‫مين تمير على سمر‪,‬‬ ‫التمصىالرستاق‬ ‫سلطنة عمارن‬ ‫وزارة التراث القوى والثقافة‬ ‫سري الطا لجر‪.‬‬ ‫بارع الراج‬ ‫‪.‬‬ ‫تأليف‬ ‫حميس معلى ‌سعرر‬ ‫التىالرسافت‬ ‫أيجز الخام رعشر‬ ‫حية ‪. :‬‬ ‫مالبصر‌بلہارالارك‬ ‫طبيهر‪ :‬عسؤلباب كىاتى ويراه‬ ‫طبع عل نفت‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫"مز مبرزٹريا‪ :‬طار‬ ‫سطه ماه ر‬ ‫الكن!‬ ‫بيان‬ ‫مم‪.‬‬ ‫قد انتهى _ بعون الله» وحسن توفيقه _ تحقيق وتصحيح الجزء الخامسعشر‬ ‫من كتاب ‪ « :‬منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » ‪.‬‬ ‫ويبحث فى ‪ :‬أحكام الفكاح وفضله ؛ وما جوز منه » وما لا يجوز ‏‪ ٠‬ومن‬ ‫حل نكاح » ومن لا يحل ‪ .‬وفى عقد التزويج ‪ ،‬وشروطه ‪ .‬وفى أحكام الرضاع }‬ ‫وفى رضى المرأة ‪ 2‬ونكاح الصبية ‪ .‬وفى ذكرى الولى ص وفى الوكالة فى التزويج ‪.‬‬ ‫وفى تزويج الجنون والمجفسونة والصبى والشرك والمرتد ‪ .‬وفى أحكام الصداق }‬ ‫‪.‬‬ ‫ك ومعانى ذلك‬ ‫وصفته‬ ‫‏‪ ٤‬من رجب سنة ‏‪ ١٤٠٢‬ھ‬ ‫‪٩٨/٠٥٠/٠٥٩‬ا‪١‬ام‏‬ ‫سال ن حد بن سلمان الجارى‬ ‫ساشا‬ ‫الاول‬ ‫القول‬ ‫فى النسكاح«“ وجوازه‬ ‫ورباع‬ ‫كم من الأساء مشتى واث‬ ‫ما طاب‬ ‫قال الهتعالى ‪ »:‬فانكحوا‬ ‫‪.‬‬ ‫!‪.‬‬ ‫‏‪٥-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ى‬ ‫۔ ه‬ ‫‪ ٥‬و‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪١‬‬ ‫غإان رقم أ لا تهد لوا فواحدة » فى ظاهر اغظ التنزيل ‪ :‬أن انته تعالى آ‪٠‬ر‏ المسلين‪:‬‬ ‫بن هؤلاء‬ ‫ور باع ‪٬ ,‬إن‏ خافوا ألا رهذلوا‬ ‫ك مثنى وثلاث‬ ‫ااخساء‬ ‫من‬ ‫يتزوجوا‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫‪-‬فليتزوجوا‬ ‫الله‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫لد وجوب‬ ‫الأهر أمر إباحة‬ ‫_ ‪ :‬أن هذا‬ ‫العنى _ و الله اع‬ ‫وى‬ ‫تعالى ‪ « :‬وإذا حَللشم" فاصطادوا » يمني إذا حلم من إحرامكم ‪ ،‬أبيح لكم‬ ‫‪.‬‬ ‫أكل الصيد هن ال‬ ‫وقال ‪ « :‬فدا قضيت الصلاة فانتشر"وا فى الأرض » يعني أبيح لك‬ ‫أقام فى المجد ‪ ،‬بعد فراغه من صلاة‬ ‫الانتشار فى الأرض ‪ .‬ولا بأس على مر‬ ‫الحية ‪.‬‬ ‫فكذلك من تزوج واحدة من النساء ث وحصن بها دينه ‪ .‬واكتفى بها عن‬ ‫فليس عامه فرضا أن يغزوج من النساء ‪،‬‬ ‫ذللك‬ ‫نةسه‬ ‫‪ .‬غيرها من النساء ‪ 2‬ورديت‬ ‫ء مجاز فى العقد ‪ .‬وعند‬ ‫‪ .‬وهو <ة۔قة نى الوطء‬ ‫‏(‪ (١‬النكاح نى اللغة ‪ :‬الضم والتداخل‬ ‫‪٠‬اافقهاء‏ خلاف فى حقيقته وبجازه ‪ .‬و سرد فى القرآن إلا للعقد ‪ .‬‏‪ ١‬ه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٨‬‬ ‫مثنى وثلاث ورباع ‪ .‬وإءا هو مباح ‪ 4‬إن شاء أن يعزوج وا<ذة ء أو اثنتين >‬ ‫أو ثلاثا » أو أربما ‪ .‬لانوق ذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم يشته التزويج ولم خف العنت واستقام دينه على غير النزويج‪ ،‬فلا نلم‬ ‫أنه يلزمه شىء من العةوبات فى الدنيا ولا وعيد فى الآخرة ڵ فى ترك التزويج ‪.‬‬ ‫فهذا دليل أن هذا الأمر على الإباحة والإطلاق ء لا على الوجوب والازوم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنهكان قبل ظهور الإسلام ى وفى أول الإسلام _ تحت الرجل من‪.‬‬ ‫النساء مان وعشر ‪ ،‬لايعدل بينهن ‪ .‬فسألوا الدى ظَتل عن مخالطة اليتامى ك‬ ‫وما بحل لهم من ذلت‪.‬ولم سألوه عما هو أعظم من أمر النساء ‪ .‬فنزلت هذهالآية‬ ‫« فإن يختتم الا تطوا ى اليقامى فانكحُوا ما طاب لكم ن النساء مثتى‬ ‫وثلاث ور بع ‪ .‬نإن خف ألا تسد لو ا فو احدة « ث قال ‪ « :‬أو ما مات‬ ‫أيمانك' ) ‪.‬‬ ‫يعنى إن خفت ألا تحسنوا فى واحدة ‪ ،‬فاختذوها من الولائد « ذلك أدى‪.‬‬ ‫ألا تسو لوا » معناه _ والله أعلم _‪ :‬ألا تجورا وتعتمدوا أمر الله ث ف الإنصاف‬ ‫والعدل ‪ .‬غرم عدد ذلك ‪ ،‬على الرجل ‪ ،‬أن يعزوج أكثر من أربع ‏‪ ٠‬ويتزوجين‪.‬‬ ‫من الحراثر اللسلدات ‪ 2‬ومن نساء أهل الكتاب ‪.‬‬ ‫وعن على أنه قال‪ :‬إذا خاف الرجل ألا يعدل ‪ ،‬حرم عليه أن يتزوج أ كثر‪.‬‬ ‫من واحدة ‪ .‬وحل لانى عمو ى أن يتزوج أ كثر من أربع ‪.‬‬ ‫لا ‪ 7‬لاك النساء من بد ولا أن حَحد؟(۔‪-‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أنزل الله مالى عليه ‪« :‬‬ ‫ببنمرى أزواج ولو أعجبك حُسنهن إلا ما مسكت يمينك » وله ‪:‬‬ ‫الأزواج ‪.‬‬ ‫وقال الله تعالى ‪ « :‬وامرأة مُوأمغة إن وحبت نفسها لمو إن أراد النوث‬ ‫أن إسنقنسكحها خالصة لك من دون المؤمنين » ‪.‬‬ ‫فليس لامرأة أن هب نفسها لرجل ‪ ،‬بغير شهود ولا ولى ولا همس و ‪ ،‬إلا‬ ‫به دون أمته فى الفسكاح “كااتخيير واا‪__..‬دد‬ ‫للى طتلانة ‪. .‬وهذا ثءا خ‬ ‫قى النساء ‪.‬‬ ‫وما روى ‪ :‬أنه أعتق صفية ث وجعل عقتها صداقها ‪ .‬ولو تزوج المرأة بلفظ‬ ‫الهبةڵ لم ينعقد الفسكاح ء فى قول بعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫وقال بعضمم ‪ :‬إذا وهبت له نقسحها ى وقبلها بشمود ومهرك فإن النكاح ‪:‬نمتند‬ ‫والمهر يلزم ‪.‬‬ ‫واختلف الفتهاء فى التى وهبت نفسها للنى‪ :‬هكلانت عند رسول الله امرأة ؟‬ ‫لتنامرأة وهبت نفسها له ‪،‬‬ ‫فقال ابن عباس ومجاهد ‪ :‬لم تكنع‪:‬د النبى‬ ‫ولم تكن معه امرأة ‪ ،‬إلا بعقد وصداق أو ملك المين ۔ و إ؟۔ا قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫« إن وهبت" » على طريق الشرط والجزاء ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬بكلانت عنده امرأة موهوبة ‪ .‬واختلفوا فبها ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬هى مي۔ونة بنت الحارث ‪.‬‬ ‫م‬ ‫الأنصار‬ ‫من‬ ‫امر اة‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‪ 1‬سا كين‬ ‫‪ :3 :‬ام‬ ‫حر‬ ‫بخت‬ ‫زيب‬ ‫هى‬ ‫‪:‬‬ ‫بعصمم‬ ‫وقال‬ ‫۔‪.‬‬ ‫‏‪٦ ٠‬‬ ‫۔۔۔‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬هى أم ششربك(گ بنت جابر ث من بنى أسد ‪ .‬ولما خبر طويل‪،‬‬ ‫تركته خوف الإطلة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك من بى سل‬ ‫حكيم الأوتنص‬ ‫خو لة بنت‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫وقال بععم‬ ‫فالهبة إنما جازت لنى صَلةة خاصة ‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫ث‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن‬ ‫تشا‬ ‫من‬ ‫! ليك‬ ‫وى‬ ‫وو‬ ‫همن‬ ‫تشا‪+‬‬ ‫هن‬ ‫جى‬ ‫ر‬ ‫‪) ::‬‬ ‫ر لت‬ ‫وفيل ‪\ :‬‬ ‫مص ے۔‬ ‫ي‬ ‫۔ہ‬ ‫‏‪ ٥‬ه‬ ‫فلا جغاح عليك » وقيل ‪ :‬إن ذالك حين غارت أساء‬ ‫أت‬ ‫ابتغفيت مهن عز‬ ‫البى طلل عليه » فطلب بعضهن النفقة والسمة فهجرهن رسولا طللمؤشهرآ‪.‬‬ ‫فنزات آية التخيير ‪ 2‬وأمره الله تعالى أن خيرهن بين الدنيا والآخرة ى وأن خلى‬ ‫سبيل من اختارت الدنيا‪ ،‬وأن مسك من اختارت الله ورسوله ‪ ،‬على أنهن أمهات‬ ‫للؤمغين ‪ .‬ولا يتزوجن أيد ‪ .‬وعلى أنة يؤوى إليه من يشاء » ويرجى منهن هن‬ ‫ينس ‪ .‬أو فس اضن ‪ ،‬ول يقسم ابعضذمهن ‏‪٠‬‬ ‫يشاء ‪ .‬فرضين به ‪ ،‬فسم لهن ‪ ،‬أو‬ ‫وفضل بعضجن على بعض ڵ فى النفقة والقسمة والعشرة ك أو سوى بيعهن ‏‪ ٠‬ويكون‬ ‫الأمر فذلت كله إليه‪ ،‬يفعل ما يشاء ‪ .‬فرضين بذلاك كلهن ‪ .‬واخترنة على الشرط‪.‬‬ ‫ث مم ما جعل الله له من ذلات ‪ ،‬يسرى بينهن فىالنسے‪،‬‬ ‫مكان رسول الله ص‬ ‫لا امرأةمنهن » أراد طلاقها ‪ .‬فرضيت بترك القس لما ث وجعلت بومبا لعائشة ‪.‬‬ ‫وهى سودة بأت زمعة _ فما قيل ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أرجى سودة وجوبرية وصفية وهيمونة وأم حبيبة ‪ .‬وآرى إليه عاشة‬ ‫‪.‬‬ ‫مص‬ ‫على‬ ‫مدمن‬ ‫ك لا يقضذل‬ ‫‪:‬من‬ ‫دسم‬ ‫‪ .‬وكان‬ ‫وأم سلة وزينب‬ ‫وحقصة‬ ‫(‪ (١‬أخرجه الذ۔اكنى عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫وقد أباح الله له ترك القس بينهن » وأن يطأ من يشاء منهن فى غير نوبتها ‪.‬‬ ‫‪.‬وله أن برد إلى فراشه من عزنا ‪ .‬فلا حرج عليه تفضيلا له على ساثر الرجال ث‬ ‫من‌الثهتعالى‬ ‫لآأنةقس نسا د‪4٩‬ك‏ وأقل ل زمهن‘ إذا علمن أن ذلك‬ ‫وأطيبب‬ ‫عذ‪4‬ك‬ ‫و خفية‬ ‫۔وبأ‪ .‬ره } وأ ن الرخصة جاءتله ‪٠‬ن‏ قبله ‪.‬‬ ‫ولا عل الله تعالى صبرهن ورضاهن ء واختيارهن لله ولرسو له ولادار الآخرة ‪.‬‬ ‫أنزل الله مالى عليه ‪ « :‬لال لكالنساه ممن بعد ولاأن تبدل جرن منأزداج»‬ ‫يعنى من بعد هؤلاء النساء التسع الاى خيرتهن فاخترنك ے واخترن الله ورسوله‬ ‫والدار الآخرة ‪ .‬فقصره الله عليهن ‪ .‬هذا قول ابن عباس ‪ ،‬وكثير من الصحابة‬ ‫و فةيا ء ‏‪ ١‬لة \ بين ‪.‬‬ ‫نة ‘‬ ‫اره‬ ‫فةءل له ‪ :‬أرأيت لو مانت نساء رسول‬ ‫ن كعب‬ ‫وسل أف‬ ‫أكان يحل له أن يتزوج ؟‬ ‫؟ ‏‪١‬‬ ‫نقال ‪ :‬و ما عنع‪ 4‬هن‪ ..‬ذلاك‬ ‫تبل‬ ‫ولا أن‬ ‫لعل‬ ‫لك الخسا‪ +‬من‬ ‫م‬ ‫) ل‬ ‫قيل له ‪ :‬قوله تعالى‬ ‫‪.‬‬ ‫من‬ ‫فقال ‪ :‬إما أحل له الله ضربا من النساء ‪ .‬فقال ‪ « :‬يا أنها النوث إتا أحلا‬ ‫‏‪ ٥‬ے‬ ‫لاك أزواجَك اللاى آيت أجورَهن وما مَا}كت مميتك مما أفاء ائه عليك‬ ‫وبنات عنك وبنات عمانك وبنات خالك وبفات خالاتك اللا هاجر نممك‬ ‫وامرأة مؤمقة إن وهبت نقعها لنى إن أراد الغوث أن يسة‪:‬۔كحَها خالصة لك‬ ‫‪.‬من دون المؤمةين » ثم قال له ‪« :‬لا محللك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من‬ ‫أزواج » من الأعراب والغرباء ث أو نساء أهل الكتاب ‪ .‬هذا قول بعضعم ‪.‬‬ ‫والله أع ‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫ّ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪7.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أن‪.‬‬ ‫ورسهو له أمرا‬ ‫ألله‬ ‫إذا فهى‬ ‫ولا مؤمنة‬ ‫لمؤمن‬ ‫وماكان‬ ‫اره تعالى ‪) :‬‬ ‫قال‬ ‫)_ ‪.‬‬ ‫الله ‪, 77‬لا‬ ‫أمر‬ ‫وكان‬ ‫»‬ ‫ور له ‪:‬‬ ‫إل‬ ‫«‬ ‫أمرهم‬ ‫من‬ ‫لهم ا ا ل ‪7‬‬ ‫يكون‬ ‫قيل ‪ :‬نزلت هذه الآية فى النى ظلم وزينب بنت جحش وأخيها عبد الله‬ ‫زضى الله عنه ۔ وكانت زينب ابنة امغة ابنة‬ ‫ابن جحش وزيد بن حارثة‬ ‫‪7‬‬ ‫عبد المطلب عمة النبى طلة ‪.‬‬ ‫مىؤمن سوق عكاظ‬ ‫وكان زيد بن حارثة من سى الجاهاية ‪ 2‬فاشتراه الن‬ ‫وأعيقه وتبغاه وكان "يدعى ابنا له فى الجاهلية ث ومو لى له فى الإ۔۔لام ‪ .‬ةخط‬ ‫رسول الله علو زينب لزيد ء فأبت عليه وأنكرت ‪ .‬وقاات ‪ :‬أفا أتم نساء‬ ‫قريش ء وابنة عمتك فل أ كن لأمل ذلك ها رسول الله » ولا أرضاه اغفمى ۔‬ ‫وكذلك قال أخوها ‪ .‬واكن إن أردتنى طا ر۔ول فا‪٬‬عل‏ ‪.‬‬ ‫وكانت زينب بيضاء جميلةڵ وكانت فها حدة ‪ .‬فأنزل الله تعالى ‪ « :‬وماكان‪.‬‬ ‫ا مر‪7‬‬ ‫من‬ ‫ُُ ‏‪3 ١‬‬ ‫ل‬ ‫ورسو أه ا مراآ أنك ون‬ ‫ا‬ ‫اؤمن ولا مومدةة إذا ةقضى‬ ‫‪ :‬قد‪.‬‬ ‫قالت‬ ‫هذه الآرة‬ ‫ضذلالا مبدا » فلا تنز ألت‬ ‫الله ورسوله فقد ض(‬ ‫ومن يعصر‬ ‫‪.‬‬ ‫أخوها‬ ‫‪ . .‬وك۔ذلاك‬ ‫تلاتة‬ ‫ازثه‬ ‫رسول‬ ‫أمرها ‪.7‬‬ ‫‪ .‬وجات‬ ‫الله‬ ‫يا رسول‬ ‫ردت‬ ‫‏‪ ١٣‬بب‬ ‫زيدا » فدخل بها ‪ .‬وساق إليها رسول الله‬ ‫ق نسكحها رسول الله ة‬ ‫ودرعاً وإزاراً ‪.‬‬ ‫أو ستين درهما ‪.‬وحارآ وملحة‬ ‫لن عشرة دنانير وثلاثين درهما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬هذا أ كر القول ‪.‬‬ ‫وخمسين منا من طعام والابن ماا من ر‬ ‫ن‪ :‬ذات يوم ألي زيدا‬ ‫فكنت زينب عند زيد حينا ‪ :‬ثم إن رسول الله‬ ‫لحاجة ‪ .‬فأبصرها قامة فى درع وخمار أعجبته ‪ .‬وكأنها وقعت فى نفسه ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫سبحان الله ى مقاب القلوب ‪ .‬وانصرف ‪.‬‬ ‫فلها جاء زيد ذكرت له ذلك ء نقطن زيد ‪ .‬وكرهت إ ايه فى الوقت » فأراد‬ ‫خراقها ‪ .‬فأتى النو طان‪ . :‬فقال ‪ :‬الى أريد أن أفارق صاحبتى ‪.‬‬ ‫فقال له ‪ :‬مالك ! هل رابك منها شىء ؟‬ ‫أ نقال زيد ‪ :‬لا والله يا رسول الله ‪ .‬ما عدت منها إلا خيرا ‪ .‬ولكنها تظم‬ ‫عله بشرفها » وتؤذينى باسانها ‪` .‬‬ ‫فقال له البى ملم ‪ :‬أمسك عليك زوجك ‪ ،‬واتق الله ‪ .‬ثم إن زيد طلقها‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫جد ذللك ‪.‬‬ ‫فلها انقضت عدتها ‪ .‬قال رسول الله وللإولزيد ‪ :‬ماأجد أحدا أوثق فى نتسى‬ ‫مةك ‪ .‬اثت زينب اخطبها لى ‪.‬‬ ‫قال زيد ‪ :‬فانطلقت ‪ .‬فإذا همى تخمر عجينها ‪ .‬فلما رأيتها عظمت فى نفسى }‬ ‫حتى ما أستطيع أن أنظر إليها ى حين علمت أن رسول الله عَللذ ذكرها ء فوليتها‬ ‫ظهرى ‪ .‬وقات ‪ :‬يا زينب أ بشرى ؛ فإن رسول الله مخطبك ڵ ففرحت بذلك ‪.‬‬ ‫وقالت ‪ :‬ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر رى ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫( فتزوجها‬ ‫زَرجتا كه‬ ‫‪)»::‬‬ ‫القرآن‬ ‫‪ 6‬ونزل‬ ‫فقامت إلى ‪7‬‬ ‫ل‪ ‘ :‬ودخل سها‪ .‬وما أول على آ‪.‬رأة من نسائه ‪ 4‬ما أول عليها‪ .‬أطعے الهز والاحم‪.‬‬ ‫عليه » بالاستلام‪:‬‬ ‫حتى امتد النهار ‪ .‬فذلك قوله تعالى ‪ « :‬وإذ تقول للذى أ نعم ا‬ ‫س‬ ‫۔‪,‬‬ ‫۔ے¡‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫& ‏‪٥‬‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫« وأنممتَ عليه » بالعتق ‪ .‬وهو زيد بنحارثة « أمسك عليك زوجَكَ » يعنى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫زينب بنت جحش « واتق الله » فيها « ومنى ‏‪ ٢‬نقمتك ما اه مبديه » ‪ 4‬هن‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫( نستحى ى حم‬ ‫الناس‬ ‫ى‬ ‫» و‪3‬‬ ‫زوجيا‬ ‫طلاقها من‬ ‫{‪ »4‬وروده‬ ‫ر ياب‬ ‫حب‬ ‫وقيل ‪ :‬تخاف لانمتهم } أن يقولوا ‪ :‬أمر رجلا بطلاق امرأته ‪ .‬ثم ف۔كحها‬ ‫‪-‬‬ ‫)‬ ‫حين طلةيا ‪ « .‬وازئهه أحو“ أمنخشا » ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اره‬ ‫سول‬ ‫‪ :‬ما زلت ع‬ ‫مسعود وعاشةة والحسن‬ ‫وا ن‬ ‫ا ن عر‬ ‫قال‬ ‫‪ 4‬لك‬ ‫أ وحى إ‬ ‫ءا‬ ‫ا‬ ‫شي‪:‬‬ ‫الو ش‬ ‫النى‬ ‫‪ ..‬ولو ك"ع‬ ‫الآية‬ ‫هذه‬ ‫عليه من‬ ‫آية أخد‬ ‫هذه الآية ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنالل عز وجلك أعإرسول ارنہ عيتلاتة أرن زيفب اسمَكون منا أزواجهك >‪-‬‬ ‫وأن زيدا سيطلتها ‪.‬‬ ‫فما جاء إليه زيد ‪ .‬وقال ‪ :‬إى أريد أن أطلق زينب قال له ‪ :‬أ‪.‬سكعليك‪.‬‬ ‫واتق الله ‪.‬يقول ‪ :‬فلم قلت ‪ :‬أ مسك عليك زوجك ‪ .‬وقد أعلمك‪.‬‬ ‫زوجك‬ ‫أيهاا ستكون ن أزواجك ؟ وهذا التأو ‪,‬دل مطابق لتلاوة ‪.‬‬ ‫وأ علم أ بدا ما أخفاه ‪.‬والله لا مخلف الميماد ‪.‬‬ ‫وذلك أن اه عر وجل ‪7‬‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫ص‬ ‫مے‬ ‫از وجُمَاكها «‬ ‫« فاما قضى زيد ‪.‬نها طرا » حاجة من نكاحها‬ ‫ه \إ‪١‬‏ _۔‬ ‫وليا <‬ ‫أنا أ كرمكن‬ ‫‪:‬‬ ‫وتقول‬ ‫عل‬ ‫نساء التى‬ ‫على‬ ‫وكانت زيائب تممخر‬ ‫‪,‬‬ ‫وأ كرمكن سفيرا‪ :‬زوجكن أقاربكن‪ ،‬وزوجنى اللهعز وجل نببية ‪ .‬ونزل تزوجى‪.‬‬ ‫من السما‪. .‬‬ ‫وقالت عائشة ‪ :‬أنا الذى نزل عذرى فىكتاب الله » حين حلنى ابن المعطل‪,‬‬ ‫على راحلة ‪ .‬قال ‪ :‬قلت ‪ :‬حسبى الله ونعم الوكيل ‪ .‬قا الت كله للؤمنين ‪.‬‬ ‫بثلاث ‪. 2‬ما ق‪.‬‬ ‫لمى طتللتز ‪ 2 | :‬لأدر ُ علك‬ ‫زيلب تقول‬ ‫‪ :‬ك ت‬ ‫‪71‬‬ ‫واحد‪ .‬وا أنكحة‪.‬يك الله فى السماء ‪ .‬والسةير‬ ‫نسا واحدة مهن‪ :‬حد ى وحد ك‬ ‫جبراثيل عله السلام ‪.‬‬ ‫يل ‪ :‬إن زينب‬ ‫وق‬ ‫لن‪ 4 :‬فى خلافة عر‬ ‫هى أول من مات بعد رسول الله‬ ‫ارله ‪ 7‬وى‬ ‫الخطاب _ رحمه‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ .: ٠‬وارنه أ علم ‪.‬‬ ‫أولءن صنع له الن ‪.‬مش‬ ‫ِ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪! .‬‬ ‫قصل‬ ‫‪ 5‬فال اله تبارك و‪.7‬الى ‪ « :‬وأنسكحًوا الأياممى منكم والصالحين من عبادك ‪4‬‬ ‫_‬ ‫يهنئ من عبيدك ‪:‬‬ ‫فقوله ‪ « :‬وأكحّوا » إطلاق‪ ،‬وأمر تعريف وترغي ع ودلالة على ما أباح‬ ‫لكم نسكاحه ‪ .‬وليس ذلك الأمر فرضا ؛ لأن الفرض واجب ‪.‬‬ ‫وقيل فى قوله تعالى ‪ :‬وأنسكحو ا الأيامى متكم » هذا أمر للاولياء ‪ :‬أن '‬ ‫يزوجوا من يلون تزو مجه من‌الفسا؛ ؟ لآن ألف «وأ نكحو اوالأيامى ‪ »:‬ألف اقطع‪.‬‬ ‫‪ :‬النساء‬ ‫‏‪ ٠0‬و الأمامى‬ ‫وصل‬ ‫أ لت ‪.‬‬ ‫النساء »«‬ ‫ن‬ ‫الخنه‬ ‫‪ ٣‬ظاب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فانكحو‬ ‫‪ ):‬آ ‏‪`١‬‬ ‫وأ ‪2‬‬ ‫‪_ :١٦ :‬‬ ‫اللى لا أزواج غ ن ث كن ثيباث أو أبكارا « والصالحين من عبادكم » خرج‬ ‫معنى الإعفاء ء نالزام منالمبيد والإماء ‪.‬قأوجب النكاح على منتافت نة‬ ‫إلا أن الرجل‬ ‫إليه ‪ 2‬واشتهاه ووجد إليه السبيل ‪ .‬والمرأة والرجل فى ذلك سواء‬ ‫يشترط عليه وجود المال » المهر والنفقة والكسوة ‪.‬‬ ‫بكم الأمم يوم‬ ‫وبلغنا أن النبى علة قال ‪ :‬تفاكوا كثروا فإى‪ ".‬أبهى‬ ‫“الةمامة ‪.‬‬ ‫وفال للت ‪ :‬من أحبه" فطرى فليستن ب۔ختى » وهى التكاح ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إن الرجل تندفع عنه بدعاء ولده العذاب ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬من لم كنتى نفسه إلى النسكاح ى فأحب أن يتخلى لعبادة الله فليفعل ‪.‬‬ ‫خقد ذكر الله القواعد من‌النساء ۔وذكر عبدا بالخدمة فقال‪ « :‬وسيدا وَحسُورآ»‬ ‫والصور ‪ :‬الذى لا يأى النساء ‪ .‬فدل أن المندوب إلى الدكاح من يحتاج إليه ‪.‬‬ ‫«‬ ‫« الذزبن لا تمد ونن نكاً‬ ‫م قال تعالى ‪ « :‬ولش تمفف » عنالرام‬ ‫‪-‬و‬ ‫(‪ )١‬رواه بو داود والناى والحاكم عن معةل بن يسار ‪ .‬ولفظه ‪ :‬فإق مكاثر‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه البخارى ۔ ولفظه ‪ :‬فمن رغب عن سئ فلوس منى ‪ .‬وهو ق مسلم أين؟‪. ‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عن أئس ب ماك ‪ .‬والحديث طويل هناك‪. ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هنه‪‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬كاائته‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هن د ياك ثلاث‪:‬‬ ‫إل‬ ‫لت‪ :‬ت حجب‬ ‫المرسلين ‪ .‬قال الى‬ ‫والنكاح مهن سن‬ ‫ورة ءيز () فى الصلاة ‪.‬‬ ‫«الذساء ص والطيب ‪73‬‬ ‫وقال عتللمو(" ‪ :‬تزوجوا الأبكار ؛ فإنهن أعذب أفواحا ء وأنتق أرحا‪. ].‬‬ ‫‪ .‬وأقنم يا لبضع السير ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫[ كثر ولدآ ‘ وأسرع جلا‬ ‫ومعنى ةوله ‪ :‬أنتق أرحاما ‪ :‬أى‬ ‫لن‪ : :‬عليكم يذوات الأعجاز ‘ ‪ 5‬ج‪+‬ن أود لكم ‪.‬‬ ‫وقال‬ ‫وقال ‪ :‬عليكم ‪,‬الودود الولود ‪ .‬ولا تةكحوا احقاء ؛ فإن دحبتهاابلاء »‬ ‫‪.‬‬ ‫ضياع‬ ‫وولدها‬ ‫‪.‬‬ ‫كفاء‬ ‫ال‬ ‫تضهو ها إلا ق‬ ‫ولا‬ ‫لنطفكم‬ ‫خيرو («")‬ ‫‪:‬‬ ‫لن‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫وفى خبر الخر ‪ :‬انظر حيث تضع ولدك ؛ إن المرق دسصاس ‪.‬‬ ‫وعنه طَتاو ‪ :‬الذساء مب ‪ ،‬فليحدن« أحدكم لعبته ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج أحد والنسائي والماك والبيهقى عن أنس‪ :‬حيب للى مدننياك‪ :‬النساء والطيب‪. ‎‬‬ ‫وجعلت قرة عينى فى ااصلاة ‪ .‬وليس فيه ‪ :‬ثلاث‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الطبراى عن اين مسعود‪. ‎‬‬ ‫لنلطافك ؛ فإن النداء‬ ‫‪ :‬تخروا‬ ‫ولةظه‬ ‫‪.‬‬ ‫عا‪:‬دة‬ ‫وان عسا كر عن‬ ‫ان عدى‬ ‫‏(‪ (٢‬أخرحه‬ ‫إيلدن أشباه إخوانمن وآخواتهن ‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬أخرج مسلم والنسانى عن عمرو بن العاص ‪ :‬خير متاع الدنيا المرآة الصالحة‪. ‎‬‬ ‫( ‪ _ ٦‬منهج الطالبين‪) ١١٥ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨‬‬ ‫حر“‬ ‫الناس ‪ .‬وقال ‪ :‬أسيا الناس لوخش‬ ‫وعن عر ‪ 7‬ردى اره عنه ‪ -‬أ زه خطب‬ ‫أحدكم لة من الخساء ‪ .‬ولتةسكح المرأة لنها مناارجال۔ ولة الرجل من النساء ‪:‬‬ ‫مثله قى السن ‪.‬‬ ‫ومنه فى حديث فاطمة عليها السلام ‪ :‬أنها خرجت فى لمة من نساها ‪7‬‬ ‫ذيو لما ‪.‬‬ ‫وأراد مر أن لا ينكح الثيخ الشابة ‪ ،‬ولا الشاب العجوز ‪ .‬وأن يغسكح‬ ‫كل واحد قرأته وتربه وشكله ‪.‬‬ ‫وذلك أن شيخا تزوج شابة فقتلته ‪.‬‬ ‫نة ‪ :‬تخير و‬ ‫أسا قالت ‪ :‬قال رسول اله‬ ‫وعن حازشة _ عليها االسلام‬ ‫لقطفكم ‪ .‬وانكحوا ال كقاء ك وأتكحوا إليهم ‪.‬‬ ‫وكره عر أن ينكح المحصنة الصر ‪.‬‬ ‫وكره أن ‪,“..‬ضره اسلم أخاه فى الخطبة والبيع ‪.‬‬ ‫وقال حليو ‪ :‬من أحب أن ياتى الله طاهرا ء فليتزوحج<“ بالرامر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قالالله تبارك وتعانى‪ « :‬يا أها الذين آمموا لا تحموا طيبات ما أحَز؟ الة‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫ته دوا‬ ‫ولا‬ ‫لكم‬ ‫(‪ )١‬رواه اين ماجه عن أنس‪. ‎‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫وذلك أنه قيل ‪:‬اجتمع عشرة ‪.‬رى أصحاب النبى طي فى دار عثان‬ ‫الةيامة‬ ‫وا بن همسمعو د ‪ .‬فذ كروا‬ ‫الخطاب‬ ‫‪| ::‬أبو بكر وعر ن‬ ‫ان مظعون ‪ .‬منهم‬ ‫طيبات‬ ‫على أ نفسهم‬ ‫همن الزهاد ( وحرموا‬ ‫رأيهم ‪ :‬على آ ن يكو نوا‬ ‫واتفق‬ ‫‪.‬‬ ‫وبكوا‬ ‫الطعام والشراب و الاباس والجماع وهيثوا أن يقطموا مكذيارهم ويليسوا المسوح‬ ‫ويسيمحوافى الأرض ‪.‬‬ ‫فبلغ ذلك الني؟ طا فأنى منزل عثمان بن مظعون‪ .‬وقدكانوا تفرقوا مغه‪.‬‬ ‫فقال لامرأة عثمان ‪ :‬أحق ما بلغنى عنعثمان وأصحابه ؟‬ ‫فكرهت أن ةسكذب رسول الله متز‪ .‬أو تبدى على زوجها‪ .‬نتالت‪ :‬إن‬ ‫كان عثيان أخبرك فتد صدق ‪.‬‬ ‫نة ‪ :‬قرلى لزوجك _ إذاذا جاءك _ إف آكل وأشرب ى وأ نام‬ ‫فقال الى‬ ‫وأصلى » وأصوم وأفطر ‪ ،‬و آى الذساء ‪ .‬فن رغب عنسختى فليس منى ‪.‬‬ ‫فلما جاء أخبرته فرجعوا عنالذى كره البى طتللتودا" ‪ .‬فنزلت هذه الآية ‪:‬‬ ‫« فا أمها الذين آمدوا لا حرموا طيبات ما أحل" اللهلمك ولا عمدوا إن الله‬ ‫لا حب ال‪:.‬تدىن » يقول ‪ :‬لا حرموا حلالا ‪ ،‬ولا تقطعوا اللذا كير‬ ‫فصل‬ ‫وفى الحديث عن النبى كلو أنه قال ‪ :‬قال لى جبريل عليه السلام ‪ :‬ما يينك‬ ‫نكاح ‪ ،‬لا سفاح فيه ‪.‬‬ ‫وبين آدم _ عليه السلام‬ ‫‪.‬‬ ‫_۔‬‫_۔‬ ‫_د۔‬ ‫(‪ )١‬أخرج معناه الشيخان عن أنس‪. ‎‬‬ ‫‪_ .٢٠‬‬ ‫لن‪ :‬أنه قال‪ :‬أوله سفاح و آخره نكاح‬ ‫` وأما الحديث الذى يروى عن الفى‬ ‫۔ ‪ . ,‬ئ ‪.‬‬ ‫م‬ ‫ه ۔‪.‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لةو له ‏‪ ٠‬الا نكاح‬ ‫_(‬ ‫لا يصح‬ ‫دول‬ ‫من‬ ‫زوجها‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ر ‪4‬‬ ‫المجتمعين‬ ‫ق‬ ‫مو‬ ‫لول سفاح ‪.‬‬ ‫وقد كره بعض العلاء فى ذلك ‪ .‬وهو قول أصحابنا ‪.‬‬ ‫السلام <‬ ‫عه‬ ‫هن لدن آم‬ ‫‪ :‬ما ولدى و الد‬ ‫على عن‌النيى كللت‪ :‬أ ‏‪ ٨‬قال‬ ‫وعن‬ ‫إل أ فى الذى ولا ك ‘ إلا يمكاح كنكاحالإ۔لام ‪ 6‬هن غير ساح ‪.‬‬ ‫إل أن صرت‬ ‫وايس ذلك لأحذ إلا لى » ومن شاركنى فى نسبى ‪.‬‬ ‫وروت عائشة _ رضى الله عنها_‪ :‬إن النكاح كان فى الجاهلية على أربعة‬ ‫‪:‬‬ ‫أضرب‬ ‫قمكاح منها نكاح الناس اليوم‪ :‬يطلب الرجل إلى الرجل وليته ‪ ،‬فيصدقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينكحها‬ ‫ح‬ ‫أرسلى‬ ‫‪:‬‬ ‫طمثها‬ ‫من‬ ‫“ كان الر ر جل يةول لامرأته ‪ :‬إذا طهرت‬ ‫ونكاح آخر‬ ‫إلى فلان واسقبضعمى منه ‪ .‬وي‪.‬تزها هو حتى يبين حلمها من ذلك الرجل‪ .‬ثم يصيبها‬ ‫رغبة فى تجابة الولد ‪ .‬وكان هذا نكاح الاسقبضاع ‪.‬‬ ‫ونكاح آرخكان الرهط يجتهمون دون العشرة ء يصي‪٫‬ون‏ المرأة كلهم ‪ .‬فإذا‬ ‫وضعت ى ومرت ليال استحضر تهم ‪ .‬وقالت ‪ :‬قد عرفتم ما كان منكم ‪ .‬وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫به ولدها‬ ‫ياسبره ‪ .‬ويلحق‬ ‫أحبت همم‬ ‫‪ -‬من‬ ‫‪ .‬تسمى‬ ‫يا نلان‬ ‫ا رنك‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫ولدت‬ ‫والةكاح الرابع ‪ :‬أ ن لا تمنع لالمرأة منجاء إليها ‪ .‬وهن البغايا وكنيضعن‬ ‫على أ بوابج؛ ن ار ايات علا ‪ .‬شن |أرادهن دخل عليهن ‪ .‬فإذا وضعت ‪ 9‬و ا الانة ح‬ ‫ويصدقونمم على ذلاك ‪ .‬وبة‬ ‫محكون على الآباء بشبه الأبذاء ڵ فيلحةو نهم ‪:‬‬ ‫يةول بعض الناس ‪.‬‬ ‫لاند ‪ 4‬هذم نكاح أهل الجاهلية ‪ 2‬إلا نكاح أهل‬ ‫اله ندا دا‬ ‫فلا بعث‬ ‫الإسلام اليرم«'©‬ ‫فصل‬ ‫عن أبى سعييد_ رحه الله _ قال الله تبارك وتعالى ‪ « :‬قد عننا ما فرضنا‬ ‫«‬ ‫أزواجهم‬ ‫عليهم ق‬ ‫أزواجهم‬ ‫الله عايهم ق‬ ‫رض‬ ‫أ زه قال‪:‬‬ ‫الله‬ ‫المؤثر _رح‪4‬‬ ‫أف‬ ‫قال ‪ :‬بروى عن‬ ‫تزويج الولى ي بصداق مسمى ‪ ،‬وقبول الزوج لاتزو ح } ورضى الرأة بالتزويمج‬ ‫‪.‬‬ ‫معذا‪٥‬‏‬ ‫‪ .‬وهو كذلك‬ ‫ما وحدنا‬ ‫‏‪ ٠‬فهذا‬ ‫والزواج‬ ‫م ‪:‬ح‪ 2‬سر ‏‪ ٥‬أر‪.,‬سة‪،‬‬ ‫تكاح‬ ‫أ نه قال ‪:‬كل‬ ‫لن‬ ‫اله‬ ‫‪2‬عن ر سول‬ ‫ثدت‬ ‫وود‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 3‬وهنزوج‬ ‫حج‬ ‫< وز‬ ‫وشاهدان‬ ‫ك‬ ‫سماح ‪" :‬‬ ‫فر‬ ‫عه‬ ‫وا ر‬ ‫يكن‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫ومعزوج‬ ‫كان وولى وشاهدين‬ ‫الولى أو الزوج‬ ‫الخاطب‬ ‫وإن كان‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البخارى وأو داود عن عاشة‪. ‎‬‬ ‫وثبت عنة طلبو أنه قال ‪ :‬لا يثبت نكاح على امرأة ولو زوجها وامها ك‬ ‫إلا برضى منها ‪.‬كان الولى أبا أو غيره » إلا الأب ء إذا عقد على ابنته الصغيرة ء‬ ‫فند وقع فى ذلك الاختلاف ء إذا كرهت الزوج ى وغيرت التزويج بعد البلوغ ڵ‬ ‫قبل المعاشرة ‪ .‬وسيأنى شرح ذلك فى موضعه _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وروى () عن التى ر ‏‪ ٢‬أ نه قال ‪ :‬أعلذوا النكاح ‪ 4‬راح‪.‬لوه فى امساحد }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدناف‬ ‫علے‪4‬‬ ‫واضربوا‬ ‫وأجاز أصحابنا ضرب الدف ‪ ،‬لشهرة النكاح ث ضربة أو ضربتين ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى غير ذلك ‪ .‬ق جازه بعضحمم < وكرهه بعضمم ‪.‬‬ ‫ونهى الربيع عنه ‪ 7‬شديدا ۔ ونهى عن التبتل‪.‬وهو ترك الدنيا والفكاح‬ ‫‪.‬‬ ‫والانقطاع للعبادة‬ ‫وقال عت ‪ :‬لا زمام ولا حراق ولا تبتل ولا سياحة فى الاسلام ‪.‬‬ ‫وكان هذا يفعله بعض أهل الكتاب ء فى الزمان الأول عبادة ‪ .‬غرم عتللنة‬ ‫ذلك على أمته ‪.‬‬ ‫وتفشير ذلك ‪ :‬أما الزمام فزمهم أ نرفهم ث وخرمهم لهما‪.‬‬ ‫وأصل الزمام ‪ :‬الحبل بجعل فى عنق البعير ‪ .‬وهى حلقة فى أنفه ‪ .‬والرق ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بلوغهم‬ ‫خرقهم ترافيهم عل‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الترمذى عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫والمزام جمع خزامة ‪ .‬وهى حلقة جعل فى أنف البعير‪. ‎‬‬ ‫والرهبانية ‪ :‬لزوم الصوامع‪ ،‬وترك أ كل الاحم ‪ .‬والتبتل؛‪ :‬الا نتطاع إلىالله‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشكاح والملاذ‬ ‫بعبادته ‏‪ ٤‬ومر"‬ ‫و ‏‪ ١‬لاشتغال“‬ ‫والسياحة ‪ :‬الخروج إلى أطراف الاد » والتفرد من الناس ‪ ،‬حيث لا محضر‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫اله كلن‪:‬‬ ‫سول‬ ‫‏‪٢2‬‬ ‫نهى‬ ‫‏‪ ٠‬وكل هذ ‏‪ ١‬قد‬ ‫جماعة‬ ‫ولا‬ ‫حمة‬ ‫وروى عرى النى طَلمو أنه قال ‪ :‬زوجة المؤمن المؤمغة فى الدنيا » زوجته‬ ‫‪ ١‬هة‪. ‎‬‬ ‫‪+‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قال حذيفة لزوجته ‪ :‬إن أردت أن تسكوى زوجتى فى الجمة ۔ إن‬ ‫اجتمعنا فيها _ فلا تتزوجى بعدى ؛ فإن المرأة لآخر زوجها فى الدنيا ‪ .‬فلزلاك حرم‬ ‫ا له أزواج البى يؤ أن يتزوجن بده ‪.‬‬ ‫وروى أن أم حبيبة قالت ‪ :‬يا رسول الله إن المرأة مغا ك يكون لها الزوجان ‪،‬‬ ‫أو أ كثر » فتدخل الجنة هى وأزواجها ‪ :‬لأيهم تكون ؟‬ ‫قال ‪ :‬تتخير أحسنهم خلا كان معها فى الدنيا ‪ .‬ذهب حسن الخلق بخير‬ ‫"الدنيا والآخرة ‪ .‬فهذا ماجاء فى هذا‪ .‬ولم أحص الأحاديث والروايات الق هذا‪.‬‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و‪4‬‬ ‫ه‪-‬ن ذلاكث‬ ‫طرف‬ ‫وهذا‬ ‫«‬ ‫‪» %‬‬ ‫‪. ٢٤‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى الترغيب فى النكاح وذكر من يصلح من النساء‬ ‫اختلف الناس فى ان المكاح ‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬هو الجاع نفسه ‪.‬‬ ‫وقالت فرقة ‪ :‬هو التزوبج ‪.‬‬ ‫والنزوبج ‪ :‬هو عقد النكاح ‪ .‬وهذا هو القول ؛ لأن العرب تسمى العقد‬ ‫نكاح ؛ لا نه يبيح الفكاح ‪ .‬فسعى السبب ياسے المسبب له ‪.‬‬ ‫قال أبو حمد _ رحمه الله _ ‪ :‬النكاح ‪ :‬ان يتم على التزوج دون الوطء ‪.‬‬ ‫وبمد العقد ‪ :‬يةع على الجاع‬ ‫عن‬ ‫يقطع ندته‬ ‫أن‬ ‫لمؤمن‬ ‫محجوز‬ ‫‪ 2‬لا‬ ‫أ ز‪4‬‬ ‫‪ :‬عت‬ ‫اره _‬ ‫ر‪4‬‬ ‫قال أبو سعململ _‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬لأنه من السنة‬ ‫ذلاکك‬ ‫ق‬ ‫الذمة‬ ‫‪-‬‬ ‫هن‬ ‫الاستغقار‬ ‫المزويج ‏‪ ٠‬وعل۔ه‬ ‫وفى الضياء ‪ :‬الدية للتزويج فريضة ‪ .‬الدايل على ذلك ‪ :‬قوله عليه السلام ‪+‬‬ ‫تزوجوا فإنى أ كار بكم الأمم ‪.‬‬ ‫وقوله عليه السلام ‪ :‬معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة( ‪ .‬فليتزوج‪:‬‬ ‫والباءة ‪ :‬هى الجاع ‪ .‬وقوله ‪ « :‬وافميموا الخير » فن ترك النية لفمل الخير ع فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لاك‬ ‫و ‪7‬‬ ‫آ ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ابن عباس‬ ‫الر بيع عن‬ ‫۔عناه‬ ‫وروى‬ ‫‪.‬‬ ‫مسعود‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫‏) }‪ ( ١‬أخرجه الشيخان‬ ‫‪ ٢٥‬س۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫ومن كان له زوجة‪٬‬فقد‏ سقط عغ ذرض المية بتزويج الأربع ى إلا أن يكون‪.‬‬ ‫قادرا ‪ .‬فإذا قدر على مؤنة أربع ‪« .‬ينخوى أرن يزوج أر بها ‪ .‬وإن كان عاجرآ <‬ ‫فلا يجوز له أن يعتمد الفية فى تزويج » يعصى الله فيه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬اله ‪ .‬ولبس بغرض ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬إن النكاح ناب‬ ‫وقيل لبعض ‪ :‬ما أفضل ‪ :‬التزويج والالناس ؟ أو العزوبية والصبر ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا خاف العنت على نفسه ء فالتزويج أفضل ‏‪ ٠‬فإن رجا فى تفرغه عن‪.‬‬ ‫إلى‪.‬‬ ‫حةاج‬ ‫ل‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫أنضل‬ ‫ذلك‬ ‫على أمر آخر ته “كان‬ ‫اللزويج ك أسلم وأقدر‬ ‫النكاح ‪ 0‬ولا تدعوه نفسه إليه ڵ فغير واجب عليه إتيانه ‪.‬‬ ‫فليتزوج‪.‬‬ ‫وروى عن النى لتر ‏‪ 0١‬أنه قال‪ :‬من أحب أن يلقى الله طاهرا‬ ‫بالحرانز ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬خير ما أوى العبد فى الدنيا‪ :‬الزوجة الصالحة" ‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬اطلبوا الننى“ بالنسكاح ‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬من أعطى ثلاثاء فقد أعطى خير الدنيا والآخرة ‪ :‬خدن نادح» و'سان‪.‬‬ ‫دا كر ي وزوجة صالة‪.‬‬ ‫(‪ (١‬أخر حه ابن ماجه عن أنس‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه مسلم والنسانى واين ماجه عن عبد انته بن عمرو‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫معناه‪‎‬‬ ‫اله عله وسلم‬ ‫صلى‬ ‫الزى‬ ‫ثوبان عن‬ ‫عن‬ ‫والترمذى‬ ‫ماجه‬ ‫ان‬ ‫(‪ (٣‬روى‬ ‫وقد فسر بعض“ قول الله تعالى‪ « :‬رَبما آتنا فى الني حَسَة » هى الزوجة‬ ‫ک‬ ‫الصالة ‪.‬‬ ‫لت " أنه قال لمكاف بن وداع ‪ :‬ياعكاف ‪:‬‬ ‫وفى خير آخر عنه‬ ‫ألك زوجة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ألك جارية ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وأ نت مخير مو ضر تصحيح ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فأنت إذا من إخوان الشياطين ‪ .‬إما أن تسكو ن من رهبان النصارى‬ ‫خانت منهم ‪ .‬وإما أن تسكون منا ؛ إن من سنتنا النكاح ‪ .‬شرا ركم عزابكم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الا‬ ‫من‬ ‫اللطرون‬ ‫م اللسرأون‬ ‫والمتزوجون‬ ‫صائد‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ْ‬ ‫‪٠‬‬ ‫"‪٠‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫لان‬ ‫النى‬ ‫‪ ,‬ن‬ ‫‪ :‬روجو ك‬ ‫بعمره‬ ‫دهب‬ ‫رقدكان‬ ‫بن ‏‪ ١‬وس‬ ‫وقال شداد‬ ‫نهانى أن ألقى الله عربا ‪.‬‬ ‫وقال عليه السلام‪ : ".‬من قدر على الفسكاح ولم ينكح » فليس منا ۔ وقال ‪:‬‬ ‫لا صرورة فى الإسلام ‪ .‬والصرورة ‪ :‬التارك للةسكاح ‪.‬‬ ‫ص‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو يعلى الموصلى في مننده‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرج البيهقى والبغوى عن أبى تجيح ‪ :‬من كان موسرا فلم ينكح فليس منا‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٧٣‬‬ ‫وقيل‪ :‬دخل رجل على جابر بن زيد _ رضى الله عغه ومعه ابنة له فقال له ‪:‬‬ ‫عا أرا الشعناء هذه اينتك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬و إنك لتحبها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ما قادم يقدم أ حب إلى من هلك الموت ء يقدم عليها ثم عليه‬ ‫‪ 17‬على أمها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وإنك لتحب أمها على نفسك ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم ‪ .‬لو لم يبق على الدنيا إلا يوم واحد » لأحببت أر لا أ كون‬ ‫‪.‬‬ ‫عر‬ ‫‪4‬‬ ‫وعن ا ‪.‬لتى عتمإائتةه ‪!(:‬قال ‪ .:‬ما ‪.‬ءاهشر الهشباب‪ .‬من اس ‌تطاع م ‪.‬نكم الباءة‪ -‬‏‪١‬فليت‪٠‬زوج ؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصو م له وحاء‬ ‫إن‬ ‫(‬ ‫فإن ‪ 1‬يستطع غليص‬ ‫‪.‬‬ ‫للفرج‬ ‫وأحصن‬ ‫لاطرف‬ ‫‪ ..‬ز‪ 4‬أغض‬ ‫‪.‬والوجاء ‪ :‬هو اللصى ‪ .‬فدل على أن قوله عليه السلام ترغيب هغة فى النكاح ء‬ ‫‪.‬والحث عليه ‪ ،‬ابتغاء التعقف » وإحصان الفرج ‪ 2‬وطلب الولد ‪.‬‬ ‫ممن يلة س الفى من غير المزويح ‘‬ ‫وقال هر رضى اره عه ‪. :‬۔ا رأبت أعجر‬ ‫ك ‪.‬‬ ‫ذ‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫‪..‬‬ ‫م‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‌‬ ‫‪.‬‬ ‫فضله‬ ‫من‬ ‫ار‬ ‫نهم‬ ‫فةرا ء‬ ‫يكونوا‬ ‫إن‬ ‫‪» :‬‬ ‫ةو له تعالى‬ ‫‪ .‬لهم‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ (١‬ألنخرحه أحد وأ؛و داود قالا‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫الاع والمباضعة والمباشرة والبساه والنشيان والاس والنے والبمال وللباعلة‬ ‫الجاع ‪.‬‬ ‫عمى‬ ‫وامناصعة ‪ :‬كل ذللك‬ ‫والفكاح ‪ :‬مشتق اسمه من تنكح الأغصان ‪ :‬أى دخول بضمها فى بض ۔‬ ‫وعن أ نس بن مالك قال ‪ :‬لاجتمع الزوجان ث حتى ينادى مغ_اد هن السماء =‬ ‫لفلانة ‪.‬‬ ‫إن ولا‬ ‫فصل‬ ‫‪.‬‬ ‫داء ولود خير هن <سذاء عاق‬ ‫عن النى طلت‪ :‬أنه قال ‪ :‬۔و‬ ‫روى(‬ ‫وقال معاذ ‪ :‬علمكم بالأبكار ؛ اإنهن أكثر حبا ‪ ،‬وأقل دهاء ‪.‬‬ ‫ولتر ‏‪ 0٦9‬أ نه قال لزيد بن حارثة ‪ :‬أتزوجت ؟‬ ‫وروى عن التى‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫شهيرة ولا‬ ‫قال ‪ :‬لا روج‬ ‫برة و ل` نيرة ولا هزدرة ولا لو تا ‪.‬‬ ‫الله ‏‪ ٠‬لا أعرف‬ ‫‪ :‬ا رسول‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‬ ‫م‪\٫‬‏ قات‬ ‫قال‪ :‬أما الشهبرة ‪ 2‬فالزرقاء البذيئة ‪ .‬وأما اللهبرة ع فااطويلة المهزولة ‪ .‬وأما‪:‬‬ ‫النهبرة ء فالمجوز المديرة ‪ .‬وأما المندرة ء فالتصيرة الذميمة ‪ .‬وأما النوت فذات‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غرك‬ ‫الوالد من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حمدة‬ ‫معاوية بن‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرحه الطبرانى عن‬ ‫‏(‪ )٢‬د‪.‬واة اين ؛لأثير ق غريب الحديث ‪.‬‬ ‫‪٧٣ ٩‬‬ ‫_‬ ‫وقال شيخ من بنى سل لابنة ‪ :‬إياك والرقوب الغضوب القطوب ۔‬ ‫فقيل ‪ :‬الرقوب ‪ :‬هى القى تراقبه أن بموت ڵ فتأخذ ماله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الرقرب ‪ :‬المرأة التى يموت أولادها ‪.‬‬ ‫والنذوب هى التاء كثيرة الغضب » قليلة الرضى ‪.‬‬ ‫والقطوب ‪ :‬هى التميس وجهها عند الخضب ‪ .‬والمرأة ر محانة ليست بتهرمانة‬ ‫)‬ ‫وكانوا يكرهون الال البارع ‪.‬‬ ‫وفى الحديث ‪ :‬إن رجلا شاور حكيا فى التزويج ‪ .‬فقال له ‪ :‬تزوج وإياك‬ ‫والجال البارع ‪.‬‬ ‫وروى أن الني" علو كان إذا بنى بالمرأة من نساثه ى أخذ بناصيتها ‪.‬‬ ‫شم قال ‪ :‬اللهم إى أسألك خيرها ى وخير ماجبلت عليه ‪ .‬وأعوذ بك من شرها‬ ‫‪.‬‬ ‫۔\ جبلت عليه‬ ‫وشر‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬لايتزوج الأعرابى المهاجرة ڵ مخرج بها من أرض المجرة‬ ‫‪.‬وجوز أن يتزوج الهاجرى الأعرابية ‪.‬‬ ‫وةال عليه السلام ‪ :‬عليكم بذات الدين ‪ .‬وقال ‪ :‬أعظم نسائكم بركة ‘‬ ‫‪٢‬‬ ‫اأقاهن مهورآ < وأصبحه‪ . (.,‬وجوها ‪ .‬ومثل هذا كثير ‪ .‬وقصدنا الاختصار‬ ‫‪.‬‬ ‫والله المادى للحق والصواب‬ ‫فى هذا الكتاب‬ ‫‪"% 3٧‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ (١‬أخرحه ابن ماجه وأبو داود عن عمرو بن شعيب‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الماك عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫القول الثالك‬ ‫فيمن جوز تزو جه من النساء ومن لا يجوز‬ ‫قال الله تعالى‪« :‬حرمت عليكم ‪ .‬ها‪ :‬نك » هىأمه التى ولدته أو أرضهته‬ ‫وأمهات آباثه وأمهات أمهاته وإن عمون ‪.‬‬ ‫» وبناتكم » وبنات بنييمكم } وبنات بغات_كم وإن سغان هن أولاده ه‪.‬‬ ‫أو رضاع ‪.‬‬ ‫‪ ,‬ومازكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت» وبنانهن وإن سفلن‪.‬‬ ‫وأخوانكم مانلرضاعة وأممات نساثكمه‪:‬‬ ‫«وأمها نك اللالىأ ‪7‬‬ ‫وأمهانهن ى وأمم ‪ 8‬آباهن و إن علون ‪.‬‬ ‫« ورَبارئيكم اللى ف حُجوركم متنَسائيكر“ اللى دخل بهن فلا‬ ‫جناح » بتزويج الرباثب اللانى لم يدخل بأمهانهن ‪.‬‬ ‫وأما إن تزوج الابنة ء فلا تحل له أمها ولو لم يدخل بالابنة « وحلاثر“‬ ‫تزوجها على الآب‪.‬‬ ‫أيناثكر الذين من أصلابكم » فزوجة الولد » <رام‬ ‫على الأبد ‪.‬‬ ‫« وأن تسو ا بين الأختين » رام جمع الأختين » فى وقت واحد »كان‪.‬‬ ‫بتزويج أو ‪.‬لاك يمين‪ « ،‬إلا ماقد سلف » فى تزويج الجاهلية ‪.‬‬ ‫فهن أسلم ومحته أختان ء فليختر منهما واحذة ‪ .‬وحسرام تزو‪,‬ج زوجة الأب‪-‬‬ ‫يدخلوا ‪.‬وحرام تزوبتج اليات والالات والحدات ‪.‬‬ ‫واآ‪,‬بائه ‪ 4‬دخلوا بهن‪ ..‬أو‬ ‫ويحرم من الرضاع ما محرم من النسب ‪.‬‬ ‫وعن ألى على ‪ -‬فيمن ملك امرأة ‪ ،‬وماتت قبل أن يدخل بهاء فورثشها ء فله‪.‬‬ ‫أن يتزوج ابنتها ‪.‬‬ ‫يدخل ‪.‬‬ ‫وقال بعض محالةيغا ‪ :‬إنه لا محل له ‪ 0‬دخل بالأم أو‬ ‫ويكره للرجل أن يزوج تريكة أبى زوجته ‪ .‬ولا يحرم عليه ‏‪ ٠‬وربما فعل‪.‬‬ ‫ذلاث بعض المسامين ء ولم ينكر عليه أحد من الفقهاء ‪.‬‬ ‫ويكره للرجل أن يتزوج ا رأة دبيبه التى دخل بها ‪.‬‬ ‫‪ .‬وكذلك الر ببب‪.‬‬ ‫حرم عل‪4.‬‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬إن تزوج امرأة ر بخ ء‬ ‫يتزوج من نتكح زوج أمه ‪.‬‬ ‫ومن عقد على امرأة عتدا فاسدآ ‪ ،‬ودخل بها وهو جاهل بفساده ‪ ،‬أنها تحرم‪.‬‬ ‫على ابنه وأبيه ‪.‬‬ ‫ويكره الرجل أن يتزوج تريكة جده ‪ :‬أبى أمه وأبى أبيه ‪.‬‬ ‫قال أو الوارى ‪ :‬حرام على هن تزوج بتريكة حله ‪ :‬أف أ م وأبى أمه »‪.‬‬ ‫حرام مغرق بينهما ‪.‬‬ ‫فال أبو سعيد‪ :‬قول أبوالحوارى أصح فى هذا ‪ .‬وبه يةول الفضل‬ ‫ان الوارى ‪.‬‬ ‫ومن كان له أخت أو أم أو ابنة أو عمة أو خالة ى أو أحد هن النساء اللاه‬ ‫لامحل له ڵ فدخلت بيتا أو قرية ‪ 2‬ولم يعرفها من غيرها ‏‪ ٠‬ففى بض القول ‪ :‬إنه‬ ‫يجوز له أن يتزوج امرأة من أهل ذلك البيت ‪ ،‬أو تلك القرية ك حتى يصل الق‪.‬‬ ‫لا محل له بعينها فيجتنها ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢‬‬ ‫وانق غيرها }‬ ‫‪ .‬و إن‬ ‫وافتها هى } فهو دالك‬ ‫الآر_ول ‘ إن‬ ‫وعلى هذا‬ ‫‏‪ ١‬م ‪.‬‬ ‫خمو‬ ‫ذلاك البنت ك ‪ 5‬تلك‬ ‫أهل‬ ‫‪ 0‬من‬ ‫امرأة‬ ‫له أن يزوج‬ ‫‪ :‬لا حوز‬ ‫بوعهم‬ ‫وقال‬ ‫القرية » حتى ‪ 7‬الق تزوجها } أنا غير تلك المرأة التى حرم علايه ‪.‬‬ ‫ويستدل على ذلاك بوجوه ‪:‬‬ ‫منها ‪ :‬أن تكون المرأة الحرمةعليه صغيرة»نيتزوج هو أكبر منها سنا‪.‬ويصح‬ ‫ك فيتزوج‬ ‫عمره‬ ‫اسمها‬ ‫الحر‪1 .‬‬ ‫‪ 4‬أو نكون‬ ‫الحرمة‬ ‫هى‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫أ زه لا ممكن‬ ‫م[‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اسمها زيذب‬ ‫امرأة‬ ‫حو‬ ‫وأما إن كانت المحرمة كبيرة ء فلا تحل بفاتها ‪ ،‬مما يمكن أن تكون ولدته‬ ‫هى ع فلا حل له تزويج من يمكن أن يكون من نسلها ى إذا كانت مثل الأخت‬ ‫والابفة ع أو من لا بمحل له نسلما ‪.‬‬ ‫بمزويج الأصغر‬ ‫وأما إن كانت مثل الالة والعمة ‪ 2‬وماكان شبممما‪٬‬فلا‏ بأس‬ ‫منها ء والأقل من سنها ع إذا عرف سن التى لا محل له ‪.‬‬ ‫يعرف ذلاک ى واشثةبه عليه حكها ث والتبس علية معرفتها » فيترك جميع‬ ‫و إذا‬ ‫نساء أهل ذلاك الهبت ں أو أهل تلاك القر ية ‪.‬‬ ‫له‬ ‫غءسحهر ما أبيح‬ ‫إلى‬ ‫أصحابنا ‏‪ ٠‬ولا ‪:.‬ءدى‬ ‫القول أشبه بأصول‬ ‫وهذا‬ ‫إلا بيقين ‪.‬‬ ‫ولابأس بتزويج الحائض والستحاضة والنفساء ولامحل وطء الحالض والنفساء‬ ‫حتى يطهرن من الحيض والنفاس ‪ ،‬وبتطهرن بالماء الطاهر ‪.‬‬ ‫وحرام تزويج النساء كرها ‪.‬‬ ‫وحرام تزويج لارأة فى عدة ي من زوج وطء ميد‪.‬‬ ‫وحرام تزويج النساء فوق الأربع ‪.‬‬ ‫وحرام تزويج نساء المشركين وإمانهم ‪.‬‬ ‫وحرام أن يتزوج الرجل امرأة زكى بها ‪ ،‬أو بأمها ث أو ابنتها ‪.‬‬ ‫وأجاز رعض أهلا(ل_كلام نكاح نسم من الحراثر ‪ .‬واحتج فى ذلك بةوله ‪:‬‬ ‫"« فانكحوا ما طاب الكم من المساء مَذتى وثلاث ورباع » ‪.‬‬ ‫فثنى وثلاث ‪ :‬خس ۔ ورباع ‪ :‬أربع ‪ .‬فهذه تسع ‪ .‬ومات رسول الله لة‪:‬‬ ‫‪-‬عن تسع ‪ .‬ولم يبح الله ه فى القرآن إلا ما أباحه لذا ‪ .‬وتحن لا نرى هذا القول ‪.‬‬ ‫ولا حوز معنا أن تتزوج الرجل أكثر هن أربع ‪.‬‬ ‫من أربع ‪.‬‬ ‫وإجماع الأمة وأهل المعرفة بالاغة ‪ :‬أن الآية لا تبييح تزويج أ ‪7‬‬ ‫وما خص" النبيلة ء بتزويج أ كثر من أربع ‪ 2‬دون أمته ۔ وقد تقدم‬ ‫القول فيه قبل هذا ‪ .‬وبه كفاية عن إعادة الحجة فيه ‪ .‬وقد قال النبى طَتللية ‪ :‬من‬ ‫سل ‏‪ (٢‬وتحته أ كثر من أربم نسرة ‪ 2‬فليختر منهن أربعا ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرحه أحد واليخارى عن أنس ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بن الارث‬ ‫قدس‬ ‫عن‬ ‫ماجه‬ ‫وان‬ ‫‏) ‪ ( ٢‬أخرحه أبو داود‬ ‫‏( ‪ _ ٣‬منهج الطالبيف ‪ /‬‏‪) ١٥‬‬ ‫ولا يحوز معنا نسكاح الشنار ‪ .‬وقد نهى عنه رسول الله طلت ‪ .‬وهو أنه‬ ‫يزوج الرجل الرجل ابنته ‪ 2‬أو أخته » على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليها‪».‬‬ ‫ولم جملا هيا صداقا ‪ .‬وصداق هذه بصداق هذه ‪ ،‬على سبيل البدل ‪ .‬وشدد بعض‪,‬‬ ‫فى تزويج أمة الزوجة ‪.‬‬ ‫ومن نظر فى فرج أمته أو زوجة" أو هسه ء نلامحل لابنه ولالأبيه وطؤها ‪:‬‬ ‫نظره أو مسه لشموة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫لأن ذلك استمتاع ى إذكاان‬ ‫وكل من وطء امرأة غللطاً منه » فلا حرم عليه تزو لحها ‪ :‬إلاما كان ‪٥‬رن‏‬ ‫الوماء المتعهد به لحرمة والزنى ء فلا يجوز‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬ليس عليك جفاحه‬ ‫|‬ ‫فما أخطأئم به ‪ .‬ولكن ما تعمدت قلوبكم » ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ثم فارقها » ولكن جاز بها » نلا يحل له تزويج أمها ‪ 2‬إن‬ ‫كانت قد رضيت به ‪.‬‬ ‫وإن لم تكن رضيت بد زوجا ء فله أن يتزوج بأمها ‪.‬‬ ‫وأما إذا تزوج الأم ى ولم يدخل بها ‪ .‬وماتت ‪ ،‬أو طلقها ث فله أن يزوج‬ ‫ابنها ‪.‬‬ ‫منه قى عدتها ء فتركها وتزوج أمها ‏‪ ٤‬من بعذ أن مس‬ ‫ومن ملاك ا مرا ‪77‬‬ ‫)‬ ‫من البنت ما مس غير الفرج ‪.‬‬ ‫قال هاشم ‪ :‬ما أقوى على أن أفرق بينهما ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيم عن أبى سعيد ‪ .‬وهو عند الجاعة‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏(‪ ) ٢‬يعى امه زوجته ‪.‬‬ ‫‪ ٣٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫ومن ملك امرأة ‪ 5‬وهو صبى ‘ ومس فرجها ‪ .‬ثكمرهها ‪_1‬ا بلغ } م حل‬ ‫لأبيه ‪.‬‬ ‫وسئل أبو الحسن _رحمه الله۔ عن تزويج الرجل زوجة ربيبه ك وتزويج المرأة‬ ‫يزوج دبيبنها ث وتزويج الأب بربيبة ابنه » وتزويح الابن بربيبة أبيه ‪ 4‬وتزويج‬ ‫حمة زوج أمه الق هى غير أمه ‪.‬‬ ‫جل‬ ‫لار أة بزوج عنها ا در أة أ بسها » وتزو ح ال‬ ‫قال ‪:‬كل هذا مكروه ‪ .‬وليس هذا حرام ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬ها تقول فيمن جمع بين امرأة وبين خالتها ‪ ،‬أو أم خالتها ‪ 2‬ما كانوا‬ ‫وعلوا ى النسب ‪ .‬وكذلك بين امرأة وبين بنت أخمسا ة ما كانوا وسفلوا فى‬ ‫النسب ؟‬ ‫ماكانوا وإن‬ ‫فقال ‪ :‬ذلاك حرام‪ ..‬وأم خالها ماكانت أم أمها د وابنة أبها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجم‬ ‫ق‬ ‫ع‪٨‬‏‬ ‫أخيها‬ ‫بنت‬ ‫مثل‬ ‫ولد أ خها‬ ‫سمقلو ا ك من‬ ‫وعلموا ق النسب ‪ .‬أو جمم‬ ‫عمتهما ك ما كانوا‬ ‫مهن جمع دين امرأة وأم‬ ‫وكِذلاك‬ ‫‪,‬ين امرأة وابنة أختها ‪ ،‬وإن سفلوا ما كانوا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن أم تها فصاعدا ح ما كانوا » حرام علية بمنزلة أم خالتها ‪.‬‬ ‫وما ولد أخوها فسقل » و إن بعدوا فى النسب ڵ بمنزلة ابغة أخيها فى الجم ‪ .‬وهو‬ ‫‪.‬‬ ‫حرام‬ ‫وخاله أ بها ‘ وحمة أ بيها‬ ‫وصمة أمها ك‬ ‫ك‬ ‫لار أة وخاله أمها‬ ‫ببن‬ ‫الجم‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ .‬وارله أعلم ‪.‬‬ ‫ك العمة واللالة‬ ‫حرام‬ ‫_ ‪_ ٣٦‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫واختلف فى تزويج الرجل أخت امرأة زكى بها ‪.‬‬ ‫نقال بعض ‪ :‬يجوز له تزوجها ‪.‬‬ ‫"‪ ..‬وقال بعض ‪ :‬لا يجوز له تزوجها ‪.‬‬ ‫وأما ;ةات الزانية » و بنات بنيهاء وبغات بغاتها و إن سغان‪.‬وأمهاتها وجدتها‬ ‫وإن علون ء حرام على من زى بها ‏‪٠‬‬ ‫وأما بنات الزنى ‪ .‬فلا بأس بتزومجهن لغير الزاف بأمهانهن ‪.‬‬ ‫وبعض كره ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من قل اءر أة ‘ ‪ 7‬أراد تزوجها‪ .‬فإن ‪ 5‬نت اشتهته ك وأمكنته من‬ ‫ذل ث فيكره له أن يتزوحيا ‪.‬‬ ‫وإن مانعقه ودافعته عن نفسها ‪ 2‬فلا بأس عليه بتزوجها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى امرأة ‪ ،‬كانت حت زوج فاسق ‪ ،‬ولا يتتى الرام ث ولا يقتحرج‬ ‫عن الأبمان المغلظة ‪ :‬أنه لا بأس بتزوجها ‪ .‬ولا يضرها ما فعل زوجها ‪.‬‬ ‫وإن وضعت امرأة ولدا ‪ .‬ولا يعلم أن لها زوجا » فلا بأس بتزومجهاءما لم يمل‬ ‫غير ز ن\ ولا بأس‬ ‫‪4‬ن‬ ‫اما واذ‬ ‫ألا يكون‬ ‫مدن‬ ‫؛ لأزه‬ ‫ره‬ ‫زنت‬ ‫ك أمها‬ ‫تزوجها‬ ‫الذى‬ ‫بتزوبج الملاعنة ؛ لأنها ليست بزانية تنسب ‪.‬‬ ‫وأما المحدودة على الزنا ء فلا يجوز تزوجها ڵ إلا محدود على الزنى بنيرها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٣‬‬ ‫ومن كان له أربع زوجات } وأخت إحدى نساثه ملوكة ى فلا يجوز له أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يةسسر اها‬ ‫زوجات ‘ إذا ‪ 1‬تكن له زوحة }‬ ‫ملوكة ‪ 0‬وله أربع‬ ‫ولا يأس أن يقسرى‬ ‫‪.‬‬ ‫التزويج‬ ‫يةسر اها ق‬ ‫الق‬ ‫وبين‬ ‫لا محور له الجم بها‬ ‫من‬ ‫ولا يجوز الج ببن السمرارى بالتسرى ء إذآكن فى النسب ‪ ،‬لايجوز معهن‬ ‫يالنزويمج ‪ .‬ولا فرق فى ذلك ‪.‬‬ ‫بالتزو ج ‪.‬‬ ‫لار أة وأم‬ ‫ولا رأس حم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاك‬ ‫بعص‬ ‫وكره‬ ‫ومن وطىء امرأة غلط ى فلا محرم تزومحها عليه ‪ .‬وكذلاك فى اللا ‪.‬‬ ‫ومن زى فى ذررة بامرأة ‪ 0‬وخقيت علية ‪ .‬لا يزوج من تلاگ القرية امرأة ‘‬ ‫حتى يعلم أنها غير الق زى بها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا بأس عايه بالمزويمحج من الك الآرية » حتى يلم أنها هى الى زها‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بمزو يح‬ ‫لا بأس عليه‬ ‫ذلاك ء‬ ‫تراه يعل‬ ‫ا‪.‬رأة ‘ وامرأة أخرى‬ ‫فرج‬ ‫وهن مس‬ ‫التى رأته يمس فرج الأخرى ‪.‬‬ ‫ومن غاب عن زوجته » فتزوجها رجل ‪ ،‬على أنها زوجة النائب » ودخل بها‬ ‫عذة‬ ‫ك وا قضاء‬ ‫الذائب‬ ‫علم موت‬ ‫كان‬ ‫<‬ ‫والوطء‬ ‫التزو ح‬ ‫أن‬ ‫‪ 7‬صح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫‪_ ٣٨‬‬ ‫المرأة مته ‪ .‬فبعض رخص فى هذا التزويج ڵ وقاسه على من وطىء امرأة ى على أنها‪‎‬‬ ‫غير زوجته ڵ فوافق زوجته‪. ‎‬‬ ‫وبعض شدد فى ذلك ‪ 2‬وأفسدها بالذية الفاسدة‪. ‎‬‬ ‫ومن تزوج لأبيه بذير أمره ‪ .‬فلما بلغ الأب ذلك غير التزومح © ولم يقبله ڵ‪‎‬‬ ‫فلا يأس على الابن أن يتزوجها‪. ‎‬‬ ‫وإن تزوج الأب للابن ع فأنكر ولم يرض يالتزويج » لم يجز للأب تزوجها‪‎.‬‬ ‫وإن تزوج الابن بإذن أبيه ‪ .‬شم طلق قبل الجواز ى وصح النكاح والرضى ص‪‎‬‬ ‫لم تحل للاب‪. ‎‬‬ ‫وكذلك الابن ع لا يحل له تزويح امرأة الأب ‪ ،‬إذا طلقها قبل الجواز‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬وازله أعلم ‪.‬و بهالقويق۔‪‎‬‬ ‫دجر‬ ‫أو‬ ‫بالأم‬ ‫الأب‬ ‫ك حاز‬ ‫ر بدية ا‪.‬ه‬ ‫للان‬ ‫ونجوز‬ ‫»‬ ‫‪» ٧‬‬ ‫‪_ ٣٩‬۔‬ ‫‏_‬ ‫القول الرابع‬ ‫فى مزويح الرجل‪ ,‬امرأة مسها‬ ‫أو مس أحدا من أقاربها‬ ‫مةء۔دا لذلك © أو مسه بيده ‪ ،‬أنه لا يزوج‬ ‫وقيل ة من نظر فرج امرأة ك‬ ‫يها ء ولا بأمها س ولا جدتها ‪ ،‬ولا ابننها ء ولا ابنة ابنها ء ولا بغات بفاتها ‪.‬‬ ‫ولا يمزوج ابنه بها ‪.‬‬ ‫وأما أمها وابنتها جائز لابنه أن يتزوج بهما‪.‬‬ ‫وعن ‪ 1‬زيلد _ رحمه الله _ ى رجل وصم فرجه على فرج صبتية ‪ ،‬لا تعقل ‪.‬‬ ‫م تزوجها حين بلغت ‪ ،‬وجاز بها‪ .‬ثم ذكر ذلك ‪ ،‬إنه يةرق بينهما » ولها صداقها‬ ‫عليه ‪ .‬ويلزمه صدداق آخر ©‪ ،‬مسه فرجها ‪ 2‬قبل تزو جه ‏‪٠‬‬ ‫تبلغ ‪ .‬ومس موضع اللعان ء ول دوج ‪.‬‬ ‫ومن أجرى ذ كره على فرج صبية‬ ‫ثم تاب ‪ .‬هل يحل ها تزويمجهاڵ إذا لم ةسكن نيته أن يتزوجها ؛ لأجل ما مس منهاء‬ ‫أو نظر > أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى فى قول أصحابنا العمول به ‪ 2‬جواز ذلك ‏‪ ٠‬وإنكان أحد‬ ‫فى ذلك ء ألا أعلم بقيا جواز ذلك ‪ .‬و لعله لا يعدم هن الرخصة ‪.‬‬ ‫قد رخص‬ ‫والذى نظر إلى فرج امرأة » فلم يعرف موضع الفرج أين هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا نظر شيثا من جنوب الفرج » من تحت الثوب » فلا يحل له أن‬ ‫يزوجها ‪.‬‬ ‫‪ .‬عا س‬ ‫عن رجل نظر إلى امرأة‪:‬‬ ‫وقى جواب موسى بن على إلى سلمان بن الحكم‬ ‫عري نة ‪ .‬ونتار إل الفرج ]}) وشى قائمة ‪ .‬ش أراد تزوجها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان نظر إلى نقس الفرج ء فقد فسدت عليه ‪.‬‬ ‫وإن كان لم ينظر إلى الفرج نفسه ‪ 2‬إلا موضع الشعر » وها ظهر من جوانبه»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شا ء ‏‪ ١‬نه‬ ‫_ إن‬ ‫فلا تمس ل عليه‬ ‫ل‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أمنى‬ ‫حتى‬ ‫ك‬ ‫بر ح‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‘ هذه‬ ‫الثوب‬ ‫فوق‬ ‫‘ هن‬ ‫امرأة‬ ‫فرج‬ ‫ومن مس‬ ‫قيل ‪ :‬إذا عرف ما مس أنه الفرج نفسه فلا يحوز له تزويجها »كان مسه من فوق‪.‬‬ ‫الدوب ‘ ‪ 5‬من حته ‪.‬‬ ‫الفروج‪.‬‬ ‫ق‬ ‫دالعة‬ ‫‪.‬والأخذ‬ ‫الثوب‬ ‫مت‬ ‫هن‬ ‫يمسه‬ ‫ما‬ ‫ك‬ ‫بتر حيص‬ ‫ذلاك‬ ‫ق‬ ‫وقيل‬ ‫أولى ‪.‬‬ ‫مع جماعة إلى أف عبيدة ‪.4‬‬ ‫وقال خح‪,‬وب ‪ :‬أخيرى المليح ن حسان‪ :‬أنه دخل‬ ‫وفيهم الفذل ‪.‬‬ ‫امرأة ناممة ‘ فوضع ذه‪.‬‬ ‫» دخل على‬ ‫قال المليح ‪ :‬سا لنا أ يا عبيدة عءن رجل‬ ‫على فرجها من حت الثياب ڵ فانتهت المرأة ‪ ،‬فذضبت وشتمت‪٬‬وأ‏ نكرت إفكار‬ ‫؟‬ ‫له أن يزوجها‬ ‫الحرة ‪ :‬هل‬ ‫قال أ !و عبيدة ‪ :‬لا يمزوجها ‪.‬‬ ‫استأذن ‪.‬‬ ‫؟ حى‬ ‫أين ذلاکك‬ ‫؟ ومن‬ ‫متا ‪ :‬غ‬ ‫يسأله أحل‬ ‫‪ :‬فسكتنا و‬ ‫المليح‬ ‫فال‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫عليه أبو نوح صالح بن نوح الدهان ‪ .‬فدخل على أبى عبيدة ‪ .‬غمز بعضفا بعضا ة‪‎‬‬ ‫أيكم يسال أبا نوح عن هذه لاسمألة ؟‪‎‬‬ ‫فقال الفضل بن جندب ‪ :‬أنا أسأله عنها ‪ .‬فسأله ‪.‬‬ ‫فقال أيو نوح ‪ :‬يتزوجها » ويهب فها ماله ۔ إن شاء ‪.‬‬ ‫قال أبو عبيدة ‪ :‬لا ينزوجها ‪.‬‬ ‫قال أبو نوح ‪ :‬بلى يتزوجها ( مرتين أو ثلاثما) يتراددان القول ‪.‬‬ ‫ثم قال أبو نوح ‪ :‬يا أبا عبيدة ‪ .‬هل كنت تعرف حيان الأعرج ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال أبو نوح ‪ :‬إن حيان أخبر لى عن جابر ‪ :‬أنه قال ‪ :‬يعزوجها ‪ ،‬ويهب لا‬ ‫]‬ ‫ماله _ إن شاء ‪.‬‬ ‫قال أبو عبيدة ‪ :‬يا أبا نوح إنها الفروج ‪.‬‬ ‫فقال أبو نوح‪ :‬ما معاشر الشباب‪.‬الم أنهكم أن تسآلوتى عنشىء ء وأبوعبيدة‬ ‫حاضر ‪ .‬صدق أبو عبيدة ‪ :‬هى الفروج ‪.‬‬ ‫واخباف فيمن زى بامرأة ‪.‬‬ ‫فنقول ‪ :‬محرم عليه زوجته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حرم عل۔‪ } 4‬إن استتر له ذلاگ ‪.‬‬ ‫‪٢‎‬ع _‬ ‫لستمح؛ هلا محل‬ ‫أله _ ‪ :‬ومن نظر فرج صبية تركى‬ ‫صء۔ل _ ر<‪4‬‬ ‫أ ى‬ ‫وعن‬ ‫اله تمروجها ع إذا أخذها لتلك النظرة والشهوة ‪ .‬وإن كان لغير ذلك ء فقد اختلف‬ ‫خءه ‪.‬‬ ‫العلاء تزو نجما‬ ‫بعض‬ ‫‪ .‬فكره‬ ‫امرأة ‘ ‪ 1‬يتزوجا‬ ‫در‬ ‫ومن مس‬ ‫ره‬ ‫‏‪ ٤‬و‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫حراما‬ ‫وإن تز‬ ‫وج امرأة ‘ ولمبجز علها ‪ .‬ومس ردهاءذمليه نصف الصداق ‪ .‬ولاس‬ ‫الدير كالقبل ‪.‬‬ ‫ومن نظر فرج امرأة ؤ بغير عمد» فنظر الشق نفسه ى وغض بعمره ‪ .‬ول ‪..‬ذهك‬ ‫‪:‬‬ ‫النظر ء فلا بأس عليه بنزويجيا ‪.‬‬ ‫‪ 7‬بةبع النظر‬ ‫وإن وقع نظره علمها بغير عمد » فنظر الشقى نفسه ء وأمكن نظره ‪ ،‬و ‪٫‬ذخض‏‬ ‫حين ما وقع نظره عليهاء فلا يتزوجها؛ لأنه قيل ‪ :‬إتباع المغارة الفترة يزرعالشهوة‬ ‫ويورث فى القاب السرة ‪.‬‬ ‫وإن كان نظر منها غير الفرجين ء فلا بأس" يتزو جرا ولو تعمد ذلك ‪ .‬وعليه‬ ‫التو بة والاستغفار ‪ ,‬لذظاره إلى بدها مت‪.‬۔د؟ ‪.‬‬ ‫والفرج ‪ :‬انم يجمع عورات النساء والرجال ‪ .‬والتنبلان وما حولماكله فرج ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله ۔ ‪ :‬ومن وطىء امرأة ‪ 4‬مر فوق الثوب‬ ‫كان الثوب رقيم ‘ أو غليظ ‪.‬‬ ‫لا محل له تزو مها‬ ‫وكذلك لو مس فرجها ‪ 4‬من فقو‌الثوب» ليس له أن يعزوج بهاء إذا عرف‬ ‫مامس ‪.‬‬ ‫وكذلاك من وطىء زوجته ‪ ،‬من فوق الثوب‪ .‬وهى حائض أنها تقسدعليه‪.‬‬ ‫وسثل أبو سهيل _ رحمه الله ۔ عن رجل بالغ » نفار إلى رج صبية » سمن‬ ‫تستتر وتستحى ‪ 2‬متءهداً لشهوة ‪ :‬هل له أن يتزوجها إذا بانت ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قدقيل ‪ :‬إن ذلك جاثز له ث إذا تزوجها لغير تلك النظرة ‪' .‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إن تزوجها لتلك النظرة ‪ 2‬وعلم ذلك مغه ‪ :‬هل يسعه المقام‬ ‫معها ‪ 0‬ولا يقرق بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى » إكنان تزوجها لتلك النظرة ى أن لا يقم ‪..‬يا ؟ لأنه دخل‬ ‫على أساس فاسد ء ولمنى فاسد ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن أقام معها ث وكان وليا ‪ :‬هل تسةط ولايته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايبين لى ترك ولايته ؟ لأنه مع أنه قد قيل ‪ :‬إنه يتزوجها ع مالم يكن‬ ‫النظر بعد البلوغ ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وسواء تزوجها قبل بلوغها » ودخل بها ء فى حال الصبا ڵ أو بد‬ ‫‪.‬يلوغها ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إنة لو نظرها متع۔ذا ث بعد البلوغ ‪ 4‬أ نه روى عن أبى مالاكث _ رحه‬ ‫نالله _ ‪ :‬أن ذلك فية اختلاف ‪ .‬فيخرج فى عضالقول ‪ :‬أن ذلك لا يقسد تزو حيا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يفسد ‪ 2‬إذا كان بند البلوغ ‪.‬‬ ‫مكذلك المس ء إذا مسها » وهى كارهة } وأن}كرت ذلك ‪ .‬فتد روى عن‪.‬‬ ‫جابر بن زيد ‪ :‬أن تزويجها يجوز ‪.‬‬ ‫وعن أ ‏‪ ٤‬عب۔لة ‪ :‬أ نه لالجحوز ‪.‬‬ ‫ما لم يكن‪.‬‬ ‫وروى عن أبى الحسن حمد بن الحسن _ رحه الله ۔ أنه يتزوجها‬ ‫لذلك المس ى فيا يذهب إليه ‪.‬‬ ‫بأس علي َ‬ ‫ا‬ ‫‏‪ ٥‬ك‬ ‫بر عورتها ‘ ول ياسها ‪7‬‬ ‫عالج امرأة م رطأها < و‬ ‫وهن‬ ‫يله } فلا يتزوجها ‪.‬‬ ‫بغزو نجمها ‪ .‬وإن رأى عورتها ‘ أو لما‬ ‫ومن قيل امرأة ‪ .‬ثم أراد أن يتزوجها‪ .‬فإن كانت أمكنه واشتهه ثكره له‪.‬‬ ‫أن يتزوجها ‪.‬‬ ‫و إن كانت مانءةه ى ودافعته عن نفسها ‪ ،‬ل يكره له تزوجها ‪.‬‬ ‫< و إلا فلا ‪.‬‬ ‫لطامته ء وأ الكرت‬ ‫زدل ‪ :‬إن‬ ‫ت‬ ‫جار‬ ‫وعن‬ ‫‘ ولم‪.‬‬ ‫وقال على بن عزرة وسلمان سن عثيان ‪ :‬إذا مسمها } أو قلم ‘ فلم صح‬ ‫تمنعه نقسمها ‪ .‬فإن كان دخل بها لم يفرق بينهما ‪ .‬وإن لم يدخل بهاء نتركها أحب؛‬ ‫لثلا ينهمها بمثل ما فملت ‪.‬‬ ‫وإن نظر شرها » وهى لاتعلم ؛ وله تزوجها‪ .‬وإن فتحت شعرها عمدا ‪ ،‬فذلاك‪.‬‬ ‫يكره‪.‬‬ ‫ومن عبث بامرأة بين أليتيها بذكره ‪ .‬ثم أراد نزويجها ك لم تسد عليه ۔‬ ‫‏‪ ٤٥‬۔‬ ‫إن أنزل ‪ 2‬فسال فى الفزج » ملت ‪ .‬أقى نقمى مغه حرج ‪ .‬فإن لم يكن تهد ذلاث‬ ‫إلى فرجها ‪ .‬ثم تزوجها » لم أقدم على الفراق ‪.‬‬ ‫و الضياء ‪:‬‬ ‫ومن قمل امرأة ‪ 2‬فله أن يغزوج أمها ‪.‬‬ ‫وقال محد بن محبوب _ رجه الله _ فى رجل اق امرأة ‪ 4‬فى ج‪ .‬ف الايل ء‬ ‫أخذها وضمها » ومس فرجها بةرجه ى أو بيده » إن له أن يتزوج من لاك القرية »‬ ‫الق أخذها فيها ‪ 2‬إذا لم يعرفها ‪.‬‬ ‫وإن قالت له لارأة ‪ :‬أنا بنت فلان ابن نلان ء فلا يتزوج بابنة ذلاك الرجل‬ ‫الذى نسبته ‪ .‬وقالت ‪ :‬إنها ابنته ‪.‬‬ ‫وعن أف سعيد _ رحمة الله ‪ : -‬ومن نظر إلى فرج صبية ‪ 2‬متعمدا لشهوة ‪2‬‬ ‫أو اخير شهوة ‪ .‬ش أراد أن يتزوجها ز اغير تلاك الغارة ك أو يعزوج أمها أو جدتها‬ ‫أو أحدآ من بغانها ث إذا جاز له أخذها لغير تلك الفظرة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما هى ى فيختلف فيها وأحب له التنزه عنها ‪.‬‬ ‫وأما الأمهات والجدات والبنات ‘ فليس معى على الشهوة لذلاك اختلاف ‪.‬‬ ‫وامله لايتعرى من الاختلاف » على قول هن يقول » حتى يس ‪ ،‬أو يطأ عمدا أو‬ ‫خطأ ‪.‬‬ ‫ومن نظر فى منزل ‪ 2‬فيه امرأتان ‪ .‬فرأى فرج امرأة مةء۔دا ‪ .‬فإن كان بعرف‬ ‫المرأتين باسمبمما وعينيهما ‪ 2‬فقد حرمت عليه إحداهما ‪ 2‬فلا يتزوج واحدة منهما ‪،‬‬ ‫ينظرها ‪.‬‬ ‫سلم الق‬ ‫حى‬ ‫_ ‪_ ٤٦‬‬ ‫ون إكان لايمزقها ء فلا بأس عليه أن يتزوج بهما ؟ لأنه يمكن أن يكوت‬ ‫النظر إلى غيرها ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬إذا نظر إلى فرج امرأة فى دار ع لم يجز له أن يقزوحج‬ ‫امرأة من تلك الدار ع أو القرية © حتى يعلم أنها غير التى نظر إلى فرجها ‪.‬‬ ‫ومن نار فرج امرأة خطأ ‪ ،‬جاز له تزوجها ‪.‬‬ ‫وإن نظره مت۔دا ‪ 2‬فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫فبعض‪ :‬يجيز له تزويجها ‪.‬‬ ‫وبيض ‪ :‬لا يجيز له يزوجها ‪.‬‬ ‫ففى تزويجها أرضا اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وإن مس دبرها متعمدا‬ ‫‪3‬‬ ‫فبعض ‪ :‬مجيز له تزوجها ‪.‬‬ ‫وبعض ‪ :‬لامجيز له تزويجها ‪.‬‬ ‫ومن مس فرج صبية ي ففى تزويجه بها اختلاف ‪.‬‬ ‫فبعض ‪ :‬يجيز له ‪.‬‬ ‫وبعض ‪ :‬لا مجيز له ‏‪٠‬‬ ‫و بض يقول ‪ :‬إلا أن كون نظرها لشهوة ء جائز له تزوجها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن حد الفرج الذى يةسد به النكاح ‪ :‬هو الثقب موضع الاع "‬ ‫ولبس موضع ملتقى الدفتين » ولا الشق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا نظر إلى الشق » فسد علميه تزويجها ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا نظر إلى جغوب القرج ء فسد عليه تزويجها ۔‬ ‫رةسل عليه‬ ‫الفراج <‬ ‫‘ وما ظهر هن جوانب‬ ‫الشهر‬ ‫إلى موصع‬ ‫نظر‬ ‫وإن‬ ‫نزويجها ‪.‬‬ ‫ظاهر‬ ‫مس‬ ‫وكذلك‬ ‫باطنه ‏‪٠‬‬ ‫ك س‬ ‫‪ .‬حى‬ ‫الفرج ‘ لايفسد علميه تزوجها‬ ‫ومن نظر فرج امرأة بالغار ‪ 2‬أو بالنهار عمدا فى الماء » «لا يتزوجها ‪.‬‬ ‫وقد بلغنا عن الوضاح إن عقبة عن على بن عسزرة _ رحمهما الله ۔ ف رجل‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وضذوؤه‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬زه لامحل له نكاحها ‪ .‬وينتقض‬ ‫الاء عدا‬ ‫ك ق‬ ‫امرأة‬ ‫فرج‬ ‫إل‬ ‫نظر‬ ‫وسمعغا أنه من نظر فرج امرأة بالر آة ع لم محل له نكاحها ‪.‬‬ ‫امرأة بالليل هن غير نار‪ ،‬فلا بأس عليه بتمزومحها‪ .‬وحذ الايل‪::‬‬ ‫وإن نفار فرج‬ ‫إذا غاب الشق إلى طلوع الفجر ‪.‬‬ ‫محرم عليه تزويج بنتها؛ لأنالليل لباس‪.‬‬ ‫وإن نظر إل فرج أمها ‪ 1‬الايل‪،‬‬ ‫الايل لباس ‪ .‬وقد علم أن فيه ظلاما‪.‬‬ ‫ولوكان فى القمر ؛ لأن الله تعالى قد جسل‬ ‫وقر ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حرمها‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫بععحهم‬ ‫خرمہ۔ا‬ ‫‪6‬‬ ‫خطأ‬ ‫المرأة‬ ‫فرج‬ ‫مس‬ ‫ف‬ ‫أصا‪,‬ةا‬ ‫واخاف‬ ‫آخرون ‪.‬‬ ‫ومن مس أو ننار ث شم ل يدر أ كان خطأ أو عمدا ‪ .‬فختلف فى المس ‪ .‬وله‪:‬‬ ‫بأس بتزويجها فى الغظر ى حتى يعلم أنه تسد لذلاث ‪ .‬ولا حرم على الشبهة ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٨‬‬ ‫ومن أمر فرجه على فرج امرأة على الثعر‪ ،‬وفوق المصراعين ء بلا أن يدخل‪‎‬‬ ‫اللفة‪٠ ‎‬‬ ‫من رأس‬ ‫المصراعين شىء‬ ‫ف‬ ‫فقال أبو إيراه عن أبى على ‪ :‬إنه لا بأس عليه فى تزوجها ‪ .‬وهو آم ك‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك أو نظر ‪ 1‬ايه‪7. ‎‬‬ ‫وفرجها‪ ٤4 ‎‬مله ‪7‬‬ ‫دا‬ ‫مس‬ ‫ق‬ ‫وإن مس فرج امرأة برجله ڵ أو بركبتيه ى أو ببعض جسده ‪ .‬ثم تابا جميناً‪» ‎‬‬ ‫غلا نرى له تزومحها‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬من مس بيذه أو خشبة ‪ 4‬فكله سواء ‪ .‬ويكره‪‎‬‬ ‫رحمه الله‬ ‫وفال أبو تحمد‬ ‫له تزونمجها‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫يتزوجها‪‎‬‬ ‫ك حاز له أن‬ ‫‪7‬‬ ‫ر جها‬ ‫مس‬ ‫وإن‬ ‫وإن همت امرأة أن تقم من على دابة أو غيرها ء فتناولها رجل ! فوقعت يده‪‎‬‬ ‫‘ فلا يتزوجها‪. ‎‬‬ ‫على فرجها‬ ‫من‪‎‬‬ ‫مس‬ ‫بعل أن‬ ‫‪4‬ن‬ ‫‘‬ ‫أهيا‬ ‫ونزوج‬ ‫فتركها‬ ‫ک‬ ‫خطأ‬ ‫علمه‬ ‫ق‬ ‫امرأة‬ ‫ملاك‬ ‫وهن‬ ‫عير الفرج‪. ‎‬‬ ‫البث ما مس‬ ‫قال هاشم ‪ :‬ما أقوى على أن أفرق بينهما‪. ‎‬‬ ‫إنها لامحرم‬ ‫‪:‬‬ ‫بدنها‬ ‫ساثر‬ ‫ق‬ ‫حاحة‪4‬‬ ‫قضخى‬ ‫ك أو‬ ‫ك أو ‪4‬‬ ‫امرأة‬ ‫نظر بدن‬ ‫ومن‬ ‫عليه ‪ 2‬إذا قبلتها نفسه ‪ ،‬ولم خف أن تفعل اغيره فى مالكه ما فعلت له ‪ .‬وهذا إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١‬له‪ ‘ 4‬فينظر ق‬ ‫ك ولا نظر‬ ‫لج يكن لمس فرجها‬ ‫‪_ ٤٩‬‬ ‫ومن ملا امرأة ‪ .‬م نظر إلى فرجها ى ظل الماء ‪ .‬ثم طلقها ‪ .‬إنه ليس لها‬ ‫إلا نصف الصداق ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬هما الصداق كاملا ‪.‬‬ ‫وقال أبو الوارى ‪ :‬إن نظر ظل فرجها فى الماء ‪ ،‬فلها نصف الصداق ‪.‬‬ ‫وإن نظر فى الفرج » وهى فى الماء فلها الصداق كاملا ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحه الله _ فى رجل ملك امرأة ‪ .‬ثم فارقها ‪ .‬وقدكانت‬ ‫ضربت بيدها على مرجه ص هل يتزوج بابننها ؟‬ ‫قال ‪ :‬خرج قى بعض معانى ع قول أصحابنا معنى الفساد » بمسسها له » مثل‬ ‫هسة لها ‪.‬‬ ‫وبعض ‪ :‬لايفسدها به ‪ .‬ولا جعل مسها له »كسه فها ‪ .‬والتنزه حسن ‪.‬‬ ‫ومن عالج امرأة ‪ ،‬ول يطأها } فلا يتزوجهالما رأى ‪ ،‬أو مس هن فرجها ‪.‬‬ ‫حرمت عليه زوجته ‪.‬‬ ‫ومن رأى رجلا يزلى بزوجته‬ ‫وإن رأى أحدا يزكى بأمةه الق يطؤها » حرمت عليه ‪.‬‬ ‫ومن عبث بامرأة فى بطنها ث حتى أنزل ثم سالت النطفة ‪ ،‬حتى دخلت الفرج‬ ‫ل يكن‬ ‫‪ .‬فإذا‬ ‫تزوجها‬ ‫أراد‬ ‫‪7‬‬ ‫\ ايه ‪ 6‬هن‬ ‫ولا نظر‬ ‫الفرج ك‬ ‫مس‬ ‫‘ فلا‬ ‫الثوب‬ ‫عت‬ ‫بأس أن يتزوجها » إلا أن تكون حملت من تلك النطفة ء نلا يتزوجها ‪.‬‬ ‫منهج الطالبين‪) ١٥ / ‎‬‬ ‫( ‪٤‬‬ ‫_ ‪.‬ه _‬ ‫وقال محبوب _رحه الله _ ‪ :‬إذا عبث رجل بالغ بصبية لاتعتل ‪ .‬ونظر إلى‬ ‫فرجها ء أو مسه أو ‪.‬يده ‪ ،‬إن له أن يتزوجها ‪.‬‬ ‫وإن عبثت امرأة بالغ بى » وأخذت ذكره ‪ ،‬وجعلته على فرجمسا ‪ ،‬وهو‬ ‫لايعقل ‪ 2‬إنه لا بأس عليه بتزويجها ء إذا أدرك ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لو أن امرأة نظرت إلى فرج رجل متعمدة لشهوة ى وعلم الرجل بذلكه‬ ‫م يقتد عليهما تزويج بعضهما ببعض ‪.‬‬ ‫ولوكان ذلك من فعل الرجل ‪ .‬ففى رأى أصحابنا ‪ :‬أنها لا تفسد عليه ‪.‬‬ ‫وبعض ‪ :‬أفذ۔دها عليه ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحمه الله _ فى رجل يعلم أ ‪ 4‬مد يده إلى فرج امرأة »‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬عس‬ ‫& أو‬ ‫يعلم أنه مسہ‪4‬‬ ‫و‬ ‫سها ‪.‬‬ ‫شبهة ‪ .‬ولا يزوج‬ ‫قال ‪ :‬ف هذا‬ ‫ويوجد عن محمد بن جعفر فى ذلك‪ :‬أنه جاز حتى يعلم أنه مس الفرج» أو نفار‬ ‫إليه عمدا ‪ .‬وكل ذلك صواب _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫اله ‪.‬‬ ‫_ رحمه‬ ‫ححبوب‬ ‫دل ن‬ ‫عن‬ ‫يوحد‬ ‫وحكذا‬ ‫وقال محمد بن الحسن _رحمه الله _ ‪ :‬الذى نأخذ به فى نظر البالغ فرج الصبية‬ ‫إنكان إنما تزوج بها لتلك النظرة ع فلا يتزوجها ‪ .‬وإن‪ .‬كان لغير تلك النظرة »‬ ‫_‬ ‫‏‪٥٧١‬‬ ‫س‬ ‫وأما الصبى ‪ ،‬إذا ‪ .‬س فرج صبية ى فلا يتمسد عليه تزويجها ‪ ،‬إذا بلنا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ها ‏‪ ٠‬نقول‪:‬‬ ‫رو‪,‬‬ ‫بذ كره < ول يو ج ‪ .‬نان ‏‪ ١‬ولج وول اختلف ق‬ ‫ولو مس فرجيا‬ ‫لا ياس بتزومحها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يفسد عليه تزوجها ‪.‬‬ ‫محل لأبيه ‪.‬‬ ‫و إذا ملاك الصمى امرأة } ومس فرجها ‪ .‬م كرهها آ بلغ ‘‬ ‫مس فرج امرأة غير زوحته ‪ ،‬فلا محل له ‪ 0‬ولا لأبيه ‪.‬‬ ‫وكذلك كل همر‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن نظر إلى فرج ابنته ى أو ‏‪٥‬سه مة‪.‬مدآ لشهوة ! فسدت عليه أمها ‪.‬‬ ‫لخير شهوة ‪ .‬فقول ‪ :‬حرم عا۔ه زوحته ‪.‬‬ ‫متعمد‬ ‫و إن' مسه > أو نظر } ‪4‬‬ ‫وقول‪ :‬لا تحرم عليه ‪ .‬وهذا القول ينسب إلى هاشم من عبد الله الخراسانى _‬ ‫رحمه الله ِ‪.‬‬ ‫الارغة ‪.‬‬ ‫هذا مثل‬ ‫والربدبة ق‬ ‫وقال الوضاح بن عقبة ‪ :‬يقول للسدون ‪ :‬البنت عذوة أمها فى البيت ‪ .‬كأنه‬ ‫ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ته‬ ‫امر‬ ‫عامه‬ ‫‏‪ .٤‬ه‪.‬نلات‬ ‫و مسه‬ ‫«رجها‬ ‫نظر‬ ‫إن‬ ‫‪.‬‬ ‫دعى‬ ‫يغرق بينه وبين‬ ‫أن يغسل فرج ابنته ‪ .‬وإن هل ‘‬ ‫جل‬ ‫ولا يسحب لار‬ ‫"‬ ‫امرأتة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٢٣‬۔‬ ‫وإن مس دبر ابنته لشهوةڵ أو نظر إايه لشهوة ‪٬‬فلا‏ يقرق بينه وبين امرأته‬ ‫ولا يستحب له ذلك ‪.‬‬ ‫ونظر الرجل إلى فرج ابنته البالنة خطأ ع لايقسد عليه زوجته ‪ .‬وأماقى العمد‬ ‫فقيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وشدد من شدد فى النظر والس ‪ "7‬لشهوة ‪.‬‬ ‫ومن نظر إلى صدر أبنته مته۔دآ ليهرههك ولم برد الغظر إلى الفرج ‘ فوقع نظاره‬ ‫‪.‬‬ ‫الطا‬ ‫رش۔‪4‬‬ ‫إلى الفرج ‪ :‬فةول ‪ :‬إن هذا‬ ‫زه الهه العمد ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬‬ ‫و إن فظر متعمد إل ما ظهر من الفرج ‪ 0‬مثل مندت الشهر ‘ وماتق الدفقبن‬ ‫من أبنته ى ‪ 1‬تفسد عامه أمها ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫النظر‬ ‫امرأته ‪ .‬وأما‬ ‫عله‬ ‫‘ حرمت‬ ‫ك أو عدا‬ ‫امرأته خطأ‬ ‫أم‬ ‫فرج‬ ‫ومن مس‬ ‫يالاطأً ‪ .‬ولا‬ ‫أته ‪ .‬ولا حرم‬ ‫أ‪.‬‬ ‫عا۔‪4‬‬ ‫محرم‬ ‫‏‪ ٠‬ش‬ ‫عد‬ ‫امرأته‬ ‫أم‬ ‫إلى فرج‬ ‫ينظر‬ ‫حى‬ ‫حرم عليه امرأته ء بالدظر إلى دبر أبيها ‪.‬‬ ‫وليس أبو الزوجة كأمها فى المس ء ولا فى النظر ‪ .‬و إن جامعه ى فسدت عليه‬ ‫امرأته ‪ .‬وإن وطثه فى دبره قبل التزويج ء فلا يتزوجها ‪ .‬ولا تفسد عليه امرأته »‬ ‫بالنظر إلى دبر أمها ولو تعمد ‪.‬‬ ‫امرأته ‪,‬‬ ‫تحرم عه‬ ‫وإن نظر إل فرج أم امرأته خطأ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٣‬س‬ ‫س‬ ‫وإن نظر مد فسدت عليه امرأته ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عامه امرأته‬ ‫ك فسدت‬ ‫خطأ‬ ‫ك أو‬ ‫عدا‬ ‫‪7‬‬ ‫و إن‬ ‫ومن نظر إلى فرج زوجة ولده ڵ لم يفسدها ذلك عليه ؛ لأنها من ذوات محرم‬ ‫منه ‪ .‬ويكره للأب ذلك ‪.‬‬ ‫ومن نظر إلى فرج أمه لم يفسدها على أبيه ‪.‬‬ ‫علم_ا‬ ‫ا امسور‬ ‫امرأة‬ ‫جناح ك ملاك‬ ‫عيل اله ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫عثمان‬ ‫أى‬ ‫عن‬ ‫ويل‬ ‫جدار الدار ع فوجدها وأمها نامتين ‪ .‬وقد اتحسرت الثياب عن فرج أمها ‪ .‬فنظر‬ ‫أدركه الصبح ك‬ ‫‘ <‬ ‫كذلك‬ ‫زل‬ ‫و‬ ‫عاد إليها‪.‬‬ ‫رجع ‪7 .‬‬ ‫سها ‪7 .‬‬ ‫إليه < وك‬ ‫و يصنع شيئا ‪ .‬فسأل الربيع عن ذل ‪.‬‬ ‫ققال ‪ :‬الاهل لاخاس لباس ‪.‬كان ظلام ‪ ،‬أو قر ‪.‬‬ ‫ذلاك‬ ‫‪ .‬روى‬ ‫ك فلا يتمزوجها‬ ‫الاء عد‬ ‫أو ق‬ ‫بالنهار‬ ‫ك أو‬ ‫و أما مهن نظر وا لار‬ ‫ععية حن على من عزرة ‪.‬‬ ‫الوضذاح س‬ ‫الاء ‪ 3‬نايا‬ ‫امر أة‪ ،‬و نذار فرجها ف‬ ‫الله _ ‪- :‬هن ‪.‬لاك‬ ‫‏‪٨4‬‬ ‫ر‬ ‫الوارى۔‬ ‫أبو‬ ‫وفال‬ ‫الصداق كا‪.‬لا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصداق‬ ‫نصف‬ ‫‪\,‬‬ ‫ك ه‬ ‫الاء‬ ‫ق‬ ‫فرجها‬ ‫ظل‬ ‫نظر‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫وق‬ ‫ابنته ڵ أو ربيبةه ‏‪ ٠‬من‬ ‫وعن الى سعيد _ رحمه الله ‪ : -‬من مس هرج‬ ‫‪.‬‬ ‫ذللك اخجلاف‬ ‫‪ .‬ف‬ ‫الثوب‬ ‫مس‬ ‫ولو‬ ‫ك‬ ‫للحرمة‬ ‫وحجب‬ ‫ع‬ ‫لاس‬ ‫ك‬ ‫الثوب‬ ‫فوق‬ ‫‪-‬ن‬ ‫الفرج‬ ‫مسر‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قول‬ ‫"نفس الفرج ى وتيقن ذلك ؛ لأن الثهاب لباس للفرج ء وساترة له ‪ .‬وليس المس إلا‬ ‫الثياب ‏‪٠‬‬ ‫من ست‬ ‫الرمةمن‬ ‫ع\ دو حجب‬ ‫الس‬ ‫وقع أحكام‬ ‫ك ود‬ ‫مامس‬ ‫إذا عرف‬ ‫‪:‬‬ ‫اعص‬ ‫وقال‬ ‫المس ء فى المرأة وبغانها وأمهانها ‪ .‬وذلك فى العمد ‪.‬‬ ‫وأما الس فى اللطأ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عا۔ه الا‪٫‬نة‏ والأم ‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فرج الأم خطأ < أو عد‬ ‫فةول ‪ :‬إذا مس‬ ‫‪.‬‬ ‫الذطاً والمهم‬ ‫على الممل ‪ 3‬أو رطأً على‬ ‫عس‬ ‫‪< :‬‬ ‫وقول‬ ‫ارله _ ‪ :‬أن الارغة والأم ق عذا سواء ‪.‬‬ ‫وعرفنا من قول الشيخ _ رحمه‬ ‫هن ‪7‬‬ ‫فرج أ م امرا تة » اشذ‬ ‫وقول ‪ :‬إن الام اشد من البنت ( إذا مس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرأته‬ ‫ابنة‬ ‫فرج‬ ‫ومض يةول ‪ :‬القول فى ذلك واحد ‪.‬‬ ‫وأما المس للفرج ء على أنها امرأته ‪ .‬فقد روى عن ع;د بن محبوب _ رحمه‬ ‫الله _ أن الخطأ فى ذلاكث خطآن فإذا أخطأ إلى مس الفرج ع من غير قصد منه إلى‬ ‫الفرج ۔ وإنما قصد إلى شىء من البدن ص على أنها ا‪.‬رأته ء فإذا هى ابنتها ‪ ،‬أو‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الذطأً لابأس‬ ‫فذلك‬ ‫وأما إذا قصد إلاىلفرج نقسهڵ على أنها امرأته ‪ .‬فإذا هى ابنتها أو أمها ‪ .‬فهذا‬ ‫رقمىنلل ‪.‬‬ ‫الناطأً الذى‬ ‫هو‬ ‫‏‪٥‬ح ۔‬ ‫وروى أبو المؤثر عن محد بن محبوب _ رحه الله_‪ :‬أنه لوقصد إلى مس‬ ‫الفرج ء على أنها زوجته ‪ .‬فإذاهى ابنتها ‪ ،‬فس فرجهاڵ إن ذلك يفسد عليه امرأته‪.‬‬ ‫خانظار _ رحمك الله _ فى ذلاك ؛ فإنه قد قيل ‪ :‬إن الهلاك فى الةروج ‪.‬‬ ‫إ‪.‬ساكها ‏‪٠‬‬ ‫أمها ؤ و ل‬ ‫لشهو ة ( ولا حز له نزوح‬ ‫صبية‬ ‫جارية‬ ‫فرج‬ ‫ومن مس‬ ‫‪.‬‬ ‫مغارقنا‬ ‫وعل۔ه‬ ‫ومن مس فرج ابنته أو ربيبته ‪ .‬وها بالنتان » حرمت عليه أمهما ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هنه ودين امرأته‬ ‫يغرف‬ ‫‪6‬‬ ‫للشهوة‬ ‫نظار \ لمه‬ ‫ارذته ‪ 6‬أو‬ ‫در‬ ‫مس‬ ‫ومن‬ ‫وقيل ‪ :‬هن نسكح غلاما ‪ 7 .‬تزوج أخته ‘ أو بأمه ‪ .‬نما الأخت نلا بأس‬ ‫عليه فى تزوجها ‪.‬‬ ‫تزو حما حرام ‪ .‬وكذلاک بنت الغلام ‪.‬‬ ‫وأما الأم‬ ‫وقيل فى رجل "كان ناعسا ڵ فأخذت أم امرأته يده ‪ 0‬فوضعتها على فرجها ‪،‬‬ ‫حن تحت الثوب ‪ .‬ثم انقبه ى فدفعها ‪ ،‬فلا تحرم عليه ابنتها؛ لأن هذا جاء من أمها‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جع‪٤‬ر‏‬ ‫ان‬ ‫جامع‬ ‫ومن‬ ‫أخبرنا أبو زياد عن عزان بن راشد ۔ فى رجل كان ناعس » جاءت ختنقه ‪:‬‬ ‫أم امرأته ى فأدخات يدها ڵ فقبضت على فرجه ‪ .‬فانقبه حين قذف ك فأدخل ده ‪2‬‬ ‫هس جسدها ء ما خلا العورة ‪ .‬فسال سلمان بن عثمان ومحبوبا س وقفا ول يجيبا ‪.‬‬ ‫تم هو اليوم معها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫الله ‪ :‬لا حرم‬ ‫قال أبو عيل‬ ‫‪. ٦‬‬ ‫_‬ ‫فى رجل ف أم امرأته‪ ،‬واس منها غير الفرج ووضع الفرجعلى‬ ‫وقال أيضا‬ ‫الفرج ى من فوق الثوب ء حتى أنزل ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬لامحرمها عليه ‪ .‬وإن أراد أن يتنزه ك فذلاث إليه ‪.‬‬ ‫وعن أبى على نى امرأة مست فرج رجل ع حتى أنزل‪ ،‬فالسلامة منتزويجها‬ ‫أسلم } لحال مطاوعته وإنزاله ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله ‪ :‬إن تزوجها لم حرم عليه ‪.‬‬ ‫وعن أبى الوارى _ رحمه الله ۔ فى رجل نظر فرج ابنته ث وهى بالغة ث أو‬ ‫صبية » من تحت قيص يشف ء وهى فاممة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا استبان له الشق ‪ ،‬ونظر إايه ى وهى بالغ متعمدا ڵ فةد حرهت عليه‬ ‫أمها ‪ .‬وإن كا نت غير بالغ لم محرم عليه أمها ‪ ،‬حتى يكون نظره إلى فرجها ك‬ ‫متعمدا لشمهوة ‪.‬‬ ‫وإن مس فرج ابذته الكبير ة خطا ‪ 7‬محرم عليه أمها ‪ .‬وإن هه حمدا »‬ ‫حرمت عليه أمها ‪.‬‬ ‫ون إكانت غير بالغ ء لم محرم عليه أمها ى حتى يكون مسه لفرجها » عمدآ‬ ‫لشهوة ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬اختلف فيمن قصد إلى مس فرج ء على أنه فرج امرأته ث فإذ؛‬ ‫هى أم امرأته ‪.‬‬ ‫فبعض يةول ‪ :‬تفسد عليه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٥٧‬‬ ‫و بعض يقول ‪ :‬إن ذلك جغزلة اللطأً ‪ .‬ولا فساد عليه » حتى يقصد إل مس‪.‬‬ ‫الفرج هدا ‪ .‬وهو يعلم قبل أن يس ى أ نه فرج » غير فرج امرأه ‪.‬‬ ‫وإن جاممهاء دون ماي وجب النسل‪ .‬ثم علم أنها غير امرأته » فتنزع من حينه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقع وجوب الوطء ‪ ،‬فلا نخرج من حال الملس ‪ .‬وهو ماس حتى‪.‬‬ ‫رطأ ك و ياحقه حكم الس ‪.‬‬ ‫فإن قذف على فرجها ودخلت النطفة الفر ج ‪ .‬ثم ع فمزع‪ .‬ثم شك بعد الع‬ ‫فلا يبين لى أينلحقه معنى اختلاف ء بمنزلة لمس ۔ ودخول النطفة بمنزلة الوطء ى‬ ‫يس بمنزلة للس ‪.‬‬ ‫فإن ثبت حكم الوطء ڵ فالوطء يسد فى الخطأ والعهد ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يغسل فرج ابنتة الصغيرة ع فليلو على يده خرقة ث ويذسل لها ‪.‬‬ ‫وإن لم يلو على يده خرقة ‪ ،‬وغسل لها فرجها » ل تحرم أمها ء حتى يمس فرج ابنة‪:‬‬ ‫امرأته لشهوة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من نظر فرج ابذته‪ ،‬أو ربيبته ‪ 2‬أو مسه وهى صغيرة‪٬‬متضمداً‏ لشهوة»‬ ‫فضذت عليه امرأته ‪.‬‬ ‫وإن كانت بالغة ث ونناسر إلى ةرجها متعمدا ‪ 09‬فسدت علمه امرأته بذلك >‪.‬‬ ‫ولو لميكن لشهوة ‪.‬‬ ‫قيل محمد بن محبوب ‪ :‬إكنان نظر إلى فرج ابنته الصذيرة متعمدآ‪.‬ثم غلبته‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫علم‬ ‫همن‬ ‫الشهوة‬ ‫‏‪_ ٥٨‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫مم‬ ‫النظار بالشمهوة والحد‬ ‫امرأته ك حتى يكون‬ ‫عا‪.‬ه‬ ‫‪ :‬لد تسل‬ ‫قال‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رحمه الله ‪ : -‬إن آخر ما كان من رأى موسى بنعلى‬ ‫‏‪ ١‬لذاته الصغيرة هة‪.‬۔ذا ك هلا ملم‬ ‫‏‪ ١‬له _ أ زه ل‪١‬‏ بأس على من فغار إلى فرج‬ ‫_ رحه‬ ‫عليه أمها } إلا أن يكون ناره لشهوة ڵ فتة۔‪.‬د أمها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫عبى _ رحهم‬ ‫أ م‬ ‫تحمد عن‬ ‫ن‬ ‫عر‬ ‫وكذلك <ةظ‬ ‫وكل من نظر عورة امرأة عمدآ ‪ 2‬أو فعل فى ا‪.‬رأة فلا ‪ 2‬يوجب عليه مهرها‬ ‫ه ‏‪ ٩ ٨‬لانه تزوجها ‪.‬‬ ‫كاملا ‘ أو ملك عصمتمما } ففظار إل ‪٬‬رجها‏ ‘ أو ‪7‬‬ ‫والله اعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫ف نزويعج الرجل امرأة أبيه أو ابنه أو صبية أو امرأة صى‬ ‫وقيل ‪ :‬من تزوج اهرأ ة وفارقها ‪ 0‬قبل أن يدخل بها ك فإنه إذا رضيت به‬ ‫زوجا ‪ ،‬فلا محل له تزويج أمها ‪.‬‬ ‫يتزوج بأمها ‪.‬‬ ‫تزو شه } وله أن‬ ‫‪:‬۔كن رديت‬ ‫و إن‬ ‫وأما إن تزوج الأم } ورضيت ده ك فطلرا قبل أن يدخل سها فلا بأس عامه‬ ‫تزويج ابختها ‪.‬‬ ‫»‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ٠‬ذلا بلغها التزويعج ا غىرته؛‬ ‫رجل‬ ‫نْ بزوجها‬ ‫واسها‬ ‫امرا ة ك | مرت‬ ‫‪3‬‬ ‫ويل‬ ‫ولم ترض به ‪ .‬مختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫بالأمر الأول‬ ‫أثهته‬ ‫فبعض‬ ‫ينبته عليها ث حتى ترضى بعد النزو عج ‪.‬‬ ‫ورعص‬ ‫فعلى قول من يثيت عليها هذا التزويج‪٬‬فلا‏ مجيز ها أن تتزوج ابنهذا الرجل‪،‬‬ ‫‪ .‬وكذلاك الان ك إذا رضيت به الزوحة ؤ مع ثبوت عمدة الفذكاح ‪.‬‬ ‫‪.‬ولا أباه‬ ‫خقد حرمت على أبيه ‪ ،‬ولو ميكن الابن دخل بها ‪ .‬وهذ اكله مو جود فكتاب‬ ‫حاله ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة » ورضيت به وطلقها » أو مانت قبل أن يدخل بها ك‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ولم ينل منها شيئا » من مس أو نار ى جاز له أن يتزوج ابنتها ؟ لقوله تعالى ة‬ ‫تكونوا‬ ‫سے۔‪ :.‬سارإشسكم اللا الدراع دخو‪-‬ل‪ .‬ن‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬فإن‬ ‫س إو ‪ 8‬اتت ‪ :‬دم‬ ‫» ور د يمك اللا ن فىحُحُورك هن ن‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪ ١.٠‬۔ علمك ‪4‬م ‪. .‬‬ ‫دخلن‏‪ 2‬بهن فلا جفاح‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز لارجل أن مجمع يجمع بين المرأة وربييتها ث ابفة زوجها من‪.‬‬ ‫امرأة غيرها ‪.‬‬ ‫وأما أن نجمع ‪ .‬بينها هى وبفاوتها » فذلك مكروه بلا حريم ‪.‬‬ ‫همن بعد أن مس‪.‬‬ ‫وهن هلاك امرأة فى عدتها خطأ ‪ 7 .‬تركها ‪ 2‬وتزوج أما‬ ‫من البذت ما مس غير الفرج ‪.‬‬ ‫قال هاشم ‪ :‬ما أقوى على أن أفرق بينهما ‪.‬‬ ‫وإذا ملك الصبى امرأة ى ومس فرجها ‪ .‬ثكمرهها لما بلغ » ل تحل لأبيه ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لارنه‬ ‫له ك ولا‬ ‫لا محل‬ ‫ك‬ ‫زوحته‬ ‫هر‬ ‫ء‬ ‫امرأة‬ ‫فرج‬ ‫وكذلك كل ‪٥‬ن‏ س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا لار۔ه‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬ومعى أنه إذاكان المس ‪ ،‬بعد البلوغ ث من الصبى ۔ والله أعل ‪.‬‬ ‫عن الرجل إذا تزوج المرأة ‘‬ ‫وسثل أ بو الحسن حمد بن الحسن _ رحمه الله‬ ‫؟‬ ‫جداتها‬ ‫من‬ ‫أ و وا حلة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫يمزوج‬ ‫له أن‬ ‫حل‬ ‫علمها ‪ .‬هل‬ ‫يدخل‬ ‫ول‬ ‫ك‬ ‫‪4‬‬ ‫ورضد‪.‬مت‬ ‫‏(‪ )١‬يجب النظر فى هذا ‪ .‬وهى عين الأولى؛ لآن البناوة ابنة الزوجة ‪ .‬والخلاف مشهور ۔۔‬ ‫قيل ‪ :‬مكروه ‪ .‬وقيل ‪ :‬حرام ‪ .‬وقيل ‪ :‬جائز ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا تزوج الرجل المرأة ى ورضيت به ى فقد حرمت خليهأمها وأم أمها‬ ‫ماكانت » ولو علت ث وأم أبيها ما كانت ع من أمهات أبيها ث وأم أبى أبيها ك‬ ‫وأى أمها ى وجميع جدانهاك من‌قبلالأب } ومن قبلالأم‪ 2‬ما كن‌الجدات وعلرن ‪.‬‬ ‫وهؤلاء عليه حرام} فى محياها وجماتهاء لامحل له أبد أحد من‌جداتهاء ولا أمهاتها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وما ولد أحد من أجدادها ماكانوا ‪.‬‬ ‫وكل امرأة خرجت من بطن جدة من جدانها ‪ ،‬ولا أمها‪ .‬قال ‪ :‬وما ولدأحد‬ ‫‪.‬‬ ‫ماكانوا‬ ‫أجدادها‬ ‫من‬ ‫من ‪7‬‬ ‫امرأة خرجت‬ ‫حلة هن حج دانيا ك أو‬ ‫مهن بطن‬ ‫وكل \ مرأة خرجت‬ ‫جذ من أجدادها » ما كانوا وعلوا ‪ .‬فتلك المرأة بمنزلة ولد أم أمها ‪ .‬وهى خالة‬ ‫لا ولا يحل له أن حمم بينهما ‪ .‬وهى بمنزلة الالة ‪.‬‬ ‫وكذلك كل امرأة ى خرجت من صلب جد من أجدادها ى فهى بمنزلة عمها‬ ‫‘ م‬ ‫وعاوا‬ ‫ماكانوا‬ ‫والحدات «‬ ‫؛ لأن ولد الأجداد‬ ‫أبها‬ ‫‪.‬ارنة حدها ‪ .‬أف‬ ‫بمنزله‬ ‫الآباء والأمهات كا أن الأجداد ما كانوا ‪ ،‬فى الرمة بمنزلة الأب والأم ‪.‬‬ ‫فإذا نسل نسل » من ولد الجذ ء وليمكن ولد الجد نةسه ڵ فةد زالت الحرمة‬ ‫وصار ععمةرلة ولد الال واذالة ض والعم والعمة ‪.‬‬ ‫وابنة خالتهاك وانة عمها ‘وارنة‬ ‫ومكروه أن يجمع بين المرأة وبين ابخة خالها‬ ‫عمتها ‪ .‬وليس ذلاك حرام ‪ .‬وهى حلال ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وأما إذا كانت أم خالة امرأته ‪ 2‬وأم عمتها غير أم أمها وغير أم أم‬ ‫بنتها ۔ وإنما هى أم خالقة ث من قبل أبيه ‪ .‬فتلك بمنزلة‪ .‬من نكح أبو امرأته من‬ ‫النساء ‪.‬‬ ‫مهن النساء ء إذا ‪ 1‬تكن‪.‬‬ ‫أبوها‬ ‫بين المرأة وما نكح‬ ‫أن حم‬ ‫حازوا‬ ‫فقد‬ ‫‪.‬‬ ‫\‬ ‫حذ ا‬ ‫من‬ ‫وكذلك ما نكح الأجداد ء ولم يكن من اللمكوحات من الجدات ‪ .‬فليس‪.‬‬ ‫ذلك حرام ‪.‬‬ ‫ولا بأس أن جمع بينها وبين مانكح أبوها وأجدادها ؟ إذا ل يكن ه‪- ,‬‬ ‫خالاتها ‪ .‬ولا مهن جدانها ‪.‬‬ ‫وأما بنات الأخ وبنات الإخوة ‪ ،‬وبنو بنى الإخوة ء ما كانوا وتناسلوا من‪.‬‬ ‫صلب ذكر »كان النسل من ذكر أو أنى ڵ فلا محل له أن ‪.‬م بين المرأة وبين‪.‬‬ ‫أحد من بفات أخواتها » ولا من بغات إخوتها ڵ ولا بنات بنيهم ‪ ،‬ما كانوا"‬ ‫وتفاسلوا ‪ .‬وذلك حرام ‪ .‬وهى نزلة ابنة الأخ وابنة الأخت ‪.‬‬ ‫إخوته‬ ‫بنات أخواته ‘ ولا بنات‬ ‫هن‬ ‫أ حدا‬ ‫يقكح‬ ‫أن‬ ‫للرجل‬ ‫حل‬ ‫ل‬ ‫وكذلك‬ ‫ولا بنى بذيهم ‪ 2‬ماكانوا وتفاسلوا أبدا ‪.‬‬ ‫ك ولا من قبل‬ ‫أ بهم‬ ‫مهن فبل‬ ‫حداته‬ ‫من‬ ‫أحدآ‬ ‫ية۔كح‬ ‫له أن‬ ‫وكذلك لا حل‬ ‫أم‪ 4‬أبدآ < ما كانوا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٣٣‬س‬ ‫له أن يتكح امرأة ‘ حرحجت من بطن هذه له أبدا ( ماكان وعلا <‬ ‫ولا محل‬ ‫بالما ما بلغ » حرام بمنزلة خالته وعمتة قى النسب ‪.‬‬ ‫بومحرم من هذا كله من الرضاع ما يحرم من النسب ‪:‬‬ ‫ومكروه تزوج اارجل بزوجة ربيبة ث وتزويج المرأة بزوج ربيبتها ث وتزويج‬ ‫الأب بربيبة ابنه ‪ 2‬وتزويج الابن بربيبة أبيه ‪ ،‬وتزويج لا_رأة بزوج هتها امرأة‬ ‫زوج أمه ئ الق هى غير أمه ‪ .‬ولبس هذا محرام‪.‬‬ ‫بامرأة مه‬ ‫أبها ك ونزوبعج الرجل‬ ‫وحرام على الرجل ‪ :‬الجم بين لارأة وعتها وأم عمتها وخالتها وأم خالتها ‪2‬‬ ‫ما كانوا وعلوا فى النسب ‪.‬‬ ‫بذتها ك ما كانوا‬ ‫‏‪ ١‬بنها )و بذت‬ ‫)و نذت‬ ‫أخيها‬ ‫و لذت‬ ‫‪٫‬بين‏ امو أ ة‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٣7‬‬ ‫الأشياخ ‪:‬‬ ‫وقى كتاب‬ ‫ومختلف فى زوجة الر بيب وبناته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مكرها‬ ‫عمن‬ ‫نهى‬ ‫فبعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محرما‬ ‫نهى‬ ‫و بعص‬ ‫ورخص فيه قوم ‪ .‬ولا أحب ذلك » إذاكأنت بنت الربيبة لا جوز ‪ ،‬فبنت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تجوز‬ ‫لد‬ ‫مثلها ‘‬ ‫الر بدب‬ ‫وإن تزوج الرجل جارية صغيرة ء وطلتها قبل أن يدخل بها ‪ ،‬ل جز لولده أن‬ ‫‏‪ ٦٤‬س‬ ‫يتزوجها ؟ لأنها عمته ‪ .‬وقد نكحها أبوه ‪ .‬وقد قال الله تعالى ‪ « :‬ولا تنكحُوا‬ ‫الذساء ) ‪.‬‬ ‫من‬ ‫تنكح آياؤك‬ ‫‪.‬ما‬ ‫امرأة ‘ جاز لابنه أن يزوج‬ ‫‪ :‬ومن تزوج‬ ‫ارله‬ ‫الحموارى _ رح‬ ‫وعن ‪ 1‬ك‬ ‫أمها ى أو ابنتها ‪.‬‬ ‫ومن زوج صبية متبلغ ‘ ول يدخل بها‪ .‬فلما بلفت غيرت المزويج؛ أنه محجوز‬ ‫له زوبج أمها ء على قول من لايثبت تزويج الصبية ث حتى تبلغ ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يجيز تزويج الصبية ث ويثبته عليها ى فليس له أن يتزوج أمها ء‬ ‫الةقونيق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬و‪4‬‬ ‫يذخل ؛ لأنها زوحة‪.‬‬ ‫<خل مها أو‬ ‫»‪% % .‬‬ ‫‏‪ ٦٥‬۔‬ ‫س‬ ‫| قو ل | لسدا دس‬ ‫فى تزويج لمتنأكحين والنماسين‬ ‫ذلك‬ ‫صبمة وش۔‪__.‬ه‬ ‫أو‬ ‫امرأة‬ ‫من‬ ‫ومن وطىء صبيا فى دبره ‪ ،‬بقدر ما تغيب فيه الحشفة ء فلا يتزوج من بنات‬ ‫<ذلك الصى ء ولا أمهاته ما سقان وعلون ‪.‬‬ ‫وأما الصى المفكوح ‪ 2‬فيختلف فى تزو مه بأمهات الناكح وبناته ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول ‪ :‬أنه لا بحل للفاعل ى أن يتزوج ابنة اامعول به » ولا أمه ‪.‬‬ ‫‪.‬و جوز للمفعول به ‪ ،‬أن يعزوج ابدة الفاعل وأمه ‪.‬‬ ‫‪.‬و يوجد عن ‏‪٨‬سبح ب أته قال‪ :‬لابأس أن يزوج الفاعل بأم المفعول به وابنته‪.‬‬ ‫وأما أخت الفاعل والمفعول به » وعمته وخالته ث فلا بأس علبهما بتزومجهن ‪.‬‬ ‫الآخر ‪ .‬واله عل ‪.‬‬ ‫للكل واحذ ‪.‬نهما ‘ تزو يعج مطلة‬ ‫۔و يجوز‬ ‫فصل‬ ‫ك‬ ‫‘ لشهوة‬ ‫ص‪.‬۔ة‬ ‫دل ‏‪ ٥‬على فرج‬ ‫ضرب‬ ‫صيى‬ ‫اره _ ق‬ ‫على _ رحمسه‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫أن يزوجها ‘ إنه لا بأس‬ ‫ذ كره ‪ .‬ولا بلغا ‘ أراد‬ ‫أو أذعر شهرة ‌ أو نكحيا‬ ‫لهما فى دلك ‪.‬‬ ‫‪ _ ٥ ( :‬منهج الطالبين‪) ١٥ / ‎‬‬ ‫‏‪ ٦٦‬س‬ ‫الحسن ۔رحهم اله‬ ‫المؤثر وألى الوا رى وحصد ن‬ ‫وكذلك بو جذ عن ‪1‬‬ ‫تزو؛عج‪:‬‬ ‫وكره ذلا سعيد بن محرز‪ ..‬ول يجز محد بن محبوب _ رحمه ارله‬ ‫المجيين ى إذا أفضى الصبى إلى الصبية ث حتى أولج ذكره فى فرجها ‪.‬‬ ‫وقال أبومعاوبة ‪ :‬إن تزوجها لم يكن حراما ؛ لأنهما لم تحز عليهما الأحكام ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إن يكن مراهتا » لم جز ‪ .‬والذى لايفسد عليه نكاحها ‪ ،‬لميفسد‬ ‫عليه نكاح أمهانها ‪ ،‬ولا بةاتها ‪ .‬والذى يفسد عليه نكاحها يفسد عليه نكاح‬ ‫أمهانها وبناتها بذلك ‪.‬‬ ‫« وها صيانه‬ ‫لحاف‬ ‫ف‬ ‫مع امرأة‬ ‫رجل كان نيت‬ ‫المسلمين ]عن‬ ‫‪.7‬‬ ‫وسل‬ ‫غا ؟‬ ‫إذا‬ ‫له أن يزوجها‬ ‫‪1 4‬‬ ‫حجما ‪.‬ولد راهتما حما‬ ‫قال ‪ :‬إذاكان منهما ذلك ى قبل بلوغهما ء نلا بأس بتزو جها ‪: .‬‬ ‫فصز‬ ‫‪-‬‬ ‫اله‬ ‫تزو دج‬ ‫فيحل‬ ‫‪ 1‬أيه مةتهملذة؛‬ ‫زغار ت‬ ‫ك أو‬ ‫رجل‬ ‫ر ج‬ ‫هس‬ ‫إذا‬ ‫و أما المرأة‬ ‫ومن لزم امرأة ومسها » ومس فرجه فرجها ك من فوق الثوب ‪ ،‬ول يفظر إليد‬ ‫من حت الثوب ‪ ،‬ول يمسه هو ‪ .‬فدقكره الفقهاء له » أن يتزوجها ء مخافة أن تفعل‬ ‫لغيره ما فمات له ‪ .‬فإن توجها ء لم نر عليه بأس ‪ ،‬ما لم يتهمها ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫يدسها‬ ‫سار‬ ‫‪ .‬وفضى حاحةه ق‬ ‫وكذلك من عا نق امر أ ة ك ولس ساثر يدها‬ ‫إنه ندم على ذلاك؛واست‬ ‫ش‬ ‫قنفر الله مغه‪ .‬وأراد أن يزوجها بعد ذلك ‪ 2‬إنها لاسحرم‬ ‫عليه ‪ 2‬إن قبلتها نسه ‪ .‬ول خف أن تفهل لينره فى ملكه ‪ 4‬ما نعلت له ‪ .‬وهذا‬ ‫إذا لم يسكن لمس فرجها ث ولا نفار إليه بعينيه ‪ .‬وإما لمس ساثر بدنها سوى‬ ‫الفرج ‪.‬‬ ‫‪ .‬لما بلغ تر وحةته ودخل‬ ‫يبلغ على فرجها‬ ‫وصدعهت امرأة فرج غلام ‘‬ ‫وإن‬ ‫قال ‪ :‬إن صدقها ث إذا أخبرتة بذلك ‪ ،‬أعطاها صداقها وفارقها ‪.‬‬ ‫يعمدقها ث فليس لها أن ته معة ولتفتد مغه‪ ،‬بما قدرت عليه‪ .‬ولامجبر‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫التام‬ ‫همى‬ ‫لما‬ ‫يحل‬ ‫‏‪ ٠‬و لا‬ ‫فراقها‬ ‫على‬ ‫هو‬ ‫وخرج فى بعض معانى القول ‪ :‬أنها لا حرم عليه بذلاك ‪ .‬فانظر فيه ء‬ ‫ولا تأخذ منه إلا بالحق ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عن امرأة مست فرج رجل بيدها ‪ .‬أيجوز لهتزو حها؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ؟ لأن مس المرأة غير مس الرجل ‪.‬‬ ‫فإن جاءت إايه » وهو ناعس ‪ .‬وأخذت فرجه ‪ 3‬وأهدته إلى فرجها ء فس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سمه‬ ‫عن‬ ‫دفعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانت‪4‬‬ ‫فرجها فرحه‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له تزوجها ‪..‬‬ ‫‪_ ٦٨‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب ۔ رحمه الله _ فيمن ملاك امرأة ‪ .‬ثم فارقها ع قبل أن‪‎‬‬ ‫يدخل بها ‪ .‬وقدكانت جاءته ث وهو ناعس أخذت يده ‪ ،‬فوضعتها على فرجها‪© ‎‬‬ ‫من حت الثوب‪ .‬ثما قبه } دفعها عن نقسة؛فعسى أن لايلزمه إلا نصف الصداق؛‪‎‬‬ ‫لأن هذا جاء منها‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إن فعلت ذلك أمها ء فلا تحرم عليه اخنها؛لأن هذا جاء ‪.‬ن أمها‪. ‎‬‬ ‫وقد اخاف فى مسمها لكذره‪. ‎‬‬ ‫وعن أبى على _ رحمه الله فى امرأة مست فرج رجل‪٬‬حتى أنزل ‪ .‬فالسلامة‪‎‬‬ ‫سل لحال مطاوعتها وإنزاله‪. ‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ :‬إن تزوجها م تحرم عليه ‪ .‬هكذا حفظاما‪. ‎‬‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله‬ ‫وعن أبى عثمان ‪ :‬إن مسها ليس كسه‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‪.‬‬ ‫وزعم عبد المقتدر أن مونى قال ‪ :‬إن مسها‬ ‫مسها‬ ‫بر‬ ‫‪.7‬‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬رزه ‘ فأرجو‬ ‫ك ‪5‬‬ ‫‏‪ ٤‬زوجها‬ ‫أ‬ ‫مست المرأة فرج‬ ‫وإن‬ ‫كس الرجل ى وأنه لا يفسد فى موضع الفساد ‪ ،‬من فساد الممسوس عليه » قبل‬ ‫المزويمحج ‪.‬‬ ‫وكذلك عندى » مخرج من فساد الأب والابن إذاكان فى موضع ما يفسند‬ ‫‪.‬‬ ‫لها لزوجها‬ ‫والابن‬ ‫الأب‬ ‫من‬ ‫وإذا ثبت ذلك ‪ 2‬فأرجو أن فى ذلك اختلاط ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٩‬‬ ‫وسل بعض المسلمين عن المرأة ‪ 6‬إذا مست ذكر الرجل‪:‬هل له أن يتزوجا ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن بعضا لا يجيز ذلك‪. ‎‬‬ ‫وبعض ميزه ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬ما أحب إليك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ممى أن الذى يتظاهر من قول أصحابغا‪ :‬أن له أن يىزوجما ‪ .‬والله أع‬ ‫وبه التوفيق ‏‪. ٠‬‬ ‫اللقوقولل السا السابع‬ ‫فى عقد النكاح وفى الخطب فى الفكاح‬ ‫قال جابر بن زيد _رحه الله ‪:‬كل تزو مج خو لف فيه السنة والكتاب ى‬ ‫فالفرقة تم لا اجتماع ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لها‬ ‫بإذن‬ ‫ك تزوح‬ ‫امرأة مسالمة‬ ‫الله ‪ _-‬ق‬ ‫_ رح‪4‬‬ ‫وقال أ بو عب۔لة‬ ‫مشرك ‪ :‬إن المشرك ليس بولى للسلة ‪ .‬ولاكرامة له ‪ .‬ولكن يوكل وليها ‪،‬‬ ‫رجلا من المسلمين » فيزوجها ‪.‬‬ ‫زوج‬ ‫‏‪ .٠‬و إن‬ ‫از‬ ‫‪7‬‬ ‫سزوحه‪4‬‬ ‫أمر من‬ ‫المرأة ولها للنزويمج ك فإن‬ ‫خطب‬ ‫وإذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المزويمح‬ ‫على‬ ‫الشهود‬ ‫وكثر من‬ ‫‪.‬‬ ‫جاز‬ ‫وأمرها‬ ‫سها برضاها‬ ‫سه‬ ‫هو‬ ‫وقال هاشم بجواز ذلك ‪ .‬وهو عزله صيف ‪.‬‬ ‫الله _ ‪ :‬إن المرأة لالمغد النكاح على نقغمها) ولاأمتهاك‬ ‫وقال ا لوضاح _ رحه‬ ‫ولا أحد من نساها ‪ .‬والسكن تولى رحلا ء يلى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال عمر بن محمد بن موسى ‪ :‬سألت زياد بن الوضاح عن المرأة إذا زوجت‬ ‫نفسها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا حوز ‪.‬‬ ‫‪ .‬فأما إذا‬ ‫نتقدم على فسخ النكاح‬ ‫وقال محمذ بن محبوب ‪ :‬إذا جاز الزوج‬ ‫لم يدخل بها س فالنكاح يجدد بإذن الولى ‪.‬‬ ‫وإن زوجت المرأة نفمعها بشهادة الشهود » دون إذن الولى‪ .‬شم طلقها الزوج‪،‬‬ ‫هبل أن يعلم الولى » فيهضذى النكاح أو ينقضه ‪ .‬وقبل الدخول ‪ .‬فةيل ‪ :‬إنكانت‬ ‫لشترطت رضى وليها ‪ ،‬فهى خليقة أن تدركه بنصف الهر ‪.‬‬ ‫وإن لم تشترط رضى وليها ‪ ،‬فلا مهر هما ث إذا طلقها قبل أن يدخل بها ‪.‬‬ ‫وسئل محمد بن محبوب ‪ :‬هل يجوز تزويج الأمى ‪ ،‬إذا أراد أن يزوج امرأة‬ ‫حو وليها؟‬ ‫قال ‪ :‬أحب أن يوكل من يزوجها ‪ .‬فإن زوجها هو ي ول يوكل ڵ ل أنتض‬ ‫خمكاحة‪.‬‬ ‫وجوز له أن يتزوج لنفسه ‪ .‬ولا يوكل ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن الأزهر عن سليان بن الحكم ۔ فى امرأة س زوجت أمنها‬ ‫برجل ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬إن دخل بها جاز ‪ .‬وإن لم يدخل بها » أمرت السيدة رجلا ء جدد‬ ‫لما التزويج ‪.‬‬ ‫وقال الضواح ‪ :‬إذا أشهدت له ‪ 2‬فقد حل المكاح ‪.‬‬ ‫ومن جامع ابن ج‪.‬قر ‪:‬‬ ‫وقال بمض الفقهاء ‪ :‬إن المرأة لاتعقد عقدة النكاح لنفسها ء ولا لأمتها »‬ ‫«ولا لبغاتها » ولا غيرهن ‪ ،‬إكذاانت هىالوصية فى ذلك ‪.‬وتولى ذاك رجلا ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬إن زوجت لم أقو على الفزاق ‪.‬‬ ‫وكذلك أحب إل؟ إذا زوجت هى ننسها ‪ ،‬أو بنتها أو المرأة التى هى‬ ‫‘ أن لارنتقض ذللك‪ .‬فإن أمرت بذلاك رحلا ‘ ههو أحب إل ‪.‬‬ ‫الوصية ق مزو نحيا‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬إذا زوجت هى نفسعاء نغير وكالة وليها فرق بينما‪.‬‬ ‫فإن وكلها وليها » وزوجت نفسها جاز ‪.‬‬ ‫اله عنها _ ‪ :‬أ ناكا نت خطب ‘ إذ ا ‪ 5‬ادت نزوح‪:‬‬ ‫وروى عنعاثشة _ رى‬ ‫بنات أخيها ؛ لأنهاكانت وكيلة فى ذلك ‪ .‬فإذا فرغت مر‪ .‬الاطبة قالت لرجل ‪:‬‬ ‫أنكح ‪ .‬فإن النساء لاينسكحن ‪.‬‬ ‫وكذلك اارأة ‪ 2‬إذا أوصى إليها ث جاز هما أن توكل هن يزوج ‪.‬‬ ‫وأما إذا أوكلت ق السكاح ‘ فليس له_ا أن توكل ‪ .‬والسكن تفعل هى ‪6‬‬ ‫وتأمر من الرجال من يزوج بنات الرجل ء الذى جعلها وصية فى تزو محهن ‪.‬‬ ‫وقال الني<" مو ‪ :‬لا كح المرأة المرأة ث ولا المرأة نفسها‪.‬‬ ‫إذ‬ ‫نت‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى ح<حقصة‬ ‫أمر ‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لل عنه س جل‬ ‫_ رى‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ‪2‬‬ ‫أرادت أن تزوج بعضهن ‪ ،‬أمرت أخاها عبيد الله بن عمر » فيكون هو الذى‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫زوج ‪-‬‬ ‫أن الصى إذا أحسن المزو يح » وعتد بين‪.‬‬ ‫وعن أف على الحسن ن أجمد‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ثارت‬ ‫اابلغ < فزوجه‬ ‫‪.‬‬ ‫هر برة‬ ‫أف‬ ‫ماحه والدارقطنى عن‬ ‫ان‬ ‫‏) ‪ ( ١‬رواه‬ ‫‪_ ٧٣‬‬ ‫وعن أبى سميد _ رحمه الله ۔ فى الأقلف ‪ 2‬إذا زوج امرأة بلى تزوجها‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يدخل بها » حتى دفعوا ذلك إلى المسدين ء أ و عل ذلك ‪ ،‬أنم‪‎‬‬ ‫يأمرون أن يزوجها غيره من أولياها » ‪.‬من جماعة المساين‪. ‎‬‬ ‫وإن دخل بها ث فمى أنه لايفرق بينهما ‪ .‬وهو جائز _ فماقيل‪. ‎‬‬ ‫واختلف الناسفى رجل زوج نفسة بامرأة‪ ،‬هو وليها فأجازه قرم ‪ .‬واحتجوا‪‎‬‬ ‫‪ .‬ولاناس‪.‬‬ ‫صداقها عتةر(‬ ‫وجمل‬ ‫‘‬ ‫‪7777‬‬ ‫صهية‬ ‫أعتق‬ ‫النبى كلن‬ ‫أن‬ ‫الاقتداء به ملاذ ف جميع أفعاله إلا ماصح أنه محصرصبه دون أمته منالآيات»‬ ‫‪.‬‬ ‫أو على اسمان نخيه _ عليه الصلاة والسلام ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬خطب أ بو طالب بن عبد المطاب لرسولالله طل‪ .‬فى تزومحه خدة‬ ‫|‬ ‫رضى اله عنها _ فقال ‪:‬‬ ‫ار ريه الذى جعلنا من ذرية إبراهم وزرع إسماعيل _ صلموات ار عليهم‬ ‫وجعل‪ ,‬لنا بلد حر ام آمنا ث وبيتا حجو نجا ‪ 4‬وجعلنا الج_كام علىالناس‪.‬‬ ‫أجمعين‬ ‫م إن ممذ بن عبد الله ابن أخى ‪ ،‬من لابو ازن بهٌفتى من قريش إلا رجح به بر؟ا‬ ‫وفضلا ‪ 2‬وكرما وعتآا ‪ 2‬وحلا ونبلا ‪ .‬وإن كان فى الال قر‪ .‬ء فالمال ظل زائل »‬ ‫وعارية مسترجعة ‪ .‬وله فى خدمحة بنتخو يلد رغبة} ولها فيه مثل ذلاك ‪ .‬وها أحبت‬ ‫من الصداق فهلى؟ ‪.‬‬ ‫وهذه اناطبة من أمضل خطب الجاهلية ‪.‬‬ ‫أنس‪. ‎‬‬ ‫وأبا داود عن‬ ‫الحماءة إلا اامذى‬ ‫(‪ )١‬رواه‬ ‫‪_ ٧٤٢‬‬ ‫فن أراد أن يعقد نسكاحا بين رجل وامرأة ء فلا بد له من خطبة حمد الله‬ ‫فيها ‪ 2‬ويثنى عايه » ويصلى على النى محمد عبو ‪ 2‬ويستغفر الله لذنبه ‪ ،‬وللدؤمةين‬ ‫<الؤممات ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬الدله ‪ .‬وسبحان الله ‪ .‬ولا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا‬ ‫ا له ‪ .‬وأن محمدا رسوله ‪ .‬وأستنةر الله لذنى ء والمؤمنين والمؤمنات ‪ .‬وصلى الل‬ ‫على رسوله محمد الذى ‪ ،‬وآله ول ‪ .‬أجزأ ذلك _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫هى‪:‬‬ ‫صلاةالهيدين ‪.‬و يم مهاالقكاح‪.‬‬ ‫مها‬ ‫‘ ونعمل‬ ‫الة‬ ‫تصحبها‬ ‫أقلخطبة‬ ‫وقيل‪:‬‬ ‫الحد لله رب العالين‪ .‬والعاقبة للمتقين‪ .‬ولاعدوان إلا على الظالمين ‪ .‬وصلىالله‬ ‫على محمد خاتم النبيين ‪ .‬واغفر لنا وجيم المؤمةين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن خطة عل ‪ 7‬أ ‪ 2‬طالب ق تزويح فاطمة _ عليها السلام _ ‪:‬‬ ‫الحد لله ى وشكرآ لأنعمه وأياديه ‪ .‬وأشهد أن لا إله إلا الله ى شهادة تبلنه‬ ‫وتزضيه ‪ .‬وأشهد أن حدا عمو » عبده ورسولهءشهادة تنفعه وتحظيه ‪ .‬واجتماعغا‬ ‫حما مدر الله وأذن فيه ‪ .‬والمكاح مما أمر الله به ورضيه ‪ .‬وهذا حرد طتلّو ك قذ‬ ‫‪.‬‬ ‫واشهدوا‬ ‫‪ .‬فاسآلوه‬ ‫رصديمت‬ ‫‪ 4‬قأطمة < على أربعيائثة درهم ‪ .‬وقد‬ ‫ز؟جنى ‏‪١‬‬ ‫قول‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫الروم _ ق عمد التزو مح _ هو‬ ‫دةو له الولاء‬ ‫المؤلف ‪ :‬والذى‬ ‫قال‬ ‫الولى غير الأب‬ ‫الزوج ‘ والولىء والشهو د < والمرأة ‪ 7‬إن كان‬ ‫المزوج _ إذا حصر‬ ‫والأخ _ يقول أولا لازوج _ ‪:‬كذايا فلان أزوجك نلانة بنت نلان ابن فلان‬ ‫الفلانية ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫فإذا قال‪ :‬نعم ‪.‬قال لولى المرأة‪:‬كذالا فلان أزوج فلانا هذا _ وبشير إايه ۔‬ ‫جابنتك ‪ ،‬أو أختك » أو ابنة أخيك ‪ ،‬أو ابنة عمك ‪ :‬نلانة ؟‬ ‫فإذا قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال المزوج بينهما ‪ :‬أعوذ با من الشيطان الرجم ‪ .‬بسم الله الرحن الرحم ‪.‬‬ ‫نالحد لله رب العالمين } والعاقبة لاتقين ‪ .‬ولا عدوان إلا على الظالين ‪.‬‬ ‫وصلى اره على حح_د‪ ،‬خا النييين » وعلى آله الطيبين الطاهر من ‏‪ ٠‬وسلم علميه‬ ‫[‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حمهن‬ ‫علهم‬ ‫اللهم اغفر لذا وجيم المؤمدبن » من الأولين والآخرين ‪.‬‬ ‫م يلتفت إلى الشهود الحاضرين ويةول‪ :‬أما بعد فإلى أشهدك أيها اللاعة‬ ‫بغلانة‬ ‫الحاضرون _ فاشهدوا ألى قد زوجت فلان ابن قلان هذا _ و يشير إليه‬ ‫نت فلانء بإذن و امها نلان هذا _ ويشير إايه۔ على حك كتاب الله الممزل‘ وسنة‬ ‫أو تسريح بإحشان ى وعلى حسن العشرة هاك‬ ‫نبيه المرسل ‪ ،‬وعلى إمساك بمعروف‬ ‫وجمل الصحبة عندها ‪ ،‬ورنع الإساءة عنها » وأداء الواجب لهما‪ ،‬وعلى ص_داق‬ ‫عاجل وآجل ‪.‬‬ ‫قالعاجل م ‪.‬نذلاك ‪:‬كذا وكذا ‪ 0‬يؤدى إليها ى أو إل من يقوم ى ذلك‬ ‫مقاما ‪ . .‬و الآجل من ذلك‪: :‬كذا ‪.‬كذاء ديا شكا مجؤلا ‪ ،‬لها عليه‪ ،‬إل حدوث‬ ‫موت ى أو طلاق ى أو وجه من وجوه الفراق ‪ ،‬أو نونة منه بحرمة ‪ 0‬يجب لما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫عليه هذا‬ ‫ف‪.‬لى هذا زوجت فلان ابن فلان هذا ء بغلانة بنت فلان ‪ .‬وألزمعه عت دة‬ ‫عصمة نكاحها ‪. 2‬إذن وليها ‪ :‬نلان ابن فلان هذا ‪ .‬ويشير إليه بيده ‪.‬‬ ‫فإن قبلها زوجة له » على هذه الشروط التى وقم عليما التزويج ‪ 4‬فكونوا عليه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشاهدن‬ ‫هن‬ ‫شم يةول للزوج ‪:‬كذا ما فلان ۔ ويشير إليه‪ ،‬ويقبل عليه _قد قبلت نلانة"‬ ‫بنت فلان‪ ،‬زوحةً لاك علهذا الصداق ‪ 2‬الذى وقع عليه التزويج » وجميع الشروط‬ ‫المذكورة ؟‬ ‫فإن قال الزوج ‪ :‬عم ه‬ ‫قال له الءاقد للتزويعج ‪ :‬قل ‪ :‬قد قبلت فلانة بنت فلان ابن نلان الفلانية »‬ ‫زوجة لى ك على هذا الصداق والشرط الذى وقمعليه التزو بج ء الاجل منه والآأجل‬ ‫وقد قبات فما بذلك على نفسى ‪.‬‬ ‫‪ .‬وارله أعلم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الغزو يعج ‪ 6‬وثامت‬ ‫وفو ع‬ ‫حصل‬ ‫‪ 6‬قد‬ ‫قال هذا‬ ‫إذا‬ ‫‪-‬‬ ‫ولا يقول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬لا ا‬ ‫لا‬ ‫زوحت‬ ‫‪:‬‬ ‫النكاح ‪ .‬يقول‬ ‫الرجل ف‬ ‫‪2‬‬ ‫ويبدأ‬ ‫زوحت فلانة بفلان ‪.‬‬ ‫وإن قدم اسے للرأة على الرجل فى النزو يعج جهلا آو غاما ‪ 0‬ودخل ا لزوج ‪4‬‬ ‫فلا نتقدم على الفراق بيسهما بعد الدخول ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٧٣٧٢٣‬۔‬ ‫فصل‬ ‫إن قال للزوج ‪ :‬زوحت » أو أنسكحت ‪ ،‬أر أماسكت ي أو أخطبت ‪.‬‬ ‫ففى بعض القول‪ :‬كل ذلك جائز ‪ .‬وقد قال الله تعالى ‪ « :‬ولا جناح علمكم‬ ‫خيا عر ضتم به ممن خطة النساء » ‪ .‬وقال ‪ « :‬إلا ما‪.‬لمكت يمينك » ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫« إذا تكتم للؤمنات » ‪ .‬وقال ‪ « :‬ندا قضى زيد منها وطر رَوجيا كه »‬ ‫خثبتت هذه الألفاظ كنها ء منكىتاب الله ۔ عز وجل ‪.‬‬ ‫ومن وهب لرجل ابنته ث أو امرأة هو وليها ‪ .‬وبلى تزويجها ‪ .‬فقبل ارجل‬ ‫المرأة ث ودخل بها ‪ .‬فليس هذا بنسكاح ‪ 3‬ولو شهد الشم ود على الهبة ‪ .‬فالفروج‬ ‫لا توهب ڵ ويفرق بينهما ‪ .‬ولا محل له أبدا ‪ .‬وإن دخل بها ع فلها مثل صدقات‬ ‫ساميا ‪.‬‬ ‫و إعا كانت الهبة لانى تلت‪ . :‬وذلك مما خصه الله به ث دون أمته ‪ .‬قال الله‬ ‫تمالى‪ «:‬وامرأة مُوثمنة إنوهبت تفسها لنى؟ إن" أراد النئ؛ أنجنمفسكرحما‬ ‫خالصة لاك من دون المؤمنين » ‪.‬‬ ‫وإن أى لملزوج بلفظ غير تام ‪ .‬وكان القصد للتزويحج بإذن الولى ‘ ومحضر‬ ‫الشهود ‪ ،‬فالتزويح جائز ‪ ،‬ولو قصر فى اللفظ ‪.‬‬ ‫والتزويج جده جد ‪ ،‬وهزله جد ‪.‬‬ ‫فن قال ‪ :‬يا فلان قد أنسكحتك فلانة » على سجيل اللعب ‪ .‬وهى فلانة امرأة‬ ‫لاك نكاحها ‪.‬‬ ‫فقال الرجل ‪ :‬قد قبات ‪ .‬فقد ثبت التزوج » ولو كانا لاعبين ‏‪٠‬‬ ‫والطلاق‪.‬‬ ‫جذ ‪ :‬الشكاحء‬ ‫ك وزن‬ ‫حل‬ ‫جدن‬ ‫‪« :‬الاث‬ ‫وقال أ ور الدردام«ا)‬ ‫والعتاق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » أنى قوما ‪ .‬نقال‪ :‬أيكم أزوجه ابنتى ؟‬ ‫فقال رجل ‪ :‬أ نكحتنها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الر حمة‬ ‫و أراد‬ ‫‪.‬‬ ‫ساع‪24‬‬ ‫ندم من‬ ‫‪7 .‬‬ ‫‪ .‬قلد أ نكحة_كها‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫الرجال‪.‬‬ ‫ص‪ -‬رن‬ ‫ادين‬ ‫)محمر‬ ‫ذلاف‬ ‫كان‬ ‫ك إن‬ ‫امرأته‬ ‫م‬ ‫ازنه ‪:‬‬ ‫أبو عإلم‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫فصاعدا‬ ‫ئ فهر باطل‪.‬‬ ‫وشاهد ان‬ ‫وولى‬ ‫خاطب‬ ‫‪:‬‬ ‫أر دة‬ ‫‪ :‬كل نكاح ‪ 1‬حره‬ ‫وقيل‬ ‫له ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‘ جاهل‬ ‫مردود‬ ‫‏‪ ١‬بنتى ه‪-‬‬ ‫نكاح‬ ‫) عصمة‬ ‫الخاطب‬ ‫لا‬ ‫قد أعطيت‬ ‫أ د‬ ‫ومن قال ‪ :‬اشهدوا‬ ‫وقال الرجل ‪ :‬قد قبلت ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إنه نكاح حاز ‪ .‬وإن طلق ء نعليه أن يمتعها ‪.‬‬ ‫‪ .‬ف_ا زاد عبى أن قال ‪ :‬قد ‪:‬‬ ‫وروى أن ان همر ڵ عد عل () رجل نكاآا‬ ‫أنسكحتك ‪ ،‬على أن تمسك بمعروف ‘ أو تسرح بإحسان ‪.‬‬ ‫لان‪.‬‬ ‫قد زوجت‬ ‫أف‬ ‫دوا‬ ‫اله‬ ‫‪:‬‬ ‫المزوج ‪ 7‬لاشاهدن‬ ‫قال ولى لار أة‬ ‫و إذا‬ ‫‪ .‬ابن فلان ء بقلانة بنت فلان ‪ ،‬على صداق كيت وكيت ‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أبو داود وابن ماجه والتزمذى عن أبى هريرة مرفوعا ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬آخرج أبو داود عن رجل من بنى سليم ‪ .‬قال ‪ :‬خطبت للى رسول انته صلى انته‬ ‫أ نكحنى من غير أن يتعهد ‪.‬‬ ‫عليه وسلم أمامة بنت عبد ااطاب _ رضى انته عنها‬ ‫‪٧٨٩‬‬ ‫ميكن زوجا بهذا ؟ لأن قوله‪ :‬نعم ليس بقبول ؛ لأن اازوج إذا قال ‪ :‬اشهدوا ‪..‬‬ ‫فقال الزوج ‪ :‬نم اشهدوا ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قال ‪ :‬بلا‪ .‬لا أجاب عن قوله ‪ :‬نعم ‪ .‬حتى يقول‪ :‬نعم قبلتها‪:‬‬ ‫روجة لى ث بهذا الصداق ‪ .‬أو يةآول ‪ :‬م ‪ .‬قد قبانها ‪ .‬أو ندم ‪ .‬قد تزوجنها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جائز أن يزوج الولى رجلا بأربع نساء ‪ .‬أو أفل ‏‪ ٤‬فى عقد واحد ‪..‬‬ ‫وكذلك التبول ‪.‬‬ ‫وإن قال الزوج ‪ :‬قد قبات لانة ونلانة ث وأمسك عن نكاح نلانة ونلانة ‪.4‬‬ ‫صح النكاح فيهما ‪.‬‬ ‫سها ك صح ‏‪١‬‬ ‫بزوحه‬ ‫نكاح فلانة وفلا ن ‪ .‬ونلانة ئ‬ ‫‪ :‬‏‪ ٨3‬قبلت‬ ‫و إن قال‬ ‫وكان لذوآ ‪.‬‬ ‫النكاح فى الأولى ‪ .‬وبطل فى الثانية‬ ‫وجاء فى الديث ‪ :‬إن الرجل كان فى الجاهلية ء يأنى الى خاطها ‪ ،‬فيقوم‪:‬‬ ‫قى ناديهم ‪ .‬فيقول ‪ :‬خطب ‪ .‬أى جئت خاطبا ‪.‬‬ ‫فيةو لون له ‪ :‬كح أى أنسكحفاك ‪ .‬وكان هذا جانزا بينهم ‪.‬‬ ‫سكون هن المشهد ‪ :‬إى قد زونجت نلان‪.‬‬ ‫ومن تزوج على إنسان ‪ 2‬فالشهادة‬ ‫ابن فلانة ‪ 2‬بفلانة بذت فلانءعلى صداق كذا وكذا‪ .‬والمتزوج له فلان ابن‌نلان۔‪-‬‬ ‫الصداق أشد يذلاك ‪.‬‬ ‫فإن صمن‬ ‫‏‪_ ٨٠‬۔‬ ‫۔‬ ‫فى المرأة إذا أمرت رجلا غ‬ ‫وعن أبى براهي محمد بن سعيد بن أبى بسكر‬ ‫يتزوجها فى السر » فإنه يقول ‪ :‬اشهدوا أنى قد زوجت نفسى بغلانة بذت فلان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وأصلح من ذلك أن يأمر من يزوجه بها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وهذه مساثل مستورة ‪ 2‬شدد فيها الفقهاء ‪.‬‬ ‫وإن أعدم الزوج الشهود } «زوج نة منده ‪ 6‬ح شاهد اليو م } ومع شاهذ آخر ‘‬ ‫يعد ذلاک اليوم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلاك جاز ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫أشيد رجلا واهمرا دين » هإن ذلك ا يضا حاز _ إن شاء ارزه ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وعن ‪ 1‬حد _ رحمه الله ‪ :.‬وإذا زوج رجل رجلا واستفم۔ه ليشهد عة‬ ‫الشرود » فليس المزوج أن يشد عليه » حتى يستةممه لخمسه مرة أخرى ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ۔ ‪ :‬وذلاك إذا كان قد استفهم ليره خصوصا ‪،‬‬ ‫إذا عزل نمسه فى اللفظ ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬يشهد الحاضرون ى فليس علرة استفهام ثمان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل ‪ :‬قد زوجت فلانا بغلانةءولم يذكر صداقهاء فالنسكاح ينعقد‬ ‫إن تقامما على صداق معروف ‪.‬‬ ‫وإن اختلفا ‪ .‬فقى بعض القول ‪ :‬أنه ينفسخ النكاح ‪.‬‬ ‫وإن وطمها ‪ ،‬ولم مختلفا كان لها صداق مثلها ‪:‬۔ و‪.‬ثبت النكاح ‪ .‬ولا أع ق‬ ‫ثمبو نه بعد الوطء اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫وإن طلقها وقع الطلاق ‪ ،‬وكان عليه أن يمتهها ‪.‬‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫وعن أبى السن ‪ -‬فى رجل أراد أن يزوج امرأة ‪ ،‬نغلط فى اسمها عند المد‬ ‫باار أة «‬ ‫الزوج‬ ‫© حاز‬ ‫المزويج ل محجوز معنا‬ ‫إن ه۔_ذا‬ ‫<‬ ‫بامرأة أخرى‬ ‫حمى‬ ‫خز ‪.‬‬ ‫آو‬ ‫‘ والشهود يهون‬ ‫لها‬ ‫اعتماده‬ ‫وق‬ ‫امرأة بينها ‪.‬‬ ‫إل‬ ‫وقيل ‪ 1 :‬نه إذا مذ‬ ‫يا هن و بين الله ‪.‬‬ ‫‪<.‬لاک ك وعليه عدوا ‘ «أخطأً ‪٫‬ذيرها‏ ‘ إن ذللك حاءز ‪4‬‬ ‫وإن حكاته التى وقع عليها الاسم ‪ 4‬كان علية نمف الص۔_داق ‪ ،‬إذا قبل‬ ‫«الدسكاح؛ لأنه فى الحكم قب د وقع السكح عليها ‪ .‬وعليه أو يطلقها ء لتحل‬ ‫| للأزواج ‪ .‬ولا محجوز له أن يطأعا بهذا التزوج ‪ 2‬والتى أراد تزوجها وقصد هى‬ ‫‪ .‬امرأته ‪ .‬وقد روى ذلاكث عن كد بن محبوب _ رحمه الله ‪.‬‬ ‫وقيل فيمن قال‪ :‬اشهدوا أنى قد زوجت هذا الرجلك بهذه المرأة ‪ .‬ولم يذكر‬ ‫اتم الرجل ‘ ولا امم المرأة ث عند عةدة المكاح ‪ .‬نإكانا حاضرين يراهما ك‬ ‫‪.‬وأشار إلم۔ا مع القد ‪ ،‬لم يفرق بينهما ‪ .‬وكذلك العبيد ‪.‬‬ ‫وإذا زوج المرأة وليها رجل » وشهر ذلاك معها ومع الجيرانء فليس عليه أن‬ ‫‪.‬يسترضيها ‪ 2‬والشهرة تجزيها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد زوجت فلان ابن فلان ‪ ،‬بفلا ة بنت نلان۔ إن شاء الله إن‬ ‫"الترو عج يثبت ‪.‬‬ ‫ه‪١٥‬‏ )‬ ‫‏( ‪ _ :٦‬منهج الطالبين ‪/‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬س‬ ‫وذكر بلثيه‬ ‫امرأة ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫ره ك غير أسمه ‘ هن رجل‬ ‫ك يعرف‬ ‫له لقب‬ ‫وهن كان‬ ‫عنخذ النزو عج ‪ 4‬غر احة ‪.‬‬ ‫علمه العزو يتج ‪.‬‬ ‫ك ثبت‬ ‫الاس‬ ‫بهذا‬ ‫معروفا‬ ‫‪ :‬إذاكان‬ ‫قال‬ ‫‏‪> 4٫‬‬ ‫ك مهر ووة‬ ‫ولما اسے آخر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬و نها ‪.‬‬ ‫<‬ ‫مع أها‪,‬ا‬ ‫اس‬ ‫لامرأة‬ ‫و إذاكان‬ ‫‪.‬‬ ‫بين أهلها‬ ‫لهما سا‬ ‫الذى‬ ‫باسع۔ا‬ ‫فتزوحت‬ ‫‪.‬قال ‪ .:‬إذا كان فى المعنى ء يقع العقد على المعقود عليه النزوبج ه والمرأة تعرف‬ ‫ك جاز التزو عج ‪.‬‬ ‫ره وجيب‬ ‫‘ تدعى‬ ‫مم أهلا‬ ‫هذلاك الان‬ ‫‪:‬‬ ‫الهاء‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن كان له ابنتان ى يسميان فاطمة‪.‬فأ فى إليه رجلان‪٬‬يطلبان‏ إليه التزؤيج۔‬ ‫فقال ‪ :‬اشهدوا أنى قيد زوجت فلانا ابنتى فاطمة ‪.‬‬ ‫وكذلك قال للآخر ‪ .‬ولم يتل ‪ :‬زوجت فلانا اين الصغيرة ڵ وفلان ابنى‬ ‫بالكبيرة ‪ .‬نما كان عغد الجواز ادعى كل واحد منهما اتزوج بااسكبيرة ‪..‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا اختلفا فى ذلك ‪ ،‬فإنهما يطلقان لارأتين لاشبهة ‪ .‬ثم يتزوج كل‬ ‫واحد منهما » بما طلب واتفقا ‪ .‬ويتزوج كل واحسد منهما باءرأته ث الق كان‬ ‫زوجه بها ‪.‬‬ ‫وعن ماشع _ رحمه الله ف رجل له خس بفات» فزوج واحدة منهن زجلا۔‬ ‫‏‪ ١‬م‬ ‫‪ .‬وقا ات كل واحدة مزن‬ ‫» أو نسى الشهو د اسمها ‪ 7 .‬توفى الرجل‬ ‫وسماها‬ ‫إنها ؛‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬يكون الصداق والذيراث بينهن ء بعد أن حالف كل واحدة مهر ى‬ ‫أنها ما تعلم » أن للعقود عليها غيرها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بنان‬ ‫إحدى‬ ‫عند المزو بج ك و إما قال ‪ :‬أزوحك‬ ‫سمى واحذة‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬ ‫فذلك ليس بنزو بج ‪.‬‬ ‫وعن معمر بن أبى المالى بن موسى بن نجاد _ فى رجل له ابنتان ‪ ،‬اسمهما‬ ‫وأنه‬ ‫الأخ۔رى‬ ‫الزوج يطا‬ ‫رح‬ ‫سها ‪ .‬ش‬ ‫إحداها ‪ 6‬و جاز‬ ‫ك زوج رحلا‬ ‫واحد‬ ‫مها ‪.‬‬ ‫حاز‬ ‫ز‬ ‫هذه‬ ‫يعزو ج‬ ‫فالذى يوجد فى بعض الآثار ‪ :‬أن عليه للتق جاز بها الصذاق ‪ ،‬وجبر على‬ ‫‪ .‬ولا شىء لها ‪.‬‬ ‫الأخرى‬ ‫طلاةيا ‪ .‬وحبر أيضا على طلاق‬ ‫فصل‬ ‫للكل واحدة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫) وجب‬ ‫وا <دذ‬ ‫عد‬ ‫أربع لسمو ة ‘ ق‬ ‫تروج‬ ‫و ‪4‬ن‬ ‫المكاح‪ .‬وكان‬ ‫‪ .‬و إن اختلفك فإن ذلك لجاعتمن صداةا وا<يدا صح‬ ‫صداق مسحى‬ ‫فى الصداق قولان ‪ :‬أحدها ‪ :‬أنه باطل ء والكل وا<_دة مهر مثلها ‪ .‬والثانى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمثاهن‬ ‫مور‬ ‫< و يقسم على قدر‬ ‫جوازه‬ ‫وإن عقد على خمس أو أكر ‪ 2‬بمقد واحد ‪ 2‬بطل الكل ‪.‬‬ ‫واختلف فى نكاح الحرة والأمة ‪ ،‬بعقد واحد ‪ .‬فمن أ جاز تزويج الأمة على‬ ‫الحرة مجهز ذلك ‪ .‬وفى أكثر القول ‪ :‬لاجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬مكنان فى خطبة النكاح ‪ ،‬حتى بل حيث يةول ‪ :‬قد زوجت نلان‬ ‫ان فلان » سكت سكعة ك و يتكلم بكلمة ‪ ُ .‬قال ‪ :‬فلانة بنت فلان ‪ .‬فإن‬ ‫السكوت مختلف ‪ .‬فإن سكت لنس بتنمه ‪ .‬شم أتم اا‪.‬سكلام ڵ لم يضره ذلك ‪.‬‬ ‫وإنكان لخير ذلك ‪ .‬ثم أتم بعد أن سكت » لم يثبت ‪ ،‬إلا أن يةول بعد‬ ‫السكوت ‪ :‬اشهدوا أنى قد زوجت فلان ابن نلان بغلانة بنت فلان ء على كذا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وكذا‪.‬‬ ‫وأما إن قال بعد أن يقطع ذلاك الكلام ‪ ،‬لم ي النكاح ‪ .‬وإن تكلم بعد‬ ‫الطية لمعنى غير النكاح ‪ .‬ثم قال ‪ :‬زوجت فلان ابن فلان » بغلانة بنت فلان ع‬ ‫يضره كلامه ئ ولا سكو ته ‪.‬‬ ‫كل بذير دلاک ‪ 7 .‬قال ‪, :‬فلانة بنت‬ ‫‪7 .‬‬ ‫وأما إذا قال ‪5 :‬د زو حت فلا‬ ‫فلان ء لم ينتفع بذلك النزويج ‪.‬‬ ‫على ال_كلام ق‬ ‫محى‬ ‫ش‬ ‫‪.‬‬ ‫الزوحة قرف‬ ‫الزوج أو‬ ‫اس‬ ‫ك لينال‬ ‫وإن سكت‬ ‫يضره دلك ‪ .‬والله أعلم ‏‪ ٠‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫عند التزويج <‬ ‫‪» ٧‬‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨ ٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى الشهود على النزويج‬ ‫قال مالك بن أنس ‪ :‬إن عقد النكاح يصح بغير بيغةء إذا أعلن به ‪.‬واحتج‬ ‫بأن الله ذكر النكاح ‪ ،‬فى غير موضع مورى كتابه ‪ 2‬ولم يأمر بالإشهاد عليه »‬ ‫كا أمر نا بالإشهاد على الدين والرجءة من الطلاق ‪ .‬ودفع مال اليتيم إايه ‪ .‬وزعمأن‬ ‫أخبار الإشهاد على النكاح مضطربة ‪ .‬واحتج على الإعلان بالمسكاح بقول البى‬ ‫طلة ‪ :‬فرق‪ ".‬بين الدسكاح والسغاح ضرب الدف ‪.‬‬ ‫وروى عن مالك ‪ :‬أنه أجاز تزوجا بشهادة نصرانية ‪.‬‬ ‫ويوجد عنه ‪ :‬محريم تزوج السر ولو بشهود ‪.‬‬ ‫الشاهدان عقد الغزويج ‪ 4‬أرق بين الزوجين ‪ .‬وطن‬ ‫ومن قوله ‪ :‬إذا ‪,‬‬ ‫الني" طلبة ‪ :‬لانكاح إلا بولى وشاهدين ‪.‬‬ ‫فى الخبر المروى عن‬ ‫نه طتللمه تزوج‬ ‫وأحل بعض أصحاب الظاهر التزويج بلا شهود ‪ .‬واحتج‬ ‫عانشة ‪ .‬ول يذ كر أحد أنه أحضر شاهدين ‪.‬و أ نه تزوج صفية بلا شهود ‪.‬‬ ‫وحجة من لم يجز ذلك ‪ :‬ماروى عنه طَتتامؤ ‪ -‬من طريق الحسن البصرى _‪:‬‬ ‫أنه قال ‪ :‬لا نكاح إلا بولى وشاهدين وكذلك عن ابن عباس ‪ :‬شاهدان غير‬ ‫للزوج وإن كان لمتسمكل بااةسكاح أحد الشاهدين لائز ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬أخرجه الحخسة عن حمد بن حاطب‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرحه الربيع عن اين عباس ‪ .‬ورواه اخسة إلا النسانى عن أبى موسى‪‎‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬والذى يقول به أصحابنا ‪ :‬إن الدسكاح لايصح إلا بالإشهاد ‪.‬‬ ‫لن‪ :‬وأصحاره من ‪,‬ءله ‪.‬‬ ‫وهل النى‬ ‫وإجماع الأمة » على وجوب الإشهاد على النكاح ء أولى وأصح من قول‬ ‫مالك وأصحاب الظاهر ‪ .‬وإذا ثبت وجوب الإشهاد على الرجعة من الطلاق ؛من‬ ‫الكتاب والسنة ء فهو فى التزويج أوجب ‪ .‬هذا قولنا‪ .‬وعليه نعمل _ إن‬ ‫شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من شرد ملاك امرىء مسلم ى فكأمما صام يو ما ى سبيل الله‪ .‬واليوم‬ ‫‪.‬‬ ‫بسبعمائة دو م ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل تزوج امرأة ث بشهادة يهوديين » ودخل بها ‪ ،‬والمرأة مسلمة ‪.‬‬ ‫أو تزوجها بشهادة فاسقين ث من أهل التلة ‘ أو شيادة عبدين ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬إذا تزوجها بشهادة يهوديين فالفسكاح باطل ‪.‬‬ ‫وإن كان قد دخل بها‪ ،‬فرق بينهما ‪ .‬ولها صداقها‪.‬‬ ‫وإنكان لم يدخل بها ڵ فلا صداق لهما‪.‬‬ ‫‪ .‬وكذلك شهادة اليدين فى هذا سواء ‪.‬‬ ‫وأما إذا تزوجها ى بشهادة فاسقين ى من أهل القلة ع فهو نسكاح ثابت ‪ -‬إن‬ ‫شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن تزوجها بشهادة صبيين » فالفسكاح منفسخ ‪ .‬ولاصداق لها إن لم‬ ‫يدخل بها ‪.‬‬ ‫فإن دخل بها »كان عليه صداقها ء وطل الفكاح ‪.‬‬ ‫فإن لم يرفع ذلك إلى الحاكم ء حتى بان الصبيان ء فشهدا بذلك ى جازت‬ ‫شهادتهما وإن أسلم اليهوديان » وأعتق العبدان ‪ 2‬وبلغ الصبيان » قبل أن يدخل‬ ‫الزوج بالرأة ‪ .‬شم دخل بها بعد ذلك ‪ .‬فى ممام التزويج اختلاف ‪ .‬قول‪ :‬إنه فاصدء‬ ‫لقساد أصله ‪.‬‬ ‫والممرأة أن تفسخ نقسعها من تلك العقدة ‪ ،‬قبل أن يكون الشاهدان فى حالة‬ ‫تجوز شهادتهما ‪ .‬ولازوج أيضا فسخ ذلك ‪ .‬وأما المبدان فيختاف فى شهادتهما ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول‪ :‬أنها لا تجوز ‪ .‬ويوجد جوازها عن شريح وأبى معاوية ‪ .‬فالى هذا‬ ‫لايبعد من إجازة عقد الةسكاح بشهادتهما ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫ومن تزوج اشهادة صبيين ول يدخل )حتى ولذا وشهدا » ف لدكاح لايثبت“‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وارله أعلم‬ ‫ببنها‬ ‫فرق‬ ‫وطىء‬ ‫« إن‬ ‫ومن تزوج امرأة بشهادة رجلين مسدودين ‪ ،‬ولم يعل أنهما محدودان ے حتى‬ ‫حخل ء أو علوا قبل أن يدخل بها ‪ ،‬ولم يؤنس منهم رشد ولا توبة ‪ .‬وإن علموا‬ ‫أنهما دودان من قبل التزويج } فأشهدوا على المزويعج » وقد علموا أن تزوجها‬ ‫شهادة عحدودبن » أو عبد وذمى » أو عبد وغلام صنذير ‪ ،‬حهالة مم ‪ .‬أو عل‬ ‫الزوج أن الشاهدين محدودان‪ ،‬من قبل التزويج ولم يعل الولى ولا المرأة ‪ .‬ثم دخل‬ ‫يها ‪ .‬أو لم يدخل بها ‪ .‬أو علت المرأة والولى » أن الشاهدين محدودان ‪ .‬ول يه‬ ‫الزوج حتى دخل ‪ 2‬أو هن قبل أن يدخل بها ‪ .‬فقواخا ‪ :‬إن فى السيرة فى النكاح‪:‬‬ ‫بإذن الولى » ورضى المرأة وشهادة ذوى عدل فإن تزوجها على شهادة محدوديق ء‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خيرآ‬ ‫إلا‬ ‫الل‬ ‫هلم‬ ‫هما‬ ‫يم‬ ‫ول‬ ‫أن مجدد المشكاح۔‬ ‫يدخل مها ‪ .‬فا ;\ حب‬ ‫‪.‬إن دخل ا ‪ 4‬لا ترى فراق ‪ .‬و إن‬ ‫‪.‬‬ ‫بشهادة غيرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلاك‬ ‫إجازة‬ ‫ه‪٥‬ن‏‬ ‫ما خرج‬ ‫ازنه <مه ب‬ ‫عيد‬ ‫أ‬ ‫‪-‬عن‬ ‫ووحدت‬ ‫وقال أصحاب أبى حنيفة ‪ :‬إذا تزوج النم نصرانية بثمم_ادة نصرانيين »‬ ‫‪.‬‬ ‫فإنه حوز‬ ‫‪.‬‬ ‫و قال الشافعى ‪ :‬إنه لا جوز‬ ‫وقال محمد بن على‪ :‬قال مونى بن على فى رجل خطب امرأة برضاها ث وام۔لاك‪.‬‬ ‫هو وليها ‪ .‬ولم يشهدوا شهوداً ثم دخل علاىلمرأة فى السريرة وباشرها ‪ .‬ثم أشهدو‪١‬‏‬ ‫له بعد ذلك شهود بالدخول ‪ 2‬رأى أنها عليه حرام ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ث وراجمها منالطلاق ء بشهادة ختثاوين ء فلا يجوز ذلك ى‬ ‫لأن شهادة المنى شهادة امرأة ‪.‬‬ ‫امرأة ‪ .‬وأ<دها يريد تزومحجها ‪ 0‬إن شهادته لا تجوز ‪.‬‬ ‫ومن تزوج بشهادة أعمى ‪ 4‬واخر هعه بصير ى فإن العقد يح ‪ .‬ولا حوز‬ ‫ى الكم ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٨٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ينعقد النكاح ‪ 2‬وتثبت الرجعة ‪ ،‬بشهادة الدمى وفسقة أهل الصلاة ۔‬ ‫وقيل ‪ :‬إن شهادة أهل الزور والقلف والمجانين ‪ ،‬لا ينقد بها الشكاح ‪.‬‬ ‫واختلف فى الكاح‪ ،‬إذا لم يشهد الولى الداهدينء فى مجاس واحد بالتكاح‬ ‫النزو ح‬ ‫وأشهد بالتزو يحج مع واحد » فى مجلس ‪ .‬ش جلس فى مجلس آخر ‘ فأشهد‬ ‫مع الشاهد الثالى ‪ .‬نقول‪ :‬إن النكاح فاس ذ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه جائز ‪ .‬وأنا أحب ۔ إكنان أشهدهما جميماً قبل الجواز ۔ أن‬ ‫حوز ذلاك ‪.‬‬ ‫ويوجد عن حد بن محبوب وحمد بن عبد الحيد وأبى صفرة ‪ :‬جواز ذلك »‬ ‫على ما ذهبنا إليه » ولو مات أحد الشاهمدين ء قبل الجواز ء فما بينهما وبين الله ‪.‬‬ ‫وأما فى الحكم ء فلا يثبت إذا مات الشاهدان‪ ،‬أو أحدها قبل الجواز ۔‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكله ‪.‬‬ ‫الذى‬ ‫بها نةسه‪ ) 4‬قدام‬ ‫«زوج‬ ‫ئ‬ ‫امرأة‬ ‫ولمح‬ ‫ق‬ ‫رجل‬ ‫أكل‬ ‫و إن‬ ‫ومكون أحد الشاهدين على التزويج ى إن ذلك جاز ‪ -‬إن شاء الله ‏‪ ٠‬إذا كان‬ ‫الولى من تجوز شهادته على التزو‪,‬ج ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة » على شهادة الله تعالى و‪.‬لا‪:‬سكتة ‪ .‬ولم يشهد بذلاك أحد‬ ‫من الفاس» فهو نكاح حرام لايثبت ‪ .‬ولهما صداقها عليه ‪ 2‬والولد ولده ‪.‬‬ ‫فإن علت هى أيضا أن ذلك لا جوز لها » فلا صداق لهما عليه ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٠٥‬‬ ‫وإن زوج رجل رجلا فى الليل ء قدام شاهدين حرين ‪ .‬فالتزويج حلال ‪.‬‬ ‫)‬ ‫وإن أ حضروا نارا ‪ 2‬فهو أ<سن وأثبت ‪.‬‬ ‫وأما الشهادة على الصداق للذكور عند التزوبعج ‪ 7‬نلا يهح عندى أن يشهد‬ ‫عليه الشهود قطنا ‪ ،‬إلا على معنى البر ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫ى تزويج الليل بلا ضراج ولا نار » جانز‪ ،‬إذا كانوا يعرفون الزوج والزوج‬ ‫مرونه الدين صكالمعرفة بالنهار ‪.‬‬ ‫وثہهد الآخران ‪.‬‬ ‫وإنكانت ار أة لها "لامة أو ليا‪٠‬‏ » فزوجها أحدهم مرجل‬ ‫قال ‪ :‬التزو يعج جائز ش وإن كان لها وايان ‪ .‬وكل أحدها الزوج ص يزوج‬ ‫خفسه وشمد الوايان ‪ .‬فب‪.‬ض حيز دلاک ‏‪٠‬‬ ‫وبعض شدد فيه؟ لأن هذا ليس فيه أربمة ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫إنكان المتكلم بالنكاح أحد الشاهدين‪ ،‬جاز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬أريد أن أزوج هذا الرجل بابنة‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جاء رجل إلى جماعة‬ ‫خلان » وكلنى أبوها بتزو محيا ‪ .‬فاللوجود عرى أبى سعيد أنه إذا كان الرجل‬ ‫المدعى لاوكالة ثقة‪ ،‬واطمآنت القلوب إلىذلاك‪٬‬ائز‏ للشهود أن يحضروا النزويح‬ ‫ووشهدوا به ‪.‬‬ ‫وأما قى الحكم فى القضاء ى فلا حوز لهم تصديقه إلا بالبينة » ولوكان مال‬ ‫‪٠١‬‬ ‫ابن محبوب _ رحمه الله‪. ‎‬‬ ‫قيل ‪ :‬كان أبو حد _ رحه الله ‪ -‬إذا زوج المرأة التق لايعرف نسا ‪ ،‬ولا‬ ‫رف وليها يقول لاولى ‪ :‬قد زوجت فلان ابن فلان هذا ‪ ،‬بفلانة بنت فلان ‏‪٠‬‬ ‫ويقول الولى ة‪ :‬نهم ‪ .‬ويقول للمتزوج ‪ :‬قد قبلت ‪ .‬أو يةول له ‪ :‬قد قبلت نعم‪.‬‬ ‫إذا قال نعم ‪ .‬أو قال ‪ :‬إنه قد قبل ‪ .‬قال أشهد عليك ى ويشهد عليك من‬ ‫حضر ‪ :‬أن عايك هذا الصداق ‪.‬‬ ‫وإن زوج إنسانا لايمرفه ‪ .‬فليةل للولى ‪ :‬أنت يا فلان‪ .‬أنت يافلان ‪ ،‬قد‬ ‫زوجت فلانا بابنتك أو بأختك فلانة ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬نعم ‪ .‬قال للمتزوج ‪ :‬قد قبلتها زوجة لك ‪ ،‬بهذا الصداق ‪ .‬وقد‬ ‫خبلت هذا التزويج ‪.‬‬ ‫فذا قال ‪ :‬نعم ‪ .‬كتب صكا على ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬كنت أسمع الشيخ يةول بعد المطبة حو هذا ‪.‬‬ ‫وأما الشه'دة على تزويج رجل لا يعرف نسبه ‪ 2‬إذاكان حاضرا ‪ .‬فليس هذا‬ ‫حيماكره ‪ .‬ولايآس بذلك ؛ لأنه إما يشهد على الشخص الحاضر ص بما أو جب على‬ ‫نقسة » من قبول هذا التزويج ء بذلك الصداق ‪ .‬ولايشهد أنه هو فلان ابن فلان‪،‬‬ ‫كا سمى نةسه ‪ 2‬أو سماه غيره ڵ إلا أن يصح ذلك بالبية العادلة ى أو مايشبه ذلك ء‬ ‫حرى تواطؤ الأخبار المؤدية ‪ 2‬والمعانى الموجبة بصحة علمه عنده ‪ .‬والشهادة على‬ ‫‪_ ٩٢‬‬ ‫المزويج ء إذاكان على مثل ذلاك ‪ .‬فأحب من أحب أن يعزل نفسه عن مضى‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫لاخروج م\ يتولد عله‬ ‫ك‬ ‫السلامة‬ ‫‪7‬‬ ‫ويرجو‬ ‫‪0‬‬ ‫الشهادة له ء لنى يصح أه ذلاك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫لاك‬ ‫عن‬ ‫معى‬ ‫‏‪"٢‬‬ ‫عزل‬ ‫له ق‬ ‫كان‬ ‫‪ 1 .‬و‬ ‫اوه‬ ‫مى‬ ‫ه‪ -‬ن‬ ‫فةيل ‪ :‬إنه ينبغى له أن خبرهم ‪ :‬أ نه يعزل نفسه عن الشهادة ‪ .‬ولاح‪.‬ليا اثلا'‬ ‫من‪.‬‬ ‫ك لنى‬ ‫الشهادة‬ ‫المروج هن‬ ‫واعمل‬ ‫‪1‬‬ ‫ذلك‬ ‫ية ل‬ ‫فإن‬ ‫ذلاك‬ ‫ق‬ ‫‪4‬‬ ‫رءتدوا‬ ‫المعانى ‪ .‬وكان فى الحضرة من يغوم مهسذا النزو ح ‪ .‬وكا ذوا م الواصفين إايه ‪.‬‬ ‫ولم يكونوا الداعين له بهذا الفعل عندى _ فما قيل _ أقرب من أن يدعوه إايه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كان أضيق عليه ‘ فى كنانه لهم‬ ‫إذا كان مدعوا‬ ‫فءلى كل حال ‪ :‬إذا حضر التزويج ث من يةوم به منالشهود‪ ،‬فى ظاهر الأهر ‪..‬‬ ‫&‬ ‫شىء‬ ‫عن‬ ‫‪44‬‬ ‫‪".‬رزل‬ ‫أن‬ ‫زه‬ ‫‏‪ ٠‬ولا يابنى‬ ‫قيل‬ ‫ما‬ ‫معانى‬ ‫ك على‬ ‫ذلافك‬ ‫دسع‪4‬‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ٣‬رجو‬ ‫من عل الطاعات ‪ ،‬إلا لمعنى برجو أنه مثله ‪ .‬أو أفضل مخه ث من طلب السلامة ‪..‬‬ ‫وبخاف على نقسه من الدخول فى ذالك ‪.‬‬ ‫وأما إذاكان معنى التزويج والشهادة‪ ،‬لامجوزفى معنى الاتفاق‪٬‬و‏ ليس فيهمتمالب‬ ‫فى كل تركه ‪ 2‬واعتزاله فى السر والعلانية ‪.‬‬ ‫السبيل الق قلد‬ ‫< وكان على هلا‬ ‫يعم‬ ‫و إن‬ ‫إلى‬ ‫أح‪.‬‬ ‫و إن أعدم مكان‬ ‫هيا غاب عن هذا‬ ‫مضى ذ كرها ‪ 0‬من احتمال صحته بالحاضر ين له ح إنكان ح‬ ‫الذى قد جهل ما قد عرذوه ‪ .‬فأرجو أن يسعه ذلك » فى هذا الفصل ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٣‬‬ ‫وأما إن كان هذا النزويمج لاجوز ‪ ،‬مثل نكاح من لاجوز نكاحها » أو‪‎‬‬ ‫حن وجه لامحتمل صوابه ‪ .‬فالفريضة ‪ :‬الاعتزال منه ي والإنكار على الداخلين‪‎‬‬ ‫خيه ‪ 2‬والشاهدين عليه ث بما أمكن ذلك ي ‪.‬ن الإنكار والته‪.‬ير ‪ .‬و الله أ‪ -‬ل ‪ .‬و‪4 ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ .‬لتو‪ .١ ‎‬ق‪‎‬‬ ‫القول التاسع‬ ‫المزو ح‬ ‫صكوك‬ ‫ف‬ ‫قيلى ‪ :‬وجدت رقعة ث مكتوب فيها ‪ .‬يذكر أ نه خط حمد بن روح بن عرفه‬ ‫»‬ ‫اره _ أوله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫_‬ ‫‏‪ ٤‬على نفسه ‪ 2‬فى صحة من عقله وبدنه ث وجواز أمره‬ ‫وأشيدنا محمد بن حك‬ ‫وفعله ‪ :‬أنه قد تزوج أم هاشم بنت إبراهيم من مكلدم ‪ .‬على سنة الله وسنة رسوله ‪:‬‬ ‫غد تلو ى وعلى إمساك عءروف ء أو تسريح ‪٫‬إحسان‏ ‪ ،‬وعلى صداق عاجل‬ ‫وآنجل ‪.‬‬ ‫فالماجل مذنلك‪:‬ثلاثمائةدرهمتقاءَ‪ .‬والآجل‪ :‬ثلاثرن خلة‪ ،‬بأرضمها وشر بها‬ ‫صدا ها عليه ‪ 2‬فى نفسه وماله ى ومحياه وممانه‪ .‬لابراءة له منه ص ولا من شىء مخ؛»‬ ‫حتى يؤديه إليها ‪ ،‬حميع حقوقه ‪ .‬أو إلى من يقوم بأمرها ى مطالبته إياه لها ث على‬ ‫مابراه المسلمون ء فى أحكامهم وسنتهم ‪ ،‬ويتفقون عليه بينهم ‪.‬‬ ‫حكيم ام هاشم‬ ‫< تزوج حد ن‬ ‫وعلى هذا الصداق اسى ق ه_ذا الكتاب‬ ‫بنت إبراهيم بن مكدم ‪ .‬وبغ اسقحل وطؤها ‪ .‬وبه يكتب عقدة المكاح بينهما “‬ ‫‪.‬‬ ‫النه وسخه نبيه ‪ :‬صيد ل ت‬ ‫على ما زوجه وليها » يوم زوجه ص على حك كتاب‬ ‫<‪.‬‬ ‫| براهيم‬ ‫بنت‬ ‫لزوحته أم هاش‬ ‫ك‬ ‫حكي‬ ‫حرد ن‬ ‫ك هن‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫وكا نت‬ ‫من بعد أن قرأ هذا الكتاب » ففهمه ‪ .‬وأقر بهمه ث وبمعرفة جيم ما فيه ‪ .‬وأثبته‬ ‫‪.‬‬ ‫حكم‬ ‫ن‬ ‫حذ‬ ‫على نةسه‬ ‫‪_ ١٩٥‬‬ ‫سبع عشرة‪‎‬‬ ‫سة‬ ‫شهر الحرم‬ ‫هن‬ ‫يو ما خلت‬ ‫لعشرين‬ ‫ك‬ ‫الجيس‬ ‫دو م‬ ‫ق‬ ‫وذلاك‬ ‫سنة وثلانمثة سنة ‪ .‬ولا إله إلا الله وحده لا شريك له‪. ‎‬‬ ‫شيد الله بما فى هذا الكتاب ‪ .‬وكفى به شهيدا‪. ‎‬‬ ‫وشهد محمد بن روح بن عربى‪. ‎‬‬ ‫وكتب بيده وشهد ‪ :‬عمد بن عبد الله خزاعة ‪ .‬وكتب له إبراهيم بأءره‪‎..:‬‬ ‫‪ ١‬وشيد صد بن الفضل السعالى‪. ‎‬‬ ‫وش مد حما۔ ن سعيد التات السمدى‪. ‎‬‬ ‫وشهد على بن مرسى بن موسى بن وارث‪. ‎‬‬ ‫وشهد حمد بن اليان‪.. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حكم‪‎‬‬ ‫مور ق بن‬ ‫وشد‬ ‫ن أجد‪. ‎‬‬ ‫إيراه‬ ‫وشهد‬ ‫وفى رقعة أخرى‪: ‎‬‬ ‫هذا ماتزوج علميه فلان ابن فلان ء فلانة بنت لان ‪ .‬زوجه إياها وليها نلان‪‎.‬‬ ‫نة ‘ وعل‪ :‬حنتدن العشرة لهاي‪‎‬‬ ‫ان نلان ء على حكم كتاب ارله ‪ 0‬وستة نبيه‪ :‬حد‬ ‫وجميل الصحبة عندها ء والقيام بحقها ‪ 2‬والروج إليها من المفترض عليه لهما ة ‏‪.. ٠‬‬ ‫أو حلا »‪.‬‬ ‫وعلى أن عليه ها من الصداق ‪:‬كذا وكذا دينار ا أو درهما‬ ‫أو إبلا ى أو غنا ى أو ةرآ ك أو عبيدا ‪.‬‬ ‫ويذكر أصناف هذه الأجناس بالصفات ا‪1‬ءروفةءالتى ي‪١‬رفها‏ بها الواصفونك‬ ‫ها ‪.‬‬ ‫الجاك ان نحكم‬ ‫وكن‬ ‫وإنكان فيها عاجل وآجلث كةب‪ :‬الماجل منذلاككذا وكذا والآجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫‏‪ ٠‬وهو‬ ‫ما ب‬ ‫‪:‬‬ ‫منة‬ ‫‪ 7‬يكةب جميع هذه الدراهم ‪ .0‬وما وقع عايه عةدة الشكاح ‘ دي ما‪.‬عا ‘ وحتًا‬ ‫واجبا لازما ‪ .‬لابراءة لفلان ابنفلان» من هذا الحق المذكورء فى هذا اللكتاب؛‬ ‫ولا من شىء منه » محدث موت ‪ ،‬ولا غيره ‪ ،‬إلا بأداء ذلك الحق إلى زوجته ‪:‬‬ ‫لانة نت نلان ء أو إلى من يقوم فى ذلك مقامماءومحقها فى حياتها‪ .‬بوعد وفانها ‪،‬‬ ‫من قام بهذا الكتاب بأمر حق » يستحق القيام به ‪ .‬ذإليه اقتضاء ما فية وقبضه‬ ‫شهد على إفرار فلان ابن فلان ‪ .‬والشهادة على نفسه إلى آخر الكتاب ‪.‬‬ ‫ثم يكتب ‪ :‬شهد الله بذلاكث وكفى به شهيدا ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬صك المزويج ث يسلم إلى ولى المرأة ‪ .‬هو أولى من الزوج فى تءارف‬ ‫الفاس ‪ :‬أن من كتب عنى نةسه لإنسان » يكون الكتاب بيده ‪ .‬ونقس الزوج‬ ‫قد طابت بااقرطاس أن يكون عنده ‪.‬‬ ‫ويةال لاصك‪ :‬قط ‪ 2‬ولاصحيةة‪ :‬قط‪ ،‬والكتاب‪ :‬قط قال الله تعالى‪ « :‬وقالوا‬ ‫ربنا عَحّ لانا قطذا قبل يوم الحساب » القط‪ :‬الكتاب‪ .‬واله أعلم‪ .‬وبه التوفيق۔‬ ‫»‬ ‫»‪& ٧‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٧٣‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫ف الشروط ق اللزويج وما أشد ذلك‬ ‫روى عن النو(" لة أنه قال ‪ :‬إن أحق الشروط ‪ :‬أرلث ووفى به‬ ‫ما استحلانم به الفروج ‪.‬‬ ‫رحم الله ۔ ف رجل‬ ‫وفى جواب من محمد بن محبوب إلى موسى بن على‬ ‫ا أعطى امرأته عند السكاح ‪ :‬أنه إن تزوج عليها ‪ 2‬أو تسرى ء فطلاقها بيدها ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠٤‬‬ ‫‏‪..‬‬ ‫وطؤ ها إياها الطلاق هن ‪٫‬دها‏ ؟‬ ‫‪ .‬ح باشر ها ‪ :‬هل حرج‬ ‫‏‪ ٥‬زوج ا و لسرى‬ ‫قال ‪ :‬إذا شرطت عأ۔ه دلك ى عند عةذة النكاح ‪ .‬فذ لإك لا عليه ‪.‬‬ ‫سرى طلقت ‪.‬‬ ‫وإن طلقت نة۔مهاى حين عدت أنه تزوج ‘ أو‬ ‫وإن جاوزت ذلك الوقت ڵ ولم تطلق نفسها ث فقد خرج الطلاق من يدها‬ ‫‪ .‬ولو لم يطأها ‪ ،‬إلا أن يجعل طلاقها بيدها‪ ،‬من بعد تزويجه ى أو تسريد عايها ‪.‬‬ ‫غإنه يكون لها أن تطلق نقسسها ۔ ولو وطثهالم تخرج وطؤه إياها الطلاق من‬ ‫‪ .‬يدها ؛ لأنه جعله فى يدها محق ‪ .‬والقول فى ذلك ةرله ‪ :‬إنه جعله فى يدها إلى وقت‬ ‫َ كذا وكذا‪.‬‬ ‫وإن تزوجها على أن طلاتيا بيدها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مهن حةيا‬ ‫ذلاک‬ ‫نقال ‪ :‬ل‪٨‬ه\‏ شر طاها ‪ 6‬إذا جهل‬ ‫والببهقى والأربعة عن عقبة بن عامر‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬أخرجه أحد‬ ‫‏( ‪ _ ٧‬منهج ااطالبيف ‪ /‬ه ‏‪) ١‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫ةإ]اعنم المكاح ‏‪ ٤‬ذ ‪4‬‬ ‫بيدها‬ ‫زموحته‪4‬‬ ‫طلاق‬ ‫جمل‬ ‫ومن‬ ‫‪7‬‬ ‫عاهاء‬ ‫إن تزوج‬ ‫راجمها ئ ‪ 7‬أرادت أن تطلق نقنمها‬ ‫‪7 .‬‬ ‫نقسسها وا<ذة‬ ‫انية وثالثة ‘ إنه لا حور‬ ‫‪ .‬وقد خرج الطلاق من يذها ‪.‬‬ ‫ااطلاق دءلم واحدة‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬إذا جمل طلاقها بيدها » عخد الفكاحءإن تزوج أوتسرى‪.‬‬ ‫عليها ‪ .‬وعلت أ نه تزوج ى أو تسرى عليها ك حلم تطلق نفسها » حتى جاوزت‬ ‫الوقت ‪ 0‬إنه لا خرج الطلاق من يدها ‪ .‬وهو فى يدها ص كا شرطت عليه عقدة‪.‬‬ ‫الاسكاح ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إن جعله قبل القمرى ڵ أو التزويج » أو بعده قبل التزويج ى أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬سو ا ء‬ ‫‏‪ ٠‬ك‬ ‫بعذه‬ ‫وإن جعل طلاقها بيدها إلى أجل ء فم۔و إلى الأجل ‪ .‬ولا خرجه المفارقة »‬ ‫ولا الوطء إلى ذلاك الأجل ‪ ،‬أو محق ‪ .‬فلا ية كه إلا أداء ذلاك الحق ‪.‬‬ ‫وكإنان جءل طلاقها بيدها » عند عقد النكاح ث من حتها الذى تزوجها‬ ‫عليه ى إن تزوج أو تدرى ۔ وشرطوا عليه ذلك من حقها‪ .‬أو من صداقها‪ .‬فذلاكه‬ ‫ثمابت فى مو ضهه ‪ .‬ولا خرج الطلاق من يدها ص إذا تزوج عليها أو تسرى ‪ .‬ومتى‪.‬‬ ‫شاءت طلقت نفسها ‪.‬‬ ‫وإن شرط فى عة_دة التزويج ‪ :‬أن كل امرأة تزوجها عليها نهى طالق »‬ ‫فهذا لا يثبت ؛‬ ‫أو طلاق التى تزوجها بيدها ‪ 0‬وكل سبربة يتخذها ث فهى حرة‬ ‫لأنه طلق وأعتق ما لا لك ‪ .‬وهذا شرط باطل ‪ .‬والنكاح تام ‘كان الشرط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ . ٥‬مللس هو بشى‬ ‫ك أ و قله ك أ و هع‬ ‫عذلم ععذ الغز ويج‬ ‫ومن جعل طلاق زوجته بيدها } أو بيد غيرها ‪ ،‬نطلقت نفسها ‪ ،‬أو طلتها‬ ‫واحدة ‪ .‬ثم أتبعرا بعد ذلك طلافا ثانيا فى العدة ى أو فما يجوز طلاقها نيه ‪ ،‬قبل‬ ‫اذتراقمما ك أو قيامهما من مجاسمما ‪ .‬فقى ذاك اختلاف ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول ممنا ‪ :‬أنه لا يلحق الطلاق الأول ‪.‬‬ ‫وأما بمد انقضاء العدة وتزو يج جديد ء نلا يمحق الطلاق‪ .‬وهذا إكذاان قد‬ ‫‪.‬‬ ‫ذه‬ ‫ق‬ ‫جهل‬ ‫الذى‬ ‫طلةما‬ ‫وأما إذا جمل طلاقها فىيد غيرها ‪ ،‬الم يطلقها الجول فى يده » حتى طلقها هو‬ ‫ذه‬ ‫ق‬ ‫جمل‬ ‫طلةها الذى‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫‘ فتزوجيا بمزوبعج حديد‬ ‫ى و ‏‪ ١‬نقضت عدتها‬ ‫واحذة‬ ‫وقع الطلاق ء إلا أن يكون طلقها ثلائا‪ .‬فقد انقسخ ذلك التكاح‪ .‬وذلاث‬ ‫الطلاق‬ ‫الطلاق ولا طلاق فى يد الجعول فى يده ‪.‬‬ ‫يدها <‬ ‫أو ف‬ ‫دله‬ ‫طلاقها ف‬ ‫عله وامها ‪ :‬أن يكون‬ ‫امرأة ‘ وشرط‬ ‫تزوج‬ ‫ومن‬ ‫أو يد وكيلهما ‪ .‬نالشرط ثابت لاولى ‪.‬‬ ‫وجوز طلاق من طلق منهم ‏‪ ٠‬وإن طلق الزوج طلقت أيضا ‪.‬‬ ‫طلاق جاريته‬ ‫‪ :‬أن يكون‬ ‫على سيمذل اله‪.‬‬ ‫شترط‬ ‫وكذلك لسيد الأمة ‘ أن‬ ‫يذه ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪١ . .‬‬ ‫_‬ ‫العند‬ ‫صيل‬ ‫على‬ ‫‪ .‬وادت ط‬ ‫الرجل‬ ‫‪.7.7‬‬ ‫جار ته‬ ‫ارله _‬ ‫‪4‬‬‫الشيخ _ ر‬ ‫وقد روج‬ ‫‪ :.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دله‬ ‫حار رته ق‬ ‫طلاق‬ ‫أن يكون‬ ‫فصل‬ ‫مزوج‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫ألله _‬ ‫ر<=‪4٨‬‏‬ ‫حرد _‬ ‫أ ش‬ ‫عن‬ ‫زداد‬ ‫ن‬ ‫الاس‬ ‫روى‬ ‫‪:‬‬ ‫الأ“ر‬ ‫وفى‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪٨‬ف‏‬ ‫نسكن‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬وكرهت‬ ‫ديه‬ ‫مع‬ ‫عابها أن يسكن‬ ‫امرأ ؟ ك وشرط‬ ‫‪ .‬وكرهت‬ ‫أيه‬ ‫ه‪4‬۔عح‬ ‫‏‪ ٠‬على أن لسكن‬ ‫صداقها‬ ‫هن‬ ‫بأ كر‬ ‫قال ‪ :‬إن تزوجها‬ ‫أن نسكن معه ى رجعت إلى صدقات نسائها » وأسكنها منزلا غيره ‪.‬‬ ‫وإنكان تزوجرا على صداقرا ‪ 2‬فلتسكن معه حيث أراد غير المغزل الذى فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫أوه‬ ‫وقال زاد بن الوضاح ‪ :‬ليس عليها أن تسكن مع أبيه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪٠‬‬ ‫امتك‪‎‬‬ ‫متى‬ ‫صد'قرا‬ ‫‘ و دءطبها‬ ‫شا‪ :‬ت‬ ‫متى‬ ‫ا نيفارةما‬ ‫‪2‬‬ ‫على نه‪.‬ہ‪4‬‬ ‫لما‬ ‫شرط‬ ‫وإن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ويبرىء ها نقسها ‪ .‬فالتزويج تام ‪ .‬والشرط باطل ‪.‬‬ ‫جماع ‘ أو‬ ‫ليا عا۔ه رآها ق نةسها مقدم على ر أ ده } ق‬ ‫وكذلك إن شرط‬ ‫وكل‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪:.‬‬ ‫ك ما\ أرادت‬ ‫على اللرأة‬ ‫يع ما محب‬ ‫من‬ ‫وغير ذلاک‬ ‫منزله ك‬ ‫من‬ ‫خروج‬ ‫‪ .‬وعلحها ما على الذسماء ‪ .‬و اما ما المن ‪.‬‬ ‫ذلاك باطل‬ ‫أما السكنى ‪ 2‬فلا حيث شرطت ‪.‬‬ ‫‪١‬إ ‏‪ ١٠‬۔‬ ‫وقال مسبح _ فى اه۔رأة شرطت على زوجها دارها ڵ أن يسكنها عند عقدة‬ ‫المكاح ‪ .‬فلما تزوجها ث طلب إليها النتلة ث إلى غير ذلك المنزل فانتقلا ‪ .‬شم بدالها‬ ‫أن ترجع بعد ذلاك ‪ 2‬إلى منزلها الذى شرطت سكنها فيه ‪ .‬فقالوا لها ذلك ى إلا أن‬ ‫سكون تركت شرطها ‪ ،‬وأبرأته منه ‪.‬‬ ‫وكذلك قال الثقة عن هاشم بن غيلان ۔ رحمه الله ‪.‬‬ ‫وكذلات عن جابر ۔ ره الله_‪ :‬إذا جعل لما ذلك على نفسه ‪ ،‬عفد‬ ‫النزوييح ‪.‬‬ ‫وإن كان جمل لما ذلك بعد التزوج ‪ ،‬فله الرجعة فى ذلك ‪.‬‬ ‫ئ سكنها ف من لما و بلرها ك وأبرأته منه ‪ .‬فهن‬ ‫المرأة على زوجيا‬ ‫و إذا شرطت‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫اره ‪ :‬أ زه لا رحمة لها عأ۔‪ 4‬ف‬ ‫أف علم‬ ‫وإن اشترى منها ذلك الشرط بشىء جاز ‪ 2‬وإن كان مجهولا ؛ لأنه مو‬ ‫صداقيا ‪.‬‬ ‫شرط‬ ‫وقول ‪ :‬لايثبت بيمها ؟ لصداقها الآجل ء لأحد غير زوجها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من شرط لامرأته عند عقدة النكاح ‪ :‬أنه إذا غاب عنها أ كثر من‬ ‫اختالمت إليه ‪ ،‬وقبل خلعها ‪ 7 .‬ر اجعها ‘‬ ‫شهرين ڵ فطلاذها قى ددها‪ 7 .‬إنما‬ ‫فغاب عنها ‪ 2‬فطلقت نفسها ‪ .‬فقال الوضاح ‪ :‬يتم عليها الطلاق » إلا أن يكون‬ ‫طلقها ‪ 0‬وانقضت عدتها شح راجمها بمد ذلك ‪ :‬ثم طلقت نفسها ‪ ،‬فلا يقع عليها‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠٢٣‬‏‪١‬إ\ س۔‬ ‫_۔‬ ‫وعن مونى بن على _ رحمه الله _ أنه قال ‪ :‬ثلاثة لامحجوز فبها الشرط فى‬ ‫النكاح ‪ :‬رجل تزوج امرأة } وشرط علها ‪ :‬أنه لاميراث هما فى ماله ء أو يهرزل‬ ‫‪.‬‬ ‫الله أولى من شر طه‬ ‫الجاع < أو لانفعة ليا عله ‪ .‬وشرط‬ ‫عنها عل‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن اشترط الزوج على المرأة ‪ :‬إن ماتت قبله ڵ فلا صداق لها ‪ .‬فلا‬ ‫أرى هذا الشرط ‪ .‬فإنه يلزمه الصداق » ولورثتها بمد موتها ‪ .‬ولا يثبت هذا‬ ‫الشرط ‪.‬‬ ‫ذاك‬ ‫علمها ‪ :‬إن هو مات قبلها ‪ 4‬فلا صذاق علمه ليا ‪ .‬فاؤادلثت‬ ‫وإن شرط‬ ‫يلزمها ى إذا مات ‪ .‬وتبرأ من صداقها ث ولا سبيل لها فى الصداق على ورثته فى‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫وكذلك إن مات قبلها » فليس لهما إلا ما وجدت فى ماله ‪.‬‬ ‫وعن أب الحوارى _ رحه الله _ ى رجل خطب امرأة فأبت منه ‪ .‬وكان‬ ‫هاوي لها ‪ ،‬فشرط على نةسه ‪ :‬أنه متى أرادت أن يفارقها ث ويعطيها صداقها أو‬ ‫‪.‬‬ ‫الشرط‬ ‫‏‪ ٠‬وتزوجيا على هذا‬ ‫لها نةسمها‬ ‫أ مر‬ ‫‪ :‬متى شاءت‬ ‫قال‬ ‫قال ‪ :‬التزو يح تام ‪ .‬والشرط باطل ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪ :‬أ نها متى دا‪.‬ت عمه الطلاق‬ ‫عله ق عةذة التزو يي‬ ‫إن شرطت‬ ‫وكذ لك‬ ‫‪.‬‬ ‫فهى صادقة أو مصا۔‪3‬ة ‪ 2‬فإن هذا لا رثبت عله‬ ‫_‬ ‫‪١ . ٣‬‬ ‫_‬ ‫على‬ ‫ولى لار أة عءخذذ النكاح ‪ :‬أن طلاقها ق ذه » وقبل الزوج‬ ‫و إن شرط‬ ‫ذلك الشرط ‪ .‬ثم طلق الولى ‪ .‬فإن الطلاق يةع ‪ 4‬وعلى الزوج الصداق تاما } إن‬ ‫دخل بها ‪ .‬وإن لم يدخل ء فنصف الصداق ‪.‬‬ ‫وإن طلق الزوج ‪ ،‬ولم يطلق الولى » وقم الطلاق ‪.‬‬ ‫وكذلك إن شرط لرأة ‪ :‬أن طلاةها بيدها ‪.‬‬ ‫وإن شرطت عليه ‪ :‬أن كل امرأة تزوجها عليها ء فأمر طلاق المرأة التى‬ ‫‪ ،‬عند عقدة‬ ‫يتزوجها عليها بيدها ‪ .‬إن ذلك لايلزمه لها ص إلا أن جعله بيذها‬ ‫نالمكاح ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لايلزهه ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن جمل لها ذلك ك بعد عقدة النكاح بها ث جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاجوز ذلك حتى بجعله لها‪ ،‬بمد أن يتزوجالتى جمل طلاقها قىيدها؛‬ ‫لأنه لا طلاق قبل نكاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪ .٠‬فلها صذاقه_ا‬ ‫هى ثيب‬ ‫إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنها يكر‬ ‫تزوج امرأ ة « على‬ ‫ومرن‬ ‫‪:‬‬ ‫فيل‬ ‫تماما » إلا أن تكون هىالشر طت له‪ ،‬أنها تكرء فيلزمه صداقمالها منالثيبات‪،‬‬ ‫‪.‬وحط عنه الزهادة ث ويسمها المقام معه ع مالم تقرت أنها زنت ‪.‬‬ ‫وإن شرطت المرأة على نفسها ‪ :‬أنها بكر‪ .‬فالشرط لا يفقض النكاح ‪ .‬وقد تم‬ ‫عليه الصداق ى إلا أينكون صداق المكر أكثر من صداق الثيب ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٠٤‬‬ ‫فهى قول ‪ :‬ترجع إل صداقالمئل منالثيبات‪ .‬و إنن ك‬ ‫كاله سواء ث فصداقهاُ‬ ‫كله لازم عليه ‪.‬‬ ‫وإن شرط له وليها أنها بكرء فوجدها ثيبا‪ ،‬فالصداق لازم ‪ .‬والتزويج "ابت۔۔‬ ‫علىالولى ‪.‬‬ ‫ولا شىء‬ ‫ويوجد فى الأثر ‪ :‬أن ولى المرأة ى إذا علم أنها أيمء فزوةجها » وشرط للزوج‪.‬‬ ‫أنها بكر ‪ .‬فوجدها الزوج ثيب ‪ 2‬إن على الولى فضلالصداق ء مابين الأم والكر‪.‬‬ ‫وإن اعتلت المرأة بعلة أصابتها‪ ،‬إما بيدها و إما بشىء قعدت علية‪ ،‬أو ببعض‪.‬‬ ‫العلل ث من غير علة الرجل ‪ ،‬نلا حرم عليه ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬إن رجلا أصابها بيده ث أو بقرجه ‪ ،‬فلا صداق ها‪ .‬ولا حل له‬ ‫إمساكها ‪.‬‬ ‫ا أبو الجوارى _رحه الله _‪ :‬ولمس عليه أن يسأ ‪ 6‬إن أر اد أن يتے مها‪.‬‬ ‫يوسعه ذلك ‪ ،‬ومحسن الظن بها‪ .‬و مذا نأخذ‪ .‬والله أعلم‪ .‬وبه القونيق ‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫جا‬ ‫٭٭‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠٥٥‬‬ ‫القو ‪ 9‬‏‪ ١‬ادى عشر‬ ‫فى التزويج على شرط عطية منهاله أو من أهلها‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫ومن جواب عمد بن محبوب _ رحه الله ۔ فى رجل أراد أن يتزوج ا‪.‬رأة ‪.‬‬ ‫ضه } أو أرضا ‪.‬علومة ‪.‬‬ ‫فنال لأهليا ‪ :‬لا أتزوجها‪ ،‬حتى تمطوها ‪:‬‬ ‫ففعلوا‪ .‬وكانت العطية عغد عقد النكاح ‪ .‬وعلى ذلاك تزوجها‪ .‬ثم إن اللرأة لم‬ ‫تقبض حتى مات والدها » وعليه دين أو لا دين عليه ‪ .‬وله ورثة ‪ .‬أو مانت هى »‬ ‫وقد رجع الأب فى العطية ‪ ،‬أو ل يرجع ‪ .‬ولا قبضت للرأة ؛ فإنى أقول‪ :‬إذا كان‬ ‫على هذا الشرط ع تزوج المرأة ء وعقد النكاح على ذلاك » فإنى أرى العطية ثابتة‬ ‫لاجارية ڵ قبضتها‪ ،‬أو لم تقبضها ‪ .‬وهى لها دون الغرماء والورثة ى إلا أرل ترد‬ ‫على أبىها ‪.‬‬ ‫خلافه‬ ‫ق‬ ‫لأن‬ ‫؛‬ ‫حسن‬ ‫وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬حو ز هذأ‬ ‫قد فيل‬ ‫أ ‪4‬‬ ‫مى‬ ‫‪:‬‬ ‫سسحل‬ ‫قال أ دو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الندر‬ ‫معى‬ ‫حجب‬ ‫دو‬ ‫‪ .‬وأحسب أن فى بعض القول ‪ :‬أن العطية على هذا ‪2‬كالعطية على غير شرط ه‬ ‫فإن حازت المرأة ثبتت عطيتم_ا ء على قول من يثبت عطيتما عليه ‪ ،‬ويتم الزوج‬ ‫على شر و ط ‏‪. 4٨‬‬ ‫وقد وقع التزويج على‬ ‫وإن رجعوا فى العطية ‪ ،‬أو انتقضت بوجه من‌الوجزه‬ ‫_‬ ‫ٍ‪٧٠ ٦‬‬ ‫‏_‬ ‫معنى » لم يثبت الشرط ‪ .‬فإن زادها فوق صداق مالها ‪ ،‬أو صداقها الذى كان‬ ‫‪.‬‬ ‫مثلا‬ ‫إلى صداقرا الأرل < أو صداق‬ ‫‪)1‬رحعت‬ ‫معروفا‬ ‫وإن كان الصداق صداق مثلها ‘ أو دو نه » ثبت على ما هو علايه ‪.‬‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬من تزوج امرأة » على عطية لزوجته‪ ،‬من والدها‪ .‬ثم رجع الوالد‬ ‫حن عطيته ‪ .‬فليبس له رحمة ‪.‬‬ ‫لارزوج‬ ‫<حة‬ ‫‏‪ ٠‬ولا‬ ‫حاز‬ ‫ئ نذلاك‬ ‫و الدها‬ ‫إل‬ ‫الوطمة‬ ‫الزو حة‬ ‫ردت‬ ‫إن‬ ‫وأما‬ ‫و لا عليها نقصان ف صداقها ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ف‬ ‫إلى الزوج أزالت‬ ‫صارت‬ ‫‪ .‬ولما‬ ‫وهن تزوج امرأة < على أن ل‪\٨‬‏ مالا كثيرآ‬ ‫حالما عن نقسسها ‪ .‬وكان أخذها على صداق كثير ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ترد إلى صداق المثل ‪.‬‬ ‫و إن تاف مالها بغير إزالة منها ء فلها صداقها الذى تزوجها علية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن تزوج امرأة على ألف درهم ء على أن تعطيه مائة دينار ‪ .‬ففى بعض‬ ‫لقول‪ :‬إن شرطه علها باطل ۔ وشرطها هى جائز ؛ لأن شرط الرجال على النساء‬ ‫باطل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان قيمة مائة دينار أ كثر من أ الف درهم ‪ 3‬أو سواء ‪ .‬فلها أقل‬ ‫الصداق ه‪ :.‬وهو أربعة دراهم ‪.‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫وكإنان قيمة مائة الدينار أ كثر من ألف درهم ‪ ،‬فلها عليه صداق مثلها‪. ‎‬‬ ‫وعلى هذا يكون‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أس‬ ‫لا‬ ‫سها ئ ها ذا وهبتها له ء‬ ‫دراهم ليتمزوحها‬ ‫لرجل‬ ‫‏‪" ١‬رأ‬ ‫و إن وهبت‬ ‫وإن كانت أعطته ليتزوجها بها ولم تءطه هو إياها ء قتزوجها بها على مالها »‬ ‫سها‬ ‫جاز‬ ‫‪ .‬فإن‬ ‫بير صداق‬ ‫امرأة‬ ‫عذ ه & فهو كن تزوج‬ ‫ه‪ -‬ن‬ ‫بشىء‬ ‫يعزو جها‬ ‫ول‬ ‫خلا الصداق ي صداق وسط ‪ ،‬من صدقات نساها ‪.‬‬ ‫ويروى عن الحسن بن أحمد _ رجه الله _ وقيل قى امرأة أعطت رجلا‬ ‫ألف درهم ‪ .‬فقالت له ‪ :‬اذهب فامتلكنى بها من أهلى ‪ ،‬نفل ‪ .‬فلا يجوز هذا ‪2‬‬ ‫إلا أن تعطيه الألف عطية لا شرط فها ‪.‬‬ ‫وإن قالت امرأة لرجل ‪ :‬تزوجنى ‪ .‬وعلى" لك أ لف درهم ‪ .‬فتزوجها ‪.‬‬ ‫م رجعت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أقول ‪ :‬إن علها ما جعلت على نفسها ك إذا تزوجها بصداق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايثبت شرط الرجل على اللرأة على السكاح‪ .‬والأول أشبه ‪.‬‬ ‫قال موسى بن على _ رحمه الله ‪ :‬إنه لامجوز ۔ ف المكاح_ رجل تزوج‬ ‫امرأة ي وشرط علمها‪ :‬أن لاميراث فا من ماله ‪ ،‬أو أنه يعزل عنها عند الجماع ‪2‬‬ ‫الله أولى من شرطه ‪.‬‬ ‫و لا نة لها عمه ‪ .‬وشرط‬ ‫وكذلك إن شرط أحد الزوجين على صاحبه ‪ :‬أنه لا يطا ‪ .‬نالشرط باطل ‪.‬‬ ‫الوط ء ‪.‬‬ ‫له ؟ لأن عمدا لنكاح دو حجب إباحة‬ ‫“كان‬ ‫‪77‬‬ ‫أراد الوط‪:‬‬ ‫حمن‬ ‫‪_ ١٠٨‬‬ ‫و إن شرط علها ‪ :‬أن لايطأ ‪ ،‬فطالبته‪ .‬الارأة بالوطء ‪ ،‬فلها ذلك ويلزمه أن‬ ‫يطأها ‪ 2‬و يعاشرها بالمعروف ‪ .‬ولا ينقعد شرطه ‪.‬‬ ‫ولو اشترط علمها ‪ :‬أن لا يقدر على الجاع ‪ .‬و يلزمه أن ‪٫‬طأ‏ » حتى يعلم أ نه‪.‬‬ ‫لايقدر على ذلك ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة من مكة‪ .‬وهو من أهل عان ‪ .‬وشرط عامها ‪ :‬أ نه لايأتهاة‬ ‫إلا أيام لوس ‪.‬‬ ‫نقال مونى ‪ :‬هى خليقة أن محجوز لها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن‪ .‬وهب لابغه هبة } ليتزوج بها‪ .‬قتزوج بها الابن ء فلا حوز الأب‬ ‫انتزاع الهبة التى من أجلها © زوجوا الابن ‪ .‬والله أ علم ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫كلتتنككتن‬ ‫ل‬ ‫_‬ ‫‪١ .٩‬‬ ‫القول الثألى عشر‬ ‫فى شرط الليار أو رضى فلان فى النكاح‬ ‫قيل ‪ :‬ومن ملك امرأة ‪ .‬ولما الميار فى ثلاثة أيام ‪ .‬أو له الميار » فات أحدهما‬ ‫بل الثلاثة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الزوج ء نلا خيسار له ‪ .‬وشرطه فيه باطل ‪ .‬وأما لارأة ؛ فإن لها‬ ‫الميار ثلاثة أو أكثر من ثلاثة ‪.‬‬ ‫ومن زوج اينته رجلا ث وجعل بينهما أجلاء إن جاء بحقها ‪ .‬وإلا فلا نكاح‬ ‫فلم بيجىء ومات ‪ .‬فالشرط باطل ‪ .‬والنكاح ثابت ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬إن بنت لها بصدافها ث أو نقدها إلى يوم كذا ‪ .‬وإلا نمى‬ ‫طالق ‪ .‬فإنها تطلق ‪ 2‬إن لم جىء إلى ذلت الوقت الذى جعلوه بينهما ‪.‬‬ ‫وأما المتخالمان‪ 2‬إذا تخالما‪ .‬وشرط أحدهما الخيار إلى ثلاثة أيام ث وقم الحلم‪.‬‬ ‫بولم يكن لأحدهما الخيار } لا للزوج ولا لهرأة ‪ .‬والله عل‬ ‫و لها ‪.‬‬ ‫امرأة على رعى‬ ‫يغزهوج‬ ‫فيهن‬ ‫واختلف‬ ‫نقول ‪ :‬إن أم ولها ع قبل أن يدخل الزوج‪ .‬فالتزوييج بت ‪ .‬وإن ل يتم الولى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مها الزوج < ارق‬ ‫دخل‬ ‫ح‬ ‫‏‪٠١‬‬ ‫‏‪ ١ \١ ٠..‬۔‬ ‫_۔‬ ‫وقول ‪ :‬إن أح الولى قبل أن يدخل بها الزوج ء أو بعد ما دخل ‪ ،‬فهو تام ۔‬ ‫والةرل الأول أصح مهنا ‪.‬‬ ‫ومن زوج اينةه أو أخته ڵ أو امرأة هو وليها ؛ مرجل على رضاها ‪ .‬فلما بلغهلا‬ ‫أنكرت ‪ .‬ثم بدا لها بمد أيام ورضيت به ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن رضيت ‪ ،‬ورضى الزوج » أشهدوا شهود ي وجددوا السكاح ۔‬ ‫حكذا عن أبى عبد الله ‪.‬‬ ‫وةال حرد بن محبوب _ ق رجل تزوج امرأة ‘ على ردى و لها ‪ .‬فرجع الزوج‪.‬‬ ‫قبل أن يسلم الولى ء فيرضى أو بكره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لوس له رجعة ‪ .‬والقسكاح تام ‪ 2‬إذا أنم الولى ذلاك ‪.‬‬ ‫وسئل هاش _ رحمه الله عن دجل تزوج امرأة‪ ،‬على رضى وليها ‪ .‬والزوج‬ ‫من عشيرتها ‪.‬ولكن لها خال ص هو مولى أمرها‪ .‬فزوجها الذى تزوجها على رضى‪.‬‬ ‫وليها ‪ .‬ثم إن الرجل دخل بها ى قبل رضى الولى ‪ .‬ثم قدم الولى ك فلم يرضع فرأى‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫نكاح‬ ‫زه‬ ‫قيل له ‪ :‬وإن رضى الولى ثم قدم الولى بعد الدخول ‪ :‬هل ينفم ذلك ؟‬ ‫الولى ‪7‬‬ ‫أ ‪ 4‬إذا ‪77‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبيذة الأصغر‬ ‫‪ :‬إن مسهدة روى عن أ ل‬ ‫قال هاش‬ ‫وقد دخل بها ‪ ،‬ل ينقض النكاح ‪ .‬وحلا هذا القول ى نقس مسعدة ‪.‬‬ ‫ااأفضل ‪ :‬هذا نكاح حخسيس ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫وقال عر‬ ‫س‪_ ١١١ ‎‬‬ ‫قيل لهاشم ‪ :‬ما تقول أنت؟‬ ‫قال ‪ :‬أنا أفرق بينهما ؟ لأن أصل الوطء على غير رضى الولى » فهو فاسد ۔‬ ‫وقول هاشم أحب إلى ‪.‬‬ ‫وقال مونى بن على _ رحمه الله ۔ قى رجل ‪ ،‬تزوج امرأة » على شرط رضى‪.‬‬ ‫فلان ‪ ،‬رجل من الغاس ‪ .‬فباشر الرجل المرأة ث قبل أن يلم رى ذلك الرجل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تفسد عليه المرأة ‪.‬‬ ‫وامها ‪ 7 .‬إن المشترط رضاه » مات قبل‪.‬‬ ‫و إذا تزوج الرجل المرأة ‘ على رى‬ ‫لارأة على الزوج ك إلا أن يكون‬ ‫‪ .‬ولا شىء‬ ‫‪ .‬فإن الاسكاح منتةض‬ ‫يسلم رضاه‬ ‫أن‬ ‫دخل بها ‪ .‬فإن دخل بها ء قبل أن يعلموا رضاه ى حرمت عليه أبدا ‪ .‬وكان عليه‬ ‫صداقيا ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن دخل بها ء فلا شىء لها ‪ .‬وله أن يتزوجها ى إن اتفقا على نكاح‬ ‫تطليقات ‪.‬‬ ‫على ثلاث‬ ‫مع‬ ‫‏‪ ٠‬وتكون‬ ‫جديد‬ ‫< وممر‬ ‫حديد‬ ‫وإن بزوجها » على رضى نلان ‪ .‬فات الزوج‪ .‬قبل أن يعلم رضى فلان ورضى‬ ‫فلان بالنسكاح ءكان للمرأة صداقها ‪ ،‬و‪.‬يراشها فى مال الهالك ‪.‬‬ ‫وإن لم يتم ذلك المشترط رضاه‪٬‬بعد‏ موت الزوج ‪ ،‬فلا شىء لها ى مال الهالك‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫_ ‪- .١١٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخيها‬ ‫< على رضى‬ ‫امرأة‬ ‫رجل‪ :‬۔لاکٹ‬ ‫ق‬ ‫اره _‬ ‫‪4‬‬‫ر‬ ‫على _‬ ‫ن‬ ‫موسى‬ ‫وقال‬ ‫م طلقها ‪ ،‬قبل أن يرضى أخوها ‪ .‬فإن رضى أخوها ء فقد وقم المالاق ‪ :‬و إن‬ ‫الم يرض أخوها لم حجب لها صداق ‪.‬‬ ‫نر ذلك ن_كاحا ‪.‬‬ ‫وإن مات الأخ ‘‬ ‫وإن مات الزوج قبل أن يرضى الأخ‪ ،‬فإن رضى الأخ بعد موتالروج ء نإن‬ ‫‪ .‬ذلك ليس بشىء » إذا مات الزوج ‪ ،‬بطل النكاح ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » تزوج امرأة ‪ 7‬على رضى ولها ‪ .‬شم أراد الروج منها ث من‬ ‫اقبل أن يعلم الولى رضاه ‪ ،‬فليس له خروج ۔ فإن طلقها لزمه نصف صداقها ‪ .‬وإن‬ ‫دخل بها ص قبل أن يعلم رضاه ث حرمت عليه ڵ وفرق بينهما ص ولها صداقها ‪ :‬آله‬ ‫وعاجل ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة على رضى وليها ‪ ،‬ورضى اازوج ء قبل التزؤيج ‪ .‬ثم‬ ‫قال الزوج ‪ :‬قد فسخت هذا النكاح ‪ .‬ولا أ رضى به ‪ .‬ولم يعلم رضى الولى ‪ .‬ثم علم‬ ‫‪ .‬والسكن‬ ‫‪.‬ورضى ڵ فالتزويج ثابت وعلى الزوج المهر ‪ .‬وليس له فسخ الةسكاح‬ ‫‪ .‬لو آن رجلا تزوج امرأة ‪ ،‬على رضى ولبها ورضيت لارأة والزوج ‪ .‬ثم قال الزوج‪:‬‬ ‫قد نسخت هذا الفمكاح ‪ .‬ولا أرضى به » فله ذلاك ‪ .‬وينبت عليه ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ديه‬ ‫ك على رى‬ ‫خه‬ ‫زوج‬ ‫رجل‬ ‫الله _ ق‬ ‫الصقر _ رح‪4‬‬ ‫ن‬ ‫عزان‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫< ولم يعلم له رمى‬ ‫الأب‬ ‫الزوج ‪ .‬ومات‬ ‫الذر أة ك ووطنها‬ ‫‪ .‬ورضيت‬ ‫قال ‪ :‬حرمت عليه ‪ ،‬ولها صداقها ‪ :‬عاجلة وأجله ‪.‬‬ ‫ب‪_ ١١٣ ‎‬‬ ‫وقيل فى رجل تزوج امرأةة‪ :‬على رضى والده أو والددا‪.‬ثأممسكوا ماشاء الله‬ ‫م زوجها الولى بآخر ث فدخن بها وت م يمبأوا بالأمر الأول شيثا ‪.‬ذمكر‬ ‫الك الأول ‪ ،‬فإنه يفرق بينما } أخت صدانا منالآخر » إن كان الأمر على‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫جهالة ‪.‬‬ ‫وإنكانوا داسوا إليه وكتمره ماكان } نلا نرى هما صداقا ‪.‬‬ ‫إذا انقضت علتها كانت عند زوجها الأول »إنكان أ‪.‬ر هم فى لآخر على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وارله أعلم ‏‪ ٠‬أو به التو‪٬‬يق‏‬ ‫۔‪-‬جيالة‬ ‫_‬ ‫‪%‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫( ‪ ٨‬منهج الطالبين‪) ٠٠ / ‎‬‬ ‫‪_ ٩١ ٤‬‬ ‫القول الثالك عشر‬ ‫بالتزوبچج والةبول‬ ‫الرضى‬ ‫ق‬ ‫قال الحسن بن أحمد _ رحه الله _ أثبت القول فىالتزويح ‪ :‬أن يقول الزوجة‬ ‫فد قبات هذا التزويج ‪ 4‬هذا الصداق ‪.‬‬ ‫الدب‬ ‫‏‪ ٤‬فإن‬ ‫نه قال ‪ :‬استأمروا( ‪ 0‬النساء فأمرهن‬ ‫‪:‬‬ ‫عن النى متلنة‬ ‫‪71‬‬ ‫ّ‬ ‫لا تخسكح حتى تستأمر ى والي كر تستأذن ‏‪ ٠‬وإذنها ‪ :‬سكوتها ‪.‬‬ ‫من بغاته ڵ قعد‬ ‫لن‪ 4 :‬كان إذا اراد أن بروج أ<ذا‬ ‫وقيل ‪ :‬إن النى‬ ‫قريبا منها ‪ .‬وقال ‪ :‬إن فلانا يذكر ‪.‬‬ ‫تنازع‪:‬‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫بواجب‬ ‫‪ .‬ولبس‬ ‫أمهاتهن‬ ‫للا باء أن يستأمروا‬ ‫و يستحب‬ ‫فى ذلاک ‪.‬‬ ‫والثيب يعرف رضاها بلسانها ‪ 2‬وإن أجازتة على نفسمسا ء ولم تقل شيثا »‬ ‫يرق بهما } لأنها فد رضدته ‪.‬‬ ‫والكر ية ل ها ‪ :‬سكوتك رضاك ڵ فإن لم تنكر ء فقد أجاز ذلك ااسون‪.‬‬ ‫يغغم ر رضاها‪:‬‬ ‫النكاح ك‬ ‫‪ :‬لا أرضى‬ ‫ق ات‬ ‫< إن‬ ‫عابها‬ ‫‘ ‪:‬‬ ‫‪ \.‬تقول‬ ‫‏‪ ٠‬وأول‬ ‫عابها‬ ‫من بعد » وانتقض الفسكاح ‪ .‬وإن قاات ‪ :‬رضيت ء فهو تام ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ 4٠‬شبهة ‪.4‬‬ ‫يكون‬ ‫ل‬ ‫حتى‬ ‫النكاح‬ ‫ك حل‪٨‬د‪٥‬‏‬ ‫اع‬ ‫‪٥‬ن‏‬ ‫ر‪٥‬ى‏‬ ‫أن‬ ‫ر ادت‬ ‫وإن‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الماعة ص هن طرق متمددة } ألفاظ حختافة‪. ‎‬‬ ‫‪‎‬ه‪- ٦١٦١‬‬ ‫وكان من رأى موسى بن أبى جابر ‪ :‬أنها إذا رجمت ورضيت ڵ والزوج‬ ‫النكاح ‏‪٠‬‬ ‫۔‪:‬مسك ‪ 4‬ح‬ ‫وإذا عت المرأة قبل التزويج » فرضيت ‪ .‬ثم رجعت ‪ ،‬فنيرت ول ترض ‪،‬‬ ‫فا كثر ما يوجد فى الأثر ‪ :‬أن التزويج ينفخ » ولا يثبت ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬قد ثبت عليها برضاها به ‪ .‬والآخر عندى أعدل ء لأنها إنما‬ ‫رضيت أولا بما لم يثبت عليها به حكم زوجية ‪ .‬وهذه إنما ترضى به ي بمد ثبوث‬ ‫المقد ثكا ابيع إما يثبت بد العقد ‪ .‬فإذا وتسع عتد البيم ‪ ،‬ثبت مع الترافى‬ ‫منهما ‪.‬‬ ‫وقال أوو حد _ رحمه الله ۔ كل من عقد عقدا على غ۔يره ‪ 2‬والمعتود علميه‬ ‫لا يملاك أمر نفسه ‪ ،‬ولا يملك لما اختيارا ى إن العقد مراعى به الحال التى يراك‬ ‫فيها المعةر د عليه أدر نمسه ‏‪ ٠‬فإن أمضاه تم ‪ .‬و إن رده انقسخح ‪ .‬وهذا كلام يدخل‬ ‫فيه كل كبير وصغير ث من ذكر وأنى ء أو غاثب أو مملوك ء بالغا أو غير بالغ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫امرأة‬ ‫أو‬ ‫رجل‬ ‫ك بةول‬ ‫فبملنمسا ذلاکك‬ ‫ك‬ ‫رجل‬ ‫امرأة ز وجت‬ ‫‪ :‬لو أن‬ ‫قيل‬ ‫ولم يصح معها ذلث ‪ 2‬ببينة أو شهرة تصح معها ‪ ،‬فرضيت بالتزويح ‪ .‬فلما أن صح‬ ‫‪.‬عها أنها زوجت به غيرت ذلك ‪ :‬إن هما أن ترجم عن ذلك ما م تسكن رضيت‬ ‫ِ‬ ‫‪1‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. ٨‬‬ ‫روحت‬ ‫مءها ‏‪ ١‬ا‬ ‫ان صح‬ ‫بول‬ ‫يالنزويتج ‪ 0‬من‬ ‫س ‏‪١١٦‬‬ ‫‪ :.‬و‪.:‬كذلك إن غيرت التزويحخ‪ .‬من قبل أن يصح معها ذلاكث ‪ .‬فلما عت ذلك‬ ‫وصح أت التزويج » جاز لها ‪ .‬و إما يثبت علمها الرضى ولاةسكاح ‪ 2‬بعك صخة‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ز هر و يعج‪‎‬‬ ‫وكذلك إن تزوج بها ء فأظهرت الكراهية ‪ .‬مم'رجمت ‪ .‬فقالت ‪ :‬إنها‬ ‫كانت قد رضيت به زوجا ء قبل الكراهية ‪.‬‬ ‫أقال ‪ :‬إنها تكون مقرة علىنفسسها‪ ،‬بالرضى به الكراهية‪ .‬ولو أنه ما أظهرت‬ ‫الكراهية ي جبرها على الوطء ‪ 2‬وتركته تقية منه © ثم إنها قالت ‪ :‬إنها كانت‬ ‫راضية به ‪ 2‬قبل الكراهية ڵ‪ 2‬فإنها تسكون مقرة على نةسسها ‪ ،‬بالرضى والزوجية‬ ‫على معنى قوله ‪.‬‬ ‫وقيل فى المرأة إذا خطر ببالها تزويج رجل ‪ .‬فقالت فى نفسها ‪ :‬إكنان ق_د‬ ‫تزوجنى » فقد رضيت به ع من غير أن ‪ .‬أنه تزوج بها » ولا طلب إليها ذلك ‪.‬‬ ‫شم صح أنه زوج بها ‪ .‬وكان خطور بالها ورضاها بعد تزويجها ‪ .‬فلما صح التزويج‪،‬‬ ‫فقال بعض‪ :‬إنه لايثبت عليها إلا بالرضى ‪ ،‬بءد صحة‬ ‫حين علت » غيرت التزويج‬ ‫ذالك معها » بشاهدى عدل ڵ أو بشهرة لا شك فيها ‪ 0‬أو حك من حاك ‪ 7‬أو‬ ‫ما رشبه هذا ‪.‬‬ ‫كنان ورضيت ‪ .‬ثم صح أنه كان ثيمت‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إنها إذا بلغها الحبر ي مم‬ ‫عليها ‪ .‬وإذا ثبت هذا فى الك ‪ 3‬ناطر البال عندى مثل الخبر الذى غير ثة‬ ‫والصى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫وأ‪.‬ا فى الأحكام » نلا أحب أن يثبت اعلبها ‪ 0‬إلا ما يثبت فى الك ؤ إلا‬ ‫أن تقر على نفسها بشىء ء مما براه أهل‪ ,‬الد ثابتا عليها » ولو لم تكن حجة الإقرار‬ ‫بذلك على نفسها عندى ' توجب الكم عليها » إذا احتمل صدقها فى ذلاك وخبر‬ ‫رسول الزوج ورسول الولى حجة عايها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك ليس بحجة عليها ء حتى يشتهر المزو مج } أ و يصح عندها‬ ‫مبشاهدى عدل ‪.‬‬ ‫وقال الأزهر بن ححد ‪ :‬اختلف فى امرأة ‘ أعلها رجل ‪ :‬أنة قد تزوجها هن‬ ‫وليها ‪ .‬نالت ‪ :‬قد أتممت الد‪.‬كاح ‪ 2‬ولا أرضى بهذا الصداق ‪ .‬ثم مات أحدها!‬ ‫ولم يحز بها‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن المكاح تام ‪ :‬وايس لها إلا مافرض الولى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن النكاح منتتض ! حتى ترضى به » على ما كان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن جاز الزوج ى ثم غيرت فىالصداق ‪ .‬فالكاح ام » و ليس لها إلا‬ ‫ما فرض الولى وإن لم يجز ‪ ،‬انتقض كله ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن تحمل المرأة على الكراهية فى التزويج ‪.‬‬ ‫وإن زوج الولى ع بلا رأيها ‪ ،‬فبلنها فرضيت » جاز ذلاث ‪.‬‬ ‫وإن ‪ 1‬يعلم منها رضى ولا كراهية ب فدخل الزوج ‘ فأجازته رضاها } جازذلاك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫\ و } يا‬ ‫ح لا‬ ‫‪_ ١١٨‬‬ ‫وإن زوجها الولى » ولم يعلمها‪ .‬أو بلغها فم يسمع ‪.‬نها رضى ولا كراهية ‪ .‬فلها‬ ‫أراد الجواز غيرت ‪ .‬وقالت لم أ كن رضيت » فهى على التنيير » حتى يهم رضاها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن زوجت امرأة ‪ .‬وقالت ‪ :‬لا ‪ .‬ل ينةسخ التكاح ‪.‬‬ ‫الله _ ف امرأة ‘ تزوجها رجل )ورضيت‬ ‫ويوجد عن تمرد بن محبوب _ رحه‬ ‫به فى نفسها ‪ :‬إنه رضى وإن لم تنطق بالرضى ‪ .‬وكإنرهت فى نفسها ء فليس لها ك‬ ‫حتى تنطق بالكراهية ‪.‬‬ ‫وقال فى رجل ملك امرأة ‪ .‬ثم مضى إلى الشهودڵ ايشهدواعليهاء فطلقها قبل‬ ‫أن لعلم رضاها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عايه نصف صداقيا ث وعليها ‪٤2‬ين‏ داله ‪ :‬أن لو بلغها تزو جه بها ث قبل‬ ‫أن يطانها لرضذيت به زوجا ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ 0‬وكلت رجلا ‪ ،‬يزوجها برجل ي على ألف درهم } فزوجها‬ ‫على حسمائة درهم ‪ 4‬ودخل بها الزوج ‪ .‬وهى لا تلم بما زوجت عليه ‪ ،‬وتظن أنه‬ ‫ألف ‪ .‬فلما عت غيرت » إنه لا غير لها فى التزويج ء ولها النير فى الصداق‪ .‬وترد‬ ‫إلى صداق مثلها ى ويسهرا المقام معه ‪ .‬ولعل بعضا ألزم ا لوكيل تمام الصداق ؟ لأنه‬ ‫خالف ال أة ‪ 2‬فما أمرت به ‪.‬‬ ‫وإذا أهدى رجل إلى امرأة ‪ ،‬قد أملاك بها » وعت ذلك شيثا ‪ .‬وقيل لما ‪:‬‬ ‫هذا ‪.‬ن خطيبك ‪ ،‬أو من زوجك ڵ أو من عند فلان نقبلته ى إن ذلاث رضى منها‬ ‫بالتزويج ‪.‬‬ ‫وأما إذا قيل لها ‪ :‬هذه هدية من عند خطيبك ء نلان ابن نلان‪٬‬لم‏ يكن ذلك‬ ‫ر ضى ‪ .‬و ‏‪ ١‬انه أ ع ل ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٦٩‬‬ ‫‪17‬‬ ‫وقيل فى البكر _ إذا زوجت ‪ ،‬وأعللت بالتزويمج فسكتت ‪ .‬فقد قيل ‪ :‬إن‬ ‫سكوتها ‪ :‬رضاها ‪ 2‬إذا استيتنت النزوبتج ث وصح معها » وعلمت به ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬لا تقوم عليها الحجة إلا بالشهود ء أو شهادة بينة ‪.‬‬ ‫وقول إن إعلام الولى لها وغير ذلك من الأخبار المتواترة البالغة لهاءتكون‬ ‫تغير ‪ 2‬وصح التزويج ‪ .‬وسك‪.‬تها ‪ :‬رضاها‪.‬‬ ‫حجة عليها » إذا‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه حتى يقال لها‪ ،‬مع إعلامها ‪ :‬على أن سكوتك رضاك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫معنى‬ ‫ف‬ ‫ذلاك ‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫عليها‬ ‫شهد‬ ‫و‬ ‫) و استيتقنت‬ ‫بلغها‬ ‫عل‬ ‫نبأى‬ ‫ك‬ ‫ك فيا بينها و بين اله‬ ‫و سهما‬ ‫‘‬ ‫اللز‪ .‬ما‬ ‫و أما فيا‬ ‫خلك ومحتةةه ‪ 2‬فى اطمثغانيتها وسكتت ‪،‬كان ذلك حجة عليها » فما يلزمها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلءتزوج امرأة بكرا » فدخل عليها رجلان نشهدا عليها بالرضى؛‬ ‫سكتت ول تقل شيثا ‏‪ ٠‬هن أ بى المهاجر ‪ :‬حتى يقول لها الشاهدان ‪ :‬إ نشهد‬ ‫عليك ‪ :‬أن سكوتك رضاك إن سكتت ا ح ر وحها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن البكر إذا بلغها التزويج ‪ 4‬صاحت وبكتڵ ولم تغيرالم يضر ذلك؛‬ ‫اذبرت ذلك ‪.‬‬ ‫لأن هذا قد يكون ق المرأة ) وهى ف نةسها را صضية ‪ .‬ولو ‪ 1‬ترض‬ ‫وكذلك إن ذحكت ‪.‬‬ ‫شل باسانها أنها راض۔ة ‪.‬‬ ‫وأما النيب فلا يكون ضحكا رضى ء حتى‬ ‫_‬ ‫‪١!1 ٢.٠‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قيل ‪ :‬إذا جاء الرجل بشاهدى عدل » على رضى الارأة به زوجا » وجاءت هى‪.‬‬ ‫بشاهدين ‪ :‬أنها أنكرت ‪ .‬نشمرد الرضا أولى من شهود الإنكار ء حتى مجدوا‬ ‫الرضى ‪.‬‬ ‫ك فبل‬ ‫الإسكار‬ ‫‪.‬‬ ‫رحلا ابذته ‪ .‬فلما بلغها أ نكرت‬ ‫وقيل ق رجل ء أ نكح‬ ‫اره عتلطلتة ييأامر باستثمارهن‬ ‫رسول‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫يةرل‬ ‫ة‪.‬ل ‪:‬كان عكرمة‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل له طلاق ؟‬ ‫ابنه‬ ‫على‬ ‫و ليس للرجل‬ ‫النكاح ‪.‬‬ ‫دثبت‬ ‫< ‪7‬‬ ‫له طلاق‬ ‫يكون‬ ‫كين‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫آكراه ‪.‬‬ ‫وه ه‬ ‫بالتزو يج ‘ ورضيت‬ ‫‏‪ ١‬اسها ‘ وأعلمها‬ ‫وصل‬ ‫‏‪ .١‬ر أة ‪7 .‬‬ ‫‪ :‬من يزوج‬ ‫‪7‬‬ ‫زوحا ‪.‬‬ ‫< وزوحت‬ ‫‪ .‬فحكم لما عامه بالفراق‬ ‫‪ :‬لاأرضى‬ ‫يهل ذلاک‪٠‬‏ وقالت‬ ‫غيرت‬ ‫ش‬ ‫ثم طلقها فليس للزوج أن يراجعيا ‪.‬‬ ‫فإن ل يسكن أعل هاالزوج ‪ 0‬ولكن يلغراها المزويعج » فرضيت به فى نفسيا »‬ ‫قدر طرفة عين ء فقد لزمها النزوبج ‪ .‬ولا محل لها أن تغير بعد ذلك ‪.‬‬ ‫فإن غيرت ث فحكم بالفراق‪.‬شم أخذت زوجا غيره‪ .‬ثم مات عنها‪.‬أو فارقراي‬ ‫كون آنمة ‪ .‬ولا إثم عليه ‪.‬‬ ‫فلها أن ترجع إلى هذا الزوج ‪ .‬ؤة‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫س‬ ‫قال أبو سميد _ رحمه الله _ فى رجل تزوج امرأة ء فردت النزوبج‪٬‬ولمترض‏‬ ‫به ث ووطنها ‪ :‬إنها حرم عليه ‪.‬‬ ‫ول تنير ‪ 7 2‬تمنعه ‪ .‬فقد فيل ‪ :‬فى قول أصحابنا فيا محرج‬ ‫نإن وطنها‬ ‫عندى ‪ :‬إنها إن أ نكرت بعد ذلك ‪ 2‬لم يكن لها كير } ولا تفيير ؟ لثبوتترك‬ ‫بعد علمها باامزويج ‪.‬‬ ‫الذكير منها‬ ‫؟‬ ‫الحلال‬ ‫عنى وح‪4‬‬ ‫مه‪4‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فلها أن تقم‬ ‫قال ‪:‬لا يبين لى وجه ذلك ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬ولا محل لها أن تقربه إلى الوطء ث إذا وقع عليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلت‪٬‬‏ وتمتنع مفه بما قدرت عليد} ولا تؤله ؟ لأنله الحجة ‪..‬‬ ‫وتخبره أنها لا تحل له ‪ .‬ويبطل صداقها بذلاث من عليه ؟ لأنها لا حجة لمهساعليه‬ ‫عندى ‏‪٠‬‬ ‫وفى نفسى ‪ ،‬من النفقة والكسوة ‪ .‬وأحب لها التخلص من ذلث؛لأنها ليس‬ ‫ليا علميه ذي عذذها ‪.‬‬ ‫وق نفسى منها من أخذه لها ؟ لأنه كان مباحا‪.‬له وطؤها ‪.‬‬ ‫ويغجبنى إذا أخبرته‪ .‬بذلك ء و يصذقرا ‪ .‬شم كساها بمد ذلك! وأ نفق عليها‪::‬‬ ‫أن لا يكون عليها رد ذلك إايه ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقيل فى رجل تزوج امرأة ‪ .‬ثم مات قبل أن يجوز بها س أو هانت هى ‪.:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هل يةر اران ‪.‬؟‬ ‫إكذاانت المرأة ى قد رضيت بهذا التزويج ‪ ،‬فاميراثبينهما ‪ .‬فإن ل تمم لارأة‬ ‫بذلك التزويج ‪ ،‬حتى مات الزوج ‪ .‬ثم رضيت به ث من بعد موته كان ها لليراث‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ره زوجا‬ ‫حبا لرضذيت‬ ‫‪ .‬أن لوكان‬ ‫باره‬ ‫‏‪ ٠ ٦‬وعاها عين‬ ‫ك والصداقنكا‪.‬‬ ‫مة‪4‬‬ ‫‪ 7‬تره ‪:.‬‬ ‫وقيل فى المرأة البكر ص إذا زوجها وليها بصداق أقل هن صدقات نساها ‪2‬‬ ‫ولم تدلم حتى جاز بها زوجها ‪ .‬ثم علمت ڵ ولم ترض بما فرض لها وليها ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬لها مافرض اما وليها ث بكرا كانت أو ثيب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذاكانت بكرا ء فاها صدا قكأو۔ط صَذقات نساها ى وإن كانت‬ ‫يبا ‪ ،‬فليس لها إلا ما فرض لها وليها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل تزوج امرأة‪ ،‬فلم يظهر القبولعند الشهود‪ ،‬ورضى هو فىنة۔ه‪.‬‬ ‫الرضى ‏‪٠‬‬ ‫أظ‪,‬ر‬ ‫‪,‬ءل ذلك‬ ‫من‬ ‫‪7‬‬ ‫قال ‪ :‬الةول قوله فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم يرض بالتزو يح فى وقت التزوج ‪ 4‬ورضى هن بعد ذلك ‪ ،‬وأتمه ‪ .‬فقى‬ ‫ذلك اختلاف ‪ .‬بعض أجمه ‪ .‬وبعض لم يتمه ‪.‬‬ ‫وثيل ق امرأة ‏‪ ٤‬زوجها وليها برجل ؛ وخلا لذلاك حو نصف مهر | أو أقل‬ ‫ق‬ ‫رعب‬ ‫ك‬ ‫التزويج ‪ .‬لا بلغ الزوج‬ ‫هذا‬ ‫‪+ .‬‬ ‫‪ :‬إف‬ ‫لابدخة‬ ‫قا لت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫_ ‪١٢٣‬‬ ‫لاك وأحب أن يستريح من حقها ‪ .‬شم إنها قالت مر بهد ‪ ،‬إنما غيرت من بمد‬ ‫الرضى ‪ .‬فأحضر الزوج البينة ‪ :‬أن فلانة غيرت النزويج ' من بعد التزويج » بنحو‬ ‫من بعل مارضذيت ‪.‬‬ ‫المرأة أنها غيرت‬ ‫‪ .‬واحتحت‬ ‫شر‬ ‫صف‬ ‫حن‬ ‫قال ‪ :‬إذا شهدت البينة ى على تغييرها بالنمكاح ‪ ،‬من بعد العقدة ‪ .‬ثم ادعت ©‬ ‫حا ادعت ‘ من بعد ذلك ء الرضى باانزوبج ‪ .‬فقد قال بعض الفقهاء ‪ :‬إن المكاح‬ ‫تمد ا فسخ ‪ .‬ولا يقبل قولها ث من بعد ذلك ‪ ،‬إلا أنها إذا قالت ‪ :‬قد رضيت قبل‬ ‫التغيير » أمر الزوج أن يطلةها ؟ لتحل للأزواج ‪ .‬ولا صداق لها عليه ‪.‬‬ ‫واختلفف الأرة& إذا زرجت برجلی فعلمتبااتزويج» فلم تتمه» حينعلمت‪.‬‬ ‫ثم أمته بعد التغيير ‪.‬‬ ‫با لمزويج ‪.‬‬ ‫علمت‬ ‫<بن‬ ‫ترض‬ ‫ك إذ ‏‪١‬‬ ‫على حال‬ ‫‪ :‬إنه لد ‪:‬‬ ‫نول‬ ‫وقول ‪ :‬إنها إن أتمته ‪ 2‬ولم يكن الشهود قد تفرقوا دن تجاسهم ! فدتم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو تفرق الشهود من مجلضهم ‪ ،‬فإذا أمه قبل أن تقوم من مجلسها ء‬ ‫خمد تم ‪.‬‬ ‫تم على معنى قرله ‪.‬‬ ‫و تتمة ‪ .‬فإذا ‪3‬‬ ‫وةول ‪ :‬ولو قامت من مجلسها‬ ‫قيل لأبى سعيد _ رحه الله _ ‪ :‬فإن زوجها على مااتفقا عليه ‪ .‬ثم اختلفا على‬ ‫< إذا اتفقا‬ ‫الحق < وقاما من حلما < ول رقسخدا للمزويج ‪ :‬هل ترى التزويج شا‪.‬‬ ‫جعد ذلك على الصداق ؟ قال ‪ :‬معى أنه قيل ‪ :‬إذا بلغها التزويج ء فنيرت ‪ .‬ثم‬ ‫رضيت بعد ذلك ‪ .‬فأحسب أن بعضا يفسد النكاح ؛ من أول ماتغير ‪ .‬ولاترجع‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‬ ‫لك أه‬ ‫ذد‬ ‫وبعض يذهب ‪ :‬أن ما دام الزوج مستمسكا باانسكاح ‪ ،‬وال‬ ‫كشهو‬ ‫و له ‏‪٠‬‬ ‫معنى‬ ‫على حب‬ ‫لله ي‬ ‫‪.‬‬ ‫رضيت‬ ‫حت‬ ‫ك‬ ‫التزو بج‬ ‫رجم ‪.‬‬ ‫ول‬ ‫وعندى أنه قد يشبه هذا من شبهه بذلك ء أو قال فيه على وه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن رجع الشهود ع قبل أن يقفقا على الصداق ى من بعد اختلافمما ‪.4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اتةا رهلم رجعة الشهود‬ ‫والزوج مستمسك ‪ .‬ح‬ ‫ك‬ ‫يا لشثمهادة‬ ‫والشهود مستمسكون‬ ‫مستمسكاً بالنزو مج <‬ ‫قال ‪ :‬ما دام الزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫على بع‬ ‫ك فا۔له ي‬ ‫ر ضمت‬ ‫حت‬ ‫وأما إذا غيرت اذرأة النكاح ‪ .‬ثم قاات ‪ :‬إى كنت راضية ‪ .‬وإنما غيرت‬ ‫لأى اسةةللت الصداق ء وأنا راضية به ‪ .‬فأحرأن لايفسخ الفمكإح ‪ .‬و إثباتهعلى‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إل‬ ‫هذ أ أحب‬ ‫فإن كره الزوج ى طلةما ‪ 2‬وأعطاها نصف الصداق ‪ .‬والأفضل أن جلاد‬ ‫الشكاح ‪.‬‬ ‫أن حاف ‪ 4‬على ما ادعت‪٠‬خغ‪.4‬م‏‬ ‫وإن طلب الزج ميلها باارضى ‪ 4‬ثا أرى ‪1‬‬ ‫فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وإن بلغها التزويج وقالت ‪ :‬لا أرضى ى إلا أن يكون صداقق كذا وكىذا أو‬ ‫قالت‪ ::‬إكنان صداقى كذا وكذا ى نقد رضيت؟ فإن النكاح لابن ‪ 4‬ترضى‬ ‫من صداقها ‏‪.٠‬‬ ‫ك على شىء‬ ‫العقد‬ ‫رءول‬ ‫من‬ ‫_ ‪- ١٢٥‬‬ ‫فإن دخل به_ا قبل الرضى وبعد العقد » مع إظهارها الكراهية ‪ ،‬فند وتمت‬ ‫زوجهأأبوها أو غيره ‪.‬‬ ‫الحرمة بينهما‪ 6‬و بطل النزومحج‬ ‫ومما يوجد عن أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر فى امرأة وصل البها رجل‬ ‫نقد زوجه بها وانها ث وأعلمها بالتزويج و بالصداق ‪ .‬نقالت ‪ :‬قد أتممت ال‪.‬ةمكاح ©‬ ‫ولم يجز بها ‪ .‬فنى مثل‬ ‫ورضيت به ‪ .‬ولا أرضى بهذا الصداق ‪ .‬ثم مات أحدهما‬ ‫‪.‬هذا ثلاثة أقاوبل ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن النكاح تام » وايس لها إلا ما فرض الولى ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬إن النكاح ‪ 4‬خة ض ؛ إلا أن ترضى به المرأة ‘ على ما كان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن جاز الزوج شم غيرت فى الصداق ء فاالنسكاح تام ‪ .‬وليس لها‬ ‫يكن جاز » وغيرت فى الصداق» انتتض النكاح كله ‪.‬‬ ‫إلا ما فرض الولى‪ :‬وإن‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫أعلم ‪ .‬و به‬ ‫واله‬ ‫الله _‬ ‫رح‪4‬‬ ‫الله _‬ ‫عل‬ ‫أف‬ ‫عن‬ ‫القول‬ ‫وهذا‬ ‫‪%‬‬ ‫«٭« «‬ ‫‏‪ ٢٢٦ -‬۔‬ ‫القول الرابع عشر‬ ‫فى رضى المرأة بالمزويج بعد الغير‬ ‫قال أبو المؤثر ۔ رحه الله ۔ فى رجل تزوج امرأة ثم أنكرت ۔ ‪ :‬إن عقدة‬ ‫النزويمج قد امحلت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها ‪.‬ا دامت فى مجلسها ؤ وهم براجعونها » ورضيت قبل أن تقوم‪.‬‬ ‫من مجلسها‪ ،‬م الفكاح ‪.‬‬ ‫لإن رضيت بعد أن تةرم مرى مجلسمها‪ ،‬انتقض الةكاح ء ورضاها بذلك‪.‬‬ ‫ليس بشىء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وحدثنى زياد بن الوضاح بن عقبة ‪ :‬أن بعض أهل الرأى ‪ .‬قالوا ‪:‬‬ ‫ود متمسكين بالشهادة ‪ .‬والزوج ‪.‬عمسشك بالعقدة ‪ .‬ثم رضيت‪.‬‬ ‫ما دام الشم‬ ‫فالدكاح تام ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬والذى أقول به ‪ :‬إنه ما لم يدخل بها ء فليجددوا النكاح ‪ .‬وإن دخل‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأخذ ببعض هذه الأفاوبل غ ‪ 1‬أقدم على فراق } ول أعم على حر‬ ‫كفت راضية قبل التغيير ۔‬ ‫وإن أظهرت المرأة التغيير ‪ .‬ثم عادت فقالت ‪ :‬بل‬ ‫ولكنى قهرت وأجبرت حتى غيرت ‪.‬‬ ‫فقال لما الا ك ‪ :‬ها تلةوين الآن ؟‬ ‫ار ىهون له ‪.‬‬ ‫كخو‬ ‫قالت ‪ :‬رأيى مع رأى إخوف وإ‬ ‫‏‪ ١٢٧‬س‬ ‫م‬ ‫قال ‪ :‬إنكان لها ميك غيره لم يقبل قولها ء ولا إقرارها ‪ 2‬إلا باابينة عمة‬ ‫كانت به راضية قبل الةنيير ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن لها زوج غير الأول ء نإفرارها ثابت علبها ‪ .‬وهى ا‪.‬رأته ‪.‬‬ ‫وإن قالت‪ :‬إنكىنت راضية ث وإنما غيرت لأنى امعتلات الصداق ‪ .‬وأنا‬ ‫راضية به ‪ .‬نأحب أن لايفسخ الفسكاح ‪ .‬وثباته على هذا أحب إل ‪.‬‬ ‫فإن كره الزوج ك يطلقها ‪ ،‬ولها نصف الصداق ‪ .‬والأفضل أن سدد‪.‬‬ ‫السكاح ‪.‬‬ ‫وإن بلغها التزويج فقالت ‪ :‬لا أرفى إلا أينكون صداتى كذا وكذا ‪.‬‬ ‫وإنكان صداتى كذا وكذا » فقد رضيت ؛ فإن النكاح لا ينم » حتى ترضى بعد‬ ‫المقدة ى على شىء من صداقها ‪.‬‬ ‫فإن دخل بها قبل الرضى وبعد ااعقدة ‪ ،‬مع إجهارها بالسكراهية ى فقد وقعت‪.‬‬ ‫الحرمة‪ ،‬وبطل التزويمح ‪.‬‬ ‫وقال الوارى بن محمد ‪ :‬إن محبوبا قال ‪ :‬إذا أمرت اارأة و ابها‪ :‬أن يزوجها‬ ‫برجل ي ورضيت ‪ .‬ثم ذهبت زوجها ‪ .‬وكرهت بعد الفسكاح‪ ،‬إن الأمر قذ جاز‬ ‫علها ى وهى امرأته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وأخبرته بقول أهل عمان ؛ إن لها الرجعة ‪ .‬وكان يتعجب من ذلك ‪.‬‬ ‫أ نه كان من رأى أف عثمان أنها إذا قالت ‪ :‬أولا ‪ :‬لا أ۔ضىء انتتغرر‬ ‫‪7‬‬ ‫النكاح‬ ‫‏‪ ٩١٢٨‬۔‬ ‫‏‪ ٠‬وكان من رأئ مؤسئ بن أب جابر‪ .:‬أنه با‪..‬إذا راجت » فرضيت؛ والزوج‬ ‫متمسك بهاك ممالة۔كاح ‪.‬‬ ‫وكان موسى بن على يأخذ برأ ى ا ‌ عثمان ك حتى‪ .‬حدث مثل ذللك } جبن‬ ‫عن الفراق خم ‪ 4‬ورح بع بل رأى جذه موتى بن أ ى جابر ‏‪٠‬‬ ‫و محب فى مثل هذا _ إذا كرهت أولا ء ولم ترضربه ‪ .‬ثم رجغت رضيت‬ ‫أن يجدد الكاح ‪ .‬وإن لم جددره ث وجاز بها على النكاح الأول ء فد قالوا ‪:‬‬ ‫)‬ ‫نه تام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا تزوج امرأة ك بأمر ولها ى بغير رأيه۔ا ‪ .‬شم عمت بالفسكاح «‬ ‫خكرهت فى نقنها ‪ 2‬و تذ_ير ذلك بلسانها ‪ :‬إنه لا بأس ك إذا ‪ 1‬تكن كراهية‬ ‫تغيير لأن الكراهية قد تكون لوجوه ‪ .‬إذا كان الزوج متمسكا بااخسكاح ‪2‬‬ ‫وكرهت مخه ما كرهت» حتى أظهرت الرضى به‪ .‬وهو عندى جاز_ إن شاء الله‬ ‫وإن زوجت امرأة رجل وغاب وزوجت‌بآخر‪ ،‬ورضيت به ‪ .‬فادعىالأول رضاها‬ ‫خلا يين عليها ؛ لأنها لو أفرت أنما كانت قد رضيت بالأول ى من بمد تذييرها‬ ‫لدكاحه ‪ 2‬ورضاها بالآخر "كان ذلاك باطلا ة فهن أجل هذا لا يمين عليها ‪.‬‬ ‫يغتمخح النكاح بقولها ‪ :‬لا ڵ حتى تقول‪:‬‬ ‫وإن زوجت المرأة وقالت ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫لا أرضى ه ‪ .‬ولا أجهز هذا التزوبعج ‪.‬‬ ‫وإذا زوجت المرأة ى فرضيت بالتزويج ‪ .‬وهى لاتعرف الزوج‪ ،‬وهو لايعرفها‬ ‫أيضا ‪ .‬إنه إذا عرفها ى حين تهدى إليه بالتعارف ‪ 2‬جاز أن يتاسا ؛ لأن ‪«٨‬ذا‏‬ ‫‪.‬يمرف بسكون النفس‬ ‫_ ‪_ ١٦٢٩‬‬ ‫وقيل ق رجل ك تزوج امرأة ‘ ودفع المهر إل و اسما ‪ .‬وقال له أبوها ‪ :‬ادخل‬ ‫على زوجتك‪ .‬فلا جاء ليدخل قالت اارأة ‪ :‬لا أرضاك فل يزالوا بها حى رضيت‬ ‫وقال للزوج ‪ :‬ادخل علمها ؛ فإن النكاح جايز إذا رضيت ‪.‬‬ ‫ومن جواب موسى بن على إلى هاشم بنالجهم _ فى رجل ملك امرأة‪٧‬‏ وصح‬ ‫معه رضاها به ولم تشهد بينة على رضاها ‪ .‬ثم إنها كرهته ‪ 2‬ولم تقم بيفة برضاها ‪.‬‬ ‫باللكراهية ‪ ,‬ولا قل‬ ‫يغرق ‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬ايةا أن ترفع أمرها إلى ااسلطان ‘ ح‬ ‫فأحب‬ ‫إذا قالت ‪ :‬قد رصدت قبل التغيير ‘ أمر الزوج أن‬ ‫ذلاک ء إلا أنها‬ ‫قو ها من ‪7‬‬ ‫يطلقها ؛ لتحل للأزواج ‪ .‬ولا صداق لها عليه ع إلا أن بكون معه شاهدان‬ ‫‪.‬بالرضى ء وذ كرت أنه أراد أختها ء فلا يةر بن أختها حتى يطلقها ‪.‬‬ ‫وأما الذى ذ كرت فى تزو يجها ء فلا تحل له أن يتزوجها على هذه الحال ء إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‬ ‫كانت قد رضت‬ ‫وقال هاش ومسبح _ فى رجل ملاك امرأ ة » وكرهت‪ .‬فلم تزل على ذلك حتى‬ ‫‪:‬توفى الرجل ‪ .‬ثم قالت ‪ :‬قد رضيت به الآن ‪ :‬دل يدرك شيثا ؟‬ ‫هى‬ ‫إذ ملكها » و<حدت‬ ‫الزوج يدعى أ ها رص‪.‬مت‬ ‫إنكان‬ ‫قالا ‪:‬‬ ‫الرضى ‪.‬‬ ‫ثم قالت ‪ :‬الآن أقر بذلك الرضى ‏‪ ٠‬فايس لها ذلاث ء إلا أن ته شاهدين ‪ :‬أنها‬ ‫‪.‬‬ ‫الإحو د‬ ‫كانت راضية قبل‬ ‫) ‪ - ٩‬همج الطاليين‪( ١ ٥ / ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٣ ٠.‬‬ ‫‏_‬ ‫ومن جامع أف جابر ‪:‬‬ ‫وإذا أنكرت المرأة الرغى بزوج ‪ ،‬تزوجها ى واستحلفها ما رضيت به ‪ .‬تم‬ ‫لاست‬ ‫‪ .‬والفروج‬ ‫عينها‬ ‫أولى هن‬ ‫‪ .‬وهى‬ ‫بدنه‬ ‫ك قبلت‬ ‫بالرزنى‬ ‫الدةة‬ ‫عليها‬ ‫ب‬ ‫رجم‬ ‫‪.‬‬ ‫الوارى‬ ‫أى‬ ‫ةول‬ ‫وو‬ ‫‪.‬‬ ‫الأموال‬ ‫مثل‬ ‫ومن ملك امرأة ؛ وكرهته فى المريرة » فيا بينهما » قبل أن يهل منها رضى ۔‬ ‫وأظهرت إلى الناس الرضا به‪.‬نقالت ‪ :‬إن أخذموى بالتزويج » جددوا لى مالكا‬ ‫أ كرهه ‘ وأ زا به راضية‪ .‬و أقر هو عغخسدذ الحاكم ‪ :‬أ نها‬ ‫‪« .‬قالت هى ‪:‬‬ ‫صحيا‬ ‫كرهته ف المسر برة وأظبرت الرضى به بعدها فإنه محكم عليه يالصداق } ولا حكم |‬ ‫له بالذسكاح ؛ آ زه مر أنها له كارهة ‪ .‬فإن دخل ‪ .‬فرق دما ‪.‬‬ ‫وقيل من ه ك امرأةءوعل منها الرضى؛فيا بينهما ‪ .‬ولم تكن له بينة وكرهمه‬ ‫ے_كم لا علية بالمروج » وتزوجت غيره ‪ .‬وطلقها ‪ ،‬أو مات عنها ‪ .‬فرجع الأول‪.‬‬ ‫على تزو ي‪٤‬ج‏ غير حلال ‪.‬‬ ‫فتزوجها } ول حرمت علمه ؛ لأن زوجيا ذالك ‪ 0‬كان‬ ‫وهى زانية ‪ .‬وقد علم هو ذلك ‪ .‬و إنما محرم عليه » إذا علم أن زوجها كان قد علم‬ ‫مها ى فدخل سها ‪.‬‬ ‫فإن كان قد أغلق عليها البابءأو أرخى عليها سترا۔ ولامحل له إن أنكرت‬ ‫أن زوجها لم يدخل بها ‪ .‬وقال هو ‪ :‬قد دخلت ‪ .‬قبل قول الزوج ‪ 2‬و محرم عليه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫امرأتان » دون الشاهدىن ‪.‬‬ ‫‪ :‬رجل عدل ك و‬ ‫فإن كان أعله ‪ :‬أنها راضية‬ ‫ك ويوقفد‬ ‫مر ضاها‬ ‫عدل‬ ‫شاهدا‬ ‫عايه‬ ‫يشهد‬ ‫حت‬ ‫عليه ك‬ ‫هلا بأس‬ ‫ك‬ ‫يلم هو ذلاکث‬ ‫ول‬ ‫عن ولايته ى ولا دبر أ مخه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣١‬س‬ ‫س‬ ‫وإذا كان قد أقر عند المسين ‪ :‬أنها به راضية ‪ .‬ثم رجم تزوجها ‪ .‬فملى‬ ‫ادين أن يسألوه عن ذلك ء ويأخذوه به ‪ .‬فإن أخذ بذلك واستتيب ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫رصدت بى ‪ .‬تن أستقر اله ‘ فا ‪ 4‬يقبل مذه‬ ‫عليها ‘ ول تكن‬ ‫إلى كنت كذبت‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا رضيت المرأة فى نقسمها ء ولو قدر طرفة عينء فقد لزمها التزويج »‬ ‫ولا محل لها الغير بعد ذلات ‪.‬‬ ‫فإن غيرت كم بالفراق‪ .‬ثم أخذت زوجا غيره ‪.‬م مات عنها ‪ 2‬أو فارقها‬ ‫فلها أن ترجم إلى هذا الزوج ‪ .‬وتكون آثمة ‪ .‬ولا إم عليه ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة » فرضيت به ‪ .‬شم أنكرت الرضى ‪ ،‬فعليها المين ‪.‬‬ ‫نإن أف الزوج أن بحلفها ء وغاب عنها ‪ 2‬فلها أن تزوج ‪ .‬والله عسل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التوفيق‬ ‫و به‬ ‫تنلكاتن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣٢ .‬‬ ‫ا القول الخامس عشر‬ ‫فى رد الولى ن طلب حرمته للتزويبج‬ ‫وفى تزويج الإبر‬ ‫قال عطاء ‪ :‬إن الدى طلة قال لمءر بن الطاب _ رغى الله عنه ‪ :‬مانات‬ ‫بنانك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هن عندى يا رسول الله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هل حضن ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنك لن تحبس امرأة منهن عن النزويح‪ ،‬إلا نقض من أجر ككل يوم‬ ‫قيراط ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬فرج عر مر عند الفى ل‪ 4 :‬وهو مثقل ‪ .‬لا دخل على بناته ‪2‬‬ ‫أخبرهن بمأكان من قول النى طلة ‪.‬‬ ‫فقان له ‪ :‬اندل ما شنت ‪.‬‬ ‫وعن رول الله تلو قال ‪ :‬مكتوب فى التوراة ‪ :‬ومن بلذت له ابفة ائذتى‬ ‫ل بزوجها ء فركبت إثما ء إثم ذلك عليه ‪.‬‬ ‫عشرة سنة‬ ‫‪ 0‬أعطاه اره عز وجل‬ ‫لنز ‪ :‬هن أ فق درهم] على تزويج ابنه أو ‪1‬‬ ‫وة ل‬ ‫وكتب له بكل دا أق رنفه » <ححة وحرة ‪.‬‬ ‫اثنى عشر أ لف دينة فى المنة‬ ‫‏‪ ١٣٣‬س‬ ‫وقال ‪:‬كان النبى وقلة إذا أراد أن يزوج إحدى بناته ى جاء فتعد معها ‪.‬‬ ‫ثم فال ‪ :‬فلان يذكر نلانة ‪.‬كأنه يقول ‪ :‬حتى ينظر إرادتها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هل يجوز المؤمن أن يزوج مفانقا حرمته ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكره له ذلاك ‪.‬‬ ‫وسئل بعض النةهاء عن لار أة ‪ 4‬إذا طابها رجل ليتزوجها ‪ .‬أ لها أن تمنعه ؟‬ ‫لا ذلك ‪.‬‬ ‫قال ة نعم‬ ‫قيل له ‪ :‬كيف لا جوز للولى أن ع‪:‬عه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا بجوز للرلى أن يمنعه ث إذا أرادت هى ذلك ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكإنانت ممن ليس هما رأى ء وطلبها طالب إلى وليها ‪ .‬أمجوز له‬ ‫أن بمنعه » حتى تطلب هى إليه ث ولا مرده حتى يشير عليها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمها‬ ‫‏‪ ٠‬رشير‬ ‫ن‪٬‬م‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وعن أبى الحسن البيانى _ فى رجل ' له أخت ى وطلبت إليه أن يزوجها ‪.‬‬ ‫فكره الرجل ‘ لتلة ورعه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنكان الرجل كغما ‪ ،‬فلا يسع الأخ منعها ‪ .‬ولا يمنع من تزومجها ؛‬ ‫لعل الله أن يعطفة عليها © فيقوم بالواجب وغيره ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين » جرت بينهما خصومة } فطلب أ<_لها إل الآخر أخته‬ ‫فكره ‪ .‬وقال ‪ :‬لا أدخل على نفسى من يؤذينى ؛ فقد سمعذا ‪ :‬أن لاولى أن يمنع‬ ‫رجلا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٤‬‬ ‫وفى جامع ابن حفر‪: ‎‬‬ ‫ك هل‬ ‫مهن حسه‬ ‫ك مك نت‬ ‫عيل ك بإذن سله‬ ‫أن تزوج‬ ‫طابت المرأة‬ ‫و إذا‬ ‫وليها أن بزوجها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للولى أن برد واحدا ‪.‬‬ ‫والذى حبه » إذا طلت المرأة التزويج بكفمها ‪ :‬أن يأخذ وليها بنزويجها ‪.‬‬ ‫وإلا زوجها الولى من بعده ‪.‬‬ ‫وقال أبو ال_وارى _ رحه الله ‪ :‬إذا طلبت المرأة كفأها ‪ 2‬فلا يرد الولى‬ ‫‪.‬‬ ‫( و يزوجها‬ ‫أحدا‬ ‫إن لم بزوجها » وكانت له ولاية " فلأوليائة إن شا وا_ أنزلوه إلى حسن‬ ‫‪.‬‬ ‫ظالم‬ ‫اهو‬ ‫له <حة‬ ‫تسكن‬ ‫‪ .‬فإن‬ ‫ذلك‬ ‫شا‪ :‬وا سألوه عن‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫الميعاد‬ ‫فإن عل وأراد التو بة ى إنه يتوب إلى اله تعالى ‪ .‬ش يرجع إابها ويةول ها‪:‬‬ ‫إنه يفعل فها ما مغمها إياه ‪ .‬وايس عاليه أن يقول ذلك لاطالب ؛ لأن الحق ها هما‬ ‫للمرأة ‪.‬‬ ‫وإذا رغبت المرأة فتزوج غير كغثهاك واخقارنه لنفسها وألى ‪.‬منذلك الولى‬ ‫فلا يلزمه تزوجها ‪.‬‬ ‫فإن اتفقت هى وكمفؤها » على التزويج ء فلا يجوز للولى فسخ ذلك السكاح‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٣٥‬‬ ‫‪..‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قال محمد بن جعقر _ فى الجبار إذا أراد أن يتزوج امرأة‪ ،‬وطلبها فكرهت‪.‬‬ ‫نتزوجت به وهى‬ ‫غقال ‪ :‬إن لم تزوجه نفسها ء قتلها أو وقع عليها حراما‬ ‫كارهة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت _ لا عم الحبار على أخذها _ اخمارت الحلال » ورضيت ‪٫‬ه‪4‬‏‬ ‫نزوجا‪ ،‬علىالكراهية من نفسهاء فلها مهرها ك وميراثها‪ .‬وأرجو أن لايكوزوطزه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آث‬ ‫وو‬ ‫‪4‬‬ ‫عايها‬ ‫حراما‬ ‫وإن لم ترض به زوجا ‪ 2‬إلاأنه جبرها حتى قالت‪ :‬إلى قد رضيت وهى غير‬ ‫‪.‬راضية ‪ ،‬فلا أراها زوحة له ‪.‬‬ ‫فإن جبرها على الوطء ث فلها صداقها عايه » وهى حرام عليه وعليها أيضا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ميراث‬ ‫ولا‬ ‫قال أبو المؤثر _ رحمه الله ‪ :‬إذا لم ترض به زوجا هربت منه ث وجاهدته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نةسسپا‬ ‫على‬ ‫‪_-‬‬ ‫مص‬ ‫علمها‬ ‫‪ .‬ولا }‬ ‫‪ .‬وهى هلو بة على نفسها < امو آش‬ ‫ووطنها‬ ‫م ن صرعها‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وهل ا أن تقبله ث وقدكانت هذه العقدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬تجاهده عر نفسها ث وتقتله على ذلك ‪ ،‬إذا كانت قد أخبرته ‪ :‬أنها‬ ‫كارهة ‪ 2‬وأنها لا ترضى به ‪ 2‬قبل أن يطأها ‪.‬‬ ‫س‪١٣٦ ‎‬‬ ‫خبره بكراهتها ا لعل أن دخات إ ايه » حتى وطنها نلا أرى لها قتلهعلى‬ ‫نإن‬ ‫ولكنها تهرب منة ‪.‬‬ ‫ذللك‬ ‫وإن تزوج هذا السلطان الجائر امرأة ث لاولى ماء قتزوجه جائز ‪ .‬وكذلك‬ ‫فال أبو للؤ سر ‪.‬‬ ‫و إن طلوبت امرأة بباطلء وعدها رجل‪ :‬أن خلدها مغه» على أنيتزوجها <‬ ‫نفعل أمكن منها ‪ 0‬وكف عن نصيرتها » وهى فى خوف‬ ‫ويدفع عنها الجور ‪ .‬وإن‬ ‫شديد ‪ .‬فلها رأت أنه لا طأقة ها ‪ 4‬وصرف الجور عنها‪ ،‬إلا بالتزويمج ‪ .‬فالتزويج‬ ‫لها جانز حلال ‪.‬‬ ‫خوفا‬ ‫تنزوجينى أوقمبك ‪ 0‬فنزوحته‬ ‫وإنكان استرهبها بذلك ‪ .‬وفال‪ :‬إن‬ ‫به ك ‪1‬‬ ‫‪ .‬نإذا رديت‬ ‫طيب‬ ‫وه ك نأراه تزو ميا غر‬ ‫منه أن يوقعها ‘ فيا لاطافة ها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫إل‬ ‫هذا الن ‪ ,‬ح أحب‬ ‫‪ .‬وفى نفسى منه ‪ .‬وغير‬ ‫أقدم على الفراق‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٣٧‬‬ ‫القول السادس عشر‬ ‫فى الجم بين الأختين بالخطأ أو الممد‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬وأن تحموا بين" ا أختر إلا ماقد سف » يعنى قبل‬ ‫التحري ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن يعقوب الفي ۔ عليه السلام _ جمع ايا وراحيل ص وها ابغا خالة ‪.‬‬ ‫وليا الكبرى ‪ .‬وراحيل الصغرى ‪ .‬وكانوا لا يتكحون الصغرى قبل الكبرى ‪.‬‬ ‫فراحيل أم يوسف عليه السلام ۔ وبنيامين ‪ .‬وسمىبنيامين بقول ابنالرجمالنفاس‬ ‫الذى ماتت فيه أمه ‪ .‬وكانوا ح‪.‬ءون بين الأختين ‪ 0‬إلى أن ‪٫‬مث‏ الله نبيه مونى‪.‬‬ ‫_ عليه السلام _ وأنزل الله تحرم ذلك فى التوراة ‪.‬‬ ‫وأجمع أهل الدلم ‪ :‬أن تةد النكاح للاأختين » فى عقد واحد ‪ 2‬لرجل واحد‬ ‫لانجوز ‪.‬‬ ‫وكذلك لانجوز لرجل أن يجمع بين الأختين بالتسسرى ‪.‬‬ ‫م‬ ‫ومن تزوج بأخةين ‘ ول ‪٬٢‬لم‏ أنهما أختان ‪ .‬ش علم إيد ذلك ‪ .‬نإنكان‬ ‫يدخل بهما » فالأولى زوجته ؛ والأخرى ليست له زوج ةڵ إذا صح بشاهدى‪.‬‬ ‫عدل ء أنهما أختان ‪ .‬وإنكار_ دخل بهما » حرمتا عايه أبدا ‪ .‬وإن دخل‪.‬‬ ‫بواحدة ‪ 2‬ولم يدخل بالأخرى ع فالأولى زوجته ص والأخرى ليست له بزوجة »‬ ‫دخل بها ‪ ،‬أو لم يدخل بها؟ لأن العقدة للأاخرة ليست بجائزة ث وللتق دخل بها‬ ‫الصداق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫‏_‬ ‫؛ ول يدخل مهما ‘ لا مصداق عله < ولا ‪.‬يراث‬ ‫عقدة واحدة‬ ‫فإن توجهها ف‬ ‫ليا مفه إذا مات » ولا عدة عليهما » إنكان تزويجه خطأ ‪.‬‬ ‫وإن كان بعد الال فا عندنا فيه إمحاب حد ‪ .‬والله أعلم ؛ لأنهما ليسقا بذات‬ ‫خحرم منة‪ .‬وقد جوز له نكاحهما على حال ‪.‬‬ ‫وإن تزوج امرأة ثم طلقها ‪ .‬ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالها أو ابنة أخيها‬ ‫وقدكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫وهى بعل ق الهمة ‪ .‬وظن أن ذلك لا بأس به ‪ 2‬أو أعءت‪:‬ملم‬ ‫نحجز ‪.‬‬ ‫جاز بهن { أو‬ ‫فإن كان تعمد لذلك ء فنى ذلاك اختلاف ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬حرهتا عليه جيما‬ ‫بض‬ ‫قال‬ ‫وفول ‪ :‬تحرم الآخرة ى وبكره له أن يجمع ماده فى فرجى أختين ‪ .‬وذهب‬ ‫بو المؤثر ۔ رحمه ا له إلى التحريم ‪.‬‬ ‫وكذلك محرم الخامسة ء القول فيها كالةول فى الأخت ‪.‬‬ ‫وأما العمة والحالة ‪ 2‬إنه يفرق بينما‪ .‬ولا تحرم عليه الأولى } إذا تزوج الالة‬ ‫حلى ابزة أختها ‪ 4‬أو ال۔ة على ابنة أخبها ‪.‬‬ ‫ومخرج فى بعض القول ‪ :‬أن الج بين الدمة على ابنة أخبها وجع الالة على‬ ‫معى التحر مم ‪ .‬وكذلاك‬ ‫ق معنى المع بين الأخوين ‪ 3‬ق‬ ‫أبنة أختها ؛ ‪ 17‬لقول‬ ‫االحامسة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١!\ ٣٨٩‬‬ ‫_‬ ‫وأما إن تزوج امرأة ثم يطلقها بمد الدخول فليس له أن يتزوج بأختها »‬ ‫حتى تنقضى عدتها منه ‪ .‬وإن ل يكن دخل بها » نلا بأس ‪.‬‬ ‫وكذلك بنات أخنها ء وبنات أختها وعانها وخالاتها ‪.‬‬ ‫وكذلك ليس له إذا طلق الرابعة أن يتزوج الهامسة‪ ،‬حتى تفقذى عدة‬ ‫المطلقة ‪.‬‬ ‫وكذلك لو طلق الأرب عكلهن» بعد الدخول بهن » لم بكن له أن يتزوج حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬من‏‬ ‫وا<ذة‬ ‫ك أو علمه‬ ‫العذد‬ ‫حنفقضخى‬ ‫وإن طلق الرجل امرأته ‪ .‬ثم تزوج أختها قى عدتها مة‪.‬۔دا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجمها‬ ‫حرمةا‬ ‫‪:‬‬ ‫فقول‬ ‫وقول ‪ :‬حرم عليه الآخرة ‪ .‬ويكره له أن يجمع ما‪-‬ه فى فرج أختين ‪.‬‬ ‫وكان أبو المؤثر _ رحه الله ۔ يذهب إلى التحرح ‪.‬‬ ‫ش تزوج أختها ) وهو لا يعلم ‪.‬‬ ‫إبراهم ‪ 7‬ق الذى يتزوج امرأة ‪.‬‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫‘‬ ‫أو دخل بالآخرة ح أو بالأولى ‪ 0‬أو فنار إليهما ج‪.‬‬ ‫‪ 7‬دخل مهما جيما‬ ‫"أو إلى الآخرة ‪ ،‬أو إلى الأولى فىكل هذه الصفة تخرج منه الآخرة منهما ‪.‬‬ ‫متزوحت‬ ‫‪3‬‬ ‫اهر أة وطلةا‬ ‫رجل تروج‬ ‫الله ‪ _-‬ف‬ ‫رح سه‬ ‫معاو رة‬ ‫أ م‬ ‫وعن‬ ‫وتزوج هو ) همر بعد ماظن أ نه قد انقضت عدتها أختها ‪ .‬ش عل‬ ‫خى عدتها‬ ‫‪.‬‬ ‫<لك‬ ‫‪_ ١٤.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان ذلك ‪ 2‬لم تكن له عليها رجعة ء فى بقية عدتها ء إذا تزوج‬ ‫بأختها » ولا ميراث بينهما ‪ .‬وثبتت معه امرأته الأخيرة ‪.‬‬ ‫وةال أ بو عيل الله ‪ :‬يفرق بينه وبين الآخرة ‪ .‬نإن كان قد «خل بها » حرهقا‬ ‫عليه ‪ .‬وللا خرة عليه صداقه ‪ .‬تنم الأولى عدتها منه ‪ .‬ثم يرجع إلى ااؤخرة‬ ‫إن شاءت بغكاح جديد ‪ .‬وإن كان لم يدخل بالآخرة ء فرق بينهما ‪.‬‬ ‫فإذا كلت التى طلقها عدتها ع فله أن يرجم إلى لاؤخرة بنسكاح جديد » إذا‬ ‫كان تزويجه بها » غلطا منها فى العدة ‪ ،‬إن اتفقا على الرجعة ‪.‬‬ ‫وإنكان لم يدخل بالآخرة ‪ ،‬فأراد أن يرد الأولى فى بقية عدتها ‪ .‬خه ء‬ ‫ذله ذلك ‪.‬‬ ‫فإن طلفى الآخرة ‪ 2‬وانقضت عدتها ‪ .‬مفرق بين ا‪.‬رأته الأولىء وبين زوجها‬ ‫للمدة التى كانت بتيت له عابها ‪ ،‬فإنه يدركها ڵ إذا أشهد على رج‪٬‬تها‏ » ما لم يكن‪.‬‬ ‫بقيت عليه عدة من التى طاق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النساء‬ ‫أربع هن‬ ‫)اوهع‪4‬‬ ‫حخناه سمة‬ ‫يزوج‬ ‫الذى‬ ‫ف‬ ‫القول‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اه‬ ‫ورق‬ ‫ا‪.‬رأته‬ ‫عاه‬ ‫ا حرمت‬ ‫سها‬ ‫[ وجاز‬ ‫‏‪١‬‬ ‫امرا ز‪ 4‬عه‬ ‫| حب‬ ‫ومن ردج‬ ‫وبين الأخيرة ‪ .‬ولا تحل له أبدا ‪.‬‬ ‫وقال العلاء بن أبى حذيفة ومحمد بن سامان ء فى رجل تزوج بأخت امرأته ‪.‬‬ ‫و يهل إلا من بعد ذلك ‪ .‬فقالا ‪ :‬إن الفقماء رأوا أن يقرق بينه وبين الآخرة‪.‬‬ ‫منهما ‪.‬‬ ‫"‬ ‫‏‪ ١ ٤١‬س‬ ‫دخل‬ ‫يكن‬ ‫نإن كان د دخل بالآخرة ‘ فلها صداقيا ‪ :‬عاحله وآجله ‪ .‬وإن‬ ‫‪0‬‬ ‫يها ث فرق بينه وبينها ‪ 2‬إن كان قد وطثها ‪.‬‬ ‫قال محمد بن محبوب۔ رحه الله إذا تزوج أخت امرأته» ودخل بهاك فسدتا‬ ‫۔عايه حميما ‪.‬‬ ‫وإن لم يدخل بالآخرة ‪ 2‬فامرأته معه بحالها » ويقسد نكاح الآخرة ‪.‬‬ ‫‪ 0‬رق بينه وبين الآخرة ‪ .‬والقول‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إذا دخل بها جين‬ ‫نالأول أحب إل ‪.‬‬ ‫وقال هر بن المفضل ‪ :‬إن موسى كان يةول‪ :‬من تزوج أختين خطأ ‪ ،‬ودخل‬ ‫هما ‪ :‬إن مومى كان يةول ‪ :‬خرج منه الآخرة ‪ ،‬وتبقى مده الأدل ‪.‬‬ ‫قال عر ‪ :‬فإن هؤلا ءكانوا يتابرن موسى ورأى إخراجهما جبه ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬تزوج امرأة بالبصرة ث ولم يدخل بها ‪ .‬ثم دخل واسطا ك‬ ‫«تزوج امرأة ‘ ة يدخل بها ‪ .‬ش دخل بغداد فتزوج امرأة ‪ 4‬ودخل بها ‪ 2‬فقالت‬ ‫المرأة ‪ :‬إن لى أختا بواسط ‪ ،‬ندظر فإذا هى امرأته » وقالت‪ :‬إن لى أختا بالبصرة‬ ‫فنظر فإذا هى امرأته التى تزرجها ‪.‬‬ ‫فقال وائل بن أيوب ‪ :‬لرأة التى دخل بهاء المهر كاملا ع وللا"ولى التىتزوج‬ ‫بالبصرة ‪ ،‬نصف المهر ‪ .‬وليس لاواسطى التى تزوج بها بواسط شىء ‪ 2‬إذا لميكن‬ ‫"دخل بها ؛ لأن عقدة الأولى ثابتة ء فلما نصف الصداق ‪ .‬وعقد الثانية باطلة ؛ لأن‬ ‫الآخرة إما استحقت عليه صداقها كاملا ‪ 2‬إذا دخل به ا ‪ .‬ويفرق بيخة وبين‬ ‫شملامهن ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٣‬س‬ ‫۔‬ ‫وإاث لم يدخل بهن كلهن » فالأولى اتى تزوجها بالبصرةامرأته ويفرق‬ ‫بينه وبين التى تزوج بواسط وبنداد ث وليس هيا ههر ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ۔ ‪ :‬نى أن بعضا يقول هذا ‪.‬‬ ‫وبمض يةول ‪ :‬إن لارأة الصحيح نكاحها ‪ :‬الأولىں لاتة۔د بوطء الآاخرة>‬ ‫على الخطأ ‪ .‬وهذا يشبه الخطأ » إذا لم يلم أنها أختها ؛ لأن النكاح مباح له ‪.‬‬ ‫أن ه__ذأ‬ ‫الحرمة ك فتزوجها ا ووطنها ‪ .‬شى‬ ‫و إذا عل أنها أختها ‘ وجهل‬ ‫للوضع ‪ 2‬خرج فى معالى قول أصحابنا ‪ :‬أنها تفسد عليه ‪ .‬وكذلك إذا تعمد على‬ ‫جمهما » بمد علمه بالحرمة ‪ .‬ثأما على لمد ء فلا يبين لى فى قرهم اختلاف ء إلا‬ ‫أنها تأسد عليه ‪.‬‬ ‫وأما على الجهل ء فلا يتعرى عندى ء من معالى الاختلاف ‪ ،‬إذا "بت ذل‪.‬‬ ‫فى الطا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإذا تزوجت الرأة فى العدة خطا فتزوجها باطل ‪.‬‬ ‫فإن تزوج هسو أختها ‪ 2‬بعد تزويجها هى خطأ ء وتزوج اءرأة » على أنه قد‬ ‫انقضت العدة ‪ 2‬فذلك تزويج باطل ؛ لأنه فى المدة من أختها ‪.‬‬ ‫فإن دخل بالآخرة فنيه قولان ‪:‬‬ ‫أحدها ‪ :‬أنها تحرم عليه الآخرة والأولى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تقسد الأولى ‪ 0‬ولا الآخرة ‪ .‬وذلاك فى وطء الاخرة ‪.‬‬ ‫‪.‬والذى تقول‪ :‬إنهما يذسدان عليه ‪ .‬فإنه يفسد التزومجين جمين‪ ،‬وتمتد الأولى‬ ‫بقية عدتها من الأول ‪ .‬ةإن شاء تزوج الأخرى ‪.‬‬ ‫والذى نقول ‪ :‬إن الأخرى تفسد دون الأولى ‪ .‬فإن الأولى تمتد بقية عدتها‬ ‫من الاول ‪.‬‬ ‫فإن ردها فى السدة ‪2‬كان لما ذلك ‪ .‬ولايطؤها حتى تخقضى عدتها من الآخر۔‬ ‫فإذا انقضت عدتها من الآخر ع وطنها الأول ء إن أراد ذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم بردها الأول ‪ 2‬اعتدت بقية عدة الأول ‪.‬‬ ‫فإذا انقضت عدتها من الأول ث كان للآخر أن يتزوجها إن شاء ‪.‬‬ ‫والذى نةرل ‪ :‬إنهما لا يفسدان جميعا على الأول ء نإن الفمكاح كاه يبطل ۔‬ ‫نإن رد لأول الأولى‪ ،‬فى بقية من عدنهاء كانت امرأته‪ .‬فمتى بانت مخهالأولى‪.‬‬ ‫بوجه » حلت له الآخرة ‪.‬‬ ‫» فسدت عليه ‪ .‬ولا تفسد‪.‬‬ ‫وأكثر النول معنا ‪ :‬أنه إذا دخل بالآخرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لأو ل‬ ‫عا ‪4‬‬ ‫وعن أف على _ رحد الله _ ‪ :‬فالذى يتزوج امرأة ش تزوج أختها ‪ .‬وهو‪.‬‬ ‫لايهم ء ندخل بهما جميا » أو دخل بالآخرة أو بالأولى ‪ .‬أو نظار إليهما جميمَا أو‬ ‫إلى الآخرة ‪ ،‬أو إلى الأولى فإن فىكل هذه الصفة ‪ ،‬خرج الآخرة منمما ث وينبنى‪.‬‬ ‫يبلغ به‬ ‫له ‪ :‬أن لا يكل الأخت فى التزوج ‪ 4‬حتى تغقذى عدة أختها منة ‪ .‬فإن فل‬ ‫ذلك » إلى فساد نكاحها به ‪.‬‬ ‫‪- .١٤٤‬‬ ‫وعن بى الحوارى _ رحمه الله ‪ :‬ومن تزوج امرأة ‪ 4‬فجاز بهاء فى عدةمن‬ ‫العدة ؛ ‪ 5‬علم بااعذة ك ولمبهلم‬ ‫‪ .‬وكان ذلاف خطأ مخه ق‬ ‫خالنها < أو مر‪ .‬بنت أخا‬ ‫أنه يدخل عليه فى ذلك شىء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫غر فا لنسكاح الالة جاز ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إن النكاح تام » جاز باللخالة ‪ ،‬أو‬ ‫أو عدا ‪ 2‬أو جهلا ‪.‬‬ ‫‪.‬ولا يفسد عليه ىكان خطأ‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان خطأ ء لم تفسد عايه الحالة ‪.‬‬ ‫وإنكان مدا ڵ فسد عليه نكاح الالة ‪ 2‬إذا تزوجها عدا ‪ 2‬فى عذة ارنة‬ ‫أختها » نقد نسدت عليه الالة على هذا القول ‪.‬‬ ‫وأما ابية الأخت ء نلا تحرم عليه إن أراد الرجعة إليها ‪.‬‬ ‫ومن قال بثبات فسكاح الاحالة ء أحب إلينا ‪ 2‬كان ذلك خطأ ‪ ،‬أو مدا &‬ ‫جاز بالحالة » أو م يجز ؛ لا نه لا يقربها حتى تنقضذى علة ابنة أختها ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته ك وأراد "زويج أختها فكةمت انقضاء عدتها ‪ .‬وهى عن‪.‬‬ ‫تعتمد بالحيض » فليس له تزويج أختها ى إلا بعد صحة انقضاء عدتها ‪ ،‬ويعلم ذلك‬ ‫بةولما ‪ 2‬أو مخبر من يوثق به أو مموت ‪ .‬إن لم تخبره ‪ ،‬الا يمين قى هذا ‪.‬‬ ‫فبل أن يعلم أن أختها‬ ‫امرأتهك هن‬ ‫وطء‬ ‫امرأته غاما ‪ .‬فإن‬ ‫أخت‬ ‫وطء‬ ‫ومن‬ ‫قد حاضت ثلاث حيض » حرمت عليه امرأته ء بلا اختلاف ‪.‬‬ ‫‏‪٤١‬ه _‬ ‫وأما إذا وطثها بزنا ث إن الاستبراء فيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫منهم ‪ :‬هن رأى عليه الاستبراء ‪.‬‬ ‫بر عليه ذلك ‪.‬‬ ‫ومنهم ‪ :‬من‬ ‫والتى وطنها غلطاء إن أخبرته أنها قد حاضت ثلاث حيض ؛ أو أخبره ثقة ‪.‬‬ ‫قد بان له ذلك ‪ .‬وله أن يطأ امرأته ‪.‬‬ ‫له أن يعزوج أختها ‪ 7‬إن شاء‪ .‬ولو من‬ ‫ومن توفيت امرأته < ولما أخت‬ ‫ك ويدخل بها ؛ لأنه لا عة عليه ‪ 0‬ولا على ميةة ‪.‬‬ ‫ساعته‬ ‫أختها ‪ ،‬فلا شىء عا۔‪١‬‏ ( ف أختها ك‬ ‫زوجتى ‪ 0‬زوجت‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن هاسكت‬ ‫تواعذه ‘ ق حياة الأخت ‪.‬‬ ‫يو اعءذها و‬ ‫إذا‬ ‫وإن قال لوليها ‪ :‬احبسها لى ي حتى موت أختها ‪ 0‬أو أطلتها ‘ فكره له‬ ‫تزو مجها ‪.‬‬ ‫حته ‪.‬‬ ‫‪ 3‬وهى‬ ‫امرأته‬ ‫أخت‬ ‫فيمن زى‬ ‫واختاف‬ ‫عا ‏‪. ٨‬‬ ‫امرأته حرم‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫فةول‬ ‫وقول ‪ :‬إنها لا حرم عله ‪ .‬ويعم نفسه من جماعها ث إلى أن تنقضى عدة التى‬ ‫دزنى بها ‪.‬‬ ‫منهج الطالبين‪) ١٥ / ‎‬‬ ‫( ‪١٠١‬‬ ‫‏‪_ ١٤٦ -‬‬ ‫هن‬ ‫الأخت‬ ‫لقول ق‬ ‫ك‬ ‫الأخت من للر ضاعة ك ف جميع الماثل‬ ‫والقول ف‬ ‫ا نص ¡ب ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى زلاد_ رحمه الله _ قيل له ‪. :‬ا تقول فيمن طلق امرأته ‪ :‬هل يةول‪.‬‬ ‫لأختها ك قبل انقضاء المدة ‪ :‬لا تعجلى بنفسك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يفعل ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإنه قد فعل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪ .‬و ‪ 4‬التوفيق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن لا بأس عليه‬ ‫ع‬ ‫«‬ ‫٭‬ ‫‪_ ١٤٧‬‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫فى الجم بين الابنة والأم والحالة والعمة‬ ‫وشبه ذلك‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬تزوج بامرأة ث ولم يدخل بها ‪ ،‬حتى نزوج ابنتها‪ ،‬ووطى‬ ‫‘ ولما صداقهاكله ‪.‬‬ ‫بدنه ‪.7‬‬ ‫إنه يغرق‬ ‫الابنة‬ ‫وأما أمها ‪ 2‬فلها نصف الصداق» ويقارقها؛ لأنه هو الذى أدخل عليها الحرمة‪.‬‬ ‫وإن كان إنما تزوج بالابنة » قبل الأم ‪ .‬ثم وطئها‪ .‬ثم تزوج بالأم بسد ذلك‪،‬‬ ‫فإنه يفارق أمها ‪ 0‬ويمسك الابية ث إن ل يكن وطىء أمها ‪ .‬وكإنان وطىحء أمهاء‬ ‫دهبتا حينا ‪.‬‬ ‫‪ .‬قاليراث‬ ‫مات‬ ‫يسلم أنها أمها ك ح‬ ‫أمها ( ول‬ ‫‏‪ ٠‬ش تزوج‬ ‫امرأة‬ ‫و إن تزوج‬ ‫اتق تزوجها قبل » إن كان دخل بها ‪ .‬والمهر كامل‪ . ,‬وللآًخرة المهر » ولا ميراث‬ ‫لها » إكنان دخل بها ‪.‬‬ ‫وإن كان لم يدخل بالأولى ‪ 2‬ولم يسلم ما بينهما من القرابة » حتى مات‪٬‬نللأولى‏‬ ‫المهر ى وامير اث ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ما أرى لها الميراث ‪ ،‬وأرى لها نصف المهر ث وللتى دخل بها المهر‬ ‫كاملا ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن أبا ن حكان يقول ‪ :‬لها المهر » والميراث ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏_ ‪١٤٨‬‬ ‫كما قال‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم تعلم بأنها أمها حتى مات ے أينكون لها المهر واميراث‬ ‫أبو نوح ‪.‬‬ ‫وكإنان دخل بهما جميماءفلهما الهر‪ :‬عاجله وآنجله‪.‬وللاو لى المهر والميراث‪.‬‬ ‫ولا ميراث الاخرة ‪ .‬وكان أجابنى _ فى هذه المسألة ‪ 4‬بشىء غير هذا ‪ ،‬فلم أزل‬ ‫أعاوده )حتى رأيته » قد استنام فيها » على ما كتب هاهنا ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إذا دخل بالآخرة ء فلها الهر كله ‪ 2‬ولا ميراث ‪.‬‬ ‫وإن لم يدخل بها ‪ 2‬فلا ميراث لها » ولا مهر ؛ لأنه يفرق بينهما‪ ،‬بنير طلاق‬ ‫ولو كان حيا ‪.‬‬ ‫و إن كان دخل بما جميعا ى فلهما المهر » ولا ميراث لهما جميعا ‪ .‬فولكان حيا‬ ‫فرق بينه وبينها ‪.‬‬ ‫وقال عزان بن الصقر _ رحه الله _ فى رجل تزوج امرأة ‪ 4‬ولم يدخل بها ‪.‬‬ ‫ش تزوج ابننها ‪ :‬إنه يفرق بينه وبينها » ولها صداقما ‪.‬‬ ‫وأما أمها ى فلها نصف صداقها ويغارقها ؛ لأنه هو الذى أدخل عابها الحرمة ‪.‬‬ ‫وكإنان تزوج البنت‪٬‬قبل‏ الأمء ووطمئها‪.‬ثم تزوج الأم بعد ذلاث؛ولم يدخل‬ ‫بها ؟ فإن الأم خرج ‪ .‬ولا شىء لما ‪ ،‬ويمسك بفنها ‪.‬‬ ‫وإنكان وطىء الأم ‪ 2‬فسدتا علية جيما وأخذت كل واحدة منهما صداقها۔‬ ‫فإ وقيل فى الرجل ‪ ،‬يتزوج المرأة‪ .‬ثم تزوج علبها أمهاء أو اختها‪ .‬وهو لايعلم ‪.‬‬ ‫ن كان دخل بالآخرة ى‬ ‫حرهتا عليه جميعا ‪ .‬وكان للا حرة صداقرا ى بادخرله بها‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫بعض القول ‪ :‬هو مصداقا ‪ 0‬الذى تزوجها عايه‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫وقول ‪ :‬صداق ‪.‬غلها‪. ‎‬‬ ‫إن دخل بالأولى ء قبل الآخرة ء فللاولى صداقها الذى فرضه لها‪. ‎‬‬ ‫فإن عاد بعد أن وطىء الآخرة » وطىء الأولى ‪ .‬فقول ‪ .‬عليه صداق ثان‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬صداق مالها‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إما لها صداق واحد ‪ ،‬إذا كانوا على سبيل الجهل ‪ .‬وإما وطئها‬ ‫بالزوجية ‪.‬‬ ‫فأما إن كان لم يطأها ‪ ،‬حتى وطىء الأخرى ‪ :‬م رجم فوطئها ‪ ،‬فلها نصمف‬ ‫الصداق بالزوجية ؛ لأنه أدخل عليها الحرمة ‪ .‬ولها بوطثه إياها ى صداق المثل ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬صداق المثل ‪.‬‬ ‫إن عاد ودخل بها ى فليس لها إلا صداق واحد ‪ ،‬بوطثه إياها حراما ‪2‬‬ ‫ولو وطثها مرارا‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس ها بالوطء والتزويج ء إلا صذاق واحد » لأن ذلك على الجهالة‪.‬‬ ‫وسبب الزوجية ‪.‬‬ ‫وأما الآخرة ع فليس لها إلا صداق واحد » على كل حال ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬صداق المثل ‪.‬‬ ‫لرا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬صنداقها الذى فرض‬ ‫_‬ ‫‪ .‬‏‪١ ٥‬‬ ‫۔‬ ‫فإن مات بعد ذلاك ‪ .‬دةول ‪ :‬لهما الميراث جميعا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاميراث لها ڵ لأنه مات ولا زوجية بينه وبين واحدة منهما‪ .‬ولا ‪:‬ةفع‬ ‫يعلم <‬ ‫ك أو‬ ‫الحرمة‬ ‫علم‬ ‫‏‪ .٠‬وسواء‬ ‫ذلاک‬ ‫عل‬ ‫مات‬ ‫يكون‬ ‫إلا أن‬ ‫ك‬ ‫ذلاك‬ ‫ق‬ ‫الجمل‬ ‫فلا ميراث لواحدة منهما؛ لأنه لا زوجية فيا» ولا لأحد منمءا‪ :‬والقول الآخر قول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وه‪ 4‬أخذ‬ ‫العدل‬ ‫وأما إن دخل بالآخرة ى ولم يدخل بالأولى حتى مات ء فللاأولى صداقها تام‪2‬‬ ‫والميراث ‪ ،‬دخل بها » أو لم يدخل بها؟ لأنها زوجة » ولم يدخل علبها حرمة‪ .‬وفيه‬ ‫قول ‪ :‬سواء دخات الابنة على الأم ‪ 0‬أو الأم على الابنة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنكانت الابفة هى الأولى ء فالقول فيها كذا ‪ .‬والاختلاف فيه ‪.‬‬ ‫وإن كانت الأم هى الأولى ‪ .‬نإك نان دخل بها ع قبل أن يتزوج بالآخرة ث وهمى‬ ‫البنت ‪ .‬فالقول فيه هكذا ‪.‬‬ ‫و إكنان لم يدخل بالأم » حتى تزوج البنت ع ودخل بها » فند حرمت عليه‬ ‫الأول بدخوله بابنها ‪ .‬وثبت تزو يحج البنت ‪ ،‬وهمى زوجته ‪.‬‬ ‫فإن علم بذلك ' قبل دخوله بالأولى ء فلها نصف الصداق ‪.‬‬ ‫وإن رجع ‘ فوطىء الأم» وهى الأولى ‪ 7‬فلها نصف الصداق بالتزويج‪ ،‬وصداق‬ ‫‪.‬‬ ‫دخوله سها رول الرمة‬ ‫اللثل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬صداق ثان ص على ما تزوجها ‪ .‬وقد حرمتا عليه جميعا ى بدخوله بهما ۔‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫فإن عاد ودخل‪ ,‬بالآخرة ‪ _ 2‬وهى الابنة _ مرة ثانية » فلما صداق ثان غير‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫نالاول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬صداق الغل ‪ .‬وقد حرمقا عليه جميعا ‪.‬‬ ‫فإن علم بذلك ع قبل أن يجوز بالآخرة ‪ 2‬وهى الابنة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬تثبت الآخرة ص يفسد نكاح الأولى ‪ ،‬إذا رضيت به الآخرة ؛ لأنه‬ ‫ل يدخل بالأولى ‪ .‬وهى الأم ‪.‬‬ ‫فإذا لم يدخل بالأمء حتىتزوج البنت ورضيت به ‪ ،‬فقد ثبت تزوجهاء علىهذا‬ ‫القول وبطل نكاح الأم ‪ .‬وكان اللاأم نصف الصداق ص وثبت تزويج البنت ‪.‬‬ ‫« إنماتكان الميراث للبنت ع على هذا القول ‪ .‬ولا ميراث الاأم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا علم بذلك ك أو ‪.‬ات ء قبل أن يدخل بواحدة منهما ا فالأم هى‬ ‫زوجته ‪ .‬وهى الأولى ولا ميراث للآخرة وهى البنت» ولاصداق ؛ لأن تزو محها‬ ‫لم يةم قط ء على الأم ى ولا ينعقد تزويج امرأة وابنتها » فى عقدة واحدة ‪ ،‬ولافى‬ ‫‪.‬‬ ‫صواب‬ ‫الآخر‬ ‫القول‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫ها‬ ‫يدخل‬ ‫ولو‬ ‫‪.‬الكه‬ ‫ق‬ ‫الأم‬ ‫ما دامت‬ ‫حةدات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ناخذ‬ ‫وه‬ ‫و‬ ‫لارزه ا وهو صىك‬ ‫رجل تزوج‬ ‫عن‬ ‫سلمان‬ ‫ن‬ ‫وا سثل ع‪ 4:‬أبو حمد الضر‬ ‫جارية ء ل تبلغ ‪ .‬ثم مات الصبى ء قبل أن يبلغ الم ‪ :‬هل لأبيه أن يتزوجها ؟‬ ‫‪ .‬و ارله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يتزوجها ؛ لأن هنالك شبهة‬ ‫‏‪ ١٢‬۔‬ ‫فصل‬ ‫|‬ ‫قال الني() صلات ‪ :‬لاجمع الرجل بين المرأة ومها ‪ 2‬ولا خالتها فىالتزوج‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرمة سواء‬ ‫وها ف‬ ‫وقال أبو جعفر ‪ :‬من تزوج امرأة » على عمتها أو خالتها » حرمت الأخيرة‪:‬‬ ‫منهما ‪.‬‬ ‫ق‪.‬‬ ‫هذاكا لاختلاف‬ ‫‪ .‬واختلاهمما ف‬ ‫دنه وبينهما جيا‬ ‫وقال أ بو ز داد ‪ :‬يفرق‬ ‫المع وين الأختين ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا ‏‪ ١‬اة أختها ‪ .‬فإن‪.‬‬ ‫جمع ‏‪ ١‬لها | بزة أ خها‬ ‫ك ثلا‬ ‫له زوحة‬ ‫ومن كارل‬ ‫مانت ء حاز له أخذ هاتين ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا طلقها ى جاز أن يتزوج إحذاها } بعد انقضاء العدة ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته ثم تزوج ابنة أختها ء فى عدتها ى جهلا منهما بانقضاء عدة‬ ‫الق طلقها‪ .‬فإنه إذا لم مجز بالآخرة ء ابنة الأخت ء يمسك عن تزوجها ‪ .‬ولا يطا‬ ‫حتى تخقضى عدة اللسالة ‪ .‬شم يتزوج ابنة الأخت ‪ .‬ولاتحرم عليه _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫و إن كان دخل بها فرق بينهما ‪.‬‬ ‫وكذلك إن تزوج امرأة ‪ ،‬فى عدة أختها مغه ع إذاكان طلاق يملك فيه‬ ‫رجعة الأولى ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيع والبخارى ومسلم ومالك عن أبى هريرة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٣‬‬ ‫_‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وأما إن بانت عنه الأولى » بنلاث تطليقات ء أو برآن س لاسبيل له إلبها »‬ ‫فلا يشبه الطلاق الرجمى » فى هذا ع فى معنى الاتفاق‪ .‬وجرى فى ذلك الاختلاف‪.‬‬ ‫وسثل أبو الحسن _ رحمة الله ۔ عندرجل طلق امرأته » وهى حامل ‪ .‬ثمغاب‬ ‫عنها متى يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له أن يتزوج أختها ث حتى تعد بعد طلاق أختها ‪ ،‬تسعة أشهر‬ ‫للحمل ‪ 2‬وثلائة أشهر للعدة ‪ .‬م يتزوج أختها إن شاء ‪.‬‬ ‫فإن تزوجها ع قبل أن يعتد من أختها مةمدا ص ووطئها » حرمتا عليه‬ ‫جيسَا ‪.‬‬ ‫| وإن صح عنده ‪ 2‬أنها أخت امرأته ‪ ،‬بعد أن وطمها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬حرمان عليه جميما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬محرم الآخرة‪ ،‬ولايتزوج عتها ى أو خالتها ث بعد أن يطلقها هى >‬ ‫حتى يعلم انقضاء عدتها ك أو تعتد تسعة أشهر للحمل ى وثلاثة أشهر للعدة ‪.‬‬ ‫فإن تزوج أختين إحداهما قبل الأخرى ء وصح ذلك بالبينة ‪ .‬ولم يلم أيهما‬ ‫قبل الأخرى » فإنه لامحل له نكاح واحدة منهما قى الك ‪ .‬ولامحل لواحدة‬ ‫منهما التزو بج فى الحكم ‪ .‬والسكن يؤمر أن يطلق الأولى » وهى زوجته ‪ .‬ثم‬ ‫يتزوج أيهما شاء ‏‪ ٠‬ويكون ليا فى الاحتياط ث نصف صداق بينهما ث إكنان‪.‬‬ ‫صذاقيا متفتاً ‪.‬‬ ‫وإنكان جمع دع الصداقين ص وكان ذلك ڵ لما نصفان ‪.‬‬ ‫‪_ .‬‬ ‫‪١ ٥ ٤‬‬ ‫‏_‬ ‫يطاق إحداهما »كان علما المدة فى الا<ت‪.‬اط ‪.‬وكان‬ ‫وإن مات هو فبل أن‬ ‫لها ميراث واحدة بهما ‪.‬‬ ‫ايه‬ ‫‘ ويكون‬ ‫ميراث‬ ‫نصف‬ ‫هن كل وا<ذة‬ ‫وإن مانةا ك أو إ<داحما ‘ ورث‬ ‫لاء نمف صداق واحدة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ميراث‬ ‫نصف‬ ‫حجمها ‘ ده من كل وا <لذة‬ ‫مانا‬ ‫و إن‬ ‫فصل‬ ‫ومن وطىء أخت ا‪.‬رأته » غلطا منه ء فعليه أن يستبرىء أخت ا‪.‬سزأته «‬ ‫ثلاث حيض ‪.‬‬ ‫هلم أ ن أ ختها قد حاضت ثلاث حمض ك‬ ‫امرأته } من قبل أن‬ ‫نان وطىء‬ ‫حرمت عليه امرأته » بلا اخةلاف ‪.‬‬ ‫وأما إذا وطثها بالزنى ‪ ،‬فإن الاستبراء فيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫منهم ‪ :‬من رأى عليه الاستبراء ‪.‬‬ ‫بر ذلك ‪.‬‬ ‫ومهم ‪ :‬من‬ ‫والتى وطئها غلطا‪ :‬إن أخبرته ‪ :‬أنها قدحاضت ثلاث حيض أو أخبرهثته}‬ ‫قد بان له ذلاگ ‪ ،‬وله أن يطأ امرأته ‪.‬‬ ‫ومنع أهل الكوفة المتزوج بأاخت امرأنة ‏‪ ٤‬إذا وطثها‪ .‬معلم أن يطأ الأولىك‬ ‫تحنتقضىعدةثانية؛ ائلا نحمعماءهفيهما جميعا وخالفهم غيرهم ‪ .‬وةالوا‪ :‬لامس كئنها‪.‬‬ ‫ونكاح الأولى ثابت عند جيمهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٥‬‬ ‫وقال أبو عبد الله _ رحمه الله _ من تزوج أخته من الرضاعة ث وهو لايىلم ‪.‬‬ ‫ودخل بها ‪ .‬ثم صح أنها أخته ‪ ،‬فلا أحب له أنيتزوج أختها الق ليس بينه وبينها‬ ‫رضاع ‪ 4‬حتى تنقضذى عدة الأخرى منه ؛ لأنه إما تزوجها على أنها حلال ‪.‬‬ ‫أحرمها عليه ‪.‬‬ ‫وإن ت وج هذه ‪ ,‬ف الوذة من الأولى ‘‬ ‫قال محد بن محبوب ‪ -‬فيهن فقد زوجته‪ .‬ثم تزوج ‪.‬طلقة ثلاثا‪ .‬ثم مات عنهاء‬ ‫أو طلتيها ث فتزوجها مطاقها ‪ 7 .‬علم حياة زوحته الأولى ‪ .‬وهى أخت هذه التى‬ ‫طلقت ى وتزوجها ‪ .‬ورجعت إلى زوجها ‪ :‬إنه يقرق بينها وبين زوجها الأول ‪.‬‬ ‫وإن دخل بها الذى ردها ا نا صداقها ‪.‬‬ ‫ك فا زه برده إل‬ ‫لا ماث‬ ‫أ<دهما‬ ‫ئ نأخذ‬ ‫الذى ردها‬ ‫ماتت ك أو مات‬ ‫و إن‬ ‫‪.‬روثة‪. 4‬‬ ‫ومن طلق امرأته ث وأراد تزويج أختها ‪ ،‬فلا يتزوجها ‪ 2‬إلا بعد انقضاء عدة‬ ‫الاخت ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وإن غا‪٫‬ت‏ المطلتة‪ ،‬فلا يعزوج الأخت إلا بهل انقضاء عدتها! ‪ 5‬حتى نصير‬ ‫فى السن محد من لامحيض مثلهاء مما لايشك نيه محو ستين سنة إلى ما أكثر ‏‪٠‬‬ ‫م تعتد ثلاثة أشهر ‪ .‬ثم يتزوج أختها ‪.‬‬ ‫انقضاء عدتها ‪ .‬وهى من تمتد بالحيض ‪ ،‬فليس‬ ‫ومن طلق زوجته ص كتمت‬ ‫انةضاء عدها ‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬ه نزوح أختها ‘ إلا بعلم صحة‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٦‬‬ ‫‪=-‬‬ ‫والصحة فى ذلك ‪ :‬إقرارها بانقضاء الددة ع فى وقت يمكن فيه تصديتها >‬ ‫‪.‬‬ ‫اننضاء الملة ح أ و مخبر هن يو ى به ) أو موت‬ ‫ف‬ ‫ولا عمين على المرأة ق هذا‬ ‫له الج بين الأختين ك ق عذهة وطهر واحد‬ ‫واس‬ ‫وليس له أن يواعد الأخت على النزو يح ‪ ،‬فى عدة التى طلق منه‪ ،‬حتى تغقضى العدة‪:‬‬ ‫وفى ذلك تشديد ‪.‬‬ ‫و بمضمهم‪ :‬لم بحرم تزويح التى واعدها فى عدة أختها‪ ،‬إذا تزوجها بعد انقضاء۔‬ ‫العدة ؛ لأنه ل نجمع بين أختين ‪.‬‬ ‫علذة من‪.‬‬ ‫بامرأة ك جاز بها ق‬ ‫رجل تزوج‬ ‫اله _ ق‬ ‫ألى الحوارى _ رح‪4‬‬ ‫وعن‬ ‫يسلم‬ ‫خانتها‪ ،‬أو ابنة أختها مغه‪ .‬وكان ذلك خطأ مفة فى العدة‪ ،‬أو عل بااعدة» أو‬ ‫أنه يدخل عليه فى ذلاك شىء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كه ثابت» جاز بالذالةء أو ! محجز ‪ .‬ولا تفسد عليه "كان خطأ‬ ‫أو عمدا ‪ 2‬أو جهلا‪.‬‬ ‫ع۔‪4‬۔‬ ‫‪7‬‬ ‫م ر‬ ‫ت سا۔ عليه الالة ‪ .‬وإنكارن‬ ‫خطأ ؛‬ ‫وقول ‪ :‬إنكان‬ ‫نكاح الالة ‪.‬‬ ‫وأما ابنة الأخت ڵ فلا حرم عليه ‪ 2‬إن أراد الرجعة إليها ‪.‬‬ ‫ومن قال بثبات نكاح الخالة ث أحب إلية ك كان جاهلا » أو عامداً ‪ ،‬جاز‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬بنة أختها ‏‪٠‬‬ ‫تنقضخى عذة‬ ‫ك إلا أ ‏‪ ٩‬لايقرمها ك حي‬ ‫ل حر‬ ‫بالا لة ك و‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ومن تزوج ذات محرم ‪ .‬وقال ‪ :‬ح۔بتة جاثزاً لى فلا يسع جهل ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحد‬ ‫عليه‬ ‫وقول ‪ :‬يةتل ويلزها هى فى المطاوعة ي ما يلزمه فى ذلك ‪.‬‬ ‫تزوج امرأة ‪ ،‬وأقام معها صنين ‪ .‬ثم علم أنها أخته من الرضاعة ء أو من‬ ‫ومن‬ ‫نلامحل له نسكاحة ء فرق بينهما وأخذت صداقها ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬هل يرجع عليها بما أنفق علمها وكساها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫حلسه‬ ‫هن ذلك ؛ لأنها ك نت ق‬ ‫رجع سىء‬ ‫لا‬ ‫مهن الرضاعة ‪ 0‬وهما ‪٫‬علمان‏ ذدلاك © و مح۔بان أن ذللك‬ ‫و إذا ‪ :1‬وج الرجل أخته‬ ‫الامحرم التزوييج'‪ ،‬فلا عذر هم بجهل الرمة فى ذلاث ‪ .‬ولا مهر للمرأة فى ذلك ‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫‏‪ ٤‬ا نه ل‬ ‫الر ضاعة‬ ‫هن‬ ‫علم أنها أخته‬ ‫فرجها ‪ .‬ش‬ ‫‪ .‬ومس‬ ‫امرأ‬ ‫ملاك‬ ‫ومن‬ ‫فلها صداقها ‏‪٠‬‬ ‫ك فان وطلىء‬ ‫باأس‬ ‫لا‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬لها الصداق بالس ‪.‬‬ ‫من‬ ‫<رجت‬ ‫امرأة‬ ‫أن كل‬ ‫‪:‬‬ ‫مرسى‬ ‫عن أف‬ ‫حظ‬ ‫ك ن‬ ‫وحفظ أبو شعيب‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لها‬ ‫ما ما ساق‬ ‫ا إن‬ ‫ثسهة‬ ‫رضاع ك و‬ ‫بأمر حرمة‬ ‫روجها‬ ‫و بعض يعطونها مهرها ‪.‬‬ ‫ونتض أبو مروان حكا‪ ،‬حكه والى هجار‪.‬وهو سلمان بن شملال۔ فى رجل‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٨‬‬ ‫‏_‬ ‫تزوج جارية‪ ،‬فشهدت أنها أرذعت زوج ابننهاء بلبن ابنتها ‪ .‬فرأى والى هجار >‬ ‫أن الجاربة حرام » ولا صداق لهما » حين شهدت أمها ‪.‬‬ ‫وقال أ بو مروان ‪ :‬بل لا صداقها ‘ إنكان ود دخل سها كاملا ‪.‬‬ ‫وإن أنكر الدخول بها ء فعلى المرأة البينة المادلة ‪ :‬أنه أغلق علمها باب ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ستر‬ ‫أرخى عامها‬ ‫أو‬ ‫تسكن لما بينة ‪ :‬أن دخل مها ‪ 0‬ولا صداق لهما ء إذا كانت الأم عدلة‪.‬‬ ‫و إن‬ ‫فى دينها ‪.‬‬ ‫وشهادة الأم لابنها بالر ضاع جائزة ‪ .‬وإنما لا تحوز ثمهادة الأب لولده ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن استبان له أن امرأته الق ‪ 0 37‬هى أمه © فإنها تعتد ثلاثة قروء ى وتأخذ‬ ‫لليراث ث كا تأخذ الأم ‪ .‬ولهما الصداق بما اسقحل من فرجها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه هدداق مثلها؛ لأن الاسكاحكان أصله باطلا والله أعلم ‪-‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫» » ©‬ ‫‪١٥٩‬‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫الشغار‬ ‫خامسة ونكاح‬ ‫المزويمج‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫أث‪.‬ه‬ ‫وما‬ ‫قال النى تلت( ‪ : 0‬من سل ‪ 7‬وتحتل__ه أكثر هن أربع نسوة ڵ فليختر‬ ‫منهن أربما ‪.‬‬ ‫>‬ ‫شذ بقول‬ ‫ك إلا هن‬ ‫مهن أربع‬ ‫تزويج أكثر‬ ‫حري‬ ‫الأمة ‪ :‬عل‬ ‫وا حدت‬ ‫لا عمل عليه ‪.‬‬ ‫ومن تزوج خامسة ث وى ملكه أربع زوجات‪ .‬فإذا دخل بالمامسة » حرمن‪,‬‬ ‫أو بجهالة ‪.‬‬ ‫كان ترو حة بها عدا‬ ‫كلهن عليه ث وأعطاه‪.,‬ن صداقهن‬ ‫و إن تزوج‪ ,‬الخامسة ء بمد أو جهانة ‪.‬ثم فارقها قبل أن يدخل بهاء فلا بأس‬ ‫)‬ ‫عليه ى نسائه الأوايات ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫منذ‬ ‫عدثها‬ ‫تنقضخى‬ ‫ك <‬ ‫غيرها‬ ‫يعزوج‬ ‫له أن‬ ‫طلق الر أ بعة ك كلا حور‬ ‫و إذا‬ ‫فإذا أمسك إلى أن تغقضى عدة التى طلقها » جاز له أن يتزوج رابعة غيرها ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وطلق واحدة منهن‪ ،‬وتزوج أخرى قبل آنتنقغى‪.‬‬ ‫ومن كانله أر‪.‬ع نسوة‬ ‫عدة التى طلق ء فإن الخامسة تحرم عليه أبدا ‪ .‬ولا يعذر مجهاله ‪ 2‬إذا كان قد‪.‬‬ ‫جاز مها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عه‬ ‫‪ :‬حرمهن كلهن‬ ‫و بعص‬ ‫(‪ (١‬تقدم‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٦.‬‬ ‫وأما إذا كان‪٨..‬‏ أربع نسوة» ولحقت إحداهن بالشرك! فليتزوج إذا شاء‬ ‫ولا ينتظر عدها ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأقامت ق أرض‬ ‫رجعت عن الإسلام < ول تاحق بالعدو‬ ‫و إن كا نت‬ ‫الإسلام ء فلا يتزوج خامسة ث حتى تفقضى عدتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫|‬ ‫فصل‬ ‫روى عن أ نر( بن مالك عن النى علت كان يقول‪ :‬لا شفار فى الاسلام‬ ‫‪.‬ووهكان يزوج الرجل أخيه برجل» بلا مهر » على أن يزوجه الآخر أخته بلا مهر‬ ‫جملوه ‪ .‬وإنما يكون صداق هذه بصداق هذه‪ ،‬بمنزلة القياض والبدل‪ .‬وهذا كان‬ ‫من عمل الجاهلية ‪ .‬وجاء النهى عخه فى الإسلام ء إلا يصداق مفروض ‪ .‬وإن فسل‬ ‫ذك أحد » ووطىء واحد منهما زوجته ث وجب لها عليه صداقها كاملا ‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦١‬‬ ‫القول التأسع عثمر‬ ‫فى الجع بين الأمة والحرة‬ ‫وفى ترويح المبيد‬ ‫ات‬ ‫ككحح الحصة‬ ‫أن ين‬ ‫مو ل‬ ‫ط طمع مفك‬ ‫قال ارله تعالى ‪ » :‬فن ا م‬ ‫ملكت أيمانسكم مننتيازيكم المؤمنات ‪.‬والله أعثر بإيمايكم بعضكم من‬ ‫وما‬ ‫باذن أهللمهن (‬ ‫فانكحُوهن‬ ‫‪ .‬بوص‬ ‫ن خاف على نفسه السن ‪ ،‬و يستطع أن يتزوج الرة ‪ 2‬فله أن يعزوج أمة‬ ‫بإذن سيدها } أو أمتين ‪ .‬ولا يزوج من الاماء ك ح من ذلك ‪.‬‬ ‫أ كر‬ ‫من الحرار‬ ‫أر عا ‏‪ ٠‬ولا يعزوج‬ ‫الإماء‬ ‫من‬ ‫يزوج‬ ‫أن‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫و أما العيد ك‬ ‫اثنتين ‪7‬‬ ‫ن‬ ‫وقول ‪ :‬له أن يزوج أمتين وحرتنين ‪ ،‬محمعن ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ٠‬وق‬ ‫الراثر‬ ‫الإماء ‘ أو هن‬ ‫إن شا‪_٠‬‏ هن‬ ‫أر ل ‪-‬‬ ‫‪ :‬له أن يزوج‬ ‫وقول‬ ‫‪ .‬اختلاف كىثير ‪.‬‬ ‫وجاز للرجل ‪ :‬أن يمزوج الحرة على المملوكة ‪ .‬ويكون القسي ‪ :‬لاحرة ليلتان ‪.‬‬ ‫ح المملوكة ليلة ‪.‬‬ ‫ملوكة ‪.‬‬ ‫أن ينزوج الر‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا حوز‬ ‫( ‪ - ١١‬منهج الطالبين‪) ١١٥ / ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٢‬‬ ‫وفى الأذرال‪ :‬إن من ى يستطع طولا أن يشكح الراثر » جاز له أن يزوج‪.‬‬ ‫الإماء » إذا خاف على نفسه العنت ‪` .‬‬ ‫وإن قدر على تزويج الحراثر » لم يجز له تزويج الإماء ‪.‬‬ ‫وقال عض ‪ :‬إذا خاف العنت على نفسه‘ من جهة رغبته فى الة ‪ 2‬جاز له أن‬ ‫دقدر على تزويج الراثر ‪.‬‬ ‫ك ولوكان‬ ‫الأمة‬ ‫يزوج‬ ‫ولا يمزوج الحر ى ولا العبد من إماء أهل الكتاب ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رحمهما ا له ‪ : -‬تزوبج الأمة جائز » لن لم بيد الطول‬ ‫إلى تزوبح الحرة ‪ .‬وجعل للحرة الخيار » إذا دخلت عليها الأمة » فى الإقامة معه‬ ‫والخروج منه » مم أخذ صدافها ‪ .‬ولم يجعل لاحرة الميار » إذا تزوجها على الأمة ‪.‬‬ ‫ولا خيار عنده للامة ‪ ،‬إذا تزوج عليها الحرة ‪ 2‬إلا أن تءةق ‪ .‬فنى الخيار لها هن‬ ‫الحر اختلاف ‪.‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل الأمةءفى وقت لايستطيع تزويج الحرة ثم استطاع تزويج‪.‬‬ ‫الحرة ء إنه لا يفرق بينه وبين الأمة ‏‪٠‬‬ ‫وقال موسى بن على ‪ :‬إنه لا جوز تزويج الأمة على الحرة » على حال ‪ ،‬و جوز‬ ‫‪.‬‬ ‫الجرة‬ ‫إلى نزوح‬ ‫العلول‬ ‫عنذل عذم‬ ‫وأما الذى زوج ابنته بعبده ‪ .‬ثم هلك الوالد ‪ .‬فقيل ‪ :‬إذا ورثت من زوجها‬ ‫شيثا ه أو ملكته كله ‏‪ ٤‬إنه يعفسخ الفكاح ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٦٣‬س‬ ‫فإكنان لهما زوج وطلتها ملائا‪ ،‬فإنها إذا تزوجت بعبد ع ودخل بهاء أحلها‬ ‫لزوجها الأول ‪.‬‬ ‫وق بعض القول ‪ :‬إنه لا محلها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من أر اد صلاح ماله ض فايمزوج حرة‪.‬‬ ‫ومن أراذ فساد ماله ح فيأمة ‪.‬‬ ‫ومن كان تحته أمة ‪ .‬م تزوج بحرة ‪ ،‬وكتمها أن عغده أمة ‪.‬‬ ‫قال الربيع ة تنزع منه صاغرا » ولا يهاقب ‪.‬‬ ‫قال أبو مالا ‪ :‬لا يجوز للرجل أن يزوج عبده بأمته ؛ لأنه زوج ماله بماله ‪.‬‬ ‫وقال أبو حمد ‪ :‬فى ذلك اختلاف بين المسلين ‪.‬‬ ‫مهم ‪ :‬من رأى أن يزوج غلامه جاريته ۔‬ ‫ومنهم ‪ :‬من لم ير ذلك ‪ .‬وهو قول أبى عبد الله ‪ .‬ووقف عن ذلك الفضل‬ ‫ابن الوارى ‪ .‬وأجازه أبو حد ‪ ،‬وفعله ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا زوج الرجل غلام أو جاريته ى وكرها النسكاح ‪ ،‬نايس ليا‬ ‫اختيار ‪ .‬والنكاح ثابت ؛ لقول الله تعالى ‪ « :‬عبدا مملوكا لا يقدر على شىء »‪.‬‬ ‫فلاس لاميد فى هذا خيار } إذا رضى السيد ‪ .‬وكذلك الأمة ‪.‬‬ ‫وكذلك خلع العند ‪ 4‬لا حوز إلا رأى سيذه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٤‬س‬ ‫وإذا ماكت المرأة زوجها أو بعضه ‪ .‬وهو مملوك » فلا محل لها ى و بطل‬ ‫النكاح ‪ .‬ولا تنازع فى ذلك ‪.‬‬ ‫فإن ملكته كله » وأعتقتة ‪ .‬ثم تزوج بها تزومجا جديدا‪ ،‬جاز ذلك وكانت‬ ‫عنده على ثلاث تطليتات ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬على تطليتتين ‪.‬‬ ‫وإن لمتعتته )ل محل لهما ‏‪ ٠‬وذلك لتضاد الأحكام وتنانيها ؛ لأن هذه الا۔رأة‬ ‫لو قالت لزوجها‪ :‬أنفق علي؟ء فإنى زوجتك‪ .‬فيقول هو‪ :‬بل أنفق علي؟ فإى عبدك‪.‬‬ ‫وتقول هى ‪ :‬ساذر معى إلى موضع كذا وكذا ؛ لأنكعبدى ‪.‬‬ ‫فيةول ‪ :‬هو سافرى معى ؟ لأنك زوجتى ‪.‬‬ ‫فدا تدافت‌الأحكام؛ وجب بطلان أضعقها لاأقهوما‪ ،‬فبطلالمكاح‪.‬وثبت الملك‪.‬‬ ‫وإذا أذن للسيد لعبده ‪ 2‬أن يشترى جارية ى ويتسراها ‪ .‬فقيل‪ :‬ليس له ذلك؟‬ ‫لأنه لامحل امرأة إلا بتزويج ‪ ،‬أو ملك يمين ‏‪ ٠‬وليس للعبد ملك يمين ى ولوكان‬ ‫المهد يملك لورث ‪.‬‬ ‫وفى إجماعهم ‪ :‬أنه لا برث دايل ء على أنه لايملك ء نلا محل له أن يطأ أبدا‬ ‫إلا بتزويمح ‪.‬‬ ‫إنه يلزمه صداقيا‬ ‫ك‬ ‫ومن تزوج امرأة ‪ .‬ش تيين أنما أمه ب بعدما دخل ا‬ ‫بالوطء ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬هما صداق الل ‪ ،‬لبطلان أصل النكاح ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬صداقها الذى تزوجها عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ١٦٥‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز تزوج عبد ولا أمة ى إلا بإذن ساداتهما‪. ‎‬‬ ‫فإن لميكن برأيهم ء فالتكاح فاسد‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬إن أتم الديد التكاح ‪ 2‬فهو تام ولو بعد الجواز‪. ‎‬‬ ‫وقال بعض الفقهاث ‪ :‬لا يجوز‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬و إن عل السيدث فلم بمرض ول يغير فالتكاح غير تام» حتى يرضى ‪ .‬وهو قول‪‎‬‬ ‫أبو الوارى _ رحمه الله‪. ‎‬‬ ‫وإن أعتق المبد ع قبل أن يتم سيده ء فقد قيل‪ :‬إن النكاح يت © إذا أعتق‪‎‬‬ ‫المبد ى وبمسك بالفسكاح‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إذا أعتتت الأمة ‪ ،‬وهى مم المبد أو الحر ء فلها الميار فإن علمت‪‎‬‬ ‫بالمتتى } ول نختر نفسها » حتى وطثها } فلا خيار لها‪. ‎‬‬ ‫وإن ملكت المرأة زوجيا ء أو شبثا منه ‪ ،‬أو ملاك الزوج زوحته ‪ 0‬أو شنا‪‎‬‬ ‫منها » فقد انفسخ القسكاح‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان الهد بين شركاء ‪ ،‬قمزوج بلا رأيهم كام ‪ 4‬فهو نكاح‪‎‬‬ ‫فاسد ث حتى يكون برأيهم كلهم ى أو ية۔وا له ذلك‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس لوعى اليتم ‘ أن يزوج عيده ‪ ،‬ولا أمته‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬حوز ذلك‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز له أن يزوج الأمة ى ولايتزوج للعبد‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن تزوج عبد امرأة ‪ 2‬بغير إذن سيده ء لم بحل لما المقام معه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٦١‬‬ ‫إن أقامت ء نلا يسع مسد عل ذلك ة‪:‬إلا أن يتكره‪ ،‬وليرفمه إلى المسلمين‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أو الساطان ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العبيد ك فهو تام‬ ‫السيد ك لهل أن وطىء‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أ ه‬ ‫وإن أعتته ‪ ،‬ولم يهل بتزومجه ى فقد صار الأمر إلى العبد ‪ .‬ولا بأس ‪.‬‬ ‫< فمر زان ‪-‬‬ ‫اهر إذن مولاه‬ ‫لتر ‪ : 0‬أما عمل تزوج‬ ‫وفى خبر قال النى‬ ‫وفى خبر ‪ :‬فهو عاهر ‪ .‬وعرن ابن عر ‪ :‬فهو باطل ‪ .‬والله أعلم } و به‬ ‫‪‎‬التو‪٬‬يق ‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جابر‪‎‬‬ ‫عن‬ ‫والتزمذى‬ ‫(‪ ١ ( ١‬حرحه أبو داود‬ ‫_ ‪_ ١٦٧‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى تزؤيج الزناة والمتهمين من الرجال والنسأء‬ ‫فهما زانيان‬ ‫بامرأة‪ 7 .‬تزوجها‬ ‫‏‪ ٢‬ف‬ ‫روى عن التينة أ زه قال‪ :‬أع\ رجل‬ ‫لإلى يو م القيامة ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬لا نكاح بود سفاح ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نكاح‬ ‫( وآخره‬ ‫‪ :‬أوله سفاح‬ ‫عباس‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ 4‬بقول‬ ‫احبج محج‬ ‫\ ن‬ ‫قيل له ‪ :‬إنما قال ابن عباس ذلك ع فى مشرك زكى بشركة ‪ .‬ثم تزوجها فى‬ ‫الإسلام ‪ .‬فهذا جاز حلال كا قال اين عباس ؛ لأنه ماكانا فيه من الشمرك باللهك‬ ‫أعظم من الزنى ‪.‬‬ ‫بامرأة ‪1‬‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬إذا زف‬ ‫أ ‪ 4‬قال‬ ‫اله _‬ ‫زهد _ رحمه‬ ‫ن‬ ‫جابر‬ ‫عن‬ ‫وروى‬ ‫غلا يتزوجها ك وليجال بينهما البحر الأخضر ‪ .‬وإثف استطاع ألا ينظر إليها‬ ‫غليفعمل ‪.‬‬ ‫وف‪.‬ى الديث عن عائشة ِ _ ر ‪.‬ضى البلطه ع ‏‪١٠‬نها (‪:‬قالته۔" (ا( ‪ :‬أعا رجل ‪.‬زل بام )رأ‏‪٤‬ة‬ ‫ثم تزوج بها ء فهما زانيان » ما اجتمعا ‪ .‬وكذلاك يروى عن البراء بن عازب أنه‬ ‫قال ‪ :‬أيما رجل زل بامرأة ‪ .‬ثم تزوج بهاك من بعد ما زى بها ع فهيا زانيان أبداء‬ ‫ما اصطحبا ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البيهقى عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٨‬‬ ‫_ رجه الله۔‪.‬‬ ‫مو د(‬ ‫وروى مثل هذا عن ابن‬ ‫وقال بض أهل الأهواء ‪ :‬إن لازالى أن يةكح الزانية التى زلى بها ‪ .‬وذلائة‬ ‫غلط منهم وخطأء إن أحلوا ماحرمه أاهلفقه والملك منأصحاب رسولا عت‪.‬‬ ‫ومن بعدهم ‪ ،‬من هم أعلم بالتأويل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اللة فى تحريم المرأة على الرجل ‪ 2‬إذا زى بهاء أن لايتزوجها‪ :‬إجماع‪:‬‬ ‫النتهاء على ذلاك ‪ .‬ولا خلاف بينهم » فى تحريمها عليه أبدا ‪.‬‬ ‫والدليل على ذلك قول الله تعال فكىيابه ‪ :‬إن الرجل إذا رمى زوجته‪-‬‬ ‫بزنى » ورفع ذلث إلى الحمام ‪ :‬نه يلاعنها ك ويفرق بينهما » ولاخممعان أبدا ‪.‬‬ ‫وإذا زى بها هو »كان أشد حرمة ك وأعظم إثما ‪ ،‬وأفبح فاحشة ء لما عرف‪.‬‬ ‫من فجورها » وعرفت من فجوره ‪ .‬وربما كان تزوحه بها ڵ لما عرف منه ء‪:‬‬ ‫وما عرفت منه ‪ .‬وهذا أشد منالقذف ‪.‬‬ ‫وإذا صح التحريم فى الأخف سكان الأشد أحق أن لا يجوز ‪.‬‬ ‫وقال الله تعالى ‪ « :‬الزانى لاينسكحإلا زانية أومشمركة والزانية لايمكخها‬ ‫إلا زان أو مشرك‪ .‬وحرم ذلك على المؤمةين » ‪.‬‬ ‫وذلك إذاكانا محدودين ء نلا يجوز أن يتكحها أحد من اللسين إلا محدود‪.‬‬ ‫مثلها ‪ 2‬باتفاق الأمة ك يكون محدودا س على زى غير التى يتزوجها ‪.‬‬ ‫ولا بجوز لرجل تزويج امرأة ‪ 4‬زى بها ‪ .‬ولا تزويج امرأة ‪ ،‬علم منها الزى‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البيهقى‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٦٩٦١‬‬ ‫ولو حدت ‪ .‬وإما يجوز له تزويج محدودة على الزنا‪ ،‬إذا ل يعلم هو زناها ء ولم يعاين‪‎‬‬ ‫منها الزنا‪. ‎‬‬ ‫وعن ألى الحسن _ وقد اختلفوا فيمن رأى رجلا يزنى‪. ‎‬‬ ‫فقال قوم ‪ :‬لا بزوجه محرمتمة » ولا محضر فى تزو جه ث ولا يشهد عليه‪. ‎‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إذا رآه يزنى ‪ .‬ثم تاب وأصلح } تولاه » وزوجة حرمته ‪ .‬وصلى‪‎.‬‬ ‫على جفازته ؛ لأن توبته تأنى على جميع ذلك ‪ .‬وهذا قول يدل » على أن التائب‬ ‫جائز له ع أن يتزوج الحرة المسلمة ‪ ،‬غير المحدودة ‪.‬‬ ‫وأما الحدود } فلا يتزوج عذذ أصحابنا } إلا المحدودة ولو تاب عندهم هن‪.‬‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫للمرأة‘‬ ‫الأصل ‪ :‬أ زه نكاح جاز‬ ‫ذلاك؛لأن‬ ‫حوز‬ ‫أن‬ ‫قال أو سه ذ ‪ :‬عجبى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزنا‬ ‫هى‬ ‫‪.‬‬ ‫حتى‬ ‫فإن علم الولى بزناه ث وزوجها به ولى آخر ‪ .‬شم مانت المرأة ى وهو وارها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬حوز له ذلك ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬لا يجوز ع لأن علم الولى بزناه حجة غليه ‪.‬‬ ‫ألله‬ ‫‪:‬؟ك لقول‬ ‫لها على زوجها صداق‬ ‫فلاس‬ ‫ك‬ ‫زوج‬ ‫هع‬ ‫وهى‬ ‫ك‬ ‫المرأة‬ ‫زنت‬ ‫وإذا‬ ‫تعالى ‪ « :‬ولا تمضلوهن اذهبوا ببعض ما آتيموهن إلا أن يأ تين بفاحش_ة‬ ‫و ى‬ ‫م ‪2‬‬ ‫سم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫«‬ ‫د‪٨‬دمم‪ ‎‬نة‪‎‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫والفا<شة ‪ :‬الزنى ‪ ،‬مع صاحب هذا القول ‪ « .‬والزانية » ن أهل الكتاب ء‬ ‫« لا يتكحنها إلا زان » من أاهلصلاة « أو مشرك » ‪.‬ن أهل دينها ‪ « .‬وحرم‬ ‫ذللك على المؤمنين » ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا وقع رجل على امرأة آخر » فوطئها وهمى كارهة لذلك } غات‬ ‫غلا بحل لزوجها أن يطأها » حتى تضم حملها ‪.‬‬ ‫وإن وطئها ء قبل أن تضم حملها ‪ 2‬فأرجو أن لا تفسد عليه ‪.‬‬ ‫وإن عل رجل من زوجته الز نا » أله أن حال ‪ ،‬فى استخراج حقه منها‬ ‫وإخراجها ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا اطامت هى على الزى من زوجمهاء فلها أن تحتال فى أخذ حتا‬ ‫‪.‬‬ ‫& وخروجها منه‬ ‫مخه‬ ‫ومن جواب بى الحرارى _ رحه الله ۔ فى رجل دخل على ا‪.‬رأة » فى الال‪.‬‬ ‫جامعها ث وهى تفان أ نه زوجها ‪ .‬فلما عت أنه غير زوجها » صاحت عند ذلاك ©‬ ‫وأعلمت زوجها بذلك ‪ .‬أله أن يصدقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لدس له أن يصدقها ‪ .‬و إن صقها على ذلك ء لم تحرم عليه زوجته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منزلة الزفل‬ ‫هذا‬ ‫‪.‬و اس‬ ‫مع زوجها‪ .‬وقد‬ ‫وق الذياء ‪ :‬إن زنت المرأة بأخى زوجهاء فايس لما أن ت‬ ‫خسدت عليه ‪ .‬وإن ل يهل » نلا ينبغى لها أن تذره من نفسها » وقد زنت بأخيه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧١‬‬ ‫إلى المسلين ‏‪ ٠‬‏ىرديال‪٫‬‬ ‫ر جن‬ ‫أمن أز و اج ‪ .‬ش‬ ‫) و يكن‬ ‫ديت" نساء‬ ‫وإن‬ ‫ك فهو أحسن له ‏‪٠‬‬ ‫عمن‬ ‫نزه‬ ‫وهن‬ ‫‪.‬‬ ‫بمزو حمن‬ ‫لا ك ولا باس‬ ‫أم‬ ‫وطن‬ ‫نأهن‬ ‫زوجها <‬ ‫هن‬ ‫ذى محرم‬ ‫امرأة ك زنت‬ ‫وعن أ ش‪ :‬الوارى _ رحجه اله _ ق‬ ‫مثل ا رنه ك أو أ بيه ‪ 6‬أو شه ذلك ء وأوطأته نفسها » وهى حامل } تعلم ذلاك ى‬ ‫تعلم ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫قال ‪ :‬إن على هذه المرأة ‪ ،‬أن تهل زوجها ء بماكان ملها ‪ .‬فإن حلى سبيلها ه‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ .٠‬والولد ولده‬ ‫ولا كسوة‬ ‫‪ .‬ولا نهر‬ ‫ليا عليه ك مهن ممر‬ ‫غلا ح‬ ‫وإن أبى مذزلك‘ جاز لامرأة أنتهرب مغه ء ولا تةربه إلىنقسها‪ .‬وليس لها‬ ‫عه نة۔حها < تما قدرت } وهرب منه ك‬ ‫سه ‪.‬ها شىء < إلا أنها‬ ‫أن تةةله ح ولا‬ ‫يما قدرت ‪ .‬وليس عليه هو أن يصدقها ‪.‬‬ ‫فإذا لم تقدر على الهرب وحبسعها ‪ ،‬نإك نانت تمل أن الولد ليس مته ى فليس‬ ‫امها أن تأ كل له نفقة ‪ .‬ولا أن تابس لهكسوة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬نايا أن‬ ‫ح<لمسمه‬ ‫‪ .‬ذا دامت ق‬ ‫الولد منه ك أو من غيره‬ ‫وإن كانت لا تلم أن‬ ‫غيره ‪.‬ولاعذر‬ ‫زه هن‬ ‫يعل‬ ‫‪ 2‬ح‬ ‫‏‪ .٠‬والولد منه‬ ‫كسوته‬ ‫من‬ ‫‪7 4‬‬ ‫زمة‪4٨2‬‏‬ ‫كل هن‬ ‫‪-‬‬ ‫الها فى المقام معه ‪ 2‬إذا كان يطؤها ‪.‬‬ ‫وإن كا نت أمكنت هذا الوا طىُ ‘ وطاوعجه على دلگ ‪ .‬وأمسكها هذاااروجڵ‬ ‫‪.‬‬ ‫ماتت على ذلاک ‪ ،‬خميف عيها الهلاك‬ ‫حت‬ ‫‏‪ ١٧٢‬س‬ ‫الزوج ‘ فل‬ ‫وإن استسكرهها ذو الحرم ‪ 4‬فهى فى حال المذر ‪ ،‬إذا علت‬ ‫يصدقها ‪ .‬وهرب مفه بما قدرت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما إذا زنت بغير ذى محرم منها » أو من زوجها ث فقسقر ما ستر الله عليها‬ ‫ونفعه نفسها » حتى تنقضى عدتها من الذى وطثها حراما ‪.‬‬ ‫وإن غلبها على نفسسها ‪ 2‬ووطثها فى العدة ‪ 2‬فلا بأس عليها ‪ ،‬إذا أقامت معه ‪.‬‬ ‫ومن زى بامرأة ‪ ،‬فلا تحل له هى ‪ 2‬ولا أمهانها وإن عاون ‪ ،‬ولا بانها وإن‪:‬‬ ‫جامعها من‪..‬‬ ‫ولو‬ ‫ك‬ ‫عا۔‪٨‬‏‬ ‫حرام‬ ‫‪ .‬فكل ذلك‬ ‫نرا‬ ‫هن‬ ‫ك من جميع ما يكون‬ ‫مفان‬ ‫فوق الثوب ‪.‬‬ ‫<‪.‬‬ ‫صدقها فارقا‬ ‫رح_لا ئ وأعلمه بز ناها ‘ فإن‬ ‫رنت ونابت وتزوحت‬ ‫وإن‬ ‫وخرجت منه بلا صداق‪ .‬وكإنذبها ‪ 2‬فهى زوجته » والحق عليه‪ .‬ولا بأس عبى‪.‬‬ ‫أحدها ‪.‬‬ ‫‪ .‬و إن أعلمته >‬ ‫التو رة ‪٠‬ن‏ ازى‬ ‫تول ‏‪ . ٨‬وعلمها‬ ‫سه‪ .‬لذ ‪ :‬وينبغى لا ألا‬ ‫قال أ و‬ ‫‪.‬‬ ‫ه“رل إعلاميا‬ ‫فعلها ااو بة‬ ‫ه‪.‬‬ ‫رحلا‬ ‫تزوجت‬ ‫‏‪ ٤‬ش‬ ‫امرأة ز نت‬ ‫الله س عن‬ ‫رحمه‬ ‫الله‬ ‫وسئل أبو ع‪.‬۔ل‬ ‫ول يسلم الرجل ثم عل وكان صحيحا أترد ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫‪ 0‬وقذ علم من المرأة توبة بعد ذللك و إصلاحا ‪7‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن كان د وطىُ‬ ‫أم لا ؟‬ ‫يعرف منها تو بة ولا صلاحا‪ :‬ألما مهرها‬ ‫أو‬ ‫_ ‪_ ١٧٣‬‬ ‫قال ‪ :‬هذه لا حل له لاتنام معها » ولها الصداق عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن أقرت امرأة باازنى » وهى مم زوج ‪ .‬وقالت ‪ :‬كان قبل تزويجهسا‪،‬‬ ‫وأق الد عليها بإقرارها ث إنه لا صداق لها ‪ ،‬لأنا أوطأته فرجها حراما ‪.‬‬ ‫فالزوجان إذا قال أحدها‪ :‬إنى زان‪٬‬أو‏ قد زنيت ء نإن الجاك يقولله‪ :‬إكننت‬ ‫صادقا زانيا ‪ 2‬فأشهد على نةسك أربعة أشهاد ‪ .‬نإن لم يفعل ء لم يضر إلا نقسه ‪.‬‬ ‫‪.‬ولا حرمة بينهما ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬نعم ‪ .‬وأشهد على نةسه بانت ‪ .‬واستوفت مالها مم الإمام ث إذا‬ ‫الشهو د ‪.‬‬ ‫معه‬ ‫شل‬ ‫ومن اتهم امرأته باازى » ولم يظهر ذلك منها ‪ .‬فمن أبى زهاد ‪ :‬إن اتهمها ء‬ ‫واستةر ذلك فى نفسه‪ ،‬ورأى علامة ذلاك‪ ،‬فليوفها مهرهاء ولا يق معها‪ .‬و إنكان‬ ‫‪.‬‬ ‫بارله ولا زط۔ه‪4‬‬ ‫ك فلستعذ‬ ‫الشيطان‬ ‫هن‬ ‫"ذلاف وسوسة‬ ‫(‬ ‫عذراء ‪ .‬فان اءلت معرض‬ ‫لبس‬ ‫ئ فوج__لها‬ ‫امرأة بكرا‬ ‫تزوج‬ ‫ومن‬ ‫الرجال‬ ‫لبس من سوب‬ ‫علها ك‬ ‫‪ 6‬من أمر حرث‬ ‫آو ة۔و د على وتد ك أو أشباه ذلك‬ ‫أمسكها ‪ .‬وإن اعتلت بشىء من سبب الرجال ‪ ،‬لم يقم معها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن قالت‪ :‬إن أحدا غلبها على نفسهاء ووطنها وهى نانمة ‪ 2‬واعتلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ‘ ولو صح‬ ‫< حاز له المغام معا ‪ 0‬و ‪ 1‬تسل‬ ‫غعر الر ن‬ ‫سيب‬ ‫وأما إن أقرت بالزى كان ذلك إليه ‪ .‬فإن شاء صدقها وتركها ‪ .‬وإن شاء‬ ‫مالكه ‪.‬‬ ‫كذبها وأ‪.‬سكها ك لأنها تريد أن مخرج من‬ ‫‏‪ ١٧٤‬س‬ ‫‪ 2 2‬أر ادت أن تزوج هل‬ ‫عن ادر أة زنت‬ ‫وسل أ بو سعيد _ رحمة اله‬ ‫عليها أن ;‪:.‬د ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا معى ‪ .‬أنه قيل ‪ :‬إن عليها أن تمتد ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن لم تمتد وتزوجت ‪ ،‬ما يكون هذا التزوبج ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا ثبتت عليها العدة س كان تزو يجها فاسد فى الأصل ‪ .‬وإذا‬ ‫أنبت نساده ء لم يكن لما أن تقم على فساد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ومعى أن عليها أن مخرج منه ث كيف ما أمكنها » من هرب أو غيره ‪.‬‬ ‫على‬ ‫‪7‬‬ ‫وإنكا نت غرته ث حتى أخذت ماله ء كان علها عندى رد ما أخذت‬ ‫الذرة ‪.‬‬ ‫ا وأما إذا كانت جاهلة بذلك ء ونظن أن ذلك جايز » حتى وطثها ‪ .‬شملت‪.‬‬ ‫وأرادت الخروج ‪ .‬فعى أ نها تستحق عليه صداقرا الذى تزوجهسا عليه بالوطء ‪.‬‬ ‫فى بمض قول أصحابنا ‪.‬‬ ‫و لشبه عندى ‪ 2‬أن بعضا يقول ‪ :‬ايا صداق مثلها ڵ فى التز بج الفاسد ‪..‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫وقيل ‪ :‬لو أن امرأة زنت ‪ ،‬ولما زوج ‪ 2‬فاستتر زنا ثكان واسما لها المقام‪.‬‬ ‫معه ‪ .‬ولا محل لها أن تأخذ مفه صداقها ؛ لأنها قد خانته ‪ .‬وعليها أن تمنعه حتى‪.‬‬ ‫تستبرئ؟ ‪.‬فسها بثلاث حيض ‪ .‬ولو أنها زنت بأبيه ‪ 2‬أو ابغه ث أو من لا محل‬ ‫لها نكاحه بمد زوجها ‪ 2‬لم يسعها المقام مع زوجها ‪ .‬وعليها أن تفتدى‪ :‬منه مالها‬ ‫الةىكان حايه ¡ و بما ملاك من غيره ‪.‬‬ ‫‏‪ ١\٧٥‬س‬ ‫س‬ ‫إن لم يقبل » فلتهرب منه » حيث لا يراها‪ .‬وليس عليها أن تعلمن ماستر‬ ‫منها ك هن‪.‬‬ ‫عا كان‬ ‫نه ‘ و ذره‬ ‫بينها و‬ ‫السريرة‬ ‫ق‬ ‫لله‬ ‫‪2‬۔ و الكن‬ ‫عورتها‬ ‫الله هن‬ ‫الأمر الى ضاق علها المنام معه به ‪ .‬وهذا قول أف عبد الله ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إنها ليس علمها أن تعلمه بأصل ذلك » إذا أخبرته‪ :‬أنها قد علمت‪.‬‬ ‫علميه هو‬ ‫يضذمرها ‪ .‬والبس‬ ‫لبس ينفهها و لا‬ ‫ذللك‬ ‫أ<له ؛ لأن‬ ‫هن‬ ‫الغام ‪7‬‬ ‫مما لاسمها‬ ‫أن يصدقها ‪. 4‬‬ ‫والمرجومة إذا تركت زوجها يأخذ جيعمماله أحب إل؟ث إن كانت قدنعلت‬ ‫ما يقول من الفاحشة » إذا تركت مالا ‪.‬‬ ‫وقول أبى الوليد‪ :‬ليس لارجومة داق ع ولا يرثها ‪ .‬وإن رجم هو ص‬ ‫أخذ صداقيا من ماله » ولا تره ‪.‬‬ ‫ويروى فى بعض الكتب أنها ترثه ‪ 2‬ولم تأخذ بذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المرجومة لا ميراث لزوجها منها ‪ .‬وله الصداق الذى ساقه إليها ص‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذ\ على ظ‪,‬ره‬ ‫شىء‬ ‫وعلى ظهره‬ ‫ك‬ ‫عله‬ ‫يقدر‬ ‫‏‪ ٠‬و إن‬ ‫عله‬ ‫قذر‬ ‫إن‬ ‫»‬ ‫برا ئ فارةيا ‪ .‬فا‬ ‫علم ‪:‬لم الدخول‬ ‫يعلم أنها زانية ‪7 .‬‬ ‫ول‬ ‫ك‬ ‫بامرأة‬ ‫تزوج‬ ‫ومن‬ ‫أحب أن ببطل صداقها » إذا كان الزلى منها قبل التزويج ‪.‬‬ ‫وبروى عن محمد بن محبوب رحمه الله_ أنه قال ‪ :‬لا صداق هما ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫‪- ١٧٦‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ ،‬يظهر منها التبرج» ويشهر ‪.‬نها شرب النبيذ ‪ .‬ويقول أ كثر‪‎‬‬ ‫سا كنى البلد ‪ :‬إنها يرى بها ‪ .‬هل يجوز لأحد أن يتزوج بها؟‪‎‬‬ ‫فمى أنه مالم يصح معه ذلك بعلم منه » من معاينة ؛ لابحتمل لها فى ذلك مخرج‬ ‫من الزنى ‪ 2‬أو شهادة أربمة عدول ‪ ،‬تجوز شهادتهم علها قى الزنى ‪ .‬وتجب علها‬ ‫و لو كثروا‬ ‫ذلك‬ ‫يقول‬ ‫هن‬ ‫الأزو اج ؛ لأن قول‬ ‫على‬ ‫‪ :‬بشهادهم الحد ؛ فلا تحرم‬ ‫لا تقوم به الحجة ‪.‬‬ ‫إما مخرج قذها ودعارى ‪ .‬وشهرة القذف باطل‬ ‫الكم‬ ‫شهرة الدعوىء لا جوز ‪ .‬ولا تةوم بها ححة )حتى يصح ق‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫الوجوه‬ ‫جو جه مر‪.‬‬ ‫ء ا زه لامجحوز له تصديق‬ ‫مها مع ذلك‬ ‫صدق‌الةقول الذى رمال مها ‘ وزوج‬ ‫وإن‬ ‫خلك فى نفسه ؛ لأن ذلاك باطل ‪ .‬قال الله تعالى‪ « :‬لولا إذ سمعتموه ظر؟ المؤمغون‬ ‫وللؤمنات بأنفيهم خيرا وقالوا هذا إنك مبين“» ‪.‬‬ ‫والإنك ههو الكذب ‪ .‬ولا محجوز تصديقه ‪ ،‬فى اعتقاد‪ ،‬ولا فعل ‪ .‬ومن‬ ‫حلقه ‪ 2‬فعليه التوبة من تصديقه ‪.‬‬ ‫فلا بأس ء‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن تزوجت ع فامرأى التى أتزوجيا زانييةعڵ‬ ‫ويستمففر ربه ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المرأة إذا زنت ع إن عليها العدة ث على قرل من يةول ‪ :‬إن العدة‬ ‫يثبت حكمها من الوطء ‪.‬‬ ‫وإن تزوجت قبل ذلاك ‪ ،‬قا لة‪.‬سكاح فاسند ‪.‬‬ ‫ورخص بعض فى ذلك ‪ 2‬إذا قصرت فى كمال العدة ‪ 0‬على قول من يقول ‪ :‬إن‬ ‫العدة لاتثبت إلا من وطء نكاح صحيح ؛ لأنه قيل فى المرأة _ إذا أ كرهت على‬ ‫الوطء » وأعدت زوجها _ ‪ :‬أمر بتركها مقدار العدة ث استبراء لرحمها ‪.‬‬ ‫نيا قيل _ ولم أعلم أحدا أنسدها‬ ‫فإن وطثها قبل كال العدة ‪ ،‬لم تحرم عايه‬ ‫‪.‬يذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من عل من ابنته أو أخةء أو امرأة هو وليها فى النزويج ‪ :‬أنها زنت ع‬ ‫إلا أنها ليست محدودة على الزنا ث ولا رفم ذلك عليها ‪ 2‬وتابت وأصاحت‬ ‫آو لم تقب ‪ .‬فا حب له أن يتولى تزوجها ‪ .‬ولم نقل ‪ :‬إنه حرام ي على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫‪.‬والأمة مثلها » ما لم يظهر ذلث' ‪.‬‬ ‫وسثل أبو عبد الله ۔ رحة الله _ عن امرأة رهيت بالزلى ‪ .‬ثم إن ناسصاعلوا‬ ‫منها خيرا ‪ .‬هل للرجل أن يتزوجها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أخاف أن يكون ماقيل فبها حقا ‪ ،‬ليتحول إلى غيرها ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لا بأس بتزومجها س مالم تكن محدودة على الزنى ‪.‬‬ ‫<الله أ علم ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٢‬منمج الطالبين ! ‏‪) ١٥‬‬ ‫‪_ ١٧٨‬‬ ‫فصل‬ ‫والصبى إذا زنى بامرأة فى صباها‪ ،‬وغلبها علذلك ‪ ،‬وأمكنته ‪ .‬ندا بلغ أراد‬ ‫تزوجها ‪ .‬هل يجوز فيا ذلك ؟‬ ‫يشتهى النساء ‪ 0‬فيخرج عندى أنه لاجوز‬ ‫قال ‪ :‬معى أ نه إذا كان مر اها‬ ‫هيا ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬جوز ‪ ،‬ما يكن بالغا ى أو محكوما عاية بأحكام البلوغ ‪.‬‬ ‫وكنذلك المجنون ‪ 2‬إذا غلبها على سمها فى جنسونه ‪ ،‬وزكى بها ‪ .‬ثم أفاق ه‬ ‫وأراد تزوجها‪ .‬هل محجوز له ذلاث ولما ؟‬ ‫قال ‪ :‬لاحوز هيا ذلك ‪.‬‬ ‫وإن زى بها ‪ 0‬وهو مشرك ص وهى مسلمة ى غلبها على نفسها ء أو أمكزته ۔‬ ‫ش سل ‪ .‬هل له أن يتزوجها ‪ .‬أو لهما ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن زى بها » وهما مشركان ‪ .‬ثم أسلما ‪ .‬هل له أن يتزوجها ‪ .‬أو لما ذلاك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنهما إذا كانا من أهل الحرب ى أو ممن لا تثبت عليه أحكام‬ ‫اسين ‪ ،‬فى وقتهما الذى زنيا فيه ‪ 4‬ولا يدينان بتحريم ذلك ث فى دينهما ‪ :‬إنهما‬ ‫لا حرمان على بعضهما بعضا ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول‪ :‬إنهما يفسدان‪ ،‬إذا كان الأصل حراما ث فى حكم للتعبد »‬ ‫سواء دانا به ‪ 2‬أو لم يدينا به ‪.‬‬ ‫‪- ١٧٩‬‬ ‫وأما أهل الكتاب ‪ ،‬أو من يدين بأحكام الزى » أو مر لته أحكام‪‎‬‬ ‫الإسلام ‪ ،‬فى وقته الذى يأتى عليه ذلاث فيه ‪ 2‬ما يلحقه فى حكه وحده ء نلا يبين لى‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫مذهب‬ ‫‏‪ ٤‬ق‬ ‫بينهما‬ ‫دلك‬ ‫حل‬ ‫هو‬ ‫المشركين ك أو كان‬ ‫هن‬ ‫الرب‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫‏‪ .٠‬وى‬ ‫سها ) وھ ‏‪ ٢‬مسلم‬ ‫زف‬ ‫و إن‬ ‫من أهل الكتاب » أو ممن تجرى عليه أحكام المسلين ‪ .‬ثم أسلم وأست ‪ ،‬فإنه‬ ‫يلزم كل واحد منهما » ما حجب عليه فى نفسه ‪ ،‬ولوكان الآخر لايدين بما يدين نه‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫ها أن‬ ‫ز ناها } ولا حوز‬ ‫عله‬ ‫قد صح‬ ‫عذةلد المرأة « أن زوحيا‬ ‫و إذا صح‬ ‫تمسكغه من نفسها » إذا لم يتحوج عن ذلاك ‪ ،‬لأنها حرام عليه ث فلا محل لها أن‬ ‫تعينه على الحرام ‪.‬‬ ‫‪ 3‬وهما لا ‪.‬هملان‬ ‫بصلة‬ ‫زنا‬ ‫صي‬ ‫‏‪ ٨4‬اله ‪ _-‬ق‬ ‫ر‬ ‫_‬ ‫الحوارى‬ ‫أف‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫الشهوة ء ولا الحلال ولا الحرام ‪ .‬فلها بلغا أحب الرجل أن يتزوج بها ‪ .‬هل يجوز‬ ‫له ذلاك ؟‬ ‫قال ‪ :‬قال بعض الفقهاء ‪ :‬إذا كان يستطع الجاع وجامعها » لم جز له تزويجها‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الله‪‎‬‬ ‫محبوب _ رجه‬ ‫ن‬ ‫لهل دلاك ‪ .‬وهو قول د‬ ‫ولم ير بعض الفتها‪٠‬‏ بذلك بأسا ك حتى يحتل ‪ .‬وقال‪ :‬ذكر الصبى مثل أصبع ‪.‬‬ ‫وحلال له أن يعزوج بها " ولو جاز بها وهذا القول أحب إلينا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٠‬س‬ ‫‪ ٠‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫» وزوجوه‪،‬‬ ‫وم <ر‪.‬نهم‬ ‫م خ‬ ‫يمل ف دجل‬ ‫عا‪4.‬‬ ‫وأذ‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬للم‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫هوم‬ ‫إلى‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫ملا <‬ ‫وللاه‪.‬ا‪.‬م‪.‬هر ها‬ ‫‪ 1 :‬‏‪ , )4 ١‬غر‪ 2‬ق ‪ 6‬ببادنه و وهمن لار ‏‪ 1١‬ة ص‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لز ن‬ ‫د‬ ‫" عا ؛‬‫‪.‬ر ا أز‪ 4‬حدو‬ ‫وم ‪ 1‬دهلو‬ ‫‏‪. ٢٣‬‬ ‫إنكان قد دخل بها والل‪:‬ه أ عل لم ‪ ..‬ووبهبهالة التو‬ ‫» ث‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‏‪ ١٨١‬س‬ ‫والعشرون‬ ‫المادى‬ ‫القول‬ ‫فى إقرار الزوجين بالزنى‬ ‫ذلك‬ ‫وما أشبه‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحمه الله _ فى المرأة ‪ ،‬إذا أقرت عمد الرجل‪ :‬أنها زنت ء‬ ‫محور له أن يتزوجها ؟‬ ‫‏‪ ٠‬٭ل‬ ‫ذلاک‬ ‫من‬ ‫وأنها وذ تابت‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك » قول أصحابنا ‪.‬‬ ‫وأما إكنذبت نفسها » ورجعت عن قولها ‪ .‬فإن الذى يدرأ عنها الحد }‬ ‫الرجعة عن الإقرار » يجيز له تزوجها ‪ .‬والذى لا يدرأ عنها الد باارجمة » نهى‬ ‫على حالا ‪ .‬ولا جوز له تزوجها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سه‬ ‫وكذ اك الر جل ك إذا أةر عندها بذلك ‪ .‬ش ا كذب‬ ‫وبوجد فى الأثر فى الرجل ‪ :‬إذا أقر مع زوجته ‪ :‬أنه زنى ء فإما لها أن تمنعه‬ ‫نقسمها ‪ ،‬قبل أن يطأها } حتى بكذب نقسه ‪.‬‬ ‫فإن وطثها قبل ذلك ع فق محريها اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن اطلعت عليه أنه زى ‪ ،‬فلا يسهها المقام معه ‪.‬‬ ‫وأما إن أقر أنه زى ‪ ،‬وليمكذب نفسه ‪ .‬فبعض أفسدها على حال؛لأن بذلك‬ ‫محب عليه الحد ‪.‬‬ ‫وقول ة‪ :‬حى ر بالز ف _ ثلاث هرات ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫نمس ‪ ) 4‬فلا محرم عامها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أ كذب‬ ‫فإن وطثها نأ كذب نفسه ء قبل الوطء أو بهده » فلا يقرق فى ذلك ؛ لأن‬ ‫الد «سةط عن‪. 4‬‬ ‫وفى موضم_ فى ال كم بينهما _ ‪ :‬لا يسعرا المقام معد » ولو أ كذب نفسة ‪.‬‬ ‫وأما فى الحلال فقيل ‪ :‬يسعها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يسعها ‪ .‬ولم بر عليها ندية ‪ ،‬ورأى عليها الرب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن شاءت كذبته ك وأقامت عنده ؛ لأنه مدع عليها ء إزالة ما أجاز‬ ‫الله اها منه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أقرت هى عنده بالز نى » نهى مدعية ‪ .‬وهو باليار © إن شاء‬ ‫صدقها ولا صداق لها ‪ .‬وإن شا كذبها » وحك له عليها باازوجية ‪.‬‬ ‫يفصح <‬ ‫و‬ ‫‪ :‬أ ‪ 4‬زى‬ ‫لزوحته‬ ‫رجل عرض‬ ‫ألى سهيل _ رحج‪ 4‬اله _ ف‬ ‫وعن‬ ‫إلا أنه يحس أنها وقفت على تلومحه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يفصح بإقرار » يحب عليه به الحد ‪ ،‬لو صح ذلك اللفظ ع لميكن‬ ‫نس ‪. 4‬‬ ‫كذاب‬ ‫ك ولا عليه هو‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫رأس‬ ‫عليها مص‬ ‫ابنتها ‪ 0‬فسدت عا۔‪ . 4‬و إن أ كذب‬ ‫أو‬ ‫بأمها‬ ‫و إن أقر هم ز وحة‪ 4‬أنه زفل‬ ‫نقسه ‪ .‬وعليها أن تفتدى إليه من حقها الأكثر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬نسيت حيث أفول ‪ :‬أختك ‪ .‬قات ‪ :‬ابنتمگ ‪ .‬فإن صدقته وسمها‬ ‫المنام معه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٨٣‬‬ ‫وألى أن تكذب‬ ‫رح‪ 4‬اره _ فيهن رمى زوحته يا ر نا ك‬ ‫الحوارى‬ ‫وعن أ‬ ‫نقسه ‏‪ ٠‬فالذى تؤمر به لار أة ‪ :‬أن تمنعه نفسها » حتى يكذب نفسه ‪ .‬فإن غابها على‬ ‫نفسها » ل تحرم عليه » مالم يصلا إلى الحا ‪.‬‬ ‫وكدلك إن أقر عندها بالزنى ‪ .‬وأقرت هى عنده بالرنى ‪ ،‬فإنه كذبها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬إن‬ ‫نفسه‬ ‫يكذب‬ ‫زوجها ‪ 0‬وتمذعه نقسها )حتى‬ ‫الذر أة تكذب‬ ‫وكذلك‬ ‫‪ .‬يكذب نقسه كذيرته ‪ 0‬إن غابها على نفسها ‪.‬‬ ‫ه‪.‬نخ‪ . 4‬نسألا‬ ‫أولادها‬ ‫ك ا‬ ‫‪ :‬محى عى نذولاك‬ ‫لامرأته‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫وقيل ق‬ ‫جابرا ‪ .‬فقال ‪ :‬استرا ما ستر الله » ول ير عليهما بأس ‪.‬‬ ‫زان‬ ‫دا‬ ‫‪:‬‬ ‫روجها‬ ‫امرأة‬ ‫قاالت‬ ‫و إن‬ ‫باخة ك ور‬ ‫ذاك‬ ‫لها على‬ ‫‏‪ ٠‬نإنكا ات‬ ‫إلى‬ ‫أمرها‬ ‫رع‬ ‫‪ .‬و إن‬ ‫الحد‬ ‫<لدرت‬ ‫‪4‬‬ ‫الحا ك‬ ‫إل‬ ‫أهرها‬ ‫هو‬ ‫(‬ ‫عنها‬ ‫وا‬ ‫الحاج‬ ‫هى امرأته ‪.‬‬ ‫امرأته حمل ‪ .‬ول\ قدم ‘ وجذ ه‪.‬يا ولدا ‪ .‬فقال‬ ‫ك وليس ف‬ ‫ومن خرج ق سر‬ ‫لما ‪ :‬ما هذا الولد ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫على نفى‬ ‫‪ :‬غلبنى رجل‬ ‫فةالت‬ ‫قال ‪ :‬إن أقرت بهذا عغد الا كم ‪ 4‬لزمها الحد ‪ .‬وليس له أن يقم معها‪ .‬وإن‬ ‫كان ذلك فما بينهم » ولم ترجع عن قوها » نهى عن الإقامة معها ‪ .‬ولما أن تستر‬ ‫عدها ه‬ ‫‏‪ ١‬نقضت‬ ‫ما ستر الله عليها < وتزوج غيره ‘ إذا‬ ‫‏‪ ١٨٤‬س‬ ‫وإن قال رجل لا مرأته ‪, :‬ا زانية ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن أ كذب نفسه وقال ‪ :‬أستغفر الله ث ليست كذلك ‪ .‬فلها أن تميم‬ ‫وإن تم على قوله ‪ 2‬وزعم أنه صادق نيا قال ‪ .‬فنإكانت له عليها بينة جلرت‪.‬‬ ‫الحد ‪ 2‬ورق بهما ‪.‬‬ ‫وإن تم على قوله بين يدى الإمام ‘ بأنها زانية » لاعنها ‪.‬‬ ‫و إن قالت ‪ :‬يازانن ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن رفعها إل الحا كم ك وأقام عليهاا‬ ‫عنها عنما‬ ‫قال ‪ :‬إن أحب أن بهو‬ ‫شاهدين ‪ 2‬بةذفها إياه ث أو أفرت بذلك عند الحاكم ‪ 4‬جلدت المد وفرق بينهما ‪.‬‬ ‫ومنكان مشركا ‪ .‬ش أسلم ‘ وأقر عند زوحته ك أنه زف ف الشرك ‪ .‬فيذا‬ ‫لا يشبه إفرار أهل الصلاة على أنفسهم بالزنى ‪ .‬ولم أرها حرم عليه ‪.‬‬ ‫وعن الفضل بن الخوارى _ نيمن قذف امرأته بالزنى ‪ .‬هل له أن يتم معها ‏‪٩‬‬ ‫قال ‪ :‬تؤمر أن تمنعه نفسها ى حتى يكذب نقسه ‪.‬‬ ‫مسه لا بأس علمها بالقام ه‪ 4.‬‏‪٠‬‬ ‫نان أ كذب‬ ‫بكذب نسمه ى مخعته نةسا ‪ 4‬حتى يكذب نةسه ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫فإن وطمثها قبل ذلك ‪ .‬ثم أ كذب نفسه ء همى امرأته ۔ ولا بأس عليها بالمقام‬ ‫_‬ ‫‪١(٨٥‬إ‪١‬‏‬ ‫۔‬ ‫وإن شاءت أن ترفع عليه إلى الحاكم ‪ ،‬فذلك لما ‪.‬‬ ‫فإن تم على قذفها ى لاعنها ‪.‬‬ ‫و إن لان هو } وأ بت هى أن تلعن ‘ أف عليها المد‪.‬‬ ‫بنهما۔‬ ‫نقمسه ‪ 0‬من ب‪.‬ذ أن صار إلى الحا كه‪ ،‬حلد الد ء ورق‬ ‫وإن أ كذب‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا حته مان أ آ‬ ‫بالر حمة‪.‬‬ ‫ال‪٨‬‏‬ ‫عذه‬ ‫در ى‬ ‫الا كم‬ ‫رفع إلى‬ ‫لعل أن‬ ‫نفسه‬ ‫أكذب‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫وقول‬ ‫وإن مات أحدها ‪ ،‬قبل أن يصيرا إلى الا كم د ولم يكن بعد أ كذب نفسه »‬ ‫فإنهما يةوارثمان ‪ .‬إلا أن يكون رآنما تزلى ء فلا يأخذ من ميراثا شيثا ‪.‬‬ ‫يكن لما أن تأخذ من منراثه ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫رأته ‪7 7‬‬ ‫هم‬ ‫وكذلك إن‬ ‫وقبل أن يتلاعغا ث وقبل‬ ‫وإن مات أحدها ى من بعد أن صارا إلى الحا ك‬ ‫أن يكذب نفسة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يةو ارثان‬ ‫فقول‬ ‫وقول ‪ :‬إن مانت هى ع لم يرها ‪.‬لزوج ‪.‬‬ ‫وإن مات هو } ورثته هى ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن قذنيا بالز نى » فلا شىء عليها همى‪ .‬وهو كاذب منانق ۔‬ ‫ترهم ‪ .‬ولمس عايها أن‬ ‫ڵ‬ ‫شا‪٫:‬ت‏‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫الحا كم‬ ‫ك رفعت أمرها إل‬ ‫شاء‪٬‬ت‏‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه ‪ 4‬ه عسم‬ ‫‪.‬‬ ‫برث‬ ‫و إن قذها ك ومات ورثته ‪ .‬وإن مانت هى »‬ ‫_‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫و برها ‪.‬‬ ‫وهى امرأته‬ ‫وإن أكذب نفسه » قبل موتها ‪ 2‬فبل مغه‬ ‫وقول ‪ :‬لا يةءبل منه ث ويفرق بينهما لأنه مقر على نفسه ‪ ،‬بما يوجب حرمها ‪.‬‬ ‫او إن أكذب نفسه » بعد موتها ‪ ،‬فلا يقبل قوله ‏‪ ٠‬وقد مانت » ومانت حجنها ‪.‬‬ ‫‪ :‬لاصداق لامرأة ث زنت ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رجه الله‬ ‫ومن رأى امرأة زى ‪ ،‬فله أن محلف على صداقها ‪ .‬وإذا دح أن الأمةزنت‬ ‫ولهازوج ‪ ،‬إنها بمنزلة الحرة لاصداق لها ‪.‬‬ ‫وإنكان الحداق قذ قبض ع فعلى سيدها رده ‪.‬‬ ‫وأما إقرارها بالزنا » فلا يقبل منها ‪ ،‬من أجمل سيدها ء إلا أن يصدقها‬ ‫زوجها وسيدها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أحبوغيفة ‪ :‬إذا قتلت المرأة نفسها ‪ 2‬قبل الدخول بها » فصداقهاأ كامل على‬ ‫‪.‬زوجها ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب‪ :‬إذا قتلت نقسسهاء منغير أن يذهب عتلها ى نلا مهر لهما‬ ‫‪.‬على ز‪.‬جها ‪ ،‬وله منها اليراث ‪.‬‬ ‫وقال أ بوالوليد ‪ :‬لا صداق لارجومة على زوجهاء ولايرثها ‪ .‬وإن رجمهو }‬ ‫أخذت صداقپا ‪ .‬ولا ترثنه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التو‪٬‬يق‏‬ ‫‪ 14‬و ‪4‬‬ ‫عل‬ ‫‪ .‬و اله‬ ‫بذلك‬ ‫‪ :‬إنها تر ثه ‪ .‬ول تأخذ‬ ‫الكتب‬ ‫بعص‬ ‫وى‬ ‫‪%‬‬ ‫«٭‬ ‫٭‪٧‬‏‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫اتقول الثانى والمشروف‬ ‫نما محرم به الزوجة على زوجها‬ ‫هن فعله أو فعلها‬ ‫قيل ‪ :‬أجمع الفقهاء على ‪ :‬أن الرجل إذا طلق امرأته واحدة أو ثلاثا ‪ .‬ثم‬ ‫وطنها ‪ ،‬فى العدة ‪ 2‬أو بعد انقضاه العدة ى إنها قد حرمت عليه ‪ .‬ولا تحل له أبدا‪.‬‬ ‫أخت امرأته من الرضاعة ‪ :‬إال‬ ‫قال هاشم ‪ :‬قال بشير ۔ فى رجل ‪7‬‬ ‫امرأته تحرم عليه تكانت من الرضاعة ء أو من النسب ‪.‬‬ ‫وأكثر القول ‪ :‬أنها لانحرم عليه ث تزوجها قبل أن يزكى بأختها ‪ ،‬أو‬ ‫عد دلك ‪.‬‬ ‫ويروى عن أبى على ‪ :‬أنه قال ‪ :‬الأخت مثل غيرها من النساء ‪.‬‬ ‫وإن أوطأت المرأة نف۔حها زوجها ‪ .‬وهى متنكرة ‪ 0‬متشمهة بغيرها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنها حرم عليه ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول ‪ :‬أنها لامحرم عايه ‪.‬‬ ‫ومن أولج بعض حشفته ‪ 2‬فى دبر امرأته » أو فى قبلها‪ .‬وهى حائض لم تحرم‬ ‫عليه بذلك ع حتى يولج الحشفة كلها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من باع زوجته ‪ ،‬فإنهما يكن۔لان ويعاقبان » ولاجتمعان ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إذا استردها الزوج ‪ ،‬فهما على نكاحهما ‪.‬‬ ‫قال أبو عد ‪ :‬وللزوج وطؤها بالكاح الأول ؛ و إنكان المشترى ها ‪ ،‬قد‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وطنها‬ ‫‪ .‬ولا أدرى‪.‬‬ ‫فسل الزوحة وذلك‬ ‫ك ول تعلم ‪ .‬فبعض‬ ‫جارية زوجته‬ ‫وطء‬ ‫ومن‬ ‫هن أى وحه ذلاک ‪.‬‬ ‫ك فلم‬ ‫امرأة ( على أنها عذراء‬ ‫‪ :‬وهن تزوج‬ ‫_ رح‪ 4‬اله‬ ‫وعن ألى الوارى‬ ‫عليه بالام معها ‪ .‬والمعذرة‪:‬‬ ‫‪ .‬فلا بأس‬ ‫خبره شيت‬ ‫ها‬ ‫يمدها كذلك ‪5‬‬ ‫تذهب بأسباب غير الجاع ‪ .‬ويمكن أن يكون من جماع غير خور ‪.‬‬ ‫وإن قالت‪ :‬إن رجلا أصابها بيده ‪ 2‬أو بغرجه ‪ ،‬فلا صداق لها ‪ .‬ولا يجوز له‪.‬‬ ‫إمساكها ‪.‬‬ ‫كءذبها وأمسكما ؟ لأنها تريد‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن شاء صدقها وتركها ‪ .‬و إن شا‬ ‫‪77‬‬ ‫الروج‬ ‫امرأ ة تةجر بزوجته ‘ إن زوح‪:‬ه‪-‬‬ ‫أو رأى‬ ‫مجر بامرأة ؛‬ ‫ومن رأى زوجته‬ ‫لا محرم بذلك ‪ .‬وايس هذاكنعل الرجل ؛ لأن المرأة لاتولج فى المرأة شيئا ‪.‬‬ ‫ومعى أ نه لاحد علمها ق ذلك ء ويةوارثمان ‘ إن مات أحدهما ‪.‬‬ ‫وإن رأت امرأة رحلا ك ينكح ز وجها ق دره ك و دون ذلك ‪ .‬وإذ ا رأت‪.‬‬ ‫رج الرجل » يدخل فى دبر زوجها } فقد حرم عليها زوجها وإن كان دون ذلاث>‬ ‫حرم عليها زوجها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫وحدث خيار عن الشيخ ‪ ،‬فى رجل تزوج جارية ص بن دخل بها وكدشف‪‎‬‬ ‫مشركة ‪ .‬فقال ‪ :‬كذبت‪. ‎‬‬ ‫عنها ‪ 0‬وأصاب منها ‪ .‬قالت له ‪ :‬حين ماكتنى كنت‬ ‫‪.‬ولو أنها قالت من قبل أن يدخل بها »كان نكاحها فاسدا‪. ‎‬‬ ‫فى رجل وطىء جاريته ‪ 7 .‬عل أن;ا أخت‪‎‬‬ ‫ومما عرض على أ ى عبد اره‬ ‫"امرأته ‘ إنه لا رأس عامهما ؤ فما مضى ‪ .‬ولا يةرب الجارية فيا يستتبل‪. ‎‬‬ ‫وإن علمت المرأة » ولم خبره بذلك » حرمت عليه ‪ .‬وهى جرت الرمة‪، ‎‬‬ ‫‪.‬ولا مهر لها عليه كان ذلك منها محرالة ‪ ،‬أو من غفل ‪ ،‬أو نسيان ‪.‬‬ ‫وإن علم هو فنسى ‪ ،‬أو جهل » نقد حرمت عليه ‪ .‬وعليه أن يوفيها صداقها ‪.‬‬ ‫ولا يرجع إليها‪ .‬على حال من الأحوال ‪.‬‬ ‫ومن ملاك جاريتين أختين ‪ ،‬لجامع هما حيمًا } فى زمان واحد» قد حرمتا عليه‪.‬‬ ‫ولا محلان له أبدا ‪ ،‬وليبعهها أو يعتقهها ‪ .‬ولا يمسكهما ‪.‬‬ ‫وإن رأته امرأته على ذلك ء فقد حرم عليها زوجها ك فلقفارقه ‪ .‬ولا تقم معه ‪.‬‬ ‫والتهرب مخه ‪ ،‬أو تفدى نفسها ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لا تفسد عليه امرأتذ ‪.‬‬ ‫وكذلك قال أبو معاوية ‪.‬‬ ‫ومن كان معه جارية غتاء ‪ ،‬فلا ينبغى له أن يطأها ‪ 4‬حتى يهلمها الصلاة والنسل‬ ‫وإن وطمئها ء فلا محرم عليه زوجته بذلك ‪.‬‬ ‫من الجنابة‬ ‫ومن زف بأخى امرأته } لا حرم عا۔ه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٠‬‬ ‫ومن زى بابنته » وتحته امرأة غير أم ابنقه الق زف بهاء إنه يفرق بيناوبين‬ ‫‪.‬‬ ‫امرأته‬ ‫عبد الله ‪ :‬إذا علمت امرأته ث نسدت عليه ‪ .‬وإن لم تسلم امرأته ڵ فلا‬ ‫قال أبو‬ ‫فساد عايهما ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية مثله ‪.‬‬ ‫نقسمهاً‬ ‫زوجها ك فل حرمت‬ ‫فرج أف زوجها ‘ أو فرج ‏‪ ١‬ن‬ ‫وإن مست المرأ‬ ‫على زوجها ى وحرم عامها زوجها ‪ .‬ولاتحل له أبدا ‪ .‬ولانجتعمان أبدا ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬لابأس عليهما بالجهالة ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬لا بأس عليهما بالجمالة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أفرت امرأة أنها ساحرة ء فلا يحل لازوج إمساكها ‪ .‬وليفارقها >‬ ‫بإمساكها ‪.‬‬ ‫‪ .‬وفد نايت هذه & فلا بأس‬ ‫ساحرة‬ ‫إلا أن تزعم أ ناكا ت‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬إذا كان سحرها شركا » حرمت عليه ‪ :‬ولا يتوارثان ‪.‬‬ ‫قال ‪ 1‬دو معاو رة ‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجلا كان لا حد لامرأته مودة وكانت له جارية جيلة ‪ :‬وكان‪.‬‬ ‫إذا أراد جماع زوحتهء ذ كر عند ذلك جاريته ‪ 4‬استجلاب شهوة الانزال ق ندته۔‬ ‫حريها ‪.‬‬ ‫اللغذر ‪ .‬فرأى مونى‬ ‫وبشير‬ ‫حا ر‬ ‫‪ 1 .‬ج‬ ‫ذلاك مومى‬ ‫عن‬ ‫فسال‬ ‫وقال بشير ‪ :‬لا تحرم عليه زوجته بذلك ء فأخذ الناس بقول بشير ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩١‬‬ ‫مين‬ ‫‘ حى‬ ‫نفهمها‬ ‫إل‬ ‫ك فا تره‬ ‫حرة‬ ‫سى وينك‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫قال لزوحته‬ ‫ومن‬ ‫ماهذه الحرمة ‪.‬‬ ‫م‪\٫‬‏ تجب به الرمة ي بانت مخه ‪.‬‬ ‫نإن ذ كر ش‬ ‫وإن ذكر شيما ‪ ،‬لم تكن به <سرمة ‪ .‬فهى امرأته ‪ .‬وإن أكذب نفسه‬ ‫فهى امرأته ‪.‬‬ ‫أم امرأته < أو مس قباها ‪ 6‬همن فوق الثوب ‪ .‬إن ذلك لا دمقسذ عاميه‪.‬‬ ‫ومن كل‬ ‫امرأتة » إلا أن يمس منتحت الثوب ‪.‬‬ ‫‘ غير زوجها‪.‬‬ ‫وقععليها رجل‬ ‫إذا‬ ‫لمرأة&‬ ‫‪ _-‬رحهارله _ ف‬ ‫محبوب‬ ‫‪7‬‬ ‫وعن‬ ‫فوطئها » وهى كارهة لذلاث ع ملت ‪ .‬هل يسع الزوج أن يطأ امرأته هذه ‘ وهى‪.‬‬ ‫حامل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لامحل وطؤها ‪ ،‬حتى تضع حملها ‪.‬‬ ‫وإن وطنها قبل أن تصدع حلها‬ ‫فقول ‪ :‬تفد عليه ‪.‬‬ ‫وهذا إذا وطثها المسيَكر هلها ‪ ،‬قبل أن رطأها‬ ‫وبعض وقف عن حر مها عايه‬ ‫الزوج ‪.‬‬ ‫وإن وطنها ‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫وأما إذا وطنها الزوج ‪ 0‬قبل المستكره ڵ فلا حرم‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٢١‬‬ ‫وأما الذى اغتصب زوجته جند ذوطثوها ‪ ،‬أو أحد منهم وهو يةثار ‪ ،‬فلا‪‎‬‬ ‫تفسد عليه بذلك‪ ،‬حتبىصيحمعه أنها ساعدت فى ذلك الوطء ع مساعدة جب عليها‪‎‬‬ ‫هى الزى ‪ .‬وما احتمل لها مخرج من ذلك ‪،‬نهى زوجته فى الحك‪. ‎‬‬ ‫وأما إذا كانت كارهة & وامتنعت ا‪.‬تناع الكراهية ‪ 2‬فذاك مما خرجها هن‪‎,‬‬ ‫تنفعها كراهيتها ‪ .‬وإن كانت‪‎‬‬ ‫الإ ولزوم امم الزى ‪ .‬وإن كرهت وساعدت‬ ‫مشتهية وامتنعت ‘ فغلبت على ذلاك » لم يضرها ما بليت به هن الشهوة ث إذا‪‎‬‬ ‫امتنمدت بطاتنها‪. ‎‬‬ ‫وعن أبى معاوية _ رحمه الله ۔ فى امرأة » وافقت زوجها‪ ،‬يطأ جارية لولده ‪.‬‬ ‫هل محرم علمها الغام مه‪ 4‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬ولا حرم علية جارية الولد‪ ،‬إلا أن يكون الولد يطؤها ء فإنها‬ ‫محرم عليه » على بعض القول ‪.‬‬ ‫وبمض لم بحرمها عليه ‪ ،‬على قول من يرى انتزاع مال ولده ‪ .‬والذى لايجوز‬ ‫‪.‬ه نزع مال ولدهں رى حريمها عليه ‪.‬‬ ‫و بعض يةول ‪ :‬يشهد على انتزاعها ‪ .‬ثم يطؤها ‪.‬‬ ‫ومن زنى جارية امرأته ‪ 2‬فولدت منه ‪ .‬وقالت اسيا۔نها‪ :‬ولدت من زوجك‬ ‫والزوج يفكر الولد مفه‪ ،‬إن له أن دة معها‪ .‬ولها أن تقے معه ك بعد قول الجارية‪.‬‬ ‫ولاس علية أن يظهر ما كان منه ‪ .‬ولا تنم عن امرأته ‪ 4‬إذا تاب عن ذلاث‬ ‫‪.‬ورجع ‪ .‬واس قول المرأة لازما له ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تعم معه ‪ .‬والله أع‬ ‫۔زناه <‬ ‫ها ‘ أو علت‬ ‫و إن رأته امرأته بزى‬ ‫‏_ ‪_ ١٩٦٩٣‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن أراد تزويج امرأة و بت منه ث فاسترتى لما‪ ،‬أو عل لها شيئا من معالجات‬ ‫القلة إليه ث حتى أجابته » وتزوجها بصداق مثلها ‪ .‬فلا بأس بذلك ‪ 2‬إذا كانت‬ ‫‪-‬مابتة العقل ‪.‬‬ ‫وأما إن حل لها علا ‪ 0‬أ نتص عثلمم_ا ‪ 4‬حتى رضيت بأقل من صنداقمها ‘ ول‬ ‫له أنبت علىهذا النزوح‪.‬‬ ‫لا حب‬ ‫ة تعرف الغبن من‌الر بح‪.‬ول تفهم الصلاة والصومء‬ ‫ه الله أعلم ‪ .‬وبه التوقيق ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٣‬منهج الطالبين ‪٥ /‬ه‪١‬‏ )‬ ‫_ ‪_ ١٩١٤‬‬ ‫الثالث والعشرون‬ ‫القول‬ ‫ز‪ .‬ح امرأة ولما زوج‬ ‫فيهن طاب‬ ‫قال عمد بن محبوب _رحمه الله_ فى رجل أراد من امرأة فاحشة ‪ .‬فقالت له =‬ ‫كف عنى » فإلى أرجو أن يميت الله نلانا تعنى زوجها ‪ .‬فهات زوجها ء قتزوجه‬ ‫‪3‬‬ ‫بننهما ‪,‬‬ ‫‘ ويفرق‬ ‫‪-‬‬ ‫الرجل ( ودخل مها ك إنه لاينبغى له أن ‪-‬‬ ‫فإنكان قد دخل بها ء فلها صداقها‪ .‬وإن لم يدخل بها ء فلا شىء لها ‪.‬‬ ‫وإن فال رجل لامرأة ‪ :‬اخرجى من زو<حك } وأذا آخذك ‪ .‬خرجت مخذ‪٨‬‏ >‬ ‫إنها لاتحل له ‪ .‬ولا بأس بأخذ غيره لها ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ‪ 2‬ليحلما لمطلقها ‪ .‬فإنها لا تحل للمحلل » ولا الحال له ‪-‬‬ ‫بها اذيرهما ‪,‬‬ ‫ولا بأس‬ ‫ومن‌قال‪ :‬إذا مات فلان أخذت امرأته‪ .‬وسمعت المرأة قوله‪ .‬شم مات زوجها‬ ‫‪.‬‬ ‫فانه لايتزوجها على هذا العنى‬ ‫الفرا ق ‏‪ ٠‬فن حرد‪.‬‬ ‫وإن حرجت هذه المرأة من زوجها ‪ 0‬بوجه من وحج ۔_وه‪٥‬‏‬ ‫‪ :‬إنه ليس له أن يتزوجهاء إلا أن يقذفها الزوج الأوله‬ ‫ابن محبوب _ رحمه الله‬ ‫‏‪7٢‬‬ ‫رعل‬ ‫أو يلاعنها ‘ وتبين عذه ‪ .‬فلرذا أن يزوجها‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن أفر الزوج بالزنى » وحد على ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬لايبين لى أنه مثل قذفه لما بالز ى؛ لأنه يمكن أنتوطئه نفسها متنكرة‬ ‫‪_ ١٦٩٥‬‬ ‫على سبيل ما يكون عنده ‪ 2‬أنه زنى ‪ .‬ولأنه إن أوطأته نفسها ڵ متذكرة ‪.‬تشبهة‬ ‫لا حرم علية فى أكثر القول ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وإن قال رجل لامرأة رجل‪ :‬إنه محب أن يتزوجها ؤ أو عرض لا فى ذلك‪.‬‬ ‫شم مات زوجها ‪ .‬أو فارقها ‪ 2‬فلا يتزوجها هو ث لأجل ما تقدم مغه إليها ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫قالت امرأة ‪ :‬إن زوجها قد أخرجها وبانت مخه ‪ .‬ومد انقضت عدتها » وطلبها‬ ‫رجل للنزويمح وأجابته لذلك‪ .‬ثم صح أن ذلك لم يكن خروجا من الزوج الأول‪.‬‬ ‫شم من بعد ذلك أخرجها الزوج الأول ‪ .‬أو مات عنها ‪ .‬إن هذا الرجل ء إنكان‬ ‫قصد إلى تصديق هذه المرأة ‪ ،‬على سبيل ما جوز له منها ‪ ،‬وجوز لها منه‪ .‬ولم يصح‬ ‫لها ذل فى الكم ‪ .‬فأرجو أن جوز له ذلت‪ ،‬إذا لم يةصد إلى مواعدة فى العدة‬ ‫ولا تعريض لزوجة غيره ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬لقى امرأة ‪ .‬فقال لها ‪ :‬زوجت ابنتك » بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫الت له ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫فقال لها ‪ :‬لو علمت أنك تزوجينها بذلك ء لتزوجتها أنا ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬قد قيل فى هذا ‪ :‬إنما لا حل له إلا أن تبين دن زوجها‬ ‫بلعان ‪.‬‬ ‫فال‪ :‬ويعجبنى أنتزوج عليها أمة واختارت هى نفسها‪ :‬أن يجوز له تزويجها؛‬ ‫لأن السبب كان منه وحذه‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل طلب إلى اهرأة نفسها ‪ .‬ولها زوج‪ ،‬وهو لايملم فهات زوجها‬ ‫أو طلقها ء فلا تحب له أن يتزوجها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٦‬‬ ‫وقال موسى بن على _ رحمه الله ۔ فى رجل قال لرجل ‪ :‬طلق امرآ‪:‬ك ‪ ،‬ولاك‬ ‫لهما ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأرادها لذة‪.‬ه ‪ .‬‏‪ ١‬نه إن تزوجما « لايةرق‬ ‫كذا وكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاجوز له تزوجها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا بأس بتزومجها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قال له ‪ :‬طلق امرأنك » وهو يريد أن يتزوجها » ل يحز له ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يعله‪ 4‬أ نه يريد تزوجها ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الارا ‏‪٥‬‬ ‫‪___.‬ل‪٥‬‏‬ ‫‪ :‬ه‬ ‫الا حر‬ ‫على رجاين ‪ .‬فقال اهما‬ ‫امرا ة ك مرت‬ ‫وقيل ق‬ ‫منزوجة ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬نم ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬لو فارقها زوجها ء أو مات عنها ء أخذتها ‪ .‬فذهب الرجل ‪ ،‬فأعلمها‬ ‫بةوله ۔ خرجت من عذد زوجها ‪ .‬فليس له أخذها‪ .‬و إن لم يعلمها بقوله » وخرجت‬ ‫زوجها ‘ فله أخذها ‪.‬‬ ‫من‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى المرأة بةسول لها الرجل ‪ :‬اخرجى من زوجك » وأنا أنزوجك ‪.‬‬ ‫بعد زوجا بعل روج ‪ .‬ش تطاق ء أو موت‬ ‫افقخرج ‘ فل يغمزوجها ‪ .‬وتزوجت‬ ‫زوجها ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫؟‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪٠ .‬‬ ‫فا ادى را يت من وله ‪ :‬ان لا يتزوجها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٧‬‬ ‫وعن محمد بن محبرب ‪ :‬مهروض على أبى الحخوارى_ رحمهم الله۔ فى رجل‬ ‫قال لامرأة ‪ :‬زوجت ابنتك فلانة بكذا وكذا ؟‬ ‫قالت ‪ :‬نعم ‪ .‬فقال ‪ :‬لو علمت أنك تمطينها بهذا ارخص ص لتزوجت بها ك‬ ‫م إن زوجها طلقها ء آو باراها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا محل لهذا الذى قال ذلك القولءأن يتزوج بها أبدا ؛ إلا أنيلاعنها‬ ‫زوجها } الذى كانت معه ‪ .‬وبانت منه باللدان ء فله أن يتزوجها ‪.‬‬ ‫وعنه فى صبية ‪ ،‬تزوجها رجل ‪ .‬فقال رجل آخر ‪ :‬إلى هاو فلانة ث يعنى تلك‬ ‫الصبية فلوكانت خلية للطبتها ‪ .‬فبلغ ذلك القول أهلها فأخرجرها من زوجها ‪.‬‬ ‫وهى لم تبلغ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أ كره تزموجها ‪ ،‬ولا أبلغ به إلى حريم ‪.‬‬ ‫وعن أبى محمد _ رحه الله _ إذا قال لامرأة لها زوج‪ :‬أنا أحبك ء نإن مات‬ ‫زوجك أو طلقك‪ ،‬تزوجت بك ‪ .‬ثم مات عنها أو طلقها ‪ .‬ثم تزوجها القائل لها‬ ‫بهذا القول ‪ .‬هل يفرق بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الفراق ‪ ،‬فلا نراه ‪ .‬وقدكان يكره له أن يزوجها ‪ 0‬مر جية‬ ‫الةزه ‪.‬‬ ‫وأما الفراق ء فلا نراه ‪ .‬وإن فقد زوجها ‪ .‬وقد قال هما هذا القول‪.‬نلما خلت‬ ‫أربع سنين ‪ ،‬طلقها ولى المغةود » واعءةدت تزوجها بتلاك الواعدة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬جوز له ذلك ‪ .‬ولا يسلم من الكراهية ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٨‬‬ ‫وقال أ بو سهيل _ رحمه الله _ ‪ :‬إنه لا يؤمر بعزويحج ه_ذه المرأة ‪ 2‬بعد قوله ‪:‬‬ ‫إنه بحبها » ومواعدته لها‪ .‬وفى المنى ‪ :‬أنها لا محل له‪ ،‬طلقها زوجها ذلك‪ ،‬أو مات‬ ‫عنها ء أو اختامت منه ‪ ،‬إلا أن يبكون الزوج الأول ‪ ،‬قذفها باازنى ‪ ،‬وارتفغا إلى‬ ‫الا كم ‪ 4‬ولاعن بينهما‪ .‬وبانت منه باللان» فيجوز له أن يزوجها » على هذا المعنى‪.‬‬ ‫وأما على غير هذا المعنى » ولو مات زوجها الأول » أو طلقها‪ .‬واعيدت منة‪،‬‬ ‫وتزوجت أزواجا بءده » فلا تحل هذا القائل لها هذا القول ‪ .‬وخرج ذلاك تا ك‬ ‫على معنى التنزه » لا الحرمة » فى بعض القول ‪.‬‬ ‫فال أبو حمد ‪ :‬وإن واعدها فى عدة الطلاق من المفقود ‪ ،‬فلا يجوز له تزوجها ‪.‬‬ ‫ويةرق بينهما ‪.‬‬ ‫وك‪.‬ذلك المواعدة فى ء_دة الطلاق » من الزوج » وعدة الوفاة ‪ .‬فكل هذا‬ ‫سواء ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬إذا كا نت الماوعدة فى الزوجية ‪ 0‬أو التعر يض فيها‪٤‬فهو‏ أهون‬ ‫منها فى العدة ى عند بمض ‪.‬‬ ‫وممى أن الزوجية أشد من الها ة ؛ ل نة إما يثبت هءني مقع الواعدة فى العدةء‬ ‫لنى الزوجية ‪ .‬فلا يستةم أن يكون فى الزوجية ى أهون منها‪ ،‬فى العدة‪ .‬والزوجية‬ ‫هى ملك الزوج ‪ .‬والعدة سإب من أسباب ماك الزوج ‪.‬‬ ‫ويروى عن ابن عباس _ أنه قال فى المتواعدين فى المدة ‪ :‬إن أول أمرها‬ ‫بدأ معصية الله ك فلا ينبغى اما أن نجتمها بمد ذلاك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوق ‏‪٠‬‬ ‫» « ه‬ ‫‪_ ٦١٩٩١‬‬ ‫القول الراب والعشرون‬ ‫فى المرأة الق تتزوج ولها زوج‬ ‫قال أبو المؤثر ۔ رحمه الله فى امرأة تزوجت ‪ .‬ولها زوج » ولم يطلق ك‬ ‫ولم يمت ‪ .‬ولم يهل الزوج الثانى » أن اها زوجا ‪ .‬شم جاه زوجها الأول ‪ ،‬وأنكر‬ ‫ذلك ء فإنه يفرق بينها وبين الثانى ولا صداق لها عليه؛ لأنها غرتة ى ويقرق بينها‬ ‫وبين الآول ‪ .‬ولا صداق لها عليه ؛ لأنها خانته ‪.‬‬ ‫فإن أقرت بالوطء من الآخر ك رأ نها اعتمدت على العزه ح الآخر مع علها‬ ‫بثبوت تزويج الأول ‪ .‬وقدكان الأول ‪ ،‬قد جاز بها فعليها الرجم ‪.‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬إنى ظفنت أنه بحل لى أربعة أزواج كا يحل للرجل أربع نسوة‬ ‫غلا أقدز على إلزامها الحسد ؛ لأنه قد ذكر لنا ‪ :‬أن امرأة ث تزوج بها غلامها »‬ ‫إنه ليحل‬ ‫الت‪:‬‬ ‫حدها‪.‬‬ ‫أن‬ ‫وأراد‬ ‫الله عنه س‬ ‫انلطاب _ رى‬ ‫ن‬ ‫إلى عمر‬ ‫ردت‬ ‫للكم ما ملكت أيمانكم ء أفلا محل لغا ماملكت أعاننا ‪ .‬ندر عمر عنها الحد‪.‬‬ ‫ومنا عن حدهذه‪.‬‬ ‫كذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا تزوجت المرأة ‪ .‬ولها زوج ‪ .‬نللاأول ما على ظهره من الصداق ‪.‬‬ ‫وما وجد ما أعطاها بدينه ‪.‬‬ ‫وقال أبو زياد ‪ :‬لا مهر لها من الأول والآخر ‪ .‬وقد حرمت عليما جمينا }‬ ‫إذاكانا قد دخلا بها ‪ .‬وإن لم يكن الآخر دخل بها ى نهى زوجة الأول ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣.٠.‬‬ ‫وأما إذا قامت بيغة أن الرجل مات‪ ،‬أو طلق ‪ .‬فاعتدت امرأته ‪.‬شم تزوجت۔۔‬ ‫‪ 7‬جاء زوجها الأول ‪ .‬إن لها صداقه اكاه ‘ ما أصاب منها ‪.‬‬ ‫لما فتزوجت ‪ ).‬و اها روج‪-:.‬‬ ‫لاز وح‬ ‫أن‬ ‫زع ت‬ ‫‪ :‬كل امرأة‬ ‫وقال هاشم ومسبح‬ ‫إنه لا ص۔داق لها على الأول » ولا الآخر ؛ لأنها خانت الأول ء وغرت الآخر ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أنها‪ :‬‏‪٨‬‬ ‫يدعى‬ ‫كلهم‬ ‫ة‬ ‫ر'‪٥‬رح‏ ‏‪ ١‬على امر أ ‏‪٥‬‬ ‫<‬ ‫ملا ر ةه رجال‬ ‫‪ :‬أ ن‬ ‫خد‬ ‫ن‬ ‫محرر‬ ‫)ا‬ ‫روى‬ ‫أزواجى‬ ‫‪ :‬كلهم‬ ‫‏‪ ٠‬مالت‬ ‫الحسن‬ ‫ن‬ ‫الرن‬ ‫سا لما علم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر وجه‬ ‫فقال لها ‪ :‬وكيف ذلك ؟‬ ‫فقالت ‪ :‬تزوجنى الأول » فركب البحر » فليثت زمانا ‪ .‬ثم جاءنى نعيه ‪..‬‬ ‫ركب‪.‬‬ ‫ش‬ ‫‪.‬‬ ‫رجل آخر‬ ‫‪ .‬ش تزوجنى‬ ‫ك أو أ كر‬ ‫فلشت من لهذه أربع سخنين‬ ‫البحر ‪ .‬ولبثت زمانا ‪ .‬شم جاءلى نعيه ‪ .‬نلبثت زمانا ‪ .‬ثم تزوجنى هذا الآخر ‪.‬‬ ‫فقال لها ‪ :‬أعغدك بينة ؟‬ ‫فتالت ‪:‬كانت عندى البينة ‪ .‬ولعلهم قد مانو اكلهم ‪.‬‬ ‫فقال لها ‪ :‬اختارى من شثت منهم ‪ 4‬فاختارت الأخير ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله ۔ فى امرأة غاب عنها زوجها‪ .‬وتزوجت من‪.‬‬ ‫بها‪:‬‬ ‫يقرق‬ ‫نع شىثا < إنه‬ ‫أو‬ ‫زوجيا الأول طلتةما ك‬ ‫أن‬ ‫به له زوجا ‘ واد عت‬ ‫‏‪ ٢٣٠‬س_۔‬ ‫آ‬ ‫_‬ ‫وبين زوجها الأخير ‪ .‬ولا تغرب إلى التزويج « حتى بحضر الأول ‪ ،‬فيةر بطلاقها »‬ ‫أو يتكره ؛ أو يصح موت زوجها الأول ‪ .‬وه_ذا إذا صح أن الأول كان زوجها‬ ‫إلى أن غاب ‪ .‬و م بينهما فراق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ك على أنها ز وحة النائب ‪.‬‬ ‫} فتزوجها آخر‬ ‫ك غاب عن ز وحته‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫يل‬ ‫ودخل بها على ذلاك ‪ .‬ثم صح أن التزوبج والوطء ثكان بعد انقضاء عدتها من‬ ‫وانه ‪.‬‬ ‫القول ‪ :‬لا حرم عيه ‪ .‬ويكون تزو ها ثابتا ‪.‬‬ ‫لعض‬ ‫ق‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬أنها حرم عليه بالوطه ء على الية الفاسدة ‪.‬‬ ‫وإن ماتا على ذلك » أو أحدهما } قبل التوبة » فيخاف عليهما الهلاك ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أبى عبد الله ۔ رحه الله ۔ إن للرأة تحرم على زوجها بتزوجها‬ ‫بغيره ك إذا علم أن الآخر ء قد جاز مها ‪.‬‬ ‫وإن أنكرت الجواز ى فااةول قول الزوج الأخير ث إذا أغلق عليها بابا‬ ‫ك‬ ‫فى العدة‬ ‫ويكون أرضا له ردها‬ ‫‪.‬‬ ‫اللو ة ‪7‬‬ ‫‘ أو صحت‬ ‫أو أرخى علها ستر‬ ‫إذا طانها ى إذا مح ما وصفنا ‪ .‬وتكون هى مصدقة عليه » فى اسة۔كمال الصداق۔‬ ‫وأما إذا تصادقا أنه لج يدخل بها ‪ .‬ففى الحك أنها غير مصدقة فى ذلك ‪.‬‬ ‫ويلزم التحريم ؛ لأ نه تلزمها الودة‪ ،‬فى عامة قول أهل الل ‪ .‬والردة لا تكون إلا من‬ ‫الدخول ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢.٢‬س‬ ‫وأما إذا لم يناق الأخير ء عليها بابا ى ولم يرخ عليها سترا ؛ ول كل بها " نلا‬ ‫بأس عليه ؟ فى ظاهر الحكم فى تزومحها ‪ 2‬بعيد ذلك » إلا أن تقرهى أ زه دخل بها‪.‬‬ ‫‪.‬ولاتصدق عايه » فى الدخول ى لاحجة له عليها فى الدخول ‪.‬‬ ‫كذلك لانفسد بقوله ‪ :‬إنه دخل بها‪ ،‬إذا لم يناتق عامها بابا ‪ 2‬أو لم يرخ عليها‬ ‫سترا ‪.‬‬ ‫لا‬ ‫ئ‬ ‫الح_د‬ ‫علمها‬ ‫< حب‬ ‫‪ 4‬زانية‬ ‫تكون‬ ‫ك إلا <\‬ ‫لامحرم عله‬ ‫‪:‬‬ ‫وةول‬ ‫دعوى شبهة منها » فى ذلك ء تزيل بها عن نة۔حها الحد ؛ لأنه لا محرم إلا الزانية ‪.‬‬ ‫ولوكان فى الأدل حراما ء ننلا‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن كل وطء شبهة‬ ‫بلا دخول شبهة فى ذلك ‪.‬‬ ‫تحرم على الأزواج ى إلا أن يكون زف على الاعتماد‬ ‫وقيل‪ :‬إذاكان النكاح فاسداك وخلا الزوج بالمرأة فيه‪ ،‬فلا تكون مصدقة‬ ‫عليه » لوجوب الحق ‪.‬‬ ‫وقد قيل فى بعض القول ‪ :‬إنه إذا أغلق عليها الآخر بابا ى أو أرخى عليها‬ ‫‪.‬سترا ‪ 2‬أو خلا بها ى حلت أختها للاأول ؛ لأنه لا عدة عليها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حتى يعلم أ نه دخل بها » بإقرار منها ى أو دعوى منه ‪.‬‬ ‫فصمل‬ ‫ك ظنا أن‬ ‫كلام‬ ‫و دين زوجها‬ ‫ك وقم بها‬ ‫امرأة‬ ‫الله _ ف‬ ‫أبو سويلم _ رحمه‬ ‫قال‬ ‫الطلاق قد وقع بذلك‪ .‬ثم عدوا _لماسألوا السين _ أن ذاك لا يقم به طلاق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الآخر‬ ‫‪.‬و‪5‬ل دخل الزوج‬ ‫_ ‪_ ٢.٣‬‬ ‫مى ‪ :‬أنه مختلف فى فسادها ء على الأول ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬تفسد عليه ؛ لأن المكاح ى وقع على فاسد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانغسد عليه ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول ‪ :‬أنها لاتفسد عليه ؛ ويرجع إليها بالنكاح الأول‪ .‬و يعتزلها‬ ‫حتى تعتد من وطء الآخر ‪ .‬ولها صداقها على الآخر ء بدخوله بها ‪.‬‬ ‫فإن طلتما الأولں وفارقرا } فأرادها الآخر‪ .‬فيختلف فى سادها عليه ‪ ،‬لوطثها‬ ‫إلاها ى على ثبوت النكاح ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لا تفسد عليه ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬تفسد ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول ‪ :‬أنها تفسد عليه أبد » لأجل الوط الفاسد ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن أراد الأول تركها ‪ .‬ويأخذ أقل الصداقين منها كالمفقود ‪ .‬هل‬ ‫اله ذللك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لايبين لل ذلاک ‪ .‬والمقود غير هذا‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬معى أن كل وطء وقم بسبب غلط ‪ ،‬أو جهالة فى العدة ث يظن الفاعل‬ ‫لأنه جائز » ووقع التزويج » على معنى فاسد » من مثل هذا ‪ .‬فيختلف فى فساد المرأة‬ ‫على الزوجين ‪ :‬الأول والآخر } مال يكن الوطء على تزويج لا يجوز » ولا يعذر‬ ‫بالجهالة ‪.‬‬ ‫دالفاعلفيه‬ ‫‏‪ ٢.٤‬س‬ ‫وقال أبر عبد الله _ رحمه الله _ فى الرأة ع ينعى إليها زوجها ء فتتزوج ‪ .‬ثم‪.‬‬ ‫يقدم زوجها ‪ .‬وقد زوجت زوجا غيره ‪.‬‬ ‫ال ‪ :‬إن صح بشاهدى عدل ‪ :‬أ نهكان نمى ا اها زوجها ‘ فاما د هاها على‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الآخر‬ ‫‪ .‬ولما صداقها هن‬ ‫الأول ك و‪.‬يراها هذه‬ ‫وإن ل يصح أنه نمى إليها بشهادة عدلين ‪2‬نلا صداق ها ‪ ،‬ولاأميراث هن‪.‬‬ ‫الأول ‪ .‬ولا صداق لهما من الآخر ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قدم الأول ‪ ،‬ولم يصح أنه نمى إلبها » لميكن لها على الأول‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ ولا على الآخر‬ ‫صداق‬ ‫وإنصح أنه نعى إليها نإن شاء الزوج أءسكها ء وإن شاء أعطاها صداقها ى‪.‬‬ ‫مال الأول‪.‬‬ ‫‪ .‬ولها ف‬ ‫الأول‬ ‫موت‬ ‫يصح‬ ‫الآخر ك إذا‬ ‫باها وبين‬ ‫وطلتها ‏‪ ٠‬ويغرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مو نه‬ ‫يصح‬ ‫وكسوتها ك حى‬ ‫نقنها‬ ‫وإن لم يصح أنه نمى إليها » لم يكن لهما فى ماله نفقة ‪ ،‬ولا كسوة ‪.‬‬ ‫وقال أبو هيد _ رحمه الله ۔ فى المرأة ء إذا نعى إليها زوجها ث بمعنى الموت‬ ‫حياة الأول وقدم ‪.‬‬ ‫هن الزوج الأخير )وصحت‬ ‫واعتدت مز‪ 4‬ك وتزوجت < وولدت‬ ‫ك الولد للأخير ‪ .‬والمرأة زوجة الأول ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الو جوه‬ ‫‪ 3‬أو وحه‬ ‫رآن‬ ‫< ‪5‬‬ ‫طلاق‬ ‫أو‬ ‫‪ 3‬عوت‬ ‫خرجت ه‪-‬ن الأول‬ ‫ثان‬ ‫ففى مراجمة الأخير اختلاف ‪.‬‬ ‫وأكثر النول ‪ :‬أن لا محل له ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ه_۔‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ه‬ ‫ه۔‬ ‫قصل‬ ‫وقيل فى رجل ز وج ابنتين رجلين أخوين ء فزنت كل واحدة منهما إلى غير‬ ‫زوجها ع قوطئها واعتزلها » إن الولد يكون حكه لاواطىء ص وإن كانت واحدة‬ ‫منهما » خرجت من زوجها وفى مراجعة الواطىء لها بالحطً بالتزويج اختلاف ‪.‬‬ ‫وهذا أشد من الأول ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫المرأة رشلا ة أزواج ق حال ‘ انفنشخ النزويمج ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا تزوجت‬ ‫جيعا ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫رصدت‬ ‫له لم واحذ < فوجها ‪ :‬الأول < إذا‬ ‫وواحد‬ ‫و إن تزوجت‬ ‫وإن لم ترض بهم جميها ‪ 2‬فزوجها ‪ :‬من ترضى به أولامنهم ‪ .‬ولا خيار لها‬ ‫عد ذلك ‪.‬‬ ‫و إن كانت مع زوج ‪ .‬شمتزوجت بآخرء فهذا زى ‪ .‬ولا صداق لها علىالأول‬ ‫ولا على الثان ‪.‬‬ ‫وإن لم يطأ الآخر » لم تحرم على الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل قال لامرأته ‪ :‬إن دخلت اليوم دار نلان ‪ ،‬فأنت طااق ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬قد دخلت » ولمتسكن دخلت ‪ .‬نصدقها الزوج ‪ 2‬وفرقها ‪ .‬متزوجت‬ ‫ق و لها على الزوج الأول ‪.‬‬ ‫وكىذرت‬ ‫ةسكن دخلت ء‬ ‫<ذيره ‪ .‬ش أقرت ‪ :‬أنها‬ ‫_‬ ‫‪٢٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫فإنها إذا أوطأت فرجهاء حرمت على الأول ‪ .‬وعليها أن ترد الصداق الذى أخذته‬ ‫منه عليه ‪ ،‬أو إلى ورنته» إنكان قد مات ؛ لأنها أباحت فرجها حراما‪ .‬نلاصداق‬ ‫‪.‬‬ ‫ك إن مات‬ ‫ارا علية « ولا ميراث‬ ‫فإن أقرت ‪ ،‬فلا صداق لها على الآخر أيضا ‪ ،‬وللا أخر منها الميراث ص إنه‬ ‫ماتت ء إلا أن يصدقها ‪.‬‬ ‫فإن ‪ 1‬يصدقها ‪ 4‬نلا صداق لها عليه ‪ .‬وله أن عسكها ‪.‬‬ ‫وإن تزوجت امرأة بامرأة ء لم حرم على زوجها‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ۔‬ ‫‪٨‬‬ ‫ذمه‪‎‬‬ ‫القول الامس والعشرون‬ ‫فما جوز المرأة فيه قةل زوجها‬ ‫أو من يريد وطأها‬ ‫وعن أبى الحسن _ رجه ا _ ومن طلق زوجته ثلائاءبلفظة واحدة» طلقت‪.‬‬ ‫ڵ فى خلافه لاسنة ‪.‬‬ ‫منه بثلاث تطليقات ‪ :‬فهو آ‬ ‫فإن جدها فهرب منه ‪ .‬فإن طابها ى «يفقدى منه بصداقها ‪.‬‬ ‫فإن أى فلها قتله ى إذا طلب جماعها ‪ 2‬وكابرها على نفسسهاءولا تفتاله بالس ‪.‬‬ ‫فإن طلقها واحدة ‪ ،‬فليس لا قتله » ولما ممانمته عن نفسها ‪ .‬وكل امرأة زه‬ ‫دبرها >‪.‬‬ ‫وطثها ف‬ ‫و‬ ‫‏‪ ٤‬عدا‬ ‫حيضها‬ ‫النبل ف‬ ‫وطامها ف‬ ‫‪ .‬أ‬ ‫تزوجيا‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫ها رجل‬ ‫أو وقعت بينهما حرمة ‪ .‬وجاء فيها الاختلاف ‪.‬‬ ‫فليس للمرأة أن تجاهد زوجها فى هذا ى ولا تقتله‪ ،‬إذا أراد جماعاء إلا المطلقة‪.‬‬ ‫ثلاثا ى فإنها مجاهده فى تلاك الحالة وحذها ‪.‬‬ ‫وبعض يةول ‪ :‬من زى بامرأة ‪ .‬ثم تزوجها ث وهو يعل ذلك ‪ .‬فلها أن تجاهده‬ ‫اثنتين ‘ وأراد وطأها قبل أن بردها ‪.‬‬ ‫المطلق واحدة أو‬ ‫وتةةله ‪ .‬وكذلاگ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بانت بالإيلاء‬ ‫إذا‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫وإنما لا تجاهده ‪ 2‬إذا وطئها فى الحيض ‘ أو فى الدر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٨‬‬ ‫_‬ ‫وعن أبى إبراهيم ‪ :‬إذا ادعت المرأة على زوجها ‪ 2‬أنه أسمعها الطلاق ثلاثا‬ ‫آو أ كثر ‪ .‬فإن صدقها ‪ ،‬لزمه الدنداق ‪ :‬وخر جت منه ‪.‬‬ ‫وإن لم يصدقها ‪ ،‬فعليها البينة ‪ :‬أنه طلقها ثلائا ‪.‬‬ ‫أن تفتدى منه } بصداقها الذى لها عليه ء ‪ 71‬امن‬ ‫نان أعجزتها ‪7‬‬ ‫مال ‪.‬‬ ‫نةسها ‏‪٠‬‬ ‫& ولا تمكنه هن‬ ‫هء‪4‬‬ ‫بمينا بالله ‪ .‬وتكون‬ ‫يقبل فديتها < حاف‬ ‫إن‬ ‫وعلبها أن تجاهده } إن أسممما الطلاق ثلاثا وأ نسكرهاء حيتكىفيها الله أمره‪ ،‬بقتل‬ ‫أو غيره ‪ .‬أو مجل الله لها فرجا ‪.‬‬ ‫وإن ادعت امرأة على زوجها ‪ ،‬أنه جا‪.‬عها فى دبرها ك وأنكر الزوج ذلاك ‪.‬‬ ‫فمن أبى الحوارى _ رحمه الله أن عليه المين بالقطع‪ :‬أنه ماجامعها فىالدير‬ ‫‪.‬متهمل أ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠0‬و اهمس‬ ‫القتل‬ ‫و نحاهده عننةسمرا ‘ عا دون‬ ‫« حكم علها بالمقام ‪7‬‬ ‫ف ن حلف‬ ‫تةتدى‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬و لبس عاحها‬ ‫يقبلها‬ ‫له الفدية ‘ ة‬ ‫بهل أن تمرض‬ ‫‪ .‬وه_ذا‬ ‫لما أن تله‬ ‫إلا بما عليه لها ‪ .‬وهذا الذى يطأ فى الدبر والحيض ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫طلقها ثلاثا‬ ‫زوجيا‬ ‫أن‬ ‫ادءوت‬ ‫ك إذا‬ ‫المرأة‬ ‫ر‏‪ 4٩2‬ازله _ ف‬ ‫‪.‬‬ ‫سعيذ‬ ‫أ ع‬ ‫وعن‬ ‫لإنها إنك نت صادقة ؛ فا تدعى علية » نتفتدى ‏‪ ١‬لمه جيم‬ ‫وأ نكر هوس‬ ‫ما تماكه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٩‬‬ ‫فإن لم يقبل فديتها بصداقها الذى عليه لها ‪ ،‬لتهرب منه <يث لا يراها ‪2‬‬ ‫حولا يقدر علها‪.‬‬ ‫فإن لم تقدر على الهرب مخه ‪ ،‬جاهدته عن نفسها ‪ ،‬حتى تله على ذلك ث حين‬ ‫جريد منها المجامعة ‪ .‬وتقول له ‪ :‬إن المسلين قد أجازوا لى أن أقلك على هذا ‪.‬‬ ‫إن لم يقبل منها الندية ‪ 2‬ولا امتنم عنها ‪ 2‬دفعته عن ظلمها » بما دون القتل ‪.‬‬ ‫إن لم يمتنع ‪ 2‬قاتلعه حتى تتتله ‪ .‬ولا تقتله غيلة‪ ،‬ولا فى غير حين ها يريد منها‬ ‫‪.‬المجامعة ‪ .‬والله أع‬ ‫وعن أبى الوارى ۔ رحه الله _ فى امرأة غرت زوجها ‪ .‬وأمسكنته أر‬ ‫‪.‬يطأها } وهى حائض ‪ .‬وهو لا يل ذلك ‪ ،‬تريد مفه الخروج ء إن عليها أن تغتدى‬ ‫‪,‬بالذى ليا عليه ‪ .‬فإن قبل فديتها جاز له ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫وإن كانت قد قبضت منه صداقها ‪ .‬فعليها أن ترد عليه ما أخذت مفه © ‪.‬ن‬ ‫الصداق » من عاجل وآنجل ‪ .‬ويحل للأزواج قبول فديتها وليس عليها أن تفتدى‬ ‫)‬ ‫بغير ذلا ‪ ،‬من مالها ‪.‬‬ ‫وكذلك الزوج أيضا لا حرز له أن يأخذ منها إلا ما سله إليها ث ‪.٠.‬رف‏‬ ‫الصداق الذى تزوجها عليه ‪.‬‬ ‫أن أعلمته أنها حائض ‪.‬‬ ‫وإن دعت أنه وطنها فى الحيض ‪..‬هذا ڵ هد‬ ‫دوالا كم يسأله عن قولها ‪.‬‬ ‫ه ‏‪( ١‬‬ ‫الطا ابيخ ‪/‬‬ ‫‪ -‬منبج‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‏)‬ ‫‪_ ٢١٠‬‬ ‫فإن أقر بذلك ی فرق بينهءا ‏‪ ٠‬وإن أشكر ‪ ،‬حلفه لها‪:‬أنه ما وطئها فى حيذمها‬ ‫بفرجه » وط‪٤‬ا‏ ‪ 2‬تغيب فيه الحشفة ث ويلقتى الجتانان » متعمدا لذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإن حلف قال لها الحاكم‪ :‬إكنفت صادقة ء فانتدى منه ‪ 2‬بصداقك الذى‪.‬‬ ‫عليه لك ‪.‬‬ ‫فإن قبل فديتك ء وخلى سبيلاك » فاخرجى منة ‪.‬‬ ‫وإن لم يةبل فديتك » اهديه على نفسك ‪ .‬ويأءرها بتقوى الله ‪ .‬فإن امتنع‬ ‫و إلا مانمته ‪ 2‬دون القتل ‪ ،‬ما يمتنع مثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫أم امرأته ‪.‬أو جدثها که‬ ‫وعن موسى ن على _رحمه الله۔ أن الرجل إذا وقع عل‬ ‫أو على أخته فةل ‏‪٠‬‬ ‫وأيما رجل ‪ ،‬وطىء ذات محرم مفه ي ممن لا محل له نسكا<ه ص خده قى ذلك‬ ‫القتل ‪ .‬و إن كا نت هى مطاوعة ‘ فعليها الرجم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها تنتل أيضا ‪.‬‬ ‫وعن جابر بن زيد _ رحمه الله _ أنه قال ‪ | :‬بما رجل زف بذات محرم منه >‬ ‫محصن ‪.‬‬ ‫ك أحصن أم‬ ‫رجم‬ ‫‪.‬‬ ‫محصن‬ ‫‏‪ ٤‬أ م‬ ‫وقول ‪ :‬إن حَد من ز نا يذ ات محرم مزه س السيف < أ حصن‬ ‫‪- ٢١١ -‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحمه الله ۔ فى امرأة ‪ ،‬اغتصبها رجل ‪ ،‬وغلبها على ننسها ‪.‬‬ ‫فالذى معى أنه قد قيل ‪ :‬إنه ليس ها قتله » إلا إذا جاءها يط_ؤها ‪ 2‬فلها قتله ث فى‬ ‫‪.‬‬ ‫الوطء‬ ‫حين‬ ‫إلا أن ممتنع ه;ز‪ 4‬‏‪ ٠‬ومن هلما_كته وحار مها على ذلاك‪٠‬‏‬ ‫لرا ق غير ذلاكٹ‬ ‫وايس‬ ‫فإن قتلته فى حال الجاربة ى جاز لها ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 4‬حتى‬ ‫يكفر كفارة الظهار‬ ‫الله _ ف اظاهر ‘ إذا‬ ‫الهوارى _ رحج‪4‬‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫مضى أربعة أشهر ڵ فتند بانت مغه عكا تبين المطلقة ‪.‬‬ ‫‘ كان‬ ‫تقدر عا۔ه ك إلا ‪7‬‬ ‫ولما أن نحاهده حن نفسها ‘ تا قدرت ‪ .‬وإن‬ ‫لها ذلك ‪.‬‬ ‫وأما فى أربعة الأشهر ى فليس لا قتله ‪ ،‬إلا من بعد أن يطأها أول وطأة ‪.‬‬ ‫فإذا وطنها أول وطأة ى حرمت علية أبدا ‪ .‬ولها أن جاهده بما قدرت ‪.‬‬ ‫تقدر عليه إلا بقتله ى كان لها ذلك حلالا ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫فصل‬ ‫وجسد أخت امرأته على‬ ‫<‬ ‫بىةه‬ ‫رجل ك دخل‬ ‫اره _ ق‬ ‫ال أبو على _ رحمه‬ ‫فباشرها‪ .‬فإن كانت ذاهبة المقل ‪ ،‬إلى أن فرغ ‪7‬‬ ‫فراشه ص فظن أنها امرأته‬ ‫مہرھ \ ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫وغس يرها هن‬ ‫أ‪ .‬ر أت‬ ‫نةسمها ك ولا ‏‪ ٠‬هرلها ‪ .‬وأخت‬ ‫هن‬ ‫انتهت وأمكذتة‬ ‫وإن‬ ‫النساء دواء » إذا زنى بهاء ولم تبصره زوجته ‪.‬‬ ‫فإن رأته يزكى بها ك أو بغيرها » فسدت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫و إن دخل رجل فى ظلمة الليل ء فوجد امرأة فى فراشه » فوطثها ‪ ،‬ولم تمانعه‬ ‫نفسها ) ول يعرفها } فلا حد علية ‪ .‬والحد عليها هى ‪.‬‬ ‫و إن قالت ‪ :‬إنه وقم عليها » وهو يءرفها ‪ .‬فالحد عليهما ‪.‬‬ ‫قال المؤلف‪ :‬هذا إذا صدقها هو أو صحلها بذلك بينة‪ .‬و إلا فلا يلزم الرجل‬ ‫قو لما <ذ ك فيا معى ‪ .‬وارله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن قالت المرأة ‪ :‬إنه وقع على ‪ 2‬وهوي للم أى لستله بامرأة قا كرهنى ‪٬‬نإنها‏‬ ‫لاتصدق عليه ء إلا أن تقوم لها بينة ‪ :‬أنه غلبها على نفسها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عءاا‬ ‫فإن صدقها عا‪ 4.‬ب كراهه إياها على نةسمها ‪ 0‬فالد عامه ‪ .‬ولا حلذ‬ ‫وفى موضع ‪ :‬وقيل فى رجل » أتى إلى فراشه ‪ .‬وإذا فيه امرأة ‪ ،‬فطوثها ©‬ ‫ومعه أنها زوجته ‪ .‬ثم صح أنها غير امرأته » جاءت بولد استة أشهر‪ ،‬مذ وطنها‪.‬‬ ‫‪ 7‬الزوج ‪ .‬فقول ‪ :‬إن‬ ‫فال ‪ :‬إنكان ايا زوج )قد وطنها ‪ .‬وقد دخل‬ ‫الولد لاحق بها جميناً ؛ لأن الوطء ڵ لم يكن على وجه الحرام ‪ .‬ولا يلحقهما‬ ‫يلحق ويه‬ ‫ء‬ ‫عنهما الحد ‪ .‬وكل وطء دذدرأ عن صاحيه الحد‬ ‫العاهر ‪ .‬وبدرأ‬ ‫اس‬ ‫الولد ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢١٣‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لاياحةه الولد ‪ .‬وهو ولد الزوج ‪ .‬ولاياحق الواطىء ؛ لأن الزوج‬ ‫هو الفراش ‪.‬‬ ‫يدخل بها ث فجاءت بولد لستة أشهر مذ وع عليها‬ ‫وأما إنكان الزوج ‘‬ ‫تلم به ‪,‬‬ ‫وعليه صداق مثلها ص إنكانت‬ ‫هذا الواطىع ‪ .‬والولد ولد الواطىث‬ ‫أركا نت لها حجة محةج بها عليه ‪ .‬وإنكانت ساعدته على ذلك ع فالولد لاحق‬ ‫بالرجل ‪ .‬ولا شىء عليه‪ .‬ولا يطؤها الزوج ؛ حتى تنقفى عدتها‪ .‬وانقضاء عدتها ‪:‬‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫أن تدع حاليا هذا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬بوة‬ ‫«»‬ ‫» »‬ ‫‪_ ٢٧١٤‬‬ ‫القول السادس والعشرون‬ ‫فيمن تزوج امرأة من وليها‬ ‫نقسها‬ ‫هن‬ ‫وعكنه‬ ‫نتصلذ‪54‬‬ ‫ويأنبها‬ ‫فى رجل خدع امرأة ‪ .‬فقال ‪ | :‬لى قد ذهبت‬ ‫الوضاح بن عقبة _ رحمه الله‬ ‫إلى وليك ‪ .‬وقد زوجنى إياك ‪ 2‬فصدقته وأمكنته من نة۔حها ‪ .‬ثم أنكرها ذلك ‪.‬‬ ‫ورفعت عليه أن عليه لها المين ‪ ،‬إن لم تكن لها بينة ‪.‬‬ ‫إن حلف» فقذ برئ منها‪ .‬وإننكل عن الين‪ ،‬أخذ له منها صداقها‪ ،‬وفرق‬ ‫بينهما ‪ .‬وإن ولدت ولدا ث فهو ولدها ‪ .‬ولاحد عليها ‪.‬‬ ‫إل امرأة ‪ .‬وقال اما ‪ :‬إن ولعها ‪5‬ق_د‪٨‬‏ زوجها به ك وصلدةه <‬ ‫أف رجل‬ ‫و إن‬ ‫بذلاك ) (ولم ذلاک ‏‪٠‬‬ ‫فلا بأس < إذا أقام ‪7‬‬ ‫قل علم مه الناس‪.‬‬ ‫تكن بيغة » وقال الرجل ‪ | :‬نهكان تزو مما ظاهرا‬ ‫وإن‬ ‫فإن لم تسكن بينة ث فرق بينهما » ولا حد عليه ‪.‬‬ ‫وإنكان الرجل كاذ‪,‬إ ك فى أمر لم يطلع عليه ‪ 2‬فمليهما الحد ‪.‬‬ ‫وقال بعض المسلمين ‪ -‬فى الرجل _ إذا قال لامرأة ‪ :‬إن وليك زوجنى إياك‪،‬‬ ‫قصدته وأ جازته على نفسها » فس ‪.‬ا صنعت ‪ .‬وكان ينبغى لها أن لا ‪ 37‬على‬ ‫علىنقسها‪ ،‬حتىبعلمها وليها التكاحء أو شاهدان على النكاح أو يكونذلك التكاح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عبر مستور‬ ‫مشهورا‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫تفعل ذلك‪ ٤ ‎‬وأجازته على نفسها بقوله » ووليها حاضر ‪ ،‬فأقر أنه زر‪5‬جه‪‎‬‬ ‫فإن‬ ‫لاها » بمحضر شاهدين قبل ذلاث الوقت القى وطثها فيه ‪ ،‬أو أقام بذلك شاهدى‪‎‬‬ ‫عدل ء لم أنقض التكاح ‪.‬‬ ‫وإن أنكر ذلك الوطء ى ولم تقم بينة ث فرق بينهما ‪ .‬وأخذت مغه صداقها‬ ‫ح‬ ‫تنا‪ .‬ا ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ث تزوج امرأة ث وهى غا‪:‬بة فى بلد آخر ‪ 2‬نأناهسا يطلب إليها‬ ‫‪ .‬وهو ر ى‬ ‫ترى أنه إنما وطثها حراما‬ ‫لها ‘ وطاوعءةه ‪ .‬وهى‬ ‫تعلم أ ‪ 4‬زوج‬ ‫‪ ٤‬و‬ ‫‏‪7‬‬ ‫أنه وطنها حلالا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تخاف أن تكون قد نسدت عليه؟ لأنها قد أباحت حرمتها طائعة ‪.‬‬ ‫وما نبرثه من مهرها‪ ،‬لتتمدمه على علم وحلال براه ‪ .‬وقد كان عليه أن خبرها حتى‬ ‫‪:‬لم و لها < أترضى بالمكاح أم لارضى ؟‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا عرفت المرأة التزويج ى فرضيت به ‪ .‬وهى لاتعرف الزوج ‪ ،‬وهو‬ ‫لايعرفها أيض ء فإنه إذا عرفها حين تهدى إليه بسكون النقس» والعادة الجارية‬ ‫بين الناس ‪ ،‬من الةعارف فى ذلك ‪ 2‬جاز لهما أن يتاسا ؛ لأن الناس ل يزالوا‬ ‫هكذا يفعلون ‪ .‬وينبنى لهما أن يسأل بعضهما بعضا ‪ ،‬لاسيترار القلب بذلك‬ ‫احكم ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٦‬‬ ‫وكذلك إن دخل عليها هسو منزلها ى فوجدها ‪ ،‬فسكنت له ث واطمأنت‪.‬‬ ‫نفسه إلى أنها زوجته صكان هذا جزا ‪ .‬وهذه عادة الناس ك مالم يرتب فى ذلك ۔‬ ‫يقع لد‪.‬‬ ‫الرلالات الق‬ ‫أحد وح۔وه‪٥‬‏‬ ‫هن‬ ‫ذلاك‬ ‫ى‬ ‫بتر‬ ‫ارتناب ك فلا ول أن‬ ‫فإن‬ ‫بها العلم » إما بسكون نفس ‪ ،‬وإما بخبر ‪ .‬والله أعلم ‏‪ ٠‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪ -‬‏‪٧٢٧‬ا\‪ ٧‬س‬ ‫القول السابع والعشرون‬ ‫فيمن تزوج امرأة على غيره أو غائب أو غاثية‬ ‫وقيل فى رجل من أهل أزكى ‪ 4‬أرسل رجلا إلى نزوى ‪ ،‬أن يزوج له‬ ‫امرأة ‪ .‬خوج الرجل ‪ .‬ثم مات المرسل ‪ ،‬هن قبل أن يملكها له ك شم ملاك الرسول‬ ‫من بهد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ملاك «غالك ‪ .‬وايس لك ع لأن الرجل مات ص هن قبل أن يملكه‬ ‫له المرأة ‪.‬‬ ‫فإن ملكها له ‪ ،‬وعقد االك ‪ .‬ثم مات الذى ملكت له المرأة من بعد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هى امرأته ‪ .‬وهى تره ء ولها الصداق ‪..‬‬ ‫وقيل ق رجل ء تزوج لارنه امرأة ‪ .‬وهو غائب ڵ فلا علم الان ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫هىا ‪.‬‬ ‫بة ل‬ ‫فحاج‬ ‫لا‬ ‫قال‪ :‬إكنان الآب ‪ 2‬قبل على ابنه بصداق المرأة ‪ ،‬فهوا عليه لها نصف‪.‬‬ ‫الصداق ‪.‬‬ ‫وإن لم يقبل بهء فليس عليهشىء إلا أن ةسكون حلمتمن أرضها إلىأرض‪.‬‬ ‫أخرى ‪ .‬فعليه أن ينفق عليها ى حتى ترد أرضها ‪ .‬ولابأسأن يتزوجها الأب ‪-‬إن‬ ‫شاء _ بمهر جديد ‪ 2‬إلا أن بكون زوتج ابنه بأمره ‪.‬‬ ‫نإانكان ابنه أر أياه أن يزوجه } ا محل له ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢١٨‬س‬ ‫ومن تزوج على رجل غائب ‪ .‬فإن قال ‪ :‬لان أرسلنى وأمر أن أتزوج له ‪.‬‬ ‫إن زوجوه على هذا ء وجملوا الصداق على الآمر ‪ .‬شم أنكر الزوج ذلاك‪ ،‬ولم تقم‬ ‫عليه بينة عدل أنه أمره ء فإنه ي__بر على طلاقها ولا يلزمه صداق ‪ .‬ولا يلزم‬ ‫الرسول أيضا شى‪. .‬‬ ‫يقل ‪ :‬إ نه أرسله ‪ .‬وإما تزوج هو عليه } وأنكر الآخر } فإن على‬ ‫وإن‬ ‫للنتزوج الطالب لها ‪ 0‬نصف الصداق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أره‬ ‫‪ .‬خوفا أن يكون‬ ‫أرضا‬ ‫الآخر على طلاذما‬ ‫وقيل ‪ :‬مجبر‬ ‫‪2‬‬ ‫المشهد‬ ‫هن‬ ‫الشهادة‬ ‫كون‬ ‫أن‬ ‫محب‬ ‫‪:‬‬ ‫على غيره‬ ‫يعزوج‬ ‫الذى‬ ‫ق‬ ‫وقيل‬ ‫إل قد زوجت فلان ابن فلان ‘ بغلانة بنت فلان » على صداق كذا وكذا ‪.‬‬ ‫ومن زوج ولده ‪ ،‬وهو صغير » أو غاب ‪ .‬فقال ‪ :‬إذا بل الصغير » وحضر‬ ‫النائب ء فأمضى الةسكاح مضى ‪ .‬و إن أنكر غرم الأب نصف الصداق ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى _ رحه الله _ ‪ :‬إذا ضمن الأب بالصداق » غ_رم نعمف‬ ‫"الصداق ‪.‬‬ ‫درخ‪ 4‬ك‬ ‫ك ‏‪٤‬‬ ‫الأب‬ ‫مال‬ ‫المرأة ف‬ ‫ك فصداق‬ ‫‪ .‬قبل بلوغ الدى‬ ‫الأب‬ ‫وإن هلا‬ ‫لأنه ضمنة ‪.‬‬ ‫ولو تزوج رجل امرأة غائبة ك ول تعلم بالتزويج ‪ .‬وعقد على نقسه التزويج لها»‬ ‫من وليها‪ .‬ول تلم ‪ .‬شم طلقها كان الطلاق يلزمه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٦٩‬‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬قد تزوجت لك امرأة » على كذا وكذا من الحق ‪ .‬فتال‬ ‫‪.‬‬ ‫الرجل قد رصدت‬ ‫قال ‪ :‬لا محجوز ذلك ‪.‬‬ ‫قال أو على ‪ :‬إن ذلاك حائز ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على النائب‬ ‫ك ‪ 4 5‬يصمن ‪,‬الصداق‬ ‫على غائب‬ ‫زوج‬ ‫ومن‬ ‫فإن حدث بالنائب حدث ء قبل أن يه أره ‏‪ ٥‬لزم المنزوج عليه الصداق ‪.‬‬ ‫وكذلك الذى يتزوج على الصبى واليتم ‪.‬‬ ‫والذى محب‪ :‬أن يكون الية ك هو الذى يتزوج على نفسه‪ ،‬إذا كان فى حد‬ ‫حن محجوز تزونجه حرمته ‪.‬‬ ‫وإن أرسل رجل رجلا‪ ،‬يتزوج عليه ‪ .‬فقال للةسوم ‪ :‬إن فلانا أرسلنى أن‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‘ فأن‬ ‫لك ‪ .‬وإن تكرهوا‬ ‫أتزوج عله ‪ .‬فإن تزوجوه عن رسا اته ك قبلت‬ ‫وعلى المرسل يمين بالله‪ :‬ما أرسله‬ ‫غزو جوه ‪ .‬ف نذكر اللرسل‪٬‬نلا‏ شىء على الرسول‬ ‫أن يمزوج عليه ‪ .‬ومحبر المرسل أن يطلق ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫أ نكر‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫فلانا أرسلنى ك وتزوج عله‬ ‫يقل ‪ :‬إن‬ ‫الرسول‬ ‫وإن كان‬ ‫الآخر‪ :‬إنه أرسله فعلى الرسول نصف الصداق‪ ،‬وعلى المرسل يمين بالله ‪ :‬ما أرسله‬ ‫إلا أن‪:‬كون‬ ‫و حبر الذى تزوج عا۔ه ‪.‬أن يطاق ننأجلأ نه أمله أرسله ش أنكر‬ ‫حع المرسل بينة عادلة عليه » أنه أرسله فيؤخذ بالبينة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢ ٠‬‬ ‫‏_‬ ‫على ص_داق ۔هلموم ؛ فتزوجه‪٧‬‏‬ ‫وإن أمر رجل رحلا ء أن يزوج له أ‪ .‬ر أة‬ ‫على أفل من ذلك ء أو أكثر ‪ .‬وخالف أمره نفى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫نعن أبى الحسن ‪ :‬إن الوكيل إذا خالف الموكل ‪ ،‬خرج من الوكالة ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إذا أمضى الموكل ‪ 4‬فعل الوكيل ‪ -‬وجاز ‪ .‬وكذلاک إن أمره‬ ‫أن يتزوج له امرأة ‪.‬سياة بعينها ء تتزوج له غيرها ء فرضى بذلات فالقول فيه من‪.‬‬ ‫الاختلاف سو أء ‏‪.٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ك‬ ‫‪..‬‬ ‫‪6‬‬ ‫۔‬ ‫ج‬ ‫‏‪٤‬ئھد‬ ‫مها‬ ‫رص‬ ‫له امرا ه ) و ‪1‬‬ ‫زوج‬ ‫اسم له (‬ ‫امرا ة ك ول‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬ن يزوج‬ ‫‏‪ ١‬مره‬ ‫وإن‬ ‫إن ذلك ثابت عليه » ولازم له ‪.‬‬ ‫وإن تزو له مملوكة ء فالله أعلم ‪ .‬و يعجبنى أن لايثرت عليه ‪.‬‬ ‫هن‪.‬‬ ‫ومن فال الرجل ‪ :‬ي فلان ‪ ،‬قد تزوجت ءا‪.‬يك امرأة ‘ على كذ ‏‪ ١‬وكذا‬ ‫الصداق ‪.‬‬ ‫نقال الرجل ‪ :‬قد رضيت إن هذا التزويج لايثبت ی حتى يسمى له المرأة »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعل المعرفة‬ ‫بها‬ ‫ويرضى‬ ‫و إن قال له ‪ :‬تزوجت لك فلانة بنت فلان ‪ .‬فيقول الزوج ‪ :‬قد رضيت ۔ اعلم‬ ‫النسمة » ست عله النزو بج ى ولوكان لايمرف المرأة ولا أ باها ‪ .‬وارله أع ‪.‬‬ ‫‪ 1‬يكن‪.‬‬ ‫إن‬ ‫( ا ‪4‬‬ ‫كره‬ ‫علم الان‬ ‫‏‪ ٠‬ولا‬ ‫‪ 6‬فزوجه‬ ‫على ‏‪ ١‬ته امرأة‬ ‫خطب‬ ‫ومن‬ ‫الامن أمر أباه ‪ 2‬و إنما كان من رأى الأب ‪ 2‬فلا يثبت النكاح ‪ .‬ولا يلزم عليه‬ ‫صداق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٢٢٩١‬س‬ ‫وإن ادعى الأب الأمر من الابن‪ ،‬أن يتزوج عليه‪ .‬فإنعلى الابن أن يطلق‪:‬‬ ‫ه‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫يؤخذ مغه نصف الصداق ‪.‬‬ ‫} وضمن المهر } ذات الأب ‘ قبل أن يدرك‬ ‫ومن ر دج لابنه }“ وهو صغير‬ ‫الدى ‪ .‬فص‬ ‫داق المرأة فى مال الأب » عاحله وآجله لأنه ذهنه ي وحسب فى دينه‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬زوج ابنته رجلا ى وها غائبان ‪ .‬ففقد الأب ‪ ،‬ومات الزوج‬ ‫ل أن تهل المرأة أن أباها قد زوجها بذلك الرجل ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن المرأة حلف بالله تعالى ‪ ،‬لو علمت أن أباها زوجها بهذا الرجل ك‬ ‫لرضيت به زوجا‪ .‬فإذا حلفت ء فلها الصداق واايراث ‪.‬‬ ‫أن تقع‬ ‫ك قزنل‬ ‫ارسل‬ ‫‪ .‬ذات‬ ‫عا۔ه‬ ‫رحلا ر حلا ك يزوج‬ ‫‪ :‬إذا أرسل‬ ‫ويل‬ ‫عدة للتزو ينج ك‪ ،‬لم يلزمه ذلك ‪.‬‬ ‫وإن مات بعد المقدة ‪ 2‬فلدرأة الصداق والميراث من ماله ‪ 2‬إذا صح أنه أمره‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وكإنان المرسل ‪ ،‬أمر الرسول أن يتزوج له بشىء » حده له » من الصداق‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزيادة‬ ‫اعلاك‬ ‫ضامن‬ ‫حرا ‪ .‬على ذللك ك ‪٬‬هو‏‬ ‫رجل ‘ بغير إذنه » ومن غير‬ ‫قال أبو السن ‪ :‬إذا تزوج رجل امرأة ‪7‬‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬م‬ ‫أن يرسله ‪ .‬ثم بدا له ولهم » أن يفسخرا الكاح ء من قبل أن يصل إلى الذكه‬ ‫ملك عليه ع عل ذلك ‪ .‬فذاك لهم ‪.‬‬ ‫وإن قال الذى ملك عليه ‪:‬كل امرأة له نهى طالق‪٬‬من‏ قبل أن يعلم ياااك>‬ ‫فإنها لا تطاتى ‪ 2‬إلا أن يكون أرسله يتزوج عليه ‪ .‬وقال ذلك بعد الك ‪.‬‬ ‫وإن مانت المرأة ‪ ،‬قبل أن يبلنه ‪ .‬فبلغه ‪ 2‬فرضى بها ء فإنه يرثها ‪ .‬وعليه‬ ‫المين ‪ 2‬أن لو بلنه املك ارضى ‪.‬‬ ‫وإن مات هو ي فبل أن يبلغه ‪ 2‬إنها لا ترثه ‪.‬‬ ‫قال أبو هيد ۔ رحه الله ۔ ‪ :‬إنكان لم يرسله أن يتزوج عليه ‪ ،‬فرضذيت‪.‬‬ ‫للرأة بالتزويج ‪ .‬ثم مات المتزوج علية ‪ ،‬قبل أن يها رضاها ڵ فلا صداق هما عليه ك‬ ‫ولا ميراث لما ‪.‬‬ ‫وإن مانت هى ى وقد رضيت بالتزويج‪ ،‬فبلغة هو السكاح ء فأنمهءفله لليراث‪:‬‬ ‫منها ‪ .‬وعليه مين بالله تعالى ‪ :‬أنه لو بلنه النكاح بما ي وهى حية ص لرضى بها‬ ‫روجة ‪.‬‬ ‫وإن كان أرسله ليتزوج عليه نأيهما مات ‪ ،‬فرذيت مرأة بالمزويج »كان‬ ‫للآخر منه الميراث ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪% %‬‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫فى الأ كفا‪,‬‬ ‫قال الله تعالى ‪« :‬اليوم أحز؟ للكم الطيات وطعام الذينأوتوا الكتابة‬ ‫حل ي هلكمإم وطماششكم حل ي »لهم والحس ‪َ-‬دات‏‪.١‬ا من الموأمنا ‪.‬ت والحم ‪َ7‬نات من الذين‪.‬‬ ‫مسا احين‬ ‫غر }‬ ‫حصين‬ ‫أجوره‪“.,‬‬ ‫‏‪ ١‬آنت۔و ه ن‬ ‫د‬ ‫قبلإسكم‬ ‫لكتابة‪ .‬هنن‬ ‫أوتوا‬ ‫‌‬ ‫ولا مُةخزى اخدان » ‪.‬‬ ‫وقال النبى طَتللنة ‪ :‬لا تحملوا كرا" “سكم إلا عند ذى دين ؛فإنه إذا أحبها‬ ‫أ كرهها ‪ .‬وإن أ بنضما لم يظلهها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذا دن أ و دع‘‬ ‫ن‪ :‬أنه فال ‪| :‬أنكح'‬ ‫وعن عاشة زوج النى‬ ‫نة قال ‪ :‬تزويج المنافق يتطع الرحم ‪.‬‬ ‫وعن التى‬ ‫<رمتممه سفيها ا فمنذ عةها ‪.‬‬ ‫زوج‬ ‫ن‪ :‬أ ز‪ 4‬قال ‪, :‬‬ ‫التى‬ ‫وعن‬ ‫وفى حديث آخر ‪ :‬من زوج كريته بفاستى ك وهو يىلم ى فقد قطع رحمها ‪ .‬أى‪.‬‬ ‫قرابة ولده منها ‪.‬‬ ‫وتفسيره ‪ :‬أنه لا يؤمن الفاسق أن يطلقها ث ويصير معها على سفاح ‪ .‬ويكون‪.‬‬ ‫ولده منها لذير رشده ‪ .‬فذلك قطع الرحم ‪.‬‬ ‫ومن أمثال العرب‪ :‬قد أنكحنفا الفرا فنرى ‪ .‬أى قد زوجنا من لاخيرفيه ‪..‬‬ ‫فنعم كيف تكون العاقبة ‪ .‬والفرا ‪ :‬حمار الوحش‬ ‫‏‪ ٢٢٤‬س‬ ‫لن‪ . :‬لاف سذيان بن حرب ۔ ‪ :‬كل الصيد فى جوف الفرا ‪:‬‬ ‫ومنه قوله‬ ‫يعنى المار ى يستمطفه بذلك ‪ .‬وذلك لا استأذن عليه طللّذ » جبه ‪ .‬ثم أذن له ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخطاب _ رضى الله ع؛‪٨٨‬‏ _ ث لأمنعن النساء إلا من‌الأ كناء‬ ‫ر(‬ ‫وقال عر‬ ‫وعنه أ نه قال‪ :‬ما بقى من أمر الجاهلية شىء ‪ 7‬غير أى لا أبالى } أى اسين‬ ‫‪.‬‬ ‫نسكحت ‘ وأهم أ نكحت‬ ‫فال أبو محد _۔رحجه اله _ ‪ :‬وصات ا‪.‬رأة إل أ ع بكر _ رضى اره عنه‬ ‫قالت‪ :‬ياخليفة رسول الله ‪ :‬إن غلامى أطوع لى من غيره ‪ .‬أفأعتةه وأتزوج به ؟‬ ‫فقال لها ‪ :‬اذهبي إلى عمر فوصلت إلى هر ‪ .‬فقالت له ‪ :‬إن غلامى أطوع لى‬ ‫من غيره ‪ .‬أفآعمقه وأنزوج به ؟ فلحقها بالوط ‪ .‬وقال‪ :‬لا تزال العرب عربا ء‬ ‫مامنعت نساءها ‪ .‬معفاه ‪ :‬مايزوجون إلا الأكفاء ‪ .‬فهذه حجة ع لمن لم يحز تزويج‬ ‫‪.‬‬ ‫تزو حجه‬ ‫لارشات‬ ‫وثمن كان‬ ‫والمولى والبقال‬ ‫العيد‬ ‫ك‬ ‫‪ :‬لماما‬ ‫لأربع خصال‬ ‫تنكح المرأة‬ ‫‪:‬‬ ‫أ ‪ 4‬قال‬ ‫‪ 1‬ت‬ ‫‪-‬عن الني("‬ ‫وروى‬ ‫وسبها ‪ 2‬ولدينها » ولجالها ‪ .‬فإن ظفرت بذات الدين _ تربت يداك ‪.‬‬ ‫ففى البر دلالة على ‪ :‬أن أهل الإسلام أكفاء ع فى باب التزويج ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الر بيع مرسلا عن الني صلى انته عليه وسلم ‪ :‬الأحرار من أهل التو<يد ء‬ ‫كلهم أكفاء إلا أربعة ‪ :‬المولى ‪ ،‬والحجام ‪ ،‬والنساج ‪ ،‬والبقال ‪.‬‬ ‫وفى اليهقى عن عائشة قالت ‪ :‬قال رسول اته صلى انته عليه وسلم‪ :‬العرب للعرب]إأ كفاء‪.‬‬ ‫‪.‬واللوالى للموالى أكفاء ء إلا حائك أو حجام ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الخمسة إلا الزمذى عن أبى هريرة ‪ .‬وتمامه ‪ :‬فاظفر ال‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٢ ٥‬‬ ‫_‬ ‫عليه السلام ‪ :‬ااسدون تةكانأ دمازهم ‪ 4‬يدل على ذلك ‪..‬‬ ‫وقوله‬ ‫وقوله تمالى ‪ « :‬إن أكرمكم عمد الله أتقاكم » يدل على ما قلنا ‪.‬‬ ‫ق راب الغزو ح ‪.‬‬ ‫أن أهل الإسلام أ كفا‬ ‫وكان أ بو معاو رة )رى‬ ‫والأ كثر من أصحابما » مخالف فى باب ذلاك ‪.‬‬ ‫وقول أبى ماوية فى هذا انظر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأ كمثر أصحابنا ‪ ،‬جعل الأ كقاء فى العرب ‪ ،‬إلا المولى والحجام والتساج‬ ‫والبقال » وكإنان هؤلاء ‪.‬ن العرب ‪.‬‬ ‫وقال يعض أصحارنا ‪ :‬تزويج هؤلاء حاز ى إذا رضذيت المرأة‪ ،‬وكان الرجل‬ ‫مسلي ‪.‬‬ ‫ولا برد إلا تزوبج الكافرء والهبد إذا لمتسكن المرأة منجاسه» ولو طلبت‬ ‫المرأة إتمامه ث و إذا طاب ذلاك أحد هن المشيرة ‪.‬‬ ‫واختلف الخاس فى الكآفاء لاخذساء ‪ 2‬فى المزوبج ‪.‬‬ ‫فقال أبو حذيفة ‪ :‬القزشية لا كفء فهما ث من غير قريش ‪.‬‬ ‫و خالفه الشافى فقال‪ :‬أهل الإسلام أكفاء لبغحم الب ض ‪ .‬وااشانمى‪ :‬قرشى‬ ‫مطلبى ‪ .‬وأبو حخيفة ‪ :‬مولى ‪ .‬واختار كل واحد منهما ها كان الآخو أشره بتوله‪.‬‬ ‫وهذا من أبى حغيفة غلط بين ‪.‬‬ ‫وذلك أن النى تلة زوج زيدا بابنة خالته ‪ .‬وهى ابنة ه أيضا هاشمية ‪.‬‬ ‫ه‪١‬‏ (‬ ‫_ ملمج الطا ليف ا‬ ‫‏) ‪٥‬‬ ‫‪- ٢٢٦ -‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن زبدا من الأنصار ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من سائر الن ‪.‬‬ ‫وتزوج الأشعث بن قيس ‪ ،‬بأخت أ د بكر اله‪ .‬دبق ‪ .‬وهو كغدى ‪.‬‬ ‫وهى فرشثية‬ ‫وزوجة ألى موسى الأشهرى قرثية‬ ‫يرى أن أهل الإسلام أكفاء‬ ‫وكان أبو معاوية عزان بن الصقر _رحمه الله‬ ‫لبعضعمم البمض ‪.‬‬ ‫وأ كثر أصحابنا سءل الأكفاء فى الدرب » إلا المولى والحجام والتاج‬ ‫‪ .‬والبقال » وإن كان‪.‬هؤلاء من العرب ‪.‬‬ ‫وبوجد عن حمد بن السن _ رجه الله ۔ أن الكار للم ‪ 4‬ايس هو كفء‬ ‫اخُرسم ولا أمينا ؛ لنذره بالذهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لبعضهم البمض‬ ‫الأثر ‪ :‬إن العرب أ كفا‬ ‫و أما جواز الاسكاح ف‬ ‫‪ : , .‬ومن جامع ابن جمر ‪:‬‬ ‫اولا بجوز تزويج المرأة العربية » المولى » ولا النساجءولا الحجام‪.‬ولا البقال‬ ‫مردود } ولو جاز الزوج مها ‏‪ ٤‬إذا كان‬ ‫سكون مثله ‪ .‬وذلك‬ ‫ولا الميد ض إلا أن‬ ‫هو الذى؟يعمل ذلك بيده ‪ ،‬أكوان يعمله ث من قبل ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان بعملة أبوه » ولا يعمله هو ى وجاز بها ‪ ،‬فلا ينةتض الفكاح ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏_ ‪٢٢٧‬‬ ‫وقول ‪ :‬ينتفض ذلك ‏‪ .٠‬ر٭هو نكاح تام ث إذا كان الزوج ملا ‪.‬ولا برد‬ ‫إلا حزويح الكافر والعبد ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ومن برد‬ ‫هن <للس‪4‬‬ ‫تسكن‬ ‫‪ 6‬إذا‬ ‫المةماء ‪ :‬زويج العميذ مردود‬ ‫لهعصضص‬ ‫وقال‬ ‫طابذلاث أحد من‌الهثيرة‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫‪3‬‬ ‫ن۔كاح هؤلاء ‘ فهو برده ‘ ولو طا‪,‬بت لرأة‬ ‫والحجة لن ل يجز تزويمح العبد والمولى والبقال ث ومن لا يثبت تزو يه ‪ :‬قول‬ ‫عمر بن الخطاب ۔ رى الله عنه _ لا تزال العرب عربا } مامندت نساها ‪.‬‬ ‫معفاه ‪ :‬ما يزوجون إلا الأكفاء وإنه أمر أصحاب رسول الله لل‪ :‬أن‬ ‫يطلةوا البهوديات ‪ ،‬اللاى كن عندم ء لحال اتحطاط أقدارهم ى وأنهم يدعون‬ ‫إلى النار يكا قال الله تعالى فى الكمار ‪ .‬إنه ربما يسكون فى صحبته اليلولة إلى‬ ‫ما لا محجوز ‪.‬‬ ‫وتأويل من لم يرد تزورمج غير الكافر ‪..:‬قوله _ عليه السلام‪ : -‬أهل الإسلام‬ ‫أ كفاء لبعضهم بض ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ‪ .‬إلا تفعلوا تكن فتنة‬ ‫فى الأرض زفساد كبير ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬تزه يح الحجام والبقال والخساج والمولى حلال جائز ؤ ;ذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوج الولى برضى لار أة‬ ‫و إن طاب ولى غيره أن يفرق بينهما "كان له ذلك » إذا كانت من العرب ‪،‬‬ ‫وجبر الزوج على طلاقها ‪.‬‬ ‫‪- ٢٢٨‬‬ ‫وقال حرد ن محبوب _ رجه الله _ ‪ :‬يتزوج كل صنف هن هؤلاء ) م‪ ,‬هذه‪‎‬‬ ‫الأصناف الذكورة ‪ 2‬إلى من هر مثله ‪ .‬يتزوج النساج من النساج ‪ 2‬والحجام من‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفارنى ا والبنال من البقال‬ ‫‘ والفارمسى هن‬ ‫الجام‬ ‫فالله أعلم غير أن النداج »قد يكون مرن‬ ‫وإن تزوج أحدم إلى الآ حر‪:‬‬ ‫الدرب ‪ .‬فإذا تزوج إليه المولى » أو الفارسى » لم أرهماكفأين له ‪ .‬والنساج الذى‬ ‫اره ك ‪ . :‬وقال ‪ :‬لا رد الحاكم نكاح النساج ى‬ ‫لوس هو من الهرب‬ ‫ولا المولى ‪.‬‬ ‫و إذا كان الرجل أبوه من العرب ‪ ،‬وأمه ماركة ؤ فرلدته ‪ .‬شم أعتق ء فهو‬ ‫من العرب ء الذين لا يفرق دينهم ر بين النساء ‪ .‬وينبت نسبه ‪ 2‬ويكسرن نكاحه‬ ‫الرب ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫وقال أبو جعفر ‪ :‬من زوج فارسيا ‪ .‬بلا بأس ؛ لأن فارس امے بلد ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬إما سميت فارس لأن أ ول منسكنها فارس بن لاوذ بن سام ن نوح‬ ‫د عليه السلام _ فسميت فارس ‪ .‬فقية ولده وجمهورهم بها إلى اليوم ‪.‬‬ ‫و إن تزوج النساج ‘ الذى يعمل بيمذه » ول يعلم أ نه نساج < ودخل بها ‪.‬‬ ‫يدخل ‪.‬‬ ‫فهن عبد المقتدر ‪ :‬إنه يفرق بينهما ‪ 0‬دخل ‪ 0 .‬أو‬ ‫‪.‬و إن نسج أبوه ‪ .‬ولم ينسج هو ‪ .‬فإن كان دخل بها ڵ لم يغرق بينهما ‪ .‬وإن‬ ‫م يدخل بها ' فرق بينهما ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٩ -‬‬ ‫الدرب‬ ‫امرأة هن‬ ‫زنجى‪٬‬ءتزو‏ ج‬ ‫فار‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ٥‬ط‪,‬‬ ‫باهر‬ ‫ر جل‬ ‫‪ _-‬ق‬ ‫الله‬ ‫أبوعبد‬ ‫رقال‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‪٫‬يى‏‬ ‫أخ آ‬ ‫ا أو‬ ‫سها وكيل‬ ‫زوجه‬ ‫قال ‪ :‬إذا رضيت المرأة ث وهى بالغ ‪ .‬فا ةول قول الزوج ‪ :‬إنه من الدرب ‪،‬‬ ‫إلا أن تصح بينة ‪ :‬أنه مولى » أو فارمى ؛ لأن السودان من المرب ‪.‬‬ ‫رجل هن نصيانها « أو غر اصيلنها ‘ فله‬ ‫وقال ف مولى ‪ 0‬ملاك عر ‪٫‬ية‏ ‘ نكره‬ ‫ذلاث ى ما لم يدخل الزوج ى ويقرق بينهما ‪.‬‬ ‫و إن دخل الزوج ! ل يفرق بينهما » إلا أن يطاب ذلك ء أولى الناس بهذا ‪2‬‬ ‫أ ‏‪ ٨‬عر ‏‪‘ ٤‬‬ ‫زعم‬ ‫لارأة ‘ فلي‪ .‬لم أنه مولى‪٬‬وإن‏‬ ‫كن‬ ‫لأولى أن‬ ‫أراد‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫و ‪5‬يل‬ ‫مولى ‪.‬‬ ‫فإذا هو‬ ‫‪ 7‬سألوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف وجوه‬ ‫قال ‪ :‬نكاحه جايز ‪ 7‬و إكنان قد غرم ‪ .‬بلغنا ذلك عن جابر ‪.‬‬ ‫وتزوج بلال من قريش ‪.‬‬ ‫وبلغفا عن سلمان الفارسى ‪ :‬أنه تزوج هكنندة‬ ‫وإن أب ولى المرأة ؛ أن يزوجها بعبد ‏‪ ٠‬وهى راضية به ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عرفنا أنه يرد نكاح للم } إذاكان عبدا ‪ .‬وفيه إحدى اللصال ‪،‬‬ ‫التقى برد بها الةسكاح ى إذكاانت المرأة من الدرب ‪.‬‬ ‫وأما إذكانت من غير المرب؛ فليس لو ليها أن يأنف من ‪:‬زو محها ان محل‬ ‫ره ‪.‬‬ ‫إذا رديت‬ ‫له ‪ 2‬و محل ها‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٠‬‬ ‫وأما أاهللكتابين ‪ ،‬ن اليهود والنصارى ‪ ،‬نهم هن غير الدرب ؛ لأن العرب‬ ‫يقروا على دينهم ‪.‬‬ ‫ومن يقبل منهم إلا الإيمان بالجلة ‪ 2‬أر السيف ‪ .‬وكز مكنان من المجم ‪،‬‬ ‫من الفرس والسند والهند والروم والقط وغيرهم ص من يجوز سباهم وشراؤهم ص‬ ‫‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مهن العرب‬ ‫مها ‏‪ ٥‬العزلة ( فليسوا‬ ‫‪ .‬فإذا نزلوا‬ ‫واستمباده ‪ ٣‬للعرب‬ ‫وإن “زوجت امرأة من الحضر ببدوى ‪ ،‬فلا شىء على الولى والشهود ‪ .‬إذا‬ ‫كان كفت من امسدين ‪.‬‬ ‫ومن لم يعرف أبره » جائز تزويجه ‪ ،‬إذاكان مسلما ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا طلبت المرأة إلى الحاكم التزويج ى ووليها فى غير بلدها ‪ .‬فعلى طالب‬ ‫اانزويج أن مخرج إلى وايها ث ليزوجه ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫_ ‪__ ٢٣٧١‬‬ ‫القول التاسع والعشرون‬ ‫فيمن أنى إلى قوم فقال ‪ :‬أنا من قبيلة كذا وهو ‪.‬ن غيرها‬ ‫وما أشبه ذلك ‪ .‬وفى العبد إذا تزوج حرة '‬ ‫وتزوج من قوم ‪ ،‬على‬ ‫قيل عن الشافعى ‪ :‬إذا انتسب الرجل‪ .‬إلى غير قبيلته‬ ‫أنه من قبيلة ‪ .‬وهو من غيرها ‪ ،‬بطل المتمد ‪ .‬وبه قال بض الحنفية‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن كان النسب الذى كتمه ث مثل النسب الذى أظهره ث أو‬ ‫أشرف مغه » لم تسكن لم إبطال الكاح و إنكان أدون منه »كان لهم الخيار فى‬ ‫إمامه و إبطاله ‪.‬‬ ‫فإن جاء رجل ‪ .‬رقال لقوم ‪ :‬إنه من الأنصار ‪ 2‬أو من المهالبة ؛ فزوجوه على‬ ‫ذلاث ڵ فإذا هو من ربيعة ‪ 5‬أو مضر ء فلا يفسد نسكاحه _ إن شاه الله ‪.‬‬ ‫وفى آثار أصحابنا _ رحمهم الله ۔ فى رجل طلب إلى قوم ‪ ،‬تزويج حرمتهم ‪.‬‬ ‫وقال هم ‪ :‬إلى ينى ‪ ،‬فإذا هو نزارى أو أنصارى »إذا هو قرشى ‪.‬أو قال ‪:‬إنه‬ ‫ربيعىؤ فإذا هو همضرى ‪ .‬أو فال ‪ :‬إنه قرشى ‪ ،‬اإذا هو أنصدارى ‪ .‬وما أشبههذا ‪:‬‬ ‫ولايفسد نسكا<“‪.‬‬ ‫«فى كل هذا ‏‪ ٠‬إذا زوجوه ‪ 2‬فنزومجه جاز‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬إنه فلان‪ :‬يمنى جلا مشهورا معروناً وهو غير ذلاک الرجل‬ ‫الذى هو سماه و نسبه ‪ 0‬الإن الما ك يةرق بينها ‪.‬‬ ‫فإن كان لم يحز بالرأة ‪ 2‬نفى الصداق اختلاف ‪.‬‬ ‫ةرل ‪ :‬لهما نصف الصداق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاشىء ها والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫ئ‪‎‬‬ ‫مشهور‬ ‫معروف‬ ‫‪ 2‬على رجل‬ ‫‪ :‬أ نه إذا سمى اسا‬ ‫هذا‬ ‫ومدار مهنى القول ف‬ ‫من قبيل معروفة ء إذا هو غير ذلاك الرجل الروف ‪ 4‬ه‪٥‬ح أنه من تلاك الةبيلة‪، ‎‬‬ ‫الق انتسب أنه منها » أو ‪.‬من غيرها‪‎‬‬ ‫< رجل‪‎‬‬ ‫نةس‪ 4‬أ نه فلان‬ ‫القبائل ‘ ول ي"‬ ‫وأما إذا نصب نقسه إلى قبلة ‪٥‬ن‬ ‫غيره ‪ .‬وكان من غير لك النبيلة » إن تزو جحه جاز‪ ،‬وثابت ۔ إن شاء الله » على‪‎‬‬ ‫هذا العنى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما إذا تزوج المولى بامرأة من المرب» وغرهم بذلاث ولم يهمهم أنه مولى‪،‬‬ ‫فالدكاح فاسد ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإكنان دخل بها ء فلها المهر ‪ .‬و إن لم يكن دخل ء نليس لها شى‪. .‬‬ ‫ولو تزوج رجل بمملوكة ‪ .‬وفال ‪ :‬إنه حر ‪ .‬ثم ظهر أنه مملوك ‪ ،‬إن تزو ه‬ ‫لايصح ‪ ،‬إلا أن يتمه له سيده ‪.‬‬ ‫وأما الصداق فتول ‪:‬إ نيهكون صداقها » فى رقبة المبد ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا صداق لها ‪.‬‬ ‫وقال مو مى ‪ :‬لها صداق مثاما ‪.‬‬ ‫وإن سكت ول يقل ‪ :‬إنه حر ى ولا إنه عبد ‪ .‬وزوجوه ‪ .‬ذإن أتم هولاه‬ ‫النزر يح ح ‘ وإن نقضه أ نةقض ‪ .‬ولاصداق اها ؛ لأنه ‪ 1‬يغرهم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫ونزع العبد مواليه ‪ ،‬فاهم عبدهم ‪ ،‬واسترجاع‬ ‫وكإنان العيد قد أعطاها‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫له نكاحه‬ ‫مضوا‬ ‫‘ إذا‬ ‫أعطاها‬ ‫ما كان‬ ‫و إن كان مادنعه العبد للهرأة ‪ 2‬قد اسنهللكته ‪ ،‬فليس عليها غرم ما ذهب ‪.‬‬ ‫وإن عةق العبد » فعليه صداقها ‪ 0‬إذا زعم عند تزو محا‪ :‬أ نه حر ‪ .‬والله أع‬ ‫وإن أذن السيد لعبده » أن يتزوج مملوكة ك فتزوج حرة ‪ ،‬إن النكاح باطل‪.‬‬ ‫وقيل فى عبد ث دس نفسه إلى قوم‪ .‬فقال ‪ :‬إنه حر ي فزوجره } إن مواليه أن‬ ‫يدخل بها ‪.‬‬ ‫يقروا بينه وبين امرأته ‪ 4‬دخل بها ء أو‬ ‫جاز‬ ‫‪9 .‬‬ ‫وقدكان ت وج هير وذم‬ ‫له ‪.‬‬ ‫فإن علم موالء؛ فترك ‏‪ ٥‬وأجازوا‬ ‫نكاحه } إذا أجازوه ‪.‬‬ ‫و إن عتق قبل أن يعل مواليه بتكاحه ‪ ،‬إن نسكاحه جايز ولا بأس عليه فى‬ ‫‪.‬‬ ‫امرأته‬ ‫و إن جاء عبد لامرأة ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه حر ي وتزوجها على أ نه حر ‪ 7 .‬دح أ نه‬ ‫مملوك ‪ ،‬إأها بالهار ‪ .‬إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ‪.‬‬ ‫وأما الصداق نقى بعض القول ‪ :‬إنه بمنزلة الماية ‏‪ ٧‬فى رقبة العد‬ ‫‪ :‬إنه عيه _ إذا عتق ‪.‬‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لاصداق لها عليه ؛ لأنها أمكخقه هن ننتها ‪. .‬ن غير ‪.‬سألةعنه‪.‬‬ ‫والله أع ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٤‬‬ ‫فصل‬ ‫فال أ بو سفيان _ فى امرأة }‪ .‬أردات أن تزوج عولى ء وره أهلا ذلا ‪:‬‬ ‫إنه إن زوجها رجل من المسلمين ‘ برضاها ‪٤‬فلا‏ بأس ‪.‬‬ ‫وأحب إلى أن لاتنزوج إلا بأ‪.‬ر الدلطان ‪.‬‬ ‫وقيل فى مولى ‪.‬لاك عربية ى فأنكر رجل من نصيلها ‪ .‬ولو بمد حين ‪ ،‬إنه‬ ‫له ذلك ما لم يدخل الزوج ‪ .‬ويفرق بينهما ‪.‬‬ ‫فإن دخل بها ‏‪ ٠‬لم يفرق بينهما ‪ ،‬إلا أن يطلب ذلك ‪ ،‬أولى الناس بها ث بعد‬ ‫وليها ‪.‬‬ ‫وأما إن تزوج عبد من اسين حرة ع من أهل الكباب ! جايز ‪ 2‬وولكره‬ ‫أحدمن أولياثها ذلك ؛ لأن الاسلام يعلو ولا بهل ‪.‬‬ ‫و إن ألى أولياؤها من تزوجها ء زوجها اللطان‪ ،‬سلطان لمسلمين واللهأعلم‪.‬‬ ‫و به لتوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٥‬‬ ‫القول الثلاثون‬ ‫فى الوكالة فى النزويح والأحكام فى ذلاث‬ ‫قيل ‪ :‬ليس لولى المرأة ‪ 2‬أن يوكل فى تزو مها غير الثقة ‪.‬‬ ‫إن وكل غير الثقة ‪ ،‬وزوتج ء فايجدد الكاحء إن لم يكن الزوج » قا دخل‬ ‫بللرأة ‪ .‬و إن يكن قند دخل مها ‪ ،‬لم يفرق بينما ‪.‬‬ ‫وان وكل رجل رجلا ى فى تزويج حرمته » على صداق أ لف درهم ء فلايأبنى‬ ‫زوج بأقل من ذلك ى ولو رضيت الرأة بدون ذلك ‪.‬‬ ‫لاوكيل أن‬ ‫وإن زوجها يدون ذلاث برضاها ‘ ودخل الزوج أعجبنى ثبوت التزومج‪،‬‬ ‫ا لم يكن شرط علية‪ :‬أن لايزوجها إلا بكذا وكذا ‪.‬‬ ‫وإن وكله على أن يزوجها ‪ ،‬على ألف درهم فزوجها برضاها ء على خمسمائة‬ ‫نقى ثبوت التزويج اختلاف‬ ‫درهم‬ ‫قول ‪ :‬إنه جائز برضاها { إلا أن يكون ل له ‪ :‬أن لا بزوجها ‪ ،‬إلاعلى‬ ‫ألف درهم ‪ .‬فإذا قال هكذا ء لم يقم النزويج وفرقوا بين قوله ‪ (:‬على أن )‬ ‫و( على أن لا ) ‪.‬‬ ‫وفى بعض الةول ‪ :‬إن خالف الوكيل أهر الولى » إن ااعزويج لا يتم ‪ .‬و حقج‬ ‫على الولى أن يزوجها مما طلبت ‪.‬‬ ‫فإن نعل رزوج ‪ 7‬و إلا قطمت حجته ‪ .‬و۔از الماأواياء بده أن بزوجودا‪،‬‬ ‫على ما طلبت » أو من بةوم مقام الأولياء على مايوجبه الحق لهما فى ذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫فإن أراد الوكيل أن بزوج حرمة الموكل » أشهد على النزو يج » العدول من‬ ‫اللسين‪ .‬واجتهد فى رضع أمانته فى مضومها ‪ ،‬لثلا يذيع شىء ‪.‬ن حق اارأة ‪.‬‬ ‫ه إن ‪ 1‬يصح له المسدول عند الإثمهاد على اانزو يج ‪ :‬واتسع بتول المساين ء‬ ‫فى جواز شهادة غير العدول على النزو ج ‪ ،‬على قول بعض لاسلين‪ .‬فلا يضيق عليه‬ ‫ذلك » إذا لم يكن منه فى ذلك تقصير رلا تضييع ‪.‬‬ ‫فإن لم تقم المرأة حجة من طريق الشهادة بم داقها ! فلا ضمان عليه فى ذلك ڵ‬ ‫إذا لم يقصد إلى إتلاف مالها فى ذلك ‪ .‬و عا قصد إلى ما بسمه ‪ ،‬من قول المهين‬ ‫فى ذلاث ولم بحد العدول فى حين الإثمهاد ؛ لأن بعض ال۔دين أجاز شهادة أهل‬ ‫القبلة ء على عقد النزويج ‪ .‬وهذا الفول أر فق بالناس؛ لأنه ليس فىكل الأوقات‪،‬‬ ‫السين ‪.‬‬ ‫يو حل العدول من‬ ‫وإذا كان الوكيل لم أن الذى وكله ‪ ،‬هو ولى المرأة ‪ ،‬الموكل فى تزو حما ‪.‬‬ ‫بص‬ ‫( على و ل‬ ‫على الهة_لد‬ ‫رشهدوا‬ ‫للشهر د أن‬ ‫( فجاز‬ ‫ذلاك‬ ‫وال‪-‬مهو د لا‪..‬ون‬ ‫الفتماء ‪.‬‬ ‫و ليس لاوكيل فى المزو يعج أونيكل غيره‪ ،‬فىتزو بج المرأة التوكل فىتزو مجها‬ ‫إلا أن يحمل له من وكله ‪ 0‬أن يوكل غيره‬ ‫وأما إذا أ‪.‬ر الوكيل غيره » أن يزمجما بمحضره» فذلك ج‪+‬ائز_ إنشاء الله‪.‬‬ ‫و إن وصل جما‪.‬ة إللى رجل ‪ ،‬وهو لا يعراهم ‪ 4‬وكله جل منهم ء فى تزويج‬ ‫امرأة لايعرفها ك فلا جوز له ذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٧‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إنه ولما ‪ 4‬وشهد له الباقون بالولاية ‪ .‬وكان الشهود من تقل‬ ‫شهادتهم‪ 2‬جاز له ذلك ‪ .‬و إن علم هو أنه وليها وزوجها ‪ ،‬ولم يعلم الشهود أنه وليها‬ ‫جاز هم ء أن يشهدوا على العقد » على قول ‪.‬‬ ‫وهن ادعى الوكالة فى تزوج امرأة من وامها ء فلا نقبل مغ إلا باله<=ة ‪.‬‬ ‫ولاس رحل أن يتزوجها‪ ،‬بلا حة وكالة من ولها ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ۔ رحه الله ‪ :‬واختلف فى تزويج الوكيل » إذا جمله الولى‬ ‫وكيلا ك ف تزو؛ج امرأة ث فزوجها ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬إنة بجوز له أن بزوجها زوجا بعد زوج‪ ،‬إذا خرجت منالزوج الأول‬ ‫بإحدى البينو نات ‪. ،‬الم يحد له الولى تزو بج رجل بعينه ع مالم )ت الموكل ‪.‬‬ ‫وفى بعض الةول ‪ :‬ليس له أن بزوجها إلا مرة واحدة ‪.‬‬ ‫وأما إذا أمره أن بزوجها ‪ ،‬فليس له أن بزوجها ‪ ،‬إلا مرة واحدة ‪.‬‬ ‫فإن ادعى الوكيل ‪ :‬أنه لم حدله ‪.‬‬ ‫وقال الولى ‪ :‬إ‪:‬ث حد له ي فالقول قول الولى ‪.‬‬ ‫فإن ادعى الولى ‪ :‬أنه <د له رجلا بينه ‪.‬‬ ‫وقال الوكيل ‪ :‬إنه لم بحد لى ‪ .‬فالقول قول الوكيل ‪.‬‬ ‫وإن قال الولى ‪ :‬وكلتلك فى تزر بج فلان ‪.‬‬ ‫فالقول ةسول الولى‬ ‫وقان الوكيل ‪ :‬لا ‪ .‬بل فى تزويج نلان ‪ :‬رجل آخر‬ ‫فى هذا‪.‬‬ ‫‪- ٢٣٨‬‬ ‫قال أبو سميد ‪ :‬واختاف فيمن ج‪.‬ل رجلا وكيلا » فى ز وحج حرهته ث و‬ ‫حد له أن يزوجها رجلا بعينه ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يجوز للوكيل أن يزوج نفسه » إذا كان كفا لارأة » ورذيت به‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك مكروه ‪ .‬و إن ذهل ذلك ‪ ،‬ملا بأس ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له ذلاث وأما إن وكله الولى أن يزوج نفسه ‪ ،‬فذلك حائز ‪.‬‬ ‫ولا خلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل؛ وكل رجلا فى تزويج ابنتك فزوجها الوكيل نفسه وجاز بهاء‬ ‫وأنسكرت الجار ية الوكالة ‪ ،‬ولم تكن ‪ :‬الوكيل بينة عا لة‪ :‬إن هذا الرجل يجبر‬ ‫على طلاق هذه المرأة ‪ ،‬و يطبها حقها ‪.‬‬ ‫وأما وكالة السلطان لهرأة » فى تزوجها ء فذا يتم موقع التزوج الواحد‬ ‫الخمدوص به مالم يسم له الساطان وكلة مودة ‪ ،‬وكارل السلطان جاثرآ‬ ‫أو عادلا ‪.‬‬ ‫وإن زال السلطان الى جهل له ذلك ‪ ،‬أو زال أ‪.‬ره ‪ ،‬بطات وكالته ‪ ،‬ولو‬ ‫كا نت مؤ بدة ؟ لأن بزواله يزول حكه ‪ 2‬الذى لم يتم إلا به ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء أمر رجلا أن يزوج امرأة هو ولممسا‪ ،‬فزوجها برجل ‪.‬‬ ‫م غابوا عنه ك ول ‪ .‬أن ذلك الرجل طلقها ث ولا مات عنها ء إلى أن جاء الولىك‬ ‫يريد تزوجها برجل آخر ‪ .‬ولا يعرف هذا الرجل ما كان من أمرهم ك إنه حوز‬ ‫لهذا الرجل ‪ ،‬أن يدخل فى ذلك التزو بج » حتى بعلم ما ية۔د ذلك من أمرهم ؛ لأنه‬ ‫لاس من فعال الناس» أن ‪.١‬زوجوا‏ امرأة بزوجين ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫عن الولى ؛ إذا أمر ر<لا‪ ،‬أن بزرج حرمته‪،‬‬ ‫وسثل أبو سهييد _ رحمه الل‬ ‫هل بكون أمره فى ذلك منزلة الوكالة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد تهل ذلك ‪ ،‬فى الوالد خاصة ‪ ،‬دون غيره ‪.‬ن الأولياء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الأب وغيره فى ذلاث سواء ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد _ رحه الله _ عن رجل قال لرجل ‪ :‬قرد وكابمك فى تزويج‬ ‫‪ :‬ابنتى ‪ .‬زوجها بمن شنت ‪ ،‬أو بن شاءت ‪ .‬هل يجوز لاوكيل أن يزوج نفسه ‪،‬‬ ‫من غير أ۔ر الولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ذلك » إذا رضيت المرأة بذلك ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن لم يقل أبوها ‪ :‬زوجها بمن شثت ‪ .‬وقال ‪ :‬فد وكاتك فى تزوج‬ ‫ابنتى هذه ‪ ،‬لفظة و حدها ‪ .‬هل يجوز له أن بزوج نفسه ث من غير أمر الولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ذلك ‪ ،‬إذا رضيت المرأة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فهل يحرز لاوكيل ‪ :‬أن يوكل غيره فى المسألتين جيما ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس له ذلك ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن قال الولى‪:‬قد وكلعك فى تزويج نلانة تزوجها هل له أن يزج‬ ‫نقسه }بغير أدر الو لى ؟‬ ‫فال ‪ :‬همى أنه له ذلك ‪.‬‬ ‫و ليس له أن يوكل غيره ‪ ،‬فى تزويتج نفسه ث ولا فى تزويج غيره ‪ 2‬إلا بأمر‬ ‫الولى‬ ‫‏‪_ ٢٤.‬۔‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن وكل هر غيره ‪ ،‬وزوج الوكيل ث أو تزوج الوكيل أو زوج‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬هذا لا ييت ؛ لأ زه خالف أمر الاكل ؛ لأزه حد له أن بزوجها هو ‪.‬‬ ‫وأما إن زوجها الوكيل الأول نفسه ‪ 2‬از فى بعض النول ‪ :‬إذا رضذيت‬ ‫أن زوجها رجلا مسمى ‪.‬‬ ‫ر المرأة ‘ إذا ‪ 1‬يس له‬ ‫تزوج فلانة‪ .‬القولفيه سواء واليس للوكيل‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬قد وكلتك‬ ‫وكل غيره ‘ ف تزو بج نسمه )ك ولا غيره ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫وإن قال الولى لرجل ‪ :‬ما نلان زوج نلادة ى إن له أن يزوج نفسه ث من غير‬ ‫إذن الولى ء إذاكان أمره له عاما ‪ 2‬لغير ممروف من الناس ‪ .‬ويجوز له أن بزوج‬ ‫نفسه ‪ 0‬كا محرز له أن يزوج غبره ‪.‬‬ ‫و إن حد له أن ‪:‬ز وج رجلا بينه ء فلا يجوز له أن بز وج نفسه‪٬‬ءولا‏ غير من‬ ‫حد له ص وسمى له ‪.‬‬ ‫فإن زوج غير من حد له سكان متعديا فى مله ولا ذرق فى تزو يجه‪ ،‬تزويعج‬ ‫الأجنى ‪.‬‬ ‫وإن أى اذى حد له أن يزوجه ‪ ،‬أن يتزوج هذه المرأة نلا جوز له أن‬ ‫يزوج نفسه ‪ 2‬ولا غيره ‪ .‬ويكون تزو جه ث وتزويعج الأجغى سواء‬ ‫جاز تزويجه ‪.‬‬ ‫وإن وكل الولى عبدا فى تزويج حرمته ‪ .‬بإذن سيد البد‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه لاجوز ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤١ -‬‬ ‫وإن روج الميد با لوكالة ؤ وفير رأى س‪.‬ذه‬ ‫فقول ‪ :‬إن التزويج يثبت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايثبت ‪.‬‬ ‫ومن أجاز النزو بج وأثبته ‪ ،‬يرى لسيد العبد من أجرة عبده ‪ ،‬بقدر استعياله‪.‬‬ ‫وإن وكلت امرأة عبدا فى تره حيا ‘ فزوجها ‪ 0‬وجاز الزوج ‪ .‬نإنكانت‬ ‫كانت غير وكيلة لنفسها وجاز الزوج‪.‬‬ ‫لارأة وكيلة لنفسها ء لم يقرق بينهما و إن‬ ‫فبعض أجاز ذلاک ‏‪٠‬‬ ‫و بض فرق بينهما ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الفراق‪‎‬‬ ‫عن‬ ‫ونف‬ ‫‪ ٢‬بعص‬ ‫وعتد المملوك والحر سواء ‪ ،‬إلا أنهم الزموا الضمان لولى المملوك ‪ ،‬بقدر‬ ‫ما استعمل ‪.‬‬ ‫واختلف فى و كالة الصبى فى التزويج فأجازها قوم ‪ 2‬وأبطلها آخرون ‪ .‬وإن‬ ‫ثبت التزويح ضمن من استعمل الصدى ء قدر كراء استعياله ص بنخار السدول ‪.‬‬ ‫وأما إن وكل ذميا فى تزويج «سلمة ث فلا جوز تزو جه ‪ .‬ولا يجوز تزويج‬ ‫الذمى لابنته المسكة ‪.‬‬ ‫و إن زوج الذمى بالوكالة‪ ،‬أو الولاية‪ ،‬ودخل الزوج فيخرج فى الفرقة بينهما‬ ‫وإن كان هناك سبب من الولى ى وسبب من الولاية ‪.‬‬ ‫معنى الاختلاف‬ ‫‏( ‪ _ ١٦‬منهج الطالبين ‪ /‬ه‪١‬‏ )‬ ‫‏‪ ٢٤٢‬س‬ ‫مور‬ ‫ا‬ ‫نلكاحه ‪ .‬وأمر‬ ‫حرمه ( ممن بلى‬ ‫عص‬ ‫يزوج‬ ‫ر حلا ‪ :‬أن‬ ‫و إذا أمر رجل‬ ‫رجلا آخر » فزو؟ج وهو حاضر » جاز ذلاث وإن غاب الآمر لم يحز ‪.‬‬ ‫وأما الومى فى التزوج ‪ :‬فإنه بزوج ‪ 2‬ويأمر من بزوج ى ونرق بين الوكيل‬ ‫ولالوصى ‪.‬‬ ‫وعن نجدة بن الفضل النخلى _رحمه الله۔ فى رجل وكل رجلا فى تزويج أخته‬ ‫من‬ ‫زوج ‘ ولا حامل‬ ‫هن‬ ‫عدة‬ ‫زوج ك ولا ق‬ ‫وهو يعرفها ‪ 6‬إلا أ نه لالم أ سها م‬ ‫أغيره ‪.‬‬ ‫له أن يزوجها‬ ‫روج < ا نه حوز‬ ‫وأما هو » فلا محب له أن يتزوج امرأة ث حتى يعلم أنها ليس لهما زوج ‪ .‬ولا‬ ‫هى فى عدة من زوج ك إذا أراد هو تزوجها لنفسه ‪. .‬‬ ‫وأما إذا كان لايمرف الولى ع فلا يجوز له أن يتوكل له ويحرز أن يشهد‬ ‫على المنتد ‏‪٠.‬‬ ‫وروى أ بو الحوارى عن محمد بن محبوب _ رحه الله۔ أن ‪ 7‬وكل وكيلا‬ ‫أر يوكل غيره‬ ‫فى تروبج ابنته أو أخته ‪ :‬أنه يحوز له ۔ أعنى الوكيل‬ ‫فى زوجيا ‪.‬‬ ‫فال أبو سميد ‪ :‬وأما إذا جعله وكيلا أن يزوج حرمته ‪ ،‬لم يكن له أن‬ ‫يوكل غيره ‪.‬‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬ر من وكل رجلا ى يزوج ابنته ى فزوجها الرجل ء ولم يقل ‪ :‬قد‬ ‫قبلت الوكالة ‪ :‬إن تزو جه قبول للوكالة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫ومن جاء إلى الماك د يطلب أن يوكل فى تزويج امرأة ‪ 2‬يدعى أنه أبوها‬ ‫أو أخوها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما على وجه الحك ء فلا يجوز إلا بينة ؛ لأنه مدع ‪.‬‬ ‫وأما فى الجائز ى فيختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬حوز تصديقه ‪ 2‬أنه بزوج ابنته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز‪ ،‬حتى يصح ذلك ‪.‬‬ ‫وإن ادعى أنه أخوهاء فيختلف فى جواز الدخول للحاكم والشهود ‪ ،‬فهذا‬ ‫التزويج ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لم تصدبقى ذلك ‪ ،‬والدخول فى التزويج ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز حتى يصح ‪.‬‬ ‫وأما فى الكم ى فلا جوز إلا بالبينة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن ادعى أنه ابنها ‪.‬‬ ‫وأما إذا ادعى ‪.‬ه حمها أخو أبها أو ابن عمها ء فلا يصدق إلا بالبينة ؛‬ ‫لأن قبلة أوليا‪ .‬كثير ‪ 2‬إلا أن يتتارر هو والمرأة ‪ :‬أنة ولها ‪ ،‬لاي‪٥‬لمان‏ أن ها وليا‬ ‫غيره ڵ فيختلف فى تصديقهم ‪.‬‬ ‫ولبس لأحد أن يدخل معهما ء فى هذا التزويج » حتى لايشك فيه بنى‬ ‫الاطمثذانة ‪.‬‬ ‫وكذلك ولد الولد وولد الأخ‪ ،‬يشبه معناهم أن يكونوا كساثر الأولياء ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٤‬‬ ‫وهن ادعى أن ولاا وكاله » فى تزو ح ابنته ڵ وأفرت الارخة بذلاك } فلا بأس‪‎‬‬ ‫بالشهادة على تمزوها‪. ‎‬‬ ‫الوكالة ‪ 4‬أ و يشتهروا ز‬ ‫لار أة حاضرة ‪ 0‬فلا نشهد حتى تصح‬ ‫نكن‬ ‫و إن‬ ‫ما قبل قولها فى الوكالة ؛ لأنها لو قاات ‪ :‬فلان و لى ‪ ،‬وأمرته أن يزوجها ى جاز‬ ‫تزو نجه ‪.‬‬ ‫قال أبو اللؤثر‪ :‬إذا قالت ‪ :‬إنه ولى ' فعليها أن تسمى به‪ :‬أبوها‪ ،‬أو أخوها‬ ‫أو ابنها أو عمها أو ابن أخيها أو ابن عمها‪ .‬ولا ولى لها ث أقرب منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إن صح الكتاب والبينة }» وسه_‪4‬‬ ‫ومن كةتب إلى رجل ‘ ف تزويج ابنته ‪.‬‬ ‫‪ .‬و لنكن‬ ‫تسكن بينة ‪ .‬إد ا صح الكتاب عخذذه‬ ‫ف الحكم )وسعه أيضا ‘ إن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعواه‬ ‫لا تقبل‬ ‫‪..‬وااللكلام فى الكتاب على قولين ‪ :‬قول إ نهكلام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يدل على اا_كلام ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫وهن كةب إلرجل ‪ :‬أن يزوج حرمة له ‏‪ ٠‬فإن صحمعه ذلاك بشاهدى عدل‪:‬‬ ‫‏‪ ٧‬الكتاب الذى كتبه ‪ 1‬ليه ‪.‬‬ ‫أ نه قد وكله ف تزو نها ‘ فايزوجها ‪ .‬ولا مغزى‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫من كتاب الكفاية ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن شهدوا على الفكاح‪ .‬الولى الذى وكل الوكيل‪ ،‬وأمره أن يزوج‬ ‫نفسه هل نجو ز ذلاك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى ‪ .‬إن ذلك جائز » فى معنى عقيدة النكاح ‪ .‬ولا أعلم‬ ‫فى ذلك اختلانا ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن وكلرجل رجلا فىتزوبج من بلتىزو مجهء وأمره أن يزوج نقسه‬ ‫على صداق أقل » من صفات نساها ‪ ،‬فزو؟ج نقسه كذلك ودخل ‪ 2‬ولم تعلم لارأة‬ ‫بالصنداق ‪ .‬هل يكون ذلك ‪ ،‬نزلة تزويج الولى ‪ ،‬فى معنى الصداق » والاختلاف‬ ‫فى ذلاك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال‪ :‬معى إنكهذلك‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن وكل د جلا‪ ،‬فى تزو يح حرهت؛ يزيد هل بجوز اوكيل ‪،‬‬ ‫أن يوكل ز ‪« 7‬زوج ‏‪ ٨.4‬؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ؟ لأنه إما جعل له أن يزوج زيدا ولم جعل له أن بزوج نفسه ‪.‬‬ ‫‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن جمل‪ .‬وكيلا فى تزو مجها ‏‪ ١‬ولم يقل غير ذاك ‪ .‬هل للوكيل أن‬ ‫د وكل من أراد أن يزر جما برضاها ‪ ،‬أو يزوج نفسه؟‬ ‫)‬ ‫قال ‪ :‬عندى هذا ك مما مختلف فيه ‪.‬‬ ‫وبعض لا حيز له ذلك ‪.‬‬ ‫ففى ‪:‬عض التول ‪ :‬إن له ذللك‬ ‫‪٦٢٤٦ -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قات له ‪ :‬نإك نان الولى فقد حد للوكيل ‪ :‬أن يزوجها على صداق مهلوم ص‬ ‫فزوجها الوكيل ‘ يأفل من ذلاث ‪ 2‬ورضيت لار أة هل يجوز النزو ج ؟‬ ‫قال ‪ :‬كذا عندى ‪ 2‬إذا رضيت بذلك ؛ لأن الحق فى ذلاث ههاڵ ليس للولى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل يجوز للوكيل أن يدخل فى التزوبج ء بصداق أقل‪ ،‬مما أمره‬ ‫الولى ء على رضى المرأة ‪ .‬إن رضيت بذلك ‪ 2‬وإلا لم يحز ؟‬ ‫أنه ‪3‬يل‬ ‫ما\ أر جو‬ ‫هن معالى‬ ‫جار ك على ما مخرج‬ ‫ذلاك‬ ‫عخغدى ‘ إن‬ ‫كذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫أو بحسن نيه ؟ لأن الولى‪ :‬هاهنا _ ليس له حق فى الصداق ‪ .‬وإنما الحق فى ذلاكث‬ ‫لارأة ‪` .‬‬ ‫قيل لأبىسميذ _۔رحمه ايل _ ‪ :‬نإذا وكله فى تزو محياك برجل بعينه‪ ،‬فزوجها ‪4‬‬ ‫مرة ‪ .‬شم طلب الزوج أن يجدد له النكاح ‪ ،‬لشىء دخل فى قلبه ‪ 2‬من تلك العقدة‬ ‫الأولى ‪ .‬هز للوكيل أن يجدد له التزويج ء بتلك الوكالة ‪ ،‬بغير علم من الولى ؟‬ ‫‪ :‬عندى أنه جائر ‘ و محرج الوكا لة دن لذه ‪.‬‬ ‫فال‬ ‫ومن وكل وكيلا ‪ ،‬فى تزويج ابفقه » وخرج الأب إلى بلد ث غير البلد الذى‬ ‫فيه الوكيل ‪ 2‬فانتزع الوالد الوكالة من الوكيل ‪ ،‬وزوج ابنته برجل ‪ ،‬وزوج‬ ‫الوكيل رجلا آخر ‪ .‬والمرأة فى بلد الوكيل ع أو ‪.‬م أبيها ‪ .‬نإن الذى ترضى به‬ ‫المرأة أولا هو زوجها ‪ .‬وتزو محه أولى ‪.‬‬ ‫وإنرضيت بهما جميها" ما أنعمت‪ .‬فتزوبج الأول ‪.‬نهماء أولى وهو أ<قبها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و يفظار ف ذللك‬ ‫‏‪ ٢٤٧‬س‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬يفسد ن‪-‬كاحهما جينا » لأن رضاها بذلك ى كان باطلا ‪.‬‬ ‫إ رضيت أحدها ا عمن كان كان‪ :‬كاحه مارتا ‪ .‬وكان زوجها‪.‬‬ ‫فإن رجت‬ ‫ومن بض آثار المسلمين _ فى رجل طلب تزويج امرأة إلى أمهاء واتفتاعلى‬ ‫صداق » وامرأته أن بكتب عنها إلى وليمسا‪ :‬أن يزوجها ‪ ،‬على ما اتغتا عليه ‪.‬‬ ‫وكتب بدون ذلك ‪ 2‬وصدقه الولى » وزوجه على ذلاكث فإن كان لم يجز بهاك فتعلم‬ ‫للرأة بذلك ‪ .‬فإن أعت التكاح على ذلك تم ‪.‬‬ ‫وإن نقضتة ‪ ،‬فالنقض أحب إلى ‪.‬‬ ‫ه إكنان قد جاز بهاء ولمترضالمرأة ‪ 2‬إلا بما اتفق‌الزوج ووالدنهاءنذلك ها‪.‬‬ ‫وإن رضيت ع بما أشم__ د به الولى ها ث من بعد أن أعلمها الزوج بذلك }‬ ‫فذلك إليها ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة } لها ولى بالرستاق ‪ ،‬وهى بمزوى ‪ ،‬فأرادت التزويج ‪ 0‬بعث‬ ‫أهل نزوى كتابا إنى وليها الذى فى الرستاق يطالمه فى وكالتها » نرد إليهجواب‬ ‫كتابه ‪ :‬إنى قد جعلتك وكيلا‪ ،‬فى تزويج فلانة ‪ .‬هل يكتفى بذلك ؟ وهلللشمهود‬ ‫أن يشهدوا على التزويج ؟ ‪.‬‬ ‫فاعلم أن التزوبج بالوكالة ث لا يثبت بالكتاب فى الحكم ث إلا من حاكم‬ ‫ولا يقبل من الرعية فى يءضهم بض ‪ .‬ولا جوز‬ ‫إل حا كم ؤ ممن اثبت حكه‬ ‫يرتب ذلك للوكيل ‪ 3‬ولا للزوج ‪ ،‬ولا لاشهود ‪.‬‬ ‫وأما على الاطمنانة » فهن دخل فى ذلك » فلا يقال ‪ :‬إنه أخطآ ء إذا‬ ‫م يرتب فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه القوقيق ‪.‬‬ ‫‪:٣‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫القول المادى والثلانوون‬ ‫فى اتزوبج بوكالة الصبيان أو بأمرهم‬ ‫وسثل بمض المسلمين ‪ 4‬عن صى ك وكل أو أشم_د على ترويج أمه ‪ .‬وكان‬ ‫سداسيا ‪ .‬وا۔قنطق ء فوجد عانلا ‪ 0‬إلا أ نه لم يعرف » يشهد على ما بر بىد ‪.‬‬ ‫فقيل له ‪ :‬نشهد عليك ‪ :‬أنك قد وكلت فلانا فى تزويج أمك فلانة ‪.‬‬ ‫نقال الصى ‪ :‬إيهى ‪.‬‬ ‫نقال قاثل ‪ :‬قل ‪ :‬نهم ‪.‬‬ ‫فنال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إن وكااةه جائزة ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وقوله ‪ :‬فى تزويج ‪ .‬وعلى تزويج ‪ .‬وبتزويج ‪.‬كل هذا جائز _‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وفوله ‪ :‬امزويج ‪ 2‬كةوله ‪ :‬بتزويج ‪ .‬فى تزويج ‏‪. ٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكإنانت الشهادة فى الايل » ولا يعرف الغلام الشهود ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يشهدوا حتى يعرفوه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وقد شاهدت محمد بن محبوب ى قد أتى لام ء يوكل ف تزو مج ا‪.‬رأة ‪.‬‬ ‫قال له ‪ :‬لا غلام ما أ كهر الشعير ‪ ،‬أو التشهير ‪.‬‬ ‫فل يلاات محمد ين محبوب ب‪.‬د ذلك للغلام ص ولا رأى‬ ‫فقال النلام ‪ :‬الشعير‬ ‫تزو محه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫قيل لأبى اللؤثر ‪ :‬هل تجوز تزويج الصبى العاقل ى وهو دون السدامى ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد أدركناهم يقولون بالسداسى ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن لمبكن للمرأة ولى غيره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أحب أنحةم جماعة لاسليز‪:‬ويوكاو ا ر جلا ي و بوكل النلامالوكيل‬ ‫أبضا هذا إذا لم يكن حا كم فى البلاد ‪.‬‬ ‫وكإنان فى البلاد حاكم زوجها الها كم ‪ 9‬ووكله الفلام أيضا ‪.‬‬ ‫وقال صد بن محبوب _ رجه الله ۔‪ :‬فى نفسى من تزو مج الهدى ‪.‬‬ ‫ويوجد عذه ‪ :‬أنه جوز ابن ست سفين ص إذا كان عاقلا } وعرف كيف‬ ‫يزوج ‏‪ ٠‬وروى دلك عن الربيع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز أن يعقد على غيره ‏ك‪٠‬ما لا حرز أن يعقد على نفسه ‪.‬‬ ‫فال أبو المؤثر ‪ :‬قد أجيز ث إذا كان سداسيا ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد ‪ :‬إن الصبى لايزوج حرمته ث حتى يبلغ ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن زوج ودخل الزوج ‪ .‬هل يةرق بينهما ؟ فتوقف عن الجواب ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان يؤنس رشده ‪ ،‬ويعرف الغبن من الرح } والزوج كفء «‬ ‫فتزو جه جائز ‪ .‬على أ كثر القول ‪.‬‬ ‫وزعم هاشم ‪ :‬أن امرأة من سعال زو"جها ابنها ‪ .‬وهو محو السداسمى ‪ .‬فأ‪ .‬ذى‬ ‫ذلك ' ولم بره بشير نكاحا جائزا ‪ .‬وأجازه الربيع ‪.‬‬ ‫دسثل موسى بن على _ رحمه الله ۔ عن غ۔لام » بلغ ستة أشبار أيمجوز أن‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫يزوج ' او بزوج ؟‬ ‫‏‪_ ٢٥٠‬۔‬ ‫قال ‪ :‬إما أن بمزوج‪ ،‬فلا يحوز ى حقى يبلغ ‪ .‬وإما أن يزوج أحدا من أهله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوج‬ ‫‪-‬ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ٠‬و‬ ‫والشرط‬ ‫والنكاح‬ ‫الثيادة‬ ‫وأحسن‬ ‫‘‬ ‫سداسيا‬ ‫وكان‬ ‫فإن ذلك جائز ‪ 2‬إذا عقل ذلك وأحسته ‏‪٠‬‬ ‫ك أو‬ ‫أشبار‬ ‫حسة‬ ‫قدر‬ ‫صار‬ ‫صيى‬ ‫اره _ ف‬ ‫حجه‬ ‫_ ر‬ ‫ححرد بن محبوب‬ ‫عن‬ ‫ويوحد‬ ‫سقة أشبار » أو أربعة ‪ .‬وكل رجلا زوج أمه‪ ،‬أو أخمد أو قه ‪ .‬ودخل الزوج‪،‬‬ ‫فأنكر ذلك بعض العصبة ك من عم ك أو ابن عم { أو بلغ ذلك الولى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا دخل بها الزوج ‪ 7‬أتقدم على الفراق بينهما ‪.‬‬ ‫يكن دخل بها ؛ أمر الولى البالغ ‪ 2‬بمد الصمى } أن غدد له النكاح ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫فإن لم يكن ولى غير هذا الدى »كان تجديد النكاح ء برأى السلطان ‪.‬‬ ‫‪ .‬وهمكارهون‪،‬‬ ‫ر جال‬ ‫لها إخوة‬ ‫مراهق‪٤‬و‏‬ ‫‏‪ ٠‬ور‬ ‫زوجها ابنها‬ ‫امرأة‬ ‫وقيل ف‬ ‫إن تزوجها جائز ى إذاكان الزوج كفا لها ‪.‬‬ ‫أخوها أن‬ ‫وعن محمد بن الحسن ۔ فى امرأة طلبت أن تزوج برجل ء نا‬ ‫يزوجها به » وكل ولدها _ وهو ص ڵ لم محتلم رجلا ‪ ،‬فزوجها بذلك الرجل ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إكنان الصى طولهستة أشبار‪ ،‬و يورف الأفلمن‌الأكهر‪ ،‬جاز ترو محد‪.‬‬ ‫و إن لم يكن كذلك ء لم يجز تزويجه ‪.‬‬ ‫فإن زوج الصبى وهو أقل من السدانى ‪ 2‬وجاز الزوج بالمرأة! لم يغرق بينهما‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الله‬ ‫رحم‬ ‫_‬ ‫محبوب‬ ‫حرد ن‬ ‫ء عن‬ ‫ورفع ذلاک أبو الو ار ى‬ ‫واختلف قى الصبى ‪ ،‬الذى يجوز أن يكون واليا فى التزوج‬ ‫يبلغ‬ ‫ك حى‬ ‫حوز‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫فقول‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ١‬‬ ‫‏_‬ ‫‏‪ ٨4‬ك‬ ‫ترو‬ ‫جاز‬ ‫وما‪:‬نتص؛‬ ‫الأرض‬ ‫هن‬ ‫من شماله ( والسماء‬ ‫عميذه‬ ‫إذاعرف‬ ‫وةرل‪:‬‬ ‫ذللك حد من الكبر ) م لامن أثار ‪٥‬عروفة‏ ‪.‬‬ ‫والبس ل ق‬ ‫وما يغغصك‬ ‫وما يزدل‬ ‫الأرض‬ ‫‪ 6‬والسيا ‏‪ ٠‬من‬ ‫شاله‬ ‫عمينه من‬ ‫عرف‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫إذا عرف هذا ؛ أو شيثا منه س جاز أن يبكون وليا فى التزويج ‪.‬‬ ‫و إكنان الصى ‪ ،‬يصرع فى بعض الأوقات ‪ .‬وكانفى حد من يجوز تزومجة ‪.‬‬ ‫فمن ألى زياد ‪ :‬أنه يجوز تزومحه‪ ،‬إذا زوج فى وقت إفاقة عقله ‪ .‬والله أعلم وبه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪- ٢٥ ٢‬۔‬ ‫‏__‬ ‫والثلاثون‬ ‫الثانى‬ ‫القول‬ ‫فى الولى إذا اشترط انفسه شيكا عند التزويج‬ ‫وذي دساء‪ 4‬الزوج بساب النزو عج‬ ‫وآيل ‪ :‬حوز للرجل أن بزوج ابنته بآ لف د‪.‬هم‪ :‬ويشترطانفسه ألف درهم ‪3‬‬ ‫غير صداق امرأة ‪.‬‬ ‫وسثل جابر بن زيد رحه الله ۔ عنذلك‪ .‬فقال‪ :‬إن الوالد ايتمتم "ز صداق‬ ‫ابنته بالمعروف" إذا احتاج إلى ذاث وإن لم حمج؛ نلييف عنذاث وإن أ‪.‬سك‬ ‫قد صنع الناس ذلتك‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إن كان الولى أخا ‪ ،‬أو ابن عم ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬لا يجوز له أن يأخذ شيكا ‪ ،‬إلا أن تطيب له نفس المرأة ع فيأخذ من‬ ‫صداها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬رجل فى رجل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أنسكح ابنتى إلا من أعطاى كذا وكذا‪ ،‬إنه لسرله ذلاك» إلا أن‬ ‫تطيب له مس ابنته بشىء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من شرط لنفسه شيثا » غير ما سمى من الصداق ‪ ،‬الذى لابنت‪ : 6‬إنه‬ ‫يلزم الزوج ‪ .‬والابتة أحق به من الأب ‪.‬‬ ‫وقال موسى‪ :‬لوأن رجلا‪ .‬طاب } ليهتزوييجامرأة هو وايها‪ ،‬قارتشى منالرجال‪،‬‬ ‫على تزوجها فإن ما ارتشى لهرأة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫_‬ ‫وقال أبو الو ارى ‪ :‬هذا إذاكان الزوج ‪ ،‬أنتص اارأة من صداقها ‪ .‬وإن‬ ‫للزوج ‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫؛‬ ‫شيثا‬ ‫ينتعما‬ ‫و إن كان ارتشى من الزوجة ؛ فهو لما ‪ ،‬أ نقصها ‪ ،‬أو لم ينتصها ‪.‬‬ ‫وأما إذا طابت المرأة إلى وليها‪ :‬أن يزوجها بكفتهاء فأبي » حتى جعلت له على‬ ‫ذلك جعلا ‪ 2‬إن ذلك حرام عليه ‪ .‬وعليه أن برده علبها ‪.‬‬ ‫إن لم يرده عليها ‪ ،‬فلها أن تأخذ ذلك ‪ ،‬من ماله سربرة ى حيث قدرت ‪ ،‬إذا‬ ‫أن برده ‪.‬‬ ‫ر ‏‪ ٥‬ذلك عليها ‘ نأى‬ ‫‘ أن‬ ‫احتشحت عا۔ه‬ ‫وقيل ‪ :‬إن على الولى ‪ ،‬أن يرد ما أخذ من الزوج ى إذا لم يزوجه ‪ 2‬إلا أن‬ ‫يعطيه على ذلك أجرا ؛ لأنه واحب علمه أن يزوجه‪.‬‬ ‫وكل من أخذ أجرا على واجب عليه ‪ ،‬ولازم له فعله ث فلا مجوز له الأجر ‪،‬‬ ‫‘ فلاس علميه ر ‏‪ } ٥‬فيا أخذ ‘ على تزومح ارنته ‪.‬‬ ‫الول ‪5‬‬ ‫} إلا أن يكون‬ ‫على ذلك‬ ‫فى بعض القول ‪ .‬والله أعلم‬ ‫فصل‬ ‫المزو يعج‬ ‫اإاعتل‬ ‫على زوجها‬ ‫ك شرطت‬ ‫امرأة‬ ‫ق‬ ‫اله _‬ ‫ر حجه‬ ‫_‬ ‫قال أبو س علم‬ ‫نفقة أولادها ث من غيره ‪ :‬إن هذا الشرط يثبت عليه ث إذا قبل به ث وكانوا‬ ‫معرو هين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسه‬ ‫ووقت‬ ‫<‬ ‫معلومة‬ ‫مدة‬ ‫إل‬ ‫يكون‬ ‫حي‬ ‫<‬ ‫‪ :‬لا دثيمت‬ ‫القول‬ ‫وفى هص‬ ‫وازله أع ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٤‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا خطب رجل لرجل ‪ ،‬أختا له » أو غيرها ‪ .‬أنعم له واتفقا على‬ ‫الصداق ‪ .‬فبعث الرجل بدقيق وسمن ولحم ك وبعث به إلى أهل المرأة ‪ ،‬فاطم‪ .‬ره‬ ‫للرجال ‪ ،‬قبل التزويج ‪ 2‬ثم افترقوا ء على غير تزريج ‪ .‬نطاب الرجل إليهم تمن‬ ‫الطعام ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬إن كانوا هم طلبوا إليه ‪ :‬أن يبعث هم بالطعام ‪ .‬فبعث به إليهم ء‬ ‫فعليهم رده ‪.‬‬ ‫وإن كان هو الذى بعث به إليهم برأيه ‪ ،‬من غير أن يطلبوا إليه ع نلاأرى‬ ‫وأ نا يعجبنى ء إن كان القراث للتزو يج ‪ 0‬من قبل الرجل ‪ :‬أن لارلد عل أهل‬ ‫للرأة ث بعث بة إليهم برأيه ث أو بمطلبهم ‪.‬‬ ‫وكإنان الترك للتزه يح ث من قبل أهل المرأة ء أو من المرأة‪ ..‬فإن كانبءمث‬ ‫‪.‬‬ ‫عليهم ر ده‪٥‬‏ ‪ 1‬لذه‬ ‫مطالهم ك‬ ‫و‪ 1 4‬لهم‬ ‫وإن بعث به برأيه ‪ 4‬من غير مطلب منهم إليه ‪ 2‬فلا رد عليهم ‪ .‬وارله أعلم ‪.‬‬ ‫مها‬ ‫ك واشترى لها‬ ‫صبية ك ودفع إلى ولها دنانير ودراهم‬ ‫وقيل ‪ :‬من تزوج‬ ‫ميابا » فدا بلنت الجارية ى غيرت التزويج » وطلاب الزوج ما أعطاهم ‪.‬‬ ‫اشتروا برأيهمك‬ ‫يارا فله لاك الثياب ‪.‬و إن‬ ‫دشتروا‬ ‫الزوج أمرهم أن‬ ‫فإن كان‬ ‫هن غير أمره } أه دنانيره ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫‏_‬ ‫لته ‪ ،‬وعماته‬ ‫} اها قطنا وكانا < ر‬ ‫أراد تزويج امرأة ‘ نأهدى‬ ‫‪4 :‬ن‬ ‫ول‬ ‫ثيابا » وكرهت أن تتزوجه ‪ .‬فإن الثياب للرجل ص وعليه لدرأة أجرة غزلها ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفزل‬ ‫أجرة‬ ‫؟ ق‬ ‫الناس‬ ‫يتهار ف‬ ‫‪1‬‬ ‫ويوجد فى الأثر _ فى رجل ء يهادى قوماءطلبا أن يتزوج ابنتهم ‪ .‬فلما بلنت‬ ‫غمرت } ول ترض به زوجا ‪ ،‬فطلب الذى سلمه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان سله للجارية ‪ 0‬وهى صبية ‪ 2‬فلا بمحرم عليها ‪ .‬وقد ضيع ماله ‪.‬‬ ‫وكإنان سلمه إلى الأم ‪ .‬فعليها رده ‪.‬‬ ‫نقد ارنتذ ‘ وأ كا‪٨‬‏ ئ وكرهت‬ ‫الرجل إذا قبض‬ ‫على _ ف‬ ‫ن‬ ‫ويوجد عن د‬ ‫المرأة أن يدخل بها الزوج ع حتى تقبض نقدها إن ذلك لها وتأخذ الزوج بغتدهاء‬ ‫ويرجع الزوج على الأب ك فما قبض منه ‪ ،‬إلا أن تكون ‪ ،‬وكلت أباها ‪ ،‬فقبض‬ ‫إلى ابنته نتدها ‪.‬‬ ‫نقدها ‪ ،‬فيلزم الآب أن يؤد‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬ومن ملك امرأة ث مكان يصلها بشىء ‪ 2‬يسله إليه ث أو إلى‬ ‫أهلها د شم افترقا قبل الجواز‪ .‬فقد قالوا‪ :‬ترد عليه ماس إليهاءأو إلى أببها ‪ .‬وذلك‬ ‫يكن دخل بها ‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫وقيل ‪ :‬إما ترد عليه ما استثنى ‪ ،‬واشترط عند البر آن ‪ .‬فإن لم يشترط شيثا‬ ‫يكن له إلا ما عليه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫‏_‬ ‫ثم انفسخ‬ ‫وكذلك إذا لم يكن وقم العقد ' وكان يهاديهم ‪ ،‬مع الطبة‬ ‫أمرهم ك ف ‪ +‬يردون عليه جميع ما أهدى ‏‪ ١‬لهم من هدية ‪.‬كان ترك التزو مح من‬ ‫قبله ث أو من قبلهم فكل شى أهداه إليهم» من قبل الحطبةء فهو مردود علي‬ ‫من قليل أك وابر ‪ .‬والله أعلم وبه الةرنيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫٭٭‬ ‫٭‪٧‬‏‬ ‫‪_ ٢.9‬۔‬ ‫‏‪٧٨‬‬ ‫س‬ ‫القول الثالث والثلاثون‬ ‫فى الأو لياء وتزويمحج ولى دون ولى‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬فانسكخوهن؟ إذن أهلرى“ » ‪.‬‬ ‫وقال النبى وقلة ‪ :‬لا نكاح إلا بول"‪.‬‬ ‫فنكاحها باطل ث كانت‬ ‫نزكحت وزير ‏(‪. )٢‬رأى ولها‬ ‫وقال ‪ :‬أعا امرأة‬ ‫‪7‬‬ ‫بكرا » أو ثيب ‪.‬‬ ‫ا وكل من طلبت إليه امرأة هو وليها فى المزويج‪ .‬وكان الطالب لاكىفثا لماء‬ ‫ورغبت فيه المرأة ث إن على الولى أن يزوجها ‪.‬‬ ‫إن أبى زوج اقى يليه من الأولياء ‪.‬‬ ‫إن أبي ‪ ،‬زوج الذى يليه ‪ 2‬كان الولى أبا ‪ ،‬أو غير أب ‪.‬‬ ‫فإن زوج الأخ ‪ ،‬بعد امتناع الأب‪ .‬ونفض الأب تزو يج الأخ ‪ ،‬فلا نقضله‬ ‫‪.‬‬ ‫الذر لراء‬ ‫وكذلك سار‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيع عن اين عباس ‪ ،‬فى حديث طويل ‪ .‬وأخرجه ابن حبان والا ح‪. ‎‬‬ ‫وصححه عن أبى موسى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه أبو داود والتر‪.‬مذى عن عائشة ‪ .‬وزاد فيه‪ .‬تكرير « باطل » ثلاث مرات‪. ‎‬‬ ‫وإن دخل بها ‪ .‬فالمهر فها ما استحل من فرجها ‪ .‬فإن اشتجروا فاللطان ولى من لا ولى له‪. ‎‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٧‬منهج‪ :‬لطاابين ‪ /‬ه‪١‬‏ )‬ ‫_۔‬ ‫‪٢ ٥٨‬‬ ‫‏_‬ ‫وليس للاأب أن بزوح بذات ولده ‪ ،‬إلا برضى الولد » وأمره ى إلا أن يمتنع‬ ‫الامن ى من ترو يح رنازه ( ‪ .‬ن بزوجهن الد ‪.‬‬ ‫من هو أقزب من الأولياء ‘ هن بعذه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٨‬زوج‬ ‫فإن ‪ 1‬يكن حد‬ ‫وأولى الأولياء ‪ ،‬فى التزويج ‪ :‬الأب ‪ .‬ولا جوز تزويج ولى غيره ث عمد‬ ‫حضوره ء إلا أن يوكل هو غيره‪٬‬أو‏ متغم عن التزويج ‪ .‬ثم تطلب ابنته تزويج‪.‬‬ ‫علم _‬ ‫‪ _-‬آ‬ ‫الأب‬ ‫‘ وكره‬ ‫حى‬ ‫حاضر‬ ‫‘ وهو‬ ‫لهما ‪ .‬فإن ز وحج أ حل غير الأب‬ ‫كفء‬ ‫‪.‬‬ ‫يدخل‬ ‫فرق بين المرأة والزوج » كانت صبية » أ‪ ,‬بالما ‘ دخل بها الزوج ك أو‬ ‫وإن خرج الأب من مصر المسلمين » حيث لايناله حكهم؛ ولا تبلغه حجتهمك‬ ‫زوج الذى يليه من الأولياء ‪.‬‬ ‫واختاف فيا بعد الأب ‪.‬‬ ‫فقال بعض العقهاء ‪ :‬الولد أولى من الأخ ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬الأخ أولى ‪.‬‬ ‫ومعى أن ذلك كله جاز ‪ 7‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫والأخ أولى من ابن الأخ ‪ 4‬وابن الابن أولى من ابن الأخ‪ .‬وابن الأخ أولى‬ ‫‪١‬‬ ‫من العم ‪ .‬ولاهم أولى من ابن العم ‏‪٨‬‬ ‫بوذه ۔تمامه ك ماصح الأنسب ‪ 2‬و جمعهما الد ‪.‬‬ ‫إن ع رم الأقرب ك قام النجود‬ ‫وإن زوج الولى الأبعد ‪.‬م وجرد الولى الأدنى‪.‬ولم يحتج على الولى الأدنى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫فإن كان الزوج قد جاز بالزوجة ‪ ،‬فلا محب نقض المكاح ‪ ،‬إذا كان الزوج‬ ‫كفتا للدرأة ‪.‬والمرأة راضية به وهى بالغة صحيحة المقلء مميزة للحسن منالقبيح‪.‬‬ ‫وإن كان الزوج ى لم يدخل بالمرأة ‪ 2‬أمر الولى الأدنى‪ :‬أن حدد فهيا المكاح‪.‬‬ ‫فإن أبى وامتنع ‪ ،‬قام الذى يليه مقامه ‪.‬‬ ‫وأما إنكان الأب موجودا فى المعمر سليما من الآنات والثمرك ء فلاجوز‬ ‫مزويج ولى يمده ‪.‬‬ ‫فان زوج ابنته أحد من ساثر الأولياء بمده ك من غسير امتناع منه ‪ ،‬مع‬ ‫وجوده ‪ ،‬نقض النكاح ء جاز الزوج بهاك أو لم يجز ‪ ،‬فى أشهر قول أصحابنا ‪.‬‬ ‫والحجة تقوم على الولى بالسلطان ‪ 3‬أو جماعة المسلمين ‪ .‬فإن عدموا فبرجلين‬ ‫ثتتين ح جازى الشهادة ‪.‬‬ ‫فإن امتنع ذوج الذى يليه من الأولياء ‪ .‬ولا بجوز أن تمنع المرأةءمن واجب‬ ‫حقها ‪.‬‬ ‫ويوجد فى الأثر ‪ :‬أن للرأة إذا زوجها رجل من عشيرتما ‏‪ ١‬وجاز ‪ .‬الزوج‪،‬‬ ‫م ينقض التكاح ء إلا مع وجود الأب ‪ ،‬فإنه لا شجوز لأحد من الأواياء ء يتتدمه‬ ‫)‬ ‫فى التزويج ‪.‬‬ ‫إن لم بكن للمرأة ث ولى من المصبات ‪ .‬ولهما أرحام‪٬‬ءنالسلطان‏ أولى بتمزوجها‬ ‫من الأرحام عكان السلطان جاثرآ ‪ 2‬أو عادلا ‪.‬‬ ‫و إن وكل السلطان أحدا من أرحاميا ك ق تزوجها < فهو أحسن ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٠‬‬ ‫وأما اللقيطة ‪ ،‬نيزوجها السلطان ‪ .‬وهى المرأة النى لا يلم لها أب‪. ‎‬‬ ‫فإن لم يكن سلطان فمصبة أمها أولياء تزويجها‪. ‎‬‬ ‫وإذا أسلمت اليهودية‪ ،‬أو النصرانية ث أو المشركة‪ .‬ولهن أولياء مرشكون‪‎،‬‬ ‫فلا نجحوز لأو ايالمن من المشركين } أن يزوجوهن‪. ‎‬‬ ‫فإن كان لهن عصبة من للسدين » فتزويجهن إلى عصبتهن من المسهين‪. ‎‬‬ ‫أوليازهن‪‎‬‬ ‫‘ ولوكان‬ ‫السلطان‬ ‫من المسلين ‘ ر وجن‬ ‫هن عص۔ة‬ ‫يكن‬ ‫و إن‬ ‫‪.٠‬‬ ‫وغيره‪‎‬‬ ‫مهن أب‬ ‫‘‬ ‫المشركين موجودين‬ ‫هن‬ ‫موحهن ء يأمرون‪‎‬‬ ‫يستأمرون فى تز‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان اباؤهن أحياء ‘ إ‬ ‫أحدا من المصلين ء يزوجهن بمن هو كفء فهن من المسلين‪. ‎‬‬ ‫من اسمين وليًا ‪ 4‬يزوجها » جاز _ فى قول‪‎‬‬ ‫و إن جعلت السلة ‪ 4‬رجلا‬ ‫الله‪. ‎‬‬ ‫أى ع‪..‬دة _ رحه‬ ‫أو ل من جميع الأو لاء } ماد ام‪‎‬‬ ‫تزوبعج بذاته < فم‬ ‫وكيلا‪ .‬ق‬ ‫<۔ل الأب‬ ‫و إن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪. [ .-‬‬ ‫لكل حيا‪. ‎‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ك‬ ‫واما إن جمله وصيا فى تزويج بقاته ث فهو أيضا ث أولى هن جيم الاولياء‪‎‬‬ ‫إنهم قالوا ‪ :‬إن الا_د ر الرمى سو اء ك ق تزو بج بنات‪‎‬‬ ‫ق المزو بج ك إلا الذ ‘‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موسى‬ ‫هاشم عن‬ ‫‪-‬عن‬ ‫‏‪ ١‬يوحد‬ ‫‏‪ ٠‬حكذ‬ ‫اللومى‬ ‫سو اء‬ ‫من الأو لياء أر الرمى ‪ .‬كل ذلك‬ ‫القو ل ‪ :‬إذا زوج من كان‬ ‫وفى بعص‬ ‫‏‪_ ٢٦١ -‬‬ ‫جاز ‪ .‬وهذا القول يضاف إلى أبى معاوية _ رحه ا له والقرل الأول ينسب إلى‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫ع‪ .‬ل الله _ رحمه‬ ‫أى‬ ‫وأما الأحى ففى بمضالقول‪ :‬يجوز أن يكو ن ولياں فى تزويج من يلى تزولمجه‬ ‫‪ -‬‏‪: ٠‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫من النساء ‪ .‬وبجوز له أن يقبل التزويج لنفسه ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول‪ :‬إنه يؤمر أن يوكل مينزوج أنساه ‪ ،‬و‪.‬ن يقبل له الغزو يعج‬ ‫إن أراد أن يتزوج ‪.‬‬ ‫‪ .‬والشهو د‬ ‫مشرك‬ ‫امر أه ‪ 0‬من وهى‬ ‫‏‪ ٤‬تزوج‬ ‫الفقم_اء عن رجل‬ ‫وسئل بعص‬ ‫مسلون ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لايجوز تزويج المشرك ‪ .‬ولسكن يحضر ويأمر مسلما يزوج ك من يريد‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يزو ح‬ ‫ك‬ ‫الأو ليساء‬ ‫أعلى ۔‪٥‬نه‏ هن‬ ‫والذى‬ ‫أحدا هن نسماثه ‪.‬‬ ‫و لبس لالخننى أن يزوح‬ ‫أولى منه بالتزو‪.‬عج ‪ .‬إن زوج دو جاز ؟ لأنه ندف عصبة ‪.‬‬ ‫وروى الوضاح عن هاشم ى فى امرأة زوجها ابن عم أبيهاء ودخل بها زوجها‬ ‫معلم بذلك ابعنمها‪ .‬فأمضى التزو بج ‪.‬‬ ‫فقال أزهر بن على ‪ :‬بااقراق وأجاز ذلك موسى ن على ‪.‬‬ ‫وروى أو عجلذ الله عن سيد "‪ .‬أ ى بكر عن أ ‏‪ ٣‬عل ‪ :‬أ نه قال ؤ تزو بعج‬ ‫المات‬ ‫زياد َن‬ ‫ن‬ ‫<‪٤‬ةظ‏ الدياضش‬ ‫الأف ‏‪ ٠‬وكذلاك‬ ‫ولى ئ جار ‘ إلا‬ ‫كل ولى ‘ درن‬ ‫ابن مالا ‪.‬‬ ‫وفى جواب هاشم بن غيلان إلى مونى بن على _ رحمهما الله ۔ فى السم ‪ ،‬إذا‬ ‫روج‪ ،‬ودخل الزوج | والأخ وان الأخ حاضر‪ :‬إ نه لايفرق بينهما إذا كان للزوج‬ ‫كفكا ى وامرأة راضية ‪.‬‬ ‫وروى حد بن محبوب _ رحمه الله۔ أن رجلا زوج ابنة أخيه رجلا بعزوىك‬ ‫وكان أبوها غاثنا بالرستاق ‪ .‬ودخل الزوج بالمرأة ث وهى راضية بزوجها نتب_دم‬ ‫الأب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما أنا فلم أوكله فى تيزوجها ‪ 2‬غير ألى قد أجزت النسكاح ‪.‬‬ ‫‪ .‬نقلت لهم ‪ :‬اذهبوا إلى أ لى جعفر سعيد ن محے_رز‬ ‫فأتوف فسا لوى‬ ‫فذهبوا إليه‪.:‬‬ ‫فأتانى أبو جعفر ‪ 2‬فتفاظرنا فى ذلك ‪.‬‬ ‫فقال أبو جمةر ‪ :‬أما أ نا نلا أقدم عل ف۔اده ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬وجبنت أنا أيضا ث فتابعت أبا جعقر ‪ .‬فقال أبو جعفر ‪:‬‬ ‫إذا وانتتنى على شىء ء فلا أبالى بمن خالفني ‪.‬‬ ‫حين علم ۔ فا لزوج غير ماض ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫وأ‪.‬ا إذا غير الأب التنزه يج‬ ‫‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫وروى محمد بن على عن مؤسى بن على قال ‪ :‬حدثنا مسعدة ن ج‬ ‫خرجنا حجاجاً ‪ .‬فلما كنا بتوأم » أتانا رجل ؛ فسألنا عن رجل زوج أختا له‬ ‫ووالدها حاضر ‪ .‬ذم جيذوا أن يفرقوا بينهما ز حتى أتوا مكة‪ .‬سألوا بض أشياخ‬ ‫المسلمين ‪ ،‬فل يفرقوا بينهما ‪ .‬وأفتى بذلك مونى بن تلى ۔ رحمهم الله جينا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٣‬‬ ‫وحفظ الوضاح بن عقبة عن ‪.‬۔ءدة بن ؟ ‪ ،‬أنه قال ‪ :‬مررنا حجاجا على‬ ‫تو أم ‪ ،‬وامرأة محقيت » قد زوجها رجل من عشيرتها ‪ .‬ودخل بها زوجها ووليها‬ ‫قال ‪ :‬لم يقل ‪ :‬احتج عليه ‪ .‬فسألو نا ه فلم يكن۔ معنا فى ذلك جواب ‪ ،‬حتى‬ ‫وصلنا إلى مكة ‪ .‬نسأ لفا أبا عبيدة الصغير ‪ .:‬عبد الل بن القامے ‪ ،‬الم يفرق ‪.‬‬ ‫وزعم عمر بن المفضل ‪ :‬أنه وجد فى جواب محبوبڵ فى امرأة زوجها خالها‬ ‫أو غير وليها ‪ ،‬وأولياؤها فى البلدة لم يشاوروا ‪ .‬ولم يعلموا ‪ ،‬حتى دخل الزوج‬ ‫قال ‪ :‬أما تزويج الحال ‪ 2‬إذا كان الزوج كغثا ‪ 3‬والمرأة راضية ‪ .‬فالنكاح‬ ‫ماض ‪.‬‬ ‫وأما إذا زوجها غير ولى ' ولا ذو رحم ‪ 4‬وو ليها قريب » لم يستأمر » فالأمر‬ ‫إلى وليها ‪ .‬فرن أمضى النكاح مضى ‪ .‬وإن نقطه انتتض ‪ .‬رذلاث إلى لارأة‬ ‫فئ فى الإسلام فليس لاولى » أن ينتض النكاح‪" ..‬‬ ‫أ إذا كانت راضية ‪ .‬والزوج‬ ‫‪.‬‬ ‫الشكاح‬ ‫ياض‬ ‫فله أن‬ ‫‘‬ ‫لاس بكف‬ ‫‘ والزوج‬ ‫كارهة‬ ‫المرأة‬ ‫و إن كانت‬ ‫أخوها‬ ‫ما۔كها‬ ‫امرأة‬ ‫وقيل ف‬ ‫بلغ‬ ‫فلا\‬ ‫‪.‬‬ ‫أجنى‬ ‫أو‬ ‫أ ننكر‬ ‫ذلك أباها ك‬ ‫‘ و‪.‬ات الزوج ‪ 7‬طلت‬ ‫الأب من۔كرا‬ ‫التو يج ‪ .‬ش مات‬ ‫لارأة مير اشها و صداقها ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫راض‪.‬ة‬ ‫< وا ;\ ‪4‬‬ ‫راض‪.‬‬ ‫ى‬ ‫‪ ،‬و٭و‬ ‫رو جى‬ ‫دوق‬ ‫وقالت‪.‬‬ ‫قال هاشم ومسبح ‪ :‬النكاح غتتض ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٤‬‬ ‫وقال الملاء بن أبى حذيفة ۔ فى رجل تزوج امرأة ودخل بها ‪ +‬زوج‬ ‫مى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن عمها‪ .‬سم جاء عمها نذير ذلك ‪ ،‬ولم يمضه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى فرقة ‪ ،‬إكنان قد جاز عليها ‪ .‬وإن لم يكن دخل بها ث نتض‬ ‫المكاح ك وزوجها همها ‪ .‬و حبر على ذلك ث إنكان الطالب كفقثا ‪. .‬‬ ‫‪ 6‬فأر ه حا زا‬ ‫المرأة‬ ‫رضى‬ ‫اره _ ‪ :‬إذا كان ذلك‬ ‫رحمه‬ ‫على‬ ‫فال مومى ن‬ ‫ولا يفرق بينهما ؛ دخل سها ‪ :‬أو ‪ 1‬يدخل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حوز رز ويج كل ولى » دون ولى » إلا الأب ‪ .‬هكذا عن موسى‬ ‫كون الأب خار جا ‪.‬ن عمان ‪ .‬فيجوز لاولى مرن‬ ‫ان على _ رحمه الله ۔ إلا أن‬ ‫بعده أن بزوج ‪.‬‬ ‫وكإنان الأب يعيان ؛ وزوج غيره بلا رأيه ‪ ,‬فالفسكاح منتقض ‪ 2‬ولو جاز‬ ‫الزوج ‪.‬‬ ‫فإن زوج غيره ى وبلغ الأب ء فأتم الدسكاح ع فهو تام ‪ .‬وإن جاز الزوج }‬ ‫قبل إتمام الأب كذلك قال بعض المسلمين ‪.‬‬ ‫وهذا إذاكان الأب‬ ‫وقال أبوالموارى ‪ :‬قال بعضهم‪ :‬هو حزام ‪ .‬وبه نأخذ‬ ‫حاضرا فى البلد ‪.‬‬ ‫أو زوج أجنى‬ ‫ووجدت فى الأثر ‪ :‬إذا زوج ولى ؛ دون من هو أولى منه‬ ‫والولى حاضر ‪ ،‬غير الأب فقول ‪ :‬لا حوز ذلك ' ويفرق بينهما‪ :‬جاز بها اازوج‬ ‫محرز ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪_ ٢٦٥ -‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا جاز الزوج ك لم ينتتض المكاح ‪ ،‬إذا لم يكن أب حاضر ‪ .‬وهذا‬ ‫القول أ<ب إل ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬إذا زوج ولى درن ولى ي جاز ذلك ‪ ،‬إذا دخل با‬ ‫الزوج » شاء الولى الذى هو من بعده ‪ ،‬أن يت ذلك ى أو ل يت ‪ .‬وإن زوجها‬ ‫أجني » ودخل بها الزوج ‪ ،‬قبل أن يت الولى ي فقد حرمت عليه أبدا ‪ ،‬وفرق‬ ‫وبه نأخذ ‪ 0‬وتأخذ‬ ‫بينهما » أتم الولى من بعد الجواز ‪ ،‬أو ل ‪ . :‬هكذا حفظنا‬ ‫صداقيا ‪.‬‬ ‫وفى جامع ابن جمفر ‪:‬‬ ‫وأولى بالتزو مج ‪ :‬الأب ‪ .‬ولا يجوز تزويج ولى غيره ‪ 2‬إذا حضر إلا برأيه‪.‬‬ ‫م من بعده الابن والأخ ‪ .‬فقول ‪ :‬الابن أولى ‪ .‬والأخ أ كرم ‪ .‬والابن أولى‬ ‫عدى ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬قال ‪ :‬إن الأخ أولى وأ كرم ‪ ،‬لأن عصبة ‪ .‬والجد أولى‬ ‫من الاين و الأخ ‪.‬‬ ‫والأخ للاب والأم ى أولى من الأخ للاب‬ ‫والأخ للاب أولى من ابن الأخ للأب والأم ‪.‬‬ ‫وابن الأخ للاب أولى من العم للأب والأم ‪.‬‬ ‫والعم من الأب أولى ‪-‬ن ابن المم للاب والأم ‪ .‬هكذا يكون ‏‪ ٠‬۔ن كان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ع‬ ‫ارى‬ ‫ا فر ب‬ ‫_ ‪_ ٦٦٦‬‬ ‫الأدنى م وجود الأدنى ‘ فينبنى أنخ‪٨‬د‏‬ ‫الى هو أ بمد » دون‬ ‫و إن ر وج‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ازوج‬ ‫‪ 0‬ما ‪ 1‬يدخل‬ ‫المكاح ا بأمر الأدل‬ ‫فإن دخل الزوج ‪ ،‬ثبت التزويج إلا الأب ‏‪ ٬‬فلا جوز تزويج ولى غيره ك عند‬ ‫‪.‬‬ ‫وجوده‬ ‫وإذا أ كره الأب أن يزوج ابنته جبر على ذلث ‪ .‬فإن لم يفعل ‪ ،‬زوج الولى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الذى‬ ‫قال محبوب _ فى الرجل تطلب إليه ابنته » فكره تزوجها » إلا عصلىنداق‬ ‫‪ ،‬وترضى هى بدون ذلاك الصداق ‪ 0‬نيزوجها عمها ؟؛‪+‬رن‬ ‫كثير ورجل ك فء‬ ‫ترضى ‪.‬‬ ‫وقال هاشم _ فى رجل طلب تزويج امرأة » ورغبت فين » وهو كفء لما ك‬ ‫وكره أبوها أن يزوجها به ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يزوجها القاضى ‪ 2‬إلا أينكون أبوها خاف شره عليهم ى إذا كان‬ ‫معروفا بالخصومة والشر ‪ :‬فإذاكانكىذلاك ع لم يزوجها القاضى ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيذ _ رحه الله ۔ مخرج فى عامة ول أصحابنا ‪ :‬إنه لا محج۔وز‬ ‫تزويج ولى ‪ 4‬ماكان الأب حيا حاضرا ا إلا عل قطع <جته وامتذاعه ‪.‬‬ ‫وقد قيل فى غير الأب من الأولياء با خلاف » فما عندى ‪.‬‬ ‫وأحسب أن فى بعض القول ‪ :‬لا حوز زوبعج ولى دون ولى » ما كان الأول‬ ‫حاضرا ‪ .‬وأنزل جميم الأولياء منزلة الأب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بجوز تزويج ولى بعد ولى » ما خلا الأب ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٦٧‬‬ ‫ولاجوز تزريج رلى بعد الولى الناى والولى الثااث فما بعده ‪ ،‬مانزللةأجنبي ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز تزويج ولى دون ولى ‪ ،‬ماكان من الأولياء من عصبتها ‪ ،‬إلا‬ ‫مع الأب ‪.‬‬ ‫وأحسب أن فى بعض الةول ‪ :‬أنه يلحق القول من الاختلاف ‪ ،‬مايلحق‌ساثر‬ ‫الأواياء غيره ‪ .‬وهو عندى يشبة العدل ‪ :‬أن يكون كغيره من الأولياء ‪ .‬وغ_يره‬ ‫من الأولياء كنله ‪.‬‬ ‫فإما أن لا يجوز تزويج ولى بعد ولى ‪ .‬ولا ولى دون ولى ث مع الأب وغيره ‪,‬‬ ‫وإما أن بجوز ذلك مع الأب وغيره ‪ 2‬وكلهم سواء فى وجوب الحجة ه۔م‬ ‫وعليهم ‪.‬‬ ‫والحق فى جيم مايتفق عليه ‪ ،‬إنما هو للمرأة ‪ 3‬فى معنى ثبوت التزويج ‪ .‬وإن‬ ‫الولى من الأب وغيره ‪ 2‬إنما هو مأخوذ بانمزويج » والحق لغيره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن زوج نلرأة أحد من عشيرته۔ا أو أرحامها ث ‪.‬ن قبل الأب أو‬ ‫الأم ‪ .‬وجاز الزوج ‪ 2‬إنه لايفرق بينهما ؟ لأنه دخل بسبب قراية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يفرق بينهما ‪ 0‬ولو زوج أجنبى ‪ ،‬إذا أتم الولى قبل الجواز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو أتم الولى بعد الجواز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو لم يتم الولى ‪ ،‬فلا نقوى على الفراق ‪ ،‬إلا أن بكون هنالك أب‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا نقوى على الفراق ص على حال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلاكث جاز ‪ .‬وذاك فى جواب إلى على الأزهر بن محمد بن جعةر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬و محن ذا خذ رأى من لاينقض هذا ‪ 40‬ولاخحرمه » ويتوبون‪.‬ن ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٨ -‬‬ ‫مها ک فقد‪٬‬بت‏‬ ‫الزوج كغثا لها ‘ ودخل‬ ‫المرأة بالمزو؛عج ؛ وكان‬ ‫و إذا ‪_7‬‬ ‫غنام‬ ‫لغير ‏‪ ٠‬وعليهم التو بة ث من دخولهم ف النهى‪ .‬ولا‬ ‫التزويج غير الولى ء أو‬ ‫على تخطثنهم ‪ .‬والله أم‬ ‫‪ .‬ولايسمع للشورة ‪2‬‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫أب‬ ‫( من‬ ‫‘ أو ‪5‬‬ ‫ولى المرأة أمى‬ ‫و إذاكان‬ ‫وإلى تزهو حما الولى‬ ‫فى تزويج حرمته ‪ ،‬ولا يمقلها ‪ .‬فهو تنزلة الليت والمعدوم‬ ‫‪.‬‬ ‫رأيه‬ ‫الذى‬ ‫وقال محد بن سعيد _ رحه الله _ فى امرأة‪ ،‬كره والدها أن بزوجها الى شهر‪.‬‬ ‫ع‪٣‬ن‏‬ ‫مةو ا‬ ‫حرج‬ ‫( ی\ ‏‪ ٥‬إن‬ ‫سذة‬ ‫وغاب حو‬ ‫‪.‬‬ ‫تزو محا‬ ‫« وعن‬ ‫ذلاث‬ ‫تولى عن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬ولايهلم لهعذر‬ ‫السك < الذى حكم ‪ 4‬عايه حماعة المسلمين؛ ومددوه ف ر وبعجابنةه‬ ‫‪.‬‬ ‫الأو لياء ‪٫‬ءمه‏ يزوجها‬ ‫< إن أقرب‬ ‫ذلك‬ ‫وإن أبى الولى النانى » أمر الولى الثالث‬ ‫فإن أبى أولياؤهاكلهم ى أن يزوجوها ء زو"جها اك ‪ 4‬أو حماعة السامين‪.‬‬ ‫؛ واحمل‬ ‫و إنكان هذا الرجل ك خرج ف حواه ‪ 4‬غير هول عن الجكم‬ ‫هھى؛۔ه ‏‪٠‬‬ ‫و المعمر الذى‬ ‫عان‬ ‫والدها من‬ ‫يغيب‬ ‫‏‪ ١‬إلمته ( حتى‬ ‫ذلاك ا فلا ر وج‬ ‫ف‬ ‫له عذر‬ ‫شم هغالاف يكون تزو حما إلى الأولياء غير الأب ‪.‬‬ ‫و إن وقعت شبهة ‪ 2‬فى غيبة هذ ا الر جل فلا يعجل فىذلك» على تزو يج ا بنته‪،‬‬ ‫إن شام الله ‪.‬‬ ‫حتى تبين الحجة فيها » وينتطع عذر الوالد‬ ‫و أمره‬ ‫ك‬ ‫الا ك‬ ‫عءا‪4.‬ه‬ ‫( احتج‬ ‫<ر‪.‬ته‬ ‫‪:‬رو ح‬ ‫أن‬ ‫الولى‬ ‫امتنع‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫‪7‬‬ ‫بذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫‏_‬ ‫فإن امتنع حبسه ‪ ،‬إلى أن بزدرجها ك أو يأمر من يزوجها‪ .‬ثم حينلخذ حلى‬ ‫سجيله » إذا كان حاضرا ‪ ،‬وقدر عليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى المفقود ى إذا أرادت ابغته التزوبج ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن فقد فى المصرء لاجوز تزويج ابنته إلىأن يصح موته‪ ،‬أوخروجه‬ ‫من المصر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المفقود حكه حكم الخارج من المصر ‘ محكم عليه بأحكام الناب‬ ‫الذى لايعرف أين هو ء وجوز عليه ما يجوز على النائب من المصر ‪ .‬وهذاالقول‬ ‫معنا هو أكلر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪ :‬ومن حلف بالعتق أو الطلاق ‪ :‬أنه لايزوج ابنته بأهل قرابته ث أو إلا‬ ‫المسلمين ك لمزوجوها من‬ ‫إل ولاة‬ ‫‘ فلتزنسع ذلك‬ ‫أن يزوجها‬ ‫بأهل قرابته < فاى‬ ‫أباها ق المين ‪ 4‬الق حلف فى أهل قرابته ‪.‬‬ ‫‪ .‬ويكره لها أن حنث‬ ‫أح‪.‬مت‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى الحسن _ رحه الله ۔ فى رجل أراد أن يزوج امرأة © هو وليها‪.‬‬ ‫والشهود لايعرفونها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قال أبو الحوارى _ رحمه الله ‪ :‬لايدخل الشهرد فى التزويج ث حتى‬ ‫يقول المزوج ‪ :‬قد ; وجت ابنتى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫‏_‬ ‫الأخت ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫واختلفوا‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬لايجوز ' لعله أن تسكونأخقه من الأم؛ وحو هذا منالقول‪.‬‬ ‫وأرجو أن الأم مثل الابنة ‪ ،‬فى هذا ‪.‬‬ ‫وأما غير هؤلاء فقالوا ‪ :‬لا جوز الشهادة على التزوبج ‪ .‬ولا يحوز لازوج أن‬ ‫يدخل فى تزويج من لايام } أن هذا الرجل ولى هذه المرأة ى بعلم معهم بذلك ى أو‬ ‫بصحة تصح ممهم فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أفرت المرأة أن هذا فرببها » لانعلم هما وليا غيره ‪ ،‬أقرب منه ‪ .‬وكذلك‬ ‫قال الولى ‪ ،‬جاز الدخول فى ذلك\ للزوج والمزوج والشهود ‪ ،‬إذا اطمأنت قلوبهم‬ ‫إلى تصدبق هذه المقاررة ث ولم يسكن فى القرية أ حد ‪ ،‬يدنيم تلك المقاررة‬ ‫بوكذيب ‪.‬‬ ‫أيام‪ .‬أو أقل‬ ‫} وقعدوا مقدار عشمرة‬ ‫وادعوا ‪.‬شل هذا‬ ‫نزل قوم ف قر ه‬ ‫وإن‬ ‫أو أ كثر ‪ 2‬وهم تهل منهم الدعوى لذلك ‪ .‬ثم أرادوا التزويج ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و ‏‪ ٦ ١‬فحتى‬ ‫م < حا ز ذ لك‬ ‫قال ‪ :‬إذا تقارروا ث واطمأنت النفوس إلى تقارره‬ ‫يصح ذلك _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫قال أبو عبدالله ‪ :‬إن الشهرد يشهدون على دعوى الولى ‪ :‬أنه ولى يةولون ‪:‬‬ ‫نشهد أن فلانة زجها فلان ابن فلان ‪ .‬وهو يةول ‪ :‬إنه وليها ‪ .‬وذلك إذا دخلوا‬ ‫قى التزويج ‪ .‬ومالم يدخلوا فى التزويج ‪ ،‬فلا يدخلون فيه ى إلا بسد الصحة أحب‬ ‫إلينا‬ ‫‪_ ٢٧٦١‬‬ ‫وليس على الولى » إذا أراد أن بزوج امرأة ؟ رهو ولى نكاحها ‪ .‬وحضر‬ ‫يدعوه‬ ‫أن‬ ‫‘ إلا‬ ‫يبين لهم شبثا من ه__ذا‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫ثى‪.‬‬ ‫دسأ(‪ ,‬‏‪ ٥‬عن‬ ‫ئ و‬ ‫الشهود‬ ‫إلى ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك الزوج » إذا علم أن هذا هو الولى ‪ ،‬فليس عليه أن يسائل الشهود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولى‬ ‫ق‬ ‫عله‬ ‫عن‬ ‫وكذلك الشهود‪ ،‬إذاكان منهم من يعمأن هذا الرجل ي هو ولى هذهلمرأة}‬ ‫بعلمه إلى‬ ‫سائل الزوج ( وسار الثمو د ‪)]¡1]1‬عن عمهم‪ .‬وهو محصوص‬ ‫عا۔ه أن‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫أن يبين له ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يسلم ذلاف‬ ‫ك أ نه لم يكن‬ ‫أحد‬ ‫فإن تبين له من‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم بكن أحد منهم » يعلم ذلات‪ ،‬شهد على ما ادعى الولى » وعلى ماسمع‬ ‫وما حب له ذلك ‪ 2‬إلا بعد البيان ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫العزو يح ‘ على هذه الصفة مار‬ ‫فيل له ‪ :‬ويكون‬ ‫ء كان‬ ‫فإذا صح ذلك‬ ‫يصح < أن هذا للزوج < غير ول هذه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬مهما‬ ‫ح تزويجه حكم تزوبج الأجنبي‪ .‬وذلك إذا لم يعلم الزوج أن هذا الرجل ولهذه‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫المرأة ‪ .‬إلا بدعوى‬ ‫وكذلك المرأة لا تعلم » أن هذا وليها » إلا بدعوى هذا الرجل ‪ :‬أنه وليها ‪.‬‬ ‫ثم دخلوا فى التزويج ‪ .‬ثم عوا رأى المسلين ‪ ،‬من قبل الدخول ‪ ،‬أو من بعد‬ ‫الدخول ‪ ،‬فإنهم إن علموا قبل الدخول ‪ ،‬فتزويج هذه المرأة إلى المسلين ف إمام‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٢٢‬‬ ‫عغد وجر ده ‪ ،‬أو من يةوم مقامه ى أو جماعة المسلمين ى عند عدمه و محدد التزويج‬ ‫بأمر واضح بين ‪.‬‬ ‫وإن وقم الجواز » ولم يصح لها ولى فقد مضى ذلاث والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى الأعجم ى إذا كان له ابنة ‪ 7‬أر أخت ' أو غيرهما ك ممن يلى عةد‬ ‫تزويجه من النساء ‪ ،‬إنه بزوجها وليد ‪ .‬فإن لم يكن له ولى ‪ ،‬فااسلطان العدل ولى‬ ‫من لا ولى له ‪.‬‬ ‫وأما سلطان الجور ڵ فقد اختاف فيه ‪.‬‬ ‫تقول ‪ :‬جوز له أن بزوج ث من لا ولى له من النساء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا بجوز ‪ ،‬وع‬ ‫ك ورجل من الرعية ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسثل أبو سعيد _ رحه الله _ عن المرأة إذا طاب إلى و ليما التزو بج‪.‬فامتنع‬ ‫عن تزو يحها ‪ .‬هل بحزيها احتجاجا عليه ‪ ،‬فما بينهما ؟ إن ففعل ‪ .‬وإلا زوجها‬ ‫المسون ‪ ،‬أميلى تزو مجها المسكون ‪ ،‬بعد أن ترفع أمرها إليهم ء أو إلى السلطاز؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه إذا يعلم المسلهون باحتجاجهاڵ ومنمهاء رسمها هى ‪ .‬ولايسعهم‬ ‫هم » حتى يعاهوا أنها قد احتجت عاليه ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وإن رفعت أمرها إلى المسلمين ص أرسلوا إليه مر محتج عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬هل لم أن راو جوهاا ويكون هذا امتذاعاً منه ؟‬ ‫فاسعتر عم‬ ‫قال ‪ :‬ليس لهم ذلك ‪ ،‬مالم يعرفوا حجته ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن خرج إلى بلد ع تفاله الحجة ى بعد أن احتمج عليه المسلمون ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس لهم تزوجها » حتى محتجوا عليه ث إذا كانت تغاله الحجة منهم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فملى المسلمين أن يبعثوا إليه من محتج عليه ث أم على المرأة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس علىالمسدين ذلك إلا أن يكون لهم بيت مالتنغذ مغه الأحكام‬ ‫أن تكون‬ ‫احب‬ ‫الحة من ةبلها هى‬ ‫ونقوم منذ مصالح ‏‪ ١‬لإسلام ( إلا أن تكون‬ ‫من قبلهم ‏‪٠‬‬ ‫الرسالة لها )و ا لاحتجاج‬ ‫عليم‬ ‫قيل له ‪ :‬فهل على الذى طلب التزويج من المرأة إلى وليها ث دون المسلمين‬ ‫ودونها ‘ أو ليس عليه ذلك ؟‬ ‫التو‪٬‬يق‏ ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪ .‬وبه‬ ‫عليه ذلاک‬ ‫قال ‪ :‬لبس‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫»٭‪‎‬‬ ‫‏( ‪ ١٨‬۔ ملهج الطالبين ‪ /‬‏‪( ١٥‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القول الرابع والثلاثون‬ ‫فى تزويج من لا ولى لما من النساء '‬ ‫قال أبو المؤثر رحه الله ‪ :‬رفع فى الحديث عن الني مل أنه قال ‪:‬‬ ‫لا نكاح إلا بولى ‪ .‬يعنى ‪ :‬رجل من ذوى قرابة » من قبل الأب ‪ .‬والسلطان(‬ ‫ولى من لا ولى له ‪.‬‬ ‫واختلف النفاس فى السلطان ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬هو سلطان السدل ‪ ،‬لا سلطان الجور ؛ لأن أصل السلطان ‪:‬‬ ‫من كان الحق له ‪ .‬كما قال ا له تعالى ‪ « :‬فقد جَمَلمَا _لو‪-‬ليّر سلطانا » أى درجة‬ ‫وحقا ‪.‬‬ ‫ولا سلطان للجبابرة ‪ .‬ولا درجة لهم ‪.‬‬ ‫والسلمون أولى من السلطان الجائر ‪ ,‬مجتمع جماعة من المسلمين ث من اثفين `‬ ‫فصاعدا » ويزوجونها ‪.‬‬ ‫وإن عدم المسلمون ص رجءت إلى ولاية نفسها ‪ .‬وتوكل رجلا بزوجيا ‪ .‬فإن‬ ‫زوجها السلطان االجاثر برأها كان كغيره من الأجنبيين ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو داود والتزمذى وابن ماجه ‪ .‬ولفظه‪: ‎‬‬ ‫عن عائشة ‪ :‬قالت قال ‪ :‬رسول انته صلى انته عليه وسلم ‪ :‬أيما امرأة نكحت بغير إذن‬ ‫مواليها ى نكاحها باطل ( ثلاث مرات ) فإن دخل بها ى فالمهر لها ى بما أصاب منها ‪ .‬فإن‬ ‫تشاجروا ع فاللطان ولى من لا ولى له ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٧٥‬‬ ‫_‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا‪:‬عدم السلطان العادل » جاز تزويج السلطان الجاثر ‪ .‬وهو‬ ‫أولى منغيره » لدخوله فى اس السلطان ‪ .‬ول بخص الني طلة فىفولهة السلطان‬ ‫عادلا من جاثر ‪.‬‬ ‫واختلف أيضا ‪ 4‬ى ذلك ص من وجه آخر ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم‪ :‬لايكون تزويج من لاول له منالنساءءإإلا إلى ل!للك الكأبر‬ ‫الك ‪:‬‬ ‫وقال بعضهم ‪::‬للذى يعلك الحيل والرجال » ويلى أ مر الرعية فى الكون ‪،‬‬ ‫مثل القائد فى الجوف والقائد فى السر ع ولو ممكن ذلك برأى المالك لمصر‬ ‫وقول ‪:‬ممن ولى أ مر السلطان ‪ ،‬فى بلد من البلدان ‪ ،‬قام ف دلك‪ ‘ ,‬مقام‬ ‫السلطان ق ذلك البلد أإذ اكان م يلك أمر السلطنة ‪ 2‬والمملكة فى ذلك لبلد ‏‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فهو سلطان ‪.‬‬ ‫عوركاينقا فى الحارة‪ .‬وقد عرف عليها جاز أمرهں فى تلك الحار‬ ‫وقول ‪ :‬ول‬ ‫فما محجوز للسلطارى'‪ » :‬من تزويتج من لا ولى له ‏‪٠‬‬ ‫) وتحب فى ذلك ‪ :‬أن يكون الأمر ع للقائد الذى يلى أ۔ر الكورة مثل قائد‬ ‫الجوف ء وقائد السر فى السر » وقائد الشرق فى الشرق ؛ لأن السلطان الأكبر ؛‬ ‫قد قدم ذلك فى المماسكة وتدبير المملكة‪ .‬وهو السلطان الكأبره فىتلك الكورة‬ ‫‪- :‬ب‬ ‫‪5‬‬ ‫واقدل بكاينخاتلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبوجابر ‪ :‬إن أصحاب العرافات الظاهر بن فى القرئء‪ :‬بالأمر والنهنى‪.‬‬ ‫جوز همم تزويج ث من لا ولى له من النساء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢٦‬‬ ‫ويروى عن مومى بن على _ رحمه الله _ أنه قال ‪ :‬لو أن رجلا أجنبكًا ‪2‬‬ ‫ننتضه ‪ .‬ونراه تزو مجا ثابتا ‪.‬‬ ‫زوج امرأة برأيها ‪ .‬وجاز الزوج ء‬ ‫وإن ل يجز ى جدد لها الولىں أو السلطان » أو جماعة من المسلمين الفشكاح ‪.‬‬ ‫وهذا أرخص شىء تممناه ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله ‪ :‬السلطان العادل ‪ ،‬والجاثر سواء » فى تزو يعج‬ ‫من لا ولى له » من النساء ‪ .‬وفى إقامة الوكلاء لليةامى ‪.‬‬ ‫والذى عرنناه فى المرأة ث إذا جاءت إلى الا ك ‪ 4‬وطلبت إليه التزوبج }‬ ‫وادعت أنه لارلى لها ‪ ،‬فإن الا ك يدعوها على ذلك بالبينة ‪ .‬ولامحكم فى ذلك‬ ‫بعلمه ‪.‬‬ ‫فإذا أقامت بينة عادلة ‪ 2‬أنهم لايعلمون لها واا بعمان ‪ ،‬ولا ا ه مع زوج ؤ‬ ‫ولا نى عدة من زوج ‪ .‬ولا أن بها حملا ‪ .‬فإذا صح هذا ث جاز للحاكم الدخول‬ ‫فى تزوجها ‪ 0‬من إمام وقاض ووال ‪.‬‬ ‫وإن أقاموا هما وكيلا ي جاز ‪ .‬وهو أن يقول الامام ‪ :‬قد أقت ‪ 4‬أو حعات‬ ‫فلانا ابن فلان وكيلا » فى تزويج فلانة بنت فلان هذه ث‪ .‬أو لتزويج فلانة ينت‬ ‫فلان ‪ .‬فكل هذا الافظ جاز _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وف الأثر ‪ :‬إن المرأة إذا طلبت التزوج ‪ .‬وقالت ‪ :‬إنه لا ولى لها ء فإنها‬ ‫لا تصدق فى ذلك ‪ ،‬إلا أن حض مردينة عادلة ك من أاهلخبرة بها ى يشهدون أنهم‬ ‫لايعلمون هما وليا بممان ‪ ،‬ولا يعدون لها زوجا ‪ .‬ولا يمون أنها فى عدة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ز وح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫فإذا قامت لها بذلك البينة ص واتفقت هى والزو ج على الصداق والنزو ج ء‬ ‫زوجها الإمام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز ذلك أيضا للوالى ‪ ،‬أن يزوجها أو القاضى ‪ .‬ويجوز للاهام‬ ‫والقاضى ‪ ،‬أن يأمرا من يزوجها ‪.‬‬ ‫واختلف فى الوالى ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬أنه لازمجوز له ‪ ،‬أن يأمر غيره ‪ ،‬بزوج من لا ولى له من النساء ‪ .‬ويلى‬ ‫ذللك هو بنفسه ‪.‬‬ ‫و مخرج فى بعض القول ‪ :‬جواز ذلك ‪ 2‬إذا أنت المأمور بالأمر على وجهه ‪.‬‬ ‫وسثل أيو سعيد _ رحمه الله ۔ عن امرأة لا ولى لما إلا أخوها لأمها ‪ .‬هل‬ ‫جوز له أن يزوجها بغير مشورة المسدين ‪ ،‬إذا رضيت المرأة بذلك ؟‬ ‫|‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬إنه جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاإبجوز ‪ .‬والمسلمون ث إذا أمكنوا أو أمكنهم الدخول فى ذلك ‪،‬‬ ‫أولى مخه ‪.‬‬ ‫وإن وكل المسلمون الأخ ي كان أحب لاجتاع السببين ‪.‬‬ ‫وكذلك أبو الأم والحال‪ ،‬وهن كان من الأرحام} المسلمون أولى منهم ث على‬ ‫كل حال ‪ ،‬إن أمسكنوا‪ ،‬أو أمسكن دخولهم ‪.‬‬ ‫وكل من كان من الأرحام ‪ 0‬عند عدم المصبات ‪ 0‬وعدم المسلمين م أولى‬ ‫من الأجنبى ‪ ،‬اتذى ليس له قرابة بجصبة ‪ 2‬ولا رحم وهى أولى بنفسها إن منع‬ ‫الأر حام ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٨‬س‬ ‫ومحب أن نوكل ‪ ،‬منكان أقرب إليها من الأرحام » عند عدم المسلمين ‪.‬‬ ‫وإن زوجت هى نفسها ‪ ،‬ولم توكل أرحامها } ولا من المسلمين ‪ .‬فإكنان‬ ‫الزوج لم يدخل'هاء أمروا أن يرفعوا ذلك إلى المسلمين ى حتى يجبدوا التزويج‪.‬‬ ‫وكذلك حب أنيفعلوا ذلك فىالأرحام ء إذاكان أحد منهم مانلذكران‪ ،‬وتوكله‬ ‫عند عدم المتدين » وحددوا لما التزويج بأمرها ‪.‬‬ ‫‏‪ ` ٠‬وإن كان الزوج قد دخل بها غ على تزويمجها » ووكالتها فى نقسها فقد قيل ‪:‬‬ ‫إنه جائز إذا لم يكن لما ولى من العصبة حاضر فى المعمر ‪.‬‬ ‫اقيل له ‪ :‬وإن زؤجتها أختها ء أو أحد من الأرحام الاناث ‪ .‬ولها‪ .‬أرحام‬ ‫ذكران ع‪:‬يأكون مثل تزوجها نفسها ‪ 5‬دخل الزوج أو لم يدخل ؟‬ ‫قال ‪ :‬معن أنه أضعف ‪.‬‬ ‫وإن دخل الزوج » ورضيت هى بالتزويج ‪.‬‬ ‫فقيل ‪:‬إن التزوبج جائز » ولا تنقض ى إذا لمبكن لما ولى ‪ .‬و يشدد فىذلاث ‪.‬‬ ‫وإن زوجنها امرأة أجغبية » وجاز الزوج ث ورضيت هى بالتزوج ‪ .‬أكله‬ ‫_‬ ‫سواء ؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندى ‪- .‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن زوجت هى نفسها ث أو أح۔د من أرحامها ث أو أجنبية ‪ .‬ولها‬ ‫أرحام ذكران ‏‪ ٤‬ولم ترفم أمرها إنى المسلمين ء وارتغع ذلاث إلى الإمام والا ك ‪.‬‬ ‫هل يلزمهم الحد والحبس والتمزير ؟ أعنى الزوج والمزوجة والمرأة أم ليس عليهم‬ ‫ذلاك ؟‬ ‫‪_ ٢٧٩‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان إمام قائم ع أو والى إمام‪ ،‬أو قاضى إ ام كمان ذلك أولى من‬ ‫المسلمين ويرفع ذلك إليهم قبل المسلمين ‪ .‬ويقوم جماعة السين مقامهم » عند‬ ‫فإن صار ذلتءولم يرفعوا إلىالحكام‪ 2‬وهم بحضرتهم‪.‬وجاز الزوج‪ .‬أحسب‬ ‫أن بعضا فال ‪ :‬بنام النكاح ‪ .‬ويشدد عليهم فى ذلك » حتى لا يعودوا ممله‬ ‫ولا غيرهم ‪.‬‬ ‫‪ .‬ورأى بمضمهم فى ذلك اليغزبر‪ ،‬إذا عرفوا بالجهالة فى ذلك‪٬‬واغقشام‏ الأمور‪،‬‬ ‫على غير وجهها ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ى زوجت نفسها بزجلء أو أمرت من زوجها به أوز وجتها‬ ‫أمها ‪ 3‬أو خالتها ‪ 4‬أو أخوها من أمها أو رجل من سائر الناس ‪،‬ڵ ورضيت بة‬ ‫زوحا ‪ .‬ودخل بها ى ولها ولى ‪ ،‬فأمضى التكاح بعد الجواز ‪ ،‬إن غير هنا المكاح‬ ‫أحب إلينا ‪ .‬ولا هقدم على حره ‪ .‬ولا على الفراق بينهما‪.‬‬ ‫وعن بعض الفتماء _قى امرأة سافرت فى جماعة من المسلين فمفرضذت وليس‬ ‫هم فيها ولى ى إنه يجوز أن يزوجها‪ .‬أفضلهم ‪.‬‬ ‫|‬ ‫وكإنان فى قرية ‪ ،‬ليس فيها سلطان ‪ ،‬وليس فيها رحم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يزوجها رجل من المسلمين } أصلحهم وأنضلهم ‪ .‬ويشم_د اثنان ‪ .‬وهم‬ ‫أولى بتزومحها ‪.‬‬ ‫فإن لمبكونوا ثلاثة ى فاثمان من الجاعةءيقو‪:‬ان مقام الثلامة‪.‬ف بمض القول ء‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫محضرة الشهود ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٠‬‬ ‫فإن عدم الجاعة من المسلمين ء نقد قيل‪ :‬إن لصاحب الحق إذا عدم الك‬ ‫وامتنع خصمه من إنصافه _ أن يحكم لنفسه ‪ ،‬ا يحك له به الهك ء وهذه المرأة ء‬ ‫إذا عدمت الحكم ‪ 3‬وامتنع أولياؤها عن تزومجما‪ .‬أن تأمر هن يزوجها ؛ لأن‬ ‫النساء لا يمقدن التزويج ‪ .‬وأعجبنى ۔ إذا عدم الكم من سلطان عدلء أو جاعة‬ ‫المسلمين‪ -‬أن يرسل المرأة والطالب للتزويتج ث رسولا ثقة من المسكين ص إلى‬ ‫أولاها محضرة جماعة ممن تقوم بهم الشهرة ي من الجسة إلى العشرة فصاعدا }‬ ‫من أهل الستر والعفاف » إن أمكن وإلا فن غيرهم ث ممن تصح به الشهرة ‪.‬‬ ‫فيصل الرسول إلى الأولى ع بتزويجها من أولياها ويكون معه الجاعة ‪ .‬فيقول ‪:‬‬ ‫إن فلانا أرسلنى إليك ‪ 2‬يطلب إليك أن تزوجه ء بقلانة ‪ .‬وإن نلانة قد رغبت‬ ‫فى تزونجه ث وأرسلتنى إليك أن تزرجها به ‪.‬‬ ‫لإن امتغم الولى الأدلى عن تزويجهاءاحتج على الذى من بعده ثم الذىأ بعد ‪.‬‬ ‫فإن امتنع جميع ألوياها الذين يلون تزومجها ء جاز للمرأة أن توكل مرن‬ ‫يزوجها‪ .‬وأحب أن توكل هى رجلا من عشيرتها ‪ .‬ولو لم يصح النسب بينهما »‬ ‫ويزوجها بمن ترضاه من أ كفها والجاعة من المسلمين » ولو قل علمهم ث وضءمف‬ ‫رأيهم » إذا أبصروا حكم ما دخلوا فيه ‪ 2‬فكهمغيرهم مانلعلياء‪ ،‬عفد عدم الملاء‪.‬‬ ‫وكل أهل طرف من الأرض ‪ ،‬مؤمنون على دينهم ى غير ممذورين عن القيم‬ ‫بما لزمهم لغيبة من غاب منهم ‪ .‬وغير مكلفين فى القيام بما لزمهم حغمرة من غاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله قامة فيا ز م ‪+‬‬ ‫‏‪ ٠‬و ححة‬ ‫عم‬ ‫‪_ ٢٨١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا لم يصح للهرأة ولى بالندب » جاز أن يزوجها رجل من نصيلتهاء‬ ‫التى هى معروفة منها ولو لم يصح نسبها ‏‪٠‬‬ ‫وأما إ ن كانت من الآفخاذ الكبيرة ‪ ،‬مثل الدان ‪ ،‬واليحمد ‪ ،‬وغيرهم }‬ ‫من الأفخاذ الكبيرة‪ .‬لايقومأحدهممتام‌الأو لماء‪ .‬و لكنمثل بنى الأعور ‘من الدان ك‬ ‫وبنى سيار مكنندة ‪ 2‬وبنى بحرى من اليحمد ‪ .‬فهذه نصاثل قرببة ‪ .‬فإذا كانت‬ ‫امرأة من إحدى هذه الفصائل » جاز أن يزوجها رجل منهم ء ولو لم يصح النسب‬ ‫وأما الأفخاذ المتباعدة‪ .‬فذلك بمغزلة الأجنى ق التزويج إلا أن يصح النسب ‪.‬‬ ‫وقال عزان بن صقر _ رحمه الله۔ فى حا ‪ 3‬ادعت عنده امرأة‪ :‬أنه لا ولى‬ ‫ها‪ .‬وأحضر ته شاهدين ‪ 2‬شهدا بذلك ‪ 2‬فزوجها الجا ‪ ‘ 1‬و يسائل عن عدالة‬ ‫شاهديها ‪ :‬ثم صح هما ولى ‪ 2‬بعد أن دخل بها الزوج ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وترك السغة ف ذلك‬ ‫قال ‪ :‬إن الم\ ‪ 1‬قد حكم بغير الحق _ خ _ ‪ :‬للسنة ‪.‬‬ ‫وقد توقف بعض الفتهاء ‪ 2‬فى هذا ‪ ،‬بعد الدخول ‪ .‬ولو فرق بينهما ى لكان‬ ‫نكاحهما أهلا لذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وا ليا على صحار‬ ‫قال ‪ :‬كنت‬ ‫أف حذيفة عن لامام غسان‬ ‫و أخبر العلاء ن‬ ‫ك‬ ‫مان‬ ‫لها‬ ‫ولى‬ ‫ل‬ ‫أن‬ ‫وذكرت‬ ‫‪.‬‬ ‫أن أزوجها برجل‬ ‫إل‬ ‫‘ تطلب‬ ‫امرأة‬ ‫إذ جاءت‬ ‫ناحية ‪2‬‬ ‫شن‬ ‫وا اه المرأة‬ ‫وعاء‬ ‫( فزوجها برجل‬ ‫وأحضرتنى على ذللك شاهدين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫فلما علمت ذلك ‪ ،‬أرسلت إلر الشاهدينء و أخبرتهما بماكان منهما } ناحتجا أنهما‬ ‫لايمرنان من مان » غير صحار ‪ .‬ولم نهل هما بان وليا » فأمرت باعتزالهيا ‪.‬‬ ‫وكتبت إلى الإمام وارث ‪ ،‬أسأله ءن ذلك ‪ .‬فأجابنى أن أعرض ذلك على‬ ‫المداح ‪7‬‬ ‫نكاحهما | و إن كره ‪7‬‬ ‫الوالد‪ .‬فإن أمضى النكاح ‪7‬‬ ‫الزوج والتاهدين بالصداق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال مومى بن على فى شاهدين ' شهدا مع الحاكم ‪ :‬أن فلانة بالغ ‪ .‬وقد‬ ‫باغت مبلغالنساء وأمر الحاكم بتزو يجها‪ .‬فاما دخل مها زوجها غيرت ‪ ،‬واستقبان‬ ‫أمرها ‪ ،‬أنها ! تبلغ ك فانتظر ببها البلوغ ‪ .‬وبلنت وكرهت الزوج ‪ .‬وقد باثمرها ع‬ ‫ولزمه الصداق ‪ .‬فطلمبه إلى الشاهدين } ا يمدها من غرامة الصداق ‪.‬‬ ‫قيل لعزان بن الصقر ‪ :‬ما القول ف امرأة لا ولى لها بعمان ‪ .‬هل للامام أن '‬ ‫بيزو جها نفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬القاضى ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫وفى كتاب الضياء ‪:‬‬ ‫وجائز للقاضى والسلطان‪ :‬أن يزوج نفسه امرأة » لاولى لها ‪ .‬وهو مثل الولى ‪.‬‬ ‫وإن وكل من يزوجه ‪ ،‬فهو أحسن ‪.‬‬ ‫وإن زوج نفحه جاز ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا أراد المسلمون أن يوكلوا رجلاء لمن لا ولى له من‌النساء‪ .‬يقول أحد ‪:‬‬ ‫قد أقناك وكيلا لفلانة بنت فلان ث لتزوجها بمن رضيت به من الأكفاء ‪ 0‬على‬ ‫ما اةنقا عليد مانلصداق ‪ .‬والله أعلم‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ = +‬وه‬ ‫‏‪ ٢٨٤‬س‬ ‫القول الخامس والثلاثون‬ ‫فى الوصاية فى التزويج‬ ‫قال مومى بن أبى جار _ رحمه الله‪ :-‬هن جعل وصيا فى مزويج ابنته ث‬ ‫فزوجها جذها أبو أبيها ‪ 0‬إن ذلك جائز ‪ .‬وإن زوج الوعى لخاثئز ‪.‬‬ ‫وإن جعل أبو البنات لوصيه ‪ ،‬فى تزويمجهن ‪ :‬أن يوصى الوصف تزولهن‬ ‫بعد وص م ‏‪ ٠‬إذا جعل لهم الأب ذلك ‪.‬‬ ‫جائز ‪ .‬ولوكان وص‬ ‫وليس للجد ‪ ،‬ولاغيره ‪ 2‬أن يومى فى تزويح أحسد من نسائه } إلا الأب‬ ‫وحذه‪.‬‬ ‫وأما الوكالة من الأحياء ‪ 2‬لجائزة من جميع الأولياء ‪ ،‬فيمن يلون تزويجه من‬ ‫النساء ‪.‬‬ ‫ومن جعل عبده وصيه ‪ ،‬فى تزويج بياته ‪ 2‬بمد وفاته ‪ .‬فاه أن يزوج ‏‪٠‬‬ ‫وإن أراد الوصى أن يزوج المرأة بكفء لماء ورضيت به فله ذلك ‪ ،‬وولكره‬ ‫أولياؤها ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عن من أولى فى تزويج المرأة ‪ :‬وصى أبيها فى تزو يمجها ء‬ ‫أم وكيلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوصمى أولى ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن زو؟ج الولى » هل يجوز النكاح ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لم يدخل الزوج ‪ ،‬أحب أن ے۔ده هم الوعى الاسكاح ‪ .‬والولى‬ ‫_ ها هنا_ بمنزلة الأجنى ‪ .‬والوصى بمنزلة الأب ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وإن أوص رجلا فاسقا ‪ 2‬فى تزويج بناته » فلا تنزع الوصاية منه ثكا تفزع‬ ‫من يده الوصاية ‪ ،‬فى ساثر الوصايا ‪ .‬ولبس فى هذا خيانة ‪.‬‬ ‫فإن زوج بنريكفء» أو أ كرههن } أو زوج على خلاف السنة ث نقض ذلك‬ ‫الا ‪. 1‬‬ ‫وإن زوجهن على السدة بكفء ©}‪ 0‬ورضى منهن ث جاز ذلك وتم ‪.‬‬ ‫وإن زوجهن يةمات "كان تزو جهن موقوف إلى بلوغهن‪ ،‬كىتزو ج الولى غير‬ ‫الأب ‪ .‬وإن كان الوصى مشر كا ‪ ،‬فلا جوزتزومجه لللسلمة‪ .‬ولكن يحضر ويأمر‬ ‫مسلنا يزوج ‪.‬‬ ‫ومن جعل وصيا فى تزويج بناته ‏‪ ٤‬وكان الوصى ممن يجوز له تزويمح بناته }‬ ‫)‬ ‫فجائز له أن يأمر من يزوجه ‪.‬‬ ‫وحب أن محضر رجلا من عشيرتها ‪ .‬فإنأبوا ءكان ذلك القاضى أو الإمام‬ ‫أو الوالى ‪.‬‬ ‫واختلف فى الوصاية فى‌التزو ج ‪ .‬فقول‪ :‬يجوز‪ .‬والأولياء أولى من الوصى }‬ ‫كان من قبل الأب ‪ ،‬أو غيره ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬لا يجوز إلا من الآب ‪ ،‬دون ساثر الأولياء ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬جوز من‌ساثر الأواياء‪ ،‬الأول فالأول‪ ،‬كيما حوز من‌الأب ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ۔‬ ‫‪%‬‬ ‫»٭ ©‬ ‫‪= ٢٨٦‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫القول السادس والثلاثون‬ ‫فى تزويج الأجنى وفى شرط رضى الولى‬ ‫قيل كان جابر بن زيد _ رحمه الله۔ يقول ‪ :‬أيما امرأة ‪ :‬نزوجت من غير‬ ‫ولل‪ ،‬فرق بينهما‪ .‬م ل جمعا علىحال أبدا إذا كان قد بنوىدخل‪ .‬وإن ليدخل‬ ‫ولم يمسها ‪ ،‬رد ذلك إلى الأولياء ‪ .‬وحل ل أن يتزوجها ‏‪ .٠‬وحلت إن زوجوه ‪.‬‬ ‫وما كان من عقدة ل ولى لها ‏‪ ٨‬فكان أ بو الشعثاء يقول ‪ :‬إن تزويج النساء بغير‬ ‫ولى ‪ ،‬صنع البنايا إذا دخل بها ‪ ،‬لزمه الصداق كله ‪ .‬وعليها المدة ‪ .‬وماكانمن‬ ‫عقد تزويج » من غير ولى ‪ .‬فمن جابر أنه قال ‪ :‬ماتزعم أنه حرام ‪ ،‬بعد الكاح‬ ‫المعلن به ‪ .‬وقد يسرى أن ‪ 7‬فيه إل عقدة الرجال الأولياء ى فى غير فرقة ‪.‬‬ ‫وقد زعم ابن عباس‪ :‬أ نه يسم جهل ذلك ‪ .‬هع شهادة الرجل والمرأتين ‪ ،‬فى‬ ‫الامرجمةوالفسكاحء مع الولىش وقد ةسكون الأمور علىسبل مشتبهة ء منها مالارجعة‬ ‫فيه ‪ .‬وأخرى فيها رخص ‪ .‬وأهل العلم يستحبون ماصفا من الأ‪.‬ور ‪ ،‬ويكره۔ون‬ ‫الشبهات ة غير أنه قد يكون يكره ‪ .‬ولانقول ‪ :‬إنه حرام ‪ .‬ولا يسن أهلها‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل أجفى » زوج امرأة ث ورضيت به ‪ .‬شم رفم ذلك إلى الإمام‬ ‫من قبل دخول الزوج بها ‪ .‬فأمر الولى ‪ :‬أن يجدد القدة ‪. .‬‬ ‫قال الولى‪ :‬لا أجدد العقدة‪ ،‬ولكنى أزوجه تزو مجا حديدآك على مهر أكثر‬ ‫من هذا ‪.‬‬ ‫بة ‏‪٠‬‬ ‫رضيت‬ ‫أرضى بهذا المهر ك بعذ أن‬ ‫وقالت المرأة ‪ :‬ل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫قال ‪ :‬إما يزوجه على نكاح جديد » على ما تراضيا عليه ؛ لأنها عقدة منتقضة‪‎‬‬ ‫قبل الدخول‪. ‎‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬فى رجل ملك امرأة ليست مفه فىشىء‪‎‬‬ ‫فلما بلغ الولى ‪ ،‬أمضى التزويج‪. ‎‬‬ ‫فقولفا‪ :‬إن الزوج ى إذا نقض قبل إتمام الولى » فالكاح باطل‪. ‎‬‬ ‫وإن كان نقضه بعد مسام الولى ے فالنسكاح جاز ونقض الزوج ليس‪‎‬‬ ‫‪٠‬ىشب‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عن امرأة زوجها أجني ‪ ،‬ورضيت بالتزويج ‪ .‬ولها‬ ‫أولياء ں ل يحتج عليهم ‪ .‬فلما عل الاولياء غيروا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا غير الأولياء قبل رضى اللرأة ‪ ،‬فسد النكاح ‪ .‬ولا أع فى ذلك‬ ‫اختلافا ‪.‬‬ ‫و إذا غير الأو لياء قبل الجواز ‪ 2‬و بعد رضى المرأة ث فهو منتقض ‪ ،‬إذاكان‬ ‫الأو لياء من المصبة ‪ 2‬حاضرين حين المقدة ‪.‬‬ ‫رحمه الله ۔عن الأجنبى ‪ 3‬إذا زوج رجلا بامرأة ‪.‬و جماز‬ ‫وسثل أبوالمؤثر‬ ‫الزوج بالمرأة ن قال ‪ :‬ذكرلغا أن مومىبن على ‪-‬رحمهالله _ م يكن ارىلفراق©‬ ‫إذا جاز بها ‪ .‬وذكر لفا عن وائل ‪ :‬أنه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد‪ ،‬أنهقال‪:‬‬ ‫إذا زوج الأجدى ع جلد الفاكح والمنكوح والشهود ‪ .‬والفراق ‪ .‬ولا اجماع‬ ‫أبدا ‪.‬‬ ‫ونقول ‪ :‬إن الجلد جلد تعزير » لا جلد حذ ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٨٨ -‬‬ ‫وسثل أبو سعيد حم الله عن العلة فى قول من قال من المسلمين‪ :‬إن‬ ‫للرأة إذا زوجها أجني ء ولها ولى حاضر‪ .‬ودخل بها الزوج‪ :‬إنه لايفرق بينهما‬ ‫أم التكاحالولى أغويره‪ .‬وجاء فى السفة‪ :‬أنالامجوز النكاح إلا بولى وشاهدين‪.‬‬ ‫ورضى المرأة ‪ 2‬وصداق مسمى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم فى ذلث علة من أصحابنا » إلا اختلافهم فى هذا ‪.‬‬ ‫فبعض يغرق بينهما‪ ،‬ويذهب إلىحد الفا كح واللمكوح والشهود ولا اجماع‬ ‫أبدا ‪ 2‬إذا دخل بها ‪ .‬ويشدد السلطان فى ذلك ‪ ،‬بالطافة والجهد » حتى لاينال‬ ‫أهل الفجور ع من النساء والرجال نهماتهم ‪.‬‬ ‫وبعض يكره زلا يفرق ‪.‬‬ ‫وبعض يةول‪ :‬لا بأس‌به‪ ،‬لمعنى الدخول ع فى رضى المرأة‪ ،‬وتفاوت الأولياء &‬ ‫ودخول الشبهة ‪.‬‬ ‫وأما قبل الدخول ع فلا يقع ‪ .‬ولا أعلم أحدا من أصحابنا » أثيت هذا‬ ‫المسكاح ع ويأمرون الولى ‪ :‬أن يزوج المرأة بمن ترضى به من الأكفاء ‪.‬‬ ‫وإن امتنع الولى ‪ ،‬زوجه المسلمون والحكام‪ .‬وإن زوجها أجني» ولما ولى‪،‬‬ ‫برضاها ڵ فقبل الجواز ‪ ،‬لا أعلم أحدا أثبت هذا التزويج ‪ .‬وأما ‪ :7‬الجواز ) فقد‬ ‫وقع فيه الاختلاف ‪ .‬وقد تقدم ذكر الاختلاف ء فيا تقدم ث من كتابنا هذا ‏‪. .٠‬‬ ‫و إنز وج الأجفى عنخدحضورالأب ‪ .‬ولم محتتج علىالأب‪ ،‬فيمتغمءوغير الآب‬ ‫التزويج ء فقد انقسخ التزويج ‪ .‬ولا موارثة بينهما والولد ولذها ث ويزثهما‬ ‫و برها نه ‏‪٠‬‬ ‫‪. -‬‬ ‫‪٢٨٨٩‬‬ ‫وإن لم بكن أب» وزوجها الأجنبى ‪ .‬ولهما ولى غير الأب‪ ،‬فإنهما يتوارثان ‪.‬‬ ‫والولد ولذها ‪ ،‬إذا كان قد وقع الجواز ‪.‬‬ ‫يةح الجواز ث وزوجها الأجنى ‪ 4‬فلا موارثة بيسهما ى إذا غير الأولياء‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫تزويج ‪.‬‬ ‫يغيرالتزوبج؛ إذا لميتمه‬ ‫و إن كان الأب حيا حاضراء فلا موارثئة بينهما ولو‬ ‫در أ‪:‬‬ ‫فى حياتهما جميً ؛ لأن ذلك تزويج باطل »‪ .‬ولاعدةفى هذ‪ .‬ولاصداق‬ ‫إوتمام الأب بمد الموت ‪ ،‬لاينفع شيتا والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ومسبح‪ _:‬فى امرأة ث وكلت أجنبيا زوجها برجل كفءڵ بلا‬ ‫‪ :‬إن النكاح منتاض ‪.‬‬ ‫ودخل الزوج‬ ‫رأى وليها‬ ‫ك‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬قد قيل هذا ‪.‬‬ ‫وقال نبهان عن محبوب ‪ :‬إنه إذا وقع الجواز ‪ ،‬لم يفرق بينهما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فسل‬ ‫قال أبو المو ارى _ رحم ال _ ‪ :‬إذا زوج المرأة أجنبى على شرط رضى‬ ‫ولدها ‪ .‬ودخل بها الزوج ‪ 2‬وبل الولى النزوبج بمد الجواز ‪ .‬فمن حمد بن محبوب‬ ‫رحمه الله ‪ :‬إذا وقع الجواز قبل إتمام الولى فقد وقعت الحرمة ‪ .‬ويفرق بينهما »‬ ‫أتم الولى أو لم يتم»كان الولى أباء أو غير أب ‪.‬‬ ‫وعن مرمى بن على ‪ :‬إذا أتم الولى بعد الجواز » لم يفرق بينهما ‪ .‬فهذا اى‬ ‫۔` ‪.‬‬ ‫سمغنا ء فى تزويج الأجنى ٍ‬ ‫‏( ‪ _ ١٩‬منهج الطالبين ‪ /‬ه‪١‬‏ )‬ ‫‪7‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫_‬ ‫‪ :‬قال‪ ::‬والذى ممنا أن الآب والولى غير الأب ۔ على قرل مونى ۔‬ ‫)‬ ‫سواء ‪.‬‬ ‫وفال عزان بانلصقر ۔رحه اللف ‪ :‬إذا تزوج الرجل المرأة» على رضى وليها‪.‬‬ ‫ش إن المشترط رضاه » مات من قبل أن يمل رضاه ‪ .‬فإن المكاح منفسخ ة ولا‬ ‫شىء لا رأ‪ :‬على انج ‪ 2‬ا أن بكون دخل بها‪.‬‬ ‫نإن دخل ‏‪ ٨‬قبل أن يعلم رضاه » حرمت عليه أبدا ‪ .‬ركان عليه صدانها ‪.‬‬ ‫‪ ..‬وإن ل يدخل بها » نلا شىء لها ‪ .‬وله أن يتزوجها ى إن اتفقا على ذلاك ‪،‬‬ ‫بنكاح جديد ‪ ،‬ومهر جديد ‪ .‬وتكون معه على ثلاث تطليقات ‪..‬‬ ‫وقال ابن المعلا ‪ :‬لا أرى ذلاك شيثا ‪.‬وقال أ يضا _فى رجل زوأججخته على‬ ‫رضئ أبيه ‪ .‬ورضيت المرأة ى ووطثها الزوج ‪ 4‬ومات الأب ‪ 7‬يم رضاه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬حرمت عليه » ولما صداقها عاجله‪ .‬و آلجله ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال عزان ن الصقر‪ :‬إن تزوج الرجل امرأة على رضى نلانں شات الزوج‪،‬‬ ‫قبل أن يعلم رضى فلان ‏‪ ٠‬ورضى نلاں با لمكاج ‪ 4‬كان مرأة صداقم۔ا ث وميراشها‬ ‫من مال المالك ‪.‬‬ ‫وإن ل يقم ذلك المشترط رضاه ‘ بود موت الززج ‪ ،‬فلا شىء لهما‪ ،‬ف مال‬ ‫‏‪١‬‬ ‫المالك ‪.‬‬ ‫وقال موتى بنعلى _ رحمه الله _ فى رجل ملك امرأة س على رضى أخيها‪ .‬ثم‬ ‫طلقها من قبل أن يرضى أخوها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن رضى أخوهاء‪:‬بم الكاح ‪ :‬ثم وقع الطلاق‪ :.‬وإن ل يرض ‪:‬أخوهاء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫} محب لما صداق‬ ‫‪.‬‬ ‫نكاعا‬ ‫لك‬ ‫إثرر ذ ك‬ ‫أخوها‬ ‫فإن مات‬ ‫وإن مات الزوج ‪ 2‬من قبل أن يرضى الأخ ‪.‬‬ ‫الزوج ‘‬ ‫الزوج ئ فلير ذلك بنى‪ < .‬إذا مات‬ ‫قال‪ :‬رضى الأخ من لهذ موت‬ ‫بطل النكاح ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا رضى الأخ بعد موت الزوج ‪ .‬وقد رضى الزوج بالنكاح والمرأة‬ ‫ورضيت المرأة ‪ -‬من بعد النكاح تم النكاح ‪ .‬وكان لما الميراث والصداق تاما ‏‪٠‬‬ ‫وإن تزوج الرجل المرأة على رضى وليها ‪ +‬ثم أراد الخروج منها ء من قبل أن‬ ‫يعلم الولى© فيرضى أو يكره فليس له خروج ۔ فإن طلقها لزمه نصف صداقها ‪.‬‬ ‫وإن دخل بها قبل أن يعل رضاه ي حرهت عليه وفرق بينهما ‪ 0‬ولها صداقها‬ ‫عاجله وآنجله ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬أخاف أن تكون قد فحدت عليه ‪.‬‬ ‫فإن أجاز الولى » وقد لابسها قبل‪ ،‬فأنا ممن لا يقوى على الفراق بينهما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قد جاء الاختلاف _ فى امرأة وكلت رجلا ص يزوجها برجل ‪ ،‬على‬ ‫صداق معروف ‪ .‬ولم يشترط رضى الولى ‪ .‬شم إن الزوج أراد فسخ ذلك ‪.‬‬ ‫فبعض ‪ :‬رأى له ذلك ى قبل أن يعصرف إتمام الولى ‏‪ ٠‬وإن أت الول لزمه‬ ‫الفكاح ‪.‬‬ ‫‪.٢‎ ٩٢‬۔ ‪:‬‬ ‫وقال أبو زياد ‪ :‬ليس له ذيك » ولا يفسخ النكاح‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو رضى الول ء نللزرج فسخ ذلاك النكاحء إل أن ترضى المرأة‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بجد رضى الولى ؛ لأن التزويج لا تقع أحكامه ء إلا بسد رضى الولى‪. ‎‬‬ ‫إذا لم برض الزوج بالنزويج بمد رضى الولى ء فلا يثبت أليه ‪ .‬والله أعل‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ذ‪‎‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫© «‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٣‬‬ ‫اقول السابع ولثلانون‪,‬‬ ‫فى وكالة المرأة فى تزويج نفسها‬ ‫والدعاوى فى ذلك‬ ‫قال العلاء بن ألى حذيفة ۔ فى امرأة وكلها والها ‪ 0‬وجمل أمرهافى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫)‬ ‫يدها ‪.‬‬ ‫قال ة يجوز لها أن توكل وليها ‪ 2‬أن يزوجها ‪ .‬فإن زوجها ‪ ،‬وإلا نتوكل‬ ‫غيره أن يزوجها‪.‬‬ ‫وإن زوجت نفسها ‪ ،‬ولم توكل رجلا يزوجها ‪ .‬ودخل هاالزوج ‪ .‬فمن‬ ‫أف سفيان ‪ :‬إنه ليس للنساء أن يزوجن أنفسهن ‪ .‬ولو أوكلترجلا ‪ ،‬إنه ينتتض‬ ‫تزوجها ‪ ،‬إذكاان لها ولى حاضز ‪ .‬ويفرق بينهما وبين القى تزوجها ء على ذللث‪.‬‬ ‫وكإنانت فى بلد ‪ ،‬لاسلطان فيه ‪ :‬ولا أحد ممن يدين بدين المسلين » إلا‬ ‫أهل الخلاف ع ولا ولى ‪ .‬إن لها أن توكل من يزوجها ‪.‬‬ ‫وإن وكلته فى تزوجها ‪ ،‬فزوج مها نفسه ء إن ذلك مكروه ‪ .‬ولا تقدم‬ ‫على الفراق ع إن رضيت به ‪ ،‬ودخل مها ‪.‬‬ ‫وإن لم يمكن دخل بها ى فتوكل غيره يزوجها به ‪.‬‬ ‫ته ‘ على أن يزوج نف۔‪ 4‬سها ض فجائر له أن بزوج مها نفسه ص ولو‬ ‫و إن وكل‬ ‫القر دة < من يدين بدين الإسلام ‪.‬‬ ‫ولوكان م‬ ‫كان‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن كان وليها بالحضرة ‪ 0‬فوكلت من زوجها‪ ،‬ولم يعم وليها ‪ 6‬حتى‬ ‫جاز سها الزوج ‪ .‬ما ترى ؟‬ ‫‪- ٢٩٤‬‬ ‫قال ‪ :‬أرى عليهمما رأى جابربن زبد _ رحهالله يجلد الفاكحوالمكوح‪‎.‬‬ ‫والةراق ‪.‬ولا اجناع أبدا‪. . ‎‬‬ ‫وإن طلبت المرأةإلى وليها أن يزوجها ‪ 2‬فامتنع فلترفم عليه إلى السلطان‪. ‎‬‬ ‫نإن يكن ساطان ك ا إل جماعة من المسلمين »محتجون على وليها‪‎.‬‬ ‫فاإنمتفع ث وكلوا من يزوجها‪ .‬وتو كل هى أي وكيل املين فف‪‎‬‬ ‫تزوجها‪‎.‬‬ ‫وحماعة المسلمين ‪ :‬خمسة أنفس ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلاثة ‪.‬‬ ‫‏"‪ ٦‬وقول اثنان أق ما قالوا به‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ 3‬فن )يكن جماعة السلمين؛ متوكل من يزوجها‪, .‬‬ ‫‪ .‬وقيل ف امرأة‪.‬؛ وكلت رجلا‪ ،‬وزو جها على صداق مملوم ‪ .‬فلما بلغ الولى‪،‬‬ ‫أجاز الكاح وأمضاه ‪ .‬شم أراد الزو ج فسحذلك النكاح ؛ وقال ‪ :‬إناكىنا فعلنا‬ ‫‪.‬شيثا يكرهه المسلمون ؛ وكرهت المرأة والوالى فسخه ‪..‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان دخل بها ث فميفارقها و يعطها سداقمإا كان دخوله مها قبل‬ ‫‪.‬‬ ‫رضى الولى ءأو بعده‪ ... .‬۔ ‪.‬‬ ‫وإن لم يدخلها ع أحبوا إتمام المككاح ‪ .2‬زوجه الولى تزومجا جديدا ‪.‬‬ ‫وإن أحبت إخراجها ء فأحب أينكون بطلاق دخل بها ء أو ل يدخل‪.‬‬ ‫‪ -‬واختلف ق تزويج" وكيل الوكيل © قى التزويج ‪.‬‬ ‫فبمض ‏‪١‬أححاازره ‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٩٥‬س‬ ‫‏‪.‬‬ ‫وبعض لم يجزه ؛ فإن‪.‬الزوج لم يذخل ‪ .‬فتحب أن يجدد التزويج ‪ ،‬بإذن‬ ‫الولى والوكيل ‪ ،‬ليزول الاختلاف ‪.‬‬ ‫رحمه اله ۔ عن رجل ص جعل تزويج من ؛لى‬ ‫وسثل حمد بن محبوب‬ ‫تزويجه إلى نفسها ‪ ،‬أو إلى والدتها وم يتل هن ‪ :‬أن يوكلن ‪ .‬زوجت نفسها‬ ‫بشاهد عدل وأجازت على نفسها ‪ 4‬أو زوجتها والدتها ‪ ،‬وأجازت عليها‬ ‫قال ‪ :‬الذى يؤمرن به ‪ :‬أن يولين رجلا » ويزوجهن ‪ .‬فذللكث جاز هن ‪.‬‬ ‫محل هن ‪ ،‬أن يوكلن ‪ .‬فإن زوجهن وأجزن ‪ ،‬نقدم على فراق _إن شاء‬ ‫ولو‬ ‫الله ‪.‬وهو حلال ‪.‬‬ ‫وعن أ كى سفيان _ فى امرأة ۔ وكلت رجلا من اللسين كأمرها ك فزوجها ‪.‬‬ ‫وليس لما عصبة ‪ 2‬ولم يرفع أه‪ ,‬رها إل الإمام ©إنه إن زوجها ‪ :‬دإيكن هنالك‬ ‫|‬ ‫ريبة ى إن ذلك جائز ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ومسبح فى امرأة ء وكلت رجلا اجنيا ى زوجها بزجل كن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بنير رأى وليها ‪ .‬ودخل الزوج ىإن النكاح منقتض ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول' ‪ :‬إن كان الزوج كفت لا يفرق بينهما ث بعد الدخول ‪-‬وفبل‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫اىح‬ ‫ك الول‬ ‫ند فهيا‬ ‫ل يجد‬ ‫اخول ء‬ ‫الد‬ ‫وقول ‪ :‬اكنان الولى سفيه ‪ ،‬جاز هما أن تأمر رجلا من المسلمين ‪.‬‬ ‫وإن ولى رجل امرأته أمر ابنته ‪ ،‬إن طلبها أحد وأشهد لهما ‪ ،‬فانطلتت‬ ‫المرأة ‪ 2‬فزوجت رجلا ى وفرضت عليه أن ذلك لا يجوز ‪ .‬ولكن توى رجلا‪ .‬ج‬ ‫‪ 7‬مر أن يفكح ابنتها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٩٦‬‬ ‫وإنكان امرأة » لا ولى لها بان ‪ ،‬وكلت رجلا من المثيرة ‪ ،‬أو أجنبيا‬ ‫فزرجها الرجل ‘ ودخل بها ‪ :‬إنه لا يفرق بينهءا ولو رنمت أ‪.‬رها إلى الإمام‬ ‫لكان أخب إلينا ‪.‬‬ ‫ومرن جهل امرأة وصية ف نزوح بناته ‪ 0‬فلا لعند عده النكاح ‘ وتولى‬ ‫ذلك رجلا ‪.‬‬ ‫وقال حمد بن محبوب ‪:‬إن زوحت ل أفو على الفراق ‪.‬‬ ‫وإن وكل رجل رجلا ‪ ،‬فى تزويج بنساته ؛فأراد لوكيل أن يسافر سفرا ك‬ ‫فوكل أمهم » ووكلت هى وكيلا ا محب للوكيل أن يوكل وكيلا إلا برأى‬ ‫الوالد ‪.‬فإذا أذن له بذلك »جاز ذلك ‪' ....‬‬ ‫والمرأة إذ ‪ :1‬وليها بيان » إلا أنها لا تستطيع أن تبلغ عيده وتحتج عليه‬ ‫لضعقها ث ولعدم من بحملها ث أو من خرف الطريق ‪ .‬نإنكان اللسلمون‪٬‬يتندرون‏‬ ‫عإلىنصانها ث وقطع حجة وليها ‪ 2‬من إمام أو والى أو قاض ى أجوماعة رن‬ ‫اللين ء ممن تقدر على رفع أمرها إليه ء لم يجز لها أن تزوج ث إلا بإذن وليها »‬ ‫أو وكالة منه ‪.‬‬ ‫وإن لم تندر على الإنصاف بذلت‪ ،‬وكلت رجلا منالمسمينء يزوجها بكغثها»‬ ‫ب مرالوكيل ‪ ،‬أو الزوج والشهود بعذرها © إن ذاك لا بضيق عليها ‪.‬‬ ‫وأجاز كىثير منالفقهاء للمرأة ص إذا لميكن ها ولى ىأن تأمر من يزوجها‬ ‫نمن الرجال من المسدين ى إكنانت ثيب ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى غير الثدب ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٩٧‬‬ ‫واختلفوا ؤ المرأة ‪ 2‬إذا ادعت أن وليها ء قد وكلها فى تزوجها ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬تصدق فى ذلك ‪ 2‬إذكاانت ثقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تصدق ‪ ،‬ولوكانت "قة ‪ .‬ويجبنى هذا فى الحك ‪.‬‬ ‫وسثنل بعض الفتهاء ك عن امرأة فى بلد لا سلطان فيه ث ولا أحد يدين بدين‬ ‫المسلمين ى ولا ولى ماء وكلت رجلا فى تزوجها ‪ ،‬إن ذلك جائز ‪ .‬وإن زوج‬ ‫الوكيل نفسه ‪ ،‬فيكره ذلك ‪ .‬ولا نقدم على الفراق بينهما ى بعد الدخول ‪ .‬وإن‬ ‫ميكن دخل بها ع فتوكل غيره ‪ ،‬يزوجها به ‪.‬‬ ‫وإن وكلةه على أن يزوج نةسه » جائز ‪ .‬وأرجو أن مثل هذا ء يوجد عن‬ ‫أى ااؤثر ‏‪٠‬‬ ‫وإن وكلت رنجلا فى تزوجها ث فزوج بها نفسه ث وجاز بها ‪ ،‬ولها أولياء‬ ‫حاضرون ڵ ول يعلموا بذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان ذلك من غير عذر ‪ ،‬فلا يجوز ذلاث ‪ .‬ولا أعلم فى معالى قول‬ ‫أصحابنا » فى ذلك ترخيصا كانت بكرا ‪ ،‬أو ثيباً ‪ .‬وكذا عن هاشم ومسبح ‪.‬‬ ‫وقال نبهان عن محمد بن محبوب _ رحمهم الله ۔ إذا وقم الجواز ث ل يفرق‬ ‫فصل‬ ‫أحسب عنأبكر أحد بنمحمد بنبكر قال‪:‬إذا وصل إليك دجزلاتعرفه‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إنه وكل فى تزويج من يلى تزومحه ‪ .‬إنه إذا قال الموكل ‪ :‬إن المرأة اينهه »‬ ‫أدأأخته ‪ :‬جاز لمن يتوكل له فى تزومجها ' و بمد البنت ! أو الأخت ' يلحقه معنى‬ ‫الاختلاف ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٩٨‬۔۔‬ ‫فبمض أجاز الوكالة من المدعى ‪ ،‬ما لم برتب فى ذلك ‪.‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬إذا تغاررا بالوكالة ‪ 2‬الوكيل واارأة ‪ 2‬جاز لمن يتوكل من‬ ‫الوكيل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وبعض لم يجز ذلك إلا بالصحة ‏‪, ٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز لشهود أن يشهدوا على النزويجءولو لم يعلموا كذب مادخل‬ ‫فيه المزوج‪ ..‬والناس مؤتمنون على ما دخلوا فيه من الحلال ما لم يعلم غير ذل ‏‪٠‬‬ ‫ولانخرج ذلك » من قول أهل المدل ‪.‬‬ ‫وعن أبى الوارى _ رحمه الله فن رجل زوجته امرأة نفسها } وأثم_۔دت‬ ‫الشهود » وجاز بها الزوج ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذاكال لهذه المرأة أولياء معروفون ع فهذا تزويج فاسد ‪ .‬ويفرق‬ ‫يينهما ‪.‬‬ ‫وإنكانت ليس لها أواياء يمرفؤن » وجاز بها الزوج » لم يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد _ رحمه الله عن المرأة‪ ،‬إذا ادعت أن وليها © وكل رحلا‬ ‫فى تزو يجها ‪ 2‬وأقر الوكيل بذلك ى إن بعضا قد أجاز ذلك على حال »كانتثيةء‬ ‫أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقبل منها »كانت ثقة أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫|‬ ‫كااإذانت ثقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقبل منه‬ ‫‪ ,‬إذاكانت غير ثقة » لم يقبل منها إلا لينة‬ ‫تزوجها ك‬ ‫وادعى الوكالة ق‬ ‫امرأة ك‬ ‫ك زوج‬ ‫مودم ‪ :‬وسألته عن رجل‬ ‫وفق‬ ‫‪- ٢٨٩٩‬‬ ‫ولم حضر بينة بالوكالة » و ليس هو ثقة » إنه لايجوز للشهود ‪ 2‬أن يشهدوا بذلك‬ ‫التزويج ‪ 4‬ولوكان المدعى للوكالة ثقة » إلا أن تكون وكمالته شاهرة فى الناس ك‬ ‫نلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬ما أحب فهم أن يشهدوا ‪ ،‬حتى تقول المرأة ‪ :‬هذا الرجل‬ ‫وكله ولى » ف تزو جى ‪.‬‬ ‫فإذا قالت هذا ك فلهم أن يشهدوا ‪.‬‬ ‫وإن أنكرتهذاء وشهدوا بالتزويجء فلا أرىعلى الشهود شيئا ‪ ،‬ولا أرى‬ ‫بينهما فراقا ‪ ،‬إلا أن يقول الولى ‪ :‬لم أوكله ‪.‬‬ ‫فإذا قال ذلك ع فرق بينهما ى وأعطيت صدافها ‪ .‬ولا حد عليهم ‪ .‬والله أعم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫©‬ ‫‏‪ ٣٠٠‬س‬ ‫القول الثامن والثلاثون‬ ‫فيمن هو أولى بنزوبج الأمة فى ملكها وبمد حريتها ‪:‬‬ ‫قال محمد بن محبوب _ رحه الله ‪ :‬إن المعمقة يزوجها الذين أعتقوها ‪.‬‬ ‫وإن لم تسكن هى المعتقة " وكمان أبوها هو الذى أعتق ‪ .‬فالذين أعتقوا‬ ‫ألاها ‪ .‬وإلا فالصلطان يزوجها ‪.‬‬ ‫وقال أيضا _ نى مملوك له ابنة حرة إن مواليها أولى بمكاحها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الساطان أولى ‪.‬‬ ‫فإن زوجها مولاها ‪ .‬ثم أعتق أبوها ث من قبل أن محوز الزوج ء رجعالأمر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كد له‬ ‫اح‬ ‫م يجذ‬ ‫لء و‬ ‫االأب‬ ‫إلى‬ ‫وإن لم يجدد الأب النكاح انتقض ‪.‬‬ ‫إن مات أبوها ‪ ،‬من بعد ما أعتق ي رجم ولاؤها إلى موالى أبيها ‪.‬‬ ‫ومن أعتق جارية » وأراد أن يتزوجها ‪ .‬فإن كان لها ولى حر ى من ذوى‬ ‫أنسابها زوةجه بها وليها ‪.‬‬ ‫وإن ل يكن لما ولى ء فللذى أعتقها أن يأمر رجلا يزوجه بها ‪ .‬و يستحر_(‪١‬‏‬ ‫له أن يسى لها شيثا من المهر ‪.‬‬ ‫وكذلك إذاكان رجل ولى امرأة‪ ،‬فأراد أن يتزوجها » جاز له أن يولى فيها‬ ‫رجلا غيره ص يزوجه بها ‪ .‬وإن زوجها نفسه جاز ‪.‬‬ ‫(‪ ()١‬بل يجب‪. ‎‬‬ ‫‪٣٠١‬‬ ‫"وفى جامع اين جقر ‪:‬‬ ‫ابنته الحرة ‪ .‬إن زوجها أ بو ها المملوك ‘ ودخل بها‬ ‫وسيد الميد أوللى بعزويمح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الزوج ءلم نتقذم فى ذلك على الفراق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس لولاه فى ابنته ي ولاية فى التزويج ‪ .‬ويزوجها موالى أمها إن‬ ‫كانت أمها من الموالى ‪ .‬وعصبة أمها أولى بمزو نحها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن السلطان أولى من الموالى ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحمه الله ‪ :-‬إكنانت أمها حرة ‪ ،‬فولاؤها إلى موالى‬ ‫أمها ‪ .‬وهو أولى بتزو يجها ء إلا أن يعتق الأب ‪ .‬فإذا أعتسق الأب ى فهو أولى‬ ‫‪58‬‬ ‫]‬ ‫) وإن مات الأب ‪ ،‬بعد أن أعتق ) جر ولاها إف مواليه ‪ ،‬إذا كانت ‪ ،‬إنما‬ ‫‪35‬‬ ‫عتقت بعتق أمها ‪.‬‬ ‫و إن لم يعتق الأب ‪ ،‬ومات مملوكا } فولاؤها إلى موالى أمها ‪.‬‬ ‫و إكنان أعتقها غير الذى أعتق أمها ‪ ،‬فولاؤها لمن أعتقها ى وهز أولى‬ ‫بتزو مجها من أبيها وموالى أمها ‪.‬‬ ‫و إن مات زوج الأمة ‪ ،‬وله ابن من غيرها ء لم يكن وليا هما فى التزويج ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا جاء رجل إلى الا ‪ 1‬ومعه امرأة سوداء } أو بيضاء » وادعى‬ ‫‪ .‬هل للحاكم‬ ‫أنها أمتة ‪ .‬وأفرت هى أرضا بذلك ‪ .‬وأراد أن يزوجها رجل‬ ‫والشهرد أن يشم؛ وا تزو بجها ؟‬ ‫=‬ ‫‪٣٠ ٢‬‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبت الإفرا ر بالملك ‪ 2‬جاز للحميد أن يزوح أمة ه ‪ .‬وجاز للشهود‬ ‫أن يشهدوا ‪.‬‬ ‫وةولها ‪ :‬إنها له ك أو أنها جاريته ‪ 7‬أو أنها ملك له ث أو محو هذا‪.‬ء إ‪.‬‬ ‫ذلك يوجب الإقرار له ‪.‬‬ ‫فإن أراد أن يزوجها بعبد مملوك فلا يجوز إلا أن يعلموا إذن سيده بذلك‪.‬‬ ‫ولا بجوز فى ذلك معني الإدلال فى هذا ‪ ،‬من إباحة الفروج ‪.‬‬ ‫ولا جوز لاوالد تزويج أمة ولده إلا بإذنة ورضاه ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء ي عن الماولى ‪ :‬من أولى بنزو يجن ؟‬ ‫قال ‪ :‬من أعتقمهن ‪ .‬ومن له الولاية فيهن » إذا لم يسكن لهن ولى قريب ء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مثل أب أو ابن أوعم ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن السلطان أولى من مواليهن الذين أعتقوهن ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن لميكن لهن أحد من هؤلاء ث زوجهن السلطان ‪.‬‬ ‫فإن لميكن » نجاعة المسلمين يزوجونهن ‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫فلا جوز تزوجها إلا بإ دنه م كلهم‬ ‫و إذكانت أمة بين شركا ه‬ ‫فى العبد‪ :‬أو وكالة منهم " ولا تجوز شهادتهم على التزويج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ .٣‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وعن أ تعلى الحسن بن أحمد ‪ :‬ومن أراد أن روج أمته بعبد مملوكء والمبد‬ ‫لا يعرف كلام العربية ‪ .‬كيف يصح نزومجه لعبده ؟‬ ‫قال ‪ :‬محب أن يتزوج له سيده ‪ ،‬و يل المهد بذلك ‘ ويرضى ‪ ،‬ويقبل من غيز‬ ‫حفظ ‪ ،‬عرفته فيها بعينها ‪.‬‬ ‫ومن زوج عبده بأمته ث إن القبول بكون من البد ‪ .‬وإن قبل السيد دونه »‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فجاثمز _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإذا زوج السييد أمته ‪ ،‬بحر أو مملوك‪٬‬فعلى‏ الزوج كسوتها ونفقتهاء إذا آوت‬ ‫إليه فى الليل وعلى السيد نفقتها وكسوتها فى النهار ‪.‬‬ ‫و إن خلاها السيد للزوج ء الليل والنهار ث فصلى الزوج نفقتها وكسوتها ‪ ،‬فى‬ ‫اللعل والنهار ‪.‬‬ ‫وإن حبسها السيد الليل والنهار فعلى السيد نفقتها وكسوتها‪ ،‬فى كل وقت ‪.‬‬ ‫وإن مات زوج المملوكة ‪ ،‬فعدتها شهران وخمسة أيام ‪.‬‬ ‫وإن طلتها زوجها ‪ ،‬فعدتها بالحيض حيضتان ‪.‬‬ ‫ون إكانت ممن تعتد بالأشهر ‪ ،‬فخمسة وأربعون يوما ث كان زوجها فى هذا‬ ‫كله » حرا أو مملوكا ‪.‬‬ ‫ولا يرث الزوج هن زوجته المملوكة‪ ،‬إذا مانت‪ ،‬كان الزوج حرا } أو عبدا‪.‬‬ ‫ولا ترث المملوكة من زوجها ‪ ،‬إذا مات »كان حرا ‪ ،‬أو مملوكا ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣.٤‬‬ ‫وإن وطى‪ .‬المملوك زوجته الحرة } أو المملوكة » فى الحيض أو فى الدر }‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرمة كالأحراز‬ ‫( فهما ف‬ ‫النفاس‬ ‫ف‬ ‫أو‬ ‫وإن آلى العبد أو ظاكر‪:‬ء أو طلقى زوجته الحرة ‪ ،‬أو المملوكة ء فلا يلزمه ‪.‬‬ ‫شىء من ذلك ‪ ،‬إلا أن يفعل ذلك أو شيثا منه بإذنء لزم ذلك العبد ‪ .‬وعلى السيد‬ ‫الصداق ‪.‬‬ ‫وإن طلق زوجة عبده ‪ ،‬فعليه النفقة ث ما دامت فى عدة جب على الزوج فيها‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫النقنة كانت زوجة العبد مملوكة } أو حرة‬ ‫‪%‬‬ ‫» »‬ ‫_‬ ‫‪ ٠.0٥‬بم‪‎‬‬ ‫القول التاسم والثلاثون‬ ‫فى تزويج الجنون والأخرس‬ ‫الأعمى والسكران والأعيم‬ ‫وقيل فى رجل ء تزوج من فو م » وهومجنون ‪ ،‬و بكوا جونة ‘ حتى دخل‬ ‫سها ‪ :‬إن همم أن يأخذوا أولياء ‪ 4‬حتى يطلقوها منه ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله ‪ : -‬وأما للمتوه » إذا تزوج فى حال نقصان عقله »‬ ‫ودخل ع لم يثبت ذلك ‪ ،‬تمم النزويج بعد إفانتهأو غيره ‪ .‬وتحرم عليه بذلك الوطء‬ ‫ولا محل له أبدا ؤ إلا أنه قد قيل فى تزويج وليه له ‪ :‬إذا قبل له التزويج عليه‬ ‫باختلاف ‪.‬‬ ‫قال بعض أصحابدا بإجازة ذلك ‪ .‬وأفسد ذلك بعض ‪.‬‬ ‫ومعى أنه على قول من يجيز ذلك ‪ ،‬إذا قبل‪ :‬الولى بالصداق وشرطه ‪ ،‬فى‬ ‫وضسن الصداق ‪ ..‬ولايرجم على‬ ‫مال المعتوه » ثبت الصداق على من قبل التزو بج‬ ‫‪:‬‬ ‫امعتوه ح بشىء فى ماله ى من الصداق‬ ‫وأما المرأة للمتوهة‪ .‬إذا رجى اناتزوك أصلح لها » بحياطة الزوجلها‪:‬ء وذبه‬ ‫عانلسفهاء ‪ 2‬إنه يجوز تزويجها‪ ،‬على قول من يةول ‪ :‬إن المجنون يتزوج عليه‬ ‫وليه ‪،‬أو الوعى ‪،‬إذا كان ذلاك أصلح له ‪.‬وكذلك لولى الممتوهة أن بزوجها ‏‪٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا المنى ‪.‬ويكون الصداق » على ما يرضى به الولى أو الوصى ‪.‬‬ ‫و إن زوج مجذوم ‪ ،‬أو مجفون بامرأة » ولم يعلمها » حتى دخل مها ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫( ‪ ٢٠‬منهج الطاليت‪'“)١٥ / ‎‬‬ ‫‪_ .‬‬ ‫‪ ٠ ٦‬ب‪‎‬‬ ‫_‬ ‫رجه الله _ ‪ :‬لا خيار لها‬ ‫قال محمد بن محبوب‬ ‫و إن اختارت الروج ننه » ثلا صداق لهما عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬وأما الأخرس! إذا أراد أنيتزوج ءفإنه إذاكان يل بالإشارة »كان‬ ‫|‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قزو مجه وقبوله بالإشارة ‪.‬‬ ‫و أما‪:‬الأعجم غ فيختلف زفى ‪ 7‬زو‪ .‬ه ‘ إنكان مقل منه بالا ‪:‬بماء ‪.‬‬ ‫_د أجاز من أجاز‬ ‫وأما المجماء } إذاكانت بنهم منها الارلإماء بالرفى‬ ‫نومها ‪ .‬و كر ه من كر ه » وبفسلده بعض ‪:‬‬ ‫وقال بض ‪:‬أمرها إلى أهلها ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫|‬ ‫وإن لميكن للعجماء ولى ‪ ،‬فيختلف فى أمرها ‪.‬‬ ‫قال بعض ‪:‬لا يجوز زو ج المعجماء » على حال‪. .‬وبوجد ذلك ‪4‬عن محمد بن‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب _ رحه الله‪.-‬‬ ‫وقول ‪:‬يجوز سزو ها‪ 7 .‬يعرف من رضاها ‪ 2‬نى ذلك » ا ا بتقل عن «‬ ‫الذين يهون ذلك من إممائها كا جاز بيعها » فيا دون الأصول من مالما ‪.‬‬ ‫|‬ ‫وةول ‪ :‬لالجوز ذلك إلا بنظر أو لياشها لها ‪.‬‬ ‫فإن رأوا ذلك القيام اها بالنسط ‪ ،‬فى بيع مالها الأصول منه ‪ 2‬برأى ال ك «‬ ‫إذا سالوا ذلك ‪.‬‬ ‫وإنما هذاكله ‪ 2‬فى اخعلاف أمز رضاها على النزوبج ء ولزوم التزويج لها ‪.‬‬ ‫والمسلمون ء بعد السلطان ولى من لا ولى له ‪ .‬وهم الناظرون فى ذلك بالقسط ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.٠٧‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫و نرجو أن يوفقهم الله لإصابة الحق إذا اجتهدوا فى ذل ‪ .‬وكانوا ممن جعل الله‬ ‫الحق ‏‪٠‬‬ ‫بالجهد ‪ .‬لإصابة‬ ‫الله لهم ك المشورة‬ ‫فيا جعل‬ ‫لهم الاجنهاد ‪ ,‬وتشاوروا‬ ‫وإن تزوجت امرأة بأجم ‪ .‬م قالت ‪ :‬إنه طلقها ‪ 0‬وفهمت مفة الطلاق‬ ‫بالإيماء ‪ ،‬وعرفت أن ذلث منه طلاق ‪ .‬وتزوجت وهى من أهل الولاية ؛ نأهرن‬ ‫‪ 2‬الوقوف عنها ‪.‬‬ ‫اونلمن‬ ‫ها‬ ‫ما‬ ‫حيك‬ ‫وقال الفضل بث الوارى ‪:‬كفا نراهم يزوجون الأعجم‪٬‬من‏ الرجال والنساء‪.‬‬ ‫ولم نر المسلمين ينكرون ذلك ‪.‬‬ ‫‪ :‬سكوتها ‪.‬‬ ‫شير ‪ :‬و‪.‬ضى الحياء‬ ‫قال‬ ‫والذى أجاز تزويج الأعجم قال ‪ :‬إن ولى المرأة يتول۔ بعد حمد ابله ‪:‬‬ ‫اشهدوا أنى قد زوجت فلانا ابن فلان الأعجمءبفلانة بنت نلان}علكذا وكذاء‬ ‫من الصداق والمتزوج له ‪ :‬أخوه أو أبوه نلان هذا ‪» .‬إذا قبل ث فكونوا عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من الشاهدن‬ ‫فإذا قال ذلك ء قال ولى الأعجم ‪ :‬اشهدوا أنى قد قبلنها لابنى » أو أخى‬ ‫‪.‬‬ ‫الأعجم على هذا الق ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإذا جاز الأعجم بالمرأة ث وجب عليه الصداقء وليس إلاىلطلاق من سبيل‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ت لة ء سن قبل الدخول ن لم ها ل خروج من نايل ‪:‬فا"‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫فصل‬ ‫_‬ ‫قال أبو المؤثر(" _ رحمه ا له ‪:‬لم أعلم أن أحدا أجاز تزويج السكران ى‬ ‫ولا بيعه » ولا شرا«ه ‪ .‬ولم أعلم وجه قول أصحابنا ء فى تأريتهم بين الطلاق ‪،‬‬ ‫وغيره من النكاح ء والبيم والشراء ى مع استواء حك الجيع فى الظاهر » مع‬ ‫قولهم ‪ :‬إن الطلاق لابة إلا بنية ‪ .‬والسكران لانية له ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬السكران الذى لايعقل » لا يجوز تزومجه عليه ‪ .‬فإن جاز‬ ‫بالمرأة » نقد ثبت عليه ‪ ،‬ولها كأوسط صداقات نساها ‪.‬‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬قالوا ‪ :‬تزوبججالسكران جائز علي ‪ ،‬إلا أن يزيدفوقالصداق‪،‬‬ ‫فلا تثبت عليه الزيادة ‪.‬‬ ‫وأما السكران الىقكاليت ء لا إفافة معه » ولاتمييز ء نلا أراه يثبت عليه‬ ‫النزوبج ‪.‬‬ ‫وأما المرأة إذا رضيت » بعد أن صحت بالتزويج » ثبت عليها ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬تزوج السكران الذى لا يقل ص لانجوز عليه ‪ .‬وينفسخ عنه ء قبل‬ ‫أن يدخل مها ‪.‬‬ ‫فإن دخل بها » جاز النكاح ‪ .‬ولا تستحق المرأة أ كثر » مصندقات‌نسائها‪.‬‬ ‫وأما المرأة السكرانة ى فليس رضاهابشىء ‪ ،‬حتى تصحو ‪ .‬والفكاحمنتقضء‬ ‫ولو جاز مها الزوج ء إلا أن تكون رضيت س مبنعد أن صحت ‪ .‬ثم جاز بها‪.‬‬ ‫‪ :‬و إن جاز سها وهى سكرانة ى فسدت عليه‪.‬‬ ‫رحهه الله‬ ‫قال أبو سعيد‬ ‫وكان لها صداقها صداق مثلها ؟ لأن رضى السكرانة لامجوز ‪.‬‬ ‫=‪-‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫(‪ )١‬خ ‪ :‬أبو حمد‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣٠٨٩‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫وإذا تزوج السكران على نفسه ڵ لم يجز تزويجه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا زوج السكران أحدا من نسائه ‏‪ ٤‬لم يجز ‪.‬‬ ‫ومن احتج بتزويج اظلَبىتللمؤ محدمحة‪ ،‬و أبوها سكران‪ ،‬فلا حج قله بذلك‬ ‫لأنه قيل ‪ :‬إنه لما صحا ك وأخبر بما صفع ‪ .‬قال ‪ :‬كفء كريم ك قد أتممت ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا سكر رجلان » و ذهبت عتولهما ‪ .‬مقال أحدهما للآخر ‪ :‬قد زو جت‬ ‫ابنك بابنتى وقد زوجت ابنى بابنتقك‪.‬‬ ‫وقال الآخر‪ :‬قد قبلت‪ .‬ووصل البر إلىالنلامينء نتبلا‪ ،‬ورضيت الجاريتان‪.‬‬ ‫ثم ذب السكر عن الأبوين ‪ ،‬فنقضا التزويج ‪ .‬فإذا لم تكن بنية فهو تزويج‪٢‬‏‬ ‫|‬ ‫لايجوز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تزويج السكر ان لامجوز ‪ .‬نإن وطى‪ .‬لزمة المهر ‪ .‬نإن أراد المقام ى‬ ‫|‬ ‫_‬ ‫=‪.‬‬ ‫قال الفضل لمحمد بن محبوب ‪ :‬أو ليس أول نكاحه صكان ناسدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلى ‪.‬‬ ‫قال له ‪ :‬أرأيت لو أن صبيا تزوج امرأة ث فوطىء ‪ .‬ثم بلغ ‪ .‬أليس كان‬ ‫جوز ؟‬ ‫قال لاشيخ ‪ 1‬مالك ‪ :‬أرأيت لوكان موضع المكران سكرانة ث نرضهت‬ ‫بمد الوط‪٠‬‏ ‪ .‬هكلان يجوز ؟‬ ‫قال ‪ :‬لامجوز ‪.‬‬ ‫‪٨٣١٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬لم كم مجمله كمن لا عقل له ‪ 2‬مثل الصبية ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا لا يلزم ؟ لأن الصبية يجوز تزوجها بلارضاها » محصوص ذلاكث‬ ‫فى الصببة ى بالسغة التى بزوجها أبوها ‪.‬‬ ‫والبالغ لانجوز تزوجها ‪ ،‬إلا برضاها ‪ .‬خصوص فى ذلك بااضنة ‪ .‬وهذان‬ ‫أصلان ‪.‬‬ ‫وكل أصل قائم بنفسه ‪ 2‬لابردكل واحد منهما إلى الآخر ي من طريق‬ ‫القياس ‪ .‬و إما يرد السكوت عنه إلى المنطوق به ‪ ،‬لعلة تجمعهما ‪.‬‬ ‫وإذاكان هذا ممكذا بطل إلزامك والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ولا بأس بذلك ‪ .‬نإن زوج الأحى‬ ‫والأعمى جوز أن بزوج ويتزوج‬ ‫جماعة ‏‪٠‬ومهم من جازوا بنساثهنم ‪ .‬ومنهم من لم يجز ‪ ،‬فنزويجهم جائز بتزويج‬ ‫الأعى ‪ .‬ولايفرق بينهم ‪ .‬وقد ثبت التزويج علميهم والصداق ء إذا كان الأحمى‬ ‫`‬ ‫لإتزوجين ‪ :‬والله أع ‪ .‬و‪4٫‬‏ التوفيق ‪.‬‬ ‫يعرف‬ ‫»‬ ‫ج‬ ‫‪- ٣١١‬‬ ‫القول الأربمون‬ ‫نى تزويج المريض‬ ‫والمريض إذا تزوج المرأة » فى مرضه » فتزويجه جاز ‪.‬‬ ‫ا إن زادها فى صدافها ‪ 1‬نليس لهما إلا كأوسط صدقات نساها ‪:.‬‬ ‫وإن طلتها ع قبل الجواز ء فلها نصف الصداق ‪.‬‬ ‫وإن مات كان لها اليراث مغه ‏‪.٠‬‬ ‫وإن تزوج الرجل امرأة مريضة ث ومانت ورثها ‪ .‬وإن مات هو ك ورثته ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة مريضة ‪ ،‬أعطاها مهرا ألف درهم ‪ 7‬ومهر مثلها مائة درهم ‪.‬‬ ‫تقيل ‪ :‬إن عل أن ذل ضرار ‪ ،‬فليمر لها إلا مهر مثلها ‪.‬‬ ‫لم أ نه ضرار ث جاز لها ما فرض لها » ولها الليراث ‪ .‬والمكاح‬ ‫و إن‬ ‫)‬ ‫‪5‬‬ ‫جائز ‪.‬‬ ‫والفكاح عءةد مفاوضة ‪ ،‬محجوز من الصحيح والمريض ‪ .‬ورعا كان وطء‬ ‫المريض زوجته ! شفا‪٠‬‏ له من علته ‪.‬‬ ‫وروى مسبح وموسى۔ فى رجل طلب امرأة يتزوجها‪ ،‬وهو مريض ‪٤‬نقالت‪:‬‏‬ ‫لا أتزوجك ‪ ،‬حتى تعطينى مالك كله ‪ ،‬فتزوجها ث وأعطاها مالهكله © لخاصمها‬ ‫الورثة ‪ .‬فزعم مسبح أن سعيدا ‪ ،‬أعطاها مثل صدقات نساها ث ورد الباتى على‬ ‫الورنة ‪.‬‬ ‫عقله » محفظ الصلاة ! و يعلم مايأخذ ومايعملى‪،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ومن تزوج وهو ‪.‬ريض‬ ‫فتزومجه جائز ۔‬ ‫‪_ ٣١٢‬‬ ‫ولامال له ي وله زوجة ‪.‬‬ ‫وأما المريض ء الذى لايتدر على الدمل‬ ‫قال ‪ :‬يؤجل فإن لم يقدر على شىء طلق وإن أعطى النقد ‪ .‬ثم مرض‬ ‫الرجل ى أو حبست المرأة ث ولم يقدر على الجاع ث لأجل ذلك » وطلبت المرأة إما‬ ‫أن يدخل عليها ء أو يطلق‪} .‬‬ ‫قال ‪ :‬أما المريض ‪ ،‬فإنه يجاز عليها ‪ .‬فإن لم يقدر } فهى امسرأته ‪ .‬وينفق‬ ‫وبكسو ‪.‬‬ ‫وكذلك المحبوس ‪ ،‬إذا أنفق وكسا » لم بحكإعليه أن يطلق ‪.‬‬ ‫وإن لم ينفق أمره الجاك أن يطلق ‪.‬‬ ‫وأجاز أبو حفيفة والشافمى ك تزويج المريض ‪ .‬ولم حزه مالك ‪.‬‬ ‫أن أق الله عربا ‪.‬‬ ‫وروى أن معاذا قال فى مرضه ‪ :‬زوجْوف ‪ .‬قإى ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫` "‬ ‫والله أع به ‪ .‬التوقيقا‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣١٣‬‬ ‫القول الحادى والأربعون‬ ‫فى تزويج الصبيان‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬واختلف فى تزويج الصي ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لايثبت على حال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬موقوف إلى بلوغه ‪ .‬إن أمه تم ‪ .‬وإن فسخه ' لم يثبت عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا عقله ى فهو ثابت ‪ .‬وهو بمنزلة من يعقله ث وممن يجوز تزويجه‬ ‫فيا قيل _ ولو لم يسكن الصى مراهقا » إذا عرف القليل من الكنير ‘ وما يزيد‬ ‫وماينتص ‪ .‬ولا ينظر فى حده ‪ ،‬بطول ولا سن ‪.‬‬ ‫وكذلك الصبتية ث هى بمنزلة الصبى فى التزويج ‪ .‬والقول فيهما واحد ‪ .‬وعلة‬ ‫‪ ،‬على الصبى والصجية ى لايثبت عليهما الحدود والأحكام ‪.‬‬ ‫من يثبت النكاح‬ ‫يقول ‪ :‬إن التزويج يقع موقع المصالح هيا ‪.‬‬ ‫لأنه فى حال الصبى ء‬ ‫واللة فى ةرل من يقول ‪ :‬إنه ‪.‬وقوف إلى بلوغهما‬ ‫لابعملكان من أمرهما شيتا ‪.‬‬ ‫فإذا بلغا إلى الحد الذى إذا انتهاه الكلف ‪ ،‬لزمه التكليف ‪ ،‬ووجب له‬ ‫الثواب بالطاعة ى والعقاب على المعصية ى ووجب عليه الةظار لنفس ع فيا راه أسلم‬ ‫عليه دينه ك ويبسذه هانلمعصية‬ ‫يسته‬ ‫لديفه ‪ 2‬وأقوم لأمره ‘ فيا يراه من الأشياء‬ ‫إلى الطاعة » أخذ به ث ومايراه يبعده من الطاعة ويدنيه هن العصية ‪ 0‬وجب عليه‬ ‫اجتنابه ث وجعل له التخيير فى ذلك ؛ لثلا تكون له حجة ‪ ,‬فى باب التكليف ‪.‬‬ ‫وله الحجة ا(بالنة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٤‬‬ ‫فإذا بلغ المبد » وملك من أمره مالايماسكه ‪ .‬قبل البلوغ » رجم نظر غيره‬ ‫له ء إلى نظر نفسه ‪ .‬فإن شاء تزوج ‪ .‬وإن شا‪ .‬مرك التزويج ‪ .‬ومادام الهدى فى‬ ‫حال الصبا ‏‪ ١‬وتزوج له الماعون بأمره ‪ 4‬من المسلمين ‪ ،‬بنظرهم له الصلاح ‪ ،‬وتأولوا‬ ‫له نى ذلك ‪ .‬قول الله تعالى ‪ « :‬وأن توموا لايتامى بالةط » وصدقت‬ ‫نيانهم ى فى اجتهادهم لله تعالى ‪ ،‬بنظرهم لهذا الصبى ‪ ،‬لمصالحه فى التزويج ‪.‬‬ ‫فإذاكانت زوجته ينفق عليها وتسكسى من ماله‪ ،‬حكم عليها بالكينونة معه‪،‬‬ ‫ما دامت ينفق عليها ‪ ،‬وتنكسى من ماله ‏‪٠‬‬ ‫وقال بشير ‪:‬إذا بلنت الصبية سداسية ‪ 2‬وحاض أ ترابها » جاز نكاحها‬ ‫)‬ ‫ولو لم محض ‪.‬وزعم أن الريع قال ذلك ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب إذا بلغ أ ترابها ثقبل قلها » إذا قالت قبلت‬ ‫وذكر سلمان بن الحكم عسنلبان بن عثمان ف الجارية أنه قال ‪:‬إدا تحرك‬ ‫نديها ‪ 5‬أو بلغ أترابها ث جاز نكاح‬ ‫وكان جابر بن زيد لا برى تزويج الصفار شيثا ث حتى يبلغوا ويُستأمروا ‪.‬‬ ‫)‬ ‫وقول ‪ :‬إن المجاردة تنكح ‘ إذا كان ديها مثل برة المعير ‪.‬‬ ‫وقال مو مى ‪ :‬المسدسة ‪.‬‬ ‫وقال الوضاح ‪ :‬سمعت الأزهر بن على يقول ‪ :‬إذا زوج الأب ابنته السداسية‬ ‫ِ‬ ‫أجزته ‪.‬‬ ‫وإذا بلغ أتراب الجارية وقالت ‪ :‬إنها بلفت ‪،‬وكانت فى حد ذلك ى قبل‪.‬‬ ‫قولها } و جاز تزو مجها ‪.‬‬ ‫ه‪_ ٣١ ‎‬‬ ‫ومن جا‪.‬ع ابن جمفر ‪:‬‬ ‫وتزوج الصغار بعضهم ببعض غير تام » حتى يتهره بعد بلوغهم ‪.‬‬ ‫وإن كان أحدهم بالغا » ثهت عليه ما ألزم نفسه ‪ .‬وكان الميار للى منهما‬ ‫إذا بلغ وأما الصبية ى إذا كان والدها حيا ‪ 2‬فزوجها ك فقد أجاز ذلك الفقهاء ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الميار لها إذا بلغت ‏‪٠‬‬ ‫فول ‪ :‬ها الميار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا خيار ها ‪.‬‬ ‫‪ 71‬أصحابنا ‪ :‬أنه لا خيار للصبية ث إذا بلنت ‪ 2‬إذكاان أبوها هو الذى‬ ‫زوجها ‪.‬‬ ‫وأما الصبية اليتيمة ‪ :‬إذا زوجها أحد من أوليائها ى غير الأب » فلها الميار‬ ‫إذا بلنت ‪ .‬ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫ويوجد ف ;عض التول ‪ :‬إن تزويج الصبيان ء لا يثت ولو أمره بعد البلوغ؛‬ ‫كان التزويج من صبى بصبية ث أدمن بالغ بصبية‪.‬أو صبية ببالغ ! أو بالغة بصي ‪.‬‬ ‫فذلك باطل ‪ .‬ولا يقع بتلاث المقدة ء قبل البلوغ أحكام التزويج ع حتى يكون‬ ‫التزويج ء بمد باوغهما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن تزويج الصبيانكله » موقوف إلى باوغ الصبى من الزرجين‪،‬كانا‬ ‫‪.‬‬ ‫أو لياثه‬ ‫أ بو ‏‪ ٤ ٥‬أو سار‬ ‫الصمى“‬ ‫جما صبيبن ‘ أو أحدهما ز وج‬ ‫فإن بلغ الصدى من الزوجين ء فأتم التزويج تم ‏‪ ٠‬وإن كرهه ‪ ،‬انفسخ ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٦‬‬ ‫وإن طلق البالغ » من الزوجين ‪ .‬تم بلغ الصبى » فأن النزويج فله ذلك ع‬ ‫وونع أحكام النزويح ي من وجوب ميراث ‘ ووقوع الطلاق ‪.‬‬ ‫الصى؟ من الزوجين أبوه ى ورضى له بذلك ‪ ،‬وأثبته ى ثبت‬ ‫‪71‬‬ ‫علية ‪ .‬ولا ينفسخ عنه ى إذا بلغ ‪ 0‬ولو كره ‪.‬‬ ‫وإن زوج الصبى سائر أولياثه أو زوج نفسه » نايس ذلاث بواجب عليه ‪،‬‬ ‫حتى يبلغ ‪ 4‬ويثبت ذلك على نفسه ‪ 2‬ويرضى به ‪ .‬وأحكامه فى هذا أحكام التوقيف‬ ‫كا رصفنا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يثبت تزويج الأب ‪ ،‬على ابنته الصبية ‪ .‬ولا يثبت على ابنه الصبى‬ ‫الذكر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلث كله » جائز على الصبى ‪ ،‬إذا وقع ذلث ‪ ،‬موقع الصلاح له »‬ ‫من الحلال ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومما قيد الشيخ أبو حمد _ رحمه الله ۔ عن أنى مالك _ رضى الله عنة ۔ متى‬ ‫ينبغى للرجل ‪ ،‬أن زوج ابنته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اخقلف أصحابنا فى ذلك ‪.‬‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬إذا كان مثلها من الجوارى‪ ،‬يشمهى النكاح فى معنى مايتءارف‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إذا صار مدها مثل بعرة البعير ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣١٧‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إذ صارت بنت نسع سخين؛ لما روى أنالنبى كلن‪ :‬تزوج عائشة‬ ‫ينت أبى بكر الصديق _ رضى الله عنهما _ وابقتى بها ‪ 0‬وهى بنت تسع سفين("‪.‬‬ ‫ولا يجار عليها ‪ 0‬حتى‬ ‫ومن تزوج صبية ى بنت أربع سفين ء فالنقد جاز‬ ‫تدير من بحمل الرجل» وتقدر على الوطء ‪ .‬وهذا إذا زوجها أبوها ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت يقيمة ‪ 2‬فلا يجوز الجواز بها ‪ ،‬حتى تبل » وترضى بالتزويج ‪.‬‬ ‫وةرل‪ :‬بجوز وطؤهاء إنكانت احمللرجلء على معنى الاختيار منها لذلك؛‬ ‫لا على معنى الجبر منه ها‪ ،‬على ذلك ‪ .‬واست الصبية فهذا كا لبالغ » من وجوب‬ ‫الطاعة العاشرة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها إذا حيزت له ليمنع منها‪ .‬وإإ منعت نفمسها » لم تجبر‬ ‫على ذلك ‪.‬‬ ‫وليس بين اليتيمة ‪ ،‬والتى لها أب فرق فى هذا ‪ ،‬فى قول الشيخ أبى الحسن‬ ‫_ رحمه ا له _ إلا أنه قال ‪ :‬إن الصبتية ث إذا زوجها أبوها ؛ لم يكن لما تفيير‬ ‫إذا بلنت ‪.‬‬ ‫وإذا وطىء الرجل زوجتة ‪ ،‬وهى صبية ‪ 2‬فلها ما نرض لما من الصداق ‪.‬‬ ‫إن بلغت فاتمت التزويج » فهى زوجته ‪.‬‬ ‫وإن غيرت النز؛ ج » انسخ التزوج ث وبانت مغه بنهر طلاق ‪.‬‬ ‫فإن أراد أن يتزوجها بفكاح جديد فمن أبى على ‪ :‬أنه بحوز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬إنها لا تحل له ‪ .‬ولا يتزوجها ‪.‬‬ ‫رغى انتة عنها _ قالت ‪ :‬تزوجنى رسول انةسلى‬ ‫‏(‪ )١‬روى الربيم والشيخان عن عائشة‬ ‫سثن ‪.‬‬ ‫ونت تسم‬ ‫‏‪ ٠.‬وانى مها » وهى‬ ‫النه عليه وسلم وأنا بنت مصت‬ ‫‪_ ٣١٨‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أ كلر القول فى هذا ‪ ،‬قول حمد بن محبوب ‪.‬‬ ‫والمعمول به قول موسى بن على فى هذه المسألة ‪.‬‬ ‫وإذا جاز الزوج بزوجته » وهى صبية ‪ .‬مم غيرت النكاح ‪،‬كان عليه هما‬ ‫صداقهسا كاملا ‪ .‬وليس على الأب والولى » فى ذلك شىء ؛ لأن ذلك قد أجازه‬ ‫المسلمون ‪.‬‬ ‫و إذا تزوج الصى » فهو الذى يقبل التزو يح ‪ :‬وكذلك إذا زوجه أبوه ء‬ ‫وضمن بالصداق فالصي الذى يقبل التزويج أيضا واللهأعلم ‪.‬‬ ‫|‬ ‫فسل‬ ‫وسثل مومى بن على _ رحه الله عن الأيتام ‪ .‬هل لهم نتكاحح أو عطية »‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫أو ؛بيع أو شراه‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬لا أرى شيثا ‪.‬من ذلك ىيجوز عليهم » حتى يبلفو ا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬إذا كان لليقيمة وليان ‪:‬أحدها أبمد مر الآخر ء أو هما سواء‬ ‫فزوج كل واحد منهما رجلا غير الآخر فإن تزويجهما كله موقوف إلى بلوغها‪.‬‬ ‫فإذا بلنت ‪ ،‬وأنمت نزه يتج الأغرب من الأولياء ى فذلك جائز ‪.‬‬ ‫وإن رضيت بتزويج الأبعد » أمر الولى الأقرب ى أن يجدد لهما النكاح ‪.‬‬ ‫ولا ينبنى للقاضى أن بزوج صبية لم تبلغ ء إذا م بكن لها ولى ‪.‬‬ ‫فإن كانت صبية فقيرة ك وليس لها ولى ث واجتمع ناس وزوةجوها برجل من‬ ‫أكفاها ‪ .‬و جاز الزوج ‪ ،‬فدا بلنت رضيت به ‏‪ ٨‬فالنزو ج جائز » على قول ‪.‬‬ ‫والدخول بها مكروه ء قبل البلوغ ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٩‬‬ ‫ولو أن ولى يقيءة جاء إلى رجل‪ .‬فقال له ‪ :‬يزوجهاں لم يكن له ذلاكث‪ .‬فإن فسل‬ ‫منزلة تزويج‬ ‫ذلك وزوجها ب جاز المزويج ‪ .‬وكان على الزوج الصداق ‪ ،‬وكان‬ ‫البالغ ‪ 8‬إن أتمت التزويج ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬من تزوج ‪.‬يقيمة ئ ق جماعة من المسلمين ‏‪ ٤‬أو عنذل سلطان ‘ ودخل سها‬ ‫صدقة‬ ‫فمداقها يكون‬ ‫وارثما من عصبة ولا رحم‬ ‫ول تخلف‬ ‫بل البلو ‪7‬‬ ‫مانت‬ ‫‪3‬‬ ‫وقد‬ ‫تصح ‪.‬‬ ‫الزوجية‬ ‫لأن‬ ‫‘‬ ‫اليتيمة‬ ‫وطء‬ ‫من‬ ‫الاستغفار‬ ‫وعليه‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه _ا للغةر ا ء‬ ‫بعلم منه الرضى! وعليه الو بة مع الصداق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وطىء من‬ ‫‪ : .‬ومن دخل فى تزويج اليتيمةك من المسدين » لم يهب بذلك ‏‪ ٠‬وهو مراعى به‬ ‫قل الله يفتيكم فيهن؟ وما ثيغَلى‬ ‫‪:2‬‬ ‫عليك » ‪.‬‬ ‫مم جاءت السنة ‪ :‬أن الرضى مراعى به البلوغ ‪.‬‬ ‫والذى تحب ‪ :‬أن يكون اليتم ة هو الذى يتزوج على نفسه ع ن كان فى حد‬ ‫من بجوز أن يزوج حرمةث ‏‪ ٠‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ا و إذا تزوج الرجل الصبية ‪ ،‬ودخل‪ .‬ثم مات قبل أن تملغ ‘كان لها صداقها‬ ‫تاما فى ماله » ولها ميرائها » إذا بلنت ‪ ،‬وأتمت الفمكاح ‪ .‬وعلبها يمين بالله ‪ :‬أن‬ ‫لكوان حيا ‪ ،‬لرضذيت به زوجا ‪.‬‬ ‫و إن بلذت ؛ فلم تنم الد۔كاح ع لم يكن مغه لها ميراث وكان لها صداقها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٠‬‬ ‫وإن مات قبل أن يدخل بها ث وقبل بلوغها ث فلها صداقها وميراثها ك إذا‬ ‫بلنت ‪ 2‬وأبعمت النكاح ‪ .‬وعليها يمين اله _كا ذكرت زاك ‪.‬‬ ‫ت ذلك الفكاح ‪ 4‬فلا صداق ها ‪ 0‬ولاميراث ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وقال عزان بن الصقر _ رحمه الله فى غلام ے لم ببلغ الح ‪ 3‬تزوج امرأة‬ ‫بالنا ‪ 7‬بصداق معلوم » ودخل بها ك قبل بلوغه ‪ .‬فلما بلغ كره النكاح ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك _ إن شاء _ أقام معها ث وهى زوجته ‪ .‬وعليه صداقها ‪.‬‬ ‫ون إكره انقام معها ‪ 2‬فله ذلك ولا صدق لهما عليه ث وليس عليها عدة ء‬ ‫وتخرج بنير طلاق؛ إلاأن يكون فد جامعها بعد بلوغه‪ .‬فإن عليهالصداق‪٬‬ولامخرج‏‬ ‫منه إلا بطلاق ‪.‬‬ ‫وإن طلقها ‪ ،‬بعد ما دخل بها ‪ ،‬وقبل بلوغه ى فلا يلحقها الطلاق ‪ ،‬وعزل‬ ‫عنها ‪.‬‬ ‫فإذا بلغ » فإن أقام معها ‪ 2‬فهى زوجته ‪ .‬ولاطلاق للغلام ث حتى يحتل ‪.‬‬ ‫وإن أقر أنه دخل بها » قبل باوغه ‪ ،‬أو أقامت عليه بينة ‪ :‬أنه خلا بها ‪،‬‬ ‫فإنها لا تستوجب بذلك صداقها ؟ لأن إقرار الغلام لايجوز ‪.‬‬ ‫وإن أقر بعد مابلغ ‪ :‬أنه دخل بها ث وهو صبى لم يكن عليه صداق ‪.‬‬ ‫‪ 4‬قال بعد باوغه ‪ :‬إنه اقتسر امرأة ‪ 7‬وهو صى » فعلية‬ ‫ولو أن غلاما‬ ‫صدافيا ‪.‬‬ ‫ولو أنه قتل رجلا ث وهو صبى ‪ .‬ثم أقر بمد مابلغ ء فإن عليه الدبة فى "ماله ‪.‬‬ ‫ولا يصذق على العافلة ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٧٢٧٦١‬‬ ‫‪ -‬وق هاشم غن مومى ‪ ،‬فى يتيمة زواجها أبوها فلما أدركت ي أنكرت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:..‬‬ ‫النكاح { ولم ضه ‪.‬‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬نخرج ‪ .‬وليين لها إلا ما ساق إليها ‪..‬‬ ‫وقال حمد بن محبوب _ رحه ا له فى رجل ‪ ،‬تزوج صبية ‪ ،‬غير مدركة ‪.‬‬ ‫فنبظار إل فرجها ‪ .‬م بلنت ء فغيرت التزويج ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬صداقها لازم عليه ‪ ،‬يالغظر إليها ‪.‬‬ ‫وقال مسبح برأيه ‪ :‬لها مهرها ‪ 2‬إذا نظار فرجها ك أو مسه ‪ .‬وقال ‪ :‬ذلاث يقع‬ ‫فى نفسى رأى ‪ .‬ووقف هاش ‪.‬‬ ‫` وقال‪.‬عزان بن الصقر ى فى رجل تزوج صبية ع فانت قبل أن يدخل بها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا شىء لها ‪ .‬وك‪.‬ذاك يوجد عن محمد بن محبوب _ رحمه اره _ ‪.‬‬ ‫وإن ظلقها ى قبل أن يدخل بها ء فلها نصف الصداق ‪ ،‬إذا بلنت ص وأتمت‬ ‫|‬ ‫الممكاح ‪ .‬و إن لم تتم المكاح ‪ ،‬فلا شىء لما ‪.‬‬ ‫وقال الديخ عبد السلام ‪ 2‬والشيخ محمد بن سعيد ‪ 2‬والشيخ محمد بن اراهم‬ ‫المقيف ‪ ،‬وإبراهيم بن محمد العفيف » وجبد ا له بن محمد بن سعيد الشجبى ء وعثمان‪:‬‬ ‫إن الصبية إذا زوجها أبوها وبلذت وغيرت ‪ :‬إنه ليس لها تغيير وقد عملوا‬ ‫}‬ ‫بذلك فى زمانهم ولم يعب عليهم أحد من عصرم ‏‪,٠‬‬ ‫وعن أبى الحسن ‪-‬فى رجل‪.‬تزوج صبيةء ولم يدخلها بها قال‪ :‬إذا مانت ‪،‬‬ ‫قبل البارغ والزضى ء فلا صداف عليه ث ولا ميراث له ‪ ،‬إذا إلا أن يكون لما أب‬ ‫زوجها ؛ فعلى قول ‪ :‬له الميراث ‪ 2‬وعلية الصداق ‪ .‬وفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٢١ ( .‬منهج الطالبين !‪:‬ة‪١‬‏ )‬ ‫م‪-‬۔‬ ‫ت‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫‪ .‬إن دخل بها ‪ .‬ثم مات ‪ ،‬فعليه الصداق بالوطء ولا ميراث له ث إذا كانت‬ ‫يقيمة والت لها أب عليه الصداق » وله الميراث ‪ ،‬على قول ‪.‬‬ ‫ومن تزوج صبية ‪ ،‬فانت ‪ ،‬ق‪+‬ل أن تبلغ ث ويعلم رضاها ‪ 2‬فلا شىء له منها ‪.‬‬ ‫ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫و إن مات هو » فإذا بانت ى وطلبت الميراث ء فعليها أن تحلف يمينا بالله ‪:‬‬ ‫أن لوكان زوجها فلان ابن نلان حيا » لرضيت به زوجا ‪ ،‬ثم لها صداقها الذى‬ ‫شرطه الليت » على نةسه ‪ ،‬وميراها فى ماله ‪.‬‬ ‫وكذلك الصى ‪ 2‬إذا ملاك امرأة بالغة ‪ .‬ثم مانت المرأة ص فعلى الصى ۔ إذا‬ ‫بلغها _ يمين بالله ‪ :‬أن لو كانت زوجته فلانة حية » لرضى بها زوجة له ‪ .‬ثم يرثها‬ ‫إذكاانت المرأة راضية به ‪.‬‬ ‫فى رجل تزوج صبية لم تبلغ ى ودخل بها » وتزوحجعليها‬ ‫وقال أبو عبد الله‬ ‫امرأة » وطلبت آجل صداقها ك ف بر لها ذلاك أبو عجد اللهحتى تبلغ » ولم ير لها‬ ‫نفقة » حتى تبلغ ‪ .‬ونفقنها فى مالها ‪ ،‬إلا أن يكون لها مال » فتلزمه نفقتها ء إذا‬ ‫دخل بها ‪ .‬فإذا بلفت » ورضيت به زوجا فمى امرأته ‪ .‬وإن لم ترض به زوجا‬ ‫كان ما أنفق عليها من صداقها ‪.‬‬ ‫وإذا دخل الرجل بالصبية ‪ 2‬بعد باوغها ى نلا كراهية بعد ذلك ‪.‬‬ ‫فإن لم يدخل بها » فتى مكارهته ‪ 2‬فلها ذلك قبل الوطء ‪.‬‬ ‫وكإذراهته بعد البلوغ » قل الدخول » خرجت مخه بلا طلاق » ولا عدة ©‬ ‫ولا صداق ‪.‬‬ ‫فإن تزوجها ث من بعد نكاح جديد » كانت معه على ثلاث تطليتات ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٣‬‬ ‫فوطئها » فماتت من‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من تزوج صبية من وليها ‪ ،‬ول يعل أنها صبية‬ ‫وطئه ‪ :‬إن دينها عليه © فى ماله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أمر الصبية أهلها ك با لتغيير من زوجها ك فتنييرها \ طل‬ ‫وإن‬ ‫وإن تزوجت زوجا غيره ‪4‬كانت عند الأخير على الحرام ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الجارية لها التغيير ى حين رأت الدم ۔ وليس لها بعد ذلك تغيير ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ما لم تطهر من تلك الحيضة ‪ ،‬ويطاها زوجها ‪ .‬وإلا فلها التغيير س متى‬ ‫أرادت ‪ .‬وهذا إذا كان قد جاز بها ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم حز بها ث فلها التنيير ولو لبثت مائة سنة ‪ ،‬مالم ترض ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الصبية ث إذا تزوجت ‪ ،‬ثم بلفت فهى على حكم التغيير » حتى‬ ‫يعلم أنها راضية ‪.‬‬ ‫إوذا تزوج الصبى بالمرأة ء فخلا ممها۔ ثم يبلغ » فلايرضى بها زوجة‪ ،‬فتدعى‬ ‫أنه دخل بها ع فلا يقبل قولها ‪ .‬وإما يقبل فى البالغ الذى تجرى عليه الأحكام ‪.‬‬ ‫ومن تزوج صبية ص ومانت قبل بلوغها ى فلا ‪.‬يراث له منها ث وعليه صداقها‬ ‫إك نان قد وطئها ‪ ،‬أو مس فرجها ‪ ،‬أو نظر إليه من حت الثوب ‪.‬‬ ‫وإن طلقها قبل بلوعها ‪ ،‬ول يكن وطثها ولامس فرجها ‪ ،‬من حت الثوب‪،‬‬ ‫ولا نظر إليه ‪ ،‬لم يلزمه ها صداق ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن الحسن _ ف رجل تزوج صبية ‪ .‬ش مات عنها ‘ ولم يدخل بها‬ ‫‪- ٣٢٤‬‬ ‫م تزوجها رجل آخر قبل بلوغها » ودخل بها ‪ ،‬أو لم يدخل ‪ .‬فلما بلفت رضيت‬ ‫بغزو يعج الأو ل ‘ الذى مات عنها ‘ فلها‬ ‫بالزوج } الذى توفى عنما ‪ .‬إن ر صدت‬ ‫صدافهاكاملا ‪ 2‬وعليها المدة ث ولما اايراث ‪ ،‬وليس لزوجها الأخير مراجتها‪3‬دخل‬ ‫بها » أو يدخل بها » أو م يدخل بها ‪.‬‬ ‫و بعض قال ‪ :‬وقد حرمت عليه » ولا تحل له أبدا ى ولو نكحت زوجا‬ ‫غيبه‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لها لليراث من الأول ‪ .‬وتزويج الآخر تام ‪ ،‬إذا أممت تزويج الأول‬ ‫وحافت أن لوكان حيا » لرضيت ه زوجا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن كانت الصبية هى التى ماتت ء فلا مير اث لزوجم۔ا ثكان الزوج‬ ‫بالنا ‪ 7‬أو صبيا ‪.‬‬ ‫وإن كان دخل بها وهو بالغ حكم عليه بالصدا لورئنها ‪ .‬ولا يكون له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬جر ا ث‬ ‫مم ا‬ ‫وإن كنان الروج هو الميت ‪ ،‬وكان بالغا ‪ 7‬انتظر بها » حتى تبلغ ‪.‬‬ ‫نإذا ادعت الرضى ‘ وطلبت الصداق والمير اث ‪ 2‬اسةحلفت ‪ :‬لند ر ضيت'به‪،‬‬ ‫)‬ ‫لو كان حيا ‪ .‬ثم يقضى لها بالصداق والميراث ‪.‬‬ ‫وإن لم حلف ‪ ،‬لم يقض ها بشىء ء إلا أن يكون دخل ها ‪ ،‬فلها الصداق }‬ ‫على الذى أجازه عليها » وأمكنه منها ‪.‬‬ ‫وليس على المدى صداق ؛ لأنه لم يستكرهها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٣٥‬‬ ‫_‬ ‫الله _ يقول ‪ :‬إذا استكره الصمى الصدمة‬ ‫وقد كان محمد ن محبوب _ رحمه‬ ‫فنلبها على نفسها » حتى يفتضها } فصداقما فى ماله ‪ .‬و ليس على عاقاته من ذلك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسى‪,‬‬ ‫وإن افتضها بأصبعه ‪ ،‬فعقرها على عاقلته ‪ ،‬إذا شهدت بذلك البينة ‪.‬‬ ‫وأجاز أصحاب أبى حنيفة ء للاخ والعم ‪ :‬أن يزوجا اليتيمة المغيرة }‬ ‫ول نحر ذلك الشافعى ‪.‬‬ ‫وف حديث قدامة بن« مظمون ‪ :‬أن أم جارية جاءت إلى الني ملقة‬ ‫فقالت ‪ :‬إن قدامة زوج ابنتى » وهى كارهة ‪ .‬فقال البى هت ‪ :‬إنها يتيمة‬ ‫ولا تزوج إلا بإذنها ‪:‬‬ ‫والا كراه لا يكون إلا فى البالنين » لأن الصدى لا يوصف بهذا ‪.‬‬ ‫إنه‬ ‫ف رجل تزوج صبية ى وجاز بها ‪ 2‬ثم طلقها‬ ‫وعن الحسن بن أحد‬ ‫المجية ( اهل الطلاق هن زوجها الأخير ‪.‬‬ ‫الأول أن يراجع هذه‬ ‫لار وج‬ ‫محوز‬ ‫النزويعج ‪.‬‬ ‫ك فأن‬ ‫بلغ‬ ‫ش‬ ‫وهى بالغ‬ ‫زوحته‬ ‫إذا وطىء‬ ‫الصيى‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫"م طلتها » إنه إما يكون ها عليه نصف الصداق ‪ .‬و ليس ذلك الوطء يلز‪.‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ثىء‬ ‫منه‬ ‫وةول ‪ :‬إن عليه الصداق كاد ؛ لأنه قد رضى بالمزويج ‪ .‬وقد دخل قبل‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 96‬أخرحه أحد والدارقطنى عن ابن حر ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٦‬‬ ‫وسثن أبر الحسن _ رحمه الله _ عمن تزوج صبية ‪ .‬ثم طلتها ‪ .‬هل له ردها ‪،‬‬ ‫أتوزوجها ‪2‬كانت يتيمة ك أو غير يتيمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قبل الجواز ى فلا جوز الرد ‏‪ ٠‬وجوز مراجعة التى لها أب ك بتزويج‬ ‫جديد ‪.‬‬ ‫وأما بصد الجواز » فالق لها آب ‪ 4‬بنزيمج جديد ‪ 2‬وبالمراجعة » على قول جازك‬ ‫لأن الآب يملكها والزوج له فيها حق ‪ .‬والينيمة ي بالنزو يج جامز ي و بالمراجعة‬ ‫لا يجوز ‪ ،‬لأن تزويجها الأول غير تام » حتى تبلغ ‪.‬‬ ‫فإذا طلق ى خلع عن نفسة‪ ،‬مايثبت من تزويحها ع فأبعد أن يثبت علها الرد‬ ‫وفد خرج العقد من يده ‪.‬‬ ‫فإن عاد ع تزوجها انية كان موقوقا كالأول ‪ .‬ويؤمر أن لا يطها ‪.‬حق‬ ‫وقيل فى امرأة رفمت إلى المسلمين‪ :‬أن يزوجوها صجيا لم يبلغ ‪ :‬إن المسلمين‬ ‫لا مجبرون وليها على تزوجها بالصيى ‪ 2‬إلا أينكون والد الصدى ء أو غيره من‬ ‫الأو لياهء ث إذا م يكن له و الد ء يتزوجون عليه ‪ 2‬ويضمنون الصداق ‪ .‬فإن كان‬ ‫ذك كذلك ء جبر الولى أن يزوج الهى ‪.‬‬ ‫‪ 2‬زوج ابنته ابن أخيه ‪ 0‬وهو يتيم ص على صداق ‪.٠‬روف‏‬ ‫وقيل فى رجل‬ ‫و لابنة بالغ ‪ .‬ودخل الغلام بالمرأة ‪ ،‬فدا بلغ قال ‪ :‬لا أريدها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تخرج منه بلا صداق» ولاطلاق ء ولو كان أغءق عليها بابا » أو أرخى‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‪.‬‬ ‫عليها سترا » وهو صي ‘ ولو اقر بذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٧‬‬ ‫وإن مات ‪ ،‬وهو معها ‪ 2‬فلا مرثه » حتى يبلغ ‪ ،‬ويتم التزويج ‪.‬‬ ‫وإن تزوج ص بباافة » وضمن عغه والده بالصداق ى فمكث _ماشاء الله‪.‬‬ ‫م إن للرأة هلكت » و يبل الصبى ء إنه ينتظر » خى يبلغ ‪.‬‬ ‫فإن بلغ ‪ 0‬ورضى إا لنزو مح ى وأنه ڵ ورها } ولها الصداق ‪ .‬و إن كره } فلا‬ ‫صداق لهما ‪ ،‬ولا يرنها ‪.‬‬ ‫ومن تزوج صبية ث مم سافر عنها ‪ ،‬أكوان حاضرا ‪ .‬فلا بلنت أنكرت‬ ‫النكاح ء فإنه إنكان المتزوج مها غائبا ‪ 0‬حيث تفاله الحجة أو لانناله © ور نعت‬ ‫أمرها إلى الك » فإنه يفبغى له ى أن محك ها بالتزويج ‪ 2‬لأنها عنى قد رضيت‬ ‫بالزجل زوجا ‪ ،‬بعذ بلوغها ‪ .‬وقد غابت حجته عن الحاكم ‪.‬‬ ‫وأما إن أرادت هى التزويج » نأشهدت شاهدى عدل ‪ ،‬بء_د بلوغها ؛ أنها‬ ‫غير راضية به زوجا ‪ .‬ثم تزوجت ' لم محل الا كم بينها وين التزويج ‪ .‬وكان‬ ‫للغائب حجته علبها‪ ،‬إذا قدم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من زوج صبيا ث بغير إذن أبيه ‪ .‬ثم أدرك ء فأجاز ذلك الشكاح ى‬ ‫فإنه جائز _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو س۔يد _ رحه الله ۔ فى رجل ع خلا بزوجته ‪ .‬ثم ادعت عليه الوطء‬ ‫فى حال الصبا ‪ :‬إنها لا تصدق فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن باغت ‪ ،‬زغيرت التزويج » وادعت الوطء ‪ .‬فأكثر قول المسكين ث ‪.‬ن‬ ‫أصحابنا ‪ :‬إن القول قوما ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٨‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يةبل قولها فى هذا ث وهى الدعية ‪, .‬‬ ‫قيل ‪ :‬وهل يجرز أن تنظر عورتها عدلة ‪٠.‬ن‏ المسلمين ؟‬ ‫قاز ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫قول ‪ :‬لايجوز المظر إلى الفروج ‪ ،‬إلا من علة ‏‪ ٤‬ي ف منها الضرر ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما غير ذلك من الأحكام » فلا حوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بجوز أن تنظرها عدلة من المسلمين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عدلتان ‪.‬‬ ‫|‬ ‫وقول ‪ :‬أربع ‪.‬‬ ‫إذا نظرتها واحدة ‪ 2‬على قول من يةول بذلك »كان القول قولها س وحكم‬ ‫الا كم بتولهما ‪ 2‬إذاكانت عدلة ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫والذى يجيز الفظر إلى الفروج ك يجيز هسه ‪.‬‬ ‫`‬ ‫فصل‬ ‫وعنه أيضا ‪ :‬من تزوج صبية من أبيها ‪ 6‬متى يجوز له وطؤها‪.‬؟ ‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وكىذلاث إكنانت يتيمة زو“جه بها وليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذاكانت سداسية عريضة ي مثلها محل الرجال ث جاز له ذلاك فيها ‏‪٤‬‬ ‫على غير جبر منة ها ‪ .‬و ليس عليها فى ذللك ‪ :‬مانلمطاوعة ى ما للرجل ث على زوجته‬ ‫الباغ ‪ 2‬فى حال المعاشرة ث غلى حدب هذا عرفنا ‪ ،‬من قول الشيخ أنى ألسن‬ ‫_ رحمه الله ‪ -‬و ليس بين اليقيمة والتى لها والد ‪ ،‬فى هذا فرق ؤ إلا أنه قد قال‬ ‫بض ‪ :‬إن الصبية إذا زوجها أبوها ث ل يكن لهما أن تغير التزويج ث ‪,‬ذا بلنت ‪.‬‬ ‫وذلك للقيمة ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٢٩‬‬ ‫وةرل ‪ :‬إن ذلك لليذيمة ‪ ،‬وغير اليتيمة ‪.‬‬ ‫وإذا رط‪٠‬‏ الزوج زوجته » رهى صبية ‪ ،‬فلها الصداق الذى فرض عيه لها ‪.‬‬ ‫ووطؤها جائز » رمحتلف فيه ‪.‬‬ ‫مإن بلنت ‪ ،‬فا مت التزويج » فهى زوجته ‪.‬‬ ‫وإن غيرت التزويج » وقد جاز مها ‪ 4‬نقد انقسخ النكاح ‪ ،‬وبات منه }‬ ‫بغير طلاف ‪.‬‬ ‫فإن أراد أن يتزوجها » ببكاح جديد ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنها محرم عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها لامحرم عليه ‪.‬‬ ‫وإذا جاز الزوج بزوجته » وهى صبية ‪ .‬ثم غيرت الفكاح ثكان عليه لما‬ ‫صداقهاكاملا ‪ .‬وايس على الأب ‪ ،‬ولا هى الولى » من ذلك شىء ‪ 2‬لأن ذلك قد‬ ‫أجازه للسلمون ‪.‬‬ ‫وإن ز وج اليتيمة أجنى ‪ 4‬وجاز مها الزوج ‪ 7‬ووطثها » وكدانت عنده } إلى‬ ‫أن بلذنت ‪ ،‬ور ضهت بهزو جا ‪ ،‬فلا نحب ذلك ‪ .‬ولانتتدم علاىلفراق ي بعد رضاها‪.‬‬ ‫وقد جاز بها الرجل ‪ ،‬بمد بلوغها ‪.‬‬ ‫وأما الصبى ى إذا تزوج الدبية ‪ .‬فوطثها م مات عنها ث أو ماتت عخه ‪ .‬فإن‬ ‫مات عنها قبل أن يعلم رضاه ‪ .‬فإذا بلنت ‪ ،‬فليس عليها مغه عدة » على ما قال به‬ ‫الشيخ _ رحمه الله ۔ ف البالغ إذا‪.‬مات عنها الصبى‪ ،‬وقد و طثمها ‪ 0‬ولم يعلم رضاه ‪.‬‬ ‫وأما الصداق ‪ .‬فإن الصى ‪ .‬قد مات ‪ ،‬و‪.‬انت حجةه ‪.‬‬ ‫وأما البالغ » نلا صداق هما على الصبى ‪ ،‬بو طثه إياها » حتى يرضى بالتزو‪.‬ج‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٣٣٠‬۔‬ ‫۔‬ ‫وأما المبية ‪ 2‬فلا أحفظ فيها شيئا ‏‪ ٤‬غير أنم مذ قالوا ‪ :‬إن الدى عليه فى‬ ‫ماله »ما أكل بفمه ‪ ،‬أو باشر برجه أو لبس فأبلى ‪.‬‬ ‫وقد عرفنا فى لاصبية ‪ ،‬إذا وطثها البالغ ‘‬ ‫وقول ‪ :‬على عافاته جميع جفايته‬ ‫وهى طائعة ي على سبيل الزنا ‪ 5‬فعليه صداقها ‪ .‬مهمكذا عن أف الهوارى _ رحمه‬ ‫لله ۔ لأنه ليس للصبية ملك فى ناسها ‪ .‬والمطاوعة ‪.‬نها صكالاستكراه من البالغة »‬ ‫فى إيجاب الصداق ‪.‬‬ ‫إذ اكان كذلك‪ .‬فإذا طاوعتالصبية} فهى مزلةالبالغلمستكره ‪ ،‬فوجوب‬ ‫الصداق عليه لما ‪.‬‬ ‫وكذلك الصبى استكر اهه للببالغ } يوجب عليه الصداق ص فى ماله ‪.‬‬ ‫ومطاوعتها له تزيل عنه الصداق ‪ ،‬فهو والبالغ فى هذا سواء ‪.‬‬ ‫فإذاكان الصبى قد مات‪ ،‬وكانت هنى حية ى أخذت بالقول الأول‪ :‬أنة ليس‬ ‫عليه ؛ لأنه قد مات قبل البلوغ ‪ .‬و إما الاختلاف بعد البلوغ ‪ .‬وليس عليه على‬ ‫هذا القول _ صداق ‪.‬‬ ‫فإذا كانت هى اليتة ‪ ،‬وهو الحى ‪ .‬وقد دخل ها‪ .‬فإن بلغ ‪ ،‬فرضىبتزو يجها‬ ‫فلا ميراث له منها ‪.‬‬ ‫وأما الصداق » فعليه ها ‪ 2‬إذا رضى بالمزويج ء بمد بلوغه ‪ .‬وقد كان دخل‬ ‫رحهه الله _ فى المطلقة ث إذا دخل سها ‪ .‬ثم رضى بءد‬ ‫سها على قول الشيخ‬ ‫بلوغه ‪ .‬ثم طلقها ‪ ،‬قبل أن يدخل بها ث وأوجب عليه الصداق ‪ .‬وكذلك وجدنا‬ ‫عن أف الحوارى _ رحمه الله ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يرض بها ‪ ،‬بهذ بلوغه وقد مانت ي وقد كان وطثها‬ ‫‪١‎‬ه‪_ ٨‬‬ ‫فذلى قول من يلزمه ما باشر بفرجه ‪ ،‬نى ماله خاصة ‪ ،‬فيه لهما الصداق ‪ ،‬فى‬ ‫ماله لورثتها ‪.‬‬ ‫وعلى قول » من لا يوجب ذلك عليه ‪ ،‬لا يلزمه ذلك وأنا أحب قول من‬ ‫يلرمه ذلك ‪.‬‬ ‫كذلك كان يقول الشيخ ‪ -‬رحمه الله ‪ : -‬إن عليه مالبسفأبلى ‪ ،‬أو أكلك‬ ‫نأوعى ‪ ،‬أو باشر بفرجه ‪ .‬وكان يلزمه ذلك إلزاما ‪ 0‬على معنى قوله ‪ .‬وساثر‬ ‫ذلك ى مما أتلف من هال ك فيجب عليه ‪ :‬أن يتخاص منه ‪ ،‬ولا يسم وطء هذه‬ ‫الصبية ؛ لأن الصبية لا تملك‪ :‬نفرا ‪ .‬وهذه جناية من الصي» على الصبية ء نصنداقها‬ ‫فى ماله » على هذا القول بالوط ه ع ليس بلزوم النزو يج ‪ ،‬إذالم يكن يرفى لها ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ فى الصبية ‪ :‬إذا ‪-‬لم إليها زوجها البالغ ي شيئا من صداقها »‬ ‫و نةدها ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن سلمه إليها ء ول يشترط عليها شيثا ‪ ،‬فأنلفته ‪ ،‬أو أكلته } فليس‬ ‫عليها من ذلك شىء ‪.‬‬ ‫و إن سلم إليها ‪ 5‬وأعلمها ‪ :‬أنه من صداقها » ففى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫منهم من يةول ‪ :‬عليها ذلك ‪.‬‬ ‫ومنهم من يةول ‪ :‬هو أتلف ماله ‪ 2‬وأعطاه الصبية ع كأنهم لايرون ذلك‬ ‫جناية منها‪ ،‬إذا كان ذلك على حد التسلل ‪ 3‬ولم تكن هى صرقتة ‪.‬‬ ‫و إذا تزوجالرجليتيمة} ول يعلم ماعندها ‪.‬ن ذلك ‪ .‬شمتزوجها تزو مجا ثانيا بعد‬ ‫مابلنت ‪ .‬ثم ظهر منها الكراهية له ‪ ،‬إن التزويج ينفخ ‪ ،‬ويدركها الزوج بيمين‪:‬‬ ‫أنهااما رضيت به زوجا ‪ 2‬إن أراد ذلك ۔‬ ‫وقيل فى رجل ي تزوج يتيمة ء زوجه إباها وابها ‏‪ ٠‬ووآف عنها‪ ،‬حتى بلفت‬ ‫وجهز لها » وقبضت النقد والذياب ‪ .‬ثم أظهرت الكرادية ‪ .‬وطاب الرجل أن‪:‬‬ ‫ترد عليه الذى له » على جهته ‪.‬‬ ‫فإن لم يصح رضاها ‪ ،‬قبل أن تظهر الكراهية } نذالك لما‪ .‬والثياب والمماخ}‬ ‫علىجهة‪ ..‬وما أتلفت منذلك‪ ،‬ردتعليه ماله‪ .‬إذا صح أنهعمل فىشىء منه بأ‪٬‬ره‏‬ ‫فهو يرد عليه ‪ 0‬على ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل _ فى رجل ي تزوج بقيمة © ولم حز بها »حتى بلنت ‪ .‬قالها ‪:‬رذيةنى‬ ‫زوجا‬ ‫فتالت‪ :‬لا أرضى إلاأن تمطينىسوارئذهب؛ فأعطاها ما طلبت ‪.‬أتسكون‬ ‫زوجة له » على هذا الوصف ؟‬ ‫قال ‪. :‬اأراه إلا نكاحا تاما ؛ لأنها قد علتت الرضى منها به زوجا ث بقسلم‬ ‫السو ارين‬ ‫حك الرضى بالزر جية‬ ‫فإذا وقع التسلے ‪ ،‬نقد اشتمل عابها‬ ‫فعى‬ ‫وذيل فى الصبى _ إذا تزوج المرأة البالغة ث ووطمها فى صباه ‪ .‬ثم بلغ‬ ‫أنه ى بعض القول ‪ :‬إنه إن لم يطأها بمد البلوغ ‪ ،‬أو لم يرض بالتزويج ‪ ،‬فله أن‬ ‫يغير التزويج ى فيا سعه‪ .‬وفى الك د إذا عاشرها بعد باوغه‪ ،‬وخلا بها ى وأغلق‬ ‫علها باباء أو أرخى علها مترا خا ا بها ث ر‪ .‬د بلو غا ‪4‬كان ذلك مما يلز‪.‬ه ثبورت‬ ‫ه ‪.‬‬ ‫حك القزو مح‬ ‫وكذلك الصبية ۔ إذا حاضت ‘ ول تغير ‪ ،‬إلى أن غسات من الحيض ‪،‬‬ ‫فمى مثل الصدى ‪ ،‬مالم يصح رضاها بالتزويج ‪ 6‬أو معاشرته المزوج ‪ ،‬وخلوته بها ‪.‬‬ ‫فاها فى بعض القول التنيير ‪ ،‬فى الحكم ڵ فيا يسعها ‪ ،‬إذا ل ترض هى بالتزو ييج ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‬مم‬ ‫‏_‬ ‫فصل “‬ ‫وسثل بعض الفقهاء » عانلصبية ‪ .‬هل جوز لوليها أن زجوها أزواجا عدة‬ ‫فبل بلوغها ؟‬ ‫بلذفت ‪7‬‬ ‫‘ إذا‬ ‫مسهم من شاء ت‬ ‫تختار‬ ‫‪6‬‬ ‫إنه ه‪٥‬وقورف‏‬ ‫‪:‬‬ ‫من يقول‬ ‫على قول‬ ‫قال ‪ :‬لايؤمر بذلك ‪ .‬ولامجوز لدرأة إلا زوج ‪ ،‬وينهى الولى عن ذلك ‪.‬‬ ‫فإن فامللولى ذلك ‪ ،‬وزجها أزواجاك إن نزوحهم كلهم موقوف ؤ إذا وقم‬ ‫ذلك ولايؤمر أحد منهم بوطثها ‪ .‬ولا يقرب إلى ذلك ‪ .‬حقى تبلغ ‪ .‬فن رضيت‬ ‫به زوجا ‪ ،‬فهو زوجها ‪ .‬و إن لم ترض بهمكلهم ‪ ،‬انفخ ‪.‬‬ ‫‪ .‬و بلل نكاح‬ ‫ءندى الأول ‘ ف الدقدة‬ ‫هم كلهم < ثيت‬ ‫رضيت‬ ‫وإن‬ ‫الآخر ن ‪.‬‬ ‫و إن وطثوها جميما » فى حال صباها ‪ .‬فاما بانت رضيت بأحد من تزوجها‬ ‫واح۔ل‪٨‬‏‬ ‫على كل‬ ‫فمان‬ ‫لها‬ ‫حجما بوطلهم‬ ‫‏‪ ٤‬وعلهوا‬ ‫صباها‬ ‫وط‪:‬وها ف‬ ‫منهم ‪ .‬وذ‬ ‫منهم صداقها بطوثه لما ‪ 5‬نى حال صباها ‪.‬‬ ‫لا أقول شيثا ‪.‬‬ ‫و أما ثبوت تزوجها له۔ ‘ أو ل حدهم‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه‬ ‫يثبت نكاح من أمت نكاحه ‪ ،‬ورضيت به ث كان هو الأول‬ ‫والاخر ‪.‬‬ ‫و إكنان القى تزوجها آخر فى حال الصبا ي هو الواطىء لها ‪ .‬فلما بلنت ‪،‬‬ ‫رضيت بهم جيما ‪ .‬فالأول زوجها‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫عن أبى سعيد _ رحمه الله _ فى الصبيةء إذا مات عنها زوجهاء فتزوجت بنيره‪،‬‬ ‫فى صباها قبل أن تعتدمن زوجها الأول ‪ ،‬عدة الوفاة‪ .‬فلما بلنت رضيت باليت‪،‬‬ ‫ولم ترض بالآخر ‪ :‬إن لها ميرانها من الميت ى وعليها العدة ى واليمين ‪ .‬تحلف ‪:‬أى‬ ‫رضيت بزوجى الميت زوجا ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬إن رضيت بهما جميعا ‪ ،‬فى حهن بلوغها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن الدسكاح الأول ‪ ،‬يثبت‌فى ترتيب الفسكاح‪ ،‬وعليهما الصداق‬ ‫إذاكانا قد دخلا بها ‪ .‬وإن لم يدخلا بها » ولا أحدهما ‪ .‬فلا صداق على الآخر‬ ‫عندى ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن تزوجت فى صباها بالآخر ء عند انقضاء عدتها من الميت ‪ .‬فلما‬ ‫بلغت ى رضيت بهما جميما ‪ .‬هل يثبت نكاحهما » ويكون لما مير انها من الميت ص‬ ‫وتكون زوجة الآخر ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه يثبت نكاحهما جيما » ولو رضيت بهما » إذابلنت فى وقت‬ ‫واحد ‪ 2‬ويكون هما الميراث من الميت ‪ .‬وتكون زوجة الآخر ؛ لأنها قد تزوجت‬ ‫على السنة ‪ ،‬بمدانقضاء عدة الوفاة من الميت ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أرأيت إن تزوجت بزوجين ‪ .‬فلما بلنت ‪ ،‬رضيت بهما جميما ©‬ ‫فى وقت واحد ‪ .‬هل ينفسح فَكاحهما » حتى ترضى بأحدها ك على الانفراد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنكا نت تزوجت بهما ‪ ،‬فى عقدة واحدة ء انقسخ عتدها ‪.‬‬ ‫وكإنان واحدا بعد واحد ‪ ،‬فرضيت بهما جميعا ‪ ،‬فيثبت الأول على معنى‬ ‫ترتب النكاح ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣ ٥‬‬ ‫وقيل فى رجل تزوج صبية ‪ .‬ث مات » قبل أن يدخل بها ‪ :‬إن لها أ‬ ‫تتزوج ‪ 2‬قبل بلوغها ‪ 0‬إذا خلا هما أربعة أشهر ي وعشرة أمامى عدة المميتة }‬ ‫ولو ل تبلغ ‪.‬‬ ‫فإذا ادعت الرضى » بعد البلوغءفلها الصداق‪٬‬بمد‏ المين بالرضى ‪ ،‬والإرث ‪.‬‬ ‫وليس عليها إلا العدة الأولى ‪.‬‬ ‫ومن تزوج صبية ‪ ،‬وخلا بها ‪ .‬ثم طلقها ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه لم يجز بها ولامس‬ ‫فرجها ‪ 2‬ولا نظر إليه ‪ 2‬وهى صبية فإنه لا يصدق فى ذلك ‪ .‬ولكن ينقنار إلى‬ ‫بلوغ الصبية ‪.‬‬ ‫فإن بلنت ع وأتمت الفكاح ث وأقرت أنه لم يطأها ‪ ،‬وقع عليها الطلاق ‪.‬‬ ‫وكان لها نصف الصذاق ‪.‬‬ ‫وإن أتمت الدكاح‪٬‬وادعت‏ الوطء منهءأو النظر إلى فرجها ‪ 2‬أو مسه بيده‪.‬‬ ‫فالفول قولها ‪ ،‬مع يمينها ‏‪ ٠‬ويكون ها صداق كامل ك ويقع علبها الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن لم ترض بالدسكاح ‪ ،‬ولم تتمه ث خرجت بنير طلاق ‪ ،‬ول يقع عليها حكم‬ ‫الطلاق ؛ لأنها لم تسكن ثم زوجية تثبت » إلا برضاها بعد الباوغ ‏‪٠‬‬ ‫فإن صدقته أنه لم يطأها ث ولم تكن منه إليها ث ما يوجب صداقها علييه ‪،‬‬ ‫خرجت بغير صداقف ‪ ،‬ولا نصف صداق ‪.‬‬ ‫وكان عليه لما‬ ‫وإن ادعت عليه ث ما يوجب الصداق ‪ .‬وقد غيرت الذكاح‬ ‫الصداق ‪ ،‬مع يمينها » إن طلبت يمينها ‪.‬‬ ‫‪_ ٨‬‬ ‫إن مانت هذه الصبية ء قبل بلوغها ث كان عليه الصدا كاملا فى الك ص‪‎‬‬ ‫إلا أن يأتى فى ذلك بمخرج‪ ،‬ن مخارج الق ‪ .‬ولا مخرج له من ذلك ث إلا‪‎,‬‬ ‫بشاهدى عدل ء على إقرارها بعد بلوغها بتصديقة ‪ 5‬على ما يدعى أنه لم يطأها‪‎‬‬ ‫ولو أفرت له الصبية فى صباها ‪ ،‬لم تكن ذلاك >زيل وجوب الصداق ؛ لأنه‪‎‬‬ ‫لا يجوز إقرارها على نفسىها ‪ .‬والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫ومن زوج ابنته ‪ 2‬وهى صغيرة ‪ .‬وجاز الزوج بها ‪ .‬م امتنعت الصجية ممن‪‎‬‬ ‫الزوج ‪ 4‬ورغب والدها أن خرج بها إلى بعض البلدان ي فامتنع الزوج‪. ‎‬‬ ‫فمن أبى الحرارى _ رحه الله _ له أن مخرج إلى بعض البلدان ؛ لأن التزويج‪‎‬‬ ‫هاهنا ‪ 2‬غير ثابت ‪ .‬والله أع‪. ‎‬‬ ‫وعن أبى سميد_رح_ه الله ۔ فى الصى إذا تزوج امرأة بالغا ث ووطنها فى‪‎‬‬ ‫صباه ‪ .‬فلما بلغ رضى بها زوجة ‪ ,‬وطلقها قبل أن يطأها‪. ‎‬‬ ‫فات ‪ :‬هل يحب ها الصداق كل‪ ٠‬؟‪. ‎‬‬ ‫ل قه ‪ 2‬بطوثه فى الصبا ث إذا طلقها بعد‪‎‬‬ ‫فقد قيل‪ : .‬ذلاك أنه محب لها ال‬ ‫كصدا‬ ‫بلو غد ‪ .‬ولا عل فى ذلاك اخولافا‪. ‎‬‬ ‫وإن تزوج الصبى صبية ل تبلغ » فوطمها فى صباهما ‪ .‬م مانت الصبية ى قبل‪‎‬‬ ‫آن تبلغ ‪ .‬نا بلغ الصبى ء رسخ بها زوجة ء إن صداقها يحب عليه تاما لورثتها‪‎.‬‬ ‫ولا ميراث له منها‪. ‎‬‬ ‫وإن بلغ ولم يرض بالتزو ج ‪ ،‬وقدكان وطئها فى صباها ومانت فى صباها ‪.‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫_‬ ‫فإذا وطثها علىوج التزويج‪٬‬نةد‏ جاء الاختلاف فى ذلك‪ .‬وأحب ثبوت ذلك عليه‬ ‫صداق المثل » على قول من يةول ‪ :‬إنه ما أحدث الصبى بقرجه ص على الاقتسار ‪,‬‬ ‫يثبت عليه الصداق فى ماله ؛ لأن الصبية لا حجة منها » ولا عليها وقد ثبت عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح‪4‬‬ ‫ر‬ ‫حل ث‬ ‫البلاغ < ثبت لها المداق‬ ‫به » لعل‬ ‫ا ورصيت ه‬ ‫مات هو ف صباه‬ ‫و إن‬ ‫بالوطء » ولا عدة عليها منه ‪ .‬ولا ميراث لما منه ؟ لأنه ليس بزوج ‪ ،‬فى معنى‬ ‫اك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إليه ‘ وأبرأها ما رى"‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬وفى رجل تزوج صبية ‪ .‬ش إنها تبرأت‬ ‫مالا ‪.‬‬ ‫‪ 7 .‬تزوجت غيره ‪ 1 .‬أ برها برآن شرط أبضا ‪ .‬ش‬ ‫من حقها ئ برأة شرط‬ ‫وأبرأها برآن شرط أيضا ‪ .‬وهى صبية أيضا ‪ .‬م تزوجت زوجا غيره آخر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬فظنوا أن ذلاك برآن ‘ يبريها من الأزواج الآخرىن‬ ‫وبلذت ورضيت ‪ 4‬زوجا‬ ‫فها يكون حال هذه المرأة ‪ 0‬وما يلزم فى ذلاث ؟‬ ‫قال‪ :‬نسأل هذه المرأة ء فى وقتها هذا ‪:‬أنلو بلغت الآن»وخيرت بين أزواجها‬ ‫الثلاثة » ما كانت تختار ؟‬ ‫فإن اختارت وكان اختيارها‪ ،‬فى اعتقادها‪ ،‬فى حين بلوغها ء أنها لو خيرت‬ ‫بين أزواجها الأرسة ص لاختارت الأول ‪ .‬فقد أوقعت الحرمة بينها وبين زوجها ‪2‬‬ ‫‏( ‪ ٢٢‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪(١٥‬‬ ‫‪_ ٣٨٣٨‬‬ ‫هذا الذى قد بلنت عنده؛ لأن الأربمةء كانوا كلهم أزواجا‪ ،‬وموقوف تزوجهم‬ ‫وكان لها الخيار فميهكلهم ‪.‬‬ ‫فإن اختارت الأول ‪ 4‬كان لها ذلك ى وانفسخخ تزوجها الثلاثة ‪ .‬وإن كان‬ ‫النلائة أو أحدهم قد دخل بها كان لها صدقها » على من دخل بها منهم ‪.‬كل‬ ‫واحد ما كان عليه من الصداق ‪.‬‬ ‫وكذلك إن اخهارت الثاى» أو النالث» أو الرابع ‪ .‬إن لها ذالك! ويففسخ‬ ‫نكاح الآخرين ‪ .‬وأما إذا لم تعلم أن لها الخيار » ورضيت باقى هى عنده ‪ ،‬على‬ ‫الجهل منها » أو ظنت أن ذلك يلزمها » وأرل ذلك برآن بخرجها ء ويلزمها ‪.‬‬ ‫فرضيت بهذا الذى عنده ‪ ،‬وأو طأته نفضهاء وفى نفسها أنها لو كانت امرأة الأول‬ ‫أو الثايى‪ ،‬أو الثالث ‏‪ ٠‬وخيرت بينهم ث لاختارت أحدهم ى فإن ذلك يوقع بينم۔ا‬ ‫وبين زوجها الذى أوطأته نقسها على هذا ‪ .‬وهى امرأته غيره » إذا علمت ذلك‬ ‫من نفسها ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬وليس على الزوج الذى هى معه ‪ .‬وقد رضيت به أن يصدقهاء على‬ ‫قولها‪ :‬أنها لو خيرت لاختارت أحد الأزواج الآخرين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ويزول عن الآخرين الثلاثة ث صداقها عليهم ؟ لأنها رضيت بالزوج‬ ‫الرابع ‪ .‬ورضاها بالزوج الآخر ‪ :‬قبولها بر آن الأزواج الأولين ى ى الكم‬ ‫الظاهر ‪.‬‬ ‫وكذلك قالؤا فى المرأة ‪ :‬إن تزويجها قبو لها بر آن زوجها‪ ،‬ول ير لها عليهم‬ ‫حقا الرضاها بالرابع ‪ .‬ولم ير على الرابع أن يصدقها فى قولها ذلك ‪ .‬وذلك إذا‬ ‫كان برآن الشر يطة ‪.‬‬ ‫وأما إذا أبرأها برآن الطلاق ء فليس يبرأ من حقها ‪ ،‬ويقع الطلاق عليها »‬ ‫ثن أرأها ‘ بر آن الطلاق » وكان الأول ‘ أو الثاى ‘ أو الثالث ‪.‬‬ ‫وبرآن الطلاق ‪ :‬أن يبرئها » ولا يشترط إن أبرأته من حقها ‪ ،‬أو إن برىء‬ ‫عخذل‬ ‫‪ .‬نان م يكن شرط‬ ‫من حثها ا أو ما أبرأته من حتها‬ ‫ما حرىء‬ ‫من حتها ئ و‬ ‫البرآن هذا ث أو مثله » فالطلاق بةع عليها » من حينها ‪ .‬وجب عليسه صداقها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فى رجل ‪ ،‬تزوج صبية ى اتت قبل أن‬ ‫وقال عزان بن الصةر _ رجه الله‬ ‫يدخل بها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا شىء لهما ‪ .‬وكذلك يوجد عن محمد بنمحبوب ‪ ،‬ومومى بن على‬ ‫_ رحمهم الله ۔ والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫» ‪%‬‬ ‫‪_ ٣٤٠‬‬ ‫القول الثانى والأربون‬ ‫فى المرأة إذا زوجت_“ بأ كثر من واحد‬ ‫أوكان معها زوج وتزوجت بآخر‬ ‫وقيل فى امرأة » لهما أخوان ‪ :‬أحدها غائب ء والآخر مقيم ‪ .‬فزوجها المق‬ ‫برجل » وزوجها الغائب بآخر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬التزويج الاول منهما إذاكانكفٹا ‪.‬‬ ‫وإنكانالأول ليسبكفه ء فليسله تزويج‪ .‬والنزو جالا" كفاءء إذا رضيت‬ ‫المرأة ‪ .‬نإكاناكفأين » وقد دخل الآخر منهما بها ث فإنه يفرق بينهما ‪ .‬وعليه‬ ‫للهر ع بما استحل منهما‪ ،‬والتزويج للا"ول ‪ .‬فإن أرادها ‪ ،‬فهى امرأته ‪ .‬ولا يدخل‬ ‫بها ث حتى تعتد من الذى وطنها ‪.‬‬ ‫و إن لم يردها الأول » طلقها وأخذت منه الصداق ‪.‬‬ ‫فإن أرادها الآخر منها ى زوجه الولى ى بتكاح جديد وههر جديد ‪ .‬ولاعدة‬ ‫عليها من الأول ؛ لأنه لم بردها » ولم يدخل بها ‪.‬‬ ‫وإن ل يزدهاالآخر منهما‪ ،‬تزوجت من شاءتڵ بمد انقضاء عدتها ث من‌الذى‬ ‫وطثها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » أراد سفرا ‪ .‬وله ابفة » فوكل رجلا أن يزو جها ‪ .‬فلما خرج‬ ‫الأب ع زوجها الوكيل فى البلد » وزوجها الأب فى سفره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬التزويج للا أول منهما وإن زوجا فى يوم واحدءقرق بينهما ‪٠‬والتزو‏ مج‬ ‫منتقض ‪ .‬وهذه كالتى قبلها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الما كم عن سمرة بن جندب عن الني صلى اته عليه وسلم قال ‪ :‬أيما رجل ء‬ ‫باع من رجلين بيعا } فهو للا"ول منهما ‪ .‬وأيما امرأة زوحها وليان ‪ ،‬فهى للاول ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤١‬‬ ‫وقبل فى امرأة زه جها أخوها رجلا ‪ .‬شم زوجها أخ ها آخر » برجل آخر ‪.‬‬ ‫شم دخل بها ‪ .‬وقامت الاول بينة ‪.‬‬ ‫ن ‪ .‬أن الأول تزوجها‪ .‬فنالت ۔ حين عفت ۔‪:‬‬ ‫قال أبو زياد ‪ :‬إنكا نت‬ ‫أنا لم أعلم أنه تزوجنى ‪ ،‬ولو عدت لرضيت ‪ .‬نأنا الآن راضية ‪ ،‬وهو زوجى؛ذرق‬ ‫بينهما وبين الآخر ء وأخذت صداقها ‪ ،‬واعدت عدة المطلقة ث ولم يقربها الأول ‪،‬‬ ‫تنقفى عدتها من الآخر ‪.‬‬ ‫حت‬ ‫وإن قالت ‪ :‬أنا أرضى الآخر ‪ .‬وهذا زوجى ‘ ولم بكن الاول علبها سبيل‪.‬‬ ‫قال أبو زاد ‪ :‬و إنكان الذى زوج الأول هو الذى زوج الآخر ث ورضيت‬ ‫صداها ؛ غرم‬ ‫بينهما ‪ .‬وأ خذت‬ ‫بها الآخر ‪ .‬ش فرق‬ ‫دخل‬ ‫المرأة بالأول ‪ 4‬لعلم أن‬ ‫رأ ره ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫المزورج ‪٥‬ثل‏ ما أخذت‬ ‫وقول ‪ :‬لا ضمان على الولى ى إذا دخل حمالة ‪ ،‬أو وطء بغلط ‪ .‬وإن غره أو‬ ‫خدعة ‪ ،‬لزمه الضمان كا قال ‪.‬‬ ‫وفى جامع ابن جه‪٤‬ر‏ ‪:‬‬ ‫والمرأة إذا زوجها وايان بر جلين » فن_كاح الذى رضيت به ث أولى من‬ ‫نكاح الآخر ‘ إلا أن يكون هو الأب ‪.‬‬ ‫وإن أمرتهما جيما ‪ :‬أن يزوجاها ء فالذى رضيت به أولا س هو أولى بها‪..‬‬ ‫وإن دخل بها الذى رضيت به آخر ‪ ،‬فسدت عليه أبدا وللا"ول أنجع‬ ‫إليها بالعقدة الأولى ‪ .‬ولا يطؤها حتى تنقضى عدتها » من الذ ىكان دخل بها ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٢‬‬ ‫__وإن كرهها الأول » يكن لما عذر فى إجازة الأخير على نفسسها‪.‬و جبرالأول‬ ‫الذى رضيت به على طلاقها ولا صداق عليه لها ى وإنكانت فهما حجة ڵ تعذر‬ ‫بها ‪ ،‬طلقها الأول‪ ،‬إكذارهها‪ .‬وأعطاها نصف الصداق‪ .‬وكذلك عن أبعبدانٹ‪.‬‬ ‫ولها على الذى دخل بها » الصداق كاملا ‪.‬‬ ‫وفى الأئر ‪ :‬إنها إذا رضيت بهما ‪ ،‬ندخل سها الأخير » فلا صداق لها على‬ ‫الأول » ولا على الثانى ‪ .‬ولا حد عليها ث وجهلها يضرها ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » تزوج امرأة بإذن ابن أخ لماء ورضيت باللاك ص ثم زوجها‬ ‫أخوها ‪ ،‬برجل آخر » فرضيت به » ودخلا بهاء فلا صداق لها على الأول ‪2‬‬ ‫ولا على الآخر ‪ .‬وأما الحد ‪ .‬فالله أعلم ;‬ ‫وإن الا ‪ :‬إنهما حسبا أن ذلك جائز ء فلا عذر فهيا بذلك ‪.‬وليس لها صداق‬ ‫على الأول ء ولا على الآخر ‪ .‬والله ‪7‬‬ ‫ذل‬ ‫روى لفا حمد بن محرز ‪ :‬أن امرأة أتت إلى عبد الرحن بن الحسن ى رفع‬ ‫حن ء فأقرت أن كلهم‬ ‫عليها ثلاثة رجال »كلهم يدعى أنه زوجها فسأهما عبد الر‬ ‫كانت عصمتك ؟‬ ‫أزواج ‪ .‬فقال لها ‪:‬فكي‬ ‫فقالت ‪ :‬تزوجنى الأول ‪ .‬ثم ركب البحر » فلبث زمانا ‪ .‬م جاءنى نميسه‬ ‫فلبثت من بعده سنتين » أو أ كثر ‪ .‬شم تزوجنى آخر ‪ .‬ثم ركب البحر ء فلبثنت‬ ‫زمانا ‏‪ ٠‬ثم جاءلنى نعيه ة فلبثت زمانا ‪ .‬شم تزوجنى هذا الأخير ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬البينة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤٣‬‬ ‫قالت ‪:‬كانت عندى البينة ‪ .‬و لعلهم قد ماتوا كلهم والملكون ‪.‬‬ ‫قال لها عبد الرحمن ‪ :‬اختارى من شلت منهم ‪ .‬فاختارت الأخير » وادعت‬ ‫أن البينة قد قامت مع القضاة وماتوا ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ومن جوابب أ بى الحرارى ۔ رحمه الله _ ف امرأة ‪ 7‬غاب‬ ‫وبين‬ ‫‪7‬‬ ‫تدع شيثا هل يفرق‬ ‫الأول طلقها ك أو‬ ‫أن‬ ‫وادعت‬ ‫من بهذه زو جا‬ ‫زوجها الأخير ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إذا ادعت أن زوجها الأول طلقها ‪ ,‬ولم يصح ذلك ء ولا تقرب‬ ‫إل التزويج ‪ 0‬حتى بحذر الأول } ويهر بطلاقها د أو يمكر } أو يصح مرت زوجها‬ ‫الأول ‪ .‬إذا صح أن زوجها الأول ‪2‬كان زوجها پ حتى غاب عنها ‪ .‬ولم يلم بينهما‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و ‪ 4,‬التوفيق ‪.‬‬ ‫فراق‬ ‫ؤقد تقدم _ فى لذول الرابع والمشرين۔شىء مرن مسائل هذا القول ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٤‬‬ ‫القول الثالث والأربمون‬ ‫ف تزويج الأنلف‬ ‫امرأة‪.‬‬ ‫رجل أنلف } ملك‬ ‫‪ _-‬ق‬ ‫الفذل‬ ‫لنا الوضذاح بن عقبة عن عمر ب‬ ‫روى‬ ‫فقال ‪ :‬أنا أخيتن فاخقتن ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تزويجه جاز ‪ 2‬إذا اختتن إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وإن دخل بها وهو أقلف ‪ ،‬فرق بينهما ‪.‬‬ ‫فإن اخقتن قبل الدخول بها ء تم المكاح ‪ ،‬ول يفرق ‪:‬ينهما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يتزوجها بعد المتان ث بتكاح جديد ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪-‬عن رجل تزوج امرأة » ودخل بها } فإذا هو‬ ‫وسثل أ يو سعيذ‬ ‫ألف ‪ .‬ثم اخقتن ‪ .‬هل يجوز فيا المقام عد بعضهما البعض ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه قد قيل ‪ :‬لا جوز ع إذا دخل بها على ذلك » أو مسر فرجها ك‬ ‫ويح فاسد ‪ 2‬ولما صنداقها ‘ إذا دخل مها ‘‬ ‫أو نظر ا لري ‪ 4‬بذلك المزويج ؛ لأنه‬ ‫كان له عذر فى ترك الحقان » أو لم تكن له عذر ‪ .‬وفى ذلك إجماع من المسلمين ‪.‬‬ ‫واختلف فى تتزوجه بالذمية ‪.‬‬ ‫والأشبه عندى أن لامجوز ؛ لأنه مالمبخيتن؛نيشبه معى المجوس من المشركين‬ ‫لا بأهل الكتاب ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤٥‬‬ ‫قال الب«" ولة ‪ :‬من تشبه بقوم فهو منهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الأقلف المسل لا يجوز زوجه لنفسه ى ولا يزوج أحدا مرن‬ ‫نسائه » ولا ين حجه ؟ لأن الطواف لا يكون إلا بطهارة كاملة ‪ .‬والأتلف عغسد‬ ‫أصحابنا ليس بطاهر ‪.‬‬ ‫وروى جابر بن زيد عن ابن عباس ‪ :‬أن الأنلف لانؤكل دہمحته ولانجوز‬ ‫شهادته } ولا يجل له حج ‪ 0‬ولا صلاة ‪ ،‬ولا روج ‪.‬‬ ‫يدخل الزوج “ <تى رنع ذلاك‬ ‫فإن‬ ‫فإن زوج الأنلف امرأة ؤ يلى تزوجها‬ ‫إل الين ‪ ،‬أو علم ذلاک منهم ء )م يؤمرون أن بزوجها غيره من الأولياء «‬ ‫أو المسلمين ‪ .‬فإن دخل بها ء فلا يفرق بينهما ‪ .‬وجوز على معنى ماقيل ‪.‬‬ ‫همس فرجها ‘ حرمت‬ ‫بىنهما ‪ .‬و إن‬ ‫‪ :‬إذا يزوج الأناف ار أة ‘ فرق‬ ‫وقيل‬ ‫عليه ‪ .‬وكذلك إن نظر إليها ‪.‬‬ ‫يتزوجها أ بوه ك‬ ‫إن اختتن ‪ _-‬أن يغزوج أمها ‘ ولا ابنها ا ولا‬ ‫ول محرز له‬ ‫ولا ابنة ‪.‬‬ ‫وكإنان الأفلف ؛ أحد الشاهدين على المكاح » لم حز النكاح ‪ .‬ولا محد‬ ‫فى قذنه ‪ 2‬ولا قصاص بينه وبين المسلمين ‪ .‬ولا يدخل ااسمجد ‪ ،‬ولا يصلى بثوبه ه‬ ‫ولا على رساطه ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬أخرجه اين رسلان وأبو داود عن ابن عمر‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٤٦‬‬ ‫و إذا أس الشرك فى الشتاء » خاف على نفسه ء إذا اختتن من البرد ‪ ،‬فإنه‪‎‬‬ ‫يؤخر المتان ‪ ،‬إل الوقت الذى يأمن فيه على نقسه‪. ‎‬‬ ‫فإن وطىء امرأته ڵ فى الوقت الذى هو معذور فيه عن اللتان ‪ ،‬فلا نققدم‪‎‬‬ ‫على حربمها عليه ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبة الةوفيق‪٠ ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤٧‬‬ ‫القول الرابع والأربمون‬ ‫ف نكاح للشركات من الحر اثر والاماء‬ ‫قال العالى‪ « :‬ولاتسكحُوا الشركات حت نبؤين؟ »خرمجميم الشركات‪.‬‬ ‫بمموم هذه الآية ‪ .‬ثم خص من جمله ماحرم نكاح الكهابياتں بقوله عز و جل‪:‬‬ ‫« و الحسنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك «‬ ‫فخص للشركات الكيابيات ‪ 2‬من ساثر جميع ماحرم من المشركات\ ونحو ذلك ‪،‬‬ ‫لن‪ :‬ك عن بيع ماليس معك ‪ .‬فكان هذا سحر بما عاما‪ 5‬لامجوز‬ ‫مانہى عخه النى‬ ‫للانسان بيع شىء ى ليس فى ملسكه ‪ .‬رخص من حينه الكلم ‪ .‬وهو بيع ماليس‬ ‫معه ‪.‬‬ ‫ولابأسن أن يتزوج الملم من أهل الذمة أربما ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬نعم ‪ .‬و طلاقهن كطلاق المسلمات ‪ .‬ولاجوز للعبد ولاالحر‬ ‫أن يتزوج إماء المشركين أهل الكتاب ‪.‬‬ ‫و أما امرأة‪ ،‬منأهل اللكتاب» تزوجها رجل منهم‪ .‬ثم طلقها ‪ :‬هليتزو جها‬ ‫رجل من المسلمين } بعد انقضاء عدتها ؟‬ ‫فنعم ‪ .‬قد أحل الله تزويج نسائهم المحصنات ‪ .‬والمحصفات هنا ‪ :‬الحراثر‪.‬‬ ‫ولامجوز تزويج المجوسية ‪ ،‬ولا السامرية ولاالصابثة؛ لأن اللحرم المشركات عامة‪.‬‬ ‫وأباح من جملتها الكتابيات ‪.‬وهؤلا« ليسوا منالكتابيات ‪.‬ولا أعلم حدا‬ ‫أجاز تزويج المجوسيات إلا ماذ كرعن حذيفة ‪ :‬أن ‪ .‬ر أتهكانت تجوسية ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪:‬إن الرو اية عنه بذلك ضعيفة ‪.‬‬ ‫‪- ٣٤٨‬‬ ‫وروى ‪ :‬أنه تزوجها نصرانية ‪ :‬نتمج۔ت وفقد قلل الله تمالى‪ « :‬إنما أنزل‬ ‫ر طاثفة‬ ‫ذك‬ ‫‏‪ ٠‬و‬ ‫السهو ‏‪ ٥‬وااخصارك‬ ‫رم‬ ‫«‬ ‫على طاثه‪:‬ين هن ‪1‬‬ ‫الكتاب"‬ ‫ما لثة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أبا الماص بن الر‪:‬يم زو«{ زينب بنت رسول ا له مت ‪0‬‬ ‫وهو مشرك ‪ .‬وكان نكاح المسلمات بامشركين حلالا‪ ،‬فلداكان وقعة يدرك وأنزل‬ ‫لله المجرة ‪ .‬خرجت زينب إلى النى ظلم ث وحرم نكاح المشركين بالؤمغات ‪2‬‬ ‫لبنت سفة _ فيا ذكر لنا۔ وخرج أبو الماص بن الربيع إلى الني ملة ء فآمن‪،‬‬ ‫لن‪ :‬إايه بالمكاح الأول ‪.‬‬ ‫فردها النى‬ ‫ث بعد أن‬ ‫وقال أبوالحسن ‪ :‬روى أنه رد ابنته رقية إلى أى الماص بن الربيم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رر‬ ‫وعل‬ ‫أس‬ ‫والدليل على أن نسكاح أهل الشرك صحيح ‪ :‬قول الله تعالى ‪ « :‬واءرأته‬ ‫حالة الحطب » فلو لميكن نكاحا تاما ‪ ،‬لم يقل ‪ « :‬وامرأته » ‪.‬‬ ‫ولا بحال بين أهل الذمة ث أن يتزوج بهضهم من بض ‪.‬‬ ‫وج‬ ‫لا ت‬ ‫ذ\ نها‬ ‫ك‬ ‫أسلامث‬ ‫مها حتى‬ ‫يدخل‬ ‫( و‬ ‫ك‬ ‫‪7‬‬ ‫مشرك‬ ‫و إن تزوج‬ ‫‪:‬‬ ‫بابنه ‪ 2‬ولا بأبيه فى الإسلام‬ ‫وكذلك هو إذا أسلم ڵ لا يتزوج أمها فى الإسلام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحد وأبوداود عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وروى احمد وابو داود والترمذى ‪ :‬وكان إسلامها قبل إسلا‪.‬ه ى بست سنين ‪ .‬وفى‬ ‫رواية ‪ :‬سنتين ‪.‬‬ ‫وقال التزمذى‪ :‬لم يحدث نكاحاً ‪ .‬وى رواية _ عن عمرو بن شعيب ۔ ‪ :‬أنه ردها عليه ك‬ ‫بتزويج جديد ى ومهر جديد ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ايس للرجل إكراه زوجته الكتابية » على ترك ما فى شربعتها }‬ ‫وإتيان ماليس بواجب فى ملتها؛ لأن المهد » قد ثبت هم على تركهم ‪ 4‬على مافى‬ ‫شري‪.‬تهم ‏‪ ٠‬ولايلزهون ما ليس بواجب عابهم فى ملهم ‪.‬‬ ‫وكان قتادة والحسن يقولان ‪ :‬لابأس على من تزوج أربعا من نساء أهمل‬ ‫الكتاب ‪ .‬ويوجد مثل ذلك فى جامع أبى صفرة ‪.‬‬ ‫وقيل فى نصر انى ‪ 2‬تزوج امرأة منلمة ‪ .‬فمما علم أمها لا تجوز له ك أسلم ‪:‬‬ ‫إنه يفرق بينهما ‪ .‬ولا حل له أبدا ‪ .‬ويضرب ضربا شديدا ‪.‬‬ ‫وإن ز كى بمسلمة وطاوعتة } أق عليهما الحد ‪.‬‬ ‫وإن اغتصيها نفسمها » قل‪ .‬وتأخذ صداقها من ماله » فى قرل حمد بن محبوب‬ ‫رحمه الله‪.‬‬ ‫ه إن تزوج مسلم مجوسيةك على شرط أن تصلى ‪ ،‬فصلت» وجامعه'بمد ماصلت؛‬ ‫فإنها لا تحل له » إذا وقعت ال‪.‬قدة } ولم تل بد ‪ .‬قال الله تسالى‪ « :‬ولا تمسكوا‬ ‫الكوافر ‪.‬‬ ‫ع‬ ‫وفال ‪ « :‬ولا تفسكحوا الشركات حتى يؤ ‪.» 7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايتزوج المسلم الذمية حتى يشترطعليها خس خصال‪ :‬لانشرب الجمر »‬ ‫ولاتأ كل لحمالنزير »ولاتعاق الصليب» وأنتنةسل منالجخابةوالحيض والنفاس‬ ‫وأن محلق العانة ‪.‬‬ ‫وكإنرهت أن تضمن له بهذه اللصال ء فلا يتزوجها ‪.‬‬ ‫ومض رخص فى ذلك ‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫[‬ ‫‪٠‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫ومن تزوج نصرانية » وأشهد على نكاحه قوما مسلمين » غير أنه لم يشترط‬ ‫عليها ث ما يشترط على النصرانية ء نالنكاح جائز خبرها بالشرط ء فإن أقرت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫به أمسكها ‪ .‬وإن أبت فارقها‪.....‬‬ ‫وإن أشهد شهودا نصارى ‪ ،‬فسد النكاح ؟ لأن النصارى ليسوا من أهل‬ ‫الشهادات ‪.‬‬ ‫ومن تزوج بيهودبة أو نصزانية » فلا يطؤها فى صومها الفريضة ‪.‬‬ ‫ولا بأس أن يتزوج الرجل اليهودية ‪ ،‬أو النصرانية ى على المسامة ‪.‬‬ ‫واختلف فى طلاق اليهودية والنصرانية » وعذتها ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬طلاقها ثلاث تطليتات »كالرة السامة ‪ .‬وعدتها ثلاث حيض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬طلاقها واحد » وعدها حيضة ‪.‬‬ ‫فعلى القول الأول ‪ :‬إذا طلقها واحدة ى أو اثنتين يجيز له ردها فى العدة ‪.‬‬ ‫وعلى القول الأخير ‪ :‬لا يجيز له ردها إذا طلقها ولو واحدة إلا أن تفسكح زوجا‬ ‫غيره ‪0‬كما جاء فى المطلقة لاا ‪.‬‬ ‫وإن تزوج أسير من المسلمين » نصرانية من أهل السرب ‪ ،‬وأقام معها فى‬ ‫دار الحرب ‪ 2‬ثم وجد سبيلا فهرب ڵ هإ سها لامحل له أبدا ‪ ،‬وإن أسلمت ؟ لأنه‬ ‫تزوجها وهى حربية ‪.‬‬ ‫وإن أبت أن تسلء وأرادت الرجوع إلى بلادها‪ ،‬فليس للمسلمين أبنمنرهاء‬ ‫من ذلك ء لأن زوجها قد أمنها ‪.‬‬ ‫و إن كان فى بطنها ولد » فأحكامد أحكام المسلمين ‪ .‬فإن بلغ وكفر قتل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫والعبد إذا تزوج أمة يهودى ‘ بنير إذن سيده » وولدت أولاد ‪ ،‬خر سيد‬ ‫الأمة » على بيم أولاد أمته » نيمن يريد ‪.‬‬ ‫ولايجوز للعبد المسل‪ ،‬ولا للحر المسلمء أن يتزوج إماء أاهللكتاب ‪ .‬ويجوز‬ ‫للحر المسل ‪ 4‬أو العبد المسل ‪ :‬أن يتزوج من الحراثر من نساء أهل الكتاب ‪.‬‬ ‫والمجوسية إذا حولت إلى النصرانية ث أو اليهودية أو اليصرانيةك مولت‬ ‫إلى المجوسية ء ل محل لامسلم ‪.‬‬ ‫ونال أبو عبد الله ۔ رحمه الله ۔ ‪ :‬إذا تزوج يهودى أو نصرانى مجوسية ‪،‬‬ ‫فكره ذلك أحد ‪ ،‬من أهل ملته ي ودع ذلك إلى المسلمين ث منعوه من‬ ‫‪.‬‬ ‫موها‬ ‫تز‬ ‫فإكنان قد دخل بها ‪ 2‬فرق بينهما ؛ لأنه لايجوز أن يتزوج مجونى ء بامرأة‬ ‫من أهل الكتاب ؛ لأنه لو احتج وليها ‪ .‬نقال ‪ :‬إن تزوج بها المجونى ‪ ،‬جات‬ ‫برلد منه » تحل ذبيحته» ولا مفاكحته‪ .‬ومحن بحل ذلك مخا لامسلمين‪ ،‬وفمابيننا‬ ‫اكانت حجة له ‪.‬‬ ‫وقال أبو على الراسانى ‪ :‬إذا أراد مجحومى تزويج يهودية » ورضيت به ‪.‬‬ ‫وكره أبوها ‪ ،‬فإن المسلمين يجبرونه على تزومجها؛ لأنهم كلهم أهل شرك ‪.‬‬ ‫ولو أراد أحد منهم © أن يزوج بعابدة ون ' لم بحل المسلمون بينها وبينه ©‬ ‫إذا رضيت به ‪.‬‬ ‫وجوز أن يتزوج المجومى اليهودية والنصرانية » إذا رضيت به » ولوكره‬ ‫وليها‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٥٢‬‬ ‫ولو تزوج المجونى بأمه أو ابنته‪ .‬أو أخته‪ ،‬أو ذات محرممغه » فإنهما يتركان‬ ‫على حاليا ‪ ،‬ولا يفرق بينهما » إلا أن تطلب هى ذلك إلى المحلمين ‪ ،‬فإنه حك‬ ‫بينهم ث بكتاب الله عز وجل ‘ ويفرق بينهما ‪.‬‬ ‫إونما قبلت منهم الجزية على أن يتركوا علىدينهم وقد علمنا أنهم يستحلون‬ ‫الأمهات والبنات ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن زى با‪.‬رأة فى الشرك ‪ 2‬ثم أسلما ‪ ،‬فله أن يةزوج بها ‪.‬‬ ‫وإن وطمها زوجها فى الحيض ى أو الدبر ‪ .‬م أسلما ‪ .‬فعن ابن محبوب ‪ :‬أنه‬ ‫قال ‪ :‬عسى أن يكون كثل زناه بها فى الشرك ‪ .‬ورآه ها حلالا ‪.‬‬ ‫وليس للمسلم أن يتزوج المجوسية ‪ ،‬إذا أسلمت جبرا ‪.‬‬ ‫وكذلك المجوسى ‪ ،‬إذا أجبر علن الإسلام ء لم بحل لامسلمةء أن تتزوج به"‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫سل ‪ 4‬فتزوجت زوجته للشركة ‪ 4‬مجل من أ هل دينها ‪7 .‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من‬ ‫أسلمت وأسلما ‪ 3‬إنها لانرجع إلى زوجها الأول } إلا بندكاح جديد ۔ إن رغبا‪.‬‬ ‫وكذلك إن أسلم قتزو؟ج أختها فى الإسلام ‪ ،‬م أسات هى ى فلا يتراجمان‪،‬‬ ‫ولوكانت أختها قذ مانت » لأنه تزوج أخنها ث فحرمت عليه وانتطعتعصمتها‪.‬‬ ‫وكذلك إن تزوج فى الإسلام أربما ث فتحد انقطعت نساؤه المشرركات ى‬ ‫ولا رجمة بينهن ص إذا أسان ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‏‪ ٣٣‬هم‬ ‫س۔‬ ‫وعن أى عبد ا له _ رحمه الله فى اليهودى والنصرانى ي تكون له زوجة‬ ‫مهودية ‪ ،‬أو نصرانية ‪ 2‬فيني بكل واحدمنهما عصناحبه مشركين ‪ ،‬نتسلمالمرأة‬ ‫ولا تعلم زوجما‪ ،‬أسلم ‪ 2‬أو لم يسلم ؟ إن لها أن تتزوج ء إذا انتضت عدتها ‪،‬‬ ‫ولو ل تعلم أن زوجها أسلم ‪.‬‬ ‫وإن علمت أنه أسلم د بعد أن أسلمت ص وانقضت عدتها » وتزوجت ‪ ،‬تم‬ ‫تزوجها ‪ .‬ولا ترد إلى الأول ؛ لأن عليه أن يعلمها ‪ ،‬إذا أسلم ‪.‬‬ ‫وكذلك لو أسلم زوجها الأول ء قبل أن تسلم المرأة ‪ .‬ثم إنها أسلمت ‪،‬‬ ‫وانتضت عدتم ا‪ ،‬وتزوجت ولم تعلم لإسلام الأول »كان الآخر أولى بها ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬وكذلك إذا أسلم الرجل ‪ ،‬ول يعلمأن لارأة أسلمت ‪ ،‬تزوج أختها‪.‬‬ ‫م علم نها كانت أسلمت قبله ث فإنه يتم نتكاحه بأختها ث إذا لم يسلم ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬وهذا إذاكانا مشركين ي من غير أهل الكقاب ‪.‬‬ ‫فإن كانا من أهل الكتاب ى نأسلم الزوج ‪ ،‬ولم تسلم امرأتة ث فهو‬ ‫أولى ها ‪.‬‬ ‫وليس له أن يتزوج أختها ك عمم أن امرأته أسلمت ‪ ،‬أو لم يعلم ها ‪ ،‬إلاأن‬ ‫يطلتها ‪ .‬وهذا إذا كانوا من أهل العهد ‪.‬‬ ‫وإن كانوا من أهل الكتاب من أهل الحرب ‪ ،‬فهو كما قال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أسلم رجل ء وله امرأة مشركة ‪ ،‬ولما أخت مسلمة » فإنه يفتظر‬ ‫مقدار انتهاء العدة ث عدة أختها المشركة ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ٢٣‬منهج الطاليت ‪ /‬ه‪١‬‏ )‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٥ :‬‬ ‫_‬ ‫فإن أسلمت قبل انقضاء العدة ‪ .‬وإلا جائز له تزوج أختمسا‪ .‬وفى صداقها‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫والنصرانى والمجوسى ‪ ،‬إذا أسلم » وأسلمث زوجته ع ثم وطثها ث قبل أن‬ ‫إن‬ ‫بختتن حرمت عليه إلا أنة قد قيل ‪ :‬إذا أسلم فىالشياء ‪ 2‬نخاف على نفسه‬ ‫اخقتن فى ذلك الوقت _ فإنه يجوز له أن يؤخر المتان ‪ ،‬إلى الوقت الذى يمكنه‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه المتان ‪.‬‬ ‫تأخر اللتان ‘ قبل ‪.‬‬ ‫هو فيهمعذور منه ك م‬ ‫إن وطى‪ 7 .‬هذا الوقت ‪3‬‬ ‫أن بختتن ‪ ،‬فا أتقدم على تحريمها عليه ى ويقطع الصلاة ‪ .‬ولا تؤكل ذبيحته }‬ ‫ولا يصلى خلفه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫}‬ ‫ك‬ ‫وإذا كان لذى أمة ذمية مثله ثم غاب‪ 2‬وأسلمت لم تبع حيتىعلم أن‌مشرك ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقتدكان سيدها الأول أسلم ‪ 4‬ردت إليه ‪.‬‬ ‫فإن بيعت لولى » ووطنها‬ ‫وكذلك إن أسلم من بعد ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى ‪ -‬رحمه الله ۔ إذا باعها الإمام العدل ث بعد أن صح أنه‬ ‫يسلم ‪.‬‬ ‫من بعل ‘ أو‬ ‫البيع ك أسلم اليهودى‬ ‫فقل مضى‬ ‫مشرك‬ ‫‏‪ ١‬لأربع‬ ‫ك إن له أن بمسك‬ ‫‪ 0‬هو و نساؤه < و حته عشر نسوة‬ ‫وقيل ‪ :‬من أس‬ ‫البواقق ‪.‬‬ ‫‘ ويدع‬ ‫الأواثل من‬ ‫عقد واحد ‘ و عقود ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يختار ممن أربعا ‘ سواء عقل علمن ف‬ ‫‪_ ٣٥٥‬‬ ‫قال الشافى ‪ :‬ةال أبو حنيفة ‪ :‬الاختيار لامجوز ‪ .‬نإكنان فى عقد واحد ©‬ ‫بطل نكاح الجمع ‪.‬‬ ‫وإنكان تزوج عهن ‪ ،‬فى عترد } نكاح الأربع الأوائل هحيح ‪ .‬ونكاح‬ ‫الأواخر باطل ‪.‬‬ ‫وكذلك قيل فى مجوسى تحته أختان ‪ .‬ثم أسلموا جينا ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬الأولى امرأته ‪. .‬‬ ‫وقول ‪ :‬حرمقا عليه جميناً ‪.‬‬ ‫قال أبو على _ فى الجوسى _ إذا طلق زوجته ثلانا‪ .‬ثم أسا‪ :‬إن له أن‬ ‫يتزوجها » ولو لم تنزوج زوجا غيره ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارئ‪ .‬رحمه الله ‪:‬إذا كان الطلاق جائزا عليهم فى دينهمڵ م حل‬ ‫وإن بروج مجونى مجوسية شأس فبل أن يدخل بها ‘‬ ‫له حتى تنكح زوجا غيره‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا صداق لهعاليه ‪.‬‬ ‫وفال وائل نن أيوب ‪ ،‬ومحمد ن ن محبوب )فى مث مركك أسلم ؤ وله زوجتان‬ ‫أختان ‪ .‬ثأمسلغا ‪".‬‬ ‫قال ‪ :‬إن لم تكن جاز بهما ع فالأولى الق تزوج بها امرأته ‪.‬‬ ‫وإنكان دخل بهما جميعا ث وؤطنهما جميما ‪ ،‬نلا حلان له أبدا ‪.‬‬ ‫وإنكان وطء واحدة ‪ ،‬والأخرى فى ملكه ء فسدتا عليه جميعا ‪.‬‬ ‫ونال محمد بن محبوب ‪ :‬إذا وطىحء التى تزوجها أخيرا ا فنسدتا عليه جميعا ‪.‬‬ ‫‪ ` .‬و إنكان إنما وطى‪ .‬الأولى‪ ،‬ول يطأ الآخرة" فرق دينه وبينها ‪.‬ولا مهر هما‪.‬‬ ‫وكون الأولى زوجته ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٥٦‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا وطئهما جميما ‪ 2‬إن له أن يختار منهما واحدة ‪.‬‬ ‫قال أبو سفيان ‪ :‬قال أبو عبيدة _ فى النصرانية » تكون تحت النصراني ص‬ ‫فتسلم للرأة ‪ :‬إن لها صداقها مهنكاملا ؛ لأن الإسلام لا يزيدها إلا خيرا ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون صداقها خمرا » أو خنازير » فإنها لامحل لها أخذه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاصداق لها‪.‬‬ ‫و إن أسلمت قبل زوجها » ولم يدخل بها ‪ .‬فقال قيام ‪ :‬لها نصف الصداق ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبيدة ‪ :‬لا صداق لها ‪ .‬وهو قول الربيع ‪.‬‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها ‪ .‬ثم أسلم هو ‪ ،‬فهو أحق‬ ‫بها ما لم تتزوج غيره » ولو أنى عليها عشر سنين ‪ ،‬أو أ كثر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أجمع السلمون » أن الذمين ع إذا أسلا فى وقت واحد ‪ :‬إنهما على‬ ‫نكاحمهما الأول ‪ .‬وليس فى هذا اختلاف ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أسلمت هى ‪ ،‬قبل الزوج ‪ .‬ثم أس الزوج بدها كانا على‬ ‫نكاحهما الأول ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى المشركة تسل ولها زوج ؛ و ب » حتى خرجت من العدة ‪ ،‬إنه‬ ‫لايدركها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يدركها ‪.‬‬ ‫وقيل ى رجل ؛ منأهل الكتاب ث وهو من أهل الحرب ‪ ،‬أسلم وله أ ر‬ ‫؟‬ ‫امر أه‪4‬‬ ‫أخت‬ ‫ويعزو ج‬ ‫ك‬ ‫الذل‬ ‫من‬ ‫يزوج‬ ‫‪.‬‬ ‫زوجات‬ ‫_‬ ‫‪ ٧٢‬م‪‎‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬يتزوج إن شاء من الند ‪ .‬و إف ل كره له أخت امر أنه ‪ .‬ولو فمل‬ ‫ما قلت ‪ 2‬إند حرام » إذا حل له أربع فالأخت مثلهن ‪.‬‬ ‫وإن زوج بعد ما أسلم ‪ .‬م أسلمت ‌نساؤه اللانى ترك فىالحربڵ فلا سبيل له‬ ‫إليهن ‏‪ ٠‬وقد حرمن عليه ‪.‬‬ ‫وإن لم يتزوج بعد أن أسلم ' فهو أحق يهن ما لم يتزوج ‪.‬‬ ‫وإن أمل رجل من أهلالحربڵ وتزو ج امرأة أو اثنتين‪ ،‬ول أربم نوة ‪،‬‬ ‫من أهل الحرب\ فأسلمت امرأة من نساثه ‪ .‬هل له عايها سبيل ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ ،‬إذا تزوج بعد انتطاع الأربع ز الق فى الحرب ‪.‬‬ ‫فإن كانت واحدة أو ثلاثا » نتزوج فى الإسلام واحدة ‪ .‬ثم أسامن فهو‬ ‫أحق بهن ‏‪٠‬‬ ‫وإنكان نساؤه فى أهل الحرب ثلاثا ‪ 7‬وتزوج اثنتين ‪ ،‬فسدت عليه الالاث‪.‬‬ ‫وإن أسلم مشرك\ وتحته امرأة ‪ ،‬وابنتها ث أو أختهاء أعوتهاء أو ابنة أخيها‬ ‫أو ست نسوة وأسلمن فا تحب له أن يمس واحدة منهن أبدا ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله رحه الله فيمن أسلم منشىركه وله ا‪.‬رأة لم تسلم ء تزوجت‬ ‫فى عدتها بعد إسلام زوجها ‪ .‬ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها أو بعد انتضائها‪:‬‬ ‫إن تزو جت قبل انقضاء عدتها ء فالنكاح باطل ‪ .‬وهو بالخيار ‪ -‬إذا أسلمت ۔‬ ‫إن شاء تمسك بها على نكاحها » وإن شاء خلاها ‪.‬‬ ‫‪ -‬وكذلك إن أسلمت هى ‪ ،‬وهو مشرك ‪ ،‬فتزوجت فى عدتها ‪ .‬فالقول فيم۔ا‬ ‫مثل ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥٨‬‬ ‫وإذا كان النزوبج الأخير باطلا » فهما على نكاحهما الأول » على ماقيل ‪.‬‬ ‫ولا تبين منه إلا بطلاقء أو غيره ‪ ،‬مما خرج المرأة ‪.‬ن زوجها وقد قيل‪ :‬ليس‬ ‫خبر حتى مات‪ ،‬أو مانت توارثا ‪.‬‬ ‫للزوج تركها بذير طلاق ‪ ،‬ولو‬ ‫وكذلك إنكان هو المشركء وهى اللمة ‪ ،‬إن كان ذاك على نكاح جاز‬ ‫فى دينهم‬ ‫وقال الوضاح بن عقبة » ومحمد بن محبوب وبشير بن انذر ۔ رحمهم الله ۔‬ ‫فى امرأة يهودية » غاب عنها‪ .‬زوجها وراء البحر ‪ .‬ثم أسلمت » إنها تتزوج ‪ .‬ولا‬ ‫تنةظر زوجها ‪ 2‬إذا كان خرج مشركا ‪.‬‬ ‫قال أهو سعيد ‪ :‬إذا انقضت عدتها ‪ 2‬إذا كان دخل بها ‪ 2‬فمى أنه كذلك ‪.‬‬ ‫ومن أس من أهل اللكتاب\ وهو من أهل الحرب وله أربع نسوة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنكان من أهل الحرب ‪٬‬نتد‏ انتطمت عصحتهن‪ ،‬إلا أن يسامن‪ .‬وأما‬ ‫إنكان من أهل الكعاب ث من أهل المهد » فهن نساؤه على التكاح الأول ؛‬ ‫لأن المسلم بحل له كاح أهل الكتاب من النساء ‪.‬‬ ‫وأما العدة من أهل الحرب إذا أسلم الرجل ‪ ،‬وتحته أربع نسوة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فقول ‪ :‬لا عدة عليه منهن ‪.‬‬ ‫حتى تقضى عدتهن» أو عدة الأخت ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬عليه العدة ولا يتزوج‬ ‫وكذلاث إذا أسلمت للشركة ى ولم يسلم زوجهاء فتد بانت خه عصمتها‬ ‫وف العدة اختلاف على تحو من إسلام الزوج ‪ ،‬إذا انقضت‬ ‫إلا أن يسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫عصمده‬ ‫‏‪ ٣٥ ٩‬س‬ ‫وإن أسلم } ولم يردها ‪ .‬ثم أرادها من بعد » نلا ياتها » إذاكاز قال فى أول‬ ‫الأمر ‪ :‬لا أريدها ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبيدة _ فى مشرك » تزوج بمثمركة ء على خنازير وأزقاق خر ‪.‬‬ ‫ومكانكل‬ ‫‪ 7‬أسلما ‘ ة‪.‬ل أن تقبض ذلك ‪ :‬إنلما مكان‌المنزير كبشا ‘ أر شاة‬ ‫زق من خمر » زقا من خل ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬هما قيمة اجر واللغازبر » عغد من يستحل ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل » تزوج نصرانية » علىخمسينأصل ثوم إنه لابأس بذلك‪.‬‬ ‫وإن مات زوج المرأة النصرانية ‪ 2‬فلا يجوز لمسلم أن يتزوجها‪،‬حتى تقضى‬ ‫عدتها أزبعة أشهر وعشرة أيام ‪ .‬و الله أعلم‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬واليهودية إذا تزوجها المسلم ‪ .‬وهى من العهدين ‪ ،‬ثم لحقت بأهل الحرب ض‬ ‫وكانت منهم ‪ :‬إن نكاحهما ينسخ ‪.‬‬ ‫وإن رجهت ى من عفد أهل الحرب إلى أهل المد ‪ ،‬وأرادها © إنه إذا كان‬ ‫تزوجها فى الأصل صحيحا ‪ .‬ثم حول إلى ما يفسده‪6‬من وجه الل } أو المذاهبك‬ ‫فلم تتزوج هى ‪ ،‬فى حال ذلك ء ولم يتزوج هو أر بعاءولا أحدا ‪.‬ن نساها‪ .‬ذوات‬ ‫م رجعت إلى ما محل لا وحل له ‪ 2‬فإنها محل له» وت_۔ون معه‬ ‫ا حارم لها عليه‬ ‫على النكاح الأول ‪.‬‬ ‫وإن تزوج بأحد من النساء ء اللواتى رميا عاليه ‪ . .‬م عصمتها منه ‪.‬‬ ‫د ويتال له ‪:‬‬ ‫وإن قذف الاسلم زوجته النصرانية بالز نى ى فلا ملاعنة ‪77‬‬ ‫إكننت صاقا ‪2‬فلاتقربها ‪.‬واللهأعلم ‪.‬وبه التوفيق‬ ‫»‬ ‫© »‬ ‫‪_ ٣٦٠‬‬ ‫القول الخأمس والأربمون‬ ‫نكاح المرتدين‬ ‫ف‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ارتدت المرأة ‪ ،‬وتزوجت فى أهل الحرب ‪ .‬م أسلمت ‪ ،‬فهما على‬ ‫ك‬ ‫بزوج‬ ‫ك‬ ‫الزوج زوحةه‬ ‫‘ وأ در(‬ ‫الآخر‬ ‫‪ .‬وأيهما أسلم فبل‬ ‫نكاحهما الأول‬ ‫فهما على نسكاحهما الأولءولو خلا لذلك سةوا تكثيرة‪٬‬ما‏ لم يتزوج الزوج أربماء‬ ‫أو يمزوج بأخت امرأته فى الشرك ‪.‬‬ ‫ورحعت»‪٤‬فلا‏ حرمها ذلاك علىالملهين؛‬ ‫تار ت‬ ‫وإن " زوججتت المرأة ف ردتها‪. .‬‬ ‫لأنه لبس بمنزلة الزنى ‘ وهدر عنها ذللك‬ ‫و إن تزوج المرتد أخت امرأته ق الشرك ‪ .‬ش رجع إل الاسلام ‘ ول تعزو ج‬ ‫الأولى ء فقد انتطعت عصمة الأولىءوانف۔خت‪٬‬حيت‏ تزوج أختهاءإلا أنيقارقهاء‬ ‫ويتزوج الأولى بن۔كاح جديد ث إن انقضت عدة الأخت ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬وهذا إذا دخل بالآخرة ‪.‬‬ ‫قال أبو معاوية _ رحه الله _ ‪ :‬إذا ارتد الرجل ث خرجت مخه زوجته ى بغير‬ ‫طلاق ‪ ،‬ولما مهرها ‪ ،‬فى ماله ‏‪ ٠‬ولا سبيل له عليها ث إذا تاب ‪ 4‬ورجم إلى الاسلام ء‬ ‫تزوج زوجته‬ ‫ولو‬ ‫يتزوج فى ردته ‪ 2‬وأسلم قبل أن تتزوج زوجته ‪ ،‬أدركها ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫نكا<‪١‬‏ ‘ ولم ‪ :‬حر‬ ‫حل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬‫ز‬ ‫المرقد امرأة مسلمة ء ‪1‬‬ ‫وإن روج‬ ‫‪- ٣٦١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ارتد الرجل ألى ال‬ ‫متزوج‬ ‫شرك ( وترك ق الاسلام أربع نسوة‪.‬‬ ‫فى الشرك واحدة ء فا فوق ذلك ‪ ،‬فقد انقطعت عصمتهن منه»ولو سل ں وقد أبان‬ ‫النسوة ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الأختين فى ذلك مثل الأربع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان له فى الشرك أر ع ‪ .‬ح أس « فنزوج فى الإسلام أربعا ‪.‬‬ ‫ثم طلقهن ثم انتضت عددهن ‪ .‬ثم أسان الأربع ء فهم على الفكاح الأول ‪.‬‬ ‫وإن أسلن ‪ ،‬وقد بق مه منهن شىء ‪ ،‬أوكان شىء منهن نى عدة ‪ ،‬فإما له‬ ‫أربم نسوة ‪ ،‬بال فى الإسلام ه‬ ‫فقول ‪ :‬الأول فالأول ‪ ،‬من الاوالى فى الشرك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مختار منهن ما شاء ثلاثا » إلى التى فى ملكه ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا تزوج واحدة ثم أسلمت الأربع ‪ 2‬فله منهن "ماث ع على هذا‬ ‫السبيل ‪.‬‬ ‫فإن تزوج اثنتين ‪ .‬مم أسلم ع فله منهن اثنتان‪.‬‬ ‫و إن تزوج ثلاثا ڵ فله منهن واحدة » على ما خرج من معنى هذا القول ‪.‬‬ ‫وإن تزوج أربعا » ثم طلةهن ‪ .‬ثم أسلمت الأوائل وهن فى العدة مغه ؛ فقد‬ ‫انتطءت عصمتهن مخه ‪ ،‬ولم محللن له النكاح الأول » فى حال ذلك ‪ .‬ولا يتزوج‬ ‫أربعاء ولو أخت امرأته » ولا عمتها ولا خالتها ‪ 0‬ولا بنت أخيهاءولا بنت أختها ‪2‬‬ ‫ولا امرأة وسادت عليه ‪ 0‬بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٢‬‬ ‫وأما إذا فسدت عليه ا بوجه من الوجوه ‪ ،‬ثم رج‪.‬ت إلى ها حل لها ‪.‬‬ ‫نيمجبنى أن حل له » وتكون معه على المكاح الآول ‪.‬‬ ‫وإن يزوج أختها ‪ ،‬أو عمنها ‪ ،‬ول يطأها ‪ 2‬فلما رجعت إلى أهل العهد ث طلق‬ ‫لتق تزوجها » وأرادها هى ‪ .‬فإن التزويج بمن يفسدها عليه » يةطلع عصمتها منه ‪.‬‬ ‫و إذا ثبت التزويج ؛ لأنهكان بنساء ث حسل فكاحهن ‪ 2‬إذا كان وقع عليه‬ ‫حلال ‪ :‬أعني الدكاح الثانى ‪ .‬و إانكان هذا الكاح »كان داخلا على هذا‬ ‫الحلال » فى حال من الحال ‪.‬‬ ‫وإذا ارتد الزوج ء فلامرأة صداقها ‪ .‬ولا نهلم فى ذلك اختلافا ‪.‬‬ ‫ومن كان له أربع نسوة ‪ 2‬فلحقت إحداهن بالشرك ى فليتزوج إن شاء ©‬ ‫ولا ينتظر عدتها ‪.‬‬ ‫دلكان له فى‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا تزوج الرجل ما شاء ‪ 2‬فى الإسلام ع من النساء ‪ .‬وق‬ ‫الثمرك أربع نسوة ‪ ،‬أو ما كان له‪ .‬م أسلمن بعد ذلك ث فإنه يتزوج منهن ما شاه‬ ‫بعد أن يجمع أر بعا ى الإسلام بفكاح جذيد‪.‬ولا يفسد عليه ماتزوج ف الإسلام‬ ‫ماكان فى ملسكه من النساء فى الشرك ى إذا أسلن بفكاح جذيد ‪.‬‬ ‫إونما تفتطع المصمة الأولى على الاختلاف ‪ ،‬إذا تزوج واحدة ى أو مافوق‬ ‫ذلك ث على ما ذكرنا من الاختلاف ‪ ،‬فى أمر النكاح ‪ .‬فأما بنيكاح جديد ك‬ ‫نلا مختلف فى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫_ ‪_ ٣٦٣‬‬ ‫والأربعون‬ ‫القول السادس‬ ‫فى نكاح السبايا‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا سبا المسلمون امرأة ‪. .‬من أهل الحرب ‪ ،‬وصارت لولى ث وسى‬ ‫زوجها ء فأرادها ‪ ،‬فالأمر فى ذلاث إلى سي۔دها ‏‪ ٬‬إن أراد أن ين لهما نكاحهما »‬ ‫أمه ‪ .‬وإن كره ذلك ‪ ،‬فهو إليه ‪.‬‬ ‫ومن سبا المشركون له زوجة ‪ ،‬أو سرية ‪ .‬م شى هو أيضا ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يكره له وطؤها } إن أمكنه ذلك ‪ ،‬مخافة أن يشركوه فى الولد ‪.‬‬ ‫ومن أخذ أمة من السى » لم يطأها حتى تةر بالإسلام ‪ 2‬و‪.‬ممها الد۔لموات ض‬ ‫والذل من الجنابة ‪ 0‬ويستبرنها محيضة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بمحيضتين ‪.‬‬ ‫وإن كانت ممن لا تحيض » مكنبر أو صنر ‪ ،‬استبرأها بأربعين بوما ‪.‬‬ ‫وأما لمركة التى يغنمها المسلمون ولما زوج ء فتلك يطؤها سيدها ‪ .‬وليس‬ ‫ذلاث لهما بزوج ‪.‬‬ ‫‪ :‬أن تو طأ الحبالى من الىء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬نهى ` سول ارله ط‬ ‫>‬ ‫وقال عمر لابنه ‪ :‬لا تزن ‪ 3‬لا تطأ ‪ .7‬من الفنا م ‪.‬‬ ‫ولا يجوز المرجل أن يطأ امرأة حتى تقع فى سهمه ‪ 2‬وحتى يستبرى‪٠‬رحمهاث‏ ‪.‬‬ ‫ويعلمها النسل من الجفابة ي وحلق العانة ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٤‬‬ ‫وسثل _سرل<" الله طله عن سبالا أوطاس ڵ فنهى عن وط‪٬‬‏ الوائل ‪،‬‬ ‫حتى بحضن» والحوامل حتى يضن ‪.‬‬ ‫والحوائل ‘ الق يأتيها الحيض حالا بعذ حال ‪.‬‬ ‫وعن ألى على الحسن من أحد‪ :‬وفى البر الذى يوجد أنه لامجيوز وطء‬ ‫الحوائل ‪ .‬قال ‪ :‬الوائل من الفسا‪٠‬‏ ‪ :‬اللى ليس فى بطونهن حل ‪ ،‬فةسكون‬ ‫عدتهن بالحيض ‪ .‬وهذا فى السبي ‪ 2‬وملك المين والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪% ٩‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيع عن ابن عباس وأحد وأبو داود والا كم وصجحه عن أبى سعيد‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٦٥‬‬ ‫القول السابم والأربعون‬ ‫فى التزويج تحلة للمطلق‬ ‫قال أبو المؤثر _ رحه الله _‪ :‬جاء فى الحديث عن النبى ملمة أنه قال ‪ :‬لمن‬ ‫الله المحلل_“ وااحلاة ى والذى أحل له ‪.‬‬ ‫وذلك أن الرجل يطلق امرأته لانا ڵ ثم يددم ى فيقول لها ‪ :‬تزوجى زوجا‬ ‫حلك لى ‪ .‬فيتزوجها رجل ليحلها له ‪ ،‬فيجتمع كاهم على هذ'‪ ،‬فشهمركاء فى اللعنة‪.‬‬ ‫ويفرق بها وبين من أحلهاء ومن استحلات له ‪ .‬ويسلم كل واحدإليها صذاقا إن‬ ‫كان دخل بها ‪.‬‬ ‫وذكر لن_ا أن تهمة بنت وهب(" بن عبيد ى من بنى قريظة » وكانت تحت‬ ‫رفاعة بن السموأل الةرظى ء فطلقها ثلاثا ‪ .‬فتزوجها عبد الرحجن بن الزبير »‬ ‫ولم يدخل بها » حتى طلقها ء فارادت أن ترجم إلى رفاعة نجاءت إلى النبى طلة‬ ‫فقالت ‪ :‬يارسول الله إن رفاعة طلقنى ثلاثا ‪ 2‬وإن عبد الرحءن تزوجنى من بعده ‪.‬‬ ‫تطملقنى ء ولم يدخل ب ‪. .‬‬ ‫فقال لها رسول الله طقم ‪ :‬لامحل لك أن "رجى إلى رفاعة ‪.‬‬ ‫فرجعت إلى النبي مة نتالت ‪.:‬يارسول ا له قكدان دخل لى عبد الرحمن‪.‬‬ ‫فزجرها التى تلاتة عن الرجعة } و يصدقها ‪ ،‬بعد أن أخبرته بالبر الأول ‪.‬‬ ‫‏‪ )١١‬رواه أحد والنسانى والتزمذى ى وصححه والخسة إلا النسائى ى ‪.‬من حديث على وابن‬ ‫الحلل والحلل له ‪.‬‬ ‫الت صلى الت عليه وسلم‬ ‫لعن رسول‬ ‫‪:‬‬ ‫ولفنله عندهم‬ ‫مسعود‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الجاعة عن عائشة ‪.‬‬ ‫‪- ٣٦٦‬‬ ‫فلم اقبض رسول ا له قل س جاءت إلى ألى بكر رضى ا له عنه نى‬ ‫خلافته ‪ .‬فادعت الدخول » فزجرها أبو بكر ث ولم يقر بها إلى الرجعة إلى رفاعة ‪.‬‬ ‫نلماكان فى خلانة عمر ‪ -‬رضى الله " ‪ .‬جاءت ‪ 1‬ليه ‪ 2‬فاستأذنته فى الرجوع‬ ‫إلى رفاعة ث فجرها عمز » ولم يقر بها إلى الرجمة إليه ‪.‬‬ ‫وسئل أبو سعيد ‪-‬رحمهالله عنرجل ء بانتمنه امرأته بنلاث تطلينات‪،‬‬ ‫و ليها “ وجم ا به ‪ 0‬ويدخل‬ ‫طالبها رجل ليتزوج‪. \ ,‬هل يجوز لامطلق أن ب ‪2‬‬ ‫فى تزوجها ؟‬ ‫قال ‪:‬لامحرم عليه الدخول فى تمزوجها ‪ ،‬ما لم برد التحلة ‪.‬‬ ‫و إن نوى فى دخوله ‪ ،‬فى تزويج الرجل التحلة ‪ ،‬ولم يناهر ذلاث إلى الزوج ‪،‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا إلى المرأة‪ ..‬م بانت من هذا الرجل ‪.‬‬ ‫قال‪ ::‬جوز له الرجعة إليها » ولا تضمره نيته ‪.‬‬ ‫وإنما يفسد النية تن الزوج والمرأة‪ ،‬إذا أرادا ذات؛ولايذمره هو فى الحك‬ ‫إن لم يظهر ذلاك ‪.‬‬ ‫و إن أظهر ذلك ى وأراد التحلة فى الظاهر ‪ ،‬عند الطلق ‪ ،‬ودخل الزوج بهاء‬ ‫على ذلك ‪ .‬ثم طلقها الزوج ‪ .‬هل له أن يرجع إليها ث ويكون إثم ذلك عليهما ها »‬ ‫|‬ ‫إذا دخلا فيا يؤنمهما ؟‬ ‫وكذلك إن أراد الزوج ‪ 2‬والمرأة التحلة وتزوجها على ذلك ع وعلم المطلق‬ ‫ا‪.‬ادتهما ‪.‬مم رجعا عن ذلك » قبل الدخول بعد التزو بج ءوعل المطلق برجمتهما}‬ ‫ودخل بها على ذلك ء منتجديد المتكاح ‪.‬ثم فا رقه الزوج‪ .‬‏‪ ٤‬وانتضت ‪.‬عد تها ‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫هل تحل اطلق الأول أن يرجع إليها ؟‬ ‫‪- ٣٦٧‬‬ ‫فال ‪ :‬معى أنهما إذا رجما عن ذلك ‪ 2‬وتابا من النية المحرمة ث المهى عنها ‪.‬‬ ‫ودخل بها بعد ذنك ؛ وقد وقسم الضكاح على السنة ‪ 2‬نيخرج عندى أنه لابأس‬ ‫عليهما فى الإقامة ‪ .‬وتكون زوجة له وبكون زوجا هما ‪ .‬ولا ينيرها الشرط‬ ‫الفاسد ء إذا دخل فى عتمة للشكاح ؟ لأره قد قيل ‪ :‬لاينتض النكاح شرظ ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا استثناء ‪.‬‬ ‫كانا زوجين كان الوطء من الزوج » محللا لغيره من المطلقين‬ ‫و إذا‬ ‫وأما إذا دخل بها ء قبل أن يرجعا عن الشرط الفاسد ‪ ،‬الذى وقع فى عقدة‬ ‫التزويج ع من القصد إلى التحلة ‪ .‬الوطء حرام ولا محلها لمطلتها‪ .‬ولامحل ‪.‬طلقةء‬ ‫أحلت مطلتها ‪ .‬ولانحل لن أحلها له ‏‪٦‬‬ ‫مما أراد ونوى ‏‪٠‬‬ ‫فليسقنفر ربه‬ ‫‪ 7‬من تزوج امرأة ‪ 3‬لي<لها مطلةما‬ ‫وإن كان وطىء ‪ ،‬فلا يقيم معها ‪.‬‬ ‫وإن ل يطأ فليجدد المقد ‪ ،‬لنهى النهى طَتلية عن ذلك‪ .‬وقال ‪ :‬إن الله لامحب‬ ‫الذواقين ‪.‬‬ ‫وأجاز قومفا ذلك ‪ ،‬إلا سيد بن المسيب ڵ فإنه وانقنا على ذلك ‪.‬‬ ‫اتوا ‘‬ ‫وقال ابن مسعود ‪ :‬احلل والمحال له ملعونان ‏‪ ١‬على لسان رسول الله‬ ‫إلى يوم القيامة ‪.‬‬ ‫‪ . .‬وقال مر ‪ :‬إى لا أوى بمحال ولا بمحلة إلا رجتهما ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا طلق الر جل زوجته م تواعدا ك أنها تأخذ واحدا غيره لة ش‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذللك ك مم نقسه‬ ‫رجع هو عن‬ ‫و‬ ‫نفسها‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ر حمت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا له‬ ‫ورجع‬ ‫‪ 7‬أخذت غ_يره فطلقها ‪ .‬ورجعت إ لية » هل‬ ‫خبره‬ ‫و يخبرها بشىء ‪ 2‬و‬ ‫لميا ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬معي أنه إذا كان ذلك التزويج على غير نية التحلة من الزوجة »كان‬ ‫جانزا لها أن ترجع إلى الأول ‪.‬‬ ‫وإذا ل به الأول أن التزويج كان على نية التحلة ‪ .‬فالتزويعج حلال عندى‬ ‫حتى يمل أنه حرام‪ .‬وليس على الزوج‪ ،‬أن يسأل الزوجة عن تلك النهة‪ .‬ولا يلزمه‬ ‫ذث ‪ .‬وكأنه حكم عليهم بالحلال » حتى يعلم الحرام ‪.‬‬ ‫وأما القى إذا طلق زوجته ثلاثا ‪ .‬شم فال لها ‪ :‬إن قضى الله » وتزوجت‬ ‫زوجا ‏‪ ٠‬وقفىلك بالروج منه تراجعنا فتزوجت زوجا‪ .‬ثم بانت مخه‪ ،‬أو مانت‬ ‫عنها ء فإنها إذا لم ترد بتزومجها تح لة لاطاق ع بةصد منها إلى ذلاك ‪ .‬و إنما‬ ‫تصدت إلى التزويج الجائز ث وجاز بها الزوج الأخير »كان ذلك محللا ولزوجها‬ ‫الأول ‪.‬‬ ‫و إكنانت أرادت بذلك ‪ ،‬تلة لزوجها ء فلا جوز ‪ .‬ولا يضر مع ذلك‬ ‫تقصد هى التزويج للتحلة ‪.‬‬ ‫القول‪ ،‬إذا‬ ‫وإذا اعتبرنا فيه الأمر فى هذا المعنى‪ ،‬إن ذلك إلى عتقد الهيات من للطلاق‬ ‫والمطلقة ‪ .‬فإذا سرت نيتهما من العد الفاسد » فلا بأس عليهما ‪.‬‬ ‫وأما نية الزوج الآخر ‪ 2‬إذا لم يعذا ها ‪ ،‬بما هو عقد فى نفشه ‪ ،‬من النية للةحلة‬ ‫هياء فلا بأس عليهما فى ذلك ‪ ،‬إلا أن يملما بيته ‪ 2‬وقصده فى ذلكڵ منى التزو يج ء‬ ‫ليحل هيا ماهو محظور عليهما ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪» %‬‬ ‫‪_ ٣٦٩‬‬ ‫القول الثامن والأربمون‬ ‫فى النز يج على شرط إن ولدت أو أنه لا مجامع‬ ‫وقيل ‪ :‬من تزوج امرأة‪ ،‬وشرط عليها ‪ :‬إن ولدت مقه‪ ،‬فهرها كذا وكذا‬ ‫وإن لم تلد منه مهرها أقل من ذلك ‪ .‬فهذا شرط لامجوز ‪ .‬ولها صدافها‪ ،‬الأكثر‬ ‫مما شرطت ع إلا أن كون ضمن ها بأكثر من أوسط صدقات نساثها إن‬ ‫ولدت منه ‪.‬‬ ‫فإذا لم تلد حتى طنقها‪ ،‬أو مات عنها‪ .‬فإنما لها كأوسط صدقات نساها ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫إن شرط إن ولدت غلاما ‪ ،‬فصداقها مائة وإن ولدت جارية ن نصداقها‬ ‫خمسون ‪ :‬وإن لم تلد غسون ففى ثبوت هذا الشرط اختلاف ‪.‬‬ ‫منهم من أبطله‪ ،‬وجعل لها صداق المثل ‪.‬‬ ‫تلد ى نصداق المثل‬ ‫وقول ‪ :‬إذا ولدت كيا شرط ‪ ،‬فذلك لها عليه ‪ .‬وإن‬ ‫من نسائها ‪.‬‬ ‫وإن شرط أن عليها نفنتها وكسوتها‪ ،‬فلا يثبت عليها هذا الشرط ‪ .‬ولها‬ ‫نفقتها وكسوتها ‪.‬‬ ‫وإن شرط عليها ‪ :‬أنه لا قدر على الجاع ‪ .‬فلا تزوجها جامعها ‪ .‬نإن كان‬ ‫أنقمها شيئا من صداقها ‪ .‬فلها أن تأخذه منه كاملا ‪ ،‬إذا كانت حطت عنه منهك‬ ‫ما أن قال ‪ :‬إنه لايقدر على الجاع ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - ٢٤‬منهج الطالين ‪ /‬ث‪١‬‏ )‘‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٣٠‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫وكذلك إنكانت بكرا‪ ،‬واشترط عليها‪ :‬إن قد أن يفةضهاء فعليهسداقها‬ ‫وإن لم يندر‪ ،‬فلا شى‪ .‬علية شم لم يد‪ .‬فغرى أن مهرها كاملا عليه‪ .‬وكل شرط‬ ‫يبطل الجاع ‪ 4‬لايثيت ؛لأن المراد فى التزويج قضاء النهمة‪ ،‬وطلب الولد ‪.‬‬ ‫" وقال أبو عبد الله ‪ :‬لو أن رجلا ى قاطم امرأة أراد تزوجها ث على أن ليس‬ ‫لبا عليه كسوة ولا نفقة ‪ ،‬فتزوجها على ذلك جا بزله ‪.‬وهو سالم‪ ،‬مالم تطلب إليه‬ ‫الكسرة والنفقة ‪.‬نإذا طلبت‪:‬كان عايه لها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإنكان زادها ى على صداقها شيثا ‪ 2‬له أن رجع فيه ؛ ولما صداقها ؛ لأنها‬ ‫‏‪ \٧‬لمةل ‪.‬‬ ‫و إما استحقةه ‪ 0‬مهن بهم‬ ‫حب لما‬ ‫أرأته } ما‬ ‫وكذلك لو تزوج امرأة » على أنه ليس عليه ها معاشرة ‪ ،‬ولا يعدل بينها‬ ‫وبين زوجته فى القسمة ۔ فذلك جائز له ث مالم تطلب إليه الصدل فى ذلك ‪.‬‬ ‫فإذا طلبت إايه العدل ‪ 2‬لزمه لها ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫وفى‬ ‫ومن تزوج امرأة } على أنه لا نفقة لما غ ولا كسوة ©} ولا سكن ‪ .‬فا لفكاح‬ ‫"‬ ‫تام ‪ 2‬اولها الكسوة والنفقة والسكن‪ :‬إذا أرادت نتض الشرط ‪-.‬‬ ‫} وإن طلتها ‪ 71‬أن لاكسوة ولا نفقة لها علية فى الردة ‪ 2‬إذاكا; نت حاملا ‪2‬‬ ‫أو‪:‬طلقها ثلاثا ‪.‬فهذا أيضا فاسد ى إذا أرادت نقضه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن أراد رجل فراق امرأته ‪ .‬نالت ‪ :‬لا تفارقنى ‘ و ن\ لاأريد منك نفقة ‏‪٠‬‬ ‫فقد قالوا ‪ :‬إنه من تزوج امرأة بلا نفقة » إنهم كرهوا ذلك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٧١‬‬ ‫وقيل ف رجل ث تزوج امرأة من مكة »‪ .‬وشرط عليها ‪ :‬أنه لا يأتيها إلافى‬ ‫أيام لاون ‪.‬وهو من أهل عمان ‪..‬‬ ‫نقال مونى ‪ :‬هذه خليقة أن حوز عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .-‬وقيل فى رجلء‪.‬تزوج امرأة ث وصندقات نساها مائة تخلة ث أوأقل أوأ كثر‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إنى لا أفدر على النساء ‪ .‬إونما أريدها أن تكون لى ء فى منزلى ى تزاول‬ ‫لى معيشتى ‪ ،‬ولست بصاحب نكاح ‪ :‬فتركوا له من الصداق النصف‪٬‬أو‏ الثلث ‪.‬‬ ‫فليا بنى بها وطئها ‪ .‬فذلك له جلال ‪ .‬وليس عليه إلا ما فرض لها ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقول‪ :‬إن صدافها عليه تام ‪ /‬إذا وطنها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إلا أن يةول ‪ :‬إلا أن يشاء الله لى ذلاث ى أو يفتح لى باليكاح ‪.‬‬ ‫وكذلك قال أ؛بو سعهد ععن حمد بن الحسن‪.‬فإذا اسقنى‪ .‬بهذا بالقول »يللزمه‬ ‫إلا ما فرض فهما عخد عةدة المكاح ‪.‬‬ ‫رطت عليه ‪:‬إن جاء‬ ‫وفرض ه ا مهرا ك أو‬ ‫رأ‬ ‫وذيل ف ر جل ‪ 4‬زوج‬ ‫بالمر ال رقت محدود دالا ذلا نكاح النكاح ثاث‪.‬ابت والشمر ط باطل ‪،‬إلا أن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪..‬‬ ‫يقول ‪ :‬و إلا نهى طالق ‪.‬‬ ‫وهذا مثل المتعة ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذاكان هذا الشرط فى عقد المكاح؛نلهم ‪3‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ‪ ،‬وشرط على أهلها أن يتركوها ف دارها ‪ 2‬وبداقها ألف‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫درهم ‪ .‬وإن نقلها ‘ فصداقها أ لفان ‪ .‬فذلك حائز ‪.‬‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫الرجل عمد التزويج‬ ‫وكرر ‏‪ ١‬شرط‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذإ تزويمج منةض‬ ‫‪٣٧٣٢‬‬ ‫لا يأتيها إلا نهارا ‘ أو يكون لما دوم ك ولزوحة' الأخرى يومان ‘ أو أ كر ‘ أو‬ ‫لهذه المرأة شهر ‪ :‬ولزوجته الأخرى سنة‪.‬فإن وقع هذا الشرط وأرادتالمرأة هدمه}‬ ‫فلها ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أ بو زياد » فى رجل تزوج امرأة » وشرط عليه أهلها ‪ :‬إن كانت له‬ ‫زوجة غيرها » فمهرها عليه ألفا درهم ‪ .‬وإن لم نكن له امرأة غيرها ‪ ،‬مهرها ألف‬ ‫النكاح مارقة < إن زوجوه على ذلك ‪.‬‬ ‫درهم ‘ فلهم شرطهم ‪ ..‬وعمدة‬ ‫إن سألوا عنه فقيل لهم ‪ :‬إن له زوجة » لم يدخل بها » فأرادت المرأة فسخ‬ ‫المزويمج ( فلاس لها ذلك ‪ .‬والنزويج ثمابت < والشرط ثابت ‪ .‬والشروط ‪ 7‬الدكاح‬ ‫جائزة ولو كا نت مجهولة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ها فسخ النكاح ى إن علمت بذلك ى قبل الدخول ء فلها الرجمة ‪.‬‬ ‫وإف ل تعلم » حتى دخل بها ‪ 2‬فلها أكثر الصداقين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هما مهر المثل ى إذا لم يكن تزوج على مهر ثابت } بلا شرط فيه ‪.‬‬ ‫درهم ممرها‪.‬‬ ‫واختلف أيضا فى ترو مجه بها ت على أنها إن ولدت غلاما ‪71‬‬ ‫وإن ولدت جارية } مائة درهم ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬يثبت الشرط والتزويج ‪.‬‬ ‫وإن مانت قبل أن تلد ث فلها مهر المثل ى إذا دخل بها ‪.‬‬ ‫فإن دخل بها » فلها الأقل » مالم يجاوز صداق‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا منتقض‬ ‫مثلها ‪. .‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٣‬‬ ‫_‬ ‫وقول ‪ :‬لما الأ كثر ؛ مالم بكن أكثر من مصداق مثلها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لها صداق المثل ‪.‬‬ ‫فى رجل تزوج ‪ ،‬وشرط عليها ‪ :‬إن مانت‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه اله‬ ‫قبله ث فلا صداق لها عليه ة إنه يلزمه الصداق لورثنها من بعد موتها ‪ .‬ولا يثبت‬ ‫هذا الشرط ‪.‬‬ ‫وإن شرط علها ‪ :‬إن مات هو فبلها } نلا صداق ها إن ذلك يلزميا ‘ إذا‬ ‫مات ‪ ،‬وتبرأ من صدافها ‪ .‬ولاس بيل فها فى الصداق على ورثته فى ماله ‪.‬‬ ‫على أن رطلتها مت‌شا ‪٫‬ت‏ ‪.‬و دعطبها‬ ‫الر جل على نقسه مع النزوح‪:‬‬ ‫وإن شرط‬ ‫صداقها » ويبرىء لها نفسها » وعلى ذلك تزوجها ‪ .‬ف لمزويج تام والشرط باطل‪.‬‬ ‫وإن شرطت أن رأيها مسع نقسها ث فى أمر جماعها ‪ 2‬وخروجها من منزله ‪،‬‬ ‫كان‬ ‫وجميع ما محب الزوج على اللرأة ‪ 71‬رادت فعلت ك وها أرادت تركت‬ ‫ذلك باطلا ‪ ،‬ولهما مالافساء ث وعليها ما عليهن ‪ .‬وكذلك للرجل ما للرجال ث وعليه‬ ‫والله أع ‪ .‬و به التوفيق ‪.‬‬ ‫معاليهم‬ ‫‪٧‬٭‪‎‬‬ ‫»«‬ ‫وا ل ر بعون‬ ‫‏‪ ١‬لنا سم‬ ‫القو ل‬ ‫يا ترد به النساء والرجال في التزويج من العيوب‬ ‫قال ابن عباس ‪ :‬ادبع رد باهنلمرأة فى التكاح ‪ :‬الجنون ‪ ،‬والجذامءوالبرص‬ ‫الفاحش ‘ والعقل الحابس ‪.‬‬ ‫ذات‬ ‫يدخل ن‬ ‫النساء ثلاث ے ما‬ ‫وقال ا بن محبوب ۔ رنه الله برد ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫< والجدر نة ‏‪.٠‬‬ ‫ك والذهاء‬ ‫الفاحش‬ ‫البرص‬ ‫فن زوج امزأة بها شىء » من هذه الملل ‪ 2‬ولم يلم بها ك ثم عل قبل الدخول‬ ‫بها كان له الخيار إن شاة أمسكزا »وأعطاها مهرها ء ويملازمه هما ك من نفقة‬ ‫وكسوة وسكنى وإن شاء أخرجها‪ .‬ولا شىء هنا ‪ 2‬وتلاخرج مته إلا بطلاق ؛‬ ‫علم أن امر أة ترد ‪.,‬يد الجواز }‬ ‫لأن هناك عتدة قد ثبتت ‪ .‬وإن شاءأمسكها‪ .‬ولا‬ ‫بلا صداق‪ .‬إلا التى تزوج على أنها حرة ‪ .‬فإذا هى مملوكة وإن تزوجهاعلى' أنها‬ ‫صحيحة ‪ .‬فإذا هى عمياء ‪ 2‬أو صماء ‪ 2‬أوعجياء » أبذكيه ‪ ،‬أو قبيحة المغظر‪ ،‬فلاأعل‬ ‫أن أحدآ رد شيئا من هؤلاء إلا المجياء ‪ .‬نقد اختلف فى المقد عليها ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نانتضها‬ ‫‪.‬‬ ‫دخل علها‬ ‫حتى‬ ‫ك‬ ‫سلم أنها عمياء‬ ‫ك و‬ ‫عمياء‬ ‫امرأة‬ ‫ومن تزوج‬ ‫و يتبع هو اللذى داسمها‬ ‫عاجله وآجلذك‬ ‫‏‪ ٤‬ولما صداتپا‪:‬‬ ‫إن شاء ردها‬ ‫‪.‬‬ ‫خاصم الرجل‬ ‫عليه ك فيأخذ مغه مثل الزى أعطاها ‪.‬‬ ‫‪٣٧٥‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليسر على وليها غرم شى" ‪ ،‬من مصداقها ‪ 2‬إلا أن يكون سأله عنها ‪:‬‬ ‫هل بها شىء منالميوب» فسكن عليه ‪ .‬خينئذ يلزم غرم ماضمن الزوج ۔ فيا قيل ‪-‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن البخراء والنخشاء والمقلاء والرتقاء » مما يرد به المرأة فى التزويج‬ ‫قبل الجواز ‪ .‬وأما التى لا ثدى فيها أولا تحيض ‪ ،‬أو تكون لابسة الساقين أو‬ ‫تبول فى الفراش ‪ .‬فلا أعلم أن أحدا من هؤلاء } برة تزوجهن بذاك ‪ .‬وليس‬ ‫الحرة فى هذا البزويج كالأمة فى البيوع ‪.‬‬ ‫وكذلك الشلاء والمقعدة والموراء والهر جاء والعسماء والنمشاء ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫المقل ‪ :‬داء يخرج فى فرج المرأة ؛ مثل خصية الرجل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى حمة فى الفرج تشبه اليتطينة الصغيرة ‪ .‬وهى متداية فى فرج المرأة‬ ‫‪٠ ٠‬‬ ‫تامنلعجماع ‪ .‬وليس فيها نظفة‪ .‬‏‪. ٦‬‬ ‫والدخشاء ‪ :‬التى يخرج من أنفها ريح منتنة ‪. .‬‬ ‫‪ .‬والبخراء ‪ :‬التى يخرج من فها رح منقنة أبضا ‪.‬‬ ‫وأما الرتقاء ‪ :‬هى الق يكون فرجها ملتحما مثل الصفاة ‪ 7‬لا بكن جماعها ‪.‬‬ ‫)‬ ‫وهذه تؤجل سنة فى إصلاح نفسها ‪ .‬وسيأنى ذكرها _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الرتقاء ‪ .‬نقول ‪ :‬هى مثل الصفاة ء يلتحم فرجها باللحم ولا‪ .‬يكون منها‬ ‫جاع ء فإنها تؤجل سة فى إصلاح نفسها ث منذ خاف هى وزوجها » فى ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٣٦‬‬ ‫فإن عالجت نفسها » أو إحدى النساء ‘‪2‬و‪.‬ى أو غيره ‪ 0‬و برئت ‪ ،‬فهى زو<ته ‪.‬‬ ‫فله تركها ‪ .‬وأ حب أن يطلةها } ولبس عليه صداقها‬ ‫تب أ‬ ‫وإن‬ ‫وقول ‪ :‬إن تركها ك لميكن عليه طلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن عجل وطلقها » قبل انقضاء عدتها » وقد هس فرجها ‪ ،‬أو نظر‬ ‫إليه ‪ ،‬إن عليه لها الصداق كاملا ‪.‬‬ ‫و إن لم يس فرجها ‪ ،‬ولم يفنار ث فنصف الصداق ‪.‬‬ ‫وإن شقها هو بحديدة بأمرها ‪ 2‬فأحسن معالجتها ‪ 7‬فلا شىء عليه ‪ .‬وهو أولى‬ ‫من غيره ‪ .‬و إن تعدى إلى غير المعتاد » ضمن الأرش ‪.‬‬ ‫وزوج الرنقاء » إذا رضى بها ك على أنها رتقاء » لميكن له من بعد كراهية ‪.‬‬ ‫)‬ ‫ولا رجعة ‪.‬‬ ‫وإن مات أحدها ‪ ،‬قبل انقضاء الأجل توارثما ‪.‬‬ ‫وإن أنكوت للمرأة أنها ليست برتقاء ء فعليها البين‪ :‬أنها ما تهلم أنها رتقاء‪:‬‬ ‫وعلى الزوج صحة ذلك ‪ ،‬عن من يوثق ‪ .‬من النساء ‪ ،‬أو رجلين عدلين ث كانا‬ ‫قد تزوجاها ‪ 2‬من قبل ث أو عرفاها بالرتق ث وهى صبية ‪ :‬ولا يجوز غير ذالك ‏‪٠‬‬ ‫وإن وجدها قلفاء } فجاز له مسها ى ووطؤها ‪ 2‬ومعا شرتها ي وأ كل طعامها‬ ‫ورطوباتها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن تزوج مجذونة تقع فى الشهر مرة ‪ ،‬أو مرتين ‪ .‬ش علم بها قبل الدخول ‪.‬‬ ‫فقال هاش ‪ :‬إنه لا يلزمه نكاحها ‪ ،‬إن لم يكن جاز بهسا ء لز‪.‬ه ذلك ث وعلية‬ ‫صداقما ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٧‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ۔ رحمه ا له _ فى رجل ‪. 2‬لك امرأة ‪ 2‬ونظر إلى فرجها‬ ‫أو مسه ‪ .‬ثم اطلع على أنها جذر نة نقال ‪ :‬هما مهرها » ووقف عنها هاشم _ رحمه‬ ‫الله ‪ .‬وروى زيد بن على عن أبيه قال ‪ :‬شهدت على بن أبى طالب ‪ ،‬وقد أتاه »‬ ‫رجل بامرأة ‪ .‬فقال ‪ :‬يا أ‪.‬ير ااؤمنين ۔ إن هذه امرأة زو؟جوى بها ‪ ،‬على أنها‬ ‫صحيحة ‪ .‬فإذا هى مجنونة ‪ .‬فقالت‪ :‬يا أءير المؤمغينأقبل' على ‪. .‬ا لى مجننرن‪،‬‬ ‫إلا أنه إذا غثينى ‪ ،‬أخذ ما لا أملك نقمسى ‪ .‬نقال على‪ :‬قم خذ بيدها‪ .‬فما أنت‬ ‫لها بأهل ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ث مم صح أنها كانت طمرعت مرة واحدة من الجنون ‪،‬‬ ‫وأقامت من بعد ذلك عشرين سنة صحيحة ‪ ،‬ل يرجع ذلك إليها ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا لم يكن الزوج دخل بها » فهذا عيب يرد به التزويج ى إذاكانت قد‬ ‫عرفت بذلك مرة واحدة ‪.‬‬ ‫قال بشير ‪ :‬من أراد تزويج اءرأة فةال لها ‪ :‬هل فيكن الخصال التى ترد‬ ‫النساء مهن شىء ؟‬ ‫ع‬ ‫فقالت ‪ :‬لا ‪ .‬وهى بها شىء من ذلك ‪ ،‬وطنها » وهو لا يهل =‬ ‫به بعد الوطء ء فأراد إخراجها ء فلها صداقهاكا‪.‬لا ‪ 0‬إلا أن يقول ها‪ :‬هل نيك‬ ‫جنون أو جذام أو برص أو عغل ‪ .‬ويسمى لها بذلك ‪ ،‬نتكتمه إياه نلا صيداق‬ ‫هما؟ لأنها املها لاتدرى الديوب التى ترد بها النساء ‪.‬‬ ‫واختلف ف إعلام ولى اذرأة بالميب' ‪.‬‬ ‫نقال حد بن محبوب _ رحمه الله _ ‪ :‬على الأوايا‪٠‬‏ أن !‪.‬ملموه _ أعنى‬ ‫الزوج ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٧٨‬‬ ‫وقال محمد بن المسبح‪ :‬على الطالب للتزويجأن يساثل عن الحرة‪ .‬وأما لإملوكة‬ ‫فل سيذها أن محبر بداثها ‪ .‬وإذا قال ‪ :‬هل بهسا عيب من الديوب التى ترد به‬ ‫النساء فى النسكاح ‪ .‬فقيل له ‪ :‬لا نقد سأل ء و يجتزئ؟ بذلك منه ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬لا يجنزئ؟ بذلك ‪ ،‬حتى يقول ‪ :‬هل بها برص » أو جذام ء‬ ‫أو رتق أو عفل ‪ .‬ويذكر كل عيب باسمة ‪ .‬فهذا هو السؤال ‪.‬‬ ‫فإن كىتمه الولى كان له رد المرأة ‪ 9‬ويرجم هو على الولىبما غره ‪ .‬ويروى‪:‬‬ ‫أن هذا القول هو قول عر _ رضى الله عنه۔ ‪.‬‬ ‫وقال الزهرى وققادة ‪ :‬إن كان الولى علم غرم » وإلا اسةحلف بالله ‪ .‬ماعلم ‪.‬‬ ‫والغرم على الزوج ‪.‬‬ ‫و إن لم يسأل الزوج عن شىء من‌ذلك» فلا ضمان على الولى ولا اللرأة ‪ .‬وليس‬ ‫على الولى إعلام داء حرمته ‪ ،‬إذا لم يسأل عنه ‪ .‬ونما ذث فى الأمة » على سيدها‬ ‫إعلام داثها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يمل الزوج بعيب المرأة ى رعلم به بعد التزويج ه قبل الدخول ‪،‬‬ ‫فله إخراجها بلا صداق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كتب منكةب إلى هر بن عبد العزيز‪ .‬فى امرأة خلقاء » تزوجها‬ ‫رجلء فكتب إليه ‪ :‬إن كان أولياؤهاء علموا ذلك ‪ ،‬فنرمهم صداقها لزوجها ‪.‬‬ ‫وإن لم يعدوا فليس علبهم ‪ 2‬إلا أن محلفوا ‪ :‬أنهم ما يعلمون بذلك ‪.‬‬ ‫واللقاء ‪ :‬هى الرنناء ‪ .‬وهى بالاء المعجمة والقاف ‪.‬‬ ‫والرسحاء ;ااسين المهملة والحاء الهملة ‪ :‬قليلة ح الفرج والفخذين ‪ ،‬لاترد فى‬ ‫التزويج ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فقال ‪ :‬أعرفه يع‬ ‫قيل ‪ :‬سثل أبر حنيفة ؛ عن رجل » يريد أن يتزوج‬ ‫فبان أنه جوع السنانير ‪.‬‬ ‫الدواب ‘ فزرجه القوم‬ ‫نقيل له فى ذلك ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬مكاذبت ‪.‬‬ ‫وسثل عن آخر ‪« .‬قال ‪ :‬أعرف له ما يةو؟م بعشرة آلاف درهم } فزوجوه ‪.‬‬ ‫فبان أنه فقير ‪.‬‬ ‫نقيل له فى ذلك ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬إى عنيت ذه و أنثية ‪.‬‬ ‫وسثل عن آخر نقال ‪ :‬هو ثابت الجلسة ‪ ،‬قوى الظمسر ‪ .‬نبان أنه خياط ‪.‬‬ ‫ولا محل لمن سثل عن مثل هذا ء إلا أن مخبر محقينة الأمر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما ما يرد به الرجل ى من العيوب ڵ فى التزويج ‪ :‬الذى به الجون والجذام‬ ‫والبرص الفاحش وااملوك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يرد إلا الكافر والملوك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يرد ما لم يدخل ‪ .‬فإذا دخل ؛ لم يرد ‪.‬‬ ‫وقول برد ولو دخل ‪ ،‬إذا طلبت المرأة المروج ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقول ‪ :‬لما الخيار بين الخروج والمقام ء ولها حقها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولا حق لما‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔۔‪‎‬‬ ‫ف الزوج ‘ مثل المرأة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫والرجل الأخر » لا أع ن‬ ‫تلم به المرأة ترضى به ‪.‬‬ ‫ويرد متطوع اليد أو الجرل ‪ ،‬إذا‬ ‫وقيل عن ألى عبد الله رحمه الله ۔ فى رجل تزوج من قوم » وهو مجغون‪.‬‬ ‫ولم يعلموا حتى دخل بامرأة ‪ :‬إن الاكاح جائز عليها ولا يجوز طلاق وليها ‪.‬‬ ‫وقال أبو حد ‪ :‬طلاق الجنون غير واقم ‪ ،‬باتفاق ‪ .‬وللمرأة التخيير ث فيمن‬ ‫برد تزومحه فبل الدخول ‪ .‬نان اختارت الخروج ‪ 4‬فلا صداق لما ‪ .‬و إن امارات‬ ‫المقام معه » فلها مذاقها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫النكاح ‪ 0‬من النساء با الة ‪ :‬الثابت الزوج ردها به ى‬ ‫وقيل ف اللردودة ‘ ف‬ ‫وكان الزوج"‬ ‫فبل أن بطأها ‪ .‬وكان بالزوج ما بها هن الدلة أ الق تثبت بها ردها‬ ‫قد وطثها ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬قد قيل ‪ :‬إن هما الخيار ي فى فسخ المكاح‪٬‬بترك‏ صداقها وهر قياس‬ ‫العلة ‪.‬‬ ‫عمي‬ ‫‘‬ ‫الوطء‬ ‫لا ‪ 6‬فبل‬ ‫الميار‬ ‫على ثبوت‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬إن الخيار قد زال عنها " بمعنى ثبوت الاكاح بالوطء ص أن‬ ‫لوكانت الل فى المرأة ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬لا ذل الوطء يوجب فلك ع ءسلى المرأة » ح_كنا للزوج ‪ ،‬فى نفس‬ ‫ولا مال ‪ 2‬بغير ماكان ثابتا له بمةدة التكاح ‪ .‬إونما الوطء هاهذا إنما ية۔م ‪ ،‬بمنى‬ ‫فمل من الزوج ‪ ،‬لا نعل من المرأة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٨١‬‬ ‫وإذا ثبت أنه فمل من الزوج ء دون المرأةكانت المرأة علىأصل جملة الخيار؛‬ ‫الذى تقدم لهما بالملة " الت فى الزوج ‪.‬‬ ‫وإذا ثبت للمرأة الميار ع بمعنى ما ذكرناه بمد الوطء ‪ ،‬لم يبعد عندنا ث إجازة‬ ‫الخيار للزوج بعد الوطء ‪ ،‬ودفع الصداق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى العنة ‪.‬‬ ‫جل سنة ‪.‬‬ ‫فقال بمض الفقهاء ‪ :‬يؤ‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬عشرة أشهر ‪.‬‬ ‫وقال بعضحهم ‪ :‬إن كانا حديثى المهد ببعضهما البيض ‪ ،‬فيؤجل سنة ‪ .‬وإن‬ ‫كانا قديمى المهد ‪ 2‬فيؤجل خمسة أشهر أو شهرين ‪.‬‬ ‫قال أبو عبيد ‪ :‬وإن ما يراه العلماء وقت سنة ؛ لأن العفة لاتستخفى فى البدن‬ ‫أ كثر من سغه حتى تظهر ‪ .‬والمبد قيل ‪ :‬يؤجل سقة أشهر‪ .‬والأجل ‪ .‬يكون يوم‬ ‫الخماصمة ‪ 2‬ومحكم الحاكم بينهما بالأجل ‪.‬‬ ‫واخلف فى العقي ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬عليه أن عل للرأة أنةعقم ‪ .‬لعلها تريد الولد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الارأة لا خيار لها من العقيم } إلا أن يكون لا يطيق الجاع ‪.‬‬ ‫وإذا دخل الرجل بامرأته ‪ 2‬وجاممها مرة » أو مرتين ‪ 2‬أو أ كثر ‪ ،‬ثم حبس‬ ‫عنها ى فلا أجل عليه » ولا انظار ‪ .‬وهى زو جته ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٢‬‬ ‫ينشها‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬وإن قالت ‪ :‬المرأة ‪ :‬إنه‬ ‫وقال الزوج ‪ :‬إنه يفشاها ‪ ،‬فلا وقت عليه ‪ 0‬إذاكان يقول ‪ :‬إنه ينشاها‪. ‎‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬صدقت ‪ .‬ما أستطيع أن أغشاها أ فلا أعلم أن هذا الزوج وقتا‪. ‎‬‬ ‫ولكن يدارى ويتربص ‪ .‬والمرأة إذا طلبت الخروج من زوجها ؛ لم يجبر على‪‎‬‬ ‫إخراجها ثإذا اشتكت ء أنه لايندر على الجع ى‪ .‬إذا كان قد جامعها ‪ 2‬ولومسرة‪‎‬‬ ‫واحدة‪‎.‬‬ ‫ويسمى الرجل الذى لا يقدر على الاع ء املة » أو لعجز » أو لسبب عنينا‪. ‎‬‬ ‫واسمه ‪ :‬المنة » وهو مثل الدر ‪ .‬ولا يتعظ الذ كر } ولاينةثمر ‪ .‬وجمه عخغيةدون‪‎‬‬ ‫وعفانين ‪.‬واشتةاقه من المفان ‪.‬وهو الدر‪. ‎‬‬ ‫والفكاح ينقسخ بالعفة ‪".‬والمكس ‪ 2‬إذا طلبت لار أةة ذالك } د اللدة ؟لأن‪‎‬‬ ‫الآنة من ذهاب الفكاح ك لمغة والعين ڵ إذا صصحح ذلك ذيه ‪ .‬ولم يكن فيه جماع‪© ‎‬‬ ‫فإنه يةرق بينهما بمد المدة التى مدد قيها ‪ .‬وهى سنة ‪ ,‬فى أ كثر القول‪. ‎‬‬ ‫«إذا قالت المرأة ‪ :‬إن زوجى عنين » وأنكر هو ذلك ‪ .‬فالقول قوله مع‪‎‬‬ ‫وإن صدقها أجل سية ‪ .‬إن قدر على جماعها ‪ .‬وإلا خرجت مند ‪ ،‬وأخذت‪‎‬‬ ‫صداقها ‪ 4‬بنغاره فرجها }» أو مسه من حت الثو ت ‪ ،‬ونخرج منه بلا طلاق ص فى‪‎‬‬ ‫أكثر القول‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬وعختاف فى صدافها‪‎:‬‬ ‫‪ .‬فقول ‪ :‬لها الصداق كاملا ‪ .‬ج‪. ‎‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لها نصف الصداق‪: ‎‬‬ ‫_ ‪- ٣٨٣‬‬ ‫فإن مات أحدها فى السنة ء فإنهما يتوارثان » مالم يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫وإن اختارت أن ج معه على ذلك ڵ فلها ذللك ‪.‬‬ ‫والعنية من النساء ‪ :‬التى لا تريد الرجال ‪ .‬وهى ضيقة وغمرة ‪ .‬ومن الرجال ‪:‬‬ ‫النمر ‪.‬‬ ‫وإذا ز الشيخ الكببر عن وطء زوججه » فلا خياز منه ‪.‬‬ ‫وروى عن على أنه قال ‪ :‬أبما امرأة ‪ ،‬ابتليت ! نلتذبر ‪.‬‬ ‫وقال الشافعى ‪ :‬إذا فرق الك بين الزوجين لأجل عنة الممزوج »كان ذلك‬ ‫فسا ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬يكون تطليتة بانة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» ‪%‬‬ ‫‪- ٣٨٤‬‬ ‫القول الخسون‬ ‫ف تزويمح المتعة وجوازها وحكم ذلك‬ ‫وفى المتعة‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬فانكحوهن بإذن أهلهن وآئوهْر فريضة ولا جماح‬ ‫ى ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫علمكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذلك فى أول الإسلام؛ أحل لهم الني( وتو نكاح المتعة ‪.‬‬ ‫وهو أن يمزو ج الرجل المرأة بكذا وكذا » على شرط أيام ‪..‬روفة فإذا‬ ‫م الأجل ‪ 2‬أعطاها أجرها الذى فرض فها ‪.‬‬ ‫فإن أحب أن تزيده من الأيام ‪ .‬قال لها ‪ :‬أزيدك فى الأجرة } وتزيدينى‬ ‫نى الأيام ‪ .‬فإن شاءت المرأة ث فعلت ذلاث وكانوا إذا تم الأجل الذى تزوجها‬ ‫عليه تركها ‪.‬‬ ‫وفد جاء الاختلاف فى تزويح المععة ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬إنها كانت جانزة فى بدء الإسسلام» إلى أن نسختها آية الطلاق‬ ‫واليراث والعدة ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن تزويح المتعة إنما أحله رسول اظشلمة‪ ,‬ملائة أيام‪ /‬فى غزوة‬ ‫غزاها‪ ،‬احتاج المسلمون فيها إلى النساء ث وشق عايهم أمر العزو بة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه نهى عنها بعد ذلك ‪ ،‬و محلها قبل ذلاك‪ ،‬ولا بعدها ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجهالترمذى عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٨٥‬‬ ‫وروى عن عر بن الاطاب رضى الله عغه أنه قال ‪ :‬لو تتد‪.‬ت فى أمر لاتعةء‬ ‫جلرت عليها ‪.‬‬ ‫وهى ثابتمة غير منسوخة ؛‬ ‫وقال بعض المسلمين ‪ :‬إن المتعة ح__لال‬ ‫لقوله تعالى ‪ « :‬وأحل؟ لسك ما وراء ذلك أن بنو اأموالكم تحخصخين غير‬ ‫مُسانحين » ‪.‬‬ ‫و الإحصان‪ :‬هو التزويج‪ .‬ولاسالة ‪ :‬الزنا «فا استمتستم به منهن» إلى أجل‬ ‫سى « فتوهر؟ أجُورهُنً نربضة ولا جناح عليكم نيا تراضيتم به من بعد‬ ‫الفريضة » يعنى الأجل الأول ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المتة كانت فى صدر الإسلام } فى عرة الإماء ‪.‬‬ ‫وكان الجل من المسدين ‪ ،‬ينطلق إلى المرأة ‪ 2‬من أهل مكة ‪ ،‬فيستعتم ‪.‬نها‬ ‫بشىؤ يتفقان عليه‪ ،‬بأمر الر لى ‪.‬‬ ‫إذا أتما الأجل ‪ ،‬ورغبا فى الزيادة ث زادها ولو لم بحضر الولى ‪ .‬وإنما‬ ‫يكونان علىالعتد الأول ‪ .‬فإذا مات أحدهاء ل يرثه الحمى منهما ؛ ولم يكن عليها خه‬ ‫عدة ‪ ،‬فذسختها آية العدة والمواريث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ن۔ختها السغة ‪ :‬قول النى للة ‪ :‬لا نكاح إلا بولى‪.‬وشاهدين ‪.‬‬ ‫وعند بعض ال۔لمين ‪ :‬إن من يجيز تزويج المتعة؛ ويثبة‪6‬ء يثبت الموارنة بين‬ ‫الزوجين ث إن هات أ ا ها قبل انقضاء المدة التى انفقا عليها و إن طلقها وقع عليه‬ ‫الطلاق‬ ‫‏( ‪ _ ٢٥‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪) ٠‬‬ ‫‪- ٣٨٦ -‬‬ ‫وإن انقضت المدة‪ ،‬وأرادا جميعا أنيزيداها من الأجرة ‪ ،‬وتزيده ‪.‬ن المدة }‬ ‫ما داما نى المدة » الت حدها الولى » أشمد الزوج ‪ :‬أنه قد زادها فى الحى ءكذا‬ ‫وكذا مانلمال » على أن زادنه فى المدة كذا وكذا شهرا‪ ،‬أكوذا وكذا سنة }‬ ‫أوكذا وكذا يوما » أو تزيده هى وتشهد على ذلك بالرضا ‪.‬‬ ‫وكذلاك جاء الأ‪٣‬ر‏ عن فقهاء المسلمين ‪.‬‬ ‫وأى صغرة ونبهان بن عثان‬ ‫ويروى ذلك عن ابن عباس و محمد بن محبوب‬ ‫وأبي للؤىر ۔ ح _ وأبى الوارى رحمهم الله _ ورأوا أن تزوبتج المتعة <لال‬ ‫جائز ‪.‬‬ ‫وأخبر أبو ال‪+‬وارى عن نبهان بن عثمان عن سلمان بن سعيد عن محرز عن‬ ‫عبد االك بن صفرة أنه قال ‪ :‬لو أجد تزويج المتعة لفعلت ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك يروى عن الشيخ أبى الحسن _ رحه الله ‪ :‬أن يزوج المتعة حلالء‬ ‫غير ‪.‬نسوخ ولم ه أن أ حدا من أصحابنا فمل تزويج المتعة و تحنسهم نتتدى ‪2‬‬ ‫وبغورهم مهتدى ‪.‬‬ ‫كىنت قد أذنت‬ ‫وروى أن النبى طل ء قام خطيبا ثم قال‪ :‬أيها الناس إن‬ ‫لك فى الاستمتاع مهنذه النساء ‪ .‬ألا وإن الله قد حرم هذا إلى يوم القيامة ‪ .‬فهن‬ ‫سبيلها ‪ .‬ولا تأخذوا مما آنيتهوهن شدثا ‪.‬‬ ‫كان عنده شىء منهن ‘ فايخل ‪:‬‬ ‫ونهى عنه ‪ -‬عله السلام _ فق غزوة خيبر » عن معة النساء ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحمد ومل‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٨٧‬‬ ‫وعن همر أنه قال ‪ :‬أيها الناس إن ۔‪.‬۔ول الله لن‪ :‬أل المتعة ثلانا © م‬ ‫حرمها ‪ ١‬علينا‪‎.‬‬ ‫وبلغنا عن على ن أف طالب أ نه ذ كر عن الزى لن‪ : :‬أنه نهى عن المتعة‪.‬‬ ‫وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أ نه قال‪ :‬نسختها آية الطلاق والمدة والميراث‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬كيف تكون زوجة ‪ ،‬وهى لا ترث ‪ ،‬كا ترث الزوجة‪ . .‬ولا يتم عليها‬ ‫الطلاق ولا الظهار ولا اإيلاء ‪ .‬ألا ترى إلى قول الله تبارك وتءالى ‪ « :‬والذين‬ ‫م ل وجهم حاذظلون إلا تل أزواجهم أو ماملكث' أمام فإنهم غير‬ ‫)‬ ‫ومين » ‪.‬‬ ‫فإن كانت هذه المرأة زوجة ‪ ،‬فحالما حال الزوجة ‪ ،‬فى جيع أحوالها‪.‬‬ ‫وإن كانت غير زوجة » فلا حل له ؛ لأنها ليست لك يمين ‪.‬‬ ‫وقال ؛مض ‪ :‬إن نكاح المتعة صحيح ابت ‘ لاس بمفسو خ ‪ .‬وهو شبيه‬ ‫با لتزويج بول وشاهدين ورضى اارأة ‘ وأجر معلوم وألحتها فى ذلك الأجل الطلاق‬ ‫والإيلاء والنهار والخلع ‪ .‬ويةوارثان إن مات أحدهما فى الأجل‪ .‬وكيينفالأجل‬ ‫بالإيلا‪ .‬وللظهار بغير طلاق ‪ .‬وعدتها فى البينونة عدة المطلقة ‪.‬‬ ‫و ان مات عنها الزوح فى الأجل ‘ ورثته ‪ .‬وعليها ‪:‬عدة الوفاة ‪.‬كذلك جاء‬ ‫الأمر ‪.‬‬ ‫وإذا صح التزويج لغير أجل ‪ ،‬فهو للاأجل أصح وأجوز؛لأنه شبيه بالأجرة‪.‬‬ ‫والأجرة فى الأجل أثبت ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيع بلاغا ‪ .‬والبخارى عن على بن أبي طالب موصولا‪:. . ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المتعة الق نسخت ‪ ،‬رنهى عنها رسول الله طلالو كانت بغير‬ ‫تزويج ‪ .‬وإنما يتفق ‏‪٥‬لى ذلك الرجل والمرأة ‪ .‬وكان قد عمل بذلاث نيا قيل ‪.‬‬ ‫شم نهى عنه‪ .‬ول يثبت فى السنة حر دلك إلا بنكاح الولى ‪ ،‬ورضا امرأة }‬ ‫والشهود ‪.‬‬ ‫وفى الضيا‪: 0‬‬ ‫ولا بأس أن يعزدج الرجل المرأة ‪ 4‬ويغوى أن يم معها سغة ڵ أو أفل أو‬ ‫أكثر ‪ .‬شم يفارقها ‪ 0‬إذا أوفاها حقها ‪ 2‬إلا أنه لا يمدها أمرآ ‪ .‬و خ_الف ذلك‬ ‫بقلبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والمتعة بن ال ‪ :‬هى أن يضم الرجل‬ ‫المتعة بكسر ال ‪ :‬ى تزويج المتعة‬ ‫عمرة إلى حجة ‪ .‬والله عل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أجممت الأمة على ‪ :‬أن متنزوج امرأة } ول بس لها صدافا ڵ إن النكاح‬ ‫ثابت ي ولها مثل صداق مثلها ‪.‬‬ ‫والدليل على أن الفسكاح ثابت بنير ذكر مهر ‪ :‬قوله تالى ‪ « :‬لا جناح‬ ‫وهن أو تقر ضوا هن فريضة » الآية ‪.‬‬ ‫عليكم إن طلةنم النساء ما لم‬ ‫فلما أثبتت على الطلاق ص دخل فى المنى أن النكاح مات ؟ لأن ) الطلاق‬ ‫ل يقع إلافى نكاح ثابت ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٩‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ‪ 2‬ولم بفرض فا صداقا ‪ 2‬و طلتها قبل الجواز نهايه الاتعة؛‬ ‫و‬ ‫صرت‬ ‫ع‬ ‫من‬ ‫علمن‬ ‫فا لك‬ ‫بل أن تمُوهن‬ ‫من‬ ‫طلمقة‪.‬مرهن‬ ‫‪ « :‬و إن‬ ‫لقوله نهال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ز ے م‬ ‫‪7‬‬ ‫تعتونها فمَتمُوهن وسَرحُوهن سر احا جيلا » ‪.‬‬ ‫تمشون أ و تفرضوا ل‪.‬‬ ‫وقال ‪ « :‬لاجناح عليك إن طنقتم النساء ما‬ ‫فريضة ومتحوهن على الموسم قدره وعلى المتر قدره مقاعا بالمروف حتا على‬ ‫الحسنين » ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬زلت فى رجل من الأنصار » تزوج امرأة من بنى حنيفة ث ولم يسم‬ ‫مهرا ‪ .‬م طلقها ‪ ،‬قبل أن يمسها ‪.‬‬ ‫نقال له النبى تلاتة ‪ :‬أطلقتها ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم ‪ .‬إنى لا أجد نفنة‬ ‫‪:.‬‬ ‫فةال ‪:‬لا‪.‬‬ ‫مقال ن النى طله ‪ :‬تمها بثلث شملقك التى علك ‪ .‬أما إنما لا تساوى‬ ‫شيا ولكن أحببت أن أحى اللة ‪.‬‬ ‫م إن البى طتلتو كساه ثو بين بعد ذلك ‪ 2‬فتزوج امرأة ث أمهرها أحدها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جابرا _ رحمه الله ۔ طلق ا‪.‬رأته عحرة ث قبل أن يدخل بها ث ول‬ ‫يفرض ها مهرا » فمتمها خمسين درهما » ومتع غيره خمسين درها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الفتير إذا لم يجد ما يمتع به ث فليس عليه شىء ‪ .‬وإن كان هن‬ ‫‪_ ٩٠‬‬ ‫أرساط الفاس ' نيط‪.‬مها باك۔ررف ' فى أيام قرشها ‪ .‬فإذا انتقفى قرؤها © كساها‬ ‫درعا وخمارا وإزار وملحفة ‪.‬‬ ‫وزعموا أن رجلا من الأنصار ‪ ،‬طاق امرأته وانقضت عدتها ء فأنت‬ ‫رسول الله لن‪ ‘ :‬فأر زوجها أن ؟تعها بماء( هن ث‪.‬ير ‪ .‬فقال ‪:‬ما أح۔ده‪.‬‬ ‫نتال ‪ :‬بنص دف صاع ‪.‬‬ ‫ومتم بعض بثوبين ‪ .‬وليس فى ذلك شىء معروف ‪.‬‬ ‫وأحب أن بكون النار » على قدر سعة الرجل ى وقدر المرأة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أوسط المتعة ‪ :‬درع وخار وجل‪,‬اب وماحفمة ‪.‬‬ ‫وفال قوم ‪ :‬نصف صداق مثلها‬ ‫وقيل ‪ :‬أوضعه ثوب ‪ .‬وأرذ‪.‬ه ‪ :‬خادم ‪ .‬والم ألم ‪ .‬وبه ااتر ق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫(‪ .١‬فى البهقى عن جار مثله ‪ .‬قال ‪ :‬فتعها بنمف صاع من تمر‪. ‎‬‬ ‫_ ‪- ٣٨١‬‬ ‫القول الحأدى والخسون‬ ‫فى الرضاع وما جاء نيه‬ ‫قال النبى ‪ :)( :‬بمحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ‪ .‬فدل أن النسب‬ ‫‪.‬‬ ‫حرم منه النكاح ‪ ،‬قل أكوثر‬ ‫وكذلك يحرم من الرضاع قليله وكثيره ولو ممة } إذا صار اللبن فى حلق‬ ‫و لا رضاع بعل نصال ‪.‬‬ ‫الر ضاع‬ ‫حك‬ ‫)» وجب‬ ‫المرضذوع‬ ‫‏‪ ٥‬الرضاع ‪.‬‬ ‫واختلف أصحابنا وأهل العراق < ف مقدار ما محرم‬ ‫فقال أهل الحجاز ‪ :‬لا محرم من الرضاع أقل من عشر مصات ‪.‬‬ ‫ويجوز عندهم ماكان دون ذلك ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬خمس‬ ‫وقال أهل العراق ‪ :‬لامحرم إلا شاهدى عدلءعلى معاينة الرضاع ‪.‬ولاوقتون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له وقجا < ولا ‪7‬‬ ‫وقال داود ‪ :‬لا حرم من الرضاع أقل هن ثلاث مصات‬ ‫وروى أبو عبيدة فى حديث ‏(<‪ 0٢‬للنى لن ‪ :‬لا ثءرم الإملاجة ‪2‬‬ ‫ولا الإملاجتان ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬أخرحه الر بيع واابخارى ومسلم وأو داود والتر‌ذى واانسانى عن عاشة‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬وفى رواية ‪ :‬المصةوااصتان‪. ‎‬‬ ‫عللاائعنشة‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه ملم والتزمذى وأبو داود وا‬ ‫وفى ثالثة ‪ :‬الرضعة ‪ .‬والمعنى واحد ‪ .‬كا صرح به اأصنف‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٩٢‬‬ ‫وقال أصحاب الظاهر ‪ :‬لا يةع المحرم بأنل منثلاث ا رضعات ؛ لرواية أم‬ ‫!‬ ‫الفضل ‪:‬أن رجلا جا‪ .‬إلىالبى طلة ‪.‬فقال تزوجت ا‪.‬رأة‪ ،‬و حتى ا‪.‬رأة‬ ‫فأرضعت الأولى النانية » رضعة أو ر ض‪.‬تمين‪.‬نةال له علميهاا_لاث ‪:‬لامحرم الإ‪.‬لاجة‬ ‫ولا الاملاجتان ‪.‬‬ ‫وفى خبر ‪ :‬المصة والمةان‬ ‫وفى خبر ‪:‬الرضمة ولا الرض‪.‬تان ‪.‬والمنى واحد ‪.‬‬ ‫وقال أصحابنا‪ :‬تحر‪٢‬المصة‏ الواحدة‪ .‬ولافرق عندهم بينقليل الرضاع وك۔'يره‪6‬‬ ‫ما دام المر ضذوع فى حد الرضاع ‪ .‬وهو الحمولان ‪.‬‬ ‫واحتجوا بتول النبى مَتفمؤ ‪ :‬بحرم من الرضاع ما حرم من النسب ‪.‬‬ ‫فى اسمه‬ ‫فلها كان النه ب ‪ ،‬حرم منه ما يقع عليه ا ذسب‪٤‬فإن‏ الرضاع م‪:‬له‬ ‫وحكى ‪ .‬وهذا هو الصحيح ‪ :‬ؤوانتهم على ذلاك بض أهل الالاف } ‪.‬ن أهسل‬ ‫الحجاز والمراق ! على ما بوجد ‪.‬‬ ‫وقال على بن أبى طالب وابن مسعود واين عباس ‪ :‬قلهل الرضاع ‪ ،‬وك_‪:‬يره‬ ‫سواء فى باب الحرمة‬ ‫ووافق هذا القول طاو وس وأبو عبيد ‪.‬‬ ‫والحجة لهؤلاء أقوى ؛لأن ابى طتاو » شبه الرضاع بالنسب ‪.‬‬ ‫وأجمع جميع أهل الدلم ‪ :‬أن الرجل إذا جاز بالمرأة ث يمكاح أو سفاح‪ .‬حرمت‬ ‫و‪.‬اكان من نسول بغانم‬ ‫عايد أمهاتها ولو علون ى وبقاتها وبفاتهن وإن سفلن‬ ‫ه‬ ‫المعانان ‘ فنو } و الذى‬ ‫تكن منه إ ليها ص إلا بقدر ما يلة‬ ‫و بام ‏‪٠‬ن } ولو‬ ‫‪_ ٣٨٩٣‬‬ ‫امرأته حسين سنة ‪ 2‬إلى أكثر مز ذلك ! ويراق مه أكل حين أراد‪ ،‬سراء ؤ‪ .‬باب‬ ‫حرمة النسب ‪.‬‬ ‫فكذلاك من ير ضم من امرأة » حر ليكناملين ‪.‬‬ ‫ومن يدخل حلة‪ .‬قطرة واحدة » من لبن اءرأة فى الحولين ص سوا‪ .‬فى باب‬ ‫حرمة الرضاع ‪ .‬وهذا انقول الذى بميل إليه الس ‪ ،‬ويطءثن إليه القلب وح۔د‬ ‫الرضاع ‪ :‬الفصال ‪ .‬وهو الفطام ‪ .‬وممامه ‪ :‬سنيان ‪.‬‬ ‫شهرا » وقال ‪ « :‬والو ارات‬ ‫ثلاثون‬ ‫ونص]ل‪.‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬وله‬ ‫ها كل وهن‬ ‫كاملين » وال ‪ « :‬حلته أه‬ ‫و لامه‪7‬ن حان‬ ‫أضن‬ ‫وَهصَازه ف عامين » ‪.‬‬ ‫فصح أن الحل ‪ :‬ستة أشهر ‪ .‬والرضاع ‪ :‬أربعة وعشرون شهرا ؛ لأن تمام‬ ‫الشىء حصل بحصول آخر جزء منه ‪.‬‬ ‫وقال النبى طَتلمو ‪ :‬لا رضا<" بعد الحولين ‪.‬‬ ‫وفى واية ‪ :‬وأربعة أشهر ‪.‬‬ ‫وروى بعض أحل اللاف بعد الحولين ‪ :‬وستة أشهر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إلى أربع سنين ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومما يدل على أن الرضاع فى الحولين‪ :‬ما روت عائشة‪ :‬أن رسول الال‬ ‫ووه ؛‪4‬؛ وشى عله‪. 4‬‬ ‫رجل ‘ فتغير(‬ ‫وعندها‬ ‫دخل عليهاك‬ ‫أبي داود‬ ‫‪ .‬وفى م‪:‬‬ ‫ن عياس وأدموسى‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه مالك وأبو داود } مو ةوفا عن‬ ‫بمد فصال ‪.‬ولا م بعد احتلام ‪.‬‬ ‫ت‬‫الطيالسى ع ن حا بر ع ن النى صلاته علمه وسلم قال‪ :‬ل‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الجماعة إلا الترمذى عن عائشة ‪ .‬وفه قال ‪:‬انظرن من إخوان۔كن ‪:‬فإما‬ ‫الرضاعة من الحاعة ‪.‬‬ ‫‪- ٣٩٤‬‬ ‫نقالت ‪ :‬لارسول الله أخى ‪.‬‬ ‫لاك‬ ‫‏‪ 7 ٠‬يد‬ ‫‪ | :‬ما الر ضا۔ة ‪.‬ن المجا‪:‬ة‬ ‫فقال‬ ‫ال ‪ :‬أتضلرن من إ ؟خوانمكم‬ ‫ن االذى إذا جاع ثكان شبمه فى اللبن» وهو الطفل الرذيع‬ ‫أرضمتمره ع فليس ذلاث‬ ‫وأما الذى إذا جاع ث كان شبعه فى الطما إ‬ ‫رضاع ‪.‬‬ ‫وأجمع الجي ‪ :‬أن للأم أن تطالب الزوج بنفقة الرضاع إلى المولين ‪.‬‬ ‫محكم لها‪.‬‬ ‫فإن طالبت بهد ذلك‬ ‫وكذلك لو طاب هو الرضاع بمد الحو لين » لم يكن ذلاث علهها ‪ .‬وةد ذكر‬ ‫الإجماع على أن لامحرمعلىالرجل‪:‬أنبرضع من لبن امرأته‪ .‬وركضاع فالو لين‬ ‫بمحرم » ولو فصل الطفل فبل الو لين ‪.‬‬ ‫و إذا كان الطفل ابن ثلاث سنين‪ ،‬فرضع من‌امرأة‪ ،‬وهو لم يفطم ‪ .‬والرضاع‬ ‫غذاؤه ‪ 2‬فلا شىء علمها منه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ابن سنتين يصانح ‪ ،‬ولا ينكح ‪ .‬وامن 'لماث سنيز } لايمانح ولا‬ ‫ينكح ‪ .‬وابن أربع سفين ينسكعؤ ولا يصافح ‪.‬‬ ‫والذى تحبه محن ‪ :‬أ نه إذا رضم بمد حو لين » ولم يفصل عن أمه ‪ .‬إن اعتمد‬ ‫علىالطعام‪ ،‬واكتفى به عن الرضاع فهو رضاع حتى تزبد أربمة أشهر بعد الو لين‬ ‫ش ليس برضاع؛ ولو لم تفصله أمه ‪.‬‬ ‫و إنكان يعةىد على الر ضاع و يأ كل ؛ وردم قبل مضى الو لين ث فو‬ ‫رضاع ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٩٥‬‬ ‫محل‬ ‫وإن اعتمد على الطمام‪ ،‬واجتزىء به عن الرضاع ‪ ،‬فليس برضاع وإن‬ ‫ح<ولان‬ ‫كل ما كان فى الحولهن‪ ،‬فهو رضاع ولو فصل ‪.‬‬ ‫والذى معى ‪ :‬أن‬ ‫وروى أن امرأة ‪ 0‬هدت إلى جارية زوجها ء فأوجرتها من ابنها ‪ .‬فسأل‬ ‫زوجها عمر رضى الله عنه _ نقال له عمر‪ :‬عزمت عليك» لتوجن رأس امرأتك‪.‬‬ ‫و لةسكونن جاريتك أول من تقم علبها ‪ .‬لا رضاع بعد نصال ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ات () ‪ :‬ألا تز وج بابنة هرة » فإنها أجمل امرأة‬ ‫روى أ نه قيل للفى‬ ‫فى قريش ؟‬ ‫فقال ‪ :‬إنها ابنة أنى من الرضاعة ‪.‬‬ ‫فلا ينبغى للرجلأن يتزوج امرأة أرضعته‪ ،‬رضاع قليلا أوكثيرا‪ .‬ولو ممة‬ ‫أو مصتين ‪ ،‬أو سعوطا أو وجو‪ .‬ا؛ لأنها أمه من الرضاعة‬ ‫قال الله تعالى حين ذكر ما محرم من النسا‪ :‬۔ ‪ :‬ه وأمهالكم اللاتى‬ ‫رضشتكم ووأأخخواتكم همن الرضاعة » ‪.‬‬ ‫فلا يتزوج الرجل أمة من الرضاعة ‪ ،‬ولا ابنته من الرضاعة ‪ .‬وهى الت ترضع‬ ‫بلبنه ولا أختة من الرضاعة ‪ .‬رهى بنت التى أرضهته ‪ ،‬أو بنت الرجل الذى‪ .‬رضع‬ ‫من لبغه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬؛ںن عيا س‬ ‫عر ا‬ ‫عليه‬ ‫‏) ‪ ( ١‬م تفق‬ ‫_ ‪- ٣٩٦‬‬ ‫ولا تحل له عى من الرضاعة ‪ 5‬ولا خال ‪ ،‬رلا بنت أخيا‪ ،‬ولا بنت أخته‬ ‫ولا ا‪.‬رأة من رلد التى أرضعته»كانت بنت بنت أو بنت ابن ‪ .‬ولا محل ل أحد‬ ‫من ولد لرجل ولا ولد ولده الذى أر ضم بلبنه ‪.‬‬ ‫من ولد لمرأة أن يزوج التقأرضع بلبنها و إ نكا نت جاريةء‬ ‫ولا محل لرجل‬ ‫ولا من ولد تلك الجارية ‪ 4‬ولا ولد و لدها ‪.‬‬ ‫ر بنات الممات‪ ،‬وبنات الحالات "ن الرضاعة ‪ ،‬جانز تزو حين ‏‪٠‬‬ ‫من قبل الأم ( أو ن‬ ‫اار ضاعءة ‪ 6‬كن‬ ‫حداته من‬ ‫ولا محوز تزولمح أحد هن‬ ‫قبل الفحل ‪.‬‬ ‫ومحرز لارجل ‪ :‬أن يغزو ج أم ابنه من الرضا ۔‪ 1‬وأختها ‪.‬‬ ‫يدا له مهن‬ ‫» وهن‬ ‫اه‬ ‫وأخو اللرضوع < جائر له ‪ :‬أن يعزوج ‪ .‬الق أرضعت أ‬ ‫ولد الرجل الذى رضم أخوه بلبنه ؛ لأنه لا رضاع بينه وبينها ‪.‬‬ ‫=‬ ‫‏‪ ٠6‬ن غ‬ ‫ك أن يعز وج أ حدا هن و لذه‬ ‫ولا حل لصمي أرفع بابن رجل‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الق أرضعقه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لوكان اارضيم جارية ‪ 2‬لم محل لأ<د من واد ذلك اارجل أن‬ ‫يتزوجها ‪.‬‬ ‫ه إن ولدت المرأة ‪ .‬شم مات عنها زوجها » أو طلقها ‪ 2‬وانتذت عدتها }‬ ‫ولها ابن من الأول } نأضمت بلبن ذلك غلاما ى أو جاية ‏‪٠٤‬‬ ‫وتزوجها آخر‬ ‫_ ‪- ٣٩٧‬‬ ‫فلا محل ذلك الفلام والجاربة لأحد من ولد الأ‪.‬ل ‪ .‬ولا يأس أن يعزوج من ولد‬ ‫ولا يتزوج » وهن واد المرأة الق أرضمته أحدا‪.‬‬ ‫الآخر ‪ 4‬من غير الر أة من شا‪:‬‬ ‫ولا مجمع ببن الأختين من الرضاعة ‪ 2‬ولا بين امرأة‪ ،‬وبنت أخيها أو أختها‬ ‫من الرضاعة ‪ ،‬ولا عمها » ولا خالها ‪.‬‬ ‫ولا تحل الأختان من الرضاعة » فى عدة أحذهما‪.‬‬ ‫وكذلك الأمةان الأخةان من الرضاعة » لا محل جمهما بالوطء ‪.‬‬ ‫وكذلك عمتها وخالنها » وبنت أخيها وابنة أختها إلا أن تخرجأحدها من‬ ‫ملكه » أو زوجها ‪ .‬وكذلك فى الذ۔ب ‪.‬‬ ‫و‪.‬ن خر بامرأة ء تأرضعت تلك المرأة جارية ‪ ،‬فالأم والجارية ى لا حلان له‪.‬‬ ‫وإذا دخات امرأة محلة ‪ 2‬أرضعت صبيانا كثيرآ ‪ .‬فخفى ذلك علىأهل الحلة ‪,‬‬ ‫غير أنهم قد علموا بالرضاع ‪ .‬جائز تزوج هؤلاء القوم ‪ ،‬إذا بلغوا بمضهم ببعضء‬ ‫إلا من علم أنه أخ للآخر } من رضاع لك المرأة ‪ .‬وقد مغم بعض من ذلاث ‪.‬‬ ‫ولو أن شيخا كبيرا ‪ 2‬أرضع امرأة ترضع جارية ‪ ،‬لجاز له تز‪ .‬يح تلك المرأة ‪ 2‬أو‬ ‫تلك الجارية ‪ 9‬لأن اللبن ليس له بغنذاء ‪ .‬والله أع‬ ‫فصل‬ ‫والرضاع يصح من وجهين ‪ :‬أحدها ‪ :‬إذا قالت المرأة ‪ :‬إن الرضيع رضعها‬ ‫وأ حست باللبن » وهو يتحاب من ثدبها إلى فم الراضع ‪ .‬والثالى ‪ :‬إذا شهدت‬ ‫البينة ‪ :‬أنكهان يرضءها والابننظاهر فطرفى شنتيهدكالزبد ‪ .‬فذلكهو الاستدلال‬ ‫والر ضاع ‏‪٠‬‬ ‫على الشهادة‬ ‫‪- ٣٩٨‬‬ ‫وقال أهل المراق ‪ :‬لا محرم إلا بشاهدى عدل من الرجال ث يشهدان على‬ ‫معاينة الرضاع ‪ .‬ولايوقتون لذلك وقتا ‪ 0‬ولا يحملون له مقدار ‪.‬‬ ‫ودليل أصحابدا على الرضاع ‪ :‬هر مص الندى " وظهور الابن على شفتيه ‪.‬‬ ‫هذا هو الع الذى حك به الحاكم ‪.‬‬ ‫فأما المص دون اللبن ‪ ،‬فلا يوجب رضاعاً ؛ لأن الصى يمص " ولا يفحدر له‬ ‫لين ‪ ،‬إلا أن هذا موضمالشبهة ‪ .‬والحاكرلامحكم إلا بالصحة ك أو ‪:‬سكون المرضعة‬ ‫تخبر عن علها ‪ 5‬بانحدار اللبن منها ث و‪.‬ص الصبى إله ‪ .‬فلها أن تشهد على ذلثء‬ ‫ومخبر به » وية‪+‬بل الا كم قلرما ‪ 2‬إذا كا نت عدلة فى دينها ‪.‬‬ ‫ومن رضع امرأة ميتة ث فلا يتزوج بابنها ‪ .‬وهو رضاع ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬م تعرف أنه رضع لبنا أو ماء ؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا خرج من الثدى ولو ل ب ما هو ‪.‬‬ ‫وإذا لقم الصى ثدى الايب ى وجذبه وص ‪ 2‬فقد وقدمت الشبهة ‪ .‬والرضاع‬ ‫أولى به ؛ لأن الشبهة متروكة ‪.‬‬ ‫وإن حلبت امرأة من لبنها ث وطبخةه بالدار فى أرز ى فأكل منه صبى أو‬ ‫شرب منمائه ‪ .‬فإن ذلك شبهة} ويكون رضاعا‪ .‬إلا أن ف ذلك الأرز جفوفاء‬ ‫لا تلحقه رطو بة » من ذلك الابن ‪.‬‬ ‫فإذا تنير اللبن واحتمله الأرز ث وذهبت عين الابن ‪ .‬وأنا أحب الاحتياط فى‬ ‫الفروج ‪.‬‬ ‫فى بلر» فشرب‬ ‫وير جد فى بعضالمالات‪ :‬لو أن قطرة طرت من لبن امرأ ة‬ ‫منها مى ء إن ذلك يكون رضاعا ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٨٩٩‬‬ ‫وفول ‪ :‬إذا استهلكت عين الابن » ولونه » وغاب عليه الاءا لم يكن‬ ‫رضاعا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذاكان الماء أكثر ‪.‬ن اللبن » لميكن رضاعا ‪ .‬ولا بأس برضاع‬ ‫الرجل من لبن امرأته ؛ لأنه لارضاع بعد فصال ‪.‬‬ ‫وإذا رضع صبيان ‪ ،‬ابن امرأة ى غير أمهما ث جائز لكل واحد منهما أن‬ ‫يتزوج أم الآخر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رضع صى من ابن ا۔رأة ‪ .‬ثم «سعه ‪ 2‬إنه رضاع ‪.‬‬ ‫ومن خر بامرأة ‪ ،‬نأرضمت تلك المرأةجارية ‪ ,‬فلا تحل له الأم ى ولاالجاربة ‪.‬‬ ‫وإذا سعط صبى من لبنامرأة فهو رضاع والحقفةبالابن ك وقطره فىالأذن ء‬ ‫فليس برضاع ‪.‬‬ ‫أرضعت إحداها غلاما » والأخرى أرضعت‬ ‫وإنكان رجل له امرأتان‬ ‫جارية ‪ ،‬فلا حوز لاغلام والجارية ث أن يتناكا؛ لأنهما أخوان من الرضاعة من‬ ‫الأب ؛ لأن الابن للفحل ‪ .‬والله أع‬ ‫وإذا تزوج رجل صبية » أرضها أمه من الرضاعة ‪ ،‬أو أمه الق ‪ .‬لدته بلبن‬ ‫أبيه من الرضاعة ء فإنها حرام عليه ‪ .‬يفرق بينهما ‪ .‬ولها نصف المهر ‪ .‬ويرجع‬ ‫الزوج على الق أرضمتهما ‪ 2‬إنكانت أرادت بذلك الفساد بينهما » وتعمدته ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬تنظر الجارية حتى تباغ ‪ .‬فإن رضيت به زوجا ‪ ،‬فرق‬ ‫ويرحع هو به على التى أرضعتها ‪ 2‬وأدخات عليه‬ ‫بينهما ‪ .‬ولها نصف صداقها‬ ‫الحرمة متعه‪ :‬ة‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠٠‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫وإن مانت الصبية ‪ 2‬قبل بلوغها ‪ ،‬ملا صداف لهما ‪.‬‬ ‫تعمد هه الفساد ى‬ ‫وإن كانت أخطأت فى ذلك ث وأرادت به الخير ث أو‬ ‫لممكن عليها فى ذلك شى والقول قولها فى ذات ث إن لم يظهر منها تمد الفساد »‬ ‫ل يكن عليها ‪ .‬ولا حل له الصبية أبدا ‪.‬‬ ‫و إن تزوج الرجل صبية ثم تزوج صمتها » فلا يجوز نكاح العمة ‪.‬‬ ‫إن دخل بعمنها ى فرق بينه وبين عنها ‪.‬‬ ‫وإن أرضعت أم الحمة الصبية ؛ لم بفرق دينم۔ا ؛ لأن الصبية قد صارت ذا‬ ‫محرم من العمة ‪.‬‬ ‫وقال أهو عبد الله ‪ :‬يوتف نكاح العمة إلى بلوغ المبية ‪ 9‬ولا يطأ حتىةبلغ‬ ‫ابنة أخيها ‪ .‬إذا رضيت به ‪ ،‬المها نمف صد اقها علميه ا وفسد نكاح ااممة علميه‪.‬‬ ‫ولا صداق هما إن لم يكن دخل مها ‪ .‬وإن لم ترض ب‪ :‬السبية زوجا ‪ ،‬تم نكاحه‬ ‫لممتها ‪.‬‬ ‫وإن كاں دخل بعمتها ‪ .‬فلها صداقها عليه ث وينسدان عليه جيا ‪.‬‬ ‫وإن تزوج رجل صبيةين ‪ 9‬فا رضت امرأة ‪ 4‬ايست من الزوج فى شى‪٠‬‏ }‬ ‫إحداهما ‪ .‬م أرضعت الأخرى ى مارتا أختين ى وحرمةا عليه جميعا ‪ .‬وعليه لكل‬ ‫ة‬ ‫آ واحد منهما نصف المهر ‪ .‬ويرجع بذلك على التى أرضمتهما ‪ ،‬إنكانت تعمدت إ‬ ‫الفساد ‪.‬‬ ‫وإن تزوج بنلاث صبيات } فأرضعتهن ‪ 0‬بعضهن قبل بعض ء حرمت عليه‬ ‫الأو ايان » وصار‪:‬ا أختين معا ث خرمقا عليه جيما‪ .‬وصارت النالثة أختا لهما‪.‬من‬ ‫ما با‪٫‬ا‏ ‪ .‬ولايفرق بينها وبينه ‪.‬‬ ‫بهل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٠١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ولو أرضعتمن جميعا معا ‪ 0‬حرمن عليه جمعا ‪ .‬و يتزوج أينمن شاء‬ ‫المرأة إحداها ‪ 4‬قبل الأخرى ‏‪ ٤‬ول‬ ‫و إن تزوج امرأة وصبيةين ‪7‬‬ ‫يدخل بالمرأة ث فرق بيفه وبين المرأة والصبية الأولى‪ .‬ولامهر للمرأة ء لأنهاأنسدت‬ ‫على نفسها ‪ .‬وللصبية الأولى نصف الهر س على الزوج ‪ .‬ويرجم به على المرأة ث إن‬ ‫كانت أرادت الفساد ‪ .‬ولا تحل له الأم أبدا ‪. .‬‬ ‫وأما الصبية } وإنها حل له إذا فارق الق عنده ‪ ،‬أو مانت ‏‪٠‬‬ ‫وإنكان دخل بالمرأة ‪ ،‬فرق بينه وبين الصبيتين جميما ‪ .‬واسكل واحدة‬ ‫منهما نصف المهر ث على الزوج ث ويرجع بذلك على المرأةء إنكانت أرادت‬ ‫الفساد بذلك ‪.‬‬ ‫وللمرأة المهر ؟ بما استحل من فرجها » ولا محل له واحدة منهن أبدا ‪.‬‬ ‫أما الأم ء فإنها أم امرأته ‪ ،‬فلا حل لهأبدا ‪ .‬وأما الابنة ء فإنها اغةا‪.‬رأته؛‬ ‫قد دخل بأمها » فلا تحل له ‪ .‬ولا تحل له أم امرأته منالرضاعة‪ ،‬إنكان قد دخل‬ ‫بالمرأة د وإن لم بكن دخل بها ‪ 3‬فله أن تتزوج بها ث إذ! هانت امرأته ء أو فارقها‪.‬‬ ‫يدخل مها ‪ .‬وار أعلم ‪.‬‬ ‫فال أبو عبد الله ‪ :‬لاتحل له أبدا » دخل سها ك أو‬ ‫ِ‬ ‫قمل‬ ‫قيل ‪ :‬تزوج عتبة بن الحارث ابنة أف وهاب( ؛ فجاءت ا‪.‬رأة سوداء ڵ‬ ‫تأخبرته ‪ :‬أنها ارضمتهنا جميما ‪ .‬فأنى رسول الله طتللتة نأننبره ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬فقال عليه السلام _ ‪:‬كيف وقدقانت‪١‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬آخرجه الجماعة عن عقبة بن الارث ‪.‬‬ ‫ت‪ (:‬‏‪. _ ٢٦‬نهج ااطاابين ‪ /‬ه‪١‬‏ )‬ ‫_ ‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.٢‎‬ئ‬ ‫فقال له ‪ :‬فرسول الله إنهاكاذبة ‪ .‬نأعرض عنه رسول هللة ‪.‬‬ ‫فأتاه من قبل وجهة ‪ .‬وقال له ‪ :‬إنهأكاذبة ‪.‬‬ ‫نقال رسول الله قلل ‪ :‬كيف هاء وفد زعمت أنها أرضمتكما ! دعها عنك ‪.‬‬ ‫قال ممد بن الحسن ‪ :‬فلو كان هذا حراما ‪ ،‬لفرق رسول الله بينهما‪ .‬ولكن‬ ‫أحب أن يتنزه لةوله ‪ :‬فكيف ‪ .‬وقد قالت ‪ .‬وقوله هذا ‪ .‬فيه ضمير ‪ .‬والعرب‬ ‫تنكتنى بذكر كيف ‪ ،‬عن الفل‌معها } لكثرة دورها‪ .‬قالالله تعالى ‪ « :‬فكيف‬ ‫إد وقتهم الملائكة » أى كيف يفعلون عفد ذلك ‪ .‬ولم يجىء بالفل ‪ .‬والعنى‬ ‫فى قوله _ عليه السلام ۔ ‪ :‬فكيف وقد قالت ا أكىيف تحل لك ‪ ،‬وقدفالت !‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫أجمعت الأمة ‪ :‬على قبول الشهادة من أربم ء فى الر ضاع ‪ 2‬وتغازعوا فى أقل‬ ‫من ذلك ‪.‬‬ ‫فقال الشافنى وغيره ‪ :‬لايقبل من النساء أفل من أربع ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬اثنتان‬ ‫وقول ‪ :‬واحدة مرضية ‪ .‬وتضتحلف مع شهادتها ‪..‬‬ ‫وقول ‪ :‬رجلان ‪ ،‬أو رجل وامرأتان ‪.‬‬ ‫وقال أهل الدراق ‪ :‬لامحرم الرضاع إلا بشاهدى عدل من الرجال » يشهدان‬ ‫على معايدة الرضاع ث ولايوقتون فى ذلك وقتا ‪ .‬ولايليفت فى ذلاك إلى شهادة‬ ‫ء‬ ‫النسا‪ .‬ولو كهرن ولا أخبار المرضعة ولوكانت عدلة جازة ء قبل المكاح‬ ‫و بعد النكاح ‪.‬‬ ‫وقال أصحا دا‪ :‬شهادة اارضعة جاثزة‪ ،‬إذاكانت عدلة ك قبلالمكاح» أو بعده‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪: .٣‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫نإكانت غير عدلة » لم يتبل قولها بعد الدخول ‘ ويؤمر بقبول قولها » قبل‬ ‫‪.‬‬ ‫بواجب‬ ‫‪ .‬وايس‬ ‫الدخول‬ ‫وجوز شهادة شاهدى عدل ء باارضاع ‪ ،‬عانلمرضعة ى إذا مانت » أو غابت‪،‬‬ ‫أو جنت ‪ .‬ولا حوز دون ذلك ‪.‬‬ ‫وقال مومى بن على برأيه ‪ .‬وألحةه والأثر ‪ :‬إن المرضعة إذا شهدت بمدعةدة‬ ‫الكاح ء ل يقبلها » إلا أن تكون عذلة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لأن هذا الرضاع قد كثر ‪ .‬وجعلوا إذا أرادوا الةاد ‪ ،‬بين اارجل‬ ‫وزرجته _ أحضر أهل العلم امرأة ‪ 5‬فشهدت باارضاع ‪ .‬ولم يخالفه أهل عضره ث‬ ‫فأدخل الله به فرجا على المسلمين ‪ .‬وصار أثرا مأخوذا به ‪.‬‬ ‫وفال بشير ‪ :‬المرضعة مصدقة ‪ ،‬و لو كانت مجرسية ص إلا أن تسكون مشرحة ‪.‬‬ ‫وقال بذاك محمد بن محبوب ‪ ،‬وقان ‪ :‬وكذلك الأمة ‪ ،‬إذا كانت عدلة فى‬ ‫دينها ‪.‬‬ ‫ولا تجوز ثهادة أهل الذمة ع على أهل الصلاة ث إلا فى هذا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن البهو دية والنصرانية والأمة ى بصدقن ‪ ،‬إلا المتهمة ‪.‬‬ ‫وقال بشير بن محمد بن محبوب _ رحمهم الله ‪ :‬من قالت له امرأة عدلة ©‬ ‫أو غير عدلة ‪ :‬إنها أرضعته بلبنها » قبل تمام فصاله ‪ :‬بابن فلان ‪.‬‬ ‫فالذى بؤمر به إجازة قولها ‪ ،‬قبل الدخول » وبصمد الدخول ‪ .‬ولا يثبت‬ ‫قولها » ما لم تكن عدلة فى دينها‪ .‬وماوجب قبل قوما فيه رذلاث فىكل ماحرم‬ ‫بيب رضاعها » على ما وصفنا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٤٠٤‬‬ ‫ولا محب أن يكونوا بذلك ذوات محارم له » فى النظر إليهم ‪ ،‬رالولابة لهم ك‬ ‫درن ارتفاع الر بية » ووقوع الشهرة فى هذا البر ‪.‬‬ ‫فإن رجعت هذه المرأة ‪ 2‬الخبرة بهذا الفعل » عن ذلك ‪ ،‬سقطت الحرمة ‪.‬‬ ‫إن رجعت إلى ذلك ‪ ،‬بمد الدخول ؛ لم يقبل قولها ‪ .‬ولا تجوز الشهادة عنها‬ ‫فإن كانت عدلة » ولا برون المدلين من البينة ‪ ،‬فى أنها أرضعته ‪ 6‬إلا أنها‬ ‫قالت ‪ :‬إنها أرضمته ‪.‬‬ ‫وفال أبو عبد الله ‪ :‬إذا شهدت امرأة برضاع ‪ 2‬بين رجل وزوجته ص بعد‬ ‫فقال الزوج ‪ :‬أنا أصدقها ‪ .‬ولا أق على الشبهة ‪.‬‬ ‫النقدة و ايسر هى بدلة‬ ‫‏‪ ٣‬يدخل بها ‪.‬‬ ‫فإن صدقت هى أيضا هذه الشهادة ‪ 2‬بالرضاع بينهما ‪ .‬وأرادت الروج من‬ ‫الشبهة ك ولم تأخذ منه صدافما ‪ .‬فذلك إليها ‪.‬‬ ‫وإن حاكته ك لزمه أن يطلقها » ويدفع إليها نصف صداقها ‪.‬‬ ‫أ جرمها علية ‪ 0‬حتى تكون الشاهدة‬ ‫ه إن أر اد المنام عندها ] و يطلقها ‪.‬‬ ‫عله ‪.‬‬ ‫وى موضع ‪ :‬وكذلك لو شهدت معها امرأة أخرى ‪ ،‬فإن ذلك باطضل ‪.‬‬ ‫ولا يجوز ي حتى يشهد رجلان ‪ ،‬أو رجل وامرأتان ‪ .‬وهم عدول ‪ .‬ش لا يسمهما‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أن يةما على ذلك النكاح‪ ..‬ولا يحل ذلك هيا ‪.‬‬ ‫و إن رقع ذلك إلى السلطان ء فرق بينهما ث وماكان بينهما من ولد‪٤‬فهو‏ ثابت‬ ‫النه ب ‪ .‬والمداق لها ‪ .‬إنكان دخل بها ث فلها داق مثلها ‪ .‬وإن لم يكن دخل‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠٥‬‬ ‫_‬ ‫بها ‪ ،‬فلا صداق لما ‪ .‬وهو فى سمة ‪ 6‬مالم يشهد شاهدان ‪:‬دلان‪٬‬أو‏ رجل وامرأتان‬ ‫عدول » مر الغام معها ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬إذا شهدت عدلة ‏‪ ٠‬فرق بينهما ‪.‬‬ ‫وإن كان دخل بها ‪ ،‬أو نظر فرجها » أو مسه بيده من حت الثوب ‪ ،‬فلها‬ ‫كأوسط صدقات نساها ‪.‬‬ ‫وفى بعض قول أهل عيان ‪ :‬لا بأس فى الاس والنظر ‪.‬‬ ‫وعن هاشم ‪ :‬أن امرأة من أهل قيتا » تزوجها رجل ‪ .‬وأختها حاضرة فى‬ ‫الرس ‪ .‬ودخل بها الزوج ‪ .‬ثم قالت من بعد ‪ :‬إى أرضعتكما ‪.‬‬ ‫قال أبو عثان ‪ :‬لا يقبل قولها ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الل ۔ فى رجل تزوج امرأة ‪ .‬شم ملك أخرى ‪ .‬فقالت امرأته‬ ‫الأولى ‪ :‬إنى أرضعتكا ‪ .‬قال ‪ :‬لا يصا۔قها ولوكانت عدلة ‪.‬‬ ‫فكإنانت امرأته ‪ ،‬قالت ذلك » عند عدلين ع قبل أن يملكها الزوج ‪« .‬إنها‬ ‫كاانت عدلة ‪.‬‬ ‫تصدق ‪ 2‬إذ‬ ‫فصل‬ ‫وإذا أقر رجل ‪ :‬أن امرأة ث هى أحته هن الرضاعة ث أو أمه ‪ .‬شم أراد بعد‬ ‫ذلك أن يتزوجها ‪ .‬فقالت ‪ :‬غلطت أو أخطأت أو نسيت وهلة‪ :‬ه المرأة »نإنهما‬ ‫مصدقان ‪ .‬وله أن يتزوجها _ إن شات ‪.‬‬ ‫وإن ثبت على قوله الأول وقال‪ :‬الأم ركما قلت ‪ .‬ثم تزوجها فرق بينمها ء‬ ‫ولا مهر لهما عليه » إن لم يدخل بها ‪!.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫_۔۔‪‎‬‬ ‫وقال أبر عبد الله ‪ :‬اذا أقر أنها أمه ‪ 2‬أو ابنته أو أخته من الرضاعة ‪.‬‬ ‫رجع عن إقراره ذلك » وأ‬ ‫كذب نفسه ‪ ،‬فلا يقبل ذلك منه » ولا حل له ‪.‬‬ ‫وإنكان دخل بها ‪ ،‬فلها صداقها عليه كاملا ‪.‬‬ ‫نلا صداق لها عليه ‪.‬‬ ‫يدخل بها‬ ‫‪ .‬و إنكان‬ ‫وإن ل تصدقه ‪ 2‬ذإنه يلزمه لا نصف الصداق } إكنان لم يدخل بها ‪ ،‬ويغرق‬ ‫بينهما ويقبل إقراره فى الحرمة وفى الأم ولا يقبل ذلك عليها ‪ ،‬فى صداقها ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قال ‪ :‬هى ابفتى من الرضاعة ‪.‬‬ ‫وإن أقرت المرأة بذلك ‪ ،‬وأنكر الزوج‪ .‬ثم أ كذبت نفسها ‪ .‬وقالت ‪:‬‬ ‫أخطأت ‪ ،‬وتزوجها الرجل ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه جائز ‪.‬‬ ‫تكذب نفسها ك‬ ‫قال أبو عبدالله ‪ :‬لا يقبل قرلما علميه ‪ 0‬إن ميصدقها ‪ 3‬ان‬ ‫قبل أن تفقدى منه ‪ .‬و إنكانتكاذة‪.‬فإن أ كذبت نفسها ‪ 2‬قبل منها ‪ .‬ولا بأس‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫وإن قالت المرأة ‪ :‬هو أخى من الرضابحة ‪ ،‬أو أى ‪ ،‬أو ابنى‪ .‬ثم تزوجها هذا‬ ‫الرجل ع قبل أن كذب نفسها ‪،‬كان التكاح جائز ‪ .‬ولا ته دق المرأة على هذه‬ ‫للقالة ؛ لأن المرأة ايس فى يدها شىء » من أمر الفراق ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬الذى نأمر به أن لا يتزوجها ‪.‬‬ ‫ولوكانت أنة ة أو مشركة ‪ .‬فإن بلى بتزو سجمهاء فلا نتقدم على تحريمها ‪ .‬وإن‬ ‫شهد عدول فرق بينهما ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ٠٧‬ع‬ ‫وإن قال رجل هذه ااة لة ‪ .‬وثبت عليها ؛ أشهد الشم‪ .‬د ‪ ،‬ثم تزوجده اارأة ‪.‬‬ ‫م قال بسد ذلك ‪ :‬هى أختى من الرضاعة ‪ .‬م قال ‪ :‬ومت وأ خطأت ‪ .‬وليس‬ ‫الأمر كا قات ‪ .‬استحسنت أن لا أفسد نكاحهما ‪.‬‬ ‫والقياس فى هذا ‪ :‬أن يفسد النكاح ‪ .‬ألا ترى أنه لوكان أعمى » عنده‬ ‫امرأته ڵ وأخته من الرذاعة فأراد أخهه ‪ ،‬قأخطأ بامرأتد ‪ .‬فقال ‪ :‬هذه أختى من‬ ‫الرضاعة ‪ .‬شم قال ‪ :‬أخطأت صدقته ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬الأعمى فى هذا لا يشبه من يبهمر ‪ .‬والأعمى له الرجعة‬ ‫عن إقراره هذا ‪ .‬وليس لمن يبصر رجمة ‪ ،‬ويفرق «يده وبينها وتأخذ صداقها »‬ ‫تدعه ‪.‬‬ ‫ولا تقبل رجعته ‪ ،‬ولو قال ‪ :‬ومت ‪ 0‬أو نسيت ‪ 5‬ادعت هى ذلاك ! أو‬ ‫ولو قال لعبد له ي أو أمته‪:‬هذا ابنى } أو هذه ابنتى ‪ .‬أوقعت الدتق‪.‬وأخغذت‬ ‫‪.‬‬ ‫هذ ‏‪ ١‬با لقياس ك وتركت الاستحسان‬ ‫ق‬ ‫ولو قال لامرأته ‪ 0‬وهى معروفة النسب ‪ :‬هه ابنتى من النسر ‪ .‬وثبت على‬ ‫يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫ذلاكث ء‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬هى أمى ‪ .‬وكانت أمه معروفة ‪ .‬‏‪ ١‬يصح خلاف ها قال ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الأخت ‪ ،‬وغيرها ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬هى ابنتى ي ولا يعرف فها نسب»ومثلها يولد لمثله ‪ .‬وثبت علىذلث‪،‬‬ ‫فرق بينهما ‪.‬‬ ‫يفرق بهما ‪.‬‬ ‫وإن أقرت امرأة ‪ :‬أنها ابنته من النخب ك ول يصدقها ‪2‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٠٨‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬وذلك إذا كانت هى أكبر منه ع أوكا نت عجوزا‪ ،‬وهو‬ ‫من أبناء عشرين سنة ‪ 2‬أو تحر هذا إلا‪.‬أنه لو قال لامرأة » وهى وليدة ‪ :‬هذه‬ ‫أختى ‪ ،‬أوجدنى » علدت أن هذا باطل ك و بفرق بينهما ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬كن أن تكون أخته ‪ .‬ولا يجرز أن تكون جدته‬ ‫‪.‬‬ ‫وهى صبية ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪:‬أرضعتنى ‪ ،‬إذا كان مثلها لا يرضع ‪،‬ولا تكون لهما لبن ‪.‬‬ ‫‏‪1٢‬ن لا أه رق بيهم ‪ 7‬ولو ثبت على ذاك ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الل _ فى امرأة باعت خاد‪.‬ما ‪ .‬شم ادعى أ نه رضيم هاء‬ ‫نطلبت ينه على ذلك ‪ ،‬أر صدقته » فلا أرى قول التى باعته ء يقبل على اادترى‪،‬‬ ‫فى الرضاع بينهما » ولو أقرت به » من هد أن باعته ‪ ،‬أو قابخذت‪:‬ه ‪ 2‬إلا أن‬ ‫شاهيدا عدل ‪:‬أنهاكانت تةر بالر ضاع بينها وبين هذا المبد ث ‪.‬ر قبل أن تبيعه ‪2‬‬ ‫أ تقايض ‪٫‬ه‏ ‪.‬‬ ‫إذا صح إقرارها بذالك ' فهو مردرد علبها | ولا بيع لما نيه‪ .‬ويرجم عليها‬ ‫المشترى بمادنع إايها من المن ‪:.‬‬ ‫وإن ثهدت امرأة عدلة ؛ أنها أضرعتهما ‪ 4‬انقض البيع ‪ .‬ورجع إليها ‪.‬‬ ‫فى امرأة ‪ 2‬أفرت أنها أرضعت ولدخا ى هذا‬ ‫وقال أبو محمد _ رححعه الله‬ ‫الولد ‪ .‬ثم رجعت ‪ .‬فقالت ‪ :‬لم أرضعه ع قبل قولها الأخير ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫وقيل ‪ :‬شهادة المرضعة جازة ‪ ،‬ولو لم تسأل عن الشهادة ‪ .‬وليس الشمهادة‬ ‫دف‬ ‫‪:‬‬ ‫فى الرضاع ءكالشمبادة فى الأصول ‪.‬‬ ‫وقال أبو بكر حيى بن سعيد ‪:‬إن الشهادة بالر ضاع ليس هسا ريمة ‘ ذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬والله اعلم‬ ‫رجه ت‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠ ٩‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ ،‬استرضعوا فى المعرب ڵ فإن‬ ‫قيل ‪ :‬قال سعيد بن الص ‪ :‬يا معاشر قريش‬ ‫‪ .‬فا ز لها نعرف‬ ‫( استرضموا سوداء‬ ‫من فريش‬ ‫لذذ رأبت أهل بت‬ ‫اللبن ينذى‬ ‫حمر ‪ 7‬زضى ا لله عنه ‪ .‬إن اللبن يعو د إل الشبه ‪ 6‬بر يد‬ ‫ك ف أ خلانهم ‪ .‬وعن‬ ‫د لك‬ ‫أن الطفل الرضيع » رنمنا نزع به الشبه إلى المرضعة ء من أجل الابن ‪ .‬يت ول ‪:‬‬ ‫لا تسترضعوا إلا من ترضون أخلاقه وعفانه ‪.‬‬ ‫والنهرانية ‪.‬‬ ‫الهو دة‬ ‫أن يستر صع لو اده ‪:‬‬ ‫الرجل‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال أبو الو لرد‬ ‫ووقف عن الجرسية ‪.‬‬ ‫ولدها } لأنها‬ ‫والمرأة إذا لزمها النصل من الع ‪ 0‬فلا بأس ‘ إن أرضذمت‬ ‫سة و يسةبحب لما‪ :‬أن تنسل حلمة ثدييها ‪ 7 .‬ترضعه ‪.‬‬ ‫غير‬ ‫ومر تزوج امرأة ‪ 2‬ولما ولد هر غيره ‪ ،‬فلا يمنعها أن تر ضعه ‪ 2‬إلا‬ ‫أن تكون غذية ‪ .‬والصبى رضع غيرها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لمس له أن يمنعها أولادها الصغار » <تى يكفوا أنقسمم ‪ .‬و اله أع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪ +‬الةو؛وق‬ ‫»‬ ‫‪::‬‬ ‫٭‬ ‫‪- ٤١٠‬‬ ‫القول الثانى والخمسون‬ ‫فى الصداق ومقداره وما بجوز وما لا جوز‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬وآنموا النساء صَّأقاتمن حلة » يعنى هبة من الله ى وعطية‬ ‫هن ء بهد أن كان الصداق ء انفروض لرأة فى الجاهلية ث يأخذه ولها دونها ‪.‬‬ ‫تأمر ازله الؤمين ‪ :‬أن بوفوا اسكل امرأة صداقها ڵ لأنه أجرة لها ‪ .‬قال الله تعالى‬ ‫« ناتكحوهن إذن أهلهن » يعنى أولياثهن من الرجال « وآنوهن أجورهن‬ ‫إاعروف محصَنات غير مسانحات » وآيات كثيرة فىالةر آن » دالات علوجوب‬ ‫فرض الصدقات لانساء على الرجال } فى التزويج ‪.‬‬ ‫وقد جرت السنة ث وصح الإجماع من المسلمين ‪ ،‬على لزوم الصداق للذاء }‬ ‫على الرجال ‪ ،‬فى التزويج وهو مستفاض عند الناس ‪ ،‬أن التزويج لا صح إلا‬ ‫بصداق مفروض ڵ للرأة » على الرجل ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى ‪.‬ةداره ‪.‬‬ ‫يو دت‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬جوز الصداق بالقليل واالكنير } لأن الله تء۔الى ء‬ ‫‪.‬‬ ‫لذلك حذا محدردا‬ ‫وقان النى صلى الله عليه وسلم _ لما سثل عن الصداق _ نقسال ‪ :‬ما تراضى‬ ‫عليه الأهلون ‪.‬‬ ‫ويستحب تخفيف الصداق » لما روت عائشة _ رضى الله عنها _ ‪ :‬أز النى‬ ‫صلى الله عليه وسلم قال ‪ :‬أعظم الغسا‪ .‬بركة ‪ :‬أيسر ‏‪ ١ (.٨‬مهرا ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬روى معناه أحد‪. ‎‬‬ ‫‪- ٤١١‬‬ ‫س‪‎-‬‬ ‫وجاء عند صلى ال عايه وسل ‪ :‬أن‪ .‬أجاز تزو محاعلى خاتم هيد‪.‬‬ ‫وزوج رجلا امرأة ؛ على تلم ما عنده من القر آن ‪.‬‬ ‫حكاية عن شعيب _ عليه اللا‪:_٨‬‏‬ ‫وتجوز الأجرة فىالصداى ء لقوله تعالى‬ ‫« إى أريد أن أنكعك إحدى اتى" هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن‬ ‫أنممت عشرا نمن عندك » ويجب الصداق بإيقاع التزو بج ‪.‬‬ ‫وللمرأة أن تمنع نفسها » حتى تقبض عاجل صدداقها » إكنان نيه شرط‬ ‫عاجل وآجل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن النى ولن ‪ 1‬يصلق امرأة هن نسائه » بأ كثر من اثنتى عشرة‬ ‫أقية وش ‪.....‬‬ ‫‪ .‬والنش ‪ :‬نصف الأوقية ‪.‬‬ ‫والأوقية عندهم ‪ :‬أر بمون دره‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واختلاف فى النواة ‪.‬‬ ‫«ةول ‪ :‬عشرة دراهم ونلث‬ ‫وقول ‪ :‬حسة دراهم ‪.‬‬ ‫‪ ١‬وقول ‪ :‬ثلاثة دراهم وثلث‪. ‎‬‬ ‫وقال ابو أيوب ‪ :‬الذواة ‪ :‬خمسة دراهم ‪ .‬وجوز بها النزويمحج ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن أبى جابر ‪ :‬أقل مايجوز به التزويج عشرة دراهم ‪.‬‬ ‫وقال المهور منهم ‪ :‬أفله ‪ :‬أر بعة دزاهم ولم فرق مونى بن على _رحمه اللف‬ ‫فى تزويج وقع على درهمين ‪ .‬ووقف عنه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬خرجه "ربيع عن ابن عباس والجماعة عن سهل بن سعد‪. ‎‬‬ ‫_ ‪- ٤١٢‬‬ ‫وأما بشير بن محمد بن محبب ۔ رحهم‌الله _ فقال ‪ :‬يجوز النسكاح علىأر بة‬ ‫دراهم ‪ .‬وأ‪,‬طله إذا كانت مزيفة ‪.‬‬ ‫‪ :‬ه‪٥‬ن‏ أ باخنى أنه‬ ‫فنال‬ ‫اله _ أ (‪ 4‬خطب‬ ‫اناطاب _ رحمه‬ ‫حمر 'ن‬ ‫عن‬ ‫وررى‬ ‫أصدق امرأة ذرق ما أصدق الني طلل نسا ه عاقبته‪ .‬وأن الظنليامة ما أصدق‬ ‫‪.‬‬ ‫نساءه } ولا أحدا مرن بذاته ڵ بأ كر من اثنتى عشرة أ‪ ,‬ية(‬ ‫ولوكان غلاء المور مكرمة ا ناصر الله به نبيه » وماسبقى إليه ‪« .‬قالت امرأة‬ ‫إحداهن‬ ‫وا لله يقول‪« :‬و آتي‬ ‫مر‪,‬الناس‪ :‬و ف اللهأن محمل ذلك إلى ابن الخطاب‬ ‫قنطار ا ‪ 2‬فلا تأخذوا منه شيا » نقال حمر ‪ :‬أصابت المرأة وأخطا الأمير ‪.‬‬ ‫وفى رواية فال ‪ :‬رحم الله عمر ! كر يخصم مر حتى المرأة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واختلف الناس ف القنطار‬ ‫‪.‬‬ ‫دينار‬ ‫أ لفل‬ ‫‪ :‬و‬ ‫ةو م‬ ‫فنال‬ ‫لف دينار وماثتا د‪.‬نار ‪.‬‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫وقال آخرون‬ ‫وقال قوم ‪ :‬ملء مسك ثور ي من ذهب أو فضة ‪ ،‬أو منهما ‪.‬‬ ‫وقال أبو حد ‪ :‬لايد‪.‬قد النسكاح بأقلمن عشرة د‪ .‬اهم‪ .‬والانةق ‪.‬نالمكل‬ ‫والاتفاق <جة‪ .‬والاختلاف‬ ‫على جواز النكاح ‪ 4‬بهذا القدر ونما دونه اختلاف‬ ‫ليس بحجة ‪.‬‬ ‫والتزويج على الصدقات الجهولة كلها جز ء كان بتم أو عبيد ‪ ،‬أو خل ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النمزو يتج يثبت به ‪ .‬وللمرأة الوسط من ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬وماذ كر ‪7‬‬ ‫أو غير ذلاک‬ ‫يسم لزوجته بصداق » رجنت إل صداق الغل ‪.‬‬ ‫وكل من‬ ‫العحفاء‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الخمسة عن‬ ‫‏) ‪ ( ١‬رواه‬ ‫‪- ٤١٣‬‬ ‫والمثل ‪ :‬يعتبر فى السن » والحسن ء والبكارة‪ ،‬والبلد » والقصر ء والمال ‪.‬‬ ‫ومثل المرأة ‪:‬ن‪.‬ساء عصبانها ‪.‬‬ ‫وإن تزوج على دنانير ودراهم لجاز » وعلى حقى عاجل وآنجل ‪ 0‬وعاجل ؛‬ ‫أو آجل ‪.‬كل ذلك جائز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن عمر رضى الله عنه ۔ تزوج أكملثوم بنت على بن أبى طالب‬ ‫بأربعين ألف( درهم‬ ‫آلاف‬ ‫بذاته على عثرة‬ ‫آلاف درهم ‪ .‬وزوج‬ ‫عمر صفية عشرة‬ ‫ان‬ ‫وأ صدق‬ ‫‪.‬‬ ‫درهم‬ ‫وتزوج الحسين بن على امرأة ء فارسل إليها مائة جارية معكل جاربة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهم‬ ‫ا لف‬ ‫‪ .‬وتزوج عبد الله بن العباس شميلة على عشرة آ لاف ‪.‬‬ ‫ن ماللك بعشرة ‪ 1‬لاف درهم ‪.‬‬ ‫وكذلك تزوج أ نر(‬ ‫ولامحوز لاءرأة أن تهب الرجل نفسهاء بنير صداق© ولا ولى » ولاشاهدين‬ ‫إونما جاز ذلك لانى تل » خاصة دون أمته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن تزوج امرأة ‪ 6‬وشرط على أواياثها ‪ :‬أنها بكر | ‪ 0‬وججلها ثيبا‪.‬‬ ‫فالتزم يج جاز ص إلا أ نه حط عنه من الصداق ‪ 2‬بقدر تقصان صداق الثيب عن‬ ‫البكر ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البيهتى عن زيد بن أسلم مولى عمر‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ألف درهم‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ى ا لبهنى ‪ :‬على ععمرين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يسألها ‪ .‬فإن اعتلت بعلة » مما تذهب منها العنرة ‪ ،‬فله أن يقبلها ‪.‬‬ ‫له إ مسا كها ‪ .‬نإنكان‬ ‫وإن أفرت ‪ : :‬أأنها ذهبت بشى‪ :‬من أسباب الر جال ‪7‬‬ ‫قد وطنها » فلها الهر‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬قال بمض الفقهاء ‪ :‬لاس عليه أن يسألها ‪ .‬فإن أراد أن‬ ‫وبهذا نأخذ ‪.‬‬ ‫سها الظن‬ ‫مءها < وسهه ذلاک ز فيحسن‬ ‫ي‬ ‫وقول ‪ :‬لها صداقها تاما » إلا أن تكون هىالتى شرطت له ‪ :‬أنها بكر ص‬ ‫فيلزمه صداف مثلها مننالنيبات ك ومحط عنه الزيادة ث ويسهه المقام معها ى ما م ةنهر‬ ‫وإن أفرت بالزنى ‪ ،‬لا صداق لها ‪.‬‬ ‫فإن مات الزوج ء قبل أن يدخل بها ‪ 2‬فإن أقرت أنها شرطت على نفسها ‪:‬‬ ‫‪ ،‬أنقصت‬ ‫أها بكر وصح ذلك عليها بالبينةڵ أو دعيت على ذلك بالمينء فةكلت‬ ‫من‬ ‫المر افثف‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫الثيبات‬ ‫مهن‬ ‫<‬ ‫مثلما‬ ‫صداق‬ ‫إل‬ ‫ك وردت‬ ‫كر‬ ‫ال‬ ‫صداق‬ ‫من‬ ‫زوجها ‪.‬‬ ‫و إن شرطت على نفسها أنها بكر » فالشرط لا ينقض الفكاح ‪.‬‬ ‫وإن شرط وليها أنها بكر } فوجدها غير بكر ء فالتزو يج ثابت ‪ ،‬والصداق‬ ‫على الزوج لازم ‪ ،‬ولا شىء على من شرط ‪ .‬وضمان أهلهالا ينفعه شيئا ‪.‬‬ ‫وإن علم ولى المرأة أنها أيم‪ ،‬فزوجها‪ .‬وشرط للزوج أنها بكر ‪ ،‬فإذا هى أيمء‬ ‫إن ءلى الولى فضل الصداق للزوج ‪.‬‬ ‫سنهباا دونالجاع‪.‬‬ ‫بيب‬ ‫ك أ‪ ,‬و أقلء‬ ‫فسنة‬ ‫امرأة‬ ‫زوج‬ ‫ز جل‬ ‫ف‬ ‫وفول‬ ‫_‬ ‫‪١\!‎ ٥‬ع‬ ‫‪ .‬ولا عدة عانها؛‬ ‫ا‬ ‫كدا ق‬ ‫‪ 7‬طلقها ‪ .‬فإن نظر الفرج‪٬‬‏ أو مسه ‪ 2‬وجب لها عليه الم‬ ‫لأنه م يقض إليها ‪.‬‬ ‫ويوجد أن ليسر لها بالنظر إلا نصف الصداق ‪ ،‬حتى يطأها ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫فى النفار اختلاف ‪ .‬وفى المس الصدا قكله ء بلا اختلاف ‪ .‬وإنكانت غير‬ ‫امرأته ث فليس فى الذظر صداق ء بغير اختلاف ‪ .‬وفى الس اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن نظر من حت الثرب غمباً ‪ ،‬فنى الصداق اختلاف ‪ .‬وإن اغتال ‪ ،‬نلا‬ ‫صداق عليه ‪.‬‬ ‫وفى موضم ‪ :‬وأجمعوا ‪ :‬أن الزوج إذا مس الفرج ‪ :‬إن عليه الصداق ‪ .‬وفى‬ ‫النظر اختلاف ‪.‬‬ ‫وقال أحونيفة‪ :‬جب علاىلزوج جميم الصداق‪ ،‬إذا خلا بزوجقه‪ ،‬مماعترافها‪:‬‬ ‫أنه لم يطأها ‪.‬‬ ‫و إن مس دبرها بيده ‪ 2‬أو بكذره ‪ .‬ثم طلتها ‪ ،‬لم يلزمه صداقها ‪.‬‬ ‫ومن وطىؤ امرأة فى دبرها ‪ ،‬نعليه الصداق ‪.‬‬ ‫وإن وطىء زوجته فى دبرها ‪ ،‬ول يمس الفبل ‪ ،‬ولانظر إليه ث فا أبرثه من‬ ‫الصداق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لم يلزمه ها صداق كامل ‪.‬‬ ‫و إن نظر إلى بطنها وشعرها ك ثم طاتها قبل الدخول ء نلها نصف الصداق ء‬ ‫ولا عدة عليها‪.‬‬ ‫وإن أدخل بده فى دبرها } فلما نصف الصداق ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٦‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب _ رحه الله ‪ :‬وهن تزوج امرأة ث على ماثة درهم ‪ .‬ثم‬ ‫صداقها ‪ .‬ش طلةها ‘ قبل أن يدخل‬ ‫انية دراهم ‪ 0‬زيادة م‬ ‫‪2‬‬ ‫أشهد ل\ على سه‬ ‫بها ‪ 2‬إنه يكون لهما نصف صداقرا ‪ 2‬ونصف مازادها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها‬ ‫مر‬ ‫ن‬ ‫يوطمها شيئا‬ ‫مل أن‬ ‫‪6‬‬ ‫بالمر أة‬ ‫الرجل‬ ‫دخول‬ ‫‘ ‪7‬‬ ‫اختلف الناس‬ ‫وان عمر‬ ‫‪ .‬وذاك عن ان عباس‬ ‫شيئا‬ ‫فقول ‪ :‬لايدخل عليها )حتى رطها‬ ‫ومالاك ‪.‬‬ ‫ورخص بعض فى الدخول » قبل أن يعطبها شيثا ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أن للمرأة أن متفع من الدخول ‪ ،‬حتى يعطيها عاجل صداقها } إلا‬ ‫أن جيزه برضى منها ‪.‬‬ ‫فإن أجازته على نفسها ث مرضى منها ث شم طالبته بالصداق ‪ .‬فكان الشانمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 2‬ما دام يفق عليها‬ ‫تمتنع منه‬ ‫الما أن‬ ‫لاس‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مهرها‬ ‫يطلبها‬ ‫حى‬ ‫ك‬ ‫بها‬ ‫}‪ -‬و إن دخل‬ ‫تمنع نفسها‬ ‫لها أن‬ ‫يو <ن‪.‬ممة ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫فصل‬ ‫الر جل يتزوجلارأة‬ ‫_ ف‬ ‫هاش‬ ‫عن‬ ‫سلمان بالحكم‬ ‫وقال موسى ن على عن‬ ‫بمال ولده _ ‪ :‬إن لها ما استحلت به ء ويأخذ الولد من مال أبيه © مثل ماله ‪.‬‬ ‫اسصتحل به‬ ‫نأخذ الأب ماله؛ وة‬ ‫ولا رضاه‬ ‫إذنه‬ ‫ريه ) يير‬ ‫ومن تزوج بمال‬ ‫الولد فرجها ‪ .‬قال ‪ :‬لا يستطيع قبضة ‪ ,‬إذا كمان فد دفعه إلجهم ‪.‬‬ ‫المر أ‬ ‫ولنكن‬ ‫أساما‬ ‫ش‬ ‫حر‬ ‫ن‬ ‫خفازير وأزقاق‬ ‫على‬ ‫مشركة‬ ‫زوج‬ ‫و إن‬ ‫قبضت مخه ‪ ،‬حتى أسلما ‪.‬‬ ‫‏‪- ٤١٧ -‬۔‬ ‫فقال أبو عبيدة‪ :‬مكان كل خنزير‪ ،‬كش أو شاة ‪ .‬ومكان كل زق من خمر‬ ‫زق من خل ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬ها قيمة الجر والحنازير‪ ،‬عفد من يستحل ذلك ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫لها مثل صدقات نساها ك من هو مثلهاء ممن أسلك ممن هو فى قدرها ‪.‬‬ ‫وإن تزوج مصل بنصرانيةء على خمسين أصل ثوم فجائز ‪.‬‬ ‫على أن يكريها نفسه سنة‬ ‫وعن أف الجموارى رحمه اره ‪ :‬ومن تزوج امرأة‬ ‫ودخل بها بمد ذلك »كان عليه لها صضداق مثلها ‪.‬‬ ‫وإن وقف حتى يكريها نفسه سفة ‪ 2‬ويسله إليها ‪ ،‬ودخل بها بمد ذلك ‪.‬‬ ‫فذلاك جاز ‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫وإن تزوجها على أرن يسكنها دارا صفة ‪ ،‬وقبات ء فأرجو أنه جائز‬ ‫كانت إجارة الدار من قيمة أر بعة درام فصاعدا ‪.‬‬ ‫وإن جرحت امرأة رجلا » جائز أن يتزوجها ‪ ،‬بأرش فلا الجرح ء إذا عل‬ ‫ک مبلغ أرش ذلك الجرح ‪.‬‬ ‫وأجمع الناس على جواز النسكاح وانعتاده‪ ،‬بنير صداق مذكور ‪.‬‬ ‫وللمرأة _ إذا رضيت بالتزويج _ صداق مثلها ‪.‬‬ ‫ولا يستباح فرج المرأة بغير صداق ‪ .‬وأيما رجل خدع امرأته عن صدافها‬ ‫فأعطته إياه ‪ ،‬م طلقها ‪ 2‬إنه برد عليها ما أعطته ‪ .‬فى قول بعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - ٢٧‬منهج الطالبين ‪ /‬ه‪١‬‏ )‬ ‫‏_ ‪- ٤١٨‬‬ ‫وقيل فى امرأة زوجت بشهادة الشهود ‪ .‬ثم إن الرجل طلقها ء قبل أن يبلغ‬ ‫وليها النسكاح‪ ،‬يمضيه أو ينقضه ‪ .‬فإن كانت اشترطت ‪ :‬رضى وليها فلا مهر‬ ‫لها ‪ .‬وإن ل تشترط رضى وليها ء نهى خليقة أن تدركه المهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبة التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪- ٤١١‬‬ ‫القول الثالث والحجسون‬ ‫فى الصداق إذا اختلفت النقود‬ ‫وقيل ‪ :‬للمرأة شرطها فى الصدقات ‪..‬‬ ‫فإنلم يكن هما شرط ‪،‬كان لها نقد البلد يوم القضاء ‪ .‬قال بذلك أبو الحوارى‬ ‫عن نبهان ‪.‬‬ ‫و إن تزوجها فى أيام النقاء ‪ ،‬م تغير النقد بسد ذلك ‪ ،‬وعاد إلى المزيف ء فلها‬ ‫مزيف وإن تزوجها فى أيام المزيف » ورجع النقد نقاء ‪ ،‬فلها نقاء ‪.‬‬ ‫وقال أبو الاؤثر رحه الله ‪ :‬انكان تزوجها فى أيام النقاء ' فرجع النقد ‪.‬زيناء‬ ‫فلها نقاء مثل يوم تزو جها ‪.‬‬ ‫و إن كان تزوجهاَ فى أيام المزيف ى ورجم النقد نقاء » فلها نقاه‪.:‬‬ ‫و إن تزوجها على ألف درهم حلال؟ فإنها تتكون يوم يحكربه الحا ك‪ ،‬ويراه‬ ‫"‬ ‫جائزا عندهم » والنكاح ثابت‪..‬‬ ‫و إن تزوجها على مائة مثقال‪ ،‬ول يس من أى جنس» فالنكاح ثابت وترجع‬ ‫إلى الوسط من صَدّقات نساثها ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬مائة مثقال ذهب كان لها الوسط من ذلك؛ لأن الذهب قد يكون‬ ‫نقدا ودنانير مضروبة‪ .‬والنقد أيضا مختلف‪ .‬فترجم إلى الوسط ‪.‬‬ ‫فإن قال مائة مثقال ذهبا عينا اء مع الناس هن الدنانير للضروبة ‪ .‬ولها‬ ‫ما شرط لما ‪.‬‬ ‫‪- ٤٢٠‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬مائة مثقال عيناك ول يذكر الذهب نقد حصلت الجهالة؛ لأنالمين‬ ‫تشتمل على أشياء ‪ :‬عين المال ث وعين الدنانير» وعين الطريقء وغير ذلث ‪ .‬وترجع‬ ‫إلى صداق المثل ‪.‬‬ ‫فإن قال مائة مثقال تبرآ ‪ 2‬فهذا ثابت ‪ .‬والهبر هو الذهب ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬كذا من الورق‪ :‬فالورق‪ :‬هى الدراهم المضروبة ‪ .‬لا خلاف‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬من الفضة ‪ .‬فالفضة يجمعها اسم الورق وغيرها ‪ ،‬من النقد الفضة ‪.‬‬ ‫ونرجع إل صداق الغل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا مات الرجلء استحقت امرأته صداقها كاملا ءكان قد دخل بهاك‬ ‫أو لم يدخل بها ‪ .‬ولها لليراث فى ماله ‪ :‬وليس الموت فى هذا كالطلاق ‪.‬‬ ‫وإن عرض الرجل على زوجته ء أخذ آجل صداقها » جبرت على أخذه ‪.‬‬ ‫فإن طلق الرجل زوجته بيانء وكان قد تزوجها فارس ‪ .‬فإن كان لها علية‬ ‫شرطڵ فعليه نقد البلد الذى طلقت فيه ووزنه ‪.‬‬ ‫وكإنان على رجل دين‪٬‬‏ يستغرق مالهءوله زوجة} ولها عليهصداق» وطلبت‬ ‫أن يوقف لها من ماله ء بتقدر ما يغوب حقها ع فلها ذلك عليه » ويأكل هو غلة‬ ‫ما وقف عليها من ماله ث إلى أن تستحقه } بطلاق ‪ ،‬أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أزهر بن على ‪ :‬ليس لها ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٢١‬۔‬ ‫ورجل عليه حق لزوجته وأراد الخروج إلى الج ‘ ا محل له ذالك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعطيها حقها ‪ .‬فإن أبت أن تأخذه ث جبرت؛لأنه ليس له أجل ه۔حى‪.‬‬ ‫وإن شرط عليها‪ :‬أى أحج ‪ .‬نإن حدث بى حدث الموت ‪ 2‬فأنا مه برىء ص‬ ‫‏‪ ٠‬و ه القوفيق ‪.‬‬ ‫فله شرطه ‏‪ ٠‬و الله أع‬ ‫» » ‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٢٢‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫القول الزابم والجسون‬ ‫فى أفل الصدقات وصداق المثل‬ ‫وفال۔ومى نعلى رخمه الل فق رجل تزوجامرأة‪ .‬ولم ينرضر لما عليه مهر‬ ‫ْ‬ ‫شم مات عنها ؤ أو طلق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن طلق ء فلا صداق اها ‪ 2‬وعليه المتعة ‪ .‬وإن مات ء نلا صداق لها »‬ ‫ولها الميراث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وكان أبو الشمثاء يقول ‪ :‬لامهر لها» إن طلقها » ولم يدخل بها‪ ،‬ولها‬ ‫للتمة ‪ .‬ولا مهر لها فى الطلاق‪ ،‬ولا الموت ‪.‬‬ ‫فال ضمام ‪ :‬قلت لأبى الشعثاء ‪ :‬إن ناسا يزعحون أن ابن عباس عكان يقول ‪:‬‬ ‫لها الميراث‘ وعليها السدة ولها الصداق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لو محد هذا عن ‏‪ ١‬ن عبامر(© عن مة ‪ 2‬لأخذنا و‪. 4‬‬ ‫وفال محد بنمحبوب _۔رحمد ايل فى رجل تر و جامرأة اغير صداقك فإتر ض‬ ‫واختلفا قبل الدخول ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ينتقض المكاح » ولا طلاق عايه ‪ ،‬ولا متعة ‪ .‬وكىذلاك ما أشبه هذا ‪.‬‬ ‫وإن أصاب منها محرما ڵ أو رآه ‪ ،‬أو لمسه متعمدا ى فعليه مثل صداق نساها ‪.‬‬ ‫وإن تزوجها ‪ ،‬على أن لا صداق لها عليه ‪ 2‬فهذا تزويج فاسد ى لأن الفروج‬ ‫لا تسقباح الفمكاح ‪ ،‬إلا بصداق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الخمسة وصجحه والتر‪.‬مذى هذا القول عن ابن مسعود أيضاً ى ورفعه إلى الئى‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ات عليه و س‬ ‫صل‬ ‫_ ‪- ٤٢٣‬‬ ‫وقال مونى بن على وخلد ‪ :‬لو أن رجلا تزرج امرأة و يفرض الولى عليهما‬ ‫مهرا ‪ .‬فها أجيز عليها ‪ .‬قال لها ‪.‬ن قبل أن يمسها ‪ :‬إن وليك زوجنىبلامهر‬ ‫وقد فرضت لك على نفسى الآن عشرة دراهم ‪ ،‬فرضيت بذلك ‪ ،‬إنه لير لما‬ ‫إلا الوشرة ‪.‬‬ ‫وإن هو باشرها ‪ ،‬ولم يقل لما شيتا ء فلها هال مهر نساها ‪.‬‬ ‫وإن تزوج رجل امرأة ‪ 6‬وك فى مهرها ث فذلك إلى حكه ث إذا حكم‬ ‫بما جوز به التزويج من الصداق ‪.‬‬ ‫وإن دخل بها ‪ ،‬قبل أن حكم بشىء ‪ ،‬فلها منل مهر نساثها ‪.‬‬ ‫وإن تزوج رجل امرأة برخا » ورضيت» ودخل بها ‪ .‬ثم طلبت صداق‌الثل‬ ‫بسد ذلك ص إن لها ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لها أقل الصدقات ‪ :‬أربعة دراهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا تزوجها برخا ‪ ،‬وجاز بها ‘ و يفرض لما شيثا ‪ 4‬حرمت عايه }‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وقسد المكاح ‪.‬‬ ‫وإن تزوجها على درهم وا‪-‬يد\ ورضيت به ودخل بها ‪ .‬ثم طلبت بذلك‬ ‫صداق المثل } فايس لها ذلك ‪ .‬وتحو ذلاك يروى عن موسى بن على ۔ رحه الله ۔‬ ‫وقول ‪ :‬يكون لها أفل الصدقات ‪ :‬أربعة دراهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا سمى لها أقل من أربعة دراهم ى إن لها صداق ‪.‬غلها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الصداق ما تراضى عليه الأهلون ولو دانقا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬نواة من ذهب ‪ :‬خمسة دراهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عشرة در اهي ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٢٤‬‬ ‫عن رجل ر وج امرأة » محى فليل ‪ 40‬مرن‬ ‫وسثل أ بو سعيد _ رحجه‪ 4‬اله‬ ‫غير شرط يكون بينهما ‪ .‬فلما جاز بها ء علمت أن صداقها قليل ‪ ،‬ذلم ترض به ع‬ ‫‪.‬‬ ‫وأمت التزويج‬ ‫قال ‪ :‬قد اختاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬ليس عليه إلا ما فرض الولى » على حال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هما صداق المثل على حال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنكانت بكرا » فلها صداق المذل ‪..‬و إكنانت ثيبسا ‪ 2‬فايس لها‬ ‫وليها ‪.‬‬ ‫إلا ما رض‬ ‫در اهم < ورصدت‬ ‫النزويج < على عشرة‬ ‫قيل له ‪ :‬نان كان الشرط بد هما فبل‬ ‫الول‬ ‫زوجه بمائة درهم‪٬‬ثم‏ دخل مها وطلبت ما فرض‬ ‫فذهب إلى وليها‬ ‫بذلاكث‬ ‫فلها ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس لها إلا النشرة التى رضيت بها فبل التزويج‬ ‫وإن اختلفا قبل الوطاه ‪ 2‬وطلبت هى ما فرضلها الولى ‪ .‬وقال هو ‪ :‬ليس‬ ‫يكون عليه لها إلا عشرة د راهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن رمى ‪.‬مما تقول شم ‪.‬كان عليه الماثمة ‪ 2‬إذا دخل بها ‪ 4‬و إذا م رض‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ 3‬انفسخم الفسكاح‬ ‫هى‬ ‫} ولم" رض‬ ‫هو‬ ‫<‬ ‫و بينك‬ ‫ى‬ ‫نٹث‬ ‫< ‪:‬‬ ‫فال لها قبل الجواز ‪ :‬لبس عل" إلا لمشر‪:‬‬ ‫وإن‬ ‫والذى رض وليك باطل ‪ ،‬فرضيت بذلك ‪: , .‬‬ ‫قال ‪ :‬فلوس عليه إلا العشرة التى رضيت بها ‪.‬‬ ‫‏‪- ٤٢٥ -‬‬ ‫و إن تزوج امرأة على ماله » من قرية كمذا » فرضيت بالنسكاح ندا بلغها »‬ ‫أنه تزوجها على ماله » من قرية كذا ‪ .‬فاات ‪ :‬لا أرضى دذلاك ‪ .‬إذا دخل بها ج‬ ‫فليس اها إلا ما فرض وليها لها ‪.‬‬ ‫قال الفضل ‪ :‬أنا آخذ بةول من قال ‪ :‬ينقض المكاح ء إذا لم يدخل بها ‪.‬‬ ‫وقيل فى امرأة ' لم تلم بصداقها ‪ .‬فكا دخل بها زوجها » علمت ‪ .‬فقالت ‪:‬‬ ‫لا أرضى إلا بصمداق نسانى‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إن مونى كان برى لها مثل صدقات نساثها ‪.‬‬ ‫وأما أبو عثمان ‪ .‬فقال ‪ :‬ليس لها إلا ما نرض لها و ليها ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬إن كانت بكرا ‪ ،‬فلها مثل صدفات نساثها ‪ .‬وإن‬ ‫كانت ثيبا ‪ 6‬فليس لها إلا ما فرض لها وليها ‪ .‬وبذلك القول فال أبو لاؤثر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن ذلك فى الصبية خامة ‪ .‬وليس للبالغ إلا ما فرض لها وليها ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة على نفقتها وكسوتها ‪ ،‬ولميفرض لها صداقا ‪ .‬فإن كمانجاز‬ ‫بها ‪ ،‬فلها كصدقات نساها والنكاح تام إن لم يكن دخل بها ء فالنسكاح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫متت ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬إن تزج رجل بامرأة » على غير صداق ‪ 2‬أو بأقل هن أر بة درام ‪2‬‬ ‫إنهما يتوار"ان إذا مات أحدهما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ماتت المرأة قبل الجواز فعلى الزوج صداقها » ويرثها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يرثها ء ولا صذاق عليه‪.‬‬ ‫وكإنان قد جاز بها ‪ ،‬فعليه الصداق ‪ ،‬وله الميراث منها ‪.‬‬ ‫وإن مات الرجل ‪ 2‬ورثته » ولا صداق لهما ‪ 0‬إلا ما سمى لها ‪.‬‬ ‫‪- ٤٢٦‬‬ ‫يسم ‏‪ ٨‬شيثا » نلا صداق لا ‪ ،‬ولهما ‪ .‬يراها منه ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وإن سمى لما بأقل من أربمة دراهم ‪ 2‬فهو كن لم يسم شيثا © على قول بعض‬ ‫الفقهاء ‪ .‬محم محمد إن محبوب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن سى لا بأنل ن أزبة درام» نيس هاا ما سعى » دخل بهاء‬ ‫أو م يدخل ‪ .‬وبذلت قال موسى بن على ‪ -‬رحمهم ا له _ ‪.‬‬ ‫وعن ألى الحوارى _ رحمة الله _ فى رجل زوج يقيمة ع هو وايها ‪ ،‬بأقل من‬ ‫صدقات أمهاتها » وجاز الزوج بها ‪ 2‬قبل بلوغها ‪ .‬فلما بلنت غيرت ذلك ‪ .‬وقاات‪:‬‬ ‫لا أرضى إلا يصدا كقىله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قال حمد بن محبوب _ رححه الله _ ‪ :‬ليس لها إلا ما فرض لهما وليها ‪.‬‬ ‫وقال غيره من الفقهاء ‪ :‬ها مثل صدقات نساها على زوجها » ولا غرم على‬ ‫وليها ‪- .‬‬ ‫وقيل فى الوكيل ى إذا زوج برأى الولى ‪ ،‬ولم محد له الولى الصداق حدا }‬ ‫وزو؟جها بأفل من صدقات نسائها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن الوكيل مثل الولى وليس للمرأة رلا ما نزض لها الولى‪ .‬ووالكيل‪:‬‬ ‫ول ‪ ،‬إلا أن محد له حدا » وحجر عليه أن ينقص دونه ‪.‬‬ ‫وكذلك قيل فى الصبى ‪ ،‬إذا زوج حرمته بأفل من صدقات نساشها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه مثل البالغ ‪ .‬وهر قول أبى الحسن ‪ .‬وقولغير ذلك ‪.‬‬ ‫واختلفوا أيضا فى الصبية » إذا زو؟جها الصى ء بأقل من صدقات نساثها ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٢٧‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن الصبية فى هذا ‪ ،‬ايست كا لبالغ ‪. 2‬ن تزويج الدي» ولا كا'صبية‬ ‫إذا زوجها البالغ ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬كل ذلك سواء فى الاختلاف ‪.‬‬ ‫وأما إذا زوج الولى نةسه‪٬‬بنير‏ علالمرأة ‪ 4‬بأقل من صدقات نساثهاء أوصداقها‬ ‫الذى ثيت لما فى التزويج ‪ ،‬ولم يعلمها بذلك حتى وطثهاء فإن لهما صداقا ككأوسط‬ ‫صدقات مثلها من نساها ‪4‬كانت صبية ‪ ،‬أو بالنا بكرا أ يبا‪ .‬ولانعلم فى ذلك‬ ‫اختلافا ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد رحمه الله _ ‪ :‬فإن زوج الولى امرأة ‪ ،‬على غير صداق ‪.‬‬ ‫م اتفق الزوج والمرأة » على صداق ء يجوز به التزويج ى قبل الدخول‪ ،‬إن التزويج‬ ‫والرضى فى الصداق للمرأة ث ليس للولى ‪.‬‬ ‫وإن لم بذ كر الولى الصداق ء عند المزويج ‏‪ ٠‬وقال الزوج به العقد ‪ :‬حتها‬ ‫كذا وكذا ء ما يجوز به التز ج ! ودخل بها الزوج ‪ ،‬قبل أن تهل بالحق ء نلها‬ ‫صداق المثل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬قال أبو سعيد ‪ :‬واجيلف فى صداق المثل ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬هما صدا مثلها » فى الحسن والسن والنسب والبلد والزمن والفنى ‪.‬‬ ‫والقدر والدين واللقى والصفعة ‪..‬‬ ‫وةرل ‪ :‬ها صداق مثلها من نساها » مثل أمهانها وحمانها ولها مثل مصداق‬ ‫الرسط منهن ‪.‬‬ ‫‏‪- ٤٢٨ -‬‬ ‫نساؤها أنضل‬ ‫مثلها ؛ أنها قد تكون‬ ‫نساشمها ( وصداق‬ ‫والفرق بين صداق‬ ‫منها ء وأدون منها ‪ .‬ويكون صداةمن أكر مها ء وأقل منها فى قدرها ‪ .‬فرن‬ ‫هذالاك اختلف صداق مثلها ث وصداق نساها ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إكنانت هى تمد تزوجت زوجا ى من قبل زوجها ث على‬ ‫أفل من صدقات نسائها ‪ ،‬فليس لها على زوجها هنا ع إلا مثل صداقها الأول ‪،‬‬ ‫الذى تزوجت عليه ء ولاترد إلى مثل صدقات نساثها ‪.‬‬ ‫وكإنان صداقها الأول الذى تزوجت عليه ‪ 7‬أ كثر من صدقات نساها ©‬ ‫فا حب أن يكون لها إلا مثل صدقات نساها ع إلا إن قال العدول ي من أهل‬ ‫لمعرفة مها‪ :‬إنها تستحق فى‪:‬قدرها مثل الصداق الذى تزوجت عليه من قبل ‪.‬‬ ‫أن محرم ذلك ء وكإنان زائدا على صدقات اساها ى لأن قدرها أولى‬ ‫فا ن‬ ‫ها من قدر نسائها ‪.‬‬ ‫‪ 6‬قال أو الحوارى ‪ :‬ماعليه صداقها الذى تزوجت عليه »كان قايلا ‪ ،‬أو‬ ‫كئيراً حكذا قال لى نبهان ۔ رحه الله ۔ ‪.‬‬ ‫فصل ‪.‬‬ ‫واختلف نيمن يتزوج امرأة » على مايقراذيان عليه من ااصداق ‪ .‬هل لازوج‬ ‫فسخ المكاح والرجمة عنه ‪ .‬قبل أن يعلم رضا المرأة ى وقبل اتفاقهما ؟ ‪:‬‬ ‫فقال بعض أهل الهم ‪ :‬له الرجمة عن ذلك التزويج ‪ ،‬ونسخه مالم يتفةو ا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه معلق باتفافهما » ليس له ‪ .‬عنه رجمة حتى يتفقا ‪ .‬إما على الفسخ ء‬ ‫وإما على الثبوت‬ ‫‪_ ٤٢٨٩‬‬ ‫وإن لم يتفقا على شى‪ .‬ء ثم أرادا أن يتفقا عى السكاح الأول فتيل ‪ :‬مما‪‎‬‬ ‫ذلاث ث إذا قاما من ذلك المجلس‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يفسخا النكاح ‪ .‬وإنماكان اختلانهما فى الصداق » نلهما أن‪‎‬‬ ‫يتراجما على ذلاث النزويج والل أغل‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫وهو‬ ‫وقيل فى رجل تزوج امرأة ‪ 7‬على أربعين تخلة ث ونفقة ولدها ومؤنته‬ ‫من غيره ‪ 0‬وكسوته ‪ :‬إں ذلك ثابت ‪ ،‬على قول بعض ‪.‬‬ ‫وبعض برى غير ذلك ‪.‬‬ ‫ومن تزوج جارية وشرطعليه سيدها ‪،‬كسونها ونفقتها » غير صداقها ‪ 3‬وقبل‬ ‫الزوج بذلك ء إنه يثبت عليه ما ضمن به ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن ما شرط فى التزويج ء مما لا يدرك بمعرنة أو صفة ى إنه‬ ‫جائز ‪ ،‬ولو كان مجهرلا ‪ .‬وكل تزوج كان على غير شرط معروف ‪ ،‬مثل ألف‬ ‫درم عاجل" وأ لفى درم آنجل » أو مائة خلة » أو مائة دينار وعشرة وصفاء » أو‬ ‫قال ‪ :‬قد زوجته فلانة فإن كرهته } نقد زوجته أختها فلانة ‪ .‬وماكان من حو‬ ‫هذا ‪ ،‬ولم بكن جواز ‪ ،‬فعليهم جذيد النكاح ‪ ،‬على شرط ممروف ث موصوف‬ ‫بصفة ‪ ،‬تدرك معرفتها ‪ .‬وإن جاز الزوج تم النكاح ‪ .‬وللمرأة من الصدقات‬ ‫أوسط صدقات نساثها ‪ 0‬على قول بعض الفتهاء ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن تزوج امرأة على ماثة خلة ‪ 2‬أو مائة شاة ودخل بها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬ها صداق اللثل ‪ .‬وقول ‪ :‬لها الأوفر ‪ .‬وقول ‪ :‬لها الأقل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣.‎‬ع‬ ‫وقول ‪ :‬لها الميار ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬الميار للزوج ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى نقض المكاح _ أيضا قبل الجواز ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى رجل عفده خمس بنات } فزوج رجلا واحدة‬ ‫قال هاشم _ رحمه الله‬ ‫منهن ‪ ،‬وسماها ‪ .‬وننى الشهود اسمها ‪ .‬ثم توفى الرجل ‪ .‬وقالت ‪:‬كلواحدةمنهن‪:‬‬ ‫أنا الق تزوجنى ‪ ،‬فالصداق واميراث بينهن ص وعلى كل واحدة يمين للا"خرى ‪:‬‬ ‫يسم واحدة منهن ‪ ،‬إلا إحدى بناته ى فليس ذلك‬ ‫أنها هى التى تزوجها ‪ .‬وإن‬ ‫بتزوبج ‪ .‬والله أ علم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»٭ »‬ ‫‪- ٤٣١‬‬ ‫القول الخامس والجسون‬ ‫فى النزويج على ما يملك‬ ‫وفى للمعلوم وغير المعلوم‬ ‫وقيل فى رجل تزوج امرأة ‪ 2‬بمكاليملك ‪ .‬فالتزو بج ثابت ؛ لأنهم قد أثبتوا‬ ‫فى التزويج الجهالات ص وبكون فاكل مايملك ‪ ،‬فى الوقت الذى تزوجها فيه ‪ ،‬إذا‬ ‫دخل بها ‪ .‬وهذا أ كثر القول ‪ ،‬عند أصحابنا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا مجهول » فإن به تاما ث واتفقا على شىء ثبت ‪.‬‬ ‫وإن اختلفا فى ذلك قبل الجواز » انفسخ النكاح ‪.‬‬ ‫وإن اختلفا فى ذلك بعد الجواز » رجعت إلى صسداق مثلها ‪ 0‬من نساها‬ ‫والتزو يعج تام ‪.‬‬ ‫وإن تزوجها على ماله الذى فى يده ‪ .‬وعلى ما اكتسب ' إلى أن بموت ‪،‬‬ ‫فليس ها فيا اكتسب شىء ‪ .‬فإن شاءت أن ترضى بالمال الذى كان فىيده ‪ ،‬وإلا‬ ‫رجعت إلى صداق نناثها ‪.‬‬ ‫و إكنانت قد تزوجت قبل هذا الرجل ء فلها صداقها الأول ‪.‬‬ ‫وإن لميكن هذا الرجل ى ا كقسب مالا ء لميكن لهما إلا ماله بوم تزوجها ؛‬ ‫إنكانت المرأة عارفة بما له‪ .‬وإن لم تكن عارفة بماله س كان لهما الخيار » فذلك »‬ ‫إن شاءت أخذت ماله ث يوم تزوجها ‪ .‬و إن شاءت رجعت إلى صداق مثلها ‪ ،‬أو‬ ‫إلى صداقها ث إنكانت قد تزوجت ء قبل ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٣٢‬‬ ‫فال أبو سعيذ ۔ رحمه الله _ ‪ :‬هذا ‪.‬جهول ‪ ،‬ولها صداق مثلها ‪ .‬ولوكانت‬ ‫قد تروجت ي قبل ذلك ‪ .‬فإنما لها صدا مثلها إلا أن يتفقوا على ماله ث أو على‬ ‫وإلا همها صداق مثلها ‪.‬‬ ‫شىء ‪ ،‬أهو على ما اتفقوا‬ ‫ومن تزوج امرأة ‪ 2‬على ماله من بلد ‪ .‬نها دخل بها ‪ 2‬نظرت المال ‪ 7‬ام ترض‬ ‫ه » واستقلقه » فلها مداق مثلها ‪ .‬وإن ميد خل بها أ فلهاانليار ) ‘ نسخ النكاح‬ ‫وإتمامه ‪ .‬وكذلك إن لم يوجد له مال ‪:‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا عرف الولى المال » وزوج على شىؤ عرفه » وكان قيمته أربمة‬ ‫دراهم ‪ 4‬أو أكثر ء نهو جائز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو لم يهرنه الولى ‪ ،‬ولا المرأة ‪ .‬وكان قيمته أربعة دراهم ‪ ،‬فهذا‬ ‫جائز » إذا صح ذلك ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة » على عبدين معلو‪.‬ين ء فاسةحقا قبل دخو له بها ع فعليهأن‬ ‫ينفى لها صداقا ء قبل الدخول بها ‪ .‬فإن ا۔تحقا بمد الدخول ى كان عليه قيمة‬ ‫المبدين وكذا غير العبيد ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل تزوج امرأة » على نصف خمرة ثم إنالرجل فسل خمرةأخرى‬ ‫وجر" منها أغصانا إلى هذه امرة ‪ 2‬فزادت ‪ .‬فإنما للمرأة نصمف هخه الجرة التى وقع‬ ‫عليه التزم يج ‪ ،‬نقصت أو زادت ‪ ،‬حميت ء أو ماتت وإن تزوجها على نصف‬ ‫ماله كان لها نصف ماله يوم النزو بج ‪ ،‬نقص ذلك المال » أو زاد » حمىأومات‪.‬‬ ‫واس له أن جيم مالها ‪ .‬فإن باعه بغير حق »كان ضامتا لها » بما يحي فى ذلك ء‬ ‫من حك الق ‪.‬‬ ‫وعن عمد بن محبوب ۔ رحمه الله ۔ فالرجل ء إذا تزوج المرأةعلىصلاحياء‬ ‫ولم يفرض لها صداقها ‪ .‬واختلفا ء ولم يقنقا على الصداق ء قبل أن يدخل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ينتقض الكاح ‪ .‬وإن اتفتا يتم السكاح ‪ .‬ى قول أبى على‬ ‫_ رح الله ‪.‬‬ ‫وإن اتفقا بعد ما اختلفا » ودخل بها تم النكاح ‪.‬‬ ‫وإن اختلما فى صلاحها ‪ ،‬ولم يقغقا ء فإنها مخرجمته بذير طلاق ‪ ،‬لأن المكاح‬ ‫وإن تزوجها على أنها محكمة ‪ ،‬فيا ادعت عليه من الصداق ص إنها ترد إلى‬ ‫صداق نساثها ‪.‬‬ ‫وإن تزوج رجل امرأة ث على أنة إن تزوج عليها ث نصداقها ألفا درهم وإن‬ ‫م ينزوج عليها ء ألف درهم فهذا شرط ثابت عليه ‪.‬‬ ‫وإن تزوج ابنة مملوك ث على مائة درهم » وعتتى أبيها ث فذلك ثابت لها ‪.‬‬ ‫وإن لم يعتةد ‪ ،‬فلها قيمته ‪.‬‬ ‫و إن طلقها قبل الجواز ‪ ،‬فلها نصف المائة » ونصف ممن أبيها ‪.‬‬ ‫قال أبو الحسن ‪ :‬إن تزوجها على صداق معلوم » وعلى أن يعتق أباها ‪2‬‬ ‫فطلقها بمد الدخول ‪ ،‬ولم يعتقه ‪ 2‬فلها الصداق ‪ 2‬وقيمة رقبة أبيها ‪ .‬وقبل الدخول }‬ ‫لها نصفهما ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة بصداق معروف منه صلاحها ث ول يسم كم للصلاح ‪ .‬إن‬ ‫لم يذكر شىء من ذلك آجل ‪ ،‬ولا أن الباقى آجل ء فإنها أولى به كله » تجمل‬ ‫ما نشاء فى صلاحها ى وتأخذ الباقى ‪.‬‬ ‫‏‪( ١ ٥‬‬ ‫‪ -‬منهج الطا لبين ‪/‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‏)‬ ‫‪- ٤٣٤‬‬ ‫وإن تزوجها على ألفى درهم ث إن نقلها ‪ .‬وإن لم ينتلها ‪ 2‬فألف درهم ‪.‬‬ ‫ففى بعض القول ‪ :‬إن هذا ينةقض ‪.‬‬ ‫واللهأعلم‪.‬‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫الشرط ثابت < والنظر يوجب‬ ‫الحوارى‪:‬‬ ‫وفى قول أف‬ ‫فصل‬ ‫اختلف الفاس _ فيمن تزوج امرأتين على ألف درهم ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬الألف بينهما نصفين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بينهما » على قدر مهر كل واحدة منهما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن دخل يهما ث رجمتا إلى صداق المثل ؛ لأنه ل يس لكل واحدة‬ ‫منهما شيئا معلوما ‪.‬‬ ‫الصداق كله‬ ‫و إنكا نت واحدة منهما فى عدة } أو ممن لا محل له تزو محها }‬ ‫الاخرى ‪ 0‬و الله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪_ ٤٣٥‬‬ ‫القول السادس والخسون‬ ‫‪ ..‬ء‬ ‫فيا يسا۔ه الزوج لزوجته بشرط وبغير شرط‬ ‫وقيل فى امرأة ى تزوجها رجل ع وشرط عليها ث أن كل ماسلمد إليها ث نهو‬ ‫من حقها » مم تزوجها » وجاز بهسا ع قبل أن يسلم ‪ .‬مم سلم إليها شيثا » تفان أنه‬ ‫أعطاها ذلك لنفسها ‪ .‬وهو معه أنه يعطيها ذل من حتها ‪ .‬ولا قال لما ‪ :‬إن ذلك‬ ‫منحتها ‪ .‬وكذلك هى لم نقل له ‪ :‬إن ذلك منحتها ‪ .‬شم أخرجها » وطلبت حقها‬ ‫فادعى أنه سلم إليها ثيابا وصاغ لها صوغا ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه فلذلك هما » على أنهن‬ ‫حقها فى نفسه ‪ .‬هل له ذلك ؟ فقد قيل ‪ :‬ماسلم إليها من ذلك ‪ ،‬فهو لها‪ ،‬إذا كان‬ ‫قد جاز بها ى إلا أن يشترط عليها أن ماسلمه إليها قبل الجواز ث فهو له ‪ ،‬حتى‬ ‫تشترطة عليه ‪ .‬وليس ما يكنه صدره ث إذا فعله غير محكوم فىظاهر الأمر » أنة لها‬ ‫بدافع ما أضر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إن ماسلم هما من مال } ولم يشترط عليها فيه‬ ‫وعن أبى سعيد رحمه الله‬ ‫شرطا ‪ ،‬فهو مال له س بمنزلة الأمانة عندها ث حتى يشترط عليها فيه شرطا ‪.‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _رحمه الله _ فرجل أراد أن يتزوج امرأة نأهدى إليها‬ ‫قطفا وكتانا ث فغرلته وعملقه ‪ .‬شم أبت أنتأخذ الرجلء إنالياب للرجل ‪ .‬وعليه‬ ‫للمرأة أجرة غزلها ‪.‬‬ ‫وأما إذا أهدى إليها الهدايا والضحايا ء فلا حسب من آنجلها ولا عاجلها ‪2‬‬ ‫إلا أن يشترطه عليها ‪.‬‬ ‫وفى الأثر فى الرجل خطب المرأة ث مكون إليها مخه أشياء ‪ ،‬لم تكن‬ ‫‪- ٤٣٦‬‬ ‫تحرى من قبل ‪ 2‬مثز الحب والةر واللحم والشاة والدراهم»قبل التزويج أو بمده‪.‬‬ ‫م يفترقان قبل الجواز وبمذه؛فإنه يعتبر أمر ذلاك‪ .‬فإن خرح لعنى النزويج الحادث‬ ‫لا غيره ث فكل ذلك مردود عليه » إلا أن تتحق ذلاك بشىء من حقها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ما كان من الطعام المول » مثل البز والاحم ااطبوخ واللشوى‬ ‫وماكان من الفواكه ‪ ،‬ومحو ذلك » فليس فيه رد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يرد عليه إلا ماكان مقمارفا أنه من الصداق ‪.‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬إنه لا يرد عليه إلا ما شرطه لنفسه ص وسلمه على معنى‬ ‫روف ‪.‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬إنكل شى‪ 2 0‬صار إلى المرأة قبل الدخول & وقبضته‬ ‫من قليل أكوثير » حتى الضحايا التى يضحى بها'ءفإنه يحسب له علبها » إنأر ادت‬ ‫وماكان بعد الدخول ص‬ ‫اللرأة البرآن ي أو مانت » وطاب ورثتمها صداقها‬ ‫لم بحسب له عليها ء إذا بان بها ‪ 2‬وكانت معه » أكومان معها ث إلا أن بشترط‬ ‫عليها ‪ .‬وماكان قبل الدخول » فهو له ث شرطه ء أو لم يشرطه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن وضع الرجل شيئا بين يدى المرأة ء ولم يسلمه ايها من يده إلى‬ ‫يدها ى فقبضته هى ‪ 2‬أو قبضه لها غيرها ث وسلمه إليها ث فهو ثابت لها من حقها ص‬ ‫إكذامان قبل الجواز ‪.‬‬ ‫وإن لم يقر أنه سلم ذلك ‪ ،‬ولا وضعه على سبيل التمارف بين الناس » مرب‬ ‫أداء الحق الذى عليه لها ‪ 2‬بشرط أو تمارف ‪ .‬وماكس الرجل زوجته ى وحلاها‬ ‫بغير شر ط ثمرطه عليها ولا حكم ى إن ذلك الحلى والكسوة للزوج‪ ،‬حتى تشترطه‬ ‫المرأة عليه ؛ أو يسميه لها هبة ‪ ،‬أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫و أ ما على وجه الكسوة والتحلية } ذلاك له حتى يسمى به لها ‪.‬‬ ‫وفى رجل تزوج امرأة ث بصداق عاجل وآجل ‪ ،‬فنقدها بعض العاجل ' و بقى‪;:‬‬ ‫مائة ي أو أ كثر » فجاز بها‪ ..‬ش بعد ذلك سل إليها مائة درهم ‪ .‬وفى نفسه أنه‬ ‫من نةدها ‪ 2‬ولم يشترط عليها ث شم طلقها ء فطالبته بعد الطلاق » أو قبل الطلاق ‪،‬‬ ‫ببقيةنمدها ‪ .‬فقال‪ :‬قد ست إليك مائة درهم‪ .‬فقالت‪ :‬لم تشترط عل؟‪ .‬فقيل ‪ :‬إنه‬ ‫إذا سلمها إليه عطية من بعد الجواز ء فذلك لهما حتى يشترط عليها ‪ .‬وإن لم يسلمه‬ ‫إليها عطية ء إلا أنه سكت‪٬‬‏ ولم يقل شيثا » ففى الك أنها له ؛ لأن الرجل بودع‬ ‫دبي لها فيه عدلية ى ولا هبة }‬ ‫زوحته ماله ث ويأتمنها علميه » ويسلهه إامهأ ‪ .‬وما‬ ‫ولا وجها من الوجوه ‘ فهو له ‪.‬‬ ‫وإن أودعها دراهم من ماله ك فليس لها أن تأخذها من بقية حقها‪ .‬إذا ليكن‬ ‫جاحد لحقها ‪ 5‬إلا بعد الحجة والجحود مغه ء أو الثلم ‪ .‬والله أغل ‪ .‬وبه انترفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬ج‬ ‫‪- ٤٣٨‬‬ ‫القول السابع والخمسون‬ ‫فى الأحكام فى الصداق من عاجل وآنجل‬ ‫وقبض الولى‬ ‫وقيل ‪ :‬من زوج ابنته » واختلف الأب والزوج فىالصداق‪ .‬فعلى قول الر !ع‪:‬‬ ‫إكنانت المرأة مع أبيها » فالقول قوله فى الصداق ‪.‬‬ ‫وإن كانت مع الزوج ‪ ،‬فالقول قول الزوج فى الصداق ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬القول قول الزوج ‪ .‬ويتال له ‪ :‬إن شثت طا۔ق ‪ ،‬وأعط نصمف‬ ‫ما تقول من الصداق ‪ .‬وإن شئت فادخل ‪ ،‬وعليك ما يقول الأب ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫إذا اختلف الزوجان فى المهر ء فالقول ۔ بعد الدخول _ قول الرجل ‪ .‬وقبل‬ ‫الدخول ء القول قول اارأة ‪ .‬وبه يقول أ بو حغيفة ‪.‬‬ ‫وقال الشافعى ‪ :‬يتحالفان ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن القول فى المهر قول الزوج ‪ ،‬مع يمينه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن القول قول المرأة ‪ ،‬ما لم تتجاوز صذاق مثلها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ : :‬لها مهر مالها ‪ .‬وهو قول الشانمى ء بعد أن يتحالفا ‪.‬‬ ‫فإن طلقها بمد الدخول ء فالقول قول الزوج‪ .‬وهو قول مالك ‪ .‬وق‪,‬لالدخول‬ ‫القول قول الزوج ‪ ،‬فى نصف الصداق وهو قول ألى حذيفة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬القول قول الزوج فى المهر » طلق ء أو لم بطلق ء إلا أن يسمى بشىء‬ ‫قايل ‪.‬‬ ‫‪- ٤٣٨٩‬‬ ‫على صداق معروف » ولم يشترط عاجلا ‪ ،‬ولا ‪1‬‬ ‫ومن يز