‫وزارة النزاث القوم وَالتتاؤن۔‬ ‫ني الطالسبن‬ ‫عالراحبن‬ ‫مين تميز على سمور‬ ‫‪ 1‬تى ارسات‬ ‫اتجزوالرالع عشر‬ ‫‪":‬‬ ‫‪ ,‬رإللارف‬ ‫با لبحر‬ ‫وزارة التراث القو ى والثقافة‬ ‫تأليف‬ ‫مين تمير على سمور‬ ‫رسا ص‬ ‫‏‪ ١‬تى‬ ‫عشر‬ ‫) لجر ء | لر ‏‪) ١‬‬ ‫تت‬ ‫بالبصعببمارلارث‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪_ ..‬‬ ‫م‬ ‫‪١‬‬ ‫مطب عسیالبا الاسر ُ‬ ‫‌‬ ‫‪7‬‬ ‫ه ش‬ ‫ارع خان جعفر بيدنا الت‬ ‫طبع علنغت‬ ‫"فز متبرزثرا‪:‬للطاراةاويبرمير‬ ‫سنطفهما‪٥‬‏ (ثرے‬ ‫]ا ‪.‬ا‬ ‫ه‬ ‫بسم للوالرحمن جيم‬ ‫لقد تم بحمد الله وحسن توفيقه ‪ ،‬تصحيح وتحقيق هذا الجزء الرابع عشر ‪،‬‬ ‫مكنتاب المنهج ‪ .‬ويبحث فى البيوع وأحكامها » وما يجوز منها ‪ ،‬ومالا يجوز ‪.‬‬ ‫وئى أحكام الر ها ومنامى اابموع وفى الاحتكار رالمراحة‪ .‬وفى يح الجزاف والمسالمة‪.‬‬ ‫وفى أحكام الكيل والكيل والوزن والمرزون‪٠‬‏ وفى بيع أثمار للنخيل والأشجار‬ ‫وقى بيع الماء وطناثه ‪ .‬وفى بيع الأصول والحيوان ‪ .‬وفى النش ‪ .‬ويع المغصوب ‪.‬‬ ‫و الأصم ‪ 4‬والأححى‬ ‫وفيمن باع مال غيره ‪ .‬وفى الإفالة فى البيم ‪ .‬وفى بيع الأعجم‬ ‫والصبى ‪ .‬ونى القرض والسلف ‪ .‬وبيع الخيار ‪ .‬والرهن‪ .‬والكفالة ‪ .‬ومعانى ذلث ‪.‬‬ ‫والله الموفق ‪.‬‬ ‫سال بن حد بن سلمان الحجار بى‬ ‫‏‪ ١٤ ٠٢‬ھ‬ ‫رمضان المعظم سنة‬ ‫‏‪ ١٩٨٢ / ٦‬م‬ ‫غانا‬ ‫القول الآول‬ ‫وأوقانها‬ ‫البيو ع وأ لفاظيا‬ ‫ق‬ ‫وما حوز بيعه ومالا حوز‬ ‫وتما أنعم ا له علىباده بمد الإسلام ‪ .‬أن عرفهم الحلال من الحرام} وأباح لهم‬ ‫‪:‬أمواهمم من بعضهم لبعض ‪ ،‬فى البيوع الصحيحة ‪ .‬والهبات الصر حة ء والمواريث‬ ‫المقبوضة ك والهدايا المعروضة ِ قال الله تعالى ‪ » :‬وأحَإ' ا‬ ‫المغقروضة « والغنام‬ ‫المح وحَر"م الريا » ‪.‬‬ ‫فالبيع يعقد بالإيجاب والقبول ء بلفظ الفمل الماضى ‪ .‬يةول البائع ‪ :‬بمت ‪.‬‬ ‫ويقول المشترى ‪ :‬اشتريت ‪ .‬وكل لفظ يدل على معناها فجاز ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له الخيار ‪ .‬إن شاء قبل ئ وإن شاء رد‬ ‫‪ .‬فالشترى‬ ‫فإذا قال البائع ‪ :‬قل لعمت‬ ‫فإن افترقا مهن قبل قبول المشترى ء بطل البيع ‪ .‬و إذا قبل المشترى » وجب‬ ‫)‬ ‫البيع ك ولزمهما البيع ‪.‬‬ ‫ولا بد من معرفة المبيع ‪ 4‬ومعرفة باقيه للجهالة ‪ .‬ولايد من معرفة مقدار الن‬ ‫بو صفته ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏_‬ ‫وإن ‪ :‬يكن تعريف للنقد فى ا ن ‪ 2‬فهو على الأغلب من نقد البلد ‪.‬‬ ‫ويصح البيم مكنل حر بالغ عاقل ‪.‬‬ ‫إ‬ ‫‏‪ ١‬منوأ‬ ‫‪.٤6‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الذين‬ ‫يا أ‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫ا رزه تالى‬ ‫لقول‬ ‫على البيع ‏‪٠‬‬ ‫الكره‬ ‫"حم‬ ‫ولا إصح‬ ‫لاكمأ وها أموااسكم بيتكم بالباطل إلا أن سكون تجارة عن تراضمتكم»‪.‬‬ ‫وقال تلاوة" ‪ :‬أحل لنا البيع عن تراض ‪.‬‬ ‫والعذرة؛‬ ‫» كالجر والميتة والدم والغزير والكلب‬ ‫بيع المين الذ<سمة‬ ‫ولانجوز‬ ‫أن الى ل حرم النجاسة من ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _رحمه الله۔ ‪ :‬قول البائع ‪ :‬قد بمت أصح من قوله‪:‬قد أبت ‏‪٠‬‬ ‫وقوله ‪ :‬؛مت لزيد أصح من قوله بمبت على زيد‪.‬‬ ‫إ اه أو له ‪ 24‬على‪.‬‬ ‫كل مال لاف قد ر‪٥‬ت‪24‬‏ ل أو بايعتنى‬ ‫و إذا تال الشترى للبائع‪:‬‬ ‫ال لفاظ‬ ‫بايءتك ‪ .‬فرذه‬ ‫هدت لك ء أو بعت عمرك < و‬ ‫فإذا فال البائع ‪ :‬نعم قد‬ ‫مما يثبت بها البيع ‪.‬‬ ‫وإذا قال انبائع ‪ :‬قد اشتريت منى هذه السلعة بكذا‪ .‬فقال المشترى ‪ :‬نعم فهذا‬ ‫بيم ثمابت ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فى بعض نسخ المنهج لفظ الحديث ‪ :‬إء_ا البيم عن تراض منكم ‪ .‬وهو بهذا اللفظ‬ ‫أخرجه المناوى ىكنوز الحقائق‪ .‬وأخرج أحد عن رافع بن خدي والماك عن البراء ين عازب‬ ‫قيل ‪ :‬يا رسول انة أى الكب أمليب ؟ قال ‪ :‬عمل الر جل بيده ى وكل بيم مبرور ‪: .‬‬ ‫س۔۔‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫فإن قال البائع ‪ .‬قد بمت لك هذا الشىء بكذا وكذا ‪ .‬فقال المشترى ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫س إن شاء الله ‪.‬‬ ‫بيع ما دت‬ ‫قد ر صدته أ و أخذته ‘ أ و قد قبلته يكذ ‏‪ ١‬وكذ ا ‪ .‬فهذ‬ ‫وقيل ى رجل عرض دابة للبيع ى فأعطاه بها رجل عشرة دراهم ‪ .‬فتال البائع‪:‬‬ ‫خذها خمسة عشر درها ‪ .‬فقال ‪ :‬قد أخذت ‪ .‬قال البائع ‪ :‬قد رجعت ‪ .‬أو سكت‬ ‫لأ۔دهما رحمة ‪.‬‬ ‫فليس‬ ‫رجع‬ ‫‪7‬‬ ‫له ‪ :‬خذها‪.‬‬ ‫ول يةل‬ ‫ولو قال قد أخذتها بمشرة در ام } أو قد صارت لى بشرة دراهم ‪ .‬فقال‬ ‫البائع ‪ :‬قد أوجبت عليك ۔ فةال المشترى ‪ :‬لا أريد ‪ .‬فقال ‪ :‬قد وجب البيع ‪.‬‬ ‫ولا نقض بعد ذلاكث‬ ‫وإن قال ‪:‬بايمعك هذهالمك كيكڵ على حساب الرئه خمسة عشر ذرها‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايثبت حتى يتاه ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لآخر ‪ :‬خذ هذه السمعة بهذه الدراحم أو هذه الدراهم بهذه‬ ‫السلمة ‪ .‬فقال الآخر ‪:‬نعم ‪..‬فليس هذا بج يم ك إلا أأن يةول ‪ :‬بعت ه_ذه السلعة لى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ فإنه نثبت‬ ‫ا إلا على مهنى التعارف‬ ‫الدراهم‬ ‫هذه‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد أخذت هذه الدراهم بهذه السلعة ‏‪ ٠‬فقيل ‪ :‬إن هذا يكون بيما‬ ‫‏‪: ٠‬‬ ‫الكم ‪.‬‬ ‫التسمية ولا حوز ق‬ ‫الإقرار ‪ .‬وأما ق‬ ‫على مى‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ٠‬إ‬ ‫س‬ ‫إن قال ‪ :‬قد رضيت ء أو قبضت هذه الدراهم بهذه السلمة ‪ .‬أو فال‪ :‬قسد‬ ‫قبلت هذه الدراهم بهذه السلعة ‪ .‬فقال الآخر ‪ :‬نعم ‪ .‬فلا يكون هذا بيعا ‪ 0‬إلا أن‬ ‫يقول ‪ :‬قد قبلت هذه السلعة بيعا أو شراء بهذه الدراهم ‪ 2‬أو قد بمتهذه السلمةء‬ ‫اشتريتها هذه الدراهم ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫معنى‬ ‫‪7‬‬ ‫شه‬ ‫الدراهم ك‬ ‫خمسة دراهم من ه_ذه‬ ‫بايعه هذه السلعة‬ ‫و إن‬ ‫الاختلاف ‪ .‬وكذلك لوكان له عليه خمسة دراهم فوزن له عشرة دراهم‪ .‬وقال‪:‬‬ ‫فهذا أيضا ما يجرى فيه‬ ‫اعلى ‪ ،‬وخة منها بيم بهذه السلعة‬ ‫خمسة منها لك‬ ‫الاختلاف ‪.‬‬ ‫أعم إن‬ ‫وإن فال الشترى للبائع ‪ :‬ود بعت ل هذا المال بكذا ‪ .‬فقال البائع ‪:‬‬ ‫أوفيتنى الن ‪ ،‬فهذا بيم فيه مثذوبة ‪ .‬فإن نقضاه أو أحدها انتقض‪ .‬و إن أتماه تم ‪.‬‬ ‫وإن فال رجل لرجل ‪ :‬قد بمت لك هذه الشاة بعشرة دراهم ‪ .‬قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬ذمم ‪.‬‬ ‫وكمذاك لو فال له ‪ :‬قد رضيت ه_ذه السلعة بعشرة دراهم‬ ‫فهذا أيضا بيم جائز ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال له ‪ :‬قد أخذت هذه الشاة بعشرة دراهم ‪ .‬فقال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫إن هذه بيع ثابت » إذا كان من وجه لايدخله الفساد ولا الجهالات ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل عرض على رجل مغمزلا له ‪ 2‬يبيعه له » وهما به عارفان ‪ .‬فقال‬ ‫بائع للمشترى ‪ :‬إن أعجبك هذا المنزل بكذا وكذا نغذه ‪ .‬وانترقا على ذلث ڵ‬ ‫المشترى أخذ المنزل بذلك‬ ‫أراد‬ ‫بهذ ذلك‬ ‫‪ .‬نلاكان‬ ‫معروف‬ ‫عربه حل‬ ‫ولم يكن ق‬ ‫المن ‪ ،‬هل له أن يأخذه به ويكون المنزل للمشترى ‪ .‬وللبائم التمن الذى قال له به ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه ممى الاستثناء‬ ‫فهذا‬ ‫معروف‬ ‫جمع منقطع ؛ بشن‬ ‫تجاوبا‬ ‫منى أ نه إذا‬ ‫وهو ينقصه‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬بعت هذا الثوب ‪ ،‬والسكر بكذا وكذادرها ‪ .‬فقال الآخر ‪:‬‬ ‫انهم ‪ .‬فيذا وما رشسهه محرج محرج الاقر ار من االحترى با لبيع ‪.‬‬ ‫الرضى من الافظ‬ ‫عليه‬ ‫عما يوجب‬ ‫ك‬ ‫القول‬ ‫البائع «دهلمل هذا‬ ‫ول لك‬ ‫فإن رى‬ ‫بت البيع فيها بينهما فى الحكم ‪ .‬وإن لم يكن منه ذلاك ثكان عندى بمنزلة الإفرار‬ ‫البائع ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من المشترى بالبيع إلام‬ ‫وفى رجل أراد أن يشترى من رجل مالا ‪ ،‬فقال البائع ‪ :‬قد بعت على ذلانأو‬ ‫لفلان » أو أوجبت على نلان ‪ ،‬أو بايت فلانا القطمة الفلانية من البلرة الفلانية ‪.‬‬ ‫غقال المشترى ‪ :‬نعم ‪ .‬أو قال ‪ :‬قد رضيت ‪ .‬واتفقا على بمن معروف بغير واجبة بيع‪.‬‬ ‫فدفع اللشترى الثمن إلى البائع الذى اتغقا عليه ‪ .‬فقال المشترى عند تسليهه المن ‪:‬‬ ‫البائع ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫تال‬ ‫المال مالى ‪ .‬وقد استوفيت منى كنه ‪.‬‬ ‫‪.‬ؤقذ صار‬ ‫بيما ‪ .‬وأما قوله ‪ :‬قد بعت لك ‪ .‬لو‬ ‫فأما القول الأول فلا يو جب فى الحكم‬ ‫شت ‪.‬‬ ‫المشترى ‪ :‬قد قبلت ‪ .‬وقد صار ل‬ ‫قال‬ ‫وأما قوله فى الوقت الأخير موافقة المن إذا دفعه إليه ‪ :‬وقد صار المال مالى‬ ‫وقد استوفيت ثمنه ‪ .‬وقال البائم ‪ :‬نعم ثبت عليه ها أقر به ‪ .‬وهو جاثر فما بينهما ‪.‬‬ ‫وإن تفافضا بعد ذلك ‪ ،‬فبين يا الأحكام ‪.‬‬ ‫وفى رجل ساوم رجلا على شىء ‪ .‬فقال ‪ :‬هو بنلائين ‪ .‬وهو يريد أن يقول‬ ‫خمسين ‪ ،‬فغلط لسانه ‪ .‬فقال المشترى ‪ :‬قد أخذته فهذالا يمكر ن بالائين حتى‪.‬‬ ‫يةرل ‪ :‬هو لك بثلاثين ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪+:‬‬ ‫ب‪‎:‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪_ ١٣‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫البيوع‬ ‫من‬ ‫الهى‬ ‫‪4‬‬ ‫فيا حاء‬ ‫الاناث و بطو مها ‪.‬‬ ‫يع مافى أرحام‬ ‫وو‬ ‫بع الحرم‬ ‫عن‬ ‫النى تن‬ ‫هى‬ ‫ولا الصوف على ظهر الدابة ‪.‬‬ ‫ولا تحرز بيع الابن قى ضرع الدابة‬ ‫ولا يجوز بيم المنابذة ولاالملا‪.‬سة ؛ لنهى النبى لن عن ذقث ‪ .‬وه‬ ‫نبذت ! ليك الثوب أو غ_بره » فذ وجب البيع ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫البائع لاشترى‬ ‫أن يةول‬ ‫أو مسست الثوب بيدك ولو لم تنشره ى فقد وجب البيع ‪ .‬فهذا ما نى عنه النبى‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫‏ ‪.١_.‬‬ ‫۔(‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تأو بله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٠‬واختلف ق‬ ‫(‬ ‫حبل !ليلة(‬ ‫‪-‬‬ ‫عن‬ ‫وهى‬ ‫بيم ما تاد ااناقة والشاة الحامل ‪.‬‬ ‫قول ‪::‬هو‬ ‫ونهہى عن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وهو إل أن تلد الناقة‬ ‫‪ : :‬هو بيع ا(ل_أهة بشمن إلى أجل‬ ‫وقول‬ ‫جيعتين قى بيعة ‪ .‬وهل نحتهل تأو يله ‪ .‬والمراد به أن يقول ‪ :‬هتك هذه السلعة يألف‬ ‫قول ‪ :‬أبابمك هذا اليل بألف ‪ .‬ةلمى أن تبايعنى دارك‬ ‫نقدا أو أ لفن لسلئة ‪ .‬أو‬ ‫‪7‬‬ ‫] لف‬ ‫بألفين ك أو‬ ‫نع‬ ‫عن‪:‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪ :‬أنه‬ ‫عن اين عباس عنه عليه السلام‬ ‫‏(‪ ) ١‬روى الر بيع ن حبيب ى مسنده‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫وااضامبن‬ ‫بيع اللاقوح‬ ‫‪ .‬وعن‬ ‫بيع حمل ال‬ ‫‪ .-‬وعن‬ ‫النا‪ ,‬لذة‬ ‫الملامسة‬ ‫قال شيخنانا السالى و‪:‬الحديث علهيذا الحال مما تفرد بة الصنف ‪ .‬وهو عند أصحاب الىنن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متعددة‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫مروية‬ ‫قمع‬ ‫م لنهى النى علة عن حلوان‌الكاه‪©_.‬‬ ‫ولا تجوز مباية فى كل مال حرا‬ ‫ومهر البنوً‪ .‬كوامنمه‪٬‬حلال‏ وحرام ففىمبايمته كراهيةء لقولالنى({ علاو ‪:‬‬ ‫الحلال بين والحرام بين ‪ .‬وبينهما شبهات ‪ .‬فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ‪.‬‬ ‫ونهى عن بيع ااضامين ‪ .‬وهو ماتضمن بطون الأنعام وأصلاب الفحول ‪.‬‬ ‫ونهى عن بيم الملاقيح ‪ .‬وهو مافى بطون الإبل من الحل ‪ .‬الواحصدة ۔‬ ‫ملقوحة ‪.‬‬ ‫ونهى(") عن بيع المزابنة ‪ .‬وهو بيع زبين يمر بزبينين إلى أجلغ أو ت تمرة‪.‬‬ ‫النخل فى رءوممهاء يمكيله من القر إلى أجل ‪.‬‬ ‫ونهى عن الكالىء بالكالى‪ . “.‬وهو الدين بالدين نسيثة ‪.‬‬ ‫من الب غير‬ ‫ونهى عن الخابرةث© ‏‪ .٠‬وهو أن يدطى الأرض أجرة‬ ‫)‬ ‫موصوف ‪.‬‬ ‫وروى أنه أجاز النو () لن‪ :‬ف خيبر إعطاء الأرض والنخل ‪ .‬منها ۔‬ ‫وهو النصف من الزرع ‪ ،‬ومن رة النخل‪.‬‬ ‫‪ (١١‬أخرجه الجماعة عن عقبة بن عمر‪ .‬زاد فيه ‪ :‬وعن الكلب‪. ‎‬‬ ‫ِ‬ ‫(‪ )٢‬متفق عايه هن <ديث النعهان بن بشير‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ورد ى الصحبحين من حديث جابر بلفظ المزابنة ‪ .‬وفسرها بامضلعلماء بأنها بيمالثر‬ ‫قبل بدؤ صلاحه ‪ .‬وبعضهم بالخابرة ى وهى الزارعة ‪ .‬وعن مالك ‪ :‬كل جزاف لا يعلم كيله‬ ‫ولا عدده ولا وزنه ‪ .‬أو بيم مجهول إ‪:‬جهول ‪ .‬وهو دليل من منع بيع الجزاف ‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه الدارقطنى عن اين عمر‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬أخرجه أحمد عن زيد بن ثابت‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬أخرجه أحد وابن ماجه عن ابن عاس‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٥٨‬س‬ ‫۔۔‬ ‫وهو أن يبيعاارجل مرة حلة وأرضه صنين وأعواما۔‬ ‫ونهى عن بيع لأعاومة‬ ‫‪.‬‬ ‫الغل‬ ‫من‬ ‫سنبله مأخوذا‬ ‫بيع الزرع ق‬ ‫‏‪ ٠‬وهو‬ ‫بيع الحاتلة‬ ‫‪7‬‬ ‫وهى‬ ‫وةرل ‪ :‬هو اكتراء الأرض بالحب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هى المزارعة على النصف أو الثالث و تحو ذلاك ‪.‬‬ ‫ونهى عن المدالسة فى البيع ‪ .‬وهو كتان البائم عيب السلعة على المشترى ‪.‬‬ ‫وكذلك الخادعة ق البيع ‪.‬‬ ‫عن بيع العبد الآبق ‪.‬‬ ‫وى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لامن إلا بكيل مرو ف‬ ‫ضروع الأنام ‪-‬ن‬ ‫ما ق‬ ‫بع‬ ‫ونہى عن‬ ‫‪--‬‬ ‫تقسم ‪.‬‬ ‫حى‬ ‫بيع النتيمة‬ ‫وہى عن‬ ‫ونہى عن بيع الركاة قبل أن تقبض ‪.‬‬ ‫ونهى عن بيع تمرة النخل حتى تدر(ث ‪ 4‬إلا أن يشترط قطمپا ق الحال ‪.‬‬ ‫ونهى عكنراء الفحل ص وكراء المكيال والميزان ث إلا أن يؤجر بهما‬ ‫ليكيل بهما ويزن ع نلا بأس بأخذ العناء على الدمل ‪.‬‬ ‫ونهى عن بيع الماء ‪ .‬وهو أينكون للرجل نهر أو بثر‪ ،‬فيأفى الناس يستقون‬ ‫منه لشربهم وشرب دوابهم ‪ .‬وأما اسيجقاؤه هو لم بدلوه ‪ .0‬فلا بأس بذلك‪.‬‬ ‫)‬ ‫للماء لذاء ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬متفق عليه من حديث جابر ‪ .‬وفيه ذكر الحاقلة ‪ .‬الحديث الخامس‪. ‎‬‬ ‫ااتققب‏‪١‬اس ا ‪6١‬ل۔قبس من‪٠‬ها ‪ .‬وأما إن باع الصخا‪.‬م ‪.‬‬ ‫خى عن يع الغار ‪ .‬وهو‬ ‫والفطر اذى ني انار تلا بأس بذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫الأرضين‬ ‫شبت ههن‪ ..‬اانيمث ق‬ ‫الذى‬ ‫‪ .‬وهو المشب بب‬ ‫عن ؛يع الكل‬ ‫و مى‬ ‫ونهى عن بيع الذرة » إذاكانت لاخالطها شىء من التراب‪ :‬فإن اختلطت‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫لا باس‬ ‫مع السماد‬ ‫‪ .‬وهو خاط الجيد بالردى ‪ .‬ازمه ‪.‬‬ ‫وهى عن الش ف ع‬ ‫وفى الديث ‪ :‬إن جبريل‬ ‫نغشنا فليس مغا‬ ‫وقال النم (") ع‬ ‫‪:‬ما أطيب هذا الطمام!‬ ‫عليه السلام ء والنبى طلقة مرا بطمام ‪ .‬فقال الدى ظ‬ ‫فقال له جبريل عليه السلام ‪ :‬أدخل يدك فى جوفه ‪ .‬فأدخل يده » فوجده متنيرا ‏‪٠‬‬ ‫فقال النى لن‪ :‬لصاحب الطعام ‪ :‬أما أنت ند جعت خصلتين ‪ :‬خيانة فى دينك‬ ‫وغشا لامسذين ‪.‬‬ ‫) ونهس أن تقلقى الأجلاب ‪ ،‬وأ ن بيم حاضر لباد ‪.‬وهو أن تتلقى الجلوبة ‘‬ ‫و بتحےك على الناس فى ؛يعها ‪ .‬أو يتلقى ا لجلوبة ‪ 0‬يأخذها ه ن البادى <‬ ‫‪77‬‬ ‫فيبيه ا لهم ‪ .‬فتال ‪:‬دعوا الناس يرزق الل بعضهم من بعض ‪ .‬والفاعل لهذا قد‬ ‫فيل ‪ :‬إنه آثم ‪ .‬والبيم ثابت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن البيم منتقض ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫(‪ )١‬هو الفحم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرحه الترمذى عن أنى هريرة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٧\١‬ب‬ ‫ونهى عن الذم عند الشراء والدح عغد البيع ‪ .‬شن باع بثمن يزيد بالمدح ك‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫يسب‬ ‫والنةمان‬ ‫ضامن لارمادة‬ ‫ك و‬ ‫بانزم‬ ‫بشم ن أ نتص‬ ‫اشترى‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ٠‬وهو داخل‬ ‫والبصل وشميما‬ ‫يع الجزر‬ ‫مثل‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫بيع الغرر‬ ‫عن‬ ‫ونهى‬ ‫فى الأرض ‪.‬‬ ‫وكذلك ما فى شبكة الصياد ‪ .‬وهو داخل فى البحر ‪.‬‬ ‫وكذلك إن نصب شبكة فى الهواء ص وجاء انطير إليه } فياعه قل تمكنه‬ ‫وأتم له‬ ‫حلبة حرر أو بصل وقا‪.‬م_ا‬ ‫على رجل‬ ‫باع رجل‬ ‫إذا‬ ‫وقال الفقها ‪:77‬‬ ‫البائع الميع ‪ .‬فذلك حاز ‪ .‬ولا اختلاف بيم قى ذلك ‪.‬‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫[ ‏‪ ٢‬ما\ فش‬ ‫‪:‬‬ ‫عة‬ ‫‏‪ ١‬لوضذاح ت‬ ‫ن‬ ‫وهن زياد‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ 4٥‬البعمضن‬ ‫قلماللدترى‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫لزمه‬ ‫للشترى‬ ‫ومن بيم الغرر ‪ :‬بيع الصدف غير مفتوح ولو وجد فيه لؤلؤ ‪.‬‬ ‫فبل‬ ‫دعه‬ ‫ش‬ ‫شبا‬ ‫يشترى‬ ‫أن‬ ‫وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يدمن‬ ‫هما\‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‪ :‬عن‬ ‫وهمى‬ ‫ان يقبضه‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ِ‬ ‫مرى ح<ديث‬ ‫وهو عن_۔د الر بيع بن حبيب‬ ‫‪.‬‬ ‫اللخارى والذ۔انى عن اين عمر‬ ‫‏(‪ (١‬أخرحه‬ ‫‪.‬‬ ‫(«ى هريرة‬ ‫( ‪ _ !٢‬منهج الطالين‪) ١ ٤ / ‎‬‬ ‫وقال بمض الفقهاء ‪ :‬إنما لا يجوز هذا نيا بكال ويوزن ‪ .‬وأما غير الكيل‬ ‫جاز بيهه قبل قبضه » ما ل يرجع البائع الأول أو المشترى الآول ‪..‬‬ ‫والموزون‬ ‫ان له حي على رجل » من أجرة أو سلف » أو قرض ى فلا يبيعه حتى‬ ‫ومنك‬ ‫يقبضه ويكيله ‪.‬‬ ‫نهىدى طلتبةك ع عنن بييمع ما ل‏‪٨‬ر«'“ معك ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬هو أن يديم الرجل لارجل يتطمان عليه البيع ‏‪ ٠‬وايس‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫!ه‪٨‬ع‏ ما ليس مءمك‬ ‫‏‪ ٠‬فهو‬ ‫البالم‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫هو‬ ‫وأما إذاكان الشىء فى ملكه ي إلا أنهما ل يتفسا عليه ولم بعرفاه ‪ .‬فهذا‬ ‫تجهول منتقض ‪ .‬و إن تتاما عليه بمد الوقوف عليه تم ‪.‬‬ ‫وأما إن قدمه دراهم بطمام إلى حضوره ‪ .‬إن مياه سلفا إلى أجل معلوم‬ ‫ثبت ‪ .‬وإن كان على سبيل التقدمة للبيم ‪ ،‬فهو من المجهول إن أممساه تم ‏‪ ٠‬وإن‪.‬‬ ‫قضاه انقةض ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد ا له ۔ رحمه ا له ‪ :‬إن بيع ما ليس معك هو أنيسأل المشترى‬ ‫البائع شراء شىء ‏‪ ٤‬وهو لا يملكه ذ فيبايعه بثمن معروف ڵ ويتأ كند عليه‬ ‫ى قطم الشراء ثم يذهب البائع ى يشترى له من غيره ‪ 2‬بذلك العر » أو دونه ص‬ ‫أو أ كثر منه ‪ .‬فرذا معناه عنده ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الطبراأف عن حكيم بن حزام ‪ .‬وفيه النهى عن بيم ما ليس عندك ‪ .‬الديث‪.‬‬ ‫الرابع اننى هو عند الربيم واسة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩‬‬ ‫وأما إن كان معه ماللذيره ع فباعه له بغير أمر رب المالء لإنربالمال الخيار‪.‬‬ ‫فإن شاء أتم البيع بالن الذى وقع به البيع ‪ .‬وإن شاء ماله ‪ .‬ولا يكون هذا كمن‬ ‫باع ما ليس‬ ‫رسول الله عت عن سلف وبيم ما ليس ممك نسينة ‪.‬‬ ‫ونهى‬ ‫نسيثة ‪.‬‬ ‫وقال جابر ن زيد _ رحمه الله _ ‪ :‬لا تبع ما ليس ه‪.‬ك‬ ‫وقال أبو سعيد _رحمه الله۔_‪:‬معى أ نه نهى عن سلف و؛يع ‪ 0‬فى صفقة واحلمة‪،‬‬ ‫فى شىء واحد ‏‪ ٠‬وعن بيع ما لبس معك نسيئة ولا نقدا ‪.‬‬ ‫وما خرج من هذا الباب » فسنذكره فى موضعه ۔ ن شاء ا له والله أع ‪.‬‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيع عن جابر ‪ .‬وهو فى الطبرانى فى الكبير عن حكيم ين حزام‪. . ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠.‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى الربا وأحكامه‬ ‫قال ا له تعالى ‪ « :‬وأحل؟ اللاهلبيم وحرم الربا » ‪.‬وقال‪ «:‬الذين يأكلون‬ ‫ارم لا يو شون إلا كيا و امى تخطه الشطان من المسر » قيل ‪ :‬حين‬ ‫يقوم من قبره ‪.‬‬ ‫ور رسول الله لنز آ ك الر با وموكله وكانبه وشاهده ‪.‬‬ ‫واختلف الفاس فى معنىالر با فرج مكل واحد إلى ما روى(" عنالنى طتلنة‬ ‫أنه قال ‪ :‬الذهب بالذهب ‪ ،‬والفضة بالفضة ء والبر بالبر » والشعير بالشعير ع والةر‬ ‫بالمر » والملح باللح » سواء بسواء ‪ .‬فهن زاد أو استزاد فند أربى ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬فد ذكر النبى طل ما حرمه فى شيئين ء فيا كال وفيا يوزن ‪.‬‬ ‫فكل شىء ممياكال أو يوزن »مما نص عليه » أو لم ينص عليه بعينه ‪ .‬فااربا فيه ؛‬ ‫لأنه نهى عن ذلك النى صلو بما يدخل فى الكيل والوزن ‪ .‬فسكل شىء مطنمام‬ ‫أو غيره ء نفيه الربا ‪ .‬فهذه علة أصحاب هذا الرأى ‪.‬‬ ‫لتل‪ :‬لعينه ‘ فما يكال أاو يوزن‬ ‫وقال ة وم ‏‪ :٠‬الملة ف الر با ذا نص عليه النى‬ ‫هن طعام أ و غيره ‪ 6‬من سا ر ما يؤكل ‪.‬‬ ‫مسعو د ‪.‬‬ ‫اب‬ ‫‪.‬احه ع‬ ‫وابن‬ ‫والترمذى‬ ‫وأ‪٫‬و‏ داود‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه أحد‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه أحد وسلم والناى وابن ماجه وأبو داود والربيع بن حبيب عن عبادة‬ ‫الما‪.‬مت‬ ‫ان‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‘‬ ‫عبره ‘ ق ا(_حة الأجناس‬ ‫لنو دون‬ ‫اله‬ ‫وقال قو م ‪ :‬الر با ذيا بنه رسول‬ ‫الق ذ كرها النى لة ‪ .‬وعلى هذا النحو جرى الاختلاف بين أسلافنا ‪.‬‬ ‫فنهم منجل علة الربا فما أنبتت الأرض ؟ لأنها أعم‪ .‬واحتح من ننىالقياس‬ ‫ولم بعتبر قول النبى ظللت فيا حرم من البيوع ؛ من معنى النفع ‪ .‬واقتصر على‬ ‫للذكور دون خيره ‪.‬‬ ‫ار البيع وحرم از بآ « أحل الله البيع‬ ‫واحتج بقول الله تعالى ‪ « :‬وأ حل‬ ‫البيع < فهو مباح ‪.‬‬ ‫من‬ ‫اأناش‬ ‫من حله‬ ‫‪ .‬ها حرج‬ ‫الر با خاصا‬ ‫عو ما وحرم‬ ‫=‬ ‫والربا هو الزيادة والفضل فىالجنس الواحد ء مما فيه الربا» وأحد الأصول الت‬ ‫جرى فيها الاختلاف بينهم‪.‬وهو أن الله جل ذكرهلما حرم بيع البر بالبر‪ ،‬إلا مثلا‬ ‫بمثلء على لسان نبيه عتإةو وجب عند القائسين تحارليمأرز بالأرز إلا مثلا بمثل؛‬ ‫لأن الأرز معهم فى معنى البر ‪.‬‬ ‫لأنهما مأ كولان ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ :‬لأنهما مكيلان‬ ‫وقال يصم‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لأسهما متعاتان مدخران ‪.‬‬ ‫المعانى‬ ‫=له الر ‪ \,‬أحد هذه‬ ‫‪ .‬وكل وا ح<_ل‪٨‬‏ جل‬ ‫‪ :‬لأنهما سزكيان‬ ‫وقال بععمم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعتمد علها‬ ‫التى‬ ‫الملة فى الربا إنما هى الاقتيات والادخار ‪ .‬احتجوا بأن‬ ‫فن ذهب إلى أ‬ ‫النى لعينتهة لما ذكر أجناسا متتانة مدخرة ‪.‬وخصمها باكر فذكر أعلى ما تتمات‬ ‫‪ .‬وأدون من ذلاك وهو الما الذى يدخرونه لإصلاح أقواتهم ح‬ ‫منها ‪ .‬وهو البر‬ ‫والانتفاع به فى أغذيتمم ‪ .‬تلم بذكره أعلى القوت ‪ ،‬ورجوعه إلى أدونه بذكره‬ ‫للملح بعد ذكره لبر » مع تفاوت ما بينهما مرالبعد » على أن العلة إنما هى المقتات ء‬ ‫والدخر بتخميصه إلاه بالذكر ‪.‬‬ ‫ومن ذهب إلى أانلملة للكأول » احتج بأن البى شتلو ء ما ذكر أجناس‬ ‫الأ كول » وخصصعها بالذكر‪ .‬فذ كر أعلى الأ كول منها ‪ .‬وهو البر‪ .‬وأدونه وهو‬ ‫الملح ع علأن العلة الأ كول ‪.‬‬ ‫ومن ذهب إلى أن العلة المكيل والأ كول ذهب إلى مثل ذلك المعنى أيضا ‏‪٠‬‬ ‫تاق‬ ‫البر والشعير أجناس‬ ‫ك وأن‬ ‫الزكاة‬ ‫إلى أن ااءلة وجوب‬ ‫ومن ذهب‬ ‫فيها وجوب الزكاة ‪ 2‬فوجب أن تكون الملة فيها ما ذكره ‪ .‬وهذه العلل يقرب‬ ‫بعضها من بعض ‪ .‬و إن كان بعضها أخص من بعض‪ .‬فكلها حجج نقال بالقياس‬ ‫والعبرة ‪.‬‬ ‫وكذلك من ذهب من أصحابنا إلى أن الدلة فى التحريم ما أنبتت الأرض‬ ‫ما أنبتت أنه وردت الشريعة بتحريمها ‪ .‬وأئبت الني ل الربا نيه ‪ .‬وهمى‬ ‫العلة هى‬ ‫الأصناف الستة ‪ .‬وكلما من نبات الأرض ‪ 0‬وجب علم أن تكون‬ ‫الارض ‪.‬‬ ‫وروى<" عنة ولله أنة قال‪ :‬إذا اختلف الجنسان نبيموا كيف شثنم ‪ .‬فهذا‬ ‫الب اكنان صحيحا ‪ ،‬فله تأويل ‪ .‬ولا يخلو هذا البر أن يكون متقدما للآية‬ ‫أو معها ‪ 2‬أو مذها ‪ .‬نإنكان معها فهو بيان فما » و‪.‬سة‪:‬نى لب‪:‬ض ما خص ‪.‬مرنن‬ ‫جملتها ‪ .‬وإنكان يحدها فهو ناسخ ل‪.,‬ضها ‪ ،‬أو مبين اتخصيص بعضها ‪ .‬وكإنان‬ ‫قباما اعتوره معنيان‪ :‬إما أن يكون منسوخا بها ‪ .‬وإما أن تكون مترتبة عليهء‬ ‫فمكونَجارية على ومها ‪ ،‬إلا فيا خصه الخبر من جملتها ‪ .‬والنظر يوجب أرلث‬ ‫تكون العلة فى الربا الكيل فى الكيل والوزن فى الموزون ؛ لأنه يروى أنت‬ ‫وأجاز بيع عبد بعبدين ‪ .‬وهو اتفاق منهم ‪:‬‬ ‫و ابتاع بعيرا ببعيرين‬ ‫النبى("©‬ ‫‌‬ ‫‪.‬‬ ‫ان يكون يدا بيد ‪.‬‬ ‫وقيل إن صاحب الربا لم يقبل مته شىء من العمل ص ما كان قيراط من الربا‬ ‫ى ماله عارف به ‪ .‬وزوا أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله طلت‬ ‫لأهل نجران أنه من أكل الريا منهم فلا عهد له ‪ .‬وفسروا قاولله تعالى ‪ « :‬ياأبها‬ ‫الذين آمةوا لا تأ كأوا الريا أضعانا مضاعفة » هو أن يبيم الرجل إلى الرج۔ل‬ ‫بيعا إلى أجل ‪ .‬فإذا جاء ذلك الأجل قال المبتاع للبائع ‪ :‬لا أجسد ما أعطيكه ‪.‬‬ ‫ولكن أخرف فأزيدك علىالذىلك على‪ .‬فيؤخره ويزيده ‪ .‬أو رجل أقرض رجلا‬ ‫شيثا ء على أن يعطيه كل شهر شيثا زيادة عن حته ‪ ،‬أو رجل يشترى دابة بدابتين‪،‬‬ ‫أو مو با بثوبين نسينة ‪ .‬فهذا وأشباهه مما هلاك به من حل به ى مت‪٥‬۔د‏ اكان عا! ا‬ ‫(‪ )١‬أخرحه الربيع ‪ .‬وهو فى مسلم والدارةطنى بألفاظ مختلفة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الربيع عن اين عباس‪. ‎‬‬ ‫أو جاهلا ‪ .‬فكل ما أضف الناس منقرض شىء بشىء نسيثة ي من نوع واحد >‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلال‬ ‫اهو‬ ‫‪.7‬‬ ‫بشىء يدا‬ ‫شىء‬ ‫اف‬ ‫الناس من‬ ‫‪ .‬وما ‪ 1‬حف‬ ‫حرام‬ ‫فهو‬ ‫وقول ‪ :‬لامحل بيع المام بالطام نظارة ‪ ،‬رلا الودك بالودك نظارة ث إلا مثلا‬ ‫تغل ‘ لا زيادة فية ولانتمان ‪ .‬والساف مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقرل‪ :‬لايجوز بيع المام بالطمام تظرة‪ ،‬ولا الودك بالودك ولو كان مثلا بمثل‬ ‫إذاكان على وجه البيع ويسمى بيعا ‪ .‬وأما القرض غاز ‪ 2‬إذا ل س بيعا ‏‪ ٠‬وة_ل‬ ‫سمى بعض الءرب القرض سلفا ‪.‬‬ ‫رة وبشىء من الأدهان ‏‪ ٠‬ولامحجوز الشحم‬ ‫وقيل ة يجوز اللحم بالسمن‬ ‫باللحم لأنه منه ‏‪٠‬‬ ‫!يع الاحم بشىء من الأوداك نظرة » لأنه ن الأوداك‬ ‫وز‬ ‫وقول‪ :‬لا حج‬ ‫والتمر بالثوب نخارة ‪.‬‬ ‫ك أو الب‬ ‫بالمر وال‬ ‫يع الثوب‬ ‫ولا باس أن‬ ‫وقال أبو الموارى‪ :‬من باع لحم شاة محب إلى أجل‪ .‬فقد أجاز فتهاء اللسين‬ ‫بيع اللحم والدمك بالطمام نظرة ‪ .‬وهذا ليس من نبات الأرض ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن يعمل لغيره عملا ‪ ،‬على أن يعمل الهول له للعامل ‪:‬علا »‬ ‫أكثر مما عمل الأول نظرة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه جائز لأنه لا ريا فى الإجارات ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز شرط الزيادة فى ذلك ‪.‬‬ ‫ولانجوز بيع منم غزل قطن بمنوبن غزل صوف نسيثة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪ ٠‬وكذلك ثوب من قطن بثوبين هن صوف‪. ‎‬‬ ‫وقسول ‪ :‬إن ذلك جاز » إذا اختلف النوعان فى المنى ولو اتفقت الأشياء‬ ‫والأسماء » لأن الام قد وقم أنهكله غزل ‪ .‬وأنهاكلها ثياب ‪.‬‬ ‫ولا محجوز بيع "ن لحم ‪ -‬منو ين لحم بقر نسمامة ‪.‬‬ ‫ولامحوز بيع الاحم بالحيوان اسيٹة ‪.‬‬ ‫وكذلك لاجوز بيع الحيوان بالثهر والصوف نسيثة ‪.‬‬ ‫وبيم الملح بالر نظرة لاجوز ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى بيع الثياب بالمر نذارة ۔ فض أجازه ‪ .‬و بض ل حجزه ؟ لأنه من‬ ‫نبات الأرض ‪.‬‬ ‫واختلف فى بيع الباقلا بالةر المطبوخ أو الب نظرة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬حوز ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لانجوز ۔‬ ‫وكذلك العنب والرطب بالطعام نظرة ‪ .‬فقول ‪ :‬يجوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حوز ‪.‬‬ ‫وأ ما الزبيب فلا يجوز بالطعام نظارة ‪ .‬ولا علم فى ذلك اختلاما ‪.‬‬ ‫ورخص بعض الفتهاء فى بيع الأشجار التى بخاف فسادها فى ثلاثمة أيام ى مثل‬ ‫الموز والبطيخ والباذنجان والبقل‪ ،‬وأشباه ذلك بالطمام نظرة‪ .‬وأما الةرع والأتر مج‬ ‫دضاده ‪.‬‬ ‫ك إذا خف‬ ‫حره آخرون‬ ‫اشر ‪ .‬و‬ ‫با لطعام إلى أجل‬ ‫وأجاز بعفمم بيع الوز النض والأترتج بالطدام إلى أجل‪ .‬ولم آجزخهرون‪٠‬‏‬ ‫وقال آخرون‪ :‬إذا خيف فساده جاز بيعه ‪ .‬وأ جازوا بيمحبالشوران بفراخه‬ ‫واختاف فى حبه بالطمام نظارة ‪ .‬فقول ‪ :‬يجوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز ‪.‬‬ ‫واختلف فى بيمعسل النحل بالطعام نظرة ‪ .‬فقول ‪ :‬يجوز ؛ لأنه شفاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاخرز ؛ لأ نه طعام وغذاء ‪.‬‬ ‫واختلف فى بيع مرة السدر محب مسعى ص إلى أجل ‪ .‬فأجازه بعض ‪ ،‬ورده‬ ‫آخرون ‪.‬‬ ‫ولابأس فى بيع رطل زبت مطبوخ برطلين غير مطبوخ ء إذاكان يدا بيد ‪.‬‬ ‫ولابأس بيع الزيت بالزيتون يدا بيد » ولوكان فيه تفاذل ‪ .‬ولا جوز ذلاك‬ ‫نسيئة ؛ لأن الربت من الزيتون ‪.‬‬ ‫ويجوز بيم قفيز تمر‪ ،‬بتفيزين من بسر وقفيز بقفيز هنهماء إذا كان يدا بيد‪.‬‬ ‫والأخير فيه نظرة ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الرطب والعنب والزبيب ‪.‬‬ ‫ولا بأس بتلة خل بقفيزين من ممر يدا ميد ‪ .‬ولا يجوز نسبئة ؛ لأن الل‬ ‫من القر‪.‬‬ ‫وكذلك القر بالنبيذ لابأس به يدا بيد ‪.‬‬ ‫وكذ لك لبن الغنم بلبن البقر ‪ .‬ولبن البقر بلبن الاقاح ‪ .‬وسمن البقر سمن‬ ‫الذم ك اثنتين بواحدة ‪ .‬لا بأس به يدا بيد ‪ .‬ولا يجوز بيعه نسيثة ‪.‬‬ ‫وكذلك عتب أبيض بعنب أسود » مثلا بمثلين ‪ .‬لابأس يدا بيد‬ ‫وكذلك فى رطلين دهن ورد برطلين دهن بنةسج‪ .‬قأما نسيثة فلا خير فيه ‪.‬‬ ‫وأما يدا بيد غلا بأس به ‪.‬‬ ‫ولاباس فى بيع قوصرة ممر بقوصرتين من يمر » وجراب عر بجرابين منتمر‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‏ِ‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫=‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫آو جراب بقوصرة‬ ‫ك إنكان يدا بييد ‪ .‬وأما نسيئة فلا جوز ‪.‬‬ ‫وأما رءوس البدل‬ ‫ويجوز بيع ورق البصل ء إذأكان مجزوزا بالطعام نظرة‬ ‫والثوم فلا حوز ‪.‬‬ ‫واختلف فى بيع البيض بالطعام نضارة ‪.‬‬ ‫فول‪ :‬لا جوز لأنه من الإدام ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقول ‪ :‬جوز لأنه من غير نبات الأرض ‪.‬‬ ‫واختلف فى بيع الدوى بالقر ث أو المر بالنوى نظرة ‪.‬‬ ‫تول ‪ :‬يحوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز ۔ والجراز أحب إلى ‪.‬‬ ‫وأجاز بعض بيعالنبق والبوت والغت بالطعام نطارة؛ لأنه من الجنى‪٠‬‏ وكذلك‬ ‫القرصاد ‪ .‬وبض كره ذلك كله ‪.‬‬ ‫‪- ٢٨‬‬ ‫وفل أبو على ء فى حب الرمان اليابس ء والرطب والجوز واللوز والفا كهة‬ ‫اليابة بااطمام ‪.‬لا أرى فى ذلك بأسا إلا حابلرمان » فلا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫وقيل أيضا فى هذا كله باختلاف إلا حب الرمان اليابس » فلا بجوز بيعه‬ ‫بالطهام نغلرة ولا نعلم فيه اختلافا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بجوز بيم الزيت بالخل ننارة » وبيع الشوران بالقعان والرمان اليابس‬ ‫بالقطن ‪ .‬وحب الشوران أو أفراخه بالتطن والبوت والتين والفتى بالقطن »‬ ‫والصوف بااتطن أو بالثياب أو بااثعر ‪.‬كل ذلك جائز ‪ .‬وكره بض فراح‪:‬‬ ‫الشوران بالقطن إلى أجل ‪.‬‬ ‫ن‪.‬‬ ‫واختاف فى بيمالشحم بالسمن‪ .‬والشحم بالابن اامخوض الذىليسفيه‬ ‫فول ‪ :‬جاسز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاجوز ‪.‬‬ ‫وأ جاز بيض بيع الابن كيلا مهلوما بوزن من الشحم مهموم ‪.‬‬ ‫واختلف أيضا فىالزعفران بالورس» والورس بالشورانءأو أحد هؤلاء با'فوّة‪:‬‬ ‫أجاز بض ‪ .‬وبعض لم يجز ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪::‬من الربا بيع السمن بالابن نظرة ث والخل بالعسل نظرة ي‬ ‫والعسل بالمر والزبيب بالسمن ‪ .‬وأما الزبيب بالخل والعسل جائز‬ ‫وكذلك السمن بالخل والسمن باللحم لايجوز نظارة } ولللح والحرضر والغبق‪.‬‬ ‫والشوع والفواكه بالامام نظرة ء لم ير به أبو عبد الله بأسا ‪.‬‬ ‫بالبر‬ ‫للح‬ ‫بع‬ ‫وا س‬ ‫‪ :‬ل‬ ‫قال‬ ‫رح‪,‬ما انه _ ‪4 1‬‬ ‫موتى _‬ ‫هاشم عن‬ ‫ويروى‬ ‫والر نظرة‪.‬‬ ‫واختلف فى بيم التقزح والفلفل ‪ ،‬والجلجلان بالطعام نظرة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يحوز ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا حوز‪ .‬وأراه لإسبطمام يوم من الجو ع‪ .‬وأما الجوز والنارجيل‬ ‫بالطعام لامحوز نضرة ‪.‬‬ ‫ذسهنة ‪.‬‬ ‫بالطعام‬ ‫ألله بيع القرط‬ ‫عد‬ ‫أبو‬ ‫وأجاز‬ ‫الرض‬ ‫ح‬ ‫‏‪ 4٨‬أجاز‬ ‫‪ :‬أ‬ ‫جار‬ ‫بن أف‬ ‫موسى‬ ‫هاشم عن‬ ‫عن‬ ‫ز داد‬ ‫أ ؛و‬ ‫وحفظ‬ ‫‪.‬والشو ع والبوت والمنا ‪ ،‬وكل شىء زرعه الناس ع مما إذا ترك لذخيرة فسد ى جاز‬ ‫نظارة ‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫نبات‬ ‫واختلف فى بيم الطلع والمر نسيئة والخلال إذا قطع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لأن أصله واحد‬ ‫حوز‬ ‫قول ‪ :‬ل‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز لأنه إذا ترك يفسد ‪.‬‬ ‫وقال أيو الوارى ‪ :‬يجوز بيع الجبن والابن بالطه_ام نظرة ؛ لأنة ليس من‬ ‫تبات الأرض ‪.‬‬ ‫وآجاز آبو الحوارى لن يعطى من قطن لمن يغزل له من قطن ‪.‬‬ ‫وكذلك بيع لائة أمنان قطن غزل إلأىجل‪ .‬أجازه قوم ‪ .‬وكرهه آرون‪.‬‬ ‫وأجازوا بيع الحطب بحب مسحى إلى أجل ‪ .‬وأجازوا بيم الخوخ بالطعام‬ ‫تظرة ؟ لأنه بخاف فساده ‪ .‬ول يجيزوا بيع السمسے بالحب نظرة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣.‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫واختلف فى الربا بين الوالد ورلده ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬لاربا بينهما ؛ لأن مال الولد ملكه الوالد عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬بينهما الربا ؛لأن مال الولد لا يملكه ‪.‬ولا حكم لأبيه فيه إلا بدفنه‬ ‫وكسوته ‪ .‬ولأن نصيبه من ماله إذا مات السدس هم الأولاد ‪.‬‬ ‫وأما المد وسيده نلا ربا ينهما ‪ .‬ولا أع فى ذلاك اختلافا ؟ لأن مال العبد‬ ‫‪.‬‬ ‫لسيده ‏‪ ٠‬وملكه هو وماله ‪ .‬والله أع‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى المربى إذا تاب » وطلب الحل ممن أربى عليه ‪.‬‬ ‫فول ‪ :‬بجوز له ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬بجوز فية للقادصة ‪ .‬ولا يجوز فيه الحل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حوز فيه الحل وامقادصة ‪ .‬وكأهر ما عرفنا فى ااربا أن التوبة منه‪-‬‬ ‫برده مع الاستنفار للهكان الراكب له به أو جهل ؛لول الله تعالى ‪ « :‬ؤ‬ ‫بمتملكي رؤوس ! أموالكم لاتظلونَ ولا تظذئونَ» ‪ .‬والله أع‪. 1‬‬ ‫مم‬ ‫‪ .‬ه‪,‬‬ ‫وبه الةرفيق ‪.‬‬ ‫لقول الرابع‬ ‫ف بيم الذرة والزرع وبيع المال عنا‪٠‬ه‏‬ ‫وقيل فيمن باع مر مخلة » وهى خضراء ع وشرط على المشترى قطمها من حينه‬ ‫ش بدا لاشترى حيسها حتى تدرك ص وطابت نفس البائع له أن يدع «ذه الغرة على‪.‬‬ ‫خلته ‪ .‬فجاز إذا لم يرد بهذا البيم الحيلة بينهما ء وتسكدا يذلاث ‪.‬‬ ‫وكذلك من باع علف بر أو شعير » من قبل أن مخرج منه السنبل » يبيعه له‬ ‫منه السأبل ص‬ ‫على أن حزه من يومه ء ‪ 7‬يبدو إشترى أن يدعه »حتى خرج‬ ‫أو جزء مخه شيا بمد شىء س حتى بقآىخره ‪ .‬تخرج مخه الغل ء قتركه حتى أدرك‬ ‫وحصده ‪ ،‬وطابت بذلاث نفس البائع ‪ .‬فذلك جائز ‪.‬‬ ‫وكذلك فى القت والبقول منغير شرط يكون بينهما‪ ،‬أنه يدعه ف أرضه »‬ ‫حر أولا فأرلا ‪.‬‬ ‫وأما بيع الزراعة بالحب قل إدراكها } فلا جوز ‪.‬‬ ‫ورخص بعض أن يرد على الزارع برزيته ث وما أنته وعناه فى الزراعة »‬ ‫ويأخذ الزراعة ولو لم تدرك الزراعة على هذا الوجه ى لا على وجه البيع ‪.‬‬ ‫وقال عض ‪ :‬إن هذا مكروه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬باع على رجل ضاحية قت ‪ ،‬قد يلغ ‪ .‬واتزن البائع المن من‬ ‫اشترى ‪ .‬ثم أتت على النت آفة ى منسيل أو سلطان أو اص ع فذهبت به ‪..‬نإن‬ ‫كانت القت قد أدرك الإزاز فتركه المغترى حتى تاف ء فهو من مال المشترى ۔‬ ‫نحره عند البيع‬ ‫وإن رقدت صفة البيع ‘ و يكن بنها شرط ‘ على ارن‬ ‫ثم أنت عليه آنة ء نإبنهكون من مال البائع إنكان مدركا ‪ .‬فإن لميكن الفت‬ ‫من حينه ُ نقاف قبل الجزاز ‪.‬‬ ‫مدركا ض ووقع البيع بلا شرط ‪ 0‬على أن حزه‬ ‫‪.‬‬ ‫المظالم وأشباه هذا‬ ‫خا لبيع منتض فيه » ويتلف من مال البائع ‪ .‬وكذلك‬ ‫ونهى النى لة‪ :‬عن بيع ثمار قبل درا كها ‪ .‬وهو من الر يا فيا قين ص‬ ‫إلا فيا اتفق اللسدون عليه ث من إجازة بيع المار قبل درا كيا ؟ لتتطع من حينها؛‬ ‫لأنه يجوز بها الانتفاع قبل دراكها‪ .‬وربماكان بيمها قبل الدارك أوفر لربها ك‬ ‫من بيمها بهد الدراك » فى مخصوص من الأوقات‪ .‬وإن وقع عليه البيع قيلالدراك‬ ‫وقطمها المشترى من حينه ‪ ،‬وليمكن ينهما شرط قطمها ‪ ،‬فذلك جايز ‪ .‬وقد قيل‬ ‫<لك ‪ .‬وإنكان ‪ 7‬البائع تركرا ‪ 7‬ونية المشترى قطمما فطعرا من حيقة } فذلاكث‬ ‫أيضا جانز ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل باع لرجل شجر عظم } بكذا وكذا من الدراهم ى على أن‬ ‫حجزه ‪ .‬فتركه المشترى أياما ث شم طاب نقض البيع ‪ ،‬فإذا زاد ولم تسبق زيادته‬ ‫فى مال البائع ك فقد قيل ‪ :‬إنه منتتض ما ‪ 1‬حزه وخرحه ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إنه لا ينتتض حتى يلم أنه زاد ‪ .‬وأما إذا كان مما لا يزيد ۔ وقد‬ ‫انتهى ‪ .‬فالبيم ثابت ‪ .‬وعلى المشترى إخراجه من أرضه ‪.‬‬ ‫وإذا وقف البائع وامشترى علالقت والعظلم أو شبهه ‪ ،‬وتقاررا على انتهاثه ‪.‬‬ ‫ش ادعى أحدها أ نه قد زاد‪ .‬وأراد النتضء فلا نتض لأحدهاء إلا أن يصح أ نه زاد‬ ‫وكان بوم البيع غير منةه ‪.‬‬ ‫۔۔ هم س‬ ‫وقيل فى شريكين ق زرع ‘ باع أ<‪٨‬هما‏ نصبه تصاحبه ث إن البيع فا۔د »‬ ‫كان الزرع مرا أ‪ .‬ذرة ‪ .‬وا اله أعلا ‪.‬‬ ‫وأما البيدار إذا أراد بيع حصته من الزراعة ث فلا يجوز ذلك إلا لصاحب‬ ‫الال ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وده التوفيق ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٣‬منهج 'لطاليف‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫ى الاحتكار فىا لبيع‬ ‫البلد أحله‬ ‫« ولا حد أهل‬ ‫طمام الاد‬ ‫‪ :‬هو الذى يشترى‬ ‫ويل ‪ :‬الكر‬ ‫غيره ؛ يبيم لهم ‪ .‬وبقول ‪ :‬لا أ يمكم إلا على ما أريد ‪ ،‬فذلك هو المحتكر ‪.‬‬ ‫وأما من يشترى الطعام فيحبسه‪ .‬والناس يحدون غيره ‪,‬بيعلهم؛ فليس بمحتكر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يكره حبس الطعام يمكة ؛ لأن الأشياء تجلب إلبها ‪ .‬فإذا حبس النوع‪:‬‬ ‫الزى نجلس ‪ .‬ولا يوجد عند غيره ‪ .‬فذلك هو النهى عنه ‪ .‬وأما الذى يشترى‬ ‫الطمام من بلد إلى بلد آخر‪"٬‬م‏ حمله إلى بلده ‪ 2‬وينتظر به الغلاث‪ ،‬فلا كراهية عليه‬ ‫ى ذلك ‪.‬‬ ‫إس حبه فىبيت ث وينتظر به النلاء ‪ .‬والتاجر‬ ‫وكذلك الزارع الذى ردع ‪7‬‬ ‫عليهم حاسمه ‪.‬‬ ‫هؤلا ‏‪ ٠‬اسوا محتكر ين ‪ .‬و لا يذ۔ كر‬ ‫اإزى ب۔لف < فيحدسة‬ ‫يؤهر‬ ‫والماح ( ا‬ ‫وأما ما كان من الإدام ك مثل السمك والسن والمرض‬ ‫صاحبه أن محبسه ‪ .‬وله أن ببيعه كيف أراد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من اشترى طماما » فانتظر به النلاء حتى كثر رمحه من ذلك ‪ .‬فلو‬ ‫‪ .‬ومن ر أى جابر‬ ‫اللذى محتكر به ك لكان ذلاف يسيرا هن أمره‬ ‫‪ .‬لعام‬ ‫تصدق‬ ‫ومسلم فيمن احشكر طماءا على الفاس ى وأبى أن بهيم إلا على حكه ء والطعام غال‬ ‫فليس له ذلك ث _ولكن ينزع منه ‪ ،‬فيتسے ‪ :‬بين الفاس بقيمة معروفة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥‬‬ ‫واخةاف فيمن ترف السمك وا لح وأشباهه من السوق من عمد الجالبين‪. ‎‬‬ ‫فأكثر القول أن ذلك جائز له‪. ‎‬‬ ‫و بعض قال ‪ :‬يترك الغاس ثلاثة أهام يشترون منه ثم يجرف بمد ذلك‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن التاجر ينتنار الرحمة ‪ ،‬والمحتكر ينتنلر اللعنة ‪ .‬ولهن(‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكر‬ ‫الله ]‬ ‫رسول‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الربيع استأذنة المتر أن يشترى طعاما لنفسه ولعياله ‪ .‬وكان‬ ‫ك وأ نت‬ ‫له ‪ .‬وقال ‪ :‬ما أحب أن يكون الناس ق شدة‬ ‫‪ 2‬د برخص‬ ‫خاف غلاه‬ ‫وتدعو كا يدعون پا لفرج ‪ .‬والله أع‬ ‫مايصدب إخوا نك‬ ‫والسكن تصب‬ ‫ق وسع‬ ‫لتوفيق ‪.‬‬ ‫وله‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الا عن ابن عمر‪. ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦‎‬م‬ ‫أ لسا دس‬ ‫‪ 1‬ول‬ ‫فى للراحة‬ ‫ربت شدثما نسيثة أ ش أردت أن تبيه مرامحة ‏‪ ٠‬فأخبر أنك‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا اشت‬ ‫اشتريت نسيئة ‪.‬‬ ‫عامه مرا ه‬ ‫ذسدثة < ‪7‬‬ ‫وله أنه اه__تراأه‬ ‫فيل لأبي سميل ‪ :‬نالت‬ ‫أو نسيثة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا باعه نسيئة ء نلا بأس به ‪ .‬وأما النة_د فيعجبنى أن يكون‬ ‫للاشترى الميار ى إن شاء أتمه » و إن شاء نقضه » لأن هذا بممزلة المدالسة ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫بالخقذ‬ ‫أخ_ذه‬ ‫‏‪ .٠‬وذل‬ ‫سورس‬ ‫مطر ك أو‬ ‫تأصاره‬ ‫طعاما ك‬ ‫و إن اشترى‬ ‫به >‬ ‫ريعه مرا حة ‪ .‬ولكن عليه أن دمن أ ‪ 4‬اشتراه حديثا ك وعذاه عنده ما حدث‬ ‫مما رخنص‪ 4‬عن حاله الأول ‪.‬‬ ‫ويبين أ نه الدبرا'ه‪١ ٥‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫إن اشتراه جديدا فعتقى » فجاز ان يبيعه مرامحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أما‬ ‫و‬ ‫حديثا » وعتق عنده ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬أوإن أصاب اابيع بمد الشراء عيب ‪ ،‬أو عنته مضرة من‬ ‫السوس أو حو ذلك ‪ .‬فتيل ‪ :‬لا بأس أن ببيعه مرامحة ؛ لأن المشترى يأخذ‬ ‫ما يبعصر ‏‪ ٠‬وإنكانت دابة أو خادما » فرض أو ذهبت عينه ڵ فله أن بايع ذلك‬ ‫مرامحة » وخبر أنه أخذ ذلك صحيحا ‪ .‬فإن شاء المشترى أخذه ى وإن شاء تركه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٧٣‬‬ ‫وكذلك فى الثوب إذا نيسه ع والخادم إذا استعمله حتى نتص من خدمته‬ ‫ينتصه ذلك ك فله أن‬ ‫راحة ‪ 4‬حتى يبين ذلك نامشترى ‪ .‬فإن‬ ‫و لباسه ك فلا يبدعه‬ ‫يبيعه مراخحة ‪ .‬ولوكان قد استعمله ‪ .‬وكذلك ما يشبه هذا ‪ .‬وإن كانت جارية‬ ‫فولدت ومات ولدها ولم ينتصها‪ ،‬فلة أن يبيعها مرا حة ‪.‬‬ ‫وإن كان يريد هو حبس ولدها ‪ ،‬وباعه أو وحبه ‪ 2‬فلا يبيعها مرامحة » حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫منها‬ ‫ذلاك‬ ‫يبين‬ ‫وكذاك الدلة فى نتاجها ‪ .‬وأما فى شرب لبنها وبيع صوفها وشرها ‪.‬‬ ‫‪::‬‬ ‫فإن كان قد أنفق عليها منل ما أصاب منها باعها مرامحة ‪ .‬وإلا حتى حخسبر‬ ‫المشترى ‪.‬‬ ‫وقال بعض أهل العلم ‪ :‬إذا سأل المشترى البائم عن ثمن السلمة م تبايما على‬ ‫ذلك مرامحة ث فهو مرالحة ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يسأل عن المن فالبيم مساومة ‪ ،‬حتى يشترطا أو أحدها الاراحة ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬و لو سأل عن المن فلا يكون مراحة حتى يشترطا أو أحدها المرامحة‬ ‫أو بريدا ذلاك ‪.‬‬ ‫وأما ولد الجارية ‪ ،‬ونتاج الداية وثمرة الخلة ‪ ،‬فهذا ومثله هو أصل الشىء‬ ‫وجما يأنى مغه ‪ ،‬ليس يعرض منه ‪ .‬فهذا إن تلف منه ذل ع ول ينتفع هو به }‬ ‫ول يعلمه ‪ .‬فذلك له أن يجيعه مرامحة ‪ ،‬ولو لم يعلم بذلك } إلا أينكون أنقص ذلك‬ ‫الشىء الذى خرج منه ع أو أحدث فيه ‪ .‬وكإنان أ كل الغرة أو وهبها أو باعها‬ ‫أعتق الولد أو وهبه ‪ ،‬أو باعه ‪ .‬وذلك قاتم فى يده لم يبعه مراحة » حتى يبين‬ ‫أو‬ ‫يذتعها دلاك ‏‪٠‬‬ ‫ذلك } ولو‬ ‫وقيل فى رجل اشترى ثوبا بورين درهما ‪ ،‬واستأجر على غسله بدرهم ‪2‬‬ ‫فلا بأس أن يةول لاءشترى ‪ :‬وقف علل" بواحد وعشرين درهما ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى مزرجل عبدا خمسمائة درهم‪ ،‬فترك له البائم مائة درهم‬ ‫ثم أراد أن يبيعهمرامحة خمسمائة درهم » فلا نجوز ذلك إلا أن يبيعه بأربعيائةدرهم‬ ‫وإن ترك له ثمنه كله ث فجاز له أن يبيعه مرامحة خمسمائة درهء! ‪ .‬ومالم يترك له‬ ‫اكلة فلا نرى له أن ببيعه مراحة إلا بما أخذه منه‪ .‬والله أعلم‪ .‬وب التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫» &“‬ ‫القول السابع‬ ‫فى بع العدد والجزاف والكيل والوزن‬ ‫وقيل عن الربيع ‪ :‬إنه قال ‪ :‬إذا ابتعت شي‪ :‬عددا ‪ ،‬فلا تأخذ به جزانا ‪,‬‬ ‫ولا كيلا ‪ .‬وإذا ابكتي تلا أو وزنا ‪ ،‬فلا تأخذ به عددا ولا جزانا ‪.‬‬ ‫وقال أبو ۔هيد ‪ :‬إذا بايعه على الهدد » واتفقا على قبضه باللكيل ‪ ،‬أو باعه‬ ‫‪.‬يالسكيل» واتفقا على قبضة بالعدد فى شىء يمكن فيه ذلاك » فلا يبين لى فيه فساد ‪.‬‬ ‫زهو جاز إذا لم يكن من السلف أو الإجارات ‪ .‬وكان من النوع الحاضر ‪.‬‬ ‫وإن اختلفا ثبت على ما وقعت عليه العقدة بينهما ‪ ،‬إذا كا نت ثابتة ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن يبيع مثل عخق الموز وققيز الباذجان وشبهه ث من الأتر مج‬ ‫والرمان والفار تج والو خ والايهون وما أشبه ذلك»إذاكان بيع العذق وبما فىالقفيز‬ ‫جملة ‪ .‬وهو يعل عدد ما فى التفيز وما فى المذق ‪ .‬فقول ‪ :‬على البائم أن يعلم المشترى‬ ‫بعدد العذق وما فى القفيز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لبس علية إعلام ؛ لأنه يدظار إليه ‪ .‬والقول الأول أحب إل ‪ .‬وهذا‬ ‫إذا كان البيم جزانا لا بالعدد ‪.‬‬ ‫وأما إكنان البيم بالعددءفلابحتاج إلى تعريف العدد وإن باع شيث ممايوزن‪،‬‬ ‫كالعسل والدمن والجبن والقطن والنيل والشوران ‪ ،‬وما أشبه دلك ‪ ،‬مما يباع‬ ‫الوزن © فليس على الباثم ترجيح لليزان ‪ 2‬إلا أن تكون عادةالناس جارية بذلك‬ ‫من طريق التعارف فى البيع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫ومن كال عشرة أجربة تمر ثم كنزه جرا بين ك لايمرف ك فى كل وا حد‪.‬‬ ‫منهما » فليس عليه أن مخبر لاشترى ؛ لأنه لايدرى ك فىكل جراب ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬كلت كذا وكذا جرابا» وكنزتها نيه وفى غيره » از له ذلك ‪..‬‬ ‫اره ‪.‬‬ ‫يلزمه شىء _ إن شاء‬ ‫وإن ! ةل شبثا‬ ‫وإن باع الرابين صفقة واحدة ث أخبر بما فيهما ‪ .‬ولا يقول‪ :‬فه كل واحد‪.‬‬ ‫كذا وكذا‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين » اختلفا فى وزن جراب ‪ .‬فال رجل للقابض لاجراب ‪ :‬خذه‪.‬‬ ‫فأى ‪ 1‬خاف أن يلزم الضامن‬ ‫‪.‬‬ ‫نقص‬ ‫‘ أخاه برأيه‬ ‫‪.‬إ‬ ‫‪ .‬فإن نقص‬ ‫مائتى م‬ ‫ماقال » إذاكان المشترى لايم ذلك ‪ .‬وقد غره هذا ‪.‬‬ ‫وفى رجل اشترى منرجل ألفجوزة بخمسة دراهم» وعد له المشترى الجوز‪،‬‬ ‫فوحذه زادا عشر ن جوزة ‪.‬‬ ‫فإن خرجت هذه الزيادة من حال ما يكون طرحانا لامشترى من البائم © فهى‪.‬‬ ‫للبائع لا قيمتهاء إلا أن يتفقا علالقيمةء ويكون البائم واللشترى شريكين فىالجوز‪.‬‬ ‫وعليهما المقاسمة ‪ .‬ولا يجوز للمشترى الانتفاع بالأاف ‪ ،‬ويترك المشرين من غير‬ ‫مقاسمة بهما فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن باع له من جوز معروف ألف جوزة ‪ ،‬وعد له ذلك ى فوقع فيه الغلط ه‬ ‫ولم يبعه هذا الجوز على أنه ألف جرزة ‪ .‬فالبيع ثابت فى الألف ‪.‬‬ ‫وإن تمكن الزيادة غليل فى المدد » أو باعه هذا الجوز على أنه ألف جوزة>‬ ‫كانا لبيع م‪:‬جتضا كله ‪.‬‬ ‫ومن كال حبا قى إناء ث وعرف كيله فأراد أن يبيعه جزانا‪ ،‬ولايعرفه المشترى‬ ‫فقيل ‪ :‬عليه أن يعرفه ذلك ليكعلممامه ى سأله أو لم يسأله » إن أراد بيعه جزانا ‪.‬‬ ‫واليار فى هذا بعد الملم لامشترى ص إن شاء أمه ى وإن شاء نقضه ‪.‬‬ ‫وكذلك جيع ما يمكال أو يوزن ‪ .‬القول فيه سواء ‪.‬‬ ‫وكذلك إن عسل المشترى كيل ماكيال ووزن ما يوزن ء فاشتراه جزانا ۔‬ ‫فالةرل فيه إذا علم البائع بكيله ووزنه » ‪.‬ن الليار قى نتض البيع وإتمامه ثكالقول‬ ‫فى المشترى ء ويشبهان بعضمما بعضا فى ذلاك ‪.‬‬ ‫كهذا وكذا ‪ .‬ولا أدرى أنه زاد أو‬ ‫ومن كال طعاما أو وزنه ‪ .‬وقال ‪ :‬إن‬ ‫تتص ‪ .‬وباعه جزانا على هذه الدفة ‪ ،‬فلا بأس ‪ .‬وكذلك فما بعد ‪.‬‬ ‫وعن ألى عبد الله _ رحمه الله ۔_ ف رجل أخ۔ذ من رجل حبا أو تمرا أو سمنا‬ ‫مجازفة ء فاستغبن أحدهماء وطلب النقض فإن كانت مبايعتهها‪ ،‬وقد نظر إألىسفله‬ ‫وأعلاه ك نقد وجب البيع عليهما وهو تام ‪ .‬وأما إذا تبايها عليه » ول ينظر إلى‬ ‫جميمه انتقض البيع ‪.‬‬ ‫وإذا طلب أحدها نقضه ء فإن كان أحدها قد نظر إلى جيعه وعرفه فتمسك‬ ‫عليه الآخر بالبيع ولم يطلب نقضه ‪ ،‬ثبت عليه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يثبتذلك » إلا أن مخرج متغيراء فلهما الرجعة ‪ .‬واللهأعلم و بهالتوفيق۔‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫الثامن‬ ‫القول‬ ‫ىق بيمبيم ا‪+‬ل_ج_للةه‬ ‫طمام لا يعرف حلته ‪ ،‬فاشترى منه كل جرئ بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫ومن نغلر إلى‬ ‫وكل ‪ 7‬بكذا وكذا ‪ 7 .‬بدا لابائع ألا ببيع } وللمشترى ألا يشترى ‪ .‬فةيل ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ماكان‬ ‫واحد على‬ ‫ومن‬ ‫واحد ك‬ ‫البيع جرى‬ ‫إذا رجع ‪٨< 1‬ها‏ ‘ ثفت من‬ ‫ن ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لا يثبت من ذاك "ىء ؛ لأنه لا يعرف م جركا د‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد اشتريت منك جريا من هذا الب » فذلك ثابت وله جرى ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت ؛ لأنه لا يمرف ذلك الجرى ‪ .‬وتدخل فيه الجهالة ‪.‬‬ ‫وقال أ بو على _ رحمه الله _ فى رجل اشترى من رجل شيثا ‪ 3‬مما يكال ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مذ‪ 4‬شيث‬ ‫بذا لأحدهما بعل ماكال‬ ‫‪7 .‬‬ ‫رأ راه جيما‬ ‫‪ .‬ود‬ ‫يوزن؛ بكيل سعى‬ ‫و‬ ‫فإنكانا حدا ما تبايما علهيكم منا ك أ وكم جريا فهو جائز ‪.‬‬ ‫وإنكانا لم بحدا ماتبايماء غير أنهما قد عرفا سعره شم احتجا بالجملة من‌أصله‬ ‫أنهما لا يعرفان قدره فرو ضعيف ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬إذا اكتال اشترى منه شيئا وقبضه » شم اختلفا فما بى ص‬ ‫ثبت ع ما قبض ؛ وبطل ت ما بئى ‪.‬‬ ‫كيله‬ ‫لا يعرف‬ ‫حت‬ ‫جعار ‪ :‬وإن اشترى منه تمرا مصبو با ‘ أو‬ ‫وفى جامع ا ت‬ ‫فاشترى مفه كذا وكذا جرابا ‪ 2‬فهو ابت ‪.‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫وإن اشترى منه على حساب الجرى كذا وكذا جريا ص فايما أن ينتضا‬ ‫حمشثل هذا ‪.‬‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬إذا باع رجل لرجل حبا فى صبة على مكوكين بدرهم ‪2‬‬ ‫وو فا على الصدمة <‬ ‫دراهم ‘‬ ‫خمسة‬ ‫صبية على جرى‬ ‫أجربة مهن‬ ‫تمرة‬ ‫‪7‬‬ ‫اشترى‬ ‫و‬ ‫ووزن المشترى الدراهم أو لم يزن ع إلا أمهما تقاطما على المن ‪ .‬فأرى إذا اشترى‬ ‫عشرة أ حربة أن ذلك ثابت ع إذا رأيا الب ‪.‬‬ ‫بدرهم < فلاس ببت‌له‬ ‫و إن قال ‪ :‬قد اشتررت منك هذه الصبة على مك وكين‬ ‫إلا المسكوكان ‪.‬‬ ‫قال أبو الحرارى ‪ :‬قال نبهان ‪ :‬إذا اشترى مغه هذه الصبة على مكوك بدرهم‬ ‫ء الا أن محرج باطنه خلاف ما ظہر منه أجود أو أردأً ‪.‬‬ ‫شت‬ ‫‪.‬‬ ‫منتةضص‬ ‫‪ :‬إن هذ ‏‪: ١‬ع‬ ‫وةول‬ ‫رحهم الله فقال موسى‬ ‫واختلف فى ذلك موسى بن على والأزهر بن على‬ ‫علمهما ما اتةتقا عيه ‪.‬‬ ‫على ‪ :‬يثبت‬ ‫ان‬ ‫وقال الأزهر ‪ :‬لا يثبت علاىلمشترى ص إلا ما كال له » أو وزن له من دراهمه‪،‬‬ ‫إذا لم نخرج الأسةل خلاف الأعلى ‪ .‬وإذا أخرج الأسقل متغير عن الأعلى ى رد‬ ‫عليه بةية دراهمه ‪.‬‬ ‫للاساثئع نتض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان خرج أسفل الة أشرف من الأعلى } لس‬ ‫والنتض لامشترى ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٤٤‬‬ ‫وان خرج الأسفل أخير من الأعلى ء فالنقض للبائم دون المشترى ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬ى هذاكله النقض ليا جيها » على أى الوجوه صكان نقض‪.‬‬ ‫البائع أو المشترى ‪.‬‬ ‫وكذلك الةول فىكيس القطن وكبة النزل » وها أثبه ذلك ث من القر‬ ‫والثياب ‪ .‬وجميع ما يباع على ما بنيغا ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬أنا أابمك هذه الصبة إلا عشرة أجربة ‪.‬أو هذه الأرض‬ ‫إلا عشرة أذرع ‪ .‬أو هذا البستان إلا ثلاث نخلات ‪ .‬فهذا كله لا يثبت ؛ لأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫حجر‬ ‫من‬ ‫مهموم‬ ‫امةنناء‬ ‫وإن قال ‪ :‬أبايعك هذه الصبة إلاعشرها أو ربعرا ء أو أقل أو أ كثر منها ه‬ ‫‪.‬‬ ‫وت‬ ‫م‬ ‫فو‬ ‫وكذلك الأرض والنخل ‪ ،‬إذا قال ‪ :‬أبايعك «__ذه الأرض إلا هذه‬ ‫الجلبة ‪ 2‬أو أباييك هذه النخلة إلا هذه الثلاث النخسلات ‪ .‬فيذا كله جاز ‪.‬‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من اشترى صبرة طعام بنكيريل » جاز ذلك بإجماع الأمة ‪ .‬وصبرة‪.‬‬ ‫الطعام ‪ :‬الجموع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الصبارة ‪ :‬أوراق مثل الكراسة ‪.‬‬ ‫فإن قال المشترى لصاحب المبارة ‪ :‬قد أخذتها منك بكذا وكذا ققيزا »‬ ‫_‬ ‫ع‬ ‫‪.‬على أن ما زاد هو لى » وما نقص فعل ‪ .‬فيذا لا يجوز ؛ لأنة ضرب من الخاطرة‬ ‫النهى عنها‪.‬‬ ‫وأما بيع الزرع الجموع ‪ ،‬مثل القءبة محب ‪ 2‬خائز إذا كان كله ظاهرا يراه‬ ‫البائع واللشترى ‪ .‬وكان يدا بيد ‪.‬‬ ‫رجل‬ ‫هن‬ ‫اشترى‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫الله _‬ ‫النسياتى ‪ .‬رحج‪4‬‬ ‫‪ 1‬‏‪ ٤‬الحسن‬ ‫وعن الشيخ‬ ‫عشرة أجرية حب ڵ بعشرين درهما ‪ .‬ثم أتى به إلى ظرف ‪ .‬فةسال له ‪ :‬هذا فيه‬ ‫عشرة أجرية حب ڵ فصدقه وقبل ذلاك ‪ .‬فرذا لا يثبت حتى يبيله أو يةول ‪ :‬إنه‬ ‫كاله له ع فيصدقه ‪ .‬وعلى غير هذا لايثبت ع ولا يبرأ الرجل من الدراهم ؟ لأن عليه‬ ‫أنبكيل له عشرة أجرية‪ .‬كيا اشترى منه‪ .‬ليس له أن يعطيه جزافا عكنيل معلوم‬ ‫والله اعلم ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫القول التاسع‬ ‫والمسالة‬ ‫بع للتعارف‬ ‫ف‬ ‫ماله‬ ‫رجل‬ ‫‪4‬ن‬ ‫يشترى‬ ‫أن‬ ‫أر اد‬ ‫فيمن‬ ‫_‬ ‫اله‬ ‫‪ _-‬رجه‬ ‫الحسن‬ ‫ألى‬ ‫اب‬ ‫حر‬ ‫دهن‬ ‫دمفها"‬ ‫ف‬ ‫طلبة المشترى بامن ك وساوره‪ 4‬البائع بثمن‬ ‫أ صلا أو غيره ا «ةساوما عليه ‘ ف‬ ‫وانهرفا ‪ .‬فلمأكان بعد ذلك رغب البائع أن يأخذ بالمن الذى كان اللشترىطلبه‬ ‫يل إليه‬ ‫به » فسله فى يده ‪ 2‬وقبضه اشترى ء وسل ! ليه الفن أو شيما منه ي أو‬ ‫الن » ولم يقبايعا فى وقت لتسلم ‪.‬‬ ‫نأما فى الكم ‪ .‬فإذا لم يبايعه هذا المال الفى تساوما عليه ‪ ،‬فى وقت تسليمه‬ ‫المن ‪ .‬ولا قال له ‪ 7 :‬إلة ثمن هذا المال الذى كنا تساومفا عليه ‪ 2‬ولا تذا كرا‬ ‫فذلك‪ .‬وإما وزن المشترى الن » وسله إايه ‪ .‬ولم يعله هذا الن ء مما سله إليه۔‬ ‫ولا يلبت البيم ف الحكم والأيمان بهما ‪.‬‬ ‫إنكان البائع س المال فى يد المشترى‪٬‬وقبض‏ ثمنه على تمام ماكان فىالأول؛۔‬ ‫بنبض منه ؤ إلا أنه سل المال فى يد المشترى » على أ نه إما كان طله ڵ فتل‬ ‫أو‬ ‫ثبت البيع ‪ ،‬إذا كانا عارفين بما تبايعا عليه ‏‪٠‬‬ ‫وعنه أيضا فى رجلءأراد أن يشترى من رجل شيثا من‌الأصول؛أو العروض‪.‬‬ ‫أو الطمام ‪ ،‬أو الحيوان ونظراه فساومه البيع بمائتى درهم ء وطلبه المشترى بمائة‪:‬‬ ‫درهم ‪ 2‬ولم يتفق وانصرفا ‪.‬ثم بعد ذلك بقليل أوكثير ك رجم المشترى نقال للبائم‪:‬‬ ‫فقد عزمت أن آخذ ا ست عه ‪ 4‬أ ورحم ااجائع على المشترى فقال ‪ :‬قد عزمت‪.‬‬ ‫‪٧‎‬ع‪_ ٤‬‬ ‫أن أ بيسع لك كيا كنت قد طلبت ‪ .‬فقال له ‪ :‬الرأى إليك ع أو الرأى رأيك >‬ ‫أو قال ‪ :‬جيد _ إن شا الله ‪ .‬أو قال ‪ :‬وجه به إلل؟ ‪ ،‬أو سلمه إلى ر۔ولى ‪ ،‬إذا‬ ‫وصل إايك‪ .‬فكان بيعهما وشراؤها على هذه الألفاظ ‪ ،‬ولم يةطما فى ذلاك الوقت‬ ‫البيع الذى ثيت قال ‪ :‬فأما فيا بينه وين الله إذا دفع إليه ذاك ء على ما قد رذيه‬ ‫من المن ‪ 2‬واتفقا عليه » وصار بيد الآخر على سبيل الشراء وأتلفة‪.‬وهذا ساكت‬ ‫راض لا يغير ولا يتكر » فليس له رجمة ‪ .‬ولوكان قد قصر فى لفظ البيم والشر اب‬ ‫إذا كان اعتقاد الباثع‪ ،‬أنه قد سلمه عالى البيع بكذا وكذا من التمن ء وقبله الآخر‬ ‫على أنه قد اشتراه بكذا وكذا من الن ‪ .‬وقد علما أن قى قولهيا ذلك ليس‪.‬‬ ‫مما يثبت عليهما البيع ‪.‬ولكن قد اعتقد الاع على تسل لمبيم والمثترى علىتسل‬ ‫المرى ‪.‬‬ ‫وأما إن كارن الشرى قبض المبيع على ذلك اللفظ بحمله ‪ .‬ومعه أنه قد‬ ‫استحقه على البائم بذلك اللفظ ‪ .‬ثم عرفا الحق فى ذلك ‪ ،‬فإن أماه تم ‪ .‬وإن نقضاه‬ ‫انتقض ‪ .‬وإن رفعا ذلك إلى الحا كم ‪ :‬وأقرا بلفظهما الذى تقدم لم يكن بيعا ‪.‬‬ ‫وأما غلة هذا المبيع إن جاء النقض من البائع ‪ 2‬فالنلة اشترى ‪ .‬وإن نتض‬ ‫المشترى ع فالغلة للبائع ‪ .‬وأما الريح فهو لمن اجر به ؛ لأنه ضاءن له‬ ‫ومن جوا به أيضا _ رحمه الله _‪ :‬إن قال رجل لرجل ‪ :‬أريد أن اخذمنك‬ ‫حبا إلى وقت ‪ ،‬فادفع إلى رسولى فلان ما طلب ء حتى ألقاك ونتفق على السعر ‪.‬‬ ‫عب مر ةة أجرية ‪ 7 .‬لقيه `‬ ‫فكان الرسول يأتى ويأخذ الثى ء لعلم الشى ‪ +‬س <جتى ض‬ ‫‪. .2‬‬ ‫نعم ‪ ..‬قال‬ ‫فال ‪:‬‬ ‫عمر ة‏‪ ٥‬أجر ية ‏‪ ٠‬فد‬ ‫إلى رسر للك‬ ‫‏‪ ٠‬فقال له ‪ :‬قد سلمت‬ ‫الب‬ ‫صاحب‬ ‫‪- ٤٨‬‬ ‫حسبتها عليك ج ثه درهم إلى شرهكذا وكذا قال‪ :‬قد قبلت‪ .‬ف! ذاكانالبائع‬ ‫قد‬ ‫اعتقاده حين بكيل ال على الرسول أنه حسبه عليه بهذا المن الذى ذكره إلى‬ ‫الأجل اذى ذكره ‪ .‬وعلى أنه إن لقيه يمة بذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك اعتتاد للرسل أن كل شىء قبضه رسوله يؤدى قيمته ثم لقيه وأتم‬ ‫ذلك تم ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫« ا نتقض‬ ‫ولا أساس‬ ‫ع‬ ‫وإن ننض ااشترى < واحتج أ ز‪ 4‬قبض حيا ‪٫‬لا‏ عة‬ ‫ذلك فى ذلك ء إذا تقاررا » على ما وصفت » وليمكن عقدة بيع عند كيل الحب ‪.‬‬ ‫خأما نما بينهما ر بين الله » فالبيع تام ‪.‬‬ ‫وإنكان البائع [مماكال الب لرسول المشترى ء على غير اعتقاد لمنه قى ذلك‬ ‫الوفت ‪ .‬و إنما يكون اعتقاده عليه إذا لقيه ‪.‬‬ ‫فالذىنختاره فيهذا‪ :‬أن يكون عليه له حب م‪:‬لحبهك ويتركه عليه ما أراد من‬ ‫المدة ‪ .‬فإن أراد أن يقضيه منه ‪ 2‬انغنا عليهك وأحضرا الزان والدراهم‪ .‬فيةول له ‪:‬‬ ‫لى عندك حب ‪ .‬فإن أردت أن تعطينى بمنه ء قبلت منك ذلك ‪ .‬واتفقا على المن ‪.‬‬ ‫إن وزن له الأن » حين اتفاقهما على ذلك ء فذلك جائز _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وأما إذاكال الحب على غير أساس بيم » فلما قبض المرسل الحب من الرسول‬ ‫وصار إلية ث ولقيه البائع » وحسبه عليه تمنا على اتفاقهما عليه بالنسيئة ث فهذا بيع‬ ‫لا نرى إجازته إلا على ماوصفنا فى أول المسألة ء أن يكون أراد ذلك ء أو يتفقان‬ ‫على تمنه عند حلول المدة ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٩‬‬ ‫والبيع الصحيح‪ :‬أن بمحضر البائع و المشترى‪ ،‬ويتفق على الحب جميما ءويقبايما‬ ‫عليه نقدا أو نسيثة » وبكتال المشترى الحب على ذلك ء ويقبضه ى أو يتفقان على‬ ‫سعره بنسيثة أو نقد‪ .‬ثم يبعث المشترى رسوله ى فيةبض له باللكيل ص على مااتفقا‬ ‫عليه قبل ذلك ‪ .‬فهذا معنا هو المحيح مر البيع ‪.‬‬ ‫وإن أرسل المشترى رسوله ص وأخذ له حبا س ولم يتفقا على سعر ى إلا أر‬ ‫اعتقاد الفية ‪:‬إلى مرة ‪ .‬فلما أدركت تلك الششرة ع وأراد أن يقضيه حقه ء اتفتا فى‬ ‫وقت تلك المرة على سعر ذلك الب الذى أخذه الرسول‪ ،‬فجملاه دراهم ‪٬‬وتضاه‏‬ ‫بها حبا ‪.‬‬ ‫فإذا دفع إليه حبا عالىعتقاد البيع إلىالمرةڵ ولم يعتدا بينهما بيعا بنقد ولابنسيثة‬ ‫واتفقا على الثن عند قيض المن على سعر الدراهم د نلا يكون فذلك إلا بالنقد ء‬ ‫ويقبض منة ما اتفقا عليه من الدراهم ‪.‬‬ ‫وإن أعدم الدراهم ى وانتضى منه بالدراهم ء قبل قبضها حبا على سعر يومه ‪.‬‬ ‫فذلك قضاء ع وفى نفسى منه ‪ .‬ولا أنتدم على نقضه ‪.‬‬ ‫وأما إذا ياعد بالدراهم عند البيم إلى أجل ع خل الأجل ء فأعذم الدراهم ‪.‬‬ ‫قافتضى منه شيئا منالسلع ‪ 2‬حبا أو غيره منالمروض بتلك الدراهم ‪ 2‬فقد أ جازوا‬ ‫دلاكث ‪ .‬والأول الذى وصةنا‪ :‬من ا تاقهها على الدراهم هو شبيه بهذا ‪.‬‬ ‫وبعض لا يجيز هذا البيع ك إلأ أن يتغقا على أن يعطيه بذلك الحب ى ما اتفقا‬ ‫عليه من العروض غير الحب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪) ١٤‬‬ ‫‏( ‪ ٤‬۔ منهج الطالبين ‪/‬‬ ‫ي۔‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٠٩٠‬‬ ‫_۔۔‬ ‫فى رجل لقيه رجل ك ومعه شاة » يريد بيمها ‪ .‬فقال له ‪ :‬بك الثاة ؟‪.‬‬ ‫ل‪ :‬ازن نزه عشرة هرهم ء ولاة م اراد امهما‬ ‫!‬ ‫قال ‪ :‬بشرة دراهم ‪:‬‬ ‫النقض فى البيع ‪ .‬فلما لم تقم واجبة البيم ;الدكلام ء فكن واحد منهما الرجمة‬ ‫مالم ييثبت‪.‬ذلاك فعليهما ‘بإقرارهما أو بينة بالر ضاء منهما بذلك البيع ‪.‬‬ ‫إن ذح حذا المشترى الشاة ث وأراد البائع الرجوع فيها ‪ .‬فلا لم يثبت البيع‬ ‫بينهما ث فاما الرجوع قبل ذبح الشاة وبعده ‪ ،‬ما لم يثيت الرضا منهما فى الحكم ‪:‬‬ ‫وإن قبض البائع عشرة الدراهم م ك وسل الشاة إلى المشترى ء ثبت البي معلى )‬ ‫معنى الاطمثنانة ‪ .‬مالم يأت أحدهما بحجة توجب نقض ح‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وسأل رجل أ با سعيد ‪ 7‬رجه ازئه ۔ فقال ‪ :‬نساومت اأنا ورجل ل‪ :‬دوب‬ ‫خذته ‪.‬‬ ‫ثما ذرةة دراهم‬ ‫له ‪ :‬إن أعطيتنيه‬ ‫دراهم ‪ ..‬فلت‬ ‫بشررةة‬ ‫‪ :‬خذه‬ ‫فقال ل‬ ‫ذه ‪ .‬فلا أخذته واخذ‪.‬‬ ‫تن ملحلك ‪7‬‬ ‫` فقال لى ‪ ,::‬وجة من ‪7‬‬ ‫باعضلشن اوك ‪ 75‬أن يأخذ منى عشرةعشرة دراهم‪ . .‬وقال ‪ :‬إما قلت ونيق‬ ‫راحم ‪.‬‬ ‫بشرة‬ ‫عندى أن <هذداا البيع لاية بت‪ ،‬حتى يتامما على أحد ِ‬ ‫انتل أ و مسميد _رح؛ ‪7‬‬ ‫امنين ‌ أو غسهر ذلك ‪ .‬إن طلب للشترى ةدبض ماس‪ 1‬من المن ك وطلب البائع‬ ‫قبض الثوب ليبيعه ع وال مه المن © فيلزم البائع رد الن ‪ ..‬ثم يأخذ ثوبه ‪ .‬حين‬ ‫ذلك لا ذبل ولا بعد ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪‎‬إ‪٥١‬‬ ‫‪ ..‬وإن تلف الثوب لزم المشترى قيمته‪ ،‬ولزم البائع رد ما أخذ من الن ‪.‬‬ ‫وإن أتلفه للشترى ‪ ،‬ببيع على أحد من الناس ‪ ،‬وطلب البائع رده ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫كان مو بى يساوى عشرة دراهم ‪ .‬وقال المشترى ‪ :‬كان يساوى ثما نية دراهم ‪.‬‬ ‫فالقول قول المشترى ميعمينه ‪.‬‬ ‫وفى رجل يبيم سممكا »كل سمكة بدرهم ء نقداً أو إلى آجل ‪ .‬ثم جاء إليه‬ ‫رجل فقال له ‪ :‬أعطنى مكة ء فأعطاه الرجل سمكة ‪ .‬وظن الرجل أنه يأخذ منه كا‬ ‫يأخذ الناس ‪ ،‬حتى يعطى ‪ .‬فلما طلب إليه المن قال الرجل ‪ :‬إنما قلت لك ‪ :‬أعطنى ‘‬ ‫ولم أقل‪ :‬بايسنى‪ .‬فإذا لم يفترقا على ثمن معلوم ء فعليه أن يرد عليه سممكة مثل سمكته‬ ‫أو قيمتها ‪ .‬وهواء ذلاك قال ‪ :‬بايعنى أو أعطنىء فالقول قول الغارم فى تمن السمكة‬ ‫مع يمينه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أنى بسمكة فقال‪ :‬هذه مثل سمكته ‪ .‬فالقول قوله مع يمينه ‪.‬‬ ‫وعن أبى الؤثر _ رحمه الل _ فى رجل طلب إلى رجل ‪ ،‬ببيع له حبنا ‪ .‬فقال‬ ‫صاحب الحي لطالب الشراء ‪ :‬قدبعت لفلان جريئابعشرة دراهمآو أقل أو أكثر‬ ‫فقال المشترى‪ :‬أنا آخذ كا أخذ فلان‪ .‬وقال البائع‪ :‬إنه باع إللالديف فأرسل إليه‬ ‫من يقبضمنه ال_“ ‪ 7‬إليه الحب‪ .‬ثم إن المشترى اتهمهأنالم يبع لقلا نكذلك‬ ‫ومات فلان ‪ .‬فعلى البائع البينة على ما يقول ‪ .‬فإن كان معه على ذلك بينة‬ ‫وإلا قالأيمان بينهما ‪.‬‬ ‫فإن حلف المشترى أنه لايعرف كيف باع لفلان‪ ،‬رجع البائع إلى رأس ماله ‪.‬‬ ‫وانتقض البيع ‪ .‬وإن رد المشترى اميين على البائع وحلف »كان له ما حلف عليه ‪.‬‬ ‫_‪_-‬۔‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪..‬‬ ‫و إن قال القرى الأول ‪ :‬اشتريت بأقل أو أ كثر؛ ف يصدقه المشترىالآخرك‬ ‫كان على البائع البينة أيضا ‪ .‬والمين لاشترى الآخر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا وقع الميع على ما باع لفلان ى أر على ما يبيع ‏‪ ٠‬فهذا بع منتقض ء‬ ‫إلا أن بقول ‪ :‬قد بمت لغلان بسكذا وكذا ‪ 2‬فيهص(قه ويشترى منه على ذلك ص‬ ‫‪,‬‬ ‫وينتعلع أ‪.‬رهما على ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫ومن اشترى شيئا من المجهولات » من الأصول أو غيرها‪ ،‬فذلك بيع منتقض‪،‬‬ ‫غير أ نهم قالوا ‪ :‬إذا وقف عليه البائع أو المشترى ء وتتامما عليه بعد المعرفة ى فذلك‬ ‫جائز ‪ .‬ولا نجنرز لمتاممة فما يكون من وجره الربا ‪.‬‬ ‫وقيل قى جل قال لرجل ‪ :‬ادفع إلى نلان قفيز حب وعل؟ المن ‪ .‬فإن اخلفا‬ ‫فى المن فلاس عليه إلا قفيز حب أو قيمته ‪ ..‬م الكم ‪.‬‬ ‫ذأما أن سألهكيف بيع الب ء نأخبره بالمن الذى ببيع به ‪ .‬فقال له ‪ :‬ادفع‬ ‫إلى فلان خبا بدراهم ؛ إنه لا يلزمه الذرهم ! إنما يلزمه منل مأ أخذ أو قيمته }‬ ‫يوم ألفه ؛ لأنه لم يبايعه ‪ .‬وذلك فى الحكم ‪.‬‬ ‫ا وقيل ‪ :‬لا بأس أن بةول الرجل للرجل ‪ :‬ابعث لى من طمامك بسعر ماتبيم‪،‬‬ ‫فيرسل إليه بالطمام ولم يشعره » فكره مكنره ذاك » حتى يبث إايه بالطعام ‪.‬‬ ‫ويثول ‪ :‬هذا كذا وكذا بكذا وكذا أثم يقبض‪ :‬الن ‪ :‬وليس أرى فى القسول‬ ‫الأول بأسء إذا لقيه من بعد » واتفقا على الن‪ .‬وإن لم يتراضياعلىشىء‪:‬ء‪:‬و حسب‬ ‫البائع المن كا اع ‪ 4‬نكره المشترىا فهو عندى ضعيف والصاحب البضاعة بضا‪:‬ته‬ ‫أموثلها إن كانت تلفت ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫وأما إذا علم البائع مشترى باء ر؛ورضى بذلك بعد القبض ‏‪ ٬‬فليس لأحدها‬ ‫‪٠‬‬ ‫رحمة‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا لم تسكن واجبة البيع مع النبض لاسلعة ‪ .‬وإنما كان على أنه‬ ‫على سعر ما يبيع ‪ 2‬أو غلى سعر اللد ‪ .‬فهذا بيع لا يثبت هو منتقض ‪ .‬فإن تتاما‬ ‫على ذلكت» تم على سعر البلدءأو على غير ذلك من القي۔ة‪.‬إلا أن له سعته أو قيمتها‬ ‫أو مثلها إن كانت قد تلفت ع و ليست من الأمثال التى تسكال أو توزن ‪.‬‬ ‫وإن تراضيا على المن بعد ذلك؛م انترقا على غير قبض لما تراضيا ء فا‪-‬كل‬ ‫واحد ‪.‬نهما الرجعة وليس ذلك بشىء ؛ لأنه قد بايعه ما لم يةبض » أو باعه ماهو‬ ‫ضامن ‪ .‬فهذا لا يثبت وليس جديد رضاهما بالبيع‪ ،‬ها لم يقبض البائع من المثترى‬ ‫ما اتفقا عليه من الن ‪ ،‬بثابت عليهما ولا على أحدهما ‪.‬‬ ‫وفى رجل باع على رجل شيثا ‪ ،‬ولم يقل له ‪ :‬قد صار لك ‪ .‬ولا قال المشترى‪:‬‬ ‫قد رضيته بكذا وكذا ‪ .‬ثم قبض ما اشترى وقبض البائع المن وانترقا ‪ .‬شم رجع‬ ‫إصاب‬ ‫« إلا‬ ‫ر حهة‬ ‫‪ 5‬فليس لأحدهما‬ ‫الع‬ ‫وقبول‬ ‫المو اجبة‬ ‫وددت‬ ‫‪ .‬فإذا‬ ‫دها‬ ‫أ‬ ‫يفسد به البيع ‪ .‬وإذا لم تقم الواجبة إلا اتفاقنهما على الشراء وةبض البائع المن ء‬ ‫وقبض المشترى المبيع ‪ 2‬وافترقا على ذلك ‪ .‬فقول ‪ :‬إنه ثابت عليهما ‪..‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫بالكلام‬ ‫و ا جبة‬ ‫تمكن‬ ‫‪ 6‬ما\‬ ‫أو أ <دها‬ ‫رحمها‬ ‫مى‬ ‫‪ :‬ليا الرجعة‬ ‫وقول‬ ‫أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪© ٤‬‬ ‫_‬ ‫القول العاشر‬ ‫والمنادى‬ ‫بيع النداء‬ ‫ف‬ ‫وقيل فى رجل أعطى رجلا مفادياً ثوبا‪.‬وقال له‪ :‬إن وصل ثمنه عشرة دراهم ك‬ ‫ذل لك دانق‪ .‬وإن بلغ أقل » فليس على؟ لك شىء ‪ .‬قال‪ :‬قد استعمله فى مجهول‪،‬‬ ‫وعليه عناره ‪.‬‬ ‫وإن قال له‪:‬بم هذا الثوب بعشرة دراهم ولثدانق ‪ .‬فإن بلغ أفل أو أ كثر‬ ‫فليس له عليه شىء ‪.‬‬ ‫وإن دف إلى المنادى شيثا ليبيعه له ‪ .‬وشرط عليه إن أخرج ما أحب مرن‬ ‫الفن » أو ما أرضى ‪ .‬وإلا ليس لك علي؟ شىء ‪ .‬فذلك ثابت فى الكم على‬ ‫المنادى ‪.‬‬ ‫وأما يمض فليس بحب أن يذهب عناء الأجير على كل حال إذا عفا ‪.‬‬ ‫وإن قال له‪ :‬بمهذا الثوب بعشرة دراهم وما زاد فهو لك‪ .‬فما زاد عالىلعشرة‬ ‫فهو لاغادى ‪ .‬وله أيضا عناؤه ؟ لأن ما زاد على العشرة وجب له بالإقزار ع إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يع بالأجرة‬ ‫ن‬ ‫كان‬ ‫وقيل فى المنادى يهيم الثوب ‪ ،‬والشترى يهل أنه اميره ‪ :‬إن المشترى بالخيار‬ ‫إن شاء سلم تمن الثوب إلى رب الثوب ‪ .‬وإن شاء سلم إلى المنادى ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد ا له » فى رجل نادى على مال رجل ‪ 2‬فيمن يزيد فى يوم الجمة‬ ‫هه _‬ ‫بزأى الوالى أو غير الوالى ثم باع وأوجب البيع ‪ .‬ثم رأى المسكون أن لك البيع‬ ‫‪.‬‬ ‫الحقوق‬ ‫على أصحاب‬ ‫الذى عليه الق ‪ .‬ولا ٹىء‬ ‫المنادى حمله ق مال‬ ‫‪.‬‬ ‫منةغض‬ ‫وقول ‪ :‬على الذى أمره بالنداء ولو فسد البيع ‪.‬‬ ‫وقيسل فى صبى ے نادى فى السوق على غزل ع وباعه للن بدرهمين ‪.‬فدا جاء‬ ‫‪ .‬إن كان الصبى‬ ‫لوزن قال له المشترى‪ :‬اطرح ل فى الن أ أ كياسا ‘ فطرح له ذللك‬ ‫خر جا قد عرف بذلك لبيع » ‪ ،‬فإنه جوز مه ما شرط قبل واجبةالبيع الق نثبت‬ ‫وجبت الواجبة ‪ :‬ز ذلك ‪ .‬ء ن الصمى ؟ لأن المي ل يجوز‪ ,‬ر‬ ‫ق الكم ‪7‬‬ ‫ان‬ ‫ماله ح نكيف جوز ‪ 7‬لال غغيره ‪ ،‬ال أن تطيب بذلك نفس رب ك النزل‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لمنادى مصبي د بالغا ‪.‬‬ ‫ساع مال‬ ‫وكر أبو ال۔وارى عن مسعدة ۔ رحمهما الله _ أنه قال ‪ :‬ل‬ ‫و ا ع\‬ ‫‪.‬‬ ‫الولاة ببيعه‬ ‫وأ مر‬ ‫من ‪ 1‬أفسس‪© .‬‬ ‫إلا مال‬ ‫<‪4‬‬ ‫السث و ‪9‬ى‬ ‫ق‬ ‫بزيد‬ ‫ك فين‬ ‫الأحياء‬ ‫اوك‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الثو ب‬ ‫رحص ف‬ ‫‪ .‬و الكن‬ ‫المو ه‬ ‫أموال‬ ‫زيد‬ ‫من‬ ‫سوق‬ ‫يباع ق‬ ‫بع الأموال ‪.‬‬ ‫‪٬ .‬يمن‏ مزيد \ لا مال‬ ‫سلمان ‪ ./‬عثان فقال ‪ :‬أيضا لا يباع مال ا لأحيا‬ ‫وأما‬ ‫مقلس ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬ك‬ ‫يدور‬ ‫ا‬ ‫رضا‪:‬ة‬ ‫أو‬ ‫مثلثوب‬ ‫فيمن أر اد‬ ‫بؤمعهك‬ ‫أمر الو الى أو الناضى‬ ‫وسن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وك ذا‪ ..‬وأما الديدا ه لا‪.‬‬ ‫ويعرصه على الناس ‪ :‬و يقول ‪ :‬أعطيت كذا‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫واختلف فى ضمان المنادى بالأجر إذا لم يصح عذره ‪ .‬نبض يضمنه ‪ .‬وبعض‬ ‫لايضذمنه ‘ لأنه إما هو ف النقى عامل بميكه لابيده ‪ .‬ولا هو بصانع ه‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا بلغ الثوب فى نداء المادى عشرة دراهم ‪ 9‬ثم ردهإلى تما نية دراهم‬ ‫نقد لزم المشرة على من أعطاها فيه ‪.‬‬ ‫فإن لم يزد أحد وجب عليه دفع المن ‪ .‬وإن زادأحد ل يحجب عليه‪ .‬ولزم من‬ ‫زاد ‪ .‬فإذا ونقف على شىء أوجب من أعطى ذلك ‪ .‬وليس له أن يوجب غيره ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن يبيع بثمانية بعد أن ب عشرة ‪ .‬والمنادى أمين ومصلح ‪ .‬وليس له‬ ‫أن يزيد ولا ينقص ‪ .‬ولا يةيل ولا حط ‪ .‬ولو عرف أنه ينادى على غير الصحيح ‏‪٠‬‬ ‫ولامجوز أن يسأل الحاباة البيع ؟ لأن المادة الجارية والتمارفى ‪ :‬أن النادى‬ ‫إنما يملى البيع بالنداء » فيمن بريد ع فليس له أن بيم مساومة ولا محاباة ‪.‬‬ ‫وإن قال المنادى ‪ :‬هذا الال الذى أنادى علي هو لى ص قبل منه ذلك ڵ إذا‬ ‫م يسلم أنه لغيره حتى يقر به لغيره ‪.‬‬ ‫ومن شمع النادى ينادى على ثوب بعمرة دراهم ‘ ش سمعة يفادى خمسة‬ ‫دراهم ‪ .‬فإن كان عادة الباعة يسومون الثو بكمثيرا س شم ينتص شيثا شيثا ‪ ،‬أو‬ ‫يزاد » فذلك جائز ما لايجوز أن يعطى الرجل فى الثوب عطيةثم يرجم نلا يأخذ‪.‬‬ ‫فذلك قد لزمه البيع فى النداء » إلا أن يةيله البائع ‪.‬‬ ‫وإنكان هذا لايعرف من بزيد عليه ‪ 7 .‬سمعه ينادى على موب بزيادة ‪ ،‬ثم‬ ‫يسمعه بنادى بنقصان ‪ .‬فإن شرا۔ه على هذا جائز ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫سلمته ولايزايد علها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لامجوز لصاحب السلعة أن يرسم للنادى ‪3‬‬ ‫فإن نعل ذلك فهو بمنزلة فاش ء وعليه الإثم وزيادة التمن ‪.‬‬ ‫وكذلك المنادى عليه الإثم » إذا قصد إلى ممنى الفش ‪.‬‬ ‫ومن أعطى المنادى بضاعته يبيعها له ‪ 2‬ول بحد له فى ثمنها حدا ‪ ،‬فبيعه تام ‪.‬‬ ‫فإن حد له حدا ‪ ،‬باعها بأفل ء فلا يثبت عايذ بيعه ‪.‬‬ ‫وسثل أبو عبد الله _ رحمه الله ۔ عن الذى يباع فيمن يزيد © هل يرد‬ ‫بالعيب ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إلا أنى أرى ألا يوجب المتادى البيع حتى يسأل المشترى ‪:‬أنت‬ ‫هذا الحيوان وبعيو به ؟‬ ‫‪< --‬ذوده ؛ أو‬ ‫هذا المال } و‬ ‫عارف‬ ‫إذا قال ‪ :‬نعم أوجب عليه البيم تم ليس للمشترى أن يرده بعد ذلك بعيب‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بشه‪.‬ة‬ ‫ا ولا يدرك‬ ‫بعيب‬ ‫‪ :‬لد برد‬ ‫وةول‬ ‫المتاع‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ ‫يع‬ ‫‪:‬‬ ‫للرجل‬ ‫الرجل يقول‬ ‫‪ _-‬ق‬ ‫اله‬ ‫رحمه‬ ‫_‬ ‫سعيد‬ ‫أف‬ ‫كن‬ ‫وة‪.‬يل‬ ‫أو هذا الثوب ‪ .‬هما زاد عن تمغه عشرين درها ‪ 0‬فهو أ جرتك ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن «سذا‬ ‫لا يجوز ‪ ،‬إلا أن يتتامما على ذلك بعد علمهما ‪ .‬ويإمكاون له أجر مثله ‪.‬‬ ‫ذا وكذا } فلك كذا وكذا ‪.‬‬ ‫كر ج‬ ‫وكذلك إن قال له ‪ :‬بعه ‪ .‬فإن أخ‬ ‫ها زاد على ذلك فهو لك ‪.‬‬ ‫فإن نفق لك ‪.‬غه درهم ‪ .‬وإن ميبع نلا‬ ‫وكذلك إن قال له ‪ :‬بع هذا الثوب‬ ‫‪ .‬وله أجر مثله ‏‪٠‬‬ ‫حوز‬ ‫فهذا ا‬ ‫اق‬ ‫شىء‬ ‫‏‪- ٥٨‬۔‬ ‫۔‬ ‫رقرل ‪ :‬لا شىء له فى الكم ‪ .‬وأما فى الفتيا فلا حب أن يذهب عناؤه ‪.‬‬ ‫رضا مجهول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ : ٨‬فذلاف‬ ‫منه ‪ 1‬و بث‬ ‫النو ب بعشر‬ ‫إن فال له ‪ :‬بع هذا‬ ‫وله أجر مثله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك حاز وثارت ‪.‬‬ ‫الله عنه س ‪:‬و إن قال له ‪ :‬إن هت ا‬ ‫رضى‬ ‫وفى موضع أخر‪ :‬عن ‪ 1‬سعيل‬ ‫هذا الثوب لعشرة درام } لك عز درهم؛ أو فأجرك على"درهم‪ .‬فهذا جاز ‪ .‬فإن‬ ‫يبعه » فليس له شىء ‪.‬‬ ‫‪ .‬ننكل هذا‬ ‫درهم‬ ‫عل‬ ‫به“مرة دراهم ‘ وأجرك‬ ‫فإن قال له ‏‪ :٠‬بع هذا الثوب‬ ‫‪٠‬‬ ‫\ُ ه‪٦7 ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وإن باع بما شرط عليه ث كان له أجره ثابتا ‪ .‬وإن لم يبع فلاشىء عليه‪.:‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬بع هذا الثوب بثلثه ‪ 2‬أو لك ثلثه‪ .‬فقول‪ :‬إن ذلك جائز وثابت‪.‬‬ ‫أ وقول ‪ :‬لا ينبت ذلك إلا المقامة ؛ لأن الثوب يتالف ويذهب عناؤه‪. .‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بيع المزايدة مكروه } إلا فى اليراث والننيمة والعبيد » وها لا يعرف‬ ‫فيمته فيمن يزيد ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المنادى للحاكم على أمسوال اليتامى والأغياب» لايسكون إلا "نة‬ ‫من أحكامه ‪.‬‬ ‫شه‪.‬ة‬ ‫ذلك‬ ‫مأمو نا ؛ لأن‬ ‫‏‪ ٥٩‬۔‬ ‫ولا تجوز الشهادة المنادى على دعوى المنادى ‪ :‬أنه قد نادى علىمال نلان؛ وأنه‬ ‫قد بلغ كذا وكذا ‪ ،‬إلا أن حضره الشاهدان فى مواقف النداء ء وهو انف الءطاء‬ ‫حتى لايغيب عنهما من أمر المنادى شىء ث إلا عرفاه ‪ .‬وكم أعطى فى هذه الجم «‬ ‫وعلى كم استقر ثمنه ‪ .‬فإذا صح هذ جاز للحا ك إمضاء البيع »كان المنادى ثقة أو‬ ‫غير ثنة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دره بذلك‬ ‫لحا ك فما غاب عذه ك إذا‬ ‫وإنكأن النادى ثة } كان ححة‬ ‫يأمره ‘ أ وكان غير ثقة ‪ ,‬فلا يصح ؛ءله إلا با المتة العادلة ‪.‬‬ ‫و إذا‬ ‫وإذالم حز للحا ك ع مال الأيتام إلا بالنداء ‪ .‬ولايكون النداء إلا من ثقة‬ ‫الحا كم فيه‬ ‫)ويولد‬ ‫بيع منتقض مردود‬ ‫كأنه باع لفغر نداء ‪ .‬وهو‬ ‫بقة ئ‬ ‫‪5‬‬ ‫الداء ع على ماجاء به الأثر ‪ .‬وإن لم يعط فى المال إلا فى الجمة الرابعة ث فسله أن‬ ‫يوجب ؛ لأنه ليس عليه أن يعلى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وماكان من أصول ء فينادى عليهفى ثلاث جمع‪ ،‬ويوجب فى الرايعة‪ .‬وماكان‬ ‫هن‬ ‫تأخير شىء‬ ‫القظر‬ ‫إلا أن دو جب‬ ‫‏‪ ٠‬ويوجب‬ ‫< ق جهة واحذة‬ ‫هن عروض‬ ‫الدرروض عن جعة ‪.‬‬ ‫فإذا‬ ‫‪.‬‬ ‫من ح دلل الشراء‬ ‫البيع للكل شىء‬ ‫ومعنى النداء فيمن مزيد ‪ :‬إظهار‬ ‫‏‪ ٨‬الريع ‪.‬‬ ‫ما يكون‬ ‫ك‬ ‫ما دو جب‬ ‫غاة‬ ‫‪ 4‬فذلاك‬ ‫البيع ما الاء‬ ‫شر‬ ‫ومن رأى مالا لأيتام من الأدرل ‪ ،‬ينادى نيا فى الدوق ‪ .‬ولا يلم للاأيتام‬ ‫وصيا‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‏_‬ ‫فإذا عل أن لاكم السدلالآمر بالبيم' جازلهالشرا‪-‬؛ ويسلم التمن إلىالحا كم‬ ‫إذاكان لا حكم إلا بالعدل ‪ .‬ولا يعلم فيه خيانة ‪ 7‬ولا خلافا لحكم المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه والتوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١ -‬‬ ‫القول الحادى عشر‬ ‫ف ضروب شى من البيوع‬ ‫‪ 71‬ق رجل يبيع شىثا له ء فطلب إليه ممانية دراهم ‪ .‬ش لقيه رجل قال ‪:‬‬ ‫نبيع بوشر ة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬ونىته أن يميع بذلك ‪ .‬فيكره له ذلك ص إلا أن يقدم نية ‪ ،‬أ نه إن‬ ‫تكن إلا ذلك ع فإنه ببيع نلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال له ‪ :‬بع بكذا فقال ‪ :‬لا أبيع يذلك ‪ .‬ش بدا له أن جيم فلا‬ ‫‪.‬‬ ‫بأس ‪ .‬و إستففر ر يه ک ولا يعمو ‏‪ ٥‬لغالته‬ ‫وقيل فى رجل » أراد شراء متاع س فجعل يما كن البائع ك ويطلب نه خط‬ ‫شىء من الن ‪ .‬وهو يهل أ نه يساوى ما يقول البائع أو أ كثر ء فلا ينبنى لهذا أن‬ ‫يفعل هذا ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل‪ ،‬كان يكذب فالبيم والشراء ‪ ،‬يريح ربحا كثيرا ‪ .‬فقيل له‪:‬‬ ‫إن ذلك لايمحل » فندم وتاب ‪ .‬ولم يمل أن الذى بريح يحب عليه رده إلى أربابه‬ ‫أو يتصدق بة ‪ .‬ومات على تلك الحال ‪.‬‬ ‫‪.‬قال أبو عبد الله‪ :‬فينبنى أن يرد الربح الذى جاء بالكذب علىأربابه ‪ .‬فإن ل‬ ‫يعرفوا تصدق به على الفقراء ‪ .‬فإن لم يتصدق به خيف عليه من الهلاك ‪.‬‬ ‫وسئل هاشم _ رحمه الله ۔ عن دجل لقى رجلا فقال له ‪ :‬ما حاجتك ؟‬ ‫نقال ‪ :‬أذهب إلى نلان ‪ .‬أريد أن أشترى منه مقاع كذا وكذا‪.‬‬ ‫فقال له ‪ :‬أنا أعطيك ذلك المتاع ‪ ،‬إن أعطاك‪.‬فلان ‪ ،‬وإلا فارجع إلى ‏‪٠‬‬ ‫فقال الرجل ‪ :‬إكنان عندك ؛'فأنا أحب" ‪ .‬فاشقري من عنده ‪.‬‬ ‫شم ‪ :‬ما أحب هذا البيع ! لأن هذا الرجل لامحب أن يغعلبه كذا ‪".‬‬ ‫قال ها‬ ‫متا لايرضى‪:‬به ‪ .‬و يساوم هذا‬ ‫وكل ما أعطى‬ ‫وما دام البائع بسوم سلعته أر ماله‬ ‫وهذا ) فلا بأس علمن اشترى من عنده؛ إذا كان الذن‪:‬يساومو نه قد تركوه له ‏‪٠‬‬ ‫وفرىجل دخل سوقا من الأسواق ليشترى طعاما ‪ 2‬والبلد الذى فيه ذلاث‬ ‫السوق» فيه سلطان جاثرء قد غصب أموالالنامر» وجعلها صوافى» وتباع فالسوق '‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫تاجر هر‬ ‫عخذ‬ ‫( ولا هو‬ ‫من غيره‬ ‫المندوب‬ ‫إلا أنه لايعرف‬ ‫فإن سأل عن لاك خاف المةوبة ‪ .‬وإن اشترى ولم يسأل ء خاف أن يشقرى‪':‬‬ ‫من المنصوب ‪ .‬فلا بأس على هذا الرجل أن يشترى من هذا السوق » ما لم يمل أنه ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خبره مز يثق ‪4‬‬ ‫أ و‬ ‫حراما‬ ‫اشترى‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪7‬‬ ‫يشترى حيا ‪ .‬فرأى حبا مع تاجر‪:‬‬ ‫ويوجد ق الا ر ) ق رجل دخل السوق‬ ‫ث‬ ‫‏‪ .٠‬لش‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫الب‬ ‫أين هذا‬ ‫تاجر من‬ ‫‪ .‬فسأل‬ ‫أها حرام‬ ‫محب قطعة } تورف‬ ‫يشجم‪4‬‬ ‫فقال‪ :‬من عند فلانة زوجة الرجل الذى فى يده التطمة الحرام الذى شمرة منها‬ ‫نأجازوا له الشراء مرن ذلك الحب‪ .‬وينبت للمؤمن التنزه عن الكوك فيه 'ء “ث‬ ‫وترك ما برتاب هيه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٣‬س‬ ‫واختلف الفقهاء فيمن فى يده مال حرام وحلال ‪ 2‬والأ كل من عنده ‪،‬‬ ‫والشراء منة ‪ .‬فتال يعضبهم ‪ :‬حكم مافى يده حلال حتى يم حرامه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حكه على الأغلب منه » حتى يلم خلاف ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذ‬ ‫‪ .‬و شترى‬ ‫الحلال‬ ‫قال ‪ :‬إنه من‬ ‫رذه ( ذ‬ ‫المصدق نيا ف‬ ‫وو ‪ : .‬هو‬ ‫بالأمتعة ‪ :‬يتولون‪:‬‬ ‫إلىأدم‬ ‫إذا وصلوا‬ ‫أ بو سعيذ _ رحمه ال _ عن للم ر‬ ‫وسثل‬ ‫‪.‬‬ ‫بتنصدب‬ ‫لأهل لك‬ ‫‪ | ::‬نه غاص‬ ‫بقول‬ ‫من‬ ‫‪ .‬فنهم‬ ‫المكسو ‪5‬‬ ‫المرا كب‬ ‫من‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬عل لهم إلى أدم‬ ‫‏‪:٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪:‬إنه لقطة مانلداحل ‪..‬‬ ‫دذه‬ ‫ويدعوا‬ ‫ره لأحد من الناس‬ ‫يةروا‬ ‫عندهم ‘ ما‬ ‫الشراء من‬ ‫حوز‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الدعوى من بعد ‪.‬‬ ‫وقيل فى القرية التيىكون فيما التجار المصلون واليهوة والتصارئ والجو س ‪،‬‬ ‫فيهيمون الرز والجزجر وأشهتاه ذلك ى ويأتوت الناس فى النخيل ك فيشترى ملهم‪".‬‬ ‫الضار } نيشكون الناس إل الوالى ‪ .‬د بر أبو زياد منعهم ؛ لأن ف النخيل‬ ‫الصبيان وغيرهم ‪ 4‬لكن يتقدم الوالى على أهل الفساد ‪ .‬وعلى التجار ألا يجيعوا‬ ‫إلا على بالغ عاقل ‪ .‬ولا يبيعو ا على الصبيان والمبيد س ولا على من يعرف بالسرق ‪.‬‬ ‫شيثا من‬ ‫يبههسو ا‬ ‫أن‬ ‫أهل الذهة‬ ‫دنى‬ ‫أبو الوارى _ رحمه اله‬ ‫وقال‬ ‫‪..‬‬ ‫الرطوبات فى أسواق المسلمين ‏‪. } . ..: . ٠‬‬ ‫‪_ ٦٩٦‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫إلا على شىء معروف ‘ إمرفه البائع والمعترى '‬ ‫وقيل ‪ :‬لامحوز البيع فى الليل‬ ‫من الأصول »كالنخلة والقطعة ‪..‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أجازه البائم والمشترى جاز ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا ينبنى بيم الصحف ‪ ،‬إلا أن يخلفه رجل عليه دين ' فيباع فى دينه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل له عشرون شاة ' يبيع سمادها كل شهر بدرهم ء نلا يصلح‬ ‫وهو حرام ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬إذا أردت أن نشترى سلعة ‪ :‬أنت أ بصر فيها من صاحها ء وتهلم أ نها‬ ‫أ كثر ثمنا مما ساومك ' فانصح له؛ فإن ذلك من مرو‪.‬ة الإسلام ‪.‬‬ ‫رجع صاحب الحق‬ ‫ومن اقترض من رجل جرئ ر فقومه بعشرة دراهم ‪..‬‬ ‫يطلب الجرى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬البي۔ع جايز ‪ .‬ويروى عن البى طلة أنه قال‪“٨‬‏ ‪ .:‬ويل لتجار أمتى‬ ‫من لا والله وبلا والله‪ .‬ولويصلتاعأمتى منغد أو بمدغد ‪.‬و اللهأعل‪ .‬وبه الةوفيق‪.‬‬ ‫«» « «‬ ‫(‪ )١‬روى أحد وابن ماجه عن أبى هريرة ‪ :‬أكذب الناس الصواغون والص‪.‬اغون‪٠ ‎‬‬ ‫‪_ ٦9٥‬۔‬ ‫‏‪_ ٠‬‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫‪5‬‬ ‫ق البيع للغريب واللسترسل‬ ‫إنه يكره لذلك‬ ‫وقيل ق حار ‪ 0‬تزل على رجل بمكة ‪ 7‬قر بة غير قريته‬ ‫) الرجل أن يبي له ولو أمره بذلك ؛لأنهم قالوا ‪ :‬لا نبيع حاضر لببا ‪.‬‬ ‫واختلف الذةاس فى هذا النمى ‘ أن نعى أدب } أو نهى تحرس } أو نهى‬ ‫كراهية ؟ وأ كثر ما عليه الناس ‪ :‬أنه نهى كراهية لا محرم ‪.‬‬ ‫وكذلك البادى يدخل ‪:‬جلبه القرية قأمرز رجلا من القرية أن دعك‪7‬ه جلبه ‪.‬‬ ‫هل جوز هذا؟‬ ‫الشتتررى ؛ لأن النهى إنما وعقلعىالبائع‪:‬‬ ‫قال‪ :‬الشراء طيب ى ليس حرام‬ ‫‪5‬‬ ‫ألا دجبع للنادى سلعته ‪:‬‬ ‫وقيل فى رجل له صديق © فوجه إايد صديقه سلسة ببي‪ .‬ها له ‪ 2‬فباعهأ له ‪.‬‬ ‫وهذا عليه ل الناس ‪ .‬وليس هذا منبع الاضر لابادى ‪.‬‬ ‫فذلاك واع هيا‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أعرابيا قدم المدينة بمتاع » على عهد رسول اكلو ‪ .‬فنزل على‬ ‫طلحة بن عبدالله وقال له الأعر ابى‪ :‬لا ‪-‬لم لى بهذه السوق فبم لى فقال لطهلحة‪:‬‬ ‫يبيم حاضر لبادر ولكن اذهب إلى انسوق ‪،‬‬ ‫نعى رسول الله ولاة أن(_‬ ‫فانظر من يساومك » وشاورلى حتى أتركك أو أنهاك ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيع عن أبى هريرة والجماعة إلا البخارى عن اين عباس‪. ‎‬‬ ‫( ‪ _ ٥‬منهج الطالبين‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫<‬ ‫أ تيه هن بماكسه ‏‪‘ ٤‬يبيع له ؛سعر‬ ‫‪ 7‬غيره ‘ ش‬ ‫يع حبكاا أ و ‪7‬‬ ‫‪ 17‬فيه ن‬ ‫ثم يأن آخر لابماكه‪ ،‬يبيع له بسعر أقل ‪.‬‬ ‫فإذا كان ذ ا الرجل أصل معروف ‘ يبيع به للعامة هذه السلمة فإنه يييسع‬ ‫للسترم| ل كبيمالمامة ‪.‬ولكن عليه أن ببيم له كبيم الماصةس ممننماكسه تأحسن‬ ‫إليه ث ولا هنكماسه » فزاد عليه فى السعر بالاكسة ‪ ....‬ة‪:‬‬ ‫ل ر م ذلث » إذا‬ ‫فإن قال له ‪ :‬بمنى أرخص مما تبيت‪.‬ح “ بع ك على الكوت‬ ‫كاالنمعسلىالمة ‪.‬‬ ‫وإن بايعه على‌شىء محدود جاز‪ .‬وأما الدى والمملوك‪٬‬فيجيع‏ لا كا يجيم للعامة‪.‬‬ ‫ولا بأس أن بجيم فى يوم بيمين‪ ،‬إذاكان لمعني غلاء السعر أو رخصه ' لا لمعنى غير‬ ‫ذللك ‪.‬‬ ‫فإن أراد أن يتلب السلعة » وحضره صبى ‪.‬أو سلوك فى الوقت ‪ ،‬فباع عليه‬ ‫أغلى} أنه لا بأس عليه ض إذا كان ذلك فى نيته ڵ أنه ن جاء إليه ‪ .4‬صبيا كان‬ ‫‪ .‬أو غيره ‪ .‬وال أب ‪ .‬وبه الةونيق ‪.‬‬ ‫م‬ ‫مهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪_٦٧‬‬ ‫القول الثالث عشر‪‎‬‬ ‫فى البيوع وآنجالها وما يجوز منها وما لا يجوز‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بأس أن يقول البائع لمشترى ‪ :‬أبيمك بكذا وكذا نقدا ‪ .‬وبكذا‪‎‬‬ ‫وكذا نسيثة ‪ ،‬فيشهد عليه فى أحد البيعتين وأحد الأجلين ‪ .‬فكان أبو عبيدة‪‎‬‬ ‫_ _ رح الله _ ن بلننا عنه ى يقول فى هذا‪ :‬أدنى الأجلين ‪ 2‬وأغلى امنين‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ۔ رحة الله‪ :-‬أبعد الأجلين وأقل المنين‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن البيع منتقض » فإذا أدركه بمينة رده ‪ .‬وإن لم يدركه بعينه وتلف‪‎‬‬ ‫كان له أبعد الأجلين ء وأقل الفين‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬قيمته ؛ لأنه أتلفة على غير بيم منقطع وإنما له سلعته ‪ .‬ة إن تلفت‪‎‬‬ ‫)‬ ‫أ فقيمتها أو مثلها‪. ‎‬‬ ‫واختلف فيمن اشترى طعاما ى وأعطى بعض المن ڵ وبقى عليه بيضه ۔ فقال‪‎‬‬ ‫لابائع ‪ :‬أنظرتى ‪ .‬فةول ‪ :‬هذا مكروه‪. ‎‬‬ ‫‪ ..‬وقول‪ :‬جاز أن ينفذ ما أمكنه ‪ 2‬وينظره البائم بقية المن‪ ،‬إذا اتفقا على ذلك‪. ‎‬‬ ‫وأما أن يسلم الن كله ث ويمسك البائع بعض السلعة إلى أجل ع فلا يحوز‪، ‎‬‬ ‫إلا أت يتقتا على السلف‪. ‎‬‬ ‫ومن باع جرى؟ حب نسيثة بدراهم ‪ ،‬إلى ثلاثة أشهر ع فلا يجوز أن يحمل‪‎‬‬ ‫الأجل إلى شرين خمسة داهم ‪ 2‬والريع ثابت إلن أجله الأول بمنه الأول ى إلا‪‎‬‬ ‫أن يتفقا على ذلك‪. ‎‬‬ ‫د ونصفه بنسيثة ‪ .‬ن أى عد الله ‪ :‬أ زه‬ ‫نصفه بن‬ ‫ومن باع جرا ‪ .‬أر وا‬ ‫لابأس بذلك‬ ‫وقول ‪ :‬إنه منتتض وجرازه أحب إل ‪.‬‬ ‫وف رجل اشترى من رجل متاعا بألف درهم إل خة أشهر ؤ ش احتاج‬ ‫ا البائع إلى متاع كان عندالمشترى‪ .‬فاشتزى بالنقد} ولم يعطه المن ‪ .‬فايض للمشترى‬ ‫الأخير أن خس على الباثم الأخير ‪ .‬وهو اشترى ممن ماباع له به ‪ .‬ولا له أن‬ ‫يتمجل تن البيم الأول ‪ ،‬ويقبضة قبل مدته ‪.‬‬ ‫المن‬ ‫نصف‬ ‫‪6‬‬ ‫الشاة‬ ‫أ‬ ‫يبيع اللوب‬ ‫الرجل‬ ‫‪ _-‬ف‬ ‫ر حجه اله‬ ‫ص‬ ‫وعن ألالرارى‬ ‫نقدا ونصفه نسيثة ‪ ::‬إن ذلك لا جوز ‪.‬‬ ‫و إن باع نصف البضاعة مب ‪ 7‬؛ ونصفها دراهم » جاز إذا كان نقدا‪.‬‬ ‫و بيض كره هذا البيم ولم يفسده ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا البيع منتقض ؛ لأنه أدخل شرطين فى بيم واحد ‪.‬‬ ‫وأما إن بايعه فهذه السلعة بعشرة دراهم؛ نصف المشرة نقدا ه ونسقمها نسيثة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن ذلك جائز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا جوز ‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫‏‪ ٤‬فذلك‬ ‫أجل‬ ‫إل‬ ‫حب‬ ‫‏‪ ٤‬وجرى‬ ‫دراهم‬ ‫باره‪ 4‬هذه السلعة بوشرة‬ ‫وإن‬ ‫الاختلاف أرضا ‪.‬‬ ‫وعن ألى عبد الله ۔ رحه الله _ فى رجسل اشترى من ‪ .‬جل شاة ‪ ،‬بأربعين‬ ‫درهما إلى أ جل ‪ 7‬رجع المشترى باعها للبائع بالنقد قال‪ :‬هذا بيع جاز ‪.‬‬ ‫وقال بشير ن مخلر ‪ :‬هذا حرام‬ ‫و بلفقا أن جابر بن زيد _ رحمه الله ۔ احتاج إلى مال‪ ،‬فاشترى من رجل بزاز‬ ‫ثيابا إلى أجل ث وقبضها منه ‪ .‬ثم قال من حينه ‪ :‬من يشتريها منى بالخقد ؟‬ ‫فقال المزاز ‪ :‬أنا أشتريها ‪ .‬فباعها جابر له بالنقد ‪.‬‬ ‫وإذا لم مكن للثمن مدة معلومة » كه نقد ث إلا أن يكون أصل المبايعة إلى‬ ‫أجل ‪ ،‬ولم يسميا الأجل ‪ ،‬فالبيع منتةض ‪ ،‬ويرد المشترى على البائع مثل شيثه أو‬ ‫قيمته ‪ 0‬إن لم يكن له مثل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنهما على ما كانا عليه ‪ 2‬من أساس البيم من الذتد والنسيثة ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪_.‬‬ ‫‪ _...‬لوما‬ ‫يكون‬ ‫<‬ ‫الله البيع بدنانهر' أو بدراهم‬ ‫وأفنسد أبو ع۔د‬ ‫بدر اهم ‪.‬‬ ‫دنانير و‬ ‫إما‬ ‫وقال خيره ‪ :‬لا بأس عليه أن يقضى أحدها ‪.‬‬ ‫ومن باع نصف تلة بنقد ث ونصفها بتأخير ‪ .‬قال جابر ‪ :‬لا جوز فى صفنة'‬ ‫‪.‬‬ ‫ك وباع نصة‪,‬ا اليو م تأخير } وا بأس‬ ‫‪.7‬‬ ‫واحذة ‪ .‬و إن باع نصمما أمس‬ ‫ومن باع متاعا نسيثة ى فاشتراه البائم بالنقد ‪ ،‬فمتكروه أن يشتريه بدون ثمنه‬ ‫الذى ابتاعه به ڵ وله أن يشقربه بثمغه الذى ابتاعد‪ ،‬بنيد أو نسهثة ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٠‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫واختاف أهل المم ى الذى باع جرابا » نصغه بعشرة دراهم نقدا ى ونصقه‬ ‫بعشرة درام نسلئه ‪ .‬فقال مومى بن على ‪ :‬مكروه والبس بماسند ‪.‬‬ ‫وقال عمد بنمحبوب‪ :‬إن البيم فاسد؛ لأنه لايعلم ما باع بالنسيئة ى ولا ما باع‬ ‫بالنقد ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الل _ ‪ :‬البيع تام ‪.‬‬ ‫وفى رجل باع ارجل متاعا‪ 2‬بألف د‪.‬هم ى إلى خسة أشهر ‪ .‬فقال له زجل ‪:‬‬ ‫خذ منى ثمانى مائة درهم نقدا » واجل لى تلك الأ اف ‪ .‬قال ‪ :‬لايستق هذا‬ ‫ولا حوز ‪.‬‬ ‫مكة‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫إلى بلد ‪.‬عروف‬ ‫وكرهوا بيع السلعة إل أن مخرج المشترى‬ ‫أو إلى أن بصل إلى البيت ء أو إلى السوق ء أو تحو هذا من اللفظ ‪ .‬وأثيتوه إذا‬ ‫يطلب أحدهما نقضه؛ لأن هذا تدخله الجهالة ؛ لأنه لايدرى أ مخرج [ إلامخرج؟‬ ‫ويرجع أم لايرجم ؟‬ ‫وإن قال ‪ :‬إلى أن أبيع السلعة ء نذلك لا يثبت ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد ا له ۔ رح ا له تعالى فيمن باع متاعا إلى أم ‪ :‬إن ذلك‬ ‫جائز ‪ .‬وهر ثلاثة أمام ‪ .‬وكذلك السلف ‪.‬‬ ‫وإن باع إل الألام فهو منتتض؛لأن الأيام الدهر ‪.‬‬ ‫وفرل ‪ :‬إن الأمام سمة أم ‪,‬‬ ‫‏‪ ٧١ -‬سہ‬ ‫وأما البيع إلى الصيف وإلى النيظ ‪ ،‬مختلف نيه ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬البيم ثابت ‪ ،‬إلا أن يتناقضاه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاينبت حتى يقتامما ؟ لأز أجل مجهرال ‪.‬‬ ‫واختلف أيضا إذا مات أحدهما قبل المقامة على ما بيناه ‪.‬‬ ‫ومن‪:‬باع متاعا فى شهر زمضان إلى شهر رمضان آخر ‪ .‬وسماه المقبل » نأراه‬ ‫جائز ‪.‬‬ ‫وكذلك الأجل إلى الأضحى والفطر ‪ :‬لأنه معلوم إذآ سماه المقبل ‪.‬‬ ‫' ومن باع إ‪ .‬الذرة أو الصيف أو القيظ أو الربيع ‪ ،‬محله وقت ما يعرف أن‬ ‫) م‪.‬‬ ‫ذللت قد كان ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إلى شهر كذا ء فهذا إلى أول ذلك الشهر ‪.‬‬ ‫وإن قال إلى دني أو إلى جمادى ء نذلك ضميف ؛ لأنهما بيمان وجاديان ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪:‬‬ ‫وليا الفتض ‪ .‬ز "‬ ‫ومن سمى فى آجال السلف أو البيوع ى إلى الحصاد أو الدرس أو إلى الأخذ ‪:‬‬ ‫أو المطاء أو إلى الرزق ‪ .‬فكل هذا فاسد ؛ لأنه لايعرف وقت هذا ومتى يكون‪.‬‬ ‫وكذلك إلى النيروز أو المهرجان أو إلى الثتاء ‪ ،‬فهذا ناسد؛ لأنه لا يعرف ‏‪٥‬‬ ‫و إلى النيروز والمهرجان ‪ ،‬قهو جائز ؟ لأنه معروف ‪:‬‬ ‫وإن باع إلى قدوم الحاج أر صوم النصارى ء فهذا لا ينزف ؛ لأنه يعةسندم‬ ‫‪٠‬‬ ‫ويتاخر ‪.‬‬ ‫و إن كان شىء من هذا يعرف كا تعرف الأهلة فهو جايز ‪.‬‬ ‫ومن سلف أو باع إلى نلائة أشهر أو نلاثة أيام » ولم يمين بالأسماء فهو فاسد‬ ‫إلا أن يقول ‪ :‬من يومنا هذا‪٠‬‏ أو شهرنا هذا ‪ .‬أو سنتنا هذه ‪ .‬فإذا قال هذا‬ ‫فهو جائز ‪.‬‬ ‫وأصح الآجال بهذه الألة !لقول ا له تسالى ‪ « :‬ينألوتك عن الأهلة قل‬ ‫والديون‬ ‫محل البيوع‬ ‫اأ‪.‬تحمذ عليها ف‬ ‫نهى‬ ‫(‬ ‫وال‬ ‫لاس‬ ‫مو ةاقيت'‬ ‫م‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والسلف وعذة الديون والإجارات'؛ وجميع ما كان من الأيام المحدودة‬ ‫وقيل ى رجل اشترى من رجل متاعا إلى أجل ؛ واستوجب البيع } و‬ ‫يقبضه حتى حل الأجل‪ .‬ليس له أن يأخذه بان حقى يقبضه فإذا قبضه ناره‬ ‫من يوم قبضه إلى الأجل الذى جمله و إل ذلك الأجل ‏‪١‬‬ ‫وأما حاجب فبلغنا عنه ‪ 1‬زه قال ‪ :‬بأخذه‪ ,‬بمنه ‪ 2‬قبضه أو م يقبضه ع لأنه‬ ‫ابت ‪‘ :‬‬ ‫‪ :‬حسبه عليه ‪ .‬وهذا الرأى أ حب إل ‪.‬ه إذاكان قد قبض ما عرف بيم‬ ‫ش‪7‬م تركه برأيه ‪.‬‬ ‫وقال بمض ‪ :‬إذا قبضه شم تركه برأيه ‪ 2‬نلا اختلاف فى ذلك أنه يلزمه ؟ لأن‬ ‫النبض قد وقع ‪ .‬وإما الاختلاف فى ما لم يتبض‬ ‫وقول ‪ :‬إن واجبة الريع عزلة القبض ؛ لأنها تقيح له التبض ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله » فى رجل باع لرجل حب بر إلى أجل ‘ ول يكله له حتى‬ ‫بلغ الأجل ‪ .‬نإن كان البائع هو الحابس للبر } فالبيع فاسد ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٧٣‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل قى أهل قريةش لهم بيع" قد عرفوه بينهم‪ :‬إن كل جرى بعشرين درهما‬ ‫إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ بالمشرين درهما جربين ى بغير شرط بينهما عند‬ ‫البيم ۔ ولكن قد جرت عادتهم بذلك ‪ .‬فأما فى ظاهر الحكم ‪ ،‬إذا رجوا إلى‬ ‫الأحكام ‪ ،‬فهو حلال ‪ ،‬إذا لم يكن بينهما فى ذك شرط ‪.‬‬ ‫وأما ضمار القلوب والنيات المبيثة ‪ .‬نإن كان اعتقادهما على ذلك أنه جرى‬ ‫تحريين ‪ ،‬فهذا من الربا الذى لا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫إن قدرا أن يطهرا قلو بهما من اعتقاد النية الفاسدة } فبيعهما حلال ‪.‬‬ ‫وإن حضر الأجل ولم جد معه دراهم ى واتغنا على سعر الحب ‪ ،‬أو غيره من‬ ‫الصلع أعرض مغه بموقعهما ذلك » ةراسع لهما ذلك _ إن شاء الله _ والتيات هن‬ ‫المنجيات وهن المهاسكات ‪.‬‬ ‫وقيل ق رجل اشترى من رجل طعاما بمائة درهم إل أجل ‪ .‬وةل له ‪ :‬إذا‬ ‫حضر الأجل فاشتر لى بالدراهم كذذ ا وكذا ‪ .‬ناش__ترى له كا أراده ‪ 4‬فضاع‬ ‫ما اشتراه له » فهذا لا ينبغى حتى يقبض دراهمه © ثم يمطيه بما اشترى له بها ‪.‬‬ ‫وله أن يأخذ دراهمه من دينه ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫الرابع عشر‬ ‫القول‬ ‫فى الكيل والموزون والكيل والوزن‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ -‬رضى ال عنه ۔ عن كيال والميزان على من كان عليه‬ ‫ساف أر دن » حتى بوفى صاحبه ‪,‬‬ ‫وكذلك ال‪,‬ائع لاطمام‪ ،‬عليه المكيال الميزان » حتى يزن أبوكيل المشترى‬ ‫ويدفعه إليه ‪.‬‬ ‫وكذلك قالوا ‪ :‬من اكترى جمالا محمل له شيثا » على حساب وزن البهار‬ ‫بكذا وكذا درها ‪ .‬فدسلى الللكترى القفان » أو الممزان » حتى يزن‪ ،‬أو يكيل‬ ‫ما محمل له ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ .‬إنكراء المكيال والوزان على البائم ‪ .‬وكمذلاك الدلال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الكيل على البائم » والوزن على المشترى ‪.‬‬ ‫ويكره للرجل أينكيل لنفسه ولو أ مره البائع ‪.‬‬ ‫وفى قول الله تعلى ‪ « :‬أوف لنا الكيل » دلالة علىأن الكيل على البائع‬ ‫ولو بأجر ‪.‬‬ ‫وأما صفة الكيل الشرعى قال أ بو زفاد عن هاشم عن بشير ‪ :‬فىكيل الحب‬ ‫يغمز غمزة رفيقة م باب عليه » ولا ينفضا نفضا ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٧٥‬۔‬ ‫وقال الريم‪:‬سألت ابن سيرين عن اللكيل‪.‬ننال ‪ :‬ويل لمطففين حتى ختمها‬ ‫ش أعادها ثلاث مرات ‪ .‬قال ‪ :‬وسألت قتادة ‪ .‬فنال‪ :‬إن كانت الأرض واحدة‬ ‫‪.‬‬ ‫واحدا‬ ‫الكيل‬ ‫فأحب أن يكرن‬ ‫وإن اختلف الأرضان أو الصاعان ‪ .‬فلكل أرض كيلها ‪7‬‬ ‫ولا بجوز لواحد اتخاذ مكيالين زائد وناقص» ليأخذ الزائد ويعطى‪:‬بالفاتنص ‪.‬‬ ‫وإنكان يوفى الكيل ‪ .‬وكذلاگ الوزن ‪ .‬وجائز البيع على شرط كيل موصوف ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن فى الكيل شرط معروف ‪ ،‬نجائز على حكم كيل أهل البل ‪.‬‬ ‫المشترى غريبا } لا يعرف كيل أهل البلد ث ولا أخبره البائع بكيل‬ ‫وإنكان‬ ‫أهل البلر ‪ .‬شم بايعة بلا غمز ى جاز ذلك ‪.‬‬ ‫والأحسن ‪ :‬أن تقتفى سمة أاهلبلد فى ااسكيل الذى عليه ل الناس إلا أن‬ ‫)‬ ‫معروف ولا بأس ‪.‬‬ ‫يقشار طا على غير ذلك بكيل‬ ‫وعلى البائع أن بكيل للشترى ؛ ويعلم البائع المشترى أنه ليس على المشترى ء‬ ‫كيل ‪ .‬فإن أعلمه ء ورغب المشترى أن بكيل لنفسه ڵ جائز ‪.‬‬ ‫والأحسن أن يكيل له البائع أو غيره ‪.‬‬ ‫وإذا كان لابلد مكيال معروف‪٬‬ووقع‏ الريع عل‬ ‫كىذا وكذا مكوك‪٬‬فلا‏ يكون‬ ‫إلا على مكيال البلد » إلا أن يكون مكياههم فاحشاء خارجا عنالعدل فى ااسكيال‬ ‫والكيل ‪.‬‬ ‫وإذاكان الناس لا بجعا‪.‬لون إلا بااسكيل لار۔ل بلا غمز » حائز إن كانت‬ ‫سغة البلر كذلك ‪ ،‬إذا لم يكن نقص فاحش ع فى الكيل وااسكيال عر صاع‬ ‫الذى طَلقو » ورضى البائع وامشترى بذلك ء بمد علما بذلك ‪.‬‬ ‫وعيار المكيال المحيح سمعنا أنه ثلائة أمنان إلا ثلث للن ‪.‬من حب الماش‪.‬‬ ‫وهو الميج الصافى » التوسط فى الجودة بمن نزوى _ حرسها الله بالهدل ‪ .‬والقفيز ‪:‬‬ ‫كيالجة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أر بعة وعشرون‬ ‫والقفز‬ ‫‪ :‬ست كيالج‬ ‫أر‪:‬عة مكاكيك ‪ .‬والمكوك‬ ‫وأما عيار الأوزان فيكون على الأوزان المعروفة ‪ .‬ويعاير على سمزان من‬ ‫تثق به فى أوزانه ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬على معزان متن ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬معى أنه لا محمل على الناس الكم بعيار اين ؛ لأن ذلك‬ ‫يخرج مخرج التضبيق عليهم ؛ لأن الأس لكله إنما خرج على معنى النظر‪ .‬ولا يكاد‬ ‫بقهاوى على معنى وا<__د؛ لأنه قيدكون الثقات الذين وُوأمّغون على المكيال‬ ‫والميزان ‪ ،‬إذا نظر على القساوى من موازينهم ومكابيمهم ‪ .‬ربما لابد لها مرن‬ ‫الاختلاف‪ .‬والسكن إذا خرج إلى الزيادة أو النقصان مناختلاف موازينهم ‪ .‬أعنى‬ ‫التفات الذين يوأمّفون على الموازين ‪ .‬فإنه برد وما وافق من ذلاك شيثا فلا برد ‪.‬‬ ‫وقال محد بن روح _ رحمه الله۔‪ :‬إن أصل العمل فى الموازين والمكاييل‬ ‫ربما يكون مسهم الصغير والكبير ‪ .‬وكان من ‪ .‬ذهبه‬ ‫محتاف‬ ‫الرز ‪5‬‬ ‫على حب‬ ‫‪.‬‬ ‫الأوسط من ذلك‬ ‫النظار من‬ ‫على‬ ‫أن ذلاك كله إما خرج‬ ‫‏‪_ ٧٢٧٣‬۔‬ ‫۔‬ ‫وفال ‪ :‬إن الدراهم ماثةا رزة ورزة ‪ ،‬وثلاثة أخماس رزة من الحى الأوسط ‪.‬‬ ‫كان له عل رجل عشرة أ كرار طمام ‪ .‬و اشترىهو عشرين كرا‬ ‫‪.‬وق رجل‬ ‫بينه وبينه ‪ .‬شم قال له ‪ :‬نصيى من العشرين باامشرة التى علي؟ ‪ .‬فذلك مكروه حتى‬ ‫يكيله ؛ لأنه يقال ‪ :‬الكل بيعة كيله ‪.‬‬ ‫وأما فىالقرض» لاثز ز له قرض علغىيره ‪ ،‬وكاله المقترض وصدقه المقر ضك‬ ‫جائز قبضه من غير كيله ثمانية ‪.‬‬ ‫والقول فى الوزن كالقول فى الكيل فى هذا ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الصرف دراهم بدرهم‪ ،‬أو دنانيرك جائز فى التصديق للمتصارفين‬ ‫إذا قالا ‪ :‬إنهما وزنا لأنها لاتنقص ‪.‬‬ ‫وسثل مومى ابن على _ رحمه الله ۔ عن رجل باع لرجل طعاما إلى مسدة ‪.‬‬ ‫فبعد ذلك علم البائع أن الد الذى كال به البائع للرجل كان ناقصا ‪ .‬أخبره به من‬ ‫استعاره مخه أو غيره ‪ .‬قال‪ :‬أحب أن يضع له من المن تدر ما تتص منالكيل ‪.‬‬ ‫هلم أ نه مزيد الللث عن‬ ‫الله _ فيمن معه مكيال <‬ ‫أف الوارى _ رحمه‬ ‫وعن‬ ‫المكاييل ‪ .‬قال ‪ :‬لا يجوز له أن يشترى ملأه حبا درهم » حتى يل البائع بمعرفة‬ ‫الزيادة ‪ .‬ولو أراه الكيال لم جز رؤبعه عن معرفة زوادته أو نقصانه ‪.‬‬ ‫و إن حاء بقدح وقال له ‪ :‬اشترى منك ملاه ثلاث مرات هدرهم ‪ .‬نإنكان‬ ‫يمرف مبلكغيل القدح نلا يجوز ۔ وإن كان لايعلم كم ملؤه كالبائع ‪ ،‬فهو قريب‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواز‬ ‫من بيع الجاف ‏‪ ٠‬ولا يهدم هن‬ ‫‪_ ٧٨ -‬‬ ‫وقيل فيمن عليه سلف أو حق ى وأ‪.‬ر الذى عليه الحق غير ثفة يكيل بحق ص‬ ‫من له الحق ‪ .‬نقول ‪ :‬لا يبرأ إلا أن يكيل برضى من له الحق ومشورته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يبرأ حتى يلم أنه أنقصه شيثا من حقه ‪.‬‬ ‫ب سعيد _ رحه الله _ فى رجلين اتفقا على بيع حل أو طمام أو غيره‬ ‫وعن أ‬ ‫مما كال مكوك بدرهم ‪ .‬فلا بأس أن يكيل له بالسدس ص إذا لمكن فيه نقصان‬ ‫عن المكوك ‪.‬‬ ‫وإن طلب المشترى أن لا يكيل له إلا باإسكوك فله ذلاكث ‪.‬‬ ‫عيد ا له _ رحمه اله ‪ -‬أ ‪ 1‬قال ‪ :‬أ كثر‬ ‫وعن الشيخ أ ‏‪ ٤‬حرد عثان س أف‬ ‫الناس عندهم الان‪ :‬أربعة وعشرون كياسا‪ .‬واللكياس‪ :‬عشرةدراهم وثلثا درهم‪.‬‬ ‫والدراهم والأمنان مختلف فى الأمصار ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن يشترى الأوزان ‪ .‬أو يأخذها من غير أن يزن بها ‪ 6‬أن تكون‬ ‫من عفد من اتفق الناس على صحة أوزانه ‪ .‬أر يكون ثنة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬وزن كل سبعة مثا قيل عشرة دراهم وأربعة دوانق‪ .‬والمثقال عندهم‬ ‫الروف فى الأمصار ‪ .‬والاتفاق عليه منالناس‪ :‬أنه ستة دوانق ‪ .‬والدانق ‪ :‬أربعة‬ ‫حساب البر_‪:‬حبتان‪..‬وقيراط ‪ .‬الذهب ‪ :‬ثلاث حبات‬ ‫قراريط ‪ .‬وقيراط الفضة من‬ ‫يكون دانق الذهب افتى عشرة حبة ‪.‬‬ ‫والثقالة اثنتان وسبعون حبة‪ .‬وحساب‪:‬القضة الدرهم‪ :‬ثمانية وأربعون حبة ‪.‬‬ ‫مثقالا ‪7‬‬ ‫‪ :‬أمة مثقال وستة وتسعون‬ ‫الذهب‬ ‫والان من حساب‬ ‫‏_ ‪_ ٧٨٩‬‬ ‫وان ن‬ ‫‪.‬‬ ‫مائة واثنان ونسهون مثتمالا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وفى حسابقا اليوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حمة‬ ‫يسمى القر اط‬ ‫وبمصضص‬ ‫درهها‪.‬‬ ‫الاضة ‪ :‬ماتا درهم وستون‬ ‫وذكر عن بعض الفقهاء ‪ :‬أن ‪.‬لدرهم اغان وسبعون أرزة ‪.‬‬ ‫والمثقال الذهب ‪ :‬رزنه بالفضة درهم ونصف وحبة وثلغا حمة ‪.‬‬ ‫رزة ‏‪٠‬‬ ‫رزات ك وحمس‬ ‫وثلاث‬ ‫دا نقى!‬ ‫نصف‬ ‫وقيل ‪ :‬الدرهم ستة عشر ‪ .‬ود‪.‬‬ ‫ووزنعشرة دراهم سبعة مثاقيل‪ .‬ووزن عشرة ماقيل أربعمةعشر درها وربمدرهم‬ ‫وحبة ورزتنان وستة أضباع رزة ‪ .‬والدرهم نصف الدينار و حسه ‪.‬‬ ‫وكذلاك دانق فضة من داق ذهب ‪ ،‬هو نصذد وحمسه ‪.‬‬ ‫وكذلك قيراط الفضة من قيراط الذهب ‪ .‬كل واحد من فضة ‪ .‬وهو نهدف‬ ‫وزن الذهب وخمسه ‪ .‬والوقية وزن عشرة دراهم وأربعة دوانق ‪.‬‬ ‫وأما علىالصحة فوزن عشرة دراهم وأربعة دوانق وقيراط ورزة وسبم رزة‪.‬‬ ‫وبأوزان الذهب وزن سبعة مثاقيل ونصف ‪.‬‬ ‫وان بأوزان الدرهم وزن مائتىدرهم وسبعة وحسين درهما ون وثلث ر زة‬ ‫كتاب ‪« :‬بيان الشرع «‬ ‫وثلاثة أسباع رزة ‪ .‬وهو سبع الذ رهم ‪ .‬فهذا ماوحدته ى‬ ‫مقيدا عن الشيخ الفقيه عمان بن موسى بن محمد بن عثمان ‪.‬‬ ‫والكر ‪ :‬أ اف وماثتا مكر ك ‪.‬‬ ‫والرطل ‪ :‬نصف المن‬ ‫قال أبو سعيد _ رجه الله ۔ فى رجل أمر رحلا أن يرفع معزانه‪ ،‬رفعه فطرح‬ ‫الآمر ميه درهما ‪ .‬فقام الآخر بزنهاك إنه يكون وازنا بغير إذنه ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قيل له ‪ :‬نإن تلات الدراهم هل يضمن الوازن ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان عليه ‪.‬‬ ‫ومن ادعى على آرخكراء مكيال أو ميزان » فلا يمين على المدعى علميه ث إذا‬ ‫طاب منه المدعى المين ؛ لأنه لو أقر له بدعواه ‪ ،‬لم يثبت عليه شىء ؛ لأن أجرة‬ ‫المكيال والميزان لان‪.‬جوز ‪.‬‬ ‫وأما اختلاف المسكابيل والموازين‪ .‬فلا نعلم حده فىجواز الأخذ به ‪ ،‬إلا على‬ ‫مايتمارف الناس ‪ .‬وزيادة ذلك ونقصانه ى على ما تطمئن به النلوب ى ما لم تسكن‬ ‫زيادة فاحشة أو نتصان فاحش ‪.‬‬ ‫وكذلك فى مقاضاة الدرهم ‪ .‬نةول ‪ :‬يلزم المبارأة فى الزيادة والنتصان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايازم۔ إلا أينكون شى لا يةمارف فى الدراهم المتقاضاة ‪.‬ويكون‬ ‫إما ناقصا نقصا فاحشاء أو زائدا زيادة كثيرة ‪ .‬فعند ذلك يكون على المقضى طلب‬ ‫`‬ ‫الحل فى النقصان ‪ .‬وعلى اقتضى طاب الحل فى الزيادة ‪.‬‬ ‫وإذا اختلف الطالب والمطلوب فى قبض الحق ‪ ،‬قيكون قبضه عند من محك‬ ‫ينهما ‪ .‬وعلى المطلوب إحضار الحق إلى موضع الحاكم ‪ .‬وعليه أيضا إحضار‬ ‫الميزان _ فى قول أ بى الحوارى _ رحه اره ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لأحد أن يزن بأوزان لا يعم صحتها إلا ما جرت به اله۔ادة ث من‬ ‫استعيال الناس وتر اضيهم علىذلك الوزن‪ ،‬فذلك للوضع والرجحان الذى يستعمل‬ ‫الك ‪ .‬وجائز عد سكون‬ ‫فى وزن القطن والغ‪ ,‬والسمن وأشباه ذلث‪ ،‬لامحو ز‬ ‫النفس وطيبة القلوب ‪ 2‬مالم يكن متفاحشا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨١‬‬ ‫ومن اشترى أوزانا أو مكيالا هن عند غير ثقة ‪ ،‬فلا جوز له استعمال ذلك ص‬ ‫حقى يعلم صبحته » إلا أن بكون الذى ببيع الأوزان متعارف عند اجيع ‪ :‬أن أوزانه‬ ‫الق يديمها لا تزبد رلا تنقص عن أوزان أهل البلد الق يةعاملون بها ‪ .‬فيجوز أن‬ ‫يبيع بها ويثغرى ‪.‬‬ ‫ومن ح۔ب لقوم حسابا وغلط فيه‪ ،‬فإنه يعرف الذين حسب لهم أنه غلط ‪.‬‬ ‫إن شاء ارله ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫وجزى ذلك ‪ .‬ولا ضمان عليه‬ ‫٭‘‬ ‫»‬ ‫ج‬ ‫‏( ‪ ٦‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١٤‬‬ ‫‏‪_ ٨٢‬۔‬ ‫ذ القول الامس عشر‬ ‫ى العيب فى المرف‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬ذكر لنا أن همر بن الخطاب رضى الله عغه أنه قال‪ :‬من باع‬ ‫دنانير بدراهم أو ذهبا بفضة ء فلا يكون بينهما مقدار حلب شاة حتى يسلم إليه ‪.‬‬ ‫فال‪ :‬وقد روى عن م (‪ 0‬أ نه قال‪ :‬إذا بمت دنانير بدراهم فلا يكن بنكا‬ ‫حاثط » حتى توفى ولستوفى ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سفيانعنرجل صرف مرجل دراهم بدنانير ك فوجد فى الدراهم‬ ‫رديثة ‪ .‬قال ‪:‬كان أصحابغا برون أن لا بأس أن ببللما له‪ .‬وإن لم يبدلهاء انتتض‬ ‫قدر ما زاف ‪.‬‬ ‫من الدر‬ ‫وقول ‪ :‬يفسد الصرف كله ‪ 2‬ويتراددان ‪.‬‬ ‫ولا بأس على من عليه دراهم » فيقضى بها دنانير بالصرف » أو عليه دنانير »‬ ‫فيةضى دراهم بالصرف» إذا تراضيا بذلك ‪.‬‬ ‫وعن أبى المؤثر فى رجل باع لرجل ديةيارا بثلائين درها إلى أجل مسعى ‪.‬‬ ‫م قبض الدراهم ‪ .‬ثم أراد التوبة جميعا ‪ .‬وقد غاب كل واحد منهما عن صاحبه ‪.‬‬ ‫وقد نقصت قيمة الدنانير أر زادت‪ .‬إن على كل واحد منهما القو بةء ورو ما كان‬ ‫فى يده على الآخر ‪.‬‬ ‫وإن لم يقدر على صاحبه ‪ ،‬استوفى ۔ا فى يده قيمة ماله ى ورد الفضل على من‬ ‫يةرم بأمر للفاثب ‪.‬‬ ‫= _۔_۔۔۔ ‪-‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج مناء الر بيع والبخارى والزمذى » مرفوعاً إلى البى صلى انة عليه وسلم‪. ‎‬‬ ‫و إكنان الفضل له على ما دفع إلى صاحب } ل أر له أن يرد من مال الغائب‬ ‫أكثر مما أخذ‪ ،‬ويسعوفى مما فى يده برأى عدلين مالمسلمين يقو‪.‬ان الذى فى يده‬ ‫ويستر قى منه ‪.‬‬ ‫فإن لم يجد أحدا من العدول ‪ ،‬اشترى لنفسه مما قى يده مثل ما كان له ‪.‬‬ ‫واسةو فى ‪ .‬ورد الفضل إلى من يقوم بأمر النائي ‪.‬‬ ‫رقول‪ :‬إنه ليس له فى الربا إلا مثل ماله » لا غير ذلك من الروض ‪.‬‬ ‫وإن كان ما أخذ مثل ما أعطى وغاب عنه صاحبه ى حيث لايصلون إليه إلا‬ ‫بمشقة ‪ ،‬فجاز له أن يقاصص ماله بما عليه ‪.‬‬ ‫و إن كا نا حاضرين ‪ ،‬وأراد أ<دها التو بة } وا‪.‬تنع الآخر أن برد مافى‬ ‫و زه‬ ‫مزه‬ ‫دتص‪4٨‬‏‬ ‫حا ‪1‬‬ ‫فة أو‬ ‫القو رة على‬ ‫من بريد‬ ‫‪7‬‬ ‫ما سلم ك و‬ ‫ويأخذ‬ ‫‪.‬ذه‬ ‫) و ‪.7‬‬ ‫وبرد الفضل على صاحبه‬ ‫< دشتر ره لذة سة ك‬ ‫رله‬ ‫يأخذ منه مقدار حثه مما ق‬ ‫أنه قد استوفى منه مافبله له من الحق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ى أراد أن يجيع لرجل فضة ء و حضر معه دراهم ‪ .‬فدفع إليه‬ ‫‪.‬‬ ‫معه قدر قيمة الفضة‬ ‫صار‬ ‫مزه الدراهم شدا شدثا ‘ ح‬ ‫يقترض‬ ‫الفضة ء وجمل‬ ‫م تبايعا على الفضة بما صار إليه ‪.‬ن الدراهم ي فهذا واسع فهيا إن شاء الله ‪.‬‬ ‫والمبايعة ثابتة إذا عرف كل واحد منهما وزن الذى عنده‬ ‫و إن كانت الفضة بعد قامة غير مستهلكة ث أحببت إحضارها ‪ ،‬وتجديد‬ ‫المبايعة لها بما صار إليه من الدراهم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫وإن باع رجل لرجل حليا مصبوغا بدراهم ‪ ،‬إلى أجل غل الأجل ‪ 2‬وقبض‪‎‬‬ ‫البائع الدراهم ‪ .‬ثم عرفا فاد ذلاك ث وتايا إلى الله ‪ .‬ورد الذى معه اللى إلى‪‎‬‬ ‫صاحبه ‪ ،‬وطلب د‪:‬اهمه » وفد نقصت قيمة الحلى ء فليس لصاحب الحلى إلا حليه‪‎‬‬ ‫إذا كان قام المين » ولم مخله شىء من تغيير ث بكسر أو نقصان وزن ى أو إخلاق‪‎‬‬ ‫استمال ‪.‬‬ ‫من استعباله ‪.‬‬ ‫ما نةص‬ ‫‏‪ ٤‬وره‬ ‫‘ عايد رده‬ ‫اشترى‬ ‫سيب‬ ‫ن‬ ‫وإن نقص؛ شىء‬ ‫ه إكنان نقصانه من أجل النلاء و الرخص فى القيمة " فليس له إلا حلته ‪.‬‬ ‫وأما مبادلة الدراهم بعضها ببعض ى يدا بيد لجاثز » و لوكان بعضها أثقل من‬ ‫بمصر أو أنضل ‪.‬‬ ‫ودا يا يا اصرف‬ ‫عطى بهدرها مكسور‬ ‫أن‬ ‫ومن كان عليهدرهم محيح؛لجائز‬ ‫إذا أحضر أحد النوعين بالآخر الذى عليه ‪.‬‬ ‫ونمكان معه دراهم فيها صفر ' منها ما يؤخذ منها ‪ 2‬ومنها ما لا يؤخذ ‪ .‬فجاء‬ ‫الردى ‏‪ .٤‬فإذا عل البائع وامدترى‬ ‫ذلك‬ ‫سها إل رجل رصارهه مها » وهو يعلم ن ا‬ ‫بدلك ى فهو جاز ‪.‬‬ ‫وإن تصارفا دراهم بدنانير أو ذهب بفضة ‏‪ ٠‬هذا بهذا فى مقام واحد ‪ .‬وكان‬ ‫فى أحد النقدين شىء فاسد ‪ 2‬خارج من معنى النقد ‪ .‬نةيل فى ذلك باختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إن الصرف فاسد كله ؛ لأجل ما دخله من النقد الفاسد » ولو قل" ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫وقول ‪ :‬يتم الصرف إذا كا الفاسد أفل من الربع ى ويكونان شريكين‬ ‫فى الصرف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان الفاسد أقل من النمف تم الصرف ‪ .‬ويكونان شريكين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفاسصذ‬ ‫وغدر‬ ‫النص ف‬ ‫ق‬ ‫وقول ‪ :‬يتم الصرف مالم يكن الفاسد أ كثر من الندف فإذا كان أ كثر‬ ‫من النصف بطل كله ‪ .‬وبرجمان يتيصارفان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لو كان أ كثر من النصف ممو تام ‪ .‬ويكون شر كه بةدر القامد‬ ‫فيا قيل ‪.‬‬ ‫ومن كان له صة فى ديفار‪ ،‬أو حل؟ أو شىء منالفضة أو الذهب » فلا محجوز‬ ‫له بيعها الصرف إلا على شبركه ع أو يبيع هر وشركاؤه معا يدا بيد ‪.‬‬ ‫وأما إن اشترى حصته بالصرف من ذلك » لم يحز ‪.‬‬ ‫وبيم الذهب والفضة بالطعام لا بجوز ينقد ولا نسيئة ؛ لأن الذهب والفضة‬ ‫أثمان الأشياء ۔ وليس الأشيا‪٠‬‏ هى ثن الذهب والفضة وتقول‪ :‬بت هذا جرى‬ ‫الب بدينار ‪ .‬ولا تةرل ‪ :‬بت الدينار هذا الحب ‪.‬‬ ‫والصرف الصحيح‪:‬هو أن يدفعالرجل للرجل الدينار ويزن له الآخر الدراهم‬ ‫يدا بيد ؛ يمد معرفتهما بالدينار والدرهم ۔ ولا وز الخيار فى الصرف و لو ساعة‪.‬‬ ‫وكذلك السلف لا يجرز نيه الخيار ‪ .‬وبيم صوغ الذهب والدنانير جزافا‬ ‫إذا علم المتبايعان ما تبايعا تلميه ‪.‬‬ ‫يدراعم ۔وزونة معلومة جاز‬ ‫ولا بأس أن يقتضى من له دنانير عنها دراهم ‪ ،‬بقيمة دلث اليوم ‪.‬‬ ‫وكذلك من له دراهم أن يتةضى عنها دنانير » بصرف ذلك اليوم ‪ 0‬فى ض‬ ‫النوم ‪.‬‬ ‫على قول من يرى الفلوس من‬ ‫ولا بأس فى صرف الدراهم بالفلوس نتارة‬ ‫الروض ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬على قول من يجعل الفلوس من النقود ء فلا يجيز ذلك ‪ ،‬إلا يدا بيد ‪.‬‬ ‫ومن باع ذهبا‪ .‬وشرط أنه ذهب زتجى» فظهر غيرها شرط ‪ ،‬نالبيم منتتض ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أحدهما الشرط بخلاف الاون ‪ ،‬فالبيع ايت » والشرط باطل ء‬ ‫إلا أن بصح ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا بثبت ‪ .‬والتول الأول أ كمثر ‪.‬‬ ‫رمن اشترى مثقال ذهب بعشرة دراهم ‘ نأعطاه حمسة دراهم ‪ 0‬ودفم له طعاما‬ ‫بخمسة ء فهذا لا يجوز فى الصرف‪ .‬إلا أينكون من طريق المبادلة والجيم حاضر ‪.‬‬ ‫أو يكون ا۔كل صنف نحن معلوم ‪.‬‬ ‫وسيألى مخه شىء ق باب‬ ‫والقول ق الدر فكثير ‪ .‬وهذا ما اختصر ناه ‪77‬‬ ‫النقو د _ إن شاء اله تعالى ‪.‬‬ ‫عشر‬ ‫التول السادس‬ ‫ى بيع الأصول‬ ‫له‬ ‫وحده‬ ‫بلز غير ‪٫‬لره‏ <‬ ‫ف‬ ‫‘‬ ‫رجل باع لرجل مالا‬ ‫< ف‬ ‫الحوارى‬ ‫تال أو‬ ‫بالصفة ‪ .‬فإن كان المشترى عارفا بذلك لال ‪ ،‬جاز ذلك البيع ‪ .‬وإن لم يكن عارفا‬ ‫بذلك المال ‪ .‬ثم نقض ‪ 0‬كان له النقض ما تقماررا على البيع ‪.‬‬ ‫وكذلك البائع إكنان عارفا بما ياع ‪ .‬و إلاكان له النقض ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫دد‬ ‫ان‬ ‫ر اليو‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ٤‬و بالطهام‬ ‫لعروض‬ ‫وبا‬ ‫[‬ ‫بالنقود‬ ‫الأصول‬ ‫بب سع‬ ‫و حوز‬ ‫ويبنسيثة ‪.‬‬ ‫وإن جا‪٠‬‏ رجل إلى رجل وقال له ‪ :‬إن فلانا أمرى‪ .‬ببيع ماله الفلاى ‪ .‬وكان‬ ‫عارفا بذلاك‪ ،‬أو غير عارف‪ .‬ففىذلك اختلاف ‪ .‬بعض أجاز ذلث۔ وبضل يجرزه‪.‬‬ ‫ومن اشترى قطعة ‪ .‬واستنلها ها شام الله من السغين ‪ ،‬وليمكن أدى الن ‪،‬‬ ‫وحو قادر على الوفاء ‪ .‬فقال له البائم‪ :‬أعطنى دراهمى فقال نه ‪ :‬إن شئت فأنظار نى ©‬ ‫وإز شئت خذ قطتك ‪ .‬مأخذ البائع قداسته ث وطار‪ .‬الغلة التى أخذها المشترى‬ ‫ى ‪ .‬طلبه " وهو قادر على الوفاء ‪ .‬وعلم‪ .‬انتو بة‬ ‫فقيل‪ :‬إن الة لمشترى ‪ .‬وهو آ‬ ‫والندم والاستغفار من مخالفته هس(" رسول الله هتف ‪:‬معلل الموسر ظلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الشيخان والأربعة عن أبى هريرة ‪ .‬ولفظه ‪ :‬مطل الغنى ‪ .‬وف الربيع‬ ‫ِ‬ ‫اين حبيب ‪ :‬الزام الفقير حرام ‪.‬‬ ‫_ ‪_- ٨٨‬‬ ‫قال أبر سعيد ‪ :‬إن كل مرن كان نى يده شىء و باعه ث ولا يلم المشترىفيه‬ ‫لأحد حجة ‪ ،‬إنه يجوز له ذلك الشراء وهو أولى فى الكم‪ .‬ولوكان مجوسيا ‪.‬‬ ‫وقال فى رجلين يتنازعان فىشىُ © وهو فى يد أ حدها ‪ :‬إنه جوز أن ‪:‬حترى‬ ‫من الذى فى يده ‪.‬‬ ‫وقال بشير بن حمد بن محبوب عن عزان بن الصقر _ رحمهم الله فى الرجل‪،‬‬ ‫يبيع الأصل من المال » لرجل آخر ‪ .‬والمشترى لا يلم أن ذلث المال للبائع ‪ .‬فقال‬ ‫ابن الصةر ‪ :‬لا يشترى منه حتى يكون فى يده ذلك المال ‪.‬‬ ‫وقال بشير والفضل بن الحوارى ‪ :‬إن له أن يشترى منه ؛ لأنه إذا باعه يصير‬ ‫ذا يد فيه ‪.‬‬ ‫وإن ادعى الوكالة فيه ‪ ،‬جاز له ذلك ولوكان لغيره » إذا كان ثقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز له ؛ لأ نه مدع للوكالة ى ثقة كان أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا محجوز غير الثفة ‪ .‬وجوز الثقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز ادعاء الوكالة فى بيم الأصول إلا بالصحة ‪.‬‬ ‫وكذلك فى قبض المن‪ .‬وأما الروض غاز الشراء منه ولو أقر به لذيره‪.‬‬ ‫ويجوز أيضا دفع المن إليه ث ولم يذكر ثقة من غير ثفة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل »كان فى ماله حفرة ء اشتراها من رجل ثم أخبر أنها للفقراء ‪.‬‬ ‫وفى الشهرة عند أ كثر الفاس للفقراء ‪ .‬فإذا لم تعلم أنها لاققراءكا شهر إنها لابائم ء‬ ‫أو يصح ببينة عدلء أو إقرار من البائم للفقراء‪ .‬نلا بأس عليه فى ذلاك ‪ .‬ويجوز له‬ ‫شراؤها والانتفاع بها ى حتى يصح غير ذلاث فى الحكم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٨٨٩‬‬ ‫فصل‬ ‫و اوك ‪1‬‬ ‫‪ ,‬إخر اج الأول‬ ‫وقيل ‪ :‬القبض ق بيع الأصول‪ :‬هر إدخال عاهل‬ ‫فى حوز المال والتصرف فيه على سبيل ما بكون من المرتهن والعطنى ‪ ،‬من الةبض‬ ‫والحوز والحدث فى المبيع ‪ 3‬بما لا حوز لغير المالك له ‪.‬ن الترف ‪ .‬وهكذا يوجد‬ ‫عن أبى سهيد_ رحه الله ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن واجبة البيم فى الأصول تةوم مقام القبض ‪ .‬وأما ما فعل فيه؛ وهو‬ ‫مباح له قى تعارف الناس ‪ ،‬فلا يكون ذلك قبضا ‪.‬‬ ‫و إذا وجد اارجل ‪.‬ناديا ينادى على شى من الأصول لأيتام ع فلا محب له أن‬ ‫يشترى منها شيثا ث حتى بعل أنه ينادى بأمر وصى الأيتام ‪ ،‬أو أمر الحاكم العدل ‪.‬‬ ‫فإذا علم ذلك جاز له الشراء ‪ ،‬وتسلم المن إلىالوعى والا كم؛ ما لم تظهر منهما له‬ ‫خيانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا تبايم المتبايءان قطعة مال » وأقرا عرفتها ومعرفة حدودها وحقوقها }‬ ‫يقولا عغد زرةارهما‬ ‫ثبت عليهما ذلاكث البيع } و لو محضرا القطعة و محداها ولو‬ ‫معرفة حدودها ‪.‬‬ ‫‪ .‬وحدا‬ ‫وإن تبايعا على القطمة وقالا ‪ :‬إن حدها من شرق ينتهى إلكىذا‬ ‫من غرب إلى كذ' ‪ .‬وحدها من نعش ينتهى إلكىذا ‪ .‬وحدها ‪.‬ن سهيل إلى‬ ‫كذا ‪ .‬وكتبا بذلكْصكا بينهما ‪ .‬نإننقض البيم أحدهما عليهذهالهنة‪ .‬فهو ‪.‬نتتض‬ ‫حتى يقرا بمعرفتها ومعرفة حدودها وحقرقها ‪ .‬فإذا أفرا بهذ! ‪ ،‬نلا نتض لأ۔_دها‬ ‫بالإهالة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٠‬‬ ‫ف‬ ‫أوربعها أو أقل أو أكثر ‪ .‬ش وحذ لترى‬ ‫وإن رفع البيع على ثلاث قطعة‬ ‫الأرض كنزا من دراهم أر ذهب ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه لا للبائع ولا المشترى ص إلا أن‬ ‫اعمجس ‏‪٠‬‬ ‫غيرهما ‏‪ ٠‬وفيه‬ ‫ان أصابه منهما أو‬ ‫مر‬ ‫الجاهلية ‏‪٤‬‬ ‫كغو ز‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫وقيل فى رجل باع مالا من أعلى ماله ‪ .‬والسافية ممر على المشترى ‪ .‬وللبائع فما‬ ‫باع له ‪ .‬ولم يشترط مسقى لاشرب أنه قال من ‪:‬ال ‪ :‬إنه ليس لابائم على المشترى‬ ‫‪.‬‬ ‫مستنى ‪ .‬وهو قول ا ‏‪ ٤‬الحرارى ‘ فيا روى‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إن ذلك له ‪ .‬وعلى المشترى أ ن يسقى من حيث كان يسقى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وكره بعض المسلمين شرا‪٠‬‏ أرض المرشكيز وعقارهم ‪ .‬لأنعلى أرضهم الخراج‬ ‫لاسذين » لأن المسلم إذا اشترى لم يكن عليه خر اج ‪ .‬وعلمه العشر ‪ .‬وهو الزكاة ‪.‬‬ ‫المشركين ‪.‬‬ ‫البيع ‏‪ ٠‬و إما كره ‪6‬ن ذلك ما كان أ صله ف أيدى‬ ‫وأجاز بعص‬ ‫وأما ما اشتراه المشركون من أرض المسلمين ‪ .‬ثم اشتراه هذا المسلم من هذا‬ ‫الشرك ‪ ،‬فلا بأس به ‪ .‬وكلاراهية فيه ‪.‬‬ ‫لأجل‬ ‫حوز‬ ‫فہمعض قال ‪ :‬لا‬ ‫المسلين‪.‬‬ ‫الشركين من أ رض‬ ‫شراء‬ ‫ف‬ ‫واختلفوا‬ ‫الزكاة ؛ لأن أهل الشرك لزاكاة عليهم ‪ .‬وبعض أجاز البيع وأوجب فيه الزكاة‬ ‫على الأصل ‪ .‬وارله أع ‪ .‬و‪ 4,‬التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫» ‪%‬‬ ‫وقيل فى رجل باع لرجل أرضاء وعرف بتسهاء على أن الرح بكذا وكىذا ‪.‬‬ ‫مله‬ ‫نقض‬ ‫أراد أحدهما ‘‬ ‫رمح ‪ .‬ش‬ ‫فها من‬ ‫الرمح < ولا ‪1‬‬ ‫قدر‬ ‫ول يعرفا ‪7‬‬ ‫بقيامها ‪.‬‬ ‫و الذى يخرج من القول قى ذلك ‪ :‬أنه إذا عرفها ث وعرف حدودها ث وعرف‬ ‫الرمح الذى به شرط البيع ‪ 7‬ولم نجهل إلا قياسها من قلة أكوثرة ‪ .‬فإنه خوج‬ ‫فى ذلك اختلاف ء فى إتمام ذلك ونتضه‪ .‬والنتض أولى ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ 2‬باع لرجل أرضا‪ .‬وقدكانت تشرب من بر البائع ‪ ،‬أنه‬ ‫لايثبت على البائع شربها ء إذا لم يشترط عند البيع لما شربا‪ .‬ولا محكم على البائع‬ ‫فها شرب بالمن ‪.‬‬ ‫ومن باع أرضا فبها مخلة } أو خلات ‪ ،‬أو شىغ من الأشجار ذوات السر ق ‪.‬‬ ‫واستنناها ولم يستثن هما شيثا من الأرض س وطلب أن مخرج لهما صلا<ا وساةية ‪.‬‬ ‫واحتج صاحب الأرض‪ :‬أنه قد بايعنى هذه الأرض مجميم ما استحقت؛ولم يشترط‬ ‫للنخل والثجر صلاحا ‪ ،‬فالبيع منتقض ‪ .‬ويرد كا واحد منهما على صاحبه ما أخذ‬ ‫مغه ڵ إلا أن يتققا على شى ‪ 2‬فذلاك إليهما ‪.‬‬ ‫« إن باع صاحب النخل أو الشجر ‪ ،‬تخلة أو شجرة لآخر ‪ 2‬قبل أن يطالب ‪.‬‬ ‫وطلب للمشترى أن مخرج لهذه النخلة صلاحا فى أرض هذا ء أو صافية أو أجيلا ©‬ ‫‪.‬‬ ‫أصحامها‬ ‫النخل إلى‬ ‫وبرد‬ ‫البيع الآخر‬ ‫‏‪ ٠‬و بلققض‬ ‫مجهول‬ ‫بع‬ ‫فهدا‬ ‫ذللك‬ ‫بعل أن باعها لذيرهك ولم يكن طلب‬ ‫النخل صلاحهاء‬ ‫صاحب‬ ‫و إن طلب‬ ‫من قبل ث م البيع الأول ! ولم يكن للنخلة صلاح ‪ 2‬إذا كان قد استنادا ‪ :‬ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫الأول‬ ‫على القرى‬ ‫صلاح‬ ‫الآخر‬ ‫للمشدترى‬ ‫ها صلاحا ولا ساة‪.‬ة ( فلاس‬ ‫رشترط‬ ‫فإن شا‪ .‬للشة‪.‬ى الأخير عمك بنخله ‪ .‬و إن شا‪ .‬ردها على من باعها له ‪.‬‬ ‫وعن أ لى على _ رحمه الله ‪ 7‬إلى صعيد بن هش مر ‪ :‬وذ كرت أن رجلا اشثرى‬ ‫أرضا من آخر » عمارا أو غير عمار ‪ .‬م مات المشترى والباثم ‪ 2‬وننسازع أولادهما‬ ‫فى العيار وغير العمار‪ .‬إن كان ذلك صكا كتب فيه الشهود ‪ .‬فها سمى فى الكباب‬ ‫من الأرض ب وشهد به الشهود ‪ ،‬فهو المشترى ‪.‬‬ ‫يعمر‬ ‫يكن صك ولا شهو د‪ ،‬فا عر اشترى على الباثعء ‪,‬و له ‪ .‬وما‬ ‫وإن‬ ‫البينة ‪ :‬أن الأرض هن بيع‬ ‫علية من الأرض ؛ فليس له بيع ' وعلى ورثة المدترى‬ ‫ابيهم ‪.‬‬ ‫إن عجزوا عن البينة } على ررثة البائم الهين ‪ :‬ما عمنا أن الأرض من بيع‬ ‫الأرض‬ ‫أ بيكم ‪ .‬فإن <لفوا فار اب اصاحب‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن الخراب لا للبائع ولا لاشترى ‪ 2‬إلا أن يكون هذا الذراب‬ ‫كان به محوطة ‪ ،‬والبائع يدعيه ؛ فهو له » حتى يصح أنه باعه ‪.‬‬ ‫وغيره‬ ‫وقيل ‪ :‬إن مر‪.‬ى بن علكىان يقضى بالذراب لمن استحق ‪:‬لأرض‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬يترك خاله ‪.‬‬ ‫وقف ع‬ ‫وقيل فى‬ ‫رجل ادعى أرضا خرابا أنها له‪ .‬وليس فيها أثر مارةء ولا يدعيها‬ ‫أحد غيره وهو ثقة أو غير ثقة ‪ .‬فقيل‪ :‬جايز أن تشترى منه تلك الأرض ‪ ،‬وما‬ ‫هم أنها لغيره ‪ ،‬ولا يدعيها أحد غيره ‪.‬‬ ‫فيها ء إذا‬ ‫فصل‬ ‫!‬ ‫قال سعيد بنقر يشح فى رجل أجر أرضه رجلا‪ .‬شمباعها‪ ،‬وهى فى يد المستأجر‬ ‫\ لبيع غير ثابت ؛ لأن القبض يتعذر على المشترى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان المشترى عالما بمدة الةءادة » فلا نقض فيه ‪ .‬و إنكان عاما‬ ‫بالقعادة ‪ 2‬ولم يكن عالما بالمدة ‪ ،‬فله النقض ‪.‬‬ ‫وكإنان المشترى للأرض الةتمد ء البيم والإجارة جازان ‪ ،‬لأن الأرض‬ ‫ف يد المثدترى غير ممةو ع من فبضها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن باع صاحب الأرض أرضه ث وهى فى يد المقتعد ى وتجاا البائع‬ ‫وللشترى على البيع } ولم ينقضاه أو أحدهما ‪ .‬فالبيهم تام ‪ .‬والزرع لمن زرعه ‪،‬‬ ‫حتى يحصد التمرة والأجرة من البائم والمشترى » على حساب الأشهر ث من يوم‬ ‫زرع الزرع إلى يو البيع للبائع ومن يوم البيع إلى الحصاد للمشترى ‪ ،‬إذا لم يكن‬ ‫بينهما شرط فى الأجرة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬و ‪ 4‬التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫شرط ‘ فالمسلمون على شروطمم‬ ‫وإن كان ‪.7‬‬ ‫‏‪ ٩٤‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ف بيع الأرض المزروعة‬ ‫قال أبو الحسن » فى رجل باع لرجل أ‪ .‬ضا فبما زراعة ‪ .‬ولم يشترطها البائع‬ ‫يقع منهما‬ ‫وتقاررا ‪ :‬أ فه‬ ‫‏‪ ٠‬وطاما‬ ‫» فادعاها كل واحد منهما لذقسه‬ ‫ولا الحترى‬ ‫شرط فى الزراعة‬ ‫‪.‬‬ ‫للبائع حتى يشترطها اشترى‬ ‫قال ‪ :‬إنكا نت الزراعة مدركة ‪7‬‬ ‫وإن كانت غير مدركة ب هى لاشغرى حتى يشترطها البائع ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أ<لهما أنه شرطيا لنفسه عل البيع ‘ وأ نكر الآخر ‘ فالكم‬ ‫حرى بينهما على ما وصفناء إنكانت المرة مدركة‪ .‬فعلى المشترى‌البينة ‪ :‬أنه شرطيا‬ ‫على البائع ‪.‬‬ ‫إن صحت له بيغة ‪ .‬وإلا فله الممين على البائع ‪ :‬أنه ما شرطها له ‪.‬‬ ‫ون إكانت الزراعة غير مدركة } فبخلاف ذلك ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬إذا اشتراها والزرع أخضر ‪ 3‬والحب لم ينضج فهو للمشترى‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل باع لرجل أرضا ‪ .‬وكان المشترى بزرعها ويعملم_ا ث ويؤدى‬ ‫عنها إلى صاحبها ‪ .‬شم قال ‪ :‬لم يطفنى على حدودها ‪.‬‬ ‫فقال البائع ‪ :‬نعم م أطفك على حدودها ‪ .‬واسكنك قد كنت بها عارفا ‪.‬‬ ‫رطمه عليها ‪.‬‬ ‫حدودها ‪ 0‬فل حاز البيع ولو‬ ‫فإذا عرف‬ ‫_‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫وكذلك البائع إذا قال ‪ :‬لم يعرفها ‪ .‬ولم أعرف ما بمت ‪ .‬زقدكان يزرع‪‎‬‬ ‫الأرض و يستغلها ‪ ،‬لم يتبل منه ذلك‪‎‬‬ ‫ومن باع أرضا ‪ ،‬فبها قطن ‪ .‬فعلى قول من يقول ‪ :‬إن القطن من الزراعة‪} ‎‬‬ ‫أ نه إذا أدرك القطن ى أو أدرك أ كره ‪ ،‬فهو لابائع حتى يشترطه المشترى ‪ .‬وإن‪‎‬‬ ‫يدرك أ كره ‘ فمر للمشترى حتى يشترط البائع‪. ‎‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬إن القطن من الأشجار غير الزراعة ‪ .‬وإنما ية_م عليه‪‎‬‬ ‫اس الذرس ‪ .‬فإذا صار من ذوات الرق ‪ ،‬وحل ساقه ث كان للبائع حتى يشترطه‬ ‫المشترى ‪.‬‬ ‫وإن ل يكن من ذوات السوق ‪ ،‬فهو للمشترى حتى يشترطه البائع ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول معى ‪ :‬أن القطن من الزراعات ؛ لأنه شبي_ه معى بالزراعات‬ ‫‪.‬‬ ‫الأحرال‬ ‫أغلب‬ ‫ق‬ ‫الأشجار‬ ‫من‬ ‫أ ك‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المقش للبائم ء والبسر للمشترى ‪.‬‬ ‫ه ‪ .‬وإنكان البر‬ ‫رقيل ‪ :‬إكنان المقش أ كر من اليسر ‪ ،‬فهو للبائع‬ ‫للبائع ‪.‬‬ ‫‪ .‬والقنش‬ ‫لامشترى‬ ‫ها لبر‬ ‫أ ك‬ ‫ومن باع أرضا ‪ ،‬فبها حرث ‪ ،‬قد صار محد ‪ ،‬إن ترك بغير سقى بلغ ‪.‬‬ ‫‪ .‬وهو قد بلغ‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫رجل‬ ‫تتاضاه‬ ‫خل ‘‬ ‫ق‬ ‫ئ كان‬ ‫وكذلك كل صرع‬ ‫ونضج } هو للبائع ‪ .‬وكاذلاك الشجر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫‏‪--‬‬ ‫إن‬ ‫‪.‬‬ ‫بانلميار‬ ‫المشترى‬ ‫فإن‬ ‫(‬ ‫أو غيره‬ ‫زراعة هور‬ ‫أرضا ‪ .‬وها‬ ‫اشترى‬ ‫وهن‬ ‫شاء صبر على البائع ‏‪ ٧‬إلى أن حصد مرته ‪ .‬وإن شاء استرجع ثمنه ‪.‬‬ ‫وأما البتول ‪.‬تحوها ‪ ،‬إذا كانت فى أرض وبيعت ص إنها تبع للاأرض‬ ‫‪.‬‬ ‫ما لم تدرك‬ ‫وكذلات القن وشبمهء¡إذا لمين شرط ‪ .‬وكإنان فى ذلاث شرط ؛نا!لدرن‬ ‫على شروطهم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫©‬ ‫» ‪+:‬‬ ‫‏‪- ٩٧‬۔‬ ‫عثر‬ ‫الثامن‬ ‫القول‬ ‫فى بيع الأرض إذا كان فبها تخل أو ثجر أو غيره‬ ‫وعن أعلى ‪ 4‬ى رجل باعأرضا فبها شجرء مثل الحلف والأسل ‪ .‬والاتفاق‬ ‫بينهما من حد إلى حد‪ .‬ش أحرقها المشترى ‪ .‬فلما ظهرت الأرض ‘ احتج البائع ‪:‬‬ ‫أى بعتك شيثا مغطى ء لم أحط به علا ‪ .‬لا رجعة بهذا للبائع ‪.‬‬ ‫ووذ‬ ‫‪.‬‬ ‫حجارة‬ ‫‪4‬‬ ‫وه‪.‬ها خراب‬ ‫معمورة تزرع ‪.‬‬ ‫إذا با روه أرضا‬ ‫ركذ لك‬ ‫بايعه من حد إلى حد من المارة والمواب ء تغءرها ذلث المشترى ‪ .‬وأخرنج من‬ ‫فلك الراب مثل الميارة ‪ .‬لا حجة للبائم بهذا للنتض ؟ لأن الناس ي‪.‬ءرون‬ ‫‪.‬‬ ‫بعذ الشراء‬ ‫ويصلحون‬ ‫و رجل باع لرجل ماثة حفرة » من أرض قد عرفاها ث وعرفا كم لكل‬ ‫حفرة من الأرض من الذرع ‪ .‬وقبض البائع الن ڵ ؤلم يقبض ااشترى الأرض ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن البيع غير تام ؛ لأن مجهول‪ ،.‬لأن الذرع يختلف ‪.‬‬ ‫وإن اتفقا على دراع فلان ع فلا يثبت أيضا ؛ لأن فلانا يموت ‪. .‬‬ ‫وأما إن تتامما عليه تم ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٧‬منهج الطالبين‪( ١ ٤ / ‎‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫وعن هاشم ن غيلان ۔ رحمه الل _ فى رجل باع لرجل أرضا ‪ 0‬وأشهد على‪‎‬‬ ‫ذلك ‪ .‬ثم أ كل البائع الذرض ی حتى مات ‪ ،‬ثم طلبها اللشترى ‪ ،‬وأحضر البينة‬ ‫بالشراء ‪ .‬قال ‪ :‬سممنا أنكل بيع لم ية ض وهو فى يد البائع يكأله © فليس‬ ‫ذلك اجمع‬ ‫مالحة‬ ‫فو جدها‬ ‫<‬ ‫أرضا‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫المشترى‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫جعفر‬ ‫ت‬ ‫وعن ححرد‬ ‫أو سبخة ‪ .‬ولا ماء لما ‪ .‬هل يكون ذلك مما سرد به البيع ‪ .‬لا أرى ذلك مما برد ه‬ ‫الريع ‘ إذا عرفاها حدودها ‪.‬‬ ‫ومن جواب العلاء بن أ بيحدبفة إلى هاش بن الجهم _ فى رجل ‪ ،‬باع لرجل‬ ‫أرضا ونخلا ء نأدرك المشترى بعضها ۔ نقال البائم ‪ :‬علي؟ لك ما أخذت منك ‪.‬‬ ‫ى كلها ‏‪٠‬‬ ‫درا‬ ‫ل‬ ‫بي ى كله ‪ .‬أو ار د‬ ‫ل‬ ‫الحمترى ‪ :‬لا ‪ .‬إما أت‬ ‫فقال‬ ‫قال ‪ :‬إكنان البيع جملة واحدة ‪ ،‬المشترى بالميار » إذ قد أدرك فى بعضه ‪.‬‬ ‫إن شاء رد ابيع ‪ .‬وإن شا‪ 6‬فبل دراهمه ‪ ،‬من الذى أدرك فيه ‪.‬‬ ‫مسد الباق ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫بعص‬ ‫ف‬ ‫< فأدرك‬ ‫البيم متةرقا بثمن معروف‬ ‫وإنكان‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس ذلك لامشترى ‪ .‬و إنما له شروى ما أدرك فيه أو منه ث إلا أن‬ ‫يكون أدرك فى جله المال أو بطرق ‪ ،‬أو بساقية ث يكون على جملة امال ضرر ‏‪٠‬‬ ‫فإن له الميار فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو زياد » فى رجل 'شترى مالا من رجسل » قطما متفرقة ى فأخذ منه‬ ‫شىؤ بالشفعة ‪ .‬فأراد المشترى أن يرد بقية ما اشترى من ااال على البائم ‪ ،‬فكره‬ ‫فقال ‪ :‬ليس اشترى أن يرده ودر واجب عليه بقيمته مرحله‬ ‫البائع أن يأخذه‬ ‫امال ‪ .‬ولا نعلم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫وأما إذا استحق من المال شى« بغير الشفعة فى ذلك الاختلاف ‪.‬‬ ‫ةرل ‪ :‬إن له أن يرد المال ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لاس له ذقك ‪ .‬وعليه بقية الال بالقيمة من المرة ‪ .‬ويلحق المشترى‬ ‫البائع بقيمة ما أدركه ‪ ،‬إلا أن يدرك فى المال ساقية ى أو طريقا » فيكرن ذلك عيبا‬ ‫فى ساثر الال الذى نيه الطريق أو الساقية ‪.‬‬ ‫وى رجل باع أرضا له » وعر لاينرف حدودها ‪ .‬والمشترى يه ف حدودها ‪.‬‬ ‫فإذا جهل البائع والمشترى حدودها ‪ ،‬فهى جهالة ث ينتقض بها البيع من الجاهل‬ ‫مهما ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى ذلك ‪ .‬فتيان ‪ :‬النقض لاجاهل ولا نتض للا خر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ثبت للجاهل الخقض ء كان للمارف من النقض ما للجاهل منهما ‪.‬‬ ‫وإن كانت لرجل أرض داخلة فى أرض جاره ‪ .‬والتبس عليهما حدود هذه‬ ‫الأرض ى ولايمر فان جميعا حدودها ولا سقيها ۔ فةيل ‪ :‬يحرز أن بجيم لهكل أرض‬ ‫داخلة فى أرض فلان } إذا طابا بذلك نقصا‪. .‬‬ ‫وأما فى الكم فلا يثبت ذاك عندى ‪ ،‬إذا تناقضاء حتى يكونا عارفينبذلث‬ ‫جيما ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪١ ٠ .‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫وإن نسب له ‪ .‬وقال ‪ :‬وحلها أرض نلان وها لايمرفان الحد ‪ ،‬فهذا أيضا‬ ‫وقد مضى القول فى بيع المجهول‬ ‫مجول‬ ‫وإن بايمه كل أرض له فى هخه الأرض» ول ينقضا على بعضهما البعض ‪ .‬فهمى‬ ‫أنهما إذا كانا جاهلين نما تبارها ‪ 0‬أو فى شىء من حدوده ‪ ،‬فهو بيع مجهول ‪ .‬وقد‬ ‫هذا‬ ‫القول ق‬ ‫مدى‬ ‫وأما الهبة فى المجهول ‪ ،‬إن تتامما عليها فأرجو أن يسع ‪ .‬و إن رجع الواهب ‪،‬‬ ‫كان له الرجعة بالجهالة ‪.‬‬ ‫الأول‬ ‫ق‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٫.‬دتر‏ طا لا مسعى‬ ‫ول‬ ‫(‬ ‫قطعة من أرضه‬ ‫ومن باع لرجل‬ ‫الأرض كلها تشرب من موضع ‪ .‬فعلى الباثم أن ي۔لم اشترى مسقى إلى أرضه ء‬ ‫]‬ ‫على ماكانت تشرب فى الأول ‪.‬‬ ‫و إن اختلفا ففى نقض هذا البيع اخقلاف ‪.‬‬ ‫فول ة‪ :‬يثبت البيع ‪ 4‬ويثبت المسقى على ها كان فى الأول ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقول‪ :‬ينتنض البيم إذا اخةلفا ‪.‬‬ ‫وفى رجل باع لرجل بسقانا فى منزله ‪ .‬وكان البائع يدخل فى هذا البستان‬ ‫إلى منزله هل له أن يقطع تلك الطريقء و خرج له طريقا إلى طريق جائز ى و إلى‬ ‫موضع لبس فيه ضرر على المشترى ؟‬ ‫قال‪ :‬معى أن له ذلك ‪ ،‬ما لم يكن على المشترى فى ذلك مضرة فإن كان على‬ ‫المشترى فى ذلك مضرة “كان فيه الاختلاف ‪.‬‬ ‫‏!‪ ١٠١‬س۔‬ ‫قول ‪ :‬إن ذلك للشترى على البائع ‪ :‬أن يخرج له طريقا إلى ماله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يقال للباثم ‪ :‬إن شثت فام البيم وأخرج له طريقا إلى ماله ‪ .‬وإلا‬ ‫فانقض البيم ‪ .‬ويقال للشترى ‪ :‬إن شثت فارض ؛ لبيع ‪ :‬على صرف هذه الطريق‬ ‫عنك وإن شثت فانقض البيم ويجبران على ذلاث ء إذاكان فى ذل مضرة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ڵ له قطمة أرض ‪ ،‬باع ارجل نصفها من آخر مسقاها ‪.‬‬ ‫ولميشترطها بحقوقها ولا مجرى ماها فإذا ثبتالبيع نبتالطريق وامستىالاأرضڵ "‬ ‫على ما كانت عليه مع البائع ‪ .‬وليس عليه ضرر فى ذالك ص إذا أخرج المسقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الشرى‬ ‫ماله ‪,‬لا ضرر‬ ‫من‬ ‫‪< 3‬يث‬ ‫والطريق‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا لم يشترط ذلك لميثبت على الباثم‪ .‬وإذا أراد المشترى نقضذلك‪،‬‬ ‫كان له النتض ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ع فى رجل باع لرجل مخلة ‪.‬ر‪ _:‬ماله ث رسط قطعة أرض له‬ ‫وكانت النخل تشرب منساقية قائمة فى القمة ‪« ،‬أراد البائع أن يقطع عنها الساقية‬ ‫وقال ‪ :‬إما بعت لك هذه النخلة ‏‪ ٤‬رلم تشترط على سافية ولا طريةا‬ ‫والطريق‬ ‫إليها ‪.‬‬ ‫يشترط ‪ .‬قال ‪ :‬وتشرب النخلة من حيث كانت‬ ‫فقال ‪ :‬ليس له ذلك ولو‬ ‫تشرب من ماله ‪ ،‬إلى أن باعها ‪ .‬ويسلك إلبها‪.‬ن ‪ .‬ر ضع المسقى ‪.‬‬ ‫ومن اشترى أرضا ‪ ،‬فوجد فيها معدنا‪ ،‬لم بسلم يه ا(بامم ولا الملدترى ‪ .‬إكنان‬ ‫المعدن غير ظاهر‪ .‬وإنما عرفه من يعرف المعادن؛ فا'بيع تام‪.‬و إن كان ظادرا محفوراء‬ ‫_‬ ‫‪١٠٢٣‬‬ ‫ولا محل‪‎‬‬ ‫فالميع منتتقض ‪ .‬ه إكنان المدترى قد عل به » ول مل البائم ‪ .‬فقد خان‬ ‫‪٠‬‬ ‫لاف ‪ .‬ناله ناعد‪‎‬‬ ‫فالبيع نا‪ .‬ذ‪‎‬‬ ‫له ذل‬ ‫‪ ٢‬دار‪& ‎‬‬ ‫وكان‪‎‬‬ ‫إسلاهيا‬ ‫و إنكان‬ ‫وحلذه‬ ‫ان‬ ‫جادايا ‪٬ 6‬مو‬ ‫و إنكان كنزا‬ ‫فمر لشتربها‪. ‎‬‬ ‫له بأمر صحيح ‪.‬‬ ‫إلا من ثبت‬ ‫‘‬ ‫لفطة لا لابائع ولا المشترى‬ ‫والكنز‬ ‫ومن باع أرضا ‪ 2‬أو أوصى مها لذيره ‏‪ ٠‬وفى الأرض خل أو شىء هن الشجر‬ ‫مثل السدر أو غيره ‪ .‬فإنما يقع البيم أو الوصية على الأرض وحدها ى حتى يةول ‪:‬‬ ‫وبما فيها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد بمت له ‪ ،‬أو أوصيت له بهذه القطعة ث فإنها تثبت له بما فيها ‪،‬‬ ‫يقل ‪ :‬وبما فيها ‪.‬‬ ‫من مخل أو شجر ولو‬ ‫خل وشجر وأثبت ذلاث أنبتول‪:‬‬ ‫وكذلك البستان قامماء ينبت بما فيه» من‬ ‫بما يه ۔ والله أ علم ‏‪ ٠‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪‎ ٠٣‬إ‪١‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول التاسع عشر‬ ‫فى بيع النخل والصرم والشجر‬ ‫بروع_‪_١‬‏ عن البى طلة أنه قال ‪ :‬أيما امرىء أبر خلا ‪ .‬ثم باع أصلها ‪.‬‬ ‫فللزى أبر ثمر النخل ‪ ،‬لا أن يشترطها اللمتاع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى للمندترى ما تدرك ‪.‬‬ ‫والإبار ‪ :‬هو التلقيح والةنبيت ‪.‬‬ ‫الحرام بتمر ودرامم ‪ .‬فإن‬ ‫ومن اشقرى من رجل خلا » قد بلفت تمر هلأ‬ ‫كان اشترى أصل النخل بثمرتها بدا بيد ع فلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫وأما النخل التى فى أصلها الشجر ث مثل الرمان و الأتر مج ‪ 4‬وما وشبه ذلك ‪.‬‬ ‫فباع صاحب النخل النخل ‪ ،‬ولم يشترط عند البيم الشجر لامشترى » لمن بكون‬ ‫الشجر ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكون الشجر للبائع ‪ 4‬حتى يشترطه المشترى ‪.‬‬ ‫ومن باع خلا‪ .‬واشترط الصرم الذى‪.‬بها فإن كان الصمرم غير مدرك ع فاا‪:‬يع‬ ‫واصدذ ‪.‬‬ ‫وقيل فى ‏‪ ٫‬جل » كان له قطمة تخل غ فبها محو ۔اثة خلة ث انلمت اانخل حتى‬ ‫‪... -‬‬ ‫۔۔۔<۔۔‬ ‫ه _۔۔۔۔_۔۔۔ ‪7‬‬ ‫وابو داود‬ ‫ومسلم‬ ‫والبخارى‬ ‫‪ .‬ورواه ‪.‬الك‬ ‫‪ 96‬أخرحه الر بيع عن أق سعيد الجدرى‬ ‫‪.‬‬ ‫وأاننانى وابن ماحه ‪ .‬كلهم من حديث عبد انته بن حر‬ ‫‪-_-‬‬ ‫ح‪١ ٠ ‎‬‬ ‫_‬ ‫قى من التطة عشر نخلات ‪ .‬ثم إن الرجل احتاج إلى بيسع النخلات » نباءعهن‬ ‫فقال الباع ‪ :‬إثما بمتك النخل ء‬ ‫من رجل ‪ :‬نأراد المشترى أن بعمر الأرض‬ ‫الأرض‬ ‫ببيع شيئا حده دا من‬ ‫ذهمميف ز حت‬ ‫فهذا ع‬ ‫وذيل ‪ :‬إن بيع الخل جاز ‪:.‬وتقايس النخل دون القرين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬نايس الفرن والنخل إذا صحت‬ ‫واللشترى‬ ‫خلة )موش عالة يا ابيع ‘ ول تنكر ول تقر‬ ‫صن مال امرأةء‬ ‫ومن ‪2‬‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫يأ كل رة النخلة ‏‪ ٠‬و زرع أصلها ويفسله ‪ .‬وهى عالمة ف اخير ‏‪ ٠‬و تذكر‬ ‫با لريع ولا أ \ممته ‪.‬‬ ‫لها نخلتها ‪ .‬وعلمها مين ‪ :‬ما رصدت‬ ‫وقيل فى رجل » اشترى من رجل تخلا محسندوذة ‪ .‬فلها قبضها اللشترى ‪ ،‬أقر‬ ‫البائع ‪ :‬أن فى هذا النخل شيثسا من الصوانى غ ولم يبعه له ‪ .‬وادعى اللشترى أنه‬ ‫اشترى منه الجييع ‪ .‬تقول ‪ :‬البائع أولى ‪ .‬وعلى المدترى البينة ‪ :‬أ نه باع عأية‬ ‫ما أنكره ‘ وأةة ‪ 4‬للمصافية ‪,‬‬ ‫إن م يصح لامشترى بينة أن البائع باعها عليه ى فلا حجة للمثترى ث‬ ‫ولا للبائع فيا أقر به البائع للصافية وحكه للصافية كا أقر البائع ‪.‬‬ ‫الأجل‬ ‫<ل‬ ‫إلأجل ‪ .‬لا‬ ‫خلة بثمن معر ۔ ف‬ ‫ر<ل‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٢‬ر جل اشترى‬ ‫وقيل‬ ‫مذ الا محرز ولا بحل ‪.‬‬ ‫قال المشترى للبائع ‪ :‬خذ مر ة النخل ء وتأخر َ نى ؛‬ ‫رجل اشترى خلا ؟ ذا ثمرة ؤذ أدركت ك‬ ‫اره _ ق‬ ‫‪4‬‬‫أبو عيذ ارله _ ر‬ ‫وقال‬ ‫وعرفت بألوانها » فهى للبائم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ٠٥‬إ‪‎‬‬ ‫فإن طلب لاشقرى أن يتطمها البائع عن خله ‪ .‬فليس له ذلك ‪ .‬وكذلك‬ ‫جاء الأثر ‪.‬‬ ‫وإن كان فىالنخل صرم عند البيع ‪ :‬ولميكن فبه شرط بينهماؤ فهو ماللزرع‬ ‫والمرة فإن كان قد نضج فهو للبائع‪.‬و إنكان صنيرا لميدرك القلم‪ ،‬فهولامشترى‪.‬‬ ‫وإن اختلفا فيه مز بعد ما نضج ‪ .‬فقال لاشترى ‪:‬كان البيع قبل أن يبلغ ‪.‬‬ ‫أ نهكان‬ ‫حتى يصح‬ ‫اختلافرماء‬ ‫وقت‬ ‫عل۔‪ 4‬ؤ‬ ‫هما ٭و‬ ‫عل‬ ‫فو‬ ‫كان وا أها‬ ‫وقال الائع‪:‬‬ ‫ير م البيع غير مدرك ‪.‬‬ ‫عامه‬ ‫دشترط‬ ‫ول‬ ‫هاله (‬ ‫مز وسط‬ ‫قطاءة‬ ‫له بد يه‬ ‫لرجل ‘ عرض‬ ‫دن‬ ‫ود جلرعليه‬ ‫طريقا ى فعليه طريق بلا كمن ‪.‬‬ ‫ومن أقر لآخر بنخلة ‪ ،‬أو غيرها من الأشجار ‪ .‬وزعم أنما وفيعة ‏‪ ٠‬فإنها‬ ‫وأصلها للمةر له بها ث إلا أن يكون مع الذى أقر بها ى وادعى أنها وقيعة _ بينة‬ ‫على دعواه ‪ .‬و إلا فله أصلها ` وما حدث من أغصانها لمدقط ثمرتها ‪.‬‬ ‫وقال أبو ۔عييد ‪ :‬كل من باع خلا أو وهبها أو أرفدها أو أعطاها أو أذ ها‬ ‫نيره ‪ .‬أو قضاها بدين ‪ 2‬ولم يشترط أرضها ‪ .‬فالهخل وأرضمها لاءشترى ‪ .‬وال‪.‬طى‬ ‫والمقر له والوهروب وكل من استحقها من ربها وجه حق ‪ ،‬فهى له بأرضها ‪ :‬لأن‬ ‫النخل شاددة بنفسها وقاممة بحجتها ‪ ،‬بنبرت ‪ .‬عنى القياعر هما ء على ما جا به الأمر ‪.‬‬ ‫فلا‪:‬خ لة ‪.‬ن الأرض ثلاثة أذرع‬ ‫وما لم يكن بتمياسه شىء من الفخل أو الدجر‬ ‫محجذعيا ‪.‬‬ ‫ما دار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫دعى الالة احدها‪ .‬وطلب النقض وله‪‎‬‬ ‫حم ما تستحق ‪7 .‬‬ ‫ومن باع حلة‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ثبت البيع‪‎‬‬ ‫‪٫‬دترط ‪ 7‬حيع ما تتحق‬ ‫النتص ‪ .‬وإن بارما هذه النخلة ث و‬ ‫وللمشترى جميع ما تستحق النخلة ‪ :‬حتى يشترط البائع أ مها وقيعة‪. ‎‬‬ ‫ومن اشترى خلة ! واشترط أن لهما من الأرض ثلاثة أذرع بما داربها ‪ .‬ثم‪‎‬‬ ‫ادعى أحدها الجهال ‪ ،‬أنه لابمرف متنمى الذرع ‪ .‬فةرله ‪ :‬مقبول & إلا أن يشترط‪‎‬‬ ‫ذرعا معروفا » من رجل ‪:‬هروف‪. ‎‬‬ ‫وفى تخلة يأكل خلها الفراكل سخة ء فباعها ربها لرجل ‪ 2‬ولم يخبره أن الفأر‪‎‬‬ ‫يأكل ثمرتها وقال اشترى ‪ :‬هذا عيب وطلب ردها‪. ‎‬‬ ‫فقيل‪ :‬إن هذا ليس بعيبفىالنخلة ؛ لأن هذا من الآفات لا من ذات النخلة‪‎.‬‬ ‫وأما إذا وجدها تةرفد فهو من عيوب النخل‪. ‎‬‬ ‫وفى رجل باع لرجل خلا » وأشهد وكتب لهكتابا‪ ،‬ولم ينفذ المشترى المن‪، ‎‬‬ ‫والنخل فى يد بائمها ‪ .‬فنقد المشترى المن بعد سنين ‪ .‬وقال لاباع ‪ :‬أعطنى مرة‪‎‬‬ ‫محلى منذ بايعتنى ‪ .‬فقال البائم ‪ :‬إنك لم تةبضعها منى ولم تفقدنى ث حتى كان اليوم‪. ‎‬‬ ‫فنقول ‪ :‬إن النخل والغرة لن اشتراها ‪ .‬وليس يسع الباع أن يحيس عليه شيثا‪‎‬‬ ‫مرته‪. ‎‬‬ ‫هن‬ ‫ومن باع خلة ث واشترط أنها وقيمة ‪ .‬فها كان فبها ‪.‬ن فل يصلح للخاراج‪‎‬‬ ‫والفسهل ‪ ،‬فهز للبائع ‪ .‬وهما كان من فسل لا يصلح لافسل ‪ 0‬فهو لمصاحر الذخلة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٠٧‬‬ ‫وعليه إخراجه منأرض البائع إلا أن بكون شىء مازلصرم قاد حل ء فإنه يترك‬ ‫لصما<_ النخلة الوقيمة ‪.‬‬ ‫_ من اشترى خلة ‪ 7 .‬انتقض البيع ‘ «ليس‬ ‫قال أ‪ ..‬الجو ارى _ رحه أ‬ ‫على من أ كل ثمرة النخلة بالشراء رد المرة ؛ لأنه غير منتصب لهما‪ .‬وإما أ كلها‬ ‫بسبب البيع ‪.‬‬ ‫كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫‪.‬وىر‬ ‫وفى رجل باع مخلة » وشرط على المشترى ثمرتها حياته فلما مات احتج الورثة‬ ‫أن النخلة هال كهم ‪ .‬فتال ‪ :‬إن هذا شرط مجهول ‪ .‬والبيع منتتض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنة ثابت ‪ ،‬إذكاان شرطا حلالا غير حرام ‪.‬‬ ‫ومن باع فلة خلة على سافية » لم بكن له إلا اللة بعينها ء ولو صح أنها‬ ‫كانت تلة ‪.‬‬ ‫ومن باع لرجل خلا } ول يذكر بما تستحق من الأرض عند البيع ‪ .‬فةيل ‪:‬‬ ‫إن له ذلك فى نظر العدول غ من أهل العلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من اشترى نخلة { فله أرضا ‏‪ ٠‬إذا اشتراها حميع حتوقها ‪ .‬وزن‬ ‫بايعه الخلة بلا أرض ‪ .‬قال قم م ‪ :‬تكون ويعة ‪ .‬ومهم من نعض البيع ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬البيم جاز ‪ .‬ويتطع جذوعها © ويحملها من أرض البائع‬ ‫وماكان من الصرم ثابتا فى جذعما ‪ .‬فهو اصاحب النخلة ‪.‬‬ ‫إلى أرض ااخترى‬ ‫وماكان قى الأرض ياثنا عن النخلة _ خ ۔ ‪ :‬الجذع ‪ :‬فهر لصاح۔۔ الأرض ث إذا‬ ‫يشترها آ ضمها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠٨‬س‬ ‫فإن اشتراها بأرضها أو جميع حقوقها ‪ .‬فا كان دن دمر فى وقت البيم ‪ ،‬قد‬ ‫نضج لامع ؛ فهر للبائم حتى ينترطه اللذترى ‪ .‬و۔ا كان صغيرا ‏‪ ٤‬نهو تبم للنخلة ‏‪٠‬‬ ‫وأما القى له تخل على سافية غير جاز ث باعها على آخر ‪ ،‬وأراد المشترى أن‬ ‫يأخذ الأرض التى بينهن » ملبس له ذلث ‪ .‬وإنما الكل خلة ثلاثة أذرع ث إذا‬ ‫لم تسكن على سافية جاز ‪.‬‬ ‫تنايسها‪.‬‬ ‫و إ نكا نت نخنة على ساقية جاسز؛ ومخلة أ خرى على الجانب الآخر ‘‬ ‫لكل واحدة نصف الساقية ‪ .‬و إن كانتا على س قية غير جائز تقايسقا ‪.‬‬ ‫ومن اشترى خلة ‪ .‬وفى قياسها صرم غير مدرك ‪ .‬قال ‪ :‬الصسرم ليس حجة ‪.‬‬ ‫وهو داخل فقياس المخلة ه إنكانمدركاءكانالقياس بين الخلة والصرمالالغ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وبه التوفيق‬ ‫والله أع‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى بيع الصرم والشجر أيضا‬ ‫وقيل فيمن باع لرجل صرماء وتركه حت أمهاته إلاأن حمل ذا لبيع فاسد‬ ‫على ما جاء به‬ ‫لأنه زاد الصرم بعد البيع ‪ .‬وأقصى ترك مدة الصرم أربعون يوما‬ ‫فأفل ‪.‬‬ ‫الأثر ‪ .‬و أما الشجر‬ ‫ليس حجة ‏‪٠‬‬ ‫عير مدر(كث ‪ .‬قال ‪ :‬الصر م‬ ‫سخلة ئ وفى قرامها هرم‬ ‫ادترى‬ ‫ومن‬ ‫الةياس مهن النخلة والصرم‬ ‫‘ كان‬ ‫‏‪ ٠‬نإن كان مدركا‬ ‫وهو داخل ف قياس النخلة‬ ‫لانغ ‪:‬‬ ‫البائع فلها ‪ .‬والصرم حت أمهانه‬ ‫وفى ز جل اشترى مندرجل صرمة ` وشرط‬ ‫قلعه المشترى من حين ما اشتراه ص من قبل أن تبين فمه‬ ‫أولا أوله ‪ .‬فقال ‪ :‬إن‬ ‫زادة ى حتى يرجع البائم ‪ ،‬كان له ‪ .‬وإن رجع المشترى كان له ‪.‬‬ ‫وإن ماتت الصرمة ‪ ،‬أو قاعت قبل أن يتبضها المشترى ع فهى من مال البائع‬ ‫المشترى حتى سرقت الصرمة‬ ‫إلا أن يقول البائع للمشقرى ‪ :‬اقلعها ‪ .‬فإن توا‬ ‫أو ماتت ‪ ،‬نهى من مال ااحترى } إذا كان المشترى ية در على قلعها ‘ ول منعه‬ ‫البائع ‪.‬‬ ‫‪ :‬إنه لا نقض لأحدها ‪ ،‬إلا أن تزيد الصرمة وتبين زيادتها فيتكون أ‬ ‫زقيل‬ ‫هتالك النقض ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٦١ . -‬‬ ‫فإن كانت فى ح‬ ‫حل بين‬ ‫د النقض ث تلفت ‪ ،‬نهى من مال البائع ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫للشترى وقبضها ‪ .‬فإن كان ال‬ ‫بيع فى حال الم “ فحى من مال المشترى ء إذا أمره‬ ‫البائم يقبضها ‪ .‬وكان على قدرة من إخراجها ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى إخراجها وقلعها ‪.‬‬ ‫فال ض ‪ :‬هو على المشترى ‪.‬‬ ‫و بعض يقول ‪ :‬هو على‬ ‫البائم ‪ .‬وقال ‪ :‬يجوز قياض فسلة بيدق فلة فرض أ‬ ‫وكذلك المطيرة ‪ 0‬يعلى سلة ار ض ب‬ ‫هذا ‪ .‬و يعطى هذا سلة بلىق لهذا ‪ .‬فأما‬ ‫الفرض فلا ؛ لأ‬ ‫ن فيه التفاضل والزبادة ‪ .‬ولا يحتاجان إلى يد بيد ‪ .‬وقد سو ز‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫؛‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫فسلتان فى مو ض‬ ‫هو الييد‬ ‫ى موضعه ‪ .‬وليس الأصول مما تقم عليه اليد باليد ‪.‬‬ ‫ومن باع‬ ‫فسلة فرض بفسلة باست ‪ 2‬ول يقفا علبهماء أو وقفا على أحدهما ‪ .‬فهذا‬ ‫بالمتاممة ‏‪٠‬‬ ‫إلا‬ ‫لايثيت‬ ‫م‬ ‫وقيل فى ج‬ ‫ل ع باع أرضا فيها تخلة حتها صرم مدرك & وغير مدرك ‪.‬‬ ‫ه وقي‬ ‫واشترط النخلة ل‬ ‫عة ‪ .‬ولم يذكر الصرم ‏‪ ٠‬فقيل ‪ :‬ما كان من‪ ,‬الصر م مدركا ڵ‬ ‫فهو للبائع حتى يشترطه المشترى ‪ .‬وغير الدرك للمشترى حتى يشترطه البائع ‪.‬‬ ‫ر جل ؛ و حنها صرم‬ ‫نخلة وقيعة ؛ ق أر ص‬ ‫و ف‬ ‫كان من الصر م ق الأر ص‬ ‫‪7‬‬ ‫منها‬ ‫‪٨‬ه‏ ك‪:‬‬ ‫النخلة ‪4‬‬ ‫جذع‬ ‫ق‬ ‫و‪.‬اكان‬ ‫النخلة ‪.‬‬ ‫‪-‬عن‬ ‫الأرضر ‏‪ ٤‬ومخرج‬ ‫فهو لصاحب‬ ‫ومقور‬ ‫وعلى قالع الصرم‬ ‫‪.‬‬ ‫حده ه عندى‬ ‫الأرض‬ ‫عن‬ ‫وخرج‬ ‫‪.‬‬ ‫ولما ‪ .‬ولا مزال‬ ‫الشجر‬ ‫والبصلء أن رد فى الأرض ترابا مثل ما أخذ منها ‪ 0‬ولوكان مما لايصلح‬ ‫إخراجه إلا بالتراب ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أعلى الى أبإمروان_رحهما الل فى رجل باع لرجل سدرة أو ةرطة‬ ‫فعلى البائع أن يوصل المشترى إلى جناها » ويجعل لغرتها مسقطا فى الأرض ء حتى‬ ‫لانضيم ثمرتها ‪ .‬والمسقط للبائع ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر _ فيمن اشترى شجرة ء فلما قطعها ظهر فى داخلها عيب ‪ :‬إنه‬ ‫لا نقض فى البيم ث فهى لازمة للمشترى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ينتقض البيم ؛ إلا أن تكون يسكن أن يحدث العيب بعد البيع »‬ ‫فلا نقض فيه وإذا انتقض البيم »كان القاطم للبائع ما نص مقزيمنها قامة عائ‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما نقص‬ ‫‪ .‬فعله‬ ‫مقطو عة‬ ‫عن عا ثة‬ ‫وفال المشترى ‪ :‬اشتريت للاسقبقاء ‪ .‬فهذا‬ ‫وإذا قال البائع‪ :‬إتما با الدب‬ ‫الاشب للبائع ‪ 0‬إن كان‬ ‫يح منتعض ‪ ،‬ويرد البائع المن على المشترى ‪ .‬ويكون‬ ‫قد وقمت أو قطعت‪ .‬إن كان الذهب قد تلف ‪ 2‬وذهب فى يد المشترى ‪ ،‬رد القيمة‬ ‫ح ل ‏‪ ١‬ليائع ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١١٦٢‬‬ ‫و إن كان المشترى قد أثمر منها شيثا‪ ،‬لمبكن على المشترى رد الغلة علىالبائع ؟ ‪:‬‬ ‫لأنه ضامن ها‪.‬‬ ‫وعن أبى محمد‪ :‬ومن اشترى شجرة ليتطمها ‪ .‬فإما له الظاهر منها ‪ .‬وأما‬ ‫ما كان فى الأرض ناصاحها ‪.‬‬ ‫ومن اشترى بيتا فيه شجرة ‪ .‬على أنه تةطم على المشترى ‪ ،‬فإن البيع والشرط‬ ‫ثابت ‪ .‬وإن كان الشرط على أن يقورها ومخرجها بالقو رة ‪ 2‬فإن البيم هختتض ؛‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫لأن الفورة مجهرلة ‪ 0‬من قبل صذرها وكبرها‪ .‬و الله أ عل‬ ‫به‬ ‫‪+‬‬ ‫ث‬ ‫‪- ١١٣ -‬‬ ‫فى بيع الثار قبل أن تدرك من مخل أو غيرها‬ ‫ومن جواب لأبى سيد‪ :‬وفى ع سرة النخل ‪ 2‬وهى بسر أخر ‪ .‬و‬ ‫يشترطو ا قطمه ولا تركه ‪ 4‬هل يثبت هذا إذا أنوه وقت ما تبايعوا ك أو لهل أن‬ ‫قى أكثر ما عرفنا ‏‪ ٤‬من‬ ‫يصير مر أو فطخا ‪ .‬للا محور بيعه قبل أن يدرك معنا‬ ‫فول أهل العلم ث إلا أن يشترط قطمه ‪.‬‬ ‫فإن شرط قطمه ع ثمت الديع على قطعه‪ .‬وأخذ المشترى بتطحه ‪.‬‬ ‫فإن تركه للشترى فى النخل ء حى زاد انمقض البيع‪ ،‬إلا إن تتامما عليه بعد‬ ‫الزيادة ‪.‬‬ ‫إن أذن له البائع ث بمد أن يثبت له البيم‪ ،‬على أن بةطعه له‪ ،‬أن يدع فى البيع‬ ‫ك‬ ‫جع عيه‬ ‫تى‬ ‫‪.‬‬ ‫عا ه‬ ‫ف۔ه‬ ‫رجم‬ ‫له < ‪1 \.‬‬ ‫غر غارة ‏‪ ٠‬و اثبت ذللك حاز‬ ‫لفارة أو‬ ‫منه إخراجه » وقطمه عنه ث كان عليه ذلاك فى كل حال ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فإن تدافعت الأحوال بتلاكث المرة‪ .‬حتى أدركت ف مال البائع‪ .‬فإن أ ذلك‬ ‫المشترى ‪ ،‬وتركها فى ماله إلى أن ينمرها فقد قال بعض أهل المم‪ :‬إن ذلك جائز‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا جوز ذلك ‪ .‬فإن تتامما تم بد دراك المرة ووجوب الزكاة فيها ©‬ ‫كانت الزكاة على البائع ؛ لأنها أدركت وهو يستحتها ‪ .‬وإنما يثبت بيعها منه بعد‬ ‫وجوب الزكاة ودرا كها فهذا أ كثر ما عرفنا ث وأصح ما وجدنا‪.‬‬ ‫منهج الطا ابيخ إ ‏‪( ١٤‬‬ ‫‏( ‪٨‬‬ ‫‏_ ‪- ١١٤‬‬ ‫وقال بعض فتها‪٠‬‏ قومنا ‪ :‬إنه إذا باع المرة من قبل درا كها ‪ ،‬ول يشترط‬ ‫تركها إ‪ ..‬د‪.‬اكها » أو اشقرط تر"كها أن يدعها إلى أن يتمرها إن البيم ثابت ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلاك‬ ‫كان‬ ‫ماله‬ ‫بإخراجها من‬ ‫طاله‬ ‫نان‬ ‫و إن تركه وتركها فىماله‪ ،‬ولم يكن بينهما أساسرمع البيعأن يشتريها إلى وقت‬ ‫در ا كا‬ ‫وذهب من ذهب ممن قال بذلاك ‪ :‬إنه إذا لم يشترط تركها فى مو ضمها ‪.‬‬ ‫و بعض فال‪ :‬ذلك منتقض ضعيف ‪ ،‬مالم بقع به الشرط وجدنا هذا القولعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محمد بن جهقر ‪ 4‬فيا أله‬ ‫الشرط ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫الرة‪,‬ب۔يب‬ ‫النية ‪.‬ولميتمد‬ ‫على هذه‬ ‫الذه ب‪٤‬‏‬ ‫إللى هذا‬ ‫ذهب‬ ‫ومن‬ ‫تأرجو أن لايبلغ فى ذلث إلى دبا ولا إلى حرام ‪.‬‬ ‫ومن لبس الحق بالباطل ‪ 2‬وأظهر الخداع فى البيم والربا ي كان له ما نوى ‪.‬‬ ‫والله سائله عما قصد إليه ‪ .‬وقد قال الله تعالى‪ « :‬واعلوا أن الل يس مافى أنفسكم‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫‏‪,١‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫‪-‬‬ ‫ث‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فاحذ روه » ‪.‬‬ ‫وأجازوا بيم الشعير فى سنبله » ولم يجيزوا بيم البر قى سنبله ‪.‬‬ ‫وأما الذرة فإذاكان يبين من الحبة نصفها وأ كثر ‪ ،‬جاز بيعه فى ستبله ‪.‬‬ ‫طناؤها ‪.‬‬ ‫بعضها ‘ از‬ ‫نمص الكرمة ‘ ول يدرك‬ ‫و إذا أدر‬ ‫ل دلمرككث منه شى ‏‪ ٠0‬ك فهو بمنزلة‬ ‫‪ .‬و بمضص‬ ‫مدر(ك‬ ‫كره بعضه ‪7‬‬ ‫وأما إذاكان‬ ‫جاز طناء المدرك منه ‏‪٠‬‬ ‫البعض <‬ ‫يدرك‬ ‫النخل إذا أ درك بمضها ‘ و‬ ‫‪_ ٦١١: -‬‬ ‫ومن باع ‪ 33‬مخل خلالا‪:‬ء فلا زكاة فمها‬ ‫أطى أ تر حا ‘ أو ذكرا ‘ أو شيثا حملا مما ‪ :‬يد ك‬ ‫ارله ‪ :‬إن هن‬ ‫وقال أ بو عبد‬ ‫فهو ناسد على البائم و المشترى ‪ .‬فإن أ مكن المشترى رأه رده ‪ .‬وإف ل يمكنه‬ ‫ر الزبادة واري اقذى جاء من‪.‬‬ ‫و إن خسز اللشترى» فعلى البائع أن يرد على المشترى يقدر ماخسمر ع ويحزيهم‬ ‫الاستغفار ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الجزر ‪ 2‬إذا بايءه قطعة جزر ‪.‬ولاينظر إلى عروقه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن الجزر يلزمه قيمة ماأخذ معه بالبيع‪ .‬و‪.‬الم يأخذه ‪ ،‬فله فيه الرجمة ‪.‬‬ ‫الأتر ج والرمان ء وركز شىء من الثمار ‪ 3‬مايزيد فاد ص إذا أطناه ‘على‬ ‫و!‬ ‫أن له ما مخرج من تمرة تلاك الشجرة ‪ ،‬فى ذلك الوقت ص إلا أن يأخذ ذلك الذى‬ ‫ظهر بعينه » على أن رقطعه ‪.‬‬ ‫قإن أ جاز له البائع أن يتركه إلى وقت آخر ء فلا بأس ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن البائع فى ذلك الميار ى إن شاء أتم ‪ .‬و إن شاء نقضه امد الزيادة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك لترى‬ ‫ومن أطنى مرة من الأتر مج والقين والعنب وأشباهه ‪ ،‬فزاد بمد الشراء }‬ ‫و وشترط قط‪.‬ه من حينه ى فذلك فاصد ديهه ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫قرضا‬ ‫الزخلة ( ويدهع المعنى الدراهم‬ ‫الرجلين < ‪.‬غطمان ر‬ ‫أ وسعيد‬ ‫وأجاز‬ ‫وديعة } و يعقد البيع ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٦ -‬۔۔‬ ‫فإذا أدركت النخز انفقا على الطذاء وترافا ‪ .‬وقال ‪ :‬لم يبن لى قى ذاك‬ ‫وساد ‪.‬‬ ‫وأ‪.‬ا بيع الر والقت والعالم إذا باخ ع ووقف عن الزبادة ‪ .‬ودخله المشترى‬ ‫وأبصمه ‪ .‬وأحاط به واعترف بمعرفته ث فهو ثابت جاز عليه ‪ .‬رلا رجمة له بعد‬ ‫الجهالة <‬ ‫االحترى‬ ‫ادعى‬ ‫‪ .‬و أماإذا‬ ‫الجزر وأشماهه‬ ‫الفرر ‪4‬‬ ‫و الخس هذا من‬ ‫‏‪ ١‬عتراهه‬ ‫التو فيق ‏‪٠‬‬ ‫و ‪4‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫إنه جاهل ‪7‬‬ ‫عينه‪:‬‬ ‫بالمعرفة ‪ .‬هالو ل فو له ‌‬ ‫ول بعترف‬ ‫«»‬ ‫»‬ ‫»«‬ ‫والعشرون‬ ‫الثا ن‬ ‫القول‬ ‫فى طناء النخل والعنب والقياض بلار وجزميا‬ ‫قيل ‪ :‬ومما نهى<{© عنه رسول ا له ولة ‪ :‬بيم ثمرة النخل قبل إدراكها‬ ‫ومعرفتها بآلو انها ث وظهور صلاحما من الصفرة والحرة ‪ .‬ويكون النالب عليها ‪.‬‬ ‫ولا محل بيعها ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقد بلغنى أن أناسا‬ ‫وم‪ .‬كلام أبى عبد الله عمد ن محبوب _ رح‪٬‬‏ الله‬ ‫يةبايعمون على المرة ‪ ،‬من النخل فى النخل ‪ ،‬ف أيامنا هذه ‪ .‬رهى غير مردية ‪ .‬ولا‬ ‫غلبت عليها الصفرة واخرة‪ .‬ولا ظهر صلاحها‪ .‬فأردت أن أعرف هن جهل الال‬ ‫فى ذلاث ‪ .‬وأتق_دم عليهم ث و آمرهم أن لا يندموا على ما نهاهم الله ورسوله عنه ‪:‬‬ ‫فاتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين‪ .‬وهذا حرام عللىاترى و"بائع‪،‬‬ ‫حتى تكون المرة معروفة ع بألوانها من صفرتها وحرنها ‪.‬‬ ‫ن اطلع على أحد ‪ 2‬ثمرة » أو اشتراها من قبل وقت حلال بيعها ! فلينةضه‬ ‫ويغيره ‪.‬‬ ‫وقال أبو عيذ ازئه ‪ :‬قد قيل ‪ :‬إذ! ظاهر الفذخ فى قطعة مخل جاز طناها ى إذا‬ ‫ظهر فى عامها ‪ .‬وإن لم يظهر فى جماعتها ‪ ،‬فيجوز طناؤدا كلم۔ا ‪ .‬وللمطنى نقض‬ ‫ويثبت طناء ماجاز طناؤه ‪ .‬و يةسمر غير هذا ‪.‬‬ ‫ما لا حوز طناؤه ۔نها‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔‬ ‫«‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫«۔۔ _۔‬ ‫<‬ ‫_‬ ‫‏(‪ )١‬خرجه الر بيع عن أنس ‪ .‬ولفظه ‪ :‬هى عن ببع المار حتي تزهو ‪ .‬والحديث اخرحه‬ ‫‪.‬‬ ‫ومسلم‬ ‫و‪:‬ل‪,‬خارى‬ ‫مالك‬ ‫س ‏‪.١٦١٨‬‬ ‫ن والمقب و الأترج » فزاد بمد ‪.‬ا اشتراه الشرى ‪ ،‬ولم‬ ‫ومن أطنى ثمرة مانلتي‬ ‫يشترط تطمة من حينه ؛ فذلك فاسد بيعه قيل ‪ :‬فا بال النخلة تطنى وقد أزهت ‪.‬‬ ‫م تزيد فتكون رطبا شم تمر ؟ قال ‪ :‬الفخلة قد جاء فيها الأثر ‪.‬‬ ‫أراد أن يطنى تخلة ‪ .‬وهو يعل أنها مقلحة أو مةرفدة ‪ ،‬فهو عيب ‪ ،‬لأنه‬ ‫و‬ ‫خارنج من ممنى الخال ‪ .‬وكذلك التلح عيب فى النخلة ‪.‬‬ ‫ومن أطنى تخلة} وأبصرها من الأرض‪ .‬فلما طلمما ‪ 2‬وأراد أن يمخرفها » وجد‬ ‫فيها قلع أو خرسا أو وصومة‪ .‬وإذا كان الخرس وااقلح‪ ،‬يعل أنكهان قبل الطفاء‬ ‫فهذا "اطناء منتقض» إن أراد أحدها نتضه‪ .‬وحإندث من بعد الطناء فالطماء تام ‪.‬‬ ‫وأما الوصومة ‪ .‬فإن كان لايمرف من الأرض ء فهو عيب ‪ .‬وإن كان يمكن‬ ‫ذلك أن يعرف من الأرض ' فذلك ثابت على المطنى ‪ .‬ولا يةبل ةوله إذا أنكر‬ ‫)‬ ‫أنه لم يعرف الوصومة ‪.‬‬ ‫فالتول قول‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الحرس والقلح ع إذا كان يمكن حدوثه بعد الطناء‬ ‫اللطنى مع يمينه ' ما يلم أن ذلث كان فى ملكه قبل النداء ‪ .‬و إنكان لاسكن ع‬ ‫فهو عيب ‏‪٠‬‬ ‫وأفضل أوقات طناء ثمرة النخل ‪ ،‬إذ! صارت إذا انكسر اامذق أرطب‬ ‫ولم حشف ‪.‬‬ ‫وقال محبوب ‪ :‬إذا اسود العنب جاز بيعه ‪.‬‬ ‫وأما الموز جائز بيعه ء إذا اختفت أفلاجه التى فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٦ -‬‬ ‫والعب الأبيض إذا درج فيه الماء » وصار ليس بحا‪.‬ض والايمون إذا درج‬ ‫فيه لماء والنبق الذى يحى‪: :‬طتا بعد بطن ‪ ،‬فيجوز بيم الحاضر بساعته يأخذه ‪.‬‬ ‫وكذلك الأمبا والموخ ‪.‬‬ ‫وقال بمض ‪ :‬فى الليمون د‪.‬اكه ‪ ،‬إذا ذهب منه ا(خاخ ‪.‬‬ ‫ورجل قال لرجل ‪ :‬إذا أدركت خلتى هذه ‪ ،‬نقد أطنيتك إياها بكذا وكذا‬ ‫تدرك ‪ .‬ولا أفضخت ‪ .‬إنه قيل ‪ :‬إن ذلك بيع » وطفاء تام ‪.‬‬ ‫درهما ‪ .‬وهمى بهد‬ ‫وأنه متى أدركت وقع البيم والطناء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك لا يقع ؛ لأن الشرط وقع قبل دراك المرة ‪.‬‬ ‫خلق يوم تدرك ع إنه لا يجوز ذلك ؛ لأنه لا يدرى‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد أطنتك‬ ‫فى أى ساعة من ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫ومن اطني تخلة فيها حجبة ‪ .‬فقال الأطلنى ‪ :‬اطنيت النخلة مع الحجبة ‪ .‬وقال‬ ‫للطنى ‪ :‬اطنيتك الدخلة لا الحجبة ‪ .‬فانقول قول المطنى ‪ .‬وإن لم يسكن بينهما دكر ‪:‬‬ ‫فى الحجبة عند الطناء ‪ .‬فقول ‪ :‬إن الطناء ينتقض إذا لم يتةا ‪.‬‬ ‫وإن اد ى المطنى الجهالة قى داخل عذرق النخر‪ :‬أ نه لم يقف عاليه عند الطناء‪.‬‬ ‫فإنه إذا لم خرج داخل العذوق متغيرا عن ظاهرها ‪ .‬وقد رأى ظاهرها بت عليه ‪.‬‬ ‫فإن لم يفتش المطنى داخل العذوق " إلا بعد أيام بمقدار ماحدث فيه الديب ‪.‬‬ ‫م وجد فى داخلها التغيير فالطناء ثابت ‪ ،‬ما لم يصح أنه كان قبل المنا‪. .‬‬ ‫فإن خرف بعض النخل ‘ فوجد فيه التنيير © فرضى ولم يهلم أن فيها عيبا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫فنظر فإذا هى عاثبة كلها من داخل المذوق فإكنان الطنا‪.‬كاه جملة ‪ 6‬وثبت قى‬ ‫‪.‬‬ ‫الديب هو منى و احذا‬ ‫< اذاكان‬ ‫رده كاه‬ ‫أن‬ ‫‪. 4:‬كان له لف‬ ‫رد‬ ‫ع ب‬ ‫عه‬ ‫و إن كان الميبمختلفافى اللونءوكان الشراء صفقة فىأشيا‪ :‬مختلفة أومتغرقة‪٠‬‏‬ ‫وأراد المنترى أن برد ذلك بالةيمة ‪ 5‬لأنه مختلف فىذلك ‪ .‬قول ‪ :‬له ذلك بالقيمة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن شاء رد ذلاككله ‪ .‬و إن شاء تمسك بهكله » وحط عنه أرش‬ ‫المس‪٠ ‎‬‬ ‫ومن انى نخلة ‪ .‬فدا أراد حصادها كشر منها الموص خطأ ‪ .‬الخطأ فى‬ ‫ولا ُ عليه فى الط ‪.‬‬ ‫الأموال مضمون‬ ‫ولا بجوز طنام تخلة مدركة محب غائب نظرة ‪ .‬وجوز يدآ بيد ‪ .‬فإن أطناه‬ ‫اليوم ‪ .‬وقبض منه الحب غدا جائز ‪ .‬ولكن لا يتعرض للنخل ك حتى يدفع إليه‬ ‫‪.‬‬ ‫الب ‪ .‬ويقول له ‪ :‬هذا هذا‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز ذلك ‪ .‬وإنما يكون الطناء با كول ‪ 4‬من الب وغيره من‬ ‫إثما هر ااتسلےم وذلك هو اليد باليد ‏‪٠‬‬ ‫الطعام » يدا بيد ؛ لأن القبض فى الطفاء‬ ‫فإذا وقع الطناء ‪ 2‬ول يسلم الطعام مع البيع ‪ ،‬نةد وقع على غير يد بيد ‪ .‬ومتى كان‬ ‫البيم واقما على باطل » فلا يسمى بيها ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى _ رحهالله ‪ :‬إن خوص النخل المطنى لصاحب الأصل ء‬ ‫إلا أن ‪.‬يشترط ذلك المطنى خوصا معررفا بعينه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫و إن وذم الثمر ط على شىء‬ ‫‪ ..‬دهر وف ب‪٠‬يهه‏ ثبت‬ ‫وقع ااشرط على‬ ‫م د!‬ ‫باطل ‪.‬‬ ‫النخل ‪ .‬ذ\ شمر‬ ‫] لا يعر فه صاحب‬ ‫حول‬ ‫وعن أبى الحوارى۔ فى رجل حزر على رجل خلا له رقال‪ :‬قد حزرت عليك‬ ‫إلا مثل ما جاء‬ ‫أخذ مه‬ ‫فليس له أن‬ ‫ك‬ ‫بوشر ة أجربة ‪ .‬و سكت عنه‬ ‫خلى هذه‬ ‫مازلفقخل من التمر‪ .‬وهذا شىء لامجو ز للجازم ‪ ،‬ولا المجزوم عليه ‪ .‬وليس لصاحب‬ ‫مها هن الغر ‘‬ ‫‪ 5‬أ صے‪.‬ب‬ ‫يعرف‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬مثله إن عدم‬ ‫النخل إلا مو مخله ‘‬ ‫‏‪ ٨‬أ نه دون <‪ . 4;:‬و ‪.‬محاللان فى ذلاكک ‪.‬‬ ‫أخذ متنه ما رى‬ ‫و إن ذهب النخل ل يكن لصاحب النخل شىء‪٬‬كان‏ ذلك الجزم والخل مثمرة‬ ‫و بيع المار قبل دراكها من الربا الحرم ‪.‬‬ ‫مشهرة ‪.‬‬ ‫أو غر‬ ‫ولانه ‏‪ ١‬نه قال ‪ :‬من أجبى فقد أر ف ‪.‬‬ ‫و روى عن الني‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الربا لا جوز فيه المتاممة ‪ 0‬رلا الز ولا اللناصمة ‪ .‬ولا يجوز إلا‬ ‫القرادد والةو بة‪ ،‬كما فال الله تعالى‪«:‬و إن بن فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون‬ ‫م‬ ‫‪.‬ه‬ ‫م‬ ‫_ «‬ ‫م‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ولا تظل‪ ,‬ن » ‪-‬‬ ‫هو‬ ‫الأول‬ ‫رااقول‬ ‫‪.‬‬ ‫الر ‏‪٧‬‬ ‫ق‬ ‫محور‬ ‫والبراءة‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫القول‬ ‫بعص‬ ‫ق‬ ‫حذ‬ ‫ودو‬ ‫و ‪ 4‬التو فيق ‪.‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ال كر‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫«٭«‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪ .‬ه‪. - .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫۔۔ ۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬‫ه‬ ‫‏(‪ )١‬من حديث رواه وائل بن حجر كما فى لسان العرب ‪ .‬قال‪ :‬روى عن ثعلب ‪ :‬أنهسثل‬ ‫عن قوله ‪ :‬من أجي فقد أربى ‪ .‬فاں ‪ :‬لا خلف بيننا ‪ :‬أنه من باخ زرعا قبل أن يدرك ‪.‬‬ ‫القول الثالث والعشرون‬ ‫يع اا‪ .‬وطناثه وقياضه و الإقر ار بذ‬ ‫ف‬ ‫من‌القرل ‪.‬‬ ‫غل‬ ‫وهذا‬ ‫ولامحو ز للباثم بےء‪.4‬‬ ‫شراء اه‪.‬‬ ‫الغترى‬ ‫‪ :‬خور‬ ‫‪7‬‬ ‫<‬ ‫ماء‬ ‫أثر‬ ‫‏‪ ٠‬ن‬ ‫المهر‬ ‫هن‬ ‫ما‪٥-‬‏‬ ‫ع‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الأن‪,‬ار ‌‬ ‫من‬ ‫وأما بيع الاء‬ ‫مهر‬ ‫< من‬ ‫معروف‬ ‫< أو درر‬ ‫روف‬ ‫معروفا بآد مه‬ ‫‘ إذاكان‬ ‫‘ أ و أ كر‬ ‫أو أقل‬ ‫معلوم ‪ ،‬بنمن معلوم جائز ‪ .‬ولانه فيه اختلافا » إلا أن بكون مجهولا ‪ ،‬لاتثبت له‬ ‫معرفة ‪.‬‬ ‫وكان الشيخ أبو محمد يقول ‪ :‬قياض الماء وطفاؤه مجهول ۔‬ ‫> هن‬ ‫بدور‬ ‫باع رجل أ رضا ؛ معروفة بشر مها من الاء ء من فلج معروف‬ ‫و إذا‬ ‫ر بع أو‬ ‫ليلة أو‬ ‫أو‬ ‫يوم‬ ‫مسدس‬ ‫‘ هن‬ ‫وكذا‬ ‫وهو كذا‬ ‫‪.‬‬ ‫بوم معلوم و ليلة ‪٥‬عروفة‏‬ ‫ثلث ء أكوذا وكذا أثرا ‪ .‬فهذا بيع جائز ‪.‬‬ ‫وكان الفقهاء بكرهون بيع المساء والزرع ‪ .‬واليوم يبيع أحدهم ‪.‬ا۔‪ .‬وليس‬ ‫معه أرض ‪.‬‬ ‫وأما فياض الاء أثرا بأثرين من مسافاة » هلا يجوز ‪.‬‬ ‫وأما أصل بأصل غاز ‪.‬‬ ‫دامن كان له أثر من فلج ‪ :‬لايدرى من أى خبورة هو ی فباعه فبيعا مجهول‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ولا يثبت إلا أن يةارا على ذلك بهد المعرفة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٣‬‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ :‬سئز عن بيع فلج الية هل تجوز بيعه وشراؤه؟‬ ‫مقال ‪ :‬لا ‪ .‬لأن الماه تبع للمال ‪.‬‬ ‫وإن باع الماء الذى فى يده المال جائز ‪ ،‬إلا أنه متى ما تناقضوا الفلج انتتض‪.‬‬ ‫وحسب على المشترى بقدر ماسقاه‪ ،‬على قدر طناء الماء فإن كان الفضل مالمدترى‬ ‫بكن للبائع إلا ماؤه‪.‬‬ ‫إ۔ةوف بندر ماثه ث رد البائععلى المشترى حساب ذلك‪.‬‬ ‫نإن كان اهترى‬ ‫وبين أصحابنا اختلاف بيعماس الأنهار و طنالها فأجاز ذلاك من أجازه ‪ 2‬وكرهه‬ ‫مكنرهه ‪ .‬والإجازة أبين معنا لأنها أملاك ‪.‬‬ ‫ولا دليل على حجر بيم الأءلاك بالصفقة الصحيحة وإن كان دخل فيه من‬ ‫الاختلاف لهالة ‪ 9‬فهو كغيره من الجهولات ‪ .‬ولا دليل يوجب حجر الجهولات‬ ‫بانتحر بم ‪ .‬و إما هو بالكرادية ‪.‬‬ ‫وأما الأنهار الكبار ى منل دجلة والفرات والذيل ‪ :‬فلا محجوز بيعها أصلا ؛‬ ‫لأنها لاتجرى عليها الأملاك ‪.‬‬ ‫وأما من ساق منها ساقية فى ملكه ع وطلب أ<د أن يشترى من الذى ساقه‬ ‫كل من‪.‬لك ماء‬ ‫فى ساقيته ‪ .‬فلا نهم حجة بمنع مررذلك؛ لأن أصحابنا أجعوا ‪ :‬أن‬ ‫< إن له مذم‪4‬‬ ‫‪ .‬أو غير ذلاکكٹ‬ ‫بركة أو قربة‬ ‫و‬ ‫‘ من ستما‬ ‫شؤن الغار وف‬ ‫ظرف‬ ‫من‬ ‫و بيعه ‪ .‬من أى الوجوه اكتسب لاك ‪ .‬ولوكان من ماء الأمطار المباح ‪ ،‬أو من‬ ‫‪.‬‬ ‫المباحات‬ ‫ن‬ ‫اق‬ ‫غير‬ ‫البحر < أو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫وقاز' بوحميد‪ .‬ى رجززله نصف بادة ماء‪ .‬والنصف الآخر بين ثمامة شركاء‪.‬‬ ‫اشترى من أحدهم أئراً‪٧‬‏ وطلب أن يسده متصلا إلى مائه أبد!‪ .‬فإن ذاك إلى سفة‬ ‫كان هذا الماء بمتالبونه ‪ .‬ويد بعضهم عن‬ ‫وقد عربت إن‬ ‫مساقاة هذ! الج‬ ‫بعض ولم يكن معتودا ‪.‬كان له أن نحره إلى ماثه ‪.‬‬ ‫ومن‪ ,‬باع يو ما من فلجكذا ‪ .‬والفلج ذلك اليوم يابس ‪ .‬فهو معنا ثابت ‪،‬‬ ‫إذا كان يو‪.‬ا مكنذا وكذا يرها ‪ ،‬من فلج مه‪ .‬و ف » فهو ثابت ؛ لأنه لا‪ .‬ج‬ ‫له من الجهالة أبدا ‪ .‬وقد أ جازرا بيع الأعمى وشمراءه فى الاء ؛ وأثبتوا ذاك علميه‬ ‫‪ .‬م ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و له ب‪ .‬و لله أ عل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فز‬ ‫عن‬ ‫وقالوا ‪ :‬يكر ه لارجل طفاء اا‪ :‬والأرض ‪ .‬ولا باس بالأجرة ‪ .‬وأحب‬ ‫الأزهر بند بنجعفر‪٬‬نيمنأطنىبادة‏ ما‪ .‬ف زلج‪ .‬رحب وأتطىالحب‪ .‬وقال‬ ‫‪ -‬اد ااجانا ‏‪٠‬‬ ‫حم‪,‬‬ ‫دالماء‬ ‫دس‬ ‫ا‬ ‫سيت‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪< ١‬تحمحت إل‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫اسق بالماء ‪ .‬فةال‬ ‫له ‪:‬‬ ‫‪.‬ه‪.‬تذ ى‬ ‫‏‪ ٨٩‬متى! ر اد ذاك‬ ‫على أ ‏‪ ٩‬يسى‬ ‫‪ .‬فإن رفع الطنا۔ بيو ‏‪ ٣‬معروفك‬ ‫إل جرين‬ ‫أن ذلاك علميه ‪ .‬وكذلك هو له بااطناء الذى كان بينهم ‪ .‬وذلاك إذا تماما ‪.‬‬ ‫و إن لم بقتاما ‪ .‬ركان إع_ا أطناه ‪.‬ن‪ .‬بادة ما‪ . .‬ولم يذ كر سنة معروفة ‪،‬‬ ‫و اننلاء‬ ‫والنةصان‬ ‫الزإدة‬ ‫ا]اء‬ ‫ق‬ ‫لأنه محدث‬ ‫<‬ ‫هول‬ ‫ولا ونما ‪ .‬فذلاك‬ ‫ر لا شهر آ‬ ‫والر خص ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫داء‪‎‬‬ ‫وه ‘ «سةى‬ ‫رد‪ .‬يل لارثبت‬ ‫‪ ١‬د‪ ٠ ‎‬عر م «‬ ‫مرز‪‎‬‬ ‫معروداا‬ ‫مما‪:‬‬ ‫‪ ٧‬ا ط‬ ‫وكذ‪:‬نك‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٢٥‬‬ ‫_‬ ‫فإنه يكون لرب الما‪ .‬قيمته ‪ 0‬إذا كان على سبيل الأجرة ؛ لأن انثل فى الماء لايقع‬ ‫} ‪ ,‬نختلف ‪.‬‬ ‫عندى‬ ‫ويعجبنى أن بكزن له قيمته يوم سقى به ‪.‬‬ ‫وفى موضع ۔ فى زجل أراد أن يطنى من عند رجل ماء ‪ .‬فقال المطنى للمطتى ‪:‬‬ ‫قد أطنيتك كذا وكذا من الماء ‪ ،‬من فلج قرية ك فد سماها له ‏‪ ٨‬من خبورة فلان ‪.‬‬ ‫فأرجو أن دذا الطفاء ثابت إذاكان بعتد جائز ‪.‬‬ ‫فقال المطنى ‪ :‬قد قبلت‬ ‫من فلتجمهر وف‬ ‫معررفة‬ ‫أثرا من‌ماء ل من‌بادة‬ ‫وكذا‬ ‫منرجل كذا‬ ‫ومنآطنى‬ ‫المستطني‬ ‫وحضر‬ ‫‏‪ ٣21‬والمستطنى‬ ‫عذ‬ ‫‪..‬لوم‬ ‫معروفك‬ ‫‪ .‬على دور‬ ‫قر يه ۔۔حاة‬ ‫من‬ ‫عالىلما‪" . .‬م حدث فى الماء زيادة أو نقصان‪ .‬ففى مثل هذا تدخل الجهالة ‪ ،‬إذا تتضا‬ ‫‪-‬‬ ‫الطخاه‬ ‫أو أداها‬ ‫وإن حدث فى الفلج هدم أبطين ‪ .‬فالحيار فى دلث للمستطنى ‪ .‬إن شاء رد‬ ‫‪. .‬‬ ‫ا‬ ‫على صاحب‬ ‫ر ده‪٥‬‏‬ ‫الزمان ‪6‬‬ ‫من‬ ‫ماسعى‬ ‫حساب‬ ‫‪ .‬وعلمه‬ ‫الماء على صاحيه‬ ‫رول‬ ‫قبل الطناء ‪ .‬ف لةول‬ ‫والطين ‪ 4‬كان‬ ‫الهدم‬ ‫ا\ ‪ 2 :‬إن هذا‬ ‫صاحتس‬ ‫قال‬ ‫و ان‬ ‫صاحب أصل الما‪ :‬أنه كان ذابلدلناء ‪ .‬وعلى المستطنى البينة ‪ :‬أنه حدث من بعد ‪.‬‬ ‫كاسر الفلج من أمه ‪ .‬فإن صلاحه يلزم صاحب الأصل ‪ .‬وكذلك‬ ‫| و ا إذ‬ ‫قطع الصفا ‪ .‬وأما شح الطين ى فهو على المستطنى ‪.‬‬ ‫وأما إذا ييس الماء من الفلج ع وقد سقى المستطنى _ ما شا‪ .‬الله ‪.‬من الزمان ‪.‬‬ ‫من اد ‏‪‘ ٠‬‬ ‫ما ثق‬ ‫‏‪ ٤‬ه محط حنه‬ ‫ما\ منى‬ ‫على الستطنى <سماب‬ ‫ه\ ن‬ ‫اد ‪.6‬‬ ‫مص‬ ‫و ق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫لأن المادة أجرة وهذا شى‪ :‬مقبل الله تعالى» لا من هذا ولا منهذا‪ .‬والجهالة‬ ‫حا ة فيه ‪.‬‬ ‫وفى فلج أراد أهله أنيطفوا منه خبورة ‪ .‬و‪.‬ساح<نها من الأرض أرض الفلج‬ ‫نإنكانت الأرض را ‪ 6‬واجتمع جباة الفلج على ذلاث ‪ .‬وكان فى ذلك الهدلاح‬ ‫للفلج فجانز ‪.‬‬ ‫و إنكانت الأرض أصولا ‪ ،‬فلا جوز ذاك إلا برأى جميع أحل الأرض ‪.‬‬ ‫وقيل فى الذى يطنى ماء من فلج ‪ .‬والفلج برى فى واد‪ ،‬على ظهر يكسره‬ ‫السيل ‪ :‬وشرط على المطنى حمل الظفر ‪ .‬فإذا كان فى سنة البلد أن عمل هذا الظةر‬ ‫على المطنى ‪ .‬فهذا الشرط يبطل الطاء ‪ .‬و إكنان على المطنى ؛ فهو عليه ولا يغةضه‬ ‫الشرط ‪ .‬وهو على سنة أاهلبلد فىذبلك على المطنى والمطتى ‪ 2‬إذا اختلفا فى ذلاث‪.‬‬ ‫إن لم يعرف ذلك ‪ ،‬فعلى المطنى صلاح ماثمه ؟ لأنه فى ذاك الوقت ماؤه ‪ .‬فعليه‬ ‫صلا ح<ه ‪.‬‬ ‫يدمى‬ ‫وخرج من البلر ث و‬ ‫ومن أطنى ماء طناث صحيحا » فعرض له خوف‬ ‫بالماء » فهو ثمابت حتى تنقضى المدة ‪ .‬وخوفه لايبطل عه ذلاك ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى الآبار‬ ‫‪5.4‬‬ ‫وعن رجل باع لرجل نصف بكر له ‪ .‬و يصح له هذا الشرا ء ‪ .‬ويكون‬ ‫أو لا ؟ فإذا باع له نصف فم البقر ‪ .‬وه‪ ,‬هم من سم‪.‬ين » بحدود معلومة ‪ ،‬يمرنها‬ ‫‏_ ‪ ١٢٧‬س‬ ‫ولا نجحوز على غير هذا من الجهرلات ‪ .‬وإنما‬ ‫البائع والمشترى ‪ ،‬كان البيع جازا‬ ‫يصح البيع ‪ 3‬إذا كان معلوما غير مجهول ‪.‬‬ ‫إن اختلفا فتال له البائع ‪ :‬أنت دلوك أ كبر من دلوى ء وبترك أفوى من‬ ‫بقرى ‪ .‬فإن هذا لاينقض البيع بعد ثبوته ‪ .‬فإن اتفقا وإلا زجر كل واحد منهما‬ ‫وقتا معلوما ‪ 5‬أو زجر كل واحد منهما قى جانب اليثر ‪.‬‬ ‫ومن باع بر ‪ ،‬ذكرها وصفها عند عقد البيم » ختها ث ومصبها‪ ،‬وسواقبها »‬ ‫وطرقها ‪ 0‬وعتها‪ ،‬وغرز ماثها ‪ ،‬وقليمها‪ ،‬وكثيرها ‪ .‬فإن لم حدها على هذه الصفة ©‬ ‫يثبت ابيع بسبب الجهالة فى البتر وما تستحق ‪.‬‬ ‫وكذلك إن باع أرضا ‪ ،‬فيها بثر ‪ .‬فباع الأرض ولم يذكر البثر » فلا تدخل‬ ‫فى البثر حتى يكذرها بعينها عند عقد البيم ‪.‬‬ ‫وكذلك قالوا فى الثدجرة ذات السوق ث إذا بيعت الأرض أو الدار ‪ ،‬نيها‬ ‫شجرة من ذوات السقا فلا تذكر قى الديع » نلا يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أقر الرجل أو أوصي له بير م من هذه البر ‪ ،‬ل يكن له من ذل‬ ‫شىء إلا يوم واحد‪ .‬ثم ليس له غير ذلك » حتى يسعى يوما مكنذا وكذا يرما‬ ‫من هذه الطرى‪ .‬ثم يثبت له على ما۔اه وإن اشترى مخه يوما أو يومين‪ ،‬أو شيثا‬ ‫من هذا ‪ ،‬لم يثبت ذلاث ‪ .‬ولا يكون له شىء حتى يسمى بذلاث ؤ من يوم من أعم‬ ‫معروفة ‪.‬‬ ‫ويرجد عن أبى سعيد _ فيمن باع طوية ث من موضع كذا وكذا ‪ .‬فالطرى‬ ‫تشتمل على الأرض والبقر ث حتى يشترطها البائع ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٨‬س‬ ‫وكذا ‪ .‬فهو كذ لإك‪ .‬عندى ؛ لان دذ ا يشتمل‬ ‫كذا‬ ‫وان قال‪ :‬بثره هن موضع‬ ‫فى اللنة على الأرض والبثر نى التعارف‬ ‫و إن تفازعا فى قوله‪ :‬بنتك طوبى أو بقرى فنال البائع‪ :‬إما أردت بالعلوى‬ ‫أو البئر وحدها د‪.‬ن الأرض ‪ .‬وقال المشترى ‪ :‬إما اشتريت الأرض وال‪,‬ثر ‪.‬‬ ‫فالقول فى الحكم قول لابائم ‪ .‬والبيفة على المشترى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو على الأغلب ما مجرى به العادة عخد الناس ‘ من التنمية فى ذلك‬ ‫الموضع ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٠‬فهو ثابت ها‬ ‫شجر موقف لاصلا حيا‬ ‫< أو‬ ‫بًا « ولما أرض‬ ‫باع ط‬ ‫دمر‬ ‫مصالح اللو ى ك ولو انققالت من وا<لم‬ ‫الوتف ق الريع ‪ , .‬لكن يكون‬ ‫ولا يدحل‬ ‫إلى واحد ‪ .‬والله أعلم وبه الترفيق ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ثم‬ ‫با‬ ‫‪_ ١٢٨٩‬‬ ‫القول الرا بم والمشروت‬ ‫فى بيم المنازل‬ ‫وقيل فى الذىيبيع الدار وفيها الشب وغيره ‪ .‬فما كان فيها ‪ ،‬فهو له من المبيم‬ ‫إذا كان مبنيا عليه ‪ .‬وما كان مطروحا منها ‘ فهو للبائع حتى يبيعه ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحمه الله ۔ فيمن باع بيتا » واشترط السكنى فيه إلى موته ‪.‬‬ ‫فقد قيل ‪ :‬إن الشرط باطل ء والبي جائز ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن هذا بيم فاسد لا يجوز فيه شرط مجهول‪ .‬وهو المكن إلى موت‬ ‫البائع ‪ .‬ولا يدرى حمره ‪.‬‬ ‫وفال بعض ‪ :‬إن الشرط ضعيف ‪.‬‬ ‫ونقول ‪ :‬إن هذا بيع منيتض ‪ ،‬وإن نةضه أحدها ‪.‬‬ ‫<حروس ‪ 2‬فذلك لايقع عليه البيع حتى‬ ‫ها جرار أو‬ ‫و أما الزى اشترى دارا‬ ‫يشترط المشترى ‪.‬‬ ‫الا نتفاع‪،‬‬ ‫حوز‬ ‫‪ .‬وهى‬ ‫البنيان والنلفور‬ ‫ف‬ ‫لبست مارة‬ ‫الق‬ ‫الحارة‬ ‫وكذلك‬ ‫فلا تدخل فى البيع أيضا ‪ ،‬حتى يشتر طها المشترى ‪ .‬وماكان لايصلح للاستعمال }‬ ‫فهو تبع للبيع )حت وشترطه البائع ‪. .‬‬ ‫‏( ‪ ٩‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١٤‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫غمير‬ ‫ء صن‬ ‫ذلك‬ ‫ك من صر أو حديد ك أو عير‬ ‫وما وحجذ ف داخل الأرض‬ ‫البيع‬ ‫‘ فهو خارج من البيع وأحكامه ( لن كان له ع حتى يشترطه‬ ‫الأرض‬ ‫ذوات‬ ‫هذ الدلم‬ ‫وإن اشتراها ء‪ :‬على أن ماخرج من هذا ‪ ،‬فهو للبائع ‪ .‬فهذا بيع منتقض ث إن‬ ‫نقضاه أو أحذهما ‪ .‬وإن تةامما على ذلك ‪ ،‬فهو إليهما ‪.‬‬ ‫واختلف فى البقر التى فى الدار ‪.‬‬ ‫فةرل ‪ :‬إنها للبائع حتى بشقرطها المنترى لأنها عاره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها المشترى حتى يشترطها البائم ؛ لأنها من ذوات الدار ‪.‬‬ ‫ومن المراد به الرار وهذا القول أ كثر ؛ لأنه لا حسن إخراج البقر من الدار ‪.‬‬ ‫‪ .‬وفى الدار‬ ‫ويوجد عن أب سعيد ۔ فى رجل باع لرجل دارا بما تستحق‬ ‫أبواب مركبة‪ ،‬وأففال من خشب وحديد‪ ،‬ول بجر لهما ذكر عفد البي ‪ .‬فأما‬ ‫الأبواب المركبة ‪ ،‬المغلقة على الدار والبيوت ى والأنفسال الثابتة ي التى لايستطاع‬ ‫إخراجها إلا بهدمشى‪ 4 .‬من بفائها وعمارنها ‪ ،‬فذلك تبع للبيع‪ .‬وما كان من ذلاث‬ ‫نجى‪ :‬ويذهب ى ومخرج من غير هدم بناء ؛ فهو للبائع ‪.‬‬ ‫وأما السماد المجموع من سرجين أوتراب ‪ 0‬أو غير ذلك ص فهو للبائع حتى‬ ‫يشترطه المشترى ‪.‬‬ ‫دإنكان ترابا غير تجوعء فهر للاشترىء حتى يشترطه البائع‪ .‬و إن كان مثل‬ ‫البز والكنف ‘ فهر للبائع ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٣١‬‬ ‫ومن اشترى منزلا فية شجرة ‪ .‬ولا يشترطمها المشترى » ولا يسقثنيها البائع ‪.‬‬ ‫قال أبر سعيد ‪ :‬فا'شبجرة للبائع ء وعايه إخراجها من النزل‪ .‬والبيع تام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن البيم مفتقض ى إذا كانت من ذ‪.‬ات السوق ‪.‬‬ ‫أوقول ‪ :‬بحالها للبائغ‪ . :‬‏‪٠‬‬ ‫ومن اشترى منزلا‪ ،‬واشترط عليه جوزآ لذلث المنزل‪ ،‬فى أرض له إلىالطريق‬ ‫الجاز ‪ .‬قال ‪ :‬هذا مجهول‪ .‬فإن اختلفا انتقض البيم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬من اشترى دارا ى فيها أقفال متذوة وغير متغولة » إنها‬ ‫للبائم حتى يش‬ ‫اترل طمهاشترى ‪.‬‬ ‫وعن موسى ين على _ رحمه الله ۔ فى رجل باع دارا ذات غرف الما أبواب‬ ‫مفتحة على أرض لغيره ع أكووا بعارية من رب الأرض ‪ ،‬ول تكن أع الشترى‬ ‫أنها عارية ‪.‬نماء ع ذلك » وطلب فيه ‪.‬فةال البائع ‪ :‬ل أ كنن أعلمتك ‪.‬نسيت ‪.‬‬ ‫أو ل أعلم ‪.‬نإن شنت نغذ مالك ولا أنقضه ‪ .‬ولكن اسمك البيع‪ .‬وأعطنى أرش‬ ‫الأبواب والكواء ‪ .‬فقال أبو مروان ‪ :‬فإن شاء للشترى أمسك البيم على ما فيه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫للهك‬ ‫ذه ف‬ ‫فهو أعل ث و إن شا‪ :‬أن يرد‬ ‫قال ة ال يع تام بما فيه ‪ .‬ول بر ذلك سرد البيع فيه }‬ ‫‪7‬م‬ ‫وأما س‬ ‫_ ‪_ ١٣٢‬‬ ‫فى بيم القطن والنيل‬ ‫ومن خلط نيلا دونا فى نيل أجود ‪.‬نه وكان الخالط غير رب المال ‪ ،‬فنرجو‬ ‫أن لا بأس على رب المال فى ذلاث ‪.‬‬ ‫وأما الذى ينتتى خيار فطنه ‪ 0‬وبيع الباقى ‪ .‬والمشترى يرى ما يشترى ‪ .‬فقول‪:‬‬ ‫إن على البائم أن يمل المشترى بذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس عليه إعلامه حتى يسأله المشترى ‪ ،‬فيكتمه بمد السؤال ‪.‬‬ ‫ومن باع نيلا رطباء على أن يوزن إذا يبس» وقطما المن قابللوزن‪ .‬ففى هذا‬ ‫النقض إن نقضاه ‪ .‬وإن تقامما عليه مم ‪.‬‬ ‫ومن باع نيلا نقوشا ا فكسر مذه فقشا وا حدا ‪ .‬ووقع البيع على ذلك الفقش‬ ‫الواحد ‪ .‬فالبيم جايز حتى يخرج الغيل متغير عن ذلك الفقش ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن البيع ثابت فى ذلاك الفقش ‪.‬‬ ‫وأما الذى خلط المظلم الرى والشتوى ء ويريد بذلك أيننفق بعضة ببمض‬ ‫من الآخر ‏‪٠‬‬ ‫أحدها أحسن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫۔ فيا فيل ‪-‬‬ ‫فللس له ذلك عندى‬ ‫ش ادعى‬ ‫وقال أبو سعيد _ فى رجل اشترى من رجل نيلا ث وحمله إلى بلد‬ ‫أن النيل خرج متغير ؛ وطلب أن يرده عليه ‪ .‬هل يلزم البائم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا وقم على شىء حاضر ‪ :‬وقد عرفاه ‪ .‬ثم غاب يه المشترى ‪،‬‬ ‫فادعى المشترى تغييره ‪ ،‬لم يقبل منه ذلك عندى ‪ ،‬إلا بالبينة أو بإقرار الباع‬ ‫بذلك ۔‬ ‫البائع بذلك ‘ نطلب اشترى أن يقبضه البائع‬ ‫نان بان تغييره ومساده } وأقر‬ ‫من البلد الذى فيه النيل ‪ .‬نإذا كان البائع قد أذن للمشترى بحمله إلى موضع ©‬ ‫كان له النيل حيث صح فساده ‪ ،‬وانبتض البيم فية ‪.‬‬ ‫و إن جله اأحترى ء بأمر نفسه ) أو رغير أمر البائع ‘ فهو ضامن‌له ) حتى برده‬ ‫و به التوفيق ‪.‬‬ ‫إل البائع ‪ .‬والله أع‬ ‫٭؛‪«» ٧%« ‎‬‬ ‫‏‪ ١٣٤‬س‬ ‫التول السادس والعشرون‬ ‫فى بيم الخبز والسمن والجبن‬ ‫وأما اى ببيع الميز » ونيه البارد ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن خلط البارد فى الحار غش ‏‪٠‬‬ ‫ول يحز بيع البارد بالحار ‪.‬‬ ‫وكذلك خبز الذرة إذا خلط البر أو البر نيه الث‪.‬ير ‪ .‬فكل هذا ي‪:‬ظار‬ ‫به ك وعرف‬ ‫إذا حز‬ ‫اهو غش ‪ .‬وماكان‬ ‫فيه ‪ .‬فا كان بر هل أنينفق هضبه ببصضص؛‬ ‫أنه يصلح بعضه ببمض & نكيا نا لهمس يعيب ‪ .‬وماكا ر'_ لا يصلح بعضه بعضا ‏‪٤‬‬ ‫فى الإخبار به يأنف مغه المشترى ‪ 2‬فكتانه عيب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا قدم رجل خبازا دينار بمائة من خبز ‪ .‬شم يأخذه منه أولا فأولا ‪ .‬ففى‬ ‫النفس منه ؛ إذ هو لا بيم ولا سلف ‪ .‬وإن تتامما لم يحرم‪ .‬والأحسن أن يزن المن‬ ‫ويزن الباز له الخبز جملة ‪ .‬ثم يةرض الباز الميز » ويكون قرضا عنده له ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فقال‬ ‫كة سمن ى فوجد نيه_ا فى السمن را‬ ‫وقيل فى رجل باع لرجل‬ ‫أبو سعيد ‪ :‬للمشترى مكان الرب سن ‪.‬‬ ‫وينتقض البيع إن نقضه المشترى ‪ .‬و إن تاما على شىء‬ ‫وقول ‪ :‬إنه عيب‬ ‫من ذلك تم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣‬س‬ ‫و إن استهلكه المشترى شمر الرب ث وطرح عفه بقدر ما يستحق ذلك‬ ‫المقدار ع من جمله المن ‪ ،‬من قيمة السمن يتاصص به من قيمة الرب ‪.‬‬ ‫ول يعل بذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬من باع سمنا ك أو غيره من الأدهان ‪ .‬وفيه نجاسة‬ ‫وخلطه المشترى على الذى له ‪ .‬فاابائم ضامن لا فسد من ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك المسل المائع والزيت والدهن وما أشم؛ ‪ 3‬إذا صح ذلث وإن ادعى‬ ‫ذلك المشترى ء ولم يصح بالبيئة ‪ 2‬ذلى البائع المين ‪ :‬لقد باع هذا ث وما يمل به‬ ‫هذا الفساد ‪.‬‬ ‫ومن اشترى سعمفا أو غيره ‪ ،‬مما يو زن‪ .‬وكان فعادة الناس وسنتهم‪ ،‬يطرحون‬ ‫فى الوزن لكل من قياس لا يحسب له ثمن ة فلا بأس بذلت ‪ ،‬إذا كان البائع‬ ‫والمشترى عارفين بذلك ‪.‬‬ ‫وأما مجنهل دلك ' فلا يثبت عليه‪ ،‬حتى يهرف من قبل البيع والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬لابأس بشرا‪ .‬الجبنالرطب وأ كله ولو لم يكن مضمونا‪ .‬وأما اليابس‬ ‫حتى يكون مضمونا‪.‬‬ ‫ومن أمر رجلا ممن يثق به ‪ :‬أن ‪.‬شترى له جبتاً مضمو نا » فاشترى له ‏‪ ٠‬وز ع‬ ‫أنه اشتراه مضمونا ى فإنه يقبل قوله ‪.‬‬ ‫يقل له‬ ‫وقال ‪ :‬إنه مضذحون قبل قوله ولو‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان الرسول ثقة‬ ‫قل ذلك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٣٦‬‬ ‫شترى له مضمو نا < نلبس عليه أن دسأله بعذ ذلاك ‪.‬‬ ‫والمة إذا أ‪ .‬‏‪ ٥‬أن‬ ‫وأما غير الننة فيسأل بعد ذلك ‪ .‬وضممانه ‪ :‬أن يقول للبائع إن هذا الجبن من‬ ‫عمل السين » أر مله المسلمون ى أو أهل الكتابين‪.‬‬ ‫وإنكان البائع له بهوديا أو نصرانيا ث ختى يقول ‪ :‬إنه محله هو ‪.‬‬ ‫وإلا فلا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه يقبل فولهما ‪ 2‬إذا قالا‪ :‬إنه من عمل الملمين » أو مل أهل‬ ‫الكتابين ‪.‬‬ ‫والأمور بالسؤال عنه من الجبن ‪ :‬هو المعروف ببلد أصفهان‪ .‬وهو الج۔بن‬ ‫الكبار الذى تجده منضدا فى الدكاكين ث يذهب لونه إلى الصفرة ‪ .‬وما سوى‬ ‫ذلك من الجبن ‪ ،‬نغير مأمور بالسؤال عغه ‪.‬‬ ‫وجوز شراء السمن غير مضمون ‪.‬‬ ‫وحفظلفا عن علمائنا ‪ :‬أن جميع رطوبات أهل الكتاب لا جوز أكلها ‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٣٧‬‬ ‫القول السابع والعشرون‬ ‫ق بيع الحب والر و خلطهما‬ ‫ا إلا أن‬ ‫إعلام‬ ‫ليس عليه‬ ‫‘ أن‬ ‫لقاط مكنوزآ‬ ‫أن دهيم گر‬ ‫وقيل ‪ :‬من أراد‬ ‫ناقصا عن حال الةر المعروف عنذ الناس ‪.‬‬ ‫يكون‬ ‫ومن باع تمرا حديثا وقديما ى فعليه أن يعل المشترى بالمر الحديث من القديم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذاكان الأغلب هو الحديث فليس عليه إعلام ‪.‬‬ ‫إذا لم يسآل عنه أنه حديث أو قديم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس علمه إعلام‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ .‬ولا بأس مخلط الأرز و الأدهنة بعضها ق ض‬ ‫وكذلك القول ق الح‬ ‫برد بذ لك غشا ‪.‬‬ ‫لهم الأوع۔ة ك إذا‬ ‫وأما إن خلط ومض ذلك عل‪ ,‬بعض ‪ ،‬يرى أن ذلك أوفر له لاشمن ‪ ،‬فليس له‬ ‫ذلك ولو أخبر البائع المشترى أنه مخلوط ‪.‬‬ ‫وى رجل اشترىجراباڵ ونظر إلى القر فوجده طببا؛ خل الجراب وأعطى‬ ‫القن ‪ .‬فلما فتح الجراب » وجد فيه تمر ذهيفا ‪ .‬فلم يرده من حينه » حتى أكل نحو‬ ‫ربعه ڵ يطمع أن يكون باقى الجراب ممسره طيبا ‪ .‬فكثر عليه فساده ‪ .‬فقال ‪ :‬أما‬ ‫عليه )وبرد الباق على صاحبه ‪.‬‬ ‫الجر اب ك فثارت ‪3‬‬ ‫مهن‬ ‫ما أكل‬ ‫‏‪ 4٨٠‬عما رأى‬ ‫رى‬ ‫‏‪ ٣‬لاگ‘‬ ‫>‬ ‫برده‬ ‫رآًُ ر د‪.‬ٹ\ و‬ ‫أن‬ ‫بهذ‬ ‫هزه‬ ‫أكل‬ ‫إن‬ ‫وقل‪:‬‬ ‫‏_ ‪- ١=٨‬‬ ‫وايس له رده‪ .‬إلا أن مخرجعلمي عيب آخر غير الديب الأول‪ .‬وكذالك‬ ‫منالعميب‬ ‫الثانى والثالث وعلى هذا يكون ‪.‬‬ ‫قيمته ( من جملة‬ ‫‏‪٢7‬‬ ‫ر ‏‪ ٥‬إلالبائع‪.‬‬ ‫ءفاستحق‬ ‫شىء‬ ‫ربت‬ ‫فإذا أكل منه شيثا‬ ‫ثمن الجراب بالأجزاء » على مدر ما بقى من جملة الجراب ‪.‬‬ ‫والقول فيا يلزم المشترى من المن قواه مع ينه ‪.‬‬ ‫والقول فيا بق من المر ء إنه من الجراب الذى باعه قول البائع ‪ ،‬إذا لم يقر"‬ ‫أنه منه‪.‬‬ ‫وقوله فى ذل مع يمينك ما يما أن هذا القر من الجراب الذى بعته له ‪.‬‬ ‫وعن أ ى الحسن فيمن كنز جراب بامق منه منفر » ومنه مصحى ‪ .‬فليس‬ ‫هذا من الفش ولكن يخبر البائع الملشقرى ‪ ،‬لعل المشترى لايريد المغفر ث إلا أن‬ ‫معز لة ‪ .‬فلا ترى عليه ذلك ‪-‬‬ ‫يكون إغفاراآ لا مذ‪-‬رة فيه للتمر والبلعق والم حى‬ ‫إن شاء ‪.‬‬ ‫( ‏(‪٥‬‬ ‫حب‬ ‫ردى‪٠‬‏‬ ‫منذ شىء‬ ‫حرج‬ ‫ك ش‬ ‫‏‪ ٤‬فأكل ۔ذ‪4‬‬ ‫رجل ‪3‬‬ ‫من‬ ‫اشترى‬ ‫ومن‬ ‫مغه ڵ فإنه ضامن لا أ كل بتثيمتة جيدا ‪ .‬و لزم المشترى يمين فما أكل ‪.‬‬ ‫إذا رده فا( ‪ .‬كراء على المدترى ء أن برده على البائع } إل حيث قبضة مخه ء‬ ‫أو إلى بعض الحكام ‪.‬‬ ‫‪ 7‬الا كم للبائع ب حمله حيوث أراد‪.‬‬ ‫فإذا حك‬ ‫‪_ ١٣٩٨٩‬‬ ‫فإذا لزم الكرى رده‪ ،‬لزمه الكراء إلى أن يوصله إلى البائع ى أو يتبضه هن‬ ‫‪.‬‬ ‫«الر دىء‬ ‫أقرب من مو صعه ‪ .‬ولوكان البائع قد تعصذ لذرره‬ ‫موصع‬ ‫وعن آى سعيل _ ق رجل اشترى من رجل مدخران هن ‪ ‘ 3‬بعشرة در اهم‬ ‫حلالا ‪ :‬إنى أجل معروف ‪ .‬ثم اختلفا فى النقد ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن شرط الحلال فى النقد‬ ‫نجهرل ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن اتغقا على شى‪ :‬من ذلك ى ثبت البيم ‪.‬‬ ‫وإن اختلفا انققض البيم ‪ .‬والمدخران أرجو أنه قربب من الجراب ‪ .‬ووزنه‬ ‫قول ‪ :‬ثمانون مّقا رم نزوى ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ماثمة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين ‪ 2‬اتفقا على بيم الجرى بعشرة دراهم ‪ .‬وقال صاحب الحب‬ ‫لمشقرى‪ :‬اذهس‪ .‬أبصر الب‪ .‬إن أعجبك نغذ منه ما أردت ‪ .‬فلما أبصره رضيه‬ ‫و اكتال منه على المن الذى اتفقا عليه ‪ .‬فقال أبو سعيد‪ :‬لايذتهذا ؛ لأن اتفاقهما‬ ‫وقع على مجهرل ‪ ،‬إلا إن تقامما ‪.‬‬ ‫‪ .‬والبيوع على‬ ‫انما عله‬ ‫الذى‬ ‫و الأساس‬ ‫بيعا ثما‪.‬تا ‪ 6‬على التعارف‬ ‫يراه‬ ‫وبعض‬ ‫ما أسست عليه فى المرام والحلال ‪ ،‬وعلى ما عتمدت عليه فى الأحكام ‪.‬‬ ‫ومن باع جراب تمر » وشرط على المشترى ‪ :‬ألى أبيعك هذا الصف ‪ .‬ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫دراهه‬ ‫؛ وأخذ‬ ‫رده‬ ‫ما\ القر جيدا ولا ر د‪٫‬ثٹا‏ ‪ .‬لخرج ر د‪٤.‬ا‏ ( وللمث تر ى‬ ‫أدرى‬ ‫_ ‪_ ١٤.‬‬ ‫وإن نقشه مر الاثة أمكنة ى نجا۔ شىء مخالفا للنقشات ‪ ،‬فله رده إن كان‬ ‫رديثا ‪.‬‬ ‫ومن باع حبا » على أنه بذر » فلم ينبت ‪ .‬فلا شىء على البائع ء إلا أن يكون‬ ‫يم أنه لاينبت ‪ .‬فنره وأوهمه } فعليه ضمان ما زاد من ثمن الحب الذى ينبت على‬ ‫الي » الذى لاينبت » رد عليه فضل القيمة ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إنه إن شرط له ‪ :‬أنه ينبت أ فالرأى أن يغرمه ما غرم وعَما فى ذلك‬ ‫البذر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن البيع فاسد } ويرد عليه قيمته ‪.‬‬ ‫وفى رجل قضى رجلا تمرا محق عليه له ‪ .‬ولم يتطما المن فى ذلك الوفت ‏‪٠‬‬ ‫فإن اتفقا ء و إلا على اقتضى أن برد على الذى قضاه تمرا مثل تمره ‪.‬‬ ‫فإن لم يجد إلا تمرا مكفوزا ‪ ،‬فإنه يمكن الكهاز ث وينقص من الكيل من‬ ‫العشرة ثلاثة ‪ .‬وهو حس ونصف حس ‪.‬‬ ‫وإن وجد تمرا غير مكفوز‪ ،‬أعطاه كيلا بكيل ‪.‬‬ ‫ومن باع جرابا بريح إلى وقت معلوم‪ ،‬وشرط على نفسه للمشترى_ إن وجده‬ ‫رديثا ۔ ‪ :‬أن برده ‪ .‬فوجده المشترى جيدا ورضيهڵ فهذا بيع بتم بالمتممة } وينتتض‬ ‫عغد المخاقضة ‪.‬‬ ‫ومن خلط تمرا جيدا بتمر دون ى يريد بذلات نفاق الدرىء بالجيد ‪ .‬ويربيد‬ ‫النش ‪ .‬فيوجد فى الأز ‪ :‬أن هذا من النفاق ‪.‬‬ ‫‪- ١٤١ -‬‬ ‫برد به النش ولا بأس ‪ 7‬إن شاء ال ‪ .‬والنيات هن التحيات ‪ .‬ون‬ ‫وإن‬ ‫الملكات ‪.‬‬ ‫وإن أخبر البائع المشترى ‪ :‬أنه خلط جيدا بردى ‪ ،‬فليس علهه بمد اللبر إلا‬ ‫الةو بة إلى الله تعالى من نية الفش ‪.‬‬ ‫ولا بأس بجيع القر ك على من بعل أنه يعمله نبيذا » إلا أن يمل أنه يعمله نبيذ‬ ‫حراما ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى منرجل تمرا مكنوزاآ ا أيصره أو م ببصره ‪ ،‬إلا أنه‬ ‫قال‪ :‬قد رضيته بالتظر إلى الجرابڵ فاتفقا علىالمن ي و استوجبه‪ ،‬فتلف القمر بنصب‬ ‫أو سرق ‪ .‬فلا وقع ذلك ‪ .‬قال الذى اشترى ‪ :‬أنا ما أبصرت إلا الجراب ؛ فا‬ ‫أعجبنى واشتريت شيثا غاثبا ‪ .‬وقال هذا‪ :‬إنما تركت تمرى لم أبمه على أنه لك ‪.‬‬ ‫والنن عليك ‪.‬‬ ‫‪ .‬و إما نظر‬ ‫إايه‬ ‫القر ك ول يذظر‬ ‫هذا‬ ‫اشترى‬ ‫‪ :‬إن كان‬ ‫وقال أبو الحموارى‬ ‫إلى الجراب من على الظرف ى فلهما الرجعة جميما فى ذلك ‪ .‬وهذا فى الحكم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وهكذا عن غرد ن محبوب‬ ‫وأما إن علم المشترى بجواز النقض له ع فم ينقضه لأجل جواز الجهالة فى القر‬ ‫حتى تلف ونقض س لأجل تلف المر ‪ .‬فلا يأمن من الإ فيا بينهما وبين الله بحبسه‬ ‫تمر الرجل إلى أن تلف ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن اشترى مائة من تمر ث فخرج فيه مقدار عشرة أمنان عجم ©‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪١٤٢‬‬ ‫أد حشف ء فلا يلحق البائع فى ذلك شى‪ .‬ء إذاكان الحشف مما يمكن أنيكرن‬ ‫فى الغر ‪.‬‬ ‫وكإنان جعل فيه نوى أو حشفا ليكثره ى نباعه فذلك من النش ء وعليه‬ ‫لمشترى ‪.‬‬ ‫قيمته‬ ‫‪ .‬وزن‬ ‫ومن اشترى من رجل جسمة أجربة تمرا ‏‪ ٤‬كل جر اب بعشرة در ‪2‬‬ ‫‪ .‬وعرفها‬ ‫إلى النضد ث وعدله حسة أ جرب‬ ‫له خمسين درهما ‪ 4‬رقبضها منه ‪ .‬ش حا‬ ‫لملنترى ورضيها ‪ .‬فقال للبائم ‪ :‬دعها إلى أن أصل مها ‪ .‬فمن مالك بن غسان ‪:‬‬ ‫أنهم قد اختلفوا قى القر المنضرد ‪.‬‬ ‫فنهم من قال‪ :‬البيع منتقض ؛ لأن المر داخل الروف لا يرى ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إذا باعه فرعا معروفاءو وقف على الجراب ‪ ،‬فنظر طوله وعرضه‪.‬‬ ‫فاشترى منه هذا الجراب » أو هذه الأجربة‪ ،‬على أن ترها كذا وكمذاء من صنف‬ ‫من النخل معروف ‘ فهر ثثابت ‪ .‬وايس لأحنهما رجعة على صاحبه ‪ ،‬إلا أن يخرج‬ ‫القو أو بمضه ء مخالفا لما وقم عليه الاتفاق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬رجلين أو ثلاثة ‪.‬‬ ‫رجل اشترى من رجل جرا ب\ < وأ شرك‬ ‫وقيل ق‬ ‫‪ 6‬نتمسك بعصهم بنصيبه ‪ .‬وأراد بعصدمم أن برد‬ ‫قاسذا‬ ‫الغ‬ ‫وح ذوا‬ ‫فلا قسموه‬ ‫شاركه أن‬ ‫وللذى‬ ‫شاركه ‪.‬‬ ‫حمصبمه على الى‬ ‫برد‬ ‫‪ :‬له أن‬ ‫النتهاء‬ ‫بعص‬ ‫فقال‬ ‫حصه‬ ‫برده على البائع ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٣‬‬ ‫ومن كان يجي حيا ش يدا ند أن خلط فيه أردأ ‪.‬ه ليفشه‪ .‬ش ندم على ذلك‬ ‫من قمل أن يبيع منه شيثا ء جاز له بيعه ‪ .‬ويعم المشترى بفشه قبل العقد البيع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز له ذلك إلا بعد التوبة ‪ .‬ولا يمكنه غير ذلاث ‪.‬‬ ‫باع‬ ‫وأعلم من‬ ‫‪.‬‬ ‫ك ورجع‬ ‫ندم ةلى ذلك‬ ‫باع حبا فيه حاسة ‪ .‬ش‬ ‫من‬ ‫وكذلاك‬ ‫عليه نجاسة الحب ء فالحيار للمشترى ع إن شاء رد الحب ‪.‬‬ ‫‪ 2‬إن شاء أخذ قيمة نقصان المن ‪ .‬و إن شا‪ .‬أجل‬ ‫الب قد تلف‬ ‫كان‬ ‫و إن‬ ‫البائع ووسع له ‪ .‬وعلى البامم التو بة والندم من فعله و نيقه ‪.‬‬ ‫و إكنان البائع لا يقدر على جميع الذين باع لهم ء فمليه الاجتهاد والبالنة ‪.‬‬ ‫بما بلنت إليه قدرته ڵ مم صدق الةوبة والندم ; اعتقاد الدينونة » متى وجد أحدآ‬ ‫وقدر عليه ‪ 5‬ن يبلغه أن يقخلص إليه من ذلك ولا بكلف الله نفسا إلا وسعها‪.‬‬ ‫ولولا ذلك كذلك ‪ 9‬ماكان الماص تربة ‪.‬‬ ‫يدرك ذلك » فرق ذلك على الفقراء ‪ ،‬بقدر ما ينقص من “ن‬ ‫وقول ‪ :‬إذا‬ ‫السلعة أن لو عل أنه خس ‪.‬‬ ‫ولله‬ ‫البيع تام‬ ‫ا إن‬ ‫تمر صرهان‬ ‫‪4‬‬ ‫بامق ك ثر حل‬ ‫ر‬ ‫حزر اب‬ ‫ومن اشترى‬ ‫مكان تمر الصر فان تمر بلعق ‪ 7‬لا أن يكون كله عمر صرهان ‪.‬‬ ‫راخقلةوا فى المشترى ‪ .‬قرل ‪ :‬إن وجده متمغيرا عن حال ما وقع عليه شرط‬ ‫ينقض البائع ‪.‬‬ ‫البيع } نحوز له أ كله ‪ .‬ما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا نجوز له أكله ‪.‬‬ ‫الجخض‬ ‫جنس من القر ك فخرج خلاف‬ ‫من‬ ‫اشترى‬ ‫‪ :‬أنه إذا‬ ‫ختاره‬ ‫والذى‬ ‫الذى اشتراه أنضل منه ‪ ،‬أن لا يأكله ك حتى يهل البائع » ويتمة له ‪ .‬ولا يجوز‬ ‫خلط البر بالشمير للبي ‪ .‬ولا خلط برا فاسدا ببر جيد ‪.‬‬ ‫غلا القر ‏‪٤‬‬ ‫من كر ئ أو ا كر ‪ .‬ش‬ ‫‪ 7‬فيهن باع مدخران‬ ‫وعن حرد ن محبوب‬ ‫فإن كان هذا‬ ‫فرجع يه البائع ‪ ،‬وتمسك المشترى با لبيع ‪ .‬وإما اشتراه ‪-‬ن النضد‬ ‫للشترى » لم يغظر إلى المر بنفسه ‪ .‬و إنما نظر أعلى الظرف ع فلهما جميعا الرجعة ‪.‬‬ ‫مين ذلاکٹ‬ ‫القدم بالاددث < والأبيض بالأسرد\ إلا أن‬ ‫ولا محور خلط الب‬ ‫البائع لللشترى ' فيشترى منة بعد المعرفة ى فلا بأس ‪.‬‬ ‫وكذلك لا حرز خلط الذرة بالرخن ‘ أو الذ رة الجراء بالبيضاء } أو الذرة‬ ‫وهذا إذا خلطه لاميع ‪.‬‬ ‫ق الشعير } أو الشهير ف الدخن ‘ أو السهموى ق الجارد ‪.‬‬ ‫وأما إذا خلطه ايأ كله ‪ 0‬فلا بأس ‪.‬‬ ‫غير‬ ‫جيع مذ‪ 4‬ور نا ‘ هن‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شتى‬ ‫خل‬ ‫حختلط من‬ ‫تمر ‘‬ ‫معه جراب‬ ‫وفيمن‬ ‫أن ‪ 7‬بذلك المشترى ء فلا بأس عليه ‪ 2‬إذا كانوا ينظرونه ‪ .‬فهن قبل منهم ذلك‬ ‫م له ‪ .‬ومن لم يتبله فله رده ‪.‬‬ ‫وأما إن باع الجراب جملة سالما ء فعليه أن يسلم بما فيه ‪.‬‬ ‫وى رجل اشترى من رجل جرُ با مكنوزة‪ ،‬ولم ينقشها له ‪ .‬وعدها علية جرابا‬ ‫جرابا ‪ .‬شم إن المشترى قضاها رجلا ى أوباعها عليه بأ كمقر مما اشتراها » أو أقل ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٥‬‬ ‫فلها حل أجل الدراهم على المشترى قال البائع ‪ :‬م أنقش المر » ولم أبصره ‪ .‬فذلك‪‎‬‬ ‫مجهول من البيوع ؛ لأنه ل ينةش لتر ؤ و ببصره‪. ‎‬‬ ‫نقيل ‪ :‬إن الخيار للبائع ۔ إن شا‪ :‬أخذ تمن تمره الذى باعه به المشترى ى زاد‬ ‫على ثمن البيع الأول أو نقص ‪ .‬وإن شاء أخذتمرا مثل تعره ‪.‬‬ ‫ولا بأس ببيع جراب تمو بجراب تمر مثله ‪2‬كانا حاضربن أو غاثبين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا جوز حتى يسمى قياضا ي إذا كان غير حاضر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز ذلك ولو سمى قياضا ث حتى بحضر الدوعين ‪ ،‬ويكون يدا بيد‬ ‫و به التوفيق ‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫‪.‬‬ ‫أصح ما عرفناه‬ ‫‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫وهاء‬ ‫هاء‬ ‫٭؛ ‪ +‬م‬ ‫‪ _ ١٠‬منهج الطالبين‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫‪_ ١٤٦‬‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫ف بيع العبيد بمطاب مهم وغير مطلب‬ ‫وطلب منه البيع ‘ وكرهه‬ ‫وفيل ‪ :‬إذا فال اله‪ ,‬د ولاه‪ :‬ليس أريدك‬ ‫ولم يطعه ‪ .‬نقيل ‪ :‬إنه لا يلزمه بيعه ڵ إذا أنصفه فى النفقة والكسوة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حبر على بيعه‬ ‫ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫نصفه ‪ 4‬جهر على إنصافه‬ ‫وأما إذا‬ ‫و إن تبين عليه جره ي وادى به على ذلك ء جبر على بيعه‬ ‫وإن قصر الحبد فى الخدمة ‪ 2‬فللسيد ضربه وأدبه » بما بحمل من الضرب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس له ذل ث ويهيعه بما قسم الله له ؟ ماروى عن_" النبى ولة أنه‬ ‫الله‬ ‫خاق‬ ‫ا‬ ‫‏‪ ٠‬ولا تعذبو‬ ‫شعر‬ ‫ؤن‬ ‫خيط‬ ‫‏‪ ١‬ولو‬ ‫بعر‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وقيل فى رجل ‪ :‬اشترى عبدا أو أمة ك من زجل بحضرتهما ڵ وهما بالغان ‪،‬‬ ‫م يذيرا ذلك أ ول بكرا الهبودية ‪ .‬فلما اشتراها المشترى ‪ ،‬وقعدا عنده مدة ‏‪٨‬‬ ‫ووطىحء الأمة ى ادعيا الحرية ‪ .‬فقيل ‪ :‬ليس لمشترى أن جسبرهما على المالكة فى‬ ‫الك ‪ 6‬إلا أن يقرا للبائع فى حين البيع ‪.‬‬ ‫وإن اشتراهما المشترى منه بعد إقرارهما بالملكة ‪ .‬ثم رجما بمد ذلك ادعيا‬ ‫الحرية ‪ .‬قالا ‪ :‬إنما أفررنا بالعبودية تقية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬من حديث أخرجه الرببم عن ابن عباس ‪ .‬والشيخان وأحد عن أبى هريرة‬ ‫وزيد ن خالد الهنى ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٧‬‬ ‫قال ‪ ::‬اكنان البائع هيا » ممن ليس له تقية كان المشترى عندى و!سعا له‬ ‫۔‪.‬رهما على العبودية ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان البائع ممن له تقية » لم يكن إقرار التقية عندى حجة ‪ .‬وإن ثبت‬ ‫‪ ،‬نظر ف د عو اهما ‪.‬‬ ‫إقرارهما ‪ 7 .‬ادعيا بعذ ذلك دعوى‬ ‫ومن ادعى رجلا أنه عبده ء وأقر الرجل أنه مملوك له ‪ .‬ثم باعه ‪ .‬ثم صح‬ ‫بالبينة أ نه حر ڵ فهو حر ‪ .‬ويرجع المشترى عليه بثمنه ؛ لأنه قال ‪ :‬إنه عبده‪.‬وغره‬ ‫حت أعطى كنه ‪.‬‬ ‫حر‬ ‫أنه حر ك و‬ ‫‪ 7‬صح‬ ‫البائع ‏‪٠‬‬ ‫المدترى من‬ ‫‪ .‬واشتراه‬ ‫شىء‬ ‫در‬ ‫و إن‬ ‫ويلحق المشترى الذى باع له بالئن ‪.‬‬ ‫وهو ق رده ا وقد عره < فعليه لاضيان ‪.‬‬ ‫ينكره‬ ‫‪ :‬إنه إذا‬ ‫وهل‬ ‫وقيل فى رجل اشترى عبداً ‪ .‬م أخبر أنة حر ‪ .‬فقال ‪ :‬إن كان سأله عنه ‪،‬‬ ‫<ين البيع ‪ .‬فقال‪ :‬إنه ململوأك ‘ فليكاتنبه بالذى اشتراه وه ك ول نحر بيء‪ .4‬وإن كان‬ ‫لم يسأله ث أو لم محضر هذا البيع فليعتقه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ايس عليه تصديقه ء إلا أن يشاء هو ذلك‪ .‬وإنما هذا إذا صح بالبينة‬ ‫أنه حرة ‪ .‬وهو قد أقر أنه مملوك لمن باعه ‪ .‬وقال له ‪ :‬أن يشتريه ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل اشترى عبدآ من رجل ‪ .‬ش ادعى أن البائع اغتصبه من نلان‪،‬‬ ‫أو أ نه لفلان ‪ .‬فقال فلان وفلان ‪ :‬إن المبد له ‪ .‬والبائع ينكر ذلك ‪ .‬وقد قبض‬ ‫‪_ ١٤٨‬‬ ‫للشترى العبد ء ووزن الثمن ‪ ،‬أو لم يقبضه‪ .‬فإذا تقاررا على البيع الصحي۔ح ء‪‎‬‬ ‫فلا يتبل قوله على للبائم » إلا البينة ‪ .‬وإن أقر المشترى أنه حر أعتق العبد‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إن أفر أنه لفلان » فإنه يؤمر بةحليمه إلى نلان ‪ ،‬إذا صدقه فلان‬ ‫على إذراره ‪ .‬ولا يرج على البائع بشىء إلا أنصح بيينة على ما يدعى‪ .‬وإن ظهر‬ ‫‘ أو عبدا لفلان‪.‬‬ ‫‪ 7‬ءيبكان مع البائع » وهو يدعى أ ‏‪ ٨‬باعه ‘ حرا أو ‪7‬‬ ‫رفلان يدعى ذلاك أو يذكره ‪.‬‬ ‫قاما إذا قال المشترى ‪ :‬إنه حر" ‪ .‬فإن العبد يعتق » ويرجع المشترى على البائع‬ ‫بأرش العيب ‪.‬‬ ‫و إن كان المقر له لم بصدقه ‪ ،‬أنه له ‪ 5‬فالمبد للاشترى ‪ .‬وله أرش العيب ‪.‬‬ ‫أنها حرة »‬ ‫ادعت‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫أشهر‬ ‫وقيل ف رجل اشترى أمة ‘ وكانت عنذذه‬ ‫وأقامت على ذل بينة‪ .‬فةيل‪ :‬إنكانت عالمة أنها حرة يوم اشتراها ‪ ،‬فلم تقل شيثا‬ ‫ولم تفكر البيع » فله أن يرجم عليها بما أنفق عليها ‪.‬‬ ‫وإن لم تقم بينة بذلك » ولم تقر هى بذلك ‪ ،‬فليس له أن يرجع علبها بشىء ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى عبدا من رجل ‪ .‬شم جاء رجل يدعى أنه عبده “ سرق‬ ‫منه ء وأقر العبد ‪ ،‬أنه للمدعى أنه ضرق منه ‪ ،‬هنه حكم به لدعىں ¡لا أن تكون‬ ‫مم المشترى بينة » تشهد له أن هذا العبد أقر أ نة مملوك للبائع له ى أو للذى فى يده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يوجد عن جاز ن زيد_۔ رجه اله _ أنه قال ‪ :‬يحوز لأهل الحرب‬ ‫المجاعة ‪.‬‬ ‫عمد‬ ‫بيع أولادم‬ ‫_ ‪_ ١٤٩‬‬ ‫وإذا سثل عبد عجننسه ومنسَباه فقال‪ :‬لا أدرى ‏‪ ٠‬سبانى‪ ،‬سبيت منير‬ ‫فلا جوز شراؤه حتى بعل أصله ب ومن أى وجه صار عبدا ‪.‬‬ ‫إن قال العبد ‪ :‬مبانى حربى جاز شراؤه ‪ .‬وإن كان من صلحهم ‪ ،‬أو من‬ ‫سلطان قهره ‪ ،‬فلا يشترى ‪.‬‬ ‫وكذلاث العبد الكبير ‪ ،‬إذا ل بهم أصله » فلا خير فى شراثه ‪.‬‬ ‫ومن جلب عبدا فقال العبد ‪ :‬لا تشتر لى ؛ فإنى مسروق » فإنه لايقبل منه‬ ‫إلا يالبيفة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنى حر" وسرقت‪ :‬فإنة لا يشترى منه ‪.‬‬ ‫ولا يجوز بيع العبد الآبق من مولاه » ولا من وكيل مولاه ‪.‬‬ ‫وجوز بيع العبد المغصوب » إذا باعه مولاه ‪ 2‬وهو منصوب معروف مكانه ‪.‬‬ ‫والصبى إذا أفر بالعبودية لفلان » فلا يثبت فى الحكم أنه عبده ‪.‬‬ ‫ولم ‪,‬‬ ‫وإن اشتراه مشتر منه ع على معنى الاطمقنانة بإقراره فلا بأس ى إذا بلغ‬ ‫ينكر العبودية من بعد ‪.‬‬ ‫وإن أنكر الملكة من بعد البلوغ ث فالقول قوله ‪ .‬وهو حر حتى تصح عليه‬ ‫العبودية ‪ .‬ولا يضره إقراره بالللكةڵ فى حال صباه ‪.‬‬ ‫وإن أراد المشترى مغه الهين ‘ فله عليه يمين بالله ‪ :‬أنه حر‪ ،‬ولا يسلم هذا عليه‬ ‫حقا » من طريق المالكة ‪.‬‬ ‫وإن رد المدعى عليه الملكة المين إلى المدعىں حلف له أنه مملوكه الى الآن ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ .‬ح إ‬ ‫ادعى حسة عبيدا فو جدهم ستة‪ .‬فمال هم‪ :‬م نكان مرك م‬ ‫وقيل ف رجلء‬ ‫لم أشتره فلينصرف فقال كل واحد منهم‪ :‬أنا حر‪ .‬فإنكان لايعرف عبيده الذين‬ ‫اشتراهم ؛ لم بكن له ملك أحد منهم ‪ 3‬إلا أن يصح له الشراء أو الإقرار ممن‬ ‫بايعهم ى إذ قد غاب عنه عيان العبيد الذين اشتراهم ‪ 2‬ولا يعرفهم من سواهم `‬ ‫فإذا صحت له بهنة ك أنه اشتراهم من ريد وهم فى يد زيد ‪ .‬ويةر لون‪ :‬إنهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم‬ ‫يصح‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ٠‬ولبس‬ ‫قولحم‬ ‫فالةول‬ ‫‪.‬‬ ‫أحرار‬ ‫فإن صحت لهبينة ‪:‬أن هؤلاء البي دكا نوا فى يد زيد ‪ ،‬يدعيهم وهم لاينيرون‬ ‫ولا يفكرون » إز أن باعهم هذا الرجل ‪ .‬والعبيد يتولون ‪ :‬إنهم أحرار؛ فإنهم‬ ‫عبيد على هذا ‪ ،‬إلا أن تصح بينة أنهم أحرار ‪.‬‬ ‫أخحراز ‪.‬‬ ‫‪ :‬ام‬ ‫وقول‬ ‫وإن فمد العبد فى سوق المسلمين ببيع وينتزى‪ ،‬جائز البيم عايه والشراء‬ ‫مفه ‪ ،‬إلا الدين ء فلا تجزز مدابنته‪ ،‬إلا بإذن سيده ‪ .‬فإن أذن آله فى التجارة جاز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ربه التوفيق‬ ‫بالنقد وبالدن ‪ .‬والله أع‬ ‫جميع ذلك‬ ‫‏‪:٢‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫القول التاسع والعشرون‬ ‫فى بيم الأمة وولدها إذا كان ممها أولاد‬ ‫بين شر ك ء‬ ‫مملوكا ‪ .‬ولا باع‬ ‫قال اار بيع ‪ :‬لايفرق بين الأمة وولدها © إذا كان صغيرا‬ ‫لأزه‬ ‫عنها ‌‬ ‫الاكتفاء‬ ‫ى‪< .‬ذ‬ ‫يع۔۔‪٨‬ر‏ المولود‬ ‫‪ 6‬ح‬ ‫و يمسكها ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ولدها وحذه‬ ‫يصيع ‪.‬‬ ‫و إنكان الولد من السيد ‪ ،‬وأراد بيعها كان له ذلك ؛ لأنه أولى بولده ولا‬ ‫يضمعه _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز بيعها حتى يستغنى ولدها عنها ‪ .‬والاستغناء إذا بلغ سبم سفين‬ ‫أو ماى سخن ‪-‬‬ ‫و إذا كان عبد بين رجلين ‪ 2‬وها فى قرية واحدة ‪ 0‬فطلب العبد أن يبيه اه ‘‬ ‫أو يشتريه أحدهما من الآخر وكرها بيهه ‪ .‬فإنهما لاحبران على بيعه» و يستخدمازه‬ ‫بالحصة ‪ 2‬ويؤ‪ .‬زان بالإحسان إليه ‪ ،‬ولا يكلفانه ‪.‬ن العمل ما لا يطيقه ‪ .‬وإن كان‬ ‫سيذاه ث كل واحد منهما فى قرية‪ .‬وطلب منهما أن يبيقاه ‪ ..‬فقد قيل‪ ::‬إنهما يؤ‪.‬ران !‬ ‫ببيعه ‪ -‬ويستخلصه أحدها من صاحبه ‪ .‬ولا يكلف أن مختلف إنيهما مهرذه الةرية‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫إلى هذه القرية ‪.‬‬ ‫وها فى رية واحدة ‘'‬ ‫وأما إذا كان بينهما دابة ؛ وطلب أحدها بيعها‬ ‫_ ‪_ ١٥٢‬‬ ‫وكره الآخر أن يبيمحصته منهاء فإن ذلك عليه ؛ لأن الدابة لاتشسكو إذا ضيماها‬ ‫أوكلفاها مانلعمل ما لا تطيق ‪ .‬والعبد يشكو ذلك‪ ،‬إذا عناه ذلاك إلى الملمين‪،‬‬ ‫منهما ‏‪.٠‬‬ ‫ينصموه‬ ‫<‬ ‫وإذا باع رجل لرجل عبدا ‘ ع شىء من الآلات القيعمل بها بثمن معروف‬ ‫وأراد البائع تغيير ال‪ .‬واحتج بالجهالة فى الآلة التى‌باعها مع البد ورضى اشترى‬ ‫بالعبد وحده ويسلم جميمع المن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الميار للمشترى ‪ ،‬إن شاء أن يأخذ ‪ ،‬وإن شاء أن يترك ‪ .‬ولا خيار‬ ‫للباثم ‪ .‬وهو قول أبى عبد الله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان أحد لمتباجين جاهلا بالبيع أو شىء مغه ‪ ،‬نإن أراد النتض‬ ‫منهما »كان له ‪.‬‬ ‫والأمة إذا بهيعمت » ومعها ولد هذ هر تر بيه » إنه لا ملك ‪ .7‬إلى بلو غه‬ ‫وإقراره بالعبودية ‪.‬‬ ‫واختلف فيه ‪ ،‬إذا أقر به أنه ولد الأمة ‪ .‬نقول ‪ :‬يثبت عليه الرق ۔‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت عايه الرف »حتى يةر با لعبو درة لهك باو ‏‪. ٨2‬‬ ‫ذلاك ‪1‬‬ ‫‪ .‬والهبذد لا يغسكر‬ ‫‪ .‬حخد‪4٨.‬‏ و هيدعيه‬ ‫رجل‬ ‫‪7‬‬ ‫ف‬ ‫الفيد ‘ يكون‬ ‫واختلف ق‬ ‫‪ :‬إ ‏‪ ٨‬حر ‏‪١‬‬ ‫فقول‬ ‫لمل‬ ‫من‬ ‫أنكر العبو دية‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫يشكر‬ ‫ول‬ ‫وباعة الرجل <‬ ‫‪ 1‬نه عبذه ‪.‬‬ ‫البائع ‪4‬‬ ‫لا تثبت عليه العبودية لسكو ته < الا أن ج‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٣‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا ترك الكير عد البيع بثبت عليه اارق و إلى هذا كان يذهم‬ ‫محمد بن جعقر ‪.‬‬ ‫وكان أبو سعيد يمجبه هذا القول ‪.‬‬ ‫» ولا‬ ‫حبر شريك اليتم على بيع حصته‬ ‫و إذا كان عبد بين ينم و بالغ ‪ 2‬ولا‬ ‫‘ ويباع ما‬ ‫( فيمن بزيد ومخرج‬ ‫على <صة اليت‬ ‫ينادى‬ ‫اليتم ‪ .‬ولكن‬ ‫شرا ء حصة‬ ‫أخرجه من المن ‏‪.٠‬‬ ‫وأما الدابة فإنها تباع كلها ‪ ،‬فيمن يزيد يشترى من شريكه وغيره ‪.‬‬ ‫ولدت منه ولدا ‪ .‬ش احتاج‬ ‫وعن أ ج الحسن _ ف رجل له جارية يتسر اها ‘‬ ‫والولد معه أن له أن يبيعها ‪ .‬إن شاء ‪ .‬قول صد بنمحبوب‬ ‫إلى معها يلا دين عليه‬ ‫رجه الله‬ ‫حاحة ماسة ‘‬ ‫من بيعها ‘ هن‬ ‫لا محد ا‬ ‫إلا أن‬ ‫‪.‬ه ‪ :‬له أن لايب‪٬‬هاك‏‬ ‫والذى‬ ‫أو دين ملازم له ‪ .‬والأ‪.‬ة إذا كانت حاملا من سيدهاء فلا حرز له بيعها ‪.‬‬ ‫وقال بعض فقهاء القوم ‪ :‬إن أم الولد لا جوز بيعها و إن مات سيد الأمة ‪،‬‬ ‫وله منها ولد © عبقت بملك ولدها هما أو جزء ‪.‬نها ‪.‬‬ ‫وأما الأخ من ارضاع ‪ .‬فهن الر بيع أ نه قال ‪ :‬لا يباع ‪.‬‬ ‫وهن ملك والدته من الر ضاعة أو ولده © فييلهم كالإخوة على ماعرفت ‪.‬‬ ‫وةرل‪ :‬إن من يقاسبه من اار ضاع من الياليك؛ له أن يستخدمهم ولا ببيعهم‬ ‫إلا ق دن أو حاجة ماسة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫وأما الأخ من الرضاعة ‏‪ ٠‬إذا كان بين ررثة أحدهم أخوه من الرضاعة ‪ .‬فها‬ ‫قصرا وقع فى مهم غير أخيه ‪ ،‬فهو ملوك له ‪.‬‬ ‫» أو لأحد ف البلرة القى هو يسكنها ‘ على‬ ‫والمدير لا حرز برهه إلا أن تحته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ نه مدر‬ ‫ء‬ ‫أن لو كان [ نى‬ ‫<‬ ‫له نكاحه‬ ‫ولا حل‬ ‫ه‪.‬لاك أ<داً ؤ ممن لا محجوز‬ ‫ومن‬ ‫حمو نة ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫د لك من لسب‬ ‫حينه ‘ كان‬ ‫‪ .‬ويعتق هن‬ ‫ولا ملكه‬ ‫له بيعه‬ ‫فلا حرز‬ ‫وأما الرضاع فقد عرفت فيه الاختلاف فيا تقدم ‪.‬‬ ‫ويوحد ف الأر ‘ ف امرأة باءت غلامها < وق دكا نت أر صدمته ء ق كلت منه‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن درت علية ث نتشتريه ثم تمتجقه ‪ .‬فإنه بمنزلة ولدها ‪ .‬والله أع‬ ‫و ‪,‬ه التوفيق ‪.‬‬ ‫» »»‬ ‫‏‪١‬إ\ع‪ ٥‬س‬ ‫القول الثلاون‬ ‫فى الأمة إذا بيعت وظهر بها عيب أركانت لغير بثها‬ ‫وقيل فى رجل اشترى أمة ووطثها وولدت منه أولادآً ‪ .‬ثم صح أنها كانت‬ ‫لغير البائع » فأخذها من صحت له ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه إذاكان الوطء بسبب الشراء }‬ ‫ويقديه بقيمتمه عبدا يوم «لد ‪.‬‬ ‫وولد على فراشه ‪ .‬فالولد ولده ‪ .‬ويكون حرا‬ ‫وقول ‪ :‬قيمته يوم الكم ‪.‬‬ ‫وأما إذا باع الأمة غاصبها أو سارقها لرجل ‪ .‬ثم وطئها ‪ .‬م ولدت له أولاد‬ ‫فإن لسيدها أن يأخذها وعقرها » وأولادها يكرنون عبهد ‪.‬‬ ‫وأما إن باع السارق ‪..‬أو الغاصب الأمة } على من لايعلم بالنصب أو السرق‬ ‫ووطثها المشترى ‪ ،‬وولدت له أولاداً ‪ .‬فإن لسيدها أن يأخذها من المشترى» ويأخذ‬ ‫قيمة أولاده منها » قيمةعبيد ‪.‬وليس له أن اخذم من أبيهم ‪ .‬ويرجم المشترى‬ ‫لرب الأمة } من قيمة أأولاده ؛‬ ‫على من باع عليه ‪ 0‬من سارق أ و غاص \ عا ‪7‬‬ ‫لأنه غره‬ ‫وأما المقر فمى أنه لا يرجع به على الغاصب والساق ‪ 2‬ولأن ذلك بما قضى به‬ ‫همته منها ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحه الله _ يرجع على السارق والغاصب بعةرها © إذا‬ ‫كان المستحق للامة أخذ من اللشترى عقرها ‪ .‬وهذا إذا اشترى الأمة ‪ ..‬على أنها‬ ‫أ‪ .‬البائع ‪ ،‬لا يلم أنها مسروقة أو مغصو بة ‪.‬‬ ‫‏‪- ١٥٦‬۔‬ ‫أما سا۔ق والناصب » فإنه يؤخذ منهما الأ۔ة ‪.‬‬ ‫والعقر وأولادها عبيد للمسمحق للأمة ‪ .‬وإن كانت قد صارت من واحد‬ ‫إلى واحد ‪ .‬كلى راحد يرجع على من باع عليه ث حتى يتنهى إلى السارق‬ ‫أو الناصب ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل باع جاريته ى واشترط حملها الذى فى بطنها س أو أعقتها ‘‬ ‫أو اسةثنى ذلك ء فله ذلك ء إذاكان قد نفخ فيه الروح ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أب معاوية _ رحمه الله ۔ فى رجل اشترى جارية من رجل ثم زوجها ‪.‬‬ ‫م أبصر بها عيبا بعد ذلك ‪ ،‬فأراد أن بردها بالميب ‪ .‬قال ‪ :‬ليس له ذلك ‪.‬‬ ‫و إن طلقها ‏‪ ١‬لزوج طلاقا لا علك فه الر رجعة » مله ردها‪.‬‬ ‫وكإنانت الجارية بكرا ‪ .‬وقد طلقها الزوج طلاقا ‪ ،‬لا يملك فيه الرجعة‬ ‫ملا بجوز للمشترى ردها ‪ .‬فإن وطنها المشترى ‪ 2‬لا له ردها ‪ .‬وله أرش الويب ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحمه الله ‪ -‬فى رجل باع لرجل جارية ‪ .‬ولها زوج‬ ‫ولم يسلم به المشترى حين اشتراها ووطثها۔وحبلت‪ .‬ثم قدم الزوج فسأل عن امرأ ه‪.‬‬ ‫فقال له مولاها الذى باعها‪ :‬قد بعتها لفلان لاء الزوج يريد أن يسكن إلى امرأته‬ ‫خال بينها وبينه المولى الذى اشتراها ووطثها ث وقد حبات ‪ .‬نقال ‪ :‬الزوج أولى‬ ‫بامرأته ‪ .‬وقد حرمت على سيدها أبدآ ك عل بالزوج » أو ل يسلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٧‬‬ ‫وأما العبد إذاكانت له زوجة ‪ .‬فليس بعيب ير د به ؟ لأن لاسيد المذترى‬ ‫أن يطلق زوجة عبده والصداق فى ثمن العبد على السيد الأول ‪.‬‬ ‫لزوج ؛ لقول الدى عو ‪ :‬الولد للفراش" وللعاهر الحجر ‪.‬‬ ‫وإن كان المشترى لا يهلم أن لما زوحا ء فله نتض فلك البيم ث إ أراد‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وإن تمسك المشترى بالأمة كان له خدمتنها‪ ،‬ومحرم عليه وطؤها ولا صداق لها‬ ‫على الزوج ؛ إنكان لها صداق على الزوج ؛ لأنه قد خانه ى زوجته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حر‬ ‫مو‬ ‫<‬ ‫و لد‬ ‫منه‬ ‫وولدت‬ ‫الجون‬ ‫ک فوطثما‬ ‫لجنون‬ ‫باع جاريته‬ ‫ومن‬ ‫وهو ابن الجنون ‪ .‬وترد الجارية إلى سيدها ولا شىء له على الجنون ث من مهر‬ ‫ولا ممن ؟ لأنه ضيم ماله ‪.‬‬ ‫وقيل فى الجارية ‪ 5‬إذا وطثها المشترى ‪ .‬ثم ظهر بها عيب ڵ فله أن يردها‬ ‫علىالبائع ‪ .‬وبرد عليه قيمة ما نقصها الراطى؟ء إن كانت بكرا‪ ،‬فنصف عشر ثمنها‪.‬‬ ‫وقيل بالشر ‪.‬‬ ‫وأما الثندب ‪ 0‬فلا يخقصها ‏‪ ١‬لو ط ء وبردها بالعيب ‪ .‬وإن شاء أمسكها ‘ وأخذ‬ ‫أرش العيب ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرحه الربيع واابخارى ومسلم وأبو داود عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫‪_.‬‬ ‫‪٠ \ ٥٨‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إذا وطثمسا » فليس له ردها على حال ‪ .‬وله أرش الديب ‪ .‬رذلك‬ ‫رأينا ‪.‬‬ ‫وأما العبد الذكر ث إذا وطثه المشترى © وظمر به عيب ى فله رده بالعيب ‪.‬‬ ‫لا ينظار‬ ‫باطتا < حيث‬ ‫الجارية ‘ إذاكان‬ ‫الر دكالأمة ‪ .‬وعيب‬ ‫هن‬ ‫منعه وطؤه‬ ‫ولا‬ ‫وإذا رأين العيب قبل قورن‬ ‫الرجال إليه ‪ ،‬فيناره من يوثق به ‪.‬ن النساء‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫والسرقة فى المبيد عيب إلا من بيوت موالبهم ‪ .‬فليس عليهم قطع أيدبهم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬إلا أن‬ ‫برد اليد سرفة مال غير ۔‪.‬۔ذه‬ ‫و لكن‬ ‫بالعيب فى ذلك ‪.‬‬ ‫ولا يردون‬ ‫لد ترد‬ ‫وإعء_ا‬ ‫بيوت س۔له » أو نك حلى أرلاد سوذه ‪ .‬فهذا ما برد به ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫إذا سرق مالسمده؛ من شى‪ :‬هو مؤمن عليه أو مثل طعام أكله ‪ .‬أو مثل حب‬ ‫أ و مر ف دله ‪.‬‬ ‫وإن بيعت الأمة ‪ 4‬ولها ولد ء ول يسلم به المشترى ‪ ،‬فهو عيب عند‬ ‫‪.‬‬ ‫أ هل مكة‬ ‫وأما أهمل المراق قالوا ‪ :‬ليس بعيب ‪ ،‬إلا أن يكون الو ذر لا يستغنى‬ ‫)‬ ‫‪7‬‬ ‫عن أم‪٨‬‏‬ ‫والزنا والقلفة فى العبيد البالغين عيب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذاكان العبد ولد زنا ى فقيه اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إنه عيب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٥٨٩‬إ‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رشيذا‪‎‬‬ ‫)‪ ٤‬إذاكان‬ ‫بعمب‪‎‬‬ ‫لاس‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫ومن اشترى عبدا أمرد ‘ و مخرج له لحية ث فليس بعيب ‏‪٠‬‬ ‫والأمة إذا لم ينهدثمدهاها فليس بميب ‪ ،‬إلا أن تضع ولد ‪ .‬فسلم خرج منها له‬ ‫لن ء فهو عيب ‪.‬‬ ‫و إن كانت من المبيد البيض ‪ ،‬الذين يشترون لاقسرى ع فلم ينهد ثدياها }‬ ‫فهو عيب س إذاكانت من ذوات الشعور ‪.‬‬ ‫والإياق فى العبي_د عيب ولو مرة واحدة ‪ .‬والنخش فى العبيد الذكور‬ ‫والإناث ‪.‬‬ ‫منامه ء‬ ‫ك أو يمول ف‬ ‫‘ كان‪ .‬من عادته الهرب من سذه‬ ‫صب‬ ‫ومن اشرى‬ ‫الل ‪.‬‬ ‫علمه‬ ‫يكن جرى‬ ‫يه ‪ .‬و إن‬ ‫رد‬ ‫فهو عيب‬ ‫وقول‪ :‬إانلسرقة والبول فى المنام ليسا بميب فى المنام فى الصبى إذا لم يبلغ‪.‬‬ ‫والجفون عيب ‪ .‬والعشاء إذا عاوده عيب ‪ .‬والقأنيث فى المبيد عيب ‪ ،‬برد به ‪.‬‬ ‫وإذا آتت الأمة بولد ء وليس هما زوج ى فليس بعيب ترد به ‪.‬‬ ‫ومن اشترى أمة ووطنها ‪ .‬ثم اطلع على عيب كان بها ‪ ،‬فنازع الباثم ‪ .‬فقال‬ ‫البائع ‪ :‬أنا آخذ جاريت بعيبها ‪ .‬وإن ثثت فخذها ‪ .‬إن على البائع أن برد أرش‬ ‫العيب ‪ .‬وذللك رأى مسبح ‪.‬‬ ‫رقال هاشم ‪ :‬وجدت ذلك فى الكتب ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦.‬‬ ‫ومن اشترى عبد ‪ ،‬فوجده عنينا ۔ فذلاث ليس بيب ‪.‬‬ ‫وأما الخمى والمجبوب ى فذلك عيب ؛ لأنه نقصان فى جوارحه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد فى عيوب العبيد والدواب _ ‪ :‬ما خرج فى الفقه لم يرة إلى‬ ‫خرج إلى الفقه رد إلى العامة ‪ .‬ك روى عن أف عبيرذة أ نه قال‪: .‬‬ ‫المامة ‪ .‬وما‬ ‫ملوا أصحاب الرقيق من النخاسين ‪ .‬فإن رأوا أن الرمد عيب ‪ ،‬فهو كذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك الدواب ‪ 2‬إذا بيعت ولم تأ كل النوى ‪ .‬فإن كان فى الوضع أنه‬ ‫عيب كان عيبا ‪ .‬وذللك خاص فى بقعة من الأرض ‘ از هذا ى الشرع وأثر‬ ‫الجراحة‪.‬‬ ‫والونم بالنار من العيوب فى الرقيق والدواب» إلا ما كان مما يزين به العبيد‬ ‫أولادهم ‪ ،‬أو يكون علامة فى الدواب تعرف بها ‪.‬‬ ‫ومن باع عبدا مريضا ‪ .‬وللشترى يعلم ذللك ‪ ،‬فهو جائز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يبرى" المشترى البائع من المرض وما جر المرض ‪.‬‬ ‫واختلف فى الجارية ‪ ،‬إذا ل حض ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه عيب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس بعيب ‪ .‬وهو أ كر القول ‪ .‬والشيب عيب ‏‪ ٠‬والكفر عيب ‪.‬‬ ‫ومن اشترى صبيا ‪ ،‬تنبت أسفا نه لدغره ث فصار إلى حد من تنبت أسنانهك‬ ‫ف تنبت » فهو عيب يرد به ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫» »‬ ‫‪_ ١٦١ -‬‬ ‫والثلانلون‬ ‫الجادى‬ ‫القول‬ ‫في بجوز من بيع العبيد و‪ .‬لا يحوز‬ ‫بيله رجل ر مذ بيمذ ‪ :‬إنه جاز شراؤه‬ ‫اله _ ق رجلك‬ ‫قال أ بو سعيد _ رح‪4‬‬ ‫مذه ك إذا كان بالنا يعبر عن نقسذ ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان صبيا لا يعبر عن نفسه ء فلا يجوز شراؤه ‪ ،‬حتى يكون بحد‬ ‫الحكم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬فلا محور ف‬ ‫نفسه‬ ‫من (هومر عن‬ ‫وأما فى الاطمثنانة ‪ ،‬فإذا لم يرتب فى ذلاث ‪ .‬فأرجو أنه بجوز شراؤه ‪ .‬وله‬ ‫حجته إذا بنغ ث كان الصبى مسلما أو مشركا ‪.‬‬ ‫وللمشترى إذا بلغ الصمى ‘ وأنكر المرو دية ك أن يرجع بامن على من باع‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫« إن أ نكر الدى العبودية فى صباه ي فلا يجوز شراؤه ‪ .‬إذا كان ممن يعبر‬ ‫عن سه » ويدع عنها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز بيع العبد الآبق ‪ ،‬ولا الل الشارد ء ولا الجار النافر ى‬ ‫ولا الشاة الضالة ‪ .‬ولا ما شا كل ذلك وشابهه ؟ لأن ذلك من الذرر والخاطرة ‪.‬‬ ‫ولا جوز المتاممة فىذلك ث حتى يصير كل شىء من ذلك ف يد مالكه ‪ .‬ولا جوز‬ ‫فى‪ .‬ذلك ‪ ،‬ولا فعل الوكيل ‪.‬‬ ‫منهج الطالبين‪) ١ ٤ / ‎‬‬ ‫( ‪١١‬‬ ‫‪- ١٦٢‬‬ ‫وأما المذصروب وامسروق» فيجوز بيعه والوكالة فيهں إذا كان معروفا موضعه‪،‬‬ ‫إلا على الناب فلا بجوز له الشراء ‪ ،‬حتى برد الغصب إلى أربابه ‪.‬‬ ‫وما سباه المسدون ‪ ،‬من النصارى واليهود والجوس وأهل الشرك ‪ ،‬فجالز‬ ‫الشراء منهم ‪ 6‬كانوا من الفرس ‪ ،‬أو السدد » أو الروم ‪ ،‬أو المنسد ‪ ،‬أو القبط ص‬ ‫أو از مج } أو الحش » أو النوبة ‪ ،‬أو غيرهم ‪ 4‬إذا كان السباء على وجه نجوز مم‬ ‫ولا استعبادهم ‪.‬‬ ‫فيه سباهم ؛ إلا الدرب ‪ 4‬ملا لجوز سباؤهم‬ ‫وروى عن أى مالك ‪ :‬أنه أجاز بيم المبدعلى أهل الذمة ث إذا اشترط البائع‬ ‫عليهم ‪ :‬أن لا حولوا بيغه وبين أهل الصلاة ‪ .‬وأن يدعوه ودينه ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪:‬لا نعرف هذا وأنكره‪.‬‬ ‫وقال حمد بن المسبح ‪ :‬ليس لمسلم أن ببيع مصليا لأهل الذمة ؛ لأن كتاب الله‬ ‫للكافرين عل‬ ‫ا‬ ‫وسنة رسوله »قد فرقا بيهم ‪ .‬قال اله تسالى ‪ » :‬ولن ‪1‬‬ ‫للزمنين سبيلا » ‪.‬‬ ‫وقال ل‪ : :‬الكافر والمؤمن لا تتراءى ناراهما ‪.‬‬ ‫سوق المسلمينء‬ ‫وأما المحبوب فقال‪ :‬كل أمة مسلمة فى ديد رجل دمى تباع‬ ‫ويعطى ثمنها ‏‪٠‬‬ ‫وأما الذكور فإن طلبوا البيم } حكم بيعهم لاسين ‪ .‬وإن سكتوا تركوا ‪.‬‬ ‫وقال موسى ‪ :‬إنه إكنان العبد لايبالى أن يصلى » أو لم يصل فلا بأس أن‬ ‫يترك فى يده ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٦٣‬‬ ‫_‬ ‫وذ كر هاشم أن سعيد بن زياد س شهده بخبر ابن أبى عفان ‪ .‬وموسى حاضر‪:‬‬ ‫أن أمة مصلية ث كانت ليهودى » فبلغ ذلك سعيد بن زياد ‪ ،‬فباعها فيمن يزيد ‪،‬‬ ‫فاشتراها رجل مسلم ‪ .‬وكان ذلك بمنح خرج اليهودى إلى موسى ‪ ،‬فأعلمه ‪ .‬فأمر‬ ‫مونى سعيدآ‪ ،‬فردها على‌البمودى ‪ .‬فقال ابن أبيعفان‪ :‬إنا لله ‪ .‬أرأيتك يا أبا على‬ ‫إن أخذ رجليها من يمنعه منها ‪ .‬وهىمملوكته؟ قال موسى ‪ :‬إنما هؤلاء الزج شبه‬ ‫الجير ‪ .‬قال هاشم ‪ :‬وكانت المملوكة بيسرة‪ .‬قال محمد بن المسبح‪ :‬قال حمد بن عح‪,‬وب‬ ‫رحهما الله ۔ ‪ :‬ليسها شبه الجير‪ .‬وهى من بنى آدم ها الثواب ‪ .‬وعليها المتاب ‪.‬‬ ‫ولم نعلم أن أحدا قال من أهل الإسلام بقول مرنى هذا ‪.‬‬ ‫فصل ‪::‬‬ ‫اشترى عبدا غائبا ببعير ن أو ثلاثة ئ أعطاه‬ ‫الحوارى‪ :‬وعن رجل‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫بعيرا ‪ .‬وكان البعير مع البائع ‘ على أنبسل إل الر جل العيد ويأخذ مابقى له ‪ .‬فمات‬ ‫البائع ث وتلف العبد ‪ .‬فإن كان غيبة العبد إبقاء فالبيع فاسد ‪ ،‬ويأخذ صاحب البير‬ ‫وليس على ورثة البائع غرم ذلك البعير ‪.‬‬ ‫بعيره‬ ‫و إن كان العبد فى يد البائع } إلا أ نه غاب تلك الساعةء فى وقت البيع‪ .‬وقبض‬ ‫البائع هذا البعير ‪ 2‬فالورئة بالخيار » إن أرادوا ردوا على المشترى بيره ى وأخذوا‬ ‫عبدهم ‪ .‬وإن أرادوا ساواالمبد إلى المشترى ‪ ،‬وأخذوا بقية حقهم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل‪ ،‬اشترى من رجل وصيفا‪ ،‬قد رآهُ ورضيه‪ .‬وانطلق به‪ .‬وأظهر‬ ‫للبائع أنه لم يرضه » فاستو ضعه من التمن فوضع له عشرين درهما ‪ :‬ولايمجبنا هذاء‬ ‫‏_ ‪- ١٦٤‬‬ ‫إكنان قد رضيه‪ ،‬إلا أن يكون وجده متنيرآ‪ ،‬عماكان عليه بمرض ‪ ،‬أو وجد به‬ ‫عيبا ‪ .‬ذله ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ةن الحسن بن أحمد\ فى رجل اشترى أمة بمائةدرهم وفيها حصة لرجل‬ ‫آخر ‪ .‬وباعها المشترى بمائقين ‪ ،‬فأعتقها الأخير ث وعلم الشريك ‪ .‬وطلب حمةه‬ ‫ملكالبليه}‬ ‫ومانجبله‪ .‬فإن من باعشيثا مشتركا له ولفيرهصفقة واحدة} فبعض يبط‬ ‫الا أن ‪ .‬الشريك ذلك ‏‪ ٠‬وبمض يثبت له بيع حصته ‪.‬‬ ‫وأما إن أعتق المشترى ‪ .‬فالمتق إتلاف ‪.‬‬ ‫وقد يوجد فى بعض الآثار‪ :‬أن الشريك ينتزع بالشفعة بعد العتق‪ .‬ولايهجبنى‬ ‫ذلك بعد العتق ‪ .‬والبائع ضامن له فى حصته من الأمة التى أتلفها ‪ .‬وله الميار ‪ .‬إن‬ ‫شاء الن الذى بيعت به ‪ .‬وإن شاء القيمة ‪.‬‬ ‫ومن اشترى خادما ى وعليه حلى ‪ .‬ولم يشترط عند البيم ث أو عليه شى‪ -‬من‬ ‫الثياب الفاخرة ‪ .‬ثم إن المشترى أرهن الحلى ‪ .‬ثم إن البائم استقال الخادم » فعلى‬ ‫هذا إن الحلى للبائع ء إلا أن يشترطه المشترى ‪ .‬فإذا رجع إليه الخادم » رجع إليه‬ ‫بمكاان عليه من الحلى والثياب ‪.‬‬ ‫وكذلك لولم قله الخادم ‪ .‬وطلب البائع الحلى الذى على الادم ؛ لكان اللى‬ ‫بائع » إلا أن يشترط المشترى ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬ما كان على العبيد حن البيع ‪ 4‬من لباس أو عمامة ‪ ،‬أو‬ ‫أخفاف ‪ ،‬أو حلى لباس مثله فهر للمشترى حتى يشترطه البائم ‪ .‬وماكان زيادة‬ ‫لال نفاقه ' فهو لائم حتى يشترطه المشترى ‪.‬‬ ‫_ ‪‎‬ه‪- ٩١1٦‬‬ ‫وقيل ف رجل باع لرجل جارية ث وأمره بقبضها ‪ .‬فقال اشترى ‪ :‬قد قبضتها‬ ‫وقد أبرأتك منها‪ .‬وهو ع مقدرة منأخفها‪ .‬ا إلنمشترى جعلها رهنا فى يد البائع‬ ‫ارم‬ ‫إلى أن دو فه المن ح فة ‪ .7‬ها البائع ‏‪ ٤‬فتلفت هن عممذه ‪ .‬ففال [ بو سديد ۔رح‪١‬‏‬ ‫الأمانة ‪.‬‬ ‫غزل‬ ‫على الحترى من الجارية ‪ .‬و لبس رهن اليو ان بشىء ‪ .‬و إما هى‬ ‫وقول ‪ :‬إذا تلفت من يد البائع » على هذه الصفة ‪ ،‬ذهب الرهن بما فيه ‪.‬‬ ‫ولايلزمه له شىء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يلزم البائع اشترى قيمتها يوم تلفت وإن كان قيمتها أ كثر فليس‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫عله‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬أمر رجلا ببيع جاريته‪ ،‬فانطلق بها المأمور‪ .‬ثم أعتقها السيدة‬ ‫من قبل البيم ‪ .‬و باعها المأمور لرجل ‪ ،‬ووطنها فأرخت بينة العتق ‪ ،‬إن كان قبل‬ ‫البيع ‪ .‬فليس على البائع ولا على المشترى فى ذلك شىء ‪ .‬وعلى سيدها المعتق أن‬ ‫يعطيها ‪ 0‬مثل ما مهر بها مثلها ؛ لأنه أمر ببيعها ‪ .‬ش أعتقها ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫روى عن جابر ين زيد _ رضى ا له عنسه _ أنه قال ‪ :‬ن العبد المشرك إن‬ ‫‪.‬‬ ‫دعته لأهل الشرك‬ ‫ش‪ :‬ت‬ ‫وقول‪ :‬لايبيعه إلا لأهل الصلاة ‪.‬‬ ‫وأما العبد المسلم » خر ام على المسلم أن يميمه على أهل الشرك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٦‬‬ ‫لأهل‬ ‫‏‪ ٠‬و لايباع‬ ‫الأعراب‬ ‫بيع ق‬ ‫و إلا‬ ‫تاب‬ ‫نإن‬ ‫‪.‬‬ ‫ارتد الدبد استقيب‬ ‫و إن‬ ‫الشرك ع إذاكان أصله مسلما ‪ .‬ثم ارتد ‪.‬‬ ‫وكذلك ما جلبه السللون مرن أرض الرب ء فليس يباع لأهل الترك ‪.‬‬ ‫ولا لأهل الذمة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫» »‬ ‫‪_ ١٦٧ -‬‬ ‫القول الثانى والنلاثون‬ ‫إنه يعطى المدترى ما أخ منه » و بر د على‬ ‫ومن باع حرا » وأراد التو بة ‪.‬‬ ‫العند أجرة ما استخدمه المشترى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك إن أعتقه المشترى ‏‪٠‬‬ ‫وإن وجده قد مات ‪ ،‬أعتق عبدا مثله ‪ .‬وتصدق بمثل أجرته ‪.‬‬ ‫وروى عن الربيع أنه قال فى رجل حرة‪ ،‬باعه رجل لرجل‪ .‬وهو حاضر يسمع‬ ‫ويرى بثمن معروفڵ والمشترى سأله أعبد أنت؟ فقال‪ :‬نعم ثم قامتالبينةأ نه حرت‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على الذى أقر أنه عبد رو ذه على الذى اشتراه ‪.‬‬ ‫دغل شيٹا حين بيسع } فلا رد علميه ‪ .‬ولا بصره سكو ته ‘ ولوكان‬ ‫وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يسمع‬ ‫ومما يوجد عن جابر بن زيد _ رحه الله أنه قال‪ :‬فى رجل أراد أن يشترى‬ ‫عبدا ‪ .‬فةال‪ :‬إنه حر" ‪ .‬قال‪ :‬لاتشتره ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاتجوز الدعوى فى العبيد ‪. .‬ولا يجوز الإقرار من الميد أو البينة ‪.‬‬ ‫وليسهم كالأموال ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن امرأة قضاها زوجها جارية حق فها عليا‪ .‬رهى تمل أن الجار‪:‬ةحرة‬ ‫_ ‪_ ١٦٨‬‬ ‫م ردها من بمد ذلك عليه فباعهاء فسألت عنذلك أبا عبيدة ‪ .‬فقال‪ :‬إن أخذتها‬ ‫منه م رددنها إليه نلا بأس عليك ‪ .‬ثم سألت الربيع عننذلك‪ .‬فقال ‪ :‬أحب لك‬ ‫أن تشتربها نتعتتبها؛ لأنك شاركتيه فى أمرها‪ ،‬إذ رددتبها إليه ‪ ،‬فباعها فانطلقت‬ ‫فاشترنها ‪ .‬وقالت ‪ :‬إنها حرة لا أمر‪ .‬عليها لأحد ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحرارى _رحه الله_ فى رجل زعم أن أباه وهب له غلاما فأعتةه‬ ‫وكره أبوه ذلك ‪ .‬وليمكن عنده عليه بينة ‪ .‬ثم إن الرجل هلك ‪ ،‬وورثه ابنه ‪.‬‬ ‫وقدكان الأب باع الفلام فالقرية الت هو فيها‪ .‬قال‪ :‬قد اختاففيه م‏‪٠‬نهم من‌قال‪:‬‬ ‫ليس عليه هو شىء ؛لأنه هو لم يظلمه ‪.‬وإ نما ظلمه أبوه ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬يفديه بما ورث من أبيه ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬إنه ل شىء عليه إلا أن يصير له باللك ‪ 3‬أو يكون يةر أن‬ ‫أباه باعه ‪ .‬وهو حر ‪ .‬فإنة يمجبنى فيه القول الآخر ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬من أعتق عبده ء واستعمله إلى أن مات العبد ث إنه يلزمه‬ ‫‪5‬‬ ‫ضمان أجر ما استعمله لورثة العبد ‪.‬‬ ‫يكن لابد ورثة ڵ فالذمان لجفسه من عتقاء مواليه » وغير مواليه من‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫جنسه أولى ‪ .‬وإن م يصح له جنس فرق على القتراء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أعتق عبدا لوجه الله » فلا تست‪.‬مله بأجر ‪ 4‬ولا غير أجر ‪ .‬ولا‬ ‫ينتفع منه من أمر الدنيا بقليل ولا كلير ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان فى استعماله المعتق له نيه مصلحة » لمعنى الأجر ‪ .‬فلا بأس ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ١٦٩١‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يجوز له منة مامجوز من ساثر ‪,‬الأحرار ‪.‬‬ ‫ومن باع حرا وأعتته المشترى وأراد البائع التوبة ‪ .‬وأنه يرد المن على‬ ‫المشترى‪ .‬وكإنره المشترى فهو للمعتق ع وبةرب إلىالله مما فعل‪ .‬إن لم يتذر عليه‬ ‫أعتق عنه نسمة مثله‪ .‬وعليه الاجتهاد قتىخليصه بما عز وهان‪ ،‬وطلبه فىالبر والبحر‬ ‫حتى يحد أو يموت وهو فى الطلب أو يموت المبيع ‪ 4‬ميعتقى مثله و يديم إلى ورثته‬ ‫المن الزى باعه به ‪.‬‬ ‫ومن باع امرأة حرة ى وأراد التوبة ‪ .‬وقد ولدت مع المشترى أولادا ‪ .‬فعليه‬ ‫من المالكة ‪.‬‬ ‫يفقدها و أولادها ‪ 1‬و‪ -‬بخلصمم‬ ‫أن‬ ‫ويوجد عن أبى على فيمن أعتق غلاما ‪ ،‬واستخدمه ‪ ،‬إلى أن مات النلام؛‬ ‫إن عليه دية الغلام اثنى عشر ألفدرها لورثة الغلام فإن لم يكن له ورثة ‪ 2‬فاجنسه‬ ‫من المعتةين ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يلزمه عتق رقبة ‪.‬شله } وأجرة ما استعمله بعد المقق لورثئته ‪.‬‬ ‫وإن كان مات من الممل ء فعليه الدية والعتق والأجرة لورثته ‪.‬‬ ‫ومن أعتق جاريته ‪ 2‬ليرضى بذلك زوجته » فله أن يتزوجها إن شا۔ ‪.‬‬ ‫وإن أعتقها لوجه الله » فلا حب له ذلك ‪.‬‬ ‫أبوه‬ ‫خوت‬ ‫رهلم المدقق ‪7 .‬‬ ‫باعه‬ ‫‪7‬‬ ‫الله أعتق غلامه‬ ‫أ قر أن‬ ‫واختلف فيهن‬ ‫الولد خلرصه من ميراثه من مال والذه ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يلزم‬ ‫خلص من الرق‬ ‫قبل أن‬ ‫_‬ ‫‪١٧.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يوص بذل فلا محكم بتخليصه ‪ 3‬وشبهوا ذلك بالحةوق التى‬ ‫حتى مات ‪ .‬فقول‪:‬‬ ‫تلزم الو الد ‘ والولد يعملها على والده ‪ .‬ول يعلم أن والده قضاها‬ ‫هى فى ماله » حتى بصح مع الولد أن أباه قضاها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا أمكن خروج الأب منها فى حياته » وزواهما عنه » لج يكن‬ ‫عليه هو شىء ‪ ،‬إلا أن رمى بذلك أبوه ‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‏‪ ١٧١‬۔۔‬ ‫ف بيع اليوان وما جوز من ذلك ومالا نجوز‬ ‫وقيل ‪ :‬يكره بيع الحيوان بعضه ببعض نسيثة ث إذا كان من صغف واحد ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لا بأس بيع البعير بالشاة نسيثة ‪ 2‬إذا اختلف الوعان ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬إن بمضا لم مجز بيم الحيوان بعضه ببعض نسيثة ‪ ،‬من أى‬ ‫الأنواع كان ‪ .‬اختلف أو اشقبه وأجاز بعض إذا اختلف ‪ .‬مثل البير ببقرتين‪،‬‬ ‫والبقرة بشاتين ‪ .‬أو ما زاد على هذا ‪ ،‬على مااتفقا عليد ‪.‬‬ ‫ولا بجوز بيم اللحم باللحم نسيئة ؛ لأنه طعام بطعام ‪.‬‬ ‫واختلف فى بيع اللحم باا‪-‬مك نسيثة ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إنه يحوز ‪ 2‬إذا شرط صيدا معلوما ‪ 0‬ووزنا م‪.‬موما » وكيلا علوها‬ ‫بما لا ندخله المضرة ‪ 7‬فكىيله أو وزنه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بيع اليوان باليو ان اأسدثة ‪.‬‬ ‫لن أ نة نهى عن‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫وروى( ‪ 9‬عن‬ ‫علميا باع‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬وروى‬ ‫من نوع واحد‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا كان‬ ‫بعيرا ببعيرين ‪ .‬فقال المشترى لعلى ‪ :‬ادفع لى البصير ى حتى أبعث لك بالبعيرين ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الخسة ‪ .‬وصححه التزمذى عن سمرة‪. ‎‬‬ ‫‪- ١٧٢ -‬‬ ‫فقال على ‪ :‬لا تفارق يدى خطامه ‪ ،‬حتى تألى بالبعيرين وبهذا كان يقول عبد الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اله _‬ ‫عمر _ رحه‬ ‫‏‪ ١‬ت‬ ‫ولا حوز بع لم البةر بلحم الذم ‘ ولحم النم بلحم الإبل ‪.‬‬ ‫وأما ماكان من الأنعام والطير نسيثة وزيادة ‪ .‬نلا بأس فى ذلك ‪ .‬إذا كان‬ ‫يدا بيد » ولو كان الوزن بعشرة أوزان‪ ،‬أو أقل ‪ 4‬أو أ كثر ‪.‬‬ ‫اللحم ‪1‬‬ ‫اللبن على ‪ 7‬فيل ف‬ ‫وكاذلاكث القول ف‬ ‫ولا بأس أن يجمع الرجل لغيره » بعيرا ببعير وعشرة دراهم؛أو ثوبا ‪ .‬وبكون‬ ‫البعيران يدا بيد والدراهم أو الثقوب أو غيره من العروض نسيثة ‪.‬‬ ‫وأما ما أشبه هذا فى الصفة والجنس والحجة والدليل وا"ملة‪ ،‬فهو مثله فى جميع‬ ‫البيوع ‪ .‬و بعض شدد فى مثل هذا ‪ .‬ولم نجزه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و لا محور‬ ‫الغرر‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫ك لأن‬ ‫وكذا‬ ‫شهر بكذا‬ ‫“كل‬ ‫الشاة‬ ‫مع ان‬ ‫وكره‬ ‫بيم الغرر ‪.‬‬ ‫واختلف فى بيع الدواب فى مفيها ‪ .‬فبعض قال ‪ :‬إذا كان البائع والمشترى‬ ‫عارفين بما تبايما عليه ‪ .‬شم لم يجده المشترى ‪ 2‬ولا البائع ‪.‬تنيرا عما عرفاه ‪ .‬فالبيع‌تام ‪.‬‬ ‫< فله "تقض ‪ .‬وأ كثر‬ ‫‘ نان أر اد منهما النقض‬ ‫و إن وحدذاه متمغيرا عرا كان‬ ‫ماعرفنا منالقول‪ :‬أن بيع الحيوان من الرقيق والأنعام وغيرها » لا يثبت فيها البيع‬ ‫البهع إلا ممحضمرها ‪ 6‬أو تتاما فيها » بعد قبض المشترى ها ‪.‬‬ ‫ام ومن باع شاة » جاز له أن يستثنى مافى بطنها من الحل ص إذا كان احل قد‬ ‫‪.‬‬ ‫الروح‬ ‫فه‬ ‫نفخت‬ ‫وإن اسةننى ما فى بطنها من شحم أو غيره ‪ ،‬نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬حوز البيع والاستثناء ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا يثبتالبيم» ولايجوز الاستنفاء؛ لأن هذا من المجهولات ولايجوز‬ ‫أن يشترى شحم شاة أو غيرها من الدواب ‪ ،‬قبل أن تذبح ‪ .‬ولا ما فى بطنها غير‬ ‫الشحم ‪.‬‬ ‫ومن باع شاة ث وشرط للمشترى‪ :‬أنها محاب فىكل يوم مكوك لبن‪ ،‬فحلبت‬ ‫أقل أو أ كثر | نقد قيل ‪ :‬إن البيع لا ينتقض ‪.‬‬ ‫وإن باعها على أنها حلب فى كل يوم مكوك لبن & ذل حلب ‪ .‬فذلك المع‬ ‫مغتقض ؛ لأنه إذا قال ‪ :‬إنها حلب فىكل يوم مكوكا ‪ .‬فيمكن أنها كذلاث مع‬ ‫وقع على شى ‪.‬‬ ‫؛ لأن هذا شرط‬ ‫البائع كا نت ‪ .‬وأما على هذه الدفة ‪ ,‬فلا بمكن‬ ‫غاثب لا يدرى ‪.‬‬ ‫ومن باع لرجل دابة ‪ 2‬وسلم حبلها فى يد للشترى‪٬‬ليةو‏ دها به ‪ ،‬حكم الحبل‬ ‫للبائع حتى يشترطه المشترى ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬أراد أن يبيع على رجل دابة ‪ 2‬فباع له الحبل الذى تقاد به »‬ ‫أسباب‬ ‫و إبما عقد البيع على الحبل ‘ خوف‬ ‫البائع والمشتر ى على الدا بة‬ ‫ضمير‬ ‫وعد‬ ‫النقض والخاصمة فى الدابة ‪ .‬وألى البائع أن يسم الدابة إلى المشترى ‪ .‬ففى الحكم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫_‬ ‫أن البيسع واف على الحبل » وثابت ذلك على المغترى ‪ .‬وأما فى الجائز فلا محب‬ ‫ذلك ؛ لأن أساس البيم والإرادة على الدابة ‪.‬‬ ‫يشترط‬ ‫منالآلة ‪ . .‬و‬ ‫غير ذلاك‬ ‫‘ أو‬ ‫إكاف‬ ‫أو‬ ‫دابة عليها مرج‬ ‫ومن اشترى‬ ‫ذلك البائم ولا المشترى ؤ فهو للبائع فى الكم ‪ .‬وجوز المشترى أخذه ‪8‬‬ ‫دطلبه البائع ‪.‬‬ ‫والانتفاع به » ما‬ ‫وأما على مانجرىبه العادة والحكم فى الاطمثنانة‪ ،‬فعلسبيل م! يكون ؤ ذلاكث‬ ‫الوقت مم عامة الناس ‪.‬‬ ‫وبروى عن سعيد بن قريش أن قال ‪ :‬يجوز بيم الرخم والستور والثعالب‬ ‫وغير هؤلاء مانلسباع لامجوز‪ .‬وقد جاء الأمر‪ :‬أنه جوز شراء العروض والحيوانء‬ ‫ثن هو فى يده‪ .‬ولوكان أقر به لذيره ‪ 2‬أو يهرف لغيره ث إذا ادعى أنه اشتراه أو‬ ‫ورثه أو وهب له ‪ 2‬أو أمر ببيعه » مالم يعارضه الذى هو له ‪ .‬فإن عارضه فى ذلك‬ ‫وقال‪ :‬إنه لم يأمرك بجيعد ‪ ،‬أو أ نهلم يبعه له » أو لم يهبهإياه فقول‪ :‬إن ذلك لاجحوز‪.‬‬ ‫ويكون القول قول رب المال ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك جائز » حتى يصح كذب المدعى ؛ لأنه فى يده ‪ .‬ولأن ذلث‬ ‫هو المتعارف من أمر الفاس ء فى العروض والحيوان و أشباه ذلك ‪.‬‬ ‫‪ :‬مانشترى شاة مصراة ‪ ،‬فهو بالميارك‬ ‫وروىع‪ ,:.‬رسول الله كلتا ‪ 4‬قار‬ ‫إن شاء ردها وصاعا من تمر ع ما حاب من لبنها ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الجاعة إلا البخارى ‪ .‬وهو فى البخارى بلفظ مختلف‪. ‎‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫‏_‬ ‫وقول ‪ :‬يرد قيمة اللبن ما كان ‪ .‬والمصراة ‪ :‬الحتينة ۔ فيا قيل ۔‬ ‫وإن ردها قبل أن محلبها ‘ فلا شىء عليه ‪ ،‬إذا صح عليه أنها مصراة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو حلب اللشترى الشاة} وصح فبها المريب‪ ،‬أنه يردها ‪ .‬ولاشى‪:‬عليه‬ ‫فيا حاب ؛ لقول النبى ظلم ‪ :‬الراج بالضمان ‪ .‬أو قال ‪ :‬الغلة بالضمان ‪.‬‬ ‫وجائز بيع الصوف والشعر والوبر على ظهر الدواب ڵ ليجز من حينه ؛ لأنه‬ ‫مر كى د وإن بيع على الدابة ث فإن وقع البيع على الوزن ‪ ،‬فجزازه على البائع ‪ .‬وإن‬ ‫وقم عليه البيم مجازفة ‪ 3‬خاززه على المشترى ‪.‬‬ ‫ومن باع لآخر شاة بيعا غير صحيح ‪ ،‬فطلب البائع شاته ‪ ،‬فوجد المشترى قد‬ ‫ذمحها فاليار له » إن شاء أخذ اللحم؛ وأعطى المشترى عنا‪-‬ه وإن شاءأخذ قيمة‬ ‫‪.‬‬ ‫مابلغ ممن ‪7‬‬ ‫أخذ‬ ‫شا‬ ‫‪ .‬وإدل‬ ‫الددول‬ ‫دانه مرأى‬ ‫وقيل فى رجل ع باع لرجل بقرة ث وشرط عليه أن يجربها للزجر ‪ .‬فإن رضيها‬ ‫أخذها ‪ .‬وإن لم برضها ردها ‪ .‬نها صارت على الحب تلفت ‪ .‬فلا أرى على اقى‬ ‫أخذها شيثا ى إلا إن شهد شاهدا عدل ‪ :‬أنه حملها فوق طاقتها ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن اشترى شاة أو غيرها‪ .‬فوجذ فىبطنها شيئا منالصوغأوالؤ لؤ‪،‬‬ ‫أو غير ذلك من الجواهر الق هى من غير جنسها ‪ .‬فقول‪ :‬إن ذلك يكون للبائع إن‬ ‫يعرفه فذلك بمنزلة اللقطة ‏‪٠‬‬ ‫عرفه ‪ .‬وإن‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك نزلة اللقطة ‪ ،‬والبائم بمنزلة غيره فيه ‪.‬‬ ‫_ ‪١٧٦‎‬۔_۔ ‪.‬‬ ‫واختلف فى بيع الجزء من الدابة ‪ 7‬منثلصها أو ثلثهاأو أنزأو أكثر فقول‪:‬‬ ‫جوز ذلك ‪ 6‬إذاكانت اادابة حاضرة عند صفقة البيع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز ؟ لأن قبض الجزء منها حية متعذر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا وعد قوم رجلا ‪ ،‬أن يشتروا ‪.‬غه لحم جمله ث أو شاته على شى{ من‬ ‫الوزن معلوم بدرهم ‪ .‬فلما ذمح دابته " كرهوا أن يأخذوا منه ‪ .‬نقيل‪ :‬إن هذاتقع‬ ‫فيه الجهالة ؟ لأن اللحم لايفظر إليه ‪.‬‬ ‫أيم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يلزمهم ثمن الدابة ‪ 2‬إذاكان ذمحها‬ ‫وقيل فى رجل باع شاة المجوس » يطرحونها فى النار ث فلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل اشترى منرجل شيثا من اليوان شراء صحيحا‪ .‬ثم استقال‬ ‫أحدهما صاحبه‪ ،‬فى غيبة ما تبايعا عليه من الحيران‪ :‬إن الإقالة غير جائزة فى غيبة‬ ‫الحيوان ؛ لأن الإقالة بيع ‪.‬‬ ‫ومن أ كرى دابته إلى وقت مملوم ‪ .‬نلا يثبت فبها البيم لذير الملكترى ى إلى‬ ‫أن تمضى المدة الق ا كترا ها فها‪.‬‬ ‫وإن أحضر المكرى السكترى دابة مثلها ع أو خيرا منها ‪ .‬فقال لاسكترى ‪:‬‬ ‫لا أرضى إلا بها فذلك له ‪.‬‬ ‫يعلم ره ‪ .‬فلما علم به ى أراد ‪ 7‬الدابة ‪ .‬مماتت‬ ‫ومن اشترى دابة ‪ ،‬فيها داء‬ ‫قبل رده ى إن له أرش العيب ‘ وتتلف من مال المشترى ‪.‬‬ ‫‪٫‬۔ن‏ باع نصف شاة ‪ 2‬ولم يقل مهما من سهمين غاز؛ لأن اليوان الروحانى‬ ‫_ ‪_ ١٧٧‬‬ ‫غير الأصول ذلك لو باع شيثا من‌الأصول لم جز ء إلا أن يقول‪ :‬مسهم مكنذا‬ ‫نهما ‪ .‬ولا يثبت بيع الأصول على ثلث أو نصف حتى يميزها ممهاما ‪.‬‬ ‫وقيل ق اليوان قول‪ :‬إن ما زاد على النصف لايجوز حتى يميزها سهاماً ‪.‬‬ ‫أ قل منالنصف ء‬ ‫وقول ‪ :‬م عند المقامة ص ويفتقض عد المناقضة ‘ إذا سا‬ ‫و يميز ضهاما ‪.‬‬ ‫يرضها‬ ‫اشترى دا رة < على ‪ 1‬ه باليار فها ‪ .‬فإن ر ضيها أخذها ‪ .‬و إن‬ ‫ومن‬ ‫ردها وقد قطما لها ثمنا معلوما نوجد المشترى لهما رمحا فباعها ‪.‬‬ ‫نإنكان الممترىء أجمم على أن يأخذها قبل أن يبيعها ‪ .‬فالرح له ‪ .‬و إلا نهى‬ ‫للأول ‪.‬‬ ‫وإن مانت فى يده ‪ 0‬من قبل أن يردها » فهى من ماله ‪.‬‬ ‫و إن كانا لم يتطعا لما ثمنا معلوما ومانت ‪ ،‬نهى من مال البائع ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬لقى رجلا » ومعه شاة ‪ .‬فقال له ‪ :‬بكم الشاة ؟ فتال ‪ :‬بعشرة‬ ‫تقع واجبة البيع‬ ‫دراهم ‪ .‬نقال‪ :‬اتزن‪ .‬فوزن له » وقبض الشاة ‪ .‬ش أر اد ردها‪ .‬فا‬ ‫بالكلام ‪ ،‬فاسكل واحد منهما الرجمة ولوكان المشترى قد ذبحها ‪.‬‬ ‫ومن اشترى عجلا أو غيره‪ ،‬وتركه تحت أمه‪ ،‬حتى زاد ‪ .‬وأراد البائم النتض‬ ‫فليس له ذلاث ‪ ،‬إذا لم يكن له سبب ‪ ،‬يجوز له به النقض غير الزيادة ‪.‬‬ ‫‪ _ ١ ٢‬منهج الطالبين‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫(‬ ‫‏‪ ١٧٨‬س‬ ‫اومن باع دابة‪ ،‬على أنها إكنانت حاملا فبكذا‪ .‬وإن لتسكن حاملا بكذا‬ ‫فلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫ومن باع للأ ر جملا أ ر جارآ ؤ وذ شرط أنه حمل سهارآ ‘ ذ حمل ‪ 2‬المشترى‬ ‫بهاراً ‪ 2‬إنه لا رجية له عل البائع‪ .‬إلا أن يشترط على أنه محمل بهار فاىلمستقبل؛‬ ‫لأنه يمكن أذه قد حمل بها را ذيا مضى ‪ .‬واللهله أع ل وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»» »‬ ‫‏_ ‪- ١٧٩٧٦‬۔‬ ‫القول الرابع والثلاثون‬ ‫ف عيوب الدو اب‬ ‫‪:‬‬ ‫الملالة‬ ‫‏‪ 0١‬ف‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫تى‬ ‫عن‬ ‫الأ‪ :‬ر‬ ‫‪ :‬جاء‬ ‫اله _‬ ‫رحته‬ ‫س۔يل‬ ‫أبو‬ ‫قا ل‬ ‫‪ .‬ولا يبجور ابيمها ‪ ,‬ولا الافا‬ ‫‪ 7‬ها‬ ‫‪ .‬ولا ل ي مرب‬ ‫علها‬ ‫محج‬ ‫اولا‬ ‫علما‬ ‫ل حمل‬ ‫ال ‪ :‬ثم المشترى‬ ‫ف‬ ‫ء‬ ‫بيعها وو‬ ‫حوز‬ ‫شهر ها ‪ .‬ولا‬ ‫هن‬ ‫بشىء‬ ‫و لا‬ ‫‪.3‬‬ ‫من‬ ‫دشىء‬ ‫أنها جلالة ؟ إن ذلا ممنوع منها ‪ .‬و إن <جست حتى يذهب ذلك منها ‪ ،‬جائزمنها‬ ‫يع ما حوز من ميرهإ من الدواب ‪.‬‬ ‫من اشترى داية ‘ فوجد فها عي۔ا ‪.‬‬ ‫الله ‪.7‬‬ ‫أجمد _ رحمه‬ ‫وقال الحسن‪.‬بن‬ ‫ثامستعملها بركوب أو غيره ‪ 2‬بمد‪.‬الم العيب فلحيدسوث لهه رمعدهاالمشوتلرهى ‪.‬رش _ الجيب‬ ‫صح أن‪.‬ذلاكثكان مع البائع أو ممالاممكن‬ ‫إن‬ ‫واختلف فى استمال الدابة هما‪ ،‬بعد الملم بداثهاء مثل أن يركن المار يسقيه `‬ ‫أو محمل على إليعير علف ليعلفه‪ ..‬أو شيثا مما يهود نفعه للدابة ‪ .‬فبمض رأي هذا‬ ‫بر هذا استعمالا ‪ .‬وأ جاز فيه الرد‬ ‫وبعض‬ ‫استمالا‪ 7 ،‬رخص لمشترى ف الر د‬ ‫وإن رد المشترى بالعيب قبل الاستعال وقدكان هبل على الدابة وعمفناء قبل عله‬ ‫‏۔(‪ ١‬م‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪6‬‬ ‫بالميب ‪.‬‬ ‫}‬ ‫۔‬ ‫و‪ :‬مماا استعمل‬ ‫‪.‬عباا علف‬ ‫الدابة ‘ ‪ .‬و ويقاصص‬ ‫وقول‪ ::‬رد‬ ‫‪ 4!4....‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وعلى اختلاف الروايات‬ ‫‪.‬‬ ‫عن اين حمر‬ ‫‏(‪ (١‬أخرحه البقى والدارقطنى‪ ,‬وا بو داود‬ ‫‪.‬‬ ‫ليس فيها أذكز الج‬ ‫ب ‪.١٨.‬۔‏‬ ‫وقول ‪ :‬لا متاصصة عليه ؟ لأنها لو تلفت فى يده ‪ 0‬كانت من ماله ‪ .‬والنه‬ ‫بالضمان ‪.‬‬ ‫وكخلاث الركوب واللبن » القول فيه واحد ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد _ رحمه الله _ الذعار والمثار والركاض والعضاض والتياص‬ ‫والرباض ‪ ،‬كل هذا من العيوب التى ت د بها الدابة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفار ‪ .‬فقيل ‪ :‬هو عيب‬ ‫واختلف ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 2‬فهو عيب‬ ‫صن داء‬ ‫‏‪ ٠‬د الوسم إنكان‬ ‫بعيب‬ ‫وقيل ‪ :‬لس‬ ‫وقيل ة ليس بعيب ‪ .‬وإن كان يراد به العلامة والتزين فليس بعيب ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫التأم الوسے؛ وزال أثره من الظاهر والباطن ء فليس هو بعيب‪ .‬وإن التأم‪.‬فى الظاهر‬ ‫البيع ‪ .‬وهو من العيوب ؛ لأنه ر بما‬ ‫الباطن ‪ 6‬‏‪ ١‬زه لامد من تعريفه عندل‬ ‫له أثر ف‬ ‫وق‬ ‫صر بالجار ك ونصه عن غيره ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من‌اشترى دابةء وأقر أنه عارف بعيوبها ‪ :‬أنها تلزمه بما فباها‪.‬ل معنيب‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يوقف على عيوبها ‪ .‬كل عيب يذكره فى موضمه ‪ .‬والركال فى الدابة‬ ‫‪.‬‬ ‫التأخر خلف الدواب‬ ‫‪. .‬وهو أن عب‬ ‫عيهيب‬ ‫‪ :‬عيب ‪ .‬وهو ما تباعد بين القدمين ‪.‬‬ ‫والفلج ‪ .‬بالجم‬ ‫وقول‪ :‬ليس ذلك بعيب ‪ .‬والشاة إذا أكلت المطاف الرطب ء فليس بعيب ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫آ‬ ‫ث‬ ‫ن‬‫ك‬‫آ‬ ‫ل‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫والبترة إذا نم‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا كان موضم فيه مازلبقر ما يزجر‪ ،‬و‪.‬نها مالا يزجر‪ .‬فليس بعيب‬ ‫حتى يشترط البائع على تمسه الزجر ثم لا تزجر ‪ .‬فذلك عيب ' إلا أن يصح أنها‬ ‫ك نت تزجر مع البائع ں ثم لانزجر مع المشترى‪ .‬فليس على البائع حجة فى ذلك ‪.‬‬ ‫وأما البترة إذا لمهس ‪.‬فقيل ‪ :‬ليس بعيب ‪.‬‬ ‫ومن اشترى شاة ‪ ،‬ف تأ كل النوى ‪ ،‬فليس ذلك بعيب يرد به البيع ‪ .‬وأما‬ ‫إن أكلتة وفلحته » نيشبه معنى العيب ‪.‬‬ ‫والشاة والبقر ك إذا كانت ترضع لبنها ‪ .‬فذلك مما يرد به من العيوب ‪.‬‬ ‫‪ :‬والثور إذا لم يأ كل الفوى ‪ .‬والشاة إذا لم تأ كل الحشيش ۔ فذلك عيب ‪.‬‬ ‫كل مما هو من جنس علفها » نهو عيب فبها ‪.‬‬ ‫وكل دابة لا تأ‬ ‫ئ ولا‬ ‫ظهرها‬ ‫الق ت‪-‬‬ ‫من الدواب‬ ‫‏‪ ٠‬والشموس‬ ‫الدا بة عب‬ ‫ف‬ ‫والنش س‬ ‫تستقر للحمل عليها ‪ .‬والتى مخرط الحبل من يد قائدها أو ممسكها غ فهو عيب ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والمقال عيب‬ ‫الجار عيب‬ ‫و‬ ‫ظهر البم«ج«‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٠‬والر‬ ‫والنطاح عيب‬ ‫والأسنان الزاثذة أو الناقضة ‪ ،‬أو الواقمة ‪ .‬والفانقة فى غيز محلها عيب ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫ويه‪ :‬التوفيق ‪..‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٢.‬‬ ‫الامس والثلاثون‬ ‫القول‬ ‫)‬ ‫‪5‬‬ ‫) فى المبيع إذا تلف قبل القبض أو مده من يد البائع‬ ‫ا و للنترى‬ ‫فيل ‪ :‬كل بيح تلف قبل أن ‪:‬ةقبضه المشترى إ فهو ه ن مال البائع‬ ‫المبيع‪.‬‬ ‫ك ح ي تلف‬ ‫بيته‬ ‫أو‬ ‫شهد له ك ‪ 1‬و د ‪ ! 7‬المن‬ ‫حاسه ح‬ ‫إن‬ ‫وكذلك‬ ‫يتالف من دل اللمترى ‪.‬‬ ‫فذلك ومثله على البائع ا <‬ ‫وأما إذا اشترى رجل دابة من رجل فلولا ! يقدر على قبضه! ‪ .‬فلم يةبضهسا‬ ‫للشترى من البائع حتى عطبت ‪ ،‬فهى من مال المشترى & إذا قال البائع ‪ :‬اقبض‬ ‫دابتك ‪ .‬وقال المشترى ‪ :‬دعها‪ .‬وأبرأه نها نفتتلفت ‪.‬‬ ‫[‬ ‫عليه ‘ مثل السيف والحدي يد ‪..‬‬ ‫يغدر‬ ‫الثترى ‪ <:‬م‬ ‫ما اشترى‬ ‫‪:‬ع‬ ‫وكذلك‬ ‫ما اشترى ‪.‬‬ ‫من فض‬ ‫مدرة‬ ‫ان ع‬ ‫<‬ ‫نظارر إ لها المشترى‬ ‫‘ ظ‬ ‫والأمتعة‬ ‫‪,! ٠‬‬ ‫‪: ١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يراه‪..‬‬ ‫جاع ‪ 6:‬فلا رلزهه ح‬ ‫تركه جىن‬ ‫شيثاا‪ /‬ر ‪.‬م‬ ‫ومنن اشترى‬ ‫وفيل ‪ :‬من اشترى شيثا من العروض أو اليوان ‪ .‬وسلم بعض المن “ر خ‬ ‫يقبض ما اشترى من البائم‪ .‬وكان ذلت من قبل البائع أو المشترى ‪ .‬ثم تلف المبيع‬ ‫من يد البائع‪ :‬نه لا يلزم البائع للمشترى شىء ء مما سلم إليه من التمن ‪ .‬ولا يلزم‬ ‫للشترى للبائع ما بق من المن ؛ لأن ذلك بمنزلة الرهن ع لما تاف الميم بطال ما بت‬ ‫من الن ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ 4‬ابتاع بيها » مما يكال أو برزن ‪ .‬فةسال البائع الممثترى ‪ :‬خذ‬ ‫أشهد‬ ‫بيمك ‪ .‬فإذا اسقيسر ثمنه نأعطنى ‪ .‬فقال اشترى‪ :‬لا آخذه حتى أنقذك‬ ‫البائع أنى أدعوه إلى قبض شراثه ‪ .‬فهلك المبيع ‪ .‬فإنه من مال البائع يهلك ‪ ،‬مالم‬ ‫يقبضه المشترى ‪ .‬فإن قبضه المشترى ‪ .‬ثم ارتهنه البائع ‪ ،‬فهو من مال البائع أبضا ‪.‬‬ ‫وإن استو دبه ااشعرى البائع ك فإنه يكون من اشترى تلفه » إذا كان قد‬ ‫كاله أو وزنه ‪ .‬م استودعه إلاه‬ ‫وقيل ‪ :‬فى رجل اشترى من رجل"جارية ث قد نظر إليها ء فماتت أو أصابها‬ ‫شىء ما ينقصها ‪ .‬ها لم يتبضها المشترى ' فتلفها و نقصانها من مال المائم وإن‬ ‫زادت فللمشترى ‪ .‬وإن وادت اللمثغرى ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ومن باع بيعا إلى أجل ؛ وقال البائع المشترى ‪ :‬إذا حل الأجل فاشتر لن‬ ‫بالدراهم كذا وكذا ‪ .‬فاشترى له كا أمره ‪ .‬فضاع ذلك المشترى ‪ .‬فهذا لا ينبغى‬ ‫حتى يقبض البائع دراهمه ‪ .‬ثم يعطيه يشترى له ‪.‬‬ ‫‪ .‬اشترى من أعرابى شاة مدحه إياها ‪.‬‬ ‫وذكر أن موقف بن أبى غيلإن‬ ‫وقال له ‪ :‬كفت أحلب مما مكوكا ‪ .‬فوجدها لا تحلب ذلك ى لخخخاصمه إلى‬ ‫على بن مومى ‪ ،‬فردها عليه ۔ فقال له على بن عزة ‪ :‬لملها كانت محلب مكوكا ‪.‬‬ ‫فقلت أنا لأبى الوليد ‪ :‬ألا ترى أ نه إن اشتراها يمده إياها ء نلا نرى على البائع !‬ ‫البيفة ‪ :‬أنها كانت تحلب عنده مكركا ‪.‬‬ ‫ينتقض‬ ‫كوكا ‪ 0.‬فقل فيل ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ادة اها على أ ها محار فما يستل‬ ‫‪_ ١٨٤‬‬ ‫البيع وأما إذاكان باعها » على أنهاكانت تحلب مكركا ء نلا بأس بذلك ‪ ،‬إذا‬ ‫كان البائع صادقا ولا بينة عليه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى شاة ث وشرط له البائع ‪ :‬إن لميكن فيها من شحم ك‬ ‫فهى رد عل؟ ‪ .‬ف يوجد فبها شىء » فا لبيع مردود ‪.‬‬ ‫فإن أكل اللحم أعطى الن ‪ ،‬وبطرح عنه ثمن الشحم ‪ .‬قيل ‪ :‬إنه بيع‬ ‫منتقض ‪ .‬وجد فيها شحم ‪ 4‬أو لم يوجد ‪.‬‬ ‫إن أ كل اللحم ‪ .‬فقول ‪ :‬يضمن التمن كله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تلزمه القيمة ‪.‬‬ ‫وعن الحصن قال ‪ :‬أخبرنى محمد بن خالد عنمالك أنه قال ‪ :‬مر اشترى‬ ‫ما يكال أو يوزن ‪ 9‬أو يعد كيلا أو وزنا و عددا فهلك‪ . .‬فهو من مال البائع ‪.‬‬ ‫وإن كان المشترى اشترى جزافاء فهو من مال المبتاع ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬هو من مال البائع س حتى يقبضه المشترى {‬ ‫ومن اشتزى شيثا معلوما بثمن معلوم ‪ .‬وشرط‪ :‬عل رضى نلان » أو مشورة‬ ‫رجل ع قد سماه ‪ .‬فأخذه ليريه فلانا غ فهو من مال المشترى إن تلف ‪ ،‬لأن له‬ ‫الميار ‪.‬‬ ‫ومن اشترى شيئا غائبا ‪ .‬وهو يهره ‪ ،‬فيج_ده المشترى قد أصيب قبل قبضه‬ ‫إياه ‪ .‬نإنكان أصيب بمد الشراء ى فهو من مال المشترى ‪: .‬‬ ‫وإن‪٬‬كان‏ قبل الشراء ‪ 2‬فهر من مال البائع ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٨٥‬۔‬ ‫و‪.‬وى[_“ عن رسول الله طن أ نه قال ‪ :‬الحراج بالضمان ‪ .‬أو قال ‪ :‬الفلة‬ ‫بالضمان ‪.‬‬ ‫واختاف فى الضمان ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنما هو فى البيوع التى ترد بالميوب ‪ .‬أو تكون فيها الجهالة ‪ 6‬ليس َ‬ ‫من وجه الربا ‪ .‬إوتما هو مانلبيوع المفتقضة ‪ .‬و يسعهم المتاممة عليها ‪ .‬وهذا الباب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عرفناه‬ ‫هو المجتمع عليه ذا‬ ‫واختلفوا فى الر با ومحوه من البيوع الفاسدة ‪.‬‬ ‫فنقول ‪ :‬إنه مضمون فى يد المشترى ‪ .‬فإن تلف _ تلف من ماله ‪ .‬وما يستغله‬ ‫فهو له بالضمان ‪.‬‬ ‫‪ .‬وله من الغلة مقدار ما عنى وغرم ‪ .‬والباق‬ ‫وقول ‪ :‬هو ضامن له إن تلف‬ ‫لربه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا عفاء له ‪ .‬وله ما غرم ‪ .‬وعليه الضمان إن تلف الأصل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الربا فى يده أمانة » لا ضمان عليه إن تلف ‪ .‬ولا غ_لة له فى هذا‬ ‫القول على الإجماع ؛ لأنه إنما سكون الغلة بالضمان ‪.‬‬ ‫وإذا لميكن عليه ضمان ‪ ،‬فلا غلة له ‪ 2‬إلا أنه له العناء ؛ لأنه لم يدخل بسبب‬ ‫‪ .‬و إما دخل محهالة ‪.‬‬ ‫عصب‬ ‫رضى النه عنها ‪.‬‬ ‫عن عاشة _‬ ‫والأربعة‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه لحد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫وأ ف الباثم‬ ‫وألى الدترى أن يسلم المن‬ ‫وفى رجل باع ارجل طعاما بنقد‬ ‫أن يسلم إليه الداءام حتى تلف ‪.‬‬ ‫كان منمال؟‬ ‫فإذا ترك المدترى الطمام م البائع رأى نف‪٠4‬‏ ‪ 7‬تلف الطعام‬ ‫المشترى وعلية أن يسلم المن ‪.‬‬ ‫وكذلث إن ل طاب المشترى تلم الطمام ى كان على المشترى التمن ‪.‬‬ ‫وإن سل البائع السلعة إلى المشترى لم يكن له أن يرجع بأخذها مانشترى ‪.‬‬ ‫وإما له أن يطلبه بالمن ‪.‬‬ ‫ومن اشترى دابة صعبة ‪ ،‬جاءوا ليأخذوهاء فانكسرت أو تلفت ‪ ،‬نهى هن‬ ‫مال البائع ‪ 4‬حتى يكون المشترى على مقدرة من أخذها ‪ 7 .‬تنكو ن من ماله ‪.‬‬ ‫ومن اشترى عبدا ‘ فلم يقبضه ‪ .‬فوجد العبد قد تلف ڵ فإنه يتلف من مال‬ ‫م‪.‬‬ ‫ومن باع جارية ‪ .‬وأنقد اشترى المن ‪ 2‬وجعلها البائع على يد عدل حتى حيض‬ ‫)‬ ‫ثانت ‏‪ ١‬نهى من مال البائم ‪ ،‬حتى يسلمها إلى المشترى ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال البائع ‪ :‬إنى أخاف أن تقبعها نفسى ‪ .‬فإن تبعتها ننسى إلى‬ ‫عشرة أيام أخذتها‪ .‬فضوعها على يد مين ‪ .‬نمانت فى خمسة أيامء نهى من‌هالاابائع ‪.‬‬ ‫ويل فى رجل بث ممة رجل ألف درهم ‪ 2‬ايشترى له بها جارية ص فاشترى له‬ ‫جارية خمسمائة درهم ‪ .‬فالباعث باليار ‪ .‬إن شاء أخذها ‪ ،‬و إن شاء تركها ؛ لأنه‬ ‫خالف أمره ‪ .‬وما ‪ 1‬ننترها ربضمها ) فتيا عل االدترى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٧‬س‬ ‫وهن اشترى غلاما أو دابة وجصل له الميار إلى لانة أعلم ‪ ،‬ات الغلام‬ ‫أو الدابة » قى تلك الثلامة الأمام ث فهر من مال المدترى ء إن كانا قطما ثمنا ‪ .‬وإن‬ ‫لم يةطعا التمن خ فهو من مال البائع ‪.‬‬ ‫ومن اشترى دابة بمن معروف» إلى أجل ۔عروف » فانت الدابة قبلالأجل‪،‬‬ ‫فتيمنها لازمة بامشترى ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء اشترى من رجل دابة ‪ .‬فقال المشترى ‪ :‬بايعتنى دابة سو‪. +‬‬ ‫قال له ‪ :‬فأنا أقبلها ‪ .‬قال ‪ :‬فافيضها ‪ .‬قال ‪ :‬نعم ‪ .‬فتلفت قبل أن يقبضها البائع ‪.‬‬ ‫فهى من مال المشترى ع حتى ‪:‬دفمها إلى البائع ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل قال لآخر‪ :‬وافلان اشتر غلام فلان بينى و بينك ‪ .‬فاشتراه منه ع‬ ‫ونتده الن ‪ .‬فمات الفلام قبل أن بر!ه الآسر ورضاه ث فهو من مال المشترى ‪.‬‬ ‫فإن باعه المأمور ء فالربح بينهما ‪ .‬والو ضيعة على المشترى ‪.‬‬ ‫ومن باع لرجل لؤلؤة » اينتبها اشترى ‪ ،‬فانك۔مرت عند الثقب ‪ :‬نهى على‬ ‫‪.‬‬ ‫اللبباانئع‬ ‫تال‬ ‫وق الأ‪٣‬ر‏ ‪ :‬ق رجل اتفق هر ورجل ح على شراء سماد } بكيل معروف‬ ‫المشترى لصاحب السماد‪ :‬احمله إلى الضاحية حتى أ كتاله منك‪ .‬خله إلى ضاحيته‪.‬‬ ‫ش جاءه سيل ء فذهب بالسماد ‪ .‬إنه يذه_ على الباثم ‪.‬‬ ‫واليع ق‬ ‫الكيل‬ ‫‘ على أن يكون‬ ‫صاحبه‬ ‫رأى‬ ‫وك ذللك لو حله المشترى‬ ‫فذهب قبل الكيل ‪ 2‬فلا ضمان على المشترى ‪.‬‬ ‫الضاحية‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫ووجدنا ى رجل أخذ من تاجر لامة أثواب » على أن كل ثوب ثمنه عشرة‬ ‫ثلث‬ ‫‏‪ ٠‬فتلفت‪.‬الأنواب من يذه ۔ فقول ‪ :‬يضمن عن‬ ‫دراهم ‪ .‬ومختار منهن واحدا‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ثلاثة الأنواب ‪ .‬ولا يضمن للباقق ؛ لأنه أمين فيه ‪ .‬والله أع‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫_‬ ‫‪١ ٨٩‬‬ ‫_‬ ‫القول السادس والثلاثئون‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫المشترى المن ورجوعه‬ ‫البيع يعذ ان يسلم‬ ‫ق استحقاق‬ ‫وقيل ف رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم فةضاه بألف عروضا ‪ .‬ثم‬ ‫اسمحق المبد من يد المشترى‪ .‬شم هلكت العروض فى يدالبائع } أو هى قبامةبعينها‪.‬‬ ‫إ نا نقول ‪ 1 :‬زه برد علميه ألف درهم ‪.‬‬ ‫وكذلك الرجل يتزوج المرأة على ألف درهم ى ويهدى طماما ومتاعا‪ .‬ثم تقع‬ ‫بينهما فرقة ‪ .‬فإن كان أصل المهر دراهم ء فإما يردون عليه دراهم ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫الشرط قبل الفرقة ى على أنبردوا عليه ماعاً ك فلهم شرطهم ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنما يرجع إذا ماكان البيع والتزويج جاثزا وثابتا على‌دراهم ‪ .‬تأعطاه‬ ‫بالدراهم عروضا ‪ .‬ثم استحق من يده البيع بوجه من الوجوه ‪ ،‬فإنما يرجع بالئن‬ ‫على البائم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إما يرجع بما وقع ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على‪ .‬نفسه‬ ‫ما عذ‬ ‫يرجع‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬وقول‬ ‫وقول ‪ :‬من يقول ‪ :‬إن عليه رد ماقبض أحب إلينا ؟ لأنه إنما استحتى ما سل‬ ‫ق هذا البيع ‪.‬‬ ‫ول يبطل أ صل النزو مح ‪ .‬فهو كذلك‬ ‫وكذلاك إذا كان التزويج جاز ‏‪١‬‬ ‫أيضا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩.‬‬ ‫وإذ‪ .‬كان البيع والتزويج باطلا ث فإنما يرجع ما دنم من العروض أو منله ‪.‬‬ ‫ذللك اختلاا‪..‬‬ ‫نعلم ف‬ ‫ولا‬ ‫`‬ ‫‪-‬‬ ‫عبد الله حرد ن محبوب وألى الو ليد هاش ن غيلان _ رحمه‬ ‫وبلذنا عن أ ي‬ ‫الله _ ‪ :‬أنهما قالا فى رجل اشترى دابة بمائة درهي وأعطاها بالمائة عشرة أجرب‪.‬‬ ‫كل جراب عن عشرة دراهم ‪ .‬م إن المشترى أدرك ف الد بة } أو اطلع على‬ ‫عيب فيها وردها ‪ .‬وقد صار الجراب يساوى عشر ن درها‪ :‬إنه ايس له إلادر اهمه‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى من رجل عهدا صغيرا بمائة درهم ‪ .‬م استحق منعنده‬ ‫‪.‬‬ ‫رحلا يبلغ كمنه ألف درهم‬ ‫صار‬ ‫من بعل أن‬ ‫نإنكان البائع اشرط على نفسه الشررى ‪ ..‬عليه منه يوم انمزعه ث أو عيل‬ ‫مثله ‪.‬‬ ‫يشترط عليه الشروى ‪ 4‬رجع عليه بالممن الذىاشترى به وكذالك‬ ‫و إنكان‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫وفال عمد بن محبوب _ رحم الله ۔ فى رجل باع لآخر حمارا بعشر ين درها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فاعترض مغه سيفا بعشرة دراهم ‪ 1 :‬رد الجار بعيوب فيه ‪ .‬و برها المشترى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ممن الصةالة‬ ‫} ‪7‬‬ ‫اء وقد صله‬ ‫لعينه ‪.‬‬ ‫فأمره برد الجار وأ‪.‬۔ره برد السيف‬ ‫فلم ير ذلك أبو عبد الله ‪ .‬فقيل له ‪:‬كيف لا يكون السيف لمن اعترضه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يكون إلا السيف بعينه ‪ .‬و إنلم يقدر عليه نقيمته ؟ لأن أصل المبايفة ‪:‬‬ ‫_ ‪_ ١٩١‬‬ ‫فاسدة‪ .‬فانتقض ذلك كله ث إلا أن يكرن اشترى منه الديف شراء صحيحا بعشرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دراهم‬ ‫على الآخر عشرة‬ ‫له ‪.‬و برد‬ ‫دراهم ئ و‬ ‫وكذلك الذى اشترى ثيابا نتصرها ‪ .‬ثم انتقض البيم ‪ ،‬فلا يكون لهكراء ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم فهذا مايوجد فى الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫استحق‬ ‫من‬ ‫‪ :‬كل‬ ‫الله _‬ ‫‪ _-‬رحم‬ ‫محبوب‬ ‫حرد ن‬ ‫‪ :‬بشير ‪.‬‬ ‫قال أ بو المنذر‬ ‫منه مال ‪ ،‬قد أكله بسبب أنه لاحك عليه بالنلة ‪ .‬و إنما يلزم ذلك المغتصب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك يلزم لمذتصب وغير المنتصب ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪_ ١٩٢٣‬‬ ‫القول السابم والثلائون‬ ‫فى الدرك فى البيوع وغيرها‬ ‫قيل ‪ :‬كان أبو على يقول ‪ :‬إذا باع الرجل مالا لرجل ‪ .‬نأدرك منه شى‪، .‬‬ ‫يثبت ما بقى مخه فى يد المشترى بقيمة المدول ‪ .‬ول ينتقض البيع » إلا أن يكون‬ ‫أدرك بطريق أو ساقية ‪ .‬فإنه ينتنض البيع كله ‪.‬‬ ‫غمرة على جميع البيع بهذه ‪.‬‬ ‫وكذلك إنكان أدرك بشىء ت۔‪-‬كون من‪4‬‬ ‫وكذلك من اشترى منرجل "يابا أو عبيدا أو محو ذلك» هما ينغسع و يتجرأ ‘‬ ‫بثمن واحد ‪ .‬فأدرك ف شىء منه‪ ،‬رجع علىالبائع بقيمة ما أدرك فيه‪ :‬ويثبت الباقى‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ينةنض البي مكله ‪.‬‬ ‫نة ‪ .‬فإن له أن‬ ‫وإن كان نوعا واحدا ‪ ،‬مثل عبد أو صيف ڵ فأدرك مجزء‬ ‫ينقض البيع ‪ 4‬لأن مثل هذا لا ينقسم ولا يتجرأ ‪.‬‬ ‫وأما إذا اشترى أرضا ‪ ،‬وفسل فنها وعمر ‪ .‬ثم استحقت مخه ى بعد ما استغل‬ ‫منها ‪ .‬ف ‪ 1:‬أخذها الزى استحتها ‪ .‬و لبس المستحقمن النله شىء؛ إلا أن تكون‬ ‫أستحق‬ ‫غلة مدركة يوم البيع‪ ،‬ومشروطة للمشترى عند البيع نعلاك الغلة تكون‬ ‫‪-‬‬ ‫و له قيمة عبارة يو م؛ أسم‬ ‫الفى ده‪٨.‬‏ إ ليه‬ ‫على من بايهه بامن‬ ‫ويرجع الملترى‬ ‫ك عل من ‏‪ ١‬ستحقها ‪.‬‬ ‫منه ا لأر ص‬ ‫_ ‪_ ١٦٩٣‬‬ ‫وكدلك إن اشترى أمة ع فولدت أولاد د فات بعذمهم۔ وبقى بعضهم ‪ ،‬أو‬ ‫اسفل منها ومن أولادها غلة ‪ .‬م استحقت من يده ‪ .‬فما مات ‪.‬أزولادها ى نليس‬ ‫عليه فيهم شىء ۔ ولا عليه من غلنهم شىء ‪ .‬ولكن يأخذها المستحق ‪ 2‬ويأخذ من‬ ‫بقى من أولادها ‪ : .‬يرجع المشترى على البائع بالتمن الذى دمه إليه » وليس على‬ ‫البائع شىء من فبل الأولاد ‪.‬‬ ‫وعن الحث بن أحمد فيمن اشترىشيثا من‌الأصول أو الحيران‪ .‬شم استحق‬ ‫من يده ‪ ،‬فإنه لا‪.‬رجع علاىلبائع بشىء ي حتى يحضر البينة عند الحاكم‪ :‬أنه استحق‬ ‫من يده بجيفغة عدل ‪ .‬ثم يرجع على البائع بالمن ‪.‬‬ ‫واختلف فى المشترى ‪ ،‬إذا اشترى ولم يعرف الأصل ے أنه ناسد بخصب ك‬ ‫أو يسرق ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه إذا أدرك فيا اشتراه ‪ .‬وقد استنل منه شيثاك فإنما يرد الشىءبمينه‬ ‫ولا شىء عليه فى الذلة ؛ لأن الغلة بالضمان ؛ ولأن المثترى استغل بسبب الشرا‪} .‬‬ ‫غير مختص ب ولا سارق وإنما يرجع الدرك علىالسارق والمنتصب ‪ .‬ويرجمالمشترى‬ ‫على البائع بالمن ‪ .‬وتثبت الفلة للمشترى ‪.‬‬ ‫استغلها ‪ .‬ويرجم بذلك‬ ‫وقرن ‪ :‬إذا مح النصب أخذ المستحق الفلة صن‬ ‫المشترى على البائع ؛ لأنه أتلف عليه ذلك ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا يرجع عليه بالظة » إلا أينكون قال له ‪ :‬إنه له‪ ،‬أو أنه أمر ببيعه‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يقل ذلك » فلا ضمان على الباثم فى الغلة ‪.‬‬ ‫( ‪ ١٣‬۔ منهج الطالبين‪) ١ ٤ / ‎‬‬ ‫‪- ١٩٤‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المدرك يدرك الأصل ‪ .‬وأما الغلة فليس على واح۔د منهما ؛ لأن‬ ‫ولا‪.‬سلزم‬ ‫البائع إما أتلف الأصل ‪ .‬ول يتلف النلة ‪ .‬وإنما لزمه ضمان ما أتلف‬ ‫المشترى الضمان فى الغلة س لأنه استغل بسبب ‪ .‬ولأن الغلة بالضمان ‪.‬‬ ‫ويمجبنى أن يكرن الضمان على من يصح عليه الخصب فى الأصل واللة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قا‬ ‫‪ .‬والآخر‬ ‫‏‪ 7 ٠‬استحق أ<دها‬ ‫وقيل ف رجل بادل رحلا جار ‏‪ ١‬حمار‬ ‫فإنه برد علية المار الذى بادل به ‪ .‬وإن تلف المار ث فعليه قيمة الخمار المستحق ‪.‬‬ ‫وإن كان أ حدها د باع الجار الذى بودل به » فاستحق الجار الذى هو بدل منه ء‬ ‫‪.‬‬ ‫و به التوفيق‬ ‫وارله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫بدل‬ ‫الذى هو‬ ‫ما نه يرجع بقيمة الجار‬ ‫_‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫القول الثامن والثلاثون‬ ‫فى الإذالة فى البيم والسلف‬ ‫وفى النلة قبل الإقالة‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا طلب المشترى للبائع الإفالة نأقاله ث فهلك عفد المشترى ‪ :‬قبل أن‬ ‫يوصله إلى البائم ى فهو من مال المشترى ‪ ،‬إلا أن يكون شل ما قال ء فإنه إذا‬ ‫قال ‪ :‬قد أقلتك فيه ‪ .‬وقال الآخر ‪ :‬قد أسلمته إليك ع فهو من من مال البائع ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحموارى _ رحمه الله _ فىرجل باع لآخر دابة ‪ .‬ثم اختلفا قاىلمن‪.‬‬ ‫نقال البائع امشترى ‪ :‬قد أقالك الله ‪ .‬ولم يحضر الدابة ‪ .‬ولا تمسك بها‬ ‫‪:‬‬ ‫المشترى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالإقالة جاثمزة ى حضرت الدابة » أو لم محضر ‪ ،‬لأنه فى قوله هذا‪:‬‬ ‫قد أقالك الله ۔ اختلاف ‪.‬‬ ‫فبعض يقول ‪ :‬هذا إقالة ‪.‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬ليس هذا بإقالة ‏‪٠‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬الله أقالك ‪ .‬نليس هذا بإقالة ‪ .‬ولا نمل فى هذا اختلافا ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬قد أقلتك وأقياك ‪ .‬فك هذا تثبت به الإقالة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى من رجل دابة ‪ ،‬فولدت ۔هه ‪ .‬ثم أقال فيها البائع ‪ .‬فإنه‬ ‫يختلف فى ذلك ‪ .‬قول ‪ :‬إنه يرد الجيم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٩٦‬‬ ‫ؤقرل ‪ :‬برد ما وقع عليه البيم ؛ لأنه قيل ‪ :‬إن الإقالة فسخ المبيع الأول ‪.‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫مخرج‬ ‫ك‬ ‫الاختاادف‬ ‫هذا‬ ‫حمب‬ ‫فعلى‬ ‫‪.‬‬ ‫يع ثمان‬ ‫إمها‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك من اشترى أرضا ‪ ،‬وفسلها المشترى ‪ ،‬وأقال فيها البائع ۔ فقول ‪:‬‬ ‫إن الاختلاف فيكهالدابة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه مفارق للدابة ‪.‬‬ ‫واختلةرا فى شرط القبول بالعوض علىالإذ_الة "قأجاز بمضأ ذلك ‪ ،‬ولم حزه‬ ‫آخرون ‪ .‬وذلك مثل رجل يبيع لآخر وما أو غيره ‪ .‬ثم يندم ‪ .‬فيقول لصاحبه ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مكروه‬ ‫وخذ شيثك ‪ .‬فذلك‬ ‫أ ك‬ ‫أقل أو‬ ‫( أو‬ ‫دراهم‬ ‫عشرة‬ ‫أ ن\ أعطيك‬ ‫بعل أن‬ ‫ص من‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك حائز | لأنه ‪ 1‬يكن عليه أن برد عنيه ُو به‬ ‫يستحقه الآخر عليه ‪ 2‬إلا بما بريد ‪ .‬فإن شاء أقالهء وأخذ ما شا‪ . .‬وإن شاء لم يقله‪.‬‬ ‫‪ 1‬لينا ‪.‬‬ ‫الأر ل أحب‬ ‫والقول‬ ‫رأما إن طاب البائع الإفالة من المشترىء جائز للمشترى أن يزداد علىالإفالة‬ ‫شيثا من البائع ‪.‬‬ ‫وإن طلب المشترى الإفالة من البائم ى على أن برد عليه شيئا ع فذلك مما قد‬ ‫جرى فيه الاختلاف ‪.‬‬ ‫تلك‬ ‫أن تقيلنى ق‬ ‫‪ :‬أحب‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫الرارى _ رحمه اله ‪_-‬‬ ‫أف‬ ‫رعن‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٩ ٣‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الدراهم الق سلفة۔نى إباحا ‪ .‬تال ‪ :‬قا۔ أقلتك ونسخت عنك السلف ن ذلاك ‪.‬‬ ‫فلا جا‪.‬ت الغرة ‪ .‬قال ‪ :‬أعطنى حقى ‪ .‬قال الآخر ‪ :‬أنت أقلتنى ‪.‬‬ ‫و بمطه شيثا‬ ‫‏‪ ١‬نفح‬ ‫وة‪٨‬‬ ‫تحطنى ‪ .‬وأنا ر اجع ‏‪ ١‬ايك ‪ .‬قال ‪ :‬هذه إف التامة‬ ‫قال ‪ :‬أقيلك ‪3‬‬ ‫السلف ‪ .‬وامس له إلا ر أس ماله ة‬ ‫مثل‬ ‫عانا‬ ‫مرا ‘ أو‬ ‫‏‪ ١‬و‬ ‫باع لرجل حبا‬ ‫‌ جل‬ ‫ف‬ ‫أ يضا_‬ ‫الر ارى‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫تبن أو قضب ‪ .‬ثم طلب البائم الإقالة ‪.‬‬ ‫فقال له المشترى‪ :‬لا أقيلك إلا أن تبرثنى مماأذهبتم ‪ .‬وكان قد أذهب منه‬ ‫نصمه أ ‪ 5‬اقل أر أ كرر ‪.‬‬ ‫ما أذهب‬ ‫الممترى‬ ‫هن‬ ‫ر حع يطلب‬ ‫‏‪ ٠‬ش‬ ‫فقال البائع ‪ :‬ق أرأتك من ذلك‬ ‫منه ‪ .‬فتال ‪ :‬قد برى" المثنرى ‪ .‬ولا شىء عليه لابائع ى إذا كان قد عرفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مده‬ ‫أذهب‬ ‫هما‬ ‫يعرهد ما أذهب منه ء وطلب البائع ‪ \.‬أذهب ‪ .‬ث انتةضت ا لاإذالة ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫على‬ ‫‪ .‬و لا يرج۔م‬ ‫الع ‪ \.‬بى‬ ‫يهل‬ ‫‘ إلا أن‬ ‫بعام المن‬ ‫اشترى‬ ‫ورجع البائع على‬ ‫المشترى بشى۔ ۔ فله ذلك إذا أقاله ‪.‬‬ ‫‪ .‬و ه ا‪,‬‬ ‫وليله ‪,‬الاظ‬ ‫فدم ور ده إن ‪.7‬‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫شرا‬ ‫وقيل فيمن الشرى‬ ‫المال والغن عند البائع ‪ .‬وقال ‪ :‬قد قبات‪ .‬المال الذى قد رددته ‪ .‬وأما المن نلا ؛‬ ‫تيل ‪ :‬إداكاز ا‪..‬م ثابتا ‪ .‬فلإنانة لا ‪:‬۔كون إلا بنفظ يوجب‬ ‫لأنى لم أقلك‬ ‫وليس له إلا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الإقالة من المشترى وايس قبض البائع لاحال إقالة مغه فى الحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩٦٩٨‬‬ ‫المن فى الحكم ‪ ،‬حتى يتفتا على إقالة البيم والإفالة ع مما تستحب لاءؤهن ؛ لقول‬ ‫النى ولة ‪ :‬رحم الله تاجر! أقال أخاه المسل ‪ .‬و‪ ,‬حم الله تاجرا نصح لأخيه المم‬ ‫فى بضاعته ‪.‬‬ ‫وعن ألى بكر أحمد بن عمد بنبكر ء فى الذى يشترى عبدا ث فيستخدمه ح‬ ‫أو مالا فيستغله ‪ .‬ثم استقبال ‪ .‬فإن كان طنب المشترى الإفالة ى فعليه أن يرد‬ ‫ما استغل ‪.‬‬ ‫وإن طلبها البائم » أعنى الإقالة » لميكن له غلة ث لقول رسول الله طلل ‪:‬‬ ‫)‬ ‫الراج بالضمان ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل باع رجل سلعة ث بتأخسير إلى أجل ‪ .‬ثم طلب منه الإفالة‬ ‫فكره ‪ .‬فهل يشتريه منه بتأخير إلى أجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أحفظ فيه شيثا ‪ .‬واكن أ كره أن يبيعه بتأخير أيضا ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا لم يكن بينهما فىذلات شرط‪ .‬فذلاث جائز أن ببيعه بنسيثة أو بنقد‪.‬‬ ‫وليس فى ذلك بأس ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫= »‬ ‫‪_ ١٩٩‬‬ ‫القول التاسع والثلاثون‬ ‫فى الغبن فى البيوع‬ ‫قال أبو المؤ _ رحه الله ۔ ‪:‬كخت قاعدا عند عمد بن محبوب _رحه ا‬ ‫فضآله رجل عمن اشترى مالا من عقد امرأة خمسمائة درهم ‪ .‬والمال يساوى ألف‬ ‫درهم ‪ .‬فأحب أنه أخبرها أنه يساوى أ الف درهم ‪ .‬والمرأة لا تعرف المال ‪ .‬وهو‬ ‫غائب عنها ‪ .‬فاشتراه على هذا ‪ .‬ول ترجع المرأة تطلب شيئا حتى ماتت ‪ .‬فقال محمد‬ ‫ترجع حتى تموت ‪.‬‬ ‫ابن محبوب ‪ :‬البيع تام ث إذا‬ ‫وروى أبو سفيان ‪ .‬قال ‪ :‬خرج أبو عبيدة ذات مرة إلى مكة ‪ .‬ومعه سابق‬ ‫المطار‪ .‬وكان سابق من خيار من أدركت‪ .‬قال ‪ :‬فبينا هم نزول فى بمض المنازل ‪،‬‬ ‫إذ وقفتعليهم أعرابية‪ ،‬معها لبن وسن‪ .‬قال‪ :‬فاشترى سابقال‪-‬من والابن والجدى‪،‬‬ ‫بقارورة خلوق وقلادة ‪ .‬شم جاء اللبن إلى أبى عبيدة ‪ .‬فقال له ‪ :‬أخرج عنا لبنك‬ ‫ياسابق ‪ .‬فقال ‪ :‬ولم يا أبا عبيدة ؟‬ ‫فقال له ‪ :‬و محك يا سابق ! كم ثمن النلادة ؟‬ ‫قال ‪ :‬دانق أو محوه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬و ممن القارورة ؟‬ ‫قال ‪ :‬دانق أو نحوه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ومحك !‬ ‫فأما مثل هذا فلا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الفبن بالءشرة اغان أو خسة دراهم درهم‬ ‫=‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠٥٠‬‬ ‫ھ۔۔‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬أرسل سابق إلى الأعرابية ات ‪ .‬نتال ها أبو تبيدة كم ممن الامن‬ ‫عندكم ؟‬ ‫قاات له ‪ :‬لامن له عندنا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فكم ثمن السمن ؟‬ ‫قاات ‪ :‬درهان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فكم تمن الجدى ؟‬ ‫قاات ‪ :‬درهان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فأخرج سابق أربعة دراهم ع فدفمها إليها ‪.‬‬ ‫فقال أ بر عبيدة ‪ :‬هلم لبنك الآن ياسابق ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ فى النبن الفاحش _‪ :‬إنه لامجو ز على الصبيان الذين هم بمنزلة‬ ‫من جوز بيعه ‪ ،‬ولا على البالنين » فى البيوع ‪.‬‬ ‫وحد الذين الفاحش ‪ :‬إذاكان مما لايتنان الناس فى دله بينهم ‪ 4‬ى مثل ذلك‬ ‫الشىء ‪.‬‬ ‫“كالقول ف النسبن فى البيوع ‪ ،‬إذا كان‬ ‫وكذلك القول فى الفن فى الت‬ ‫يضرب بالسهم ‪.‬‬ ‫ففيه اختلاف أيضا ‪.‬‬ ‫وإن كان القسم باليار » وكان فيه غبن فاحش‬ ‫وةرل ‪ :‬إذا وقع البيع من باافين حرين صحيحى المقل ي عالمين بما بقبايدان ‪.‬‬ ‫وكان البيع فى الحلال ء نهو ثابت » إذاتراضيا بذاك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٠٠٦‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫السم وأشباه‬ ‫"يع و‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬قيل‬ ‫والنبن الفاحش‬ ‫بفتح الفنين والباء ۔ هو ‪ :‬النبن فى الرأى ‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫وااغبن‬ ‫والغبن الفاحش قيل ‪ :‬هو ما لا يتغابن الناس فى مثله ذاك ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫مل‬ ‫ف‬ ‫الناس‬ ‫يةتغان‬ ‫لا‬ ‫إنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قالوا‬ ‫‏‪ ٠‬فإذا‬ ‫العدول‬ ‫نظر‬ ‫إلى‬ ‫‪ :‬برد‬ ‫وقول‬ ‫والتسم ‪.‬‬ ‫نقضالبيع‬ ‫وقول ‪ :‬إن النبن فى العروض ‪ :‬من الثاث إلى الرب‪ . ,‬وق الأصول ‪ :‬ممن‬ ‫اخس إلى الدشر ‪ .‬وذلك ما يكون قيمته أ لن درهم ‪ .‬فيباع بسبعاثة إلى خمسمائة ‪.‬‬ ‫الأول ِ‬ ‫فهذا حذ اختلادهم ف‬ ‫فمة‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫بدرثمين‬ ‫ك ويباع‬ ‫دراهم‬ ‫قي۔ته ثلاثة‬ ‫كان‬ ‫فا‬ ‫‪4‬‬ ‫بيع العروض‬ ‫وأما‬ ‫‪.‬‬ ‫أر بعة در اهم ‪ 6‬فيباع بثلاثة در اهم‬ ‫وكذلك القول فى الزيادة بالةن ‪ 2‬إذا زاد الن على نقيمة ى على نحو ما بينا‬ ‫فى النتصان ‪.‬‬ ‫و بعض يقول ‪ :‬لا ينقض البيم بااغين‬ ‫دسن‬ ‫‪ 4٨‬الله ‪ _-‬أ ن‪ 4‬قال ‪ :‬لو باع ر جل لرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محبوب‬ ‫ت‬ ‫وقد دوجد عن حد‬ ‫حمار بألف درهم } جاز ذلك عليه ‪.‬‬ ‫وأما إذا مضى للبيم سنة ' فلا يرد بالغين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢ ٠ ٢‬‬ ‫‪--‬‬ ‫و بوجد تن محمد بن روح الله _ أنه قال فى رجل باع لرجل مالا بمائة درهم ‪.‬‬ ‫ه عرض له نعلا أو صيفا أو خاتما بذلاك‪ .‬وها ي‪.‬لمان أنه بصاوى درهمابت ذزلكء‬ ‫كان فى غير حبن اضطرارڵ لما روى أن أبا الدحداح اشترى من منافقءتخلة واحدة‬ ‫لانى أصل من النخل ‪ .‬ننبت ذل ‪ ،‬على عهد رسول ا له طل ‪.‬‬ ‫ومن ادعى النبن ‪٬‬فعليه‏ البينة ‪ .‬وعلى المسكر المين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و به التوفيق‪.‬‬ ‫»‬ ‫« »‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠ ٣‬‬ ‫_‬ ‫بعمون‬ ‫الار‬ ‫ااقول‬ ‫والمجهول‬ ‫بيع زتارت‬ ‫ق‬ ‫ّ إذا‬ ‫جاز‬ ‫فذلاك‬ ‫أو غابت عنذل البيع <‬ ‫من البيوع حصرت‬ ‫قيل ‪ :‬كل شىء‬ ‫أقر الباثم والمشترى بمعرفته ‪ .‬و ليس ههيا نقضه ‪.‬‬ ‫و إن أقر المشترى بالمعرفة ‪ .‬وهو جاهل به ' فله على البائع يمين؛ أ نه ما يلم أنه‬ ‫اشتراه ‪ .‬وهو جاهل به وكذلك للبائع على المشترى إلا الرقيق ‪ ،‬وجيم الحيوان‬ ‫من الدواب فقيل ‪ :‬إن بيعه لايثبت حتى بحضر ويقف عند البيم ولو أقر بالمعرفة‪.‬‬ ‫وقول فى ذلك أيضا ‪ :‬إنه تام إذا عرفاه ث إلا أن بجده المشترى نافصا عما كان ©‬ ‫أو حده البائع زاثدا عماكان ‪ 2‬ويطالب أحدهما النقض ‪ ،‬فذلاك له ‪.‬‬ ‫وكل شى‪ .‬مما لا حيط المعرفة مجميعه‪ .‬مثل الأطممة المصبوبة فى الأوعية‪ .‬فوقف‬ ‫البائم واللشترى ع على معرفة ما ظهر من ذلث ‪ .‬فذلك بيع جاز ‪ 2‬إلا أن مخرج منه‬ ‫خلاف ما ظهر أفضل أو أشر ‪ .‬ن طلب النقض نقض ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك بيسم الجرب السكنوزة ‪ ،‬إذا أبصر منها شيثا ‪ .‬ولم مخرج خلاف‬ ‫‪.‬‬ ‫جاز‬ ‫ه فهو‬ ‫ما ظهر ونظر‬ ‫وكذلك الغزل اللسكبوب يجوز بيعه ‪ ،‬إلا أن مخرج المستتر مخالفا لما ظهر ‪.‬‬ ‫ويو جد عن ألى الم__راء۔ى ‪ :‬ف رجل دع لرجل حبا أو تمرا أو سمادآ ‪.‬‬ ‫ولم يكله ولم يقبض المشترى وإنما رآه تجوعا ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٢ ٠ ٤‬‬ ‫_‬ ‫أحدهما حجة‬ ‫ننعس‬ ‫ش‬ ‫مصبو با ‘ أو القر على د “ن الدطاح‬ ‫وكذلك الج‬ ‫أو ينير حجة ‪ .‬نإكنان باعه له جزافا ‪ .‬وفد وففا عليه جميعا على هذا النوعءونظرا‬ ‫إنيه ‪ .‬مليس لأحدهما رجعة على صاحبه ‪ .‬والبيع نام » إلا أن يظهر من داخله‬ ‫خلاف ما كان نلاهرا منه ‪ .‬فيكون ليا النقض والام ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪ .‬إنكان باع له بسكيل معلوم ‪ .‬وفال ‪ :‬باييك ه_ذا على كذا وكذا‬ ‫فا لم كله لهما جميعا النقض والرجعة فى ذلاك ‪ .‬القول الأول أحب إلينا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا البيم منتقض ؛ لأنه لم يعرف ك ذل بالكيل ‪ .‬ويقول ‪:‬‬ ‫ظننت أنه جرة‪ .‬فإذا هو أ كثر ‪ .‬أو ظمنت أنه أ كثر من ذلك»نإذا هو أقل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفن‬ ‫مهن‬ ‫ما نذل‬ ‫‪ :‬لا يثبت إلا وقدر‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬لا بث‪+‬ت ما لم يتفقا عليه بالسكيل ‪.‬‬ ‫وأما فول من قال‪ :‬إن النهى قد جاء فى بع مايكل أو يوزن‪ ،‬إلا حتى يكون‬ ‫حة <‬ ‫فىالمرا‬ ‫ذلك‬ ‫دهر فه ق‬ ‫فما‬ ‫النهى‬ ‫جاء‬ ‫و إتما‬ ‫له <حة‬ ‫هذا‬ ‫فلاس‬ ‫والكيل‪،‬‬ ‫الوزن‬ ‫ليس له ريح ما لم يضمن ء إذا اشترى الحب أو القر » أو أشباه ذلث ص مما يسكال‬ ‫النهى‬ ‫مزنه ‏‪ ٠‬فمما يعرف‬ ‫أن يكقاله ‪5‬‬ ‫< من قبل‬ ‫أحد ر ح‬ ‫هن‬ ‫‪٫‬اع‪4‬‏‬ ‫‏‪ ٠‬ش‬ ‫دو زن‬ ‫أو‬ ‫فى هذا ‪ .‬والله أعلم‬ ‫ومن جواب أبى الحسن _ رحه الله فى رجل باع لر جل شيثا من ماله وهو‬ ‫عارف بما باع واشترى جاهل بما اشترى فرجع اابائم على المشترى ‪ .‬واحتج أنه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫بعاعليه مالم يعرف وقال المشترى‪ :‬أنت بعت ما تعرف‪ .‬وأنا اشتريت مالم أعرف‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقد رصبت‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬فى هذا اختلاف‪. ‎‬‬ ‫والذى نأخذ به ‪ :‬ما وجدناه عن الشيخ ‪ :‬أن لاعارف ما لاجاهل من النقض‬ ‫وهو قول محمد بن محبوب _ رحمه الله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا رآءُ الجاهل منهما وقبضه } ورضى به بعد العم ث مد يثبت على‬ ‫الها م‬ ‫وةول ‪ :‬ولو لم يعرفه الجاهل ‪ .‬فإذا رضى بالبيم ولم ينتضع فلا نقض للعالم حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫و إلا أ نقع‬ ‫أ مه حين‪:‬ذ‬ ‫فإن‬ ‫الجاهل و يعر هه‬ ‫راه‬ ‫وقول ‪ :‬هيا يما النقض» ما لم يتاما عليه ك من بمد أن لا يكون لأحدها فيه‬ ‫نقض‪ .‬وذلك بعد أن يعرفه الجاهل ويرضى‪ .‬ثم يرضى بذلك العالم أيضاء بسد رضى‬ ‫الجاهل ؛ لآن هنالك يثبت البيم كله ‪.‬‬ ‫وعن رجل باع من زجل مالا ‪ ،‬فاستغله اللشترى وعمره ‪ .‬ثم إن البائع ادعى‬ ‫الجهالة بما باع ‪ ،‬وطلب نقض البيم‪ .‬قال‪ :‬له ذلك ‪ .‬وأما الفلة فليس له فيها شى۔ ‪.‬‬ ‫وللمشترى عليه قيمة ححمارته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز للشاهد أن يشهد على بيم عبد غاثب على الصفة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫وعن أبى سعيد‪ -‬رضى الله عنه قال ‪ :‬جاء الأثر أن الرجل إذا قدم رجلا‬ ‫دراهم بشىء من الطعام؛ مما يكال أو يرزن ‪ ،‬ولم يسميا ذلك سلفا وإما قصدا يه‬ ‫إلى الشراء ‪ 2‬إلا أن الحب لم يكن حاضرا ‪ .‬وكىذلك غيره من الطعام ‪ .‬فقالوا ‪:‬‬ ‫إن هذا من البيوع اللختقضة فإن تتامما على ذلك ء بعد أن يبصرا ما اتغقا عليه »‬ ‫يقع النتض على ذلك ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫“‪ ٨‬ج‬ ‫‏”‪٬‬‬ ‫‪_ ٢.٧٣‬‬ ‫القول الحادى والأربمون‬ ‫فيمن يشترى سمكة فيجد فبها لؤلؤة‬ ‫وكذلك الصدف‬ ‫قال أبو عمد ‪ :‬وإذا اشترى رجل سمكة ث فوجد فيها لؤنؤة ‪ .‬نإرن كانت‬ ‫منمنة أو مثقوبة س خكمها حك اللقطة ‪.‬‬ ‫كانت مدحرجة ‪ ،‬ولا عليها علامة ملك‪ ،‬فإنها مشترى السمكة ‪ ،‬فى قول‬ ‫و إن‬ ‫أصحابنا ‪.‬‬ ‫والنظر يو جب عندى أنها للبائم ؟ لأن البيم لم يقم علبها ‪ .‬ولم يعلمها الملشترى‬ ‫ولا البائم فى حال البيع ‪ .‬ولا هى من جنس المبيع فةسكون تبما له ‪.‬‬ ‫وإن اشترى صدفة ‪ ،‬فوجد فيها لؤلؤة ‪ 2‬فهى وما فيها للمشترى ‪ .‬فى قول‬ ‫أصحابنا ‪ .‬وفى نفسى أيضا من هذه المسألة ؛ لأن البيم وقع على الصدفة بثمن قايل‬ ‫والاؤلؤة قد تساوى مالا كثيرآ ‪ 0‬ولا يعلمها البائع ولا المشترى ‪ .‬والبيع وفم على‬ ‫الصدفة وحدها ‪ .‬واللؤلؤة لم تدخل فى البيع ‪ .‬وأيضا فإنه بيع لايتغابن الناس بله‬ ‫ويخرج إلى حد إضاعة المال الذى“ نهى عنه رسول الله طلبة ‪.‬‬ ‫وأما الأمة إذا بيعت ‪ ،‬وف بطنها ولد‪ ،‬فهو تبع لها ؛ لأنه من جنسها ولو ل يل‬ ‫البائع ولا المشترى بحملها ‪ .‬وكذلاث الدواب والله أع ‪ .‬وبه القرفيق ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ج‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن ابن عباس‬ ‫۔س۔‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠.٨‬‬ ‫‏_‬ ‫والأربعون‬ ‫ازا م‬ ‫القول‬ ‫ى البيع إذاكان فيه النقض ومات المتبايمان أو أحدهما‬ ‫فمات البائع أو لترى ة‪+‬ل‬ ‫واختلف فى الورع المنتقضةء إن لو أمت عمت‬ ‫الإنمام ‪ .‬فتول ‪ :‬موته ثبوت البيم ‪ .‬وليس لاورثة حجة فى نقض ولا إتمام ‪.‬‬ ‫البيوع المنختةضة غر‬ ‫وهذا ق‬ ‫‪ .‬م لاو رثة م\ لهمالكهم ‪.‬‬ ‫اق‬ ‫‪ :‬لايلبت‬ ‫وقول‬ ‫الفاسدة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل باع زجية لأمة أو غيرها‪ .‬شمغيرت عليهم عادت هن بعدذلاث‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شيئا وأ ده۔ته‬ ‫الن‬ ‫‪-‬ن‬ ‫أ خذت‬ ‫قال ‪ :‬إذا قبضت من الأن شيئا ‪ ،‬فهو إتمام فى البيع ‪ .‬وليس لمارجعة فيها ث‬ ‫إذا أخبرها أن الذى أعطاها من تمن الأمة ‪.‬‬ ‫إن قالت ‪ :‬إلى حسبته عى نقسى قرضا ى فليس لها ذلك ث إلا أن يكون‬ ‫أعطاعا قرضا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ه ٭ ‏‪٧‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠ ٩‬‬ ‫والأربمون‪‎‬‬ ‫الذالف‬ ‫القول‬ ‫فى تمرة البيع انتقض‪‎‬‬ ‫وقيل ق رجل باع لرجل صرماً أو غيره ز فتركه حت أمهاته ‪ .‬إى‪.‬أن محمل‪‎‬‬ ‫الهرم ‪ .‬فقيل ‪ :‬إن الصرم إذ اترت حت حمل أو تزيد ث فهى فاسدة‪. ‎‬‬ ‫والمرة للقراء ‪ 4‬لا لابائع ولا لمشترى‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬البيع مايت‬ ‫وقول ‪ :‬إن أتم البائم البيع ء فالمرة للمشترى ‪ .‬وإن نقضه ‪ ،‬ذالمرة للبائع‪. ‎‬‬ ‫رحمة اره عليهما ۔ فى رجل اشترى زرعا » علفا لدوابه‬ ‫وعن هاشم ومسبح‬ ‫فأدرك وبلغ فيه الزكاة ‪ .‬فقالا ‪ :‬فيه الزكاة على الباع ى إلا أن يشترط البائع على‬ ‫لترى ‪ :‬أنه إن بق مغه شىء يكون فيه الزكاة ‪ ،‬ف‪.‬ميك زكاته ‪.‬‬ ‫وقال أبو عو‪ :‬إن كانت المرة قد أدركت ڵ فالزكاة علىالبائم ‪ .‬وإن لم تدرك‬ ‫فالزكاة على المشترى ‪.‬‬ ‫قاممة ‪ 6‬ليتخذ ‪.‬نها حطبا ‪ .‬مشغل‬ ‫شجرة‬ ‫اشنرى‬ ‫رجل‬ ‫عن الربيع ك ف‬ ‫ويوحذ‬ ‫عن قطعها حتى أثمرت ‏‪ ٠‬قال ‪ :‬إن اشترط المدترى أنى أدعها فى أرض البائع &‬ ‫( ‪ _ ١٤‬منهج الطالبين‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‏‪١٢‬إ!۔‬ ‫فذلك مكر‪.‬ه ‪ .‬وليس للبائع المرة ولا للمشترى ‪ .‬والمرة للغقرا‪٠‬‏ ‪ .‬وإنلم يشترط ى‬ ‫ورضى البائع بتركها ‏‪ ٠‬حتى أثمرت هى أيضا ؛ فإن المرة لصاحب الشجرة ‪.‬‬ ‫بقول من قال ‪ :‬إن الغرة لاجائع ‪.‬‬ ‫قال أ بو الحوارى _ رحمه اله _ ‪ :‬ا نا آخذ‬ ‫والبيع منققض ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و به الترفيق ‪.‬‬ ‫» « »‬ ‫‏‪- ٧٢٧١١ -‬‬ ‫القول الرابم والاربمون‬ ‫والمتاع‬ ‫العرورض‬ ‫ق‬ ‫فى النش‬ ‫‏` ‪ ٠٠‬قال أبو للؤثر _ رجه الله _ يكره خلطالحب الحديث فى الح القويم ويباع‪.‬‬ ‫ومن حمل طعاما فى الفداء فزاد ‪ ،‬فإن الزوادة تحط عن المشترى ‪.‬‬ ‫وكذلك المطر والغبار ث إذا زاد ‪.‬غه فى الوزن والكيل‪ .‬و إن أخذه المدقرى‬ ‫على ذلك ‪ .‬ثم أراد الرجمة فله ذلك ص إذا كان ورم مختلف ‪،‬كان له الرجمة‬ ‫بالجهالة ‪.‬‬ ‫ومن جلب إلى السوق تمرآ ث ففسلة ليحسن لونه ‪ .‬فباعه بسعر زاد ڵ فإنه‬ ‫يسعه ذلت ‪ .‬وليس ذلك من الفش ‪ ،‬لأن النش يغير الصورة وانتلاب الاون على‬ ‫‪.‬‬ ‫عا۔ه‬ ‫ماهو‬ ‫عير‬ ‫‪ .‬كان من‬ ‫عن حاله الذى هو علمه‬ ‫وغيره ذلك‬ ‫و إن كان أر اد به النش <‬ ‫النش ‪ .‬وعليه ضمان ما زاد من الن فى ااغش ‪.‬‬ ‫و إكنان إذا غسل يثةل ء فذلك أيضا من النش ‪ .‬وعليه ضمان الزيادة ‪.‬‬ ‫ه إن غسله من النجاسة » فحسن لونه فباعه ‪ 2‬فجاز مالم يردبه غشا ولا زيادة‬ ‫‪6‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فى الوزن وقد يكون مثل هذا تزبين للبائع ك وليس بنش ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧١٢٣‬‬ ‫والفش ما وصفت لك ‪ 0‬متنغيير المورة عن ما هى عليه ‪ .‬وثيمن يجيع حتا‬ ‫فيه تراب ‪ 6‬أو حعى ‪ ،‬أو سوس ‪ .‬نلياكون ذلك غشا ‪ 6‬إلا أن حمل هذواك‬ ‫فيه متعمدا ‪ 9‬ليكثره به ‪ .‬و إذا كان ذلك فيه ث ورأى المشترى ذلك ظاهر فيه ‪،‬‬ ‫فاشتراه على ذلك ‏‪ ٠‬جاز له أخذ الثمن منه ‪ .‬والبي له نيه جاز على ما وصفت ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫والش أن يجعل هو ذلك فيه » لي۔كٹر وه‬ ‫ى‬ ‫»‬ ‫‪_ ٢٧٦٣‬‬ ‫اتقول الخامس والأر‪,‬ون‬ ‫ى حمل الشى‪ .‬للبيع وشرط ذلك‬ ‫وقيل فى رجلين ء اتفقا على بيع سلعة بثمن معر وف ‪ 2‬على أن البائع وصلها‬ ‫إلى الحترىء إلى ‪.‬وضم معروف ‪ .‬قى ذلك اختلاف إذاكان للوضع الذى محل‬ ‫إليه معروفا } يعرفه البائم والمشترى ‪.‬‬ ‫فبعض يقول ‪ :‬إن البيم منتقض ؛ لو ضع الشرط ‪-‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬إنه أجره ‪ .‬وبيم الأجرة على شىء معروف ثابت ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬يثبت البيم ي د يبل الشرط ۔‬ ‫ولو أن رجلا من نزوى ‪ ،‬باع لرجل حبا من نزوى ‪ .‬وشرط المشترى على‬ ‫البائع ‪ :‬أن بحمله له إلى أزكى ‪ .‬وهما يعرفانها جميعا ‪.‬‬ ‫فبعض يرى هذا من الربا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وبعض براه منتتضا ؛ لأنه شرطان ف بيع ‏‪٠‬‬ ‫وأما إكنان اتفاقهما ‪ :‬أن القن كذا والكراء كذا لاثز ‪.‬‬ ‫وى رجل اشترى من رجل جرابا من تمر ‪ .‬ثم تةايلا فى البيع بعد أن قيض‬ ‫للشترى الجراب ‪ .‬مقيل ‪ :‬إن الاقلة بيع ‪ .‬وعلى البائع الأول أن محمل الجراب‬ ‫وإن فد البيع ك‪ ،‬بلة توجب فساده ‪ .‬أحب أن يكون رد الجراب على من‬ ‫حله‬ ‫‪_ ٢٧١٤‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا حمله برأى البائع‪ ٤ ‎‬فى البائع حمله إلى حيث شاء‪. ‎‬‬ ‫وإن حمله برأيه ‘ فعله‪ .‬رده إل البائع ‘ حيث حمله منه ث كان الريع قاسدا‪‎‬‬ ‫ار منتتنا ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وأما الإفالة فسكما فال ؛ لأنها بيعة ثانية ‪.‬‬ ‫وإن رده بعيب ظهر فيه ‪ ،‬إن كان البائع أذن المشترى محمله "كان عليه أن‬ ‫خرج يأخذه ‪.‬‬ ‫وإن حمله المشترى برأيه “كان عليه رده ‪.‬‬ ‫وفرةوا فى البيم ‪ ،‬على من هو من أهل البلد » وعلى الغرباء الذين مح۔لوالدمع‬ ‫إلى غير البلد ‏‪.. ٠‬‬ ‫فن كان من أهل البلد فلا جوز له حمل ما اشترى إلى غير البلأء إلا براق"‬ ‫‪:‬‬ ‫البائع ‪:‬‬ ‫ر دما‬ ‫نقض البيع ‪7‬‬ ‫وإن حمل من غير رأى البائع } ونقض لسبب‪ :‬و ج‬ ‫‪6‬‬ ‫اشترى إلاىلبائع ‪.‬‬ ‫غر‪.‬‬ ‫ونتض سبب ينبه ‪.‬‬ ‫وإن حلة برأ البائع إ موضغ سموث‬ ‫عل البائخ خله أن للوضع الذ خحله إليه أجرت ‪:‬‬ ‫كان المثدمرى من البرباء الذين يحملون الذى اثروا ء إلى غير القرية التى‬ ‫وإن‬ ‫وقع فيها اليم » فله أن يحمه إلى حيث أراد ‪ ،‬على ممنى تعارف الناس ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢ ١ ٥‬۔‬ ‫فإن وجب نقض البيع بب_ ڵ فعلى البائع حل ‪.‬تاعه ع ‪.‬من <يث كان ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يدترط البائع على اللدترى أن لا مخرج به من القرية ‪.‬‬ ‫ونقض المشترى بعد ما أخرج ‪ 4‬ما اشترى من القرية &‬ ‫فإن اشترط كذا‬ ‫!‬ ‫فعليه رده إلى البائع ‪.‬‬ ‫وقال هاشم رحمه الله _ فى رجل باع لرجل دابة ‪ .‬وللشترى من أهل بلد‬ ‫آخر ك فاشترط البائع على المشترى ‪ :‬إنكإن ل تأتنى حقعند محله حتى أعنى إليك‬ ‫نان عليك كرانى ونفقتى ‪ ،‬حتى أ۔توفى حتى فإن هذا الر طلايثبت ‪ .‬ولا كراء‬ ‫وكذلات فال مسبح ‪.‬‬ ‫ولا نفقة على البائع‬ ‫على المشترى‬ ‫وقيل ف رجل باع لرجل جارية ي وشرط عليه ‪ :‬أن خرجها من هان ‪ .‬فلم‬ ‫خرجها ‪ .‬أو أخرجها ثم ردها ‪ ،‬فهذا منتنض ‪.‬‬ ‫ومن اشترى تمرا فأكل مخه ما أكل‪ .‬ثم خرج‪.‬مه شىء ردىء‪ ،‬حب بهرده‪،‬‬ ‫فإنه ضامن لما أ كل بقيمته ‪ .‬و برد ا بقى بالز ‪ ،‬أو برد الباثم على المشترى بةيمته‬ ‫جيدا ‪ .‬ويلزم المشترى المين فىكل ما أكل ‪ ،‬إكنان قيمتة عنده ‪ ،‬أنه لايكون‬ ‫و الة‪ ,‬ل قوله مع يمينه ‪ .‬و إذا رده فاالكرا‪٠‬‏ على المشترى ‪،‬‬ ‫أكثر مكنذا وكذا‬ ‫أو إلى بعض حكام المساين ‪.‬‬ ‫إلى أن برده على البائع ‪ 0‬حيث قبضه‬ ‫‪.‬‬ ‫أر اد‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪ .‬وحاه‬ ‫يه كو اره‬ ‫‪,‬‬ ‫للبائع ‏‪٤‬‬ ‫الماك‬ ‫حكم وه‬ ‫فإذا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫دة‪٫٬‬ط‪٨‬‏‬ ‫ا أ‪,‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫در صله إلى‬ ‫عله د إلى أن‬ ‫الكراء‬ ‫ر ده ‪ 6‬لزم‬ ‫االمترى‬ ‫لزم‬ ‫و إن‬ ‫من مو ضع أقرب من مر ضعه ‪ ،‬ولوكان البائع قد ت‪.‬هد اغرره بالر دى ء ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦١٦‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحمه‬ ‫مله‬ ‫ح‬ ‫المشترى إلى أن وصل به بيقه ‪ ،‬فوجده قشا ‪ .‬إن الكراء تلى صاحبه ؟ لأنه غره ۔‬ ‫والفغرر لانجحوز ‪ .‬نداكان الغرر لامجوز » وجسر ر ‏‪ ٥١‬كر اء ‪ .‬ولزمه بما غر الحامل‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_- ٢١٧‬‬ ‫والأربعون‬ ‫القول السادس‬ ‫فى الشرط ف البيوع‬ ‫وقيل فى رجل باع لرجل أرضا‪ .‬أو تخلا ‪ .‬وشرط عليه أن يؤدى عنه الخراج‬ ‫كذا وكذا‪ .‬فهذا شرط مختلف فيه ‪ .‬فبمض يبطل الميع والشرط ‪ .‬و بمض يبطل‬ ‫البيع ‪.‬‬ ‫< وثبت‬ ‫الشرط‬ ‫وكذلك الشروط الباطلة بض يبطلها ‪ .‬ويثبت اا‪:‬بيم ‪ .‬وب‪.‬ض يبطلها هى‬ ‫والبي ‪.‬‬ ‫نإن اى لايرى الشروط‬ ‫وإن كان الشرط قبل البيع»ولم يكن عند العقدة‬ ‫ثابتة ء إلا إذاكانت عد العقدة ى لا يرى الأساس شيثا ‪.‬‬ ‫فجة من يثبت البيع وانشرط ‪ :‬قول النبى مَتلاؤ('“‪ :‬المسلمون على شروطهم }‬ ‫ما لجميكن حراما ‪.‬‬ ‫‏‪: 0٢‬كل شرط‬ ‫وحجة من يثبت البيع ويبطل الشرط ‪ :‬قوله علايه ااسلام‬ ‫ليس فىكتاب الله فهو باطل ‪ ،‬ولو شرط ماثة مرة‬ ‫وشرط الخراج من الباطل ‪ ،‬إذا كان خراج ظالم وجور‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو داود والحا ك عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫)( أخرج معناه ااربيع والبخارى ومسلم وااناكى عن عائشة } فى قصة بريرة‪.. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢١٨‬۔۔‬ ‫محد‬ ‫در اهم ؤ و‬ ‫سنة عشرة‬ ‫إ ‪ ..‬فكل‬ ‫يؤد ک‬ ‫أن‬ ‫علم المدة‬ ‫عه‬ ‫شرط‬ ‫و إن‬ ‫هذا شرط مجهول ‪ .‬وينتةقض من طريق الجهالة لا من طريق‬ ‫له السنن ك هى‬ ‫الباطل‬ ‫وفيل فى رجل عرض على آآخر شيثا ببيعه له فقال المشقرى للبائع ‪ :‬ليس معى‬ ‫‪.‬‬ ‫در ‏‪ ١‬ه‬ ‫قال له البائع ‪ :‬أنا آخذ منك حبا أو تمرآ ‪ ،‬أو غيره من العروض ‪ .‬فإذا كان‬ ‫شرطهما على هذا ‪ .‬فبعض يقول ‪ :‬إذا تتامما على شىء من البيوع تم ‪ .‬وإن تهافضا‬ ‫انقض ‪.‬‬ ‫وبعض يةول ‪ :‬إنه منتقض لثبوت الشرط فى البيع ‪.‬‬ ‫وإنكانا عرضا فى ذلك لبعضهما البعض ‪ .‬ولم يسكن بينهما شرط ‪ ،‬فلا يقوم‬ ‫معنى التعريض مام الشرط ‪.‬كان ذلاك من الباثم أو اشترى ‪.‬كله سواء ‪.‬‬ ‫يفترقا ‪ .‬شن يمول ‪:‬‬ ‫نه قال ‪ :‬البنيمان باللجيار ما‬ ‫وروى عن ‪ 0 7‬ت‬ ‫والواجبة‬ ‫إن الافتراق بانقول ‪ ،‬فعنده أن كل شرط بعد واجبة البيم باطل‬ ‫‪.‬‬ ‫حمحه‬ ‫ص‬ ‫ويمجبنى ‪ .‬تأويل البر ث أينكون الانتراق بالكلام ‪ 2‬على قملم البيع ص‬ ‫لا الافتراق بالأجسام ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬أخرحه أحد ؤالبسهقى والثلاثة عن حكم بن <زام ‪ .‬وهو فى الر بيع عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٢١1٩‬‬ ‫س‬ ‫طله أ بصله ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إكنان الشرط يصلح انبهع ويثبته أصلحه ‪ .‬و إن كان‬ ‫ومن باع تخلا ى واشترط ما كلتها إلى أن يمرت ‪ .‬فهذا بيم ضيف ‪ ،‬إلا أن‬ ‫ياه ‪ .‬إن أثبته المشترى فى حياته حتى مات ولم يطلب وارثه من بمده النقض‪,‬‬ ‫فأحب _ إذا مات الباثم أو المشترى على ذلك _ أن لا يكون لوارثهما نقض ‪.‬‬ ‫يعطه المائة الدرهم‬ ‫وقيل ‪ :‬فى رجل باع لرجل ثورا بمائة درهم ع على أ نه إن‬ ‫إلى خمسة أشهر ع فالنور لنب۔ائم ‪ .‬وعلى المشترى للباثم عشرة أجرية حب ‪ ،‬أجرة‬ ‫استعيال الثور فى تلك الأشهر ‪ .‬فهذا مما مختلف فيه ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إن هذا الشرط تام إلى الأجل ‪ .‬فإن أعطاه إلى ذلك الأجل ‪.‬‬ ‫وإلا انفقسخح البيع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا الشم ط يبطل انبيم ‪ .‬فن ثبت الثمرط يثبت الأجرة ث إذا‬ ‫م يوفه إلى الوقت والثور للبائع ‪ .‬وعلى المشترى له الأجرة المسماة ‪.‬‬ ‫والذى لا يثبت الشرط ي ويةتض البيم ‪ ،‬فلا يثبت الأجرة ‪ :‬وتكون عنده‬ ‫و الأجرة منتةضة ‪ .‬وله أجر‬ ‫والبه۔م منتغض‬ ‫لابائع على المشترى أجر مثل ثوره‬ ‫مثله ‪.‬‬ ‫و إن باعه إلى أجل ع أو إلى غير أجل ء على أنه إن لم عطه الدراهم }‬ ‫البيع ‪ .‬و٭و‬ ‫هذا‬ ‫حور‬ ‫طهاما ؛ ا‬ ‫( أو‬ ‫عروضا‬ ‫بذلاكث‬ ‫< أعطاه‬ ‫دراهم‬ ‫ء_كغه‬ ‫أو‬ ‫فاسد ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢ .‬۔‬ ‫وإن باع بيما ‪ .‬على أن اشترى يهل للبائع بنن بيعه شيثا ۔ن الأمال مثل‬ ‫نساج " أو صائغ " أو غيرها ‪ .‬فهذا أيضا بيم فاسد لا جوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن تاما على ذلاك تم‬ ‫مال‬ ‫أ نت‬ ‫اشتررت‬ ‫علمه ‪ :‬إن‬ ‫باع لرجل بيعا ‪ .‬واشترط‬ ‫‏‪ ٢‬جل‬ ‫وفى الأمر ‪ ,‬ف‬ ‫لل دو نك ‪ .‬فاشتراه من بمد دلاک ‪.‬‬ ‫فلان } فم‬ ‫قال ‪ :‬هذا شرط لا حوز ؟ لأنه شرط ما لا يدرى ‪ :‬أ يشتر به أ لا ؟‬ ‫وأما البيم الأول فهو تام ‪.‬‬ ‫ومن جواب أف حمد _ رحه الله ۔ فى رجل أراد أن يشترى من رجل دابة‪.‬‬ ‫فقال له البائع ‪ :‬إنكغت تأخذ منىالب أخذتها قال ‪ :‬سألت أبا الحوارى عن‬ ‫فهذا‬ ‫واتفقا على ذلك‬ ‫أجازه إلا أ زه يقول لسر معروف احب ‪.‬‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫هل‬ ‫بيع قاسذ ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن ببيع لآخر جارية » على أن لا يغسكحها المشترى ء فهذا بي۔ع‬ ‫منتقض س إلا أن يكون المشترى قد وطىء الجارية فإذا وطنها ثبت الب‪:‬م و‪:‬طل‬ ‫الشرط ‪.‬‬ ‫والدشترى وطؤها إذا اشتراها‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬البيع ثابت والشرط باطل‬ ‫لخيره‪.‬‬ ‫أن لايبيه‪ 4‬المشترى‬ ‫على‬ ‫‘ أو حيوا ناء أو عروضاا‬ ‫باع لآخر مالا‬ ‫ومن‬ ‫فقول ‪ :‬إن البيع جائز ‪ .‬والشرط باطل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن البيم منتتض وبه نأخذ ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‏_‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬لا تمطنى من لمبيع أحدا ‪.‬‬ ‫وهن ل‪٢‬ع‏ جرئ حب بيلمن معروف ‪ .‬وشرط على المشترى أن خبزه ويبيعه‬ ‫‪ .‬فإن حمز هذا‬ ‫‪٫‬قمسذه‏‬ ‫والشرط‬ ‫هع لا محور‬ ‫بينهما ‏‪ ٠‬فهذا‬ ‫فا فضل من المن < فهو‬ ‫الس ع وباعه على هذا الشرط ڵ فمليه رده مثل الحب ى أو قيمته والتو بة ‪.‬‬ ‫وفى رجل اطنى رجلا مالا بكذا وكذا درها ث وشرط عليه أن بؤ دى عنه‬ ‫‪ .‬فقبل بذلك المشترى ‪.‬‬ ‫أربع سقين‬ ‫درها ‪ 6‬بثلاث أو‬ ‫وكذا‬ ‫كل سنة حر اجا كذا‬ ‫واطناه على ذلك ثم أبى أن يعطى ما شرط عليد من الخراج ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬لايلزم ذلك ؛ لأن هذا شرط باطل ‪ .‬وشرط الباطل فى الحق لاجوز ‪.‬‬ ‫ومن باع بيته ‪ 2‬وشرط على المشترى سكنه حيانه ‪ .‬قال ‪ :‬إذا كان الشرط‬ ‫عند عةدة البيع ‪4‬كان هذا شر طا محهو لا‬ ‫وقول ‪ :‬إن البيع منتقض بالشرط الذى دخل فيه‬ ‫وقول ‪ :‬يبطل الشرط » ويلبت البيع ‪ .‬والقول الأول أحب إلى ء إلا أن‬ ‫يتاما على السكن ‪ .‬فذلك إلبهما ‪ .‬و إلا فينتض البيم ‪.‬‬ ‫وكذلك المال إذا باعه ث واشترط مأ كلته حياته ‪ ،‬فه‬ ‫كوذلك أيضا ‪.‬‬ ‫وأما إن اشترط مآ كلة الال ستين معروفة‪ .‬نذلاك فيه اختلاف أيضا ‘ لوضع‬ ‫الشرط ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول أنه يثبت البيع والشرط ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬اختاف فى الر جل يشترى من الر جل السلعة © و يشترط عليه‪‎‬‬ ‫أ ن ترض منه المن‪ .‬فةول ‪ :‬إن له شرطه‪. ‎‬‬ ‫البيع‬ ‫مخه علىس‪.‬ر معلوم _) و بيع مسمى ق شرط‬ ‫أن لعة رص‬ ‫وقول ‪ :‬إذا اة ط‬ ‫إن ذلك فاسد‪ .‬ولا محور على حال ولو تةامما عل حهيه ‪.‬‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫‪ .‬فقول‬ ‫بالممن ‘ ول دتط۔ا معر الهر وض‬ ‫‪4‬‬ ‫يعتر ض‬ ‫أن‬ ‫اشتر ط‬ ‫و أما إن‬ ‫فاسد أيضا ‪.‬‬ ‫يتاجما على شىء ‪ ،‬انتنض البيع‬ ‫وقرل ‪ :‬له شرطه إن تقامما على شىء ‪ .‬و إن‬ ‫والشرط جميعا ‪.‬‬ ‫ومن باع مملوكا ‪ 2‬وشرط خدمته سنين معروفة ‪ ،‬أأوشهرا { أو أياما معروفة‬ ‫ابي والشرط جاز ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا ‪ 7‬دابة ى واشترط أن بحمل عليها شيثا معلوما س إلى موضع‬ ‫معروف فذلك ثابت أيضا _ إن شاء الله _ فى أكثر رأى المسلين ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل باع لرجل بيما بألف درهم ‪ 2‬على شرط أن لشترى إن باعه‬ ‫فهو لاباثم بذلك المن ‪ .‬فذلك هو بيم فاسد‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬أبيعك مالى هذا » على أن لا تبايعه فلان! فاشترى مغه على ذلك‬ ‫ثم دا للشترى أن ببيعه على الذى نهاه‪.‬عنه ‪ .‬فإن كان ترك البائم للدشترى شيثا‬ ‫مانلتمن ‪ ،‬على أن لايبيسع لفلان ء فله أن يبيعه ‪-‬إن شاء ازل _ ويرد على البائع‬ ‫يترك له شنا منالثمنن ‪ 7‬حرم علمي هه البيع‬ ‫الأول ى ماترك له من التمن وإنكان‬ ‫لهن نهاه عنه ‪ .‬ويهيمه هو أو غيره ۔ إن أراد والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫»‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٣‬‬ ‫السابع والأر بمون‬ ‫القول‬ ‫فى اختلاف البائم والمشترى فى المن‬ ‫والأحكام فى ذلك‬ ‫قال أ بو الخوازى ۔ فى رجل باع لرجل مالا ‪ .‬شم أشهد ‪ :‬إنى قد بعت فلانا‬ ‫مالى بمائة درهم ‪ .‬وقد استوفيت منه التمن ‪ .‬ولم يكن المشترى دفع إليه المن ‪ .‬نها‬ ‫طلب البائع المن قال المشترى ‪ :‬ليس لك علي؟ شىء ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فإن كان مع المشترى بينة ‪ :‬أن البائع أشهدهم‪ :‬أنه قد استوفى مخه المن‬ ‫وطلب منه البائع الوين بالله فإن علىالمشترى المين بالله ‪ :‬لقد أوفاه تمن هذا المال‪.‬‬ ‫وما علمه من ه له شىء ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن مع المشترى البينة كان القول قول البائع ‪ .‬وعلى المشترى البينة‬ ‫بالو فا‪٠‬‏ ‪.‬‬ ‫وم‪ ,‬أقر أنه اشقرى مفزلان شيثاء ولم يقل بكذا وكذا من المن ‪ .‬شم قال ‪:‬‬ ‫ليس له على" شىء ء فإنه لا شىء عليه ‪ 2‬حتى بحضر البائم الدينة ‪ ،‬بأن عليه كذا‬ ‫وكذا من المن ويسمى ذلك ‪.‬ثم إن قال‪ :‬دفمته‪ .‬أو قال ‪ :‬ليسعلة‪ .‬فإنه يلزمه‬ ‫المن ك إلا أن يحضر بينة الدفع ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحمه الله _ فى رجل اشترى من رجل شراء بعشرة دراهم‬ ‫‏‪ ٣‬فسد البيع » بوجه يوجب النقض ‪ ،‬أو تناقضاه ‪ .‬فقسال البائم ‪ :‬دفعت لى خمسة‬ ‫دراهم ‪.‬‬ ‫عشرة‬ ‫الآخر ‪ :‬بل دفعت | ليك‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫سلعتى‬ ‫ورد ل‬ ‫دراهم ل خذها‬ ‫‏‪ ٢٢٤‬س‬ ‫فالقول قول الضامن ‪ .‬وهو البائع مع مينه وعلى المشترى البينة‪ :‬أ نه دع إليه عشرة‬ ‫دراهم ‪.‬‬ ‫وفى رجل اشترى من رجل شراء ‪ 6‬وأشهد شاهدين ‪ :‬أى اشتريت من فلان‬ ‫كذا وكذاء بكذا وكذا من المن ‪ .‬أو ل يس المن ‪ .‬فلما طلب البائع المن ‪ .‬قال‬ ‫لترى ‪ :‬لمأقبض ما اشتريت منك ‪ .‬فادفم لى ء وأعطيك المن‪ .‬فالبينة على‌البائع‪:‬‬ ‫أنه دفع إليه ما باع له ‪.‬‬ ‫وحكى أبوسعيد _ فى رجل اشترى من رجل مالا بأاف درهم ‪ .‬وصح ذلك‪،‬‬ ‫فوزن له منها خسماثة درهم ‪ .‬وسلم إليه المال ۔ فلها حضرت البائع الوفاة ث أشهد‬ ‫بأ نه بقى على المشترى خمسيائة درهم ‪ .‬وقال المشترئ ‪ :‬إنه قد أوفى ‪ .‬نقد اختلف‬ ‫فى ذلاث ‪ ،‬على معنى ما فى الأثر ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن الورثة ملعون ء وعليهم البينة ‪ .‬والقول قول المشترى ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن القول قول الورثة؛لأنه قد صح عليه لابائع ألت درهم‪.‬‬ ‫لم يصح أنه أوفاه منها إلا خسمائة درهم ‪ .‬فصاحب القول الأول يذهب أن القول‬ ‫قول المشترى ؟ لأنه قد صار ذا يد فى المال ‪ .‬وقد جازه دون الورثة ‪ .‬ولأن البائع‬ ‫لا يسلم ما باع إلا بمد قبض الن ‪ .‬كا قالوا قى الرجل _ إذا دخل بزوجته ۔كان‬ ‫محل وقته ‪.‬‬ ‫القول قوله ‪ :‬إنه قد أوفاها العاجل ‪ .‬وكان مدعيا للآجل ؛ لأمه‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه مدع أيضا فى العاجل ‪ .‬وهو أ كثر القول ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قال البائع ‪ :‬بمتك بثلاثة دنانير ‪ .‬وقال المشترى ‪ :‬بثلائة در اهم ‪.‬‬ ‫وااضلعة فى بد الممثرى ۔‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫_‬ ‫البيع ‪.‬‬ ‫حالنا « وانفسخح‬ ‫بالبدنة ‪ .‬ثان عجر ‏‪ ١‬جيما‬ ‫كل واحل‬ ‫‪ :‬يدعى‬ ‫ال‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن القول قول المشترى مع يمينه ك رينبت البيع‪ .‬نإن كانت‬ ‫المسألة حالما ى وااسلعة فى يد البائم ‪ .‬فالقول فبها كالقول فى الأول ولا ينظر فيها‬ ‫حيث كانت السلعة فى اليدين ‪.‬‬ ‫البيع ‪.‬‬ ‫عمنه « وينقسخح‬ ‫البائع دم‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫الناى‬ ‫وعلى القول‬ ‫وقال آبو محد _ رحمه الله قى رجل وكل رجلا فى بيم ماله ‪ .‬شم اختلفا ‪.‬‬ ‫فقال الوكل ‪ :‬أمرتك أن لاتوجبة حتى تشير علي؟ ‪.‬‬ ‫وقال الوكيل ‪ :‬لم تشرط علي؟ ذلك ‪ .‬فالقول قول الوكيل ‪.‬‬ ‫وعن مرمى بن على _ فيمن باع بأجرة ۔ نقال المطلوب ‪ :‬إن المدة لم تحل ‪.‬‬ ‫وقال الطالب ‪ :‬إن المدة قد حلت ‪ .‬وقد أقر أن أصل البيع بأجرة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬القول قول الطالب له ‪.‬‬ ‫ومن اشترى من رجل حبا ‪ 2‬واكتاله وقبضه ‪ .‬شم اختلفا ‪ .‬فقال البساثم ‪:‬‬ ‫مكوكان ‪.‬‬ ‫وقال المشترى ‪ :‬ثلاثة ‪.‬‬ ‫فقال أبو الو ليد ‪ :‬البينة على البائع } إذا كان المشترى قد قبض ‪ .‬نإن قال ‪:‬‬ ‫فليس إلا ما قال لو شاء أشيد ‪.‬‬ ‫خمسة‬ ‫( ‪_ ١٥‬منهج الطالبين‪) ١٤ ! ‎‬‬ ‫‏‪ :٠٢٦‬س‬ ‫وفى رجلين تبابما مالا ‪ .‬ثم احتج المشترى بحجة ا تر جب نقض البيم‪ .‬احتج‬ ‫الاع ما يثبت البيع | نإنكان المال فى إد المشترى قد قبضه؛ فالمين له ‏‪ ٠‬و إنكان‬ ‫لم يقبض ناليين لاباثم ‪.‬‬ ‫وإن ادعى المشترى أن البائم قد أقبضه المال © وأنكر البائع ع فالبينة على‬ ‫المشترى والين للبائم ‪.‬‬ ‫وقال أبو عد ‪ :‬إذا فال البائع للمال ‪ :‬بمت لك ما لم أعرف وليمكونا تقاررا‬ ‫على المعرفة فالةرل قول البائع مع يمينه ‪.‬‬ ‫و إن قال البائع ‪ :‬أ‪ .:‬مت لك » وأنت غير عارف وقال المشترى ‪ :‬بل أنا‬ ‫عارف به ‪ 0‬كان القول قول المشترى مع يمينه ‪.‬‬ ‫وفيمن نوزع فى شىء باعه ‪ .‬فقال ‪ :‬إن المميع لغيره ‪ .‬و إنهكان رسولا فيه ‪.‬‬ ‫وظهر فيه غبن » فلا يقبل من البائع ‪ 7‬ويازءه الخلاص منه فى الحكم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أ ؛و عد الله ۔ فى رجل ادعى على رجل أ زه باع له محلة خمسين درهما ‪.‬‬ ‫وقال المشترى ‪ :‬إ نه اشترى بعشرة درام‬ ‫فقال ‪ :‬إكنانت ال‪.‬خلة فى يد المشترى ‪ .‬فالقول قوله مع يميفه ‪ ،‬وننبت له‬ ‫النخلة ‪..‬‬ ‫كانت فى يد البائعك فالنولقوله فى المن معيمينه ‪ .‬و ينتقض اليعك إلا أن‬ ‫و إن‬ ‫يشاء اشترى أن بأخذها بما قال به الاثم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٧٣‬‬ ‫وكذلك إذا تمارا على البائم ‪ .‬واختلفا نى الن ع ولم يكن معهما بينة ‪.‬‬ ‫لت‪ :‬أنه قال ‪ :‬إذا اختلف البيان فالقول قول البائع‬ ‫وروى عن الفى‬ ‫ويتر!اددان‬ ‫وفى عض الآثار ‪ :‬إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ‪.‬و إن تقاررا بالبيع‪،‬‬ ‫واختلفا فى القيمة ‪ .‬فالقول قول من فى يده المبيع ‪.‬‬ ‫وة‪.‬ل ‪ :‬يلاعيان جمعا بالبينة ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن كان المبيع ليس فى يد أحدها ے وتقاررا بالبيع ‪ .‬فانيد يد البائع ؛ لأن‬ ‫أصل الا_ال له ‪ 2‬حتى يصح انتقاله إلى المشترى ‪ .‬وهذا فى العروض ڵ والحيوان }‬ ‫و ‏‪ ١‬لأمتعة ‪.‬‬ ‫وأما الأصول‪ .‬فإذا صح البيم بإقرار البائع‪ .‬أو ‪.‬البينةءنهى المشترى والقول‬ ‫قوله مع يمينه ‪.‬‬ ‫و بعض قال فنها ما مضى من العروض ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬من اشترى حبا من رجل كما باع لفلان ‪ .‬ثم قال ‪ :‬بمت له‬ ‫بكذا وكذا ‪.. .‬انهمه المشترى أنه بأفل ‪ 2‬نعلى البائع اليينة بما يقول ‪ .‬واليمين على‬ ‫الشترى ء أنه ما يه‪ .‬ف كيف باع لفلان ‪ .‬ويرجع إلى رأس المال ‪.‬‬ ‫وإن رد الاحترى الجبن على البائع حلف ‪ .‬وكان له ما حلف عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال اشترى الأول بأقل أوأ كثر‪ .‬ولم بصدقه المشترى الآخر "كان على‬ ‫البائع البينة ‪.‬‬ ‫‪_- ٢٢٨٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا وقع البيع على ماباع لغلانءأو على مايبيع لفلان فااديم منتتض‪.‬‬ ‫إلا أن يةول بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن اشترى من ر حجل متاعا ‪ 5‬وأعطى المن ‘ ح إن البائع رد شيٹا ر ديثا ‪0‬ن‬ ‫المن » وأنكر ذلك المشترى ‪ .‬فعلى البائع البينة ‪ :‬أن هذا مما أعطاه المشترى من‬ ‫المن ‪.‬‬ ‫إن ى يكن معه بينة » حلف المشترى ‪ :‬أ نه ما يسلم أن هذا من المن الذى نةده‬ ‫و به التوفيق ‪ .‬ث‬ ‫إياه ‪ .‬والله أع‬ ‫وقد شرحذا هذه المسائل فى قعاعة الدعارى والأحكام ‪.‬‬ ‫‪- ٢٢٩‬‬ ‫التول الثامن والأربعون‬ ‫ف ‪:‬ع الجبابرة وأعوا م ومن يتفى‬ ‫والشراء منهمض‬ ‫وقيل‪ :‬لابأس بمبايمة الأجناد والسلاطين ‪ ،‬والقاهر بننااس‬ ‫ما ل يعلم حرام ذلث ‪.‬‬ ‫ولكن‬ ‫‪.‬‬ ‫إايه‬ ‫مادهره‬ ‫يعلم حرام‬ ‫< مال‬ ‫لم‬ ‫عل من اشترى‬ ‫لابأس‬ ‫وكذلك‬ ‫لايشترى لحم سلاحا » ولا آلة ‪ ،‬ولاشيٹا يتقرون به على السين ‪.‬‬ ‫وفال أ بو المؤثر ‪ :‬لايباع فم ولايدترى ‪ .‬ولا كرامة لهم ‪.‬‬ ‫وما باع الجبايرة من أمو ال الرعية ‘ أو ره‪.‬وه‪٥‬‏ ‪ 6‬ملا يثبت من ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا ظهر السلمون ‘ نلاأهل الأموال ‘ أو ورثئهم أخذ أموالهم ‪.‬‬ ‫و ‪٫‬لغنا‏ أرنب اللاندًى ن مسمود_ر حجه الله _ كان برد ما اختصبه الجبارة‬ ‫على أربابه ‪ .‬وماباعوه منها ‪ ،‬رأى بيعه غير جائز ‪.‬‬ ‫وللناس أن يأخذوا أموالهم ك ويردوا المن الذى اشترى به الجبار أو عامله‬ ‫‪.‬‬ ‫أو أعوانه‬ ‫‏‪ ٤‬أخذه منهم ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن كان له عليهم <‬ ‫ببول‬ ‫كان مم‬ ‫ومن‬ ‫وقال هاش بن غيلان ‪ :‬ك‪2‬ب ابن طالوت إلى على بن عزرة و جمر بن زياد‬ ‫وقال ‪ :‬أ اسر قد ر د ابن حي‬ ‫ف أموال الناس الق كا نت فى أدى بق الجاندى‬ ‫_‬ ‫‪`٢ ٣ .‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫والجلندى مافى أبدى الجبابرة ‪ 7‬حتى ردوا ‪:‬يح من حل الدو‪:‬ةله ‪ .‬وأ رسلوا إل‬ ‫بشير ‪ .‬فلما حضر أقرأه الكماب‪ .‬ابن ط لوت ء فأهرى شير بيده إلى خلالفرفعه‪.‬‬ ‫شم قال ‪ :‬ما لامن زائدة ‪ 0‬ولا لاين راشد ‪ ،‬ولن قرها به © ولا لمن قوى بهما ببيان‬ ‫قليل ولا ك‪:‬ير » مذ ملكا وقويا ‪ .‬وكل ذلك مردود إلى أهله ‪.‬‬ ‫ورنع إلى‬ ‫اره _ أ نه لا عزل الفيض ا رتفع إلى العراق ‘‬ ‫وأ خبر نا هاشم _ رجه‬ ‫يمرسف بن همر ما كان مفه إلى أهل عمان ‪ .‬وكان أخذ الأجسرد من أسفل بهلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من السمر‬ ‫وفر وضا‬ ‫وقال له يوسف ‪ :‬ما الذى آنيت لأهلعمان ‪ .‬أنا لم آمرك بهذا ‪ .‬فاحتحجالفيشض‬ ‫أ نه اخذها بالبيع ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪:‬فأر‪-‬ل يرسف إلى قاضىالبصرة ‪ .‬وهو من بنسىامة و إلى قاضىالكوفة ‪.‬‬ ‫وهو من بنى ث ‪ .‬فارتفموا إلى واسط ‪ .‬شم اختص هو والفيض إلبهما ‪ .‬وكان‬ ‫يوسف بخصم لأهل ع۔۔ان ‪ .‬فةال يوسف ‪ :‬إنى اثتمنته إلى بعض أما نق وعلى ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ 1‬نت‬ ‫ل‬ ‫ما تو‬ ‫‪:‬‬ ‫للفيض‬ ‫فمال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ره‬ ‫آمُره‬ ‫أموالا ‘ وعدا‬ ‫فأخذ‬ ‫‪ .‬وعمات بأمره ‪.‬‬ ‫نأخذت مهم ماكان حت خابمه‬ ‫مقال ‪ :‬وجهنى إلى عان‬ ‫قاحتاج القوم وغشبهم الدين فعرضوا أموالهم على البيم ‪ .‬فاشتريت منم ۔ فتال‬ ‫إن كغت عملت فيبهمكتاب الله وسنة نبيه ‪ ،‬فلم نفالمهم ! واحتاج! هم ڵ فياعوا‬ ‫و إن كنت‬ ‫‏ْ‪٠‬‬ ‫همر‬ ‫لك‬ ‫‪ 3‬فهو‬ ‫مزعءالك‪:‬‬ ‫‪< 1‬ل‪٨‬‏‬ ‫ولا من‬ ‫منك ‪2 !:‬‬ ‫مطلاب‬ ‫منعير‬ ‫خالفت ذلك » فلهم أموالهم فكتب يوسف إلى القصاب ء عا۔له على أهل مانك‬ ‫_‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫فدعاهم بالبينة على ظله و جوره » فأقامرها ‪ .‬فنادى مذ'ديه‪ :‬إلى قد رددت على أهل‬ ‫عءان أموالهمم ‪ 0‬رأى يوسف بن عمر ع عامل بنى مروان على العراق ‪.‬‬ ‫ونالهاشے \ _ رحمه الله ۔ أخبر ‪:‬لف رجل من أهلزسماثل وكان عندى ثقة ‪ :‬أن‬ ‫حاجب بن فضل ألى بشير فتال له ‪ :‬يا أبا الكم ‪ .‬كنت مت هذه النخلات؛‬ ‫وهى ه۔ا ث ‪.‬‬ ‫الق على الوادى على الو الى من الجبابرة ‪.‬كل خلة بتيز درهما‬ ‫ولم يآكل منها شيثا حتى قتل ‪ .‬فا ترى ؟‬ ‫قال له شير ‪ :‬أكنت تؤدى إلية جباية ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال ة فأحسبه بها ‪.‬‬ ‫ولما رد الجندى على الناس ما أخذ منهم ‪ ،‬ول يأخذ الفاصب بغلة ‪ .‬ولا أخذ‬ ‫أصحاب الأموال سا صار إليهم من الن ‪ .‬قال الربيم ‪ :‬لا بأس بااشراء من‬ ‫ذى ضغطة من السلطان ‪, ،‬ذا عات أنه محتاج إلى بيعه وهكذا قال فى المسجون ء‬ ‫إذا طاب ذلك‬ ‫ر أ يه ‏‪! ١‬ذا‬ ‫على مأ خم ذ بار اج تن‬ ‫ارله _ ق الضامن‬ ‫سهى! د _ رحجه‬ ‫وعن أ ‪1‬‬ ‫ثم تقاضاه عند جابى السلطان ‪ .‬فباع الاضذمرن عليه شيثا من ماله‬ ‫أرى عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ؤ و ردها‬ ‫الفن‬ ‫الضامن‬ ‫‏‪ ٠‬و أقبذه‬ ‫الهو د‬ ‫تليه‬ ‫فأشهد‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الضامن‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫‪ .‬و اجس‬ ‫بيم الذل‬ ‫ثبت‬ ‫فتا‬ ‫( ولا تة‪.‬‬ ‫حجر‬ ‫على _‬ ‫المال‬ ‫يع‬ ‫نإذا كان‬ ‫لأعنمون عأ۔ه للضامن إلا ما أدى عنه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫وكإنان البيع على تقية أو جبر » فلا يجوز ذلك كله وليس عليه إلا ضمان‪‎‬‬ ‫ما ألزم نفسه‪. ‎‬‬ ‫وإن خاف أن يشتكى به السلطان خوف تقية ى حتى يبيع ماله ‪ ،‬فلا يجوز البيع‪‎‬‬ ‫فى ذلك‪. ‎‬‬ ‫وإن خاف أن يشتكى به ال لطان ‪ ،‬حتى يعطيه الحق الذى قد لزمه ‪ ،‬فباع له‪‎‬‬ ‫هو ماله ث ثبت البيم ‪ .‬وليس عليه إلا أصل الحق‪. ‎‬‬ ‫وعن أبى السن ۔فى رجل أخذه الجند فغرموه ‪ .‬أنجوز الشراء من عغده ؟‪‎‬‬ ‫فإن كان يبيع ماله ث ويقدىنفسه ‪ .‬والبيع برأيه لم محرمعليه ما اشترى مخه المشترى‪‎،‬‬ ‫كا يشترى منه فى سار زمانه ‪ .‬وهو غير ملازم ‪ .‬فقد قيل ‪ :‬إنة يرجى لاشقرى‪‎‬‬ ‫الثواب ‘ إذا لم يكسره عنه الاضطرار ‪.‬‬ ‫وأما إكذاسره لحال ما هو فيه ‪ ،‬فلا ي ذلك الشراء ‪.‬‬ ‫على ما ينفتان علية ‪ 2‬فلا بأس‬ ‫ص وهو مودوع‬ ‫فإن كسره وهو غير متبوع‬ ‫بذلك ۔ إن شاء الله ۔ على حسب هذا عرنفاه ‪ 2‬من قول الشيخ أبى الوارى ۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لله‪‎‬‬ ‫رحمه‪‎‬‬ ‫بهم‬ ‫وص‬ ‫إياه‬ ‫وكذلاك الشاهد ‪ 2‬إذا دعى! يشرف عليه ف حمن ۔طال‪.‬ته المن‬ ‫نإن كان يجبر على البي‪ ،‬فلا يسع الشاهد ‪ ،‬أن يشهد على الظلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٣‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫]‬ ‫المشترى‬ ‫به ‪ .‬ولم يكسره‬ ‫) ايفقدى‬ ‫نة‪.‬‬ ‫رأى‬ ‫هو بيع ماله‬ ‫و إن كان‬ ‫أجل الاضطرار ث جاز لاشاهدين ‪ ،‬أن يشهدا فيا جوز لاشترى أن يشترى‪‎‬‬ ‫نما يديعه‪. ‎‬‬ ‫الثالم ‪ 6‬فباع وهو ق‪‎‬‬ ‫بالدر اهم هن‬ ‫ك دطا لب‬ ‫الدجن‬ ‫باع وهو ف‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وةرل‬ ‫‪.‬‬ ‫السجن ڵ فبيعه جاز ‪ 2‬فيا اتفقا عميه ع من فليل أو كثير‪. ‎‬‬ ‫و إنكان متبرعا بالدراهم ‪ 0‬وامس يسأل بيع ماله ‪ .‬و إما هو متبرع بالدراهمء‪‎‬‬ ‫فاشترى مته بمثل ما يةفان الناس فيه ‪ ،‬جاز ذلك‪. ‎‬‬ ‫وإما يكسر ان ‪ ،‬لا يتنابن الناس فى مله س عند غير الاضطرار ‪ 2‬فالبيع‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منتقض‪‎‬‬ ‫وقرل ‪ :‬يثبت بعدل السعر‪. ‎‬‬ ‫ر أ۔ا إندكان متبوعا فى يع ماله » فلا خحوز بيعه ص ولو باعة أكثر من كنه ح‪‎‬‬ ‫إذا كان ملازما فى بيع ماله‪. ‎‬‬ ‫وكإنان يضرب ويعذب ك فهو بمنزلة اللازم والمسجون ‪ .‬ولاجو ز «يع ماله‪، ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مخه‪‎‬‬ ‫ولا الشراء‬ ‫وقيل ‪ :‬مكنان من أعوان السلطان ‪ ،‬ويأخذ البيم بأقل مما ببيع البائم على‪‎‬‬ ‫الناس ‪ ،‬فيجوز للبائع أن ينااطه فى الحساب ‪،‬ڵ أو الوزن أو الكيل ث إلى حد‪‎‬‬ ‫ما ببيع لاناس ‪ .‬وينبغى له أن يشهد ‪ :‬أنه خان الجندى ء بقدر ما علميه له من القى‪. ‎‬‬ ‫و ا اه ‪ 1‬علم ‪.‬‬ ‫‪- ٢٣٤‬‬ ‫فصل‬ ‫أ وكاذر‬ ‫من مسلم‬ ‫حا مزة‬ ‫‪.‬كلها‬ ‫المبايعات من البيوع‬ ‫حكم‬ ‫الناس أن‬ ‫‏‪ ١‬توق‬ ‫الأسو اق أو غيرها ‪.‬‬ ‫أو بار أ و قاجر ‘ ني تحوز من البيوع ‪ 6‬من‬ ‫< و!يع احر‪ .‬ات‬ ‫غيرهم ‘ عادسهم النحو ب‬ ‫اللة أ‬ ‫و إن كان ك‪:‬ير من أهل‬ ‫فأجازوا ذلك باتفاق‪ .‬ولا خلاف بين‌الناس فيه » حتى يهل حرام ذل بعينه وله ‪.‬‬ ‫وأجازو ا بيع ااسلطان ' فيا باع أو اشترى ‪ ،‬حتى يعلم حرام ذلك ‪.‬‬ ‫عتخذه ظالم ‪.‬‬ ‫وقد أ خذ ا ن عباس عطاء معاودة وهو‬ ‫وقيل ‪ :‬قبل جابر بن زيد جائزة الحجاج ‪ .‬وكان يحبه و يطلقه ‪ .‬جاز عغد‬ ‫‪.‬‬ ‫ح<ر ام‪ 4‬و لا غه۔‪4‬‬ ‫‪٫ 1‬مو‏ ا‬ ‫<‪.‬مث‬ ‫ك من‬ ‫الجبارة‬ ‫شن‬ ‫ذلك‬ ‫المسلين أخذ‬ ‫مو صم‬ ‫‏‪ ٤‬هن‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫أخذه‬ ‫مح‪,‬‬ ‫<‬ ‫على حجار‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫‪ :‬من كان‬ ‫المدون‬ ‫رقال‬ ‫عا‬ ‫ك ومبايسنهم‬ ‫المو صم‬ ‫غير ذلاکك‬ ‫من‬ ‫له قبض ‪7‬‬ ‫وأجازوا‬ ‫الذصو بة‬ ‫جباية‪4‬‬ ‫فى أيديهم ى وهو اكلتمم ومشاربتهم ‪ ،‬إذا ل يعلم النهب من ذلاث ‪.‬‬ ‫وقد قبل«_© رسول الله طلة المدية مر لك الدار ع قبل إسلامه ‪.‬‬ ‫دلذ‬ ‫هن‬ ‫كانو ‏‪ ١‬طلة‬ ‫و إن‬ ‫ك‬ ‫ذللك‬ ‫وذيل‬ ‫ك‬ ‫اه‬ ‫إ‬ ‫ولاده‬ ‫أم‬ ‫مار رة‬ ‫‏‪ ١‬اي‪4‬‬ ‫وأهد‪.‬ت(")‬ ‫دن أعطاه كم اليد ولم يسآل عن الأصل ‪ .‬وله أعلم ۔ وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫عند‬ ‫‪:‬‬ ‫٭‬ ‫لرسول انته صلى انته علميه وسل‪} ‎‬‬ ‫(‪ ١ (١‬خر ج [ حد والتزرمذى عن على ‪:‬ا أن كسرى أهدى‬ ‫فة‪ .‬منه ‪ .‬وأهدى له قيصر والملوك فقبل منها‪. ‎‬‬ ‫عاصم‪. ‎‬‬ ‫‪١‬ي‬ ‫وان‪‎‬‬ ‫ز عمة‬ ‫ان‬ ‫) ‪ " ( ٢‬خحرحه‬ ‫‪_ ٢٣٥‬‬ ‫القول التاسع والار بمون‬ ‫يع الخنمدوب‬ ‫ق‬ ‫وقيل ‪ 1 :‬نحر امون بيع الغضوب ء إذا كان فى د الغاصب ‪ .‬والمشترى‪،‬‬ ‫والبائع يمان ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬ذهك‬ ‫‏‪ ٠‬اله ق‬ ‫و لوكان‬ ‫ؤ و ه‪٬‬ع«‏ ر‬ ‫ماله‬ ‫عن‬ ‫‪٤‬خو‏‬ ‫المنصوب‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫عندهم‬ ‫و الية‬ ‫«ذالاك‬ ‫‏‪ . ٨‬شن‬ ‫من‬ ‫‏‪ :٥‬و غص‬ ‫مرز ده‬ ‫محد التالف‬ ‫صار‬ ‫\‬ ‫؛خہه‪ . 4‬و إبما ده ه‪4‬‬ ‫إسمح‬ ‫و لا ثبت ‪.‬‬ ‫‪7 :‬‬ ‫قالوا‬ ‫هذه‬ ‫حف‬ ‫< ول‬ ‫المن‬ ‫و وا‬ ‫‘ م‬ ‫منذ ‪.1‬‬ ‫الحترى ( وأمكن‬ ‫إن اشترى‬ ‫غدرا ء ولا شيثا من قبل الغاصب ‘ وأوفاه المن ى جاز الشراء على ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلاك سبيل البيم والشراء ‪ ،‬فى الحيوان وااتاع والطعام والأثاث ڵ إذا‬ ‫‪7‬‬ ‫الأصو ل‬ ‫!مع‬ ‫بيل‬ ‫با ‘ ح‬ ‫مخصو‬ ‫كان‬ ‫<‬ ‫و لا هية ولا وهية‪‎‬‬ ‫بيع ولا إفر ار ولا قضاء‬ ‫اللخنصوب‬ ‫ق‬ ‫‪ : 1٢7‬لا يصح‬ ‫مادام فى يد الغاصب‪. ‎‬‬ ‫الأم ول ‪.‬‬ ‫عدا أو ش‪٨‬ثا‏ غيره ‪ ،‬من اليو ان ؛ أو العروض ك و‬ ‫ومن غصب‬ ‫سلم المن‬ ‫ما‬ ‫‪7‬‬ ‫<‬ ‫المشقر ى‬ ‫‪7‬‬ ‫الي۔ع من‬ ‫‏‪ ٤‬وتلف‬ ‫‪..‬و ب‬ ‫‪ 1‬ؤ‬ ‫يهل‬ ‫على من‬ ‫‪7‬‬ ‫للبائع ‏‪ ٠‬نفى بعض القول ‪ :‬إن المشترى أتاف ماله » لأن؛ اش ترى تلى علم و‪..‬رفة‬ ‫ياأغخص‪٫‬ب‏ ۔‬ ‫‪- ٢٨٣٦‬‬ ‫بع‬ ‫؛ لأن هذا‬ ‫ده‪٩.‬‏ ‪ 1‬له‬ ‫من‬ ‫‏‪ 7٢‬على‬ ‫بالمن الذ ى‬ ‫رجع‬ ‫‪ :‬إن له أن‬ ‫وقول‬ ‫لا يجوز ‪.‬ولا جوز للبائع خذ ما دمع إليه المشترى ولا بجوز للمثترى تضييعم له ©‬ ‫ودفعه على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وإن كان اشترى لا يعل بالغنهب ‪ .‬ثم علم ‪ 3‬إنه يلزمه أن برد المغصوب ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٬‬اذالدب‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫وير نجع المن الذى‬ ‫و إن كان المشترى بسلم بالغصب والبائع لايعلم‪ .‬فإنه يلزم ااحترىرد المغنصرب‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫ولا رجع على البائع‬ ‫< ولو باعه ره‬ ‫لاشت‬ ‫ااخصوب‬ ‫يح المال‬ ‫الله _ ‪ :‬إن‬ ‫وقال ‏‪ ١‬بوالسن _ رحه‬ ‫فى دين أو نفقة أو كسوة ى ولو تركه سغين فتى نتضه اءتقض ‪ .‬ولو وكل فى بيعه‬ ‫ببت ‪ ،‬ولا يرد على المشترى الذلة ‪ 2‬إلا الغلة التى فى وقت البيع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أمسك السلطان على رجل هاله ‪ 0‬حتى محضر كفي۔لا لاخراج ح‬ ‫ناطنى منه أو بلع © إن الطناء أو البيع ۔نتتض ‪ ،‬إلا أن يتم ذاك بعد إطلاقه‬ ‫و أ مذه‬ ‫ولدل ‪.٫‬ضا‏‬ ‫القاعدىن ‪9.4‬‬ ‫< والشرا ء من‬ ‫اأنتصب‬ ‫الفهود ف السوق‬ ‫وكرهوا‬ ‫أجاز الشراء من انقماعدين فيه‬ ‫ومن لزمةه تبعة من مال مغتصب » فيتخاص نها إلى رب المال اخته منه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و ‏‪ ٨٠‬التو وق‬ ‫‪ 4‬و اره أل‬ ‫ر لا ‪ /‬ا‪-‬‬ ‫} ولا حل‬ ‫ق دلاك <‬ ‫و لاس نافاصب‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫_ ‪_ ٢٣٧‬‬ ‫القول اسون‬ ‫فى مبايعة أهل الذ۔ة رالشرا‪ 0‬منهم‬ ‫وقيل ‪ :‬أجازوا مايشترى من أهل الذمة ‪ 5‬من الفاكهة اليابسة ث والحبوب‬ ‫اليابسة ‪ .‬مثل الأرز واللوبيا والجرجر ؛ وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك الدهن ‏‪ ٬‬مالم موه بأيديهم وير ذلك منهم ‪.‬‬ ‫وأما الطعام الرطب الذى يعملو نه بأيديهم ويمسونه ‪ ،‬فلا يجوز شراؤه منهم‬ ‫بمكن غسله ‏‪ ٤‬مثل ا للحم‬ ‫شىء‬ ‫يكون‬ ‫( إلا أن‬ ‫و كله‬ ‫أ كله ان‬ ‫و لا حوز‬ ‫وأشباه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك التى يصبغها أهل الذمة ‪ 2‬وببيمونها ‪ .‬فلا تجوز فيها الصلاة ‪ ،‬ولا‬ ‫الإحرام » ولا أ كفان المولى ‪.‬‬ ‫اء‬ ‫ئ وخرج‬ ‫شىء من الص‪:‬‬ ‫‪1‬ا)احتى لايبقى يقطر‬ ‫‪ 1‬بو المؤثر ‪ :‬إلا أن تفسل‬ ‫صافيا‬ ‫ضمان‬ ‫‏‪ ٠‬‏‪١‬سحنم ئ أ نه يلزم الهو دى‬ ‫عسہه‬ ‫هو دى‬ ‫مل‬ ‫مء‪ 4‬سمن ك‬ ‫ق رجل‬ ‫وقيل‬ ‫فقول ‪ :‬حوز بعذ )‪ 2‬والانتفاع يه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حوز ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٨٣٨‬‬ ‫والذى لا حيز بيعه ض محكم على اسلم بإرافته ث ر وأخذ آيهته من اليهودى‬ ‫كاملة ‪.‬‬ ‫والذى نحبز هيعه‪ .‬يوجب على الهو دى نقصان قيمته تحسا » عن قيمته طاهرا‪.‬‬ ‫أهل العمد ‪ 4‬فى ذلاك‬ ‫مرلن‬ ‫والم‪ :‬د والنصا‪ .‬ى والجوس ؤ وجميع أهل الشرك‬ ‫وا‪.‬‬ ‫وأما أهل الرب ‪ ،‬فلا يلزمهم فى حال محاربتهم ضمان ‪ ،‬وتو بتهم تأتى‬ ‫على ذللك‬ ‫وقال أبو ال‪ .‬ارى _ رحه الله _ فى اليهودى يبي۔م الجرجر والفر » فلا يجوز‬ ‫أن يشترى منه شىء فن الرطو بات ‪ ،‬إذا ‪ 17‬نوا سو نه بايديهم‬ ‫وجا‪ .‬الأثر ى أهلالكتاب » محل أ ذكبلاتحهم» والشر ا‪ :‬منهاء إذا ذكروا‬ ‫اس الله عليها وكذلك البز ‪.‬‬ ‫وبلغنا أن أ با عبيدة _ رحه اله ‪ 7‬سأله ساثل ‪ .‬فةال له ‪ :‬إن المن يؤ فى به‬ ‫‪ .‬فلم جاز أن يشترى عير مضهون أنه ‪.‬من عمل‬ ‫من الأءواز ‪ 4‬ومن بلاد الجوس‬ ‫المسلمين ‪ ،‬ولا بجوز أن يشترى الجبن إلا مضمونا ؟‬ ‫ول يجىء ذلك‬ ‫فقال له أبر عبيدة ۔ رحمه الله _ حكذا جاء الأثر فى الجبن‬ ‫و ‏‪ 4٫‬التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬وازله أ علم ‪.‬‬ ‫السمن‬ ‫ق‬ ‫_ ‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫القول الادى والخسمو ن‬ ‫وشمهم‬ ‫فى مبايوة الأعجم والدى و المملوك و الأع‬ ‫وقيل ‪ :‬إن البيع والشراء من الاى والأعجم‪٬‬فى‏ الدر و ضجالز ‪ 0‬إذا عرف‬ ‫ذلاک مةه الأعجم بالإج!ء والإشارة ‪ .‬وكان يعقل ‪ ،‬ويلى من الفبن ‪ 2‬ويءرف الريح‬ ‫من الغبن بالإيما‪ 0‬ولو م يفهم كلامه‬ ‫وأما الأحول ۔ نةد قيل ‪ :‬يستحب أن يكون البيم بأمره ورضاه } وحذر‬ ‫وكيل له من قبل الحا ك أو حضرة وليه ث إن لم يكن له وكيل ‪.‬‬ ‫وأما البأله ‪ 4‬لا محوز بيهه ولا شراؤه ‪ .‬وإن كان يعرف الغبن من الريح »‬ ‫فلا بأس ‪.‬‬ ‫وأما الأصم الذى لا يسمع ‪ 4‬ويعرف الكتاب ڵ إذا كتب له ڵ جائز بيعه‬ ‫وهذا على قول من بجعل الكتاب كلاما ‪.‬‬ ‫وشراؤه بالكتاب‬ ‫وقيل ‪ :‬جاز اقتضاء الن من الأعمى » لما اشتراه وكيله له ع إذاكان نقد البلد‬ ‫معروفا غير محتلف ‪.‬‬ ‫أحب له أن يقضهه منه بالدراهم عروضا ‪.‬‬ ‫وإن كانت النةو د حتلفة}‬ ‫فصل‬ ‫وسثل عبدالملك ‪ :‬أنجوز الشراء من هؤلا“ الصبيان الذين يبرزون على‬ ‫الأبو اب يا'ضائع ؟‬ ‫_ ‪- ٢٤٠‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانوا أخرجوا لذلك ء فلا بأس بالشراء منهم ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن كان المشترى لا يعم أنهم أخرجوا لذلك أم لا ‪ .‬فإذا كان أمرهم شاهرا‬ ‫فى البلد » نلا بأس بالشراء منهم ‪.‬‬ ‫غيره) حيوا ن\‬ ‫سوق ‘ و‬ ‫وشراغهما ‪ 6‬ف‬ ‫و بيعمما‬ ‫ك‬ ‫الصمى و المملوك‬ ‫واختلف ف‬ ‫‪.‬‬ ‫أصولا‬ ‫‘ أو‬ ‫ضا‬ ‫أو عر‬ ‫‪.‬‬ ‫الأب‬ ‫السمذد أو‬ ‫با ذن‬ ‫‪ .‬وهو باطل ك إلا‬ ‫كله شىء‬ ‫ذلاك‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬حور‬ ‫فقول ‪:‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلث يحرز فىالأ۔واق والوانيت‪٬‬‏ وفيا يتعارف أنالعبد والدى‬ ‫يرسلان بذلاك ولا يحرز فى غير المواضع المعروفة بالبيع والشراء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن بيعهم وشراءهم جائز ‪ ،‬حيث كان التاجر من الةرية ‪ ،‬ولو لم يعلم‬ ‫رأى الآباء والموالى ‪.‬‬ ‫والناس ختان أحوالهم فى هذا ‪ .‬فن العبيد من يلاك ‪ ،‬وبرسل بالدنانير‬ ‫‪.‬‬ ‫و الدراهم الكثيرة‬ ‫ومنهم من لا يملك فوق نفقته ‪ ،‬ومحتاج البائع والمتترى فى هذا إلى علم ح‬ ‫بموضع العبد من سيده ص وعحللال البيم وحرامه ‪ .‬والدي قى هذا كالمملرك ‪.‬‬ ‫والمملوك إذا اشترى شراء وأنانه » طلب إليه الحق ‪.‬‬ ‫فأما للماوك إذا كان تخر]جا لاضرببة من إذن سيده ‪ ،‬فإنه محكم له وعليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عله‬ ‫ئ هلا ‪7‬‬ ‫لاضذر يبة‬ ‫مخرج‬ ‫لاس‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫‪- ٢٤١‬‬ ‫ك‬ ‫ما اشترى‬ ‫أ نه أ كل‬ ‫يسلم‬ ‫الا أن‬ ‫«‬ ‫عليه شىء‬ ‫لاس‬ ‫المدى‬ ‫وكذلك‬ ‫"أو لسه حتى أبلاه » أو اشترى به مالا‪ .‬فلابائع قيمة ما باع برأىالمدول ى بؤخذ له‬ ‫من ماله ‪.‬‬ ‫ك الا لعحبيه‬ ‫حاجة من السرق‬ ‫شترىله‬ ‫جاريته‬ ‫أو‬ ‫خادمه‬ ‫أرسل‬ ‫وقيل ‪ :‬من‬ ‫ذلك الشراث‪ ،‬فيرسله ليرده ء فلا جوز له رد ذاك ى إلا أن يظهر فيه عيب } ! ‪.‬‬ ‫ره المشترى ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫أو التاجر‬ ‫للناس‬ ‫الصدى يأن‬ ‫ق‬ ‫الله _‬ ‫رح _‪4‬‬ ‫الحمن _‬ ‫أب‬ ‫ومما دوحذ عن‬ ‫انى موضع ما » يجوز له أن ببيع للصمى فيتول له ‪ :‬بع لى هذا بهذا الحب ‪ ،‬أو القر‬ ‫من كل نوع ‏‪ ٤‬نإن‬ ‫‪7 1‬‬ ‫أو الدراهم ؤ نوعين قد سمى مما الدى ‪ .‬ولا سى‬ ‫لاماجر‪:‬‬ ‫إلا أن يقول الصى‬ ‫مهن هذا ‪ 0‬والنصف من هذاك‬ ‫المتاجر أن لطه النعمف‬ ‫والباق‬ ‫نوع ‪.‬‬ ‫أ كر هن‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫مهن ذلاك‬ ‫أ كر‬ ‫‏‪ ٤‬أو‬ ‫بالر بع ك أو أقل‬ ‫‪.‬يالثلث أو‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬على ما يقول‬ ‫عطه‬ ‫نوع آخر ‏‪ ٠‬فذاك حاز للتاجر أن‬ ‫من‬ ‫فإن قال له ‪ :‬بع لى حبا أو أرزا ‪ .‬ومعد حبوب مختلفة بأنمان مختلفة ‪ .‬فإنه‬ ‫بالمن ‏‪٠‬‬ ‫الذوع‬ ‫& من ذللك‬ ‫ما\ مه‬ ‫أوسط‬ ‫من‬ ‫نحطه‬ ‫فإن لميكن معه أوسط ‪ ،‬فن أفضل ما معه ‪.‬‬ ‫وإن جاء الصى بتمر فيه حشف ‘ فلا اجر أن ينقى الحذف ‪ ،‬ويضعه له‬ ‫فى وعاثه برأيه ‘ أو غير رأيه ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٦‬منهج الطالبيت‪) ١٤٤ / ‎‬‬ ‫‪ ٢٤٢‬س‬ ‫‏_‬ ‫وكذلك بحمل له شرا‪-‬ه فى وعاثه برأيه ي أو بنير رأيه ‪ .‬وكذلك المبد ‪.‬‬ ‫وإن جاء المبد والى بدراهم ء منها ما لا يجوز ‪ .‬فإن للتاجر أن يأخذ منهه‬ ‫ما جوز ويرد مالا يجوز » ويسلمه إليهما ‪.‬‬ ‫وإن غلط معهما بشىء ى ينقصهما من حقهما‪.‬‬ ‫وإن بقى هيا شىء ‪.‬هة مما أتيا به ء إنه يرده عليهما ‪.‬‬ ‫وما غلط مهما له ع فليس له أن يطلبهما به » إلا أن يكونا مرسلين { فله أن‬ ‫يطاب ذلك ‪ ،‬إذا أقر الذى أرسلهما‪.‬‬ ‫وأما الذى يطوف ؛ فلا يجوز له أن يبيع المملوك والدي قى طو ننه ‪ .‬وإنما‬ ‫يباع لصب فى الأسواق ء أو تاجر فى محلة قد شهر مع أهل البلد ‪.‬‬ ‫وأما للراهق ‪ 2‬إذاكان بحسن البيم والشراء ‪ ،‬جائز بيعه وشراؤه وعطيته ح‬ ‫إذا بلغ أترابه » ومن هو أصفر منه » وكان يجيد ذلك فى بض القول ‪. .‬‬ ‫ومن أرى ف بيعه على صبى أو عبد ڵ فإنه يرد رأس مال العبد على سيده >‬ ‫ورأس مال الصمى على والده‪.‬‬ ‫وإن باع للعبد برأى سيده ث ولاصمى رأى والده ‪ 2‬فعلى الوالد وااسيد رد‬ ‫ما أخذ العبد والصى ‪.‬‬ ‫وإن ج يكن بإذنهما۔ وقد تلف البيع » فليس على الوالد رد ما أخذ ولده ۔‬ ‫وأما السيد قال ‪ :‬أرجو عليه الرد ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٣‬‬ ‫‪ .‬فإن صح له‬ ‫و إن ادعى التاجر أن الدى أرسله والده ا والعيد سيذه للشراء‬ ‫جيفة بذلك » ألزم السيد والوالد ما اشتريا » ونقد المن ‪.‬‬ ‫وإن ‪ 1‬يصح له بينة ‪ ،‬وأراد حليف أف الصمى ‘ أو مولى المبد ع فله عليهما‬ ‫ولده ك أو ع۔ذه »‬ ‫من قبل ما يدعى عليه ك من رسالة‬ ‫المين < أنه ما قبله له <‬ ‫وشر أمه من‪٨‬‏ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه المين بالعلم ‪.‬‬ ‫مرضها على التاجر ك‬ ‫دشلعة إلى تاجر ك ورجل قاعذ ‪٥‬م‏ التاجر‬ ‫جا ء صيى‬ ‫وإن‬ ‫فأبى أن يشتربها ‪ ،‬فلا يجوز للرجل القاعد أن يشتريها من الصي» إلا أن يشريها‬ ‫له التاجر ‪.‬‬ ‫ومن أجر عبد نفسه كل شهر ‪ ،‬بشىء معروف ع على أن العبد يعمل لفقسه ‪،‬‬ ‫ويسلم الأجرة التى قاطعه عليها المولى المولىں جائز أن يبايع المبد بنقد ك أو نضيثة‪.‬‬ ‫وهذا بمنزلة المضارب ع المأذون له قى التجارة ‪.‬‬ ‫وق جامم ابن جعفر ‪ :‬إن النساء والصبيان والياايك ث إذا كان سنة البلد ‪:‬‬ ‫يبعثو هم لابيسع والثراء ى فلا باس بمبايتهم ‏‪ ٠‬و لكن لا ينفعهم البائع‬ ‫ام‬ ‫ما يبيع لاسكبير والاكس فى الأشياء القليلة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٤٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وأما ثبوت البيم والششراءعلىالصي فى الك‪‎‬‬ ‫اد لإيكن‪. ‎‬‬ ‫الشراء من بالغ؟‪‎‬‬ ‫الصدى ك فا لضمان للدديى ك إذاكان‬ ‫شراء‬ ‫حل هن‬ ‫و إن ‪ 1‬كل‬ ‫التوفيق‪. ‎‬‬ ‫و به‬ ‫لأن البالع قد سلم ماله لاصى ‪ .‬وارله أعلم‬ ‫‪+‬‬ ‫‪++‬‬ ‫ج‬ ‫‏‪_ ٢٣ ٤ ٥‬۔‬ ‫والمسون‬ ‫الثاأى‬ ‫القول‬ ‫ف بيع المأمور والوكيل والشراء منهما‬ ‫وقيل ‪ :‬إن باع للأمور مالا ‪ 2‬وشرط المشترى ااشروى ء نلا يلزمه ‪ .‬إلا أن‬ ‫يكون ادعى الوكالة فى ذلك وشرطه ‘ ‪ 5‬نه يثبت عليه ۔‬ ‫ومن أعطى رجلا دراهم ث يشترى له بها بضاعة » وحملها بكراء ! فضاعت‬ ‫الدراهم ‪ .‬فلا شىء عليه من الضمان ‪.‬‬ ‫ومن أمر رجلا أن يشترى له شراء ص من دابة » أو عروض } أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫يرض به ‪ .‬ورده فتاف ‪ .‬فهو من‬ ‫فاشترى له ث وبث به إليه ‪ .‬فلما وصل إليه ء‬ ‫مال الآمر ع دون المشترى والرسول ‪.‬‬ ‫وإن أمره أن يشترى له شيثا معروفا مهينا ‪ 0‬فاشترى لهبءضه‪ .‬إن رضى الآمر‬ ‫يثبت عليه ‪.‬‬ ‫بما اشترى للأمور ‪ 0‬ثبت عليه ‪ .‬وإن ل مرض به ‪,‬‬ ‫مثال ذلاك ‪ :‬أن يأمره أن يشترى له عبدين معينين ‪ ،‬بأ لف درهم ‪ .‬فاشترى‬ ‫ك‬ ‫أحدها بستمائة درهم ‪ 4‬أو أقل » أو أ كثر ‪ .‬واشترى الآخر ببةية الألف ‪ ،‬فهو‬ ‫لازم للامر ‪ .‬فإن اشتراهما بأقل من الألف ع أو أ كثر الم يلزم الآمر ‪.‬‬ ‫وكذلك جميع ما يكون من البيوع فا امتثل المأمور أمر الآمر فيه ‪ 2‬فنابت‬ ‫عليه ‪ .‬وما خالف فيه ء فالذيار للامر ۔ إن شاء أتم الشراء ث وإن شاء نتض ‪.‬‬ ‫وكذ لك فى البيم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٦‬س‬ ‫وأما الوكيل فى بي المال » إذا كان يعرف حدوده وحقوقه » جاز الشراء من‬ ‫عند‪ » .‬وثبت على رب المال ‪.‬‬ ‫معرفة ماله ‪ .‬فقال دشير ‪ :‬إذا ادعى رجل الوكالة‬ ‫المال جاهلا‬ ‫رب‬ ‫وإنكان‬ ‫مرنجل » فى بيم ماله ‪ 2‬جاز أن يشترى منه ‪ 2‬أصلا كان ث أو غيره ‪.‬‬ ‫تة ‪.‬‬ ‫غير‬ ‫سقذة ڵك أو‬ ‫المدعى‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬إنه لا محجوز ذلث‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬جوز إذاكان نة ة ولا يجوز إذا ل يكن ثقة ‪ .‬وذلك فى الأصول ۔‬ ‫ومن أمر رجلا أن يديم له جارية بما شاء‪ .‬باعها ما لا يتنابن الناس فى مثله ه‬ ‫فالبيع جاز » إذاكان أذن له أن يبيعها بما شاء ‪.‬‬ ‫وعن عد بن هاشم ن غيلان _رحمهما الله _ فى رجل أ عطى رجلا دراهم »‬ ‫لمح نىءء بالدراهم <‬ ‫دهب‬ ‫له‪. .‬‬ ‫ك ناخترى‬ ‫بزل‬ ‫‪ .‬وقال له‪: :‬الشتر ل‬ ‫لنشترى له مها شاة‬ ‫فوجدها قد ذهبت ‪.‬‬ ‫الدراهم ذهنبت بضياع منه ‏‪ ٤‬إذا‬ ‫قال ‪:‬ما أرى علميه غر ما ء إلا أن تنكون‬ ‫يشترط عليه أن يشترى له بها ‪..‬‬ ‫ولو شرط عليه أن يشترى له بها ىكان عليه الضمان ؛لأنه إذا قال له ذلك‬ ‫يفعل ذلك ء فهو حالف ء إذا ضاعت‬ ‫كان عله أن يشترى له بها صفقة ‪ .‬وإن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يشاء‬ ‫لزمه الثرا ء ك يغفل ‪7‬‬ ‫واللشترى‬ ‫الدراهم ‪ .‬ولا يقع له مها اسم البيع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ضمان عليه ‪ .‬ولو قال له ‪ :‬يشترى له بها ‪ .‬والمد ه‪.‬نا » ما اشترى‬ ‫وسمى نقدا ‪ ،‬أو م يسے‪ ،‬نسيثة إلى وقت ع فهو نقد ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٧٤٧‬‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬إذا أمره أن يشترى له شيئا ‪ 0‬وأعطاه المال ء فاشترى ولم يقد‬ ‫)‬ ‫من حينه ‪ 7‬ولم محضر الدراهم » وذهبت ‪4‬فهو ضامن لها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أعطاه دراهم‪ .‬وقال له ‪ :‬اشتر لى بها صفقة ‪ :‬فإن ذلك ثابت ‪.‬‬ ‫وإن اشترى له على غير صفقة ى ونيته أن ينقد الدراهم » فذلك جاز عليه لأن‬ ‫حذا فعل الناس ‪..‬‬ ‫وعن مونى بن على _ رحمه الله ۔ فى رجل دفع إلى رجل در ام } ليشترى له‬ ‫بها خادما أو غيره ‪ ،‬فاشترى له ما أمره به ‪ .‬م التفت إلى ماأعطاه ‪ ،‬فوجد الدراهم‬ ‫قد ذهبت » فليس على صاحب الدراهم شى۔ } إلا أن محكم عليه بأخذ مااشترى له‬ ‫خذلك لازم له عليه وإن كره ‪ .‬ويعود يسلم المن ‪.‬‬ ‫وإن كره الآمر أخذ المشترى له ح ورضى المأمور وسلم منعنده الن ‪ ،‬ذاك‬ ‫اله يصخع فيه مايشاء } ولاتنبعة عليه فيا ذهب من عنذه‪.‬‬ ‫ومن دفع إلى رجل دراهم ‪ .‬قال ‪ :‬اطن لى بها طفاء‪ .‬ولاتخاط فيها شيتا لأحد ك‬ ‫ولا تطن من مال فلان ى فاطتى من مال ذلان » أو خلط لغيره » وعطب اسال أو‬ ‫شىء منه ‪.‬‬ ‫فأما الذى اطنى منالرجل الذى تةدم ' عليه ألا يطنىمنه ع فهو لازم علىالمطنى‬ ‫‪.‬ولا يلزم فيه صاحب الدراهم شىء ‪.‬‬ ‫وأما خلطه } فلا ترى عليه فيه ضمانا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه الضمان ‪ ،‬لأنه خالف أمر الدافع ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤٨‬‬ ‫واختلف فيمن دنم لآخر سلمة} ليبيمها له بنمن معروف محدود‪ .‬فباعها بأكثر‬ ‫من المن الذى حده له ‪.‬‬ ‫تول ‪:‬إن البيع جائز ؛لأن الأقل يدخل فى الأكثر ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا يجوز البيم ‪ ،‬لأن الباثم خالف أمر صاحب السلعة ‪.‬‬ ‫وأما إن باعها بأقل مما حد له » فلا تجوز بيعه ‪ .‬ولا نملم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫وأما إن امره أن‪:‬ديع با لنقد بعشرة در اهم ‘ باع المأمور بوشر من درهما نسهثةه‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالبيع عبر ثابت‬ ‫وإن دنم المأمور عشرة دراهم إلى رب السلعة ‪ .‬ويكون الباقى لابائع ى وأتم‪.‬‬ ‫البائع ذالك ‪ ،‬فجاز ؛ لأن البائع ضامن للسلعة ء لما خالف فيها أمر صاحبها ‪.‬‬ ‫بقاهل أو‪.‬‬ ‫له ‪3‬‬ ‫يع له ع۔ذا أو عيره‪٥‬‏ ‪ .‬ول محد‬ ‫ونيل ‪ :‬من أمر رحلا أن‬ ‫كثير » فذلك جائز ‪ 2‬إلا أينكون نيه غبن فاحش ع مما لايتغابن الناس فى مثله ع‬ ‫ويعرف أنه مضار ء فلا جوز ‪.‬‬ ‫وإن أمره ان يبيع له مالا » فباعه ب‪+‬مرض ‪ .‬فقيل ‪ :‬لايجوز ذلاث إلا بالدرا<م‬ ‫والدنانير ‪.‬‬ ‫وكذلك إن باع بنسيثة ‪ ،‬إلا أن يتم صاحب المال ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ 4٨‬را‪.‬ش‪4‬‬ ‫ك زلا‬ ‫والغد‬ ‫د۔عه‬ ‫دشترط‬ ‫إلا أ ن‬ ‫ا‬ ‫ال‪.‬يع تام‬ ‫‪:‬‬ ‫وارى‬ ‫ال‬ ‫أ او‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫محبوب‬ ‫‪ .‬عحرد بن‬ ‫نمهان عرن‬ ‫عن‬ ‫حةنلت‬ ‫حكذا‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫وإن أمره ببيع عبده ‪ ،‬فباع نصقة ع أو أمره أن يشترى له عبدا ڵ فاشترى له‬ ‫نصفه ح فلا مجوز ذلك على الآمر ‪ ،‬إذا لم يقبله ء إلا أن بتم له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬خذ لى بهذه الدراهم عبدا ‪ .‬فقال له ‪ :‬قد أخذت لك ‪ .‬ومات ۔‬ ‫إنه يصدق ‪ .‬فإنكان التمن عنده ول يسله ي وطلب ‪.‬ه أن سلم المن » وادعى أن‬ ‫المبد قد مات ‪ ،‬لم يصدق إلا بالصحة ۔‬ ‫ه‪.‬‬ ‫وعن أف الحسن _ رحه الله _۔_ ق امرأة قال لما زوجيا ‪ :‬انى إلى فلان‬ ‫فاشترى منه كذا وكذا » وامن عة ‪ .‬ش إن الرجل زوج لار أة توفى ‘ ول تعلم‬ ‫للرأة أنه قضى الرجل ثمن ذلك الشىء الذى أمرها أن تشترى من عنده ‪.‬‬ ‫ققال ‪ :‬يلزم المرأة أن تسلم إلى ذلك الرجل ثمن ذلاث الشىء ع الذى أمرها أن‬ ‫؛ إن قدرت‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫ثمن‬ ‫مهن مال زوجها } قدر‬ ‫تشتر ره من ‪-‬نده ك وتستوفى م‬ ‫عله ‪.‬‬ ‫وكإنان الزوج قد قال ها ‪ :‬إنه قد قذى الرجل عمن ذلاك الشىء ‪ 2‬وصدقته‬ ‫المرأة } وسعها ذلك ث إذاكان من لايتوهم عليه ‪.‬‬ ‫مات زوجها‬ ‫‪7‬‬ ‫صمعة واحدة‪.‬‬ ‫وزوجها ف‬ ‫&}]) م‬ ‫الشىء‬ ‫و إن كانا اشتريا ذلك‬ ‫ول تهل أنه قضى أصحاب الشىء مايلزمه فى حصته ء فايس على المرأة إلا <صتها ‪.‬‬ ‫ك فےه أعلام‬ ‫فطن‬ ‫ومن أمر رجلا أن ‪.‬شترى له ثوب فطن }‪ .‬فاشترى له ثوب‬ ‫حرير ‪ .‬فإن كان الحرير مما يخرج الثوب ء مكنسوة الرجال } فهو عيب ذ‪:‬‬ ‫وقيل _ فى الميوب الق تكون فى الشىء المباح‪ :‬فإكنان المشترى يعلها‬ ‫خا لبيم لازم للمأموردون الآمر ‪ .‬وإنكان المأمور ‪ 1‬يسلم بالميوب قبل البيع فالمبيع‬ ‫مردود على البائع ‪ .‬ولايلزم الآمر ولا المأمور ‪.‬‬ ‫وعن أبى يراه _ فىرجل أمر رجلا أنيشترى له ثموباآڵ فاشترى له كساء ‪2‬‬ ‫أو شقة ‪ 2‬أو ما كان من ثياب القطان ‪ 2‬أو الكتان ‪ ،‬أو الصوف _‪ :‬إن ذلك‬ ‫جاز » وثابت عليه ‪ 2‬إلا أن يشترط عليه شيثا من الثياب ‪ ،‬فيخالف أمره ‪.‬‬ ‫وقال أبر سعيد‪ :‬اختلف فى تسلم المن إلى بائم السلعةلغيره ‪ .‬فقيل ‪:‬يالتخيير‬ ‫فى الدفع إللالبائع » أو صاحب السلعة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز السلم "إلى البائع ‪ 2‬ولايبرأ المشترى بدفعه إليه ث كان البائع‬ ‫بأجر » أو بغير أجر ‪.‬‬ ‫قال اللؤف ‪ :‬يعجبنى النظر فى هذه المسألة ‪.‬‬ ‫)‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إذا اختلف المأمور وصاحب السلعة ڵ إذا قال صاحب‬ ‫السلعة‪ :‬أمرتك أن تبيع ا الف ‪ .‬وقال المأمور ‪ :‬أمرتنى أن أبيمها تخمسياثة ‪ .‬فالقول‬ ‫قول صاحب السلعة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القول قول البائع مع يمينه » لأنه أمين لصاحب ااسلعة ‪.‬‬ ‫‪.‬ورجل قال لرجل ‪ :‬اشتر لى غلام فلان ع بينى وبينك ‪ .‬فاشتراه ونقده المن ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الريح بينهما ك والوضيمة على المشترى ‪ .‬فإن مات فهو من مال المشترى »‬ ‫حتى برضى صاحبه ‪ .‬رفى ذلك نظر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٧١‬۔‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ادعى المأمور بالشراء تلف الشراء ء نلا يلزم الآمر إلا أن يصح‬ ‫لشراء بالبينة ‪.‬‬ ‫وإذا اشترى الوكيل ثم أنكر الوكالة » وطلب الرجمة ‪ 2‬وتمسك البائم ص‬ ‫غليس له رجعة ث إلا أن ب ذلاث الذى اشترى له ‪ .‬والبائع ليره بالكراء » لانحوز‬ ‫السعر ‪.‬‬ ‫بدل‬ ‫لنيره‬ ‫دمع‬ ‫ك‬ ‫يأخذ لذقسه من الدررورض‬ ‫أن‬ ‫ده‬ ‫وأما ما يكال ويوزن ‪ ،‬فيخرج نيه الاختلاف ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬جوز له أن يع لنة‪..‬ه كما يبيع لغيره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامحوز له ذلك ‪.‬‬ ‫وأما ما يباع عددا ‪ ،‬فهو شبيه بما يكال ويوزن ‪ ،‬فلا يبعد منة ‪.‬‬ ‫وأما فى معني الاسقثناء ‪ 2‬فلا يكون ماله؟ لأنهم قالوا‪ :‬إلا ذيا يكال أو يوزن‪٠‬‏‬ ‫«والئن مضءرن عليه » حتى يسلنه إلى رب المال ولا يبين لى فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن خلطه فى مال رب المال ء نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يضمن الجحيم خلطه ‪ ،‬ما ضمن إلى ما اؤمن عليه ؛ لأنه حدث فى مالك‬ ‫تثبت فيه المشاركة ‪ .‬واحتاج إلى التس ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يضهن» إذا كان النقد كله واحدا ‪ 2‬ليس فيه ردىء ‪ ،‬ولا زائد‬ ‫ولا ناقص ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا وكل رجل رجلا ‪ ،‬يشترى له عيد ‪ 0‬قأاشترى له أباه ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫‏_‬ ‫القول يناسب‪.‬‬ ‫يعلم ‪ .‬وهذا‬ ‫المشترى المن ا علم أ نه أ بو الموكل ك أو‬ ‫< ويضمن‬ ‫يتق‬ ‫إل أ ع معاوية _ رحمه الله ‪.‬‬ ‫يسلم و إنعلم انه ضامن‪ .‬وأرجو‬ ‫وقال بض‪ :‬ليس على المشترى ضان‪ ،‬إذا‬ ‫أن نظر الشيخ أبىعد‘ يوجب أنه لا ضمان عليه ولو علم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ادعى الوكيل تسليم الن إلى الموكل ‪ .‬فالقول قوله ‪ .‬فإن قال ‪.:‬‬ ‫سلمه فما أمره ‪ ،‬فعليه البينة بالأمر ة ثم التول قوله ؛ لأنه قد سله ذيا أمره ‪.‬‬ ‫ولو أنكر الذين سلم إليهم ‪ .‬وإن باع الوكيل » بخلاف ما أمره الموكل ‪-‬‬ ‫م تلف التمن من يده » فطلب الموكل الرجعة فى ماله‪ ،‬له ذلك و يرجع المشترى على‬ ‫لوكيل ء نبا دفع إليه ‪.‬ن المن ‪.‬‬ ‫وإن باع المأمور على مفاس أو عبد ‪ ،‬ولا يلم فهو ضامن ؛ لأنه أتلف مال‪.‬‬ ‫الرجل ‪.‬‬ ‫ونال أبو سعيد _ فى المأمور أن يشترى خبزا فاشترى خبزا متقطها‪ :‬فمءجبى۔‬ ‫أن لا يكون له ذلك ‪ .‬ولا يثبت على الآمر إلا أن يتمه ‪ .‬وهو عندى أ نه خ_مز‬ ‫بيعها ‪ .‬ف نها رد‬ ‫فيها عيبا ‪ 0‬و باعها مأسور‬ ‫ومن اشترى دابة } فوجد‬ ‫على البائم ‪.‬‬ ‫وإن أمر رجلا أن يشترى له شاة ء فاشترى له تيسا ‪ .‬فقيل ‪ :‬ينبت عليه ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى‬ ‫‪ :‬لارشبت عأ۔ه ‪ .‬والأول أحب‬ ‫وقول‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٣‬س‬ ‫وإن قال ‪ :‬اشتر لى منيحة} فاشترى له تيسا ‪ 2‬فلا يثبت علميه‪ .‬ولا ‪:‬علم فى ذلك‬ ‫اختلانا ‪.‬‬ ‫ومن أمر ببيع جاريته باعها المأمور س ووطثها المشترى ‪ .‬وقد كان المشترى‬ ‫أعتقيها قبل البيع ‪ 2‬وصح بالبينة ‪ .‬فلا ترى على البائع والمشترى شيثا ‪.‬‬ ‫وإذا قال الوكيل بعد موت الموكل ‪ :‬إنى دعت الخلام بألف وقبضتها ‪.‬‬ ‫وقال الورثة ‪ :‬بل بعته يثلائة آلاف ‪ .‬والغلام واقف ‪ .‬فقد أجاز بيعه ‪.‬‬ ‫وهن أمر صديا أو مماوكا ‪ 6‬أنيشترىله كذا وكذا كا نه يأبتعليه ما اشترى‬ ‫‪.‬ولا رجعة له فيه ‪..‬‬ ‫ومن أمر رجلا أن يشترى له جملا » فاشترى له ناقة ى أو بكرا صغيرا ‪ ،‬فقد‬ ‫خالف ماحد له فى الشراء ‪ .‬نقول ‪ :‬لا ضمان عليه ؟ لأن الجل يأتى اسمه على الذاقة‬ ‫واجل الصغير والكبير ‪.‬‬ ‫لة صغيرا من‬ ‫وقول‪ :‬يضمن إذا اشترى له ناقة ‪ .‬ول يضن إذا اشترى‬ ‫الذ ان ‪.‬‬ ‫والوكيل إذا أراد أن يرفع لن وكله » فتكون دعواه للذى وكله لا لخقسه ‪.‬‬ ‫وكذل‌الشراء‪ .‬إنقال‪ :‬قد بمت‌لى هذا الشىءلغلان ابنننلان» بكذا وكذا‪.‬‬ ‫ا وقال البائم ‪ :‬نحم ‪ .‬وقيل هو له‪ ،‬ثبت ذلك ‪ .‬وغير هذا من الألفاظ كثير ۔‬ ‫وكذلك الوكالة فى الإقالة ‪ 2‬إذا قال ‪ :‬قد أقلتك هذا البيم ك ثبت ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول الثالث والخسون‬ ‫فى الشركة والتولية فى البيع‬ ‫قال ‪.‬وسى بن على _ رجه الله _ فى ر جل قال لرجل‪ :‬اشتر كذا وكذا ‪ .‬وأننا‬ ‫شربكك نيه ‪ .‬فلما اشتراه المأمور رجع الآمر ‪ .‬وقال له ‪ :‬ل أعلم أنة يبل هذا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا رجعة له ‪ .‬ولا يعذر بالجهالة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فكم يلزمه من شركته ؟‬ ‫‪,‬‬ ‫قال ‪ :‬النصف إلا أينكون بينهما شىء ء قد تقاطعا عليه ‪.‬‬ ‫وبلغفا أن أيا عبيدة الصخير ى شارك قوما فى شراء يشترونه ‪ ,‬فذموا حين‬ ‫اشتروا ۔ ومدحوا حين باعوا » ورحوا شيئا كثيرا ‪ .‬فقال ‪ :‬ما هذا ؟‬ ‫قالوا ‪ :‬هذا حل التجارة ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬ردوا على" رأس مالى ‪ .‬ولم يأخذ من الربح ‪.‬‬ ‫ن أحدهما صاحبه ‪.‬۔‬ ‫علىالشريكين ما‬ ‫وعن البى عنة أنه قال‪ :‬يد ال‬ ‫إذا خان أحدهما صاحبه ى رفع الله يده عنهما ‪.‬‬ ‫وقيل ف الرجل يشترى السلمة ‪ .‬ولا ثمن لها عنده ‪ .‬ثم يأتى إلى رجل آخر‪.‬‬ ‫فيقول ‪ :‬انقد عنى ثمنها ‪ .‬وهى بينى وبينك ‏‪ ٠‬فإف ذلك لا يجوز ؛ لأنه قرض‬ ‫‪.‬‬ ‫حجر مشععه‬ ‫_‬ ‫‪ .‬وتمامه ‪ :‬فإذا خان‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه الديمى عن أف هريرة بافظ ‪ :‬يد انته بين الثمر يكيبن‬ ‫خرج من بينهما ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٥‬‬ ‫ومن اشترى شيثا ‪ ،‬وأشرك غيره » وجحده الشريك الشركة ‪ .‬ثم باع بريح‬ ‫فقول ‪ :‬إن الجاحد للشركة لا شى۔ له من الريح ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬له حصته من الربح ‪ .‬وعليه حصته من الوضيعة ى إلا أن‪:‬‬ ‫يةول له ‪ :‬قد جعلت لك نصيى من هذا البيع » وبرئت مند إليك ‪.‬‬ ‫ومن اشترى طعاما © وعرف كيله ‪ .‬ثم أشرك فيه رجلا ‪ ،‬وقبض منه التمن ه‬ ‫ولم يقسماه حتى ية۔ما ثمنه » إنه لا تنبت شركة » حتى يقسماه بكيل أو وزن ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إذا رأياه وعرفاه ء ثبتت الشركة فيه ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬الشركة بيع ‪ .‬ومجرى مجرى البيع فى العرفة والسل ‪.‬‬ ‫فإن تلفت البضاعة بسل أن يل المشترى إى الشريك حصته » نعى من مال‬ ‫للدترى ‪.‬‬ ‫وإن أشركه قبل البيع فالشركة فاسدة ‪ 2‬إلا أن يكون أمره أن يشترى ذلك‪.‬‬ ‫يبنهما ص فاشتراه له ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه إذا أشركه فى ذلاك‪ ،‬بعد أن علم بالبضاعة الملشترى‪ ،‬ووقف عليها »‬ ‫شركته بالئن الذى أشركه به ‪ .‬شم تلفت عكان بينهما جيما ‪.‬‬ ‫فأشركه ‪7 .‬‬ ‫وإن أشركه فى البضاعة ‪ ،‬ولم يسم له ثمنا » فله الرمح ‪ .‬ولا وضيعة عليه ‪.‬‬ ‫فإن تلفت‪ .‬فن مال المشترى ؛ لأن المشاركة مجرى مجرى البيم ‪.‬‬ ‫فإذا طلب إليه أن يشركه ‪ ،‬فأشركه بالتمن ‪ .‬نهى من ماهما جيما‪ .‬والريح فيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جمعا‬ ‫منم۔ا‬ ‫والتأاف‬ ‫‪.‬‬ ‫ضيعة عاما‬ ‫والو‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫‏_‬ ‫‏‪ ٤‬اشترى‬ ‫رجل‬ ‫وقيل ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .7‬المعرفة‪.‬‬ ‫والغاركة إلا من‬ ‫الدو لية‬ ‫ولا جوز‬ ‫سلعة فقال له رجل حضره ‪ :‬أنا شريكك فبها ‪ .‬قال ‪ :‬نسم ‪ .‬شم قال آخر ‪ :‬وأنا‬ ‫شريكك فيها ‪ .‬قال ‪ :‬نعم ۔‬ ‫قال ‪ :‬فإن كان قبض السلعة قبل أن يشركهم ‪ .‬فللذى أشركه أولا النصف‬ ‫ثمنها ‏‪ ٠‬و؛‪+‬ى لامشترى عمن ‪.‬‬ ‫من السلعة ‪ .‬وللغانل ربعها ‪ .‬ولاثا ث‬ ‫فإنكانت الشركة قبل قبض السلعة ث فالث مكة باطلة ء إلا أينكونوا‬ ‫عاقدوه على ذلك قبل الشراء ‪ .‬ثم اشترى على أنها بينهم » فهى على عددهم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين » للكل واحد منهما ألف درهم ى اشترها بهما بي‪_.‬۔] ‪ .‬فجاء‬ ‫رجل آخر بألف درهم ‪ .‬تقال‪ :‬أشركونى‪ .‬وتشترى بألفى درهم‪ .‬فقال‪ :‬أشركو ى‪.‬‬ ‫ونشترى ر فى درهم بيعا ثا‪,‬تما ع فلا ترى هذا ‪ .‬ولكن يشترى معهم ‪ 7‬إن شاء _‬ ‫ماث بيعه م بثانى الألف ‪ .‬ثم يشاركهم ى فيصير له حينئذ منل ما لأحدهم فيه ‪.‬‬ ‫م يحيثون هم بالدراهم الق يأخذونها مغه ‪ .‬ويمجى‪٠‬‏ هو بالدراهم الق بقيت معه ع‬ ‫فيشاركهم أيضا بالدراهم ‪ .‬له الثلث ‪ .‬ولهما اللان ‪ .‬فيشترون بها ما شاءوا »‬ ‫يصيرون شركاء فى الجيم السوية! لأنه بقى من‌دراهمه ثلثها‪ .‬واشترى منها بنلثيما‬ ‫ثم شراكهم فى ذلك ء فصار ثلائة أثلاث ‪.‬‬ ‫وإن اشترى نصف المتاع منهما بألف درهم ى لا يكون مشاركة فى ذلك ص‬ ‫‪ .‬ويكون له هو نصف‬ ‫ل نه يصير له نصف المال ء فيكونان ها شريكين ق ألف‬ ‫المتاع ‪ .‬ولهميا نصفه ‪ .‬ولا يكون شريكا فى الدراهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫_‬ ‫‪ .‬فقال له‬ ‫الأمصار ق ے_ارة‬ ‫خرج إلى مهر من‬ ‫‪3‬ء أراد أن‬ ‫وقالوا ق رجل‬ ‫رجل ‪ :‬كل شىء جرت فيه من مالى هذا ‪ ،‬فند جعلت لك عشره ڵ أو ثلثه ‪.‬‬ ‫خلا يثبت ذلك الشرط ‪ ،‬لأن هذا يخرج من طريق الشرط الذى ليس للقابل فيه‬ ‫منعة ‪.‬‬ ‫؛ لأن‬ ‫ُثارت‬ ‫فمو‬ ‫‏‪٨1‬‬ ‫‏‪ ٤‬أو‬ ‫فيه عشره‬ ‫الا‬ ‫منمالىء‬ ‫حرت‬ ‫شىء‬ ‫قال ‪ :‬كل‬ ‫فإن‬ ‫خلك إقرار ‪ .‬نإن أراد به اللشاركة ء فلا يثبت له ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬كل مال لى قد جمت لك فيه العشر أو الثاث ى فهذا يشبه ‪.‬طية ‪.‬‬ ‫وينبت فيه ما يثبت فى العطية من المعطى ‪ ،‬وفى المال المععطى‬ ‫الشريكين فيا يكال و يوزن ‪ :‬إنه لا ‪.‬دشترى هن أحدها <‬ ‫۔ ق‬ ‫وعن موسى‬ ‫خبل أن يسع ‪.‬‬ ‫أحدها ‪ .‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ذه م‬ ‫منه‬ ‫شترى‬ ‫أن‬ ‫حائز‬ ‫والمتاع ك‬ ‫الدواب‬ ‫و أما مل‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫( ‪ _ ١٧‬منهج الطالبين‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٥٨‬ذ‬ ‫س‬ ‫القول الرابع والخسون‬ ‫ف المأمور بشراء شىء فييسع من عنذه‬ ‫وقيل عن محمد بن هاشم بن غيلان ‪-‬رحه الله ف رجل أمر رجلا أن يشترى‬ ‫أخذ مخه‬ ‫إليه ‪ .‬شات العبد قال ‪ :‬أرى أن‬ ‫له عبدا ‪ .‬فاشتراه هن عذلذ نفسه ‪ .‬و لمه‬ ‫‪.‬‬ ‫دراشمه‬ ‫له لم ذلاك أ ن‬ ‫وكذلك إن وصل إليه العلم ‘ وصار ف دله ‪ .‬ش ماتك وعلم‬ ‫اشترى له من ننسه ‪ .‬فعليه رد المن أيضا ‪.‬‬ ‫مكاكيك حب لر <‬ ‫الرجل عشرة‬ ‫رجل كانهعه‬ ‫أعلى _ رحجه‪ 4‬اره _ ق‬ ‫وعن‬ ‫فأخذها لننضه ‪ .‬ثم باع هو بر نفسه على رجل إلى أجل ‏‪ ٠‬وجعل عشرة الرجل‬ ‫من حبه الذى باع إلى الأجل ‪ .‬وأعلم صاحب العشرة بما فمل ى وخيره بين حبه‬ ‫وبين القيمة إلى الأجل ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬مانرىله إلا بره؛ لأ نه إنماباع ما كان له‪ .‬ولا بجوز له ذلك ‪ .‬ولوأمضى‬ ‫له ما ص ع ‪.‬‬ ‫»‪ .‬وتتامما على ذلاك حين قبضه »‬ ‫لذلك بدلا عن بر‪٥‬‏‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وقال عبره‬ ‫جاز له ذلك ‪.‬‬ ‫وأما أن يثبت قبل القبض » فلا ؛ لأنه دين بدين ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٨٩‬‬ ‫وعن أبى الخوارى _ رحمه الله ۔ فى رجل أعطى رجلا دراهم ‪ 2‬يشترى لهبها‬ ‫حبا ‪ -‬فسأل المعطى عن السعر ‪ ،‬وأعطى من عنده بمثل العر ‪ 2‬ولم يعاسة ذلك ‪.‬‬ ‫قد كره ذلك بمض الفقهاء ‪ .‬وأجازه بعضهم ‪ 4‬إذاكان مما يكال أو يوزن ‪ .‬والقول‬ ‫الأول أ كثر ‪.‬‬ ‫وكذلك المأمور ببيع ما يكال أو يوزن‪ .‬فأخذ من مال الآمر لنفسه كا يجيع‬ ‫لغيره بغير أمره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا كون ذلك إلا بأمره ‪.‬‬ ‫وعن حمر بن المفضل _ فى رجل وكل وكيلا ؤ يجيع له متاعاً ى أو يسلف له‬ ‫دراهم ى فأراد أن يأخذ ذلك لنفسه ‘كا يبيع ويسلف للناس ‪ ،‬ويشهد على نفسه‪..‬‬ ‫فأما السلف مز له‪ ،‬على قول‪ .‬وأما بيع المتاع‪ .‬فإكنان مما يكال أو يوزن‪،‬‬ ‫غله أن يأخذ كا يأخذ الناس ‪.‬‬ ‫ومن أخرج عبده للتجارة ث فليس له أن يشترى لغاس من عبده ‪ ،‬ولا من‬ ‫خمسه إلا به مهم ‪.‬‬ ‫وسأل رجل هاثيما _ رجه الله _ قال ‪ :‬ما تقول فى رجل لى عليه مائة درهم ‪.‬‬ ‫وهو سوقى ‪ .‬فجاءنى رجل ‪ .‬فقال‪ :‬اشتر لى متاع ‪ 2‬فاشتريته من الرجل الذى لى‬ ‫عليه المائة » وحبست الدراهم لنقهى ‪ .‬و أخبر الرجل الذى قال ‪ :‬اشترلى متاعا ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا صححت ع ولم تأخذ من صاحبك بالنلاء » وأعت الذى تشترى‬ ‫له ث أن الذى لى عليه دراهج" ‪ .‬وأنا أحبس الدراهم لنفسى ‪ ،‬فرضى ‪ ،‬فلآ بأس ‪.‬‬ ‫وازله أعلم ‪ ..‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪%‬‬ ‫»‬ ‫__‬ ‫‪٢ ٦ ٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول الامس واحمسون‬ ‫فى قبض للبيع والممن‬ ‫وفى المشترى لغيره وفى الحاباة‬ ‫ومن جامع ابن جمغر ‪:‬‬ ‫فكل من اشترى شيثا ث فلى البائع أن يس ‪ .‬وعلى المشترى أن يقبض ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجلا ابتاع من رجل طعاما ‪ .‬وقال له ‪ :‬إذا أوفيتنى أنقدتنك‬ ‫المن ى فجعل المشترى لا يقبض ‪ .‬اختصما إلى شريح ‪ .‬فتال شريح ‪ :‬اربطوه على‬ ‫سارية ث أوف إليهم بها حتى يستوف ‪ .‬ويجبر المشترى أن يقبض وينتد التمن ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬لا يحكم بتسليم البيع من العروض حتى يوفى المشترى الن‬ ‫وقول ‪ :‬لا حكم على المشترى تسل القن ى حتى يةبض ما اشترى‬ ‫وقول ‪ :‬محكم بتسلم الشراء وتسلم الفن معا ث لا قبل ولا بعد ‪ .‬يسلم البائع‬ ‫المبيع ى ويسلم المشترى التمن ‪.‬‬ ‫وإذا أنكر الشترى القبض من البائع ء فعلى البائع البينة ‪ :‬أنه قد دفع إليه‬ ‫ما باع له ‪.‬‬ ‫لزرد بمائة‬ ‫حب‬ ‫أجردة‬ ‫بايعتى عشرة‬ ‫إلى رجل فقال له ‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫رجل‬ ‫وقيل ف‬ ‫درهم ‪ 2‬فبايعه » وكال له الحب ‪ .‬فإن اعترف زيد بذلك ‪ .‬فالحيار للبائع ى إن شاءث‬ ‫أخذه من المشترى ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٧٢٦٦١‬‬ ‫وإن جحد زيد الأمر } فالبائع يأخذ حغه هن المشترى ‪ .‬والمشترى بأخذ من‬ ‫زيد‪.‬‬ ‫وإن أمره أن يدترى له حبا ‪ 2‬فتال المأمور ‪ :‬إنه قد اشترى له وتلف ‪ ،‬إنه‬ ‫لا يلزم الآمر المن ‪ ،‬إلا أن يصح الشراء بالبينة ‪ ،‬فإنه يلزمه ولو تلف ع إذا كان‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مره‬ ‫وذل‬ ‫وإن اتفق صاحب السلعة ورجل آخر ي على أن صاحب السلعة ينادى على‬ ‫سلمته ‪ .‬وهذا الرجل يزابن عليها ‪ .‬فإذا اشتراها هذا المزامن ث طرح عغه من نها‬ ‫شيئا ممل‪ » .‬محاباة منه له ‪ .‬فيذا لا يجوز ‪.‬‬ ‫وإن اشتراها غير هذا ‪ ،‬فما زاد من المن لأجل هذا الداع ‪ ،‬فهو مردود على‬ ‫المشترى ‪.‬‬ ‫وقيل قى رجل » أمر رجلا أن ببيع له دابة ‪ ،‬فباعها على رجل خمسة دراهم ك‬ ‫وقبض من عخده صرة ‪ .‬وقال له‪ :‬إن فيها خمسة دراهم‪ ،‬وصدقه على ذلث‪٬‬ولم‏ يقبضها‬ ‫‪.‬نه بوزن » ولاأنقدها عليه ‪ .‬فهذا لامجوز تصديقد على هال غيره ‪ .‬وجوز تصديقه‬ ‫على نفسه ‪ .‬ويضمن للا مر حقه ‪ ،‬إذا قبضها مته على التصديق ‪.‬‬ ‫وكذلك يلزمه الضمان ع إذا باعها نظرة ‪ .‬وغاب ااشترى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدراهم‬ ‫من‬ ‫زاف‬ ‫آ‬ ‫ضامن‬ ‫إنه‬ ‫ك‬ ‫وفيها زيوف‬ ‫‪.‬‬ ‫باع بدراهم‬ ‫إن‬ ‫وكذلك‬ ‫وله أن خاصم فيها المنترى ى وبحلف ويستحلف ؛ لأنه ضامن لذلاث ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٢‬‬ ‫وكذلك إن قبض البائم الن من المشترف‪.‬بلا وزن ع ولا نظر الدراهم ى‬ ‫وأرسلها إلى رب الدابة ث مع ثقة أو غير ثقة ‪ .‬ورد منها صاحب الدابة زيوفا ‪.‬‬ ‫وبعث بها إلىالبائع ك وأنكرها المشترى‪ :‬أنها ليست مانلدراهم الق سلمها إليه‪.‬‬ ‫وغاب عن البائع معرفنها ‪ .‬فةيل فى هذا ة إنه إذا قابضلبائع الدراهم مانلمشترى‬ ‫علىالتصديق له منهك وجب عليه ذلاك فى الحكم ‪ 4‬إذا فارقه علىذلك قبل أنيغظر‬ ‫الدراهم ‪ .‬إذا أقر البائع بذلتءأوصح بهينة على ذلك ءنيلزم البائم الذمان للمشقرى‬ ‫ولرب الدابة ؛ لأنه لا يجوز للبائم الأمين أن يصدق المشترى فى ثمن الدابة بلاوزن‬ ‫ويصدقه فى جودة الدزاهم ء بلا أن يبصرها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٣‬‬ ‫القول السادس والحسون‬ ‫فى البيم والسلف على من عليه دين للبائع أو اللساف‬ ‫وقيل ى رج۔ل يطلب رجلا بدين ‪ ،‬فوكل عليه وكيلا » فأخذ المطلوب من‬ ‫عغد الوكيل وقضاه ‪ .‬وقال ‪ :‬إنما بايمتك لتقضينى ‪ .‬فلا يأس بذلاك ؛ لأن الحق‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الحق وغريمه‬ ‫لصاحب‬ ‫لغير الوكيل ‏‪ ٠‬وا ما يكره ذلك‬ ‫وق رجل يطلب إلى رجل دينا ‪ .‬وعنده حب ارجل موضوع يباع ‪ ،‬فباع له‬ ‫منه ح وتتاضاه لنفسه ‪ .‬فإن باع له بغير شرط يكون بهما _ أ نه يشترى مغه » على‬ ‫أن يعطيه إياه ‪ 2‬فلا بأس بذلك‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله _ رحمه الله فى رجل وكل رجلا فى بيم مال ‪ ،‬فاشتراه‬ ‫رجل ‪ .‬ولم حضره دراهم‪ .‬فقال البائم ‪ .‬وهو الوكيل‪:‬أنا أسلفك‘ وأقضى الدراهم‬ ‫من ثمن هذا المال ‪ 2‬فاسةساف منه وقضاه ‪ 2‬إن هذا جاز ‪ 2‬لأن الحق انيره ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الحمق له ء فلا جوز ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬يةسلف من رجل ماثة درهم مماثة مكوك بر ع إلى أجل ‪.‬‬ ‫ثشم احتاج السلف ء فتسلف من الةساف الأول مائة وخمسين درها‪ ،‬بمائة مكوك ‪3,‬‬ ‫إلى الأجل القى كان بينهما ‪ .‬فيمروا بأسا بهذا ‪.‬‬ ‫رجل‬ ‫الطالب من‬ ‫فاذترض‬ ‫محد ‪.‬‬ ‫له ح ف‬ ‫دينا عله‬ ‫إلى رجل‬ ‫طلب‬ ‫ورجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪- ٢٦٤‬‬ ‫عشرة دراهم } ليسلفه إياها ليتم ‪ .‬شم سلفه ك وأشهد عليه بها لايق ‪ .‬ثم اقتضاها‬ ‫مذله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قاسدا‬ ‫الذيخ ‪ :‬أراه‬ ‫فال‬ ‫الذى كان علمية‬ ‫الله عنه _ ‪ :‬و إما رأيت الكراهية ق‬ ‫وفال أبو حمد ۔ ‪7‬‬ ‫لآخر حق ‪ .‬فقال له ‪ :‬بمنى حبا ‪ .‬ولم يقل له ‪ :‬لأفضذيك إيأه ‪ .‬فبابعه حبا بيئة ‪.‬‬ ‫م قضاه إياه ‪ .‬فقد قالوا ‪ :‬إنه جائز ‪.‬‬ ‫وإن عاد اشتراه منه مرة ثمانية ‪ 2‬وقضاه إياه ‪ .‬فيكره فى المرة الثانية ‪ .‬فقول ‪:‬‬ ‫لا بأس بذلك ‪ 2‬ولو باعه له مرارا س ما لم يكن هنالك شرط ‪ .‬وكره ذات من‬ ‫‪.‬‬ ‫< وخل ولا لسدئة ك على هذه الصفة‬ ‫له بيع هذا‬ ‫حر‬ ‫وبمص‬ ‫وأجازه بعض بنةد ونسيثة س ما لم يسكن هنالاك شرط مرة أو مرارا‪.‬‬ ‫وأما بالشرط أنه يقضيه إياه ‪ .‬فذلك لا محجوز بالنقد ولا بالنسيئة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لابأس به بالنقد ‪ .‬و أما بالنسيئة فلا حوز ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وعاء‬ ‫ق‬ ‫ك وكاله‬ ‫حب‬ ‫لرجل‬ ‫عليه‬ ‫رجل‬ ‫الله ‪ _-‬ف‬ ‫رح‬ ‫وعن عمد بن روح‬ ‫م طلب إليه أن يبيع له خمسة أقفزة » بريح إلى أجل ‪ .‬فسكأل له احسة على الهب‬ ‫اقى كال له من الدين ‪ .‬م عزل الرجل ناحية إلى موضع عن الحب ‪ .‬وعرفة أن‬ ‫الخمسة التى كالهما له على الحب ء بكذا وكذا درهما إلى أجل ‪ .‬وكانت المقاطعة ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٥‬‬ ‫وصفقة البيع ‪ .‬والر غاثي عنهما ‪ .‬أرجو أن هذا بيم جاسز ع ما لم محتمج المشترى‬ ‫أنالحب نقص عن‌الكيل ء أو أن الحب حدثنيه حدث غير ماعرفاه ‪ .‬ولا أرى‬ ‫لمشترى قبول قوله فى ذللك» من بعد قبضه الحب ومغيبه به ‪ .‬فإن الحجة لاشترىء‬ ‫ما دام لم يذب يالحب ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل "كان عليه لرجل قرض جرئ حب ‪ .‬ثم طلب إليه بيع جرى"‬ ‫‪ 0‬والرى" يبلغ ق ذلك الوقت حسة وعشر ين درها ء‬ ‫بنسيمة ص إلى أجل برح‬ ‫دم منة ‏‪ ٠‬قال له ‪:‬‬ ‫'معم جرى‬ ‫! له‬ ‫فلا طلب‬ ‫‪.‬‬ ‫معاملة الناس‬ ‫‪ 6‬ق‬ ‫أ كثر‬ ‫أقل أو‬ ‫أو‬ ‫تو فينى ‪.‬‬ ‫[ بارك ح‬ ‫جرى قرضا »‬ ‫أ نت عفدك ل‬ ‫فقال ‪ 7 :‬لى جرى حب ‪ .‬واحسبه دراهم مع الجرى القرض إلى أجل ‪.‬‬ ‫قال له البائع‪ :‬ذلاك لالجوز‪ .‬و لكنأبايىك هذا الجرى خمسين درها ‪ .‬وألاية‪.‬‬ ‫بينهما للجريين جميعا ‪ .‬ولكن لم يكن بينهما شرط فى ذلك ‪ ،‬لى هذا إنكان‪.‬‬ ‫الجرى القرض ء ويأخذ منه الحسين ‪ .‬وكانت الجسون فى حين ذلك ه‪.‬‬ ‫يأخذ ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ نذلك جاز‬ ‫!يح الحب‬ ‫مثلها ‘ ف‬ ‫مما لا يتغنان الناس ق‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‘ فالك لا محوز‬ ‫الجريين حج۔ها‬ ‫اعجسين عن‬ ‫يأخذ‬ ‫وإن كان‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن هذا جانز‪ ،‬إذا لميشترطا الدر احم لاجربين‪ .‬وله الليار فىحبه‬ ‫‘ وإن شاء تركه ‘ وأ ح<لد مخه‪.‬‬ ‫شاء أخذه‬ ‫إز‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو در اهم‬ ‫مسمى‬ ‫حب‬ ‫له على رجل‬ ‫رجل يكون‬ ‫أف الحسن _ ق‬ ‫وعن‬ ‫يقول الذى عليه الدين ‪ :‬اشتر منكىذا وكذا‪. ،‬شل ثوب أو دابة ‪ ،‬حتىأقذيك“‬ ‫‪- ٢٦٦‬‬ ‫يتفقان على المن » ثم ران بالدراهم الق عليه ‪ .‬فإذاكان الدين من غير السلف ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ك جاز ذلك‬ ‫‪ .‬م دفع له الدرا عم ما عله‬ ‫فإذا اشترى منه بدراهم‬ ‫وأحسن من ذلك ‪ :‬أن يعرض له تلاث السلعة بدراهمه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اين‬ ‫ك ولا ولم من‬ ‫ك وعليه له حب‬ ‫وأما إن رايعه محب‬ ‫وكذلك ربماكان لرجل على رجل حب مسمى» فيجيثه بالدراهم ‪ .‬فيقولله‪:‬‬ ‫بع لى حبا لكى أقذيك ‪ .‬نإذاكان من غير الساف» فباع له البڵ جائز ‪ .‬ولابد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔م‪٠١‬‏ كيلين‬ ‫و‪.‬كذلك إن باع له حبا بنقد » فأ جز المشترى المن ‪ .‬وقال للبائم ‪ :‬احسبه على‬ ‫‪ :‬كن بنسيئة ‪.‬همفذا لا محجوز ‪.‬وأ كن إإذا أحضر شيثا من الحب } وباعه له بغخحو‬ ‫جائر‬ ‫‪.‬ذللك ء ل ملة يتفقان عليها } ذذللك‬ ‫ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد إلى هاثے بن الجهم _ فى رجل يطلب‬ ‫رجلا بدراهم ‪ 2‬فطلب إليه حقه ‪ .‬فقال ‪ :‬أسلفنى وأقذيك حقك ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬البس معى دراهم ‪ .‬ولكن اقترض من نلان وأسلفقك ‪ .‬قاقترض من‬ ‫الرجل ‪ 2‬وأعطاه حقه وسلفه ‪ .‬فهذا دلف فيه أساس يفمسده ‪ .‬وهو مغتتض ‪.‬‬ ‫‪ .‬فباع‬ ‫الذى عله‬ ‫الب‬ ‫بر ملما ك فأعدم‬ ‫حب‬ ‫جرى‬ ‫رجل‬ ‫وفى رجل ‪ 2‬له عل‬ ‫فلماكال له الجرى الحب ى وقبضه الذى‬ ‫الذى عليه السلف جرى حب بر بالدراهم‬ ‫ما‬ ‫خذه‬ ‫وقال ‪ :‬هذا الجرى‬ ‫ء أخذه الذى له السلف ء على وجه القهر‪.‬‬ ‫عليه السلف‬ ‫‪_ ٧٢٦٧٣‬‬ ‫عليك لى من الدلف ء على وجه ‪ .‬فإذا ثبت المم ‪ 4‬واستحق الحب ‪ .‬وكان واجبا‬ ‫حة‪4‬‬ ‫إل‬ ‫منه على وجه الذلبة ‪ .‬وقد وصل‬ ‫الامتناع ‪ .‬وأخذه‬ ‫لا دسد‪4‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫تسليمه‬ ‫‪5‬‬ ‫ولاضيا عليه » إذاكان لايقدر على الإنصاف ممهد بالك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وفى الأثر _ ف رجل عليه لرجل جرى حب ‘ من قيمة سمك ص باعه له حال‬ ‫وعلى الرجل له جرى حب سلفا ‪ 0‬هل يةاصصه به ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬ولاس أعلم فى هذا اختلافا‪.‬‬ ‫وإن كان عليه لرجل جرى حب ‪ ،‬من قبل شىء ياعه له إلى أجل ‪ ،‬أد من‬ ‫له جركا! سلفا ‪ .‬هل رتقاصصه سلفا بسلف ؟‬ ‫‪ .‬و على الرجل‬ ‫عغبل سلف‬ ‫قال ‪ :‬قد أجاز ذلك بعض ‪ .‬ولم يجزه بض ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان عليه له جرى حب من قبل إجارة ‪ .‬وعلى الرجل له جرى‬ ‫حب سلفا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وهذا قد اختلف فيه أيضا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجاز المناصصة فنه‬ ‫فبعض‬ ‫نحره ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و‏‪ 4٫‬التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬و بعض‬ ‫»‬ ‫‪%‬‬ ‫٭‬ ‫‪_ ٢٦٨‬‬ ‫القول السا بم واخجسون‬ ‫ى قبض البائع بعض الن وتركه‬ ‫وما جوز من ذلك‬ ‫وقيل عن محمد بن محبوب ۔ رحمه الله ‪ :‬وعن رجل فقع إلى رجل متاعا‬ ‫بضاعة ‘ وأمره أن يديمه له‪ ،‬فباعه المأمور ‪ .‬ول يقرض المن ‪ .‬أو بعثه إأيه إلى بلاد‬ ‫عن‪.‬‬ ‫الهند ‪ ،‬أو بلاد از مج ‪ 0‬فباعه ول يقيض المن ‪ .‬فلما قدم الرجل إلى عمان ‪7‬‬ ‫متاعه ‪ .‬فقال ‪ :‬قد بعته كا أمرتنى ك ول تأمر كى بقبض الثن ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فعلى الذى له الحق أن يوكل فى قبض حقه ءأو مخرج بنفسه‪ .‬وعل الذى‪.‬‬ ‫اع أن يخرج يجمع بينه وبين المشترى ‪.‬‬ ‫وإن كره الخروج » حبس حتى يخرج ولا حك عليه التمن ‪.‬‬ ‫وإن قبض المأمور المن ‪ ،‬فضاع من يده ‪ 2‬فلا ضمان عليه ‪ ،‬ولو لم يأمره رب‪.‬‬ ‫المتاع بقبض المن ‪.‬‬ ‫ومن باع بضاعةبنقد‪ ،‬أو إلىأجلء علىإ ناس لايهرفهم ‪ .‬وكنز له عليهم كقيل‪.‬‬ ‫جائز هم أن يسلموا المن إل الكفيل ء أو إلى رب المتاع ع ويبرأوا مغه‪ ،‬إلا أن‪.‬‬ ‫يكون الكفيل اشترى ذلك المتاع على نفسه ‪ .‬م باعه عليهم ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن رحه الله فى رجلين بينهما مال أو دابة فباع ذلاث أحد‪.‬‬ ‫الرجلين ‪ ،‬وأتم شريكه البيع‪ .‬ولمشترى سة المن إلى البائع ‪ ،‬دون شريكه‪ .‬وجحد‬ ‫البائع شريكه من المن ‪ .‬والشريك الذى أتم البيع » لم يآمر لاشترى أن يسلم المن‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫لى البائع ‪ .‬المشترى ضامن لحصة الشريك ‪ .‬وإن كان المشترى لايملم أن للبائع نيه‬ ‫شريكا " فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن عل المشترى أانلبائع عليه شركةس بعد البيع وقبض الن‪ .‬وأم من صحت‬ ‫له الشركة البيم بعد ذلك للاشترى ‪ .‬ثمن حصةالشريك على المشترى‪ .‬ويتبع المشترى‬ ‫البائع ‪ ،‬فيا دفع من تمن حصة الشريك ‪ .‬وهذا يتسع القول فيه ‪.‬‬ ‫وعن أن سعيد رحمه الله ۔ فى رجل أعطى رجلا ثوبا » يبيعه له على غير‬ ‫أجر ‪ .‬فباعه له ث وقبض المن ۔ فضاع المن ‪ ،‬إن عليه الضمان ‪ ،‬إذا لم خرجه حكم‬ ‫تعارف » ولا حكم قضاء فى القبض ‪.‬‬ ‫واختلف فى تسل المن إلى باثم سلمة غيره ‪.‬‬ ‫فةول‪ :‬إن الميار للاشترى ‪ ،‬إن شاء دفع إللى رب السلعة ‪ .‬وإنشاء إلىالبائع ‪.‬‬ ‫وإن سلم للشترى الن إلى البائع ‪ 4‬ليسلمه إلى رب السلعة فتلف ع فهو من مال‬ ‫المشترى ء لأنه أمين لامشترى ‪ .‬ولن على اشترى باق ‪ .‬وإذا ل يسلم المشترى أن‬ ‫المال لغير البائع » وقرض البائع المن ء فلا شىء على المشترى ‪.‬‬ ‫وقد مضى القول فيا يلزم البائع ‏‪ ٨‬إذا لم يأمره رب اال بقبضه ‪.‬‬ ‫و إن كان البائع ك أمره رب المال بةبضه فتلف كان القول قوله فى ذلك ‪.‬‬ ‫ولا ضان عليه ‪.‬‬ ‫وكإنان أعطاه الثوب يإيعه بأجر مسمى » وباعه وقبض المن ء فتاف ‪ .‬ولا‬ ‫يعل اللشترى أن المال لغير البائع ‪ .‬مندى أنه قد مضى القول بالاختلاف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٧٢ ٠‬‬ ‫__‬ ‫وعلى قول من لا يجيز قبض ثمن الدروض من المشترى ۔ وهذا إذا كانت‬ ‫الأجرة إمما وقمت على بيم النوب ‘ ليس على حل الدراهم ‪.‬‬ ‫وإن كانت الأجرة على بيع الثوب ء وحل الدراهم فإن صح تلف الدراهم‬ ‫فهو بمنزلة من يمل بالأجرة ‪ .‬ولا أعلم أن أحدا ألزمه ضمانا إذا دح التلف ‪.‬‬ ‫وإن لم بصح عذره فى ذلك إلا دعواه ك ف‪.‬غدى أنه فى قول أصحاينا ‪ :‬أنه‬ ‫على من يعمل بالأجرة من الضياع الضيان ث إذا ادعوا التلف ولم يصح ‪.‬‬ ‫حب ‪ .‬فلما طلب‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن من باع عيد‬ ‫وعن ألى الحوارى »‬ ‫البائع الب ‪ .‬قال له ‪ :‬ليس معى حب ‪ .‬والسكن خذ منى دراهم على سعر البلد م‬ ‫إنه قد أجاز ذلك بعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫وإن كان بايعه إلى أجل » فإن ذلك لايجوز ‪.‬‬ ‫وفى رجل باع لرجل سلعة ) بعشرة در اهم صحاح ك ذ محضر ادن الصحاح ‪7‬‬ ‫فله أن يأخذ سها أحد عشر درها مكسو رًا ‪ .‬ونة_ول له ‪ :‬إن ما وقع ( فما علمه‬ ‫من دين ‪.‬‬ ‫أيضا ف رجل اشترى من رجل جرى‪.‬‬ ‫وعن ألى الحوارى۔ رضى اله عذه‬ ‫حب بر" ى بعشرة دراهم إلىالصيف‪ .‬فليا جاء الوقت الذ ىكان بينهما فيه الأجل »‬ ‫طلب البائع حقه ‪.‬رى المشترى ‪ .‬فقال المشترى ‪ :‬ليس عندى دراهم ‪ .‬ولكنى‪.‬‬ ‫أقضيك بدراهمك برا ء فاتفقا على ذلك ‪ :‬أن يقضيه ثلاثة مكأكيك بدرهم ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬هذا جائز ؤ إلا أنه قد كره من كره ‪ 7‬أن يأخذ منه ذلك الجرى‪.‬‬ ‫بعينه الذى باعه له ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٩١‬‬ ‫التول الثامن وا‪+‬۔ون‬ ‫فى البيم الذى يلزم فيه البائع الضمان‬ ‫>‬ ‫“ن‌أعو ان الجبارة‬ ‫رحلا حبا _ بيده له ‪ .‬لاء جندى‬ ‫وقيل ق رجل ‘ أعطى‬ ‫فطلب بيع حب التمن فبايعه على أن يزن له التمن ‪ .‬فلما أن صار الحب عفذه ص‬ ‫لم يعطه منه ‪ ،‬وهدده بالضرب ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن البائع للناس بأجر‪٬‬أو‏ بغير أجر إذا ل خرج ثمن ماباع منأ‪.‬و المم‬ ‫بمد أن يأذنوا له ببيسها ‪ .‬ولم بحجسروا عليه ‪ .‬فلا ضمان عليه ى إلا أن يكون باع‬ ‫لفاس ڵ يسلم إنلاسه ع أو لعبد غير مأذون له فى البيع أو لمن يعرف بمطل الناس »‬ ‫او بغالممم | شياءهم فى المعاملة ‪.‬‬ ‫فإذا باع لأحد مؤلاء ‪ .‬فمندى أنه قد قيسل ‪ :‬عليه الغمان ء لأن السلطان‬ ‫أحدهم‬ ‫حص‬ ‫ح‬ ‫أحكامهم‬ ‫ظاهر‬ ‫با لغالم للناس ‘ ف‬ ‫الجاثر وأعوا نه ك موسومون‬ ‫معني» يزيل عنه ذلاك » بمعنى اطمثنانة ‪ ،‬أو فى حكم يصح له ‪.‬‬ ‫وكإنان الجندى وزن له المن ى على سبيل البيع ‪ .‬فطلب أن يزيده فامتنع »‬ ‫فأخذ الحب والدراهم التى وزنها له‪ ،‬على الغلبة مة له‪ .‬ولم يقم بيع يثبت‌به الكم‬ ‫فى الافظ ‪.‬‬ ‫وأمافى الحكم؛ إذا سلم إليه مال غيره ء بلا بيع يثبت ‪ .‬وإما أذن له بالبيع‬ ‫علىمعنى بيع‬ ‫كان‬ ‫الاطمقثذانة ‪ .‬فإذا‬ ‫‏‪ ٠‬وأما ق‬ ‫ويضمنعندى‬ ‫أمر به‪.‬‬ ‫ا‬ ‫خهو حالف‬ ‫التعارف نلا ياحته ضمان من طريق الاطمئخانة لدبتاع له ع إلا ما أحدث الظالم‬ ‫مظنلمه‪ ،‬فى أخذ ما فى يده من أمانة‪ .‬ولم يسلمها ‪.‬ولم يفرط فى حظها ‪ .‬فلا يبين لى‬ ‫عليه ضمان » على هذا الوجه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ۔ `‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫القول التاسع والجسون‬ ‫غيره‬ ‫ومال‬ ‫فيمن باع ماله‬ ‫وفى بيع المشاع‬ ‫مكنتاب بيان الشرع ‪ :‬فى امرأة باعت على رجل ‪ ،‬منزلا لها ولأولادها ‪.‬‬ ‫<‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬إنها تعلاًت على أولاددا‬ ‫وم صغار أو كبار ‏‪ ٠‬وأبوهم غائب أو هيت‬ ‫فى بيم منزلهم ‪ .‬وادعى المشترى أنها شرطت على نفسها الشروى ‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬إن بيع هذه لارأة لا يثبت لإدخال نصيب أولادها مانلمنزل فى البيعء‬ ‫لا أن يصح بيمها له محق » يثبت بمعنى الهكم ‪.‬‬ ‫وأما بيع نصيبها هى ‪ .‬نقيه اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يثبت عليها ‪.‬‬ ‫‪ . .‬وقول ‪ :‬لايثبت ى إذاكان البيع صفقة واحدة ي فى حتها وحق أولادها ‪..‬‬ ‫منو عا‬ ‫يثبت هذا البيع ‘ لم يكن أشترى حجة على الأولاد ‪ .‬وكان‬ ‫وإذا‬ ‫عن حصتهم ‏‪٠‬‬ ‫فى الكم‬ ‫وإنكانت المرأة ادعت الوكالة من أبيهم ث إكنان حيا ‪ ،‬أو الوصاية ث إن‪.‬‬ ‫كان ميتا ى حين البيع ‪ .‬وقبلت با'شراء مع دعواها الوصاية أو الوكالة ‪ .‬فذلك‬ ‫يثبت علها ك إذا كان الشرط عند الميع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كانت أرض أو مخل ث أو ماء قى خباثر ‪ .‬فباع أحدهم حصته‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٣‬‬ ‫من شىء من ذلك ى مشاعاغير مقسوم ‪ .‬وبقيت حصته فى شىء من ذلك مشاعا ‪.‬‬ ‫أو باع حصته من جميع هذا المالں لناس شتى ى لكل واحد منهم شيثا ‪ .‬نإى أرى‬ ‫أن يعدل العدول هذا المال » فى هذه الحبار بالقيمة ‪ .‬م يستةطوها على سهام هؤلاء‬ ‫الشركاء ‪.‬‬ ‫إنكان وقم نهم البائم لحصته ء بالتأليف فى الرضع الذى باعه ث تم بيعه ‪.‬‬ ‫فإن وقم مهمه فى غير ذلك الموضع الذى باعه ‪ .‬فإن بيعه منتتض ؛ لأن هذا ح‬ ‫ضرر على الشركاء ‪ 2‬فيرجهون يتقسهونه ‪ .‬ويؤاف لكل واحد <مته فىكل‬ ‫موضع ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الأرض والفخيل والمنازل ‪.‬‬ ‫وأما الشركاء فى الدواب والعبيد ‪ ،‬وما لا ينقسم بااتجرزى ڵ فلا يثبت بيعه ء‬ ‫‪.‬مشاعا غير متمسوم ي إلا على الشريك ‪.‬‬ ‫بالة‪,‬مة ‪2‬‬ ‫يتفقوا على القس‬ ‫} إذا‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬يباع وده‪ .‬ح ‪3‬‬ ‫‪.‬ويقسمون ثمنها ‪ .‬ومن شاء من الشركاء } أن يأخذ بالقيمة كذيره ‪.‬‬ ‫و بعض قال ‪ :‬إن العبيد يستخدمون بالأيام قدر الحصص ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬جاز لشريك بيع حصته مشاعة ء على الشريك أو غيره ‪.‬‬ ‫وأما الأوانى والأسلحة ء ومالا يتجزى من‌المروض ڵ نلا محجوز لأحد أن‪:‬جيع‬ ‫حصته منها مشاعا غير مقسوم ي على غير شريك ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ١٨‬منهج الطالين‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫‪- ٢٧٤‬‬ ‫>‬ ‫يع نصيبه من مشترك ‪ 2‬على من يتعدى على شركائه‪‎‬‬ ‫ولا جحور لأحد أن‬ ‫ريغلاهم ‪ .‬وإن فعل ذلك ؛ فهو ضامن \ يدخل من الضرر على شر كاثه‪. ‎‬‬ ‫وكذلك التول فى الهبة والعطية‬ ‫عل‬ ‫من المشاع » لذنير من لايؤهن صرره‬ ‫شركائه ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫القول الستون‬ ‫فيمن باع مالا له فيه عامل‬ ‫وسئل أ بو عبد الله _ رحه الله ۔ عن رجل ‪ 2‬لرجل خلا ‪ .‬وقدكانت قيد‬ ‫عامل يعملها ‪ .‬ولم يشترط عليه أن ذلث لعامل » يهمل تلات النخل التى باعها له ‪.‬‬ ‫ولا أعده بذلك ‪ .‬فلما صارت النخل فى يد المشترى ث كره أن يتركها فى يد ذلك‬ ‫الامل ‪ .‬وقال العامل ‪ :‬هذه خل قد دخات فى علها‪ .‬وتسكرزف يدى حتى أحصد‬ ‫عرنها ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إنكان المشترى لهذه الخل اشتراها ‪ ،‬وفيها تمرة غير مدركة ‪ .‬نان‬ ‫كره المشترى أن يمذى المامل فيها ‪ 0‬أو نقض البيم ‪ .‬فذلاث له ها لم يشترط ذلك‬ ‫البائع ‪.‬‬ ‫وإن تمسك ‪ .‬فإن عمل العامل ثابت عليه ؛ لأنه إما اشترى تلا ه لم تدرك‬ ‫عرتها ‪ .‬وإنما استحق ذلك بالبيع ‪.‬‬ ‫وعن أبى على _ رحه الله _ قال فى رجل ء يعمل مالا ارجسل ‪ .‬ثم إن رب‬ ‫المال باع ماله» ولم يشترط‪ .‬فأراد المشترى أخذ المال‪ .‬فالعامل أولى بعمله ‪ .‬ولا مخرج‬ ‫من يده ص إذ قد دخل فيه ڵ حتى يأكل مرته ‪ 2‬شرط البائع ث أو المشترى ع أو‬ ‫لم يشترطا ‪.‬‬ ‫فإن أراد الذى اشترى نقض البيم » فله ذل إلا أن يكون البائع استثنىعلى‬ ‫‏‪ ٢٧٦ -‬س‬ ‫المشترى وعرفه العامل ‪ .‬فلا يكون للمشترى حجة ‪ .‬وللعامل له ص على كل‬ ‫حال ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل بمل لرجل خلا ‪ .‬ثم باع صاحب المال نخله » واختلف العامل‬ ‫والمشترى مع النبات ‪ .‬فالعامل يقبع الخل بعمله ‪ .‬ولمشترى يقبع البائع بما لقه به‬ ‫العامل ‪.‬‬ ‫البيع‪ ،‬رأينا له ذلاک ‏‪ .٠‬وعلى‬ ‫وأر اد ننصض‬ ‫يلم هاعاملا‪.‬‬ ‫نإنكان الدغرى‬ ‫العامل العمل والدتى ‪ ،‬حتى تستنى المرة ‪ .‬والذى باع مالا له عامل ‪ .‬قال ‪ :‬عله‬ ‫ثابت فى المال على حال ‪ .‬وإن أراد المشترى النقض ى نذنك له ‪.‬‬ ‫وقيل فى ر جل ي‪:‬مل لاخ مالا ك إنه جالز ف حك التمار ف ى أن يشثنرى من‬ ‫خرج ذلك فى‬ ‫كان العامل ‪ 2 9‬أو غير ثغة ‪.‬و إن‬ ‫عنده مثل الباذحان أو غيره‬ ‫معنى التعارف ء فلا جوز الشراء من المامل » إلا أن يكون ثقة ‪.‬‬ ‫وأما فى القضاء فلا ‪ 2‬إذا كان ذلك فى مو ضع الزرع ' من الضاحية نقسها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الةو‪٬‬يق‬ ‫و ‪4‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ك فلا رأس‬ ‫وأما إذا غاب ذلك‬ ‫‪٣‬‬ ‫»‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٧٢‬‬ ‫القول الجادى والستون‬ ‫فيمن باع مال غيره بلا حجة وما أشبه ذللث‬ ‫وقال أبو د فى رجل باع مالا لآخر ‪ ،‬بغير حجة يجوز بها البيع ‪ .‬انتقل‬ ‫ذلاك‬ ‫نض‬ ‫يطلب‬ ‫‏‪ . 4٨‬فرجم‬ ‫نول‬ ‫‏‪ ٤‬إن‬ ‫أو غيره‬ ‫‏‪ ٤‬يسيب ميراث‬ ‫ليه‬ ‫المال‬ ‫<للکك‬ ‫البيع ‪ .‬واحتج أنى وعته بغير ححة » محوز ل ‪.٠‬عه‏ وايس يلزمنى إلا رد ماأ خذت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫منهم من لم يحز له الرجعة فى ذلك ‪ .‬وقال ‪ :‬البيم تام ‪.‬‬ ‫وقال سلمان من عثمان ‪' :‬ن له الرجمة فى ذلك ‪.‬‬ ‫قال أبوسعيد ‪ :‬ممى أنه إذا باع لمالء قبل أن يصير ملكا له ء فالبيم باطل ‪،‬‬ ‫إلا أن بيته رب المال قبل موته ‪' .‬‬ ‫فإذا أمه قبل موته ‪ .‬فإن كان المشترى قد رجع عن البيم ث قبل أن تم رب‬ ‫المال البيع عندى أنه يلاحقه معنى الاختلاف ‪.‬‬ ‫وإن لم يرجع الشترى ء حتى أتم رب المال البيم ‪ ،‬فمى أنه لا ختاف فى ثبوته‬ ‫على المشترى ‪.‬‬ ‫وأما إن مات رب المال ء قبل إتمام البيم ‪ .‬وانتقل إلى البائع بامير اث أو الهبة‬ ‫من ربه ا فلا يبين لى فى ذلك اختلاف ؛ لأن المبيكان أصله باطلا منه ‪ .‬وليس‬ ‫انتقاله إليه يعد البيع له على الباطل » وجب عليه بيعه بالباطل ‪ .‬وهذا لايشبه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫( الي‪-‬ه ا ل ‪ 0‬ه يعل أن ‏‪٠‬يا عهب ‪٠‬عير حى <‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫نت‬ ‫‪2 : ١‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وح‬ ‫ى‬ ‫هه‪ 1‬ب‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ح‬ ‫‪ ١‬لر‬ ‫له‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬‫ختاا ‪,‬‬ ‫‏ٍ‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫صم‬ ‫مو‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه ال‬ ‫إ لا أن م البيع ) لوم أن صار‬ ‫‪-‬‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫باعوه‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫و ‪ 9‬ا‪1‬‬ ‫‏‪ ٠‬وهم‬ ‫مالا‬ ‫‏‪ ١‬لر ح(‬ ‫غص‪+‬و‬ ‫قوم‬ ‫ف‬ ‫ا لأثر‬ ‫و حا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وما سجنله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ں ور دوره‬ ‫‏‪| | ٤٥‬لعل‬ ‫٭‬ ‫‪,2‬‬ ‫‏‪٠‬ال ‏‪ ١‬أ‬ ‫‪.‬‬ ‫ذ ‏‪ ١‬البيع لاي‪:‬م‬ ‫‏‪.\ .٠‬نں‌ ه ز‬ ‫وه‬ ‫وور‬ ‫‪ 1‬مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫فإ‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشترى ء قبل موت المغصوب ڵ فهو بممزلة الغاصب » إذ علم تهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬دسم ‪.‬‬ ‫ذ ‪--‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪( ٠ ١‬ك‬ ‫‪٠9‬‬ ‫ب‬ ‫|‬ ‫‏‪ ١‬لله أ علم ‪7‬‬ ‫و‬ ‫‪,‬عل‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬ستغله‬ ‫ما ما‬ ‫وأ‬ ‫و‬ ‫‪-‬‬ ‫ك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 2‬‏‪ ٩‬و‬ ‫ا‬ ‫‪-‬‬ ‫مور‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ں‌‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬ولم يد‬ ‫قال ايو المؤثر فى رجل توقع على مال رجل ء‏‪٧‬فباعه لرحا‪,‬جل آآخر و!‬ ‫ن‬ ‫' نيهفيه و وكالة ولا أ ممرراا ‪ ..‬ف همبلغ ذلت رب‪ :‬المال } نأجاز البيع ث وأشهد على ذلك ‪ .‬ثم إ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬لا‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬ا_ا‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪5‬‬ ‫للشترى أراد الرجمة ‪ .‬وقال ‪ :‬إنما بمت لى ما لم ملك ‪.‬‬ ‫‪ .‬و قال صاحب حب المال‪ :‬أبممت له البيع‪ .‬فإذا أتم صانحب المالاليعء قبل أن يرجع‬ ‫ك‬ ‫لاشترى رحعه‘‪:.‬‬ ‫المشترى ( فالبيع تام ‪ .‬ولبس‬ ‫س‪ :‬أت‪ « :‬ذلاک ى فة برىء‬ ‫‪ .‬وإن رجع اشترى ع قبل أن ي‪1‬تم صاحب المال ‪ .‬ثم‪:‬أمم ‪:‬‬ ‫ك‬ ‫_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬والبيع منتنض‬ ‫المشترى‬ ‫‪ 9‬وإن رجع البائع ث و‪2:‬سك المدترى ‪ .‬شمثم أ ]ت‪:‬م صاحب المال‪ ،‬فالبليبميع تامتا‪.‬م ‪ .‬واواسين‬ ‫دجورع البائع بشىء ‪.‬‬ ‫وإن كان لرجل فى مال حصة ى فباع جميع المال ‪ .‬فقول ‪ :‬يثبت من البيع‬ ‫حصة‬ ‫لبه‬‫م‪٠‬‏ ا‬ ‫‪ :‬شت‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫البائع ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٨٩‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايثبت عليه بيع حصته ‪ ،‬إذا لم يثبت بيم حصة شربكه ؛ لأن صفقة‬ ‫البيع مشتركة بما يجوز » ومالا جوز ‪.‬‬ ‫وإن كان هذا المال فيه حمة لين ‪ .‬وبيعه أصلح ايقيم ۔ فإن كان ممن يجوز‬ ‫جيعه لليق } ثبت البيم أيضا فى حصة اليت على لترى ‪ .‬وكان عليه الثمن‬ ‫وثبتت بذلك حمة البائع للمال ؛ لأنه قد ثبت البي مكله‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فى رجل باع مالا لرجل أصلا أو غيره ‪ ،‬أو‬ ‫شيئا منه ‪ .‬وربه حاضر ء لايغير ولاينكر ‪ .‬نقد قال بعض ‪ :‬يثبت البيع ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا يثبت ‪.‬‬ ‫فعلى قول من يثبت البيع يقول ‪ :‬المن لرب المال ‪ .‬وليس المشترى تخيير فى‬ ‫دفعه ‪ 2‬إلا إلى رب المال دون البائع ‪ .‬ولعل بعضا يجل له التخيير » قى دفم المن‬ ‫جرب المال أو البائ ‪.‬‬ ‫فإن ادعى البائم المال ث أنه له ‪ .‬وباعه الآخر ى لا يغير ولا يشكر ‪.: .‬‬ ‫‪ :‬فإن ل يكن المال‪ .‬فى يد ادعى له ء فياحقه معنى الاختلاف فى دفع الن ‪ .‬وفى‬ ‫مبوت البيع أيضا ج ‪.‬‬ ‫وأما إذا باعه } ولم يدعه أنه له ‪ .‬وعلم صاحب المال بالبيع‪.‬ء فلم يغير ذلاث‪ .‬فإن‬ ‫ذلك‪ .‬لا يجوز ‪ .‬وهو بيع باطل ‪ .‬وقالوا‪ :‬لا يجوز بيع أحد الشركاء مال شربكه ص‬ ‫إذا ادعى أن شريكه أمره ببيعه فى الكر إلا بالصحة ‪.‬‬ ‫وأما فى الاطمثنانة ‪ .‬نإذا كان لايشك فى قوله فصدقه ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه أجاز له‬ ‫‏_ ‪_ ٢٨٠٤‬‬ ‫له ذلك ‪ .‬وكان شركاؤه حاضرين بالغين » يمكن صذق قوله فى ذلك ء لم يذق‬ ‫على من توسم فى ذلك ‪ 2‬بشىء مما ذكرت ‪ ،‬من البيع والعطية والمشاركة ‪.‬‬ ‫وإن كان فى هذا المال حصةلة ليق ‪.‬وقال‪ :‬إنه يموض لين بدلا عما بع له >‬ ‫ال ۔كم ‪.‬‬ ‫\ إستحفه من ذلك ‪ 2‬فلا ‪ 7‬ر ذلك ق‬ ‫محو ز فيه يح‪.‬‬ ‫‪ .‬وتبن من أمره سب‬ ‫الاطمثفانة ‪ 1‬إذاكان البائع ثة‬ ‫وأما ف‬ ‫مال اليقم » نحو حاجة عرضت له » أو بسبب من الأسباب ‪ .‬ولم يشك فى تصديقه‪.‬‬ ‫فىذلك »لم يضق عليه ذاك من طريق الجائز ‪.‬‬ ‫وأما أن يسع مال اليم لحاجته ‪ 2‬ويعطيه بدلا عن ذلك ص أصلا أو ثمنا‬ ‫فلا يجوز ذلك ؛ لأن مال الية لا يباع ‪ 2‬إولا يغاقل به ‪ ،‬إلا بما يصلح لليقے ‪.‬‬ ‫حل‬ ‫ولم يكن ق‬ ‫‪.‬‬ ‫يكره‬ ‫‪«.‬خيره ا و‬ ‫‪ .‬وعلم ؛يع ماله ك و‬ ‫فإذا باخ هذا اليت‬ ‫نقية » فيختلف فى ثبوت بيمه عليه ث على هذا الوجة ‪.‬‬ ‫وأما قول البائع ‪ :‬إنه قد أتم له البيم بمد بلوغه ‪ ،‬نلا يجوز ذلاك فى الحكم‪.‬‬ ‫وأما فى الجائز ‪ .‬فإذاكان ثقة لا يدك فى تصديقه ‪ 2‬جاز من يصدق عليه ‪.‬‬ ‫فى حكم الاطمثنانة ‪.‬‬ ‫وعن ألى على الحسن بن أحمد _ فى الشربكين فى الأرض ع ادعى أحدها أن‬ ‫حصة شريكه ع قد زالت إليه » وأراد بيمها » لم حز ذلك فى الكم ‪.‬‬ ‫وأما فى الجاز والاطمثنانة ! نلا يذيق ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫فإن أنكر الشريك ذلك » لم يقبل قول شريكه علية إلا بصحة ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل» اشترى من رجل أرضا فيا بنهما» من غير إشهاد ي ولامحضر‬ ‫أحد ‪ .‬ثم باعها البائم على آخر » وأشهد على ذلك شهودا ع فليس للشترى الأول‬ ‫الناته‬ ‫المشترى‬ ‫ك إذا كان‬ ‫يعلم به أحد‬ ‫أ كل شىء هن تمرتنها ق السر برة ك إن‬ ‫لا يعلم البيع الأول ؛ لأن للشترى الثانى ليس بخاصب ‪.‬‬ ‫وأما نإكان عل ثم تعتد للشراء ‪ ،‬من بعد شراء الأول‪٬‬لخجانز‏ للمشترىالأول‬ ‫أن يأكل من ذلك المال ؛لأنه ماله وجاز للمشترى الأولءأن يدعى هذهالأرض‬ ‫علانية ‪ .‬ودعواه على من هى ف دله ‪.‬‬ ‫نتض‬ ‫هر لذعره ‪ .‬و يةول ‪ :‬إنه أمره بميعه ك فجاز لرب الشىء‬ ‫ومن باع شغ‬ ‫البيع } إلا أن بصح أ نه أمره » أو وكله فى بيعه © من قبل البيم » فإنه يثبت واد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫توءيق‬ ‫علم ‪ .‬و‬ ‫»‬ ‫ى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫القول الثانى والستون‬ ‫فيمن باع مال غيره وهو حاضر ولم يغير ولم يتكر‬ ‫أرجو أنه سثل أبو سعيد _رحه الثف عن رجل باع مال رجل » وهو حاضر‬ ‫لا ينير » ولاينكر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اختلف فى تمام البيع ونقضه ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه جائز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا حوز ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فعلى قول من قال بالإجازة ‏‪ ٠‬إلى من يسلم الن ؟‬ ‫ال ‪,}}}.‬‬ ‫املإلىم رب‬ ‫قال ‪ :‬يسل‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن باعه على وجه الدعوى أن المال له ‪ 2‬والآخر حاضر ‪ ،‬لا يغير }‬ ‫ولاينكر؟‬ ‫قال ‪ :‬البيع جائز ‪ .‬والتمن يسلم إلى البائع ‪ .‬ولا يعدم من ممنى الاختلاف ‪،‬‬ ‫فى دع المن أيضا ‪.‬‬ ‫وعن أبى معاوية _رحمه الله فى رجل باع مال امرأته ي من غير صحة وكالة‬ ‫ولا أمر منها ‪ .‬وعلمت بالبيع » ولم تغير ولم تكر ‪ .‬والمال قى يد المشترى سنين ‪ .‬ثم‬ ‫‪.‬غيرت المرأة ‪ .‬وطلبت مالا ‪ .‬فقال ‪ :‬لملها أن تكون ممهورة ‪ 4‬أو خافت مرن‬ ‫الزوج شيئا ‪ .‬فلها أن رجم فى مالها ‪ .‬ويلزمها يمين ‪ :‬أنها ما أمرته ببييم مالها ‪.‬‬ ‫حلا كان من رأيها » ولا رضيت ببيمة ‪ ،‬بد إذ علت ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٣‬‬ ‫ولميمئكر ‪.‬‬ ‫حوز على ربالمالءإذا علم بجيع ماله ‪ .‬ول ر‬ ‫وقال غيره‪ :‬إن ذلك‬ ‫تد بطلت حجته كان البائم زوجا أو غيره ‪.‬‬ ‫وإذا ادعى التقية كان مدعيا الك ‪ .‬وعليه البينة بالتنيير» إن أمكنه جهرا‬ ‫وإلا أشهد عليه سرا ‪ :‬أنه ل يمنعه منالتنيير جهرا إلا الخوف والتقية ث من البائع‬ ‫دوالمشترى ‪ 2‬أو أ<دها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له الرجمة على حال » مالم بت هو س أو البائع » أو المشترى ‪.‬‬ ‫إن مات أحدهم ‪ .‬وقد علم هو بالبيع على هذا الوجه ‪.‬‬ ‫وإذا علم اليذم ببيع ماله ‪ 2‬بعد البلوغ ‪ ،‬ولم يغير » يثبت البيع عليه فى الحكم ‪.‬‬ ‫نلا ينير ث أو موت‬ ‫وقول ‪ :‬لا ينبت عليه ‪ ،‬إلا أن يدعى عليه بعد البلوغ‬ ‫المشترى يعد بلوغه ‪ ،‬وعلمه بالبيع و ذير ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ۔ فى رجل باع لآخر مالا ‪ .‬شم غير رب المال ‪ .‬وأراد أخذ‬ ‫ماله ‪ .‬وامتنع المشترى ‪ .‬فإما يلزم البائع التيمة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فالةيمة يوم البيع ‪ 2‬أو يوم يطلب أن يسلم إليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا خرج معى أنه منتصب بغير سبب ءكان عليه أفضل القيمتين ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ فيمن باع مالا لرجل بغير أمره ى ولا وكالة منه} أو أعتق‬ ‫إثبات حكم‬ ‫عبذه » أو طلق زوجته } بير أمره ‘ أو فعل ق ملكه ؤ من إزالة أو‬ ‫‏‪- ٢٨٤‬۔‬ ‫مما ينبت من الفاعل فى ماله ‪ 6‬أو جوز له فمله إن لو فله ‪ .‬فلما يلغه الرجل » فى شى۔‬ ‫من هذه الأشياء الق وصفناها ‪ 0‬فرضى فى نقسه ‪ ،‬وأجازه فى قلبه ڵ فإنه جائز عليه »‬ ‫ولو ل يتكلم بلسانه ‪ .‬وايس له رجعة بمد ذللث‪ .‬ولا يسعه ذلاك ‪ .‬ولا لم فى هذا‬ ‫اختلافا » إلا أنه ثابت عليه ‪ ،‬فما بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫عليه من إقراره !‬ ‫و أما ف ظاهر الحكم } نلا يلزمه إلا ما أظهر بلسانه ‪ 4‬وصح‬ ‫وهذا قيدناه على المدنى ء فليننار الواقف عليه ‪ .‬ولا يأخذ منه إلا ما وافق الحق‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وبه‬ ‫‪ .‬والله أع‬ ‫والصواب‬ ‫‪ +‬مج‬ ‫بج‬ ‫‏‪_ ٢٨٥‬۔‬ ‫القول الثالث والستون‬ ‫ف البيع على مشورة نلان‬ ‫وقيل قى رجلين ء تبايما سلعة على مشورة نلان ‪ .‬فرضى نلان ص أو لم يرض ص‬ ‫وإن تبايعا على رضى نلان فإن رضى فاابيع ينبت ‪ .‬وإن لم يرض لم يثبت ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المشورة تكون موقوفة ‪ .‬فا أشار به ‪ ،‬فإن شاء قبله ‪ .‬وإن شاء‬ ‫وقيل ‪ :‬البيع فى المشورة ‪ 2‬لا يلزم إلا باختيار منهما ‪ .‬وفى رضى نلان ء‬ ‫يلزم البيع إذا رضى ببيعه ‪.‬‬ ‫و بض قال ‪:‬كل بيع فين ممذوية أو شرط ی فهو منتتض ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن البسياى فى رجل اشترى من رجل دابة س على مشورة‬ ‫عشرة أيام ء ننتجت الدابة قبل المدة ‪ .‬ثم تفازع البائع والمشترى فيها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬للاشترى الذى له الميار والمشورة النقض ‪ ،‬إن كانت فى يده ‪.‬‬ ‫وإن كانت فى يد البائع ‪ 7‬تناقضا ‪ .‬فهلى قول ‪ :‬للبائع ما المشترى ص من‬ ‫النقض ‪.‬‬ ‫وقول آخر ‪ :‬إن النقض لصاحب المشورة والديار ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٦‬س‬ ‫‪-‬۔‬ ‫وقال أبو سعيد‪ :‬ولو باع رجل على رجل خلة » على هشورة زيد ‘ فوقت‪.‬‬ ‫النخلة ‪ 2‬من قبل أن يشير على زيد ء فإنها مورى مال المشترى ؛ لأنه متعلق عليه‬ ‫الترفيق‪.‬۔‬ ‫الخيار‪ .‬و الله أعلم ‪ .‬و ده‬ ‫عندى محرج‬ ‫ضمانها لسبب البيع والمشورة ‘ مخرج‬ ‫» »‬ ‫‪_ ٢٨٧‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫القول الرابع والستون‬ ‫‪ .‬فى بيم الميار وما جاء فيه‬ ‫وفى الأثر _ فيا يوجد بخط الشيخ أبى عمد عثمان بن أبى عبد الله بن أحد _‪.‬‬ ‫أنه وجده خط الفقيه رو بن على بن حمرو المعتدى قال‪ :‬إن بيع الخيار غير ثابت‬ ‫وهذا قول من لم ير بيعه ثابتا ‪ .‬الأصل فيه عنده ‪ :‬لأن هذا بي۔م وقع على تحليل‬ ‫المرة لا على الأصل ‪ .‬وكانت هذه حيلة على تحليل الغرة ‪.‬‬ ‫واحتجوا فى تحريمه بأن قالوا ‪ :‬لما صح عفدنا أن بيم الميار المراد به المرة ‪.‬‬ ‫قلنا بساد ذلك البيع ‪ .‬وكان هذا موانقا لقول الني_{" ملة ‪. :‬رى أجى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقد أرى‬ ‫وقول ‪ :‬إن بيع الخيار جائز وثابت ‪.‬‬ ‫واحتجوا بول الله تعالى ‪ « :‬وَأحَرة ‪ 1‬البيم وَحَر“م الرؤبا » ‪.‬‬ ‫‪ :‬لأسدون على شروطهم ‪ .‬فالخيار فى البيوع جائز »‬ ‫وقال التى لتر(‬ ‫إذا شرطه أحد المتبابعين إلى مدة معلومة ‪.‬‬ ‫واختلف النقماء فى المدة ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬لا جوز شرط الميار ف البيوع‪ ،‬إلى أ كثر من ثلاثة أيام‪ .‬وهو قول‬ ‫) الشانيى والنمان بن ثابت ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫(‪ (١‬تةدم‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٦٢‬تقدم‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢٨٨‬س‪.‬‬ ‫وقال ابن أبى ليلى والحسن بن صالح » ومن وافتهما‪ :‬شرط الخيار إلى وقت‬ ‫معلوم فى العقد للبيم جاز ى ولازم إلى الوقت الذى جملاه بينهما ‪.‬‬ ‫قال أبو بكر ‪ :‬احتج من أجاز البيم ‪ ،‬إذا اشترط فيه الخيار ى هدة معلومة‬ ‫فإن كانت أكثر من ثلائة أيام؛ لة_ول النبى وَتمة ‪ :‬السلمون على شروطهم ‪.‬‬ ‫وبهذا أقول ‪.‬‬ ‫قال أبو سيد _ رحه الله ‪ :‬الذى معنا أنه كذلك ع إذا كان الشرط‬ ‫معلوما ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إن الخيار ق الذوب ومثله ‪ ,‬الروم والموومين ‪ .‬وفيا كان أكثر من‬ ‫<لاک ‪ 2‬فالحيار فيه الحية وحجسة أيام ‪ .‬وفى مثل الدار » وما أشبهيا الشهر ‪ .‬وفى‬ ‫مثل الحيوان ثلاثة أيام ؛ لأنها محتاج إلى الملف ‪.‬‬ ‫وأطل ابن أبى ليلى والثورى وأصحاب الرأى والأوزاعى البيع إذا كان‬ ‫بن ر اهو يه ‪.‬‬ ‫و إسحاق‬ ‫بنحة‪.‬ل‬ ‫وأ"دته أجد‬ ‫‏‪ 7٣‬معلومة‬ ‫خيارك إلى غير‬ ‫شرط‬ ‫خه‬ ‫ووجد خط أ حمد بن صا'ح ‪ :‬إذا شرط الخيار فى البيع للمشترى فهلى الشفيع‬ ‫إذا عل بالبيع ‪ ،‬أن يطاب شفته ‪ .‬وإن كان الخيار للبائم ‪ .‬أو للبائع والمشترى ع‬ ‫ليكن على الشفيع أن يطلب شفعته » حتى يصح البيع ‪.‬‬ ‫وباع رجل ‏‪ ١‬بلا ك أو بقرا أو غنما ‪ 2‬على أن البائع ‘ أو اشترى ء أو"‬ ‫‪: 71‬‬ ‫كليهما بالخيار ثلائة أيام ‪ .‬خال الشهر الذىيؤدى فيه البائع زكاته ء فى أيام الخيار‬ ‫خالصدقة على البائ ؟ لأن المبيع متعلق حكمه علميه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫واختلةرا فى اللةبايمين » يختلفان فى الميار‪. ‎‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬القول قول البائع‪ .‬مع يمينه ء إذا أقر بالبيع والميار مما‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القول قول المشترى ‪ ،‬وينفسخ البيع‪} .© ‎‬‬ ‫وأكثر قول أصحابنا ‪ 7‬أن القول قول المشترى‪ ٠ ‎‬ينه ؛ لأن البائع قد أقر‪‎‬‬ ‫اشترى بالبيع ‪ .‬وادعى عليه الخياز‪٠ ‎.‬أ ‪6.‬‬ ‫وأما إذا اختلفا فى انقضاء المذة ‪ .‬فقال القرى ‪ :‬إنها قد انتضذت ة‬ ‫‪& © .‬‬ ‫وقال البائع ‪ :‬تنقض ‪ .‬فالقول قول المثترى ؛ لأن الريع فى يده ‪ .‬ويدعى‬ ‫علمه‪ :‬البائع ثبوت الخيار ف اللبيع ة فعليه البينة ببتاء مدة ايار ‪.‬‬ ‫وإن اتفتا على الميار وبقاء المدة ء واختلفا فيا انعقد به البيع من التمن ‪،‬‬ ‫وسلمه المشترى للبائم ء واختار البائم » تتض البيع ث ورو ماقبضةن المشترى ‪.‬‬ ‫خقال المشترى ‪ :‬دفعت للبائع‪.‬ألف درهم‪ .‬وقال البائع‪ :‬دفمت‪ .‬إل خسمائة‪ .,‬فالقول‬ ‫فى هذا قول البائع مع ينه ؛ لأنه ضامن يةسلبم المن اشترى‪ .‬وعلى اللتركاليينة‬ ‫فى الزيادة » فى أ كثر رأى المسلمين ‪ .‬وعليه حكمهم كا قالوا قى الرهن المةبوض ‪:‬‬ ‫إن القول قول المزتهن قى الزهن‪ ::‬والقول قول الزاهن ‪ 2‬فيا أرهن به‪:‬‬ ‫واختلفوا فى ااسلعة ‪ 0‬تتلف فى يد ااشترى ‪ ،‬قبل الوقت ‪.‬‬ ‫قال أصحاب الرأى ‪ :‬إذآكان الليار لابائع أو هيا » فهاكت فى يد البائم ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫هن ماله ‪ .‬وينةنصضس المع ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ١٩‬۔ متهج الطاليف ‪ /‬‏‪) ١٤‬‬ ‫‪_ ٢٨٩٠‬‬ ‫وإن قبضا اشترى ء فتلفت عنده ڵ فعليه القيمة‪٠ ‎‬‬ ‫وإنكان الميار المشترى ء فتلفت فى يده ء فعليه المن ‪ ،‬وتتلف من ماله ۔‪‎‬‬ ‫هذا‪. ‎‬‬ ‫قال أبو ‪ : .77‬حن‬ ‫وقالت فرقة ‪ :‬إن تلفت فى يد الباث ‪ ،‬انتقض البيع } لأهماكان الميار‪. ‎‬‬ ‫وإن تلفت عند المشترى ء نعليه القيمة ث لأيهما كان الميار ‪ .‬وهذا قول‬ ‫الشاى ‪.‬‬ ‫قال أبو سميد ‪ :‬جائز هذا فى مذاهب أصحابنا ‪ .‬وأ كثر ما يصح معهم >‬ ‫إذاكان الخيار لمشترى ء وتلف المبيع من يده ‪ 2‬فعلية المن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه القيمة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الميار إذاكان للبائع ب وتلف عند المشترى ‘ إنه أمين قى ذلك ۔‬ ‫ولا شىء علمه ‪.‬‬ ‫وإنكان الخيار لمشترى ء نهلك معه ء فعلية ثمنه الذى اشتراه به ‪ .‬وهذ‬ ‫قول ابن أب ليلى ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪:‬كل هذا جائز ‪ .‬وللعتسد عليه من قول أصحابنا ث إذ! كان‬ ‫الخيار للبائع } أو لهما حينا » نتلف المبيع من يده ‪ ،‬انتتض البيم » وبطال ۔‬ ‫وإن كان الميار لهما جميها ‪ 2‬فتلف من يد المشترى ڵ نعليه القيمة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩١‬‬ ‫وإن كان الميار للبائع وحذه } نتلف من يد المشترى ء وعليه اليمة ‪.‬وقتذ‪‎‬‬ ‫حسن أن يكون أمينا ‪ .‬ولاشىء عليه ‪ .‬وهو جائز‪. ‎‬‬ ‫وإنكان الميار للمشترى خالصا‪ ،‬نتلفت منيدالبائع نأ كثر القول‪ :‬أنالبيع‪‎‬‬ ‫منتنض ‪ .‬ويكون من مال البائع‪. ‎‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬يخرج فى بعض القول ‪ :‬أنه يكون من ‪.‬ال المشترى بالتمن‪. ‎‬‬ ‫وقيل بالقيمة‪. ‎‬‬ ‫والفرق بين التمن والةيمة ‪ :‬أن الن هو ما اتفق عليه المةبايمان ث من قليل‪‎‬‬ ‫أو كثير‪. ‎‬‬ ‫والقيمة ‪ :‬مانتومه الدول‪. ‎‬‬ ‫والذى محبه فى هذا ‪ :‬أن ينقض البيع ى ويكون تامه على البائم ؛ إذ٭مو‪‎‬‬ ‫فى يده‪. ‎‬‬ ‫وقال أحد بن عمد المنحى ‪ :‬إذا تلف المبيع فى يد المرى ء والخيار له كان‪‎‬‬ ‫ت[لنه من ماله‪. ‎‬‬ ‫وإن تلف مهن يد المشترى ‪ ،‬واليار للبائع ‪ 6‬ففى ذلاك اختلاف‪٠ ‎‬‬ ‫وقول أبى الحوارى فى ذلك ‪ :‬إن القاف على للبائع ‪ .‬ولاشترى دراهمه ‪ :‬لأنه‪‎‬‬ ‫لا خيار له ‪ :‬ولا لك نحل ذلك النقد ‪ .‬وهو للبائع دونه ‪ .‬فلذاث لزم البائع‪. ‎‬‬ ‫‪....‬‬ ‫والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫‪- ٢٨٩٢‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ومن اشترى أرضا » على أ نه بالليار إلى مدة ث فبنى أبها ‪ 0‬أو عرضها للبيع <‬ ‫أو دارة فر كها ‪ 6‬أو مو با فلنسه ‪ .‬فذلك رضى منه بالبيع ڵ وقد لزمه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا انقضت المدة التى جعل له فيها ايار ‪ .‬و يرد البيع ‪ 4‬فقد لزمه »‬ ‫إلا أن يصح أنه نقض البيع فى المدة ‪,‬‬ ‫وكذلك إكنانت جارية فوطثها ‪ ،‬نقد لز‪.‬ته ‪.‬‬ ‫عةرها ‘ و يردها إن هل ة‪ 4‬البائع‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬هاه‬ ‫ول برضها‬ ‫‪ :‬إن وطنها‬ ‫وول‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إل‬ ‫‪ 1‬حب‬ ‫الأول‬ ‫‏‪ ٠‬رالرأى‬ ‫عليه‬ ‫يكن‬ ‫رصلذقه ‘‬ ‫وإن‬ ‫ك على أ ز‪ 4‬والخيار إل ثلاثة أيام < فجر امنها صو ا‬ ‫لوحة‬ ‫حيوا نا مثل‬ ‫ومن را‬ ‫أو حليها فليس المشترى ردها ‪ ,‬وقد لزمته ‪,.‬‬ ‫عل الإقالة ‘ فلاس عله رد فى الغلة ‪ .‬وهو له دون البائع ‪ .‬واللة‬ ‫وإن ‪1‬‬ ‫با اجيع ‏‪٠‬‬ ‫ك رى‬ ‫وجز الشعر والصوف‬ ‫بالضمان ‪ .‬والاقالة بع ثمان ل زه جين حاب‬ ‫وكان مالا له ‪.‬‬ ‫ومن اشترى جارية على خيار ثملائة أيام ‪ 2‬نأغلت عليه غلة ‪ .‬شم أراد ردها ‪.‬‬ ‫فإن استعملها بلا إذن من البائع ‪ 2‬تمد لزمه البيع ‪ .‬واللة له ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإنكان الشرا ه وفع ‪ 4‬على أن يغار قلة غلتها مكنثرتها ‪ .‬وأذن له البائع‬ ‫‪.‬‬ ‫بذلك ء ولم يمجبه ‪ .‬ن‪.‬ليه ردها هع الغلة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٩٣‬س‬ ‫وإن كان الشراء وقع ‘ على أن مدارانها فى المعيشة والضيمة ‪ .‬وكان لذلك‬ ‫أجرك وأذن له بذلك البأئع‪ ،‬فلايمجبنى أن يلزمه أجر فى ذاك والليار الحيوان‬ ‫فوق ثلاثة أيام ضرر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يستحق من غلتها ‪ ،‬بقدر ما أ نفق عليها فى المدة » ويرد الفضل ‪.‬‬ ‫وعن أبى سميد _ رحمه الله ۔ فى رجل اشترىثيثاء علىأنه بالخيار ثملائةأ يام‬ ‫)‬ ‫ومات ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬الميار لورثمته فى بةية الأيام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا خيار لهم‪ .‬وقد انتطع الخيار وثبت البيع‪ .‬و ليس لابا‪:‬م على الورثة‬ ‫حجة ‪ .‬ولا هم عليه حجة فى رد اليع ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبدالله _ رحمه الل _ فالرجل جيم للرجل ثوبين‪٬‬ءعلى‏ أن المشترى‬ ‫بالخيار إلى ثملائة أيام ‪ 2‬فى أخذ أيهما شاء » أخذه بمشرة دراهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا حائز ‪.‬‬ ‫وهإنلك الثو بان‪ ،‬قبل أن يرد أحدها » ضمن بمن واحد\ ولم يضمن الآخر؛‬ ‫لأ زه أمين هيه ‪.‬‬ ‫وإن هلك أحدها ‪ 2‬وبقى الآخر ‪ .‬فالباتق يرده على البائم ‏‪ ٠‬والذى تلف عليه‬ ‫عته ‪.‬‬ ‫وإن تغير أحدهما ث يعيب من سهجبه ‪ ،‬أو سبب غيره ‪ 2‬أو من غير سبب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هو لازم بأم ن كله » وبرد البا ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الثلائة والأربعة » على ما وصفنا ‪.‬‬ ‫‪- ٢٩٤‬‬ ‫ومن اشترى جارية‪ ،‬على خيار ملائمة أيام‪ :‬شم أراد ردها فى المدة ‪ .‬وقدحدث‬ ‫عهيب » نفى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫بها مع‬ ‫بعض ‪ :‬أجاز له ردها فى المدة ث ورد ما نقصها من أرش العيب الذى حدث‬ ‫مها عه ‪.‬‬ ‫و بعض قال ‪ :‬ليس له ردها إلا برأيه من الميب ء فى أيام الميار ‪.‬‬ ‫تبر ثبت عليه اليع ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وإن وطنها المشترى فى أيام الميار ‪ .‬نقول ‪ :‬إن الوطء ية۔م موقع الرضى‬ ‫باامي۔م ‪.‬‬ ‫وفى بمض القول ‪ :‬إنه لا يقع موقع الرضا ى ويفسد عليه وطؤها ‪.‬‬ ‫ولو ثبت عليه ملكها فها ‪ .‬فعلى قول من يجيز له ردها بعد الوطء ث يوجب‬ ‫عليه عقرها لربها البائع‬ ‫وإن أغلت غلة فى أيام الميار ‪.‬فعلى قول من يجيز الرد » فعلى المشترى ردها «‬ ‫ورد غلتها ‪.‬وله قيمة ما أنفق عليها » يقطعه من غلتها ‪.‬‬ ‫وإن مانتقبل أن تبرأ من المعيب ‪ 0‬فهى منمال ااشترى } لأنا قى ذه‬ ‫بالبيع ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إذا وطىء المشترى الجارية ‪ .‬ثم ظهر بما عيب ‪ ،‬فله أن‬ ‫ردها } أو برد ما نقصها هن وطثه ء إنكا نت بكرا » نصف العشر من قيمتها ‪.‬‬ ‫‪__ ٢٩٥‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫‪ .‬وأما الذيب فلا ينتصها الوطء ص ويردها بالميب ‪ .‬وإن شاء أمسكها وأخذ‬ ‫من البائع أرش العيب ‪.‬‬ ‫القول أصح‬ ‫وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا وطنها ؛ فليس له ردها ‪ .‬وله أرش الميب‬ ‫وأحب ‪.‬‬ ‫وأما مسه فرجها ونظره إليه ‪ 2‬نلا يلزمه بذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل اشترى عبدا ‪ ،‬بالمهار إلى ثلاثة أيام ! نيات المبد فى الثلاث ‪.‬‬ ‫إن كانا قد قطعا له ثمنا ه‪.‬روف ‪ ،‬فهو يتلف من مال المشترى‪ .‬وإن ل يتطما له تمناء‬ ‫فهو من مال البائع ‪.‬‬ ‫ومن اشترى دارا ‪ ،‬على أنه بالميار إلى ثلاثة أيام » فاشترى دارا تشفعها‬ ‫هذه الدار قبل انقضاء الثلاثة ‪ 6‬نهو رضى منه بالبيع ‪ .‬فقد ثبت عليه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومن أخذ أرضا على أنه بالخيار إل مدة ‪ ،‬فبنى فيها ث أو عرضها لابيم ‪ .‬فذلك‬ ‫بالبيع ‏‪٠‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ارمى‬ ‫ومن اشترى دابة ‪ 0‬فركبها ‪ ،‬أو ثوبا فلبسه ص فهو رضى منه بالبيع ‪.‬‬ ‫‪.‬و يلزمه ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا يلزم البيم بتعريضه للبيم » حتى يجيعه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو باعه هو غير لازم ‪ .‬والمن للبائع الأول } إذا كان فى الة }‬ ‫رضيه ‪.‬‬ ‫المشترى‬ ‫يكن‬ ‫۔ما‬ ‫ك‬ ‫البيع فقد لزمه‬ ‫ول برد‬ ‫فها الميار <‬ ‫إذا انقضت المدة الق جل‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫إلا أن يصح أنه ناقضلبيع فى للدة ‪.‬‬ ‫‪٧٢٩٦‬‬ ‫وإن مات أحد المقبايمين فى المدة ء التى جعل له فيها الخيار ‪ .‬نقول ‪ :‬لورثته‬ ‫مثل ماكان له ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن الخيار لا يورث ‪.‬كما أن الشغيع لا يورث ‏‪٠‬‬ ‫ومن اشترى عبداء على أنه بالحيار إلى مدة فأراد رده فىالمدة ‪ ،‬فأنكر البائع‬ ‫أنه ليس عبده ‪ .‬فالقول فى ذلاك قول المشترى ‪.‬‬ ‫وإن مات عند المشترى ‪ .‬واليار له » فقد لزمه ‪.‬‬ ‫وإن مات فى المدة فى يد للشترى ‪ .‬واللي۔ار لابائم ‪ .‬نقول ‪ :‬لا ضمان‬ ‫_‬ ‫ل‬ ‫وقول ‪ :‬عليه قيمته يوم مات ء لا الن القى اشترى به ‪.‬‬ ‫وإن مرض العبد فى أيام الخيار أو جنى جناية ‪ .‬فإن اختاره ند لزمه البيم ۔‬ ‫أن برأ ‪.‬من المرض والهيب ‪ 2‬ومخلصه من تلك الجناية ۔‬ ‫وإن اختار رده ‪7‬‬ ‫وإن مات بذلك ‪ ،‬فمن ماله ‪.‬‬ ‫وإنكان اليسار للبائع ‪ 2‬وقد قرض من المشترى ثن ما باع ى نلا نتض له إلا‬ ‫بإحضار الثمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن ناقضلبائع ءولم محضر الدراهم ‪ .‬نللمشترى أن يستغل لال إلى أن ينتنض‬ ‫البائع ‪ .‬ومحضر ما عقد عليه البيع من التمن ‏‪٠‬‬ ‫أمن )عند غيره من الثقات ك وأشهد على نغض الميار منماله‬ ‫وإن رع البائع‬ ‫وتلف التمن من يد الأءين ‪ 4‬فهو يتلف منمال البائع‪ ،‬مال يةبض المشترى أو وكيله‬ ‫‪_ ٧٢٩٧٢‬‬ ‫ولكن إذا أشهد البائع بننض البيع ء فى مدة الميار ث ورنع الن قبل مغى مدة‬ ‫الخيار ‪ .‬وتلف التمن من عند الأمين ‪ ،‬فله الرجوع فى ماله ‪ .‬ويحضر المن إلى مدة‬ ‫ملائمة أيام كالشقمة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا أجل عليه ‪.‬‬ ‫واختلف فى بيع أصل الشىء المبيع بالميار ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يجوز وبكون المال بيد المشترى" باليار إلى المدة ‪ .‬إن نسخ مشترى‪.‬‬ ‫الأصل مغه الخيار فى المدة ث صار المال مثترى الأصل ‪.‬‬ ‫وإن مضت المدة قبل فسخ مشقرى الأصل» صار المال أصلا للمشترى باليار‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٨‬‬ ‫نقول الخامس وو السنون‬ ‫'‬ ‫فى الفقود وما جاء فيها‬ ‫وقيل ف رجل بايع رحلا « أو سلة ‪ 4‬بدراهم عدذنمة» إلى أجل مسمى معلوم‪.‬‬ ‫وقبل الأجل أظهر السلطان دراهم غيرها ‪.‬وجمل قيمتها فوق القيمة الأولى ‪-‬فإن‬ ‫بائع ذلاك الجس' ‘ جاز أ و ا محرز ‪.‬‬ ‫شرط البيع ;ذر رهم مفهوم ‪.‬كان‬ ‫‪ .‬كان له‬ ‫‘ غير محدود ول موصوف‬ ‫دره‬ ‫وقع البيع بكذا وكذا‬ ‫و انكان‬ ‫)‬ ‫قبضه ‏‪٠‬‬ ‫خذ البال يوم‬ ‫وأما القرض نةد قيل ‪ :‬إن له مثل دراهمه بصرفه دنانير ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬له قيمة دراهمة ‪ 2‬بالعرف دنانير » أو صرف ذلاكث ‪ 6‬من الدراهم‬ ‫الجائزة فى وفته ‪.‬‬ ‫وأما البيع فقد قيل ‪ :‬يثبت ‪ .‬وله نةد البلد س يوم محك عليه بالقسلے ‪.‬‬ ‫وإن شرط البائع دراهم وضحا ‪ .‬نهى الوضح امءروفة » عند أهل البلد من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعروف‬ ‫غفدهم‬ ‫‪ .‬و‬ ‫الجيدة ‪ .‬ولبس ر ‏‪ ٣‬بالمحأح كلها‬ ‫الدراهم‬ ‫وقيل ‪ :‬الوذح ه‬ ‫صحاح ق شرطه هذا ‪.‬‬ ‫أخذ إلا دراهم سالة صحيحة ْ‬ ‫‘ ‪7‬‬ ‫يعط كسورآ‬ ‫(‬ ‫صحاحا‬ ‫وإن شرط‬ ‫والصمحاح هى ضد الكسور ‪ .‬وهى السالمة من التطوع وغيرها‪ .‬والنقاء ممدودا‬ ‫‏‪ ٢٨٩٩‬۔‬ ‫حو انم الذراهم الصحيحة الحالمة ؛ التى لا غش نيها » لأن النتاوة من كل شى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خالصه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل باع لرجل قطعة ‪ ،‬بوشرة دنانير ‪ .‬نمند القضاء قال البائع ‪:‬‬ ‫تلا آخذ إلا عشرة دنانير » لا تزيد ولا تنقص ‪.‬‬ ‫وقال المشترى ‪ :‬أعطيك ما يجوز مع الناس ء فله مثل النةد الذى يتبايم به‬ ‫"الناس فى زمانهما ث إلا أن يشترط عليه شرطا عند البيم » فعليه ما شرط ‪.‬‬ ‫ضرقها ‪.‬‬ ‫يوم‬ ‫الناس‬ ‫جواز‬ ‫‪ .‬وش‬ ‫من رجل أ لف درهم‬ ‫سرق‬ ‫رجل‬ ‫وقيل ق‬ ‫"م طرحت تلك الدراهم ‪ 3‬نصارت لا نساوى شيئا ‪ .‬فإن لصاحبها أفضل قيمتها ء‬ ‫دناثير ‪.‬‬ ‫استهلكها‬ ‫أو‬ ‫سرقها‬ ‫وم‬ ‫وإنكا نت الدراهم الق مسرقما باقية بعينها » فردها بعينها ‪ .‬فلا شىء عليه غير‬ ‫الإثم والتوبة ‪.‬‬ ‫وأما القرض ‪ ،‬فهو خالف للسرقة ؛ لأن القرض قد صار دينار عليه ك فليس‬ ‫اله أن يقض۔ه إياها بعينها ‪ .‬وقد طرحت سواء استهملكها ‪ .‬أو كانت باقية مده ‪.‬‬ ‫لية ‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫نفذ البلد أو الناس ‪ 0‬دوم يطلب‬ ‫وعليه أن يقضيه أ لف درهم‬ ‫الدراهم الق‬ ‫إن كانت‬ ‫أحبيناك‬ ‫إلا أ‬ ‫الدراهم ورخصمهاء‬ ‫ولا ينظر ق غلاء‬ ‫أقرضه إياها مكسورة ‪ 4‬ناوى ثلاثين درهما بدينار ‪ .‬ورجع نقد الناس صحاحا‬ ‫تساوى عشر ين درهيا يديقار ‪ .‬فرجع النقد إلى الكسرة ‪ .‬ورجع منهسا ثلاثون‬ ‫<رهما بدينار‪ .‬فهذا معنا ليس غلاء قى السر ‪ .‬ولا برخص واكن هذا فى الجودة‬ ‫‏‪_ ٣‬۔‬ ‫‪.:.‬‬ ‫۔‬ ‫والرداءة ‪ .‬فأحببنا أن يكون هذا للقرض ثن دراهمه التى أةرضه‪ :‬إياها دنانير >‬ ‫مال‬ ‫بعضه‬ ‫لأمرناه أن‬ ‫جوز‬ ‫محاحا ‪ .‬ول وكا نت‬ ‫أو‬ ‫مكسورة‬ ‫نت‬ ‫أقرضه ك‬ ‫يوم‬ ‫تر أن‪.‬‬ ‫لا تغفع ‪7 . .‬‬ ‫‏‪ .٠‬وهي اليوم‬ ‫ما أخذ منه ‪ 2‬غر أ نهاكانت يوم أقرضه جانزة‬ ‫نةضيه ماا لا ينفع‪.‬‬ ‫ومثل هذا معنا‪ ،‬لو أقرضه حبا ‪ 2‬أو تمر ‪.‬‬ ‫‏‪٠ ١‬‬ ‫السعر ولا ‪77‬‬ ‫غلاء‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬ولا ينظر‬ ‫أقرضه‬ ‫م‬ ‫مثل‬ ‫أن روايه‬ ‫و إنا نرى‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله۔‪ :‬إن أقرضه هزيقة ‪ .‬ثم رجمت المزيفة ‪.‬‬ ‫فليس له إلا مزيفةكما أقرضه ‏‪٠‬‬ ‫وإن أقرضه نقاء ‪ .‬ثم جازت المزيفة ‪ .‬فليس له إلا نقاء‪ .‬هكذا حفظنا ‪ .‬و ليس‪.‬‬ ‫فأراد أن يقضيه حبا } أردأ هزه م‬ ‫القرض كا لبيسوع ‪ .‬ولكن إن أقرضه حبا‬ ‫يقدر على جفس <به ‪.‬‬ ‫‏‪ 4.٨‬ك أو قيمته إن‬ ‫مثل حبه ‪ 2‬الذى أخذه‬ ‫إما له حب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫) وإن أقرضه برا ‘ وأعطاه ذرة رضاه ‪ .‬جاز ذلك‬ ‫وكذلك إن أقرضه ذرة ء فأعطاه بها برا ؛ جائز برضاهماءإذا لم بكن بينهما‬ ‫شرط على ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز أن يأخذ إلا مثل ماأقرض ء لا أفضل من ذلث‪٬‬ولا‏ أدون‪.‬‬ ‫مذه ‪.‬‬ ‫أترض‬ ‫الذى‬ ‫الجخس‬ ‫من‬ ‫وقول ‪ :‬يأخذ دون ما أعطى ‪ .‬ولا يأخذ الأفذل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫«‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن يأخذ به عروضا ‪ ،‬من غير ذلك الجنس ص إذا لم يقدر على ذلاكث‬ ‫الجنس ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬ولو قدر على الجنس ء فله ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو ماوية _ قى رجل أقرض رجلا دراهم مزيفة ‪ .‬وكانت ذلك اليوم‬ ‫مزيفة جايزة ‪ .‬وكان بها بيعهم وشراؤضم ‪ .‬ثم رجعت المزيفة لم جزء فأراد التترض‬ ‫أن برعدليه ‪.‬ريفة‪ 0‬فكره المقزض » فطلب دراهم محجوز‪.‬‬ ‫‪:-‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له إلمانا أقزضه ‪.‬‬ ‫‪ . .‬ووجدت فىكتاب بيان الشرع ۔ فى رجل باع لرجل سلعة ‪ .‬و كان النقد فى‬ ‫خلك الوقت وضحا » فلم يمطه المشترى تمن سلمته حتى رجم النقد مزيفا ‪ .‬نفىبض‬ ‫القول ‪ :‬إذأكان فى ذلك ضرر على البائع أو اشترى ‪ .‬قيل ‪ :‬للباثم إن شثت نغذ‬ ‫نقد البلد اليوم ‪ :‬وإرل شئت نغذ سلعتك أو مثلها ‪.‬‬ ‫ويقال للمشترى ‪ :‬إن شثت سل إليه سلمته ‪..‬و إن شت أعطه نقد البلد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميع‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫جو‬ ‫ساعة } بشرة دراهم ‪ .‬وكان البيع فى حان ‪.‬‬ ‫وفى رجل الدترى من رجل‬ ‫فع فى عمان ‪ .‬ثم خرجا إلى بض الأمصار الى فبها وزن الدراهم ‘ أفل من وزن‬ ‫حءان ‪ ،‬أو أ كثر ‪ .‬فطالبه العشرة فى ذلك البلد ‪ .‬وتفازلا إلى الك ‪ .‬فلاس له‬ ‫إلا نتد هارت س إذاكان البيع فيها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣.٢‬‬ ‫وإنكان البيم وقمف عدن ‪ .‬ثم طالبه بعيان‪ ،‬حكم عليهبفتد عدن ‪ ،‬أو قيءتا‪-‬‬ ‫بالصرف من قد عان » إن لم يوجد نقد عدن ‪.‬‬ ‫وإذا شرط البائم نقدا موصوفا » فليس له ولا عليه إلا شرطه ‪.‬‬ ‫وإن لم يشرط شيثا مسمى ء فله نقد البلد يوم الحكم ‪.‬‬ ‫وعن أبى الوارى_ رحه الله _ فى امرأة لها على زوجها صداق ‪ .‬فلما هلك‬ ‫طلبت أن تأخذ صداقها ‪ .‬وهو ألف درهم ‪ .‬وطلبت دراهم نقاء ‪ .‬نقال الورثة ة‬ ‫تعطى مزيفة ‪ .‬وكان النقد يوم تزوجها نقاء ‪ .‬م رجع النقد مزيفا‪ ،‬أو تزوجها يوم‪:‬‬ ‫كان النقد مزيفا ‪ .‬ثم حدث النقاء ‪.‬‬ ‫قال أ بو الحوارى ۔ رجه الله ۔عن أف عيد الله نسهان بن عثان' ‪ :‬إن ها نقد‬ ‫يشرط نقد معروف » عمد عد المزويج ‪.‬‬ ‫البلد يوم النضاء » ما‬ ‫قال ‪ :‬مم رأيته هن بعذ ذلك يتفكر ف ذلاك ‪ .‬ول أع أ نه رجع عن هذا ‪.‬‬ ‫وقد سألت عنها بالمؤثر فقال ‪ :‬إن كان تزوجها فى أم الدقد نقاء ‪ .‬ثم رجع‪.‬‬ ‫النقد إلى المزيف ء فلها نقد يوم تزوجها ‪.‬‬ ‫وإن كان تزوجها فى أيام المزيف ‪ 2‬فلها نقاء نقد البلد ‪ .‬وإنكان النقد يوم‪.‬‬ ‫النزويج ء فلها نقد البلد بوم القضاء ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى _ رحه الله _ فهذا <فظى فى هذا ‪.‬‬ ‫وقالأبوالحو ارى _ رحه الله ۔ فى رجل معه درهم» يعلم أ نه ردىء‪ :‬إنهلاجوز‬ ‫له أن يشترى به شيثا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٠٣‬س‬ ‫وإن قال البائم‪ :‬إنه ردى‪ ،‬وأخذه على ذلثء أنه جائزله ذلث‪ ،‬إلا أينكون‬ ‫حديذا أو صفرا‪ .‬فإن أبا المؤثر _ رحه الله قال‪ :‬إذاكان صفرا طرحه؛ولميشتر به‬ ‫شيئا ‪ .‬وكذلك الحديد ‪.‬‬ ‫أ وكلها صغر ‪ .‬والبائع‬ ‫وأما القى يشترى من رجل شىثا ‘ بدراهم فبها صغر ك‬ ‫عالم بأنها صفر ‪ .‬فذلك جاز » ما لم يقصد أحد المتبايمين إلى نية الحرام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنانت دراهم المعاملة مختلقة ‪ .‬فإن اتفق المتبايمان على شىء منها »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫ما اتفقوا‬ ‫هو‬ ‫وغيره ‪ .‬ويرجع العمال والمال إل أجرة‬ ‫وإن اختلفوا < نتض البيع والكراء‬ ‫المثل ع إذا كانوا قد عملوا بما يرى عدول تلك الصنعة ‪.‬‬ ‫ومن رأى رجلا ينقد دراهم ‪ 4‬ويرى فيما ما لا جوز » فلاس عليه أن يلحه‬ ‫بذلك ‪ 2‬إلا أن بكون فيها صقر أو رصاص أو حديد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دراهمه ‏‪ ٤‬فليس عليه أن «مله بذلاك‬ ‫وك ذلك إن راء خلط ذلك ق‬ ‫فلا بأس على من بايعه دراهم ث نيه ‪4‬‬ ‫وإن كان رجلا ممرو ما بتدليس الفقد‬ ‫صر يدراهم صحيحة ‪.‬‬ ‫وإن كان معه دراهم شب الصفرء إلا أنه لايسقيةن أنها صفر‪ .‬فقال لمن يوفيه‬ ‫أخاف أن بكون فيها صغر ث فرذيها امضى از له ذلك ‪.‬‬ ‫و إن كان لايعلم أن فيها صفرا إلا مالفان ء فليس عليه أن خبر المقضى ث كان‬ ‫بصيرا بالنقد ء أو لم يكن ع إذالم يقصد إلى التدليس بذاك ‪.‬‬ ‫‪_ ٣.٤‬‬ ‫وإنكانت الدراهم فى معنى الاتفاق » أنا لا تجوز بنقسسها وحدها ‪ .‬وإذا‪‎‬‬ ‫خلطت فى غيرها جازت فى منى التعارف أنها منالنقد ث جائز لا علة فيها ؛لأن‪‎‬‬ ‫الفاس على ما اتفقوا عليه ‪ .‬و إن كانت إذا خلط فيها غيرها من‌النقشد ء صارت‪‎‬‬ ‫فى التمارف ‪ .‬بعض يأخذها » وبعض يردها‪ .‬فإذا لم يقصد فيها إلى تدليس ع وإنما‪‎‬‬ ‫قصد إلى إحضار النقد الجائز أ حبن أن جوز ذلك‪.. ‎‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬اشترى من تاجر بينا كفلما نقده الدراهم ءخلطها البائع‪‎‬‬ ‫يككنن المشترى مهرن‪‎‬‬ ‫فى دراهمه ‪.‬قال اشترى ‪:‬إن هذه الدراهم من الخراج ‪ .‬فإذا‬ ‫أصحاب اخراج » واجتمل أن يكون قوله يخرج على معنى الكذب ‪ 2‬أو يتوجه‪‎‬‬ ‫ل غير معنى الا راج ا رأ آ تفسد فى الحكم © إلا أن خرج من صريح العنى‪‎‬‬ ‫أ نه من الراج الفاسد ‪.‬نلا يجوز ذلك د ول بطيب له ان بايعهه بها ق الحكم‪. ‎‬‬ ‫و إذا ثبت عليه ضمانها ‪ » 7‬أو بمعني ا طمثانة ‪ 2‬يقتضيه لها ء‪ :‬ثأمراد‬ ‫الخلاص ‪ .‬فد اختلف ف ذلاث ‪.‬‬ ‫فقول ‪ ::‬يجوز له ان بردها © غلى ‪.‬من دزمها إإايه ‪ .‬وبرجى له البراءة ب‪,‬ذلك‪ .‬إذا‬ ‫‪5‬‬ ‫_‬ ‫زدغا بينها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يبرأ بذلاك » لأن هذا قد أقر بها أنها 'غيره ‪ .‬ويكون حكها حكم‬ ‫|‬ ‫الأموال التى لايعرف ههماأرب ‪' . :‬‬ ‫وإن فرقها على النقراء » فلعل ذلك ما قيل ‪ :‬إنه من وجوه الخلاص ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا احتهل فى قوله أنها من الخراج » معتى غير الحرام الفاسد ‪ 2‬فلا‬ ‫ياس عليه بها ‪ ،‬ولوكان القائل من جند السلطان الذين يأخذون الحراج ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ص‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وكل ما احتمل فى معناه التحليل والتحريم ' فهو على حكم الأصل ‪.‬‬ ‫وقد ‪.‬ينا القول فى معنى الاطمثمانة ‏‪ ٠‬ويستفتى المرء قابه ‪ .‬و يعجبنا ترك الثبهة‬ ‫والأخذ بالحزم والوثيتة فى أمر الدين ‪.‬‬ ‫وقيل عن_'“ النبى لة‪ : :‬أنه قال‪ :‬الحلال بين والحرام بين وبينهما شمهات»‬ ‫هما حاك قى صدرك واختلج فى قابك ‪ .‬فدع ما يريبك إلى مالا يريبك ‪.‬‬ ‫فاسأل الله تعالى الرصمة ء والنجاة من الفتنة » وخفيف البلية والحنة ‪.‬‬ ‫الله على رسوله حرد النى وآله وسلم ‪.‬‬ ‫العالين ‪ .‬وصلى‬ ‫والحد انه رب‬ ‫فنصل‬ ‫عن بشير ۔ فيهن أقر لرجل بهشمرة دراهم ‪ .‬والدراهم ذلاک الوقت‬ ‫وقيل‬ ‫مزيفة ‪ .‬فطلب المقر له نقاء ڵ فليس له إلا نقد الناس ‪.‬‬ ‫‪ .‬و تزوج امرأة على ماثة درهم ‘ ول ببنها ؛ ام‬ ‫أوصى له بوصية‬ ‫فإن‬ ‫رجهون إل نفذ الناس ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫دراهم ‪ .‬وقال له ‪ :‬أ نفةما ‪ .‬وما رو عليك } فرده عل‬ ‫إل رجل‬ ‫ومن س‬ ‫خلما رة عليه أى ‪ .‬فعليه المام فيا قال ‪ .‬ويقبل ما رد عليه » إلا أن يختلفا فى غير‬ ‫<لك‪٠ ‎‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الطبرائى فالأوسط عن عمر بلفظ ‪ :‬الحلال بين والحرام بين ‪ .‬فدع ما يرييك‬ ‫ال ما لا يريبك ‪ .‬والفقرة الأولى من رواية النعيان بن بشير عند الأربعة ‪ .‬وهو أطول عما هنا ‪.‬‬ ‫‪ _ ٢٠‬منهج الطالبين‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫_‬ ‫ومن كان عليه ارجل درهم جتيد » تأعطاه مزيفا‪ ،‬فإنه يبرأ إذأكان فيه شىء‬ ‫من الفضة ‪.‬‬ ‫المنادى‬ ‫صحار إذ نادى‬ ‫سوق‬ ‫الحموارى < ف‬ ‫مع النضل ن‬ ‫وقال بشهر ‪ :‬كنت‬ ‫على الناس ‪ :‬إن الوالى غدانة يقول ‪ :‬لا تأخذوا المزيفة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نلت للفضل ‪ :‬هذه حجة لغدانة على الناس ؟‬ ‫أنه لو نادى فى الناس ‪ :‬إن الو الى غدانة يةول‪ :‬خذوها الكان‬ ‫قال ‪ :‬نهم ‪.‬‬ ‫ذلك حجة عليهم ‪.‬‬ ‫وفىكتاب للمنف _ فيمن معه دراهم » منها ما يجوز » ومنها ما لا يجوز »‬ ‫إلا أنه برده بض ء ويأخذه بعض ‪ .‬قال ‪ :‬لاجوز له خلطها فى غيرها من الجازة؛‬ ‫لأنه بمنزلة خلط الحجب والمر الردى" فى الجيد ‪ ،‬لينفق بعضه ببعض ؟ لأن ذللك هن‬ ‫النش اانهى عنه فى الع ‪.‬‬ ‫(ميوذه <‬ ‫منها كل شىء‬ ‫التعارف أنها نجوز ‏‪ ٠‬و يؤخذ‬ ‫إنكان‬ ‫وفى بعض الةول‪:‬‬ ‫فإنه يجوز خلطها لهذا الم نى ‪ .‬ولماكون غشاء ولا عيبا ‪.‬‬ ‫فإذا خلطت مع غيرها منالنقد ‪ 2‬جازت ياتفاق ؛ فإنها ‪.‬من النقد الجائز لا علة‬ ‫فبها ؛ لأن الناس على ما اتفقوا عليه ء ثابت لهم وعليهم ‪.‬‬ ‫‪ . .‬وكإنانت تختلف فى أخذها فى حالما ذلك ‪ 2‬ولم يقصد فيها إلى تدليس‪.‬و إم‬ ‫قصد إنى اتفاق النقد الجائز ممن أيخذه ‪ .‬أعجبنى أن حوز ذلا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠ ٧٢‬‬ ‫_‬ ‫واحضنت عندهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أهل حضرموت يةبايهرن ويتزوجون بدراهم‬ ‫وللبائع أرن نأخذ ما جرت به‬ ‫غإ ن كا نت الدراهم نوجد عندهم ‘ فالبيع جائز‬ ‫المادة عندهم من عوض ‪ ،‬من الطعام أو غيره ‪ 2‬إذا لجيكن بينهما شرط ‪.‬‬ ‫وإنكانت الدراهم معدومة ‪ 2‬فالبيع بها سير جائز ‪ .‬وعلى ‪.‬شترى السلعة‬ ‫قيمتها لربها ‪ .‬إن كانت ةسد تلفت ‪ .‬وإن كانت قابممة الدين ‪ 2‬نعليه ردها بمينها ‪.‬‬ ‫و للمرأة صداقف مثلما ‪.‬‬ ‫و إن كان البيم بدرهم معلوم ي فعلى المبتاع ذلك الدرهم ى إكنان خلاصا ‪،‬‬ ‫أو غير خلاص ‪ .‬ولوكان الخلاص موجودا ‪.‬‬ ‫وإنكانت نةرد البلر مختلفة ‪ 2‬ول يكن البيع بدرهم معروف منها ءكان على‬ ‫اللشقرى من تلك النقود أ كثر ما مجرى به المعاملة ث بين أهل ذلك الموضع س فى‬ ‫وعادسهم ‪.‬‬ ‫عرفهم‬ ‫فصل‬ ‫نهى أن‬ ‫قيل عن ابن مسهود (" _ رضى الله عنه ۔‪ :‬إن رسول لله ‪:‬‬ ‫تمشكسز سكة المسدين الجا نزة بينهم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أول من ضرب الدراهم والدنانير آدم عليه اللام ‪ .‬وقال‪:‬لاتصلح‬ ‫المعيشة إلا بهما ‪.‬‬ ‫‪ .‬وزاد فيه‪: ‎‬‬ ‫(‪ )١‬أخرحه أجد قأبو داود وابن ماجه عن عبد انته بن عمرو المازن‬ ‫الا من بأس ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪ ٠٨‬م‬ ‫قال ان عباس ‪ :‬لما ضرب آدم عله السلام الداهم أخذه إبلاس _لعةه الله‬ ‫؛ بيك أطنى ؛ وبك‬ ‫وو ضمه على عينه وقبله ‏‪ ٠‬وقال ‪ :‬أ نت ث ة تلى ‘ وفرة عى‬ ‫أكفر ى وبك أدخل النار ‪ .‬رضيت من ابن آدم بحب الدينار » من أن يعبد‪.‬‬ ‫وذيل ‪:‬كانت الدنانير رومية ك والدراهم كسيروية ‪ .‬لا جاء الإسلام كتب‬ ‫على القراطيس ‪ :‬بسم ا الرحمن الرحيم ‪ .‬لا إله إلا الله وحده ‪ ،‬لا شريك له محمد‬ ‫فدا وصلت الةرا طس‬ ‫رسول الله ل‪ :‬عبده ورسوله ‪ .‬أرسله ي لہدى ودن القى‬ ‫إلى الروم ' وعليها هذا الكتاب ‪ ،‬أفلق ذلك ملاك الروم ‪.‬‬ ‫وبعث إلى عبد االك بن مروان بهدايا كثيرة وسأله أن يستط هذا الكتاب‬ ‫تفعل نقشت على‬ ‫من رءوس القراطيدس ‪ .‬نان و رر الهدايا ‪ .‬وكتب إليه ‪ :‬إن‬ ‫الدنا ير شم نبيك ‪ .‬فأحرن ذلك عبد الملاك " فشاور فى ذلك قبيصة بن ذؤيب‬ ‫الأسدى ‪ .‬فقال ‪ :‬لا عليك ‪ :‬ناد فى الناس ‪ .‬واكةب فى الآفاق ‪ :‬لا يؤخذ دينار‬ ‫رومى ‪ .‬وانقش سكة عليها ه_ذا الكتاب ‪ :‬لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۔‬ ‫مد رسول الله علو ‪ .‬قل هو الله أحد ‪ .‬ففعل ونةش السكة ‪.‬‬ ‫فأول من ضرب الدنانير والدراهم الر بية عبند الملك بن مروان ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و به ‏‪ ١‬لةو فين‬ ‫‪%‬‬ ‫» »‬ ‫‪٣.٩‬‬ ‫القول السادس والستون‬ ‫فى القرض وما جاء فيه‬ ‫ؤ عن قرض جر منفعة ‪.‬‬ ‫قيل نى الني‬ ‫قال بعض ‪ :‬إذا جر فى نقس القرض ‪.‬‬ ‫وقهل ‪ :‬إذا قال ‪ :‬هات الكيس حتى أزن لك منه ‪ ،‬ل يحز ع إذاكان له دين‬ ‫على آخر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬له اذهب إلى الجارية فخذ منها » فيكره ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬اختلف فى الذى يقترض ببلد ث ويشترط قضاءه‬ ‫من بلد آخر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ويمجبنى من القول ‪ :‬أنه إذا لم تقم هنالك منغمة للمقترض ‪ ،‬إنه جائز ‪.‬‬ ‫وإن ثبت هنالك منفعة لاة۔ترض » لم يهجبنى ذالك ؟ عنى ثبوت النهى عن‬ ‫كل قرض جر منفعة ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس _ رضى الله عنه _‪ :‬إذا اقترض الرجل قرضا ء فلا يقبل من‬ ‫‪.‬‬ ‫دارة‬ ‫ب‬‫صاحبه كرامة ‪ 6‬ولا ر (و‬ ‫وعن المنيرة ‪ :‬قال ‪ :‬قلت لابن عمر‪ :‬أقرض جيرانى إلى أجل العطاء‪ .‬فيجىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تشعرط‬ ‫‪ 4‬إذا‬ ‫قتال ‪ :‬لا بأس‬ ‫‪.‬‬ ‫درامى‬ ‫من‬ ‫أجود‬ ‫عطاؤهم‬ ‫(‪ )١‬اخرجه الارث بن انى اسامة عن على‪. ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ \ ٠.‬‬ ‫_‬ ‫وعن الزبير عن عطاء قال ‪ :‬أقرضت ابن عمر أ لقى درهم ‪ .‬نبعث إل بألى‬ ‫درهم ‪ .‬وز ننها نإذا هى تزيد مائتين ‪.‬‬ ‫نقلت ‪ :‬لعل ابن عمر أراد أن يختبرى؛ فأتيته‪ .‬نقلت ‪ :‬ياأبا عبد الرحمنإنك‬ ‫بعثت إل بزبادة مائتى درهم على حتى ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬هى لك ‪ .‬وهو قول الربيع ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬المعنى فى هذا ‪ .‬إنه من جر المنفعة عند القضاء ‪.‬‬ ‫والقرض ‪ :‬هو أن يةول ‪ :‬قد أقرضتك هذا الشىء ‪ .‬أو ساعه لك قرضا ‪ .‬أو‬ ‫سلفتك أو أسلنتك؛ لأن بعضا يقول‪ :‬سلفنى معنى أقرضني ‪ .‬فإذا أقرضه أخذ مثل‬ ‫الذرع ‪.‬‬ ‫فرضه من الكيل أو الوزن أو المهاد و‬ ‫ولامجوز قرض الدراهم وقضاؤها بالعدد ؛ لأنها تتفاضل فى الوزن ‏‪٠‬‬ ‫واختلف فيهن يقرض جرى؟ حب ذرة » فيأخذ خمسة مكاكيك حب ر ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬جائز ذلك ع ما لم يكن بينهما شرط ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز ذلك إلا بتقدر قيمة حب الذرة هن البر أو غيره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز إلا أن يأخذ مثل حبه ء أو قيمته دراهم يوم القضاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز يه اليمة ‪ .‬وله مثل <هه ‪ .‬ولانجوزأن يةو٭م الب در اهم أو‬ ‫‪.‬‬ ‫دنانير < ويأخذ سها حيا مثل حمه أو غيره‬ ‫_‬ ‫(‪٣١ ١‬‬ ‫وأجاز بعض لنأقرض رطبا‪ :‬أن يأخذ مرا بابسا‪ ،‬إذا لميكن شرط فذلك‪‎.‬‬ ‫ومر أقرض جرابا مكفوزا جراب إلى القيظ ‘ كيله كذا وكذا مكوكا‪‎،‬‬ ‫حلم يعرفا أنه ك فى الجراب الأول ‪ ،‬فلا مجوز؛ لأن هذا يقع موقع البيع ‪ .‬وإنما‪‎‬‬ ‫الجائز فى القرض أن يةرضه جرابا ‪ .‬ولايسمى بشىء ‪ .‬ثم يءطيه المترض ماله ؛ لأن‬ ‫القرض إنما يقع مثلا بمثل ‪.‬‬ ‫وإن كان الجراب أخلاطا من القر ‪ .‬وشرط عليه تمرا من جنس واحد ص‬ ‫فلا جوز ذلك ‪'.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬القرض نزيد على الصدقة فى الأجر أضعافا كغيرة ‪.‬‬ ‫وجوز فى القرض أن يأخذ من الذوع الذى منه القرض ع أو غيره أفضل ‪.‬غة‪،‬‬ ‫إذا لم يكن شرط ‏‪٠‬‬ ‫واختلف فيمن يقرض إلى أجل ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬ليس للمقرض أن يطاب التترض قبل الأجل ؛ لأن ذاك ن خاف‬ ‫'الوعذ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن يطلبه » من غير أن يضذاره فى الملازمة ‪.‬‬ ‫وأما الذى عليه الحق ء فله أن يعطى قبل محل الأجل ؛ لأن أج۔ل القرض‬ ‫الاس بثابت ‪.‬‬ ‫‪- ٣١٢‬‬ ‫رمن أعط«© دعها ‪ 2‬وأخذ زورا ‪ ،‬فلابأس بذلاث ولوكان الزور أكثر‬ ‫عددا ‪ ،‬إذا خراضيا بذلك ‪.‬‬ ‫وأجاز بمض قرض جذع بمذع ‪ ،‬إذا لج بكن بينهما فيه شرط تفاضل بينهما ‪.‬‬ ‫ويوجد عن هاشم و‪.‬سبح _ رحمهما الله _ ‪ :‬أنه لا يجوز لمن يقرض طعاما فى‬ ‫الجوف } ويشترط القضاء من صحار ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن اقترضبر؟ا‪ .‬فلما طلبه المقرض قال‪ :‬لا أجد براء فخذ منىالممن۔‬ ‫ففرض عليه التمن بسعره ك فلم يقدر عليه » حتى رخص البر‪ .‬فقال المقترض ‪ :‬خذ منى‪.‬‬ ‫برك ‪ .‬وطاب المقترض الدراهم ‪.‬‬ ‫فقال سعيد _ أظنه ابن المبشر _ ‪ :‬له دراهمه ‪.‬‬ ‫وقال هاشم _ رحمه الله _ ‪ :‬له بره ‪ .‬والذى صنعا من القيمة ليس بشىء ‪.‬‬ ‫وإذاكان للةرض والتترض فى بلد واحد » فعلى المتترض أن يباغ إلى للقرض‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حده‬ ‫وقال أبو عبد الله فى رجسل أقرض رجلا مائة درهم » فبعث المققرض إلى‪.‬‬ ‫المرض بمائة درهم عددا ى زاد فيها درهم ‪ 2‬أو أقل أو أكثر ‪ ،‬لا بأس علمم۔ا ء‬ ‫إذا أعلم المعطى المعيلى بالزيادة ء وطابت نفسه بذلاث ‪ .‬وإن نقصت درها ء أو أذل‪.‬‬ ‫أو أ كثر ث وطابت نفس القرض » فلا بأس عليهما ‪.‬‬ ‫__‬ ‫عنه ه‬ ‫زل‬ ‫قل أزيل عنه السعف ‪ .‬وبعض‬ ‫‏(‪ (١‬الدعن ‪ :‬حو ع من حريد النخل ‪ .0‬ضه‬ ‫يستعمل لتسقيف البيوت } وللا سرة نى زمان الحر ‪ .‬والزور ‪ :‬هو الجريد الجرد عنه السعف ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣‬‬ ‫واختلف فى قرض الحيران ء دابة بدابة ‪ .‬فةال أبو عبد الله ‪ :‬إنكان يعرف‬ ‫‪ .‬ومخرج‬ ‫استواء اليوان فى المثل ص جاز ذلك ‪ .‬و حز غيره قرض الحيوان‬ ‫الاختلاف فى قرض خدمة الحيوان » على ما خرج من القول فى الحيوان ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل سأل رجلا قرض شىء ‪ ،‬فامر له به مع رجل آخر وقبضذه ‪ .‬ثم‬ ‫فإنه مرده على المغرض ‪ .‬وللقرضحجته‬ ‫ادعى أنه خرج متغيرا فاسداًڵ وأر اد رده‬ ‫عالىلمقترض ‪ .‬ولامجوز قرض فسلة بلمق بفسلة قرض؛ لأنه قرض جر منفعة ورجل‬ ‫عليه لرجل قرض حب بر‪ .‬وللرجل على هذاقرض حب ذرة‪ .‬وأرادا أن يتقاصصا‬ ‫بما » على كل واحد منهما لصاحبه ‪ .‬ففى أكثر القول من أصحابنا ‪ :‬أنه يجوز ‪.‬‬ ‫وبعض كره ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬من أقر ض حبا أو عراء أو غير ذلك » جاز له‬ ‫وقال أ بوسعيد _ رجه الله‬ ‫من‬ ‫المرروض‬ ‫‪٥‬ن‏‬ ‫ما أراد‬ ‫ويأخذ المضمون‬ ‫علميه ‏‪.٠‬‬ ‫يأخذ دراهم ك لأنه مط۔رن‬ ‫أن‬ ‫جنسها ‪ ،‬أو غير جنسها ‪.‬‬ ‫ولا تثبت الآجال فى القرض ‘ مثل ما تثبت فى الديون والسلف والبيوع ‪.‬‬ ‫فى أكثر القول ‪.‬‬ ‫ومن أقرض رحلا دنانير } لم يكن له أن يأخذ منه إلا دنانير ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬له أن يأخذ بالدنانير دراك وبالدراهم دنانير بالصرف ولا يزداد على‬ ‫الصرف شيثا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ص‬ ‫ى‬ ‫»‬ ‫‪_ ٣١٤‬‬ ‫فى الرهن والنقة وها أشبه ذلاث‬ ‫والرهن المقبوض‪ :‬هو الذى يقبضه المرنهن » ويصير فى يده ‪ .‬فذلك لايشاركه‬ ‫خيه الذرماء ‪.‬‬ ‫وأما ما لم يتبضه » فهو ثقة بين الغرماء » إذا لم يكن للمدين مال غيره ع‬ ‫فهو قبض ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن فرضه وأ كره حأ<۔‪ 4‬أو غيره‬ ‫‪ 7‬و‬ ‫ايكون م‬ ‫وغلة الرهن للراهن ‪ .‬وإن أخذها لارتهن ‪ ،‬حسبت عليه من رهنه س وقطعت‬ ‫من الق الذى أرهن به ‪.‬‬ ‫لم يكن‬ ‫ك إذا‬ ‫فمة شركاء‬ ‫والغرماء‬ ‫‪.‬‬ ‫رهنا‬ ‫والحيوان‬ ‫الضرة‬ ‫نرى ق‬ ‫ولاس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وفاء‬ ‫لاطاوب‬ ‫بشىء عدنا ء إلا أن يكون لاغرم وفاء <‬ ‫وايس قبض الزراعة والحيوان‬ ‫فذو الرهن أولى برهنه ‪.‬‬ ‫ومن أرهن رهنا‪ .‬م غشيه دين محيط بماله» ويزيد عليه‪ .‬فأخذ المرتهن رحنه ص‬ ‫‪.‬‬ ‫مال الفريم‬ ‫ما بى له ق سار‬ ‫الذر ماء ك‬ ‫شارك‬ ‫فا زه‬ ‫بقية من ‪7‬‬ ‫وى‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬اشترى جارية بمائتى درهم ء فأعطى البائم ماثة ‪ 2‬وبقى عليه‬ ‫بالمائة <‬ ‫وجاء‬ ‫المائة الباقية ‪ .‬فذهب‬ ‫محىء‬ ‫عليه البائع المار ية ك إلى أن‬ ‫حبس‬ ‫‪.‬‬ ‫ماثة‬ ‫فوجد الجارية قد مانت» إنكل واحد منهما لا شىء عليه ى لا للبائم المائة الباقية ‪.‬‬ ‫ولا للمشترى المائة الحالية ‪.‬‬ ‫‪- ٣١٥‬‬ ‫ن ح‬ ‫وقول ‪ :‬إ‬ ‫بسمها فتلفت ء فعليه قيمتها وله المائة الباقية ء إلا أن يتقتا أن‬ ‫جندتما رهذا بذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن اشترى رجل شراء من رجل ‪ .‬وقال البائع ‪ :‬لا أدفعه إليك حتى‬ ‫تانى بالئن فذهب المشترى ليأنى بالمن » فهلك الشراء ‘ فلا شىء لابائع ‪.‬‬ ‫وكإنان المشترى تركه منغير حبس منالبائعء فهو للثمن غارم‪ .‬وإناشتراها‬ ‫‪.‬أوبرأه البائع منها ‪ ،‬قبل أن يقبخها‪ .‬وتركها فى دواب البائعك أصابها شىء } نهى‬ ‫تذهب من مال المشترى » إذا وقف عليها ى ولو لم يقبضها‪ ،‬إذا كان على مة۔درة‬ ‫المال عند عقدة المبايعة فى الحقوق » فهو ثابت‬ ‫وقال‪ :‬ماجعل مر‬ ‫حن قبضها‬ ‫قى المال الذى جعل الحق فيه حتى يقضى صاحبه ‪.‬‬ ‫ا ى على أنه لابيع فيه ولا هبة » وحقه فيه » أو على أنه‬ ‫ومن اع ارجل غلام‬ ‫إن لم يعطه ء فلا بيع بينهما‪ .‬ثم أفلس أارجل ء فلا يشرع الذسرماء فى البد حتى‬ ‫البائع ‪ : _ 4 7‬الرجل ‘ ما زه بحاصعمم‬ ‫يبلغ مه <‬ ‫يستوفى البائع حده ‪ .‬و إن‬ ‫خيا بقى ‏‪٠‬‬ ‫وإن مات العبد نيا يرى ۔ حق الرجل يذهب ؛ لأن الهبد مات فى يده ‪.‬‬ ‫و إن م يكن‬ ‫ححة ح<ته‪٨‬‏ » خو ذا أن يدخل معه الغرماء ‪ .‬نإنكان ف ذللك شرط فسذ‬ ‫محل م۔;‪٩‬‏ ‪.‬‬ ‫ك حى‬ ‫مذله ثٹا‬ ‫رسل ‪ .‬ولا محل له أ ن رمض‬ ‫تشر ط <‬ ‫ومن ارتهن دار أهلها فها ‪ .‬نلا يجوز ولباكون الرهن إلا مةبوضا ‪.‬‬ ‫‪- ٣١٦‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وأما الثقة ‪ 2‬نقد أخبرنا أبو زياد ‪ :‬أن مسعدة بن كيم كان يطالب تاجرا _‬ ‫يقال له ‪ :‬أبوالسرى ۔ محق‪ .‬فوثق له » حدث له حدث‪ .‬فةذى له سعيد بن مبشر‬ ‫بمحضر من سلمان بن عثمان » نأو؛ق له دون الديان ‪.‬‬ ‫وقال أبو ز‪٫‬اد‏ ‪ :‬أخبرلى القاسم بن شعيب قال ‪ :‬كان الإمام غسان يشرع‪.‬‬ ‫الديان فى الثقة ‪ ،‬فى الحيا والات ‪.‬‬ ‫وقال أبو للؤر ‪ :‬بقول غسان نأخذ ‪.‬‬ ‫الجهم ‪.4‬‬ ‫ومحد ن سلمان ‪ .‬إلى هاشم ن‬ ‫الولاء ن أى <ذرفة‬ ‫ومن جواب‬ ‫‪:‬‬ ‫ق الثقة من غير فبض‬ ‫نإنكان مال الموثق فيه وفاء للديان كلهم ء فهم فى الثقة سواء ‏‪٠‬‬ ‫وقال أزهر بن على فى الذى يوثق لغربمه ‪ :‬إن له الثقة مالم يمت الموثق ‪ .‬ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يترك مالا أو يفاس‬ ‫ومن أوثئق‌شيثا خمسين درها‪ .‬وهو يساوى مائة درهمك أو أكثرء إلى أجل‪.‬‬ ‫ل الأجل ‪ .‬وطلب الذى له الحق أن ينادى على ثقته فله ذلك ي وايس عليه مدة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٢7‬‬ ‫‏‪ ٠‬وينادى من الموثق معه‬ ‫حة‬ ‫الأجل ‘ وحل‬ ‫إذا <ل‬ ‫وإن قبض بض حقه ‪ ،‬فلا تفتقض الثقة ‪ .‬وهى حالها ‘ا بقى من الق “كان‪.‬‬ ‫قليلا أكوثيرا ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٧‬‬ ‫فصل‬ ‫أن البيعية‬ ‫۔رضى الشعنها‬ ‫والرهن جا بز ف الميع وقد روتت عا( لشدة‬ ‫إ)»وردرعه مرهونة بثلاثين صاعاً من شعير ‪.‬‬ ‫سات‬ ‫ومن طريق أبى رافع ‪ 4‬مولى رسول الله تاتو نال ‪ :‬بعثنى رسول اى طلت‬ ‫إلى يهودى ‪ ،‬لا۔لفه سلفا ك أو يبيع له بيعا ‪ .‬فقال ‪ :‬والله لا أبايمه ولا أسلةه‬ ‫لا بمن‬ ‫قال ‪ :‬فأخبرت النى طلة بذلك ‪.‬‬ ‫فقال عليه السلام ‪ :‬والله لو بايدى ء أو سلننى لقضيته ‪ .‬إنى والله لأمين فى‬ ‫‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫س أمين ق‬ ‫السماء‬ ‫ال‬ ‫الدهد‬ ‫بدرعى‬ ‫اذهب‬ ‫ارله له ‪ _-‬تعزية‬ ‫‏‪ ٠‬ن‬ ‫‪ .‬غز لت‬ ‫عن الدنيا _قرله تمالى‪ «:‬ولا مكة عينيك إلى مما متنا به أزواجا منهم زهر‬ ‫مه‬ ‫‪7‬‬ ‫ى‬ ‫ِ‬ ‫‏‪٥2‬‬ ‫و و‪. )) ‎‬‬ ‫ايه و رزق ‪ 7‬بك خ‬ ‫‪ ١‬لحياة الدنيا لتفهم‬ ‫فيق هذا البر دلالة على جواز الرهن فى البيع ‪ .‬وفيه دلالة أن للم أنف‪‎‬‬ ‫يشترى من کز‪ .‬بائع ‪ 0‬من مسلم ‘ أوكاذر ‘ إذا كان البيع صحيحا‪. ‎‬‬ ‫وذيه دلالة‪ ،‬على غاط منترك تحو يز بيع من كان فى يده‪ ،‬مال حلال أوحرام؛‬ ‫لأنه إذا جاز الشراء من المشركين ى كان من المسلمين أجوز ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحد والبخارى عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرج معناه البخارى عن عائثة‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٨‬‬ ‫وفية دلالة » على جواز الحلف باينه “ لمن <لف صادقا ‪.‬‬ ‫وفيه دلالة ‪ ،‬أن لدرء أن يرفم نفسه إلى حيث يستحق المدح والوصف ع إذا‬ ‫احماج لذلك ‏‪٠‬‬ ‫وفيه دلالةء على جواز حبس الطعام أ كثر من قوت يوم ؛ لأن ثلاثين صاعاً!>‬ ‫اقتانها الرسول كلو وعياله ثلاثين يو‪. .‬‬ ‫الغمر والسفر ؛ لةول انه تعالى ‪« :‬و إن‪.‬‬ ‫والرهن جائز أخذه ‘عءنێدل البيع < ف‬ ‫كنتم على سر ول تجدوا كانبا فر هان مقبوضةً » ‪.‬‬ ‫وجوازه فى الحضر ء بالرواية التى تقدم ذكرها ى عن أى رافع عن رسول انه‪.‬‬ ‫لة آ إرهانه الدرع على اليهودى ‪ .‬وها بالمدينة ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الرهن إذا ضاع فى يد المرتهن ‪.‬‬ ‫الحق على قيمة الرهن»‬ ‫ك زاد‬ ‫بشىء‬ ‫فقال بعفحهم ‪ :‬لايرجع أحدها على صاحبه‬ ‫أو نقص ‪.‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬يقراددان الفضذل ‪.‬‬ ‫قيمة الرهن ه‬ ‫ك بفذل‬ ‫صاحب الدرن على صاحب الرهن‬ ‫رجع‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال آخرون‬ ‫ولا يرجع صاحب الرهن ع بفضل قيمة الرهن ‪ .‬وهذا القول عليه جل أصحابفا ن‬ ‫والعمل عليه بيم ‏‪٠‬‬ ‫و<جتهم فى ذلك ظاهرة ‪ :‬قول النى كإااله طتكي‪ « : . :‬يذهب الرهن عما بيه » ‪.‬‬ ‫اخ‬ ‫_ ‪- ٣١٩‬‬ ‫فإذا ضاع ذهبت منه بقدر الرهن ‪ .‬فإن زادكان لارتهن أمينا فى باقى الرهن ۔‬ ‫وروى أبو معاوية ‪ :‬عزان بن الصقر ۔ رحه الله ۔ قولا رابماً ‪ :‬أن الرهن‬ ‫إذا ضاع رجم صاحب الحق ع( ‏‪ ٤‬الراهن ‘ بجميع حقه ؛ لأنه أمين فى الرهن‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪:‬إذا صح ذهاب بجاحة ء لم يبطل حق الارتهن ۔‬ ‫وإذا أرهن رجل رهنا ‪ 5‬فوجد المرنهن به عيبا » اله رده على صاحبه ‪.‬‬ ‫وعلى الراهن نسل البدل مةه ث أو يكون وفاء لحقه ‪.‬‬ ‫واختلغوا فى رهن المشاع وعطيته‬ ‫تنعي بعضهم إلى جواز ذلك ء وشمهره بالبيم ذوانق بعض أصحابنا أهل‪,‬‬ ‫الجاز ع وكثير من أهل الديث على هذا القول ‪.‬‬ ‫وقال بضم ‪ :‬إن رهن المشاع وعطيته لا نجوز ‪ .‬ووانقهم على هذا القول‪.‬‬ ‫أهل الكوفة ‪.‬‬ ‫وكان الشيخ أبو مانت _ رحه الله ۔ يذهب إل هذا القول الأخير ؛ لأن‪.‬‬ ‫التبض يتعذر قى المشاع إلا لشريك ‪ .‬والله تعلى يقول ‪ « :‬فر ها‪ .‬متبوضة »» ‪.‬‬ ‫وفى رجل دفع إلى رجل ثوبا أو حليا ث أو شيثا غير ذلك ‪.‬وأمره أن يرهنه‬ ‫له ل أرجل ں وأخذه المأمور لخقسه ‪ 2‬ودفم إايه المال ‪.‬فليس هذا برهنجائز ؛‬ ‫لأنه خالف أمر الآمر ‪ .‬وبكون فى يده بسجيل الآمانة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تعالى‪..: ‎‬‬ ‫بقوله‬ ‫واحتج ا له‬ ‫_‬ ‫الله عنه‬ ‫رضى‬ ‫القول اختاره شنا الالى‬ ‫(‪ )١‬وهذا‬ ‫ب٭«ضا فايؤ د الذى اؤ‪ :‬عن‪١ ‎‬أمانته » اح‪. ‎‬‬ ‫بعذكج‬ ‫» فإن‪ ١ ‎‬من‬ ‫‪_ ٣٢٠‬‬ ‫وكان محد بن محبرب _ رحه الله _ إذا شكا إليه أحد من غر مائه ‪ .‬قال له ‪:‬‬ ‫خذ رهغا على البيع وكفيلا على السلف ‪.‬‬ ‫ولا جوز الرهن فى الراج ‪ .‬وجوز فى الصدفة ‪.‬‬ ‫ومن أرهن رهنا حق } وقضى الحق الذى أرهن فيه ‪ 2‬ول يطالب رهنه ‪،‬‬ ‫حتى تلف من يد المرنهن ‪ .‬فقيل ‪ :‬يكون فى أحكام الرهن ء ما لم يسلمه المرتهن ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو يعرضه على الراهن ‪ ،‬ليقبضه » ويدعه الراهن برأيه ك بمنزلة الأمانة‪.‬‬ ‫وبعض قال ‪ :‬قد زال عغه حكم الرهن ؛ لأنه الآن ليس مرتهنا بشىء ‪.‬‬ ‫وإذا أزال المرتهن الرهن ؛ ببيع أو هبة ‪ .‬م استخرج ذلك ‪ .‬ثم تلف فإنه‬ ‫ضامن ‪.‬‬ ‫ومن أرهن رهنا ‪ 2‬وقبضه المرنهن ‪ .‬ثم سرق بيت المرتهن ص فطلب الراهن‬ ‫رهنه ‪ .‬فقال ‪ :‬سرق فيا سرق من البيت ‪ .‬ثم إن المرتهن صالح رجلا ‪ ،‬اهمه‬ ‫بسرقته على صلح ‪ .‬نقال الذى له الرهن ‪ :‬اجءل لى فى صلحك حصة تدر رهنى ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬لا ‪ .‬فإنا نستحب أن بجعل لارهن حصة ى على قدر جميع ما شرق مون‬ ‫الببت ‪' .‬‬ ‫واختلف فى الرهن » إذا كان بحق ‪ .‬وكان أ كثر من الحق ‪ .‬فسلم المرهن‬ ‫بمض الحق إلى المرتهن ‪ .‬ثم تلف الرهن ‪.‬‬ ‫فتقول ‪ :‬إن المرنهن لاغرم عليه » على كل حال »كان الرهن أكهر ‪ ،‬أو أقل‬ ‫و يذهب الرهن مما فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٩٧١‬‬ ‫‪ :‬يقتناصصان ‪.‬‬ ‫وقول‬ ‫مرهن ء بما سل إليه ‏‪ ٠‬و يدهباارهن ما أ رهن به ‪.‬‬ ‫وقول ة رجع الرهن على الم‬ ‫عر ضررا نأرهن بشىء من الحق ‪ .‬وسلم‬ ‫واختلف ق الرهن ‘ إذا كان يقجزأ‬ ‫الذى عليه الحق شيثا من الحق ‪.‬‬ ‫‘ إن‬ ‫فقول ‪ :‬إن طالب الرهن أن يأخذ من الرهن ؤ تدر ها أدى من اق‬ ‫‪.‬له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقول‪ :‬يثبت الرهن كله بما بق فيه ؟ لأمه معتقل به حتى يفكه الراهن جمع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ماأرهن‬ ‫وأما إذا كان الرهن لايتجزأ بالكيل والوزن ڵ ويتجرأً بالقمے كالجوز‬ ‫‪.‬وشبهه ‪ .‬فتد ا‪+‬تاف فيه أيضا ‪.‬‬ ‫وأكثر القول معفا ‪ :‬إذا كان الرهن شيئا وا حدا لا ينقسم ‪ 0‬ولا يتجرأ إلا‬ ‫بالضرر » مثل الثوب والسيف وحوه‪ .‬ولايمكن للمرهن أخذ شىء ‪.‬غه فلا يفتك‬ ‫منه إلا بتسلم جميع ما فيه ‪.‬‬ ‫وإذا استحق المرهن على المرتهن تسل الرهن » بوجه من الوجوه ص من فسكه‬ ‫لرهنه ‪ .‬ول يسلمه إليه المرنهن ‏‪ 7 ٠‬يطالب المرهن رهفه ‪ 2‬فحول المرتهن بينه وبين‬ ‫خبضه » ويمنعه إباه ‪ .‬ولادفعه المرتهن إلى المرهن ‪ .‬نأى من قبضهء فالرهن بحالهعلى‬ ‫جملته ‪ .‬والقول فية على ما بيدا من الاختلاف ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢١‬منهج الطالين‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫‪_ ٣٢٢‬‬ ‫؛ بوجه‬ ‫المرنهن علىةسلايمه ‏‪ ١‬أيه ( شنعه ‪4‬‬ ‫داه الراهن وطله ئ وقدر‬ ‫وأما إذا‬ ‫من الوجوه التى ليس له فيها عذر ‪ ،‬فإنه ضامن للة الرهن ‪ .‬ولا نعلم ف هذ‬ ‫اختلافا ‪.‬‬ ‫وإن صح عذر المرتهن فى تسليمه إليه ث فهو بحاله ‪ .‬والقول فيه على ماذ كرفا‬ ‫من الاختلاف ‪.‬‬ ‫وأما إذا سلمه المرتهن إلى الرهن ‪ ،‬فأبى عن قبضه ‪ ،‬من غير عذر له فى ذللك »‬ ‫فلا ضمان على المرنهن ‪.‬‬ ‫( ولميتعمر‬ ‫‪7‬‬ ‫عليه ‏‪ 4.٠‬ك إذا‬ ‫المرثهن ‪ .‬ولاضان‬ ‫حى‬ ‫و إن تالف ‘ نلارتاف‬ ‫فى حفظه ‪ .‬ولا لم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫و إن كان للمرتهن عذر فى قبض الرهن ‪ ،‬فالرهن محالةء لا ضمان على المرتهن‪..‬‬ ‫ولايبطل الرهن ‪ ،‬ويكون بحاله ‪ .‬والقول فيه على الاختلاف ۔‬ ‫وقول ‪ :‬ولو هلم للرهن إلى اللرتهن حقه » ولم يمنة عن قبض رهنة ‪ ،‬نلا شى۔‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الرهن‬ ‫تألف‬ ‫ثى إذا‬ ‫لمرمهن‬ ‫على‬ ‫; ‏‪. 4.٠‬‬ ‫وللرنهن‬ ‫الرهن‬ ‫رأ ى‬ ‫‪ .‬اعن‬ ‫إذا كان ف ؤ يل ة‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫‏‪ ٢‬ر‬ ‫اواخانو ا‬ ‫‪٠‬‬ ‫من مال المرتهن ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مما ‪4‬‬ ‫‪ ..‬والرهر۔‬ ‫نقول ‪ 5:‬ز‪ 4‬مةبوض‬ ‫فهو رهن‬ ‫وأما إن كان ذلاكفث رأى اللرتهن ‘ أو أمره يقبضه ع أو ركل فيه‬ ‫وهومن مال المرتهن‪.‬على سبيل الرهن ‪ .‬والاختلاف فيه قد مضى ‪.‬‬ ‫متبرض‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫وإن كان ذلاك رأى المرهن درن المرتهن ث فهو من مال الرهن ‪ .‬وليس هو‬ ‫حرهن ‪ .‬ولانلم فى ذلك الافا ‪.‬‬ ‫واختلف فى اللرتهن ء إذا أخذ الرهن على أنه إن لم يأته بحقه إلى وتقكذا‬ ‫وكذا ‘ إن له أن دعه برأيه ‘ ويستوفى حته ‪ .‬فةقرل ‪ :‬له شرطه ‪.‬‬ ‫رأى‬ ‫ك أو‬ ‫صاح‪.‬ه‬ ‫رأى‬ ‫الرهن إلا‬ ‫بع‬ ‫‪ .‬ولا يكون‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬لايثيمت‬ ‫وةرل‬ ‫الا ك ‪ .‬إن باعه ترأر‪ . 4‬وقذ أذن له على النول القى نحبز بيعه له ص فإن تلف المن‬ ‫من قبل أن يصل إليه فهو رهن بما فيه ‪ .‬والاختلاف فيه واحد ‪ .‬وإما يكون‬ ‫الاختلاف فى الن على هذا القول » لافى الرهن ‪.‬‬ ‫وأما على قرل من لانجبز بيعه إلا برأى الحا كى ‪ 4‬يجمل لصاحب الرهن‬ ‫الخيار ع إن شاء الرهنءو إنشاء أتم له مانمل ‪ .‬وكان الرهن بما فيه على الاختلاف‬ ‫ضامن لار٭نء إذ أ لذه ‪.‬كان قايلا أ وكثيرا ‪.‬‬ ‫ور‬ ‫والقول فى البيع والمن » قول المرتهن » على قرل من يجيز ذل له ‪.‬‬ ‫؛؟ لأن الراهن قد أذن له بالبيعك‬ ‫‏‪١‬بمت بقليل ‏‪١‬أ وكثير ‘ فهو مصدق‬ ‫و إن قال‪:‬‬ ‫فهو مصدق فى البين والن ۔؛‬ ‫وإن سلم الفمنلدرتهن حته والباقى لارهن‪٠‬‏ فإننتص شىء فهو ضامن للمرتبن‬ ‫ية حته ؟ لأنه أذن له ببيع ۔ا(‪٨‬‏ ‪.‬‬ ‫رهننا ( ‪ 3224‬ألف درهم ك غلىأن يةرضه!أ لف درھ‬ ‫ارتمنمن رجل‬ ‫رجل‬ ‫ؤق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪. . .‬‬ ‫قبل أن يتبض أمنه 'شثا ‪:‬‬ ‫الر ه‪ .‬نا‪7‬‬ ‫‪ ,‬ملك‬ ‫‪- ٣٢٤‬‬ ‫قال ‪ :‬يضمن المرنهن للراهن أ الف درهم ؟ لأنة لوس بأمانة ‪.‬‬ ‫واختلف فى لرتهن © إذ! شرط على اارهن أنه إذا ذهب الرهن هن يذ ‪77‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاله على الرهن‬ ‫فبعض أجاز الشرط وأ"بته وبعض أبطله وأنده ‪ .‬وقال ‪ :‬حكه حك الرهن‬ ‫يأخذه عل وجه الأ‪.‬ا نه ‪.‬‬ ‫لأنه‬ ‫وإنكان الرهن إلى مدة » نتاف قبل مضى المدة » فلا على المرهن أن يعطى‬ ‫المرتهن شيئا مكانه ولو شرط فلك ‪ .‬والشرط باطل فى هذا‪ .‬و يذهب الرهن بمانيه‬ ‫على أصل ماقالوا فى الرهن ‪.‬‬ ‫و إذا فال للرتهن ‪ :‬هذا الر«ن بيدى يأ اف درهم ‪ .‬وقال الراهن ‪ :‬أرهذةة‬ ‫خمسيائة ‪.‬‬ ‫البدنة ‪.‬‬ ‫الراهن ‏‪) ٤‬جنه ‪ .‬وعلى المرتهن‬ ‫فالقول قول‬ ‫وليس للمرنهن من الرهن ‪ ،‬إذاكان قد قبضه » إلا أن حبسه بتم ‪ .‬ولاعايه‬ ‫؛يع‬ ‫له ه‬ ‫ذ فايس‬ ‫مالكه لاراهن‬ ‫‪ .‬وإن كان‬ ‫بذله إلا حفظه‬ ‫ف‬ ‫منه ‪ 2‬إناكارن‬ ‫ولاهرة ولاصدذقة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مقامه‬ ‫مات المرتهن ؛ فورئته يقومون‬ ‫وإل‬ ‫وإن مات الرهن ؛ ورثته يفومون متمامه ‪ .‬و لبس لوا۔د من ورثة الرهن <‬ ‫أن يفك بعض نصيبه من الميراث ء بمد إجاعهم على أحدهم بفك كه كله ‪.‬‬ ‫‪- ٣٢٥‬‬ ‫إذا كانمقمبوضا۔‬ ‫الذرماء ا اختلاف‬ ‫والرهن ق حياة المرهنء لايشرع ‪7‬‬ ‫وكذلك بعد موت للرتهن ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من مات وعليه ماثة ألف لعشرة أنفس ‪ .‬لكل واحد عشرة آلاف‬ ‫و كان أحدهم أخذ منه رهفاً بمائة ڵ فإنه يرد الرهن أو مذله ‪ ،‬إنكان قد تلف أو‬ ‫منه ‪ 7 .‬هو أحد الذرماء ‪.‬‬ ‫يتر( إلا ذلاك الرهن الذى يساوى ماله غ فهو له ؟ لأنه فى يذه ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وقال بعض ‪ :‬هو أحق به من غيره ي على الوجهين ‪.‬‬ ‫عن من أراد شراء سلعة من رجل ذ يبايعه »‬ ‫وسئل أ بر سميد _ رحمه الله‬ ‫حتى أرهن فى يده ثيثا من الأصول ‪ ،‬قبل قبض الملة بالشراء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان قيض الرهن ‪ ،‬قبل عقدة البيم ‪ .‬فالرهن باطل ‏‪ ٠‬ويثبت بعد‬ ‫يقض المشترى ما اشترى ‪.‬‬ ‫عتدة البيع ‪ .‬ولو‬ ‫وقيل فى معنى قول النى تلاتة ‪ :‬لا يغلق الرهن مما فيه لصاحبه( غنه ‪.‬‬ ‫ؤعليه غرمه») هو تعريف لأ‪.‬ته ؛ لأن الذى كان علمه أمر الجاهلية ض أن برهن‬ ‫الرجل مع الرجل رهنا ‪ .‬ويشترط عليه ‪ :‬إن لم يذده إلى وقت كذا ‪ ،‬فهو لى بحت‬ ‫فأبطل النبى علاو ذلك وقال‪ :‬لايبطل ملث صاحبه عنه بهذا الشرط ‏‪ ٠‬ولايزول‬ ‫حته عنه بهذا الشرط ‪ .‬ولايزول حته عنه فى الفكاك ‪ .‬ومنل شرطين فى بيع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬خرجه البيهقى عن أبى هريرة ‪ .‬ولففله ‪ :‬لا يغاق الرهن من صاحبه الذى رهنه له‬ ‫‪.‬‬ ‫ماحه‬ ‫وان‬ ‫<بان‬ ‫وان‬ ‫والماك‬ ‫ق الدارقماى‬ ‫‪ .‬ور‬ ‫وعليه غرمه‬ ‫‪.‬‬ ‫غنمه‬ ‫‏م‪ ٦٢‬م‬ ‫ضاعت العار ية ‘ إد لا ضانعلى‬ ‫‪ .‬فضاع أو‬ ‫وقبمضه‬ ‫عار رة رهنا‬ ‫ومن ارنهن ق‬ ‫اارتهن ‪ .‬ولا المستعير » إلا أن يشترط المير ضمان العاريةء ويشترط ردها بتضييم»‬ ‫فإنه ضامن لها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫ق‬ ‫بمنزله الرهن‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫مما ‪4‬‬ ‫ك فالر٭ن‬ ‫بالضمان‬ ‫الرهن‬ ‫فإذا أخذ‬ ‫وإن كان المرهن صبياں لم يبلغ ء أو مملوكا ك فضاع الرهن فالم‪.‬ير ضامن ‪ .‬ولا‬ ‫ضمان عالمى ولا المملرك فى المارية‪ ،‬ولو شرط المعير عايهم الغمان‪ ،‬إلا أينكونا‬ ‫مرسين فى فلك فأ!ضمان على ارسل ‪ ،‬إذا صح ذلك ‪.‬‬ ‫وللرسل بمنزلة الحر البالم فإذا أصاب الرهن اخراق» فإنه يةوم سالما ومخروقا‬ ‫ش يطرح من حق صاحب الحق » بقدر ما نقص من الرهن ‪ .‬وقد تقدم الاختلاف‬ ‫فى ذلك‪.‬‬ ‫ومن ارتهن سيفا‪ ،‬لاء الاصموص برىدون نهبه ك فاخترطه عليهم ولو أخذوه‬ ‫‪.‬‬ ‫الذمان‬ ‫و‪.‬ل‪.‬ه‬ ‫ك من غير اختراط مذ‪ 4‬لاسميفك‬ ‫من ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫"‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ول'‪٥٠‬‬ ‫وإن دخلوا معزله فاخترطهة ‪ 2‬فا خدوه منعنده؛ وود ادى داحس الرهن‪‎‬‬ ‫وطلب السيف أو لم يطلبه ولم بمكغه دفمه إايه ضمن ‪.‬‬ ‫ومن ارتهن بخراج أ‪.‬تعة منالبيت من الوف » ويترك الرهن فيه ك ذيتاف ك‬ ‫والله أعلم ‪ .‬ويه التوفيق ‪.‬‬ ‫و نه يذهب يما فيه من الق ؛ على ما قيل‬ ‫»‬ ‫‪2‬‬ ‫٭‬ ‫‪_ ٣٢٧‬‬ ‫القول الثامن والستون‬ ‫فى رهن الأصول والزراعة والثمار والحيوان‬ ‫‘ فأهلما يأخذون غلتها ‪ .‬وا لمرة إذا كانت‬ ‫والدار والأرض؛ إذا كانتا ‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورقبضها‬ ‫خانز رهنها‬ ‫خير مدركة ك‬ ‫ومن أرهن دار أهلها فيها » فلا يكون الرهن إلا مقبوضا ‪.‬‬ ‫إقرار‬ ‫ك أو‬ ‫‪ :‬لا يثبت إلا بفض‬ ‫‪ .‬فل‬ ‫‪ :‬من أرهن دارآ ‘ أو عقار‬ ‫وق‪.‬ل‬ ‫فى الحك ‪.‬‬ ‫على قبضه ‪.‬‬ ‫ولا دقدر‬ ‫الأحول ك لأ زه لمس بفض‬ ‫وقيل ‪ :‬لا دهن ق‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫م تساممه هن الر_"ن قبض‬ ‫اارهز‪,‬‬ ‫مضا يقول ‪ :‬إن ع‪:‬‬ ‫أن‬ ‫وأحسب‬ ‫أو دةبط‪4‬‬ ‫ح<وزه ك وإخراج عامله )و إدخال عامل آخر‬ ‫‪ .‬وقبضه ‪:‬‬ ‫الورع قبض‬ ‫ى‬ ‫اله وكيل ‪ ،‬ممياكون إحراز فى العطية ‪ .‬وكل ما كان إ<رازا فيها‪ ،‬فهو قيض‬ ‫‪.‬‬ ‫الرهن‬ ‫‪4‬‬ ‫ثبت‬ ‫ومن وثق مخلة فى بستانه لرجل ‪ 2‬ول س خلة بعينها حق ‪ .‬فلما حل الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو عا‪.‬ه‬ ‫عر‬ ‫فيباع ‏‪ ٠‬فإن‬ ‫ما ها‪.‬‬ ‫‪ :‬دعط۔ه‪4‬‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫النخلة‬ ‫ق‬ ‫الما‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا رهن لاينبت ‪ ،‬والدين فى ذمته ‪.‬‬ ‫زرعها ‪ 0‬و ان زرعيا كان الزرع‬ ‫وإن كان الرهن أرضا ‘ فليس لامرسهن أن‬ ‫‪.‬‬ ‫بطا للأرض ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٨‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان موسى ن على _ رحه الله _ لايرى فى الخضرة والحيوان رهفا ‪-‬‬ ‫ويرى النرماء شرع فيه » إذا لميكن للمطلوب وناء ‪ .‬وليس قبضالزراعة والحيوان‪.‬‬ ‫بشىه‪ ،‬إلا أينكون لهمال‪ ،‬فذوالردن أولى برهنه‪ .‬وحكذا يوجدعنأبىالحوارى‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الل‬ ‫ر‪4‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫ر هزه ولا بمعه‬ ‫محر‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ا ل ممنوعا همن ربه‬ ‫وإذا كان‬ ‫وقال أبو الوليد ۔فى الزراعة إذا كانت مدركة ‪ ،‬جائز أن يعزل منها صاحبها‬ ‫وللمرلهن بقدر حقه ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ۔ فى الرهن فى الحضرة ۔ ‪ :‬إنه لا يثبت ؛لأنه لا يقدر‪.‬‬ ‫الضرة‬ ‫« فهو مثل‬ ‫ف الوقت ‪ .‬رشجر القطن إذا لم يكن ‪.‬دركا‬ ‫على إحرازه‬ ‫‪.‬۔‬ ‫نسل‬ ‫دست الشجرة‬ ‫‪٫‬مسل‏ ‪ .‬وإن‬ ‫حرد ما إذ ‏‪ ١‬هس‬ ‫سمره‬ ‫و إدراكه أن رصبر‬ ‫ورهن الماء إذا كان من بادة معلومة كان موسى بن جيفر يرى جوازه ‪.‬‬ ‫زراعتها ‪.‬‬ ‫ههن‬ ‫ا راهن‬ ‫< فله مم‬ ‫أرض‬ ‫أرهن قط‪.‬ة‬ ‫وفى الأصول ‪ :‬ومن‬ ‫بإن زرعها » وطب الرتهن التمرة ء فإنها تقبض وتوضععلى يد ثقة » حتىيحل‪.‬‬ ‫الأجل ؛ فيقمبضيا لارسن من حمه ‪.‬‬ ‫مال المرنهن ؟لأنه حبسها‪.‬‬ ‫وإن ضاعت الغرةة نهى من‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫ك يغدر‬ ‫الق‬ ‫همن‬ ‫تخص‬ ‫‪ ..‬ث‬ ‫‪ :‬نوم م المرة والطسة‬ ‫أ بو الحوارى‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫الر ھ ن‬ ‫م‪7‬‬ ‫‪_ ٣٢٨٩‬‬ ‫وقيل فى رهن الدار‪ :‬لايصح قبضها ‪ ،‬إلا أن يفرغها أهلها‪ ،‬أو يدخلها للرترز‬ ‫أو يقف على بابها ‪ ،‬ويشهد بالقبض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حتى يسكنها أو يؤجرها ‪ 2‬أو يقر اللرهن بالقبض ‪ ،‬أو يدعى المرتن‬ ‫بالقبض » بمحضر المرهن ‪ .‬ثم لايغير هذا فى اليك ‪.‬‬ ‫وأما فيا بيته وبين الله؛ ختىيقبض أو يسكن أو يؤاجرك أو يه‪ .‬ر‪ ،‬أو وكل‬ ‫فى قبضها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الحيوان ‪ .‬نقال سلمان بن عثمان ‪ :‬لايجوز فيها الرهن » لأنها تجىء‬ ‫وتذه ‪.‬‬ ‫وقال أبو حد ‪ :‬الأكثر مرن أصحابنا لا جيزون رهن العبيد وغيرهم‬ ‫من اليوان ‪.‬‬ ‫وقال الأفل منهم ‪ :‬حواز ذلك ‪.‬‬ ‫وقول من أجاز أقوى فى ثبوت الحجة ‪.‬‬ ‫ومن أرهن جاريته ‪ ،‬أنى وطثها له اختلاف ‪.‬‬ ‫قال بعض ‪ :‬ليس له وطؤها ‪ .‬وإن وطثها نلا نقول ‪ :‬إنه وطىء حراما ‪.‬‬ ‫وقيل ة ايس الرهن منع الراهن ‘ من وطء أمته المرهونة ‪.‬‬ ‫وإن وطمها المرتهن » نعليه عقرها » حسب من حقه ‪ .‬للكل مرجع وطنها يه‪.‬‬ ‫نصف عشر ثمنها ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٣.‬‬ ‫إنكانت بكرا ث فلاوطأة الأولى عشر ثمنها ‪ 2‬وأولاده مماليك لاراهن ‪.‬‬ ‫وإن مات العبد الرهون أو أبق ء فللمرتهن حقه ‪.‬‬ ‫وإن عجز مال المرهن‪ ،‬شاركه الغرماء فى الرهن ‪.‬‬ ‫ومن أرهن شاة فنتجت » فالنتاج لار اهن ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لبن الشاة » وسمنهاء و‪.‬ا جاء منها للراهن ‪.‬‬ ‫فإن أخذه المرتهنء حسبه منحته ‪.‬‬ ‫ونفقة العبد المرهون» وعلف الدواب المرهونة على الراهن ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا احتاج الرهن إلى الدواء ء فهو على الراه نكالخفقة ‪.‬‬ ‫رجل‬ ‫المين ؛ ف‬ ‫فى كتب‬ ‫اره _ ‪ :‬إنه رأى‬ ‫محبوب _ رحمه‬ ‫وقال خد ن‬ ‫ن‬ ‫قاحترق‬ ‫‪.‬‬ ‫أ انى در«م‬ ‫تساوى‬ ‫والدار‬ ‫‪.‬‬ ‫درهم‬ ‫‪ 1 4‬لف‬ ‫رجل دارا‬ ‫ذ‬ ‫أرهن ف‬ ‫ادار نصفها ‪.‬‬ ‫نادى‬ ‫< و ‪4‬‬ ‫الأصول‬ ‫من‬ ‫الرهن‬ ‫ك وما ف‬ ‫نص‪,‬مة‬ ‫الرهن‬ ‫من <‬ ‫‪ :‬يذهب‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫اار ابعة‬ ‫ق‬ ‫جمع مةو الية } وجب‬ ‫ثلاث‬ ‫‪ .‬عله‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما ف غير الأصول ‘ فيباع ف يوم واحد با لذذاء ف حمعة أو غير حمعة‬ ‫وهن أرهن طلاق زوجته حتى ء فطلق الارنهن ص جاز طلاقه ‪ 2‬ويرفع له بقدر‬ ‫حقه من الصداق ‪ .‬ويأخذ الراهن حقه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٨٣٣١‬س‬ ‫وقال أبو الوارى ‪ :‬إنكان حقه أفل من صداقها » فلا تبمة عليه فيا بقى‬ ‫ذهب الرهن مما فيه ‪.‬‬ ‫وقال مومى بن على _ رحمه الله _ فى الأمة اللرهونة ى يعتقها سيدها ى وعليه‬ ‫دبن ‪ .‬نإن لم يكن له غيرها » بيعت فى الدين ‪ .‬وإن كان له مال يقضى دبغه » جاز‬ ‫عتقا ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى _ رجه اره _ سةسمبها الديان بثمنها إلا أينكون حجر‬ ‫و‬ ‫ى فإنها تباع فى الدن ‪ .‬ولا أعتق ‪ .‬وازله اعلم ‪ .‬وبه الةرفيق ‏‪٠‬‬ ‫عاره الحا ك عتتيها‬ ‫‪":‬‬ ‫«‬ ‫٭‬ ‫القول التاسع والستون‬ ‫فى استعيال لارهن وبيعه والوكالة فيه‬ ‫وقيل ‪ :‬اختلفوا فى إطلاق إجازة استمال اارهن برأى المرتهن ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬لا جوز ذلك ؛ لأن الغر لا بجوز حله اغريمه » إلا أن يكون بينها‬ ‫خلطة مرز قل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مجبور‬ ‫مخه ‪ .‬و لبس‬ ‫؛ ل نه أذن له على عل‬ ‫‪ :‬محجوز ذلاك‬ ‫رفيل‬ ‫وإن تلف بعد الاستعيال » ذهب مما فيه ‪.‬‬ ‫» حرى على المرتهن أ جسرة ا لاستعمال ‪ .‬وهن‬ ‫وعلى قول من لا حيز الاستعال‬ ‫أرهن دنانير ى أو غيرها ‪ 2‬وأذن المرهن للارتهرى فى قرضسها ڵ نأقرضها نتلفت »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫<‪4‬‬ ‫مهن‬ ‫ولا يذهب‬ ‫‪.‬‬ ‫على الرهن‬ ‫ولا ضان‬ ‫ومن ارتهن خاتما ‪ 2‬فلبسه فى يده ‏‪ ١‬لمين حافظا له ص فالف ‪ ،‬نلا ضمان عل‪_.‬ه ‪.‬‬ ‫وإن لبسه فى الشمال ء نعليه الذمان ؛ لأن الأخير استمال ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال‪:‬‬ ‫لسه ك أو عبره‬ ‫أن‬ ‫الرهن‬ ‫صاحب‬ ‫رهةا\ ك وأمره‬ ‫ادن‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫وقيل‬ ‫لا يابس الرهن ‪ ،‬ولا يميره ‪ .‬ولا يستعمله ‪ .‬فإن ا۔تةممله فهلك ضعن ‪.‬‬ ‫‪ .‬و<ة‪ 4‬على اار اهن “‬ ‫وقال أو ء۔‪_.‬ل اله ‪ :‬لا بأس بذلك ‪ .‬ولا ضمان عله‬ ‫ولاس عليه بيفة ‪ ،‬أ نه هلك ‪ .‬وعليه عين ‪.‬‬ ‫‪_ ٣‬‬ ‫_‬ ‫وفى رجل علي‪ 4‬لرجل دن ك فأردن ف رذه أ َ له وماء ء إل أن يعطيه حقه‬ ‫ول يجملا بينهما أجلا ‪ 2‬وأذن المرهن للهرهن ء أن يزرع الأرض ڵ ويطنى الما‪» .‬‬ ‫خالرهن ددرك المرتهن ‪ 4‬مما استفل من ماله وطناء مائه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وما كان من الأصول ق الرهن ص إ نه ينادى عليه فى ثلاث جمع دراية }‬ ‫الرا لعة ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫يوجب‬ ‫وأما ق غير الأصول ‘ يباع فى يوم واحد بالنداء ‪ 2‬فى جمعة أو غير جمعة ‏‪٠‬‬ ‫وإذا قال الراهن لارتهن ‪ :‬إن لمآنك بحقك إلى يوم كذا فبعه ‪.‬‬ ‫ففى بعض القول ‪ :‬يجوز له أن ببيع الرهن ‪.‬‬ ‫مرات ‘ ومحدج عا۔‪٨‬‏‬ ‫بمحمج عليه ثلاث‬ ‫له لعل ادة بيهه ( إلا أن‬ ‫‪ :‬لبس‬ ‫وقول‬ ‫‪. .‬إن أذن له ء و إلا فله د‪.‬د الناامة بيعه ‏‪٠‬‬ ‫رجلين‬ ‫فإن فداه ‪ .‬وإلا باعه واستوفى ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتمج عليه‬ ‫لا غرم ئ إلا أن يحتج سذر أو عله تشذأ‪٨‬‏ عن‬ ‫مإن باعه < فطلب هو فذا«ه }‬ ‫وصوله ع مثل مرض ع وما أشبه ذلك ‪ .‬فعلى المرتهن الفمان حينئذ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز إلا برأى الا كم ‪.‬‬ ‫الوكا لة ‪.‬‬ ‫أصباب‬ ‫‏‪ ٠‬ن‬ ‫مو عندى‬ ‫وقوله ‪ :‬جعله مسلطا ف بوجه‬ ‫ووجدت ‪ :‬أنه إذا جمله وكيله فى بهم الرهن ء إلى مدة كذا ث جاز ذاث ؛‬ ‫‏‪٣‬مم‪_ ٤‬‬ ‫لأن‌ركالة صحيحة مطلقة ‪ .‬وإنما الاختلاف إذا قال ‪ :‬إن لم آتك بحةك إلى وقت‬ ‫كذا فبع ؛ لأن هذه منوية ‪.‬‬ ‫والراهن إذا حجر على المرنهن بيع رهنه » وخرج من البلد ص حيث لا تاله‬ ‫الحجة " فله أن ينتصر منه » إذا لم يقدر على أخذ حته بالك ‪.‬‬ ‫وكذلك من أرهن رهنا » لم يعرف له ربا ث وخلا له عنده مدة طويلة ث فإنه‬ ‫إذا عدم الإنصاف بالك أقام نفسه مقام الا كم ‪ .‬وباعه واستوفى حقه ‪ .‬وما بقى‪.‬‬ ‫فهو أمانة عنده ‪ .‬فإذا آيس من معرفة ربه ڵ فراقه على الفقراء ‪.‬‬ ‫وسن جعل فى يد رجل رهنا إلى أجل » ووكل وكيلا فى بيعه ‪ ،‬إلى الأجل ‪..‬‬ ‫وأخذ حقه فنى انتزاع الوكالة اختلاف ‪.‬‬ ‫بض قال ‪ :‬له انتزاع الوكالة ‪.‬‬ ‫وبعض قال ‪ ::‬إذا كانتاتلوكالة محق ‪،‬ل يجز ا تمزاعها ‪.‬والقول الأخ۔ير‬ ‫_‬ ‫أعدل ‪.‬‬ ‫وإذا قال المرنهن لاراهن ‪ :‬لا حاجسة لى بالرهن ‪ .‬أعطنى حقى ‪ .‬فقال له ‪:‬‬ ‫خذ حقك ‪ .‬إذا كان الرهن فيه وفاء لاحق ص فليس على الراهن إلا ذلك ‪.‬‬ ‫و‪.‬‬‫بمه‬ ‫ن يكن فيه وفاء طالبه ببةية حقه ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وقول ‪:‬ليس على المرتهن بيع الرهن‪ ،‬و كن على المرهن ‪ ،‬إن شاء أنيفدىه‬ ‫)‬ ‫وإن شاء أن بجيع ‪.‬‬ ‫نادتهن ‪ .‬رهنا ‪ ،‬نقبض بعضه‪ 0‬فإن الذرماء لا يش‬ ‫راو نه فيا قبض ‪ .‬والباقي‬ ‫هو له بحقه » إلا أن يكون غرماء مثله ؛ فإنهم يشركون فيا لم يقبض'۔‪: .‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تول‬ ‫اه‬ ‫؛ لأن‬ ‫‘ فليس من‬ ‫رهنا ول يقبضه‬ ‫ار من‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬هن‬ ‫« فرهان‪ :‬مقبوضة » فلياكون الرهن إلا مقبوضا ‪.‬‬ ‫ومن ارتهن من رجل رهنا ‪ .‬ثم دفع الراهن إلى للونهن حقه ‪ .‬م ضااعلرهن‬ ‫فى يد‪,‬المرتهنء فإنالمرتهن يرد علاىلراهن ما قبض منه ؛ لأن المرنهن ضامنلارهن»‬ ‫برده إلى ر يه ‪.‬‬ ‫حت‬ ‫ويوحد‪ .‬ف الأثر _ فى رجل أرهن مع رجل دينارا } بعشرين درهما ‪ .‬نأدى‬ ‫اللرتمن‬ ‫م ضاع الدينار ک فإن‬ ‫ععٹمره ة دراهم؛هنن فداء الديذار ‪.‬‬ ‫المرنهن‬ ‫الر ا<‪٠.‬‏ن‪ :‬إل‬ ‫الدينار العشرةة الةتى قبضها منه ‪ .‬ويذهب الديتار يا لعشر‬ ‫صاحب‬ ‫بر د عل‬ ‫ومن أرهنمالا بدين ء نيات الراهن‪ ،‬أو لم بمت ‪ .‬فإن المرنهن يستوفحته‪.‬‬ ‫وما بقى يعطيه الذرماء ‪ .‬والمرتهن اأولى ‪.‬‬ ‫وأوجبت‬ ‫فر الوالى با لنداء ثلاث جمع ئ‬ ‫كان ق هذه حلة مرهو نة ؛‬ ‫وهن‬ ‫الراب‪ .‬ة‪ .‬فزاد تمناامخلةعنالحمق ثلاثة دراهم»أو خسةدراهم؛ أو أقل أو أكثر‪.‬‬ ‫هنه بيعمغتعض لزيادة المن على الحق ‪.‬‬ ‫فإن أراد بمام البيم ‪ ،‬فالبيع من الرهن على قدر التى‬ ‫فإن لم جد المرنهن من يشترى ثلثها ن أو نصفها ‪ ،‬بقدر حته ‪ .‬قيل لذى عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫ى وأأعط للرتهن حته ا‬ ‫مما شثت‬ ‫الحق ة‪ :‬بع حزاك‬ ‫يعطى الحق ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫) حس‬ ‫نان كره‬ ‫وإن نقص قيمة ما ينادى عليه من الحى ‪ 2‬زيد عليه فى الجعة الثانية ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٨٦‬‬ ‫وإن نقص فى الثانية ث زيد عليه فى ال‪:‬النة ‏‪٠‬‬ ‫ومادام ينقص ثمن ماينادى علية ء من مال الراهن عن قيمة الرهن ى فإنه يزاد‬ ‫عليه من أصل مال الر اهن ‪.‬‬ ‫وما دام يزيد ثمن ما ينادى علية من مال الراهن ص عن قيمة حق اارتهن ص‬ ‫إنه ينقص من المال ى حتى يوجب فى الجمة الرابحة ى يقد‪ :‬حق المرتهن ‏‪٠‬‬ ‫ولا يثبت بي الراهن ف ماله المرهون » حتى مخلصه من المرنهن ‪.‬‬ ‫وكذلك لا يجوز له شىء من التصرف فيه » حتى يخلصه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ } :‬ل ويق‬ ‫‪_ ٣٣٧‬‬ ‫القول السبعون‬ ‫فى المضاربة وما جاء فبها‬ ‫اقيل ‪ :‬أجازالبى طلةالمضاربة فى التجارة ‪.‬‬ ‫الناس على جوازها‬ ‫ولولا اتفاف‬ ‫المضار بة‪.‬‬ ‫ؤ المخماس على إجاز ‏‪ ٣‬شركة‬ ‫واتفق‬ ‫لم جز ى لأنها أجرة غير معلومة ‪.‬‬ ‫وأجمعوا على أن المضارب لاخسران عليه ‪ .‬ولايضمن هن ا‪1‬سال شيثا ء ما‬ ‫‪.‬يتعل فيه ‪.‬‬ ‫وإن شرط عليه رب المال الفمان ‪ 2‬فهو باطل ‪ .‬وتفسد المضاربة ‪ .‬ويكون‬ ‫"المال علية قرضا على المضارب » والر بح له على المضارب بما ضمن ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن تلف المال ء لزم المضارب المال بالشرط ‪ .‬وإن سلم ؛ فالربح بينهما‬ ‫حلى ما تشارطا عليه ‪.‬‬ ‫والنظر يوجب أن الشرط باطل » والمضاربة صحيحة ؛ لأن رب المال لميتصد‬ ‫إللى القرض ڵ فيكون دينا علميه ‪.‬‬ ‫والمضاربة لا تنعقد إلا بلفظ ‪ .‬وهو أن يقول رب المال ‪ :‬قد دنمت لك هذا‬ ‫قال ‪:‬قال رسول انته صلى الله عليه وسلم ‪ ::‬ثلاث فجن‬ ‫ابن ماحه عن صهيب‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج‬ ‫«البركة ‪ :‬البيع إلى ‏‪١‬أجل ‪ .‬والقارضة ‪ ‘,‬وخلا ط الر بااشمير ث للبيت لا للبيع ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٢٢‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ١٤‬‬ ‫‪_ ٣٣٨‬‬ ‫اال ‪ .‬أو يقول المضارب ‪ :‬قد أخذت هذا المال مضاربة ع أو معاملة ‪ .‬أو مقاوضة‪‎‬‬ ‫علكىذا وكذا ‪ .‬وهذه الألفاظء وماخرج معناها منالكلام » جائز فى المضاربة‪‎‬‬ ‫وأجمع الدون على أن للعامل فى المضاربة الفاسدة‪.‬له أجر مثله ‪ .‬والريح لربه‪‎‬‬ ‫الال ‪.‬‬ ‫وأجهوا أن لا خسران على العامل ء إذا خضر »كانت المعاملة صحيحة >‬ ‫أو فاسدة ‪.‬‬ ‫ولا تصح الضاربة » حتى يطلق رب المال للعامل أن يممل فيه ما بريد من‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بيع ‘ أو شراء‬ ‫بإن باع ع أو اشترى ء والمال فى يد المالك » لم تصح المضاربة ‪ .‬ولا نعلم فىذلك‬ ‫اختلافا ‪.‬‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫‘ فهو من رأس‬ ‫وأجرة‬ ‫وما إمى الال ك من كراء ومونة‬ ‫وإن حل الضارب بله ف المال ‪ .‬فيكره له أن يأخذ أجر ذلاک ‪.‬‬ ‫وأماكراء المنزل والدابة » إذا كانت له ء فلا بأس عليه ‪ ،‬إذا أخذ ذلك >‬ ‫كمايكون لغيره ‪.‬‬ ‫لأحدهما أنه‬ ‫يسكن‬ ‫المضاربة إلى أجل معلوم ك‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان الشرط ف‬ ‫‪.‬‬ ‫المضاربة‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫المضارب‬ ‫ك إذا دخل‬ ‫صاحہه‬ ‫يرجع عل‬ ‫وإنكانت للمضاربة إلى غير أجل معلومءفرجع رب المال ‪ .‬وقد دخل المضارب‬ ‫_‬ ‫‪٩‎‬مسم‬ ‫شترى‬ ‫ك حت‬ ‫ذللك‬ ‫‘ إذا كره‬ ‫على لأضارب‬ ‫يكن له ر حة‬ ‫ئ‬ ‫المضاربة‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫يالدنانير والدراهم شىثا من المتاع ‪.‬‬ ‫وإن اختلفا ‪2‬كان إلى نظر العدول فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬صفة المضاربة ‪ :‬أن يدفع الرجل إلى غيره مالا يتجر فيه ‪ .‬وماكان‬ ‫‪.‬‬ ‫المضارب حرء منه ‪ ،‬على ما انتا عليه من ذلك‬ ‫ئ‬ ‫وه من دح‬ ‫إذا دفع إليه المال » على أن له نصف الريح ء أو ربح جزء معلوم من المال ‪.‬‬ ‫فةيل ‪ :‬إن هذه مضار‪,‬ة حائزة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لاضارب ربح هذه المائة بعينها » أو ربح هذا النصف بعينة ‪.‬‬ ‫فتيل ‪ :‬إن هذه مضاربة فاسدة ‪ .‬وله أجر مثله ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن قال‪:‬‬ ‫للمال ‪ .‬وهو عليه دن‬ ‫ضامن‬ ‫مو‬ ‫فإن شر طا الرح كله المضارب‬ ‫الرح كله لربالمال ع فهذه بضاعة لرب المال ‪ .‬ولا ضمان على المضارب ‪ .‬فكل من‬ ‫كان له الرح كله ى فضمان المال كله عليه ؛ لقول البى صلو ‪:‬الربح بالضمان ‪ .‬والنلة‬ ‫بالذمان ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت الرح كله لرب المال ‪ ،‬فهو ماله ‪ .‬وللمضارب أجر مثله ‪.‬‬ ‫وإن دفع رجل لآخر مالا ث على أن ما رزق الله من‌شىء مانلربح‪ .‬نلاضارب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جوز‬ ‫مضار رة فاسمذة لا‬ ‫فذه‬ ‫معلوم‬ ‫ك أو أقل شىء‬ ‫ماثة درهم ك أو أ كر‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬و لبس له من الرح شىء‬ ‫‏‪١7‬‬ ‫\ مما له أجر‬ ‫ئ‬ ‫المضارب أو حسر‬ ‫مان دح‬ ‫ولا تان عليه ‪ ،‬إن تلف المال ‪ .‬وهو أمين عايه ‪..‬‬ ‫‪٣٤.‬‬ ‫وإن قال له‪ :‬أن يبضءه‪ 4‬بضاعة ‪ ،‬فمر ‏‪٢‬‬ ‫وإن شرط صاحب المال على المضارب الضمانك انتقضت المضاربة ‪ .‬وكانالر ح‬ ‫للضارب كله ‪ .‬والذهان عأ۔ه ‪.‬‬ ‫المال‬ ‫حبر صاحب‬ ‫‪ 3‬ول‬ ‫‘ فضاع لعض‪,‬ه‪4‬‬ ‫إلى آخر مالا مضاردة‬ ‫رجل‬ ‫دم‬ ‫وإن‬ ‫بذلك ‪ .‬وضرب بالمال وزمح فيه » فليس له ربح حتيىكل رأس المال ‪ .‬ثم إن فضل‬ ‫شىء فهو بينهما ‪.‬‬ ‫وإن أخبره بما ذهب وما ضاع ‪ 2‬وجمل عنده الباق ‪ 2‬بعد أن قبضة ‪ .‬فالوضيمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك فهو ‪7‬‬ ‫روم ذلاك‬ ‫‏‪ ٠‬فإن رح‬ ‫الال‬ ‫رب‬ ‫عل‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أعلمه بما خسر ء أو تلف ‪ 2‬وأعله بما بقى ‪ .‬ثم ضارب بذلك‬ ‫ينههه على المهل به»ولو ميةبضه صاحب الاله‬ ‫المال ‪ :‬إما حسب على ما بقى © إن‬ ‫ويدنعه إليه مرة أخرى ‪.‬‬ ‫‘ أ و نافعه ‪ 1‬امه مرة‬ ‫المال‬ ‫دةمضه رب‬ ‫ال ول ‪ 4‬ما‬ ‫ونقول ‪ :‬الهمل على‬ ‫أخرى ‪.‬‬ ‫وليس على المضارب يان ‪ ،‬ما لم يتعد ما أمره به رب المال ‪.‬‬ ‫وليس يلحق المضارب رب المال هذا بشىء ء بعد رأس المال ى إلا أن‬ ‫يأمره » أن يأخذ علية بنسيثة عميه » وعلى رب المال ‪ .‬فهو على ما تشارطا عايه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤١‬‬ ‫و إن كان فى المضارية ربح ء فتسماه بينهما‪ .‬ثمتَرَ بالباقق تخسر‪ .‬فعن أبيعلى‪:‬‬ ‫أن اار بح قد جاز ‪ ،‬إذا أعله ‪ :‬ألى قد حسبت الريح ‪ .‬ووقع ك ذا وكذا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا تقص رأس المال لحق المضارب ء نيا قص حتى يستوفىرأس‬ ‫المال ؛ مالم يعد إليه ذلك ‪٠‬رة‏ ثانية ‪.‬‬ ‫فيق حانه ك‬ ‫علىالناس‬ ‫‏‪ ٠‬وماكان‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫حعحر‬ ‫الشريكانةسيما ما‬ ‫اقتس‬ ‫و إذا‬ ‫إذا حضر ‪.‬‬ ‫ولانحب لهل‪ :‬أن يعطى ماله مغانقاء يتجر به ويدخل الرام والرها ‪ .‬ولوكان‬ ‫أباه أو أمه ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يم ما يدخل نيه الضارب من الحرام ‪ 2‬نلا بأس عليه ث كان‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫غر‬ ‫أو‬ ‫‪1‬‬ ‫المضارب‬ ‫وأما الذعى نلا يتجر بمال المسلم ‪ 7‬إلا أن يكون اسلم هو التولى لذلك ‪ ،‬أو‬ ‫حارة بين يديه } لايغفيب عنه أمره ‪.‬‬ ‫تكون‬ ‫ولاتجو ز المضاربة إلا بالدراهم والدنانير ‪.‬‬ ‫من لك‬ ‫‘ وعلى غر‬ ‫ماثة درهم‬ ‫رجل مع‪ 4‬دراهم مضار بة ‘ فرح‬ ‫ق‬ ‫وقيل‬ ‫الدراهم مائة درهم ‪ .‬نجحدها الغريم ‪ 2‬نايس لاضارب ربح ‪ ،‬إلا ما فضل من‬ ‫رأس المال ‪.‬‬ ‫وحاسب صاحب المال ( وفسم‬ ‫وقال أبو المن ‪ :‬إذا باع المتاع وجمع المال ا‬ ‫رب‬ ‫على‬ ‫مران‬ ‫فال‬ ‫اله ك نمر‬ ‫مهن ‪1‬‬ ‫و يطلب‬ ‫ده ‪6‬‬ ‫ب‬ ‫ير‬ ‫أن‬ ‫أمره‬ ‫اار بح ‪ .‬ش‬ ‫الر بح ‪.‬‬ ‫المال ‪ .‬ولا برد‬ ‫‪_ ٣٤٢‬‬ ‫وإذا أذن رب المال للمضذاربڵ أن يأخذ نصيبه منالربح‪ ،‬فلا يرد ‪..‬وهو له ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ 2‬أعطى رجلا ألف درهم ‪ 2‬يضارب بها » خرج إلى بعض‬ ‫البلدان ‪ ،‬فاشترى بالألف كلها ‪ .‬ثم اكترى على المتاع ‪ 2‬خم له فنطب ع فلزمه‬ ‫الكرام ‪ ،‬نليس على صاحبالمال كراء ‪ ،‬إلا أن يس المال » فيسكون الكراءنيه ‪.‬‬ ‫وذيل فى رجل ‪ ،‬أخذ رأس المال ث من أ ناس شتى ء و يةةدمو ا عليه » أن‬ ‫لا مخلط أموالمم مالا لنفسه ‪ ،‬ولا لغيره ‪ .‬شم أقر أن لفلان فى المال كذا وكذا ‪،‬‬ ‫ولى فيهكذا وكذا ‪ ،‬خلطته فى رؤوس أموالك ‪ .‬فاشتريت به هذا المال ‪ .‬فتوله‬ ‫فى هذا جاز ‪ .‬ولا نقدم على أبطاله ى ماكان المال فى يده ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه لا يجوز له خلط ماله ‪ ،‬ولا مال غيره ؛ إلا بإذنهم ‪.‬‬ ‫وإن خاط من غير إذنهم ء نفى الخمان عليه اختلاف ‪.‬‬ ‫وإذا قال ربالمال للعامل‪ :‬أعطيكمن الربح ماترضاه أو قال‪ :‬خذ هذهالألف‬ ‫مضاربة ى ولم يزد على ذلك ‪ ،‬لم جز المضارب ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬خذ هذه الدراهم ى واعمل بها على ما رزق الله تعالى فيها من‌الريح ‪.‬‬ ‫قالنصف لى ‪ .‬و فل مالاعامل “كاتت فاسدة ‪.‬‬ ‫وإذا انجر المضارب ‪ ،‬أو الشريك ‪ ،‬بعد موتالشريك ؛ول يلم بموته ‪ .‬نتاف‬ ‫شركه ‪.‬‬ ‫رسل موت‬ ‫المال < \ ز‪ 4‬ضامن آ تلك من يله ‪ .‬وعليه ر د ما أكله‬ ‫ومن قال لآخر ‪:‬كل شىء اتجرت فيه من مالى هذا وقد جعلت لك عشره‪.‬‬ ‫فلا يثبت ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٣‬‬ ‫وإنقال‪ :‬فلك عشره ‪ 4‬أو ثلنه » فثابت ؛ لأنه إقرار منه له بذلك‪ .‬وإن أراد‬ ‫حاعىلمشاركة ى فلا يثبت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كل مال لى قد جعلت لك فيه العشر ء أو النلث ‪ ،‬فبشبه معنى‬ ‫العطية ‪.‬‬ ‫الآراء ‪.7‬‬ ‫ومن صرب‬ ‫فالأرض‬ ‫وهو الضرب‬ ‫والمضاربة مشتقة من السفر‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لأنهما يتضاربان فى الر بح ‪.‬‬ ‫ومن مات وعنده مضاربة للناس ؛ ولم يكن له وصمة ڵ وخلف‪٫‬ضاعة‏ ‪ .‬ف ك‬ ‫المضار بة‬ ‫يصيح أنشيثا منه بعينه < أنه ن‬ ‫ماركه محكوم ر‪ 4‬لاهاللك ‘ ح‬ ‫إن‬ ‫ماقيل‪:‬‬ ‫يله ‪.‬‬ ‫الق كا نت ق‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إنه إذا صح أنه دفم إليه مالا مضاربة ‪ .‬ثم مات ‪ .‬فلرب المالمثل‬ ‫اماله ك فما ترك المضارب » مثل وزنه أوكيله ‪ 2‬ولوم يصح بعينه ث أنه من المضار بة‪:‬‬ ‫والأول أصح ‪.‬‬ ‫إايه ك امان‬ ‫يعرف به » ويخسس‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫و إذا شهد المضارب بأن ما ف يده هن‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫ثابت له ذلاك‬ ‫‪.‬‬ ‫و بعذ موده‬ ‫حياذه‬ ‫ق‬ ‫مز‪ 4‬له ه‬ ‫ك إقرار‬ ‫وكذا‬ ‫منه كذا‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٤‬‬ ‫والسبعون‬ ‫الادى‬ ‫القول‬ ‫ا تجوز به المضاربة وما لا نجوز به وفيه‬ ‫والمضاربة لانجوز إلا بالدراهم والدنانير ‪.‬‬ ‫وأما المروض ‪ :‬مثل الحب والةر والثياب » وما أشبه ذلك ء فلا تجوز به‬ ‫المضاربة ‪.‬‬ ‫ويوجد فى بعض الآثار جواز ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المضار وة ؛ لأن العروض آلو وتر خص‬ ‫ورعجبنا قول من لامحمز العروض ق‬ ‫وأجاز بعكضسور الذهب والفضة فى المضاربة ‪.‬‬ ‫علية ئ وله عناؤه‬ ‫ومن‌ضارب بشىء هن هذه الروض ‘ فلا ربح له ولا خسران‬ ‫على رب المتاع ‪.‬‬ ‫وإن عقد عليه ثما ‪ .‬فقول ‪ :‬له الربح ‪ .‬وعليه الذمان ‪ .‬ولرب المال رأسماله‪.‬‬ ‫ولا ربح له ‪.‬‬ ‫وأما الضارية الصح‪.‬حة ‘ فمى بالدراهم والدنانير ه‪.‬‬ ‫ولامجوز أن بجعل الدين مضاربة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اقبض لى مالى على فلان‪ ،‬وضارب به » فقبضه وعل به ‪ ،‬فهو جامز۔‬ ‫وهو وكيل له فى قبض المال » مؤتمن عنده ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٥‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬هذا >نزلة الوديمة ‪.‬‬ ‫والوديعة أيها اختلاف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز بها المضاربة س حتى يقبفها ربها » ويدفعها بسبيل المضاربة ۔‬ ‫وقول ‪ :‬جازة بها المضاربة ؛ لأنها غير مضمونة ‪.‬‬ ‫وهن دفع لآخر متاع ث يبيعه » ويعمل بثمنه مضاربة ‪ 2‬نذلك جائز ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا جوز ‪ .‬ويكون الربح ارب المال ‪ .‬ولاضارب أجر ماله ؛ لأن الفن‪,‬‬ ‫مجهول ‪.‬‬ ‫واختلف فى مال ليقع ‪.‬‬ ‫فنقول ‪ :‬يجوز أن يتجربه ‪ .‬والربح له والوضيءة على من دفع ماله ي من وصى ى‬ ‫أو وكيل ‪ ،‬أو ولى ‪ ،‬أو محتسب لليتم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المضارب ى إذا علم يذلاك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايضارت به ‪ .‬ولا جوز ذلك ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يجوز ذلك‪ .‬والربح ليقع ‪ 2‬والوضيعة عليه ‪ .‬ولا أعلم صحة هذا القول۔‪:‬‬ ‫ال المضارب ‪ .‬وصمنه » وهو دراهم } وله أن برد دنانير با لصرف‪.‬‬ ‫وإذا أتالفالم‬ ‫أ وكانت دنانير » يرد دراهم با لصرف ‘ إذا صارت ضيانا عليه ‪ .‬ولا أع فى ذلك‪.‬‬ ‫اختلافا ‪.‬‬ ‫‏م‪_ ٦٤‬‬ ‫والاختلاف فى العروض ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬جوز أخذها عن رأس المال ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا يجوز ‪ .‬والجواز أحب إلينا ‪.‬‬ ‫ومنكان له على رجل قرض ذ أو بيع بايعه إلهك فصارت عليه دراهم‪ .‬فقال‪:‬‬ ‫يةبضها ‪.‬‬ ‫هى عندى مضاربة ‪ .‬نعمل بهاء فذلاك ربا ڵ ما‬ ‫فإن قان ‪ :‬هى فىكيس فى البيت ‪ .‬فجعلما هذا مضاربة ‪ 2‬نلا جوز ‪.‬‬ ‫فلو جاء بها فىكند» نراه إياها ڵ نلا جوز مضاربة » حتى يبرأ إليه منها ى‬ ‫حى سكون إن هاسكت يكانت من مال الذىقبضما قبضا ‪ .‬ثم يدفعها إليه ۔نإن‬ ‫جعلها مضاربة » من قبل أن يةبضها ‪ 2‬فالآخر ضامن لما ‪ .‬وماكان من ربح ‪ ،‬فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫التو‪٬‬يق‏‬ ‫أعلم ‏‪ ٠‬و ‪:‬‬ ‫‪ .‬واره‬ ‫كانت عله‬ ‫‘ الذى‬ ‫لعامل سها‬ ‫©‬ ‫‪© ٧‬‬ ‫‪_ ٣٤٧٣‬‬ ‫القول الثانى والسعون‬ ‫فى الاشتراك فى المضاربة والشروط‬ ‫وقيل فى رجلين اشتركا ‪ ،‬مع كل واحد منهما ألف درهم ‪ .‬فةال أحدها ‪:‬‬ ‫تأنا أبصر يالبيم منك! فلا أرضى حتى يكون الريح بيننا‪ .‬وليكن لى فىكل شهر‬ ‫عشرة دراهم من الريح » فهما على شرطهما ‪ .‬وما بقى من الريح ‪ ،‬فهو بينهما ‪.‬‬ ‫و إن كان رأس مال أحدها أكثر من الآخر‪ ،‬فلحتهما دين » فالدين على قدر‬ ‫رؤوس الأموال ع إلا أن بكون بينهما شرط الوضيعة ‪ .‬وائريح بينهما سواء ‪ .‬فهما‬ ‫على ما شر طا ‪.‬‬ ‫‪ .‬إن لم يشرطا فالرمح بينهما » والوضيية على رأس المال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الرمح بينهما‪ .‬والوضيءة على رأس المال ولو شرطا ‪.‬‬ ‫وإن قال أحدهما لصاحبه ‪ :‬لا تبع بذيئة ث فباع بفسيثة ث نذلاث على البائع ‪.‬‬ ‫وإن افترقا وكان بينها دين ‪ ،‬فبيع كل واحد منهما طائفة هن الن_ررماء ك‬ ‫فلما ‪ .‬وما دلك‬ ‫خلص‬ ‫< ا‬ ‫وهلك ‪٫‬هص‏‬ ‫ك‬ ‫الدن‬ ‫بعص‬ ‫بذلك ك فخلص‬ ‫ورضيا‬ ‫خعلىهما ‪.‬‬ ‫ومعا يوجد عن هاشم ومسبح _ رحمهما الله ۔ فى رجل دفع إلى رجل درام‬ ‫رخپا‬ ‫ربحها و نف‬ ‫لك ق‬ ‫هذه الدراهم لا <‬ ‫عا۔ه ‪ :‬أن نصف‬ ‫مضاربة ‪ .‬وشرط‬ ‫جيتي وبينك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤٨‬‬ ‫قالا ‪ :‬لايجوز هذا ‪ ،‬إلا أن يقول ‪ :‬لك ربم الربح ء أو أقل أو أكثر ‪.‬‬ ‫وإذا باع الضارب بيعا ء وحط من المن ‪ .‬فا <طه عن المشترى من المن } فهو‬ ‫من جميع المال ؛ لأنه ناظر اغنسه ولصاحبه ‪.‬‬ ‫المال الضارب ‪ :‬لا تأخذ بندثة ‘ فأخذ بنسدامة بزيادة ‪٥‬ر‏‬ ‫وإن نال صاحب‬ ‫الن ‪ .‬ثم قدر الله له ربحا ‪ .‬فإكنان أخذ الدين علاىلمال ‪ 2‬فااريح بينهماء والوذيمة‬ ‫على الضارب ‪.‬‬ ‫وإن أخذه لنفسه ء فالريح له ‪ 2‬والوضيعة عليه ك والضمان للمال ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬له أن يدان على المال‪ ،‬مالم محجر عليه رب المال ذلك ‪.‬‬ ‫ك ‪٥‬ن‏ الدكراء۔‬ ‫المال‬ ‫‏‪ ٠‬و أما ۔\ يهنى‬ ‫وكسو ته على نقمسه‬ ‫‪ :‬نفقة اللضذارب‬ ‫وقول‬ ‫والأجرة ك فذلك من رأس المال ‪.‬‬ ‫المضارب على رب المال نفقته منه ى نذلاك له‪ .‬وكذ لاک ما اشترط‬ ‫وإن اشترط‬ ‫أو غيرها ‏‪.٠‬‬ ‫من كسوة‬ ‫ومن أعطى رجلا مالا مضاربة ‪ 2‬ولم بحد له نيه شيثا ‪ .‬نذهب المضارب ‪4‬‬ ‫فزرع له ‪ .‬فذهبت الزراعة ‪ .‬ففى ضمانه اختلاف ‪.‬‬ ‫ةول ‪:‬لا ضان علمه ‪.‬‬ ‫هدي‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫وقول ‪ :‬لاس له أن يفعل غير ‪٬‬ل‏ المضارب ‪ 0‬من أدل مصوعه‬ ‫ذللك ضن ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٩‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ,‬أخذ مالا مضاربة ‪ .‬فاشترى به بيعا ‪ .‬م باعه » وقبض ثمنه ‪.‬‬ ‫ح اشترى مه متماعاً ‪ .‬وةبض المتاع ‘ و ينقد منه وضرق المتاع والدراهم جيما ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ذهبي رأس المال ‪ .‬والوضيمة على الى اشترى المةاع ى ولم ينقد ثمنه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا اشترى المضارب بالمالمتاعا » وحمله بااكراء وعطب‪ .‬فالكراء‬ ‫على المكترى ء إذا قال صاحب المال ‪ :‬لم آمرك أن تدين على ‪.‬‬ ‫وكذلك إن دنم ااضارب ثيابا إاللصباغ بجعلء فتلنت ‪ .‬فليس على ربالمال‬ ‫تبعة » يعد رأص ماله ث حتى يأمره بالدين ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال رب المال لللضارب ‪ :‬لاتركب بمالى البحر فركب به البحر‬ ‫دبه ع فهو ضامن للمال ‪ .‬ومختلف فى الريح ‪ .‬فقال جابر ‪ :‬يضمن المال‬ ‫بغير إذ‬ ‫‪.‬ولا ربح له ‪.‬‬ ‫ومض قال ‪ :‬الريح له ‪ .‬وعليه ضمان المال ‪.‬‬ ‫وقال آخرو ن ‪ :‬ينظر كيف يعلى الذين يتجرون إلى ذلك البلد ‪ ،‬فيعتلى‬ ‫"مثلهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أعطاه المال » على أن لا يركب به البحر ث فلا يجوز له خلافه ‪.‬‬ ‫وإن خالفه تكن ‪.‬‬ ‫وإن أعطاه بلا شرط ‪ .‬ثم أمره أن لايركب ممله البحر ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن ذلك يلزمه ويضهن إن خالفه ‪.‬‬ ‫‪.‬وقول‪ :‬لايثبت عليه ذلك الشرط حتى يكون عند عقد المضاربة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥.‬‬ ‫واختلفوا فيه » إذا لم يتة دم عليه ى ركوب البحر ‪ ،‬فركب البحر بالمال‬ ‫فتلف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن البحر خطر وهو ضامن » تقدم عليه ‪ ،‬أو لم يتقدم » إلا أن يكون‪.‬‬ ‫ذلك برأيه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ضمان عليه » إذا مضى بالمال إلى موضم مأمن ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫منزلة البحر‬ ‫او‬ ‫‪6‬‬ ‫البحر‬ ‫تنطر‬ ‫خطر من البر ك‬ ‫موصم‬ ‫إنكان‬ ‫وكذلك‬ ‫وعليه الضمان ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنكان المضارب نان » ويقيل ويسقةيل ‪ ،‬ويفدى المال بوضه ببعض‪.‬‬ ‫وبصالح عليه » ويتجر فيه ويلزم ذلك المال » ولا مجرة على صاحب المال أكثر من‪.‬‬ ‫‏‪ 7٣‬إلا أن يأهره أن يفعل شيثا ‘ فهو عليه ‪.‬‬ ‫رأس‬ ‫وإن أمر الضارب رب الال بأهر ب خاف فيه تلف المال ث فله أن خالف أمر‬ ‫رب المال فى ذلك ؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يرمى مال غيره فى البحر ‪ ،‬ولو أمره‪.‬‬ ‫بذلك ‪.‬‬ ‫وأما إن خالفه ‪ ،‬فيا لايجوز له خلافه ضمن ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا لم يكن فى المضاربة ربح فوق رأس المال‪ .‬ورأس المال دين على‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اقتجضاؤه‬ ‫عله‬ ‫‏‪ ٠‬ولبس‬ ‫يعلم ر با المال با اذرماء‬ ‫أن‬ ‫فعلى المضارب‬ ‫الناس‬ ‫حي‬ ‫ك‬ ‫الامال‬ ‫رب‬ ‫الخروج ت‬ ‫المار ك ثهلى المضارب‬ ‫غير‬ ‫ق‬ ‫النرماء‬ ‫و إنكان‬ ‫ير ‪ ,‬‏‪ ٨‬اله رما ه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥١‬‬ ‫فإن كان فية شىء من الربح عن رألسلال ولو قلء فعلى المضارب أنيسأذنه‪.‬‬ ‫تكن إلى أجل معلوم ي ودخل المضارب فى شىء من المضاربة ‪..‬‬ ‫والمضاربة ى إذا‬ ‫ورجع رب المال ء فله الرجعة حتى يشترى ‪ ،‬بالدراهم والدنانير شيثا من المتاع ‪ .‬فلم‬ ‫يكن له مغه خروج حتى يبيعه ‪ .‬فإن اختلفا كان إلى نظر العدول فى ذلك ‪.‬‬ ‫وسل أبو صعيد _ رحه الله ۔ عن رجل » عنده لرجل رأس مال مضاربة ‪.‬‬ ‫وطلب أن ر معه منه ‪ .‬فنال ‪ :‬اشتر متى حتى أعطيك رأس مالك ‪ .‬فاشترى منه‪:‬‬ ‫ودفع إليه المن ‪ .‬ثم دفع إليه رأس ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قكدره مكنره ذلك من الفقهاء ‪ 2‬أن يشترى ماله بماله ‪.‬‬ ‫وقال يعض ‪ :‬يجوز ذلك ؛ لأن له فيه نصيبا وله بيعه ‪ .‬فإذا ل إليه التمن جاز‪.‬‬ ‫هيا ذلاك ‪.‬‬ ‫المال له ‪.6‬‬ ‫هن رأس‬ ‫ما عذذه‬ ‫بامن <‬ ‫وقاد صه‬ ‫‪13‬‬ ‫لرب‬ ‫باع المضارب‬ ‫وأما إن‬ ‫‪:‬‬ ‫م يجز ذلك فى متاصصة رأس الال ‪ .‬وأما البيع فثابت ويسلم إليه المشترى المن ‪:.‬‬ ‫ويدفع إليه رأس مال _كا قلما ‪.‬‬ ‫وليس لامضارب أن يشترى من رب المال شيثا بمال الضاربة ‪ .‬نإلف فعل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رده‬ ‫فعله‬ ‫فإن اختلط بمال المضاربة ى م بعرف » فسدت المضاربة‪ .‬ولاءضارب قدر عناه‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬ذلاك۔‬ ‫مح اذ_يره ‪.‬‬ ‫لنفسه هن مال المضار بة & كا‬ ‫المضارب‬ ‫الهترى‬ ‫وإن‬ ‫اتلاف ‪..‬‬ ‫‪_ ٣٥٢‬‬ ‫فعلى قول من يقول ‪ :‬إن من ببيع مال غيره ث‪ ,‬له أن يبيع لنفسه كخبره » إذا‪‎‬‬ ‫كان ذلك مياكال أو يوزن‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا بجوز ذلك إلا برأى رب المال وعلمه ‪.‬‬ ‫و إذا أعطى رجل رحلا رأس مالء مخرج ‪ 4‬إل البحر أو غيره ‪ .‬وعلى المعطى‬ ‫النفقة والكسوة‪ .‬فالتنط المعطى شيثا له تمن‪ ،‬أو وهب له مال‪ .‬ذكل ما استفاده‬ ‫ف غياته فهو له ‪.‬‬ ‫وإن وجد المضارب مالا أو دارا تباع‪ ،‬هو أحق بشغعتها ‪ .‬فليله أنيشترى‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫إلا بإذن‬ ‫المضاربة‬ ‫من مال‬ ‫<للك‬ ‫فإن اشترى ضمن ‪ .‬فإنكان ربح فهو بينهما ‪ .‬وإن كان وضيعة ‪ .‬فهو على‬ ‫المضارب خاصة ‪.‬‬ ‫ومن دنع إلى رجل مالا مضاربة ‪ .‬وشرط عليه أن لا يركب به بحرا ‪،‬‬ ‫ولا يبيع إلا يدا بيد ‪ .‬ولا نجارز أرض كذا ‪ .‬فإن خالف أمر رب الال ضعن ‪.‬‬ ‫وقتال أ بو سعيد ‪ :‬هذا يعجبنى ‪ .‬وليس لامضارب أن يقترض من در ام‬ ‫المضاربة ‪ .‬ولا أن يةرض غيره منها ث إلا أن يجيز له ذلك رب المال ‪.‬‬ ‫فإن اقترض بفير أمر رب المال ء فهو ضامن لذلك ى حتى يسلمه إلى رب المال‬ ‫تم يرده عليه » على وجه المضاربة مرة ثانية ‪.‬‬ ‫وإن دفع رجل إلى رجل مالا مضار بة ‪ .‬شم طلاب إليه رب المال ع أو طاب‬ ‫المضارب إلى رب المال الشركة ‪ 2‬وخلط دراهم بدراهم المضاربة الأولى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٧٨‬‬ ‫قال ‪ :‬الوجه فى ذلك ‪ :‬أن يشترط كل واحسد منهماعلى صاحبه ‪ ،‬أن له ربح‬ ‫ما دفم ‪ .‬ثم اشتركا بعد ذلك‪ .‬فما ربحاكان بينهما‪ ،‬على قدر مادفم كل واحد منهما‪.‬‬ ‫وإما يأخذ كل واحد منهما نصيبه ما رمحا ‪ ،‬على أن ربح كل واحد منهما فهو له‪.‬‬ ‫ولا تكون شركتهما بغير هذا الشرط ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويشهد المضارب بالمال الذى فى يده‪:‬أن الذى فى يده من مال يهرونه‘ وينسب‬ ‫إليه ث فلفلان منه كذا وكذا ى أو جزه منه ‪ ،‬يةر له به فى حياته ‪ ،‬وبهد موته ‪،‬‬ ‫إنكان له ء أو لغيره فيه شركة ‪.‬‬ ‫و إن كان المال كله لواحد ‪ ،‬أشهد له بهكله ‪ .‬ويقول ‪ :‬هذا المال الذى أقررت‬ ‫به لقلان ص هو مما فى يدى ؤ هن مال يه۔رف بى ‪ ،‬وينسب إلى" » ثابت له ذلك ء‬ ‫حما عرف بى ‪ ،‬ونسب إلى من مالى » فى حيانى وبعد وفاف إلا أن يصح أ نقبضه‬ ‫من المسال الذى يعرف بى وينسب إل ‪ .‬فإذا ذمل هذا فأراه خارجا من الضمان ‪.‬‬ ‫ولا يلحقه الضمان ‪ .‬إن تالف هذا المال من يده ‪ ،‬بعد هذا الإشهاد } إلا أن يكون‬ ‫حو الذى أتلفه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أعطى رجلا مالا » يضارب له فيه ث نفرقه قى أنواع التجارة ‪ .‬ثم احتاج‬ ‫لى ماله فقال ‪ :‬أعطنى رأس مالى ‪ .‬وماكان من ريح ك فهو لك عطية ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢٣‬منهج الطالبين‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫‏‪- ٣٥٤‬۔‬ ‫ص‬ ‫قال ‪ :‬إكنان عين دراهه قد زالت ‪ ،‬وبق دينا ءلى الناس ء فليس على‬ ‫ر ‏‪ ٥‬الال لهيته ‏‪٠‬‬ ‫الارب‬ ‫‪---‬‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫لا بأس‬ ‫قا مة عينها ‘ فردها عليه‬ ‫دراهمه ك ‪.7‬‬ ‫وإن كانت عن‬ ‫ما تقاضى المال » وصار فى يده رأس المال والربح ء فله أن يأخذ ومهب ما يشاء‬ ‫‪.‬‬ ‫مه‬ ‫فصل‬ ‫فإذا هو‬ ‫عبدا‬ ‫‘ أعطىرجلا مالا مضاربة ‘ فالدترى به المضار ب‬ ‫‪1‬‬ ‫وقيل ف‬ ‫أخو صاحب المال ‪.‬‬ ‫قال أبو عيد الله ‪ :‬اأنكان المضارب قد علم أ ‪ 4‬أخوه ‘ واشتراه على علم مذهه‬ ‫به ‪ 2‬فإنه يعتقى ث ويضمن لصاحب المال تمن العميد الذى اشتراه به ‪.‬‬ ‫يعلم أنه أخوه ت عتق العبد ‪ .‬ولم يكن على المضارب ضمان ‏‪٠‬‬ ‫وإن‬ ‫فصل‬ ‫إن دفع المضارب المال إلى آخر » فهو ضامن ‪ .‬وإنكان ربح فلاضاربين‬ ‫ولصاحب المال رأس ماله ‪ .‬وإن تلف الال » فالأول ضامن ‏‪ ٠‬وليس على‬ ‫رمحهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫ا لد < ز‬ ‫‏‪ ٣٥٥‬۔‬ ‫۔‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى نفقة المضارب من امال ‪ .‬فقول ‪ :‬له نفقته بالمعروف ص شرط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يشرط‬ ‫أر‬ ‫وقول ‪ :‬لا نققة له ث إلا أن يشترطه ‪ .‬فإذا شرط نفقة ث كانت له نفقة شار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن شرط ‪ ،‬أو لم يشرط ‪ ،‬فذلك مجهول » حتى يشترط شيئا مروق‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنانت سة البلدان له النفقة فى المضاربات ‪ 2‬فله النفقة ‪.‬و إن لميكن‬ ‫كذلك ‪ ،‬فلا شىء له ‪ .‬وله الوسط مانلنفقة ‪.‬‬ ‫وأما الكسوة ‪ .‬فإذا افترقا » رد مابقى منها » ووضم فى المال ‪ .‬إلا أن تطيب‬ ‫بذلك نقس رب المال ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫» »»‬ ‫‪- ٣٥٦‬‬ ‫القول الثالث والسبعون‬ ‫فى السلاف وما جاء فيه‬ ‫والسلف جائز فى الأنواع الموجودة عند الناس ء من طعام وحيوان وثياب »‬ ‫الناس‬ ‫‏‪ ٥‬عد‬ ‫رجو‬ ‫‏‪ ٠‬ما هر‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬فن أين جاز السلف‪ .‬وهو بيع ماليس هءك؟ وقد نهى النبى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يضذمةوا‬ ‫‪ .‬وعن ر بح ما‬ ‫ممم‬ ‫مح ما لاس‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫الناس عن‬ ‫‪:‬‬ ‫نيره‬ ‫لسان‬ ‫ك على‬ ‫الله عر وجل‬ ‫} ما أ<له‬ ‫يا لسة‬ ‫خه‪ ,‬وص‬ ‫‪ :‬السلف‬ ‫فيل ل‬ ‫ممد وو ‪.‬وأجممت الأمة على جوازه ‪.‬ولو لا ذلك لكان محرما رى جلة‬ ‫المحرمات ‪.‬‬ ‫لن‪ : :‬أ نه قدم المدينة ى‬ ‫والدايل على ذلك ‪ :‬ما جاء فى الرواية عن الفى‬ ‫<‬ ‫ك ووزن معلوم‬ ‫‪.‬ءلوم‬ ‫فى كيل‬ ‫يسوا‬ ‫الثمار ك فأمرهم أن‬ ‫ق‬ ‫أهلها يسلمون(‬ ‫فوجد‬ ‫إلى أجل معلوم ‪.‬‬ ‫وروى عبد الله بن ألى أوقى أنه قال ‪:‬كنا نسلف على عهد رسول اشعلت‬ ‫فى الخطة والشمير") والزبيب والمر ‪.‬‬ ‫وألى بكر وعمر‬ ‫(‪ )١‬الدلم ‪ :‬هو اللف ‪ .‬والحديث رواه الجماعة عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الخسة إلا الترمذى عن ابن أنى أوى‪. ‎‬‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫الأح رار ال‪.‬۔ا انغن العاقلين‬ ‫السلف على هن دثبت عامه ا‪١‬‏‪+١‬يع ‘ ن‬ ‫ونمت‬ ‫وينعتد بلفظ السلم والسلف ؛ لأن الشرع ورد بهما ‪ .‬والأمور بالإشهاد على الدين‬ ‫الآجل والسلف ‪ .‬ويثبت بالعقد دون السلف ' فيا بينهما وبين الله ‪.‬‬ ‫وإن تنا كرا } فلا حوز فيه إلا شهادة الوعدول جازى الشهادة ‪.‬‬ ‫ومن لم يشهد ‪ ،‬وأنكر وظلم لم يؤجر ء لأنه ترك ماأمر الله به من الإشهاد ‪.‬‬ ‫ولفظ السلف هو ‪ :‬أن يقول المسلف للمتسلف ‪ :‬قد سلفتك هذه الدراهم ‪2‬‬ ‫كل درهم منها بكذا وكذا » من الحب المسمى » أو القر المسعى ك أو نوع من‬ ‫الا نواع الى يجوز فيها السلف إلى وقت كذا وكمذا‪.‬وهذا بعد أنيزن له الدراهم ‘‬ ‫ويكون فى يد المسلف ‪ ،‬أو يد المنسلف حاضرة عند العقد ‪.‬‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬اذهب إلى فلان ‪ ،‬فخذ منه ‪ ،‬أو من عنده مأ شنت ‪ .‬وكل‬ ‫درهم أخذته من عنده ‪ ،‬فهو عليك بكذا وكذا ‪ 2‬إلى وقت كذا وكذا ى بعقدة‬ ‫السلف ‪.‬‬ ‫فبعض رآه جازا ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬اذهب خذ من فلان ما شثت ع من قبل أن يةرض عليه اللف‬ ‫ويقفقا عليه ‪ 2‬فذلك شىء يكره ‪ ،‬ولا نعتمده فى ااسلف ‪.‬‬ ‫وإذا وزن المسلف الدراهم ‪ 4‬ثم دفعها إلى المنقسلف ‏‪ ٠‬وشرط عليه السلف ‪،‬‬ ‫فسكت المتسلف ‪ .‬و يقل شيثا » وقبض الدراحم ‪ :‬ش احتج بهد الأجل ‪ :‬بأنه‬ ‫لم يقبل السلف ع ول يقل ‪ :‬قد قبلت ‪.‬‬ ‫‏‪- ٣٥٨‬۔‬ ‫إكنانت الدراهم بيد المسلف‪ .‬ثم شرط هذا الشرط ‪ ،‬وقبضها المتسلف بءد‬ ‫ذلك ء نقد ثبت ااسلف عاليه ‪.‬‬ ‫و إن كان إنما شرط ذلك » وقد صارت الدراهم فى يد المتسلف؛نعلى المتسلف‬ ‫‪1‬‬ ‫مين بالله ما قبض هذه الدراهم » على قبول منه لصاحب الدراهم بالسلف ‪.‬‬ ‫ومن سلف رجلين دينار ‪ 2‬بسقة أقفزة حب ڵ على أنه بينهما ‪.‬‬ ‫فمن بشير ‪ :‬لا يجوز ‪ .‬وأحب أن يرجم فى ذلك إلى رأس ماله ‪.‬‬ ‫وإن تسلف ثلاثة أنفس » أو أ كهر سلفا ‪ 2‬بصفقة واحدة ‪ .‬فإن وكل بعضهم‬ ‫بعضا ‪ ،‬أو أمر بعضمم بعضا ‪ ،‬بقبض الدراهم » جاز ذلاث ‪.‬‬ ‫وإن أشرد عليهم ‪ :‬أنه من شاء ح أخذه ممم حقه ڵ فذلك جائز ‪.‬‬ ‫وإن ضمن كل واحد منهم عن أصحابه انز ‪.‬‬ ‫ومن سلف رجلا يعرفه فى الليل جائز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن سلف الليل منتقض ‪ ،‬إلا أن يكونا أحضمرا نارا ينظران بها‬ ‫الدراهم » و يعرفان بعضهما بعضا » أوكانا قد عرفا الدراهم بالنهار ء فذلك جاز ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫والله أع ‪ .‬وه التر‪٬‬يق‏ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٨٩‬‬ ‫لقول الرابع والسبمون‬ ‫حوز فيه السلف وما لا محور‬ ‫ذم‬ ‫قال أو سعيم_د _ رحه الله ۔ ‪ :‬إن السالف حاء به الأثر ك مة۔مرآ من السفة ‪،‬‬ ‫عن البى تلة ‪ :‬أنه لاكون إلا مسموما ء فى شىء ‪..‬لوم } إلى أجل ۔ملوم }‬ ‫جالا نانير والدراهم ى بوزن معلوم إذا كانت لا يعرف تفصيلها إلا بالوزن ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء روف‬ ‫تفصيلها } يغير وزن من عذد‬ ‫و إن عرف‬ ‫فبعض يةول بإجازة الصدد فيها ء إذا وقع الساف على عدد شىء هن الدراهم‬ ‫ولو لم يعرف وزنها معرفة بينة » لثبوت العاملة فبها بالا دد ‪2‬‬ ‫والدنانير الصحاح‬ ‫وثبوت السلم فى المعاوم بالمعلوث ‪.‬‬ ‫وفى قول بعض الفقم_اء ‪ :‬لايثبت سلمها بالعدد على حال ء لأن التعارف فيم۔ا‬ ‫افى البيوع ث إذا وقعت على الدنانير » بالإجماع نبم۔ا على الوزن ى إلا ما خص ذلك‬ ‫من المواضع المعروفة ث لا على الدموم ‪ .‬ن هنالك ثبت أن الدراهم والدنانير }‬ ‫إلا وزنا < ق البيوع والسلم والإقرارات والوصايا ‘ وما شبت فما هن‬ ‫لاتكون‬ ‫الأحكام فهذا معنا ثبوت للعاوم فى الدراهم والدنانير ‪.‬‬ ‫وقد أجازوا السلف ء فى العبيد والثياب والدواب وغيرها ؛ مما لايمرف بكيل‬ ‫‪.‬ولا وزن ‪ .‬وإما يعرف بالألوان والصفة ‪.‬‬ ‫وما يعلم بصفة معلومة » فالسلم ثابت فيه إنى أجل مهموم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٦٠‬س‬ ‫وكذلك ما يكال أو يوزن والمتمارف نيه ء أنه لا بكون فيه السلم إلا إل‬ ‫مها السلم ‘ على كيل‬ ‫أ جل بشىء من الدنانير والدراهم ك أو العروض الق حوز‬ ‫أو وزن معروف ‪.‬‬ ‫فإن م يفعلوا ذلك ‪ ،‬وأسلم إليه جرابا معلوما معهما » فى الميسان والإحاطة‬ ‫معرفته ث مما ينبت فيه البيع سلما » إلى أجل بشىء معروف » إلى أجل معلوم "كان‬ ‫والد زا أير ‪.‬‬ ‫الدراهم‬ ‫لاس من‬ ‫ارا ؛ لأنه‬ ‫ذلاك‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عن سلف ما يكال فما يوزن ‪ ،‬وما يوزن فيا يكال ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا خير فيه ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬وذلك فما كان من الطعام‪ .‬فأما إذا كان طعاما بغير طعام‬ ‫فلا بأس به ‪ 2‬إذا اختلف الألوان أو النوعان ‪.‬‬ ‫وجوز بعض المسلمين أن يسلم الزيت والعسل والسمن بالخطة ى والزبيب‬ ‫وغيره هن الطعام ‪.‬‬ ‫وإذا اخاف النوعان ك ‪_2‬ا لا يكال ولا يوزن ء فلا بأس به ‪ ،‬اثمنان بوا<له‬ ‫ذسدثة ء أ ‪٫‬دًا‏ بيل ك إذا كانت النسيئة إلى أجل معلوم ‪ 0‬بصفة معلومة ‪ 0‬من ضرب‬ ‫معلوم ‪ ،‬إذا كان من نوع واحد ء فلا بأس به واحد بائقين يدًا بيد ‪ .‬ولا خير‬ ‫فه نلسدثة ‏‪٠‬‬ ‫وكره الربيم الثياب بالثياب نسيثة ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬لامجسوز شى من الثياب » فى شىء من الثياب نسيثة ۔‬ ‫وجوز يدآ بي ‪.‬‬ ‫ويجوز السلف فى الجذوع إلى أجل معلوم‪ ،‬وطول معلوم ث وغلظ معلوم ث إلى‬ ‫مكان معلوم » وضرب منها معلوم ‪.‬‬ ‫ويجوز فى القصب ء إذاكان له أجل معلوم » وغلظل معلوم ى وطول معلوم ۔‬ ‫والمكان الذى فيه الوفاء معلوم ‪.‬‬ ‫ويجوز السلف فى العن والرطب وزنا ‪ .‬وكذلك فى التين ‪.‬‬ ‫والسلم قى أوقار الحطب والجايل » لا خير فيه إلا أن كون حزم ‪ ،‬يعرف‬ ‫طولما ‪ ،‬وعرضها وغلظها كا يعرف القصب ‪ .‬ولا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫ولابأس بالسلف فى ااورد الياس ى بكيل أو وزن معلوم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الرياحين والاس ‪ 6‬إذا عرف صة ذلاک‬ ‫وكذلك كل فاكهة ‪ ،‬مما يكال أو يوزن ‏‪٠‬‬ ‫ومن اسلم ف شىء إلى أجل ‪ .‬وذهب الوقت الذى جعل إليه ث ويوجد فيه »‬ ‫فللسلف الميار ‘ إن شاء أخذ رأس ماله ك وإن شاء أخره‪ ،‬حتى يأتى الحين الذى‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فمه‬ ‫مور < ه‬ ‫وقال أبو عيذ اله ‪ :‬له أن يأخذه به & إذاكان موجودا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٢‬‬ ‫وقيل‪ :‬لاخير فى السل فىالبطيخ والرمان والليار والقثاء والسفرجل والأترنج‪،‬‬ ‫ل نه لايعرف قدره » ومصدره من كبره ‪.‬‬ ‫وكذلك ال‪.‬يض واانارجيل ؛ لأنه لا يوزن ‏‪٠‬‬ ‫وبمض أجاز السلف فى الجوز والبيض عددا ؛ لأنه يتساوى أ كثر ‪.‬نالبطيخ‬ ‫‪.‬وللرمان واليار والةثاء ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لامجوز ؛ لأنه غاثب مستتر وختلف ‪.‬‬ ‫وكذلك الفلوس بمنزلةالبيض والجوز؛ إلا أن يبكون على وززميلوم ولابأس‬ ‫هلو ما ‪ 6‬إلى‬ ‫ك وزنا‬ ‫والنمر‬ ‫وام ك‬ ‫والزعةران‬ ‫والود‬ ‫القطن والكتان‬ ‫‪ .‬بالسلم ك ف‬ ‫‪ .‬وقت معلمو م ‪.‬‬ ‫قال أو سءيد _ رحمها رنه _ ‪ :‬واختلاف فى ااساف فى اللحم والسمك الطرى‪.‬‬ ‫أجازه ‪ 4‬إذا اشترط حجا محاصا مر‪ .‬العظام » بوزن ‪٠‬عروف‏ ص ‏‪٥٠‬رن‬ ‫بض‬ ‫‪٠‬‬ ‫‌‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫معلمو م ‪.‬‬ ‫ك بوزن‬ ‫معلوم‬ ‫ك هن صنف‬ ‫اص‬ ‫من ال نعام مءلو م ئ ‪7‬‬ ‫صنف‬ ‫وبعض ‪ 1‬حز ذلاك ؛ لاختلامه » ودخول الجهالة فيه من المظام ‪ .‬ورعا يدخل‬ ‫‪.‬عليه العدم ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لايجوز السلف فى السمك طريا ولا مالحا » مثل اللحم ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سله ف سمك ولم ‪..‬لو م ‘ لا عظام ؛يه ك بوزن معلوم‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫حوز أن دسلفه فى م هعلوم » من ضأن ه علوم ك أو مهر أو ابل‬ ‫وكذلك‬ ‫أو بقر لا عظام فيه ‪ .‬والسلم ف الضم والإبل والبقر والميل أجفاسا ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٦٣‬‬ ‫‪.‬اولوصفاء والوصائف لا خير فيه ؛ لأنه حيوان ‪.‬‬ ‫وقد جاء النهى عن السلم فى الحيوان ؛ لأنه غرر ‪ .‬ولدس هو شيثا معروفا ‪.‬‬ ‫فقال الربيع ‪ :‬إذاكان ذلك إلى أجل معلوم » وسن معلوم ‪ ،‬فلا بأس به ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬نأخذ بةرل الربيع » إذا كان سنا مروم ‪.‬‬ ‫والسلم فى الديد والصقر والرصاص ى وزنا معلوم ‪ ،‬إلى أجل معلوم جائز ‪.‬‬ ‫وشرط الحيار فى الصرف والسلم ينقضه ء ولو إلى ساعة ‪.‬‬ ‫ومن سلف ثوبا فى بر » أو شمير » فلا بأس به ‪ ،‬إلى أجل معلوم ‪.‬‬ ‫وسثل أبو عبد الله حد منحبوب _ رحمه الله ۔ عن سلف الثياب ‪ ،‬بالحيوان‬ ‫حن الإبل واخير والننم والضأن والبتر الملسغة ‪ :‬هل يحوز إلى أجل معلوم ؟‬ ‫أو بثياب ودراهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬كان السلف بدراهم ‪ 7‬أو ثياب‬ ‫والساف فى الظار وفك إذاكان له\ ذرع معروف وقدر معروفڵ فلا بأس ‏‪. ٨‬‬ ‫واختلاف الناس فى السلف فى التبر والفضة ‪.‬‬ ‫إذاكانت نقرآ ‪ 2‬فبعض أجاز ‪ .‬وبعض ل يجز ‪.‬‬ ‫وأما اللؤ لؤ والياقوت ك فالله أع ؛ لأنه غير معلوم بكيل ولاوزن ‏‪ ٠‬وهو أيضا‬ ‫غير معلوم ولا موجود ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٤‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الس فى الروس والكرعان لاخير فيه ؟ لأنه مختلف ‪ .‬وبعضه أكثر‪‎‬‬ ‫من بعض ‪ .‬ولانعرف قدر ذلك‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لابأس » إذاكان عددا معلوما » وأجلا معلوما‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لا جوز‪. ‎‬‬ ‫والسلم فى الشحم ء إذاكان مختلفا » لايعرف ‪ ،‬لا خير فيه‪. ‎‬‬ ‫وإنكان يعرف له وقت ‪ ،‬فأسلفت فيه وزئا معروفا ‪ 2‬إلى أجل معلوم ‪ ،‬فلا‪‎‬‬ ‫ناس به‪‎.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬يجوز السلم ى لبن الغنم بكيل معلوم ى إلى أجل معلوم»‪‎‬‬ ‫إذا سمى مخضا أو محيضا ‪ .‬فإذال يسم ذلك ك فلا يجوز‪. ‎‬‬ ‫وكذلك لبن البقر واللقاح والسلم » فى لحوم الظباء والوحش ؟ لايجوز ؛ لأنه‪‎‬‬ ‫محتلف‪. ‎‬‬ ‫وجائز الس فى الأديم والصحف والأجفان والفعال ى إذا شرططو لهما وعرضها‪‎‬‬ ‫معلوما » من ضرب معلوم إلى أجل معلوم‪. ‎‬‬ ‫وجائز السلم فى الصوف والشع ركذا ميا بكذا وكذا مكوكا حب ‪ .‬أو بكذا‪‎‬‬ ‫وكذادرها ‪ ،‬إلى أجل مسى‪. ‎‬‬ ‫وعن الأزهر بن محمد بن جعفر ‪ :‬إن لمن أسلف بعير حقا أن يأخذ جذعا‪». ‎‬‬ ‫بطيب نةس الدافع ى أو يمطيه قيمة زيادة التمن » من الجذع عن الحق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من الباقى‬ ‫المطلوب‬ ‫‘ أن نأخذ حتا ‏‪ ٤‬ويرى‬ ‫بجذع‬ ‫أسلف‬ ‫و إن‬ ‫وأما أن يأخذ الأفل ‪ ،‬ويطالبه بالباقى ‪ ،‬فلا يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫وجائز أن يسلم ثوبا بشاة ‪ ،‬بسن معلوم ء إلى أجل معلوم ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬السلف فى قديد الظباء ينتتض ؛ لأنه لا يبت فى أيدى‬ ‫القاس ‪.‬‬ ‫وقال العلا وعبد المقتدر ‪ :‬لايجوز اللف فى الطير فى جو السماء ‪ ،‬ولاالسمك‬ ‫فى البدر ‪.‬‬ ‫وقال المسبح ‪ :‬قد سمعنا أن ذل يجوز فى السمك ‪ .‬والطير مثله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والسلف جائز‪ ،‬فى كل ماكانهو جودا فى أيدى الفاس من الأمتعة والأطعمة‬ ‫والدواب والرقيق ‪ ،‬إذا كان يعرف بصفة معلومة ث وجنس معاوم معروف ‪.‬‬ ‫فأما الدواب والرقيق ‪ ،‬فعلى سن معروف ‪ ،‬وجنس معلوم ث وصفة معلومة ص‬ ‫وأجل مالوم ‪.‬‬ ‫وماكان من أوصاف ما يمرف بالطول والعرض ڵ والذرع والكيل والوزن ‪،‬‬ ‫خيصفة ذلاث ومعرفته ‪.‬‬ ‫ومن أسلم فى شقة حرير ‪ ،‬بذرعمملوم » وصفة معلومة ث إلى أجل معلوم‬ ‫جاز ‪.‬‬ ‫وإن جاء الملتسلف بثوب أقصر مما شرط ‪ ،‬وقبله السلف از ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٦‬‬ ‫اثر ‪.‬‬ ‫و إنكان أطول بذراع ‘ نأعطاه إياه ‘ ‪ 5‬وهب له الفذل‬ ‫وإن أعطاه بالنضل ثمنا جائز ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لايجرز ذلك؟ لأنه اشتركفىذلكالبيم والهمبة وقضا‪:‬السلف ‪ .‬ولايدرئ۔‬ ‫ما الذى وم به القضاء ‘ ولا المرة ولا البيع ‪.‬‬ ‫وعن أبى على۔ ف رجل أسلف رجلا بثوب‪ .‬وسمى سقطه انى عشر برنحا۔‬ ‫فقبل الذى عليه الثوب ‪ .‬ثم إنه أراد أن يمطيه مو با من ثمانية برانح ے ويعطيه‪.‬‬ ‫الباقى غزلا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يوفيه شرطه ‘ إلا أن يتراضيا ‪ 2‬فلا أرى ‪1‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لايجوز ذلك ‪ .‬ولكن له أن يأخذ الذى من ثمانية عن حقة »‬ ‫غير ما أسلاف‪.‬‬ ‫أخذ‬ ‫إن أراد ذلك ‪ .‬وليس له أن يأخذ با لفصل خر لا ؛ لأنه‬ ‫فيه » وأخذ عرضا بسلغه ‪ .‬ولايعرف مابقئ من رأس ماله » فيأخذ لما بقى منه ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬فلما حصر‬ ‫ووزمها‬ ‫وطولها‬ ‫‪ 0‬وسمى مرضها‬ ‫أسلف بثياب فطن‬ ‫ومو ث‬ ‫‪ :‬ثياب غزل حمان ‪, -‬‬ ‫الأجل اختلفا ‪ .‬فقال للساف ‪ :‬ثياب هندية ‪ .‬وقال التلف‬ ‫فعان بلادهما ‏‪٠‬‬ ‫عامه ام‬ ‫إلى ماجرى‬ ‫فقل ‪ :‬إنهما إذا اختلفا ض ‪7‬‬ ‫فلو أن رجلا أسلف راب من نزوى ‪ .‬والجراب فى نزوى خمسون قفيزا ‪.‬ج‪,‬‬ ‫وفى السر ثلاثون فيزا ‪ .‬فقال المسلمون ‪ :‬إن أسلم فى نزوى ع فالجراب خمسون‪.‬‬ ‫فقيزا‪ .‬وإن سلم فى المسر فثلاثون قفبزا ‪.‬‬ ‫ولا بأس على من سلف فىطست» موصوفة بضربها ووزنها وأجلها‪ ،‬إنكان‪.‬‬ ‫‏‪: ٠‬‬ ‫د‪ .‬ر ف‬ ‫مما‬ ‫د لا گ‬ ‫‏_ ‪_ ٨٣٧‬‬ ‫و اختلف فى السلف ص إذا كان إلى غير أجل ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬نجوز فيه المتاممة بالتراضى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز فيه المتاممة‪ .‬وهو فاسد ‪.‬‬ ‫ومن سل فى ثور ‪ ،‬أو فقم أو متل أر سراج ‪ ،‬بصفة وضرب ووزن وأجل‬ ‫مطوم فجانز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بأس أن يس الرجل الدراهم ‏‪ ٨‬فى أخلاط الجوهر ‪ ،‬من الهب‬ ‫والفضة والخحاس وأشباه هذا ؛ لأن الفضة قد محولت عن جوهرها ‪.‬‬ ‫والسلف فى الأدهان جائز » على وزن معلوم » إلى أجل معلوم ث وصنف‬ ‫‪٥‬ءروف‪.‬‏‬ ‫وكذلك فى الحل إلى أجل معلوم » بكيل معروف ‪ .‬وشرط أنه خل تر ص‬ ‫أو خل عنب ‪.‬‬ ‫ولا بأس عندنا قى السلف » فى العنب وزنا ث وفى الزبيب كيلا ووزنا ‪.‬‬ ‫وكذلك قى النبق بكيل معلوم ‪.‬‬ ‫وكذلك لا يأس به فى الفلوس ‪.‬‬ ‫الناس‬ ‫وعن الن بن أحمد _ فى ملف النيل وا!غزل _ قال ‪ :‬أدركت‬ ‫يسلفون فى الذيل » على جنس فش معروف ‪ .‬والغزل يشبه أن يكون مثله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من علمت أ نه يشترى لك ‪ ،‬فلا تلفه ؛ فإن هذا يكره ‪.‬‬ ‫وإن كنت لا تدرى من أين يوفيك‪ .‬فلما حل عليه الساف‪ ،‬انذلق فاشترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك نلا بأس ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٨‬‬ ‫ويروى عن أ لى سعيد رجه الله أ نه قال ‪ :‬من إجماع السامين‪ :‬أ نه لانحوز‬ ‫السلف فى الأصول ولوكان معروفا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من سلف شاة أو جرابا ببكر إلى الحول ع على سن معروف ‪ ،‬من‬ ‫صنف من الحيوان معروف ‪ .‬ففيه معنى الاختلاف ‪.‬‬ ‫ويعجبنى إذا كان معروفا ‪ :‬أن حوز ‪.‬‬ ‫والسلم ى الشحم جائز ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحه الله ‪ :‬نعم إذا كان من صنف معروف من الأنعام‬ ‫بوزن معروف » إلى أجل محدود ع فلا بأس به ع إن ل يشترط من شحم الحوايا ك‬ ‫أو الغواشى ء أو شحم الكلى ؛ لأنه كله شحم ‪.‬‬ ‫وجائز السلف فى الجبن إذا كان من صنف معروف من النم ‪.‬‬ ‫واختلةوا فى الرؤوس والأ كارع ‪.‬‬ ‫وعند أى سعيد‪ :‬لايثبت فيها السلف؛ لأنها تختاف ل تضبط بصمة معروفة‪.‬‬ ‫وإن اتفقا عليه » لميكن حراما إن شاء الله ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ۔ ‪ :‬واختلف ف الجلود والأدم ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لامجوز فيها السلف عددا ‪ .‬ويجوز وزنا ‪ .‬وتدخله الجهالة ‪.‬‬ ‫وأما أوالى الزجاج ى إذا كانت بصفة معلومة ء ففيها معنى الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫والأصل فيه ‪ :‬ليس حرام و إن اخياف ؛ لأ نه يعرف بالصقات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و به التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣٦٩‬‬ ‫القول الخامس والسبعون‬ ‫فى الشروط فى السلف‬ ‫وقيل ‪ :‬من سلند‪ ،‬ولم يشترط الةبض ‪ ،‬فى موضع معروف » فلأاصحابنا نيه‬ ‫أربعة أقاويل ‪.‬‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬السلف قاسد ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬جائز ‪ .‬والةبز حيث الحكم ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫وقول ‪ :‬حيث عةد السلف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬فى بلد المتسلف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬فى بلد السلف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ي السالف ‪ ،‬بشرط قبضه فى موضع معروف ‪ ،‬أو لم يشرط ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن شرط ةبضه ‪ ،‬فى موضع معروف تم ‪ .‬وإن لم يشرط انتقض‬ ‫وقول ‪ :‬إن شرط النص انتتض ‪ .‬وإن ل يشرط م‪ .‬ولكل قول أصل‬ ‫‪3‬‬ ‫ولكل قال حجة ‪.‬‬ ‫وعن عبد لللك بن حمي۔د۔ فى رجل تلف من رجل ماثة درهم ث وأشهد‬ ‫عليه ‪ .‬م إن المتساف رو الدراهم » على الاساف فى الجلس ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٢٤‬منهج الطا'بيف ا ‏‪) ١٤‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٠‬‬ ‫_‬ ‫قال‪ :‬فةذ رأى بعض من قبلنا ‪ ،‬أن ذلك مفسد للساف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا ل يكن فى عةد السلف شرط يفسد السلف ‪ ،‬ولوكان قبل ذلك‬ ‫خوض فى كلام ث مما لو شرط فيه أفنده ‪ ،‬فليس يفسد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الظلررف‬ ‫على السلاف‬ ‫‏‪ ٤‬وشرط‬ ‫ومن سلف ‪:‬ةر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلف ثابت‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫فقول‬ ‫وةرل ‪ :‬منتنض ‪.‬‬ ‫و إن اختلفا فى الخوص والخصف ء انتقض السلف ؛ لأنه دخلته الجهالة ‪.‬‬ ‫وقال عمر بن المفذل ‪ :‬لا بأس على من سلف رجلا هن قرية أخرى ‪ .‬وشرط‬ ‫عليه الكيل والان » ووكله يكيل ويبعث به إليه ‪.‬‬ ‫قال أزهر ‪ :‬هذاقول ‪ .‬وعلى هذا القول ء إذا همك قبل أن يصل ء نقد رى‪+‬‬ ‫السالف ‪.‬‬ ‫كره ذلك غيره ‪ :‬إن شرط السلشه‬ ‫وروى عن موسى مثل هذا القول ‪ .‬و‬ ‫قبضه فى مكان معلوم » فلا يجوز قبضه ى إلا حيث القول ‪.‬‬ ‫‪ ,‬قول ‪ :‬له شرطه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن شرط بكيل معسروف ڵ لم مجز أن يكتال منه ‪ ،‬إلا بذلاكث‬ ‫المكيال ‪.‬‬ ‫النبض ‘ أوفاه حة‪)]} 4‬حيث‬ ‫يكن ق السلف شرط ف‬ ‫وعن أف على ‪ :‬أ زه إن‬ ‫أعطاه ث إذا كان من أهل البلاد ‪.‬‬ ‫وكذلك عن أف عبذ الله ‪ -‬أيضا فى اى سلف فى طعام ء ول يس الكان‬ ‫الذى يةض هيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬السلف تام ‪ .‬وعلى السلف أن يقبض من بلد المتسلف ‪.‬‬ ‫وإن اختلفا فى البلر ع فإن كانا عند الحا ك © أرفاه حقه عند الحاك ‪.‬‬ ‫وإن كانا عند غير حاكم ‪ ،‬كان ذلك فى بلرها » حيث شاء لأةساف من‬ ‫للبلد ث إلا أن يكون على للتلف ضرر فى حله إلى الحاك والجاعة من لمسلمين ‪.‬‬ ‫وإن كان ااقسلف من غير بلد اللف ‪ .‬وثمرط عليه حلان الطعام إلى بلد‬ ‫المسلف ‪.‬‬ ‫فإن قبضه المسلف من بلد المتسلف ‪ .‬فقال موسى ‪ :‬على المتسلف حلانه إلى‬ ‫لد المسلف ۔‬ ‫وإن هلك الطعام قبل أن يصل؛ السلف قيمة الكراء علىالمتدلف وحلانه‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إذا قبضه من بلد التسلف ث ورضى به ء فلاكراء على‬ ‫المتسلف ‪ .‬ولا حملان ‪ .‬وقد برىء إذا قبضه فى أرضه ‪.‬‬ ‫شرط ‘ أنه لسلفه و يقر ت‪4٨‬‏ < إن‬ ‫ومن است مل ر حلا ق ماله ك بسهم ؛ على‬ ‫السلف والقرض فاسدان ‪ .‬وله رأس ماله ‪.‬‬ ‫‪- ٣٧٢٢‬‬ ‫وعن أف على ۔ فيمن أسلف محب ‘ واشترط أن بدط‪.‬ة من قطعة مسماة ‪..‬‬ ‫فلما داس الب قات » نلا بأس أن يقبض من سوى حب تلك التطعة‪.‬وقال غيره‪:‬‬ ‫لا يحوز } إلا أن يقبض منها ‪ .‬فإن فاتت تلاك المرة شن ثمرة أخرى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن فات حبها بآنة ڵ فله رأس ماله ‪.‬‬ ‫وقول أبى على أحب إلينا فى هذا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان حد ثمرة مءروفة فى هذه الطعةءففاتت المرة ث ولم يوفه منها»‬ ‫فله رأس ماله ‪.‬‬ ‫وإن ل محد ثمرة معروفة » ففانت هذه المرة ‪ ،‬فله أن يأخذ من ثمرة أخرى »‬ ‫من تاك التطمة ‏‪٠‬‬ ‫وإن أنت على القطعة آة } فاجماختها ‪ 2‬فله رأس ماله ‪ .‬وما بتيت النطعة »‬ ‫‪7‬‬ ‫فالسلف ثابت ‘ وله ذلك من ثرة الةطعة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬على هذا أنالسلف منتقض؛ لأن ثمرة القطمة لا تبت فى أيدىالناس‪.‬‬ ‫وإن وقم السلف ى على ما لايمت فى أيدى الناس فهو منتتض‪٤‬تلمفت‏ القطعةك‬ ‫أو م تتلف ‪ .‬وله رأس ماله ‪.‬‬ ‫رة أخرى غيرها ‪ .‬واتقتا‬ ‫وأرجو أ نه فى بعض القول ‪ 4‬إذا أخذ سلفه من‬ ‫على ذل ع جاز إن شاء ا له ‪" .‬‬ ‫۔‬ ‫‪ 40‬من هللة محدودة‬ ‫وكذلك القول ف شروط السلف ‪ 0‬من مرة أخرى‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٣‬‬ ‫القول السادس والسبعون‬ ‫الأجل ق السلف والدعاوى ‪7‬‬ ‫ق‬ ‫قال أبو مروان ‪ :‬أقل المدة فى اللف ثلاثة غير اليوم الذى عمد فية الشلف ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد‪ :‬كان الشيخ أبو مالك _ رحمه الله يةول‪ :‬أقل الأجل الذى‬ ‫يثبت به السلف ثلاثة أيام ‪ .‬ورأيته يعجبه أن يكرن نصف شهر } يقع عايه ‪2‬‬ ‫الوقت ء الذى ذكر من الأهلة ‪.‬‬ ‫حت‬ ‫وقال أ بو ح د‪ :‬من أسلف إلى لانة أيام ‘ أو لانة أشهر ب نلا شت‬ ‫‘ أو سنة مءروفة ‪ .‬فإن } هين‬ ‫يين الأيام ك والأشهر ئ بالأسماء & من شهر مرورى‬ ‫حر ‪.‬‬ ‫ذلك ء‬ ‫وإن قال ‪ :‬من شم‪ .‬نا هذا ‪ 2‬أو سنتنا هذه ‪ ،‬فهو تعيين ‪ .‬وذلك جائز ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن سمى إلى القيظ ‪ ،‬أو إلى الصيف ‪ ،‬أو إلى ث۔رة كذا‪ ،‬فجائز ‪ .‬وفيه‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫بعض ‪ :‬نةضه ‪.‬‬ ‫وبعض قال ‪ : :‬ذلاك عذد المتاممة ‪ .‬وينتتض عند المناقضة ‪.‬‬ ‫وشرط القضاء فى يوم ‪.‬علوم » من الشهر ‪ ،‬أو السنة عندهم ث كشرط التضاء‬ ‫من قطعة ‪.‬‬ ‫وقال أبو صفرة ‪ :‬أن أسلم إلى أجل الصاد وأجل الدفاسة ع أو إلى العطا‪» .‬‬ ‫أو إلى الرزق ‪ ،‬فهذا فاسدكله ‪.‬‬ ‫وكذلك إلى الديف والةيظ والشذا ‪.‬‬ ‫وأما إل النيروز ‪ 2‬والمهرجان ‪ .‬نإنكان يور ف ڵ فا لسلم إليه جانز ‪.‬‬ ‫وكذلك قدوم الحاج » وصوم النصارى ء إذا كان يعرف كيا تعرف الأهلة ‪,‬‬ ‫فهو جائز فى آجال البيوع والسلف ‪.‬‬ ‫الأهلة ح ولا حوز‬ ‫تعرف‬ ‫منه ‪ .‬لا يعرف ك‬ ‫‪ .‬أو شىء‬ ‫وإن كان ه_ذا‬ ‫فى الآجال ‪.‬‬ ‫وإن سلف دراهم ؛ بحب أو غيره » ونسيا أن جعلا له أجلا‪ ،‬إلا بالنية إن‬ ‫أجله بينهما إل شهر معروف » فيا تقدم من الذكر بينهماء قبل العقدة ‪ .‬فأرجو أنهما‬ ‫إن تاما عل ذلك تم ‪ .‬وإن نتضاه ‪ 2‬أو أحدها انتقض ‪.‬‬ ‫والمتاممة إنما تكون عنسد القبض أو يد ‪ .‬وإما على الامة ث إلى أن محىء‬ ‫القبض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن السلف إلى غير أجل ع هو من الربا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هو من المنتقضات التى حوز فيما المتاممة ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبدالله _ فى رجل أسلف رجلا دراهم بذرة وبر وتمر‪ .‬وج»لالذرة‬ ‫إلى الذرة ‪ ،‬والبر إلى الصيف ء والقر إلى القيظ ‪ .‬ولم بجعل ذاك إلى شهر معلوم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٥‬‬ ‫قال ‪ :‬قد رآً بعض الفقهاء ‪.‬غتثضا ‪ .‬وأجاز بعضهم ذلك إذاكان إلى دراك‬ ‫المرة ‪ 2‬أو إلى صيف البر وإلى النيظ ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى‪:‬إن السلف إذال تكن إلأجل فهو فاسد ولف لف رأس‬ ‫ماله ‪ .‬ولو تقامما بعد ذلك لم يجز ص حتى يرد الدراهم إليه ‪ .‬ويعتدعليه الدلف‬ ‫إلى أجل عغد قبض الدراهم ‪.‬‬ ‫واختلف فى امساف والمتسلفء إذا تماررا بالسلف ‪ .‬وقال المسلف ‪ :‬كانإلى‬ ‫أجل ‪ .‬وقال المتسلف ‪ :‬لم يكن إلى أجل ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬يدعى كل واحد منهما بالبينة على دعواه فإن أقاماحيما البينة ‪:‬ظابينة‬ ‫بينة من قال ‪ :‬إنه إلى أجل ؛ لأنه م به السلف ‪ .‬وقد تقاررا على سلف ‪.‬‬ ‫‪ .‬وه حت بهنة لأحدهما ‘ أخذ بينته ‪.‬‬ ‫تصح لا بينة‬ ‫و إن‬ ‫تصح لها بهذة } الاختلاف واقع فى دلك ‪.‬‬ ‫و إن‬ ‫فقول ‪ :‬إن القول قول الملف مع يمينه؛ لأنه يقول بام الاف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القول قول المتسلف ‪ :‬إنه إلى غير أجل مع يمينه ‪.‬‬ ‫فإن صح للمسلف بينة‪ :‬أن عقد اللف إلى أجل»تم السلف إلى ذلكالأجل‪.‬‬ ‫الله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٧٦‬‬ ‫والسبعون‬ ‫السابع‬ ‫القول‬ ‫فى سلف القر والحب‬ ‫‪ .‬نأما الح_فذلك‬ ‫ك ول يسم بأى نوع هن ذلك‬ ‫وفيل ‪ :‬منسلف بتمر أو حب‬ ‫متبارنة ‏‪٠‬‬ ‫فاسذ ؛ لأزه هروب‬ ‫سلف‬ ‫وأما القر ‪ .‬فند قال بعض الفقهاء‪ :‬إن اتفقا علىتمر جاز ‪ .‬وإن اختلفا انتتض۔‬ ‫وإن سمى حب ذرة جاز ‪ .‬وإن سمى حب بر جاز ‪.‬‬ ‫ومن سلف فى بر ع نلا يأخذ ميسانيا » ولو أعطاه المتسلف‪ .‬كذلك عرفنا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫< أ نه اسدل‬ ‫معروف‬ ‫دةل‬ ‫يسم هن‬ ‫القو ك إذا‬ ‫وقول ‪ :‬إن ساف‬ ‫واحد ‪ .‬و مختلف ‪3‬‬ ‫القمر صنف‬ ‫وفال امص ‪ :‬إ زه تام ‘ ويأخذ تمرا هن أوسط‬ ‫الجودة والرداءة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له اللاث من الجيد ى والثلث مهن الوسطل ء والثالث من الدون ‪ :‬إذا‬ ‫اختلفا ‪.‬‬ ‫المر ‪.‬‬ ‫امز فنا شاء من‬ ‫اتفةا <‬ ‫وإن‬ ‫وقول ‪ :‬إذا اختلفا انتقض _ خ _‪ :‬جاز السلف ‪ .‬وهذا القول هو الآكر“‬ ‫ومن شرط تمرا طيبا » فله شرطه طيب ‪.‬‬ ‫فإن رضى المسلف أن يأخذ دون شرطه ى من ذلك الفوع ء فلا بأس بذلك ۔‬ ‫‪_ ٣٧٧٢‬‬ ‫تروى‪.‬‬ ‫رحمه الله‬ ‫الشيخ أبو الحسن‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه‪ .‬الله ‪ -‬كارن‬ ‫عن أبىالحوارى _ رحمه الله_‪ :‬أن اللتسلف لو قضى صاحب السلف عذوقا ‪ ،‬من‬ ‫إذاكان مقدار حقه أو دونه ‪ .‬ولا حور له أن نأخذ‬ ‫سلف عمر عن فقير جاز ذلك‬ ‫أكثر من حته ‪ .‬وذلك إذا اتفقا ء بعد أن صار تمرا صحيحا‪ ،‬يجوز فيه القضاء‬ ‫لافيه يسر ‪ .‬ولا رطب ‪ .‬ولبس له أن يزداد ثمرة واحدة فوق حته‪.‬‬ ‫ومن أسلف ببهار من مرك لا يأخذ مكان الوزن كيلا؛ لأنه ربما زاد الكيل‬ ‫عن الوزن ‪.‬‬ ‫ومن أساف بتمر فرض أو بلعقء فأعطى فرضا وبلعتا ‪ .‬فنرجو أنه جائر؛ لأنه‪.‬‬ ‫كله ممر ‪ .‬فإن اختلفا ‪ 2‬نهخاف الفساد ‪.‬‬ ‫وقال ابن محبوب ‪ :‬إن اتفقا على ذلك » فهو جائز ‪ .‬وإن اختلفا فهو فاسد‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون النصف فرضا ‪ 2‬والنصف بلعتا وين ‪.‬‬ ‫وأما إن سلفه ببر وشعير ‪ 2‬فهو فاسد ي حتى يسمى فىكذا وكذا من البر ‪.‬‬ ‫وكذا وكذا من الشعير ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقول ‪ :‬بكون النصف من البر ث والنصف من الثعير ث إذا سمى باللكيل ه‬ ‫أو الوزن والأنواع ‪.‬‬ ‫< فلا يأخذ عند حجسة أجربة ‪.‬‬ ‫حراب ‪3‬‬ ‫أسلف‬ ‫‪ .‬وهن‬ ‫وعن أبى عل _ فيمن أسلف بتمر فى قطمة _ هل له أن يأخذ من غير تلاكث‬ ‫‪.‬‬ ‫القطعة ؟‬ ‫مح۔ل النطمة ى فلا يعطيه هن‬ ‫قال ‪ :‬إن انفنا على ذلك ‪ ،‬فلا بأس به ‪ .‬فإن‬ ‫غيرها ؛ إلا أن يشاء ذلك الغرح ‪.‬‬ ‫وإن أحب صاحب الحق أخذ رأس ماله ڵ له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن حملت‌القطعةء وأراد الغريم أن يعطيه مغنيرها ‪ .‬فليله ذلك ‪ .‬والحب‬ ‫إذا أصابه لمطر أو الداء نايس على صاحباللف أن يأخذه‪ ،‬إلا أن يرى دواء‬ ‫‪ .‬ذلك ‪ ،‬ومجزى عن زكاة الفطر لن يأكله ‪.‬‬ ‫وكذلك الةرل فى القر إذا خرس من المطر ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أيجزى ذلك عكنفارة الأيمان والظهار ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان باطلا لايغتفع به » فلا نجوز‪ .‬فإن كان بعضه فيه مضرة شديدة‬ ‫وبض أصلح من ذلك» فيخرج الوسط من ذلك ‪ .‬فإن أمكن الوسط وإلا أخرج‬ ‫‪.‬من الدون بقيمة الو مط ‪.‬‬ ‫ص فأناه محب‬ ‫ومنكان له على رجل سلف حب بر ك أو ذرة ص أو غير ذلاک‬ ‫ا كىثير السباس ‪.‬‬ ‫نإنكان دوس أهل البلد كلهم كذ لك ‪ .‬وعلى ذللك جرتعادنهم ق البث‬ ‫كان عليه أن يأخذ ذلك ‪.‬‬ ‫وإنكان خارجا من دوس البلد » إذا نظر إلية العدول » من أهل المعرفة به‪،‬‬ ‫ِ يكن عليه أن يأخذ ذلاك الحب ے إلا أن «_يدهو ‪ .‬وإن خاف ظله ويذكره‬ ‫‏‪ . ٩‬وكذلك ق الحب المطور واللدوى <‬ ‫و أصلحه و أعله ‪7‬‬ ‫۔<‪ 24‬ك أخذ الجي‬ ‫‪_ ٣٧٨٩‬‬ ‫‪.‬إن له أن يأخذ حقه‪ ،‬إذا قال له‪ :‬إ نه لايمطيه إلا ذلك‪ .‬ويكون ماب عليه ‪.‬أخذه‪‎‬‬ ‫ضر يرة من ماله ‪ 4‬إذا خاف ظله } ويتكره حقه‪. ‎‬‬ ‫حضره‪‎‬‬ ‫جريًا ‪ 3‬ف‬ ‫وكذا‬ ‫أر كذا‬ ‫معرر ف‘‬ ‫گر بكيل‬ ‫علجراب‬ ‫ومنأساف‬ ‫مفتو تا < ويعطيه مته‪‎‬‬ ‫مكةوزا‬ ‫عطيه ممرا‬ ‫أن‬ ‫ممرا إلا مرآ مكدوزاآً ‪ .‬وطا ب‬ ‫يالكيل‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ونصف‪‎‬‬ ‫حس‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه غص‬ ‫وإن سل إليه جرابا مكنوزآ وقال ‪ :‬إنكهال فيه كذا وكذا جريا ‪ ،‬وصدقه‪‎‬‬ ‫على ذاك‪ .‬جاز أن يأخذه‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يقول ‪ :‬إنه أراد أنبكيله له‪. ‎‬‬ ‫ومن سلف على ذرة ‪ ،‬وشرط أنه من صنف منالذرةس نلا يأخذ إلا مذنلك‪‎‬‬ ‫النوع الذى مماه ‪ ،‬أو أدون منه‪. ‎‬‬ ‫وكذلك القول فى البر ‪ ،‬إذا شرط جازا به ء فلا يأخذ إلا جانزا به‪. ‎‬‬ ‫وكذلك جميع‬ ‫أنواع الحبوب » يأخذ من شرطه أو دونه » بالترافى منهما‪. ‎‬‬ ‫الله _ ف رجل تسلف من رجل جراب من تمر‪} ‎‬‬ ‫قال [ بو سعيد _ رحمه‬ ‫لما صرم ماله كال الذى عليه السلف القر ‪ 2‬وكنزه ‪ .‬وفى نيته أنة إنما يسكيله ڵ‪‎‬‬ ‫ويكنزه لاذى له السلف‪. ‎‬‬ ‫فقال بعض المسلين ‪ :‬إنه يثبت بالنية ث ويكون الجراب لصاحب السلف‪. ‎‬‬ ‫ك بأمره ‏‪٠‬‬ ‫له قا ص‬ ‫السلف < أو ‪.7‬‬ ‫و ول ‪ :‬لا يثبت حتى رمبضه صاحب‬ ‫‪- ٣٨٠‬‬ ‫وإن سلف جراب » ول س لائيًا » ولا أقل ء ولا أ كثر ‪.‬‬ ‫تقيل ‪ :‬إنه يثبت له جراب » مثل جراب أهل البلد ى على ما يسلفون ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت ذلك على حال ‪.‬‬ ‫فبعض ‪ :‬يسمى سلنه ثلاثميا ‪ .‬و بعضة ‪:‬‬ ‫وإنكان أهل البر مخعانين فى السالف‬ ‫أكثر ‪ .‬وبعض ‪ :‬أقل ‪.‬فلا يثبت السلف» حتى يتفقا على شىء ‪ .‬ولا يثبت الوسط‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن موسى بن أبى جابر »كان يطلب رجلا بعشرة أجربة تمر ى فطلبه‪.‬‬ ‫فى وقت ) لم يوجد ر يكال » فاشترى له غر؟ه جرابين من رجل ‏‪٬‬كان فى الةر ية‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬فيهما عشرة أجربة ‪ .‬فأمر مونى بالجرابين » فكلا ‪ .‬شم كيلا نه ‪ .‬وقال له‪:‬‬ ‫أخذنا منك ذا‪ ،‬وأر ينا مما بق ‪.‬‬ ‫سلف‪.‬‬ ‫رجل‬ ‫أبى عبيلذة عيد اره ن الامم ‪ :‬أ ‪ 4‬شل عن‬ ‫وذكر هسع لذة عن‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫حا ‏‪ ٥‬ك ‪4‬‬ ‫وعز له ح‬ ‫وكال له ‘‬ ‫‪.‬‬ ‫بتمر ‘ فأ بطا عليه‬ ‫رجل‬ ‫هن‬ ‫الكيل فأجازه ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل يطلب رجلا من قرية بسلف ء فوجد إليه الحق ‪ .‬وقال له ‪::‬‬ ‫كله أنت لنفسك ‪ .‬فإن ف‪.‬ل لم يفسد ‪ .‬وأحسن منه ‪ :‬أن يأمر المطلوب مينكمله له‬ ‫و إن كان قد كله لنفسة ء فارجو أن يجوز ‪ -‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٧١‬‬ ‫وقال محمد بن على ‪ :‬قال مونى بن على ‪ :‬حدثنى الصلا بن أبى حذيفة قال ‪:‬‬ ‫قال مروان بن الكم ‪ :‬إنه عناه فى دجل عليه له سلف جراب تمر ى كيله خمسة‬ ‫أجربة ‪ .‬فأراد أن يعطيه جرابا مكفوزاء فرفم ذلك إلى الإمام غسان ‪ .‬ذروى ذلكث‬ ‫عن إ؛عض أشياخ المين ‪ 6‬عن المندا ن مسعود _ رحمهم ارله _ أنه كان برى‬ ‫نفى هذا الوجه أينكال من المكبوز ثلاثة أجربة وخمسة أقفرة تمر ى مكان خمسة‬ ‫أجربة ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫من الأثر ‪ :‬بلغفا أن رسول الله عذ » خرج ذات يوم راكبا على جمل©ه۔ه‬ ‫كب على جمل ء فلقيه رجل را كب على جمل ‪ ،‬ومعه رجل‬ ‫رجل من ااسلمين را‬ ‫‪.‬‬ ‫حكنبار اليهود ‪.7‬‬ ‫‪ .‬فقال الرجل المسلم الذى مع اليهودى يا رسول ا إنى أتيتك من عند قوم‬ ‫‪ :17‬نوا نصارى » فى جهد شديد من الجوع ‪ .‬نقلت لهم ‪ :‬أسلموا لعل الله أن يفرج‬ ‫عغكم ‪ .‬نأسلدوا ‪ .‬ولم يزدد حالهم إلا شدة ‪.‬‬ ‫للرجل الذى كان مه ‪ :‬يا فلان هل معك شىء ؟‬ ‫فقال النى ‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫فقال الرجل ‪ :‬لا ‪ .‬والذى بك بالحق نبيًا ما بق معى منها درهم ‪.‬‬ ‫وكان النبى متلي قد وضع معه دراهم الصدقة ‪.‬‬ ‫فقال اليهودى ‪ :‬يا عمد هل لك أن أسلفك دراهم معلومة فى تمر شى‪٠‬معلوم»‏‬ ‫من حائط معلوم ‪ ،‬بكيل معلوم » إلى أجل مملوم ؟‬ ‫‪_ ٣٨٢‬‬ ‫فقال له البى ماو ‪ :‬بلا يا يهودى ‪ .‬أنا أتسلف منك دراهم معلومة ‪ ،‬بتمر‬ ‫معلوم ‪ ,‬بكيل معلوم ) إلى أجل معارم ‪ .‬وكره أن بكون من حالط مماوم ‪.‬‬ ‫فأجابه اليهودى إلى ما طلب ع فسا ه اليهودى دراهم ‪.‬‬ ‫نقال له ‪:2‬‬ ‫مم المم دى‬ ‫إلى الزجل الزى كارن‬ ‫ن‪7 ‘ :‬‬ ‫فقبضها الفى‬ ‫أغث أصحابك ‪.‬‬ ‫لن‪ 0 :‬وهو ق جفازة‪.:‬‬ ‫الق بيو م ك لق اليهودى البى‬ ‫نلاكان قبل محل‬ ‫بى عيد الطلب‪..‬‬ ‫ك فا نكم‬ ‫<تى‬ ‫رجل من الأنصار ‪ .‬نقال له ‪ :‬يا ترد ألا تقضينى‬ ‫للة ‪ .‬ننضب هر ۔ رغى اللهعنه ثم وثب فقال ‪ :‬يا رسول الله اثذن لى‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫عذ‪4‬‬ ‫أ صرب‬ ‫نقال له البى عطلة كلا ياعمر ‪ .‬هذا أحوج إلى أخذ حته » وأنا أحوج أن۔‬ ‫أ عطيه حقه‪.‬‬ ‫م أقبل البى ولو على اليهودى ‪ .‬نقال ‪ :‬يا يهودى محل حتك غدا‬ ‫إن شاء ال ‪.‬‬ ‫اكان من الند » جاء اليهودى إلى النى مو فقال ‪ :‬يا عمر قم ادفع إلى۔‬ ‫>‬ ‫له ك_ذ ا وك_ذا‬ ‫وكل"‬ ‫‪.‬‬ ‫علية ا‬ ‫بالى‬ ‫صاع ر‬ ‫وكذا‬ ‫“كذا‬ ‫حغه‬ ‫اليهودى‬ ‫بالأمس ‏‪٠‬‬ ‫وعدنه‬ ‫بالى‬ ‫‪_ ٣٨٣‬‬ ‫فقال عر ‪:‬فقمت معه ‪ ،‬ويكلتله الذى أ‪٠‬‏رف به رسول الله طلة‪ .‬نابض‬ ‫القر قال اليهودى‪ :‬يا عمر أها إنى ما سلفت محمدا هذه الدراهم حاجة منى إلى شىء‬ ‫منها ‪ .‬ولكنى وج_دت صفته فى القوراة ‪ :‬أنه لا ينضب ‪ .‬نأحببت أن أجربه ‪.‬‬ ‫فقد جربته ‪ .‬وأشهد أن لا ‏‪ ٦‬إلا الله ث وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ث وأن‪.‬‬ ‫ما جاء به حق ‪ 2‬وأن نصف مالى صدقة فى فقراء السين ‪.‬‬ ‫قال عمر ‪ -‬رضى الله عنه _ ‪ :‬تأخذتنى له رقة شديدة ‪ .‬صلى ايل على محمد وآله‬ ‫وسل سلما كىثير ا‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٤‬‬ ‫القول الثامن والسعون‬ ‫فى درام السلف إذا ردت أو بعضها ‪.‬‬ ‫وحكم ذللك‬ ‫وقيل فى الرجل يسلم إلى الرجل دراهم ‪ ،‬فيجد فيها دره زاثفا ‪ :‬إنه يرده ‪2‬‬ ‫يحل أجل‬ ‫ويأخذ مكانه ؛ولا يبطل الساف إلا إذا أبدله مكانه » قبل أ‬ ‫السلف ‪.‬‬ ‫وقال أبوسعيد _ رحهارله _‪ :‬قل قيل‪ :‬إنه إنكانسمى للكلدرهم شدثا معروماً‬ ‫فرد عليه درها كان فى السلف » رأينا أنه ينتتض الدرهم ث إلا أن يتفتا على أن‬ ‫يرد عليه ذلك الدرهم ى قبل محل الأجل ‪ .‬فإن لم يتفقا على ذلك ‪ ،‬انتقض سلف‬ ‫<لاث الدرهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يرد عليه الدرهم حلا ‪.‬‬ ‫إن رده عليه قبل محل الأجل ء فأبدله قبل محمل أجل السلف ء ثبت‬ ‫السلف فيه ‪.‬‬ ‫وإن لم يبدله حتى حل الأجل ك بطل السلف فيه ‪.‬‬ ‫وإن ل يسم لكل درهم شيئا معروفا ى من الوزن والكيل والعدد الذى فيه‬ ‫السلف ‪ 2‬دخل الاختلاف فى جلة السلف إذا كان تملا ‪.‬‬ ‫وفى نفسى من بوت السلف إذا رد عليه وأبدله ى جلة السلف شىء فاسد ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٥‬‬ ‫وهو صفة واحدة » لا يتميز هذا من هذا ‪ ،‬وقد قالوا فى البيم والسلف‪ :‬إذا كان‪‎‬‬ ‫صفقة ‪ ،‬وفيه جائز وفاسد ‪ ،‬أفد الفاسد الجائز‪. ‎‬‬ ‫وقال أبوالوارى‪ :‬إذا أبدله قبل محل الأجل جاز‪ .‬وإن ل يبدله ث حقى محل‪‎‬‬ ‫الأجل ‪ 4‬انتقض السلف » بقدر ما فسد من الدراهم ‪ 4‬إذا سعى لكل درهم كيلا‪‎‬‬ ‫معروفا‪. ‎‬‬ ‫وإن ل يس لكل درهم كيلا معروفا وكان السلف فى شىء من العروض ؛‪‎‬‬ ‫محمد‪‎‬‬ ‫غم يبدله حتى خل الأجل ء انتقض السلف كله‪ .‬وعلى محو هذا يوجد عرى‬ ‫ابن محبوب _ رحمه الله‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكنان لرجل على رجل دراهم ‪ ،‬نيسلمها إليه فى شىء ء مما يكال‪‎‬‬ ‫أو يوزن ع فلا خير فيه؛ لأنه س دينا ى شىء إلى أجل ‪ .‬وهذا جاء فيه الكراهية‪‎‬‬ ‫عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫أ كر ار حنطة‪‎‬‬ ‫عشرة‬ ‫وإنكان له عليه مائة درهم ‘ نأسلمها هى ومائة أخرى‬ ‫خأما خمسة منها از ‪ ,‬لأنه قد تقدم فيها مائة درهم ‪ .‬وأما الحسة الأخرى نباطل ؛‪‎‬‬ ‫لأنه أس فها دينا علميه‪. ‎‬‬ ‫قال أبو عبد اره ‪ :‬إنكان جعل لكل ماثة درهم كيلا معلوما ‪ ،‬أو لكل‪‎‬‬ ‫<رهم كيلا معلوما ‪ .‬م سلف ما نقد وفسد البات ‪ .‬وإن لم يةسمر ذل فسد كله‪‎‬‬ ‫وعلى محو هذا مخرج معني قول ابن عباس ‪.‬‬ ‫( ‪ ٢٥‬منهج الطالبين‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫‏_ ‪- ٣٨٦‬‬ ‫لكل موب‬ ‫مو بين ا وجهل‬ ‫ق‬ ‫دراهم‬ ‫فيل ‪ :‬إنه إذا أسلف عشرة‬ ‫وكذلك‬ ‫رأس مال معروف من العشرة ‪ ،‬إن ذلك جائز ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أسلف فى أ نواع شتى ‪ ،‬بصفقة واحدة ‪ .‬وسمى الأ نواع الكيل‬ ‫منها » أو الوزن ء أو الذرع والصفة والقسمية والأجل ء فذلك جائز ‪.‬‬ ‫ومثل ذلك أن يقول ‪ :‬عشرة دراهم منها ببر » وعشرة منها بذرة ڵ وعشرة‪.‬‬ ‫بتهر ‪ .‬فذلك جائز ولو ل يميزها » إذا سمى لكل عشرة من ذلك الفوع ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن ذلك لا يجوز » حتى يةول‪" :‬لها بكذا‪ .‬ولها بكذا۔ وثلمها بكذا>‬ ‫أو نصفها ‪ 5‬عشرها ء أو غير ذلك من الأجراء ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجوز ذالك ث حتى يميز ما لكل نوع بعينه ‪ 2‬بالوزن والعين ۔‬ ‫وعن أبيعلى _ رحمه الله ن فيمن أسلف دراهم‪ ،‬ولم يزنها بين يدى التسلف‬ ‫م أشهد على نفسه ‪ :‬إى قد أسلفتك عشرة دراهم ص بكذا وكذا مدا ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫لعم ش طلب أحدهما النقض ء اذ ‪ 1‬يزن الدراهم بين يديه ‪ .‬فقال ‪ :‬إذا أشهد ع‬ ‫نةسه ‪ 2‬ولم يزنها بين يديه ‪ 2‬فهو ضعيف ‪ .‬ولا أقدر على إبطاله ‪ .‬وإن صدقه‬ ‫)‬ ‫فلا بأس ‪.‬‬ ‫واختلف فى سلف الدراهم عددا ‪.‬‬ ‫فةول ‪ :‬لا بجوز ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كانت صحاح ء وسلفه عددا » جاز ذلك ‪.‬‬ ‫ويوجد جوزا ذلك عن أبى عبد الله _ رحمه الله ‪.‬‬ ‫ووقف هاشم _ رحه الله ۔ عن هذا ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٧‬‬ ‫سلفا ‘ ه اتقتا على الس‪-‬ر ‪ .‬وقال له‪٠‬‏ إذا أتاك‬ ‫طاب إلى رجل‬ ‫رجل‬ ‫وق‬ ‫رسولك‬ ‫يطل‬ ‫خاذنع إليه الدراهم ‏‪ ٤‬فجاه رسوله فدنع إليه الدراهم ‪ .‬رجع للتسلف‬ ‫يزنهسا‬ ‫النقض ء و محمج بنتصان الدراهم ‘ وأنها توزن قدام رسولى ‪ .‬فإذا‬ ‫السلف ‪.‬‬ ‫انةتض‬ ‫لارسول‬ ‫أرسل ! يه الدراهم ‪.‬‬ ‫بير أر بةمر ‏‪٤1‬‬ ‫إلى رجل كتابا ‪ :‬أن رسله‬ ‫ومن كةب‬ ‫كوكين ‪ .‬فأجاز ذلاك موسى بن على‬ ‫وكتب إليه ‪ :‬إ ى قد سلفتك كل در اهم‬ ‫نصا ‪.‬‬ ‫و ر‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إن ذلك لاجوز ‪ ،‬إلا أن يتلف له الرسول ث أو يأ‪.‬ر صاحب‬ ‫الدراهم الرسول ‪ :‬أن يسلفه له ‪ .‬وإلا فلا يجوز ‪.‬‬ ‫والذى يجوز عةد‪.‬نا ‪ :‬أن يقبض الرسول الدراهم ‪:‬على وجه السلف منالسلف‬ ‫المتسلاف ؛ لأن السلف إنما يكون مع قبض الدراهم ليس فيه تأخير ‪ .‬وإنما هو‬ ‫بمنزلة الصرف فى مقام واحد ‪.‬‬ ‫ومن كان معه لغيره دراهم ‏‪ ٤‬يسلفهاك فاحتاج إلى شىء منها! فأخذه وكتبه على‬ ‫نقسه كا يسلف غيره ‪ .‬فذلك جائز ‪ .‬وأحب أن يعم صاحب الدراهم بذلك ‪.‬‬ ‫وهن كان عليه دين لرجل ‪ ،‬نطلب إليه حةه ‪ .‬فقال له ‪ :‬تساف على ‪ .‬نتساف‬ ‫يعلمه حتى بلغ لأجل ‪ 1 .‬جمع بينه وبين صاحب السلف ‪.‬‬ ‫عليه من آخر ؤ و‬ ‫قال موسى ‪ :‬إن ذلك جائز ‪.‬‬ ‫وقيل ف مثل هذا‪ :‬إن للتسلف بجمع بين الذى أمره وبين اللف ‪ .‬نإذا جمع‬ ‫بينهما وبلا جاز ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٨‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ 6‬طلب إلى رجل سلف دراهم » أتاه بها ‪ .‬وهو مشتنل فه‪‎‬‬ ‫ضيعة له ‪ .‬فتال له ‪ :‬ضمها على ذلك الثوب ‪ 2‬فوضمها له ذلك الرجل ‪ .‬ثم رجعهذا‪‎‬‬ ‫مجدها‪. ‎‬‬ ‫إل الدراهم ‘‬ ‫ك ىذا وكذا ‪ .‬فتال له ‪ :‬ضعها‪» ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال له ‪ :‬قد جئتك بالدراهم ‪ .‬وه‬ ‫وأما السلف ‪ ،‬فلا يلزمه ؛ لأنه لم يفرضه عليه‪. ‎‬‬ ‫وعن هاشم بن غيلان _ رحه الله _ قال ‪ :‬زعم عمر بن المفضل ‪ :‬أن الرج‪-‬ل‪‎‬‬ ‫إذا طلب إلى رجل سلفا ء فدعاه أن يسلفه مائة درهم بطعام فتال لاتسلف ‪ :‬إن‪‎‬‬ ‫لغلان عل؟ مائة درهمء فانرض عل؟ السلف» وادفع إليه المائة ‪ .‬فيةول ‪ :‬قد أسلفتك‪‎‬‬ ‫مائة درهم ى بكذا وكذا من الطعام » إلكىذا وكذا ‪ .‬ثم يدفع المسلف الدراهم‪‎‬‬ ‫إلى الرجل الذى أمره المتسلف أن يدفع إليه ‪ .‬فزعم أن ذاك جائز‪. ‎‬‬ ‫وقال ‪:‬كان أبو عثمان نجبزه‪. ‎‬‬ ‫رجم المسالف إلى‪‎‬‬ ‫ودنقض‪ . 4‬وقال‪:‬‬ ‫إلى ذلك‬ ‫قال هاشم ‪ :‬وكان ‪.‬ورضنى لايغرب‬ ‫رأ س ماله ‪.‬‬ ‫وعلى حسبقول مومىء يوجد عن أ بى عبدارله محمد بنمحبوب _رحهما اله۔۔‬ ‫ء فكل‬ ‫ادة‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬إذا حضرت‬ ‫سلف رجلا ‘ بطهام إلى ملة‬ ‫وفى رجل‬ ‫‪.‬‬ ‫مذه‬ ‫وأنت برىء‬ ‫‪.‬‬ ‫لك‬ ‫أ بعث‬ ‫ح‬ ‫عند(‬ ‫وضهه‬ ‫عليه شم‪ ,‬دا ك‬ ‫‘ وأشد‬ ‫الطعام‬ ‫‪- ٣٨٩‬‬ ‫ففعل الرجل كا أمره ‪ ،‬فهلك الطمام ‪ .‬مقال ‪ :‬قد برىء مخه ث لأنه إنما صار أميي »‬ ‫من بعد الكيل والشهادة على ذلث ‪ .‬ولوم يفعل ذلك ضمن ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬السلف بالذهب والفضة معروف ‪ .‬والكسور والدوغ جائز » إذا‬ ‫كان بوزن معلوم وكيل معلوم » فى شىء معلوم معروف ‪ ،‬إلى أجل ء فيا جوز فيه‬ ‫الاف ‪.‬‬ ‫وقيل ة من سلف ‪.‬ثقالا حاضرا ء بكذا وكذا من الطعام ' جائز إلى وقت‬ ‫معلوم ‪.‬‬ ‫وكل درهم من ذلك‬ ‫الدراهم ‪.‬‬ ‫هن‬ ‫وكذا‬ ‫قال ‪ :‬هذا المقال صرفه كذا‬ ‫وإن‬ ‫بكذا وكذا من الطمام » فلا جوز ‪.‬‬ ‫و إذا دخل ف السلف خيار ڵ ولو ساعة ‪ .‬فةيل ‪ :‬إنه يفسد ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء أراد أن يسلف رجلا دراهم ‪ ،‬فوزن له عشرة دراهم ‪ .‬وقال‬ ‫له ‪ :‬قد سلفتك منها خمسة دراهم بكذا وكذا } وخمسة دراهمهى علياك قرض ؛أو‬ ‫هى لاگ من الدن الذى قبلى ‪ .‬أو هى لك هن الزكاة‪ .‬أو م من رأسمالك الذى‬ ‫ع؟ ‪ .‬فقيل ‪ :‬السلف ثابت ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أراد أن دقضط۔ه السلف ث وكان حبا كثيرا ‪ .‬ح قال له ‪ :‬هذا‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫لاك ‪ .‬وكذا وكذا من‬ ‫ك هن السلف الذى عل‬ ‫منه لك‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫الي‬ ‫وكذا وكذ ا من قرض ( أو غير ذلك ‪ .‬فهذا حائز ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٩٠‬‬ ‫وى الأثر ‪ :‬إن الدراهم إنما تكون ‪ .‬عند عقدة السلف فى يد المتساف ‪.‬‬ ‫ارزه _‬ ‫_ رحم‬ ‫محبوب‬ ‫ن‬ ‫حمد‬ ‫هاشم عن‬ ‫حرد ن‬ ‫عن‬ ‫أ ‪٫‬و‏ الدباس‬ ‫وحفظ‬ ‫فى رجل سلف رجلا دراهم ‪.‬م إن التساف رجم إلى صاحب الدراهم ‪ .‬قال‪ :‬ضع‬ ‫لى من كل درهم سدس قال ااسلف ‪ :‬نعم وضعت لاث ‪ .‬إن ذلك منتتض ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما أ ور زياد ‪ .‬ر هذ ‏‪ ١‬منةةضا‬ ‫وقال أبو عبد الله ۔ فى رجل سلف ثلاثة أنفس ء فى صفتة واحدة ‪ .‬فتال‪ :‬إذا‬ ‫وكل بعضمم بعضا بةض الدراهم » جاز ذلك ء وتم الساف ‪.‬‬ ‫وإن أشهد علبهم ‪ :‬أنه من شاء منهم أخذه بحته ء فذلك جائز ‪.‬‬ ‫وإذا ضمن أحدهم عن صاحيه ‘ فهو حائز ‪.‬‬ ‫وقال ى رجل ‪ ،‬أسلف رجلا سلفا ث بصفقة واحدة‪ .‬وسمى الكل درهم‬ ‫كذا وكذا ‪ .‬نأعطاه تلاك الساعة عند عقدة الساف بعض الدر اهم < و يدع‬ ‫البعض إلا بعد أيام متةرقة » حتى أوفاه جمع ما عقد عليه الساف » قبل حسل‬ ‫السلف ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لايجوز ك ويتم من‌ااسلف بقدر ما أعطاه » عند عتدة السلف ‪ 2‬إذا سمى‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذا‬ ‫درهم كذا‬ ‫لكل‬ ‫و إن كانت صفقة السلف واحدة‪ .‬ثم أعطاهالد راهم متةرقة ‪ ,‬قيل محل الأجل؛‬ ‫‪_ ٣٩١‬‬ ‫غإن ذلك لامجوز ‪ .‬والسلف فاسد ء إلا أن محدد له عقدة الساف ڵ عند دفع كل‬ ‫<رهم دلوعه إليه ‪ 4‬فإن ذلك حوز ‪.‬‬ ‫وة‪.‬ل ف رجل يسلف رجلا عشرة دراهم ‪ .‬فيةول له‪ :‬هذه اللد راهم كل أر هة‬ ‫عنها يجرئ من حب ‪.‬‬ ‫معروف ‪.‬‬ ‫‪ .‬والدرهان غير تامين ؤ حتى يسى لها بشىء‬ ‫«ةيل ‪ :‬المانية تامة‬ ‫التو‪٬‬يق ‪٠‬‬ ‫أعلم ‪ .‬و به‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٣٩٢‬‬ ‫القول التاسع والسبمون‬ ‫فما يثبت من الساف وما جوز فيه وما لا جوز‬ ‫وعن أد عبد الله ۔ فى رجل طلب إلى رجل سلف دراهم ‪ .‬فقال ‪ :‬ليس‪,‬‬ ‫عندى دراهم ‪ .‬تقال الطالب ‪ :‬أنا عندى دراهم أقرضك إياها } فأسلغنيها‪ .‬فأخذها‬ ‫مغه قرضا ‪ .‬ثم أسلفه إياها ‪ .‬قال ‪ :‬أخاف أن يةسد هذا السلف ؛ لأن هذا قرض‬ ‫‪٠‬‬ ‫معة‪‎‬‬ ‫‪4٥‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وعن أ ع عبد الله ۔فى رجل تسلف من رجل در اهم ‪ 7 .‬أمر رجلا أرلن‬ ‫يقبضها له ‪ .‬فلما أراد الوكيل قبضهاك أبى السلف أن يدفعها إليه ‪ 2‬إلا أن يكون له‬ ‫الحق على المأمور القابض ‪ .‬نقيل له بذلك ‪ .‬فالسلف ثابت على المنسلف الأول »‬ ‫وكفالة الوكيل بالسلف غير ثابتة ‪ 2‬إذا لم محضر المكفول عليه بها ‪.‬‬ ‫وعن أبى زياد۔فى رجل سلف رجلا مائة درهم فى حب ‪ .‬فلما حل الأجل»‬ ‫جاء لمنسلف بدرهم ردىء ‪ .‬فقال ‪ :‬إن هذا من الدراهم التى أسلفتنى إياها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن صداقه انتقض السلف ‪.‬‬ ‫وإن لم يصدقه ‪ 2‬فعلى المقسلف البينة ‪ :‬أن هذا الدرهم من دراهم السافه‬ ‫التى سلفتنى إياها ‪ .‬وإلا فعلى المسلف المين ‪ :‬أنه ما يلم أن هذا الدرهم مر۔‬ ‫دارهمه ‪.‬‬ ‫فإذا صح مع الأتسلف فساد السلف عكان عليه أن يعلم المسلف بفساد السلف ۔‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٣‬‬ ‫فإن م يصدقه قال له‪ :‬إن الذى بسعنى أن أعطيك رأس مالك ء إلا أانزمه‪:‬‬ ‫ذلك فى الكم ‪.‬‬ ‫لإن رفع عليه إلى الحا ك ء أقر لنى كان بينهما ‪.‬‬ ‫إن صدقه ث أو حلقه ‪ .‬وإلا حكم علية الماك بأداء ذاث إليه ‪.‬‬ ‫فإذا حكم عليه الماك بأدائه » فلا بأس عايه فى مطله له ‪ 6‬فما بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫وأما فى الكم الظاهر ‪ 2‬فتجب عليه الطاعة لحكم حا ك المسدين ‪.‬‬ ‫وإن قال المتسلف ‪ :‬سلفتنى هذه الدراهم » بكذا وكذا مبهما ‪.‬‬ ‫وقال السلف ‪ :‬سلفتك كل درهم بكذا وكذا ‪ .‬فالبينة على المسلف‪:‬أ ن سلقه‪.‬‬ ‫كل درهم بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫وفى رجلين اتفقا على سلف جرى حب بخمسة دراهم } أو أقل أو أ كثر‪.‬‬ ‫ولم يسكن عمد المسلف دراهم ‪ .‬فلما أنى المتسلف تم ذاث المين يطلب الدراهم }‪.‬‬ ‫دفع ايه الدراهم مصرورة ‪ ،‬أو غير مصرورة وقال‪ :‬قد وزنت لك هاهها كىذا‬ ‫وكذا درهما » وصدقه المقسلف ‪ ،‬جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وفى رجل عليه لرجل درهم دينا » قضاه إياه ‪ .‬وطلب إليه أن يسلفه درهما‬ ‫آخر ‪ 2‬فوزن إليه درهمين معا ث أحدهما قضاء لدينه ‪ .‬والآخر سلفا ‪ .‬فقد اختلف‪.‬‬ ‫فى دلك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يجوز السلف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايجوز ؛ لأن درهم السلف غير معروف ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق‪..‬‬ ‫»» ‪%‬‬ ‫‪_ ٣٩٤‬‬ ‫القول المانون‬ ‫فيمر عليه دين لرجل‬ ‫وأ مره أر يةساف عليه و يشترى له آو يقترض‬ ‫جل دين ‪ .‬فقال له ‪ :‬اذهب إلى فلان‬ ‫عن أى السن۔فى رجل عليه لر‬ ‫و‬ ‫فاشتر لى من عنده حبا إلى أجل » أو تسلف لى من عنده علم واستوف ۔‬ ‫قال ‪ :‬إنكان صاحب الدين تسلف من عنذ من أرسله‪٬‬وعايه‏ عقدة السلف‬ ‫فيرجع إايه » فيدفع إليه الدر ام ‪ 4‬حتى يتبضها على عقدة السلف ‪ .‬ثم يقضيه إياها‬ ‫‪.‬من حة ث إن أراد ذلك ‪.‬‬ ‫وإنكانت عقدة السلف على الذى له الدبن ع فإن رجع أعلمه بذلك ع فهو‬ ‫اأوكد ‪ .‬وإن اقتضاهاكا أمره ‪ 2‬جازذلاك ‪ .‬وهذا قى الدراهم ‪.‬‬ ‫وإنكان دينه عليه حبا ‪ 2‬وأمره أن يشترى حبا من عفد فلان ث ويقبطه ‪.‬‬ ‫فلابد له من أن يأمر من يكيل عليه بعد الشراء‪.‬ولابد م نكيلتين ‪ :‬كيلة الشرا ء‬ ‫وكيلة القضاء ‪ .‬ويقول له ‪ :‬أن يأمر من يكيل عليه القضاء ث بعكديل الشراء ‪.‬‬ ‫وإن رجع المسلف يطلب الذى تسلف ڵ منه وترك المرسل‪ .‬فإن كان الرسول‬ ‫‪.‬هو الذى عقد السلف على نةشه ‪ .‬فااسلف يطالبه هو ص وهو غارم ‪.‬‬ ‫و إن كان قال لاسلف ‪ :‬إنما أتسلف على فلان ‏‪ ٠‬وليس علي؟ منه شىء ‪.‬وإتما‬ ‫سلمه عللذلك ‘ أ و فرض السلف علىنلان ‘ فليبس على الرسول شىء ‪.‬‬ ‫أ نا رسول‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٩٥‬‬ ‫وكإنانت العقدة على الرسول للتسلف ‪ .‬ثم جمع الرسول بين السلف وبين‬ ‫المرسل ‪ ،‬وأقر السلف بأن السلف عليه ‪ .‬وقد كان الرسول قال للمسلف ‪ :‬إنه‬ ‫لايضمن بهذا السلف ‪ ،‬فليس على الرسول شىء من ذلك ‪ ،‬إلا أن ينسكر لارسل‪،‬‬ ‫اأو يموت والعقدة على الرسول ء فيلحق اارسول مال المرسل ‪.‬‬ ‫وكإنان الرسول عتد السلف على نفسه ‪ :‬ولم يتل للمسلف ‪ :‬إن السلف على‬ ‫خلان دولى وليس أنا بضامن لك بهذا السلف وإنما تال‪ :‬أرسلنى فلان أنسلف‬ ‫علية » وسلفه وسكتا على ذلك ‪ .‬فالسلف على الرسول اللةسلف ‪ .‬و بمحق !لرس۔‪-‬ول‬ ‫لارسل ‪.‬‬ ‫وكذلك قيل فى رجل قال لرجل‪ :‬أرسلنى إليك فلان أن تقرض هكذا وكذا‬ ‫وكذا درهماك أو تسلفه كذا كذا درهما ‪ .‬ثم هلك الرسل أو غاب ورجع هذا‬ ‫يطالب الرسول‪ .‬فالقول فى هذا كا لقول فما تقدم ‪.‬‬ ‫إذا لم يقر للرسل حتى مات أو غاب\ فالرسول مأخرذ نا قبض ء إلا أن‬ ‫يصح حق المقرض فى مال ارسل ‪ ،‬ويناله من مال ارسل ۔ فلا سبيل على الرسول‪.‬‬ ‫‪.‬إولا فالرسول يرد على من قبض منه ماةبض منه ‪ .‬ويلحق هو مال هن أرسله ‪،‬‬ ‫إلا أن يقر المرسل الذى أفرضه أو سلفه ع قبل أن يغيب ي أو قبل أن يموت ‪ :‬أنه‬ ‫أرسل فلانا ‪ 5‬وأنه ما تسلفه عليه وما اقتر ضه فهو عليه‪ .‬فلا سبيل علاىلرسول عد‬ ‫خلاك ‪ 2‬إلا أن يقول الرسول للذى أسلفه أو أقرضه ‪ :‬أعلمك أن هذا السالف ء‬ ‫وهذا القرض ‪ ،‬ليس عل" لك منه حق ‪ ،‬بوجه من الوجره ‪ .‬لقيت أنت فلانا ك‬ ‫أقر لاك ب۔‪ ،‬أو لم تلقه ‪ 2‬أو مات فلان‪ ،‬قبل أن تلقاه ‪ ،‬أو غاب ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٩٦‬‬ ‫قتال المتر ض أو المسلف ‪ :‬نعم ‪ .‬ليس قبلك لى حق ء من قبل ه۔ذا الق ۔۔‬ ‫وحتى فيه قبل نلان ‪ ،‬أن أفر لى بذلك ‪ .‬وأم ذلك ي حقى عليه ‪.‬‬ ‫وإن أنكر قولك ول بصح‘ فلا حق لى عليك بوجه هن الوجوه‪ ،‬من قبل‪.‬‬ ‫هذا القرض وهذا اللمف » وأنت برىء منه عند الله ى صار إلى" هنه شىء أو ل‬ ‫يصل كله‪ .‬فليس علاىلرسول معنى بعد هذه الثمروط» وهذه الجة ‪ .‬وهذا إذا كان‪.‬‬ ‫الرسول صادقا‪ .‬ونإنك كااذبا ‪ ،‬فلا نراه له بهذه الشروط ۔‬ ‫وعن أبى على _ فى رجل يطلب رجلا بحق ء فقال له ‪ :‬أذنت لاث ‪ ،‬نتسلف‬ ‫على » واستوف حتك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬إن له ذلك » إذا أره أن يدان عليه‘ أو يتسلف عليه‪ ،‬و يستوفح‬ ‫حقه ‪ 2‬إن ذلك حانز ‪ 4‬وثابت ‪-‬ليه ى إذا مح أنه تلف عليه ع أو أد ان علميه ‪.‬‬ ‫وعن رجل وكل رجلا ‪ :‬أن يةض له دراهم له على آخر } وبعث بها إايه ۔‬ ‫فلما طلبها ايه قال ‪ :‬أسلفنى هذه الدراهم إل أجل ‪ 4‬وابمث بالدراهم إلى أجل‬ ‫فاسلفه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا شىء أ كرهه ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل باع لرجل بيها بدراهم‪ .‬ولما طلبها إليه أعدمها‪ .‬نقال الطالب‪:‬‬ ‫سلف لى بثوب واقتض ففعل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أ كره هذا السلف ‪ .‬وإما أرى السلف على من تسلفه ‪ .‬والله أعلم ۔‬ ‫وبه التونيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫٭« «‪+%‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٧‬‬ ‫المادى والمانون‬ ‫القول‬ ‫فيمن عنده دراهم لنيره ليسلفها له‬ ‫هل له أن يأخذ م \؟‬ ‫وقيل قى رجل معه دراهم لغيره يسلفها له ‪ ،‬فاحتاج إلى شىء ‪ .‬وأخذه وكتبه‬ ‫‪.‬‬ ‫الدراهم‬ ‫صاحب‬ ‫يهل‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬وأحب‬ ‫دلاك‬ ‫‘ جاز‬ ‫لذيره‬ ‫كا يساف‬ ‫‪6‬‬ ‫نقسه‬ ‫حلى‬ ‫وقيل ‪ :‬يوكل من يسلفه مثل ما يساف الةاس ‪ .‬وأما بدون ذلك فلا ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن ذلك لا حوز إلا برأى صاحب الدراهم ك ولصاحب الدراهم‬ ‫اليسار ‪ ،‬إن شاء أخذ دراهمه ‪ ،‬وإن شاء أخذ السلف وليس للمسلف العاقد على‬ ‫نفسه خيار ؛ لأنه قد ألزم ذلك نفسه وإنما بقى ايار لصاحب الدراهم ‪ .‬وذاك‬ ‫إذا سلف على نةسه ء على ما يوجبه الحق فى السلف ء أو أمر غيره عقده عليه ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬إذا أجاز صاحب الدراهم السلف ء قبل حل السلف‬ ‫أو بعده از ‪.‬‬ ‫وأما الكيل‪ ،‬فيوكّل من يكيل له‪ ،‬أو يزن له ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من يسلف ويةول ‪ :‬هذه الدراهم التى أسلفها لفلان ‪ .‬بريد بذلك‬ ‫لمخرج له حقه‪ .‬وهو إما تسلف لنقسه ‪ .‬تم هلك السلف ‪ ،‬فإن المتسلف يدنع ما عليه‬ ‫من الحق إلى المقر ور له © ويعلم ورثة المقر بذلاث‪ .‬إن كان معهم حجة فى ذاك ‪.‬‬ ‫ومن أمر من يةساف له ‪ ،‬نتسلف له من عند شريك له فى الدراهم ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫يعلمه بذلك ‪.‬‬ ‫‪- ٣٨٩٨‬‬ ‫ون أمر رجلا يتساف له ‪ ،‬نتسلف له ‪ .‬ثم تلفت الدراهم من الرسول » قل‬ ‫أن تصل إلى الذى أرسله ع نهى من هال المرسل ‪ .‬والسلف عليه إلا أينكون‬ ‫الرسول ضيعها » فعليه ذعانها ‪.‬‬ ‫وعن أبىالحوارى _رحه الله ۔ فيمن أرسل رجلا يتشاف له‪ ،‬على مينكون‪.‬‬ ‫اسم الساف ؟‬ ‫قال ‪ :‬على المرسل ‪.‬‬ ‫و إن قال الرسول‪ :‬أرسلنى فلان لك‪ ،‬أن تسلفنى لهكذا وكذا من الدراهم‬ ‫كان اس السلف على الرسول على هذا ‪ .‬وكذالك القرض ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أمر رجلا أن يتسلف له عشرة دراهم بتمر» فتساف له من عند‬ ‫رجل ‪ ،‬وفرض منة الدراهم ‪ .‬شم مات الذى له السلف ‪ ،‬أوكان حيا ‪ 2‬هل للذى‪.‬‬ ‫عليه السلف أن يسلمه إلى من يسلفه له » ولا ينلمه إلى من له السلف ‪ .‬ولا إلى‪.‬‬ ‫ورنته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أمره أن بتسلف له » من عند رجل مخصوص بعينه » ل يكن له أن‪.‬‬ ‫يسلمه إلا إايه‪ ،‬أو إلى ورثته إنءات‪ ،‬وإن لخص له رجلا بعينه‪ ،‬يتسلف له مته‪.‬‬ ‫وصح أنه تساف له من رجل معروف فالذى عليه السلف ء له اليسار _ إن شاء‪:‬‬ ‫ساءه إلى الذى سلةه ‪ ،‬و إن شاء إلى الذى له السلف ‪ 2‬أو إلى ورثته ‪.‬‬ ‫وإن أبرأه الذى تسلف له منهذا السلف ‪ .‬وقد مات من له السلف » أوكان‪.‬‬ ‫فى الحياة ‪ .‬فإن الآمر بالسلف يبرأ ؛ لأن الذمان عليه هو ‪ .‬والقمان على الةقسلف >‬ ‫ن تسلف منه ‪.‬‬ ‫‪- ٣٩٩‬‬ ‫ومن دفع دراهم إلى غير ثقة يسلفها له ث وأخبره أنه قد سلفا فلانا ونلانا »‬ ‫جاز له مطالبة من أخبره للأمور بالسلف‪ ،‬أنه تسلف منه ‪ .‬وإن أنكر من زعم‬ ‫يكن لرب الدراهم ا أن يتعدى عليه فى المطالبة بقرل ولا فمل؛‬ ‫للأمور أنه سلفه‬ ‫لأن قول غير الثقة ليس حجة عند الإنكار ‪ .‬وبطالب بحقه من أخذه ‪.‬غه‪ ،‬وادعى‬ ‫أنه زال عنه إلى غيره ‪.‬‬ ‫ومن أمر رجلا أن يتلف له عشرة دراهم بشىء من الطهام ‪ ،‬نتسلف الأمور‬ ‫له ولنفسه ‪ ،‬بعتقدة واحدة مختلطا‪ ،‬ففى ثبوت ااسلف اختلاف ‪.‬‬ ‫وقال بشير _ فيمن سلف رجلين ء دغارا بأسريثة أقفزة حب ) على أ نه بينهماث‬ ‫نلا يجوز ‪ .‬وأحب أن يرجع إلى رأس ماله ‪.‬‬ ‫وأما الذى سلف رحلا سلذاء وأقر له أن هذه الدراهم لزيد ‪ .‬فداحل الأجل‬ ‫سلم اللتسلف الملف إلى زيد ‪ .‬ثم طلبه للخلف ‪ .‬وقال‪ :‬أنال آمرك أن تضم‬ ‫التلف إلى زيد ‪ .‬فإذا سله إلى زيد ع فذلك عَلاصُه ‪ .‬ولا تبعة علينه سلف ى‬ ‫إلا أن ينكر ااسلف أنه ما أقر بهذا السلف إلى زيد ‪ .‬فإن القلف يؤخذ بدفع‬ ‫الساف إلى من ۔لةه إياه ‪ .‬وهو ضامن له ث ما بينه وبين الله ‏‪ ٢‬إذا علم أنه سلمه إلى‬ ‫رب الدراهم ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه القوديق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠. .‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول الثانى والمانون‬ ‫فى قضاء السلف وأخذ ااسلف غير صلقه‬ ‫وقيل فى رجل عليه لرجل عشرة أقذزة حكما سلةا‪ ،‬فأعطاه حبا فى وعاء ‪ .‬وقال‬ ‫اله ‪ :‬هاهنا عشرة أقفزة ‪ .‬خذها حقك الذى على لك ى وصدقه عكلىيله ‪ .‬ذفى ذلاث‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬يحوز ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬لا جوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن صدق بكيله الأول له بالنية جاز ‪ .‬وإنكاله لغيره لم يحز‪.‬ويكيله‬ ‫له ثانية ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل أسلف عماله محب ڵ فلما داسوا الحب ء قبضوا نصيبهم » ها‬ ‫عليهم له من السلف ‪ .‬فذلك تام ‪ .‬ويبرأ الجيم إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ملكه ‪ .‬ثم‬ ‫وإن كانوا حيث لا تذالهم الحجة ‪ ،‬فإ نه بكيله ومخرجه مر‬ ‫ك واستوف‬ ‫برىء‬ ‫< وقد‬ ‫يأمره من بكيله له ‪ .‬ولاس عا۔ه لعلم ذلاک إ ليهم حروج‬ ‫صلفه ‪.‬‬ ‫يكن عند المتسالف‬ ‫وقيل فى رجل ي سلف رجلا محب بر ‪ .‬فلما حل السلفك‬ ‫حب بر ي ما يوفى صاحب السلف ‪ .‬ناتفتا على أن يوفيه حب ذرة بقيهة البر ص أو‬ ‫‪.‬‬ ‫العروض‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لانجوز‬ ‫هذا‬ ‫نقيل ‪ :‬إن‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠ ٩‬‬ ‫_‬ ‫دإن أعطى المسلف ا لة سلف دراهم ‪ .‬وقال له ‪ :‬قد وكلت لك فلانا ك فادنع‬ ‫\ ليه الدراهم حتى يشترى لك ‪ ،‬وبعطيك » فذلك جائز ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اشتر أنت فاستوف ‪ .‬فذلك لامجوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬إن فعل ذلك واشترى لةنسه ‪ ،‬وا كتال للنفسه ‪ ،‬فقد مضى ذلك ©‬ ‫<‪. ٨‬‬ ‫‪ ١‬ذا‪ ١ ‎‬خذ‪‎‬‬ ‫!‬ ‫وقول ‪ :‬يأمر من بكيل له ‪ .‬ولايشترى هو له من عنده ‪ ،‬ليوفيه إياه ‪ ،‬إلاأن‬ ‫لامحد ذلاك مع غيره ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا حوز أن يشترى من عخله ؛ ودوفيه إياه ‪ .‬ولوكان ؛محد ذللك مع‬ ‫وةول‬ ‫على شرط‬ ‫ن‪7‬‬ ‫يشر‬ ‫‪ .‬وهذا إذا‬ ‫‘ أ و يأغذ بكيل و يو فيه بكيل آاخر‬ ‫غيره‬ ‫أله يوفيه إياه وهذا إذا اشتراه منه بالنقد ‪ .‬وأما بالنسيثة فلا جوز ‪ ،‬إذاكانعلى‬ ‫أ ‪ 4‬دو فيه إباه ‏‪ ١‬ولا نهل ق هذا اتلاظ ‪.‬‬ ‫شرط‬ ‫ا وإن وكل له بعض عياله » وأعلمه ذلك ‪..‬شم اشترى منه بلا شرط ‪ .‬ثم كال له‬ ‫عن السلف ڵ وأوفاه إياه ‪ 0‬نلا بأس ‪.‬‬ ‫عليه لرجل سلف‘‪٤‬‏ نذهب الملنسلف ؛ واشترى من رجل حبا‪.‬‬ ‫ول فى ر(‬ ‫م قال اللتساف لكساف ‪ :‬اذهب ناكةل من نلان؛ فند اشتريت منه حبا ‪ 7‬بكلة‬ ‫كبدي ملنتين ‪.‬‬ ‫لى ‪ 2‬فأرى أنه لا‬ ‫‏( ‪ ٢٦‬۔ منهج الطاليف ‪ /‬‏‪) ١٤‬‬ ‫‪.٢٣‎‬ع‪_ :‬‬ ‫إن كان السلف قد اكقال الحب من الباثم » وذهب به وفات ‪ .‬نإن حيان‬ ‫الأعرج كتب إلى أبى جابز ‪ :‬إنه ما قد سبق وذهب فاتركوه ى وأصلحوا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫اسة‪:‬ءل‬ ‫ما‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لابد مكنيلقين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان البائع والملف أ حضرا النية عند الكيل ث إنه عن البيع‬ ‫والسلف إنه جاثمز ذلك همها ‪.‬‬ ‫وعلى ذلك ‏‪ ٢‬نت الذية والأمر ‪7‬‬ ‫وإنكان إنا قبض الب للتسلف‬ ‫كياقيل ‪ :‬لابد مكنيلتين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نقه‬ ‫بطيب‬ ‫كيرا‬ ‫ببر ‘ وأخذ‬ ‫مهن سلف‬ ‫على‬ ‫وفال أبو على ‪ :‬لا بأس‬ ‫ومن كان له ء۔لى رجل سلف ‪ ،‬فلا يضمن عليه لن يسلفه ‪ ،‬أن يتضيه إلاه ‪.‬‬ ‫ولا يهيغه مساومة السلف ‪.‬‬ ‫وقيل فى الرجل ‪ ،‬يكون عليه السلف ‪ ،‬نيشترى من عند المسلف الحب ء‬ ‫ولا يلم أنه بقضيه إياه ‪ .‬نلما قبضه قال له‪ :‬استوف حقك منى ‪.‬‬ ‫قال هاشم ‪ :‬أ حب أن محمله من مغزل اابائم ‪ 7 .‬يقضيه إاه بصد ذلك وإن‬ ‫!‬ ‫يكن‬ ‫‘ إذا‬ ‫وقول ‪ :‬ولو أعلمه أ نف بريد أن دقط۔‪ 4‬ا ياه ‪ .‬إن ذلك جاز‬ ‫هالاكث شرط وذلك فى الذقدء وأما النسيثة فلا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠٣‬‬ ‫۔۔‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬حوز ذلك بالنقد والفسيثة ‪ ،‬إذا لم يكن شرط ولو علم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مح۔وز ذلك ولوكان على شنرط ‪ ،‬إذا كان بالمقد ‪ .‬وأما النسيثة }‬ ‫فلا جوز ذلك ‏‪. .٨‬‬ ‫وعن محمد بن على _ قال موضى بن على ‪ ،‬فى رجل عايه لرجل ثلاثون كوكا‬ ‫حبا ء سلفا ‪ .‬وأعطاه بها تخلة ‪., . . . .‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلك لا حوز ‪.‬‬ ‫وإن باع له النخلة بثلائين مكوكا مرسلا » لا شرط فيه » حب السلف جاز‬ ‫)‬ ‫ذلاث » وبكيلان لبعضهما البعض ‏‪٠‬‬ ‫وقال أيضا _ فى رجل » عليه ارجل ساف حب بر؛ خل الأجل ؛ فباع الذى‬ ‫‏‪ ١7‬بالسلف‬ ‫عليه المصاف حلة لاذى‬ ‫‏‪ ٠‬ويأخذ دزاهمه‬ ‫أ ذه لد محور ذلاك‬ ‫بالدراهم لسعر دومه ‪ .‬فأرى‬ ‫واقتضنى الحب‬ ‫ثن النخلة ث ويدنع إليه حبه ‪ .‬ولا نقض فى ااسلف ‪ .‬ولابيم فى النخلة ‪.‬‬ ‫وكىذلاث عندنا أن السلف لا يترض به ‪ .‬ولا يأخذ إلا من النوع الةى‬ ‫أسلف فيه ن لا يأخذ غير ذلك ‪ ،‬إلا أن ييفقا على مبايعة فى الأصل ‪ ،‬أو عروض‪.‬‬ ‫فاسكل واحد حته على الآخر ء فيقبضه ويقضي ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وهو ف الجل‬ ‫الله _ ‪ :‬وعن رجل أسلف رحلا بذرة‬ ‫وعن أف على _ رحمه‬ ‫حتطة ‪.‬‬ ‫بذرة‬ ‫فأتاه‬ ‫‪_ ٤.٤‬‬ ‫ونال صاحب السالف ‪ :‬ما أ جد من ذرة بلدى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك ! إلا أن يأتيه بذرة تشابه ذرة بلده ‪.‬‬ ‫ومما عرض على أبى الوارى _ فى رجل عليه لرجل حب سلفا ى فوضع معه‬ ‫فى بيته حبا كثيرا ‪.‬‬ ‫فكال مه لغفسه ث فذلك‬ ‫وقال له ‪ :‬اكتل من حى الذى فى بيتك حقك‬ ‫جاز ‪ .‬وبعجبنى أبنكيل له ذلك غيره ‪.‬‬ ‫فلما حل‬ ‫وعن أى ‪.‬عاو بة فى رجل سلف رجلا عشرة دراهم مجريين منبر‬ ‫الأجل ء قضاه مرا ‪ ،‬فيه شير ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ينبنى له أن يمطيه إلا برا خالصا من الثمير ‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪..‬‬ ‫إن قضاه ولم يستطع إلا على ذلت؟‬ ‫فقال‪ :‬إنكان البر لا ينص فى الكيل ‪ ،‬إذا ميز عنه الشعير فأرجو أن‬ ‫لا يسكون بذلك بأس ‪.‬‬ ‫نإذاكان إذا ميز ء نقص فى الكيل ء فلا أراه اثزا ‪.‬‬ ‫وعن أبى إبراهيم فى رجل سلف رجلا ببر سريع فلما حل السلف‪.‬‬ ‫فال له الذى علية السلف ‪ :‬ليس عندى إلا منريع ‪.‬‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬له أن يأخذ دون حته‬ ‫وإن أسلفه ببر ريع ث جاز له أن يأخذ بر تفير ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٠٥‬۔۔‬ ‫و إن أسلفه بتمر باق ى وأعطاه دون حته بلمتا ‪ 2‬أو صر فانا ‪ 4‬أو قشا ‪ ،‬حاز‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن من وهب التسلف لاسلف شيثا ‪ .‬أو وهب له السلف الذى عليه‬ ‫بلا مشارطة لهما ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬جوز الهبة ‪.‬‬ ‫وبعض شد د فى ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬همن ساف بدراهم له » فبها شريك »كان ذلك فيا ‪.‬‬ ‫بإن مات الذى دفع ‪٬‬فم‏ يسلم للة سلف إلى الآخر إلا حصته و إلى ورثة الآخر؛‬ ‫له فها إلا <م‪.‬ة‪2‬ه ي الا يدىع إليه مال غيره‬ ‫الجى لس‬ ‫لأن‬ ‫وقيل ‪ :‬فيمن كان له على رجل سلف ‪ ،‬غل الأج_۔ل ‪ .‬وكان على صاحب‬ ‫السلف دين » من جنس السلف لآخر ‪ ،‬فأمر الذى له السلف الذى علميه السلف ‪:‬‬ ‫أن يقضيه دينه الذى يطلبه بالدين من _يخه ك فذهر الذى له الدين ‪ ،‬فقبضذه هن‬ ‫ثابتا ؟‬ ‫قضا‬ ‫لاجميع ك ويكون‬ ‫ذلاك‬ ‫حوز‬ ‫‪ :‬٭ل‬ ‫السلاف‬ ‫صاحب‬ ‫ديته ك بأمر‬ ‫قأل ‪ :‬إن هذا وما يشبهه محجوز وبكر ن قبضا وقضاء اجيع ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ۔ وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫©‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‏‪ ٠٦‬ع‬ ‫س‬ ‫القول الثالث والممانون‬ ‫فى سلف الصبيارن والمجبورين‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رشلده‬ ‫دؤنس‬ ‫؛ ‪7‬‬ ‫إليه ماله‬ ‫رهن لايد؛م‬ ‫وهوفى حال‬ ‫أفا‬ ‫بة‬ ‫لف‬ ‫ومن‬ ‫فلما أدرك الم ذكر السلف‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن أن الي السلف بعد بلوغه ؛ فجاز لاسلف أن يقتضى ‪.‬ه سلفه‬ ‫» نلي‪ , ..‬الرجل إلا رأس ماله ‪.‬‬ ‫الرة ‪7‬‬ ‫و إن كره‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫محىء و يده‬ ‫‏‪ ٤‬أو حر اج ‪ .‬وهو ‪.7‬‬ ‫ومن سلف مةمورا ملازما بدن‬ ‫‪.‬‬ ‫مسجون‬ ‫أو‬ ‫مةطرة‬ ‫ف‬ ‫بيع المح‬ ‫فيل ‪ :‬إن‬ ‫والاف‬ ‫بوسن ؛ االازم بالمطالبة ‪:‬منتتر ك إن أر ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مال ذلك‬ ‫وإن أعمه بمد أن أطلق وتنفس تم ‪... .‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنكان التلف علىقذر سعر ما يتلف الناش فىالبلرك فقد أثبت ذاك‬ ‫بعض الفقهاء ‪ .‬والله أعلم وبه الةزفيق‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫القول الرابم والمانون‬ ‫ق الحوالة واا‪:‬و لية ف السلف‬ ‫وبيهذ والمقاصصة ايه‬ ‫قال أبو الحسن ‪ :‬واخد‪.‬فوا فى الوالة والتولية فى السلف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لا جوز فيه الحوالة والتو لية ‪ 2‬إلا بد محله ‪ .‬وهوالقول لاعتمد عليه‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز فيه القولية قبل محله‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز فيه الةو لية قبل قبضه ‪.‬‬ ‫ومما يوجد عن أى الحوارى ۔ رحمه ال ۔ فى ‪.‬رجل تصاف من رجل درام ‪.‬‬ ‫فقال آخر ‪ :‬وليتنى تلك الدرام أو شيثا منها‪ .‬نقال ‪ :‬ة_د وايتك تلك الدراهم ‪.‬‬ ‫ولم يقل قد سلفتك ‪ .‬فإذا كان هذا للتلف أعل الآخر بكم تسلف هذه الدرام }‬ ‫وولاه الدراهم من الطعام » وممرفقه من الأجل ‪ ،‬فهذا ثابت على المتولى ‪ .‬والةر اية‬ ‫ع‏‪٥‬غا فق السلف غير المبتدى السلف ‪.‬‬ ‫على‬ ‫‪\.‬‬ ‫له الا رأس‬ ‫‘ الاس‬ ‫الأجل‬ ‫ولا متى‬ ‫السلف ‪.‬‬ ‫أعله ك‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬ ‫المتو لى ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬سماة ‘ عاجلة أو‬ ‫( باعه له بدراهم‬ ‫أحله‬ ‫فلا حل‬ ‫سلاف ر حلا بطمام‬ ‫وهن‬ ‫السلف ‪,‬‬ ‫‪ 4 7‬له قمل ق‪ .‬ض‪١‬‏ ) ولا اخبر ه حى بة‪ .‬‏‪١ ١‬رن‬ ‫احلة } فلا حوز‬ ‫‪- ٤.٨‬‬ ‫ومن سلف خمسين درها جملة بمائة مكوك حنطة ‪ .‬نما حل الأجل ‪ ،‬سلم إلية‬ ‫ك وصاله‬ ‫عطه‬ ‫‪.‬نهما صاحبه مما‬ ‫واحذ‬ ‫كل‬ ‫أ برأ‬ ‫من الباتى ‪ ,‬فإذا‬ ‫النمف ‪ 6‬وأراه‬ ‫ح ‪ 9‬ذالك جاز ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬هن‬ ‫الدالف للمسلف حب‬ ‫و الزى عله‬ ‫ومن كان عليه رجل سلف حب‬ ‫إلا أن‬ ‫ك‬ ‫‏‪ 4.٥‬للناصدصة‬ ‫لا محجوز‬ ‫واحد ‘‬ ‫جنس‬ ‫م‪.‬لوم من‬ ‫وكل ذالك‬ ‫فبل أجرة ‪.‬‬ ‫يقبض وكيل ثان ‪ ،‬إلا أن يتصالحا على ذلك ‪ .‬فالصلح على المغلوم جاز ى إذا قال‬ ‫كل واحد منهما لصاحبه‪ :‬قد صالحتك على كذا وكذا منالحق وقد أبرأتك من‬ ‫الحق الباقى ى جاز ذلك ‪.‬‬ ‫ؤ‪ .‬و باعه له ف‬ ‫وعن أ ‏‪ ٤‬على _ ف رجل يطلب رحلا بسلف ؛ نكال له الحب‬ ‫موضعه بالنسيثة ‪ .‬وقد كان بينهما الثمرط ‪ :‬أنه يكمل له حمه ‪ .‬ثم يجيعه له فقال‪ :‬هذا‬ ‫ولا أقدر على نقضه ‪.‬‬ ‫بع لا أحبه‬ ‫و إنكان رجل عليه لرجل جرئ حب ‪ ،‬ثن سمك باعه له حالا‪ .‬وعلى الرجل‬ ‫له جرئ حب سلفا ك وأر'دا أن يتقاصصا ‪ 0‬لا تجوز لأتاصصة فى هذا ‪.‬‬ ‫و إن كان عليه ارجل جرى حب ‪ ،‬من قبل شىء ‪ ،‬باعه إلى أجل ‪ ،‬أو هن‬ ‫مهن فل إجارة ‪ .‬وعلى الرجل له جسرى‬ ‫‪ .‬وعلى الرجل له جرى حب‬ ‫قبل سلف‬ ‫حب ي من قبل سلف » فقد أجاز بعض القادمة فى ذاك ‪ .‬ولم يجزه بض ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وما بوجد عن أبى الحوارى _ رحه ا له ۔ ف رجل عليه لرجل عشرة‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫خمسة ‪.‬كا كيك حب‬ ‫لأة‬ ‫إليه‬ ‫مكا كيك سلفا ‪ 6‬وطرح‬ ‫‪- ٤.٩‬‬ ‫لانسلف قد حلء جازت المقاصصة بذاك؛ لأن الإجاراتبالب؛‬ ‫اك‬‫قال‪ :‬إن‬ ‫لاجوز ‏‪ ٨‬ولايأخذ سها إلا حبا ‪.‬‬ ‫وكذلك اللف لاجوز أن يؤخذ به إلا حب ‪ ،‬إذاكان السلف باللي ‪.‬‬ ‫نإذا كان هكذا ع جاز التضاء بالقصاص فى ذلك ء إذا حل السلف ‪.‬‬ ‫وإنكان السلف لم بحل ء فلا يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء‪ :‬لانجو زالمنادصة بااسلف بالحب ء ولابالدراهم ولا بشىء‬ ‫من الأشياء ‪ .‬ولا بجوز إلا قبضه ‪ ،‬إذا حل وتسليمه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تجوز المقاصصة فيه إذا حل ‪ ،‬إلا السلف بالسلف ؛ لأنه من جنسه‪.‬‬ ‫وكذلك الإجارات مثل الساف ع على قول من قال بذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل ‪ ،‬يكون له على رجل جراب ممر ك أو جرى حب سلفا ‪ .‬فإذا‬ ‫وكذا » تمن ذلك ‪ .‬ح بسمه بتلك الدراهم ‘‬ ‫كىذا‬ ‫كسه ‘ حتى يتفقا عل‬ ‫حل ما‬ ‫بقدر حقه‪ 2‬إلى ثلائةأهام أو أ كدثر؛ فيكو نكل واحد لاعلى صاحبه ممثلاللاًخر ‪.‬‬ ‫إن لم يكن فى ذلك شرط ‪ ،‬جاز ويكيل كل واحد منهما لصاحبه الذى عليه‪.‬‬ ‫إذا أسلفه الدراهم وقبضها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و ذ التوفيق ‪.‬‬ ‫وذلك‬ ‫»‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ٤١(.‬س‬ ‫القول الخامس والغمانون‬ ‫فى السلف انتقض ومابلزم فيه ورأس المال‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬أسلف رجلا سلفا ‪ .‬ثم عل أنه منقتض ‪ .‬نإن كان ذالكخرج‬ ‫فيه م‪٫‬نى‏ الربا » فلا يسعه إلا أن مخبر به ‪ :‬أنه‪ .‬ربا ‪.‬‬ ‫و إن كان مما تجوز فيه المتممة ى ففيه اختلاف ‪.‬‬ ‫نةول ‪ :‬لامجوز له إلا أن يعلم صاحبه بنقضه ‪ ،‬فيتم أو يغتقض ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬ما لم ينقضه ‪ ،‬جائز له أخذه‬ ‫وقول ‪ :‬إن ‪ 1‬خبره وأعطاه } وهو يهل أنه منتةض ‪ .‬ش نقطه ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن له ذلك ‪ .‬و إن تناقضا ش اتفقا على أن يعطيه هذا الر ‪ 2‬عا صار‬ ‫منتةضا ك لجا‪:‬‬ ‫فإن كان‬ ‫ذا ولا سلفا ‪.‬‬ ‫ولا يذكران‬ ‫‪.‬‬ ‫\ أمه من الفنضذة ا بلا ت‬ ‫ذلك وإنكان نيه ربا ‪ ،‬ففى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫وأحب أن ‪ © :‬إنكاناقد نملا وإن ل يفملا ء فأحب أن يأخذ رأس ماله‬ ‫كا سلفه‬ ‫؛ و أرقاه على‬ ‫رحلا سلفا منتآضا‬ ‫أساف‬ ‫رجل‬ ‫ويوحد عن حرد ن مرسى ۔ ف‬ ‫لهذ‬ ‫ذ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رسم‬ ‫و إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٥‬ن‬ ‫له‬ ‫الذى كان‬ ‫منمما‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫هذا‬ ‫الإفرار بهذا ث فهو جائز ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤١١‬س‬ ‫وقيل ‪ :‬هذا إذا كان السلف ‪٬‬نتتضا‏ ء أو فاسدا ‪.‬‬ ‫وفول‪ :‬جوز إذاكان فتقضا ‪ .‬ولا يجوز إذكاان فاسدا ‪.‬‬ ‫وروى إجازة ذلك فى الفاسد _ عن أبى لاؤثر _ إذا تقاصما ‪.‬‬ ‫وكذلك يوجد عن الأزهر بن حمد بن جعفر ‪.‬‬ ‫ومن أسلم فى شىء ‪ ،‬مما يجوز فيد السلف ‪ .‬ثم استرد ر أس ماله ى فلا يأخذ إلا‬ ‫رأس ماله ‪ .‬ه إن قبضه فلي خذ منة ما شاء ‪.‬‬ ‫وبوجد عن حيان الأعرج ‪ ،‬جواز أخذ الدررض من رأس المال ‪ 2‬إذا لم جد‬ ‫الدراهم ‪.‬‬ ‫بقساده ؛ وعرف القسلف أن السلف‬ ‫ومن أسلف بسلف غير صحيح ‪_ ،‬‬ ‫فاسد لا محلك فوهب له القسلف مةدلر النوع الذى أسفه فيه ث من غير إتمام منهما‬ ‫للسلف ‪ ،‬و أبرأ لاساف لاتساف هن رأس ماله » نذلث جاز لماء إذا لم يشترطا ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا خلااشلف فار ف ضاحبه»؛ فاصل السلف مانت ‏‪ ٠.‬و ينةض الذى أرى فيه‬ ‫ويرجم إلى السالف ‪.‬‬ ‫ومن أسلف سلفا » وظن أنه منتتض ‪ 7‬وأخذ رأس ماله ‪ .‬ش علم أن السلف‬ ‫صحيح ‪.‬‬ ‫فقال بعض ‪ :‬إذا أخذ رأص ماله ع فقذ انتقض السلف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يأخذ رأس هاله على قصد ‪.‬غه إلى نقض السلف ‪ .‬وإنما ظن‬ ‫أن ذلك لا يجوز له ‪ .‬إونما أخذ على هذا ثم عل ‪ ،‬فله سلفه حاله‪ .‬وذلاث فما بينهما ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٢‬‬ ‫وأما فى الك ء فإذا أخذ رأس ماله عن ذلك ء فقد ثبت عليه ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ۔ فى رجل أساف رجلا‪ .‬ثم طلب حقه » فأفلس المقسلف ‪ ،‬وطلب‬ ‫السلف منة ء أخذ رأس ماله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن ها تفاضلا ء فقد انتقض السلف ‪ .‬و ليس له إلا رأس ماله ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن رددت على رأس مالى إلى عشرة أيام أخذته ‪ 2‬وتقضت ااساف‬ ‫وإن لم تأتنى به إلى ذلك الوقت» فسانى عليك ‪.‬‬ ‫ففى مثل هذا أن الساف لا ينتتض ‪ 2‬بمد عتدت ‪2‬‬ ‫فال‪ :‬هذا إن لم يتتاضلا‬ ‫‪.‬‬ ‫ينةدضس‬ ‫ماله ‪ ,‬ش‬ ‫|) و يرجع إلى رأس‬ ‫هنه‬ ‫و ربر;‪4‬‬ ‫حتمعا على ‪4‬‬ ‫حتى‬ ‫ل‬ ‫أو و‬ ‫‪٫‬قبض‏ الأسماف رأس ماله عن ااسآف‬ ‫<‬ ‫لا ينقض السالف؛‬ ‫وقول‪:‬‬ ‫السلف للمتسلف ‪ :‬قد أفاتك فى ذلاث السلف ‪ .‬أو قد أبرأتك من ذلك الساف ‪.‬‬ ‫أو قد فسخت عنك ذلك السلف ‪ .‬أو قد قبات منك رأس والى عن ذلك اللف‪.‬‬ ‫عنه اااف » بتراذمم۔ا‬ ‫فإذا فال له شيئا من هذا ‪ 0‬وقبله منه ڵ تد ا ‪-‬‬ ‫واتفاقهما ‪.‬‬ ‫سم إن‬ ‫ر<لا در اهم‬ ‫رجل أسلف‬ ‫الله ‪ -‬ف‬ ‫وقال حمد ن محبوب _ر‪.-‬سه‪4‬‬ ‫القسلف رجع إلى المسلف‪ .‬نتال له‪ :‬ضع عنى ‏‪ ٠‬نكل درهم سندس ‪ 2‬فو ضم عغه ذل‬ ‫‪.‬‬ ‫حة‬ ‫له ‪7‬‬ ‫لاباةتتض ء إذا <ط‬ ‫منةقضا ‪ .‬وأحب أن‬ ‫أر‬ ‫ويوجد عن أف زياد ى جواز السلف فى ‪.‬ل هذا ء وإثباته <تى يةةضاه ‪.‬‬ ‫‪_ ٤١٣‬‬ ‫وعن أبى على _ رحه الله _ فى رجلين سلفا رجلا مائة درهم ‪ 4‬مائتى مكوك‬ ‫وكره‬ ‫‪ 7‬بهما نصمين ) فأخذ أحدهما رأس ماله النصف مهن ذلك حسين درهما‪.‬‬ ‫فلا حو ز هذا ‪ 4‬حتى محتمعا على أخذ رأس ماليا ‪.‬‬ ‫الآخر‬ ‫وكذلك إكنان السلف باعة فنتض أحدم ى و أخذ ر أس ماله نلا ينتتض‬ ‫السلف ‪ ،‬حتى يتفقوا كلهم على نقضه ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحسن فى رجل أسلف رجلا دراهم‪ .‬فلا حل الق على المقسلف‬ ‫أعدم القضاء } فطلب إلى المسلف ة أن يقبل مخه رأس ماله ث فأجابه إلى ذلاكث ‪.‬‬ ‫وانفقا على أن يأتيه مرأس ماله فلما كان بعد ذلك ‪ ،‬نقض أحدها ذلك الاتفاق ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحق الأول‬ ‫إل‬ ‫بر حجما‬ ‫أن‬ ‫وطاب‬ ‫فإن كان اتفاقهما‪ ،‬على أنهما قد فسخا السلف فليس لأحدهما رجعة‪ ..‬ولاس‬ ‫له إلا رأس ماله ‪.‬‬ ‫و إن كان انفاقمما على ا نه برد عليه رأس هاله ‪ :‬فأيهما رجع عن ذاك كا نت‬ ‫له الرجعة ‪.‬‬ ‫مال يدع إليه رأس ماله‬ ‫وقول ‪ :‬إن للاسلف أن يرجع على المتسلف‬ ‫ويقبضه منه ‪ .‬وحن نقول بهذا القول ‪ ،‬مالم يكن المتسلف قد فسخ السلف ‪.‬‬ ‫ومن كان له على رجل سلف ثابت‪ .‬ثم ذهبت المرة ‪ 2‬فطلب إايه أن يرد عليه‬ ‫رزيته ث فقبض منة شيثا من رأس المال ‪ ،‬وبت شىء‪ ،‬فإنه ما لم يتبض منه ما ةبض‬ ‫له فى ذلك السلف ‪ ،‬أو يفقسخ عة ‪ ،‬أو بلفظ يكون‬ ‫على شرط رأس ماله ‪ ،‬أو‬ ‫‏‪ ٤١٤‬س‬ ‫ينحط عله ‪ ،‬من العقدة التى قد انةدت عليه ‪ .‬السلاف بحاله ‪ .‬وعليه أن يرد عليه‬ ‫ما قبض منه ك أو يتتاما على ذل _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا اتفق السلف رالمتسلف على رد رأس الال‪ ،‬من غير نسخ الداف‬ ‫م أراد أحدهما الرجعة إلى تمام السلف ڵ فله الرجعة مالم يةبض رأس المال ڵ‬ ‫أو ينسخ السلف ‪.‬‬ ‫وإن قبض رأس الال ‏‪ ٬‬فلا رجمة لأحدهما ء ولو لم يفسخا السلف ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل‪ ،‬سلف رجلا دراهم محب إلى أجل معلوم‪ .‬وممن رجل اخر‬ ‫وأبرأه المسا من السلف ء فهذا لا يجوز ‪ .‬والسلف ثابت على اللة‪-‬لف ‪.‬‬ ‫الديغار‬ ‫بصرف‬ ‫ماله ك فأخذ‬ ‫ر جم إلى رأس‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫حراب‬ ‫ومن أسلف دينار‬ ‫درام ‪ 2‬فلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫وكره ومض الفقها ‪ :‬أن يأخذ بالدنانير در اهم ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أبى عبد الله۔ جواز أخذ العروض من رأس مال الملف‪.‬‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫وبه‬ ‫‪.‬‬ ‫عل‬ ‫والله‬ ‫_‬ ‫‪.3 ١ ٥‬‬ ‫القول السادس والمانون‬ ‫فى الكفيل بالرهن فى السلف‬ ‫سلف ‪ :‬فأعطى الكفيل رب السلف‬ ‫الرجل عن غيره‬ ‫‪ :‬إذا كقل رجل‬ ‫‪71‬‬ ‫الكفيل‬ ‫‪ .‬وجاز‬ ‫‪ .‬فذلاك جاز‬ ‫من عذذه ما كفل له به ؛ من جنس ما كةل به‬ ‫أن يسةوف منالمنسلف ء ما اتفقا عليه » من جنس ماسلما‪ ،‬أو غيره من عروض »‬ ‫أو حيوان ‪ ،‬أو غير ذلاك ؛ لأن الكفيل بمنزلة القرض ‪ .‬والقرض أن يأخذ‬ ‫ما انقق عليه هو والمقترض ‪ .‬وهذا مثل القضاء بدا بيد ‪.‬‬ ‫وإن أخذ الكفيل طعاما ‏‪ ٤‬مثل الطعام الذى قضاه عن الاسكغول عخه فباعه‬ ‫وريح فيه ‪ 2‬فله ذلك جاز ‪.‬‬ ‫وإن قبض الكفين الطعام من الذئ عليه الشلف » فباعه الكفيل ء قبل أن‬ ‫<‬ ‫طعاما ممله‬ ‫دراهه‬ ‫بنصف‪.‬‬ ‫< فاشترى‬ ‫رخص‬ ‫‪) .‬ح‬ ‫غال‬ ‫بشن‬ ‫دذعه إل اأمملف‬ ‫أو أفضل منه ‪ .‬فقضاه المكفول عنه ‪.‬‬ ‫ففى القياس يكزن الفضل لاسكفيل ى إذاكان أخذ الطعام من لاسكفول عنه ك‬ ‫الاقتضاء‬ ‫على وح‪4‬‬ ‫وإن كان أخذه } على وجه الرسالة االكقول له ‪ ،‬فلا حب له أن يغيعة ‪.‬‬ ‫ولكن يرده إلى صاحبه بعيفه ‪.‬‬ ‫فقبضها الكفيل منه » ع__لى وجه‬ ‫وكذ لك إنكا نت الكفالة يدر اهم‬ ‫‪- ٤٦٦‬‬ ‫الاقتضاء منه » ولم يدفعها إلى المكفول له؛حتى همل فيها ‪ 2‬وريح فيها‪ .‬الربح يكون‬ ‫لمكنيل ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬الكفيل ضامن ‪ .‬ولا ريح له ‪ ،‬إلا أن يكون قد دفع‬ ‫الحق إلى صاحب الحق من عنده ‪ ،‬فإنة يكون الريح له ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬معى أنه إذا قبض الدراهم من اللسكغول عليه » على أ نا له‬ ‫من قبل ما كفل عليه » فإنه ضامن السكفول له ‪ .‬وااريحله فما قبض منالمسكفول‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وإن ةبضها على أنه رسول بها } فالضمان عليه لللكفول عاميه ‪ .‬والريح‬ ‫لاسكغول عليه ‪ ،‬إذا اشترى بها صفقة ‪.‬‬ ‫وإن قبضها من الكفرل عليه لاسكغول له » مغتصبا لها من المكفول عليه }‬ ‫عندى ف الدراهم و المحطة والحيوان ‪.‬‬ ‫نالخمان والرمح لا۔كةول له ‪ .‬وسواء هذا‬ ‫وإن قبض شيثا من ذلك ‪ ،‬على غير تمييز » على الارسال من القبض ء ‪ 1‬بس‬ ‫‘ ولا على رسول به ‪ .‬شى أ نه قيل ‪ :‬إنه‬ ‫به قبضاله ص ولا اصاحب الحق‬ ‫للذى عليه الحق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه لاسكافل فى الحكم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه للذى له الحق ‪.‬‬ ‫للذى عليه الق ‘ الفاضل من يده ‏‪ ٤‬على هذاا لوحه ‪.‬‬ ‫ويوجبى أن يكون‬ ‫‏‪ ٤١٧‬س‬ ‫وقيل ف رجل ى يسلف الرجل ء فيأخذ عهليكغيلا » فيأخذ الكفيل فن‬ ‫المكغول‬ ‫يؤدى‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫الرهن عنذه‬ ‫ك وهلك‬ ‫ذللك الدين‬ ‫رهنا ك سوى‬ ‫عة‪4‬‬ ‫امكةرل‬ ‫عنه الط‪.‬ام ‪.‬‬ ‫السلف أيضا ‏‪٠‬‬ ‫رهنا ف‬ ‫القساف‬ ‫‪-‬ن‬ ‫الكفيل‬ ‫أنه يأخذ‬ ‫فال أ بو صع۔لذل ‪ . :‬معى‬ ‫قال ‪ :‬يرجع الكفيل بطعام مثله ؟ لأنه حيث أخذ الرهن » هلك عنده ‏‪٠‬‬ ‫وقد استوفى الطعام وهو قد‪.‬قبل الطفام من المكفول عنه‪.‬ثم أدى المكغؤل‬ ‫عنه إلى صاحبه » فيأخذ الكفيل حست يؤديه إليه ‪ .‬وإذا ثبت الرهن فى يد‬ ‫الكفيل »كان الرهن مثل الحق ‪ ،‬أو أ كثر مده ‪ .‬ثم تلف نقد استوفى الكفيل‬ ‫من امسكفول عليه ‪.‬‬ ‫وإن كان أقل سكان له مابق من حقه ‪ .‬والسلف باليا‪ 2 ,‬إن شاء أخذ حته‬ ‫من الكفيل ‪ ،‬و إبراء المكةول عليه ‪.‬‬ ‫و إن شاء أخذ المقساف بالسلف » ورجم لمة ‪.‬لف على الكفيل بالسلف؛ لأنه‬ ‫ضامن له ؟ لتاف الرهن فى‪ .‬يده هو ى مثل السلف ‪ ،‬أو أ كثر منه ‪.‬‬ ‫وإنكان أقل منذ ع فإنه يضمن من السلف ج بقدر الرهن ء فيا عندى ‪.‬‬ ‫وإن رده الكفيل إلى صاحب السلف ‪ ،‬ول يؤده إلى الذى كان عليه ث فقد‬ ‫برىء منه جميعا‪ .‬ولا يرجع الكفيل إلى المكةول عفه بشىء منه؛لأنه قد استوفىء‬ ‫حين هلاك الرهن قى يد الطالب الذى لأجله ارنهنه ‪ .‬وهو مثل حقه ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٦٧‬منهج الطالبين‪. ) ١٤ / ‎‬‬ ‫‪- ٤١٨‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬إكنان الرهن وا(۔لف مما فى عةد السلف ‪ .‬ففى قول‬ ‫أصحابنا ‪ :‬إله يبطل السلف بالرهن ‪ ،‬و يرج الملف إلى رأس ماله ‪.‬‬ ‫الرهن ‏‪٩‬‬ ‫ماله ؛ لأنه أ‪.‬ين ف‬ ‫‪ 6‬فله رأس‬ ‫ذه‬ ‫إن تلك الرهن ف‬ ‫وفى بعض قوم ‪ :‬إنه يكرن رهنا فى يده برأس المال ‪.‬‬ ‫و يعجبنى هذا ؛ لثلا يبطل حق المرنهن ى إذا ذخلا فيه تجهالة ‪:‬‬ ‫وقال أبو الحرارى ‪ :‬قد قالوا‪ :‬إنه لا جوز الرهن فى السلف فإن ارتهن‬ ‫فيه » فهلك الرهن فى يد الطالب ‪ .‬فقد قال بعض الفقهاء ‪ :‬إنه أمين فيه‪ ..‬وله رأس‬ ‫ماله ‪..‬‬ ‫وفيها قول آخر ‪ :‬إن على المرنهن قيمة الرهن وله رأس ماله ‪ .‬والقول الأول‬ ‫أحب إلينا ‪.‬‬ ‫ولا بأس بالسكفيل فى السلف ‪ ،‬إلى مدة ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأما الرهن از أخذه لاسكفيل ‪.‬‬ ‫وأما الأسلف ‪ ،‬فلا حوز له أخذ الر“هن ‪.‬‬ ‫و إذا سالف رجل رجلاا ول يثق به وصمن عنه رجل بذلك السلف عخدحةدة‬ ‫< أيهما‬ ‫رجع على صاحبه‬ ‫شاء‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫والحق له على الضامن‬ ‫جايز‬ ‫< نذلك‬ ‫السلف‬ ‫حده‪. .‬‬ ‫شاء } أخذه‬ ‫أن‬ ‫ان ن ف رجل كفل عن رجل بساف ‘ وأمره‬ ‫ال _ رحمه‬ ‫وعن أى عي‬ ‫يجيع من ‪ :‬اله » ويقضى عنه جائز وهو أمين يه ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٩‬‬ ‫وعن أف الحوارى _ فى رجل كفل على رجل بطمام ڵ تلفه إلى أجسل ‪.‬‬ ‫فصالح القى عليه الحق ااسكفيل ‪ .‬وأسله إليه قبل محل حق الرجل ء أو بمد محله‪،‬‬ ‫غير أند لم يقبضه من الكفيل إلى محله‬ ‫إن مال‪ .‬على شىء من ذلك الةوع ى أو من غيره فا نرى بأسا أن يعترض‬ ‫منه ا( كفيل بسهعر يومه » من ذلك النوع أو غيره ‪.‬نأما أن يزدادفضلا لنفسه ص‬ ‫فلا محب ذلاث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أ عطى ا( كفيل الق من عنده ت كان له أن يأخذ من الذىكغل‬ ‫عنه ت ماكان من العروض وا لدراهم ى وغير ذلاک ‪ ،‬على مايتةقان عليه ‪.‬‬ ‫وأما قبل أن دسم الكفيل الحق إل الذى له الحق ‪ 2‬فليس له أن اخذذ من‬ ‫الذى عليه الحق إلا السلف »أنه | ما يأخذ هذا الذى له الحى ‪.‬ولم يضمن ل دو‬ ‫بشىء ؟ لأنه مالم يدنع الق الذى كفل بد‪ ،‬فلا يستحق عايه الإل الذىلهالحق‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أخةس‪4‬‬ ‫الحق‬ ‫ولا‪,‬ستمحق‬ ‫الأجل طاب الرجل سلفه إلالكغيلش‬ ‫من ككغلعن آ خر بسلف ‪7‬‬ ‫ك‬ ‫وحيوان‬ ‫لامكفول عزه دراهم‬ ‫هن‬ ‫أن ‪ 1‬خذ‬ ‫فللكئيل‬ ‫من‪ .0‬عنذلذه‬ ‫واأوفاه ‪2‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأخذه‬ ‫يرمه ك يوم‬ ‫بسوق‬ ‫العروض‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬ويأخذ‬ ‫نقصانا‬ ‫أو زر ‪2‬رادة أو‬ ‫راجل" ©إل‬ ‫وقيل فرجل ‪،‬يطاب رجلا بشاة فلم ‪:‬جدها ‪ .‬وكل عليه به‬ ‫أجل ‪.‬فدا حل الأجل ك دنعالمطلوب الشاة إ الكةيل‪ 7 ،:‬يدفعها الركه يل آ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫فقد قيل‬ ‫مع الكفيل‬ ‫الشاة‬ ‫نتبث‬ ‫ك حى‬ ‫الطا لب‬ ‫‏_ ‪_ ٤٢٠‬‬ ‫فنهم من قال ‪ :‬إن نتاج الشاة لاطلوب ء مالم يدفع الكفيل إلى الطااب‬ ‫وفال بعض ‪ :‬النتاج لاسكفيل ؛ لأن الشاة لاسكفيل على لطلوب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬النتاج للطالب ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوبة ‪ :‬إكنان المطاوب بالشاة ى حين دفعها دفعها إلى الكفيل‬ ‫قال ‪ :‬هذه الشاة التقكفات بها عل" نغذها ‪ .‬نأخذها اللكفيل‪ ،‬حبسها عفده ءحتى‪.‬‬ ‫فالفتاج له ؛ لأنها لو تلفت من يد الكفيل »كان لها ضا‪.‬ما ؛ لأن الحق‬ ‫نتجت‬ ‫قد زال عن المطلوب وبثبت على الكفيل ‪.‬‬ ‫وإنكان حين دفمالشاة قال له ‪ :‬هذه لفلان ‪ .‬الطالب لى بها ء فاقبضها فقبذمها‬ ‫له الكقيز‪ . .‬وكان الطالب قد أمر الفيل بةبضحهاء فالنتاج لاطالب ‪.‬‬ ‫و إكنان حين دنع إليه قال له ‪ :‬هذه الشاة التى يطلبنى بها فلان ء فادفمها إليه‬ ‫عنى ‪ .‬فالنتاج للطلوب بالشاة ؛ لأن الق لم يزل عمه ث حتى يدفعها الكفيل إلى‬ ‫الطالب ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد ‪ :‬إن الرهن فى السلف إنما يفسد إذاكان شرط الرهن مع‬ ‫عتدة السلف ؟ فإن الرهن فى السلف إنما يفسده ‪.‬‬ ‫والسلف ثابت ‪ .‬و إنكان الرن‬ ‫وإن كان قبل السلف ء فإن الرهن باطل‬ ‫سد االملف ‪ 4‬قبل محل الاف ‪ ،‬فإن السلف ثابت ‪ .‬والرهن باطل‪. .‬‬ ‫و إكنان الرهن بمد محل السلف ‪ .‬إن الرهن ثابت وااسلف ثابت ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٢٧١‬س‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحه الله ۔ فى السلف إذا ارنهن في‪ : 6‬أنه إن لم يسكن‬ ‫للرتهن قد أقبضه الاسلاف ‪ ،‬فااسلف محاله ‪.‬‬ ‫وذلاف إذاكان السلف “ على غير شرط الرهن ‪ 7‬اتفقا على‪ .‬رهن دعم ذنك‬ ‫على أن يرهن فى يده بذلك السلف ‪ .‬فا ل يتم الرهن ‪ ،‬فالسلف تام ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قاسذ‬ ‫فا لاف‬ ‫‪6‬‬ ‫الرهن‬ ‫وفع السلف بشر ط‬ ‫إن‬ ‫وأما‬ ‫وحفظ الوضاح بن عقبة ى عن أبى عبد الله محد بن محبوب عن مونى بنعلى‬ ‫يقبض هنه‬ ‫أسلفا ‘ مارتهن منه رهنا ء و‬ ‫رجل‬ ‫أصلف‬ ‫الله _ ف رجل‬ ‫‪ -‬رحم‬ ‫الرهن ‪ :‬إن السلف منتقض ‪ .‬والغرماء شرع فى مال الرجل ‪ :‬والرهن باطل ‪.‬‬ ‫ويوجد حو هذا » فى جواب أ ى على إلى أبى مروان ‪.‬‬ ‫وعن أبى على _ فى رجل طاب إلى رجل سلفا ‪ 2‬وأتى برهن فقال ‪ :‬إنه‬ ‫لامجوز الرهن۔ ولكن ادفع إلى فلان الرهن ى وتكفل لى بحتى ‪ .‬فدفع إلىالرجل‬ ‫الرهن ى وكل عليه ث فهلاك الرهن فى يد الكفيل ‪ ،‬فإن بخذهب من الرهن ‪.‬‬ ‫وفى رجل طلب إلى رجل أن يسلفه دراهم ‪ .‬فقال له ‪ :‬ارهن فى يدى رهنا ©‬ ‫ارشهن ‪.‬‬ ‫الذى‬ ‫لاك‬ ‫وذهبي‬ ‫‪.‬‬ ‫يذه‬ ‫ق‬ ‫فأرهن‬ ‫‪6‬‬ ‫من عغخد غيرى‬ ‫حتى‪ .‬أتسلف لك‬ ‫يتسلف له ح من عدد غيره ‪« .‬جاثز هذا الرهن » إذا تسلاف له ‪.‬من عند غيره ‪.‬‬ ‫وقال أ بو معيد ‪ :‬إذا كان الرهن فى السلف ؛ مم عةبدة الساف مره ولا‬ ‫فتد قيل ‪ :‬يفسد الرهن وااساف ‪.‬‬ ‫يشرطها‬ ‫‪- ٤٢٢‬‬ ‫و إن كان الرهن فى الساف؛ بعد ممام عقدة السلف ؛ ثيت الساف ‪ .‬وانتنض‪‎‬‬ ‫الرهن» إذا كان قل محل السالف‪. ‎‬‬ ‫وإن كان الرهن فى السلف» بعد محل السلف‪ ،‬ثبت الرهن والسلف‪. ‎‬‬ ‫ولا أع ‪ 5‬ف قول أصحابنا _ إثبات الساف ‪ 4‬اذا شرط عخد الرهن بااغقض‪‎‬‬ ‫عز موسى بن على‪‎‬‬ ‫فى إثباته ‪ .‬إلا أن قد ررى عن بعض أهل د ‪ :‬أنه قد حظ‬ ‫‪.‬سألة ‪ 4‬خير من دنانير وو هذا‪‎.‬‬ ‫فقيل له ‪ :‬وم! ذلك ؟‪‎‬‬ ‫فقال ‪ :‬قال‪ :‬إن أجل المسل ااقسلف ء المرتهن فى الساف أو ثبت السلف‪‎‬‬ ‫أو حل السلف فقد بروى مهنى إجازة ذلك السلف ‪ ،‬عند إتمام المتسلف ذلك‪. ‎‬‬ ‫ومن جامع ابن جعفر ‪ :‬ولا يجوز الرهن فى السلف حتى بمحل ثم لا بأس أن‪‎‬‬ ‫رهن‪ ‎‬؛‪٠ ٨٩‬‬ ‫وأما الكةيلء فلا بأس فى أخذه الرهن » فى أول الاف وآذره‪. ‎‬‬ ‫وعن أف عبد اله ۔ رحمه الله ۔ فى ر جل ارتهن سلفه رهنغاء‪ .‬ن بعد ثمر ن‪‎.‬‬ ‫ش عل بة ساد ذلك ‪ ،‬رد الرهن‪٠ ‎‬‬ ‫فةولنا ‪ :‬إن السلف تام‪ .‬وإما ينتقض الرهن إذا أسلةه‪ 6‬وارتهن منه باللف‪‎‬‬ ‫فى مقعده ‪ 2‬انتقض السلف والرهن‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يفسد الاف باارهن } حت يكو نا فى عة دة واحدة » أو يكو ن‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ار_"ن‬ ‫أصماس‬ ‫على‬ ‫السلف‬ ‫‪_ ٤٢٣‬‬ ‫وبطل الر ٭ن‪. ‎‬‬ ‫ساف‬ ‫وأما إذا ذا‪ ‎‬كان ‪ :‬الرهن بعد عتدة ااسلف ‪ .‬ثبهتت ا(‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪9‬‬ ‫لرهن‬ ‫و به القو ديق ‪.‬‬ ‫‪- ٤٢٤‬‬ ‫قال الحق ‪:‬‬ ‫م جزه البيوع والرهن والمضاربة والضلف» وما يشتمل عليه ‪.‬ن معالى ذلاث‬ ‫من كتاب « منبج الطالبين وبلاغ الراغبين » ‪..‬روضا على فسختين ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬مخط خلف بن محمد بن خفجر الغقيلى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٤٠‬ه ‪.‬‬ ‫بتار مخ سنة‬ ‫والثانية‪ :‬خط جمعة بن راشد بن عبدالله ن راشد من أحد بن عبد الله اللحى‬ ‫بتار مخ ‏‪ ١١٠٨‬ه‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٠١‬ھ‬ ‫االربيءين ‪٥‬ن‏ سنة‬ ‫‏‪ ٢٧‬من أ نور‬ ‫اننهاوه يوم‬ ‫وكان‬ ‫لملوانق ‏‪ ١٩٨١ / ٢ / ٣‬م‬ ‫فهرست الجزء الرابع عشر‬ ‫من منهج الطالبين‬ ‫الآقوال‬ ‫المحيفة‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫فى البيوع وألفاظها وأوقاتها ‪ .‬وما جوز بيعه وما لا يجوز ‪.‬‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ذيا حاء ويه النهى من النيوع ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪:‬‬ ‫فى الر با وأحكامه ‪.‬‬ ‫الرابع ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العامل عنا‪-‬ه‬ ‫بيع الخمرة والزرع و ‪:‬ع‬ ‫ق‬ ‫القول الامس ‪:‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫ق البيع ‪.‬‬ ‫الا<ة_كار‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫القول السادس‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫فى المرامحة ‪.‬‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫فى بيع المدد والر اف والكيل والوزن ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫الأقوال‪‎‬‬ ‫ااصح۔نة‬ ‫الفول النامن ‪:‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫فى بيم الجلة ‪.‬‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫ف بيع التعارف والمسالمة‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫فى بيم النداء من المنادى ‪.‬‬ ‫القول المادى عشر ‪:‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫فى ضروب شتى من البيوع ‪:‬‬ ‫القول الغافل عشر ‪:‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫ف البيع للغريب والمسترسل ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫فى البيوع آونجالها وما يجوز منها ومالا يجوز ‪.‬‬ ‫الرابع عشر ‪:‬‬ ‫القول‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫فى الكيل وااوزون والكيل والوزن ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عشر‬ ‫الامس‬ ‫القول‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫فى الوب فى الصرف ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫الذول‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫ا ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصول‬ ‫‪. ٥‬‬ ‫بيع‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٤٢٧٣‬س‬ ‫الأقوال‬ ‫الصحفة‬ ‫القول السابع عشر ‪:‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مع الأرض‬ ‫ف‬ ‫القر ل الثامن عشمر ‪:‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫ف بع الأرض إذا كان فيها مخل ‪ ،‬أو شجرة ‪ ،‬أو غيره ‪ .‬وقى دعوى‬ ‫الجمالة فى ذلاك ‪.‬‬ ‫القول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫ف بيع الذخخل والصرم والشجر ‪.‬‬ ‫القول العشرون ‪' :‬‬ ‫ف ‪:‬ع الصرم والشجر أيضا ‪.‬‬ ‫الفول الحادى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫فى بيع الثار قبيل أن تدرك من تخل ع أو غيرها ‪.‬‬ ‫القول الثانى والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫فى طناء النخل والقياض بالثار وجزهها ‪.‬‬ ‫القول الثالث والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫ف بيع لاء وطناثه وقياضه والإقرار به ‪.‬‬ ‫القول الرابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫فى بيم النازل ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٢٨‬‬ ‫الأقوال‬ ‫القول الامس والعشر ون ‪:‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫فى بيع التطن والنيل ‪.‬‬ ‫القول السادس والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫ف بيع الهز والدمن والجبن ‪.‬‬ ‫النول الابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫فى بيم الحب والقر وخلطهما ‪.‬‬ ‫القول الثامن والعشر ون ‪:‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫ف بيع البيد تطلب نهم وغير مطالب ‪.‬‬ ‫القول التاسم والمشرون ‪:‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫فى بيع الأمة وولدها إذاكان معها أولاد بين شركاء ‪.‬‬ ‫القول الثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫فى الأمة إذا بيعت وظهر بها عيب أوكانت لغير باثعها ‪.‬‬ ‫القول الحادى والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫فما حرز من ؛يع البيد وما لا حوز ‪.‬‬ ‫القول الثانى والالماثون ‪:‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫ف بيع الر وخدمقه لمن أعتقه ‪.‬‬ ‫القول الثالث والثلاثون ‪:‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫فى بيع الحيوان وما جوز من ذلك وما لا جوز ‪.‬‬ ‫‪٤٢٨٩‬‬ ‫الأقوال‪‎‬‬ ‫الصحيفة‬ ‫القول الرابع والثلاثون‪: ‎‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫ى عيوب الدواب‪. ‎‬‬ ‫القول الخامس والثلاثون‪: ‎‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫فى المبيع إذا تلف قبل القبض أو بعده من البائع أو المشترى‪. ‎‬‬ ‫القول السادس والثلاثمون‪: ‎‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫فى استحقاق المبيع بعد أن يسلم المشترى المن ورجوعه‪. ‎‬‬ ‫القول السابع والثلاُون‪: ‎‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫فى الدراك فى المرع وغيرها‪. ‎‬‬ ‫القول الثامن والثلا ن‪: ‎‬‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫فى الإفالة ى البيم والسلف وف الغلة قبل الإقلة‪. ‎‬‬ ‫القول التاسع والثلاون‪: ‎‬‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫فى النبن فى البيوع‪.. ‎‬‬ ‫القول الأر بعون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫ص فى بع الشىء الغائب والمجهول‪. ‎‬‬ ‫= القول الحادى والأربعون‪: ‎‬‬ ‫‪٠٧‬‬ ‫فيمن يشترى سمكة فيجد فيها لؤلؤة وكذلك الضدف‪. ‎‬‬ ‫القول الناى والأر بمون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫فى البيع إذاكان فيه النقض ومات المتبايمان أو أحدها‪. ‎‬‬ ‫__‬ ‫‪٤ ٣ .‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫الآأةوال‬ ‫الصحيفة‬ ‫القول النالث والأربعون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٠٨‬‬ ‫فى تمرة البيم انتقض ‪:‬‬ ‫‪ .} ٩١‬القول الرابع والأربعون‪: ‎‬‬ ‫‪ .‬فى النش فى العروض وانتاع‪. ‎‬‬ ‫القول الامس والأربعون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫فى حمل الشىء والمميع وشرط ذلك ‪.‬‬ ‫القول السادس والأربعون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫نى الشرط ق الجموع ‪.‬‬ ‫القول السابع والأربهرن ‪:‬‬ ‫‏‪٢٢٣‬‬ ‫ى اختلاف البائع وللشترى فى الن والأحكام فى ذلك ‪.‬‬ ‫القول الثامن والأربعون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٢٩٨‬‬ ‫فى بيع الجبابرة وأعوانهم ومن يتق ‪.‬‬ ‫القول التاسع والأر‪٫‬ءون‏ ‪:‬‬ ‫‏‪٢٣٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يع ااغخصوب‬ ‫ق‬ ‫القول الحسون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مم‪‎‬‬ ‫أهل الزمة والشراء‬ ‫مبايعة‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫والسون‪‎‬‬ ‫ادى‬ ‫ا‬ ‫القول‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫فى مبايعة الأعجم والصبى والأصم والملوك وبيعهم ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٣١‬‬ ‫الأقوال‬ ‫الصحيفة‬ ‫القول الثانى واسر ن ‪:‬‬ ‫‏‪٢٤٥‬‬ ‫فى بيع المأمور والوكيل والشراء منهما ‪.‬‬ ‫القول الثالث واسون ‪:‬‬ ‫ن‬ ‫فى الشركة والتولية فى البيم ‪.‬‬ ‫القول الرابع والجدون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٥٨‬‬ ‫فى المأمور لشراء شىع مبيع من عنده ‪.‬‬ ‫القول الخامس والجسون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٦٠‬‬ ‫فى قبض البيم والمن وفى المشترى لنيره وفى الحاياة ‪.‬‬ ‫القول السادس والحسرن ‪:‬‬ ‫‏‪٢٦٣‬‬ ‫فى البيع والسلف على من عليه دين للبائع و المسلف ‪.‬‬ ‫القول السابع وا‪+‬سون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٦٨‬‬ ‫فى قبض البائع بعض التمن وتركه وما محجوز من ذلك ‪.‬‬ ‫للقول الامن واج۔ون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٧١‬‬ ‫فى البيم الذى يلزم فيه البائع الضمان ‪:‬‬ ‫القول التاسع والجسون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٧٢٢‬‬ ‫فين باع مال غيره وفى بيع المشاع ‪.‬‬ ‫القر ل الستون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٧٥‬‬ ‫فيمن باع مالا له فيه عامل ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٤4٣٢‬‬ ‫الأقوال‬ ‫الصحيفة‬ ‫النول الحادى والستون ‪:‬‬ ‫‏‪٢٧٧٢‬‬ ‫فيمن باع مال غيره بلا حجة وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الناى والستون‪: ‎‬‬ ‫‪3 ٨٢‬‬ ‫فيمن باع ماله ومال غيره وهو حاضر ولم يفكر عليه ولم يغير‪. ‎‬‬ ‫القول الثالث والستون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫فى البيم على مشورة فلان‪. ‎‬‬ ‫القول اارابع والسةون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫ف بيع الليار وها جاء فيه‪. ‎‬‬ ‫القول الخامس والستون‪: ‎‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫ف النقود وما جاء فبها‪. ‎‬‬ ‫القول السادس والسةون‪. ‎‬‬ ‫‪٣٠٩‬‬ ‫فى القرض وما جاء فيه‪. ‎‬‬ ‫القول السابع والستون‪: ‎‬‬ ‫‪١٣‬ا‪‎٤‬‬ ‫فى الرهن والثقة ومعرفة ذلك‪. ‎‬‬ ‫القول الثامن والسةون‪: ‎‬‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫فى رهن الأصول والزراعة والتمار والحيوان‪. ‎‬‬ ‫القول التاسع والسةون‪: ‎‬‬ ‫!‬ ‫ف استمال الرهن وبيعه والوكالة فيه‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪- ٤٨‬‬ ‫الأةوال‪‎‬‬ ‫ا لصحيفة‬ ‫القول السبعون ‪:‬‬ ‫فى المضاربة وما جاء فيها ‪.‬‬ ‫القول الادى والسبعون ‪:‬‬ ‫‪٣٤٤‬‬ ‫فيا تجوز به المضاربة وما لا نجوز به وفيه ‪.‬‬ ‫القرل الثانى والسبعون ‪:‬‬ ‫‪٣٤٧‬‬ ‫فى الاشتراك فاىلمضاربة وللشروط ‪.‬‬ ‫القول الثااث والسبعون ‪:‬‬ ‫‪٣٥٦‬‬ ‫فى السلف وما جاء فيه ‪.‬‬ ‫القول الرابع والسبعون ‪:‬‬ ‫‪٣٥٩‬‬ ‫فما جوز فيه السلف وما لامجوز ‪.‬‬ ‫القول الخامس هالسبعون ‪:‬‬ ‫‪٣٦٩‬‬ ‫قى الشروط فى السلف ‪..‬‬ ‫القول السادس والسبعون ‪:‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫فى الأجل قى الشلف والدعاوى فيه ‪.‬‬ ‫القول السايع والسبعون ‪:‬‬ ‫‪٣٧٦‬‬ ‫فى سلف القر والحس ‪.‬‬ ‫القول الثامن والسبعر ن ‪:‬‬ ‫‪٣٨٤‬‬ ‫فى دراهم السلف إذا ردت أو بعضها وحكم ذلك ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢٨‬منهج الطالبين‪) ١٤ / ‎‬‬ ‫‪- ٤٣٤‬‬ ‫الأقوال‬ ‫لصحيفة‬ ‫فا يثبت من السلف وما جوز فيه ومالا جوز‪.‬‬ ‫التول المانون ‪:‬‬ ‫‏‪٣٨٩٤‬‬ ‫فيمن عليه دين لرجل وأمره أن يةقسلف عليه ويشترى له أو يتترض‪.‬‬ ‫القول الحادى ر المانون ‪:‬‬ ‫‏‪٥.٧‬‬ ‫له أن يا خذ منها ‪.‬‬ ‫فيهن عنده در اهم لذيره ليسلفها له ل‬ ‫‪:‬‬ ‫والمانون‬ ‫الثاى‬ ‫الفول‬ ‫‏‪٤٠٠‬‬ ‫فى قضاء السلف وآخذ السلف سلفه ‪.‬‬ ‫الو ل الذاافث والانون ‪:‬‬ ‫‏‪٤٠٦‬‬ ‫فى سلف الصبيان والجبورين ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الفرل الرابع والمانون‬ ‫‏‪٤٠٧‬‬ ‫سلف و معه والمناصمصة فيه ‪.‬‬ ‫الحوالة والةو أية ق‬ ‫ف‬ ‫القول الامس والانون ‪:‬‬ ‫‏‪٤١٠‬‬ ‫ف السلف انتقض وما يلزم ويه وأخذ رأس المال ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫والمانون‬ ‫القول السادس‬ ‫‏‪٤٥‬‬ ‫فى الكفيل بالرهن فى السلف ‪.‬‬ ‫‪ 1‬رتيب ا لأفو ال‬ ‫‪ .‬رقم الإيداع بدار الكتب ‏‪١٩٨٣ / ٣٧٨٨‬‬