‫وزارة النزاث القوى وَانلنتافنه‪-‬‬ ‫نج ااطالبن‬ ‫(‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لر‬ ‫ر ت‬ ‫بتأليف‬ ‫تمير على سمور‬ ‫مب‬ ‫التفهىال تاق‬ ‫اثاث عم‬ ‫‪ :‬م‬ ‫_ ‪2‬‬ ‫ہلعا رالارف‬ ‫با لب حرر‬ ‫سلطنة عمارل‬ ‫حوزارة التراث القوى والثقافة‬ ‫س الطا سبر‬ ‫رع الراتبن‬ ‫تأليف‬ ‫‪.‬‬ ‫معلى سمور‬ ‫حمي‬ ‫التفعىالرسافت‬ ‫يجز الثالر عشر‬ ‫‪7‬‬ ‫مالبصعريبلمارالارث‬ ‫لباب ابى شراء‬ ‫مطب‬ ‫‪ ٥‬شارع خان ج‪.‬ةر بسيدنا اسير‪. ‎‬‬ ‫ريبير‬ ‫ز زيا‪ :‬طرا‬ ‫سنه ماه رل ر‬ ‫يمإذيرتنزاتم‬ ‫القول الأول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى حريم البحر({_“ والنهر والرثر زالمجند وشركة “ ا |لبر‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ذراعا‬ ‫أر بهون‬ ‫البحر‬ ‫‪7‬‬ ‫=<‬ ‫‏‪ ١‬ننه _‬ ‫ر<ے_‪4‬‬ ‫_‬ ‫الصةر‬ ‫ن‬ ‫عزان‬ ‫معاو ره‬ ‫قال أبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعل ذللك‬ ‫البيوت‬ ‫‏‪ ٠‬ش‬ ‫الطريق‬ ‫‪7 .‬‬ ‫الناس‬ ‫رافق‬ ‫مل البحر‬ ‫ما يصل‬ ‫حلذ‬ ‫من‬ ‫‏(‪) ١‬روى اين ماجه عن عبد انه ين مغفل آن الزي صلى انته عليه وسلم قال ‪ :‬من حفر‬ ‫بئرا فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته ‪.‬‬ ‫قال القطب ‪ -‬فى الوفاء _ ‪ :‬قلنا ‪ :‬ذلك فى غير العمران ‪ .‬أما فى الأجنة وما يتصل بها‬ ‫من المملوكات ‪ ،‬فله الحفر فى أى موضم شاء ث قريباً من جاره بلا مضرة ث ولو لم يترك ثلائة‬ ‫أذرع ‪ .‬وقيل ‪ :‬يتكهن ‪.‬‬ ‫وروى اين ماجه عن أبى سعيد الخدرى قال ‪ :‬قال رسول اته صلى النه عليه وسل ‪:‬‬ ‫البئر ‪.‬د رشاها أى حبلها‪.‬‬ ‫حر‬ ‫وقال القرطى _ فى الأقضية عن اين نافم _ ‪ :‬بلغنى فى حري البئر العادية غوت ذراعا ‪.‬‬ ‫وى البئر البادية خس وعشمرون ذراعا ‪ .‬أخبرنيه ابن أبى ذئب ث عن ابن شهاب عن النى‬ ‫صلى انته عليه وسلم ‪.‬‬ ‫قال أشهب ‪ :‬وقد ذكر هذا الحديث عن سفيان عن اين شهاب عن ابن المسيب عن النى‬ ‫صلى انته عليه وسلم فى حريم بتر الزرع خخسيائة ذراع ‪.‬‬ ‫قال اين شهاب ‪ :‬لا أدرى حري بثر الزرع هو نى الحديث ڵ أو من قول سعيد ‪.‬‬ ‫وذكر اين وهب الديث عن يونس عن اين شهاب عن ابن المسيب ‪ .‬وذكره فى البث‬ ‫العادية‪ .‬والمر البادية مئل ما تقدم من نواحيها ‪ .‬وقال فى بثر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها ‪.‬‬ ‫قال اين شهاب ‪ :‬وسمعت أنهم يقولون‪ :‬حري العيون خسيائة ذراع ‪ .‬وكان يقال ‪ :‬الأنهار‬ ‫ألف ذراع ‪ .‬وكان بئر الزرع بالناضح ثلاثمائة ذراع ‪.‬‬ ‫وقال ابن شهاب عمن أدرك من‌الملماء‪ :‬كانوا يقذون فى غياض العيرن ى رفاق منالأرض‬ ‫تعيائة ذراع ‪ .‬فإن كانت صلبة من الأرض ذأربعيائة ذراع وخمسون ذراعا ‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حريم البحر ‪ :‬خمسمائة ذراع وما بعد ذلك ‪ ،‬ممالميتقدم فيه أثر عمارة۔‪‎‬‬ ‫فذلك موات لمن أحياه‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذلك جائز الانتفاع به ‪ .‬ولا حوز لأحدمنعه ولو بنى فيه وعمره‪. ‎‬‬ ‫والورة التى تكون فى البحر ‪ ،‬محميها قوم » ويدعونها ‪ .‬فإن كانت المورة‪‎‬‬ ‫حور عنها الماء حينا » ويد فيها حينا » جاز ذلاك لمن جاها‪. ‎‬‬ ‫وإن كان الماء فيها دائما أبدا » فليس فى البحر حمى ولا ميراث‪. ‎‬‬ ‫وأما حريم النهر فقال قوم ‪:‬مائتا ذراع‪. ‎‬‬ ‫وقال قو م ‪ :‬لامماثة ذراع‪. ‎‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬خمسمائة ذراع‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يفسخ المهر عن النهر ححسماثة ذراع‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاتمائة ذراع‪.. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬ماثتا ذراع‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪:‬ما برى العدول من المضرة‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حتى تصح المذرة بشاهدى عدل‪. ‎‬‬ ‫وقال قائلون ‪ :‬بقدر ما لا يضر النهر بالنهر والر بالبثر‪. ‎‬‬ ‫وقال قاثلون ‪ :‬يطرح القطران أو الل‪ .‬فإن ظهرت منه الريح علم أنه يجذب‬ ‫‪٥‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‪‎‬‬ ‫ويه‬ ‫مى‬ ‫و ليس‬ ‫ما‪ ٠ ٥ ‎‬و‪ ١ ‎‬ده لي عجبى ك‬ ‫س‬ ‫‏‪١٧٣‬‬ ‫س‬ ‫وحرم البقر أر بعون ذراعا ‏‪ ٠‬ويقسح البقر عن البقر أربهين ذراعا‪ .‬ويفسح‬ ‫النهر عن البقر أربعين ذراعا ‪.‬‬ ‫فع أحد هن الحدث حتى يعلم أ نه‬ ‫وعن مومى بن على _ رحمه الله _ قال ‪ :‬لا‬ ‫البز ‪.‬‬ ‫الهر ‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حدث‬ ‫وقال أبو المؤثر _ رحمه الله _ أنا آخذ بقول أى على _ رحمه الله _ فى البثر‬ ‫خاصة ‪ .‬وأما فى النهر فآخذ فيه بما جاء قى الأثر من الفسح ‪.‬‬ ‫وحرم النهر من أعلى وأسةل ويمين وشمال ‪ .‬ولا يملك ظهر الحريم ء والأيدى‬ ‫عنه مصروفة ‪.‬‬ ‫بدلها ( إذا‬ ‫يفسح‬ ‫‪ :‬ك‬ ‫الأنهار‬ ‫عن‬ ‫الله _ ا زه سل‬ ‫معاو رة _ رحمه‬ ‫وعن ‪1‬‬ ‫أرادوا أن محدئوا حفر فلتج ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬حمسمائة ذراع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ثملاماثة ذراع ‪.‬‬ ‫وكذلك الآبار عن الأنهار ‪.‬‬ ‫‪ .‬وتهسح القر عن الثر أربعين ذر اعا ‪.‬‬ ‫‪ :‬حى تصح للذرة‬ ‫ويل‬ ‫ويقول قائلون ‪ :‬قدر ما لا تضر البر بالبئر والنهر بالنهر ‪.‬‬ ‫وإذا كانت البقر إذا نزحت نقص النهر صرفت ‪.‬‬ ‫وكذلك النهر إذا حقر بجنب نهر ‪ ،‬فنقص مخه صرف عنهم ‪.‬‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫وأخبرنا هاشم بن خالد البهلانى ء وهو ثقة ‪ :‬أن قوما من أهل السرتفازعوا‬ ‫إلى الأزهر بن على ى فى فلج وركايا قريب مغة » ناحتج أحل الفلج أن هذه الركايا'‬ ‫إذا تزحت _ خ‪ :‬زجرت نقص من فلجهم فرأى الأزهر بن على ‪ :‬أن كل بثر‬ ‫الما ‪ .‬ولا يرفع عنها الزجر ۔‬ ‫ذراع ‪ 0‬أ و اأ كثر »كانت‬ ‫بها وبين الفلج اا ‪3‬‬ ‫وكل بركان بينها وبينالفلج أقل من ثلاثمائةذراع‪ ،‬صرف عنها الزجر‪٬‬ولم‏ تزجر‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬وأما مرسى بن على _ رحه اه ‪ -‬فرأى على أ هل الفلج البهنة ‪ :‬أن هذ‪:‬‬ ‫الفلج ينقص من زجر هذه الركايا ‪.‬‬ ‫وقد تنازع إليه قوم‪:‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬حضرت موسى بن على _ رحمه الله‬ ‫فى مثل هذا ‪ .‬فدعا أهل الفلج بالبينة ‪ :‬أن ماء فاجهم يفقص من زجر هذه البثر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نقلت ‪ :‬يا أبا على لو أحضروك شهودا ى يشهدون على ما دعوتهم »‪.‬‬ ‫أ كنت تقبل شهادتهم على النيب ؟‬ ‫قال ‪ :‬فها تقول أنت يا أبا عبد الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬أقول ‪ :‬يقف المدول على هذا الفلج » وهذه البقر لاتزجر ث وينظرون‪.‬‬ ‫مو ضع منتهى الماء فى جريه ث من ناحية هذه الر ‪ .‬ش تزجر هذه البئر ث والهدول‬ ‫ينظرون إلى همرب ماء الفلج ‪ .‬إن لم يروه قص عماكانء من قبل أن تزجر هذه‬ ‫يصرف أهلا عن زجرها ‪.‬‬ ‫البتر ص‬ ‫وإن رأى العدول ماء هذا الفلج نقعرعما كان ‪ ،‬من قبل أن تزجر هذه البرك‪-‬‬ ‫اثر عن زجرها ‏‪٠‬‬ ‫أهل هذه‬ ‫صرف‬ ‫قال ‪ :‬نسكت أبو حلى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫_‬ ‫أهل أعلى‬ ‫فاذا شحب‬ ‫وقال أبو الحسن _ ف فلجبن ق قر ية _ أحدها أعلى‬ ‫الأسفل ‪.‬‬ ‫مأء‬ ‫نتص‬ ‫‪4‬‬ ‫فلجهم‬ ‫واختموا فى ذلك قمال ‪ :‬إذا كان خرجهما واحدا » ومجراها واحدا ‪ ،‬لم حز‬ ‫يكنےرجهما واحدا‬ ‫ذلك لأصحاب الأعلى أن يقعلوا ‘ ويكون الماء يا لتسمة‪ .‬وإن‬ ‫ومجراها واحدا ‪ ،‬أوكان بينهما أ كثر من ثملاجماثة ذراع } لجانز لأصدحاب الأعلى‬ ‫والآسةل شحب فلجهم ‪ .‬وليس لأصحاب الآسةل مغمهم ك حتى يعلم يقينا أنه يجذب‬ ‫ماء ذلك الأسفل بالبينة العادلة ‪.‬‬ ‫و إن كان بينهما أقل من ثلاثمائة ذراع ء فقد اختلف الفقهاء ى ذلك ‪.‬‬ ‫فنهم ‪ :‬من لم يحجز لهم فى ذلك ‪ .‬فلا يضر بفلج جيرانهم ‪ ،‬من شحب فلج‪.‬‬ ‫ولا حةر بتر ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقد أجاز ذلك آخرون‬ ‫وأما المنازف والزواجر ع الت تكون على الأفلاج ‪ .‬نيا كان منها قديما ى فهو‬ ‫بحاله ولا يزال حما حرى ‪.‬‬ ‫الفلج ك ذإزه رم عحهم ‪.‬‬ ‫وأما إن كان أحدث على أهل‬ ‫ق ‪.‬‬ ‫له <‬ ‫صح‬ ‫إلا هن‬ ‫همن ذللك ك‬ ‫متع أرباب المنازف‬ ‫ك‬ ‫‪ :‬لأهل‬ ‫وقيل‬ ‫من ۔اثه ‏‪ ٠‬ولا ححة۔‬ ‫من ماء من أذن له أن تزف‬ ‫من‌ماثه ك و‬ ‫أحد‬ ‫أو نزف‬ ‫ذلك‪،‬‬ ‫لحم إذا قالوا‪ :‬إنا وجدنا أصحاب هذه المنازف ‪ ،‬ينزفون من هذا الفلج ؟ لأنه‬ ‫‪ .‬إل‪٦‬‏‬ ‫أو إياحة مهم‬ ‫بإذن أهل الماء ع‬ ‫يعزفون‬ ‫أدركوهم‬ ‫الن‬ ‫يمكن أن يكون‬ ‫_‬ ‫‪١ .‬‬ ‫_‬ ‫أن يصح لهم حق ممروف فى الماء ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وأما اللنابك الق تطرح فى الفلج‬ ‫خكمها كحكه‪.‬‬ ‫وقيل فى فلج إسلاى ‪ ،‬يسيح فى أرض‪ ،‬وفيه عيون وسواعد ي تجرى إايه ‪.‬‬ ‫وهو فى إثارة لقوم ء غير الذين فى أيديهم الفلج ‪ ،‬فتوقع أه_ل الإثارة على ساعد‬ ‫من ساوعد هذا الفلج } الى جرى فيه ذروه ‪.‬‬ ‫قال مسعدة من م ‪ :‬إنه لوجر سبهين ساعدا ثكان أو لى بما جرى إليه‪ .‬وكل‬ ‫أرض غشيها ث وساح علبها » فأهل الماء أولى بها إلا ماصعب من الأرض ڵ فلمينشه‬ ‫الماء ع فهى لأهل الاثارة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذاكان واد يسيل‪ ،‬وفى أسغله مال لقوم ويفغىمنة إلى بحرك أو حيث‬ ‫لاينتفع ‪ } 1‬وهو ماء كثير » فتوقع قوم فى أعلى الوادى ‪ ،‬فقطعوا منه شعبة ط وبقى‬ ‫لالأسغلين مباكتفون به » وأبى الأسفلون عليهم ‪ .‬فلا ينعون مز‪ ,‬دلك ع مالم يضر‬ ‫حدهم بأحد ‪ 7‬الأسفلين ‪.‬‬ ‫وإن كان فى حندنهم ضرر على الأسفلين » فلا يجوز هذا الحدث ‪ ،‬وعرفه‬ ‫‪.‬من العدل عندى ‪ .‬ولتترك الأشياء محالها » على ما كانت عليه من قبل ‪.‬‬ ‫ه إكنان لا يقبين ضرر على الأسفلين ء فلاتحبأن يمنعوا من طلب الرزق‬ ‫الذى لايضر بأحد ‪ .‬وهذا إذا كان الماء من السيل » أو من الماء الزاثد فى أيام‬ ‫الإخصاب الزائدة ‪.‬‬ ‫وأما الماء الذى يكون منه أصل ماء الأسملين ‪ ،‬الذى قامت عليه أموالهم }‬ ‫فلا حوز الحدث عليهم فى ذلاك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١١‬‬ ‫وأما حريم اليثر فقد قال اعلبَىتطمو ‪ :‬حارلبتر الماديةخسون ذراعاء وحريم‬ ‫البر المحدثة خمس وعشرون ذراعا ‪.‬‬ ‫والبدئ كالبر المحدئة ‪ .‬والقليب كالبثر العادية ‪.‬‬ ‫والبدى ‪ :‬الذى حفر فى الإسلام ۔ والقليب ‪ :‬الذى حفر قبل الإسلام ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬حرح الغر أريعون ذراعا‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بقدر ما لا تضر البتر بالبر إذا زجرت ‪.‬‬ ‫واختلفوا قى حريم المساجد والقسح بينها ث لمن أراد أن محدث مسجدا‬ ‫فقال بعض ‪ :‬إكنان بحيث إذا سمع أذان المؤذن ‪ .‬ثم أراق البول وتوضأآ }‬ ‫ثم ذهب إلى المسجد ك فل يدرك معهم الصلاة ‪ 2‬فهنالك يجوز بناء مسجد آخر ‪.‬‬ ‫يقراء المسجدان ‪ .‬وها قى القرية فى العيار » أو خ۔رب المسجد‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا‬ ‫الأول بعمار الثانى » يتحول الناس إليه ‪ ،‬ذلا بأس ‪.‬‬ ‫وحريم المسجد ذراعان ‪ .‬وحريم الجدار ذراع ونصف ‪.‬‬ ‫وحرم الساقية ذراعان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ذراع ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬إذا حفر إنسان بئرا جنب الطريق ع فعليه أن يفسح بقدر‬ ‫ما لا تصل الرطوبة منها ث من ماء المستتين والمتوضثين إلى الطريق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢‬‬ ‫وأجاز للسدون الانتفاع ماء البثر ؟ لما روى عن النى _ ظلمة ۔ أن يوسف‬ ‫ابن يعةوب أخبر عن مسد بن إدريس الشافى عن مالث بن أ نس عن الضحاك‬ ‫نقع‬ ‫‪ -‬قال ‪ :‬لات‬ ‫لن‪:‬‬ ‫‪- 0‬‬ ‫ان‬ ‫رصول‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫‏‪ ١‬بنة عيل الرن‬ ‫عن أ مه مرة‬ ‫البشر ‪.‬‬ ‫وخرج فى المعنى » إذا نزع المنتفع الما من البثر بدلوه وحبله ‏‪ ٠‬ولم كن هنه‬ ‫مضرة على رب البخر فى أرضها » ولاطرقها ولامجاريها ‪.‬‬ ‫إوذا كانت بثر مشتركة بين قوم » فعليهم المخارمة فى الحبال والمنتجور »‬ ‫على قدر‬ ‫دلك‬ ‫و يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫ضمررآ ومشمة‬ ‫إخراج ذلك‬ ‫‘ لأن ق‬ ‫الزجر‬ ‫وجميع آ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأنصباء‬ ‫ح \ م لا‬ ‫ح‬ ‫ويمجبنا ‪ :‬أن يكون عاملهم واحدا » إذا لميكن لأحد الشركاء ما ية‬ ‫على ا لا نهر اد ‪.‬‬ ‫وإذا وقع الهدم فى البرك وهى بين شركا‪ » .‬فرحب أحدهم فى حةرها ‪ .‬و بعض‬ ‫قال ‪ :‬لا محتاج إليها » ولا تفارم فيها ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحد واين ماجه عن عائشة ‪ .‬وهو هنا بالفاء ‪ .‬وقيده بعضهم بالقاف‪. ‎‬‬ ‫قال أبو الر بال ‪ :‬والنقع ‪ :‬الاء الواقف الذى لا يسقى عليه ث آو يسقى وفيه فضل ‪.‬‬ ‫وفال ابن حبيب عن مطرف عن مالك ‪ :‬معناه البئر بين الشريكين ڵ يسقى ھ۔ ذا يوما‬ ‫وهذا يوما ث ويستغى أحدها يومه أو بعضه عن !اسقى ‪ .‬فيريد صاحبه!للقى به ث فليس له منعه‬ ‫مما لا ينفعه حبسه ولا يضره تركه‪ .‬فإن احتاج من لا شركة له إلى فضل مائها فلا ء إلا أن تنهار‬ ‫بزه ‪ 2‬فيدخل فى الحديث ‪ .‬وبسقى بفضل مائه إن زرع أو غرس سابقا ‪ .‬اه من وفاء الذمانة‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣‬‬ ‫فتيل ‪ :‬إكنانت تزجر من قبل ‪ ،‬ووقع فيها الفساد ء فعليهم جميما إصلاحه ء‬ ‫على كل قدر حصتة © من نصف أو ثملث ‪ ،‬أو أنل أو أ كثر ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وإن كا نت من قبل خرابا » وهى شركة بيهم ‪ 0‬رغب أحدم فى حقرها‬ ‫وكره الآخرون ‪ ،‬فان حقرها الانتفاع بها ‪.‬‬ ‫شربكه ‏‪ ٤‬وأراد أن يفتمع بنصيبه » ويؤدى ما علميه من المغر ء‬ ‫فإن رح‬ ‫اه لاك ‪.‬‬ ‫وكإنانت بثر بين امنين ‪ ،‬فزرع أحدها ث ولم يزرع الآخر ع فتل الماءعلى‬ ‫الزارع ك فأراد حقر البثر ‪ .‬غلا يلزم الذى لم يزرع إلا حفر الطين ‪ .‬وأما قطع‬ ‫الصفا فلا يلزمه ‪.‬‬ ‫وإذاكانت بعر بين قوم لأرضين معروفة فأراد رجل مهم أن يسقى أرضا له‬ ‫آ خرى من هذه البئر ‪ .‬فتيل ‪ :‬إنكان القوم اشتركوا فى الأرضين ‪ ،‬فليس لأحد‬ ‫من الشركاء أن يزجر غير الذى اشتركوا عليه ‪.‬‬ ‫وإن كان القوم اقتسهوا ماء البئر بأيام » لكل إنسان بقدر حصته ڵ يوم‬ ‫أو يومان ص أو أقل أو أكثر ڵ فلمن أراد أن ينحى ماءه حيث أراد } فله ذلك‬ ‫دامه ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وإن أباح بعض الشركاء ماء البر لاخاس ى وحرم الآخرون ‪ .‬فإن كانت‬ ‫أسهم معروفة ى فجاز الانتفاع من ماء المبيح ‪ .‬ولايجوز من ماء المحرم ‪ .‬والله أعل‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪..‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى ما‪ .‬الأنهار وما يفعل فيها أهلها‬ ‫إذا وقع فيها الاختلاف وأحكام ذلك‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬اختاف فى ماء الديل إذا احتملقه الساقية التى نجم‬ ‫أهل الفلج ‪.‬‬ ‫نقيل ‪ :‬هو لأدحاب البو رة كلهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لأهل الحبورة بمقدار ماهم ‪ .‬وأما ما زاد على ماهم فهو مباح ‪.‬‬ ‫وإنكان الماء يقل وبكثر » فهو على الأغلب من أمور الفلج ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا دخل السيل الغاج ‪ ،‬فإنما يكون لصاحب الماء تلات الساعة ث مقدار‬ ‫ماء الأصل‪ .‬وما زاد علىذلات» للجميع ممن كان له فى الفلج ماء ك أو لم يكن له ماء ح‬ ‫أن يسقى بتلك الزيادة ‪ 2‬ويسقى منها ‪ .‬وإنما لصاحب الفلج أصل لااء التى كان‬ ‫و الزيادة للجميع ‪.‬‬ ‫وإن كسر الفلج » ورفعوا الماء من الوادى قى ساقية الفامج ك وةسموه على قسم‬ ‫الفلج ك فليس لأحد ممن ليس له فى الفاعج شىء ڵ أن يسد من ذاك شيثا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل _ فى قرية هرب أهلها منها وعمالما ‪ 2‬والتمر قسے الماء منها » ولم ينرف‪.‬‬ ‫أحد ماءه ‪ :‬أنه ق أى وقت ؟‬ ‫_۔‬ ‫‪\٥‬إ‪١‬‏‬ ‫۔‬ ‫فقيل ‪ :‬إكنان لهذا الفلج سنة متقدمة » وعليها أدرك ى فهو على سنته المدركة‬ ‫وإن لم تكن له سنة تعرف ع فيجتمع أرباب الفلج ى ويصطلحون على نسق الآواد‬ ‫والباثر ۔ يبدأ مورى كان يبدأ ثم الذى يليه ‪.‬شم الذى يليه ى حتى يأنى على‬ ‫ما كانتالعادة تأنى عليه ‏‪٠‬ويثبت ذلث على المسجد والغائب واليق ‪ .‬وليس هذا‬ ‫قسيا ‪ ...‬ما هذا اصطلاح من جبهة الفلج ‪.‬‬ ‫واحد ماءه بعينه >‪-‬‬ ‫كل‬ ‫‏‪٠‬و إن عرف‬ ‫عللىى اليا" ر‬ ‫‏‪ ١١‬سحم‬ ‫و بعص قال ‪ ::‬يطرح‬ ‫أو صح ذلك عنده بالصحة ء فهو حسن ‪.‬‬ ‫من حلة ‪.‬‬ ‫كشره يكون‬ ‫الفلج ئ فإن الذى‬ ‫ماء‬ ‫كسر السلطان‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا‬ ‫‪\.‬ء الفلج ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مقدار <ته ء هر‪٠‬‏ن الذى أخذه الساطان أن يأخذه‬ ‫وخحوز لمن قدر على أخذ‬ ‫نماء الذى‪.‬‬ ‫و ا ما إذا اغتصب ماء أ حد من الناس بعينه خاصة ‪ ،‬فإن له أ ن يقتصر‬ ‫الفلعج ‏‪٠‬‬ ‫على ا هل‬ ‫كسو رآ‬ ‫عصمه ‪ .‬ولا حسب‬ ‫وانق ماءه ‪2‬‬ ‫من أعلى القوارق ‪ .‬فقال الدى‬ ‫و إن وفم ق أعلى الفاعج هدم‬ ‫لا أسقى بالماء الناقص ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن الناقص يكون لأصحاب لفايج كلهم ‪ .‬فإن أصاح الفلج أق آده۔‬ ‫على الآول ‪.‬‬ ‫وقيل فى ماء يؤجل‪ ،‬وهو بين أيتام ‪ . 7‬وماء الأيتام يطاق بالليل ‪ .‬وماء‬ ‫البلغ حبس عخد طلوع الفجر لاء للبالغ ليحبس ماءه » فوجد فيها باقيا من ماء ‪:‬‬ ‫الأيتام ء مقدار النصف ‪ ،‬أو أقل أو أكثر ما ذا يصنع ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬إنه إذا حضر ماؤه ‪ ،‬أطلق الأجل حتى يمر الماء فى الساقية ‪: .‬‬ ‫وأجل هذا ما‪:‬ه‬ ‫وقيل ‪ :‬يهل الماه الأول ويعرف حيث بلغ ‪ .‬وما زاذ فهو للثانى»كان الأول‬ ‫ليتم ى أو بالغ } أو حاضر ‪ ،‬أو غاثب ‪ .‬والله أع وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫‪+‬‬ ‫ث‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى حقر الأفلاج وما جوز من ذلك وما لا جوز‬ ‫ويؤخذ أها البلد إصلاح أنهارهم التى ههم‪.‬و محدث نيها الفساد ‪ .‬فا مايقترح‬ ‫غليس عليهم إلا أن يتفتوا هم على ذلك ‪.‬‬ ‫والحفر على جميع أحل الأفلاجء وعلى الأغياب واليتامى‪ ،‬على كل بقدر حصته‬ ‫وبجبرون على ذلك ‪ .‬ولا تترك القرية هلاك ‪2‬كان الفلج أصلا أو مهاما ء إلا أن‬ ‫يكون فى الحفر ذهاب أموال اليتامى والأغياب فى الأجرة ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬ليس على الأغياب واليتامى ‪.‬م( الدنا ‪ .‬وإما عليهم‬ ‫<قر ااطين والميام ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬نال العلامة سيف بن حد الأغبرى _ رحه انت تءالى _ بعد ما عرضه على المام الخايلى‬ ‫‪.‬و‪٫‬عض‏ قضاته ث وصوبوه ى حكوا به بين الأغابرة والمناجية قال ‪ :‬إذا اتفق جباة أهل البلد‬ ‫على زيادة القرح ى وحصلت مصلحة بزيادة اااء فيه ى ورأى الجباة قعد الفلج لما احتاجه من‬ ‫الإنفاق ث سيا حيث كان ماء الفلج شرابات ڵ ولم يتميز لكل واحد آثار ‪.‬علومة جاز أمر‬ ‫الجباة فيه ى وجبر الممتنع من الآداء ث سواء كان من أهل البلد ث أق من غيرهم ‪ .‬وإن اتفقوا‬ ‫‪.‬على الرمية فذلك إلىاتفانهم‪ .‬ولا يانفت إلى قول مدعى عدم الإذن فى الخدمة‪ ،‬مم حةق'!صلاحء‬ ‫‪.‬و<صول المنفعة ‪ .‬وأما ما فى الأثر من أنه لا جبر فى القرح } فذلك إذا كان النفم مظنونا ‪.‬‬ ‫نقد تحرج بعض العلماء من جير من أبى ‪ .‬وأما مم تحقق المصاحة ‪ 2‬فلا قائل به ‪ .‬فإن الناس‬ ‫‪.‬‬ ‫بقول من يروم التعطيل ؛ لأنه من الفساد التلاهر‬ ‫‪ .‬ولا اعتبار‬ ‫يجرون على مصالهم‬ ‫وإن تتبعت أقوال الأثر علمت أن إطلاق القول بعدم الجر على القرح مةيد بعدم وجود المصاحة‪.‬‬ ‫هل عمرت البلاد وجرت الأنهار إلا بالقرح ‪ .‬ؤزاتةه سبحانه وتعالى أعلم ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢‬منهج ااطالبين‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪\١ ٨‬‬ ‫‪7‬‬ ‫< فليىسرن‬ ‫‪7‬‬ ‫ل تكن‬ ‫آ‬ ‫وأ ما من أ راد أن يزيل قراح أو بماء ‪ 4‬حص أو‬ ‫نجبرون على ذلك » إلا أن يتراضوا فما بينهم على ذلك ‪.‬‬ ‫ك فر‪ :‬اد منها الفلج ‪..‬‬ ‫زاد زا دل ) فرح فراح‬ ‫فإن‬ ‫قيل لأهل الفلج ‪ :‬إن شن ردوا على هن قرح ما ين بكم من الفرم ى على قدر‬ ‫الذى لكم ‪ 2‬ويكون لكم جميما ‪ .‬وإلا ننارنا مازاد» وجعلنا لمن قرحه من أهل‬ ‫الفلج وقد حكم بذلك محمد بن على لبنى الوارى على بنى عبيد الله بن زياد ‪.‬‬ ‫اره ‪.‬‬ ‫على رحما‬ ‫وكذلك يوجدعن أ‬ ‫وقيل فى الجبهة إذا اتفقوا على إصلاح فلج ‪ ،‬واستأجروا له من محفره ‪ :‬ثبت‪.‬‬ ‫ذلك على جميم من له فى الغاج شىء من البالنين ء والأيتام والأغياب ‪.‬‬ ‫فكنان من أهل الفلج خارجا من المعمر ‪ ،‬ثبت عليه القضاء ع وأقام الحا ك‪:‬‬ ‫له وكيلا ‪ ،‬إن لم يكن له وكيل ‪ ،‬وباع من ماله بأمر الا ك فى ذلك ‪.‬‬ ‫ومنكان فىللصر احتج عليه‪ ،‬ولا ينفذ عليه الحاكم الكر ءمادام فى المصر ه‬ ‫إلا أن يحتج عليه » أو على وكيله فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان لا يعرف أين هو ى أو قى موضم لا تبلنه الحجة فيه ‪ .‬ولوكان فى‪.‬‬ ‫لمصر ‪ ،‬فهو نزلة من غاب من المصر فى الأحكام ‪ ،‬فى جميع ما يازمه ‪.‬‬ ‫وأما الجبابرة من العرب والعجم ى الذين لايقدر على إقامة الحجة عليهم ء فإنة‬ ‫ينغذ عليهم ما صح عليهم من الأحكام ص ولوكانوا فى لمصر‪ ..‬ويازمهم من بناء‬ ‫لمسجد الجامع عكا يلزمهم صلاح الفلج ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩‬‬ ‫‪ ..‬وقيل ‪ :‬تحوز لجبهة الفالح أن يعطوا لغر الفلج شيثا من أرضين أهل الغلح ض‬ ‫}‬ ‫مأ‪:‬كلة سذين معروفة ‪ .‬ويثبت على الجيع من أهل الفلج‪.‬‬ ‫والفلتج إذاكان منصو با » لم يجوزوا أن بحفر بأمر السلطان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ق الفلج إذا در ويس ت وصار فى حد الذهاب ڵ فتنام رجل له حصة‬ ‫فى هذا الفلنج ‪ ،‬فقهر أهل الفلج علىحقره ‪ 2‬حتى حةروه ‪ 2‬وأخذ منهم بالقهر والجبر‬ ‫م لا ؟‬ ‫التو بة من ذلافث‬ ‫تلزمه‬ ‫ك هل‬ ‫بفلجهم‬ ‫‏‪ ١‬نتفع الناس‬ ‫ح‬ ‫فلاس يلزمه قى ذلك شىء } إد ا أخذ من كل أحد ما حب عليه ‪ 0‬على سبيل‬ ‫العدل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قاطع أرباب الفل‬ ‫ج المغار على النلج ) نذروا بعضه ‪ 1 .‬دفع فيه‬ ‫ار فرغوا‬ ‫‪ .‬ل‬ ‫} ول يسكن‬ ‫من سوافى الرياح ( أو هن عدو‬ ‫سيل و‬ ‫ح من‬ ‫هدم‬ ‫‪.‬‬ ‫عله‬ ‫م\ قوطهوا‬ ‫فقيل ‪ :‬ليس يلزم الحفار حفر ماحفروه وعلى أر باابلفلج أن حفروا ماانهدم‪.‬‬ ‫وعلى الحفار مام ما لممحقروا ‪ .‬ولايثبت الشرط على الحفار » إذا شرطوا علبهم أن‬ ‫ما الهدم هو عليهم ؟ لأن هذا مجهول ‪.‬‬ ‫وإن قاطعوا الحفار على أن هم نصف أهل الفلج ء فلا يثبت هذا على النائب‬ ‫واليت ى ومن هو مثلهم ‪ 2‬إلا أن يكونوا كلهم بالغين عاقلين ‪ 2‬ويتموالمم‬ ‫إب ۔‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حله‬ ‫و طعوا‬ ‫ما‬ ‫‪_ ٢.٠‬‬ ‫وروى محمد بن جعفر عن سديد بن محرز_ فى أ ناس اجتمعوا على إخراج فلج‬ ‫«مير ‪ ،‬فقاطهوا عليه من يخرجه ‪ ،‬و ي۔يحه إلى فلجهم ‪ .‬وحدوا حدا نى قلة الماء‬ ‫وكثرته ‪ ،‬على أن للحفار مأ كلة الفلج عشر سنين ‪ .‬وكتبوا بينهم فذلك كتابا‪.‬‬ ‫فلما حفر الحفار ء وساح الفلجج‪ ،‬طلاب بعض أهلالفلج نقضتلك المتاصاة‪ .‬واحتجوا‬ ‫أنهم لم بحصروا يوم الةصأ والفلج رم ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إذا تقدم مسانيد أهل البلد ‪ 2‬فقاصوا عليه ى فإن قصام جائز على من‬ ‫وهن أنكر إلا أن يكون المذسكرون‬ ‫حضر ‪ ،‬ومن ل بحضر ث وعلى اليةم‬ ‫احتجم ا على الحفار ‪ 2‬قبل أن يعملوا شيثا من الغر ‪.‬‬ ‫وأما إدا سكةو ا » ولزموا منازلهم » حتى حمر الحفار ك فليس ذاك مم‬ ‫وفال محد بن محبوب ‪ :‬كل فلج ستى فى الإسلام ك وأعطى مساند أهل الفلج‬ ‫مبنحفره هم‪ ،‬جاز ذلك على الهيم منأهل الفلج ولا يحوز على ممنحضر قرح فلج‬ ‫قريح ولاجاهلى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ومما عمل به أبو على برأيه ‪ 0‬إن أمر بحفر فلج حبوب الجاهلى لأهل‬ ‫أرك ك وأنفق عليه منمعدنهم ‪ ،‬وفيهم اليتامى والأغياب ‪ .‬وهن مات فلا سهم له »‬ ‫وصار ملخفعة ذلك لن جاء من بدهم ك ف يهب عليه أحد من الاسمين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ذهب فلج القرية أصلا فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬ليس على أاهلفرية أن يقترحوا فلج جديدا‪ ،‬ولا يجبروا على ذلاث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على أاهلبلد أن يقترحوا فلج جديدا‪ ،‬ومجبرواعلى ذلك‪ .‬ولا تعطل‬ ‫القربة ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن لافلج موضع حرج فيه ‪ :‬أخرج فى أرضين ااناس ولوكردوا ك‬ ‫وتكون الأرض بقيمة الهدول لآربابها ‪ .‬وعلى أهل الفلج قيمتها ى كانت الأرض‬ ‫لبالنين ‪ 2‬أو ليتامى ‪ 2‬أو أغياب ‪ 4‬أو غير ذلاك ‪.‬كما جاز فى نلج الخطم س لا‬ ‫اجتاحه السيل بةرية منح » وذهب به أصلا ‪ .‬وذلاث فى سنة غرق الإمام الوارث‬ ‫)‬ ‫ان كعب _ رحمه الله ‪.‬‬ ‫فبلغنا أن النم بن الأشعت وصل إلى الإمام غسان _ رحمه الله _ وقال له ‪:‬‬ ‫بنى زياد من أهل‬ ‫إلافى أرض‬ ‫ذهب الخطم ‪ .‬وليس لنا سبيل إللى إخراجه‬ ‫مزوى ‪.‬‬ ‫فبلنذا أن الامام أمر القادم بن الأشمث أن يستتر ‪ .‬وبلغنا أن الامام غسان‬ ‫أرسل إلى سلمان ن عنان _ رحمه الله _ فلا أ حضره ‪ .‬قال غسان لسلمان ‪ :‬مانقول‬ ‫فى فلج لقوم‪ ،‬مثل فلج أهلنزوىء ضى فى أرض أهصلمد ‪ .‬وهى لبنىال‪.‬مرءنانى‬ ‫عايه الديل فاجتاحه ‪ ،‬فل يقدروا على إخراجه‪ :‬إلافى أموال الناس‪ .‬فهل لممذلك؟‬ ‫فبلغنا أن سلمان قال ‪ :‬نعم هم ذنكك بان ‪ 2‬بقيمة العدول ‪.‬‬ ‫فدا عرف الإمام رأى سليان بن عثمان فذلاك‪ ،‬تمسك به ‪ ،‬وأخذ به ‪ .‬ولميملكه‬ ‫بالذى يريد مغه ‪ .‬فها انصرف سلمان بنعثمان‪ ،‬من عند الإمام ث أرسل إلالتانع‬ ‫ان الأشعث وقال له‪ :‬اذهب ادع خعما‪.‬ك ‪ .‬فدعاهم‪ .‬فدا حضروا عه طاللبقاسم‬ ‫‪.‬‬ ‫لفلجهم‬ ‫مجر ى‬ ‫قال الامام ‪ :‬اذهبوا ‪ .‬فاخرجوا لم مجرى اغاجهم بالان ‪.‬‬ ‫فقال أهل حزوئ ‪ 7 :‬باغنا أن لاس علينا ذلاك ‪.‬‬ ‫فقال اهم الإمام ‪ :‬هذا رأى مليان بن عثمان ‪.‬‬ ‫فانطلق أهل نزوى إلى سلمان بن عثمان » فأعدوه بقول غسان ‪ .‬وقالوا‬ ‫له ‪ :‬إنه قال لم ‪ :‬إن هذا رأى سلمان ن عثان ‪.‬‬ ‫نقيل ‪:‬إن سلمان قال ‪ :‬غر لى غسان ‪ .‬وأراد سليان الرجوع فى فتواه ‪،‬فلم‬ ‫عاره برأ‪ ,‬ده ‪.‬‬ ‫غله الإمام غسان » و مك‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أهل نزوى أبوا أن خرجوا لأهل مغح مجرى لفلجهم بالمن ‪.‬‬ ‫فقال الإمام لأهل منح ‪ :‬اذهبوا فخرجوا فلك ‪ .‬نإن طلبوا الحق ء كان لم‬ ‫رأى العدول مانلمسادينء أوكما قال‪ .‬فانطاتى أهلمنح ء وأخرجوا فاجا فى أرض‬ ‫أهل نزوى برأى الإمام غسان‪ .‬ولم يكن ذلك برأى أهل نزوى ‪ .‬ومهكارهون‬ ‫لذلك ‪ 2‬فما باغنا ‪ .‬وهو قام لعية‪ .‬فى أرض أهل نزوى س إلى دومنا هذا ‪ .‬ولعله‬ ‫لايزال إلى يوم القيامة ‪.‬‬ ‫و ع ‪.‬‬ ‫نال‬ ‫الله‬ ‫_ رحمه‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫وجما تذا كر ده الأغياخ ‪ ..‬و‪.‬‬ ‫وعرض عل‪.‬هومى‬ ‫‪ .‬فاختلةو ا ‪.‬‬ ‫امم‬ ‫فلج‬ ‫حفر‬ ‫( ‪ 1‬رادوا‬ ‫ر ية‬ ‫ضلاح‬ ‫ق‬ ‫ك فيكون‬ ‫دو ر فلحناً خورة ة فنطنها‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬الزند‬ ‫بعصهم‬ ‫فقال‬ ‫فلجنا ‪.‬‬ ‫اذ نرى‬ ‫الفلج‪. .‬‬ ‫دور‬ ‫ق‬ ‫بلا زيادة‬ ‫ه ه‪٠,‬‏ن!لحفر ‪4‬‬ ‫مايو ب ب علينا‬ ‫نعطى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وبععحم‬ ‫أن كرهوا علىذلاكء أن ‪.‬يزيدوا فى دور فاجهمء وهم يدعون أن يعطوا اليهم‬ ‫عط أ طنى ما‪ :‬هنى حفره ‪.‬‬ ‫غير أن من غاب احتج عليه ‪ .‬إن‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬إن اتفق الحياة أن يزيدوا فى دور الفلج لحفره كان لهم‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ما لهم من‬ ‫أدى الذى عله من الحفر كان ه نصامه من الاء ض على حساب‬ ‫شن‬ ‫الماء ‪ .‬فنسدس إكنان لهم سدس ‪ .‬وكإنان لهم عشر فءشر ‪.‬‬ ‫أهل‬ ‫برغب ‪4‬‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬منهم‬ ‫بأمره‬ ‫دوم‬ ‫ك فيهن‬ ‫الفلج‬ ‫اختلف أهل‬ ‫إذا‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يأى عليهم‬ ‫الفلج ‪ :‬أن يو م بأمره } وهو‬ ‫رمم من يرغب فى الدخول فيه ث وبكرهه أهل الفاج ‪.‬‬ ‫‪ :‬دو م بأمره ك ولو بأجر ‪ .‬وتكون‬ ‫له وكيلا أحني‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪ :‬إن ‏‪ ١‬هاكم‬ ‫فيل‬ ‫الأجرة على أهل الفلج ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قدم أهلالفلج رجلا ‪ ،‬وضهوا إليه مياههم‪ .‬ومن أراد أن يسقى‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذللك‬ ‫وقد تراضوا‬ ‫إليه ليعطيه ك‬ ‫حاء‬ ‫فقيل ‪ :‬يحوز لمن أعطاه ‪.‬نهم بقدر ماثه ث ولو لم يهلم ماءه بعينه ‪ .‬إذا اتفقوا‬ ‫حلى ذلك ‪.‬‬ ‫لمن‬ ‫جعلوا‬ ‫أن يكونوا‬ ‫إلا‬ ‫‪6‬‬ ‫له ذللك‬ ‫ك فلا حجور‬ ‫ماه‬ ‫أ كثر هن‬ ‫أعطاه‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫ورود‬ ‫ما\ دشاأء‬ ‫مياههم‬ ‫يفعل ق‬ ‫خذه‪ ,‬ه ك أن‬ ‫هذا‬ ‫همن دل‬ ‫أخذ‬ ‫< فجاز أن‬ ‫يدم أو غادب‬ ‫الاء م‬ ‫أصحاب‬ ‫و إن كان‬ ‫التقدم ع إذا كان بميرآ بأمر دينه ك وتظهر منه علامات الورع أن يأخذ من يده‬ ‫الاطمئنانة ‪.‬‬ ‫طريق‬ ‫۔ثلمدر مامه من‬ ‫‏‪ ٢٤‬۔۔‬ ‫وأما إنكان المولى غير "ثقة س وأعطاه دن جملة ما فى يده من المياه المختلطة ‪-‬‬ ‫ففى ذلك يدخل معنى الاختلاف ‪.‬‬ ‫ففى بعض القول ‪ :‬إن السلال إذا اختلط بالحرام » ولم يمرف ‪ .‬واحتل فيه‬ ‫الوجهان ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه يلحقه معنى الإشكال ‪ .‬ولا بجوز الاقدام عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حوز تناوله » حتى يعرف حرامه بما لاشك فيه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه حرام » حتى يعرف أنة حلال بما لاشك فيه ‪.‬‬ ‫وإن جاء أحد إلى هذا المةولى » ممن ليس له فى الفلج شىء ‪ 2‬وأعطاه لضتى‪.‬‬ ‫زرعه ‪٥‬ن‏ حله ماء هذا الفلج } اللا حوز له الأخذ من عنده)حتى دسم أن أدل الفلج‪.‬‬ ‫قد جعلو اله » أن يهب ويعطى من أراد ‪ .‬وكانوا كاهم بالذين ‪ ،‬عاقلين حاضر بن‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول الرابع‬ ‫فى تصريح الأنلاج وحريم السواق‬ ‫ومما يوجد عن أى عبد الله ‪ :‬محمد بن محبوب ء فى الفلج إذا كان لا يتوصل‬ ‫إلى الانتفاع به ث وصرف الضرر عنه ‪ ،‬إلا بتصمرنجه ‪ :‬إ نه جوز لأهله تصر جه ‪.‬‬ ‫ونحكم بذلك على الأيتام والأغياب‪ .‬وعلى من امتنع من الحاضرين‪٬‬وكان‏ تنهمر يجه‬ ‫على هذه الصغة لازما } والقيام به واحب ‪ .‬وهل ذلاك يوجد فى أحكام أف سهيل‬ ‫_ رجه اره _ وغيره‪.‬‬ ‫وقيل فى واد وسط قرية ‪ .‬وفى الوارى أنلاج مرفرعة مفه للبلاد ‏‪ ٠‬ولستى‪.‬‬ ‫من غرفى وشرق ‪ .‬وبعضمها أسفل من بعض‪ 2 .‬وأراد أصحاب الفلج الأعلى أرن‬ ‫يصرجوه بالحجارة ‪ .‬والصاروج فى عرض الوادى ‪ .‬وكره ذلك أصحاب الأنلاج‬ ‫الفل ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن كانت هذه الأنهار مرفوعة من الوادى » من ماء واحد متصل >‬ ‫لم يجز لأصحاب الفلجالأعلى تصريح فلجهم»إذا كان فذلك مضرة على الأسفاين‪.‬‬ ‫ويأخذون من الماء أ كثر من عادتهم ‪ ،‬وينقص على الذين أسفل منهم ى إذا صح‪.‬‬ ‫الضرر ‪ .‬وأما على غير هذا الوجه فجاز ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا أخرجت هذه الأفلاج من‌الو ادى ء ودخلت فى الأموال ك فلا يمنع‪.‬‬ ‫من أهلها أحد » أن محدث فى ساقيته ما أراد منكبس أو قطع ء أو تعمريج ث إلى‪.‬‬ ‫منتهى دخول الماء من الوادى ‪ ،‬إذا لميكن فى ذلك مضرة على أحذ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪. ٢ `٦‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‘ يا كثر‬ ‫الأفلاج‬ ‫و ان أراد أاحلم قرح فلج ف هذا الوادى ؛ أعلى من ه _ذه‬ ‫بدنه وبي الفلج الذى أعلى منه ص أو اسغل‬ ‫حن خمسمائة ذراع ‘ أو بين الأنلاج‬ ‫منه‪0‬أ كثر من خمسمائة ذراع ‪.‬‬ ‫فإن كان هذا الفلج المحدث يةطع عنهم الماه‪ ،‬ويلحقهم بذلك الغررءنلامجوذ‬ ‫لاك ‪ .‬وإنكان الماء للاأنلاج متصلا ء فلا يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫يكن متصلا ظاهرا ‪ ،‬ولا يبين منه ضرر ولا نةول ‪ :‬مخ هذا الادث‬ ‫وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واله أع‬ ‫واختلفوا فى تصريح السواق ‪ ،‬الى عليها ءواضد النخل والأشجار ‏‪٠‬‬ ‫فقال بعض‪ :‬إذا كره أرباب العواضد» وخافوا الضرر على خلهم وأشجارهم‬ ‫ولم يتقدم من قبل صاروج فى هذه الساقية » أنه لا حك عليهم بذلك ‪.‬‬ ‫وفى تركه‬ ‫القر‪ :‬ره ‪.‬‬ ‫أمر‬ ‫صلاح‬ ‫كان ف تصر يح السواى‬ ‫قال ة إذا‬ ‫ويمض‬ ‫بلا شارو ج كاير ضرر على أهز الأموال ‪ ،‬لا يمنعون منذلاف ‪ .‬ولو ل يقتسندم‬ ‫ماروج ق هذه الساقية ‪.‬‬ ‫يعرج‬ ‫)و أ راد أن‬ ‫أاوو مال‬ ‫رجل‬ ‫مغزل‬ ‫ف‬ ‫سانية عر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وكىذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫موضعا ماناساقية لامسالة ث أو بمنى نفع له بلا ضرر عل أهل الاء »فلا يضيق‬ ‫ذللك عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬س‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬فتيل ‪ :‬ذراع ‪7 .‬‬ ‫وهمى حاز‬ ‫دبن الأموال‬ ‫الساقية الق تكون‬ ‫وأما حر‬ ‫ذراعان ‪ .‬ولا جوز لأحد أن يفسل فى ذلك الريم خلا ولا شجرا ‪.‬‬ ‫وأما إذا نسل خلف الحريم » جائز له إذا فتح لإجالة لغسل من الساقية ى إذا‬ ‫كانت الساقية جائز ‪ ،‬وكان أعلى منها إجالة ما أو أكثر ‪.‬‬ ‫ائ_اء ء‬ ‫ضرب‬ ‫الأفلاج هن أسفل )حيث بل‬ ‫وأما حرس الساقرة من ‪7‬‬ ‫كذا عن سعيد بن قريش ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الساقية الجاز وغير الجائز ث إذا كانت فى أرض رجل ‪ ،‬جاز له‬ ‫أن يفسل على الوجين ى حيث لايضر بالماء ‪ ،‬ويترك للشحب قدر ما بحجزيه ۔ وإما‬ ‫لأصحاب الماه جرى ماثهم لاغير ذلك ‪.‬‬ ‫وأما حريم الفلج فى الموات حيث لا تجرى عليه الأملاك ‪ .‬فكل ما نشأ فيه‬ ‫من تخل وشجر ع فهو لأهل الفلج ‪.‬‬ ‫لاذقر اء ‪.‬‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫وقيل‬ ‫خلة ك هى لأهل‬ ‫‪ 2‬فتت ف۔‪ 4‬شجرة و‬ ‫جرى ى مال رجل‬ ‫وأما إذا كان‬ ‫الأرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الأتقة ى فمد قال أبوسعيد‪ :‬معى أنه يجوز لاغاس» أن بحدثوا فى أموالهم‬ ‫الأنقة على السواقى الجواز إذا لم تضر بالماء وكان للمحدث النقع فى ذلك بغير‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫ضرر علىغيره ‪ .‬ولو ضافت الساقية عن ما كانت » إذا لم يكن فى ذلك بيان ضرد‪‎‬‬ ‫على أصحاب السانية‪. ‎‬‬ ‫وكذلك البناء والسقف عليها ء مالم يضر بالماء الذى ير فيها‪. ‎‬‬ ‫وأما القناطر فقد عرفها الاختلاف ف۔ا ‪ .‬فقيل ‪ :‬يجوز حدشها بقدر ما تامتى‪‎.‬‬ ‫أيدى الشاحبين‪ .‬ولا ينال ضرب الماء ‪.‬نها شىء ‪ .‬ولا خع ‪.‬ن الشحب‪ .‬والله أعلم۔‪‎‬‬ ‫و ‪ 4‬التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫فى السوات وتحويلها وصقة ذلك ومعرنة عرضها‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز حويل السواق ‪ ،‬والطرق الجوائز ث وغير الجوائز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جوز حو يل غير الجواز ‪ .‬ولا يجوز حويل الجوائز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لامجوز حويل الجواز ى ولا غير الجوائز ‪.‬‬ ‫وأكثر القول ‪ :‬يجوز تحويل الساقية إلى دون أ‪ ,‬بعين ذراعا هكذا قال‬ ‫أبو الحوارى عن أبى المؤثر ‪ .‬وكةب بهذا نهان بن عثمان ‪.‬‬ ‫نعشى ك ح‬ ‫من‬ ‫مححىء‬ ‫الساقية‬ ‫أو‬ ‫الطر بق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫عندهم ‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪7‬‬ ‫تعود بينمال رجل إنى شرقى‪ .‬ثم ترجع إلى مميلى ‪ .‬أراد هذا الرجل أن بحولما ك‬ ‫قطع الطريق من حيث تلوذ فى ماله إلى شرقى ‪ .‬ثم أحدرها مهيلكا فى ماله ‪.‬‬ ‫‏‪ 7٣‬حتى لقاها من <يث‬ ‫شرقا ق‬ ‫) ء'د قادها‬ ‫ذر اع‬ ‫عشرين‬ ‫‪ ,‬إذا استكل‬ ‫وهذا‬ ‫أعلى ‪.‬‬ ‫هن‬ ‫< محيث كانت‬ ‫ذراعا‬ ‫إلى نهي لى ك أسغل بعشر ن‬ ‫شرق‬ ‫تلرذ من‬ ‫على المشاهدة ‪ 2‬نظ‪ .‬فى ذلاك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من كانت عليه طريق أو ساقية » له أن محولا حيث شاء هن ماله ح‬ ‫بلا مضرة على صاحب الطريق أو المسةى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬إلى ‪ 5‬لعين ذراعا‬ ‫وةال ض‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫وإذا كانت الطريق فى واد ‪ ،‬فى موضم » ثابتة م تتحول من ‪.‬كانها » نهى‪‎.‬‬ ‫على حالها فى موضعها‪. ‎‬‬ ‫محويلها‪. ‎‬‬ ‫و إن كانت تذتقل من مودع إلى موصدع ‘ ولا لستقر ‪ .‬لا س‬ ‫ومن كانت عليه فى ماله أو منزلهطريق»أو مملك قاحمء فتذ عرقا الاختلاف‪‎.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نحو بله‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫‪+-‬‬ ‫أثم لعينه ك أخرج مسلكا ‘ هن <يث شاء من أرضه‪‎‬‬ ‫يكن مسلك‬ ‫وإن‬ ‫أو منزله » بلا مضرة على أهل الطريق ‪ .‬والله أعلم‪‎‬‬ ‫وقيل فى رجل أراد أنيطرح ما‪ .‬ه منسأقية مرتفعة » تمر فى ساقيةأخرى إل‪‎‬‬ ‫مال له لاسة‪ 24‬هن هذه الساقية ‪ .‬هل له ذلك ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان يطرح من ماله فى ماله » والساقية له خالصة » جاز له ذللك‪٠ ‎‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫تكن له ذللك‪‎‬‬ ‫(‬ ‫سها حى‬ ‫لخيره‬ ‫وإنكان‬ ‫وكذنك إذاكان له ماء على فلتج ث وقرب ذلك الفلج فلج له َ فيه أيضا ماء‪. ‎‬‬ ‫الفلج ‪ .‬ومحريف‪‎‬‬ ‫‘ فأراد أن يطرح ماءه همن ذلك‬ ‫والماء الذى بين الفلجين له خا لص‬ ‫قى أرضه إلى أن يطرح فى ذلك الفلج الآخر » فى وقت حضور مائه فله ذلاث‪' . ‎‬‬ ‫ا وفى جواب أبى شايان _ فى رجل له مسى على زنجل» أزاد صاحب الساقية‪‎.‬‬ ‫أن تجعل عليها مليلا » ويجرى فيه الماء من الزاجرة أو غيرها ء فأجاز ذلك‪ :‬على‪‎.‬‬ ‫قياس ما قيل فى الطريق ء إذا لمبكن فى المسمى مغمرة ‪ ،‬جاز الانتفاع به ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫وأما حد عرض السواق فغقول‪ :‬إنها الأنمسار بالنظر على ما جرىء لها من‬ ‫الأرض مالم بضر برى الماء على كبر للونهصرنره ‪.‬‬ ‫واختلفوا نى الذى يمر ماؤه بساقية وعليها النخل والأشجار ء فأراد أن مر‬ ‫ساقية أخرى ‪ .‬فقال الذى له النخل على الساقية التى كان يمر مائه أولا ‪.:‬‬ ‫ماءه‬ ‫لانذهي مانك فى ساقية غير هذه الساقية ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه محتج عليه ‪ .‬إما أن ر ماءه فى تلك الساقية ‪ 2‬وإما أن يبطل‬ ‫حجته من الساقية » حتى يسويها من تمر فى ماله بماله ‪ .‬وإما يمضى بما؛ه فيكهااكان‪.‬‬ ‫أولا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن حجته لاتبطل منها ث ومن عليه الجرى فى ماله ث لا محجوز له هدمه‬ ‫وتسويته بماله ‪ .‬ومتى أراد أن يجرى ما ه أجراه ‪ .‬ومتى أراد تركه تركه ‪ .‬وهذا‬ ‫أ كثر القول فما عرفنا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«» ©‬ ‫القو ل السادس‬ ‫ذلك‬ ‫والعار ية ف‬ ‫واليك ف اللقى‬ ‫ف الدعوى‬ ‫وقيل فى رجل له قطمة تخل » وعليه فيها ساقية تسقى لقوم ث إن أصحاب‬ ‫للسةرا ادءوها أصلا ‪ .‬ونال صاحب الأرض ‪ :‬إمها له ك إما هى عارية ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن اانول قول صاحب المسمى‬ ‫ورجل طلب إلى قوم مستى ‪ ،‬فأعطره ولم يستثنوا عليه عارية ث فزرع وممر ه‬ ‫وفسل النخل ومرها ‪ .‬شم هدموا مسقاه وقالوا ‪ :‬ليس لك علينا مسقى أصلا ‪،‬‬ ‫يثبت عليهم اذسقئ أم لهم أن يرجعوا عليه؟‬ ‫فقد قيل‪ :‬إذا أعطره مسقى وزرع وفسل » فقد ثبت اللسةىا ‪ .‬ولا رجمة لهم‬ ‫فيه » بعد أن يجرى ماؤه فيه ‪ .‬والعطية ثابتة ى المسةئ وغيره ‪ ،‬إذا أحرز المعطى ء‬ ‫‪.‬‬ ‫وأجرى ماءه على المطيرة ‘ إلا أن يصح أ هم أعاروه هذا لسة!‬ ‫فإن صحت السارية كان هم الرجوع ‪ .‬وإن لم تصح العارية ثيت المسةئ ‪.‬‬ ‫ولا رحمة لهم فيه ‪.‬‬ ‫وإذا صحت العارية لزراعة ‪ ،‬فلا رجعة م حتى حصد تلك الزرا۔ة ‪.‬‬ ‫و إنكان قد فسل عليه فسلا ‪ ،‬فقد قيل ‪ :‬إذا ل يحد مسقى غيره ص كان لهم‬ ‫عليه قيمة المسةئ! برأى العدول ‪.‬‬ ‫س‬ ‫مم‬ ‫ولا تطل الخل بعد أن فسلها ك وأخذت النخل مماسلما ‪ .‬ولهم غليه الآيمة‬ ‫عاررة فااسمى ثا بت ه عليهم «هر ممن ‪.‬‬ ‫يشترطوا عه‬ ‫إن كان عار رة ‪ .‬وإن‬ ‫وقيل فى رجل له ساقيةءتقى له مالا وحده » وعليها خل لرجل غيره ‪ .‬فطلب‬ ‫القى‬ ‫صاحب النخل‬ ‫سقى هن هذه الساقية لأرض ‪ 24‬ك فكره‬ ‫‪ }.‬له حاره أن بيره‬ ‫على هذه الساقية أن يمر عليه أ كثر من سقى ماله هو ص هل له ذلاك على صاحب‬ ‫الهل أولا ؟ لعله قال ‪ :‬يقرب أن يير ذلك غيره ‪ .‬فقد قالوا أيضا ‪ :‬إنه لا يسقى‬ ‫‪.‬مالا غير ماله هذا » من هذه الساقية ‪ 2‬إلا برأى صاحب الذخل ااتى على الساقية‬ ‫وقل ‪ :‬لصاحب الساقية أن يمر الماء على الخل أ كثخر ‪.‬ن عارية ‪ ،‬إذاكان‬ ‫اماله الآول » ما لم تبن مضرة على المال أو النخل ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫بالماء ق‬ ‫لرجل إعارة مسقى ‘ وكان المستعير يريد أن عر‬ ‫رجل‬ ‫و إذا طلب‬ ‫۔ساقية فى طرق ى فلا يسع لير أن يعيره ‪ .‬ولا دسعه أن يعينه على باطل ‪.‬‬ ‫فإن أعاره على هذه الصفة فهلى المعير الاجتم‪.‬د فى إزالة ذلك الحدث ‪ ،‬مادام‬ ‫لثبوت هذا الحدث‪.‬‬ ‫ولايدع الإنكار‬ ‫عحد الجيل‪ :‬إليه ا إلا أن لاقدر على ذلاف‬ ‫‪.‬وليس له غاية عندى إلى أن يصل إلى إزالة الحدث ‪ .‬وعليه التوبة مما دخل أيه }‬ ‫‪.‬و أعان فيه هذا المستدير ‪.‬‬ ‫المر‬ ‫مثل‬ ‫‘ نإن كانت الذمرة م\ حمد‬ ‫ستعاد مسة ى لغرة < أ و حصرة‬ ‫أن حصد ‪ .‬وإن كان ‪:‬ل الرمان والأترج ‪ ،‬فإلى سغة ‪.‬‬ ‫د الذرة غ‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٣‬منهج الطالبين‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫وكذلك القت إلى سنة بمد الجرة الأولى ‪ .‬وأما اللوز فحتى يأ كل الأمهات‬ ‫والأبكار ‪.‬‬ ‫‪ .‬و لو هلكت‬ ‫مستاه‬ ‫ك صرف‬ ‫خضرة‬ ‫‪4‬‬ ‫مسمى و حضر علي‬ ‫وإن اغقصب‬ ‫أو أقر بذلاك۔‬ ‫الاغتصاب‬ ‫إذا صح‬ ‫حصر ته ح وإسقى حصر ته من<۔ش شاء ‪ .‬وذلك‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ .٠‬وبه التوفيق‬ ‫أع‬ ‫و ان‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫القول السا بع‬ ‫فى الانتفاع من السواق والذمان والخلاص منها‬ ‫وقيل فىانساقية الجائز والقائد والجملان»جاثز أن يؤخذ منها طين مونسطها ك‬ ‫ما لم يكن به مضرة ‏‪ ٠‬وأظن أن بعضا قد قال بذلاك ‪ .‬ولا يعجبنى ذلك إلا لمعنى‬ ‫متعارف بين الناس ع من سد الأجايل ‪.‬‬ ‫وقيل ق رجل أخذ حصى من الطريق أو غيرها } وطرحه ق الفلج ‪ 7 .‬أ راد‬ ‫إخراجه فأخرجه ع فوضعه حيث يرى الشحب موضوعا ‪ .‬هل له ذلاك ؟ ليس له‬ ‫ذلك ‪ .‬وأحب له أن بحمله إللى حيث يجوز له طرح ماله ‪.‬‬ ‫وإن طرح حصى من وعب ‪ ،‬ثم أخرجه ‘ فنحب له أن لاجمله إلا فى ذلك‬ ‫الوعب ‪.‬‬ ‫الأولء فلا حب له ذلك‬ ‫وإن طر حه ق ذللك الوعب « إلا أ نه ق خير هو صعه‬ ‫وأرجو أن يجوز له ذلك ‪ .‬وأحب له إذا لم يمرف الموضع بعينة ث أن يتحرى ذلك‬ ‫الموضع ‪.‬‬ ‫هو لهجخ‪. . 4‬لا يعجى‬ ‫سلم مقدار ذللك < ‪5‬‬ ‫وهو‬ ‫ما طرحه‬ ‫أكثر‬ ‫أخرج‬ ‫وإن‬ ‫أن يخرج إلا مةدار ما طرح ‪ .‬ولا يطرحه فى غير الوعب الذى طرحه منه ‪ .‬ولا‬ ‫فى غير الموضع » إلا أن يكون‪:‬الوعب‪.‬الذى طرحه منه كلة لواحد ‪ .‬ولا فرق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نفعه ‪.‬‬ ‫ره ولا ق‬ ‫ك ولا مضرة‬ ‫دلك‬ ‫ق‬ ‫فى بيت رجل } واستى لآخرين ‪ 0‬رمى‬ ‫وأما الداية إذا كانت تر‬ ‫ه‪٥‬غمى‏ علمها ‪.‬‬ ‫فإن خربت ااستوف » أو غاب منها شىء » فعلى رب البيت إصلاح سقوفه ‪.‬‬ ‫وعلى أرباب السانية إصلاح۔خ۔_‪ :‬شحب سافيتهم فلجهم ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أراد أصحاب البيت أن يفتحوا منها موضعا ينتفعون به ك‬ ‫وينسلون منه جاز همم ذلك ‪ ،‬مالم يكن على أصحاب الجرى مضرة ‪.‬‬ ‫و إن كانت الساقية فى منزل رجل » فأراد أن يجعل حجرآ فى الجرى ‪ ،‬نع‬ ‫الدواب أو غيرها ء مما بريد الدخول إلى منزله بلا مغمرة يلحق مجرى الساقية ‪.‬‬ ‫إن لم يكن على أصحاب الماء فى ذلك مضرة من حبس ماثهم فله ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كانت الساقية مدمومة ء فليس له أن يفتح فيها بابا ‪ 2‬وجعلها مطهرة ‪.‬‬ ‫وليس له يدم ساقية مفتوحة إلا برأى أصحاب الفلج ‪ .‬فإن فعل ذلك ث فكل‬ ‫حدث وقم فى الساقية من حدثه ‪ ،‬فهو ضامن لذلك ى ومأخوذ برد ما أحدث من‬ ‫فمح أو رم ‪.‬‬ ‫ومن كان فى أرضه ثقات فلج ء فليس له أن يسمها ويزرعهاؤ إلا أنتسكون‬ ‫الأرض أصلا له ‪ .‬ولا جوز له إلا بإذن أهل الفلج كلهم ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫أرض_‪4‬‬ ‫السلمين ‪ 1‬نه قال ‪ :‬جائز أن يبى على الساقية ف‬ ‫بض‬ ‫ويوحد عن‬ ‫تدر مسلة » أو محوها من الشىء الدير ‪.‬‬ ‫‪٧٣٧٣‬‬ ‫د بن مهيد بن أبى بكر ‪ 4‬فكان يجيز البناء على الساقية‬ ‫وأما أبر إيراد‬ ‫إذا كان وجين السافية لن يبنى بغير شىء محدود ‪.‬‬ ‫وأما إن غرس فى بيته شجرآ على الساقية ءبلا مضرة على الساقية ء فلا يذيق‬ ‫الةو‪٬‬يق‏ ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫ذلاكث عله ‪ .‬وارله أع‬ ‫‪٩‬‬ ‫٭٭‪‎‬‬ ‫‪_ ٣٨‬‬ ‫الثا من‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫فى نتح الأجايل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أراد رجل أن يفتح فى ملكه إجالة إلى ساقية ‪ ،‬جاز تضر تلك‬ ‫الإجالة بأهل تلاك الساقية ي وتسرق ماءهم ‪ .‬وكان هو الحرث ‪ .‬وطاب أحد هن‬ ‫أهل تلك الساقية أن يسدها عنهم‪ .‬فإنه يلزمه أن يسد هذه الإجالة التى تضر بمامهم‬ ‫وقد رفع ذلك إلى أف عبد الله بنزوى ‪ :‬وحكم به ‪.‬‬ ‫وأما إذأكانت الإجالة قديمة أحدثها غيره » ثم صارت إليه ث فليس عليه أن‬ ‫يسندها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنما له أن محدث إجالة فى ساقية جازك إذا كانت الإجالة خروجةمن‬ ‫الجدار أو الضار‪.‬‬ ‫وكمذلك الساقية السارقة ث ليسله أن يفتحها قىحصن ولاغير حصن‪ .‬والسارفة‬ ‫هى التى يشق على أهل المجرى سدها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لير على أهل الفلج أن يحدث عليهم ساقية فى فلجهم س لم تكن قبل‬ ‫ذلك ى إذاكان الحدث أعلى من أجايل الفلج كلها التى كانت عليه ع فليس لن‬ ‫يحدث ذلك على أهل الفلج ؛ لأن ذلك مضرة عليهم ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أ ف اللؤثر ن الساقية‪ ،‬إذ اكانتفى أرض رجل وهى له‪ .‬وعايه‬ ‫‪٫‬بين‏ ورثته‬ ‫‪77‬‬ ‫أو مات‬ ‫فها إجالة الرجل ‪ .‬ش بيت لك الأرض لأناس شتى‬ ‫‪_ ٣٨٩‬‬ ‫خقسمت » وأراد كل واحد أن بفتح إل نصيبة إجالة ‪ ،‬ليس لهم ذلك ء إلا أن‬ ‫مكون الساقية جاتزآ۔ ولكن تكون إجالنهم واحدة ‪ ،‬ويستى بمضهم على بعض‬ ‫ويكون القسم على ذلاث ‪ .‬والساقية الجائز هى الى عليها خس أجايل فصاعدا ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل قرب ماله ساقية ‪ ،‬ففتح فيها إجالتين ع جرى الماء من الدافية‬ ‫الجائز فى ماله ث ويرجع مغه إلى الساقية ‪ .‬هل له دلاك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا كارل لامضرة فيها على أهل الساقية فى ماثمهم ‪ .‬وإما‬ ‫يمر فبها ‪ .‬عى أنه جوز له ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬دسذوه‬ ‫إن فقح على الساقية بركة ( وتركه أصحاب الاء ض و‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأرت‬ ‫ك‬ ‫خارحة‬ ‫الاجالة‬ ‫أ ز‪ 4‬إذاكانت‬ ‫‏‪ .٠‬شى‬ ‫إلى الساقية‬ ‫للوضع ك ورجع‬ ‫الاء ق‬ ‫جرى‬ ‫ويمكن سدها لأهل الماء فترركوه ‪ 2‬فلا بأس عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪_.٠‬ل له فتحه ‪ .‬و برد أن حدر فيه ماء }‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن سله أحدهم‬ ‫حور له إحداره ؟‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬لاأحب له ذلك ك إلا أن يكون ذلك الاء حور له إحداره ‪.‬‬ ‫أو عامل ء فتركه‬ ‫يفتحه ‪ ،‬لاء بااء صى‬ ‫‪ 2‬و‬ ‫قلت له ‪ :‬فان تركه ول إسده‬ ‫المحدور له ‪ .‬فدخل للوضع هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬معى إذا لميتركه قصدا إلى ضرر‪ .‬وقدكان جائزآ له الفتحء أنلا يكون‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عليه ضمان ‪.‬‬ ‫‪_ ٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل لأصحاب السانية الذين يسقون منها سده لأجنى مائهم ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ان أرادوا ذك أن يسدوه كسد ماهم من الأجايل كان هم ذلك‪‎.‬‬ ‫على‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن طلبو ا صرفه عهم ‪ .‬هل عليه ذلك ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أ نه إذا لم يكن عليهم فيه ضرر ‪ 4‬وكان جائز ‪ 1‬حمل عليه درف‪‎.‬‬ ‫ذلك عندى » ويفعل فى ماله ما يشاء بلا مةمرة‪. ‎‬‬ ‫وفى رجل أراد أن يبدع أرضا له ‪ ،‬ويسقيها من فلج ‪ .‬هل يجوز له ذلك ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان محدث ساقية على أهل الفلج فى ساقية جانزةءن بعد أن تفترقى‪‎‬‬ ‫السراتى لجائز‪. ‎‬‬ ‫وأما قبل افتراق السواق الكبيرة ء فليس لأحد أن حدث هنالك على أهل‪‎.‬‬ ‫الفلج سانية ‪ 2‬لم تدرك ولم يسبق لهما حكم‪. ‎‬‬ ‫وأما الأجايل فى السواق فتفتح من بعد خمس أجايل‪. ‎‬‬ ‫قال أ بو للؤثر ‪ :‬وأرى أن لايمنع أحد من أربع أجايل أن يفتح الحامة‪. ‎‬‬ ‫كهقول أبى المؤثر‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو عبد الل‬ ‫أعلى‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه ليس لأحد من أهل الفلج» ولامن غيرهم أن يفتح إجالة‬ ‫الفلج ي من حيث أدرك الفلج ليس عليه إجالة ؛ لأزذالك لوكان مباح » لسكان‪.‬‬ ‫يجوز أن يفتح إجالة فى أم الفلج ء ويخرجها إلى جانب ‪ .‬وكان ذلك مضرة على‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أدل الفلج ؛ لأنه ليس على أهل الفلج أن يفتح عليهم إجالة ء لم تسكن من قبل‬ ‫إلا مرى أسفل ماتقترق الأجال ‪ 2‬إذا لم تكن مضرة فى تنك الإحالة المحدثة ‪.‬‬ ‫وايس جور له أن محدث على أهل الفلج مايضر بهم و بفلجهم ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد _ مى ساقيتين مفترقتين ث هن أعلى الفلج ساقية تسقى غربى‬ ‫القرية ث والأخرى تسقى شرق القرية ‪ .‬وليس من أعلاها ث من افتراقهما شىء من‬ ‫الأجايل‪ :‬أن هاتينالساقيةي ن كل واحدة منهما على الانةراد بمنزلةالساقية الكبيرة‪.‬‬ ‫فى معنى فتح الأجايل ‪ .‬وليس لأحد أن يقتح على أحدها من أسفل ث من حيث‬ ‫انترنما شيثا من الأجايل ى إذا كان يريد أن محدث من أعلى الأجايل التى عليها »‬ ‫كا لا جوز أن محدث علاىلساقية الكبيرة من أعلى الأجايل على معنى قوله ۔ والله‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه الةرفيق ‪.‬‬ ‫»‪.‬‬ ‫ةو ل التا‬ ‫القول‬ ‫فى ۔ا۔ الماء من الأجايل وحدره‬ ‫قال أ بوالحسن‪:‬وسفة البلد جائزة فما بينهم على ما جرت فى حدر الماء منإجالة‬ ‫إلى إجالة ‪ .‬وما اكل إجالة من الآثار فى الحدر والرفع ‪ 7‬ما لم يطلب أحد نتض‬ ‫ذاك ‪ .‬وإن طلب أح_د نقض ذلك ‪ ،‬نظر فى ذلك الوقت ‪ ،‬ما تقل الأفلاج أو‬ ‫منه ‪7‬‬ ‫على الادر ‘ ولا المحدور‬ ‫ما يكون لامضذرة‬ ‫للاأجايل ندر‬ ‫تكثر ‘ جل‬ ‫بلوغ الماء ‪ 2‬فى حين ما يكون عه الفلج من زيادة أو نتصان ‪.‬‬ ‫وأما الذى يسد الماء ‪ 2‬ونى الجرى سبية ‪ ،‬فله أن يسد ماءه عليها ‪.‬‬ ‫وعن أبى على الحسن بن أحمد _ فى ثلاثة شركاء فى بادة ‪ 7‬اشترى الأول من‬ ‫ماحب‬ ‫إل ماله ‪ .‬وكره الشركاء ذلك‬ ‫أن حره‬ ‫ماء ص وأراد‬ ‫أثرا من‬ ‫أحدم‬ ‫غى ذلك ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬ان ذلك إلى سغة أهل البلد ع فى ‪.‬ساقاة هذا الفلج ‪.‬‬ ‫مقو دا‬ ‫‪ .‬ولم يكن‬ ‫مص‬ ‫إ)»اوسيدل بمصبم هن‬ ‫يتتمالهو نة بيم‬ ‫نإنكان هذا اء‬ ‫إن له أن حره إلى مائه ‪.‬‬ ‫و إنكان سة أهل الفلج ‪ :‬أنكل ماء على أصله ب لا محول عنه ى فهو على‬ ‫حاله ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنانت سافية رفيعة ى وساقية خفيقة ‪ .‬وإذا حدز الاء من السانية‬ ‫الرفيعة إلى الحافقة ث رجع الماء من أسةل إلى أعلى ‪ ،‬فإنه بقتفى فيه السنة للدروكة‬ ‫يأخذ من طينها ‪ .‬وماقرب‬ ‫لمن دسذ الأجايلأن‬ ‫وحاز‬ ‫ترك‪.‬‬ ‫سلم و‬ ‫هن‬ ‫ذللك‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬من طين السواق الذى يسحبه الماء فى الساقية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكذاانت جائمزا ى جاز الأخذ من طين الساقية ‪ ،‬لسد الإجالة }‬ ‫ما لم يكن فيه مضرة ء تةولد على السانية ‪ 6‬من أخذ الطين ‪.‬‬ ‫وكذلك أخذ الجارة ‪ 2‬إذاكان فى الاطمثنانة أن هذه الحجارة موضوعة‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫الأجايل ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬و‪,‬‬ ‫من‬ ‫لسهل اء‬ ‫«‬ ‫‪« %‬‬ ‫‪- ٤٤‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فيمن له ‪.‬ستى فى مال رجل مال‬ ‫وأر اد أن يسى منه مالا آخر‬ ‫وإذا كانت ساقية لرجل فى مال رجل » وهى غير جائزة لمال » فأراد صاحب‬ ‫السانية أن بزيد مالا آخر بسقيه منتلاگ الساقية‪ ،‬وكره رب المال الذى ر فى هاله‬ ‫الساقية ‪ ،‬أن يسقى من هذه الساقية ء غير ما كان يستى من قبل ‪.‬‬ ‫فيوجد عن سعيد بن المبشر والأزهر بن على ‪ :‬جواز ذلك ‪ ،‬وأن يسقى من‬ ‫تلاك الساقية ما أراد ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز ذلك ‪ ،‬إذا كانتالساقية غير جائزة وهو رأى موسى بنعلى‬ ‫رحمه الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا اشترى صاحب القطعة السفلى قطعة ڵ أو ورثها ‪ 0‬أو وبت له »‬ ‫وأراد أن يضمها إلى القطعة الأولى » ويسةيها » فلا يحوز له على قول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬جاز له ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت الساقية جايزة ‪ ،‬جائز له ذلك ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد عن رجل » له مسقى مال » تمر على طربق جاز ‪ ،‬أراد هذا‬ ‫الرجل أن يستى مالا له آخر من ذلك ااسقى ء الذى يمر على الطريق ى هلى يمشع‬ ‫من ذلك؟‬ ‫_‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬يمنع من ذلك ؛ لأن الطربق لا يجوز أن محدث عليها الأحداث‬ ‫من هساق ولا غيرها » غير ما أدركت ؛ لأرن الزيادة‪ :‬ها هنا حدث ‪ .‬وشدد‬ ‫قى ذلاك ‪.‬‬ ‫واختلفوا نيمن يبيم قطعة ‪.‬ن‪:‬أعلى ماله ‪ ،‬وممر الماء للمال فى الطعة المبمة س ول‬ ‫يكن لشرب المال شرط هن البائع‪ ،‬ولا من‌المشترى فقيل‪ :‬لاس للبائع على المش‪٧‬ترى‏‬ ‫مست ‪ .‬وهذا قول أبى الوارى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن للبائع أن يسقى من حيث كان ينتى من قبل ‪ ،‬إلا أن يشترط‬ ‫للشترى على البائع ‪ :‬أنه لايمر بمائه فى ماله ‪.‬‬ ‫وقيل فى ساقية فيها عشر أجايل ص أراد صاحب الإجالة السفلى ء أن يسقى‬ ‫تكن لشرب من تلاك الساقية ‪ .‬نقد اختلف فىذلاك‬ ‫‏‪ ١‬أر ض له ح أسفل من أرضه ‘‬ ‫فقيل ‪ :‬لا يسقى من تلك الساقية ؛ لأنة إذا كان أسفل ‪ ،‬فكأنه حل الضرر على‬ ‫‪.‬‬ ‫مخك‬ ‫أعلى‬ ‫الذى‬ ‫فذيهء إذا كان أعلى من أربع أجايل ‘ والأربع أسفل منه‬ ‫وأما الذى لا مختلف‬ ‫كان له أن يسقى من إجالته ع ما شاء من المال ‪.‬‬ ‫وأما فى السفلى والتى تليها‪ ،‬والنالة والرابة ‪ 2‬ففيه اختلاف ‪.‬‬ ‫فبعض حيز ذلاک ‏‪ ٠‬وبعض لا حمزه ‪ .‬وذلك إذاكانت الساقية حاثزة ‪.‬‬ ‫وبجاز أن يمر ماء الزجر فىساقية النهرءإذا لم محدث على غيره فى ذلاكث ضررا؛‬ ‫‪٦‬‬ ‫لأن ماء الزجر أيسر مضرة »كان فى الأموال » أو المنازل ء أو الطرق ء إلا أت‪‎‬‬ ‫يبين فى ذلك مضرة أ كثر من ماسقلفلج ‪ .‬وإنكان مثله أو دونه ك فذلاث جاز‪‎.‬‬ ‫وهو <سن من القول‪. ‎‬‬ ‫ومض ل يجز ذلك ؛ لأن الزجر يدوم أ كثر من النهر ‪.‬‬ ‫وإن كان لرجل على رجل فى ماله ساقية زجر ‪ .‬فأراد أن يسقى عايه هر۔‬ ‫النهر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له أن محمل فى سافية الزاجرة من النهر ع بمقدار ما حمل من الزاجرة ‪.‬‬ ‫وأما الذى له ماء فى فلج عال ‪ 2‬فأراد أن يطرحه على فلج أخفق منه ‪ ،‬فله۔‬ ‫ذلك إذا كان يطرحه فى ساقية ث ليس الفلج فيها » ويطرح فى ماله ث أو فى أرض‪.‬‬ ‫براح مباح‬ ‫وأما إن طرحه فى الساقية ‪ 2‬وفيها ماء لغيره ‪ .‬وفى طرحه مضرة على أهل الما‪-‬؛‪-‬‬ ‫المال ك أو الماء والساقية۔‬ ‫أو الساقية ‘ أو غيرهم ‪ .‬فلا لسہء‪ 4‬ذلك إلا بإذن من رب‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» ©‬ ‫‪_- ٤٧‬‬ ‫نقول الجادى عشر‬ ‫فى الشرب ومعنى ذلك‬ ‫قال أبو الوارى۔ فى رجل اشترى من رجلا خلا ‪ 2‬واشترط عليه شربه‬ ‫تلاك الخل ء فانقلعت تلاك النخل ‪ ،‬أو قط‪.‬ت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان قد قطعه بماء لتلك الخل معروف ‪ ،‬مثل ثلث نهار ء أو مث۔‬ ‫ليل ى أو أفل ع أ‪.‬أكثر ‪ .‬فهذا ثابت للمشترى ‪.‬‬ ‫وإن كان لم يةطءه بذلك ‪ .‬وإنما كان يسقى له البائع من ماثه ‪ .‬فذ ا معى بيع‪.‬‬ ‫مجهول ‪.‬‬ ‫فإن تتامما على شىء تم البيع‪ .‬وإن تغاقضا انتقض ‪ ،‬وأخذ الباثم أصول الخلع‬ ‫ورجع عليه المشترى ع يقدر عن أصول النخل ى أو بقدر بمن الشرب ‪ ،‬بما زاد فى‬ ‫ممن الخل والذلة لمشترى ‪ .‬وذلك إذا كانت النخل جنها بنير شرب ماثة درهم ‏‪٠‬‬ ‫و بشر مها ثمنها مائتا درهم ‪ .‬ثم تفاقضا ث رد المشترى على البائع أصول النخل ۔ ورد‬ ‫البائع على المشترى تمن الشرب ‪ .‬وهذا إذا كان البيع على ما وصفت لك ‪.‬‬ ‫وبحسب على المشترى طناء ما ستى من الماء ‪ .‬فإن كان بقدر التمن‪٬‬لم‏ يرد عليه‬ ‫شيثا ‪ .‬وإنكان أفل من ذلك ع رد عليه الفضل من المن ‪.‬‬ ‫وإن كان أ كثر من المن ‪ .‬فإن كان البائم الذى طاب النقض » لم يرد عليه‬ ‫ما زاد على المن‪ .‬ركإنان المشترى الذى طاب ْالنتقض ‪ 6‬رد على البائع ما زاد عل‬ ‫المن “كا يطنى أهل اللد الماء معهم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫و إن كان الشرب دخل فانقلعت»‪.‬فلصاحب الشرب أن حرث موضع خله ك‬ ‫العدول ( زله ان يستى ماشاء } ق‬ ‫رأى‬ ‫و إسرقة ‏‪ ١‬امها ك أو إلى أرض له أخرى‬ ‫أرضه تاك أو غيرها إذا قطع له شر به » برأى العدول ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة » على صداق تخل » فانقلعت النخل أو بعضها ك‬ ‫من قبل أن بتطمالشرب ‏‪ ٢‬نله أن يغسل مكان ذلك‪.‬ولدس له أن زرعه ويسقيهك‬ ‫من قبل أن يةملم الشرب ‪.‬‬ ‫وإن قطع الشرب ‪ ،‬لخائز له أن يغسل موزآ ‪ ،‬أو أترجا » أو حسرثا ث أو‬ ‫ك‬ ‫غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فالقول قول البائع مح‬ ‫‪ ..‬وقيل ‪ :‬إذا تنازع ال ع واشترى » فى فضلة الشرب‬ ‫وعلى المشترى البينة بما يدعيه ‪ .‬وفضلة الشرب للبائع ‪ .‬والى له الشرب >‬ ‫ينه‬ ‫لاس عيه صاروج ‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬ولو باع رجللرجل خلا وشربرا ‪ .‬نقال المشترى‪ :‬أعطنى شر بها ؛ لأنالشرب‬ ‫نستحقه النخل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه له إلا شربها الذى لها ‪.‬‬ ‫صاذية ى لها شرب على قوم ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫وعن حمد بن محبوب _ رحه اره »‬ ‫يزرعونها ما أرادوا من البر إلا الميسانى ؛ لأن اليسانى يبق فى الأرض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ -‬فيمن له أرض فيها تخل ء ولها شرب علآىخر‪ ،‬فوقعت الفخل ‪ :‬إنه‬ ‫ليس على الذى عليه الشرب لهذه القطعة ث أن يستى أصول النخل ‪ .‬وهو موضع‬ ‫‪_ ٤٩‬‬ ‫القال } بعد أن تقع النخل ‪ .‬وإنما علميه شرب ما بت من الأرض ‪ ،‬غير أصول‪‎‬‬ ‫"النخل‪. ‎‬‬ ‫وفى جواب أبى الحرارى رحمه الله ۔ وعن رحل له شرب مخل على رجل ك‬ ‫منها شىء ملتف ‪ ،‬و‪.‬نها شىء مةترق فى الذرية ‪ .‬مات شىء من تلك النخل ع نقام‬ ‫‪-‬صاحب النخل بخلط أجلة النخل ع وخراب فيا پين الفخل ء فقام يزرعه ‪.‬‬ ‫فإن كان على هذا الرجل شرب هذه النخل بأعيانها » فليس عليه شرب ء‬ ‫إلا ما كان حيگا قاسما من النخل ‪ .‬وما كان قد مات منها وسقط ‪ ،‬فليس عليه‬ ‫لما شرب ‪.‬‬ ‫وإن كان هذا الشرب على هذا الرجل ‪ ،‬لخل مهمة ث مثل خل صَقات‬ ‫النساء يشربها ‪ ،‬فعليه الشرب ثابتا ‪ .‬ولا يكون هذا الشرب إلا للنخل ‪.‬‬ ‫فإن فسلوا مكان الخل »كان عليه شربها » وعليه شرب ما مات وما سقط‬ ‫ولهم أن يسةلوا مكانها ‪.‬‬ ‫نإن أرادوا زراعة تلك الأرض ء لم بكن عليه شرب الزراعة} إلا أن يكون‬ ‫لما سلم إليهم النخل ء سلم إليهم شربها ماء مقطوع‪ .‬فلهم هذا الماء الذى سله إليهم‬ ‫‪-‬غسةقون به ما أرادوا ؤ من مخل و غيرها ‪.‬‬ ‫وإن كان عليه شرب هذه الأرض ڵ فعليه أن يسقى له ما يتزارع به الناس ك‬ ‫حن التمار فى ذلاث البلد » من جميع الزراعات ‪ .‬واين أل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫=‬ ‫( ‪ _ ٤‬منهج الطالبيت‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫فىكبس السواق وبدعها وإخراجها فى الطرق‬ ‫قال أبو ككر أحد بنمحمد ‪ .:.‬أبى كر‪ :‬وأما كبس السرا والطرق بالتراب‬ ‫جاز » إذا كان فى ذلك صلاح لاسواتى والطرق‪..‬‬ ‫وأما الحجارة فلامجوز طرحها فى اليارق ولا السواق ‪ ،‬إلا أن يكون شىء فى‪.‬‬ ‫النظر » لا مضرة فيه على الطرق ولا الساقية ‪.‬‬ ‫وقد ذل ذلك بعض المساين فى أيام المحل ء لما قل الماء ‪ 2‬وصعب على الماء‬ ‫كيسوا السواقى بالتراب ‪ 2‬ليرتفع عليها‬ ‫النهوض إلى بعض الأموال والأرذين‬ ‫بلا مضرة على الأسفلين فى سايتهم ‪.‬‬ ‫وحد الكبس ‪ :‬أن تكون السافبة إذا رد عنها الماء » لايتعقب فيها شىء من‪,‬‬ ‫لماء ‪ :‬و إذا رد فيها لا يصعب على الماء ‪ ،‬واسكنها مستوية ‪ .‬وجوز تضييتها ممول‬ ‫المواضع المريضة جدا ‪ 2‬بلا مضرة على أحد ‪.‬‬ ‫ومما أجاب به أبو على ‪ :‬الحسن بن أحد _ زحه الله ‪ :‬الذى عرفت أن‪.‬‬ ‫الإنسان يحوز له أن يوثق اساقية ويكبسمها إذا ك نت فى ماله ‪ ،‬قد جرحت ماله ك‬ ‫بلا مضرة على غيره ‪ .‬وأما إدا كانت فى مال غيره ؛ فليس له ذلك ‪ .‬وعلى حسب‬ ‫هذا حوز له ذلك ‪ ،‬برأى أصحاب المال انذي الساقية فى مالهمم‪ ،‬إذا لميكن فىذلك‬ ‫مسهم ‪.‬‬ ‫بيستون منها ؛ أو على أحد‬ ‫الأمو ال الذين‬ ‫ضرر على أ صحاب‬ ‫‏‪ ٥١‬س‬ ‫إنها‬ ‫من ساقية المانز ‪7‬‬ ‫تشرب‬ ‫أحمد‪ :‬وعن أرض‬ ‫ن‬ ‫على السن‬ ‫وعن أ م‬ ‫عطات سنين كثيرة ‪ 2‬فارتفعت على الساقية‪ .‬فليس له أن بكبس الساقيةءإذاكانت‬ ‫على حالها ث إلا أن تكون الساقية قد انقطعت ث وخفتت عن ماكانت عليه ‪،‬‬ ‫كان له إصلاحهاكاكانت أولا ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل له على رجل مسقى فى ماله‪ ،‬أراد الذى له المسقى أن يصرف‬ ‫ماءه عن ذلاک المسقى إلى غيره‪ :‬إن له ذلاث‪ .‬و ليس للذى عليه المسقى أن ينير ذلك‪.‬‬ ‫وعليه أن يدعه حاله ‪ ،‬املا تزول حجة المسقى إذا غيره ‪ .‬ولأن للذى له ااستمى أن‬ ‫يرجع إلى مسقاه س متى أراد ذلك ‪ .‬وليس حجة صاحب المسال عليه أن يبرأ منه‬ ‫محجة ‪ ،‬إلا أن يفعل له ذلك برأى نقسه ‪ .‬فذلك إليه ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومما قيد أ بو الحوارى ۔ فى رجل أراد أن يفتح فى طريق الجاز طريقا‬ ‫؟‬ ‫‘ أله دلك‬ ‫أو سامة‬ ‫‪.‬‬ ‫ذطرة‬ ‫‏‪ .٠‬ويصذمع‬ ‫نعم‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وقم فيها أحد يلزم المحدث الضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫ارله ‪....‬‬ ‫معاو رة _ رحمه‬ ‫وعلى حو هذا رفع عن أ ل‬ ‫‏_ ‪_ ٥٢‬‬ ‫ا قمل‬ ‫وقيل ‪ :‬اختلف نى ثهوت الجائز من السوافى ‪.‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إذاكان علبها خ;سة أموال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ملاثة أموال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الاختلاف فى الأجابل على حسب الاختلاف فى الأمو ال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الاختلاف فى الأجايل كالاختلاى مى الأبواب ‪ .‬فى معرفة الطرق‬ ‫الجوائز وغير الجوائز الطريق الجائز من غير الجائر‬ ‫وقيل ‪ :‬إما ذلث فى الأجايل إلى الأموال‬ ‫وأما الأموال على الساقية فلا يدخل حسابها فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى ساقية نستى مالا لرجل» وعليها أربم خلات عواضد‪ .‬كل نخلة لرجل‬ ‫إن هذه الساقية تكون بمنزلة الجواز ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن كانت هذه امس اللات فى أصل واحد » وكل نخلة ارجل » غكمها‬ ‫حكم خمسة الأموال ‪.‬‬ ‫ويو جد عن أىالحوارى ‪ :‬أنكل أرضكانت بين خسة أنفس أنها حسب‬ ‫حس أجايل © إلا أن تكون أ رض لا يصلح قسمها » من أجل أنه لا يقع لكل‬ ‫شريك من هذه الأرض ما ينتفع به ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنها حسب إجلة واحدة ‪.‬‬ ‫س‬ ‫مه‬ ‫۔‬ ‫خله ك حبروا‬ ‫ما تةو م فه‬ ‫<‬ ‫الأرض‬ ‫«د_ذه‬ ‫مهن‬ ‫ك‬ ‫شريك‬ ‫لكل‬ ‫يعع‬ ‫و إنكان‬ ‫على قسمها ‪ .‬وكانت خمس أجايل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنكل جزء من هذه الأرض ع أو المال ‪ ،‬أو النخلة محسب إجالة على‬ ‫الانفراد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه لايكون حكه كذلك ‪ .‬و إنه مال واحد ‪ ،‬ما ل يفتس فى النظر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ااساقية إذاكانت جلانا ‪ .‬ح رجءت جارا سكان فيها الاختلاف‪.‬‬ ‫بض يراها على الأصل وأحكامها أحكام اللان ‪ .‬ومنهم من يراها جائر ء‬ ‫وأحكامها أحكام الجوائز‪ .‬وأما إذا كانت جائز‪ ،‬ورجعت حلانا ثكانت جائزا‬ ‫بلا اختلاف ‪ .‬دالله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪4‬‬ ‫_‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫فى الشحب وأين يكون ومن يلزم‬ ‫خلف‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا نادى المنادى ربشحب الفلج ف القرية « وعلم ذلاكث أهله ن‬ ‫عرى ذلك ء نقد قامت عليه الحجة بالنداء » إذا كان ذلك ‪.‬تمارفا معهم ؛ لأنه‬ ‫ليس على الحياة » ولاعلى من يقوم بأءر الناس ‪ /‬أن يل إلى الناس إلى منازلهم‪2‬‬ ‫ويحتج عليهم فى ذلاث ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يوجد فى الأثر أن شحب الفلج على كل بقدر الذىله من قايل وكثير‬ ‫إلا أينكرن فلج محصوص » له سمة جارية» أنكل مكنان له فى هذا الفلج شىء‬ ‫قليل أ وكثير كانوا فى الحب سواء » هو على ماكان عأمه ‪.‬‬ ‫وإن جعل أرباب الفلج رجلا ‪ ،‬يتقدم فى خدمة الفلج ‪ .‬ونادى مناديه ى على‬ ‫مابيفا ‪ .‬خضر بعض أرباب الفلج ‪ .‬ومنهم من لم محضر فسله أن يستأجر على ن‬ ‫م محضر بعدل السعر » إذاكان محمولا له ذلك ‪ .‬والنداء حجة على من تخلف عن‬ ‫ما يلزمه » وخيف فىتخلفه الضرر علىسا؟ر الشركاء‪ .‬كان لتةدم الجعول فذلك‬ ‫أن يستأجر عليه فى إخراج مايلزمه بعدل سر أجرة مل ذلك الممل ى فى ذلك‬ ‫الوقت والأجرة على ما تقدم منسنة الفلج" فتسليمها منعا‪.‬ل أو رب مال ولهذا‬ ‫المتقدم أن يأخذ من مال من استأجرعليةء و۔لعنه الأجرة من ماله» بقدر ماعليه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وانتصر مز‪ 4‬بالعدل < إذا امتنع من ذلك‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬قيل ‪ :‬جوز لجباة البلد من أهل الفاعج » إذا اجتمع منهم‬ ‫ؤ‪ .‬و ر أو ‏‪١‬‬ ‫الفلج ك إذا خيف فساده‬ ‫يا نجروا لةر‬ ‫مهن حصرهم ك أن‬ ‫ك مع‬ ‫فصاعدا"‬ ‫نان‬ ‫‪:‬أن ذلك أصلح لهم ‘ أ نه محور على جميع أهل الفلج اليتم والغائب ‪.‬‬ ‫فإذا دخلوا فى شىء مما لاختلف فيه ‪ ،‬من ثبوت ملهم» فليس لأحد أن يمتنع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجرة‬ ‫حن نسلم‬ ‫نع كان ‪ 1‬ثما‪ .‬ولايسع أن تؤخذ الأجرة من رم ويترك آخرون ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن ا‬ ‫لأن هذا بمنزلة الحكم ‪ .‬وعلى الحاكم التسوية بين الصوم» إلا أن لايتدرواعلى‬ ‫أحد من الناس بعذر يعرض لهم » فلا شىء عليهم قى ذلك ‪ .‬فإن خافوا فهم‬ ‫ضامتون ‪.‬‬ ‫وجبهة الفلج ‪ .‬قيل ‪ :‬هم الثقات ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الرؤساء النافذ أمرهم ‪.‬‬ ‫على ما جرت ه عادته‬ ‫و أما الجرى إذاكان خاوةاك فلا صحابه حمره ‪7‬‬ ‫ذللك ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫على غيرهم‬ ‫ير حرر‬ ‫حن‬ ‫ان يشحب‬ ‫وأضر وه ‘ فيجوز‬ ‫الاء‬ ‫هع جرى‬ ‫شىء‬ ‫المجرى‬ ‫على‬ ‫نوت‬ ‫و إذا‬ ‫عا۔ه‬ ‫احتج‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫يحتج على صاحءه‬ ‫أن‬ ‫عيه‬ ‫أعرف أن‬ ‫ول‬ ‫‪.‬‬ ‫مزه‬ ‫الساقية أن‬ ‫‪.‬‬ ‫له قمة‬ ‫لرما ا إنكان‬ ‫ذللك‬ ‫حفظ‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬فأحب‬ ‫واليت‬ ‫و أما الغاذب‬ ‫قال أبو الحوارى _ فى الساقية إذاكان فيها الفساد ث وطلب بض أربابها‬ ‫‪.‬‬ ‫على إصلاحها‬ ‫نحبرون‬ ‫‪} :‬م‬ ‫بعض‬ ‫دون‬ ‫إصلاحا‬ ‫لا‬ ‫وماله ك‬ ‫والأرضذين ‪ :‬أن لاس له ماء لارضه‬ ‫وهن احتج من أهل الأموال‬ ‫عذر له ص إلا أن يترك حةه من الساقية عذر ‏‪ ٠‬فإن رجع نطلب ‪4‬كان عليه أنيسلى‬ ‫ما يدوبه ك ويرده إلى من سلم ‏‪ ٠‬وكذلك فى الر ‪.‬‬ ‫والذى يشحب الساقية له أن يشحب ما بمنم جرى الاء ‪ ..‬إن قطع زرعاً‬ ‫أو شجرا من غير جرى الماء » فعليه الللاص مغه إلى رب المال ‪,} .+‬‬ ‫وقيل ف الذى له النخل ف الفالج ‪ :‬إن عله الحفر والذحب ‪.‬‬ ‫وفيما ينسب أنه عن أبى الوارى _ فى جوابه رحه الله ‪ .-‬فأما ماذكرتم فى‪.‬‬ ‫ك‪..‬‬ ‫وكذا‬ ‫للا جير ‘ كل دوم كذا‬ ‫منهم < وأخذتم أجراء‬ ‫أمر الحفار « وما خف‬ ‫ولم تشترطوا عارهم تنظيف الطين ‪ ،‬مخافة فراغ الدراهم » ولا مخرج الفلج ‪.‬‬ ‫فإذا رأ ذلك ملاحاً لأهل الفايج والبلد » جاز لكم فلات _ إن شاء الله »‬ ‫وليس عليكم نى ذلك ‪ 2‬إلا الجهد وللبالنة بما قدرتم ‪ .‬ولا ضمان عليكم فىكلشىه‬ ‫‪.‬‬ ‫ضياع‬ ‫ضاع ( إذا ‪ 1‬تر ردوا‬ ‫وكذلك إن أخذتم حفارا » ردفعتم إليهم الإجارة ث من قبل أن يحفروا ى‪:‬‬ ‫فهربوا أو غشوكم مى شىء ‪ 2‬فلا ضمان عليكم مى ذلك ‪ .‬وإما أ ‪ :‬أمناء ى ذلاک >‪-‬‬ ‫ولكم أن تأخذوا من الصغير والكبير كل بقدر مايقم عليه من الحفر ‪.‬‬ ‫على صر فمذايه ع‬ ‫ول تقدروا‬ ‫من الفرك‬ ‫عه‬ ‫ما ي‬ ‫‪77‬‬ ‫وامتنع أن‬ ‫أف‬ ‫ُن‬ ‫بطناء أر يع شىء من‌ماله ك ميكن ذلك عليكم ‪ .‬وكان ذلك درنا علميه هو ث وعلية‬ ‫الللاص من ذلك لأهل المرية ‪.‬‬ ‫فإن قدر عليه يوما ما » أخذ منه صاغرآ ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٥٧٣‬۔‬ ‫س‬ ‫لكم ذلك‬ ‫الحفر ‪.‬كان‬ ‫ما حب علره ن‬ ‫على من يفهره و أخذ‬ ‫فإن قذ ‪7‬‬ ‫جا"زآ _ إن شاء الله ‪ :.‬إذا فعل فيه هذا القاهر » بما يجب عليه فى حكم لاسهين‬ ‫‪.‬‬ ‫البس‬ ‫هن‬ ‫فإن لم تقدروا عليه‪ ،‬وقد أخذتم ممن قدر عليه منالناس‪.‬فذلك حكمجائزآ»‬ ‫إذا جعلت ذلك فى صلاح الفلج ‪.‬‬ ‫ولا يعذر من قدرتم عليه مانلناس ‪ ،‬عن أداء ما يقع عليه نى هذا الحفر نإن‬ ‫امتنع ممتنم من أدا ء ماحب عليه من الحةر ى وقدرت عليه من بعد أن تم الغر ء‬ ‫جمل فى صلاح الفلج‪ ،‬متى ماعفاه هدم أوشىء منالضياع‪ ،‬وأنقذ فى صلاح الفلج ‪.‬‬ ‫ولايرد إنى أهل الفلج ‪.‬‬ ‫وإنكان الحفار والأجراء غير ثقات ‪ 2‬نفانوا نى شىء مانلعمل ء لم يعكنلى‪.‬‬ ‫التأمين ضمان فيا خانوا فيه الأجراء‪ .‬والضمان على الأجراء فيا خانوا ‪.‬‬ ‫من الناس ما محب عليهم ى ويسلة إلى الحفار ‘‬ ‫و إن جعلسم عليهم قا ‪7‬‬ ‫وله شى‪٠‬‏ من الكراء ‘كان ذلك جائز ‪ .‬وله اللكراء على أهل الفلج ‪ ،‬إذا كان‪.‬‬ ‫فى ذلاكث صلاح ‪.‬‬ ‫وإن جعل عليهم قيا ‪ 0‬ليحثهم و يأمرهم و ياهم ونار فى ذلك الملاح جاز‬ ‫ذلك أرضا ‪.‬‬ ‫وجر } وغير ذلك لحفر الفلج ‪ ،‬نتغلب‪.‬‬ ‫من أهل الفلج دراهم ‘ وح‬ ‫وإن جمع‬ ‫عليه السلطان وعے۔۔ه ء أ و سر قة الاصوص ‪ 0‬نلا ضمان د ليك ق ذلاك ولا تبعة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫ابتداء الدخول ف العمل فى وقت‬ ‫وكذلك الحفار ‪ 2‬إذا شرط عليه ‪ :‬أن‬ ‫معلوم } والخروج منه فى وقت معلوم } وقبلوا نسك ذلك‪ .‬ش }عم دخلوا فى العمل‬ ‫بعد الوقت الحدود » وخرجوا منه قبل الوقت الحدود فضمان ذلك على الحفار‬ ‫دونك ؛ إذا خالف وك ‪.‬‬ ‫< ويعتدل الفلج ك‬ ‫محرج الطن كله‬ ‫لآ أعطى ح‬ ‫وهن قال من أهل الفلج ‪:‬‬ ‫فلا عذر له بذلك ‪.‬‬ ‫وغير "فنةا حتى خرج الفلج وحيا البلد ‪ .‬وهذا‬ ‫وحور أخذ الأجراء } من ة‬ ‫من الطاعة له عز وجل ‪ .‬ولو ظهر من أحد كراهية وتعنيف ‪ ،‬فلا تلتفتوا إلية ‪.‬‬ ‫واعلدوا أنكل من كان له سقى فى هذا الفلج ى فاتفق الحياة على حقر الفلج »‬ ‫"كان عليه أن يؤدى ما جب عليه من حفر الفلج » ولو لم يطلب إليه ذلك ‪ ،‬نعليه‬ ‫الفلج ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫صلاح‬ ‫ما محب عليه ( ق‬ ‫‘ حى ‪7‬‬ ‫ولا برا هة له مهن ذلك‬ ‫ِ الخلاص‪.‬‬ ‫‪ ...‬واحةالوا على النوى والضعيف ڵ ببا قدرتم عليه ‪ ،‬فى نسل حفر هذا الفلج ‘‬ ‫كل على قدر ما نجب علي‪ ،‬مقنليل أوكثير كان باليا عاقلا أو جذر تا أو معتوها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو ‪٫‬ةيا‏ أو غاث‬ ‫وشراء التفر وأجرة الدفه على جميع من له فى الفلج سقى ‪.‬‬ ‫ومن كان أفوى لاخدمة ' جائز أن يزاد فى الأجرة ‘ وينتص‪ .‬من أجرة من‬ ‫هأوقل ملا ‪ .‬ويجوز إدخال أجير وإخراج غيره ‘ إذا كان فى ذلاك صلاح ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٩ -‬س‬ ‫و إن اختلف الحفار وأرباب الفلج فى الأجرة فقال الحفار‪ :‬أخذنا مفكم هذا‬ ‫الفلج بألف درهم‪ .‬وقال أصحاب الفلج أقل من ذلك »كان القول قول أهل الفلج‬ ‫‪.‬وعلى الحفار البينة العادلة ‪ .‬وعلى من قاطمهم المين ‪.‬‬ ‫وجوز الحفر بالأجر‪ ،‬لكل يوم شىء معلوم مانلإجارة ‪ .‬وإن رأيت الصلاح‬ ‫انى القاطعة ء فذلك واسع وجائز ‪ .‬ولا رجعة للأجسير ولا اللقاطم ‪ ،‬إذا وةت‬ ‫المقاطعة » ودخل الأجراء فى الممل ‪ ،‬إلا أن يتفق الأجراء وأهل الفاج على المناقضة‬ ‫فذلك جاز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والطين والتراب اجتمع مر شحبا(سراق ‪ .‬فإن كان فى موضع الموات }‬ ‫فهو لأهل السافية كلهم ‪.‬‬ ‫وكإنان فى الأموال والأرضين الاملوكة ‪ ،‬فهو لأر باب الأرضين ‪.‬‬ ‫و إن كانت الساقية بين مالين ء طرح نصف الشحب على هذا ‪ 0‬و نصفه على‬ ‫‪.‬هذا » إذا لم تسكن فيه مضرة ولا قيمة له ‪.‬‬ ‫وكإنان لندحب قيمة ‪ 2‬أو لطرحه فى المال مضرة ث كيف يصنع به ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنه إذا كان هذا المال على الساقية مزروعا ‪ ،‬لميكن له أن يضر بذلك‬ ‫‪.‬ومحتال لنفسه ‪.‬‬ ‫وإن كان الذى على الساقية وجينا خرابا ى قد أدرك الدحب ‪ ،‬يطر ح فيه }‬ ‫يطر ح الشحب فيه ء أو حيث‬ ‫أو لا مضرة عليه فى طرحه “كان له عندى أر‬ ‫لا مضرة فيه من مالهم ي فى قرب السافية‪ .‬وإنكان الوجين أدرك كذلك ‪ .‬وكان‬ ‫يكن لهم أن بزرعوه‪.‬‬ ‫ش زراعته مضرة على الشحاب ء‬ ‫‏‪ ٦٠‬س۔‬ ‫۔‬ ‫لذى يشحب أنه‬ ‫نحوز‬ ‫هل‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كانت هذه الساذية فى مال واحد‬ ‫يطرح الشحب ۔ حيث شاء _ إذا لم يكن فى ذلك مغمرة على ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن يقتنى السنة المدروكة فى الحب فى هذا للوضع ‪ .‬ولوكان‪.‬‬ ‫للماكله لواحد ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬هل وز أن يستأجر مز يدحب هذه الساقية ء رلو خيف أن لايةتقى‬ ‫السنة فى ذل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن له أن يستأجر لشحب مايلزمه من شحب هذا الفلج ‪ 2‬ولا يأمره‬ ‫بشىء بعينه ث إلا أن يكون يأمنه على عدل ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى طرح الشحب ‪ ،‬إنكان فى ذلك سنة فى مال الذى يطرح الشحب‪.‬‬ ‫فى ماله كان على ما أدرك ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن سفة » وكان فى طرح الشحب مضرة على صاحب المال »كان‪.‬‬ ‫على الشاحب أن يحتال لنفسه فى طرح الشحب ‪.‬‬ ‫وإنكان لا مضرة على صاحب المال » طرح الشحب ء حيث لا مضرة على‬ ‫صاحب المال فى طرحه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ %‬٭‬ ‫‏‪٦٧٩‬‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫القول الراب عشر‬ ‫ق قياس النخل وصنة ذلاك‬ ‫وإذا اختلف رجلان فى أرض بين خلتين » فإن صح أن الفخلتين من قطمة‬ ‫واحدة أو النخل ‪ ،‬نإنها تقايس ء إذاكانت آخذة مقاسلها ‪.‬‬ ‫له أرضها ‪ .‬وما عمر‬ ‫لكل ‪2‬‬ ‫يصح أنها من وطمة واحدة ك كان‬ ‫وإن‬ ‫"صاحبها لما ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ماكان بين النخلتين من الخراب ڵ فهو بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬موقوف حتى يصح أنه لأحدها ‪ 2‬وإلا نلا محدث نيه هذا‬ ‫‪.‬ولا هذا‪.‬‬ ‫والفسلة إذا صارت فى حد ما يجوز فى قضاء الصدقات ‪ ،‬أخذت قياسها من‬ ‫الأر ضع إلا أن تكون فسلت فى أصل حلة كانت تقايس؛نلها القياس ولوصغرت‪،‬‬ ‫عاشت الفسلة أو لم تعش ‪.‬‬ ‫وقال صعيد بن ‪.٠‬جشر‏ ‪ -‬فى ةوم اختلفوا فى قياس الأرض بين خلهم ‪ 2‬قال ‪:‬‬ ‫إن كات بين كل خلتين ست عشرة ذراعا ‪ ،‬إلى ما أقل من ذلك ى فهو بين‬ ‫الةخلتين ‪.‬‬ ‫وإن زاد على ذلك فليس لاغخلة إلا ثلاث أذرع ‪ .‬وما بتى فهو لصاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫لارض‬ ‫وقضى مرضى بن موسى فى رجل له فى حائط مخل ں مخلة أ و نخلتان [ وثلاث ‏‪٬‬‬ ‫أو أ كثر متةرقات ء فى خلال نخل الرجل‪:‬أن ليس اكل نخلة منهن إلا حوضها۔‬ ‫( تقايس‪.‬‬ ‫لكل حلة حصتها من الأرض‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬رده عن ذلإكث على ن عزرة ‪ .‬وقال‬ ‫بيها وبين كل نخلة تلبها ‪.‬‬ ‫وأما ا(‪:‬خلة العاضدية فلها من خلفها من الواب ذراعان بذراع وسط ‪.‬‬ ‫وقيل بذراع المرى وهو ذراع ونصف‬ ‫وقيل ‪ :‬لها ثلاث أذرع ‪ .‬وك ذلك فى الوجين ‪ .‬ولا يكون لما ذلك فى عمارة‪:‬‬ ‫ولا فى طربق ‪ .‬وللخخ_ة العاذدية » إذا كانت على ساقية جائز الوجين كاه ه‪.‬‬ ‫مالم يقطع ما يقطع القياس ‪.‬‬ ‫وكإنانت نخلة فىأعلىالوجين ونخلة فى أسفله فالوجين ولوطال بينمها نصفان‪..‬‬ ‫و إذاكانت خلة لرجل تنايس نخلة لي أو مسجد ‪ ،‬أو غائب ‪ ،‬أو معتوه ‪.‬‬ ‫وليس له وكيل حاضر ‪ ،‬هله أن يقسم الأرض ااتى بينهما » ومحتاط ويأخذ أرضه ‪-.‬‬ ‫وإذا كانت خلة تحتها قربن » فالةماس يكون من أصل الكبيرة ‪.‬‬ ‫وإن مات رب النخلة التى بها القرين» بعد أن أنمر القرينء فإن القياس يكون‪.‬‬ ‫من القرن ؛ لأنه وذ صار نخلة ثمانية‬ ‫‪.‬‬ ‫واحدة‬ ‫ممن‬ ‫ك‬ ‫خلات‬ ‫فمها أربع‬ ‫واحدة‬ ‫حفرة‬ ‫ف‬ ‫‪_-‬‬ ‫فر يش‬ ‫بن‬ ‫سهيم‬ ‫وفال‬ ‫للمسجد _ ‪ :‬إنه حكم فى ذلك على قدر الشركة ‪ 3‬إذا وقعت النخل ‪ .‬وايل أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٦٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ا وأما النخلة الوقيعة فلها ثلاث أذرع ما دار بها ‪ .‬وليس لرب الأرض أن‪.‬‬ ‫يغسل فيها » أو محدث فيها حدثا ‪ .‬ولايززع فيها زرعا » إلا بإذن صاحبها ء إلاأن‬ ‫تكون النخلة باثنة وقيعة ذيا منى ء والأرض تزرع‪ ،‬إنه عندى لصاحب الأرض‪.‬‬ ‫ان قبله إذا لم بكن هو البائع لها ‪ .‬وإذا وقمت النخلة الوقيعة»‬ ‫أن يتبع الأثر الكذ ى‬ ‫كان موضعها لرب الأرض ‪.‬‬ ‫وأما صرم الفخلة الوقيمة إذا كان نابيا فى الأرض ي ف‪_,‬و لرب الأرص ‪..‬‬ ‫وماكان نياته خارجا من الأرض ؟ فهو لرب النخلة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا كان لرجل فأرض آخر تخل وقائع‪ .‬فأراد أن يسقيمن ونج‪٬‬لهن‪.‬‏‬ ‫أجلة ع فإن النخل الرفائع يقةفى بهن ما تقدم » ما كانت عليه إنكانت تسقى‪.‬‬ ‫سقيت ‪ ،‬وإنكانت لا تسقى إلا فى الزراعة ‪ .‬وكانت الأرض تزرع فى المار ى‬ ‫>‪.‬‬ ‫تزرع‬ ‫‪ .‬كا‪٢‬‏ ذ‬ ‫خير بين أن يزرع الأرض‬ ‫أن يزرعيا‬ ‫الأرض‬ ‫فأراد صاحب‬ ‫النخل أن رستيها ‪.‬‬ ‫أو ‪٫‬اع‏ صاحب‬ ‫« إذا بت ستيها ‪ ،‬ترك هما مصالحها ثلاث أذرع ما دار لها ء ما دامت قانمة ‪..‬‬ ‫و إك نانت هذه الفخل فى أرض لا تستى‪ ،‬لم يكن علصاحب الأرض والال‬ ‫أن محدث عليه سقيا لم يسكن ‪ .‬وعلى صاحب الأرض أن يوصل صاحب النخلة‬ ‫إلى نباتها وجدادها وصلاحها ‪ .‬ولصاحب النخلة الوقيعة أن يسجلها نى أرض من‪.‬‬ ‫كانت فى أرضه ‪ ،‬أو ماله إذا مالت ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٦٤‬‬ ‫وأما البناء لها بالطين نفيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫فله تركها‬ ‫‘‬ ‫جذعها ينخل‬ ‫‪.‬مات رأس النخلة الوقيعة ك وبقى صرم ش‬ ‫وإن‬ ‫واستنلال الهرم الذى نى جذعها ‪ .‬وحك الشجرة الوقيعة حكم النخلة الوقيعة ‪.‬‬ ‫الله أ علم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫» » ‪%‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫فيا يقطع القياس للنخل والشجر والمواضد‬ ‫فقال بمضهم ‪ :‬الشجر هن‬ ‫‪.‬‬ ‫بين الشجر والنخل‬ ‫القياس‬ ‫ق‬ ‫الفتهاء‬ ‫اختاف‬ ‫هو‬ ‫وات السوق ‪ 2‬مثل التين والقرط والسدد والأب وغيره ك من عنام الساق‬ ‫جثل النخل ‪ .‬ويقايس النخل ويتطع القياس ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يتطم القياس ‪ .‬ولا يقايس التخل ؤ و يغايس الشجر ‪.‬‬ ‫و لا حلا ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يقطع القياس ‪ .‬ولا يقايس شجر‬ ‫‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يتايس ‪ ،‬ولا يقطع القياس ‪.‬‬ ‫وفائدة المعنى فى القياس الذى جاء فى الأثر ث إذ‬ ‫كاانت خلة على سافية جائز‬ ‫ومعنى الساقية الجاز ى إذا كانت تسقى خمسة أوال احجسة من االالك ص‬ ‫)‬ ‫ح ہذه الماز ‪.‬‬ ‫فإذا كانت هذه النخلة على هذه الساقية ‪ 2‬بينها ويين الساقية أفل ‪.‬ن ثلاث‬ ‫أذرع فتلك الخلة تدعى عاضدية » ولها القياس من أعلى وأسذل من وجين‬ ‫الساقيةء الى هى قابمة عليه ‪ .‬المعنى ‪:‬أنها تستحق وجينالساقية كاه منأعلىو أسفل‪.‬‬ ‫تمايتها نخلة أو شجرة ء أو يقطعها‬ ‫ولربها أن يغسل الوجين من أعلى وأسنلء ما‬ ‫شىء من‌القواطع » مثل جامود حاجز بين مالين‪ ،‬و إجالة تقطع الوجين ك أو جدار‬ ‫أو قنطرة علها طربق أو طريق ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٥‬منهج الطالبين‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫وى بعض هذا اختلاف فى قطم القياس‪. .‬‬ ‫وإرل كان فى هذا الوجين الذى فيه النخلة مخلة } لغير رب هذه القخلة >‬ ‫أو شجرة من ذوات انسوق العظام نأما النخلة‪ .‬نلا اختلاف فيها ‪ ،‬ويكون الوجين‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫النه ف‬ ‫۔نتهہى‬ ‫رف النخاتين نصين ا ويقاس ويوصعم الجامو د ق‬ ‫بيهما بين‬ ‫فن أراد أن يفسل فيفسح عن الجامرد ثلاث أذرعء إن أراد أن يغسل خلة‬ ‫أو موزا أو هونا أو رمانا‪ .‬وأما إن أراد أن يفسل ‪ ،‬مثل القرط والأنبا والسدره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذرع ويقسل ما أراد‬ ‫ك فليفسح سک؛‬ ‫مهن عظم الساق‬ ‫وما أشهه‬ ‫و إن كان الوجبن أقل مما ذكرنا فلا يجوز فيه الفسل ماء إلا أن يصطلح‬ ‫على شىء ير ضيان به ‪ .‬وأما الساقية الجلان ‪ .‬وهى التى أصغر من الجاز ‪ .‬وهىالق‪.‬‬ ‫تسقى أفل من أربعة أموال » أو لأذل من أربعة أنفس ‪ .‬فب‪.‬ض قال ‪ :‬إنم_ا بمنزلة‬ ‫الجائز ء فى حكم قياس النخل والشجر الذى عليها ‪ .‬وهو أ كثر القول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هى على ذير حكم الجائز ‪.‬‬ ‫واختلةوا فى النخل ‪ ،‬إذا كان فى بستان معضدة فى البستان متطرفة ‪ .‬فقول‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حكمها حكم الهو اضد ى وتقايس فيا بينها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حكمها غير حكم العواضد ‪.‬‬ ‫وكل نخلتين بنم۔ا أفل من ست عشرة ذراعا ك حكم الأرض التى ‪:‬بيتهما ل‬ ‫نصغفان ‪.‬‬ ‫نكان بينهما ست عشرة ذراعا فصاعدا ى كم الأرض اتى بينهما ارب‬ ‫‪:‬و إ‬ ‫البستان ‏‪ ٠‬و لكل خلة من الأرض ثاادث أذرع ‪ .‬ما دار بجذعيها ‪ .‬وذ مضى القول‬ ‫‪.‬‬ ‫الأشجار‬ ‫‪7‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫ف‬ ‫وقالوا نى الدواضد التى تصلها الزراعة والعمارة إلى أصول النخل التى على‬ ‫السواقى ‪ .‬فأما القياس فلها التياس مى الأعلى والأسفل قياسها ‪.‬‬ ‫وأما نى العمارة فأكثر ماوجدنا من القول ‪ :‬أن لس لها حكم فى العمارة ‪.‬‬ ‫وأما قى الوجين الخراب ‪ ،‬فةول ‪ :‬لها ذراعان ‪.‬‬ ‫أذرع ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا ثلاث‬ ‫وقول‬ ‫وقرل ‪ :‬لها أيضا فى العمار ذراعان ‪.‬‬ ‫وأما إن أراد رب الأرض أن يغسل فى أرضه ء مما يسلى النخلة الماضدية ء‬ ‫فيفسح عن النخلة الماضدية ست أذرع ‪ .‬ثم يغل ‪.‬‬ ‫وأما إكنان عاضذ بين ساقية وطريق ‪ .‬والطريق تصل إلى أصل المخل ء‬ ‫فلا قياس للنخل ‪ .‬ولبس لأهل الخل إلا ما قا‪.‬ت عليه جذوعها ‪ .‬متى ماتت خلة‬ ‫أو قط‪ .‬ت ‪ .‬وأراد ربها أن يسدل مكانها وله ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان بين الساقية والطريق وجين خراب ڵ فلانخل القياس فما بينها ‏‪, ٠‬‬ ‫واختلذوا فى خلة المسجد ‪ ،‬إذا كانت فى مال رجل‪ .‬فةول ‪ :‬هما القياس‬ ‫كذخلة غير المسجد‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لما ثلاث أذرع ‪.‬‬ ‫‪- ٦٨‬‬ ‫وإنكانت تخلقان للاسجد» بقبع بمضمما بعضا فى مال رجل ‪ .‬فإكنان بينهما‬ ‫أقل من سبع عشرة ذراعا » فلا يجوز لرب المال أن يفسل بينهما على قول ‪:. .‬‬ ‫وإنكان بينهما أكثر من سبم عشرة ذراعء الرب الأرض أن يغسل بينهما‬ ‫إن أراد ذلك‬ ‫ول يقطع بينهما شىء ء مما يقطع القياس‬ ‫وأما إنكا نتا فى وجين ساقية جائز‬ ‫فلا يجوز لأحد أن يفسل بينهما‪ ،‬ولهما الوجيں الذى بينهما‬ ‫واختلفوا فى القياس بينهما " من أعلى وأسفل ‪ .‬فقول ‪ :‬هيا القياس أيضا ث من‬ ‫أعلى وأسفل ‪.‬‬ ‫ودول ‪ :‬ليس فهيا من أعلى وأسفل إلا نلاث أدرع من أعلى ى وثلاث أذرع‬ ‫من أسفل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان وجين بين سانيتين » وفيه مخلة مر_ أعلاه » أو أستله ك‬ ‫أو وسطه ‪ .‬وبينها وبين الساقية أقل من "لاث أذرع ء فإن لها القياس هن جانبى‬ ‫الوجين ء مما يلى الساقيةين ؛ لأنها عاضدبة بينهما ‪.‬‬ ‫وقيل فىالساقية _ إذا كان فى أحد وجينيها إجالة‪ ،‬وفى الوجين الآخر تقايس‬ ‫إن الإجالة لاتقطع القياس إلا من الوجين الذى فيه الإجالة ‪ .‬والوجين الآخر أيه‬ ‫القياسء حى يلتاه ما يقطع الياس على ما بناه ‪.‬‬ ‫إوذا كانت فى الوجين نخلة لرجل ء وإجالة لآخر ‪ .‬فالوجي نكله لانخلة ‪ .‬ولا‬ ‫شىء لرب الإجالة بالإجالة فى الوجين ؛ لألف الإجالة تتطع القياس ‪ .‬وليس لها‬ ‫قياس ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٦٢‬‬ ‫وقيل عن أبى سعيد فى صرمة نجتت‌فى وجين ساقية} وأعلى منها خلة لرجل‪‎.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الصرمة صارت محد ما يصلح للفسالة ث فى نظر العدول ء فلها‪‎‬‬ ‫القياس وما دامت فى حد مالا تصلح للفسالة فلا تقاس‪. ‎‬‬ ‫و خلة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ستيها‬ ‫ند ص‪٨‬‬ ‫الفلج ك إذا‬ ‫هن‬ ‫نتستى‬ ‫النخلة الواذدية‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫وفل‬ ‫‪ ٤‬فيا يثبت فيه التماس‪. ‎‬‬ ‫الصافية لما القياس‪‎‬‬ ‫وأما قرين النخل ‪ .‬فةيل ‪ :‬ايس ها من القياس ما لانخل ‪ .‬ولوكانت مكان‪‎‬‬ ‫مخل متقدمة ى ليس لها إلا ما يمتحق أصلها من الأرض ثلاث أذرع لملاحها‪. ‎‬‬ ‫وارله أعلم‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫فى فحال النخل‪‎‬‬ ‫وقيل فى رجلين شريكين فى فحال تخل ‪ ،‬اختلةسا فى تمرة ‪ .‬نتال أحدها‪: ‎‬‬ ‫نكأله جذبا ‪ .‬وقال الآخر ‪ :‬ندعة إلى أن ينضج نباتا‪. ‎‬‬ ‫قيل ‪ :‬إنه يكون على الأغلب من حال الفحل وعادته ‪ .‬فإن كان معرونا‪‎‬‬ ‫ولا يصلح للنبات ء فإنه يخرج تمرته غيظا‪. ‎‬‬ ‫بالنيظ‬ ‫وإن كان معروفا بالنبات ‪ 2‬و يملح لالميح للاخل ك فهو كذلاك‪. ‎‬‬ ‫وإن ل يكن له عادة معروفة ء فاانبات أولى من اانيظ ‪ .‬وطناء نخال النخل‪‎‬‬ ‫لا يصلح ‪.‬لا أن مخرج نباته من ساعته ‪ .‬وازله أعلم ‪ .‬وبه الترفيق‪٠ ‎‬‬ ‫»‬ ‫» ©‬ ‫_‬ ‫‪٧.٠‬‬ ‫فى الفسل والأحداث قرب المنازل والسوق والأموال‬ ‫وما يلزم فى ذلك من الحكم‬ ‫ماله فساا « ثأناف خو صه‬ ‫وسثل أو مهيد _ رح‪ 4‬اله ۔عن رجل فسل م‬ ‫على مال جاره ‪.‬‬ ‫مضرة هن‬ ‫‏‪ ٣‬نو لد من‬ ‫ك‬ ‫لذاك‬ ‫‏‪ ١‬حرث‬ ‫وكان هو‬ ‫م‪\٫‬‏ يغمر ناره ا‬ ‫نإنكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بطلاب إ لمه جاره دمر ف ذلاک‬ ‫‪ .‬و او‬ ‫مله ‘ فعليه صرفه‬ ‫وأما الدروق فلا أعلم أن أحدا يقول ‪ :‬تصرف المروق التى تدخل فى أرض‬ ‫)‬ ‫المار ‪.‬‬ ‫وإن أراد رب الأرض أن يبدع أرضه ‪ ،‬فله ذلاكث ‪ .‬وأن يتط_م العروق هن‬ ‫أرضه » إذاكانت نيته فى بدعه لأرضه ‪ ،‬لحاجته لذلك ‪ 2‬أو لعنى مصلحة له من‬ ‫ذلك » لا لأجل الذرر بجاره ‪.‬‬ ‫وما كان‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫‘ او‬ ‫الأرض‬ ‫وما اسمخرج من أرضه صن الدروق الباطنة ف‬ ‫ظاهرا من العروق متصلا من الشجرة إلى أرض الجار » فهو لرب الشجرة ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا فيمن أر اد أن يزرع ‪ ،‬أو يفل قرب الساقية الجاز أو الجلان'‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬يترك وجين الساقية شم يةسل ‪.‬‬ ‫جرى اا‪. .‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يترك ذراعا عن‬ ‫وقيل ‪ :‬ما لم تدخل الشجرة أو النخلة أو الزرع الساقية ‪ .‬ويمنع جرى الماء »‬ ‫خله ذلك ۔‬ ‫ولو عاشت النخلة أو الشجرة أو الزرع بماء أرباب الساقية ص كانت الساقية‬ ‫لانا أو جائز ‪.‬‬ ‫وإن مالت خلة أو شجرة على سافية ى ومنعا جرى الماء ث وأضرتا بالتابع‬ ‫للاء ڵ أو بالشاحب ڵ صرفت المضرة من ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 0‬قرب أرض رجل ‪ 0‬أو منزله س وأراد أن حمر‬ ‫ومن كانت له أرض‬ ‫أرضه ‪ 7‬فإنه يترك من أرضه بقدر ما برى العدول ‪ :‬أنه لامضذرة على أرض الرجل‬ ‫و منزله من حةره ‪.‬‬ ‫وبعض يتولون ‪ :‬إن أراد أن يعمق فى أرضه ذراعا ترك ذراعا من أرضه ‪.‬‬ ‫و إن أراد أن يعمق فى أرضه ذراعين ء ترك ذراعين من أرضه ‪.‬‬ ‫وإن أراد أن يحق أكثر من ذراعين ترك ثلاث أذرع ‪ .‬ثم حر ما أراد‬ ‫فى أرضد ء إلا أينكون فى نظر السدول ء أن الأرض تنهام ‪.‬‬ ‫وإذا ترك ملاث أذرع ‪ ،‬لا يمنع الضرر عن أرض المار أو منزله ع فهنالاتث‬ ‫لا يجوز أن يضرر حاره ‪.‬‬ ‫ومن بدع أرضاء وأ لت التراب قرب مغزل جاره ى حتى علا التراب علاللمغزل‬ ‫وصار من طلع التراب » نثار إلى منزل الرجل ‪ .‬ففى الكم » إذا وضع هذا فى‬ ‫أرضه ترابه ‪ 2‬فلا بأس عليه ‪ .‬ولا محكم علية يصرفه ‪.‬‬ ‫وأما نى معنى حسق الجوار ‪ .‬فما تجب مضازرة الجار فى ثىء ‪.‬ن الأشياء ۔‬ ‫ك ولايق‬ ‫( ولا غاثب‬ ‫مسحلذل‬ ‫( ولا شى أ رض‬ ‫صافية‬ ‫التراب م‬ ‫وصع هذا‬ ‫حوز‬ ‫ولا‬ ‫ولا أحد من الفاس بغير إذنه » إلا أن بكون وضعه فى شىء من الصلاح لهؤلاء »‬ ‫عليهم ‏‪.٠‬‬ ‫لا مصرة‬ ‫أ‬ ‫ومن وضم ميزابا لسط× بيته على ماله ث أو مال من أذن له ‏‪ ٠‬فإذا جاء المطر‬ ‫يتعدى الماء من مال المحدث ‪ ،‬أو مال من أذن له إلى مال غيره » نلا حجة على هذ‪١‬‏‬ ‫للمزاب ‪.‬‬ ‫الحرث‬ ‫وقيل بى شجرة ليتم إذا مالت على أرض رجل أو منزله » وأضرت بة ۔‬ ‫إنكان ليم وعى من أبيه » أو وكيل من قبل الحاك أو جماعة لمسدين »‬ ‫‪ 7‬صر فه ‪.‬‬ ‫احتج ع‪.‬‬ ‫للرجل صرف ذلك عن ماله أو مغزله ‪ 2‬عل‬ ‫يكن له ومى ولا وكيل؛‬ ‫وإن‬ ‫ما تجب له ‪ 2‬عند حكام لاسدين الحى ‪ .‬ويقوم هو مقام الحاكم ى فيا يجوز له »‬ ‫كم ‏‪٠‬‬ ‫الا‬ ‫عدم‬ ‫مم‬ ‫وإن وجد الحاكم رفع ذلك إلى الحاكم ‪.‬‬ ‫وإن قطع شيثا من شجر اليقع أو نخله » مما له قيمة ڵ فعليه <فنا‪٨‬‏ ليتم ‪.‬‬ ‫أو مال الغير ث فعأمه‬ ‫ومن غرس فى ماله غرس “ ومال على صافية أو طرق‬ ‫بأمره ك فحتى‬ ‫من غبر هئ و لم يكن‬ ‫الارث‬ ‫إايه د لك ‪ .‬وإن كان‬ ‫يطأب‬ ‫‪ .‬ولو‬ ‫صر ‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫محتج عامه ق صرفه‬ ‫وإن أراد أن يغيب سفرا بعيندآ‪ ،‬أو حضره الموت ع فعليه الوصية والإشهاده‬ ‫‪.‬‬ ‫لصدرفة ما يتولد من المضرة من حذثه‬ ‫الحدث نسل مى ماله ه وترك الفسيح الشرعى الذى حاء به‬ ‫وإنكان هذا‬ ‫الأثر ى فلا وصية عليه ولا إشهاد ‪.‬‬ ‫وإن باعه ‪ 7‬أو وهبه ص أوكان بينه هو وشريك ڵ فز!ل إلى شر كه ‪.‬نلا عاية‬ ‫نما زاد بد ذلك ‪ ،‬وعلى من فى يده ‪ 2‬أن يةوم بما محب عليه فيه ؟ لأنه هو يصير‬ ‫فيكهواحد من المسلمين ‪.‬‬ ‫و لد الضرة ى وهو غاثب)‪٬‬فملية‏ أن يأمر بصرف المذرةء‬ ‫وعلم‬ ‫وأما إن غاب‬ ‫إن قدر على ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و إن مال من فسله‬ ‫وليس عليه أن بسأل عن ذلاکك ء إلا أن يصح معه ذلك‬ ‫على صافية أو مال ‪.‬سجد ء فعليه رف دلك ولوكانت فى أيدى الجبابرة‪ .‬خوف‬ ‫تو لد المضرة ‪.‬‬ ‫وكذلك إذكاانت فى أيام العدل ‪.‬‬ ‫‘ وك نت هن ذواته‬ ‫وإن مالت شجرة على مال رجل ‘ أو منزله ك أو أرض‬ ‫المار ى مثل السدر والأعناب والتين والليمون وأشباه ذلك ء فلا محل له ‪2‬ره >‬ ‫ما أناف عليه من الأغصان ‪ .‬وله أن يعزل عغه ما دخل فى أرضه من الأغصارنل۔‬ ‫أو داره ك إن شاء قطعه ث وإن شاء عرله ؛ لأن لهذا أرضه وسماءها ‪.‬‬ ‫وكىذلك إن مالت على الطربق » فلا حسل لأحد من الفقراء » أن يأخذ من‬ ‫تمرتها‪ ،‬إلا بإذن أهلها‪.‬‬ ‫وقيل فى خلة أو شجرة ‪ ،‬فى حد بين مالين بين رجلين ‪ .‬إنكمقت إمما تريد‬ ‫ن هذه النخلةءأو هذه الشجرة نإكنانت فى وسط الحد نفسه ء الدخلة أوالشجرة‬ ‫لهما جينا ‪ 2‬إذاكان الحد ليا جميما ‪.‬‬ ‫وإن كانت دذه الخلة أو هذه الشجرة لأحد الرجلين » ثالت على أرض‬ ‫الآخر ‪ .‬فإكنان إنما مال الوص والأغصان » فيؤخذ رمح أو خشبة طو بلة ‪ .‬شم‬ ‫يمضى على الحد وبرفع الشبة ‪ 2‬فا يدع مد الشبة من الوص والأغصان داخل‬ ‫غى أرض الآخر فليتطع ‪.‬‬ ‫وإن كان رأس النخلة مائلا » جل حبل فى حجر ‪ .‬شم ربط فى قة الخلة ‪.‬‬ ‫فإذا سقط الحجر ‪ 7‬أرض الرجل } كانت النخلة تقطع ‪ .‬فيذا الذى نعرف من‬ ‫قول للسلمين ‪.‬‬ ‫وكذلك القول إن مالت على الطريق‪.‬وقد تكون النخلة خوفة علىالأ‪.‬وال‬ ‫والمنازل والطرق والمساجد ؤ ولو ‪ 1‬مسها ) و تدخل فمها ‪ .‬فتلك لاتةطم ‘ إلا أن‬ ‫تنصدع الأرض من تها ‪ .‬إذا انصمدعت وخيفت » فإنها تقطع ‪.‬‬ ‫‪ .‬وكذلك الجدر ى إذا انكأت وخيفت وما لت ء أمو صاحبها ‪.‬‬ ‫إذا انقلقت من عرض ء نهى مخوفة ‪ .‬وإن انشقت مصعدا من الأرض إلى‬ ‫السماء ك و تنقلق من الأصل ول تمل؛ لم يؤخذ بها ول تطرح ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫وكذلك المنازل » إذا أحدثت فيها اللكنف يصرف أذية راحة الكنيف ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ضع على الجدر سماد » ولا تراب يضبر بها من مسه ‪.‬‬ ‫ولا يو‬ ‫وكذلك التذور ‪ ،‬إذا التزق بمغزل » وخيف مغه الذمرر من النار على الجدر ڵ‬ ‫آو شىء من الشجر أو النخل ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يفل النخل قرب الجدر » أنسح ثلاث أذرع ‪.‬‬ ‫وفيه قول‪ :‬ذراعان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ذراع ‪ .‬وتفسح الزراعة عن الجدر ء بقدر مالا يذمر للماء بالجدار »‬ ‫تى نظر الدول فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا نبتت شجرة فى مال رجل ء ونافت أغصانها على مال آخر » ومات من‬ ‫كانت له ‪ .‬و نبتت فى أيامه » وتركها لورثته ء إنها لا تزال إلا أن يصح أن أصل‬ ‫‪.‬حدشها باطل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يصرف ‪ .‬ولا يثبت مادخل فى هواء أرض الجار » وت رب‬ ‫الشجرة ‪ ،‬أو النخلة ‪ .‬ولا رب المال والمنزل اللغيفة علميه ‪.‬‬ ‫ويوجد فيمن حشى كرمة فى أرض غيره ‪ .‬ول يظهر هن صاحب الأرض‬ ‫كبر ولا تغيير ي إلى أن مات صاحب الكرمة ‪ ،‬إنه يثبت للوارث على صاحب‬ ‫الكومة ف أرضه ‪ 0‬دود موت‬ ‫الأرض ‪ 0‬ماقد ثبت ‪ .‬ويصرف عنه مازاد هن‬ ‫صاحب الأرض ‪.‬‬ ‫وإن ضاع عمار هذه الكرمة } نلرب الكرمة جديده على ما كان‪ .‬ولوكره‬ ‫رب الأض ‪ .‬ولا يزد رب الكرمة غير ما كا نت عليه من قبل ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن مانت هذه الكرمة ء وأراد الوارث أل يزرع كرمة أخرئ »‬ ‫وحشبها مكانها ء لميكن له ذلك فى أرض غيره ‪.‬‬ ‫وإن اختلف صاحب الكرمة ‪ ،‬ومن فى يده العنبة وأصلها‪ .‬فالقول قول من‪.‬‬ ‫أصل العنبة فى أرضه ‪ :‬إنها له ‪ .‬وعلى الحشاة فى أرضه البينة ‪.‬‬ ‫وإذا أنانت شجرة على أموال الفاس ‪ ،‬أو على الطرق » وهى ‪.‬شتركة ؛ين‪.‬‬ ‫غائب وحاضر ي فالا ك حكم على الشريك بإزالتها ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن اشترى من رجل منزلا » أو مالا » أو غيره » وعليه شجرة مالة شخوفة‬ ‫والمدترى عالم بذلك ‪ .‬فأراد المشترى صرف ذلك عنه ث فليس له ذلك ‪ .‬ولا يلزم‪:‬‬ ‫صاحب الشجرة ء أو النخلة إزالتها ‪ 2‬إلا أن يكون المشترى لا يعلم أن الشجرة‪:‬‬ ‫علميه ‪.‬‬ ‫مضرة‬ ‫وعن أبى مالك ‪ :‬إذا كانت نخلة داخلة على قوم فى مالهم » ورأى العدول‪.‬‬ ‫أنها خرفة ء فعلى صاحبها أن يتطمها عن أرض القوم » إذا كانت تخاف أن تقع‬ ‫لصاح۔‬ ‫‏‪ ٠0‬و لاس‬ ‫عم‬ ‫مهن مالهم ك نضر به ‪ .‬ولحا ك أن يأمر بصرها‬ ‫على شىء‬ ‫النخلة أن يوكبها فى أرض القوم برأيهم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫»« »‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫ذلك‬ ‫وه‪٬‬رفة‏‬ ‫و حريمها‬ ‫الطرق‬ ‫ق‬ ‫الطرق علىسبعة ضروب‪ :‬محجة وجانز وقائد ومقطوع ومرفوع وتابع وحلان‬ ‫وسآبين ذلك _ إن شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫أما المحجة فهى الطريق التى خرج منالبلد إلى الصحراء ى والصحراء ‪ :‬الموات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وحريها ‪ :‬أربعون ذراعا ؤ عير الححة نقسها‬ ‫‪-‬ن الأرض‬ ‫‪4‬ن آخر‬ ‫فالقياس يكون‬ ‫المأ ر ر ‏‪ ٠‬و إن كانت تتفرق طرقا‪.‬‬ ‫والحجة ‪ :‬الطريق‬ ‫الطرق ‪ 0‬من كل جانب أربدون ذراعا ‪0‬‬ ‫وا‪٬‬تراق‏ الطرق هكذا صفته ‪ .‬قالتياس‬ ‫ذراعا‬ ‫وقيل‪ :‬من كل جانب عشرون‬ ‫‪.‬‬ ‫الطرق‬ ‫أوسط‬ ‫من‬ ‫ينغاس‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجوانب‬ ‫من‬ ‫وأما الطريق الجائز نهى الطريق الق تكون لجسة أموال أو خمسة بيوت ‪.‬‬ ‫وقيل يالأربعة ‪ .‬وقيل بالثلاثة نهى جائز ‪.‬‬ ‫واختلف قى ذرعا ‪ .‬فقيل ‪ :‬نمازية أذرع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ست ‪.‬‬ ‫وير وى فى ذلك خبر عن الفى عقلنة أ نه قال‪ :‬إذا اخملةوا جعلت سبعة_ا‪٩‬‏ أذرع‬ ‫الروايه ‪.‬‬ ‫حلى مى‬ ‫(‪ )١‬رواء الجاعة إلا النسانى عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫وأما إذا أدركت فى موضم أ كثر ن هذا ء نهى بحالها لاتنتص ‪ .‬ولا أع‬ ‫فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫وأ‪.‬ا الطربق القائد » فهى التى مخرج من الراب ى وتدخل فى المار من اللد ‪-‬‬ ‫م مخرج مخه إنى الخراب‪ .‬ولا تموت فىشى« منالأ‪.‬وال‪ .‬فهذه حكمها لمفافع الناس‪.‬‬ ‫ولا بجوز أن تنير عن حالما ؛ لأنها مثل الصوانى التى تثبت فيثا للمسامين ‪ .‬ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫حول من مكانها ‪.‬‬ ‫وأما الطريق المقطوع ى فهو الذى لاينفذ إلى طريق جائز » ولا إلى خراب ع‪.‬‬ ‫من ظاهر أو واد أو شرجة فهذا الطريق المقطوع‪ .‬ويكون جائزآ فى حَكمالجوائز ث‬ ‫إذاكان إلى خسة أموال أو خمسة بيوت» على ما ذكرنا ‪ .‬ويكونحملاناء إذأكان‪.‬‬ ‫وكدلك فى البيوت ‪.‬‬ ‫إلى مال أو ماابن أ وثلاثة‬ ‫وأما الطريق المرفوع ء فهو إذا دح أن أهل هذه المنازل والأموال أخرجوه۔‬ ‫فم حميما منافع هم »كانت الأموال قليلة ث أوكذيرة ‪ .‬ليس لأحد أن حدث فيه‪.‬‬ ‫حدث ى من فقح باب ولا غيره ى كان من أهل المنازل ى أو غيرهم ‪ .‬ولوكانت‪.‬‬ ‫لمنازل أ كثر من خمسة بيو ت ‪ ،‬إلا بإذن أربابها ‪ .‬وليكن فيهم يقم ولاغائب ص‬ ‫ذرعها على ماوضعوها من قليل أو كثير ‪.‬‬ ‫وأما طريق‌الجلانء فهى الطريق التكون لالائة أموال أو ثلاثة بيوت ه‪-‬‬ ‫إلى ما أقل من ذلك ‪.‬‬ ‫فأما إذاكانت للبيوت » نذرعها أربع أذرع ‪ .‬وأما للاأموال فثلاث أذرع ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫ذراعان‬ ‫‪.7‬‬ ‫لمابع الاء‬ ‫التابع ‪ .‬وهى الق تكون‬ ‫وأما طريق‬ ‫الطريق } ومعر فة أسماها وذرع حر مها ‪.‬‬ ‫صذوف‬ ‫أعلم ‪ .‬فذه‬ ‫أر بعون‪.‬‬ ‫فلها من كل جانب‬ ‫اللد ‪6‬‬ ‫إذ ا خرجت من‬ ‫‪ :‬الطريق‬ ‫الاختصار‬ ‫وق‬ ‫ذراعا لحربمها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لكل جانب عشرون ذراعا ‪ 0‬غير الطريق ‪.‬قسها ص لا لمحو ز لأحد‪.‬‬ ‫أن محدث ذيها ثيثا من الأحداث التى تذمر بها ك وبمن يمر فيها ‪.‬‬ ‫وطريق القرية قيل ‪ :‬مانى أذرع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬سبع أذرع ‪.‬‬ ‫وتيل‬ ‫وقيل ‪ :‬ست ‪ .‬وإن وجدت فى موضع أ كثر ‪ 0‬فمى حالها ‪.‬‬ ‫وطريق المنازل وانقابر والآثار أربع أذرع ‪.‬‬ ‫وطريق الأموال والمسجد ثلاث أذرع‬ ‫والله أعلم ِ‬ ‫وقيل‪ :‬طريق المساجد ه تابع لاء دراعان‪ .‬والالاثة أحسن عندى‬ ‫وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬لم _۔‬ ‫۔‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫ف الأحكام ف الطارق‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يثبت الطريق إلا بالشرط عند البيع وكذلك المسمى ‪.‬‬ ‫فإن اختلفا فى ذلث ‪ 4‬وكان ضررا على المشترىفف قطع المار يق » أو ضررا على‬ ‫البائم ى إثبات الطريق ء انتقض البيع ‪ ،‬إلا أن يقتامما عليه ‪.‬‬ ‫وإذا كانت الطريق لمزل ء أو ثلاثة ء أو أقل ث هلا يجوز لأحد أن يفتح يابا‬ ‫إلى هذه الطريق إلا بإذن أرباب البيرت‬ ‫واختلفوا فى الطربق والمسمى ص إذا كانا لمالين أو منزلين ى فافترقا ‪.‬‬ ‫خصار المالان أو النزلان لشركاء أمناجسة فصاعدا ‪.‬فقيل؛ إن المالين أو المنزلين‪،‬‬ ‫إذا كانا مما يجوز فيهما الس بين الشركاء ڵ إن الطر بق أو السهم ى يكون جاز ‪.‬‬ ‫وجوز فتح باب أو إجالة على الماربق أو السقى ‪.‬‬ ‫فمما‬ ‫حدثت‬ ‫ولو‬ ‫‪.‬مشاعين ‘‬ ‫المالان‬ ‫ك ۔م\ دام المنزلان أو‬ ‫ذلك‬ ‫حوز‬ ‫وقيل ‪ :‬لا‬ ‫الشركة من سبب شراء أو ميراث ‪ ،‬أو غهر ذ‬ ‫وإذا وقع السم جاز ذلاك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لانصيرالطريق أو المسمى جاز ‪ 2‬بحلول الشركة فيهما‪ .‬وهما على حاليا‬ ‫الاول ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان خسة أموال ء أو خمسة مغازل على طريق أو مستمى ع فألف‬ ‫‪__ ٨١‬‬ ‫ذلك رجل ء وصار جميع الأموال أو المنازل له ‏‪ ٠‬فإن حكم تلك الطريق أو المسقى‬ ‫جائز على الأصل ‪ .‬ولاينتتل إلى حكم الحملان ‪ .‬بعد أنكان جائز ‪ .‬ولا نعلم فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الافا‬ ‫<لك‬ ‫وأما الذين اقتسموا مالا همم بيهم ‪ ،‬وأفردوا لكل واحد متهم طريتا‬ ‫معروفا عتد التسع ‘ فأراد بمضهم أن يفتح على طريق الآخر إجالة ‘ فليس لهذلكك‬ ‫‪.‬‬ ‫السم‬ ‫عند‬ ‫‪ .‬ول تشترط‬ ‫بك‪.,‬ن له من قبل‬ ‫إذا‬ ‫وقيل فى رجل مدخل بيته ع من باب جر على بيت رجل آخر ى فطلب الار‬ ‫فقال الممرور عليه ‪ :‬أجمل لك‬ ‫من المرور عليه ‪ :‬أن مخرج له أربع أذرع احره‬ ‫مثل الباب الذى يدخلان مغه لبيتبهما والباب عرضه ثلات أذرع ‏‪ ٠‬فإدا دح له‬ ‫يدة ة بذبوت الطريق إلى منزله ك أ خرج له أربعبم أذرع ب‪ .‬و إن كان الباب دون ذلاكث‬ ‫أو أأكلر ؛لأن الباب قديكون أضيق منالطريق ‪ ،‬وربماكان أوسع‬ ‫۔&‬ ‫إلى ماله ع أو منزله ‌‬ ‫ر حل‬ ‫أرض‬ ‫‪7‬‬ ‫سلك‬ ‫كان‬ ‫رحلا‬ ‫‪ :‬إذا صح أن‬ ‫وقول‬ ‫أو إلى المسجد أو السوق» أو غير ذلك من المقاصد إلى أن ‪.‬ات‪ ،‬نطلب ورثته أن‬ ‫سلكوا ‘ حيث كان بسلك و الدهم ‘ فاهم ذلك ‪ .‬فإن صح إإينة ‪ .‬أن لهم طر دا‬ ‫معروفا » فهو فى مكانه ‪.‬‬ ‫وإن شهدوا بالملاك } ول جدوا الطريق ء نلرب الأرض أو المال أن حرج‬ ‫المسلك‪.‬‬ ‫شاء ‪ 0‬من أرضه أو ماله بلا مصرة عليه } ولا على أهل‬ ‫تلهم مسلكا) » حث‬ ‫( ‪ _ ٦‬منهج ااطاابين‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫وقيل فى رجل؛ له نخلة ث أو شجرة فى منزل رجل ‪ .‬والنخلة تحتاج إلى نبات‬ ‫نمرتها » وصلاح وحصاد وصاحب النخلة بطلب طريقا إلى خلته ‪ .‬وصاحب البيت‬ ‫يشكر الطربق ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن كان فهذه النخلة منة مءمروفة ‪ ،‬قد جرت عليها»‬ ‫ف مضى ء غكها على يا كا نت جرى عليه العادة من أمرها ‪.‬‬ ‫وإن لم تعرف فها سجيل فالدعى للطريق يدءَئ بالبينة على طريقه‪ .‬فإن منصح‪:‬‬ ‫له بينة ه نلا يمنع صاحب النخلة من الوصول للتيام بثمرة خلته © ما م حكم عليه‪:‬‬ ‫بإخراجها بوجه مانلوجوه‪ .‬فإن شاء فليو صله إلى ذلات‪ .‬وإن شاء فليم له بذلك ۔‬ ‫ويوجد أن الخلة ث إذا كانت فى بستان رجل ‪ ،‬أو فى وسط حلة ث‬ ‫فأنكر أن ليس عليه طريق ولا مسةى ‪.‬‬ ‫فإنكانت هذه النخلة معروفة أنها تشرب من هذا الموضع من قبل ‪ ،‬فللآ خر‬ ‫ما للاأول يستبها » ويصل إلها حيث كان من قبل ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك ليس معروفا للنخلة ث وادعى صاحبها المسةر فعليه البينة ك‬ ‫ؤالمين على المدى! عليه ‪.‬‬ ‫و إن كانت هغه النخلة زالت إلى هذا من عند صاحب المال ع قى وسط‬ ‫مانه ‪ .‬فهذا يسقيها ي وجوز إليها » حيث كان هو يجوز ‪ ،‬إلا أن يدعى أ نه شرط‬ ‫)‬ ‫عليه ‪ :‬أن ليس لها عليه مسى ى والأيمان بينهما ‪.‬‬ ‫وإنكانت هذه اليخلة زالت إلى صاحبها من قبل قسے ع ثم أنكره الشركاء‬ ‫اللقى ‪ .‬فإن شاءوا نقضوا القسم ‪ .‬و إن شا‪:‬وا أبموا له أن يسقيها » من حيث كانه‬ ‫فبل ‪.‬‬ ‫من‬ ‫‘ ولشرب‬ ‫سةها‬ ‫وحكم الطريق فى هذا الحكم المستَىء إلا أن الطريق إذا أقر صاحب الال ‪:‬‬ ‫أن النخلة هما مسقن » ولا طريق وليس يصل صاحب النخلة إلى تخلته » من طربق‬ ‫مر فى‬ ‫جاز » أو واد أو شرجه أو خراب ‘ ولا من موضع من المواضع بحيلة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫سافيت إلى نسخلته ‪ .‬كذا يوجد عن أبى على‪,‬۔ رحه الله ‪.‬‬ ‫والذى عغدنا‪ ،‬ورأيذاه من رأى النماء ‪ :‬أن من كانت له أرض بين أرضين‬ ‫معمورة ‪ ،‬وذل طريتها ‪.‬فإذا صح ذلاث حكم هما بطربق يأخذه بثمنه من الأرض‬ ‫الق تواليه ‪ .‬ثم التى تواليه إلى أن خرج إلى أرضه من الطريق ‪ .‬فإكنان يدعى‬ ‫طريتا فى أرض معروفة أو لم تكن له طريق من الأصل ك فلا محكم له بطريقه على‬ ‫الناس ‪ .‬ويطلب طريقه إلى من حال بدنة وبينها‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل ء له مسقى فى أرض رجل ‪ ،‬فطلب إليه طريقا لنماده » وحمل‬ ‫ثمرته على الجير ڵ فلا حكم ‪ 7‬لأكثر منذراعين طريق التابع‪| ،‬إلا أن يصح أن له‬ ‫أكثر مرن طريق تابع و ليحمل سماده و مرته على رءوس الأجراء ك أو المال }‬ ‫أو المبيد ‪.‬‬ ‫ويرجدعن ‪ .‬أ فى على _ رحمه الله ۔ فى رجل أقر بساقية الرجل فى مالهءوأ نكره‬ ‫الوصول‬ ‫إل‬ ‫ن‪ ..‬له حله‬ ‫‪:‬‬ ‫له }ء إذا‬ ‫أ زه حكم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 3‬فيوجد‬ ‫الطريق على ا‪١‬‏ سما ۔ة‬ ‫إل ماله أن عمر فى ااساقية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يكون له ذللك بالن‬ ‫‪.‬‬ ‫) ‪ \,‬طر يةا ‪ 3‬ولا مستى‬ ‫باع قطعة هن ‏‪.٠‬ماله دين م لم ‪]) ،‬وولم لشتر ط‬ ‫فيهن‬ ‫وقيل‬ ‫فقيل ‪ :‬إن البيم تام » وتشرب من حيث كانت تشرب مع الأول‪ .‬فإنكان الأول‬ ‫يفجر لها من أرضه من غير موضع معروف فإن لها أن تسقى كا كانت ‪.‬‬ ‫فإنكان يسقبها ء من قبل من ثلاثة مواضع أو أربعة ث نهى لامشترى بحالها‬ ‫ويستبها من حيث أحب من تلك المواضع ولا تقطع عنه البواقى ‪.‬‬ ‫‪ .‬أما الطريق فإنكان للأرض طريق فيا خلاء نهى بحالها ‪ .‬وإن كانت‬ ‫لا طريق لها ؤ ‪ :‬نقل «يها ثيثا ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إما الطريق ابية على حالها ‪.‬‬ ‫وإن كان لرجل طربق فى مال غيره طريق تابع ى مليس له أن يمر فى تاك‬ ‫الطريق فى غير وفت الماء‬ ‫وقيل قى طريق التابع إذاكان للسافية طريق معروف مسلوك ليا‪.‬ءعلى أحد‬ ‫الوجينين ‪ .‬فالأخير بع للاأول ‪ .‬ولا حجة لصاحب الوجين الذى عليه الطريق ص‬ ‫إذا أدرك كذلك ولاطربق علىأصحاب الوجين الآخر إلا أن يصح عليه محجة‬ ‫حق ء توجب عليهم طر يةا ثابتا ‪.‬‬ ‫وإن ل يكن لاساقية طريق معروفة »كان لأصحاب الساقية طريق الوجينين‬ ‫بالاصص ‪.‬‬ ‫وذلك إذكاانت الساقية فيها أجايل ى أكوان الماء ث إذا سد من الإجالة القى‬ ‫تمضى فى هذه السافية ث يسبق الساد إلى الإجالة الأخرى إذا مر فى طريق الجائز‬ ‫[ و مو صع مباح ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٥‬۔‬ ‫وأما إذاكانت الساقية مسلمة من الأجابل ء وكان صاحب للماء إذا سد ما۔ه‬ ‫< لا لسبةه‬ ‫حاز‬ ‫ك أو طرق‬ ‫هباحة‬ ‫إليه ك من أرض‬ ‫}‪ .‬و مدى‬ ‫الساقية‬ ‫ه_ذه‬ ‫من‬ ‫لماء إلى الإجالة السفلى ‪ .‬فلا ذل فى هذا محكم على أصحاب الوجينين بشى۔ ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يبنى على ماله جدارا ى ترك لطريق التابع ذرا‪:‬ين ‪.‬‬ ‫وكإنانت الطريق لا تسلم فى أحدالمالين اللذبن بينهما الساقيه ‪ .‬فعلى كل‬ ‫أن يدع لاممابع ذراعين } على الاحتياط ‪.‬‬ ‫واحد منهما‬ ‫واختلفوا فى الطريق » إذا كانت الأجايل كلها فى و جين واحد من الساقية ‪.‬‬ ‫فبعض قال ‪ :‬إن الطريق تكون فى الوجين الذى نيه الأجايل ‪.‬‬ ‫وبيض قال ‪ :‬تكون فى الوجينين جيما ث إذا ل يعرف فى أيهما ‪.‬‬ ‫وأما المسجد إذا لم يكن له طريق ‪ .‬ف‪.‬لى صاحب الأرض التى قربه‪ ،‬أن خرج‬ ‫له طريقا يالمن ‪ .‬من أقرب المواضع إليه من الطريق والعن بكون من مااللمجد ‪،‬‬ ‫إنكان له مال ‪.‬‬ ‫يكن له مال ص هن مال بيت المسلمين ‪.‬‬ ‫و إن‬ ‫ومن أراد أن يبنى على ماله » وعليه فيه طريق لقابع اا_اء ‪ .‬فان شاء أخرج له‬ ‫ذراعين خلف الجدار ‪ ،‬وإن شاء ج‪.‬ل له بابا للدخول ء وبابا لاخروج ‪ .‬وعرض‬ ‫الباب ‪ :‬ذراعان ‪ .‬وطرله ‪ :‬مقدار ما لا يسدع التام الطويل أعنى فى الرنع ‪ .‬ولا‬ ‫يحوز إغلاق الأبواب ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٦‬‬ ‫ومن كان له فى مال غيره طريق ‪ ،‬تابع ماله ‪ ،‬فبنى فى ماله منزلا ڵ فليس له إلا‬ ‫طربق تابع ‪.‬‬ ‫وأنكان نهر فى منزل رجل أو ماله » وعليه البناء ‪ .‬فإ‬ ‫كنان ليس فى داخل‬ ‫البنا« شىء من الأجايل‪ ،‬فلا محكم له بطريق ‪.‬‬ ‫وإذا احتاج النهر إاللشخب» فعلى رب المالك أو المنزلء أنبوصل الشاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ 4٨‬التوفيق‬ ‫‏‪ ٠‬و‬ ‫أع‬ ‫‪ .‬وابل‬ ‫المهر إل شخ‪.‬ه‬ ‫من ‏‪ ١‬صحاب‬ ‫»‬ ‫ء‬ ‫٭‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ ١‬لتا س‬ ‫لقو ل‬ ‫المضار عنها‬ ‫الطرق وصرف‬ ‫الإحداث ف‬ ‫ق‬ ‫قال التى ظلمة ‪:‬ملعون( مآنتى المسادين فى طرقهم ‪ .‬وقال عليه السلام‪:‬‬ ‫من ضيق‪ ",‬طري قق الدين فلا جهاد له ‪.‬‬ ‫ذى‬ ‫وقال الشيخ الفقيه ‪ :‬عثمان بن عبد اله الأم _رحمه ارل_‪ :‬حفنات أ نه يؤ‬ ‫الطريق والمسجد ‪ ،‬ما يؤذى فى العين ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬ولا جوز الإحداث فى طرق السادين ‪ ،‬ولا فى هوائها ؛ لأن للكل‬ ‫الارق من الأرض‬ ‫بةو آدم أو المساحد أو‬ ‫يملكها‬ ‫البقاع الق‬ ‫واحد من حدود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدنيا‬ ‫إلى ماء‬ ‫ك‬ ‫السارة‬ ‫وقال أبو على عن بعض الفقهاء ‪ :‬من سقف على طريق جائز مالا يضر‬ ‫الركبان } عى أرفع الدواب المركو بات قامما فوق الجل علبها ‪ :‬إنه لا بأس علميه‬ ‫فى ذلك ‪ .‬فى بعض القول ‪ .‬للحاكم أن يأمر بعرف الضار ع عن طريق المساهين‬ ‫‪.‬وامساجد ومال الأيتام والأغياب ‪ .‬ويةو"م لذلات من يقوم به » ومحجر الناس أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٫‬عضا‬ ‫بعكحم‬ ‫يصر‬ ‫‏(‪ (١‬أخرج ابن عبد البر عن ااصديق ث رغى انته عنه ‪ :‬ملعون من ضار أخاه المسلم‬ ‫اله عايه وسلم ‪.‬‬ ‫صلى‬ ‫آو ما كر ه‪ . .‬أى خدعه ‪ .‬رفعه إلى الذ ى‬ ‫‏(‪ (٢‬أخرج أحد و‪١‬؛‏ وداود عن معاذ ن أنس ‪ :‬من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى‬ ‫مؤمنا ‪ .‬فلا جهاد له ‪.‬‬ ‫وللذى يتيمه الا ك » أن بحبس من امتنع من صرف الأيدى عن طريق‪.‬‬ ‫المسلمين ‪ ،‬إذا كان من أحدثه بنر علم الحاكم ‪ ،‬وبكون قوله مقبولا عفد الحاكم »‬ ‫فى رفعه إليه من ذلك ‪ ،‬وأنه احتج على صاحبه ف بزله» ولا محتاج الكحامفى ذلاك‬ ‫أن محتج على الحدث مرة أخرى ‪ ،‬إذا جمله لمثل ذلك من معاى الأحكام ى إذا‬ ‫كان الجول له ذلك ثقة ‪ ،‬يبصر عدل ذلك الشىء الذى جاله له‪ .‬ولا يجعل الحا كم‬ ‫لذلك ء إلا ثقة مأمونا على ذلك ‪.‬‬ ‫وكل جدار أو نخلة أو شجرة ‪ ،‬مالت كلمها أو بمضها على أرض قوم ع فإت‪:‬‬ ‫ذلك يهمرف ‪.‬‬ ‫وكذلك منأحدث فى هواء طارقلمسدي ن كام فى جداره أو أشرع جناحا‬ ‫أو غما؛ على الطريق ث فكل ذلك بؤخذ بصرفه » حتى يأنى بشاهدى عدل >‬ ‫أن ذاك قد سبق له فيه حجة ثابتة ‪ 2‬وإنه قد اقتنى ما كان يستحقه همن ذلك ‪.‬‬ ‫وكإنان الحدث لذلك قد مات ء نلا يصرف حتى يشهد شاهدا عدل‪ :‬أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك باطل ‘ و إلا امو على حاله )» ووزره على هنو دمه ‘ إن كان بغير حق‬ ‫وقد حةظفا عن بعض فقهاء المسلمين‪ :‬أنه لاجوز أن حدث فى طريق لأسامين‪.‬‬ ‫ساقية » ولا نفحقتها‪ ،‬من مال إلى مال ولو لميكن فى الننار فى ذلك الوقت >‬ ‫تولد مضرة على الطريق‪ .‬و لكن خوف إثبات اليد ‪.‬‬ ‫‪ :‬ملعدون من آزى الاسمين‪.‬‬ ‫وقد جا ه ف الخمر المنصوص عن النى ‪:‬‬ ‫لن ‪ -‬مو من الكبائر ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫ق طرقهم ‪ .‬وما لمن عليه رسول‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫وكل ما سبق من الأحداث ع فى مثل ما محدث فى الطرق أو غيرها ‪ 0‬ومات‪‎‬‬ ‫محدثهاك نةد توقف أكر الحكام عن صرفه‪. ‎‬‬ ‫ولا محجوز لأحد » أن محدث فى شىء من الطرق الجواز حدثا ‪ 2‬قى أرضها‬ ‫ولا سماها ‪.‬‬ ‫و كذلك لاحدث إلى جنبها كنيفا » ولا تتورا ‪ ،‬بخاف منه ضرر النار ‪.‬‬ ‫وكان محدثا علهم وما‬ ‫فكل هذا مرفوع عن الناس أيضا ء إذا طلبوا رفعه‬ ‫سبق من ذلك ‪ 2‬إنه يرفع عن ما حدث منه من ااضرة ‪.‬‬ ‫وللحا ‪ 1‬أن يأمر الناس بصلاح الطريق ولو لم يرفع إليه‪ .‬وإنكانت طريق‪.‬‬ ‫جائز‪-‬بين أموال الناس ء من تخيل » وزراعات ‪ ،‬فيؤخذ كل بإصلاح ماحاذى‪.‬‬ ‫ماله من الطريقء مسا يراليه ‪ .‬وعلى أهل كل جانب صلاح نصف الطريق ع و لو‬ ‫كانت الطريق واسعة ‪ .‬فصلاحها لازم عليهم‪ ،‬إلا أن تكون طريقمن غير القرى‪.‬‬ ‫فن قام بصلاحها } فله ثواب ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬صلاح الطريق ااتى بين القرى على المسلين فى بت المال ‪.‬‬ ‫وإن ميكن ببت مال ء فهو على أهل البلد ‪ .‬وليس هو على أهل الأموال‪.‬‬ ‫خاصة ‪.‬‬ ‫وكذلك صلاح القناطر على أهل البلد ‪.‬‬ ‫وأنلاجهم ‪ .‬وعلى‪,‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على أهل القرى صلاح طرقهم الجواثر ومساجد‬ ‫أهل كل محلة عمارة مسجدهم ‪.‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫وأما اللسججد الجامع » فعلى جميع أهل التربة ‪ .‬هذا إذا لمين هما مالنعمر يه‪‎.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن أحدث حدثا محدث فى طريق‌الجائز مايتطمها ء نإن الطريق خرج‬ ‫كاك نت ولو مات الحدث ‪ ،‬وليس قطع الطري قكالإحداث عليها ‪.‬‬ ‫وإن أحدث محدث حدثا على الطريق ‪ ،‬ولا يضر بالطريق ى ويضر أحدآ‬ ‫خاصا ‪ 2‬فعلى الحدث إزالة الدثعن الطريق وعن غير الطريق ‪ ،‬إذا أضر ذلاكث‬ ‫بالطريق » أو أحد هن الناس ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من استأجر أجيراً » حمل له ترابا أو سمادا أو حصىء أو غير ذلك ‪،‬‬ ‫فطرحه الأجير فى التاريق ‪ 2‬فإنه يؤخذ الأجير ‪ 2‬بعمرفه عن الطريق ‪.‬‬ ‫وإن صح أن للستأجر أ مره بطرحه فى الطريق ‪ 4‬غاز أن دو خذ به الأجير‬ ‫أو المستأجر ‪.‬‬ ‫وهى‬ ‫أو‬ ‫وكله‬ ‫على‬ ‫حج‬ ‫إنه‬ ‫ك‬ ‫الطرق‬ ‫لنائب أو ياعم ق‬ ‫رقع جدار‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫اليقع ‘ إنكان للذاه ب وكيل ؛ أو لايم وهى‬ ‫وإن لم يكن للنائب وكيل ‪ ،‬ولا لاية ‪ 1‬وصى‪ ، :‬أقام لميا لا كم وكيلا تج‬ ‫له » إنكان له عذر ‪.‬‬ ‫صن‬ ‫وأخرج‬ ‫وسطة <‬ ‫له < بأجرة‬ ‫من هو‬ ‫هن مال‬ ‫< أخرج‬ ‫عذر‬ ‫يكن ش‬ ‫هإن‬ ‫الطريق ‪ .‬وإن كان له قيمة أخرج من قيمته ‪ :‬و إن لم يكن لديه مال ‪ ،‬ولا له قيمةء‬ ‫على المسلمين صلاح طرقهم ‪.‬‬ ‫فإن أخرج محك حا كر » جمل فى أقرب المواضع إليه ‪ .‬ولا ضمان فيه ‪.‬‬ ‫وإن احتسب فيه محتسب ‪ 4‬كان عايه أن ضعه فى مأمنه ‪..‬وإن أحدث عبد‬ ‫حدثا قى طريق المسلين ء فيحتج على سيده ‪ .‬ذإ ن كا نت له حجة تزيل عنه حجة‬ ‫الحدث ڵ وإلا أخذ بإزالته من الطريق ‪ .‬فإن فعل وإلا حبس حتى يزيل الحدث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ما أحدث العبد متعلق فى رقبته ‪ .‬فإن كان سيده غائبا! » وخيف من‬ ‫سيذه احتج‬ ‫العبل الهرب ‘ استو‪٣‬ق‏ منه بالبوس ‘ إل أن محضر سهله ‪ .‬فإذا حذر‬ ‫عليه ‪ .‬إما أن يديه بما جنى ‪ .‬وإن شاء أذن فيه ‪ :‬فيباع فى جذايته ‪.‬‬ ‫وكإنان السيد غائباء حيث لا تناله الحجة ث أقام الحا كم للاناث وكيلا ك‬ ‫بيدفع عمه ى ويسمع له حجته ‪ 2‬وأنقذ الحكم بما صح عليه ‪ ،‬واستثنى لاغاب حجته‬ ‫إذا حضر ‪.‬‬ ‫والحاكم إذا وجد حدثا فى الطريقك فلم يم أهو محدث فى حكه ع أو قبل أن‬ ‫يكون حا كا ‪ .‬فالحدث حين يوجد فى الطريق يؤمر بتغييره ‪ 0‬إذا كانت الطر‪٫‬ق‏‬ ‫لا جرى عليها الأملاك ‪ ،‬حتى يصح أنه أحدث محق ‪.‬‬ ‫وإذا أحدث أحد حدثا فى طريق الملهين‪ ،‬ثم رفع إلى الحا كم » وصح حدثه‬ ‫مع الا كم س ثم مات من قبل أن محتج عليه بحجة » يثبت بها ما أحدث ڵ أو قد‬ ‫احتج بأن ذلك له ‪ ،‬ولم يأت بينة » وطلب الأجل فالبينة ‪ .‬تم هلث ‪ .‬وطلب إلى‬ ‫ورثته أن خرجوا الحدث ‪ .‬فقالوا ‪ :‬إن المحدث قد هلك » وماتت حجته ‪.‬‬ ‫خة و إلا أخرج الحرث‬ ‫قال ‪ :‬يقوم الورثة متامه ‪ )-‬و حتج عليهم ‪ .‬فإن جا وا‬ ‫إن لم محتجوا فى ذلك ث أخرج الحدث أيضا ء إذا صح أنه فى طريق المساين ‪.‬‬ ‫وفال أ بوسعيد‪ :‬إذا أحدثالصبيان فالطريق حدثا ) حج فذاك علىآباهم>‬ ‫أو أوصيائهم ء ويخرج ذلك من أموالهم ‪ ،‬إذا ثبت ذلك عليهم‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس ذلك عليهم فى أموالهم ‪ .‬وذلك على عواقلهم ‪.‬‬ ‫والأحداث فى الطر ق إذا علمها الحا كم ‪ 3‬قمل أن يكون حاكما ‪ .‬فإن كانت‬ ‫مما يمكن حقه وباله ‪ .‬فلا يتعرض لذلك من غير أن يرفع إليه » فيحك فيه رملده »‬ ‫أو بالبينة ‪.‬‬ ‫و إنكان ما لاممكن حقه ‪ ،‬وهو باطل لاريب فيه ‪ ،‬فإنه ينفذ فيه حكه بمله»‬ ‫وايس الطريق سبيلها سبيل الأ‪.‬لاك » إن شاء أهلها طلبوا ‪ .‬وإن شاءوا تركوا ۔‬ ‫وقيل‪ :‬إن على الجاك أن يزيل من الأحداث ما أحدث منها » فى حالحكه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان تراب فى طريق » لا يدرى من طرحه ‪ ،‬ولا لن هو ڵ فإنه‬ ‫يغرق فى مصالح الطرق ' أو فى موضع منها ‪ ،‬إذا لم يضر بها ‪.‬‬ ‫وإذاكان سماد فى طريق ‪ .‬قال رجل ‪ :‬هذا السماد لنا ث فعايه إخراجه كه ‪7‬‬ ‫حتى يصح أن شىثا منه لغيره ‏‪٠‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذا لى ولفلان ‪ ،‬إنه يؤخذ به هو ؛ لأنه مقر بالحدث ‪ 2‬مع ق‪.‬‬ ‫الشركة } إلا أن تصح دعواه ‪.‬‬ ‫وإن صحت الشركة بعد دعواه » وبعد إخراجه » فله على شريكه من الأجرة‬ ‫بقدر ماله ‪.‬‬ ‫ومن جواب محمد بن اءسن۔ قى الطريق يطرح الناس فيها السماد ى أينكر‬ ‫املين ‪.‬‬ ‫طرق‬ ‫الأذى عن‬ ‫ويشدد فيه ‪ .‬ويصر ف‬ ‫عليهم ؟ فنعم يفكر علهم‬ ‫وإر احتج محتج ‪ ،‬ممن وضع أن فى الطريق مطرح للسماد س فلا حجة له‬ ‫‪.‬بذلث ‪ .‬و ليس قطرق المسلميں مطارح لاسماد‪ ،‬إلا أن تصح بالبينة العادلة أنهذا‬ ‫الموضع مطرح فزلاء ‪ .‬وليس هو من الطريق‬ ‫وسثل محمد بن إبراهج مؤلف بياں الشرع عن أهل بلد ‪ ،‬خاموا أن يدهم‬ ‫اللدرص‪٠‬‏ هل هم أن يضيتوا الطرق فى أوساط القربة ث حصينا عن النصوص ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬إدا ضيةوها بقدر ما لا يضر بالما۔ة «يها ‪ .‬هلا بأس بذلث ‪ ،‬إذا لم يكن بذلك‬ ‫ويةول‪ :‬هذا حدث قد صبق فلا حرج منهذا‬ ‫االسب حجة لن وأتى من بعدهم‬ ‫الطريق ‪.‬‬ ‫فإذاكانوا لامخافرن ذلك ‪ ،‬فلا بأس بتصييقها » على ماوصغنا ‪ .‬فإذا ضيةوها‬ ‫فى حال محاريتهم ‪ 4‬وانكشف الدو عنهم ‪ ،‬فليخرجوا ذلك الحدث من الطرق ؛‬ ‫المسلين ‪.‬‬ ‫طرق‬ ‫ححة } ويكون أ بدا ثارةا\ ف‬ ‫لئلا تكون‬ ‫وإن كانوا إما يريدون أن يضيةوها أ بدا ‪ ،‬نلا يجوز هم ذلك ث أن محدثوا‬ ‫تسكن «بها ‪.‬‬ ‫‪< 1‬داث\‬ ‫الطريق‬ ‫‪:‬ق‬ ‫وكذلك إذا دمهم العدو فى بلدهم » غاز أن يرموهم بالحجارة » ولو وقعت‬ ‫الحجارة فى الطريق » أو فى الجدرءأو فى النازل ويقانلوا عدوهم كيف ماأمكنهم‬ ‫خال الله تعالى ‪« :‬وأعل‪٥‬وا لهم مااستمطعتم ون قوة » إلا أن إذا حدث من رهيهم؛‪‎‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫۔‪٨ ‎‬‬ ‫ه‬ ‫ء‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫منكر فى جدار غ أو شى‪٠‬‏ من المتاع فى النازل أو جراحة فى الناس ‪ .‬وصح‪.‬‬ ‫ذلك ‪ .‬فعليهم غرمه » وأرش الجراحة » ودية الأنفس ‪ .‬وذلك خطأ ‪ .‬ونقول ‪ :‬إذ‪1‬‬ ‫أرادواذلك » فلينادوا نى الناس ‪ :‬أن بتنحواعن الرى ‪ ،‬وبةو لوا لهم ‪ :‬مكنان‪.‬‬ ‫المحاربين ك فأرثه‬ ‫من‬ ‫بءولم هذا‬ ‫أصابه شىء‬ ‫‏‪ ٤‬فلينج بنفسه ‪ .‬ن‬ ‫‪ 6‬أو أسيرا‬ ‫مجبور‬ ‫بعهم لذلاك ‏‪٠‬‬ ‫إمام قا‬ ‫وديته مى هت مال المسلين ‘ إنكان‬ ‫بمنزلة‬ ‫الأحداث‬ ‫بلدم‪٤‬كانت‏ تلك‬ ‫( وحاربوا دون‬ ‫إمام قا‬ ‫يكن لم‬ ‫وإن‬ ‫الطا على عواقلهم ‪.‬‬ ‫وأما الكسر فى الجدر » والحدث على الطرق‪٬‬نذلات‏ من عرف شيثا من‌فعله؛‪-‬‬ ‫يعرف من أ حدثه ‪ 2‬فلا يلزم أ حدا مذ‪ 4‬شىء ‘ إلا أن يطلب‪.‬‬ ‫وما‬ ‫نهله اللاص‬ ‫يع من حضر الحرب ‪ .‬وارله أعلم ‪.‬‬ ‫الحدث عليه ي فيكون ذلك على‬ ‫ك‬ ‫الجانب الآخر‬ ‫‘ أو زاد هو من‬ ‫واخيلف فيهن أخذ هن الطريق شيثا ديرا‬ ‫مثل ذلاث ‪ ،‬أو أ كمر منه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 7‬ل ‪ :‬محو ز له دلك‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز‪.‬‬ ‫وأما الطريق التى تكون فى الأودية ‪ ،‬الت فى الترى وهى تستطيل فىالأودية‬ ‫‪.‬‬ ‫مكان واحد روف‬ ‫طر لا وعرضا ‪ 6‬إلا أنها غير ثابتة‬ ‫الموا دم‬ ‫بعص‬ ‫ف‬ ‫ورجا‬ ‫ومشى ‪34‬‬ ‫الوادى؛‬ ‫‏‪ ١‬راد التعلرق اعترض‬ ‫ومن‬ ‫لسمةبين‪.‬‬ ‫‏‪ .٩٥‬س‬ ‫طريق مأمور وفى بعض المواضع لا تستقر‪ ،‬ولا يستقر اجى ‪ ،‬والذهاب فى مو ضع‬ ‫معروف‪.‬‬ ‫فالذى نةول‪ :‬إن مثل هذا كله مكون طريتا ء ولا جوز لأحد أن محدث فيه‬ ‫حدثا » يضر باللاشى فى هذه الأودية ‪ .‬وما لا محجوز من الحدث فىالطرق ‪ ،‬لا حوز‬ ‫الحدث فى م‪:‬ل هذا‬ ‫ويوجد عن أف الحوارى _ رحه الله _ أنه قال‪ :‬إن وادى كليوه بنزوى »‬ ‫كله طريق ‪.‬‬ ‫وكذلك حك النهران التى تكون حسول القرية ‪ ،‬ولا يكون فبها طربق‪.‬‬ ‫معروف ‪ ،‬إلاكل من أراد أن محىء أو يذهي= اعترض ناحية ع وسلك فبها وربما‬ ‫كانت طرق كبيرة ك تبين فى بعض المواضع ‪ 4‬وخفى فى بعض‬ ‫ولا يجوز لأحد أن يطرح التراب فى الطريق ‪ ،‬لينينم به هةر ولا غيره ‪.‬‬ ‫وإن وقع لأحد جدار فى الاربق‪٬‬فلا‏ بأس بالمرور فوقه‪.‬و إن عاق مخه تراب‬ ‫فلا ضمان فيه ‪ .‬وهو بمنزلة الطريق فى الإباحة ‪.‬‬ ‫وإن أشار على أحد أن يعمل شيثا ء يازم صرفه عن الطر يق ‪ ،‬فعليه التوبة »‬ ‫وإعلام من أشار عليه بذلك ‪.‬‬ ‫وإن مات ال‪.‬امل بما أثار عليه حذا المشير ء فلا محجوز ل صرف ذلك >‬ ‫إلا برأى الورثة ‪ ،‬لأن هذا قد مات » وماتت حجته ء حة‪ .‬يصح أنه باطل ‪ ،‬لأنه‬ ‫التوفوق‬ ‫و ‪4‬‬ ‫‪ .‬و الله أعلم‬ ‫ح<‪ 24‬و باطله‬ ‫حتمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫‪%‬٭ ‪+‬‬ ‫عشرون‬ ‫القول‬ ‫فى الانتفاع من الطرق والتخلص من الضمان فيها‬ ‫وعن الى الحوارى _ رحه الله ۔ فمن حمل من الطريق ترابا ‪ 2‬يعةر به‬ ‫)‬ ‫نزرعا ‪ .‬أو بتلا ‪ 6‬فلا بأس به } إذا لم يمر بالطريق‬ ‫غعره ‪ :‬إن التراب من الطريق كله محجرر ‏‪ ٠‬قليله وكثره ؛ ر ره ‪.‬مع‬ ‫‪7‬‬ ‫وينفد ماكان له فيمة ‪ ،‬من التراب أو غيره ك‬ ‫الناس ‪ ،‬وعليهم صلاح الطريق‬ ‫حما كسبته التاريق فى صلاح الطر يق‬ ‫تبعة ده ‪.‬‬ ‫أخذه منها صلاحا لما ‪ 6‬ولا‬ ‫ماكان‬ ‫‪ :‬يؤخذ مر الطريق‬ ‫بعص‬ ‫وقال‬ ‫وقيل ‪ :‬يؤخذ من تراب الطريق مايستبرىُ به من البول والة؛ئط‪.‬ولايتخاص‬ ‫به المعدم من التراب ث من الضمان الذى لزمة س من أرض الفاسما ليس فيه مضرة‬ ‫على التاريق ‪.‬‬ ‫ومن أخذ من‪ ,‬الطريق ما يلزم فيه الضبان نغلاصه أن يضع فى الطريق م‪:‬ل‬ ‫ما أخذ منها ‘ ويصلحها كا كانت ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الاملاكء المر بو ه ‪ . 7‬ولا ‪ 7‬حوز‬ ‫< كم‬ ‫‪-‬كا‬ ‫أما اللططرربقلى ا اللقق هشى غيرعير جا جائبزر »‪. 2‬ه‬ ‫حا‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪,‬‬ ‫و‬ ‫فاول شىء منها ى إلا بإذن ملاكها‪.‬‬ ‫صلاح‬ ‫حله ‪7‬‬ ‫‪ .‬وما ‪77‬‬ ‫) له بذره وعناره‬ ‫ساب‬ ‫ومن ررع ق طريق‬ ‫الطريق ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٧‬‬ ‫وإن زرع فى الطريق ‪ ،‬على علم منه بأنها طريق » واعتمد على ذلك ‪ ،‬فكل‬ ‫شىء أصاب منها » جعله فى مصالح الطريق ‪ 2‬إذأاكانت من الطرق الجوائز ‪.‬‬ ‫مكنه إ نفاذه قى صلاح الطريق لمدم منه ك و عدم حاحة الطريق إل‬ ‫وإن‬ ‫ك حيث مايدل‬ ‫أومى ‪ 2‬لطريق‬ ‫الأسبات‬ ‫سيب من‬ ‫ك أو‬ ‫أو مغع خوف‬ ‫الصلاح‪،‬‬ ‫حن المواضع التى لزمه منها الضمان » إلى ما بلغ من الطريق ‪.‬‬ ‫وكإنانت هذه الطريق تكتنفها أموال لاس » لم جعل إلا فى مصالحها‬ ‫نفسها ؛ لأنهم يلزمهم القيام بمصالحما ‪.‬‬ ‫وما كان من الطرق التى فى الظواهر ‪ .‬فما انتفع بة منتفعءمن زراعة فى الحجة‬ ‫الغراء ‪.‬‬ ‫محةعج إلى صلاح ( فايتخلص متنه إلى‬ ‫و‬ ‫نقسمها‬ ‫‪ .‬وش ظواهر‬ ‫الطرق‬ ‫الححة نقسما ‪ .‬و إمما هو ق حر‬ ‫ف‬ ‫يكن‬ ‫وأما ما‬ ‫موات مباحة ‪ .‬ولم يكن فى الزراعة ضرر ‪ ،‬ول تثبت فبها حجة لازارع ‪ ،‬نيا عليه فى‬ ‫ذلك ضمان ث وينتفع به _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وكذلك ما نبت فى حريم الطريق ‪ ،‬فم۔و مباح ‪ .‬وما كان فى الحجة نفسها ك‬ ‫جعل فى مصالح الطريق ۔ وما فضل فهو للغةراء ‪.‬‬ ‫وإن كان الطريق فى موضع خافتا وموضع مرتفعا ؛فقطمه قاطم ‪ ،‬ليقساوى على‬ ‫‪ .‬لا بأس عا۔‪ . 4‬وهو محسن ‪ 7‬ذلاک ‪.‬‬ ‫خة الصلاح للطر ‪.‬‬ ‫( ‪ _ !٧١‬منهج الطالبين‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫و إنكان إنما أراد أن ينتنع بالتراب‪ ،.‬لحاجة عرضت له ك فلا نأهره به »‬ ‫إلا أت يرمى تراب المرتفم فى اسكان الخانقء لتستوى الطريق أو يرد ‪:‬ترايه‬ ‫مكان التراب ‘ الذى قطمه من الطرق ' و يضعه مكانه ‘‪,2‬ا و فى الموضع الافق ك‬ ‫إذاكان ;فى النظر أصلح للطريق ‪ . .‬والله اع‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪......:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪9.4‬‬ ‫و اذا طرح طارح حجر ‪ 7‬ط ري ىق اسلمين ‪ .‬أو بنى فيه بناء ‪ 2‬أ و وضع‬ ‫‪.‬‬ ‫]}_ا أصاب‬ ‫ضامن‬ ‫‏‪ ٠3‬هو‬ ‫جذعاً ( أ و أشرع جناحا ‪.‬نكل ذلاكث فيا لا بملك‬ ‫وذلك على عاقاته ‪ .‬ولا كفارة عليه ث إن عطب به إنسان ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إنما لزم على المائلة قتل الطا با ليد ‪ .‬فأما بالأمز منه »‬ ‫أو بدابة » أو حسبة طرحها ك أو أأشرعها على الطريق ‪.‬فإما شكون الديةة عليه ‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلاك‬ ‫خاصة ف ماله ‪ .‬ولا ير م العاقلة شى‬ ‫وإن تى ذلك رجل ‪ ،‬من موضعه إلى موضع من الطربتى ى فعطب فيه أحد‬ ‫قالضيان على الآخر فما قيل ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الشوك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن قعد رجل فى طريق المسلاين ء فىثر به إنسان ى فإنه يضمن لمنغثر‬ ‫به‪ » :‬فيا أصابه من قليل أكوثير » إلا أت يكون قعد من إغياء ‪ .‬فلا يلزمه ‪.‬‬ ‫ومن وضع متاعه فى طريق ءقيثر به إنسان ء أو تلف به مال أو نفس ء فإئذ‬ ‫وهن طرح خشبة أو حجرآ فى طريق ‪ 2‬م باعها ‪ ،‬فل يخرجها المشترى حتى‬ ‫أحدثت حدثا ‪ ،‬إن الباثم ضامن لذلك فى ماله ‪.‬‬ ‫‪\ .‬‬ ‫إلى مودع آاخر من‌الطريق‬ ‫فان ضمنها المشترى أوغيره» فا خرجها نو‬ ‫كان عليه ضمان ما أحدثت ۔ وقد برى" الأول مانلغما‬ ‫م اأصاب الجناح‬ ‫الأعظم ‪ .‬ش باع الدار‬ ‫و إن أ شرع جفاحاً على الطريق‬ ‫‪.‬‬ ‫المائل الخوف‬ ‫‘ إن الضمان على الأول خلاف‬ ‫أحدا‬ ‫من ذلك عليهم ‪.‬‬ ‫ماأصاب‬ ‫التاء ك فضان‬ ‫الهملة علل‬ ‫من عل‬ ‫وما مةط‬ ‫وهن حفر بئر فى الطريق الأعظم أو طريق المسلمين “ ضن ما وقع فبها من‬ ‫)‬ ‫مال أو نقس‬ ‫ومن جدد قنطرة قديمة ث كاأكانت فى طريق المسلمين ء فتلف فيها أحد ‪ ،‬فلا‬ ‫ضمان عليه ص إذا جددها اكانت‬ ‫وإن زاد فيها أو نتص ‪ ،‬نما تلف بها ‪ 2‬فعليه ضيا نه ‪.‬‬ ‫‪.‬ومن أوقف بهيمة فى الطريق ء فهو ضامن لا أصابت مقدم أو بمؤخرة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وكذلك إن وقف هو لغير ‪.‬عنى ‪ ،‬فأصاب إنسانا ‪ ،‬فعلية المان ‪.‬‬ ‫وأما إن قعد فى حاجة يقضيها ‪ 2‬أو من إعياء ‪ 2‬ولم يقعد قعود المتمكن ‪ ،‬وهو‬ ‫ينوى أن يمر ولا يقعد ء فلا ضمان عليه كان هو النبادع أو المسدوع ‪ ،‬وفرق من‬ ‫فرق بينهما ‪.‬‬ ‫وأما إذا تسادع الماشيان ء ةهما ضامنان ا أصاب كل‪ .‬واحد منهما صاحبه ‪.‬‬ ‫‏إ‪ .٠.٠‬۔‬ ‫هن قبل أنه بناه‬ ‫ومن مال له جدار على الطر‪٬‬ق‏ ؛ فصمرع عل أحد ( مإيذمن‬ ‫فى ملكه ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ك ووقع على أ حل‬ ‫وها‬ ‫يهرفه « وكان‬ ‫ك ة‬ ‫صرفه‬ ‫وهمى وتذدم عاية ف‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫صمن لعل التقدمة ما أصاب‬ ‫وكذلك إن مالت له مخلة ث أو شجرة على الطريق ‪.‬‬ ‫يتقدم عليه ‪.‬‬ ‫وقال محالفو نا ‪ :‬إن فذلك الضمان ى تقدم على المالك ى أو‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لاشى‪ :‬فيه ى ولو تقدم على ربه فى إزالته ‪.‬‬ ‫وأجهرا أن لا قود فى ذلك ولا قصاص ‪.‬‬ ‫ومن تقدم عليه فى حائط ماثل أو غيره ا ذ ينقضه حتى با عه ي فقد خرج من‬ ‫الضمان ‪ .‬ولا ضمان على المشترى ‪ ،‬حتى يتقدم عليه بعد الشراء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الضمان على البائم ؟ لأنه قد احتج عليه ‪.‬‬ ‫واختلةوا فى الحائط ‪ ،‬إذاكان طويلا ‪ ،‬ووهى بعضه ء ولم بر بعضه ث فوقع‬ ‫كله بمد ما تقدم عليه » فما وهى ‪ .‬فتيل ‪ :‬عليه الضمان فيا أصاب الوهى منه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه ضمان ما أصاب جميعه ! لأنه حائط وا<د ‪.‬‬ ‫و إذا كانت الدار رهتا فى يد رجل ء فوهى منها شىء ء فتقدم على المرتهن لما‬ ‫فى ذلك ‪ ،‬نلاضيان عليه نما أصاب منها؟ لأنه لا يملك نتض ذلك ‪ .‬ولا ضمان‬ ‫على الراهن ؛ لأنه لم ييةدم علميه فى ذل وإن تقدم عليه ‪ 2‬فهو ضامن ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠١‬۔۔‬ ‫س‬ ‫ومن وضع على حاطه ‪ ،‬أو فى ‪.‬لمكه شيثا » فوقع نأصاب مالا أو نف ‪ ،‬نلا‬ ‫ضمان فيه ‪.‬‬ ‫والمسلم وانزعى فى الضمان فى هذا سواء ‪ .‬والسا كن بالأجر والمستمير ي لاضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقدم علما‬ ‫علما ‪ 6‬و لو‬ ‫فقيل ‪ :‬ما أصاب هلم‬ ‫و إذا تقدم على وصى اليتم ف نتنض حاثطه ك ف بنقط ‪4‬‬ ‫دلك ‪ ،‬فهو من مال المتے ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫وأما محمد إن محبوب ‘ فيوجد عنه ‪ :‬أنه وقف عن هذه المسألة ‪ .‬ووالد المى‬ ‫‪.‬‬ ‫ف هذا‬ ‫عغزلة وهى الين‬ ‫واختلف فى الائط ‪ ،‬إذا كان بين شركاء ‪ 2‬فتقدم على بعضهم فيه ‪ .‬فقيل ‪:‬‬ ‫إنه يلزم الذين تقدم عليهم ك بقدر حصتهم ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬انه لا يلزم من تقدم عليه فيه همم ل نه لا يغدر على نقضه ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٫‬وذ‏ التوفيق‬ ‫«»‬ ‫«»‬ ‫٭‬ ‫‪_ ١.٢‬‬ ‫القول المادى والعشرون‬ ‫واب والمياز يب( م والكنف وغيرها على الطرق وغيرها‬ ‫ف الأب‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحمه الله سثل عن رجل له منزل » على طربقى جايز ى‬ ‫فأراد أن يفتح فبها بآ » قبالة باب لخبرهك بلا رأى ربه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لامجوز إلا برأيه إوذنه ‪.‬‬ ‫وإن فتح بابا بإذنه ثم أراد أن يرجع‪ ،‬فله الرجمة ث إذا تبين عليه ضرر '‬ ‫فى فتحه ‪.‬‬ ‫وإن رأى العدول ‪ :‬أنه لا ضرر عليه فى فتحه ‪ ،‬وكانت بينهم طريق ث جائز‬ ‫أن يثبت هذا الباب‪ .‬ولا رجعة لن أذن ‪.‬‬ ‫وإن أحدثه بدلالة بينهما ء اقول فى الدلالة كالقول ف الإذن ‪.‬‬ ‫وإن اشترى مشتر منزلا وفيه باب » قبالة باب آخر » فركب عليه بابا كا }‬ ‫أدركه » فله ذلك إذا "بث الباب مفتوحا من قبل » فتركيبه من النقمة لاباب الذى‬ ‫قبالته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كان للعباس ميزاب ء على طريق عر ‪ .‬فليس ثيابه‬ ‫‏(‪ ()١‬أخرج أجد عن ابن عباس‬ ‫يوم المعة ‪ .‬وقد كان ذع للعباس فرخان ‪ .‬فاها واى الميزاب ع صب ما‪٥‬‏ بدم الفرخين ‪ ،‬فأمر‬ ‫عمر بقلعه ‪ .‬ثم رجع فطرح ثيابه ث ولبس ثيابا غير تيابه ‪ .‬ثم جاء فصلى بالناس ڵ فأتاه العباس‬ ‫نقال عمر لاع‪.‬اس ‪ :‬أعزم‬ ‫فقال ‪ :‬وانت إنه للوضع الذى وضعه البي _ صلى انة عليه وسلم‬ ‫ڵ حق تضعه فى الوضع الذى وضمه رسول انته _ صلى اله عليه‬ ‫عليك ص لما صعدت على ظهرى‬ ‫وسلم _ ففعل ذلك !اعباس ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠.٣‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪ .‬وإن لم يكن ثابتا من قبل ء فاصاحب الباب الآخر مرئى الحجة فى صرفه‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلى‪:‬ما يوجبه الق‬ ‫جب إزالته ‪ 4‬حتى يصح أنه محدث حدوثا‬ ‫و إن أدرك هذا الباب مفتوحا ‘‬ ‫تلزم إزالته ‪ .‬ولا يجوز توسيع هذا الباب ڵ عا كان عليه من قبل ‪ .‬إذا كان‬ ‫ب النظار لا جوز فتح هذا الباب لاستقباله باب غ_يره كان توسيعه قليلا ك‬ ‫أكوثيرا ‪.‬‬ ‫وحد المضرة فى إحداث الأبواب ‪ ،‬إذا قام القاحم على الباب المحدث ء ينظر‬ ‫إلى هواء البيت الذى بابه قبالته ما دون السترة التى تحك على الفاس فى مثلها‬ ‫‪.‬بالمباناة كان مصروف ‏‪ ٠‬وذلك إلى نظر العدول من اسين ‪ .‬وإن كان لا مضرة‬ ‫علمه ‘ فى نار العدول من المسلين فلا بأس بذلك ‪ .‬و يعتبر الضرر عد فتح الباب‬ ‫المتقدم لاعند سده ؛ لأن أهل الباب القديم مباح لهم فتحه وسده ‪ .‬ولا نملم شيثا‬ ‫معروفا فى القرب والبعد ‪ ،‬فى فتح الأبواب بعضها على بعض ‪ ،‬إلا باعتبار نظر‬ ‫الدول ‪ ،‬فى ثبوت الضرر على الحدث عايه ‪ .‬ولا بأس بفتح باب بسةان» أو مال‬ ‫ين‪ :‬ل إلا أن يسكن ‪ .‬فإذا سكن ‪ ،‬كه حك المنازل امسكونة ‪.‬‬ ‫وقد توقف كثير من الحكام عن درف ما أحدث الماضون ء على الطرق‬ ‫وغيرها ‪ .‬وليس لأحد أن يحدث بابا فى أرض غيره ‪ ،‬ولا يشرف منه على‬ ‫۔من تحته ‪.‬‬ ‫وإن كان لأحد بستان بجنب منزل قوم ‪ 2‬فلا محجوز لرب المغزل أن يفتح‬ ‫_‬ ‫ح‪١ ٠ ‎‬‬ ‫_‬ ‫كوة إلبسمان أواشك النومء اتدخل عليه‪.‬نها الرح ‪ ،‬إذا كان البستان مما يكن‬ ‫يلاق‬ ‫وأما إذا كان شير مسكون ‘ و؛تح ق جداره » فلا يأس عله ق ذللك ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاك‬ ‫هن‬ ‫الضذرر‬ ‫وإذا كان أربعة أبواب أو أكثر فى طربق جائز فيجوز لن أراد أن‬ ‫يفتح فيه بابا فى أرضه ‪ ،‬بغير ضرر على أحد ‪ .‬ولا يدرك فيه بشغعة بالطريق إلا‬ ‫باالشاع أو مضرة ‪ .‬وكذا القول فى السواق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى الميزاب‬ ‫تليه‬ ‫حائز ‘ وأحدث‬ ‫وفل ق رجل أحدث منزلا على طربق حائز ‘ و غ‬ ‫ميزابا ‪ 0‬واحقسب له عةسب » وطاابه إزالته ‪ .‬وكانت أرض هذا المنزل خافقة »‬ ‫كسبها حتى رجم مجرى الماء من النيث أو البمر إلى الطريق ‪ .‬قال ‪ :‬عليه إزالة‬ ‫هذا كلذ ‪.‬‬ ‫و إن ادعى أن هذا المغزل كان مبذيًا قدعا ث وميز ابهكان إلى الطر دق ء ول‬ ‫يعرف ذلك أحد غيره ‪ .‬قال‪ :‬عليه البانة عا ادعاه هن ذلاك » و إلا كان عايه إزالة‬ ‫ما أحدث ‪.‬‬ ‫وإن أقام بينةءلى ما ادعى متنحديد الميزاب و‪.‬عرنته‪ ،‬نلا جوز له أن يسوق‬ ‫إليه مجرى سطح منزل آلذر ‪ .‬وله أن يحدد هذا الميزاب »كما رث فى مكانه »‬ ‫فى الكو الأول » بطول الميزاب الأول وعرضه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫© ‪١ ٠.‬‬ ‫وإن بنى هذا على سطح هذا المنزل غرفة ث جعل ميزابها حيث كان الأول ۔‬ ‫وإما صرفه إلى غير الطريق ‪.‬‬ ‫وإن بنى هذا الرجل إلى جانب أرض خراب » والناس يمرون فيها ‪ .‬وفيها‬ ‫طريق ثابت ‪ .‬ث عمر هذا الراب ‪ ،‬وأخرجت الطريق إلى جانب هذا المنزلى‬ ‫بما‪ .‬ما جعل هذا ميزابه على الطريق التى أخرجها صاجب الأرض من أرضه ى‬ ‫فعليه إزالة هذا الحدث ‪ .‬ولا خرج له من أمرين ‪ :‬إما إحداثه على الداريق‪ ،‬وإما‬ ‫على أرض غيره ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الجارى والميازيب تثبت فى الراب ‪.‬‬ ‫وأما فتح الأبواب ع فلا يجوز إلى أرض غير رب للنزل أو من يأذن له ‪.‬‬ ‫وفرق من ذرق من الماين ع بين الكام بالشوك والميزاب ‪.‬‬ ‫له جدار على الطريق ء أدرك عليهكام ء ولم يصمح‬ ‫كان‬ ‫فقالوا ‪ :‬إن من‬ ‫بطلان حدثه ي ووقع الجدار‪ .‬جائز له تجديد الجدار‪ .‬ولا يجوز له نجديد الكم ‏‪٠‬‬ ‫وأما الزاب جائز تجديده » على ماكان أولا ‪ ،‬لأن الكمام لامضرة فيه ‪.‬‬ ‫وأما الميزاب إذا عدل خيفت المضرة على المغزل ‪.‬‬ ‫وإذا كان ‪.‬سيل ماء فى قناة ‪ 2‬فأراد صاحب القناة أن يجهله ميزابا ث فليس له‬ ‫ذلك إلا برأى أصحاب الدار المين عليهم المسيل ‪.‬‬ ‫وكذلك لو كان له ميزاب » فأراد أن عله قفاة © نليس له ذلك إلا أن‬ ‫لاتكون مضرة قى ذلك عليهم فله أن عله ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠ ٦‬س‬ ‫لوأراد أن يطأطىء‬ ‫‪ .‬وكذلك‬ ‫‘ أو أ عرص‬ ‫لو حله ميزا يا أطول‬ ‫وكذلك‬ ‫الميزابڵ أو يرفعه أو يزبله ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يسكن هم ذلاك‬ ‫ولو أراد أهل الدار أن يينو! حاثطا » و سذوا ميله ‘‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاك‬ ‫لهم‬ ‫< كان‬ ‫انه على ظهره‬ ‫‘ من و‬ ‫مسيل‬ ‫‪7‬‬ ‫ذوا‬ ‫أن‬ ‫أرادوا‬ ‫ولو‬ ‫وليس همم أن يبنوا فى ساحة الدار » مايقطع عليه طريقه ‪.‬‬ ‫و إن كان صاحب الدار يدعى‌امسيل‪ ،‬والطاريق بين ورثةة فأذر بعضهم بايلك‬ ‫وجحد بعضهم ذلك » لم يسكن لصاحب الطريق أن ير فيه ‪ .‬ولا لصاحب المسيل‬ ‫أن يسيل فيه بإقرار بعضر الورثة ‪.‬‬ ‫ا‪_1‬ا‪ :‬ڵ شنعه‬ ‫سيل ‪7‬‬ ‫‘ فأراد أن‬ ‫وذا كان لرجل معمزاب ‘ ف دار رجل‬ ‫صاحب الدار » فليس لصاحب اليزاب أن يسيل فيه الماء س حتى بتي البينة ‪ :‬أن له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هيلا‬ ‫الدار‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫َ فإن أقام الرينة‬ ‫ك فايسدت‬ ‫‘ وشيد له الشحم د ‪ :‬أم قد رأوا فيه الماء يسيل‬ ‫ما ‪ :‬هن هذا‬ ‫أن له مسيل‬ ‫هذه بشهادة ‘ ولا ‏‪ ١‬يستحق سها شيثا < حتى يشهدوا‬ ‫الميزاب ‪.‬‬ ‫فإف شهدوا بماء لمطر » ‪,‬و لماء للطر‪ .:‬وإن شهدوا أنه مسيل اء داأبا‬ ‫وحذاوه ‪. :‬‬ ‫‪ 4‬ق ذاك‬ ‫»على ما‪:‬مدوا‬ ‫ولاء المطر ‘ فهو كذلك‬ ‫اللفسل والوضوء‬ ‫وإن شهدوا أن له مسيلا؛ ولم ينسبوه إلى شىء ما سميناه‪ ..‬فالقول نية قول‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬عنه‬ ‫‪ .‬وذلك‬ ‫الدار الذى ححاه‬ ‫صاحب‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫نان قال ‪ :‬اؤ المطر ء نهو اء المطر ‪ .‬وإن قال ‪ :‬هو للوضوء ء نه وكا قال ‪.‬‬ ‫حوعليه أ لمين ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أذن لرجل أن محل جرى ميزابه على ماله » فهات رب المال‪،‬‬ ‫نطلب ورثته صرف الميزاب عن مالهم » فلا مك على هذا بصرف ما أحدث فى‬ ‫حياة الآذن ‪.‬‬ ‫الممزاب‬ ‫أو ضاع المز اب الأولء فله إصلاحه ‪ .‬ولالمحوز له إذا ذهب‬ ‫و إن رث‬ ‫الأول ‪ ،‬أن محعل مكانه ميزابا آخر } إلا رأى الورثة وإذسهم ‪.‬‬ ‫الضذهاء ‪:‬‬ ‫وفى كتاب‬ ‫‪1‬‬ ‫أحمد من المارة‬ ‫الطريق أو معزا ‪ ‘ \,‬حيث لا يضر‬ ‫ومن أشرع حفاحا إل‬ ‫خله ذلاك ‪ .‬وارله أعلم ‪,‬‬ ‫فصل‬ ‫ى الكتف‬ ‫قامة ‪ ,‬لسطة‪.‬‬ ‫عايهحل‪٨‬‏ ار ك رفه‬ ‫الطرق‬ ‫عر هنا أن الخلاء إذا كان قرب‬ ‫والذى‬ ‫او ليس له باب إلى الطريق لم محكم إزالته ى إلا أن تتولد منه رائحة تؤذى ‪ .‬فإن‬ ‫الرا حة ‪.‬‬ ‫اعلى صاحبه أن ح؛ل‬ ‫وإن كان بابه إلى الطريق ‪ ،‬أخذ صاحبه بسد الباب ڵ إذا كان قريبا هن‬ ‫‪.‬‬ ‫را حته‬ ‫الطريق ماتؤ ذى‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٨‬‬ ‫‏_‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه إذا كان أفل من خمس عشرة ذراعا من الطاريق ‪ .‬وأها بقرب‬ ‫أن‬ ‫أو قدما ‘ إلا‬ ‫عر‬ ‫اللا ء “كان‬ ‫الأسحد از ل‬ ‫ذى‬ ‫الأساجد ‪ 6‬فعر فما أ ‪ 4‬إد ‪1‬‬ ‫يصح أن الخلا ءكان قبل للسجد ‪.‬‬ ‫ماله ك‬ ‫كنيتا ق‬ ‫أن محدث‬ ‫لمن أراد‬ ‫نحسوز‬ ‫‪:‬‬ ‫اله _‬ ‫رحه‪4‬‬ ‫سه ۔ل‬ ‫وقال أو‬ ‫تجنب الطلريق ‪ 2‬إذا بنى عليه جدارا ‪ ،‬مقدار الرسطة ى ولايمنع ذات‬ ‫ُ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ك نما دون الرسطة‪. ‎‬‬ ‫و لاس له ان حملها ق الجدار كوى‬ ‫وليس له أن يفتح بابا إلى الطريق ى لإخراج السماد من الكنيف ‪ .‬ومحكم‪‎‬‬ ‫م‬ ‫عليه أن يسذه سلا لايفتحد أ بدا ‪.‬‬ ‫وإن حدث من الكنيف راحة‪ .‬أمر بدننها ‪ 2‬لملا ت ذى من ير فدالطربق۔‬ ‫فإن أدرك لاسكخيف باب إلى الطريق ى وقد مات محدثه ‪ ،‬ترك حاله ى ول‪.‬‬ ‫محكم عليه بإزالته » إلا أن تحدث منه راحة ‪.‬ؤذية ‪ 2‬فيزيل أذى الراحة ء أو‪.‬‬ ‫يسد الباب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذاكان ‪ .‬نزل فيه ‪.‬صلى » وأراد جاره الذى فى قبلة المصلى ى أن‬ ‫حدث كنيقا فى قبلة للملى أن عليه أن يفسحخمس عشرة ذراعا عن مصلىجاره »‬ ‫أو يجعل جدارين بينهما فرجة ‪ .‬وكإنان الكنيف سابقا قبل المصلى ع فعلى من‬ ‫بريد أن جعل مصلى أن يفسح ‪ 5‬محمل سترتين ‪ ،‬بينهما فرحة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و به‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٠٨٩‬‬ ‫ون‬ ‫وا لعثہ‬ ‫ع‬ ‫[‬ ‫القول‬ ‫م المخدر وحدودها وأحكامها وماكان من معناها‬ ‫قيل ‪ :‬إذا كان جدار بين منزلين » غما‪٠‬‏ أحد المنزلين على هذا الجدار والمنزل‬ ‫لآخرليس له غماء فتيل فى ذلك باختلاف ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬إن الجدار إذاكان بين منزلين » ولم يمرف لن هو؟ أنه ليا بالكم ‪.‬‬ ‫وةيل ‪ :‬إنه يترك بحاله حتى يصح أ حدها عليه بينة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن النماء على الجدار ى تةوم مقام اليد‪ ،‬إلا أن يتم الفى ليس له غماء‬ ‫على الجدار بينة ڵ أنه له أو بعضه له ‪.‬‬ ‫وكإنان الجدار بينهماءفلا يجوز لأحدها أن ينتفع به بناء ولاغيره إلا برأى‬ ‫وإن اتغتا أن جعلا عليه شيئا من الجذوع ء أو مما ينتفءان به ك فسبيل ذلك ‪.‬‬ ‫وإن خالف أحدها ‪ .‬وقال ‪ :‬لا تضع أنت ولا أنا عليه شيثا ‪ 4‬له ذلك‬ ‫‪.‬ولا يضذعان عليه شيتا ‪.‬‬ ‫وإن بنى أحدها الجدار » ولم يبن الآخر معه شيثا فيه ‪ 0‬وهو بين منزليهما ‪،‬‬ ‫غللذى بنى الجدار أن يجمل فيه ما شاء من الجذوع وغيرها ‪ .‬وليس للذى ل يبن أن‬ ‫يضع على الجدار شيثاء إلا أن يرد على البالى نصف ماغرم مند ذلك فهيا أن يضعا‬ ‫أو يتركا ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٠‬‬ ‫و إن قال الذى بنى الجدار ‪:‬لا |أحتاج ان تنارمتى » ولا‪١‬‏ نضع أنت عليه شيثاه‬ ‫فله ذلك ى إن كان ‪:‬ن الجدار ف أ رض نقسه ‪.‬‬ ‫‪:‬فليأخذ‏ نمف ماغرم ئ إذا طلب ذللك صاحبه گ‬ ‫حي ‪٤‬‬ ‫قارنا‬ ‫وإن كان راه ق‬ ‫هما ‪.‬‬ ‫الجدار‬ ‫ويكون‬ ‫وذيل ف رجلين ى أحدها ور ثث مالا »وآخر اشترى منزلا ث وبينهما جدار م‬ ‫فتال اللشتزى ‪ :‬إنه اشترنى هذا النزل بما يستحق‪ .‬وقال الوارث ‪:‬إنه ورثه مع هذا‬ ‫المنزل ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن الميراث الشراء سواء ‪ .‬وهو بينهما إلا أ ن يصح أنه لأحدهام‬ ‫وإنكان لازنا يجداز أخدها ‪ ،‬فلاس النزاقه حجة على الآخر ع ولا يزيل حكه ۔۔‬ ‫ويل ‪:‬لا ل على الة‪.‬ط ‪.‬‬ ‫واختلف فى القمط ء إذاكان وجهه إلى أحد المنزلين ‪.‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إن الذى وجهه إ ليه أولى بالجدار ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا عمل غلى القط » وهو بينهما » إلا أن يصح لأحدها فيه حجة ‪4‬‬ ‫يدفع بها خصمه من الجدار ‪:‬‬ ‫واختلموا فيه أيضا ء إذا كان لأحدها عليه شىء من الجسذوع ‪ ،‬وللا خر‪.‬‬ ‫أقل منه ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬بكون بينهما على <سماب الجذوع ء التى لما على الجدار ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هو‪ .‬بينهما ففان ‪ .‬ولكوان لأحدها عايه جذع واحد ‪ ،‬أو جريد‪ .‬ب ‪:‬‬ ‫وللا خر عشره ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١١١‬۔‬ ‫س‬ ‫‪ :.‬نأما إكنان لأحدها شىء هن الجذوع المنى عابها ‪ .‬ولا شىء للا خر فيه ۔‬ ‫قالذ له النماء ح هو ذو اليد ‪ .‬وعلى الآخر ال‪.‬يفة بمايدعن فيه ‪ .‬وعلى الذى له النماء‬ ‫على الجدار العبن ى إن طلبها منه ادعى‬ ‫‪ 7‬أما الدعن إذاكانت ع المدار } نلا حك لا ‪ .‬وحسكم الأرض التى ة"‬ ‫عليها الدار حكم الجدار ص إلا ‪ 1‬ن يصح فيه شىء خلاف ذلك ‪.‬‬ ‫‪ ,‬واستفرغ ت‬ ‫وإن كان منزل بين رجلين نتسماه ڵ وى أحذهما نصية‬ ‫‘ وصاز حد المدار هو حذ أرضه ‪.‬‬ ‫أرضه‬ ‫وإن أراد الشريك الآخر أن يبنى ويستفرغ أرضه ‪ ،‬ويلصق جداره بجدار‬ ‫شريكه ؤ وله ذلاث ‏‪٠‬‬ ‫وقال أو سعيد ‪ :‬إن الجدر قاطمة ا خلفها ‪ .‬ولا <حة لأصحابها ئ نيا كان‪.‬‬ ‫أو يد جارية ‪.‬‬ ‫خلفها ‘ إلا ‪7‬‬ ‫الغز لين ‪ .‬فأراد ربه هيلذلمه >‬ ‫لأحد رب‬ ‫دين منزلين ‪ .‬وهو‬ ‫حدار‬ ‫وإن كان‬ ‫فله ذلاث ‪ 2‬إذا لميكن للا خر فيه حصة ‪.‬‬ ‫اندم النماء >‬ ‫ومن استعار من آخر حدارآ } ينعى عليه ‪ 0‬ضمى عايه ‪ .‬ش‬ ‫‏‪ ٠١‬إنكان قد هلك ‪.‬‬ ‫مى علمه هانية ك إلا رأى المعير ‪ 5‬ورنته‬ ‫فليبس له أن‬ ‫وإن قال ‪ :‬أعطنى هذا الجدار أغمى عايه ‪ 0‬كه حكم الدارية ‪.‬‬ ‫يكن له عر >‬ ‫له عر تركه حاله ‪ .‬و إن‪:‬‬ ‫وإن كان نجدار بين مالين ك نإنكان‬ ‫منع جاره عن مسه الماء ‪ 2‬لثلا يضره ‪ .‬وكذلك جدر المنازل ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٢‬س‬ ‫وقيل فى الجدارين ء إذا كانا متلاصقين » فأراد من له أحدهما هدم جداره }‬ ‫& إلا أن‬ ‫حداره « فلادى بريد هدم جداره د_دمه‬ ‫وأبى عليه الآخر ح لاا ير‬ ‫يكون أدركا متلاصةقين © ولم يكو نا محدثين ‪ ،‬فلا حوز هدمه } إلا أن مجتمعا على‬ ‫هدمه ؟ لأنه ليس له أن يدخل على جاره الضرر ى إذا لم يدرك هذان الجداران‬ ‫إلا على هذه المفة ‪.‬‬ ‫ومن أر اد أن يغسل خلا‪ .‬قرب جدار غيره ك أنسح عنه ثملاث أذرع ‘ ويترك‬ ‫للاأشجار حريمها ‪ .‬وأما الزراعة فبقدر مالا يضر مس الماء والثزى بالجدار ‪.‬‬ ‫والله أع |‬ ‫فصل‬ ‫هن‬ ‫‪ 4‬شىء‬ ‫وعاق‬ ‫ئ‬ ‫الدار‬ ‫دار قوم لإذهم واتكأ جدار‬ ‫وقيل ‪ :‬من دخل‬ ‫‪.‬‬ ‫بذلك‬ ‫بأس‬ ‫ك ا‬ ‫تراه‬ ‫وكذلك فى الأسواق وغيرها ‪ ،‬إلا أن ينم من الجدار شىء } فيلزمه أن‬ ‫بة <له منه » أو يضمن لهم إياه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ما عاق منالغبار الزى على الجدار لا بأس به وأما ماكان من نفس‬ ‫المدار » نفيه الضملن ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أبا معاوية كان لا ممشى فى طريق لا يعرف حدها ‪ .‬وكان يضع‬ ‫أحق‬ ‫والمرء‬ ‫مال ‪.‬‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫فيقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبار‬ ‫بها من‬ ‫الصق‬ ‫ما‬ ‫ك ورى‬ ‫على احاط‬ ‫أصةده‬ ‫يمغافم ماله من غيره وإن قل ‪ 2‬إلا بإذن من صاحبه أو دلالة ‪.‬‬ ‫‪- ١١٣‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إن النبباار لا بأس به ڵ لأنه لا قيمة له ‪ .‬وما لا قيمة له‬ ‫لا ضبان فيه ‪.‬‬ ‫وقيل عن رجل من أهلنزوى ‪ 4‬دخل منزل الفضل بن‌الحوارى ‪ .‬نلا قعد مع‬ ‫لفضل عبث بلغضة ‪ .‬فقال له الفضل بن الحوارى ‪ :‬لا تفمل ه۔كذا نيكاان للناس‬ ‫فلا بأس عليك ‪.‬‬ ‫أنا‬ ‫وأما من قل‬ ‫فصل‬ ‫أحدهم جاره ‪ 0‬أن يضع على جداره‬ ‫‪.‬و بلغنا أن أهل المدينة »كان لا نم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫جدوعه ‪ .‬ولا ادرى آن ذلك أمروا به ي او حسن خلق منهم ‪.‬‬ ‫وجاء عن الني(" علن ‪ :‬لا يمنع الرجل جاره أن يترنق جداره ‪ .‬ومعناه‬ ‫أن فلا من خسن انفاق ‪.‬‬ ‫الريعء حتى يذكر‬ ‫وقيل ‪ :‬من باع بستان ك وعليه حدارك فلا يل ل الجدار ق‬ ‫دفى البيع ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الربيع عن أبي هريرة وأحد واين ماجه واليهقى عن تجمع بن يزيده وغيره‬ ‫من الصحابة عن النى صلى انته عايه وسلم ‪ « :‬لا ينم أحدكم جاره أن يفرز خشبة في جداره ؟‬ ‫هر رة ‪.‬‬ ‫واجح عليه » ‪ .‬وأخرجه البخارى أرضا عن ‪1‬‬ ‫ء«غإن ذلكف <ق‬ ‫( ‪ _ ٨‬منهج الطالبين‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫‪ ١١٤‬س‬ ‫‏‪-‬‬ ‫القول الثالث والعشرون‬ ‫فى توزير الجدر وتكيمها والخضار‬ ‫وقيل فى رجل يسبج جداره‪ ،‬مما بلىالطريق » هل له أنيوزره ولوكان الإزار‬ ‫فى شىء مانلطربق‪٬‬على‏ اعتة!د الدينونة لما يلزمه » ويشهد علىذلك أم لايسعة ذلك‪.‬‬ ‫فندى ‪ :‬أن لاس له أن محدث فىالطربق حدثا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن آآزره فى حياته ث شم مات ى هل على وارثه أن خرجه ى إذا علم‬ ‫أ نه وزره © ولا يلم الححة } أم لاس عليه ذلاك ؟‬ ‫قال‪ :‬لا أع عليه ذلك ‪ ،‬إلا أن يثبت الحكم عليه ذل بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫وحذه أم لا ؟‬ ‫‪71‬‬ ‫فات له ‪ :‬فإن غاب الإزار ‘ هل له أن محدده‬ ‫يه جبنى أن‬ ‫ك‬ ‫أحدثه‬ ‫الهمالاك‬ ‫يلم أن‬ ‫‪ .‬ول‬ ‫أدركه كذلك‬ ‫أ زه إذا‬ ‫فال ‪ :‬مى‬ ‫يكون له ذلك ‪.‬‬ ‫يكن له عندى ذلك ؛ لأن‪.‬‬ ‫و إذا عل أن المالك أحدثه ‪ 2‬ول يعلم أ نه محق ك‬ ‫فمل الهالك عير معله ‏‪ ٠‬وله أن يوزره » فما دخل فى هواه » مما رث وتآكل ‪ ،‬وله‬ ‫يزيد موق ذلك إلى التاريق ‪.‬‬ ‫يعلم أن المالك أحدثه ء إذا وقم الجدار >‬ ‫قلت له ‪ :‬إن أدركه كذلك )و‬ ‫هل له أن يجعل أساس الجدار إلى منتهى الإزار » ويبنى عليه أم ليس له أن يبى‪:‬‬ ‫محاله ؟‬ ‫الإزار‬ ‫< ويع‬ ‫الجدار‬ ‫هوا ء‬ ‫‏‪ ٤‬وما دخل فى‬ ‫المدار‬ ‫موصع‬ ‫إلا ق‬ ‫عليه ‘‬ ‫_‬ ‫‏‪١ ١ ٥‬‬ ‫س‬ ‫قال ‪ :‬ممى أن لاس له أن يدخل الجدار على الطريق » على أساس الإزار ‪.‬‬ ‫وإما له الإزار على أساس الجدار ع ثم يلحق به هواء الجدار على ما أدركه ‪.‬‬ ‫وإن أراد أن محدد الإزار فى موضعه‪ ،‬لنبوت حجة الإزا را وجده لم يضق‬ ‫علية ذلك ‪.‬‬ ‫وسألته عن القائم بمصالح الارقں إذا رأى نقصة مبناة إلى جدار فى الطريق‬ ‫لا يعرف هى حدثة ‪ ،‬أ م قد مات محدشها ع هل له أو علية أن يسأل عنها؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أن ليس عليه أن يسأل عن ذلك ‪ ،‬إلا على منى الاحقساب ك‬ ‫وا‪:‬تغاء الوسإلة ‪.‬‬ ‫‪ 2‬الة )حتى يصح‬ ‫وقد مات فهى ثابتة غ‬ ‫ومحدمها‬ ‫دعرف أ نها حدثة‬ ‫و إن‬ ‫أنها باطل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مات مح_دئها ‪ ،‬م وقعت الفقصة من بعد ‪ .‬ثم أراد الوارث أن‬ ‫يبنى مكانها على ما بناها الليت ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى أن يكون له ذلك ث إذاكانت آخذة للطريقءأو شى‪٠‬‏ منها ‪.‬‬ ‫وقيل ق رجل اشترى منزلا ء أو ورثه » وفيه جدار موزر ‪ 4‬مايلى الطريق ‪.‬‬ ‫محور‬ ‫< وقع هل‬ ‫الإزار‬ ‫ذللك‬ ‫إن‬ ‫ش‬ ‫أن محدده <‬ ‫لصاح۔ه‬ ‫يسلم أنه باطل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى إن له ذلك ‪ .‬وما أدرك فيه حجة له » ما لم يزد فيه شيثا غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫إذاكان لا يعلم بطلانه فى الأصل ‪.‬‬ ‫‪- ٩١١٦‬‬ ‫قات له ‪ :‬فإن أدرك فى الجدار نتصة إلى جنب الجدار » مما بلى الطريق ع هلله‪‎‬‬ ‫أن برده كاكان ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ممى إن له ذلك‪. ‎‬‬ ‫قات له ‪ :‬ماكان ملنزئا بالجدار" فهو حجة له وللجدار ؟‪‎‬‬ ‫فال ‪ :‬معى إن له ذلاك على الدرك المتعارف ؛ لأن أموال الناس كذاهى ۔‪‎‬‬ ‫وبق هواؤه » دل له أن حد ذلك؟‪‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬نإن تاكل الجدار هن أسفل‬ ‫قال ‪ :‬معى إن له ذلك على الاطمثنانة ‪ .‬وأما فى الحكم فسلم نر ذلك يجوز له‪‎‬‬ ‫التوفيق ‏‪.٠‬‬ ‫و ‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬والله أ عل‬ ‫الكم‬ ‫ف‬ ‫« » »«‬ ‫‪- ١١٧‬‬ ‫القول الرابع والعشرون‬ ‫تلزمه‬ ‫ق حكم المباناة وهن‬ ‫والناس يؤخ_ذون بالستور على منازلهم ‪ 0‬أن لا يننار المتجاورون عورات‬ ‫بوضهم البيض ؛ لأن الستر من الدين ‪ .‬وهو مندوب إليه ي ومأمور به فى الشرع‪.‬‬ ‫و يؤخذ صاحب العلو فى المغزل ث أن يستر على الأسفل ء بة_در ما بستر القاسم‬ ‫الطويل ‪ .‬وقيل ‪ :‬فوق السرير ‪ .‬ولا يشرف على من حته من الممازل وبساتينها ث‬ ‫ولوكانت محدثة ‪.‬‬ ‫بحس‬ ‫‪ .‬وهو أن يرفع رذه على رأسه ‪ .‬ويل ‪ :‬عن‬ ‫‪ :‬السترة قامة و سطة‬ ‫‪7‬‬ ‫قامة ‪.‬‬ ‫وإذا لم يتخذ المرء علمو داره سكنا » فلا سترة عليه ‪ ،‬ولو نام فى الليل ث وقعد‬ ‫النهار لبمضحواتجه ومصالح ظهر بيته‪ .‬ولو جمل حما أو تمرا ‪ ،‬ينتفع بظهر بيته‪.‬‬ ‫ولكن يعلم جيرانه » و يستأذنهم إن أراد الصعود إليه فى النهار » والترة بااطين‪.‬‬ ‫وكذلك فيا بينهم فى المنازل والبساتين المسكونة ‪ .‬وعلى كل واحد منهما النمف‬ ‫من السترة ‪.‬‬ ‫من فحد‬ ‫‪ .‬فإن أراد أن يسكن‬ ‫السكن ك فلا مباناة عل۔ه‬ ‫معزله من‬ ‫ومن تر(‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن بى حاره < سلم بقدر ما ينو به هن غرامة الستر‬ ‫والذى عرننا أن البيت إذا كان فيه غرفة » وكان نيم۔ا راق مشرف على‬ ‫_‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫بيت جاره ‪ .‬فإكنان إذا قام الإنسان مما يلى الممراق ء وننار إلى حائط جاره »‬ ‫أو ‏‪ ٠‬كنان فيه قاما » وطلب صاحب الحائط ختم الممراق ث لزم صاحب الممراق‬ ‫ختمه »كان المنزل أو البستان الذى ينظر منه قريبا أو بعيد ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان لاينظر ى إلا إذا أدخل رأسه فى الممراق ء فلا يصرف ‪.‬‬ ‫وإن كان إنما يننار إلى الستاح ع ولا بنظر من قام فى الحائط ء لم يلزمه‬ ‫‪٨‬‬ ‫حوم۔‪‎‬‬ ‫وقيل‪ :‬يكره النوم على السطح إذا ل تسكن عليه سترة ‪ .‬وقد أجاز ذلك من‬ ‫أجازه من امساين فى الايل ؟ لأنه لباس ‪ .‬ويكره ذلاك من طريق النظر » ومن‬ ‫طريق الشفقة أيضا ؛ لأنه جاء فى الأثر ‪ :‬من نام على سطح ليس عليه ستر ڵ فقد‬ ‫برئت( ‏‪ (١‬منه الذمة‪.‬‬ ‫و إذا كان جدار بين منزاين ‪ 4‬فوقع ‪ 4‬وعجز أحد رب المنزلين أن يةسوم‬ ‫محصته من البناء ث لضيق ذات يده ‪ .‬فقيل فى بعض القول‪ :‬إن الخيار من أراد أن‬ ‫يبني » إن شاء بنى » وحسب ما غرم‪ .‬وتكون حصة جاره دينا له » متى أيسر‬ ‫أوق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه خلى بيته من السكن ) وله الاى ‘ إلى أن بستو فى حته ‪ .‬من‬ ‫الفرم ‪.‬‬ ‫نصف‬ ‫_‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الترمذى عن جاير رضى انة عنه ‪ « :‬نهى رسول انته صلى انته عليه وسلم‬ ‫يعنع من السقوط ‏‪٠‬‬ ‫أن ينام الرجل على سطح ليس حجور عليه » ‪ .‬المحجور عليه ‪ :‬الذى‬ ‫‏‪_ ١١٩٦ -‬‬ ‫«قيل ‪ :‬إن الماجز عن البناء » يجعل حضار مكان الجدار ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الحضار لا يجوز ء إلا فى الأماكن الق يكون سترتها الحضران ‪.‬‬ ‫ان الجيران مما لا استثذان بينهم فلا مياناة عليهم ‪.‬‬ ‫‪.‬وكإن‬ ‫وإذا اقتسم قوم بستاناً ك فرقع لبعشهم أطراف البستان التى فبها الجدار ووقع‬ ‫لبعضهم وسطه ‪ .‬فعلى أهل الأطرافة جديد ما وقم من الجدر ‪ .‬ولا شىء على أهل‬ ‫الوسط ‪.‬‬ ‫ومن كان له فى بدت جاره طريق ‪ ،‬بمر فبها ‪ 2‬فلا مباناة على المار ‪ .‬وإن شاء‬ ‫الممر ور عليه أن إستر على نفسه فلدستر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليهما جمينا المباناة ؟ لأنه له خاصا ث ليس بطريق كساثر الطارق ‪.‬‬ ‫من المباناة ما على البالغ ‪.‬‬ ‫وعلى اليت‬ ‫اهما ‪ .‬فنال‬ ‫الذى‬ ‫المدار‬ ‫( فانتنض‬ ‫‪77‬‬ ‫حمن‬ ‫ح۔دار‬ ‫دساتين ‪7 1‬‬ ‫وق‬ ‫ماش ‪ :‬موسى بن على ‪ :‬على جاره مبانانه ‪.‬‬ ‫الحرم ‪ .‬وأما ق‬ ‫البساتين الق يد خلها‬ ‫< إلا ف‬ ‫‪ :‬لا مباناة بدنهما‬ ‫وقال سلمان‬ ‫‪.‬‬ ‫ك فلا نحبرون عه‬ ‫البعل‬ ‫هن‬ ‫وأشباه ذلك‬ ‫‪.‬ساثر النخل‬ ‫وقال عبد المقتدر مثل ذلك ‪.‬‬ ‫وعن ألى على فى أهل الذمة ‪ ،‬إذا بنوا » وعلوا دورهم على دور أهل الصلاةء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫رع البغاء ه‪‎‬‬ ‫مرافةهم ق‬ ‫أن محال بيهم » وين‬ ‫فا عذذدنا ف ذلك أر ‪ .‬وها ‪7‬‬ ‫‪ 04‬حتى لا خاف من فاهم خيانة من أ نصارهم‪. ‎‬‬ ‫بناءهم‬ ‫إذا ستروا وحصنوا‬ ‫وقال غيره ‪ :‬ليس هم أن يشرفوا على أهل الصلاة بالفرف ‪ ،‬إلا أن يكون‪‎.‬‬ ‫باء قد سبق لمم‪. ‎‬‬ ‫وأما المسلم فلا تحب له أن يبنى منزلا بين منازل أهل الذمة إلا أن يشترى‪‎‬‬ ‫‪ _-‬أن‪‎‬‬ ‫إخراجه‬ ‫أرادوا‬ ‫‪ _-‬إن‬ ‫لهم‬ ‫أن‬ ‫عخهم ا ف‪ ..‬مره ‪ .‬وأرجو‬ ‫مر ضنا خرابا متميزا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وده‪ ‎‬قي‪٬‬وةلا ‪.‬‬ ‫محرحره مذ‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ار‪‎‬‬ ‫فى الحضذ‬ ‫ومن جواب هاشم ن الجهم ‪ :‬وعن أرض بين قومك أراد بعضهم أن حضر'۔‪‎‬‬ ‫الآخرون‪. ‎‬‬ ‫وكره‬ ‫فقيل ‪ :‬إنكانت الأرض مشاعة "كان عليهم أن حضروا جميكا ‪ .‬وكإانن‪‎.‬‬ ‫حبر الآخر‪. ‎‬‬ ‫كل واحد يعرف قطعته } فليحضر من أراد أن محضر على أرضه ولا‬ ‫وأما الشوافة ث فكإنانت أرضه فى وسط الزراعة ‪ ،‬فعليه من الشوافة بقدر‪‎.‬‬ ‫أرضه ؛ لأنه لا يمكن للشايف تركها‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك فليس عاره حبره‪‎‬‬ ‫وإنكانت ناحية من الأرض‬ ‫والحضار لا يثبت اليد ‪ ،‬ولا يزيل الموات عن حكمه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١ -‬س‬ ‫ومختلف ف الجدار فى لل ات ‪.‬‬ ‫وأما الجدار والحضار فى الأموال ء نيوجد أنه يد » إذا كان محاطا به » على‬ ‫مال » أو أرض معمورة ‪.‬‬ ‫وأما الجدار والحضار فى الفرابات والموات والتفار ء فلاس بيد ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأما كام الجدار ‪ ،‬إذاكان علىالطريق‪٬‬نلا‏ جوز تكيمه بالشوك ولو ارتفع؛‬ ‫لآنه حدث مهه المضرة على الطريق ‪ .‬ولا يكون مثل ما أناف من الأشجار ‪.‬‬ ‫وإن كان جدار أدرك عليه كام ‪ 4‬وقد مات محدثه ‪ .‬فثابت حتى يصح باطله ه‬ ‫وإن وقع الجدار ڵ لم محرز لاو ارث أن بجدد الكام فوق الجدار "كما كان ‪.‬‬ ‫بصر فه ‪ .‬وازله أعلم ‪.‬‬ ‫و إن جدده كا كان ‘ ح‬ ‫وقيل قى رجلين بينهما دار » لأحدهما الملو ء ولآخر السفل ‪ .‬فانهدم السقل‬ ‫والدلو » فطلب صاحب العلو إلى صاحب السفل ‪ :‬أن يبنى ماكان له » حتى يبنى هو‬ ‫فإن ذلك لازم له ‪ .‬ويؤخذ به ‪.‬‬ ‫علوه‬ ‫نإنكان لا يقدر على ذلك » فأراد صاحب اله__لو أن بهيه ‪ 2‬وله غلقه متى‪.‬‬ ‫يستوفى ما غرم عليه ع فذلك له ‪.‬‬ ‫وإن سلم صاحب السفل ما غرم عليه سلم إليه سفله‪ .‬والله أعلم‪ .‬وبه الةوفيق‪..‬‬ ‫»‬ ‫» «‬ ‫‏‪ ١٢٢‬س‬ ‫س‬ ‫ذلك‬ ‫وحك‬ ‫والمداد والقصاب وما أشبههم‬ ‫والرحجى‬ ‫التذور‬ ‫ف‬ ‫ومن أحدث تدور جنب الطريق ‪ 2‬وآذى الناس بدخانه وهبه » ويانت منه‬ ‫المضرة ‪ ،‬أزيل ذلك ولوكان قديما ‪.‬‬ ‫وإن لم تبن منه مضرة على أحد ء فلا يمنع الفاس من الانتفاع بأمواهمم ‪.‬‬ ‫ونمكان له تذر ر بقرب عر يش جاره أو جداره ‪ .‬وكان فى الاعتبار ڵ أنه‬ ‫مضر بالعريش أو الجدار أزيل‪ .‬ولوكان قدما قباللعريش أو الجدار‪٬‬ولولم‏ يطلى‬ ‫جاره إليه ذلك ‪.‬‬ ‫وإن طلب جاره صرفه ث ذل يصمرفه ‪ 2‬وتولد عليه منه شىء من المضوات ؛فهو‬ ‫ضامن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو لم وطاب إ'يه صرفة ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى الرى‬ ‫وأما الرحى الطاحونة إذا كانت بين شركاء ك فيهم الغائب واليت والارأة ©‬ ‫ومحتاج إلى الصلاح ‪ ،‬فن قام من الشركاء بصلاحهاء وأراد أن محتج على من قدر‬ ‫على الحجة عليه فى صلاحها ‪ .‬فإن أجابوا إلى ذلك ء قم‬ ‫كل واحد من الشركاء ‪،‬‬ ‫؛ ‪ 77‬قدر نصبه ‪.‬ها ‪.‬‬ ‫۔يمر م\ حصه‬ ‫‪- ١٢٣‬‬ ‫وإن لم يقدر على الحجة عليهم ‪ ،‬أوكرهوا أن يقوموا أو أحد منهم بما يصح‪‎‬‬ ‫عليه من الغرامة ء فلاتسم بصلاحها ى أن بنمرها ويستغلها بقدر ما غرم عليها ‪ .‬فإذا‪‎‬‬ ‫استوفى ذلك فله أن يستغل حصته منها ويترك حصة شركائه ى كالنهر إذا كان‪‎‬‬ ‫راغ_دا قى واد ومكسرا ‘ فأراد من له فيه حصة ‪ ،‬أن يستى بقدر حصتة ‪ .‬ش برده‪‎‬‬ ‫‪.‬إل حيث وجده‪. ‎‬‬ ‫و إن است ملها ء وحفظ حصة شركاثه ء فله ذلك‪. ‎‬‬ ‫ومن اشترى ماء من الفلج الذى يستممل للرحَى } ودفه‪ 4‬أعلى من هذه الرحى‪‎‬‬ ‫له أن يمر به ‪ 2‬من حيث أراد ‪ .‬ولايمنع من ذلك ‪ .‬وليس مجبر الناس على إحدار‪‎‬‬ ‫ماهم إلى هذه الرحى‪. ‎‬‬ ‫فإن أراد صاحب الرحى أن محتالفى ماء هذه الرحى ء فليحتل‪ .‬ولينظار لففسه‪‎‬‬ ‫‪.‬ما يصلحها ۔ والناس أملاك بأموالهم‪. ‎‬‬ ‫ولابأس بالطحن بالرحى العولة لمن يجى يطحن علبها ‪ .‬وإن ليعرف أمرها‪‎‬‬ ‫خالاسقثذان لربها فى الطحن عليها أحب إلينا‪. ‎‬‬ ‫واختاف فى رحى اليم ‪ .‬فقيل ‪ :‬يجوز الطحن علبها ء بمنزلة رحى البالغ ث‪‎‬‬ ‫إإذاكان ذلك متمارفا فى الإباحة » مم أهل ذلك الموضع‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايجوز الطحن عليها ك إلا أن بكون الطحن علبها لها صلاح‪. ‎‬‬ ‫ومن اخذ رحى قى بدته ‪ 2‬نتأنى منها جيرانه ‪ 2‬فيتار العدول فى ذلك ‪ .‬فإن‪‎‬‬ ‫الأذى عهم ‪ .‬ولا ضرر‬ ‫الرحا ‘ فلهم ‪٥‬رف‏‬ ‫على جيرا نه من صوت‬ ‫تبين لهم صرر‬ ‫‪.‬‬ ‫الإسلام‬ ‫ق‬ ‫ولا ان‬ ‫‏‪ ١٦٢٤ -‬س‪-‬‬ ‫واختلف فى الذى يوجد من الحب فى الرحىبمد الطحن ۔ فقول‪ :‬جائز أخذه‬ ‫إلا أن يوجسد أ كغز‬ ‫على حكم المادة والتمارف بين الفاس ‪ :‬أم لا يمانعوند‬ ‫اجرت به العادة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عزله القى يجى‪٠‬‏ يطحن ‪ .‬فإذا فرغ تركه مكانه ‪ ،‬فهو أسلم ‪ .‬وكلا‬ ‫القولين صواب _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫والرحى إذاكانت بين شركاء » وطلب أحدهم بيمها » وألى الآخر ون ى فلا‬ ‫نجبرون على بيها ‘ وتفسم النلة بين الشركاء ‘ ويكون صلاحيا ‘ وجيع مانتوم ر‪-4‬‬ ‫جميع الذلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من الآلة ‪ 0‬من الشب والحديد ‪ 0‬من‬ ‫ره۔ع‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫الصناعات‬ ‫أهل‬ ‫هن‬ ‫ك وغيرهم‬ ‫والصائغ والنساج والقصار‬ ‫والحداد‬ ‫عليهم جيرانهم ى وممكوا منهم الأذى ء فينغر العدول من المسلمين ‪ .‬فإن رأوا ذاك‬ ‫‪ .‬ومكانه‬ ‫عنهم الأنى مهم ‪ .‬ولامحمل الذرر على الحار‬ ‫صرف‬ ‫لجيرانهم‬ ‫أذى‬ ‫و‪4٫‬‏ التوفيق ‪.‬‬ ‫منلهم ‏‪ ٠‬والله أع‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫معغاهم‬ ‫ف‬ ‫٭« «٭« «‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢٥‬‬ ‫فى الموات الى يكون بين الأموال والمفازل‬ ‫‏‪ ١‬واختلف فى الأرضين ‘ إذا كا نت إحداها أعلى من الأخرى ‪ 4‬وبلهماموات»‬ ‫وأرادوا عمارته ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن كان الموات متساندآ ے فللعليا الثلثان‪ ،‬رللسةلىالنلث‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للعليا ماا۔ةو ىمعها من الأرض» ومالا تةوم إلابه‪.‬ولاسفغلى مااسةرى‬ ‫معها وما لا تقوم إلا به ‪ .‬والباق بينهما نصفان ‪ .‬وهذا أكثر القول ‪.‬‬ ‫وإن نبتت تلة أو شجرة فى هذا للوات ص غكها للأرض الق نبتت فيها‪،‬‬ ‫على معنى ماخرج من الاختلاف فى ذكر الأرض ‪.‬‬ ‫وإن اتفقا على قس الأرض الموات » فذلك لايعرض لهما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن من ادعاه منهما ‪ :‬أكلاها يدعى علي_ه بالبينة ‪ .‬إن أف بدينة ث‬ ‫«إلا فهو بحاله ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنان هذا الخراب بين منزل رجل ومال آخر‬ ‫‪.‬‬ ‫قبل ‪ :‬إنه لرب الدار‬ ‫قيل ‪ :‬إنه لرب الأرض ‪.‬‬ ‫تنص فان ‪.‬‬ ‫‪.7 :‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪_- ١٢٦١ -‬‬ ‫أو يصح‪.‬‬ ‫ويل ‪ :‬متروك خاله ‪ 2‬إذا ‪ 1‬يعرف لمن هو ) حتى يصطاحا عليه‬ ‫بالبينة لأحدهما ‪.‬‬ ‫وأما إكنان خراب » يفغى إلى الأودية أو الجبال أو الظهران ‏‪ ٠‬فكل‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ع۔ارة لأحد ولاد‬ ‫يتقدم ‪7‬‬ ‫مال أ و ل مما يلية من الراب < الذى‬ ‫و به التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٢٧‬‬ ‫القول السابع والمشرون‬ ‫فى المفاسلة‬ ‫وعن أبى الحوارى۔فى رجل أعطى رجلا أرضا ء يةسلمها له بالللك ‪ .‬وقال‬ ‫له صاحب الأرض ‪:‬كل شىء زرعته فيها ‪ ،‬لك النصف من الزراعة ‪ .‬ثم ا نسلها‬ ‫مات القسل ‪ .‬تكون لصاحب الأرض ‘ أم يكون للذى فسلها حصته من الأرض ‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تركها أو عسك بها ‪.‬‬ ‫يكن للفاسل فى‪.‬‬ ‫إذا مات الفسل } من قبل الرقت الذى شرط عليه إليه ‘‬ ‫الأرض شىء والذرض لصاحبها » تركها الفاسل » أو تمسك بها‬ ‫وإن مات القسل من بعد الوقت الذى وقته صاحب الأرض كان لافاسل‪.‬‬ ‫حصته من الأرض يعمل فيها ما يشاء ‪ .‬ولاتثبت للفاسلة إلا بأمر واضح بن‬ ‫غير مجهول ‪.‬‬ ‫وذلاث أن يعطى الرجل آخر أرضا ث معروفة معلومة » على أن يفساها خلا‬ ‫معلومة ‪ ،‬إلى أجلمن السين معلوم‪ ،‬أو قدر من النخل معروف‪٬‬و‏ بجزء معروفمن‪.‬‬ ‫الأرض والنخل معلوم ‪.‬‬ ‫فإذا دح الاتفاق على هذه الشروط ‪ ،‬فذلاك نابت معناه ‪.‬‬ ‫وإذا اختلفا بعد ذلك ع ويلكنعندهما بينات ‪ .‬فانقرل قولصاحب الأرض‪.:‬‬ ‫أن للعامل المنا أو ر بما أو أكثر مع يمينه والقول قرل الفال فى الأجل ‪ .‬وخد‬ ‫مم عمته ‏‪٠‬‬ ‫النخل‬ ‫منتهى‬ ‫متدار‬ ‫‏_ ‪_ ١٢٨‬‬ ‫فإن مانت النخل من سبب حل ‪ ،‬أو خربت قبل أن تصير إلى الحد‬ ‫الذى اتفقا عليه ى وله ما شورط عليه ‪ .‬وإن شاء ترك » ولا شىء له فى الأرض ‪.‬‬ ‫وإن مانت النخل أو خرجت بعد أن صارت إلى الد الذى تشارطا عليه »‬ ‫فللفاسل نصيبه من الأرض‬ ‫وكذلاث التول فىالرمان والتين واأنرج ج واللوز والكرم وغيره " على ما نا‬ ‫فى النخل ‪.‬‬ ‫وأما إذا } يكر ن بيهما فى المفاسلة شرط إلى حسد محدود ‪.‬ولا شىء من‬ ‫الخوص معروف ۔وصوف ‪ .‬ولا أجل من لزمان معلوم ‪ .‬نقيل فى ذلك باختلاف‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إنهما ير جعان إلى سنة أهل البلد » قمىعاملنهم فى المفاسلة‬ ‫‪ .‬وأما الشرب هلا يثبت للفاسل شزب » إلا بالشرط فى أ صل المغاملة ‪.‬‬ ‫وإن نتامما على شىء مما فيه الجهالة ‪ ،‬فهو تام _ إن شاء الله ‪ .‬وإن نبت شىء‬ ‫من الدواشى ء فى الأرض الق وقعت عليها المفاسلة ‪ ،‬فلفاسل حصته منها‪ ،‬إذا وقعت‬ ‫فى الأرض التى يصح له بالقش ‪.‬‬ ‫وإن شرط الفاسل على صاحب الأرض هأ كلة الأرض إلى أن حمل الفخل‬ ‫غهذا شرط مجهول ء لاينبت إلا بالجامة ‪.‬‬ ‫وإن جعل له مكألنها سذين معلومة » فله مأكاسة الأرض إلى تلك السغين ۔‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_- ١٢٨٩‬‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫ديمن يف‪-‬ل ويزرع ويعمر فى أرض غيره بيب‬ ‫أو غير صب‬ ‫غال حمد بن خالد ‪ :‬سألت أبا عمد عبد الله من عمد بن بركة _ رحمها الله_‬ ‫عن د‪٫‬جل‏ كان و لده يزرع أرصاء أو ي۔تمل مالا لأبيه" إلى أن هلك الأب وابره‬ ‫ح إن ورثة الولد ادعوا بهد مرت أبيه ان الأرص لصاحبهم" فأنكر ذلث ورثة‬ ‫الأب مقال ‪ :‬ليس زراعة الولد للاأرض ع واستغلاله للمال ء الذى لوالده حجة }‬ ‫الولدكان يدعى دذا المال‬ ‫إلا أں يكون‬ ‫الأصل‪.‬‬ ‫لوله ف‬ ‫تثبت له ‪ 2‬ولا لورنته من‬ ‫فهدا يثبت الحجة له ‪،‬‬ ‫فى حياة والده أنه له والوالد حاضر ‪ .‬لا يغير ولا يكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعذه‪٥‬‬ ‫ولورثته هن‬ ‫واستذلاله له۔ال الذى لأبيه ‘ ف <‪_.‬اة أبيه ‘ بلا دعوى "نه‬ ‫وأما رر عةه‬ ‫للأصل } ولا شبت له » ولا لورنته من بعده‪ .‬وأصل لال الموالد ولورثته هن بعده‬ ‫إلا أن الزراعة الحاضرة « للو لد و لو ر"ته من ‪٫‬هل‪٥‬‏ ‪.‬‬ ‫وأما الأصل ‪ ،‬ختى يكون كا وصفت لك ‪.‬‬ ‫وقيل قى رجل غاب عن ماله ‪ ،‬جاه رجل من أقاربه‪ ،‬فشارك رجلا على زراعة‬ ‫يرض بزراعة الزارع ‏‪ ٠‬نقيل فى دلاك ‪:‬‬ ‫أرض الرجل الناب ‪ .‬فلا قدم الغائب ‪2‬‬ ‫إن الحيار لصاحب الأرض ث إن شاء أعطى الزارع بذره وعنا‪-‬ه ى وها أنفق عامه‪.‬‬ ‫( ‪ - ٩‬منهج الطالبين‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫‪_ ١٣٠‬‬ ‫وأخذ الزرع ‪ .‬وإن شاء ترك الزراعة للزارع ‪ .‬وأخذ كراء الأرض سكا يرىه‪‎‬‬ ‫الدول أهل البلد ء للأرين التى هى مثل أرضه تاك ‪ .‬وللمال هملهم على‪‎‬‬ ‫ِ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كل حال‪. ‎‬‬ ‫أجل أن الرجل‪‎‬‬ ‫فلا حق له فيها » سن‬ ‫ومن غرس فى أرض امرأته غرم‬ ‫له وينفق عليها‪. ‎‬‬ ‫يعين امرأته‬ ‫‪ :‬وأما الذى فسل فى مال والدته » على غير دعوى ‪.‬نه ‪ 2‬بمنح بحضورها ‪ .‬وله‪. ‎‬‬ ‫تنير ذلك ولا تكره » فإن الال يكون للأم ! لأن الفل تبع للاأصل » حتى‪‎‬‬ ‫يصح أ نه منتةل عن الأصل‪. ‎‬‬ ‫وإن عرس رجل وبنوه أرضا ‪ ،‬غ۔كها للأب؛ لأن الولد يعين والده بعمله‪‎;4‬‬ ‫إلا أن تكون الأرض بينهم ‪ .‬نهى لهم جيما‪. ‎‬‬ ‫‪ ..‬ومن غرس فى أرض أبيه‪ ،‬بغير هبة له » أو إةرار ‪ ،‬فهو وورثة أبيه‪‎‬‬ ‫شرع فيها‪. ‎.‬‬ ‫وقيل فى رجل » همر فى منزل زوجته عارة » فى حال معاشرتهما ‪ .‬ثم اخقلفه'‪‎‬‬ ‫بعد ذلاث فطلب الزوج عمارته منها ‪ .‬فتيل ‪ :‬ليس له ذلك ؛ لأن الزوج إذا عمل‪‎,‬‬ ‫فى مال زوجته ‪ ،‬على غي‪ .‬شرط منه عليها لشىء ‪ ،‬فذلاك مما تجرى يه العادة بين‪‎.‬‬ ‫الناس ‪ 3‬وبين الزوج وروجته‪ ١ ‎‬أنه يعمل ‪ 1‬ويمر على غير حق لازم ‪ ،‬ولا أمر‪‎‬‬ ‫ثابت ‪ .‬ولاس أيام الاختلاف تنتض أيام الاتفاق‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الزوجين إد ا كانا ‪.‬تفاو ذين » فغسل فى مالما‪ ،‬أو زرع ف أرضها‬ ‫_ ‪_ ١٣١‬‬ ‫أو بنى بناء ف منزلها ‪ .‬م تح كا فى حياة الزوج ‪ ،‬ولم يصح الزوج عليها شيثا ©‬ ‫ولم تصح هى على الزوج شيثا ‪ 2‬إن الة۔ل أو الزرع أو البناء لها ‪ .‬والزوج فى ذلك‬ ‫بممزلة من فسل أو زرع بسنبب ‏‪ ٠‬ولازوج الميار إن شاء أخذ من المرأة قيمة فسله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاء أخرج ذلك‬ ‫وما عبى ‪ .‬و إن‬ ‫بذاثه‬ ‫آو‬ ‫و إن مات الزوج ولم حاكمها فحياتهء فليس للورثة بمده شىء ‪ .‬والمال للزوجة‬ ‫وخرج معنى انقول فى الأم »كالقول فى الزوجة من الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وله۔له‬ ‫مختلف معناها معلى معنى ماقيل ‪.‬‬ ‫ومن جواب أف الحوارى _ رحمه الله _ فى امرأة مرضت ‏‪ ٤‬وأقرت لأخ لما‬ ‫بشىء من مالها معروف ‪ .‬وما فسل فى مالها من فل ‪ ،‬وماتت بينعه ‪ .‬أوتناكرا ‪.‬‬ ‫وحضرا إلى الاك ى أحضرت المرأة بينة ‪ :‬أن هذه المواضع لها ‪ ،‬إلا أن أخاها‬ ‫فسلهن ‪ .‬فقال الأخ‪ :‬احانى بالله وثلاثين حجة وثلاثين عهدا‪ .‬فليس على هذه المرأة‬ ‫إلا يمين بالله ‪ :‬أن هذه الموا ضم لها ‪ 2‬وما ‪ .‬لأخيها فيها حقا » من قبل ما يدعى‬ ‫فإن كان الأخ فسل ذلك الفسل ء برأيه دون رأيها ‪ 2‬وأقرت المرأة له بذلك‬ ‫كان القسل للاخ ‘ و الممر أة انيار ‪ 0‬إن شاءت أخذت النسل » وردت عليه قيمة‬ ‫فسله‪ .‬وإن شاءت قات له ‪ :‬يقلع فلمن أرضها ‪.‬‬ ‫وإن كان الرجل فسل القل برأيم۔ا ‪ ،‬وأقرت المرأة بذلاث ‪ .‬وقالت ‪ :‬إنه‬ ‫غسله على شرط بينهما ‪ 2‬وأنكر ذلك الرجل ثكان الميار له ث إن شاء قمع فسله‪،‬‬ ‫وأخرجه من أرضها ‪ .‬وإن علق به شىء من التراب ؛ رد فى أرضها ترابا مثله‪.‬‬ ‫وإن شاء أخذ منها قيمة فسله يوم الك ِ‬ ‫‪_ ١٣٢‬‬ ‫‪ ٥٨‬الأرض له ى بإفرار‪‎‬‬ ‫بالله ‪ :‬أن‪‎‬‬ ‫المين إلى أخيها ‪7‬‬ ‫وإن ردت المرأة‬ ‫أخته له بها وما يعلم أن لها هيها حقا ‪ 7‬مرن بعد إقرارها له بهذه الأرض ‪ ،‬إلى‪‎‬‬ ‫هذا اليوم ‪.‬‬ ‫وقا_ فى رجل غابث متوقع رجل على منزله مسكذه‪ ،‬وعلى ماله فزرعه‪ ،‬وأ كله‬ ‫ذللك‬ ‫بيته ‏‪ ٨‬لحال بدنه و ون‬ ‫‏‪ 7 ٠‬قدم الناب‪ .‬ء فأراد أن لأخذ منه ‪ .‬ويسكن‬ ‫صةبن‬ ‫هذا ا‪.‬ةرقع ونال ‪ :‬من كان ف يده شىء ‪ ،‬فهو أولى به ‪.‬‬ ‫إن أقام هذا الغائب بيدة‪ :‬أن هذا المال له ‏‪ ٠‬ههو أولى به‬ ‫وإن أفام الذى فى يده المال البينة ‪ :‬أن هذا الال له ث كان ذو اليد أولى به ‪.‬‬ ‫المال له غ و أفام لذى فى يده مال البدنة‬ ‫هذا‬ ‫وإن أقام الذاثب الرنة ‪| :‬‬ ‫بللأ كلة ‪ 2‬بع من هذا الفائب »كان الدى أقام البينة ‪ :‬أن المال له أولى ‪ ،‬إلا أن‬ ‫هذا‬ ‫)» ودرلدعيه له ‪ .‬ولا يغير‬ ‫الذاثقب‬ ‫اشهد ونة الأ كل ‪ :‬أ زه و كله بسلم من هذا‬ ‫الذثب ع ولا يذكر ‘ فيكون ذو الريد أولى » على هده الصةة‬ ‫ويوجد عن أبى الحوارى _ رحمه الله ۔ فى رجل فسل أرض رجل حاضر ع‬ ‫شم‬ ‫ادعى الفسل ‪ ،‬وأحضر البينة ‪ :‬أنهم رأوه يغفل هذا الغسل » فإن لصاحب‬ ‫النسل فسله ‪ 2‬ولصاحب الأرض الخيار ى إن شا‪ 0‬أعطاه قيهة ف۔له‪ ،‬وإن شاء‬ ‫مركه يقله ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر ‪ :‬إن الغسل والبناء ى إذا فسل الرجل وبنى على رجلى ‪ ،‬فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫ك و‪ .‬دقو م مام الادعاء‬ ‫منزلة الادعاء على الرجل‬ ‫‪_ ١٣٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن البناء والغسل ليس ‪:‬نزلة الادعاء ‪ 2‬إلا أن بموت الحدث ء‬ ‫أر الحدث عيه ‪.‬‬ ‫دام‬ ‫الة ‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬موت الجدث علميه لا ندر ميه المحة على ورثته } ‪7‬‬ ‫الحدث حيا ‪.‬‬ ‫وأما إذا مات المحدث ‪ ،‬لورثة المحدث الحجة على الحدث عليه ‪ ،‬أو ورثته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا صح لرجل أنكهان يأ كل‪.‬هذا الال » أو يشعره ث أو ينرسه ث‬ ‫أو بعمره } إن ذلك يد له ‪.‬‬ ‫يكن ذلاكث يدآ له ‪.‬‬ ‫(‬ ‫وأما إذا صح أنه كان ‪7‬‬ ‫‪,‬ذ ن‪ 4‬ك النادل‬ ‫رجل‬ ‫اله _ ‪٠ :‬ن‏ فسل ق أرض‬ ‫‪ .‬ر‪24‬‬ ‫بن محبوب‬ ‫وقال صد‬ ‫الخيار ‪ 0‬إن شاء أخذ فسله » وإن شاء أخذ ق‪.‬متة ‪.‬‬ ‫وإن فسل بنير إذنه ‪ ،‬الميار لرب الأرض ص إن شاء أخذ الفسل بالقيمة }‬ ‫كانت‬ ‫كا‬ ‫أر ذه‬ ‫وبرد‬ ‫ك‬ ‫يقلع سله‬ ‫الفامل‬ ‫أمر‬ ‫شاء‬ ‫وإن‬ ‫برى أنها له ‪ .‬ش اسقمبان أنها لذيره } واس‪:‬ةحتت‬ ‫وإن فسل جهالة ‪ 5‬بسبب‬ ‫منه أخرج صرمه ما أمكن له قلعه » وبرد ترا ‪ .‬حتى تسوى له أرضه ‪.‬‬ ‫يكن له إخر احه كان له مكان الصرمة صرمة } وما أ نفق عليه وعنى‪.‬‬ ‫و إن‬ ‫ومن قلع صرمة بيغه وبين يتم ى وفسلها فى أرضه ك فلايقم مهمه فى الاخلة ؟‬ ‫لأنها قاممة العين ‪.‬‬ ‫ومن زرع ف أرض غيره ث بغير إذنه ‪ 2‬ولا ‪.‬نحة ‪ ،‬ولا قمادة ‪ 2‬ولا سبب ع‬ ‫أو بنى » أو فسل ء فهذا غاصب ‪.‬‬ ‫‪_ :١٣٤‬‬ ‫وقد حفتانا‪:‬‬ ‫ولا عناء‬ ‫عرق‬ ‫اغاصب أصل‬ ‫وقد حاء عنالفى ملتي(‪ :‬لبس‬ ‫أن الأرض بما فيها من زرع لأهلها ‪ .‬ولا عغاء لازارع ى ولكن عليهم أن يردوا‬ ‫عليه ذره على قول بعض المسلين ‪.‬‬ ‫وأما البناء والفل ء فد تقدم الفول فيه ‪ :‬إن الخيار لرب الأرض ص إن‬ ‫أمره‬ ‫وأعطا_اه فسلا مثل فسله دوم فسله ‪ .‬و إن شاء‬ ‫شاء أخذ ما سل ف أر ‪7‬‬ ‫أن مخرج سله من أرضه ولو صار خلا ‪ ،‬ويرد فى الأرض ترام » مثل ما أخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك البناء‬ ‫منها‬ ‫ولا مكان ‪.‬‬ ‫وقال بعض السلين ‪ :‬اهمس له بذر ( ولااسل ؛ ولابناء ( ولا <‬ ‫لأن ه__ذا‬ ‫؛‬ ‫الأرض‬ ‫مبنى عايه ( أو مغمى عليه ‏‪ ٠‬وذلاك كله لصاحب‬ ‫من حشب‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غاصب ‪ ,‬ولبس لفاص دي <‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال أ بو مهاوية ‪ :‬إذا كانت أرض بين رجلين ‏‪ ٠‬ففسل أحدهما فيها غلا ‘‬ ‫أو شجر أو ل فيها عملا فإنه يكون بينهما‪ .‬وليس لاماسل إخراجه من الأرض‬ ‫إذا كره شريكه ذلك ‪ ،‬وبكون له قيمة الفسل يوم فسله ‪ .‬وبكون له قدر عناه ؟‬ ‫لأنه شريك ‪.‬‬ ‫وفى مو صع ‪ :‬وهن فسل أرضا بينه وبين شريك له ث إ نه لا يذهب عناؤه ء‬ ‫وله العناء فيا مله ‪ .‬والفسل بينهما ‪ .‬والله أ علم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ +:‬جه‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫(‪ (١‬أخرجه أبو داود والدارقطى عن عروة ن الزبير ‪ .‬وهذه فقرة منه‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٣٥‬‬ ‫التاسع والعشرون‬ ‫القول‬ ‫ق ذلك‬ ‫وما حاء‬ ‫ق السهاد والطب‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا جرت السيول فى أموال الناس ‪ ،‬نطرحت فيها السماد لم مجز حمله‬ ‫وإخراجه منها؟ لأنه مما يصلحها‪ .‬وكل ماكان يصلمحها مسنماد أو ماء » أو مدرك‬ ‫أو رحى ع فلا يجوز إخراجه منها ‪.‬‬ ‫وأما الجذوع والحطب» وما لاحانس الأرض ع ولا هو مما يصلحها ء نلابأس‬ ‫حمله منها ث إذا لم بكن ملكا لأربابها ‪.‬‬ ‫وما ألقت الدواب ك أو اليشر ء أو السباع فبها مز‪ ,‬طرح » فلا يؤخذ منها »‬ ‫ولا يحل لغير ربها ‪.‬‬ ‫ومن جمع سماد من الوادى ‪ ،‬أو الطر؛ق الجائمز ص أو الجبال ‪ ،‬أو الظهران‬ ‫والتفار ‪ ،‬لا محل لغيره أخذه ‪ .‬وهو ملك له ‪.‬‬ ‫ا وما ألقت الدواب ‪ ،‬أو البشر ك أو السباع فيها من طرح ‪ ،‬فلا يؤخذ منها ©‬ ‫)‬ ‫ولا بحل لغير ربها‪.‬‬ ‫ومن جمم سماد من الوادى ‪ ،‬أو الطريق الجائز ى أو الجبال ء أو الطهزان‬ ‫والقفار ى لا محل لغيره أخذه ‪ .‬وهو ملاك له ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك الحطب ‪ .‬والجذوع والشب ‪ ،‬وما لاثه السيل ‪.‬‬ ‫وقيل فى هذا باختلاف ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه إذا كان مثله ى يرجع إليه صاحبه من‬ ‫الجذوع والخشب وأشباهه ‪ ،‬مما يلقيه اليل ‪ ،‬إنه بمنزلة النقطة التى لا يعرف ربها‬ ‫تفرق أو ثمنها على الفقراء ‪ .‬و ن عرفها ربها دفعت إليه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٦‬‬ ‫و إنكان مما لا يرجع ‏‪ ١‬ليه داحبه ‪ 2‬فى عادة الناس من ذلاك المو دم <‬ ‫نلا بأس هه للذنى و!افةير ‪.‬‬ ‫والقول ف جذب النخل التى حملها الديل » وخوصسها وليفها وجذعها على‬ ‫ما ذكرنا‬ ‫وسثل أبو سعيد _ر حمه ا۔ عن أرض لرجل عل الوادى » طرح فيها الديل‬ ‫سماد أو حمالة ‪ .‬قال ‪ :‬إذاكان مباح فى الأصلئلم يكن محجورآ ث بوقوعه فهلك‬ ‫هذا ‪ 2‬إذا لم يسبق هو إليه نيةبضه ؛ لأن الأرض ليست بيد اغيرها ‪ 2‬مما وقع فيها‬ ‫من المباح ‪ .‬واللباح فبها مباح له ولغيره ‪ .‬وحجور محجور عليه وغيره ‪.‬‬ ‫وأما سماد عسكر الجند الذى بنزوى » فيرجد فى الأثر ‪ :‬أن من حد مسجد‬ ‫» فجاز لأهل سمد نزوى ء أن يسدوا‬ ‫المند فصاعدا ‪ ،‬إلى أن يخرج من الءسكر‬ ‫به ؟ لأزه رم لأهل سمد نزوى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و يوجد عن أ بى سعيد فيمن وضع سمادا فى أرض غيره » واحتاج صاحب‬ ‫الأرض لأرضه كيف يفعل ‪ .‬نقيل‪ :‬إنكان وضعه هناك بإذنه إلى مدة ء نلا حجة‬ ‫عليه فى المدة ‪ .‬وإن كان إلى غير مدة أو إلى مدة ‪ .‬وانقذت المدة ‪ ،‬فإنه محج‬ ‫عليه عند الما ‪ 7 1‬فى إخراجه من أرضه ‪.‬‬ ‫فإن أخرجه وإلا استأجر عليه من مخرجة بالأجرة ‪ .‬ويؤجله بتقدر ما يسكنه‬ ‫إخراجه ‪.‬‬ ‫ممكنه الا ك أعده‪ 4‬ض أو امةناته بوجه من الوجوه ء احتج عامه‬ ‫وإن‬ ‫مع حماعة المسلمين ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٣٧‬۔‬ ‫فإن لم يقدر على جماعة المسلمين ث احتج عليه فما بينه و بيفه ‪.‬‬ ‫فإن أخرجه فى وقت ‪ ،‬بتدر ما يؤجله نيه الماك ‪ 4‬يمكنه فيه ‪+‬سله ‪ .‬وإلا‬ ‫فلا يمنع صاحب الأرض من الانتفاع بأرضه ‪ ،‬ويستأجر علميه ‪ 2‬وشهد الشهو د‬ ‫على الأجرة ع ويأخذها من مال رب ال۔ماد ‪.‬‬ ‫وإن تفرق ااسماد فى الأرض فما أمكن إخراجه أخرج‪ .‬و‪.‬ا أكاته الأر ض‬ ‫فلا غرم على صاحب الأرض ‪ .‬وله زراعة أرضه ورضمها ‪ .‬ولا تحجر عاره زراعة‬ ‫أرضه ‪ .‬ولا حوز له إتلاف مال غيره » على التعمد منه لذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الذى زرب غنمه مم جيرانه ڵ فروثها و برها فى الكم لربها‬ ‫وأما فى التعارف فقد قيل ‪ :‬إنه إكذاان ربها بالغا ‪ 2‬وبكيتها أو قتلها فى مغزل‬ ‫رجل ‪ .‬ثم لم يطاب فى الوقت ‪ .‬ولا عارض فى بعرها بشىء ‪ 2‬إنه لا تبعة على ربه‬ ‫المنزل قى ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن دخلت حمارة أو بقرة فى منزل رجل أو أرضه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن سكن منزل غيره ‪ ،‬بأجر أو بير أجر ث فالسماد الذى بجمعه السا كن‪,‬‬ ‫هو له ‏‪ ٠‬وماكان من تراب المغزل وكساحته ع فهو لربه » إلا أن يرد فيه الدا كن‪,‬‬ ‫من التراب » مثل ما جمع ‪.‬‬ ‫وإن أسكنه رب المنزل » على أن السماد لرب المغزل ‪ ،‬فهذا مجهول ء والسماد‪.‬‬ ‫الساكن ‪ .‬ولرب المنزل كراء منزله ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٣٨‬‬ ‫وإن طابت نقس الساكن بالماد ‪ :‬وطابت نةس صاحب المنزل بأجرة منزله‬ ‫از ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن شرط لاسكن بالدماد » يثبت فى بنض القول ‪.‬‬ ‫ومن باع ديةا » فيه سماد ‪ ،‬ولم يقع ه شرط ‪ ،‬فهو للبائع كان جوعا أو غير‬ ‫تجوع ‪.‬‬ ‫وأما التراب والمفسر ‪ ،‬إذا كان جوعا ‪ ،‬فهر لابائع ‪ .‬وكإنان غير مجموع ‪،‬‬ ‫"فهو المشترى ‪.‬‬ ‫وقيل فى منزل بين رجلين» ربط نيه أحدهما بةرة‪ ،‬وربط الآخر ثلاث يةرات‬ ‫اوختلفا فى ااسماد ‪.‬‬ ‫فقال صاحب الثلاث ‪ :‬لى ثلاثة أرباع السماد » لأن لى ثلاث برات ‪ .‬ولك‬ ‫برة واحدة ‪.‬‬ ‫وقال شريكه ‪ :‬لى نصف السماد ؟ لأن لى نصف المنزل ‪.‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إن سماد البقر » للكل واحد منهيا سماد بقرة‬ ‫وأما ما اختلط بالتراب ع وجمع من غير البقر ك فهو بينهما نصفان ‪:‬‬ ‫والقول فى الساد اجتمع قول الساكن مع يمينه ‪.‬‬ ‫وفى غير الجتمع ك القول قول رب الغزل مع بينه ‪ ،‬إذا اختلف الساكن‬ ‫ورب المنزل ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪٧‬٭‪» ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٣١‬‬ ‫يما شاتم‬ ‫القول الاول‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫حاء‬ ‫حربمها وما‬ ‫و‬ ‫الأموال‬ ‫حليل‬ ‫ق‬ ‫قال الله تهسالى ‪ « :‬ا أثها القين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم‬ ‫إ‬ ‫مه ۔‬ ‫إس‬ ‫۔‬ ‫ه‬ ‫« و‬ ‫ء‬ ‫_‬ ‫ء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫م‬ ‫۔ه‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫ہے‬ ‫ء‬ ‫‪7‬‬ ‫بالباطل » أى بالحرام « إلا أن تكون جارة عن تراض مُفكم ولا قتلوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪. -‬‬ ‫)) ‪.‬‬ ‫ر حيه‬ ‫يكم‬ ‫الله كان‬ ‫بعضكم بعضا » إن‬ ‫‪ :‬لا يقتل‬ ‫م ( يةول‬ ‫ا نس‬ ‫‪.‬‬ ‫عن بعض‬ ‫بعضكم‬ ‫‪.‬حيث كف‬ ‫۔‬ ‫م ‏‪١‬‬ ‫م‬ ‫ف ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠2‬م‏‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫سص‬ ‫ص‬ ‫۔ ‏‪٥‬‬ ‫سم‬ ‫‪-‬‬ ‫ذ لك‬ ‫وكان‬ ‫نصلميق نارا‬ ‫فسوف‬ ‫وظل‬ ‫د لك علم وا‬ ‫يعل‬ ‫ا ومن‬ ‫وقال‪:‬‬ ‫قل ‪ :‬كان جابر بن زيد » إذا تلا هذه الآرة قال‪:‬كببيرتا ن كبيرتان إلى النار‪:‬‬ ‫والمال ‪.‬‬ ‫الدم‬ ‫فالربا من الباطل ‪ .‬وأ كل أموال اليتامى ظاما ‪.‬من الباطل‪ .‬والتجارة الفاسدة‬ ‫من الباطل ‪ .‬وما يأخذه الكاهن عكلىهانته وأجرة الزانية على زناها ث وأجرة‬ ‫النا حة على نياحتها ‪ 2‬ورشوة الحك على الكم » ورشوة شاهد الزور على شهادته‬ ‫'‬ ‫بالزور ‪ .‬كل هذا من الباطل ‪ .‬وكل ما لم يأذن به الشرع فهو من الباطل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٤٠‬‬ ‫()_ ‪:‬‬ ‫وقال النبى _‪:‬‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ك‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫دماؤك وأموالكم عل‬ ‫يومكم‪.‬‬ ‫هذا ي فى شهركم هذا " فى بلدك هذا ‪.‬‬ ‫وقال عليه الصلاة والسلام ‪ :‬لا بحل مال امرئ مسلم إلا بطيب«"“ من قلبه‬ ‫وما جره الإرث والبيم المبرور ‪.‬‬ ‫اختلف الفاس فى الأموال ء الت هى فى الأصل مباحة أو محظورة ‪.‬‬ ‫فقالت فرقة ‪ :‬إن الأموال لا مباحة ولامحنلورة؛لأن الظر والاباحة لايكون‪.‬‬ ‫إلا من مجيح وحاضر ‪.‬‬ ‫واختلف أصحاب هذا القول على قولين فتال بضم ‪ :‬لا يجوز تناول شى۔‪.‬‬ ‫منها ث حتى يقوم دليل بإباحته ‪.‬‬ ‫حوز‬ ‫بعضهم ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫)و محى‪.‬‬ ‫‪ 4‬أحسامنا‬ ‫لذا ‪.‬ها تناول الشى السير ‘ افق‬ ‫به أ ‏‪ ٢7‬وأر واحنا } بمعزلة‬ ‫المضطر لأكل الميتة ولحم الغزير } وما أث‪.‬ه ذلاك ؟‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫صة‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫لأزه‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه مسلم عن جاير ين عبد اللة فى ذكر حجة النى صلى انة علي ‏‪ ٨‬وسلم وخطبته‪-‬‬ ‫بنمرة‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الدارقطنى عن أنس ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤١ -‬س‬ ‫لقول الثانى‬ ‫فا جاء فى العرف والعادة والإدلال بين الناس وغير ذلك‬ ‫رلا صحة‬ ‫أجمع الناس على بمليك المبيد بالشراء ث ممن ‪:‬بيعهم بغير إقرارهم‬ ‫عبرديهم ك على أمهم قد أججموا ‪ :‬أن حكم بنى آدم الحرية فى الأصل وكذلك‬ ‫فقد أجازوا المايك‬ ‫مايشترى من صذار العبيد بالشراء ث ثن يبيمم بغير إقرارهم‬ ‫عليهم وقد علمنا أ ه لايقينمعنا ذلك ‪ .‬و لكن قد جرى بهذا العرف بيرالفاس»‬ ‫ولا يكرن قى شىء مع أهل موضم ص إلا حتى بكون الإجماع منهم على إباحة ذلك‬ ‫معهم ؟ لأنه إما يسمى بسفة البلد ‪ .‬والسنة لا تسكون إلا مجتمنا علمها ‪ .‬و إذاكان‬ ‫فيها اختلاف ء فلس بسفة ‪.‬‬ ‫كلت‬ ‫والساحل ‪ .‬فموعلى ماأد‬ ‫و إذا كازنت السغةثمايتة مع همفى مالالعاؤگب والية ‪:‬‬ ‫عليه ااسنة ‪.‬‬ ‫وإذا كان قد جرى معهم أن التعارف لا يكون إلا فى مال الاضر الاقل‬ ‫البالغ فكذلك ‪.‬‬ ‫وإذا أراد أحد من أهل الأ‪.‬لاك منع شىء ث قد أجمع عليه أهل البلد على‬ ‫إباحته ء فله ذلاث؟ لأنهذه سنة تراض فإذا لج يرض» فقد خرج من حال الإجماع ‪،‬‬ ‫وصار خصوصا بالكراهية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن التعارف لا يجرى على اللخصوبات واليقم والنائب ‪ ،‬إلا أن الشيخ‬ ‫كان يةول فى المياح ‪ :‬إن ذلاك إذا كان ‪.‬يمارظ فى البلد » جاز على اليم ؛ لأنه‬ ‫‪_ ١٤٢‬‬ ‫كنه‬ ‫ل (‪ 4‬ث لموعع‬ ‫ك؛‬ ‫ن الغائب‬ ‫أشد ه م‬ ‫‪ .‬والمخنصوب‬ ‫المباح‬ ‫من‬ ‫من الناس‬ ‫ينتفع كنيره‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫من ماله ك فل أر كثر‬ ‫ونفسذ لانسمح بشىء‬ ‫وقيل‪ :‬بجوز التمارف فى تخيل المسجد ء مثل الحطب والنبات ‪ 2‬وما لا يا ننه‬ ‫الناس فى البلد ع فيا بينهم ‪ .‬وكذلاك اليتم والغائب ‏‪٠‬‬ ‫وما تجوز أخذه فى التعارف ء كالذى يشترى المار فى القيظ فيأخذ فى الخخل‪.‬‬ ‫معها غيرها "كالمزق والشغراف ‪ .‬وإذا تحكاوا فيه ‪ .‬حكم برده ۔ وليس له إلا‬ ‫الغرة والعزق ‪.‬‬ ‫وكذلك لقط ما لا يرجع إليه صاحبه ء مما يعرف جوازه بالقلب ‪ .‬ألا ترى‪.‬‬ ‫أنم لامجيزون لتط فيراط فضة ‪ .‬وأجازوا لنظ ما قيمته فوق ذلاك من الغار ى من‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولا نجح بالفضة وأشباه‪!_ ,‬‬ ‫النخل والأشجار ‪ :‬لأن النفوس نسمح بذلك‬ ‫ولو قل ‪.‬‬ ‫القر‬ ‫(ةط‬ ‫إلا بإذنه ‪ .‬وأ حازوا‬ ‫كسر مسواك هن مال أحد‬ ‫جيزوا‬ ‫وكذلك‬ ‫والبسر والرطب ‪ .‬وهو أكر منا ‪ 2‬وأعظم منفعة منه ‪ .‬وذلك لا جرت به العادة‪:‬‬ ‫عند الناس ‪ ،‬والاباحة تعرف بالقارب دون الافظ والاطلاق به ‪.‬‬ ‫وأجازوا استعال عبيذ الفاس ‪ ،‬فى الاستنذان على مواليهم ‪ .‬والسؤال لهم عن‬ ‫أحوال مواليهم } وااصافحة هم ؛ إذا سلوا عليهم » ولم بجيزوا فى غير هذا‪.‬‬ ‫استعيالهم » بقليل ولا كثير ؛ لأن مثل هذا تمايب به النفوس من الوالى ‪. .‬‬ ‫وأجازوا فى الاستنذان لدخول البيوت ع >سا يسمون من الأصنوات ء إذا‬ ‫‏‪ ١٤٣‬س‬ ‫س‬ ‫قالوا ‪ :‬ادخلوا ‪ .‬كان الدوت من بالغ ى أو صبى ‪ ،‬أو ذكر » أو أئى » أو حر »‬ ‫أو عبد ‪ .‬وذلك بالتعارف ‪.‬‬ ‫‪ .‬وكذلك الرجل يأى امرأة على فراشه ‪ ،‬وهى نائمة ڵ فيطؤها مغنير‪ .‬أن يمل‬ ‫أنها ززوجته ‪ .‬ونزف إليه زوجته يالاايل ‘ فيطؤها‪ .‬من غير أن يراها من قبل ء ول‬ ‫يعرفها ‪ .‬وكل ذلك بالعادة } والعرف بين الناس ‪.‬‬ ‫وكذلك يصل السائل ء فيعطى من الركاة اللغروذة} لسكون القلب أنه فقير‬ ‫ما يرى علمية من أثر الفقر فى ظاهره ولوكان غنيا فى باطنه ‪.‬‬ ‫وكذلاك يشترى الرجل من المزاز المتاع ا ومضه ق خرقة أو قرطاس } و‪.‬لوى‪.‬‬ ‫ول يتقدم «يه‬ ‫ول يكن قطع ‪71‬‬ ‫عليه الخيوط ‪ ،‬فيةبضه ولا يرده إلى البزاز‬ ‫إلا عما جرت به المادة ‪.‬‬ ‫شرط ولا حل‬ ‫وكذلك ينشر المزاز الثوب لشترى ڵ ليرده إياه ث فيضعه ااستام ف الدكانع‪.‬‬ ‫ولم يقبضه صاحب اندكان ء لما جرت به العادة ‪.‬‬ ‫يذكر‬ ‫‪ 6‬و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 6‬إذا‬ ‫البيد‬ ‫‪ .‬وكسوة‬ ‫‪٫‬بيعت‏‬ ‫إذا‬ ‫‘‬ ‫الراية‬ ‫حبل‬ ‫وك۔ذلك‬ ‫منى ذلاك شىء عند المع ‪ .‬وقد جرت به العادة ‪ :‬أن البائع لايرجع يطلب مز‬ ‫ذل شيثا ‪.‬‬ ‫الرجل بالرجل ‘ فيدهع إليه كف (‪ -‬مر أو رطب أو نبقى ‪4‬‬ ‫وكذلاكث بمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به العادة‬ ‫حجر ت‬ ‫إلا مما‬ ‫‪ .‬كه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫كله ولو ‪ 1‬يأمر‬ ‫ذي ا‬ ‫ك‬ ‫دلالك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫اللوس على ‪ 7‬كين الدور والأمر ة ي الق على العرق ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ّ‬ ‫‏‪ ١٤٤ -‬س‬ ‫وكذلك الماء الزى فى الروس » على الطرق وأشباه هذا ث مما تسكن إليه‬ ‫النفس ‪ ،‬وتجرى به العادة ‪.‬‬ ‫وكدلك فى البيوع يسلم المشترى دراهمه إلى الغار أو المباز ء أو غيرهم هن‬ ‫الباعة ث فيأخذ البائع الدراهم } ويزن له القر أو خيره ‪ .‬و يسلمه ‪ 1‬ايه » من غير عقد‬ ‫جيع ‪ 4‬فيجوز له أكله ‪.‬‬ ‫وكذلك مبايعة المجم والصبيان والمسترسل ‪ .‬كل هذا تجوز ى على ما جرت‬ ‫جه العادة‬ ‫وكذلك محك الناقد الذهب أو الفصة بالحجر ى ويبين منهما فى الجر ء‬ ‫ليمرف جودته وغشه ‪ .‬والداس فى هذا وأمثاه على عاداتهم ‪ .‬ولا ضمان عليهم‬ ‫ى مثل هذا ‪.‬‬ ‫وأجازوا أيضا لقط نثار الجوز والدراهم‪ .‬ورووا أن الني_“ طل ذل ذلاث‬ ‫وأجازته الصحابة ‪.‬‬ ‫و بعض كره ذلك ‪ ،‬إلا برأى من طرحه ‪ .‬وقالوا‪ :‬إذا كا نت الجذوع الواقعة‬ ‫منها جذوعا ى أو أحرقم_ا ء‬ ‫فى الل لا يمانمونها ث نلا بأس على من اخذ‬ ‫أو حطها‪.‬‬ ‫منها ‘ إلا بإذنهم ‪.‬‬ ‫وإن ك نت فى مواضع ثمذو عة أ لا حوز لأ<يد شى‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج ابن ماجه عن اين عمر قال ‪ :‬قال رسول انته صلى انته عليه وسلم ‪ :‬إذا مر‬ ‫أحد بحائط فليأ كل ‪ ،‬ولا يتخذ خبئه ‪ .‬قان القطب‪ :‬قلت‪ :‬وذلك فى الموضع التعارف فيه ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٥‬؛‪١ ‎‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫ويوجدعن أبى النذر بشير بن محذ بن محبوب ۔رحهم الله ۔ أنه قل ‪:‬‬ ‫"كل شىء مباح جاز بين أهل القريةء فلا بأس به ‪ .‬وكل مال يكن مباحا‪ ،‬فكل‬ ‫وهذا أصل داثر ؛ فى لثير من‬ ‫أولى بالذى له ‪ .‬ولا محل إلا رأى صاحبه‬ ‫أموال الناس ‪.‬‬ ‫أدحاب التطن قطنهم وأرغدوه ‏‪ ٠‬وتنادر قى الطب‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬إذا حصد‬ ‫امنه شى‪ . .‬وكذلك قصب البر والذرة والشعير ‪ 2‬يغادر فيه ااصنبل ‪ 2‬فيجىء الفقراء‬ ‫يلقطون المتغادر منه ‪ .‬وقد مر أهله عنه لنز لطه ؟ لأن هذا هو المباح المتمارف‬ ‫عند ۔‪:‬خح _ ‪ :‬بين الةاس ‪.‬‬ ‫‪.‬وكذلك الذى يتنادر قى الممطاح والتشاع ‪ ،‬إذا كان مثسله لايرجع إليه‬ ‫صاحبه ‪.‬‬ ‫وكذلك ما يبقى تحت النخل ‪ ،‬وفى الجذور » بعد الدوس والحجماد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أبا المؤثر » وجد فى طريق بهلا » طماما‪.‬طروحا ‪ ،‬نأ كل حتى‬ ‫شبع ‏‪ ٠‬وكان ذلك فى أيام القرامطة ‪ .‬فندم وسأل أبا اللؤثر محمد بن محبوب‬ ‫_ رحمهما الله ۔ فقال ‪ :‬من وجد طعاما مطروحا » لم يكن فى وعاد ‪ 2‬نليأ كله‬ ‫خبزا كان ى أو تمرآ ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه القوأيق ‪.‬‬ ‫‪« ٣٧٣‬‬ ‫»«‬ ‫( ‪ _ ١٠‬منهج الطالبين‪) ١٣ ! ‎‬‬ ‫القولى الثالث‬ ‫فى ذكر الأموال المنصوبة وماجاء فيها‬ ‫قيل ‪ :‬كل ‪.‬نقصب حرام ‪ 2‬بدليل السنة والإجماع ‪.‬‬ ‫أما من الكتاب نقوله تعالى‪« :‬ولا تأكلوا أموالكم بثيتسكم بالباطل»‬ ‫&‬ ‫۔إ‬ ‫‪.‬‬ ‫م س ‏‪٨2‬‬ ‫س ‏‪٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فهذا دليل على منع غب الأهوال ث من قليل أ وكثير ‪.‬‬ ‫ومن السنيةة قاقول ا ازل‪.‬ني _ عملتقهل _ ‪.,::‬د‪٠١‬مےا‏ؤكم ‪.‬و ثأموالكم عليسكم حرام ‪.‬‬ ‫يا لباطل (‪-‬‬ ‫بينكم‬ ‫وله سال ‪ »:‬ولا تأ كلوا أموا لكم‬ ‫وفى المنى س والله أعلم _‬ ‫يعنى أموال بوضكم بعضا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النهى عنه‬ ‫وأما أموال المرء وما كد ‘ فلا حرم علميه ‘ ول برد‬ ‫وبما ورد النهى ءن أ كل مال الغير بالباطل ك كا قال الهى لالة ‪ :‬دماؤك‬ ‫عليكم حرام ‪.‬‬ ‫وأموا ل‬ ‫إجماع الأمة ‪ :‬أن دم الفير غير مباح لذيره ‪ .‬ولوكان يحرم على المرء دم نفسه‬ ‫دون دم غيره ‪ ،‬ومباحا له دم غيره دون نفسه ث للك ن خحرم عليه ماله ى ويياح له مال‪.‬‬ ‫قالون ‪.‬‬ ‫اره خاطب العباد عا‬ ‫غيره ‪ .‬ولكن‬ ‫دم الذعر وماله ‪.‬‬ ‫العلاء على محرم‬ ‫جل‬ ‫وأجمعت الأمة ‪ 6‬وأطبق‬ ‫‪ .‬و جوز إباحته له ق‪.‬‬ ‫أ ن ‪٫‬يح‏ أحدآ ف دمه و سه‬ ‫فأما الدم نا محجوز لأحد‬ ‫‏‪ ١٤٧‬س‬ ‫ءاله ؛ لأن للرجل أن يزيد وينتع فى ماله ‪ 0‬ويتصرف فيه على ما يشاء » ويزيد‬ ‫من أبواب الطاعات ‪.‬‬ ‫لا جوز إباحته فية لذيره ك إلا أن‬ ‫وأما دمه فلا محل له منه شىء ‪ .‬كذلك‬ ‫فيجوز له أن محله مزه‪ 2‬بعل الاعتذار‬ ‫خطأ ‘ أو بى عليه‬ ‫يبتلى أحد بدمه من قتل‬ ‫‪ 1‬ليه ك و إظهار الندم على ما ورط مذه ‏‪٠‬‬ ‫وهن اغتصب أرضا إلى أرضه ء أو تخنلا إلى نخله © أو غير ذاك ع مما مختلط‬ ‫‪٫‬الذنى‏ له ح فلا محل له أن ينتفع بد ‪ ,‬ولا بشىء منهك‬ ‫الذى غص‬ ‫بعضه ببعض ‪7‬‬ ‫ببيع ولا غيره ‪ .‬ولا محل الشراء مغه ‪ ،‬لمن علم ذلك »كان حبا ‪ ،‬أو قطناءأو‪:‬علفاًء‬ ‫‪:‬‬ ‫أو غير ذلاک‪..‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫التخلص م\ اغتصب‬ ‫‏‪ ٤‬وعليه‬ ‫مختلط الخنصوب بالذى له ‪ 2‬شاله حلال‬ ‫وإن‬ ‫وا ختلفو ا ف الناهدب ‘ ذ ‏‪ ١‬غصب مالا ن ره الناصب ‘ ‪ 7‬مات اللخنصوب‬ ‫‪.‬‬ ‫منه & وورثة الناصدب‬ ‫فبعض قال ‪ :‬لا محل لاغاب أخذ ما أخذه ‪ 2‬على نية النصب ويفرقه على‬ ‫الفقراء ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬إنه قدعصن الله فما فهل » وغلي التوبة إلى الله ه ومحل له‬ ‫ان فى الأصل منتصبا له ‏‪٠‬‬ ‫أخذ المال الذى ورثه ‪ .‬وكإن‬ ‫ومن اغتصب من رجل شيثا ‪ :‬وغصب المغصوب عليه من الغاصب ‪ ,‬دون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫مے © ہے۔‬ ‫ؤ بهم‬ ‫اننيته‬ ‫‪ 11‬ح زر له أ ن امة‪ .‬وف حته ‪ ،‬أ و دونه ؛؟ لةوا ل ا لله تعالى‪ »: :‬ومن‬ ‫الى له‬ ‫ه‬ ‫۔‪١‬‏‬ ‫عو‬ ‫ا‬ ‫برم همن سبيل ‪ .‬إما الدجيل على الذين الشون الناس» ‪.‬‬ ‫ناله ا و اك ما‬ ‫م أطممه غيره وأ كله » ول بهل الآكل أنه منتصب ه‬ ‫ومن غصب طماما‬ ‫فالضمان على الناصب دون الآكل وإن عل قبل الآ كل ‪ 2‬فلا نقوى على إستاط‬ ‫النمان عنهما ‪.‬‬ ‫وقال مد بن محبوب ‪ :‬هن اغقصب امرأة بلبنها » ومات ولدها بسب ذلك ع‬ ‫فإكنان فى موضع ‪ ،‬يوجد له غذاء من غيرها » فلا شىء على المنتصب إلا العقو بة‬ ‫والأدب ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫تدركه حتى مات‬ ‫‘ و‬ ‫< لايوجد لولدها غذاء منغيرها‬ ‫وإنكان ف موصع‬ ‫فعلى المذتقصب دية الولد ‪.‬‬ ‫وأما الذى ينبت نخلة ى فيجىء آخر» فيأخذ النبات من‌الفخلء فةةرفد المخل »‬ ‫‪-‬‬ ‫ففى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لا يلزمه إلا قيمة النبات ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬يلزمه نقصان ا(‪:‬خل ‪.‬‬ ‫و إن سرق نباتا منفحال غيره ‪ 2‬نلقح به ماله » فعليه قيمة النيات يوم ممرةه‬ ‫وإن فسدت مخل المسروق فحله ع لعدم النبات » فعلى الارق ضمان فساد مخل‬ ‫ذلك الرجل ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫كاذلك ص‬ ‫اومن هدم بثرا ء عليها زراعة لغيره » حتى ضاعت ڵ أو هدم نهر‬ ‫ذغمان ما تلف من فعله كلة عليه ‪.‬‬ ‫سارق أ خذ منه شيثا ك أو جر حضار‬ ‫ث فدخله‬ ‫بت‬ ‫وكذلاك من نقب جدار‬ ‫زرع ع ؤفدخلةه دارة ‘ فأفسدته ‘ ضمان كل شىء من سببه هو عليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( فرعه ف أر حده ك قالزرع له ح وعليه ضيان الب‬ ‫اغتصب ح‬ ‫ومن‬ ‫وإن اغتصب سلة ‪ ،‬فغرفها فى أرضه ‪ 3‬فالخيار لصاحب أصل النسلة ث إن‬ ‫شاء قلعها وأخذها‪ ،‬وإن شاء أخذ قيمتها؛ لأن الحب تتهلكه الأرضء ولايقدر‬ ‫صاحبه الوصول إلى عين ماله ‪ 2‬والفلة قامة المين ‪ .‬و‪.‬أكان قاشم العين ! لم تكن‬ ‫الخدومة إلا فى عيفة ‪ .‬وما تاف فهو مضمون البدل أو التيمة ‪.‬‬ ‫ونقص الذرة وغيرها } وور التطن )وغيره من الأشجار ‘ حكه حكم النسل‬ ‫لا البذر ‪.‬‬ ‫وكذلك أبدان السكر ‪ ،‬وما أشبه ذلاك ‪.‬‬ ‫وأما من غصب أرضا ‪ ،‬وفسل فيها فسلا ‪ 0‬هنتخل ‪ ،‬أو شجر ء أو غير ذل‪.‬‬ ‫أو زرع زراعة ‪ .‬فاما الزرع فهو تبم للارض ‪.‬‬ ‫وأما أصول النخل والأشجار ‪ ،‬فقد جاء فيه الاختلاف ‪.‬‬ ‫بعطر‪ .‬قال ع تقوم الأرض عامرة وعافية ‪ ،‬م الميار اصاحب الأرض ' إنشاء‬ ‫أعطى قيمة الفسل ع وكان الفل والأرض له ‏‪ ٠‬وإن شاء أخذ من صاحب الفسل‬ ‫قيمة أرضه ‪ ،‬وكان لصاحب الفسل الفسل والأرض ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪. ١ ٥‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يسكون الفل والأرض بينهما بالحصص ڵ على قدر الأرض والفسل‬ ‫ه‪ :.‬الاممة ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪:‬لايكون بينهم بالحصص ‘ واكن ايار لصاحب الأرض‬ ‫إن شاء قال للفاسل ‪ :‬أخر ج فسل من أرضى ‪ ،‬وإن شاء أعطاه قيمة فسله ث إذا‬ ‫كان مقلوعا ملتى على وجه الأرض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يعطى قيمة فسله يوم فسله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قيمة فسله وغرامتته ‪.‬ولا عناء له‬ ‫وقيل ‪ :‬يعطيه قيمة حمارته» يوم تستحق قائمة بلا أرض» ونحسب عليه ماأفد‬ ‫من الأرض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاشىء له والأرض بما فيها لربها ‪ .‬وهذا أتلف ماله ‪.‬‬ ‫والقول فى البناء والاختلاف على ماذ كرنا فى الغرس ‪. .‬‬ ‫إنالخيار‬ ‫الأرض‬ ‫وعلى اج ‪ :‬إن غرس الفارس وبنى الباى ك بغير إذنرب‬ ‫ف جميع الاختلاف لرب الأرض ‪.‬‬ ‫وإنكان ذلك بإذن رب الأرض » فاليار للفاسل والبانى ‪.‬‬ ‫ومن اغتصب أرضا ‪ 0‬فبنى فمها مسجدآ ث أو أخرج ومها نهرا } أو حةر بثرآك‬ ‫فلا تجوز الصلاة فى المسجد ء ولا الانتفاع من النهر والبر ى إلا أن يصل صاحب‬ ‫الأرض إلى ماحب له بالحق ‪.‬نها‬ ‫وفيل ‪ :‬إن المسجد يخلى بحاله ‪ .‬وعلى الناصب قيمة الأرض لربها ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لرب الأرض إخراجه منهاء والانتفاع بأرضه‪ .‬وازله أعلم وبهالةوفيق‪.‬‬ ‫» ‪» ٧٨‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫القلىقو أل‪ ,‬لا‪ ,‬ر ا ت‬ ‫فى خلص من يلز‪.‬ه شىء من تناول المنصو بات‬ ‫ال أبو سعيد ‪ :‬اختلف فى الذى يةطع زرع غيره قبل أن يثمر ‪.‬‬ ‫فبعض قال ‪ :‬تلزمه قيمجه دوم تقطعه ث كا يسوى فى حينه ذلك علف ‪.‬‬ ‫"‪7‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يلزمه مثل ما يثمر غيره من الززع ‪ 0‬يعلى حت‬ ‫مثا_ مايصح من هله ‪.‬‬ ‫وروى ‪ :‬أن هذا ومثله حكم به على بن أبى طالب ‪.‬‬ ‫وأما مثل القت ى ومابرجم من الزرع ‪ ،‬قوم بقدر ذلاث ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن على _ فى رجل قطع نخلة رجل ‪ :‬إنه يفسل له مخلة مكانها ‪2‬‬ ‫تدرك دذه ‪.‬‬ ‫خلة ‪ 1‬كلها حت‬ ‫وطه‬ ‫وقال أبو بكر المصولى ‪ :‬تتوةم الخلة بلا شرب ولا أرض ثم يعطيه قيمتها ‪.‬‬ ‫ونال وارث ‪ :‬إن مبشر قال ‪ :‬يغظر إلى فسالة الأرض ثم يعطى صاحب النخلة‬ ‫وماؤه ‪.‬‬ ‫خلا ‪ 6‬مهن مال القاطع ُ وله أرضه‬ ‫ما يأخذ الفاصل‬ ‫مثل‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬ينظر قيمة الخخلة وقيمة أرضها } فتطرح عخه قيمة أرضهاء‬ ‫وتثبت عليه قيمتها ‪ ،‬مثل ذلاث خلة ‪ .‬تساوى بأرضها عشرين درها ‪ .‬فإذا وقعت‬ ‫فتطرح عنه حمسة دراهم » ويثبت عليه الباق ‪.‬‬ ‫النخلة تساوى حسة دراهم‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٢‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الوليد بن علمان ‪ ،‬قطع نخلة من الصافية فنسل فى أرض الصافية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولمثا لانخلة‬ ‫ك وثماغا لما ‪7‬‬ ‫ثمك‪\٢‬‏ الاأرض‬ ‫من حرى‬ ‫‪ .‬وهذا على قول‬ ‫ثلاث)‬ ‫ومنقطم نخلة أحدء اراد منقطمت تخلته‪ 2‬أن يةطع بها خلة منمال القاطع۔‬ ‫نقيل ‪ :‬لبس له ذلاک ‪ ،‬وله الذمان على مابينا ‪.‬‬ ‫ويل ‪ :‬إن له ذلك ‪ ،‬على معنى حكم العةو بة للفاعل ‪.‬‬ ‫وكذلك من اغتصب دابة من أ<د » فذحها ‪ .‬فالاختلاف فيها كالاختلافه‬ ‫فى النخلة ‪.‬‬ ‫ومن قطع عذوقا من زرع غيره ‪ .‬فقال مسبح ‪ :‬يرد عذوقا مالها ‪.‬‬ ‫وقال حسين بن عمران ‪ :‬إن خالد بن سعوة يهد لاسنبل ماله ‪ 2‬ذرة كان أو‬ ‫بر؟ا ‪ .‬وذكرت هذه المسألة بين يدى الإمام والشيخ أبى الوليد ‪ .‬والأزهر وم۔لمة‬ ‫بر عا۔ه أحد غير المن ‪.‬‬ ‫( ة‬ ‫حاضرون‬ ‫سعرة وحيان‬ ‫وخالد س‬ ‫ومن شرب من لبن غم مغتصبة ء نعليه قيمة الابن لأرباب النيك إذا عرة‪,‬م ‪-‬‬ ‫واختلف فيمن يرفع شيثا مغصو با من مكانه ‪ .‬ثم يرده إلى موضه ‪ .‬فقيل ة‪:‬‬ ‫إراه ‪.‬‬ ‫إنه يصهن بقبض‪4‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه إذا رده إلى مو ضعه » ولم يدل عليه أحدا » أن لاضيان عليه ‪. .‬‬ ‫الناس ‪7‬‬ ‫ذه عليه أحد من‬ ‫أذيره ‘ فأفسد‪١:‬‏ ك أو‬ ‫دو اب‬ ‫ومن وقع ق حره‬ ‫از له أخذ النرم سكا محكم به الملحون ‪ ،‬إذا عل ذلك باليقين أو الدحة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٣‬‬ ‫_‬ ‫وبنى فيها بةا۔ء والطينمنها ث فہى ومافيها منالبنا اربها۔‬ ‫وهنغصب أرضا‬ ‫وإن كان الطين من غيرها ث فإن شاء رب الأرض قال للبانى ‪ :‬أخرج بناءك من‬ ‫عساه قيمة بناثه يو م بزاه ‪.‬‬ ‫‪ 1‬روى ك و إن ها‪.‬‬ ‫من عنذه ز وغرم فها غرامة ‪4‬‬ ‫فبها خش‬ ‫دارا ‘ وجل‬ ‫وكذلاك من عصب‬ ‫فالخيار لصاحب الدار ث إن شاء أعطاه قيمته ‪ ،‬وإن شاء أمره بإخراجه من داره ‪.‬‬ ‫ومن غصب أرضا ث وجعل فيها قبرا ‪ ،‬فإن ذل القبر يترك بحاله » وعليه الرب‪:‬‬ ‫الأرض قيمة ذلك الموضع ‪ .‬وقيل لصاحب الأرض ‪ :‬أن يزرع أرضه ‪ ،‬وينتفم بهاه‬ ‫ذلإك ‏‪٠‬‬ ‫ولا دره‬ ‫وإن دفع إليه الضامن قدر ما أتلف من أرضه ‪ ،‬حرم عليه الانتفاع بهسا »‬ ‫وأ كره له نبش الميت ‪.‬‬ ‫ومن دفن ميتا فى أرض صافية ‪ 2‬فعليه التوبة‪ .‬ولا نرى له نبش الميت ‪ .‬وعليه‬ ‫استهلك منها ‏‪٠‬‬ ‫ما‬ ‫عمقمدار‬ ‫أرضا <‬ ‫للصاهة‬ ‫حل‬ ‫أن‬ ‫أرض غيره ‪ 2‬فالبئر ارب الأرض } ولا عناء له فى الأرض‬ ‫ومن حر بئرآ ف‬ ‫ولا عرق ‪.‬‬ ‫وإن أراد الناصب أن يرد الأرض إلى حالتها الأولى لميكزله ذلك ‪ .‬وليس‬ ‫على رب الأرض ء أن يعطى الغاصب المار » ما زاد فى قيمة الأرض ‪ .‬والله أعلم ِ‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫والأموال المنصوبة لانجوز فبها الإباحة ء ولا الدلالة ء ولا البيم ث إذاكان‬ ‫المشترى لا يتوصل إلى قبضها ‪.‬ن يد الفادب ‪.‬‬ ‫وقال حيان ‪ :‬إن الإقرار فى المغصوب جاز‪ .‬وعرض ذلك على محمد بن اختار‬ ‫ف يةل شيثا ‪.‬‬ ‫وأما الهبة فى المغصوب فلا تجوز ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬أربع تساوى الناس فبها ‪ :‬اللاه من الآبار ليس لأحد منعه ‪ 2‬ولا بيعه‪،‬‬ ‫إذا جاء من بريده ‪ 2‬لطعامة » أو شرابه‪ ،‬أو طهارته بدلوه‪ ،‬والعشب وهو ماأابتته‬ ‫الأرض من النيث » فى أرض حضورة ‪ .‬والحجارة من الجبال والأودية ‪ .‬والنار‬ ‫الواقدة ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٥‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫القول ااخامس‬ ‫المروض وغيرها وما يتو لد من ذل‬ ‫قى غصب«<‬ ‫سن النىتتوأن مناغتصب شيثا ممايكال أو يوزن ي مثل الورق والذب‬ ‫أيدى الناس فاستهاسكه أن عليه مثل ما اغتصب‬ ‫‪:‬والطعام ث وغير ذلك ى ممايتق‬ ‫من ذلك ‪ ،‬من جنسه ث ووزنه ومكيله ‪ .‬وهذا قرل بعض ‪.‬‬ ‫وقال كير منفةهائغا ‪ :‬إن ما أتلف الناصب منذلك؛ من الأطعمة وغيرها ‪.‬‬ ‫مما كال أو يو زن » فإن شاء أخذ مثله أو قيمته يوم أتلنه ‪.‬‬ ‫وأما الذهب والفضة ‪ 2‬فله مثل ذلك ؛ لأنه هو القيمة ‪.‬‬ ‫وسن الني تت ‪ :‬أن من اغتصب مما لا يكال ولا يوزن ع مثل الثياب‬ ‫‪.‬والأناث والفرش ‪ ،‬وغير ذلاك ‪ ،‬فاستهلكه ص أن علية قيمته يوم أخذه أو أتلقه‬ ‫لأن عله أفضل القيمتين ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج الحمة "إلا الخناى ث عن رافع بن خديج أن الى صلى انه عليه وسل‪ ,‬قال‪: ‎‬‬ ‫من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم ث فليس له من الزرع شىء ‪ .‬وله نفقته ‪ .‬وأخرج أبو داود‪‎‬‬ ‫والدارقطنى عن عروة بن الزبير أن رسول انته صلى النه عليه وسلم قال ‪ :‬من أحيا أرضا فهى له‪. ‎‬‬ ‫وليس لعرق ظالم حق ‪ .‬قال ‪ :‬ولقد أخبرى الذى حدثنى هذا الحديث ‪ :‬أن رجلين اختصما الى‪‎‬‬ ‫رسول انته صلى انته عايه وسلم ‪ .‬غرس أحدها خلا فى أرض الآخر فقضى لصاحب الأرز بأرضه‪‎‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫أصولها بالفلوس‬ ‫اتضرب‬ ‫رأيتها‪ ٤ ‎‬وانها‬ ‫ذاقد‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خله مها‬ ‫حرج‬ ‫أن‬ ‫النخل‬ ‫صا <ت‬ ‫وامر‬ ‫‪٠‬‬ ‫طو بلة‪‎‬‬ ‫د‪٥‬دى‬ ‫‪-‬‬ ‫عم‬ ‫لاخل‬ ‫‪.‬و إنها‬ ‫وأخرج الترمذى وغيره عن أنس قال‪ :‬أهدت بعض أزواج الني صلى انة عليه وسلم إليه طعاءا‬ ‫النه عايه وسلم ‪ :‬طعام‬ ‫اللى صلى‬ ‫نقال‬ ‫‪.‬‬ ‫ما فها‬ ‫بيدها ‪ 6‬فألقت‬ ‫ااةصعة‬ ‫فضر ه ت عا حة‬ ‫‪.‬‬ ‫ق ةصعة‬ ‫‪:.‬طعام وإناء بإناء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٦‬‬ ‫‏__‬ ‫راختلف الملاء ء فيمن غصب شيكا ‪.‬ن الثياب أو الفرش ‪ ،‬أفسده أو أبلاه‬ ‫أو شنه ۔ نقال قثلون ‪ :‬صاحبه باليار ‪ 2‬إن شاء ضمنه إياه ‪ 2‬وأخذ قيمة ثو به &‬ ‫وسله له ‪ 2‬وإن شاء أخذه وما أنقصة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الخيار نى هذا لاغاصب ‪ ،‬إن شاء أخ_ذه » وضمن قيمته ى و إن شاه‬ ‫رده إلى صاحبه ‪ 2‬وذمن نةسانه ‪ .‬والقول الأول أصح ‪.‬‬ ‫والفول قول الناصب ء فى قيمة لمندوب ء إذا تاف » أو نتص مع جيفة ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‘ فز له وحاكث مذ‪ 4‬نو‬ ‫أو شيث } ما ونزل‬ ‫ومن غصب قطبا ‘ أوكتان‬ ‫)‬ ‫فالثوب لرب القطن المنصوب ‪ ،‬ولا حق للغاصب فيه ى ولا عناء ‪.‬‬ ‫وإن أدركه صاحيه غزلا ث قبل أن يمل مو با ‪ ،‬فله ثو به ‪.‬‬ ‫ك و إن‬ ‫كا هو‬ ‫‏‪ ( ٦‬فالليار لاءمغنصدوب منه ‪ 2‬إن شا أخذه‬ ‫وإن أدركه ف‬ ‫شاء قال له ‪ :‬يعمله و يمطيه الكراء » و إن شاء أخذ غزلا منل غرله ‪ .‬و إن شاء قيمة‬ ‫غزله فله ‪.‬‬ ‫يةرف ر ره ك تخلص‪.‬‬ ‫ومن سرق شيئا هن سارق ء كان قد سر ة‪ . 4‬نإنكان‬ ‫منه إليه ‪ .‬و إن كان لا يعرف ربه ث سلمه إلى السارق ؟ لأنة خاطب بالتخاص‬ ‫‪.‬‬ ‫مه‬ ‫إن‪ ,٠‬لبيع وواس\لم‪‎‬الم‪٠ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن البيع تام ‪ .‬ولرب المال المغصوب منه ء أو المسروق ايار ‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٧٣‬‬ ‫_‬ ‫وقيل ‪ :‬من ترك حت دجاجةه بيضة لغيره ث وخرجت فرخاً ‪ ،‬فهو لصاحب‬ ‫البيضة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الزرع‬ ‫لا محرم‬ ‫لاء‬ ‫‏‪ ٠‬فقيل ‪ :‬إن‬ ‫حرام‬ ‫ماء‬ ‫زرعه‬ ‫ست‬ ‫فهن‬ ‫واختاف‬ ‫محرمه ‪ .‬وصحب أن لا يحرمه ‪ .‬ويضمن السات قيمة الماء ‪.‬‬ ‫أو علنا أو را ‪.‬‬ ‫والقول ق السماد كلا اقول ف الماء ثكانت الزراعة ح‬ ‫ومن غصب حطبا » فلا بأس على من قبس من اللهب ‪ .‬وأما من الحطب‬ ‫أو الجر نلا ‪.‬‬ ‫‪ .‬واختاف فى معاملة من كان فى يده مالحرام' وبيعه وشرائه؛ ك ما فى يده‬ ‫ءلاك له ث على الأ كراء حى يعلم غير ذلك ‪,‬‬ ‫والزكاة واجبة عله ‪ .‬ولا باس‬ ‫خرج زكاة هاله ‪ 2‬ولا محرم ماله ‪.‬‬ ‫ومن‬ ‫بأ كل مواثمد السلطان ‪ ،‬ما لم بعلم أنه حرام بعينه ‪ .‬والتنزه عن الشبهة أحب إلى ‪.‬‬ ‫أ و إذاكان شريكان أو أ كثر قى شىء » مانلأصول أوالءروض؛أو مما كال‬ ‫أو رزن ‪ .‬غصب السلطان نصيب أحد الشركاء قبل التمس ‪ .‬ففاتلف تعلى الجيع‬ ‫‪.‬وما بقى الاجميع ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫٭‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٨‬‬ ‫_‬ ‫السادس‬ ‫القول‬ ‫ف عصب العبيد وزياد جم و نقصامهم‬ ‫واختاف أ محابنا فى رجل اغتصب عبدا ك قيمته مائة درهم ‪ 2‬رباه وعك_ه‬ ‫وغذاه )حتى بلنت قيمته أ لف درهم ‪ 7 .‬نتصت قيمته » مرض أ وكبر < أو غير‬ ‫ذلك ء حتى رجعت قمته إلى مهاة درهم ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬لا شىء على المنتصب ‪ ،‬إذا رده إلى صاحبه ص وقيمته لم تفقص‪.‬‬ ‫عقريمته » فى الوقت الذى أخذه فيه ‪ .‬وإن نص عرقيءته الأولى ضمن النتصان ‪..‬‬ ‫وقسول ‪ :‬إذا رده إليه » وقيمته زائدة أو ناقصة ى فقد رد المين التى كان‪.‬‬ ‫الى‬ ‫المن‬ ‫غير رد‬ ‫ك‬ ‫‪14‬‬ ‫توجب علي۔‪٨4‬‏‬ ‫ك‬ ‫إياه‬ ‫يه‬ ‫ولبست معصلته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غصبها‬ ‫كان غصبها ‪ 2‬إكذاانت قامة ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا غصبه وهو يساوى مائة درهمڵ زاد فى يده بتعلم أو غذاء ڵ فبلغ‬ ‫درهم‬ ‫إلى مأثة‬ ‫غير ذلاك ‪ 4‬فرجعت‬ ‫أ وكيرك‪.‬أو‬ ‫عرض‬ ‫نتقصت قيمته‬ ‫درهم ‪ .‬ش‬ ‫أ لف‬ ‫يلزمه ‏‪٤‬‬ ‫إن عأ‪.‬ه رده وآسمماثة درهم ؛ لأز‪ 4‬تهدى حسه إياه على صاحبه ‪ .‬فزتقصازه‬ ‫لأنه أ نتص ماله بالتعدى ‘ يلزمه ضمان اانتصان ى كا لزمه فمان العين ص إذا تلفت‪.‬‬ ‫إلى صاحبها ‏‪٠‬‬ ‫قبل ردها‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ة مت العين المضمونة ‪ .‬وقدكانت زادت ‪ ،‬أو نقصت قيمتها فى يد‬ ‫‪.‬‬ ‫قمته يوم «لاكث‬ ‫الناصب ك إنة يضمن‬ ‫ه‬ ‫يو ‏‪ ٣‬غصب‬ ‫‪ :‬فمه ةه‬ ‫‪71‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٥٩‬إ‪‎‬‬ ‫_‬ ‫وأما التوبة فواجبة عليه » على كل حال ‪.‬‬ ‫>‬ ‫م_ذة‬ ‫مهن النوبات ‏‪ ٤‬أو استعمله ق‬ ‫ش‬ ‫استه۔ل‬ ‫نإنكان‬ ‫وأما الكراء‬ ‫ماكان فىيده ء فواجب عليه ذلك ‪.‬‬ ‫وإن اغتصب عبدا وله مكسبة معلومة نعليه بمقدار تلاكالسكسبةء ولامحسب‪.‬‬ ‫لامنتصب ما أنفق ‪.‬‬ ‫ومن اشترى عيدا من مغتصب ‪ ،‬ول يسلم أنه غاص‪٬‬ب‏ له ‪ .‬م استحق عله ‪..‬‬ ‫فقيل ‪ :‬حسب له النفقة ‪.‬‬ ‫المشترى بها ث مما استفاد‪.‬‬ ‫فإن كان لاعبد مكسبة ‪_..‬لومة ث حوسب‬ ‫من الغلة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حسب عليه الغلة ‪ ،‬لأنه ضامن له ‪ .‬والمراج بالضمان ‪.‬‬ ‫و إن اغتصب حارا ‘ مثل الدور والركا كين ‪ .‬وكان صاحبه دكرية ‘ ثق‪.‬‬ ‫من كراء هذه المواضع ‪ .‬وإن‬ ‫صاحبه‬ ‫صير إل‬ ‫يلزمه رده ‘‪ ،‬ورد ماكان‬ ‫الحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المن والكراء جميعا‬ ‫لزمه‬ ‫تألف‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أسر المدو عبدا لرجل ك‪ .‬فاشتراه مسلم أوكاذر ‪ 3‬بألف درهم ‪.‬‬ ‫وخزج به إلى دار الإسلام ع فلصاحبه أن يأخذه بالمن الذى اشترى به ء إذا صح‪.‬‬ ‫أنه عبده ء إلا ‪.‬أن يكون العبد قال‪ .‬للمثدترى ‪ :‬لا تشقر نى ء‪.‬ذإ ف ألحق عولای ‪.‬‬ ‫فإن اشتراه على هذا ‪ 4‬فهؤ لولاه ‪ .‬ولدس غليه رد نه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦.‬‬ ‫وأما إن أخذه أحد من أهل التبلة من البغاة ء نلصاحبه أخذه بغير تمنى إذا‬ ‫صح أنه عيذه ‪.‬‬ ‫وعن أبى على _ رحه الله ۔ فى ملك من ملوك أهل الشرك » اغتعمب غبدآ‬ ‫لرجل من ااسلمين ‪ ،‬فرفع سيد النيلام إلى ولاة المسلمين ث فكتبوا لاناصب‬ ‫بالاحتجاج عليه ‪ :‬بأن يبعث اللام إلى سيده » وإلا قو‪.‬ته عليك قيمة عدل ‪،‬‬ ‫وأعطيت سيده ثمنه من مالك » فكره أن يبعث يالفلام » وحبسه ستين ى ولاغلام‬ ‫غلة معروفة » يعرر نها قىكل شهر ‪ .‬فتم الوالى الغلام وغلته» وسلم إلى سيد العبد‬ ‫بعض الن ‪ .‬شم إن الناصب بدا له أن يبعث بالغلام إلى سيده » أو هرب النلام ك‬ ‫وصار إلى‪ .‬سيده فقال ‪ :‬إن سيد العبد أولى به ‪.‬‬ ‫وأما الذلة فلا أعلم على المشرك منها شيثا‪ ،‬إلا ما قامت به البينة‪ :‬إنه استغل منه‬ ‫كذا وكذا ‪ ،‬أخذ من مال الغاصب قيمة خدمته مذ يوم غصبه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غصب عبدا صببً ‪ 6‬إلى أن صار معه شيخا » ذى ذلاك اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬عليه أفضل قيمته يوم سرقه » وبعد ما كبر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه أن يرده وما استغل منه » لا غير ذلك ۔‬ ‫من الناس ك فا<ةسب‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫آتا‬ ‫عبد‬ ‫حاره‬ ‫عنخ‬ ‫وحذ‬ ‫رجل‬ ‫واختلف ف‬ ‫خيه ‪ 2‬وقبضه ليرده إللى سيده ‪ ،‬نأفلت منه النلام ‪ .‬فقال أبو عبد الله ‪ :‬إن كان‬ ‫الرجل أراد منفعة صاحبه ‪ 2‬ولا يتهم أنه أراد غير ذلك ء فلا أرى عليه غرماً ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النم‬ ‫أمر رب‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلاك‬ ‫لأزه سل‬ ‫‪.‬‬ ‫الضمان‬ ‫عليه‬ ‫فرأى‬ ‫الو لمل‬ ‫وأما أبو‬ ‫‏_ ‪ ١٦١‬س‬ ‫وقيل‪ :‬إنكان الرجل ممن يعرف بأخذ أموال الناس» وادعى هذاء لم يصدق‬ ‫وليه الضان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه المان ‪ ،‬إلا أن يمرف بالأمانة ؛ ولا يتهم بأخذ أموال انناس ‪.‬‬ ‫‪.‬نلا ضمان على من هل معروفا ‪.‬‬ ‫ومن وحد عبدا مخصو با ع ظالم ‪ 3‬خاصه مخه » وأرسله إلى سيده » فأتلفه من‬ ‫إلى سيده ‪ .‬نإنكان الرسل ‪.‬عه ثقة » نلا ضمان على‬ ‫‪ 1‬رسله هعه » قبل أن يدل‬ ‫الرسل ‪.‬‬ ‫‪.‬و إنكان غير ثقة ى فهو ضامن ‪ ،‬وعليه المروج ‪.‬نه إلى ربه ‪.‬‬ ‫ويرجد فى الآر ‪ :‬من وجد مالا لأخيه للسلم » نقبضه من غير وكالة منه » إلا‬ ‫ناحتياطاً له نتلف ‪ ،‬فلا يضن ‪4‬كان ذلك فى بلد الشرك ى أو بلر الاسلام ‪.‬‬ ‫ويرجد أن رجلا جاء من ناحية قيقا بجد إلى مونى فتال‪ :‬إن ر‪+‬لا وصف‬ ‫الى غلاما له أبق ء فطلب إلى؟ أن آتيه به ‪ 8‬فوجدت غلاما ء فأتيته به ‪ .‬فة_ال ‪:‬‬ ‫ليس هذا غلامى ‪ .‬كيف لى بالبرا۔ة منه ؟‬ ‫فقال له موسى ‪ :‬ومنازل وبثير معه قاعد‪٨‬ون‏ ‪ :‬خذ شاهدئ عدل » واذهب‬ ‫‪.‬يالعبد عهما ‪ 2‬حتى تأ فى الموضع الذى وجدته فيد ؛ وأشهدها على ۔لامته » وخل‬ ‫مسجله ‪ .‬ش أنت منه سرىء ‪.‬‬ ‫قلت ماش ‪ :‬وكذلك الدواب ؟‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬نعم ‪ .‬هى عندى ماله ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١١‬منهج ا"طاابين ‪ /‬‏‪) ١٣‬‬ ‫‪_ ١٦٢‬‬ ‫من رجل ‪ 0‬ةةة۔له آخر ث الخصومة بين صاحب العيذ‪> ‎‬‬ ‫ومن اغتصب ‪7‬‬ ‫ومن شاء من السارق أو القاتل‪. ‎‬‬ ‫الغصب‪.- ‎‬‬ ‫وكذلك الناصب ك له أن خاصم القاتل « ع لأنه يضمن من جهة‬ ‫الفتل ‪ .‬وكل منهم خصم فى‪0 : ‎‬‬ ‫جهة‬ ‫والقاتل ضامن من‬ ‫وإن صرع العبد للنصوب على الأب ‪ 7‬أو وقع عله من أعلى مخه آ فتةله‪4 ‎‬‬ ‫أو أحدث فيه حذثا‪ ٤ ‎‬فلا شىء على سيد المبد‪ ،‬لأن الغاصب بايغ أعليه‪. ‎‬‬ ‫و إن قتل العبد الناصب غيلة ث ففى الأثر ‪ :‬لا شىء عليه‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ولا أعرف تفسير ذلاث ‪ 0‬من أى وجه‪ ،‬لم يازمه ‪ .‬ولا يبين لى برا‪+‬ة‪‎:‬‬ ‫)‬ ‫القاتل مذنلك‪. ‎‬‬ ‫وإذا أبق الهد المنصوب من الغاصب » فاء المولى ‪ ،‬وأخذ قيمته بقوله‪» ‎‬‬ ‫أو قامت بيفة ‪ .‬شم ظهر العبد ‪ ،‬فهو لنادب ‪ .‬ولا سبيل للمغصوب عليه فى قول‪‎.‬‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫أحبىنيفة‪. ‎‬‬ ‫والشانعى يقول ‪ :‬إنه يرد عليه ما أخذ ممه ويأخذ العبد‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬ومن نصب جارية ث ثم باعها على رجل ك فأعتقها ك فإنما تعتتى © إذا لم يعلم‪‎‬‬ ‫اللشترى أن البائع مخصب ‪ .‬ويرجع رب الجارية على الناصب بقي‪.‬تها‪. ‎‬‬ ‫فإن أعتقها ولم يعلم أنها منتصبة ع ثم صح عنده أنها عده بالنصب ء وطلبها‪‎‬‬ ‫منه ربها » فلا شىء على المشترى » وبقبم دبا الغاصب ‪ .‬ولو كان لم يعتق لأخذها‪‎‬‬ ‫ربها ‪ .‬ورجم بالمن على الناصب البائع ‪.‬‬ ‫‪ ٦٨٣‬و‪_ ‎‬‬ ‫فإن جا‪:‬ت بولد من المشترى ها مانلناصب ‪ .‬غ‪ 2‬و يكن أعتتها ‪،‬الولد ولد‬ ‫المشترى » ويعطى المستحق هما ةف‪.‬مته ! ى يوم ولد ققييمة عبد‪ .‬و رجع على النا‪٬‬ب‏ بما‬ ‫اشترى ‪.‬‬ ‫‪ .‬عى‬ ‫منه‬ ‫استحق‬ ‫ا ومن غصب جارية فوطئها ‪ 2‬فعليه ردها وعةزها ‪ .‬وإن ولدت منه أولاداً أ‬ ‫‪١‬‬ ‫ئ او لاها الذى غهص مت منه ‏‪٠‬‬ ‫وما ولدت‬ ‫ردها هى‬ ‫فعا۔‪.‬ه‬ ‫وكذلك إن سرقها ‪' '.‬‬ ‫و إن باعها فطوثها المشترى ‪ ،‬فو لدت منه أولاد ‪ .‬فإن ربها يأخذها ‏‪ ٠‬وقيمة‬ ‫أولادها من المشترى ‪ 0‬قيمة عبيد ‪ .‬ويأخذ من المشترى عةرها ك ويرجع المشترى‬ ‫على البائع الناصب ڵ بما أخذ مغه من قيمة أولاده منها ‪ .‬وهذا كله إذا صح‬ ‫وكذلك السارق ‪ .‬القرق بين أولاد المشترى من‪:‬الغفاصن ‪ ،‬وأولاد الناصب؛ لأن‬ ‫المشترى جاهل أصل حك الأمة ك ويتحقق أمر تحريمها‪ .‬يتوهم إلا أنها مزوجة‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫ما يطؤ ها علاك‬ ‫‪7‬‬ ‫حلال‬ ‫وأما الناصب إن وطثها‪ ،‬فهو م خزمتها علي ش ؤغير جاهل‪.‬فى أمرها ‪:‬‬ ‫يعلم‬ ‫جارية ‪ 7 .‬باعها على رجل ‘ وأ عتقها ‘ إما آمتق ‘ ‪5‬‬ ‫وهن عصب‬ ‫المشترى أنها مغتصبة ث ويرجع رب الجارية على الغاصب بقيمتها ‪ .‬فإن أغتقهنا ‪:‬‬ ‫ولم يعل أنها منتصبة ‪ .‬شمضح أنها مبدته »طلبها مغه‪:‬ربها‪ .‬فلا شىء علىللشترى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التوفيق‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وده‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫‏\‪١‬ا‬ ‫فى غصب الحيوان والزيادة والنقصان‬ ‫وقيل فى رجل أخذ حمارة لغيره » فركبها بنسير إذنه ‪ .‬ثم أطلقها فضاعت »‬ ‫فعليه قيمتها ‪ 0‬وكراء استميالها‬ ‫وقول ‪ :‬عليه الكرام وها نقصها ‪ .‬ولا ضمان فى قيمها ‪ .‬وهذا كاه إذا تعدى‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫ومن عقر دابة لغيره ‪ .‬فإن كانت مما يؤكل ء ء فعليه أفضل قيمتها معقورة‬ ‫قيمتها ساللة ‪.‬‬ ‫يكن لل<ميا من ؛ صن‬ ‫وسالمة ‏‪ ١ ٠‬إن‬ ‫وعن رجل أخذ بعير لرجل ء فر كله ش تزل عنه » ودهمه إلى غيره © وتلف‬ ‫البير تحت المدفوع إليه » فالذمان على الأول لصاحب البعير ‪ .‬وعلى الآخر ى إن‬ ‫كان ع أن البعير لغير الدانع الذمان لاول ‪. .‬‬ ‫وإن ل ء أ نه لغير الدانع » نلا ضمان على الأخير ‪.‬‬ ‫ومن علم بدابة أنها مسروقة ى فلا يجوز له أن يركها » ولا محمل عليها حالا‬ ‫ولا ينتفع منها بشىء ‪.‬‬ ‫ك فل بر‬ ‫معهم رجل‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫‘ وذمحوها‬ ‫شا‬ ‫وقال أ (و حرد _‪ .‬ف ‪5‬و م أخذوا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الاستغفار‬ ‫إلا‬ ‫عله‬ ‫قيل له ‪ :‬أو لاس يلزمه شان ما أ كل ؟‬ ‫_ ‏‪١٦١‬ه _‬ ‫قال ‪ :‬لا ضمان عليه ؟ لأنه أ كل من ميتة ‪.‬‬ ‫وقال أبو صعيد ‪ :‬الذى عرفنا أن الآخذين لها ذامنون لما كلهاء فى الكم ‪.‬‬ ‫والذابح لما مثل ذلك ء إذا علم بالأصل فها ‪.‬‬ ‫والمسك يضمن نصقها ‪ ،‬إذا أمسكها للذبح ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كان قليلا ئ أو كير‬ ‫من \ أتلك‬ ‫واأتلف لشىء منها ‪7‬‬ ‫والآ كل ضامن لقيمة ما أ كل منها لربها » إذا صح ذلك ى وعلرا به ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ويتبع هو‬ ‫كله‬ ‫الخاصبين التبو رة < إنه يعلى منها‬ ‫و إذا أراد أحد هن‬ ‫‪.‬‬ ‫أصحاره‬ ‫‪ .‬واس‬ ‫سو أء ‪ .‬ويةول ‪ :‬هذا ار‬ ‫مهن قال ‪ :‬يعطى قدر <ه‪2‬ه‬ ‫ومن الفقهاء‬ ‫عأ‪.‬ه أن حبر غيره على التسلم ‪.‬‬ ‫وإن أرادوا جميما التوبة » سلمكل واحد منهم ما عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن _ فى ثلائة نفر ‪ 2‬اجتمعوا‪ .‬نأخذ أحدهم شاة ث وأمسكها‬ ‫أحدهم ‪ .‬وذمحها الآخر وأكلوا منها جيما‪ .‬م أرادوا التو بة‪ .‬نقال الذى أمسك‬ ‫الشاة ‪ :‬إن أراد التو ية فعليه ضمان نصف الشاة ‪ .‬وإن أراد الذابح التوبة ء فعليه‬ ‫ضمان جملتها ‪.‬‬ ‫فإن تاب الممسك والآ كل » رد على الذابح نصف الغن ‪.‬‬ ‫<ه‪,‬ما منها ‘ على قدر‬ ‫ا هلى كل واحذ م‬ ‫على أخذها‬ ‫وإن تعاونوا كلهم‬ ‫‏_ ‪_ .١٦٦‬‬ ‫الدا بة‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫‪ .‬وهذا على قول من يقول‬ ‫ضامن \ فض‬ ‫عدده ك لأن كل و ا<لم ‪:‬‬ ‫لا تقجرأ ‪.‬‬ ‫وأما إذا قبضها وا<د ء فالأول القابض ‪ ،‬هو ضامن لاجميع ‏‪.٠‬‬ ‫وكذلك الذابح ذامن للجميع ‪.‬‬ ‫`‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واأمسك ضامن للنصف‬ ‫ومن تخلص منهم من ثمنها لبهاء فله أن يقبم أصحابه محصصمم ۔ والله أعلم'‬ ‫و به ‏‪ ١‬لتو يق ‪.‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فيا جاء فى السرق واللاص مته‬ ‫وقيل فى جماعة سرقوا شاة ‪ 2‬وأط‪.‬موا منها رجلا‪ .‬ثم أخبره واحد منهم ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا يقبل هنه‬ ‫ك إفه‬ ‫أنهم غصبو ها‬ ‫ما أكل منها من الضمان ‪.‬‬ ‫والفول فى الدرق ص كالقول فى النصب ‪ ،‬من الاختلاف ‪ .‬ولا يحتاج إلى‬ ‫إعادنة ‪.‬‬ ‫متطوعا۔‬ ‫درته قص‬ ‫ف‬ ‫و محلب ‪ .‬ورأى‬ ‫) م‪ 4.‬عذوق‬ ‫ذرته رحلا‬ ‫ق‬ ‫ومن وحد‬ ‫قانا ڵ فتعلق به الرجل ‪ ،‬وأخذ منه المذوق ‏‪ ٠‬فليس له فى الكم أخذ ذلك ؛ لأنه‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اللص يسرف‬ ‫من ذرته ؛ لأن‬ ‫ليس‬ ‫ويه شىء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫‪-‬ؤل يمكن‬ ‫وحد ‏‪٠‬‬ ‫وترك الشبهة أولى من الدخول فيها ‪ ،‬إلا أن يرى الاص يقطع بيده من ذرته ‪ ،‬فله‬ ‫أخذ مارآه رتطعه ‪.‬‬ ‫وإن نثر الذوق ومضى جاز لصاحب الذرة أخذها وحفظها اربها إن عرفه‪.‬‬ ‫يعرفه تصدق ره عى الفقراء ‪ .‬إذاكانت مسروقة ‪.‬‬ ‫‪-‬و إن‬ ‫الكم (‬ ‫بالغ أنالمذوق هن درته ) اله أ خذ ذلاكث‬ ‫أةر السارق )وهو حر‬ ‫و إن‬ ‫ما لم يرةب قى إقراره ‪ .‬وإنكان صبيا " فليس للى إقرار ‪ .‬ومن أخذ من يده‬ ‫س‪_ ١٦٨ ‎‬‬ ‫إلا ‪ 1‬ن ‪..‬لم أه‬ ‫منه ! أيه‬ ‫شيا يتخلص‪,‬‬ ‫سرقه ) ؛يلفعه إلى هن سرق منه ‪ .‬و إت‬ ‫لم يلم أعطاه النتراء‪.‬‬ ‫إليه ذلك‪.‬‬ ‫لا يدرى كيف صار‬ ‫ومن وحل دارة ‪.‬م غيره مذبوحة ( يبيع لج‪.‬‬ ‫مكن [ نه تصير إليه‬ ‫ولاكيف كان ذمحها ‪ 0‬إنه محرز له أ كل ج ‘ إذا كان‬ ‫بوجه حلال ‪ .‬حتى يهل أنها ذبحت على غير ما يجوز ذباحها ‪.‬‬ ‫فإن سرق جاعة شاة » فذحها واحد منهم ‪ ،‬فالتيمة تلزم الجيم ك إذا أ كاوها‬ ‫الذيمة يوم‬ ‫< لرمت جماعهم ‏‪ ٠‬وعليهم‬ ‫كارها‬ ‫و‪.‬‬ ‫ممر ةوها ليذمحوها‬ ‫‪ .‬وكا نوا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تانت » وشم ضمناء لرمها ح‪.‬‬ ‫و با لرجل وباعوه ‘ وكان الآخذ دم عنى واحده‪-‬‬ ‫وكذلك إن ضرق جماعة‬ ‫م أبلغوه علىذلاك ‪ .‬فةول‪ :‬يلزم كل واحد ‪.‬نهم ضمان الثوب كله ي على الانفراد ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬يلزم كل واحد قدر حصته ‪ .‬فإن أخذه زيد وسلمه إلى عرو ى فإنهما‪:‬‬ ‫ضامغان جميكا على الانفراد ولا أعلم فى ذلاث اختلانا ‪.‬‬ ‫علم أو لا يلم >‪.‬‬ ‫دا وة و باعها ‪ .‬واالشهترى‬ ‫سرق‬ ‫عيل ‏‪ ١‬بنه ‪ -‬فين‬ ‫ويوحد عن أى‬ ‫فنتجت الدابة ‪ .‬مم المشقرى بطونا كثيرة ‪ .‬شم انتزعها صاحبها حق ۔ قال‪ :‬إذا‬ ‫أدرك فى المبيع ‪ .‬وقد أنفق عليه نفقة ‪ 2‬وامتغل مخه غلة ‪ 2‬فإن نفقته تطرح مر‪.‬‬ ‫عأةه له ‪.‬‬ ‫وإن كان فى الغلة فضل على نفقته‪ ،‬رد ذلاك الفضل على صاحب الدابة ‪ .‬و ليس‪.‬‬ ‫لصاحب الدواب إلا دوابه ‪ .‬ونقول محن ‪ :‬وإن لميكن فيها نفضل ‪ .‬وهى قصاص‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪١ ` ٩‬‬ ‫_‬ ‫الدوابه‬ ‫إلا دواره ‪ .‬و ر<م صاحب‬ ‫الدواب‬ ‫لصاحب‬ ‫الدارة ‪ .‬ولبس‬ ‫دذه‬ ‫ماعنا عى‬ ‫بااغلة على الارق ‪.‬‬ ‫وكذلك فى النلة ؛ إن كا نت تنقص عن ما غرم على الدواب ومؤنتها © رجع‬ ‫المشترى بذلك على السارق ‪ .‬وما تلف من الدواب المسروقة التى تفاعحت بموت ‪.‬‬ ‫فليس على المشترى فيها شىء ى إلا أن يكون اشتراها على أنه قد تسلم بسرقتها ء‬ ‫واشتراها على أنها حرام ‪ .‬فمايه ما تلف منها ‪.‬‬ ‫‪ .‬وعلى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬فليس حله إلا ك وصمنا ‪ 4‬ما‬ ‫‪ 1‬يسلم ‪ 1‬آ صرف‬ ‫وإنكان‬ ‫السارق رد المن ‪ 4‬إكنان ل يمل بسمرقيه » أو الشروى إكنان فد اشترط عليه‪.‬‬ ‫الشروى ‪.‬‬ ‫‪ .‬فلا سرى له على السارق إلا رد المن ‏‪.٠‬‬ ‫و إنكان اشتراه ء على ا نه مسروق‬ ‫وكذلك الفلة لصاحب الدواب ‪ 2‬إذا اشتراها على أنه قد صح معه سرقتها ‪.‬‬ ‫دراهم ‘ فاشترى مما مالا ‪ ،‬او دارة ‪ .‬وله أ‪ .‬ر‪٥‬‏ إلى السلطان <‪.‬‬ ‫ومن سرق‬ ‫يؤخذ المال الذى اشتراه بتلاك الدراهم } الق سرقها من بعت‪.‬‬ ‫فقطعت يده » هل‬ ‫الرجل ‪ .‬فقد قالوا ‪ :‬إذا قطعت يده ‪ ،‬فلا غرم عليه ‪ .‬إلا أن توجد السرقة بمينها‬ ‫فى يد السارق ‪ .‬وسواء اشترى المال قبل النسرق أو بعده ‪.‬‬ ‫وقيل ة إن اشتراه قبل الدسرق أهون ‪ .‬وإن لم تقطع يد السارقء فمليه الفرم‪..‬‬ ‫ولا نعل فى ذلك اخلانا ‪.‬‬ ‫والاختلاف إدآ فى النرم بعد القطع ‪ .‬والقول بالنرم على ااؤسر أحوط ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وإن اشترى المال بالدراهم المسروقة بينها » وعليها وقمت صققة البيم ‪ .‬وبها‬ ‫؛شترى المال » فااليار لرب الدراهم ‪ 3‬إن أراد المال ذله ‪ .‬وإن أراد الدراهم خله ‪.‬‬ ‫وإنكان السارق اشترى المال على نفسه ى وأعطى فيه الدراهم التى سرقها‬ ‫فى تمن المال فالمال له ث والدرهم ضمان عليه ‪.‬‬ ‫ومن ممرق ثريا } وصلى به ث فى صلاته اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إن صلاته تامة ‪ 7‬ولا بدل عليه ‪ ،‬ولا كفارة ‪ .‬وعليه ضمان الثوب‬ ‫آو نقصانه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عميه البدل بلاكفارة ‪.‬‬ ‫ولاك فارة ‪ .‬وعليه كراء الثوب لربه ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سالم السرقة إل رسا } أخذت من‬ ‫ومن سرق ومات قبل أن تقطع رده ك أو‬ ‫‪3‬‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦5‬أحد السارقينء‬ ‫وسثل هاشم عن دجلين»سرقا عشرة دراهم من‬ ‫فرد على صاحبه العشرة ‪ .‬هل يبرىء الآخر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبرىء حق يؤدى حصته إلى الذى أدى عنه ى إلا أن يجعله فى حل‪.‬‬ ‫ومن أقر مع رجل‪:‬أنه سرق شيثا من أموال الناس ء فعلى المةرور معبهسرقة‬ ‫أن مخبر السروق متاعه ‪ :‬أن فلانا أقر عندى ‪ :‬أ ‪ 4‬سرق متاعك ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١٧١ -‬‬ ‫وأما إن خاف منصاحب المقاع‪ ،‬أن يظلم السارق‪ ،‬أو يعتدى عليه ‪ ،‬نلانرى‬ ‫عليه أن خبره ‪ ،‬إلا أن يكون أ كل من السرقة شيئا » فمليه أن يغرم له بقدر‬ ‫سا أ كل ‪ .‬والله أعلم ‪ 3‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫القلوقولل التا التاسع‬ ‫فى الذمانات والتبمات والخلاص هر ذلك‬ ‫فيل ‪ :‬إن الفرق بين الضمان والتبعة ث أن التبعة ‪ :‬ما لزم على غير قصد وتع٭ند‪.‬‬ ‫النإطا ‏‪٠‬‬ ‫وحه‬ ‫‪-‬رنلن‬ ‫تح‪.‬‬ ‫الفل‬ ‫ه_ذا‬ ‫‪ .‬وف‬ ‫بالة‪..‬۔ل وتلهه‬ ‫من أموال الناس‬ ‫والضمان ‪ :‬ما دهن‬ ‫الخروج ‪ .‬و الأرل لا خروج فيه ‪.‬‬ ‫وليس على من عليه دين « أ و مظامة } إذا أعطى الق لأهله ح أن ي۔آههم‬ ‫الحل » إذا أعطى الواجب عاليه ‪.‬‬ ‫وكل شىء مما يلزم فيه الفرم ث مما يكال ‪ ،‬أو يوزن ‪ ،‬فعلى الآخذ أن يأنى‪.‬‬ ‫بمثله ‪.‬‬ ‫وإنكان عرضا ع مثل السيوف والثياب ‪ ،‬عليه القيمة‪ .‬والقول فى القيمةقول‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مينه‬ ‫مم‬ ‫الضامن‬ ‫وكل من أخذ شيثا من مال غسيره ‪ ،‬على غير سبيل الإباحة أو الإدلال ع‪:‬‬ ‫فعليه أن يتخلص إليه منه ‪ .‬وإن سلم إليه قيمته ث ولو لم يسلمه أنه من قيمة كذا‬ ‫وكذا } أنه ييرأ إذا احتمال على نفسه ‪ ،‬بمثل ما أخذ أو أكثر ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد ال ۔ فيهن عليه لرجل حق يملمه ‪ ،‬أو لا يعده ش ليه فاتسعه‬ ‫واحتاط لنفسه ‪ 7 .‬يسم له الحى ‪ 2‬إن‪ 4‬واسع له ى إلا الفروج والجروح ؤ فلا يسهه‬ ‫‪_ ١٧٣‬‬ ‫له أ زه جرحه ك ويقجموب عزله ح‬ ‫أو أخته ك ويين‬ ‫أتته‬ ‫بيين له أ نه وطىء‬ ‫أن‬ ‫آل‬ ‫رستحله‪٠ ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس عليه أن يبين له من أى وجه ء إذا أخبره أنه من جهة عتر ك أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘ أو ده من قتل ‏‪ ٤‬أو غر ذلك‬ ‫من جرح‬ ‫آرش‬ ‫فإن قال ‪ :‬إنه من وجه الصدقات والعتود والأرش ے لم يكن عليه أن بجين على‬ ‫‪.‬‬ ‫وحه ذالك‬ ‫أى‬ ‫نسمه هن‬ ‫وقيل ‪ :‬إن من أخذ شيثا لذيره ث والمأخوذ يتهم الفاس بشيثه ‪ .‬م إن الآخذ‬ ‫ا فأ<له من قيمة ث ‪ .‬ول‬ ‫عله‬ ‫أخذه‬ ‫قيمة الشىء الذ ى‬ ‫داس ةحله من‬ ‫ك‬ ‫لقى المأخوذ‬ ‫اراه ‪.‬‬ ‫عرفه‬ ‫فإن كان الشىء قان العين ڵ ويدرك بوجه من الوجوه ث فلا براءة له منه ث‬ ‫اعرفة ‏‪٠‬‬ ‫لعل‬ ‫اعرفه إراه فحله ‪44‬‬ ‫إلا أن‬ ‫ك‬ ‫عر وهان‬ ‫ع_ا‬ ‫‪ .‬فايحتل ‪7‬‬ ‫إلا رده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافنا‬ ‫هذا‬ ‫نسلم ق‬ ‫ولا‬ ‫و إن كان الشىء المأخوذ } قد تألف ‪ 2‬وذهبت عيته ء ذنيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وأ كثر القول ‪ :‬أنه لايبرأ حتى يعرفه ما أخذ ؛ لثلا يرجع يتهم غيره ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه ضمان لقوم ‪ ،‬فأحلوه مغه ‪ ،‬فإنه يبرأ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له حاز‬ ‫استحيو ا مذف & فال‬ ‫‪ 1‬م‬ ‫يظن‬ ‫ولوكان‬ ‫وقول ‪ :‬إن البراءة ضعيفة ث إذاكان حياء مفرط ‪.‬‬ ‫‏‪- ١٧٤‬۔‬ ‫منه » وفارقه على ذلك‪ .‬ش شكل‬ ‫ومن استحل رجلا هن حق لهعليه ‪7‬‬ ‫و يعرف كيف أ حله ى فإن ذلاك بحزيه » حتى يهلم أ نه محله حاد محرز يه ء إذا عل‪.‬‬ ‫أنه أحله ‪..‬‬ ‫إن علم أنه طلب إليه الحل ء فلم يلم الساعة أنه أحله » أو لم يحله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عندى أنه ل يحله » حتى يعلم أنه أخلهافى الك ‪.‬‬ ‫له >‬ ‫‪ .‬ولته‬ ‫وقيمته < ‏‪ ٣‬حله على ذللك‬ ‫استحل رجلا من كذ ‏‪ ١‬وكذا‬ ‫ومن‬ ‫بعد ذلك » تدخل فى جملة الحل ث هل حسبها من ذلك وتجزيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجزيه فلك فيا يستتبل ‪ .‬لأن الحل بين الفاس إنما يقع فيا مغى'‪‘ .‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬مما يلزمنى لك من حق » إلا أن يقول‪ :‬مما يلزمنى لك فما‬ ‫يسةتبل ‪.‬‬ ‫‪ -‬نيمنكان يداين الناس ويعاهلهم ‏‪ ٠‬فقال ‪ :‬من كان له عليه حى ‪٬‬مو‪.‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫فى الحل ‪ .‬قأماعن لموت فهذا ضعيف » وليس جائز ‪.‬‬ ‫وأما عند الصحة ‪ .‬نإنكان أشهد بذلاكث » وقصد إليه ‪ ،‬على أنه قد أرأ كل‪.‬‬ ‫ك علم‪.‬‬ ‫من كان له" عله‪٨‬‏ حق ء ول ترجع عن ذلك حتى مات ‪ .‬عندى أنهم يبرأون‬ ‫بالحق الذى له » أو لم يعلم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪© +‬‬ ‫‪_ . ١ ٧٥‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫ق ‪ 1‬لفاظ الخل‬ ‫ولفظ الخل ‪ ::‬هو أن بتول المستحل لمحل ‪ :‬أ نت افلان قد جملتنى فى حل‬ ‫عند اله ‪ 0‬من أنل قليل إلى اأكثر كثير ؤ من‬ ‫وسعة ة } ‏‪ ٨‬من كل حق لزنى ل‬ ‫‪2‬‬ ‫درهم وقيمته ‪ .‬و أفل مذ‪ 4‬إل ماثة درهم ‪ 0‬او أ لف درم وقيمتها ‘ أو اأكثر‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫‪ :‬نت ق حل من جميع ما سا لتنى منه الحل ‪.‬‬ ‫‪ ::‬م‬ ‫للسثول‬ ‫ؤ إن قال‬ ‫وقال السائل ‪:‬قبلت منك ) ثإت له ذلك _إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فعم ‪ .‬فذلك حاز ‪ ،‬ويبرأً فى الاطمئنانة ‪ .‬وذلك فى جميع الأشياء‬ ‫إلا فى المقر والأرش ‪ ،‬وما كان صاحبه يطالبه ويدعيه ‪.‬‬ ‫وكذلك الدين حتى ي‪.‬له ‪.‬‬ ‫ف يده حتى يهره{‪. 4‬‬ ‫وكذلك ماكان باق‬ ‫وكذلك إن كان تبقية " فهذا الذى أحبه » وتركت الاختلاف ‪.‬‬ ‫و إكنان الذى تستحله مريضا ‪ .‬فقال بعد لفظ بعد الحل ‪ :‬وقلد أوصيت له‬ ‫‪5‬‬ ‫بهذا الحى من مالك ۔‬ ‫فإذا قال ‪ ::‬فعم ‪ ..‬تم علمه ‪ .‬ولين لاك أ ن تسأله عن وصاياه ‪.‬‬ ‫وإن كان المستحل وارثا » فليقل ‪ :‬وهو لل من مالاث ع إقرارا منك إل ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧٦١‬۔‬ ‫فإن قال ‪ :‬نعم فةد برىء‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد جملتنى فى الحل ‘ من كل ما محاسبنى اله عاي من قبلك » ود‬ ‫أبراتنى منه » أو أبرأتى من جميع مايلزمنى لك عند الله » أو قد جعلتنى فالحل ‪.‬‬ ‫فإذا جمله فى أحد هذه الوجوه فى الحل » أو أبرأه ‏‪ ٠‬نكل حق ڵ أو أحله ع‬ ‫أو أحل له من كل حى صح ‪ .‬أجزاه على فول ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬حتى يعرفه إلى قيمة محدودة ‪.‬‬ ‫ومن قال افر مه ‪ :‬أبرأك الله ‪ .‬نلا يبرىء حتى يقول ‪ :‬قد أبرأك الله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايبرىء ! ولو قال ‪ :‬قد حتى يةءل هو ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن لزمه حق لإنسان ‪ ،‬من أبواب شتى ء وأراد أن يطاب الل إليه ‪ .‬نةال‬ ‫له ‪ :‬اجعلنى فى الحل ه‪ .‬ن كل ما لزمنى لاك عخد الله ع مما أتلفت من مالك ى أو تلف‬ ‫على يدى ‪ ،‬أو أبرأنى ما أعله أو أجهلهء مما ليس له قيمة إلى قيمة كذاك إن‬ ‫كان من ااقيمة ‪.‬‬ ‫وإن كان من الدراهم ‪ 4‬شن وزن حبة خردل إلى مادونها ك مما لا وزن له إلى‬ ‫قيمة كذا درها » من الئين إلى الألف ‪ ،‬وإف كان من الدنانير » أكوور‬ ‫الذهب ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أطلب إليك أن تجعلنى فى الحل» مكنلحق يلزمنى لك عهد الله‬ ‫من فلان ء أو من‪.‬‬ ‫علمته أو جهلته من ماللك ء أو من فبل مالا ك أو من ميراثك‬ ‫‪.‬‬ ‫از‬ ‫قبل حصتك من مال نلانء أو من حصتك هن نلان إلى قمة كذا‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫_‬ ‫وإن كان من الدراهم ‪ 0‬من قيراط إلى ما دونه ص أو <مة ما دونها ؤ ا و حره‬ ‫خردل فما دونها ‪ 2‬إلكىذا درها ك لايز _ إن شا‪ .‬الله ‪.‬‬ ‫الاغتصاب‬ ‫من وجه‬ ‫‪ .‬نإن كان‬ ‫أو يوزن‬ ‫يكال‬ ‫‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من ازمة شىء‬ ‫لم يجزه أن يستحله إلى كيل معلوم ‪ ،‬أو وزن معلوم » حتى يذكر إلى قيمة ذهب‬ ‫أو فضة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلى قيمة كيل معروف‬ ‫الاستبراء‬ ‫الاغجصاب ‪ .‬أجرأ‬ ‫و ‪4‬‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وإن كان‬ ‫ومن كان عليه حقك أو تبعة لرجل ى فاستحله إلى قي‪.‬سة ‪ .‬وذكر بعد المن‬ ‫اجيع ‘ ‪4‬‬ ‫عل‬ ‫‪ .‬وكانت الهمة تأ ف‬ ‫جما‬ ‫يعرف‬ ‫)و‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫ار‪ :‬مه‬ ‫`الص‪.‬مة القى‬ ‫‪.‬اختلاف ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬يبرأ ‪ .‬وقول‪ :‬لا يبرأ حتى يعرنه جميع ما قد كان ازمه ريصفه ‪.‬‬ ‫الحل ‪.‬‬ ‫‏‪٥‬ن‬ ‫الل‬ ‫يةل‬ ‫المستحل ‘ إذا‬ ‫ق‬ ‫واختلةوا‬ ‫فقول ‪ :‬للمحل الرجعة على المستحل ء فما أ<له ولا يثبت الحل إلا بالقبول‬ ‫‪:‬ق الحكم ‪ .‬وأما فما بينه و بين الله سجيل ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس عليه قبول فى الشىء الذى عليه مستهلك له ‪ .‬وإن أحله من‬ ‫لع۔نه‬ ‫( و د‪ .‬لمه أنه قان‬ ‫حتى دله بلسانه‬ ‫‪.‬‬ ‫نفسه‬ ‫ق‬ ‫فل‬ ‫(‬ ‫رذ‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫قا‬ ‫وهو‬ ‫ك‬ ‫ة شىء‬ ‫‪.‬‬ ‫حوز‬ ‫‏‪ ٠‬و إلا وا‬ ‫المطرة‬ ‫ك أو‬ ‫المية‬ ‫و حه‬ ‫على‬ ‫‪.‬و حله ‪7‬‬ ‫( ‪ -_ ١٢‬منهج الطالبين‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫‏‪ ١٧٨‬س‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الإجازة والحل ء والإقرار والعطية فى الأموال ‪ ،‬والإباحة ث وغير‬ ‫ذلك » إما خرج ذلك على التعا‪.‬ف بين الناس ع فيا خرج من طيبة النفوس من‪.‬‬ ‫الحلال ‪ ,‬وأما فى الأحكام ء فعلى ما جرى فيه اللفظ ‪.‬‬ ‫وإن استبرأ حى لالك ‪ .‬يتول ‪ :‬قد أبرأت فلان ابن نلان مكنذا دره‬ ‫أو حيا‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬نعم ‪ .‬دحت البراءة للهالاك ‏‪٠‬‬ ‫وفى قبول البراءة للهالك اختلاف ‪.‬‬ ‫ويعجبنى أن تقبل البراءة »كنت متطوعا ك أو مرأى الورثة ‪.‬‬ ‫فأراد أن يستحل والده ‪ ،‬فإنه يقول ‪ :‬قد أبرأتنى من‪.‬‬ ‫ومن لزمه ضمان لصى‬ ‫كل حق وضمان لزمنى لولدك فلان » من درهم وقيمته إلى ألف درهم وقيمتها »‬ ‫من العروض أو الذهب ‪ .‬وأنا منه فى سمة و<ز‪.-‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬نعم ‪« .‬قل ‪ :‬قد قبلت ‪ .‬وقد برثت ۔ على قول ‪.‬‬ ‫ومن لزمه ضمان لرجل من صنوف الور » مثل الباء ‪ ،‬أو العرض وغيره ‘“‬ ‫فأبرأه مكنذا وكذا‪ .‬ولم يتل فرضا ء ولا بلعتا ‪ ،‬فإنه يبرأ ؟ لأن بعضا يقول ‪:‬‬ ‫إن القر كله جنس ‪.‬‬ ‫وأما الب ختى يبرثه من كل جنس بعينه ‪.‬‬ ‫ومن قال لن له عليه حق ‪ :‬أنت فى الحل إلى ما أردت ‪ .‬قال ‪ :‬فهو فى الخل‬ ‫إلى ما أراد ‪ .‬إذا اعتتد ذلك فى وقته ‪.‬‬ ‫‪- ١٧٩‬‬ ‫وإن ل يه‪:‬ةد ذلك فى وقته » فمتى ما اعتقد ذلك ‪ ،‬ما ل يرجع عليه ‪.‬‬ ‫وفيا يستقبل ي فهو‬ ‫وكذلك إن جمله فى الحل إلكىذا درهما » نيا مى‬ ‫جائز له فما مضى ء وفيا يستقبل ‪.‬‬ ‫ولا تجوز الهبة ولا الإقرار ولا الحلء فيا فى الذمم ؛ لأن مافى الذءة معدوم‬ ‫غير موجود » لايصح فيه البيض ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مه‪‎‬‬ ‫الدين ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫تصح‬ ‫والبرا ء‬ ‫وكذلك البراءة فى المجهول » لن عليه الدين والغمان‪ .‬وأما لغيره فلا جوز ‪،‬‬ ‫وأجاز أصحاب أبى حنيفة البراءة فى الجهول ؛ لما روى أن النى عل(‬ ‫ما بعث عليا إلى بنى جذيمة ث حين قتل م خالد من الوليد من قتل ‪ ،‬فودى إلى‬ ‫كل واحد منهم ‪ 0‬حتى ميلفة الكاب ‪ .‬وبقيت فى يده بقية هن المال ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫أعطيكم هذا بما لا تمدونه‪ .‬ولا يالمه رسول اللة ۔ نسر الني طلالو بذلك ‪.‬‬ ‫وأجازه عن المجهول الذى لا يمون به ‪.‬‬ ‫هن كذا‬ ‫الل‬ ‫جعلنى ف‬ ‫أن‬ ‫قال لآخر ‪ :‬ا حب‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ك أو ق‪.‬۔ته ن‬ ‫فقال ‪ :‬أنت فى الحل ‪ ،‬وقصد به الحل ع جازه ‪ .‬وأما فى الحكم ء فلا يجزى‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج البخارى والنساى عن ابن عمر حديث خالد ‪ .‬وأخرج غيرها إرسال النى صلى‬ ‫انة عليه وسلم عليا ‪ .‬وقال له ‪ :‬اخرج إلى هؤلاء القوم ‪ .‬واجعل أمر الجاهاية تحت قدميك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪. ١ ٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫__۔‪‎‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬جعلتنى فى الحل مما على لك من الحق إلى قيمة كذا ؟ فقال ‪ :‬نعم۔‬ ‫كان حلا جا"زاً ‪.‬‬ ‫فؤن قال ‪ :‬قد جعلت لى أن أ برىء نفسى ‪ ،‬من كل حق ‪ ،‬يتعلق عل لك ‪:‬‬ ‫من قبل أرش ‪ ،‬أو غيره إلكىذا وكذا ‪ .‬فتال ‪ :‬نعم ‪ .‬فهذا جائز ‪ .‬إذاكانجمل‬ ‫له إلى حد معروف ‪ .‬وفل الج‪.‬رلله بعد استحقاق الجاعل‪ .‬فيشبه عندى أن يثهمت‬ ‫عليه دلك ‪.‬‬ ‫وإن قال لامرأة بريد تزوجها علىصداق» أ كثر مما قاطمها عليه‪ :‬قد جعلت‬ ‫ق‬ ‫ع‪‌ .‬‬ ‫أتزوحك‬ ‫اللى‬ ‫الق‬ ‫( من‬ ‫الق تازمنى للا‬ ‫الزرادة‬ ‫صن‬ ‫فمى‬ ‫‪ 1‬برىء‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫<‬ ‫<فق‬ ‫كل‬ ‫هن‬ ‫أ بحرى ء نسى‬ ‫أن‬ ‫لت ل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٠‬أو‬ ‫نهم‬ ‫‪:‬‬ ‫نالت‬ ‫الجعة ‏‪٠‬‬ ‫يتعلق علم لك » من قبل التزويج وغيره إلى كذ ا ‪ .‬فنالت ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫فإذا استحتت الحق فأبرأ نفسه مخه » بعد استحقاقها له بأمرها ء قبلأ ن ترجع‬ ‫قد ثبتعليها ماجملته على نقسهاء مما قد استحةته‬ ‫فى ذلك ء أث‪.‬ه أن يكون عندى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. ٠ . ٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاک‬ ‫ثبوت‬ ‫هلت له ك على وح‪4‬‬ ‫فيه ك ما‬ ‫‏‪9٣7٣‬‬ ‫همه حتى‬ ‫رجع‬ ‫و‬ ‫و رصدت‪.‬‬ ‫هلم أن علمت‬ ‫أو‬ ‫هلم بالمزويمحج‬ ‫ء قبل أن‬ ‫‪ :‬وسوا‪٢‬‏ إبراء ‪4.4‬‬ ‫قل‬ ‫قال ‪ :‬إما تنعتد البرا‪:‬ة ڵ إذا ثبت الحق عليه ‪.‬‬ ‫فإذا قالت هى ‪ :‬أبرىء نفك وبمد رجعت ‪ .‬فإنه يجوز مالم يلم رجرعها ع‬ ‫‪.‬‬ ‫نفسه‬ ‫قبل أن يبرى‬ ‫ح‬ ‫حقى ك حرى ء من كل‬ ‫الحل من‬ ‫‪ :‬وذ ح‪.‬لمةاك ق‬ ‫قالت امرأة لزوجها‬ ‫وإن‬ ‫‪_ ١٨١‬‬ ‫عليه هما » من صداق وغيره ث من الحرق النابتة ‪ .‬ويقتضى أنه ‪.‬من حةيا الذى‬ ‫زوجها عاي؛ دون غيره ‪ .‬ويتتضى أنه من حقها الذى عليه من الدين و لزوجية ك‬ ‫دون الصداق الذى زوجيا علية درن غيره ‪ .‬ويةتضفى أنه من حق الزوجية ص‬ ‫من غير ضمان عليه ‪ ،‬فيخرج من كل ذلاك ما قصد إليه من ذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن لذلك موضع معنى ‪ ،‬استحال فى الحكم إلى أقل ما يجب ‪.‬‬ ‫ويثبت من ذلك فى الدتار ولا محكم بما سواه » حتى بصح معناه نحكم أو تمارف ‪.‬‬ ‫ومن أحرق منزل قوم أو زرعهم } أر ذبح لهم دابة ث وجرح أحدا جرحا ‪.‬‬ ‫م استحلهم إلرقيحة ذلك فأحلوه‪ ،‬ولم يعلمهم جا كان منه‪ .‬فسكان أبوالمؤثر يقول‪:‬‬ ‫إذاكان الحدث عارم ‪ ,‬أهلك وينادون ممأنتاه؛ لم يجز الحل حتى يعرفهم الحدث‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫و إن كا نوا لايعرفون المدث ء حاز لهم الحل ‪ .‬وار‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال لغربمه ‪ :‬إن مت أنا ‪ ،‬فا نت فى الحل من الدراهم التى عليك ‪ .‬وإن‬ ‫مت أنت فأنت فى الحل ‪ .‬فعن أبى المؤثر ‪ :‬أن هذا ضعيفكاه ‪.‬‬ ‫وعن أبى إبراهيم أنه ثابت كله ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن ‪ :‬إن مات الذى عليه الق كان حلا ‪ .‬وإن مات الذى له‬ ‫الحق ء لميكن حلا جائز؟ ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه لرجل حق ك خما‪٨‬‏ فى الل ‪ 4‬ان لم يكن يهل إلى ذلاك ‪ .‬نفيه‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٨٢‬‬ ‫قول ‪ :‬لا يت على حال » عاد أو لم يعد ‪.‬‬ ‫وقول‪ 2 :‬ما لعل ‪.‬‬ ‫إذا عاد فلا أعلم فى ذلك اختلانا ‪ 2‬إلا أنه منتقض ‪.‬‬ ‫وقال أبو للؤثر فيمن له على آخر حق ص من سلف أو دين أو غيره ‪ .‬فنال‬ ‫الذى له الزى عليه ‪ :‬إن حدث بى حدث موت ى من قبل أن آخذ حتى مغك ع‬ ‫فهو وصية لك من مالى ‪ .‬ثم مات قبل أن يأخذ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو له ‪ .‬وفد برىء مخه » إذا خرج من الثلث ‪.‬‬ ‫وإن استاداه بعد هذه الوصية ‪ ،‬فلم يمطه حتى مات ‪ ،‬فليس اسقيداؤه رجوع‬ ‫عن الوصية ‪ .‬وقد برىء ‪ .‬إلا أن يقول‪ :‬قد رجعت عنها ‪.‬‬ ‫فإن قال له ‪ :‬إن حدث بى حدث موت » من قبل أن تدفع إلى هذا الحق «‬ ‫نانت فى حل » فله الرجعة ‪.‬‬ ‫حتى مات الذى عليه الحقي برىء من الحق‪.‬‬ ‫يرجع فيه صاحب الحق‬ ‫فإن‬ ‫ولم يكن لصاحبه رجعة } بعد موت الذى عليه الحق ‪.‬‬ ‫واختلف فى الضمان » إذاكان من طريق الربا ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬فيه الل جائز ‪ .‬وكذلك البرا۔ة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز فيه الحل‪ .‬ولا يبرأ إلا بانتوبةث وزذً رأس المال ‪.‬كما قاالله‬ ‫‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‏‪١‬‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫ك‬ ‫_‬ ‫‪ .‬د ‪ .‬‏‪ ٨‬سس‬ ‫تعالى ‪ « :‬وإن تيم للكم رءوس أ موالكم » وادنه اعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫٭« ٭‬ ‫_ ‪_ ١٨٣‬‬ ‫القول ‏‪ ١‬ادى عشر‬ ‫فى الضمان للغاثب ومن لايعرف له رب‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يش‪ 4.‬دلك‬ ‫‘ أ‬ ‫وصمة‬ ‫أو معه أمانة « و‬ ‫‘‬ ‫لرجل‬ ‫دن‬ ‫ومن كان عله‬ ‫خبث بذلك إلى دبه ع مع من يثق به » إلى بلآدخر‪ .‬إذا دفعها الرسول ع إلىحيث‬ ‫"أمره رجوت فيا البراءة جميعا ‪ .‬وقد فعل ذلك من فعل من المساين ‪.‬‬ ‫وأخبر ی‌ الوضاح بن عقبة ‪ :‬أن موسى ن على } أرسل عنذه دراهم ‪ ،‬ايدفه ا‬ ‫عنه إلى رجل بالبصرة ‪ ،‬فدفعه كا أمره‪ .‬ثم رجع ء فلم يسأله عن‌ذاث ‪ .‬ولا أخبره‬ ‫‪-‬هو بما فعل ۔ وذلك لثقة المرسل بالرسول ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫} ل‬ ‫‪ 4‬كان أ حب‬ ‫و إن أ¡بره أ زه قد أدى ذلاك عنه‬ ‫فإن عرفها ا لرقين ‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫وأ رأته‬ ‫لامرأة‬ ‫ضمان‬ ‫عله‬ ‫ومن كان‬ ‫‪.‬وسكغذت نقسده أنها هى ‪ .‬ذإ نه يبرأ ذي بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫وأما فى الحكم ے فلا يتم الحكم بغير رؤية على المعرفة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أ رأته ‪ 2‬بوينها وبدنه حجاب ڵ نلا يبرأ فى الكم ‪.‬‬ ‫وإن أرسل ‏‪ ١‬ايها من لايذق به ي وأتاه عنها ببراءة من ذلاث ‪ ،‬نلا يبرأ ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫ء لى رجلا من أرحامها ‪ 2‬أو امرأة ؛ يدفع إليها ذلك الحى ‪ 2‬و يكون‬ ‫هو واقفا على بابها ‪ 2‬بقدر ما يبلغها الرسول ‪.‬‬ ‫‏‪ ١1٨٤‬س‬ ‫إذا برز الرسول وقال ‪ :‬إنه قد دفع ذلك إليها ‪ .‬وكان قد غاب بتقدر مايصل‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إليه فبل مغه‬ ‫إليها ‘ ويرجم‬ ‫و خبر أ ؛و مالاك ‪ :‬أن الفضل بن الوارى ‘ كان عليه حق لامرأة ‪ 0‬وتعذر‬ ‫عليه الوصول إليها » ورغب فى التخلص منه ‪ .‬وكان عندها ولد غير مرضى يدفع‪.‬‬ ‫إليه الحق الذى لها‪ .‬وأمره أن يسلمه إلمها‪ .‬وقعد هو على الباب فدخل الابن بتمدذ‬ ‫مارجا أنه قد وصل إليها ودفم الحق ورجم‪ .‬وأخبره أنه قد فعمل ماأمره ‪ 2‬فصدقه‬ ‫وسكن قلبه » أنه قد أدى الرسالة ‪.‬‬ ‫وكان الوارى بن عثان‪٬‬عايهحق‏ لوارث ميت بصحار‪ .‬وأخبر أنهلايعرف‪.‬‬ ‫فسأل عن الموضع ‪ ،‬وعرف المكان ‪ .‬فوصل إليه » وأرشده عن صاحب الحق بنيد‬ ‫تفسير من انين أو ثلاثة ‪ 2‬أن هذا هو لان ابن‌فلان ‘ فصدقد ‪ ،‬ودنع إليه الحق ى‬ ‫)‬ ‫و يطاب عدالة الخبرين‬ ‫وكان جيفر بن الريان » يطلب الخلاص من حق عليه لامرأة ث ولم يجد إلى‪.‬‬ ‫‪ 2‬فلهم ‏‪ ١‬ليه‪.‬‬ ‫لقامها سبيلا ولا ثقة » يصل ‪ 1‬لما برسالة ث إلا أخا لها غير ثتة عنده‬ ‫الحق » وأمره أن يدفعه إليها ‪ .‬وقال له ‪ :‬اتق الله فى هذه الأمانة ء إنى أملاك‪.‬‬ ‫عنها يوم النيامة » وأطالبك بصحتها ‪ .‬فإلى لم أجد إليها سبيلا إلا بك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويوجد عن ألى أيرب ۔ فيمن لزمة ضمان لناس لايعرفهم ع من تجارة أز تى‬ ‫فيها ء أو تجاهل فى البيع والشراء ثم أراد التو بة ‪ :‬إن عليه أن يتصدق ع بةدر‪.‬‬ ‫ما عليه من ذلك على الفقراء ‪ .‬ولم يحب عليه بمد الصدقة ضمان ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٨٥‬‬ ‫وكذلك من لزمه ضمان من خلة أموال أو أرض أؤ بيت‪ ،‬أو غير ذلك‬ ‫أولم يمرف ربه أو وارثه ث فرق ذلك علاىلفقراء ‪ 2‬إنكان مبا له مثل فى ذلك البلا"‬ ‫أو غيره ‪ ،‬أو قيمته إن لم يكن له منل ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه دين لرجل ‪ 4‬لايعرف ورثته ‪ ،‬سأل عنه إلى أن ينتهى به خبر‬ ‫حياته أو موته ‏‪ ٠‬فإذا ح موته كان ما استحقه لورشته ‪ .‬ثم يسأل عنالورثة ‏‪ ٨‬إلى‪.‬‬ ‫أن يعرف من يستحقه من الورثة ث فيدفعه إليهم ‪.‬‬ ‫فإن لم بجد له وارثا سأل ‪ .‬وكان فى حد الطلب ‪ .‬وأوصى به إن مات ‪.‬‬ ‫لة‪: :‬كل مال لايعرف ربه‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه يتصدق به علىالفقراء ث لقول الفى‬ ‫يتصدق به على الفقراء ‪.‬‬ ‫ومن لزمه ضمان من قرية ‪ ،‬و يدر أى قرية هى من القرى ‪ .‬فقول ‪ :‬يةرقه‪.‬‬ ‫فى أى موضع شاء على الفقراء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يوصى به على الصفة ‪.‬‬ ‫وإن سله لواحد من الفقراء أو ثلاثة جائز ‪ .‬مالم يجاوز بالفقير إلى الغنى ‪.‬‬ ‫وإذا لم يعرف ك الضمان ء فإنه يحتاط بما تطيب به النفس ء إنه قد أتى إلى ما عليه‪.‬‬ ‫أو أ كثر ‪.‬‬ ‫وقال أبو سءيد ‪ :‬هن لزمته تبعة ‪ ،‬فى موضع لا يعرف ربها ث ويعرف الموضع‬ ‫متل مخلة » أخرج منها شيتا ث أو أرض أخرج منها طينا ‪.‬‬ ‫فإن عرف أربابها حين الحدث تخلص إليهم من ذلك ى أو إلى ورثتهم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٦‬‬ ‫وإن عرف البتة ‪ 2‬ول يعرف لن هى فتد قالوا ‪ :‬يسأل لمن هى ؟ فإن استدل‬ ‫على ذلك مخلص إليهم ‪.‬‬ ‫وإن لم يمرف له ربا ‪ ،‬فرق ذلك أو قيمته على الفقراء ى ودان سا لزمه متى‬ ‫عرف البتمة وصاحبها ‪ .‬وإن لم يعرف مكنان ملكها ذللك الوقت ‪ 2‬إنه يغرقها‬ ‫على الفقراء ‪.‬‬ ‫وإنكان المالك ها اليوم » من بمكن أنيكون هو المالك فها ذلك اليوم ‪2‬‬ ‫خهى له حتى بصح مم هذا أنها كانت لغيره ؟ لأن ذا اليد أولى بما فى يده ‪.‬‬ ‫و انكان المالك لها اليوم » لا )سكن أنتكون هو المالك لما ذلك الوقت ‪.‬‬ ‫نإنكان الذى فى يده المالاليوم فقيرا ‘ سلم ليه ذلاك‪.٠‬‏ و اعتقد أ نه إنكان له ع‬ ‫فركان لفةره ‪.‬‬ ‫أو لن هو وارثه نعما لزمه ‪ .‬وإنكان لغيره ن لا يو‬ ‫اله ‪ 2‬إذا لم يها‬ ‫وإن سلمها إليه على هذا ث كان غيتيا أو فقير » على أنه‬ ‫لغيره ‪ ،‬و يعتقد أنه إنكان له ‪ 2‬فقد صار إليه ‪ ،‬وإلا فقد احتاط لنفسه باللاص‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫ومن وجد فى ثوبه شيئا قد احتمله الثوب ' فو ضامن له ‪.‬‬ ‫وإن تلف من غير تضييع منه ع فلا يبين لى عليه ضمان فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫”٭;‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‏‪ ١٨٧‬س‬ ‫القول التاق عثر‬ ‫فى ااغمان ‏‪ ٥‬الكتب والنسخ منها وكتب الرسائل وغيرها‬ ‫وفيمن معه كتاب ينسخ منه ‪ ،‬هرقع عليه مدة ‪ 2‬حا ادة ث هل تلزمه‬ ‫دة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان تنقص قيمة القرطاس » لزمه قيمة ما نتص هن قيمته ‪ .‬وإلا‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫واا يلزمه‬ ‫وكتب الللم إذا كا نت ليتم » فلايأس على من ينظر فيها وينسخ منهاء إلاأن‬ ‫‪.‬‬ ‫حدثه‬ ‫‪ .‬دعاره ۔\ نقص من‬ ‫وها حدثا ‪7‬‬ ‫محدث‬ ‫زوحجه۔ا‬ ‫من ك تب‬ ‫ك مكنت‬ ‫من عند امرأة‬ ‫الكتب‬ ‫أ ؛و عثمان نسخ‬ ‫وكره‬ ‫ولا تنسخ هنه ‪ 1‬فإن له أن يةرأ‬ ‫‏‪. 4٠‬‬ ‫اقرأ‬ ‫وقال لا۔سة‪.‬ير ‪:‬‬ ‫أعار كانا‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬وينسخ ؟ لأن العلم لا ينبغى لأح_د أن ينعه ‪ .‬وكذلك القرآن ‪ ،‬ويضمن ما نتص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬مذ‪ 4‬وتكسر‬ ‫‪ .‬ومن وجد كتابا مكتوبا عليه اسم بعض إخوانه ڵ فمظر فيه أو نسخ منه ء‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫ك على ما رأينا أهل الل د‪.‬ملون‬ ‫أ ز‪ 4‬حاز‬ ‫‪٫‬ه‏ ‪ .‬فأرجو‬ ‫حاء‬ ‫ور د‪٥‬‏ إلى من‬ ‫ومن نسمكتب أهل الخلاف بالجهل ‪ .‬نإكنان نيها كفر ‪ ،‬فلا جوز أن‬ ‫بيؤكر الكفر ‪ .‬وإن نسخها لنفسه حتى يعرضها على المسلمين فلا بأس ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٨٨‬‬ ‫| و نتصاز‪.‬‬ ‫كتابا ( فوجد كلة محتاج إلى صلاح بز دارة <رف‬ ‫ومن كان ينس‬ ‫ك وتقع له ‪ 1‬سها من المكاتب ‪ ،‬ولا بأس حاد إن فعل ‪.‬‬ ‫حرف‬ ‫با ى فيها دين الذ۔لهين وسيرهم‪.‬‬ ‫تع‬ ‫وسأل أ بو صفرة حد بن‌هاشم عمن اس‬ ‫كترد‬ ‫وله أولاد «غانقون ‪ ،‬فيسعه أن حبسها عنهم » ولا يربهم إياها ى ولكن يعطيهم‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫وكذلك إنكا نوا محالفين أو مغافقين لدين المسلمين ‪.‬‬ ‫ومن وجد كتابا فكىتبه ‪ ،‬عليه غير اسمه ‪ .‬نإن كان محتمل عغده أنه زال‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير ذللك‬ ‫يصح‬ ‫له ح‪.‬‬ ‫‪ 1‬فهو‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 1‬و‬ ‫هشراء‬ ‫‪ 1‬لمه‬ ‫و إن كان لا حتةمل ذلك ‪.‬كان عل۔‪ 4‬الللاص إل من هو مكتوب عله اسمه ه‪.‬‬ ‫مدخرا ‪7‬‬ ‫ا لأول‬ ‫ك وينغل فيه الشهادة ‘ ويكون‬ ‫مر ك‬ ‫بدل‬ ‫أن ينسخ دكا‬ ‫وحاز‬ ‫فى الجديد ‪.‬‬ ‫علم أ ن‬ ‫‪.‬لا ه ‪7 .‬‬ ‫‪ 4‬ح‬ ‫ك فظن أ نه له ك فكتب‬ ‫دهتر بياض‬ ‫معا‬ ‫ومن كان‬ ‫رجل ‪ ،‬ولم محب أن يمطيه الكتاب بما فيه ‪ .‬فإنى أرى أن يعطيه قرطاسا مثل‪.‬‬ ‫قرطاسه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أنفذ رجل من‌البصرة أو خر!سان أو امةد إلى رجل من عان >‪-‬‬ ‫إى قد وجهت إلياك من للتاع كىذ ا » فبعه على ما ترى ‪ ،‬واشتر لى بثمته مانلمتاع‪.‬‬ ‫مثله ك إذ ‏‪ ١‬مكنته‬ ‫أ مو رهم‬ ‫دين الناس ك وجرى‬ ‫مذ ‏‪ ١‬حاز‬ ‫‪.‬‬ ‫به ‏‪ ١‬ل‬ ‫كذ ‏‪ . ١‬ووحه‬ ‫النفس إلى الكتاب ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫وأما فى الحكم ‪ .‬ختى يكون الكتاب مختوم ‪ ،‬والحامل له ثقة عدل ‪ .‬وقد‬ ‫تأجازوا إنقاذ الأموال السكثيرة بالرقعة الصغيرة مالم يرتب ‪:.‬‬ ‫وكذلك تقضى الديون » وتزول الحقوق عن المرسل مخبر الرسول ‪،‬‬ ‫دة كر صاحيه ‪.‬‬ ‫حا‬ ‫فنان كتب ‏‪ 4 ١‬يسع شيثا من ماله ‏‪ ٠‬فتيل ‪ :‬إنه جائز أن يم » لما روى أن‬ ‫بشير كتب إلى أخيه غب_د اه ابنى محمد بن محبوب ۔رحهم الله _ وهو يومثذ‬ ‫عكة أن !‪ :‬له ماله » جبن عبد النه عن ذلك ‪ .‬وقال ‪:‬كيف أ يع مالا ‪ ،‬وأز‪:‬ل‬ ‫أصلا بكتاب يصلنى ‪ .‬فكتب إليه أخوه ‪ :‬يا أخى لا تحين عن مثل هذا ‪ .‬فإن‬ ‫أمور الناس لم تتزلجرى بمثل هذا من المسكانبة ‪.‬‬ ‫ف ذلاكك‬ ‫حرب‬ ‫)وود ل كتاب عذ‪ 4‬ببيع شىء هن ماله )و‬ ‫ومن كان أمت‬ ‫والرسول ثقة ى فقد قيل‪ :‬بإجازة ذلك عن بعضهم‪ .‬والاختلاف بينهم فبيع الأدول‬ ‫‪.‬‬ ‫القبض‬ ‫ق‬ ‫الوكانة‬ ‫تصح‬ ‫حي‬ ‫وهن كان معه وديعة لرجل خا‪:‬ه رسول حاملا كتابا بتسليمها ‪ .‬نهذا يءرف‬ ‫‪.‬‬ ‫الناس‬ ‫ده المادة هن‬ ‫عما جرت‬ ‫بأخذه‬ ‫عامه أن‬ ‫‪ . 4‬ولا يض‪.‬ق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أ ز‪٩‬‏ مكتوب‬ ‫م‪4.‬‬ ‫وكان‬ ‫<‬ ‫جاب‬ ‫أتاه ‪5‬‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ع‬ ‫ده‪ 4 .‬لصاحبه ‪.‬‬ ‫الذره‬ ‫وحلذه‬ ‫إن‬ ‫«دثر أه ‪.‬‬ ‫وإن كةب الامام أو غيره كابا الى بعض ولاته ‪ ،‬أو إل رجل فى حاجة‬ ‫‪_ ٩٩٠‬‬ ‫أ ف عبد الله ‪ :‬أ ز‬ ‫استغنى الرجل عن الكتاب ‘ شقه أر أخذه ‪ .‬ن‬ ‫لرجل ً ‪7‬‬ ‫لا بأس بذلك ‪ 2‬إلا أن بسكون الإمام أو مكتوب إليه فيه حاجة ء فعليه أن‪.‬‬ ‫يبلغه إياه ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لأحد أن يكتب على لسان رجل ع بنسير إذنه ‪ .‬وذللك من أعظم‬ ‫الميانة » إلا أن يضطر مضطر إلى ذاك » فيكتب على وجه الدلالة !۔ا ير جو هن‪.‬‬ ‫من اطمئذانة قابه ‪ 2‬بأن المكتوبعنغه يفرح بذلاك أو على وحه أن يعتدد الك تب‬ ‫أن يعله ‪ .‬واطمثنانة التل ووحثة القلوب ث حجة له وعليه‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ٠‬فل‬ ‫دن على الناس ك فير إذهم‬ ‫لغيره حساب‬ ‫واختلف فيمن يكتب‬ ‫خطه لا يثہبت ‏‪ ٢‬الأحكام ‪ .‬فإما يكتب على سبيل التذ كرة ‪ 0‬فلا رأس‬ ‫إن كان‬ ‫بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬رك ذلك أ سلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا بوث رجل لرجل برقعة ث يسأل نيها عن مسائل ‪ .‬فإن بعث إليه‬ ‫نحبه فأرى عليه ردها ‪ 2‬لعله محتاج إلى‬ ‫بالو اب } فلا أرى عه أن بردها ‪ .‬وإن‬ ‫المسائل » إلا أن يكو نكتب له يسأله » أو أن يسأل له غيره ‪ ،‬فلا علييه ردها ث‬ ‫أجابه أو لم يجبه ‪ .‬سأل أو لم يسأل ‪.‬‬ ‫والذى ختاره فى مثل هذا ‪ :‬إكنان المرسل جعل قى الرقعة موضما لاجواب‪.‬‬ ‫أن يرد الرقعة بعينها ك لهله يبعثها إلى غيره ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٩١‬‬ ‫إن كتب الجواب فيها ردها بعينها » وكإنتب اسؤال والجواب فى رقعة‬ ‫غيرها ى جاز له حبسها والتصرف فيها ‪.‬‬ ‫وإن لم بكن جعل فى الرقعة موضعا للجواب ى فيعتبر به ها تجرى به العادة بين‬ ‫‪.‬‬ ‫الأس » فى ذلك المو ضع ‪.‬‬ ‫فنكان من عادتهم أنالقراطيس لا"رد ‪ ،‬ويضيق صدر المردود علية خطه ۔‬ ‫وإذا لم برد علية تطيب نفسه ‪ .‬فامتثال العادة بين الناس وجه من وجوه الجواز ۔‬ ‫والله عل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫© » »‬ ‫‪_ ١٩٢ -‬‬ ‫القول الثالك عشر‬ ‫فى البلدان التى جاء الأثر بتحربمها‬ ‫والذى جاء فى الأثر أن اللان المغصوبة ‪. ،‬غل البحرين وهجر وسيم وجماح‬ ‫وسلوت\ لا يجوز الأكل منها إلا للفقير المحتاج ‪ .‬وما كان يمكن أن يجلب إليها‬ ‫من غيرها ء فلا بأس بالأكل منه للننى والفقير ‪ .‬وجوز الشراء هنه ‪.‬‬ ‫وأما مثل الأشجار والرطب ‪ ،‬وما لا بمكن وصوله من غيرها » فالتنزه‬ ‫‪.‬‬ ‫أو ل‬ ‫عزه‬ ‫وقد قال بعض المسلمين ‪ :‬إن كل أحد أولى ما فى بده ى حتى يصح حرا‪.‬ه ؛‬ ‫أ <ياها‬ ‫هن‬ ‫الها ِ ‪ .‬أ حباها‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫فم۔_ا علا ‪.‬‬ ‫الاثر فل جاء‬ ‫لأن‬ ‫فى موات ‪ .‬وهن أحيى مواتاً فهو له ‪.‬‬ ‫والحجة نية قول الرسرل عليه الصلاة واللام ‪ :‬هن أحيى هواتا فهو له ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالا‪.‬‬ ‫‪.‬و حماة الأو ات ‪:7‬‬ ‫و إن كان الشىء محتمل حلاله وحرامه ث فلكدسلمين فيه لامة أقوال ‪ :‬قول ‪:‬‬ ‫حكه التعليل حتى يعلم حرامه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حكه التحريم حتى يعلم حلاله ‪.‬‬ ‫هو على حكم ا لأغلب من ذلك ‪.‬‬ ‫وقول‬ ‫‏_ ‪_ ١٩٦٣‬‬ ‫ويوجد أن الباطنة حكها من الفوائي التى لال إلا للفقير ‪ .‬وقد اتخذها‬ ‫لناس أملاكا » وروها وتوارثوها‪ ،‬وتبايعوا أاولما ‪ .‬ولم نام أحدا من المسلمين‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا عا‪4٫‬‏ ‪ .‬والت‪٧‬زه‏ عن الشبهات أولى‬ ‫أنكر ذلك‬ ‫الباطازة من‬ ‫زرع الباطنة من النةرا ه ؛ واستو ق من حب‬ ‫وأما من دان من‬ ‫الفقير » فلا بأس عليه ‪ .‬وأرجو أن البلدان التى حكمها حكم الباطنة » أن تكون‬ ‫كذلك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٣‬منهج الطالبين‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫‪_ ١٩٦٤‬‬ ‫القلوقولل الر ر اابربع ع ء‪+‬سر‬ ‫فى جراز الأ كل والشرب والتعارف فى ذلاث‬ ‫وقيل فى جماعة ‪ :‬رجل فى منزله ا قد جعل لهم طعاما ى فدعا رجلا أو امر أةة‬ ‫لصاحب‬ ‫جكم لاطعام‬ ‫ضمان علميه َ ؛ لأن‬ ‫و‪٦‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫كل ممم‬ ‫ر‬ ‫‘ فله أن‬ ‫لاذ كل ‪:2‬‬ ‫البت ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانوا جماعة » فى طريق أو مسجد‪ ،‬وبيم طعام ‪ 2‬فليس لأحد أنه‬ ‫يأ كل إلا بأمر جما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هذا إذا دخل عليه الريب ‪.‬‬ ‫نأ ‪.‬ره ‪ 4‬جاز له ال كل من ذلاکٹ الطدام <‬ ‫وأما إذا مكنت نفسه ‪ :‬أن المام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاطمثنانة لا الحسكم‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫يأ كا ه كله ‪1‬‬ ‫ك فله أن‬ ‫الطدام‬ ‫‪ :‬كل من هذا‬ ‫‏‪ ٠‬ونال له‬ ‫طعاما لرجل‬ ‫قرب‬ ‫ومن‬ ‫كا لو قال نه ‪ :‬انطع لى من هذه الشقة قميصا ز فله أن يقطعها كلها قيما ى إذا م‬ ‫تفضل ‪.‬‬ ‫وإذا كان طعام بين جماعة ء فليأ كل أ حدهم أكثر من الآخر ‪ .‬فإن كان‬ ‫فق الحكم‬ ‫حرج ذلاك من طريق الاإدلال « م\ تطيب ه الأنفس بهم خالز‪ .‬وأ ما‬ ‫فلا يصح إلا بالحل ‪ .‬وهن حل طعاما اقر_وم » نزلوا يه ث ونيته أ نه لهم ‪7‬‬ ‫فذل فله ‪.‬‬ ‫‪١1٩٥‬‬ ‫وفيه بمر وفارين © فله أن ي كل‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬كل من هذا الرطب‬ ‫من أيها شاء ۔‬ ‫وإن قال له ‪ :‬كل هن رطز دذه النخلة } غ يكن له أن ‪ 1‬كل من الجسر‬ ‫والقارين » ولا يأ كل إلا رطبا ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال له ‪ :‬اشتر رطبا ء فاشترى له رطبا ‪ ،‬فيه بشر وقارين ك‬ ‫|‬ ‫جاز عليه ۔‬ ‫ومن أ كل عند رجل رطبا ث فإن كان أكله على وجه ال‪_,‬ة ‪ ،‬فالعجم‬ ‫لكآل ‪.‬‬ ‫وإن كان على وجه الإطعام ء فالعجم للمطعم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أيا المؤثر وجد طعاما مطروحا ‪ ،‬فى طريق بهلا » فأكل مغه حتى‬ ‫شبع ى فسأل عن ذلك محمد بن محبوب ‪ .‬نقال ‪ :‬إكنان موضوعا فى وعاء‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫تمرا‬ ‫فلا حوز أكله ‘ خبز كان أ‬ ‫ون إكان موضوعا فى الطريق فى الأرض ء فلا بأس<‘" به ‪.‬‬ ‫وبقى‪٠‬‏ ذ‪ 4‬شىء ) فلا يأخذه ده إلا برأىجيههم‪،‬‬ ‫ومنخلط طعامه بطعام غيره‬ ‫كان فى سقر أو حضر ۔‬ ‫صلى انة عليه وسلم _ قال‪: ‎‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج أبو داود عن الثعبي ‪ 2‬يرفع الحديث إلى البى‬ ‫من ترك دابة عهاكة فأحياها رجل فهى لمن أحياها‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ .٦١٩٦‬‬ ‫وأكل طمام المفاجاة إنكان بإذن ربه ‪ ،‬نلا بأس به ‪.‬‬ ‫وإن دفع رجل إلى رجل رطبا أو بسسرآ أو غيره » وتولى عنه ولم يقل له ‪:‬‬ ‫كله ‪ .‬فله أن يأكله ‪ 7‬إذا ل برتب نيه ؛ لأن هذا مما يتمارف بين الفاس ‪, ::.‬‬ ‫ومن أ كا تمرا فى مسجد أو صافية أو أرض قوم ‪ ،‬نلا جوز له أن يرى‬ ‫بالنوى فى هذه اللواضع ‪ .‬وعليه إخراجة ‪.‬‬ ‫وإنكان فد يبس وتغير ‪ ،‬فيستنفر ربه ‪ .‬ولاشىء علية ‪ .‬والأرض المباحة ‪.‬‬ ‫فأرجو أن لاشيء عليه » ما م لكن مضرة ‪.‬‬ ‫وطمام المعرس ؛ إذا دعاك إليه رسول صاحب المرس ‪ 2‬فلا بأس أن تأ كل‬ ‫منه } إذاكارن مباحاً ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس ‪ :‬من أكل دعوة بخير دعوة ڵ فقد أكل فسا وحراماً ‪.‬‬ ‫وإن أخرج رجل لرجل طعاما وقال له ‪:‬كل أو تهئ ڵ فلا بأس علايه ؟ عا‬ ‫وقع فى الأرض ‪ ،‬من تناثر الطعام من يده ؛ لأن ذلك لا يمتنع منه ‪.‬‬ ‫ومن لقى رجلا وقال له ‪ :‬قم إلى البت ‪ ،‬ث قرب إايه طعاما ‪ .‬وقال له ‪ :‬مد‬ ‫يدك ‪ .‬والمعنى ‪ :‬إنك كل ‪ .‬ولا يقول ‪:‬كل ‪ .‬فلا بأس بالأكل معه ‪.‬‬ ‫عل‬ ‫‪ .‬ولا يستأذن‬ ‫لاناس ك ف_لا أس‬ ‫‪ :‬إذا وصع الطعام‬ ‫وقال لشهر عن ‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫التعارف‬ ‫‪.‬‬ ‫القو على موصع الألم للا واء‬ ‫بوصع‬ ‫ولا بأس‬ ‫_ ‪_ ١٩٧‬‬ ‫ولا تطعم الدواب الهز ‪ 2‬والفقراء ألى يه ‪. . .‬‬ ‫اأسلمين أ جازه ومله ‪.‬‬ ‫و مص‬ ‫الشيش‬ ‫لها‬ ‫و ألدو ‏‪ ١‬ب‬ ‫وروى أبو عيذ أ له ‪ :‬أن الر يع بن حبيب دخل على المليح سن حسان ذات ء‬ ‫يوم » وهو مريض ‪ .‬فقال الربيع ‪ :‬يا قرشية‪:‬هالى الطعام ء فنهلل وجه المليح ‪ ،‬حتى‬ ‫قم وقعد »كان ما به مرض » خاءته بالطعام ‪ .‬فتال الربيع للقوم كلوا نأ كلوا ‪.‬‬ ‫وكان البريم صامما والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو الحوارى _ فى رجل استأذن رجلا ع فى ماء من خرس أو إناء‬ ‫ليشرب ؛ ففسل ره دم ‪ 0‬فلا حوز له ذلاك ‪ .‬وعليه أن دسهة‪:‬حله مما خاافه فيه ڵ لغير‬ ‫ما استأذنه ‪.‬‬ ‫ليسقمه < فانمب الاء عغد شر به < أو غسل ما‪ 4‬بذله ‪.‬‬ ‫لذيره ماء‬ ‫طلب‬ ‫ومن‬ ‫نإذاكان ق موضع فيه الماء كثير مباح لا يباع ‘ فأرجو أنه لا بأس ره ‪.‬‬ ‫وإن قال له‪ :‬أعطنى ماء ‪ ،‬فله أن يشرب مخه ويتوضأ‪ .‬وإن قال‪ :‬استنى ع فإنه‬ ‫يشرب ولا يتوضأ ‪ .‬ولا ينسل يديه ‪ .‬ولا بأس مما خرج من أيه بلا تعمد لإتلانه ‪.‬‬ ‫ريق منه الماء ‪.‬‬ ‫! ناء لغيره نلاذى له الاناء ( أن‬ ‫وهن وصم ماء ق‬ ‫ومن طلب إليه ماء ‪ 2‬فسلم ماء فى إناش‪ ،‬فستط من يدهفكسر » فإذا لم يتمد‬ ‫لذلاك ت ولا فرط فى حقظه ء فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫‪- ١٩٨‬‬ ‫والماء المسبل فى الأسواق فيه اختلاف‪. ‎‬‬ ‫ول ‪ :‬هو للفةراء‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لذقراء وعابرى السهيل‪. ‎‬‬ ‫وةول ‪ :‬يتف ولا يطلب ‪ .‬وإن أعطى شرب‪. ‎‬‬ ‫وأما الماء الجعول لاشراب المباح ‪ 2‬إذا مس الرجل الضرورة إليه ‪ .‬من جفابة‬ ‫أو ماسة » فلذ أن يغسل مغه ى ويتمسح إذاكان لا يضر بغيره بسببه ‪.‬‬ ‫كان يغمر بة بيره ‪ ،‬فلا يتعدى إلى ضرر الناس ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه‬ ‫وإن‬ ‫التوفيق‪٠ ‎‬‬ ‫«»‬ ‫«» »‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٩ -‬‬ ‫القول الامس عشر‬ ‫فما جوز به الانتفاع من الأموال‬ ‫ولا بأس بالدخول قى المال والأرض غير الحصونة للغائط والبول إذا لميكن‬ ‫غى دخوله ضرر ء على رب المال أو الأرض ‪.‬‬ ‫وكإنان المال أو الأرض من الحصون بالجدر والأبواب والسكك فلانجوز‬ ‫الدخول فيها ك بغير إذن أرباسها ‪.‬‬ ‫ولايتنوط حت نخلة مثمرة ولاشجرة مثمرة إذاكا نت‌المرة فى حد ينتفع بها‪.‬‬ ‫ولا يتذوط فوق جذع ولا جدار اغيره‪ ،‬إلا أن بكونالحدث يتم فالأرض‪.‬‬ ‫مالم يتخذ ذلك‬ ‫وقد رخص كثير من الققها‪ ، 0‬فى المشى فى أرض الناس‬ ‫عه مالكا )رو يكن فيه ضرر علىأهلها‪ .‬و بض كره الشى فاارضم ‪.‬‬ ‫طريقا ‘ و‬ ‫وأجازه فى غيره وكره آخرون المشى فى جميع ذلك ‪.‬‬ ‫وقل ‪ :‬للشى مباح ‪ ،‬مالم يتع ضرر أو مخع ‪ 2‬فعند ذلك يكره ‪.‬‬ ‫ومن قال لغيره ‪ :‬أنت فى حرج إن وطثت فى أرضى ء أو صليت فيها ‪ .‬فتمد‬ ‫أجازوا الوطء قى الأرض الراب والصلاة نبها ‪ .‬وأرجو إن فهل ذلك ‪ ،‬لم يضره‬ ‫حرج صاحبها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجلا حرم على جاره الشى فى أرضه ‪ ،‬فسأل بمضا فى ذلك ‪ .‬نقال‬ ‫له ‪ :‬قل له ‪ :‬يجدر أرضه ك ولم محرم المشى فيها‪: .‬‬ ‫قال ‪ :‬ورأيت الشيخ يمشى فى ذلك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢:.‬‬ ‫وكان الفضل بن الحوارى يقول ‪ :‬أدركنا الناس يمشون فى أرض الناس ع‬ ‫وينقحمون الجدر ‪ .‬وهذا إذا ميكن مضرة ‪ 2‬ولااثبوت حجة بتطرقه ولاتبعة ‪.‬‬ ‫إن حصلت مضرة فى الجدار » رد فيه قدر ها غمره على قول ‪.‬‬ ‫ومن مر فى أرض الناس اليابسة ث فليس عليه أن ينفض نعله ورجليه ث إلا‬ ‫أينكون أصحابها يحرمون عليه المشى فيها خائز له أن ر ولو حرمواء إلا أنهم‬ ‫رجليه من التراب ‪.‬‬ ‫‪ :‬ينفض‬ ‫قالوا‬ ‫وقال أبو سعيد عمن يمشى فى طربق ' إلى أن فرغ ‪ ،‬فأفذى إلى مال خل‬ ‫رجليه ‪.‬‬ ‫ك نتعاق‬ ‫طبن‬ ‫» وو‬ ‫الناس‬ ‫مثٹى‬ ‫أمر ‪7‬‬ ‫)قلد‬ ‫أو زرع ا وفمه طريق‬ ‫فقول‪ :‬بضهن ما كان من قليل وكثير ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايضذمن ‘ إلا ما كان له تيمة وفى إخراجه مضرة‬ ‫ومن دخل ذرة ث نقصف منها ورقة ‪ 2‬الا شىء عليه فى ذلك؛ لأن ورقة لاتنضر‬ ‫الذرة‪ .‬وإن كسر عودا ك فلمه ضان قوته ‪.‬‬ ‫وكذلك الورقة ‪ 2‬إذا أضرت بالعود ء ففيها الذمان ‪.‬‬ ‫وكذلك الأحداث التى لاتضر الحدث فيه ‪ 2‬نلا تبمة فيها ‪.‬‬ ‫ا وقيل‪ :‬كان أبو هاوية لابهشى فى طربق ء لايعرف حدها إلا بقائد‪ ،‬يتقدم به‬ ‫ويؤومه ‪ .‬وكان يضع أصبع يده فى الحائط ‪ .‬م يرى ما لصق بها من غبار فيقول >‬ ‫هذا مال ‪ .‬والمرء أحق منافم ماله من غيره ولو قل » إلا بإذن صاحبه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٠٠٦‬س‬ ‫‪ : .‬زمن مشى فى أرض قوم ‪ 2‬فطار من ترابها فى أرض غيرها ؛ نعليه الخلاص‬ ‫‪:‬‬ ‫من ذلاك ‪.‬‬ ‫‘ إنه برد مثله فها ‏‪٠‬‬ ‫غيره ‘ فلق ره طمن‬ ‫أ رض‬ ‫مشى ف‬ ‫وقيل ‪ :‬هن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما قدر‬ ‫رجاليه‬ ‫‪ :‬ينقض‬ ‫وقول‬ ‫واختلف فى طرح اللفظ فى أموال الفاس ‪ .‬فقول ‪ :‬يجوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز ‪.‬‬ ‫فيها ‏‪ ١‬للفظ‬ ‫يطرح‬ ‫محو ز أن‬ ‫هل‬ ‫عپتجو رة‬ ‫ساقية‬ ‫عن‬ ‫أهل الالم‬ ‫بعص‬ ‫وسةل‬ ‫أو خرج ‪.‬‬ ‫ول برخص ق الطرح ‪.‬‬ ‫الإخراج‪٬‬‏‬ ‫ف‬ ‫قال ‪ :‬قد رخص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن اتكا ‪ 1‬جدار ِقوم ڵ ‪..‬ف‪.‬احت ى منه تراب يسير ء فارجو آنه لا باس به ‪.‬‬ ‫ما علقه هن‪.‬‬ ‫ق الطرق ‪ .‬فن أ ى معاوية ‪ :‬إنه لا بأس‬ ‫و أما هن يتسكىء بالدر‬ ‫‪.‬‬ ‫أدله هذه‬ ‫‪ 4‬فبست=ل‬ ‫المدار‬ ‫نمس‬ ‫هن‬ ‫سلقه شىء‬ ‫التر اب الطاهر < حى‬ ‫وقيل ‪ :‬دخل رجل من أهل نزوى ‪ ،‬على الفضل بن الحوارى ‪ ،‬فى مسنزله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الها قعدت عبثت بلفظة من الأرض ‪ .‬فقال لى الفضل بن الوارى ‪ :‬لا تفعل‬ ‫هذا ق شىء ء مما كان للناس ‏‪ ٠‬ومن قلى أ نا امس عا‪.‬مك ‪ .‬وللكنى أحذرك من‬ ‫`‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مهن فبل غيرى‬ ‫مثل هذ ا ك‬ ‫هن الزراعات الحصون علمها بالدر ( أو الحذمران ‪,‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الشيش‬ ‫‏_ ‪_ ٢.٢‬‬ ‫فإن كان الحصن معروثا »‪ :‬أنه عن دخول البشر ء لم يكن لأحد أن يقدم على‬ ‫<خول الحصن الممنوع ولوكان فيه شىء مباح ‪.‬‬ ‫فإن وصل إلى المباح بلا دخول فى محظور ء جاز له أن يتءاطاه ‪.‬‬ ‫وإن كان الحصن إنما هو عن الدواب فى التهارف ء ولا عن اايشر ء لميكن‬ ‫الحصن حاجزا عن المباح الذى فيه ‪ 2‬إذا كان فى التعارف ‪ :‬إنه عن الدواب ‪.‬‬ ‫و إن منم الحشيش فى الحسون و الزرع لمعنى المضرة ‪ ،‬فجاز منعه ‪.‬‬ ‫وإن منع لغير معنى المضرة على الزرع ء فلا حب منع الكلا" ‪.‬‬ ‫وهن حش حشيغا ي وعلق به تراب فهن أبى المؤثر ‪ :‬إنة أوجب رد التراب‬ ‫من الحشيش إلى الأرض التى <ش منها ‪.‬‬ ‫وكذلك عن عزان وغيره من المسلمين ‪.‬‬ ‫ولا بأس بالحشيش من الأرض المنتصبة ى مالم محدث فبها حدثا ء يلزم فيه‬ ‫الذمان ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬إن الحديش النابت فى الأرض ااملوكة ث ليس بلك لربها‬ ‫ومن أخذ ترابا » أو طفالة من مال رجل ايستبرئ؟ به ڵ فعليه أن برد ماله ‪.‬‬ ‫وتقول‪ :‬إذال يكن له قيمة » نلا بأس به ‪.‬‬ ‫ولا بأس به ع إذا كان إخراجه صلاحا للارض ‪ ،‬ولا قيمة له ‪.‬‬ ‫ولا بأس بالاستبرا‪٠‬‏ بحجر من أرذين الناس ولو علقت منها غبرة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢.٠٣‬س‬ ‫وجاز أخذ التراب للاستبراء من الطربق الجائز » إذا كان لا مضرة علبها‪.‬‬ ‫وإذا كان لا يعرف أن ه_ذا الشى‪٠‬‏ يضر أم لا » فلا أحب أن يجعل ذلك‬ ‫آنة‪.‬ه ‪.‬‬ ‫ومن استعان رجلا ‪ ،‬أو استأجره ببنى ي أو يعمل شيثا من الطاين ‪ ،‬نينصرف‬ ‫وفى يديه ورجليه أو بدنه طين ‪ .‬فإن كان مله ينتفع به ث فهو لصاحبه ‪ .‬وإنكان‬ ‫حما يغسل فلا بأس به ‪.‬‬ ‫ومن ربط دابة فى نخلة ‪ 2‬أو شجرة اخيره ك ‪ 7‬يكن ذلك يضر باانخلة ث‬ ‫‪.‬‬ ‫يه‬ ‫< فلا بأس‬ ‫آأو الشجرة‬ ‫ومن أعطى تين_ا فيه حب ) نإنكان مثل ما يكون فى التبن ء ألا بأس ده ‪.‬‬ ‫وإنكان أكثر نليرد إلى أهله ‪.‬‬ ‫ومن اختلط تبنه بتبن غيره ‪ ،‬فله أن يأخذ بقدر ينه منه ‪.‬‬ ‫والطب من النخل ‪ ،‬وجذور الذرة ى إذا كان جاز مم أهل الم۔لر فلا‬ ‫‪٠‬‬ ‫باس به ‪.‬‬ ‫والعسل الساقط ‪ ،‬والصمغ من القرط ‪ ،‬اللقساط من البساتين » وما كان مثل‬ ‫هذا معروناً بالإباحة ‪.‬م أحل البلد » فلا بأس به ‪.‬‬ ‫ومن الأمكنة المحظورة‪ ،‬مثل صحار وغيرها فلا احلالتقاط منها‪ .‬والله أع ‪,‬‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٤‬‬ ‫_‬ ‫القول السادس عشر‬ ‫فيا حرز به الانتفاع من المنازل‬ ‫وأجازوا لاساكن فى المنزل بأجرة ‪ ،‬أو منحة ‪ ،‬أو إباحة أو إدلال ‪ :‬أن‪.‬‬ ‫يملتى دلوه وقربته فى الندب التى فى البيت لصاحب البيت ع ما لم تكن مضمرة فيه‪.‬‬ ‫على صا حب البيت ‪ .‬ولا حدث فى البيت حدثا لم يكن ‪.‬‬ ‫وأجازوا ا۔تمال الأغدنة والأوتاد واللكوى اتى فى الجدار ‪.‬‬ ‫ولم يجيزوا لاسا كن أنيحدث فالبيت مصلى لمبكن‪ .‬ولا يصلح المصلى القديم‪.‬‬ ‫إلا برأى صاحب البيت ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن‪ :‬لاساكن فى منزل غسيره بأجرة أو غيرها‪ ،‬مثل ما لرب‬ ‫للغزل » من غير ضرر يبين فى الغزل ‪ .‬وله أن يربط فيه دابته ء ومخبز فى التنور »‬ ‫ويست من البثر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا مخبز فى التنور إلا رأى صاحب البيت ‪.‬‬ ‫ويوقد النار فى الموقد ‪ .‬ويقبول ويتنوط ث حيث يكون موضع البول‬ ‫والذاثط ‪.‬‬ ‫وينام ولايعلو ظهر البيت إلا رأى صاحبه ‪.‬‬ ‫‪ 1‬يكن من قبل ‪.‬‬ ‫ولا محدث فى جدار البيت وتدا‬ ‫وكإنان من قبل ع فله أن يعلق فيه » ويستعمله على قول ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠.٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫بوله أن يكسح ماحدث فى المنزل ‪ ،‬ويتضحه بغير رأى صاحبه ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن "بنرى ما على ظهزه من الحروق ء قبل أن يأى النيث ‪.‬‬ ‫فإذا جاء النيث ‪ ،‬ووقع عليه الضرر » جاز له أن ينميه ‪.‬‬ ‫ولم جىزوا له أن بركب بابا ©ؤ إلا مرأى صاح‪.‬ه ‪.‬‬ ‫وأجازوا له أن بركب الضلةء ويحدها عليه ث ويصلحها إذا غابت‪ .‬بغيررأيه‪.‬‬ ‫وأجازوا له أن يدق فى موقعة الحجر ى ويسةمل من حجارة النت ‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬يدخل فى عمله ضرر ‪.‬‬ ‫ولانعوز لأحد أن يسكن فى بيت أحد إلا برأيه ‪.‬‬ ‫ومن سكن بخير رأى رب البيت» فعليه الأجرة غ سكن قليلا أوكمثيرا ‪ 6‬إلا‬ ‫أن يكون قد خربه أهله ث ونزعوا منه الأبواب وتكره ‪ .‬فلا بأس على من اضطر‬ ‫خذ فيه يدآ ڵ ولا يدعيه له ‪.‬‬ ‫إل سكه ‪ ،‬ما‬ ‫وليس بأس بقضاء الحاجة فى البيوت المتروكة ‪.‬كما قال الله تعالى ‪ « :‬لس‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫مر‬ ‫عليكم جناح" أن تدخلوا بيوتا غير مسكو نة فيها متاع لكم » أى حاجة ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ومن دخل منزل قوم ‪ ،‬فليس له أن يتمخط فيه ‪ ،‬ويبزق فيه » أو فى ج_ذره‬ ‫إلا برأيهم ‪ .‬فإذا أذنوا له فعل ‪ .‬وإلا فما يمكن من ثيابه أو له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭‪« ٧» ‎‬‬ ‫‏‪_ ٢٣٠٦‬۔‬ ‫القول السما بع عشر‬ ‫فى الطا فى الأنفس والأموال باليد والفار وغير ذل‬ ‫وقيل ‪ :‬منكان مع رجل فى بيته » فعسدكوزا خطأ فكسره ڵ فأرى عليه‬ ‫أن يغرمه ء إلا أتنكون صاحب المنزل » أذن له أن ينقع به » فانكسر قى حال‪.‬‬ ‫انتفاعه ء فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫ه‪٥‬ن‏ دله ك ولا ضمان علميه ‪.‬‬ ‫ليحل له وعا ‏‪ « ٤‬ذا نكسر‬ ‫ومن ا۔تمعان ر‪+‬ل‬ ‫ومن ذعرت منه دابة » فوقعت حتى دكت شننثا منها ‪ 4‬فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫ومن سلم لأخر زجاحة } ايضع له فبها دهتا » على وجه الشراء ‘ فكسرت هن‪.‬‬ ‫يذه ؛ ولا ضمان عليه فها ك إذا ستنطت من دله‪٥‬‏ ‪.‬‬ ‫ومن طاب من رجسل ماء ليسةيه ك سلم إليه إناء فيه ماء » فسبقه ى فسقط‪.‬‬ ‫الإناء من يد الطالب فكسر » إنه إذا لم يتمد لذلك ‪ ،‬ولافرط فى حفظه ث فلات‬ ‫ضمان عامه » وهو أمين ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ضامن‬ ‫ك فو‬ ‫‪ 4‬وقبر ‪4‬‬ ‫‪ .‬ال نزعه‬ ‫خا‬ ‫ك فوجد ‪94‬‬ ‫طهر ‪2‬‬ ‫وهن‬ ‫فإن تركه بعد الطهر عليه وول ىكفنه غيره ‪ ،‬ولم يعرف ما حاله ‪ .‬فإذا كان‪:‬‬ ‫فى موضع أمن ‪ ،‬ولا خاف عليه ممن يكفنه » نلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وإنكان لا يأمن عليه ميمنكفنه » أومن المو ضم ء تأخاف عليه الذمان ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٠٧٣‬‬ ‫ومن جلس إلى حداد ينظره ء فطارتشرارة ء نفتأت عينه ‪ .‬قال‪ :‬عليهالدية‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬إنكان جلس إلى الحداد بأمره ‪ :‬فما أصاب الحداد ء عليه‬ ‫فيه الدية ‪.‬‬ ‫وإن كان جلس ل السداد بغير إذنه ء فليس على الحداد شىء ‪ .‬وهذا إذا‬ ‫كان فى منزله ‪ ،‬ندخل بغير إذن الحداد غ فليش عليه شىء ‪ .‬وإن دخل بإذنه ‪ ،‬أو‬ ‫كان فى موضع مباح ‪ 2‬فعلى الحداد الضمان ‪.‬‬ ‫ومن وطىء فى شباك ممدودة فى حريم البحر ‪ ،‬فخرق فيها شيثا برجله خطا »‬ ‫فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬ارفع عم هذا الموز ك فرف‪.‬ه عليه فا تخرق ‪ .‬نلا ضبان عليه‬ ‫ولو اخرق من حت يد الرافع ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ۔ فى رجلين جاء كل واحد منهما بكراز إلى التاجر » ليزن‪.‬‬ ‫هيا دهنا ث فوق لواحد فىكراز الآخر ‪ ،‬فعلى التاجر ضيان الكراز ‪ 2‬وما استءله‬ ‫اير ربه ‪.‬‬ ‫وإن وزن فيه ث ونيته أنه لصاحب الكراز ووضعه ‪ ،‬فلا ضبان على التاجر ‪4‬‬ ‫لأنه إما استعمله على أنه لربه ‪ .‬وإن سلمه إليه ضمنه ‪.‬‬ ‫وإن ل يأذنا له بالوزن ‪2‬كان ضامتا لما استعمل هن‌الكرازين » إذا أخذ كل‬ ‫واحد غير ربه ‪ .‬و لو كان ف هته أنه يزن اربه ‪.‬‬ ‫ومن استقى من بر على طربق ‪ ،‬فانتطع الدلو فى الر فاخرق ! فلا ضبان‬ ‫عليه ‪ ،‬مالم يتعهد لقطعه أو لحرقه » إلا ألى أحب أن مخرج الدلو من البر ث إن‬ ‫قدر على ذلاك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٨‬‬ ‫فضل‪‎‬‬ ‫ومن ألقى نار فى الطريق ء نأصابت مالا أو نفح ضمن‪7 ‎‬‬ ‫وإن وقمت منة جمرة ث ولم يهم بها » فا أصابت تلك الجرة منه‪. ‎‬‬ ‫فإن أنى آت ه فألقى عليها حطبا ء فأصابت بلهبها وزيادتها ‪ 2‬فإن ذاك على‪‎‬‬ ‫لذى ألقى الحطب‪. ‎‬‬ ‫إن وضع ف حقه نارا فأصابت بلهبها أحدا » فلا ضبان عليه‪. ‎‬‬ ‫ق‬ ‫< أو غ_يره‬ ‫شيثا ‪ .‬فإن أ حرق قص‪.‬‬ ‫وإن وصع ف غير ح‪٨2‬‏ نار ‪ .‬ؤ صارت‬ ‫حقة ث فتغاولت نةسا أو مالا بلهبها لزمه ‪.‬‬ ‫وإن حملتها الربح ڵ لم يلزمه ‪ .‬وإن وضع فى حقه ى فحملت الريح الاهب إى‬ ‫يمن ‪.‬‬ ‫غيره ك‬ ‫ف تذوره‬ ‫ك أو أوقد‬ ‫[ رضه‪4‬‬ ‫وفى موصع ‪ :‬ومن أحرق أحة ‘ أو حشدشا ق‬ ‫‪.‬‬ ‫ٹیىء‬ ‫عله‬ ‫يكن‬ ‫ك‬ ‫وأحرقته‬ ‫داره‬ ‫أو‬ ‫أرضه‬ ‫غ"‬ ‫إل‬ ‫منها شىء‬ ‫‏‪ ٤‬لخرج‬ ‫نارا‬ ‫وعن أبى الحسن ‪ :‬إذا علت النار » أصابت بلهبها مالا فهو على صاحبها ‪.‬‬ ‫وإن مالت بها ريح أحرقت ‪ 4‬لا ضبان عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإن أحرق بيتا له ث ولم يلم أن فيه أحدا ث احترق نيه رجل ‘ فلا شىء‬ ‫علمه‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪ ٢.٩‬س‬ ‫إن أحرق بيج لنيره ء ول بعل أن فيه أحدا « فعلية الد نه ‪.‬‬ ‫وإن علم أن فيه أحدا ع فتعمد لذلك » ذهايه التود ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بحرق بالنار ‪.‬‬ ‫قول أف معاو ه ‪.‬‬ ‫‪ :‬يفةل با اسشميف ‘ ق‬ ‫وقيل‬ ‫يمن أحرق فى واد ع فتتابع الحرق حتى أحرق خلا ث إن‬ ‫وعن ‪ 1‬سعيد‬ ‫وضع الفار ى موضع مباح له فيه الحرق ‪ ،‬مثل و'د‘ أو مال له » حتى أحرقت مال‬ ‫غيره وكان يدو ذلك مغه فى مباح ‪ .‬نقول ‪ :‬لاضيان عليه ‪.‬‬ ‫الضمان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عه‬ ‫ويعجبنى ‪ :‬إنكان فى حد الأمن هن وقوع الضرر ء أن لا ضمان علميه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا حمم نغورآً بيته‪ .‬فإذا حمم مثلما بحمم غيره؛ تما تؤ‪.‬نمغمرته‬ ‫فتو لد من ذلاك درر | إ نه لاضيان عله ‏‪٠‬‬ ‫بين خلافةتين ‏‪ ٤٫‬و يعلقوا‬ ‫لهم ‘ أن ش‪.‬لوه‬ ‫‪»)/‬عزلذ قوم وصف‬ ‫صدي عايل‬ ‫‪ 7‬ق‬ ‫‪.‬‬ ‫الثار‬ ‫أكاد‬ ‫ك حى‬ ‫الد ى‬ ‫أ خد‬ ‫النار عن‬ ‫فنهم‬ ‫‪3‬‬ ‫أمروا‬ ‫ك و‪.‬لمو ا ك‬ ‫ها نارآ‬ ‫فإن كانوا لايأمتون عليه منها » فعليهم الذيان ‪ .‬وإنكانواعلى سبيل مايأ‪.‬نون‬ ‫عليه ‪ 2‬إنهم على قدرة من أخذه » من ۔بيل ماكانوا يرجون ‪ ،‬أن لاضيان عليهم؛‬ ‫خيا قيل فى مثله ‪ .‬ولعل بعضا يذهب إلى الغمان فى مثل هذا على حال ث إذاكان‬ ‫الإحر اق حم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫( ‪ _ ١٤‬منهج الطالبين‪) ١٢ / ‎‬‬ ‫‏]؟‪ .١‬م‬ ‫القول الثامن عثمر‬ ‫فى الذمان بالصممرع والدفع والعين‬ ‫‪.‬‬ ‫لا دية أه‬ ‫الواقع ك‬ ‫‘ ذات‬ ‫ببت‬ ‫وق‬ ‫من‬ ‫على رجل‬ ‫ومن وم‬ ‫وإن مات للوقوع عليه © ملى عاذلة الواقع الدية ‪.‬‬ ‫ومن طلع نخلة » نصرع على أحد نقتله ‪ .‬فإن كان الطالمرب المال أو الأجير>‬ ‫دخل علايه هذا الداخل ء بإذن رب الال ص ف‪.‬لى الذى هرع عا۔ه الضمان ‪.‬‬ ‫وإن دخل بلا إذن رب المال ء لم بازمة له شىغ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يذن‬ ‫وإن مات الذى درع على غيره‬ ‫عليه نعله ص هلى المسترقى الذرة ‪ .‬وهى على لاعانل‪.3‬‬ ‫ومن أ رق غيره خلة ‪71‬‬ ‫فإن ماتا جينا ء فلا شىء على الأسفل ‪ .‬وعلى ال۔اقط ديته على عاقلةه ‪.‬‬ ‫و إن مات للسترقى } ولا شىء على استعين ‪.‬‬ ‫ومن صرع( فى بثر ‪ ،‬وجر آخر ‪ .‬وجر الثانى ثالثا ‪ .‬فإن الأول يضمن‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪٠.12‬‬ ‫اده‬ ‫‏‪٠١‬‬ ‫ه‬ ‫‪. 1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏\)‬ ‫‏(‪ )١‬قال على ‪ :‬بعثنى رسول انته _ صلى انته عليه وسلم _ إلى المن ‪ .‬فانتهينا إلى قوم‪.‬‬ ‫صاروا‬ ‫حي‬ ‫<‬ ‫بآخر‬ ‫متعاق‬ ‫رجل‬ ‫سقط‬ ‫إذ‬ ‫يتدافعون‬ ‫فبختما هم كذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للاسد‬ ‫زبية‬ ‫قد بنوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقتله ‪ .‬وماتوا من جراحتهم كام‬ ‫اه رجل حربة‬ ‫‪ .‬فانت _دب‬ ‫‏‪ ٠‬خجرح<هم الأسد‬ ‫فبها أربعة‬ ‫فقام أولياء الأول إلى أؤلياء الآخر ‪ ،‬فأخرجوا اللاح ليقتتلوا ‪ .‬فأتاهم على فقال ‪ :‬تريدوت‬ ‫ره‬ ‫رضيعم‬ ‫إن‬ ‫ةضاء‬ ‫بينكم‬ ‫أقضى‬ ‫أل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٥‬وحود‬ ‫صلى النه عايه وسلم‬ ‫أنه‬ ‫ورسول‬ ‫تة‪:‬تلموا‬ ‫أن‬ ‫هور‬ ‫وسلم فيكون‬ ‫النه علمه‬ ‫صلى‬ ‫الى‬ ‫تأ توا ال‬ ‫‏‪ ٤‬حى‬ ‫على بعض‬ ‫بعذ‬ ‫<جر‬ ‫وإا‬ ‫‪.‬‬ ‫القضا ؟‬ ‫فهو‬ ‫ربعالديةث‪.‬‬ ‫الب‬ ‫من قبائل الذين <قروا‬ ‫له ‪ .‬اجعوا‬ ‫ولا حق‬ ‫ذلك‬ ‫زه‬ ‫‪ .‬فن عدا‬ ‫بية‬ ‫الذى يةدى‬ ‫وثلث اندية ء ونصف الدية ث والدية كاملة ‪ .‬فللاول رب الدية ؛ لأنه هلك من فوق ثلاثة ‪.‬‬ ‫وللثاى ثلث الدية ‪ .‬وللنالك نصف الدية ‪ .‬ولارابم الدية كاملة ‪ .‬فأبوا أن يرضوا ‪ .‬فأتوا إف‪.‬‬ ‫البى صلىانة عايه وسلم ي وهو عند مقام إبراهم ‪ .‬نة عليه القصة ‪ .‬فأجازه رسولانته صلى انته‬ ‫‪.‬‬ ‫ازدحوا‬ ‫الذن‬ ‫الدية على قبال‬ ‫ونفى رواية ‪< :‬مل‬ ‫عليه وسلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٦١‬‬ ‫لثانى ء والثانى يضمن الثالث ع والأول لايضمن له أحد } إلا أن نكون البتر‬ ‫حقرها رجل متعديا فى طريق » حيث لايجوز ‪ .‬فيضمن الذى حفر البئر له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن دفر رجل آخر » فصرع‪ .‬على رجل فتتله ‪ ،‬فإن الدافر ضامن له‪ .‬ولاضيان‬ ‫على المدفوع الأول للثانى ‪ .‬لأنه منلوب ‪.‬‬ ‫الطريق ‘ وقع على رجلنتتله ‪ .‬فإن الديةعلى‬ ‫غهره‬ ‫ومن عر محجر ‪ 0‬وضعه‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫فستطا على رجل ك‬ ‫ك‬ ‫إذا ترديا من على شرف‬ ‫والمجنون‬ ‫‏‪ ٠‬والصى‬ ‫الحجر‬ ‫وصع‬ ‫مهن‬ ‫فات المسقوط عليه ‪ .‬فإن ديته على عاتلتيهما ؛ لأن عمدهما وخنأهما على العائلة ‪.‬‬ ‫ومن سقط على من عشى ق الطريق ‪ 4‬نالساقط ضامن ‪.‬‬ ‫ون إكان الأسقل واقتا فى الطريق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضامن‬ ‫الأعلى‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫فقول‬ ‫وقول ‪ :‬إن الأسفل ضامن ء إلا أن بكون قعوده من إعياء أو عذر فارجو‬ ‫أن لا ضمان علميه ‪.‬‬ ‫والماشيان ك أيهما سدع صاحبه » ضمن له ‪.‬‬ ‫وإن تألم السادع من ااسدوع ء ففيه سوم عدل ‪.‬‬ ‫وإن سدعت السفينة سفينة أخرى فعطبت» فعلى أهلها لأهلالسقينة المصدومة‬ ‫الضمان ۔‬ ‫وإن عطبت الصادمة » نلا شى‪ :‬لها ‪.‬‬ ‫‪- ٢٧١٢‬‬ ‫وإن تلافيا وتصادمتا » ضمنت "كل واحدة منهما للاأأخرى ما عطب منها ك‪‎‬‬ ‫وإنكان فهما ركاب‪. ‎‬‬ ‫وإن لم يكن فيهما ركاب » نليس على واحدة منهما ضمان ‪ 2‬إذا كانتا تسيران‪‎‬‬ ‫وكذلك الفارسان والماشيان » إذا تصادما ث ضن كل واحد منهما ما أصاب‬ ‫الآخر ‪ .‬وذاك على اااقلة لأنه خطأ ‪ .‬و إن كان عبد ء نعليه الذمان فى رقبته ‪.:‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن عرف نفسه أنه إذا نظر إلى الشىء أصابته من نظره آفة ‪ ،‬فعليسه غرم‬ ‫ما أتى على ع‪.‬خذه ‏‪٠‬‬ ‫سو ه و س ه‬ ‫‪ .‬ے۔ إ‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪- :‬‬ ‫احز اةقونك‬ ‫كروا‬ ‫كاد الذ ن‬ ‫و إن‬ ‫وقال ابن عباس ى دوله تعالى ‪»:‬‬ ‫» أى يصيبو ناك بالعين ‪.‬‬ ‫بأبصار ه‬ ‫<‬ ‫الدا‪:‬ة‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫ااهيغة‬ ‫الشاة‬ ‫إن‬ ‫ح‬ ‫العين‬ ‫م‬ ‫أسد كا نث‬ ‫بى‬ ‫أن‬ ‫وذلك‬ ‫تمر بأحدهم ‪ ،‬فينظر إليها‪ .‬شم يقول‪ :‬ياجارية خذىالسكةل والدراهم ‪ .‬ف‪:‬ثقينا بلحم‬ ‫تنحر ‪.‬‬ ‫مهن هذه ‪ .‬ها نبرح حتى تقم‬ ‫قال ‪ :‬وثم رجل بةرة تحلب ‘ فأعجبه درب شخم۔_ا ‪ .‬فقال ظ يمن هذه ‪.‬‬ ‫خافوا عينه ‪ .‬فتالوا له ‪ :‬الفلانية لأخرى را عنها » فهاكجا جيك ‪.‬‬ ‫وقال الأصمعى ‪:‬كان معنا رجلان يعينان » فمر أحدها حوض من حجارة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٣‬س‬ ‫فضإبوه‬ ‫ك فأخذه أه ‪_.‬له‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫فقال ‪ :‬داله ما رأيت كاليوم ‪ .‬فتطار الحوض‬ ‫بالحديد ‪ ،‬فهر عليه الآخر فقال ‪ :‬وأبياك أقل ما أضر رت بأهلك ‪ ،‬نتطابر أربم‬ ‫فلق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشخب‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رحلا سمع بولا هن ورا ء ال!ئط ‪ .‬فنال ‪ :‬إنه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ابنك‬ ‫إنه‬ ‫له ‪:‬‬ ‫فيل‬ ‫فنال ‪ :‬وانقطاع ظ راه !‬ ‫‪.‬‬ ‫رأس عله‬ ‫فقيل زه ‪ :‬لا‬ ‫‪.‬‬ ‫أمات‬ ‫بال ح‬ ‫دولها ‪ .‬ا‬ ‫فقال ‪ :‬إنه لا يبول‬ ‫وأما من يلزمه الذمان ‪ ،‬فى مثل هذا ى فهو من يقصد لإتلاف الشىء عمدا‬ ‫‪.‬‬ ‫منه لذلك ‪ .‬وإن ل يقصد بذلك إلى المذمرة ى فلا بأس عليه ‪ .‬والله أع‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٤‬س‬ ‫القول التاسع عشر‬ ‫فى ضمان الرا كبين فى البحر وضمان أموالمم‬ ‫هذا‬ ‫مال‬ ‫وما يتولد هن‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عدو‬ ‫جاد‬ ‫و‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫لغرزو‬ ‫أو‬ ‫إلا لحج (‬ ‫البحر (‬ ‫ركوب‬ ‫والفقهاء يكرهون‬ ‫‪.‬‬ ‫الهم و الخوف‬ ‫ص حب‬ ‫ركب البحر وذ‬ ‫وأما لطلب المعنشة فلا ‏‪ ٠‬ومن‬ ‫وأما أهل الضمير واليتين » همهم الوف فى البر والبحر سواء ء إلا من‬ ‫وحملهم‬ ‫ك‬ ‫اإ_اء‬ ‫ارله لأمشاهم عل‬ ‫اء‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجر؛‪٫‬وه‪٥‬‬ ‫آ‬ ‫‏‪ ٠‬و إما خافوه‬ ‫‪7‬‬ ‫دمف‬ ‫عليهكا أمشاهم على الأرض ‪ .‬وحملهم عليها ‪ .‬واكن ليريهم آياته ث ليزدادوا‬ ‫يقينا ‪.‬‬ ‫وقد أمشى الله عيسى عليه اللام على الماء ‪ .‬ولو شاء جله على المواء ‪ .‬والأمر‬ ‫أرادك‬ ‫ح<مث‬ ‫واحسد ك‬ ‫؛ لأن الخوف‬ ‫كله اه < لبس له شريك ‪ .‬واللوف واحد‬ ‫لا مانع منه يمنع ‪ .‬ولا دافع يدفم ‪ .‬كما أن ذا النون _ عليه السلام _ لم تكسر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬مر ‏‪ ١‬رنه ‪ )/‬حتى طرحوه‪٥‬‏ ‪ 7‬سرحت‬ ‫سفينتهم ( ولا اخرقت ‪ .‬ولكن أ حاط م‬ ‫وأجازوالمن أراد ركوب سفينة لا يعرف صاحبها » أن يركب فيما بإذن‬ ‫من يتصرف فى أمرها ‪ 2‬ويقاطم المتبلفين فبها » على ما يطمئن قلبه إلى ذلاك ‪.‬‬ ‫ك مشى| امه <‬ ‫مو صع‬ ‫ق‬ ‫رتعل‬ ‫له أن‬ ‫أذن‬ ‫يهل ‏‪ ٠‬فإن‬ ‫أن‬ ‫قاضذاه ف‬ ‫ؤن‬ ‫و ليستأذن‬ ‫حيث لا يؤذى أحدآ ‪.‬‬ ‫‏‪٧١٧٢‬ه _‬ ‫يأذن له بمكان معلوم » قعد حيث أمكنه ‪.‬‬ ‫إ«ن‬ ‫فإن حوله من قاضاه إلى موضع آخر تحول إليه ‪.‬‬ ‫وإن أ باح له المركب أن يقعد حيث أراد » قمد حيث أراد ‪ 2‬بلا أن يؤذى‬ ‫»‬ ‫أحدآ ‪ ،‬إلا أن يةع الاضطرار ء فلا بد من القعود ‪ ،‬ولو تأذى به مضطر مذله ‪.‬‬ ‫وإن أراد التحول إلى غير الموضع انذى أقعده فيه رب المركب ‪ ،‬يستغل‬ ‫من الشه مس } أو يقعد فيها من البرد } فهذا يشترط على من قاضاه أنه يقعد حيث‬ ‫أراد ‪ ،‬ويتحول فيه ‪ .‬وكيف ما أراد حمل فيه ‪ .‬فد أباح له ذلاث ‪.‬‬ ‫فإذا أباح له » وفعل ما لوس فيه مضرة » فى وقت الاختيار ك فجاز إن‬ ‫شاء ايل ‪.‬‬ ‫وإن لم يستحله أنه لا يؤذى أحدا فى ذلك الاوضع ‪ 3‬إذا استأذن ض‬ ‫الركاب » أن يةء_د معه على فراشه فى مضوعه ‪ ،‬بلا أن يضمر أحدا ‪ ،‬ولا يتعد على‬ ‫القماش الذى خاف عليه المضرة ‪ .‬ولا يةل ذلك ولا شيثا منه إلا لحاجة ‪ 2‬لابد له‬ ‫‪.‬منها ‏‪ ٠‬ولم يضر بغيره فى مسيره ولا قءوده ولا مجيئه ‪.‬‬ ‫وإن حجروا عليه ذلاك ‪ ،‬فلا يتةحدم على خلافهم ؛ لأنهم عل منه بعورات‬ ‫‪.‬م ركبهم ومواضعهم ‪.‬‬ ‫وأما لاضى إلىاللاء والوضوء ‪ ،‬أو التنور أو الغنطاس أو الناخذاء أو لحاجة‬ ‫لايد له منها ‪ .‬نإنكان لايضر ‪ ،‬ولم بحجر عليه رب الركب » فلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫والسلامة أولى به من الخاطرة » مما هو مستذن عنه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٦‬‬ ‫كوراء الركبان من البر إلى السفينة} ومن السفينة إلى البر » على سنة المركب‪‎.‬‬ ‫فى ذلاك‪. ‎‬‬ ‫وله أن ينزل فى الارب ‪ 2‬إذا قال الربان للفاس ‪ :‬انزلوا ‪ 2‬إذا تيقن أن الأسى‪‎‬‬ ‫للجهيم‪. ‎‬‬ ‫وإن لم يبن له ذلك ‪ 2‬اسةشار صاحب القارب فى النزول فيه‪ .‬فإن أذن له نزله‪‎.‬‬ ‫«إن لم يأذن له ل ينزل إلا برأيه‪. ‎‬‬ ‫والمراكب فى السفيغةء أن يتوضأ مانلدلاء الموضوعة على السناديسء بلا أن‪‎‬‬ ‫يستأمر فى ذلك أحدا ؛ لأنه معروف أنه مباح لراكبها مثل ذلك ‪ .‬وليس عليه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مشورة‪‎‬‬ ‫مشل ذلك‬ ‫ق‬ ‫وكل شىء فى المركب نباح للاسة بال ‪ ،‬نلا بأس باستماله بنير إذن‪ ٠ ‎‬وكل‪‎.‬‬ ‫شىء غير مباح ء نلا بجوز اسة‪.‬ياله إلا بإذن لنقدم فى الركب‪. ‎‬‬ ‫وااخسوبة‪‎‬‬ ‫با لسةمخة‬ ‫الل۔روف‬ ‫إلى‬ ‫الأمتعة‬ ‫من‬ ‫الأداة‬ ‫من‬ ‫للركب‬ ‫ما ف‬ ‫وحك‬ ‫إليه ‪ :‬أنهاله ‪ 2‬إلا أن يةر بشىء منهاء أو من متاعها لأ<د ‪ .‬فذاك ان أةر له بهم‪‎‬‬ ‫ومر لز‪.‬ته تبعة } وأراد أن يتخاص منها إلى منأةر له سها‪ .‬و إنعجز عنذلك‪‎‬‬ ‫تخلص منها إل من أقر بها‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫للركب‪‎‬‬ ‫لصاحب‬ ‫الرا كبين )هو‬ ‫لشرب‬ ‫الذى‬ ‫ق الففطاس‬ ‫الاء اذى‬ ‫و<‬ ‫نيم ؛ لأنه على ذلك جلهم ‪ .‬ولا بأس على‪‎.‬‬ ‫وعلى صاحب المركب الةيام للركاب‬ ‫لصاحبه‪‎‬‬ ‫‪ .‬و لبس س‬ ‫غيره‬ ‫تعمل إل ضرر‬ ‫المركب بشى ‪\. « .‬‬ ‫آثره صاحب‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٢١٧‬س‬ ‫۔۔‬ ‫لمركب أن يستأثره به ‪ .‬وعليه العدل فيه ‪ .‬ولوكان الماء شركة بين الراكبين >‬ ‫لكان من القحم ع أو مات أو ‪.‬رض أو غاب ‪ ،‬لميكن لساثر الركبان وصاحب‬ ‫السفينةك أن يشربوا من الماء ؛ لأن فيه شركة لذيرهم‪ .‬ولكن على صاحب السفينة‬ ‫الددل بينهم ‪ 2‬كما يعدل الوالد بين أولاده ‪ .‬نإن أعطى و!<داً جاز لاعطى وإثمه‬ ‫على الوالد ‪.‬‬ ‫وفيه قول ‪ :‬أن الماء كه للركاب ؛ لأن الضرر يدخل على الجي منهم‬ ‫ويجوز لارا كب أن يصانم صاحب للماء الذى فى الفنطاس ‪ ،‬أن يسقيه ‪ .‬وإن‬ ‫لزم أحدا من الركاب تبعة من الا ء أو زاد على قدر ما يشرب غيره ‪ .‬وكان ذلاك‪.‬‬ ‫رأى صاحب المركب ‪.‬‬ ‫فالذى ختاره فى الأحوط ء على القولين جيما‪ :‬أن يستحل صاحب المركب»“‬ ‫يعرمم » فرق ذلك على‪.‬‬ ‫وأن يتحرى بةدر ذلك للركاب إن عرفمم ‪« .‬دإدلت‬ ‫الفقراء ‪.‬‬ ‫والذى يقول ‪ :‬إن حك الماء بيع الراكبين يقول‪ :‬لو أن رجلا أصابه الظما ه‬ ‫وخشى من الموت » أن يشاور أصحاب المركب كلهم ‪.‬‬ ‫وعلى القول الآخر ‪ :‬يجوز له أن يشرب بإذن رب المركب » بقدر ما يجزيه ۔‬ ‫)‬ ‫فإن فضل مغه شىء ‪ ،‬فايرده ولا يض۔هه ‪.‬‬ ‫ولا بجوز لأحد أن يشترى شيثا من السفيفة‪ ،‬من غير ربها © إلا بإذن ربها ض‬ ‫إلا أن يبايعه أحد ثيابه التى هو لابسعها ه أو شيثا منها ع أو شيئا فى يده ‪ ،‬معروئا‬ ‫أنه له ‪ .‬والله اع ‪1‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢١٨‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو عمد فى التاخذا ‪ 2‬إذا خاف على الركب التلف ‪ ،‬فطرح المتاع برأيه »‬ ‫حنى الضمان عليه اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬له أن يندى الأرواح بالسال & ويكون شمان جميع ماطرح على جيع‬ ‫الركاب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ز ل زه يأخذ الدكراء على جله‬ ‫وقول ‪ :‬الذمان عله خاصة‬ ‫وأما إذا طرحه الربان برأيه » فذلك عليه ‪ .‬ولا ضمان على ركاب ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬الضمان على الجيم إذا خانوا إتلاف الال والنفوس ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫رحم‬ ‫مج‬ ‫بن‬ ‫ن على يد عن هسعلة‬ ‫وقال غرد ن محبوب ‪ :‬إن موسى‬ ‫أن أهل السفينة إذا اجتمموا على طرح المتاع ءكان الضمان على عدد الآ‪.‬رين به‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬بطر <‪4‬‬ ‫ذسخة‬ ‫‪.‬‬ ‫غيره‬ ‫طرح و أر‬ ‫على هن‬ ‫كان‬ ‫طرح بعدهم ( والباقون سكوت‬ ‫وإن‬ ‫وإن أذن إنسان بطرح متاعه ء فذلك إليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬إن لداحب السفينة ث إذا خاف الرق أن بطرح أمتمة‬ ‫‪.‬‬ ‫علهم‬ ‫الة‬ ‫‪.7‬‬ ‫ذاك‬ ‫المتاع ‪ .‬ويكون‬ ‫أدحاب‬ ‫‪ 3‬ولو كره‬ ‫الناس‬ ‫وإن طرح من متاع بعضهم ك صمنوا كلهم الحصص ‪.‬‬ ‫الضمان على قدر المتاغ ‪.‬‬ ‫المتاع ‘ كان‬ ‫الضرر عن‬ ‫كان النةع ؛ وصرف‬ ‫فإن‬ ‫‏‪ ٢٦١٩‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫بالسواء‬ ‫كان الضان على الروس‬ ‫الأنفس‬ ‫وإن كان عن‬ ‫وإن كان عن المال والأنقس ‪ ،‬فالضمان على الأمتعة والروس ‪.‬‬ ‫يلزمهم جيما من‬ ‫وإن كان فيهم صبيان ‪ 2‬والنفع للجميع ‪ 0‬أشبه أ‬ ‫طريق الحكم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫<يحة‬ ‫لمس عليهم‬ ‫ا لمبيان‬ ‫الححة‬ ‫طريق‬ ‫وأما هن‬ ‫مالا مضاربة أ وأ داب اللب ‘ نطرح‬ ‫‘ أخذ‬ ‫أ< د‬ ‫وإنكان ‪ :‬الركاب‬ ‫المال ف ذلك ‪ .‬و لاس هو كن‬ ‫التجارة من متاعه بالحصة ‪ 0‬الما ضمان عيه لرب‬ ‫أخذه السلطان ع بدفع المال إلية » أن ليس له أن يدفمه إليه ولو خاف على نفه ‪.‬‬ ‫الفرق فى ذلك ‪ :‬أن السلطان مخانه على نفسه ‪ ،‬وهذا يخافه على نفسه ونفس‬ ‫حوز داعه ‏‪٠‬‬ ‫له دفماً ‪ .‬والسلطان‬ ‫أحذ‬ ‫أمره منقبل اله لايطيق‬ ‫‪ .‬والمال والبحر‬ ‫‪.‬غيره‪٥‬‏‬ ‫فصل‬ ‫وحدث فى الأثر ‪ :‬ومن ساح فى مركب من البحر ي قكدسر فى موضع ‪ ،‬فيه‬ ‫يقيم » عنده قوت يوم ‪ .‬وفى ذلك الموضع الشام ساح من مكاسير المركب ص‬ ‫لا يعرف لن هو ‪ .‬وقد أضر به الجوع فله أن يأ كل من‌الطمام الذى منالمنسكسر‬ ‫لأنه قد صار فى حد التالف والذهاب على أر بابه ‪ .‬ولا ضمان عليه فيه » على قول ؛‬ ‫لأنه من اللقطات ‪ ،‬التى صارت فى حد الذهاب عن أر بابها ‪ .‬ولا يرجع‬ ‫فى طلبها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٠‬س‬ ‫س‬ ‫يعرف‬ ‫خالمن إليه ‪ .‬و إن‬ ‫وقرل ‪ :‬ش لقطة مضمونة ‪ .‬إن عرف صاحبها‬ ‫تصدق ك بماسل ذلك على الفقراء ‪ .‬وذات أحب إل ‪ ،‬من أ كل مال اليقے الذ‪.‬‬ ‫عنده فوت يوهه ‪ ،‬وبضر به أكله ‪.‬‬ ‫غصب المشركون قوما ثم أطلقوهم ‪ ،‬ومعهم مركب لأحد من الفاس »‬ ‫و إذا‬ ‫فجاز هم أن بركبوا فيه » يخلصوا أنفسهم من الملكة ء أو نتنة الشرك ع‬ ‫و يذمنوا اللكراء لأرباب المركب ! لأن من خاف على نة_ه السكة جاز له أن‪.‬‬ ‫يأكل مال غيره » وحى نةسه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أخذه النلالون » وأونقوه وفتغره ى وخاف على نفسه ڵ فافتدى‪.‬‬ ‫منهم بما قدر عليه ولو بمال غيره ‪ 2‬فهذا ماله ‪.‬‬ ‫ودهن‬ ‫له ربان‬ ‫نإنكان‬ ‫‪.‬‬ ‫بلدهم‬ ‫إلى‬ ‫فإذا ركبوا على هذه الصفة ‪ 0‬وو صلوا‬ ‫وااة‪.‬عة ! ليه ‪.‬‬ ‫و خلصوا هن الكراء‬ ‫دذه ركبوا ‘ فاهم تركه ق دله »‬ ‫الأما ‏‪٣‬‬ ‫شبه‬ ‫يكن له ريان ص ولا وكيل ‘ ولا ماللك ص كان عندهم‬ ‫وإن‬ ‫وعليهم ضمان الكراء‪ .‬لأ بابه ‪ 0‬حتى جدوا ثقة ى يوصل ذلك إليهم إن عرفوا‬ ‫ما ركبو ‏‪٩‬‬ ‫< قدر‬ ‫عليهم لأر‪,‬ابه‬ ‫والةوق‬ ‫ك‬ ‫حفظهم‬ ‫أمانة ف‬ ‫ذلاك‬ ‫أهله ‏‪ ٠‬وإلاكان‬ ‫عاميه ‪.‬‬ ‫ولا جوز همم بيعه » على وجه الحفظ لربه ‪ 2‬إلا أن خاف تلفه ‪ .‬فقول ‪ :‬لحم‬ ‫بيعه » وحفظ كذه ‪ .‬وإن تلف لزمهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ضيان إذا طلبوا حفظه لهم ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٢٧١‬‬ ‫فإن كسروا فى البحر ع قبل أن يصلوا إلى بلدهم ‪ 0‬أو بمد أن وصلوا ‏‪ ٠‬فإن‬ ‫و إن كان بلا تمد ‪ 2‬وكان بوجه مرن‬ ‫كان أخذهم له على وجه التعدى ضمنوه‪.‬‬ ‫وجوه الإجازة ل يضذمتوا ‪.‬‬ ‫وللغريق فى البحر أن يتعلق بما أهكنه من للركب أو غيره ث إللى أن ينجوا‬ ‫«ليس عليه ضمان ذلك ‪ .‬إن سلم وخرج به معه إلى السا<_ل » ضمفه لمن عرفه ‪.‬‬ ‫حإلا فهو بمنزلة اللطة ‪.‬‬ ‫و إن كسر قوم فى بحرء ومصتيهم سفيذة ك فأرادوا أن ركبوا فيها‪ .‬فكره‬ ‫تأهلها ك فتماتو ا بها حتى غرقوها ‪ .‬فإن عليهم ضمان ما جنوا من دلك ‪ ،‬إلا أن‬ ‫هكون السفيغة فيها محتءل همم ‪ ،‬فكره أصحابها حملهم فتعلقوا بها ‪ .‬فلا نرى‬ ‫عليهم بس ‪.‬‬ ‫ه إن لم يكن فيها محتمل اغير من فيها ‪ .‬نإن لاراكبين فيها أن جساهدوا‬ ‫ممن ‪ 5‬اد التعلق م ‪ 3‬إذا خافوا إتلاف الجيع والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال سعيد بن محرز فيهن تنكسر سينته ‪ ،‬فيذهب ماله فى البحر ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫‪.‬من استخرج مخه شيئا فهو له ‪ .‬ثم رجع يطلب فى ماله ‪ 2‬بعد أن استخرج ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫يعطى المستخرج أجرة ماله ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬من استخرج شيا } فله ندمه » فيي لزمه ما شرطه على نةسة ‪.‬‬ ‫حوالله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫«»‬ ‫»‬ ‫٭‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬س‬ ‫القول اامشررزت‬ ‫موا صحم‬ ‫فيا حوز به الانتفاع للحبوسين ف غير‬ ‫ولا شىء على الرهائن فى نزولمم وسك اهم فى الدور المنصوبة‪ ،‬إذ هم مقهورون‪.‬‬ ‫أفعالهم من‌المضمرة < أو تلفه‪.‬‬ ‫‪ .‬وماحدث ‪٥‬ن‏‬ ‫على ذلك ‪ .‬والضمان على من قهرهم فها‬ ‫؛ لأن‪.‬‬ ‫الخمان‬ ‫‪-‬‬ ‫فعلهم ك‬ ‫هن‬ ‫حشب‬ ‫أو‬ ‫تراب‬ ‫< هن آجر أو‬ ‫سها‬ ‫من بناء‬ ‫شىء‬ ‫الط فى الأموال مضمون ‪.‬‬ ‫وإن انصب فى المنزل ماء منهم } نلا ضمان فى ذل » إلا أن يكون مضرة‬ ‫فيه على أهل المنزل المنصوب منهم ‪ .‬فإن الضرر مصروف مضمون على من فعله ‪..‬‬ ‫وليس لهم أن يفعلوا فى المنزل ‪ ،‬ما فيه الضرر على أهله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬‏۔‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣‬نها ‘لو ضذوؤهم وشرا‬ ‫الاسةماء‬ ‫جائز لهم‬ ‫كر لأربابماء‬ ‫المنزل‬ ‫وإنكان‬ ‫ولا ضمان عليهم فها ‪.‬‬ ‫وإن لم يمكنهم حل الماء للوضوء إلى غير المنزل » جاز هم أن يةوضأوا فيها ‏‪:٤‬‬ ‫مهن فعلم ‪.‬‬ ‫الاء ض إلا أن محدث‬ ‫هن‬ ‫ولا ضمان فيا يقخصب مهم‬ ‫إ ليها ‏‪٠‬‬ ‫لاضطراردم‬ ‫ذلك مضرة فى النزل ‪ .‬فعليهم ضمان ما يتولد من الضرر ‪.‬‬ ‫وإن جمل همم الماء فى جرة أو جرتينءعفد بالوعة فى ذلك اللمزل لذلك المعنى‪..‬‬ ‫فذلك حائز لم ‪ .‬أن يضتوأوا عند الاضطرار ‪.‬‬ ‫وإن احقاجرا إلى بول أو غا‪:‬ط‪ .‬وفى المنزل بالوعة مجعولة لذلك ‪ ،‬جائز لهم‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫أن يقضوا حاجهم عند الاضطرار لذلك ويتوضاوا فيه ؛ لأنهم لا يمكنهم لغمزول‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إل غعره‬ ‫المغزل‬ ‫يكن ق‬ ‫ضيا زه‪ .‬وإن‬ ‫فعلهم‬ ‫المغزل‬ ‫على‬ ‫مصرة‬ ‫فعلهم‬ ‫من‬ ‫حدث‬ ‫و إن‬ ‫واضطروا لطرح بول أو غائط ء فوا ما أمكنهم ‪.‬مرى ذلك ‪ .‬والاضطرار غير‬ ‫الاختيار وإن انصب شىء من الماء الجول هم عند الونذ_وء أو الشراب‪.‬‬ ‫توه لنير ذلك شنوا ‪.‬‬ ‫أو الطهارة ‪ .‬وكان لا يمتنع منه » فلا ضمان فيه وكإن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫عليهم‬ ‫ضمان‬ ‫جله أم لا [ ا‬ ‫عل‬ ‫مكره‬ ‫لاي‪٬‬رفو‏ نه ك أنه‬ ‫من‬ ‫والا‬ ‫حاء‬ ‫و إن‬ ‫إذا كازعندهم أن الماء إما جعل فى ذلك المو ضع لاوضوء وللذسلء فى غالب ظنهم‪.‬‬ ‫وسكون النفس إايه ث أنه جعله هم من حب۔حهم ‪ .‬ولا يجوز أن هتغم بذلك الماء »‬ ‫لغير ما جمل له ث قى غير ذلك الموضع ‘ إلا أن سكون عادة مرومة » أن ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫وخبره‬ ‫وضوء‬ ‫‪٥‬ن‏‬ ‫أرادوه‬ ‫كنا‬ ‫‏‪4٫‬‬ ‫اا‪ .‬نجعل لاح‪+‬وسين ك ينتغ"و ن‬ ‫ومن علم أن ذلك الماء جهل له ولأصحابه البوسين همة { لا لذيرهم ‪ .‬وكان له‬ ‫عليهم دلالة فى ذلك الموضع ‪ ،‬لم يلزمه ضمان ‪.‬‬ ‫نإنكان ليس له عليهم دلالة ى خلص إليهم محل أو تل ى وإن ل يعرف‬ ‫من جل له » أعطى الفقراء قيمة ذلك ‪ ،‬وأوصى به فى ماله ‪.‬‬ ‫ق مغزل‪.‬‬ ‫الاء الذى‬ ‫من‬ ‫ا وله أن يتوضأ‬ ‫الدلاة‬ ‫سعمل ‪ :‬إذا حصرت‬ ‫وقال أ ر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ره فرضه‬ ‫انزل ء مادى‬ ‫مهن مواضع‬ ‫معصرة‬ ‫أقل‬ ‫ق‬ ‫غيره ك ويصلى‬ ‫‪.‬‬ ‫عمكنه إلا عمرة صلى وصن‬ ‫و إن‬ ‫‏‪ ٢٢٤‬س‬ ‫«إن صلى على بساط » ‪ 7‬تسكن فيه مضرة‪ ..‬فذلك امةميال له فى الحكم ‪.‬‬ ‫وأما الاطمئنانة إذا لم حوله من مكانه ث ولم بحدث فيه حدثا فلا ضمان فيه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬محوله ويصلى ك نه » وبرده فرد ‪ .‬ولا يشبه الاستعال ‏‪٠‬‬ ‫ومن علم أن الحا‪.‬لمين لداء مكروهون على حمله » فالماء من حله ‪ .‬ولا يجوز‬ ‫الوضوء منه » ولا الانتفاع به ‪.‬‬ ‫ومن اضتار إلى ذلك ء فعليه الخمان لأربابه ‪.‬‬ ‫وإن لم يعرفهم » أعطلى الفقراء قيمة ذلك وأوصى به فى ماله لهم ‪ .‬إن عرفوا‬ ‫‪.‬‬ ‫يوما ما‬ ‫و إن كان عنده فى غالب ظنه ‪ ،‬أن الماء جهل لمن يةوضأً خه ڵ وينتسل ) من‬ ‫النجاسات » من المحبوسين فى ذلاك الموضع ‪ 4‬نلا ضيان عليه فيه ‪.‬‬ ‫ولا جوز أن يستءءل الاء لغير ما جهل له ‪.‬‬ ‫لا بعرف كلامهم ‪ .‬وكان قى غالب الظن ء أن ذلك‬ ‫وإن وصل باا_۔اء غ‬ ‫اه لشرب الحبوسين ومنانمهم ع فذلك جائز لهم ‪ .‬وإن كان جاء بالقرب قوم »‬ ‫وجاء ليأخذها غيرهم » فلا ضيان عليهم ‪ ،‬إذا أتوا بهاء ولم بضم‪:‬وهم إياها ى إذا كان‬ ‫جاريا بالتارف بيهم ‪ :‬أن أر باب أهل القرب يأخذونها ‘ أو يأمرون من يةبضها‬ ‫إذا فرغ منها الماء ‪ .‬فلا شىء عليهم فى ذلك؛ ذيا عندهم فى غالب ظخونهم ى أن ذلث‬ ‫رجع إلى أرباره » لاءادة الجارية فى ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٥‬س‬ ‫ونمكان فى الحبس» جاءه قوم لايرفمم » فزوجره بامرأة لايعرنرا ‪ .‬ش أنوه‬ ‫بامرأة ۔ وقالوا له هذه امرأتك ‪ .‬فلا بأس عليه ؛ لأن العادة بين الناس على هذا ك‬ ‫لا أن يرتاب فى أمرهم ‏‪ ٠‬ترك الريب أولى ‪.‬‬ ‫ومن جبر على سكن مغزل‪ ،‬جاز له أن حل فيء طعا‪.‬ة وأءتمته وثيابه وكت‪.‬ه‬ ‫وآنيته التى يأ كل فيها ويشرب ے ويأمر بالدخول له فيها ‪ .‬ولا ضيان عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حبره‬ ‫والضيان على من‬ ‫وأما الاستبراء والةيعم بترابه » فالغصو ب لا محوز لأحد منه شىء ‪.‬‬ ‫ومن أحضر إلى السلطان وهو جاثر ‪ .‬وهو فى مغازل الناس ندخلها‪ .‬لا‬ ‫شىء عليه ‪.‬‬ ‫ولا مجوز له الدخول لغير معنى ‪ .‬ولاضيان على الداخل كرها » ولاعلى من‬ ‫و ‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله _‬ ‫قيما‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫المغزل غا‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫يسأله حاحة وينر ف‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ج‬ ‫‏‪+‬‬ ‫( ‪ _ ١٥‬منهج الطالبين‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧‬س‬ ‫المنام‬ ‫المسا حد وفضلها‬ ‫كتاب‬ ‫القول الأول‬ ‫فى المساجد وفضلها وما يجب ها وجوز منها‬ ‫بالو واليوم الآخر «‬ ‫الله مر ‪1‬‬ ‫مساجد‬ ‫‪ » :‬إما د‬ ‫قال اله تالى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪,‬ه‪..‬۔‬ ‫ے۔ س‬ ‫‏‪١‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫يسبح له فيها بالغذاء‬ ‫سها ام‬ ‫أنترتع والخ ك‬ ‫الارة ‪ .‬وقال‪ ) :‬قبيوتر أ ذن ار‬ ‫والآصال ‪ .‬رجال لاالمهبهم تجارة ولا بيتم" عن ذكر اثر وإقاع الصلاة وإيتاه‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هه‬ ‫ده‬ ‫_‬ ‫الزكاة ‏‪ ٦‬الآرة ‪.‬‬ ‫ما يله الناس ‪ 0‬من حسن البنا‪ 0 :‬وه لاح الجدر ؛‬ ‫ه يارة المساجد لبس هو‬ ‫وتزيين الياء ‪.‬‬ ‫وإما عمارة لمساجد ‪ :‬أن تصان ‪.‬ن الأح س» ودخول أهل الشرك والانض‬ ‫والجذب ‪ ،‬إلى من عذر أو خوف وأن لاترنع نها الأصوات بالدو مات وغيرهاء‬ ‫وعن البيم والشراء ‪ ،‬وإقامة الحدود والدفاعات ع والقبيح ‪.‬ن القول ‪ ،‬والموض‬ ‫فيا لا يعنى ع وعن دخول الصبيان والمجانين والأموات والهام والسباع واليزاق‬ ‫وأن تسل فيها‬ ‫والفخاع والخاط والبول والذائط ‪ ،‬وأن تنشد فبها الأشمار بالحان‬ ‫السيوف » وأن تتخذ طريتا ث وأن تنشد فبها الضالة ‪ 2‬وأن ؟ر فيها باحم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٨‬‬ ‫ك‬ ‫سو ‪3‬‬ ‫ك ولا دتخول‬ ‫امير‬ ‫با‪,‬‬ ‫؛سها‬ ‫ولا الو‪ :‬زد ؟ و لا ينجخ‬ ‫ببا لتصاو حر‬ ‫ولا ;دبى‬ ‫ولا توقد نمها نار لطمام ‪ ،‬‏‪١‬ول اصطلاء إلا من ضرورة ‪ .‬وءےوز السراج وأشباه‬ ‫هذا ومثأ_له ء وأن ترم » ويذكر فبها اسمه بالأذان والصلاة والذكر والقرآن ح‬ ‫‪.‬‬ ‫ومدا رسة ‏‪ -‬العلم ‪ .‬وأ‪8‬ن تكيس ‪ 6‬وخرج منها القذى » وكسى الحمر إن أمكن ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإلا حمبت بالحصى ؛ فإنه سنة ! لا روى أبو هريرة ‪ :‬أن البى _ تلاتة _ قال ‪:‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫النقيق‬ ‫‪ .‬يي‬ ‫الوادى‬ ‫هذا‬ ‫‪.‬مسجدنا من‬ ‫احصبو‪٩(١‬‏‬ ‫والمساجد ‪ .‬هى ‪.‬ي۔وت الله فى أرضه ‪ ،‬بنيت‪ :‬بالأمانة » وشرفت بالكرامة »‬ ‫وزينتها ‪ :‬نظاتها‪ ..‬وتعنايمها ‪ :‬ذكر الله فنها ء‬ ‫أ وقال وهب بن منبه ‪ :‬بلغ ابن عباس أن أناس جالسون فى المسجد ال_رام ص‬ ‫من ناحية بنى سهم ‪ 2‬يختصون حتى ارتفعت أصرانهم ‪ .‬نانطلقت إ ايهم فقال ‪:‬‬ ‫ألا أخبرك بالكلام الذى قاله الفتى لأبوب عليه اللام ى وهو فى بلاثه ؟‬ ‫قالوا ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قال الف‪ ,‬لأيرب عليه السلام ‪ :‬أما كان فى عظمة الله » وذكر اللوت ه‬ ‫إن انه ع‪.‬ادآ أسكنتهم‬ ‫‏‪ ١‬وا أيوب‬ ‫<<تمك‬ ‫‪ .‬و يتطع قلبك ‘ ويكسر‬ ‫ما يكل اسمانك‬ ‫خشيته من غير عو ولا كم ‪ .‬وإنهم البلاء النطقاء الحاء ء العلماء بالله‬ ‫الأرض متلة ئ‪ ‎‬ل‪٬‬غ‬ ‫ذأص‪.‬حت‬ ‫أو داو د عن ان حر قال ‪ :‬مطر نا ذات الة ‪6‬‬ ‫(‪ )١‬روى‬ ‫_‬ ‫علمه وسلم‪‎‬‬ ‫صلى الت‬ ‫الله _‬ ‫رسون‬ ‫قخذىى‬ ‫‪ .‬فلذا‬ ‫تحته‬ ‫‪ 9‬۔بطه‬ ‫‪.‬‬ ‫ثو به‬ ‫ف‬ ‫الرجل يأتى باممى‬ ‫‪.‬‬ ‫عمر‪‎‬‬ ‫ان‬ ‫‪ .‬وأ خرحه ااسهقى‪١ ‎‬أرضا ء ن‬ ‫هذا‬ ‫قتال ‪ :‬ما أ<سن‬ ‫الصلاة‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٢٨٩‬‬ ‫وبأيامه ‏‪ ٠‬ولكنهم إذا ذكروا عغاءة الله » تقطعت قلوبهم ث وكلت ألسنتهم"‬ ‫وطاشت عقولهم وأحلامهم ةَرفا ‪.‬ن الله ث وهيبة له ‪ .‬فها استيتنوا ذلك ‪ ،‬تقربوا‬ ‫إلى الله بالأعمال الزاكيةء والقلوب الحاشمة‪.‬و!ميرن الدا‪.‬سة البآكية ‪ ،‬لايستكثررن‬ ‫معه ااسكثير ‪ ،‬ولا يرضون له بالقليل يعدون أ نفسهم ممالظااين الخطين ع وإنهم‬ ‫لأبرأ البرآء ‪ .‬ويىدون أنفسهم مع المضيمين المفرطين ث وإنهم لأكياس أقوياء ‪.‬‬ ‫ناحلون ذاباون‪ ،‬قد برأهم الموف ونير أ لوام الشوع يراهم الجاهل فيقول‪:‬‬ ‫بالقوم مرض ‪ .‬وما بالقوم مر مرض ‪ .‬ويقول‪ :‬خو لطوا ‪ .‬وما خالط القوم أمر‬ ‫عظے ‪ .‬فنى كل هذا دليل على حرمة المساجد ‪.‬‬ ‫بعض؛ لا روى عن النى _ وكي _ أنه قال ‪:‬‬ ‫وبعض المساجد أفضل مر‬ ‫لا ت_ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ‪:‬لمسجد الحرام)و‪.‬سجدى هذا ‪ 2‬ومسجد‬ ‫إيليا ۔ يمنى اليت القدس ‪.‬‬ ‫ن‪ : _ :‬۔لا;(‪)٦‬‏ قى مسجحدى هذا أنضل هن أ اف صلاة ذيا سواه‬ ‫وقال ۔‬ ‫من المساجد ڵ إلا المسجد الرام ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫ارله ع‪٩‬‏‬ ‫_ رى‬ ‫المدق‬ ‫أبو تكر‬ ‫؛ آ روک‬ ‫فه‬ ‫و بناء المساحد همرغب‬ ‫رسول ام(") _ طن‪ _ :‬أنه قال ‪ :‬من بنى مسجدا لله ‪ 0‬ولو مثل مف<حص قطاة‬ ‫بانىلله له بيتا فى الجنة ‪.‬‬ ‫ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ى هر برة‬ ‫وا بن ‪.‬اجه عن‬ ‫والنسا؟ ى‬ ‫وأ ؛و داود‬ ‫والبيهقى‬ ‫‏‪ ١‬حد‬ ‫‏(‪ ١ )١‬خرحه‬ ‫وللتزمذى عن أبى سعيد ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الربيع عن اين عباس والخارى و‪٠‬سلم‏ والنساثف عن أبى هريرة ‪ .‬وافلألفاظ‬ ‫بعض اختلاف ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬آخرجه أحد عن اين عباس والبيهقى عن أبى ذر‪. ‎‬‬ ‫‪.‎‬م‪_ ٢‬‬ ‫` وينبفى لن أراد بنا مسجد لله ‪ :‬أن يتخير له موضتناً حلالا لا شبة فيه ۔‬ ‫وكذلك ترابه وما محتاج إ ليه من تبن وخشب ودعون ‪ ،‬وغير ذلاك ‪.‬كاه من‬ ‫أبواب الحلال الذى لاشبهة فيه ‪ .‬ويكون فى موضع متوسط للناس ‪ ،‬لا يتسكلغرن‬ ‫ة‪ ,‬ببا من اللا‪ 4 .‬وامي للصلاة ولاخذ كر ؟ لما روى أن‬ ‫الشقة إلى الوصول إايه‬ ‫الدي(" علو _ وقد رأى قوما من الأنصار قد استبنوا مسجدا ‪ .‬فقال ‪ :‬وسعزه‬ ‫تملا أوه ‪ .‬وكلا كثر أهله كان أفضل ‪ .‬ولايبذيه رياء ولا سعمة‪ .‬ولاببنيه بالزينة من‬ ‫خضرة وصفرة ونقوش ‪ .‬ولا لعل عليه الشرف ‪ .‬وهو الجار ڵ لما روى عن‬ ‫ان عامر ‏‪ 0٢‬أنه قال ‪ :‬أمرنا أن تبنى الساجد جا والدان شرفا ‪ .‬والجم الق‬ ‫لا شرف لها ‪ .‬ومنه يقال ‪ :‬شاة جاء أى لا قرن لا والأج؛‪ :‬الذى لا رمح له ۔‪٨‬ه‏‬ ‫فالحرب ‪ .‬وروى عنالنى _ طل _ أنه قال‪ :‬ماساء لقوم قط إلا زخرذرا"©‬ ‫مساجدهم كا زخرف اليهود والنصارى ؛‪٣‬م‏ وكنائسهم ‪.‬‬ ‫وروىأبوهربرة عزالنيى‪_٠‬‏ ظلمة أنه قال‪ :‬أحبالبلاد إلى الله مساجدهاء‬ ‫وأبنض البلاد أسواقها ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫إل‬ ‫‪. .‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬؟!‬ ‫إ‪.‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪٤1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫المغفرة ‏‪٠‬‬ ‫ور اهم فها‬ ‫ارزه‪.‬‬ ‫اهلها ‪ :‬صمف‬ ‫و‬ ‫الاخرة‪.‬‬ ‫اسواق‬ ‫من‬ ‫سرى‬ ‫وااحد‪:‬‬ ‫وتحفنهم فيها الجغة ‪ .‬فإذا دخلتم فبها فارتموا ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬يارسول ال( كيف نرنم ؟‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البيمقى عن أبى قتادة ‪ .‬وليس فيه ‪ :‬وكلما كثر ‪ .‬الح‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬آخرجه البيهقى‪. ‎‬‬ ‫(ء) أخرجه اين ماجه عن ابن عمر ‪,‬‬ ‫(‪ )٤‬أخرحه مسلم عن أبى هريرة والماك وأحد عن جبير بن ۔طعم‪. ‎‬‬ ‫(‪ ()٥‬أخرحه الطبرانى عن ابن عياس‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫‪.‬خلل ‪ :‬عليك بذكر‪ .‬الله ى والرغبة إليه ‪ .‬؛‬ ‫ومن دخل المسجد‪ .‬فليبدأ بدخول رجله المنى ‪ .‬وليقل ‪ :‬باس لل » والحمد‬ ‫ته ‪ 2‬والصلاة والسلام على رسول الله ‪ ،‬وعلى أولياء الله ‪ .‬السلام علينا وعلى عباد‬ ‫الله الصالحين ‪ .‬اللهم اغفر لى ‪ ،‬وافتح لى أبواب رحمتك ‪.‬‬ ‫وإن أراد المروج ء قدم رجله اليسرى ‪ .‬وقال ‪ :‬اللهم إلى أستنفرك ‪ .‬باسمك‬ ‫انصرفت ‪ 2‬وبذنى اعترفت ‪ .‬اللهم إف أستغفرك من سوء ما اقترنت ‪ .‬اللهم صل‬ ‫على حمد وعلى آل عد ‪ .‬اللهم افتح لى أبواب فضلك ورحمتك ‪ .‬يا أرحم‬ ‫الراحين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من حق المسجد ركمتان لداخله ء قبل القود ؛ لقول‪""٨‬‏ البى طلل‪:‬‬ ‫مامن عبد مؤمن ع مر بمسجد من مساجد الله ك فصلى فيه ركتين مكتوبة ‪ ،‬أو‬ ‫تطوعا ‪ ،‬إلا أعطاه الله من الثواب ملء مافى الأرض من المساجد ‪ .‬والمساجد‬ ‫هى مجالس الكرام » وحصن من‌الشيطان حصين‪ .‬والجلوس فبها رهبانية «خهالأمة‪.‬‬ ‫‪ .‬وكان يقال‪ :‬أدبموا الاختلاف إلى المساجد » إنك لن تعدموا كلة تدل على‬ ‫حدى ‪ ،‬أو تنهى عن رَرَى ى أو آية محكمة ‪ ،‬أو علا مستطرفا ى أو أخا مستفاداً }‬ ‫أو رحمة ‪.‬نتنارة » أو ترك ذنب ‪ ،‬إما حياء وإما خشية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج مسلم والنائى وابن ماجه وأبر داود عن أبى حيد قال ‪ :‬قان رسول انة‬ ‫حلى انته عليه وسلم ‪ :‬إذا دخل أحد المسجد فليسلم على التى صلى انة عليه وسلم ‪ .‬ثم ليقل ‪:‬‬ ‫اللهم افتح لى أبواب رحتك ‪ .‬فإذا خرج فليقل ‪ :‬اللهم أف أسألك من فضلك ‪.‬‬ ‫بلفظ ‪ :‬إذا‬ ‫قتادة‬ ‫‏(‪ (٧‬أخرجه اار بيع عن أف عبيدة عن جابر بن زيد وا لجاءة عن أ‬ ‫حخل أحدكم المسجد فليركع ركمتين قبل أن يجلس ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٢‬‬ ‫‪ -.‬أنيقال ‪ :‬مسيجذ ص أو مصيحفڵ بالقصغير ص علمى‬ ‫وهى التى ‪ -‬ول‬ ‫‪.‬‬ ‫الاستعمار والا نناص‬ ‫ومن شرف المساجد ‪ :‬أن لا تترك اعصية فيها ‪ 2‬ولا يكون القاعد فيها تصد‬ ‫لاستماع المعصية ؛ لأنه قيل ‪ :‬لوكان فى مسجد قرية مزمار ڵ أو بعض المنسكرات »‬ ‫< ولا يطيقون دومه ۔‬ ‫حب لأهله أن ي‪.‬طلوه ‘ لأجل ما بسمعون من الكر‬ ‫ة لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ‪.‬‬ ‫وجاء الدرك(‬ ‫وأجم‪.‬وا أن جار ااسجد لوصلى فى بيته ‪ ،‬لستط عند فرض الصلاة ‪ .‬وللكن‬ ‫العنى ‪ :‬لا تضميف له من الثواب ‪.‬‬ ‫وجار المسجد قيل ‪ :‬إلى أربعين ذراعا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من يسمع الأذان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من يسمع الإقامة ‪ .‬وقيل ‪ :‬حده من إذا سمع الأذان » وتوضأ ي ومشى‬ ‫يدرك الصلاة مع الإمام ‪.‬‬ ‫الأذى‬ ‫‪ :‬إن إماطة‬ ‫للحدرث‬ ‫الأذى عن الطررق والمسحد ك‬ ‫إماطة‬ ‫ويستحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاغط هن امس حد مهور الحور العين‬ ‫عن الطريق حسافة ‪ .‬ولتط‬ ‫الر بيع عن ابن علس‬ ‫‪ .‬وأخرجه‬ ‫‏‪ .٠‬وعن أى هريرة‬ ‫‏(‪ )١‬اخرجه الدارقطنى عن جام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عا؟ة‬ ‫عن‬ ‫حبان‬ ‫وابن‬ ‫‪_ ٢٣٣‬‬ ‫أن ينشد الشعر فى المسجد ‪ .‬وقال‪ :‬من فل ذلكه‪‎‬‬ ‫مة‬ ‫ونهى النم(_ _‬ ‫فقولوا له ‪ :‬فض الله فاك‪. ‎‬‬ ‫وروى_“ أن عمر بن الخطاب _ رحمه الله ۔ مر بحسان بن ثابت» وهو ينشد‪‎‬‬ ‫الشعر فى المسجد ء فلحظ إليه ى أو نهاه ‪ .‬فقال له ‪ :‬قدكنت أنشد فيه عند من هو‪‎‬‬ ‫خير منلك‪ .‬يمنى البى ملمة‪ .‬فقال له ‪ :‬لتأتينى بصحة ما قلت‪ .‬وإلا علوتكيالدرة‪‎.‬‬ ‫فاستشهد جماعة من الصحابة ڵ فشهدوا له بذلاث ‪ .‬فأمسك عنه‪. ‎‬‬ ‫وف رواية ‪ :‬إن النبى _ طَتيتة _ بنى لحسان منبرا يةول فيه الشعر ‪.‬‬ ‫والذى يتوجه معنا من القول فى هذا ‪ :‬أن ‪.‬من قال الشعر فى المسجد ء يمدحبه‬ ‫من لا يستحق المدح‪ ،‬أو يذم‪.‬ن لايستحق الذم‪ 2‬أويذكر النساءءيشغل بكذرهن‬ ‫اوب الرجال‪ ،‬أو يزيد بالحان‪ .‬فهذا معنا لامجوز‪ .‬وماكانالشر الذى نيه الحكمة‬ ‫لانة أو الاسلام ‘ أو شعر فية لدويق‬ ‫أو الل من أى فن كان ‪ 2‬أو يمدح به النى‬ ‫إلى لجة ث أو حذير من الغار » أو حث فيه على طاعة الله » أو سهى عن منكر ‘‬ ‫ولم يزد فيه حروتا أو ألحانا عند إنشاده ى نلا بأس فى‪.‬‬ ‫أو معنى من معاى الطاعة‬ ‫مثل هذا فيا معنا ‪ .‬والله أ علم ‪ .‬وبه التوفيق‬ ‫‪%‬‬ ‫»«‬ ‫»‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الخسة عن عمرو بن شهيب عن أبيه عن جده ‪ :‬نهى الني صلى انته عايه وسلم‪.‬‬ ‫وعن الحاق‬ ‫‪.‬‬ ‫وأن تنشد فيه الأشعار ‪ 6‬وأن تنشد فيه ااذالة‬ ‫عن الشمراء والبيع فى اأسجد }‬ ‫‪.‬‬ ‫يوم الجمعة قبل الصلاة‬ ‫(‪ )٢‬متفق عليه من حديث سعيد بن المسيب‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٧٢٣٤‬‬ ‫القول الثا ى‬ ‫فيمن تلزمذ مارة المساجد وحكى ذلك‬ ‫والمسجد إذا } يكن له مال يعمر به ‪ .‬فقيل فيه ‪ :‬إن الملمجد‪ .‬الجامع ‪ .‬عمارته‬ ‫فى بيت مال الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على أهل البلد عامة الرجال الأحرار البااغين المةيمين ى دون النداء‬ ‫والصبيان والعبيد والمسافرين ‪.‬‬ ‫وأما غير الجامع‪ .‬ثقيل‪ :‬فيه باختلاف‪ .‬بعض يقول ‪ :‬إنه ايس بمنزلة الجامع ‪.‬‬ ‫لى وجه الو۔يلة ‪ .‬ولا يؤخذ ر‪ 4‬عماره } لأن ‏‪ ١‬اءة قا ممة ق الجامع ‪.‬‬ ‫وإما هو ع‬ ‫و بعض يةول ‪ :‬تؤخذ به اره ككا يؤخذ أهل البلد بمية المجد الجامع ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫من الناس أن حمشب فى حارة مسجد } قد خرب‬ ‫وقيل ‪ :‬لو أراد رجل‬ ‫أو خرب منه شىء »كان له ذلك ‪ ،‬من غير مشاورة ث على هن تلزمه عمارته ‪.‬‬ ‫فإن أبى ذلك من المزمه ممارته ‪ .‬وقالو ا ‪ :‬حن نمر مسحدنا ‘كان لهم ذلك‪.‬‬ ‫ولم يكن له أن يتةسدم علبهم فى ذلك إلا برأيهم ‪ .‬نإن لم يعارضوه ك فله أن‬ ‫د لو ع ب لك ‪.‬‬ ‫والذى تلزمه عمارة المسجد ‪ :‬مكنان عنده فضل عن قضاء دينه الذى يلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ'لك‬ ‫ق‬ ‫تلحقمم‬ ‫ك يلا مضرة‬ ‫لزمه عوله‬ ‫صن‬ ‫ودوته ‘ وقوت‬ ‫‪ .‬قضاره‬ ‫‏_ ‪ ٢٨٣٥‬س‬ ‫والجامع ‪ :‬هو الذى يجتمم أهل البلد فيه لصلاة الجعة ى وتلزم عمارته من‬ ‫تلزمه صلاة الحية ‪ 9‬ومن تلزمه القسامة إلا الفتر » فليس تلزمه عمارة المسجد ؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله اع‬ ‫استطاع‬ ‫ااكلفة على من‬ ‫الأن‬ ‫فصل‬ ‫وإذا لم تعرف للمسجد طربق‪ ،‬حكم له بطريق بالئن ‪ ،‬من أقرب المواضع إليه‪.‬‬ ‫‪.‬والمن قيل ‪ :‬يكون فى بيت مال الله ‪.‬‬ ‫وطريق المسجد قيل ‪ :‬ذراعان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ثلاث أذرع ‪.‬‬ ‫لاسجد مال ‪ 2‬أدى المن من ماله » على قول ‪ .‬وإن وحد المسجد‬ ‫و إنكان‬ ‫لأنشهم اساس‬ ‫ول ين أن كانت <دذدوده من الأرض ‘ فإهم يتحرون‬ ‫منه دما ئ‬ ‫‪.‬‬ ‫مو ص‪.‬ه‬ ‫ومن كان پترب منزله مسجد خراب‪ ،‬لايقدر على حمارته ‪ ،‬نذلاك واسع له ‪.‬‬ ‫اولا يكلف فوق‪٤‬طانته‏ ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪= ٧٩٣‬‬ ‫_ ‪- ٢٣٦‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى هدم المساجد والاحداث فيها وعمارتها‬ ‫وما جاء فيها‬ ‫؟‬ ‫قال أ بو عبد الله ‪ :‬لا أرى نقض الساجد ى وهى قامة اتجدد أفضل مما هى‬ ‫لأن لا آمن أن حدث ما حدث قبل تمامها ‪.‬‬ ‫ك لةحددت‬ ‫ونقضمها‬ ‫أس‬ ‫المسألة ‪ .‬فقال ‪ :‬لا‬ ‫هذه‬ ‫وسألت أ با الحموارى عن‬ ‫أفضل منها ‪.‬‬ ‫وقال أبو مد ‪ :‬ولا بحوز أن يكتب فى قبلة المجد شىء من الآى أو شىء‬ ‫من المواعظ ‪.‬‬ ‫ولا نجعل التصاوير فىالمسجد وإن كا نت صورة ذاهبة الرأس نا بأس بها ‪.‬‬ ‫و إن كانت قبلة المسجد زائلة عن الةبلةء جاز أن ينقض ويستةبل به القبلة ‪.‬‬ ‫‪٫‬خ_اه‏‬ ‫إن‬ ‫عيره } و خاف‬ ‫مسد‬ ‫ف فر ية ‘ وفها‬ ‫ه سجد‬ ‫يدى‬ ‫ودهن أراد أن‬ ‫خرب الأول‪ ،‬أو خربه بعض أهله » فلا أرى بأس أر بينى ‪ ،‬إذا لم يرد ضرر‬ ‫أهل المسجد الآخر ‪ .‬و ماء المساجد حسن ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬إن خاف أن مخرب الآخر ء نلا يفعل ذلك ‪.‬‬ ‫والمسجد الضرار ‪ :‬قيل ‪ :‬هو إذا عمر مسجد خرب الذى يقابله ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٧٣‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬تفسح المساجد بقدر ما إذا سمع الرجل أذان المؤذن ‪.‬‬ ‫‪ .‬ه ‪,‬نالك‬ ‫يدرك مهم الصلاة‬ ‫ك‬ ‫إلى المسحدذ‬ ‫وتوضأً ‪ .‬ش ذهب‬ ‫البول‬ ‫أراق‬ ‫ُ‬ ‫حوز لهم أن بنوا مسجدا ‪.‬‬ ‫فإنأراد أحد أنببنى دون هذاالمقدار‪ ،‬فلاسنلطان منعه‪ :‬وما أحي أنيينى أحد‬ ‫مسجد بقرب مسجد ‪ 2‬إلا أن يكون لايقدر يمل إلى ذلك المسجد » فله أن ببنى؛‬ ‫لأن المسلمين قد رخصوا ابشير‪ ،‬فبنى مسجدا ؛ لأنه ضف عن الوصول إلى للسجد‬ ‫الكبير ‪.‬‬ ‫يتراء المسجدان ‪ ،‬وها فى القرية فى الما ات ء أو مخرب المسجد‬ ‫وقيل ‪ :‬ما‬ ‫الأول بمارة الأخير ۔ جاز ‪. .‬‬ ‫‪ .‬وإذا‪ .‬كان قوم يصلون فمىسجدهم‪ .‬ثمإن بعض أولثك ممن يبعد عنهمالمسجد‬ ‫جنوا مسجد قرب منازلهم ‪ 2‬وصلوا فيه وتركوا المسجد الأول ‪ ،‬فجائز لهم ى إلا‬ ‫آن تشكون نيتهم قى عمارة هذا خراب الأول » فلا يجوز على هذه النية ‪ .‬ورا‬ ‫وجدنا المساجد متجاورات فى القرى ث و نهل من السين إنكار فى ذاك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬لقرب‬ ‫قاستحسن حمارة مو ع‬ ‫‪3‬‬ ‫له مال يعمره‬ ‫مسحذ ك ول يكن‬ ‫و إن حرب‬ ‫لا باس عليهم س‪ -‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬جو د منه } وأجمع للحا‪-‬ة ميهك و بةو أ ايها‬ ‫حمده ‪ 0‬هو‬ ‫وجائز أن يعمر المسجد من ترابه ‪ .‬وكذلك إن ضاع منه ‪.‬يزاب أو غيره ‪' .‬‬ ‫<‬ ‫واحتاج إلى الصلاح ‘ أن يصاح ن ترابه ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢٣٨ -‬‬ ‫وإنك نت صافية قرب المجد الجامع واحتاج أن يهل منها طين أو تراب‬ ‫نلا بأس بذلك } إذا لم تكن به مضرة علبها ‪ .‬وإن همل منها ورد ترابا مكانه‬ ‫فلا بأس ‪.‬‬ ‫وار المسجد » وصرحة المسجد حماره من مال امسجذ ‪ .‬وأما المنارة فلا نعلم‬ ‫فيها شيئا ‪.‬‬ ‫ولا جوز أن بعمر بمال المسجد إلا الموضع المتقدم ‪.‬‬ ‫الميار ‪7‬‬ ‫إل‬ ‫همس حلذ خيره‬ ‫واحقاج‬ ‫حةتج‬ ‫ومن وقف مالا على عمارة مس ح<لذ‘ ه‬ ‫ولا حوز أن دمر به غيره من المساجد ‪.‬‬ ‫ولا بأس بما أعان به أهل الذمة عيارة المساجد ‪.‬‬ ‫الصلاة ره حائزة < على قول ‏‪٠‬‬ ‫ومن بنى مسحدا ف رم لوم » ومات الباى ‘‬ ‫وعلى من أحدثه قيمة الموضع لأهله ‪ .‬والرم لا هبة فيه ‪.‬‬ ‫إن ذهب الحدث ڵ فأ كثر القول أن المسجد لا يهدم ى والصلاة فيه جائزة ۔‬ ‫والهبة لا تصح » وعليه الضمان ‪.‬‬ ‫‪ 0‬ولا غائب ‪ 0‬ولا طفل <‬ ‫فإن وهب أصحاب الر م كلهم ‪ 0‬و يكن فم ة‬ ‫وجملوه لله ' فلا شىء لهم على البنى » وهبتهم فى الرم لاتثبت ‪.‬‬ ‫ومن اغتصب أرضا وبني فيها مسجدا } فلا نواب له ‪ .‬ولا جوز صلاته هم‬ ‫وق صلاة غيره اختلاف ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫‪ ٠‬واختاف أرمن فى حكم الأرض‪. ‎‬‬ ‫فقيل ‪ :‬لصاحبها هدم المسجد ‪ ،‬والانتفاع بأرضه ‪.‬‬ ‫ا ‪ :‬وقيل ن يرجع على المعتدى بةيمتها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن له أرضا شرواها ‪.‬‬ ‫وااجد إذاكا نت له صرحة مهجورة لا جدار عليها ث يمنع الدواب ‪.‬‬ ‫وله دراهم تفضل عن عمارة ما هو عامر ‪ ،‬فلا بأس بعمارة ما خرب منه ث إذا كان‪.‬‬ ‫فى النظار أصلح لعيارة المسجد ‪ .‬إ!ذا صح أ نه من المسجد ‪.‬‬ ‫‪7 .‬‬ ‫<و ل اللحد مو ‏‪ ١‬صع حر اب‬ ‫‪ .‬نإنكان‬ ‫هن المسحدذ‬ ‫وصرحة المسحدذ‬ ‫دلائل بقايا عمارة ‪ 2‬تدل على أنه كان صرحا‪ .‬فإذا كان هن المجد »كانت همارته‬ ‫من مال المسجد ‪ ،‬إذا رأى القاش أنه أصلح للمسجد ‪.‬‬ ‫وما لم يصح أنه من المسجذ » وسا يراد به زيادة فيه نلا ‪ .‬إلا أن يكون‪.‬‬ ‫فيد فضل عن ذلك كله ‪ .‬وكان ذلك أصلح ثكان ذلك جائز ‪.‬‬ ‫فإذا كان فى هذه الصرحة الخراب ترابڵ فينظر ما هو أصلح للمسجد ث من‪.‬‬ ‫تسوية التراب أو إخراجه ‪.‬‬ ‫والصبيان‬ ‫الدواب‬ ‫تنم‬ ‫اإ۔حد أبواب (‬ ‫على صرح‬ ‫جهل‬ ‫إذا‬ ‫نإنكان‬ ‫أصلح لله۔جد » جاز أن تجعل ذلك من ماله ‪.‬‬ ‫وكإنان إما هو صلاح للديار ‪ 2‬فذلاث على العيار ث دون مال المسجد ‪..‬‬ ‫‏‪ ٢٤٠‬۔‬ ‫تكن‬ ‫و إن كا نت آطعة لمسجد } فلا بأس الانتفاع بترابها لاخ۔جد ‪ ،‬ما‬ ‫حضرة على الأدل ‪.‬‬ ‫وإن ثبتت المضرة على الأصل » فعلى الفاعل إصلاح ما أفسد إلى أن يزول‬ ‫الذرر ‪.‬‬ ‫وإذاكانت لمسجد أرض متصلة به » وأوجب النفار أن محول المسجد‬ ‫مكان المسمحد عن الأرض ‪ 0‬فلا محجوز ذلاث فى الحكم ‪.‬‬ ‫مكان الأرض ‘ ‪7‬‬ ‫وأما فى النظر ع نإكان ذلاك أصلح لا‪.‬سجد ‪ 2‬ولاله لم يضذق ذلك عةدى ‪ .‬وإن‬ ‫خرب ااسجد » وله ملل قليل » لا تقوم غلته بنائه » نقى الك ‏‪ ٦‬حوز بيعها ‪.‬‬ ‫خرابا ‪ 0‬لا ترجى عمارته‬ ‫تكن مسماة وقنا عله ‪ 0‬و خرب‬ ‫وأما ف الجائز ‘ نإذا‬ ‫إلا ببيعها ‪ 1 2‬يضق ذلك على القا أحم بذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم نكن هذه القطمة ى تقوم بارة هسذا المسجد ‪ ،‬فيدنار فى ذلك القاثم‬ ‫‪.‬‬ ‫اأسلين‬ ‫وأمر‬ ‫دهره‬ ‫إن ل يكن علاىلمسجد ضرر بيارة بعضه ع ورجا أن يقوم بالعيارة فعمل ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن رأى جبر عياره على عيارة بقية المسجد » فعل ذلاث ‪.‬‬ ‫ماء ك‬ ‫}] و ‪:‬ق مكانه‬ ‫الأحد‬ ‫ك فذهب‬ ‫مسحدذ‬ ‫و إذا كان مال مرقوف على ‪7‬‬ ‫غلا يجوز أن يبنى به » فى موضع قرب ذلك اللسجد ‪ .‬ولا يكون الوقف إلا فى‬ ‫‪.‬‬ ‫حمو ضعه‬ ‫‪- ٢٤١‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫ومن قاطع طيانة على بناء جدار مجد واتع ى على أني يعملونه » وينمون‬ ‫أجرتهم ‘ وعليهم‬ ‫ما يغمى علمه ‪ 4‬سقط من أساسه ( فام‬ ‫عليه ‪ .‬فلما بلذو ا حد‬ ‫اد ‏‪ ١‬قامو ا‬ ‫ك‬ ‫أجرتهم‬ ‫تذهيب‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫شىء‬ ‫‏‪ ٩1‬ن فم‬ ‫‪1‬‬ ‫يتهو ا‬ ‫‏‪ ٠‬و إن‬ ‫بقى‬ ‫آ‬ ‫التام‬ ‫‪.‬‬ ‫الممل‬ ‫من‬ ‫ع\ يلزم‬ ‫( فلا أجرة‬ ‫طلب‬ ‫‪7 .‬‬ ‫أجرة‬ ‫بغير‬ ‫ام۔خد‬ ‫العمل ق‬ ‫اعترض‬ ‫ومن‬ ‫له ح‬ ‫يؤخذ بالاجرة ‪.‬‬ ‫حل فيه بنفسه ك أو ولزه »‬ ‫ومنكان علايه لأسمسدذ دراهم ى فداشز له أن‬ ‫أو خادمه ڵ أو دابته » وحسبه مما عليه لامسجد ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه الترفرق‬ ‫‪%‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫( ‪ -_ ١٦‬منهج الطالبين‪) ١٣ , ‎‬‬ ‫‪_ ٢٤٢‬‬ ‫الرا‪.‬‬ ‫القول‬ ‫ف توسوع المساجد وتضييتها‬ ‫وما جوز فبها وما لا جوز‬ ‫لاصلاح‬ ‫توسع‬ ‫< ‏‪ ١‬و أما أن‬ ‫المساجد يا اختص‬ ‫لا تضذين‬ ‫قال أبو الحسن ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فجانز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه ‪.‬اكان أصلح للمسجد ث من توسيع أو تضييق فجاز ‪ .‬وجايز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن ترفع الصمرحة ‪.‬‬ ‫واختلفوا ى نمايته » إذاكان قصير ث ورأى الجماعة أن ترفيعه أصلح ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬يجوز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا حوز إلا أن بكون هن مال هن أر اد الزيادة فيه ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫الزيادة هن‬ ‫صلاح‬ ‫ويكون‬ ‫ك‬ ‫حوز‬ ‫‪:‬‬ ‫فقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زيادة‬ ‫الخد‬ ‫زاد ف‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫املسحد الأول‬ ‫من أحدثه من ماله ض أو من قام ره ‪ .‬ولا محوز هن مال‬ ‫‪ < 9.4‬تشارك‬ ‫أو أعطاه عط‪.‬ة ا لعل أن زد‬ ‫وإن أوصى أحد للمسحد ‪:7‬‬ ‫الزيادة ‪ .‬والأول من امجد فى تلك الوصية و العطية ؛ لأنه قد صار حكه واحدآن‬ ‫وأما المال القديم فلا يمر به إلا الموضع القديم من المسجد ‪.‬‬ ‫مو ضعه ك ولا دعمر‬ ‫فير عن أساسه ولا عن‬ ‫المشجد ل‬ ‫وقال أبو عيذ الله ‪ :‬إن‬ ‫بعضه ‪ ،‬وخرب بمضه ‪.‬‬ ‫‪:٢٤٣‬‬ ‫وإذاكان باب المسجد قصير ء فجاز أينكسر ويرفع ‪ ،‬أو بكون واست‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قمصہ ى‬ ‫وبعض ستحب أن يترك بحاله © إلا أينكون فى تركه ضرر على أحد ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬لا يزاد فى بناه ولا ينقص ‪ ،‬إلا أبنكون ذلك صلاحا له ع إذا‬ ‫كثر نيه الديار ‪.‬‬ ‫ه ‪ .‬ويبني فيه‬ ‫وقيل ‪ :‬إذاكان سجد مغمى عليه جريد } فأراد عماره ‪5‬‬ ‫نقض ‪ ،‬ورأوا أن ذلك أصلح } فيجوز ذلك ء إذا ثبت معنى الصلاح © ويعطى‬ ‫الكراء من مال المسجد ‪ :‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫` ‪» +‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القول اعجامس‬ ‫فيا محجوز من الانتفاع عمال المساجد‬ ‫وفى طهارنها إذا تنجست وغير ذلاكث‬ ‫وإذا خاف أهل البلد من عدوهم والتجآوا إلى المسجد ء واضطروا إلى ذللك ‪.‬‬ ‫وتقلوا إليه الجندل وغيره ء ايجار برا به ‪ .‬قالاذطرار غير الاختيار ى لأن الأساجذ ‪.‬‬ ‫حملت لعمادة الله وأسباب الآخرة ‪.‬‬ ‫فعلهم‬ ‫ه‪ -‬ن‬ ‫تثبت‬ ‫ما‬ ‫ك‬ ‫ظ لةر رة نجزيهم‬ ‫ك‬ ‫ذلافث‬ ‫‏‪ ٥4‬ن‬ ‫ث‪.‬ثا‬ ‫ز فهل‬ ‫اضطر‬ ‫ومن‬ ‫مضرة ‪ .‬فإن أضر شىء من فعلهم ‪ ،‬فعليهم إزالة الضرر ‪.‬‬ ‫منها‬ ‫وقيل ‪ :‬لا باس أن ‪ .77‬وتد » فى حدار المسجد ; لةر بة ماء ‪ 0‬يشرب‬ ‫عماره ‘ إذا كان ذاك لا يضر المصلين ‪ .‬ولا يتولد مغه ضرر على ااسجد ‪.‬‬ ‫يكن من فبل ‪.‬‬ ‫ولو‬ ‫وكذلك الشبةء تغصب فى المسجدك ويلقى الحبل فى جذع المسجد لامحجن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫وه‬ ‫القول‬ ‫إذا‬ ‫له وتد‬ ‫أو دو تدوا‬ ‫ك‬ ‫لاسراج‬ ‫المسجد } كوة‬ ‫جدار‬ ‫حفر ف‬ ‫ان‬ ‫وجوز‬ ‫رأوا ذلك ‪.‬‬ ‫ومن بنى مسجدا فى داره ء له ولعياله » ولمن يصلى فيه ع فله أن ينتغم بنهر‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. ٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪٠- .‬۔‪-‬‬ ‫المسجد ‪ ،‬ويبنى فوقه ما شاء ص من غرف ‘ او ستور ‪ 2‬آوغير ذللك ز إذاكان ندور‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٤ ٥‬‬ ‫لجميع‬ ‫من مردم ‘ مياح ‏‪ 4٥‬الذخول‬ ‫ك وباب‬ ‫< ول يكن له طريق‬ ‫داره‬ ‫باب‬ ‫عليه‬ ‫من أراد الدخول إليه ‪ .‬وكان البنا ‪.‬من مال الثانى خاصة ء أو من مال هن أعانه‬ ‫و لهماله ‏‪٠‬‬ ‫أنه له‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١ : 17‬نه إذا سماه ‪.‬سه< دا ح وأراد به وجه الله ) فلا ينتفع به لغير ما يحوز‬ ‫و الانتفاع من المساجد ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا هل فى بستانه أو منزله مصلىءوأراد أن محوله‪ .‬نإنكانما۔كا‬ ‫له واخذه لنفسه ‪ ،‬فله أن مخربه ‪ ،‬ودءءر خيره ‪.‬‬ ‫وإخراج الريح فى المسجد » على المهد ‪ ،‬فيه تشديد ؛ لأنه أ ذى لاحاضر ينفيه ‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المسد‬ ‫الاحتبا‪ :‬ق‬ ‫واختلف ق‬ ‫‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬مكروه‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان من وجع فى ظهر المحتى ‪ 4‬أو ضعف جائز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حوز ولو لم يكن من علة كان بالثوب ؛ أو اليد ‪.‬‬ ‫وأجازوا الاحتباء يوم الجعة } والطيب مخطب فى المسجذ ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن يدخل الموتى والج المسجد ‪ ،‬ولا خارجه للصلاة ؛ اا روى‬ ‫أ نه قال ‪ :‬من صلى على جنازة فى اسجد فلا صلاة له‪.‬‬ ‫ن‪:‬‬ ‫أبو هريرة عن ‪57‬‬ ‫هن الذين‬ ‫يؤد أحدا‬ ‫ومن خاف على نقسه ‪ 2‬فله أن يتعد فى المسجد ص ما‬ ‫الصلاة } و يشغاهم عنها ‪.‬‬ ‫محضرون‬ ‫‪- ٢٤٦ -‬‬ ‫وكذلك الدواب إذا اضطروا إلى‪:‬ذلك ‪ .‬فإن أفسدت الدواب فى المنجد »‬ ‫من نجاسة أو روث » فعليهم إخراجه » وطهارة الجد ؛ متى قدروا على ذاك ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫وإن أحدثت الدواب حدثا ‪ 0‬هن دخول و خروج ‘ أو وقوف‬ ‫أو نفس ء فلا تقول بالضمان فى ذلك شيتا ‪. :‬‬ ‫وكذلك إذا اضطروا إلى إدخال شىء من المال فى امسجد ‪ ،‬من خوفامطر‬ ‫أو عدو ‪ ،‬ما ‪ 1‬يةولد مضرة على المسجد أو عماره من ذلاك ى لا بأس به ‪.‬‬ ‫ومن وضع حديدة فى المسحد ‪ 2‬أو غيره من المواضع الباحة » مثل ذللك‬ ‫كالسكين والجزر والفأس وأشباه ذلاك » فعقرت دابة أو إنسانا » فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وإن كارل فى موضع ‪ ،‬لا يباح نيه الوضع لثل تلك الحديدة ڵ فلا يبرأ‬ ‫من مل ذلك من الضبان ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫< أو احتراز من عدو‬ ‫ولا يعلى ظهر المسحد إلا لصلاح‬ ‫<‬ ‫لذر يب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫لمره <‬ ‫و الج المسجد أو‬ ‫والنوم ف‬ ‫وأما الأكل والشرب‬ ‫لبيت يلة أو أ كثر } لا بأس ذللك ۔ إن شاء اره ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا ‏‪ ٠‬إلا من ضرورة‬ ‫وأما أن تتخذ عادة أو مسكت‬ ‫‏‪.. 4٨‬‬ ‫إذا ر به هن ترا‬ ‫& فلا بأس عه‬ ‫مسجد‬ ‫ومن كتب كتابا ف‬ ‫‪.‬‬ ‫ويل ‪ :‬غير هذا‬ ‫ولا يجوز أن يؤخذ من ترابه ء ولا من طفاله للاستبراء ‪.‬‬ ‫_ ‪٢٤٧‬‬ ‫والبسط الملبسوطة ق المسجد فلا بأس بابالملاة عليها ‪ .‬و حكها للمسحد‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وأما البط المذكاة على الحراب أو غيره ‪ .‬فال‪. 1 ‎‬‬ ‫ا واختلف الناس فى الدمل فى اللسجذ ث فكره قوم ۔ وأجاز بعضهم الضبعة‬ ‫الخفيفة ‪ .‬مثل السةة و الياطة والنسخ )وغير ذلك من الضياع الق لاتؤنى أحذا‬ ‫إذاكان العامل ينتظر من الصلاة إلى الصلاة ‪.‬‬ ‫ويكره دخول الحائض والجفب المسجد؛ لقول البى _ ولة ‪ :-‬إف لاأحل‬ ‫المسجد لحائض ولاجذنب ‪.‬‬ ‫ونهى أن يرفع مقام الإمام فى المسجد ‪ .‬ونهى أن يتطرق أهل الكتاب فى‬ ‫المسجد ‪.‬‬ ‫اره‬ ‫‪ :‬لا ع عوا‏‪ ١‬إماء‬ ‫وقال(آ“‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ و ه‪.‬۔حلم‬ ‫لطريق‬ ‫المرأة‬ ‫ط يب‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫مساجد الله إذا خرجن تفلات ‪.‬والتفلة منالنساء ‪ :‬لق لاطيب فيها ‪.‬‬ ‫تة ‪ 7‬أن مسح بظهر امشحدذ من بول أو غاثط وأن تقضىالحا‪1+‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وهى‬ ‫جغلهر المسجد ‪.‬‬ ‫ومن قضى حاجته فوق ظهر المسجد ‪ ،‬فعليه لعنة الله ‪.‬‬ ‫ولاجوز لأحد أن يجامع زوجته فى المسجد ‪ .‬ولامحدث فيه الجنابة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الننانى عن آبى هريرة ‪ :‬إذا خرجت المرأة إلى اجد ‪ ،‬فلتغتسل من الطيب‬ ‫كما تغتسل من الجنابة ‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬أخرجه أحد ومل عن ابن عمر ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤٨‬‬ ‫وإن اضطر الجنب إلى الدخول فى ااسجد أو أجنب ‪:‬وهو فى امجد ‪ ،‬فإنه‪‎‬‬ ‫ينيمم ويدخل المسحد‪. ‎‬‬ ‫وكذلك الحائض والمشرك ‪ ،‬إذا دخلا المسجد ‪ ،‬واضطرا إلى ذلك ‪ .‬فإن‪‎‬‬ ‫كان به رطو بة يا على موضمه وغنل‪. ‎‬‬ ‫ومن أجنب فى المسجد‪ .‬فقيل‪ :‬إنه إذا قبه يسحب ثو به الطاهر‪ ،‬و يمشى علميه‬ ‫ومخرج ‪.‬‬ ‫ومن رأى نجاسة فى المجد » فيستحب له إخراجهاء إن قدر على ذلاث ۔وإن‬ ‫يفعل ء فلا يبين لى عليه إم ‪.‬‬ ‫وكذلك إن رأى أحدا يصلى بنجاسة أو على نجاسة ‪ ،‬فيستحب له إعلامه ‪.‬‬ ‫وإن لم يامه نلا أم عليه إلا الإمام فى الصلاة ‪ .‬فإن علىالمأموم إعلامة ‪٬‬لأن‏‬ ‫صلاته لام إلا بصلاته ‪.‬‬ ‫وحصى ااسجد إذا أصابته تجاسة ‪ ،‬وضربته الشمس والربح ث وذهبت منه‬ ‫عين النجاسة وأثرها طهر ‪ .‬ولو ظهرت عليه الشمس ‪ 4‬وهى باردة ي كه سواء‪.‬‬ ‫وفى ضرب الريح أو الثءس وحلها اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن كان للنجاسة أثر أو عين قامة نلا يطهر ى إلا أن يطهر با!اء ‪ .‬فإن‬ ‫يكن ماء تيمم بالتراب ‪.‬‬ ‫وإن انصب فى المسجد دهن أو غيره ‪ 2‬مما يبتى له زهم وغسل ء وبقى الزهم‪،‬‬ ‫د نه طهر ‪ 2‬إذاكان أصله هن الطاهرات ‪ 2‬وعارضته النجاسة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫أو لحم خنزر ث أو شىء من النجاسات الذاتية‪» ‎‬‬ ‫وإن كان أصله من ميتة‬ ‫إنه جس ما بقى الزهم‪. ‎‬‬ ‫وإن آنت راثحة الكنيف أهاللمسجد ‪ :‬صرف الكيف أو راحته‪ .‬إلاأن‪‎‬‬ ‫يصح أن الكنيف كان قبل المسجد‪. ‎‬‬ ‫ومن طرح حعى من المسجد نجسا ء أبدل مكانه حمى طاهرا‪. ‎‬‬ ‫ومن حول الحصى من موضع غليظ إلى موضع رقيق من المسجد فلا بأس‪. ‎‬‬ ‫ومن رأى شيثا فى المسجد ع مثل نعل ‪ ،‬أو ثوب ‪ ،‬أو غير ذلك جا يشغل‪‎‬‬ ‫المصلى ‪ ،‬ذله عزله عنه ‪ .‬ولا ضمان علية فيه‪. ‎‬‬ ‫ولا يجوز أن تحول بسط مسجد إلى مسجد غيره‪ .‬ون وجد فى المسجذ ثيثا‪‎‬‬ ‫مثل النوى والمر والخطب وغير ذلاث ‪ ،‬ورى به ء فلا ضمان عايه‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن تركه قى غير حرز ضن‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن بشير بن محمد بن محبوب دخل المسجيد‪ ،‬وهو يجر ردا‪:‬ه ‪ ،‬فسدع‪‎‬‬ ‫قارورة فى امجد ‪ .‬كسرت واندب مافيها‪ .‬وانصرف بشير } ول يلزم نةسه‪‎-‬‬ ‫ضمانا‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن بعضا كانوا مخرجون الدعون من المساجد‪. ‎‬‬ ‫والثوب الجدب لا يدخل المسجد‪. ‎‬‬ ‫ولا يترك أهل الذمة يدخلون اأساحد } إلا من ضرورة‪. ‎‬‬ ‫وقال [ بو الحس‬ ‫‏‪٥٠‬رن‪.‬‬ ‫ن ‪ :‬لا يمنع من أرا د ق الحكم ‪ 0‬من دخول المسجد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢ ٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‪--‬۔‪‎‬‬ ‫حائض ؛ ولا جنب » ولاكافر إلا المسجد الرام ‪ .‬وقد أنزل(" الجبَىتلة وفد‬ ‫)‬ ‫مقيف فى امسجد ‪.‬‬ ‫ا والكف إذآاذاه الحر ‪ 2‬له أن يصمد على ظهر المسجد‬ ‫وجوز أن يطرد السكران من اجد ولو جاء فى وقت‪:‬الصلاة ‪.‬‬ ‫والقضاء فى المسجد جائز ‪ .‬ولا تقام فيه الحدود ص إلا اللعان ‪ 2‬فإنه لا يكون‬ ‫إلا فى المسجد بعد صلاة العهر ‪.‬‬ ‫وجائز أن تستهءل بثر السيد } لفشل الثياب » وسقى الدواب ‪ 2‬والوضوء ‪،‬‬ ‫وطهارة النجاسة ‪ .‬وكذلك دلوها ‪ .‬وكذلك آبار الطرق ‪.‬‬ ‫ولا بأس على من تروح بالراوح التى فى المسجد ‪.‬‬ ‫ولا بجوز لأحد أن بحول شيئا ‪ .‬نالبسظ ي ‪.‬ن موضع إلى مو ضع مناأسجد‬ ‫اليت‪.‬د عليها به » أو يام ‪ .‬وأما للصلاة غا نز ‪.‬‬ ‫ومندخل المساجد » فوجد فيها خروسا فبها ماء ث ولم حد معها أحدآ من‬ ‫اليس له أن يشرب منه » حتى يهم أنه مجعول‬ ‫الناس ( و يعرف ما هذا ا!_اء‬ ‫لكل من يريد أنيحجىء يشرب منه‪٬‬‏ منغنى أو فقير ؟لأنه إنكان للسبيل ‪ ،‬فهو‬ ‫الفقراء ‪ .‬وهو مجهول أيضا ‪.‬‬ ‫والحجارة الموضوعة فى المسجد حكمهاله ؟ لأن المسجد والمال فى هذا سواء }‬ ‫ينتفع ره ‪ .‬وازله أع ‪ .‬وبة التوفيق ‪.‬‬ ‫إذاكان مثلها‬ ‫‪7‬‬ ‫«‬ ‫»٭‬ ‫(‪ )١‬ذكره فى نيل الأوطار ولم ينسبه‪'. ‎‬‬ ‫_‬ ‫\‪٢ ٥ ١‬‬ ‫فى أموال ال۔اجد وضيانها وحفظها والخلاص منها ‏‪٠‬‬ ‫خلاللسجدء ومجملونها ق ‪ .‬أحدهم أو غيرهم ‘‬ ‫‪ -‬وقيل ‪ :‬إن العمار يتراضون ف‬ ‫عمن يؤمن على ذلك ‪ .‬فإن اتفقوا ‪ .‬وإلا جبرهم الحاكم أن يجملوها فى يد أمين ممن‬ ‫يقوم سها ى و ينفذها قى صلاح المسجد‪.‬‬ ‫خلة أو خلا للمسجد ء أه غير الندل‪٤‬نهو‏ أولى من غيره ‪ ،‬بقيامها‬ ‫ومن وقف‬ ‫وحفظها ث وحفظ غلتها © وإنفاذها فى صلاح المسجد ‪ .‬على رأى حماره ‪ ،‬ما أوتنها‬ ‫“٭و له ‪.‬‬ ‫ومن لزمه ضمان مسجد\ فسله إلى ثقة ك ممنيقوم بالسجد ويلى أمره ‪.‬م تلف‬ ‫ن يد متولى لمسجد ى قبل أن يجعله فى شىء منْمرافق لمسجد نقد برىه المس ا‬ ‫بتسليمها كتسليم زكاته إلى ااساعى ‪.‬‬ ‫ومن جعل عبدا لخدمة المسجد » وخيف منه الهرب ؟ فعن ابن محبوب ‪ :‬أنه‬ ‫لا يجوز بيعه وشراء غيره ؛ لأن الذى يشترى عسى عره أقصر ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه ضمان لمسجد ‪ ،‬واستأجر من يعمل فى لمسجد ‪ ،‬بتدر ما عليه‬ ‫الأحير من أجرته نعلم ما عمل » فوقنذ برىء‬ ‫أبرأه‬ ‫‪7 .‬‬ ‫من الضمان‬ ‫من الضمان الذى‬ ‫عليه لامسجد ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٢‬س‬ ‫ومن كان بتربه تخل للمسجد » جاز له أن بجمعها ويبي م ثمرتها ء و يصلح‬ ‫المسجد بها ‘ إذاكان هن عماره ‪.‬‬ ‫وار المسجد ‪ :‬هم من يملى فيه » وحافظ على الصلاة فيه ‪.‬‬ ‫>‪.‬‬ ‫ذلاک‬ ‫ق‬ ‫ا ىز لن احتسب‬ ‫له شدثا بيع ك‬ ‫يصلى ف غيره ( ورأى‬ ‫ومن كان‬ ‫بقوم به ولا يضيعه ‪.‬‬ ‫وإذاكان للمسجد جذوع موضوعة نسرق منها شيثا‪ ،‬جاء رجل إلىالباق ‪2‬‬ ‫خهله إلى منزله » حافظا له » حدث خوف ع فهرب الحامل لاجذوع ء فأخذت هن‬ ‫بيته ء نلا ضمان عليه فيها ‪ .‬وإنكان المسجد مستغنيا عن الجذوع ص جائز بيعها‬ ‫فى مصالمهء إذا لم تنفعه ولا يجوز لأحد أن يةوهه علىننسه ‪ ،‬إلا أن يدخل مكانه‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫<بر ا منه‬ ‫و إن كان فى المسجد دعن أو شىء »ما فى المسجد المسجد قد رث وخلق ى‬ ‫ك‬ ‫اليمة‬ ‫ق‬ ‫زاد‬ ‫ما‬ ‫أجر‬ ‫‏‪ ٠‬وله‬ ‫وأجود‬ ‫خير مذ‪4‬‬ ‫وجهل مكانه ما هو‬ ‫«‬ ‫أخذه‬ ‫ان‬ ‫جاز‬ ‫ك وتجعل له‪.‬‬ ‫من‌الفاجوش‬ ‫الله عنه ‪ -‬وأخذ البل‬ ‫الشيخ أبو مالك ‪ -‬رى‬ ‫وقدكان‬ ‫من عنده حبلا أجود منه ‪ .‬وإن كان ذلك رأى المار ث فهو أحب إلينا ‏‪٠‬‬ ‫التعارف ق مال المسحد من الخطب وغيرها مما يكون ‪ 9.4‬تعارف الخاس‪.‬‬ ‫وجوز‬ ‫فى البلد » على قول بعض ‪.‬‬ ‫وسدرة المسجد إذا كان نبتها لافيمة له ع نلا بأس به‪ .‬وأ كله أولى من‌ذهابه۔‪-‬‬ ‫وما نبت فى الم۔جد محتلف فيه ‪.‬‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫لها ‪.‬‬ ‫‪ :‬يكرن‬ ‫فةيل‬ ‫وقيل ‪ :‬يكون للغقراء ‪.‬‬ ‫؟رتها ‏‪٠‬‬ ‫لافقراء أ كل‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫والمسحدذ‬ ‫بين الطريق‬ ‫و إذا كانت شجرة‬ ‫باع ف صلاح‬ ‫وإذا كان لا يمة “كان النصف للةةر اء ; والنصف لأسحدك‬ ‫‪.‬‬ ‫للذى‬ ‫أ ‪1‬‬ ‫‪:‬المسجد ‪ .‬ولا حوز‬ ‫وإن كانت تحت نخل موقوفة للمسجد صرم ‪ ،‬أنى بيع الصرم منها اختلاف ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن الصر م من الأصول } وامض أجازه ‪ 0‬وحعله بمنزلة الغرة ‘‬ ‫بعص‬ ‫إذا كان المال لايحتاج إلى الفسل ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«ا‬ ‫‪%‬‬ ‫٭‬ ‫س‬ ‫م‪٢٣٢٥‬‏‬ ‫۔‬ ‫القول السا بع‬ ‫فى الإقرار والوصايا والوطية والصدقة المساجد‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫)‬ ‫قال ‏‪ ٢‬ميد _ رحه الله ۔ فيمن أقر بنخلة المسجد ء أو تصدق بها عليه »‬ ‫أو أعطاه إياهاء أو أعطاه إياه ‪ .‬فى ذاك اختلاف ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬المسجد وما يشبهه لا إحسراز عليه ‪ .‬وتصح له العطية باللفظ دون‪.‬‬ ‫الاإحراز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه الإحراز ‪ .‬فإن أحرز له قبل الرجوع فى المطلية أو الهبة » ثبت‪.‬‬ ‫له ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك الإفرار والصدقة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه الإحراز فى غير الإقرار ‪ .‬ولا إحراز عليه فى الافرار ‪.‬‬ ‫ومن ا<تسب للمسجد ء وأ حرز له» جاز له جمع ذلك ؛ لأ نه لس لأحد بينه ۔‬ ‫ولو أحرز صى بإذن والده أو عبد بإذن سيده جاز ‪ .‬وإن أنكر المعطى‬ ‫حلميفه ‪.‬‬ ‫أو المقر » فلا يجوز المحتسب‬ ‫وكذلك السب ليتم وغيره ؟ لأنه لايتطم الحجة ‪.‬‬ ‫وأما إحراز الذمى المسجد » فلا يثبت على المسلم» ويثبت على ذمى مثله ‪.‬‬ ‫لينا مسجد ڵ فبنى به ڵ وبق شىء ء فليس له أخذ ما بق ۔‬ ‫س‬ ‫ومن ل من ماله‬ ‫‪_ ٢٥٥‬‬ ‫وإن وقف شيثا لمسجد ء فذلك جاثمر ث فى ضحته وبمد موته ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ما فضل فهو للفقراء فذلك جائز كما جهله ‪.‬‬ ‫وإن رجع فقيل ‪ :‬له الرجوع على قول ‪.‬‬ ‫ومن وقف نخلة ‪ ،‬ينطر ثمرتها صانمو شهر رمضان ‪ ،‬فىمسجد‪ ،‬أو غيره من‬ ‫المواضع ءفلم يوجد من يأ اها فلا جوز صنف ثمرتها إل غير ذلك الموضع ۔‬ ‫وينظر بها ع إلى أن يوجد لها ‪7‬كل ؛ فى هُذا الاوضع ‪.‬‬ ‫وفى عجم القر الذى يفطر به فى المجد ‪ .‬فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬قيل ‪ :‬هو للمسجد ۔'‬ ‫وقيل ‪ :‬هو لن أخذه من الناس ‪.‬‬ ‫وتحب أن يغتبر به الغة ‪ ،‬فى ذلك لل ضح‬ ‫ومن كان له حصة ‪ ،‬فى مال شاع ك نجعل حصته للجد ‪ .‬إن كان فى تركه‬ ‫مشاع ضرر ع على جميع الشركاء ‪ .‬فعلى هذا مقاسمة شركاثه ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن على شركاثه من ذلك ضرر فلا تلزمه المة‪.‬سمة ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬هذه الغخلة للمسمجدك وتحتها صرم ‪ .‬فالنخلة وما تستحق من أرض‬ ‫وصرم وغيره ‪ ،‬هو للمسجد ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ختى هذه ء فلا يثبت إلا النخلة نفسها ‪.‬‬ ‫‪ .‬وفى البلد‬ ‫يسم لأى مسجد‬ ‫ومن أوصى فقال ‪ :‬هذه النخلة المسجد ك و‬ ‫مساجد كثيرة‪ .‬فعن أبى الحسن؛ أنها إذا تسع لأى ‪.‬سجد‪ :‬أنها سكون المسجد‬ ‫الجامع الكبير ‪.‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن هذا موفع شبهة ‪ ،‬إذا لم م لأى ‪.‬سجد مح ‪ ،‬وتبطل الوصية‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬للمسحد فذلك ثابت ‪.‬‬ ‫وإن أنفذ فى مساجد بلرهأو غيرها جاز‪ .‬و إن قال‪ :‬مسجد ول يةل ‪:‬لاسجد‬ ‫جاز ذلك ‪ .‬وأى ‪.‬سجد أنقذ فيه جاز ‪.‬‬ ‫ومن أومى بدراهم وقال ‪ :‬جعل فى أمر المسجد » نة_لا يشترى منها حصير ‪2‬‬ ‫ولا مصلى للامام إلا أن بكون مرغما ‪ .:‬فيشترى له <مير ‪ ،‬يبسط فيه لاجميم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الامام عمدذضف و<ذه‬ ‫ولا مخصص‬ ‫وقيل‪ :‬جاز أن يشترى بها دن ؛ ويمر ج به فى اللسجد_ على قول أبى‬ ‫المؤثر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬نمل فى عمارة ااسجد أو هذه لممارة المسجد» لم يكن إلا ايجدد‬ ‫بها ماخرب منه ويءمر ‪ .‬ولاتعطى فى أجرة من يعمل فيه ‪ .‬وإما نجعل فيا يوثق به‬ ‫وحده ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذه الغلة ل‪.‬مارة ااسجد » إنه جائز أن يشترى له البوريا ‪ ،‬ودهن‬ ‫السراج وغيره ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذه الغلة للمسجد أو بنائه ث فإنه يكون للبناء ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬لصلاح اأسحد ‪.‬‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬يكون للاسجد وبنائه ‪.‬‬ ‫وقال به غهم ‪ :‬لبنائه ‪ ،‬وما يصلح له من هماره ‪.‬‬ ‫وقال أبو معارية ‪ :‬جوز أن يشترى منهن القنديل والحصر والدهن ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٧‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬لعمارةه فلا تجرز‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن قال اعمارته‘ فلا يشترى بها دهن‪ ،‬ويسرج به الناس ‪ ،‬وإنما محدد‪‎‬‬ ‫يها ماخرب‪. ‎‬‬ ‫اره ‪ :‬ليس العمارة للمسحدك‘ و إما هو لأهله ‪ .‬ومحوز أن يشترى‪‎‬‬ ‫وقال أبو عذ‬ ‫الحصر والقنديل‪. ‎‬‬ ‫منها‬ ‫الز أن ينفذ‪‎‬‬ ‫ينهدم ‘‬ ‫وقال أبو السن ‪ :‬من وقف مالا ق عمارة المسحد ف‬ ‫عمارته‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬ليه والسر اج ‪ .‬وذلك‬ ‫نةل الحى‪‎‬‬ ‫و‬ ‫أبوابه وحصره‬ ‫صلاح‬ ‫ف‬ ‫‪٠‬‬ ‫الل حد‪‎‬‬ ‫أمر‬ ‫ق‬ ‫ده ده‪ 4‬أصلا‬ ‫حر‬ ‫&‬ ‫اأس < ل‬ ‫عل‬ ‫وتقف‬ ‫الال‬ ‫ومن قال ‪ :‬هذا‬ ‫وتؤخذ منه اللة ‪ ،‬وجعل فى المسجد‪. ‎‬‬ ‫و إن قال‪ :‬هذه الأرض أو النخلة للمس<د } أو ود <‪ .‬لت هذا لأسمحدذ ‘ جاز‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫! لمه‪‎‬‬ ‫ا<ة ح‬ ‫‪ ٤‬إذا‬ ‫أمر اأسمحذ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫يباع أصله‬ ‫أن‬ ‫وان أوصى فقال ‪ :‬همى وقف عليه ‪ ،‬لم يجز أن تاع‪. ‎‬‬ ‫ومن أوصى أن توقف تخلة من ماله على المسجد ‪ ،‬وأخرجها الومى من المال ك‪‎‬‬ ‫لا جوز لاورثة أخذها وتوقيف غيرها‪. ‎‬‬ ‫«‬ ‫أن لايرجسع‪‎‬‬ ‫خاى‬ ‫المس<م ذهابا‬ ‫ذهب‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫بو صية‬ ‫ومن أوصى لمسحدذ‬ ‫خالوصية ثابتة أبد ‪ .‬ألا ترى أن موضع المجد\ هو بحاله لامححدث فيه أحدحدثا‪‎.‬‬ ‫ومن كان عنده مال ببيمالميار وقال‪ :‬إى تارك هذا للمجد ‪ ،‬وأراد الرحمة‪‎‬‬ ‫غله الرجعة ؛ لأن المال فى يده والهيار لذيره ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٧١‬منهج ااطاليين‪) ١٣ / ‎‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫‏_‬ ‫ومن أومى بةخلة » من ماله أو وستمانه لمسجد د وأراد ال<رءة » فله ذلاک ‪.‬‬ ‫ومن أ وصى لمسجد بجرة أو قربة » فلا يجوز للعار أ ن ينتفعوا بها ة إلا فهلا‬ ‫يكون للمسجد » على وجه ما جوز من ذلك للمسجد ‪.‬‬ ‫دوا‬ ‫الدمار ‪ 3‬و‬ ‫اممتشجد ك ينتفع ‪4‬‬ ‫ن مثل هذا ( ينتفع يه ف‬ ‫و إن وحذ شىء م ‏‪٠‬‬ ‫الأمل فية‪ . .‬كيف هو ‪ .‬نذلاككى حكه للمسحذ ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬لحصر‬ ‫وراحة‬ ‫صلاحه‬ ‫نجل‬ ‫دراهم‬ ‫‪7‬‬ ‫أسمجد‬ ‫أ رمى‬ ‫رجلء‬ ‫ق‬ ‫ول‬ ‫محرابه » فهلى هذا الفظ فى صلاحه النصمف ‪ 2‬وفى سراجة الربع ‪ .‬وحصر محرابه‬ ‫الربسع ‪.‬‬ ‫فذلكگک يك‪ ,‬رك‬ ‫‪4‬‬ ‫رأه‬ ‫د‬ ‫وفى حصر‬ ‫وفى سراحه‬ ‫صلاحه‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫قال‬ ‫و إنكان‬ ‫‪.‬‬ ‫أللائا ‪.‬‬ ‫أو صمت‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لاسم حل‬ ‫و‬ ‫< افتراء‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪4‬ن‬ ‫شيت‬ ‫يوقف‬ ‫أر اد أن‬ ‫ودهن‬ ‫بكذا وكذا ء وقفا على الفقراء ‪ ،‬أو على المسجد ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫مثل‪.‬‬ ‫}‬ ‫ره حدث‬ ‫فحازث‬ ‫وه ]‬ ‫طوعا‬ ‫ا | و غيره ‏‪٤‬‬ ‫جهل لا<۔ حلم <ص‪٨‬‏‬ ‫ومن‬ ‫لله‬ ‫} فلا يلزم الجاعل لذلزاك‬ ‫من الأحد! اث‬ ‫رجل عثر به ‏‪ ٤‬أر غير د‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا ضيانه‬ ‫و يذغلفه‬ ‫<‬ ‫انةتط‬ ‫م‪:‬‬ ‫داتط‬ ‫من‬ ‫كراء‬ ‫المسحد‬ ‫همن مال‬ ‫أن يعطى‬ ‫حوز‬ ‫ولا‬ ‫‪٢٥٨٩‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن مت فنخلتى هذه لاءسجد‪. ‎‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن هذا إقرار ‪ .‬ولا رجعة له ى الكم‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن هذه وصية ‪ ،‬وله الرجعة إن رجم قبل الموت‪. ‎‬‬ ‫وإنكان وقف لمسجد ‪ ،‬بفضل من غلته ‪ ،‬ففى الكم لا يثبت البيع له ك‪‎‬‬ ‫خروف الدرك‪. ‎‬‬ ‫وأما قى نظر الصلاح ‪ ،‬فقد أجازوا ذلك ‪ 2‬ولوا به‪. ‎‬‬ ‫وفى كتاب بيان الشرع‪: ‎‬‬ ‫أوصى بفخلة سجد‪ .‬وفى المساتى كلها‪‎‬‬ ‫وفى رجل له مال فى ثلاث مساق‬ ‫مساجد‪. ‎‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه لمسجد السقاة الق مات فيها‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنها تكون لاءسجد الذى تطمئن إليه النلوب أه قصد إليه‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كان فى القرى مسجد جا‪.‬م ‘ فتسكون لامسجد الجامع‪. ‎‬‬ ‫و بعض يمول ‪ :‬إنها مسجد الحلة الى هو فيها‪. ‎‬‬ ‫ومن أرصى بثمرة نخلة ‪ ،‬لغطلرة شهر رمضان ‪ ،‬فجاز أن يأ كل منها الننى‪‎‬‬ ‫والغير من الصاممين‪. ‎‬‬ ‫ومن أ وصى بوصية ‪ .‬وقال‪ :‬للمسجد ‪ ،‬أو لعارة المسجد ة أو لصلاح المسجد‪‎‬‬ ‫و ف عيارة المسل ‘ أو إصلاح المسجد ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٨٦٠‬‬ ‫فقيل‪ :‬إن ذلك يكو نكله فى بغاء المسجد وغاثه وصلاحه وعيارته ‪ .‬ولا نجعل‬ ‫ق حصره ولا حماه ولا صرجه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حوز فىكل ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أرمى منفعة المجد ‪ 2‬أو نافع الجد ث جهل فى عبارته والحعى‬ ‫والحصر والسراج ‪.‬‬ ‫وإن أوصى اعتار المجد ‪ ،‬فهو لن يصلى فى ذلاك المجد الصلموات الجمس »‬ ‫إلا من عذر ‪ .‬خلاك عباره ‪ .‬و لاس الدمار الذين يغنون ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ُ‬ ‫‪٠‬‬ ‫<‬ ‫السدد‪‎‬‬ ‫ر (مه ق‬ ‫ودترث‬ ‫‪1‬‬ ‫للسجد‪.‬قرطاس‬ ‫ولف‬ ‫مال‬ ‫هن‬ ‫يسرى‬ ‫‪١‬ل‬ ‫ولا حوز‪‎‬‬ ‫ولا يشترى ‪.‬فه مرفع » ليةرأ عليه فى المسجد ‪.‬‬ ‫ولا يجوز ثمراء المراوح للمسجد ‪ .‬والله ‪ . 2‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫د‬ ‫«‬ ‫٭‬ ‫‪ ٢٦٩١‬۔۔‬ ‫‏_‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى أمرال المساجد وما يجوز فيها‬ ‫قال أبو على الحسن بن أحمد‪ :‬من‌احتسب فمال المسجد\ وتركه بمد الحسبةء‬ ‫حتى ضاع من غير عذر ث خشيت عليه المان ‪.‬‬ ‫وإن ترك عيار المسجد تخلة ث أو شيث منماله » حتى ضاع ى وهم قادرون على‬ ‫حفظه لزمهم الضمان ‪.‬‬ ‫وما أحب لأحد أن يترك مال المسجد يضيع ‪ ،‬وهو يةدر على حفله إلا من‬ ‫عذر ‪.‬‬ ‫ومن ولى لغلا للمسجد ى هله أن يعطيها من يسعلها بنصيب منها ى على وجه‬ ‫الدل فيها ‪.‬‬ ‫وإن تفذل وقام بها بماله و نفه ‪ ،‬فهو أفضل له ‪.‬‬ ‫وإن رأى دنع نصيب منها لقيامها أصلح لامسجد ء وسعه ذاث _ إنشاء الله ‪.‬‬ ‫ومن جعل سقاء من عخده للمسجا ‪ 2‬فلا حوز حل الما‪ :‬فيه لا‪.‬قابر ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه ضمان لمسجد ث وسلم قرحته إلى ثمة » ورده الغة إليه ڵ يهد أن‬ ‫قبضه للمجد ‪ ،‬فإنه يكرن يده منزلة الأمانة ‪.‬‬ ‫ومن ا<ةسب فى ثمرة مخل المسجد ‪ ،‬أو غلة أرضها وباعها بنسيثة ‪ 2‬وأكره‬ ‫للشترى )البائع ضامن قيمتها ‪ .‬وله أن يخلف لادترى على ذاك ؛ لأن الضمان لازم‬ ‫عليه ى إذا باع بنسيثة من غير إشهاد ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٧٢٦٢‬‬ ‫ومن كان عذذه دراهم أحد ‪ 7‬وحضره الموت ‘ يسلمها إلى ثة معه ومع‬ ‫المسلمين ‘ يؤمن عليها ‪.‬‬ ‫ومن كسر من جدار المسجد » أو غياثه شيكا برأ ‏‪ 3 ١‬أو جبره السلطان عليهك‬ ‫فعليه إخراجه من ماله ‪ .‬أعنى مال الكاسر‬ ‫والقياض بمال المسجد فيه اختلاف‬ ‫حز ذلك أصلا ‪.‬‬ ‫بعض ‪ :‬أ جازه على نناارلصلاح ‪ ،‬و‪٫‬ض‏‬ ‫ومن كان علميه دن للناس » وتبعة لامس حد © ولم يكن م[ع‪ 4‬وفا ‏‪ ٠‬للجميع <‬ ‫فذلك ماله أسوة بين الديان والقبعة ث للكل بقسده ‪.‬‬ ‫ومن أطنى نخلة مسجد أو ينم » من وكيل » أو محقسب ‪ ،‬فيكسر شيثا من‬ ‫‪.‬‬ ‫الأموال مض۔ون‬ ‫خو صها ا فالطأً ف‬ ‫ووجذت أن ما ليس له قيمة » ولا يتحاسب الناس على م‪_:‬له ى لا ضمان فيه‬ ‫على الذطأ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و احتسب أقرب أن ل ضبان عليه ك إذ ا تصل الصلاح لالحسعحد أو اليق‬ ‫وأما الأجير الذى بخلج مخل امسحد ‪ 2‬فيك۔مر شنا منالذوق } ن‪.‬لمليد ضمان‬ ‫قيمها يوم يكسرها‬ ‫ومن أطنى نخل المسجد ‪ ،‬فليس له فى الخوص شىء ص إلا أن يشترط عند‬ ‫الطناء ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٣‬‬ ‫‪..‬ومن كان قىجانب ماله خلة اسءجد‪ ،‬وأراد أن محيط بماله جدارا فلا نجوز‪‎‬‬ ‫أن يدخلها فيه ‪.‬‬ ‫وإن كانت صرحة المسجد واسعة ‪ ،‬فلا يجوز لعياره ث أن يفسلوا فبها شجرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 7‬نخلة ‪.‬‬ ‫ومن باع شيئا من ضياع سجد ‪ 2‬ومات المشترى ء قبل أن يوفيه ‪ .‬إكنان‬ ‫للشترى مليئا ى وفيا » ومات المشترى ‪ ،‬من قبل أن يعطى المن ء ل يكن علىالبائع‬ ‫خمان ‪.‬‬ ‫‪.‬و إن كان باع على غير ملىء ‪ ،‬ولم يوفه ء فلا نبرثه من الضمان ‪.‬‬ ‫ومن كان عنده مال المسجد ‪ 2‬وقاطع على عمله من يعمله ي وينفق عليه من‬ ‫حاله ء ويأخذ مرن مال المسد » از له فى حكم الاطمثنانة ‪.‬‬ ‫وأما قى الرجوع إلى الأحكام » فلا يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫وإن سلم إليهم ذلك من مال المسجد » وعرفهم أنه منه ‪ .‬ثم عملوا على ذلك ذ‬ ‫وأراد أن يقاصصهم بذلك ء فأخاف أن لايجزىء ذاك ‪.‬‬ ‫ولا بجوز لأحد أن يطنى من مال المسجد واليقم ويسلم المن ‪ ،‬إلا عفد ثقة‬ ‫أمين مأمون ‪.‬‬ ‫وإن سلمه إلى ثقة » وتلف المنمن عند النقمة » فقدبرىء ‪ .‬وإن أنقذه عيارة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وحه خلاصه‬ ‫‪ .‬فذلك‬ ‫اللسحذ‬ ‫_ ‪- ٢٦٤‬‬ ‫وباع ال‪.‬ض >‬ ‫ورجل اشترى خل وافعة لجد ؛ فتطع ب‪٫‬ضها‏ المسجد‬ ‫فاابيع ثابت على بض القول ‪.‬‬ ‫ومن كان عذذه ر لاد » وخشى عليه الذياع من دابة ى ولم محد أحد‬ ‫عملي ‏‪- ٨‬‬ ‫يثى به يبيعه له ص ولا ينفق بالند » هل له أن يقر صده إذا خثى‬ ‫الله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن أطنى مال المسجد ‪ ،‬نطلب منه المطنى ‪ :‬أن محط عنه» فلا يجوز أن حط‬ ‫‪.‬‬ ‫<‪ 4:‬نايا ( و‪.‬غدر على أخذ ‏‪ ٥‬لغير <ط‬ ‫( إذاكان‬ ‫المس حد‬ ‫من هال‬ ‫واحتسب لاسجد » لا حوز له فى الكم ‪ 0‬أن بطن نفسه لة هن مال‬ ‫المسجد ك وينفذ منها ف ملاح المسجد ‏‪٠‬‬ ‫< إذا‬ ‫هن حسب‬ ‫جحور ك مال تعار ض‪٨‬‏ <<ة‬ ‫وأما من طريق ال_ائز < فذلك‬ ‫كان ذلك بدل من ااسعر‪ .‬والمسجد فى هذا بمنزلة اليت ؛ لأنه لا حجة من اليقے ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امسمحد‬ ‫ولا ‪-‬ن‬ ‫وهن أطنى حلة المسحد بذسيشة ى تأطناها غيره بنقد‪ ،‬فلا جوز للطنى الأخيره‬ ‫أن بسل قيمتها للمعنى ‪ 2‬إلا أن يكون ثقة ‪.‬‬ ‫وأما إن نفذها فى مصالح المسجد جائز ‪.‬‬ ‫وإن وقمت خلة المسجد ء فى الطريق أو جدار ‪ 0‬أو شىء ‪.‬ن ماله فى الطريقه‬ ‫إخراج ذلك يكون من مال ااسجد عكا قالوا فى الق والنائب ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٦٥‬‬ ‫ومن استرفد دراهم لبناء ‪.‬سجد ث ففضل منها شىء‪ ،‬جمله فى بناء مسجد أخو ۔‬ ‫وكذلك إن استرفد لحصن وفضل ى جمله فى بناء حصن آخر ‪.‬‬ ‫وقف الفاذل إل أن محتاج المسجد‬ ‫» ولا ‪٠‬سجد‏ آخر‬ ‫وجد حصن‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫زيادة ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫الحصن إلى صلاح‬ ‫أ‪,‬‬ ‫ومن أطنى أو باع شيثا من مال المسجد ‪ ،‬فله أن يأخذ بالدراهم المنشوشة ع‬ ‫غير المخفشوشة بالصرف ‪.‬‬ ‫وأما أن يأخذ المفشوسة بنير مغشوشة بالصرفڵ فلا نقول به ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يوجب نظر القا ذلك ‪ .‬فذلك له ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪: %‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٦‬‬ ‫لقول التاسع‬ ‫إصلاح مال الملساحذ وزراعته‬ ‫ف‬ ‫وقيل فى رجل فى يده أرض لمسجد ؟ هل حوز أن يشترى لها السماد‬ ‫والبذر » ويطنى لهما الماء » من غلتها لزراعتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الحك فليس له ذاك ‪".‬‬ ‫لم يبن لى عليهم‬ ‫وأما فى الجائز ‪ .‬فإن رجا القوم بذلك ث أنه أ ملح ونعلوه‬ ‫ضيان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيجوز للقام بهذه النطمة أن يبنى عليها جدارآ‪ ،‬محصنها عن‌الدواب‬ ‫من غلنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الحك فلا يجوز ذلك ‪ .‬وأما قى النظر ‪ .‬فإذا رجا القاشم أنه‬ ‫أصلح للمسجد ‪ .‬ومال امسجد من تركه » رجوت أن لا يضيق عليه » على اجتهاد‬ ‫النظر من مصالحه ‪ .‬ويجوز أن يفسل ف۔لا فى أرض المسجد ‪.‬‬ ‫وقلت ‪ :‬ويعطى الذى يةسل الكرام من مال المسجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان ذلك المسجد مستغنيا ن ذلك الا_ال قى الوقت ‪ .‬وكان ذلك‬ ‫أصلح لمسجد » فجائز أن يعطى ثمنه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ويشترى له الصمرم ‪ 2‬ويفسل له) ويعطى الأرض من يزرعرا ويستغلما ‪،‬‬ ‫يسقى الصرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬وكل ماكان أصلح لاسجد ‪ ،‬وأوفر له ‪ 2‬فجامز أن يفعل له ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٩٦٧‬۔‬ ‫وإذا فضل صرم اللسجد من مال المسجد ‪ ،‬جاز بيعه ‪.‬‬ ‫وقيل فى أرض راح ء مو قونة على مسجد ‪ :‬هل بجوز لأحد أن يزرعها‬ ‫يقعادة حب أو فضة ؟ نلا يضيق ذلاك © إذا اقتعد من ثقة ث من ال وام بذلك‬ ‫المنجد ‪.‬‬ ‫مجزء المسجد من غلتها ‪ .‬إذا‬ ‫وإن دفعت إلى من يقسلها موزآ أو أترجا‬ ‫<فعها إليه القوام بالمسجد ‪ 2‬من ثقات المسلمين » جاز ذلك ء على قول من أجاز‬ ‫الزارعة بالنصيب ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬للامل العناء ‪ 2‬لا يثبت له من الزرع شىء ‪.‬‬ ‫ومن يلى بشىء من‌أموال المساجد » فجاز له أن يستعمل لها غيره » إنليقدر‬ ‫هو يلى العمل بنفسه ‪ .‬ولا يستعمل خاثيا ‪.‬‬ ‫ولا جوز قياض صرم المسجد ‪ ،‬بهرم مثله وبداله ‪.‬‬ ‫و إن فسل على ذلك ث وماتت صرمة المسجد ‪ ،‬وعاشت صرمته هو ‪ ،‬فعليه‬ ‫قيمة صرمة المسجد ‪ 2‬يتخلص منها إ المسجد ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فهن أف الحسن أنه قال ‪ :‬لا يعطى‬ ‫وإن كان مال بين رجل ومسجد وية‬ ‫البيدار من تهم الجد ‘ ولا من سهم ‪. .‬‬ ‫اس ڵ فى مال المسجد وااية‬ ‫وقول ‪ :‬حا يز أن‪٫‬ك‏ ون البيدار ‪70 .‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الله أعلم ‪ :‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫» »‬ ‫‏‪_ ٢٦٨‬۔‬ ‫=۔‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى الرموم وأحكامها‬ ‫عن أبى سميد فى القرية إذا كان الشاهر مع أهلم۔ا رم فى الأصل لايدنح‬ ‫ذلك عندم ‪ .‬ولا بنكر من صحة ذلاث » إلا أنهم أدركوا آبا‪.‬هم يتوارثمونها ‪.‬‬ ‫كل من مات منهم » وفى يده مال من تلك القرية ث من تخ۔ل أو أرض ے أو ماء‬ ‫خلفه على بنيه » وخلفه بنس ره على بفيهم » أدركوا بعضهم بعضا ‪ ،‬على هذين‪.‬‬ ‫الوجهين ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إما الرموم على ها أدركت فيها الدفة ‪.‬نأهلهاء بالإجماع ‪.‬نهم على ذلات‪.‬‬ ‫ما ا يهل أنهم أجمعوا نيهاعلى نتض سنة متندمة ‪.‬ن التى ‪ .‬وهؤلاء القوم عندى‪.‬‬ ‫من السنة المتقدمة ء مالم يمدوا أنها سغة باطل ‪ .‬وهذا أصل محتوى كثيرا ‏‪ ٠‬ن‪.‬‬ ‫معانى الرموم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الرموم إنما هى قسم فى الجاهلية ‪ 2‬أثبتها الإسلام » على ما قسمت‪.‬‬ ‫فى الجاهلية} وليس لمن جاء من بعدء أن ينتض على من مضى حكه‪ .‬ولو جاز ذلاكه‬ ‫لجاز لن قام بالإسلام اليوم ‘ أن يرد فارس إلى أهلها ‪ 2‬بعد أن أثيتها الإسلام‬ ‫صافية على الأبد ‪ 2‬إذا كان ذلك جانزا‪ ،‬أن لو فعله أ‪.‬ير للمؤمنين عمر بن الخطاب‬ ‫_ رحه الله ۔ ولكن ليس إلى نقض أحكام الإسلام سبيل ‪ .‬وهى ثابتة على الأبد‬ ‫على ماقد ثبت حكمها ‪ .‬ولو لم يمرف الداخل فى حكمها ثكيف يجب له قى الأصل‪..‬‬ ‫فليس عايه ‪ 2‬ولا له ء أن ينتض حك ما هى عليه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٩‬‬ ‫وكذلك جميع ما أدرك من الأمرال ‪ ،‬فهو على ما أدرك من صانية أو مال‬ ‫للغقراء أو لاسبيل ‪.‬‬ ‫وما أد‪:‬ك من الأموال يباع ويشترى وبو رث ‪ ،‬فهوكذلك ‪.‬‬ ‫وما أدرك مباح من الرموم وغيرها‪ ،‬فهو مباح ‪.‬‬ ‫و لوس للناس ولا عليهم أنيتأسوا فى الرموم بعضها ببعض ‪ .‬وإنما لهم وعليهم‬ ‫أنباع اللغة‪ ،‬ما أدركرا فى تلك البةمة خاصة‪ .‬ولكل بةعة سنة ‪ ،‬من بيم أو طنا‪.‬‬ ‫أو قعادة أو منحة أو عل أو استيال » لا يتحدى فيه السغة إلى خيرها ‪.‬‬ ‫ومن كان فى يده ما ث من الج رم ‪ 2‬ويؤدى كل سنة غأته دراهم معلومة ث‬ ‫خأدى عفة رأس السغة ‪ 2‬نست بما أدى » حتى حالت‌السفة‪ .‬شم طاب صاحب المسهمك‬ ‫أخذه منه » وبرده إلى غيره ‪.‬‬ ‫فإن كان هذا بمنزلة مالهء فله أن يصرفه حيث شاء عكان قد زرع عليه زرعاً‬ ‫ينضج ‏‪٠‬‬ ‫يزرع ء ينضطعج زرعه أو‬ ‫آو‬ ‫وكإنان فيه سنة} محول بينه وبين ذلكڵ لايهم باطلها‪ .‬وصح الإجماع عليها غ‬ ‫خلا تغير السنة الدروكة إلا بمحة باطليا ‪ 6‬أو بإجماع على تركها من جميع أهلها ‘‬ ‫أو بتراض من المصمين فيها ‪.‬‬ ‫سغة أهل هذا‬ ‫كنان‬ ‫ومن زرع ق رم » وهو من أهل الرم بغير رأيإم ‪ .‬نإ‬ ‫الرم » أن كل أحد من أهله يزرع فيه ث بقدر الذى له ث بغير متاسمة ولا مساهمة ء‬ ‫خذلاك له ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٢٧٠‬‬ ‫و إنكان ما تةدم من‌سننهم؛ لامحوز عندهم فى الر إلا ك حوز فى الأدو ل‬ ‫وللزارعة ذيها ء ف لزارع فى الرم على هذا زارع بسبب ‪.‬‬ ‫وقال ۔ فى الزارع ب۔يب _ ‪ :‬له بذره وعناؤه وغرامته وعياله ‪ .‬وما بقى فهو‪.‬‬ ‫ييتدم عأيه أحد ‪ .‬وحصة الأرفر‪.‬‬ ‫الأرض ‪ 4‬وله حصته من الأرض ‪ .‬هذا إذا‬ ‫أجرة مثلها من الأرض التى فى موضعها ‪.‬‬ ‫والقول فى عيارة البناء “كالةول فى الزراعة ‪ .‬وقد جاء الاختلاف فيها ‪.‬‬ ‫نحر لأحد أن يزرع ؛يه ؤ إلا يعدالةسعم ‪7‬‬ ‫فبعض فال ‪ :‬إذاكان الرم يقسم ‘‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حصته‬ ‫له‬ ‫أ ذن‬ ‫من‬ ‫> وحصة‬ ‫<عح‪2.‬ه‬ ‫من أهله ك زرع وغدر‬ ‫نإنكان‬ ‫وإنكان من غير أهله ‪ 2‬زرع بإذن من أهله حصته "‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز لأحد أن يزرع فى الرم إلا برأئ الجبهة ع من أهل الرم ؛‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غيرهم‬ ‫من‬ ‫أر‬ ‫الرم‬ ‫أهل‬ ‫الزارع هن‬ ‫كان‬ ‫والجبهة ‪ :‬قيل ‪ :‬هم ثقات أهل البلد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لار و لو كا او ا غير ثقات‬ ‫لدكرن‬ ‫وقيل ‪ :‬م ا‬ ‫د‬ ‫‪ .‬وحدهم‬ ‫لا اختلاف‬ ‫وأن كان اللاالسكرن م الثقات ‪ ،‬ذلاك هم المم۔ة‬ ‫‪.‬‬ ‫اثدان فصاعدا‬ ‫وقال بعض‪ :‬إذاكان من أهل الرم؛ ول ين يجرى فيه قسم ‪ 2‬فله أن يزرع ‪..‬‬ ‫ولا تحب‪.‬‬ ‫وقل ‪ :‬قى هذا كله يقتنى به السنة المتند‪.‬ة ‪ :‬فى ذلك الرم نقسه‬ ‫لأحد أن يدخل فى شبهة حتى يصح له الدخول ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٧١‬س‬ ‫ومن زرع فى شبهة } } حب لأحد أن يشترى من عنخده ‪ ،‬ولا يعمل‬ ‫ى ززاعته ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن أبى جابر ‪ :‬إنكل مكنان من أهل الرم ى نزرع فى الرم »‬ ‫انز ‪.‬‬ ‫منعه أهل الرم‬ ‫‪ 7‬يدع دلاك أصلا لدفسه ‪ ،‬و‬ ‫ؤ نته من‪.‬‬ ‫‪ :‬إن له‬ ‫الرم ‪ .‬فقل‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫خلا ك وهو‬ ‫الرم‬ ‫ق‬ ‫يقسل‬ ‫و أما الآى‬ ‫‪3‬‬ ‫هذه النخل وعناؤه » حتى يسةرقى ‪ .‬ثم تكون لجميع أهل الرم ‪.‬‬ ‫مواتا » فهو له خاصة‪..‬‬ ‫فتيل‪ :‬إنكان أح‬ ‫وأما إذا كان من غير أهل الرم‬ ‫الر م ‪.‬‬ ‫هو كأصحاب‬ ‫و ليش‬ ‫له سب‬ ‫سكن‬ ‫‏‪ ٤‬إذ ‏‪١‬‬ ‫تنزله انتصب‬ ‫عندى‬ ‫( فهو‬ ‫< ماده‬ ‫ف‬ ‫سل‬ ‫و إنكان‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا حيحة‬ ‫و إعا لهم‬ ‫من‌الرم‬ ‫عنهر ص هه‬ ‫أن بز لموا ‪ 1‬هاا‬ ‫جباههم‬ ‫الر م ولا‬ ‫لأهل‬ ‫و لاس‬ ‫‪.‬‬ ‫أن حوا أو يةءدوا المنفعة بلا زوال الأصل والكم فى ذلك واحد ‪.‬‬ ‫من‬ ‫القسمة كل قوم‬ ‫لاك‬ ‫على‬ ‫< شر‬ ‫متسوما‬ ‫أدرك‬ ‫الرموم‬ ‫هن‬ ‫شىء‬ ‫كان‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكم‬ ‫ف‬ ‫مارة‬ ‫فيه‬ ‫سمه‬ ‫‘ ف‬ ‫الرم‬ ‫‪4‬ن‬ ‫شىء‬ ‫أ يذم‬ ‫ا ق‬ ‫الر م‬ ‫أصحاب‬ ‫وعلى من فى يده شىء من ذلك ‪ ،‬أن يقام أصحاب الرم ‪ ،‬إذا كانت ااسفة‬ ‫فيه مما مضى على ذلك ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. 4٠‬‬ ‫شهادته‪‎‬‬ ‫ى‪٥ .‬ن مم‪.‬ه مذه » جازت‬ ‫الرم و‬ ‫من‪ ١ ‎‬هل‬ ‫ومن كان‬ ‫‪-‎ .٢٧٣٢‬۔‪٠‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫شادن‬ ‫منه وأ حصر‬ ‫< ول يكن أذ‬ ‫طاب أن يتلى من رم ‪7‬‬ ‫ومن‬ ‫شهدا ‪ :‬أن هذا فلان ابن فلان ابن نلان‪ ،‬ممن جمعهم وإلله أب ء يلتةون إليه ‪.‬‬ ‫خإذاكان الجد يجمعهم أخذ من رم أهل ذلك البلد ‪ .‬ودخل هذا الطالب ‪.‬‬ ‫ومن خرج من أهل الرم من المصر‪ .‬وجاء بينين وبنات‪ .‬وة ل‪ :‬إنهم أولاده‪3‬‬ ‫وأقروا هم بذلك ‪ ،‬ولم يصدقه أهل الرم فإنهم لا يدخلون مع أهل الرم فى رمهم‪،‬‬ ‫إلا أن تشهد البينة المادنة أنهم أولاده ‪ .‬وأما نسبهم مغه فثابت إقراره بهم ص‬ ‫ويدخاون مع ورثته فى ماله ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا محجوز لاحياة من أهل الر م أن منحوا رجلا خبورة من ماء السهام‬ ‫سكسيرونها له ‪ .‬ولا جوز مخحممم فى الأرض الروعة ولا الشجر ‪ .‬وإما تجوز‬ ‫منحتهم فى الأرض البرضا‪٠‬‏ ‪.‬‬ ‫ومن أخذ شيئا على وجه لا يجوز ى نيتخلص منه إلى أصحاب الرم ‪ ،‬على قدر‬ ‫ر‪٤‬غدر‏ على‬ ‫ك إن‬ ‫فلج الرم‬ ‫صلاح‬ ‫ق‬ ‫‘ حعله‬ ‫على ذللك‬ ‫‪7‬‬ ‫سهامهم ‪ .‬فإن‬ ‫حساب‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫ا‪.‬ه أن‬ ‫سلم } لمه الذعادة ء‬ ‫فيهم ‪4‬‬ ‫حد‬ ‫وهن اقةهل هن حباه أهل الرم ‘ ‪7‬‬ ‫سل إلى كل ذى حق حته ‪ ،‬يقسمه بينهم ‪ 4‬على ما يوجبه الحق ‪ .‬ولا يسلم إلى غير‬ ‫مقة ‪ .‬والمأمون على ذلك الذى لا يشك فى أمانته ‪.‬‬ ‫وإن وصل إليه رجل من أهسل الرم وقال له ‪ :‬أعطنى التعادة ص فلا يبرأ‬ ‫بتسليهه إليه ‪ ،‬إلا أن يكون ثنة مأمونا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٧٣‬‬ ‫‪.‬إن سلم إ‬ ‫ليه ‪2‬ول يعلم حاله ى فتمد برىء بة۔لميمه إايه ‪.‬منح<مةه & ويضمن‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى ورجع هو على‬ ‫البقية أهل الرم حصععهم‬ ‫ل من‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫حمه‬ ‫‪ .‬واختلف فى الشفعة فى أجرة الرموم ‪ .‬فتيل ‪ :‬تجب الثنية لرى تجب له‬ ‫الشفعة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا شفعة فى الأجرة ‪.‬‬ ‫وإن وقعت الأجرة لهذه الأرض ك من هذا الرم على مجهول ' لم يكن للشفيع‬ ‫شنعة ث إلا أن يقتامموا على ذلك ‪ .‬ولا ية‪.‬اقضوا ‪ .‬فللشفيم ما م من ذلك ‪.‬‬ ‫وإن وقعت الأجرة على الأرض والماء » على وجه لا يثبت » فسقى للمستأجر‬ ‫الأرض وزرع فلم بحى من الزراعة شىء ‪ ،‬قعلى الذى ستى بالماء أجرة ماس من‬ ‫الأجرة ‪.‬‬ ‫على سيب‬ ‫اق‬ ‫نهله < إذاكان‬ ‫الاء ‪ .‬وما نقص من الأرض‬ ‫وإن وقعت الأجرة بقعد يثبت ) ذ يزرع المستاجر تلك الأرض » حتى ذهب‬ ‫وقت تلك الغرة المحدودة ء فعليه الأجرة ‪ 4‬زرع أو ل يزرع ‪.‬‬ ‫على وحه ثابت ‏‪ ٤‬فعليه ا لأجرة ‪ 6‬ست‬ ‫واد معروف‬ ‫وكذلك من أطنى ماء من‬ ‫يه أو م يسق ى إلا أن يكون له منه خرح يوجه حق ‪.‬‬ ‫أزكى‬ ‫لأهل‬ ‫فلج حبوب‬ ‫أ نه أمر حر‬ ‫<‬ ‫على برأيه‬ ‫ن‬ ‫موسى‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2‬ل‬ ‫وما‬ ‫الجاهلى ‪ 2‬وأنفق عليه من مهام مهاونيهم ‪ ،‬وفيهم اليتامى والأغياب ‪ .‬وسن مات ‪،‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٨‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪)١٣‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫فلا مهم له وصارت منفمة ذلك لفيره ‪ .‬والنفقة كانت من سهم المميت ‪ .‬وإتما هو‬ ‫‪.‬‬ ‫المسكون‬ ‫عيه ذلك‬ ‫يعبي‬ ‫قرح لا يلزمهم ‪ .‬ف‬ ‫ومن لزمه حق من رم وم ‘ وأ ر اد أن دم عنه الجباه هن أهل الرم ؛ فيقول "‬ ‫‪:‬‬ ‫الباه‬ ‫فلان ‪ .‬فيقول‬ ‫بى‬ ‫رم‬ ‫ما لزمى ك من‬ ‫جيم‬ ‫عى‬ ‫‪ :‬ود هدم‬ ‫ف‬ ‫نعم يكتفى‬ ‫بهذا » أم حتى يذكر من أى سبب لزمه من هذا الرم» أم حتى يقول‪ :‬مكنلخق‪.‬‬ ‫لزمنى ‘ ويبين الحق ‪.‬‬ ‫دم ال۔اه عن أ حلم من لار م حتما )قد لزمة هن الرم‪:‬‬ ‫فيل ‪ :‬إنه لالحج۔وز أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجهكان‬ ‫لأهل الرم ‘ هن أى‬ ‫نزلة مالححوز هن‪.‬‬ ‫ك‬ ‫اارم‬ ‫هن‬ ‫<‬ ‫أن يهذهوا عن هن لزم‪٨‬‏‬ ‫لاحياة‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وقيل‬ ‫الذحة همم فيه » إذا أدركت فى ذلك بينة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن لاجباه أن ية۔وا للزارع مازرع فى رم القوم وهم جباههم ك قبل أن‪.‬‬ ‫تدرك ثمرة الزارع لما‪.‬‬ ‫وأما بعد دراك تمرة ث حصدها الزارعء أو يحصدهاء فلا يحوز أن يمخحوه تمرة‬ ‫من الرم مدركة ؤ ولا حصمرة رلا شجر ‪ .‬و محجوز أن يمنحو ه الأرض البيضاء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا تجوز أيضا فى الأرض ‪ ،‬إلا أن تسكرن سنة البلد قى الرموم ‪ :‬أن‬ ‫الجباه يمنحونها ‪ .‬وعلى ذاك أدركت لاسغة ‪ .‬وإن أدركت اسفة أنما تقعد‬ ‫ولا مغح ك فليس لأهل الرم أن يعترضوا لها منحه ‪.‬‬ ‫ويروى عن النبى _ كصلإَائتتهث ۔ ؟‪.‬أ‪,‬نه ‪-‬قال ‪1 :‬أهل كل رم على سنة ‪ .‬رمهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫_‬ ‫ومن لزمه حقلأهل الرم ؟ وأر اد الخلاص ‪ ،‬فيجعل ذاث فى الةى مجمع أهل‬ ‫الرم » يوم لزمه اللاص ‪.‬‬ ‫ولا تجوز المنحة فى المياه من الرموم ء فى أكثر الةرل إلا الثر ‪ .‬فلاجباه أن‬ ‫زجر منها ‪.‬‬ ‫يأذنوا أن أراد أن‬ ‫ف‬ ‫لرح‪.‬لوه‬ ‫يوما ق أوادى الفلج ‪ 6‬وأطنوه‬ ‫اجتمع جبهة الفلج ك وزادوا‬ ‫و إن‬ ‫صلاح الفلج ‘ فق ذلاك اختلاف ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬جوز ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬لا يجوز ‪.‬‬ ‫عليهم سل‬ ‫‪ .‬ش مات ؛ جاز‬ ‫وهن أطنى سهام أرلاده ق الر م ‘ وهم صغار‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلاك‬ ‫ق‬ ‫غير لم‬ ‫‪ 6‬ولا‬ ‫‪:‬‬ ‫و الله أع ‪.‬‬ ‫عليهم‬ ‫‪4‬ن مهامهم رهنا مةبو ضاً ‪ 6‬جاز‬ ‫أرهن‬ ‫وكذلك إن‬ ‫فصل‬ ‫وة‪.‬يل ‪ :‬والذى يطتى دن فلج ‪ .‬والنلج حرى فى واد فى ظفر ث يكسره السيل‪.‬‬ ‫فإن شرط على المطنى عمل الظفر » فذلك يرج۔م إلى مخة اللد ‪ .‬إن كان فى سنة‬ ‫البلد ۔ خ ‪ :‬الفلج أنحمل هذا الثفر عالىلمطنىء فهذا الشرط لايبطل الطناء ‪ .‬وإن‬ ‫كان على المطنى ء فهو عليه ‪ .‬ولا ينقضه الشرط ‏‪ ٠‬وهو على سنة أهل البلد فى ذلاك‪.‬‬ ‫فإن لم تعرف فى ذلك سغة ‪ 2‬فولى للطنى صلاح مابه ‪ .‬وا أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فىالرموم‪ :‬إذا كا نت السنة فيها » أنها تعطى أولاد النساءمن أهل الرم‪2‬‬ ‫ولوكان أبو الأولاد من غير أهل الرم » أعطى أولاد الرجال والنساء ‪.‬‬ ‫‏‪ُ ٠‬مو‬ ‫النساء‬ ‫أولاد‬ ‫دون‬ ‫الرم‬ ‫أهل‬ ‫ك هن‬ ‫الرجال‬ ‫أولاد‬ ‫يعطى‬ ‫أدرك‬ ‫وإن‬ ‫كذلك‪ .‬ولاتبدل السنة‪ .‬هما أدركت عايه ‪ .‬ولذلك إن أدركت السغة أنه يزرع‪.‬‬ ‫الخرة‬ ‫ق‬ ‫له ۔ه ‪:‬‬ ‫تقسم المرة < ك نت‬ ‫ولد مولود ‘ فل أن‬ ‫‪.‬‬ ‫المرة‬ ‫وتنس‬ ‫ولوكانت مدركة ‪ ،‬إذا ولد قبل أن تقسم ‪ .‬وإن ولد وقد قسمت ڵ لم يذخل معهم‬ ‫فى تلك المرة ‪.‬‬ ‫و إن كانت السغة أن الأرض تتسم كل ثمرة » فولد مولود ‪ .‬وقد قسمت‬ ‫الأرض ء لمبكن له فى تلك القسمة شىء ى حتى تنقضى تلك السمة والمرة ‪ .‬ويدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك على ما أ دركکت السنة ‪7‬‬ ‫حصته كأحدهم‬ ‫ونكون‬ ‫الغرة الثا نية ‪.‬‬ ‫معمم ف‬ ‫وكذلك القول فى المعدن » إذا كان من الرموم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لامحمل من تراب الرم إلى غيره وحمل الجارة من الأرض الى‬ ‫‘ مثل ظفر أو سل‬ ‫إلا ح<يحازة المنفعة للأرض‬ ‫)»ومن الأرض الق لا تزرعك‬ ‫تزرع‬ ‫‪.‬‬ ‫ماء } وأمثال هذا ‪ .‬والله أع‬ ‫‏‪ ٢٧٧‬س‬ ‫فصل‬ ‫وإذا احتاجت ساقيةالرم إلى شحب‪ ،‬أو إصلاح بتراب» أر تصريح ؛فيكون‬ ‫ذلك من الرم الذى يجمع أهل ذلك الفلج ‪.‬‬ ‫صالح الفلج من الأرض التى نجمع أصحاب‬ ‫ولوكانت الأرض خططا تزرع‬ ‫الفلج ‪.‬‬ ‫وإن بيس الفلج حتى محتاج أن يستقرح له فلج ‪ 4‬أر غابت سأقيته ي حتى‬ ‫محتاج إلى أن يستقرح له ساقية بالن ‪ .‬فةيل ‪ :‬يباع من الرم فى مصالحه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مصالل‪4‬‬ ‫الرمث ق‬ ‫‪ :‬لايباع من‬ ‫وقيل‬ ‫والسنة فى الرموم ‪ :‬أن تطرح سهام الأموات ‪ ،‬وتذخل مهام الأحياء ‪.‬‬ ‫وماكان فى الرم من خوص وشجر وغيره » فيقتفى فيه السنة المتقدمة ‪ .‬والله‬ ‫‪.‬‬ ‫التوفيق‬ ‫‪4‬‬ ‫أعلم ‪ .‬و‬ ‫‪%“ ٦٧٩‬٭‪: ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٧٨‬س‬ ‫القول المادى عشر‬ ‫فى الإحداث فى الرموم والانتفاع منها‬ ‫قيل ‪ :‬سثل عن الرموم ‪ :‬هل تتمخذ فيها اللصآيات والمساجد ‪ 0‬ومن أراد أن‬ ‫يسكن فبها بلا رأى أهلها » أو "يتخذ فبها موردا للناس ؟‬ ‫فأما اللساجد وما ينبت على أهل الرم ء فلا "يتخذ فيها ‪.‬‬ ‫وأمامنل المصليات والسكن الذى لابضر أهل الرم» ولا يكونفيه حجة عليهم‬ ‫فلا بأس ‪.‬‬ ‫وأما الخطب والشوع والغبق والبو‪:‬ت والغر والحناء والسكن بالقبب ث كل‬ ‫هذا جاء جوازه فى الآثار» إلا أينكون أهلالرم حءونه ويمنعون عنه ‪ .‬فلا جوز‬ ‫التدرض فى هذا ومثله إلا بأهم‬ ‫وكذلك الجارة والتراب‪ .‬وقد تنزه عن كل هذا من تغزه » من أهل الورع‬ ‫وأجازه من أجازه ‪.‬‬ ‫وأما بثر تحفر موردا للناس فى الرم » نسى توز ص مالم ينم ‪ .‬أهل الرم‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫وكإنانت المساجد قد بنيت فى الرموم ‪ .‬ثم خربت ومات الذين بةوها ء‬ ‫ومانت حجتهم ‪ 2‬فجاز أن تجدد كا كانت ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الر ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٧٨٩‬س‬ ‫سن غيلان مومئ بن أف جابر ن عن فلج ج ه‬ ‫وسال هاش‬ ‫زرعو ته‬ ‫‌‬ ‫هم متغرقون ‪ .‬ولعل بعضا لايصل إايه مهمه ‪.‬‬ ‫يدع أصلا لنفسه ©‬ ‫من أهل الر م زرع ‘ و‬ ‫‪ :‬كل من كان‬ ‫فقال موسى‬ ‫\ و كذعه‬ ‫أهله ‘ إذا طلبو ه إليه ‘ نجار له أكله ‪ ،‬والأ كل من عنده ‪.‬‬ ‫الدلاء ‘‬ ‫واحذ مهن‬ ‫‪ 6‬فذر‬ ‫من‌الأدوية‬ ‫الرمو م الق‬ ‫أفلاج‬ ‫و ‏‪ ١‬ما‬ ‫على‬ ‫رى‬ ‫يكن‬ ‫‪.‬‬ ‫حن ست بها بأم‬ ‫أن رحلا حل ‪ 1‬ا من عهر نزوى فجاه رجل من‬ ‫وأما تر اب العفر ‪7‬‬ ‫محبوب _۔رحه الله ‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‏‪ ٠‬فو صلا إل حد‬ ‫عليه ذلك‬ ‫‘ غرم‬ ‫عقر تزوى‬ ‫تال ‪:‬‬ ‫اذهب إلى اللوح الذى فيه سهام أهل القرية } فأعطه مهمه ‪ .‬وإنما قال هذا غضبا‬ ‫على الذى منع الحامل من التراب ‪.‬‬ ‫وكل موات من الروم فجاز أن محمل منه التراب من عقر وغيره ‪.‬‬ ‫واختلف فى الأنلاج الق توجد فى باطن أرض الرموم ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنها لأهل‬ ‫الرم » على سبيل الرم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لأهل الأرض الق سيح عليها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كانت جاهلية » فنان وجسدها‪ .‬وإن كانت إسلامية ‪ ،‬نمى له ‪.‬‬ ‫< فلا يتعرض ما‪.‬‬ ‫ها محار‬ ‫تكن‬ ‫وإن‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫وقيل‪ :‬جرت هذه المسألة فى أيام الناى نجاد‪ .‬فرأى أنها مرساحت فى أرضه۔‬ ‫وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫ولا بأس بالرعى والاحتطاب ‪ ،‬وقلع الشجر الذى لا تمر له ولا قيمة © من‬ ‫الرموم والآئارات ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭‬ ‫»‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪٨٢‬إ س‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫والصحارى وما‬ ‫ق الغ‬ ‫جوز به الانتفاع مها‬ ‫أف‬ ‫جاهد عن على ن‬ ‫دوجد عن‬ ‫ان‬ ‫قال ‪ :‬قال رسول‬ ‫طالب‬ ‫لة ‪ :‬أن‬ ‫اخرج فنار من الله لا من رسو ل أرز ‪ :‬لمن انه من قطع سصذرة ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو معاوية ‪ :‬ماقال رسول الله فهو حق ‏‪ ٠‬ومن لعنه رسول ال ه ول‬ ‫حلاه‬ ‫ا‬ ‫فهو ملعون ‪.‬‬ ‫ذلك ء فهو عندنا فيمن قط سدر الناس» بنير‬ ‫إنكان قال رسول الله ع‬ ‫رأيهم ك وتعدى عليهم و ِظلمهم ©ؤ ;فهو ملعونن ‪ ..‬وهد وهذاا مو وا افقى لكتاب‪ -‬الله ‪.‬‬ ‫ت خ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ل‬ ‫يةع ‪,‬به الط‬ ‫الد مفقشا‪+‬‬ ‫وقيل ‪ 1 :‬نه السدر الذى يكون ق الموات عير هروب ‘ و‬ ‫"‬ ‫\‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫النى وطل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أقرب اعنى هى‬ ‫معى‬ ‫‪ .‬وهذ ‏‪ ١‬القو ل‬ ‫\ ‪4‬‬ ‫حاجتهم‬ ‫هه عل‬ ‫يقتاتون‬ ‫أو‬ ‫عن قطاع السدر ‪.‬‬ ‫وع ى عنخدذنا ‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ..‬۔ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما قول من قال ‪ :‬إن هذا النهى ق سندره محمو صه آ ولا‬ ‫لأن الافظ لفظ وم ‪ ،‬لا لفظ خصوص ‪.‬‬ ‫والذى ذهبنا إليه» ‪.‬من صحة اختياز نا لنقول الذى قالوا بة ‪ :‬السدر الذى غير‬ ‫رز ‪ :‬عن تمد نبن ههاشاشم ‪ :‬آأنن اللممدنيسرر مب‪:‬ن‪,‬الن‪٦‬ہ ا‏لنير ‪7‬نزل إلى‬ ‫مربوب صماروى سع‬ ‫ميدحبن‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٨٢‬‬ ‫هاشم بن غيلان ۔رحهم الله وكان هاشم بقطع بجل منير السدر«_" ‪ .‬ويقول مغير‬ ‫لمقاطع ‪ :‬أكثر ‪ .‬فتال له محمد بن هاشم أو غيره ‪ :‬أو ليس يكره قطع السدر ؟‬ ‫فقال‪ :‬إنيماكره ما خرج منالسدر ‪ .‬وأماءلك الناس فلا ‪ .‬فدل هذا على صحة‬ ‫ما ذهبنا إليه ‪ .‬ول وكان النهى واقي عقنطع سدرة مخصوصة ‪ ،‬أو عن جميم السدر‬ ‫الكان النخل وغيرها من الأشجار أشرف من السدر ‪.‬‬ ‫وقد أجازوا قطعه والانتفاع به ك إذا كان مربوجا ء فلأصحابه التصرف فيه‬ ‫لمافعهم ومرافتهم ‪.‬‬ ‫المذالة‬ ‫ء و‬ ‫الة‬ ‫القول ف الشوع والبوت وأمثاله مهن الأشجار‬ ‫ويخرج معى‬ ‫الطريق ‪ .‬والنهى كا انهى عن السدر ‪. .‬‬ ‫الت ينتفع بها المارة ق‬ ‫وكذلك النخل الناشئة الى ينتقم الفاس بثمرتها وخوصها ‪.‬‬ ‫السدر لاخسل ء‬ ‫وأجازوا لاضذهيفن الانتفاع بمر هذه الأشجار وورق‬ ‫وأمثال هذا ‪.‬‬ ‫وجوز أن يجز المظلم من الفرابات والجبال والأودية والمواضع ‪.‬ن الأرذين‬ ‫ااربو بة ‪.‬‬ ‫غر‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪ )١‬كان المنير بن الذي الجعلاى الريامى ء من ج العلم الى عمان نى القرن الثانى المجرى‪٠ ‎‬‬ ‫‪.‬وهو متنلامذة الربيع بن حبيب‪ .‬وعاصر هاشم بنغيلان‪ .‬وهو من هالىسمائل‪ .‬وكانا يتزاوران‪‎‬‬ ‫ولا زار هاشم النير يعملان ى عرض علينا حديقة تخل طويلة‪ .‬فقال له ‪ :‬ماترى؟ قال هاشم‪ :‬جيل‪‎.‬‬ ‫و(۔كن فراجم اانير نفسه فى لفظة اسكن فإذا بها ضد من‌ذلك النخل ث خرج سعفه علىالطريق‪‎‬‬ ‫‪.‬نقطعه كله من أصله ‪ .‬أعنى خشى ذلك النخل المطل على الطريق ۔‪‎‬‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫وقيل فى الأعراب ى يكونون حول ال‪:‬رية } يتطعون الشجر لأغنامهم ‪ .‬إن‬ ‫كان ذلك يضر بالأشجار ‪ ،‬وفيها مرافق لأهل القرية فلهم منعهم من ذلك ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أبى الو ارى ‪ :‬إن ما لا محمى ولا ينم من الظواهر والصحراه‪،‬‬ ‫خلا بأس بقطعه وبيعه من الشجر ‪.‬‬ ‫وإن كان شجر ‪ ،‬قد سبقت لغو م فية دعوى ‪ .‬وقد كانت لهم فيه حماية ض‬ ‫غلا جوز ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كان ما لامحعىء ولا يمنع مانلظواهر والصحراء ‪ ،‬فلا بأس بقطع و بيعه‬ ‫ن الشجر ‪.‬‬ ‫وإن كان له أهل ولا محمونه » ولا يمنعونذ ڵ فمد أجاز وامن انتفع بذلك ‪1‬‬ ‫الشجر ك وقطعه للبيم وغيره ‪ .‬وما تطأطأ من عيدان السدر البرى إلى الأرض ض‬ ‫حما تذاله الدوابگ مثاللنم والجال ‪ ،‬از قطعه مالم يضر بالشجر‪ ،‬لأنة مثلغيره‬ ‫فى الإباحة ‪.‬‬ ‫والناف النابت فى أموال الناس إذا كان مما لامحمىء فلا بأس بالانتفاع به‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫> ع‬ ‫و به التونيق ‪.‬‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫قى الأودية وما ينبت فيها وأحكام الموات‬ ‫الخارجة ‪ .‬فقيل ‪ :‬بمنزلة الموات ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى سبيل الله ‪ 4‬مانبت فيها نهو راجم إلى الفقراء ‪.‬‬ ‫إن غرس أحد فيها خلا ‪ ،‬أو شجر ‪ ،‬أو زرع زراعة فيها ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬لاجوز لغيره أن يأخذ من ذلك شيثا ‪ ،‬إلا بإذفه؛لأنها بمنزلة الموات‪..‬‬ ‫ومن أحتى مواتا فهو له دون غيره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا بمنع منها أحد‪ ،‬وي كل منها هو وغيره » من غنى وفقير ‪ ،‬بمعزل‬ ‫الباحات ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذللك إلى الفثراء خاصة ‪.‬‬ ‫وأما الأودية الق بين القرى » فكل ما فيها للفقراء ‪ 0‬ليس لأحد أن محدثه‬ ‫‪.‬ه حدثا ‪.‬‬ ‫وإنكان الفارس والزارع فى الأودية الخارجة من القرى فقيرا‪ } :‬فهو أحق‬ ‫فرسه وزرعه من غيره ‪.‬‬ ‫وأما فى أودية القرى ء فيخرج فيه معنى الاختلاف ‪.‬‬ ‫نه أحق به من عيره ‪.‬‬ ‫قول ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫‏_‬ ‫وقول ‪ :‬إنه وغيره سواء من الفةراء ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن السيول لا تحول عن مجاريها الت يعتمد عليها » وتبلغ إليها ‪ .‬وكما‬ ‫اتسكأ السيل على أرض » لم يكن لأهلها أن حبسوه عتها ء ويردوه إلى غيرم ‪.‬‬ ‫وإن كانوا إنما يريدون رده عن أرضهم الكتىان من قبل يجرى نيها ‪ .‬وإنما‬ ‫السيول مآمورة مسيرة مقهورة » مرن قبل اله ‪ .‬خيث انتحت ! محل بينها وبين‬ ‫طريتها } وما اعتمدت عليه ‪.‬‬ ‫وليس لأهل الأرض التى كان السيل يجرى فيها ‪ 6‬منقبل أن يفحوه عنها إلى‬ ‫الأرض الق انتحى إليها ‪ 4‬وجرى عليها إلى الأرض الق‬ ‫غيرها } أو ردوه عن‬ ‫كان من قبل يجرى فيها ‪ .‬ولكن تترك حالما على ماجرت عليه ‪ ،‬مزضرر أو نقع«‬ ‫فى أصل مجاريها ‪.‬‬ ‫ؤفأما إذا حفرت وأضرت أحدا ‪ ،‬فأراد دفن ما حفرت ‪ ،‬وحفر ها دننت من‬ ‫أرضه ‪ ،‬فذلك له ‪ .‬ولا محال بينه وبين ذاث _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن كانت إنما انتحت بدهن من أحدا أو حفر حتحرها‪ .‬وكان فى الأحياء‪،‬‬ ‫على ماكان عليه من قل ‏‪٠‬‬ ‫ويرد مجرى السيل‬ ‫معلايه رو حدثه‬ ‫ون كان الذى أحدث قد مات » فلا نرى عليه ردها ‪ .‬وهى محاذا كما هى‬ ‫يكن له من قبل ‏‪ ٠‬فإن حدثه‬ ‫ليو م ؟ لأن الحدث أحدث حدثا » فى مثل هذا ‪،‬‬ ‫مردود ‪.‬‬ ‫وإن لم يطلب إليه دلك حتى مات ' لم يلزم ورئته رو حدثه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٨٦‬‬ ‫فلو فامت عليه بينة عدل‪ :‬أن الهالات أحدثهءفهو بحاله لحالوقاة الذىأحدثه ‪-‬‬ ‫ولم يعلم ماكانت حجته ‪ .‬وإذا أنى رجل إلى شرجة مسيلة البلد ع خفر فيها طوبئا»‬ ‫أو فسل فيها تخلا ث وزرع فيهاء فلا يجوز له ذلك‪ .‬وذلك للفقراء على ماقال الفقهاء۔‬ ‫والشجرة اليابسة فى الحرم ‪ .‬قال أبو عيسى الراسانى‪ :‬إنها لا حطب منها »‬ ‫إلا ماكان واقعا فى أصلا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فداء‬ ‫منها لم يكن عله‬ ‫حطب‬ ‫ومن‬ ‫حمل من تراب الوادى شيثا ء فلا بأس عليه ‪.‬ا لم مخرج‬ ‫وقال بشير ‪ :‬مرى‬ ‫الوادى ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لأحد أن بزرع أرضا من الوديان التى فى القرى إلا أن يكون دا‬ ‫خارج من القرى؛ولا عمران فيه لأحد فذلك جائز نأحياه ء أن خرج فيهأرضآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يزرعها ‪7‬‬ ‫وكرة النخل الق فى الأودة بين القرى للففراء ‪.‬‬ ‫وآما التى خارج الذرى ء فهى لن انتفم بها من الأغذياء والفتراء ‪.‬‬ ‫وكذلك الدخل التى فى الطريق ء فإن تمرتها للفقراء ‪.‬‬ ‫وهى فىالوادى۔‬ ‫وكذناك مانبت فىالوادى فى أيدى قوم؛يستغلونها ‪.7‬‬ ‫الخارج ‘ إ ز‪ 4‬لاغتراء ً‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ء ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.٥‬مة‪4‬‬ ‫الفراء‬ ‫عملى‬ ‫الاغنماء‬ ‫ره‪ .‬من‬ ‫‏‪ ١‬تدع‬ ‫وهن‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن الأغنياء هم أن ينتغءوا يه إذاكان الوادى أز ليا » ولم مكن‬ ‫حرى فى أموال الناس ‪.‬‬ ‫وإذا كا نت شجرة فى طريق جاز وكان فيها ثرة‪ ،‬نهى لافقراء؛ لأن إصلاح‬ ‫الطريق فى بيت المال ‪.‬‬ ‫وينبغى أن يكون ما خرج من الطريق ‪ ،‬من نفع ' فهو للفقراء ء إذا كان‬ ‫ضررها عليهم فى بيت المال ‪.‬‬ ‫وإذا كانت شجرة فى مسجد ؛ فإن ثمرتها تباع فى صلاح لمسجد‪ .‬ذإن يكن‬ ‫لها تمن ‪ ،‬فللذنى أن ينتفع بها مثل الفقراء » لأنه مل للباحات ‪ .‬وكل المباحات‬ ‫جائزة لاغنى والفقير ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأغنياء‬ ‫لاغةرا ء دون‬ ‫ئ فهو‬ ‫خاصة‬ ‫الطرق‬ ‫ق‬ ‫ندت‬ ‫‪7‬‬ ‫وقال أبو محمد ‪:‬كل شجرة نبتت فىللسجد » أو فى راد أو متبرة ‪ ،‬أو طربق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأغنياء‬ ‫دون‬ ‫للةةراء‬ ‫ثمرتها‬ ‫ئ‬ ‫جا ‪7‬‬ ‫وإن أ كل الأغخياء منه شيئا » فعليهم قرمته للفقراء ‪.‬‬ ‫دقال أبو الحسن ‪ :‬ما نبت فى اللساجد ‪ ،‬فرو هما‪ .‬وما نبت فى القبور ع فثرته‬ ‫للغتراء ‪.‬‬ ‫من‪.‬‬ ‫على‬ ‫‘ ولا بأس‬ ‫إالى أحد من الناس‬ ‫‘ لد تنسب‬ ‫أرض‬ ‫حلة ف‬ ‫وح_ل‬ ‫ومن‬ ‫‘ وهم عباده ‪.‬‬ ‫عمرها ‪ :‬هن غنى أو فقر ؛ لان الو ات رزه عر وجل‬ ‫هن‬ ‫ا كل‬ ‫والحطذب والناء من الأودية والجبال جائز ‪ .‬ولا أعلم به بأس ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٨٨ -‬‬ ‫والنماد الذى يكون فى الأودية ‪ ،‬محمله السيل فلا بأس به لن انتفم به ع إذا‬ ‫لم يسكن له طالب يرجع إليه ‪.‬‬ ‫وعن أ نى سعيد فيمن أحى أرضا فى الوادى الذى تك‪:‬۔ل عليه القرى ‪.‬‬ ‫هقيل ‪ :‬إن ذلاك جالز له ك إذاكان فى قرارة الوادى ‏‪٠‬‬ ‫وإنما يمنع لذ مرةة خوفا أن أذ مر بأموال الناس منالأحداثالق محدث عايهاء‬ ‫‪77‬‬ ‫حما سفل وعلا ‏‪٠‬‬ ‫زارع ؛‬ ‫وقيل ‪ :‬لا حوز شىء هن الو ادى؛ ويترك خاله مر الماء ‪ .‬فإن زرع ‪4‬‬ ‫كان الزرع للفقراء ‘ وللزارع عاره ورزدته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن حكم الوادى حك م الأموال الق تشتمل عليه ث لكل مال بما يليه‬ ‫إلى نصف الوادى ‪.‬وممر السيل ‪ :7‬رالأنهار فى السواقى فى الأموال » فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫بوت‬ ‫‪1‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للكل مال مايامه من الوادى ‪ 2‬إلى ثلث الوادى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن مجارى السيول لامحدث فيها شىء ‪.‬‬ ‫وكذلك ماكان السول ينشاه‪ ،‬لايبنى بالظغفورء ولا بالحجارة‪ ،‬ولا بالصاروج‬ ‫ولا جص » ولا آجر ي ولا كبس تراب ‘ ولابناء بطين ء فيرد الماء على جاره } إلا‬ ‫‪.‬‬ ‫الأول‬ ‫على را د‪4‬‬ ‫جوه‬ ‫أن‬ ‫ك فلهم‬ ‫ا‬ ‫م‏‪٨‬‬ ‫ج‬ ‫قدكان‬ ‫أن يكون‬ ‫وقال هر بن القاسم ‪ :‬إن الوادى مثل الطريق الجاز س لا جوز لأحد أن‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ومه حذا‬ ‫حدت‬ ‫_ ‪- ٢٨٩٨‬‬ ‫بافذه‬ ‫وعن الو ضاح بنعتبة ‪ -‬قى الوادى _ إداكان م نالين { ‪7.7‬‬ ‫إودخاله فى الأرض ڵ فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إن الأودية سجل الله لماثه ‪ ،‬إذا أنزله من سماثه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فد أحدث فهاعدول ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا نرضى ممن علهم ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إنه حرام ‪ .‬ومن أكل منه شيثا ء فليتصدق به على النترا‪ .‬وما سا‬ ‫من سدر الأودية » جائز أكله ى بالتمارف أن الفةر اء لابمنهونه ‪.‬‬ ‫وإنكانت قرية فى جنبها واد ‪ ،‬والديار فى القرية ‪.‬ا قطم الوادى ‪.‬ن جانب‬ ‫واحد ‪ :‬والجانب الآخر خراب لاهمار فيد ‪ 2‬نلا بأس باليار فيه » إذاكان مواتا ‪.‬‬ ‫وقيل فى أرض \ كانت على صفاة‪ ،‬خا‪ :‬السيل وحلهاؤ وبةيت الصفاة لاتراب‬ ‫غيها ‪ .‬فرب الأرض الأول أولى بعمارتها‪ ،‬وبالأنتناع بها وملكها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ماكان السيل يغشاه ‪ ،‬فلا يبنى باظفور والحجارة والصماروج ‪ 2‬ايرد‬ ‫يكون مبنيا‬ ‫الاه من جاره ث أو على جاره ‪ .‬ولكن بترك محاله ث إلا أ‬ ‫من قيل ‪ ،‬فلهم أن بجذدوه غلى بنائه الأول ‪ .‬والله أغل ‪ .‬وبه الذوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫ى‬ ‫»‬ ‫( ‪ _ ١٩‬منهج الطالبين‪) ١٢ / ‎‬‬ ‫‪_ ٢٩٠.‬‬ ‫لقول الرابع عشر‬ ‫فى المجارى والجان والموت اأيضا‬ ‫فن أحتى منها مراتة‬ ‫جاء عن الدى([" _ طتللمو _ أنه قال ‪:‬الأرض لله‬ ‫فهو له‪.‬‬ ‫والملوات على ضر ببن ‪ :‬مرات قدكان عا‪.‬راً لأهله معروفا فى الإسلام ‏‪ ٠‬م‬ ‫إفهم ‪.‬‬ ‫لالاك إلا‬ ‫نذلاك لأدله ‪6‬‬ ‫ذهبت حمارته ڵ فتار مو انا‬ ‫وموات ‪ :‬لا ملكه أ حد ى الإسلام يعرف » ولا حمارة ملك فى الجاهلية ۔‬ ‫فتلك الأرض لله ورسوله ‪.‬‬ ‫ول لاك‬ ‫وقيل ‪ :‬إن لمرات ما لمبكن فيه أثر متقدم ودلك مال من يأفى إلى بر"ية‬ ‫من الأرض ‘ ليس فيها أثر من حمارة ث فيبنى فبها بنا‪ » .‬أو يحفر فيهبا برا ‪ ،‬أو‬ ‫‪9‬‬ ‫نىبها أرضا يزرعها ‪ ،‬أو خ‪ .‬ج منها ملحاً ‏‪ ٤‬فهو له ‪.‬‬ ‫ولا جوز لأحد أن حمى أرضا ولاثجرآ ؛ لأن رسو(") الله _ طتلانة ‪7‬‬ ‫قال ‪:‬لاحمى إلا للته ورسوله ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ر وى اين عبد البر و!لبيهقى واين الجار ود من طريق الزهرى عن عروة عن عاشة‬ ‫قالت ‪ :‬قال رسول انتة صلى انة عليه وسلم ‪ :‬العباد عباد انة ڵ واللاد بلاد انته ‪ .‬فمن أحي من‬ ‫موات الارض شيئا فهو له ‪ .‬وليس اءرق ظالم حق ‪.‬‬ ‫قال القطب فى وفاء الضيانة بأداء الإماء علىأثر الحديث ‪ :‬بةنوين عرق اسند ااغللم للعرق‬ ‫تجوزا ‪.‬وإ‪: :‬ا هو للفارس ‪.‬والعى لذى عرقظالم ‪ .‬والموات _ بالفتح ‪:‬الأرن‪ .‬الى لا مالك لها‬ ‫من الآدميين ‪ .‬ولا ينتفع بها أحداهھ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ظالم نعته ‪ .‬وبه قال الدانمى والنووى والأزهرى وابن فارس ‪ .‬وتجوز الإضانة۔‬ ‫وكلاهما مروى ‪.‬‬ ‫(‪ (٦٢‬أخرحه أحد والبخارى وأبو داود عن الصعب بن جثامة‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٨٩١‬‬ ‫وفى رواية أصحاب اانااهر ‪ :‬ش همى للكم ولم يدخل نبها الكفار فى المطية‪.‬‬ ‫‪ 95‬ولا فرق بين الموات القريب من العيار أو البعيد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لافرق بين أهل الذمة واللين ‪.‬‬ ‫وقال الخ أبو السن ‪ :‬ما نبت فى الموات ‪ ،‬فهو مباح لنغنى والفتير » ليس‬ ‫هو لوا<ه بعينه ‪ :‬إلا من أحَى أرضا ميتة ي وعرها وزعها } فذلك له دون غيره‪.‬‬ ‫وإحياء الأرض الميتة ‪ :‬هو إصلاحها ‪ ،‬وستبها بلاا‪٠‬؛‏ لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫س‬ ‫ص‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫س ‪%‬‬ ‫نعد مو نها ‪4‬‬ ‫‏‪ ٨‬الارض‬ ‫فيخى‬ ‫‪ ٠‬ل من السيأء ماء‬ ‫‏‪2‬‬ ‫ومن ادعى الفياى والقفار والأرض الميتة أنها له ث لم يقبل منه إلا بصحة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مغصرب‬ ‫عا‬ ‫ميتة ‪6‬‬ ‫أر ض‬ ‫أحيى‬ ‫فهن‬ ‫واختلفوا‬ ‫اللاه ‪.‬‬ ‫لصاحب‬ ‫يو جبها‬ ‫مهم ‪ :‬من‬ ‫أ كثر‬ ‫‪ .‬و هس_۔۔ر‬ ‫ث‬ ‫يمة ا‬ ‫الناصب‬ ‫و على‬ ‫لمن أ حياها ‪.‬‬ ‫يو جما‬ ‫من‬ ‫ومهم ‪:‬‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫وقال أبو حد ‪ :‬يروى عن النبى _ طلق ۔ أنه قال ‪ :‬من أحيى أرضا ميتة‬ ‫‪ 2‬ومحيى‬ ‫‘ فهو له ‪ .‬نهذان البران سان كل صامد‬ ‫اصطاد صيدا‬ ‫له ‪« .‬‬ ‫من‬ ‫هى‬ ‫من كافر ‏‪.٠‬‬ ‫مسلا‬ ‫خص‬ ‫‏‪ ٠3‬و‬ ‫ميتة‬ ‫أ رص‬ ‫وقال الشافعى ‪ :‬إن اصطاد الذى صيدا ‪ 0‬فهو أحسق به وإن أحَى‪:‬أرضا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ع‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫اخدت‬ ‫ممة‪4‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ومن قطع من الأشجار ذوات السوق المتحدة فى الموات ‪ ،‬لك۔عغال والنزول‪.‬‬ ‫وليس هو ب ربوب ‪ ،‬نمليه التوبة والاستغفار ولا يبين لى عليه فيه غرم ؛ لأن‬ ‫الأصل غير محجور ‪ ،‬بمعنى لالك لأحد معروف ‪ .‬وإنما منم الغرر ‪.‬‬ ‫وقيل فى جذاة ث فبها عما‪ » ,‬لايعرف معررها‪ :‬إنها فع الكل ‪.‬ها حتى يصح‪.‬‬ ‫لن هى ‪.‬‬ ‫و إن لميكن فبها أر هار ‪ ،‬نقبها أرعة أقا يل ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬هى لمن سبق إليها ‪ ،‬فهو أولى بها ‪.‬‬ ‫وقبل‪ :‬إنها لأهل الأموال المشتملة عامها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا نحوز لأحد أن بأخذها و يتعرض لما وتترك حالما ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الجدار » إذا أحيط به على موات ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه يكون يدآ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاتكون يدا ‪ 0‬إلا فئ موضعه الذى قام فيه عايه ‪. :‬ادام قات ‪ .‬فإدا‬ ‫درس وذهب ‪ ،‬ر<ع مضومه مواتا أيضا ‪.‬‬ ‫وأما الضار ‪ ،‬نلا يكون يدا ‪ .‬ولا يزيل الموات عن ۔كه ‪:‬‬ ‫واختلفوا فى الخراب بين الهارين قل‪ :‬هو لاعمار ين ‪:‬‬ ‫وقيل‪ :‬لأهل السيارة همارتهم‪ .‬والموات لذة لانأسعلىمن انتفع يه ث هالم تتمكن‬ ‫مضرة على غيره ولاتصح لأحد فيه دعوى إلا بينة‬ ‫وكذلك القول فى الراب بين القريتين ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٩٣‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وقيل عن أبى عبد الل ‪ :‬ان لأهل اليل أن ينهوا مارطىء كر اهم ‪ .‬وبوجد‬ ‫آنه عمنزلة اارم ‪.‬‬ ‫وقيل عن محمد بن مومى الأهمى‪ :‬إنه من وجد فىأرضه بثراً مناة‪ .‬أن لس‬ ‫ولوكانت‬ ‫آ‪.‬‬ ‫تمرض‬ ‫له أن‬ ‫؛ مثل ظاهر‬ ‫مباحة‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫لس‬ ‫ْ‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫بمربوب ى فهى على حالها » لايمرض هما ؛ لأن ذلث دايل على الإثارة ‪ .‬والله أعز ‪.‬‬ ‫إغرآ ق‬ ‫‏‪ ٥7‬ن وحد‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫وهعى‬ ‫أن لابأسرعليهفى الانتفاع‬ ‫ملكه‪:‬‬ ‫أر ضهالتى ‪1‬‬ ‫النهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كثل‬ ‫ها‬ ‫ومن وجد حجارة مديرة عمكان ‪ 4‬مما يدل أنه لملك ي أنه لانجوز التصريف‬ ‫وهن بنى بناء ‪ 2‬أو أثر أثرا ث فى أرض موات أو جبل ‪ .‬فأما الموات فيثبت‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ملكا له ولورنته هن بعده ‪.‬‬ ‫وأما الجبل فله أن يسكنه مادام قانا ‪ .‬فإن اندم الخا‪ 2 :‬أو ‪.‬ات بانيه &‬ ‫ل يكن لورثته من بمده إلا البناء وأما أصل الجبل فلا لك ‪.‬‬ ‫ومن ادعى الفيافى والنفار و الأرض الميتة ث أنها له ‪ :‬ل يتبل منه إلا الدحة ‪.‬‬ ‫ومن جاء إلى أرض ميتة ) وسحقها وهاسها ث وحفر فيها نشرا إل أن قارب‬ ‫جاء آخر فا أمهى‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫الا‪ .‬‏‪ ٠‬و تركها‬ ‫لمن‬ ‫‪ .‬الأرض‬ ‫الأرض‬ ‫‪7 3‬‬ ‫الاغر وزجرها‬ ‫‪.‬‬ ‫[ حره وعغاؤه و غر أمته‬ ‫[ حياها وسماها ؤ و للاُ ول‬ ‫ومختلف فى البثر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٨٩٤‬‬ ‫قول ‪ :‬هى لن أمهاها ۔ وللاأول ماعنا وغرم‪:. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬هى لاول ‪ .‬والثانى كالتطوع عليه خدمته ى إذا لم يقم عليه <جة‪» ‎‬‬ ‫توجب منى يزيل حكها عن الأول‪.: ‎‬‬ ‫وأما الجبال فلا ملك فيها لأحد‪ ٠ ‎‬وما نبت فيها جاز أكله لاغنى والفقير‪. ‎‬‬ ‫وتخرج منها الأحجار والتمار والأشجار والملح ى وما احتيج إليه منها » إلا من عمر‪‎‬‬ ‫قد‪‎‬‬ ‫‪ ٠‬عدن‬ ‫‪ .‬أ و‪‎‬‬ ‫ما‪.‬‬ ‫عين‬ ‫حر‬ ‫ساقية ك و‬ ‫بناء أو‬ ‫له فيه جل‪ ٤ ‎‬مثل‬ ‫‪ 6‬وصار‬ ‫فيها شا‬ ‫اخذه لنفسه » يخرج منه الجواهر فذلك له ‪ ،‬وليس لأحد منعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫٭‪:‬؛ «‪:‬‬ ‫آ‬ ‫_ ‪_ ٢٩٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الخامس عثر‬ ‫‪ .‬القول‬ ‫فى الأشجار فى المساجد والطرق رالنيور والحرم‬ ‫قال أ بو عمد _ فى الشجر الذى يكر ن المساجد والطرق والةبور » إذا كان‬ ‫له مر ينتفع به ‪ :‬إنه للفقرا‪٠‬‏ دون الأغنياء فإن‪.‬أ كل الأغنياء نه! ‪ ،‬فعليهم الآيمة‬ ‫للفقراء ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬أما الق فى للمسجد فقيل ‪- :‬كما لاءسجد ه وإن ثمرها‬ ‫وساقها للمسجد ‪ .‬وجميم ما فيها » وما جاء منها ‪ ،‬بكون فيه قيسة { كابوت مال‬ ‫\‪١‬اس‪‎‬‬ ‫المسجد ع من الوصال والوقوف له إلا أن خرج فى المباح ء أنه لا قيمة له ‪ .‬قلباح‬ ‫المسجد‬ ‫محجررآ‬ ‫وما خرج‬ ‫المرو بات‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬ولوكان‬ ‫لامر ‏‪ ١‬ء و الأغزياء‬ ‫مهنا خارح‬ ‫أولى به ‪.‬‬ ‫أو مخلة } إن ذلك غير‬ ‫وقيل فى الشجرة ‪ :‬إذا نبتت فى الطرق فأمرت‬ ‫مباح ۔ وتجعل فى صلاح الطريق ‪ ،‬لأن الطريق جوز لها الوصية ‪.‬‬ ‫ومأخوذ أاهلبلاد بصلاحها فالهما ليس ‪:‬باح اننى ولا نقير ‏‪ ٠‬إلا أن خرج‬ ‫مباح ‪ ،‬لا قيمة له ‪.‬‬ ‫وأما شجر المقابر فالقار على معان ‪ .‬فها كان فى موات وأرض مباحة ‪8‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قمر هين‬ ‫ف‬ ‫خذيت‬ ‫‪\. 6‬‬ ‫والغير‬ ‫مباح لانى‬ ‫شجرها‬ ‫كم‬ ‫وما أتمر من شجر » لا مخرج باخا على القبور ‪ ،‬إنه جعل فى مصالح القبور ‪.‬‬ ‫‪٢٨٩٨٩‬‬ ‫وكذلك ما نيت قى أرض ‪ ،‬فبها قبرر أمووقوفة على القبور ‪ ،‬أو للةبور ع‬ ‫أو موصى بها لق‪ .‬ر س أو مقبرة ‪ .‬لحيث ما نيت هذا الكجر فى هذه المقبرة ى عفى‬ ‫قبر أو غيره ‪ 0‬كه للمقبرة ‪ 2‬إلا أن مخرج مباح ‪.‬‬ ‫وكإنانت القبور فى مال موقرف ‪ 2‬يقبرون بإذن أرمابه فيه ‪ .‬وقد أجازوا‬ ‫أن يقبر فيه ‪ .‬ما نبت من الدجر فى الأرض الباقية » دو لأرباب الأرض ‪.‬‬ ‫وما نبت على القبور ‪ ،‬فهو للقبور فى صلاحها ‪ 2‬إلا أن يخرج مباحا ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫إل‬ ‫‏‪« ٤‬رعها‬ ‫جاز‬ ‫< أو خبر‬ ‫ومن وحذ طر بة دا‪ ,‬آ »كانت جائز‬ ‫حصلها } وهو فةير ‪.‬‬ ‫فأما الطربي الجانز فعلى ‏‪ ٩‬ه‪:‬‬ ‫فإن كانت مما لا تجرى عليها الأملاك » فهى لأر باها ء قلوا أكوثروا ‪.‬‬ ‫وإنكانت مما لا جرى عليها الأملاك ‪ ،‬ولا تنقطع بحال فا أثمر فيها ‪.‬من‬ ‫شجر »كان فى صلاحها ‪ .‬والزرامة أيضا تكون فى صلاحها ‪ .‬والزارع إذا دخل‬ ‫<‬ ‫الدب‬ ‫لأزه ‪.7‬‬ ‫؛‬ ‫الزرع < على مأ يظن أنه ضعه ) فله ذره وعناؤه‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫لمعنى الاباحة والانتفاع بالطاريق‬ ‫وأرجو قولا ‪ :‬إنه للفتواء ‪ .‬فعلى هذا القول يكون الزرع للزارع ث إذكاان‬ ‫فقير ‪ .‬وأما الإثم فما لم يقع من فله أذى للمسلمين فى طرقهم ى فى حين ما حدث‬ ‫الحدث فبها ء إلى أن زال الحدث ‪ ،‬فلا يهلاك بذلك ‪ 2‬إذا تاب قى الجلة ث أو من‬ ‫ذلك بعد عله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٢٩٧‬س‬ ‫۔‬ ‫عن الوز‪ .‬فى القبور ‪.‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ينتفع من القبور حجرها ولا مدرها ولا شجرها ‪ .‬وأما حطبا‬ ‫‪.‬‬ ‫به للفقراء‬ ‫اليابس ‘ بلا بأس‬ ‫وهى عن قطع شجر الحرم ‪ .‬فإذا زايل الشجر ث وصار إلى حال الخطب ث‬ ‫جاز الانتفاع به ولوكان رطبا ‪ .‬والكفارة على من قطمه رطبا ‪.‬‬ ‫وإذا احت؟ شىء من ورق الأغصان ‪ ،‬وبةيت عريانة فلا يحوز قطمها؛ لأنه‬ ‫نظارها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫رجى‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٩٨‬ب‬ ‫‏‪ ١‬لقول أ لسانس ‪ :‬عشر‬ ‫فى مال الفقراء والسبيل والناثب والوقوف‬ ‫قال أبو سيد _ ف مال وقرف على النقرا‪٠‬‏ ۔ ‪ :‬إنه لا يباع ‪ 4‬ولا تجوز بيعه‬ ‫‪.‬‬ ‫أبدا‬ ‫لأنه موقوف‬ ‫فإن لم بكن له ماء » بيع من ثمرته فى شر به ‪.‬‬ ‫ا فإن لم يكن فى التمرة ما يكفى سقيه ‪ ،‬أو لميكن يثمر ‪ .‬وخيف عليه الهلاك من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موقوف‪.‬‬ ‫الأصل‬ ‫المال ؛ لأن‬ ‫شر به ‘ ولو هلاٹ‬ ‫‪:‬المطش « فلا يباع من أصله ق‬ ‫وكيلا من قبل الحا كم ؛‬ ‫ك إذاكان‬ ‫‪4‬‬ ‫قا‬ ‫أن ‪٫‬طنى‏ من يل هن هو‬ ‫و حوز‬ ‫أو محنسبا ثقة ‪ .‬ويسلم إايه المن ‪ .‬والمنى على هذا منم الفقرا‪ .‬بنلبته » بنير مجاهدة‬ ‫فيه « إل‬ ‫تحدث‬ ‫‪.‬‬ ‫جاهد على ماه‬ ‫ا رهل إقامة الححة عليه «‬ ‫ومن صح معه من الفقراء أن ه۔ذا قد أخذ بالطفاء » حرم عليذ الأ كل منه‬ ‫إلا برأيه ‪ 2‬إذا ثبت أنه أصلح للفخل » وأعود على الفقراء نقيا ى فى نظر العدول‪.‬‬ ‫فإن أراد القاشم به أن يقايض به ما هو أصلح منه ‪ .‬فأما فى ا ك فلا جوز‪.‬‬ ‫‪.‬و أما فما يوجبه الةظر بالمشاهدة لصلاح ذلاك } فذلك عندى جاز ‪.‬‬ ‫فإن أراد أن يفسل الأرض ‪ .‬فإن لميكن عمد توتيفها شرط الز اعة خاصة ع‬ ‫وخرج ف النظر أن الفسالة لها أصلح ى جاز ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫وإن شرط أنها لازراعة ث وكان فاىلنظر أر فسالنها أصلح ‪ ،‬فلا يجوز‪‎‬‬ ‫منتثل امر اللوصى فإن لم يكن ف بد أحد يقوم بها ‪ 6‬ففن سبق إلها من القراء‪‎‬‬ ‫‪ .‬وتفرق‪‎‬‬ ‫ا سنة { أنها زدع‬ ‫ده ك إلا أن يكون‬ ‫ئ وله منع من أر اد الضرر‬ ‫خزرعها‬ ‫على آممقرا‪ ٠ ‎‬ممرتها‪. ‎‬‬ ‫وكذلاك ما أوصى بها للومى ‪ ،‬فليس له ذلك‪. ‎‬‬ ‫يكن لها سنة } نهى‪ ٢ ‎‬لصافية ي من سبق إليها فزرعها لنفسه ثكانت‪‎‬‬ ‫و إذا‬ ‫المرة له‪. ‎‬‬ ‫دإن بلنت فيها الزكاة ‪ ،‬فعليه الزكاة بها‪‎..‬‬ ‫وإن زرعها لعامةالفقراء ‪ ،‬ث انتن بها لففسهء كان حكمها ‪ 7‬مال الفقراء‪» ‎‬‬ ‫تنفق‪‎‬‬ ‫وجذوع ) و‬ ‫و خل الفقراء إذا كان حتها صر م‪ ٢ ‎‬كير‬ ‫زكاة‬ ‫وليس فها‬ ‫لبيم ث ولا يصلح اساله‪ .‬وكان قطعة و إخراجه صلاحا لها » جائر ذلك لمن فله‪. ‎‬‬ ‫ويجوز للذنى فى مال التبر ‪ 2‬ما جوز فى أموال الناس ث ‪.‬من حكم الإدلال‪‎‬‬ ‫موالعرف فما بينهم قى سفة البلد‪٠ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز أن تغسل أرض السبيلوأرض الفقراء‪٤‬ويةطع لها من صر‪‎‬‬ ‫َ‬ ‫يصيع‪. ‎‬‬ ‫ما مات من الصر م ما‬ ‫‪ .‬لا بأس‬ ‫< تهر‪‎‬‬ ‫كان ق الحلة‬ ‫) فم اى تفرق على منم‬ ‫ودمن أرمى بتخل على فةر‪ ,‬اء حله‬ ‫الا أن يكر ن الخارج ‪.‬ها لحاحة ‘ ويرجع إليها‪‎‬‬ ‫أو غير هئ‬ ‫طارىُ‬ ‫‪ ,‬هن‬ ‫العمرة مط‬ ‫بولم يةطع البحر ع فله نصيبه منها‪. ‎‬‬ ‫_ ‪..‬م _‬ ‫ولا يه‪-‬لى من قطع ابحر ء إلا أن بكررن حاجا أو فازياً ‪.‬‬ ‫و يمعى من ش الصلاة فيها من الطار ثين ‪ .‬و إن ل م حلا شىء ‪.‬‬ ‫وه‌رقال ‪ :‬هذه الأرض افتراء فحاز لواحد‪ .‬حمم أ ن يزرعها دون ار هم ‪.‬‬ ‫ويمنم من جاء من الفقراء من أ كل زراعته ‪ ،‬لأنه جعلها لجميع الفقراء ‪ .‬ولم عملها‪:‬‬ ‫لفترا‪.. :‬لومين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لانجوز له أن مختص سها ‏‪ ٠‬و إن سىبها افقراء هعلمومين ‪ .‬جاء رجل‪.‬‬ ‫نهم فز عها ‪ ،‬فالزرع له وعليه الكراء للباقين » ولو زرعها مر ز أه غيره ‪.‬‬ ‫واختلف أيمن أوصى بمال من ماله ك أ بثلث هن ماله للفقراء ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬يباع وبفرق منه على اافتراء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون بحاله ‏‪ ٨‬وبوكل ي وكيل يةو م به‪ ،‬ويفرق ‪:‬رته على الفةر ‪.. .‬‬ ‫‪ :‬لا تجوز ‪.‬‬ ‫وأما قسمه و إخراجه من مال الورثة ‪ .‬هأ كثر القو ل فى ال‬ ‫فصل‬ ‫وأما مال السبيل ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن السبيل هو سبيل كلى خير ‪.‬‬ ‫ومن قال عغد الموت ‪ :‬خلى للجيل ك أو فى للببيل ‪ 0‬أو على السبيل ‪ ،‬فم و‬ ‫مجهول حتي يسمي أي الدجيل ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه يثيت ‪ ،‬ويكون للفةراء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فى سبيل اله « فهو ‏‪ ٤‬الجهاد ف سبيل ا لل ‪:‬‬ ‫‏‪ ٣٠١٦‬۔‬ ‫وأما اين السبيل فهو كل مسافر غ جارز الفرسخين ‪.‬ن حمران بلده‬ ‫ف يده نال لان الدجيل ‘ أن‪.‬د‪.‬ده و يشترى به طمابا لات ااسبيل‬ ‫لا نخوؤ ‪1‬‬ ‫و إما يدهم إم تمرآ بينه ن إذا كان فيه تمر ‪.‬‬ ‫وجالز للمسافر ث إذ مرت على تخلة السبيل ‪ ،‬أن بصلح نمله من خومها‪ ،‬إذا‬ ‫‪.‬اتتطعت ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬۔اله فى البيل إن ذ‪.‬ل كذا وكذا ‪ 2‬نذاك محمول لايت ا‬ ‫عليه الكفارة ‪.‬‬ ‫ولا محوز أن حقر فى أرض ال۔بيل أطوى ‪.‬‬ ‫ومن قال‪ :‬نصف ع۔۔ده لاسبيل ث نذار قيمة نصف العبد ‪ ،‬و أخرجه فى الدبيل‬ ‫للفقراء ‪ 2‬إا أن يكون قصد به ععقاً نيمتق ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن قال ‪ :‬تخلق هذه صدقة عل؟ءر لميس به للفقراء هقول ‪ :‬لا شىء بذلك ‪.‬‬ ‫وقول ! نخر ج قيمتها ضدقة للفقراء ‪.‬‬ ‫وكذالك إن قال فى عبده ‪.‬‬ ‫ولا جو‪ :‬أن يشترى من مال السبيل السلاح ‪ ،‬ولا ينفذ فى جهاد العدو }‬ ‫«لا ى حج ولا دج‪.‬‬ ‫ومن اشترى تخلة من ثمرة نخل الجبل ‪ ،‬فأرادها للسبيل ‪ .‬فإكنان هو عتيد‬ ‫(جيع على نتسة ‏‪ ٤‬ح قتى مرة خل السبيل » و أراد النخلة © نه ي كا جعلها ‪ .‬وعليه‬ ‫أن يرد على الفقراء ثغرة تخل النجيل ‪ ،‬وتكون ثمرة النخلة المشتراة للييل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫_‬ ‫وإن كان إما أراد بها بدلا من ثمرة السبيلك أو عقد البيم على ثرة الدبيل»‬ ‫فالبيع منتقض من ةبل تمرة الدجيل وعليه أن برد على الفقراء المرة ى ويعطيه‬ ‫إياها ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و إنك نت الذرة قد تلفت ‏‪ ٥‬وسلم هو من عنله المن للقراء ‪ 0‬نالنخلة خلته‬ ‫إذا أم له صاحب النخلة البيم ولم بنتض ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إذا مت فتطمتى التى بمكان كذا فى سبل الله ‪ .‬ثم احتاج إلى‪.‬‬ ‫بيعها ء فله بيعها وأكل ثمنها إن مات وهى له ‪.‬كان على قول مسبح‪ :‬من افثلث‪..‬‬ ‫وعلى قول هاشم على قياس قول مرسى ‪ :‬من رأسر المال ‪ .‬و الله أ علم ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وأما الوقف لكساجد والمساكين وابن ااسجيل‪ ،‬فيكون أمر ذلا إلى الحاك‪:‬‬ ‫دون الأوصياء ي إلا أينكرن الموصى ي جمل ذلك فى أيدى الأوصياء ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يجعل تخسلة لاسبيل أو لمسجد ‪ ،‬فإنه يقول ‪ :‬قد جملت اامخلة‪:‬‬ ‫الغلانية الق فى ۔و ضع كذا ‪ 3‬وقفا على المسجد الذى حلة فلان ع أو بنى فلان ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هذه النخلة لمه جد بنى فلان ة أو لمجد الجامع » ثبت ذلك ۔‬ ‫وإذا جمل الصلطان شيثا من الوقف ‪ ،‬فى يد رجل خاننء فجائز لمن قدر على‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فةرا ‏‪٠‬‬ ‫‪ 1‬و‬ ‫سبيل‬ ‫أو‬ ‫‪ 6‬من مسحلذ‬ ‫مو صع‪4‬‬ ‫ف‬ ‫ك و ده۔‪4‬‬ ‫من‪4‬‬ ‫إخر ‏‪ ١‬حجه‬ ‫م‪٣ ‎.‬‬ ‫وإن كان لأحد من الناس ثكغاثب أو م ‪ .‬فا أحب لأحد الترض له ؟‬ ‫بطلع السلمان على خيانة » ممن هو‬ ‫لأن السلطان ولى من لا ولى له ء إلا أ‬ ‫‏‪ ١‬أر ق يذ أمين عند المساين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬و دفعه ق مو دعه‬ ‫ق يده ‪ )}1‬حتى نزعه من رده‬ ‫هذا إذا م خف من السلطان ع أن يجاوز من عتوبته إلى غير ماحب عليه ‪.‬‬ ‫ولا بجوز الةياض بمال الوقوف فى الحكم ؟ لأنه لايؤمن الدرك ع وانتلاب‬ ‫‪ .‬الازمنة ‪.‬‬ ‫و بض أجاز ذلك علىنظر الصلاح ‪ .‬ولا يجمرز أن يستعمل على الوقف من‬ ‫‪.‬‬ ‫التوق‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫‏‪ ٠‬و الله أع‬ ‫‪1‬‬ ‫عليه قام‬ ‫بالحيانة < إلا أن يكون‬ ‫عرف‬ ‫‪%‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫يعرف ربه‬ ‫ف مال النائب ومن ل‬ ‫و إذا كانت دار لا يعرف هالكها ‪ 4‬ولا وارث لهما ‪ :‬فالفقراء أولى بها ‪ .‬ؤلا‬ ‫شى‪ .‬على من سكنها منهم ‪.‬‬ ‫وإن سكنها غنى‪ ،‬كان عليه الأجرة ث يدفعها إلالفقراء الذين ه أولى بالأموال‬ ‫الق لا رب لا ‪.‬‬ ‫ومن أخذ من أخشابهاء فعليه دنع ذلك نيها‪ ،‬وفى همارتها ‪ .‬فإن تلف ولم يقدر‬ ‫على المثل » فقيمته لاذين م أ ولى بها من الفقراء ‪.‬‬ ‫ومن كان فى ماله بقعة ‪ 0‬لا يعرف ها مالكاء لم يجز له أن يغسلها ‪ 4‬ولايأ كل‬ ‫نعلم إجازة هذا لأحد من الناس ‪ .‬و إما أجازوا ‘ إذاكانت الةهة أرضا‬ ‫ولا‬ ‫منها‬ ‫مواتاً ‘ لم بكن بها أثر مارة ‪.‬‬ ‫ومن وجد فقرية خربة ‪ 0‬لا يدرى لن هى ك فلا يتعرض لهما ‪.‬‬ ‫والذو اب على ضربين ‪ :‬منها‪ :‬أموال معروفة لفاس معروفين ى قد غابوا‬ ‫خبرهم ‘ فهى موقوفة هم ‘ لبس ل حد أن يتعرض لما ء‬ ‫عنها ‪ .‬ولا بدرى كيف‬ ‫من غنى أو ف ير ‪.‬‬ ‫فإن كا نت فى يد ركيل لم أ و عامل » فهى فى يد من هى فى يده ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.٥٨‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫والأموال لا تدرى لن حى ‪ .‬ولا ترف لأحد من الناس ‪ .‬تلك التى قال‬ ‫بعض المسلمين ‪ :‬إنها للنقرا‪ .‬؛ أولأنمة المدل » بلونها ى‪,‬عزادوة ‏‪. ١ ٠‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬إنها حشرية لا يتعرض إلبها ه و إما أحب من أحب من‬ ‫الحين الانتفاع بها ‪ .‬المز الدوللة و لغقراء المسلمين؛لأن ذلك أصلح من‌ضياعه‪.‬‬ ‫وقد جاء كل نا لا بترف ربه [ أ فرجعه لفترا‪ .‬وكزث ما كان للفقراء مرجعه ‪،‬‬ ‫جازللامام العدل ن‪ :‬ينقذ فى عز الدولة ؟ لأن عز دولة الإسلام بجمع نغمه }‬ ‫الأغنياء والفقراء ڵ والصغير والكبير ‪ ،‬والو والعبد ث والحاضر والبادى ث‬ ‫والمقم والطارى ‪ .‬واله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫«»‬ ‫= ‪%‬‬ ‫( ‪ _ ٢٠‬منهج ااطالين‪)١٣ ! ‎‬‬ ‫إ٭ه‪ .‬م‬ ‫‪ :‬قال المحقق ‏‪٥‬‬ ‫مرتل ‪7‬‬ ‫الرروعى۔‬ ‫)‬ ‫عاصر‬ ‫غرور ن‬ ‫لد نمى ال‪ .‬اوحيعة أ ء ضه عا نية خ‪.‬‬ ‫ام حيحه وعرصمه على نسخة خط‬ ‫‪ ::.‬وقد اتهى من لسنضها مام ه‪.٨١١٦‬‏‬ ‫سالم بن حمد ن سلمان الجار قى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سمنة ‏‪ ١٤ ٠١‬ه‬ ‫‏‪ ٥‬من عرم‬ ‫‏ ‪ ١٩٨ ٠/١٢/٣. :‬م ‪.‬‬ ‫فهرس تت ا‬ ‫لجزم الثالث عشر‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م نن منهج الطاليق "‬ ‫ا ‪ .‬والثالث ‪:‬‬ ‫‪,‬م »‬ ‫ا‬ ‫ث‬ ‫‪. . -‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫أقسام ‪ :‬الأول ف‬ ‫و هو ثلاثة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫فى المساجد ‪.‬‬ ‫القسم الاول‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫وهو ‪ :‬آ‪ .‬وعشرون ق‬ ‫ضير ‪73‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الصحيفة‬ ‫‪ :‬ز ‪. .‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫القو‬ ‫‪0‬‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫والنهر والب‬ ‫ة‬ ‫وكركا لي‬ ‫فلق‪7‬ول الاأننهاار وما بغل أهل‏‪٦‬ها نها إذا و قهقمالا اخلاتختللاافف فيههاا ومعانى ذلك‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القول النالكث ‪:. :‬‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫‪7 :‬‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫<غر الأفلاج و ما نحو ز همن ذلك وما لامحو‬ ‫ف‬ ‫القول الراج‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫فى تصريح الأنلاج وحريم السواق ‪.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫ال‬ ‫ل الخامس ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فى‪ 1‬السوا قق وو محويلها‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫| ا ‪.‬‬‫ض‬ ‫‏‪, ٠‬۔'‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫ق الدعوى والحتككم ‪ :‬ؤ‪ :‬ل\ د‬ ‫عى ؤزااللمماازز‪.‬ية ف ذلك ‪..‬‬ ‫و‬ ‫‪ ٣٠‬۔‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏__‬ ‫‪., ... :‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ف ‪ . :‬ؤ‬ ‫القول السابم‪: ‎‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ى الانتاع من السواقى والضمان والاس منها‪. ‎‬‬ ‫القول ااشلمن‪: ‎‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ؤ ذ‪٠ ‎-‬‬ ‫"‪.‬‬ ‫به‪٩ ‎.‬‬ ‫‪ 7‬نتح الأخائز‪..:. ! : :‬‬ ‫‪77‬‬ ‫القول التاسع‪: ‎‬‬ ‫‪1٢‬‬ ‫فى ست الماء من الأجا؟ز‪ :‬ونحذره ة‘'‪‎‬‬ ‫‪ .. ٤‬القولالاو يطةة‪ .‬ث إ ‪.:‬ة ل" ‪ ©. ..‬ل‪‎..‬‬ ‫فيمن له مسقى فى مال رجل وأراد أن يسقى منه مالا آخر ‪.‬‬ ‫ة‪.. . .... ,::. . ‎‬‬ ‫القول إلجادى عشمر ث ‪.::...‬‬ ‫‪:٧‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫!‪0+:‬ح‪‎‬‬ ‫قى الشرب ومعنى ذلك ‪.‬‬ ‫‪,:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ابد!‪.. ... . ‎‬‬ ‫ب ‪ . .‬التول الثان غشر ‪:.‬‬ ‫هه`‬ ‫فى بدع الواق و كيسمعاا وإخراج ف الطرق‪:: ‎‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫القول النالث علو‪‎:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فى الشد ‪.‬ب وأبن يكون ومن يلزم‪. ‎‬‬ ‫|‬ ‫‪ .. ١‬القول لرابمعشر؛ ف"‪. ‎‬‬ ‫ى قياس النخل وصفة فق ‪. .....‬‬ ‫‪7‬‬ ‫القول الخامس عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٦٥‬‬ ‫ما يتعلم القياس امخل والشجر والمو اضد ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الصح غنة‬ ‫عشر ‪:‬‬ ‫اتقول السادس‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى الفسل والإحداث قرب المنازل والسواق والأمر ال وما يقزم ذلك‬ ‫من الحكم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫السابع عشر‬ ‫القول‬ ‫‪٧٧٢‬‬ ‫فى الطرق وحر يمها ومعرفة ضروبها ‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫قى الأحكام فى الطرق ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫القول التاسع عسر‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫ف الإحداث فى الطرق وصرف المضار عنها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدشرون‬ ‫القول‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫فى الانتفاع من الطرق والتخلص من الغمان منها وسفة ذلك ‪.‬‬ ‫القول الحادى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫فى الأبواب ولايازيب واتكنف وغيرها على الطرق وغيرها ‪.‬‬ ‫القول الثانى والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫فى الجدر وأحكامها وماكان فى معانبها وحدودها ‪.‬‬ ‫القول الثالث والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫ى توزير الجدر وتكميمها والحضار ‪.‬‬ ‫القول الرابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫حكم المهاناة ومن تلزمه المباناة ‪.‬‬ ‫‪١=‎‬م _‬ ‫المحرفة‬ ‫»‪-‬‬ ‫القول الخامس والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫"‪ . :‬فى إلرجئ والتدور‪.‬والحداد والتصإب وما أشبه هم وأ أحكام ذلك ۔‬ ‫‪:‬‬ ‫والعشرون‬ ‫القول السادس‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫فى اموات الفى يكون بين الأموال والمنازل‪٠.‬‏ ‪. . ...‬‬ ‫السابع والعشرون ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‪4‬‬ ‫فى المفا۔لة ‪.‬‬ ‫القول الثامن والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٢٨٩‬‬ ‫فيمن يزرع وبفسل ويعمر فى مال غيره بسبب أو غير منيب ‪.‬‬ ‫القول التاسع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫فى السماد والطب وما حاء فى ذلك ‪.‬‬ ‫وا‪1‬له وسلم‬ ‫سيدنا عى‬ ‫اره ع‬ ‫ول‬ ‫والجد للنهه على كل حال‬ ‫‪ 7‬دسم الأفقوال‬ ‫‪:‬‬ ‫ولا حول ولا قرة ا باله اللى االدلعظم‬ ‫‪ ٣ ٢١‬ح‬ ‫‏_‬ ‫‪ . .‬و‪:‬‬ ‫‪ .-..‬ح‪:‬‬ ‫الثاق‬ ‫القسم‬ ‫فى تحليل القموال وغنتها وهواعشنزون فولا‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫فى تحليل الأموال وتحريمها وماجاء فبها ‪.‬‬ ‫القول الناى ‪:‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫فما جاء قى العرف والماذة و الادلال بين الناس وغير ذك ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫‪١ ٤٦‬‬ ‫فى ذكر الأموال المنصوبة وما يجب فى ذلك ‪.‬‬ ‫القول الر ابع ‪:‬‬ ‫‪١ ٥٠١‬‬ ‫من تناول اللنصوبات ‪.‬‬ ‫يلزمه شىھ‬ ‫من‬ ‫نخلص‬ ‫ف‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‪١ ٥٥‬‬ ‫فى غصب العروض ذغيرهاوما يتولد هن ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫السادس‬ ‫الةو ل‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫فى غصب العبيد وزمادهنم ونتضانهم ‪.‬‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫فى غصب اليوان والزيادة والنقصان ‪.‬‬ ‫الفول الثامن ‪:‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫فيا جاء ف السرف واللملاضس منه`‪.‬‬ ‫‪_ ٧٩٧٣٧‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الصفحة‬ ‫‪:... ::...‬‬ ‫اقول القاصعء‬ ‫‏‪١٧٣‬‬ ‫النمانات والتبها‬ ‫ف‬ ‫ت والخلاص من ذاك ‪. . : .‬‬ ‫النول الماشر ‪:‬‬ ‫‪٧٧\٥‬‬ ‫فى ألفاظ الحل ‪.‬‬ ‫القول الادى عشر ‪:‬‬ ‫‪١٧٨٣‬‬ ‫فى الضمان للغائب ومن لايعرف له رب ‪.‬‬ ‫القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫فى المان من الكتب والنسخ منها وكتب الرسائل ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪١٩٦٢‬‬ ‫فى البلدان التى جاء الأثر بتحريمها ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫فى جواز الأكل والشرب والتعارف والضمان ‪.‬‬ ‫القول الامس عشر ‪:‬‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫فيا حور الانتفاع به من الأموال ‪7‬‬ ‫القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫فيا يجوز الانتفاع به من المفازل ‪. .‬‬ ‫السابع عشر ‪:‬‬ ‫الفول‬ ‫ف الطا ف الأنفس و الأموال اليد والنار وغير ذلرث ‪...‬‬ ‫مز‬ ‫زي‪=: . ‎‬‬ ‫القول الثامن عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫ف القيان بالصرع وألم" والمين؟‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ت‬ ‫>‬ ‫الةول التام عز ‪.‬‬ ‫‪:‬آ‬ ‫‪-‬‬ ‫فى ضمان الرا كبين ف البحر وضيان أموالهم ومايتواد من ذ‬ ‫‪:‬‬ ‫القول المشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٢٢‬‬ ‫فيا جوز به الانتفاع للحبوسين فى غير ‪.‬واضعهم ‪.‬‬ ‫عت الأقوال ‪ .‬ولله المنة علينا والأفضال فى كل خير وحال ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪_ ٣١,٤.-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫القمم الثالت ‪.... .‬‬ ‫كتاب المساجد وذكر فضلها وعمارنها وايام ‏‪ ٢‬وأم الا‬ ‫‪ .‬وهو سبعة عشر قولا‬ ‫التول ذول ‪:‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫ف لمساجد وفضلها وعمارنها وما حجب لما اوه بجوز يها‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫القول الناى ‪:‬‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫المساح ذ وك‬ ‫فيمن تلزمه عرار‪:‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫` ‪٢ ٣ ٦‬‬ ‫فى هدم المساجد والاحداث فبها ومحمارتها وما جاء فيها ‪.‬‬ ‫الرابع ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫فى توسيع المساجد وتضييةها وما يجوز نيها وما لا يجوز ‪.‬‬ ‫القول الامس ‪:‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫فما جوز من الانتفاع بالمساجد وفى طهارتها إذا تنجست وغير ذلك‪.‬‬ ‫القول السادس ‪:‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫فى أموال المساجد وحفظها وضمانها والخلاص منها ‪.‬‬ ‫النول السابع ‪:‬‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫ق الاقرار والوصايا والمطية والصدقة لامماجد وماأشمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الصحبة‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫‏‪٢٦٧‬‬ ‫!‬ ‫ف أموال للمناجد وتاخوزفها‪"`` .‬‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‏‪٢٦٦‬‬ ‫فى إصلاح مال المسجد وزراعته ‪.‬‬ ‫القول العاشمر أ‪ :‬ة `‬ ‫‏‪٢٦٨‬‬ ‫فى الرموم وأحكامها وما جاء فبها‪.‬‬ ‫القول الجادى عشر‪: ‎‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫ق الإحداث ق الرمو م و الانتفاع منها‪. ‎‬‬ ‫القول الناى عشر‪: ‎‬‬ ‫‪٢٨٩٧‬‬ ‫فى الفلا والدحارى وما يحوز الانتفاع به منها‪.‬‬ ‫القو ل الثالث عشر‪: ‎‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫فى الأودية وماينبت فبها وأحكام الموات‪. ‎‬‬ ‫القول الرابع عشر‪: ‎‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫فى الموات والصحارى والجبال‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عشر‪‎‬‬ ‫الخامس‬ ‫القر ل‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫فى الأشجار فى المساجد والطرق والقبور والحرم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢١٦ -‬۔‬ ‫ێ‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القول السادس عسر‬ ‫‏‪٣٩٨‬‬ ‫‪::> .,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫شر‬ ‫‪7‬‬ ‫البيلى و و و‬ ‫والذاشب وان‬ ‫مال الفقراء‬ ‫ق‬ ‫‪٠‬‬ ‫السابع عسر‪‎‬‬ ‫النول‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫فى مال الفاس وما لا بمرف له رب‪. ‎‬‬ ‫تم رسم الأفوال ‪ .‬ورلهنه ال املمننةة علهنا لينا و والأذضلل‪7‬‬ ‫قال المحقق ‪:‬‬ ‫ق انتهى بعون الله وحسن توفيقهں حقيق وتخريج أ حاديث الجزء النالثعشر‬ ‫حن كتاب ‪ « :‬منح الطالبين وبلاغ الراغبهن » تأليف شيخ لاسدين ‪ ،‬وفدوة‬ ‫«لعةين ؛ و إمام المرتدين ‪ :‬خميس بن سعيد الثقمى الرستافى ‪.‬‬ ‫« يش‪:‬مز هذا الجزء على ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫التم ذول ‪:‬‬ ‫افى الحريم ث كحريم البحر ى وحرم الأنهار والآبار ولل۔جد والسوق ' وفى‬ ‫حفر الأنلاج وتصريح السواق ‪,‬و محويلهاءوالدعاوى والأحكام فى ذلك وفى قياس‬ ‫النخل والة ن ‪ 2‬والإحدات ق الطرف ‘‪ .‬ا وق احكامللليلايازببب والكف والجدر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .‬ا ‪..‬‬ ‫وللباناة ة ومعالى ذلك‪ ":‬‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حے‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫القسم التانى ‪:‬‬ ‫فى حليل الأمو ال و ح۔ربمها وفى أحكام النصب والخصوب » والضمانات }‬ ‫الماص من فلات ‪ .‬وفى أحكام المسجون نوف راكبى البحرءواللط ف الأموال؛‬ ‫ومعانى ذلاث ‪.‬‬ ‫القدم الثالث ‪:‬‬ ‫فى فضل المساجد وأحكامها وحكم أموالها وتصليحها ونمميرها ‪ .‬وفى أحكام‬ ‫«لرموم واالإحداث فيها » ونى الأودية والمحارى والمو ات ‪ 4‬وممانى ذلك ‪.‬‬ ‫سالم بن حمد بن سلمان الجارى‬ ‫وكان فات ى التامن سن ربيع الآخر سنة ‏‪ ٠٢‬‏ه‪٤١‬‬ ‫‏‪ ١٩٨٢١/٢/٤‬م‬ ‫الوان‬ ‫رقم الإيداع بدار الكتب ‏‪١٩٨٣ / ٣٣٩٣‬‬