‫للبيع ( أ و حقوق‬ ‫ناس‬ ‫هف‬ ‫ك‬ ‫لاشر‬ ‫نحب‬ ‫وشى‬ ‫‪77‬ن الميازيب‬ ‫الما‪:‬‬ ‫( وجرى‬ ‫والسواق‬ ‫‏(‪ )١‬لم أجده نصا ‪ .‬والذئ فى كتب الخالفين وجود خلاف ق جواز الحيلة فى إبطال الشفعة‬ ‫كا فى رحة الأمة ‪.‬وقال فى الإيضاح ‪:‬وبلغنا أن ريع الجنة يوجد مسير خخسيائة عام ى ولا يريحه‬ ‫بطهر الانمتدش و تدع يدم‬ ‫جاهل ولا قاطم شفعة ولا اء رأة لفير إذن وليها ولا امر؟ ةتصلى‬ ‫التفتيش ولا من قطع ببن والد وولده وزوج وزوجته وعبد وسيده } وهذا كانه منكلام التى‬ ‫'‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬و‪::‬‬ ‫‪.,.‬‬ ‫ه عب وسم‪,‬‬ ‫صلى‬ ‫‪.‬‬ ‫قال نى حاشية الحل على المنهج ‪:‬الشفعة مأخوذ من شفت كذا بكذا إذا ضممته إايه‬ ‫سميت بذاك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه ‪ .‬أو من اثغم وهو ضد الوتر ‪ .‬فكأن الشفيع‬ ‫يجعل نصيبه شنغا بضم نصيب شربك‪.‬إليه‪. .‬أو من الغفاعة ؛ لأن الأخذ ى الجاهلية كان بها ى‬ ‫أى باشفاعة وا۔كونها تؤخذ قهرا على المشترى ث‪ .‬جعلت أثر الغصب إشارة إلى ‏‪ ١‬ستثنائمها منه‪.‬‬ ‫وااءفو عنها أنضل ما لم يكن الشترى ناد‪ .‬أو فغبوناً ‪.‬إلى أن قال ‪:‬والعفو‪.‬عنها أفضل ء حيث ‪:‬‬ ‫لم يترتب على الترك معصية ‪ .‬فإن ترتب علبه ذلك كان يكون المشترى مشهورا بالفجور‪ .‬فينبغى أن‬ ‫يكون الأخذ مستحبا بل واجبا أن تهين طريقا لدفع ما يريده الشرى من الفجور ‪ :‬انتهى‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪-٨ ١‬‬ ‫_‬ ‫والجدار إذا كان بين بيتين عليه هيا شىء من الميار » وقياس البخل وما أشبه‬ ‫ذلاك ‪ .‬وقيل‪ :‬وبالضرة ‪ .‬وفى بعض ذلك اختلاف ء لاختلاف تفرق معنى المضار ‪.‬‬ ‫من هذا الكتاب ‪7‬‬ ‫اره‬ ‫شاء‬ ‫مو صده _ إن‬ ‫وسنبين كل شىء ونشر حه ف‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الشفة حجب فى الأصول والعروض التى لاتنقسم بكيل ولا وزن‪،‬‬ ‫‘ والصوغ غير الكسر ( والشجرة ؤ ‪,‬‬ ‫وفى المو ان ء والسةن المشتركة ‘ والدب‬ ‫والرخنى ء والمصحف ‪ .‬وفى المشترك من الثار » والأسلحة ء والأوانى » ومثل ذلك‪.‬‬ ‫واختلف نيا يكأل ويوزن ‪ .‬فقيل‪ :‬فيه الشفعة إذاكان مشتركا ؛ لأنه لا يصح‬ ‫)‬ ‫قسمه إلا محضر الشريك أو وكإله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا شفعة فيا يكال ويوزن ‪ © ،‬ول يفسر صاحب هذا القول غير هذا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن كان ما يكال ويوزن محتاج إلى الكسر وفى كسره يقسى ‪.‬‬ ‫ميه الشفعة ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫الضرر‬ ‫وللوزن‬ ‫وكإنان لا بحةاج إلى الكسر كالحيوان وأشباهه ك فلا شفعة فيه ‪,.‬‬ ‫واختلف فى الذى يباع بالنداء فيمن يزيد ‪ .‬فقول‪ :‬إنه لا شفعة فيه كان البيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< أو وكيله < أو من الوزمى ا أو الجاك ‪ 0‬لا للحاضر ‪.‬ولا لذائب‬ ‫امال‬ ‫من رب‬ ‫ولا صحيح ى ولا مريض‪ :‬ث ولايتم كان المال مشاعا أو غميرشاع ‪. . .‬‬ ‫وقيال ‪ :‬فى جميع ذلك الشفعة ‪ ،‬ولا شفعة فى الصوافى ء ولا شفعة فها ‪ :...‬‏;‪. ٠‬‬ ‫( ‪ _ ٦‬منهج الطالبين‪) ١٢ / ‎‬‬ ‫_ ‪_- ٨٢‬‬ ‫ونيل‪ :‬فيها الشفعة ‪ 7‬ولا شفعة هما‪ .‬والقول ف جميع أمو ال المساجد واوقوفات‬ ‫بجميع أبو اب البر » على ما ذكرنا فى الصواف » إلا ماكان من وقف على قوم ستين‬ ‫معلومة مسماة ‪ ،‬ثم يرجع إلى الورثة‪.‬نإن الشفعة لمن طلبها ممن يصير إليه ذلك الال‪،‬‬ ‫إذا انبى إل سننه المسماة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا شفعة فىالشروى وهو أن يشترى الرجل من الرجل شيثا وبشترط‬ ‫عل نف‪ 4.‬أعنى البائع لاشترى ‪ ،‬إن استحق هنه المبيع بشروى البسع ‘ ستحقق‬ ‫من عغد المشترى‪ ،‬ونحكم له بشرواه علىالبائعك فيس اابائع لاشترى مثل ما يستحق‬ ‫‪.‬‬ ‫حجو أ نه مهنى دلك‬ ‫أر‬ ‫‏‪ ٠‬فيذا‬ ‫ذلك‬ ‫ك نلا شفمة ق‬ ‫مذه‬ ‫شمعة‬ ‫ك وو‬ ‫لارجل مالا أو غبره‪٥‬‏‬ ‫الرجل‬ ‫الإفالة ه‪٠‬‏ ورمى أ ‏‪ ٩‬سع‬ ‫ولا شمة ف‬ ‫لرجل ‪.‬م إن المشترى بيل البائع ء في المشترى الال بائع » و بس البائع ما دنع‬ ‫ايه المشترى من المن إل المشترى ‪ 4‬فبل أن بأخذ الشفيع شفعته ‪.‬‬ ‫إذا انتزع الشفيع شفته قبل الإفال ث ثبتت الشفعة وبطلت الإقالة ‪.‬‬ ‫ولا شفعة مبا يعتق السيد عليه عبده أو أمته ‪ ،‬أو مخالم عليه زوحته ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫سا‪‎‬‬ ‫ولا شفعة فى الهبة ‪ ،‬ولا الصدقة‪ ،‬ولا الوصية ى ولا الإقرار ‪ .‬وذلك إذا كان‬ ‫عن غير عوض متقدم أو متأخر ‪ .‬فإذا كان لعوض نقيه الشفعة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا دعة فى القياض } وهو إذا كان أ صل بأمل بغير تقو مم ثم‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٣‬۔‬ ‫‏_‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى الدعاوى والأحكام والأيمان فى الشفع‬ ‫وإذا طلب الشةيع الشفمةعند الحاكم ‏‪ 1٣‬الحاكم المدعى عليه‪.‬فإن اعترف‬ ‫له بملكه الذى يشفعه به ى نظر الحا كم بينهما ‪ .‬وأوصل كل واحد منهما إلى‬ ‫ما حب له بالحق ‪.‬‬ ‫وإن كان أنكره ذلك دعا الحاكم طالب الشفعة بالبينة ‪ :‬أن له ‪.‬الكا‬ ‫يستو جب به الشفعة من هذا المشترى ‪ .‬فإن أقامها نظر بينهما ‪.‬‬ ‫وإن أعدم طالب الشفعة البينة » وطلب يسين المشترى المنكر » اله عليه‬ ‫اليمين ‪ .‬إن كل عن الميين ‪ ،‬فللشفيع حجته ‪.‬‬ ‫وإن حلاف بطلت حجة طالب الشفعة ‪ .‬وإن ثبتت حجة الشفيع بشىء من‬ ‫الوجوه التى قدمناغا ‪ 2‬سأل الحاكم المشقرى عنالشراء ‪ .‬فإن اعترف به‪٬‬‏ أو قامت‬ ‫به بينة ‪ 0‬أو نكل عن الن أنه ما اشترى ما يستحق عليه بالشفعة ى قضى عليه‬ ‫بالشفعة ‪.‬‬ ‫وللشغيم أن خاصم البائع ‪ 2‬إذا كا نت الدفعة فى يده ‪ 2‬أنني المبيع ‪.‬‬ ‫ينسخ اديع ‪.‬‬ ‫ولا يسمع الا كم البينة إلا محضرة المشترى‬ ‫وإن صح البيع وثبتت الشفمة ‪ .‬واختلف الشفيع والمشترى فى المن ‪ .‬قال‬ ‫المشترى ‪ :‬اشتريت بألف درهم ‪ .‬وقال الشغيع ‪ :‬اشتر ت بخسماثة درهم ‪ ،‬فيدعى‬ ‫كل واحد منهما بالبينة على دعواه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ٨٤‬‬ ‫إن أقامها كانت البينة بينة اشترى ‪ .‬ويقال للشغيم ‪ :‬إن شثت خذ بما قال‬ ‫المشترى وصح ببينته ‪ .‬وإن شثت {ع ‪.‬‬ ‫و إن قامت بينة شفيع بأقل ما قال المشترى منالأن » ولم تصح بينة للهشترى‬ ‫بما قال ‪ .‬فلاشفيع أن يأخذ الشفعة بما شهدت له به بينته من المن ‪.‬‬ ‫وكان أبو المؤثر يقول ‪ :‬لا تجوز المدالسة فى الشفعة ‪ .‬وبعض يقول ‪ :‬إذا‬ ‫دارى بما يسعه من المدالسة جاز له ذلك ‪.‬‬ ‫وأما المين فى الشفعة ‪ .‬فإن المشترى محلف لطالب الشفعة يمينا بالله‪ :‬أنهاشترى‬ ‫مالا يسلم للمدعى فيه حقا ‪ 2‬من قبل هذه الشفعة إز الساعة ‪ .‬وذلك بعد أن حدة‬ ‫الموضع الذى فيه الشفعة ‪.‬‬ ‫و إن أقر الخص ‘ أو فقامت عليه بينة ‪ :‬أ نه اشترى مالا هو شفعة لهذا ‪ .‬فةال‪:‬‬ ‫إنه قياض أو علية ‪ .‬فإنه محلف قطما مثل تلك المين ‪ 2‬ولا بحلف بمله ؛ لأنه قد‬ ‫صح أنه شفعة لهذا ‪ .‬وأنى أن يصح أنه اشترى يدراهم ‪.‬‬ ‫) و إن رد المين إلى الطالب حلف ‪ :‬‏‪ ٣‬اشترى هذا المال الذى حده ث وهو‬ ‫شفعة له ‪ .‬شم هو له بالشفعة وينظر فى المين ‪.‬‬ ‫وإن احتج مشترى المال ‪ :‬أن اشتريت هذا المال منذ سنة أو سنتين ‪ ،‬أو هو‬ ‫فى يدى ‪ ،‬لم من صاحب الشفعة » فم يطلب إلى اليوم ‪ :‬فعلى طالب الشفعة المين ‪:‬‬ ‫أنه ما عل بهذا الشراء أو البيع ‪ ،‬إلا اليوم الذى طلب فيه شفة‪ - .‬والقول قول‬ ‫الشفيع مع يمينه ‪ :‬أ نه طلب شفمته حين علم وعلى للشترى البينة ‪ :‬أنه علم بالمييع‬ ‫وترانى عن طاب شفعته ‪.‬‬ ‫وإن لقى الشفيع المشترى وسأله عن الدفعة نتال ‪ :‬لم أشتر لاك شفعة ‪ ،‬ة‪.‬ليه‬ ‫اليمين ما اشترى هذا شفعة ‪ .‬وإن رد الهين إلى الشفيع ‪ 4‬حلف ‪ :‬أنه لند اشترى‬ ‫هذا شفمتى ك وإن كان الشفيع قال ‪ :‬إنه حلف لقد أخبره هن يثق به ببيع شفمته ©‬ ‫كان على المشترى أن محلف على علمه ‪.‬‬ ‫وعن عبدالله بمنحد بن أباىلمؤثر ى فى رجل أزال إلىرجل مالاءواستو جب‬ ‫الشفيع المال يتلاك الشهادة‪ ،‬وطاب المشهود له بالشفعة شفعته‪ .‬فقال المزيل‪ :‬أشهدت‬ ‫وقد ر ده‪٥‬‏ على ‪.‬‬ ‫له محى‬ ‫‪٬‬إن‏ وفم زع الشفعة قبل الرد ‪ ،‬فلاس رده بشىء ) وله ‪.‬شفعته ‏‪٠‬‬ ‫وإن أنكر رب المال الآول أنه لم يزله إلى أحد ى وادعى الشفيع أنه قد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أزاله ‪ :‬ولم كن معة بينة ‪ .‬وطلب يمين رب المال ‪ :‬أنه ما أزاله ‪.‬‬ ‫فأما على هذه الصفة فا أرى عليه يمينا ‪ .‬وإن ادعى أ نه باعه ‪ 3‬وأنه انتزعه‬ ‫ممن أزاله إلي بالشفعة ي وهو مستحق الشفعة نيصف هذه الصفة "‬ ‫فإن أنكر رأيت عليه اليمين ‪ ،‬ما قبله له حق مما يدعيه إليه من «خه ااشقعة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪\٫‬لشقعة‬ ‫‏‪ ١‬نغرز عه‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫دمه‬ ‫ق‬ ‫مهن‬ ‫بدنه ‪ 6‬بن‬ ‫و المين يكون‬ ‫أنه أ ز الما ‏‪٠‬‬ ‫أن هذا المال ‏‪ ١‬نترزعه بالشذفعة ؤ هن فلان‬ ‫المين إلى الشفيع » حلف‬ ‫وإن ردت‬ ‫بعد أن يقف علبه هو وخصمه والا كم أو رسرله © و بسمى الفن ‪ .‬فإذا حلف منع‬ ‫منه الذى يدعى المال ‪.‬‬ ‫وإن طاب المشترى يمين "شنيع ‪ :‬أنه طلب الغمة له لالذيره » ولا له ولغيره‪.‬‬ ‫فعليه المين أنه يأخذه اكلها لنفسه ‪ .‬ولا حوز له أن بوايها غيره قبل أن يؤ دى‬ ‫المن ‪.‬‬ ‫وإن قال المشترى ‪ :‬إنه أعطبها أو تصدق بها علميه ‪ ،‬أو أقر له بها بلاعوض‬ ‫أو لانابض بها ث وطلب منه الشفيع الشفعة " فعليه له المين ‪.‬‬ ‫واختلف فى اشتنال الشفيع بطلب العن » إلى أن تفقذى الامة أيام ولم محذمر‬ ‫المن ‪ .‬فقول ‪ :‬تبطل شفعته ‪ .‬وقول ‪ :‬لا تبطل ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى أرضا ‪ 9‬واشترى آخر أرضا تشفع تاك الأرض ‪ .‬فةال‪:‬‬ ‫إى اشتريت قبلك‪ ،‬واختلفا فىذلاث‪ .‬مقالأحدها‪ :‬احلف يمينا بالملم‪ .‬وقال الآخر‪:‬‬ ‫احلف بالتطع ‪ .‬نالمين فى هذا ب لعلم ‪.‬‬ ‫إن أحضر أحدها البينة أن شراءه كان قبل الآخر ‪ ،‬نله أخذ الأرض ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة أشهدت ميم مالا ارجل بحق ‘ وطلب الشفيع شفمته بتلاكث‬ ‫الشهادة التى قد وقعت ‪ ،‬وأن الرجل لما علم بذلك» رجع رد المالعلى لارأة ‪ .‬وا<تعج‬ ‫الشفيع أن المال قد استوجبه بالشغمة ث ورجعت المرأة تقول‪ :‬إنها لم تكن قد‬ ‫أشهدت مالها لأحد ث وشكت البينة فى معرفة وجه المرأ ة ء لما أن أشهدتهم للرجل‬ ‫الحق ‪ .‬نطاب الشفيع يمينها ‪ :‬أنها ما هى التى أشهدت عليها هذه البينة ‪.‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إن كان الشفيع قد طاب شفمته » فى حين مطلبها بعذ أن قامت الحجة‬ ‫الق‬ ‫ك وا ننزع شمعته‬ ‫لشةءت‪4‬‬ ‫له‬ ‫ك وحك‬ ‫الك هادة‬ ‫الشداهدين }) وصحت‬ ‫علمه بملم‬ ‫‪_ ٨٧‬‬ ‫استحتها ‪ .‬ثم رجع الشاهدان أو أحدها‪ ،‬أو شكا فى شهادتهها قد مضى الكم‬ ‫فى الشفعة ‪ .‬و ليس للشاهدين رجمة إذا وقع الكم ى وإن ر جما غرما ‪ 2‬و إن رجع‬ ‫أحدها غرم نصف المال على بعض القول ‪.‬‬ ‫وإنكانت الشهادة لم تصحءأو شك الشاهدان قبل أن بتع المكمءأو رجما‬ ‫قبل انتزاع انشفيم الشفعة أو حكم له بها ‪ ،‬نقد انتقضت القضية ولا شفمة إلا أن‬ ‫تصح الشهادة ‪.‬‬ ‫وإن أنكر الذى أشهد له بالمال محقه ڵ فأر اد الشفيع بمينه كان له ذلك ‪،‬‬ ‫إذا كان الشفيع قد صح معه أنه قد زالت شغمته إلى هذا الرجل الذى أنكرها ‪،‬‬ ‫حلفه ما أشهدت فلانة بنت فلان له هذا المال ‏‪ ٤‬ولا أزال هذا المال ‪ ،‬ولارد هذا‬ ‫المال إلى هذه المرأة ث بعد أن شهدت له به وهو شفعتىءو بعد أن انتزعت ‪ .‬ولاقبله‬ ‫لى حق من قبل شفمتى فى هذا المال ولا ينفع الذى أشهد له بلال رد المال } بهد‬ ‫مطلب الشفيع ‪.‬‬ ‫وأما المرأة فليسرعليها مطلب لاشفيع ‪ .‬وكلا ادعى القرى علىالثغيم اتبطل؛ه‬ ‫شفعته ع فالحين للشقيع ى وإن شا‪ .‬حلف و إن شاء رد المين إلى للكترى ء نيحلاف‬ ‫على ما يراه الماك العدل تجوز من دعواه من لفظه ‪ ،‬ويكون فيه منتطع الك ‪.‬‬ ‫والشقع أمرها دقيق ‪ .‬وحجب إممان النظر فيها ‪ ،‬ولا تجوز فيها الحيل ‪،‬‬ ‫ولا الدالسة ‪ ،‬ولا المداهنة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫وقيل ن ألى الحوارى‪ :‬إذا قال مشترى ااشفعة‪:‬اشتريتها بألف‪ .‬وقال البائع ‪:‬‬ ‫بدنها بمائة ‪ .‬فانتول قول المشترى ‪.‬م يمينهءو يطلب الشغيع إلى البائع المين ‪ :‬ماقيض‬ ‫من المشترى إلا مائة درهم فإذا حلف على ذلك ‪ .‬فإن طلب البائثم بقية الألف إلى‬ ‫للشترى »كان له ذلاك ؛ لأن المشترى قد أفر له بألف درم؛و بحكم على المشترىلابائع‬ ‫أن يسلم إليه ما يدعى إليه البائع » ‪.‬ن هذا الألف الذى أقر له به ‪.‬‬ ‫وإن قال البائع‪ :‬أ نا بمت له بمامة درهم ‪ 7‬ولا أطالبه بما يقر به أعنى المشترى ©‬ ‫ميكن على البائع مين لاشفيع ‪.‬‬ ‫فإن لم حلف البائع على المائة ‪ 2‬ولم بحلمف أنه ماقيض منه ألف دردم‪٬‬و‏ أقر أ نه‬ ‫باعها له بمائة درهم ع أمر البائع أن يسلم تسعيائة درهم إلى الشفيع ‪.‬‬ ‫وإن قال المشترى ‪ :‬قد اشتريتها بأ لف درهم‪.‬وقال البائع ‪ :‬بمائة درهم‪ ،‬إلا أ نه‬ ‫يقبض شيثا من ثمنها أمر المشترى أن يسلم المائة إلى البائع الى يدتيها ى ولايأخذ‬ ‫من الشفيع إلا مثل مدفع إل البائع ‪.‬‬ ‫والمطالبة بين البائع والمشترى ' فيا وجب للبائع على المشترى ء أخذه المشترى‬ ‫من الشفيع ‪ ،‬وما يجب للبائع على المشترى ' ل يجب المشترى شىء على الشفيع ‪.‬‬ ‫وإذا قال المشترى ‪ :‬اشتريتها بألف درهم وأقام البائع بينة أنها بألفينلميرجع‬ ‫_‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫المشترى علىالشفيبيععالزيادة عنما أر به المشترى من الن‪ .‬فهذا ما وجدناه مماينسب‬ ‫إلى أ ك الوارى ‪ .‬والمعنى فى هذا ديق‬ ‫وقيل ‪ :‬على الذى يأخذ الشفعة ى أن يرد على المشترى مثل ما اشترى به من‬ ‫تلث الأنو اع ى إذاكان وزنه أكويله معروفا ‪.‬‬ ‫وإن لم بكن معزوفا أكوان ‪ ،‬مثل سيف أو حوه‪.‬فإن الشفيع يرد قيمة المال‬ ‫رأى العدول على المشترى ‪ .‬وحلف المشترى مينا بالله‪:‬مايهل أن المن الذى اشترى‬ ‫به أقل من هذه القيمة ع الت قومها العدول ‪.‬‬ ‫وإذا اشترى المشترى بدراهم أو دنانير »ثم أعطى حبا وطلب الشفيع شفعته ‪،‬‬ ‫فليس عله إلا الدنانير ‪.‬‬ ‫وإذا انتزع الشفيع شفعته ‪« .‬قال المشترى‪ :‬اشقريت بدنانير فأحذمر ى دنانير‪.‬‬ ‫وصح قوله ه_ذا ‪.‬مع الشقيع ‪ 0‬ف«لميه أن محذمره الدنانير ‪.‬فإن أحضرها فى الثلاثة‬ ‫الأيام وإلا بطلت شفعته‬ ‫وإن قال له لما انتزع الشفعة ‪ :‬أحضر المن ى لاء بدراهم نقد البلا ‪.‬‬ ‫‪ .‬وعليه أن سلم‬ ‫إف اشتريت بدنانير ي فلا تقوت الشفيع شفته‬ ‫فقال المشترى ‪:‬‬ ‫دراهم قيمة الدنانير فى الثلاث ‏‪٠‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى شفعة لرجل تسوى مائة درهم » فاشتراها بألف م ‘‬ ‫الشفيع أن دعه لى ماوقع علميهالبيع‬ ‫وقضاه بها ثوبا ‪ ،‬أو دابة تسوى ماثة دره ‪7‬‬ ‫إلا أن يمين أنه مثل الاحتيال على "‪ 7‬والشفيع ‪ .‬ويجب أن يعطى الشفيع ‪.‬‬ ‫ما أعطى المشترى ‪ ،‬أو قيمةالمال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬وبه التونيق‬ ‫‪%‬‬ ‫؛‬ ‫٭‬ ‫القول الرابع‬ ‫فى إنكار اشترى لشراء الشفعة‬ ‫وقيل ‪ :‬إن البائع إذا أفر بالبيع كان لصاحب الشفعة أن ينترعها من أقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البائع ‪ :‬أنه بارمه‬ ‫فإن أفر للشترى بالشراء فإليه يسلم الشفيع المن ‪.‬‬ ‫البائع ‪.‬‬ ‫‪ )0‬و يسلم الفن إل‬ ‫لذا أخذ شهمته‬ ‫و إن أ نكركان‬ ‫وقيل ‪ :‬يكون مض‪+‬رنا للمشترى ‪.‬‬ ‫إلى أحد غ_يره ز فالمين على همن برىء ‪ 1‬ليه‬ ‫المشترى من الشراء‬ ‫و إن برىء‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫المغذمرة‬ ‫نقسه‬ ‫عن‬ ‫‪ .‬فةيل ‪! :‬ن الشفيع يقم‬ ‫يبرأ إلى أ حل معررف‬ ‫إن‬ ‫منه ©‬ ‫حتى يغظ‪ ,‬من يمارضه» فله ذلك بلا حكم محزاكم‪ .‬وهذا إذا لج تكن معالشفيع‬ ‫بدنه ‪.‬‬ ‫و إذا اشترى رجل خلة تقايس مخلة رجل ' نطلب الشفيم شة‪.‬ةء ‪« .‬قال‬ ‫للشترى ‪ :‬إنما اشتريتها وقيمة ‪ ،‬فهو المصدق‪ .‬ولا شفعة فيها إلا أن يق الشفيع بينة‬ ‫أنه ادر اها بأرضها ‪.‬‬ ‫وإن برى" البائع من الأرض لشترى‘ فالشفمة جاشزة ‪.‬‬ ‫وعن أ بى الحسن فى رجل بلغه بيم شفعته ى فوصل إلى المثترى لينتزعها مغه‬ ‫على ماحب فقال المشترى ‪ :‬اشتريتها لفلان ‪ ،‬ل يذهب الشفيع إليه وتوالى‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫مقدار ماتفوته ‪ .‬فقيل ‪ :‬إكنان فلان ى موضع تناله الحجة فيه ‪' ،‬حتمج عليه فيا‬ ‫أقر له به هذا اشترى ‪.‬‬ ‫وإنكان ق موضع لاتنناله الحة ‪ 5‬لصمى ‪« 0‬لاشفيع شفمته } وأخذ ه_ذا‬ ‫يمن‬ ‫ض‬ ‫وحذ نا‬ ‫«ذا‬ ‫على <سمب‬ ‫الشفعة ‪.‬‬ ‫عامه هن‬ ‫ك إذا وجب‬ ‫ما اشترى‬ ‫المشترى‬ ‫يقر بالشراء لغيره ‪ ،‬إلا مازدنا محن من لقغانا ‪.‬‬ ‫ونقول ‪ :‬لا يلتفت إلى إقرار المشترى لغيره © إن كان أقر لمن لا ندرك عليه‬ ‫حجة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كانت تشهد عليه بذلك بينة ‪ :‬أن الشراء له ‪ ،‬لم يكن عد البيع‬ ‫أقر به لأحد ‪ ،‬لم يلتفت إلى قوله ‪.‬‬ ‫وإذا دح الشراء حكم لاشفيم فيه بشفهته ‪ .‬وإذا قال‪ :‬إنها لخيره وتبرأ منها‪.‬‬ ‫يبرر له‬ ‫يعلم هن‬ ‫<‬ ‫'ل\ ‪‘ 5‬‬ ‫رأى‬ ‫} بير‬ ‫حوز شمته‬ ‫إن أراد الشغيع أن‬ ‫المطالبة فيها ‪ ،‬فله ذلاك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫«‬ ‫‪2‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫فى أجل الشفعة والمين والمدالسة فيها والممين‬ ‫ويل‪ :‬من انتزع شامته محق ‪ ،‬فله الأجل فى إحضار العن ملاثةأيام ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫يومان ‪ .‬وذرل ‪ :‬يوم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بغدر مايصل إلى البيت وتعد الدراهم ‪.‬‬ ‫وأكثر ما عرفنا أن الأجل ثلاثة أيام » إلا أن يكون البيع وقم على تأجيل‬ ‫امن إلى مدة ‪ .‬نقول ‪ :‬إذا علم الشفيع بيع شفعتة ء واننزعها وقد بق من‪ :‬الأج۔ل‬ ‫ملائة أيام فصاعدا ع فليس له غير ذاك الأجل ‪.‬‬ ‫و إن كان بت من الأجل أقل من ثلاثة أيام ‪ ،‬فله الأجل إلى تمام الثلاث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أجل ثلاثة أيام بعد أجلمدة للشترى ‪ .‬وتحسبثلائة أيام بلياليهن‬ ‫‪.‬‬ ‫وكسورهن‬ ‫وساعامهن‬ ‫فإن دفع الشفيع المن فى الثلاثة الأيام على ما وصفنا ‪ ،‬و إلا بلت شفعته ‪.‬‬ ‫و إن أعطى الشفيع المن ول يقبله للشترى ث احتج عليه بالسدين فى قبول <قه‬ ‫أد إى الحاكم ‪.‬‬ ‫وإن سلم الشفيع بمض المن ‪ .‬وسل إليه للشترى الشنمة ث فلا يضره تأخيره‬ ‫بقية المن عن الثلاثة الأيام ث إكذاان المشترى قا‪ .‬سلمإ ايه الشفممة وعميد أن يوذيه‬ ‫بقية ا لمن ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٣٣‬‬ ‫و إن كان أخذ مته بعض المن ولم يسلم إليه الشفعة ‪ 6‬فلم يتم المن إلى نلائة‬ ‫أيام ث بطلات الشفمة على الوجره ‪.‬‬ ‫وعن سليان بن المك فيمن طلب شفمته إلى مشتريها } فدفعه عنها إلى أن‬ ‫صار أمرها إلى الحاكم ع كم له بشفعته فقال ‪ :‬إذا حكم الحاكم ء أو دعاه‬ ‫اشترى إلى شغمته ء فهدته ثلاثة أيام ‪ .‬فإن لم محضر التمن فيهن فاتته شفعةه ‪.‬‬ ‫وإذا عرض الشفيم على المشترى أخذ المن ع فأبى أن يأخذه ‪ ،‬فتد قامت عليه‬ ‫الحجة ولو لم يغظر إلى الدراهم ‪ .‬والقول قول الشفيع فى النلائة الأيام ‪ :‬أنه عرض‬ ‫عليه الدراهم ولم يةبلها مع يمينه ‪.‬‬ ‫وإن مضت الثلاثة الأمام ‪ ،‬فعلى الشفيع البينة ‪ :‬أنذ قد عرض عليه المن‬ ‫‏‪ ٠‬وأى أن يأخذه ‪.‬‬ ‫ق الثلاث‬ ‫وإذا قال المشترى للشفيع ‪ :‬إى اشتريت هذا المال بثمن لا أعرف ‪ 1‬هو ‪3‬‬ ‫فل يطاب الشغيم ‪.‬مه الأحكام ى ولا رفع عليه إلى لمسلمين ع حتى خلت ثلاثة أيام ى‬ ‫فلا شفعة له ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪:‬‬ ‫الأشراف‬ ‫من كتاب‬ ‫فقال مالك ‪:‬‬ ‫قال أبو بكر ‪ :‬واختلفوا نيمن اشترى شقصا بثمن إلى أجل‬ ‫إكنان الشفيع مليا أخذ بالمن إلى الأجل ‪ .‬وزن كان معدها فجاء يملى فله ذلك ‪.‬‬ ‫وقال الليئى ‪ :‬إذا وثق به فله أخذها ‪.‬‬ ‫وقال النورى ‪ :‬لا يأخذها إلا بالثقة ‪.‬‬ ‫وقال الثانى ‪ :‬إن تطوع ببعض الثمن أخذ اادفعة } وإلا فليدع حتى مجد‬ ‫المن شم يأخذ ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪:‬كل ما قالوا من ذلاث خارج على مجازات الصواب &‬ ‫إذا صح ذلك ما قاله الشاننى ‪.‬‬ ‫وأقول فى ذلك‪ :‬إنه إذا رد بالشفمةء فلا سبيل له إلى أخذ الشراء إلى الأجل‬ ‫إلا أن يشاء المشترى تسليمه ‪.‬‬ ‫فإن سله إليه فعليه المن إلى الأجل ‪ .‬وإن أبى يسلم ذاث ‪ .‬فإذا حل الأجل‬ ‫أخذ شفعته؛ لأنه مستحق برد الشفعة واجبة البيم ولا تستحق التسلم إلى الأجل‪.‬‬ ‫فإذا جاء الأجل ‪ 2‬واستحق قبض الشفعة} كان له الأجل قى المن ثلاثة أيام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا توارى المشترى عن الشفيع » لما جاء بالمن حتى فاتت بنلاثة أيام‪.‬‬ ‫فإكنان الشفيع أشهد على إحضار المن وتوارى للشترىء وامتناعه عن قبض المن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫شهوداً فله حجته ‪.‬‬ ‫يتبل ذلك منه‬ ‫وإن ادعى ذلك ول محضر شم ودا ‪ 4‬وقد خلت المدة ض‬ ‫يدعو اه فى الكم ‪.‬‬ ‫وإن تعمد المشترى لابطال حق الشايع ڵ فلا ينفعه ذلاك ‪ .‬وللشفيع شفعته إذا‬ ‫احتال اشترى على إبطالها فى الكم ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»٭ »‬ ‫‏‪_ ٩٥‬۔‬ ‫_۔‬ ‫القول السادس‬ ‫إزالة ا(للثشقيم المضرة وهن يشترى شمة غيره بلا ر أه‬ ‫ف‬ ‫لنس له‬ ‫على أن‬ ‫رجلك‬ ‫من‬ ‫أر ا‬ ‫اشترى‬ ‫فيمن‬ ‫أ ‏‪ ٤‬على رحمه اله‬ ‫ويوحذ عن‬ ‫على صاحب الشةمة طربق ولا ساقية ‪ .‬ثم طلب الشفيم شثفعته فتال ‪ :‬لا شفمة له‬ ‫إنكان قد أرأه قبل البيع ‪.‬‬ ‫وإن أرأه بمد البجع ‪ ،‬فالشفمة لازمة له ث ولا تنقعه البراءة من بعد ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبرب ‪ :‬لا يزول حق الشفيع من الطربق والساقية ‪ 2‬ولو ترك‬ ‫ذلك قبل الشراء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن وقع البيم على أن ليس للاشترى على الشفيع ساقية ولا طريق ‪،‬‬ ‫فلا شفعة للثةيع ‪.‬‬ ‫وإن أزيل ذلك بعد صفقة البيع ‪ 2‬قبل طلب الشفيع ‪ ،‬نفيه الشفعة ‪ .‬ولا تتفع‬ ‫الإزالة من بعد ‪ .‬وكذلك القول فى الميزاب وغيره ‪.‬‬ ‫يشترى مالا فيه شفعة لأحد إلا برأ ره ‪ .‬وكذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬لبس لأحد أرن‬ ‫فى المشترك فى الأصول وثمارها » ولصاحب الأصل الشفعة فى المار من الشريك‬ ‫والعامل ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫وأما العامل إذا لم يكن شرهكا فى الأصل » فلا شفعة له فى التمرة وأما إن‪‎‬‬ ‫اشترى شفة غيره ‪ 0‬ورضى هن له الشفة ‪ ،‬فلا بأس فى ذلك و إن كره‪. ‎‬‬ ‫فأما فى الحكم فلا يحكم له بالشفعةءإلا إذا طلبها على ما يوجبه الشرع فبها‪. ‎‬‬ ‫وأما فى الكراهية نبض يكره ذلك » وبعض يجيزه ‪ .‬وقد أحل الله البيع‪، ‎‬‬ ‫‪.‬مالميكن مدالسة نى الشفعة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫» ‪»: »»:‬‬ ‫القول إلسابم‬ ‫ذيا تبطل به الشفعة وما لا تبطل به‬ ‫وقيل ‪ :‬من علم بجيع شغمته ‪ ،‬وقد حضر وقت صلاة فريضة ‪ ،‬فله أن يصليها‬ ‫إذا خاف فوات الوقتڵ فى تشاغله بطلب الشة‪.‬ة قبل الصلاة ث ولا يصلى نائلة قل‪,‬‬ ‫أن يطلب شفعته ‪ 2‬ولا ينتنار صلاة جماعة ©} إلا أن يكرن إما مسجد ‪ ،‬وخاف‬ ‫بطلان ضلاة الجاءه بتركه ‪.‬ولا تقوم صلاة الجانة إلا به ‪.‬‬ ‫وإذا ء_لم وهو محدث من بول أو غائط ‪ ،‬أو أحدث بعد الدلم فلا يستنجى‬ ‫إذاكان لغير صلاة‪ ،‬إلا أن بخاف أن ذلك ينجسه ؛ لأن ذلك قى غير وقت الصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫وسيلة ‪.‬‬ ‫و إن كانت ثيابه تجسة ء فلا يذهب إلى البيت ليأخذ غيرها ث إلا أن تحذمر‬ ‫ر يضة وخاف فواننها ‪.‬‬ ‫حلاة‬ ‫وإن بلغ اليتم فى النهار وعلم ببيع شفعته فى حينه ذلك أو ة‪ .‬ل ث نلا له أن‬ ‫ينةسل قبل أن يطالب بشة‪.‬ته ‪ ،‬إلا أن بكون حضره وقت صلاة ‪ ،‬فله أن يختل‬ ‫ويصلى‪ .‬واهسله أن يتشاغل بأ كل ولا شرب ولا غيره‪ ،‬إلا أن خاف على ناسه‪.‬‬ ‫نة‏‪. ٨٩.‬‬ ‫ده‬ ‫ما حى‬ ‫دةدر‬ ‫ناول‬ ‫هله أن‬ ‫انه‬ ‫‪.‬‬ ‫ماه‬ ‫سذ‬ ‫وقد علم !‪٨‬يع‏ شفعته ©} فله‬ ‫وخاف ووت‪< 4‬‬ ‫حصر ماء ك‬ ‫وإن‬ ‫وبين الله لثلا يضيم ماله ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١٢‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫وأما ف الحكم نلا أعرف ثيثا ‪ .‬ولا له أن يتصدى حاجة لوالده ولا والدته‪‎‬‬ ‫عليهم الضرر‪. ‎‬‬ ‫ولا غيرهما ؤ ممن يلزمه القيام بأمره ‘ الإ أن خاف‬ ‫امتنع‬ ‫منكرا ‘ وكان ق النظار أ نه يغدر على تغييره } وحبس من‬ ‫وإن رأى‬ ‫فله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإنكان لاقدر على تنييره ‪ 1‬فطلب شفمته أولى به ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليهم الضرر‬ ‫خافه فيهم ك وخاف‬ ‫مع‪+‬؛ من‬ ‫يكن‬ ‫وإن تزل به ضيف ك ول‬ ‫فذلك عذر عندى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك إن عاهد أحدا يتعد له فى مكان ى فهو عذر فيا بمنه وبين الله ‪ . ,‬‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما ى الحكم تفوته الدفعة ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا لت صاحب الشفعة المقرىء فأنكر البيم ‪ 2‬فله بذلك الحجةء ؤيدركهه‬ ‫دمد الثلاث ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أخذها على وجهها ومنمه منها ء فإنه يدركها متى ما أمكن منها‬ ‫ولو إلى سنين ‪.‬‬ ‫وإن قال المشترى ‪ :‬اشتريت بآلف وهو خءسمائة ‪ .‬فإن الشفيع له حجة ؛ لأنه‬ ‫‪5‬‬ ‫كذب عليه‪.‬‬ ‫وإن أعلمه بذلك غير ااشترى ء فترك الطاب لأجل ذلك فاتته ش‪:‬عته ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫) و بى نها مسحداً ‘ فلا ندركها الشفيع بهم ذلك‬ ‫ومن اشترى أرضا‬ ‫‪_ ٩٩٧٩‬‬ ‫يشهد صر ‏‪ ٤‬بزع‬ ‫‘ نعيه أ ن‬ ‫با لتق‪.‬ة‬ ‫و ‏‪ ١‬حقح‬ ‫‘‬ ‫ؤ‪ .‬و لم ‪.‬يظل‬ ‫بيعت شعمته‬ ‫ومن‬ ‫شفعته ‪ .‬وأنه لم منعه منها إلا الموف على نفسه ع أو ماله من المدترى ‪.‬‬ ‫وإن ل يشهد كذا أخاف أن تفوته شنعته‬ ‫وإن علم بالبيع وقال‪ :‬إنى ظننت أن ليض لى شفعة ‪ ،‬نلا سألت قالوا ‪ :‬إن‬ ‫لى الشفعة ث فلا <حة له بهذا } وقد بطلت شفعته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يعذر بهذا ى وله حجته فى الشفعة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كنت أرجو أن الن عاجل ء فإذا هو آنجل ‪ ،‬فلا حجة له بهذا‬ ‫أيضا ء إلا أن يكون قال له المشترى ‪ :‬إنه اشترى بالنقد ى وهو مشتر بفسيثة‬ ‫فله حجته ‪ .‬ويدرك شفمته متى علم ث ويأخذ الشفيع ما اشترى المشترى من عاجل‬ ‫وآجل ‪.‬‬ ‫} ش باع المال الذى ثيسمع به قبل الحك ‘ ‏‪ ٢‬أأكثر القول‬ ‫ومن‪ ,.‬‏‪ ١‬تنزع ‪.‬شعته‬ ‫أن شفعتته قد تثعت‬ ‫وإن لق الشفيعاللشغرى < وسلم الشفيع ‘ أو توالى عن أخذ شف‪.‬ته } أو تكلم‬ ‫بكلام قبل نزع الشفعة ك بطلت شفعته ‪.‬‬ ‫وإن مات الشفيع أو المشترى أوكلها ‪ ،‬بهإت الشفعة ‪.‬‬ ‫‏‪٨2‬‬ ‫أ و ور‬ ‫شفع‬ ‫البائع ‏‪٠‬‬ ‫موت‬ ‫المشترى أ و‬ ‫الشفيع قبل موت‬ ‫طاب‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطلبهم ق دلاک‬ ‫‪٠.‎‬۔‪_ ٩١‬‬ ‫وإن مات المشترى أو الشفيع قبل مطلب الشفيع ‪ .‬فقد قالوا‪ :‬إن الشفع‬ ‫!‬ ‫لا تورث ولا تباع ولا توهب ‪.‬‬ ‫رأما موت البائع فةد قالوا ‪ :‬إنه لا تبطل به الشفعة ى أكثر القول ‪:‬‬ ‫وإن قال المثترى لاشفيع ‪ :‬إن شنمتك لا تفوتك عندى ء فتى ما أردت أن‬ ‫‪.‬‬ ‫أدفمها إ ليك علت‬ ‫فأما نى الكم إذا مضت ثلاثة أ يام فةقد فاتت الشفعة ‏‪٠‬حتى يةول المشترى ‪:‬‬ ‫قد سلمتها إليك ‪ ،‬أو قد تركتها لاك ‪ ،‬أو قد برثت إليك منها ‪ .‬ويقول الشفيع ‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قد قبلت‬ ‫ال‪ :‬من‬ ‫‪ .‬وااؤمن أخو‬ ‫‪ | 4‬أن يوفى بهہله‬ ‫بده وبين الله ‪ .‬فتحب‬ ‫وأما ذ‬ ‫¡'‬ ‫لا ذره ولا يضره ‪ ،‬ولا مخدع‪ 4‬ولا خو نه ‪.‬‬ ‫ه إن علم الشفيع بديع شفعته ث و نسى أن طاب من حده ‪ ،‬أو ح‪ .‬ج الى‬ ‫الشترى فلقيه ‪ +‬ونسى أن ينزع منه ختى افترقا ‪ .‬ففى أكثر القول أنه لا عذر‬ ‫بالنسيان ‪ .‬ولعل بعضا أوجب له العذر ‪ .‬بالنسيان ‪ .‬وأما رد السلام ثلا فيلم فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلاا‬ ‫جوازه‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه الاختلاف‬ ‫الشمعة ‪ 0‬وقذ حاء‬ ‫طالب‬ ‫ن‬ ‫ره ه ن‬ ‫وأ ما الارتداء‬ ‫وقيل ‪ :‬من بيءت شفمته » فانتزع بعضا دون بعض ‘ بطلت الشفعة ‪ .‬والرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫« ولا تو ته‬ ‫الليل‬ ‫ق‬ ‫إذ ‏‪ ١‬علم ‪ +:‬يع شفعته‬ ‫تطلبها حتى يدخل الليل؛ لأنهم‬ ‫و ال ة إذا علمت فى النهار فلا تفوتهاء إذا‬ ‫‏‪_ 4٠١‬۔‬ ‫قالوا ‪ :‬إن المرأة تطلب شفعتها باليل عمن امرأة أو رجل‪ .‬والرجل يطلب شةمته‬ ‫يالنهار ي من رجل أوا‪.‬رأة ‪.‬‬ ‫ومن علم ببيع شفمته » وهو فى ضيعة خاف فزتها ‪ ،‬ولم جد هن يخلفه عليها ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫فإنه شم د شاهدين على أخذ شغعته ‪ .‬فإن ‪ 1‬عح_دها فإنه يدرك شنعته » كذا‬ ‫الشيخ ‪.‬‬ ‫وإن سملآكم المن قبل أخذ الشفعة بعالمت ااشنءة ‪ .‬ولكن يقول ‪ :‬أخذت‬ ‫كم المن ‘ أو أخذت ‪ 5‬رددت شةعتى } أو انتزعت شفعتى ‪.‬كل ذللك جاز ق‬ ‫‘‬ ‫اللةظ ‪.‬‬ ‫} ولا ي‬ ‫لطلب شة‪.‬ته‬ ‫ومن علم ببيع ش‪:‬عتتة وهو ق صلاة نادلة ‪ :‬فاينعبرف‬ ‫صلاته ‪.‬‬ ‫وكذلاك صلاة الجمدازة ح وصلاة اليدين إذا قام بهني غيره ‏‪,٠‬‬ ‫وكذلاك دفن الميت إذا قام به غيره ‪ .‬وإذا علم ببيع شةءته » وهو فى عمل مثل‬ ‫خراف أو رضم أو غير ذلك من الأعمال ! ذله أن يحرز ماكان منحبل أو مسحاة‬ ‫أو غيرها من الآلات ء إذا خاف على ذلث الضياعء إلا أن بجدمن يخلفه على مالهء‬ ‫شة‪٨2.‬‏ ‪.‬‬ ‫طاب‬ ‫يتوانى عن‬ ‫له أن‬ ‫فليس‬ ‫وإن كان هذا الشفيع يحفظ أمانة لغيره بجمل أو غير جمل ‪ ،‬فله العذر‬ ‫بذلك ‪ ،‬إذا خاف الضياع على أمانته حتى يأمن عليها ‪ .‬وإن قدر على من يشهده‬ ‫فهو أحب إلى ‪.‬‬ ‫‪ ٠ ٢‬س‬ ‫‏_‬ ‫وإن قدر على الإشهاد ‪ ،‬وجهل أن يشهد أو‪:‬تعمد لترك الإشهاد‪ ،‬خةثعليه‬ ‫بتللان شنمته ‪ .‬ولا يتشاغل بالإشهاد إذا أمكنه الطلب والخروج إلى المشترى ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬فقول ‪ :‬انه مما يبطل الشفعة‬ ‫واختاف ق السلام على اشترى‬ ‫وقول‪ :‬إنه لا‪.‬بطلها ‪ .‬وأما رد السلام \ زه لايبطلها ‪ .‬ولانعلم فى ذلاك اختلافا‬ ‫إلا أن مزيد عل الرد وأحسن منه ‪.‬‬ ‫وإذا زاد على الرد » وأحسن منه شيثا من الكلام ‪ .‬فةيل ‪ :‬إنه يبطل الشفعة‬ ‫مثل ذلاك أن يقول المشترى ‪ :‬سلام عليك فيفول الشفيع ‪ :‬عليسكم اسلام ورحمة‬ ‫الله ‪ .‬فهذا لاتبطل به ااشفمة ‪.‬‬ ‫فإن قال الشفيع ‪ :‬وبركاته بطلت الشفعة ‪.‬‬ ‫وإن قال المشترى ‪ :‬السلام عليكم ورحمة الله ‪ .‬فقال الشة‪.‬م‪ :‬عليكم السلام‬ ‫ورحة الله وبركاته فلا تبطل به الشفعة ‪.‬‬ ‫فإن قال اشترى بمدهذا النسليم لاشفيع كيف حالك ؟ فقال الشفيع ‪ :‬أ\‬ ‫مخير أو أنا فى ۔تر من الله» بطلت شفمته؛ لأنهذا الكلام غير النحية ‪ .‬و‪.‬ا كان‬ ‫مثل هذا » كه كحكه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفينى ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ج‬ ‫‪_ ١.٣‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى لفظ رد الشفعة ونزعها والوكالة فبها منى غاب‬ ‫وعلى الشقي إذا علم بديم شفمته ى أن يصل إلى المشترى إلى بيته ع إذا كانا‬ ‫قى بلد واحد أو بلد قريب ‪ .‬فإذا قدر عليه بقرب المسامتة والمواجهة ث وقف عليه‬ ‫وأخذ منته شفعته ‪ .‬وإن كان عنه منزلة لايصل ! ليه فها ؛ ويسمع منه الدوت ك‬ ‫أسمعه يكلام يفهمه ‪ .‬ويقول له ‪ :‬أخذت شفتى منك لانلان ُ ‪ 1‬الن ونزعت‬ ‫‪.‬‬ ‫ورددت _ جائزة‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أخذت بالشفمة منك ما نلان ك الفن جائز ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أ نا مطالب بثقمتى منك يا نلان كم المن ‪ 2‬أو أنا أريد أو أحب‬ ‫شفعتى منك يا فلان ۔ فإنه ضعيف و إثباته أولى ‪.‬‬ ‫واختلف فىالوكالة الشفعة‪ .‬فقيل‪ :‬لاتجوز الوكالةفيها‪ ،‬إلا من‌امرأة مُخدارة‬ ‫أو مريض لايستطيع الطلب ‪ ،‬أو خائف لا يقدر علىالظهور » أو منكان مثلهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رسول الشفيم أو وكيله ‪ ،‬أو من أمره يقوم مقامه قى رد الشقة‬ ‫كان الرسول أو الوكيل أو المأمور ثقة أو غير ثقة ى ولوكان خادمه أو رلده ‪،‬‬ ‫أو خادم غيره بإذن سيده‪ ،‬إذا لم يتوانوا أو يشتنلوا بشىء ‪.‬ن الأحمال الى تبطل‬ ‫و؛بطلها نهم ما يبطلها ‪ ،‬من الثفيع نفسه على ما ذكرنا فيه ‪.‬‬ ‫الشفعة‬ ‫وقيل ‪ :‬لا جوز غيره ‪ ،‬أعنى النفيع أحد هن هؤلاء ع إلا إذا كان له خر‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٤ .‬‬ ‫عن طاب ثفمته ‪ ،‬بأحد الأسباب الق جب له بها الذر “ على ما بينا فيا تتدع‬ ‫‪:‬‬ ‫مانلكتاب ‪.‬‬ ‫المشترى والشفيع ق بلد واد ‘ فليس عل الننيسح خروج إلى‬ ‫وا اذا كان‬ ‫إليه شفتة‬ ‫شترى فى أسفارره ‪ 4‬ولكن ن إذا جم ظاب‬ ‫وإذا كان كل دا كمنهما ينزل قبلك ومقامه ؤغير دار الآخر ك هلى الشذيع‬ ‫أن يشهد على "زع ‪:‬شفمته ‪ 4‬ويخرج إلى المشترى ‪ ،‬إذا كانت دار‪ .‬قريبة ‏‪ ٤‬مثل‬ ‫صاحب نزوى » خرج آالبىهلا ث وإلى السر ومنح وأزكى وسما بل ونخل‬ ‫والرستاق ‪.‬‬ ‫ولا محمل عليه المشقة د البلدان العيدة ‪ .‬وهذا إإذا كان يقدر عل ¡ اد‬ ‫و‪.‬اله ‪.‬‬ ‫نة‏‪.٢‬‬ ‫معمم على‬ ‫! ‪٥‬نن‏‬ ‫رفقة‬ ‫‏‪ ‘٤‬أو‬ ‫الط رفق‬ ‫لة مع أمان‬ ‫راح __‬ ‫ومشى ك أو‬ ‫)‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وليير على الشفيع مدة فى طاب شفمته » لكن متى علم ولو إلى سنين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نان قال قائل ‪ :‬من أن صح ثبوت الشفعة ؟‬ ‫نة ‪:‬‬ ‫قل ‪ : 7‬من ‪ .‬البنة و إجماع الأمة على ذللك ‪ .‬أن السنة قول النبي‬ ‫الشفيع أولى لشفعته ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬من أين ثهت بطلانها بالتوالى عن طلبها بعد السلم بالبيع ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬قول أهل السم‪ .‬رعاهم بذلاكث ث ‪,‬واستفاضة ‪:‬القول خ السول‪ .‬يه عند‬ ‫_‬ ‫‪١ .٥‬‬ ‫‏_‬ ‫أهل الدلم » بلا اختلاف فيه ‪ ،‬ولا إنكار من أحد منهم س هو حبة ‪ .‬ولا أقرل ‪:‬‬ ‫إنه من الإجماع ع الى لايجوز خلانه ى عل الحكم ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬من أين ثبت أجل للذة ف احضار المن عل الدغيع فى ثلاثة أيام ‏‪:٩‬‬ ‫قيل له ‪:‬هو من رأى المسكين ولا فلم فذىلك إجماعاً ‪.‬فقد ذكرنا الاختلاف‬ ‫فيه قى مرضعه ف تقدم من الكتاب ‪ .‬والله أعلم ‪..‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ :‬ء‬ ‫‪%‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لقول التاسع ‪. .‬‬ ‫ف الدفعة لليقم والغاثب والجنون والأعجم والمريض‬ ‫<‬ ‫الجا كم‬ ‫من‬ ‫الله ‪ :‬إذا كان له وصى ‪ :7‬أ ديه ‏‪ ٤‬أو وكيل‬ ‫فيل عن ألى عل‬ ‫يع شنمة ليم نر يطلبها ‪ .‬بطلات شه‪ .‬ته ‪.‬‬ ‫و‪...‬لم‬ ‫جماعة المساين‬ ‫أو‬ ‫ولم يدرك‬ ‫و إن لم يسكنله وصى ولا وكيل ‪،‬أدرك شفعته فى للشاع }إذا بلغ‬ ‫شفعته بالحقائق ‪ .‬وكذلك المسافر قاطع البحر ‪.‬‬ ‫وأما الدى إذكاان أبوه حيا ‪ ،‬وبيعت شفمته ‪ 2‬وأبوه غا‪:‬ب فليس له شفعة‬ ‫إلا فى المشاع ‪ .‬والأب أن يأخذ له شفمته من المشاع إذا رجع ‪.‬‬ ‫وإن كان للأب وكيل جائز الأمر عنه‪ ،‬يةوم متمامه » ولم يأخذ الوكيل للصى‬ ‫‪.‬شفعته ‪ 2‬فةد فانت الأب شفعة ولده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن اليتم باليار ‪ 2‬إذا أخذ له وصيه ‪ ،‬أو وكيله شةعته منالمتسوم ‪.‬‬ ‫"أو اشتراه له‪ ،‬إن شاء أخذه » و إن شاء تركه ‪.‬وأخذ منالوكيل قيمة الذى أعطاه‬ ‫‪.‬من ماله ‪ .‬واللة ن أ خذ المال » وعليه ما كان عليه من الغرامة ‪.‬‬ ‫وأما ما أخذ الوكيل ليتم من الشفعة المشاعة ى أو اشتراه له بماله » فذلك‬ ‫‪.‬جاز ويلزمه ‪ .‬وليس له فى ذلاك خيار ‪.‬‬ ‫والحاج إذا أقام إلى يوم عاشوراء وهو عاشر الحرم ‪ 2‬فاتته شفعته وريدكها‬ ‫خيا قبل ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ .١٠٧‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان له عذر فى التخلف ‪ ،‬فلا تفوته شفمته » وله الشفعة متى رجع‪‎.‬‬ ‫وكذلك النازى إلى أن رجع أصحابه ‪ .‬وكذلك غيرم من المسافرين الذين‪‎‬‬ ‫ريدون الرجوع إلى البلد الق فيها الشفة إلى رجوع مثلهم » لهم الثفمة‪. ‎‬‬ ‫كذلك الوالى لا تذوته الشفعة إلى أن يرجع ى إذاكان والي أو مرابطاً إلى‪‎‬‬ ‫غير مدة ‪ .‬فحتى يأذن له الإمام بالرجوع ء ويكاتبه بذلك ‪ .‬ويدرك هؤلاء الشفمة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المشاع والمنسوم‪‎‬‬ ‫من‬ ‫مرضه ‪ .‬ولا تةوته شفمته على‪‎‬‬ ‫والمريض قيل ‪ :‬لا{ يعزع شةعة‪ 4‬حتى يصح مو ث‬ ‫اقول بعض ۔‪‎‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬إذا خاف المريض خروج المشترى إلى حج أو سقر ‪ 2‬وكل من‪‎‬‬ ‫أخذ (‪٨‬ه شفعته‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬له أن يوكل على حال‪. ‎‬‬ ‫والأسير الذى لا يقدر على أخذ شفعته ء فعليه أن يشهد على انتزاعها‪. ‎‬‬ ‫على وكيله ‪ ،‬ة يشترها ‪ ،‬فلا يدركها اليم بعذ‪‎‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا عرضت شفعة الية‬ ‫عرضها على وكيله‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إن علم وصيه أو وكيله ببيعها ك ف طلبها فلا يدركها‪. ‎‬‬ ‫والناث والية م إذا أخذا المال يالشفمة ث بمد استغلال اشترى غللا كثيرة‪& ‎‬‬ ‫خليس على المشترى رد فى الغلة ‪ 0‬وحسب مااستفل مما غرم على المال ض إذاكان عمر‬ ‫خه حارة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫فإنكان نما غرم على المال أكهر مم استغل ء فله أن يرج على الشفيع بفذل‪‎‬‬ ‫ما غرم‪. ‎‬‬ ‫وإن كان ما اسفل أكثر مما غرم ُ فلا رد على ااشتزى للشفيع مما استغل ‪:‬۔‪‎.‬‬ ‫همكذاعرفت من قول المسلمين‪. ‎‬‬ ‫وليس لبنكةل الين أن يأخذ له الشفعة » ولكن ذلك للوصى والوكيل ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬و به التوفيق‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪ %‬ج‬ ‫‏‪٤٦٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠ ٠٩‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى شنم أهل الذمة‬ ‫‪ .‬واختلفوا ف شه الذمى والثفعة منه ‪ .‬فنقول ‪ :‬إذاكان البون ذى ومسلي‪3‬‬ ‫فباع السلم حصته لرجل‪,‬مسلم ك نطاب الذمى شةعته فله ذلك ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقول ‪ :‬ليس له شفعة ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن اشترى الذمى مالا ‪ 1 ،‬نكن له فيه شفعة ‪ 2‬فطالب رجل مسلم؛ فلها خذه‬ ‫‪5‬‬ ‫بشفهة الإسلام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يؤخذ منه ‪,‬رشغمة ا لاسلام ‘ إلا أن يكون لأحد فره شفعة } نيأخذه‬ ‫شفته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للذمى أن يأخذ شن‪.‬ته بالاشتراك والحقائق من ذمى أو مسلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس له أن بأخذ من المسلم إلا من المشترك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان المشترى من المسلمين ‪ ،‬فليس له شفعة ف مشاع ولامةسوم ‪.‬‬ ‫وأوسط الأقوال ‪ :‬أن له الشفعة فى المشاع‪ .‬ولا تؤخذ منهالشفعة من المشترك‪.‬‬ ‫إذا كان هو شريكا فى أصل المبيع ۔‬ ‫وأما الشفع فما بينأهل الذمة شكا هى بينالمسلمين۔ وليس للهسادين أنيأخذوا‬ ‫ما اشتروا من بعضهمالبهض من أموالمم‪ ،‬بشفعة الإسلام ‪ .‬وإنما لهم ذلك مما اشترره‬ ‫من أهل الملاة ‪..‬‬ ‫‏_ ‪-. ٩٧١٠‬۔‬ ‫وإن اع مسلم لوالده مالا والوالد ذمى ‪ ،‬فللشفيم أن يأخذ شفمته ‪ .‬وليسهو‬ ‫كن المسلم لوالده المسلم ‪ .‬وكذلك القول فى الزوجة إذاكانت ذمية ‪.‬‬ ‫وإن أسلم الوالد والزوجةقبل أن يأخذ الثذيم شفعه ‪ 2‬فليس له شفعة منهما‬ ‫بمد إسلامهما ‪.‬‬ ‫وإذا باعت الزوجة الذمية لزوجها السلم ‪ 3‬فلا ةؤخذ منه بالثفممة ‪.‬‬ ‫وكذلك إذكاان الوالد والولد ذميينں فلا يؤخذ ما بااعلولد لوالدهبالشفعة ۔‬ ‫والذى يرى الشفعة للمسلم مانلذمى بشفعة الإسلام بالرواية ءنالني عتللل('>‬ ‫أن الإسلام يعلو ولا يعلى ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»«‬ ‫»٭ »‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الروياز والدارةطنى والبيهقى والضياء عن عائذ بن حر ۔‬ ‫_ ‪_ .١١١‬‬ ‫القول المادى عشر‬ ‫قى شفعة المرأة والشفعة منها والزوج والولد‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬وعلى المرأة أن تطلب شفعتها بالليل » إذكانت مخدرة ه‬ ‫وليس عليها أن تطلب بالنهار ث ولكن عليها أن تشهد برد الشفمة بالنهار ؛ حين‪.‬‬ ‫تعلم بالبيع ‪ .‬أو إن لم ترد شعتها ‪ .‬ن حين ما تعلم » وتوكل فى طلب شغمتها ‪ ،‬فلا‬ ‫شفعة هما ‪ ،‬إلا أنها إن قالت ‪ :‬إنها لم مجد وكيلا » أوكانت ممن لاتبرز فى النهاره‪.‬‬ ‫فهى بمنزلة الرجل الذى ليس عليه أن يطلب شغفمته بالليل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لار أة أن توكل ق ر د شفتها ولوكانت تبرز لاشترى ‪.‬‬ ‫وجائز للمرأة أن تكون وكيلة لامرأة أو رجل» فى نزع الشفة من المرأة ‪.‬‬ ‫وإن ذهب الرجل إلى المرأة وكلها فى نزع شفمته ‪ ،‬فلا يبين لى إن امتنعت »‬ ‫أن يكون ذلك حجة عليها له ‪.‬‬ ‫وأما فى حكم الاطمثنانة ‪ 2‬إذا لم يكن يشك فى ذلك أنها هى على مايطمئن‪.‬‬ ‫إليه قلبه ‪ .‬فأرجو أن يغفعه ذلك‬ ‫وإن باعت المرأة شيثا لزو جا أو غيره ك فأراد الزوج أخذ ذلاك البيع ‪ 4‬كان‬ ‫الزوج أولى من الشنيع ‪.‬‬ ‫وللزوج أن ينتزع شفعة زوجته ‪ .‬ولا تسكلف الزوجة أن تطلب شفتها »‬ ‫كان مقاوضا لهما أو غير مغاوض ‪.‬‬ ‫‪_ ٠١١٢١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حتى يكون مفاوضا ها ‪ .‬وهذا عندى يؤكد ااشفعة الزوج ‪ ،‬أن لو‬ ‫_‬ ‫كانت الشنعة للزوجة ول يزل حكها ِ‬ ‫ن باعت للة رجل الم نزؤجهامن بدء شقي شنته نب اشترى‬ ‫الرجل ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬إذا باع الوالد لاولد أدرك الشفيع شة‪.‬عه ‪ .‬وإن باع الوإلد‬ ‫للولد أدرك الشفيع شفته ‪ .‬وإن باع الولد للوالد لم يدرك الشفيع شفعته ‪.‬‬ ‫وإن باع الأب لابنه بيعا رخيص ‪ .‬فإن ذلاث يقومه المدول ثم يأخذه الشايع‬ ‫بالقيمة ث وفضل الن للابن وقيل‪ :‬للاب ‪.‬‬ ‫وإن باع الأب مال ابنه الصنير » وه شغمة له ‪ .‬فقيل ‪ :‬له أن يأخذ بالشفعة‬ ‫بعد واجبة البيم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن بيعه له نسلم منه للمشترى وترك لاشذمة ‪ .‬ولا شفعة له بمد ذلك ع‬ ‫أو حا كا ‪.‬‬ ‫كان والدا أو وكيلا ‪ ،‬أو وصيا‬ ‫وبعض فرق بين هؤلاء ‪ 2‬وأوجب الشفعة لالودى والو كيل ول ن ق الحا كم‬ ‫شيثا ث ونطلب فيه الأثر ‪ .‬ولا شفعة فيا باع أحد الزوجين لصاحبه ث ولا نيا باع‬ ‫الابن لأبيه ‪ 2‬والسيد لعبده ‪ ،‬وما باءت الأم لولدها والولد لأمه ء ففيه الشفعة ‪.‬‬ ‫وما قضهت المرأة بد اهم من صداقها » بعد موت زوجها ء أو ورثتها مالا &‬ ‫فيه شفعة ‪.‬‬ ‫وإن كان صداقها خلا ‪ ،‬وقضيت من مال زوجها ‪.‬تلك الغخل بعد موته ص‬ ‫غلا شفعة فيها ‪ .‬وإن كان البيع من الان لأبيه وأ جنى ء فا لشنءة قى حصة الأجنى‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١١٣‬‬ ‫القول الثانى عثر‬ ‫ى الشركاء من أولى من(‪©١‬‏ بالشفمة‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كانت الشفعة لناس عدة‪ ،‬وكلهم فبها سواء ‪ .‬فهنسبق إليها منهم‬ ‫‪7‬‬ ‫طلبو ا حية‬ ‫خهو أولى بها ‪ .‬وإن‬ ‫واحد لعد‬ ‫بيهم على الرء وس )و او طلب‬ ‫واحد مالم حكم بها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تقسم على عدد الحصص والسهام ‪ .‬والقول الأول أ كثر ‪:‬‬ ‫ذلك الباقين ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وإن أبطل أحد الشفعاء شفمعته ڵ‬ ‫وإنكان الثغماء ۔نهم من يشفع بطريق ‪ 4‬ومنهم من يشفع بساقيه ‪ .‬ومنهم‬ ‫حن يشفع بالقياس ‪ .‬ومنهم من يشفع بشركة فى الأحل مشاعة ‪ .‬فأيهم سبق إليها‬ ‫غهو أولى بها من غيره ث إلا أن الشفيع بالشاركة فى الأصل ‪ ،‬فإنه أولى من دؤلا‪٠‬‏‬ ‫كلهم سبق إلى الشفعة ث أو سبق عليها ‪ .‬وأما الباقون فن سبق كان أولى ‪.‬‬ ‫و إن شرعوا إليها جميكا نهى بينهم على اارءوس » لا على الدمهام » فى أ كثر‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج ابن ماجه عن اين عمر قال ‪ :‬قال رسول انته صلى انتة عله وسلم ‪ :‬لا شفعة‬ ‫‪.‬‬ ‫خاص بالمةسوم‬ ‫‪ .‬اھ ‪ .‬وهذا‬ ‫‪ 7‬ولا اصغر ولا لغائب‬ ‫إذا سبقه بالكراء‬ ‫على شريك‬ ‫اريك‬ ‫وأما غير القوم فله الشفعة } بدال الحديث ‪ :‬ينتظر بها وإن كان غايا ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٨‬منهج الطالبين ا ‏‪) ١٢‬‬ ‫‏‪ ١١٤‬س‬ ‫وكذلك الشريك فى المنزل ‪ ،‬الشريك فيه أولى ممن يشغع باجتماع الجذوع‪.‬‬ ‫والميزاب والطريق ‪ .‬وإن كان لمنزل مبزابان أو أ كثر ‪ .‬كل ميزاب على منزل‬ ‫ا ساقيتان ‪ 3‬أو طريتان أو أ كر على ناس متةرقين ك‬ ‫الجيران ء أو قطمة‬ ‫أحد‬ ‫فكلهم شفماء فى القطمة والمنزل‪ .‬وأمهم سبق إليها كان أولى بها ‪.‬‬ ‫وقال الوضاح بن عقبة عن مسبح بن عبد الله ‪ .‬قال فى الشفعة ‪ :‬إذا لم يأخذ‬ ‫الشفيع الأول ء فلا أرى لمن أعلى منه شيئا ‪.‬‬ ‫وقال أهل أزكى ‪ :‬إن أخذ الشغيم الأول » وإلا فالنانى ع وإلا فالثالك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الناى لو علم بالبيع ‪ 2‬فلا تبطال شفعته» حتى يم أن الأول ترك ‪-‬‬ ‫وكذلك ال وةلولا فلىثالث ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الة‪ ,‬ر فويقى ‪.‬‬ ‫»‬ ‫« »‬ ‫_ ‪- ١١٥١‬‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫فى الذمة فى القضاء والوصية والإقرار والصدقة‬ ‫ومن خى رجلا مالا محى » فإنه يدرك بالشفعةء إلا أن نضيه حقى ويقول ‪:‬‬ ‫على هذا‬ ‫شفعة ‪4‬‬ ‫‏‪ ٤‬فلا‬ ‫من هذا‬ ‫أكثر‬ ‫‪7‬‬ ‫يقول‬ ‫‏‪ ٠‬أو‬ ‫من حته‬ ‫له بوهاء‬ ‫ولاس‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫مات‬ ‫أو‬ ‫قذى‬ ‫الذى‬ ‫الحد ك حيى‬ ‫وما قضى بقيمة ففيه الثغعة بةيمته ك وأشباه ذلك مما يدرك فيه بالقيمة ‪.‬‬ ‫و إكنان الق غير معروف ولا مسمى ‪ ،‬فعليه قيمة المال الذى قضاه وأخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫فلزلك‬ ‫ولده‬ ‫قضى‬ ‫‏‪ ٠‬و إذا‬ ‫العدول‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وإذا أوصى رجل لرجل بنخلة ‪ ،‬نفيها الشفعة ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا شمعة ق الوصية ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن قضى من ماله شيثا فى مرضه بحق ‪ ،‬وهو مما يكون للوارث فيه الخيار‬ ‫بين ترك المال للمقضى وبين تسل المال ورد الن للمقضى ‪ .‬فإن الوارث فيه أولى‬ ‫فيه‬ ‫‏‪ ٠‬فلا خيار‬ ‫ح‪24‬‬ ‫من‬ ‫ك و لاسه ه له بو فاء‬ ‫المقة ى‬ ‫أ و‬ ‫المقر‬ ‫يقول‬ ‫ك ‪ 1‬‏‪ ١‬أ ن‬ ‫الشقيع‬ ‫من‬ ‫للورثة ‪ .‬ولا حق للشغيم على «ذا الافظ ‏‪٠‬‬ ‫وأما إذا ةضى الورثة أحدا مالا بحق على الهالك نفيه الشفعة ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٦٦‬‬ ‫والوصية إذا كانت محق مسمى ‪ ،‬فلشفيع أن يأخذ الموصى به من مال‪‎‬‬ ‫أو منزل » أو غير ذلك » مما تثبت فيه الشفعة بالحق اسمى‪. ‎‬‬ ‫وإنكان الحق غير ‪.‬سمى ء قوم الشىء الموصل به قيمة عدل ‪ ،‬وأخذه الثقيع‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التوهيق‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫‏‪ ٠‬والله أع‬ ‫يذلك‬ ‫‏‪ ١١٧‬س‬ ‫عشر‬ ‫الآول الرابم‬ ‫فى شفعة التياض والبدل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن التياض لا شفعة فيه » ما كان أصلا بأصل ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن هاش ‪ :‬إذا كان القياض مالا بمال ‪ ،‬وزهادة درا ‪ .‬نلامقايض‬ ‫للش‪:‬يع بالدر اهم ‪.‬‬ ‫للمال ‪ .‬وااباق‬ ‫بغدر قياضه‬ ‫وفى جواب أبى الجوارى ‪ ،‬فيمن قايض مالا أصلا بحيوان ‪ ،‬وللمال شفيع ‪.‬‬ ‫هل يدرك هيه ثغعته ‪.‬‬ ‫والحيوان مثل الننم والبقر » أو المير ‪ ،‬أو الابل ‪ .‬ويوم القياض ‪،‬كان غير‬ ‫حاضر ع أكوان حاضرا ‪ .‬إن الشفيع لايدرك الشفة فى هذا } إلا أن يكون البيع‬ ‫بما يكال ويوزن ‪ .‬وبهذا القول يةول أبو المؤثر ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬إن الشغيع يدرك شةعته » إلا فى قياض الأصل بالأصل ‪.‬‬ ‫مثل الأ ض والةخل وامال وأشباه ذلك من الأصول ‪.‬‬ ‫وما كان من المن من غير الأحول ‘كالحيوان أو الروض والمتاع وأشباه‬ ‫ذلك ‪ .‬فإن الشفيع يدرك شغمته‪ ،‬بةيمة ما كان من المن ك من اليوان‪ ،‬والعروض‬ ‫القول هو الأكثر والمعمول ‪٫‬ه‏ ‪.‬‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫والمتاع ما هو مه المدول‬ ‫فله أن‬ ‫والدروضك‬ ‫اليوان‬ ‫‪4‬ن‬ ‫الشترى‬ ‫ما سلم‬ ‫وجد الشةيع مشغل‬ ‫‏‪ : 1٢7‬إن‬ ‫يسلم مثل ذلك‪ .‬وإن ل يجد المثل ‪،‬كان عليه وله أن يسلم القيمة ما يةومهالمدول‪.‬‬ ‫‪_ ٨٩١٨‬‬ ‫ويوجد قول ‪ :‬أن يقوم المال إذا لم يعرف قيمة الحيوان والعروض‬ ‫وإن طلب الشفيع مين اشترى‪ :‬أنه مااشترىهذه القمامة أو الةخلة أو غيرها‬ ‫من الأشياء التى جب فمها الشفعة » بدراهم أو دنانير س أو بما يكال أو يوزن ‏‪٠‬‬ ‫وماكان ذلك إلا قياضاً ‪ 2‬إن ذلك للشفيع على المشترى ‪.‬‬ ‫وإن رد المين إلى الشفيع ث تكن عليه بمين إذا كره ‪.‬‬ ‫ون إكان قياضاشم اشترى القياض فى ذلاثالوقت أو بعد ذلك الوقت ‪٬‬فهذا‏‬ ‫قياض ‪ .‬ولا شفعة فيه ‪ 2‬إلا أن بكون بينهما شرط أن يتايضه هذا بهذا » على أن‬ ‫يشترى منه هذا »كان للشفيمثةءته بهذا » وله المين إذا ادعى هذا‪ .‬ولا يمين عليه‬ ‫إذا كره ‪ .‬وقال ‪ :‬لا علم له بذلك إلا التهمة ‪ ،‬كان له ذلك ‪.‬‬ ‫وكان أبو للؤثريتول ‪ :‬لا تجوز المدالسة فى الشفعة ‪ .‬وكان غيره يقول ‪ :‬إذا‬ ‫دارى فى ذلك بما ي۔عه من المدالسة » جاز له ذلاك ‪ .‬وايس كل المدالسة جوز ‪.‬‬ ‫وقد باننا عن هاشم بن الجهم أنه قايض بمال بصرمة من عنده ‪ ،‬واشترط‬ ‫‪ .‬وأحسب وزيادة شىء من الدراهم ‪ .‬و إما أر اد بذللك‬ ‫إخراجها من ماله أو أرضه‬ ‫احتيالا على الشفيع ‪ .‬وقايض بالصرمة وزاد دراهم ‪.‬‬ ‫وقال بعض الققهاء ‪ :‬إذا كان قياضا أصلا بأصل وزيادة دراهم »كان لاشفيع‬ ‫من المال بقدر قيمة الدراهم ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫اهم‬ ‫در‬ ‫وزبادة‬ ‫الأصل‬ ‫من‬ ‫بشىء‬ ‫الأهل‬ ‫ثیى ء من‬ ‫‪ :‬إذا كان‬ ‫‪٫‬مصض‏‬ ‫وقال‬ ‫يدرك الشفيم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٦‬‬ ‫وقيل ق رجل عرض عليه رجل أر ضا يشتريها ‪ 0‬هل جوزلهأن يقايضه‌بنخلة‪2‬‬ ‫شم يشترى منه النخلة لأجل الشفعة ؟‬ ‫نلا حوز‬ ‫إذا كان القياض والبيع فى مجلس واحد » أو فى يوم واحد‬ ‫بله ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إذاكان الشرط عند القياض إنما يقايضه بهذه النخلة ‪ .‬م ‪:‬بيع له‬ ‫‪.‬‬ ‫قاس لذ‬ ‫قياض‬ ‫‪ .‬فهذا‬ ‫التخلة‬ ‫وكذلك إكنان القياض بثمن معروف قبل القياض ع نفيه الشفعة لأهلها ‪،‬‬ ‫«إن لميكن شرط ولا ثمن معلوم ‪ .‬فالقياض والبيع جازان ‪.‬‬ ‫وإذا قايض إنسانا بنخلة من ماله ‪ .‬ثم اشترى مابقى من المال الى فيه تلك‬ ‫النخلة ث فلا شفة لشفبع عليه ‪ 2‬إذا كانت ‪:‬لك النخلة تشفع الباق ‪ ،‬أو تتايسه ‪.‬‬ ‫وانته أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫فى شمة الغاز( _‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان الجدار شركة بين رجلين بين بيتين ء فبيع أ<د البيتين <‬ ‫و يشغح‬ ‫كان الثمر يك فى الجدار يشفع حصة الجدار ‏‪ ٠‬ويشفع البت بالجدار‬ ‫‏‪. 4٨‬‬ ‫الببمت‬ ‫وكذلك البساتين التى فى البيوت التى يدخلها الحرم ک فهى تشقع البساتيت‪.‬‬ ‫عمعزلة البيوت ‪.‬‬ ‫وأما غير ذلك من الأموال والبساتين الق ليس هى بمنزلة الإسكان ‪.‬‬ ‫فإذا كان الجدار الذى بينهما مشاعا ‪ .‬فإنما يشفع الجدار وحده إن أراد ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان هو ‪.‬نهما ‪ 5‬زه شركة‬ ‫ولايدرف‬ ‫بين البتين‬ ‫اللذى‬ ‫المدار‬ ‫وأما‬ ‫وقال فى الجدار والشركة ‪ :‬يشفعالريتين ببعضهما بعضاء إذكاان الجدار بينهما‬ ‫‪.‬‬ ‫كله‬ ‫البت‬ ‫ويشفع‬ ‫<‬ ‫شر كة‬ ‫وإذاكانت مجارى ميازيب المنزل على مال أو أرض { فلا تشفع لمالأو الأرض‪.‬‬ ‫لأن الماء للمال أو الأرض » مخرج مخرج المنافع لا المضار ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال القطب فى وفاء الضيانة بأداء الأمانة ‪ :‬وأقول ‪ :‬الشفعة للجار الملاصق والمقابل‪.‬‬ ‫ويدل اشفعة‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا شفعة إجاعا لدقابل نى النانذة‬ ‫‪.‬‬ ‫وبه قالت النفذية‬ ‫‪.‬‬ ‫ى الكة غير النافذة‬ ‫<‬ ‫غائا‬ ‫وإن كان‬ ‫ينتظر ما‬ ‫رش عة حاره‬ ‫‪ :‬الجار أحق‬ ‫والتزمذى‬ ‫داود‬ ‫أف‬ ‫<د‪٫‬رث‏‬ ‫الجار اللاصق‬ ‫من كلام۔‬ ‫مدرج‬ ‫الم‬ ‫فإذا وقعت الدود‬ ‫‪ :‬إن قو له ‪:‬‬ ‫قال بعض‬ ‫حى‬ ‫‪.‬‬ ‫كان طريقهما واحئا‬ ‫إذا‬ ‫حابر ‪ .‬اھ ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٧٢٧١‬‬ ‫وكذلك قالوا ‪ :‬إن الأسفل ‪.‬ن الأموال أو الأرضين لا يشف الأعلى باتفاق‬ ‫منهم؟ لعدم المضرة ‪ .‬وإما قالوا ‪ :‬يشفع الأسفل الأعلى من المنازل خاصة ؛ لأن‬ ‫المضرة قى ذلك على الأسفل ‪ .‬ولايشفم الأعلى الأسفل ؛ لأنه لا مضرة عليه ‏‪ ٠‬فن‪,‬‬ ‫أجل هذا انترق حكم الأموال والمنازل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ثبتت المضرة على الأموال والبساتين و الأرضين ‪ ،‬من جارى‬ ‫المنازل ‪ ،‬فى نظر العدول أن يكون فى ذلك الشفعة ‏‪٠‬‬ ‫وإنكان بيت واحد فيه ميازيب تجرى على بيت رجل ‪ ،‬فكل أحد من‬ ‫على‬ ‫عليه ‪٨‬مزا ‏‪ . 4٫‬ولا ححة له دما حرى‬ ‫الذى حرى‬ ‫يشفع الت‬ ‫البيوت‬ ‫أصحاب‬ ‫غير ه نزله ‪.‬‬ ‫و إن كانهذا البت الذى قد استحته بالشفعة‪ ،‬بينه وبين الغزل الذى مي۔تحقه‬ ‫شفعة هذا الجدار ‪.‬‬ ‫الغزل‬ ‫حجمها ‪ .‬فله خلة ذاك‬ ‫« عليه جذوعمما‬ ‫جدار‬ ‫كان بمنه و بين مغزلثالث‬ ‫وكذلك إن كان المغزل الذى أخذه دفعة الأول‬ ‫جدار جذوعهما عليه ڵ أخذه أيضا بشفية الثانى ‪ .‬وعلى ه_ذا بحرى ولوكان مائة‬ ‫ييت ؟ لأند أخذ شفمته بشفعته ‪ .‬وقد قيل غير هذا ‪......‬‬ ‫!يح أحدها استحته الآخر‬ ‫بيناللغز لينحد ار ش‬ ‫على أ زه لوكان‬ ‫أى‬ ‫ودوجد عن‬ ‫‪.‬‬ ‫حسن‬ ‫‪ .‬وهو قول‬ ‫جذوع ولا غراء‬ ‫عله‬ ‫با لش معة }ؤ و لول يكن‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يشفع الجدار ولايشفع البيت ‪ ،‬إلا أينكون فى بقعة الجدار ع أو‪.‬‬ ‫على الجدار مضرة لساثر البيت أو بشىء منه ‪ .‬فإنه يشفع ذلك بالمضرة ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٨٢٢‬‬ ‫وقال أبو على ‪:‬إذا كان الجدار خالصا لأحد المنزلين » فلا شفعة فيه‪ .‬والذى‬ ‫يشفع به النازل ‪ :‬الميازيي والمثاعيب والدار ‪ .‬والشركة فى الأصل أقوى سيبا‬ ‫فى الشفعة ع من جميم الأسبابكلها وأولى ‪.‬‬ ‫ولوكانت‬ ‫ك‬ ‫‘ فلا ك‪.:‬ة سها‬ ‫جاز‬ ‫وأما الأبواب إذا كانت على طريق‬ ‫‪..‬تقابلة ‪ .‬وأما إنكان بيتان أو ثلاثة بيوت حمعهن باب واحد ‪ ،‬شفعن بعضمن‬ ‫وأما الدعن » فلا شفعة بها إلا أن يكون علبها غماء ‪ .‬والياء مستو بيت الجار‪.‬‬ ‫اى ذلاك شفة أيضا ‪.‬‬ ‫وإن كان بيت ميزابه على منزل ومثمابه إلى مغزل آخر ث وطريته من مغزل‬ ‫ي‪ .‬وهن‬ ‫نماء‬ ‫كلهم‬ ‫فإن هؤلاء‬ ‫‪.‬‬ ‫بدنه و بين آخر‬ ‫منزل‬ ‫على جدار‬ ‫‪ .‬اخر ك وجذوعه‬ ‫اشترى منهم فلا شفة للآخر فيه‪.‬‬ ‫وإن بيم علىغيرهم » فمن سبق منهم كان أولى إذا أخذ الشفعة دون الآخرين‬ ‫إلا الثمريك فى الأسل هو أولى مرت الجيم ث إذا كان باقيا على أصل شركته‬ ‫‪.‬مشاعا ‪.‬‬ ‫وإن طلبوا كلهم جميعا معا ‪ ،‬فهو بينهم على الروس ‪.‬‬ ‫وقيل فى سكة فبها أربعة أبر اب‪ .‬فقيل‪ :‬إنها تكونجائزا ‪ .‬وقيل‪ :‬لاتكون‬ ‫جازا حيتىكون عليها خمسة أبواب ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٩١٦٢٣‬‬ ‫وأما إن بيع الأسفل المنتهى منهن فى السفل ء إنه يشفعه الثانى مما يليه من‬ ‫أعلى ‪ .‬و إن لم يأخذ الثانى أخذ الثالث ‪ .‬ثم لا شفعة فى قول من يةول يالأربعة ‪.‬‬ ‫ومن يةول باجة ‪ .‬فإن لم يأخذ الثالث أخذ الرابم ‪ .‬تم لا شفعة لاخامس ء لأن‬ ‫الطريق تصير بالجسة حكمها حكم الجوائز ۔‬ ‫وإن بيع الثاف كان النالك أولى ‪ .‬فإن لم يأخذ أخذ الرابع على قول ‪.‬‬ ‫وإن ‪:‬يع الثالث أخذ الرابع على قول ‪.‬‬ ‫وإن بيع الرابع فلا شفعة لاخامس‪.‬ولا نهم فى ذلك اختلانا من قول أصحابنا‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى السواق ‪.‬غل الطرق والاختلاف فيه واحد »كانت‬ ‫الطريق أو الداقية أو الجانبين ‪ ،‬إلا أنه قيل‬ ‫الأبواب والأجايل ى جانب مر‬ ‫فى الأبر اب ‪ :‬إذا كان بابان متقابلين ‪ .‬فالذى يقابل المبيع دو أولى ؛ لأنه أكثر‬ ‫‏‪ ٠‬وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫خررا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٤ -‬‬ ‫عشر‬ ‫القول السادس‬ ‫شمعة النخل والبساتين‬ ‫ف‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان بستان محاطا عايه نحدار } فيم منه شىء ‪ .‬هإن اشترك أحد‬ ‫مانلذين همم فى البستان شىء ع فهو أولى بالشنمة ث سواء كان المشترى من أول‪.‬‬ ‫الهستان أو آخره ‪ ،‬أو عليه طريق أو ساقية ‪ ،‬ألواطريق عليه ولا ساقية ‪.‬‬ ‫فكل من كان له فى البستان شى۔ ث فهو شفيع س إلا أن يكون شىع من‪.‬‬ ‫البستان مشاعا غير مقسوم ‪ .‬فالشمريك بامشاع أولى بااشفعة ‪ 2‬ممن يشفم بالحقائق‬ ‫واللضار ‪ .‬ولوكان فى هذا البستان طريق أو ساقية غير جانز‪ ،‬وعليها تخل عاضدية‬ ‫فبيم ن تلك النخل شىء ‪ ،‬فليس للذى عليه الساقية فضل على ساثر أصحاب‪.‬‬ ‫البستان فى الشفعة بالقياس ‪ ،‬ولا الطرق ولا بالم‪-‬تى ‪ .‬والطربق أولى فى بعض‪.‬‬ ‫القول منالمقايسة ‪.‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬اللقاية واستحقاق البستان أولى من سار المضار ‪.‬‬ ‫واللقى أولى من الطريق والاقية ‪ .‬و بعض قال ‪ :‬كل ذلاك سو اء‬ ‫الشفعة ه نه‪. .‬‬ ‫والحدود والسواقى والطرق قاطعة للقياس‪ .‬وليس بقاطمة حقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والطرق‬ ‫الجرى‬ ‫وقال مومى بن على ‪ :‬كل بان يدخل من ياب واحد ‪ ،‬ذااشفمة فيه لمن‪.‬‬ ‫طلبها ى مر أهل البستان المحاط عليه ‪.‬ولو لم يكن على الطالب هما طريق‪.‬‬ ‫ولا ساقية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫ق أرض لرجل } وما ويستحق من الأرض ‪ .‬فان لهما‬ ‫وإن ك نت قلة خلة‬ ‫الثغءة ‪.‬‬ ‫وإن كانت خلة وقيمة لرجل فى أرض رجل ‪ .‬فإن بيعت النخلة الوقيمة‬ ‫خالأرض تشة‪.‬يا ‪.‬‬ ‫وإن بيءت الأرض ‪ ،‬فلا شفعة لصاحب النخلة الوقيعة بها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى تلة وطرحتها الريح‪ ،‬فد الشفيع بالشفعة‪ .‬فإن له ذلك‬ ‫ولا يطرح عنه مقدار ما تنص من القيمة ‪.‬‬ ‫والشفيع خير إن شاء أخذها بالقيمة الق اشتراها للئترى » وإن شاء تركها ‪.‬‬ ‫و إما يطرح عنه ما نقص من القيمة ‪ ،‬إذا كان المشترى قطع النخلة ‪ .‬وما جاء‬ ‫‪.‬‬ ‫يطرح عنه شىء‬ ‫المشترى‬ ‫حمن عير هل‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان مخلتان قر بيتين فى أر ض رجل وها وقيمتان » بيعت إحدى‬ ‫"‬ ‫التخاةبن ‪ .‬فصاحب الأرض أولى بالشفعة من صاحب الخل ‪.‬‬ ‫ورجل ‪:‬اع مخلة فى قطعة تخل له ‪ ،‬من أسفل القطعة ‪ .‬فطلب رجل الشفعة‬ ‫الشفيع ‏‪.٠‬‬ ‫والبائع هو‬ ‫‪.‬‬ ‫له شععءة‬ ‫خلاس‬ ‫والرسيس التى لايعلم هما طريقك وليس ها سانة ء فلا شة‪.‬ة فيها إلا بالمقايسة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنانسة إذا كان بين‌النخلةينمر هذهالزخلة ستمةعشمر ذراعا ‘ شمع بضمما «ضا‬ ‫وكإنان بينهما أ كثر من ستة عشر ذراعا ‪ .‬فليس بينهما شفعة ‪ .‬واسكل‬ ‫لأحدها‬ ‫يصح‬ ‫الباقى حاله ( إلا أن‬ ‫‪ .‬ويترك‬ ‫النخل ملاثة أذرع‬ ‫ه«۔_ذه‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫أو غيرهما بينة ع إلا أن يكون ذلك المال كله لواحد ‪ .‬فإن الأرض لرب المال ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫طريق ‘ فلاس‪.‬‬ ‫وكذلك الأرض الق لا تسقى & و لبس لها على بعضها ض‬ ‫لها شفعة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن مابين المالين ‪ 2‬فو هيا وهو بينهيا ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫و عر على بعضهم البعض‬ ‫النيث <‬ ‫منها إذا حاء‬ ‫تشرب‬ ‫لهما سواق‬ ‫وإنكان‬ ‫عة ك إذا كان مودم بست ‪.‬ه أقل من حسة أموال‘كان فيهالشفعة‪-‬‬ ‫فى دلك الشف‬ ‫قياسا على غيره من الأملاج ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫أ كر من‪.‬‬ ‫ه إنكا نت سواق حمل من الوادى الكير ‪ .‬نإنكا نت سقى‬ ‫خمسة أموال » فلا شفعة فيها ‪.‬‬ ‫هإنكانت تستى أقل من خسة أموال ء ففيها الشفعة ‪ .‬وقول ‪ :‬أربعة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من فاسل رجلا على أرض ثم باعها من قبل يقسل فيها الفاصل شيثا‬ ‫فللفاسل الشفعة ‪ ،‬ولو لم يغسل لأنه شريك ‪.‬‬ ‫وكيل ‪ :‬لا شفعة له » حتى ي ما شرط عليه } ومحل له الس ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وإن كانت خلة بين ملائمة أ نفس ك لأحدهم جذعها ك ولأح_دهم أرضها‬ ‫وللا خر المرة ‪ .‬فباع صاحب المرة أ و الجذع ۔ فصاحب الأرض أولى بالشفعة ‪.‬‬ ‫والشفعة نكون فى النخل المجتمعة فى سكان واحد‪ ،‬ولها ماء واحد ۔ وقسمت‪.‬‬ ‫والنخل ك ول يقسم الاء ‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫وإن قسے الماء ولم تقسي الأرض ففيها الشفعة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧٢٧‬‬ ‫وأما أحل مكة فيزعمرن أن الشفعة لانكون إلا ف لمال الذى ليتم ‪.‬‬ ‫وإن كانت سلة لرجل فى خلال خيل لرجل ‏‪ ٤‬فياع صاحب النخل خله ه‪.‬‬ ‫فطلب صاحب النخلة أخذ النخل بالشفعة ‪ .‬فقيل ‪ :‬إكنا‪:‬ت هذه النخلة ليسمن‪.‬‬ ‫مشاع فى هذه الخل وأرضها محدودة‪ .‬فإن كان عليها ممر ساقية لهذهالنخل أو لشىء‬ ‫من هذه النخل أو طريق هذه النخل كانت الشفعة بالساقية أو الطريقالق تمر قى‪.‬‬ ‫أرض هذه النخلة ‪.‬‬ ‫وإنكانت أرض هذه الفخلة غير مقطوعة بجوا‪.‬يد » وهى فى أرض مشاعة‪.‬‬ ‫هذه النخل ‪ .‬فكل نخلة نالها قياس هذه النخلةشفعتها بالقياس‪ ،‬إذا لم يكن طريق‪.‬‬ ‫ولا ساقية ‪.‬‬ ‫« إكنانت لاتقايس شيثا من هذه النخل لم تشفع بالقياس ‪.‬‬ ‫بالانياس ‪.‬‬ ‫وبعض يةول ‪ :‬لايشفعن يضمن ‪7‬‬ ‫واختلف مسبح بن عبد الله والأزهر بن على ء فى النخلقين يتقايسان ‪ .‬فقال‪.‬‬ ‫أزهر ‪ :‬يتتايسان مالم تقطع الحدود يينهما ‪.‬‬ ‫وقال مسبح ‪ :‬إن الشفعة لا تقم بالقياس ‪.‬‬ ‫أولى بالشفعة‪.‬‬ ‫بينهما ‪ .‬والقياس‬ ‫تقطع الجدود‬ ‫ومحن نأخذ ا لشفعة فها حى‬ ‫من المذمرة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المضرة أولى بالثفعة من القياس ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٢٨‬‬ ‫وعن أبى سعيد فى النخل ى إذاكانت على ساقية جائز ‪ .‬فبيعت السقلى ‪ .‬نأما‬ ‫بالقياس ‪ .‬فقد قيل ‪ :‬لا تشفعها إلا واحدة هن أعلى شم لاشفعة ‪.‬‬ ‫وأما بااناقية فند قيل‪ :‬لا شفعة فيها » إذاكانت على جاز » تشقى أسقل منها‬ ‫أربعة أموال ‪.‬‬ ‫وإنكان أسفل ‪.‬نها ثلاثة أموال ‪ .‬فإنكان أعلى منها مخلة تقايسها ث شفعتها‬ ‫بالقياس ء ولا يشغعها أحد الأموال‪ .‬إن بيعت تقاي۔سها تخلة أقل منها ‪.‬‬ ‫وإن بيم الأسفل من الأموال الالاثة ثكان هما الشفعة بالضرة ‪.‬‬ ‫وإن بيم الثانى ‪2‬كانت الشفمة للثالث ثم لها ‪.‬‬ ‫وإن بيع الثالث ‪ ،‬كانت الشفعة لما‪ : .‬لاشغمة فى بض ماقد قيل‪ :‬من‌اشترى‬ ‫مخلا تقايس نخلة من مخله ث وقد باع البائم ثلاث خلات أخريات تقايسهن ‪ ،‬إن له‬ ‫شفعتم نكلهن ث إذا كن تقايسن ‪.‬‬ ‫ولوكان له عاضد من تخل ك يقايس عاضد تخل البائع‪ .‬ولابائع عواضد أخرى‬ ‫مقايسها ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنها تشفعها كلها ‪.‬‬ ‫وإما لا بكون له الشفعة ى إذا باع صاحب النخلات تخلة لا تنايس خل هذا‬ ‫الطالس للشفعة ‪.‬‬ ‫وإن كن ثلاث تخلات على ۔اقية جائز كل تخلة لرجل ڵ بيعت النخلة‬ ‫العليا » وطلب صاحب النخلة السفلى أن يأخذها ‪.‬بالشفعة ‪ .‬فليس له ذاك ؛ لأن‬ ‫‪_ ٦٢٩‬‬ ‫على ساقية‪‎‬‬ ‫النخلة الماضدية إذاكا; ت‬ ‫؛‪ ٤‎‬لأنه فيل ‪ :‬إن‬ ‫الوسطى قطع تت القياس ‪7‬‬ ‫من أعلن < واحة‪ .‬هم‪٠.‬ن أسفل إاذا قا‪7 ‎‬‬ ‫‪ .‬تشغعها أ ربع خلات‬ ‫جائز‬ ‫وفيل ‪ ::‬تشفعها حل‪ :‬تان وابالقياس < وواحدة من أ سممل‪. ‎‬‬ ‫شة سها من أعلى ثلاث ‪ ..‬ح ‪ ,‬شفمة مضرة‪. ‎‬‬ ‫و إن كانت عل ساقية غير‪9‬‬ ‫وقد صارت جاثزا إذاكان أعلى من الثلاث ششىه؛ ؟لأن المبيعة الرا‪ :‬لعة اسئل تكون‪‎‬‬ ‫عهة فيها‪: ‎‬‬ ‫ولا‬ ‫ن‬ ‫‪ :‬وتكون‪ .‬جا ز‬ ‫خامة‬ ‫فالا ول ش الثا م اننالث ثم انتطمت‬ ‫ا فإذا شيتهما ثلاث _من أعلى منها‬ ‫هما قياس ‪.‬‬ ‫السقلى' بالقياس ‘ إذاكان‬ ‫الشفعة بالساقية ‪7‬‬ ‫عءلىساقية‬ ‫بالقياس» كانت‬ ‫أمن‬ ‫واحدة من‬ ‫‪ ::‬تشفعها واحل‪ - :‬من أعلى‬ ‫وقول‬ ‫جاز أ و غير جاز ‪.‬‬ ‫ا وه‪ ,‬ن أسنل واحدة ‪ .‬وهذا فى النخل الماضدية ‪.‬والله‬ ‫أ وقي‪ . :‬ن اعلع‬ ‫أعلم ‪.‬‏‪ ٠‬و ‪ 4‬التوفيق‬ ‫` ( ‪ _ ٩‬منهج الطالبين‪) ١٢ / ‎‬‬ ‫‪.١٣٠١‬‬ ‫السابع عشر‬ ‫القول‬ ‫فى شفعة الماء‬ ‫وأولى بالشفعة فى الماء الاشتراك ع ثم الذى يسد منه الماء ؟ لأنه عليه المضرةثم‬ ‫الشريك فى النورة ‪.‬‬ ‫والذى ماؤه فى الليل يشفع مافى الليل والذى ماؤه فى النهار يشفع ما فى النهار‪.‬‬ ‫ش الذى له ما ى النهار يشفع ما فى الليل‪ .‬وكذلك الى له ماء فى الايل يشفع ما فى‬ ‫النهار ‪ .‬وهذا إذا كان يسد بعضة من بعض ‪ .‬وأولى بالشفعة من ماؤه قبل الماء‬ ‫المبيع ‪ .‬ثم الذى يليه ‪ 7 .‬الذى يليه ‪ .‬ش الذى يليه ‪.‬‬ ‫وقيل لا شفعة إلا لمن يسد منه البائع أو الشفيع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن هذا فى الماء الربوط الذى لا يتحول الشركاء فيه من أمكنهم ‪.‬‬ ‫وأما إذاكان الشركاء فى الحبورة ‪ ،‬يتساقونها ‪ .‬فى ايل أو نهار ‪ .‬ولا يعرف‬ ‫الأول منهم ولا الآخر » فكل من أخذ منم الشفعة قبل صاحبه ‪ 2‬فهو أولى بها ‪.‬‬ ‫وكلهم فبها سواء ؛ لأنها مشاعة بينهم ‪ .‬وليس هو بماء مربوط ‪.‬‬ ‫وفى كتاب الصنف‪ ،‬فى رجل ماترورثه اثنان‪ ،‬فملك أحدها وترك أولاداء‬ ‫فهموا حصتهم من الماء بينهم» مباع منهم واحد‪ .‬والماء يتسادونه بالدور ‪ .‬فالإخوة‬ ‫والعم سواء ‪.‬‬ ‫وكإنان الماء ‪.‬شاعا بين الاخوة ‪ .‬فالإخوة أولى ‪.‬‬ ‫‪:١٣١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫وكذلك إكنان الماء مربوطا يتساده الإخزة دون المم ‪ .‬فالإخوة أولى من‬ ‫العم ؛ لأن هؤلاء ماؤهم فى هام مختلطة ‪ ،‬تقسم من البادة ‪.‬‬ ‫وحفظ محمد بن أبى غسان عن أبى المؤثر ‪ 2‬أنه أولى بالشفمة للؤجل المعادل‬ ‫م الذى يؤجل منه البائع ‪.‬‬ ‫وأما الذى يؤجل من البائع فلا شفعة له ‪.‬‬ ‫وفى بض قول المسلمين ‪ :‬إنه لا شفعة إلا فى الآجال الق تؤجل ‪ .‬نىلى هذا‬ ‫القول إما كون الشفعة للذى يرد منه الماء ؛ لأن عليه المرة ‪.‬‬ ‫وكإنان هذا الماء فى شىء من الأفلاج غير الآجال ‪ 2‬من المياه المربوطة على‬ ‫اليوم ‪ .‬هذا يسد من هذا أبدا على الدوم ‪ .‬فأيهما باع كان لصاحبه الشفعة إذا‬ ‫أرادها | والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪= ٤‬‬ ‫»‬ ‫‪_ ١٣٢‬‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫فى الشفمة بالساتى والأجايل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان قطع بعضمها أسفل من بعض ‪ ،‬وبيعت السفلى فالشفعة‬ ‫للأول ‪ .‬م الثانى ‪ .‬ثم الثالث ‪ .‬ثم تبطل الشفمة ولا يكون للراب شفعة ؛ لأنه‬ ‫هو حمس أجايل ‪ .‬والشفعة إلى أجا‪:‬ل البيعة وإتما تنظر المبيعة ثم ينغار سها إلى‬ ‫ثلاث أجايل ‪ .‬ثم تبطل الشفه‪٠‬‏ ‪ .‬وإنما كون الأجابل من أعلى ‪ .‬وقد قال بمض‬ ‫الفتهاء إلى أربع أجايل بعد المبيعة ‪ .‬والفول الأول أكثر‬ ‫وإن كانت الساقية على رجلين وكلاهما شفيمان نأبهما سبق كان أولى‬ ‫بالشزاء » ولا يدركه الآخر بالشفمة ث إدا كان أحدهما هو امشترى ‪.‬‬ ‫وإن كان المشترى غيرها ‪ 2‬أمها طاب قبل صاحبه ي كانت له دون صاحبه ‪.‬‬ ‫وإن كانا طلباها جميعا ث كانت الشفعة بينهما جميعا وإن كانوا شركاء ص‬ ‫كانت الشفعة تقسم ‪ .‬ولو كان أحدهم أ كثر مالا منالآخر ومضرة فله مثل المقل ‪.‬‬ ‫والطريق على واحد ‪ ،‬نكلاها شفيمان ‪.‬‬ ‫وإن كانت الساقية على واحد‬ ‫والةول فيهما كا وصقناه ‪ .‬والذى عليه ااستى شفع مال الذكله المستى ‪ ،‬إذا كانت‬ ‫الساقية غير جائز ‪ .‬وكذلك الةول فى الطريق ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الطريق والتناطر الى تكرن على السواتى ايس يقطن الشفع ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا كانت أجايل الصانية متوالية حسبت الأجايل كلها أجالةواحدة‪.‬‬ ‫فإذا فرق بين كل أحالتين ه ن الصافية أجلة» حدت الأجايل أجايل متفر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كلها أجالة واحذة ولو هفرق بيُهما ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كان مال لرجل له أجايل ء هو بمنزلة الصافية ‪.‬‬ ‫واختلف موسى بن على ومحمد بن محبوب رحجهما اله ‪ 4‬ى الأجابل والأبواب‪.‬‬ ‫فقال موسى بن على ‪:‬إن الشفعة فى خمس أجايل‪ :‬أ جالة البائع ‪ ،‬وأجالة لشن‪.‬‬ ‫وثلاث بينهما ‪.‬‬ ‫وقال محمد‪.‬بن محبوب ‪ :‬أجالة البائم ث وأجالة الشفيع } وائنتان بينهما‪.‬‬ ‫وكذلك الأبواب ‪.‬‬ ‫وقال أبو على ‪ ،‬فى خسة نفر لهم خمس نخلات ء فى أجيل واحد ‪ .‬وله أجالة‬ ‫واحذة ‪ ،‬والأرض مشتركة بينهم ‪ .‬وكل واحد منهم يرف خلته‪ .‬م اشترى رجل‬ ‫آخر مالا ث يس من تلك الساقية ‪.‬فطلب إيه الشفياعلشفمة‪ ،‬فاحتج أن تلك‬ ‫الساقية فيها خمس أجايل ء لمال اة الشركاء ع فى تلك الأرض للنخلات ‪ .‬فقال‬ ‫أبو على ‪ :‬إنهاحمس أجايل على هذه الصفة ‪ .‬ولا شنمة للشفيع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا لم يفتح لكل نخلة أجالة ى نهى أجالة واحدة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫فى شفية الأراضى والأموال‬ ‫وإنكانت النخل مشتركة وتقسم نمرتها ‪ 2‬فهى أجالة واحدة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ولوكان أصل واحد فيه خس تخلات » كل نخلة لرجل واحد ‪ ،‬فهى‬ ‫خمسة أموال ‪ 2‬وتصير جاثزا ‪.‬‬ ‫وكذلك الأرض إذاكانت بين خمسة أنفس ء إنها تحسب خمس أجايل ‪.‬‬ ‫وكذلك العواضد التى لا حياض هما ‪ ،‬فهى بمنزلة الأموال على السواق ‪.‬‬ ‫وإنكان المال مقسوما ء بائنا لدكل واحد حقه ى حسبت أجايل ث ولوكان‬ ‫يسقى ذلك المال من أجالة واحدة ‪.‬‬ ‫وإن كانت نخلة لرجل على حذ أرض لرجل ‪ ،‬وليس لما طربق ولا مسقى‬ ‫على هذه الأرض ڵ فلا تشفع النخلة الأرض إلا أن تكون النخلة فيها مسلك‬ ‫لسقيها أو طريق إليها ‪.‬‬ ‫مجم‬ ‫وعلى كل واحد‬ ‫ئ‬ ‫اقفةسموا أرضها‬ ‫‪٫‬ثر‏ بين شركا ء قد‬ ‫وإن كا نب‬ ‫لصاحبه طريق ‪ .‬فأما فم البئر فهم فيه شركاء ‪ .‬فياع أحد الشركاء نصيبه ‪.‬من‬ ‫الأرض والماء لغير الشركاء » نطلب أحد الشركاء الشفعة ‪ .‬فإما له الشفعة ى فم‬ ‫البٹر نفسه > يأخذه بما يفوبه من الاِ‪. 1.‬‬ ‫وأما الأرض فلا شفمة فبها ى ولا رجمة للمشترى‪ ،‬إن طلب نغض البيع بأخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫الفم والماء ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬إذا كانت أرض هذا وأرض هذا متلاصتتبن ص لا يعرف أحدها‬ ‫حدود أرضه من حدود أرض جاره ‪ .‬فبينهما الشفعة ‪.‬‬ ‫وإن قطعت بينهما الحدود والجواميد » فلا شفعة بينهما إلا بطرق أو شمركة‬ ‫والله أعلم ‏‪ ٠‬و رك التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫سافية ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫القول المشرون‬ ‫غيرها صغفهة واحدة‬ ‫ق الشفعة إذا ‪:‬بيست ا‬ ‫‪-‬‬ ‫) وفى غروب شتى من أمر النية‬ ‫‪ .‬وقيل فى رجل باع لرجل مالا بثسربه من الماء ‪ .‬والماء يشةعة رجل ء نطلب‬ ‫‪39‬‬ ‫الشفيع أخذ الماء »وكره المشترى ذلك‬ ‫‪ :‬إن الشفيع ا ا أذ‬ ‫فقيل ‪:‬إن سعيد بن المبشر قال فى أيام الإمام غسان‬ ‫المال والماء ‪ 2‬وإما يدعهما ‪ .‬ولا تترك النخل ضوادى لا ماء لها‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه قضى بين خصماء بذلك ء ولم ير الإمام غسان غير ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫ويوجد فى بعض الآثار ‪ :‬أن له أخذ ما يشفعه هن الماء أو المال بتيمته ۔‬ ‫والأول أ كثر ‪.‬‬ ‫وأما إذا بيم المال وحده‪ ،‬نلا خيار فيه لاشفيع ك ويأخذ شفعته فيا يجب له فيه‬ ‫الشفعة ‪ .‬ولا حجة له ذيا لا شفعة له فيه ‪.‬‬ ‫وإن باع رجل قطعتين لرجل صفقة واحدة‪ :‬إحداها شفعة لرجل ‪ ،‬والأخرى‬ ‫لا شفعة له فيها ‪ .‬فأخذ الشفعة من المشترى ‪ .‬فإنه يقف العدول على القطعتين ص‬ ‫ويقومونمما بينهما بنمنهما الذى بيء۔ا به ‪ .‬ويغنارون أن التى وجبت فيها الشفعة‬ ‫النصف أو النلث أو الثلنان ‪ 2‬أو أقل أو أ كهر ‪ .‬ويأخذها بمياكون من تمنها ‪.‬‬ ‫وإن قال المثترى لاشفيع ‪ :‬إما خذها بكذا وكذا منالمن ‪ .‬وإما دعها‬ ‫أكثر مما رأى لها العدول من المن ‪2‬نلا حجة له فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٨٩٨٧‬‬ ‫المنزل شفعة ‪.‬م‬ ‫إن وقع البيع‪ .‬على مزلينێ أ منزل‪ ,‬احدها ى أو ض‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫والباقى لمس فيه شفعة ‪ .‬لذلك السل نيه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن بيع منزل ومالسنقة واحدة » أو مال وعبد‪ ،‬أو شىء من‬ ‫الحيوان رمتةة واحدة ء و غير ذلك ‪ ،‬مما يكون فيه الشفعة‪ .‬فالعمل على ماوصففا‪..‬‬ ‫ويوجد أنه قيل ‪:‬إذا كا نت قطع متفرقة وكلما شفع يشغمها واحد بشىء |‬ ‫كان غليه أن يأخذ اح ‪:‬جلة ك أو يدع‪ ,.‬الجلة‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫و إن كان كل قطعة تشفع بسبب غير الذى شفع به الطمة ا لأخرى الشفيع‬ ‫أن يأخذ ما شا‪ .‬من القطع ث‪3‬ي ماكون له منالأسباب » من شركة ‪ 4‬أو ساقية ه‬ ‫أو طريق ‪ ،‬أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫‪ : :‬وإن كان اللال“كلذ قطعة واخدة ؤ بيع منها كل ناحية بعدة غير الآخرى ‪.‬‬ ‫فلذ أن يأخذ أى عقدة شاء ‪ .‬وإن شاء أخذ عقدتين ء أوما أراد ويدع ما أرأد ل‬ ‫وإن كان المال قطمة طويلة ث تشفع نخلتين أو نخلة من أولهما ‪ .‬ثم بيع المال‬ ‫‪:..‬‬ ‫‪.- :‬‬ ‫‪.‬؛‬ ‫شيئا فشيئا ‏‪ ١‬غلى ما بتنا ‪ 7 :::..‬‏‪.٠ ٦‬‬ ‫! دإن بيع كله ‪ .‬واحتج الشفيع أنه لايقدر أن يأخذ المال‪٬‬نله‏ أن يأخذ الجيع‪.‬‬ ‫أو يدع اجيع ‪ .‬والله عل ‪.‬‬ ‫بيت قطعة أسغل منها ى‬ ‫وقيل ف ‪ .‬رجل رهن قطية من ماله ف يدرجل ‪.‬‬ ‫فطلب المهن ورهن فى الشفعة ‪ .‬فاراهن أولى باالشغمة من لوهن ‪ .‬والله أعم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫`‬ ‫م‬ ‫وفي ق‪ .‬‏‪٥٠‬‬ ‫ال‬ ‫وه ه‬ ‫_ ‪_ ١٣٨‬‬ ‫القول ‏‪ ١‬مادى والمشرون‬ ‫ف ضروب من أمر الشفمة‬ ‫قال أبو عبد اله رحه الله » فى رجل اشترى شفية لرجل ‪ ،‬فأشهد صاحب‬ ‫الشفعة أى قد أخذت شفعتى ‪ .‬فمكث يوما ‪ ،‬أو يومين ‪ ،‬أو لاا ‪ .‬شم رجع إلى‬ ‫المشترى فقال ‪ :‬إنى لما وقفت علىااشفيمة لم أردها‪ ،‬لأنى لم أ كن أعرفها ‪ .‬فدا وقفت‬ ‫عليها لم أرض بها ولم أردها ‪ .‬نتال الدترى ‪ :‬لا أقبابا منك ي وقد أخذتها متى‬ ‫غقال ‪ :‬الشفعة ثابتة على الشغهع ‪ 4‬ولو لم يعرف ما أخذ من شفعته ‪ .‬وإما الوقوف‬ ‫للشترى ‪.‬‬ ‫وى رجل أراد أن يثترئ من رجل نخلة ‪ .‬فقال شفيع تلك النخلة ‪ :‬شفمتى‬ ‫لا أدعهالأحد } فاشتراها المشترى بعشرين درهما ‪ 2‬وهى تسوى سة درام ص‬ ‫لكيلا تؤخذ منه بالشفمة ‪.‬‬ ‫فإن أراد المشترى‪ ،‬أو البائع بذلك الضرر بالثقيع فلا أمن عليهما من الإثم‪.‬‬ ‫وإن لم يريدا بذلك ضررا إلا ما يجب بالشراء والبلوغ إليه ء فلايبين لى فى‬ ‫)‬ ‫خلك إم ‪.‬‬ ‫وللشفيع الميار فيا جب فيه الشفعة ث إن شاء أخذ ء وإن شاء ترك ‪.‬‬ ‫وف رجل يعطى رجل شيثا من ماله ينفقله يأ كثر من ذلك‪٬‬ويكثر‏ فى عطيته‬ ‫حرام‬ ‫فذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫يدخل على الشفيع الذمرر ك فيأخذ نعته يالنلاء‬ ‫من المن ك حى‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫لا يجوز ‪ .‬وليس تلك بعطية ‪ .‬إذاكان إما أغطاه على هذا ‪ .‬ولا يجوز لبائع‪‎‬‬ ‫ولا المعطى‪. ‎‬‬ ‫وأما ما أخذ المعطى على ذلك من الآخر فهو حرام وعليه رده ‪ .‬ولا توبة لهما‪‎‬‬ ‫عندى حى بردا ما أخذا < إلا أن لا يقدر عليه } وينزل عذره بوجه من الوجوه‪. ‎‬‬ ‫خلا يكلف الله نفسا إلا وسعها‪. ‎‬‬ ‫وكذلك لايجوز للبائع ذلك وهو آثم فى ذلك‪.‬وعليه أن يخبر الشفيم نذلث‪‎.‬‬ ‫والذى قد احتال عليد » ودالس عليه حتى زاد عليه فى المن ‪ .‬فإن أجله من ذلك‪‎‬‬ ‫وأبرأه منة رجوت أن ذلك يسعه‪. ‎‬‬ ‫وإن لم يبره منذلك »كان عليه منى أن يرد عليه ما زاد عليه من الم‪ ,‬بذلك‪‎‬‬ ‫التدليس ى وترجع إلى ممن مثلها‪. . ‎‬‬ ‫وعن رجل باع مالا شفعة لرجل ‪ .‬فطلب الشفيع شنته فتال البائع ‪ :‬إف‪‎‬‬ ‫اسقثنيت على المشترى أنى متى جثته بالدراهم فلى مالى ‪ .‬وأقر بذلك المشترى‪. ‎‬‬ ‫نإنكان قد علم بذلك من البائع ‪ 2‬أو المشترى » أو أحدها ي قبل أن يطلب‪‎‬‬ ‫الشفيع شفعته ‪ .‬فإن قوله ثابت‪٠ ‎‬‬ ‫وإن كان لايصل ذلك منه ‪ .‬فإن قوله ليس بشىء بعذ ما طلب شفعته ‪ .‬وللشفيع‪‎‬‬ ‫ومن أخفى شراءه خوف الشفعة جائز ‪ .‬ومتى عل الشفيع أخذ شفمته ‪ .‬وليس‬ ‫‪.‬‬ ‫على المشترى إعلامة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩١٤٠‬س‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أبا عبيدة كان‪ :‬ضعف أمر الشفعة ‏‪ ٦‬ويقول ‪ ::‬أمحينن مال اليقن‬ ‫حتى يكبر أو الفاثب حتى يقدم ‪ .‬وابتلى بها رجل من المسلمين } جاءه يسأله‪:‬فقال ة‬ ‫اذهب إلى المشايخ ء نسل هل لجابر فيها أر ؟‬ ‫قال ‪ :‬جاء رجل إلى مغازل اليحمد فسأل فقيل له ‪ :‬إن جابرا براها و يوجبها‬ ‫فأمره أن يأخذ بقول جابر ‏‪٠‬‬ ‫الشهودوقيألن ف رجل باع مالا لرجل س وهو شفعة لوجل بآخر ‪ .‬فين أف الشفيع إلي‬ ‫مخبروه بالبيع } ف‬ ‫لا حوز لهم كنا نه ؛ لأنها حق ثابت لاشفيح ‪.‬‬ ‫ومن أشهد شهودا أنه فد قفى نلانا شيثا من ماله وحده‪ ،‬ولم يقل بحق على"‬ ‫ولا غير ذلك ‪.‬‬ ‫‪ :‬فإن كان فى الصحة ؛ فهو ثمايت ‏‪ ٠‬وفيه الشفعة بتيمته ‪ .‬و إنكان فى المرض »‬ ‫فهو إلى الضعف أقرب ‪.‬‬ ‫وإن أشهد أمناله من موضع كذا وكذا لفلان اين نلان» بحق علبه له إن‬ ‫حدث به حدث الموت ‪ ،‬أو قال ‪ :‬إن مت أو مات أو لم يمت ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن كان إشبهد بذلك ف لمرض وقام وأراد أخذ الدى له ء فهو له ‪.‬لولاشهد‬ ‫‪2 ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له قيمته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ى ‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن مات مهو للدئ ا سهل له به ‪ .‬ؤلاوارث أن رد ف‪ ..‬ةه وياخذ إن [ راد »‬ ‫‪.‬‬ ‫إلا أن بتقول وليسه له بوفاء في‪2‬ت ‪ 1‬له ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤١ -‬‬ ‫وقوله ‪ :‬إن حدث لى حدث الموت ء أو إن حدث لى حدث س أو إن مات‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خكل ذلك عندى متقارب‬ ‫وإن } بأخذه الوارث » وطلبب الشقيم نمندى أن له الشقة ‪ ،‬إلا فى قوله ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولينه له بوفاء‬ ‫له ركا\‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫اشترى أرضا ح ولاها غيره نأخذها الشغيع ك وطلب أن‬ ‫‪ . .‬ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬يأمره الوالى أن يكتب‬ ‫شر امه من الزجل نكره‬ ‫بالشفعة ك وسلم الشفعة إلى صاحبها ‪ .‬فعله أن‬ ‫فه‬ ‫مالا وأدرك‬ ‫اشترى‬ ‫ومن‬ ‫يشهد له مها ‪ :‬أنه قد سلما | اله بالشفعة ‪ .‬وذلاث بعذ أن صحت أ \ شفعته ‪.‬وإف‬ ‫قد قبضت هنه ثمنها الذى لدى اشتربتها به ‪ .‬وقد برثت إليه منها ‪ .‬ولا حقلى نبها‪.‬‬ ‫‪ .‬واللة أعلم ۔ وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫«‬ ‫٭‬ ‫‪- ١٤٢‬‬ ‫القول الثانى والعشرون‬ ‫فيمن يكون قوله وخبره حجة ف بيع الشفعة‬ ‫عن أبى الوارى رحمه الله » فى رجل اشترى قمامة تخل وأرض ك وأشهد‬ ‫على البيع شهوداً غير عدول ‪ .‬وأخبر الشفيع أحد الشهود ‪ .‬فالذى جاء به الأثر ‪:‬‬ ‫إذا أخبر اافيع البائع أو المشترى أو أحد الشهود‪ .‬فقد قامت عليه الحجة ‪ .‬أعنى‬ ‫الشغيع كانوا عدولا أو غبر عدول ‪.‬‬ ‫و إن أخبره غبر الشهود الذين شهدوا على البيع ى ختى يكونوا عدولا ‪.‬‬ ‫وإن قال له رجل ‪ :‬إنه بلننى أو سمعت أن شغعتك بيعت ‪ .‬فذلك ليس بملم ‪.‬‬ ‫وعن العلاء بن أبى حذيفة وحمد بن سلمان ‪ :‬إذا بلغ الشفيع بيم شفعته »‬ ‫ولو من غير المشترى ‪ ،‬ولم يطاب فقد أ بطلها ‪.‬‬ ‫وإن أرسل إليه لملدترى رسولا وأعلمه ولم يقل شيثنا ‪ .‬وطلب من غد »‬ ‫نقد بطلت شفعةه ؛ لأنه أخرها إلى الند ‪.‬‬ ‫وإن اختلف المشترى والشقيع فى طلب الشفعة‪ .‬فالقول قول الشفيع ‪ :‬أنه حين‬ ‫عل بجيع شفعته ص طلبها مع يمينه ‪ ،‬إلا أن يصح مع المشترى بدنة أن الشفيع حين علم‬ ‫بيع شة‪.‬ته فرط فى الطلب ‪ .‬وفى خبر الشهرة فى البيع ى إذا كانت شهرة لا شك‬ ‫فيها ‪ .‬فذلك أيضا حجة على الشفيم إذا فرط بعد ذاك ‪.‬‬ ‫وعن أبى على فى رجل خرج إلى قرية ‪ .‬قتال الرجل‪ :‬إى مد اشتريت شغمتك‬ ‫ب‪_ ١٤٣ ‎‬‬ ‫م يصدقه ‪ .‬وعسى أن يكون حقا ‪ .‬فلا يثبت عليه ذاك فى دنع المن ؛ لأنه يكون‬ ‫مدعيا لمسه فى قبض المن ‪ .‬ولعل البائم لايةر بالبيع ‪ ،‬أو لايصح البيع ‪ .‬ولكن‬ ‫يكون عليء حجة فى طلب الشفعة ‪ .‬وليس عليه دفع الن ‪ ،‬إلا أن يصح البيع ‪.‬‬ ‫فإن طلب إليه المشترى أن يكون المن على يدى ثقة » بمد أن يرد بالشفمة‬ ‫نأ كان ذلك حجة على الشفيع ‪ .‬وتبطل شفمته ‪.‬‬ ‫ولمشترى إنلم يصدقه الشفيم‪ ،‬أن يجعل الدراهم فى يد ثنة حتى يصح الخبر ۔‬ ‫مع الناس ‪ .‬والشفيع يسمع ذلك شاهر‬ ‫البيع مشهورا‬ ‫ويوحد أ نه إذا كان‬ ‫مع الناس ‪ .‬فل يطا بطلت شفعيه ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫=‬ ‫© «‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫)‬ ‫القول ل(ثا اث والعشرون‬ ‫‪.‬‬ ‫فيمن طلب شفمته ومنع منها بلافلبة‬ ‫قال أ بو سعيد ‪ :‬إن الشفيع إذا استوجب أخذ شفعته » فى قول أهل الم ‪.‬‬ ‫خهنعه الملشنرى منه أو المشترى له ‪ ،‬على وجه الذلبة ذله شفته وها أغلت‪٠.‬‏‬ ‫وإن باعها المشترى ‪ ،‬فبيمه باطل ‪ .‬لا بجوز للمشنرى الثانى أن يشترى منه }‬ ‫إذا عل بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما إنكان المشترى لم يمنعه بغلبة و إممادعا إلى رأى المسدين؛ فتواى ولم‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫طلبها لوحهها )حتى فات وقتها اللذى لستحة \ ويه فهى لاشترى‬ ‫وإن طابها من المشترى الثانى لحقها إذا منعه المشترى الأول ‪ .‬وكانت الجة‬ ‫شفعته ‪.‬‬ ‫طاب‬ ‫و له ق‬ ‫عله‬ ‫فإن وانى عن طلبها ‪ ،‬فلا حق له على الأول ولا على الثانى ‪.‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫ومن استحق الشفعة من الممتريبن الأول والثانى ء دفع إايه الفرن‬ ‫وتمنها ‪.‬‬ ‫جمعته‬ ‫وإن كان لا طلبها من الأول واستحتيا مخه ى منعه با لنالم ‪ 9‬استحتها الشفيع‬ ‫بالطلاب الأول ‪ .‬وكان البيع الثانى فاسد ‪ .‬وكان البائع رد الن إلى المشترى الثانى‪.‬‬ ‫وعلى الشفيم رد المن إلى المشترى الذى غصبه إياها ث ويقاصص بما استنل‬ ‫منها ء إذا كان أخذها بالنصب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٤٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫هإن غصبها المشترى الأول ‪ ،‬ولم يمل المشترى الثانى اى اشترى مخه أنة‬ ‫اغتصبها ء أدركها الشفيع من المشترى النانى؛ لأنها له قى الأصل بالرد الأول ‪.‬‬ ‫كان له ذللك‬ ‫يمح له الرد منه‬ ‫إذا‬ ‫و إن أر اد أن يأخذها بالبيع الثاى‬ ‫إذا طلبها قى وقتها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫«»‬ ‫‏‪ ١٤٦‬م‬ ‫‏‪١‬‬ ‫القول اارابع والمشرون‬ ‫فى الشغمة إذا كان البيع غير صحيح‬ ‫عن السن بن أحمد ف رجل له شمة ‪ ،‬بيعت بيا فاسد ‪ :‬إنه ليس علية‬ ‫عليه انتزاع بالبي الفاسد الذى لا تجوز فيه المتاممة‪ .‬مثل منببيع مالغيره بلا حجة‬ ‫وصاحب المال ينكر ذل أبوكون البائم صبيا أو مجنونك أو أخرس وما أشبه‬ ‫هذا مما هو فاسد من أصله ‪ ،‬أو يكون البائم عبدا ‪ ،‬بلا وكالة له ولا إذن ‪.‬‬ ‫وأما اليقم ففى بيمه احتلاف ‪ .‬فن أوجب إنبات البيع ببلوغ اليقيم إونمامه »‬ ‫أوجب على الشفيع طلب شغمته ‪ ،‬عند علمه بالبيع ‪.‬‬ ‫إن يلغ اليتم وأتم البيع أخذ شفمته بالطلب للتتدم ‪ 2‬وسل المن لاشقرى ۔‬ ‫وإن غير اليتم البيع إذا بلغ ‪ ،‬بطل البيع والشفمة ‪.‬‬ ‫ومن لا يرى بيع اليةيم لايرى للشفيع شفعته ‪.‬‬ ‫لو اشترى مالا بعبد فأخذه الشفيع ‪ 2‬ثم استحق المبد كان البيع مردودا >‬ ‫وبطلت الشفعة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ادعى على رجل أنه بايعه قطعة من ماله » وأنكر المدعى عليه‬ ‫البيع ‪ .‬وطلب الشقيع لتلك الأرض أن يأخذها بالشفمة ‪.‬‬ ‫فإن أقر البائع بالبيم ث فاشقيم أن يأخذها بالفة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٧ -‬س‬ ‫وإن أنكر صاحب الةطمة البيع » لبكن لاشفيع شفعة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا أقر البائع بالبيم» وجب على الشفيع أخذ شفمته ‪ .‬وإن أقر للشترى‬ ‫يالبيع ‪ .‬فإليه يسل الثمن ‪.‬‬ ‫وإن أنكر البيم » فقد أاقرلبائع بأنه قد أزاله بالئن ‪ .‬وقد رد الشفيع بالشفمة‬ ‫وثبت ذلك على البائع ؛ لأنه قد أقر أنه أزال المال من يده » بالمن الى استحقة‬ ‫الشفيع على البائع والمشترى ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» ‪:‬‬ ‫‪_ ١٤٨‬‬ ‫لقول الخامس والعشرون‬ ‫فى الشفعة إذا بيعت على واحد بعد واحد ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى شفعة لرجل بمامة درهم» ثم باغها المتزى بمامتى درهم »‬ ‫قبل أن يهم الشفيع ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن الشفيع يأخذ شغمته بأى العقدين أراد ‪.‬‬ ‫` فإن أخذها يالأول رجم المشترى الآخز على البائع الثاى بالمن الذى باعها به‪.‬‬ ‫وإن أخدها بالئن الآخراء أرد المن على من هى فى يده‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يأخذها بالئن الذى اشتراها به من هى فى يده ‪.‬‬ ‫وإن علم بالبيع الأول » هلم يطلب ‪ ،‬فسله أن يطا_ فى البيع الذى من بمد ‪.‬‬ ‫متى علم‬ ‫وإن ولى المشترى المبيع غيره ‪ ،‬كان للشفيم أن يأخذ شفعته من المولى ع‬ ‫ولا يضره ترك الطلاب من المشترى الأول ‪.‬‬ ‫وإن كان المولى أو المشترى الآخر هو يشفعها بعد الشنيع الأول ى كانت‬ ‫للشفيع الأول ‪ ،‬إلا أن يكونا سواء فى الشفعة فهى للاخر ‪ .‬ولا شىء للأول ‪.‬‬ ‫وإن باع الشفيع ما يستحق به الشفعة ‪ ،‬بعد بيع الشفعة ى قبل أن يسلم بجيع الشفعة ‪.‬‬ ‫فلا شفعة له ؛ لأن المضرة قد زالت ‪-‬خغه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هى له ‪ .‬لآنها قد وجبت له من قبل ‪ .‬ولاشفعة للمشترى فى المال الذى‬ ‫بيع ‪ 8‬من قبل أن يشترى هو ما يشفع به ؟ لأن البيع الأول وفم قبل بيعه ‪ .‬نهلىهذا‬ ‫التول لاشفعة للا"ول ولا الثانى ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫وقيل ف رجل بيعت شغمته فلم يطلبها ؛ لأنه لميلم ببيمها ه إلى أن بيعت شنمة‪‎‬‬ ‫للشغمة الق يشغمها ‪ .‬فاشتراها المشترئ للدغمة الأولى ‪.‬ثم عل صاحب ااشفعة الأولى‪‎.‬‬ ‫فطلب ثةمته وماشفسته شفعته ‪ .‬فله أن نأخذ شفعته وما شفعته ثفمته ؛ لأنها له يوم‪‎‬‬ ‫طلبها ‏‪ ٠‬وإنما أخذت الشغمة الآخرة بها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس له إلا الأول ث إلا أن بكون يشفع الآخرة بشىء غير الأولى ‪.‬‬ ‫والحبة قى هذا كا لبيع ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ث‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول السادس والعشرون ‪` .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فى الشفعة إذا تلف منها شى‪,‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى دارا ء باع منها أبوابها بنضف ثمنها ‪ .‬ثم استحتها‬ ‫الشفيع ‪ .‬فإنه يطرح عنة ثمن الأبواب ؛ لأنه اشتراها بأبوابها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بدينها على الشفيع‪.‬‬ ‫ردت‬ ‫وإنكانت الأبواب موجودة‬ ‫وإن باع الأبواب بامن الدار كله ‪ .‬فالدار للشغيع ‪ .‬ولمس عليه شىء ؛ لأن‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫المشترى قد استوفى‬ ‫وإن تلفت الأبواب أو غيرها من للبيع ‪ 0‬بسرق أوحرق أو عصب ك أ وغير‬ ‫ذلك من الأسباب » من غير أن يتلفها المشترى ‪ .‬فالشفيع باليار » إن شاء أخذها‬ ‫بماكان إعليه من الن ‪ .‬وإن تركها فذلك إليه ى وكذلك ما يكون‬ ‫من مثل هذا ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا اشترى تخلا » فوقع بعض النخل ى وطلب الشفيع شفمته ‪.‬‬ ‫ف نكان المشترى قطعها ‘ طرح عن الشقيع بقدر ما قطع منها بق‪..‬ةف ‪ .‬وأ خذ‬ ‫ما بى من النخل القا جمة ك مع حقر النخل المقطوعة كما يراه العدول ‪.‬‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫ك‬ ‫الميار‬ ‫‪ .‬الشفيع‬ ‫المشترى‬ ‫النخل باقة من غير سب‬ ‫و إن وقمت‬ ‫خذ القامة مع أصول الواقعة وجذوعيها بانلكله » وإن شاء تركها ‪.‬‬ ‫_ ‏و‪_ ١٥‬‬ ‫وإنكان المشترى قد أتلف من جنوعها وكر بها وخوصها شيثا ‪ 2‬طرح عن‬ ‫‪5‬‬ ‫الشفيع بقدر ما أخذه منها ‪.‬‬ ‫وكذلك إنكانت ف النخل يوم البيع ثمرة مدركة } اشترطها للشترى على‬ ‫البائع ‪ .‬فإنها تظرح عن الشفيع من ا لمن ‪.‬و الله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫٭« ‪%‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫السابع والعشرون‬ ‫قول‬ ‫فى الشفعة إذا عمرت أو استنلت‬ ‫وقيل فى رجل اشترى شفعة لرجل غاثب ‪ ،‬وهى أرض ث مم فسل فيها فسلا »‬ ‫وجذر عليها جدارا ‪ .‬وقامت النخل ‪ .‬ثم إن الرجل وصل ورد فى شفمته ‪ .‬نقيل ‪:‬‬ ‫إذا استحق عليه الشفيع الشفعة بذلك ع المشترى بالخيار ‪ ،‬إن شاء أخرج حمارند‬ ‫من ذلك ‪ .‬وإن شاء أخذ قيمة ما غرم وفسل ؛ لأنه عامل بسبب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬له قيمة ذلك ولا خيار له ولا للشفيع ‪ .‬فإن شاء الشفيع أن يأخذ بمن‬ ‫وما غرم المشترى من العيار ‪ .‬وإن شاء يدع ‪ .‬فذلك إليه إذا كان مجهولا ‪.‬‬ ‫وأما الزرع فقيل ‪ :‬إنه لمن زرعه ‪ .‬وعليه أجرة الأرض للشفيع بحساب الأشهر‬ ‫‪.‬‬ ‫من دوم زرع إلى <ماده‬ ‫وإنكان المشترى قد استغل غلة موتى الشراء ي من مخل أو شجر أو زرع‬ ‫وأجرة وغير ذلك ‪ .‬م استحق مه الشراء بالشفعة ى فلا رد عليه فى الغلة ‪ ،‬إلا أن‬ ‫تكون نمرة مدركة يوم البيم ‪ ،‬واشترطها للشترى على البائع عخد البيع ‪ .‬فإنها ترد‬ ‫على الشفيم ‪ ،‬أو محاسب بها اللشترى من القيمة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تحسب ماغرم المشترى بما استغل ‪ .‬فإن كان ما أنفق أكثر مما استنل‬ ‫رد على الشفيع الفضل ‪.‬‬ ‫و إن كان ما أنفق أقل مما استغل ى فلا رد على المشترى لاشفيع ى ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ .١٥٣‬‬ ‫وأما من اشترى أ ضا ك وأخرج منها ترابا ‪ .‬فقد قيل ‪ :‬إن الأرض تقوم‪‎‬‬ ‫يوم يأخذها الشفيع‪. ‎‬‬ ‫كنان الذى أخرجه من الأرض من التراب ينقص قيمتها عما اشتراهاء فعليه‪‎‬‬ ‫فإ‬ ‫)‬ ‫بقدر ما نقص من الذيمة‪. ‎‬‬ ‫وكإنان ذلك لاينقص قيمة الأرض مإنخراج الترابڵ فليس دلك بشىء ؛‬ ‫لأنه بمنرلة الذلة ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنان فى الأرض ثى“ من التراب جموعا ‪ ،‬منل الا ماد الذى لو م‬ ‫يشترطه المشترى ‪ ،‬فهو لاشفيع فى جلة البيع ‪ ،‬وما كان ‪.‬ن حو هذا ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إكنان لاتراب قيمة حوسب من قيمته ى بض القول بمنزلة الخلة‪.‬‬ ‫وأما إذا كان باعه المشترى ى حوسب من ثمنه ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ۔‬ ‫اك‬ ‫ع ‪٥‬ل(}‪_.:‬۔‏‬ ‫القول الثامن والمشروت‬ ‫فى شفعة المطية والاحطاط فى المن‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أعطى رجل رجلا مالا » على أن يعوضه شيثا ‪ .‬ولا يشترط ذل‬ ‫خإذا أخذه علىشرط نماه » أو على غير شرط أخذها الشفيع بالذى أعطى المعطى ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن هذا ضعيف حتى يعطيه ويقبل منه‪ .‬نمعلى طالب الشفعة مثل ذلك‪.‬‬ ‫أن‬ ‫‘ أحسب‬ ‫ذلك‬ ‫أراد هو‬ ‫ولا‬ ‫بينهما <‬ ‫أساس‬ ‫بهر‬ ‫أعءملاه‬ ‫وأما إذا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اى المكانأة الشفعة ‪.‬‬ ‫ومن تصدق على رجل بمال وأثابه ث فطلب ااشغيع شفمته ‪.‬فقال المعطى‪::‬‬ ‫ح يشغرط على إثابة ‪ .‬وقد أثبت ‪ .‬نإن لصاحب الشفعة شة ه بالممن ممن ‪197‬‬ ‫لا قدر الاثابة ‪.‬‬ ‫وقيل فى الرجل يعطى الرجل من قطعته » أو من داره شيثا ‪ .‬وهو مشاع‬ ‫اأو مقسوم ‪ ،‬ليبيم له الباق ‪ ،‬وبكون شفيعا ‪:‬إن ذلك لا يجوز إلا أينكون أعطاه‬ ‫قبل أن يعرض القطعة على البيم ويقبض ‪ .‬فيكون له ‪ .‬م يعرض عليه البيع ‪.‬‬ ‫"فهنالك يكون شفيماً ‪.‬‬ ‫وإن كان إنما أعطاه بعد أن عرضها على البيم »كان له ما أعطاه ‪ .‬وكان‬ ‫للداخل فها بالعطامة ‪.‬‬ ‫الشفيع شفعته ‪ .‬ولا شدة‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أعطاه فى مجلس وتفرقا ‪ .‬شم باع له بعد ذلك ى وقد أحرز المعلى‬ ‫آ ذلك جاز فى الحكم ‪ .‬وبكون شيما ‪.‬‬ ‫‪_ .١٠٥٨٥‬‬ ‫انت المطية لنلام » واشترى باق المال وصى النلام» أو وكيله فىالمجلس‬ ‫وكإن‬ ‫الذى أشهد فيه يالعطية للنلام ‪ .‬فالمطية لاغلام والشقمة للشفيع ‪.‬‬ ‫وإن أعطت امرأة رجلا مالا ‪ .‬ثم تزوجها بمد ذلك بيوم أو أيام » ولم يكن‬ ‫آجرز على المرأة ‪ ،‬فعليه الإحراز ‪ .‬ولا ينةمه التبول ‪.‬‬ ‫وكذلك لوباعت له مالا ‪ .‬شم تزوجها كان للشغيم شفمته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪. :‬وقيل فى رجل اشترى من رجل مالا بمائة درهم ‪ .‬ثم ترك منه عشرة دراحم }‬ ‫أو خمسين درهما ‪ 2‬أو باع له بيعا يساوى القيمة مائة درهم ‪ ،‬فباع له بسبعين درهاء‬ ‫إحسانا منه إليه ومحاياة ‪ .‬فأخذ الشفيع بالشفعة ‪ .‬فالذى وجدناه ى هذا أنه إذا‬ ‫رك له‪ .‬من المن شيثا ‪ .‬فلا ينحط عن الشفيع فى قول بعض الفتهاء ‪.‬‬ ‫وقيل إن ما وهب البائع لمشترى هو لاشترى ويأخذ الشفيع بأصل الشراث‪،‬‬ ‫إلا أن يكون سمى حَمنًا مر المن ‪ .‬فللشفيع مثل ذلك ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن وهب البائع للمشترى الن كله ‪ .‬فعلى الشفيع أن يرد على المشترى المن‬ ‫كاملا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كان المشترى ذا رحم من‌البائعك و أظهرعفد البيع ذكر الإحسان‬ ‫إليه ‪ .‬فبالتيمة يأخذ الشفيع ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن شىء من ذلك ‪ .‬نما على الشفيع غير ماتد عليه البيع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الحط والضعة والإحسان والبراء بمنزلة ‏‪ ٠‬وفيه اختلاف ‪ .‬وتحب‬ ‫أن يكون لاشفيع ما للمثترى ع إذاكان مما يتنابن الناس فى مثله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫) وإن كان فى النار أنه محاباة لاترى ‪ ،‬أو هية له ڵ أو صدقة عليه © وله‬ ‫يتنابن الناس فى منله ‪ .‬فإنه للثترى خاصة ‪ ،‬ويأخخ الشقيع بالقيمة ‪.‬‬ ‫وروى عبد الله بن سليان عن سعيد بن البشر عن موسى ‪ :‬أنه قال ى رجل‪.‬‬ ‫اشترى قطعة من رجل ‘ بامن فليل أحسانامنة ‪ 1‬ليه < فأراد الشفيحأن يأخذ شفعته‬ ‫بذلك المن ‪ .‬قال‪ :‬ليس له ذلك ع بل يعطى النعكله ‪.‬‬ ‫قال هاشم ‪ :‬وكذلك غير القطعة مافيه الشفعة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنما على الشفيع المن الذى بيعت به الشغمة ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪ -‬٭ ‪» %‬‬ ‫تكمتاب الش مكنتاب ‪ « :‬منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » تأليف‬ ‫الشيخ العالم العلامة ابر الفهامة ‪ :‬خميس بن سعيد بن على ڵ أعلى الله درجتة فى‬ ‫عليين ء مجاور النبيين والشهداء والصديقين ؛ إنه روف رحيم جواد كريم ‪.‬‬ ‫|‬ ‫وصلى الله على رسوله عمد وآله وسلم ‪.‬‬ ‫الاهم يسر لنا تعليمه © ومن علينا بفضلك وسابغ ذمتك واطيف صنمك ى‬ ‫محفظه وفهم معانيه » والعمل على طاعتك وطاعة نبيك محمد طتللتةٍ ‪ .‬آمين آمين‬ ‫رب العالمين ‪.‬‬ ‫يتلوه _ إن شاء _ اللكهتاب ‪ :‬الإجارات والاشتراك ص وذكر العمال‬ ‫والاشتراك فى الأموال من أهل الصفاعات ‪ ،‬وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫وصلى الله على رسوله حمد النبى وآ له وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫© »‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم الثالث‬ ‫ا فى الإجارات_©‬ ‫وفيه افنان وثلاو ن قولا‬ ‫ج ‪ .‬‏‪ ١‬لقو لا لأول‬ ‫فى العمل والها وبيان أحكام ذلات‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬من استهمل عمالا علىأرضه بجز‪٠‬‏ مسمى يزرعونها بالنصف ؛‬ ‫و ‪:‬يالثلث ‪ .‬أو أقل أو أ‪ .‬كثر ء فلا هأس بذلت ‪,. }.‬‬ ‫وكذلك من دفع أرضا إلى صاحب ثور يزجرها بنز منعى » فهو جائز على‬ ‫ما ‪ 1‬نفقا جليه‪.‬۔‬ ‫وكان محمدين محبوب يقول ‪ :‬الثور شريك ‪.‬‬ ‫ذ ‏((‪ )١‬الإجارة بنثليث المزة ى والكسر أشهر ‪.‬قال"الجل أف شرح النهج ‪:‬عرنها ضم‬ ‫بأنها عقد على منفعة معلومة ‪.‬قصودة قابلة للبذل والإباحة ث بعوض معلوم ‪.‬وضعا ‌ وال ‪ :‬فخرج"‬ ‫بالمنفعة الأعيان كالبيع ‪ .‬‏‪٠‬و معلومة نحو الجعالة ‪ .‬وبمقصودة تحو تماحة كمها ‪ .‬وز‪ .‬قابله ‪ :‬اللذل‬ ‫جارية الوطء وبعوض الماية ‪ 0 -‬و معلوم ' حو المساقاة ‪ 3 .‬و بوضعا ما‬ ‫ِ وبالإباحة و‬ ‫نحو البضع‬ ‫لو وقعت المالة مثلا على عوض معلوم ‪ .‬انتهى لمراد ‪ ..‬وثبت جواز الأجرة ‪ :‬ؤ ‪ 2‬ول واللوم ‪.‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫ى‬ ‫ء‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.:.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.=-‬‬ ‫‪. 0 .‬‬ ‫واستئجار المعرك والاستئجار اله ‪..‬‬ ‫‪_ ١٥٨‬‬ ‫وأنا أفول ‪ :‬إن استأجر النور بأجرة مسماة فله الإجارة ‪ .‬وليس بشريك ‪.‬‬ ‫ويوجداعن أف سعيد رحمه الله ى أنه قال فى رجل ستى أرضا ى وندت خلا‬ ‫وخلا لما ما شاء الله ‪ .‬شم قال لآخر ‪ :‬اعمل كذا وكذا فيها ء ولك كذا وكذا ۔‬ ‫إنه يثبت على قول من يثبت المشاركة فى الزراعة » بسهم معروف منها ‪.‬‬ ‫ولم يثبت أبو سميد رحمه الله بيع العامل عناء لغير رب الزراعة ؛ لأن عفا‪-‬ه‬ ‫عليه » على قول من يثبت المشاركة ‪.‬‬ ‫إن اتفق هو ورب المال ى على أن يعطيه بمناثه حبا فجاز ‪.‬‬ ‫وإنكان محب إلى أجل فلا يجوز إلا بالمتاممة‪ .‬ولايدخل فيه معنى الربا القى‪.‬‬ ‫لا تجوز فيه المقامة‪. .‬‬ ‫وإن بدا ارب الأرض ترك الزراعة بمد ما ارضےلمال وحضمروا ى ذلا يجوز له‬ ‫ذلك ء إذاكانت المشاركة ثابتة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو لم يدخلوا فى العمل إذا كانت المقاطعة بشىء مملوم غير مجهول ‪::‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬حتى يدخل ق العمل بثئء من قليل » أوكننير ز ‏‪ ٠٠‬۔‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يحضر‪.‬فما لم بحضر فلاتثبت المشاركة فى الحكمء ويكون للعامل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫|‬ ‫عناؤه ث خرج أو أخرج ‪.‬‬ ‫والنتص إذا كانى سنة أهل البلد أنه حضره فذلك كذلك ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وإن كان فى سنتهم أنه ليس من الحضر فكذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨٩‬‬ ‫وإن قال صاحب الأرض للعامل ‪ :‬حضر على الزرع ‪ .‬فكره العامل ‪ .‬نقيل ب‬ ‫أو أذل أر أ كر‬ ‫إما عليه من الضار بقدر نصيبه من الزراعة } من ملك أو ربع‬ ‫وعلى صاحب الزرع البات ‪.‬‬ ‫وإن عنا البلد خوف وخرج أهلها هلى الامل أن يةوم بعمله حتى يؤدية إله‬ ‫‪::‬‬ ‫أهله » إلا أن تأنى حالة خاف على نقسه الهلاك أو الضرب أو السلب ‪.‬‬ ‫إكنان ذلك ممرونا مع الناس ع فبرىء العامل إلى صاحب المال من الممل ‪.‬غ‬ ‫تكن عليه أ كثر من ذلك ‪ ،‬لأن العامل ليس بضامن إلا لما قبض ‪.‬‬ ‫فإن امتنع العامل لا يتبرأ ‪2‬لزمه القيام بالعمل صولا عذر له ولو خاف على‬ ‫وان طلب عناءه لميكن له ذللك إلا برأى صاحب المال ‪.‬‬ ‫و ليس قوله ‪ :‬إنهكأهل البلد يكون حجة ‪ .‬ولا عذر له فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن قل الماء ‪ 2‬فسق بعض النخل ‪ ،‬ولم يسق بعضها ‏‪ ٠‬فخلى صاحب النخل أن‪,‬‬ ‫محضر الماء إلى‪.‬المامل ‪.‬‬ ‫وإن لم حضره الماء وكان قد ست قبل ذلك النخل جميعا ء فله عفاؤه قى جميع‬ ‫‪ .‬وماكان له فيه مل >‬ ‫وإن غ يكن سقاها ‪ 4‬وسمى بعضها ‪ 0‬فلة الل ‪:‬مما سقى‬ ‫ليه أن يقوم بصلاحه إلى أن محصده ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦.‬‬ ‫وإن شرط رب المال على العامل ‪ :‬أن بحضر على الزرع فى وجوه الدواب ‪،‬‬ ‫ه محضر حتى أكات الدواب الزرعء فالعامل قد قصر » ولايلزمه شىء مانلنرم ‪.‬‬ ‫ولا حمل له فى الزراعة ‪ 2‬وله عناه ذيا بقى من الزراعة ‪.‬‬ ‫ومن استعمل عاملا على زرعه ء وحضر العامل على الزرع ث وأخرج العامل‬ ‫بعد حصاد الزرع ء فطلب الءامل فى الضار ‪ .‬ذا ن كان الما‪.‬ل أخرج الضار من‬ ‫أرض رب المال » معينا لرب المال » فلا شىء له فى الخضار ‪.‬‬ ‫و إكنان جاء بالحضار من المباحات } أو من أرض من أذن له بذل ‪ .‬ذله‬ ‫إخراجه إن شا‪ .‬ك و لانتفاع به ‪ 7‬لم يكن شرط من انامل والمعهرل له ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عل المامل أن يسهد وأما شب النلج ‪ .‬فيرجع إلى سة البلد ‪5‬‬ ‫نإنكان فى المادة أن شحب الفلج على العامل فكذلك‪.‬‬ ‫وإنكان على ر الال فكذلك ‪: .‬‬ ‫وإن وقع بينهما شرط ى فعلى ماتشارطا ‪.‬‬ ‫والعامل إن فضل عنده ماء ‪ 2‬إن تركه فى الزرع أنسده ‪ .‬فإن كان فى المادة‬ ‫أن العمال يصرفون الفضلة عن الزرع صنع كخة أهل البلد ز ولا ضمان عليه لزب‬ ‫لحال‪.‬‬ ‫وكذلك إذا جل الماء فى الساقية ‪ 2‬ففاضت ول يعلم ‪ ،‬أو أفسد زرع غيرة ‪+‬‬ ‫‪ . .‬فإن كان حل على الساقية أكثر ما يتساى به الباس أهلالبلر‪..:‬فلا يرثه من‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪....‬‬ ‫لضمان مما أسد ماءه ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦١١‬‬ ‫وكإنان حمل فى'السانية مثل ما يتساقى به الناس ث وأحكم سد الأجايل‪. ‎‬‬ ‫خلا تلزمه ضيانا بعد هذا‪. ‎‬‬ ‫وينبغى للعامل أن يشاور رب المال أين يستى بماثه‪. ‎‬‬ ‫وإن كان جعل له أن يستى حيث يريد ‪ ،‬فلا بأس عليه إذا اجتهد الصلاح‪‎.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬إن السماد وشحب الفلج على رب المال ‪.‬‬ ‫وأما الحلال فعلى العامل بقدر حصته ‪ .‬والشركاء يجبرون أن يكون عاملهم‬ ‫يقسموا مالم ‪.‬‬ ‫احدا ‪ ،‬ما‬ ‫ولا ضمان على العامل فيا ضيع من الأعمال ‪ ،‬مما هو لازم له من الأهسال فى‬ ‫المشاركات ڵ إلا أن يضيعه بغير عذر ‪ .‬فإذا ضيع ما هو لازم له القيام ‪٫‬ه‏ لغير عذر‬ ‫خهو ضامن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مالم يقم بما يلزمه منالدمل الذى هو لازم له فى للعملات فلا عمل لة‪.‬‬ ‫ا وإذا شرط صاحب المال على العامل شيثا من الشروط الت بثبت على العامل‬ ‫القيام بها ى وشرط عليه إن ضيع شيثا من ذلك ‪ ،‬فلا عمل عليه له أ‪ .‬فذلاك جاز‬ ‫عليهما إذا قبلا ‪ .‬وذلك فى شروط الهالات ‪.‬‬ ‫وإن مرض العامل أو خاف ‪ ،‬و بمكغة القيام بضياته } فمليه أن يستأجر من‬ ‫يقوم مقامه ‪.‬‬ ‫يفعل است جر عايه رب المال ‪ 2‬بعد أن يقطع ححته ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫( ‪ - ١١‬منهج الطالبيت‪) ١٢ / ‎‬‬ ‫!‬ ‫‏‪-_ ١٦٢‬‬ ‫ومن أدخل فى ماله عاملا » وهو أرض وتخل ء فهل المامل ما شاء الله ‪ .‬ث‬ ‫باع رب المال ماله ‪.‬‬ ‫فإن أعلم البائع المشترى أن للعامل فى المال حصة بعمله ‪ 2‬فذلك للعامل ‪.‬‬ ‫يمه وصح للعامل عمل بينة عادلة » فذلك له ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وإن لم يصح بالبينة » ولا شرط من رب المال على المشترى تبع العامل البائع‬ ‫بعمله ؟ لأنه أتلف عمله ‪.‬‬ ‫وإن كان مال بين يقم وبالغ ء فاستعمل البالغ فى المال عاملا » فجاأبز للعامل‬ ‫الدخول من قبل الشريك »كان الشريك ثقة أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫للبالغ ك ولا حوز‬ ‫مذ‪ 4‬سب‬ ‫الممل ؛ لأن هذا‬ ‫من‬ ‫أجرته‬ ‫للمامل أ خذ‬ ‫وجاز‬ ‫عله الضرر ‪.‬‬ ‫فأخذ له عاملا ‪ ،‬ورآءُ رب للال‬ ‫وإن أ‪٥‬ر‏ رب المال رجلا أن يأخذ له عاملا‬ ‫يعمل فى المال ‪ 2‬ولم يتكر عليه ولم ينير » لزمه العمل ك كان المأمور ثقة أو غير ثقة »‬ ‫كان رب المال حاضر أو غائبا ‪.‬‬ ‫يغير عليه >‬ ‫أمره ‘ ولكن‬ ‫ولو أن رحلا حمل فى مال رجل من غير‬ ‫ولم ينكره ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الحكم الظاهر ‪ .‬فإن كان العامل ممن يعمل بالأجر ء فله العمل؟‬ ‫لأنه لم ينكر عليه ء وترك الفسكير حجة ‪ .‬وإظهار الكير حجة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٣‬‬ ‫يستمملة يلزمه له شىء ‪.‬‬ ‫وأما فيا بدنه وبين الله ‪ .‬فإذا‬ ‫المال عمالة من أدخله غيره إلا برضى منذ ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يلزم رب‬ ‫وإن كان الذى أدخل العامل له سبب فى المال‪ ،‬مثل زوج أدخل عاملا فمال‬ ‫ووحته ك أو مال أخه ‪ 2‬أو أخيه ‪ ،‬أو والده ‪ ،‬أو أمه ‪ ،‬أو من هو منه بسبب ‪.‬‬ ‫وكان ذلك ثا يجوز من نحو هذا ‪ .‬وحمل العامل على ذلك ‪ ،‬فله عمله ‪.‬‬ ‫فإن أحم ذلك صاحب المال ‪ ،‬وإلاكان ذلك على المستعمل ‪.‬‬ ‫وإن كان المال لأجنى ‪ ،‬ولا سبب فيه لاستعمل فيه بركاله ولا خيرها‪.‬‬ ‫غلا حمل لامل على رب ااال ك ولا المستممل ء إذا كان العامل يعلم أن المال لغير‬ ‫استعمل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ما نبت فى الأرض من سقى العامل ث ول يقع عليه اسي المشاركة من‬ ‫الزراعة ‪ ،‬أ نه إذا سقى المال برأى رب المال‪ .‬فا أدرك من ذلك ‪2‬كان لال العمل‬ ‫فكهاملا ‪.‬‬ ‫فيه ‪ 5 .‬ما لحم لاعناء ‪9‬يه ‪.‬‬ ‫وما حصدوه هن زراعتهم ولا ‪3‬‬ ‫وأما الأشجار اللزروعة فى خلل المال » مشل الرمان والعنب والآتر نج وستى‬ ‫العامل المال جملة ‪ .‬و يكن فى ذلك شرط بين العامل ورب للمال ‪.‬‬ ‫فقيل ة إذا أممر ذل من ستى العامل ‪ ،‬نله عمله فيه ‪.‬‬ ‫وإن م يثمر وأراد رن المال إخراج العامل ‪ .‬فاكان ف مخه الأشجاز من‬ ‫‪.‬‬ ‫مار مدركة ڵ فللعامل حصته فيه ‪.‬‬ ‫‪- ١٦٤‬‬ ‫يشر داه فيه المنأء ‪.‬كان الشجر قدجما أو حذيثا ‪ .‬هذ ‏‪ ١‬إذا أدخله فعمل‬ ‫وما‬ ‫ماله حملة ‪.‬‬ ‫وأما إذا أدخله فعمل النخل أو فىالزراعة‪ .‬وف خلل ذلك أشجار مغروسة‬ ‫قد سقاها برأيه » فلايبين لى شىء فى ذلك على ربالمال؛ لأنه إنما سقى المال بالحصة‬ ‫المعروفة ث من النخل ء أو الزرع ‪.‬‬ ‫وخرج فى بعض القرل ‪ :‬أنه إذا لم يسكن بينهما شرط ‪ :‬أن يكون للعامل مثل‬ ‫صفة أهل البلر فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن تبين من العامل خيانة أو تصييم ‪ ،‬فلرب المال إخراجه ث ويعطيه عغاءه‬ ‫_‪-‬‬ ‫=‬ ‫فيا ع۔ل ‪.‬‬ ‫وإن لم يصح منه تضييع ولا خيانة ى فليس لرب المال إخراجه إلى أن ينقضى‬ ‫عمله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن آلة خدمة المال على العامل ‪ ،‬مال المساحى والجاز وأشباه ذلك غ‬ ‫لأن رب المال سلم ماله إلى العامل يعمله حصة ‪.‬‬ ‫وكذلك جزاز الزرع وسجار النخل ونيانها وجدارها هو على العامل ‪.‬‬ ‫وأما الدوس فعلى ماجرت به السنة كان على العامل ‪ ،‬أو على رب المال ‪.‬‬ ‫وأما نقل الحب من الجنور‪ ،‬ونقل القز » من حت النخل ‪ ،‬وكسر القر فى‬ ‫الصطاح ء هو علاىلعامل وربالمال ؛ لأنهم شركاء فذلك ‪ ،‬إلا أن يكون فذلك‬ ‫سنة قد عرفها الناس ء فهو على سنته » ما لم تكن باطلا ‪.‬‬ ‫‏‪٦١‬ه _‬ ‫ومن أخذ عاملا فى زراعة » فأفسدها ‪ .‬فجاز لصاحب الممل إخراجه من‬ ‫المهل وحسب له عنازه ‪.‬‬ ‫فإن اختلفا وقال العامل ‪ :‬أحضر مكانى عاملا ‪.‬‬ ‫فإن كان يةوم مقامه فى الجمرا‪-‬ة و الأمانه ‪ .‬فله ذلك ‪.‬‬ ‫و إن تبرأ العامل من الدمل فقيه اختلاف ‪.‬‬ ‫فعلى قول من يجيز المشاركة ويثبتها ‘ لايرى له الخروج إلى أن تم عمله ‪.‬‬ ‫فإن خرج وتبرأ من العمل من غير عذر ‪ ،‬فلا شىء له ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يجيز المشاركة بالعمل ويراه من المجهولات ‪ ،‬يتم بالتامة ء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫مثل عناء مشله‬ ‫الدمل ك‬ ‫هن‬ ‫إذا برىء‬ ‫له عناءه‬ ‫وينتقض والمذاقضة ُ برى‬ ‫البلد ‪.‬‬ ‫وينبغى لمن يبتلى بأمور الناس ‪ ،‬أن ينار المصلحة لهم‪ ،‬إذا ورد عليه أمر‬ ‫من الأمور ‪ .‬ولا يحمل على أحد انهم مضرة ؛ لأنه ربما تجىء حال يدخل على‬ ‫العامل الضرر ‪ .‬وفى حال يدخل على رب اال الضرر ‪ .‬والله تعالى المستعان ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫س‪- ١٦٦ ‎‬‬ ‫القول الثا ى‬ ‫فيا يكون للعامل من همله۔‪٩‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا صل العامل من غير شرط ومات » إنه يكون لهكسنة أهل البلد‬ ‫)‬ ‫فى العمل ‏‪٠‬‬ ‫وإن اختلفت السنة »كان له الوسط من ذلك ‪ .‬ولاينظر إلى ماتكون لعمال‬ ‫رب المال ‪ 2‬إذا لم يكونوا كأوسط سنة أهل البلد » إذا كان له عمال غير هذا‬ ‫العامل ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬اختلف عندى فى الأحمال المجهولة ‪ ،‬إذا دخل فيها العامل ۔‬ ‫فقول ‪ :‬إن للعامل وعليه كسفة البلد من العمل والحصة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ما لم بحضر فله الرجمة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أدخل رب المال عاملا يعل له ماله ى ولم يوقفه على جملة ماله‬ ‫وحدوده ‪ ،‬ولم يعرفه الماء أنه فك خبورة ‪ .‬فعمل العامل فى شىء من مال الرجل‪..‬‬ ‫وقال ‪ :‬لا أعمل إلا هذا ‪ .‬فذلك للعامل وله مله فيا عمل ء إذا لم يوقفه على جميع‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫وكذلك من استأجر دابة أو عبدا ‪ .‬فالقول فيه واحد ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فى ننخة ‪ :‬فيا يجب للعامل ويجب عليه وأحكام ذلك‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٦٦٧‬‬ ‫ومن استعمل عاملا فقيرا » واحتاج إلى النفقة ء وطلب إلى صاحب الممل‬ ‫ا‬ ‫واحدا‬ ‫الزرع مورا‬ ‫صاحب‬ ‫نإنكان‬ ‫<‬ ‫م إد‬ ‫دراك‬ ‫يقر ضه أل‬ ‫بدينه ك أو‬ ‫أن‬ ‫‘ أو بشترى له من عند‬ ‫يطلب منه ‪ .‬فإنه يلزمه أن ببيع له بالك إلى دراك ‪3‬‬ ‫له علمه ‏‪٠‬‬ ‫ك ويضح۔ن‬ ‫غيره‬ ‫نان أف من ذلك كله وأراد امضذارة به ليخرج ‪.‬ن مله ح فهو ظالم ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن قريش ‪ :‬ليس يلزم صاحب الع‪.‬ل أن يموت العامل على هله »‬ ‫بلا أن يشترط عليه عغلد الشركة ‪ .‬وحقال لنفسه ‪.‬‬ ‫وإذا اختلف العامل وادمول له فى مخاد الأرض وإخراج ماكان فيها هن‬ ‫أهمل‬ ‫إلى سذة‬ ‫ذلاكث‬ ‫ك فيرجع ق‬ ‫قطان‬ ‫حشب‬ ‫‪ .‬و‬ ‫ذرة‬ ‫جذور‬ ‫و‬ ‫أو حشيش‬ ‫شجر‬ ‫ذلك الموضع ‪.‬‬ ‫نإنكان هءروفا ذلك على المال ء فهو عليهم ‪.‬‬ ‫وإن كان على أصحاب الأرض فهو عليهم ‪ ،‬وأما رض الأرض وقضاض‬ ‫الطفال والقرز ث فهو على المال ‪ 2‬والسماد وشحب السواق على أصحاب الأرض ‪..‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يرجع فى ذلاك إلى سغة أدل البلد من ذلاث الموضع ‪ 0‬وتحويل‬ ‫الزرع على العيال ۔‬ ‫وقيل ‪ :‬يرجع ألى سنة أهل البلد » والحلال والحضار والمقر والمبيت حرس‬ ‫الزرع عن الدواب واللصوص على العامل ‪ 0‬من ذلك بقدر حصته ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٨‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على سفة البلد فى ذلك » وعلى العامل حدر الماهء ليست بهكان قريبا‬ ‫أر بميذا ‪.‬‬ ‫إوذا كان فى أيام النم ول يستدرك معرفة أوقات الماء ث إلا بالتراضى جاز‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للعامل ‘ ولو لم محضر أصحاب الماء‬ ‫ذلك‬ ‫وعامل اليم جائز له أن يةقرض من ماء اليم ويطنى له أو يساق له ‪ ،‬إذا‬ ‫كان ذلك أصلح للماء والنخل ‪ 2‬برأى وعى اليت ى أو وكيله ‪.‬‬ ‫وأما برأيه من غير أمر الوكيل أو الودى ‪ .‬فالله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن وجد عامل غيره فى ضيعة ء فلا ينبغى له أن يشغله عن ضيعة الرجل‬ ‫بحديث ولا غيره ‪ 2‬إذا كان يلحقه ضرر ‪.‬‬ ‫وإن شغله قأارجو أن لا يازمه شىء من الضمان ء إلا أن تكون يةتق العامل‬ ‫منه تقية ‪.‬‬ ‫الامل من‬ ‫‪ :‬إذا أمر‬ ‫وقيل‬ ‫بزراعته‬ ‫أن برعى‬ ‫‪7‬‬ ‫صاحب‬ ‫‏‪ ٨‬رأى‬ ‫ه‪4‬ن‬ ‫لأ رض إن عليه الضمان ‪.‬‬ ‫وإن أنكر العامل وادعى الراعى أنه رعى بأمره ‪ ،‬فملى الراعى البيئة ‪.‬‬ ‫فإن أقام بينة بالأمر من العامل ‪ .‬وبسببه رعى ‪ ،‬والراعى‪:‬ي‪٥‬‏ ل أن الزراعة‬ ‫للعامل وشركاثه ء فعليهما ضمان حصة الشركاء ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن للراعى بينةء ولا أقر الدامل بالأمرك فذلى الراعى وحده الذمان ‪.‬‬ ‫_ ‪١٦٩‬‬ ‫وإن لم يعل الراعى أن المال لغير الآمر ‪.‬ثم صح معه بمد أن رعى أن عليه‬ ‫الضمان ‪.‬‬ ‫والامل والأجير إذا كان يسوق حمارا أو غيره وعليه سماد أو غيره ث فيقع‪.‬‬ ‫فى الأرض ‪ ،‬من عير فعله © وإما هو من حركة الدابة عند المسير ء لميكن عليه‬ ‫ضمان } ومجتهد فى حفظ مال أخيه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن سد ما‪:‬ه فاندحقت الإجالة بعد سداده ى نلا ضيان عليه ‪.‬‬ ‫لا يتعصذ‪.‬‬ ‫ك فدستتر منه السنبل ‪ 0‬وهو‬ ‫بالكراء‬ ‫مع الناس‬ ‫من ‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫لذلك ‪.‬‬ ‫فإذا كان يهل برأيهمك ولا يت‪.‬۔د لذلك‘ ‪ 7‬مكنه إلا ذلك ‪ ،‬وكان ذلك‬ ‫هو المتعارف من حل مثله فى ذلك » فعندى أنه لا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وإن كان رجل لا يؤدى الزكاة ‪ 2‬فلا بأس على العامل أن يعمل معه ‪.‬‬ ‫وقيل قى رجل دخل فى عل تخل لرجل ء فنبتها و‪.‬ات وخلف يتامى ء وكان‪.‬‬ ‫هو وعامل غيره يعملانها ‪ ،‬فقام هذا بالعمل إلى أن حصدت المرة ث كيف الوجه‪:‬‬ ‫هيا حب لليتامى ؟‬ ‫فى أن الوجه يحب فى ذلك أن السهم لايتامى } والقاثم بذلك خارج على‪.‬‬ ‫معنى التطوع فى الكم ‪ ،‬ويكون لورثة المالك حصته على معنى المشاركة فى‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫‪__ ١٧٠٠‬‬ ‫وإن قام بعهلى نية أنه يقوم به ليأخذ عناءهمن مال الهالك » وجهل منى‬ ‫الحجة على الورثة ‪ .‬هل يسعه ذلك ء فيا بينه وبين الله ‪ .‬إن قدر على ذلك ن مال‬ ‫يرفع إلى الحاكم ذلك دون دخوله فيا قام به ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذاكان لم يقدر على ذلك من بلوغ الحجة فى الحكم } إذا رفع ذلك‬ ‫‪.‬رجوت أن يسعه ذلك فيما بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫وأمافى الحكم فلا يعجبنى أن أوجبه له على الأيتام بدعواه فى مالم‬ ‫ولا يقرب إلى ذلك إلا حجة ؛ لأنه ظاهر أمره متطوع ‪ ،‬إذا لم تقم له حجة والمال‬ ‫حاصل للورثة ‪.‬‬ ‫وإنكان الوارث يما ‪ ،‬فعليه أن يرفع ذلاث إلى الحا كر أو إلى المسهين ‪ .‬فإن‬ ‫يبلغ إلى الحجة ‪ ،‬فقد مضى القول فيا يسعد ‪.‬‬ ‫وفى كتاب المنصف فى رجل يدخل رجلا فى عمل تخل أو زراعة ث مثل قت‬ ‫أو بقل أو غيره ‪ .‬وفيه نمرة غير مدركة ‪ .‬فيشترط صاحب المال على العامل أنه‬ ‫يدخله فما يستقبل من التمار ع وي‪.‬ءل له هذه التمرة ويسقيها له ‪ .‬وليس له فيها شىء ‪.‬‬ ‫وإنما له حصته فيا يستقبل من المار غير هذه المرة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الحكم فإن هذا الشرط ثابت عليهما ‪ .‬وأما فيا يروى عن بعض‬ ‫أنه لم يحب أن يذهب عناؤه من ذلك ‪ .‬إن طلبه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكذاانت المرة مدركة شرطها عليه ‪ ،‬فله شرطة فيها‪.‬‬ ‫وإن كانت نمرة غير مدركة ث فنحب أن يكون له بقدر عنائه فيها بلا حكم‬ ‫۔عله قى ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٧ -‬‬ ‫وإن أعطى رجل رجلا خلا يعماها له بالسدس» سقاها سنة و حمل النخل‬ ‫غله عناه ‪.‬‬ ‫وإن حمل بعضها ولم بحمل الباق منها ‪ .‬قول ‪ :‬إن شاء أخذ عناءه من النخل‬ ‫كلها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له أينأخذ عناءه من النخل الت لم تحمل ‪ ،‬ويأخذ شرطه من‬ ‫النخل الحاملة ‪ .‬وإنما له الخيار إن شاء أخذ من هذا ي وإن شاء هسذا ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون الذى حل بقدر عنائه من الجيع ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه ا © فى عامل نبت النخل ويقلع الأقباب بلا رأى‬ ‫صاحب النخل ‪ ،‬فيجوز له ذلك إذا ترك عليها مثل مايدععلى مثلها» كانت النخل‬ ‫ليتم أو بالغ ‪ .‬وليس له مما يقلع من الأفباب إلا هله ء والباق لأصحاب النخل ‪2‬‬ ‫لأن المضرة على أصحاب القخل وعلى الهامل ‪.‬‬ ‫ولا جوز لصاحب النخل أن ينهى العامل عن ذلك‪ ،‬إذا طلب ذلك العامل ؛‬ ‫الأن المضرة تكون على العامل ‪.‬‬ ‫وكذلك لا بجوز للعامل إذا طلب ذلك رب الخل والقلم يسكون على سنة‬ ‫أهل البلد ى إكنان على العامل فعليه ‪ .‬وإنكان على رب النخل فملية ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لرجل ينبت له تخله ك ويلتحها ث وله فى تمرتها ريم أو سهم‬ ‫يتةقان عميد ى فهذا لا يثبت‪ .‬و ليسهذا مثل المساقاة ‪ .‬وله عليذ قدر عفائه ‪ .‬والعامل‬ ‫عليه سمى النخل إلى أن تستغنى المرة عنالسقى ‪ .‬ومادامت تزيد فى السقى ‪ ،‬فعليه‬ ‫سقيها إلى ذلك الوقت ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫وكتاب الإيضاح ‪ :‬قل بيض ‪ :‬إلى تادمه ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إلى أن ترف النخل بألوانها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إلى السجار ‪.‬‬ ‫وقيل غير ذلك ‪.‬‬ ‫وأما المرة فعليه القيام بصلاحها وتسجيرها وجدادها ‪.‬‬ ‫وإن دفع رجل إلى رجل أرضا ى يعملهاله ويزرعها » وى الأرض النخل ‪.‬‬ ‫ولم جر فى النخل قول‪ .‬وشربت من زراعته فى الأرض ع فليس لدامل فى الحكم‬ ‫إذاكانت النخل إما تشرب من سقى الأرض ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل يعمل لقوم فيموت ‪ .‬وقد زرع لهم موزآ أو برا وستى لهم‬ ‫من‬ ‫‘ أو أشحار‬ ‫هن هذا المال الذى نسق به النخل‬ ‫نزلا ‪ .‬وفى النخل كرم لشرب‬ ‫رمان ‪ 2‬أو نار مج ‪.‬وكان صاحب النخل يعطيهم من الشجر والكرم شيثا على سبيل‪.‬‬ ‫ما يعملون ‪.‬‬ ‫فإذا كان الممل علىالتخلء وفى النخل سهم من النخل‪ .‬فإما العمل فما أشرك‬ ‫فيه العامل وساثر ذلك ليس علية سقيه ‪ .‬وليس له فيه <صة ‪.‬‬ ‫فإن سقاه متطوعا فذلك إلية ‪ .‬وإن أمره رب المال بسقيه ‪ .‬وهو ممن لايستق‪.‬‬ ‫مثله‪:‬‬ ‫} ما لا يعمل‬ ‫بأمره‬ ‫ع_لا‬ ‫ك‬ ‫المال‬ ‫لرب‬ ‫‪9.4‬‬ ‫ع۔ل‬ ‫ستاه أو‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫مثله إلا بالأجر‬ ‫العمال‬ ‫هن‬ ‫‏‪٢7‬‬ ‫مشله ‘ أو أجرة‬ ‫نال عل‬ ‫على رب‬ ‫ذلك‬ ‫ك فله‬ ‫إلا بالأجر أو م‬ ‫فى ذلك العمل فى ذلك النوع ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٧٣‬‬ ‫وعن أف سعيد رحمه الله ‪ 0‬فى رجل أخذ عاملا يعمل له خلا أو زرعا بهم‬ ‫معروف ‪ .‬فلما صرم النخلأو حصد الزرع » وأخذ عمله منها‪ .‬شم عاد فسقى النخل ©‬ ‫وعل فى السنة الثانية بنير مقاطة بهما ‪.‬‬ ‫فإن كان استعمله فى ماله » ولم بحدة له ثمرة معروفة ولا سفة معروفة ء فله أن‬ ‫يأخذ ق العمل بعد انقضاء التمرة فى نمرة أخرى ‪ ،‬ما لم خرجه رب المال ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان حد له حدا » فليس له أن يدخل بعد الحد إلا بأمر رب المال ‪.‬‬ ‫وإن دخل بعد السنة المحدودة أو المرة المحدودة ©“ وعل بغير أ‪.‬ر رب الال ‪.‬‬ ‫هقد ةيل ‪ :‬لا عغاء له ولا عل‪.‬‬ ‫وإن كان دخل فى عمل المال لذسير عمرة معروفة ث ولا سنة محدودة ‪ .‬فدخل‬ ‫ولم يتقدم‬ ‫ف العمل بعد انقضاء المرة فى تمرة أخرى ء ولم يخرجه رب المسال صح‬ ‫ماتقدم تقدم من المشاركة‬ ‫‪!72‬‬ ‫عليه حى حضر الزراعة ء أو نبت القخل‬ ‫‪.‬‬ ‫حن ربع ‪ ،‬أو سدس ك ‪ 5‬أقل ‘ أو أ كر‬ ‫وإن أخرجه قبل ذلك كان له عناؤه ‪.‬‬ ‫وإن كان دخل على غير شرط معروف ‪ ،‬فله سنة أهل البلد فى معاملانهم ‪.‬‬ ‫وإن اشترط رب المال عالىلمامل أعمالا‪ ،‬ليس له فيها هل بالجزء اتقى يأخذه‬ ‫حن ماله ‏‪ ٠‬فثابت ذلك على العامل بالشرط ‪.‬‬ ‫وكذلك إن شرط عليه أن يعمل له موضعا‪ ،‬حجزه مغنمرة موضع منها موروف‪,‬‬ ‫حبت ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠١٧٤‬س‬ ‫وعن أى الوارى‪٬‬فى‏ العامل إذا اشترط عليه رب المال ‪ :‬أن يعمل له النخل>‬ ‫وليس له نبها حسل أو يعمل له زرعا » وليس له فيه عمل ‪ .‬فذلك شرط باطل >‬ ‫إذا لم يتهه المامل ‪ .‬وله عمله على سبيل أهل البلد ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا صح عليه الشرط بشاهدى عدل ‪ ،‬إن لرب المال شرطه علىالعامل۔‬ ‫وكذلك إذا شرط رب المالعلى العامل ممام بمرة غير مدركة ى مثل جزة قته‬ ‫أو مرة خل ‪ ،‬أو زرع من الحبوب لم تدرك ع على أن ليس له فيه شىء ‪ .‬وإمما له‪:‬‬ ‫حصةء فما يستقبل من المار غير هذه المرة ‪.‬‬ ‫نأما فى الكم فهو ثابت ‪ .‬وأما ى الاستحسان ‪ .‬ننحب أن لا يبطل عمله‪.‬‬ ‫ولا يذحي عناه ‪.‬‬ ‫وأما إذاكا نت كرة مدركة } ثشرطها عليه أن حصلها له فله شرطه ‪.‬‬ ‫ويوجد عن الشيخ أى الحرارى رحه الله أنه قال‪ :‬إن الشرط فى هذا باطل‪''.‬‬ ‫وللعامل عنازه ‪.‬‬ ‫ولوكان شرط عليه صاحب المال ‪ :‬أن يعمل له النخل ‪ .‬وايس له فيها هل >‬ ‫أو يزرع له ‏‪ ٠‬وليس له فيه ل ‪ .‬فذلك شرط باطل ‪ .‬إذا لم يتمه العامل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من استعمل عاملا فى بستان له & ول يشترط عليه شىثا بعينه ‪ .‬وفى‪.‬‬ ‫البستان أصل كرمة ‪ .‬وهى حاشية فى المنزل ‪.‬‬ ‫فإن استعمله ربالبستان فىالبستان ‪ 2‬فله ى جميع ماوقم عليه العمل ء مما يدخل‬ ‫فيه العمل } إلا أن مخرجه سمة البلد فى التعارف ‪ ،‬أن ليس للعامل فى الأشجار‬ ‫شىء ‪ .‬نكذلك بكون ‪.‬‬ ‫‪_ . ١ ٧٢٥‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫وإن غاب العامل حيث تفاله الحجة ص وخاف شريكه المذمرة فى القيام بالممل‬ ‫احتج عليه إلى الحاكم ‪ ،‬أو إلى جماعة المدين » إن لم يكن حاك حتى يقوموا عليه‬ ‫فى ذلك بما يلزمه من العمل ‪.‬‬ ‫غإن عدمالحاكم والجاعة‪ ،‬أشهد شاهدين علىا غيلبتته عينام بعمله‪ ،‬وانتجرعليه‬ ‫أجيرا بعدل السعر ع من أجرة أهل البلد ‪ .‬وكان ذلك فى مال العامل إذا صح ذلك‬ ‫عنده ‪ .‬و ليس له فى ذلك حق ؛ لأنه‪ .‬إما استعمله على المال على كيال العمل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ترك ما يلزمه القيام به من العمل ‪ ،‬فله أجرته فيا مضى ‪ ،‬ولا حق‪.‬‬ ‫له فى الزراعة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا عمل له ولا أجرة ؛ لأنه لم يوف بما عومل عليه ‪.‬‬ ‫وإن أدخ_ل رب المال عاملا قى مخله ‪ .‬وكان بعضها جوازى عن السقى »‬ ‫ول حدها له ربالمال فلا تثبت‌نيها للمشاركة حتىتذكرث إذا أراد ربالمالعزلما۔‬ ‫وقيل ‪ :‬للعامل حصته ف عسى؟ النخ۔ل وحطب القطن وعصى الذرة والتبن‬ ‫من البر } إلا أن يشترط عليه رب المال أو تكون سنة معروفة فى ال‪,‬لد } أ نه ليس‪.‬‬ ‫للعامل شىء من ذلك ‪ 2‬أو لا حق له فيه ‪ .‬فعلى ما جرت به سنة الباد ‪.‬‬ ‫ومن شرط على عامله ألى متى أردت نزع مالى منك نزعته ‪ .‬ولاحق لك‬ ‫فية ‪ .‬فذلك شرط لا يجوز » إذا عمل العامل شيثا من العمل ‪ .‬وجوز قبل الهل ‪..‬‬ ‫واله أعلم ‪ .‬و التوفيق ‪.‬‬ ‫‪- ١٧٦‬۔‬ ‫‏‪=-‬‬ ‫القول الثااث‬ ‫ف بيع العال وعاريته وقرضه وما حوز من ذلاك‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا جمل رب المال عريفا ى وقدمه فى ماله» وجعل له أن يقرض الماء ء‬ ‫ويقترض ويساتى ‪ .‬ويشترى السمادءويعمل كل ماكان فيه صلاح المال ع ويقر بالتمن‬ ‫على رب المال ‪ .‬فجاز ذل كله على رب المال ۔ والقول فى ذلك قول الريف ‪،‬‬ ‫فيا جمل له ‪ ،‬إلا أن يرجم رب المال فيا جعل له ‪ .‬ومادام عجيزا فقوله جائز عليه‪.‬‬ ‫فإن أخذ ماله منه‪ ،‬وادعى علمه أ نه استفقرض (له ماء ء أو عليه كذا وكذا <‬ ‫‪:‬من من سماد كان له أو ضره ‪.‬‬ ‫فإذا أ مره وذالك فله أ ن يعنى من ماله كما أمره ‪.‬‬ ‫فإن أخرجه وقد بت عليه شىء ‪ ،‬فواسع له فيا بينه وبين الله أن يأخذ من‬ ‫ماله بعد الحجة عليه ى ويقضى عنه ما اقترض له أو اشترى عليه ‪.‬‬ ‫له ك‬ ‫يقترض‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬ل زه أمره‬ ‫لا يثبت له ذلك‬ ‫ء‬ ‫نفسه‬ ‫مهن ماء‬ ‫له‬ ‫ست‬ ‫وأما إن‬ ‫ماله حت‬ ‫من‬ ‫يأخذ‬ ‫جعل له أن دةر ضه ك ف‬ ‫يأمره أن ير ضه ئ إلا أن يكون‬ ‫ول‬ ‫۔‬ ‫الله < وواسع له ذلك‬ ‫رجع فيا جمل له ‪ .‬وله أن يأخذ من ماله فيا بدنه وبين‬ ‫ومن طلب من البال شيثا من النبات أعطوه ‪ .‬وقالوا ‪ :‬هذا من وك فلان‪،‬‬ ‫الأخذ من عندهم ‘ إلا أن يكرن المعطى مة ‪.‬‬ ‫خلا محوز‬ ‫‏‪_ ١٧٧ -‬‬ ‫‪ ....‬وحرز لاغقير والسائل أخذ الئىء اليسير من البيدار ؛ عند حصاد الغرة ‪،‬‬ ‫منل كف الرطب ڵ والضبط من‪ .‬التض وأشباه هذا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بجوز ذلك من يد الثقة لأنه شريك ‪.‬‬ ‫اليم ‪.‬‬ ‫من هال‬ ‫ٍ ولو‬ ‫جاز‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وقول‬ ‫ه ‪:‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز شىء من هذا كله إلا بعد الق ‪'.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫پذلاك‬ ‫المال‬ ‫له ربا‬ ‫أذن‬ ‫ك إذا‬ ‫‏‪ ٨‬مه‬ ‫اقتراض‬ ‫‏‪ ٤‬جاز‬ ‫العامل ة‬ ‫و إنكان‬ ‫‪ . .:‬‏اوزاجأو‪ ٠‬لمن أراد أن يجعل فى خله بيدراً وفى زرعه عريقا ‪ ،‬أن يشترط له‬ ‫نقض خب أو دراهم ؛ لأن هذا قرض على أجرة ء لا أنه قرض‪:‬جر نقمة ‪.‬‬ ‫} فصل‬ ‫وأما الذى يدخل عاملا فى ماله » وهو‪ .‬تخلى وأرض ‪ .‬فعمل العامل ثم باع‬ ‫‪.‬رب المال ماله ‪ .‬فقال المشتري ‪ :‬إن البائع ل ‪.‬ءلنى أن فى المال عملا لأحد ‪.‬‬ ‫‘ فله عزه‬ ‫عدل ‪ .‬أو بإةر ار القرى‬ ‫بشاهعدى‬ ‫العمل للامل‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 5 : .‬ذا صح‬ ‫ى ذلك المال حيث ما زال ‪.‬‬ ‫‪ . . .‬وإن لم يصح ذلك ‪:‬ءمله على البائم ؟ لأنه هو الذى أتاف مله ‪.‬‬ ‫إن‬ ‫ويو‪ .‬حل ق الأثر ق رجل له قطعة أعطاها عاملا يعل فيها ما داء الله ‪7 .‬‬ ‫‪ .‬فقد قالوا ‪ :‬إن لاعاه ل عله «بها ‪.‬‬ ‫الذطاءة باعها‬ ‫‪:‬رب‬ ‫( ‪._ ١١‬نهج الطاابين‪) ١٢ / ‎‬‬ ‫‏‪ ١٧٨‬س‬ ‫وقيل‪.‬فى عامل يعمل لقوم » والقلب مطمثن إليه أنهم مبيحون له أن يعطى‬ ‫من مالمم ى وحاول أنه جوز أن يطنى هن عنده ‪ ،‬ويقترض من عنذه ‪ 2‬غلى ك‬ ‫الاطمثنانة لا التضاء ‪.‬‬ ‫وكذ لك إن جاء ؤ بصرمة وقال لك ‪ 1 :‬زه طلبها لك من مال الذى يعمل له‬ ‫جاز قبولها إذا اطمأن القلب إلى ذالك ‪..‬ولم يرنب فى شىء من أمره ‪.‬‬ ‫وإن شك فى شىء من ذلك ‪ ،‬نترك الشبهات ‪:‬أولى ‪.‬‬ ‫"وفى جواب مومى بن على‪:‬رحه الله ‘ ى رجل يمهل لرجل مالا ‪ ،‬قاقترض‬ ‫عليه ماء بغير رأيه ‪'.‬فلها أراد‪.‬أن يقضى المكاءره عليه ‪ .‬وقال‪ :‬لمآمرك أن تقترض‬ ‫على الماء ‪ .‬إنما أمرتك أن تسق لى بمانى قل أو كثر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ما أرى على صاحب المال شيثا ث إلا أن يعم أن ذلك الماء أصلح به‬ ‫مال'الرجل » فيلزفه ذلك دون العامل ‪.‬‬ ‫ومن وجد عند البال شيثا ث مثل اللنازر والجاز وامساحى وما أشبه ذلك »‬ ‫لازاله أن يستمير ذلك منهم ء مالم يلم أنه ليرسم ؛ الأن كل أحند أولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذه‬ ‫ما ق‬ ‫وإن علم أ نه لغيرهم } لا حوز الا نتفاع له مها هن أيديهم» إلا ‪ 7‬منه بإبا<ة‬ ‫لهم من ربها من هى ى نده أن‪:‬يعيزها ليره ‪ .‬والله أعلم ‪:.‬وبه'التوفيق ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫»‬ ‫‪_ ١٧٨‬‬ ‫القول الرابع‬ ‫فى دفع النخل والشجر والأرض بشىء معروف‬ ‫وفى الرص‬ ‫وقيل ‪ :‬نهى النبى ملل عون بيع السنين ‪ ،‬وبيم ما كان الجاهلية يجيزونه‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫وإنما جاز السل فى شىء معروف ي من جنس معلوم » إلى أجل مملوم ‪ 2‬وكيل‬ ‫معلوم » وحضور النقد م العقد ‪.‬‬ ‫ومن أعطى رجلا خلا يعملها له ‪ ،‬بجزء معروف من ثمرتها خجامز » وليس هى‬ ‫مال الأرض إذا أعطى رجل رجلا أرضه وماءه بجزء ‪ ،‬فليس هذا مال ذلك ‪.‬‬ ‫وهذا الذى تنازع الناس فيه ‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬هذا لا يجوز ؛ لأنه مجهول لا يوقف‬ ‫على مقدار ما يتم للعامل ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إنه جايز مثل الفخل قياسا عليها ‪.‬‬ ‫فى الأثر ‪ :‬أن من هل التين والزيتون على اللاث أو النمف فإنه‬ ‫ويوجد‬ ‫لايصلح إلا على أجر مسمى؛ لأن الغرة إذا أصابتها غادة } خرج الذال غير شىء ‪2‬‬ ‫إلا أن تكون ثمرة قد طابت ‪ ،‬وأمن عليها الفساد ‪.‬‬ ‫فإن عمل فيها عامل على النلث أو النصف ڵ فلا بأس ‪.‬‬ ‫‪ 2‬كل سنة بكذا‬ ‫وقيل ‪ :‬من تضمن من رجل بستانا » فيه أرض وخ ل‬ ‫وكذا درهما } وله هو ثمرة الأرض والنخل ويزرع ويمر‪ .‬فإن هذا لايجوز ‪ .‬وهذا‬ ‫_ ‪_ ١٨٠‬‬ ‫‘ وقامسد‬ ‫عخل أصحابنا الةبالة ‪ .‬ولا تحور عندهم وهو أمر لا شبت ولا حوز‬ ‫إسم‬ ‫من وجره شتى ‪ .‬وجهه لأن الموض الذى يصير إليه المتضذ‪.‬ن غيره معلوم ‪ .‬فقسد‬ ‫من هذه الجهة ‪ .‬ووجه أ نه باع له كرة أ رض وتخل معدومة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مي‬ ‫ما ليس"‬ ‫‏‪ ١‬السنين وبع‬ ‫تة عن ‪2‬‬ ‫ول هى الني‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيع المعاوهة‬ ‫بيع اللمعاومة وهذا‬ ‫“ن‬ ‫ونهى‬ ‫‪-‬‬ ‫ي‪٠ ١.‬‬ ‫‪. 0‬‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الغرر‬ ‫ع‬ ‫ك وعن‬ ‫‪.١.‬ضرة ‪.‎‬۔)‪ (٣‬والحا‪.,٠3‬ضرة ه‬ ‫بيع الم‬ ‫وهى عن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذرة‬ ‫بيع‬ ‫وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا يسلم ما ‪٫‬حمه‏ هر ‏‪ ١‬لهم‪ 4‬من ذللك‬ ‫والذرر‬ ‫النخل فلا عمرة‬ ‫وهذه‬ ‫عن‪ .‬بع المر ‪(.‬ث) من النخل ‪+3‬ل أن نزهو‪..:‬‬ ‫‪ .‬وى‬ ‫ا‬ ‫فيها ‪« .‬لا نحرز هذا ‪ 2‬وهو محرم عند المسلين‪.‬‬ ‫نسسعقينههاا للهه جزءء ‪...‬ن عر ها سندس س ڵ أو زببمع‪:‬ء أوأندف ة‬ ‫إن أعطاه النخل‬ ‫فذلك ثابت عند المسين ‪ .‬وهى المساقاة التى نمل«{“ رول الله هلو خيبر‬ ‫فعاملهم على ستىالنخل بجزء منها ‪ .‬أعنى‪:‬المر‪. :‬‬ ‫و إن تبل الما‪ 7 .‬الشتل قبلحصادها بذا وكذا ‪ .‬دلة ه ن الرك سله ‏‪ ١‬ليه ‏‪٤‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪ )١‬رواه أحد ومسلم وآبوداود وااناى وابنماجه عن جابر‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرحه الربيع بلاغا والخمسة عن حكيم بن حزام‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرج معناه أ حد والريهقى عن جابر ‪:‬نهى عن بيع الر ح <ت يطيب‪:" ‎‬‬ ‫ِ‬ ‫«‪ )٤‬أخرحه سلم والأربعة غن أف هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫(‪ )٥‬رواه ملم وأبو داود والزمذى عن ابن عمر‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬أخرحه الجماعة عن ابن ممر‪. ‎‬‬ ‫ويأخذ هو المرة يتصرف فيها ‪ .‬فهذا أيضا لوز لنهى رسول ا له ولة عن‬ ‫للزاية(© ‪.‬اوهو بيع ثمرة النخل بمكيله من المر‪.:‬‬ ‫وى أبو سميد الاختلاف فى أجرة الأرض البيضاء نقال بمض الفقهاء ‪:‬‬ ‫ور‬ ‫جوز ذلك بالنقد والعروض ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا مجوز إلا بمشاركة ‪.‬‬ ‫!‬ ‫وقال بعض ‪ :‬حوز بالنقود ‪ .‬ولا بجوز بالعروض ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن أخذ رجل من رجل مالا فيه تخل ث وأرض مقاطعة كل سفة‬ ‫الفقد معروف ‪ ،‬يكون سو اء فى الاختلاف ‪.‬‬ ‫بشىء من‬ ‫قال ‪ :‬لا مكون سواء لمعنى النخل ؛ لأنها أشد فى النهى ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬هل تثبت الأرض بمقدار قيمتها ‪.‬ن المقاطعة ‪ 2‬ويبمالل مقدار ماخص‬ ‫النخل من الأجرة ؟‬ ‫فال ‪ :‬قد تقدم فى ذلك الاختلاف ‪.‬‬ ‫فولى قول من يةول ‪ :‬إن الصفقات تنتقض بدخول الفاسد فيها ص فهو يشبه‬ ‫‪.‬‬ ‫الناسمد ‪7‬‬ ‫‏(‪ (١‬أخرجه اايخارى عن أنس والبيهقى وابن ماجه عن ابن عمر ‪ .‬ونى مسند الريع عن‬ ‫أبي سعيد الخدرى بلفظ ‪ :‬نهى رسول انة" صلى انة عليه ؤسلم عن المزابنة والحاقلة ‪ .‬فالمزابنة‬ ‫‪ .‬انتهى ‪ .‬اه ‪.‬‬ ‫‪ .‬والحاقلة كراء الأرض‬ ‫يع التمر بالتمر على رءوس النخل‬ ‫‏_ ‪ ١٨٢‬س‬ ‫وعلى قول من ينسد الفاسد من ذلك ‪ ،‬ويثبت ما لا فساد فيه ‪ ،‬فهو يثبت‬ ‫الأرض بالقيمة من الأجرة ء ويبطل ثثرة النخل؛ إذ لا مجرز بيمها قبل الدراك ؛‬ ‫لأن ذلك من الغرر‪ .‬وهذا إذاكان يتحرى بالقيمة ‪ 0‬ويوقف عليه قى نار المدول ‪.‬‬ ‫وإن لم يستدل عليه فسد الجيم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ناصف فى زراعته قبل حصادها ث وهى مدركة على المنادمف‬ ‫عشرة أنفرة ‪ .‬وللداخل ما بق كان له ‪ } 7‬أو نصف ‪ ،‬أو أقفل } أو أ كثر ‪.‬‬ ‫قااركاة على الأول والأجرة باطلة ‪ .‬ولآخر أجر مثله » إلا أن يتفقا على ما بقى‬ ‫!‬ ‫من الزراعة بعناية فذلك إليهما ‪.‬‬ ‫وكإنانت الثمرة غير مدركة ء فذلك أيضا باطل ؛ لأنه بيع الثمرة حب مسعى‬ ‫قبل درآكها وأجرة محمولة ‪ .‬فذلاككله لا محجوز ‪ .‬وللا خر على كل حال أجر ماله‪.‬‬ ‫وإن جعل له عشرة أجرية ث أجرة له لمرة مدركة ‪ .‬فقد اختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬ذلك جاثز إذا ضمن لهبالعشرة‪٬‬‏ لأجل عنائه الذى عناه فىتلك الزراعة‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز ‪ .‬ويكون له أجر مثله ‪ .‬ويكون العمل لل"اول ‪ .‬وااركاة على‬ ‫الذى له العمل على كل حال ى إذا ثبتت المناصفة بوجه من الوجوه ‪ .‬والتمرة قد‬ ‫أدركت ‪ .‬فالكاة علىالأول‪ ،‬إلا أن يؤدى ذلك الآخر عانلزراعة ‪ .‬فذلك إليه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا اكترى منرجل‪ ,‬أرضابكذا وكذا جرياك فالكاةعلىالزارع‪.‬‬ ‫ولصاحب الأرض أجرته تامة ‪.‬‬ ‫وإن ذرع أرضا جزء من الزراعة » سدس ڵ أو ربع } أو أقل ‪ ،‬أو أ كثر ‪.‬‬ ‫قالركاة على الميع ‪ .‬والله أ علم ۔ وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫© »‬ ‫‪_ ١٨٣‬‬ ‫القول الامس‬ ‫فى عل القت والموز والمتال والقطن وغيره‬ ‫الذى‬ ‫الامل‬ ‫ڵإ{]ارحمه الله ك ق‬ ‫المسن للبسيانى‬ ‫على بن أ ؟‬ ‫وقيل عن محمد ن‬ ‫‪ .‬مختلف‬ ‫هسه‬ ‫أخرج هو‬ ‫< أو‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫‪ .‬وأخرجه‬ ‫الزرع والأشجار‬ ‫يهل‬ ‫فهن الفقهاء من لم حز المعاملة فى ذلاث » وجعل لاعامل عناءه فى ذلك الذين عمل‬ ‫لا غيره‪.‬‬ ‫ومنهم من قال بالجهالة فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا رجع العامل أو صاحب المال ء فللعامل عغاؤه ‪ .‬وإن تةامموا على ذلك تم‪.‬‬ ‫ك‬ ‫يكن لأحدها رحمة‬ ‫‘‬ ‫معروف‬ ‫معرونا ‪..‬مله محرء‬ ‫‪ :‬إذا كان‬ ‫آخرون‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫تتقضى امذة‬ ‫حى‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬له عناؤه مالم بحضر ‪ .‬فإذا حضر ثبتت له الحصة ولا مخرج‬ ‫إلى ممام الممل ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬فى القت والمظل أو البتل والبصل حتي يأ كله المامل سفغة ‪.‬‬ ‫"م لرب لال إخراجه ‏‪٠‬‬ ‫وفى اللوز حتى يأكل الأبكار والننو ‪.‬‬ ‫والأترج والرمان حتي يأخذ مغه المامل قدر عفائه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٤‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬إما ى هذاكله للعامل عغاؤه» أو يتركه حتى‌يأ كل قدر عفائة۔‬ ‫والاختلاف ق هذا كثير ‪.‬‬ ‫وقيل فى العامل فى الموز إذا أ كله سنة أو سنتين أو الأمهات والبنات ‪ .‬تم‬ ‫ينضعج } ولا يصلح للطبخ‬ ‫أ خرجه صاحب المال ‪ .‬وةد طرح منه شىء إلا أنه‬ ‫فاا مجرد فى آثار المسكين ؤ إذا أ كل الأمهات والرنات ش أخرح ه صاحب للاله‬ ‫لم يكن له شىء ‪ .‬وذلك إذا كان فا۔لا له‪.‬‬ ‫وأما ما عليه السنة أنهم يجعلون للعامل الطارح<“ ‪ .‬والذى قد قصر ليطرح‬ ‫والاختلاف ق هذا كثير ‪.‬‬ ‫وكذلك القول قى الكرم والرمان والأترج ‪ .‬إذا فسله العامل على سبيل‬ ‫)‬ ‫الدمل ‪.‬‬ ‫إذا اسقنل منه العامل بقدر عفاثه » وأراد رب المال إخراجه كان ذلك ‪ .‬وله‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشجر متقطرعا يعطى قيمة‪1‬‬ ‫ح<ه‪4٨4:‬‏ من‬ ‫كان لرب لال اليار ‪4‬‬ ‫أصاب منه بندر عناثه‬ ‫يمكن العامل قد‬ ‫وإن‬ ‫و إن شا‪ .‬ز‬ ‫هن الشجر مقط_و عا‬ ‫و أعطاه عناه وقيمة حصته‬ ‫إن داء أخرجه‬ ‫ى يده حتى يصيب منه بندر عذاثه ‪.‬‬ ‫وأما عامل النت فلا محرج منه <تى و كل سنة غير المرة الأول ‪..‬‬ ‫(‪ )١‬الطارح ‪ :‬الذى خرجت ثمرته ‪ :‬والمقصر ‪ :‬الذى قصر أوراقه ولم تخرج۔عرته‪. ‎:‬‬ ‫‏‪_ ١٨٥‬۔‬ ‫وأما عامل القطن فلا مخرج حتى يأ كل القور‪ ،‬وله نصيبه من الخشب قائما ۔‬ ‫وعليه‪.‬أرن يقلبه من أرض رب المال » إلا أن يتفقوا على قلمه هو ورب المال »‬ ‫فتكون له حصته من الخشب مةطوعا ‪.‬‬ ‫وإن رغب رب المال أن يترك حصته فى أرضه ‪ .‬فعلى العامل أن يقلع حصته ‪.‬‬ ‫‪ :-‬وأنا أحب أن يكون ارب المال ع إذا أراد أن يسقى خشب القنان فى أرضه»‬ ‫أن يعطى الامل قيمة حصته من الخشب خوف الضرر عليه ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬للعامل من القطان القور والقض ‪.‬‬ ‫ننس نمرتها‬ ‫‪ :‬حد دراك القطن ء إذا بيست الشجرة‬ ‫وقول‬ ‫وعامل العلم قيل ‪ :‬له ثمرته بعد الجرة الأولى سنة ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬إذا استغل منه بقدر عفاثه ‪ .‬فإن حالت السنة ب_د الجرة الأولى من‪.‬‬ ‫النت والعنالم ‪ .‬وقد صارت فيه جزة قبل الدراك ‪.‬‬ ‫فإن كان دخل فى هذه الغرة بعد السنة مرأى رب المال ث كان له ملة حتى‪.‬‬ ‫تنقضى الجرة ‪.‬‬ ‫وإن سقاه بغير رأى رب المال ‪ ،‬ولم ينهه رب المال ‪ ،‬وهو يعلم ذلك ء أتجبنى‪.‬‬ ‫أن يكون له عناؤه ‪ ،‬ولرب المال ما نار فى أرضه ‪.‬‬ ‫وأما جذور القت والعنالم ‪ 2‬فيرجع فيه إلى سنة أهل البلد ‪.‬‬ ‫فإن كان لاعامل حصة » فذلك كذلك والخيار لرب الأرض ‪ ،‬إن شاء‪.‬قال ‪:‬‬ ‫للعامل يةلع حصته ‪ .‬وإن شاء أعطاه قيمة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨٦‬س‬ ‫وأما النذار فهو لرب الأرض ‪.‬‬ ‫وأما الامل للسكر إذا أخرجه رب المال فقول ة له العناء ‪ .‬وقول ‪ :‬هو مثل‬ ‫الموز‪.‬‬ ‫وأما العامل فلا يمذر بعجزه عن القيام بعمله الذى قد وجب عليه ي ويأخذه‬ ‫الا ك بذلك ث إذا رفع عليه رب المال إلى أن تنقضى المرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه‪ ‎‬التو‪٬‬يق ‪٠‬‬ ‫‏_ ‪- ١٨٧‬۔‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫فى الشركة فى الزراعة والممل‬ ‫قال هاش فيمن يبذر لرجل أرضه على أن له نصف المرة ‪ .‬قال ‪ :‬ننسى ثقيلة‬ ‫حمن هذه المياذر ‪. 6‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك جائز ‪ .‬وكإنان مجهولا؛ لأن شروط الزراعة كلها مجهولة‪.‬‬ ‫وإذا اشترك رجلان فى زراعة فأحضر كل واحد منهما ما عليه من البذر ‪.‬‬ ‫وكل واحد منهما بذر جانبا من المرض ‪ ،‬من غير أن يخلطاه ‪ .‬ننبت حب أحذهاء‬ ‫يابت فبينهما ‪.‬‬ ‫‪.‬ولم ينبت جب الآخر ‪ .‬فا لشركة ثابتة ‪ .‬شا نبت فهو بينهما ‪ .‬وما‬ ‫وقال أبو سعيد ء فى المةشاركين على أرض معروفة بسم مصروف » فى سنة‬ ‫معروفة ‪ ،‬على مرة معروفة‪ .‬على أن كل واحدمنهما عليه من البذر النصف ‪ .‬والبذر‬ ‫معروف ‪ .‬فإن كان هكذا ثبتت المشاركة على مذا ك إذا وقع الممل على ذلك ‪،‬‬ ‫ولم يتناقضاه ‪ ،‬حتى حضرت الزراعة ‪ .‬فى أ كثر القول لا تقض لأحدها عدى ‪.‬‬ ‫‪.‬ولا يقتعرى من الاختلاف ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن بن أحمد بعنثمان » فى رجلين اشتركا فى أرض تزجر ع وهى‬ ‫الأحدهماعلى أن على صاحب الأرض البذر » وعلى الآخر البر الزجر هذه الأرض‪.‬‬ ‫م إنهما زرعا زراعة ث وحصداها ‪ .‬ثم أتى من أصول تلك اازراعة نضار‪ .‬فاختلفا‬ ‫فيه ‪ .‬فقال ‪ :‬إنه بينهما على أصل الماركة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫وكذلك قيل فى رجلين تداركا فى زراعةطوى شركة صحيحةڵ لاء أحدها‪‎‬‬ ‫عما يلزمه مر البذر‪ ٠ ‎‬و بئى هذا‪‎‬‬ ‫الآخر‬ ‫حى‪.‬‬ ‫‪ ‘ ١‬ول‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -‬و بذره‪‎‬‬ ‫مما يلزمه من البذر‬ ‫الزارع يزجر إلى أن أدرك الزرع‪: . ‎‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن الباذر إذا لمحتج على شربكه» ولم يقطع حجته‪ ،‬وزرع علىما كان‪‎‬‬ ‫بينهما من لااركة ى فللشر يك حصته فى الحكم من الزراعة‪. ‎‬‬ ‫مو بهما تلى سبيل المشاركه‪. ‎‬‬ ‫وللباذر عناه ومؤ نقه من الزر اعة ‪7 .‬‬ ‫وإن امج عليه وقطع حجته ‪ ،‬فلا شىء له‪. ‎‬‬ ‫وقيل فى رجلين اشتركا فى زراعة ذرة فى بر ي على أن على كل وا<_د محهماأ‪‎‬‬ ‫ثور ‪ .‬وكانوا يزجرون إلى أن اشترى أحدها بةرا » وقام يعمل البر ‪ .‬فطلب أن‪‎‬‬ ‫حكم علميه وله‪‎‬‬ ‫أن ترزم بره ‪ .‬ا زه‬ ‫هذا‬ ‫اللول إلى نصف النهار ‪ .‬وخاف‬ ‫زجر آخر‬ ‫زجر ذلثالمو ضع الذى ها فيه‪ ،‬فىمال زراعتهما تلك‪ ،‬من بر أوذرة‪٤‬أ]أو غيرذلاك ۔‪‎‬‬ ‫ولامحمل عليهما الضرر فى الشركة‪٠ ‎‬‬ ‫وإن كانت المشاركة علىهىء من البقر ممروف ى فليس على الشريك غسير‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القيام بتمام مارقمت عليه شاركة‪. ‎‬‬ ‫وإن كانت المشاركة على غيربةر مخروفة ‘ فلي كل واحذ من الثركا ء أنيقوم‪‎‬‬ ‫بما عليه ‪ .‬فإن ضعفت دابته ‪ 2‬فعليه إحضار غيرها م‪‎‬‬ ‫وإن تشارط الشريكان ‪ :‬أنهكما يطلبه السلطان على الزراعة © فهؤ عليهما‪: ‎‬‬ ‫فذلك ثابت عليهما ث طلب السلطان إيهما أو إلى أحدها‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫‪ ...:‬وقيل فى جماعة اشتركا فى أرض يزرعونها على بقر أو تزف ‪ .‬منا بذ‪ ,‬وها‪‎‬‬ ‫وزرعوها ‪ ،‬سةوها بماء رجل منهم ‪ .‬فللشاركة تامة على ما اشتركوا عليه‪. ‎‬‬ ‫وكإاننوا سقوا بمائه بنير أمره »كان له طناؤه ‪.‬‬ ‫و إن كانوا ستوا به بأمره ‪ ،‬بنير سبب طماء ولافرض ء ولا لمعنى من المعانى‪،‬‬ ‫غلين له طناء ‪ .‬وااشار كة ثابتة‬ ‫ولم يرجع حتى حصدوا‬ ‫يقم مقامه أحد‬ ‫ه إن غاب أحسد الشركا ‪7‬‬ ‫يأنجروا عليه ‪ ،‬أو انتوا تليه‬ ‫واإيعهل مغهم إلا قليلا منذلك حتى حصدوا ‪.0‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يغير أمره ‪.‬‬ ‫فإذا ثبتت المشاركة كانت له حصته من المرة‬ ‫فإن كانت غيبته لعذر ى وكان فى موصم يقدرون على قيام الحجة عليه ‪ ،‬فى‬ ‫ايام بعمله » فل حتجوا عليه واستأجروا‪ ،‬لم تابت الأجرة عليه فى الحكم ‪.‬‬ ‫و إن كان فى مو نع لا يتدرون على البية عليه‪ ،‬وعدمهم الحكم والإنصاف‬ ‫منه ڵ ثبتت عليه الأجرة بالعدل فى ذلك ص إلا أن يكونوا استأجروا عليه برأى‬ ‫الحا ے أو جماعة من المسدين» عند عدم الحجة » أو بعد الحجة ثبت ذلك عليه »‬ ‫منحكم الحاكم أو الجاعة ‪ .‬وله الحصة بحالها ءإلا أن يزيلها حكم يثبت به زوالهماء‬ ‫أو وجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الشريك العامل مجز‪ .‬من المرة ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن قريش فى شبركين فى زرع ث اشترط أحدها على صاحبه ‪ :‬أن‬ ‫لا شىء له فى العلف ‪ .‬إن ذلك شرط باطل ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٠‬‬ ‫وكذلك إن دفع له دراهم على أن لا شىء له فى العلف ع إن ذلك شرط‪‎‬‬ ‫باطل‪. ‎‬‬ ‫ولشريك الغائب أن بزرع الأر ضكلها ‪ .‬فإذا حصذها قس لشركه حصته‪‎‬‬ ‫من الأرض ‪ ،‬ويكون له زرعه خالصا له ‪ .‬والنول الأول أحب إلى"‪. ‎‬‬ ‫ومن قال لفيره ‪ :‬خذ هذا المال خراجه ء فأخذه وزرع فيه ‪ ،‬إن هذا لايثبت‪‎.‬‬ ‫والمال للأول‪. ‎‬‬ ‫وإذا طلب أحد الشركاء بيداراً فايجد ء فأمر أحد الشركاء ولده أو عبده‪‎‬‬ ‫وهو بالغ أو صى أن بزرعه بالحصة‪. ‎‬‬ ‫نقيل عن أببىكر أحمد بن محمد بن أببىكر ‪ :‬إن ذلك ثمايت‪-‬ليهم‪. ‎‬‬ ‫‪%‬‬ ‫«‬ ‫‪_ ١٩١‬‬ ‫القول السابع‬ ‫فى زراعة الأرض المشتركة وحكم ذلك‬ ‫وقيل فى رجل له شركة فى أرض‪-‬رأجل ‪ 4‬أراد أن يتعد حصته رجلا آخر‬ ‫غير شريكه ‪ ،‬أوكان شريكه غائبا لا يؤمر بذلك ‪.‬‬ ‫و إن عدم حجة شريكه ‪ .‬فالذى بحكم له به الحاكم علشىربكه ى أن يقاسمه‬ ‫الأصل ‘ إنكان ينقسم } أو يزرع الأرض ‪ ،‬ويكون لما المرة ‪ .‬وعلى كل واحد‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من المؤ زه‬ ‫منهيا حمص‪24‬‬ ‫فإذا عدم فأكثر ما محكم به لنفسه »ما حكم له به الا كم ‪ .‬وليس البيع‬ ‫كالة‪.‬ادة ! لأن البيم إزالة الأصل ‪ .‬وهذا إنما يريد أخذ المرة ‪.‬‬ ‫"وأما إذا كان الذى يقعده نصيبه مأمو‪.‬نا فى الالطمئنانة ع ‪.‬أنه لا يدخل منه‪:‬‬ ‫الضرر على الشريك ‪ ،‬هلا يبعد ذلك من الجواز ؛ لأنه محكوم له يذلك فى التمرة ء‬ ‫أن يأخذ حصته منها بدر الذى له فيها إن لو حضر شريكه ‪.‬‬ ‫الثمسريك‪.‬‬ ‫‪٠‬فإدا‏ زرع المقتعدء نالقولق حصته الثمريككا بينا هن الاختلاف‪:.‬‬ ‫إذا زنع ‪.‬‬ ‫وكذلك إنكان الشريك فى الأرض يتبا ى جاز له زراعة الجيم » وحسب‪.‬‬ ‫للي نصيبه مكنراء الأرض ث كسغة أهل الأرضين من ذلك الموضع ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬الليذع خصته من الزرع ) لهذ إخراج المؤنة والعمل ‪.‬‬ ‫وإن ذهبت الزراعة بشىء من‪:‬الآفات ‪ 2‬وليمكن الشريك زرع محكم من‬ ‫‪_ ١٩٢‬‬ ‫حاكم عدل ء فليس له أن يستوفى ماغرم وعنا من مال اليتم غير تلك الزراعة ؛‬ ‫لأنه أنفق مال بذير حجة ‪.‬‬ ‫|‬ ‫وكذلك التول فى الشريك غير اليقيم ‪.} } .‬‬ ‫وإن كان أنفق من مال اليم مقدار ما يلزمد ثم تلفت الزراعة ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫|‬ ‫كن عليه ضمان ‪.‬‬ ‫إن كان ذلاث ‪7,‬فكم من حاكم‬ ‫وإن كان ذلك بغي ارد حكم ‪ :‬ورجا ق ذلك صلاح تاا لايتم كان ق الضمان‬ ‫‪3‬‬ ‫عليه اختلاف ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫م‬ ‫‪/,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وقيل فى شريكين فى مال غبضالسلطان الجائر حضة أحدهما » وغرب وبقى‬ ‫الآخر ء فأخذه السلطان ‪.‬بغمل المال » على أن لاسلطان نصه ‪ .‬وله هو نصفه ‪.,‬‬ ‫فالشريك الحاضر إذا قدز على عمارة المال ؤعله‪:‬ء اليس ممنوع من ذلك‪:‬ء‬ ‫لأجل ماغصب السلطان حصة ثمربكه ودخوله فى المال ء إذا قصد به السبن الذى‬ ‫له فيه » لايضيق عليه ‪ ،‬ولا‪ .‬بكون بمنزلة المغتصب فى المال ‪ ،‬إذا لم يقصد مءونة‬ ‫وإنما قصده إلى ما يسعه فى الكم ‪ .‬ومحب له من حمارة الال }‬ ‫الظالم فى غصبه‬ ‫على شريكه أن بزارعه ‪.‬‬ ‫حيفذاك ] وجب‬ ‫فإذا عدم شريكه ئ ول رقدر عليه ث وامتنعه بو جه ليس فيه ححة على شريكه‬ ‫الحاضر » لم يزل ذلك حجة الحاضر ‪ .‬وكان ‪ 4‬عندى الانتصار انفه ص والحكم‬ ‫‪7‬‬ ‫لا بما محب له‪ .‬حكم الحاكم له به ‪ .‬إن لو قدر على ذلك ‪:...‬‬ ‫‪_ ١٩٣‬‬ ‫الآخر‪< ‎‬‬ ‫بعض الشركاء ©}»‪ .‬وبنى‬ ‫المال كله ©}» وهرب‬ ‫السلطان‬ ‫و إن غصب‬ ‫أجاز هذا الحاضر ليال العمل فى حصته‪ .‬هل يكون ذلكسدا امال باذن الشريك‪‎‬‬ ‫أم لا ؟‪‎‬‬ ‫فمى أن ذلك ما لم يكن حيلة على الأغياب ‪ .‬وإ‪:‬سا قصد بذلك إلى بلوغ‪‎‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫حصته من المال )و لحياة حمحة من المال وبات ححته فيه ‪ .‬وعمله يدرك شثا‬ ‫ثمرته ‪ ،‬فيكون لهذا اعتقاده لا إعانة للناصب‪. ‎‬‬ ‫النجيات ك وهن‪‎‬‬ ‫‪ .‬وعلية ما نوى ‪ .‬والنتيات هن‬ ‫امرىء ما نوى‬ ‫لكل‬ ‫وقيل‪:‬‬ ‫» هو بين الشركا۔ على قدر‪‎‬‬ ‫الأشتر(‬ ‫حصل هن ال المغصوب‬ ‫‪ .‬وما‬ ‫الملكات‬ ‫أنصباهم وما أتلغه السلطان على الجيع ‪ .‬والله أعلم ۔ و التوفيق‪. ‎‬‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫©‬ ‫‪(٦٧٢‬‬ ‫) ‪ - ٦٢٣‬منهج الطاابيت‪/ ‎‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫؟ ‪...‬‬ ‫فى الشاركة على الزجر ومجىء النيث‬ ‫ل فى رجلين تشاركا فى زراعة ي على أن على كل واحد منهما زجر شهر >‬ ‫وقي‬ ‫‪::‬‬ ‫فزجر أحدها شم‪.‬آ ‪ .‬شم جاء الشهر الناى » تأصاب لانيث حتى انقضى الشاي‪..‬‬ ‫فنى هذا اللفظ على كل واحد منهما‪ ,‬زجر شهر‪ ،‬والنيث بينهماء إلا أنكونا قالا ج‬ ‫زجر فى شهر >‬ ‫على كل واحد منهما زجر شهر معروف مسمى ‘ نبدأ أحدها‬ ‫فأصاب النهث نقول‪ :‬إن النيث له ‪ .‬ونيه رأى غير هذا‪......‬‬ ‫وقال أبو سميد فيمن استأجر أجيراً يسقى له زرعا إلى أن يستنى » فسقاه‬ ‫شربة ‪ .‬وسقاه الغيث شربة إلى أن استذنى ‪ .‬فهذه أ‪ __+‬رة مجهولة ث وللأجير‬ ‫قدر ماعنا ‪.‬‬ ‫وكذلك من ا كترى ثورا أو عبدا استى أرض» بحصة من الزرع ‪ .‬ثم جاه‬ ‫الغيث ‪ ،‬فسقى الأرض حتى أثمرت » إن له الحصة ولو لم يزجر فى الأرض شيثا ه‬ ‫وقال أبو الوارى ‪ :‬ان استأجره يسقى له هذا الزرع كل شهر ‪ ،‬أوكل يوم‬ ‫بكذا وكذا ‪ .‬فالنذيث لصاحب الثور ء والاجارة تامة ‪.‬‬ ‫وإن استأجره يزجر عليه كل يومڵ أوكل شهر بكذا وكذا ‪ ،‬ول يقل‪ :‬هذ‪4‬‬ ‫الزرع ‪ .‬فأصاب الفيثڵ فإنما له إجارة ما ز<ر ‪.‬‬ ‫استأجر أجيرآ ‪.‬‬ ‫وك ذلك من‬ ‫‏‪٦٩١٦.‬ه‬ ‫وقيل فى شريكين اشتركا على ثمورين فيا © يزجر كل واحد منهما على ثور‬ ‫نصف الزجر فزجر أحدها شهرين ‪ .‬ثم أ صاب النيث فل بزجر الثاى شيئا ‪ .‬فإنه‬ ‫ينفار إلى مثل إجارة ذلك الثور الشهرين ‪ .‬ثم يرد الذى لم يزجر على الذى زجر‬ ‫إجارة القصف من ذلاك ء على ما مراه العدول ‪ 0‬من أهل العرفة بذلك ‪.‬‬ ‫وأما العهال إذا عملوا حجزه من الزراعة‪ .‬فإذا دخلوا فى الدمل بكثير أو قليل ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فأصاب الغيث ‪ ،‬فلهم حصتهم منها ‪ ،‬على قول من يثبت المشاركة بادمل ‪.‬‬ ‫وفى كتاب المصنف‪ :‬وفيمن ا۔مأجر ثورا خمسين مكوكا حبا إلى الديف ء‬ ‫فزجر شهرين ‪ .‬ثم جاء النيث إلى أن حصد الزرع ‪.‬‬ ‫معروفة ‪.‬‬ ‫همن غير أشهر معلومة ‘ ولا أرض‬ ‫الأجرة إلى الصيف‬ ‫نإنكا نت‬ ‫فليس للثور إلا عفاؤه ‪.‬‬ ‫وكإنانت الإجارة لسقى أرض محدودة إلى وقت معاوم ء نأصاب النيث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثور‬ ‫لهداحب‬ ‫الوقت ‪ .‬فهو‬ ‫ذلافث‬ ‫ف‬ ‫وإن كان أخذه منه على أن يزجر عليه خمسة أشهر ‪ ،‬أو أتل أو أكثر ‪،‬‬ ‫فعليه زجر تلك الأشهر ص متى ما طلب منه ذلك ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن روح رحمه الله ‪ :‬إن الإجارة إذا كانت فى شهر محدود من‬ ‫محى من‌الإجارة ( مححب أر غيره ثبت ذلك‬ ‫الأوقات ل لزجر هذه الزراعة شىء‬ ‫غكلوانت على أن يزجر هذه الزراعة إلى أن محصذها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٦‬‬ ‫فإن كان وقتحمادها معروفا ممالمستأجر والأجير‪ ،‬إنها تزجر كذا وكذا‬ ‫أيضا مابتة ‏‪٠‬‬ ‫ك فالاجارة‬ ‫شهرا‬ ‫وكإنان ذلك مجهولا عندها وعند أهل المعرفة بالز اعات فى ذلك المو ضع‬ ‫كان للأجير قيمة المنا‪ .‬برأى العدول ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو ثمابت ولو حلاه‬ ‫ء‬ ‫الزر اعات‬ ‫وإن كان معروفا عند أهل‬ ‫وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪ ١٤٩٧‬۔‬ ‫القول التاسع‬ ‫ق أجرة المال والبقر وآلة الزجر‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا اكترى رجل متجورآ أو دابة أو عاملا نتلف‪ ،‬نلا ضمان عليه »‬ ‫يصح أ نه حمل فوق طاقته فى عمله ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫حتى يصح ما ادعاه ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬ترق ذلك ‪ 2‬فهو ضامن‬ ‫وقيل قى أهل بثر اكتروا منجوراً يزجرون عليه » فزجروا عليه أياما ‪.‬‬ ‫حاء‬ ‫حت‬ ‫يمو ا صاحبة‬ ‫غيره ) و‬ ‫وأخذوا‬ ‫فكسر ‘ وتركوه‬ ‫ح طاح المنجور‬ ‫تزجر عليه‬ ‫‏‪ ٠‬فالوا ‪ :‬كسر ك و‬ ‫وكراءه‬ ‫مذجو ره‬ ‫ئ وجاء صأاح‪ 4.‬يطلب‬ ‫الصيف‬ ‫و إلا فعليهم له‬ ‫الزجر ‪.‬‬ ‫إلا إلومين أو ثلاثا ‪ 2‬إن عليهم شاهدى عدل أ نه كسر ق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬يععاو نه إياه‬ ‫مقجور‬ ‫كراء‬ ‫وقيل ‪ :‬لا غرم على من يؤدى الكراء ب وإنما الفرم على من يأخذ الكراء ‪.‬‬ ‫وإذا قال أحد الشريكين فى الزراعة لصاحبه ‪ :‬ازجر على نورك اليوم وتزجر‬ ‫أ نت على ؛«ورى ثلاثة أيام ‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬إن هذا لا يجوز‪ .‬وقيل ‪ :‬جوز ‪ .‬لآن هذا ليس منالبيوع‪٠‬‏ وإنما هذا‬ ‫من الأحمال ‪.‬‬ ‫فإذا اتفقا على شىء معروف لا تدخله الجهالة ء لميكن باطلا ‪.‬‬ ‫ومن استأجر بقرة يزجر عليها تمرة ‏‪ ٠‬ثم رزمت ۔ فإن لم يكن للاجرة حد‬ ‫معروف من الشهر أو أيام ‪ .‬فالأجرة فى ذلك ضعيفة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩١٨‬‬ ‫فإن زجرت البقرة ث ثم رزمت »كانت أجرتها أجرة مثلها برأى العدول ‪.‬‬ ‫و إن كانت الأجرة حصة من ال_ ة ‪.‬عروفة ‪ .‬فهذا يخرج خرج المشاركة‬ ‫لا الاجرة ‪ .‬فبعض يثبت ذلك ‪ .‬وبعض ينةقضه ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فصلى قول من يجيزه » يجمل على رب البقرة القيام بزجز المرة إلى حصادها ‪.‬‬ ‫وله ۔صنه ‪.‬‬ ‫وأما القى ينقض ذلك يجعل للبةرة أجرة مثلها ى فما علت برأى العدول ‪.‬‬ ‫لمز جر‬ ‫عروف‬ ‫مءر و فة ‏‪ ٤‬محب‬ ‫أشهرا‬ ‫بةرة‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫استأجر رجل‬ ‫إذا‬ ‫وقيل‪:‬‬ ‫عليها » ولم يوقفه على الأرض التى يزجرها » ولا عرفه إياها » أو يعرفه ك الزجر‪.‬‬ ‫علمها زراعة <‬ ‫يجر‬ ‫‪ .‬فإذا هو‬ ‫البذرة فنظر‬ ‫صاحب‬ ‫جاء‬ ‫«زجر عليها ما شاء اله ‪ .‬ش‬ ‫مجز البقرة عن زجرها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجرة‬ ‫ثبدت‬ ‫معلوم < بشىء معروف‬ ‫حب‬ ‫نإنكا ات الأجرة أياما معروفة‬ ‫وللمستأجر أن يزجر عليها زجرا تحتمله مثلها منالبةر فى تمار ف أهل ذلك الموضع‬ ‫من الزجر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬ك‬ ‫و‬ ‫دلك‬ ‫جره عليها » وقرب‬ ‫عرفه الزجر اللذى‬ ‫حتى‬ ‫وقول‪ .‬لانلبت الأجرة‬ ‫الايسل‬ ‫المثر و بدها ‪ .‬وفى النهار ‪ .‬وفى الامل دون النهار ء أو ق النهار دون‬ ‫وقرب‬ ‫‪,‬‬ ‫وأشباه هذا ‪ .‬لسقى بر أو ذرة ي أو غير ذلك من الزراعات ‪.‬‬ ‫من‬ ‫زجرت‬ ‫مدر ‪\.‬‬ ‫لصاحبها‬ ‫كان‬ ‫رز مث‬ ‫‪7 .‬‬ ‫البقرة على ه_ذا‬ ‫فان زجرت‬ ‫‪.‬‬ ‫من حله الأجرة‬ ‫المذول‬ ‫‏‪ ٤‬مرأى‬ ‫من الأجرة‬ ‫الزمان < م ‏‪ ١‬بسةحق‬ ‫_ ‪_.١٩٦٩‬‬ ‫‪ .. .‬وقيل ف دجل‪.‬أ جر رجلا بقرة ‪ 0‬وشرط عليه أن يزجر ممه بتلك الأجرة ۔‬ ‫إذا زجرت م رزنت‪٬‬و‏ ضعفت حسب له مازجرت من‌الشهورء إدلراك الزراعة‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫وليس عليه غير ذلك ;‬ ‫‪. :.‬وقيل ‪ :‬إن ه_ذا ثابت » وله بقدر مازجرت من الأجرة المعروفة فى الأيام‬ ‫للعروفة ى إذا جاء الأمر من قبل الله » من مرض أو غلب لا يقدر على القيام به »‬ ‫_‬ ‫ولم يتصر فى طعم ولا قيام ‪.‬‬ ‫آ ` وى جوابالعلاء اينأفىحذيفة وعمد بنسلبان» إلى هاشم بن الجهم»فى رجل‬ ‫مستأجر عبدا بمائة مكوك للذرة إلى الصيف» فعمل النصف من الزمان ‪ .‬ثم ذر العبد‬ ‫ومولاه ببلد غير البلد الذى فيه المستأجر ث فرفع المستأجر إلى الوالى ‪.‬‬ ‫نإنكان موضاعلمولى قريبا ‪ 0‬من حيثلا يضر الاحتجاج علية بالزرع }‬ ‫احبج عليه قبل الإجارة ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪.‬إونكان بعيدا أمر الوالى بالإجارة عليه » واحتج على المولى وأعله بذلك ‪.‬‬ ‫فإن وافى يعامل كان له عمله ء وعليه ما استر جر به عليه ‪.‬‬ ‫وإن لم يواف بعامل ‘كانت عليه الإجارة ‪.‬‬ ‫وإن أشهد الرجل على ذهاب العبد واستأجر برأيه ث والمولى قريب منه ع‬ ‫خذلك لا يجوز ع إذا كان قرببا من الموالى ‪ .‬والولاة أولى بذلك ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن استأجر أجيرا فى طوى ‪ .‬فلما كبر الزرع احتاج إلى ماء ‪ .‬قال صاحب‬ ‫الطوى ‪ :‬ازجر الليل ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢.٠.‬۔‬ ‫واقلالأجير‪:‬لاتزجر اليل‪ .‬وإنما يزجرالنهار‪ .‬ولم يبكنينهمشرط عمد الامل۔‬ ‫فليس له أن جعل على الأجير عمل الايل ى إذا كره ذلك ع إلا أن برمح بالنهار ۔‪:‬‬ ‫إن عمل فى الايل بقدر راحته فى النهار ء لم نر بذلاث بأسا ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد ‪ :‬على المال سنة أهل البلا من أ هل الزجر » من زجر ليل‬ ‫أو نهار ‪.‬‬ ‫أحدها ‪ .‬هل‬ ‫غاب‬ ‫زراعة‬ ‫بم۔ا‬ ‫الله ‘ عن شريكين‬ ‫سعيل رح‪4‬‬ ‫أبو‬ ‫وسل‬ ‫لامم منهما بالزراعة ء على وجه الحسكمأخذ الزراعة كلها‪ .‬ولواستهملكها أجرة‬ ‫؟‬ ‫الناب‬ ‫<صة‬ ‫؟ لأن ذلك محكوم بد علميه فى الحكم } أو مايشبه‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه كذلك‬ ‫الجائز عند علم الحكم ‪.‬‬ ‫وإن فضل على النائب شىء من الأجرة بعد فراغ حصته »كان عليه فى ماله ۔‬ ‫وكذلك فى الجائز ‪ .‬ما له فى الكم على مامضى فى معنى الكم ‪ .‬وكاذ سواء »‬ ‫إذاكان قد حضر أخذ ‪.‬‬ ‫وأما المامل » فهى قول من لايثبت العمل بالمشاركة ‪ ،‬ويجعله بمنزلة الأجير ۔‬ ‫سرى له ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫وأما على قول من يثبت العمل على المشاركة ) فهو عندى مثل الشريك ‪.‬‬ ‫فإن فضل للغائب بعد الأجرة التى لزمته شىء من حصته ‪ .‬هيلكون فى يسد‬ ‫القائم بذلاك أمانة ‪ .‬إن ضاعت بغير تضميع منه ء لم يكن عايه ضمان ؟ مى أنه قد‬ ‫قيل ذلك ص إذا كان ضمان ‪ 2‬إذا لم تكن المقاسمة بالمدل ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٠١‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إنه ضامن ما أخذ من حصة ‪:‬مريكه فى جملة ماله‪. ‎‬‬ ‫ومن قاطع على زرعه من المال منل سنة ع أو أقل أو أ كثر ‪ .‬ثم بدا لبعض‪‎.‬‬ ‫المال أن يدع الممل ‪ .‬وبدا لبعضهم أن يقوم بجميع الهل‪. ‎‬‬ ‫فأما النفقة إذاكان لهم شرط نفقة } نليس لهم إلا نفقتهم الأولى‪. ‎‬‬ ‫وأما حصتهم من الزرع ء إذا قاموا مقام الجيم ففالكدءل ‪ ،‬فلهم حصتهم وحصة‪‎.‬‬ ‫من ترك الممل من المرة ث إذا لم يقصروا عن ثىء من الشرط ‪ .‬والله أعلم ۔‬ ‫وبه‪ ‎‬التقو‪٬‬يق ‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وجواز‬ ‫والماء‬ ‫الأرض‬ ‫قادة‬ ‫ق‬ ‫ذلك تشديد عخذل‬ ‫أجر ولاماء ‪ .‬وفق‬ ‫وفى الآثار ‪ :‬أ زه يكره أن يو خذ للأرض‬ ‫وعملوا بذلك‪.‬‬ ‫مادة الأرض‬ ‫‪ .‬وقد رخص فذاك من رخصزهحهم ‪ .‬وأجاز‬ ‫‪:‬الفةيماء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وكذلك طناء الماء‪! . .‬‬ ‫وأحب ‪ 1‬ابينا ‪ :‬أن يكون غل وح‪ 4‬المشاركة ‪.‬‬ ‫بغل أو نسمثة ‪.‬‬ ‫الب والدراهم‬ ‫وأجاز عض كراء الماء والأرض‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لانمحوز ذلاككاه ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫الأرض‬ ‫ف‬ ‫الاء < ولا حوز‬ ‫و دمص قال‪ :‬محور ف‬ ‫وبمض قال ‪ :‬يجوز فى الأرض بالحب ‪ 4‬ولا يجوز بالدراهم ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا يجوز كراء الأرض بالدراهم ولا بالحب ‪ ،‬ولا بالمشاركة من‬ ‫بزرعها ‪.‬‬ ‫منحها من‬ ‫ك أو‬ ‫إلا لربها‬ ‫زراعتها‬ ‫‪-‬زر اعتها ‏‪ ٠‬ولاجوز‬ ‫وقال بض ‪ :‬إن أعان رب الأرض الذى يزرع له أرضه ببذر أو عل ص‬ ‫أو معنى يثبت له فيه حكم المعونة ‪ ،‬فجائزة ‪.‬شاركته ‪ .‬والصوافى فى ه_ذا‬ ‫كغيرها‪.‬‬ ‫وكان خد بن أف حذيفة واليا على صوافى نزوى ء فأمره سيد بنمحرز ومحمد‬ ‫‪.‬ان محبوب ‪ :‬أن يعطى الذين يعملونها شيئا من البذر والمؤ نة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫_‬ ‫وفى كتاب الأشراف ‪:‬‬ ‫فكان سعيد من جبير‬ ‫قال ‪ 1‬بو بكر ‪ :‬واختلفوا ف استئجار الأرض بالطمام‬ ‫وعكرمة والشافبى لايرون به بأسا‪ ،‬بمد أن يكون معلوما‪ .‬ويجوز فيه اللم ‪ .‬وكره‬ ‫‪.‬‬ ‫'‬ ‫ذلك مالاك ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬مخرج القول فى مذهب أصحابنا فى ذلك ‪ .‬فبعض‬ ‫أجاز ذلك ع و بعض كرهه ‪ ،‬وبعض أبطله‪ .‬وصحة ذلاث أولى ؛ لأنه إذا ثبت ذلك‬ ‫الدنانير و الدراهم فلا رق فى ذلك بينهما ث إذا كان بطيام معلوم إلى مدة‬ ‫"معلومة ‪.‬‬ ‫وأما بسهممنها أو حجما تخرجه الأرض» نقى ذلك اختلاف أيضا ‪.‬وتدخله‬ ‫العال من الجهالات ‪ ،‬و إبطال ذلك أشبه فى النفار ‪.‬‬ ‫واختلفوا أيضا فى الرجليستأجر الأرضأجرة صحيحةء فتنقنى المدة والزرع‬ ‫قا ‪ 4‬فكان مالك لا برى قلمه ‪ 2‬ولكن يترك حتى ي ؛ ويكون ارب الأرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أرضه‬ ‫مثل‬ ‫كراء‬ ‫وفيه قول ثان ‪ .‬وهو أن عليه أن ينتله عن أر ضه } إلا أن يشاء رب الأرض‬ ‫تركه ڵ قرب ذلك أو بد ى إذاكان الكراء فى الأصل جائزا ‪.‬‬ ‫قال أبوسعيد ‪:‬كل ذلك جائز والقول الأول أصح ؛ لأنذلك زرع بسبب ‪.‬‬ ‫وقال الشانيى‪ :‬إذا اكترى الرجل الأرض عشرسنين بمائة درهم أو دنانيرك‬ ‫غ تحز حتى يسعى لكل سمة شيثا معلوما من الدراهم أو الدنانير ‪.‬‬ ‫‏‪٠٢‬ع‬ ‫قال أيو سعيد رحه الله ‪ :‬وهو مم ى كا قال ‪ .‬والأول جائز إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإذا اكترى رجل أرضا سنة منرجلء علىأنه إن زرعها حنطة} فكراؤها‪.‬‬ ‫عشرة دنانير ‪ .‬وإن زرعها شميرا فكراها ثمانية دنانير فاللكراء قاسد ‪.‬‬ ‫وقال الشامى ‪ :‬لهكراء المنل إذا أدرك الزرع قبل فخ الإجارة ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬حسن ما قال ‪.‬‬ ‫ونيها قول آخر ‪ :‬إن الزراعة لصاحب الأرض ولازارع عفاؤه وما أنفق ‪.‬‬ ‫وإذا اكترى رجل من رجل بثرا سفة » يسقى منها زرعا له ‪ ،‬نفيها قولان ة‪:‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬أن الكرا‪٠‬‏ جائز ‪ .‬وله أن يسقى منها زرعه ‪ .‬وهو قول مالك ‪.‬‬ ‫ويحتمل أن يقول قائل ‪ :‬إنه مجهول لايوقف على حدفيه ‪ .‬فالقول قول‪.‬‬ ‫المكترى ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬كراء ار عند أصحابنا خرج فيه قولان ‪ :‬أحدها جاز‪.‬‬ ‫والآخر لاجوز ث مر طريق شراء الماء و بيعه ‪.‬‬ ‫فإن أ كراه طرق الماء وطرق البقر همنماله س جاز ذلث على قول من مجهز‪.‬‬ ‫كراء الأرض ‪.‬‬ ‫وإذا اكترى رجل من رجل مراعى سنة معلومة ص ليرعى فيها للكترى‪.‬‬ ‫دواب له ‪ .‬نفى قول مالك لابأس به‪ 6‬إذا طاب مراعيها وبلأن يرعى ‪ .‬ولامجوز‬ ‫ذلك فى قول الشامى ؛ لأنه مجهول لا يوتف على حده ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٢ ٠0‬‬ ‫‪=-‬۔‪‎‬‬ ‫وقال أبر سديد رحمه الله ‪ :‬قرل الشافمى أصح‪ .‬ونجوز قول مالاث‪ ،‬من طاريق‬ ‫المكترى ‪.‬‬ ‫كراء الأرض ؛ لأنها موقوفة منتفع بها مر‬ ‫ونيها قول ثالث‪ :‬إن ذلك لاجوز من طريق أجرة الكلا؛ لأنذالك داخل‬ ‫فى نهى النى للت عن بيع الكاذ ‪.‬‬ ‫«‬ ‫عنها‬ ‫غاب‬ ‫زرعها وعملها ‪ .‬ش‬ ‫دخل ق‬ ‫صحيحة ‪ .‬ش‬ ‫ومن ائتهد أرضا ة‪.‬ادة‬ ‫و ن أ جرة ‏‪ ١‬لأرض تلزمه كاملة ‪.‬‬ ‫وتر( الزر ‏‪ ١‬عة حتى ذهبت‬ ‫وإن كان ذلك بمشاركة فضيعها ى لزمه ماضيع من ذلك ‪ ،‬فى وقت ماضيع من‬ ‫الحضرة من قيمة ذلك ث من حصة الشريك صاحب الأرض ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا عرض للزرع آفة من الداء ‪ .‬فإن كان أخذ الأرض بالأجرةعلى‬ ‫الرزراعة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأجرة عا۔ه ‪.‬‬ ‫زرعها وذ وحبت‬ ‫ف ذا‬ ‫وإن حال يبنه و هين زراعتها آفة ‪ ،‬فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك شاركة فلا شىء عليه ع إذا جاء الأمر من قبل الله تعالى ‪.‬‬ ‫وعطل‬ ‫‪ 6‬فخرج‬ ‫له خوف‬ ‫عرض‬ ‫‪7 .‬‬ ‫صحيحا‬ ‫وكذلك من أ طبى ماء طناء‬ ‫الزراعة ث أو اثتجر بةرة أجرة صحيحة ثم عرض له أمرك فعطل الزراعة‪ ،‬أو ذهبت‬ ‫الزراعة بآفة أو داء‪ .‬فأما إطماء الماء فإنه ثابت ‪ ،‬إذا كان إلى وقت معلوم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وأما ما كان ق من أمة سل الملطنى ‪.‬‬ ‫وكذلك إن عرض له خوف ى فلا تبطل عغه قيمة الماء ‪.‬‬ ‫=‪-‬‬ ‫‪٢ ٠٦‬‬ ‫‏_‬ ‫وأما إجارة البقرة‪ .‬فإذا كان استأجرها سنة ممروفة} أو أشهرا معرونة ليذجر‬ ‫علبها ى ولم يشترط عليه موضعا معروفا ليز<ر عليها فالأجرة ثابتة عليه ‪ ،‬إلا أن‬ ‫من القرى ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان شرط أن يزجر عليها موضعا معروفا » ونزل عذر يعرف له فى‪.‬‬ ‫ذلاث ص كان قد استعملها فى ذلاك ثكان عليه من الأجرة بتدر ما استعملها من‪.‬‬ ‫الزمان ‪.‬‬ ‫وإن فسدت الزراعةبداء أو آة فاد ألايتع عليه اسم زراعة‪ ،‬أله مانلأجرة‬ ‫إلى ذلك الوقت بالحصةمن الأجرة ‪ .‬وذلك إذا شرطعليه أن يزجر على هذهالبقرة‬ ‫هذه الثمرة المعروفة ‪.‬‬ ‫وأما إن شرط أن يزجر هذه الأرض عليها سغة أو أشهرا ء أو أياما معروفة‬ ‫فليزجر عليها تمام ذلك ولو فى الأرض البيضاء ‪ .‬ولا عذر له فه ذلك ع إلا بآنة‬ ‫حول بينه وبين الزجر على البقرة كيا وصفت لك» فله الحصة من الأجرة إلاىلوقت‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ 4.١‬الآفة‬ ‫الذى ‪.7‬‬ ‫علها‬ ‫وعن أف على الحسن ‪ 7‬أحمد ‪ :‬أن المنتعد إذا هاس الأرض ك ودخل‬ ‫ثيقت التعادة ڵ إذا كانت معلومة صحيحة على بعض الةول ‪.‬‬ ‫و إنا نت القعادة مجهولة » ورجع أحدها ‪ ،‬انتقضت القهادة ‪ .‬وكان المتعمد‬ ‫<‬ ‫الأرض‬ ‫ما سلم الأجرة من القعادة © ويرجع أيضا على من أقعله حميع م غرم ف‬ ‫‪7‬‬ ‫وعنى فيها وأصلح وأنفق ‪.‬‬ ‫‪_ .٢.٧‬‬ ‫ومن أقعد أرضه لذيره ‪ .‬شم باعها لغير المتتمد » فلزرع لن زرعه حتى يحصد »‬ ‫و للمشترى من‬ ‫الأجرة للأرض‪ ،‬مز يوم اشترى إلى أن حصد بقدر مدة الزرع‬ ‫ع إل حصاده من !اث ‪ ،‬أر نصف ‪ ،‬أو أفل ‪ 4‬أر أكثر‪.‬‬ ‫من يوم رد‬ ‫يكن له قبض الأرض من هدذ الزارع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن البيع لايثبت ؟ لأن المشترى‬ ‫مخما المدترى الزارع <‪.‬‬ ‫مابىنا منالقول‪ :‬إن التعادة يكون‬ ‫اشتراها الأ ارع فل‬ ‫وإن‬ ‫بقدر ما بق من مدة الزرع ى إلى أوان حصاده ‪.‬‬ ‫ومن اأكترى أرضا ليزرعها جائز له يأنكريها غيره ‪ .‬وإن رضمها وأصلحها‬ ‫بنماد أو غيره ‪ ،‬فجاز له أن يزداد فى أجرتها ما ازداد ‪.‬‬ ‫يه لحها ول يعمل فيها شيئا ‪ ،‬فلا محب له الريادة ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫أنفق من الكراء خا بر»‪.‬‬ ‫أرضا على أن يبى فها )و برفع عنه‬ ‫اكترى‬ ‫ومن‬ ‫النخار أ مر فاحش >‪.‬‬ ‫ق‬ ‫إلا أن حرج‬ ‫‪ .‬ولا بين ةه دلميه‬ ‫ذي أنفق ‪ 7‬كيف‬ ‫مصدق‬ ‫و٭و‬ ‫لاكن أن يكون قد غرم مثله ‪.‬‬ ‫أرضه لمن يزرعها ‪ .‬نا زرعها المنتعد قطنا ‪.‬قال المتعد ة طنيتك‪,‬‬ ‫ومن ا‬ ‫‏‪ ٤‬إذ ‏‪١‬‬ ‫منتقضة‬ ‫قهادة‬ ‫فرذه‬ ‫‪.‬‬ ‫شمير ‏‪ ١‬عمير القطن‬ ‫ك أو‬ ‫مرا‬ ‫زرعها‬ ‫من‬ ‫يسم ما ‪7‬‬ ‫اخذ‬ ‫ك إن شاء‬ ‫الأرض‬ ‫و للمةح ول الخيار على صاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫المار‬ ‫الزرع‪.‬‬ ‫مؤنته ‪ .‬وكان‬ ‫الأرض ‪.‬‬ ‫لماحب الأرض ‏‪ ٠‬وإن شاء قلع زرعه ‪.‬ولا مؤنة له على ‪7‬‬ ‫‪٦٠ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫\‬ ‫‪ .‬فقول ‪ :‬إن القعادة منتقضة ‪..‬‬ ‫زرعها وخ‬ ‫وإن أقت‪.‬ءدها ليزرعها ذرة }‬ ‫‪٨‎‬۔‪_ ٢‬‬ ‫وقول ‪ :‬لصاحب الأرض مثل فعادة أرضه دخناء إلا أنيةعدها أشهرا معروفة‪،‬‬ ‫حلى أن يزرع ما أراد ‪.‬‬ ‫ومن أقمد أرضا معلومة كل سنة بشىء معلوم»فزرعما المقتعد سنة أو أ كثر‪.‬‬ ‫م بدا له تركها » لم يلزمه شىء فيا ستقبل ‪ .‬وعليه أجرة ما استعمل ‪.‬‬ ‫وإن أقمدها لسنة ‪ .‬وزرع فيها موزا‪ ،‬أو عظلما ث أو باذنجانا ‪ .‬خالت السغة‬ ‫قبل أن يحمل الموز ‪.‬‬ ‫فإن رعب الزارع أن يتلم زرعه كان له دلك ‪ .‬وإن فلا شىء له بعد انقضاء‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫السنة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن التعادة والمضاربة ولاعاد نكلها مجهولة وإذا رجع أحد المقاطعين‬ ‫قبل الدخول فى العمل ذله الجرمة ‪.‬‬ ‫وإذا دخل فى العمل » جاز عليه ما وقع عليه الشرط و إن كان مجهولا ‪.‬‬ ‫ويوجد فى الأثر » فى رجل استأجر أرضا يزرعها ‪ .‬فدا زرعها أ كل الجراد‬ ‫زرعه ‪ .‬إن فى ثبوت الأجرة وجوازها اختلاناً ‪ .‬ن يقول نجوازها يثبت عليه‬ ‫أجرة تامة ‪.‬‬ ‫ومن اقتعد طويا ليزرعها ؟ فلما زرعها قصر علي الماء عن سقيها ث فترك منها‬ ‫بعضا منغيرها ‪ ،‬وب بعض حتى تلف الزرع ‪ .‬إكنان استأجر الأرض» على قول‬ ‫من يلزمه أجرنها » إذا استأجر الركية والأرض‪ .‬ثم نقص الماء ‪ 2‬فعرفنا أن حفر‬ ‫الرك على صاحبها » لا على للستأجر ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫‪_ ٢٠٩‬‬ ‫فصل‬ ‫لفظ المؤاجرة يقول‪ :‬قد أجرتك تلك الأرض بكذا درهما » أوكذا وكذا‬ ‫كوكا ث أو جريا س إلى مدة كذا وكذا ‪ .‬تزرعها ماتريد من الزرع ص‬ ‫إلى ندة كذا وكذا ‪ .‬فإذا بل المدتأجر م ذاك ‪ .‬وكذلك الصواقى وغيرها ‪.‬‬ ‫داولله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏( ‪ ١٤‬ن منهج الطالبين‪ /.‬‏‪ ) ١٢‬۔‪.‬۔‬ ‫القول الجادى عشر‬ ‫فى قمادة أرض الية واننا‪ :‬ب وما ليس له رب‬ ‫ايم ى واحتاجا لزراعنها ‪ ،‬فإنهمة‬ ‫وقيل فى رجلين ليا أرض ‪ 4‬نها حصة‬ ‫برفعان أمرهما إلى الحا ك ‪ 4‬حتى بقم ليقع وكيلا & و يأمر بهسمم الأرض ويوصل‬ ‫كلا منها إل حصته من الأرض بالمعدل ‪.‬‬ ‫فإن عدموا الحجة فى ذلك ‪ ،‬زرعت مشتركة ‪ ،‬وكانت المؤنة من رأس المال‬ ‫على قدر الشركة ‪ .‬وكان لكل واحد منهما حصته ‪.‬ن المرة بعد مانمحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مؤنة‬ ‫عيه من‬ ‫عن اايع بذلك ‪ 4‬و إلا حاز لم أن يقوموا‬ ‫من نوم‬ ‫فإن وحجذ الشركاء‬ ‫بذلاث على وجه ما يوجبه العدل ث ويكون حق اليقع فى أيديهم أمانة ث إلى أن‬ ‫يصيروه فى سبيل مصالحه ‪ ،‬أو مصالح ماله ء على ما يوجبه المدل ‪.‬‬ ‫وإنكانت التعادة أوفر لليقم ؤ النظر ح بوجه من الوجوه ء نأنعدهما حصتة‬ ‫‪1‬‬ ‫الأرض أحد من الثقات ء أو ا<ةسب محتسب ء و أحدهما له ى قصدا إلى‬ ‫من‬ ‫مصالمه بنير غش ولا خداع ‪ .‬وأقهد أحدهما الآخر بعدل من السهر جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وإن ‪ .‬يملا ذلاك ى وأخذا ذلك لنا على سعر البلد ى وزرعا فيا على اعتقاد‬ ‫القمادة ‪ .‬وكان ذللك مصلحة ليقيم ‪ 2‬نيختلف فى ذلك ‪ .‬وأرجو أنه يسم ذلك »‬ ‫عد عدم من يتوم بذلك فيا ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧١١‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬من توقع على أرض ليم ‪ 4‬وزرعها ينير أمر الوكيل له‪‎‬‬ ‫من السين ‪ ،‬أو وصى من أبى الية ‪ 3‬أو ولى لايم أو من اللمطان المادل‪. ‎‬‬ ‫هما حب له ذللك ‪ ،‬إلا أن يحأذن ق ذللك وكيلا < أو وصيا أو ححة۔با `‬ ‫فإن لم يكن أحد من هؤلاء ‪ .‬وكان اليم عاجز عزنراعة الأرض وزراعتها‬ ‫أصلح للينم ‪ .‬فإن هذا الذى زرعها يثمهد على نقسه بينة ‪ :‬أى أزدع هذه الأرض‬ ‫على أن ليتم فيها شركة كذا وكذا ‪ .‬ثم تسكون تلك الحصة دبنا عليه » حتى‬ ‫يففةها عميه أو يسلمها إلى من يعوله بفريضة ‪ ،‬أو يبلغ ويمطيه إياها ‪.‬‬ ‫نأذن له ‪ .‬وكان ذلاك‬ ‫وإنكان الذى زرع استأذن الذى يقوم بأمر اليت‬ ‫أصلمح ليت ع واليزم عاجز عن زراعة أرضه خانز ‪.‬‬ ‫ومن است جر أرضا فيها حصة لايتم مشاعة ء بأجرة معلومة » وزرعها كلها ‘‬ ‫وحسب لليقع حصته كا استأجر ‪ .‬وأ نق على اليتم ذلاث ‪ .‬وايس له وكيل ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن ذلك جائز ى إذا كان على سجيل الوسط من سعر البلد » فيجوز له‬ ‫أن يحتسب لايتم ث ويدخل فى ذلك لنفسه ‘ كما يحتسب له ع غيره ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا بجوز له ذلاك لنفسد‘كاجوز له أن يفل ذلاك لذيره علاىلاحتساب؛‬ ‫لأن فعله لغيره غير فعله لنفسة ‏‪٠‬‬ ‫فإن أخذ بقول هن أجاز ذلاث وزرع ‪ .‬وكانت لايتم والدة توله بفريضة‬ ‫على ما يستحقه لأيام م‪.‬اومة جاز ذلاك ى إذا كانت الفريضة تثبت فى الحكم ممن‬ ‫حكه ‪.‬‬ ‫يثبت‬ ‫‪_ ٢٨٦٢‬‬ ‫وأما إذا كان من طريق "عله هو " فقد قيل ‪ :‬لا تجوز ذل ‪ ،‬حتى تكون‪‎‬‬ ‫مأ۔ونة على ذلك ى أنها تجعله ى موضع مصالحه ‪ 2‬إذا أمرت به على وجه الحق ‪..‬‬ ‫وإذا جاز لدقتعد الذخول فى زراعة أرض اليت جاز للعامل مال ما جوزله »‬ ‫على ما بدخله ويه } مما غاب عنه عله ‪ .‬و اله أعلم ‪.‬‬ ‫مأمون‬ ‫إذا علم كملمه ‘ وكان ة‬ ‫فصل‬ ‫امرأته ‘ أو أمه ‪ 2‬أو أخته ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل اقتعد أرضا لفاثئب ‪ ..‬من عند‬ ‫أو عا۔له‪ ،‬أو من هو بسبب ‪ .‬فهذه فعدة ثابتة للتعد والمتعد‪ ،‬إذا كان ذلاك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫صلاحا لاغافب ‪.‬‬ ‫فإن قدم النائب وأتم القعادة » "هت ذلك على مادخلا فيه ‪.‬‬ ‫وإن أنكر ذلك ولم يتمه‪ ،‬وطاب وجه القول فى ذاك ء فالقول قى ذاك معنا‬ ‫أن التعادة على المقعد لمقعد ؟ لأنه أدخله بسيب ثابت له ‪.‬‬ ‫و نقول ‪ :‬إن لة‪ .‬د له السب بذلك على رب اأرض ‘ لوضع ما ذ كر ‪ \:‬ه‪..‬‬ ‫‪..‬و تحب أن يأخذ المنعد من زرع الأرض » بقدر بذر المقتعد ومؤ نته وعذاثه ص‬ ‫‪.‬‬ ‫ويدفعه له ‪.‬‬ ‫فإنكان ذلك مقدار ما يستحق المقتعد على المتعد ء فذلك حته ‪ .‬ولا تبعة‬ ‫للمةعد على المستقعد ‪.‬‬ ‫فإن عجز عن ذلك ‪ ،‬وكان عليه تام ذلك من ماله ‘كأنه أفعده هذا المال ع‬ ‫_ ‪_ ٢٧٣‬‬ ‫على أن للمستقعد من ثمرة هذا المال خمسة أسداسه ع ولرب المال السدس ‪ .‬فلما أن‬ ‫غير رب المال ‪ ،‬وأخذ المتتعد ما استحته بذلاك أربعة أسداص تمرة المال ء فإما‬ ‫بق له سدس المال على المنعد ‪.‬‬ ‫وإن بلغ ما استحقه المتعد من بذر المستتعد ومؤنته وعنائه خمسة أسداس‬ ‫رة المال ء فلا تبعة على المتعد للمستتعد ث وقد استوفى حقة ‪.‬‬ ‫وكإنان ما استحق بالسبب خمسة أسداص المرة ونصفا ‪ .‬قيل ‪ :‬لرب المال‬ ‫يتم "قعادة ليلا ث يدخل عليه شىء من النقصان ‪ ،‬أو ينير عليه ‪ ،‬فيدخل بنهمف‬ ‫للهر أة ‪.‬‬ ‫السدس‬ ‫وليس لهما أن تأخذ فى الحكم موضع نتضه عليها مانعلت ‪.‬‬ ‫إن نقض علمها كان ها ذاك ‪ ،‬لأنها ضامنة له ‪ .‬وهذا على قول‪٠‬ن‏ ينقض‬ ‫الزراع‬ ‫بذر‬ ‫لهل‬ ‫هن‬ ‫ما بى‬ ‫إلى‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫ورجع‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سك‬ ‫‏‪ .٠‬فيذا‬ ‫ذاك‬ ‫الزراعة‬ ‫الأرض ف‬ ‫صرر‬ ‫< إلا أن يكون‬ ‫أرضه‬ ‫لسب‬ ‫يأخذه‬ ‫وهو انته وعناثه ا‬ ‫الق زرعت أ كثر مما قد بقى له مر بقية المرة ‪ .‬فإن له أفضل الحنين ؛ لأنه‬ ‫لا ضرر عليه فى أرضه ‪ ،‬فيأخذ ما بقى ك ويلحق الزارع بمقدار مايختص أرضه ء‬ ‫الزراعة ‪.‬‬ ‫هن‬ ‫مأ استحق‬ ‫من مقدار‬ ‫له ق المال ( ر‪.‬مالة ولا وك له ‪.‬‬ ‫لا سب‬ ‫هن‬ ‫عزم‬ ‫هن‬ ‫انتعد الأرض‬ ‫وإنكان‬ ‫ولا يد له مثل زوجة » ولا رحم ‪ ،‬أو أحد من ذكر نا » فقد عرفنا أنه لا عناء لهء‬ ‫و لا شى ء له من مؤ ن ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٤‬س‬ ‫وتكون‬ ‫ولا تبعة له إلا الةو رة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له على ‪٥‬ن‏ أقهذه‬ ‫ولا تذعقل هذه التعاد‬ ‫الزراعة لرب المال ‪ .‬وهذا بمنزاة انتصب ‪ .‬وتحب فى هذا الملوضع أن يكون له‬ ‫بذره ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬إلا أ نا بعجبنا ذلك ‪2‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بذر لامنتهب ‪ 2‬وهو حتيق بماقييل‬ ‫فى مثل السلاطين القاهرة وأشباههم » ممن عادته الذالم والعدوان ‪.‬‬ ‫له‬ ‫ويكون‬ ‫(‬ ‫ها لته‬ ‫معذور‬ ‫} فهو عبر‬ ‫بالها إ‬ ‫الأشياء‬ ‫ف‬ ‫دخل‬ ‫وأما من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫معنا ‪.‬‬ ‫وذره‬ ‫فصل‬ ‫قال أبوالوارى رحمة الله ‪ :‬منغلط بأرض رجل حتى زرعها‪ .‬ثم بلغ الزرع‪،‬‬ ‫وظن الزارع أن الأرض له‪.‬ثم امةبان له أن الأرض ليتامى أو غيرهم؛فااً صحاب‬ ‫الأرض اليار ‪ .‬إن شاءوا ردوا على الزارع عناه وهؤ نته ث وأخذوا الزراعة ‪.‬‬ ‫وإن شاءوا سدوا إليه الزراعة بما فيها ‪ .‬وكان لهمك مراء أرضهم فى الزراعة ‪:‬‬ ‫‪ .‬وارله أعلم ) وه التوفيق ‪.‬‬ ‫سدس ك أو ريع ‘ أو أقل أو ‪ 1‬كر‬ ‫‪%‬‬ ‫ح‬ ‫‪%‬‬ ‫‏‪ ٢ ١ ٥‬س‬ ‫القول الثانى عثر‬ ‫والتعادة‬ ‫اللذحة والذور‬ ‫ق‬ ‫وعن أبى عبد الله » فى رجلين تشاركا فى زراعة فحصداها ‪ .‬ثم نظرت ‪.‬‬ ‫غالنظار بينهما إذاكانا شربكبن ‪.‬‬ ‫وأما العامل بيده فليس له فى النظار شىء ‪ .‬وإما له حصته من الجذور ؛‬ ‫لأن العامل إنما استحق العمل بمله وعناثه ‪ .‬فلما انتضذت الثرة ى نظر النظار من‬ ‫وأما الشريك بغير الممل » فيستحق بأصل المشاركة ‪ 2‬إذا لم يكن قطع حجته‬ ‫من رب المال ‘ بة۔مية ثمرة بعينها ‪ .‬ولا طلب مخه إخراج جذوره هن أرضه ‪.‬‬ ‫ولاكان حكم ولا قطع حجة ‪ .‬فتلك الج_۔ذور له وما جاء منها ‪ .‬ولو يكن هنه‬ ‫قى ذلك الممل ؛ لأنه لبس عليه فى ذلاك حل ‪ .‬ولأن هذا النظار هو من أسباب‬ ‫أصل المشاركة فى الزرع الأول ۔ وقد تثاركا عليه ‪.‬‬ ‫ولو أخذا عند الشا كة ‪ . 33‬وكانت اللغاركة ع ذللك ث على أن يزرع‬ ‫مة‬ ‫له‬ ‫‪ .‬وكان‬ ‫هذه الأرض درة أو غيرها ‪ ،‬لا كان للشر يك فى النظار مضض <‬ ‫بدنهما ‏‪٠‬‬ ‫قانهم الفرق‬ ‫‪-‬‬ ‫جذوره‬ ‫< وطاب حصته من نظار المرة الق‬ ‫الأرض‬ ‫وأما العامل إذا أخرجه صاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫مى الذور‬ ‫له حممه‬ ‫و لكن‬ ‫‪0‬‬ ‫النظار‬ ‫أه ‪7‬‬ ‫يعملها ك هلا شىء‬ ‫كان‬ ‫‪_ ٢٦٦‬‬ ‫إن كانت قد نظرت ے فله قيمتها‪ .‬وليس له قلعها إذا نظرت‪. ‎‬‬ ‫أقعد رحلا أرضة ئ أو مذعح‪ 4‬إياها ۔ فلل‬ ‫الحسن الاسياوى مى رجل‬ ‫وعن أى‬ ‫زرعها وصار فيها الحب أتت عليها آفة حطمت الزرع ‪.‬‬ ‫ئ وصار زرعا ‪ 5 .‬زن‪ 4‬يكرن‬ ‫ق الأرض‬ ‫نداكانت السنة المقبلة } نست الب‬ ‫منع الزارع الأول من أخذ‬ ‫‪ .‬و‬ ‫الأرض‬ ‫يلة ق‬ ‫الزرع‬ ‫؟ لأن‬ ‫الأرض‬ ‫لصاحب‬ ‫‪ .‬ولا أتلغه عيه ‪.‬‬ ‫حبه هن أرضه‬ ‫وإذاكان نظار ذرة فهو لصاحب الأرض أيضا ‪ .‬ولصاحب ال‪_+‬ذور قيمة‬ ‫الجذور ‪.‬‬ ‫وإذا أتمرت الميدان من غير ستى ‪ .‬فالله أعلم ‪ .‬لعل أحص دا يوجب ذاك‬ ‫الزرع ‪.‬‬ ‫لصاحب‬ ‫ومن منح أرضه رجلا‪ ،‬يزرعها ذرة أو برا ‪ ،‬أو غير ذلاك مما حصد وينتقذى»‬ ‫فلا رجمة له عليه إلى انقضاء تلك التمرة الزراعة ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وإن زرع بقلا ء أو قناء ث أو موزا ‪ ،‬أو رمانا ى أو أشباه هذا ‪ ،‬مما يثبت ۔‬ ‫شم أراد الرجعة فى أرضه ننار ‪ .‬فإكنان الرجل أ كل بقدر ما غرم فيها وعنا ك‬ ‫سلم إليه أرضه ‪ .‬ثم هو فى الميار ع إن شام قلع التى فى أرض الرجل ء ؤلا يرزأ‬ ‫من ترابها شيثا ‪.‬‬ ‫وإن أحذ من ترابها أبداه ترابا مكانه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٧ -‬‬ ‫وإن شاء ترك الشجر وقوم قيمة ‪ .‬وحكم على صاحب الأرض أن يرد عليه‬ ‫قيمة الشجر ‪.‬‬ ‫يأ كل‪.‬نها بقدر ما أنفق‪ .‬قيل‪ :‬لصاحب الأرض د عليه قيمة ما أننق>‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫وغرم وأمسك أرذك‬ ‫فإن قال الممتفح ‪ :‬أنا أخرج شجرى ولا أتركه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فذلاك لاك ‪ .‬وليس لاك غرا‪.‬ة ولا عناء ‪.‬‬ ‫وقال أبو الجو ارى رحمه الله فى رجل امتنح أرضا ‪ .‬ف يتل صاحب الأرض‪:‬‬ ‫ول يشترط المةنح‬ ‫أزرع ه۔_ذه الأرض سنة ‪ ،‬أو تمرة ں أو أنل ‘ أو أكثر‪.‬‬ ‫إلى وقت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال الطالب لصاحب الأرض ‪ :‬امنحنى هذه الأرض حتى يزرعها ‪.‬‬ ‫له‬ ‫يسم‬ ‫إياها ‪ .‬و‬ ‫‪ :‬قد منحتك‬ ‫الأرض‬ ‫بشىء من المار ‪ .‬فقال له صاحب‬ ‫ول ‪-‬‬ ‫لوقت ‪ ،‬ولاشىء من الزراعة ‪ .‬للمنح أن يزرعها مادام لاح حيا س حتى ينتزعها‬ ‫وكذلك إن قال له ‪ :‬قد منحتك هذه الأرض ‪ ،‬ول بس له بشىء ‪ ،‬فهو كا‬ ‫وصفت لك ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لرجل ‪ :‬ازرع فى أرضى ‪ ،‬أو مالى ما أردت ‪ .‬و يذكر له‬ ‫سهما ولا هبة ‪ .‬ولا منحة ولا قعادة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪٢١٨‬‬ ‫مهن هية ك أومنحة ‏‪٤‬‬ ‫۔اسألهك‬ ‫ذلك على مى‬ ‫خرج‬ ‫ماله‬ ‫زرع ق‬ ‫خرج‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫قال‬ ‫أو غير ذلك ‪ ،‬مالم يقم عليه حجة برجمه من المعطى ‪.‬‬ ‫‪ .‬فهو على معني ما وقع من ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان على مهنى التعادة أو المشار‬ ‫فإن لم يعرف على أى وجهكان ‪ ،‬فهو زارع بسبب ' فى معاى حكر الظاهر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫فهو لرب‬ ‫‪ .‬وما بى‬ ‫ومؤ زم‬ ‫عذاؤه‬ ‫‪ .‬والمزارع با لسدب‬ ‫وقيل ‪ :‬له ما يستحقه فى المشاركة من أهل البلر فى التعارف من ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن منح رجلا قطعة أرض ‪ .‬شم هلك لمامح بد مازرع اامتنح‪ .‬فطلب الورثة‬ ‫أرضهم ‪ .‬وقال ‪ :‬هذا قد مقحنى وزرعت فى حياته ‪ .‬فإن له التمرة التى قد زرعها فى‬ ‫حياة لاح إلى حمادها ‪ 2‬إذا كان قد دخل فى شىه من حمل الزراعة ‪ ،‬مثل‬ ‫‪.‬ما يكون حجة فى الاحراز بالعطيه ك مثل رض الأرض ء أو طرح الس فبها ك أو‬ ‫إيجاد الشجر أو إخراج جذور الذرة من الأرض وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫أرضا مىحيانة وصححهك‬ ‫أعطاه رجل‬ ‫رجل‬ ‫الوارى رحمه الله ‘ ى‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫يزرعها لنفسه ‪ .‬فزرعها قطنا ‪ ،‬أو بتلا ‪ ،‬أو قناء ‪ ،‬أو أشباه ذالك ‪.‬ن الأشجار ‪.‬‬ ‫مثل الفجل والباذنجان ‪.‬‬ ‫فإذا كان إنما أعطاه إياها منحة ‪ 2‬إن له القثاء إلى أن يصيف ‪ .‬والقطن إلى‬ ‫حول السفة ‪ .‬وكذلك الباذجان ‪.‬‬ ‫وأما الفجل ء فله وقت ينتهى إليه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫وإن ستنى القطن من بعد القضيمة فى حياته “كان له تمام ذلك إلى أن يصيف‪‎‬‬ ‫القص والقت إلى حول السنة من بعد الجزة الأولى ‪ .‬وكذلك المقل‪. ‎‬‬ ‫وقد قالوا فى البقل ‪ :‬له وقت ينتهى إليه ‪ .‬فإذا اتى إلى وقته فليدعه‪. ‎‬‬ ‫وأما الرمان نإن كان‪‎‬‬ ‫وأما الموز فله ذلك إلى أن يأكل الأ‪.‬هات والبنات‬ ‫‪ ١7‬مثل ماغرم ‘ لم يكن له قلعه‪٠ ‎‬‬ ‫أصاب‪‎‬‬ ‫الغرة الى يكون عناره وعرمه‪‎‬‬ ‫‪ 0‬وله عناه ‪ .‬رله ‪3‬‬ ‫يكن غرم ‪.‬ه شىء‬ ‫و إن‬ ‫فها‪‎.‬‬ ‫وإن مات الممتفح فلورثته ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن مح السلطان صافية لرجل‪ ‘ ,‬منحته غ۔ير حائزة ‪ .‬وحور أن يكفى‬ ‫شر السلطان بقول » أو شىء من المال ء لثلا يعارض الفقير فى الصافية ‪.‬‬ ‫ومن أعطى رجلا أرضه ليزرعها عظلا ‪ ،‬فزرعها المعطى ‪ .‬ثم مات العطى‬ ‫وخلق أيتام ‪ .‬فلامعطى أن يستعمل ه_ذه الأرض سمة بعد الجرة الأولى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من مةح أخاه أرضا أو دارا ‪ .‬وشرط أن يدنعها إايه عا‪.‬رة ‪ .‬فذلك‬ ‫يكره له ‪ .‬وإن دفعها إليه عامرة أعنى اللمتنح من غير شرط فلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫أعطى رجلا أرضا ( بزرعها لنةسه على سبل المنحة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬رجل‬ ‫وقال أبو سعيل‬ ‫ولا يسمى له زراعة معروفة ‪ .‬ثم طرح البذر ‪ .‬ثم رجع عليه » قبل أن يستى الماء ‪.‬‬ ‫عى أنه خرج فى معنى القول ‪ :‬إن طرح البذر بمنزلة القبض والإحراز ‪.‬‬ ‫‪- ٢٢٠‬‬ ‫وأما إذا أطاحها ورضمها وركاها ‪ ،‬ولم يطرح البذر ‪ .‬نلرب الأرض الرجمة »‬ ‫و للاخر عناؤه فى ذلك وهذا إذا زرعها ماعليه الأغلب ممايزرع الاسء مماينقذى»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معروفة‬ ‫نمرة‬ ‫يس‬ ‫إذا‬ ‫الجوف من الزراعة البر والذرة والتطن والشعير ‪.‬‬ ‫والأغلب عنخدى ق‬ ‫يرجع عليه حتى طرح الذر » فله عندى أن يزرعها عندى ما شاء من‪.‬‬ ‫وإذا‬ ‫الغار هذه المذكورة ‪ ،‬والأصفاف المذكورة ‪ .‬و يخرج على بعض القول ‪ :‬أن لامامل‬ ‫القضي ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬إن ليس لامسامل إلا الور والتضيمة ‪ .‬نيس الممتنح‬ ‫إلا ذلك‬ ‫قلت ‪ :‬فرجل أعطى رجلا أرضا منحة ‪ ،‬يزرعها نمرة معروفة ث أعطاها غيره‬ ‫يزرعها لاةسه ‪« .‬ل يجوز فهيا ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا جوز هيا ذلك إلا برأى رب المال ؛ لأنه إبما أعطاه لنفسه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن علم المنى الثانى بمطية رب الال الذى أعطاه ‪ .‬ظن أن ذلك‬ ‫يسعه ‪ 2‬أو قد أعطى ذزرعها المعلى الثالث ‪ .‬لمن الزراعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذا كالداخل بسبب‪.‬وللداخل بسبب عناؤه وغرمه ‪ .‬والزراعة‬ ‫لرب الأرض على بعض النول ‪.‬‬ ‫قات له ‪ :‬فالركاة على من له الزراعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نهم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢٩١‬‬ ‫قلت له ‪ :.‬فإن كانوا جماعة ث مزرعوها برأى الممتفح لأنة‪ -‬يهم ‪ .‬وكان لهم‪‎‬‬ ‫يتخلص‪‎‬‬ ‫نحر به أن يتخلص منحصته ‪4‬ولو‬ ‫إن أراد أحدهم الللادص ‪2‬‬ ‫السبب‬ ‫الباقون ؟‪‎‬‬ ‫قال ة عقدى أنه قيل ‪ :‬إن لم يكن أعان على قبض الغرة وهفمها إلى شركانه‪‎‬‬ ‫التخلص من حصته وحده‪. ‎‬‬ ‫عتخدىی‬ ‫أجراه‬ ‫لرمه ضانه مممى‪‎‬‬ ‫الذى‬ ‫ا بجب‬ ‫ء فمأيه أ ن يتخلص من‬ ‫أ عان على ذلك‬ ‫و إنكان‬ ‫‪-.‬‬ ‫القبض‪٠ ‎‬‬ ‫أيسكرن هذا قبضا؟‪‎‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن كانوا قد تعاونوا عكلىيلها ودوسها‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬هكذا عندى يشبه‪ .‬أن يكون هدا معنى قبض‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى رجل خليف منالسلطان‪ .,‬قال لرجل ‪ :‬ازرع فى أرضى ما أردت‪. ‎‬‬ ‫غزرع الرجل فى أرضه وتمر ‪ .‬رمات ه_ذا الرجل رب الأرض ‪ .‬فما يحجب على هذا‪‎‬‬ ‫بشترط منها معروفا ‪ .‬ولا زرع على أ‪ 4٨ ‎‬لصاحب‪‎‬‬ ‫و‬ ‫المالاك ‪.‬‬ ‫ء_ذا‬ ‫الزرع لورثة‬ ‫الأرض ق زراعته هذه حق حتى مات‪. ‎‬‬ ‫فإذا زرع فى ماله ما يخرج عةده‪ ٠ ‎‬على معنى ماسآله و أعطاه »أنه هبة ‪ ،‬أو منحة‪‎‬‬ ‫الاطمثنانة‪‎‬‬ ‫معنى‬ ‫تزيل‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫تعم عليه ححة‬ ‫‪ 0‬ما‬ ‫الماز‬ ‫مهنى‬ ‫على‬ ‫خارج‬ ‫خو‬ ‫‪.٠‬‬ ‫حجة يثبت له فمها ممن‪‎‬‬ ‫رجعة من المعطى ك‬ ‫من‬ ‫وإنكان على معنى القعادة أو المشاركة ‘ فهو على معنى ما وقع من ذلك‪. ‎‬‬ ‫يعرف على أى وجه كان ذلاك ؟‬ ‫< إنكان‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬س‬ ‫فمى أنه إذاكان زرع بسبب فى مانى حكم الظاهر إذاكان ذلاك بسهب من‪.‬‬ ‫ما فل _‬ ‫الوجه ‏‪٣‬‬ ‫رب الال } لا يعرف معناه الزارع ‪ .‬فللزارع على هذا‬ ‫عناؤه و مؤنته ‪ .‬وما بقى من الزراعة عندى ارب الارض ‪.‬‬ ‫‪>7‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المشار‬ ‫‘‬ ‫الال‬ ‫المال ما إسمتح‪4.‬‬ ‫ك |و‬ ‫الارض‬ ‫لرب‬ ‫‪ :‬يكون‬ ‫وفى بعض ه\ فهل‬ ‫بين أهل الباد التعارف فى ذلك ‪.‬‬ ‫ومن أترى أرضا من رجل ليزرعها فلم يزرعها‪ .‬فإن الأجرة تلزمه ؛ لآنه‪.‬‬ ‫<يسمها عن صاحبها وعطليا ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫إل مدة معروفة ولا عمرة مملومة‬ ‫وأما إن امتنحها ليزرعها ‘ ‪ 7‬تكرن‬ ‫يننزعها منه‪.‬‬ ‫ما دام الاح حيا ئ <تى‬ ‫بلا تنجح أن يزرعها‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬و به‬ ‫»‬ ‫«» «‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫الثالف عشر‬ ‫القول‬ ‫فى الجولات والملكروهات من الإجارات‬ ‫‪.‬‬ ‫بيه ها وكر اها‬ ‫مكروه‬ ‫أشياء‬ ‫‪ :‬عشرة‬ ‫الؤ ر‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫كراء الفحل ‪ ،‬وكراء الميزان ى وكراء المكيال إلا أينكرن صاحجما يمل‬ ‫بهما » فيأخذ الأجر لأجل عنائه ڵ نلا بأس ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ق ص النار ‪.‬‬ ‫الذى فيه النار للا بأس ‪.‬‬ ‫وأما إن باع السخام والخطب‬ ‫وبيع الماء ‪ .‬وذلك أنه يكون لارجل بثر أو نهر ‪ .‬قيأنى الناس ويستقون منها‬ ‫‪:‬مه‪. 4‬‬ ‫ولدوابهم ‏‪ ٠‬نذلك لا محور‬ ‫للشرب‬ ‫وأما إن استتى هذا وباع فلا بأس ‪.‬‬ ‫وبيع ا(_كلا" ى وبيع الذرة الخالصة ‪ .‬وإن اختلطت مع التراب والسماد‬ ‫لا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫و كراء الناحة ‪ ،‬وكراء الفاجرة ‪ ،‬وكراء الدلم اللشترط على تعلم القرآن ‪.‬‬ ‫وإن قعد بالم ولم يشترط شيثا ‪ .‬نلا يأس عليه ث فيا أهدوه إليه من غيرشرط ۔‬ ‫وقال ‪ :‬إذا اشترط لاعلم والناأمحة والفاجرة الأجر ى نلا توبة هم ء حتى بردوا‬ ‫أجر ما أخذوا‪.‬‬ ‫‪- ٢٢٤‬‬ ‫ويكره يع الصاحف وأجر كتابتها وعرضها ‪ .‬ولا بأس بشرائها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قصد البائع الترطاس ك ‪.‬‬ ‫وكذلك نسخها بالكراء لا يأس ؛ لأنه من الضائع وكذلك العرض ‪.‬‬ ‫| وبكره أجر الذين يغسهرن الأرض ‪ .‬وأجر من حسب للقوم <سابا ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لا بأس بذلك‬ ‫وجا‪ .‬الأثر ‪ :‬لا تجوز الأجر على الفتوى فى الفرائض ‪.‬‬ ‫ويحوز أخذ الأجر على السباب لأنه عمل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز أخذ الأجر على ذلك ‪.‬‬ ‫روازء بيوت مكة ‪ .‬وأجاز من أجاز ذلك» إذا قصد إلكىراء الجدر‬ ‫كامج‬ ‫ول‬ ‫‪.‬‬ ‫جعلها لا لامععة‬ ‫الق‬ ‫بتاها والأبر اب‬ ‫زل‬ ‫‪ .‬ولا بأس بكراء الهيب والمسحاة والمسحفة والنزرة والصين وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫ولا بأس بأجر السلاح مال السيف والرمح والترس وأشباه ذلاك» لمنيتخصن‬ ‫هه عن عدو باغ أو ينصر به المظلومين م‬ ‫‪ .‬وأجرة الج فبها اختلاف ‪ .‬وجوز أجرة الثياب ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولايجوز للرجل أن يؤجر نةسه ليةعد مكان غيره قى الحيس۔ ومن فعل ذلك‬ ‫خلا [ حرة له ‪ .‬ل نه من المعصية ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫وإن مات الأجير فى البس ء فلادية ‪ 7‬لأنه أوقع بنفسه الالم } ولا بأس‬ ‫أجرة الحجام ؛ لأن الني<ا" طلت احتجم وأعطى الحجام أجرا ‪.‬‬ ‫ولامجوز أخذ الأجرةعلى عمل شىء منللغصو بات ولا المندرشات‪٬‬‏ ولاشىء‬ ‫من معى ا لهو والباطل ء وجيعمالايموز ‪.‬‬ ‫فن أخذ على ذلك أو شىء منه أجرا بشرط فليرده‪.‬‬ ‫وكرهوا أخذ الجمل على الرقى ء إذاكان يرقى بكتاب الله وأسماثه ‪.‬‬ ‫وإن اشترط أجر عناثه فلا بأس ع ولامجوز شرط الصحة والعافية عند الرق‬ ‫والطب ؛ لأن ذلك من الغرر والقدر ؛ لأمه غيب » لأنه لايدرى ‪ .‬وكذلك الذى‬ ‫خرج السرقة ‪ .‬ولا جوز أخذ الأجرة على الأذان والملاة ى مسجد أو ير‬ ‫واختلف فى إجارة المصحف لن بقرأ فيه ‪ .‬نقول ‪ :‬إنه مكروه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن واجره الورق والدفتين جاز ‪.‬‬ ‫ومن دخل فى حل السلطان ء فأخذ عليه ‪ .‬نإك نان مستحلا ء فلا ضمان علميه»‬ ‫إذا أراد التوبة ‪ .‬و إرن كان محرما نعليه النمان ‪.‬‬ ‫وقول فى رجل استأجر رجلا ‪ ،‬محفظ له طعاماأو متاعا بأجرةء فلا بعأسليه ك‬ ‫إن نام فى أوقات النوم الذى لابد منه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البخارى وأبو داود عن اين عباس ‪ .‬ولمبلم والتزمذى عن أنس‪. ‎‬‬ ‫( ‪ _ ١٥‬منهج ""طالبيت‪) ١٢ / ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫أجرة‬ ‫‪ .‬و إلا وايه له كل يوم‬ ‫معذ‬ ‫‪ .‬على أن ‪.‬هل‬ ‫أياما‬ ‫رجل‬ ‫عمل م‬ ‫ومن‬ ‫درهم ‪ .‬ويقول الآخر ‪ :‬إنه مل ‪.‬۔ه بلكاراء ‪.‬‬ ‫فإنكان الرجل الذى ل ء ممن يعمل بالأجرة ‪ .‬وأفر المستعمل أنه استعمله‬ ‫على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإلاكان له أجر مثله ؛ لأن الشرط ف هذا ‪ .‬ولوأقر‬ ‫إن ترا ضيا على شىء‬ ‫فره منذو ية ‪.‬‬ ‫لأن‬ ‫ه أ نه ‪7‬‬ ‫بيذه ‪.‬‬ ‫صو غا لذيره إلى أ جل فحاز ؛ لأنه ل‬ ‫ومن ل‬ ‫يوهها ‪ 2‬فله ى‬ ‫كل‬ ‫وقيل ‪ :‬من استأجر أجيراً ستة أشهر بستين دره ‪ 0‬وإن‬ ‫له أجر مخله ‪.‬‬ ‫درهم ‪ .‬فهذا‬ ‫محمل ‪7‬‬ ‫شمر‬ ‫له به ك فليس‬ ‫يوف‬ ‫من الطمام < ‪7‬‬ ‫ما دشمه‬ ‫و ل محبوب ‪ :‬من‌استأجر أ جير‬ ‫للا جير أن يأخذ من طعامه ‪ ،‬قدر مايث‪,‬م إلا بإذنه ‪.‬‬ ‫ولا جوز الإجارة إلا بالدراهم ‪ .‬وهذا له أجر مثله ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لرجل‪ :‬ال لى فى تزوج فلانة ى أو فى ثراء مال نلان‪ ،‬ولك‬ ‫صن الكرا ‏‪ ٠‬والاجارات ‪.‬‬ ‫را ‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫فجاز‬ ‫على كذا‬ ‫فإن اسة‪.‬مله جاز ل‪ 4‬أن يسلم الإجارة ‪.‬‬ ‫له غلام ‪ .‬فقال الرجل ‪ :‬خاص ل غلامى و لك على كذ ‏‪ ١‬وكذا‬ ‫ومن حإس‬ ‫درهما ‪ .‬فنى اسكراء له اختلاف ‪ .‬يعضهم يلزمه العناث © وبض لم ير له كراء ‪.‬‬ ‫ك فلا كرا ء لمن قدر على خلاصه ‪.‬‬ ‫<‬ ‫على غر‬ ‫حبس‬ ‫قال غيره ‪ :‬إن‬ ‫وأفمال الطاعات لاتجوز عليها الإجارات وقد بينا ذلك ‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٧‬س‬ ‫‏_‬ ‫والإجارات الفاسدة التى ورد النہى عنها س لا جوز إتمامها والمل فيها ‪،‬‬ ‫ولا التراقى بها ‪ 0‬منل مهر البنو؟ وحلوان الكاهن ‪.‬‬ ‫"نفاتنو‬ ‫والدليلعلى ثبوتالأجرةوجوازها قولهتمالى‪ «:‬فإن أرْضَرَ‬ ‫أجو رهن » ‪ .‬ولاتصح الأجرة إلا بأجر معلوم ‪.‬‬ ‫و إنكان الأمر مح‪,‬ولا ثكان له أجر المثل باتفاق الأمة ‪.‬‬ ‫والإجارات على وجوه ‪ :‬منها إجارة تنعقد على عمل مملوم‪ 2‬والوقت مجهول ‪،‬‬ ‫كالأجرة على البناء وأمثاله ‪.‬‬ ‫و إجارة تقع على وقت معلوم‪ .‬والمفانع مجهولة كاستئجار الحيوان من الأحرار‬ ‫والءبيد والدواب ‪ .‬فالوقت معلوم والمنافع مجهرلة ‪.‬‬ ‫وإجارة تقع على وقت ‪.‬ملوم وعل ‪.‬۔لوم ‪ ،‬محو الدابة ‪ .‬والسفينة تحمل شيثا‬ ‫معارما إلى موضطضع معلوم ‏‪ ٤‬بكر اء مهموم ‪.‬‬ ‫وكل دذه الإجارات جائزة ء باتفاق أهل الدلم على إجازتها ‪ .‬وما عدا هذا‬ ‫و حوه ‪ ،‬مما عليه الاتفاق ‪ ،‬وحمل الناس ‪ ،‬فقيه النظر ‪.‬‬ ‫وواجب على العامل أن يأتى با'ءءعلفى أول وقت الإمكان ‪ .‬وليس لصاحب‬ ‫العمل منعه عند القدرة عليه ‪ .‬وال أعلم و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪» ٥‬‬ ‫»‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧٢٢٨‬‬ ‫الرابع عشر‬ ‫القول‬ ‫فى الأجير ومتماطمته وتسلم الأجرة إليه‬ ‫قال أبوااؤ تر رحه الله ‪ :‬رفع إلة فى الحديث أن النى طل‪ :‬قال‪ :‬لاتستعمل‬ ‫حتى تقطع له أجره‬ ‫‪ ,‬اأجير‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. . .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪,‬ء‬ ‫(‪٤١‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫الاجير اجره قيل آن يجف عرقه ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬يعطى"‬ ‫وقيل ‪ :‬لايوطى الأجير أجره حتى يفرغ من ع زر ‏‪٠‬‬ ‫فكها است د‪ ,‬ما أعطاه‬ ‫و إن قوطع على أن يعهل فى كل يوبمكذا وكذا‬ ‫أ حج ته‬ ‫وكذلك إن فوضى على كل شهر بكذا وكذا ‪ .‬فكلما عل شهرا أعلى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬جر به‬ ‫ولا يعطى أجره حتى يستكل الوقت الذى وقته له ك أو يستتم الدمل الذى‬ ‫قوطع عا۔ه‬ ‫ومن استأجر لى صل محب ڵ فليس له أن يطه عروضا ولا حَبً ‪ 0‬غير‬ ‫ما وقعت عليه الأجرة ‪ .‬ومحوز أخذ الدراهم عن الحب ‪.‬‬ ‫وإن استأجر بدراهم ے فله أن يأخذ بها ما يشاء من الدروض أو الدواب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه اين ماجه عن اين حمر وأبو يعلى فى منده عن أبى هريرة ء عن النى صلىامة‬ ‫عليه وسلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٨٩‬۔‬ ‫وإذا اكترى رجل رجلا ث على أن يعمل لذ عملا معلوما بكراء معلوم ‪،‬‬ ‫فلا يستعمل فيه غيره ‪ ،‬إذا كان الشرط على أن يعمل بنفسه ‪.‬‬ ‫إن ل معه غيره ‪ ،‬فلا أجر له ث وعلى الأجير أن يمل كعمل غيره‬ ‫بلا حيافة ‪.‬‬ ‫وإن أحب الأجير أن يركع الذحى } فيكون ذلاك رأى من استأجره ‪.‬‬ ‫ولا حوز لأحد أن يستأجر أجيراً وحسب الأجرة على نة۔ه سلفا‪.‬‬ ‫وإن عل الأجير مع من استأجره ‪ 0‬ومات أحدها ‪ ،‬قبل أن يةطما أجرة‬ ‫معلومة ‪ .‬فعلى المعمول له أو ورثته } تسل أجرة للغل ص إلى الأحير أو ورثته }‬ ‫بنظر العدول فى قيمة الممل عخد الع‪.‬ال ‏‪٠‬‬ ‫ومن استأجر عبدا لسغة ‪ 2‬أو شهرا ‪ ،‬أو أقل ‪ ،‬أو أ كثر ‪ .‬نلا يؤجره‬ ‫رأ كثر مما استأجره ‪ 4‬إلا أن يكون أعانه بشىء من الآلات ء أو الحل_ديد‬ ‫أو النعال ‪ ،‬أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك أجرة الدواب والمنازل والدكا كين والسفن وأشباه ذاك ‪.‬‬ ‫وقيل فى بعض القول ‪ :‬إن له أن يؤجر ذلاک ‪ .‬وله الفضل من ذلك ‪ .‬وعليه‬ ‫النقصان ‪ ،‬أعان أو لم يعن ‪.‬‬ ‫يعن ء ميكن له فضل ‪.‬‬ ‫ويعجبنى إن أعان فله الفضل ‪ .‬وإن‬ ‫وقيل فيمن تكسر سفينته فى البحر ‪ 2‬فيذهب ماله ‪ .‬فيقول صاحب المال ‪:‬‬ ‫من ماله ‪ .‬فرجع‬ ‫من استخرج من مالى شيتا هو له ‪ .‬ثم استخرج أحد ش‬ ‫صاحب المال يطلب ماله ‪ .‬فللمستخرج أجر مثله ‪ .‬وامال لصاحبه الأول ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢٣٣٠‬۔‬ ‫‏‪ 4٥‬شثا } فأذ ذصمقه أو ‪ 14‬أو ر اهه ك فعله ما شرط‬ ‫فإن قال ‪ :‬من استخرج‬ ‫وقيل فى صائغ ‘ دفع ‏‪ ١‬ليه عمل ليه‪.‬لمه ‪ 0‬واتفقا على أجرة ذللك عشرة دراهم ‪.‬‬ ‫فتقدم الصائغ بالدراهم حبا » من عند المعزل له ‪ .‬ف يتفق للصائغ عل ما دفع إليه‬ ‫وأراد الصائغ أن يدفع الب بعينه أو مثله ‪ .‬وأراد المعمرلله أن يدفع إايه دراهم‬ ‫‪.‬‬ ‫الب‬ ‫من‬ ‫قاطعه عن‬ ‫ك‬ ‫قيل ‪ :‬نإنكان الصائغ قبض من المعمول له حبا بثمن متفق عليه ث فليس له‬ ‫إلا المن الذى اتفقا عليه ‪.‬‬ ‫ف‪.‬ا۔‪4‬‬ ‫عرله ‪.‬‬ ‫ك على أنه من كرا ء‬ ‫م‪.‬لوم‬ ‫على ن‬ ‫الب‬ ‫أعطاه‬ ‫وقيل ‪ :‬إنكان‬ ‫رد الحب ؛ لأنه أخذ الحب على شىء لم يستحقه ‪ .‬فعليه رد بعينه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ذ بما‬ ‫اه بعمرة دراهم <يا ك ول ‪.‬شترط عمه أ نه من الكرا‬ ‫و إن كان أعط‬ ‫عله أن بطيه ممن الب عشرة دراهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أنى المتاع غير الكرى وطلب الكراء ۔ وقال ‪ :‬هذا جمل فلان ‪،‬‬ ‫عطى إلا الذى أ كراه إلا بالصحة ‪ .‬ولو كان‬ ‫‪ .‬فليبس‬ ‫أمرى أن آخذ له كراءه‬ ‫‪-‬‬ ‫يعرف أنه جمل الذى أ كرا قد حله‪.‬‬ ‫ومن استعمل رجلا فى عمل مجهول ‪ ،‬واتفقا على درهم ‪ ،‬ول عطه فى الوقت‬ ‫حتى افترقا ‪ .‬وأراد أن يعطيه به عروضا فلا‪..‬‬ ‫وأما إن أعطاه عروضا بهناثه جاز ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٦١‬‬ ‫وقال محبوب‪ :‬إذا أعطىاأجير أجرتة قبل أن يهمل ء فلا محرم عليه أخذها‪.‬‬ ‫وياخذها ثم يعمل ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل قال لرجل ‪ :‬اطنع هذه النخلة جدتها لى ‪ .‬قال ‪ :‬لا أطلعها إلا‬ ‫النصف ‪ .‬قال ‪ :‬اطلع ‪ .‬فلما جدها ‪ .‬قال ‪ :‬لك أجرة المال ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنكان محد غيره ويستذنى عنه ‪ ،‬فأعطاه وهو ادر عل غيره ) و تمكنه‬ ‫بذلك ‪ 2‬فللأأجير ما قو طع عليه ‪.‬‬ ‫و إن كان فى حين ذلك لا مجد غيره ى فليس للأجير إلا أجرة المثل ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬اطلع هذا البت ولك ما به فطلعه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان له حاجة واضطر إليه ثكان له ما وافته إليه ‪.‬‬ ‫وإن لم سكن له حاجة إلا على سبيل اللهو ك فلا نازمه له غير عناه ‪.‬‬ ‫كنان على حد الطار‬ ‫وإن قال له ‪ :‬إن أخرجت منرأسى قلة فلاك دينار‪ .‬فإ‬ ‫أمن ليس فى رأسه قلة فهذا من الطار ‪. .‬‬ ‫أنانى ره فله ماثة درهم ‪ .‬فأتى ره رجل هن‬ ‫له عبيد ‪ .‬فقال ‪ :‬من‬ ‫ومن هرب‬ ‫قريب فله ذلك ع إلا أينكون عارفا به س من قبل أنه فى البلد أو قريب منه ‪.‬‬ ‫ممله ‪.‬‬ ‫‏(‪ ٨‬إلا عناء‬ ‫خلبس‬ ‫‪ ..‬وإن جاء خوف فقاطع رجل على جله بكراء كثير ‪ .‬فإنما يلزمه ذلك ‪ ،‬إلا‬ ‫آن يكون إذا قعد خاف على نفسه الهلاك؛ةءليه من الكراء بقدر كراء البلد الذى‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫مثل هذا وداخلا فى معناه © فهو مثله‬ ‫جاه إليه ‪ 0‬وما كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبه التوةيق‬ ‫=‬ ‫“‪%‬٭‬ ‫‏‪ ٢٨٣٢‬س‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ ١‬اخا مس‬ ‫القو ل‬ ‫فما فيه الأجرة وما لا أجرة فيه‬ ‫ماه‬ ‫أما اللخجور فهيه كراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬واست‪..‬ل‪4‬‬ ‫لذره‬ ‫شبا‬ ‫أو‬ ‫ومن أخذ منجورآ‬ ‫فى است‪.‬ياله ‪.‬‬ ‫وأما الشب فتختلف ‪.‬عانيه ‪ .‬فنه مالا يسة‪.‬حل بكراء ‪.‬‬ ‫فإن كان مما ليس لهكراء ص كان الذمان على المتعدى فى الخشب إن تاف ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ونقصان القيمة إن سلم ورده‬ ‫وما كان من الشب يستعمل بالأجرة ‪ ،‬فعليه أجرة ه‪_:‬له ‪ .‬وضمانه إن تلف‬ ‫بتهذيه ‪.‬‬ ‫وكذلك آلات الديد وغيره ‪.‬‬ ‫وأما من أعطى شبكا لليد بسهم فى الصيد ى غجائز ‪.‬‬ ‫وأما الصقر والكلب » فلم ندرف فيهما شيثا ‪.‬‬ ‫وقيل قى رجل أعطى رجلا شيئا يعمله له ث فجحده إياه ‪ .‬فاستحلف غلف‬ ‫معمو لا ‪ .‬فإن له الر ح‪.‬ة على ما رك ارطا ‪.‬‬ ‫رده ‪ 1‬ه‬ ‫‘ ش‬ ‫له شىء‬ ‫ماعنذه‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬إنكان تقدم عليه ألا يعهله له © ويرده عليه ء لما أنه‬ ‫جحده إياه ‪ 2‬فلا جعل له ؟ لأنه ليس لعرق الظالم حق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٣‬‬ ‫و إن كانت المقاطعة بينهما على شىء ثابت ‘ فليس جحدان العامل مما يزيل‬ ‫الشرط ‪ ،‬ولا يبطل عمله ث ولا يزيل عنه ذلك بتتدم لاء۔ول له ء إذا كان الشرط‬ ‫ثابتا ‪ .‬ولكن يتوب إلى الله تعالى » ويعمل العمل الذى اتفقا عليه ‪.‬‬ ‫كانت المقاطعة غير ثابتة س وتقدم علي إلا يعمله له ى ف‪.‬م۔له له ‪ ،‬لم يلزم‬ ‫و إن‬ ‫الول له للعامل شىؤ ؛ لأنه ع‪.‬له برأيه بعد التقذمة ‪ .‬ولاماطمة غير ثابتة ‪.‬‬ ‫ووجدت فىكتاب المصنف ‪ :‬أن أبا حنيفة كتب إلى أف يرسف يمتحنه‬ ‫فى مسألة ‪ .‬فقال أبو حثيفة ‪ :‬إن أجاب فبها أبو يوسف برأيه أخطأ ‪ .‬وإن أجاب‪.‬‬ ‫دهم ‏‪ 4 ١‬رجل ثو يا ‘ ليتهره له‬ ‫فبها حفنه أداب ‪ .‬مكتب! ليه ‪ :‬ما تقول ققصار‬ ‫تهوببا‪.‬‬ ‫‪ 7 ,‬ح ملة ‏‪٠‬ح ‪٫,‬دا‏ له رد ‪ ٥‬إلى ريه وي ك‬ ‫‪,,‬الا؟ ‪7‬ر ‪ 7‬ح أا جمع ال‏‪٠‬قصار عا ل ‪ ,‬حعصب ا(لثوب‬ ‫من نيته الناسدة ‪ .‬هل يكون له على رب الثوب أجر أم لا؟‬ ‫فقالوا له ‪ :‬ما تقول أنت فيها ؟‬ ‫فقال ‪ :‬إكنان عمل الثوب بعد ما نوى غصبه ‪ ،‬ق‪,‬ل أن يتوب وينوى‬ ‫المهل‪.‬‬ ‫رده } لا أجرة له ‪ .‬وإن كان عله } وهو غير معمر على غم به ‪ 0‬فله‬ ‫واللكراء ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أبى بكر أحمد بن محمد بن خالد » فى رجل أعطى نساجا ثوبا يعمله‪.‬‬ ‫له ‪ .‬غلا ما خلا ‪ .‬وقال النداج لصاحب الثوب‪ :‬وبك قد حملته لك » وهو عندى‪.‬‬ ‫أعطنى الأجرة وخذه ‪ .‬شم ادعى تلف الثوب ‪ .‬أتجب على الرجل أجرة أم لا ؟‬ ‫شيثا ‪.‬‬ ‫يدمن‬ ‫‪ .‬و‬ ‫تكن له أ جرة‬ ‫ما لعمه من التضييع ك‬ ‫صح‬ ‫قال ‪ :‬إن‬ ‫‪_ ٢٣٤‬‬ ‫<إن لم يصح ذلك إلا بةوله "كان عليه النرم وليس له الأجرة إلا بصحة أنه‬ ‫‪٠‬فد‏ حمل ‪.‬‬ ‫وبك خذه وأعطنى‬ ‫النساج با لشو ب !ا عزه إل صاحبه‪ .‬وقال‪ :‬هذا‬ ‫وإن أ‬ ‫الكراء ‪ .‬فقال صاحب الثوب ‪ :‬اتركه معك ‪ .‬فذهب النساج نتلف ‪ 2‬نلا ضمان‬ ‫النساج ك‬ ‫تلف بتصييع هن‬ ‫‪ ( .‬له الأجر ك إلا أن يكون‬ ‫على النساج ف اللوب‬ ‫أو تقصير من حفظه ‪ ،‬على ما خرج من القول فى الأمانة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شى ارص مغصو به }‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫اجيرا‬ ‫وعن الحسن بن سميد بن فر بش ء «يهن استخدم‬ ‫‏‪.‬‬ ‫بوالأجير يسلم خصمها ‪ .‬فنى جواز الأجرة له اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫د‬ ‫‪-‬‬ ‫©‬ ‫‪» 2‬‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ ١‬لسا دس‬ ‫‏‪ ١‬لقو ‪9‬‬ ‫فى أجرة البائع وما يلزمه فيه الضمان وما لا يلزم‬ ‫على بيعه ‪ .‬نإن كان‬ ‫أجيرآ ا بع له متماعا ء ول قدر‬ ‫استأجر‬ ‫ق رجل‬ ‫‪71‬‬ ‫اجتهد فلم يشتر منه ‪ ،‬فله أجره ‪.‬‬ ‫وإن توانى قله أجر عغائه ‪.‬‬ ‫وإن استأجره يتقاضى له دينا من رجل؛ فلم يستطلع » فليس له إلا أجر ما يسى‬ ‫ايه من التقاضى ‪.‬‬ ‫والمنادى إذا أعطاه رجل ثوبا أن يهيعه ‪ .‬ذتال ‪ :‬ذهب الثوب حاسمة » فعليه‬ ‫صحة ذلك بالبينة ‪ .‬وإلا الضمان ‪.‬‬ ‫فإن باعة وقال ‪ :‬تلف الن هن جاحة ‪ ،‬فالقول قوله ‪.‬‬ ‫امو لك ء فذلك‬ ‫وقال ‪( :‬عه لهشمرة دراهم ‪ .‬وما زاد‬ ‫‪.‬‬ ‫ودمن دفع لرجل وا‬ ‫مكروه ‪.‬‬ ‫وكره الفقهاء شرط الدلال على رب المتاع‪ ،‬إن له من كل ألف كذا وكذا ‪.‬‬ ‫وأما شرط أجرة يوم بكذا وكذا جائز ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫« إن باع له ك أو اشترى ‘ ن كاوأه بشىء من قليل أو كثير لاسز‬ ‫_ ‪- ٢٣٦‬‬ ‫>‬ ‫«جيع ماله ألف درهم‬ ‫بيع ماله أو أجره‬ ‫ق‬ ‫وقال أ بو سعيدذل ‪ :‬من وكل رحلا‬ ‫من موضع كذا وكذا ‪ .‬وها عالمان بالمال جيما » فهو ثابت ‪.‬‬ ‫فإن رجع صاحب الال » قبل أن دجيع الوكيل أو الأجير ‪ 2‬فليس له أجرة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لره ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و به الترفيوق‬ ‫المال < نذلاك‬ ‫إلا أن دشاء رب‬ ‫جو‬ ‫جو‬ ‫فى الأجرة على تقاضى الديون وما أشبه ذلك‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬مكنان له ديون على الناس ‪ .‬فقال لرجل ‪ :‬تقاضاها ولك‬ ‫ما خرج منها ك ‪ 5‬ر‪٫‬عه‏ ء أو أقل ‘ أو أكثر ‪ .‬فذلك حاز ‪.‬‬ ‫سدس‬ ‫وإن قال ‪ :‬تقاض لى دينى بكذا وكذا درهما ك سماه له ‪ .‬نذلك جائز ‪.‬‬ ‫من يةناضى المساجد و الأيةام ‪.‬‬ ‫يعطى‬ ‫وكذلك‬ ‫وإن قال ‪ :‬تقاض لى دينى بكذا وكذا درهما انز ‪ .‬فقد فمل ذلك أشياخ‬ ‫من المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وروى أن رجلا من أهل المزد أوصى مال لغير الدولة ‏‪ ٠‬فاستأجر الإمام‬ ‫عبد الملك بن حميد من يأتيه بنصه ‪ .‬فزعم من زعم مر‪ ,‬الأشياخ أن له العناء ‪ .‬لجمع‬ ‫عبد الألك الفقهاء ‘ وشاررحم فى ذلك ‪ .‬فرأوا له ما أعطاه ‪ .‬وهو النصف ‏‪٠‬‬ ‫الأمر ‪ :‬من كان له دن فأمر رحلا تماضاه له‪ .‬وقال له‪ :‬إن حصل‬ ‫ويوحذ ف‬ ‫‪ .‬فطالب الرجل الغرماء )حتى‬ ‫» واث ‪ 0.4‬النصف‬ ‫وخرج على رديك‬ ‫حذا الدن‬ ‫‪.‬‬ ‫الد ن كله ك وسلة إل ربه‬ ‫حصل‬ ‫قال ‪ :‬إن أع له صاحب الدين » ذله ذلاك ‪ .‬وحسن أن يصدق لسانه ‪.‬‬ ‫وإن نقض عليه ع فله أجر ما عنا فى طلب الفرماء واستيفاء الق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫وأما إن قال‪ :‬تقاض لى دينى ء ولك من كل ألف كنا وكذا‪ .‬فهذا يكره‪‎‬‬ ‫أخذها‪. ‎‬‬ ‫إلا بأجر مسمى » أخذ الدراهم ‘ أو‬ ‫وقيل فى امرأة أمرت رجلا أن يستخرج لهما حقها بحصة مفه ‪ .‬فلهما ذلك‪‎‬‬ ‫إذا كانت إنما أعطته على أصل تقدم بننهما‪. ‎‬‬ ‫ومما يوحد عن أف عبد الله ‪ 0‬ى رجل بعث رجلا يتقاضى له دراهم من بلد‪‎‬‬ ‫بأجر » أو بغير أجر » فتقاضى له أاف درهم ‪ .‬شم ضاع‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى ف هذه الدراهم يلزم الرسول شىء‪. ‎‬‬ ‫نان اتهمه فله المين باله ‪ :‬أنه ما خانه فى هذه الدراهم ; ولا أتلفها متعمدا"‪‎‬‬ ‫لتلفها‪. ‎‬‬ ‫بكراء‪- ‎‬‬ ‫ك‬ ‫زوج‬ ‫‪ \٨‬على‬ ‫حى‪‎‬‬ ‫ك ف‬ ‫مذازعة‬ ‫رحلا ق‬ ‫( ‪:7‬‬ ‫امرأة‬ ‫وقيل ق‬ ‫معروف ‪ .‬فلما دان الزوج بعطية الحق والةسلے لدرأة } أرادت أن تفسح الوكالة‪‎‬‬ ‫من الوكيل ‪ .‬فإذا اسمأجرته أن ينازع هما بأجر معروف‪ .‬فمازع ‪ .‬فالأجرة ثابتة‪.. ‎‬‬ ‫وليس لما رجعة } بعد ما يستحق الأجرة بالمنازعة‪. ‎‬‬ ‫وإن لم يتطع له أجرة مسماة ‪ 2‬فله أجرة منله ء فى مثل ذلك‪. ‎‬‬ ‫وقيل قى ر جل يتقاضى للناس يجعل ‪ .‬فلما ر؛ع بالحق أخذ من أمره بالتتاضخى‪‎.‬‬ ‫بالكم ‪ .‬قال ‪ :‬له جعله ‪ .‬واله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪. ‎‬‬ ‫»‬ ‫؟‬ ‫«‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫فى ضمان الجال والمال‬ ‫ومن لا ضان علايه ومن عليه الذمان‬ ‫ومما يوجدعن هاشع ومسبح رحمهما الله ‪ 4‬فى رجل له فى بلد دراهم‪ .‬فبعث‬ ‫رجلا يآتيه بها بأجر ‪ .‬فلما وصل الرجل إلى البلد ‪ .‬فإذا الدراهم قد ضاعت ع‬ ‫أو قد بعث بها إليه ڵ قبل قدوم الرسول ‪ .‬فللرمول أجره تاما ‪ .‬ويطرح عنه قدر‬ ‫حمل تلك الدراهم فى الطريق‪ ..‬برأى مسبح ‪.‬‬ ‫بالدراهم ‪.‬‬ ‫محىء‬ ‫الرسل ‏‪ ٠‬إذا ‪,‬‬ ‫وقال هاشم برأيه ‪ :‬إن له أجر مذله هن‬ ‫وإن حلها ك وأقبل بها إالىلرجل ‪ .‬فضاعت نى الطريق‪ .‬فإحنمكالنها بأجر‬ ‫فهو لها ضامن إلا أينكون جاء شىغ لا يقدر علىدنعه » من اص سالب أو سيل‪.‬‬ ‫غالب ‪ ،‬أو أمر س مما يعذر الناس عاره ‪.‬‬ ‫فإن ذهبت بشىء مما يعذر الناس علية ث كان له من الأجر بذهوبه ورجوعه‬ ‫إلى الموضع الذى ذهب فية المتاع ‪.‬‬ ‫( لحمله فانكسر‪ :‬فى لمصر‬ ‫منالك‪-‬ور‬ ‫حجل شى‬ ‫رحلا ‏‪ ٤‬على‬ ‫ومن اكمترى‬ ‫‏‪ ٠.‬و لبس هو ك لمامل بيذه ‪.‬‬ ‫وقدر ما حل‬ ‫مهن الكراء‬ ‫} فاه‬ ‫الطريق‬ ‫وإن كان ضيع غرم ما ضيع وأخذ كراء ما حمل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه مأخوذ بما انكسر ء إذاكان حله بالكراء » حتى يصح له عذر‬ ‫‏‪ ٠‬و ‏‪ ٢‬۔‬ ‫منلمصادمة الدواب عةد تزاحجها ق الةأريق ك أ و ‪-‬نداليروك‪،‬‬ ‫يءذر به من الضمان‬ ‫أو اللبوض ‪ 4‬أو أشباه هدا من العذر ‪.‬‬ ‫اثتجر رجلا ص ليحل له خشبا ‏‪ ٠‬وكان‬ ‫ويوجد عن أ بى معاوية ي فى رجل‬ ‫الحب على ساحل البحر ‪ .‬فمد البحر هل الدب » حتى طرحه على باب الرجل ء‬ ‫صاحب الخشب هليس له شى‪٠‬‏ من اللكراء ‪.‬‬ ‫وأما إن طرحه هو فى البحرث وجعل يجرهحتى بلغه إلى منزل صاحب الشنب‪.‬‬ ‫فقال صاحب الشب ‪ :‬إما انتجرتك على أن عمله ‪ .‬وأنت طرحته فى البحر‬ ‫وجررته ‪ .‬قال له ‪ :‬الأجر تام ‪ .‬إلا أن يكون الماء يضر بالخشب ‪ .‬فعلى الأجيرغرم‬ ‫وله أجره تام ‪.‬‬ ‫مانقصه‬ ‫وكذلك فى الأنهار والسيول ‪.‬‬ ‫ور ده إل للوضع حى‬ ‫‪ :‬إن شات‬ ‫الشب‬ ‫‪ :‬يمال لصاحب‬ ‫وقال أبو الوارى‬ ‫حمله هذا ‪ .‬وإن شثت فأعطه كرا۔ه ‪ .‬وأما الذى جره فله الأجرة ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن ذهبت له دابة ‪ .‬فقال‪ :‬من أنى بهاء فله درهم‪ .‬فأتى بها رجل‬ ‫وطاب ما جءل له ‪ .‬فأقول ‪ :‬إن ذلك الدرهم على صاحب الدابة إلا أن يتكرن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عناه‬ ‫له قدر‬ ‫< فيج‪٥‬ل‏‬ ‫أ تاه بها من فر يب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إل‬ ‫أحب‬ ‫القول‬ ‫‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫مجهولا‬ ‫جعله‬ ‫ولم‬ ‫‏(‪٠ ٨‬‬ ‫‏(‪ ٨‬ما جهل‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬إذا فال ‪ :‬إذا أتيتنى بدابنى ‪ ،‬فناك كذا وكذا ‪ .‬أو أتيتنى بها لك‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬أو من أنى به! ‪٬‬فله‏ كذا ‪ .‬فهو أجر وقع على الإيتاء ۔ وليس فى هذا‬ ‫جهالة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤١‬۔‬ ‫وإذا استأجره فى طلب دابته » أو على أن مخرج يأتيه بدابته فهذا مجهول‬ ‫وله أجر مثله ث إلا أن يكون إلى موضع معروف ‪.‬‬ ‫واختلف فى اتفاق الحامل والمحمول له » على شىء معروف ل رمانه مثل بهار‬ ‫بسر أو جَر ئ حب ‪ ،‬أو جراب تمر ي أو شىء من المتاع معروف ‪ ،‬إذا تقاطما‬ ‫على كراء معروف إلى موضع معروف ‪.‬‬ ‫فقال بعض ‪ :‬إنه لايثبت حتى رى الحامل ما حل ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وقال عض ‪ :‬إنه يثبت ‪.‬‬ ‫وكان أو الحموارى يقول ‪ :‬إنه يثبت إذا سمى له شيثا ‪.‬عروقا من الكيل‬ ‫‪:‬أو الوزن‬ ‫ومن حمل متاع لذيره ‪ ،‬فوصل به ناقصا } ذهايه يمين ما خانه ‪.‬‬ ‫ومن حمل لإنسان طماما بالنصف ع مما يحمله إلى بلد آخر ‪ .‬فوضع ال۔ول له‬ ‫<نانير فى الطعام ‪ ،‬ول يعلم بها الحامل ‪ .‬فلما علم طالب فى نصفها » وكره صاحبها ‪.‬‬ ‫غإن كان الشرط على أن محمل شيثا ليس حاضر ‪ ،‬فهذا مجهول ' وكلهراؤه ‪ ،‬على‬ ‫ما يقول العدول ‪ ،‬فى الب الذى حل والصرة التى فيه ‪.‬‬ ‫فإن كان الشرط على حل حب حاضر معروف» فله شرطه ‪ :‬نصفها شرط ك‬ ‫وكراء الصرة التى فيه على ما يراه الدول له مكنرائها ‪ .‬والاختلاف قد تقدم ‪.‬‬ ‫وقال هاشے فى الذى يحمل الحاج من البحرين أو غيرها إلى عمان‪ .‬فبلغ الحامل‬ ‫إلى توام أو غيرها ۔ نقال‪ :‬هذه حمان ‪ .‬وكان غزل الرجل فى غيرها ‪ .‬فعليه أن‬ ‫محمله إلى بلده ‪ .‬ولوكان بأقصى الجوف ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - ١٦‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١٢‬‬ ‫‪٢٤٢٣‬‬ ‫لنه منزله ‪6‬‬ ‫أن‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دخل‬ ‫حيث‬ ‫طرحه‬ ‫التربان ‘ فأراد أن‬ ‫إلى‬ ‫حل‬ ‫وان‬ ‫حيث كان من القربان ‪.‬‬ ‫ومن حمل حالا طعاما إلى بلد ‪.‬وقال له ‪ :‬ادذمه إلى فلان » وخذ مغه الكر ‪.‬‬ ‫وجده أغاثيا ‪-‬‬ ‫ا و يدفع ‏‪ ١‬ليه الكر اء [ أ و‬ ‫منه الهام‬ ‫وقدم علميه كره أان داأخذ‬ ‫فها‬ ‫نحب أن يستو دعه المو الى أو جاعة للدين أحد ‪ .‬أو لا ضمان عليه لأحد‪.‬‬ ‫وقال أزهر بن على ‪ :‬ليرده إلى صاحبه » ويأخذ منه الكراء مرتين ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل قاطع رجلا ث على أن يحمله فى سفينته » من عمان إلى عدن‪.:‬‬ ‫فلما كان فى بعض الطريق » انكسرت سفينته ث فرجع تأصلحها فلميه أن بحله‬ ‫ويوصل إلى عدن ‪ .‬إلا أن بكون إكراؤه لسفينة بينها‪ .‬نلا محكم عليه بحملانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العار رق إلى عدن‬ ‫مهن‬ ‫ما\ "‬ ‫كراثه ‪ 6‬بقدر‬ ‫عيه من‬ ‫برد‬ ‫أن‬ ‫غيرها ‪ .‬وعا۔ه‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا۔تاجر رجلا ياتيه بمال ن موصع فضاع المال ‪ .‬فتيل ‪ :‬عليه الذمان؛‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ع‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫فضا‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫‪,2‬‬ ‫ا‪:‬‬ ‫اتا‬ ‫ومن‬ ‫م‪,‬ث‬ ‫وله كراه إلى للوضع الذى دهب منه المال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جاءه شىء لايقدر على دفعه ء فلا ضمان عليه ولا كراء له‬ ‫وقيل فى رجل يخسرج رجلا بكراء معروف ع على أن يصل له إلى البصرة‬ ‫أو غيرها ‪ .‬فلها وصل إلى بض الطريق ے عاقه أمر عن الذهاب إلى ذاك الموضع ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مات‬ ‫او‬ ‫حجع‬ ‫ور‬ ‫‏‪١٨‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫فإن نزل به عذر من قبل الله من مرض حاس أو خوف حابس أو انقطاع‬ ‫السبيل ‪ 2‬فهذا له أجر ماعنا على قدر الطريق ‪.‬‬ ‫فإن كانت الأجرة على الخروج والرجرع »كانت محسوبة على حساب ذلث ‏‪٠‬‬ ‫وإنكان اكترى على انذهوب» فسكذنث بكون على <سابذلك فىالأجرة‬ ‫فى الذهب ‪.‬‬ ‫وكإنان ذلك من الأمور التى يقع فيها الاختيارات ‪.‬ن قبل نفسه ص وأراد‬ ‫لا يعرقان بعل‬ ‫‘ نلا كراء له ء إلا أن يكزرن المستأجر والمستأجر له‬ ‫الرجوع‬ ‫هو‬ ‫المو ضم ولا قربه ‪ ،‬أو جاغلان بذلك أو أحدها ‪ .‬فإن ذلك النقض ث ويكون له‬ ‫فى ذلك أجر مثله » ليس على سبيل الأجرة فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫« « »«‬ ‫‏‪ ٢٤٤‬س‬ ‫التاسع عشمر‬ ‫القول‬ ‫فى أجر النساج وأحكامه‬ ‫وقيل فيمن أعطى حياك غزلا ‪ ،‬يعمله له ثوبا فخرج رديثا ‪ .‬فإن العدول‬ ‫من أهل العرفة بالثياب » يدنارون قيمة ما أفسده الداج ‪ 2‬ويسلمه لرب الثوب مع‬ ‫الثوب ‪.‬‬ ‫النساج‬ ‫‪7‬‬ ‫شاه أخذ هو به ك‬ ‫‏‪ ٤‬إن‬ ‫با لخيار‬ ‫الثوب‬ ‫وقيل ‪ :‬إن صاحب‬ ‫هذا الثوب ‪ ،‬بقيمة العدول ‪ .‬بأم من أهل تلت الصنعة ‪.‬‬ ‫بقيمة ما نقص مر_‬ ‫مثل‬ ‫شاء رد على النساج ذللك الثوب ‪ .‬وكلف النساج آن رأتيه بغرزل‬ ‫و إن‬ ‫غزله » والكراء الذى أخذه عليه ‪` .‬‬ ‫إن طلب النساج الأجل فى ذلك ء بقدر ما يبيع الثوب » ويرد عليه ما يجب‬ ‫عليه » أجل النساج فى ذلك أجلا غير بميد من خمسة ألام إلى عشرة أمام ‪.‬‬ ‫وإذا انقض الأجل ع لميكن لاخساج عذر من شراء النزل الذى يغرمه ‪.‬‬ ‫ولا يبرح من السجن » حتى يأف بما جب عليه ‪ .‬وإنما يكون له الأجل لحال‬ ‫ما يطالب عند الحا ك ‪.‬‬ ‫هعمل‬ ‫وقيل ى رجل طرح إل نساج غر لا } ليعمله له شقتين فى سداة واحدة‬ ‫شقة وأراد ترك الأخرى ' ما انتهى إلآىخر الأولى ‪ .‬وأبى صاحب الثوب أن‬ ‫ل منه مل واحذة دون الأخرى ‪.‬‬ ‫يعمب‬ ‫‪_ ٢٤٥‬‬ ‫فإن كاناتلمقاطعة واحدة} والكراء واحدا‪ .‬ودخل فى الدملعلى ذلك الم كن‬ ‫له ترك دون التمام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنانت فى ذلك جهالة أو غبن فاحش ‪ ،‬إن له أجر مثله قى ذلك‬ ‫وعليه الدمل ‪.‬‬ ‫وفى ض القول ‪ :‬إنه إذا كان مجهولا ‪ ،‬فما عمله فله أجر مثله فىننار العدول‪.‬‬ ‫وليس عليه ل مابت ‪ .‬وليس له أن يقطع الشقة الأولى ‪ ،‬إذا كان فى ذلاكث مضرة‬ ‫بالأخرى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه عمل الشقة الأخرى بالكرا‪ 0‬الأول ‪ ،‬إذا كان فى قطعها فنسادعلى‬ ‫صاحب الغزل ‪ :‬إذا مل منه ث أو دخل فى ممله ولوكان مجهولا ‪.‬‬ ‫و إذا ا<ةاف العامل والمعمول له ‪ .‬فقال العامل ‪ :‬عءلةه بماثة درهم وقال المعمول‬ ‫‪.‬‬ ‫له ‪ :‬عملته بعشرة دراھ م‬ ‫قال أبو مروان ‪ :‬القول قول صاحب المال ‪ .‬وعلى المامل البينة على مايدعى ‪.‬‬ ‫وكذلك جميم أهل الصناعات ‪.‬‬ ‫فإن قال صاحب الثوب لا عمل ‪ :‬إى أمرتك أن تضع طوله وعرضه كذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫الثوب أو العملء َ‬ ‫‪ .‬قال أبو مروان‪ :‬على صاحب‬ ‫أفل مما أمرتك‬ ‫حاء‬ ‫‪ .‬وذ‬ ‫وكذا‬ ‫العامل ‏‪٠‬‬ ‫قول‬ ‫‏‪ ٠‬والقول‬ ‫الشرط‬ ‫من‬ ‫ادعى‬ ‫البدنة على ما‬ ‫واختلف فى قول العامل لامعمول له ‪ :‬إنك أ‪.‬رتنى أن أد‪.‬له خماميا ‪ .‬وقال‬ ‫الممول له ‪ :‬الشرط بينى وبينك ‪ :‬أن ت‪.‬مله سداسيا ‪.‬‬ ‫‪_ ٢:٤٦‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن القول فى هذا قول الصانع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القول ف هذا قول رب‪ :‬الثوب‬ ‫وقول ‪ :‬إن أقر أ نه سلم إايه سداة ‪ .‬فانقول قول الصانع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و إن سله غر لا ‘ فانقرل قول صاحب الثوب‬ ‫وعن أ لى سعيد فيه‬ ‫كة‬ ‫ن يهمل لاناس الثياب با لكرا ‪ . :‬فسلم ‏‪ 5 ١‬رجل‬ ‫غزل ‘ يملا له‬ ‫حة ‪ 2‬بكرا ‪ .‬م‪.‬روف ‘ «ره«ها عند جيرانه» <مث برع غر له وغزل‬ ‫‏‪ ٠‬مهل‬ ‫بوهم ‪ .‬وهبوا غزله وه_ذه الكية‬ ‫الناس ‪ 2‬وقع السلطان على جيرانه‬ ‫جبر ‏‪ ١‬ز‪ 4‬؟‬ ‫وقد رفعه عذك‬ ‫ك‬ ‫الناس‬ ‫غزل‬ ‫‪.‬ه اله املان من‬ ‫عليه غرم فيا‬ ‫أخذ‬ ‫يأمن عليه ‪77 .‬‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ .‬فاذا جعل ه__ذا النزل ‪.77‬‬ ‫السلطان له ث أو غسيرهم من القاهرين ‪ .‬فليس عليه ضمان فى الك ؛ لأنه قيل ‪:‬‬ ‫إذا ظهر أسباب المرق والنهب ‪ ،‬وادعى الصانع أن ذلك الذى ادعى عليه أخذ ‪.‬‬ ‫ما أخذكان القول قو له مع عينه ‪ .‬ولو ‪ 1‬بصح أخذ الشىء امينه ‪.‬‬ ‫ك كان أدلى أن ل يكون عليه ضمان ‪.‬‬ ‫ه ذا صح أخذ الشىء لعينه‬ ‫وأ‪.‬ا إذا حمل هذا الغزل إلىااسلطان الذى يعرف بأخذ أموال الناس ‪ .‬وكان‬ ‫هو الذاعل لذلك » والموصل له إلى السمان ‪ ،‬بقهر أو بغير قهر ‪ .‬فندى أنه ضامن‬ ‫ك وصار‬ ‫‪ .‬وما سلم من ذلاک‬ ‫وكذيره‬ ‫قليل ذلاکٹ‬ ‫ئ هن‬ ‫جله ذلاک‬ ‫سوب‬ ‫‘ هن‬ ‫آ تألف‬ ‫‪.‬‬ ‫إل أهله } فة ل سلمه اه من الضمان ‪ 4‬علم أن لزمه لو تف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫‪ .‬فيقول صاحب‬ ‫ثوب‬ ‫‪ 6‬على عل‬ ‫ينع رنه و بين نساج م_اومة‬ ‫الذى‬ ‫وقيل ش‬ ‫"الثوب ‪ :‬إن شنت تعمله بدرهمين فاعمله ‪ .‬فقال النساج ‪ :‬أعملة بثلاثة دراهم ى فل‬ ‫جبه صاحب الثوب إلى فلا ‪ .‬م إن النساج عءل الثوب على «خه الصفة ‪.‬‬ ‫‪ .‬و إن تاقضا ف۔‪4‬‬ ‫هةيل ‪ :‬إن هذا له كر اء مخله } إن حله على هذا السيب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتقض‬ ‫الدمل‬ ‫قبل‬ ‫و زاد‬ ‫‪.‬‬ ‫مو بين‬ ‫له و با ( ف<عله النساج ق‬ ‫غر لا ‪7‬‬ ‫دفع إلى نساحج‬ ‫الذى‬ ‫وفى‬ ‫الكر اء ض‬ ‫ف‬ ‫بز ره‬ ‫أن‬ ‫الثوب‬ ‫إلى صاحب‬ ‫طلب‬ ‫‪.‬‬ ‫النساج غر لا ‪٥‬ن‏ عزذه‬ ‫‪4‬‬ ‫أو عمله له ثو بين ث فطلب منه غزلا مثل غزله الذى أد خله فى غزله فى ع٭ءلالثو بين‬ ‫ذكره ذلك صاحب الغزل الذى دفعه إايه ‪.‬‬ ‫‏ن‪٥‬ه‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ور د ما أ‬ ‫ئ‬ ‫الذو ب‬ ‫لدباحب‬ ‫شل غر أه‬ ‫النساج يلزمه غزل‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫فيل‬ ‫الكر!ء ‪ .‬وإن شاء أعطاه ثمن غزله الذى زاده‪ ،‬وكراء مثله فما عمل ‪ .‬وله ايار‬ ‫‪.‬‬ ‫لاک ‪ .‬ولا يقبل قول النساج إلا رالمحة‬ ‫ذ‬ ‫ف‬ ‫وكذلك القول إن قال له ‪ :‬يعمل له ثو بين ‪ .‬فعمل ثلاثة أو أربعة ‪.‬‬ ‫وإن وجد الغزل زائد عن ‪.‬اكانا تقاررا عليه » وهو فى يد النساج ‪ .‬فالةرل‬ ‫اخيار على ۔\ وصفنا ‪.‬‬ ‫النزل‬ ‫‪ .‬و لصاحب‬ ‫مع عينه‬ ‫الز‪,‬ادة‬ ‫غو له ق‬ ‫وكذلك إن دفع إليه ليههل له ثوبا ث يشارطه بذراع معروف عمله ‪ ،‬أطول‬ ‫من ذلك ‪ ،‬زاد فى الزراع ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه زاد فيه غزلا من عنده ۔ فالقول فيه واحد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪٢٢٥٨‬‬ ‫من الزرادة واا‪:‬نتصان © إذا كان ما لا بزيد و ينتعر مال ذللك » فى عادة أهل‬ ‫تلك الصناعة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الغزل‬ ‫‪ .‬فقال صاحب‬ ‫له مو با يا‬ ‫غرلا ‪ 1‬يمل‬ ‫نساج سلم إ ايه ر جل‬ ‫وقيل ق‬ ‫إى لا أحب علك ‪ .‬أعطنى غزلى ‪ .‬ثم أتاه به الند'ج ‪...‬ولا بهد ذلك ‪ .‬فإن‬ ‫له عناه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ش يقول لعل ذاك ‪ :‬إنه سرق ويه ح‬ ‫وأما إن قال له النساج ‪ :‬غذا أ لسطه‬ ‫السرق ‪.‬‬ ‫فإكنان بينهما مةاطعة ثابتة فى الأصل ‪ .‬ثم طاب صاحب الثوب ثويه ۔‬ ‫ش حبسه عليه بعد الطلب ك فإنه يلزمه غرم الغزل ‪.‬‬ ‫له و با <‬ ‫وعن أ لمى الجوارى ‘ ف نساج أخذ من رجل غر لا ‘ عللى أن ‪7‬‬ ‫وشرط عليه العمل الجيد ‪ .‬فلا أدخل النساج الغزل الشب ‪ ،‬وج_ده لم يعتمد له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للدمل ‪ 2‬لرثائته ‪ 2‬أو ضعف تله‬ ‫قال ‪ :‬على النساج أن يحتج على صاحب النزل ‪ 2‬ويمله بضعف غزله ‪ .‬فإن‬ ‫‪.‬‬ ‫ضمينما < كان النساج معذور‬ ‫الثوب‬ ‫اللمحة ‘ وخرج‬ ‫وهل‬ ‫أمره أن دله‬ ‫و إن لم محتج عليه‪ ،‬وخرج الثوب علىغير ماشرط الم يكن ‪.‬عذورا‪ .‬ولصاحب‪.‬‬ ‫النزل الخيار ى إن شاء أخذ من النساج غزلا مثل غزله ‪ .‬وإن شاء أخذ الثوب »‬ ‫ولحق النساج بنقصان فساد الثوب ‪.‬‬ ‫وكذلك الصناع والصباغ ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫وقول ‪¡ :‬ذاكانت المتاطمة فى النسج ‘ على شىء ثابت ‪ .‬فإن النساج نجبر أن‪.‬‬ ‫يهل له إلا أن يقول العدول ‪ :‬إن ذلك الغزل لا يمل له » فلا عمل عليه ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة أعطت رجلا غزلا ليطرحه ها إلى النساج ء نطرحه إلى نساج‬ ‫سا كن ق القر له ‪ .‬وهر من غير أهلها } وفرت النساج بالكرل ‪ ،‬هل يلزم الطارح‬ ‫ضمان أم لا ؟‬ ‫نقيل ‪ :‬إكنانت هذه المرأة ست هذا الرجل نساجا بعينه ث فالف أمرها ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫للذزل‬ ‫الرجل ضامن‬ ‫له ‪ .‬فإن‬ ‫فطرح الغزل إلى غير من سمت‬ ‫وإن لم تكن الارأة سعت له نساجا بعينه » نلا ضمان على الرجل ‪ ،‬إذا طرح‬ ‫الغزل إلى رجل نساج ساكن فى الةرية ‪.‬‬ ‫إلى نساج تدر فه ‘ نسكجت المرأة و‬ ‫الرجل أعلم المر أة ‪ :‬أنه طرحه‬ ‫وانكان‬ ‫تكر ذلك ‪ .‬فلما ذرت القساج طالبته بنزهما ث فليس مكوتها بمبرىء الرجل من‬ ‫الضمان ‪.‬‬ ‫وكذلك الر‪ ".‬إن كانت قد دفعت له المر ‪.‬‬ ‫الثوب ( على زرع مرورى ‪.‬‬ ‫ين النساج وصاحب‬ ‫المناطمة‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا صحت‬ ‫وسقط ‪.‬ءروف‘» ووزن ممروف» وعرض معروف‘ وطول ‪.‬عروف» بأجر معروف‪.‬‬ ‫النساج‪ .‬با لثلوب <‬ ‫شيثا من الأجر ‪ 0‬حتى ححىء‬ ‫الغزل أن يؤدى‬ ‫فليس على صاحب‬ ‫المناطعة ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫مهو لا على ما وقوت‬ ‫‪٠‬‬ ‫(‪ (١‬اللز ‪ :‬الأحرة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫« ه۔‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ ح رته كليا‬ ‫الحين يعطى‬ ‫ذلافث‬ ‫بهه تاكًا على الشر وه طل كليا ف‬ ‫حا‪.‬‬ ‫و إن‬ ‫فإن أعطاه شيثا من الأجرة ى قبل فراغه من الحل ' فهو مضمون على النساج‬ ‫إل تمام المهل ‪.‬‬ ‫فإذا ح العمل تقاصمبا وة‪.‬ارها ‪ .‬وتراد ا الفضل ء إنكان ق لأحدها فضذل‬ ‫و إن اختلفا نقال صاحب الثوب ‪ :‬طرحته إليك » على أن تعه_له سباعيا ‪.‬‬ ‫وقال النساج ‪ :‬على أن أعمله سداسيا ‪ .‬فل ‪ :‬إن القول فى هذا قول النساج ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬القول قرال صاحب الثوب ‪.‬‬ ‫ههن‬ ‫ادعى‬ ‫؛ لأن‬ ‫عبى حاحمه‬ ‫الفعل أخة‪4.‬‬ ‫دعى‬ ‫من‬ ‫اللدعى مها‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وقول‬ ‫يدع لنفسه شيئا ڵ لتر به إلى نفسة زيادة ‪.‬‬ ‫ومن أخذ بقرل من أقوال المساهين على قصده لاحق» فهو سالم إن شا‪ :‬الله ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل دفع إلى حائك غزلا‪ .‬وقال له‪ :‬انسج لمغه عشرة أذرع ربا‬ ‫ا على‬ ‫الأجر‬ ‫من‬ ‫فأنا أعطيك‬ ‫ة‬ ‫الوش‬ ‫زاد عن‬ ‫‏‪ ٠3‬و إن‬ ‫من الأجر‬ ‫وكذا‬ ‫ولاك كذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدشرة‬ ‫حساب‬ ‫فقيل ‪ :‬إن هذا جاز ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذله‬ ‫له أجر‬ ‫ما زاد على لام_شرة‬ ‫‪::‬‬ ‫وقل‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬إنه استأجرالخشب ڵ فهو مصدق‬ ‫والذساج إذا كان لشهريك‬ ‫إلى قدر قيمة هنل ذلك الخشب فى البلاد ‪.‬‬ ‫‪ ٢٥‬س‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قالا ‪ :‬إهما قذ‬ ‫إذا‬ ‫الصاثغ والمساج‬ ‫‪ 3‬ق‬ ‫تن قريش‬ ‫‪.77‬‬ ‫س‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫وعن‬ ‫زادا فى العمل شيثا ى من الفزلء أو الفضة ‪ ،‬أو اذهب ى أو غير ذلث‘ إنه لايةمل‬ ‫ليا فى ذللك } إلا أن وصح ذلك ك فيكون لهيا مذله ‪ ،‬إذا كان يضبط أو قيمته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أبا الوليد وعبد المتقدر ث كانا لا يجيزان القصية لننساج ولو‬ ‫‪ +.‬شسرط‪!,‬ها له ‪.‬‬ ‫له ‪ :‬وادعى التعان‬ ‫إلى نساج غر لا ( واحه‬ ‫طرح‬ ‫رجل‬ ‫ك ف‬ ‫وة‪:‬ل أ بو عيل‬ ‫‏‪ ٠‬وهو‬ ‫‪ .‬فادعى أن‪ 4‬استر ض له ‪ :‬انه لا بدى‬ ‫عل‬ ‫لال ‪ .‬فقال زه ع استقر ض‬ ‫مدع فى ذلك ‪ .‬و ليس له يمين ع إلا أن برد إليه صاحب الثوب اليمين ‪.‬‬ ‫آل‬ ‫عليه ‪ .‬فطرح‬ ‫محصون‬ ‫تر‬ ‫مو صع‬ ‫خشمه ق‬ ‫نساج < م‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫ويل‬ ‫نقاطء‪4‬‬ ‫عاية ‏‪٠‬‬ ‫خير مححصرن‬ ‫دو دمه‬ ‫رأى‬ ‫وقد‬ ‫له ‏‪٠‬‬ ‫غر لا ده‪ .‬ه‬ ‫الناس‬ ‫‪٥‬ن‏‬ ‫طرح‬ ‫‪:‬من‬ ‫على اللكراء ‪ .‬وأخذ فى حمل الثوب ‪ .‬فوق سارق على الوب ‪ ،‬فسمرقه من على‬ ‫‏‪ .٠‬ا‬ ‫وصح‬ ‫ذلاكف‬ ‫( وحر‬ ‫الخشب‬ ‫بذر ب‬ ‫والنساج ناس‬ ‫‪.‬‬ ‫الموضع‬ ‫‪ .‬من ذلك‬ ‫الخشب‬ ‫فإن كان صاحب الثوب ' قدعلم أن النساج يءءل النوب ‪ ،‬فى ذلك الموضع‬ ‫سر ‪7 4‬‬ ‫عأيه ‘ وتاطهه على عزه ‪ .‬وصح‬ ‫عليه ‪ .‬وعلى ذلاك طرح‬ ‫الذى لا حصن‬ ‫عادلة ح واا غرم على النساج ‪.‬‬ ‫غنه ‪ 4‬على‬ ‫مم‬ ‫النساج‬ ‫‪ .‬نالقرل قول‬ ‫بالسرق‬ ‫الشهرة‬ ‫صحت‬ ‫إن‬ ‫وكذ لاف‬ ‫ما وجدنا قى بعض الآثار ‪ :‬إنه إذا صح ال_دث شاهرا ‪ .‬فالترل قول النداج ‪.‬ع‬ ‫كن يىةة ‪.‬‬ ‫‪٤‬يةه‏ ‪ 2‬إذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫‏_‬ ‫وأ ما جملة الحكم ‪ .‬فإذا لم تصح للنساج بينة عدل على السرق ى فهو غارم‬ ‫ف الكم ‪.‬‬ ‫وتحن تحب التول الأول ‪ :‬إنه إذا وقم سيب من هذا ‏‪ ٬‬من جدار } أو فتح‬ ‫‪.‬‬ ‫أ ‪ 4‬سرق‬ ‫يستدل به على الا_دث‬ ‫مقطوعا خ و سب‬ ‫يصبح اللوب‬ ‫ك أو‬ ‫ياب‬ ‫‪٠‬‬ ‫البينة‪‎‬‬ ‫يهجر‬ ‫أن‬ ‫دهم‬ ‫وذلاف‬ ‫‪٠‬‬ ‫محلف غرم‪‎‬‬ ‫‪ ٠‬فإن‬ ‫الصانع مع عنه‪‎‬‬ ‫قول‬ ‫‪ ٣‬لقول‬ ‫وإنكان النساج لم يلم صاحب الثرب ' أ نه يعه_له فى ذلك الموضع البراح ۔‬ ‫وإما‬ ‫طرحه إايه ليمهله له فى حصن ‪ ،‬نبسطه هو فى غير حصن حتى ضاع ‪ .‬فعايه‬ ‫الذرم ؟ لأنه عرضه لاتلف ‪ .‬ولم يهل صاح‪.‬ه بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪» » +‬‬ ‫‪_ ٢٥٣‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى أجرة الصائغ والصباغ والخيناط والغزال‬ ‫وقيل فى رجل ادعى أنهسلم إل رجل صائغ إحدى وأربعين درهما فضة بيضاء‬ ‫صوغ له خلخالين ء فصاغيما له» و قبضمهما ‪ .‬فلا كان بعذ مدة } رجع يا اخلخالين‬ ‫مين درها ك‬ ‫‏‪ ٠‬أر‬ ‫واحدا‬ ‫أن برد عليه‬ ‫و طلب‬ ‫‪٬‬ضة‏ سو داء‬ ‫الصاثغ ‪ .‬فقال ‪ :‬هذه‬ ‫إل‬ ‫وما سلم إليه من الكراء ‪.‬‬ ‫إكنان الصائغ أنكر الفضة وقال هو ‪ :‬هذه الفضة التى أعطيتنى ‪ .‬فعلى‬ ‫ا‪٠‬يخلخالبن‏ البينة ‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫فإن أعجزها ‪ 2‬فطلب يمين الصائغ ‪ ،‬فهليه الهين ‪ :‬أن هذه فضته التى سها‬ ‫إليه » وما خانه فيها ‪.‬‬ ‫ذإن أجابة الصائغ ‪ :‬أن برد عليه فضة بهل الخلخالين ء فيتضى عما ادعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحممما‬ ‫فإن اتفقا من ذات أنفسهما » عن تراض منهما جائز ‪ .‬وأما الكم فلا ‪.‬‬ ‫فإن أقر الصائغ بالخيانة » وصحت عليه باينة ‪ .‬فالةول فى ذلك ‪ :‬أن برد‬ ‫عليه رأس ماله ث والصوغ للصائغ ‪.‬‬ ‫فإن طلب الصائغ أجرة ما ليس من صوغه هذا ‪ ،‬ونقصان الصوغ ‪ ،‬فايس له‬ ‫كراء ولا أجرة ‪ .‬والكن له نتصان قيمة ما نتصه من لبسه ‪ ،‬إلا أن يتراضيا ‪.‬‬ ‫‪- ٢٥٤‬‬ ‫وقيل فى صباغ اشترى نيلا جيدا ‪ ،‬ونيلا رديثا ى وخاط امضه ف بض ؛‪‎‬‬ ‫وصم به للناس ‪ .‬فلا بأس بذلك » لأنه إما عليه تجريد الصبغ ‪2‬كان النيل ر ديٹا‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫حيد‪‎‬‬ ‫أ‬ ‫وأما من تذجس صبغه ‪ 2‬فليس يب له أن يصبغ به للناس بالأجرة ڵ لأن الل‪‎‬‬ ‫منه‪. ‎‬‬ ‫إذا حر م شىٹا حرم‬ ‫و‪.‬ن صل هلا بالأجر إلى أجل ائز‪. ‎‬‬ ‫لأن‪‎‬‬ ‫امز‬ ‫وفضة أو ذهبا } بوزن من الذضة ء أو الذهب ‘ إلى أجل‬ ‫ولو عل‬ ‫هذا عمل ‪ .‬ولا يدخله الربا‪‎.‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫‘ وطلب زيادة الد‪+‬جغ‬ ‫الثوب‬ ‫ره صاحب‬ ‫رض‬ ‫صبغ مو يا لذيره ‘ ف‬ ‫ومن‬ ‫حتى يعتق ‪ .‬فأبى الصباغ ذلث ‪ .‬فإنهما برجمان إلى قول الثقات من أهل الصبغ‪. ‎‬‬ ‫إن قالوا ‪ :‬إن ذلك الصبغ ليس يستحق زيادة ‪ 2‬أخذ بقولهم‪. ‎‬‬ ‫وإن قالوا ‪ :‬يحتاج إلى زيادة صبغ ك أخذ بتولهم‪. ‎‬‬ ‫على‪‎‬‬ ‫المقاطعة‬ ‫وتكون‬ ‫‪٠‬‬ ‫مصنوعه‪‎‬‬ ‫خرق‬ ‫من‬ ‫مثالا‬ ‫يتحلل‬ ‫أن‬ ‫لاصباع‬ ‫ويامى‬ ‫تلك المثال‪. ‎‬‬ ‫والصائغ لا يجوز له أن يلحم الموغ بالرصاص ى أو الشبة ‪ 2‬إذا كان رن‪‎‬‬ ‫ذهب أو فضة ع إلا أن يكون بعمله لخفسه ‪ ،‬أو لعياله ي لا مريد به البيع‪. ‎‬‬ ‫وأما الذى يصوغ بالأجرة ك وقد قطع لكل جنس من الصوغ أجرة معلومة‪» ‎‬‬ ‫كان قايل الوزن ى أو كثير الوزن ‪ .‬وربما يعنى فى بض أ كثر من بعض‪. ‎‬‬ ‫‏‪_ ٢٥٥‬۔‬ ‫فإن كان العا‪.‬ل والمعمول له عارفين » غير جاهاين بشىء من هذا ‪ .‬نما نقاطها‬ ‫عليه ‪ .‬ةالشرط تام لازم ‪.‬‬ ‫ومن جاء إلى صائغ يصوغ له ملحمة ى فانكسر عضد لخمامه ‪ ،‬فهو ضامن له ؛‬ ‫لأنه أمره أن يلحمه له لا ليسكسره ‪.‬‬ ‫وإن اشترط الصائغ على صاحب الموغ ‪ :‬أنى الجه وأدخله النار ‏‪ ٠‬دإن سال‬ ‫وإلا فلا ضمان على" إذا ا نكسر ‪ .‬فله شرطه إلا أن يتجاوز به فوق عحل‪٬‬ماجرت‏‬ ‫بة المادة مع الماغة ‪.‬‬ ‫وإذا كان الدوغ ينقص إذا أدخل الغار ‪ .‬ذينبنى لاصاثغ أن يتترط على رب‬ ‫الصيغة أنه يدخاء النار فإن نتص هلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫ان يدون‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬إلا‬ ‫ء ها ضمان عل‪.‬ه‬ ‫‪ .‬إن نةصت‬ ‫المرنة‬ ‫رب‬ ‫فإن أذن له بذلك‬ ‫النقصان مما لا ينتص مثله فى عادة الصاغة ‪.‬‬ ‫وإذا تقاطع رجل وصاثغ على وزن معلوم » وأجر ه‪.‬لوم‪ ،‬وقياس معلوم لصوغ‬ ‫معلوم } ثبت دلاک ‪ .‬ول يكن ‏‪ \٨‬أو لأحد منهما نتصه ‪.‬‬ ‫وإن أراه مقياس الطول " ولم يره مقياس العرض والجسے ‪ .‬ف‪٬‬هاه‏ على مايعمل‪.‬‬ ‫الناس مثله ع ثبت ذلك بينه۔ا أرضا ‪ .‬إلا أن يكون خارجا من عل الناس فى مثل‪.‬‬ ‫ذلك ‪ .‬ويقول أاهلثقة ث من أهل تلك الصنعة ‪ :‬إن هذا فاسد ‪ .‬أو يحل الدملرج‬ ‫أو الدور داحاً والداج مةاودآ ‪ .‬فهذا قد خرج مما است‪.‬مله أ‪.‬‬ ‫برة والمرة دماو جا‬ ‫وعليه الضمان ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٦ -‬س‬ ‫فلا محرز له أن‬ ‫وقيل فى الصائم ‪ 4‬إذا صاغ الحم أو غيرها » وحثاها با قار‬ ‫يجيعها ؟ لأن ذلك من النش ‪ .‬وقد نهى النبى تلو(" عن النش ‪.‬‬ ‫ومن غش صونا وباعه ‪ 2‬و يعرف المشترى له س ليتخلص منه إليه » تصدق‬ ‫جمته على الفقراء ‏‪ ٠‬و إن عرف المشترى مخلص إليه منه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له وزن‬ ‫والصاثغ إدا صاغ صوغا ‘ وسقط متنه شىء عند حكه له ‪ .‬نإن كان‬ ‫أو قيمة ففيه الذمان على الصائغ لربه ‪.‬‬ ‫وإن كان لا يستوى إلا بذلك » فلا ضمان علييه ‘ إذا لم يكن له قيمة ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى صباغ يصبغ للناس بالأجرة ‪ 4‬جاء رجل ء فدنع إليه ثوبا أو غزلا‬ ‫وغير ذلاک » لرسرده له بالأجرة » فأخذه ورحضة وغسلهو۔وده ‪ .‬فلاأراد أيندفعه‬ ‫إلى ربه ث وجد فيه انخراقا ك ولم يعلم أنه متىكان فيه ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه إكنان قلب الثوب من قبل ‪ ،‬ولم ير فيه شيئا من التخرق ‘كان‬ ‫التخرق حكه حادثا » حتى يصح أنهكان فية قبل الرحض ع إلا أن يةول رب‬ ‫الثوب ‪ :‬إنكهان فيه من قبل متقدما ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيم عن ابن عباس والجماعة ‪ 2‬إلا البخارى عن أبى هريرة باغظ ‪ :‬إن النى‬ ‫صلى انته عليه وسلم مر برجل «جيع طعاما ى نأدخل يده فيه فإذا هو مبلول ‪ .‬فقال ‪ :‬من غثشنا‬ ‫خليس منا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫‪..‬‬ ‫وكذلك إكنان بغير أجرة ‪ ،‬لأن الخطأ ى الأموال والأنفس مضمون ‪.‬‬ ‫وكذلك النزال حرحطه الرحض المعروف ‘ الذى قد جرت به الادة ‪ 2‬فينتطع‬ ‫منه شىء ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا عصره المصر المعروف ‘ الذى قد تقدهت به العادة ‪ ،‬فيفقطع‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫حنه‬ ‫وكذلك عخد الدس ف ينقطع ‪.‬ه شىء ‪ .‬وكذلك عند الترويح ‪.‬‬ ‫فإذا انقطع شىء عفد أحد هذه الوجوه ‪ ،‬ما لامخرج فى العادة نلا ضيان علميه‬ ‫تى ذلك ‪.‬‬ ‫وفى أحكام أبى زكريا قال ‪ :‬عليه المان » على ما رفع إلى" ‪.‬‬ ‫وكذلك يدفم إليه ثيابا ‪ 0‬وهى صية أو غير صة ‪ .‬أمجوزله أن ينسلها‬ ‫ويرحضها » أو يعصسرها ى إذا كان ذلاكث أصلح لها ‪ .‬إذا <دث فيها شفع أو قرط ؟‬ ‫فأما عمل الثوب ورحضه ی نلا حوز إلا رأى ربه ‪.‬‬ ‫وأما ما كان من تقطع النزل‪ ،‬الذى لا يقدر أن بصبغه إلا بذلك ‪ ،‬فقد مضى‬ ‫الجو اب فيه ‪.‬‬ ‫ومن دنع إلى صباغ ثوبا أو خياط ‪ ،‬ليصبنه وخيط ث فيتكفس به فى طريته‬ ‫بومضيه إلى البيت ء أو يعم به ‪ .‬فالذى عرفت ‪ :‬أ نه لا حوز له ذلك ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٧١‬منهج الطالبيت‪) ١٢ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥ ٨‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫ووجدت فىكتاب بيان الشرع‪ :‬ماتقول ف رجلأرسل إلصىباغ ثوباليصبنه‬ ‫له ڵ قصره ‪ 7‬أننذه ‪ -‬غير الرسول ‪ .‬نأرسل إايه بالأجرة ؛ ول يطالب بالثوبه‬ ‫أيكون سالما؟‬ ‫ما ل‬ ‫فالذى معى ‪ :‬إنه إذا سكت نفسه “ على أنه قد صار إلى ر به ) فة ‪7‬‬ ‫يطاله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬وإذ أ‬ ‫لزمه ضمانه‬ ‫صاحيه ئ <ى‬ ‫ير ما أره‬ ‫<‬ ‫إذا صبغ الثوب‬ ‫وأما الدباغ‬ ‫فإنالثئوب يوم أبيض‪,‬‬ ‫طلب صاحبالثوب أنيأخذثو به‪ .‬و طابالصباغالكرا‬ ‫ومصبونغا ‪ .‬على صاحب الثوب مازاد الصبغ ‪.‬ه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا صبغه بغير أسر ربه ع فهو ضامن له ‪ :‬ويةوم الثوب أبيض‬ ‫ومصبو غا ‪,‬‬ ‫<‬ ‫ثوبك‬ ‫لذ‬ ‫شت‬ ‫إن‬ ‫الثوب‪:‬‬ ‫لصاحر_‬ ‫‏‪ ٠‬فل‬ ‫غا‬ ‫مصبو‬ ‫زا فلة‬ ‫قيمته‬ ‫فا نكا; نثٹث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورد‪ 5‬عليه ما زاد صبغه ‪ .‬وإن شثت لذ هنه قيمة ثوبك ال ‪:‬ض‬ ‫و إن كانت قيمته ناقصة عن الأبيض‪ .‬قيلله ‪ :‬إن شئت فدع الثوب لاصباغ»‬ ‫وخذ قيمته أبيض ‪ .‬وإن شثت خذه ومانقص من قيمته ‪ .‬ورة على الصباغ قيمة‬ ‫صغه ؛ لأنه ف ثو بك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬إنه لا شىء للصبغ ؛لأنه أثر لير بين ‪.‬والعين ماقدر على إخراجه‬ ‫والله أعلم ‪ . .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٨٩‬س‬ ‫الةول المادى والعشرون‬ ‫فى أجرة الطحين والخبز وغسل الثياب '‬ ‫له » وتخبزه ‪ 2‬وتأخذ ثلثه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل‪ ,‬أعطى امرأة مكوك حب ‪7‬‬ ‫فأخذت المرأة ثلث الحي ‪ .‬وطحفت البق » وخبزته لارجل ‪ ،‬فلا نجوز ها ذلك ؛‬ ‫لأنها لاتستحق الثلث إلا بكمال الممل‬ ‫وكذلك من قعد على رحا الماء ‪ ،‬يطحن حبو الناس ‪ .‬فينبنى له أن يطحن‬ ‫الأول فالأول ‪ .‬وكذلك النساج ‪.‬‬ ‫يفعلوا ث ‪ 7‬يعدوا أحدا وخلوه ك فلا شىء عليهم ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وإن وعدوا فليفوا بما وعدوا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من دفع إلى غسال ثموبا ينسله غرقه ‪ .‬نإنكان ذلك اللوب جديدا }‬ ‫فالخسال غارمه أو شرواه ‪.‬‬ ‫وكإنان خلةا ‪ 2‬فعليه رنؤه ‪ 2‬إلا أينكون خرق هلاك فيه الثوب ‪ ،‬فعليه‬ ‫قيمته أو رواه ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن فيمن يمل بالأجرء مال الفساج والخياط والحداد والصاثغ‬ ‫والنسال وغيرهم » ممن يهمل بالأجرة ث وغلطوا وساموا لهذا متاع هذا ‪ 2‬ولهذا متاع‬ ‫هذا ‪ .‬فعليهم الخمان ‪.‬‬ ‫وإن رجعوا إلى من سهوا له ‪ .‬وقالوا له ‪ :‬إنا أخطأنا ث وسامنا إليك غير‬ ‫الذى لك ‪ ،‬فرد علينا ما سامنا لك ‪ .‬وخذ شبثك ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٦٠‬‬ ‫وقال الذى سلم إليه ‪ :‬إنك أقررت لى بما سلمت إلى ‪ .‬ولا أقبل قرلث بعد‬ ‫ء‪.‬‬ ‫إفرارك على نفسك ‪ .‬ولم بكن مع الدافع بينة ‪.‬‬ ‫فالقول قول القابض مع يمينه ‪ :‬إنه ما يلم أنه قله له حق » من قبل ما يدعى‬ ‫إلية » بخلاف إقراره له ‪.‬‬ ‫وأما إذا سلم أحد هؤلاء الملة إلى أحد شيثا ‪ 2‬وقال ‪ :‬هذا شيثك ‪ .‬وقال‬ ‫الممول له ‪ :‬ليس هذا لى ولى غيره ‪.‬‬ ‫فالقول قول العامل مع مينه بالله ‪ :‬ما خانه فى شيئه والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق۔‬ ‫ج ج ج‬ ‫‏‪ ٢٦١‬۔‬ ‫والعشرون‬ ‫القول الإما ف‬ ‫فكىراء للنازل والأوانى والثياب‬ ‫و دملمه‬ ‫قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله ‪ 4‬فى رجل استأجر دارا‬ ‫والدواب ‪ .‬فاما عل صاحب الدار ‪ .‬قال للمستأجر ‪ :‬ا تعلمنى‬ ‫معه من العيال‬ ‫أنه‬ ‫ك عيالث ؟ ولا ك دوابك ؟ فأجّرتك دارى ء على معرفة أن معك عيالا كثيرا‬ ‫كثيرا ودو اب كثيرة ‪ .‬اخرج من دارى ‪.‬‬ ‫وخدما‬ ‫من العيال‬ ‫دعلمه ‪7 1‬‬ ‫المستأجر منه ألد ار ‘‬ ‫إنكان‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫قال أ ؛و عيد‬ ‫والخدم والدواب ‪ .‬وفى سكنهم تتولد المغمرة على داره ى فله أن يخرجه ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن معه ما يكون عليه منهم ضمرر ‪ ،‬لم يكن له أن خرجه ؛ لأنه لابد‬ ‫للرجل زوجه وولد وخادم ودابة ‪ .‬وهذا ما لا يسكون فيه ضرر ؛ لأن‬ ‫أن يسكون‬ ‫لمؤاجرة إذا وقعت لمل معلوم وسكن موصوف ڵ ياز‪.‬ه فيها الوناه ‪.‬‬ ‫فإن أراد الساكن أو السة‪.‬مل الأجير أو العبد » بهد المدة التى حداها ‪ ،‬لزمه‬ ‫الأشهر ‪.‬‬ ‫الكم ك على ما تندم هن‬ ‫الكر اء ق‬ ‫من‬ ‫وقيل ‪ :‬تتكون الزيادة كراء المذل ‪.‬‬ ‫وإن اختاف المكرى والمكترى ‪ .‬فةال ‪ :‬أ كريتها إلى ثلاثة أشهر ‪ .‬وقال‬ ‫المكترى ‪ :‬إلى ستة أشهر ‪.‬‬ ‫فالقول قول صاحب الدار ؛ لأنه أقر له بها ‪ ،‬وادعى زيادة على ما أقر له به‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٢‬‬ ‫وأما إذا قال صاحب الدار ‪:‬كأرينها صفة بعشرةدنانير ‪.‬وقال المكترى ‪:‬‬ ‫اكتريتها منك ثلائة أشهر بعشرةدنانير ‪ .‬فهذا إفرار منهما ‪.‬وقد لزم المكرى‬ ‫تسل الدار لالكترى سنة ‪ .‬ولزم المكرى تسل عشرة دنانير ‪ .‬ويقال له ‪ :‬إن‬ ‫كفت لم تكتر منه إلا ثلاثة أشهر ى فلا يجوز لك أن تسكنها إلا ثلائة أشهر ‪,‬‬ ‫وا الا رضى منه بنير هذا الاقرار ؟لأنك علم أ نه أفر للك بباطل ‪.‬‬ ‫لك سنة بعشرة دنانير ‪ .‬وقال المكترى ‪:‬‬ ‫وإن قال ار ‪ : :‬أ كرت‬ ‫على‬ ‫را لمهذة‬ ‫منهما‬ ‫دنانير )) دععى كل واد‬ ‫مر بثلا؛ دة‬ ‫ثلانة‬ ‫أ كرينها منك‬ ‫ما يدعى ‪.‬‬ ‫إن لم مرحضكل واحد منهما بينة على دعواه ع تحالفا على ذلك ‪ .‬وكان على‬ ‫المكترى أن يسلم ثلاثة دنانير ث لثلاة أشهر » على ما أقر له به ‪.‬‬ ‫ومن أسكن رجلا فى داره » نطلب صاحب الدار إلى الساكن كراء السكن‬ ‫فقال الساكن ‪ :‬أنت أسك‪,‬تنى ‪ ،‬ولم تقل لبىكراء ‪.‬‬ ‫فإن كان صاحب الدار معروفا أنه يؤجره ‪ .‬فعلى الساكن البينة ‪ :‬أنه أسكنه‬ ‫‪.‬‬ ‫إياه بغير كراء‬ ‫‪.‬‬ ‫البدفة ‪ :‬أ زه أسكنه إياه بأجر‬ ‫ليه‬ ‫(‬ ‫الدار‬ ‫بكراء‬ ‫يعرف‬ ‫لا‬ ‫وإنكان‬ ‫وله إجارة مثله ‪.‬‬ ‫على‬ ‫إجارة < فأيهما ادعى لزف‪.‬ه شبثئا دعى‬ ‫ي‌مرف بإجارة ولا لذفسير‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫يصح‬ ‫شبت ضمان إلا سلب‬ ‫ذالك بالبدغة ‪ .‬ولا‬ ‫‪- ٢٦٣‬‬ ‫‪ .‬فإن قال الساكن‪ :‬سكنته يدانق ‪ .‬فالقول قوله مع يمينه ‪ .‬وعلى صاحب الدار‪‎‬‬ ‫البينة ‪ :‬أنه بأ كثر » إذا ادعى أنه بأ كثر ‪ .‬والأيمان بينهما‪. ‎‬‬ ‫ومن اكدترى أرضا لوقت معلوم ث بكراء معلوم ؟ على أن يبنى فيها ث ويرفع‪‎‬‬ ‫فيا أ نفق ح‪‎‬‬ ‫‪ ٠‬وهو مصداق‬ ‫عليه ‪ .‬فذلاك جاز‪‎‬‬ ‫فبها من الكرا ء الذى‬ ‫ما أ نفق‬ ‫عه‬ ‫يمينه ‪ .‬ولا بينة عليه‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا احتاغا فى ذلك ‪ 2‬قوم العدول آيمة البنا » قيمة الوسط ص إذا‪‎‬‬ ‫كان دعوى المنفق مما مخرج من حد العدول إلى حد الشطط‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬ويكون له اللكراء‪‎‬‬ ‫وكذلك إذا أذن له أن يبتى غرفا ‪ ,‬أو غير ذلك‬ ‫الأول‪. ‎‬‬ ‫واختلف فيهن يكترى غرفة يسكنها ‪ .‬نقول ‪ :‬بجوز الدخول عليه فيها بإذنه‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬لا حوز‪. ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دراهم‪‎‬‬ ‫وأ نفق عاسها‬ ‫ك‬ ‫المستأجر‬ ‫فحار‬ ‫‪٠‬‬ ‫يرا‪‎‬‬ ‫حر‬ ‫له أن‬ ‫أذن‬ ‫إذا‬ ‫وكذلك‬ ‫كثيرة ۔ شم أراد المروج » فطلب إلى صاحب المغزل غرم ما حفر به البئر ‪ .‬وقال‪‎:‬‬ ‫إن شئت فادفن بترك » ولا حاجة لى فبها ۔ وأراد الآخر ما أنفق‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬يدفنها ‪ .‬إلا أن مخرجة ‪ .‬فإنه يعطيه أجر العناء‪. ‎‬‬ ‫ون إكان معه بينة على نفقته ‪2‬كان له ذلك ‪.‬‬ ‫تكن معه بدنة ‪ 2‬فرأى العدول فى ذلك ‪ :‬له قدر عنائه ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫وإن مات صاحب المنزل ‪ ،‬ولم يطاب المستأجر شيثا ‪ .‬ثم طلب إنى اليةامى »‬ ‫فلهم ما لأبيم ‘ وعليهم مثل ذلاك ‪.‬‬ ‫درها <‬ ‫خمسين‬ ‫دارا‬ ‫استأجر من رجل‬ ‫رجل‬ ‫ر حجه انه ‪ .‬عن‬ ‫وسشل ‪ 1‬؛وسعيل‬ ‫ق جرها است جر بمائة درهم ‪ .‬فقال ‪ :‬إن كان المستأجر أدخ_ل فى الدار شيثا ‪.‬من‬ ‫من بناء ‪ ،‬أو باب ‪ ،‬أو سبب من الأسباب ث أو أصلح صلاحا }‬ ‫لمنافيم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الز‪,‬ادة‬ ‫فاه‬ ‫وقيل ‪ :‬له الزيادة على حال ؛ لأنه ثبتت له الأجرة ڵ فله الزيادة وعليه‬ ‫‪ ١‬لننقصان‪. ‎‬‬ ‫له ذلك على حال و لو ز ‏‪ ١‬د ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لبس‬ ‫وقل‬ ‫وأ كثر ما وجدنا من قول أصحابنا ‪ :‬إن كان أصل۔ح صلاحا ث كانت له‬ ‫يصلح ‘ ‪ 1‬تكن اه الزيادة ‪ .‬وهو أوسط الأقوال‬ ‫الأجرة ‪ 0‬وإن‬ ‫الزيادة مو ‏‪٠‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويوجد فىكتاب بيان الشرع‪ ،‬فى رجل أجر لرجل خرساً ‪ 2‬وحوله إلى‪.‬نزله‬ ‫فدخل إليه رجل فى منزله ‪ 2‬فأراد أن يكسر خشبة فوقعت فى الخرس فسكسرته‬ ‫رته۔ل المستأجر ‪ 0‬فى إذنه لهذا‬ ‫أو رى حجر فكسر به ‏‪ ٠‬فإذا صح ذلك أ نه‬ ‫الرجل ع كسره هذا الخرس ‪ .‬أكوان دخل المنزل بغير إذنه ى فلا ضمان عليه ۔‬ ‫أعنى المستأجر ‪ 0‬والضمان على الكاسر ‪ 4‬كان دخل ؛إ ذن منه أو بغير إذن منه ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٦٥‬‬ ‫يصح ذلك ‪ ،‬وادعى المستأجر أن الكس ركان من غ۔يره ‪ ،‬ول يكن‬ ‫وإن‬ ‫من فعله هو ‪ .‬فقد قيل ‪ :‬عليه الذمان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ضمان عليه ‪ ،‬إلا أن يكون كسر من فمله ‪ .‬وهو مصدق فى ذاث‬ ‫لأن من يعطى للاأجر بخلاف من يأخذ الأجر ‪ .‬وهو أ كثر القول ‪.‬‬ ‫وإن ادعى المتؤجر أنة دعا للؤجر إلى قبض خرسه ‪ .‬وأنكر ذلك صاحب‬ ‫الخرس ڵ فليس ذلك ببرآن ‪ .‬ولا قيض فى الكم على ما وصفت لك‬ ‫من الاختلاف ‪.‬‬ ‫وأما إذا انقضت مدة الأجرة ث واختلف الزجر واللؤجر فى قبذحها وتوصيلها‬ ‫إلى المؤجر عكانا فى بلد واحد أو فى بلدين ‪ .‬فقيل ‪ :‬إذا أجره وأذن له فى حملها‪،‬‬ ‫أن يستعملها فى ذاك الموضع ‪.‬‬ ‫&‬ ‫كان على صاحب الروس أن يقبض خروسه‬ ‫وأما إذا انتضذت الأجرة‬ ‫سواء كانوا فى بلد أو بلدين » حيث أذن لاحامل محملها ‪.‬‬ ‫وإن حلها الحامل برأيه ث ولم محدله حدا إلى أين حمله » كان على المؤجر‬ ‫أن يرد الروس إلى صاحبهاء من <يث وقعت الأجرة عليهاء إذا حملها بغير رأيه ك‪.‬‬ ‫أو على الجهانة بمضوعها ‪ ،‬الذى محملها عليه ‪ .‬أعنى المؤجر ‪.‬‬ ‫وكذلك إن اكترى منه حمارا أو جلا ‪ .‬فلا صار إلى البلد أراد صاحبهما‬ ‫أن يقيضهما » حيث أجرها ‪ .‬فذلك على ما جرت به العادة بين الناس ‪.‬‬ ‫إنكان للعروف فى ذلك الموضع‪ ،‬أن المؤجر إلى المواضع المعروفة ‪ 2‬إذارجع‬ ‫إلى البلد بالدابة "كان عليه إبلاغها إلى المؤجر كان علية ذاك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٦‬‬ ‫وإنكان ذلك على المؤجر كان عليه ذلاك‪. ‎‬‬ ‫وإن اشتبه ذلك ‪ ،‬لم يبن لى إلا أنه على المؤجر ‪ ،‬لأنه ليس كالشىء الذى‪‎‬‬ ‫حمل ولا نحمل نفذه ‪ .‬وبكون له الأجر فى تأديته ‪ .‬وعلية الأجر فى حمله‪. ‎‬‬ ‫وأحب فى هذا أبنكون على الاؤجر أن يؤدى الدابة إلى ربها ث إذا انقضى‪‎‬‬ ‫أجل الأجرة بينهما ‪ .‬والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ومن اكبترى من رجل ثوبا يلبسه ‪ .‬ثم احتج أن الثوب ذهب ‪ .‬هل يلزمة '‬ ‫عز_‪٨‬‏ ؟‬ ‫فأنا واقف عن ضمان المكترى للثوب ‪ .‬وإنما محفظ ‪ .‬وبه أقول ‪ :‬إنما يضذهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من يعطى الكراء‬ ‫لبس‬ ‫يأخذ الكراء‬ ‫‪:‬من‬ ‫ها عملا < فلا بأس‬ ‫نفق علمها نفقة ك ‪ 1‬و عمل‬ ‫<‬ ‫استأجر دا رة ا و ‪77‬‬ ‫وهن‬ ‫يهمل‬ ‫بثا < و‬ ‫يفق فبها‬ ‫‪ .‬و إن‬ ‫استأجرها ‪4‬‬ ‫الق‬ ‫ال جرة‬ ‫مل‬ ‫بعضها‬ ‫يؤجر‬ ‫أن‬ ‫فيها شيئا ‪ ،‬مكروه له فضل الأجرة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بأس عليه با افضذل ما اسقنة۔م ‏‪ . 4٫‬وازله أعلم ‪ .‬و به الةقوفيق ‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫٭‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬س‬ ‫_۔‬ ‫اقول الثالث والعشرون‬ ‫أجرة ا لدواب‬ ‫ف‬ ‫ومن اكترى من رجل جملا إلى قر به ‪ 4‬وخرج عليه ‪ .‬فلما رجع قال ‪ :‬إن‬ ‫الجل ل يبلغه إلى ذلك الموضم ورزم دونه ‪ .‬قال ‪ :‬لا يقبل قوله إلا بالبينة العادلة‬ ‫على ها ادعى ‪ ،‬إذا لم يكن صاحب الحل خرج معه ‪.‬‬ ‫وإن خرج معه صاحب الجل ‪ ،‬فملى صاحب الجل البينة ‪ :‬أنه أداه على جله ‪،‬‬ ‫إإلى الموضع الزنى اكتراه إليه‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ث فيمن حمل جمالا متاعاً ‪ .‬جاء به قد انكسر ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫انكسر حين برك الجل ‪ ،‬أو نهض أو فزع ‪ .‬قال ‪ :‬عليه البينة بماادعى ‪.‬‬ ‫‪ .‬إلا غرم ‪.‬‬ ‫وكذلاك من حمل شيئا بكراء نتلف ‪.‬‬ ‫وعلى الملكرى إحضار دابته إلى المكترى‪ .‬بما حجاج إايه‪ ،‬من آلة وحبال ك‬ ‫‪.‬وعدول » وغير ذلا ‪ ،‬مما يعرف عند الناس أنه لا تصلح رحلة تلك الدابة‬ ‫إلا بذلك ‪.‬‬ ‫إوذا اختلف الحامل والمحمول له ‪ .‬فقال الحامل ‪ :‬حملت بغير كراء ‪ .‬وقال‬ ‫المحمول له ‪ :‬بل حللت لى بكراء وهو من يعرف أنه محمل للناس بكراء ‪.‬‬ ‫فالقول قول الحامل مم يمينه ‪ 4‬ولا صممان عأ۔؛ فيا حمل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٨ -‬س‬ ‫عليه لمولى الجمك‬ ‫وهن <‪+‬س دانة رجل ‪ 5‬عبذده ‪ .‬وهو مما له الغالة ‏‪ ٨‬فلا كرا‬ ‫والدابة ى حتى يستقعمايا ‏‪٠‬‬ ‫عليه كر اء ‪.‬‬ ‫وأ ما بالجبس من غير استعمال ‪ 4‬فالا أرى‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬عليه الكراء بالهبس ‪ .‬والقول الآول أ كثر ‪.‬‬ ‫وفى جواب أبى المؤثر ‪ :‬وفى رجل ا كترى من رجل حمله ‘ من بلد إلى بلد‬ ‫الطارق طر حه © وأى أن‬ ‫من بلد إلى بلر ‪ .‬فلما صار فى بعض‬ ‫أو محمل ‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متاعءه‪4‬‬ ‫طرح‬ ‫< أو‬ ‫خله‬ ‫قال‪ :‬إن طرحه منغير أن تضعف دابته ء فلا كراء له حتى يبلغه إلى للمكان‪.‬‬ ‫الذى شرط له ‏‪٠‬‬ ‫يكن‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عناه‬ ‫بهل‬ ‫ز‬ ‫ولا ضعف‬ ‫غير عذر‬ ‫من‬ ‫ك وطرحه‬ ‫يفهل‬ ‫فإن‬ ‫‪.‬‬ ‫له شىء‬ ‫وإن كانت دابة‪ 4‬دعفت وكان قاضاه على تلك الدا رة ك أعطاه كراء مخله حله‬ ‫على حساب الطرق } إنكان قاضاه » على أن محمله إلى مو ضم كذا وكذا ‪ .‬ول‪.‬‬ ‫أن‪.‬‬ ‫‪. .‬ه‬ ‫دا مه‬ ‫ضمت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطريق‬ ‫ص‬ ‫مله إلى‬ ‫ك‬ ‫معروفة‬ ‫دارة‬ ‫على‬ ‫رشارطه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها‬ ‫ح‬ ‫دابة مكانها خله‬ ‫حضره‬ ‫‪.‬‬ ‫عليها وطرحه ‘ فليحتتج عله‬ ‫حضره دا بة حمله‬ ‫و إن‬ ‫فإن كان فى موضع تمكهه الحجة عليه ‪ .‬فليقل ‪ :‬إنى أ كترى عليك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫فإن اكترى بأ كثر من كراء القى طرحه أو مشله ‪ .‬فلا أرى عليه للزذى‬ ‫طرحه شيتا ‪.‬‬ ‫دفع للذى طرحه ما فذل هن‬ ‫بأقل ما اكىترى من الأول‬ ‫وإن اكترى‬ ‫كراء الكرى الآخر ‪ ،‬إذا كان طرحه ‪.‬ن عذر ‪ ،‬إلا أن يكون اكترى بأقل‬ ‫من حصته ‪ ،‬عما ب من الطريق‪ ،‬مكنراء الأول فليس لاسكر"ى الأول ء إلا قدر‬ ‫ما حمل من الطريق ‪ .‬و ليس لهكراء فما نذل عن ذلك ‪.‬‬ ‫وإن اكترى من رجل دابة كراء مطوم إلى بلد مهر رف‪ .‬فلماكان فى بعض‬ ‫الطريق وقع عليهم اللصوص ڵ فأخذوا بعض الجولة أوكلها‪ .‬ثم إن صاحب القاع‪2‬‬ ‫طلب إلى الال الذى حله » أن محط عنه قدر ما نقص منالطربق ‪ .‬فتيل‪:‬له ذلث؛‬ ‫لأن هذا عذر جاء من قمل غيره‪' .‬‬ ‫وإن وقع سهم الاصو ص فى نصف الطريقءور جعوا إلى البلد‪.‬نطاب المكترى‬ ‫إلى الجال أن يرد عليه نصف الكراء ‪.‬‬ ‫فإن كان ليس هم سبيل إلا الرجمة "كان على الجال رد نصف الكراء ‪.‬‬ ‫وإن كان هم سبيل عن الرجعة ي ولا يمنعون من ذلك ‪ .‬فقال ‪ :‬الجال مخرج‬ ‫به إلى البلد الذى ا كتراه إليه ‪ .‬فإن أنى الخال كان عليه رد الكراء جميةا ‪.‬‬ ‫وإن أى المكترى ل يرد عليه الحمال شيثا » إلا أن تأنى حال لا يسةطايمون‬ ‫الجواز إلى البلد ‪ .‬فعلى الجال رد نصف الكراء ‪.‬‬ ‫ومن اكترى دابة كذا وكذا يوما‪.‬على أن على المؤجر علفها‪ .‬فهذا مجهول‬ ‫وتنتقض الأجرة ‪ ،‬إلا أن يتتامما على شىء » فهو على ما تةاما عليه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٠‬‬ ‫وإن ائتجر أ‪.‬ة أو عبدآ‪٬‬على‏ أن على المؤجر النفقة‪ .‬فإن النفقة معروفة والأجرة‬ ‫تامة ولاس هذا مجهول ‏‪٠‬‬ ‫ومن كان له حمار وفيه حصة ليتيم ك فعلى من استأجره منه أن يتخلص لليق‬ ‫من حصته من الأجرة » إذا عل ذلك ‪.‬‬ ‫ومن استأجر ثورا يزجر عليه من بثر معروفة » فليس له أن يزجذر عليه‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فى غير تلك البئر ‪.‬‬ ‫} أو أكثر ‪.‬فالإجارة‬ ‫ومن استأجر شاة أ بةرة ليحلبها هشهر آ أو أ‬ ‫فاسدة ك لأن هذا مجهول ‪.‬والابن لا يدرى أنه يحى‪ 1.‬ينقطم ‪.‬وقد جاء الخر‬ ‫جواز إجارة الرضمة ‪ .‬ولا حظ لنظر مم الأثر ‪.‬‬ ‫وإذا اكترى رجل دابة » من أول النهار إلا آخره ‪ .‬ومضى بها ‪ .‬فلماجاء‬ ‫الليل جاء ‪ .‬وقال ‪ :‬ذهبت من عندى ‪ ،‬ول أ خدم عايها ‪ .‬وما وجدتها إلا الساعة ‪.:‬۔‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫غال صاحجا‬ ‫فاانول قول صاحب الدابة‪ .‬وعلى المستأجر الأجر كله؛لأنها فى يده‪.‬ولايصدق‪.‬‬ ‫فا يطلب ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علميه شىء‬ ‫‪ .‬فلس‬ ‫صاحبها‬ ‫صلذفة‬ ‫بدينة ك أو‬ ‫حاء‬ ‫وان‬ ‫وأما إذا استأجر العبد شهرآ فقبضه ‪ .‬ثم جاء به لما مضى الشهر ‪ .‬وقال ‪ :‬مذ‬ ‫أخذته ‪ 2‬وهو مريض إلى اليوم ‪ .‬وعليه أثر المرض ۔ فالقول قول المستأجر ‪ .‬وليس‬ ‫عليه من الأجرة شىء ‪.‬‬ ‫وإن لميكن العبد أثر مرض وكنذبه مولى العبد‪.‬فإن القول قول مولىالعبد‪.‬‬ ‫وعلى المستأجر الأجرة ث إلا أن يجىء المؤجر بنينة على مرض البد ‪.‬‬ ‫ومن استأجر داية ث ولم يربطها ولم يوثقها ‏‪ ٠‬فنفنرت وذهبت » فهو ما ضامن ‪..‬‬ ‫فتطعت الحبال » ونفرت من غير تضييع منه ‪.‬‬ ‫وإن أوثقها كا يوثق مثلها‬ ‫فليس عليه ضمان ‪ .‬وعليه أن يعلم ربها ذابها ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى العبد إذا أبق ‪ .‬لى الذى استأجره أن يعلم سيده بهربه ۔‬ ‫واختلفوا فساد الدابة المؤتخرة‪« .‬قال سعيد بمنحرز‪ :‬سادها للزى استأجرها۔‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬سادها لصاحبها‪.‬‬ ‫وعن أبى سيد فى رجل أودع رجلا داية يسفر عليها ولمن كراثها النصف‬ ‫أو النلث ‪ ،‬فرج بها ورجع فادعى أنها غابت ‪ :‬فقول‪ :‬إنه بمنزلة العامل بالأجر »‬ ‫وعليه الضمان ‪ 2‬إلا أن يصح له مايبرثه من أسباب ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه ليس بضامن ؛ لأنها فى يده نزلة الأمانة ؛ لأنه ليس يأخذ عليها‬ ‫وهى بنةسمها أجرا ‪ .‬وإنما هو يعطى ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فعلى قول من يقول ‪ :‬إن عليه الضمان ' يكون عليه قيمتها ى حين‪.‬‬ ‫دعواه } أو يؤجل فى ذالك أجلا ‪ .‬فإن ألى بها إلى الأجل وإلا لزمه الضمان ‪.‬‬ ‫فمى إنه إذا ادعى غيجتها ‪ 0‬وأنها حية ث يعد ف ذاك أجل بقدر ما يوصلها ۔‬ ‫فإن أى بها إلى الأجل ‪ ،‬وإلا حك عليه بضانها » إلا أن يطلب أجلا ثانيا»‬ ‫‪:‬‬ ‫ويدعى حيامها‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬۔۔‬ ‫فعندى أنه يؤجل فى ذلك مادام يمكن له عذر » ويمكن صلقه ‪.‬‬ ‫وعلى قول منيتول ‪ :‬لا ضمان عليه يقول ‪ :‬إنه لايلزمه أنيوصلها إلى ربها‬ ‫ويحتا_ رب الدابة فى وصول دابته ‪ .‬وعليه هو التسام متى قدر عليه ‪.‬‬ ‫وفال أبو الحوارى‪ :‬إذا اكترى الرجل الجل أو الجار أو السفينة ‪ .‬ووقف‬ ‫الكرى والكترى علىالتاع‪ .‬وهو فىالجوالق أو القفاع } أو ما أشبهها مانلأوعية‪.‬‬ ‫جامز ذلك ولو لم يريه ولم بكيلاه‪ ،‬إذاكان الاتفاق على متاع يرمانه » لا على كيل‬ ‫ولاوزن ‪.‬‬ ‫وإن اتفقا على أن محمل لهكذا كذا جريا ى أو تمرا » أو شيثا معروف بالوزن‬ ‫أوالكيل ‪ ،‬فلا يجوز إلا بالوزن أ؛ الكيل ‪ .‬ويثبت ولو لم يرياه ‪ ،‬إذا كان حبا‬ ‫حن ضرب من الحبوب معروف ‪.‬‬ ‫وقيل أيضا ‪ :‬منتتض مالم يقفا عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يثبت ؛ لأن الحبوب تختلف فى اغلف والنقل ‪.‬‬ ‫وأما الوزن والكيل ‪ .‬فقد قالوا ‪ :‬إنه على امكترى ‪.‬‬ ‫كسر شىء من المتاع ڵ فعلى‬ ‫ومن حمل مةاعا لر جل ‪ ،‬و يضءن بسلامه ‪ ،‬ثم‬ ‫الال الضمان ‪ ،‬إلا أن قم شاهدى عدل ‪ :‬أنه أصابه ثما لم بمالكه بوجه‬ ‫يكون له به العذرك من عثار ى أو زحام أو برك بكون به‪ ،‬من غير سبب بضرب‬ ‫أو غيره ‪.‬‬ ‫و أما إذا مرك أو زحمة بعير ‪ ،‬أو زحم هو بعيرآ } من غير أن حمله عليه هو »‬ ‫خذلك لاضمان علمه فيه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٣‬‬ ‫وأ‪.‬ا الثار نإانكان الجل أو الجار أو غدرها ‪.‬عروفا با'ءثار ‪ ،‬و ‪ 7‬الامل‬ ‫الحمول له ث فهو عيب‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه ضامن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايضمن إلا أن يسأله عن ذلك فيسكتمه ‪.‬‬ ‫ومن حمل رجلا إلى قرية مرونة} ولم يكن بينهما شرط غير هذا۔ فقيل‪ :‬عليه‬ ‫إبلاغه إلى أول موضع يأمن عليه فنيه من تلك القر ية » وعلى متاعه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان المحمول من أهل القرية ث فعليه إبلاغه إلى منزله ‪.‬‬ ‫وإن كان ن غير أهل القرية ث فعليه إبلاغه إلى سوق التربة ‪.‬‬ ‫فإن لميكن بها سوق ‪ ،‬فإلى المسجد الجامع ‪.‬‬ ‫وكإنان من أهل البلد أوصله إلى منزله‪ .‬وايس عليه إدخال الاع فى البيت‬ ‫إلا أن يكون موضع لايأمنفيه على متاعه} أوكان فى ذلكسنة ثابتة جارية بينهم }‬ ‫فى ذلك الموضع ‪ .‬فعلى سنة أهل القربة فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ ٩‬ث‬ ‫‏‪+‬‬ ‫( ‪ _ ١٨‬منهج الطالبين‪) ١٦٢ / ‎‬‬ ‫القول اارابع والمشرون‬ ‫فى أجرة المبيد وغير ذلك‬ ‫ومن جامع أى محمد ‪:‬‬ ‫وإذا استأجر رجسل عبدا إلى شهر معلوم » وانقضت الأجرة » لم يحز له أن‬ ‫يستعمله بمد ذلك ى إلا أن بكون بعقد ثان أو أجرة مستقبلة ‏‪. ٠ .‬‬ ‫وإن استعمله ضمن إن تلف العيد ‪ .‬وضمن لسيده أجرة ماله ى إلى وقت‬ ‫ماهلاك ‪ ،‬ويضمنه ولا يبث به إن سل إل سيده » إلا أن يأذن ف ذلك ‪.‬‬ ‫فإن أرسله بغير إذنه فهلاك قبل أن يصل إلى سيده كنه ؟ لأنه هلك‪.‬‬ ‫قى تعديه عليه ‪.‬‬ ‫وإن هلك بعد انقضاء الأجرة فى يده ‪ ،‬فى حال حفذاه له “كان سبيله سبيل‪.‬‬ ‫ولم يكن ضامفا ‪.‬‬ ‫الأمانة عنده‬ ‫وعن رجل أجر رجلا عبده » أو حاره ‪ ،‬أو وره ‪ ،‬أو داره سغة ‪ ،‬أو شهرة‬ ‫بكذا وكذا درها ‪ .‬هل للذى اثتجره أن يستععله ما شاء ثم يتركه ‪ 2‬ويعطيه بقدر‬ ‫ماعمل منه » إذا كره ذلك سيده ‪ ` .‬‏‪" ` ٠‬‬ ‫وإن أراد أن يأخذه عنده ث فكره ذلاث الذى ائتجره ‪ .‬فإن اكتراه سغة‬ ‫۔‬ ‫أو شهرا على عل معروف ‪ 2‬وأجل ‪.‬عءروف ‪ ،‬فليس له أن ينقصه شيئا كمنراثه‬ ‫ويلزمه هذا الكراء كا جعلهعلى ن سه ۔ وليس له ولا لسيد هذا العبد نقض هخذ‪4‬‬ ‫الشرط ى إلا عن تراض منهما جميماً ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫‏_‬ ‫فإن كره المكترى أن يستعمله » فليه جلة كراثه اسفة كا‪.‬لة أو لشهر ‪.‬‬ ‫وأما إذا اكترى لكل شمة ‪ ،‬أو لكل شهر كذا وكذا درها‪ .‬وأراد‬ ‫سيد العبد أن يأخذه قبل تمام الشهر فله ذلك ‪ .‬ويأخذ من ذلك الكراء ‪ ،‬بتدر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ماعل عنده من الشهر أو السفة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أراد السكترى أن يترك البد ‪ 2‬فذلك له على ما ؤصفت لاك ‪.‬‬ ‫_ دل بض بالاختلاف فى الإجارات ‪ .‬فتال ‪:‬إذا ا كتراء كل سنة بكذا‬ ‫او‪.‬دخل فى الدمل ‪،‬على هذ! اللكراء والشر ط‪ :‬ى يثبت على الجيمين ‪ » 4‬حتى‬ ‫يستوفى تمام الشهر بتمام الكراء ‪.‬‬ ‫كل سنة أو دوم فلي هذا ‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫الأ<ير السنة أو الشهر أو اليوم ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫وبعض قال بالنتض فى هذا } ما‬ ‫أحدهما من قل‬ ‫‪ .‬‏‪ ٠0‬و } الا فإن نتض‬ ‫‪ 4‬كان له أ جر ره على ه\ نشارطا‬ ‫ذلك‬ ‫) فإن ح‬ ‫( بقدر‬ ‫الدمل‬ ‫من‬ ‫ه‪\٥‬‏ حصل‬ ‫بغدر‬ ‫الأجر ‪.‬‬ ‫هنن‬ ‫‪ .‬ويثبت‬ ‫له دلاك‬ ‫كان‬ ‫تمام الشرط‬ ‫أجرة الأمام من الشهر والأشهر من السنة والساعات من اليوم الذى وقت فيه‬ ‫عايها ‪.‬‬ ‫الأجرة‬ ‫وقول من يرى نقض ذلك أحب إلينا ‪.‬‬ ‫‪ 7‬محد‬ ‫معروف ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أجره يو ما ‘ أو شهرا ء‪ .‬أو سخنة ى فى عل‬ ‫محرز ود ‪.‬‬ ‫م‪.‬لموم مروف‬ ‫الشهر ولا السمة ڵ بوقت‬ ‫اليوم ولا‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧٦ -‬‬ ‫فإن نقصا ما لم يدخل الأجير فى العمل ء فلكل واحد منهما النتض وإن‬ ‫دخل الأجير فى الهمل " على سبيل هذه الأجرة ‪ .‬شم أراد أحدهما النقض ‪ ،‬ففيه‬ ‫أحدهما ‪ :‬أن لكل واحد منهما النقض ‘ ما ل ‪ -‬ما وقعت علية الأجرة‬ ‫قولان‬ ‫ويثبت من الأجرة على قدر حساب ذلك والآخر ‪ :‬أنه لا نقض لأحدها على هذا‬ ‫حتى يتم الممل ‪ .‬وهذا القول أحب إليغا ‪.‬‬ ‫إودا اكتراه يوما معروفا ‪ 0‬أو شهرا معروفا ‪ 2‬أو سنة ‪.‬سروفة ص ولم يسے له‬ ‫الممل الذى استعمله به فقيه قولان‪ :‬أحدها ‪ :‬أن جهل العمل جهالة فى الأجرة ۔‬ ‫وتنتقض الأجرة مالم يسى العمل الذى استعمله فيه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا كان وقتا معروفا بأجرة مسروفة ث ثيت ذلاث له ‪ .‬وله أن يستعمله‬ ‫به مثله ڵ مما يطيته ‪.‬‬ ‫بمثل ما يستعمله‬ ‫وقول من يرى نقض ذلك أحب إلينا ‪ .‬ما لم يدخل العمل ‪.‬‬ ‫فإذا دخل فى العمل على ذلاث ‪ ،‬ثبتت الأجرة على الأجير ‪ .‬وليس له نقض‬ ‫ذلك إل أن حوله إل حمل غير ذلك الذى دخل فه برضاه‬ ‫فإن حوله إلى غيره ‪ ،‬ذفى ذلك أيضا اختلاف كا وصفت لك ‪ .‬وله ماحل‬ ‫من الوقت ص بقدر ما يستحق من حساب ذلك ‪.‬‬ ‫وماكان فيه الذقض للا جير فلاءستأجر مثله ‪.‬‬ ‫وأما إذا استأجره يوما معروف! م أو شهرا معروفا ‪ 0‬أو سنة معروفة » فى ل‬ ‫معروف ‪ .‬ثبت ذلك عليهما جميما » ولا نعل فى ذلك اختلافا ء دخل قى الممل‬ ‫أو لم يدخل ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان علا معروفا ‪ ،‬ويدخله الهالة ‪ .‬مثل داعة أرض لا يدرى‬ ‫وعو نة ‪.‬‬ ‫سهولة ‪ 6‬أو‬ ‫ك من‬ ‫عليه‬ ‫مأ خرج‬ ‫وكذلك حفر الأطوى والأنهار وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫فإذا عرف ما خرج من ذلك ثبت عليه ذلك ‪ ،‬ما لم خرج غير ما رأى ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل استأجر زجلا » يطلب له خادما ‪ ،‬قد هرب منه يطلبه من‌قرى‬ ‫شتى ‪ .‬نم أرسل رجلا آخر بإجارة ‪ .‬فجاء الأجير وقد وجده ‪ .‬ورجع الأول ‪ .‬فإن‬ ‫عليه للأول العناء ث يقدر ما عنا فى القرى ‪ .‬ولا يبطل عناؤه ؟ لأنه شرط عليد‬ ‫م‬ ‫فرى معروفة بصل إليها ‪.‬‬ ‫ولم يذكر عناءه إلى القرى ‪،‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬لك كذا وكذا إن جنة۔نى به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ى‬ ‫يكن‬ ‫عنذه‬ ‫‏‪ .٠‬نناص‬ ‫خمسين درها لاخوص‬ ‫استأجر عبدا‬ ‫من‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫وقال أبو عيلذ‬ ‫ما شاء الله ‪ .‬شم إن السفينة كسرت ‪ ،‬وتفرق أهلما ء فأفلت المبد‪ .‬وأجر نقسد‬ ‫من قوم آخرين ‪ ،‬بأجر ‪.‬علوم ‪ .‬فأصاب المبد مع من استأجره لؤلؤة تسوى مالا‬ ‫نطلب صمل‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاک‬ ‫ق‬ ‫الدب۔‪٨‬ذ‏‬ ‫العبد أولا وطاب‬ ‫اتجر‬ ‫الزجل الذى‬ ‫ورجع‬ ‫‪.‬‬ ‫عغايا‬ ‫المبد اللؤلؤة لنفسه ث دون من استأجره أولا واستأجره آخر ‪ .‬لمن تكرى‬ ‫الاؤ لؤ ة ؟‬ ‫هذه‬ ‫قال ‪ :‬ليند العيد ‪.‬‬ ‫‪- ٢٧٨‬‬ ‫وقيل فى رجل استأجر رجلا‪ ».‬يطلب له عبده ‪ .‬على! نه إن أتاه به » ذلكهذا‪‎‬‬ ‫وكذا ‪ .‬نطلبه فلم جده‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له شىء إلا أن يأتى به‪. ‎‬‬ ‫وإن أنى به حتى إذا كان قريبا من الذر ية } أنلت منه الع‪ .‬د ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له شىء ‪ .‬ولا ضمان على استأجر ‪ .‬ولم يره مثل رجل استأجر‪‎‬‬ ‫رجلا } يأتيه | بماع ‪ 0‬هن موضع ‪ .‬فضاع المتاع من الرجل ‪ .‬ذ‪.‬ليه الضمان ‪ ,‬إلا أن‪‎‬‬ ‫يأ بعذر » من لصوص ى أو سيل ‪ 4‬أو مكابرة ‪ .‬وية على ذلك بينة ‪ .‬فإذا جاء‪‎‬‬ ‫بذلك ‪ 2‬فلا ضمان عليه‪٠ ‎‬‬ ‫وإن لم يأت ببينة بالمذر فعليه الضمان ‪ .‬وله من الجهل إلى السكان الذى‪‎‬‬ ‫ذهب فيه المتاع‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن صح له العذر ء فلا ضمان عليه ‪ .‬وله بقدر الطريق من الكراء‪. ‎‬‬ ‫وهذا قى الجال خاصة‪. ‎‬‬ ‫‪ 7 :‬قال لآخر ‪ :‬إذا أتيتنى بكذا وكمذاء ذلك علكذا وكذا من الأجرة‪. ‎‬‬ ‫فلا أجرة له حتى بأى بذلك إلى حيث شرط علية‪. ‎‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬انفي فائتنى بكذا وكذا ء أو اح۔ل لىكذا وكذا ‪ ".‬نإن‪‎‬‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬فهذا إن أتى به ء فله الأجرة‪. ‎‬‬ ‫أتيتنى به { فل‬ ‫وإن لم يأت به لعذر ‪ ،‬فله أجر مالذ‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ورحعته‬ ‫له أجر دهو به‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪ ٢٧٩‬س‬ ‫س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مجهول‬ ‫مو‬ ‫<‬ ‫وكذا‬ ‫بكذا‬ ‫له عبذه‬ ‫وكذ لك من استأجر رجلا ‘ يطاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ..‬روق‬ ‫علميه موضعا‬ ‫يشترط‬ ‫إلا أن‬ ‫<‬ ‫وفيه النقض‬ ‫فإذا جهل فله أجر ‪.‬شله ‪ ،‬إلا أن يتغقا على شىء‬ ‫و إن قال له ‪ :‬إن أتبتنى بعبدى ء فلك صكذا وكذا ‪ .‬فهذا عمل أيه شرط ‪.‬‬ ‫ه‪ \.‬عنا ‪.‬و يطرح‬ ‫‘ أن يكون له عناه‬ ‫أر لفعر عذر‬ ‫< لعذر‬ ‫بالعد‬ ‫يأت‬ ‫وإن‬ ‫عنه ما يستحق أن يأتى به البد » ويكون له قدر ما بت من هله وعفاثه ) لموضع‬ ‫الاستعمال والشرط ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى‪ :‬إذا قال رجل لرجل ‪ :‬اخرج إلى قريةكىذا وكذا فاثتنى‬ ‫بد لى فيمهسا ‪ .‬فإن جئتنى به فلك عشرة درام ‪ .‬وإن لم تأتنى به » فلا شىء لك‬ ‫عندى ‪ .‬فذهب الرجل » فل مجد العبد فى القرية ‪ 2‬ول يأته به » فلا شىء له ث إلا أن‬ ‫يكون كذبه ‪ .‬وهو يعلم أن العبد ليس ق القرية ث فعليه أن يوفيه أجرته‬ ‫وقيل ‪::‬من جعل لرجل أجر آ عل أن يأتيه بعبده ‪.‬فإنما يستحقالأجر على‬ ‫أ و لعيد ‪.‬وله الأجر ولا جهالة فهذا‪.‬‬ ‫جاء به » من فر يب‬ ‫تيانه بالعبد ك ومن حيتت‬ ‫‪.‬‬ ‫أع‪ .. .‬و ‏‪١‬به التوفيق‬ ‫واله‬ ‫‪_ ٢٨٠‬‬ ‫القول الخامس والعشرون‬ ‫اللبن‬ ‫وعل‬ ‫إجارة البناء‬ ‫ق‬ ‫معلرح‬ ‫على شىء‬ ‫وشار طوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬سحذأ‬ ‫رحلا يبنى لم‬ ‫‪ 1‬خذوا‬ ‫قوم‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫وقيل‬ ‫حاء‬ ‫له شيثا من الأعمال ك غير إحكامه ‪7 .‬‬ ‫ول يس٭را‬ ‫من الأجرة على إحكامه ‪.‬‬ ‫قوم من ضمفاء جماعة هذا المسجد ‪ .‬وقالوا ‪ :‬لا ترضى بهذا الشرط ‪ .‬وتحن يصح‬ ‫لنا بأرخص من هذه المناطمة ‪.‬‬ ‫وقال المناطمون ‪ :‬تحن قد شارطفاه ‪ .‬ولا تخالفونا ى وتحن عليفا أن تخرج‬ ‫فنسترفد فما ساق الله من شىء امحم__ط عة كم ‪ .‬وما بة كان علينا وعليكم‬ ‫فأنموا هم الشرط وخرجوا واسترفدوا نصمف ذلك الجمل ‪ ،‬أو أقل ء أو أ كثر‪.‬‬ ‫واستفبن ذلك الطيان ‪.‬‬ ‫فقال المقاطعون الأولون ‪ :‬نزيدك ه«مذه الدراهم التى استرفدناها ص والتى‪.‬‬ ‫شارطذاك عليها ى هى لك علينا وعلى أهل القرية ‪.‬‬ ‫وقال الآخرونالكارهون للمقاطمة‪ :‬لا قد ثمرطنا عليه الأحكام بهذا الجمل۔‬ ‫وقد وعدتمونا أن كل شىء ساقه الله من هذه الردة ‪ .‬فنا يرفع ولا ‪ :‬هذا الذى‬ ‫تصنعون ‪.‬‬ ‫وقال المشارطون الأولون‪:‬هذه الدراهم إنما هى من عند الناس ك نعطيه إماها؛‬ ‫لأنا قد رأيناه مغبو نا » أو نزيد عليه عملا مما بحتاج إليه المجد ‪.‬من تزيين وغيرهه‬ ‫‪_ ٢٨١‬‬ ‫_‬ ‫مما يجتزى بدونه ‪ .‬وقد شرط علميه الأحكام ‪ .‬فلا نرى الذى وضم القوم من الزيادة‬ ‫للطيان إن استغبن ‪.‬‬ ‫وإن أرادوا أن يروقوا ‪ ،‬و يزخرفوا على الفقراء ‪ .‬والأمر هو الأمر الأول ‪.‬‬ ‫الجيع ‪ .‬وما زاد الأولون‪.‬‬ ‫على‬ ‫الرفذة < فهو‬ ‫لهل‬ ‫وما !‬ ‫للجحيع‪.‬‬ ‫فهو‬ ‫وما استرفدوا‬ ‫مهو عليهم خاصة ‪.‬‬ ‫وكذ لك إن قاطعه أن يبنى له بمتا ‪ ،‬أو ينميه له ث فى موضم كىذا وكذا‬ ‫‪ .‬نمذا ثابت ء إذا أى‪.‬‬ ‫بكذا وكذا درها ‪ 3‬و محد له الببت ‪ :‬أنه صغير أكوير‬ ‫من ذلك با لا محرج له ص فى القمة اس البيوت ڵ فى نظار المدول ‪.‬‬ ‫وأما إن قاطمه ى على أن يبنىله بيتا » فى موضع كذا ‪ .‬نيعجبنى أن لايثبت‬ ‫ذلك ع حتى يقاطه على طول معروف وعرض معروف ‘ على سبيل ما لا يقع فيه‬ ‫جهالة ى أو تقع هنالك متاممة ‪ .‬ورضى بعد الوقوف على الممل وسبيل الأجرة‪.‬‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫ومن قاضى أجيرآ يبنى له دارا » أو حاثطا ‪ ،‬على بستان ‪ .‬وحسد له الطول‪.‬‬ ‫بسطة ‪ ،‬والعرض ذراعا‪ ،‬فبنى منه شيثا ‪ .‬تم جاء النيث فهده ‪ .‬فقيلى ‪ :‬إنه‪.‬‬ ‫يذهب على الأجير ي حتى يأنى بكمال ما قاطمه عليه ‪.‬‬ ‫وإن قاطعه على أن يبنى له قرحة معروفة فى رف ثلاثة أذرع‪ ،‬ولم بحد الذرع‪.‬‬ ‫م هدمه الغيث أو غيره ‪ .‬فهذه مقاطعة مجهولة ‪ .‬وللاأجير أجر مثله نما عمل ‪ .‬وله‬ ‫ذراع أو أقل ‪,‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫‪ :‬إناستأجره أ‏‪ ١‬ن يبنى له سبة ة أشيا ر على خل له ح فبنى له ثلاثةة أشبار ‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫ثم جاء النيث فهدمه ‏‪ ٠‬قال ‪ :‬إنما عليه أن بزيد ثلاثة أشهار ‪.‬‬ ‫وأما إن استأجره أن يبنى له ألف لبنة ث فعمل خمسمائة لينة ‪ .‬ثم كسرها‬ ‫االنيث صكان عليه أن يونيه ألف لبنة ؛ لأن ما أشق من الابن »كان عليه بدله ‪.‬‬ ‫وأما الجدار إنما برد عليه ما انشق منه ‪ ،‬إلا أن تكون سلم إايه ما مله‬ ‫وقبض منك ‪.‬‬ ‫وإن انشق الغاء من قبل أن يذرعه ويقبضه ويعده ال}كترى ڵ فعليه رد‬ ‫الشقوق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ربطه‬ ‫نان انشق الابن ع ه‪.‬لميه بداه ما‬ ‫فإن قبضه برىء للعامل ‪.‬وقبضه ‪:‬هو أن عده له ‪.‬ولا ح‪.‬تج ميب فيه ‪.‬‬ ‫و ‪ 4,‬التوفيق ‪.‬‬ ‫اللبن رطية ‪ ،‬أو لأرسة ‪ .‬وال أعلم‬ ‫كانت‬ ‫»«‪«« .‬‬ ‫٭‬ ‫_ ‪_ ٢٨٣‬‬ ‫القول السادس والمشرون‬ ‫فى المناطة على حقر البئر ‏‪١‬‬ ‫عن أبى الوارى رحه اله ‪ 4‬ى رجل محفر لرجل بثرآ ‪ .‬وتشارطا على القامة‬ ‫عشرة دراهم ‪ 3‬أو على كل ذراع بعشرة دزاحم ‪ .‬ح دخل الحفار البسثر ونتارها ‪.‬‬ ‫وحفر فيها شيئا ‪ .‬ثم أراد أحدها الرجعة علصىاح‪.‬ه ‪ ،‬فلتكن له الرجمة أو يثبت‬ ‫اله هذا الشرط ‪.‬‬ ‫فإذا أخذ الحفار فى العمل ‪ ،‬لم يكن لأحدهما رجعه إلا أن خرج من الأرض‬ ‫شىء فى باطنها متغير عن ظاهرها ‪ 2‬مثل الصفاة والجبال ‪.‬‬ ‫فإذا خرج هذا كان للحفار الرجمة على صاحب البثر ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن الحفار أخذ فى العمل »كانت الرجمة لهما جيغا ‪.‬‬ ‫وإن استأجره محفر له بمرآ إلى الماء ‪ .‬وشرط الذرع ‪ .‬ثم بدا لأحدهما الترك ‪.‬‬ ‫فأما الماء فهو مجهول ‪ .‬وأما الذرع ثابت بمعرفة أنواع الأرض ‪ ،‬من شديد‬ ‫لات وهينه ‪.‬‬ ‫قال صمد بن المسبح‪ :‬لايثبت عايه » إلا أن يشترط عايه الصفا والحسا والملدر ‪.‬‬ ‫وإن أرسل القول ء فإما عليه أن محغر ما كان هن مدره ‪.‬‬ ‫ومن استأجر آخر فى حفر ركية ؛ أو هدم حائط بأجر معلوم ‪ .‬فوقع عليهم‬ ‫الحائط » شات بمضهم ‪ .‬فليس على من استأجرمم شىءه ‪ .‬ولكن على الجى خ‬ ‫الميت ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٤‬س‬ ‫وكذلك إذا استأجر قر انى هدم حائط‪ ،‬فيصيب بهذهم» وقد غاب بنهم‬ ‫ميكن على من غاب ضمان ‪.‬‬ ‫ومن استأجر رجلا محفر له بثرآ ‪ .‬وقد مات فيها قبله رجل ‪ .‬فمات الرجل ۔‬ ‫قال ‪ :‬علميه دية‪٨‬‏ } إلا ن يبين له ذلك ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫« «»‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫القول السابم والعشرون‬ ‫قى أجرة الراقب والشايف وشههما‬ ‫وعن أبى الحوارى فى رجل ‪ ،‬أعطى رجلا زراعة يشوفها وهى صغيرة ‪،‬‬ ‫نإنكان بق منها شىء حقى بلنت ‪.‬‬ ‫محب مسمى ‪ .‬فذهبت الزراعة بداء أو آفة‬ ‫«للشايف شوامته تامة ‪.‬‬ ‫فإن ذهبت الزراعة من قبل‬ ‫ولو كان ما بق من الزراعة إلا بقدر شوافته‬ ‫<راكها كان للشايف بةسدر ما شاف وذلك إذا ذهبت الزراعة جملة قبل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫نها ‪.‬‬ ‫<را‬ ‫قات له ‪ :‬فإن كانا فى مة۔ام واحد ك قاطمه عليها محب مسمى ث هو بمد‬ ‫فى ذلك المقام ‪ .‬فبدا لصاحب الزراعة أن يجرها علفا ‪ ،‬أو يدعما لا يثيغها ‪ 0‬ول‬ ‫ين فها الشايف شيثا من العناء ‪ .‬وتمسك الشايف بشوانته ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬له ما قاطعه عليه ‪ 0‬وجعله مثل لاكترى ‪.‬‬ ‫وأخبر أبو الحموارى » عن نبهان بن عثان عن هومى بن على ‪ 4‬رحمهم الله ‪:‬‬ ‫آنه قال ى رجل ء له قطعة بين التطع‪ .‬فأخذ القوم شايفا يدوف همم‪ .‬وأبى صاحب‬ ‫القطعة أن يشيف معهم ‪ ،‬فألزمه مومى بن على الشوافة ‪ ،‬إذا كان زرع الرجل‬ ‫جين زراعة القوم ‪.‬‬ ‫وإن كان الشايف شاف ‪ ،‬من غير متاطمة معرونة‪ ،‬فيرجع إل سنة أهل الر‬ ‫كنا يرى له العدول وعليه ‪ .‬وكيف يكون له ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٦‬‬ ‫وإن ضيع فعليه النمان‪ ،‬إلا أن يكون أق لشوافة الطير فليس عليه فاىلتلبر‪‎‬‬ ‫إلا جهده‪. ‎‬‬ ‫فإن ضيع كان عليذ ما ذيع مما أ كله الطير ‪.‬‬ ‫وإن كانوا أقامره اشوامة الطير والفساد ‪ ،‬فعليه الذمان لما ذي_م ن لما أكل‪.‬‬ ‫الطير وغيره ‪.‬‬ ‫_برمى غبزله‬ ‫وإن تلف شىء من الزرع ث من رمى الشايف ‪ .‬فإن كان رمى‬ ‫وانتى فى ذل سنةأهل ذلث الوضع ء لا ضمان عليه »إذا لم يتعمد لإنلاف‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫زرع ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ك فى حفظ الثمار بشىُ من غلتها معروف إذا كان ذذااك‪.‬‬ ‫أشهر معروفة ى أو أوقانا معروفة ‪ ،‬مد كة » أو غير مدركة ‪:‬إن ذلك ثابت ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يثبت ‪ .‬لأنه مجهول »كانت مدركة أو غير مدركة‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وأحسب أن بعضا أثبت ذلث ‪ ،‬إذا كا نت مدركة‪.‬‬ ‫إن لم تكن مدركة ‪ 1‬يجز ث وضم بطلان ذلك وضياع عناء الأجير ‪.‬‬ ‫ويعجبنى إذا كان وقيا معروفا بشىء معروف ‪ ،‬ولم يقناقضا ‪ :‬أن يكون له‬ ‫السك ‪ .‬ويجوز ذلك بينهما و يسعهما ‪:‬‬ ‫المناء فى‬ ‫ووجدت فى الأثر » فى رجل أشاف رجلا زرعا له ص بمقاطمة صحيحة ثابتة ب‬ ‫ثم ذهبت الزراعة بالداء © نيكون لاشايف بقدر ما شاف من الزمان ؛ لأن هذا‬ ‫من قبل الله قد جاء » لا من الشايف ولا من المشيف ‪.‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‏‪ ٠‬وإذا ترك ااشايف الشوافة‪ ،‬من غيرعذر؛ لم يكن له شىء » حتى ‪ .‬ماقوطع‪.‬‬ ‫عأه ‪.‬‬ ‫وفى بض الةرل ‪:‬يرن له عنازه ؛؟ لأن الجهالة تدل فى هذه الإجازة } من‬ ‫أجل أنهما لا حيطان بجميع ما يحب من المتاطمة ‪.‬‬ ‫وإن عزله صاحب الزرع } فالاختلاف فيه واحد ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬له قدر عناه‬ ‫ةرول‬ ‫‪ " .‬وقول ‪ :‬له ما قوطع عليه فيا أرجو ‪.‬‬ ‫وقيل ق رجل له زراعة واغيره‪ ،‬فأخذوا شايفا ‪ 2‬نذعف وكثر عليه الطير ۔‬ ‫فقال أضحاب الزرع‪ :‬المتجر أجيرااعلىنفسك لنا ‪ ،‬وشف لها زرعناكيا قبلت لفا ۔‬ ‫فقال ابن محبوب رحه الله ‪ :‬لوس عليه إلا طافت‪ .‬كما لو أن رجلا أخذ طويا‬ ‫حفرها بدراهم مسياة ء على أن ينهيها ‪ .‬خفر ك ثم لقيه جبل ك الم بستطع ‪ ،‬لم يكن‬ ‫عليه‪ .‬إلا طانةة ‪.‬‬ ‫`‬ ‫وقول ‪ :‬إن ا كتروه أن يشوف هم هذه الزراعة ‪ ،‬فليس عليه إلا جهده ‪.‬‬ ‫‪ :.:‬وإن قاطعه على شوافة هذه الزراعة كان معى علميدهو أو غيره ‪ ،‬إن لميقدر‬ ‫علها بنغسه ‪.‬‬ ‫من الأجرة ‪.‬‬ ‫كان ه بالحصة‬ ‫المرة‬ ‫دراك‬ ‫الشايف ودل‬ ‫مات‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫وقو ل ‪ :‬له أجر مثله ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٨‬‬ ‫يدرماها » ح‪2‬۔رى؟ حب إل الصيف ء ول‪‎‬‬ ‫ول ق رجل أشاف رجلا قطعة‬ ‫يشترط عليه الايل والنهار ‪ .‬والشايف لم يشترط النهار وحده ‪ .‬ثم وقعت الدوابق‪‎‬‬ ‫القطمة فى الليل ‪ .‬فإذا لم يكن بينهما شرط ء ذ‪.‬لى الشايف شثوافةالنهار » وعليه غرم‪‎‬‬ ‫النهار ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ماضاع بتطمہ۔ء‪ 4‬ق‬ ‫الوقت الذى‬ ‫الذرم ق‬ ‫فهو على ما تشار طا )« رلزمه‬ ‫الاعدل والنهار‬ ‫اشترط‬ ‫وإن‬ ‫تشارطا عليه إن ذيع ‪.‬‬ ‫وإن طرح الشايف الحمى فى أرصرغير الأرض التى يشوفها فعليه إخراجه ۔‬ ‫وإنكانت زراعة بين شمريكين ‪ 3‬نقاطع أحدها على شوافتما شايفا » شىء‬ ‫منها » أو من غيرها ‪ .‬وعلم شربكه ‪ 7‬بير عليه‪ .‬فلها جاء الدوس قال‪ :‬أنا لجأشف‬ ‫خال ‪ :‬علمه قسطه من أ جر الشايف ‪ .‬أو غيره من مؤن الزرع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫`‬ ‫وأما اراقب الذى حظ السنبل المجموع فى النور بالأجرة ى إذا ادعى تلف‬ ‫ذل » بنصب أو سرق » أو حرق ‪ .‬أيقبل قرله أم لا ؟‬ ‫فقيل‪ :‬إن الراقب بمنزلة الأمين ‪ .‬والقول قوله ص فما يستخانفيه من مال غيره‬ ‫مع عينه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الوكيل على حفظ الأموال والتصرف فيها بالأجر والراعى ى وحامل‬ ‫الأمتعة بالأجرة ‪. .‬فيه قول غير هذا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٩‬س‬ ‫وأما الذ ى خرس القضبان ء فز دم عخاذده س‪:‬ل يع ‘ جالز له أن يأخذ هن‬ ‫حبه الأجرة } عدل مايستحق كلا يأخذ همن غيره ؟ لأن دلاث من مصالح مال‬ ‫اليت ‪.‬‬ ‫‪} -‬‬ ‫و الراب إذا جاء ثقة أو غير نة ‪ .‬فتال ‪ :‬أرسلنى فلان أن آخذ من شيثه‬ ‫كذا وكذا‪.‬‬ ‫فإن تركه يأخذ وأعلم صاحب الشى بما أخذ ى ةا بأس عليه ‪ .‬إن شاء ال ‪.‬‬ ‫وإن مغعه «لا بأس عليه ‪ 2‬إلا أن يكون ثقة ‪ .‬ولا يههه فى دلك ‪ .‬ملا بأس‬ ‫بذلك ‪.‬‬ ‫الثىء‬ ‫عليه أن ردعه يأخد ‪ 6‬ومخبر صاحر‬ ‫فإذا أعلمه أنه قد أذن له ‪ .‬فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫تكن‬ ‫وفى كتاب بيان الشرع ‪ 1‬ق ! نسان قعد لا نسان فى قٹا له ثمرين ‪ .‬ش‬ ‫ينهما شرط ۔ ثم اختصما بعد شهرين ‪ .‬وانتقل الشايف من القذاء ‪ .‬فقال له صاحب‬ ‫القناء ‪ :‬تبرأ مغه ‪ .‬فتال له ‪ :‬ليس لى فبه ثىء ‪ .‬إكننت ته أن لى فيه شيثا ءفرو‬ ‫‪.‬‬ ‫إليه‬ ‫أعود‬ ‫البس‬ ‫فا ‏‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عزة‬ ‫فإن ليكن بينها وقت » فعلى صاحب التاء أن يرد على الشايف بقدر عذائه ‪,‬‬ ‫مما يرى أهل المعرفة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أعطاه ناس يرقب فهم زراعتهم» بحب مسمى‪ .‬وشرط الراقب‬ ‫( ‪ _ ١٩١‬منهج اطاايين‪) ١٢ / ‎‬‬ ‫ھ۔‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪٠٥٩‬‬ ‫ه ‪7‬۔‬ ‫على القوم ‪ :‬إى أرقب اك على أنه‪ :‬إن أدركت زراعتمكم وحررتموها ى كغته‬ ‫عليها قى القبض ع أرقبها حتى تدوسوها ‪ .‬وتهطو ى ماطابت به أنفسكم ‪ .‬وشرطو!‬ ‫له ذللك على أنةممهم ‪ .‬ومنهم من لم يشترط له شيثا ‪.‬‬ ‫فتيل ‪ :‬إذا كان على ذلك » راقب فهم الززاعة ‪ .‬فهذا شرط ثابت ‪ ،‬على من‪.‬‬ ‫شرط له على نفسه خاصة ‪ .‬وايس له رجمة عليهم‪ .‬ولا هم عليه رجعة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬سفبلمم ‪<41..‬‬ ‫بو‬ ‫ئ إلا أن‬ ‫له حداية ذلاكث‬ ‫له شدثا « فلاس‬ ‫دشترط‬ ‫وأما هن‬ ‫يدترطوا۔‬ ‫حمث حمم السنبل ‪ .‬إن عليهم ماعلى غيرهم } شطروا له ‪ ،‬أم‬ ‫فإن كان رقب الزراعة وهى قائمة أيهم رجع عن ذلك الشرط »كان له‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ٨‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رحعة‬ ‫لاحدهم‬ ‫‪ .‬و مس‬ ‫وبرفلذ‬ ‫معه منبلهم‬ ‫يضعوا‬ ‫أ‪9‬‬ ‫ا إلا‬ ‫دلاك‬ ‫وجفىواب أبى الحوارى ‪ ،‬فى رجل يتعد فى قرض شوفه ‪ ،‬قد أشانه رجل ه‬ ‫أو رجلان ‪ .‬فيجىء رجل فيضع سذ‪.‬له ‪ .‬وكل من أراد وضع سفاله ‪ .‬ول يكن بين‬ ‫الشايف وبين هؤلاء مقاطمة ‪ .‬فدا جاء الدوس » لم يعطه شيثا ‪ .‬واحتج ‪ :‬إف أنا‬ ‫وضعت سنبلى فى القبض ‪ 2‬ولم أقاطمك على شىء ‪ .‬ولا حق لاك على ‪ .‬واحتج‬ ‫م‬ ‫يره‬ ‫كا شفت‬ ‫أ شوهه‬ ‫سبى ‪ .‬وكنت‬ ‫ها‬ ‫إما وضعته‬ ‫‪ :‬إ ك‬ ‫الشارف‬ ‫فقيل‪ :‬إنكان الراقب أبرزه الناس للرقابة ث أو أبرزه الناس لذلك ‪ .‬فكل‬ ‫على من وصع‬ ‫‏‪ ٨‬وجب‬ ‫تذاله الرقابة منه »‬ ‫من وصع معه ف ذلك الموضع ‏‪ ٤‬جيث‬ ‫فى ذلك المو ضع ء الكراء هذا الراب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٩١‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫وعن الى سعيد » قى رجل استحظ رحلا على عمرة عنب وغيره » على خمسة‪‎‬‬ ‫أو ربعه ‪ ،‬فلا بأس بذلك‪. ‎‬‬ ‫وأحب أن يكون له أجر مذله ‪ ،‬إلا أن يكون ثمرة مدركة ى يقدر الأجير‪‎‬‬ ‫على أخذها ‪.‬‬ ‫كانت المرة مدركة ‪1‬‬ ‫ك ولا شبت إلا بأجرة معر وفة «‬ ‫حور ذلك‬ ‫ويل ‪ :‬لا‬ ‫و غير مدركة ؛ لأنه يمكن تاف ذلك ‪ .‬ولا محصل إلى شىء ‪ ،‬ويذهب عناؤه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التو‪٬‬يق‏‬ ‫‪ .‬و ه‬ ‫وارله أغل‬ ‫‪%‬‬ ‫» »‬ ‫_ ‪- ٢٩٢‬‬ ‫الثامن والعثسرون‬ ‫القول‬ ‫ف أجرة الراعى وأحكامه‬ ‫سرح ! يه رجل شاة له ماقدر ازله من‬ ‫وقيل فى ر اع رعى لاناس أغنا‪ .‬هم‪.‬‬ ‫إن الر اعى‬ ‫ل‪:‬‬ ‫ند‬ ‫وفرن الشاة وذهبت‬ ‫‪ 6‬أ و أقل ‘ أو أكثر‬ ‫الزمان ‏‪ ٠‬شهرآ‬ ‫يذم ‏‪ ٨‬فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫المس على‬ ‫فقد فل ‪ :‬إن‬ ‫ه __لامة ممها‬ ‫نى أف‬ ‫ت‬ ‫و از فال ‪ :‬إنها أ ‪5‬‬ ‫الراعى ‪ :‬أنها ديت وما صيمها ‪.‬‬ ‫ها معه ذلاك الوو م ‪.‬‬ ‫سرح‬ ‫اا‪.‬نة ‪ | :‬م‬ ‫‪ :‬على ‪7‬‬ ‫و أ دول‬ ‫وقبل‪ :‬ذ ضمان علىالراعى ولو قيل با عمان ‪ 2‬إلا أن بغام عن رعيته أو يكلها‬ ‫إل غيره ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحجوارى ‪ :‬إذا كان الذى استرعاه علسا ؛ويا مثلهث بأمنه عليها ك‬ ‫‪.‬‬ ‫يكن عا۔ه ضان‬ ‫‏‪٤٨‬‬ ‫َكا أمنه على غنمه‬ ‫وإن رمى الراعى أوكسر شيئا من الذ ( أو الإبل ‪ ،‬فإنه يلزمه الذمان ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫لزمه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوضسها‬ ‫( وكسر‬ ‫وازدح ت‬ ‫لص‪٬‬و‏ ده‬ ‫زجرها‬ ‫وإن‬ ‫وقول إن أذن له فى سوقها وضربه اس ولم يتعد حدا ما مأذوناله فيها ڵ‬ ‫‪.‬‬ ‫نلا ضان عله‬ ‫‪_ ٢٩٣‬‬ ‫ومن استرعى راعيا دابة ‪ 2‬ثهر! معرو قا ‏‪ ٤‬باجر مملوم‪٤‬‏ فرعى نمغه ‪ ،‬أو أقل‬ ‫أو أ كثر ‪ ،‬فلا أجرة له إلا بالقام ‪.‬‬ ‫وإن باعيا صاحبها قبل الشهر ‪ ،‬فيرانيه أجره ‪ .‬وك لك ماحب التم ‪.‬‬ ‫ه إن مانت أو استحقت بشاهدى عنل ‪ 3‬فليد أجر ما رعت ؛ لأن هذا‬ ‫محىعء منه ‪.‬‬ ‫و إن م يكن لصاحب الشاة عذر قى حبسمها ‪ ،‬أو باعها قلى تمام الشهر ‪ ،‬فمليه‬ ‫أجرة الشهر كله ث إن كان أوتغه ا استأجره على شاة بينها‪.‬‬ ‫وإن مانت الشاة أو أ كاها سبع ‪ ،‬فعليه أن يأى بشاة مكانها يرعاها له ‪.‬‬ ‫وإلا فيوفى الراعى أجره تاما » إدا لم يأت له شاة غيرها ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ِ‬ ‫ء‬ ‫ِ‬ ‫وقول ‪ :‬ا‪4‬ه اجر ما رعى ث و يدارح اليات ن الايام ‪.‬‬ ‫كل شهر ‪ ،‬فهو شمر بهد شهر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ارع لى‬ ‫وكذلك إذا قال ‪ :‬الشهر ‪ ،‬فهو شهر بعد شهر ‪.‬‬ ‫وكذالك إن قال ‪ :‬السنة ث أو كل سنة ) فهو سنة بع سنة‬ ‫وكذلك إذا أجر الرجل عبده ؛ أو حاره ‪ ،‬أو ثوره ‪ 2‬أو دريزه ‪.‬‬ ‫فإذا أجره شهرا أو قال شهرا أو هذا الشهر » أو هذه السنة ع بكذا وكذا‬ ‫فإذا أجره على هذا فى مل معروف بأج‪ ,‬معلوم ث فايس لذى ا‪:‬تجره أن يستعمله‬ ‫ما شاء ع ثم يتركه ويعطيه } بقدر ما عمل معه ‪ ،‬إكذاره ذلك لاؤجر؛ ولا للمؤجر‬ ‫نقض هذا الشرط ‪ ،‬إلا عن تراض منمما ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٩٤‬‬ ‫فإن كره المستأجر أن يستعمله » أو خرج من الدريز ڵ فعليه أجرة الشهر‬ ‫أو النة ‪.‬‬ ‫وإن أراد المؤجر أن يأخذ عبده »أو دابته‪ .‬أو يخرجه من دريزه ‪ ،‬قبل الشهر‬ ‫أو السنة ث فليس له ذلك ء إلا أن يتفقا ‪.‬‬ ‫فإكنره المستأجر أنيبرثه من بقية الشهر أو أبى المؤجر إلا أن يأخذ دابته‬ ‫أو عبده ‪ .‬وقد حمل من الغة أو الشهر مال ء فإنه لا أجرة له ‪.‬‬ ‫وإذا قال ‪ :‬لكل شهر ث أو لسكل سنة كذا وكذا درهما ‪ .‬أو قال ‪ :‬الشهر‬ ‫أو السنة يمكذا وكذا درهما ‪ .‬وأراد المؤجر أخذ ع‪.‬له أو دارته » أو إخراجه من‬ ‫دريزه ع قبل تمام الشهر أو السفة ‪ 2‬فله ذلك ‪ .‬ويأخذ من الكراء ‪ 2‬بتقدر ماعمل‬ ‫من الشهر ‪.‬‬ ‫وأما الراعى‪ ،‬وكل أجير لايعمل بيده ء فليس عليه إلا الاجتهاد‪ .‬ولا يضمن‬ ‫حتى يضيع أو يزيل ما استرعى إلى يد غيره فيضيع ‪.‬‬ ‫وإن مرضت ثة مع الراعى ‪ ،‬ولم تشف له من العلة ‪ .‬وإن قعد عليها ذهبت‬ ‫الن » فتركها وكألت » وهو لم يقدر هما على حيلة ‪ ،‬فلا يلزمه شىء ‪ .‬ولا يكاف‬ ‫الله نفس إلا وسعها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ضمان على الراعى ‪ ،‬إذا ل يضذيع للة ‪ 2‬ولو لم يشترط على نفسه‬ ‫الذمان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يضمن ؛ لأن النمان شرط لازم ‪ .‬والامن غارم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪ %‬ئ‬ ‫‪_ ٢٨٩٥‬‬ ‫القول التاسع والعشر ون‬ ‫فى إجارة السفينة‬ ‫قال أيو عبد الله ‪ :‬من اكمترى رجلا حمله من البصرة إلى سرنديب ‪،‬‬ ‫مخرج‬ ‫أ نه‬ ‫عمان ( احقج الكترى‬ ‫‪.‬‬ ‫ق‬ ‫سغينة ‪ .‬حمله ‪ .‬نا صا‬ ‫و‪ .‬تاعهك ق‬ ‫حو‬ ‫أن ينجل له متاعه ولا محرج مه‪. 4‬‬ ‫‪7 ,‬‬ ‫ك ولا يرها‬ ‫صر نذدديب عن ة‪.‬ل‬ ‫إل‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬إذاكان غير عارف بالبلاد التى اكتراه إليها © فله أن‬ ‫‪ } .‬ولامجبر على المروج معه } وينجل له متاعه بعمان‪ ،‬ويدفع إليه من الكراء ء‬ ‫المعرفة وذلك ‏‪٠‬‬ ‫من أهل‬ ‫الددول‬ ‫رأى‬ ‫مهن الطريق ك‬ ‫ومتاعة‬ ‫ماحزه‬ ‫حدر‬ ‫السفينة ‪ :‬إن متاعه ق أسفل سفيتى ‏‪ ٠‬و ل أقدر على تخجيله‬ ‫صاحب‬ ‫و إذا قال‬ ‫لا أن ينجل ما فى السفينة‪ .‬واحتتچ الذين خرجوا فى هذه السفينة‪ :‬أنه إذا ألمها‬ ‫بعمان ء تأخر الزمان بهم ء وتوهوا بممان وقطع بهم ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬إذا رأى العدول ضررا على أهل هذه السفينة كان لهذا‬ ‫الطالب للقام؛ أن يقم بمان ‪ .‬وكون متاعهقى هذه السفينة محله‪ .‬ويؤهر أنيوكل‬ ‫كيلا يقبضه إذا سلم إليه بسر نديب ‪.‬‬ ‫و إن عطب مةاعه فى هذه السفيغة ء فإن صاحبها يدهن «ذا المتاع لصاحبه ‪.‬‬ ‫يعمل ف‬ ‫ارب ‘ أشهر] معلومة » بدراهم منماة ‏‪ ٠‬وهو من‬ ‫ومن أجر نفسة ق‬ ‫البحر ‪ .‬فلما ل شهربن قال ‪ :‬لا أقدر أهل فى البحر ‪ 2‬وأخاف على نفسى التلف‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٩٦‬‬ ‫وذحب إلى قارب آخر يعمل فيه ‪ .‬وقال نصاحب النار ب ‪ :‬أنت قار ك ‪.‬نشق >‬ ‫وأخاف على نفسى الفرق ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬إن الجا ك يأمن عدلين من أهل المعرفة بءيوب القوارب ‪ .‬فإن قالا ‪:‬‬ ‫إنه منشق ‪ ،‬ومثله خاف مخه علاىلعاملين فيه التافء أو قالا ‪ :‬إنه رث ء فلا إلزهه‬ ‫>‬ ‫باعة‬ ‫عؤا۔‪٥‬‏‬ ‫‪٫‬ةذدر‏ هال‬ ‫الأجره‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬و زدطامه‬ ‫فيه رلا خله على الرف‬ ‫يهل‬ ‫أن‬ ‫من الأشهر المعلومة ‪.‬‬ ‫حل‬ ‫مى‬ ‫يتمأجرون‬ ‫الذن‬ ‫ك‬ ‫ارى‬ ‫بالر‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ف‬ ‫فل‬ ‫ايه‬ ‫ع۔ل‬ ‫أبو‬ ‫وكان‬ ‫‪ .‬السن ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن القارب مهيبا » وكان دسذا الأجير من قبل » يعل فى البحر ۔‬ ‫الاهل ‪,‬‬ ‫بكل‬ ‫‏‪ ٠‬ويؤخذ‬ ‫لازم له‬ ‫‪ .‬ف الشرط‬ ‫العمل ‪-.‬‬ ‫‘ وعرف‬ ‫التارب‬ ‫ورأى‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ث‬ ‫‪+‬‬ ‫ب‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٧‬‬ ‫انةول الثلاثون‬ ‫فى فنية الدواب‬ ‫‪ .‬قال أبو الحوارى رحمه اله » فى رجل أعنى رجلا شة ي‪.‬لغيا له بالئلك ۔‬ ‫ولما صارت إ ‪ 4‬وقيضيا ‪ .‬قال ‪ :‬ل فها النم ف ‏‪.٨٠‬‬ ‫وكذلاك إكنان أعلاه بالربع ذادعى السى النلث‪٬‬‏ ود‪ ,‬ف يد الذى بعلف‪.‬‬ ‫الشاة ‪ 77:1‬إلاأن رأى ادعى الميغة ى على أن له فها النلت ك‬ ‫ن لقول قول صاح‬ ‫أر النصف ۔‬ ‫وأما من دفع إلى غيره شاة } يعلفها بالثلث » إلى أجل ‪..‬روف ‪ .‬هد أثبةره ‪.‬‬ ‫رمل أن امستحةيا ‪.‬‬ ‫نتاجا ئ إن نةجحت‬ ‫وله لها وثالث‬ ‫رأى المدول ‏‪٠‬‬ ‫أير أجل ‪ .‬فى [ نه ينتقض ‪ .‬وللعااف عنغاؤه‬ ‫وإنكان‬ ‫و بعر الشاة لربها فى المك } إلا أن مخرج فى التممارف إباحة ذلك غا تعليب‪.‬‬ ‫‪ 7‬الأنفس ق ذلك ‪.‬‬ ‫أذن له أن‬ ‫‪ .‬نإنكان‬ ‫سم\ من بره‬ ‫وخرج‬ ‫دابة يعلفها له ‪4‬‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫أخذ‬ ‫وهن‬ ‫خرج بها ء فمى صاحبها ‪ 2‬إذا أرادها أن ؛‪٤‬ر‏ إابها ليأخذها ‪.‬‬ ‫وإن خرج بها بلا رأى صاحبها ‪ 2‬نعليه أن ردها ‪.‬‬ ‫ومن أخذ بترة يعلفها بالربع } أو بالثاث ‪ ،‬نلا بأس عليه أن مخرجها ترعى ذ‬ ‫من غير أن يكرن معها » كان ف ليل أو نهار » إذا أخرجها إلى موضع يأعمنليها‬ ‫‪_ ٢٨٩٨‬‬ ‫خيه ‪ .‬ولا ضمان عليه إن تلفت ث إلا أن يشترط عليه ر‪.‬ها شرطا ‪ ،‬فيخالف شرطه‬ ‫`‬ ‫وت دى ‪ .‬فهنالك يلزمه الذيان ‪.‬‬ ‫ومن أعطى رجلا حمارا قنية بالربع ‪ 4‬أو أقل ع أو أكثر ‪ .‬ثم إن المقتضى‬ ‫باع نصيبه من المار لآخر‪ .‬ثم إن صاحب المار أراد من المشترى أن مخلصالخحار‬ ‫أو خاصه لله الأدل‪ ،‬فكره المشترى‪ .‬فإن الجار يباع فيمن يزيد‪ .‬شن استوجبه‬ ‫كان له من الشريكين أو غيرها » وبران على ذلك ‪.‬‬ ‫ومن اقتنى دابة بالثلث » أو الرب ‪ 2‬أو بالنتاج» فهو مجهول‪ .‬وله أجر مثله ‪.‬‬ ‫وإنكان إلى أجل معلومكان جازا ‪ .‬وهو قول وال أيوب» رحه الله ‪.‬‬ ‫ومن الفقهاء من ى حجز ذلك وراء ‪,‬ولا ؛ لأنه لايدرى الذى يأخذه من‬ ‫النصيب ك أ نه قليل أو كثير ‪ .‬والذى يعلفها به » لايوقف على مقداره ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن اشترى نصف شاة بثلاثة دراهم ‪ 0‬على أن المشترى يملف الشاة إلى شهر‬ ‫معروف » وبكون بينهما نصفين ‪ .‬فإن لم يتناقضا ذلاث جاز ‪ .‬وإن تناقضا ذاث‬ ‫انتقض ‏‪٠‬‬ ‫وقال بمض الفقهاء ث فى الرجل يةتنى البقرة أو غسيرها بالربع ء أو أقل ‪ ،‬أو‬ ‫أكثر ‪ .‬فيمكث معه شهرين ‪ .‬ثم يقول له ‪ :‬قاسمنى ‪ .‬إند يقاسمه ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد ا ‪ : :‬إما له أجر مثله ‪.‬‬ ‫قال أبوالوارى‪ :‬إذا قال المقتنى‪ :‬إنه وقت له وقتا سفة} أو أقل ءأو أكثر‪.‬‬ ‫وأنكر المةنى ‪ .‬فالقول قول المقتنى ‪ .‬وعليه المين ۔ وعلى الزى أقنى البينة ‪ :‬أنه‬ ‫إلى سغة ‏‪ ٠‬أو إلى الحد الذى سماه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٨٩٩‬‬ ‫وإن قال المتتنى شهرا ‪ .‬فالقول قوله مع يمينه ‪ .‬وعلى المقنى البينة ‪ :‬أنه إلى‬ ‫سنة ‪ .‬لأنه هو ادعى ‪.‬‬ ‫وإن قال المتتنى آخذ ربع اللحم ؛ لأن لى ربع الشاة أو البقرة ‪ .‬وقال المقنى ‪:‬‬ ‫خذ ربع الن ‏‪٠‬‬ ‫فإن لم يتققا على ذبحها ‪ ،‬فليس له إلا ربع تمنها » ويتزايدان فى قيمتها ‪ .‬فن‬ ‫أخذ رد على صاحبه حصته من التيمة ‪.‬‬ ‫وإن أخذها غيرها ‪ ،‬تقاسما المن على قدر الحصص ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أقنى رجلا دابة سنتين بشىء معروف ‪ .‬كث عنده شهرآ ك‬ ‫أو أقل ع أو أ كثر‪ .‬شم قال لصاحب الدابة ‪ :‬إى أريد أن أغيب ألما ‪ .‬فاكغنى‬ ‫الداية حتى أرجع ‪ .‬فقبض الدابة وغاب الآخر أربعة أشهر ‪ .‬ثم جاء ليأخذ الدابة ‪.‬‬ ‫ونازعه الرجل بد انقضاء ال۔نتين ‪ .‬فقال الأزهر وه۔لة ‪ :‬يأخذ رب الدابة محصة‬ ‫أربعة أشهر من السنتين ‪ .‬ولاقنى ما بقى من حصص الساتين ‪.‬‬ ‫ومن أخذ دابة يعلفها يسهم أو بالنجاج ولم حملا وقتا ء فلا يصلح حتى محلا‬ ‫وقتا ينتهى إليه ‪ .‬و إنما له عناؤه ‪.‬‬ ‫وإن تراضيا على ذلاك ى وأتما شرطرما من بمد الفرقة » جاز ذلاث ‪.‬‬ ‫وإن تناقضا كان له عناؤه ‪.‬‬ ‫وكإنانت المقاطعة إلى أجل ‪.‬مء۔لوم » ومات الآخذ للدابة أو الدابة ث نبل‬ ‫تمام الأجل ‪ ،‬نفيد اختلاف ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣.٠ .‬۔‬ ‫فإذا مات الآخذ » فالى قول من يثبت ذلك يقول‪ :‬يكون علف الدابة فما بقى‬ ‫هن الأشهر » فى ماال هالك ولورثة الملاك ماله وعليهم ما عمره ‪.‬‬ ‫وإن كان فى الورثة يتامى ع يقام بذلت هن‪ :‬مال املاك ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬يكون له بتقدر ما عنى » إنكان قد علفها ريم الأيام كان له ربع‬ ‫الحمة ‪ .‬وكإنان ثلثا ةلث على هذا يكون ‪.‬‬ ‫سو‬ ‫‏‪ ٢‬فد‬ ‫إلى‬ ‫ركبها‬ ‫على أ ‪4‬‬ ‫له سذة‬ ‫‪77 .‬‬ ‫ارة‬ ‫د‬ ‫أذيره‬ ‫أعطى‬ ‫‪ 3‬قيل ‪ :‬من‬ ‫فدا انقضت السنة ‪ ،‬وأراد أن يركبها ماتت الد!بة ‪ .‬فعلى رب الدابة إبلاغه إل‏‪١‬ى‬ ‫ذلك المكان أو البلد ‪ ،‬أو قيمة علف الدابة ‪.‬‬ ‫<‬ ‫غير ‏‪ ٥‬ب لاف‬ ‫عذدد‬ ‫؟ن‬ ‫اقتنى كيدا‬ ‫الله < ؛يهن‬ ‫رح‪٨٩‬‏‬ ‫‏‪ ١‬حد‬ ‫‪7‬‬ ‫الن‬ ‫وعن‬ ‫فعلغه ماشاء الله ‪ .‬شم ادعى ضياعه ‪ .‬فطلب إيه على ذاك ثكيف تكون الين ۔‬ ‫فيحلف أنه ضاع من يده ڵ وما خانه فيه ‪ .‬ولا أتلفه متعمدا اتلفه ‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الدارة أخذها‬ ‫لصاحب‬ ‫بل ا‬ ‫ح‬ ‫باربع ‪.‬‬ ‫لرجل‬ ‫دا رة‬ ‫وكذلك من علف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫}‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ث‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سال إ (م‪4‬ه‬ ‫نإن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫يعلغرا‬ ‫مع الذى‬ ‫نصا‬ ‫‘ | و زاد‬ ‫زياده‬ ‫الداية‬ ‫ق‬ ‫إوسدجمںن‬ ‫ان‬ ‫فبل‬ ‫هذه الدابة ‪ 2‬يعلفها بالربع ى إلى أجل معلوم ‪ .‬ث بدا له أن يقتزعيا ‪ .‬فإن شاء‬ ‫يترك الداية عند العالف » إلى الأجل الذى كان بينهما ‪ .‬وإن شاء يأخذ دابته ‪2‬‬ ‫دلك‪.‬‬ ‫حج‬ ‫‪.‬و‬ ‫‏‪ ٥‬ن‬ ‫قول‬ ‫تلى‬ ‫وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫على ذللك‬ ‫ازفةا‬ ‫إنكان‬ ‫‘‬ ‫ر !ا‬ ‫و رءطمه قمة‬ ‫الشرط ويثبته ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٣.١٢‬۔‬ ‫_۔‬ ‫فلذعألف عاره «‬ ‫الداية أخذها‬ ‫صاحب‬ ‫أراد‬ ‫ف‬ ‫وإن كان إلى تر أجل‬ ‫على ما برى العدول قى ذلاث ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أعطى رجلا بةرة } يعلفها له برسمها ‪ .‬وعلى أن يعلمها إلى سنة‬ ‫ثم نتجت البةرة فبل السنة قاننماج لرب البقرة ؟ لأنه جاء قبل أن ب۔تحق العالف‬ ‫اربع معها‬ ‫وكذلك الةول فى نتاج الشاة و بنها وصوفيا وشعرها ‪ 0‬إذا وذر الشعر وجاء‬ ‫‪-‬‬ ‫الابن ث بعد ما بحب له الحصة ‪ ،‬وله نصيبه من ذلاث ‪.‬‬ ‫تو إن جاء هبل أن يستحق منها نصيبا © ف بو لرب الشاة أو البترة ‪.‬‬ ‫دقرل إنبهترجع فى مثل أهذا إلى التعارف بين الىاس؛ فى مثل دلث{ وما هم‬ ‫عليه من فعل الفاس‪" .‬‬ ‫وقال أبو سميد ى قغية الدواب بسعهم باختلاف ‪.‬‬ ‫قال بض ‪ :‬لا يثبت القنية ‪ .‬ولو سمى بشهر معروف‪ ،‬شرط إلى وقت ‪ ،‬أو ل‬ ‫‪..-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قي عرط‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وشهر معروف‬ ‫معروف‬ ‫‪ :‬إنه دثبت ‪ .‬إذا سمى سهم‬ ‫وقول‬ ‫يسم بشهر مءروف ‪ ،‬ولا‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يثبت إذا سمى إ۔حهم معروف ‪ ،‬ولو‬ ‫‪.‬‬ ‫معروفة‬ ‫حمدة‬ ‫‪ .‬ومن لم ينبت هذاء يثيت المناء إذا يطل الشرط ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫٭د‪‎‬‬ ‫والثلائلون‬ ‫‏‪ ١‬لجادى‬ ‫القول‬ ‫فما يلزم أهل الصماعات من الغرم والذمان‬ ‫ذلك‪::‬‬ ‫ك وصح‬ ‫مهن على خشبة ‪ .‬وقد مم عل‬ ‫اللوب‬ ‫النساج‪ ,‬إذا صرف‬ ‫وقيل ف‬ ‫فلا غرم عليه ‪ .‬ولا كراء له ‪.‬‬ ‫هن نساج‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫يهل‬ ‫الذى‬ ‫ف‬ ‫ر ‏‪ . ٥‬وهذا‬ ‫‏‪ ٤‬نهايه‬ ‫وإنكان قد أخذ الكراء‬ ‫أو غيره من أهل الصناعات وكذلك الصباغ ‪.‬‬ ‫إلا أن‬ ‫يصدق‬ ‫«‬ ‫الشىء‬ ‫‘ أو تلف‬ ‫من هؤلاء أ نه‪ .‬سرق‬ ‫و إن ادعى أحد‬ ‫الأسباب‬ ‫هن‬ ‫أو سب‬ ‫ببت‬ ‫نقب‬ ‫هن‬ ‫الدمرقك‬ ‫با لبينة العادلة ( أو تبين علامة‬ ‫يصح‬ ‫ذلك ‪ ،‬أو تعنيه جامحة » من حرق أو غرق أو محو ذلك ‪.‬‬ ‫« إذا عمل الصانع ثم ضاع } فكلهراؤه فما يلزمه فيه النمان ‪ .‬وما لم يازمه فيه‪.‬‬ ‫الذمان » لمبكن له نما مله كراء ‪.‬‬ ‫ومن ا ترى ثوبا ليلإسمه ثم احتج أن الثوب ذهب ‪ .‬فقد عرفما أنه يضمن‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫بينالفةياء‬ ‫الاختلاف‬ ‫حرى‬ ‫ث و فذاك‬ ‫يعطى الكرا ء‬ ‫ك لا هن‬ ‫اللكراء‬ ‫يأخذ‬ ‫من‬ ‫ومن صل شنا مجزء مغه » مثل عذالم أ و غيره ‪ 2‬قادعى تلفه » فسبيله سبيل من‬ ‫إن صح السرق وإلا لزمه الغرم ‪.‬‬ ‫يعمل بالأجرة‬ ‫‪ :‬وقيل ‪ :‬إنه أمين فيه ‪ .‬والقول قوله فى تلفه ‪.‬م يمينة ؟ لأنه شريك فيه‪ .‬و ليس‪.‬‬ ‫الأجرة معروفة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٣.٣‬‬ ‫ح۔‬ ‫فصل‬ ‫أهلها على أخذها فيتأجرون‪.‬‬ ‫والحير الق لا يقدر‬ ‫البةر الذوارى‬ ‫وقيل ف‬ ‫حمن حر مها‬ ‫ق‬ ‫نكسرت‬ ‫طر دوها ا‬ ‫أن‬ ‫‪ 6‬على‬ ‫رجلين بالكراء‬ ‫رحلا ‪ .‬أو‬ ‫أو القناها ماء ‪ 0‬فو‬ ‫قوت فيه‪ .‬فنرقت ‪.‬‬ ‫فإن كان أصابها ذلك فى حال طردها » فعليه الذمان ‪ .‬و إن كان طردها واحد‬ ‫حتى عنى ‪ .‬ثم طردها الآخر ء فأصابم_ا ما أصابها ء فهما ضامنان جميماً ؛ لأنهما‬ ‫شريكان ف الفعل‪.. ,‬‬ ‫واختلف فيمن يدفع حمار ث أو بعيرا إلى رجل ‪ ،‬يسةر عليه برم كرائه »‬ ‫أو أل أو أكثر ‪ .‬فيجىء ويدعى أنه مات ‪ .‬أر غاب ‪ .‬نقول‪ :‬يضمنه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ضمنه ‪ .‬وهو أكثر القول ؟! لأنه أمين فيه ‪.‬‬ ‫ويروى عن محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬أنه قال نيمن يعمل بيده ملا بأجر ‪:‬‬ ‫له على ر به » ولو‬ ‫‘ ! زه لا جل‬ ‫من الذرم‬ ‫عذره‬ ‫صح تلفه بوحه‬ ‫‪7 .‬‬ ‫فرغ منه‬ ‫حى‬ ‫‪.‬‬ ‫دو م له إلى ر به أو من يقوم هنام‪4‬‬ ‫كان قد فرغ منه © <‬ ‫وقال ‪ :‬لا أرى على الأجير ضمانا‪ ،‬إلا أن يضيع أو يفسد ‪.‬‬ ‫فإذا ضيع أو أفسد غ فعليه الذمان ‪.‬‬ ‫استأجر أح۔يرآ ‘ وسلم إليه شيثا من الآلات يحل بها » مثل هسحاة‬ ‫ومن‬ ‫أو خصين ء أو محجر أو جرة ص محمل فيها ماء ‪ .‬ش تلك ‪ 0‬نلا ضمان على الأحير ‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪٣.٤‬‬ ‫و إكنان ذلك من عند الأجير وتلف » فلا ضمان على المستأجر لأن الأجرة‪‎‬‬ ‫اا لة‪. ‎‬‬ ‫لا‬ ‫للرجل‬ ‫و إن استأجر شيثا من الآلات ء وتلف ففيه الاختلاف‪. ‎‬‬ ‫‘ وهامه ضيا ده‪٠ ‎‬‬ ‫أو نصیہ۔‪4‬‬ ‫ثىء‬ ‫و من لمد لإنلاف‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ضمار فيا تأكاه الر‪.‬ةا"‪ ٠ ‎‬إلا أن يتصد أحد إلى تضييع شى‪‎.‬‬ ‫‪.‬و الحيا ‪.‬ة‪4 ‎‬‬ ‫اللكرا ‪ :‬فلهذلك‪‎.‬‬ ‫أ دعه لكحتى تدفع إل‬ ‫شيئا ‪ .‬وقال ‪ :‬ل‬ ‫لأحد‬ ‫ومن عل‬ ‫وإن ضاع من قبل أن يقبض ااسكراء ء فعليه المان ث ويذهب كراؤه من‪‎‬‬ ‫المن ‪ .‬و يدم مابق من كنه ‘ إلا أن بصح المذر ف دللت‪. ‎‬‬ ‫وهن حل حملا بااسكرا۔ ڵ فانكسر فى بعض الطريق سكان له من اللكراء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫دله‪‎‬‬ ‫بال‬ ‫ما حمل ‪ .‬و ‪4‬‬ ‫جدر‬ ‫نان كان ذيم غرم ماذيع ‪ 4‬وأخذ كراء ماحل‪. ‎‬‬ ‫ومن استأجر دابة ث أو استعارها » من غيره ‪ ،‬فنفرت من يده ث من الطريقك‪‎‬‬ ‫أو قى العمل‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الطريق أو فى الصنعة ‪ 2‬أو فى القرى أو بين القرى ء فليس عليه‪‎‬‬ ‫فى ذللك شىء ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬اأرضة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٠٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫نأحي أن بستحله من دلك ء‬ ‫‪.‬‬ ‫غ_مره‬ ‫بنته ك أو ق بت‬ ‫ق‬ ‫وأما إن تات‬ ‫ولم ير عليه غر‪.‬ا فى ذلك ولا تبعة ‪ .‬وإن لم يسأله الل فى ذلك؛ فليس عليهثى‪..‬‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‪ .‬فلا‬ ‫والصباغ الذى يصبغ الغزل والثياب إذا سرق نيلا © وصبغ به للناس‬ ‫ضمان على أهل الثياب نى ذلك والضمان على الصباغ السارق ‪.‬‬ ‫ويجوز لأهل الثياب أن يسلموا له كراء الدبغ » ومحك له عليهم بذاك ث‬ ‫‪.‬‬ ‫الأجرة‬ ‫۔\ أستحة‪٨‬‏ هن‬ ‫حك‬ ‫عنه‬ ‫‘ زل‬ ‫حا ك‬ ‫شن‬ ‫حكم‬ ‫عليه‬ ‫يم‬ ‫ما‬ ‫وفى رجل باع لرجل شيثا بالعشر ‪ .‬ثم قال ‪ :‬إنه تلف ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد عن ألى الحسن‪ :‬يرفعه إلى أبى الحوارى رحه الل ‪ ،‬إنه لا غرم‬ ‫يصح ذلك إلا قرله ‪ :‬ول خله كن يهل بيده بالأجرة ‪.‬‬ ‫عليه ‪ ،‬ولو‬ ‫ويوجد عن أف على رجه الله ‪ :‬أن عليه النرم فى ذلك ‪ ،‬وجمله كثل الفى‬ ‫يعمل بيده بالأجر ‪ ،‬إلا أن يصح له فى ذلك عذر بين ‪ .‬ولا يلزمه فى ذلك غرم ‪.‬‬ ‫يبيعه له بشرة دراهم ك فذلك ثايت وله إذا باعه‬ ‫وقال ‪ :‬إذا أعطاه جرابا‬ ‫عشرة دراهم ‪.‬‬ ‫وإن لم يبعه لم يكن له شىء ‪ .‬فهن أجل هذا قال ساحب الةول الأول ‪ :‬إنه‬ ‫لا غرم عليه ڵ إذا تلف لأنه شريك فيه ‪.‬‬ ‫وإن أعطاه شيثا يبيعه له» على أن له عشر ما باعه ‪ .‬فهذا مجهول ‪ .‬ولا يثبت‪،‬‬ ‫وله عناه فى ذلاث ‪.‬‬ ‫‏( ‪ -_ ٢٠‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١٢‬‬ ‫_۔‬ ‫‪٠ ٦‬‬ ‫‏_‬ ‫و إذا اختلف ال‪ ,‬ثع ‪ .‬صاحب الساعة ‪ .‬فقال صاح_اللعه ‪ :‬أمرتك أن تبيعها‬ ‫وفال البائع ‪ :‬لم حد لى حدا ‪ .‬فااقول قول البائع ‪ .‬والبينة على‬ ‫بعشرين دها‬ ‫صاح السلعة ‪.‬‬ ‫ه إن قأل البائع‪ :‬أمرتنى أن أبيم بشرة دراهم وقال صاحب السلعة‪ :‬أمرتك‬ ‫أن تبيمها برين ‪ .‬فالقول قول صاحب اللمة ‪ .‬وعلى البائع المين ‪.‬‬ ‫وكذلك و استأجره فى عل فتال الأجير ‪ :‬م ت لى أجرا ‪ .‬وقال صاحب‬ ‫الثىء ‪ :‬انتجرتك بدهم ‪ .‬إن البينة على الزى قال ‪ :‬امةجرتك پدرهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مشاه‬ ‫فانا حير أجر‬ ‫فإن أعجزها‬ ‫قالقرل‬ ‫وان قال الأجير ‪ :‬أجرتنى بثلا‪:‬ين درها ‪ .‬وقال المستأ جر ‪ :‬بارم‬ ‫قول المعمول له ‪ .‬والبيسة على الأجير ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬إن الذى إهيم للناس بالجهل قاعدا ى إما هو ينظر بعينه ‪.‬‬ ‫ليس بمنزلة أهل الصناعات ولا الحالين بالكراء ‪ ،‬لأنه بجيع ‪ .‬فليس عليه ضمان ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فيدخل الفرى ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل صاحب صنعة ‪ .‬مثل جذاع ‪ 4‬أ و قلاع صرم‬ ‫ولا يعرف أرباب الأموال ك فيسةء۔له إنسان فى فلق جذوع ‪ ،‬أو قلع صرم ‪ ،‬من‬ ‫غير أن يل أن ذلك المال للامر "كان الآمر ثقة أو غير ثقة ث أو لا يعرفه ‪.‬‬ ‫فإن كان لا يرتاب فى أمر ذلك الرجل ۔ ويطمئن قلبه إلى تصديق قوله ‪ :‬إن‬ ‫ذلك الال له ‪ ،‬أ‪ ,‬لن أجاز له ذلاك ڵ حاز له دلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٣.٧‬‬ ‫فإن سل من ذك شيثا على حسب الاطمئنانة ‪ .‬شم جاء آخر يدعى ذلك‪‎‬‬ ‫الشىء الذى حل فيه له دون الآخر ء فعليه إقامة البينة‪. ‎‬‬ ‫فإن صح أن دلك الذى عله لغير الآمر ‪ ،‬فالا جير أحرته على الذى استأجره‪‎‬‬ ‫وأمره‪. ‎‬‬ ‫فإكنان للهستأجر سبب دخل فيه‪ ،‬أعجبنى أن يكر ز له على للستحق المجر‪‎.‬‬ ‫رجع به على المستحق‪. ‎‬‬ ‫ش‬ ‫وأما الأجير فيلزمه ضمان ماضيع‪.‬ن النخل والصرم‪ :‬بأه‪ .‬للستع‪.‬ل له ويرجع‪‎‬‬ ‫هو بما يلزمه من الضمان ‪ ،‬على من استممله وغره‪. ‎‬‬ ‫وإن اتفق الكم من الحا كم بما جرى به الأحكا" بالبينات والأيمان وحكم‪‎‬‬ ‫الاطمثفانة فى شىء واحد »كان حكم الحا كم أولى من حكم الاطمثنانة ‪ .‬وأحق‪‎‬‬ ‫الأخذ به ع إذكاان ممن يثبت على الناس حكه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول ااثا ى والثلاأون‬ ‫فيمن يستأجر لعمل شىء يستأجر هو غيره‬ ‫ها ‪.‬‬ ‫محج‬ ‫ك علىأن‬ ‫رجل‬ ‫منعةد‬ ‫<حة‬ ‫أخذ‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫أىالحوارى‬ ‫عن‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫رجلا آخر » بحج بد‪.‬ن ما أخذها » من عند صاحب الجة ‪.‬‬ ‫الذى أدى الحجة‬ ‫قال ‪ :‬إنكان هذا الآخذ لاحجة ء أعان الحماج الآخر‬ ‫الرح الا ول ‪.‬‬ ‫من نةسذ ‪.‬كان‬ ‫بشىء من ماله ك أ‬ ‫وإن لم بكن أعانه بشى۔ »كان لاذى أدى الحجة كراؤه الذى اكتراه به ‪.‬‬ ‫سبيل الحج عن الملومى بها ‪.‬‬ ‫ودية الدر اهم تنفذ ق‬ ‫ومن استأجر دابة ايحمل عليها طماما إلى موضع ‪ ،‬فلو ضم عابها كإافا من‬ ‫الدا‪,‬ة ك‬ ‫طبت‬ ‫‘‬ ‫بأ كىثر م\ اسجأجرها‬ ‫<‬ ‫للوضع‬ ‫عذذله ك وأ جرها اخيره إلى ذلاك‬ ‫فهو ضامن ‪.‬‬ ‫عتذه ‪.‬‬ ‫أجرتها ‘ إذا وصع عليها إكافا ن‬ ‫} فله فضل‬ ‫تعطب‬ ‫و إن‬ ‫وإن لم يصلحها بشىء ء فالفضذل لربها ‪.‬‬ ‫وكذلك من طرح إلى نساج نو با يعمله بأر هة دراهم } فعل السداة ڵ ودفهه‬ ‫إلى آخر يعمله بدرهمين ‪ .‬فإنكان الأول قد حبل فيها شيثا فالزيادة له‪ .‬و إن لميعن‬ ‫‪.‬‬ ‫الثوب‬ ‫لرب‬ ‫فالزيادة‬ ‫شى‪.‬‬ ‫وف رجل أخذ من رجل شاتين ‪ ،‬ليحفر له بهما بمرا ‪ .‬شم أعطى الآخذ رجلا‬ ‫آخر شاة ‪ 2‬يحفر بها البئر ‪ .‬فهذاكا وصغنا فى أمر ااسداة والثوب ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٣.٩‬۔‬ ‫ويل فى رجل » عمل مع رجل أنامإ ‪ 4‬على أ نه إن عمل معه ‪.‬شل ه هل ‪١‬هه‏ ‪.‬‬ ‫سإلا فعليه له كل د‪ .‬م أجرة درهم ‪ .‬ويقول الآخر ‪ :‬انه هل معه بلكاراء ‪.‬‬ ‫فإن كان الرجل من يعمل بالأجر وأقر لاست‪.‬ءل أنه استعمله على هذه الدغة‬ ‫إن تراضيا على شىء ع ر إلا كان له أجر مثله ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل ‪ :‬إنه عمل مع رجل حملا بأجرة ‪ .‬وةل الآخر ‪ :‬محل معى بلا‬ ‫أجرة ‪ .‬وقال هذا الذى استعماه ‪ :‬إنه لايعرف أنه يهمل ذلك الممل بأجرة ‪ .‬وقال‬ ‫فى هذا الوقت ‪ :‬إنه يعل معه بأجرة وقال الآخر‪ :‬ليسهدا ممن يل هذا الد‪.‬ل‬ ‫‪.‬يأجرة ‪ .‬وإنما أعاننى بلا أجرة ‪.‬‬ ‫فإن الذى عرفنا ‪ :‬إذا كان العال ممن يهدف أنه يعل بالأجرة ‪ .‬ثم امتءل‬ ‫"بشىء ‪ 2‬ولم يشترط له شىء ‪ 2‬وهل مع العمال من أهل ذلك الل أو وحده قال‪:‬‬ ‫اله أجر مثله قى ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك العمل مما لايعمل ماله بأجر ‪ ،‬نلا أجر له ى ذلك ‪ .‬وإتب‬ ‫كان هذا ممن لايعرفأ نه يمهل بالأجرة‪ ،‬فلا أجر له‪ ،‬إلا أنيصحأنه استؤجرلذلك‪.‬‬ ‫‪.‬ولوصح الاستعمال ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يعرف أنه ممن بعمل بالأجر أو ممنلايءرف بأجر ‪ .‬وأقر المش‪.‬ل‬ ‫‪:‬أنه استعمله وتقاررا جميكا ‪ :‬أ نه ل ي۔تأجره على ذلك ‪ ،‬فلا أعرف علية فى ذلاث‬ ‫أجرا » حتى يصح أنه ن يعءل بالأجر ع أو من معروف أنه يبمل بالأجر ى إذا‬ ‫كان قبل ذلك يعمل بالأجرة ‪ .‬ولا أبطل أجرته فى ذلك فى الحكم حى يصعحأنه‬ ‫عمن يعمل بغير اجر ‪.‬‬ ‫( ‪ ٢٩‬م_نهج اطاابيت ‪ /‬‏‪) ١٢‬‬ ‫‏)‬ ‫_‬ ‫‪٣ ١ ٠‬‬ ‫۔‪_ ‎‬‬ ‫البننة ‪ .‬فان أحذمرها‬ ‫اك‬ ‫بالأجر أ اته عن‬ ‫الامل أ ز‪ 4‬ممن "ل‬ ‫اد ع‬ ‫وإن‬ ‫جعلت له أجر ماله فى ذلك اءمل ‪.‬‬ ‫وإن لم يصح له على ذلك البينة »كان القول قول المستعمل ى أنه ما يعلم أنه‬ ‫يعمل مثل هذا الدمل بأجر ‪.‬‬ ‫إن حلف على ذلا » برىء معى فى الهك ‪.‬‬ ‫وإن أدعى استعمل ‪ :‬أنه من يهمل بالأجر دعوته على ذاك بالبيئة ى إذا خ‬ ‫م‬ ‫يدع العامل أجرا معلوما ‪ .‬فإن أحضر على ذلك البينة‪ :‬أن هذا ممن يعمل مثل هذ‬ ‫العمل ؛ بغير أجر ۔ فقل برىء إلا أن يطلب ؟ينه على ذلك ‪.‬‬ ‫ن‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬أ نه ما بعلم أن‬ ‫نه باره‬ ‫هن‬ ‫] ك‬ ‫فلا دين ل‬ ‫المية‬ ‫أعدم‬ ‫وإن‬ ‫يه‪.‬ل لير أجر ‪.‬‬ ‫وأ نا جاهلأمره ف ذللك ه‬ ‫أ زه منيح ل بأجر أو ور أجر‬ ‫فإن قال‪ :‬لا أعرف‬ ‫ألزمته كراء مال ذلك مع أدله ) حتى يصح أ نه ممن يعمل بغير أجر ‘ أو يصح أنه‬ ‫شرط عليه ‪ ،‬أنه يعمل بنير أجر ‪ .‬وهذا الذى يبين نى فى هذه المسألة ‪.‬‬ ‫أن رجلا استعمله بحل أو أمره بذلاگ‪.‬‬ ‫عرف أ نه يعمل ‪:‬غير أجر ش صح‬ ‫ومن‬ ‫أجرا ‪ .‬و زه لايؤوخذ له‬ ‫تشترط عه‬ ‫أجر ‪ 4‬و‬ ‫أستعملك‬ ‫فال ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لأجر منه‬ ‫فطاب‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا نه يمل بير أجز‬ ‫يعرف‬ ‫ثن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫‪6‬‬ ‫استأجره‬ ‫أ زه‬ ‫يصح‬ ‫يا جر ‪ .‬حتى‬ ‫_ ‪- ٣١١‬‬ ‫وكإنان ممن لايمرف أنه يهل بالأجر ث دُعيا جميما بانبينة ى على ما يا‪.‬عيان‪.‬‬ ‫فانهم الفصل فى هذه الأمور ‪.‬‬ ‫وقيل قى رجل يعرف أنه يعمل مع الاس بالكراء ث فاستعان رجل" جماعة‬ ‫من الناس ‪ ،‬حل قورة صرم ‪ ،‬أو غيرها ‪ ،‬أو تحويل ذرة قليل ه واستعانه ولم يعط‬ ‫أحدآ من استعانه كراء ‪ .‬وهذا من يهل باللكراء ‪ ،‬فى مثل ذلك العمل‪ .‬وقى مثل‬ ‫تلك المعونة ‪ .‬وفى مذل تلك الجاعة ‪ .‬وعلى ذلك السبيل ‪ .‬فإن له الأجرة فى ذلاث ‪،‬‬ ‫طلبها أو لم يطلبها ء إذا استعمله لذلاث » بغير شرط ‪ :‬أنه لا أجرة له ‪.‬‬ ‫وكإنان معروقا فى التعارف‪ :‬أنه لا أجرة فى مثل هذا العمل » نلا أجرة له‬ ‫إلا أن يشترط الأجرة ‪.‬‬ ‫وعن أبى على الحسن بن أحد ‪ ،‬فيه‪ .‬استعمل أهل الصنمة‪،‬كالحجام والحداد‬ ‫والذجار وغيرهم ك من أهل الصنائع‪ ،‬و يعطيهم من المرة بالناطمة ‪ .‬ثم مرض الصانع‬ ‫ولا استخدمه خدمة مجهولة ‪ .‬فسأله وهو مريض ك عخاؤه ؟ فقال ‪:‬كذا وكذا ‪.‬‬ ‫فيق فى قاب المعول له حرج أن عرقه أقل مما استحق ‪ .‬فإذا كان مريضا ء فأحب‬ ‫أن يوفيه قدر الأجرة الق جرت بهاعادته » إذا كان فال له أقل من ذلك ‪.‬‬ ‫ون إكان محتمل عنده ما قال » لم يذق عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫انظر جميع ما كتبته ‪ .‬ولا تأخذ منه إلا ما وانق الحق والدواب ‪ .‬والله أع‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫قال الحق‪: ‎‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫عشر‬ ‫الناى‬ ‫الجزء‬ ‫ولمح‬ ‫حقيق‬ ‫وايته‬ ‫و<ن‬ ‫الله‬ ‫محمد‬ ‫م‬ ‫ألم‬ ‫مكنتاب ‪ « :‬منهج الطالبين » عروضا على نسخة } خط محد ين عامر بن مرشد‪‎‬‬ ‫لازروعى‪ .‬م نسخها يوم اجيس ع لاياتين بةيتا مننشهر جمادى الآخرة سنة‪ ‎‬ه‪٣١١١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫واللام‪‎‬‬ ‫الصلاة‬ ‫‪ .‬على مهاجرها أفضل‬ ‫الذبو بة الحمدية‬ ‫من المجرة‬ ‫‪ ١ ٤٠٠‬ھ‪‎‬‬ ‫وذلك بتاريخ سادس ذى الحجة الجرام سنة‪‎‬‬ ‫للوافق ‏‪ ١٩٨٠ / ١٠ / ١٦‬م‬ ‫فهرست الجزء الثانى عشر‬ ‫من منيح الطالبين‬ ‫وفيه ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫القس الأول ‪ :‬فى الند ‪ .‬وفيه ‏‪ ٢٣‬قولا ‪.‬‬ ‫الس الثاى ‪ :‬فى الشفع ‪ .‬وفيه ثمانية وعشرون قولا ‪.‬‬ ‫القسي الثالث ‪ :‬فى الإجارات ‪ .‬وفيه اثفان وثلاثون قرلا ‪.‬‬ ‫ترتد۔ب أقو ال القن الأول‪. :‬كنناب منهج الطالبين و بلاغ الراغبين‬ ‫الصحيفة‬ ‫‪:‬‬ ‫الأول‪‎‬‬ ‫القول‬ ‫‪٥‬‬ ‫على‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الأموال‬ ‫( وحل‬ ‫السهم على الأسم‬ ‫القسم وطرح‬ ‫ص‪.‬‬ ‫ق‬ ‫القمم‪. ‎‬‬ ‫حص‪ 4٩:2‬قبل‬ ‫الشركاء‬ ‫‪ ٠‬و !يع مص‬ ‫مص‪‎‬‬ ‫القول الثانى‪: ‎‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫فى القسے والذخول فيه من الكام وغيرهم‪. ‎‬‬ ‫القول الثالث‪: ‎‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫الأسهم‪. ‎‬‬ ‫أو غبن أو خفى مص‬ ‫فه غلط أو ليان‬ ‫القسم إذا كان‬ ‫ق‬ ‫وفى الشركا‪ 0‬إذا انقسموا ولم محضر ع! ول‪. ‎‬‬ ‫القول الرابع‪: ‎‬‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫المرة قبل دراكيا‪. ‎‬‬ ‫ق قسم‬ ‫‪_ ٣١٤‬‬ ‫الصحيذة‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‏‪٢٥‬‬ ‫ف فسم النخل والشجر وفى شرط رفع الأسل ‪.‬‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫ف قس الماء وحكم ذلك ‪.‬‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫ف قسم الآبار وحكم ذلاك ‪.‬‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫فى تس لمنازل وحكم ذلك ‪.‬‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫ى قم الدروض والحيوان ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫فى قس للال إذاكان على الهالات حقوق ووصاللا وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الادى عشر ‪:‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫ف قدم لال إذاكان فيه موضع لا يءرف لن هو و ليس دو ‪.‬ن الال ۔‬ ‫القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫فى قدم المال إذاكان قد حمر أو فسل ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫يشترط الدال طرق ولا مست ‪.‬‬ ‫ف القسم إذا‬ ‫القول اارابع عشر ‪:‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪ : ,‬و غاب ‪1‬‬ ‫ق القسم إذا كان فى الشرك‬ ‫_‬ ‫‪٣ ١ ٥‬‬ ‫_‬ ‫الصحيفة‬ ‫‪:‬‬ ‫الخامس عشر‬ ‫القول‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫كاان فى الشركاء صى أو حل ‪.‬‬ ‫ف القس إذ‬ ‫عشر ‪:‬‬ ‫الدادس‬ ‫القول‬ ‫‪‎‬ا\‪٦‬‬ ‫الرجل ماله دين ورثته ق حياته ‪.‬‬ ‫ف ذس‬ ‫القول السابع عشر ‪:‬‬ ‫‪٦٢٣‬‬ ‫فى الوكالة فى الس وما جوز من ذلك وما لا جوز ‪.‬‬ ‫الثامن عشر ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫فى القسم إذا امتنع أحد الشركاء عن المتاسمة ‪.‬‬ ‫القول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫فى قمے المال إذا عمر فيه أحد الشركاء أو فشل ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫العشرون‬ ‫القول‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫فى الورثة إذا ادعوا أن المال ل يتسم ‪.‬‬ ‫التول الحادى والمشرون ‪:‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫ِ‬ ‫ق شىء من أبواب البر ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫أحدالشريكين‬ ‫قدم الال إذا جعل‬ ‫ف‬ ‫القول الناى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫فى القسام وشهادتهم وجراز الكراء والطعام مم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الالث والعشرون‬ ‫القول‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫فى القرعة و أصلها ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٦‬‬ ‫) لقسم ااا ن‬ ‫ف الشفع من كتاب ‪ ) :‬مح الطالين وبلا الراغبين »‪:‬‬ ‫على كل حال ‪ .‬‏‪ ١‬نه كبير متعال‪.‬‬ ‫الأفوال ‪ .‬والله ا‬ ‫ترتدب‬ ‫الجيفة‬ ‫التول الأول ‪:‬‬ ‫‏‪٧٩‬‬ ‫فى أصل وجرب الشفعة وما فيه الشفعة ‪ .‬وما لا شفعة فيه‪.‬‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‏‪٨٣‬‬ ‫فى الدعارى والأحكام والأيمان ف الشفع ‪.‬‬ ‫الفول الثالث ‪:‬‬ ‫‏‪٨٨‬‬ ‫ق كن الشفعة ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‏‪٩٠‬‬ ‫فى إنكار المشترى شراء الشفعة ‪.‬‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‏‪٩٢‬‬ ‫فى أجل الشفعة والمدالسة فيها والمين ‪.‬‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫‏‪٩٥‬‬ ‫فى إزالة الشفيع المضرة ‪ ،‬وفيمن يشترى شفعة غيره بلا رأيه‪.‬‬ ‫القول الساب ‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫فما بطل به ااشفعة وما لا تبطل به ‪.‬‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫‏‪١٠٣‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فها ممن غاب‬ ‫ونزعها ك والوكالة‬ ‫ر د الذة‪4.‬‬ ‫لأةظ‬ ‫ق‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‏‪١٠٦‬‬ ‫فى شفعة الية والغا‪ _:‬والجفون رالأء۔ م والمريض ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣١٧‬س‬ ‫الصح ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫فى شفعة أهل الذمة ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫فى شفعة المرأة والشفعة منها والزوج والولد ‪.‬‬ ‫القول الثالى عشر ‪:‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫فى الشركاء من أولى منهم بالشفعة ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫فى الشفعة فى القضاء والإقرار والوصية والصدقات ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫فى شفعة القياض والهدل ‪.‬‬ ‫القول الخامس عشر ‪:‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫فى شغهة المغازل ‪.‬‬ ‫القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫فى شفعة الفخل والبساتبن ‪.‬‬ ‫القول السابع عشر ‪:‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫فى شفعة الماء ‪.‬‬ ‫القول الثامن عشر ‪:‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫فى الشفعة بالمساق والأجايل ‪.‬‬ ‫القول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫فى شغمة الأراضى والأموال ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٨‬‬ ‫القول العشرون ‪:‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫فى الشفعة إذا بيءت مع غيرها صفقة واحدة ‪.‬‬ ‫وفى ضروب شتى من أمر الوحدة ‪.‬‬ ‫القول الحادى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫فى ضروب من أمر الشفعة ‪.‬‬ ‫القول الثانى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫فيمن يكون قوله وخبره حجة فى بيم الشفعة ‪.‬‬ ‫القول الثالث والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫فيهن طاب شفته ومنع منها بالغلية ‪.‬‬ ‫القول الرابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫فى الشفعة إذاكان البيم غير هحيح ‪.‬‬ ‫القول الخامس والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫فى الئغعة إذا بيعت على واحد بعد واحد ‪.‬‬ ‫القول السادس والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٥٠٠‬‬ ‫فى الشفعة إذا تلف منهاشىء ‪.‬‬ ‫القرل الشايع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١ ٥٢‬‬ ‫فى الشفعة إذا عمرت أو استغات ‪.‬‬ ‫القول الثامن والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١ ٥٤٤‬‬ ‫فى شفعة المطية والامحطاط نى المن ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٩‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫فى الإجارات مكنتاب ‪ « :‬منهج الطالبين وبلاغ الراغبين »‬ ‫الحمة‬ ‫النول الأول ‪:‬‬ ‫‏‪١٥٣‬‬ ‫فى العمل والعمال وبيان أحكام ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثانى‪:‬‬ ‫‏‪3.٦٦‬‬ ‫فما محب للعامل ومحب عليه وأحكام ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‏‪١٧٦.‬‬ ‫فى بيم العامل وقرضه وعاريته » وما جوز من ذلك ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‏‪١٧٩‬‬ ‫فى دفم النخل والشجر والأرض بشىء معروف وفى الرص ‪.‬‬ ‫القول الامس ‪:‬‬ ‫‏‪١٨٣‬‬ ‫ق ممل القت والموز والعظم والقطن وغيره ‪.‬‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫‏‪١٨٧‬‬ ‫فى الشركه فى الزراعة والعمل ‪.‬‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‏‪١٩١‬‬ ‫فى زراعة الأرض المشتركة وحكم ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثامن‪: ‎‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫‪ ٢‬المشاركة على الزجر ومجىء الذيث‪. ‎‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪ 1 ٠.‬م‬ ‫_۔‬ ‫الصحة‬ ‫الةرل التاسع ‪:‬‬ ‫‏‪١٩٧‬‬ ‫فى أجرة العمال والبقر وآلة الزجر ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‏‪٢٠٢‬‬ ‫فى قمادة الأرض والماء وجواز ذلك ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٢٧١٠‬‬ ‫فى قمادة أرض اليتم والغائب وما ليس له رب ‪.‬‬ ‫القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‏‪3٥‬‬ ‫فى النحة والجذور والتعادة ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫م‏‪٢٢‬‬ ‫فى الجهولات والمكروهات من الإجارات ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٢٢٨‬‬ ‫فى الأجير ومتاطعته وتسلم الأجرة إايه ‪.‬‬ ‫القول الامس عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٢٣٢‬‬ ‫فما فيه الأجرة وما لا أجرة فيه ‪.‬‬ ‫القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٢٣٦‬‬ ‫قى أجرة البائم ء وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم ‪.‬‬ ‫القول السابم عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٢٣٧‬‬ ‫فى الأجرة على تقاضى الديون وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٩٦١‬‬ ‫الصحيفة‬ ‫القول الثامن عشر‪: ‎‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫فى ضمان العمال والحال » ومن لا ضمان عليه قى ذلك ‪.‬‬ ‫القول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٢٤٤‬‬ ‫ف أجرة النساج وأحكام ذلك ‪.‬‬ ‫القول العشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٥٣‬‬ ‫فى أجرة الصانم والصَباغ والحياط والمزال ‪.‬‬ ‫القول الحادى والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٥٨٩‬‬ ‫فى أجرة الطحين واللمز وغسل الثياب ‪.‬‬ ‫القول الاانى والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٦١‬‬ ‫فى كر اء لمنازل والأوانى والثياب ‪.‬‬ ‫القول الثالث والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٦٧‬‬ ‫فى أجرة الدواب ‪.‬‬ ‫القول الرابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٧٤‬‬ ‫فى أجرة ااء‪.‬يد وغير ذلك ‪.‬‬ ‫انقول الخامس والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٨‬‬ ‫فى إجارة البناء وعمل الابن ‪.‬‬ ‫ااقول السادس والعشر ون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٨٣‬‬ ‫ق المناطمة على حفر البثر ‪.‬‬ ‫‪- ٣٢٢‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫المدينة‬ ‫القول السابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٨٥‬‬ ‫فى أجرة الراقب والشايف وشبههما ‪.‬‬ ‫القول النامن والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٩٢‬‬ ‫فى أجرة الراعى وأحكامه ‪.‬‬ ‫القول التاسع والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٩٥‬‬ ‫فى أجرة السفينة ى وأحكام ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثلاثون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٩٧‬‬ ‫فى قنية الدواب ‪.‬‬ ‫القول الحادى وال‪:‬لاثون ‪:‬‬ ‫‏‪٨٠٢‬‬ ‫فيا يلزم أهل الصناعات من الغرم والضمان ‪.‬‬ ‫القول الناى والثلا ون ‪:‬‬ ‫‏‪٣٠٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫مر‬ ‫‪.‬‬ ‫فيمن يستأجر لعمل شىء فيستأجر هو غيره ‪.‬‬ ‫عمت الأقوال والحد لله على كل حال ‪ .‬وصلى الله على رسوله حرد وآله وسلم ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫٭‬ ‫‪_ ٣٢٣‬‬ ‫قال الحتق ‪:‬‬ ‫قد انتهى بعون الله وحسن توفيقه محتيق وتعليق } وخريج أحاديث‬ ‫الجزء الناى عشر ‪ ،‬مكنتاب ‪ « :‬منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » ‪.‬‬ ‫تأليف شيخ المسلمين وشرف الأولين والآخرين الدلامة الجاهد ‪:‬‬ ‫حميس بن سعيد الشقصى الرسقاتى‬ ‫ويبحث هذا المرء فى ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫التسع الأول ‪:‬‬ ‫‪ .‬وما تجوز منها‪ .‬ومالا حوز ‪ .‬وفى الشركاء فى النخيل‬ ‫فى أحكام ال‬ ‫والمنازل ‪ .‬وفى أحكم القسم بالقرعة ومعانى ذلاث ‪.‬‬ ‫التسم الذ\ ‪: 7‬‬ ‫فى أحكام الشفع‪ .‬وما يجوز منها وما لا يجوز‪ .‬وفى مبطلانها‪ .‬وفىالشفمة إذا‬ ‫تلف منها شىء أو عمرت واستفلت و‪.‬هانى ذلك ‪.‬‬ ‫القس الثاأتث ‪:‬‬ ‫وفى أجرة الدواب‬ ‫وما يجوز منها‪ .‬و‪.‬الا يجوز‬ ‫ف الإجارات وأحكامها‬ ‫والءبيد ومءالى ذلاك ‪.‬‬ ‫والله ولى التوفيق ‪ .‬والمد له رب المالين ‪.‬‬ ‫سالم بن حمد بن سلمان الحارنى‬ ‫ھ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪٠ ٢‬‬ ‫سنة‬ ‫ر يم ‏‪ ١‬ثا ن‬ ‫‏‪ ٢٨‬ا‪ /‬‏‪ ١٩٨٢ / ١‬م‬