‫‪.‬‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪.٨1‬‬ ‫لآ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ِ‪. ٢‬‬ ‫"‬ ‫‪١‬‬ ‫ر‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫"‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫لا‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫`‬ ‫‘‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫زر‪‎‬‬ ‫‪٦4٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦٢0‬‬ ‫رن‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ن"‪‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪.٨١٨‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ً‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫خف"‪‎.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_ ‪٢‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫اح‪‎‬‬ ‫)اا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫؟‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٧2‬‬ ‫)‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‪‎:-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫؟(‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1١‬‬ ‫»‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,:‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫صر‪‎‬‬ ‫”‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫«‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫هز‬ ‫‪٢ -‬‬ ‫‪(.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ز‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٨ ٦‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ر‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫"‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫‪٦‬‬ ‫‏‪ 3 ٢ ١‬ه‪.‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‪‎..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫"‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪ ,‬ا‬ ‫‪"5‬‬ ‫اخ‬ ‫ام‪:2 ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫با"‪‎,‬‬ ‫عمارن‬ ‫لثقافة‬ ‫سلطنة‬ ‫وا‬ ‫القوى‬ ‫التراث‬ ‫وزارة‬ ‫ص ‪: .‬‬ ‫و‬ ‫ع الراكجن‬ ‫تأليف‬ ‫يز على سمره‬ ‫رسَات‬ ‫مبينتم‬ ‫‏‪ ١‬تمصىا‬ ‫احزوارراسر‬ ‫سم الأول‬ ‫لق‬ ‫حَمَبح‬ ‫ا رإلرث‬ ‫ريبلم‬ ‫ب زبع‬ ‫مطب حيىالببي)تبى‬ ‫اه‬ ‫‏‪ ٥‬شارع خان ج۔فر بسيدنا الين‬ ‫طبع علرنفت‪:‬‬ ‫"فز براثا‪ :‬للطوانالزيبرنير‬ ‫سطفه ماه (لر م‬ ‫عميد‬ ‫ويليم‬ ‫‪ .‬وهو حسينا ث ولام الوكيل ى ولا حول ولا‬ ‫ونه نستمين ‪ ،‬وعايه نتوكل‬ ‫قوة إلا بالله ادلى المظي ‪.‬‬ ‫قد انتهى الجزء السادس عشر فى أربعة أقسام ‪:‬‬ ‫الأزواج ‪ 0‬وما محب فى ذلاک » مور‪ .‬نغمة ث وكسوة ‘‬ ‫الأول ‪ :‬ق معاشرة‬ ‫ومعاشرة ‪.‬‬ ‫السم الناى ‪ :‬ما جب الطلقات ‪ ،‬والمميتات ‪ ،‬والباثنات؛ وما محب عليهن ‪.‬‬ ‫وفى نفقة الزوجة الصبية والرتقاء والجفونة » وفى سقر ارجل برأى زوجته ى وغير‬ ‫رأيها ث وفى القسمة بين النساء ‪ 2‬وفى الوطء ‪ ،‬وما محل ‪.‬نه ‪ ،‬وفى المفاوضة بين‬ ‫الزوجين ‪.‬‬ ‫القس لاثالث ‪ :‬فى الطلاق والخلع والبر آن والايلاء والظهار و حر م الزوجات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫القسم الرابع ‪ :‬فى عدة النساء المطلقات والمهيدات»‪ 2‬والباثدات » وفى المواعذة‬ ‫فى المدة للتزويج © وق رد الزوجات ‪ .‬من كتاب ‪ :‬ه نهج الطالين ‪ ،‬و‪:‬لاغ‬ ‫الراغبين » تأليف الشيخ العلامة ‪ :‬خيس بن سعيد بن على الدقى الرستاق‬ ‫‪.‬‬ ‫الله ‪..‬الى < وغفر له » وحجر ‏‪ ٠‬خيرآ‬ ‫رجه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١ ٤٠١‬ھ ‪.‬‬ ‫الأول سنة‬ ‫سالم ن حمد ل سامان الجار ‏‪٣‬‬ ‫ريبي‬ ‫‏‪ ١١‬من‬ ‫فى‬ ‫الموافق ‏‪ ٦‬ت ‏‪ ١٦٩٨١ / ١‬م‪.‬‬ ‫القول الأول‬ ‫فى معاشرة الأزو اج لأزو اجهم‬ ‫والأخبار فى ذلك‬ ‫الأذى ‪ ،‬ه إعطاء‬ ‫كف‬ ‫قال الله تعالى‪ « :‬وعاشر وهر؟ بالعروف » قيل ‪ :‬هو‬ ‫صاحب كل حق حته } بعد التزام المؤونة فى طلبة ث ومن غير إظهار كراهية فى‬ ‫تأديته ‪.‬‬ ‫وك ذلك على المرأة والرجل ‪ ،‬أن يؤديا حق بعضهما البمض من غير مطل ‪.‬‬ ‫وروى عن النى عليه الصلاة والسلام أ نه قال ۔ فى حجة الوداع ‪ 4‬وقد ذكر‬ ‫ووعظ _ ‪ :‬ألا واستوصوا بالنساء خيرآ ؛ فإنما هن عوانّ عدكم ء لا تملكون‬ ‫ممن شيثا غير ذلك ‪ .‬ألا إن لكم على نسائكم حتا ‪ 0‬ولذساشكم عليكم حقا‪.‬‬ ‫حقكم على نسائكم ‪ :‬ألا بوطثن فراشك من تسكرهونه ‪ .‬ولا يأذن ف دخول‬ ‫من ت۔سكرهون ‪ .‬وحقهن عليكم ‪ :‬أن سنوا إليهن فكسوتهن‬ ‫بيوة۔كم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ 9‬طعاممهن‪١( ‎‬‬ ‫(‪ )١‬رواه ابن ماجة والتمذى عن عمرو بن الأحوص‪. ‎,‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪--‬‬ ‫وعلى الحرة تسل نفسها إلى زوجها فى منزله ليلا ونهارا ‪ .‬فتبذل له ما يلزمها‬ ‫تة ا ‏‪٨‬‬ ‫‪ .‬ررى أو ههريرة عنالنى‬ ‫من الحق من غير مطل ‘ مع ك ف الأذى‬ ‫نبات وهز عليها ساخط } لهةنها‬ ‫قال ‪:‬إذا دعا أحدكا امانه ل أ اشه أت‬ ‫الملائكة حتى تصبح(‬ ‫وروت أم سلمة _ رضى الله عنها_ قالت ‪ :‬قال رسول الطلة ‪ :‬أيما ا‪.‬رأة‬ ‫ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجهة" ‪ :‬إذاكانت من أهل الإيمان ‪.‬‬ ‫وروى أبو بكر ۔ رضى الله غنه _ أنه عليه الصلاة والسلام قال ‪ :‬أيما امرأة‬ ‫أغضبت زوجها نهى فى لعنة الله ‪ ,‬الملاكة والناسأججمين إلا أنتةوب وترجم‪.‬‬ ‫عن النبى عليه السلام أنه قال ‪:‬أسا‬ ‫وروى همر بن الخطاب _ رضى الله عغه‬ ‫امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت ‪ 2‬نهى فى سخط الله إلا أن تتوب وترجم ‪.‬‬ ‫وعن عثمان بن عفان قال ‪ :‬قالرسول اعتلتة ‪ :‬أما" امرأةفالتلزوجها‪:‬‬ ‫أر منك خيرا مذ عرفتك ‪ .‬أحبط اله علها سبعين صباحا ى ولوكانت تصوم‬ ‫التهار وتنوم الليل ‪.‬‬ ‫‪ 3‬وفال على بن" أف طالب ‪ :‬أيما امرأة هجرت زوجها ظالمة له ص حشر ت يوم‬ ‫القيامة مع فرعون وهامان وقارون فىالدرك الأسفل ‪.‬ن‌الفار لا أنتتوب وترجم‪.‬‬ ‫(‪-)١‬رواه‏ بخارى ومل وأبو داود والذانى عن أبى هريرة ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه ابن ماجة والتزمذى والا كم عن أم سلمة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرج البخارى عن ابن عباس قال ‪:‬قال !لنى صلى انته عليه وسلم ‪:‬و‪:‬رأيت النار‬ ‫فإذا أكثر أهلها النساء بكغرذ ‪.‬قيل‪ :‬أيكفرنبانة ؟ قال‪ :‬يكفمرنالءشير » ويكفرن الإحسان‪.‬‬ ‫لو أح‪:‬ت إلى إحداهن الدهر ى ثم رأت منك شيئا ‪ .‬قالت ‪:‬ما رأيتمنك خيرا قط ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٫‬لا‏ ر أ ده الا‬ ‫زوجها‬ ‫خرجت من بدت‬ ‫‪ :‬أما امرأة‬ ‫سلام‬ ‫‏‪ ١‬له ن‬ ‫عمل‬ ‫وقال‬ ‫لعنها الله » وكل ماطلعت علبه الشمس والقمر » حق يرضى عنها زوجها ‪ ،‬أوتتوب‬ ‫ورجع ‪.‬‬ ‫وقال عمار بن ياسر _ رحمه الله ‪ :‬أيما امرأة خانت زوجها فى فراشه ‪ ،‬فلها‬ ‫عذاب نصف هذه الأمة إلا أن تتوب وترجع ‪.‬‬ ‫وقال معاذ( بن جبل _ رحد الله _ ‪ :‬لو أن امرأة لحست بلسانها الدم‬ ‫والقيح من زوجها ما أدت حقه ‪.‬‬ ‫وقال المغداد بن الأس‪ ,‬د ‪ :‬أما امرأة أسخطت‌زوجهانعايها لعغةالله والملاكة‬ ‫والناس أهين ‪.‬‬ ‫وعن أى أيورب«" الأنصارى عن الني طَلمّو ‪ :‬أيما امرأة آنت زوجها }‬ ‫ايخلى سبيلها ‪ 2‬فلو أنها امتدت بما فى الأرض ‪٠‬ن‏ ذهب ونشة ى لم برض الله عنها‬ ‫وأدخلها النار مم الداخلين ‪.‬‬ ‫رضى الله عنها_‪ :‬بأى وأى يا رسول الله أخبرلى ما للرجل‬ ‫وفالت عائشة‬ ‫على النساء من الأجر ؟‬ ‫نقال تو ‪ :‬أيما رجل أخذ بيد امرأتة يريد منها شيثا ‪ 2‬إلاكتب الله له‬ ‫اره له‬ ‫‏‪ ٠‬نإن قبلها كةب‬ ‫<سخة‬ ‫الله له عشر ن‬ ‫‪.‬إن ء نتها ك‪7 :‬‬ ‫<ستةات‬ ‫عشر‬ ‫(‪ )١‬رواه أحد والنساتى والبزار عن أنس وأبى هريرة مطولا موصولا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرج معناه الة إلا النسانى عن ثوبان بلفظ ‪ :‬أيما امرأة سألت زوجها ااطلاق‪. ‎‬‬ ‫عليها راشحة المزة‪. ‎‬‬ ‫< فحرام‬ ‫أس‬ ‫غير ما‬ ‫هن‬ ‫_‬ ‫‪ ٠‬إ‪‎‬‬ ‫ماثة حسنة وعشرين حسية فإن قضى منها حاجته وقام إلى غسله ء لم يمس المساء‬ ‫شعرة من شعره » إلكاةب الله له بكل شعرة همن جسده حسنة ‪ ,‬ومحا عفه بكل‬ ‫شعرة سيثة‪ .‬ويةول الله نبارك وتعالى لاملا؛كة ‪ :‬انظروا إلىعبدى قام فى هذه الايلة‬ ‫القرة إلى ربه ‪ .‬إلى أشهد كم أنى قد غفرت له ‪.‬‬ ‫وروى أن امرأة جاءت إلى النىعايه السلامنقالت ‪ :‬يارسول الله إف امرأة‬ ‫كثيرة الخطاب ‪ ،‬وقد رغب ف؟ الرجال ‪ .‬فا يجب لازهج على الزوجة ؟‬ ‫لن‪ : :‬إن دعاك فأجيبية ف أدل دعءرة ‪ .‬إن أخر تيه حتى يدعوك‬ ‫فقال‬ ‫ثانية ‪ 2‬أح‪.‬ط اله عنك أجر سبعين صلاة ‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬يا رسول الله فهل غير هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فسم ‪ .‬ما من امرأة خر ج بنير إذن زوجها لاكتب عليها بعدد الذر‬ ‫والشجر ‪ ،‬وكل خطوة تخطوها سبثات ‪ ،‬وتمحى عنها <سخات بهد ذلاك ‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬يا رسول الله فهل غير هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نهم ‪ .‬ما من امرأة تسىء النظر إلى زوجها ‪ ،‬إلا بءنت يوم القيامة‬ ‫سو خة الرأس ‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬يا رسول الله فهل غير هذا ؟‬ ‫اله لسانها دو م‬ ‫إلا جمل‬ ‫‘‬ ‫بأسالها‬ ‫زوحها‬ ‫امرأة تؤذى‬ ‫‪ .‬ما\ من‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫القيامة طول سب‪.‬ين ذراعا } وتمقد فى عنقرا ث وتةوقد شفةاها يوم التيا‪.‬ة نارآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ح ‪ 4‬؟ \‬ ‫حر ق‬ ‫_‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫قالت ‪ :‬يارسول الله نهل غير هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ما من امرأة تصدقت من بيت زوجها بغير إذنه » إلاكةب الله‬ ‫أجر تلك الصدقة لزوجها ‪ .‬وكتب عليها وزرا بذلك ‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬يارسول الله فهل غير هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ما من امرأة صامت تطوعا ص إلاكان أجر صيامها لزوجها ‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬يارسول الله لا عملك على امرىء أبدآ ‪.‬‬ ‫رعن أنس إن مالك قال ‪ :‬قال رسول الله وم ‪ :‬إذا صلت المرأة خسها ء‬ ‫وصامت شهرها ث وأحصنت فرجها ‪ 0‬وأطاعءت زوجها ‪ 2‬لتدخل الجنة من أى‬ ‫باب شاءت(" ‪.‬‬ ‫وعلى المرأة أن تطيم زوجها فىكل شى‪ ، .‬إلا الممصية ‪ .‬ولانموم تطوعا‬ ‫إلا بإذنه ‪ .‬ولاخرج من بيته إلا بإذنه و إن هجرت زوجها » فلا صلاة لها حتى‬ ‫يرضى عنها زوجها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا تزوجت المرأة رجم حق الوالدين إلى الزوج ‪.‬‬ ‫وروى أن ا مرأة غاب عنهازوجها » ومرض أ بوها ‪ .‬فاستأذنت رسول ال عطلة‬ ‫فى عادته ‪.‬‬ ‫فقال ها ‪ :‬اتقى الله » وأطيعى زوجك ‪ .‬ات فاستأذنته فى حضور جفازته ‪.‬‬ ‫فقال لها ‪ :‬اتقى الله وأطيمى روجك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فأوحى الله إليه ‪ :‬أن قد غفرت لأبيها لطاعنها لزوجها ‪.‬‬ ‫أف هر برة ‪.‬‬ ‫} عن‬ ‫ابن <يان ق صححه‬ ‫‏) ‪ ( ١‬ر واه‬ ‫« يكره للزوج منع زوجته من عيادة أبوها إذا مرضا ث وحضور نجهيزهمابعد‬ ‫مونهما ‪.‬‬ ‫وروت عاشة ۔ رضى اله عنها _ قالت ‪ :‬خرجت سودة بذت زمعة ليلا‪ ،‬بهد‬ ‫ما ضرب الحجاب لماجتها ‪ .‬وكانت امرأة جسيمة لا تكاد خفى على من يمرفها ‪.‬‬ ‫فرآها عر _ رحه الله فقال ‪ :‬يا سودة ۔خح_‪ :‬إنك يا سودة ما تخقين علينا ‪.‬‬ ‫كظريىف تخرجين ‪ .‬فرجمت إلى الني فت ‪ .‬وهو يتمشى فى حجرتى‬ ‫فان‬ ‫فذكرت له ذلك ‪ .‬وإن فى يده لوقا ‪ .‬وهو العظم الذى أخذ أكر لجد ء فأنزل‬ ‫‪.‬‬ ‫أن خرجن لواجسكن‬ ‫وهو يةول ‪ :‬قد أذن الله اك‪,‬‬ ‫عليه ض فرفع عنه‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا منع الرجل ز‪..‬جته من الصلة لوالديها أو رحمها فهو آثم }‬ ‫ولا إم عليها هى فى ذلاك ‪ .‬ولا تقطع نية الصلة ‪ ،‬وتصلهم بالسلام وإن قدرت‬ ‫أن ترسل إليهم شيثا ‪ ،‬فهو أحسن ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو سهيد_ رحه الله ۔ فى قول أصحابنا ‪ :‬إن لامسلم أن منم زوجته‬ ‫من الرو ج ‪ 2‬إلا فى لازم دينها ‪ ,‬لا تقدر عليه فى بيتها ‪ 2‬ولايحضرها الزوج جيم‬ ‫ما محةاج إليه والله أعلم ‪ .‬وبه الةرفيق ‪.‬‬ ‫‪» ٥‬‬ ‫»‬ ‫القول الثانى‬ ‫فيا جب للزوج على الزوجة‬ ‫ومحب للزوجة على الزو ج‬ ‫إذا رفهت إليه امرأة من زوجها » وقالت ‪ :‬إنه لم ينصغها‬ ‫وقيل فى الحا كم‬ ‫فى النفقة والكسوة ‪ 2‬وطلبت إليه أن يكةبفها عليه النفقة ‪ 0‬وهو حاضر فال‪:‬لر‪،‬‬ ‫إنه لا يكتب هما عليه ذلك ‪ ،‬حتى يحتج عليه ث إذا كان حيث لا تناله الحجة ‪.‬‬ ‫ولكن يكتب هما ‪ :‬أنها طلبت إليه يوم كذا ‪ ،‬شم يحتج عليه ‪.‬‬ ‫نإن خر ج حجة حق ! و إلا أخذ ه_ا من يوم طلبت منه الا نصاف ؛ لأن‬ ‫النفقة ثابتة عليه ى حتى يعلم زوالها ‪.‬‬ ‫وإنكان الزوج غاما ‘ وقد كةب عليه الحا كم النفقة » وهو غاب ‪ .‬وقدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك احتج عامه‬ ‫ذلك‬ ‫أراد أن رأخذه‬ ‫فإن‬ ‫‪ 6‬وعلم الحا كم بقدرمه‬ ‫غيدة‪4‬‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫دو م طابت اه‬ ‫رالذفمقة < هن‬ ‫و إلا أخذه‬ ‫ك‬ ‫حجة حق‬ ‫خرج‬ ‫مإن‬ ‫وإن لم محتج عليه حتى مضى زمان مهذ قدم ث وطلبت المرأة فيا قد اجتمع‬ ‫على الزوج فى النفقة ى من يوم كتبت إلى يومها ذلك ‪ ،‬فلها ذلاث ‪ ،‬إن لم يصح‬ ‫خروج الزو ج من حقها بحجة حق ؛ لأن ذلك ثابت عليه فى الأصل ‪.‬‬ ‫وإن ادعى الزوج أنهكان منصتا لها ‪ 0‬دعى على ذلاك بالبينة ‪ 0‬فإن أقامها ‘‬ ‫وإلا فالحق ثابت عليه ‪.‬‬ ‫فإن طلب المدة فى إحضار البينة ث مده فى ذاث بةدر ما يراه الحاكم ‏‪ ٤‬من‬ ‫‪.‬‬ ‫فيا يسةمبل‬ ‫لها وا (زهة والكسوة‬ ‫بدنة < وأخذه‬ ‫‪ 1‬حضار‬ ‫الزوحة ئ فله عليها المين ‘ إن‬ ‫الزوج المين من‬ ‫البدزة ‘ وطلب‬ ‫عجز عن‬ ‫وإن‬ ‫لميكن منصفا لما فى هذه المدة علبها ‪ ،‬يراه الحا كم فى ذلاك من المين ؛ لأمها لو‬ ‫‪.‬‬ ‫الزوج بذلك‬ ‫عن‬ ‫أقرت بذلاك ‘ لبطل الكم‬ ‫وإن ردت هى الهين على الزوج ‪ 3‬كان لا المين عليه ‏‪ ٨‬أند كان منصفا لها فما‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مضى من المدة ‪.‬‬ ‫وإن أقر أنه لم ينصغها فى بعض المدة ث أخذ فها بما أقر من ذلاك ى وسقط عنه‬ ‫ما حلف عليه ‪.‬‬ ‫ودإنخل الرجل بزوجقه ث قبل أن يوفيها عاجلها برضاها ث ثم وقع بينهما‬ ‫‪0‬‬ ‫لهم\ ذلافت‬ ‫ك فليس‬ ‫عاجلها‬ ‫يو فمها‬ ‫حتى‬ ‫لا نسا كنة‬ ‫أن‬ ‫نطظليبت‬ ‫‪6‬‬ ‫تشاجر‬ ‫لها ‪ .‬ش‬ ‫حكه‬ ‫كم الذى ‪.7‬‬ ‫عةلم الا‬ ‫نة‬ ‫‪4‬‬ ‫كتبت‬ ‫و إ نكا نت فد‬ ‫يدصفها فى النفقة ى حتى اجتمءت عليه © ثم عرض عليها الإحسان } وطاب أن‬ ‫تسا كه } ويوفيها نفقتها الجنمعة ‪ 0‬وهى خده ‪ ،‬فله ذلك ‪ ،‬إذا أ نفق عليها النفقة‬ ‫لأيام المساكنة ى فما محب لأيام المسا كفة‪ .‬والففقةالماضيةدينعليه كسار الديون‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ولاس لما الامتناع عنه ك إلا فى قمة يومها ‘ وكو ة ساعتها ‪.‬‬ ‫وإن امتنعت عمنعاشرة زوجها ى حين تحجبعليها له المعاشرة الك ن نخاف‬ ‫و لايةااسلين ‪.‬‬ ‫هن‬ ‫الخروج‬ ‫عليها‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وإن شرطت عليه إن تزوج عليها حلول صدافها الآج۔ل ‪ ،‬فتزوج عليها ‪.‬‬ ‫وطلب أن تساكننه حبتىونهاصداقها الآجل وا۔تنعت‌هى حتى يونيها ‪ .‬فانةول‬ ‫وليس ه_ا الامتناع منه لأجل‬ ‫ى الصداق الآجل سكالقول فى الصداق العاجل‬ ‫ذلاک‪٠ ‎‬‬ ‫إلا عنده ‪ ،‬وأن لا تعمل لنفسها‬ ‫الزوج على زوجته أن تكن‬ ‫و إن <جر‬ ‫ولا لغيرها عملا » فإنه لاينبغى لأحد أن يسكنها عنده ‪ .‬ولا أن يتحملها بعمل‬ ‫بهد ذلاك ى فيكون معينا لها على باطلا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثبت علها ‘ فلا يضيق علميه ذلك‬ ‫حكم‬ ‫عنه‬ ‫فأرجو أ نه ما‬ ‫وأما فيا وسع‬ ‫وأما الزوج فلا حق له على الارأة فى عملها لنفسها ولا لذيرها ‪ .‬وإما ههىمأخوذة‬ ‫طب من وجبت عليه‬ ‫له بالمعاشرة ‪ .‬وليس لهما الاشتغال بغيره من الأحمال ى كما خو‬ ‫صلاة ال‪.‬ة بترك البيم والشراء ‪.‬‬ ‫لك ‪ .‬وليس‬ ‫ذو ح‬ ‫وإذا طلبت الرأة الدثار والكن للحروالبرد ‪ 2‬فلا يلزم الز‬ ‫ذلات من واجب الفساء ‪ ،‬إلا أن بخاف عليهاالذضرر من ذلاك » فىالتمارف فذلك‬ ‫الوضع ‪ .‬وأنه لا قوام ها إلا بذلك ‪ 2‬مثل المام والشراب والكسوة والدثار‬ ‫فى الشتاء ‪ .‬فالرجال قو امون على النساء ‪ 2‬بميم مصالحهن التى لابد لهن منها ‪.‬‬ ‫و إن طابت إحضار الماء فى البرد ‪ ،‬وإسخاندلها للوضوء ‪ 2‬فعليه ذلاك إذا كان‬ ‫عليها المضرة } فى ترك إسخانه ‪ .‬وايس عليه أن يبرد ها الماء فى الحر للشراب ‪.‬‬ ‫ولكن عليه أن حضرها الماء ى وما تحتاج إليه من الأوانى والآلات لذلك ‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪١٦١ -‬‬ ‫وإن كان عندها فى المنزل الدى تسكن فيد بثر ؛ فعليه أن حضرها الدلو‬ ‫والبل والإناء ‪ .‬وليس عليه أن يجذب لماء إلاأن نكون ممن "خدم‪ .‬ولا تخدم‬ ‫هى بفةسها » أو ممن لايةدر على ذلك » فعليه خدمتها نى جيم ذلك ‪ ،‬إما بنفسه ‪2‬‬ ‫أو خادم غيره ‪.‬‬ ‫وإنكان فى بدنها شىء ۔ن النجاسات ء وطلبت منه أن يصب عليها الما‪©٠‬‏‬ ‫فلها ذلك به أو بغيره ‪ 0‬إذا كان فى ترك ذلك عليها مضرة نى دينها ‪.‬‬ ‫وإن أحضرها طعامها وشرامها فى منزلهما » فليس عليه أن يةر به هما لتأ كل‬ ‫وتشرب وتقوم هى نى ذلك بففسها ث إذا كانت ممن لا مخدم ‪ .‬وإن كانت ممن‬ ‫نخدم ‘ فعليه كل ذلك ‪.‬‬ ‫وأماهى فلا أعلم أن عليها له شيئا من ذلك كله نى الكم ‪ ،‬و ليس عليهاأن‬ ‫ولا أنتبرد‬ ‫تغمز له » ولا أن تقوم به فى مرضه ‪ ،‬ولا أن تسخن له الماء للوضوء‬ ‫له الماء لاشراب ‪ ،‬ولا أن ترو"حه من الحر ‪ 2‬ولا أن تبخره ‪ ،‬ولا أن تفرش له فى‬ ‫الليل والنهار ث ولا أن تغسل له ميابه ث ولا ثياب بةبها ولا بنانها ى ولا" ربية بنيها‬ ‫إلا الرضاعة ‪ .‬وإن طلبت أن تحمله لةصلى ‪ ،‬فلما ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن طلبت أن يحضيز معها فى أوقات الصلاة ى فلها ذلك ث إذا خانت الوحشة‬ ‫فى منزلهماك ويكون له ذلك عذرا فى التخلف عن صلاة الجماعة ‪ ،‬إذا م يتدر لما على‬ ‫أحد غيره » ولامحكم عليها بشىء "ن ذلك فى الحكم ‪.‬‬ ‫وأما فى البر فعليها أن تقوم بجميع ذلك وأ كثر مغه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧ .‬‬ ‫وأما إن هرضت هى‪ ،.‬نمليه أن يتوم لها بجميم أ‪.‬ورها التى لابد لما ميه‬ ‫وفى تركها مخافى عليها فيه المضرة ‪ 2‬وبقوم لا بذلاك بنقسه ‪ ،‬أو بغيره ممن يسمها‬ ‫ذلاک خه ‪.‬‬ ‫وإن طلبت مغة أن جامعها ؤ فى الحكم ‪ 4‬يلزمه أن محامعما مرة واحدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه أن جامعها » على قدر ما لا خاف عليها فيه المضرة فى دينها‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬على أر كل حيضة مرة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬على دور أربعة أيام ‪ .‬وليس له أن يترك جماعها مضار لها ‪ .‬بريد أن‬ ‫تفةدى منه ‪ .‬وذلاك حرم عليه الضرار ‪.‬‬ ‫وأما إن جامعها مرة واحدة ى فلا مجبر على طلاقها ‪.‬‬ ‫و إن كانت امرأة عجوز ‪ ،‬ولها زوج كبير » قد ضعف عجنماعها ى و طلبت‬ ‫مخه الفروج بمالها ‪ .‬فإن كان قد وطثها ولو مرة واحدة ء فايس لهما ذلاكث ‪ .‬وعليها‬ ‫الصبر إلى أن يفرج الله عنها ‪.‬‬ ‫وسثل أبو سعيد _ رحه الله ۔ عن امرأة ص إذا كرهت زوجها ‪ 2‬وطابت‬ ‫أن تفتدى منه بحقها ‪ .‬هل علية أن يةبل فديتها ث ويبرىُ لها نفسها ؟‬ ‫قال أما فى الحكم نلا ‪ .‬وأما فى الواسع ‪ 4‬نإذا خاف منها الإمم ع أو خاف‬ ‫عليها الإثم ء لم أحب له أن يتمسك بما خاف عليها ‪ ،‬أو عليه ‪.‬ن الإثم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وإن لم يقبل فديتها ‪ .‬هل يجوز ها أن تعاشره ‪ ،‬حتى يبرى٭ ها‬ ‫نقسها ؟‬ ‫‏( ‪ _ ٢‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‪_ ١٨ -.‬‬ ‫قل ‪ :‬ليس فهما ذلك » إذكاان منصفا هما ء نبا يلزمه لها من اللازم ‪.‬‬ ‫فيل له ‪ :‬وإن خافت فى مساكنته» أن لا تقوم محق الله فيه © من بغضعها له ‪.‬‬ ‫هل يسعها أن لانساكفه حتى يبرى لما نفسها ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا ‪ ،‬إذا كان منصفا لها ث وتعبر لأمر الله ‪ .‬حتى يفرج الله عنها ‪.‬‬ ‫ه إكنرهت السكون الذى يسكنها إياه ‪ ،‬وخانت أن تأشم قدىينها ى فىسكنها‬ ‫فى ذلك الغزل ث وهو سكن مثلها ‪ .‬فإن كان فى ذلك المغزل سبب ى يلزهها به إثم‪2‬‬ ‫فى نظر أهل الس دل ‪ ،‬من مسا كنة من لا يسمها مسا كنته ى أو هن خاف مغه‬ ‫يكن معها‬ ‫الفساد » أو أمر يبين عليها منه الضرر ‪ .‬وقد قهل ‪ :‬ليس عليها أن‬ ‫أحدا من الذ۔اء ولا الرجال ث ولا من يءةحل العورات ‪ ،‬من الصبيان الذكور‬ ‫ولا الإناث ‪ ،‬ولامحكم عليها بذلك » إذا طلبت التفرغ فى منزلها عن من سواه‪.‬‬ ‫و إن طابت أن تسكن معوالدتها‪ , ،‬لايلزمة هما شىُڵ مما يلزمالرجل لزوجةه‪،‬‬ ‫ولا يلزمها هى ما يلزم اللرأة لزرجها ء وتراضيا بذلك ‪ ،‬وسعمما ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن طاب أحدها الإنصاف ان صاحبه ء فله الإنصاف من جيم ما حبله‪.‬‬ ‫وعليه الإنصاف نبا شجب علية ‪.‬‬ ‫وعلى الزوج أن محضر زوجته طعاما مغروغاً مغه ‪ .‬وليس عليها أن تطحن ‪،‬‬ ‫ولا أن تخبز له ولا ليفسها ‏‪ ٥‬إلا أن تطيب نةسها بذلاك ‪.‬‬ ‫وإن ل يؤد لها جميع ما جب عليه هاء ل يكن عليها سبيل فى المعاشرة‬ ‫وللساكخة ‪ ،‬إلا بأداء جميع ما ب ها ‪.‬‬ ‫وإن احتاجت المرأة إلى البروز إلى الفلج‪ ،‬للوضوء » أو النسل منالنجا۔ة }‬ ‫أو الصية } فلها ذلك ء إلا أن حضرها الزوج ما حزبها عن الخروج ‪ .‬ولا بكون‬ ‫عليها ق ذلك مضرة‪.‬‬ ‫وإن حجر عليها ‪ :‬أن لايدخل عليها أحد من أرحامها ولا جيرانها ‪ ،‬فليس‬ ‫لها أن تدخل عليه أحدا فى منزله بغير إذنه ‪ 2‬إذا كان حاضمرآ‪ ،‬كان المغزل له أو هاء‬ ‫أو لمن أذن له بسكنه ‪.‬‬ ‫و أما إذاكان غير حاضر } وكا نت هى سا كنة ‪ .‬نقيل ‪ :‬لا تمدم من دخول‬ ‫أرحاميا ‪ 4‬ولا جيرانها علبها » ما لم يتهم الداخل عليها بريبة أو فساد ‪.‬‬ ‫وكإنان الرجل ينصف زوجته فى حال ‪ ،‬ويعدم فى حال ث فعليها أن تطيعه‬ ‫فى وقت ما ينصفها ‪ .‬ولا حب عليها له للهاشرة ‪ ،‬فى حين لا ينضقها ‪.‬‬ ‫قال أبو على ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬ليس لها أن تمنعه نفسها } إذا كانت فى منزله » إلا‬ ‫أن تحتج عليه ‪ 2‬وتعتزل عفه إلى غير منزله ‪.‬‬ ‫ومن كان مخاف منه على زوجته ‪ ،‬من أجل ها يصيبه من سكر‪ ،‬أو جنون ء‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫ا و ينفق علمها هن‬ ‫ء ف ها تعزل عنه‬ ‫أو غير ذلك‬ ‫فصل‪:‬‬ ‫وعشرة النفساء ث وما محب فرن ‪ ،‬مغه فرض ڵ ومنه غير فرض ‪ .‬فالفرض ‪:‬‬ ‫مثل الفققة ك والكسوة ص وإحضار ما محتاج إليه » مما لابد هسا مخه ك والمنزل‬ ‫الرانق ‪ .‬ولا يضارها فى نفسها ‪ ،‬ولا يمنعها حقها الذى نحب لما ‪. 0‬ن الجامعة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٠‬۔‬ ‫ولا يجرها مضارًا له_ا ‪ .‬والعدل فى القسمة بين أزواجه ‪ 2‬إذا كن أكثر من‬ ‫م ا<ذة ‪.‬‬ ‫وأما غير الفرض ڵ اللطف ء ولين الجانب ى والإحسان ‪ ،‬وإدخال السرور ء‬ ‫اليظ فى غيرمعصية الله ‪ .‬قال الني عتللتر(‪٩‬‏ ‪ :‬خياركم‪:‬‬ ‫واحتمال الأذى ‪.7‬‬ ‫أ «۔فسكم خلها ولقاء ‪ .‬و خي دك لاسائكم‬ ‫وانذى يلمزم الزوج لزوجته فى الحكم ‪ :‬أن يكسوها كسوة مثلها ‪ ،‬وينفق‬ ‫علبها نفقة مثلها ى ويسكنها سكنا لاقا مسا ء لامضرة عليها فيه » ولايهجرها &‬ ‫ويوفيها كل حتها» ولا يضارها فى نفسمها ولا مالها ‪ .‬ولايمفعها الدخولمنأرحامها‪.‬‬ ‫و على الزوجة أن تطيع زوجيا ؤ مت أراد منها حاحة ‪ .‬تجوز له ‪ .‬ولا تخونه‬ ‫فى نة‪.‬ها ڵ ولا فى ماله ‪ .‬ولاندخل فىمنزلهمن تكرهه ‪ .‬ولاتخرجهن بيته إلا مر أيه ‘‬ ‫ولاتأخذ من ماله إلانما يجب لها‪. .‬‬ ‫وإن رجعت المر أة إلى مرضاة زوجها وطاعه } ‪ ,‬نت ل ابست كو ته ‘‬ ‫وكأات ننقته فى وقت ما ‪ ،‬كانت ممتغعة عن طاعته ث فعليها أن ترفع عنه ث من‬ ‫الكسوة والنفقة ‪ 9‬مقدار الوقت الذى امتنعت عنه فيه ‪ .‬وعليها أن تتخاص إليهء‬ ‫و!سة<له منه ‪.‬‬ ‫واختلف فى المرأة » إذا طليت من زوجها الإفطار من صوم النانلة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬محكم ليه أن بغطر لها يوما ى ويصوم يوما ثلاثا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬يع‪٬‬و‏ م يوما < و يفطر و م‬ ‫(‪ )١‬أخرجه ابن ماجه ڵ عن ابن عباس وعبد انة بن عمرو‪: ‎‬‬ ‫‪_ ٢٩١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬رصو م على عدد ما عنده من‪ ,.‬الاسا‪) :‬و‪ .‬فطر نهد دلك‬ ‫يو ما ‪.‬‬ ‫<مضة‬ ‫فى كل طهر ‏‪ ٥6‬ن‬ ‫‪ :‬يفطر‬ ‫وقول‬ ‫ول ‪ :‬إن هذاكله ليس محكوم به ‪ .‬وإنما يؤمر بذلك ‪.‬‬ ‫وق‬ ‫فصل‬ ‫وإذا طلبت المرأة أن تكون مع أهلها ث حتى يأتيها زرجها بكسوتها » وهى‬ ‫محتاجة إليها ء فلها ذلك ‪ 2‬إذاكان خروجها منهند زوجها حجة حق ڵ أوعريت‬ ‫مانلكسوة ‪ ،‬واحتجت عليه فيها » الم يكسها كانت مع أهلها » حثى حضرها‬ ‫م‪24٠٥‬‏ وط___ملهله <ث فى كسرة‬ ‫ك على قدر‬ ‫الكسوة‬ ‫مذله ‏‪ ٤‬هن‬ ‫‏‪ ٠‬شاها من‬ ‫ستحقق‬ ‫ما‬ ‫مثلها ‪.‬‬ ‫ليصوغ لهما زوجها مكاسير من صوغها ك‬ ‫وأما إن حبست نفسها مع أهلها‬ ‫ولم كن لها حجة بشى‪ .‬غير هذاء ليس ها أن تعتزل عنه ى إذاكان قد جاز بها‬ ‫وعاشر ته‬ ‫لير‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ,‬وجها‬ ‫هت‬ ‫هن‬ ‫لار أة مخرج‬ ‫عن‬ ‫ك‬ ‫سهيل‬ ‫‪:‬ن‬ ‫بحي‬ ‫زكر!‬ ‫أ !‬ ‫و۔۔“ل‬ ‫النذغة ‏‪٠‬‬ ‫ئ وطلبت‬ ‫إلى بحة‬ ‫ر حت‬ ‫‏‪ ٠‬فإذا ساهر‬ ‫إذنه‬ ‫كنان رجوعها رجوعا إلى طاعته ‪ 2‬وتركا لمكان ‪ .‬نها من عصيانه ى فسلميه‬ ‫نا‬ ‫_ إذا قدم _ نفقتها و ك۔وتها ‘منذ رجعت إلى طاعة » وطلبت إلى الحا كم نفقتها‬ ‫‪.‬‬ ‫ذللك ه‪.‬‬ ‫ح‬ ‫إذا‬ ‫<‬ ‫بدة‪4‬‬ ‫‏‪ 43٨‬ك أ و غر‬ ‫ق‬ ‫مهن ماله ك وك ن‬ ‫كان دس ‪٨‬ٹا‏ إلى زوجته ڵ يذليا‬ ‫وعن أ لى سهيد۔ر جه الله ۔ فى رجل‬ ‫يلزمها‬ ‫ل‬ ‫ا ‪4‬‬ ‫ذللك <‬ ‫شم‬ ‫نثق‬ ‫< و‬ ‫الا نصاف‬ ‫إل‬ ‫رجع عن ذلاكف‬ ‫‘‬ ‫و يضر بها‬ ‫أن حل نفسمها علالظلم والخوف» إذكاان مقيا على حاله الأول ‪ ،‬من قلة الورع‪،‬‬ ‫الظالم ‪.‬‬ ‫هاك‬ ‫وا‬ ‫مهاشثشر نه <‬ ‫زةسمها ‪ \ 6‬ر‪ 4‬يلزمها‬ ‫ع‬ ‫درخغه ‘ وأ‪.‬نته‬ ‫أمر‬ ‫صلاح ف‬ ‫بان مذ‪4‬‬ ‫وأما إن‬ ‫إنصاءپا ‪.‬‬ ‫ويلزمه‬ ‫فو هاء‬ ‫ع\ ي‪.‬اماما به ؤ و بان له صذدق‬ ‫إل الا كم « وعرهته‬ ‫أمرها‬ ‫‪7‬‬ ‫وإن‬ ‫م بحكم عليها معاشرته على الظلم والجور ‪.‬‬ ‫وإن ل يبن له ذلاث إلا من قولها » لم يكن قولها حجة ؛ لأنها مدعية ‪.‬‬ ‫وإن طلب الزوج أن يجملها على يدى ءسدل فى النفقة والكسوة ‪ .‬وما أن‬ ‫يطلع عليه المدل منأنمورها ثكان له ذلاث » إذا أمفت على نةسها مه ‪ 2‬وممايلحقها‬ ‫من الضرر ‪.‬‬ ‫فإذا قال العدل الذى جعلت على يده ‪ :‬إن زوجها لم ينصفها فى الك۔وة‬ ‫‪،‬‬ ‫الكسوة والنفقة هق‪+‬ول‪ ،‬إذا طلبت ه<ىلاك‬ ‫والنية ء وأ نه أساء ‪ 1‬ليها ى فةو له‬ ‫حتى إذا صح أنه قد أوفاها إياها » وهو مدع فى الةسا ولو لم يقل ذلاگ العدل ‪.‬‬ ‫فإذا قال المدل ذلك ‪ ،‬فهو زيادة فى الأ كيد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يقول‬ ‫‏‪ ٤‬فبل هز‪4‬‬ ‫‪ ٣‬لذلاف‬ ‫وأما قوله يؤذيها ويشتمها } فإذا جعله الماك‬ ‫ص ما راه‪‎‬‬ ‫و إن صح مم الجا كم أ زه يؤذيها و يشةمها ‪ 0‬هله أن حبسه ويعاقبه‬ ‫بة ‏‪٠‬‬ ‫المو‬ ‫شؤن‬ ‫‏_ ‪ ٢٣‬۔۔‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كان الزوج منصفا لزوجته س فى الكسوة والهفتة ‪ ،‬فأفرت أنها‬ ‫كانت تمدمة نفسها قبل ذاك ث أو صح ذلك ‪ ،‬ذإن عليها أن تتوب إلى الله ‪ 0‬من‬ ‫تقصيرها عما يحجب عليها ‪ .‬و ليس علاجها حبس ‪.‬‬ ‫وإن انتصف منها الزوج وطابمنها قيمة ما ا۔قنفقتمنه ث فى حين امتفاعماء‬ ‫إنه إكنان أنفق عليها بفريضة من حا كم » فهى مأخوذة بالذمان ‪.‬‬ ‫وكإنان أنفق عليها ى وكساها برأيه ‪ 2‬فذلك تطوع ‪.‬ةه } وعليها التو ‪:‬ة‬ ‫مما عصته ‪ ،‬فبا يلزمها ‪ .‬ولا يبين لى عليها ضمان ص إلا أن تجبره على ذلاث ‏‪ ٠‬وتبقى‬ ‫منها تقية ‪ .‬أخاف عليها الضمان فيا بينها وبين الله ‪ .‬وأما فى الكم نلا يمين لى‬ ‫أن عنيها الضمان » إلا يكون ذلك بحكم من حاكم ؛ لأن المفقة توجب المعاشرة‪.‬‬ ‫التو؛وق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬و ‪4‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫القول الثالث‬ ‫زوح‪:‬ة۔ه وكسونها‬ ‫الزوج مى تلزمه نة‬ ‫ف‬ ‫وقيل ‪ :‬إما يلزم الأزواج ااؤ ونةلأر واجهم» إذا دخلوا ن ‪ .‬إذا لم يدخلوا‬ ‫صن ى وأجبن إلى أن حزم على أنفسن ‪ 4‬ازممم هن مؤونحمن ‏‪٠‬‬ ‫وإن كرهن أجل الزوج ى فى إحضار عاجلها آجلا ‪ .‬فإذا انتذى الأجل ذ‬ ‫حضرها عاجلها »كانت عامه مؤونتهاء وفرض عليه عاجاهاء يؤديه على قدر طاقته ‪2‬‬ ‫ولامحكم عليها بالجواز » حتى يوفيها عاجلها ‪ 2‬ويلزمه جميع مايلزم الداخل ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فإكنان له مال» أجل بقدر ما ي‪:‬يع من ماله‪.‬‬ ‫فإن جاء مامهر إلى الأجل ء وإلا أازم النفقة ‪ .‬والأجل الذى ضرب له ‪.‬‬ ‫وإن كرهن الدخول ‪ ،‬لم يلزم الزوج نفةتهن ‪.‬‬ ‫وإن انقضى الأجل ‪ ،‬ولم محضرها عاجلها ك أخذ نفقتها وكوتها؛ لأن اللغع‬ ‫جاه مغه ‪ 2‬إذا لم تأب هى من الدخول بها ‪ .‬و لوحبس الزوج فى السجن ڵ ومفعأن‬ ‫يأنيها بصداقها ى وجبت هما عليه النفقة ‪.‬‬ ‫وكل مغع جاء من قبل الزوج ڵ فللمرأة النفقة ‪.‬‬ ‫وكل منم جاء من قبل المرأة ‪ 2‬فلا نفقة فيه للمرأة ‪.‬‬ ‫حكم‬ ‫وحكم الصبية التى يزوجها أبوها فى هذا } إذاكانت تحمل الرجل‬ ‫المرأة البالغ ‪ .‬وكإنانت يتيمة ‪ ،‬فإذا بانت ‪ ،‬ورضيت به زوجا ء حكها هكذا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫وإذا أمكنت المرأة الزرج دن نفسها ‪ 0‬ا۔تحقت عليه النفقة ‪ .‬والنفقة على‬ ‫الزوج للمرأة ‪ 6‬بدل عن الاستمتاع ‪.‬‬ ‫وإذا أعسر الرجل بنفقة امرأته ك حكم عليه بالفراق ‪.‬‬ ‫وإذا قال الزوج لزوجته ‪ :‬إلى لا أقدر على مؤونعك ‪ .‬فإن أعجبك أن‬ ‫كو لى عندى بلا نفقة ولا مؤرنة ‪ .‬وإن شثت أعطيتك حقك ى وأخرجتك ‪.‬‬ ‫فهدمت عنه نفقتها وكسوتها‪ .‬وهى ‪+‬ارفة بذلك‪ .‬از له ذاث‪ ،‬إدا طابت ‪:‬قسها‬ ‫له وذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإن دخل الزوج زوجته ڵ شم مرضذت‪.‬ر ضاً ‪ 7‬لا تقدر معه عى الجماع كا نن‬ ‫هما النفقة ء وتكتب الفريضة لامرأة على زوجها ث إذا تولى عنها‪ ،‬أو ركب البحر‬ ‫إذا طلبت ذلاك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا طلبت المرأة نفقتها وكسوتها إزلوجهاں فإن عليد أن بحذمرها مؤونتها‬ ‫لنفقنها » على ق__در سمة ‪ .‬اله لكل شهر ‪ .‬فإن ضاق عن ذلك ‪ ،‬أعطاها اكل‬ ‫بمكذه إلا ف كل بوم ‪ ،‬أعطاها فى كل يوم وعليه لما منالسكسوة‬ ‫أسبوع ‪. .‬إن‬ ‫ستة أثواب ‪ :‬إزار ڵ وقيصان ء وجلبابان » وخار ‪.‬‬ ‫نإن كانت عمن اباسها الحر بر أوالكقان » إذاكان واس‪ .‬لذلاث » فلهاذلاك‪..‬‬ ‫و إكنانت ممن تلبس الكمان والقطن ‪ ،‬و كان واجدا لذلاث ث ك۔'ها مثل‬ ‫ذلاك ‪ .‬وعليه أن حضرها كسوتها فىكل سخة ‪.‬‬ ‫ا نها القطن وعليه أن حضرها السمة ‪,‬‬ ‫سلقط‬ ‫كن‌ا‬ ‫و إكنانت من تلهس قصا‬ ‫‪ .‬و إناء‬ ‫‪4‬‬ ‫الشمر ب‬ ‫وةدحا‬ ‫‘‬ ‫ماؤها‬ ‫‪7‬‬ ‫ك يكون‬ ‫غيرها‬ ‫أ و‬ ‫وحجرة‬ ‫عابها (‬ ‫تكون‬ ‫و حطبا‬ ‫بكنف المنزل‪:‬خور‬ ‫تعجن فيها وتأكل وتو ضأ ‘ وتذوراً خبز فيه ى إن‬ ‫تخبز يه ‪.‬‬ ‫نهمل له علا ‪.‬‬ ‫ولا تنزل له ؤ و ل‬ ‫طهامل )‬ ‫من‬ ‫علمها أن آمل له شر‬ ‫واس‬ ‫وليس فها أن تمل انذسمها ولا لغيرها هملا إلا برأيد ولاتمنعه نفسها إلا من"‬ ‫عذر ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نفسها‬ ‫‪٫‬ضارها‏ ق‬ ‫له أن‬ ‫ولاس‬ ‫طر ‪.‬‬ ‫مهاب ولا‬ ‫ولاس لها ص‪٫‬غ‏‬ ‫مؤونة <رة &‬ ‫كان عب" زوج حرة ‪ ،‬بإذن م_رولاه ‪ 4‬كانتث مو ‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وإنكانا‬ ‫وكسوتها كسوة حرة ‪ .‬نإن أعطاها الديد » و إلا كانت فى رقبة العبد‬ ‫‪.‬‬ ‫أره‬ ‫=م‬ ‫ق‬ ‫‘ ك ناكالأحرار‬ ‫حر ن‬ ‫ك وهم ف قر ية غير ةريته » إن ع۔ه‬ ‫خرج ألى أهلا‬ ‫ومن أذن لروحه أن‬ ‫منها وكسوتها ‏‪ ٦‬فى تلك الةر رة ‘ وعليه حلها لترجم ا ليه ‪.‬‬ ‫ث ح‬ ‫دقة‬ ‫ولا‬ ‫ايه كوة‬ ‫نكن لما‬ ‫‪.‬‬ ‫أذير عنه‬ ‫دير أمره‬ ‫و إن حرجت‬ ‫‪.‬‬ ‫ترجم إلى رضاه‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله ۔ ‪ :‬إن على الرجل أن يهيم ماله فى نفقة زوجته‬ ‫يار م‪4‬‬ ‫ك دن‬ ‫ه طأة‪2‬؛‬ ‫‪4‬‬ ‫ماله ق‬ ‫أن ديعأصل‬ ‫اه‬ ‫‏‪ ٠0‬و لبس‬ ‫خاصة‬ ‫الصغار‬ ‫وأرلاده‬ ‫نفته ع إلا منفضل مايقوته وعياله ‪ ،‬أنه يبيع منذلث الفضل ‪ ،‬وبنقق على من‬ ‫تلرز‪.‬ه نفقته ‪.‬‬ ‫وأما الوالدان نقول ‪ :‬إنهما بمنزلة ساثر العيال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ها منزلة الزوجة والأولاد الصغار ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يعط الرجل زوجته من نفقتها ء تمر أو أدم ث وأعطاها حبا }‬ ‫ولم تطلب هى ذلت ء فلا بحكر عاي الحاكم فذلاث بنى‪ . 0‬وأما فيا بيفه وبينالل‪،‬‬ ‫فيستحب له أن يتخلص إليها وما أقوى أن ألزمه ذلك فى الأدم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أ كى عبد الله _ رحه ابله _ فى الذى يطلب يمين زوجته ‪ ،‬على ما فضذل‬ ‫عددها ‪ ،‬منالفريضة مننفقتها ى إلى حول سنة ص فلا يمين عليها فى ذلك ؛ لأنها‬ ‫ربما اسة‪.‬فتت من مالحا ‪ 2‬أو مكنسبها ڵ أو من عند أهلها ‪ .‬ولا رد عليها فبا‬ ‫فرضه لها الجا كم ‪.‬‬ ‫و إن قالت المرأةة ‪ :‬إن الذىةرضد ها الحا كم لايشبمها ف ثليس هما غير ذلاث‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لا عذر له فى ذلك‬ ‫وكوتها ‪0‬‬ ‫ومن عجز عن نغمة زوحته م‪.,‬ن الأحرار‬ ‫ومحبس حتى ينفق ويكسو ‪ 2‬أو يطلق } إذا طلبت الزوجة ذلاث ‪ .‬وليس هذا‬ ‫كالدين فيه التأجيل إلى ميسوره ‏‪٠‬‬ ‫وإن خرجت اارأة حجة الإسلام » ولم يخرج معها زوجها ء فلا نفقة لها عايه‪.‬‬ ‫وإن خرج معها »كانت لما النفقة ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن الأححى إذا أقر امرأة أنها‬ ‫وقيل عن د بن محبوب _ رحه الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها با ازفقة والكسوة‬ ‫يؤ خخ‬ ‫المزويج ك‬ ‫بأصل‬ ‫ذ‬ ‫غم‬ ‫‪7‬‬ ‫امرأته‬ ‫فصل‬ ‫سثل أبو سعيد _ رحه الله _عمن فرض عليه الحاكم نفنة لزوجته ث يعطيها‬ ‫‪.‬‬ ‫مكوك المعاملة بين الناس ء أو بصاع النبى ۔ عليه الضلام‬ ‫قان ‪ :‬بالصاع ‪.‬‬ ‫وإن سلم إليها الزوج بالمكوك ‪ ،‬ولم يلم أنه إنما محب عليه يالصاع ‪ 2‬ولو ل‬ ‫يعطها إلا به ‪ ،‬أن لا يضيق عليها ء أن تأخذ مغه ما سلم إليها من نفقتها ‪.‬‬ ‫وإن طلب إليها زيادة المكوك عن الصاع ء بمد أن أعطاها إياه ث فإنه إذا‬ ‫صح أنه أعطاها أكثر ‪.‬ن حتها ى ولم تطب نة۔ه بذلاك ء فذلك عليها رده ‪ .‬و إذ‬ ‫صح معه الزيادة ‪ 2‬ولم تصح معها هى ' لم يكن علبها شىء » حتى تهل صدقما يقول ‪.‬‬ ‫وايس عليها أن تقبل دعواه ؛ لأنه مدع ‪.‬‬ ‫و إن خافت أنه لو علم أنه إنما يجب ها الصاع » لم يعطها إلا يه ‪ .‬وأخذت‬ ‫أكثر مما يلزمه ها ء ما لم يطلب هما ذلك ‪ 2‬إلا أن بحلها منه ث أو تسلمه إليه ث أو‬ ‫مخرج منه بوجه ‪ 2‬تستحته ‪.‬ن وجوه القى‪.‬‬ ‫والماع ‪ :‬ثلاثة أمنان إلا ثلث اان ‪ ،‬محب الج وهو الماش ‪.‬‬ ‫وكإنةبت الفقة على الرجسل ء فى زمان المر ر‪ ، .‬وفى زمان الذرة ذرة ‪،‬‬ ‫فيسكرن ذلك بالاعتبار » فى أغلب أ <_وال الهاس ‪ ،‬ؤ ۔ماشهم من الأوقات‬ ‫۔‬ ‫‪٢٩٨٩‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫وما يأكلون فى أزمااهم وأوقاتهم © إلا أن مختص حال ‪ ،‬بحطه عن الأوسط ‪،‬‬ ‫أو برق عه ‪ .‬مذ ‏‪ ١‬ف المرأة على ر وجها ‘ والمبذ على سيذه ‪.‬‬ ‫وأما الولد على والده © فيعجبنى أن ‪:‬كون نفقة الوالد وأولاده ۔_واء ‪،‬‬ ‫العامة مهن أهل البلد ‪.‬‬ ‫جما عله‬ ‫أو يكون‬ ‫وفى الأثر فى امرأة قال لها زوجهسا ‪ :‬أريد أن أخرج إلى السفر والى‬ ‫< ومن نفقة أرلادى منك‬ ‫وكسونتك‬ ‫الحل من‪.‬فقتك‬ ‫< فاجغءلينى ف‬ ‫أ غيب كثيرآ‬ ‫وهن كوتهم فأجابته ى ووسعت له ذلاك ‪ .‬فلما خرج طلبت لها ولأولادها الذفقة‬ ‫واللكوة & إن لها ذلاك ‪ .‬ويفرض لها فى ماله ى ويستثنى لاغاثئب حجته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال أبر سعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬ليس على الرجل أن ينفق على زوجته رطبا‬ ‫وإما يلزمه لها تر بالوزن ‪ .‬وإن عندم المر ‘ و يقدر على شرائه‬ ‫من الفريضة‬ ‫خيرت ‪ 2‬إن شا‪.‬ت أن تصبر إلى أن يةدر على الغر ى وإن شاءت أن تأخذ حبا ‪2‬‬ ‫أو غيره من‌الطمام ‪ ،‬بقيمة الةر ‪.‬ه إلا فهو دين عاية » إلى أن حده بشراء أوغيره‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‪٫‬ذ‏ الك‪ .‬ز ام"وعص‬ ‫والله ع‬ ‫‪» ٥‬‬ ‫القول ا رابع‬ ‫الزوجات المطانات والمحيتات والباثنات‬ ‫ف‬ ‫قال أبو لاؤثر _ رحة الله _ ‪ :‬وأما المطلقة ث فلما النفقة » ما دامت فى العدة ‪.‬‬ ‫ولا كسرة لها ‪ ،‬ولا إدام ‪.‬‬ ‫والنفقة لجيم الحوامل ء إلا لامهتة والمطلقة ثلااء إذاكانت حاملا ‪ ،‬أومطلقة‪.‬‬ ‫واحدة ‪ ،‬أو اثنتين ‪ ،‬إذا مات الزوج ‪ ،‬فلا نفقة لهن فى ماله ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫أولادك‬ ‫ك ودهن زة‬ ‫م‪\٫‬‏ عليك‬ ‫ومن والت له امرأة ‪ :‬طلفدنى ‪ .‬وأ ز\ أريك‬ ‫فطلقها على ذلك ‪ .‬ثم رجعت تطلب نفقتها ى ونفقة بنيها ‪ 2‬إن لها ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن طلق امرأته ي و ليس له سعة من المال لينفق عليها ‪ ،‬نلا نفقة علميه ‪ .‬وإن‬ ‫استننى } وهى بعد فى المدة ث أنفق عليها ‪ 2‬فيا يستقبل ‪ .‬ولا غرم عليه نبا مضى‬ ‫‪.‬‬ ‫فقر‬ ‫وهو‬ ‫ك‬ ‫الأيام‬ ‫من‬ ‫يا ويخه و‪٫‬بن‏‬ ‫علمه‬ ‫ك إن‬ ‫رجع‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لها نقمة‬ ‫ك ول ريتر‬ ‫عن زو ‪24‬‬ ‫ومن غاب‬ ‫الله ‪ 4‬أن ‪٫‬ؤدى‏ إليها ء إذا طلبةه لما مضى ‪.‬‬ ‫وأما الا كم فلا حكم لها فيا مضى ؛ و محكم لها فى يوم تطلب إليه ‪.‬‬ ‫وسثل عزان بن الصقر _ رحه الله عن المطلقة ث إذا ادعت أنها حامل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ينظر إليها نسوة ‪ .‬فإن قان ‪ :‬إنها حامل ء فلها النفقة ‪ .‬وإن قلن ‪:‬‬ ‫لها علية ‪.‬‬ ‫إها غير حامل ‪ 4‬الا نة‬ ‫_‬ ‫‪٣ ١‬‬ ‫وإن وضعت فى وقت حك عليه بالولد س وقد طلبت النفقة ڵ ولم تعط ‪ ،‬ذ‪:‬ميه‬ ‫أن بعط ما نفقتها مذ طلقها ‪.‬‬ ‫وإن اشتبه على النساء ‪ 2‬فلم يقان ‪ :‬إنها حامل ولا غ۔ير حامل ‪ ،‬وطلبت هى‬ ‫النققة ‪ .‬وقالت ‪ :‬إنى حامل ء فلها النفقة إلى سنين ‪.‬‬ ‫فإن جاءت بولد فى السفتين ‪ ،‬فالولد ولده ‪ .‬ولا رد له فيا أنفق ‪.‬‬ ‫وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين ‪ ،‬فالولد ولدها س وترد عليه‬ ‫ما استذفنت منه ‪.‬‬ ‫وإن لم تلده وقالت ‪ :‬ضرب الولد فى بطنى ‪ ،‬فليس لها بعد انتضاء السفتين‬ ‫كن أن بكون كا قالت ‪.‬‬ ‫نفقة ‪ .‬ولا رجع علايا بما أنفق عليها ؟ لأنه‬ ‫على أى المطلقةين يجب النفقة ؟‬ ‫وسثل أبو عبد الله _ رحمه الله‬ ‫قال ‪ :‬أ‪.‬ا الخالع والمصالح زوجته على شىء ‪.‬من صدافها ‪ ،‬فلا نفقة عليه لها ‪.‬‬ ‫وكذلك المطلق اثمةين ث ثم راجعها ڵ ثم طلقها الثالثة ڵ فلا نفقة ها عليه ‪ .‬وإنما‬ ‫النفقة على من طلاق ثلاب } وافظة واحدة ث أو طلقها واحدة بعد واحدة ) بعد أن‬ ‫أشهد على رجمتها » وقبل أن تنقضى عدتها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانفقة لامطلقة ملام ى بكامة واحدة ‪ .‬ولاواحدة بعد واحدة ‪ .‬وكان‬ ‫محمد إد‪ .‬محبوب يرى فا النذنة » ولم ير لها تحد بن على ‪.‬‬ ‫وإذا راجعها فى العدة ى ثم طلتها ثلاث مرات ڵ فلا نفقة عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو فهل ذلك ء فعليه النفقة ى إلا أن يطاق على الحيض ث أو على‬ ‫لشهور ع إن كانت ممن لا تحيض‪ .‬فإذا طلتها النالثة على ذلك ‪ 2‬فلا نفقة لها عليه‬ ‫بهد الثالغة ‏‪ ٨‬إلا أن سكون حالا فلها النفقة ‪ .‬ولا نسلم فى ثبوت الينقة لاحامل‬ ‫اختلانا ؟ إلا المميتة } فلا نفقة لها ولو كانت حاملا ‪.‬‬ ‫رقرل ‪ :‬إن كان أ كثر الطلاق هر المتقدم ‪ ،‬فلا نفقة لها عليه ‪.‬‬ ‫وكإنان المتقدم عو الأقل ‪ ،‬واتبمها الأكثر ‪ ،‬فلها النفقة ‪.‬‬ ‫أف عبيدة ‪ :‬أ نه يرفع عن حر بنالخطاب _ رحه الله _ أن المطلقة‬ ‫‪7‬‬ ‫ثلا‪ :‬لها النفقة والسكنى ‪.‬‬ ‫واخةلف فيمن حب لهانلنفقات‪ :‬هل لمن أدم ‪ 6‬كن حوامل أو غير حواهل؟‬ ‫لا حك لمن بآدم ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫«ال أ ‪.7‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬كل من وحبت له النفقة ى وجب له الأدم ‪ 4‬من امر أة » مطلفة }‬ ‫أو زوجة ك أو قرابة‪ ،‬أو ولدآ‪ ،‬أو مملوكا ‪.‬‬ ‫ومن طيإامرأته فىالحيض؛نغرجتمنهاء أو صح بينها وبينه ر ضاع أو نص‬ ‫يوجب الحرمة بينها ‪ .‬فأما الواطى” فى الحيض » فإن تركها برأيه & لم يجبر على‬ ‫)‬ ‫فراقها ‪ ،‬فعليه النفقة ‪.‬‬ ‫وأما الق صحت حرمتها بنسب أو رضاع ‪ ،‬فلا نفقة ها عليه إلا للحامل ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا طلق الحر زوجته الأمة واحدة ى إن لا‬ ‫وقال أبو معاوية _ رحمه الله‬ ‫الدفةه ‪ .‬وإن طلقها اثنتين »فلا نفقة لها عليه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كل بائن من الزوج ‪ ،‬بطلاق أو خلع أو خيار ه أو حرمة ‪ ،‬فلا نفقة‬ ‫‪.‬‬ ‫إلا الحامل < نايا النغمة‬ ‫هن‬ ‫ورفع أبو المؤثر عن يد بن محبوب _ رحمه الله فيمن طلبت إليه زوجته‬ ‫نفقتها ‪ .‬فيقول ‪ :‬إنه قد طلقهامنذ عامأول ‪ ،‬أو ‪.‬هذرقت ييل أن عدتهاقا انتضت‪،‬‬ ‫إنه يصدق ‪ .‬ولها أن تزوج ‪ .‬قال أبو الؤر ‪ :‬ولا نفقة عليه ‪.‬‬ ‫وفى بعض الآثار ‪ :‬إنه لايصدق » وعليه الفقة ‪.‬‬ ‫وإذا لم تطلب المرأة النفقة ‪ 0‬حتى خلا ما شاء الله ن شم طلبت » ل حك لها‪.‬‬ ‫ما مضى ‪ ،‬إلا الحامل ء فلها النفقة ما خلا ث ولما يستقبل ‪.‬‬ ‫وسئل عزان بن الصةر _ رحمه الله عن المطلقة واحاة ث هل لها النفتة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فهل عليه كسوة مادامت فى المدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬الطلقة لاا » هل لها الفتة ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد اختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬لها النفقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا نفقة لها ‪ .‬وهو قولى ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فالختامة والملاعنة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس لهما نفقة » إلا أن ةكونا حاملتين ‪.‬‬ ‫واللطلقة لاسنة ‪ ،‬التى لك الزوج رجمتها ‪ 2‬واجبة عليه النفقة والسكنى ض‬ ‫ما دامت فى المدة ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٣‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫۔‬ ‫ع م‬ ‫‪-‬۔‬ ‫وقال أبو الهز ‪ :‬أما المطلقة ء فاها النفقة ‪ .‬دا‪.‬ت فى المدة ‪ .‬ولا كسوة لماء‬ ‫رلا أدم ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬لها النفقة والسكنى والأدم والكسوة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا كسوة‬ ‫‪ :‬لا أدم لاه‬ ‫وقول‬ ‫وإذا خرجت المرأة من بيت زوجها بلا إساءة ولا طرد » فلا نفقة ها ى حتى‬ ‫رجع إلى بيته ورضاه ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن بةحول إلى أرض أخرى ‪،‬ڵ فكرهت امرأته أن تصحبه ‪.‬‬ ‫فقال لها » إن م خرجى معى ء فليس لاك علي؟ نفقة » فلم تخرج فلا نفقة لها ع إلا أن‬ ‫يكون ريد أن يذهب إ ى أرض عدو ‪ ،‬أو حيث لا ينتصف منه بالعدل ‪.‬‬ ‫وإن كان لها شرط عغ۔د عتقد النزويمج ‪ :‬إن لها سكن دارها ‪ ،‬فليس له أن‬ ‫خرجها إلا برضاها ‪ ،‬وعليه نفقتها ‪.‬‬ ‫وإن خرجت المطلقة التى يملاك الزوج رجمتها ى أو لا يملك رجعتها من بلد‬ ‫زوجها ى هلا نفقة لها عليه كانت حاملا ڵ أو غير حامل ‪.‬‬ ‫‪ 2‬فلم_ا النفقة يا يستأنف ‪ .‬ولاحسب لها‬ ‫وإن رجعت إلى منزل زوجها‬ ‫مامضى ‪ 2‬فى خروجها من بيت زوجها أو بلده ‪.‬‬ ‫وقال قوم _ فى الطلقة إذا مات زوجها » وقد بقى لها شىء من العدة ‪ :‬إن لها‬ ‫)‬ ‫النفقة ‪ 0‬ما داست فى العدة ‏‪٠‬‬ ‫فيمن طاق زوجته وهو فقير ى إنها رنعت عليه‬ ‫قال أبو الزر _ رحه الله‬ ‫إلى الحا كم © وفرض لها عليه النققة ث فتى ما أيسر سلم إليها ى وهى بمنزلة الدين ؛‬ ‫_۔‬ ‫‪٣ ٥‬‬ ‫‏_‬ ‫رةة نظرة إلى ميسر ة » وإن لم تطلب إلى‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬و إكنان ذو‬ ‫أن انقضت العدة ‪ 2‬فلا شى‪ :‬لها ‪.‬‬ ‫وإن احتجتبالجهالة ‪ :‬أنها لم تل أن لها نفتة ء نلا حجة لها ‪.‬‬ ‫وللرجل أن يسكن مطلقه فى عدتها ث حهت شاء ث سكن مثابابلا رضرعليها‬ ‫فى ذلاك وهى منزلة الزوجة وهذا إذاكان الزوج بملك رجمتها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬إن للملاعنة الفققة والسكنى ‪ ،‬ما دامت فى المدة ى ولا ميراث‬ ‫بينهما ى إذا لاعنها فى الصحة ‪ .‬وإن لاعنها فى مرضه ء المها الميراث ث إن مات فى‬ ‫الدودة ‪.‬‬ ‫وإن مات بد انتضاء العدة ڵ فلا ميراث بينهما ‪.‬‬ ‫وهن جعل طلاق زوجته فى يدها ث طلقت نفسها واحدة ‪ ،‬أو اثددين ©‬ ‫فبعض _رى عليه لها النفقة والكسوة ‪ ،‬إذا كان لاك رجعتها ‪ .‬وأ كثر القول ‪:‬‬ ‫لها النفقة بلا كسوة ‪.‬‬ ‫و إذا مات الرجل ءكمألت امرأته منماله بهد موته ‪ ،‬‏‪.١‬هى لا ! ؤ فإنه‬ ‫ے۔ ب عليها من ميراها ‪.‬والخطأ فى الأموال والأنقس مضمون ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما المطلقة التى تمتد بالحيض ع فةولها مقبول » مع يمينها فى عدتها ‪ .‬وليس‬ ‫المينق كلا نقضاء ثملاثمة أشهر‪ :‬أ نها ماحاضت‬ ‫عليها ف ذلك وقت محدود } ‪.7‬‬ ‫ثلاث حمض ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٣٦٩‬‬ ‫وفى بعضالةرل‪ :‬لا عميلن‪.‬ها فىذلاك‪ .‬وهى مصدقة ‪ .‬وأما التتمتد بالأشهر ه‬ ‫فلا نفقة لها » فى غير الأشهر الحدودة ‪.‬‬ ‫وكذلك الحامل تنفق إلىسنتين ‪ .‬وأما التى حيض ء فينفق عليها حتتيئس‬ ‫من المحيض ‪.‬‬ ‫وإذا أنفق على الحامل إلى سفةبن ‪ ،‬فوضعت بعد السغتين ء فعليها رد الففقة ‪.‬‬ ‫ولا يلزم الولد الزوج ص رهو ولدها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أنفق عليها ى على أنها حا‪.‬ل فى الحكم ‪ ،‬فلا رد عليها ولو لمتضع‬ ‫حملها إلى سنتين ‪.‬‬ ‫والمطلقة لا تعكف ما دامت فى عدتها ث ولا تبيت عن بيتها ‪ .‬ولا تحج إلا‬ ‫حجة الفريضة ‪ .‬ولامخرج من بيها ‪.‬‬ ‫وأما المميتة ك واللطلتة ثلاثا ‪ 2‬والختامة ‪ 2‬واللاعنسة ‪ ،‬فإنهن بخرجز من‬ ‫بون ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المختارة نفسها ‪ ،‬والتى بجعل زوجها طلاقها بيدعا ى نطاق نقسها ى‬ ‫لا سكنى لجيم هؤلاء ‪.‬‬ ‫واختلف فى اللطلنة ملاثا ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬لها السكنى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا سكنى لها ‪:‬‬ ‫وأما الحامل فلها السكنى ‪.‬‬ ‫وزعم ابن املى أن الربيع قال فى المطلقة ثلاثا ‪ :‬إن لها النفقة ولو طلتها‬ ‫واحدة ‪ ،‬أر اثنقين ح ثم ردها ك ثم طاتها النالثة ‪ 2‬فلا النفقة ما دامت فى العدة ‪.‬‬ ‫وبذلك قال سليان بن عمان ‪.‬‬ ‫وقال هاشم عن مومى ‪ :‬إذ ا اء‪:‬دت ليره } للا نفغة لها ‪ .‬وهو قول هذبر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا استنفقت المرأة ء بحكم من حاء من مال زوجها ء ثم صح أنه طلقها ء‬ ‫أو مات عنها ‪ .‬وهى تسقنفق من ماله وتكقسى ے فلها المفقة والكسوة ‪.‬‬ ‫فإذا أجرى ذلك عليها بحكم حت » أو بما يجوز لها فى حكم الحق ‪ ،‬وقبضته‬ ‫على ذلاث ى م علت أن زوجها مات منذ سنة ء أو أقل أكتر { فلمها غرم ذلث؛‬ ‫لأنه ما مات الزوج ى صار حكم المال للورثة ‪.‬‬ ‫وأما إذا طلقها وكهمها الطلاق » حتى أنفق عليما ء أكوساها من ماله‬ ‫فذلاك لها ما دام حا ‪ .‬ولم يعلمها بطلاقه ؛ لأنه كان عليه أن بعلها ‪.‬‬ ‫وأما العدة فتحسب مذ يوم طلق ‪ ،‬أو مات لامن يوم عت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٨‬۔۔‬ ‫س‬ ‫القول الامس‬ ‫الصهية والراء‬ ‫هة الزوجة‬ ‫ف‬ ‫و البوسة‬ ‫وزوجة المفقود والجد ن‬ ‫وقيل ‪ :‬لا نفقة على زوج الصبية ى حتى تبلغ » ونفتتها على أبيها ث أو فى مالها‬ ‫إنكان لها مال ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬إذا دخل بها ‪ 7‬أخذ بنفققها فى الكم ‪ .‬فإن باغت ورضيت به‬ ‫زوجا » أنفق على زوجته ‪ .‬وإن لم ترض به زوجا ى حسب لها ‪.‬من صداقها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن شاء أ بوها أ نفق عليها من عخده‘ و إن شاء من ماليا ‪.‬‬ ‫نحر “كانت غذية أو هقيرة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا نفقة اها على الزوج } جاز س أو‬ ‫وقول ‪ :‬إذا دخل سها ‪ .‬نإن كا نت غنية ‪ 2‬فلا نفقةلها علميه ‪ .‬و إن كانتفقيرة‬ ‫فلها عليه الهفقة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن أنفق عليها بغير حكم ‪ ،‬ردت عليه ‪ .‬وإن أنفق عليها محكم }‬ ‫لم ترد علميه ‪ .‬وذلك إذا غيرت منه ‪.‬‬ ‫وفال أبو المؤثر _ رحه الله _ فى الصجية إذا جامعها زوجها ك م نشزت عنه ‪،‬‬ ‫وعزت عليه ‪ ،‬رحكم لها عليه بالنفقة والكسوة ‪ ،‬حتى تبلغ ‪ .‬إن رضيت به ء‬ ‫فهى زوجته ‪ 2‬ولم يتبعها بشىغ ء مما أنفق عليها وكساها ‪.‬‬ ‫وإن لم ترض به فرق بينها » وأخذت صذاقها » وطر ح عنه ماكان كادا‬ ‫وأنفق عليها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وكذلك الرتقاء إذا أجلت فى إصلاح نةسمها ث نليس لها علميه ها نفقة فى‬ ‫الآجل ‪ .‬وإن رضى ها وعاشرها ‪ 0‬فعليه الكسوة رالنفغة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما اليتيمة إذا تزوجها رجل ع ‪ ,‬دخل بها فبل بلوغها ‪ ،‬ثم ندزت عنه ‪،‬‬ ‫وطلب أحدها يالمسا كنة أوللعاشرة ‪ ،‬أو يرد عليهأهلها » ماملم من حقها ‪ .‬فذلاث‬ ‫كله موقوف إلى بلوغها ‪ .‬فإذا أتمت النزه يح ع ثبت عليها جحيم أحكامه ‪ .‬ه إن‬ ‫غيرته انفسخ عنها جميع أحكامه » وخرجت بلاطلاق ‪ .‬وفى حال صباها وتوقيف‬ ‫التزويج عليها ‪ 0‬فلا يلزمها معاشرة الزوج ‪ .‬ولا تجبر على ذلك إذا كرهت ‪ .‬وإن‬ ‫أرادت ذلك ‪ ،‬ل تميع إلا أن يبين عليها فى ذلك مضرة ء فإنها تمفع من المضرة ه‪.‬‬ ‫وإن كانت هذه اليتيمة فقيرة ‪ ,‬محتاج إلى النفقة وطاب وليها إلى الزوج أن‬ ‫ينقق عليها ‪ .‬نإنكان الزوج لم يدخل بها ء ذلا زملم عليه لها نفقة ‪.‬‬ ‫وأما إذا دخل بهاء ففى أ كثر ماقيل ‪ :‬إنها إذا احتاجت إلى النفقة ‪ .‬ولابد‬ ‫و حكم عليه بذلاك ‪.‬‬ ‫من أن ينفق عليها‬ ‫نإن أمت التزويج بمد بلوغها ‪.‬كان قد أ نفق على زوجته ‪.‬‬ ‫وإن غيرت التزويج ح حسب ما أنفق من الحق الذى عليه ها } واستحتته‬ ‫بالوطء والدخول ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه لايؤخذ لهابنفقة ء وأحكامها موقوفة كا لاجبر هعىلىمعاشرته‪،‬‬ ‫لامجبر هو على نفقتها وكسوتها ؛ لأنها لا تستحق الكسوة والنفقة إلا يالمعاشرة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫وإذا ادعت الصبية ‪ :‬أنهذا الزوج وطثها فىالدبر » فحال صباها ‪ 2‬وأنكر‬ ‫الزوج ذلك ‪ .‬فدا بلغفت غيرت التزويج ‪ 4‬أو رضيت ‪ .‬فإن غيرته فقد مضى ذلاث »‬ ‫ولا سبيل له عليها ‪.‬‬ ‫وإن أتمت التزويج » وأقامت علدىعواها ‪ ،‬فالقول قول الزوج مع ينه ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يرد إلبها البين ى نتحلف وسل لها صداقها ويدعها ‪.‬‬ ‫وإن أقر أنه وطثها فى الدبر ء فلا يلزمه لها حق ثان بإةراره ‪.‬‬ ‫وقد يوجد فى الأثر ‪ :‬لو أن رجلا اغتصب امرأة ث فوطثها فى دبرها ‪ ،‬لم‬ ‫يلزمه لها صداق ‪.‬‬ ‫فى الرجل يتزوج الصبية ى ينفق عليها } وهمى‬ ‫وعن أف الحسن _ رحه الله‬ ‫معه أو لم تبن إليه ث ثم تبلغ فتغير ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يجز سها ‪ ،‬م غيرت بد يلوغها ى حسب ما أنقق عليها ‪ .‬وإن‬ ‫جاز سها لم بحسب له النفقة ‪.‬‬ ‫تغير ؟ لأنه لا نفقة‬ ‫وقول ‪ :‬حسب عليها ‪ ،‬جاز ه۔ا أو لم يجز » غيرت أر‬ ‫لها عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حسب عليها إن غيرت ‪ .‬وإن لم تغير لم بحسب عليها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أنفق عليها حكم منحا كم} ثم غيرت <سب عليها ‪ .‬وإن لمتغير‬ ‫لم حسب عليها ‪ 0‬أتمت التزويح ‪ 4‬أو‬ ‫وإن أنفق عليها بشير حكم حا كم‬ ‫غهرت ع جاز سها ء أو لم يجز بها ‪.‬‬ ‫‏‪. ٤١‬۔‬ ‫وعن موسى بن حمد ‪ :‬وأما اليتيمة فلا نرى تزوجها ‪ .‬وإن كان الزوج ‪ ،‬قد‬ ‫جاز سها ث عزلت عنه ء وأنفق عليها من حقها إلى بلوغها ‪ .‬فإذا بلنت ورضيت به‬ ‫زوجا ى حسب لماما أنفق عليها من حتها ‪ .‬و إن لم ترض بد ‪ ،‬أخذته ببقية حقها‬ ‫وإن ماتت } وهى صبية ‪ ،‬فلا ميراث له منها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا بلنت وأتمت التزويج » نقد أنفق عزلوجته ‪ .‬ولامحاسببشىء ‪.‬‬ ‫وإن ى ن الاسكاح ث ح۔ب عليها من صدافها ‪.‬‬ ‫تبلغ ‪ 4‬وأجازه والدها‬ ‫ف رجلتزوج صبية‬ ‫وعن ‏‪ ٦‬عبد الله_ رحمة الله‬ ‫عليها ‪ .‬وكان معها فى منزلها أشهرآ ى يأوى إليها ‪ ،‬ثم أنكر الدخول واعتزلها ‪,‬‬ ‫وادعت الجارية الدخول منه مها ي وطلبت الفققة والكسوة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا أرى قولهايقبلعليهحتى‌تبلغ ‪ .‬فإن بلنت » ورضهت به ث ثم التزويج‬ ‫وإذا ادعت الدخول ‪ ،‬فى الوقت الذى كانت معه فيه © كان القول قولها ©‬ ‫ولزمه الصداق ‪ .‬إن اخهارته كانا على نكاحهما‪.‬‬ ‫وكإرنهته ‪ 4‬وقد ادعت الدخول ‪ ،‬أخذت صداقها ء وخرجت ‪ .‬وايس لما‬ ‫عليه كسوة ‪ 4‬ولانفقة حتى تبلغ ‪.‬‬ ‫وإن ادعت الوطء وهى معه شم مانتةبل أن تبلغ ‪ ،‬فلا عليه لاورثة صداق‪.‬‬ ‫وقاں أو الوارى _ رحه الله _ ‪ :‬إن كان وذ أرخى عليها سترآ ‪ 2‬أ‪ ,‬أغلق‬ ‫الجاع ‪ .‬وادعت ذلك الصبية } فالقول‬ ‫عليها بابا أو خلا بها فى‪.‬موضم ‪:7‬‬ ‫قولها ‪ .‬وعليه صداقها ‪ .‬ولاميراث له منها ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٢‬‬ ‫ه إن سلم لامبية زوجها البااغ شيئا من صداقها » ونفذها ولم يشترط علبها زيه‪‎‬‬ ‫شيث } فأخلفته ‪ ،‬أو أكلته ى نلبس عليها شىء فى ذلاك‪. ‎‬‬ ‫وإن سلم إليها ء وأعلها أنه من صداقها » نقى ذلاث اختلاف‪. ‎‬‬ ‫منهم من يةول ‪ :‬هو محسوب عليها‪. ‎‬‬ ‫ا ليها ‪.‬‬ ‫الصبية } على حل النمل‬ ‫يقول ‪ :‬هو أتلف ماله ى وأعطى‬ ‫ومهم هن‬ ‫ولم تكن هى الق ضمرقته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبر د _ رحة الله _ ‪ :‬وأما الرتقاء ث فلا نفقة لها ڵ ولا سكنى فى المدة‬ ‫اللى يؤجل فيها ‪.‬‬ ‫وأما العنين الذى لا يقدر على النساء ‪ 2‬إذا أجل أجلا » فعايه لزوجته النفقة ‪.‬‬ ‫وفى كتاب المصنف ‪:‬‬ ‫ولو أن امرأة دخل سها زوجها ‪ ،‬ثم مرضت مرضا ‪ 2‬لاقدر معه على الجاع ©‬ ‫كازت لما الفقة ‪.‬‬ ‫وكذلك قال أبو حد _ رحه ا _ لأنها منزلة الر تقا‪ . -‬ألا ترى أن الر‪:‬قاء‬ ‫التى يجامع مثلها ؛ إن لو لم تسكن رتقاء ‪ 2‬إن فها السكنى على زوجها والفقة ‪.‬‬ ‫العفن الذى لا‪٫‬قدر‏‬ ‫‪ .‬و لكن‬ ‫وقال أ بو محرر ‪ :‬الر تها ‪ .‬لا نة له_ا ولا سكنى‬ ‫على النساء ص إذا أجل أجلا ‪ ،‬فعليه النفقة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإن طلق الحا كم زوجة المفقود ‪ ،‬بعد أن صح نتده ‪ 2‬واعتقدت أربع سنين‪.‬‬ ‫وكره وليه أن يطلقها جاز طلاق الحاكم ‪.‬‬ ‫وإن طلق ولى المفقود ‪ ،‬فهو أولى بذلاكث من الماك ں ولانفقة ها بعيد أربع‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كانت للمجذون زوجة ‪ .‬وليس له مال ‪ 2‬وطابت إليه كسوتها‬ ‫ونفقتها ‪ 5‬فهذا يؤمر ولية أن يطلقها ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬امرأة المجنون لا يطلقها أحد ى وهى على حالها ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله _‪ :‬إلا أن يكسوها وليه‪ ،‬وينفق عليها من مال‬ ‫بكن لامجنون مال » طلقها وليه ث إذا لم بكسها ا أو‬ ‫المجون أو غيره ‪ .‬وإن‬ ‫ينفق عليها » من مال الجنون أو غيره ‪.‬‬ ‫و إن كان للمجنون مال ‪ ،‬لها فيه كسوة ونفقة ‪ ،‬لم يطلقها وليه ‪ ،‬وأنفق عليها‬ ‫من مال الدون وكسبه ‪.‬‬ ‫وإن ألى وليه أن يفءل ذلاث ‪ ،‬فعل ذلك السلطان المادل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا حبست اارأة فالسجن » بشىء منقبل زوجها » أو ‪.‬رذت ‪ ،‬أو حدث‬ ‫مكنه جماعيا ‪ ،‬فعليه فى كل ذلاك نفقتها وكسوتها فى السجن‪.‬‬ ‫علمها عذذده سيب ك‬ ‫وإذا حبست لسبب غيره من حدث أحدثته ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنهلا نفقة علهه ‪.‬‬ ‫وكذلك كل منم جاء من قبلها ‪ 2‬عن الجماع ‪ ،‬أو من أحد فعله سها غيره ع فلا‬ ‫نقمة عليه ‪.‬‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬إذا حبست على شىء » يعلم أنها تقدر عليه _ نسخة _‬ ‫على فعله ف تفعله ى فلا نفقة لها علميه ولا كسوة و إكنان على شىء تنمجزعنفغله }‬ ‫فعليه أن ينفق ويكسوها ‪.‬‬ ‫واختاف فى التى محبس فى السجن ‪ ،‬بحق يلزمها فى الإسلام ‪ .‬وليس هو من‬ ‫فلها ‪ 0‬ولا من فمله ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن نفقتها ى السجن عليه ؛ لأن ذلاكث من حكم لاسادين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس عليه نفقة ؟ لأنه ممدو ع عنها ‪.‬‬ ‫ومعنا أنه إذا وجب عليها حق ‪ ،‬يحب عليما أداؤه ‪ ،‬فامتنعت عن ذلك ‪،‬‬ ‫وهى قادرة على تسليمه حتى حبست ء أن لانفقة لها عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك كل ماكان من فلها » التق تكون قادرة فية على المروج منه ‪.‬‬ ‫وأما إذا حبست على شىء ‪ ،‬مثل الأدب الذى لا محرج لما ‪.‬مه } ولا تقدر‬ ‫على فكاك نفسها مغه ‪2‬اليس على التهم ڵ وأشباه دلك ء فعلية نفقتها ‪.‬‬ ‫وإن <ب۔ت على دين ‪ ،‬والزوج يلم عسرتها به ڵ نعليه نفقتها على هذا ! لأنه‬ ‫لو صح ذلك مع الجا كم لم حيضها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا حبست على دين هو عليها ‪ ،‬لمبكن لهما على الزوج نفقة ‪.‬‬ ‫‏ع‪ ٥‬۔‬ ‫_‬ ‫ومن طالبته امرأته بالنفقة ‪ 2‬فم ينصفها » حترىفعت إليه مع‌الحاكر ‪ 2‬وحبه‬ ‫لما الحا كر بالنةنةش فلها عليهالنفقة فى مدة الحبس ‪ 2‬إذا لم تكن ممتنمةعن اثمرت‪.‬‬ ‫وإذا طلب الرجل من زوجته » أن تعاشره فىالحبس ء نلا يلزمها أن تماشره‬ ‫ف الحيس ؛ لأنه لاس هو بمكن مثلها ‪.‬‬ ‫وإنكان سكن مثلها ى وقام باذى يلزمه لها » كان عليها معاشر ته ‪.‬‬ ‫عليه النفقة ‪ .‬كذلك‬ ‫بأنها ‘ وح<جت‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ٤‬هدم‬ ‫الهجن‬ ‫الزوج ق‬ ‫و إن حبجسرس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله س‬ ‫ره‬ ‫أبو مح۔ذ‬ ‫قال‬ ‫وإذا وجبت البيفونة بفرقة ى جب معها النفقةمادامت‌فىا‪.‬دة ى كانت ااطلنة‬ ‫فى عدتها بمنزلة الزوجة التى لم تطلى ‪ .‬وما وجب للزوجة فيه النفقة ث وجب لهذه‬ ‫ء أو محو‬ ‫ف سجن‬ ‫جب هيه النفقة لزوجة < من حبس‬ ‫وما‬ ‫‪.‬‬ ‫ف العذة‬ ‫ما دامت‬ ‫ذللك ‪ 2‬حرمت ذلك بعد البينونة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اره _ مثل ذلك‬ ‫وقال أبو خح۔ل ‪ .‬رحه‬ ‫ك هل‬ ‫دهن‬ ‫أو‬ ‫ك بدم‬ ‫امرأة ازمها البس‬ ‫ل _‪ .‬ف‬ ‫ع‬ ‫'ن‬ ‫على هرسى‬ ‫ءر رض‬ ‫‪7‬‬ ‫يلزم زوجها نفَنها وكسوتها ؟‬ ‫تمنعه نفسها ‪ .‬و إما حال بدنه و بينها‬ ‫‪ .‬يلزمه ذلاك لها ؛ لأنها هى‬ ‫ةال ‪ :‬نم‬ ‫حق ‪ ،‬لزمها مم المسلين ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ع إ‬ ‫ج‬ ‫فى نفقة الزوجة إذا غابت أو غاب عنها زوجها‬ ‫فى رجل تزوج امرأة ه‬ ‫ومن جواب أف على الأزهر بن ح۔د _ رحه الله‬ ‫شم ركب البحر قبل أن جوز فما ء فإنه يفرض فهافىماله ‪ 2‬نفقتها وكسوتها و إدامها‬ ‫وصداقها العاجل ‪ 2‬وتجعل له الحجة حال غهبةه ‪.‬‬ ‫كتاب الفريضة ‪:‬‬ ‫فى‬ ‫وإذاا غعصبت امرأة من زوجها ‪ 4‬وغابت عنه إلى بعض القرى ڵ فلا نغفة ها‬ ‫‪ .‬ها ‪.‬‬ ‫ناشرا ؛ لأن الزوج مغو ع‬ ‫تكن‬ ‫عليه )حتى ترجم } ليه ولو‬ ‫وأ ما امرأة غاب عنها ) زوجها ء ولم يترك لا نفقة ‪ 0‬إن لها أن تنترض عليه ك‬ ‫أو من مال غيرها بالر وف » ويكون ذلاك على زوجها ‪ ،‬على قدر سعته ‪.‬‬ ‫و إكنان للزوج أرض وتخل ء فإنها ترفع إلى الماكر عندوجو ده أوجماعة‬ ‫وهم ينصفقو ها من مال زوجها ‪.‬‬ ‫المسلين عند عدمه‬ ‫وإن عدمت هؤلا ءكلهم } باعت من ماله بمحضر من أوليائه ورضام‬ ‫وتستنفق حتى ‪ 7‬طلاق أو موت ‪.‬‬ ‫وعن أف معاو يه _ رحمه الله _ فى المرأة إذا غاب زوجها فى سقر » وخرجت‬ ‫من منزله ڵ لم تبطل عنه نفقتها ‪ 2‬إلا أن يكون تقدم عليها ى ألا تخر جى من‌منزلى‪.‬‬ ‫فإذا خرجت بعد أن تقدم عليها ‪ 0‬فلا نفقة لها ‪.‬‬ ‫_ ‏ع‪ ٧‬۔‬ ‫‪11‬‬ ‫} فإنه يثبعمى لها أن تف‬ ‫‪ .‬ومالت ‪ :‬أستوحش وحدى‬ ‫علها‬ ‫يتقدم‬ ‫و ان‬ ‫‪.‬‬ ‫عامها فيه الضرر‬ ‫إلا مهن أمر تبن‬ ‫خرج‬ ‫بيته »ڵ و لا‬ ‫۔ خرج غازيا » وأمرها أن‬ ‫وقد بلغنا أن رجلا _ على عهيدرسول الله ‪:‬‬ ‫تقر فى منزلهما ڵ ثم مرض أبوها ك وأ سل إليها أن تبلغه ‪ .‬نسألت رسول اللثة‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫معزله‬ ‫ف‬ ‫الخروج إل أها أن تمر ده < فأمرها أن تطيع زوحها ك وتقر‬ ‫‪-‬عن‬ ‫اشتد المرض على أبيها ث فأرسل إليها لتموده ث ناستأمرترسول ال عت » أمرها‬ ‫أن تطيع زوجها ك وتقر فى منزله ‪ .‬م إن والدها مات ڵ فأرسلت تستأمر رسول‬ ‫ح<نازته ‏‪ ٠‬ط مرها أن تطيع زوجها ‘ وتفر ف مغزله ‪.‬‬ ‫الله < لةخرج ف‬ ‫وإذا رفعت المرأة على زوجها إلى الوالى ص وهو ببعض قرى عمان ‪ ،‬إن على‬ ‫الوالى أن يفرض عليه هما الففقة والكسوة ويستثنى للزوج حجته ‪.‬‬ ‫عنها ‘ أ ‪4‬‬ ‫_ ق ر جل تزوج امرأة < ‪ 7‬تولى‬ ‫ا‬ ‫الله _ رحمه‬ ‫وعن أى علم‬ ‫يحتج على أوليا‪ .‬فإن أنفةوا عليها وكسوها‪ .‬وإلا فرض لها فى ماله نفقة وكسوة‪،‬‬ ‫وأعطيت ‪.‬‬ ‫و؛يع ‪7‬‬ ‫عن رجل غاب عن زوجته ‪ ،‬وله مال ‪.‬‬ ‫وسثل أبو الوارى _ رحمه الله‬ ‫ل للحا كم أن ميم هن ماله » وينفق على زوجته ؟‬ ‫المعمر ‪ .‬وكان‬ ‫هن‬ ‫ا لرجل‬ ‫م‪.‬م‪ 4‬غيبة هذا‬ ‫صح‬ ‫ك إذا‬ ‫كم ذلاک‬ ‫لعم ‪ .‬للحا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ى موضع لاتناله حجة ذلك الحاكم } أمرها الحاكم أن تدان نفقتها وكسوتها إلى‬ ‫س زه‬ ‫فإذا انتضت السغة ث أمر لا كر أن يباع من مال الغائب بالفداء » بة در‬ ‫ما أدانت المرأة للكسوتها ونفقنها » التى فرضها هما الحاكم ى وبؤدى الحاكم لها‬ ‫من مال الناب ‪ ،‬بقدر ذلك ‏‪ .٠‬ويستثنى للغاثب حجته ‪ .‬وكلما مضت سنة ث ع‬ ‫الحا كم من مال الفاثب ء بقدر ذلك ‪.‬‬ ‫وإن طاب ولى الغائب يمين المرأة ى ما معها لاغاب كسوة ولا نفقة ى كان له‬ ‫ذلك ‪ .‬وإن لم يطلب ولى النائب ء حلفها الحا كم ‪.‬‬ ‫ومن غاب عن زوجته سغة ‪ ،‬أو أكثر ‪ ،‬وم ترم إلى أحد من المسلين فى‬ ‫نققتها وكسوتها ى فلها وصل طالبقه بذلك ‪ ،‬أنه لايازمه فالحكم ضمان فيا مغى‬ ‫وهو ام فى ظلمها ث وإدخال الضرر عليها ‪.‬‬ ‫وأما فى ما بينة وبين الله ‪ 2‬فلا يبرأ من حقها ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ث وغاب عنها ث قبل أن يدخل بها ء فإن الحا كم يفرض‬ ‫عليه لا النفقة ‪ .‬والكسوة ى متى طلبت إليه ‪ .‬والله أع ‪ .‬وله الةوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫‪+‬‬ ‫ع‬ ‫القول السابع‬ ‫فىكسوة الزوجات وماجاء فيها‬ ‫وفى الكنى‬ ‫ومما يوجد أنه عن أ‌ الحسن _ رحمه الله _ أنه يلزم الرجل لامرأته من‬ ‫الكسوة أربعة أثواب ‪ :‬إزار » وقيص » وجلباب ‪ 2‬وخمار ‪ .‬وقال ‪ :‬الجر الهوم‬ ‫قد ذهبت » وجعلوا أبدال اجمار مقنعة أو جلباب ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إزار ي ودرع ‪ 2‬وجلباب ‪ ،‬وخمار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ستة أثواب ‪ :‬قيصان ى وجلبابان سداسيان » وملمحفة ث وخمار ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬على الغنى من الكسوة ثياب الحرير ‪.‬‬ ‫واهض المسلمين يقول ‪ :‬إن الحرير ليس مما بحكم به الحاكم فى الكسوة ‪.‬‬ ‫وإما هو الكتان والليان ‪ .‬وهو قول محمد بن المسبح ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد _ رحد الله فى القميص التى بحكم بها فى كسوة المرأة &‬ ‫تكون سابة إلى الكعبين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إلى أن توارى بضمة الساق ‪.‬‬ ‫وأحب أن يكون طولها إلى أن تستر الكمبين ‪.‬‬ ‫و أما الجار ‘ فيكون طوله سبعة أذرع ‘ إذاكان يةدرعلى ذلك ‪ .‬وإنضاق‬ ‫فإلى أربعة أذرع ونصف ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ٤‬م_نهج ااطاابين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثول )‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪ ٠‬ن‬ ‫۔_۔‬ ‫وأما الإزار فهو من القطان ككا تجرى به المادة بين الناس ‪ ،‬فى الطول‬ ‫والمرض ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختف فى صبغ ثياب الزوجة ‪ .‬نقال حمد نع؛وب _رحذد الله_‪ :‬لايؤخذ‬ ‫الرجل بصبغ ثياب زوجته ولا عطرها ‪ .‬و اسكن يفرض فما شىء لدهنها ‪.‬‬ ‫وقال سلبان بن عثمان ‪ :‬على الرجل أن يصبغ لامرأته ثيابها الورس والقوة ‪.‬‬ ‫و‪..‬امق أبو زياد فى هذا » قول محمد بن محبوب ‪.‬‬ ‫وقال أبو الوارى ‪ :‬قالبض الفقهاء‪ :‬إكنان الزوج غنيا صبغ لها بالورس‪.‬‬ ‫َ‬ ‫وإن كان فةيرآ فبالقوة ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا صبغ هما عليه ‪ .‬وهذا القول هو المعمول به ‪.‬‬ ‫ويروى أن سليان بن عمان يرى عليه صبغ الدرع لحال الحيض ‪.‬‬ ‫وإن طلبت الزوجة ثيابا بيضا ‪ 4‬وطلب الزوج أن حضرها ثيابا مصبوغة ‪.‬‬ ‫فالذى يقول ‪ :‬إن على الزوج الصبغ ء يرى أن عليها أن تأخذ ثيابا مصبوغة ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا برى عليه الصبغ ‪ 4‬نلا وجب علها أن تأخذ إلا بيضا ‪.‬‬ ‫ولبس للزوجة أن تصبغ ثيابها » التقى من عند زوجها ‪ ،‬إلا برأيه ‪ 7‬كان الصبغ‬ ‫خ۔رة أو سواد أو صفرة ‪.‬‬ ‫وإن فمات بغير رأيه ‪ ،‬فهى ضامنة لنيابه ‪ .‬وله أن ينم ها ذلاث ‪ .‬وتسكون‬ ‫الثياب حالما ‪ ،‬مما يلزمه ها من الكسوة‪ .‬وإن شاء كساها غهرها ڵ وأخذها وأخذ‬ ‫منها قيمة ما نقهسها من الصبغ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫وقول ‪ :‬الميار لها » إن شاءت أخذتها عنكسوتها } وتركتها حالا‪ .‬و ن‬ ‫وإن شاءت ردتها عليه ‪ .‬وما أنقصنها وكساها كسوة جديا ة فى وقت ذلاث ‪.‬‬ ‫وإن زاد الصبغ فى قيمتها ث فطلب أخذها منها » وحضرها ثيابا بيضا ‪ ،‬ويرد‬ ‫عليها قيمة ما زاد فيها من الص‪:‬غ ى فله اليار فى ذلاك ‪ 2‬إن شاء تر كها لها كرة ث‬ ‫إناتفقا على ذلاث ‪ .‬وإن شاء رد عليها قيمة مازاد فيها مانلصبغ ء وأخذها وكسادا‬ ‫كسوة جديدة فى وقتها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا اختاف الزوجان فى الكسوة‪٬‬فادعءت‏ للرأة أكنسوتها الحرير ‪ .‬وقال‬ ‫الزوج ‪ :‬إكنسوتها الصوف ى فإنه يدعى كل واحد منهما باابينة على ما يدعى ؟‬ ‫من أهل المبرة بهما ‪.‬‬ ‫فن أقام البيدة حكم له على صاحبه بما صح له‪.‬‬ ‫وإن قامت فيا جميما البينة ‪ .‬الحكم ‪ :‬بينة المرأة ‪.‬‬ ‫و إن عدما جميعا البيدة ‪ 7‬أخذ لها بأوسط الكسوة ث من مثل نساها ث هن‬ ‫أهل زمانها ء وما علوه العامة ‪.‬من أهل بلدها ‪ .‬ولها فى الشقاء تدفثها فى البرد ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا شرطت المرأة على زوجها ‪ :‬أكنسوتها الحرير ‪ .‬فإذاكان فقيرا‬ ‫لا يثبت عليه الشزط ‏‪٠‬‬ ‫ومن تزوج امرأة غنية ‪ ،‬وهو فقير ى نءليه أن يكسوها كسوة مثلها ‪ .‬وإن‬ ‫عجز عن ذلك ‪ ،‬حكم عله الحاكم القراق ى إذا طلبت إايه ذلك ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٥٢‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن لكاسوة مثلها فى قدرته ‪ 2‬إن قدر علكىوة مالها ه‬ ‫وإلا فما قدر عليه مكنوة مالمها رسطة ‪.‬‬ ‫وقيل لأبى حد ‪ :‬هل له ردها فى اا۔دة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪.‬كل طلاق وقع محكم حا ک ى فهو بامن } لا يملك فيه الرجمة ‪.‬‬ ‫ومن اختلعت إليه ثم أيسر ء فعليه أن نمطيها صداقها ‪.‬‬ ‫وإن طلب الرجل أن تلمبس امرأتهثيابا ح۔مة} وهى لاتابس إلا ثيابا دونه‪3‬‬ ‫فلا نحكم عاسها إلا أن تلمس يارا لا تسمترها وتوار يها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جؤل الرجل فى كوة المرأة ©} على ما يراه الا كم من ةرتنة وضعفه‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بؤجل فى بعض الكسوة نصف شهر إلى عشرين يوما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يؤجل شهرا من يوم ترفع عليه المرأة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا مدة له فبها‪ ،‬و يؤخذ لها بالكسوة من‌حيغه ي ومدد يقدر ما يمكنه‬ ‫شراؤها من السوق الحاضر له ث أو للوضع ا مجتمع فيه الناس البيم والشراء الذى‬ ‫يطيق البلوغ إليه بلا مضرة على المرأة فى ذات ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حكم من حا كم ‏‪ 7 ٤‬رفعت علية إلى‬ ‫‪ 4‬من غير‬ ‫ومن كسا زوجته كوة‬ ‫الحاكم بك۔وتها } وكساها بأمر الحاكم ‪ 2‬فليس عايها رد ااسك‪.‬وة الأولى ؛ لأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫ير شرط‬ ‫كساها‬ ‫واختلف ى تلف الثياب التى بكسوها الرجل زوجته ؛ محكم الحا كم ى إذا‬ ‫انخرقت ى واحتاجت إلى أن "رقع ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬على الزوج بدلها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :.‬لا بعدلايه ‪ .‬وهذا إذا تافت من غير إتلاف منها ‪.‬‬ ‫وأما إذا أتلقتها هى ء فعلينا بدل ذلك ‪ .‬وللمرأة أن تعير غيرها من ثياب‬ ‫وأما الثياب التى يكسوها إياها الزوج ‪ .‬نلا تميرها إلا برأبه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكذاساها بنهر حكم حا كم } فلها أن تديرها ‪ ،‬فى قول أهل الل ‪.‬‬ ‫وفى كتاب الفضذل بن الموارى ‪ :‬و إذا حضر الزوج النفقة والكسوة » نوقع‬ ‫فى الدار حريق ‪ 4‬أو غصب ء أو غرق » أر سرق ى أو تلف من خيرها ‪ ،‬فعليه أن‬ ‫حضرها كسوتها ومؤوتنها » وإن أتلفتها هى » لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة‬ ‫إلا إلى الوقت الذى بسلم لها إلية ‪.‬‬ ‫و إذا فرضت للمرأة الكسوة ‪ ،‬وأحضسرها الزوج ‪ ،‬وقبضتم۔ا المرأة ‪8‬كانت‬ ‫عندها بمنغزلة الأمانة ى إلى أن تكمل الوقت الذى كسيت إليه ‪ ،‬ثم يكسوها‬ ‫غيرها » وترد هى الذياب الأولى علية إن طلبها ‪.‬‬ ‫ت عنه ناشزة هن إساة منه إليها ‪ .‬وهو ‪.‬نصف لها ‪ 4‬فلاس ليا‬ ‫و إن خرج‬ ‫أن تلبسها فى حين ا‪.‬تناعها عفه ‪.‬‬ ‫وإن خرجت بها بغير رأيه ك فهى ضامفة لها ث حتى تردها إليه ‪.‬‬ ‫‪_ 0 ٤‬۔‬ ‫‏_‬ ‫نى‬ ‫وإن رعت على الزوج بكسوتها ‪ .‬فقال‪ :‬إلى أخاف منها أن تهرب بكسو‬ ‫وأريد منه! كفيلا باالسكسوة إذا هربت ڵ فإنهلايلزمها الكفيل ‪ ،‬فحين تكون‬ ‫‪.‬‬ ‫عاحا‬ ‫نكون‬ ‫حين‬ ‫اللكةيل ف‬ ‫أمانة ‏‪ ٤‬و يلزمها‬ ‫عناها‬ ‫الكسوة‬ ‫وسئل بعض الفقهاء عن المرأة ‪ -‬إذا فرض فها الحاكم الكسوة على زوجهاء‬ ‫هل هما أن تبيعها وتأخذ تمنها ؟‬ ‫قبضتها بالاك لغة‬ ‫قال ‪ :‬ليس فها ذلك ؛ لأنها مال لازوج ‪ .‬وإن باعتها ؛ فله الميار بين الأن أو '‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذهاب‬ ‫‏‪ ٠٥‬ن‬ ‫مغاها‬ ‫و إن كا نت ممن تعرف بالجهل والغش » ختيقة بالحيس والدةوبة على تمدها‬ ‫فى بيميا ‪.‬‬ ‫وإن ردت عليه القيمة ء فعليه أن حضرها كسوة أخرى ‪.‬‬ ‫باية ‪ .‬وطابتالكسوة‬ ‫والكسوة‬ ‫الة‬ ‫لسغة < وعمت‬ ‫كسوة‬ ‫أحضرها‬ ‫و ان‬ ‫لسغة مستقبلة » أوكانت قد باعها » فات" لها ما فعلت من البيع ‪ .‬وفى النظر أن لو‬ ‫كانت باقية لبق منها شىء ‪ .‬فإنها إكنانت باقية ث كان لها الخيار ع إن شاءت‬ ‫ه إن شاءت لبستها هى ‪.‬‬ ‫ردها » وكداها كسوة جديدة‬ ‫وإن باعتها فى السنة أو بعد السغة ء فله ثمنها ‪ 2‬أو قهمتها ‪ .‬وعليه ك۔وتها إلا‬ ‫بيعها ي وحملها ها ى ويتراضيا على ذلك ء فلما ذلك ‪ .‬ذإذا حالت السغة‬ ‫أن ‪:‬‬ ‫كساها } إذا تقامما على ذلاك ‪.‬‬ ‫فإن احتجت الرأة أن هذه الكسرة إنما بقيت بعد السمة ى لأفكنت لبس‬ ‫‏‪ ٥٥‬۔۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫ثيابا غيرها ‪ .‬ولو كنت ألبسها ر حدها ل ببقى ‪.‬نها شىء » لم يكن هما بذلك حجة‬ ‫إذا لم محل ‪٫‬ينها‏ وبين لبس ثيابه التى كاها؛ لأن حك الثياب له ‪.‬‬ ‫وإن تنجست الثياب التى كساها إلها ‪ 2‬فلها غسلها » ولو لم يأمرها بذلاث ‪.‬‬ ‫وأما من الوسخ ففحب أتنشاوره فىغسلها‪ .‬فإأنذنها فغسلها» وإلا حكم‬ ‫عليه هو بغسلها ‪ 2‬إذاكان فيها الوسخ ى بقدر مايفسل أوساط الداس ثيامهم من‬ ‫الوسخ ‪.‬‬ ‫وأما تقطيع النهاب وخياطتها ى فملى الزوج ‪ .‬فإن انقلت الثياب ‪ ،‬أو أصابها‬ ‫خرق أو حرق ‪ ،‬من أسجاب ال أة ڵ فعلها إصلاحه ‪.‬‬ ‫وإن كان شىء من الحروق التى محتاج إلى الرةءسة ‪ .‬إن كان سبب ذلاث‬ ‫الاحراق من المرأة ‪ ،‬فعليها الرقعة ‪.‬‬ ‫وإن كان من غير إتلاف من المرأة ى نفى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬على الزر ج بدل ما تلف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لابشل عليه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن كانت غنية ى فسليها البدل‪ .‬وإن كانت فقيرة ء فعلى الزوج ‪ .‬وإن‬ ‫قبضت المرأة من زوجها كسوتها لسنة ‪ ،‬فلم تابسها حتى حالت السنة ‪ ،‬وهى بحالها‬ ‫فإنها ها ‪ .‬وإما عليها أن ترد عليه الللقان ى إذاكانت‌قد لبستها قليلا أكوثيرآ‪.‬‬ ‫وإن افترقا ‪ 2‬فعليها أن ترد عليه بةية الكسرة التى أخذه لما بها الحا كم ‪ 4‬وليس‬ ‫علمها أن ترد علهه ما فضل من النفقة ‪ ،‬إذا دمها إليها ؛ لأن النفقة ه_ا أن تفعل‬ ‫فيها ما تشاء ع وتأكل منها أم من غيرها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥٦‬‬ ‫س‬ ‫وقهل ‪ :‬إذا عفا الزوجة غرق ء أو حرق ء أو ضرق } أو حو هذا ‪ .‬فذهب‬ ‫فيه ما أعطاها من الكسوة والنفقة ‪ .‬أما النفقة فسليد بدلها ى أنفق عليها محكم ‪،‬‬ ‫لفير حكم ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫وأما الكسوة ‪ ،‬فقول ‪ :‬عليه بدها » إلا إذا كانت بحكم » إلا أن لايكون‬ ‫لها مال ‪ .‬وإن كان لما صداق ‪ ،‬ن صداقها ‪.‬‬ ‫وإن اخرقت كسوتها على جقبهامن لبسها ‪ .‬فقول ‪ :‬ايس عليه بدلها » إلا أن‬ ‫لايكون فها مال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه بدلها » وترد علية أ خلاقها ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن السبح ‪ :‬لا ألزمه أن يكسوها ثانية ‪ 0‬إلا أن لايكونلها مال‪.‬‬ ‫إن لم يكن لها مال » وكان لها صداق فهن صدقها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو عبد الله رحه الله ۔ ف رجل أخذه الحاكم بكسوة زوجتة‬ ‫كساها لسنة متبلة ث شم فا۔قها » وقد خلا من السنة بعضها ‪ :‬إنه يرجع عليها‬ ‫الزوج بقدر ما بق من السنة » إن كا نت الكسوة سلمها إليها دراهم ‪.‬‬ ‫وكإنان سلمها إليها ثيابا ‪ .‬إذا فارقها ر دتهاعايه ث إلا أن ةسكونالسكسوة‬ ‫“ن‬ ‫بقدر ما‪.‬هى‬ ‫المكسوة‬ ‫‏‪ ٠‬و لامر أ ة هن‬ ‫قبضتها المرأة ول تلبسها ‘ إنها تعز م وي‪.‬‬ ‫السغة ڵ إلى أن فارقها ء وعليها يمين ما لبستها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪ 0‬من فبل نفسة أ بلا حكم حا كم ‪.‬‬ ‫كسا زوجته كوة‬ ‫وأما إن كان الزوج‬ ‫م فارقها » ل يرجع على زوجته فى شىء من الكسوة ‪.‬‬ ‫‪ :‬إمها ماكانت تفزل لنفسها‬ ‫رح ‏‪ ٨٩‬الله‬ ‫الجوار ى‬ ‫قال أبو زاد ‪ :‬فلت لأى‬ ‫الثياب ونجمعها ‪ .‬فإن طلقها وطلبتالكسوة إلى الحاكم نقال ‪ :‬عندها مانلثياب‬ ‫كذا وكذا من مالى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنانت اصطنمت هذه الثياب من ماله بلا رأيه " فهى له ‪ ،‬وهى لها‬ ‫‪.‬‬ ‫وكرا ‪ ,‬غر لها‬ ‫عناها‬ ‫وإن اصطنعتما برأيه ‪ ،‬فإنها لانرفع لا مكنسوتها‪ ،‬وهى لما ‪ .‬ولا ترد عليه‬ ‫منها شيثا ‪ 2‬إن فارقها أو مانت ء أو مات عنها ‪.‬‬ ‫فهو له ك وتر ده‬ ‫حكر حاكم < أو بغير حكم‬ ‫وفى ‪:‬معمص القول ‪ :‬إن ما كساها‬ ‫علية ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أى عبد الله أيضا فى امرأة رفعت على زوجها بكسوتها » فأخذه لما‬ ‫سا الحا كم ؤ ش مانت ‘ فما بق من تلك الكو ة ‪ 0‬هو ميراث لورثته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك هملها أن تردها علمه‬ ‫حى‬ ‫طلةها وهو‬ ‫و إن‬ ‫الورثة ‪.‬‬ ‫و إن مانت هى } ا بق من تللك اللكسو ة ك فهو للزوج دون‬ ‫طلةما ) رعمذ‬ ‫‪ 2‬ش‬ ‫ق ذلاك‬ ‫بكسر ة لزوحةت‪ ‘ 4‬ومد‬ ‫الا كم‬ ‫عليه‬ ‫رض‬ ‫ومن‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫أن مضى من المدة أيام ى فإنه يلزمه لها من الكسوة } بقدر مامضى من المذة فى‬ ‫السنة ‪.‬‬ ‫وإن اتمقا أن يمطيها قيمة الكسوة ‪ ،‬بقدر ‪.‬ا مضى » فله ذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو الوارى _ رحمه الله ۔ ‪ :‬إذا كسا الرجل زوجته س شم ماتت من‬ ‫حينها‪ .‬فاختلف هو والورثة الكسوة ‪ .‬فإن كان الزوج كساها برأىالحا كم }‬ ‫فالسكسرة للزوج ‪.‬‬ ‫وللزوج‬ ‫و إن كان كساها ‪ ،‬بغير رأى الاكم ‪ ،‬نالكسوة بين الورثة‬ ‫نصدبه منها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫<‬ ‫الطية‬ ‫أيام‬ ‫ؤ‬ ‫نقدها‬ ‫مرن‬ ‫الكسوة‬ ‫هن‬ ‫شيثا‬ ‫لزوحته‬ ‫الرجل‬ ‫س‬ ‫و إذا‬ ‫وكرهت هى أن تابسها ء فإنها إذا اعترضت ثيابا من نقدها ڵ فتلك الثياب لما ‪.‬‬ ‫فإذا جاز بهاء وطلبت اللكننوة منه »كان لما ذاك ‪.‬‬ ‫فإذا ادعى أن له عندها كسوةڵ ونزل إيلىمينها » حلفت‪ :‬ما عندها لهكدوة‪ّ%‬‬ ‫ك‬ ‫حنذفث‬ ‫علمها‬ ‫وليس‬ ‫‪.‬‬ ‫ته آ‬ ‫كسو‬ ‫من‬ ‫م‬ ‫ولبس‬ ‫‪6‬‬ ‫نقدها‬ ‫ما هن‬ ‫عرضها‬ ‫هاما‬ ‫إلا‬ ‫إذا صدقت فى ذلك ‪ .‬وتكرن يمينها على حسب ما ذكرنا أو غيره من الألفاظ ؛‬ ‫لأن ما عرض لما ‏‪ ٠‬ن حقها ‪ ،‬فهو لها ‪ .‬واله أ علم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٠٨٩‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن تزوج امرأة على شرط أن يسكنها فى بلرها » حيث شاءت منه ‪ ،‬وقبل‬ ‫لها الرجل بذلك‪ .‬فإن شرط سكنها فى البلد » ثبت عليه ‪ .‬وأما حيث شا۔ت مخه ©‬ ‫اله أع ‪.‬ولا أر اه يثبت ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى أن يكون السكن إذا اختلفا نيه» حيث لايرى السلمون عليهما فيه‬ ‫عةد‪٨‬ة‏ النكاح‬ ‫وشرط السكن إذا كان‬ ‫ضررا ؛ أو لمس لأحدها مضارة صاحيه‪.‬‬ ‫وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫فهو ثابت ‪ .‬والله أع‬ ‫‏‪ ٦٠‬س۔‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى المرأة إذا طلبت الدخول‬ ‫وإحضار الصداق أو النفقة‬ ‫وما يجوز للرجل والمرأة أن يفعلا بغير رأبهما‬ ‫‏‪ ٦‬أن يؤدى‬ ‫امرأة » ورصيت به ‪ .‬ش قال ‪ :‬إنه‬ ‫وقول ‪ :‬من تزوج‬ ‫‪.‬‬ ‫إليها شيئا ‪.‬‬ ‫وقالت المرأة ‪ :‬إنها لاتمشكنه من نقسمها ء حتى وفيها عاجلها ‪ .‬فإن عجز فإنه‬ ‫يؤجل فى العاجل » على قدر قلته وكثرته ‪.‬‬ ‫فإذا انقضى الأجلء فلم يوفها الماجل‪ ،‬أخذ لها بنفقنها وكسوتها‪ .‬ولا سبيل له‬ ‫إليها ى حتى يوفيها عاجلهاء إلا أن تشاء هى ذلك ‪.‬‬ ‫فإن عجز عن النفقة والكسوة ء خير فى ذلك ى إن شا‪ .‬أنفق وكسا ‪ ،‬و إن‬ ‫إلى ميسو ره ‪.‬‬ ‫شاء طاق ‪ .‬واا عليه نصف الصداق‬ ‫وذو الال يؤجل بقدر ما يبيم ماله فى عاجلها ‪ 2‬بقدر أداء الحق ‪ 2‬إذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء ميه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ستح‪2:‬ه‬ ‫‪ :‬إذا كان الماجل ستائة درهم فصاعدا إلى‬ ‫وقد قيل _ عن أبى عبد الله‬ ‫الألف ‪ ،‬فا فوةه ‪ 2‬كانت له الهة ستة أشهر ‪ .‬و‪.‬ا دون ذلاك على ما يقم عيه نثار‬ ‫ى من الأربعة الأشمجر إلى الحسة ‪ 2‬إلى ما دون ذلك ‪.‬‬ ‫الحا‬ ‫_‬ ‫‪٦ ١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ويجبنى إذا ثبت فى ستاثة فصاعدا ستة أشهر ‪ :‬أن يراعى قذر ث ث‬ ‫كل مائة قدر شهرء أو ما يقع عليه نظر الحاكم ‪.‬‬ ‫فى‬ ‫مدة ث أخذ بالكسوة والنفقة ‪ ,‬وجبر على ذل ى وفرض عليه‬ ‫فإذا انقضت ال‬ ‫الدجل ى على قدر ميسوره بمنزلة الديون ولم مجبر عليه كا يجبر هلى السوة‬ ‫و النفقة ‪.‬‬ ‫فإن أبطأ الدخول على المرأة ‪ 7‬وطلبت دخوله كان ذلاث لها ‪ .‬وللعاجل على‬ ‫‘ إلا برضاها حي‬ ‫هن الدخول‬ ‫والنفقة ‪ 4‬مو‬ ‫‏‪ ٧‬لكسوة‬ ‫مدسو ره ك ومأخوذ‬ ‫قدر‬ ‫يوفيها عاجلها ‪.‬‬ ‫عاجلها ‪ 0‬حرسه الحا كم حتى‬ ‫حضرها‬ ‫و‬ ‫بلغ الأجل‬ ‫القول ‪ :‬إذا‬ ‫وفى بعض‬ ‫حضرها عاجلهاء على قدر إصابته من عل ‪.‬‬ ‫وإن جاز بها برضاها ‪ ،‬فليس لها أن تعتزل عفه ‪ ،‬إذا أحضرها كسوتها‬ ‫ونةتنها ‘ ويكون عاجلها ديةاً عايه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال الشيخ‪ :‬يجوز للمرأة أن تصوم اناء نير رأى زوجها ‪ .‬وليله أن‬ ‫لها مما محب له عليها ‪ .‬ول وكا نت‬ ‫بمنعها من الأعرروف < إلا أ زه محور له أن يتعرض‬ ‫ريضة ؛ إلا ف بدل شمر رمضان نلبس له أنيتءرضعليها نيا يقسد صومها ؛‬ ‫صا تة ف‬ ‫ولا منعها ذلاك ‪.‬‬ ‫وم الجمة‬ ‫وإن فا ت المرأة ‪ :‬اللهم عاف أخى أوو ولدى ‪ 4‬وهى تصوم‬ ‫فكره زوجها أرل تصوم وم الجمة ى فليس لها صيام إلا بإذنه ‪ .‬نإن صا‪.‬ت‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫م صيامها‬ ‫وقول ‪ :‬لها أن تصوم الخذور والكفارات بغير إذنه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس لها ذلاك إلا شهر رمضان وبدله ‪.‬‬ ‫يكن صوم؛ يضر بها ء‬ ‫والارجل أن يصوم التطوع ) إير ر أى زوجته‪ ،‬ما‬ ‫فىقضاء حقها الذى نحب لها عليه مانلمعاشرة ‪.‬‬ ‫فإذا بانت له المضرة والنقصان من نةه ص عن واجب حقها » لم يفعل ذللث‬ ‫بر أمها ‪ 4‬ولا بغير رأيها ‪ .‬وعليه أن يقوم لها بحقها ي فى ٭يع أحواله اللازمه له }‬ ‫إلا أن يكون ذل عن رأها ‪ ،‬فى غير مضمرة تهين له ‪.‬‬ ‫وأما الزوجة ث فليس ها أن تصوم تطوعا ڵ بغير رأى زوجها © إذا كان‬ ‫حاضرا معها» أوكان صومها‪ ،‬محول بينه وبين واجب حقه منها ‪ .‬وإنك‪.‬انلايمةهه‬ ‫عن واجب حقه » لم يكن له منعها ‪ .‬وحب له أن منها على طاعة الله وفل الهر ‪.‬‬ ‫وإن أراد معاشرتها فى النهار ى وهى فى صومالتطرع ‪ 4‬لم يكن لها منعه ‪.‬‬ ‫وإن عاشرها فى النهار " وهى صائمة التطوع ى فلها أن تن يومها إنطارآ ‪.‬‬ ‫وإن غسلت وصامت بقية يومها سكان أفضل ‪.‬‬ ‫ويستحب المسلون أن يستأذن الر جل زوجته فحج التطوع ۔ وليس لها أن‬ ‫تمنمة ى إذا ترك لها ما يصلحها ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٦٩٣‬‬ ‫وأما الصلاةوالصوم ء فلا بعأسليه أن يصلى ويصوم بغير إذنها ء إلا أن؛رى‬ ‫عليها ضررا فى ذلك ‪ ،‬فلا حوز الضرر ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إذا طلبت المرأة من زوجها الإمطار من صوم النانل ڵ أنة‬ ‫يوم الرابع ‪ ،‬ويصوم‬ ‫حكر عليه أن يفطر لها ۔ إكنانت امرأة واحدة‬ ‫لامة أيام ‪.‬‬ ‫اكل واحدة يوم ى وصام يومين ‏‪٠‬‬ ‫وإذا كا نقا اثمنةين » أفطر يومين‬ ‫و إن كن ثلاثا ى أفطر ثلاثا ث وصام ثلاثا ‪.‬‬ ‫وإن كن أربتاً ى أنطر يوما ء وصام يوما ‪ .‬وكان مع كل واحدة منهن يوم‬ ‫إنطاره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حك عليه أن يفطر » فى كل طهر من حيطة يوما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذاكاه غير محكوم به ‪ .‬وإنما يؤمر بذلك ‪.‬‬ ‫أ نه قال ‪:‬‬ ‫وذ كر (ا أن عمر بن اناطاب _ كرم الله وجه۔ه » ورى عه‬ ‫إذا أراد أحدكم أن يطيل الذيبة ء فليستأذن أهله ث ولا يغيب أكثر من أربعة‬ ‫أشهر ء إلا بإذن أهله ‪.‬‬ ‫وأما الحج ‪ ،‬فقد يكون قريبا‪ ،‬وقد يكون بعيد ‪ 2‬منه ما يسار إليه سفة ث أو‬ ‫أفل ‪ ،‬أو أ كثر ‪ .‬ولا اسقثذان على الرجل لامرأته ث فى حج أريضة ولا نائلة »‬ ‫إلا أن يريا‪ .‬أن يضر بها ث فليس له ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إن أراد المجاورة } فإنه يةول لها ‪ :‬أريد أن أف مكة ‪ .‬فإن أذنت له ه‬ ‫فلا بأس عليه ‪ .‬وإن كرهت ى وأحبت الطلاق ‪ 2‬طلةها وحج ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‪. ٦٤ ‎‬‬ ‫وأما الزوجة ى إذا وجبت عليها فريضة الحج ء فلها أن تستأذنه ‪ .‬فإن أذن‬ ‫ها ‪ .‬وإلا جاز لها أن حج بغير إذنه " ومخرج مم من مجوز لها الروج معه‬ ‫ولا كسوة ولا نفقة فى حال ذلك ‪.‬‬ ‫قال أبو معاوية _ رحهاله‪ : -‬تكره لمن له زوجة ۔ صيام الدهر كله ‏‪١‬‬ ‫ويؤمر أن جعل لا‪.‬رأته من نقسه نصيبا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫©‬ ‫» »‬ ‫_‬ ‫‪٦ ٠٥‬‬ ‫القول التاسع‬ ‫فى سكنى الطلقة وخروجها‬ ‫وكراهية أولاد الزوجة ومن يدخل عليها‬ ‫وقيل ‪ :‬على المطلق سكنى مطلقته ونفقتها » حتى تنقضفى عدتها ىكان الطلاق‬ ‫واحدة ‪ 2‬أو انتين ى أو ثلاثا ‪.‬‬ ‫وكذلك الملاعنة ‪ ،‬والو لىعنها ‪ ،‬والختلمة ى والمبارأة ء والمختارة نقسسباڵ إذا‬ ‫كانت حرة مسلمة ‪ -‬فى قول عمر بن الخطاب _ رضى الله عنه ‪.‬‬ ‫أو امرأة صغيرة ‪ ،‬ذمليه النفقة والسكنى ‪.‬‬ ‫وإن كانت من أهل الكاب‬ ‫وأما الأمة ‪ ،‬فلا نفقة هما ‪ 7‬ولا سكنى ى إذا ذهب بها هولاها ث ولم يتركهامعه‬ ‫فى بنته ‪.‬‬ ‫وإن تركها مولاها مم الزوج ‪ ،‬م طلقها الزوج ث نهى على حالها ‪ .‬وعليه‬ ‫النفقة والسكنى ‪.‬‬ ‫وللمرأة الذمية المطلقة ‪ ،‬أن نخرج من بيت الملمااطاق ‪ ،‬إن شاءت ‪ ،‬إلاأن‬ ‫بمنعها الزوج ‪ ،‬ليحصن ماءه ‪ .‬فإن نعل ذلك ‪ ،‬أنفق عليها ‪.‬‬ ‫والصغيرة التى قد دخل بها زوجها ء ولم حصن ‪ ،‬وطلقها طلافا ‪ 2‬لك فيه‬ ‫الرجمة ‪ ،‬فلها السكنى والنفقة ‪ .‬ولما أن مخرج } وتبيت عن بينها ث إذا أذن شا‬ ‫زوجها‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٥‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٦٦‬‬ ‫لما ‘ أو‬ ‫ه أذن‬ ‫خرج‬ ‫أن‬ ‫عنها < فهأمها‬ ‫طلاةا] باثق ‘ و توفى‬ ‫و إن طلةما‬ ‫يأذن ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وطلةها ايه‬ ‫‏‪ ٧‬لكرا ‪7‬‬ ‫وإن كانت المرأة د‪٥‬۔م‏ زوجها ‪ 0‬فى مغزل دسكغه‬ ‫فال۔كراء على زوجها حتى تفقضى عدتها ‪.‬‬ ‫وإن أخرجها أهل المنزل ء جاز لها التحول مخه ‪.‬‬ ‫وك ذلك المتوفى عنها زوجها ى إذكاان نصيبها من المغزل لايكفيها لسكنها ء‬ ‫وأخرجها مذه أهل النزل ء فاها التحول عنه ‪.‬‬ ‫وإن غاب زوج المطلقة ء وهى سا كغة فى منزله ‪ ،‬فلها وعليها أن تقم ‏‪7٧٣‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫عدها‬ ‫تقضى‬ ‫حت‬ ‫والحامل وغير الحامل ء فى السكنى والنفقة فى الطلاق سواء ‪.‬‬ ‫ح أو م‬ ‫رحذها‬ ‫)و بقيت‬ ‫سمكن فيه مطلةة‪4‬‬ ‫المغزل الذى‬ ‫من‬ ‫امطاق‬ ‫و إن غاب‬ ‫من لاتأمنه على نقسها ڵ أو ‪.‬ماعها ك فواسم لها نفقة ‪.‬‬ ‫ولو طلقها زوجها ‪ 2‬وهى فى منزل غيره زاثرة كان عليها أن تود إل مغزل‬ ‫‪.‬‬ ‫هية‬ ‫مزة‬ ‫ك حتى دل‬ ‫زوجها‬ ‫ولو خرجت هى وزوجها ى من منزله إلى منزل غ۔يره ‪ ،‬من غير أن تتحول‬ ‫فيه ‪ ،‬وتفتقل فيه ‪ 9‬وطلقها فيه كان عليها أن قعود إلى منزله ڵ تعمد فيه ‪ ،‬حتى‬ ‫ك أو أ كر‬ ‫سارت ثلاثةأمام‬ ‫ها ‪ 7‬طلةها ‪ .‬ود‬ ‫فر‬ ‫زوجها‬ ‫< ولو هاء‬ ‫عدها‬ ‫تىقنذى‬ ‫كانت بالحيار ‏‪ ٠‬إن شاءت مضت على سةرها ‪ .‬وإن شاءت رجعت إلى منزلها‬ ‫‏‪ ٦٩٧٣‬۔‬ ‫لاتفارقه » إلا أن يكرن الطلاق باثيا ‪ .‬نذهابرا معة ڵ أر وحدها ‪ 2‬أو رجوعها معه‬ ‫أو وحدها سواء » لأنها ليس معه ذو رحم محرم ‪.‬‬ ‫فلو طلقها ث وتوفى عنها زوجها ى وهى على مسيرة يوم ص أو أقل من ذيك ‪،‬‬ ‫وجب عليها أن ترجع إلى منزلها » حتى تعتد فيه ‪ .‬وليس هذا كسيرة ثلاثة أيام؛‬ ‫لان(" رسول الله موو نهى أن تسافر المرأة ثلاثة يام إلا مع ز وج أو ذىمحرم‬ ‫منها ‪ .‬جيلها هغالات بالخيار فى القهاب والجيثة ؛ لأنها فى سةر قد نهنى عنه ‪ ،‬إن‬ ‫ذهبت أر جاءت ‪ .‬وأمرها فى مسيرة ذلك ‪ ،‬أن ترجم إلى منزلها ‪ 0‬ولاتمغى على‬ ‫السفر ‪.‬‬ ‫وعليه أن‬ ‫و اذى معنا أنها ترجع إلى مغزل زوجها ى حيث كان ين ان‪.‬لاة‬ ‫بردها ‪ .‬والكراء عليه ؛ لأنه هو أخرجها بر أه ‪ .‬وذلك إذا ل يسكن هذاك ‪.‬‬ ‫وأما إن كان يسكن هفاك وأسكنها معه ء فلما ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أسكنها قبيت هداك » حيث كانت بر أره ‪ 0‬ورصدت هى ؛ فهو كذلاك‬ ‫جائز ‪،‬كان فى السفر أو الحضر ى إذا كان قد سقر بها ‪ .‬وإما أن خرجها من بلد‬ ‫إل بلد فيسكنها فيه ث ولا يسكن هو فيه معها ‪ .‬والله أدل ‪.‬‬ ‫إن لزوجها إذا أراد أن يدخل‬ ‫وعن قتادة _ فى المرأة ث تطلق تطليقة‬ ‫عليها أن يتذحفح و يستأذن وسلم ‪. 4‬ولا برى لها رأسا ولا بطتا ولارج۔لا ‪.‬‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ولكن ينام معها فى البيت ‪ .‬وهذا صحيح‬ ‫وابن ماحة‪. ‎‬‬ ‫و‪.‬سل ‪ .‬وأ؛و داود والقمذى‬ ‫والبخارى‬ ‫هر رة‬ ‫(‪ (١‬أخرحه الرييع عن ‪1‬‬ ‫اسكن ف الربيع اقتصر على يوم وليلة‪. ‎‬‬ ‫وهن تزوج امرأة ‪ 7‬ولها أولاد من غيره ث وكره أن يدخل أولادها معها ‪.‬‬ ‫تال أ بو عمل الله ‪ :‬لاس لازرج أن تے أرلاددا أن سلوا عليها‪ .‬ولاتدخل‬ ‫إليهم ى ولا يدخلوا منزله » إلا بإذنه ‪ .‬واكن تقف أمهم على الباب ڵ وي۔لمعليها‬ ‫أولادها ‪ 3‬ريكامونها وتنكلمهم ‪ 4‬متى أرادت ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن كان الأولاد محد من لا يستغنى عنها بأنفتهم ‪ 4‬لم يكن زوج ذلك ؛‬ ‫لأن المرأة أولى بأولادها ‪ ،‬ما لم ختاروا غيرها ‪ .‬فإذا صاروا حد اليار خيروا ‪.‬‬ ‫فا اختاروا جعلوا عنده ‪ .‬وإن لميكن فهم أحد غيرها ث جعلوا بةربها ‪ ،‬لنقوم‬ ‫بمصالحهم ث إذا لم يكن على الأولاد فى ذلاكث مضرة ‪.‬‬ ‫وإن خيف عليهم الضرر ‪ ،‬فلا ضرر ‪ ،‬ولا إضرار فى الإسلام ‪.‬‬ ‫وإن شرطت المرأة على الزوج ‪ :‬أن لبس‪ .‬لك أن تزيل بنى؟ من عغدى ء‬ ‫وأشهدت عليه ذلك ‪ .‬فدا دخل بها ى أراد أن يعزلهم عنها ‪ .‬فليس له ذلك ‪،‬‬ ‫كان ذلك الشرط من صذاقها ‪ 2‬أو غير صداقها » فلها شرطها ‪.‬‬ ‫كاان فى نفس عقدة الفكاح ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بثبت الشرط ع إذ‬ ‫وكإنان قبل العقدة ءولم يذكر فى نفس العقدة ‪ .‬نفيه اختلاف ڵ أثبت قوم‪2‬‬ ‫و أبطله آخرون ‪.‬‬ ‫وإنكان الشرط بعد العقدة ‪ 2‬فباطل يلا اختلاف ‪.‬‬ ‫والذى معى ‪ :‬أنه إذا أوجب الظر من الحاكم ‪ ،‬أو جاعة المسدين ث أن‬ ‫لا مضرة على الزوج فكىينونة بنبها معها ى حكم عليه أن يكونوا معها ‪ .‬وليس له‬ ‫رآبه ‪ ،‬إذا خيف الضرر على أولادهاءكان لهم أب ‪ 2‬أو كانوا يتاتمى ‪ .‬ولاضور‬ ‫ولا إضرار فى الإسلام ‪ .‬وهذا إذاكان الأولاد صغار ‪ 2‬لا يكتفون عنهاءولالهمم‬ ‫من يكفلهم غيرها‪.‬‬ ‫وأما من بكفى نفسه ء فلا يجبر الزوج أن يكن معها ‪ ،‬وتسكنهم قريبا منها‬ ‫وتةماهدهم وقت حاجتهم ‪.‬‬ ‫تقدر له على مرضعة ترضمة غيرهاء فلدس له‬ ‫ومن كان ير صم صن ‪ 5‬لادها ث و‬ ‫أن بمنعها من رضاعه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫رحه الله _ ‪ :‬لا يسع للرأة أن تطتب ومخرج من ببنها ‪.‬‬ ‫قال أبو معاوبة‬ ‫ولا يذبغى لها أن تليس مشموزآ وخرج من بينها » إدا كان خروجها لأجل‬ ‫ذلك الطيب واللباس ء ولم يكن فى حاجة لا بد لها ‪.‬نها ‪ .‬و إكنانت لها حاجة ‪2‬‬ ‫مسكنها تركها ‪ ،‬إلى وقت يذهب منها ذلاك » أحببت لما تركه ي إلى وقت يذب‬ ‫و به الةرفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وازله أعلم‬ ‫ها ذللك‬ ‫»‬ ‫٭‪% ‎٩‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٧٣٠‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فما يلزم الزوجة لازوج والزوج للزوجة‬ ‫والذرب‬ ‫الأعمال‬ ‫‪4‬ن‬ ‫الذهان‬ ‫من‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أعانت المرأة زوجها ث بشىء له قيمة ث طلبه إليها ‪ ،‬أو لم يطلبه‬ ‫م رجعت عليه فى ذلك ء نإنه إذا كان ذلاك مما يخرج بمعنى ماعله النساء ث مع‪.‬‬ ‫أزواجهن ‪ .‬وليمكن هو جبرها على ذلك » فلا تبعة عليه فى ذلاك ‪ .‬ولا أجر ها ‪.‬‬ ‫ه إنكان ذلك خارجا محنال معانى العرفڵ مما لاة‪.‬مله النساء مع أزواجهن‬ ‫على المو } ما لم يقم مغه امتناع ‪ 2‬ناستعملما فيه ‪ .‬وهى ممن لا يعله لغيره إلا‬ ‫بالأجر ى ثبت عليه عندى معنى الأجر ڵ إذا خرج ذلك من ممنى العموم ى إلىحال‬ ‫غله ‪.‬‬ ‫ما خص‬ ‫وإن قال فا ‪ :‬إن لم تمملى كذا وكذا ڵ لم أ كشك ‪ 2‬ولم أنفق عليك ‪ .‬نهذا‬ ‫يخرج مل الجير ‪ .‬وكل منم مغه لها عن واجب فما ‪ ،‬فهو جبر منه لهما ‪.‬‬ ‫ولو أيت أن ة‪..‬ل له ما يةول لها ء فأخذها بذلا على الامتناع ء قانقادت له‬ ‫فى ذلك ‪ .‬فذلك جبر من الزوج ؛ لأنه سلطان عليها ‪.‬‬ ‫وكإنان على وجه الأمر »كالة‪.‬ارف بين الناس على طيب النفس ڵ لم يلحقه‬ ‫ممنى الجبر ‪.‬‬ ‫و إن قال لها ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا ‪ 2‬وإلا طلقتك ‪ .‬فهذا من أعظم‬ ‫الأشياء عليها ‪ .‬وأخاف أن يتم موقع التقية من أءر الزوج ؛ لأنه ليس فى الأهل‬ ‫عليها له ذلك ‪ .‬فإذا ظهر منة الإساءة إليها » إن ل تفعل له ذلك ‪ ،‬لم يطب له ذلاث‬ ‫العمل ‪ .‬و يعجبنى أن يتملق عليه أجر المثل ‪.‬‬ ‫وإن عملات لزوجها عملا ث يطيب من نقضها ‪ ،‬ثم عادت حرمت عايه جيع‬ ‫ما عت له ‪ 2‬فلا يلزمه لها شىء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من طلب إلى زوجته أن تعمل له شيثا » فمات له ؛ ويمكن عنده‬ ‫أنها تتقيه بذلاك » ويمكن أن ذلك بطيب نفسها ع نفى اليك أنه لا بأس عليه‬ ‫وأما فى الجائز ذ‪.‬لى ما يتع له من الأغلب من أمورها معه ‪.‬‬ ‫وإن علم أنها تتقيه ‪ 2‬فقتجزيه التو بة والاستتفار ‪ ،‬ولا بجعلق عليه لها أجر }‬ ‫إذا لم حبرها على ذلك ‪ .‬وإن جبرها ى فعليه الضمان يقدر أحرها ‪ .‬ولا بأس عليها‬ ‫أن تعين أحد ‪ ،‬من أربها وأرحامها ڵ أو غيرهم » فى صفية لا تشغلها عن زوجهاء‬ ‫فى وقت ما محتاج إليها ث ذيا يلزمها طاعته فيه ‪ .‬ولا بأس على من استعملها ‪ 8‬إذا‬ ‫كان ذلك العمل لا مخرجها من بدت زوجها ث ولا هلم أن زوجها منعها ‪٥‬ن‏ ذلاك ‪2‬‬ ‫فى وقت ما يلزمها منعه ‪ .‬ولا حب له أن خرجها من بيت زوجها ‪ 2‬لضيعة علىمال‬ ‫إلا برأيه ‪.‬‬ ‫وإنكان الزوج منصفا لزوجته } أو غير منصف ‪ ،‬فأخذت من عنده قاما‬ ‫وغزلته فإذا كان فى التعا ف عندها ‪ 9‬أنها لا تغزل له كراء ‪ ،‬وليمكن هنالك‬ ‫سيب يخرجه عن حكم ماله ‪ 2‬فهو له ؟ لأنه قطنه بعينه ‪ .‬والأشياء على ما تجرى به‬ ‫كان‬ ‫الدادة بين الناس ك أو حبت ‪ 4‬حكم } ولا بأس على من يلم امرأة لها زوج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧ ٢‬‬ ‫الزوج را ضيا ك أو كارها ‘ إذا ل ر منها حرما ‪ .‬ولكن ل يدخل علمها ف ببت‬ ‫شىء‬ ‫إلى‬ ‫المرأة‬ ‫وا<احجت‬ ‫‘‬ ‫الزوج مو لها‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫<‬ ‫إلا بادز‬ ‫زوجها‬ ‫‏‪ ٠‬ومحور‬ ‫بإذنه ئ جاز له ذللك‬ ‫هنزله‬ ‫عليها ق‬ ‫ليا منها < فدخل‬ ‫الق لار‬ ‫المعاى‬ ‫من‬ ‫لمرأة أن تكلم من تحتاج إليه من الر جال ء لمعانيها التى لابد لها منها ‪.‬‬ ‫وقيل فى غزل المرأة وعملها بيدها _إذا عملت لزوجها بلا أجرة شرطتهاعليف‬ ‫لها‬ ‫إنه إكنان فيا يتمارف بينهم ‪ :‬أنها تعمل له بلا أجر ‪ ،‬ولم يكرى‬ ‫عليه أجر ‪.‬‬ ‫‪ 4‬حتى يصح‬ ‫لها ذلإافث‬ ‫‪ :‬أنها تمهل له بالأجر ‪ 4‬كان‬ ‫و إن كانت “ن يعرف‬ ‫دهير أجر ‪.‬‬ ‫أنها علتله‬ ‫وإن اشبه ذل ‪ ،‬ولم يصح فى التعارف بينهم ى وأقرت أنها غز لت له هذا‬ ‫عجبنى أ نْ رلزه‪٩‬‏ لها أجر ك إلا‬ ‫زوجته ئ ‪1‬‬ ‫الممل ‪ 0‬وهى‬ ‫له هذا‬ ‫< أو عرات‬ ‫الغزل‬ ‫‪.‬‬ ‫بأجر‬ ‫استعملما‬ ‫يةر أ ‪4‬‬ ‫‪ 4‬أو‬ ‫فى بدم‬ ‫التهار‬ ‫يصح‬ ‫أن‬ ‫وإن قال الزوج ‪ :‬إنها غز لت هذا الغزل له ‪ .‬وقاات هى ‪ :‬إنها غزلةه لم۔ا ء‬ ‫فالقول قولها ‪.‬‬ ‫‪ :‬إنم۔ا غر لته له ‪: .‬‬ ‫وفال هو‬ ‫بنقسها‬ ‫هى‬ ‫أقرت أن القطان له ك وغر له‬ ‫وإن‬ ‫فالقول قرله ؛ لأن أصل القطن له ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إذا أقر أنها غزلته» وادعى أنها غزلته له ‪ 2‬مليه البينة ‪ .‬و إنلمتمح‬ ‫البينة } فلا شى‪٠‬‏ له ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨١٣٣‬س‬ ‫وقيل فى رجل ‪ 2‬اشترى صوفا ‪ ،‬أو جره من غنم له » فأخذته امرأته فغزلتهء‬ ‫وأسلمةه يه۔ل و با » وأعطت أجر نساجه ‪ .‬فالثنوب لارج ل ء وعليه أجر النزل‬ ‫والنساجة ‪ .‬فإن شاء أن برد عليه } ويكون الثوب له ‪ .‬و إن أبى ‪ ،‬فله تمن صوندء‬ ‫أو صوف مئله ‪ .‬والثوب لا ‪ .‬وكان بعض الفقهاء يقول ‪ :‬إذا أنفق الرجل عنى‬ ‫اهرأتة ‪ ،‬فله ما غزلت ‏‪٠‬‬ ‫وفى كتاب ابن جعفر ‪:‬‬ ‫وليس على المرأة أن تعمل لزوجها عملا‪ .‬وليس لها أن تهل لنفسها ث ولالغيرها‬ ‫عملا ‪ 0‬من غزل أو غيره ؤ إلا برأى زوجها‪.‬‬ ‫وفى حسن الخلق ‪ :‬يستحب ها أن تتق‌الله » وتعين زوجها بما قدرت عليه ‪.‬‬ ‫أن لايستعملها‬ ‫وقال أ بو سهيل _ رحمهارله _ ‪ :‬يعجبنى فىالر ‪ 3‬ى التى لها زت‬ ‫أحد خرجها من بيتهاء إلا بر أى زوجها كإذا أنصقها »ولم تسكنمحد منلايجوز‬ ‫له المروج من بيت زوجها من قيامه لها ‪ .‬فهناك أخف عليه الإثم » إن أبرزها‬ ‫من بيت زوجها إلا بإذنه ‪.‬‬ ‫وأما الضمان ‪ ،‬فلا يبين لى تلميد ضمان على حال ث إذا كانت حرة بالغةصحيحة‬ ‫المقل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫قال الله تماف ; « واللا نى تخافون توزن ‪ .‬فمناو هر واديروهر‬ ‫‪.‬‬ ‫سبيلا )‬ ‫ا علمن‬ ‫بو‬ ‫ه‬ ‫ذإن ‪ .‬أطمنك ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫واد ‪77‬‬ ‫اللضاجم‬ ‫_ ‪_ ٧٤‬‬ ‫قول ‪ :‬إن الغرب باللسان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ضرب غير مبرح ‪ ،‬بمثل الالم والمسواك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يعظها رمهجرها ‪ .‬إن لم ترجم إلى ما يلزهها من الق‪ ،‬ضربها طمر‪,‬‬ ‫غير مبرح ‪ .‬وذلك مثل أن بحرها إليه ‪ ،‬أو بم‪ :‬ل شىء لايؤثر فيها ء ولايؤاها ‪.‬‬ ‫إتما يمكيها وحر ذلك ‪ .‬وليس له حجة فى تسديه عليها » بما لايسعه من ضمربها ‪.‬‬ ‫وإن أقر أنه وجأها فأثرت ‪ ،‬وكانت فى غير الوجه ك فأرشها عشرة دراهم ‪.‬‬ ‫إن ل نؤثر لخمسة دراهم ‪ .‬وفى الوجد يضةف لها ‪.‬‬ ‫وإن ادعت هى ذلك ص وهومذكر ثكانت عابها البينة ‪ .‬إصزحت لابنة‪.‬‬ ‫وإلا فعلية هو المين » إن طلبت منه ذلك ‪.‬‬ ‫و إن رد ا لمين ا لها ‪< 4‬لفت على داتدعى هن الوحأة أو غيرها ‪.‬‬ ‫و إن أخذ محلقها وآلمها ذلك ‪ .‬فإن أثر فى حلتها فمها عشر دراهم ‪ .‬و إن ل‬ ‫يؤثر ى فصوم عدلين ‪ ،‬يسومان ذلك الألم ‪.‬‬ ‫انت ‪ .‬إن ضربها على مةةجل ‘‬ ‫وأما الذى منعته زوجته هن جاءا ‘ فض بها‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفو د‬ ‫نعاه‬ ‫وإن ضربها على اليدين والرجلين والظهر ‏‪ ٤‬ضربا غبر مبرح ء فلا شىءعليه‪.‬‬ ‫و إن مانت من حينها ڵ فعلية الا ية ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٥‬۔‬ ‫فصل‬ ‫الزهرى عن النى‪ -‬عليه السلام _ أنه قال لأصحابد ‪ :‬أدبوا نسا‪ .‬ك‬ ‫روى(‬ ‫فأقبلوا يضربونهن ‪ .‬فبلغ ذلك النبى _ عليه السلام فقال لأصحابه ‪ :‬مالكم‬ ‫والضرب لنسائكم ‪ .‬اقد طرق آل عمد الليلة أ كثر من تسمين امرأة؛ كلهن‬ ‫وأنا‬ ‫يشكين الضرب ‪ .‬إن خي رك خي رك لاساث كم ‪ .‬وى خبر ‪ :‬خي رك لأهله‬ ‫خيركم لأحلى _ متانة ‪.‬‬ ‫وقال طتللمه ‪ :‬يحب للرجل على امرأته مالمحب لها عليه ‪ ،‬وأن يتزين لها كا‬ ‫تتزين له » فى غير مأ ‪.‬‬ ‫وقال ا‪" )"(.,‬باس ‪ :‬أنا أحب أن أتزين للمرأة ثكا أحب أن تتزين لى‪.‬‬ ‫وقال عمر بن الخطاب _ رضى اللهعنه ‪ :‬كنا يمكة تملك ن۔ا‪.‬نا ‪ .‬فا قدمنا‬ ‫والله أع ‪ .‬وه التوفيق ‪.‬‬ ‫المدينة رأينا نساء ‪ ،‬يماسكن أزواجهن‬ ‫ج‬ ‫ب ‪+‬‬ ‫(`) أخرج أحد وأبو داود والنسائى ‪ .‬وصححه ابن حبان والا كم ث عن حديث اياس‬ ‫مرفوعا ‪ :‬لاتضربرا ل‪.‬اه اته ‪ .‬فجاء عمر ء فقال ‪ :‬قد ذثر ( أى نشزن ‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫ابن ء‪.‬د انته‬ ‫عصين ) الاء على أزواجهن ‪ .‬فأذن لهم فضربوهن ‪ .‬فقال ‪ :‬لقد أطاف بآ ل رسول انته صلى‬ ‫انتة عليه وسلم سبعون امرأة ‪ :‬كلهن يدكين أزواجهن ‪ .‬ولا تجدون أولئك خياركم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه 'ابيهقى‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٧٣٦‬۔‬ ‫القول الادى عشر‬ ‫ف سفر الرجل مرأى زوجته أو غير رأسها‬ ‫وفى سةرها رجراز خروجها من بينها‬ ‫ذكر لنا عن عمر بن الخطاب _ رضى الله عنه _ أنه قال ‪ :‬إذا أراد أحدكم‬ ‫أن يطيل الغيبة ى نليستأذن أهله ‪.‬‬ ‫وسثل بض الفقهاء عن الرجل ‪ :‬هل له أن يسانر بغير رأى زوجته ؟‬ ‫إذاكان سفره فى لازم عليه‪ ،‬مثل ححجفريضة ‪ 4‬أو نانلة ‪ 2‬أو صلة‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫رحم } أو خروج فى قضاء دين ع أو تبعة من أرش ‪ ،‬أو مال وطلب دل ‪ 4‬أو غير‬ ‫ذلك ڵ مما يشبه معنى اللزوم عليه فى الخروج ‪ .‬وهذا إذا ترك لها قوتها ڵ و۔ايلزهمه‬ ‫لها من مؤونة وكسوة » إلى قدر رجعته ء لم يكن عليه مشورتها ‪.‬‬ ‫وكإنان سفره فى غير لازم ث فليس له أن يسافر سقر ‪ ،‬قدر ما يضر مها فى‬ ‫غيبته عنها » إلا رأيها ‪ .‬وعليه هو الاعتبار فأىحوالها ومايهل} و خصوصأ‪.‬رهاء‬ ‫مما لايكون عليها فيه مضرة ‪.‬‬ ‫ويوجد فى بض القول‪ :‬أ نه لايصافر الرجل فى غير لازم أكثر همن شهر ين ‪.‬‬ ‫‪ .‬و إيما ھ۔و‬ ‫الحكم‬ ‫طرق‬ ‫هذا هن‬ ‫واس‬ ‫لانة أشهر إلا برأسها‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫حب‬ ‫لا‬ ‫‪4‬‬ ‫الاخةيار ات‬ ‫حر وح‬ ‫و ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اأسلين‬ ‫‏‪ ٠‬ن‬ ‫رآه‬ ‫هن‬ ‫ر آ‬ ‫‪4‬‬ ‫استحسان‬ ‫له أن‬ ‫خرج عنها أكثر من ثلاثة أشهر إلا بإذنها ‪.‬‬ ‫و إن خرج بغير إنها ى فلا يعجبنى أن يسعة ذلك ‪ .‬و يسعه أن ينيبعنما إلى‬ ‫لانة أشهر ما لم يعل منها كراهية‪ .‬ولايةعد ثلاثة أشهر‪ ،‬فى غير لازم إلا برأهاء‬ ‫إلا أن يكرن يعلم أن يشق عليها فى مفارقته إلاها ‪ 2‬فلا ينبنى له أن يشق عليها ‪.‬‬ ‫وفى بعض القرل ‪ :‬إنه إذا لم يرد هذلث ضرارها ك وترك جماعها ث فلا ببأسذلت‪.‬‬ ‫وإن أطال النهبة ى وخاف أن الذى تركه لها ء لايكفيها إلى رجوعه ‪ ،‬نلا‬ ‫يكتفى بكتاب يكتبه لها فى معنى الحكم ‪ .‬وعليه أن بلى ذلك بغفضه ‪ ،‬أو يصحمعه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وصول ماكةب به إليها ‪.‬‬ ‫وأما فى حكم الاطمثنانة ‪ .‬فإذا اطمأن قلبه أنه يصل إلبها مايكتب لهما به ‪2‬‬ ‫ولم ترتب فى ذلك ‪ ،‬فعسى أن يجزيه ذلك _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬جوز للمرأة أن تخرج من منزل زوجها ء بغير رأيه ڵ إذا معها ماهو‬ ‫‪6‬‬ ‫لها ذلك‬ ‫حوز‬ ‫‏‪ ٠‬و إمما‬ ‫ر محو ذلك‬ ‫والننة واجاع ‪1‬‬ ‫الكسوة‬ ‫‪4‬ن‬ ‫اللارم‬ ‫ص‪ -‬ن‬ ‫لما ‪.‬‬ ‫بهم الحجة عأءه ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫س ‏‪.٥‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪- .‬‬ ‫ا لا أن يأ تين‬ ‫ولا خرجن‬ ‫من بيو حن‬ ‫وهن‬ ‫خر‬ ‫« لا‬ ‫قول الله تعالى‪:‬‬ ‫وفق‬ ‫ھو أن تؤذيه باسانا ‪ .‬أو يؤذمها ولسانه ‪.‬‬ ‫مينة ) ‪ .‬فيل‬ ‫فاحشة‬ ‫فإن آذته ث كان له أن خرجها ‪ .‬وآإذناها »كان لها أن تخر ج ‪.‬‬ ‫فإن آذنه ث وأخرجها ء فلا نفقة لها عليه ‪ .‬وإن آذاها ث وخرجت ڵ فلها‬ ‫عليه النفقة ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬إن المرأة إذا لم يتم لها زوجها بحتها » إن ها‬ ‫بعذ أن محتج عامه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وذلك‬ ‫ترك معاشرته ‪ .‬نكيف لا تبرر من منزله‬ ‫محتتج‬ ‫فلها أن تبرزعنه ي احتجت عليه‪ ،‬أو‬ ‫و أما إذا ترك شىثا لازما عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫عذذدى‬ ‫هو أحسن‬ ‫‘‬ ‫احححت عه‬ ‫علمه ‪ .‬وإن‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى امرأة » خرجتهن عددزوجها ك برأيه } أو بغيرر أ يه ‪ .‬فدا وصلم‪٠‬‏‬ ‫إلى أهلها ى أراد زوجها أن ترجع إليه » فأبت حتى حضره اكوة ‪ 2‬أو حليا ‪.‬‬ ‫فقال الزوج ‪ :‬نخرج عندى ‪ .‬وأن أكسوها فى منزلى ‪ .‬وأخاف من الدلب فى‬ ‫الطريق‪ .‬فهذا له حجته ‪ .‬ولا تلزمه كسوة ولا نفقة إلا فى منزله ‪ 0‬خرجت برأيه ك‬ ‫أو بغير رأية ‪ 4‬إذا كان قد طاب إ لها أن يرهها إلى منزله فأبت ‪ .‬فإما عليه‬ ‫يسكنها ‪.‬‬ ‫والنفقة < حم‬ ‫حضرها الكسوة‬ ‫أن‬ ‫‘‬ ‫بر أيه ‪ .‬وقال الزوج‪ :‬خرجت" بلا رأب‬ ‫هاذا تنا كرا قالت المرأة ‪ :‬خرجت‬ ‫غالبية على المرأة ‪ :‬أنها خرجت برأيه ‪ .‬وعلى الزوج اليمين ‪.‬‬ ‫وإذا خرجت المرأة من منزل ز وجها ع بغير إذن منه ى ولا إساءة مغه إليماء‬ ‫له ك من‌مسا ك‪1:‬‬ ‫يا ل مها‬ ‫ک‬ ‫إ لطاعته‬ ‫‘ حتى نرجع‬ ‫و لا كسوة‬ ‫ما علميه‬ ‫فلا نهنة‬ ‫و‪..‬اشرة ۔‬ ‫‪ ٧٨٩‬۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫طلبت الرجعة إلى معاشرته مسا كنه ‪ .‬وطلبت الكصوة والففقة أ‬ ‫و إن‬ ‫وطاب هو المدة فى ذلك » فلا مدة له فى النفقة ‪.‬‬ ‫أن بتمدد فى ذلاك ص بقدر ما يشترى من السوق ‪.‬‬ ‫وكذلك الكسوة ‪ 4‬إلا‬ ‫واختلفوا فى مخع الرجل اسلم زوجته النصرانية » المروج إلى الكنيسة ‪.‬‬ ‫فكان مالك يقول ‪ :‬ايس له داك ‪.‬‬ ‫وكان الشافعى يةول ‪ :‬منها ‪.‬‬ ‫قال أ بو سعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬نخرج فى عض قول أصحابنا ‪ :‬إن المسلم لمنع‬ ‫زوجته من الروج » إلا من أمر لازم فىدينها ‪ 2‬لاتقدرعليه فى بينها ‪ ،‬ولا يحضرها‬ ‫عليه‬ ‫لا تقدر‬ ‫الذى‬ ‫ديا‬ ‫لبست مر الطاعة‬ ‫‪6‬‬ ‫نية‬ ‫والبيعة للنهرا‬ ‫الأشياء ‪.‬‬ ‫م‬ ‫ص‪ -‬ن‬ ‫فبها ‪ .‬ولوكان ذلاك كذلك » ماو جب عليه فحكم الإسلام ص إذا ثبت عليها حكم‬ ‫التزويج ؛ لأمها محكوم عليها بكتاب الله » إذا حلها خصمها على ذلك ‪.‬‬ ‫و جوز اطلق الطلاق الرجعى ‪ :‬أن مجبر مطلةته على المقام فى منزله ث إلىأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تتنقضى عدها‬ ‫ك وهو كاره نارو جها & فلا نفقة لها علية‬ ‫و إن خر حت‬ ‫وكإنان رجل معتوه ذاهب العقل ؛ وليس له مال » ولا أحد يةوم عليه ‪.‬‬ ‫امرأة‪ 4‬أن ينقلها إلى بلرة‬ ‫لأى‬ ‫‘ جاز‬ ‫وضاعوا‬ ‫جاعوا‬ ‫«‪_.45‬۔لذ‬ ‫وله ز رحة وأولاد‬ ‫‪.‬‬ ‫ك الهمم فها‬ ‫أخرى‬ ‫‏‪ ٨ ٠‬س۔‬ ‫¡ فصل‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬جرى بينه وبين زوجته خصومة ‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬إنه ينصفها‬ ‫لامر أة‬ ‫يؤخذ‬ ‫الزوج‬ ‫فإن‬ ‫‪.‬‬ ‫يها‬ ‫ها‬ ‫الق‬ ‫غير‬ ‫قر ه‬ ‫\ إل‬ ‫حمل‬ ‫أن‬ ‫وأراد‬ ‫‪6‬‬ ‫يلزمه لا‬ ‫فيا‬ ‫سا كنته وعاشر ته ك‬ ‫المعاشر ة < إذا‬ ‫وحسن‬ ‫والنذقة ك‬ ‫الكسوة‬ ‫لها ‏‪ ٤‬ہ ن‬ ‫ما يلزمه‬ ‫‪.‬‬ ‫بذلك‬ ‫لبعضهما بمصضص‬ ‫و يؤوخذان‬ ‫ها ايه‬ ‫تلد الذى‬ ‫ق‬ ‫وأما حله لها إلى بلد غير البلد ‪ 2‬فإنه قيل ‪ :‬ليس له ذلاك ء إلا أن حملها ى‬ ‫مأمن ى أو مع من تأمن على نفسها ومالها معه إلى بلد تأمن على نفسها ومالها فيه »‬ ‫ويكون ف البلد الذى بحملها إليه » حاكم من حكام أهل المدل ‪ 2‬تقدر على‬ ‫الإنصاف معه ع من هذا الزوج ء يأخذه لها بميم ما يلزمه ها ‪.‬‬ ‫نفسها أن تا كل من ‪ .‬مالها ك وأر اد زوجها أن محو لها‬ ‫امرأة ى طابت‬ ‫ق‬ ‫‪71‬‬ ‫ك فإن‬ ‫وصلاح‬ ‫‪ 4‬ن‪ ..‬عز_د“‬ ‫تأ ; منى بكسوة‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ‫لا أصحبيك‬ ‫مكاني \ ‪ .‬وة\ لت‬ ‫ن‬ ‫عليها أن تحول مع زوجها‪ . ,‬فإذا تحولت ؛فلهحاقها ومطامها ‪ ،‬إلا أن يهم أن فى‬ ‫تحو لها ضرارا من منزلها ‏‪ ٢‬غير حاجة ‪.‬‬ ‫ى رجل أراد حمل زوجتة إلى بلد ڵ فشق ذلاث عليها ء وطلبت‬ ‫وفى الأثر‬ ‫تركها فى منزلها ‪ .‬فمكةب لها كتابا ‪ :‬أن لا نفقة لها علية ث ولاكسوة ‪ ،‬فتركها‬ ‫بلا أجل ‪ ،‬يجعله لها ى ولا شرطته علية ى وله منها ولد ‪ .‬فضمنت أيضا بنفقته‬ ‫وكسوته ى نتركها ما قدر الله ‪ .‬شمطلبت منة أن حملها ويكسوها وولدها ‪ 2‬وينفق‬ ‫عليهما ‪.‬‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫قال ‪ :‬لها النفقة والكسوةعليه ‪ 2‬إذا كان العذرهن قبله ‪ ،‬إذا شرطات عليه‪:‬‬ ‫أن لامحملها ‪ .‬وإن لم تكن فرطت علية ذلك ‪ ،‬فلا نفقة لها ‪ 0‬ولا لولدها ‪ .‬وها‬ ‫الميار جميناً ‪.‬‬ ‫ونى جواب عن الشيخ أنى إبراهيم _ فى رجل ى له زوجة غير مطيعة له فيا‬ ‫يلزم ‪ .‬وأراد الخروج من منزله ۔خح۔ ‪ :‬بلده إلى بلد أرفق له ‏‪ ٠‬ولم يمكنه‬ ‫الخروج إلا بزوجته ث فطلب إليها الهروج معه فأبت ‪ ،‬فامتنعت ‪ .‬فالذى حقظيا‬ ‫فى مثل هذا ‪ :‬أنه لامحكم عليها بالمروج معه ء إلى بلد لاعدل فيه ‪ 2‬وماكان ذلث‬ ‫فى أيام الددل ث كان السلمون بحكرن على المرأة ‪ ،‬أن تخرج مع زوجها حيث‬ ‫يقول ‪ :‬إنه أرفق به ‪ .‬ولما ذهب العدل وحكامه ‪ 2‬وظهر الجور وأهله » لم حكوا‬ ‫عليها أن تخرج عنه ‪.‬‬ ‫و كذلك أيضا فساد السبيل ء مما حتج به ث من لم ير أن بحكم عليها بالمروج‬ ‫عزله ‪.‬‬ ‫ون أ ف على المن بن أحمد _ رحه الله _ فى رجل له زوجة ‪ ،‬فى بلد غير‬ ‫‪ .‬فقالت له ‪ :‬ا طلب ‪ 9‬جارا ؤ أ ركب علية ز ‪:‬‬ ‫أن تومعه إلى يلره‬ ‫بلره ء ‪7‬‬ ‫أو نهلين أليسهما ‪ ،‬إن ذلك لما عليه ‪.‬‬ ‫وفى رجل أذن لزوجته ‪ :‬أن تخرج إلى أهلها ى م طلبت اارجمة ‪ .‬هل يلزم‬ ‫زوجها أن محملها فى أصل أمرها ؟ أم لايلزمه الإذن ؟‬ ‫‏( ‪ _ ٦‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫رحم‘‬ ‫حملها من ذى‬ ‫أن برجع إ ليه < إلا أن لاحد أحدآ‬ ‫مص‬ ‫قال ‪ :‬إن علمها‬ ‫حملها ‪.‬‬ ‫لزمه أن‬ ‫ب‪ ..‬ى وإذا كرهت المرأة ركوب البحر ء لم محمل عايها ذلك ‪ .‬وعلى الزوج نفقنها‬ ‫وكسوتها‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن تزو ج بادية وأتت مخه بولد » ثم نارقم_ا ث وأرادت أن تحمل ولده‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه‬ ‫‪.‬‬ ‫وهم أهلها ‘ ‪ 1‬يلزم الوالد أن حمل ولده إل البدو‬ ‫إلى البدو ‪2‬‬ ‫الةوفيق‪٠ ‎‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪٧‬‬ ‫القول الناق عشر‬ ‫السكن والجاع‬ ‫النسمة بين النساء ف‬ ‫ف‬ ‫فى رجل له امرأة ث فتزوج بها‬ ‫ومما يوجد عن أبى عبد الله _ رحه الله‬ ‫أخرى » فإنه إن تزوج بكرا ء فله أن يقم معها ملائة أيام ك م يتسے بينهما ‪.‬‬ ‫وكإنانت ثيب » أقام معها يوما وليلة ث ثم يقسے بينهما ‪.‬‬ ‫وما قيد أبو حمد عن أبى مالك _ رضى الله عنهما ۔ يهن له زوجتان ‪ ،‬يعزل‬ ‫عن إحداها إلى الأخرى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬محىء يو م القيامة مائلا شدقه< ‪ .‬وذلاك عقوبة ذنبه ‪ 2‬يظهره الله عليه‬ ‫يوم القيامة » ويجهل ذلك علامة » ليدل على من جهل ذلك الذنب ‪.‬‬ ‫واليهودية والنصرانية إذا تزوجهما المسل على الحرة المسلمة ى فجاز ‪ .‬ولم يكن‬ ‫للمسة الخيار فى ذلاك صكا يكون لها فالأمة ‪ .‬وعليه أينكون مع المسلة يوما ى‬ ‫ومع الذمية يوما ‪ .‬وكذلك فى الليل ‪.‬‬ ‫وأما فى الاع ك فلم نسلم أن علمه لها فى ذلك شيثا محدودا ؛ لأن ذلك‬ ‫لك ‪.‬‬ ‫ممام لا‬ ‫وإذا أحضر كل واح_دة ما جب عليه لها » وأراد أن بزيد إحداها شيثا ©‬ ‫نلا بأس ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬نسخة ‪ :‬شقه ‪ .‬ورواه الحسة عن أبى هريرة ‪ 2‬مرفوعا إلى التى صلىانة عليه وسل‪:‬‬ ‫مرن كانت له امرأتان يميل لإحداها على الأخرى ء جاء يوم القيامة يجر ‪_<1‬۔د شدقيه ‪ .‬ساقطا‬ ‫أو مائلا ‪.‬‬ ‫‏‪- ٨٤ --‬‬ ‫وأما الأمة إذا جمعها معالحرة‪ .‬فإن كانتزوجها عليهاء نلاحرة أنتخةار نفسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذ‬ ‫و خرج‬ ‫إن رغبت فى المقام عنده ‪ ،‬أو وطئها قبل أن تختار نفسها " فليس هما خيار ‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ويكون للحرةة المسلمة أو الذهية الثلثان همن‪ ..‬المسا كنة ‪ ..‬و للأ ‪ 1.‬الثلث ‪ .‬والم‬ ‫ك‬ ‫إذا كان له زوحات‬ ‫©‬ ‫الرجل‬ ‫رى‬ ‫أحد _ رح‪4٨‬‏ الم _‬ ‫‪.‬‬ ‫الن‬ ‫وسل‬ ‫أيلزمه أن يكون معهن فى الامل والنهار ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الاهل والنهار‬ ‫ف‬ ‫بمن‬ ‫قس‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬عامه أن‬ ‫قال‬ ‫ولو زوج امرأة ‪ -‬على أنه ليس لما معاشرة ي ولا يعدل تبينها وبين زوجته‬ ‫ايه المعدل ‪ 2‬لزمه‬ ‫تطالب ‪ 1‬ليه المدل ‪ .‬فإذا طلبت‬ ‫فى القسمة ‪ .‬فذلاك حاز له ى ما‬ ‫لها ذلاك ‪.‬‬ ‫ومن كان له زوجتان ث كل واحدة منهما فى قرية ‪ :‬ن عليه أن يهدل بينهما‬ ‫مكنه ڵ ويعتتد العدل‬ ‫بالمعاشرة ى ويكون مع هذه أياما ‪ 3‬ومع هذه أياما ث على ما‬ ‫بينا بالعاشرة ‪ .‬وليس عليه أن بحمل على نفسه فى ذلك ضررا »أنا لم يدخل على‬ ‫إحدى المرأنين فى ذلك ضرر‪ .‬فإن كمان يمكنه أن يعاشرها‪ ،‬على أقل ‪.‬ن شهرين ‪:‬‬ ‫تكون مع الأخرى بلا ضرر ى يدخل عليه ولا عبليها ‘‬ ‫فكما يكرن مع هذه‬ ‫ولا يسعه إلا العدل فى ذلك ‪ ،‬أو يسترضيهما أو إحداها ى ونو كان إماما مغضوبا‬ ‫للامامة ث وو بمكفه الروج ‪،‬لم يكنله اللاا المدل د استرضا إحداماء أو إخر! ج‬ ‫‪1‬‬ ‫إحداها ۔‬ ‫‏‪ ٨٥‬س‬ ‫ومن تزوج امرأة على امرأة » فعدل فى الأيام والشهور » ولم يعدل فىالجاع‪،‬‬ ‫ولم يترك ذلك ميلا عنها ‪ 2‬ولا أشرة للخارى ‪ .‬و إنما ذالك لهواه فيها ؛ لاأنلقلب‬ ‫هو الغالب ‪ .‬فلا بأس عليه ى إذا م يكن الميل بنيته وإرادته ؟ لأن الل يقول ‪:‬‬ ‫«وان تستطيعوا أن تلد لوا بين النساء ولو حَرّصتم فلا تميلوا كل الميل تروها‬ ‫المتة » ‪.‬‬ ‫وأما إن ترك جماعها وهو يقدر علية ‪ ،‬إلا أنه لا محبهاكالأخرى ‪ ،‬فله ذلك‬ ‫إذا عاشرها وأنصفهاء فيا يجب هما مانلمعاشرة والمؤونة‪ .‬ولا يقصد إلى ترك جاعها‬ ‫ضررا‪ ،‬ولا حمم نقه للأخرى ‪ .‬و إذا لم يترك جياعها إلا لمعنىء يجوزله‪ .‬فاختلمت ‪.‬‬ ‫إليه لأجل ذلك ‪ .‬فإذا ل يكن مسيكا إليها ث جازت له فديتها ‪ .‬ولا بأس عليه‬ ‫قى ذلك ‪.‬‬ ‫القول ‪ :‬إنه لا يطيب له دينها ى على هنى ما ذكر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفى عض‬ ‫فصل‬ ‫أنه قال‪ :‬لامحل لا‪.‬رأة تبيت ليلة لا تعرض نفسها‬ ‫روى عن رسرلالل ‪:‬‬ ‫على زوجها ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬وكيف تعرض نفسها ؟‬ ‫قال ‪ :‬تمزع ثهابها ى وتدخل فى فراشه ث وتلزق جلرها جلده ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬لدن<‘© الله ا‪1‬۔وفات ‪ .‬وهو أن يدعو الرجل امرأته إلى فراشه ‪.‬‬ ‫فقةقول ‪ :‬سوف وسوف » حتى تغلبه عيناه ويفام ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه لطبراأى عن اين عمر‪. ‎‬‬ ‫وةيل ‪ :‬لا ينبنى للرجل أن يجامع أهله فى مكان فيه ذو روح ‪ .‬ولا أرى‬ ‫بذلت بأسا ء إلا أن يكون أحد“من الناس ‪ .‬فلا يفعل إلا أن يتكوف صى‬ ‫يرضع ‪ .‬أو فى الليل ح وهم نيام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كان الني عليه الصلاة السلام إذا جامع أهله تخسر هو وأهله‬ ‫ى المالحة ‪.‬‬ ‫مقل العورات ‪.‬‬ ‫ولا يكشف الرجل عورته ي ولا عورة زوجمه ‪ 2‬عندهن‬ ‫ونهى _ عليه الصلاة والسلام _ أن يقوم الإنسان عريانا من غهر عذر ‪ ،‬ولو‬ ‫كان وحذه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬سثلت عائشة _ رضى الله عنها ‪ -‬عن جباع الني _ عليه السلام _ لها‪.‬‬ ‫كشف لى عن ركب قط ‪ .‬والركب ‪ :‬هو منبت شهر اامانة ‪ .‬ولعلها‬ ‫فقالت ‪ :‬ما‬ ‫قالت‪ :‬لم يبصر لى عورة ‪ .‬ولا أبصرت«“ له عورة‪ .‬وذلك من مكارم‌الأخلاق }‬ ‫ولو لم يكن ذلك محرما فى الشرع ‪.‬‬ ‫لمو عن النظر إلى الفرج عند الجامعة ‪ .‬وذلك من طريق‬ ‫وكان ينهى‬ ‫الأدب والاستحيساء عنكشف العورات ‪ .‬وعن الكلام والغظر إلى ما بخجل‬ ‫أحد الزوجين من صاحبه ‪ .‬ولا يبلغ ه هذاكله إلى معنى إثم ى ما لم يفعل ذلك‬ ‫على معني الاستخفاف بالنهى ‪ 2‬أو يبدى عورته أو عورة زوجته ‪ ،‬إلى من يعتل‬ ‫الدورات ء ‪.‬ن الرجال والنساء والصبيان العاقلين لذالك ي ‪:‬من مالا يجوز له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د لك‬ ‫ه ن‬ ‫‪.‬‬ ‫عاشة‬ ‫اعن ماجه عن‬ ‫معناه‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرج‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز للمرأة أن تملو زوجها فىالجاع‪ .‬ويجوز له أن جامعها وهىمتبلة‬ ‫كاان فى الفرج ى حيث أمر الله ‪.‬‬ ‫وقاممة و جائمة ى إذ‬ ‫وإن عبثت المرأة يزوجها حتى قذف ء أو عبث بها ‪ 2‬نلابأس عليمءا‪ .‬والتنزه‬ ‫أفضل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يكره لارجل أن يدخل أصبمه فى فرج امرأته ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا يحوز ذلك ‏‪ ٢‬لأن ذلك مباح بالفرج لا باليد ‪ .‬وعليه أرش‬ ‫الفرج بيلذه ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ما أحدث‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من جامع امرأته ث وأراد المودة إايها قبل الاغتسال‪ ،‬غسل مذا كيرهك‬ ‫وتوضأً وضوء الصلاة ونام ‪.‬‬ ‫ولا بأس أن يجامع الرجل امرأته فى لاء ‪.‬‬ ‫ونخحوز أن جامع الرجل امرأته مرة بعد مرة ‪ 2‬بجخانة واحدة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان له نساء فجائز له أن مجامعهن بجنابة واحدة ‪.‬‬ ‫يفعل فلا يأس ؛‬ ‫له أن يغسل الأذى < إذا أراد المسودة ‪ .‬وإن‬ ‫ويستحب‬ ‫لأنه يروى عن الني _ عليه السلام _ ‪ :‬أنكهان يطوف" على نساثه فى الليله‬ ‫‪.‬‬ ‫م ينقسل لذلاكث غسلا واحدا ‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫(‪ (١‬أخرجه البخارى وأبو داود والنىانى ‪٥‬ن أى رانع وأنس بن مالك‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٨٨‬س۔‬ ‫۔‬ ‫تلاتة ‪ :‬نه نهى عن الفهر ‪ .‬وهو أن يمامع الرجل جاريته أو‬ ‫وروى عنه‬ ‫امرأته ‪ 4‬م يتحول عنها إلى أخرى فينزل ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬قد أجازوا للرجل أن يطأ نساءه بنسل واحد ‪.‬‬ ‫وروى عنه نة ‪ :‬أنه قال ‪ :‬لايكغرنأ حدك الكلامعندا لجاع } ولاينغارن‬ ‫إلى فرج أهله إذا غشبها ‪.‬‬ ‫ونهى مثانة أن مجامع الرجل امرأته هتتبل القبلة ي وهو نمىأدب ى و ليس‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بمحرم ‪.‬‬ ‫بمكة ‪.‬‬ ‫ذهىلعنك‬ ‫وقول ‪ :‬إن الن‬ ‫وقول ‪ :‬بمكة وغيرها ‪.‬‬ ‫وروى عن عائشة _ رضى الله عنها_ ‪ :‬أنها قالت‪ :‬يا معاشر الرجال استتروا‬ ‫من‌نسائكم ‪ 4‬ولا تكونواكامنال الدواب ؛ فإن رسول اله طلل لم ير لى شيئاء‬ ‫ِ‬ ‫ولا رأيت له شيثا ‪.‬‬ ‫ولقد قيل ‪ :‬إن أبا بكر الصديق _ رضى الله عنه ۔ لما حضمرته الوفاة قال‬ ‫لزو جه ‪ :‬هل رأيت لى سوءة ؟‬ ‫قالت ‪ :‬اللهم لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اله أكبر ‪ .‬ماكفت أظن رآنها أحد سواك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان البى للم إذا أراد أن يجامع أهله ى اتخذ خرقة فإذا فرغ‬ ‫ناولعه إياها » فسح عنه الأذى ى ومسحت عنها ‪ .‬ثم يانا فى وبهما ذلاث ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫وفال طلل ‪ :‬إذا أى أحدكم أهله ‪ ،‬نليلق على عجزه وعجزها شيثا }‬ ‫ولا يتجردا تجرد البعير(" ‪.‬‬ ‫يستتر » استجحت مخه‬ ‫وقال ‪ :‬إذا أراد أحدكم غشيان أهله ‪ 2‬فليسعتر ‏‪ ٠‬فإن‬ ‫اللائكة » وخرجت ‪ .‬وحضر الشيطان _ لعنه الله نإنكان بينهما ولد "كان‬ ‫للشيطان فيه شرك ۔‬ ‫وقال طتلللة لأى هربرة© ‪ :‬إذا غيت أهلك ص أو ما ملكت يمينك ء‬ ‫فقل ‪ :‬باس الله » والجد لله ‪ .‬فإن حَمَظيك تكتب لك حسنات ء حتى تنقسل من‬ ‫الجنابة ‪ .‬فإذا اغقسلت غفرت لك ذنوبك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يةول‪ 2 :‬الله الملى اا عنا‪ .‬م ‏‪ ٠‬اللهم اجلها ذرية طيبة ء إن قدرت ان‬ ‫‪٠‬‬ ‫مخرج من صلبي نسمة ‪.‬‬ ‫فإذا قضى حاجته فليقل شما فىنفسه ‪ .‬ولا حرك بها شفتيه ‪ :‬الحمد لله الذى‬ ‫خلق من الماء بشرا‬ ‫ويستحب لامجامع ‪ :‬أن يشرب _ بمد فراغه من الجاع _ ثلاث جرع من‬ ‫لماء ‪ 2‬وينام على يمينه ‪ .‬إن ذلك يهيد ما خرج منه هن الماء ‪.‬‬ ‫وقالت اليهود ‪:‬إذا أنى الرجل امرأته محبتية ‪ 2‬جا‪ .‬ولده أحول ‪ .‬فنزلت هذه‬ ‫أن شن » إن شاء محبية ث وإن‬ ‫الآية ‪ « :‬نساؤكم ح ررثاثة“ لكم فاتو ا حر‪:‬‬ ‫سيكم » النية ح والنسمية‬ ‫شاء غير محبية } إذاكان الجاع فى القبل ‪ « .‬وقل هو ا ل‬ ‫عذ الجاع ‪.‬‬ ‫ح‪-‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه ابن ماجه ث عن عتبة بن عبد السلمى ‪ .‬وفيه ‪ :‬العيربن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أخرج ماناه الجاعة إلا الناى عن ابن ع‪:‬اس‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٩ ٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫حقصة زوج النبى لن‪ :‬قالت ‪ :‬جاءت امرأة إل السي للة نقالت ‪:‬‬ ‫يارسول الله ‪ -‬إن زوجها يأنيها » وهى مدبرة ‪ .‬فقال ‪ :‬لايأس ى إذاكان فى صمام‬ ‫واحد ‪.‬‬ ‫هاش عن بشير _ رحيما الله ۔ ‪ :‬أن جابر بن زيد _ رحه الله _ قال لعائشة‬ ‫رضى الله عنها‪ :‬يا أم المؤمنين إنى أسأل ‪ .‬فقالت له ‪ :‬سل ‪ .‬فسألها عءن إتيان‬ ‫النى طَتلم نساءه ‪ .‬فقالت ‪:‬كان يأتى قاءعے_دا وناثما وقاثما ‪ .‬ولا يأتى كا يأى‬ ‫الدواب ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫سثل ابن عباس _ رحمه الله ۔ عن‌الهزل ‪ .‬فقال ‪ :‬حرك إن شئت نأعطثه‬ ‫وإن شت فاروه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنهكا يعزل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لو أن نطفة أخذ الله ميثافماك أن يأتى منها ولد » لو وض‪.‬ت علىصخرة‬ ‫روى ذلاكث عن ابن مسعو د ؟ لأن ماكان ف علم الله أن يكورلت‬ ‫لأنشأه_ا الله‬ ‫فسيكون ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يحوز ااعزل عن الإمساء ‪ ،‬بغير إذنهن ‪ .‬وأما الزوجات » فلا يجوز‬ ‫العزل عنهن إلا برضاهن؟ ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ‪ 4‬وشرط عاممساعنمدعتدد الفكاح ‪ :‬أن يهزل عنها ك‬ ‫ورضيت بذلك الشرط ‪ ،‬فلها النقض فى ذلك ث إن أرادت أن تنتضه ‪ ،‬ولا يزل‬ ‫عنها بغير إذنها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن المزل عن أبى بكر وعمر _ رضى الله عنهما أنهما كرها ذلك ‪.‬‬ ‫وروى أن ابن عباس نهى عن المزل عن الحرة ‪ ،‬إلا «إذنها ‪ .‬وأجاز الدزل‬ ‫الأمة } لغير إذنها ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫وقيل ‪ :‬إن البى طَتللو » كان يطأ الحرة بعد وطء الشربة ‪.‬‬ ‫يكن بذاك‬ ‫و فى الأثر ‪ :‬لو وطىء رجل زوجتة » على إثر ‪ .7‬من الزنا ث‬ ‫الز نا ‪.‬‬ ‫العمة ‘ وإن كان آما ف‬ ‫معنى‬ ‫ك ف‬ ‫بأس‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز له أن يطأ زوجته ث بعد وطثه فى الزى ث حتى ينسل‬ ‫‪.‬‬ ‫فرجه‬ ‫ومن ا حتلم ى مخ_۔__امه ‪ ،‬فقام من نومه ‪ ،‬وجا‪.‬م زوجته ص قبل أن يغسل ‪2‬‬ ‫فلابأس عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬نجامع الحرة مجانة الحرة ‏‪ ٤‬وجامع الأمة جذابة الأمة ‪ .‬و تجامع الأمة‬ ‫جنابة الحرة » ولا تجامع الحرة مجدابة الأمة ‪ .‬وإن فعل شيثا من هذا لم تفسد علميه‬ ‫‪.‬‬ ‫امرأته‬ ‫وسثل أبو نصر عن الرجل يأتى امرأته على أرنم كشبه الدواب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬لا بأس علميه ق ذلاك‬ ‫مقال ‪ :‬ةال محبوب‬ ‫و ينبغى لارجل وزوجته _ إذا فرغا من الاع _ أن يتخفف كل واحد منهما‬ ‫خرقة وحدها ى خوف تولد التباغض ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٢‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫انت ‪ :‬من دعا زوجتة إلى نفسها ء فأجابته وأقبلت إليهں كان‪‎‬‬ ‫قال النى( ‪0‬‬ ‫هما أجر من شمر سيفه فى سبيل الله ‪ .‬وإن دعاها فأدبرت عفه »كان عليها مر‪‎‬‬ ‫الوزر ‪ 2‬كن ولى من الزحف‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قال او سعيد _ رحمه ا _ فى رجل وطىء امرأته بعد ما مانت ‪ .‬فةول‪: ‎‬‬ ‫علميه الد ص وصداق ثان‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه صداق ثان ص ولا حد عليه‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حد عليه ى ولا صداق ‪ .‬وعايه التوبة من ذلاك‪٠ ‎‬‬ ‫وقال ‪ :‬وطء الميتة محجور عليه »“كالوطء لجلناجية‪. ‎‬‬ ‫وكىذلاك مسه لفرجها لشمهوة ‪ ،‬حجور عايه » إلا أن يكون لمني الطهارة‪. ‎‬‬ ‫وأما الةلزذ المباح له فى حياتها منها ث فحجور عايه بمد مماتها » من جماع ومس‪‎‬‬ ‫و نظر ؟ لأن الموت بيذونة من حكم الزوجية ‪ .‬وهو أشد من الطلاق ؛ لأن الطلاق‪‎‬‬ ‫يمكن له ردها منه » وتزويمجها بتزويج جديد ‪ .‬وهذا لا يمكن أن ترجم إليه‪‎.‬‬ ‫فى أحكام الدنيا‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‏(‪ )١‬أخرح البخارى وسل وأ‪.‬و داود والنسانى عن أد‪ .‬هريرة ‪ :‬إذا دعا الرجل امرأته‬ ‫الى فراشه ث فلم تأته ‪ .‬فبات غضبان عليها ى لعنتها الملاكة حتي تصبح ‪ .‬وف رواية للبخارى‬ ‫ومسلم عن النى صلى انته عليه وسلم‪ :‬والذى نفسى بيده ى ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشهء‬ ‫فتأى عليه ى إلا كان الذى فى السماء سا خطا عليها ى حق يرضى عنها ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٩٣‬‬ ‫وإن مانت جاز له يتزوج أختها ث قبلأن تقبر ‪ .‬ولا عدة عليه ث نلاأجلهذا‬ ‫كانت بددونة لوت أشد من بينو نة الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن وطثها بمد الموت ى وقد تزوج أختها ‪ .‬فإن أختها حرم عليه ڵ فى قول‬ ‫من يقسد الأخت بالزنا بأختها ‪.‬‬ ‫أخت زوحجمه لاية ى جاز له وطؤها قبل أن تقر ‪.‬‬ ‫وإن نزوج الرجل‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو زياد _ ق رجل ي راود امرأة عرى نفسها ث فذهبت إلى امرأته »‬ ‫فأخبرها بذلك ع وأجلستها له فى موضع ى فوقع الرجل على ا‪.‬رأته » وهو يفانأنها‬ ‫المرأة التى راودها بالحرام‪ .‬ثم أخبرته امرأته أنهاهى الت وطثها ‪ 2‬فسآلوا المسدين‬ ‫عن ذلك ء خرمها عليه من حرمها ‪.‬‬ ‫ورأى قوم ‪ :‬أنها لا تحرم ى قياسا وتشبيه_ا ء على من أراد أن يسرق شيثا‬ ‫فوافق شيثا ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫>‬ ‫عشر‬ ‫الثالزف‬ ‫القول‬ ‫فى الوطء وما محل منة وما لا محل‬ ‫به‬ ‫وما حب‬ ‫قيل ‪ :‬يتعلق بغيبو بة الشفة فى الفرج عشرة أحكام ‪:‬نقض الطهارةءووجوب‬ ‫الندل ص ووجوب الحد ص ووجوب الكفارة فى الصيام » ونقض الصيام ء و إباحتها‬ ‫‘ وفساد‬ ‫الإيلاء‬ ‫‪٥‬ن‏ حكم‬ ‫ك وخروجها‬ ‫والأبناء‬ ‫على الآ واء‬ ‫و حربها‬ ‫ك‬ ‫الأول‬ ‫ارزوج‬ ‫‪.‬‬ ‫الاعتكاف‬ ‫الحج < وفساد‬ ‫فصل‬ ‫يا دون ثلاثة أيام ‪ .‬نإنكانت‬ ‫ئ‬ ‫مهن وط‪:‬ه‬ ‫‪ 6‬مانت‬ ‫امرأته‬ ‫مهن وطىء‬ ‫‪:‬‬ ‫فهل‬ ‫مالنا ‪ .‬قول ‪ :‬لا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬على عاقايمد دية الطا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬علية الدية فى ماله ‪.‬‬ ‫وكإنانت غير بالغ ء فنقول ‪ :‬عليه الدية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬على العاقلة ‪ .‬ولم عل أن أحد أهله عند الدنية ‪.‬‬ ‫و إ نكا نت يا لم ‪ .‬وأراد مجامستها » فامتنعت منه ء فهمربها ضرب الأدب <‬ ‫المأذون له بة عدا » فهانت فى ثلاثة أيام ‪ ! 2‬فلا قود عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٥‬۔‬ ‫وإن تعلى فوق ما أذن له به عمدا ‪ ،‬فهانت من ضربه » بما محب فيه القود ‪.‬‬ ‫فقد قيل ‪ :‬إن القود بين الزوجين فى الأنقس ‪.‬‬ ‫وأما فى الجروح فقد قيل ‪ :‬لا قصاص بينهما ‪.‬‬ ‫وكذلك قيل ‪ :‬لا قصاص بينهما فى الجوارح ‪.‬‬ ‫وإن وطثها ث نغلط موضع النكاح وموضع البول منها ء فإنها إن أمسكت‬ ‫البول ‪ ،‬فلها ثلث الدية ‪ .‬و إن لم يمسكه ع فلها الدية كاملة ‪.‬‬ ‫و إن خلط موضع الجاع والدبر » ولم يلتئم فد فسدت عليه ‪ .‬ولها الدية كاملة‬ ‫وإن التأم ‪ 2‬فلما دية نافذة ‪.‬‬ ‫وإن لم تمسك النائط ‪ ،‬مع البول الذى خالط الدبر الذى يفسد به الاع ‪2‬‬ ‫كان فيها ديدان ‪ :‬دية لحرمة الجاع ‪ 9‬ودية إذا لم تمسك النائط ‪.‬‬ ‫ومن تزوج صبية من أبيهاء أو يقيمة من وليها ‪ 2‬فانقضها ' فهانت من وطثه »‬ ‫فديتها فى ماله ‪.‬‬ ‫وفى بعض الةول ‪ :‬إن دينها على العاقلة دية خطأ ‪.‬‬ ‫ه يعجبنى أن تكون الدية فى ماله دبة خطأ ؛ لأن الوطء مباح له فى الجائز ‪,‬‬ ‫على بمض القول ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬إذا اغتصب رجل امرأة ث وغلبها على نفسها ص‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله‬ ‫فلا محل لما قتله ‪ 2‬إلا إذا جاء يطؤها ‪ ،‬فلها قتله ‪ ،‬فى حين الوطء ‏‪ ٠‬وليس لها فى‬ ‫غير ذلك ى إلا أن تمتنع منه ى فيحار بما على ذلك ‪ .‬فإن قتلته فى حال المحاربة »‬ ‫جاز لها ذلك ‪.‬‬ ‫يكفر كفارة الظهار ‪2‬‬ ‫وقال أ بو الو ارى _ رحمه الله _ فى المظاهر ص إذا‬ ‫حتى انقضت أربعة أشهر ‪ ،‬وهانت مفه زوجته ‪ ،‬فلها أن تجاهده عن نفسنا ى إن‬ ‫أراد وطأها بما قدرت ‪ .‬وإن لم تقدر عليه ث إلا بةتله ى كان لها ذلاث ‪ .‬وليس لما‬ ‫قله فى أربعة الأشهر ‪ ،‬إلا من بعد أن يطأها أول وطأة ‪.‬‬ ‫فإذا وطئها أول وطأة ‪ ،‬فةد حرمت عليه أبدا ‪ .‬وه_ا أن مجاهده بما قدرت‬ ‫علية ‪ .‬وإن لم تقدر عليه إلا بقتله » جاز لا قوله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى الحسن ‪ :‬ومن طلق زوجتة ثلاثا ‪ ،‬بلفظة واحدة ث طلقت ثلاثا ‪،‬‬ ‫وهو آم فى خ__لافه لاسنة ‪ .‬فإن جحدها الطلاق ء فلتهرب مخه ‪ .‬إن طلقها‬ ‫نتفتدى منة بصداقها ‪ .‬فإن أبى فلها قتله ى إذا طلب جماعها ع وبكارها على نفسها‪.‬‬ ‫ولا تفتاله بالسم ‪ .‬وإن طلةها واحدة ‪ 2‬فليس له قتله ‪ 0‬ولها ممانمته عن نقسها ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا وطنها فى الحيض ‪ ،‬وأفكرها ‪ ،‬وهو ‪.‬ت‪.‬ءد لاوطء ف الحيضء‬ ‫دد حلمه به ‪.‬‬ ‫وكل امرأة زى بها رجل ي ثم تزوجها أو وطئها فى القبل ‪ 0‬فى حيضها عدا ‪،‬‬ ‫أو وطئها فى دبرها ‪ .‬أوكل ما أوقم بينهما الرمة ‪ .‬وجاء فيه الاختلاف ‪ .‬فليس‬ ‫زهر أة أن تجاهد زوجها ڵ وتقتله فى جهادها ڵ عند مجاهدته إياها ‪ 2‬إلا المطلقة‬ ‫ملما ‪ 2‬فإنها تجاهده ڵ إذا أنكرها الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٧‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كذلك من تزوج امرأة قد زنا ها وهو يلم ذلك ‪ .‬فارا أننجاهده‬ ‫وتنتله ‪.‬‬ ‫وكدلك المطلقة واحدة أو اتين » إذا أراد وطأها قبل الرد ‪.‬‬ ‫وكذلك البثنة بالإيلاء ‪.‬‬ ‫‪ .‬وهى تلم ذك ‪3‬‬ ‫وكذلك التى يطؤها زوجيا فى الدبر ‪.‬ة‪.‬مدا لذ‬ ‫خعليها أن جاع ده عن نفسها ى بما دون القتل ى بعد أن تعرض عايه الفدية ڵ‬ ‫خلا يقبل مديتها ‪ .‬وليس عليها أن تفتدى ص إلا بما عليها لها ‪.‬‬ ‫وأما التى يطلقها ثلائنا ث م ينكرها الطلاق ‪ ،‬متلك التى تفتدى بجميع مالها‪.‬‬ ‫غإن لم يةمل فديتها جاهدته ‪ .‬وحل لما قتله ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ -‬رح۔ه اله‬ ‫وأنكر هو إن كانت صادقة فيا تدعى ‪ ،‬فتفتدى إليه » حميع ما ماسكه ‪.‬‬ ‫وإن ل يقبل هديتها ث بصداةها الى عليه لما ‪ ،‬لتهرب منه ى حيث لايراها ث‬ ‫‪.‬ولا يقدر عليها ‪.‬‬ ‫فإن ل تقدر على الهرب جاهدته عن نفسها ڵ إذا أراد وطأها حتى تقتله ‏‪٠‬‬ ‫وتقول له ‪ :‬إن الم۔ليں قد أجازوا لى أن أقتلك على هذا ‪.‬‬ ‫إن لم يةبل منها فديتها » ول يمتع منها ك دفمته عن ظلها ‪.‬‬ ‫إن ‪ .‬يمتنع } قتله حتى تقتله‪ .‬ولاتتمله غيلة » ولا فى غير حين‪ ،‬بريد منها‬ ‫الجبر ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٧‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‏‪_ ٩٨‬۔‬ ‫د ن أب الحو ارى _ رحمه الله ۔ ف امرأة غرت زو جهاڵ وهى حالض ه‬ ‫تريد الخر وج ه‘ههولا د ل أن علها أن تفتدى منه الذى ها عليه‬ ‫وكذلك إن لم ك لها۔لميه شى‪٠‬‏ ‪« ،‬مليها أن ترد عليه ماأخذت مه س ه محل‬ ‫لزوج قبول دينها ‪ . 0‬وليس عليها أن تفندى ‪ 2‬إلا اى تزوجها عليه ‪ 2‬وايس‬ ‫للزوج أن يأخذ منها ث إلا ما تزوجها علية ‪ ،‬إذا غرته‬ ‫وقيل ‪:‬إذا كتمتالمرأة زج‪.‬ها حيضها » حتى وطثئها ث وهو لم يشعر أنها‬ ‫وحدها‪.‬‬ ‫هى‬ ‫حا‬ ‫ى‪ .‬والسماد‬ ‫حاأض‬ ‫فإن أ ادت التوبة ث ف‪.‬عفتد منه بصداق_اعء وتعله بكتانها ‪ .‬فإن صداقيا‬ ‫وسرتحها ‪ ،‬وقبل فديتها © فسبيل ذقت ‪ .‬وإن ل يصدقها‪ ،‬ول يقبل فديتها‬ ‫لةستغفر هى ربها ‪ ،‬وتتوب إلى الله من ذنبها ك ولا تمنع زوجها نفسها ىإذا } يعلم‬ ‫هكوه‪.‬يا ‏‪٠‬‬ ‫الكم‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬فسييلرا‬ ‫دلاک‬ ‫كرها‬ ‫أ‬ ‫‪ 6‬ش‬ ‫له ‏‪١‬‬ ‫۔‪2‬ع‪.‬‬ ‫د سرها‬ ‫ق‬ ‫وطنها‬ ‫إذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الايض‬ ‫كا وص‪٬‬ذا‏ ق‬ ‫حراما » وهى صادفة >‬ ‫وأما إذا طلقها } و أ نكرها المملاق } وأراد ‪7‬‬ ‫فلتفةد مخه يكل ۔ا ملكت ى بعد أن لمى ‪.‬‬ ‫إذا حلف ڵ ولم يقل مديتها ‪« .‬إذا صار منها بموضع الجاع } فحاز لها أن‬ ‫تدفعه ‪-‬ن نفسها ء بالقتل أو غيره ‪ ،‬بما يندفع يه عنها‬ ‫فإن محول عنها ى هلا تقتله ‪ ،‬لمله قد تاب ‪ .‬ولا تقةلمه غيلة ولا نسمه ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫«إذا قتلته ث وصح عليها أنها قتلته ث ‪.‬إقرار منها ‪ 2‬أو بينة هاده ى أخذت به‪.‬‬ ‫إلا أن يصح ظله لهما ى بإفرار منه ث أو بينة ‏‪٠‬‬ ‫إذا صح أنه أراد س بالجبر لما ث مقتاةه على ذلك ‪ 2‬فدمه هدر كالباغى ج‬ ‫إذا قت على بنيه ‪ 2‬بعد الحجة عليه ‪ 2‬لا تبمة على ةتله ‪.‬‬ ‫قمل‬ ‫ردى عن موسى بن على _ رحمه الل أنه قال ‪ :‬إذا وقم الرجل على أم امرأته‬ ‫أو جمكنها ث أو على أمه ‪ .‬أو أخمه قتل ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وهذا إذا كان متعمدا لذلاث ‪.‬‬ ‫جم ‪:‬‬ ‫وإن كانت هى طالعة ى فعليها الرجم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها هى أيضا تنقل ‏‪٠‬‬ ‫وهن وطىء جا به أبيه ‪ ،‬فادعى حهلا مغه » أن ذلاث حلال له ‪ ،‬وقدكان‬ ‫ولا ي‪٬‬تل‏ ‪ 77‬ما اعتذر ‪.‬‬ ‫حد‬ ‫فا ترى أن‬ ‫أ ‪:‬و‪٥‬‏ و طنها‬ ‫ك‬ ‫& رجم ك أحصن‬ ‫بذات خر م منه‬ ‫زف‬ ‫أما رجل‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫زحمه‬ ‫جار‬ ‫وقال‬ ‫محصن‬ ‫أر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬و له التوفيق‬ ‫والله أ‪-‬‬ ‫حصن‬ ‫‘ أو‬ ‫< أحصن‬ ‫بالسيف‬ ‫‪7 :‬‬ ‫وقول‬ ‫» »‬ ‫_‬ ‫| ‪١ ٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الرابع عشمر‬ ‫القول‬ ‫فى الوطء فى الدر والاستحاضة واأذاط‬ ‫وعبث الرجل بنفسه أو عبث غيره به‬ ‫لكم فاو ‏‪ ١‬حرثكم أ ى شئ ) سوى‬ ‫ةال الله ٹمالى ‪ « :‬نساؤكم حرث‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫الدير ‪ 4‬وهو موضع خروج الذاثط ‪.‬‬ ‫وقال الزى _ علية للاسلام _ ‪ :‬ع ش النساء عليكم حرام ‪ .‬يمنى أدبارهن ‪.‬‬ ‫إتمان الد ساء‬ ‫وقال أبو المؤثر _ رحمه ازله _ ‪ :‬لمد حرم رسول الله ل‬ ‫ق أدبارهن ‪.‬‬ ‫د ره(‪١‬‏ معهدا فقد كفر ‪.‬‬ ‫وقل ‪ :‬من أت امرأة ف‬ ‫ومن وطىحء امرأته فى دبرها متعمدا ى فرق بينهما ‪ .‬ولا اجتماع أبدا‪.‬‬ ‫ويوجد عن الر؛يع _ رحه الله ‪ -‬ف رجل وطىء زوجته فى الدبر ‪ ،‬هو يرى‬ ‫أنه فى الفرج ‪ 2‬وظنت المرأة أن ذلك حلال ‪ ،‬مع علها بذلك ء فلم ير الربيمبذلك‬ ‫رقة ‪.‬‬ ‫بهما‬ ‫ومن أدخل أصبعه ع فى دبر امرأته متعمدا ‪ 2‬نلا تفسد عايه بذاك ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر به‬ ‫و بستذة ر‬ ‫بافغل ‪ :‬من أى حاثضا أو امرأة‬ ‫هر رة‬ ‫وأبو داود والتزر‪.‬مذى عن ‪1‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه أحد‬ ‫‪ .‬وفى رواية ‪:‬‬ ‫‪ .‬فقد كفر ‪ 3‬أنزل على محد صلى انته عايه وسل‬ ‫‪ .‬فصدقه‬ ‫ى دبرها أو كاهنا‬ ‫ملعون من ألى النساء فى أدبارهن ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬س‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وق الأثر _ فى رجل ع قالت له امرأته ‪ :‬إنه وطئها فى الحيض ء أو فى الدبر‬ ‫وهو لا يعلم » ورنمت عليه و حلمها » وخرجت منه » ثم جمت تةول ‪ :‬إنهاكاذبة‬ ‫فإذا لم يلم هو ذلك » إلا من قولها ثكان له تصديقها » ما لم تمزوج ‪.‬‬ ‫فإذا تزوجت ‪ ،‬ثم رجعت تةول ذلك » لم يكن هما ذاك ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا طلقها » ثم أراد ‪.‬راجعتها ‪ .‬فقالت ‪ :‬إنها انتذت عدتها ‪ ،‬ثم‬ ‫يشمها‬ ‫تغض ء إن له مراج‪.‬نها‪ ،‬ما‬ ‫لبثت ما شاء الله ء ‪ 7‬قالت ‪ :‬إن عدتها‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء عن رجل » غشى امرأته فى دبرها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت مخه عادة كذلك ‪ ،‬أمرت أن لا نق معه ‪ .‬و إكنانت مرة‬ ‫واحدة » فقد كان ضيام برخص فبها وفى ال ض ‪.‬‬ ‫وأما أبو عبيدة ى فكره ذلاك فى المرة وغيرها ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله ۔ فى رجل وطىء امرأته فى دبرها ‪ ،‬ثم طلقها ‪.‬‬ ‫إنها تحل لطلتها الأول » على قول ‪٠‬ن‏ لا يغة۔هها على الواطىء ‪.‬‬ ‫وعلى قرل من محرمها على الواطىء ء نلا محلها دلاك الوطء للا"ول ‪.‬‬ ‫قار المؤلف ‪ :‬هذا هو القول الهحيح الأول ؛ لأن الوطء فى الدبر لا يكون‬ ‫كالوطء فى البل فى هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و ليس للرجل أن يطالب امرأته بالوطء وهى حائض ڵ أو نفساء ‪ 2‬أو مريصةء‬ ‫لا تقدر على الجاع‪ ،‬أو فى وقت صلاة‪٬‬‏ لايمكنها ااتطمر إابها ء أو فى صيام واجر_‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر‬ ‫الوط ء ف‬ ‫ف‬ ‫لازم ك و‬ ‫اعتكف‬ ‫ئ أو‬ ‫و حح‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫ومن أجرى ذكره على دبر امرأته متعمد ‪ ،‬حتى قذف ء فإنه إذا لم تنزل‬ ‫النطفة فى ؤالج الديرءولا أراد ذك إلا أه أراد أن يةضى شهوته‪ ،‬منغير إيلاج‬ ‫فلا أعلم فى ذل فسادا ‪ 2‬ولا كراهية ‪ 2‬إلا نى طريق الخطرة ‪ :‬أن ح‪.‬ف الخطر‬ ‫من الإيلاجێ على قول من يةول ‪ :‬إها تفسد عليه بالخط ‪.‬‬ ‫أو بين‬ ‫الدير‬ ‫امر أته م‬ ‫حبث‬ ‫عن ر جل‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫وسثل أبو الموارى‬ ‫الوركين‪ ،‬وهى حاثضس قادعت أنه أولج مى دبرها ‪ .‬وقال الرجل ‪ :‬لم أرد فى ذلث‬ ‫ولم أتعمد له» إن عليه البين نى ذلك ‪.‬‬ ‫المةام مه‪٨4‬‏ ك إلا‬ ‫و سمها‬ ‫الكت‬ ‫متعمدا‬ ‫د رهاا‬ ‫مى‬ ‫ذ كره‬ ‫زه ما أ وج‬ ‫‌\ ذا حاف‬ ‫المقام معذ ك‬ ‫‪7‬‬ ‫مى عينه ‏‪ ٨‬وأ نه قد تمد لزلاك ‪ ،‬فلا‬ ‫سلم المرأة أ نه كاذب‬ ‫أن‬ ‫وتفتدى منه بالى عليه وتهرب منه بما قدرت ‪.‬‬ ‫ومن أوج ذ كره بى در امرأته أو غيرها» حتى غابت الشفة خط أو عمد‪.‬‬ ‫فعليهما النسل ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك الذبن يعملون عمل قوم لوط‪ ،‬إذا آو لج الحشفة‪ .‬لزمهما النسل جميماًء‬ ‫ولو لم ينذف الما كح ‪.‬‬ ‫ومن وطىء زوجته مى د سرها ‪ .‬ولم ‪ 7‬ع الشفة ڵ ملا بأس عيه ‪.‬‬ ‫وإن قذف الماء الدافق على دبرهاء من غير إيلاج‪ ،‬فلا بأس عليه ؛ لأن الدبر‬ ‫لاينشف الما‪ .‬كالميل‪ .‬ولا فساد عليه فى زوجته ولو تعمد الخلاك‪ ،‬حتى يصح أنه‬ ‫أول الحشقة كلها فى الدبر‪ ،‬متممداً لذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠.٣‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫ومن أراد أن يطأ زوجته فى الملء دأخطا مى الدير فول تزع من حين ما۔لم‬ ‫فلا فساد عليه فى الخطأ ‪ .‬وإن وطلها مى الدبر متعمدا ى فند فسذت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫وأديار النساء حرام ‪.‬‬ ‫ونى بمض الآثار ۔ فيمن نكح امرأة فى دبرما_ قال‪ :‬ما أحلها ولا أحرمها‬ ‫وأحب أن يفارقها ولا يفكحها أبدآ " ولو نَكحت زوجا غيره ‪.‬‬ ‫وى كتاب المصيف ‪:‬‬ ‫من وطىؤ زوجته فى الدير خطأ ‪ ،‬نأكثر ة‪ ,‬ل أصحاها‪ :‬أنه لا بمسدها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فى الدير ‪ .‬وتفسد بوطه الممد فى الدير ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقسد وطه اللطأ فى الدير » لأنه محرم على الأبد لانتةل حكم‬ ‫تحر مه ‪.‬‬ ‫وأما إذا وطثها نى الحيض خطأ ك فلا أعلم فى قولهم فسادا ‪ .‬وتفسد بوط‪٠‬‏‬ ‫الممد‪ ،‬فى الحيض ‪ .‬والله علم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬وأما الحامل والمستحاضة ى إذا كان بهما دم سائل » و أراد الزوج ‪ .‬طأها }‬ ‫فإنهما ينةسلان كالنسل للصلاة ‪ 2‬و إن جامعمما‬ ‫وقول‪ :‬له أن بجامم نى د ر صلاة قد غسلتا لما ‪.‬‬ ‫وان جامعهما من غير غسل ص ولا فى دير صلاة » غلتا لها ‪ ،‬فس ما صنع‪.‬‬ ‫ولا يبا بهما إلى فرقة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٠٤‬‬ ‫وقال محد بن الحسن _ فى الحامل‪ ،‬إذا جاءها الدم ‪ :‬هى منزلة المستحاضة ۔‪‎‬‬ ‫وكره مكنره من قلفقهاء ‪ :‬أن يأتى الرجل زوجتهڵ فىالدم السائر و لكن‪‎‬‬ ‫إذا انتطم عنه‪ .‬ا(۔م‪. ‎‬‬ ‫ومض أحب التنزه عن إتيان المتحاضة‪. ‎‬‬ ‫وول ‪: :‬مظلف الر أ ة لزوجهاں مثل ما تصنع لاصلاة و‪.‬طؤها ‪ .‬وكينيا و طمهلا‪‎‬‬ ‫وهى مسةحاضةڵ لا فساد عليه‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬يخرج فى معانى قول أصحابغاڵ إجازة وطء المستحاضة‪» ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠4‬و ادله أل‬ ‫الدم‬ ‫وطأها ك فى كثرة‬ ‫إلا أ نه كر ‏‪ ٥‬من كره‬ ‫فى الو ارى _ رحمه الله ۔ فى ر<ل » دخل فى الامل على زوجته « جل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫وذلاك‬ ‫و أحلت زوحه'‬ ‫ك‬ ‫صا<تث‬ ‫عرفته‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تظن أ زه زوحها‬ ‫ك وى‬ ‫فجامعها‬ ‫إنه لبس عيه أن يصدقما ‪.‬‬ ‫وإن صدقها على ذلك ڵ لم محرم عليه‪ .‬وليس هذا بنز لة الزناك ولكن يؤهر‬ ‫أن لا يةربها » حتى تعتمد من الذى وضمها ثلاث <يض ى أو عا كان عدتها ‪٠‬ن‏‬ ‫‪.‬‬ ‫للزوج‬ ‫ء على حال‬ ‫والو لد‬ ‫الشمور‬ ‫وكىذلاك إن كانت حاملا ‪ 2‬فلا يةربها زوحها ‪ 4‬حتى تضع حلما ؛ اثلا مجتمع‬ ‫>‬ ‫سحل‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫الأيام‬ ‫بص‬ ‫ق‬ ‫‪6‬‬ ‫ه__ذا‬ ‫عى‬ ‫ود‬ ‫ك‬ ‫واحد‬ ‫رحم‬ ‫رجلين ك ق‬ ‫مأء‬ ‫على ما بلغنا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ 0‬‬ ‫_‬ ‫عمسها أحد‪.‬‬ ‫زوجها ‪ .‬وقاالت ‪ :‬إنها‬ ‫رحعت إل‬ ‫امرأة < ح‬ ‫و إذا سيا المدو‬ ‫نلزوجها تصديقا ‪.‬‬ ‫وإن شرد شاهدان على رجل ‪ :‬أنه استكره ا‪.‬رأة ‪ ،‬حتى وطثها } فلا يلزمه‬ ‫هها عقر ؟ لأنهما قاذفان له ‪.‬‬ ‫لما أن منع‬ ‫وإن أرطأت امرأة نفسها رجلا ث من غير إ كرا } فحب‬ ‫}‬ ‫مقدار العذة ث إن أمكن ها ذلك } من عمير ‪٥‬ذ۔ع‏ معمرح‬ ‫زوجها عن الوطء‬ ‫آ يلزمها له من الحق ؛ لأنه لا تقوم عليف حة و ات » وهى غير محجورة عليه ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وقيل‪ :‬من خاف على نفسه الفتنة » نعبث بكذره ‪ 3‬حتى قذف الماء } نلابأس‬ ‫علية ‪ .‬وهذا ا عرض على أف عبد الله ‪.‬‬ ‫ر بذلك بأس ‪.‬‬ ‫و قال أبو المؤثر ‪ :‬إنه باغه عن الر 'يع ى أنه‬ ‫جنل رجل كأن امرأة بين عينيه » وهو يفل ذلك ‪ ،‬نذلاك أشد ‪.‬‬ ‫وإ‬ ‫وقال عبد المقتدر ‪ :‬الفاعل لذلك كالفاعل بنقمسه ‪.‬‬ ‫وإن فعل ذلك إمام فى الصلاة ص فينى عن ذلاك ‪ .‬فإن انتمى ء وإلانلا‬ ‫يملون ورا‪-‬ه ‪.‬‬ ‫وقال أبو زياد ‪ :‬عليهم أن يستقي‪:‬وه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠٦‬‬ ‫والمايثة يفرجها ى عاصية لربها فى ذلك ك آثمة ‪ .‬ولا تحرم على الزوج‪. ‎‬‬ ‫وإن عبث رجل بفرجة » وزوجته تدظر إليه ص حتى أمنى ڵ فلا تفسد عليه‬ ‫زوجته ‪ .‬ويقال ‪ :‬إن ذلك هو الزنا الأصغر ‪ .‬والله أل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٠٧‬‬ ‫القول الخامس عشر‬ ‫فيمن وجد امرأة على فراشه فوطثها‬ ‫أو تزوج امرأة ومكنته من نقسمها فبل علىها ‏‪ ٠‬لنزويج‬ ‫وقيل ‪ :‬وقال لامرأة ‪ :‬أن وليك زوجنى إيك نصدقته ث وأجازته على‬ ‫سها ‪ ،‬قبل أن يملمها الولى أو الشادان » ولم يشهر المكاح » فبئس ما صنت‪.‬‬ ‫فإن كان وليها حاضرآ ‪ ،‬فأقر أنه زوجه إياها ث بمحضر شاهد‪.‬ن ‪ ،‬من ق‪:‬ل‬ ‫ذلك شاهدا عدل } لم يغض النكاح ‪.‬‬ ‫ذلك الوقت الذى وطنها فيه ي أو قام‬ ‫وإن أنكر ذلك الولى ى ولم يقم ه شاهدا عدل ‪ ،‬فرق بينهما وأخذت منه‬ ‫صدافيا ‪.‬‬ ‫وإن تزوج رجل امرأة ‪ 2‬وهى غائبة ؤ بلد آخر ء فأناها » وطاب إليها نفتهاء‬ ‫ولم تلم أنه زوج لما } فطاوعقه وهى ترى أنة يطؤها حراما ‪ 2‬وهو إرى أنه يطؤها‬ ‫حلالا ‪. 2‬إنا مخاف أن تكون قد فسدت عليه ؛ لأنها قد أباحت فرجها طائمة ‪.‬‬ ‫وما نبره مصنداقها؛ لتقدمه على علم } حلال براه ‪ .‬وكان عليه أن خبرها ى حتى‬ ‫‪ 7‬قولها ڵ أترضى بالةسكاح أم لا ؟‬ ‫فى رجل خدع امرأة قال لهما‪ :‬إن وليك زوجنى‬ ‫وقال الوضاح إن عقبة‬ ‫إياك ع فسدتته ‪ ،‬وأ‪.‬كفته من نفسها ‪ .‬ثم أنكرها ذلاك » و رفمت عليه ء فإنعايها‬ ‫الينة ‪.‬‬ ‫إن لم نكن لهما بينة ‪ ،‬فعليه لها المين ‪.‬‬ ‫‪_ ١٠٨‬‬ ‫فإن حلف ء فةد ر ى” منها‪. ‎‬‬ ‫وان نكل عن الن ڵ أخذ لهما به داقها ‪ ،‬وفرق بينهما‪. ‎‬‬ ‫وإن وفت وفدآ ‪ 0‬فرو وادها ي ولاد عليها‪‎.‬‬ ‫فى د جال أمرأة ء فأخرها أنو ايها ء قد زوجه إياها وه دقته‪‎.‬‬ ‫وفى الأثر‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس } إذا أقام بينة دد ذلاث‪. ‎‬‬ ‫وإن لم تكن بينة ‪ .‬وقال الرجل إنه كان تزوجا ظاهرآ ك قد علم به الناس‪. ‎‬‬ ‫فان ل تكن له هدة بذلك ‪ ،‬فرق بينهما ‪ .‬ولا <د عليه‪. ‎‬‬ ‫وإنكان الرجل كاذبا } ولم يطلع أدا على أمره ‪ ،‬فعلم۔ا الر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن و<د امرأة فى حجلة امرأنة » فو طئها ث وهو لا يشهر أنها غير ا‪.‬رأته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن وقع علها فظلةاقايل ‪ ،‬وطارعمهالمرأة ‪ 3‬واستقرت له ‪ 2‬ولمتنا كره»‬ ‫فلا حد عليه ‪ .‬والحد عليها ‪.‬‬ ‫ذإن قالت ‪ :‬إنه وقع عليها ‪ 2‬وهو يعرفها » فالحمد عليها واجب ع إن أقامت‬ ‫بذلك بيغة لها » وإلا فلا تصدق عليه ‪ ،‬إلا أنيصدقها هو ڵ ويتر أنه أكرههاعلى‬ ‫ذللك ‪ 2‬قالد عليه ‪ .‬ولا حد عليها هى » وعليه الصداق ‪.‬‬ ‫رحه الله _ ‪ :‬لو أن رجلا دخل‪٬‬يته‏ ‪ ،‬فوجد أخت امرأته على‬ ‫قال أبو على‬ ‫فراشه ‪ 2‬فظن أنها امرأته ى فباشرها ‪ .‬فإن كانت داهية العتل ‪ ،‬إلى أن باشرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه»رها‬ ‫فعأ۔ه‬ ‫‪6‬‬ ‫وذرغ‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠.٨٩‬‬ ‫مرز نفسها ؛ فلا مهر لما ‪ 0‬وأخت امرأته وغيرها من‬ ‫‏‪ ٤‬و أمكنته‬ ‫و إن انتمہت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زو حمه‬ ‫نبصره‬ ‫ارمما سها و‬ ‫‪ 6‬إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سوا‬ ‫الاء‬ ‫‪.‬‬ ‫امرأته أد‬ ‫عله‬ ‫سدت‬ ‫سها ك أو بثيرها‬ ‫إ ن رأته زى‬ ‫فصل‬ ‫وإذا عروت اللسرأة النزو ح } رضيت به ص وهى لا تعرف الزهج ‪ 0‬وهو‬ ‫لا يعرهها ‪ .‬وإنه إذا عرفها ى حين تهدى } ليه ‪ 2‬لسكون فلبه ‪ ،‬والمادة الجارية بين‬ ‫الناس ‪ ،‬من التعارف فى ذلك » جاز أن بما ا ‪٬‬لأن‏ هذا يعرف بالمادة ي وبسكون‬ ‫النفس ‪ ،‬وعادة الناس فى ذلك ۔‬ ‫فإن سأل بعضهما بعضا عن أ غسها سن ‪ ،‬وليس ذلك من طريق الحكة ؛‬ ‫لأن قوليا ايس بيةين ‏‪٠‬‬ ‫ومن عادة الذاس ك أن الرجل ء تهدى إليه زوجته ء امرأة ‘ أو امرأتان ‘‬ ‫أو جماعة من الذساء ‪ 2‬شم يذهبن عغه ‪ ،‬وتحبس فى البيت امرأة ‪« ،‬ةسكن نفسه ك‬ ‫أنها هى زوجته ‪.‬‬ ‫نقسه ‪،‬‬ ‫وكذلك لو دخل عليه! فى منزلها فوجدها ‪ ،‬واستقرت له ‪ 2‬فاطمأنت‬ ‫‪ .‬وهده عادة الناس ‘ مالم برنب ف دلاك ‏‪٠‬‬ ‫زوحته ‪.‬كان هذا جارا‬ ‫أنها م‬ ‫وقيل ف رجل أتى إلى فراشه » و إذا عليه امرأة فوطئها ‪ .‬ومعه أنها زوجتة ‪،‬‬ ‫على سبيل الحلال م صح أنها غير امرأنه» فجاءت بولد لستة أشهر ى مذ وطثها ‪.‬‬ ‫فإن كان لما زوج مد وطئها‪ ،‬ودخل بها‪ .‬فنقول‪ :‬إن الولد لاحق بها جميا ى لأن‬ ‫_‬ ‫‪١ ١.٠‬‬ ‫الومه لميكن على وجه المرام ‪ 2‬ولايلحته انى الماهر ؛ لأنه يدرأ عنه الحد‪ .‬وكل‬ ‫وطء درا عن صاحبه المد ى لمته الولد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لايلحة۔ الولد ‪ ،‬والولد لزج ‪ .‬ولايلحق الواطىء ؛ لأن الزوج‬ ‫هو القراش ‪.‬‬ ‫مل وقع علمها‬ ‫بدخل سها ‪ 0‬فيحاء ت بولد لستة أشهر‬ ‫الزوج <‬ ‫وأ۔ا إنكان‬ ‫هذا الواطىء ڵ فالولد ولد الواطىء ڵ وعليه صداق مثلها ى إنكانت ل ت‪.‬لمه‬ ‫بذلاك ڵ أوكانت عليها حجة تقبل بها ‪.‬‬ ‫و إن كانت ساعدته على ذلاک ‪ 2‬فالولد لاحق بالرجل ص ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫ولا يطؤها الزوج حتى تنقضى عدتها ‪.‬‬ ‫وانقضاء عدتها ‪ :‬أن تضع ملما هذا ‪ .‬والله ألم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪- ١١١ -‬۔‬ ‫القول السادس عشر‬ ‫فى المفاوضة بين الزوجين وحك ذلك‬ ‫سئل أبو سود ۔ رح‪ 4‬اله ‪-‬عن للفاوضذة بين لزوجين ‪ :‬ما هى ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنها تخرج مخرج الإدلال ؛ لأنها ليست من طريق الفل من رب‬ ‫للال » وأنها ههى من تركه » على ماتطمثن القلوب بإباحة ذلك ي من بعضها لبعض ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أنقتع لمفاوضة فى إزالة الأصل والفرع واما ؟ أم إما المفاوضة‬ ‫فى الفروع دون الأصول ؟‬ ‫قال ‪:‬كل ما وقع عليه حكم اطمثنانة القلوب ث من إرالة أصل أو فرع ث فهو‬ ‫خارج مخرج الفاوضة ؛ لأنها تخرج مخرج الإدلال ‪ .‬وإنما يتع الإدلال احكم‬ ‫اطمثذانة للقلوب ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فالفاوضة كلام يحتاج إ ايه ااجناوضان » ولانت لهما المفاوضة إلا به۔‬ ‫أم إنما ذلك باطمثنانة القلوب بغير كلام ؟‬ ‫قال ‪ :‬المفاوضة نقع على معيذين بالحل والإباحة ء محال يأتى على بيل المذاوضة‬ ‫من القول » والرضى والسل ى على الرجاء » بما تسكن إليه التلوب ‪ ،‬من بضهم‬ ‫لبعض » وما تطيب به النفوس ‪ ،‬من بعضهم لبعض ‪ 2‬ومايظهر منهم الحب لبعصهم‬ ‫بمض فى ذلك ‪.‬‬ ‫له ‪ :‬فإذا قيض الزوج بمال زوجته ث أحدآ من الناس ء بمد المفاوصة ه‬ ‫قيل‬ ‫لمن يقايضه الزوج ؟‬ ‫ذ‬ ‫محور‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫تفكر‬ ‫ول تفر ك و‬ ‫حاضرة‬ ‫و‬ ‫‪_ ١١٢‬‬ ‫المفاوضة ‪ 2‬جاز ذك ع وإلا‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا ثبتت المفاوضة ى ا ذل فى مالها حكر‬ ‫فهو كغيره من الناس فيا لما‪. ‎‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فن علم بمفاوضتمها ويقتسماں كل واحد منهيا بمال صاحبه ڵ وبثمره‪» ‎‬‬ ‫وهلاك أحدها ‪ ،‬بهد ما قايض بمال صاحبه ى لمن يكون حكم ذلك المال ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬حكم المال لفوض ع وهو بدل عن الال المقايض به ث حتى يصح زواله‪‎‬‬ ‫عن رب المال الأول ي بوجه من وجوه الحق‪. ‎‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فإن قايض الزوج رجلا ى قد علم مفاوضة الزوجين لبعضهما البعض‪. ‎‬‬ ‫لما أن تقايضا بالمالين » أنكرت الزوجة ذلك القياض‪. ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬أما فى الحكم منتنض ‪ .‬وأما فى الحل ‪ ،‬نإذا علم المنايض مفاوضتها‪‎‬‬ ‫جاز ذلاک ى فجا بينه وبين الله والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪. ‎‬‬ ‫‪«:‬‬ ‫»‪« ٦‬‬ ‫‪_ ١١٣‬‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫القسم الثا ق من الجزء‬ ‫فى الطلاق‬ ‫ويهتم‬ ‫رب يسر وأعن ياكريم‬ ‫القول الأول‬ ‫فى الطلاق ومعانيه وأقامه‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬الطلاق مرتان فإمساك عمروف أو تشريح" بإحسان »‬ ‫وروى عن حائشة _ رضى الله عنها ‪ :‬أن امرأة أتتها ي وشكت إليها من‬ ‫زوجها ع يطلقها ويسترجعها ‪ 2‬يضارها بذلك ‪ .‬وكان الرجل فى‌الجاهلمية » إذا طاق‬ ‫امرأته ك ثم راجعها ‪ ،‬قبل أن تنقفى عدتها »كان له ذلك ‪ ،‬ولو طلةها ألف مرة‪.‬‬ ‫غذكرت عائشة ذلاث لرسول الله طلي ‪ ،‬ننزات هذه الآية ‪ « :‬الطلاق مرتان »‬ ‫خجعل حد الطلاق ثلاث ؛ لوله ‪ « :‬فإن طما » النالة « نلا تحل له من بمد‬ ‫حي كن زوجا غَره » ‪.‬‬ ‫وقيل للنبى طلل ‪ :‬الطلاق مرتان ء فأين الثالثة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإمساك ع۔روف ء أو تسريح بإحسان ‪.‬‬ ‫( ه ۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪١١٤‬‬ ‫إذا طلق الزوج واحدة أو انتين ث فهو أملاك برجمة المطلنة ي ما دامت فى‬ ‫العدة ‪.‬‬ ‫فإن انقضت عدتها ى قبل أن يردها » فهى أحق بنقسها ‪ .‬وجاز أن براجعها‬ ‫عن راض منهما » ببكاح جدد » ومهر جلد » ورضى الولى وشهدبن ‪.‬‬ ‫فإن طلقها الثالثة ى بانتمغه ص وكأنت أحق بنفسها ‪ .‬ولا محل له حتى تنكح‬ ‫زوجا غيره ‪ ،‬ودخل مها الزوج الآخر ى و يحاممها ‪ ،‬ثم يفارقها ‪ ،‬أو يموت ع‪-‬ها ك‬ ‫وتمتد مغه ‪ .‬ثم تحل للمطلق ثلاثاء أن يتزوجها تزوجا جد‪.‬دآ ‪ .‬وتسكون‪.‬هه على‬ ‫ثلاث تطايقمات ‪.‬‬ ‫\ ك أو‬ ‫لاطاق =‬ ‫‪.‬كان‬ ‫المسلمات والكعابيات ‪ :‬ا‬ ‫‪ 0‬من‬ ‫؟‬ ‫وطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ع دا‬ ‫وطلاق الإماء ‪ :‬ا"نةان » من حر أو عبد ‪.‬‬ ‫سها‬ ‫۔‬ ‫‪ &0‬و‬ ‫والنصمرا نية ‪ :‬و ا<رهة‬ ‫الهو دية‬ ‫طلاق‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫عيدة‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫و دو حد‬ ‫الشهور ‪ :‬شهر ‪ 2‬و‪:‬الحيض ‪ :‬حيضة وا۔<دة ‪ .‬وديتها ‪ :‬ثاث دية المسذة ‪.‬‬ ‫طا ‪7‬‬ ‫‪ :‬أ نت‬ ‫قلالا‪.‬رأى‬ ‫‪ .‬نقال له ‪ :‬إف‬ ‫ابن عباس‬ ‫رحلا أ ‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن‬ ‫مائة تطليقة ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫آيات‬ ‫وامحخدت‬ ‫ك‬ ‫ربك‬ ‫ك وعصمدت‬ ‫امرأتك‬ ‫‪ :‬نارك‬ ‫عباس‬ ‫له ابن‬ ‫فقال‬ ‫هرزو أ ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٥‬س‬ ‫فصل‬ ‫قال أنو محمد _ رحه الله _ ‪ :‬الطلاق مأخوذ همن قولك ‪ :‬أطلقت النافة }‬ ‫فطلقت‪ .‬ء إذا أرسلتها من عقال أو قيد ‪ .‬فذات الزج موثنة مع زوجها ‪ .‬فإذا‬ ‫فارقها ‪ ،‬فقد أطلقها من وثق كانت فيه ‪.‬‬ ‫ومن ذلك قول الناس ‪ :‬فلانة فى حبال فلان ‪ :‬إذا كانت زوجة له “كأنها‬ ‫كارتباط الناقة فى حبالما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مرتبطة عنده‬ ‫فصل‬ ‫والطلاق يقع بالعربيةڵ والمجمية وسائر الاغات‪ .‬و إن كان اطلق عار ما بالانة‬ ‫التى طلق بغيرها ‪ .‬ولو كان لايتم الطلاق إلا العربية ث لكان لايقع الكفر إلا‬ ‫بالعربية ‪ .‬وكذلك الإيمان ‪.‬‬ ‫وقد أجمعوا أن الرجل » إذا كفر بلسان العجم إن دمة حلال ى لارتدادهك‬ ‫وإن لم يكفر بالعربية ‪ .‬ولا نهل أن أحدآ مغع من إيقاع الطلاق يالعجمية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬الطلاق ثلاثة أقسام ‪ :‬طلاق سنة س وطلاق بدعة ‪ ،‬وطلاق لانة‬ ‫ولا دعة ‪.‬‬ ‫فطلاق السنة ‪ :‬أن يطلقها بعد أن تمتسل من حيضها ء قبل أن مجاممها ‪.‬‬ ‫وطلاق البدعة النهى عنة ‪ :‬طلاقان‪ :‬طلاق الحاأض» وطلاق الطاهر الجامعة‪.‬‬ ‫والثالث ‪ :‬مباح‬ ‫‪ .‬لاسنة ولا بدعة ‪ .‬وهو طلاق غير الدخول بها ؛ لأسها‬ ‫‪.‬‬ ‫عليها‬ ‫عءلذة‬ ‫ل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٦١ -‬‬ ‫وينال‪ :‬إنالطلاق علىأررمةأفسام ‪ :‬مباح } وم۔تحب » رمكروه ‪ 2‬وواجب‪.‬‬ ‫فأما المباح فهو ما إذا أراد الزوج أن يستبدل امرأة غيرها من النساء ؛ قال‬ ‫الله تعالى ‪ « :‬و إن أردش اةبدال زوج مكان زوج » ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أراد رجل إخراج امرأة عنه » ولو ‪ 1‬يرد أن يسةبدل مكانها ‘‬ ‫باح له إخراجها عنه ‪ 2‬إن أراد ذلك إذا أوفاها حقها ‪ ،‬أو أ‪ :‬أته منه ى من غير‬ ‫أن يطلبه إليها ‪.‬‬ ‫وأما المستحب ‪ ،‬فهو إذا خاف اارجل والمرأة ث أو أحدها » أن لا يقم‬ ‫حدود الله ك فى الإقامة مع بهما البيض ‏‪٠‬‬ ‫ومكروه ‪ :‬هو أن يطلق الرجل امرأته » وله منها أولاد صغار » لاغذابةلحم‬ ‫عن أمهم نيت الخام والتنازع بينهم » فى حضانة الأولاد وتربيتهم ‪.‬‬ ‫وأما الواجب ‪ :‬فما يلزم الزوج من الإي۔لاء ء وعفد إجسار الزوج ‪ ،‬بالنفقة‬ ‫والكسوة »'وفيا راه الجاك عند الشقاق ‪.‬‬ ‫ويثع طلاق كل زوج حر عاقل بال م۔ةبتظ ‪.‬‬ ‫وطلاق المكره والسكران واقع ‪.‬‬ ‫وبقع طلاق الأخرس بالإشارة ء إذا عرف مخه ذلك ‪.‬‬ ‫وصريح الطلاق لايحتاج إلىنية ‪ .‬وهوقوله ‪ :‬أطنتالق ‪ 2‬ومطلتة ى وطتتك‪.‬‬ ‫ويقع بها واحدة رجعية ‪ .‬ولا تصح فيه نية انثلاث والاثنةين ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬أنت الطلاق » وأنت طالق الطلاق ء أو أنت طالق طلاقا } أو أنت‬ ‫طلاق ‪ 4‬تقع واحدة رجعية ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٧‬س‬ ‫ولو نوى بقوله ‪ :‬أنت طا لق واحدة‪ .‬ويةتول طلاقا أخرى وقعتما ‪.‬‬ ‫ولو أضاف الطلاق إلى جملتها ى أو ما يعبر به عن الة ‪ ،‬كالرقبة والوجه‬ ‫والرأس والروح والجسد ‪ ،‬أو إلى جزء شاع منها وقع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واطلاق على ضربين ‪ :‬صريحو كناية ‪ .‬فالصمريح ‪ :‬لا‪.‬عةاج إلى النية ‪ .‬وهو‬ ‫مثل قوله ‪ :‬طلةتك ‪ ،‬أو أنت طالق ‪ 2‬أو أنت مطلقة » أو أنت تطليتة ى أو أنت‬ ‫الطلاق ع أو أنت طالق الطلاق ‪ ،‬أو أنت طالق طلافا ‪ ،‬إلا أينكون فى ألفاظ‬ ‫التلاث الأخيرة نوى ثلاثا ‪ ،‬فيق ثلاثا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وطلاق السنة ‪ 2‬وهوالمأمور به » وهو أن يطلق الرجل زوجته بد طهرهامن‬ ‫الحيض ء قبل أن يطأها ؛ لقول الله تسالى ‪ « :‬يا المها النيء إدا عقم الئساء‬ ‫فطلةو ه‪ “.‬لعدنهن وأحصوا الردة »الآية ‪ .‬ولا روى ‪ :‬أن ان عر طلق امرأته‪،‬‬ ‫وهى حائض ‪ .‬فسأل عمر _ رحه الله رسول الظلَتللم عن ذلك ‪ .‬فقال له ‪ :‬مره‬ ‫فلير اجعها ك ثم مسكها حتى تطهر ث ثم محيض ‪ ،‬ثم تطهر ‪ .‬ثم إن شاء أمسك ‪،‬‬ ‫وإن شاء طاق ى قبل أن يمس ‪ .‬فعالكلمدة التى أمر الله تعالى ‪ :‬أن تطلق لما النساء‪.‬‬ ‫فبين رسول الله علت‪ :‬أن طلاق السفة فى الحال ‪ :‬هو أن يطلتها فى طهر ص‬ ‫م بحاممها فيه وقال لابن عر ‪ :‬حكذا أمرك ربك أن تطاق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاث‬ ‫قال ابن عر‬ ‫‏‪٨1١١‬ه ‪-‬‬ ‫نقال له ‪ :‬كغت تمصى ر بك ء وتبين منك زوجك ‪.‬‬ ‫وطلاق العدة ‪ :‬هو أن يطلقها إذا طمرت من الحيض ء قبل أن جامعها ث م‬ ‫يدعها حتى تحيض وتطهر وتنسل ء ولايطأها ‪ .‬م يطلقها الثانية ‪ .‬مم يعمل ممكذا‬ ‫فى الثالثة ‪ .‬نهذا هو طلاق المدة الفى قال الله تعالى فيه ‪ « :‬وأحصُو ا العدة » ‪.‬‬ ‫إذا طلقها بمد ما وطهاء لم يهلك أعدتها وضع الخل أم بالإقر اء ؟ والطهر كاه‬ ‫يطأها ‪.‬‬ ‫وقت لاطلاق »كان فى أوله ‪ ،‬أو وسطه ‪ ،‬أو آخره ‪ 3‬إذا‬ ‫وكذلك ال كله وقت لاطلاق ‪ .‬ولا يجوز أن يطاق فى النفاس ‪.‬‬ ‫وأجمعوا ‪ :‬أن لافرق بين من طلق ثلاثا فى الطهر الأول ع وبين من طاق‬ ‫النانية س عند بلوغها الأجل ‪.‬‬ ‫وإنكانت امرأة ‪ ،‬قد قعدت عنالحيض أو جارية لم تحض‪ .‬فأراد طلاقها »‬ ‫فليمسكها » حتى إذا هل الهلال ى فايط‪.‬ةها واحدة ث ويشهد على ذشلكاهدىعدل‪،‬‬ ‫ثم يمسك عنها لانة أشهر » وهو انقضاء عدتها ‪.‬‬ ‫إن أراد مراجضها فى العدة ء فذلك له وإن كرهت ء ما لم تحرم عليه بلاث‬ ‫و فدية ‪.‬‬ ‫كإنانت حاملا » فليطلمهاواحدة ث ويشهدعلى ذلك دَوَى' عدل ء ولايقر سها‬ ‫حتى تضع حلمها » وله ردها ولوكرهت س ما ل تضم أو تبين بنلائة ڵ أو فدية ‪.‬‬ ‫وكذلك السنة فى طلاق الإماء ‪ ،‬إلا أن تطليق الأمة تطليةتان ى وعدتها ‪:‬‬ ‫حيضتان ‪.‬‬ ‫حيض ی فخمس وأربعون ليلة ‪.‬‬ ‫وإنكانت‬ ‫‪_ ١١٩١‬‬ ‫وإن طلق الائض لا۔نة ل يقم الطلاق فى ال ل ‪ .‬نإذا طهرت وقع الطلاق‬ ‫فى أول حد مآنخر الطهر ‪.‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق للسنة فتالت ‪ :‬أنا طاهر من غير جماح ‪ .‬وة ل‬ ‫هو ‪:‬كدبت } فقد وقعت عليك » فالقول قوله‪ .‬ولايتم عليها طلاق إلا إذاطهرت‬ ‫من أ ل حيضة من بعد قوله ‪.‬‬ ‫وعن أف سعيذ _ رحمه الله ‪ -‬ومن ةال لزوحته ‪ :‬أ نت طالق لاسفة ‏‪ ٠‬فةيل ‪:‬‬ ‫قلق من حينها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى تطهر من حيطة ء حتى يةول ‪ :‬أنت طالق طلاق السنة ‪.‬‬ ‫وإنكانت لا حيض } منكبر أو صغر » وقد دخل بها نقال ‪ :‬أنت طالق‬ ‫للسنة ‪« .‬إذا هر؟ الهلال طلنت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يخلو شهر“ثم تطلق ‪.‬‬ ‫« إنكانت حاملا فقال ‪ :‬أنت طالق للسغة ث فهى طا ق ى ساعة تكلم بذل‪،‬‬ ‫بلا اختلاف فى ذلاكث من أحد‪.‬‬ ‫يدخل مها ‪ :‬أنت طالق للسنة ع طلقت من حينها ك‬ ‫وإن قال لزوجته التى‬ ‫كانت صغيرة أكوبيرة } أو طاهرآ ‪ ،‬أو حاثضا ‪ ،‬أو حاثلا ‪ .‬لاأعلم اختلانا ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬أنت ملالق ثلانا للسنة ‪ ،‬ولا نية له ‪ .‬فكلا حاضت‬ ‫حيضة وطهرت ڵ فهى طائق واحدة » حتى تستكل نلاث تطلينات ‪ .‬ولا تحسب‬ ‫الحيصة الأولى من عدتها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٠‬‬ ‫وإن نوى أينكون طالت مكانها » فهى كا نوى وإن لم يدخل بها فجيع‪‎‬‬ ‫بقع عليها من الطلاق إلا واحدة‪. ‎‬‬ ‫هذا }‬ ‫وإنكانت لامحيض منكبر أو صنر } وقد دخل بها ‪ .‬فقال ‪ :‬أنت طالق‪‎‬‬ ‫ثلاما للسنة ‪ ،‬ولانية له » فهى طالق ‪ ،‬معكل شهر واحدة ي من يوم تكلم‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان غشى ء فلا تطاق حتى يمضى الشهر ‪ .‬نإكنان مضى شهر‪‎‬‬ ‫منذ غشى ‪ ،‬فهى طااق من حين تكلم‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا للسفة ‪ .‬نإكنانت طاهرآ ك وقع عليها‪‎‬‬ ‫تطليقة فى ذلك الطهر ‪ ،‬وتطليقة إذا طهرت من الحيضذة الأولى ‪ .‬وفى الثانية‪‎‬‬ ‫الأخرى‪. ‎‬‬ ‫وإنكانت حاثضا أو نفساء‪ ،‬لم يتع طلاق ‪ ،‬وليمكن هذا موضع طلاق‪‎‬‬ ‫السنة‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنكانت طاهرا من غير جماع ‪ ،‬وة۔م عليها تطليقة ‪ .‬نإذا طهرت‪‎‬‬ ‫وقعت تطليقة أخرى ‪ 2‬ثم أخرى ‪ ،‬إذا طهرت‪. ‎‬‬ ‫وإن كانت حائضا أو نفساء ث أو طاهرا مجامة} وقع عليها التطلينات‪ ،‬همكل‪‎‬‬ ‫طهر من حيضة ء فيما يستقبل ي حتى تبين بالثلاث‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أ نت طالق تمام الدنة » فهى واحدة } إلا أن ينوى أ كثر‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق كما قال الله فكىتابه‪ .‬فإذا طلقها على غير عدد الطهر‪» ‎‬‬ ‫وكانت ن حيض طلقت ء أو على رأس الهلال‪ ،‬إكنانت ممن يئس منال يض؛‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠2‬‬ ‫از له وطؤها إلى الوقت الدى ذكر اله‪ .‬فى كتابه ‪ »:‬فطةو٭ن لعل هن » ۔‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٨١‬‬ ‫والسنة ذلك‪ :‬الحيض إذا طهرت منال ‪,‬ضرطنةتت؛ ل" نه إذا قال‪:‬أنتطااق‬ ‫للسنة ى وهى طاهر ‪ .‬نإذا حاضت وطهرت ‪ ،‬طلقت ‪ .‬وله وطؤها إلى أن تحيض ‪.‬‬ ‫وال يئست من المحيض ء إذا هز الهلال » طلقت ‪ ،‬على قول ‪ .‬وله وطؤها إللى‬ ‫أن حيض ‪.‬‬ ‫والتى يت من الحيض ‘ إذا هل الهلال ظلتت ‪ ،‬على قول ‪ .‬وله وطزها‬ ‫لن‪. :‬‬ ‫إلى ذلك ‪ .‬وهذا طلاق السنة الذى أمر الله به ورسوله‬ ‫وعن أى سميد ‪ :‬ولو أقامت سنة لم حض ‘ فله وطؤها إلى أن حيض ى إذا‬ ‫كانت ممن لم ييأس من المحيض ‪.‬‬ ‫وكل من طلق زوجته طلافا » يملك فيه رجعتها ڵ له أن يقضى منها حاجته‬ ‫فيما دون الفرج ‪ ،‬إذا لم بمس الفرج ‪ 2‬أو ينظر إليه متعمدا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن يمس أو ينظر ‪ ،‬مالم يو لج ‪ .‬وهذه تستر عن الجهال ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما طلاق البدعة والاهلية والضرار ع فهو إذا قال ‪ :‬أنت طالق اثنتين ص‬ ‫بكلمة واحدة ‪ ،‬أو أنت طااق ثلاثا ‪ 2‬لايقول ‪ :‬للسنة ‪ ،‬ولاغيرها} ولا بمد طهرها‪.‬‬ ‫لن ‪ :‬من طلق واح_دة ‪ ،‬أو‬ ‫فذلك بدعة ء وتطلق من حينها ‏‪ ٠‬وقد قال النبى‬ ‫اثنتين ‪ ،‬أو ثلاثا لابدعة ڵ أ لزمناه يدعته ‪.‬‬ ‫والجاهليةأن يقول ‪:‬أنت طالق اثنتين » أو ثلاثا ‪،‬أو عشرآ ‪ ،‬أو مائة ه‬ ‫أو ألفا ‪ 2‬فإنها تبين ‪ .‬ولا سكنى علميه ولا نفقة ‪ 6‬ويكون ظالما لها ولنقسه‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٢‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أ نت طالق طلاق الرج ‪ .‬فعن ‪ 1‬عبد اله ‪ :‬أنه يكون ثلاثا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬واحدة للبدعة ؛ لأن ال‪ ,‬ج فى اللذة الضيق ‪ .‬وفى الحديث ‪ :‬ليس‬ ‫شىء أحن من العاق } ولاأقبح من الطلاق ‪ .‬وهو طلاق البدعة والجاهلية ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يصنعون‬ ‫كيف‬ ‫‘ وقد علهم‬ ‫حرمه‬ ‫الله تمالى‬ ‫إن‬ ‫©‬ ‫السنة‬ ‫وأما طلاق‬ ‫وأما طلاق الضرار ڵ نغير جاز } و إنكان بم } وتبين به الزوجة ‪ .‬وذاك‬ ‫أن يطلق الرجل زوجته ‪ ،‬ثم بمسك عنها » حتى إذا دنا اتضاء عدتها راجعها ؛ ثم‬ ‫الرجل أن‬ ‫‏‪ ٠‬ولاس‬ ‫عخذ‪4‬‬ ‫ا‬ ‫اللذى مى‬ ‫الذمرار‬ ‫‏‪ ٠‬وذلك هو‬ ‫طلقها من ومذ ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذ‪4‬‬ ‫ك وا۔تداء‬ ‫حرام‬ ‫الأزو اج ؛ لأن هذا‬ ‫من‬ ‫ليرضارها ومنعها‬ ‫ك‬ ‫ذاك‬ ‫يغفل‬ ‫وذهب كثير من العلماء ‪ ،‬إلى أن طلاق النلاثجلة واحدة ىدعة ‪ .‬وذكر‬ ‫ذلك عن على وابن عباس وابن مسعود ‪ .‬وبه يقول أصحاب أف حينة "ومالك ‪.‬‬ ‫وزعم بعض أن طلاق الثلاث لابقم ‪ .‬وأكثر العلماه علوقوع طلاقلنلاثء‬ ‫كان بلفظة واحدة ء أو تطليقة بمد تطليتنة » مادامت فى ملكه ‪ ،‬أو فى عدة منه ‪.‬‬ ‫ادو أن رجلا جاء إلى النى عليه‬ ‫وإن زاد عن النلاث ‪ ،‬فهو ثلاث ا ‪0‬‬ ‫الصلاة والسلام فقال ‪:‬يارسول اللطهلق ع إف طلنت امرأتى ألفا ‪.‬فتال‪ :‬بانت‬ ‫منك امرأتك بالاث وتسعمائة ‪ .‬وسبعة وتسمون عليك ممصية ‪ 2‬وأنت ظالم لما ‪،‬‬ ‫وظلمت نفسك ‪.‬‬ ‫طلتت امرأتى عدد النجوم‪ .‬فقل له‪:‬‬ ‫وبلغنا أن رجلا أتى ابن عباس تال‬ ‫قد كان ينفيك منها رأس الجوزاء ‪.‬ويلك ! اتخذت آيات الله هرُوآ ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٣‬‬ ‫وز حت الرافضة ‪ :‬أن طلاق الثلاث لايم ‪ 2‬وأنه ددعة ‪ ،‬ومخالف لما أمر الله‬ ‫به ى ‪.‬من الطلاق لانة ‪ .‬ومن خالف الله فيما أمره ‪ ،‬ففعله اطل ‪.‬‬ ‫‪ :‬ترثه ؛ لأن ذاك‬ ‫‪ .‬فةيل‬ ‫‪ 0‬وهر مريض‬ ‫ومن طلق زوجتة ‪_:‬لاآ‬ ‫من الضرر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مالم برد به الذرار " فلا ترنه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا ث إن ذات كذا وكذا ‪ ،‬وهو مريض ‪ .‬نقملت‬ ‫وهو مريض ‪ ،‬م مات ‪ ،‬نقى الميراث اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬إذا هز؟ اللال‪ ،‬فأنت طااق ‪ .‬فهز؟ الهلال وهو مريض ث نقى‬ ‫مير نها منه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫» »»‬ ‫_‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫القول الثالى‬ ‫ف الطلاق ب لكنانة والتهسريمح‬ ‫قيل‪ :‬الطلاق كفالات وصراح ‪ .‬المراح محكوم بظاعره ‪ 2‬ولو لميغره بإجماع‬ ‫الأمة ‪ .‬واللكنايات حتى ينوى بها اتفانً‬ ‫وصراح الطلاق ‪ :‬قوله ‪ :‬أنت طالق ‪.‬‬ ‫وأجمع المسلمون أن من لفظ بهذا » حك عليه بالطلاق ‪ ،‬ولو لم ينوبه ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أبو محمد _ رحه الل _ ‪ :‬الطلاق يةع عند أ كثر أصحابنا وتلميه‬ ‫الهل اليوم منهم » الإفصاح والكناية عنه ‪.‬‬ ‫والإنماح ‪ :‬هو إظهار الافظ بالطلاق ‪ ،‬وبه يجب الكم باتفاق منهم ص‬ ‫وهن غيرهم ‪.‬‬ ‫والصريح لا محتاج إلى النية » ويقم الطظلاق الرجعى ‪ .‬وذلك مثل قوله ‪:‬‬ ‫طلتتك ‪ 2‬أو أنت طااق ‪ 2‬أو أنت مطلقة ث أو أنت تطليقة ى أو أنت الطلاق ء‬ ‫أو أنت طالق الطلاق ث أو أنت طالق طلاتا ‪ .‬وأمثال هذا ‪.‬‬ ‫وأما الكفايات ء فمنل قوله ‪ :‬اععدى ‪ ،‬أو استبركى رحمك ‪ 2‬وأنت خلية ص‬ ‫أو برية ك و بائفة‪ ،‬وجة وتبلة ي وحرام » وحرمة ‪ ،‬وتصغمى‪ ،‬ومحمرى ‪ ،‬واستترىى‬ ‫والحتى بأهلك ‪ .‬ووهبتك لأ٭«حلك ‪ ،‬ووهبتك لنف۔ك ء ولا ملك لى عليك ع‬ ‫ولا سلطان لى عليك ص ولا سبيل لى عليك ى أو خليت مجيلك ‪ ،‬أو خليت سبل‬ ‫طلاقك » أو لا حق؟ لى عليك ‪ 2‬أو حبلك على غاريك ى واخرجى ص واذهى ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٥‬‬ ‫واغر بى ‪ .‬وابتنى الأزواج } وتزوجى من ث‪:‬ت ‪ .‬ولست بامرأنى ‪ .‬ولست‪‎‬‬ ‫بزوج لك ‪ ،‬أو ما أنا بزوج لك ء أو سرحتك ‪ 4‬أو نارقعك » وتركت طلاقك ك‪‎‬‬ ‫أو لاحاجة لى فيك »أوأ نتر حرة ء أوأنتر ساثبةڵ أر احمقجى عنى أو تباعدى‪‎،‬‬ ‫أو انصرف ‪ ،‬وأشباه هذا » من الألفاظ التى توقع بها المرب الطلاق ى مانلتصريح‪‎‬‬ ‫والكنانة‪. ‎‬‬ ‫التمر ح يقع فى الحكم ك مد نية ث وبعير عقد نية ‪.‬‬ ‫والكهايات لا يقع بها إلا بقد نية ى يفوى بها الطلاق ‪.‬‬ ‫ومن طلق واحدة أو اثنتينءبصريح أوغاية ‪ ،‬فهو يملك الرجعة فىالعدةء‬ ‫وبمد العدة لا >لاك الرجعة ‪ ،‬إلا بتزويج جديد و۔ضى المرأة وولى وشاهدين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفى الضياء ‪ :‬صريح الطلاق يكون كناية فى العتق ‪ .‬وصريح العتق يكون‬ ‫كناية فى الطلاق ‪ .‬وصريح الطلاق لا يكون كنانة فى الظهار ولا صريح الظهار‬ ‫يكون كناية فى الطلاق ؟ لأنهما علمان محغس واحد ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت خلية » أو برية ‪ 9‬أو باثنة » ولم نكن له نية فى ذلك ‪ ،‬فعن‬ ‫سلمان بن عتمان ‪ :‬يقع الطلاق بهذا ‪.‬‬ ‫وقال الأزهرى ‪:‬هذا لبس ‪.‬والطلاق ما ذكره الله فى للقرآن » منل قوله ‪:‬‬ ‫« فسَرح<و هن أر قار وحرة أو طاتوهر؟ » فذلاكث بقع به الطلاق ى إذا لم يصرفة‬ ‫إلى شىء يعذر به ‪ .‬وقال الموصلى ‪:‬الخلية والبرية والبائنة تطليقة ث إذا‬ ‫صرفه ‪.‬‬ ‫‪- ١٢٧٦١ -‬‬ ‫واختالب فرمفا فيمن فال ‪ :‬اعتدى اعتمد ى اعتدى ‏‪٠‬‬ ‫نقل قنادة ‪ :‬ثلاثا‪ .‬إلا أن يقول‪ :‬كخت أفهمها ‪. .‬كما ذل ‪:‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬همى واحدة ‪.‬‬ ‫وفال الشامى ‪ :‬إن ل يرد طلافا ى فليس شىء ‪.‬‬ ‫هى ثلاث ‪.‬‬ ‫وعن زيد من ثابت ‪ :‬إذا قال ‪ :‬أ نت رية‬ ‫وقال عمر بن عبد العزيز ‪ :‬النية ثلاث ‪ .‬والله ألم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٧ -‬‬ ‫القول الثالث‬ ‫فى طلاق ما لا ‪:‬لكث‬ ‫روى عن هاشم ن غيلان _ رحمه اله _ أ نه قال ‪ :‬فيمن ة ل ‪ :‬إن أ كات‬ ‫من ممرة هذه النخلة ك فكل امرأة يتزوجها ‪ ،‬فهى طالق ‪ .‬فل يأكل من نمرتها ك‬ ‫حتى تزوج ثم أكل ء فإنها تطلق ‪.‬‬ ‫وعن موسى بن على ‪ -‬رحمه الله إن قال ‪ :‬إن فعلكذا وكذا » فكل‬ ‫امرأة تزوجها » فهى طالق ‪ ،‬ولم تكن له امرأة ى فلم يفعل حتى تزوج ‪ ،‬ثم فعل‬ ‫من بعد ث فليس عليه فى الوجهين شىء ء ولا طلاق عليه فيا لا يعلك ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬آخذ بقول مومى ‪ .‬وكذلك وجدنا عن جار بن زيد‬ ‫_ رحمه الله _ ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن فعلكذا وكذا ء نامرأته طااق ‪ .‬وله يومثذ امرأة ء الم يفعل‬ ‫حتى تزوج أخرى » ثم فعل ‪ .‬فإن الأولى تطاق ؛ لأنها كانت امرأته يوم قال‬ ‫ذلاك ‪.‬‬ ‫فإن كان نوى حيث تزوج الآخرة ڵ أنه يفعل ذلاك الأمر ي فعلى هذه التى‬ ‫تزوج أخير الطلاق ك وتسلم الأولى ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن نوى فى نفسه ذلاك » فنخاف على الآخرة أيضا ء أن تذهي ء‬ ‫إنكان تكلم بذات ‪ .‬وإن كان ذلك بالنية ؛ لأن نيته لم تسكن عند قوله ‪.‬وكان‬ ‫قوله قبل ذلك‪ .‬وإما أردنا بهذه المسألة أن أول المسألة هو تكلم بهاءشم عاد ونوى‬ ‫أنه قد جعلها على الآخرة ‪ .‬فانظر أ نه لم يبن مغه ما يلزمه ما ة ل بالغة حتى تسكلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن تزوجت فلانة ‪ ،‬يمني امرأة بعينها » فهى طالق » ثم تزوجها ك‬ ‫الذم ه ‪.‬‬ ‫كر‬ ‫القول عأ۔ه أ‬ ‫‪ .‬وهذ‬ ‫فلا تطاق‬ ‫وقد روى عن ابن عباس أنه قال ‪ :‬إن برة فى يميةغ ‪ 2‬فهو أقرب للتقوى ‪.‬‬ ‫‪ -‬وقول ‪ :‬تطلق ؛ لآن الطلاق إما وقم به_ا بعد التزوج ى وكانت البين على‬ ‫القمل ‪.‬‬ ‫قال أبو محمد _ رحه الله _ ‪ :‬وهذا القول أشب_ه بأصولهم ‪ .‬وكإنان الشاذ‬ ‫من قولهم ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لا تطاق للرواية ‪ :‬لا طلاق ولا عتاق فيا لا لك ابن آدم ‪.‬‬ ‫قال أيو حنيفة ‪ :‬من قال لامرأة لا يملكها ‪ 2‬إذا تزوجتك فأنت طالق ‪،‬‬ ‫فتزوجها طلقت ؟ لأنه أضاف الطلاق إلى حال ء لو أوقعة عليها فيه لوقع ‪.‬‬ ‫ولو أضاف الطلاق إلى وقت ‪ ،‬لو طلقها فيه ‪ 2‬لم يقع ثكقوله ‪ :‬إذا مت‬ ‫فأنت طالق ڵ أو إذا بنت منى بتطليقة » أو انقضت عب نك » فأنت طالق ‪ .‬فيذا‬ ‫غير واقع ء سواء كانالوقت الذى أضاف الطلاق إليهءميةدما لنسكاحهأومتأخرا‬ ‫يمد البيذونة والةرقة ‪.‬‬ ‫وفال الشانعى ‪ :‬لا تنتقد صفة الطلاق قبل الخمكاح محال ‪.‬‬ ‫فإذا قال ‪:‬كل امرأة تزوجهاءفهى طالق ‪ .‬أو إذا قال ‪ :‬إن تزوجت فلانة »‬ ‫فهى طلاق ‪ ،‬لم يةملق بذلك حكم ‏‪١‬‬ ‫‪_ ١٧٢٩‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫من قال لامرأة لا ماسكيا ‪ ،‬على قول من يرى الطلاق ‪ :‬إذا نكحتك‬ ‫خغأنت طالق ڵ فإنه ذا عقد عليها التزويج ‪ ،‬وقع الطلاق له ؛ لأن المكاح قبل‬ ‫الزو‪.‬تج { يقع على العقد دون الوطء ‪.‬‬ ‫ولو قال لزوجته ‪ ،‬أو لأمته ‪ :‬إذا نسكحتك » فأنت طالق ؛ نإن هذا يقع‬ ‫على الجاع ‪ .‬وهذا على مقاصد الناس والمرف بيهم ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬قال الله تعالى ‪« :‬إذا َكحتم" اللؤمنات " طلةتموهن»‪.‬‬ ‫مل المكاح قبل الطلاق » والطلاق بعد الشكاح ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫من قال ‪:‬كل امرأة تزوجها ى فهى طالق ء نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬تطلق امرأته ث إذا تزوج ‪.‬‬ ‫وكذلك إن ل ‪:‬كل عبد يملكه ‪ 2‬فهو حر" ‪ .‬أو قال ‪ :‬ماله صدقة ‪ ،‬فهو‬ ‫حدقة ‪ .‬ولا مال له » فتزوج ص وملك العبد والمال ‪.‬‬ ‫ذا ‪ ،‬فا‪.‬رأنه طال۔ق ‪2‬‬ ‫ك ل‬ ‫وبض لم بره حانا ‪ .‬والسكن إن قال ‪ :‬إن فم‬ ‫أو عبده حر ء أو ماله صدقة ‪ .‬وليس له يوم حلف ۔ مال ولا عبد ‪ ،‬ولا امرأة‪.‬‬ ‫شم فعل ذلك بعد أن تزوج ى أو ملك العبد وا!اال ڵ ذإنه حنث ‪ 2‬و يسلزهه ذلك‬ ‫يلا اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‏( ‪٨‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٠١‬‬ ‫وقيل فى رجل قال ‪ :‬إن تزوج ملانة إللى سنة ث فهى طااق ‪ .‬أو ةل ‪ :‬إن‬ ‫تزوجت امرأة ى ثم تزوج قمل أن خلو الغة ‪ ،‬فهذا طلى ما لا يملك ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬يوم أتزوج فلانة ڵ فمى طالق ى شم تزوحها ء فإنه لا دلان عليها‪.‬‬ ‫لها روى عن ابن عباس‪ :‬أن رجلا سأه فال‪:‬نقات لابن عى ‪ :‬يوم أتزوج ابنتكء‬ ‫فهى ط لق ‪ .‬فقال له ان عباس‪:‬تزوجها ء فإنها لك حلال ؛ لأن الله جامللفك ح‬ ‫قبل الطلاق ‪ .‬فلاحلان إلا بعد نكاح ‪ .‬ولا عاق إلا بعد‪ .‬مك ‪ .‬وبهذا القول‬ ‫ة ل محبوب بن الر حيل ك ووائل بنأيوب ع وهاشے بنعبد الله الموارزمى والرحيل‬ ‫ان الحبر الموصلى ‪.‬‬ ‫وةال بعض الفقهاء ‪ :‬يقع عليهم الحنث بهذا ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪:‬كل امرأة تزوجتها ى «هى طااق ‪ .‬وكل عبد اشتريته ‪ ،‬فهو‬ ‫حر ‪ .‬فهذا لا يقع فيه حدث ‪ ،‬فيا يتزوج و يشترى فى المستةبل ‪ ،‬فى قول الجيع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه القو فيق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫القول الرا بع‬ ‫فى طلاق الحكاية والرؤيا وافد‬ ‫واختلفوا ى طلاق الحكاية ‪.‬كتوله لزوجته ‪ :‬ماتتولين يانلانة لوأى‬ ‫طلقتك ثلاثا ‪.‬‬ ‫فقال بض ‪ :‬تطلق ‪.. } .‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا تطلق ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬ماذا ع" لوذهبت إلى الوالىءنقنت ‪ :‬إف طلتتك ثلاثا ‪ ،‬ولميطلق‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬لو قلت لأهلك ‪ :‬إى طلقت ‪ ،‬ولم يكن طلقها » ملا ظلاق ‪.‬‬ ‫الله ك‬ ‫‪ /‬وق له ‪ :‬لقد أغضبقينى أمس ]})])<ى أردت أن أفول ‪ :‬أ نت طا لق ‘ ‪ 7‬رفع‬ ‫فلا طلاق ‪ .‬وكل هذا يجرى فيه معنى الاختلاف ‪.‬‬ ‫وروى الوضاح من عقبة أنهكانرجل بغرق ى معز جا امرأة يقال لها ‪ :‬أم‬ ‫يطلةو ناك < ‪1‬‬ ‫قبله بأزه اج ‪ .‬فنال ها ‪ :‬أزواجك كانوا‬ ‫عمرو ‪ .‬وكانت حزوحت‬ ‫تطلفتهم ؟‬ ‫قالت ‪ :‬بل كانوا يطلقو ننى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فماذا لو قلت ‪ :‬أم عرو طالق ثلاثا ‪ .‬فشاور المسلين ‪ .‬فقال بعضهم ‪:‬‬ ‫‪_ ١٣٢‬‬ ‫وقأل بضم‪ :‬لا نطلق ‪ .‬وردوا الرأى إل أسنهم ‪ .‬فكان أبوبكر الموصلى‬ ‫أسهم ‪ .‬رأى أ ها تطاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فلان قال ازوجته ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬نلا تطاق زوجته ؛ لأنه حكى‬ ‫عن غيره ولوحا كم‪:‬ه ‪.‬‬ ‫يكن الكى عنه قال ماةال هذا لزوجته ص و إعماكان بينهما ران ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫وأخطاً هذا فى قوله ‪ ،‬فلا تطلق ولوأخطأ الكرية ‪.‬‬ ‫و إن لم يكن هذا الرجل أبرأ امرأته » ولاطلقها ‏‪ ٠‬وكذب الآخر فى حكايقهك‬ ‫فلا تطلق امرأته ‪.‬‬ ‫فإن قالت له زوجته ‪ :‬أنت قبحتنى ‪ .‬نقال ‪ :‬إن كنت قبحتك ڵ فااساعة‬ ‫أقول ‪ :‬أنت طالق » وكان سكران ء فقد بانت بالطلاق ‪ ،‬إذا صح؟ ذلك ‪..‬‬ ‫حكم عليه إلا بالصحة ى وعلمها أن جاده عن وطنها ‪,‬‬ ‫وإن أ ذكر ذاك }‬ ‫إن لزمها الكينونة معه ‪.‬‬ ‫وإن أرسلت عليه امرأته ى شىء ‪ .‬فقال ‪ :‬رضاها ‪ :‬أن أقف على باب بيت‬ ‫فلان ء يعنى امرأة له أخرى ‪ .‬فأقول ‪ :‬أنت طالق ء نلا يوجب هذا طلاقا ‪ .‬إمما‬ ‫قال ‪ :‬رضاها إن فعل ‪ 2‬فلم يقعل ة‬ ‫وإن قال ‪ :‬الساعة يذهب يةول لزوجته ‪ :‬هى طالق ‪ .‬فإن كان يزي_د بتوله‬ ‫هذا الطلاق ى فة وقع ‪.‬‬ ‫وإنكان إما يريد بةوله لها ‪ .‬فهذا وعد ‪ ،‬ولا يتم طلاق ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬لا تذهي من بيقلكث ص فإن خرجت ء فلقد طلقتاك ‪ .‬فإن خرجت فةد‬ ‫طلقها كما نوى ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٣‬‬ ‫الله ۔ ف رجل قال لامرأته ‪ :‬لوفلت‪ :‬أنت طالق‪2‬‬ ‫وقال محد بن محبوب رحة‬ ‫لكان ذك لى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد فرغ ‪ .‬وقد طلقت ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لا تطلق ‪ ،‬يريد به الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫ن على ۔ رحمهما الله _ قال ‪ :‬وقمت مسألة‬ ‫مومى ب‬ ‫وحفظ محمد بن على عن‬ ‫مع الأشياخ بدما _ فى رجل قال لامرأته ‪ :‬ما تقولين لو ألى فا نلانة طلنتك‬ ‫ثلاثا ؟‬ ‫فقال الأشياخ ‪ :‬تطلق ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن على ‪ :‬إنما فال ‪ :‬ما تتمو لين ؟ ولم يفعل ‪ ،‬فلم أر طلاةا ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال محمد ‪:‬بن محبوب _ رحه الله ۔ ‪ :‬إنها لا تطاق ‪ ،‬فرجم الأشيساخ‬ ‫إلى رأ‪٫‬د‏ ‪.‬‬ ‫امرأته ‪ :‬ليس أقول‪ :‬أنتطالق ‪ 2‬ولم يرد طلافا ث فليس بطلاق ‪،‬‬ ‫وإن قال ل‬ ‫يلا اختلاف ‪.‬‬ ‫نازعته بكلام على هذا _‪ :‬الآن أطلاك » أو قال‬ ‫ومن قال لزوجته _ وقد‬ ‫لنلامه ‪ :‬على هذا أعتيك ڵ أو قال لزوجته ‪ :‬هذا أولى منك ث وأظاهر‬ ‫منك ص وسأطلتك } أو ماحدك أن طلقتك ‪ .‬وإذا جاء غد طلاتك ‪.‬‬ ‫ت طااق ‪ 7‬أو ما أولاك بااطلاق‪ ،‬أو خليقأن أقول ‪ :‬أنت طااق ‪.‬‬ ‫أو أفول ‪ :‬أن‬ ‫أو لو طلتتنك ل أبال ء أو إما تفملين كذا وكذا ى حتى أقول ‪ :‬أنت طاق ث‬ ‫‪_ ١٣٤‬‬ ‫أو الساعة أقول‪ :‬أنت عل؟ كظهر أىء أو أنت مطلقة‪ .‬أو أنت من المطلقات ڵ‬ ‫أو قال‪ :‬الآن تطلتين ‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬لا طلق بهذا كله ى حتى يطاق ء وحتى يظاهر ‪.‬‬ ‫وكذلك العبد لايدتق حتى بعتته ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬أنت مطلقة ى فإن كانت قد طلقت ةبل ذلاك ‪ ،‬قهنى بهذا القول‬ ‫للطلاق الأولُڵ فإنها لا تطاق‪ .‬وإن لميكن له معنى ولا نية ء فإنها تطاق ‪.‬‬ ‫وكذلك قوله‪ :‬أنت فى المطلةات ‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬الآن تط قين‪ ،‬فإن كان أراد بذلك طلاثا ث فقد طاتت‪٠‬‏ وإن برد‬ ‫بذلاك طلاقاء فلا تطلق حتى يطلقها ‪.‬‬ ‫و‪.‬نحدث زوجته‪ ،‬وفال ‪:‬فلان قال لزوجته ‪:‬أنت طااق ‪.‬قالت زوجته‪:‬‬ ‫أنت طلة‪:‬تى ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنما أنا حدثتك ول أرد طلاقا ‪.‬‬ ‫قااطلاق لايتم بالحكاية من غيره ‪ ،‬وإنما يتم إذا عزم عليه ؛ قل الله تعالى ‪:‬‬ ‫« فإن عَرَهُوا الطلاق فإن الله ميم علم‪ .‬وفيه اختلاف لم نعمل به ‪.‬‬ ‫‪ :‬هند مطلقة وبرجلها معلقة ‪ .‬فة ل مثلهم ‪2‬‬ ‫و‪.‬ن مر بصبيان يلون ‪7‬‬ ‫برد به الطلاق ‪.‬‬ ‫وله زوحة اسا ھيد ‪ .‬إنها لاتطاق ك إذا‬ ‫‪ .‬ومن قالت له زوجته ‪ :‬أنت طالق ‪ .‬فقال ذلك بريد به الك'ية قول ‪ :‬أنت‬ ‫طااتق‪ ،‬ولا يريد به الطلاق لكلامه ء فى أنه لايقع بالحكاية طلاق فى الك‬ ‫»‬ ‫ولا فى ممنى الجاز ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥١‬‬ ‫و إن هى لم تصدقه فى الوقت ‪ ،‬ثم صدقته بعد ذك ‪ ،‬نيا يجوز فيه التصد ق‪،‬‬ ‫فهو جاز إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حنبوب _ رحمه الله _ قال‪ :‬لو أن رجلا رأى فى المنام أنه يطلق امرأته ‪2‬‬ ‫اب‬ ‫غأعلها بذنك الذى رآه ء لم يكن عليها بأس فى ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك لو لم يكن رأى فى منامه أنه طلقها ى ثم قل ‪ :‬إنه رأى فى المنام ‪2‬‬ ‫أنه طنقها ‪ 2‬فإنها لا تطاق‪ .‬وهذا كذب منه ‪.‬‬ ‫وعن جابر بنزند رحمه الله_‪ :‬أنها طلقت ساعة قال‪ :‬رأى فرالمنام أنهطاق‬ ‫تطاق ‪ .‬وخالفه النقاء‬ ‫يقل ن سه ‪ 2‬و إما سأل عن غيره ز‬ ‫امرأته ‏‪ ٠‬و لو أ‬ ‫فى ذلك ولم يروا هذا طلاقا ‪ .‬وأنا آخذ بقول من لم يوجب عليه الطلاق ‪.‬‬ ‫زوجته » ش أصبح ينص ذاك عاها‬ ‫وقيل ق رجل ء رأى ف المنام أ نه ظ‬ ‫وعلى غيرها ‪ ،‬فى غير نكة طلاق لها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما بشبر فكان يةول ‪ :‬لا يةصه ‪ .‬ولا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وأما سلمان ‪ ،‬الم يكن يرى عليه بأس إن قصه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫٭‪+‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٦‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫فى الطلاق بالخاطر والوسوسة والشك والغلط والنسيان‬ ‫قال بشير _ رحه الله _ فى الخاطر‪ :‬إنه إكنان فى زوجته أو خادمه ‪ ،‬فخطر‬ ‫يكن ذلاک طلاقا ‪ 0‬ولا عتاقاً ‪.‬‬ ‫قى باله } أن امرأته طالق } أو جاريته حرة ء‬ ‫وكذلك إن نوى فقط ‪ ،‬أو عزم ڵ أو خطر بباله ى أو حركت دله ‪ 4‬أو‬ ‫أصبعه ‪ ،‬أو رجله ع أو لسانه أو عينه بلا كلام ‪ ،‬أو قرأ القرآن ‪ ،‬أو ۔بح ‪ ،‬أو‬ ‫هلك ‪ 2‬أو قال ث‪.‬رآ } أو تكلم بنيد ذلك ع مكنلام الناس أو حكى حكاية عن‬ ‫غيره ‪ :‬أنه طاق ‪ ،‬أو أعتق » ففوى هو عند ذلك طلاقاء أو ععاقا ‪.‬أو أتاه الخاطر »‬ ‫أن شيث مما حرك بطلاق أو عاق ع أو م رجلا يطاق ا‪.‬رأته‪ ،‬أو يمتق جاريته»‬ ‫فدوى هو عند ذلك طلافا ى أو عتاقَا أو قال لامرأته ‪ :‬الساعة أطلتقك ء أو غمد‬ ‫ك تذا طلقتاك » أو إن تحرك الاركب‪4‬أو المود ‪ 2‬أوالخخلةك‬ ‫أطلقك ‪ .‬إذا جاء وق‬ ‫أو البحر ى فنوى طلاق ‪ ،‬أو عععاما ڵ أو حدثته نقسه ‪ ،‬أو خطر بباله ث أناك‬ ‫طلقت زوجتك ء أو أعتقت خادمك ء وليمكن ذعل۔أو رأى فى المنام ‪ ،‬أنه طلق»‬ ‫أو أعتق‪ .‬وتص رؤياه على إنسان ‪ ،‬أو لم يتص ى أو حدثته نفسه ‪ :‬أناك إن تمت‬ ‫أو صليت ء أو أكلت ‪ ،‬أو شربت ع أو دكرت الله } إن الطلاق ية۔م ‪ .‬وإنك‬ ‫متى سأ لت » عن شىء من هذه لمسائل ث وقع الطلاق ‪ ،‬أو العة ق ع أر أنك متى‬ ‫غسلت رجلك ء أو توضأت أو سكت ‪ ،‬فلم تتكلم ‪ ،‬إن الطلاق واقع ‪ ،‬أو قال‬ ‫لزوجته ‪ :‬ناولينى كذا » أو انىلى كذا ص ونوى الطلاق ‪ %‬أو العتاق ‪ ،‬أو قال ‪:‬‬ ‫‏‪ ١٣٧‬س‬ ‫اله ‪ .‬وسبحان الله ح وتوح به طلاا » أو عتاقً ص أو عزم على‬ ‫لله ‪ .‬لاإله إلا‬ ‫الجد‬ ‫ذلك ‪ 2‬ولو قرأ آية مكنتاب الله » نيها دكر الطلاق ث أو المتاق » أوتلا شيث‬ ‫من الشعر } فيه ذكر ذلاك ‪ ،‬فنوى ‪ .‬ننكل هذا ليس بشى‪٠‬‏ ‪ 2‬حتى تكون النية هع‬ ‫الكلام جيما ؟ لأنه روى عن جابر بن زد _ رجه الله _ أنه قال ‪ :‬لا غلت على‬ ‫مسلم فى طلاق ولاعتاق ‪ .‬وبه نأخذ ‪ .‬وقالوا ‪ :‬تحريك اللان ايس بشىء ص حتى‬ ‫تنطق بكلام مرك بام الحروف البينة ممايكةبه الملكان ‪.‬‬ ‫ش سأل عن ذث ‪ .‬نقال ‪ :‬إن الشيطان يوسوس لى ‪ :‬إف طلتت امرألى ع‬ ‫فإنها تطاق لقوله ذلاث ‪ .‬وإن لم ينو به طلاقا » نهى واح_دة ‪ .‬ووز عليه من‬ ‫أن هذه‬ ‫وأحسب‬ ‫انتين ك أو ملاث‬ ‫ك أو‬ ‫الطلاق مالفظ ره ق ذلاك ك من واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫المسألة عن مسهذة‬ ‫ومن نوى طلاق امرأته فى نفسه ‪ 2‬ولم يطلةها بنيته ‪ ،‬اإنه لايقع طلاقها ى مالم‬ ‫يلفظ بشىء يوجب الطلاق ‪ .‬والنية وحدها لاكم بها إلا فى الأنسال © ولوكان‬ ‫محكوما بهاء الكان المعتد ققذف قاذمًا ‪ .‬واعتقد لازنا زانيا ڵ وامتد للملاة‬ ‫مصلي ‪ .‬ولوكان للناسان أن يعمل شيًا يدويه ‪ ،‬لذير ذلات الدمل ‪ .‬نلما يطل هذا‬ ‫صح أن النية وحدها ‪ ،‬لا يمل بها حتى يكون ‪..‬ها الفل ‪.‬‬ ‫وقال الذى عليه الصلاة والسلام ‪ :‬النية لر‪ 4‬المهل ‪ .‬وقال ‪ :‬الأعمال بالفياتء‬ ‫نقرن النية بادمل ع كا أن الأرواح لاتقوم إلا بالأجسام ث كذلك لا تقوم النية‬ ‫إلا الممل ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫واختاف فيمن قال لامرأته ‪ :‬أنت طالق بلا نية ‪ .‬نقى أكثر القول ‪:‬‬ ‫أنها تطاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها لا تطلق حتى يريد طلاقها ؛ لأنه لايكون الطلاق إلا بكلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع اعتماده‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قصد إلى نفس الكلة التى هى موجبة للطلاق ص وهى من‬ ‫ألفاظه ء وقصد بة إليها ى نقد وقع الطلاق ‪ .‬وإن لم يعتتده ؛ لأن الكلام حا كم‬ ‫على النية ‪.‬‬ ‫وأما الوسوسة التى يوجد معها ‪ ،‬تحريك الاسان بغير سمع‪ ،‬فذلك من‪:‬وساوس‬ ‫الشيطان ‪ .‬ولا بأس بذلاك » حتى يتحرك اللسان بالطلاق ص وتسمعه الأذنان ‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قاصدا يه إلمها ‘ ونسمع هى ذلاک منه‬ ‫وقيل ‪ :‬قال رجل لفةيه ‪ :‬إنه وسوس له الشيطان ‪ :‬أنه طلق امرأته ‪ .‬فقال‬ ‫له الفتية ‪ :‬الساعة طلت ‏‪.٠‬‬ ‫قال أبو عبد الله مثل ذلاك ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬فى مثل هذا لا يقم الطلاق ث إلا أن ينوى‬ ‫قال أبو سعيد‬ ‫به الطلاق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من طلق ناسيَا امرأته » وإن غلط ء لم يلزهه فى الحك ء ولا فيا بينه‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫و بين‬ ‫‏‪_ ١٣٩‬۔‬ ‫الظاهر ‪ :‬من قال ‪ :‬إن كلت نلانا ث قمرأنه طالق ء‬ ‫وقال بعض أصحاب‬ ‫فكده ناسيًا لم حنث ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنلمه مكرما لم حنث ‪.‬‬ ‫العن يدها الإنسان » على ماتت ق_د۔ته ‪ .‬ولوس من قدرته‬ ‫قال ‪ :‬لأن‬ ‫الامتذاع عن النسيان ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬إن الحنث يقع فى الذسيان ع ولا ‪ 1‬عليه ‏‪٠‬‬ ‫وةال آوالحسن _ رحد الله‬ ‫)‬ ‫قى جار بن زيد _ رحمه اله ۔ فسأله ي وقدكان تزوج‬ ‫رجلا ل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن‬ ‫امرأ ة ‪ .‬نة ل له ‪ :‬زوجت بها على سنة الله ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ :‬يا أبا الشعثاء طلقنها على سنة الله وسنة رسوله ‪ .‬نقال له جا‪.‬ر ‪:‬‬ ‫ما قات ؟‬ ‫لى ‏‪ ٠‬و إمما أراد أن يقول لهكا قال ‪ 1 :‬برد الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قات كما قلت‬ ‫ذم بر عليه طلانا وة ل‪ :‬لا غلت على مسلم ‪.‬‬ ‫حكم‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬نعم هذا ي على وحه الفتيا ‪ .‬فإذا حاكته امرأته‬ ‫عليه بالطلاق ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان جابر فى لسانه لغ ‪ .‬نقال ‪ :‬لا غلت‪ .‬بريدط“ لاغاط ‪ .‬فضت ‪.‬‬ ‫وقال القاضى أبو زكريا ‪ :‬من طلت زوجته‪ ،‬شم سأل عن الطلاق ‪ ،‬فنسى حى‬ ‫الفقيه ‪ :‬أنه‬ ‫ل ء ن كلام ‪ 4‬لا محب به الطلاف ‪ 0‬وعذذه أنه الذى طاق به ‪7‬‬ ‫سأ‬ ‫علىذاك‪ ،‬حتىمات» إنه لايكون علهذه المفة آ ثا‪.‬‬ ‫لايتمبه طلاقءنسكان يجامع‬ ‫فى اللغة معنى لاغلت ‪ :‬لاغلت وزنا ومعنى‪ .‬وكذا فى اختار‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬هذا غير صحيح ؛ فإن‬ ‫‪_ ١٤.‬‬ ‫ومن لفظ لفظة ء فلا جاوزها ى شك فيها أنها طلاق أو غيره ڵ نلا تطلق »‬ ‫حتى يسقيقن أن ذلك الذى لفظه طلاق‪.‬‬ ‫فى رجل كان مغه لفظ أو فعل } يجب عليه نيه ناد فى‬ ‫وقال بعض الفقهاء‬ ‫زوجته ث غير أنه لم يهلم» لما عناه من الأمر الذى كان مخه عليه فيه فساد فىزوجتهء‬ ‫ونسى عن المسآلة ء القمل الذى يجب به الفساد ‪ .‬فسأل عن جميع ما علم ‪ ،‬لم ير‬ ‫المسكون علية فسادا فى زوجته ث ورجع إليها » إلى أن مات ‪ .‬نةلوا ‪ :‬لابأس عليه‪.‬‬ ‫ولايؤاخذه الله باانسيان ‪.‬‬ ‫ورجل رأى فى الرؤيا ث ومعه أنه ناعس ء أنهكان يةول ‪ :‬إنه كان قد طلق‬ ‫لم يدر أكان ناء_ا ء أو ظ ن ‏‪٠‬‬ ‫زوحته ثلاثماً ‪ 2‬ولم يكن طلةها ‘ ح شك ‪.‬‬ ‫وتحرك مهذا القول لسانه ع أو لم يتحرك ‪ .‬فقالوا ‪ :‬إله لا يدخل على من عنى بهذا‬ ‫طلاةا ‪ .‬ولا يأس عليه ى حتى يسةيآن أنه كان ‪.‬غ۔ه ذلاك فى اايقظة ‪ ،‬وأن لسانه‬ ‫حرك به ‪.‬‬ ‫وقال أبو على _ رحه الله _ ‪ :‬همن شك أنه حرك لسانه بالطلاق ‪ 2‬أم لم محرك‬ ‫به لسانه ك أنه لا يلزمه ذلك الطلاق ‪ 2‬حتى يعلم يةينا ك أن لسانه محرك بالطلاق ‪.‬‬ ‫ومن شك هل طلق امرأته ء نلا طلاق إج!عا ؟ لأن الشك لايعارضاليةين‬ ‫كا أن الاستدلال لا يمارض عل الحواس ‪ .‬ولو استمر ذلاث ‪ ،‬لأدى إلى فساد ‪.‬‬ ‫وما تيتناه علما‪ ،‬فقد ثبت لنا صحته ‪ .‬وماشككما فيه ‪ 2‬فهو اعتراض غيرمتيةن ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و «‪ 4‬التوفيق‬ ‫ما يةيقن‬ ‫مزيل‬ ‫ك فلاس‬ ‫‪:7‬‬ ‫وما‬ ‫»‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫القول السادس‬ ‫فى ألفاظ الطلاق والأيمان به‬ ‫واختلفوا فى الألفاظ التى يقع بها الطلاق ‪ ،‬ولو ل يرد به الطلاق ء إذا قصد‬ ‫إلى اللفظ الذى هو اس من أسماء الطلاق ‪ .‬فقول ‪ :‬إن الطلاق والفراق والإخراج‬ ‫التسريح كل هؤلاء من أسماء الطلاق ‪.‬‬ ‫وذلاكفث إذا قال لزوحته ‪ :‬قد طلقتك © أو قد صسرحتك ‪ ،‬أو قد فارقتك } أو‬ ‫قد أخرجتك ء فقد طلقت بذلك ء أراد بذلك الطلاق ‪ ،‬أو ل يرد الطلاق ؛ لأن‬ ‫ذلاث من أسماء الطلاق ‪.‬‬ ‫فإذا قصد بذلاك الكلام إلى زوجته ى طلقت ‪.‬‬ ‫والطلاق ‪ 2‬والفراق ‪ ،‬والتسريح ‪ ،‬والإخراج ع من أسماء الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايكون الخروج من أسماء الطلاق ‪ ،‬حتى يريد به الطلاف » ولكن‬ ‫التسريح وللفراق والطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يكون التسريح من أسماء الطلاف ى حتى براد به الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الفراق لا يكون من أسماء الطلاق ‪ .‬ولايكون اسے الطلاق إلا‬ ‫الطلاق نفسه ‪ .‬فإذا قصد إليها بالطلاق & بلفظ الطلاق صكان جاهلا بما يوجب‬ ‫الطلاق ع أو عالما به ‪ .‬وما سوى ذلاث من الأسماء » فلا طلاق به ‪ 2‬ولو قصد إلى‬ ‫الكلام به والإرادة لزوجته ى حتى يوافق اس الطلاق ع وبريد به الطلاق ‪ ،‬على‬ ‫قول من يوجب الطلاق بالإرادة ي بالكلام الذى هو غير طلاق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٢‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طااق إن فعلت كذا ‪ .‬وإن فمات كذا ث آنت طالق‪2 ‎‬‬ ‫وفيه قول غير هذا‪. ‎‬‬ ‫إنها إن سلات طدقت ء قدم الطلاقك أو أخره‬ ‫ولا تنازع بين أهل الل ‪ 4‬أن الطلاق إذا علق بالفعل ء لم يةسه قبل حصول‪‎‬‬ ‫النمل‪. ‎‬‬ ‫وأجمعوا أن الطلاق لايقع بالنية ى إذا نوى الرجل لامرأته » أنه قد طلقها‪2 ‎‬‬ ‫فى اعتقاد نية » أنها لا تطلق بذلك ع حتى يتكلم به‪. ‎‬‬ ‫وأجمعوا أنه لابةم الطلاق بالكلام به ‪ 2‬بغير الإرادة له ى والنية لتصده‪. ‎‬‬ ‫الامد إايه ء‪‎‬‬ ‫و أجمعوا أنه إذا حصل التول بالانظ اى هو طلاق ‪ 0‬مم‬ ‫ولاذ‪.‬لم فيه اختلاما‪. ‎‬‬ ‫والنية بد ‪ :‬أن ذك طلاق‬ ‫وسثل زياد بن الوضاح عن رجل ء قال لامرأته ‪ :‬إن دخلت منزل فلان ڵ‪‎‬‬ ‫فهو فرانك ‪ .‬فدخلت ‪ .‬وقال الزوج ‪ :‬لم أرد طلاقا‪.. ‎‬‬ ‫نقال سلمان بن عثان ‪:‬هو اتم من أسماء الطلاق ع إلا أن يصرفه إلى غيره ‪.‬م‪‎‬‬ ‫وقال مسعدة ين تم ‪ :‬إنه ليس‪ ,‬بطلاق‪ ،‬إذا لم ينوه طلافا‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد سر؟حتك » فليس بطلاق » حتى ينوى به طلافا‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هو فراقك ى هو فراقك ع هو راقك ‪ .‬وقال ‪ :‬نويته واحدة‪. ‎‬‬ ‫فن أف موسى وألى عبد اره ‪ :‬أ سها وا<ل‪.‬ة‪. ‎‬‬ ‫وقال هاش ‪ :‬ثلاث ‪ .‬ولايةبل منه‪. ‎‬‬ ‫وقال الشانمى ‪ :‬صر الطلاق ثلاثة ألفاظ ‪ :‬الضلاق ء والفراق والتسرع ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٤٣‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬صمرحه لفظة واحدة ‪ :‬هى الطلاق‪.‬‬ ‫وأجعوا أنه لو قال ‪ :‬قد تركك ء أو خليتك ص أولا سبيل فى عليك ‪ ،‬ولم‬ ‫برد طلافها ى إنه لايك عليه ‏‪. ١٫‬‬ ‫برد طلاق ‪ 2‬فلا طلاق ‪ .‬وهو‬ ‫ولو قال ‪ :‬لزوجته استمدى وتزوحى ‪ .‬فإذا‬ ‫كلام جاف ‪.‬‬ ‫فإذا شاث؟ أنه أراد به الطلاق ع أو لم رده ‪ ،‬نقى الك ‪ :‬لايلزمه حتى يعلك‬ ‫أنه أراد به الملاق ‪.‬‬ ‫وعن عمر بن الخطا _ رضى اله عنه _ ‪ :‬أ نه قام إليه رجل نةال ‪ :‬يا أمير‬ ‫المؤمةين قلت لامرأتى ‪ :‬حلك على غار يك ( ثلاث مرات ) ‪.‬‬ ‫قال له ‪ :‬نويت بذلك الطلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬بانت مفك امرأتك ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجته‪ :‬ليسك لى بامرأة ‪ 3‬أو ليسك امرأ ى } لا يقع طلاقں حتى‬ ‫ينوى به ‪ .‬فإن نوى به وقع ‪.‬‬ ‫وقال بض ‪ :‬إنه ليس بطلاق‪ ،‬ولو نوى به ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬قد فارقتك ى أشد من قوله ‪ :‬ليسك امرأنى » فى معنى الطلاق ‪.‬‬ ‫وأما فى معنى الكذب » فليسك امرأتى أشد ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت امرأة الشيطان ‪ ،‬أو امرأة «لان‪ ،‬نلا يلزمه شىء ‪ ،‬إذا ل يرد‬ ‫لها بذلك طلانا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٤٤‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اخرجى من بيتى » فإنى قد ودعت لك نةسك ‪ ،‬أو خلصت لث‬ ‫نفسك ء فليس هذا مايوجب الظلاق‪ ،‬إلا أن يكون نيته الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ما أنت لى بامرأة ( ثلاث مرات ) إن عنى طلاقا فواحدة ‪ ،‬وإن‬ ‫م يمن طلاقا ڵ فليس بشىء ‪.‬‬ ‫ه إن قال ‪ :‬أ نا بائن مذاك _ بريد الطلاق وقع ‪.‬‬ ‫والبينونة ‪ :‬بيدونتان ‪ :‬صّذرى وكبرى ‪.‬‬ ‫فالكبرى ‪ :‬هى التى تحرم » ولاتل إلا بءد زوج ‪.‬‬ ‫والصغرى ‪ :‬تجوز فيها الرجمة ى وتحث للزوج قبل أن تتزوج بغيره ‪.‬‬ ‫وإنةيل لرجل ‪ :‬ألك زوحة ؟‬ ‫نقال ‪ :‬لا ى وهو له زوجة » فهذا ة۔ كذب ی ولا تطاق زوجته ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬الطلاق له لازم ع إن فعل كذا وكذا ص أنه لايقع على زوجته‬ ‫الطلاق‪ ،‬حتى ينوى بذلك طلاقًا ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬يقع ‪ .‬ولم يرد به الطلاق‪.‬‬ ‫وإن قال لامرأته ‪ :‬أنت طالق إن لم تنجيثى على ما أحب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن جاءت له على مامحب مرة واحدة ‪٬‬قبل‏ أن تنقضى أربعة أشهر‪ ،‬فنهى‬ ‫امرأته ‪ .‬والقول قوله ص إذا قال ‪ :‬إنها قد جاءت له على مامجر“ ‪.‬‬ ‫وفى بعض قول أهل العلم ‪ :‬إنكل شىء من الكلام »أراد به الزه ج الطلاق‪،‬‬ ‫فهو طلاقء ولو قال‪ :‬سبحان انته » أو لا إله إلا الله » أو الحد للهءأو أشباه هذاء‬ ‫من ذ كر الله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٤٥‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايسكون طلاقا ث حتى يشكل بكلام الطلاق‪.‬‬ ‫قال أبوالحوارى‪ :‬قال أبو للؤثر ‪ :‬لاتطلق ء إذا قال‪ :‬سبحان الله » أو لاإله‬ ‫إلا الله » أو الحد لله ء أو أشباه هذا ث من ذكر الله وغيره ‪ ،‬حتى يقول ‪ :‬اذهى ك‬ ‫أو مى ء أو أبعدك الله ‪ 2‬أو أشباه هذا » وينوى به الطلاق‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وهن قال لامرأته ‪ :‬قد طلقك الله ث طلقت ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬طلق الله ‪ .‬نقول ‪ :‬إنه طلاق‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬نه دعاء ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحمه الله عن نبهان رضيه الله ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لق‬ ‫ط لا‬ ‫ولو فال ‪ :‬قطدلقك الله ‪ ،‬إ‬ ‫تنها‬ ‫فإن قال‪ :‬طلاق زوجته يزد وينقص» فلا تطاق بهذا ‪ 4‬حتى ريد به الطلاق‪.‬‬ ‫وإن‌قال ‪ :‬بقى من طلاق زوجته ‪ .‬مشل ما بقى من طلاق زوجة نلان ء‬ ‫فليس هذا بطلاق‪ ،‬حتى يتصد به الطلاقءولوكانت زوجة نلان مطلقة منه ثلانا ‪.‬‬ ‫ون إكان طلاق زوجته » مثل هذه النار ‪ .‬وطفيت الفار ‪ ،‬نلا أفول ‪ :‬إنها‬ ‫تطلق إلا أينريد بذنك طلافنا ‪.‬‬ ‫فإن قال لزوجته ‪ :‬أنت طويلق ىطلقت ‪.‬‬ ‫فإن قال لزوجته ‪.:‬ط قلدقتك من مائة مكان ء فإنها تطلق واحدة إلا أن‬ ‫يكون ينوى أكثر ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٠‬منهج الفلبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‪-‬۔‪_ ١٤٦ ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو ثلاث ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬هذا من الابس ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬من عشر إلى واحدة ‪ ،‬أو حو ذلك فإنها واحدة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فإن قالت له زوحته ‪ :‬طلقنى ثلاثا ‪ .‬نقال لما ‪ :‬بل عشمرآ ‪ 0‬فى الكم‬ ‫لا حب عليه الطلاق ؛ لأنه أ جاب ‪ :‬إنى أنعل » ولم يةل ‪ :‬قد فعلت ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق الطلاق ث طلقت واحدة ‪ ،‬إلا أن ينوى أ كثر ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق نصف الطلاق‪ ،‬طاقت واحدة ى إلا أن يغوى أ كثر ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق أ كبر الطلاق ڵ طلقت واحدة س إلا أن يغرى‬ ‫أ كثره‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق أ كثر الطلاق ص طلقت اثنقين ‪. .‬‬ ‫|‬ ‫| ‪.‬‬ ‫وقمل ‪ :‬ثلاثا ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬نت طالق أ كىثر من الطلاق‪ .‬فقول ‪ :‬تطلق ملاما ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬اثنين ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق كلهن ‪ .‬فقول ‪ :‬ثلاث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬واحدة ‪ ،‬حتى يغوى أ كثر ‪7‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق الطلاق كلذ ‪ :‬فهو ملادث ‪.‬‬ ‫م اللام ‘ ولم ح القاف‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طال ء ولم يم اللام والقاف } أو‬ ‫فإنها لا تطلق ء حت‪ ,‬بريد بلفظ طلاقا ‪.‬‬ ‫و إن قال لامرأته ‪ :‬لاطلتقتك ثلاثا ‪ ،‬فعليه كفارة يمين ‪.‬‬ ‫‪- ١٤٧‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد أعطيتك اليوم ما تريدين ‪ .‬فقالت ‪ :‬أريد الطلاق ‪ .‬فتال ‪:‬‬ ‫لا أجيز ذلك ‪ ،‬نلا يقع عليه الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد وهبت لك لاطلاق ‪ .‬فقالت ‪ :‬قد طاقت نفسى ؟ وقم‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬قد وهبت لك نقسك ‪ .‬فقالت هى ‪ :‬قد قبات ‪ .‬نقول ‪ :‬يقع‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقع » حتى يريد بذلك الطلاق ‪.‬‬ ‫واختاف فيمن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق طالق ص إن نعلت كذا وكذا ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬لا ينفعه الاسقنهاء ؛ لأنه كلام واحد ى اسقثنى فى آخره ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا ينفعه الاسقنماء ‪ .‬وتقع عليه تطليقة ؛ لأنه تكلم بعد الوطليقة بكلام‬ ‫قبل الا۔قثفاء ‪ 2‬وقطع ؛ إذ قال ‪ :‬أنت طالق طالق ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالت » ثم مضى عنها ‪ ،‬فتبعته ‪ .‬وقالت له ‪ :‬ثلاثا ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬يكفيك ؟‬ ‫نقالت ‪ :‬لا ‪ .‬قل ‪ :‬ثلاثا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ثلاث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تطلق واحدة ى إلا أن ينوى بةوله ثلاث تطليقات ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ء له ثلاث زوجات‪ .‬نقال لواحدة منهر؟ ‪ :‬أنت طالق واحدة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫وقال للاخرى ‪ :‬أنت طالق اثنين ‪ .‬وقال للثالثة ‪ :‬أنت طالق مثلهما » إن ذلث‬ ‫‪ .‬إلىنيته » إن قال ‪ :‬أردت واحدة ء فهى واحدة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أردت اثنتين ء فهما اثنتان ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أردت ثلاا } فثلاث ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لم أرد طلاا ‪ ،‬لم يكن طلاق ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن قال ‪ :‬أنت مثلهما ى نك قال ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق مثلهما ڵ فهو مصدق إن قال ‪ :‬إنه نوى واحدة }‬ ‫أو انين ‪ .‬ولا مخرج له من الطلاق ص إذا قال ‪ :‬أنت طالق مثلهما ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬طلةينى ‪ 2‬وأنا أقبل ‪.‬‬ ‫نالت ‪ :‬قد طلمتك ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬قبلت ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬تطلق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تطلق ؛ لأن الرجال لا تطأتى ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رحه الله ‪ -‬فى الفى يةول لزوجته ‪ :‬إى حلفت‬ ‫بطلافك ء إن فعلت كذا وكذا ‪ ،‬ثم فعلت ء وليمكن حلف ‪..‬‬ ‫قال ‪ :‬تطلق ؛ لأنه قد أقر معهاء بما يوجب الطلاق ء فقول عحعد بمنحبوب‬ ‫_ رحمه ارئه ‪..‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ص ثم سكت ی ثم قال بعد سكوته ‪ :‬ثلاثا ‪ .‬فإذا لم يرد‬ ‫بقوله‪ :‬ثلاثا ‪ 2‬حديد الطلاق" لم يكن طلاقا ‪ .‬وإما يقععليه حكم ماتقدم من لفظه‪.‬‬ ‫وإذا ل بسم بشىء »كانت واحدة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق » وطالق ء وطالق » بانت بثلاث ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق تطليقة فى تطليقة } فمى واحدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ائنقان ‏‪٠‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ 2‬تطليتة سد تطليقة ث أو حدها تطليتة © فهما‬ ‫اثنتان ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬تطليقة معها تطليقة ث فهما ائنةان ‪.‬‬ ‫وكذلك تطليقة تحتها تطليقة ‪ ،‬أو فوقها تطليقة ‪ ،‬أو عليها تطايقة ث ففى كل‬ ‫ذلك تطليقعان ‪.‬‬ ‫وفى بمض القول ‪ :‬إن فوق وعت وقبل و بسد وخلف ووراء وأمام وقدام }‬ ‫فإما يقع به تطلرقة ه‬ ‫فإن قال ‪ :‬فوقها ‪ ،‬أو محتها ‪ 2‬أو قبلها ز أو بعدها ث أو خلفها ‪ ،‬أو وراءها ‪،‬‬ ‫أو قدامها » ومحو ذلك ‪ ،‬فهما تطليققان ‪.‬‬ ‫وإن قال‪:‬تطليتة بعذها تطليةة ‏‪ ٤‬أو عملوها تطليقة » أو تتفوها ث فهى واحدة‪،‬‬ ‫إلا أن ينوى أكثر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬تطليقة } نتبعها تطليقة ء فهى واحدة ‪ ،‬إلا أن ينوى أ كثر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال لزوجةه ‪ :‬هو خروجك إن لم تلحق هذا النلام ‪ .‬ذان كان نوى إن‬ ‫هذه الكرة‬ ‫ك ف‬ ‫ل تلحة‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك إلى موصع حا ه ك وقع الطلاق‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هو خروجك مرسلا ‪ ،‬ونرى أنه إن لم تلحق الغلام فى هذه المرة‬ ‫ف تلحقه ‪ 2‬فيختلف فية ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إن قوله خروجك ى لا يكون طلاقا ى حتى بريد به الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون طلاقاً ‪ 4‬على قول من يةول ‪ :‬إنه اسي للطلاق ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬هو خروجك ع يريد به الطلاق ‪ ،‬إن لم تلحقى هذا النلام ء‬ ‫ولم يذو فى هذه الكرة ولا غيرها ڵ فإنها إن لحقجه ص قبل أن بمضذى أربعة أشهر }‬ ‫فهى زوجته ‪ .‬وإن لم تلحقه » حتى مضت أربمة أشهر ء بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬هو فراقك وتسسريحك ڵ الاختلاف فيه واحد ‪.‬‬ ‫‪:‬إن قال الرجل لامرأته ‪ :‬نا حرام عليك‬ ‫وقال محمد بن روح _ رحمه الله‬ ‫ولم يفو ها طلاقا ء ولا محريما ‏‪ ١‬إنها لا تطلق ى ولا تحرم بذلك ‪.‬‬ ‫فإن أرادت يمينه ‪ :‬أنة ما نوى يقوله هذا طلافا ‪ 2‬فلها ذلك ‪.‬‬ ‫فإن فال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ع أو طالق بضع اللام » أو طااتى بفتح اللام ‪2‬‬ ‫فلا يقع الطلاق ء إلا أن يريد به الطلاق ‪ 2‬أو يلفظ بلفظ تام ‪ ،‬يت به حروف‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وأما إذا ل برد بذلك الطلاق ع وكان حكاية أو غلطا ى أو ما يشبه ذلاك ص‬ ‫من غير أن يتصد بذلك إلى زوجته ء فلا تطاق بذلك ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحه الله _ فى الذى يقول لامرأته ‪ :‬أنت فى الطلاق ء‬ ‫أو الظهار » أو الحرام ى و إن فهات كذا وكذا ‪ .‬ثم فمل ڵ إنه يقم عليها الطلاق‪،‬‬ ‫ولا يلحقها الظهار والحرام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال لزوجته بشىء من الكلام الذى مختلف الفتهاء ‪ 2‬فى وقوع الطلاقبه‬ ‫وكان الرجل والمرأة ي يذهب كل واحد منهما إلى قول فأخذت لارأة بقولهن‬ ‫يقول‪ :‬إنها لانطلق‪ .‬وأخذ الزوج بقول من يقرل‪ :‬إنها تطلق‪ 2‬وطلبت‪ .‬العاشرة ‪،‬‬ ‫وها حب لما من أحكام الزوجية ء وامةنع الزوج عن ذلاک ڵ فإنة بضع كل واحذ‬ ‫منهما ث ما أخذ به من قول أهل الحق‪ ،‬ما ل محكم لأحدها على صاحبه حا كيث من‬ ‫حكام أهل العدل » و يثبت حكه عليه ك وتنقطع ححة الجكو م عليه بالكم ‪.‬‬ ‫وليس علاىلزوج نيا يسعه _كسوة ولا نفقة ث إذا أخذ بتقول من يةرل بالطلاق‪.‬‬ ‫وانقضت العدة ‪.‬‬ ‫وللمرأة أن تتتصد فى ماله ى فى أخذ حقها الذى يبت لما حكم الزوجية ص‬ ‫عامة ‘ ‏‪ ١‬ذا أ منته على نقسمها ف الححة ‪.‬‬ ‫على قول هن يقول ‪ :‬شبت لما لعلم أن حج‬ ‫فصل‬ ‫وأجم أهل الهل على أن الحاف بالطلاق ‪ ،‬إذا حنث ‪ 2‬لزءه الطلاق ‪ .‬وأن‬ ‫لا مخرج له منه وهذا قول علماء أهل الحجاز والدراق والشام ومصر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬على؟ يمين مغلظة بالطلاق‪ ،‬لايفمل كذا ك م حنث وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫إن قال‪ :‬علي؟ الطلاف‪ ،‬إن قلت كذا ث خنثڵ وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقم ‪.‬‬ ‫و أى من لايوجب الطلاق أحب إلى" ث حتى يريد به الطلاق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٥٧٢‬‬ ‫‪ :‬إذا حنث فمليه الطلاق ‪.‬‬ ‫قال أبو الحسن _ رحه الله‬ ‫وقول ‪ :‬لا طلاق عليه ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬قد حلفت بالطلاقء لا تفعلى كذا ء ففعلت ‘ ولبمكن حلف‪ ،‬ولا‬ ‫نوى فذلك طلاقا‪ ،‬فلم ير مومىبن على بذلك شيئا‪ ،‬إذا لم يةل ‪ :‬حلفت بطلاقك‪.‬‬ ‫وإنما قال بالطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬الطلاق له لازم » إن فعل كذا وكذا ‪ ،‬م فمل ‪ .‬فقول ‪ :‬يلزمه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يلزمة ‪.‬‬ ‫ومن كان له أربع نصوة ‏‪ ٠‬فقال‪ :‬الطلاق له لازم ‪ 4‬أو قال‪ :‬الطلاق به لازم ‪,‬‬ ‫أو الطلاق عليه لازم ى لايفمل كذا ‪ ،‬مم حفث‘ طلقن كلهن ‪.‬‬ ‫قال الشيخ أبو صمد رحهة الله ۔ ‪ :‬من قال لامرأنه ‪ :‬الطلاق لك لازم ى‬ ‫أو قال ‪:‬لى لازم ى على فمل فعله ث لزمه ما ألزم نفسه من الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬الطلاق لك لازم إن فعلت كذاء ثم فعلت كذا ‪ ،‬ثم نلت‬ ‫طلقت واحدة ‪.‬‬ ‫إن قال لزوجته ‪ :‬فلانة طالق ع إن فعل فلان" كذا وكذا ى وهو صادق‬ ‫فقوله ‪ .‬فبعض ألزمه الطلاق‪ ،‬ولم يلزمه آخرون‪ .‬منهم الشيخ أبومحمد رحه الله‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬إن فعلت كذا وكذا ‪ ،‬وهو صادق أو أنت طالق»‬ ‫ما نملت كذا وكذا ‪ .‬نقال قوم ‪ :‬تطلق ء صادقا كان‪ ،‬أكواذبا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان صادقا لا تطلق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٣‬‬ ‫وقال أبو الحسن _ رحمه الله ۔ فى رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬إلى‪‎‬‬ ‫ما أخبرت بهذا الكلام ى إلا فلانا ‪ ،‬إنه يت الطلاق؛ لأن هذا ندل ماض‪. ‎‬‬ ‫وفال آخرون ‪ :‬إكنان صادقا ‪ ،‬لم تطلق‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬أنت طالق ما كلمت إلا فلانا‪. ‎‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت الطلاقء أو أنت طلاق ‪ .‬فتول ‪ :‬تطلق‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تطلق ؛ لأنها ليس بطلاق‪. ‎‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هى طالق ‪ ،‬ليفعار؟ كذا وكذا ‪ .‬فقول ‪ :‬تطلق من حينها ؛ لأن‪‎‬‬ ‫هذا خبر‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا بمنزلة الايلاء ‪ .‬فإن فمل إلى أربعة أشهر ث وإلا وقع عليها‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن جرى بينهما وبين زوجت هكلام فقال ‪ :‬اكفينى نفسك ء فقد نويت بذلك‬ ‫الطلاق‪ ،‬وأراد أينكسرهاء و يسة}كفى شرها ولم يءمةد فى قلبه لما طلاقاء فالذية‬ ‫بالطلاق ‪ ،‬ليس بطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال لهما ‪ :‬قومى بالطلاق طلقت ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنا منك طالقء نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنا طالق » فلا شىء ‪.‬‬ ‫إن قال لها ‪ :‬طلاقك بيدك ‪ .‬نقالت‪ :‬أنت طالق ‪ .‬نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن قالت لزوجها ‪ :‬قد طلةيك ‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬قد قبلت‪ .‬طلقت واحدة ‪.‬‬ ‫___‬ ‫‪١ ٥ ٤‬‬ ‫_‬ ‫نإن قال‪ :‬يا مطلقةء فا أراها إلا تطليقة ‪ 2‬إلا أن يكون قد طلقها رجل قبله‬ ‫وعنى به ‪ .‬وإن ‪ 1‬يدو به المطاقء فإنها تطلق ‪.‬‬ ‫وقال سلمان بن عثمان ‪ :‬إلا أن بكون لها مطاق ؛ هو غيره ‪ .‬ويغوى به ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحمه الله فيهن قال‪ :‬فلانة معللةتى باسم ا‪.‬رأته‪ .‬وقال‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ فهو مالاق‬ ‫إنه ‪ 1‬ذو به طلاق‬ ‫إن قالت ‪ :‬يا مطلق ‪ .‬فقال‪ :‬نعم‪ .‬أو قال‪ :‬صدقت رلم يكن طاق قبلذلك‪،‬‬ ‫فلا أرى هذا طلاقا‪ ،‬حتى ينوى به الطلاق ‪.‬‬ ‫ومن انهمبشى» فطلب منه الهين ‪ .‬فقال‪ :‬امرأته طالق إنه ما ث قطلموا عليه‬ ‫تكمالماءه‪ .‬وهو يرى أنه خالفعلى بر ه‪ .‬فعن أبمحد أنهذا عتقد يمينه‪ ،‬علشرط‪،‬‬ ‫أراد إظهاره ‪ .‬ولو أظهره لكان برأته من الحنث فلما ترك إظهار الشرط ء‬ ‫وأظهر الطلاق بلا إظهار شرط" وقع الحنث ‪ .‬ولو سد قوة عن تمام الكلام »‬ ‫لا يستطيع‬ ‫الق‬ ‫العاهات‬ ‫‪-‬ن‬ ‫ينزل به شىء‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ‫ئ‬ ‫عذر‬ ‫جعلوا له مع ذلاك‬ ‫الكلام معها » فله العذر بذلاك ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬امرأته طالق » وأراد أن يةول‪ :‬ما كان ‪.‬نى كذا وكذا ‪ .‬فقال له‬ ‫رجل ‪ :‬قبل أن نةرل ما كان منى } أمك و لا تحلف ‪ ،‬فقد صل قتك ‪ .‬نأمسك ء‬ ‫ول ‪ 2‬الكلام ‪.‬‬ ‫على‪ :‬إنها نطاق بهذا التول؛كان صادقا أو كاذبا ‪.‬‬ ‫عبداللهك عن أ‬ ‫و ل أ‬ ‫وإن أح ااركلام» وكان صادناك م تطلق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٥‬‬ ‫وإذا وقف عن تمامالكلام ى وكان قد حلف بالطلاق إنها تطلق إلا أن‬ ‫يمتقل لسانه عن تمام الكلامء بآفة من قبل الل تعالىء قبل تمام الكلام ء فلا تع‬ ‫الطلاق ‪ .‬وكذلك قال أبو زياد ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬الطلاق ملازمى ء أو ااطلاق معى ‪ ،‬أو علي؟ ث أو على لسافى ©‬ ‫أو فى عزمى‪ ،‬أو بين شفتىء فلا طلاق ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬أبتنت زوجتىء أو بانت منيء ثم قال‪ :‬ل أرد طلافا‪ .‬فالقول قوله ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل قيل له ‪ :‬ما لك مغتمًا؟‬ ‫فقال ‪ :‬إف فارقت امأرنى ‪ .‬نها وصل إليها الحبر قال ‪ :‬إف لم أكن نويت‬ ‫طلاقاء فالقراق محتمل معانى‪ ،‬إذا قذل ‪ :‬لم ينو طلاقَا ‪ .‬فالقول قوله م يمينه ع إن‬ ‫طلبت مغه المين ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬طلقت ‪ ،‬فتد وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن قلت كذا ء فهو الفراق بينى وبينك ‪.‬‬ ‫فإن عنى بذلاث طلاقا ‪ ،‬فهو كيا قال ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ليس بطلاق ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬و وه التو فوق‬ ‫<‬ ‫‪ :‬أنى سوف أطلةك‬ ‫عى‬ ‫وإنكان‬ ‫ج ج ج‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السابع‬ ‫القول‬ ‫فى طلاق بمض الإسد‬ ‫ومن قال لزوجقه ‪ :‬عينك طالق ى أو يدك طاق ء وقم الطلاق على جيمها ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬رأسك طالق » أو جسدك ى أو فرجك ‪ ،‬نهى طالق ‪ .‬ولو قال ‪:‬‬ ‫كانت طالما ه‬ ‫بمضك طالق‬ ‫وكذلك السن والظفر والشعر إذا لم "يزايل جسدها‪ .‬فإذا طلق شعرة أوظفرآ‬ ‫أو شيئا ى وهو مها ‪ 4‬وقع الطلاق عليها ‪ .‬إن أخرجه منم۔ا ث بعد أن طلقها ص فلا‬ ‫ينفعه ذلل ‪ 2‬ويثبت الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن طلق شيثا من بدنها ‪ 2‬بعد مابان من جسدها ء فلا يلحقها الطلاق ث إذا‬ ‫طلقى ذلك الذى زايل جسدها ‪.‬‬ ‫وإن طاق عضوآ من أعضائها مةطوعا ‪ ،‬لم تطلق‪ .‬ولو رد العضو إلىموضعه‪،‬‬ ‫وثبت فيه ‪ ،‬إذا طلنة ‪ 0‬وهو بائن منها ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أصب‪.‬ك ث أو ظغرك » أو سنك ‪ ،‬أو رأسك ؛ أو شعرة منها‬ ‫أو جزء من ألف جزء منك طالق ء فهذا كله تطلق به ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أبو عبد الله من قال لزوجته ‪ :‬وجهى من وجهك طالق ‘ ولم يقصد بذلك‬ ‫طلاقها ك إنها تطلق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٧٢‬‬ ‫إن قال ‪ :‬وجهك من وجهى طالق » طلقت ‪ .‬وفيه اختلاف بين قوممفا ‪.‬‬ ‫وإن فال‪ :‬وجهنك من وجهى حرام ‪ ،‬ولم يرد به الطلاق ‪ ،‬فإنه تلزمه‬ ‫كفارة يمين ‪.‬‬ ‫وإن ترك وطاها أربمة أشهر ‪ 2‬بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وإن طلقى ظل امرأته ‪ 2‬لم يقم عليها طلاق ‪.‬‬ ‫وكذلك إن طلق كلامها ‪ .‬فقال ‪ :‬كل كلمة تسكدينها » فهى طالقة » لم يتع‬ ‫عليها الطلاق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال الشانبى ‪ :‬إذا قال الرجل لزوجته ‪ :‬يدك » أو شعرك ‪ ،‬أو غير ذك من‬ ‫أبعاضها طالق ص طلقت ‪.‬‬ ‫وقال أيرحنيقة ‪ :‬لا تطلق إلا إذا طلق رأسها ى أو فرجها أو جزءا مشاعا ‪.‬‬ ‫فنقول ‪ :‬إنه أشار بالطلاق إلى ما هو متصل بها اتصال خلقة ى فوجب أنيكون‬ ‫كالإشارة إلى الكل فى الوقوع ‪ ،‬كيا لو فال ‪ :‬رأسك ‪ ،‬أو فرجك طالق ‪ .‬ومثله‬ ‫فى اليدين والرجلين والعينين والأذنين ؛ لأنه يعير بها عن الجملة اتساعا ؛‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬تبت يدا أبي كلب وتب » وإما أراده هو ‪ .‬وقال‪ « :‬بما‬ ‫كسبت أيديكم « يعنى كسبتم ‪ .‬ويقال ‪ :‬لفلان عند السلاطين قدم صدق ‪.‬‬ ‫والرأس والفرج إنما يمر بهما عفدالإطلاق عنالذات‪ .‬فأما عند الإضافة إلىالجلةء‬ ‫فإنها امے؛ للمضو ‪ .‬ألا ترى أنه إذا قيل ‪ :‬رأس هذا العبد ‪ .‬ورأس هاذهلأمة »‬ ‫ونرج هذه الدابة ‪ .‬فإما يراد بذلك المضو نقسه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٨‬‏‪١‬إ س۔‬ ‫فإن قيل ‪:‬كل ما أمكن البدن مع انفصاله ء نتعلتى الطلاق به ‪ ،‬لاتعلتى به‬ ‫مها ‪2‬‬ ‫‪43‬ص ل‬ ‫الأجزاء‬ ‫( والنافر ك وغيره “ن‬ ‫‘ والعرق‬ ‫“كالدمع ( والريق‬ ‫الطلاق‬ ‫يتعلق به طلاق ‪ .‬والشهر والظفر ى وغيره من الأجزاء متصلة بالذات ى كالر أس ك‬ ‫‪.‬‬ ‫والفرج ك والأجزا ه المشماعة ‪ .‬والله عل ‪ .‬ووله التو يق‬ ‫» « »‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١ ٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫القول الثامن‬ ‫والار ادة‬ ‫والذية والاشارة‬ ‫با لةسه‪.‬ة‬ ‫الطلاق‬ ‫ف‬ ‫ومن تعلقت به امرأته ‪ .‬رقالت‪ :‬طلننى‪ .‬فأخذ قرن شاة‪ .‬وقال ‪ :‬أنت طالق‪،‬‬ ‫طلقت زوجته ى حتى يقول ‪ :‬أنت طالق يا شاة ‪ .‬ولا يقبل قوله ‪ :‬إنه أراد الشاة‬ ‫‪.‬‬ ‫حتى يقول ‪ :‬أنت طالق ياشاة ‪.‬‬ ‫وإن تال لزوجته ‪ 0‬وهى تخاطبه بالطلاق ‪ :‬أنت طااتى طلقت ‪ ،‬ولوم يسم‬ ‫باسمها ‪.‬‬ ‫تكن تخاطبه ‪ ،‬فقال ‪ :‬أ نت طااقك فالقول قوله ‪ :‬إنه ‪ 1‬يرد طلاقها‪.‬‬ ‫وإذا‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قال ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬أو هى طالق‪ ،‬أو فلانة طالق ! وهى تسمعه‪.‬‬ ‫فتيل ‪ :‬القول قوله ‪ 71‬يسم باسمها ‪.‬‬ ‫وةق۔ول ‪ :‬القول قوله ى إذا قال ‪ :‬إنه نوى غيرها ‪. ،‬الم تهمة ث إذا لم يرد‬ ‫طلاقها ‪ .‬فإذا سمعته لم تكن له نية ‪.‬‬ ‫السمعه ‪.‬‬ ‫يتم باسمها ك سمعته » أو‬ ‫وقول ‪ :‬القول قوله ي ما‬ ‫وقرل ‪ :‬القول قوله » إن صدقته فى ذلك ‪ ،‬جاز لما ‪ .‬وإن لم تصدقه طلقت ‪.‬‬ ‫نصدقه ‪ 2‬وقع‬ ‫وقول ‪ :‬إن كان غير قة ى وصدقه ‪ ،‬وسعها المقام مة ‪ .‬وإن‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫‪ ،‬سمعته ء‬ ‫‪ 4‬أو إقرار‬ ‫وةرل ‪ :‬لبس علمها أن تصدقه ى إذا مح ‏‪٢‬‬ ‫أو لم نسمعه ‪.‬‬ ‫‏\‪ ١٦.‬س‬ ‫وعن أى عبد الله إلى موسى بن على _ فيمن فال لأخى زوجته ‪ :‬أختك‬ ‫طالق ثم قال ‪ :‬لم أنوها » نويت أختها ‪ :‬إنها إنكانت تسمعه ‪ 2‬فالظلاق‬ ‫يقم عليها ‪.‬‬ ‫وإن فال‪ ،‬ول نسمعه زوجته ‪ 2‬فله نيته‪ ،‬مع مينه بالله ‪ :‬إنه ماعنى بهذا الطلاق‬ ‫زوجته ‪.‬‬ ‫ومنكان ثنا فأيقظته أمه ‪ 0‬ففان أنها امرأته ‪ .‬نقال ‪ :‬أنت طالق » طلقت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫امرأته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تطلق‪.‬‬ ‫وعن أبى سميد _ رحه الله ى رجل جرى بينه وبين زوجه خظاب ء ثم‬ ‫قال ‪ :‬أنت طالق ‪ .‬ثم فال ‪ :‬نويت المجر ‪ ،‬أو الشاة ‪ .‬فقيل ‪ :‬له نيته ث كان ثقة ‪,‬‬ ‫أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايقبل قوله »كان ثقة ‪ ،‬أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن سمى بالحجر » أو الدابة ث قبل مفه ‪ .‬وإن لم يمے » لم يقبل منه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو سمى ‪ ،‬لم يقبل منه ؛ لأنه طلقما لا يطاق‪.‬‬ ‫يضم بالجرءأو الدانة‬ ‫ويمجبى فى الكم ‪ :‬أن لايقبل قوله فى النية إذا‬ ‫إذاكان بينها محاطبة ى وثبت أنه متكلم لها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن صدتةه ى وسعه المقام معها ء أظهرت تصديقه ‪ 2‬أو لم تظهره » مالم‬ ‫محكم عليه بمفارقنها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫وةرل‪ :‬لار۔ه‪.‬ة تصليغه ؟ لأن الشاة والجر لا‪:‬طلتان‪. ‎‬‬ ‫_ااططمم‬ ‫ا‪ ..‬ف‬ ‫لقال ‪ ::‬فاط فاط‪.‬مة طالىق‪ ، ‎‬ا كت ‪-‬ه ‪ ٠2‬إنن‪‎.‎‬‬ ‫ومن ك‪5‬اننللهه نسا دساءء ڵ» اسمه‪,.‬اسم‬ ‫؛ن هفوو‬ ‫‪:‬يطلقن كاهن ى ولا يقبل قوله ع إن أراد إحداهر؟‪. ‎‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬لاخر‪‎‬‬ ‫طان‪‎‬‬ ‫يةغبل ةوله‪ ٠ ‎‬ولا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫وإن قال ‪ :‬فلانة ابنة فلان طالق ‪ 2‬وهو امس زوجته وان أبيها ك ولم تمع‪‎‬‬ ‫فى هذا القول‪ .‬وقال ‪ :‬إنه لم يغو امرأته فلا تطاق وله نيته‪ ،‬إذا لم تكن حاضرة‪‎‬‬ ‫‪.‬ول تسمع‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬لها } وهو‪‎‬‬ ‫به ‘ وأحروه‪‎‬‬ ‫و م ك فكروا‬ ‫ته روحته إل‬ ‫ث‬ ‫واختافوا ؛يمن‬ ‫لايدرى أنهنا هى ‪ ،‬وطلبوا منه طلاق هذه لارأة } فطلقها ‪ ،‬وهو يتان أنما‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أجذجية‪‎‬‬ ‫نقول‪ :‬إنها تطلق ؛ لأنه قصدها بالطلاق‪. ‎‬‬ ‫وقول‪ :‬لا تطلق ‪ 2‬لأنه لم ي‪.‬رنها‪ ،‬و‪٠‬و أ كثر القول‪. ‎‬‬ ‫فإنقال‪ :‬إحدى نساثه ط‪.‬اق‪ ،‬وله نسوة ‪ .‬فكإنازله نية فى إحدا<ن »كان له‪‎‬‬ ‫ى‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬ء‬ ‫> م ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خه‪‎‬‬ ‫} وه نيته ك والقول ر له ‪.‬‬ ‫(ساو‪ ٠ ٥‬و إن حا ك‪:‬ه‬ ‫وا لا خر‪‎‬‬ ‫حا نوىك‬ ‫باانر ل‪. ‎‬‬ ‫د‪ .‬ين‬ ‫)<تى‬ ‫بطلاقمن كامن‬ ‫ذلاک منه ك حكم عا۔ه‬ ‫‪ :‬إذا صح‬ ‫وول‬ ‫«إن لم يكن له نة فى إحداهن ع عند إيتاع اطلاق ‪ 2‬رقم لاطلاق عكليل نهن‪& ‎‬‬ ‫‪ 7‬تسكن به بمد دلك نكة » رلا اختيار‪. ‎‬‬ ‫‏( ‪ - ١١‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٢ -‬‬ ‫وإن كان له امرأتان اسمهما واحد ‪ 2‬نطاق فلانة إن امرأتيه يطلقان جميماً‪.‬‬ ‫ولا يقبل قرله‪ :‬إنه أراد إحداها ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬يقبل قرله ‪ :‬إنه أراد إحداها ‪ .‬وتطلق انتى أرادها ولم تطلق‬ ‫الاخرى ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحه الله فيمن له زوجتان‪ ،‬انم إحداها هند والأخرى‬ ‫زيفب » فدعا هند " فاستجابته زينب ‪ .‬نقال ‪ :‬أنت طالق ‪ 2‬وهو بربد بالذلاق‬ ‫يدك ولم يهل أن الق استجابته زينب‪ .‬فقال‪ :‬مختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫نقول‪ :‬تطاق التى أراد بها الطلاق‪ ،‬وقصد إايد؛ وهى هند ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يطلقان جيما ء إحداها بلدية والقصد إلبها ء والأخرى با طبة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايطلقان جيما ؛ لأن الخطاب زال عن النى قصدها والتى خاطبها‬ ‫بالطلاق ‪ 2‬ولم يرد طلاقها ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫فيمن له نساء وعبيد فتال ‪ :‬امرأته طالق ء وعبيده أحرار ي إن فل كذا‬ ‫وكذا ‪ ،‬ثم فمل فقال‪ :‬نويت منهم فلانة ‪ 2‬فإنه يصدق ڵ إلا أن تحا كه ن۔اؤه‬ ‫قسى ااع‪,‬يد فى ‪3‬‬ ‫وعبيده ‪ .‬فإن حا كموه طلقت" النساء ث وع‪ :‬العبيد‪ .‬و رس‬ ‫إلا بينهن واحد منهم ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫و إن لم تكن له نية » وأرسل القول ع ذهب المبيد والنساء وعايه ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لد ممن و احد ه حم‬ ‫_ ‪- ١٦٣‬‬ ‫وقول ‪ :‬له نيته » إرف كان أوقع النية على واحد بعينه ‪ .‬وهذا فيا بينه‬ ‫و‪٫‬ين‏ الله ‪.‬‬ ‫وأما فى الحكم ء نقد اختلف فى ذلك ‪ .‬فقول ‪ :‬التسول قوله ‪.‬م يمينه‬ ‫على نيته ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يعع الطلاف والتقى عايهم جي‪ .‬ى ولا يقبل قوله ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحه الله ‪ :‬من قال‪ :‬من شتمنى» أو قبحنى‪ ،‬أو لطمنى‬ ‫أو حو ذلك‪« ،‬هى طالق ‪.‬‬ ‫فإذا شتمته امرأته ك أو قبحته‪،‬أو لطاءته» طاتت‪ ،‬كان ‪.‬رسلا لينه ن أكوانت‬ ‫له نية ى إلا أن تصدقة المرأة على نيته ‪ ،‬أله ما نوى ص كان قال ‪ :‬هى طااق‪ ،‬أو هو‬ ‫طالق ‪ .‬ومحجوز فى الاغة تذكير اللؤنث» وتأبيت المذكر فى الأفعال ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬من عاش من الناس إلى الأضحى ء أمه طااق ى وله زوجة ي معها‬ ‫ولد ‪ ،‬فعاش إلى الأضحى» زوجته أم الولد طالق ‪ 2‬كان ولدها مخه ث أو من غيره ك‬ ‫وهى بائنة _ فى قول الربيع ‪.‬‬ ‫وقال أهو عبد الله‪ :‬ي؛لك رججتها۔ وإن لميكن لزوجته ولد نلا طلاق عليه ‪,‬‬ ‫ولا بأس ‪.‬‬ ‫ومن كان له أربع نسوة ‪ 2‬اسمهر؟ واحد‪ .‬فقال‪ :‬فلانة طالق } فذكر انمهن؟ ‪.‬‬ ‫فمن ابن عباس ‪ :‬ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث ‪ .‬يقول ‪ :‬لو مات الرجل‬ ‫وقد طلق واحدة منهن‪ ،‬لايدرى أيهن؟ أيتهن؟ هىء فإن الميراث يكون بينهن" جينا‬ ‫بعينها ‏‪٠‬‬ ‫تمرف‬ ‫ك حى‬ ‫واحذة‬ ‫ممن‬ ‫لانستط‬ ‫_ ‪_ ١٦٤‬‬ ‫وكذلك إذا طلقها‪ ،‬ولينت‪ ،‬ول تال أيتهر؟ هى ن ه يعتزانجي‪.‬نا‪ ،‬ويطلان‬ ‫م‬ ‫« ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٤‬ھٍ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫جيما ‪ .‬فلما كان الميراث ‪.‬ينهر‪٠‬‏ " ‪ ،‬أوجب الطلاق عليهر جيما ڵ وأمره‪.,‬ںة‬ ‫بالاعتزال ‪.‬‬ ‫وهن رأى امرأته مع أخرى فقال‪ :‬إ حداكا طالق إن أرسل القول فمما ‪2‬‬ ‫طلقت زوجته ‪ .‬و إن عنى المرأة الأخرى ء فلا طلاق على زوجته ‪ ،‬والقول قوله‬ ‫‪.‬‬ ‫مع عزه‬ ‫وى بمضالةول‪ :‬إن قال‪ :‬نويت الأخرىڵ ول أنو امرأتى؛ فإنها تطلق‪ ،‬إذا‬ ‫‪ .‬و إن‬ ‫}})و لا يةبل إلا مهن مة‬ ‫ة‬ ‫« فلا بأس علها ‘ إنكان‬ ‫صلذ ‪4‬‬ ‫سعمعته ‪ .‬وإن‬ ‫من ‏‪. ٨‬‬ ‫حا كهته خرجت‬ ‫وإن كان له امرأنان ‪ :‬مريم وزينب » فقال ‪ :‬يا مر أنت طالق ‪..‬يا زيفب ص‬ ‫‪.‬‬ ‫مر م‬ ‫طامت‬ ‫وإذا شهدت البينة على رجل ‪ :‬أنه طلق امرأته } ول اسم فلانة ث ولم يهاوا له‬ ‫اطلاق يلزمها ‪.‬‬ ‫إلا زوحة واحدة ‘‬ ‫‪.‬ر ح‬ ‫والأخرى‬ ‫حا ها ‪٥‬رے‏ رأت ‪2‬‬ ‫امرأتان ‪ .‬اس‬ ‫كان لرجل‬ ‫وإن‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬فو يت‬ ‫ل‬ ‫ئ م‬ ‫كذا وكذا‬ ‫‪71‬‬ ‫طا لق < ن‬ ‫عمران ‏‪ 3 ٠0‬قال ‪7 ,2 :‬‬ ‫ابنت‬ ‫مرح بنت محمد ‪ .‬فقالت مريم بنت عمران‪ :‬لا أصدقه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬طلةتا جيما ‪ 4‬ولا يصدق فى الكم ‪.‬‬ ‫خه ‪.‬‬ ‫وله مع‬ ‫( والقول‬ ‫مذاق‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫وإنكان ان امرأته مر ‪ .‬وقال ‪ :‬نويت مريم ء امرأة غير امرألى‪ .‬فإنقال‬ ‫قدام مريم امرأته ك فقد وتم عليها للطلاق ‪ 2‬ولايصدق فى نيته ‪.‬‬ ‫وإن قال ذلاك ‪ ،‬وهى غير حاضمرة ‪ ،‬فله ندته ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬قد قيل هذا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا صح قوله هذا » سمته ‪ 2‬أو ل قهعه } وقع الطلاق ‪ .‬ولا يصدق‬ ‫ى نيته ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬زيدب طالق ء وله امرأة ث تسمى زيفب غائبة عنه‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫أرد امرأكى } إنه مصدقف نيته } ولايقم الطلاف ‪.‬‬ ‫ومن كان له زوجتان ‪ :‬زينب وعمرة ‪ .‬فتال‪ :‬عرة طالق » ما طلقت زينب ص‬ ‫وزينب طالق » ماطلقت عمرة ء فلا يتم على إحداها طلاق ؛ لأنه إنما طاى واحدة‬ ‫الثانيةءو مالم تطاق إحداهاء‬ ‫طلة‬ ‫منيا » ماطاةقت الأخر ى ‪ .‬وان طاق إ<داها‬ ‫فلا يقع طلاق على الأخرى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن حاةت بطلاق زينب ع فذ‪.‬رة طالق وقال ل۔رة ‪ :‬أنت طااق‬ ‫إن حلفت بطلاق زينب ء فلا تطلق بهذا إ<داها ؛ لأنه حاف بطلاق عرة } إن‬ ‫<اف بطلاق زيتب ‪ ،‬ا يكن لزيفب عين بعد ‪ .‬و إنما كانت المين بطلاق عمرة ‪2‬‬ ‫ثم طاق عمرة ‪ 2‬إن حلف بطلاق زدب ‪ .‬فتى ماحلف بطلاق زينب » طلقت حرة ‪2‬‬ ‫ولاتطاق هرة هاعنا ‪ ،‬فيا مضى منهذا الافظ » ولازينب ‪.‬‬ ‫ولو قال لمرة ‪ :‬إن حافت بطلاق زيف » نأ نت طالق ‪ .‬وقال لزينب ‪ :‬إن‬ ‫حلفت بطلاق عمرة ء فأ نت طالق‪ ،‬لم يتم على إحداها طلاق‪.‬‬ ‫‏‪- ١٦١ -‬‬ ‫فإن حلف الآن بطلاق إحداها ع طاقت الأخرى ‏‪ ٠‬وإن لحلف بطلاق‬ ‫إحداها ‪ 2‬فيا يستقبل » ولكنك طلنها » نلا تطلق الأخرى ء إلا أنه إن حلف‬ ‫بطلاق هذه ء نلما طلقها بغير يمين » لم تطلق الأخرى ‪.‬‬ ‫إن كان رجل له أربم زوجات ‪ ،‬أو ثلاث ء فجاء إلى واحدة منهن ‪ ،‬يريد‬ ‫مجامسنها ى فامتنعت مخه ى نطلةيا واحدة » ول يعرفها من زوحاته ء إن الق طلبها‬ ‫‪.‬‬ ‫ك وقمت الشهة دنه و بن‬ ‫يهرفها مهن غيرها‬ ‫ل‬ ‫تطلق وح<ذها ‪ .‬وإذا‬ ‫مص‬ ‫وإن قالت واحدة منهر؟ ‪ :‬أنا الق جثتنى نطلقتنى ‪ ،‬فلا يثبت قولها عليهن‬ ‫بمد الشبهة ‪ ،‬؛ لأنة الك قد وقع عليهن الشبهة ‪ .‬وهذه واحدة لايةبل منها ‪.‬‬ ‫وإنكان طلتها ثلاثا } نالفراق أولى به } ولاحإُ له مجامهتهن ‪.‬‬ ‫ومن لقى صبيان ‪ ،‬نقال ‪ :‬أم واحد مهم طالق ء ثم نظر ‪ ،‬فإذا فم ولده ‪،‬‬ ‫أوبيجته ‪ .‬قتيل ‪ :‬إن زوجته تطلق فى الحك ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬أحد نساثه طا'ق ‪ 2‬وله نسوة أو امرأتان ‪ .‬فإن كان له نية‬ ‫ة‬ ‫‪.‬‬ ‫عينهاك فله ما نوى } وا لاخر نساؤه ‪.‬‬ ‫ق إحداهن‬ ‫وإن حاكته ك نقول ‪ :‬ه نخة‪ 4‬ك والقول قوله مع عين‪. 4‬‬ ‫يين‬ ‫حت‬ ‫«‬ ‫مر‪ .‬كام‪".‬‬ ‫عليه ‏‪ ٧‬لطلاف‬ ‫‪ :‬إذا صح ذلك منه » حك‬ ‫وقول‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫وإن لم يسكن له نية ى إحداهر؟ ‪ 2‬عند إيقاع الطلاق ث وة۔م الطلاق عليبن‬ ‫كلهن » ولبمكن له بعد ذلك نية ولا احتيال ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٧‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬له أربع نسوة ‪ 5‬رأى واحدة منهن ‪ .‬نقال لما ‪ :‬أنت طااق‬ ‫ملائا ‪ ،‬فدا دخل المنزل قال‪ :‬أيككاننت مشرفة من فوق الدار فجحدنَ كهن؛‬ ‫شم أفرت واحدة من بهد ذلك ‪ .‬قال ‪ :‬إكنان أمسك عنهن‪.‬فل يطأ واحدةمنهنك‬ ‫حت أقرت إحداهن ‪ :‬أنها هى الق أشرفت ع لزمها الطلاق ص وأمسك نساؤه‬ ‫البواقى ‪ .‬و إن كان قد وطثها حرمت علية ‪.‬‬ ‫و إن كان وطثهن جميما ى فقد فسدن عليه جيما } إلا إن وطيء النلاث‪ ،‬ولم‬ ‫يطأها هى ‪ ،‬فلا حرم عليد ‪ ،‬إذا تزوجت زوجا غيره ‪ ،‬والاسوة اللاث لايفسدن‬ ‫عليه ى وهن نساؤه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإن قال ‪ :‬إحدى نساكى طالقء على أن أختار أيهن أردت ‪ .‬فإنه إنكان‬ ‫نوى فالوقت إحدى نسائذ بعينها ءإوليها قصد ى وقع عليها الطلاق ء دون‌الأخرى‬ ‫فيا يسعه ‪.‬‬ ‫وإن لم ينو إحداهن بعينها ى حين لفظه بااطلاق‪ ،‬فيتم الطلاق على جيعهن ى‬ ‫لنى الشبهة ؛ لأن كل واحدة منهن ء يلحتها ام واحدة ‪ ،‬وقد طلقت واحدة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل قال لامرأته ‪ :‬أنت طالق ى إن لم تأته بكذا وكذا ‪ .‬وزعمأنه‬ ‫توى فى نقسه ء إن لم تأنه إلى سنة ء فلا تقبل نية فى هذا ‪.‬‬ ‫إن لم تأقه به ‪ 2‬حتى تمضى أربعة أشهر ء نقد بانت مغه بالإيلاه ‪.‬‬ ‫وإن وطثها قبل أن تأتيه » حرمت عليه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٦٨‬‬ ‫تأنه به إلى سنة » وهى تسمعه » أو شمد على قوله‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن‬ ‫شاهدا عدل ‪ .‬فإذا قال هذا مرسلا » فهى مثل الأولى ‪.‬‬ ‫وإن } ‪:‬ته حتى ضى أر ‪٫‬مة‏ أشهر ‪ 7‬بانت منه بالايلاء ‪.‬‬ ‫فإن وطثها قبل أن تأتيه » وقبل أن تمضى أربعة أشهر ث حرهت عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لم تأنه فكىذا وكذا إلى سنة ء ثم قال ‪ :‬إنه عنى فى نقسه »‬ ‫أنه إذا انتذت السنة » إن لم تأنه بكذا وكذا » امرأته طالق ء فالقول قرله مسع‬ ‫مينه » إن أرادت ةستحلفه ‪ :‬أن هذه نيته ك ثم هى امرأته يطؤها إلى سنة ‪.‬‬ ‫فإذا انقضت السنة ‪ 2‬ولم يطأها حتى تأتيه بما قال » حرمت عليه ‪ .‬و إن تركها‬ ‫ر تأته ما قال » حتى خلت أربعة أشهر » بانت مغه بالايلاء ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬زوجته طالق ‪ ،‬ونوى ‪ . (:‬فقول ‪ :‬تطاق ثلا‪ :‬‏‪٢‬‬ ‫وقول ‪ :‬واحدة‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يطاق واحدة ء فأخطأ فقال ‪ :‬ثلاثا ك وقع عليه ثلاث ‪.‬‬ ‫ومن طلبت لاية امرأته الطلاق ‪ .‬فقال فها ‪ :‬قد طلتتك ص وقدكان طلت‬ ‫وردها ‪ .‬وقال‪ :‬إنه تد عى الطلاق الأول الذى كان ردها منه ‪ .‬فأما ق الحكم ‪.‬‬ ‫فلاعذر له ‪ .‬و إن يرتغعا إلى الكم وصدقته ث فهى امرأته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها تطاق ؛ لأن هذا قول مستةل ث إلا أن يقول ‪ :‬قدكىنت‬ ‫‪.‬‬ ‫طلقجك ‪ .‬وقد كان طلقها ‪ 2‬وأراد ذلك الطلاق‪ ،‬فلا يلزمه طلاق ‪.‬‬ ‫كلذا وكذا ‪ .‬فتول ‪ :‬تطاق »‬ ‫وإن قال ‪ :‬امرأته طالق ونيته ‪ :‬إن فم‬ ‫ولا تنفهه نيته ڵ إلا أن يظهر ذلاك بلسانه ‪ 0‬مةملا باللاق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٩١‬‬ ‫عليه‬ ‫ك فيحكم‬ ‫كم‬ ‫أمرهم إلى الا‬ ‫ك ولانطلق امرأته ‪ 1‬ما ‪ 1‬بعصر‬ ‫ندة‪4‬‬ ‫له‬ ‫وقول‪:‬‬ ‫الطلاق ‪ .‬والله ‪-‬لم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل ڵ له امرأتان ء نبلغه أن إحداها ‪ 2‬تريد أن تذهب إلى أهلهاك‬ ‫تخرجت الأخرى من البيت ء وظن أنها الق أرادت أن تذهب » نأشار إليها يده‬ ‫فقال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا يانلانة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ذه‪2.‬ا جيما } لأنه أشار إل هذه ‪ 0‬وسمى بةلاك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الق سمى ص ولانطاق التى نوى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تطلق التى نوى ‪ ،‬ولاتطاق ‪ :‬التى سمى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يط تان جيما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تطلقان جيما ‪.‬‬ ‫وإن طلق ا‪.‬رأته ‪ ،‬وأشار ‪,‬أصابمه ؛لاثا } ولم يلفظ بالثلاث ‪.‬إن كان نوى‬ ‫ثلاثا ‪ 2‬فثلاث ‪ .‬وإن لم بنو لانا ‪ 2‬فلا يضره إشارة أصابعه وهى تطايتة واحدة‪.‬‬ ‫إما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ش‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن‪.‬ع‬ ‫وهى‬ ‫طالق مأثة‬ ‫‪ :‬أنت‬ ‫امرأته‬ ‫قدام‬ ‫قال رجل‬ ‫وإن‬ ‫يت واحدة ‪ ،‬فةد بانت منه بثلاث تطليةات » ولايرد ذلاك إلى نيته ؤ لأن النية‬ ‫نو‬ ‫ولا تنفع فيا ظهر ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫تخف ذم بطن‬ ‫‪_ ١٧٠‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫قال الفضل بن الوارى فيمن طلق امرأته فى نقسه ى وأومأ إليها بيده ‪ :‬إن‪‎‬‬ ‫يتكلم بلسانه‪. ‎‬‬ ‫ك حتى‬ ‫بطلاق‬ ‫اس‬ ‫هذا‬ ‫وقال أبو عبد الله‪ :‬لو أن رجلا قال لامرأته ‪ :‬عليك السلامء يريد بهطلاقهاء‪‎‬‬ ‫كان طلاقا‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايكون طلاثا » حتى يذكر الطلاق‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪:‬كل شىء من الكلام ء أراد به الزوج الطلاق ء فهو طلاق‪. ‎‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬سبحان الله » والمد لله ؟‪‎‬‬ ‫قال أبو الوارى ء عن أبى ااؤثر ‪ :‬لا تطلق إذا ذكر الله » حتى يقول‪: ‎‬‬ ‫اذهى ‪ 4‬أو مرى ؤ وينوى به الطلاق‪. ‎‬‬ ‫‪ .‬فقول ‪ :‬ثلاث‪. ‎‬‬ ‫وانى طلق امرأته واحدة ص ونوى بها ملام‬ ‫وقول ‪ :‬هى واحدة ث حتى يقول ‪ :‬ثلائا ‪ .‬وهو قبول أبى الحوارى‬ ‫_ رحمه الله ۔ ‪.‬‬ ‫وإن أراد واحدة ء نناط نت_ال ‪ :‬ثلاثا ‪ :‬فذلك إلى نيته ‪ .‬وإن حاكته ص‬ ‫حك عليه ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يقع عليها ثلاث ب لتسمية ‪.‬‬ ‫وإن طلقها ملاث] } رنوى بذلاك واحدة‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقع واحدة بالنية ‪.‬‬ ‫واختلف الناس فيمن عزم علىالطلاقء ويطلق فى نفسه ‪ .‬فقال جابر بن زيد ء‬ ‫والشافيى » وكثير من الفقهاء ‪ :‬ليس ذلك بشىء ‪ .‬وعلى هذا القول اعمل ‪.‬‬ ‫وقال ابن سيرين والزهرى ‪ :‬إذا عزم على ذلك ‪ ،‬فتد طلةت ء لفظ بااطلاق‪،‬‬ ‫أو ل يلفظ به ‪.‬‬ ‫وإنكان إنما هو وسوسة من الشيطان ڵ فليس بشىء ‪ .‬والله أمل‪.‬‬ ‫و به التو يق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫© »‬ ‫لقول الناسم‬ ‫وامين‬ ‫الطلاق‬ ‫ف تكرر‬ ‫نت طالق طااق طالقىء فهى واحدة‪ ،‬إلا أن بر يد بكل‬ ‫ومن قال لزوجته ‪:‬‬ ‫لفظة تطليةة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق أنت طااق أ نت طالق ‪.‬‬ ‫فهن أبى الحسن ‪ :‬بكون ثلاثا ‪.‬‬ ‫إذا زواها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬واحدة‬ ‫ون قال ‪ :‬أنت طالق ‪ .‬أنت طالق ‪ .‬أنت طالق ث إن فمل كذا وكذا ك‬ ‫م فعل ‪ 2‬إنها واحدة ‪ 2‬إلا أن ينوى ثلاثا ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق ‪ .‬ونوى واح<_دة ي وردد‬ ‫الكلام لتسمم » فهى واحدة ‪ .‬و إن لم ينو شيثا نثلاث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬واحدة ‪.‬‬ ‫يغو ‪ .‬والس لها أن تصدقة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنهن ثلاث ‪ ،‬نوى ‪ 7‬أو‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق طالق طالق ‪ 2‬شم قال ‪ :‬نويت وا<__دة ء فةدكان‬ ‫أ بو على يرد ذلك إلى نبته ى وخليه يمين بان “ إن طابت إليه ذلاك امرأته ‪ :‬أنه‬ ‫ما أراد بوله ذلك ‪ 2‬وترديده الطلاق إلا واحدة ‪.‬‬ ‫دن أبى على ‪ :‬لا برد ذلاك إلىنيةه ‪ .‬ولا يبل قوله » ون ثلاث تطليقمات ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٣‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى طالق » هى طالق ‪ ،‬هى طالق‪ .‬وقال ‪ :‬لم ينولما طلاقا واحدة‬ ‫ولا أ كثر ء نقد طلقت ثلاثا ‪ .‬ولا لم أن أحدا من الملماء قال بغير ذللك ك‬ ‫كله واحدة ‪ ،‬فهى واحدة ‪.‬‬ ‫إلا ما قد قيل عن موسى ‪ :‬إنه إذا نوى ذلا‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طااق ‪ ،‬وأنت طااق ث وأنت طااق ڵ طلقت ثلاثا‬ ‫اتغاةا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طااق ء ثم أنت طالق ی ثم أنت طالق ‪ ،‬طلفت ‪_:‬لاثا ‪2‬‬ ‫ولا نية له فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬فطالق ‪ ،‬نطالق ‪ .‬والفاء كالواو ‪ ،‬فى هذا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد طلتك ء فقد طلتك ك تد طلتك ‪.‬‬ ‫فهن أف عجل الله ‪ :‬أنه إذا قال ‪ :‬نويت واحدة ڵ فذلاك إلى نيته ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬لا نية له ‪ .‬وتطلق ثلاثا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن صدقته على نيته » وإلا طلقت ثلاث] ‪.‬‬ ‫‪ 0‬ولا ية له‬ ‫بانت ‪:٫‬ل__لاث‏‬ ‫و إن قال ‪ :‬طاة‪:‬ك ‪ 2‬وطانتك ‪ 0‬وطلتك‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وك۔ذ لاك إن قال ‪ :‬قد طلبك } ‪ 7‬طلتك © سمطلتتك } تيمن منه بالثلاث‪.‬‬ ‫و لا ذمة له ‪.‬‬ ‫جل نيته » ور‬ ‫‪ 2‬وقد طلتك » وقد طلة‪ :‬ك ‪2‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬قد طلتك‬ ‫ثلاث ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اذهبي يأنت طالق ى اذهبي ثانت طالق ى اذهبي فانت طالق ‪.‬‬ ‫م قال ‪ :‬نويت واحدة ! فذلك إلى نيته ‪.‬‬ ‫وإن لم نكن له نية ى بانت منه بثلاث ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت طالق اذهى ء نقد طلتتك اذهبي ء نقد طلقتك‪ .‬اذهبي ء فقد‬ ‫طاتتك كلاما مرسلا » فقد طانت ثلاثا ‪.‬‬ ‫وإن كانت له نية ‪ ،‬فله نيته ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬إن فعلت كذا ء فأنت طالق ‪ .‬فقالت ‪ :‬أنا لا أفمل ‪ .‬فقال ‪ :‬إن‬ ‫نملت وأنت طالق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لها ثلاث مرات ‪ .‬ثم قال ‪ :‬نويت واحدة ء فذلك إليد ؛ لأنه إنما قال‬ ‫ذلك فى باب واحد ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬إن قال لها ‪ :‬إنك طالق يا طالق ى نمى واحدة ء إلا أن‬ ‫ينوى أ كثر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق يا مطلقة ‪ .‬فإن نوى واحدة فله نيته ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬يا مطلفة ‪ ،‬يا مطلقة ى يا مطلقة ‪ .‬إن نوى واحدة ‪ 2‬فله نيته ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬اشهدوا ء فإنها طالق واحدة‪ .‬اشهدوا أنها طالق انتين ‪ .‬شمقال‪:‬‬ ‫نويت بقولى اثنتين » فهما تطايقتان ‪.‬‬ ‫وإن لم نكن له نية س طلقت ثلانا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تبين يالثلاث ‪ ،‬ولا نية له ‪.‬‬ ‫_ ‏‪٧١‬ه _‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد طلتتك واحدة ء قد طلتك اثنتين } قد طلتتك ثلاثا‪ .‬ثم قال ‪:‬‬ ‫نويت واحدة ‪ ،‬أو اثنتين ع فلا تقبل نيته ‪ 2‬وتطلق ثلاثا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا ء ثم أنت طالق "سلاما ع ثم أنت طالق ثلاثا ‪،‬‬ ‫إن أكلت من هذا المر فقد طلقت بالثلاث الأولى ء ولا ينفع اسقنناؤه ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا إن أكلقيه‪.‬أنت طالق ثلاآا إن أ كلتيه » أنت‬ ‫طالق ثلاثا إن أ كلتيه ء لم تطاق ؛ لأن استثنا‪.‬ه فى المقالين جيما ‪.‬‬ ‫أهو قحطان _ فإن قال هما ‪ :‬إن حلفت بطلاقك ‪ ،‬فأنت طالق ‪ ،‬إن حلقت‬ ‫بطلاقك نأنت طالق‪ ،‬إن حلفت بطلاقك ى فأنت طااق ‪ .‬فقوله الأول عقد يمين ‪.‬‬ ‫وقولهالذالى قد حنث به فىالأول‪ ،‬ويقع بها تطليقة‪ ،‬ويتم بةوله الثالث تطليقةثانية‬ ‫فذلاكث تطليةتان ‪.‬‬ ‫وقال ابن محبوب ‪ :‬أما الأول » فيمين عدها » والثانى يمين ‪ ،‬حنث بها‬ ‫فى الأولى ى ولا يتع بها إلا تطايتة ‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬الثالثة ء يقع بها أخرى ‪ ،‬فيقع بها تطليةتان ‪.‬‬ ‫وقال محبوب ۔ فيمن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬إن دخلت دار زيد ‪ ،‬نأنت‬ ‫طالق ‪.‬‬ ‫فإن أرسل القول إرسالا‪ ،‬مانت بتطليةتين ‪.‬‬ ‫وإن كانت له نية ‪ :‬أنها إن دخات دار زيد ي نهى طالق واحدة ‪ ،‬فهو‬ ‫ما نوى ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٦‬‬ ‫فإن طلق زوجته تطليقة ث ثم ج۔رى بينهما كلام » ثم قال لها ‪ :‬قد أوؤبتك‬ ‫بانطلاق ثم قد طلقتك ثم قد طلقتك‪ .‬وة‪.‬ل ‪ :‬إنما أردت التطليتة الأولى ‪ ،‬فأرى‬ ‫أنها تبين بالثلاث ‪ .‬ولا يةبل قوله ‪ :‬إنما أراد الطليقة الأولى ‪.‬‬ ‫فإنقال‪ :‬قد أؤبتك بالطلاق ‪ 2‬وقد طلتتك خة ل‪ :‬قد طلتتك‪.‬نقيه اختلاف‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن عنى بةوله ‪ :‬وقد طلتتك التطايقة الأولى ‪ ،‬قبل قوله ‪.‬م ؟يغه ى ونقع بها‬ ‫تطليقة ثانية بةوله ‪ :‬م طلقتك ‪.‬‬ ‫وقاں آخرون‪ :‬لايقبل قوله‪ .‬وتطلق بتوله ‪ :‬طلتمك » ثم طلتبك اثنين ‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬قد طلنتك فطلةتك ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬لا أدرى أنت معى على حلال ‪ ،‬أو حرامء فلا يكون طلاقًا ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬طلنيك لامرة ي ولا مرتين ‪ ،‬ولا ثلاثمًا ‪ ,‬ول تسكن له ثنية ‪ ،‬نمن‬ ‫أبى عبد الله‪ :‬أنها تطليقةءحتى يقول‪ :‬قد كنت طلقتك‪٬‬‏ وليكن طلقها‪ ،‬نتسكون‬ ‫كذبة ‪ .‬وفيها قول آخر ‪.‬‬ ‫فيمن قال لزوجته ‪ :‬إن دخلات دار فلان‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رحه الله‬ ‫طااق } ‪ 7‬دخلات‪ .‬قال‪ :‬إما عنيت‬ ‫فأنت طالق ‪ .‬إن دخلت دار لان ‪7‬‬ ‫تطليقة واحدة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تقل ه فى هذا ‪ ،‬وتطاق لاثًا ‪ .‬وهو قول أف عبيدة وغيره من‬ ‫الفقهاء ‪.‬‬ ‫وكان أبر على وغيره يقول ‪ :‬إن ذلاث إلى نيته ى وعليه ها يمين بالله ‪ :‬أنه‬ ‫الله ‏‪.٠‬‬ ‫_ رحمه‬ ‫عل‬ ‫بقول أف‬ ‫ز خ‬ ‫ال ‏‪ ٠‬و محن‬ ‫‪7‬‬ ‫واحدة‬ ‫نوى‬ ‫‏‪ ١٧٧‬۔۔‬ ‫د _ رحه الله‪ :‬قول الرجل لزوجته ‪ :‬قد طلقتك ء‬ ‫وةال الشيخ أبو‬ ‫كةوله ‪ :‬أنت ط لق‪ .‬ويلزمه فى ذلك‪ ،‬ما سمى منالطلاقف‪ ،‬من واحدة ث أو اثنتين‬ ‫وثلاث ‪.‬‬ ‫يلزمه فيه الطلاق ‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬قد طلقبك» أوكد من قوله‪ :‬أنت طالق ‪7 .‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحمه الله _‪ :‬قوله ‪ :‬أنت طالق طلاقا لامخملف فيه كان‬ ‫قد طلنها ‪ ،‬أو لميكن ‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬قد طانتك؛ يخرج نيه معنى الطلاق ك ومعنى الإقرار بالطلاق ‪.‬‬ ‫فإن قالت له ۔ بعد أن طلقها _ ‪ :‬طلثنى ‪ .‬قال ‪ :‬قد طلقتك ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إكنان نوى الطلاق طلقت ‪ .‬وإن كان الطلاق الأول ‪ ،‬فالقول‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وله ‪ .‬ولا يقم ى بمض الةرل ‪.‬‬ ‫ولو قال لها ‪ :‬أنت طااق‪ ،‬كان هذا ابتداء طلاق‪ .‬ولو سألها غيره ‪ .‬فقال له ‪:‬‬ ‫قد طلةتك امرأتك فقال ‪ :‬نعم » لكان هذا خبرا ‪.‬‬ ‫ولو قال هى‪ :‬طالق ء لكان مبعدمما لاطلاق ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫و إن سثل عن حاجة فقال ‪ :‬إى حلفت بظلاق امرأنى » لا أنعل ‪ ،‬ولم برد‬ ‫طلاقا » فبعض ير جب عليه بهذا الطلاق ‪.‬‬ ‫وبعض لا يوجبه ‪.‬‬ ‫ولو قال‪ :‬امرأف » إن فعلت‪ ،‬وفعل وقع باتفاق ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١١‬منبج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫_ ‪- ١٧٨‬‬ ‫فإن قال‪ :‬هى فرقتك» هى ذرقتك‪ ،‬هى فرقتك ‪.‬‬ ‫قال هاشم ‪" :‬ماث ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن على‪ :‬راح<دة ‪.‬‬ ‫وفال أبو عثمان‪ :‬هى تطليقة إلا أن بحول نيته إلى غيره ‪ ،‬فيكون ما نوى ‪.‬‬ ‫رحه الله ‪ -‬فيمن نال ‪ :‬أنت طالق واحد ة أنت طالق‬ ‫وعن ألى عد الله‬ ‫واحدة } أنت طالق واحدة‪ 7 .‬فال ‪ :‬نويت واحدة ‪ 7‬وقدكان طلقها واحدة ‪2‬‬ ‫قبل ذلك ‪ ،‬وهى لاتصدقه ‪ 2‬وهو معروف بالبر ‪ .‬نقول ‪ :‬لا تقبل نيته فى ذلاث ث‬ ‫وهى ثلاث ‪' .‬‬ ‫وكان أبو على‪ ،‬يجعل ذلك إلى نيته‪ .‬وبه نأخذ ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬أنت طااق ثلاثا ث أنت طالق ثلاثاء أنت طالق ثلاثا ‪ 2‬إن كأمت‬ ‫نلانا ‪ .‬وزعم أنه قدكان قدم ه بكلام الرجل و | ل فذ و يقطمكلا۔ه هذاء‬ ‫بسكوت ولا غيره ‪.‬‬ ‫فعن موسى بن على ‪ :‬أن الطلاق قد وقم ثلاثا ‪.‬‬ ‫رمال أو الأشجار ح‬ ‫فإن قال‪ :‬أنت طا لعشر ڵ أر ماثة أو ألا ‪ 3‬أو عاد‬ ‫أو زبد البحار‪ ،‬أو ماجرى هذا الجرىسمما يجاوز عدده الثلاث فإنها فىكل ذللك‬ ‫تبين منه بالثلاث ى وهو مآزور ‪ ،‬نيا زاد على ذات» لما روى أن رجلا‪ ،‬جاء إلى‬ ‫البى ثاو فقال له ‪ :‬يا رسول الله ء إف طلقت امرأى ألما ‪.‬‬ ‫فتل طتلو ‪ :‬بانت منك امرأتك بثلاث وتهيئة ‪ ،‬وسبعة ونسمون عليك‬ ‫معصية ‪ ،‬وأنت ظالم لها ‪ 0‬وظلت‪ .‬نك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫وروى أن رجلاجاء إلى ابن عباس نتال ‪ :‬إى طلقت امرأنى عدد النجوم ‪.‬‬ ‫فقال له ابن عباس ‪ :‬قد كان يكفيك منها رأس الجوزاء ‪ .‬ويلك ا اخذت‬ ‫آيات الله هزوآ ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أ نت طالق ء إن دخلت منزل فلان ء م أنت طالق إن دخلتيه ك‬ ‫أو قال ‪ :‬أنت طالق ى إن دخلت بيت فلان وأنت طالق ‪ ،‬إن دخلتيه ث فأنت‬ ‫طالق إن دخلتيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تهين بالثلاث‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طانق من واحدة إلى واحدة } تظليقة فى تطليقة} نهى واحدة‬ ‫إلا أن يغوى أكثر‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬من واحدة إلى اثنتين ء فهما اثنتان ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬من واحدة إلى ثلاث ‪ ،‬فهر؟ ثلاث ‪.‬‬ ‫إن قال‪ :‬واحدة فى اثنتين ث فهما اثنتان ‪.‬‬ ‫قإن قال‪ :‬اذان فى واحدة ء فأرجو أنهما اثنان ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬واحدة فى ثلاثی أو ثلاث فى واحدة ء نهى ثلاث ‪.‬‬ ‫إن فال ‪ :‬هى طالق ما بين تطليقة إلى ثلاث ڵ نهى واحدة إلا أن ينوى‬ ‫أ كثر ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٨٠‬‬ ‫فإن‌قال ‪ :‬أ فت طالق ا؛ذتين فى اثنتين‪ ،‬وقم عليها تطليتةان ‪.‬‬ ‫رةول ‪ :‬لاما ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق نصف الطلاق ۔رسلا‪ ،‬طلقت واحدة ‪.‬‬ ‫ه إن كانت نيته نصف الطلاق من كل تطايقمة‪ ،‬طلقت ثلاثما ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و إن كان ريبد الندف نفسه » طلت انتين ؛ لأن الطلاق لايتجزأ‬ ‫و إن قال ‪ :‬ثلث الطلاق ‪ ،‬أو ربعه ى أو سدس الطلاق إلى قوله ‪ :‬أو عشر‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إن أرسل القول » طلقت واحدة ‪ .‬وإن كانت له نية » فله ما نوى‬ ‫وقول ‪ :‬إن قال ‪ :‬أنت طالق ثلاث الطلاق ‪ ،‬طلقت ثلاما ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫و احدة ‪:‬‬ ‫وإنةل‪ :‬نصف أربم تطليتات‪ ،‬نهى ثلاث تطايتات نامات ‪.‬‬ ‫ه إن قال‪ :‬أنت طالق ثلائة أنصاف تطليقةء فإنها تطلق اثنتين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تطاق واحدة ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬ثلامة أ نصاف تطليقتين » نهى ثلاث ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬امنقبن » وهو أعدل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬نطاق واحدة ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬نصف تطليتة » أو جزء من تطليقة ‪ ،‬نهى تطليقة تامة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ١٨١‬‬ ‫و إن فال‪ :‬أنت طالق تطليتتين رعشر تطلينة ى إنها ثلاث وإن لم تكن‬ ‫من التططليقة الثالثة فى الطلاقفء إلا عشر تمنايقة ؛ لأنها لاتتجرأ ‪.‬‬ ‫وكذلاك ثلاث الثلاث وربع الثلاث ء فهن ثلاث ؛ لأن الطلاق لايةتجرأ ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬نصف تتلليقة } وخمس نظليقة ث وعشر تطليقة ‏‪ ٨‬طلةت ثلاثا ‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه الةترفيق ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٨٢١‬س‬ ‫القول العاشر‬ ‫ف تظم الطلاق وتكايره‬ ‫إن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق كل الطلاق أو جيم الطلاق ى فهى ثلاث ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كلهن ‪ ،‬فواحدة ‪.‬‬ ‫وإن نوى الطلاق كله ‪ ،‬فهن ثلاث ‪.‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫من قال ‪ :‬كله » أوكلهن ‪ ،‬ولم ينم إلا كذا ‪ ،‬فواحدة ‪ ،‬حتى ينرى‬ ‫أكثره ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬أشد الطلاق أو أ كبره ‪.‬‬ ‫نةرل‪ :‬واحدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلاث‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أ كثر الطلاق ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬تطليةتان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلاث ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أفل الطلاق ى فواحدة ء إلا أن ينوى أكثر ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬أعظم الطلاق » أو أطوله ‪ ،‬أو أعرضه ء أو أهونه ‪ ،‬أو أعسره‪،‬‬ ‫أو أقرحه أو أحسفه ث أو ملء بيت » أو ۔لءقفيز ‪ 0‬ولم بنو ثلا‪:‬ا ء فهى‬ ‫و احذة‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ملء قفز ‪ 2‬يكرن ‪:‬‬ ‫وعن مسعدة ‪ :‬أن فوله ملء بيت أ‬ ‫وقول ‪ :‬ن؟ ذلك إلى نيته ‪ .‬و إن لم بنو شيئا ‪ ،‬نهى واحدة ‪.‬و حب‬ ‫السلامة منها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق إلى السماء ث إن ذلك إلى نيقه ‪.‬‬ ‫وإن لم بدو شيتا ث فهى واحدة ‪ .‬ولا يتهرى من الاختلاف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق أبدا ع فواحدة } إلا أن ينوى أكثر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬وزن الجبال ‪ ،‬أو قلها ء فواحدة ‪ 2‬إلا أن ينوى‬ ‫خ _ يعنى أكثر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬إلى أن لايبقى من طلاقك شىء » فتطلق واحدة بند‬ ‫واحدة » حتى ينةضى الطلاق ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬حتى لايبقى منالطلاق شىء ث فهى واحدة » إلاأن خوى أ كثر‬ ‫فإن قال هما ‪ :‬أنت طالق ‪ .‬فقالت ‪ :‬ثلاثا ‪ .‬نقال لها ‪ :‬واحدة مكنىمشر من‬ ‫غيرى ی فهى وا<دة } إلا أن يدوى ‪:‬لاثا ‪ 0‬فا نوى ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ۔ ‪ :‬من قال لروجته ‪ :‬أنت طالق الأكثر من‬ ‫الطلاق‪ ،‬فيعجبنى أينكون ثلاثا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أ كثر من اطلاق ء فيخرج فى المعنى لاما ء و خرج اثنتين ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق الطلاق كزه ؛ فثلاث‪.‬‬ ‫و إن فال ‪ :‬أرسط الطلاق ‪ ،‬أو أ كله ‪ ،‬أو أفضله ‪ ،‬أو أ كرمه ك أو ماهو د‬ ‫ف للضى إلى الفضل ء هو يرجع إلى طلاق الهة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٤‬‬ ‫وقوله ‪ :‬أنت طالقأ كثر الطلاق» أوكله ‪ ،‬أو أصغره ‪ ،‬أو ألطفه ‪ ،‬أو‪‎‬‬ ‫أخبثة ! أو أحسنه ء أو أشده ‪ ،‬فهو واحدة » إلا أن يغوى أ كثر‪. ‎‬‬ ‫نإن قال ‪ :‬أنت طااقمن البصرة إلى الكوفة ى أو ‪.‬ن الأرض إلى السياء ء‪‎‬‬ ‫أو ملء جرة ي فسكل ذلك واحدة ‪ ،‬إلا أن يغرى أكر‪. ‎‬‬ ‫وانفةوا أنه لو قال ‪ :‬أنت طالق طلاقا ‪ 2‬نأراد به الط__لاق الثلاث ڵ‪‎‬‬ ‫كان ثلانًا‪. ‎‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالقثلانما بأتات » فهى ثلاث‪ .‬ولا يقبل قوله ‪ :‬إنه أراد‪‎‬‬ ‫واحدة ‪ .‬وما زاد على الثلاث ء فعلى المطاق أوزار‪. ‎‬‬ ‫والطلاق هزله وجده سواء‪ 2 :‬فى حكم اللزوم‪٠ ‎‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب _ رحه الله۔ من قال ‪ :‬أنت طالقتطليتة تعدل ثلاثماك‪‎‬‬ ‫أر تشبه لانا ‪ .‬فإن نوى ثلاثما ‪ 2‬لزمه ثلاث‪‎.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬من قال ‪ :‬أنت طالق ألبتة ث فهى واحدة ى ولا رجعة له‪‎‬‬ ‫عليها » إلا أن تشاء هى ذلك ورضى‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬برد ذلاك الى مانوى‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن مر بن الخطاب _ رضى الله عنه ۔ جمل البتة واحدة ى وزوجها‪‎‬‬ ‫أحق برجىتها‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجلا طلق امرأته البمة ‪ 2‬مأنى رسول الله علو فةال له ‪:‬كم‬ ‫ر دت ؟‬ ‫__‬ ‫‪١ ٨٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬واحذة‬ ‫فقال ‪ :‬هو ما أردت ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس ‪ :‬أن الطلاقكان على عهد رسول الله ق وألى بكر‬ ‫وعمر _ رضى الله عنها _ الثلاث واحدة ؛ لأن قول القائل عخدهم لامرأته ‪ :‬أنت‬ ‫ظالق؛لاثمًا ‪ 2‬لايكون ثلاثا ؛ لأنه لو قيل على الجنازة ‪ :‬الل أكبر ث أربع مرات ؛‬ ‫بهذا اللفظ ‪ ،‬لميكن قدكبر أربنا ‪ .‬وماكانله عدد ء لم يجز فيه إلا اسقيفاء العددء‬ ‫لفظا وعددا ‪ .‬و أ لله أعلم ‪ .‬وه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«»‬ ‫‪%‬٭«‬ ‫_ ‪- ١٨٦‬‬ ‫القول المادى عشر‬ ‫فى الطلاق بمطلب المرأة‬ ‫والطلاق على النذضب والنسيان‬ ‫قمل ‪ :‬نهى البى ظلامة أن نسأل المرأة زوجها الطلاق ‪ .‬فإن فعلت ع حو"م‬ ‫|‬ ‫الله علمها الجغة ى أن تشم راحتها ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬لهن الله امرأة طلبت إلى زوجها الفراق ‪ 2‬من غير إساءة‪،‬‬ ‫ولا إضرار ‪.‬‬ ‫فإذا قالت الرأة لزوجها ‪ :‬طلتنى ‪ .‬فنال ‪ :‬قد طلنةك » نعم قد طلتك ‪ ،‬نم‬ ‫قد طلقتك ‪ .‬ثم قال‪ :‬إنه نوى واحدة ء فديةه مة‪,‬۔ولة ‪ .‬وإن طلبت إلية ليعطيها‬ ‫طلاقها ‪ ،‬فأعطاها فطاقت نفسها ‪ 0‬فاحمج أنة أعطاها ايرضيها ث لا لقظللق نفسها ء‬ ‫فلا يقبل قرله فى هذا ث وتطاق ‪.‬‬ ‫ه إن قالت له ‪ :‬هواى أن تطلتنى ء نأعطنى هواى ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬قد أعطيتك هواك ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬قد طتت نفسى ثلاثا ء فلا تطلق ؛ لأنه لايدرى ما هواه' ‪.‬‬ ‫وإن قالت له ‪ :‬اشتر لى وب ‪ 3‬أو طلةنى ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬نعم؛ جيا لها فى الشراء ء الا طلاق ‪.‬‬ ‫و إن كان عجيبا لها فى الطلاق طلةت ‪ .‬والقول قرله نما نوى ‪.‬‬ ‫لا تطلق ‪.‬‬ ‫و إن قالت له ‪ :‬طلتنى ‪ .‬فقال ‪ :‬ذم‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬نسم كرامة ى ونرى الطلاق‪ ،‬نهى تطليقة ‪ ،‬أو مانوى ‪.‬‬ ‫وإن قال له رجل ‪ :‬طلق امرأتك ‪ .‬نقال ‪ :‬نعم ث يريد بذلك الطلاق‬ ‫طائت ‪.‬‬ ‫و إكنان يريد بقوله ‪ :‬نعم أفعل ء نلا طلاق ‪.‬‬ ‫وكذلك فى العةق ‪.‬‬ ‫وإن قال له‪ :‬حرم امرأتك ‪ .‬فقال ‪ :‬نعم يريد تحريمها ‪ 2‬نعليه ما على المحرم‬ ‫من الكفارة والإيلاء ‪.‬‬ ‫وكإنان لم برد حربا ى فليس بةحريم ‪.‬‬ ‫و إن طلب قوم إلى رجل ‪ :‬أن يقارق زوجته ‪ .‬فقال ‪ :‬قد أبرأتها ؤ ولم برد‬ ‫طلاقَا ‪.‬‬ ‫قال أبو مروان‪ ،‬وأبر جمةر‪ ،‬وأبو زباد ‪ :‬له ما نوى ‪ .‬ولا نرى طلاقا ‪.‬‬ ‫وإن قالت له‪ :‬طقنى نقال‪ :‬نعم» أنت ظااق من عشربن مكانا‪ ،‬نهى واحدة‬ ‫إلا أن يغوى أ كثر ‪.‬‬ ‫وإن قالت له ‪ :‬أعطنى طلاقك ‪ .‬فقال لها‪ :‬خذيه ‪ .‬نقاات ‪ :‬قد طلقت‬ ‫نفسى } طلمةت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له نيته ‪.‬‬ ‫أ رد طلاقا ‪ .‬فإن طلقت‬ ‫عبد الله _ إذا قال ها ‪ :‬خذيه ‪ 2‬ش قال ‪:‬‬ ‫وعن أ‬ ‫نفسها فى مجلسها ث قمل أن يزول كل واحذ منهما عمنوضعه ‪ ،‬فالطلاق واقع علبها‬ ‫ولا يقبل قوله ‪ :‬إنه لم يرد به الطلاق ‪.‬‬ ‫‪- ١٨٨ -‬‬ ‫و إن قالت له ‪ :‬طلثنى ‪ .‬نقال ‪ :‬أمانا نلا أطلقك‘ ولكن طلقى أنت‌نق۔سك‬ ‫حمل‪::‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬إنة‬ ‫فقالت ‪ :‬اشهدوا أى قد طلت نفسى ؛ اطلاق لها واقع‬ ‫لها الطلاق ‪.‬‬ ‫ومن طلق اثنتين ‪ .‬وقاات له ‪ :‬زد الثالثة ؛ ولاك ما عليك‪ ، .‬نطاقها الثالثة ص‬ ‫فإنها تطلق ويبرأ الزوج من المال ‪.‬‬ ‫وإن فالت له ‪ :‬زد النالثة ء نقال‪ :‬قد زدت ‪.‬‬ ‫قال بمض ‪ :‬قد فرغ ‪.‬‬ ‫وقال ابن محبوب ‪ :‬له نيته ‪.‬‬ ‫وإن قالت له ‪ :‬طلقنى وأخرجنى ‪ .‬فقال لها ‪ :‬مرى قد أخرجتك » ثم قال لما‬ ‫بمد ذلك‪ :‬ماتريدين بهد هذا ‪ ،‬فلا يقم طلاق' حتى يريد به الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قالت له ‪ :‬أخرجنى فقال ‪ :‬قد أخرجتك» ولم يرد طلاقا » نلا طلاق ‪.‬‬ ‫وإن قالت له ‪ :‬طلقني‪ .‬فقال لها ‪ .‬ا‪-‬غدى» أو أنت عل حرامك أو أ نتخليةء‬ ‫أو برية ‪ ،‬أو بانة » فلا تطلق حتى ينوى به طلاقا ‪.‬‬ ‫دإن قالت له ‪ :‬طلقنى ثلاثا ‪ .‬فقال ‪ :‬ساء قول‪ :‬أنت طالق ثلاثا ‪ 4‬نلا تطاق ؛‬ ‫لأن هذا رد لقولها‪.‬‬ ‫وإن قالت له ‪ :‬طلقنى ء فأشار إليها بأصابعه الثلاث ‪ ،‬أنه قد طلقها ؛ ونرى‬ ‫ذلك ى ولم يتكلم بلسانه ع فلا تطلق ‪.‬‬ ‫و ان سثل عن إشارته ‪ .‬نقال ‪ :‬أردت به عالمافرا ثلاثا ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬تطلق بهذا الكلام» وبهذه النية المقدمة فيه‪ ،‬الإشارة ييديه ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٨٩‬‬ ‫وإن سأل عالما عن إشارته هذه ‪ ،‬و نيه الطلاق فقال‪ :‬إنه أشار إلى زوجته‬ ‫هذه بأصابعه » ونوى لما الطلاق ثلاثا ‪ 2‬فإنها تطلق الساسة بكلامه هذا ‪ ،‬مم نيته‬ ‫عند إشارته ثلائا أصابعه‪ .‬وسوا‪ .‬قال هذا القول منبمد إشارتة هذه إلى زوجتك‬ ‫بود نيته ساعة } أو يوم ‪ 6‬أو أيام ا نكله‬ ‫ونيته طلاقها ‪ .‬وكان مخه الكلاه‬ ‫سواء وتطاق ‪.‬‬ ‫ون جرى بيم م كلام ‪ .‬فقالت له ‪ :‬طلقنى ثلاثا نقال لها‪ :‬بل دشرآ ك فلا‬ ‫أرى أن هذا يوجب حكم الطلاق ؟ لأنه أجاب ‪ :‬إنى أفل ‪ 2‬ولم يةل ‪ :‬قدفعلت‪.‬‬ ‫وقال الفضل بن الو ارى _ رحه الله ‪ :‬إن قالت له ‪ :‬طلتنى فةال لها ‪ :‬قد‬ ‫فعلت فى مسال الراسانيين ‪ 2‬إنه يلزمة » ولايقبل قوله ‪ :‬إنه ل يغو طلاق ‪.‬‬ ‫وعن أبى المؤثر _ رحه الله _ إن فالت له ‪ :‬طلتنى ‪ .‬فقال لها ‪ :‬أمرك إليك‪،‬‬ ‫متى ماشت س أو مت ما أردت } نالأهر إليك ‪.‬‬ ‫فاها ذلك ‪.‬‬ ‫يفو طلائا ‪ 7‬وأردت يمينة‬ ‫إن نوى طلاقا طلقت ‪ ،‬و إن‬ ‫وإن ل يعرفما نوى ‪ ،‬حكم عمه الا كم ‪ 6‬أن يقر بما نوى ‪ ،‬ولايبرح حتى‬ ‫يقر بما نوى ى وامرأته فى بيته » وعليه كسونها ونفقتها ‪.‬‬ ‫وإن مات قبل أن يقر‪ ،‬فلها ميراها ‪ .‬فإن ماتت المرأة قبله ال يكن له ميراث‬ ‫منها » حتى يبين ما أراد بذلك ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬إنه ل يو بذلك طلاقا © قبل ةوله مع يفه ومرشها ‪.‬‬ ‫وإن كان لم يصل أمرهم إلى الحاكم ‪ 2‬وسم المرأة المة۔ام معه ‪ 2‬ولا تقر به إلى‬ ‫_ ‪_ ١٩٦٠‬‬ ‫نفسها » حتى يعرفها ماأراد بقوله ث وعليه سكنها وكسوتها ونفقنها وإن مانت قبله‬ ‫تاورثا ‪.‬‬ ‫طاقت نفسها ‏‪ ٨‬نقد حرمت عايه أبدا » إذا قال ‪ :‬إنه‬ ‫وإن ‪71‬‬ ‫نوى بذلك طلاقًا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يعرف أنه أراد بةوله هذا طلاقا أم لا ‪ ،‬فلا بكون طلاقتا }‬ ‫حى يريد به الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن فال لها ‪ :‬أمرك إليك متى شئت ء فطاقت نفسها ‪ .‬فقول ‪ :‬تطاق ث إن‬ ‫أراد به الطلاق ‪ 2‬أم ل برد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايكون طلاق حتى بريده ‪.‬‬ ‫وإنكانت طلقت نفسم_۔ا } ف‪.‬لى ما قال أبو المؤثر ‪ .‬وإن منكن طلتت‬ ‫نفسها ث فعلى ماجاه فى النول الآخر ‪ .‬والله أعل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل‪ :‬أجمع المسلمون ‪ :‬أن الطلاق والظهار يقعان فىالذضب والنسيان والرضى‪.‬‬ ‫وتنازعوا فى الإيلاء فى النضب ‪ .‬والمةرق بينهما محتاج إلى دليل ‪.‬‬ ‫والطلاق واقع فى الغضب والرضى» ولم يخص الفى الطلاق غضبان مرناض‪.‬‬ ‫فإن طلقها فى النيظ مائة ث بانت بالنلاث ‪ .‬ولا نأخذ بقول مقال‪ :‬إنالثلاث‬ ‫تكون واحدة ‪.‬‬ ‫وهن أراد أن يقول لامرأنه بكلام ؤ فرزل اسانه با لطلاق » وهو لا بريده ‪،‬‬ ‫فلاغات على مسلم » ولا يلزمه الطلاق » إذا لم يرده ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩١‬‬ ‫ومن طلق إحدى زوجتيه ‪ ،‬فسثل ‪ :‬أطلتتها ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم ‪ .‬طلنت امرأنى فلانة ثلاثا ‪ ،‬أراد التى طلق ‪ ،‬فوتع النلط على التى‬ ‫م تطلق ‪ 2‬نلا غلت على مسلم ‪ 2‬فى طلاق » ولاعتقاق ‪.‬‬ ‫وذاك مثل أن يريد أن يةول ‪ :‬عاداه! الله ‪ ،‬فيةول ‪ :‬هى طالق ‪.‬‬ ‫لمى رجلا ء فقال له ‪ :‬تزوجت فلانة‬ ‫رروى أن جابر بن زيد _ رحمه الله‬ ‫على سنة الله ورسوله ؟‬ ‫فقال ‪ :‬نعم يابا الشعثا‪ 2 .‬تمد طلقها على سفة الله ورسوله ‪.‬‬ ‫فنال جار ‪ :‬لا غات على مسلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬ومن أراد أن يقول ‪ :‬إن زوجته صالحة ء مأخطأ ‪ .‬فقال ‪ :‬هى طالق ‪ ،‬فإذا‬ ‫لم تسمعه ‪ 2‬فلا تطلق ‪ .‬وإن سمعته ك امتد ‪ 2‬حكم علية ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يةرل لزوجته ‪ :‬أنت طالق واحدة ع فقال ‪ :‬ثلاثا ‪ ،‬إن ذلك‬ ‫إلى نيته ‪ .‬وإن حا كمته ‪ .‬حكم عليه ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب _ رحمها الله _ أنه لايقبل قولهفى ذلك ‪ 2‬وتطلق ثلاثا‪.‬‬ ‫ومن طلق ساهيا ث بلفظ الطلاق ڵ وهى تسمعه ‪ ،‬طلقت كما تطلق‬ ‫على العمد ‪.‬‬ ‫«إن طلق ناسيًا طلقت امرأته ‪ .‬وإن غلط لم يلزمه فى الكم ى ولا فيا بينه‬ ‫وبين الله ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن كل فلانا » فتزوجته طالق ص فكلمه ناسي ‪ ،‬لزمه الحنث‬ ‫فى قرل أى الحسن ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٢‬‬ ‫وأما أصحاب انظاهر ‪ ,‬ذل برواعليه حنا فى النسيان ‪.‬‬ ‫ومن لفظ لفظة ى فلما جاوزها شك فيها ز أنها طلاق أو غيره ‪ ،‬فلاتطاق حتى‬ ‫يستيةن ‪ 2‬أنذلك الذى لفظه الطلاق ‪.‬‬ ‫ومن حلف بالطلاق على شىء لايفعله» وكانت يمينه على غضبڵ فلم يدركيف‬ ‫حلف ‪ .‬أو نسى ذلك ء بعد ما حلف ‪ ،‬نأخبره ثقة ى قد سمه أنه اسقثنى فى يمينه ‪،‬‬ ‫أنه لا يفعل فى وقت ‪ .‬وقد انقضى ذلك الوقت ص فأرجو أنه يسعه ‪ ،‬أن بأخذ‬ ‫بقول الثقة ‪ ،‬فيا حلف عليه ‪ ،‬بء۔د انقضاء الوقت الذى "أخبره القمة به ‪.‬‬ ‫وإن حلف بالطلاق على غضب ولم يملم كم من تطليقة طلق فقالت‌له امرأته‪:‬‬ ‫إنها واحدة فإن كانت ثقة » قبل قولها‪ ،‬مع سكون النفس إلى ذلت» ولو روّها ‪.‬‬ ‫ولا يجوز ذل فى الكر ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫» »‬ ‫‪_ ١٩٣‬‬ ‫القول الثانى عثمر‬ ‫فى الطلاق بالاستفهام والرضى‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال لرجل‪ :‬أطلقت زوجتك ؟‬ ‫فقال ‪ :‬نعم » طلقت امرأتة ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬إنما أردت كذبه ء ولم أنو طلاق ‪ 2‬نقد وقع الطلاق مع الجواب ‪.‬‬ ‫له من فبل طلقهاك‬ ‫كانت‬ ‫زوحة‬ ‫القى عذلذه»؛ وعى‬ ‫برد زوحته‬ ‫إنه‬ ‫فإن قال‪:‬‬ ‫فلا يقبل قوله ‪ 2‬رطنقت هخه ؛ لأنه لم يسأله عن مطلتته ى وإنما سأله عن امرأته‬ ‫كان الكلام ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ة ن قال ‪ :‬أطلقت امرأتك ثلاثا ؟ فمال ‪ :‬نعم و يكن طىقها ‪ 7 2‬حكم علميه‬ ‫بالطلاق ڵ فلا محوز له أن محامعها فى السريرة ؟ لأنة قد أقر أنه قد طلقها ‪2‬‬ ‫وقد طابت حينا أفر ‪.‬‬ ‫إن قال له ‪ :‬أليس قد كفت أرسلت إلى امرأتك بطلاقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬بلى» ولم يكن فعل هو ء وإنما أراد أن يرضى بذلك الذى سأله‪ .‬فأرجو‬ ‫أن لايقع الطلاق بهذا ؛ لأنه ليس من فعل نفسه ث وإنما يضيفه إلى فعل غيره ‪.‬‬ ‫وذلث إذا صدقته زوجته ‪ .‬وإن حا كته ع وأقامت بينة ‪ ،‬أو أقر ى أو طابت منه‬ ‫المين ‪ ،‬فا يحلف ء نأخاف أن يلزمه الطلاق ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - ١٣‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‪- ١٩٤‬‬ ‫ون ادهت عليه امرأته أنه طلقها ملائما ‪ 2‬واعتزات عنه وسئل ‪ :‬أطلقت‬ ‫امرأتك ثندثنًا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم فإنه يثبت عليه بإفراره ‪.‬‬ ‫وإن قيل له ‪ :‬أطاقت امرأتك ثلاثا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نسم ‪ .‬ثم قال‪ :‬لم أنو طلاق ء نما نراه إلا طلاقا ى إلا أن بعلم منه غلط ‪.‬‬ ‫وإن سثل عن طلاق زوجته ‪ .‬نقال ‪ :‬قد قات أنت طالق ء فأظن أ زه يقع‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫وإن طلق زوجته وتزوج غيرها‪ ،‬فسل عنهذه ك وهم أ نه سل عن المطلفة‬ ‫نقال ‪ :‬فد طلتتها‪ ،‬فلا تطلق ‪.‬‬ ‫فال أبو زياد _ فى امرأة قالت لزوجها _ ‪ :‬أنت طالق ‪.‬‬ ‫فقال برأيه ‪ :‬إنه طلاق ‪.‬‬ ‫فال الزوج ‪ :‬فد قبات‬ ‫ومن قالت له زوجته ‪ :‬بلننى أنك طلتنى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم » ملء بيت » أو شىء قد ذكره ‪.‬‬ ‫فأما قوله ‪ :‬نعم » نهى تطلينة ‪.‬‬ ‫وأما ملء كذا ى فهو أولى بلب۔ه ‪.‬‬ ‫وقال موسى ‪ :‬مالم يفصح بالطلاق ‪ ،‬فهو أعلم بما نوى ‏‪٠‬‬ ‫ومن أراد أن يطاق زوجعه ‪ .‬فقال‪ :‬اشهدوا أن فلانة طالق ‪ .‬فقال الشهود ‪:‬‬ ‫امرأتك الأخرى نزا لاتطلقء حى بتول‪ :‬واموأه الأخرى طالق» نيتول‪:‬نم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬امرأته الأخرى طا اق‬ ‫أو يقول و‬ ‫_ ‪_ ١٩٥‬‬ ‫قال لاؤلف ‪ :‬يعجبنى أن بكون ذنث إلى نيته ‪.‬‬ ‫فإكنان نوى _ قال ‪ :‬اشهدوا أن فلانة طالق نقال له الشهود ‪ :‬وامرأتك‬ ‫برد لما طلاقا ‪ ،‬نلا‬ ‫الأخرى _ بريد طلاق الأخرى أ بضًا } فإنها تطاق ‪ .‬و إن‬ ‫تطلق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا ستلت امرأة ‪ :‬أطلقك زوجك ؟‬ ‫فقال هو ‪ :‬نعم » عشرين ‪.‬‬ ‫قال أبو جعفر ‪ :‬هو عشرون ‪.‬‬ ‫وقال سلمان بن عثمان ‪ :‬لاتكون النية بالطلاق طلاقا ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬على وجه الاستقهام} ولم يرد به طلاقا فلا نطلق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق طلقت ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬ما أنت إلا طالق طلقت ‪.‬‬ ‫وإن قالت امرأة ‪ :‬أنا طالق‪ ،‬أو قد طلقتنى ‪ .‬فقال ‪ :‬نهم ء فإنها تطلق ‪ .‬ولا‬ ‫تقبل له نية فى هذا ‪.‬‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬إن حلفت أنا ‪ ،‬أو فعلت كذا وكذا ء فامرأتك طالق ©‬ ‫أو هى عليك حرام ‪ 2‬أكوفاهر أمك ‪ .‬قال ‪ :‬نعم ‪ .‬فإذا حلف ع أو فعل ء لزم من‬ ‫أجايه إلى ذلك ‪.‬‬ ‫ومن‌سأل رجلا عن شىء فقال له‪ :‬إكنعمتنى» فامرأتك طالق ‪ .‬قال‪ :‬مك‬ ‫فيتكرر عليه ذلات ثلاث مرات‪ ،‬وهو يةول‪ :‬نعم‪ .‬شميقول الزوج‪ :‬أنا كنت أعنى‬ ‫واحدة ء إنها تبين بثلاث ‪ ،‬على قول أبى زود ‪.‬‬ ‫‏‪- ١٩٦ -‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬له نيه ‪.‬‬ ‫وإن طلق رجل امرأة رجل ثلائما ‪ 2‬نأمضى له الزوج فى نفسه » ورضى ‪ ،‬ول‬ ‫يتكلم بلسانه ‪ .‬نقيل‪ :‬قد طلقت ‪ 2‬حين تكلم ذلك الرجل وأمضاه هو فى نفسه ‪.‬‬ ‫يقم الطلاق ى حتى‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬إذا تحرك به لسان الكاتب ڵ وإلا‬ ‫والله ع ‪ .‬وىه القونيق ‪.‬‬ ‫يتكلم الزوج باسانه‬ ‫ح‬ ‫‪+‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪_ ١٩٧‬‬ ‫القول الثا لث عشر‬ ‫فى الطلاق بالأفعال والتصديق فى ذلاكث‬ ‫وجواز الوطء‬ ‫وقيل ‪ :‬همن طاق زوجته ‪ ،‬إك نلمت فلانا ‪ ،‬م غاب عندها بقدر ما تنتضى‬ ‫عندها ‪ ،‬إن لكولمته ى من حين ما قال ‪ .‬ثم قالت ‪ :‬إنها كامته » وقد انتضت‬ ‫عدتها ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إذا وجب الطلاق بتصديقها ‪ ،‬نقولها متجول ‪ ،‬فى انقضاء العدة ‏‪٠.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايقبل قوما ‪ ،‬إلا بالبينة على فعلها ‪ ,‬إلا فما لاسكن أن يطلع عليه‬ ‫من فعلها غيرها ‪.‬‬ ‫وقول لايتبل قولها فى الحك ء إلا بالبينة ؟ لأنها مدعية ‪.‬‬ ‫فيءجبنى قبول‬ ‫وأما فى التنزه ‪ ،‬فإنه لما جعل لها ذلك ‪ 2‬وغاب من أمرها‬ ‫قولها ث لثلا حملها على أمر ‪ ،‬قد جيله ها؛ لأنها تطلق إذا فعلت ‪.‬‬ ‫أولا تف‪.‬له هى © ث‬ ‫وإن حلف بطلاقها » على فعل شىء ‪ ،‬إلا أن يقعله هو‬ ‫اختلف إليه ‪ 2‬فلا يتم طلاق } وإذا فلته ث أو فعله وهى باثن عنه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬زوجته طالق‪ ،‬إن زوجت ابننها بفلان ‪ 2‬فسمع الطالب ب‪:‬حيخه ك‬ ‫فذهب إلى ولى الجارية ى فزو؟ج به! » من غير رأى أم الجارية ‪.‬‬ ‫قال الشيخ ‪ :‬لا يقع عليها الطلاق ؛ حتى تأمر بتزويج ابنتها ث أو ترسل ء أو‬ ‫تكعب بذلك ‪ .‬إذ! فملت ذلاث ى خقت أن لا يتم بها ااطلاق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٨‬‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬إن أيقظثنى » قأنت طالق ‪ ،‬فتمكات» أو ضمربت الباب‬ ‫بذلاك‬ ‫مما يوقظه ‪ 2‬فامتينظ من ذلك ‪ 7 ،‬تقصد هى‬ ‫أو طحفت ‪ ،‬أ و عللفت ش‬ ‫إلى يةظمه ى إن ذلاث لايوجب الطلاق ‪ ،‬ما لم تقصد إلى يقظته ‪ ،‬إنكامته ى أو‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫راسه‬ ‫ن كله ‪ 1‬و‬ ‫ك أو‬ ‫ندعوه‬ ‫نإن قصدت بذلاك إلى يةناجه ‪ 2‬إن كلمته } أو نادنه أو رف‪2.‬ه ‪ ،‬فقد أ راحه ‘‬ ‫وإلا فلا يقع <فث بذلاف ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نيقظه‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫تقصد‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫أحد < نصاحتث‬ ‫وكذلك إن ضربها‬ ‫فلا حنث ‪.‬‬ ‫وكذلك إن صرعت ‪ ،‬فاسقيقظ من ذلاك ى فلا يقع طلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى طالق » إن عادت لطمته ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬إنها لطمته ث وأنكرت‬ ‫هى ذلك » فد أقر هو بالطلاق ‪ ،‬والقول قوله ث وهو مدع عايها فى أرش لاطمه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنها ضربت يدها على يده ث فرقعت فى وجهه ‪ 2‬كانت فد لظمته‬ ‫خطأ ث وتطلق بذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال لامرأته ‪ :‬إكنغت فعلت كذا وكذا ‪ 2‬فأنت طالق‪ ،‬لافت أنها ل‬ ‫طلقها تطليةين ك وأر اد أن بردها يا امطا‪.‬قة‬ ‫الله ك ش‬ ‫ك وساكنته ماشاء‬ ‫فعلت‬ ‫تكن‬ ‫الباية » التكقىان قد جعل طلاقها فمها قالت ‪ :‬إنها قدكانت فعات ما حلف عليها‬ ‫وأنها حلفت كاذبة فى يمينها ‪ ،‬نرلا تصدق عليه فى الحك ‪ .‬وأما فى الاطمثذانة‬ ‫فذلك إيه‬ ‫‪- ١٩٦٩٩‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬حلفت لزوجته ‪ :‬أنت طالق إن خنتنى ‪ 2‬فى مالى ؛نأطممت ضميةا‬ ‫من ماله » طلقت ؛ لأن كل من لم يكن له قى ‪ ،‬أعطته من غير لازم عليه ‪ ،‬فهو‬ ‫خيانة ‪.‬‬ ‫وعن ألى عبيدة _ رحمه الله ۔ فى رجل قال لامرأته‪ :‬إن دخلت موضع كذاك‬ ‫تأنت طالق ‪.‬‬ ‫فقالت بعد ذلك ‪ :‬قد دخلت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد طلقت » ثم قالت بعد ذلك ‪ :‬لم أدخل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬همى امرأته ‪ .‬ثم قالت له بعد ذلك‪ :‬قد فسلت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬همى كذًاية ‪.‬‬ ‫قال أبو عبدالله ‪ :‬بهذا القول أقول ‪ .‬ولابقبل قولها بد ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬إن لم تسكو لى تحبينى ‪ ،‬فأنت طاق‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬أنا أحبك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لايقع بها طلاق ‪ 2‬والقول قولها ‪.‬‬ ‫وإن قالت بعد ذالك ‪ :‬لا أحبك ‪ ،‬فلا يقبل منها ‪.‬‬ ‫وإن كان يعلم أنها تبنضه ‪ .‬فقالت ‪ :‬أنا أحبك » فالقول قولها ث ولا يقع‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال لامرأته ‪ :‬أنت طالق ث إن دخلت دار بنى فلان ص إلا بإذنه ‪.‬‬ ‫قاستأذنته ‪ 2‬فأذن لها » ندخات ‪ ،‬فليس عليها أن تستأذن هكلما أرادت ث ويحرثرا‬ ‫إذنه ق أول مرة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫وقال محد ن محبوب رحه الله ‪ :‬حتى بأذنلها إذنا مباحاً »“كلماأر ادت }‬ ‫ومتى شاءت ‪ ،‬وكيف شاءت وإلا فلا مجزثها إذند ‪ ،‬إلا لذلاث الوقت ء الذى‬ ‫أذن لها فيه ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن عاق طلاق زوجته على فعلها وقالت ‪ :‬إنهاقد فسلمت ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إذا كانت على قدرة من فعل ذلك الشىء ڵ ولم بحد لما فيه حدا ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه يقبل قولها فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايقبل ةولما فيه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تصدق فيا لايطلع علية غيرها ‪.‬‬ ‫وأما مايمكن أنه يطلع عليه غيرها ء لجعل ظلاقها إن نعلمه ‪ .‬فقالت ‪ :‬إنما‬ ‫فعلته ى فلا يقبل قولها فى ذلاك إلا بالبينة ‪.‬‬ ‫و بعض النول ‪ :‬إن القول قولها » ى جميع ماجعل طلاقها فى نعلها ث له حد‬ ‫إن فملهه فى ذلك الوقت ‪ 2‬أولم حد‪.‬‬ ‫سلم تقل ‪ :‬إنها فلت‬ ‫}‬ ‫إذا أحد لها_ أن نفل ى وقت حدود‬ ‫ومحب‬ ‫فى ذلك الوقت الحدود إلا بالبينة ء إلا فيا لا تطلسم عليه البينة ى قالقول قوما‬ ‫فى ذلك الوقت ‪ ،‬وبعد الوقت ‪ .‬ومالا يةبل قولها فيه ى وأرادت يين الزوج }‬ ‫أنه مايملم انها فعلت ماحلف عليها فيه ى وجعل طلاقها فى ذلك‬ ‫فعليه المين بال‬ ‫كنت أخذت كذا وكذا ‪ .‬فقول ‪ :‬إنكانت‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق؛ إن‬ ‫أخذت ع ماحلف بطلاقهاعليه » طلقت ‪ ،‬إذا صح ذلاكث ‪ ،‬ولم تكن نيته أنها‬ ‫ما أخذت قطما ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٠٠٦‬‬ ‫؛ لأ زه لا‪,‬درى أخذت < أو‬ ‫غيب ‘ وتطاق هن حينها‬ ‫وقول ‪ :‬إن ه__ذا‬ ‫لمتأخذ ‪.‬‬ ‫وإن قال هما ‪ :‬مى طالق ى إن ذهبت إلى أهلها إلا بإذنه ‪ 2‬ثم أذن ها إذنا‬ ‫مباحا ‪ :‬أن تذهب ي فذهبت » نلا حنث عايه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طااق ء إنكلت ن__لانا إلا بعلمى ى ثم أرسلها إليه أن‬ ‫} إلا أن ;_كلمه حضرته ) وهو يسمع‬ ‫‪ 2‬نمكلتة فى ‪.‬خيبه ث فإنما نطاق‬ ‫كله‬ ‫كلامها ‪.‬‬ ‫ڵ و أراد سغرا ©‬ ‫وإن حالف بطلاقها ى أ لا تذهب إلى بيت ه۔لان إلا باذنه‬ ‫وطلبت إليه الإذن ء فأبي‪ .‬فإن قال‪ :‬اللهم إنى قد أذنت لها ‪ 2‬ولم تسمع هى قوله‪.‬‬ ‫ذلك الكلام‬ ‫ش خرج ي وذهبت هى إلى بيت فلان ‪ ،‬فقد وقع الطلاقفءرلاينتفع‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫لما‬ ‫‪4‬‬ ‫يةوله لها ‪ 6‬أو برسل‬ ‫حى‬ ‫قاله ك‬ ‫الذى‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت طالقءإن أطعتنى منمالىشيثاً إلا ‪٫‬إذى‪،‬‏ أو إلاأن أشاء‬ ‫م أذن لها فى نقسه ع ولم يظهر ذلك إليها ‪ :‬إنه لا بأس عليها » ويجزىء ذلك ‪.‬‬ ‫وإن حا كمةء فعليه البينة ‪ :‬أنه قد أذن لهما‪ .‬فقول ‪ :‬إن إذن لها فى نقسه ©‬ ‫فلا تطلق ‘ ولو لم يظهر ذلك بلسانه ‪.‬‬ ‫هإن قال ‪ :‬هى طااق ‪ ،‬إن دخات إلى أمها إلا برأيه ثم أذن لها مرة ى أن‬ ‫تدخل إليها » إنه يختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إذا أذن لها مرة جاز ها أن تدخل ‪ ،‬كلما أرادت ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫وقول‪ :‬لا مجر ز لها ذلك ى وتستأذنه كلا أرادت تدخلك وإلا وقمالطلاق‬ ‫و إذا دخلت قبل إذنه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أذن لها مرة إذنا ‪.‬باحا نقد أباحها ‪ 2‬وأذزلها » وأجزاهاذلك‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ادخلى إلى أمك متى ثمت ‪ ،‬ولم يفل ‪ :‬برأيه ء فالرأى مخرج على‬ ‫معنيين ‪ .‬فإذا أراد بقوله ‪ :‬إلا برأى رأى عينيه » نلا تدخل إلىأمها » حتى تراها‬ ‫وإنكان أراد إلا برأى ‪ :‬أن لاطلاق لها والإذن ‪ .‬فإذا قال ‪ :‬ادخلى إلى‬ ‫أمك ! ولم يةل برأى ء فقد أطلق لها ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أى سعيد _ رحه ا له ۔ فيمن قال لامرأته ‪ :‬إن عملت شيما بنير رأى؛‬ ‫فأنت طالق ‪ ،‬غمزت ‪ 4‬أو أكلت أ و برزت من البيت ‪ ،‬أو ذهبت إلى أهلها ‘‬ ‫بغير رأيه » فإنه يقم عليها الطلاق إذا خبزت‪ .‬ولا يلحقها فى البواقى طلاقء ولأنها‬ ‫لبت بعمل ‪ ،‬إ لا أن تكون نيته الشىء ‪.‬‬ ‫وعرننا من قول الشيخ ‪ :‬أن من حلف أنة لا يءء۔ل شيثا ء نإنه حنث إذا‬ ‫عل شيثا من أمر الدنيا ‪ .‬إنما لمعروف مع الناس أن العمل ‪ :‬ماكان هن الأعمال‬ ‫الشلرأبمعنمال » إلا البروز من البيت ‪ .‬ولاالوصولة‬ ‫المعروفة ث وليس الأكل وا‬ ‫إل الأهل } إلا أن يقصد هو إلى شىء بينه ى فله وعليه فى ذلاک ما نو ى ‪.‬‬ ‫بخير رأيه ‪ :‬الا‬ ‫وكذناك إن تذرطت ‪ 4‬أو بالت ‪ ،‬أو تو ضأت ى أر وصات‬ ‫يقم طلاق‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠.٣٣‬‬ ‫وماعلت‬ ‫وأما إن اشترت أو اعت ‪ ،‬فقد عملت ويتع عليما بذلك‪ .‬اطلاق‬ ‫شيئا من أعمال الدنيا » فقد طلقت س إلا أن يكون نيته فى شىء بعينه ‪.‬‬ ‫وأما أهمال الآخرة ء فقد عرفنا أنه لا حجب عاية الحنث بها ‪.‬‬ ‫و إن قال‪ :‬إن أكلت من يدك عيشا تعملينه » نأنت طالق ‪ ،‬خلبت لبنا‬ ‫وخضته وشربه أو أكله } فقد عامه } فقد طلتت ؛ لأن كل ما ياش به ‪ ،‬فهو‬ ‫عاش ‪.‬‬ ‫وإن وطثها قبل أن يشهد على رجها » حرمت عليه ‪.‬‬ ‫يغو‬ ‫محنث ‪ .‬وإن‬ ‫وإن أمرت من عمل ‪ .‬فإن كان نوى ما تعمل بيذها ‪2‬‬ ‫لات ع فالنث واقم ؛ لأن أمرها فملها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال لزرحةه ‪ :‬أنت طالق إنكلت زيدا » إن دخلت دار عرو ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إك نلمت زيد » أو دخلات دار عمرو جيما طلقت ‪ .‬و إن لم تفعل ذلاث‬ ‫جميما » لم تطلق ع رهى امرأته ‪ 2‬ولو فعلت المعنيين ‪ .‬وسواء ذلك قدمت أحدها‬ ‫أو أخرته ‪.‬‬ ‫إن قال لها ‪ :‬أنت طالق » إنكلمت عرآ وإن ل أطأك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنامت عرا ء قبل أن يطأها طلقت ‪.‬‬ ‫وإن وطنها اندم الطلاق ء ولو كلمت تمرا ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق إن وطأتك فلم تعانى ‪ .‬فإن وطثها قبل أن تءثن ‪ ،‬فقد‬ ‫فسدت عليه ‪.‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫_‬ ‫وإن تعثفت قبل أن تمضى أربعة أشهر ء فقد انهدم عخه الإيلاه ‪.‬‬ ‫وإن وطمئها بمد ذلك » لم تفسد علية ‪.‬‬ ‫وإن ‪ 1‬ممن حتى تمضى أربعة أشهر ‪ 2‬بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫المن _ بالثاء المنقطة من فوق بثلاث _ ‪ :‬هو البخور بالدخان ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن أكلت خبزا شم أرزآ ثم تمرا ء فامرأنه طااقء فلا حنشحتى‬ ‫تأكل خبزآ ك ثم أرزآ ڵ ثم تمر كيا وصف ‪.‬‬ ‫إن أكل أحدم أو بدأ بالآخر أو بالأوسط ‪ ،‬ل بحنث حتى يبدأ بالأول ع‬ ‫م الثانى » ثم الثالث ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬فإن لم أجىء وأنت قد صفعت لى خبزا ‪ ،‬نأنت طالق ‪ .‬ول محد‬ ‫الوقت ! فم‪:‬مت له خبز ‪ .‬ول يحىء إليها ك خيفة أن لا محد خيزآ } فأرسلت إاية‬ ‫اليز مم جاء من بعد أن صفعت له البز ء فند برى" من المين ؛ لأن الشر طين قد‬ ‫وقما مغه ومنها ‪ .‬وهو أن تصنع البز » ويحمى" بعدصذيهها له » فقد خرج مانليين‪،‬‬ ‫أكل البز » أو لم يكأله » حملته إليه أو تركته ؛ لأنه لم بحلف على الأكل ‪,‬‬ ‫ولا على المنزل » ولا على حمله ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق إنكلت فلانا ى إلا أزيتدم نلان ! نكت فلاناء‬ ‫قبل أن يقدم فلان طلت ‪.‬‬ ‫وإن لم تسكلمه » ولم يقدم فلان حتى تخلو أربعة أشهر ‪ ،‬لم تطاق ‪ .‬وليمكن‬ ‫فى هذا إيلاء ‪.‬‬ ‫_ ‏‪.٢‬ه _‬ ‫فصل‬ ‫ومن وقت وقتا فى فعل فله ان يطأ حتى يجىء الوقت‪ .‬ومن لم بوقت » لم يطأ‬ ‫حتى يفعل ‪.‬‬ ‫فإن قال لامرأته ‪ :‬إن ل أحج العام » فأنت على" كظهر أمى ‪ ،‬أو أنت طالق ‪،‬‬ ‫وسمى وقتا إلكىذا ‪ ،‬أو ى يس وقتا ‪ .‬نما المولى بالطلاق‪ ،‬أو المظاهر‪ ،‬إن ل محج‬ ‫الدام‪ ،‬فإن واسع له الوطف» إلى أن محضر وقت خروج أهل بلده الذين إذا خرجوا‪.‬‬ ‫واوا الحج‬ ‫إذا حضير ذلك الوقت ‪ ،‬أمسك عن الوطء ى إلى الرقت الذى من خرج فيه‪,‬‬ ‫لم يدك الحج ك ثم مخرج منه زوجته بالطلاق أو ‪,‬الظهار » إذا لم خرج ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له وطؤها فما بينه وبين الحج » إذا سمى أجلا ‪ .‬نإن مانت قبل‬ ‫الوقت ‪ ،‬لم يقم عليها الطلاق‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬إن لم خرج إلى الحج ڵ فإنه سك عن الوطء من حين ‪ .‬فإن‬ ‫خلت أز بعة أشهر‪ ،‬ولم يخرج‪ ،‬خرجت منه بالظهار ‪ 2‬أو بالإيلاء‪ ،‬إكنان بالظهار‬ ‫أو بالطلاق‪.‬‬ ‫وإن خرج قبل مضى أربعة أشهر ء فلا حغث عليه ‪.‬‬ ‫فإن حلف بالطلاقف‪ ،‬إن لم يفعل كذا إلى شهرين ‪ 2‬فإنه لايطآ حتى يفعل ؛‬ ‫أو خلو الشهران ‪ ،‬فيقع الطلاق ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬إن لم يةدم أخى ء فإنه يمسك عن الوطء فإن مضت أربمةأشهر‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٦‬‬ ‫‪- -‬‬ ‫بالظهار وماحلف به إلا أنيكون‬ ‫ول بقدم أخوه وقع >‬ ‫يقدم أ خوه فى ذلك الوقت ء وقع الحنث ‪.‬‬ ‫عى ‪ :‬إن‬ ‫وهن حلف غربمه ‪ :‬إن امرأتك طالق‪ ،‬إن لم تعطني دراهمى التى عميك إلى‬ ‫سنة ث خلف ى فليس له أن يجامم زوجته ء قبل أن يؤدى المال إلى غريمه ‪.‬‬ ‫فإن جامعها حرمت عليه ‪ ،‬وأن يجامعها ومضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إكنمت نلانا ‪ .‬أر دخلت دار نلان إلى سنة ڵ قامرأته طالق ك‬ ‫فلا بأس أن يقر بها » مالم بكلم فلانا ‪ 2‬أو يدخل دار فلان ‪ .‬فإنكلمه ث أو دخل‬ ‫داره قبل السنة ي فهى طااق ‪.‬‬ ‫فإنقال لامرأته ‪ :‬إن لم أضح له هذه السنة تيا أكوبشا سمينا ث نانت‬ ‫طالق » فةد وقت له وقنا » فله أن يطأ حتى يضحى ‪.‬‬ ‫ومن لم يوقت » لم يطأ حنى يفعل ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن ل أشترلك ثوبا إلى الفطر ء «أنت طالق‪ .‬ف۔اشرها قبل أن‬ ‫يشترى الثوب ڵ شم اشتراه قبل الفطر ‪ .‬إن كان نوى أن ‪٫‬شتر‏ وه ما بىذه و بين‬ ‫الفطر ث من ساعة حلف إلى الوقت الذى وقته ى فليس له أن يمسها حتى يشترى ‪.‬‬ ‫وإن كان نرى بةوله ‪ :‬الفطر‪ ،‬إذا جاء الفطر ‪ :‬فاشترى فها إذا جاء الفطر ‪ 2‬فلايأس‬ ‫علي فى مسه إباها ى فما بينها وبين الوقت الذى وقته ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ل أطلم هذه الفخلة اليوم فأنت طالق‪.‬نو طئها فى ذلك اليو م‪،‬‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫ح طلع النخلة فيه أ د‪.‬د أن وطىء » ةةد حرمت عليه ث ولوتكحت ‪7‬‬ ‫وهو قول سلمان بن عثمان والأشياخ ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن البشر ‪ :‬لا محرم علميه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬يوم مكذين فلانا ‪ 5‬فأنت طانقء ثم وطمها فى أول النهار »وكلته‬ ‫فى آذ‪.‬ه ‪ ،‬فإنها تحرم عليه أبدا ؛ لأن وطأه ذلك كان حراما ‪.‬‬ ‫إنقال ‪ :‬إن لم تنهى إلى أخيك إلى عشرة أيام ‪ ،‬فأنت طااق ‪ ،‬ثم وقع‬ ‫عليها قبل أن تخلو عشرة الأيام » وقبل أن تأتى إلى أخيها ء فلا بأس ء إذاكان‬ ‫على أنها طالق بعد العشرة ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق إن ل أدخل إلى نلان وفلان ث فدخل على أحدهما‬ ‫الطلاف } وةسدت عا۔‪ ‘ 4‬إذا كان فبل‬ ‫و وطىء ‘ ش دخل على الآخر ك فقد وجب‬ ‫الأربعة الأشهر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إن قال ‪ :‬أفنت طادق إن وطثتك ‪ ،‬أو إن لم أطأك ى ذل يظأها إلى أربعة‬ ‫‪.‬‬ ‫بالايلاء‬ ‫فلا تبين‬ ‫أشهر‬ ‫الطلاق؛ لأنه اتفق معنى الحث والبر والاسة‪:‬خاء‪،‬‬ ‫و إن ‪.7‬‬ ‫بقوله ‪ :‬إن لم أطأك فلا يكون موليا‪ ،‬إذا اتفق معنى الحنث والبر فى معنى واحد‪،‬‬ ‫بطل الغث فى الين ى ولا يتع التكانؤ فى الحخثين فى ذلك ‪.‬‬ ‫إن قال‪ :‬إن جامعتك فى هذه الدار ‪،‬فأنت طالق‪ .‬فإن جامعها فيها طلقت ‪.‬‬ ‫وإن لم عامها فيها ‪ ،‬نلا تطلق ‪ 2‬ولا يدخل عايه الإيلاء فى هذا ‪.‬‬ ‫وأما الذى طلق زوجته طلاق النة ء فله وطؤها ‪ 2‬ما يقع لمعليها الطلاق ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته وهو يطؤها ‪ .‬فإذا ماغلجاع بمد فراغه مكنلام الطلاقفء‬ ‫فلا محرم عليه ‪.‬‬ ‫وإن نزع عنها قبل أن يفرغ مكنلام الطلاق ء فلا محرم عاليه ث وله ردها ‪،‬‬ ‫إكنان بقى بينهما شىء من الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال نقد حرمت عليه ‪ .‬وإن نزع عنها قبل أن يفرغ مكنلام الطلاق‬ ‫لامرأته ‪ :‬إن نملت كذا وكذا أبدآ ‪ .‬نقول ‪:‬كدا فلت ذلاك الشىء طلقت ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقع عليها الطلاق إلا مرة واحدة ‪ .‬ولزوجها أن يطأها مالم تفعل ‪.‬‬ ‫إذا فعلت وقم الطلاق ‪.‬‬ ‫فإذا خرج‬ ‫خرج إلى موضم كذا وكذا ‪ ،‬فامرأته طااى‬ ‫إن قال ‪ :‬إن‬ ‫قد خرج‪.‬ن بميغه ‪ 0‬ولو رجم فبل أن يصل إلى ذلاكث اللو ضع ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كل برين توجب الطلاق من الرجل ء بالمين فى شىء أن ية‪.‬لهلامحالةء‬ ‫فالوطء محجور عليه ؟ لأنه قد أوقع الطلاق إن ل يفعله فلا رج له من الطلاق‬ ‫إلا بفهم ‪ .‬فإذا لم يفعله طلقت ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫٭ ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨٩‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫القول الزابع عشر‬ ‫فى الإقرار بالطلاق وما أشبه ذك‬ ‫وعن أبى عبد الله ۔ رحمه الله فيمن فال ‪ :‬كنت إى طلقت ا‪.‬رأنى‬ ‫نطليتتين » وهو لم بطلتها ‪ ،‬فهى كذبة ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬تطلق ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬آخذ بقول أبى عبدالله ‪ .‬وإن حا كمته أخذ بإةراره ‪.‬‬ ‫وإن لم يقل ‪:‬كنت ڵ لزمه الطلاق ‪.‬‬ ‫و إن طلبه رجل قرضا ‪.‬نقال‪ :‬إف حلفت بطلاق امرأتى ثلاثا‪ :‬إى لاأنرض‬ ‫ح _ ‪ :‬عنده ‪.‬‬ ‫أحدآ ‪ 4‬ول تكن حلف ‪ .‬فإن صدقته الارأة ى وسعها المقام معه‬ ‫وإن حاكمته ‪ ،‬وأحضرت عليه شادى عدل ‪ ،‬أو أقر مم الا كم بذلك ى‬ ‫فرق بينما ‪ ،‬ولما صداقها ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لا يقبل قوله فى هذا‪ .‬وليس‪ ,‬لما أن تصدقه ‪.‬‬ ‫فإنه حضرته الوفاة نقال لها ‪ :‬إ كنت" طلتتك منذ سنة ‪ .‬ولك حل؟ ألف‬ ‫درم ‪ .‬قالت ‪ :‬صدقت ء فقد ذهبت امرأته ؛ لأنها صدقته وعليه ألف درهم ‪.‬‬ ‫فإن قيل له ‪ :‬طلقت امرأتك ؟‬ ‫قال ‪ :‬طلقتها ملاثا‪ .‬وبلمكن طلقها ‪ .‬فإنها تطلق جوابه ث إذا قيل‪ :‬قد طلتتها‬ ‫_‬ ‫لاما ‪.‬‬ ‫(‬ ‫‏‪ ١٦‬أول‬ ‫‪ .‬منهج الطا لبين ‪/‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‏(‬ ‫‪- ٢١٠‬‬ ‫فإن قال بذير قصد ‪ :‬فد طلقيك ألما ث ولم يطلمقهاڵ «قا۔ بانت‪ .‬ه لا يقبل قوله ‪:‬‬ ‫إنه لم برده ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن قال ‪:‬كنت طلقنها ‪ ،‬ولم يكن طلقها ‪.‬‬ ‫ةوجب قوم الطلاق » ولم يوجبه آخرون ‪.‬‬ ‫وإذا طلبت المرأة النقتة من الرجل نقال ‪ :‬ليسها لى بامرأة ‪ .‬فقال له الكر‪:‬‬ ‫أطلقتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬أو قال هو قد طلقنها } أوكىنت طلتنها ‪ 2‬إنه يلزمه فى هذا‬ ‫كله الطلاق ‪ ،‬إذا لمبكن قد طلقها من قبل ‪.‬‬ ‫وعن الشيخ أبى محمد _ رحه الله _ فيمن قال لزوجة۔ه ‪ :‬إى كنت حلفت‬ ‫بطلانك ء إذا أعطيت من مالى شيتا شم إنها أعطت ى نقد وقم بها الطلاق ‪.‬‬ ‫قال أبوسعيد رحه ا له ‪ :‬هذا إقرار مةهءأنه كان حالف بطلاقها‪ .‬والإقرار‬ ‫هم موقع الإيلا‪ ، .‬فى الك على الزوج ‪ 2‬وتلزم الحجة ‪ ،‬إذا وقع معنى الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫نإنكان حفاكا قال ‪ ،‬لزمه ذلك فى معنى الحكم واللازم ‪.‬‬ ‫وإن لميكن حلف ة وكان كاذبا ى وليمكن أراد بةوله ‪ :‬إى كنت حلفت‬ ‫ميتا بالطلاق » فيشبه فيه معنى الاختلاف فى الطلاق ‪ .‬فبعض يراه كاذبا ‪ .‬فإذا‬ ‫صدقته أنه يكن حلف » وكان فى موضع من محجوز تصديقه } يثبت الاختلاف‬ ‫فى التصديق فى هذا الموضع ء على ماجرى فى غيره » مما محكم فيه ‪ 2‬بالظاهر من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ك عنى تصدذر‪ 4:‬ف‬ ‫ك وفى الارادة من الزوج غير الطلافق‬ ‫اللفظ با لطلاق‬ ‫_ ‪_ ٢١١‬‬ ‫إن قال لزوجته ‪ :‬إنى قد طلقتك تطليقةين؛؛ وقد كان قبل ذلاث طلتها واحدة‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬إنما نويت التى كنت طلقتها قبل ذلاك ‪ .‬وأخرى تتبمها الساعة ث نلا برد‬ ‫طلقها ‪.‬‬ ‫ف ذلك إلى نيته ‪ ،‬إلا أنيةول ‪ :‬قكدبت‬ ‫فإن قال ها‪ :‬قكدفت طلتتك ‪ ،‬لا مرة ولا هرتين ولائلاثا ث ولم يكنلهنية ‪.‬‬ ‫فإن كان طلقها‪ ،‬فهو كيا قال ‪ .‬وإن لم يكن طلقها ‪ ،‬فعن أى عبدالله ‪ ،‬أنها تطليقة‬ ‫طلتيك ‪ .‬و يكن طلقها ث نتسكون كذنة ‪ .‬رفيها قول‬ ‫حتى يةول ‪ :‬قد كنت‬ ‫آخر ‪.‬‬ ‫و إن سأله رجل فقال له ‪ :‬أطلقت امرأتك ثلاثا ؟‬ ‫نقال ‪ :‬نعم ‪ .‬فلما سثل عن ذلك قال ‪ :‬لم أنو طلافا ‪ 2‬هما نرى إلا طلاقا ‪ ،‬إلا‬ ‫أن ‪ 7‬أنه غلط فى قوله ‪.‬‬ ‫ق رجل ‪ 4‬ادعت علمه امرأته الطلاق ‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫نقال ‪ :‬إن قالت ‪ :‬إنى طلةنها صدقت ‪ .‬فقالت ‪ :‬قد طلقتنى ‪ .‬نقال هو ‪:‬‬ ‫كذبتڵ نلا أرى طلافاء لأنه صدقها وهو لايدرى مانقول ‪ .‬واسكن إنقالت ص‬ ‫وهى بين يديه ‪ :‬طلقتنى ‪ .‬نقال هو ‪ :‬صدقت ڵ نمد أقر بالطلاق ‪ ،‬وثبت عليه ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬هى صادقة } ح احتج أنها صادقة فى غير ذلك ؟ فله حجته ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬إن ادعت علك ء ألى قد طلقتها ى نقد صدقت ‪.‬‬ ‫فإن ادعت الطلاق ى وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫‪- ٢٧٢‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فمى صادنة أو مصدقة » ثم ادعت الطلاق » فإن الطلاق لايقع فى‪‎‬‬ ‫هذين الوجهبن‪. ‎‬‬ ‫وإن فال ‪:‬كنت طلقتك ‪ 2‬قبل أن أتزوجك ‪ ،‬فلا يقم عليها طلاق ؛ لأنه‪‎‬‬ ‫أخير أنه فعل فعلا لا يمكنه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه‪٠ ‎‬قيفوقلا ‪,‬‬ ‫ج مج م‬ ‫_ ‪. ٧٧١٣‬‬ ‫القول الامس عشر‬ ‫فى إتباع الطلاق بطلاق أو خلع‬ ‫والمبن بالطلاق‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الطلاق يةبع الطلاق » ما دامت المرأة فى العدة ي وهو ‪:‬لك‬ ‫رجسنها ‪.‬والدا لع يتبع الطلاق كذلك ء متصلا كان ‪ 2‬أو ‪.‬نفملا ء قربجا كان &‬ ‫أو بعيدا ‪.‬‬ ‫والإيلاء والظهار أيضا ‪ ،‬يتبعان الطلاق ‪ .‬والطلاق يتبع الإيلاء والظهار ‪.‬‬ ‫والطلاق لاية‪ :‬الخلع ؛ لأن للختلمة بامنة ولا يةعرا طلاق ‪ ،‬متصلا كان ‪،‬‬ ‫أو منفصلا ‪ ،‬قريبا كان ‪ ،‬أو بعيدا ء إلا أن يكون له صلة فى الكلام ث كقوله ة‬ ‫قد أبرأتها بالطلاق ‪ .‬ومطلقة واحدة أو اثنتين» هى رجمممة ‪ ،‬ما لم تبن بانثلاث ‪.‬‬ ‫وعن الوضاح أنة لاطلاق بمد الخلع إلا أن يشترط أن تبريه ويطلتها ء هما‬ ‫أتبعها من الطلاق فهو يلحقها ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا ڵ شم حلف بالطلاق ثلاثا ى خنث ‪ .‬فإن ذلاكث‬ ‫يقع بها وعليه الطلاق ؛ لأن الدالماق يتبع الطلاق باتفاق ء وذلك فيا يملك فيه‪.‬‬ ‫الزوج الرجعة ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن ‪ :‬إن الطلاق البائن » يتم على الرجعى ء ما دامت فى العدة ‪.‬‬ ‫ومن كان له نسوة ث نطلق واحدة منهن تطليقة ى ثم طلق كل امرأة له ‪ ،‬فلا بقع‬ ‫على المطلقة طلاق ثمان ‪ 2‬إلا أن يعنى لها به ى فإنه ياحقها ماكانت في الدة ‪.‬‬ ‫‪٢٧٤4‬‬ ‫وقال أبو سعيد۔ رحه الله ‪ : -‬من حلف أنه يطلق زوجته ثلاثا فى هذه‬ ‫السفة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن له نية ى هإنه إن خالمها ‪ 2‬ثم طلقها بر ى ولم يلحقها إلا‬ ‫البرآن ‪.‬‬ ‫ومن طلق امرأته لاما » فى نسق واحد ع ولم يفصل بينهن ى فهن ثلاث ‪.‬‬ ‫ثم قال ‪ :‬أنت طالق ء طلقت‬ ‫إن حلف بطلاقها إن دخلت هذه الدار‬ ‫واحدة ‪.‬‬ ‫فإن دخلت الدار ث طلقت الأخرى ؛ لأن الطلاق يتبع الطلاق فى العدة ‪.‬‬ ‫فإن لم تدخل الدار حتى بردها } م دخلت ء بعد أن راجعها طلقت ‪ .‬فإن ل‬ ‫يراجعها » حتى قضى السدة ‪ .‬إن دخلت انهدمت المين ‪.‬‬ ‫فإن تزرجها بعد ذلك » ثم دخلت ! ل يلحتها الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن لم تدخل الدار ى وقد طلقها قبذللك واحدة » ثم لم بردها حتىتزوجت؛‬ ‫ولم تدخل حتى طلقها الثانى » واعتدت مخه ء ثم تزرجها الأول فدخلت ى فإنها‬ ‫تطلق ‪ ،‬فى قول بعض ‪.‬‬ ‫وبعض يرى أنها لا تطلتى ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬متى وقم عليك الطلاق أكولا وقع عليك الطلاق ‪ ،‬فأنت طالق‬ ‫ثم طلقها واحدة ‪ ،‬فإنه إذا طلقها تطايقة ‪ ،‬وقعت ثانية بوقوع الأولى ‪ ،‬شم وقمت‬ ‫ا(ثالنة ‪ 2‬بوقوع الثانية ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٥‬‬ ‫وإن قال لامرأته ‪ :‬إذا طلةتك فأنت طالق ء فطلتها ث فهى طالق أخرى‬ ‫فى القضاء ‪.‬‬ ‫وأما فيا بينه وبين الله ‪ ،‬وإن عنى بةوله ‪ :‬أنت طالق تلك التطايقة ث فهسى‬ ‫واحذة ‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬متى ما طلتمك ‪ ،‬أو كليا طاقتك ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪:‬كليا وقع عليك طلاق ى نأنت طالق ك شم ظلقها واحدة ‪ ،‬وقد‬ ‫دخل بها ء طلقت أخرى ثم أخرى ‪ ،‬نيقم عليما ثلاث تطليقات ‪ .‬وليس هذا مثل‬ ‫الاول ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كنليا وقع عليك طلاق ء فأنت طااق ‪ ،‬ثم طلقها ! طلقت ثلاثا ‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪:‬كنا وقع عليك طلاق ؛ لأنه عقد عينه ‪ :‬أنه كليا وقع علمها‬ ‫طلاقه ث فهى طالق والثانية من طلاقه ى وتقبعها الثالثة ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق ما طلتك ‪ ،‬فقد طاقت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن طاتتك ‪..‬أو إذا طاةتك ‪ ،‬فلا تطلق حتى يطلقها ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طااق إندخات المسجد ثم عزم علل تلك التطليقة ث نكألها‬ ‫شم عادت هى } فدخلت المسجد » فإنما تطلق أيضا ثانية ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إذا طلةتك ‪ ،‬أو متطلقتك ى أو متى ما طلةتك ‪ ،‬أوكلما طنقعك‬ ‫فأنت طالق ‪.‬‬ ‫فإذا طلقها واحدة على هذا كله ‪ .‬فةول ‪ :‬تطاق واحدة ‏‪٠‬‬ ‫وول ‪ :‬اثنتين بذلك الطلاق ء إلا أن خوى أ كر ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٦‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫امرأته < ناره من‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من <اف بالصهدنة والعتق والحج ؛ أ نه لا يطلق‬ ‫طلافها ‪ 2‬فطلقها المرتهن ‪ .‬فالله أعلم » حنث أم لا‪. ‎‬‬ ‫‏‪٢2‬‬ ‫جج‬ ‫‏‪٠‬فإن جعل طلاق‌ها ‘ ‪ ٠‬يا لها ‪1‬ان‪ ٠‬ت‪٠-‬فعله ن‪.٠٥‬غمات ى فإنه حنث ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫؟!‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫حده‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فإن تزوج غيرهاعلى أن طلاق الأولى ‪٫‬يذها‏ ‘ فطلةيها حنث‬ ‫وإن ظاهر منها ‪ ،‬أو آلى ‪ .‬فتركها حتى انقضت عدتها ‪ ،‬وهو يريد أن تفوت‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫حتا‪‎‬‬ ‫فإن تزوج عليها بأمة » لتختار نفسمها ‪ 2‬فاختارت نفسها » لم حنث ‏‪٠‬‬ ‫فتإنزوج مإنذا جمعه معها ووطىء فسدت ‪ ،‬أماء أو ابنة أو أها ى أو جدة‬ ‫لأب أو لأم ‘ أ وكن أراء فمزوج خامسة ‏‪ ٨‬ودخل بها ‪ 4‬نسدت جيما ى أورطاق‬ ‫غيرها ببينة ث أو أسمعها الطلاق لقحاكة ‪ ،‬فحا كته نحكم عايه بااطلاق» أو وطثها‬ ‫فى الحيض أو الدبر ‪ ،‬لتفسد عليه ء ثم أقر ڵ نقرق بينممسا ء أو أةرة أنه نظر إلى‬ ‫فرج أمها أو ابننها عمدا أو مسه ‪ ،‬أو شهد عليه شهود بذاث نفى كل هذا ‪.‬مى‬ ‫لا حنث ع ويسعه ذلك ‪ .‬ولا يسعه أن يةر بما لم بقعل } فيوطى{ فرجه۔ا رجلا ص‬ ‫فيتزوجها وهو آثم ؛ لأنه نمل ما وسمها إن تزوج ‪ .‬لأنها لنسل الغيب ء‬ ‫ولا ي۔هه ذلك ‪.‬‬ ‫وإن مات ء ناذر" بذلك ‪ .‬فقالت هى ‪ :‬لى ميراث مفه ‪ .‬فإن أقر بذلك عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك فلها لابراث‬ ‫موه‬ ‫‪_ ٧٢٧٧‬‬ ‫فإن مانت هى ص وكانت الفاعلة بشىء ث مثل قوله لها ‪ :‬إن دخلت ‪ .‬نقالت ‪:‬‬ ‫قد دخلت & ولم تكن دخلت فتصدق ‪ ،‬وبقرق بينهما ء ثم تنزوج ث إنه يلزمها‬ ‫إذا أقرت بذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أقر أنها أخته هنالرضاعةء ومن يحرم عليه نكاحها بالرضاعة‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أفر" أنه كان مس فرجهاں أو نظر إليه من تحت الثوب متعمدا‪،‬‬ ‫قبل أن يتزوج بها ‪.‬‬ ‫فإن أمر ابنه أو أباه ‪ 2‬فكابرها على نفسها حتى يطأها ڵ أو مس الفرج ‪،‬‬ ‫أو نظر إليه من تحت الثوب متعمدا » لققسد علميه ء فلا حنث فى يمينه ‪ ،‬وعلى‬ ‫ابنه إن كابرها حتى يطأها ث أو يس الفرج إليه عدا من تحث الثوب وصذاقها‬ ‫على الأب إكنان دخل بها ‪.‬‬ ‫وإن كان لم يدخل بها ووطىء ابنه مكابرة ‪ ،‬نءلى الأب نصف الصداق ‪.‬‬ ‫ء ش حالف بطلاق ز يغب ى‬ ‫فإن حلف بطلاق عرة » لا حلاف بطلاق زية‬ ‫لا حلاف طلاق عسرة أ يدا ث كا نت عمرة طالةا أ ردا ڵ لأنه <اف طلاق زيةب ‏‪٠‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬زيذب طااق إن دخلت الدار كانت عرة طالق ‪.‬‬ ‫فإن حلف بطلاقها ثلاثا لايبا يها » حتى يقضى غربمه ع أو إلى أجل فباراها‬ ‫قبل ذلك ‪ ،‬فإنها لا تطلت الثلاث ص كما باراها " لم تسكن له بامرأة ‪ ،‬ولم يدركها‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن الحسن ‪ :‬من قال لامرأته ‪ :‬إن حلفت ببالاقك ‪ ،‬فعبدى حر ‪.‬‬ ‫وقال لعبده ‪ :‬إن حلفت بعتقك ء فامرأتى طااق ‪ ،‬نإن عبده يمتق ؛ لأنه <اف‬ ‫بطلاق امرأته ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٨‬س‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى رجل قال ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا ‪ 2‬فعل أيمان الطلاق ‏‪ ٠‬فإن فعل‪،‬‬ ‫وقع عليه أمان الطلاق ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬إنه ل ينو الطلاق } وأراد شيثا غ۔يره مغهوما ‪ 2‬أن يكون القول‬ ‫فوله مع يمينه فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنه لم يرد الطلاق» ولم برد شيئا يفهم » يصرف إليه قوله‪ .‬خقت‬ ‫أن يتم الطلاق للشبهة ى وكان أولى بابسه ‪.‬‬ ‫ومن حلف ليطلةن زوجتمه ص إذا جاءت الصفة ‪ ،‬أو انقضت السنة ص حاز له‬ ‫أن يطلقها متى أراد » ولا حفث عليه » حتى يأتى خال لا يقدر على تطليقها ث فإذا‬ ‫أنت عبايه لاك الالة ‪ ،‬وعدم تطليقها » حدث فى يمينه ‪.‬‬ ‫وإن حلف ليطلقها إلى سنة ء فهو ما بينه وبين السغة ڵ الم يطلغها حتى انقضت‬ ‫السنة » حنث فى مينه ‪.‬‬ ‫فإن حلف بالله لا يطؤها ء إن لم يطلقها ء إذا جاءت السغة ء نلا إيلاء عايه »‬ ‫حتى تجىء السنة ‪ .‬فإذا جاءت السنة كان مولي حينثذ ‪ .‬إن لم يطلقها حتى تمضى‬ ‫أ‪٫‬رمة‏ أشهر ء بانت بالايلاء ‪.‬‬ ‫وإن طلقها قيل ذلك » انهدم عند الإيلاه ‪.‬‬ ‫وإن وطثها قبل أن يطلقها ‪ 2‬حنث فى يميفه ك وانهدم عنه الإيلاء ‪.‬‬ ‫أفل كذا وكذا ‪ ،‬فم_ذا يشبة‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق ۔ إن وطانك _ إن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الايلاء‬ ‫فمه همى‬ ‫‪_ ٢٦١٩‬‬ ‫فإن وطثها ‪ ،‬قبل أن يفعل ‪ 2‬وقبل أن يمضى أجل الإيلاء ‪ .‬إن وطثها فوق‬ ‫ما يلتقى ال}هانان » فسدت عايه ‪.‬‬ ‫وإن وطنها ‪ ،‬بقدر ما وجب الطلاق ‪ ،‬وثم نزع ‘ تفسد عاءه ولو ردها ‪.‬‬ ‫وينهدم عنه الايلاء ‪ 72 2‬الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن فعل ها حلف عليه ‪ ،‬انهدم عنه الإبلاء وامين » وجاز له وطؤها ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق _ إن وطثتمك ‪ -‬إن ذءات كذا وكذا ؛ فليس فى هذا‬ ‫إيلاء حتى يفعل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن حلف بطلاق زوجته ‪ :‬أنه ما أخذ ملا لقوم اتهمره ‪ ،‬ولم يصح عندها‬ ‫أنه أخذ ذلك ‪ ،‬فالقول قوله ‪ .‬ولا يتسم الطلاق على زوجته ‪ 2‬ولا تحرم عليه‬ ‫بتهمتهم له ‪.‬‬ ‫وكذلك لوحلف بطلاتها على شىء يعطونه إياه ‪ 2‬فى ليلته } نأحطوه فى ليلته‬ ‫كما حلف ء فلا يقع عليها طلاق ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلين » اختمما فى شىء ‪ .‬نقال أحدها للآخر ‪ :‬أحلف بالطلاق ‪،‬‬ ‫أنك مانملتكذ وكذا ؟‬ ‫فقال ‪ :‬نعم ‪ .‬ثم صح بشهادة عدول ‪ :‬أنه فعل ذلك الشىء الذى حلف عليدء‬ ‫إنه لايقع عليه الطلاق بهذا ؛ لأن هذا وعد مستةبل ‪ .‬فإذا حاف وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫وإذا حلف على نعل امرأته ‪ .‬فقال‪ :‬قد فلت © لا يةل قوله إلا ببينة عدل ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٠‬‬ ‫و إذا حاف على فعلها فقالت ‪ :‬قد فعلت فهى مصدقة‪٠ ‎‬‬ ‫قال أبو معاوية ‪ :‬إنها لاتصدق على علها إلا ببينةعادلة ى إلا نما لايطلع عليه‪‎‬‬ ‫غيرها‪. ‎‬‬ ‫ومن حلف لزوجته بالطلاق ص إن دخل بيته ‪.‬من حبها ‪ ،‬باعه وامق‪,‬دل به‬ ‫غيره » وأدخله » نلا تطلق ء إلا أن يقول ‪ :‬من حبها هذا ‪ .‬فهذا هنه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إكنات فلانا » أو دخلت دار فلان إلى سعة ى فامرأته طااتق ‪2‬‬ ‫نلا بأس أن يقربها ء مالم بكلم فلانا » أو تدخل داره ‪.‬‬ ‫إكنله ‪ 2‬أو دخلت داره قبل السنة ‏‪ ٨‬نهى طالق‬ ‫وأجمع المسلمون ء على أن المين بالطلاق واقعةء إلا أن يكرن الحالفهكرها‪،‬‬ ‫فقى ذلك اخقلاف ‪.‬‬ ‫وإن حلف بطلاق امرأته ‪ ،‬ماوخل بيت فلان وفال‪ :‬إنه ما دخله » وخافنت‬ ‫زوجة أن يكون دخله ‪ .‬نلا بأس عليها فى ذلك ‪ 2‬حتى تمله أنه قد دخله أوشهد‬ ‫معها شاهدا تدل ‪ :‬أنه دخله ‪.‬‬ ‫وإن حلف بطلاق امرأته ى بعدد شمر رأ۔ها ‪ .‬نقالت هى ‪ :‬إن فى رأسها‬ ‫‪.‬‬ ‫شعرا ‪ ،‬فأنكر هو ذلك ڵ فعليها الصحة بذلك ‪.‬‬ ‫وإن حلف رعد شمر فرجها! فقالت ‪:‬إن على ارجى شعرا ‘ وأ ناكر هذرلاكك‬ ‫فالقول قوما ‪.‬‬ ‫ومن <لف بطلاق ز وجه حفصة ‪ ،‬إكنلمت زيدا ى فجاء زيد يطلب أخاه ‪.‬‬ ‫فقالت المرأة لصى صغير ‪ :‬قل لزيد ‪ :‬إن أخاه فى الدار ‪ .‬فقال المي لزيد ‪ :‬إن‬ ‫أخاه ق الدار ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٧٢٢٧١‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنها إذا أمرت من بكل زيد ك وقم الحنث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حنى يقول الصى ‪ :‬قالت حفصة ‪:‬يازيد إن أخاك فى الدار‪.‬ثم هنالك‬ ‫وقول‪ :‬حتى تقول له ‪ :‬قل لزيد ‪ :‬قالت حفصة ‪ :‬يازيد تقول لك ‪ :‬إن أخاك‬ ‫قى الدار ‪.‬‬ ‫فإذا قالت حكذا للصى ‪ .‬وقال الصى لزيد ‪ :‬إن حفصة تقول لك‪ ،‬أو قالت‬ ‫لى ‪ :‬أن أقول لك ‪ :‬إن أخاك فى الدار » خفت أن يتع الحنث ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬إن مت فى هذه السفة ‪ ،‬فأنت طالق ڵ فله وطؤها } إلا‬ ‫أن يطلق‪.‬‬ ‫كعاذ نا وكذا ث إنه بختاف‬ ‫وإن حلف بطلاقما ‪ .‬فقال ‪ :‬أنت طالق ء ليف‬ ‫فى ذلاك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬تطلق من حينها ؟ لأن هذا خبر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا استثناء ‪ 2‬ويكونموليا‪ ،‬إن لمبفعل حتى تمضى أر بمة أشهر‬ ‫بانت مغه بالايلاء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أذنت طالق ‪ ،‬إى أنمل كذا وكذا‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إت مثل الأول ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬إن هذا غيب ‪ ،‬وحدث من حينه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬أن فلانا يصل فى وفت كذا وكذا ‪ .‬فهذا غيب »‬ ‫وتطلق من حينها ؛ لأن أعان النيب حنث من حينها ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫وإن حلف بطلاق امرأتند إن فعل شيما قد سماه ‘ ثم تزوج امرأة أخرى ‪،‬‬ ‫ول بكن سمى الزوجة عند المين ‘ ‪ 7‬فهل ‪,‬ءد ما تزوج الآخرة ‘ فالمين تقع‬ ‫على الاولى ‪.‬‬ ‫وإن فال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ‪ 2‬إن فعلت كذا وكذا ث يريد أن تصدقه‬ ‫حاكمه زوج‪ » :‬وصدقته على مانوى من ذلك ‪.‬‬ ‫زوجته ك أ نه سالم » ما‬ ‫وذكر أبو على الحسن بن أحد عن ألى سعيد ۔ رحمهيا الله ۔ أن هذا خبر‬ ‫أخبرها به » و بمحقها الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يسلم بنيةه ؛ لقول الني طلت ‪ :‬إما الأمال بالنيات‪ .‬وللكل امرىء‬ ‫برد الطلاق ‪.‬‬ ‫مانوى ‪ .‬وهذا‬ ‫و إن قال لها ‪ :‬إذا جاء القيظ ء ولم أشترلك ثوبا ‪ 2‬نانت طالق ‪ 2‬فجاء القيظ‬ ‫ولم يشتر لهما ثموبا ء إنها تطاق ‪.‬‬ ‫وإن اشترى لها } قبل أن يجمىء القيظ ء لم تطلق ‪ .‬ولايبين لى فى هذا إيلاء‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن أبى الحرارى _ رحمه الله فيمن حلف بطلاق ا‪.‬رأته لامرأة أخرى‬ ‫ينه ‪ 2‬وتقدزوج‬ ‫ليتزوجن بها‪ .‬فإذا تزوج بها بولى وشاهدين وصداق» نقد برت‬ ‫بها ث وقد وقمت القسمية على المزويج ى وقد برت يمينه ‪.‬‬ ‫وإنكان التزويج فاسداً ‪ ،‬فلا يسعه إلا أن يقل ذلك ‪.‬‬ ‫رطأ ‪.‬‬ ‫فإن فهل فذ برت يمينه وطىء ‘ أو‬ ‫‪٢٢٣ .--‬‬ ‫وإن قال لزوجته‪ :‬إن حلفت ‪:‬طلاقك ء فأنت طالق ‪ ،‬إن حافت بطلاقك ‪،‬‬ ‫عز لة ة۔وله ‪ :‬إن دخلت‬ ‫فأنت طالق } إن حلةت بطلاقك ى فأنت طااق ؤ او‬ ‫‪ .‬نما أن حاف الثانية حنث ك ووقع عليها‬ ‫طالق » وهو يين‬ ‫دار زرد ‪7‬‬ ‫تطليقة ‪ .‬وكذلك فى النالنة » وهى يمين بالطلاق ‪.‬‬ ‫ومن كان له زوجتان ‪ :‬أولى وأخيرة ‪ .‬فقال للأخيرة ‪ :‬إن طلقتك ث فعلى‬ ‫الأولى من الطلاق مثل ماعليك ء نطلق الأخيرة تطليتتين ك ثم أشهد علىردها ‪ ،‬ثم‬ ‫طاق الأخيرة تطليةمين ‪ .‬قال أبو نوح ‪ :‬بانت منه الأخيرة ‪ .‬ولا تبين الأولى ؛‬ ‫لأزه قد وفى لا عا قال ‪ 2‬فوقع على ا لأولى من الطلاق ماوقع ‘ ش أشهد على ردها }‬ ‫م طلق الأخرى انتين ‪ ،‬فلم يقع طلاقه الآخر » إلا على الأولى ‪.‬‬ ‫وإن ذكرت امرأة رجل رجلا ‪ .‬فقال‪ :‬أنت طالق إن لم تزوجى يه ى فهذا‬ ‫إيلاء ث وليس له أن يطأها ‪ .‬فإذا مضت أربمة أشهر ‪ 2‬بانت مخه بالإيلاء ‪ .‬وهذا‬ ‫وإن كان من ذوات محارمها »كأبيها أو ابنها‬ ‫إذاكان الرجل محل له نكاحها‬ ‫وأخيها وعمها ؤخاها ى طلقت من حينها ‪ ،‬ول يكن إيلاء ‪.‬‬ ‫رمن حاف لايطاق امرأته ‪ 2‬فوكل ف طلاقها ‪ 2‬فطلق الوكيل ‪ ،‬أو أبرأ لها‬ ‫نةسها » حنث ؛ لأن فعل الوكيل كفعل الموكل ‪ .‬ومگا أن جعل أمرها بيدها فلا‬ ‫حنث عليه ‪ ،‬لأنه لم يأمرها أن تطلق نفسها » ولا حنث عليه » إن طلقت نفسها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وله التوفيق ‪.‬‬ ‫©‬ ‫‪« %‬‬ ‫‪- ٢٢٤ -‬‬ ‫عشر‬ ‫| لسا دس‬ ‫أ لقول‬ ‫فيمن يضمن لرجل بصداق زوجته ليطلقها‬ ‫فال له ى‬ ‫حين‬ ‫صدذاقها ‘ فطاق‬ ‫؛ ‪7‬‬ ‫ال لرجل ‪ :‬طلق امرأتك‬ ‫‪ :‬من‬ ‫‪71‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ _-‬الصداق‬ ‫لرزه‪ 1‬الطلاف۔ خ‬ ‫وإن أخر ذلك ‪ ،‬ثم بدا له من بعد أن يطاق ‪ .‬وقال ‪ :‬طلقت لقولك ‪ ،‬فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضامن‬ ‫على‬ ‫شىء‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬تزوج فلانة وعلى؟ صداقها ‪.‬‬ ‫فال محمد بن محبوب ۔ رحه الله _ فيمن قال لرجل ‪ :‬طلق امرأتك ‪ ،‬وع‬ ‫صدافها » ولم يعرفه » ک عليه لها من المنداق ‪ ،‬ولا سأله الآخر عن ذلك ء فطلتها‬ ‫الزوج ‪ .‬نما أخذه بمداقها ث احمج أنى ظبنت أن صداقها ماثة درهم ‪ 4‬فإذا هو‬ ‫يكن عره‪ 4‬إداه ‏‪ ٤‬إذا طلها‬ ‫‘ واو‬ ‫صداها ‘ فل أور كر‬ ‫مائة حلة ‘ وانه يلزمه‬ ‫؛ ل نهكان ينبنى له أن‬ ‫عدل‬ ‫شاهدى‬ ‫ء إذا صح صداقها‬ ‫الزوج من حينه ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫يضمن‬ ‫عليه لما من المذاق ؟ إن شاء صمن ‘ و إن شاء‬ ‫الزوج ‪1 :‬‬ ‫يسأل‬ ‫وإن ل تقم بينة بالصداق ى فلا يؤخذ الضامن إلا بشاهدى عدل ث يةومان‬ ‫بأصل الصداق » أو بإفراره له بها ث من قبل أن يأمره هذا بطلاقها » على أن عايه‬ ‫‘ مما أقر لها به‬ ‫با لص داق لعل الطلاق؛ وبؤخذ لما الزوج‬ ‫بإقراره‬ ‫صدذافها ك ولايؤخ;ذ‬ ‫على نفسه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٢ ٥‬‬ ‫‪--‬‬ ‫وقال هاش _ رحمه اه ‪ 7‬فيهن قال ‪ :‬امرأته طا اق ء أو عءب_ده عتق » على‬ ‫أن يعطيه ما بريس لد ‪ 0‬أو برضى به } فتطاق المرأة ‪ 0‬ويعتق الدبد » ولا يمطيانه‬ ‫ما بر صجه ‪ 0‬ولارنفعه قوله هذا ‪.‬‬ ‫ومن كان له زوجتان ‪ .‬فقالت إحداها ‪ :‬طاق الأخرى ‪ ،‬وعلى" صداتها‪،‬‬ ‫لزمها الذمان ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ف نه يلزمها ‪.‬‬ ‫وإن فالت ‪ :‬طلتها ك وعل" لك ألف درمم ك أ ث أ َ‬ ‫يلزمها‬ ‫وإن قالت ‪ :‬طلةها ‪. 4‬ع؟ مؤنة ص ولدك منها ‪ 0‬أو على" ربايته ء‬ ‫ذلك ؛ لآن تربية الولد ليس من حةرق النكاح ء ولاهو شىء معلوم ‪ ،‬نيصح‬ ‫الضمان ه ‪.‬‬ ‫وكذلك اللع ‪ 2‬إذا كان مشروطا فيه ضمان المسال ء ومؤنة الولد » صح؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ضمان المال } وبطل ضمان الواد‬ ‫إن قال ها ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬وعليك لى ألف درهم ء وتمطرنى ألف درهم فإنها‬ ‫تطلق ث وليس عليها شىء ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق ء على أن تعطينى ألف درهم ث فإنها تطاق ‪ ،‬ويلزمه له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهم‬ ‫أ لف‬ ‫فإن قالت ‪ :‬لا أقبل لك بألف درهم ‪ ،‬فإنه لا يلزمهاله ألف درم ‪،‬‬ ‫ولا تنطلق ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ١٥‬م_نهج ااحلازين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‪-‬‬ ‫‏_ ‪٢٢٦‬‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬إذا طلقتنى ختى‬ ‫له زوحته‬ ‫اله ‪ _-‬فيهن فا لت‬ ‫_ ر‪4‬‬ ‫‪..‬لم‬ ‫ومال أ ؛و‬ ‫عايك لى هو لك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا طلقها على هذا ! قها الذى عليه هو له ث خرج مخرج الإقرار ‪.‬‬ ‫ولو قالت له ‪ :‬إن طلتتنى » قى الذى الذى عليك لى هو لك ث فطلقها من‬ ‫حينه » فى مجلسمهما ذلك » إن ذلاك يخرج مخرج الحلم ث ويكون له حقها ‪.‬‬ ‫وإن لم يطلقها ى حتى افترقا من مجلسهما طلقت ‪ 2‬إذا طلقها من بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫له ‏‪٠‬‬ ‫ولا ثى‪.‬‬ ‫والفرق بينهما ‪ :‬إن وإذا ؛ لأن إن للشرط ى إذا افترفا بطل ‪.‬‬ ‫وإن انفا على أن يطلقها » وتعطيه شيئا من مالها » مثل صداقم۔ا ‪ 2‬أو على‬ ‫عضوكاثن ما كان فهو خلع ‪ .‬ولاحتى بأحكام الخلع ‪ 2‬ولا يزداد عليما أ كثر‬ ‫جما سل اليها من صداقها ‪ .‬فيما زاد على ذلك س فهو باطل فى الخلع ‪ 4‬على بعض‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫ادترت‬ ‫ما‬ ‫عايها‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫اذا‬ ‫على وحه‬ ‫بكن‬ ‫تطليقة <‬ ‫منه‬ ‫اشترت‬ ‫و لو أ ها‬ ‫‪.‬‬ ‫الزيادة والنقصان‬ ‫شأن‬ ‫< ق‬ ‫لا خلم‬ ‫وه من فايل أو كثير ‪ .‬وكان ‪7‬‬ ‫وأما فى أمر المراجمة ؛ فهو خلع ى لا ترد إلا برضاها ‪ ،‬إذا طلقت نفسها على‬ ‫ذلك ڵ لأنه قد أخذ على ذلاك عو ضا ك بشىؤ من‌مالما ‪ .‬فوقع موقع الخلع فى نفسها‪.‬‬ ‫ولم يكن فها ما للمختلعة فى الرجوع إليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ووطمها ‪ .‬فإن رضيت قبل الوطء از‬ ‫لغير رأيها‬ ‫فإن راجيا‬ ‫‏‪ ٧٢٢٧‬س‬ ‫جواز ذلاك ‪.‬‬ ‫‘ فلا بيمين ل‬ ‫راضءة‬ ‫ءلى الرد لا۔ملمنة }] )رى غير‬ ‫وإن حبرها‬ ‫ولآامن عليه أن تكون عليه صداق ان ‪ ،‬إذا وطثها على الجبر على الردءوجهلت‬ ‫أ نه يلزمها حكم الزوجية ‪ ،‬فأوطأته نقسسها ث تظن أنها كالمطلقة فى الرد الذى يلا‬ ‫رجعها ‘ فلاس علميه إلا صداق واحد ‪.‬‬ ‫هر عال‪.‬ا أن ذلك لا يلز‪.‬ها » وجبلمت هى الحكم فيه ‪ 0‬وهى‬ ‫ان‬ ‫وكإن‬ ‫صداق‬ ‫هن‬ ‫أن عليه أ كر‬ ‫ك هلا يين ل‬ ‫بصل مرة‬ ‫يطها مرة‬ ‫له ‪ .‬وهو‬ ‫مستكينة‬ ‫واحد ‪ ،‬إذا كان يطؤها بالذهب الأول ‪.‬‬ ‫‪ :‬لاك “ن مالى مائة‬ ‫جما‬ ‫امرأة قالت ل‬ ‫الله _ ف‬ ‫وتنال أبو معاو‪٫‬ة‏ _ رح_‪1‬‬ ‫درهم ‪ 0‬وتجعل أمرى بيد والدى ‪ .‬فقال لها ‪ :‬قد جعلت أمرك بيد والدك ث فكره‬ ‫والدها أن يقبل ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا طلق الأب } فالائة للزوج » ولا رجمة له عليها ث إلا بإذنها ‪ .‬وإن‬ ‫لم يطلق الأب ع فلا أحب للزوج أن يأخذ منها شيثا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا جعل أمرها الذى كان عليه أساس شرطبا فى يد والدها ‪ ،‬فإنه‬ ‫محب عليها ذلك له ‪ ،‬قبل الأب أو لم يقبل ‪.‬‬ ‫يطلق } لا طلاق ص ولا خلع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن طاق الأب ؤ فهو خلع ‪ .‬وإن‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬همن طلق ام أته اثنتين ‪ .‬فقالت له ‪ : :‬زد الثالثة ى ولاك‬ ‫ما عليك ‪ ،‬فطلقها الثالثة ى وهى بعد فى المدة ء فقال ‪ :‬تطلق ‪ ،‬ويبر الزوج‬ ‫من المال ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٢٨‬۔‬ ‫وإن قاات لزوجها ‪ :‬أ نصدق عليك بمالى ى على أن تطلت۔نى ‪ .‬فقال الزوج ‪:‬‬ ‫أفبل المال ء ولا أطلقك ‪ 2‬إن المرأة امرأته ومالها مالها ‪.‬‬ ‫وإن طلبت منه الطلاق فقالت ‪ :‬أقبل مالك ع على أن تطلقنى ڵ فتمل‬ ‫وسكت ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬ذلك خلم ‪.‬‬ ‫إن قالت ‪ :‬أقبل مالاث ء وكان ذلك على أساس الفلم ڵ ولم تشترط المرأة‬ ‫الطلاق ‪ .‬فقال ‪ :‬قد قيلت ء ولا أ طلقك ء فقد وقع اللع ‪ ،‬ولا ينتفع هو بقوله ‪:‬‬ ‫ولا أطلفك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫«‪% ٧%‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪_ ٢٧٢٩‬‬ ‫فى طلاق التى لم يدخل بها‬ ‫وطلاق الصبة والأمة والذمية‬ ‫قمل‪ :‬من طاق امرأته‪ ،‬قبل أن يدخل بها إن الواحدة تبينها ث ر ليس له ردها‬ ‫إلا بتكاح جدبد ؛لأنه لا عدة عليها ؛لقرل الله مال ‪ « :‬رإن طلق‪:‬موهر؟ من‬ ‫‪ ٥ .7‬نرا _ ‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عليهن ه ‪:7‬‬ ‫نك‬ ‫أن تمر هر‪ 7.‬ف‬ ‫قبل‬ ‫مى‬ ‫س‬ ‫رن‬ ‫س‬ ‫‪ 2‬إذا انقضت عدتها‪ :‬أن لارحعة‬ ‫وأجمع المسلمون على أن المطذتة طلاًَا ‪7‬‬ ‫عامها لازوج } إلا بنكاح جديد » ومهر جديد » وولى وشاهدين ‪ 0‬كدا كانت‬ ‫غير المدخول بها ‪ .‬إذا طقها لاعدة علميهاء ل ين له إليها رجمةء ولها أن تزوج به‬ ‫أو دذيره ساعة طلقها ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أ نه لايلحقها طلاقه قبل أن يتزوجها ‘ لأنها باية منه } جانزة مباحة‬ ‫له ولغيره با لتزو مح ‪.‬‬ ‫و بقر ق‬ ‫علمية‬ ‫سات‬ ‫نكاح‬ ‫تحديد‬ ‫خير‬ ‫‏‪ ٠‬و عاشها < هن‬ ‫ر ح‪.‬نها‬ ‫على‬ ‫أشهد‬ ‫و إن‬ ‫بدنهما ‪.‬‬ ‫و إن طلقها لاما ث قبل الجواز بكلمة واحدة ‪ .‬فعن سلمان أنها واحدة ى فرق‬ ‫ك فبل أن‬ ‫زروحة؛ ثلاثا‬ ‫عء‪٠;.‬‏ن النبى منةته أ ؤ قال‪ :‬همن طلق‬ ‫؟ ل\ روى‬ ‫أو حمعذ‬ ‫ذلك‬ ‫جوز بها » إن الواحدة تهجينها وتمين بةوله ‪ :‬أنت طااتق‪ .‬وفرله‪ :‬ثلانا لا معنى له ؛‬ ‫‪_ ٢٣.‬‬ ‫لأنها فى حال قولها ‪ :‬ثلا؟ا باثنة منه ‪ .‬نطلاق الطلاق غير واقع بها ؛ لاستحالة‬ ‫وقوعه عليها ‪.‬‬ ‫وإن طلنها لاما » جاز له أن يتزوجها ‪ ،‬ولو لم تد۔كح زوجا غيره ‪.‬‬ ‫وقال عبد المقتدر ‪ :‬إذا جمع طلاق النلاث بكلمة واحدة ‪ ،‬فهو ثلاث ‪ .‬ولا‬ ‫يرجع إليها حتى تفكيح زوجما غيره ‪ .‬وهذا قول الححمن وموسى ‪.‬‬ ‫وفيل ‪ :‬إن أبا هريرة مل عن هذه ‪ ،‬محضرة ابن العباس‪ .‬فةال أبو هر برة ‪:‬‬ ‫لامحل له» حتى تفسكح زوجا غيره ‪ .‬نقال ابن عباس ‪ :‬طبقت ى أى أصبت وجه‬ ‫الفتيا ‪ .‬والقول الأول معنا أ كثر ‪ ،‬وعليه الدمل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن تزوج امرأة ‪ ،‬وطلقها واحدة ء أو اثنين ء أو ثلاثا ث قبل أن يدخل‬ ‫بها أيض ك فله أن يتزوجها أيضا تزويجنا جديد! ‪.‬‬ ‫فإن عاد طلقها واحدة ء أو اثنةين» أو ثلاثا قبل أن يدخل بها أيضا ء فله أن‬ ‫يتزوجها أيضا تزو محا جديدا ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا محل له أن‬ ‫نإن عاد طلقها واحدة أ أو انتين ء أو ثلاثا بانت ‪.‬ه‬ ‫يتزوجها بد ذلت‪ 2‬حتى تفسكح زوجا غيره‬ ‫فإن تزوجها زوج غيره ‪ ،‬ولم يدخل بها ‪ .‬م طلقها ء فلا حل للاول » حتى‬ ‫يدخل بها الأخيرء وجامعها بقدر ما يلتت‌الحتاناز‪ ،‬ولو لم ينزل‪ .‬وتعةد عة المطلقة‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أ علم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣١‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫حين طلقها » ونعتمد‬ ‫ومن طاق زوجته ث وهى صبية ‪ .‬فقول‪ :‬يع بها الطلاق‬ ‫بعد ذلك ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لايقع بها الطلاق إلى الهلال ‪ .‬نإذا هلك الهلال ك وقت بها تطليتة ‪.‬‬ ‫شم توقد ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقع بها الطلاق ‪ ،‬إلا بمد ثلاثين يوما ث وتمعد بمد ذلك ثلاثة‬ ‫أشهر ‪.‬‬ ‫وكذلات القول فى المؤيسة من الحيض‪ .‬وهذا إذا طلقها للسنة ‪.‬‬ ‫وعن أبى إبراهيم عد بن سعيد ‪ -‬فى رجل تزوج صبية ث ودخل بها ‪،‬‬ ‫ثم طلقها ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬عليه صداقها‪ ،‬وقد بانت مغة‪ ،‬وعليها عدة المظلة ‪.‬‬ ‫وإن طلقها قبل أن يدخل بهاء فلاس علبما عدة ‪ .‬فإذا بلنت ‪ ،‬وحلفت مينا‬ ‫يعطلاقها فلانء ارضذيت به زوج ‪7‬‬ ‫بالله ‪ :‬أن لو‬ ‫ومن تزوج صبية} ثم طلتها ملاثناء بعد الدخول بهاء وقبل بلوغها‪ .‬فدا بلنت‬ ‫غيرت التزويج ى فالصداق عليه بالوطء ‪.‬‬ ‫والطلاق بمختلف فيه ‪.‬‬ ‫قول‪ :‬يحب من حينه؛ لأنها كانت زوجةڵ حين ماطلتها‪ .‬و محوز له وطؤها ‪.‬‬ ‫و بعض لابرجب؛ ؟ إذ لا طلاق إلا بمد نكاح ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫_‬ ‫ومن طلق زوجتد‪ ،‬هى صبية ى شير بالغ » وأراد الخلاص من الصداق‪ .‬فإن‬ ‫كان والرها ثنة » ‪ 7‬إليه صداقها برىء ‪ .‬وإن كان غير نة ء نفى براءته من‬ ‫السداق اختلاف ء إلا أن يكون سلمة إليه » برأى الا كم ‪.‬‬ ‫وإن انتزع الأب الصداق ء وسلمه إيه الزوج» بعد انتزاعه منها ‪ 2‬ففى براءته‬ ‫أيضا اختلاف ‪.‬‬ ‫قول‪ :‬يبرأ ء على قرل هن يجيز نزعة الوالد مال الولد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يبرأ ز على قول من لامجيز نزعة الوالد مال الولد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايبرأ ث على قول من لامجبز نزعة الوالد ث إلا أن يقبضه الواند ‪،‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ينزعه‬ ‫أو‬ ‫الوجهين ج ها ك ‪1‬‬ ‫ك فيبرأ عل‬ ‫‪1‬‬ ‫ور‬ ‫فصل‬ ‫وطلاق الحرة المسلمة واليهونة والنصرانية ثلاث تطليقات ‪ .‬وهر الأكثر ‪.‬‬ ‫وإن كانكتامرة ‪ 6‬نهى حرة ‪ .‬وبه يقول أبو محمد ‪.‬‬ ‫عبيدة ‪ :‬إن طلاق اليهوديه والنصرانية تطالميتة واحدة ‪ ،‬وعدها‬ ‫وقول أ‬ ‫<يضة واحدة } وبالشهور شهر ‪.‬‬ ‫وطلاق الذمممة ثلث طلاق السلمةء ودينها ثاث دية المسلمة ‪.‬‬ ‫وطلاق الأمة تداليتتان » وعدتها حيضقان سكان زوجها حرا أو عبدا ‪.‬‬ ‫وعدها ثلاث حيض اعتبار‬ ‫وطلاق الرة ثلاث ‪ ،‬حرا كان زرجها أو عبدا‬ ‫‪.‬‬ ‫بالنساء « واعتبار المواد بالنساء‬ ‫الطلق‬ ‫_ ‪_ ٢٣٣‬‬ ‫لن أنه قال ‪ :‬تطليق‬ ‫وروت تانشة رضى الله عنها وابن عمر عن النى‬ ‫الأمة تطليقتان » وعدها <يضتان ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فنال سدها‬ ‫‪.‬‬ ‫مع عنك‬ ‫‪ :‬أنت طااق‬ ‫أمة‬ ‫وا ل لزوحته ‪ 4‬وهى‬ ‫وقيل‪ :‬‏‪ ٠21‬من‬ ‫هى حرة إلى سنة ‪ 2‬ذإنها تطلق مع العتق ‪ 2‬إذا خرجت من الرق ‪.‬‬ ‫فان طلق واخدة فله ردها ح ولما الميار منذ ‪.‬‬ ‫حرة ‪.‬‬ ‫فإن أحبت ردها ك وكانت ه‪٫ 4.‬تطامة‪:‬ين‏ ئ لأمها قذ صارت‬ ‫‪ .‬ويتموارثان فىالرذة <‬ ‫بوا حلة‬ ‫باثنةين ‘ وبقيت‬ ‫ضنلقها انتين ؛ خرجت‬ ‫وإن‬ ‫إلا أن مختار نفسعها ث قبل أن يردها ث فعليها يسين بالله ‪ :‬أن لوكان حيا‬ ‫لاختارته ‪.‬‬ ‫فأما قبل التحرير ‪ ،‬فلا بقع عليها الطلاق ‪ ،‬والزوج يطأ فى ذلك الوقت‪ .‬و إن‬ ‫مات ل بيتو ارثا؛لأنها مملوكة ‪.‬‬ ‫نةسمها ‘ فإن‬ ‫‘ «أعجتها فاخحارت‬ ‫‪..‬تجذذك سلك‬ ‫‪ :‬أنت طالق ‪.‬و م أن‬ ‫قال‬ ‫وإن‬ ‫الطلاق يقم عليها ممالعتق ‪ .‬و إن ل تهل أنها ءةقت\ فلها الميار » متى علت‌باامتق‪.‬‬ ‫وإذا علمت ‪ ،‬ولم تمل أن ها الميار ء فلها الميار ث ما لم يلامسها ‪ .‬فإذا لامسها ‪.‬‬ ‫فلا خيار ها ‪.‬‬ ‫ومن تزوج ملوكة ‏‪ : ٤‬طلقها أثنةينء ش اشتراها ى فلوس له أن ردلأها باالكء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زو حا غيره‬ ‫دز‬ ‫حتى‬ ‫‏_ ‪- ٢٣٤‬‬ ‫وإن طلقها واحدة ‪ :‬فله أن رطأها باالك ‏‪٠‬‬ ‫قول أبى عبد الله ‪ :‬وإذا طلق الحر زوجة_د الأمة نطليقتين © ثم إن سيدها‬ ‫وطنها ‪ .‬فعن جابر ن زيد ومسلم ‪ :‬أهماكا نا مكرهان أن يتزوجها ك حتىتفسكح‬ ‫التورنهق ‪.‬‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫زوجا غيره < غير السيد ‪ .‬وا له أع‬ ‫«»‬ ‫» »‬ ‫_ ‪- ٢٣٥‬‬ ‫ع شر‬ ‫‏‪ ١‬شا همن‬ ‫لقول‬ ‫‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‪٠‬‬ ‫فى النجس ف الطلاق‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال لزوجته ‪ ،‬وهى تعجن عجينا ‪ :‬طلاقك نيه ‪ ،‬نلا تطلق إلاأن‬ ‫يكون أراد الطلاق فى هذا ‪ :‬إن عجنته فأنت طالق‪ .‬فإنها نطلق باابية فى ذلك ‪،‬‬ ‫وله نيته فيا قصد إليه‪ .‬ألا ترى أنه لو قال‪ :‬طلاقك فى يدك ‪ ،‬وسكت ‪ .‬ول تطلق‬ ‫نفسها ‪ 0‬إنها لا تطلق ‪.‬‬ ‫وكذلاك هذا حتى يقول ‪ :‬أنت طالق فى هذا المجين ‪ ،‬خينثذ تطلق ‪ ،‬كا أنه‬ ‫لو قال ‪ :‬أنت طالق فى البيت ء طلقت من حينها ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬طلاقك فى هذا العجين وسكت ء فهذامن الابس الذى لميصتح‬ ‫يبين معنى المراد » ضف الكم فيه» حتى يبينذلك بلفظ يعرف‬ ‫للر اد به ‪ .‬و إذا‬ ‫به ‪ 2‬من طريق الحكم ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬طلاقك مثل هذه النار ث نطفثت الدار‪ .‬فالل أعلم مهذا۔ ولا أقول‪:‬‬ ‫إنها تطلق ‪ ،‬إلا أن يريد بذلك طلاقها ؟ لقوله تعالى ‪ « :‬و إن عَرَمُوا التللاقىَ »‪.‬‬ ‫فإن قال رجزلآخر‪ :‬إنأحسدنا لصاحبه امرأته طالق‪ .‬فإنقال كل واحد منها‪:‬‬ ‫إنه لامحسد صاحبه ء فلا طلاق عليهما ‪.‬‬ ‫وإن قال كل وا<د منهما لصاحبه ‪ :‬أنا أح۔دك » ولا أدرى أينا أكثر ‪.‬‬ ‫د دخلت بنما الشبهة ‘ وخاف علما الطلاق‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا ‪ .‬فإن لم أكن من أهل الجنة ث وجب الطلاق‬ ‫ساعة حلف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا لبس ء ولا محكم نيه طلاق ‪.‬‬ ‫‪ ,‬إن قال لامرأته ‪ :‬أينا أ كذب نهو طالق ‪ 4‬وكان هوالكاذب } نلاطلاق‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق إن لم تسيرى ء نهو ايس ‪.‬‬ ‫نج‪+.‬بنى ‘ أو خلينى ؛ أو تعطينى حتى » أو‬ ‫وإن قال ‪ | :‬فت طالق ‪ 2‬إن‬ ‫‪.‬‬ ‫ايس‬ ‫منى ك فهر‬ ‫تسةحين‬ ‫وإنقال لهما ‪ :‬إن سبيت ف۔لانة زوجة له أخرى » فأنت طالق ‪ .‬فقالت له ‪:‬‬ ‫اذهب لطها » تأخاف أن تكون مبتها ‪.‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬إنكان مطلةك أحب إليك منى فأنت طالق‪« .‬قاات ‪ :‬أنت‬ ‫أحب إى ع فهذا لبس ‪ .‬وأخاف إنكانت تعلم أنه أحب إليها منه ء فلا يسهها‬ ‫‪.‬‬ ‫أن تهيم معه‬ ‫و إنقال لها ذلك ء وقالت هى ‪ :‬لا أخبرك ء فله أن يقيم مها » حتى تعلم أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إليها م‬ ‫أحب‬ ‫الدعمثاء ‪ :‬إنه امس ‪.‬‬ ‫‏‪" ٠‬ن أى‬ ‫طالق إن شئت‬ ‫و إن قال لما ‪ :‬أنت‬ ‫و إن ق‪:‬ل لا‪ :‬أنت طالق إن لم تجهاى ‪ :‬جهدك ‪ .‬قالتله نقد بانت جهدى‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ة‪,‎‬ذ‪ ٨ ١١١! ‎‬س‪‎‬‬ ‫‏_ ‪.- ٢٣٧٣‬‬ ‫مال هذا‪ .‬و إذا أتاه من يسأله عن‬ ‫قال أ دو محد ‪:‬كان أو عبيدة لا محمهب ق‬ ‫مثل هذا يقول له ‪ :‬هذا لس ‪ 2‬وأنت أولى باب۔ك ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬إن دخلت مرضع دا زلا فى مصالى ى فأنت طالق‪ .‬فهذا لبس ‪.‬‬ ‫ه إن قال ‪ :‬إن عدت تكثرين علل؟ مضولث ‪ ،‬فأنت طالق ‪ .‬نقد قيل ‪ :‬إن‬ ‫هذا لبس ء وهو أولى بلبسه ‪ .‬و‪ :‬فضول لايوقف عليها ‪ ،‬إلا أن يكرن له نية ‪2‬‬ ‫فهو مانوى إن صدقته المرأة ‪ .‬نإذا سأل السائل عن هذا قيل له ‪ :‬إذا أكثرت‬ ‫عايك نضر لهما } نقد طلقت ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬ماهذه الفضول ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬ذلاتث إليك غ وأنت أولى بابسك ‪ .‬ومثل هذا كثير ‪ .‬وماكانمشل‬ ‫هذا ‪ ،‬فينبغى للحاكم والفتى ‪ 2‬أن يتف عند هذه الأشياء ‪.‬‬ ‫ومن أوقع نفسه فى مثل هذا ‪ ،‬فلا يدخل اسه على المسلمين»‪:‬وهر أولى بلبسه‬ ‫مم ‪.‬‬ ‫نسأل الله تعالى الدافية من كل داء ‪ 2‬والسلامة مكنل بلاء ث إنه القادر على‬ ‫كل شىء ‪ .‬ولا حول ولاةرة إلا بالله ‪ .‬وهو حسبنا وولينا ‪ .‬ونعم الوكيل ‪ .‬نعم‬ ‫المولى » ونعم النصير ‪.‬‬ ‫الله على رسو له حرد النى وآ ل‪٥‬‏ وسلم ‪.‬‬ ‫وصلى‬ ‫>‬ ‫»‬ ‫©‬ ‫‪- ٢٣٨‬‬ ‫التول التاسع هشر‬ ‫ف رهن الطلاق وهبته وبيه؛‬ ‫وقيل ‪ :‬رهن الطلاق لا يثبت ‪ .‬و إنكان أكهر الآثار على ثبوته ؛ لأن‬ ‫الرهن لايثبت إلا فيا يكون مقبوضا ‪ .‬والطلاق غير متبوض ؛ لأن الزوج إذا‬ ‫يكن مقو ضاً ؟ لأن قبض الرهن مفعم‬ ‫طلق ‪ ,‬وقع طلاقه بعد الرهن ‪ 2‬فدل أ نه‬ ‫الراهن من التصرف فى الرهن » حتى بؤدى الحق ‪.‬‬ ‫وأما بيع الطلاف» خائز ؛ لأن المبيع ينتقل ماسكه لامشترى ‪ ،‬ولو لم يقبض ‪.‬‬ ‫وأ ما الرهن ‪ 2‬فلا يح زلا بةبض ‪ .‬فال الله تعالى ‪ « :‬ذر هان" مةبثوضةً « ‪.‬‬ ‫وإن باع الرجل لزوجته طلاقها » وقع الخام من حين مايصير الطلاق فىيدها‬ ‫بالئن ؛ لأنه فدية و إنكان المن أكثر من الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايقع الحلم فى ذلك ‪ ،‬حتى تطاق هى نقسها ‪.‬‬ ‫قال أ بو معار لة ‪ :‬إن اشترته لقلكه } فهو فى يدها } ولا خلع ‪.‬‬ ‫فهو خلع ‪.‬‬ ‫وإن كانت اشترته _ تر يد الخلع‬ ‫وإن قا لت إما اشتريته _ تريد الخلع _ فالةو ل قلوها مع ميلها ‪.‬‬ ‫وإن لاع هما زوجها طلاقهاء أطلقت نفسه ى على قول من لايراه خلماء كانت‬ ‫امنة ‪ 7‬فى قرل أكثر الفقهاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها لا تسكرن باثنة ‪ .‬ولا عمل عليه عندم ‪.‬‬ ‫والحجة لصاحب هذا القول الأخير‪ :‬أنه لوجءل طلاقها واحدة ‪٬‬فى‏ يد رجلء‬ ‫‏‪ ٢٣٨٩‬۔۔‬ ‫مع أو وكالة ‪ 2‬لكانت تلك التطليقة رجعية ‪ .‬والعمل على القول الذى يةول ‪:‬‬ ‫إنها بائنة ‪.‬‬ ‫والحجة لهم فى ذلث‪ :‬أنه إذا خيرها ‪ 2‬فاختارت نفسها أن نكون باثفة ‪.‬‬ ‫وةول‪ :‬إذا طلقت نفسها ‪ ،‬فله رؤها ولو كرهت‪ .‬وإذا اشترت المرأة التطليتة‬ ‫تطلق نفسها ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫نقد طلقت‬ ‫ومن باع لامرأته تطليقة ‪ ،‬أو الطلاق كله بأ كثر من صداقها ‪ ،‬أو لميكن‬ ‫عليه صداق فله تمن ذلاك‪ .‬و ليس هذا مثل الذى قيل‪ :‬إنه لابزداد عليها فى الخلع؛‬ ‫لأن هذا بيم ‪.‬‬ ‫وقال أصحابنا ‪ :‬إن بيع الطلاق جائز‪ .‬للمرأة وغيرها ‪.‬‬ ‫وإن طلق الزوج أو المشترى ‪ ،‬جاز طلاقه ‪.‬‬ ‫وإن طلق الزوج ‪ 4‬رجم عليه المشترى بامن ‪.‬‬ ‫وإن اشترت زوجته طلاقها منه» بانت بذلك» حين صار فى يدها ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬حتى تطلق نةسهاء واليع ثابت على حال ويثبت عليهاله المن‪ .‬وايس‬ ‫ا علمد رجعة ‪ ،‬ولا له عليها رجمة فى نفسها ‪.‬‬ ‫وأما رهن الطلاق نفية اختلاف ‪ .‬والذى أجازه يثبته ‪ ،‬إذا جعل فى يد أحد‬ ‫وكذلك إذا جعله فى يد زوجته بحق » نقد أثبت_وا ذلك فى بدها بالحق‬ ‫إلى أجل ‪.‬‬ ‫وأما هبة الطلاف» فلا تثبت ؛ لأن الهبة لاتثبت إلا بتبض ‪.‬‬ ‫‪. ٢٤.‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫رمن اشترت منه زوجقمد طلاقها كله ‪ ،‬فطلقت نفسها } ولم تس ‪ 1‬تطاق ©‬ ‫ففيه اختلاف ‪.‬‬ ‫ةرل‪ :‬تبين بالنلاث ‪.‬‬ ‫ررل ‪ :‬والواحدة ‪.‬‬ ‫وإن ر جت فى حتها} وصح نهكان مسيثا إليهاك فإذا لمبكن فى حال مانتقيه‬ ‫ععنى ما برد ‪,‬يءه فى حال التقية‪ ،‬فالميع تام ؛ لأن البيع لايشبه معنى الخلع ‪ 4‬فى معنى‬ ‫‪.‬‬ ‫الزيادة والنقصان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا اشترت طلاقها مذه ي بأ كخر من حقها الذى عليه هاى وما ساق‬ ‫إليها » لم يثبت عليها بمعنى الزيادة ‪ .‬فإذا ثيت معنى هذا ‪ 2‬فهو يشبه معنى الخلع ‪.‬‬ ‫وإذا أشبه مدنى الخلع ء وكان عن إساءة ‪ 2‬وعلى ما لا يجوز ء لم يبعد عندى‬ ‫أينكون الشراء مردودا » إذا كان يمن اللع ‪.‬‬ ‫وقيل نينهكان مسيئا إزلوجتهڵ فإشترت منه تطليقه‪ ،‬بما عليه لها من المهر‬ ‫م رجعت فى صدافها لحال الإساءة ‪ 2‬فإنها تدرك صسداتها ص إذا قامت بينة‬ ‫بالاسا‪.‬ة ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لا تدرك ‪.‬‬ ‫قال أبر الؤثر ‪ :‬بيمها صداقها بطلاقها » فهو خلع ‪.‬‬ ‫فإن كانت اخةاعت من إساءة ء فلها صدافها بإساءته ‪ .‬ولين له عليها رجعة‬ ‫‪.‬‬ ‫مه‬ ‫و قد ‪ \ ,‬ن‬ ‫‪- ٧٢٤١‬‬ ‫فإن قال لزوجته ‪ :‬قد با‪..‬تك طلاقك ببةية حقك ء فسكتت ول تطاق سها‬ ‫فى ذلك الوقت ‪ 2‬ثم طلقت‪ .‬بعد ذل إنها تطاقء ما ل يرجع أحدها حتى قبلت ‪.‬‬ ‫وإن كان بمنزلة اللع ء فإذا افترقا ث بطل حكه بينهما ‪ .‬ولو طلتت نقسها من‬ ‫بمد ذلك مرسلة ء ولم تذ كر البيع ولا عقدت الرضى ثكان حكمها يشبه معنى‬ ‫القول بذلاك ‪.‬‬ ‫إن طلقت نفسها واحدة » وكانت معه بثلاث تطليقات ‪ ،‬طلتت ما سعت‪.‬‬ ‫من الطلاق ‪.‬‬ ‫فإ لم تسر" شيئا ث ولم يكن حدة ها فى البيع ء إلا أنه بايعها طلاقها‪.‬‬ ‫أو قضاها طلاقها ‪ ،‬فطلةت نقسها مرسلة ث أشبه عندى معنى الاختلاف بوقوع‬ ‫الواحدة أو الثلاث ‪.‬‬ ‫فإن اشترت طلاقها منهڵ ونتندته المن مغير ك طلقت هى نفسهاء وقع‌الطلاق‬ ‫لا رجعة له فى ذلات‪ ،‬إلا أن تةيله هى ‪ ،‬وتفسخ البيع ‪.‬‬ ‫وإذا قال الزوج لزوجته ‪ :‬قد بابعيةك تطليقة من طلاقك ‪ ،‬بكذا أكوذا ك‬ ‫وقبات هى ذلك‪ ،‬فذلاك ثايت ‪.‬‬ ‫وإن باعه لغير الزوجة ث وطلقها للشترى ‪ 2‬إن هذا لايكون بمنزلة الخلم ‪.‬‬ ‫فيمن أعطى زوجته طلاقها } أو جعله بيدها ث‬ ‫وقال أبو سعيد _ ر<ح‪٨‬‏ الله‬ ‫أو باعها إياه ى بألف درهم ! ‪ 3‬طلقها ‪ 2‬إنه تطلق ‪ .‬وفى بيعه لها ‪+٫‬ض‏ يةول ‪ :‬إنه‬ ‫خلع يقع من حيقه ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٦‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫_ ‪- ٢٤٢‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى تطلق نفسها ‪.‬‬ ‫إن طلقت نفسها ى م طلقها هر » فلا تطلق ‪ 2‬فى قول من بقول ‪ :‬إنه خلع ‪2‬‬ ‫ولاكن رجمنها ‪.‬‬ ‫وأما إن ماكها "طلاق » إنه يمكن رجمتها ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ومن اشترى طلاق ابنته » وهى صغيرة ى إن له أن يطلقها متى أراد ‪.‬‬ ‫وإن اشترى طلاقها بصداقها‪ .‬الذى عليه لها ث غلى قول من يقول ‪ :‬إن بيع‬ ‫الوالد مال ولده جائز ويثبت البيم فى ااطلاف الصداق ‪ ،‬فإنه جائز » ويكون‬ ‫إزالة عن الزوج ء وإنلاما منه للصداق عن ابنته ‪ .‬ولاضيان على‬ ‫الطلاق بالصداق‬ ‫الأب لابذته ‪ 2‬إذا رأى فى ذلك المصلحة لها ‪.‬‬ ‫وإن كان إتلانا منه لمالما ث لغير معنى له ولا لها ث فيلحةا معنى الاختلاف ء‬ ‫من ثبوت ذاك ورده ‪.‬‬ ‫والذى يثبت ذلك ‪ ،‬يوجبه على الوالد ى إذ قد أتلفة عليها ‪.‬‬ ‫والذى لا يوجب ذلك ی يرده على الزوج ‪.‬‬ ‫وإن باع رجل لرجل تطليدة و لى دهم ‪ .0‬وصداق امرأته ألف درهم ‪.‬‬ ‫فطلق الرجل » فله أن بردها ‪ 2‬إن شاء ‪ .‬وله الأنفان » والصداق عليه ‪.‬‬ ‫قال أبو الوليد ‪ :‬وهو أملك برجمتها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أخذ على طلاقها جملا ‪ ،‬فهى أملك بنفسها مخه ‪.‬‬ ‫وإن بايع امرأته طلاقها ث طلقت حين اشترته ي وهو خلم لا يملك رجمتها ‪.‬‬ ‫قال الوضذاح ن عتبة ‪ :‬قال مونى ‪ :‬قالهاشم ‪ :‬حذعته ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٣‬‬ ‫من صداقها ‘‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬إن اشترت طلاقها } ‪ .‬ك‬ ‫نقول ‪ :‬يثبت عليها ‪.‬كان قليلا ‪ ،‬أكوثيرآ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يثبت عليها ‪ 0‬بقدر صداقها الذى عليه لا وماصاقه إليها ‪ 0‬ولايثبت له‬ ‫أ كثر من ذلك ‪.‬‬ ‫ومن اشترى من رجل تطليقة ڵ بثمن معروف»نأقر أنه اشتراه للزوجة‪:‬زوجة‬ ‫البائم ث أ‪ .‬ولاها إياه » أو بايعها إياه ‪ 2‬أو أقر هما به منه فقولهمامةبول‪ ،‬إلا أنه‬ ‫إن أشد الزوج شاهدى عدل على رجمنها ‪ 0‬قبل أن يةر المشترى لا عما دكرنا ‘‬ ‫فإقراره بد ذلك ء لايغفمها إلا بشاهدى عدل ‪ :‬أنها أمرته أن يشترى ل_ا هذه‬ ‫الةطليقة ى ويؤرخا ذلك قى وقت ع يكون قبل تاريخ الشراء ‪ .‬فإذا مح ذاك ‪،‬‬ ‫فطلةت نفسها ع فهو خلم ‪ .‬وتكون أولى بنقسها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫سم واحدة ولاثلاثنا } نطاق المشترى‬ ‫ومن باع طلاق امرأته لرجل ء و‬ ‫واحدة ‪ 2‬ثم طلق ثانية ء فايس له ذلك ‪ .‬وإما له ما طلق فى الأول ث من واحدة ص‬ ‫وليس له أن يطلق إلا مرة واحدة ‪ ،‬إلا أن يكون اشترى‬ ‫أو اثنتين ‪ 2‬أو ثلا!‬ ‫منه ثلاث تطليقات » نله أن يطلق مرة بعد مرة ع فى العدة ‪ ،‬والزوج يملك رجمتها ء‬ ‫ما لم تبن بثلاث تطليقات ‪ .‬وعلى اشترى المن ء ولو رد الزوج زوجته فى المدة‬ ‫أو تزوزجها بسد المدة ث ما لم تبن بالثلاث ‪.‬‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬قد وهبت لاك طلاق زوجتى بذلك ؛ لأن الهبة لا تثبت إلا‬ ‫الإحراز ‪ .‬والاختلاف فى رهن الطلاق والهمبة ث أحرى أن لاتثبت فيه ‪.‬‬ ‫‪-- ٢٤٤‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫سثل أبو سعيد _ رحمه الله عن عليه لزوجته صداق أ لف درهم ‪ .‬فأرهنها‪‎‬‬ ‫طلاقها بيدها حتما ‪ 2‬فطلقت نفه!ء أنه على قول من يةول ‪ :‬إنه إذا تف افرهن‪‎،‬‬ ‫يتلف بما فيه من الحق ء فقد أتلفه وقد ذهب الرهن بما فيه ‪ ،‬ولا غرم لأحدها‪‎‬‬ ‫على صاحبه‪. ‎‬‬ ‫وإن أ رهنه فى يد غيرها » محى عليه له ‪ 2‬فطاتامرتهن ‪ ،‬هو مثل الأول ‪.‬‬ ‫ا ‪٬‬هو‏‬ ‫ك فإذ ‏‪ ١‬أ تامه لارضهن‬ ‫بما ‪4‬‬ ‫لايكون‬ ‫‪ :‬إن الر٭ن‬ ‫بقول‬ ‫وعلى قول هن‬ ‫ضامن بما اتلف ‪ .‬والاختلاف إذا تلف الرهن ء من غير أن يقلفه لمرتهن ‪.‬‬ ‫وإذا طلق المرنهن ء كان إتلاف] مغة للرهن ى ويثبت إنلاف الرهن إبطال‬ ‫الق الذى يتلفه على الزوج‪ ،‬ويلزمه بمعفاه وجوب الحق الذى المرأة أو ماجمله‬ ‫‏‪ ٣‬قول من يقول بذلك‪ .‬والطلاق لا محو ز‬ ‫ر هنا ‪.‬‬ ‫به أن يكون‬ ‫‪ 4‬ف دله ك ورى‬ ‫رهنه ؟ لأنه إذا جاز بيعه ‪ ،‬جاز رهةه ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جمل طلاق زوجته ؤ‪ .‬يدها سحق‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رحمهما الله‬ ‫درهم »‪ .‬فطلتقت‬ ‫أرهنه مائة‬ ‫در الر “ن ‘ إنكان‬ ‫لها عيه } فطلقت نةسها ‘ بطل‬ ‫درهم ‪.‬‬ ‫نفسها < ذهب من حةها ماث‬ ‫ك بقدر‬ ‫حة‪٨‬‏‬ ‫من‬ ‫ذهب‬ ‫ك‬ ‫ك فطاق الرجل‬ ‫يد غيرها ح‬ ‫ف‬ ‫إن أرهته‬ ‫وكذلك‬ ‫الرهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫وهن باع طلاق زوجته ‪ ،‬بثمن معروف ص إلى أجل ء ندا بلغ الأجل ‪ ،‬عجز‬ ‫عن تسليم الن ى فطلقها المشترى بد وجوب ذلاث وله ى طقت ‪ ،‬دنم المن ه‬ ‫أو عجز عنه ‪ ،‬إلا أن يةيله المنلاقء ذله ذلك ‪ .‬وعليه الممنء يطالبه به إذا طلقها ‪.‬‬ ‫وإن مات المشترى ‪ 2‬وترك يتامى ث فهى زوجته ء مال يطاق‌المشترى ‪ .‬والله‬ ‫القتو‪٬‬يق‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و وه‬ ‫أع‬ ‫وقيل فى رجل» أرهن طلاق زوجته ار جل فطلق الرهن‪ :‬إن يجوز طلاقة‬ ‫فةذ ذهب يأخذ‬ ‫و برهم له ‪,‬قمدر حقه هن الصداق‪ .‬وإنكان حة‪ 4‬أكثر من صذاقف‬ ‫‪.‬‬ ‫مه‬ ‫رية‬ ‫الراهن‬ ‫الم داف ا رجم على‬ ‫صن‬ ‫أر‬ ‫‪ :‬إن كانحة‪٨‬‏‬ ‫_ رح ‏‪ ٨٩‬الله _‬ ‫الجو ارى‬ ‫قال أ و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حة‪4‬‬ ‫من‬ ‫ما بى‬ ‫ك‬ ‫الراهن‬ ‫و إن كان حقه أقل من صداقها ‪ 2‬فلا بقية عليه فيا بقى » وذهب الرهن بما‬ ‫علمه‬ ‫ى‪:‬‬ ‫ك ولا‬ ‫وه‬ ‫وقول‪ :‬إنكان حمه أفل من صداقها ڵ فلا بةية له‪ 0‬وقا ذهب <قه إرلاتبعةك‬ ‫عليه ي فيا يقى » وذهب الرهن عا فيه ‪.‬‬ ‫و إن ‪.‬اتت المرأة ى قبل أن يطلق المرتهن ‪ ،‬فتد ذب الرهن بما فيه ى إلا أن‬ ‫يكون الصداق أقل من حته ‪ ،‬فإنه يقبم الزوج باافذل ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٧٢٤٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على الراهن‬ ‫حده‬ ‫< ورجع الارمن‬ ‫طاق الزوج المرأة ا بطل الرهن‬ ‫وإن‬ ‫وكذلك إن خرجت من الزوج بحرمة ‪.‬‬ ‫وإن مات الزوج ء قبل أنبطلق اارتهن» بطل الرهن؛ و يرجع المرنهن بحقه »‬ ‫‪.‬‬ ‫الراهن‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫وكذلك إن فةدت المرأة فإن طلق المرتهن ‪ ،‬من قبلأن يمضى أربع سنين‪،‬‬ ‫فقد بطل قه ‪.‬‬ ‫أ ر بع سنين ا بطل الرن ُ وكان له ح<ة‪ 4‬ف مال‬ ‫يطاق حتى مصت‬ ‫وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫الراهمرن‬ ‫وكذلك إن فقد الزوج‪ ،‬ذءلى ما وصغنا فى فة_د المرأة ‪ .‬و ليس لامرأة فى هذا‬ ‫رأى ؛ لأن صدافها على الزوج ‪ :‬والله أعلم ۔ وبه الوفيق ‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪; 8٧‬‬ ‫‪.. ٢٤٧ .‬‬ ‫القول العشرون‬ ‫فى جعل الطلاق فى يد الزوجة أو غيرها‬ ‫والوكالة فى الط_ لاق‬ ‫‪ :‬من جعل ط_لاق زوجته فى يدها ‪2‬‬ ‫رحمه الله‬ ‫وقال الشيخ أبو السن‬ ‫فطلقت نةسپا فى مقامها طاتت ‪.‬‬ ‫هن‬ ‫الأكل‬ ‫نطاق عخ_يل‬ ‫ك‬ ‫عاسهما‬ ‫‪4‬ن‬ ‫اومرةا‬ ‫حتى‬ ‫‪3‬‬ ‫نغسها‬ ‫تطاق‬ ‫و إن‬ ‫أصحابنا ‪ 2‬فقد خرج الطلاق من يدها ‪.‬‬ ‫بر نجعه بشاهد ن‬ ‫وقول ‪ :‬إن لها أن تطلق نفسها ‪ ،‬متى شا۔ت } ها‬ ‫وقول ‪ :‬لاس له رجعة ء ولا خرج ‪٠‬ن‏ يدها ‪.‬‬ ‫وإن جمله فى يدها محتء لم خرج عن يدها ‪ 2‬ولو لم توقت ‪ ،‬إلا أن يعطيها‬ ‫الحى ذإذا أعطاها ذلك الحق ڵ فله الرجمة ‪.‬‬ ‫محرج من ياه » حى بر حده من يدها إلا أنبطأها ‪.‬‬ ‫‘‬ ‫وإن ح«له ‪٫‬مىل‏ رجل‬ ‫إلا أن يكون جمل محق ‪ ،‬فليس ل ؛ جمة حتى‬ ‫فق إخراجه من يدها اختلاف‬ ‫يؤدى الحق ‪ ،‬و‪ .‬اسكنه إن طلترا لحقها الطلاق ‪.‬‬ ‫بانت ‪.‬خه‪ ،‬و يكن له إ ايها ر جعة‪،‬‬ ‫وإن جمل طلاقها بيدها » فطاةتت نفسها‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫حتى تفكح زوجا‬ ‫ر إن طلقها الوكيل ‪ 4‬وكان باقي بينما شى‪ :‬من الط_لاق ڵ فله الرجعة أ ول |‬ ‫تبن عنه إلا بالنلاث ‪ .‬رليس للوكيل أن يطلق زلاكما يجعل له ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬۔‬ ‫وأما الزوجة » فالواحدة منهاكا لثلاث من الزوج ‪.‬‬ ‫وإن جمل طلاقها بيدها إلى شهر عكان بيدها إلى الهلال ‪.‬‬ ‫إن رأت الهلال ‪ :‬ول تطلق نفسها » خرج الطلاق من يدها ‪.‬‬ ‫وإن جعله بيدها إلى شهر ‪ ،‬فباثرها فيه » فلا خرجه ‪.‬ن يدها وطؤه إياها‬ ‫حتى يقضى الأجل الذى وقتة ها » إلا أن يشهد على اننزاعه من يدها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الوطء رجرع ولو وقت ‪.‬‬ ‫وإن جعله فى يدها إلى وقت ‪ ،‬ثم اخيامت إليه ى فتفارقا ‪ ،‬ثم تراجعا ء قبل‬ ‫انقضاء الوقت ء فطلةت نفسها طلقت ‏‪٠‬‬ ‫وفال هاشم بنغيلان رحمه الله‪ -‬فى رجل طلاق امرأته بيدها ء غلا لذلك‬ ‫عشرة أي م ثم جرى بينهما كلام ‪« .‬قال ‪ :‬لولا أى جعلت أمرى بيدك » لفعلت‬ ‫‪ .‬و نه قال عزان بن الصقر‬ ‫هاشم ‪ :‬طلقت‬ ‫رأب } فطلقت نفسها ‪ .‬غال‬ ‫_ رحمه الله ‪.‬‬ ‫وفال مومى بن على _ رحه الله ‪ :‬إن أعطاها طلاقها بيدها ى وها يسير'ن‬ ‫يمشيان ى أو راكبان ‪ ،‬فسارا ما قدر الله ڵ شم طلقت نقسما ‪ .‬ف‪.‬قول ‪ :‬ااطلاق‬ ‫قد وقم ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كانا قانمين ى م مشيا نطنقت نفسها ‪ :‬نهى مثلها ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬إن جعل طلاقها بيدها ‪ :‬فطلمةت نفسها فى محلب هما ذلك ك‬ ‫قبل أن يتنحى أحدها عن مجلسه ‪ ،‬فإنها تطلق ثلاثا ء إلا أن تسمى هى راحدة ‪،‬‬ ‫ك أو يسمى هو فيقول ‪ :‬قل جمعات‬ ‫‪ .‬نإذا سمت ‪ },‬فهو ما سمت‬ ‫‪:‬بن ‘ أو ملام‬ ‫و‬ ‫‪- ٢٤٩‬‬ ‫فى يدها واحدة ‪ 2‬أو اثنتين إن طلقت أكثر من ذلات‪ ،‬إما هما ما سمى ها ‪.‬و ان‬ ‫جعل لهما لاما » فطلقت واحدة ى طاقت واحدة ‪.‬‬ ‫مجلسہ‪,‬ما ‪ 0‬حتى زيلا‬ ‫يكر زوالا ع‬ ‫وإن أزال أ۔دها إحدى قده۔ه }‬ ‫القدمين ‪.‬ما ‪.‬‬ ‫وإنكانا ركاببن على دابةين ‪ 2‬فوقف أحدها على دابته ث ومفى الاخر‬ ‫قليلا ‪ 0‬ثم تبعه الآخر ‪ ،‬فذلك انتراق منهما ى إذا وقف أحدهاء حتى يسبقه الآخر‪.‬‬ ‫وكذلك لو زال أحدها عن الطر بق » أو زل وهر فى الاسير ثكفحو ما يزال‬ ‫الداس فى مسيرهم فإن ذلك لامخرج الطلاق من يدها » إلا أينمضى أحدها طر يت‬ ‫أخرى ‪.‬‬ ‫وإما أن يتحول عن الطريق يعينا أو شمالا‪،‬كاحو الطرق فى الفلواتء تكون‬ ‫كبيرة وهى متتصدة ‪ .‬فإن تءرل من هذه إلى هذه } فإن ذلاث لا خرج الطلاق‬ ‫من يدها ‪.‬‬ ‫وكذلك إنكان أحدهما يسوق بالآخر ء وتحول من طريق إلى طريق ‪.‬‬ ‫وكلها طربق واحدة » ولامخرج الطلاق ‪٠‬ن‏ يدها ‪.‬‬ ‫تالت ‪ :‬قد طاقت نفسى ‪(:‬‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬قد جعلت فى يدك تطايقة‬ ‫لم تحلق ؛ لأنها فعلت غير ما أمرها به ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬تطلق واحدة ‪.‬‬ ‫د إن جعل لهما أن تطلق نقسها نلاما ‪ 2‬فطلقت واحدة ‪ .‬أو قال لهما ‪ :‬طلاقك‬ ‫بيدك ‪ .‬فقالت ‪ :‬أنا منك برة " كل هذا لا جوز ث لأمها تعدت ها جمله لها ‪0‬‬ ‫و ليس للذى يجعل فى يده ااطلاق أن يرلى ولا يظاهر ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥٠‬‬ ‫وإن طلق وقال ‪ :‬نويت انندبن ! أو ثلاثا ث نلا نية له ولاتسكونز النية إلا‬ ‫للزوج ‪ 0‬إلا أن يقول ‪ :‬قد جعلت طلاقها فى يدها » تفعل فيه ما تريد ‪ .‬فإن جم‬ ‫هذا » جوز له مثل مانجوز للزوج » من الفية وغيرها ‪.‬‬ ‫ش قاات ‪ :‬أردت ‪,‬‬ ‫و إن جمل طلاقها فى ردها ‪ .‬نالت‪ :‬أنت ع؟ حرام‬ ‫الطلاق ء فلا يقع بها طلاق ؛ لأنها قد خالفته ‪ .‬وليس لامرأة نية ‪.‬‬ ‫وإن جله فى يد رجل ‪ .‬فقال لها ‪ :‬قد فارقتك ڵ أو أبرأت لك نفسك ‪2‬‬ ‫أو خليت لاك سييلاك ‪ 3‬أو أنت عليه كظهر أه ‪ .‬وقال ‪ :‬أردت بذلك الطلاق ء‬ ‫فلا يلحتها الطلاق ‪ .‬ولا نية له إلا الطلاق ؛ كا جمل فى يده ‪.‬‬ ‫وإن طلقها وقال ‪ :‬نويت ثلاثا ث فلا نية له ‪.‬‬ ‫وإن طنقها ثلاثا ‪ .‬وقال الزوج ‪ :‬أردت واحدة ‪ .‬فإذا جعل طلاقها فى يذها ‪2‬‬ ‫فقد بانت منه‪.‬‬ ‫وإن جعل طلاقها فى يد رجل مرسلا ‪ ،‬فطلق الممول فى يده ثلاثا ‪ 2‬فإنم_ا‬ ‫تطلق ثلاثا ‪.‬‬ ‫و إن طلقى واحدة ء فللزوج أن يردها ث وتكون معه على ما بقى مانلطلاق‪.‬‬ ‫وليس للرجل أن يعود يطلقها ثانية ولا لنة} إلا أن يجعل الزوج فى يده ثلاثا ‪.‬‬ ‫فيسمى بهن ‪.‬‬ ‫ويروى عن عر بن اللطاب _ رضى الله عغة ‪ -‬أنه قال‪ :‬من جعل طلاق‬ ‫امرأته بيدها ى نتطاق نفسها واحدة ث إن‪ ,‬اواحدة ث وهو أملك بها ‪ .‬وهذا‬ ‫ر أ ى ضيا م ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٥‬۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪--‬‬ ‫وذكر عن محبوب وغيره ‪ :‬أنها إن طلةت نفسها واحدة فوا دة ‪ .‬وإن‬ ‫سمت اثنتين ‪ 2‬فهما انتان » وإن سمت ثلاثا فشالاث ‪.‬‬ ‫وإن قالت‪ :‬ةد طلقت‌نفسى» ول نسم كم ؟ نإنه كان يقول‪ :‬أخاف أنتكون‬ ‫بمنزلة الثلاث ‪.‬‬ ‫وإن جعل طلاق زوجته فى يدها ‪ .‬فقالت ‪ :‬قد فارقت نفسى » أو أخرجت‬ ‫نفسى ‪ ،‬أو سرحت نفسى ‪ ،‬ثم قالت ‪ :‬نويت بذلك الطلاق ‪ .‬فقول ‪ :‬لاية‪:‬لمنهاك‬ ‫ولا تطلق إلا أن تطاق نفسها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مهن برى‬ ‫على قول‬ ‫وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبو مماو يه‬ ‫هذا القول‬ ‫‪ .‬وح‬ ‫‪ :‬تطاق‬ ‫وةول‬ ‫أن هذا من ألفاظ الطلاق ‏‪ ٠‬وإن لم يرد به الطلاق ‪.‬‬ ‫فأ نا طااق ‪ 2‬فلاس هذا‬ ‫أنمل كذا‬ ‫وإن جل أ‪.‬رها بيدها فقالت ‪ :‬إن‬ ‫امرأته ‪.‬‬ ‫‪ .‬وش‬ ‫بشىء‬ ‫هإن جعل طلافها فى يدها فى سفينة ى فزال أحدها من مو ضعه ‪ ،‬القى جل‬ ‫طلاقها فى يدها فيه © حتى لا يبقى منه فى ذلك اا۔كان شىء ‪ ،‬فةد خرج الطلاق‬ ‫من يدها وهذا إذا لم يجهله ى يدها محق ‪ 2‬ولا إلى أجل ‪.‬‬ ‫وأما إذا جعل طلاقه! بيدها » إلى أجل قد سماه لها ‪ ،‬فهو فى يدها إلى ذلك‬ ‫رجم ذيا جعل فى يدها ‪.‬‬ ‫الأجل ‪ 3‬ولو افترقا من محلاسم۔ا } ما ‪1‬‬ ‫أن بها أزة‬ ‫‪ ,‬إن أ شد أنه قد رجم ‪ 4‬وا نزع ما فى يدها من طلاقها ‪7‬‬ ‫قد انتزعه من بدها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٢٣‬۔‬ ‫و إن لم يعلمها أنه قد انتزعه من يدها » وطاتت نغسه۔ا طلقت ‪ :‬ولوكان قد‬ ‫اتتزعه من يدها » قبل أن تطاتى ء إذا ل تعلم هى بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذالك إذا جعل طلاقها فى يد رجل ‪ ،‬فطاق الرجل بعد أن انتزع هذا ‪،‬‬ ‫فإن الطلاق يقع عليها » إلا أن بهم الرجل ‪ ،‬أنه انتزع شم طلق ‪ ،‬نلا طلاق حهنثذ ‪.‬‬ ‫لأن الرجل إذا جل طلاق امرأته فى يدها فامترقا » خرج الطلاق من يدها ‪.‬‬ ‫ولا مخرج الطلاق من يد الرجل بامتراقهما ‪ 2‬ولا بطوثه امرأته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذا انتزع الطلاق من يد الرجل ى وهو لا يعلم وطلق ‪ ،‬لم تطلى‪.‬‬ ‫وهو المعمول به ‪ .‬وهذا إذا صح‪ :‬أن الاتتزاع قبل الطلاق فى التاريخ ‪.‬‬ ‫وإن جمله فى يدها ! أو يد غيرها محق ء فليس له فيه رجعة إلا بسلم الق‪.‬‬ ‫أو يتفق الزوج والمرأة أو من جعل فى يده على فسخه وحله ‪.‬‬ ‫وإن لم يتفقوا ى فااطلاق فى يد من هو فى يده بالحق ‪.‬‬ ‫و إن طاق الزوج س جاز طلاقه ‪ 4‬ورجع عاي‪٬‬‏ ذو الحتى حقه ‪.‬‬ ‫وإن طاق الجول فى يده جاز ‪ ,‬وضمن الحق ‪.‬‬ ‫و إن جمل طلاقها فى يدها » فليس لهما أن تجعله فى يد غيرها ليطلقها ‪.‬‬ ‫إن ح<هله ‪ ,‬دلل غيرها ‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫ه إن ج‪٥‬ل‏ الزرج لارز حة أو غيرها ث أن حجل ذلك فى يد غيرها جاز ذلاک ‪.‬‬ ‫ولن جعل ذلك ؤ يده ء أن يطلق » و جوز طلاقه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٥٣‬‬ ‫وإن طلق طلاق مرسلا ‪ ،‬طلقت واح_دة ‪ ،‬إلا أن يسى اثنتين أو ثلاثا }‬ ‫فهو دا سمى ‪.‬‬ ‫وإن جهل طلاق ز جة عبده فى يدنا ‪ ،‬نطلقت نفسها ث جاز طلاقها ‪ .‬وثبت‬ ‫ما سمت من الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن ج‪٥‬ل‏ طلاق اهرأته بهد رجل ؛ وخرج مسافرا ‘ ‪ 7‬دا له فى سفره }‬ ‫فأشهد رجلين ‪ :‬أنه قد رأ الأمر إلى نفسه ء إكنانت‪ .‬المرأة هى التى خانت طول‬ ‫وإلا طلقنى‬ ‫غيبته ‪ .‬فقالت ‪ :‬أجمل أمرى بيد ز جل » إلى وقت مملوم إن جئت‬ ‫فأعطاها ‪ 2‬فليس له أن ير جم ء ولا مخرج الأمر من يد الرجل ‪ .‬وليس الذى‪ ,‬جعل‬ ‫أمرها بيدها ‪ ،‬أن يطلقها قبل الوقت ‪.‬‬ ‫فإن مضى الوقت ولم يطلق ‪ ،‬رجم الأمر إلى الزوج ‪.‬‬ ‫دإن جاء الوقت ‪ ،‬وطلق فيه » جاز ذلك على الزوج ولزمه ‪.‬‬ ‫وإن كان هو الذى جعل أمرها بيد رجل » من غير مطلب الزوجة ‪ ،‬ثم رجع‬ ‫جاز له الرجوع ‪ ،‬ولو كرهت المرأة ‪.‬‬ ‫ه إن جعل طلاقها بيدها » إلى هلال شهر قد سماه ‪ ،‬و خرج مسانرآ ڵ فالأمر‬ ‫فى بده } لياللةهلال و صباحها ‪.‬‬ ‫وقال الوارى ن محمد والعلاء ‪ :‬له تلك الليلة ث وأما صباحها نلا ‪.‬‬ ‫وقال أبو اللؤثر ‪ :‬إن رأى الحلال ولم يطاق حتى يزول من مكانه ث فليس‬ ‫فى يده من الطلاق شىء ‪ ،‬إلا أن يقول ‪ :‬قد جمل طلاقها فى يده بعد الهلال ء‬ ‫يطاق متى شاء ‪ .‬فهو كا جمل فى يده ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥ ٤‬‬ ‫_‬ ‫وفى رأى آخر ‪ :‬أنها إن لم تفل فى هذا الوقت ث خرج من يدها ‪ .‬والأمة‬ ‫والحرة نى هذا سواء ‪ 2‬إذا جمل طلاقها فى يدها ‪.‬‬ ‫وإن جمل طلاق زوجته فى يدها » إلى أجل مضعى ‪ ،‬ثم أشم۔د شاهدين‬ ‫بانتزاعه من يدها ث فطلنت نفسها ‪ 2‬قبل أن خلو الأجل الذى ج‪.‬له لها ‪.‬‬ ‫قال بعض الفقهاء ‪ :‬إن أعلمها زوجها ‪ ،‬أو انشاهدان أو أحدها ى بالانتزاع‬ ‫قبل أن تطلق نفسها ى فند خرج الطلاق من يدها ‪ .‬ولا طلاق لما ‪.‬‬ ‫ركذلث إن أعلها شاهدا عدل غيرها ‪ 2‬بانتزاع الطلاق من يدها ‪ ،‬نلاطلاق‬ ‫لها بهد ذلاك ‪.‬‬ ‫و إنكان الشاحدان غير عدلين ى أو أحدها غير عدل ء فأعلماها بالانتزاع ع‬ ‫فلا ينفع ذلث » حتى يكون الشاهدان عدلين » و يعاماها ذلك ‪ ،‬أو أحدها ‪ ،‬قبل‬ ‫أن تطاق نةسها ‪.‬‬ ‫علها الزوج! أو الشاهدان ‪ 2‬أو أحدها ‪ .‬نقالت ‪ :‬إنها قد طلقت نسما‬ ‫إن‬ ‫فى الوقت الذى جمل لها فيه » لةرل قولها فى ذلك مع يمينها ‪.‬‬ ‫وعن أ مى عبد الله ۔ رحه الله ‪ -‬فيمن أر اد سفرا ‪ .‬نقال لامرأ ته ‪ :‬إن أتت‬ ‫إلى شهر ي وإلا فطلاقك فى يدك ع كان الطلاق بيدها ساعة انقضاء الشهر » وهو‬ ‫فى يدها ‪ 0‬إلى أن يرجع ى فينزعه منها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إذا رأيت الهلال ء فطلقى نفسك ع فرأته فطلنت نفسها طلقت ‪.‬‬ ‫وإن رأته ) ول تطلق نفسها » حتى فارقت مجلسها ‪ ،‬إنها لا تطاق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن لها أن تطلق متى شاءت ‪.‬‬ ‫وإن جعله فى يد رجل ء إذا جاء هلال شهر ‪ .‬فإذا جاء ‪ 2‬ولم يطنقها من حينه‬ ‫فلا طلاق ‪.‬‬ ‫و إن ل يكن رأى الهلال ك لسحاب أوغيره ء أو تحمد لترك نظره ‪ :‬ذل يطلتها‬ ‫حتى غربت الشمس ى خرج من يده ‪.‬‬ ‫وفال محمد بن محبوب ‪ :‬من فال لزوجته ‪ :‬طلافك بيدك إلى الليل‪ ،‬سمجامعهاك‬ ‫‪٬‬مو‏ ارجاع من يدها ‪.‬‬ ‫وإن جمل طلافها فى يد رجل وقال ‪ :‬إن جت إلى شهر ‪ ،‬وإلا فطلتها ‪ ،‬فله‬ ‫أن يطلقها بعد الشهر ماشاء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إذارأيت هلال الشهر فطلقها ‪ .‬فإذا رأى احلال ء فل يطلقها ء‬ ‫فقد خرج الأمر من يده ‪.‬‬ ‫وإن جعله بيده ‪ ،‬إذا هز؟ الهلال ‪ 2‬أله أن يطاق ما لم يغب الهلال ‪.‬‬ ‫وقول ة له أن يطلقها تلك ليلة كلها » مالم يطلع الفجر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫مو ضعها خطرة‬ ‫‘ حتى زالت هن‬ ‫م تطاق ننسها‬ ‫جعل طلاقها ‪٫‬يذها‏ ‪3‬‬ ‫‪ 9‬إن‬ ‫نلا طلاق لها ‪.‬‬ ‫فقامت ء‬ ‫قاعة‬ ‫‪ 2‬أو اعدة تزامت ء أو قامة ‪ .‬أو‬ ‫د‪.‬ت‬ ‫وإن كا ذث وا‬ ‫‪.‬‬ ‫ولم تجرح ‪-‬ن مر ضهها ‘ ول يبرح هر » فا لطلا ق ف يدها‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٦‬۔‬ ‫هإن نست نغامت قاعدة ‪ 2‬أو ناممة ولو فى موضعها ‪ ،‬فقد خرج من يدها ‪،‬‬ ‫ولو لم يفترقا من مو ضمهما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا! زل قدم أحدهما من مرضعه ذلك ء قليلا أكوثيرآ ‪ ،‬نقد خرج‬ ‫الطلاق من بدها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أعطاها طلاقها » وهما فى ‪.‬جاس» فوضعت مغزلها من يدها ‪ ،‬أو‬ ‫أخذته ‪ 4‬وكان موضوعا » أو تناولت و با » تعمل فيه علا ‪ ،‬أو ناواته أحدآ ‪ 2‬أو‬ ‫تخت خمارها » أر طرحته من رأنها ‪ ،‬أو أكاتأو شر بت ‪ ،‬ولم تفارق مجلسهاء‬ ‫ننكل هذا لا يزيل الطلاق من يدها ى ويقع الطلاق‬ ‫‪72‬‬ ‫حيث طلقت نفسها ى إلا أن تغام فنس ؛ لأنه تزول به الأحكام عن الناعس ء‬ ‫وهو مفارق لما فيه من أحكام اليقظة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ول يقل ‪ :‬قد قللت ء ش خرج‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬أمر امرأتى بيدك ‪ ،‬فسكت‬ ‫فقال‪ :‬فلان أولانى أمر امرأته ء وقد طلقنها‪ .‬فجاز طلاقه ‪ 2‬ولو بعد شمهر وسفة ‪،‬‬ ‫إلا أن يرجعه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد جعلت أمر ا مرأ نى بيدك‪ ،‬حتى أ خرج‪ .‬نقال حبن خرج ‪ :‬نلان‬ ‫جعل امر امرأته بيدى ‪ ،‬وقد طلنها ث فليس بيدك شىء ؛ لأنه لم يةل ‪ :‬قد قبات ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬تعلق ؟ لأن طلاقه إياها قبول ‪.‬‬ ‫وإن جعل طلاقها فى يدها ‪ .‬نتالت ‪ :‬لا ‪ ،‬ولاكرامة ‪ .‬ولا أطلق نقسى ء‬ ‫م طاتت نفيها فى مجلسها ‪ .‬فقيل ‪ :‬ليس طلاقها بشىء ‪ 2‬حيث لم يتبل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫فإن قال لها ‪ :‬إن لم أعطك كذا وكذا » نأمرك بيدك ء فعلى هذا لا يكون‬ ‫خى يدها طلاق ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬إن دخل شهر رمضان ‪ ،‬نطلاقك فى يدك ء فإنه يكون ساعة ترى‬ ‫الهلال هى ‪.‬‬ ‫فإن ل تر الهلال » حتى خلا يومان ء أو أفل أو أكثر ء ثم أخبرت ‪ ،‬نلا‬ ‫شىء فى يدها ‪.‬‬ ‫وإن جعل طلاقها بيدها » على أن تبريد مما عليه لها » أو تمطيه مما علية لها‬ ‫أو تمطيه ثينا مسمى ‪ .‬إن أعطته ذلك ص وأبرأته مما علميه لها ‪ 0‬وطلقت نفسها }‬ ‫جاز الطلاق » وثبت البر آن والعطية ‪ ،‬ولا رجمة له عليها » إلا برضاها ‪.‬‬ ‫وإن طلقت نفسيها ‪ ،‬من غير أن تبريه ‪ 2‬أو تمطيه ما شرطه عليها ك نطلاقها‬ ‫لامجحوز س ومالها عليه ‪.‬‬ ‫فإن قال لها ‪ :‬قد أعطيتك فىكل شهر تطليقة ‪ .‬فإذا انتزعه ء ةبل أن تطاق‬ ‫خقسها » خرج من يدها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫جعل الله الطلاق إلى الرجال الأزواج ‪ .‬فإن جعلوا ما بأيديهم من ذلاث إلى‬ ‫خيرهم ‪ 0‬من رجل ك وامرأة أجنبية ‘ أو زوجة ي فهو سواء‪ .‬والآمر إل من جهل‬ ‫إليه ع يطلق ما شاء فى الجلس ‘ وبعد الانتراق من الجاس ‪ .‬ولازوج أن يرجع‬ ‫خيا بعد من ذلك » متى شاء ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٧‬منهج الطالين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‪- ٢٥٨‬‬ ‫ولل‪.‬جمول له » أن يطلق متى شاء ؛ لأن ذلك بمنزلة الوكالة ‪.‬‬ ‫واختاف فى ذلك ‪ 2‬إذاكان فى يد امرأته إلى أجل ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬هو بيدها إلى ذلك الوقت ‪.‬‬ ‫يصبها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو بيدها ‪ ،‬ما‬ ‫وقال أبو سعيد ‪ :‬من جعل طلاق امرأته بيد رجل ‪ 2‬فطلقها واحدة ‪ .‬فالذى‬ ‫يذهب إلى الوكالات ع إنه لايفمل إلا مرة ء فليس له أن يطلقها ثانية ‪.‬‬ ‫والذى يذهب ع إلى أن فعله ك يقم مرة بعد هرة ص مالم بحل له حدا ث أشبه‬ ‫أن يقم طلاقه عليها انية وثالثة ‪.‬‬ ‫وأما الأمر » نيءجبنى أن لا يثبت إلا مرة ‪ 2‬ولله لا يتعرى من الاختلاف‪..‬‬ ‫ومن أمر رجلا ‪ :‬أن يعتق غلاما له ث أو يطاق امرأته ‘ ش رجم عن الأمر <‬ ‫من حيث لايعلالمأمور ء نفعل المأمور » فةله جانز ك حتى يعلم المأمور برجوع الآمر‬ ‫قبل أن يفهل ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لايقع طلاق ‪ ،‬ولا عتق ى إذا صح؟ انتزاعه لذلك يقبل القمل ‪.‬‬ ‫وإن جعل طلاق امرأته بيدها ‪ .‬مقالت لرجل ‪ ،‬وهى فى مجلسها ‪ :‬طلةنى ء‬ ‫فطلقها الرجل ‪ .‬فنال الأزهر ‪ :‬لا يق الطلاق ‪ .‬وايس بيد الرجل شىء ‪.‬‬ ‫وقال أبر سعيد _ رحه الله ة من جمل طلاق زوجته بيد رجلين ڵ فطلق‬ ‫أحدها فقيل ‪ :‬تطلق ء فشبمه بالمبيد » ولأن الطلاق لا يتجزأ ‏‪٠‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لا تطاق حتى يحتمعا على الطلاق ‪ ،‬ولو مات أحدها » أو غاب ‪ ،‬أو‬ ‫فنال ‪٥‬و‪٬‬‏ ى ‪ :‬لامجوز تطلقه ‪.‬‬ ‫الآخر‬ ‫فد ء أو جن ‏‪ ٤‬أو خرس ك طالق‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫وقال الأزهر ‪ :‬تطلق ‪.‬‬ ‫وإن جمله بيد ثلائة رجالں فطلق واحد منهم} ولم يمضه الباقيان ء فلا تطلق ‪.‬‬ ‫وإن طلقها أحدم س شم جامعها ك شم ع الآخران بالطلاق ءفأنماه ؤ نلا يقع‬ ‫الطلاق ‪ ،‬حتى يطلقوا كلهم ‪ .‬فإذا طلقواكلهم ب لسهم ع وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬إن طاق أحدهم‪ }:‬وأمضاه الآخران» طلقت ‪.‬‬ ‫وإن طلق أحدهم ‪ 9‬وكره الآخران‪ ،‬ل تطلق ‪ .‬اشترط عليهم‪ 3‬أو لم يشترطل‪:‬‬ ‫إلا أن يكونوا شرطوا علميه أيهم طلق‪ ،‬نطلافه جامز عليه ء فأيمم طاق طلتت ‪.‬‬ ‫وإن جعل طلاقها بيذ رجلين » ول ويس واحدة ‪ ،‬ولا اثنتين » ولا ثلاثما‬ ‫فطلةواكلهم ى الزوج مع الرجلين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنكان الملطاق الثانى ع ها أو الزوج ق اله۔دة ص طلقت ائنةين ص إذا‬ ‫جعل طلاقها بيد رجلين عملا ‪.‬‬ ‫رأما إذا أعطى طلاقها الأول ى فى موقف ‪ 2‬والثانى فى موتف آخر نطلقوا‬ ‫كلهم فى العدة ء وقع عليها ثلاث تطليقات‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬قد جعلت أمر امرأتى هذه بيدك ‪ ،‬غير أنك لاتطلقهاء فليس للرجل‬ ‫أن يطلقها ‪.‬‬ ‫وإن جعل طلاقها فى يد صبى ‪ .‬فإن تكلم الصبى ع فهو ماقضى ‪ .‬وإن ل يتكلم‬ ‫الصى ء فلين بشىء ‪.‬‬ ‫وكذلك من جعل طلاق زوجته » فى يد عبد نطاق ى جاز ذلات ث وإن كره‬ ‫مولاه ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٠‬‬ ‫وإن جمل طلاقها فى يد سكران ‪ ،‬فطلقق ء جاز طلاقه ‪.‬‬ ‫وإن مات من جعل فى بده الطلاق» ولم يمرف أنه طلق‪ ,‬فلا بأس على الرجل‬ ‫فى زوجته ‪ 2‬ولا تطلق حتى يلم أنه طلق ‪. .‬‬ ‫وقول مخلاف هذا ‪.‬‬ ‫ل ذلك الرجل إل رجل آخر ڵ فتدرد‬ ‫وإن جعل أمر امرأته بهد رجل ‪،‬‬ ‫ماجمل إلهه ‪.‬‬ ‫وإن طلق الزوج » أو الأول طلقت ء وإن طلق الآخر ع لم تطلق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ج۔ل طلاق امرأته بيدها ثلاثة أيام ‪ 2‬فلما انقضت الثلاث‪ .‬فةالت ‪ :‬قد‬ ‫كنت طلقت نفسى فى النلاث ‪ .‬نقيل فى هذا اختلاف ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬تصدق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليها البينة بذلك » إذكاان الوقت قد انقضى ‪.‬‬ ‫وإن قالت فى الوقت المحدد ‪ :‬إنها قد طلقت نفسها ى فالقول فولها ‪.‬‬ ‫وفى الأثر ‪ :‬إن جعل طلاق امرأته فى يدها ‪ .‬نقالت ‪ :‬قد طلقت نقسى فى‬ ‫ك‬ ‫المجلس ‪ .‬وقال هو ‪ :‬قد طلقت نفسك ‪ ،‬بعد أن انترقنا من المجالس‬ ‫فالقول قولها » إلا أن تكون ادعت الطلاق ء بعد أن جامعها ء فالقول قوله هو ص‬ ‫وبينهما الأيمان ‪.‬‬ ‫قيل لأبى سهيد ‪ :‬ما تقول أنت فى مثل هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا انترقا ‪ ،‬أو قاما من المجاس فالقول قول الزوج مع يمينه ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٢٦٧١‬‬ ‫وإن كان اختلانهما فى المجلس ء أو قبل صحة المفارقة ‪ ،‬فالقول قولها ‪ 0‬إلا‪‎‬‬ ‫أن يكون وطنها ‪ .‬نإن وطنها فذلك ارجاع منه ع وعليها الرينة أنها طقت نفسها‪‎‬‬ ‫قبل الارمجاع‪. ‎‬‬ ‫وإن جعل طلاقها بيدها ڵ تطاق نفسها متى شاءت » فادءت أنها طلقت نقسها‪‎‬‬ ‫وأن عدتها قد انقضت ى قبل قولها‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ومن كان له امرأتان ‪ 3‬عل طلاق أحدها فى بد رجل } ول بسم أسهما ء‪‎‬‬ ‫فطاقالرجل إحداها‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬إنه جمل فى يده طلاق غير التى طاق الرجل‪. ‎‬‬ ‫فعن أبى عبد الله ‪ :‬أن الةول قول الزوج‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو زياد ‪ :‬القول قول المطلق‪ .‬وقول أبى عبد الله أحب إلى"‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫والوكالة فى الطلاق أن يةول ‪ :‬جعلتك وكيلى ‪ ،‬فى طلاق زوجتى فلانة ابية‪‎‬‬ ‫فلان » تطلقها متى ثمت تطليتة ى أو تطليتتين » أو ‪:‬لاث تطاينات‪٬‬على ماخجار‪. ‎‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا وكل رجلا أو امرأة رجلء فىبرآن‪ ،‬أو طلاق نالوكالة فى ذلك‪‎‬‬ ‫جائزة ‪ .‬ولدوكل الرجعة مالم يطلق الوكيل‪. ‎‬‬ ‫واختلف فى الوكالة س فى طلاق الاماث‪. ‎‬‬ ‫فقال قوم‪ :‬لا تصح الوكالة فى ذلك؛ لأن الطلاق الالماث بدعى‪ ،‬وهى معصية‪‎.‬‬ ‫والوكالات لاتصح فى المعاصى‪. ‎‬‬ ‫‏‪- ٧٢٦٢ -‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إذا وكله فى ذلك ى فطلقها ثلاثا طلقت‪ .‬ولافرق بين فعلال وكيل‬ ‫ووامكل ؛ لأن اللوكل إذا طلةها ثلاما ء وقع طلاقه ث والوكيل يقوم مقامه ‪.‬‬ ‫وإن وكله فى طلاق زوجته ‪ ،‬ولم يس شيثا ء نطلق الوكيل وثلانا ‪ ،‬وقع بها‬ ‫ما أوقعه الوكيل ‪ ،‬إلا أن يتيم الزوج شاهدى عدل أنه إممنا جعل له أن يطلق‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫وإن قالال وكمل _ لا أن طلتها_ ‪:‬نويت إنت مكلذا نةملت» إنها تطلق‪.‬‬ ‫وإن لم يفعل حتى انتزع الزوج من يده الطلاق ص ثم فعات من بىد ذلاث ث‬ ‫وإن أبرأها الوكيل ى على براءة الزوج من صداقها فلا يتم البرآن » الا‬ ‫أن يتفق الزوج ‪ ،‬وهى على ذلك ‪.‬‬ ‫وإن طاق الوكيل ك ثم طالقلزوج » أو طلق الزوج » ثم طلق الوكيل ض‬ ‫وقع الطلاق ‪ .‬والعدة تكون من حين طلقها الأول منهما ‪ .‬وهذا إذاكان الطلاق‬ ‫قبل انتضاء العدة ‪.‬‬ ‫وإن أشهد الزوج على انتزاع الطلاق ‪ ،‬من يد الوكيل ‪ .‬فلم يعلم الوكيل‬ ‫حتى طلمها ث جاز طلاقه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز إذا صح الاننزاع قبل الطلاق‪.‬‬ ‫وإن جعل الوكيل طلاقها إليها ث نلا تطاق إذا طلقت نةسها ء إلا أينكون‬ ‫قال‪:‬قد جعلت طلاقها إليها ‪ ،‬نطلتها كيف شئت‪ .‬فإذا جعل طلاتها إايها ء نطاتت‬ ‫‪_ ٢٦٣‬‬ ‫ن قال الوكيل للمرأة ‪ :‬أنت طااق إن شئت ‪ .‬فقالت المرأة ‪ :‬قد ثثت ء‬ ‫وإ‬ ‫إنه لا يقم طلاق؛ لأنه خالف ما رتم له ‪ 2‬وتمداه إلى غيره ؛ لأنه جعل له الطلاق ‪،‬‬ ‫ولم بجمل له الخيار ‪.‬‬ ‫وإن أمره أن يطلق واحدة ءنطلقثلانا ء فلا يقع بها طلاقء إذا جمع الطلاق‬ ‫فى لفظ واحد ‪.‬‬ ‫وإن فرق بين الطلاق » وقعت بها تطليقة واحدة ‪.‬‬ ‫ن أمره أن يطلق ثلاثا ء نطاق واحدة ء فقيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وإ‬ ‫قم ماطلةها ؛ لأن له أن يةرق الطلاق فى أوقات غختلفة ‪ .‬وله أن‬ ‫فقول ‪ :‬ي‬ ‫يطلقها ى وقت واحد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقع بها طلاق ؛ لأنه خالفه فيا أمره به ‪.‬‬ ‫وإن طلقها الكيل » وهى حائض » أو طاهر ع وقع الطلاق ۔‬ ‫سل‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬قد وكلتك فى طلاق زوجتى نلانة ث بحضرة نلان ع أو فى‬ ‫بلد كذا }‪ .‬أو يوم كذا ‪ 4‬أو طلقه۔ا مت سألت ‪ .‬أو إذا شاءت ء تثااف ذاك ء‬ ‫يقع طلاقه ‪.‬‬ ‫قها هر ع ‘ نطلتما بكنانة ‪ 7‬أو فال ‪ :‬طلقها بكغانة } نطلةها‬ ‫وإن قال ‪ :‬طل‬ ‫‪.‬‬ ‫تطاق ‪.‬‬ ‫صر عا ‘‬ ‫فإن طنقها نصف تطليقة ‪ 2‬جاز أن يقال ‪ :‬طلقت واحدة ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦٤‬‬ ‫واختلف فيهن وكل فى عةتقأو طلاق‪ ،‬فامتنع عن فل ذلك‪ .‬فقول ‪:‬لامحك‪‎‬‬ ‫الا كم عليه ذلك‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قبل الوكالة ء أخبره الحاكم على الأو الطلاق‪. ‎‬‬ ‫وكذالك فى الوكالة فى الخلع والمكاح ء وذيا يةماق بة <ق من وكله » على فعل‪‎‬‬ ‫يفمله ‪ .‬وهذا إذا قبل الوكالة من الموكل‪. ‎‬‬ ‫فإن قالله ‪ :‬إذا هل هلال جمادى ‪ ،‬نطاق زوجتى ء فيطاق إذا رأى الهلال ۔‪‎‬‬ ‫إن لم يطاق حتى إذا غاب الهلال ء فلا يقع‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬له لاك الليلة‪. ‎‬‬ ‫وإذا قال ‪ :‬إذا رأيت هلالا ‪ 2‬نتطلقها ساعة رؤيته فتط‪. ‎‬‬ ‫قال أبر المؤثر‪ :‬إذا جمل طلاق زوجته خ _ ‪ :‬امرأته نى يد رجل إلىهلال‪‎‬‬ ‫شهر مسعى ء فإنه إذا رأى الحلال ء ولم يطاق ء حتى زل من مكانه ء فليس فى‌يده‪‎‬‬ ‫شىء من الطلاق » إلا أنيقول ‪ :‬فد جملت طلاقها نى بده ء بعد المال يطاق ‪.‬تى‪‎‬‬ ‫شاء ث فوهكما جعل نفى يده ‪ .‬والوكالات لابراعى نبيها الجالس ‪ .‬وإنما يراعى فيها‪‎‬‬ ‫إخراج الموكل الأمر من يد الوكيل‪. ‎‬‬ ‫و جوز أن يوكل نى الطلاق للمرأة والمبد ‪ .‬ولاجوز الهى ء ولا المجنون‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬طلانك بيدك إلى عشرة أيام ء نطاةت نف۔»ے۔ا ء بانتضاء‪‎‬‬ ‫العشر ء فإنها تطلق ‪.‬‬ ‫فإن قالت فى العشر ‪ :‬طلقت نةسى ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٦٥‬‬ ‫فقول ‪ :‬تطاق ثلائًا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬واحدة ‪ 2‬مالم نسم أكثر ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ‪ :‬وله أن يطأها فى المشر » إذا لم يمل أنها طلقت نقسها ‪.‬‬ ‫وإن وطنها نى هذه المدة ى شم قالت ‪ :‬إنها كانت طلتت نها ‪٬‬قبل‏ وطثه‪،‬‬ ‫فليس عليه تصديتها ؛ لأنها تركت التكير علميه ى حين وطثه ‪.‬‬ ‫وإن انقضت المدة التى جعل طلاقها فيها ي م طلقت نفسها ‪ ،‬فلا يقع عليها‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫ومن جمل طلاق امرأته نى يدها » فطلةت نفسها طلاق مرسلا ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬هى ثلاث تطليقات ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هى واحدة } لالك رجعتها إلا برضاها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يملك الرجمة » إلا أن يكون أخذ منها على ذلك فدية ث ‪.‬من قايل أو‬ ‫كثير » نكون لا رجمة له عليها إلا برضاها ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫_ ‪- ٢٦٦‬‬ ‫نى لفظ جمل الطلاق فى الأيدى‬ ‫وشرط الطلاق عند التزوييج‬ ‫قال أبو سميد _رحمه الله _ ‪ :‬من‌قال لزوجته‪:‬أهرك بيدك ماشتثت من‌الزمان؛‬ ‫بريد جمل طلاقها بيدها » إنه لا يبين لى أن لها نى ذلك مشيثة » إلا أن تشاء أن‬ ‫تطلق نفسها ‪ ،‬من قبل أن يقترقا من مجاحما ؟ لأنه لوقال لها ‪ :‬طلاقك بيدك إن‬ ‫شئت » فلم نشا ث حى افترقا من مجلسهما » خرج الطلاق من يدها ‪ .‬ولميكن لما‬ ‫وقول ‪ :‬ماشثت ء فى الأمر » أضيق من قوله ‪ :‬إن شثت ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬ماشثت من الزمان ص هكوقوله ‪ :‬ماشثت ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن لم أعطك حقك ء نأمرك بيدك ‪ ،‬بريد الطلاق ‪ .‬فقيل ‪:‬‬ ‫لايكون الطلاق ى ردها ‪ .‬و ابس هذا بشىء ؟ لأنه استثغاء غير معروف ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬رفع عليه إللى الحاكم ومدده ‪.‬‬ ‫فإن انقضت المدة » و ُ يمطلها ى صار حينثذ الطلاق بيدها ء تطلق نفسها متى‬ ‫شاءت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ن لم تجد حا كا » مددته هى مدة ‪.‬‬ ‫فإن انقضت المدة » ولم يعطها ك صار الطلاق بيدها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الطلاق فى يدها بمنزلة الرهن " فإن أعطاها حقها » احصل من‬ ‫يعطها ‪ 0‬الطلاق فى يدها أبدآ ‪ 0‬متى شاءت طلقت نفمسها ‪.‬‬ ‫يدها ‪ .‬وإن‬ ‫‪_ ٧٢٦٧‬‬ ‫‪ .-‬وقال محمد بن على‪ ::‬قال موسى بن على ‪ :‬إن جعل أمرها بيدها ى أو فراقها‬ ‫بيدها ‪ 2‬فتطلق نقسها ‪ 2‬فيقول هو ‪ :‬لم أنو طلافا ‪ ،‬فرأى أن له نيتة ‪.‬‬ ‫وإن قال رجل لامرأته‪ :‬إى أخاف أن يزل منى شىء ء لاأهواه منطلاقك‪،‬‬ ‫وإف أريد أن أجمل طلاقك بيدك تحفظينه ى ندا جعله فى يدها » طلةت نقسها ‪,‬‬ ‫فلا جوز ذلك ‪ .‬فهذا قول حسن ؛ لأنه لاس من حفظها له ى أن تطلق نفسها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال لما ‪ :‬على أن لا تطلتق نفسك ؛ لأنه قد منعها ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ومسبح _ نيمن طابت إليد امرأته طلاقها ‪ .‬فقاللهما ‪ :‬أمرك بيدك ‪6‬‬ ‫تخرجت إلى جار لما » فجاءت به إلى زوجها ‪ .‬فقالت ‪ :‬أليس قد وضمت طلاقى‬ ‫بيدى » فسكت زوجها‪ .‬فتالت للرجل ‪ :‬اشهدوا أى ق_د طلقت نفسى مائة‬ ‫وحسين تطليقة ‪.‬‬ ‫فقال هاشم ‪ :‬رجع الطلاق ليد ى حيث خرجت إلى جارها ‪.‬‬ ‫وقال مسبح ‪ :‬إن كانت حين رجعت إليه ى وهو م لها ما فى يدها ‪ ،‬فقد‬ ‫‪.‬‬ ‫طلقت ‪.‬‬ ‫رحمه الله فيمن أراد سقرآ ‏‪ ٠‬نتالت له امرأته ‪ :‬إنك تطيل‬ ‫‪ -‬وقال هاش‬ ‫الغيبة عنى ‪ 2‬فاجعل طلافى بيدى إلىأجل ۔ فقال‪ :‬إن لم أجى" إلى ۔نة ‪ ،‬فطلاقك‬ ‫بيدك ‪ ،‬طلقى نفسك ‏‪ ٤‬إن بدا لك ء فانةظرته سنة ذل مجىُ فنتربصت سنة أخرى »‬ ‫فلم مجى“ ث نطلقت نفسها » إنها إذا جاوزت الد ڵ لم يكن فى يدها شىء ‪.‬‬ ‫وبذلاک قال العلاء بن عان وخالد بن سعوة ‪.‬‬ ‫وقال عمر بن المفضل وأزهر ومسبح ‪ :‬تطلق ‪ .‬وهو رأيهم ‪ .‬ولم يرجع هاشع‬ ‫عن رأ به ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن فارقت مجلمسها أو موضمها ء الذىكانت فيه » وقتتدخولالسفة}‬ ‫‪.‬‬ ‫مهن سدها‬ ‫الطلاق‬ ‫تطاق نقسها ك خرج‬ ‫و‬ ‫وفال محمد بن خالد ‪ :‬إن جعله بيدها سغة ‪ ،‬فهو بيدها إلى تام السفة ‪.‬‬ ‫وإن زعه منها ث رجم إايه ‪ 0‬إلا أينكون جله فى يدها محق ء فهو بيدها ء‬ ‫ولا رجعة له فيه ‪.‬‬ ‫وإن جهل طلاقها بيدها ء ولم يكن دخل حا ‪ 2‬فطلقت سمها واحدة ‪ ,‬أو‬ ‫<‬ ‫ئ ونبين منه ‪ 2‬وله أن يتزوجها تزو ما حديد‬ ‫‘ فإمها واحدة‬ ‫اندقين أو ملام‬ ‫وتكون معه بتطليققين ‪.‬‬ ‫وإن فال لها ‪ :‬اترى للى ‪+‬مض حقك ‪ ،‬نتد حكمتك فى نفسك ‪ ،‬فتركت له ء‬ ‫وطلقت نسبها لاما ‪ 2‬فقد بانت مخه ‪.‬‬ ‫فإن قال ة قد أعءطيێك هواك ‪ 4‬أو ما تريدين ‪ .‬فقالت ‪ :‬قد طلاثت نقسى ‪.‬‬ ‫ةل ‪ :‬لاأجيز ذلك » فإنه يسأل عننيته ‪ .‬نإننوى طلافا » وإلا فهى‌زوجته‪.‬‬ ‫أضر بهذا النلام ‪ ،‬أمرك بيدك _ يعنى الطلاق _ فطلة‬ ‫وإن فال ‪ :‬إن‬ ‫نفسها من بعد أن وطنها ‪ .‬وقبل أن يضرب الغلام ‪ 2‬فالطلاق واقع عليها ص ما‬ ‫برتجمه بلسانه ‪ .‬إن رجع فيه رجع إليه ث وليس هذا من الإيلاء ‪ .‬ومتى ماطلقت‪3‬‬ ‫إن شاء ‪.‬‬ ‫من حين ما قال » طلقت قبل الوطء وبعده ولو ارجاعه‬ ‫‪_ ٧٢٦٩‬‬ ‫وإن قال له غريمه ‪ :‬إن لم تمطنى حتى ء نأنا أطلق امرأتك ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬وهى نقدر على ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فطلق إذن ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد طلقت امرأتك ‪ 2‬نقد وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫قال أو محمد ‪ :‬تطلق ؛ لأنه قد ملكه الطلاق يتوله ‪ :‬إن قدرت » فقد قدر‬ ‫على أن يطلق ‪.‬‬ ‫ن ‪ .‬بدفع ال س طلةت عليك » فإنه مختلف فى هذا اللفظ ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إ‬ ‫وأما الأول ء فإنها تطلق ‪.‬‬ ‫جته مخبر ‪ .‬وقال لها‪ :‬إن أخبرلى ره أحدآ ى نطلاقك بيدك ى‬ ‫وإن أخبر زو‬ ‫نأخبرت به ‪ 2‬نإن الطلاق بيدها ‪.‬‬ ‫فإن طلقت نفسيا فى مجلسها ذلاك طلقت ‪.‬‬ ‫وإن لم تطلق حتى تقوم مند لم يجز لها أن تطلق نفسها بمد ذلك ويخرج‬ ‫الطلاق من يدها ى فى أ كثر القول ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله _ رحه الله فيمن تقول له امرأته ‪ :‬طلقنى ‪ .‬فيةول هو ‪:‬‬ ‫أجمل‬ ‫أزا لا أطلةك ى و لكن طلق نفسك » فتطلق نفسها ‪ .‬فيقول الزوج ‪ :‬أنا‬ ‫لك الطلاق ‪ ،‬فى قولى ‪ :‬طلقى نفسك ء ولانويت بذلك طلانا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد نوى ‪ .‬وقد طلقت ‪ .‬وكذلك قال أبو مروان ‪.‬‬ ‫وإن قال لامرأته ‪ :‬احكى فى نفك ‪ .‬فقالت ‪ :‬طلقت نفسى ثلاثا ث فةد جاز‬ ‫ما حكت فى نفسها ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٠‬‬ ‫وإن قالت له امرأته ‪ :‬الطلاق فى يدك صأو فى يدى ‪.‬؟ ‪.‬‬ ‫فال‪ :‬هو فى يدك ‪.‬‬ ‫قالت‪ :‬قد طلتتك ثلاثناء فإنها لاتطلق حتى يقول ء أو ينوى طلاقها ف يدهاك‬ ‫شتمطاق نفسها ‪.‬‬ ‫وإن قال لما ‪ :‬قد وضعت طلاقك بيدك ء فطلتى نفسك متى شثت ‪ .‬فلم تقل ‪:‬‬ ‫قد قبات » ولا لم أقبل » ولا ردته عليه ث ولا انتزعه منها ‪ ،‬فلبنا على ذلك سنة ث‬ ‫أو أ كثر ‪ ،‬ثم وقع بينهما كلام ‪ .‬فتالت غند ذلك ‪ :‬قد طلتتك ثلاثا ‪ .‬نقزعت‬ ‫عند ذلك ‪ .‬وقالت ‪ :‬إى لم أ كن قلت لك هذا القول وأنا ‪.‬تمسكة بما أعطيتنى‬ ‫من طلاق ص ولا ذاكرة لذلك ث أو قالت بد ما طلتته ‪ :‬إنها م تكن قابلة ع‬ ‫ما أعطاها من الطلاق ‪.‬‬ ‫قاألبو عبد الله ‪ :‬قد طلقت ثلاثا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن قال ‪ :‬طلق نفسك متى شت ‪ .‬فقول ‪ :‬لها متى شاءت ‪ 2‬طلقت‬ ‫نفسها ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا لم تطلق نقسها‪ ،‬حتى خرج من الموضعك فقد خرج من يدها ‪.‬‬ ‫وإن أعطاها طل قهاڵ الم تطاتى نفسهاء فلما كان م الند رجمت إليه‪ .‬ذةاات‪:‬‬ ‫قد أعطيتنى طلاق ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫فقالت‪ :‬قد طلقت نفسى‪ 4‬إنها لاتطلقء وإنما سألت عما كان قد جمل إليهاء‬ ‫من يدها‪.‬‬ ‫من طلاقها ‪ .‬م تفعل حتى خرج‬ ‫‪- ٢٧١ -‬‬ ‫وقول‪ :‬إنها تطلق‪ ،‬إلا أن تكون قاات له ‪ :‬أليس كنت أعطيتنى طلاق؟‬ ‫قال‪ :‬نمم ‪.‬‬ ‫فقالت‪ :‬قد طلقت نقسى ‪ ،‬فلا تطلق ؟لأنها إنما سات عما كان جمل إليها‪.‬‬ ‫‪.‬وإن جعل طلاقها فى يدها ‪.‬فقالت‪ :‬قد رددته عليك‪ ،‬أو لا أذل منك‪ .‬ول‬ ‫‪ 7‬هو منها‪ ،‬م طلقت نفسها ؛ لم تطلق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن خرجت إلى أهلك‪ ،‬نطلق نةسك ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا خرجت من الموضع الذى قا لما فيه‪ ،‬خارجة فى الدية نقد وقع اسم‬ ‫المووج ‪.‬‬ ‫فإكنان أهلها فى قرية أخرى‪ ،‬نغرجت إليهم ‪ .‬ولوكانت بمد فى الدار » نتد‬ ‫|‬ ‫وقع اسم المروج ‪.‬‬ ‫وإنكانوا فى القرية ‪ .‬فإذا خرجت من الدار » قد وقع اس المروج ‪.‬‬ ‫فإذا جمل هما امے الخروجڵ فلم تطاق نفسها‪ ،‬زال من يدها ‪.‬‬ ‫ومن طلبت إليه زوجته أن يطلتها ‪ .‬فقال‪ :‬قد أعطيتك إياها‪ ،‬نطلقت نفسها‬ ‫م قال ‪ :‬لم أنو هما بذلاث طلاةا _ فقال هاشم ين النداء ‪ :‬إنها بانت منه ؛ لأن‬ ‫المرأة إذا جعل زوجها طلاقها بيدها ى نطاقت نفسها ‪ .‬نهى ثلاث ء ما ل سم" شي‬ ‫من الطلاق ‪.‬‬ ‫‪ :‬هو كا قال ‪ .‬ولكر؟ المؤنث مؤنث ء‬ ‫وقال هاشم بنغيلان _رحمه الله‬ ‫والمذ كر مذكر ‪ .‬فإذا قال ‪ :‬قد أعطيتك» إياها ‪ ،‬دز؟ على تطايقة ؟ لأنها مؤننة }‬ ‫ولم يةل ‪ :‬قد أعطيتك إباه ‪ 2‬فيدل على الطلاق كله ؛ لأن الطلاق مذكر ء ول ير‬ ‫هاشم بن غيلان _ رحمه الله عليه إلا تطلوقة ‪ 2‬وأمره أن يشهد على رجعتها ‪.‬‬ ‫وإن قالت‪ :‬أعطني طلاتى ‪ .‬فقال ‪ :‬خذيه ‪ .‬شم قال‪ :‬ل أرد بهذا طلاقا ‏‪ ٠‬فإن‬ ‫طلقت نفسها فى مجلسها ‪ ،‬قبل أن يزولا ‪ ،‬أو أ<_دها من موضعهما ‪ .‬فأرى قوله‬ ‫جوابا لكلامها ‪ .‬والطلاق واقع عليها ولا يقبل قوله ‪ :‬إنه لم يرد به الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قالت له‪ :‬طلقنى وأخرجنى فقال لها ‪ :‬مرى قد أخرجتك ء ثم قال لها بعد‬ ‫ذك ‪ :‬ماتر بدين بعد هذا ء فلا يقع طلاق‪ ،‬حتى تريد به الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن قالت له ‪ :‬أخرجنى ‪ .‬فقال هما ‪ :‬قد أخرجتك ء ولم يرد به الطلاق ‪ ،‬فلا‬ ‫طلاق ‪.‬‬ ‫إن قالت له ‪ :‬طلقنى ‪ .‬نقال ‪ :‬اءجدى ‪ 2‬أو أنت عل؟ حرام » أو أنت خلية‬ ‫أو برية ء فلا تطلق‪ ،‬إلا أن ينوى به لها طلاق ‪.‬‬ ‫فإن قالت‪ :‬لوكان الطلاق إلى النساء ‪ 2‬لطاتت نة۔ى‪ .‬فتال ‪ :‬قد وهبقه لك‪.‬‬ ‫فقالت‪ :‬قد طلقت نقمىمائة‪ .‬فقيل‪:‬فى أ كثر القول‪ :‬أن الهبة فى الطلاق لا تثبت‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫شىء منالطلاق‪.‬‬ ‫ول ‪2‬‬ ‫‪ .‬نالت‪ :‬قد قبأةدء‬ ‫فإن قال لامرأته‪ :‬أمرك ويد‬ ‫مممت وا<دة ك أو ائمنتينء أو ملاشًا ‪.‬‬ ‫‪٫‬طلاق»‏ إلا أنتنكون‬ ‫فلاس ذلك‬ ‫ء‬ ‫من نسى ك أو نارك‬ ‫أو أرأتك‬ ‫نفسى ‪77‬‬ ‫أبرأت‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قلد‬ ‫أو فارقت بيني وبينك‪ .‬وقالت‪ :‬إنها نوت بذلكالطلاق ى فلا تطلق حتى تتول‪:‬‬ ‫قد طلقت نفسى ‪ .‬و لوس ها من النية ‪ 2‬ى مثل هذا ما للرجل ‪.‬‬ ‫وإن أمرها أن تطلقه ‪ ،‬فطلةته ‪ .‬نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٣‬‬ ‫قال هاش ‪ :‬إن جعل طلاقها بيدها ‪ ،‬فقاات‪ :‬قد طاقتك‘ فهو طلاق ‪ .‬وبه قال‪‎‬‬ ‫زياد بن مثو بة » وحوارى بن عثمان ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنها لا تطاقء والرجال لايطلقون وهو قول موسى‪.‬ن على وابن عباس‪.‬‬ ‫وهو أشبه فى الكم‪.‬‬ ‫وعلى قول منأوجبهء فالإرسال منها كالإرسال فىنفسها ‪.‬نإن وقع فهما سواء‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد طلقت ‪ .‬ول تقل‪ :‬طلةت نفسى ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬إذ لا يقم طلاق ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يقم ‪ .‬وهو أكثر ‪.‬‬ ‫نيمن يةول لامرأته ۔ ‪ :‬أمرك بهدك‪ 2‬تطاق نةسها ‪ .‬فقال ‪ :‬إن‬ ‫وقال بثير‬ ‫سمت ‪ ،‬فهو ما سمت ‪ .‬وإن أرسلت » فهو ثلاث ‪ 2‬ولو قالت ‪ :‬نويت واحدة ‏‪٠‬‬ ‫وقول‪ :‬إنها إذا أرسلت الطلاق ء ول تس ‪ 2‬نهى واحدة ‪ .‬والقول الأول عليه‬ ‫أكثر العلماء ‪ .‬والقول بالواحدة أشبه بمعانى الكم ‪.‬‬ ‫أو إن قال ‪ :‬إما أعطيتها واحدة ء فالقول قوله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قال ‪ :‬أمرك بيدك ء فهو الأمر كله ‪ .‬فإذا طلقت ثلاثا ڵ نر ثً‬ ‫ثلاث ‪ ،‬ولا حوز فعله ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحه الله _ فيمن قال لزوجته ‪ :‬إذا دخل الليل ث نطلاقك‬ ‫بيدك ‪ .‬فقالت ‪ :‬إذا دخل الايل ء نقد طلقت نفسى ع فلا تطاق بهذا ‪.‬‬ ‫( ‏‪ - ١٨‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫ز‬ ‫‏_ ‪- ٢٧٤‬‬ ‫فإذا لم يفترقا من مجلسه ذلك ڵ حتى دخل‪:‬الايل‪ ،‬نطاةقتڵ نلا تطلق بذلاث‪.‬‬ ‫وإن وقفا فى مجلسهما ذلاك ءإلى أن دخل انايل ء شم افترقا عم طلقت نفسمها‬ ‫فى المجاس أو فى غير اللجالس» فلا تطلق ؛ بعد أن دخل الايل‪ ،‬ولم تطلق نفسها‪.‬‬ ‫وإن قال ها ‪ :‬إن خرجت إلى أهلك ء فطلقى نقسك ‪.‬‬ ‫فقالت قبل أن يفترقا ‪ :‬قد طلقت نفس ‪ ،‬ولم مخرج إليهم ء فلا يقع الطلاف‪،‬‬ ‫ويثبت الطلاق فى يدها » حتى تمهل ؟ لأزه ود جعل ذلاك فما إلى انة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال لامر أنه ‪ :‬إن تزوجت عليك\ أو نسريتك فأمرك ييدكء فلها ذلك‬ ‫إذا تزوج عليها » أو تسرى» أو إن وطمئها ء نلا مخرجه الوطء من يدها ‪ ،‬إذكاان‬ ‫مشزوطا لها ذلك ‪ ،‬عند عقد النكاح ‪.‬‬ ‫فإن طلقت نفسمها _ حين علمت أ نه تزوج عليها ‪ 4‬أو تسرى _ طلقت ‪.‬‬ ‫وإن جاوزت ذلك الوقت ڵ ولم تطلق نةسها ڵ نة_د خرج الطلاق من يدها‬ ‫ولو لم يطأها ء إلا أن يجعل طلافها بيدها ‪ 2‬بعد تزومجه ‪ ،‬أو تسريه عليما ‪ ،‬فإنه‬ ‫بكون ها‪.‬‬ ‫وإن وطئها‪ ،‬لم خرج وطؤه إياها الطلاق من يدها ؛ لأنه حتى يجعله فى يدها‪.‬‬ ‫والقول فى ذلك قوله ث إن جعله فى يدها ‪ ،‬إلى وقت كذا ‪.‬‬ ‫قال أو معاوية _ رجه الله _ ‪ :‬إذا شرطوا عليه ‪ ،‬عند عقدة النكاح ى أو‬ ‫علميه ِ‬ ‫ُ\ بت‬ ‫بعل ها } 'هو‬ ‫_‬ ‫_ ‪٧٣٧٥‬‬ ‫عأها ‪ 6‬فتزوج عليهاء‬ ‫ومن جهل طلاق امرأته بيدها عذ النكاح ‘ إن زوج‬ ‫وطلقت نفسيا واحة ‪ 7 ,‬راجعها ‪ ،‬فذ خرج الطلاف من يدها ص وليس ماأن‬ ‫‪.‬‬ ‫سها دهم ذلك‬ ‫نطاق‬ ‫وكذلك الذى مجمل طلاق امرأته فى يد رجل » فطلقها واحدة ‪ ،‬ثم زادها‬ ‫نلا أرى طلاقه جوز بمد الأولى ‪ ،‬ولوطلتها ثلاثا بلفظة واحدة‬ ‫تطليتمين‬ ‫جاز ذلك ‪.‬‬ ‫ومن اختلعت إليه امرأته » وقبل خلمها ‪ 2‬م أراد الرجعة إليها ‪ .‬فتالت ‪:‬‬ ‫لا أرجع إليك » إلا أن تجسل طلاقى فى يدى ‪ ،‬فردها على أن بجمل طلاتها‬ ‫فى يدها ‪ .‬فعن أى على _ رحه الله _ أنه ليس له أن ينزعه منها ى من بعد ذلث ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‏‪ ٠‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٧٢٧٦‬‬ ‫القول الناى والعشرون‬ ‫فى الاستثناء فى الطلاق وفى المشيئة‬ ‫وقيل ‪ :‬الاستثنا‪٠‬‏ هو إخراج الأفل من الأكثر ‪ ،‬أو الأكثر من الأقل ‪.‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪١ ١ ` .,.‬‬ ‫و ألذ أرساغا نوحا إلى‬ ‫قاز الله تعالى } ق إخراج الاقل شن الإ كثر بالاستمناء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاسقننى ا لأفل من ال كى‬ ‫«‬ ‫عا‪.‬‬ ‫سغة إلا حسين‬ ‫أ لف‬ ‫م‬ ‫وو مه فلبث‬ ‫وأما إخراج الأكثر من الأقل بالاستنغاء ث نهر مثل قوله تمالى ‪:‬‬ ‫« إن عبادى ليسلك عليهم سلطان إلا من امك » والتابمون له هم الأكثر »‬ ‫على ماأخبر الله فكىقابه » على لسان نيته محمد لاو ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬وقليل"‬ ‫من عبَادئ التسكور» وقال ‪ « :‬إلاالذين آمَذوا وحملوا الصالات وقليلة‬ ‫ماهم" » وفال‪ «:‬ولقد طلق عليهم إبليس ظلمه فاتَمبسُره ‪ .‬إلا فريقا من المؤمنين»‬ ‫فدل بهذا على جواز استثناء الأ كثر من الأفل » والأفل من الأ كثر ‪.‬‬ ‫وتجوز الاستثنا‪ .‬من الاستثناء ‪ .‬والاستثناء من الاستثناء يرجع إلى المستثنى‬ ‫منه كنا قال الله تعالى ‪ « :‬قال فا تغاسكم أنها المرسَون فالوا إئا أرسلفا إلى‬ ‫قر م ترين إلاآ لى لوطر إنا منعوهم أجعين » فستثنى آل لوطمنجلة قومه‪.‬‬ ‫ثم قال ‪ « :‬إلا امرأته » فدخلت امرأته فى جملة التوم المجرمين س خروجها‬ ‫الاستثداء ‪ 2‬من آل لوط ‪ .‬والله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫والاستثناء بانقلب غير مزيل للألفاظ عن أحكامها الظا‪:‬رة ي ولا يصح أن‬ ‫‏‪ ٢٧٧‬س‬ ‫يكون الاستثناء الأول والآخر نفيا » ولكن يكون الأول نفيا ‪ 2‬والنانى إثباتا‪.‬‬ ‫وحكذا إنكان أكثر ‪.‬‬ ‫‪ 0‬إلا واحدة ث طلقت‬ ‫لاا ‪ 4‬إلا انتين‬ ‫ن قال ازوحته ‪ :‬أنت طالق‬ ‫اثنتين ‪.‬كما لو قال ‪ :‬على؟ عشرة دراهم إلا خمسة ‪ ،‬إلا ثلاثة » كان ذلك ثمانية‪.‬‬ ‫إن قال ثلاثا إلا واحدة وواحدة طلقت واحدة ؛ لأن الواحدة الثانية‬ ‫ممطوف بها على التى قبلها ء فكأنه قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا إلا اثنقين ‪.‬‬ ‫ثلاثما إلا ثلاثا‪.‬‬ ‫قكاانل‪:‬‬ ‫رةء‬ ‫كاحد‬ ‫و إن قال‪:‬ثلائما إلا واحدة وواحدة وو‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق أربعا إلا اثنتين ‪ ،‬نفسه الاستثمفاء ث كقوله ‪ :‬ثلاثنا‬ ‫إلا وا<دة ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أربما إلا ثلاثا ء فيه اختلاف‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬ينفعه الاستثفاء ‪ 2‬ويكرن الطلاق واحدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تقع النلاث ؛ لأنه كمن قال ‪ :‬أنت طااق ثلاثا إلا ثلاثا ‪ .‬وليس‬ ‫)‬ ‫يكون الاسقنناء بال كل ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬ثلاثا إلا واحدة إلا اثنة۔ين ث طلقت اثنتين ؟ لأنه استثناء‬ ‫من الاستثناء أكنغر مغه ‪ ،‬فبطل ‪ ،‬وبقى الاستثفاه الأول ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬ثلاثا إلا اثنتين ‪ ،‬أو واخدة ء طلقت اثنتين ؟ لأنه جعل له الأفل‬ ‫مما اسقمثتى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لوقال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا ‪ 2‬إلا واحدة ء أو انتين طنقت اثذةينك‬ ‫وجمل له الأقل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٨‬س‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق واحدة إلا اثنتينء نهى واحدة؛لأنه استنى الكل ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ثلاثما إلا ملائما ى طلقت ثلانما ‪ 2‬ولم يجفعه اسمثناء الكل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬من قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق إن دخلت دار‬ ‫فال أبو سعيد ۔ رحمه الله‬ ‫زيد إن شاء الله طلقت إذا دخلت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق _ إن شاء الله إن دخلت دار زيد ‪ ،‬وقمع الطلاق‬ ‫من حينها ى قبل دخولها دار زيد ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طااى » إن دخلت دار زيد ‪ ،‬إلا أن يشاء الله ث نسلا يقع‬ ‫طلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طااقء إلا أن يشاء الله إن دخلت وار زيد » وقم من‬ ‫حينها » ولو لم تدخل ‪.‬‬ ‫فإن قال لفريمه ‪ :‬إن لم آتك إلى وقت كذا ‪ ،‬امرأته طااق ‪ ،‬إلا أن حيه‬ ‫القضاء والقدر ‪ .‬عا كان ذلك الوقت ص دعى إلى طعام فأجاب » ذل يأت حتى ذهب‬ ‫الوقت ع فهى امرأته » ولاتطاق‪ .‬وهو من القضاء والقدر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن تزوجت عليك ء أنت طالق ث إلا أن ثيقضَّى عل؟ ‪ .‬فتزوج‬ ‫علها » فلا طلاق‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى طالق إن كلم نلانا ى حتى يأذن الل شم كده } لم تطلق ‪.‬‬ ‫‪- ٢٧٩‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫سقان متصلا‬ ‫وهن قال لزوجته ‪ :‬أ نت طالق ث و نىته أن يسقئنى متصلا ‘ ف‬ ‫بالطلاقك ثم سكت قليلا أكوثيرآ ث ثم استثنى ى إن ذلك لاينفعه ‪.‬‬ ‫ينفعه ذلاك ©‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن فعلت ء ‪ 7‬سكت < فل يتم الكلام ‘‬ ‫كان ثقة ع أو غير ثنة ‪.‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬أنت طالق إن نملك كذا وكذا ) مت ‪ .‬ذلك ء ول يكن‬ ‫نوى قبل الطلاق ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لارزفعد الاستثناء فى الطلاق ‪ 2‬إذا اسقتم لفظ الطلاق قبل أنيدوى‬ ‫أن يستثنى ‪.‬‬ ‫يسقثن متصلا با لاطلاق ‪ 2‬فلا ينة‪.‬ة ذلك » استثنى بعد ذالك ‪ 2‬أو‬ ‫و أما إذا‬ ‫يغو ‪.‬‬ ‫‪ 77‬تنثى ك و‬ ‫‪.‬كان وا‪ .‬ذو ى فبل أن‬ ‫يسقثن‬ ‫وأما إذا طلتها فقال‪ :‬أنت طااق‪ ،‬ونوى‪ :‬إن فعلت كذا ‪ .‬فهذا إن صدقتةء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الغام معه‬ ‫وسهه!‬ ‫وإن حكاته ‪ 4‬حكم عليه بالطلاق كان ثقة ڵ أو غير قمة ‪.‬‬ ‫حالف‬ ‫وه_ذا‬ ‫وةرل ‪ :‬يقم الطلاق‪ »:‬ولانغةءه' ندته “ كان له ‪ .‬أو غير قة‬ ‫لاول ‪ 2‬إلا أن ينوى الأول ‪ ،‬إنما تكون نيته أن يسقانى ك فلم يسةئن فى موضع‬ ‫‪ .‬وهذا قد اسقثنى ندته » فقل نفحه الاستثناء ‪ .‬عل قرل هن فال ‪ :‬إن‬ ‫الاستثذاء‬ ‫حكم‬ ‫الية تنفع فى الاستثناء فى ااطلاق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاننف فيا ظهر ع إلا أن يكون الاستثفاء ظاهرا ككاان الطلاق‬ ‫ظاهرا ‪ .‬وذلك فيا بيده وبين الله ‪.‬‬ ‫وأما القى طثلقلاثا ث وردد مرارآءوا۔قثنى فى الآخرءمتصلا بالقولالأول‪،‬‬ ‫ففى ذلك اخهلاف ‪ .‬نظ عر بن سعيد ‪ :‬أن أبا عبد الله رأىأن الاسقثذاء ينفعه‪،‬‬ ‫إذا كان القول كله متصلا بذلك ى وفاسه على قول من قال ‪ :‬أنت طالقك أنت‬ ‫طالق ى أنت طالق‪٠‬‏ وقال ‪ :‬نويت واحدة ى إنها واحدة ‪.‬‬ ‫وقال يشير ‪ :‬لاينفهه الاستثناء فى القول الآخر ؟ لأن ذلككلامء تمدانقصلء‬ ‫وأخذ كلام آخر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن كان نوى أن يستثنى فى القول الآخر ‪ 2‬منذ يطاق بالكلام‬ ‫الأول » جاز ذلك ى وكان له استمداؤه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاينذمه ذلات أيضا ‪ ،‬إلا أن يسقثنى فىكل لفظة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال أبو عبد الله ‪:‬كل الأيمان ينفع فيها الاستثناء ى إلا فى الطلاق والمتاق‬ ‫والفلهار والإيلاء بالطلاق ؛ فإن هؤلاء لاينفع فيهن؟ الاستثناء ‪ .‬وهو قوله ‪ :‬إن‬ ‫شاء الله ‪.‬‬ ‫وقال أبو على ‪ :‬ينفع الاستثناء فى جميع الأيمان ؛ من الصدقة والحج ء إلا فى‬ ‫الطلاق والعمياق والظهار ‪.‬‬ ‫وكان حد ن محبوب _ رحه الله _ يقول ‪ :‬لا يغقم الاستنداء فى اأهم‪٨‬ة‪..1‬‏‬ ‫ولم نسمع أن أحدآ من الفقهاء قال ذلك غيره ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٨١‬‬ ‫وفى بض كتب المسلين ‪ :‬إنه لاينقع الاستثناء فى النذور ‪.‬‬ ‫وةال أبو الله ‪ :‬إنه ينفع ‪ .‬وكذلك فى الهدى والصدقة باختلاف فيه ‪.‬‬ ‫وقال الشى وغيره ‪ :‬من قال لامرأته ‪ :‬إن شاء الله ‪ ،‬فأنت طالق ‪ .‬إن له‬ ‫استثفاءه ‪ .‬وإن الاستثناء يكون قل الطلاق ! ولايكرن بمده‪ .‬واحتج بقولالله‪:‬‬ ‫« وإنا إن شاء ال آسُمتدون » فقدوا الاستثناء قبل الاهتداء فاحمدوا‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق إن شاء الله ۔ وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫واحتج من جعل الاستثناء قبل الطلاق وبعده ث يقول الله تعالى ‪ «:‬لخعلا‪“.‬‬ ‫المسجد الحرام إن شاءَ ارله آمذين » فكان الدخول مةدماً على الاستثناء ‏‪٠‬‬ ‫نلان ‪2‬‬ ‫وقال أبو عبدالله ‪ :‬فال أصحابنا ‪ :‬من قال ‪ :‬امرأته طااق ى إن ك‬ ‫إلا أن يشاء الله فكلمه " فإنها تطاق‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق إن شاء الله ‪ -‬وتنتع الطلاق ؟ لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫« وما تشا ون إلا أن يشاء اله » وبه يقول مالك ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬لولا أن الله شاء هذا الطلاق؛ لم جره على لسانه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إلا أن يشاء الله » لم تطاق‪.‬‬ ‫وفى رواية ‪ :‬لو لم بشاً الله لم يقل ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬ماشاء الله من المللاق ‪ ،‬نهى واحاة ء إلا أن ينوى‬ ‫أكثر » فهو ما نوى ‏‪٠‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أيتكرً شاء الله طلاقها ث فهى طااق ثلاثا ‪.‬‬ ‫قال أبو مساوية ‪ :‬لا يقع على إحداهن طلاق ء إلا أن يطلق ‪.‬‬ ‫‪٧٢٨٢‬‬ ‫فإن طاق منهن واحدة ‪ ،‬رقع علمها ثلاث تطلية'ت ‪.‬‬ ‫فإن حلف بالطلاق‪ :‬إدنخلت بيت فلان ‪ ،‬إلا أن يشاء الله » فدخلت‬ ‫البيت ؛ فلا شى عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إلا ماشاء الله ء فلا تطلق ع وإلا أن يشاء الله ع بمىزلتها ‪.‬‬ ‫فإن قال هما ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬إن شاء الله ‪ :‬أو إذا شاء الله ء أو متى ماشاء اللهء‬ ‫فلا يقم ؛ وهو مذهب العراقين ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن شاء الله » فى العتق والنذور والعقد ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طاق ء ما لم يشأ ال ‪ .‬فقد قيل ‪ :‬بقع ؛ لأن إلا تعلم إن شاء‬ ‫الله طلافه ‪ ،‬خالف قوله ‪ :‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاطلاقأيضًا ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن لم يشأ الله ع فذلت كقوله ‪ :‬مالم يشأ الله ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن شاء الله ۔ بفتح الأاف _ أو إذا شاء الله ى طلقت فى الال ‪.‬‬ ‫وفيه اختلاف كثير ‪.‬‬ ‫وقال قوم‪ :‬إنا يكون الاستثنا‪ .‬فى الأيمان ‪ .‬وأما الطلاق والعتاق‪ ،‬فليس من‬ ‫الأيمان ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬إن شاء الل ‪ 4‬أو شئت أنا‪ ،‬إنما تطاق ى ولا ينقع‬ ‫الاستثناء ‪.‬‬ ‫و إن قال‪ :‬إن شثت أنت‪ .‬فقالت‪ :‬لا أشاء ‪ 2‬لم تطاق‪ .‬و إن شاءت الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪< ١‬لذ ة‬ ‫طلة تت‬ ‫_ ‪_ ٢٨٣‬‬ ‫وقال جار بن زيد _ رحمه الله _‪ :‬هو أحق بليسه ‪.‬‬ ‫وقال موسى بن على إلى جابر‪ :‬إها امرأته ‪.‬‬ ‫ننثتقت‪.‬الت‪ :‬لا أشاء ‪ 2‬طلقت ؟ لأنه‬ ‫ووجد ‪ 1‬نه إن قال‪ :‬أنت طالق‪ 2‬إن ش‬ ‫م يبين الاسقنفاء » وإن شاءت الطلاق طلقت ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنتطالى واحدة ء إلا أن تشاثى ثلاثما ‪.‬فشاءت ثلاثا ‪.‬نقيل ‪:‬‬ ‫إنها تطلق ‪.‬‬ ‫وقال أبو عمد _ رحمه الله _ ‪ :‬لا أراها تطللق؛ لأن ذلاث اسقئناء فى المشيئة ‪.‬‬ ‫و ذلث مثل قوله‪ :‬أنت طالق واحدة ‪ ،‬إلا أن تدخلى الدار‪ ،‬ندخاتل تطاق‪.‬‬ ‫وهذا على قول من يقول‪ :‬الأبمان علاىلألفاظ والأول على قرل من يقول‪ :‬الأبمان‬ ‫على القاصد ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت طالق ما شثت‪ ،‬أو لم نشالى ‪ .‬فقالت‪ :‬لا أشاء شيئا ‪ .‬فقول‪:‬‬ ‫تطاق واحدة‪ ،‬ولو لم نشأ شيئا ؛ لأنه قد عزمالطلاق‪ .‬و إن شاءت أ كثر ن راحدة ‪:‬‬ ‫فهو ما شاءت ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر رحمه الله_‪ :‬لايقع شىء من الطلاقءإذا لم تشأ المرأة ذلاث ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن شئت الطلاق‪ .‬فقالت‪ :‬قد شثت‪4‬لم تطاق؛ لأنه لم يملق لاطلاق‬ ‫بصفة؛ لأن قوله‪ :‬إن شئت صفة‪ ،‬لم يلق عليها شىء مانلطلاق‪ .‬وإنما يكونمطلنًا‬ ‫بالصفة أن يةول ‪ :‬إن شثت الطلاقء فأنت طالق ‪.‬‬ ‫إن قال‪ :‬أنت طااق إذا شثت»؛ أ وكما شلت فتى ما شاءت طلتت ما شاءت‬ ‫إن ردت إلى زوجها؟ لا شىء‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٤4‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ثمت ‪ ،‬أوك شئت ڵ أو ماشثت ‪ .‬فإذالم تشا ڵ فليس‪‎‬‬ ‫ى يدها شىء‪. ‎‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحمه الله _ أنها إذا قالت ‪ :‬لا أشاء ‪ 2‬إنها لاتطنق‪. ‎‬‬ ‫ويوجد عنه فى موضع آخر‪ :‬إنها تطاق واحدة‪. ‎‬‬ ‫ويوجد عنه فى موضع آخر‪ :‬إنها تطاق واحدة‪. ‎‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق ما شثت ‪ .‬فقول ‪ :‬هكوتوله ‪ :‬متى شنت ومتى تشالى‪. ‎‬‬ ‫قول ‪ :‬متى شا‪٬‬ت الطلاق طلقت‪. ‎‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا لم تشأ ء حتى تفارق زوجها‪ ،‬خر ج الطلاق من يدها‪. ‎‬‬ ‫وفرق أصحاب الرأى‪ ،‬بين قول الرجل‪ :‬أنت طااق‪ ،‬إذا شئت )ومتى شت‪‎‬‬ ‫وبين قوله ‪ :‬إن شثت خلوا قوله ‪ :‬إن شئت على ذلك المجلس » ومتى ما شت‪. ‎‬‬ ‫وإذا ماشثت ‪ ,‬فما المشيئة‪ ،‬فى ذلاكثكله‪ 2‬مرة واحدة ‪ ،‬فى ذلك المجلس وغيره‪٠ ‎‬‬ ‫وإن قال كلا شنت ‘كان لها أ د كلا ها‪ .‬ت »حتى تقع علمها الاماث‪. ‎‬‬ ‫وأجهوا‪ :‬أنه إذا قال لها ‪ :‬أنت طالق إن شئت ‪ .‬فقالت ‪ :‬قد ثئت ء إن‪‎‬‬ ‫شاء فلان‪ ،‬إنها إن ردت الأمرء فلا يلزمها الطلاقف» و إن شاء نلان‪. ‎‬‬ ‫و إن قال لا‪.‬رأتيه ‪ :‬إن ثناء نأن\ طالتمان » فشاءوت إحداها دون الأخ ى‪‎،‬‬ ‫لم بقع الطلاق و إن شاءتا أن يطاق إحداها درن الأخرى ل يتم الطلاق‪. ‎‬‬ ‫وإن قال لإحداها ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬إن شت قالت‪ :‬قد شئت لى ولصاحبتى‪، ‎‬‬ ‫إنه لايتم هما طلاق‪. ‎‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬أية۔ك شئت ء نهى طالق ‪ .‬فإنه يسأل أيهما شا‪ :‬ء نهى طالق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫‏_‬ ‫وإن قال‪ :‬ل أغا فليس ذلك إليه‪ ،‬إما ذلك لو قال‪ :‬أيةكما شثت‘‪ ،‬طانتء‬ ‫كان لم يغعل ها هذا شيثا‪ ،‬حتى يفعل ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ماشثت الطلاق ‪ .‬فإن شا‪.‬ت شيكا ى طلقت واحدة ‪.‬‬ ‫وإن سكتت وقالت ‪ :‬لا أشاء ء بقع‬ ‫ولو شاءت أ كثر » ل تعللق إلا واحدة‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ما شثت من الطلاق‪ ،‬فسكتت أو قالت ‪ :‬لا أشاء ‪ .‬نقول ‪ :‬يقع‬ ‫ليها واحدة لابدة منها وإن شاءت أكر مذزلك‪ ،‬طاةت ما شاءت إلى الاملاث‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفع شىء‬ ‫تنشأ‬ ‫إن‬ ‫وقول‪:‬‬ ‫ك أ وكلا‬ ‫متى شنت‬ ‫طالق‬ ‫فال لزو حته ‪ :‬أ نت‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الله _‬ ‫‪ _-‬رحمه‬ ‫قال أبو ‪.7‬‬ ‫شت أو إذا شثت ‪ .‬فقوله ‪ :‬إذا شثت ‪ .‬فإذا شاءت ذلك فى المجاس ‪ ،‬وبعد أن‬ ‫يفترقاء رقمت تطليقة ‪ .‬إن شاءت بمد ذات ؛ ليقع طلاق ‪ .‬وما لم تنشأ فى مجلسهما‬ ‫يقع طلاق ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪:‬كلما شت ‪ ،‬وقع حتى تبين بالئلاث ‪ ،‬ولوكان بعد افتراقهما من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حاسما‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا ث إن شئت واح۔_دة ‪ .‬فإن شاءت واحدة ‪،‬‬ ‫تطلق ‪.‬‬ ‫شجاسهما <‬ ‫ث‪.‬ثا حتى رفمترةا من‬ ‫تشا‬ ‫طلقت ملا ثا ‏‪ ٠‬و أن‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق واحدة ‪ ،‬إلا أن تشانى ثلائما ‪ .‬و إن شاءت ثلاثا ڵ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحذة‬ ‫مجلسهما ك طلت‬ ‫يفترقا هن‬ ‫لا م\ حت‬ ‫تشأ‬ ‫‏‪ ٠‬و إن‬ ‫تطاق‬ ‫‪- ٢٨٦‬‬ ‫فإن فالت فى مجلسهما ‪ :‬قد شثت اثفقين ء م قالت » وها فى مجلسيما بعد ‪:‬‬ ‫قد شئت ثلاثا » لمتطلق ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت طالق إن شئت‪ .‬قالت ‪ :‬فد شئت إن شاء أبى ‪ .‬قال أبوها‪:‬‬ ‫فد شثت‪ ،‬إنها لا تطلق ؛ لأنها أشركت غيرها فى المشيئة ى ولم يجعل الزوح المشيثة‬ ‫إلا لها‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق‪،‬إن ث‪:‬ت ‪ 2‬وشاءت أمك ‪ .‬قالت ‪ :‬قد شثت وقالت‬ ‫الأم ‪ :‬لا أشاء ‪ .‬نقول ‪ :‬يتم الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬لا يقع ‪ 4‬حتى تشاء هى ‪ ،‬والأم الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن شاءت الأم ول تشأ الزوحة } فلا طلاق أيضا ‪.‬‬ ‫‪:‬إذا قال كايا شت ى أو متى شت ‪ ،‬أو إذا‬ ‫وقال أبو عيد اله ر۔حمة الله‬ ‫تشائين فت‌شاءت منهذه المةالات» فطلقت‌نفسهاءطلنت إلا فقوله كلا شثت؛‬ ‫فلها أن تطلق نفسها كنا شاءت ‪ .‬وتقول ‪ :‬قد شت الطلاق ء شم تطلق واحدة ‪.‬‬ ‫فإن رجعت فقالت أيضا‪ :‬قد شت الطلاق طلقت ‪.‬وكذك النالثة مادامت‬ ‫فى الوذة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬إن شثت فطلقى نفسك ‪ .‬فإن لم تطلق نفسها ء حتىيفسترقا من‬ ‫مجلسهما ذلك ‪ 2‬فلا طلاق لما‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد طلقيك متى شت ‪ .‬فتى شاءت فى ذلك المجلس ثلاثا أو أقل ‪،‬‬ ‫فإنها تطلق ماشاءت ‪.‬‬ ‫وإن لم تشأ حتى افترقا من مجاسهما ء فلا طلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٢٨٧‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق إن شا الله نفى أ كثر التول ‪ :‬أنها‬ ‫تطلق ‪ .‬ولا ينقعه الاستثةاء بإن شاء الله ڵ فى الطلاق والمقاق والظهار واله ركاح‬ ‫ولا ينهدمر‪ ..‬به ‪.‬‬ ‫وذلك أن يتول ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬إن شاء الله أو يقول لعبده ‪ :‬أنت حر ‪،‬‬ ‫إن شاء الله » أو لزوجته ‪ :‬أنت علي؟ كناهر أمى ‪ ،‬إن شاء الله » أو قد زوجت‬ ‫فلانا بغلانة _ إن شاء الله ‪ .‬أو قد قبلت التزويج بغلانة ۔ إن شاء الله ي أو قد‬ ‫‪ 0‬ولا مهمه‬ ‫إن شاء الله ‪ .‬فذلاك هن أسباب النكاح‬ ‫رددت زوجتى فلانة‬ ‫الاسةثذاء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق إن شاء الله ى أو إن شاء فلان ‪ ،‬أو شاء اللهأوشثت‪،‬‬ ‫فلا يكون هذا اسقناء ؟ لأنه استنى بقوله ‪ :‬إن شاء الله ‪ 2‬أو شاء فلان ‪ :‬فبدأ‬ ‫فانتطم الاسقثماء ؟ لأنه اسةثنى بقوله ‪ :‬فلان ‏‪٠‬‬ ‫بقوله ‪ :‬إن شاء الله‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬إن شاء فلان » أو شاء الله »كان قد أبهم المشيثة لفلان‬ ‫أو أشرك فى ذلاك لمشيثة من الله ‪ ،‬على الانفراد ‪ .‬كانت مشيئة الله ث أنها قد‬ ‫طلنت » وقد طلتها ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن شاء الله ى وشاء فلان ء فقد أبطل مشيثة نلان ؛ لأنه ابتداء‬ ‫بمشيتة الله ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن ‪ 1‬يشأ‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن شاء فلان ى وشاء ال ‪ .‬فإن شاء فلان » طلقت‬ ‫فلان ‪ ،‬لم تطلق ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٧٨٨‬۔۔‬ ‫ء‬ ‫الله غ ‪ 5‬إن شت‬ ‫وك_ذلاك إن شاء الله } ودلت ‘ أو شت ‪ ،‬وشاء‬ ‫وشاء الله » فهر فى ذلات صكا وصفنا ث فى اختلاف ذلك ء فى قوله ‪ :‬إن شاء ايل ص‬ ‫شم شئت ى أو شاء فلان ‪ .‬نقد مضى القول فى ذلك ‪ ،‬من اختلاف اللفظ ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق _ إن شاء الله ۔ م شت ء أو شاء نسلان ى طلقت ‪.‬‬ ‫ولا ينفعه استثذاؤه ‪.‬‬ ‫ولو قال‪ :‬إن شت ى م شاء فلان ڵ لم تطاق ‪ 2‬إلا أن تشاء هى فى مجلسها ‪.‬‬ ‫فإذا شاءت فى مجاسمها ء وشاء فلان بمد ذلك ث طلقت ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬إن ثمت ‪ ،‬ثم شاء الله ‪ .‬فإن شاءت هى فى مجلسها‬ ‫طلقت ء ولا ينف الاستثناء بمشيثة الله ‪ .‬وإن لم نشأه فى مجلسها ء حتى فارقته &‬ ‫م تطلق ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أنت طالق ‪ 2‬إذا شاء الله » أو متى شاء الله » أو متى ما شاء الله‬ ‫وأكليا شاء الله ‪ .‬نكل ذلك واحد ء وتطلق واحدة ى من حينها ‪ .‬ولا ينفع ذلث‬ ‫الاستثناء ث ولا يضره ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أنت طالق ث إلا أن يشاء الله ى طلقت ث وليمكن ذلك استثداء‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬إلا ما شاء الله ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق » إن د نات دار زيد ث إلا أن يشاء الله ‪ ،‬نقد قيل ‪:‬‬ ‫إن ذلك استئنا؛ ‪ .‬شم بقوله اسقنفاء ‪ :‬إن دخلت دار زيد ‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬إلا أن يشاء الله استثناء فىقرله‪ :‬إن دخلت دار زيدء إلا أن يشاءالله‬ ‫‪ ٢٨٩‬س‬ ‫‏‪.‬‬ ‫آن تدخلى دار زيد ‪ .‬وكان استثفاؤه بقوله ‪ :‬إن دخلت دار زيد س استثفاء من‬ ‫الطلاق ‪ .‬وقوله ‪ :‬إلا أن يشاء الله ث استثفاء من قوله ‪ :‬دار زيد ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أ نت طالق إلا أن يشاء الله » إن دخلت دار زيد _ إنشاء الله‬ ‫كان ذلك مما مجرى نيه الاختلاف ‪ .‬نة‪-‬ول ‪ :‬تطاق من حينها ‪ ،‬دخلت ع أو ل‬ ‫دخل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تطلق حتى تدخل دار زيد ء م تطلق من حين ما تدخل داره ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬أنت طالق ‪ 2‬إن دخلت دار زيد » م شاء الله ‘كان ذلك استثناء ‪.‬‬ ‫ولا تطاق حتى تدخل دار زيد ثم لا ينفع الاسمثناء ‪.‬‬ ‫شا‪٬‬ت‏ فى‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق إن ث‪:‬ت ي إن دخات دار زيد ث إف‬ ‫مجلمنسها ء ثم دخلت ى طلقت ‪ .‬وإن لم تشأ فى مجاسها ‪ ،‬حتى قارفته ى خرج الطلاق‬ ‫حمن يدها » ولو دخات دار زيد ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أنت طالق } إن دخات دار زيد ث إن شت ‪ .‬وكذلك ف محض‬ ‫نالقول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن دخات ‪ .‬فإن شاءت قبل أن تفارقمقامها ‪ 2‬طلقت ‪ .‬وإنفارققه‪,‬‬ ‫قبل أن تشأ » لم تطاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق إن ثت ء إن شاء فلان"‪ .‬فإن شاءت فى مجلسها ‪ ،‬نم‬ ‫شاء فلانں بعد ذاك ع متى شاء طلقت ‪ .‬وإن منشأ فى مجلسها ي حتى خرجت منه »‬ ‫خرج الطلاق من يدها ‪ .‬ولا طلاق بعد ذلك » بمشيثة فلان ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٩١‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‪-‬‬ ‫‪_ ٢٩٠‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن شاءت هذه الدابة ‪ .‬أو من لا يتكلم ى ولا يسرف ما عنده‪‎‬‬ ‫طاقت‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك إن شاء جبرائيل _ عليه السلام _ ووقف من وقف عن هذه المسألة‪‎‬‬ ‫فى جبرائيل _ عليه السلام‪. ‎‬‬ ‫وفال أ بو السن ‪ :‬إنها نطاق ؛ لأنه لا يأتينا منه خير ۔‪‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن شاء إبليس ء طلقت ؛لأنه بمنزلة من قال ‪ :‬أنت طالق ى إن‪‎‬‬ ‫شاءت هذه الشاة ‪ .‬و إبليس _ امنه الله _ لاتعرف له مشيثة ث وهو عدو‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق لا ‪ ،‬وقع الطلاق بةوله ‪ :‬لا ڵ بعد أن أوقعه ‪ .‬ولمس‪‎‬‬ ‫هذا استثناء‪.' ‎‬‬ ‫وقال بعض الشاذ‪.‬ية ‪ :‬هو استثناء ث ولاينتفع به صاحبه‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق » أو لا ‪ ،‬طلقت‪. ‎‬‬ ‫وقال أبو محمد _ رحه الله ۔ ‪ :‬لا يع عليها الطلاق ؛ لأن هذا نخرج خرج‪‎‬‬ ‫الاستفهام‪. ‎‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬أو غير طالق ‪ ،‬فهى غير طااق‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬أو لا شىء ث نعى طالق واحدة‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق واحدة ى لايقع عليك ء فالطلاق يلزمه‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ۔ إن شاء فلان وفلان _ و<أ_دها ميت » فلا شىء‬ ‫‪- ٢٨٩١‬‬ ‫فإنكانا حيين ‪ ،‬فحتى يشاءا جيعا ‪ .‬وإلا فلا طلاق ‪ .‬وهذا قول مالك‬ ‫ان أنس ‪.‬‬ ‫وقال أصحاينا ‪ :‬إن من عل الطلاق بمشيئة من لايعرف ماممه ث إن الطلاق‬ ‫واقم » واليت لايعرف ما عنده ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وهن حلف بطلاق زوجتة س ثم سكت سكتة ‪ ،‬ثم استذنى بمد ذلك ‪ ،‬إنه‬ ‫لا ينفعه الاستنماء بعد السكتة ‪.‬‬ ‫يقدم نية الاسةنماء ‪ .‬وإنما حفرت الفية بد الكلام }‬ ‫وكذلك إن‬ ‫يمذفعه ‪.‬‬ ‫وإنكان حضمرته الفية مع الكلام فى الاستثناء ‪ .‬نقد اخولف فى ذلك ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طلق‪ ،‬إنثنت ‪ ،‬وإن أبيت ‪ .‬فنالت‪ :‬لا أشاء ء ولا أأنى ©‬ ‫تهاطلالق ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫فإن قالت ‪ :‬قد شئت وأبيت ء وقع عليها تطليةمان ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد ثثت ء وقع عليها تطليقة ‪.‬‬ ‫وإن أبت ول تشأ ‪ 2‬وقم عليها تطلينة ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن ثثت ص وأبيت ‪ .‬فإن شاءت وأبت ‪ ،‬طلقت واحدة ‪ .‬وإن‬ ‫شاءت ول تاب ڵ لم تطلق ‪ .‬وإن أبت ولم تشأ ء لم تطلق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق شنت ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تطاق من حهنها ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٩٢‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أ نت طالق شت وأ بيت ؛ وقع الطلاق من حينه ‪.‬‬ ‫طلقت نفسى ك‬ ‫له امرأته ‪ :‬ذ‬ ‫رجل ق لت‬ ‫الله ‪ _-‬عن‬ ‫رحمه‬ ‫‪ 1‬؛ور سعيل‬ ‫وسل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬واحة‬ ‫‪ .‬قول‬ ‫ك وقع الطلاق‬ ‫شثأت‬ ‫‪ .‬فمال الزوج ‪ :‬قد‬ ‫إن شات‬ ‫‪ .‬والله أع ‪ .‬و ‪ 4‬الةوفيق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلاث ‪ 2‬ما ‪ 1‬يس‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ ٧‬٭‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٨٩٣‬‬ ‫التول الثالك والعشرون‬ ‫على رضى أحد‬ ‫الطلاق‬ ‫ف‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬إن رضى زيد ‪ .‬فإذا رضى زيد ع فهو‬ ‫استثذاء ‪ .‬ويكون على الاستقبال ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬على رضى فلان ء بالفتح ‪ ،‬أو إذا رضى ء طلتت فى الحال ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬ا‪.‬رأته طالق ‪ ،‬وغلامه حر ء إن رغى بذلاث فلان » فلم يرض‬ ‫فلان بذلك ع فلا طلاق ‪ ،‬ولا عتق ‪ ،‬إذا لم يرض فلان ‪.‬‬ ‫إن استثنى رضى عبد أو صبى ‪ ،‬الم يرض فلا يقع طلاق } ولا عاق ث إذا‬ ‫م يرض فلان » وكان صبيا لا يعتسل ‪ 2‬فتكلم بأنه لايرضى ‪ ،‬لم يقع الطلاق‬ ‫ولا العتق ‪ .‬وإن رضى ء وقع الطلاق والمةق ‪ .‬وليس قوله ‪ :‬قد رضيت ‪ ،‬بمد‬ ‫قوله ‪ :‬لا أرضى _ بشىء ‪ .‬ويؤخذ بتوله الأول كان يقل ى أو لا يعقل ‪.‬‬ ‫وإن استنني رضى رجل باسمه غ ولم يسے والده ‪ 2‬ولم يعرف إلا قوله هو }‬ ‫فالقول قوله ‪ .‬إما هو الذى استثنى رضاه ‪ .‬وله أن يطا حتى يعلم رضى فلان الذى‬ ‫استثنى رضاه ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ 2‬إلا أن يرى فلان غير ذلاث ك فبلنه ث فل يفمل شيماء‬ ‫طلقت ‪ .‬فإن رأى واحدة ‪ .‬فقيل ‪ :‬تطاق ما رأى ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق ء على رضى فلان ‪ .‬فإن رضى طلقت ى وإن ل يرض ء‬ ‫تطاق ‪.‬‬ ‫‪- ٧٢٩٤‬‬ ‫وقول ‪ :‬تطلق } ولو لم يرض ‪ .‬وليس ذلك باسمثناء‪. ‎‬‬ ‫وأما إن قال ‪ :‬إن رضى نلان ء فذلك استثناء منه ‪ .‬إن رضى طلقت ء وأن‪‎‬‬ ‫} يرض ء لم تطلق وذلك إلى عبارته ‪ .‬وهو مقلل ذلك‪. ‎‬‬ ‫وذكر عند التاضى أ ى زكريا ‪ ،‬فى الذى طلق زوجته » إن رضى فلان ء‪‎‬‬ ‫أن لجوز له وطؤها » حتى برضى نلان‪. ‎‬‬ ‫إن طلقها على رضى جبرائيل _ عليدالسلام_ فبعض أوقعه ي وبمضرلايوقمه‪. ‎‬‬ ‫وإن طلتها على رضى أبيها ‪ 0‬ل يلم مغه رضى ولا كراهية ث حتى مات ‪ ،‬نلا‪‎‬‬ ‫يتم سها الطلاق‪. ‎‬‬ ‫وكذلك القول فى الهةق‪. ‎‬‬ ‫وقال بمض الفقهاء ‪ :‬إن العتق يقع بالمبذ ‪ .‬وفرق بون المةق والطلاق‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد طلةتك على مشورةفلان فجن" نلان » أو غاب ء فلا تطاق‪‎‬‬ ‫حت يلم مشورة فلان » على ما عقدت عليهالمشورة ء من المراد فذلك ‪ .‬واللهأعل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وبه الةو؛يق‬ ‫‪_ ٢٨٩٥‬‬ ‫القول الرابم والعشرون‬ ‫فى الطلاق بكلا وحتى ومتى ما وما لم وإن ل‬ ‫وما أشبه ذلاك‬ ‫أطلقك‪!١ ،‬إ‏ نه يتع علمها الطلاق ‪,‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال زوجتة ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬متى‬ ‫حيث سكت على هذا المنطق ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬إذا ل أطلتك أو حين لم أطلتك‪ .‬إن عنى لم أطالتك الوجه الذى‬ ‫يوجب عليه الإيلا‪ 4 .‬فإن لم يطلقها إلىأربة أشهر‪ ،‬بانتمنه بالإيلاء ‪ .‬وإنعنىبه‬ ‫متى لم أطلقك ء نهى طالق » حين سكت ‪ .‬وقوله ‪ :‬إذا ‪ ،‬أو إذا ما‪ .‬ومتى ما‪ ،‬هو‬ ‫كقوله ‪ :‬إن ل ‪.‬‬ ‫أطاقك» فأنت طااتق» شم مسكت‪ .‬وقد دخل بهاء نهى طالق‬ ‫كلا‬ ‫إن قال‬ ‫ملام ك يتبع الطلاق بمضه بعضا ‪ .‬ولا يقعن جيما ‪ .‬وللكن يةن ‪.‬تتابمات ‪2‬‬ ‫ِ‬ ‫فى ساعة واحدة ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬ل أطاتك واحدة ء نانت طالق ثلاثا ‪.‬‬ ‫وإن قال على إثر ذلاث ‪ :‬أنت طااق واحدة ء نقد برة فى يمينه ‪ .‬ولا تلحقه‬ ‫الثلاث ولاتلحقه الواحدة‪.‬‬ ‫وينبنى _ فى القياس ۔ أنيقع عليه الثلاث حين سكت بين فراغه من المين‪،‬‬ ‫وقوله ‪ :‬أنت طالق؛ لأنه لو قال‪ :‬متى لم أقم من مميدى هذا ‪ ،‬نانت طالق‪ .‬ثم قال‬ ‫حين سكت ؟ لأنها لا تطلق ‪.‬‬ ‫وكذلك ينبغى ف القياس أن يقع علهاں فيا ين سكوت إللى قيامه ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢٩٦ -‬‬ ‫فصل‬ ‫إن قال‪ :‬إن لم أطلقك ء نأنت طالق ‪ .‬فمنى هذا ‪ :‬متى أمكننى طلاقك فلم‬ ‫أفعل ‪ 2‬فأنت طالق ‪.‬‬ ‫إذا سس زمان إمكان طلاقهاء فل يطلقها‪ ،‬طلقت بخلاف قوله‪ :‬إن ل أطاقك»‬ ‫|‬ ‫خلاف إن ‪ .‬ألا ترى أنه‬ ‫كلامهم موضوعة بالتحقيق‬ ‫ا نت طالق ء لأن إذا‬ ‫لامحسن أن يقال‪ :‬إن طامت الشءس نعلت كذا ء حتىيةول‪ :‬إذا طاعت الث س‪.‬‬ ‫كورت »‬ ‫قال اله ; الى ‪ « :‬ل ا جاء نصرُ اللهر والمح » و « إدا الشمسر‪4‬‬ ‫فهذا مخالف قوله ‪:‬إن ‪.‬وأنت تقول ان محبتحقيق محية ‪:‬إذا حييتنىأكرمتك۔‬ ‫نإن هسككت فيه قا تت ‪:‬إن جثتنى أكرمتك ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬إذا تركت طلاقكڵ أو أمسكت عن طلاقك‪ ،‬أو مت لا أطلتك»‬ ‫كفه طلاقها » ولم تطلق ‪.‬‬ ‫فأنت طالق ‪ ،‬إنها تطلق ‪ 2‬إذا مر عليها زمان»‬ ‫وقيل‪ :‬دن للزمان للحتقبل‪ .‬ننحب أن يقم حكه الأول الإمكان‪ .‬وأما إن‬ ‫فابس مر الزمان ف شىء ء فوهكالمطلق فى ساثر الأزمنة } لولا حكم الإيلاء‬ ‫فإن م‪......‬‬ ‫فإن قال‪ :‬إنلم أشتر "وبا إلى الفطر‪ ،‬فأنت طالق‪ .‬شمباشرهاء قبل أن يشترى‬ ‫الثوب‪ .‬فإن كان نوى من اليوم من الفطر ى شم باشرهاء حرمت عليه ‪ .‬وإن نوى‬ ‫إذا جاء الفطر _ فلا بأس عليه‪ ،‬فى مسه إياها ‪ ،‬فيا بينه وبين الوقت الذى وقته‪.‬‬ ‫فإن لم يشتر ‪ ،‬ولم يمسها » حتى خات أربمة أشهر ء قبل الوقت الذى وقته ى‬ ‫بانت بالإيلاء ع إذا كان فى نيته أن يشترى لما فيا بين يومه ذلك إلى للفطر ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٧‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬إن ل أنفق عليك الر واللحم ‪ ،‬من اليوم إلى حول السنة ‪،‬‬ ‫فأنت طااق ثلاثا ‪.‬‬ ‫فمن أبى الحوارى _ رحه الل أن هذا إيلاء س أنفق عليها‪ ،‬أو لم يفق ‪.‬‬ ‫إذا انقضى أربعة أشهر ‪ ،‬بانت بتطليقة » لايراجعها‪ ،‬حتى تنتفى سنة فإذا‬ ‫انقضت ‪ ،‬رجع إليها يفكاح جديد و كانت ههه على تطليةتين ‪ ،‬أنفق عليها ‪،‬‬ ‫أو ل ينفق ‪ ،‬على بعض القول ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن أكات ء فأنت طالق فإن الطلاق لايقم علبها » حتى تأكل ؛‬ ‫لأنه أوقع بالمين على فعمل مستةبل ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أنت طالق إنأ كلت ' فإنها تطلق مع فراغه من اليين ؛ لأنه قدم‬ ‫المين بالطلاق على الفعل ‪ .‬والفعل إذا ما تأخر } وتقدمتهالبين ‪ 2‬لم ينتفع به ث ولزم‬ ‫الحنث ڵ بتقديم المين على الفمل ؛ لأن مانى قوله ‪ :‬إن أكلت ‪ :‬أى إذا أكلت ‪.‬‬ ‫والذى تجده لأصحابنا ‪ :‬ة۔و بة بينهما فى الحكم ع وأنها لا تطاق ث حتىيغل‬ ‫ماحلف به عليها؟ لأن الموام لايفرقون بين إنوأن ‪ .‬وقدكان ينبنىلاخواص مرنة‬ ‫أحكام طبقتهم » إذا لم يفرقوا ‪ .‬واختلفوا بأن العوام لايغرةون‪ -‬ولا حب احاكم‬ ‫أن محكم إلا بالانة الصحيحة ء التى يعرنها الخواص من الناس ء ويتكون بها ء‬ ‫ويكون هذا الكم جاريا على الدوام » و إن جهلموا ذلك ‪ .‬وقد يصل إلى الحاكم‬ ‫الجاهل ع وغير الجاهل » ومن يعرف بألفاظه ‪ ،‬وعرف اللغة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن لفظه يقع شرطا واستثنا ‪ ,‬و إمحاباً ‪.‬‬ ‫فإن قال لامرأته ‪ :‬إن مت ء نانت طالق ‪ .‬نقول ‪ :‬تبين بالإيلاء ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٨‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقع الطلاق من حيذه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن مت ‪ .‬وإن تال ‪ :‬إن لم مت هو؛فامرأته طالق‪ .‬وإن‬ ‫م تمت هى ء نهى كذلك ‪ .‬فقول ‪ :‬تبين بالايلاء ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬يطلق من حينها ‪.‬‬ ‫فإن أخذت عيبة ء فيها ثياب‪ .‬فقال ‪ :‬إن لم تردى الميبة بثيابهاء نأنت طالق‬ ‫فردها وياها إلا موكا واحدا » لم ترده ‪ .‬نإنكان نوى برد العيبة وياها أو ضمى‬ ‫بها ى أو بما منها من الثياب » فى حين واحد ء ف ترده فى حين واحد وقع الطلاق‬ ‫وأإنرسل ء فيرد الثوب فى العيبة ك شم يردها ‪.‬‬ ‫فإن لم تردها حتى تنقضى أربعة أشهر ى بانت بالإيلاه ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬إن حلفت بطلافك » نأنت طالق ‪ .‬وإنلم أطلةك» نأنت طالق‬ ‫فإنها تبين بتطليقتين ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬إذا ما دان حلفت بطلاقك ء إنه لا طلاق به۔ذا ‪ .‬فإذا قال ‪ :‬إن لم‬ ‫أطلقك ‪ ،‬فأنت طالق ء وقم حينشذ تطليقة ‪ 2‬ورنمت اليمين بالإيلاه ‪.‬‬ ‫فإن لم يطلقها إلى أربمة أشهر ى بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وإن طلقها ك بانت جطليقة ثانية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا قالالرجل لزوجته ‪ :‬أنت طالق ‪ 2‬إذا لم أطلقك ملاثا ‪ ،‬ثم مات ‪ ،‬أو‬ ‫ماتت قبل أنتنقضىعدتها‪ ،‬من يوم أن بكل ولم تمضرله أربعة أشهرك فلاميراث‬ ‫عمل ‪.‬‬ ‫بهما ؟ لأنها تهل أ نها قد انت مخه ساعة تكلم » حين مات ‪ 2‬ول‬ ‫‪- ٢٩٩‬‬ ‫‪ :‬هذا إيلاء ‪ .‬فإن مات ء أو مانت منقبل‬ ‫قال أبو الحوارى ۔ رحمه الي _‬ ‫؛ لأن الطلاق إنما يقع بد الملوتی وقد وجب‬ ‫تخلو أربمة أشهرء فبينهما الميراث‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬والله أعم ‪ .‬وده‬ ‫© من قبل لوت‬ ‫ن طلةها يلام ف صحته‬ ‫اللبراث ك إلا أن بكر‬ ‫التوفيق‪٠ ‎‬‬ ‫«_۔‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫=۔‬ ‫فى طلاق المريض والسكران والمجنون والأعجم‬ ‫وقيل ‪ :‬من طلت امرأته » وهو مريض ع ثم مات فى العدة ‪ 2‬فإنها ترثه ‪.‬‬ ‫فإن تزوجها فى مرضه ‪ ،‬ثم اعتل ‪ 2‬فطلقها فى علته ي أو مات قبل الدخول بها‬ ‫فإن لهما الميراث ؛ لأنه طلق ضرارآ ‪ 2‬ولها نصف الصداق ؛ لأنها طلقها قابللجواز‬ ‫وإن زادها على صداقها » رجعت إلى صداق مثلها ‪.‬‬ ‫وإنكان سلم إليها صداقها ك ثم طلقها ‪ 2‬ومات ء نليس لما إلا نصمد ‪ .‬ولاعدة‬ ‫عليها ؛ لأنها باثنة منه ث وهو غير سالم من الإثم » فى طلاقه لها ضمرارآ ‪.‬‬ ‫وفى الصداق والعدة اختلاف ‪ .‬وقد ذكر ذاك فىكباب المواريث ‪.‬‬ ‫إن حلف عليها بالطلاق فى الرض ‪ ،‬إن صلت ثلاثا ء نصات ‪ ،‬ثم مات فى‬ ‫مرضه الذى حلف عليها فيه ‪ 2‬إنها مطلقة تطليتة ث وترثه ؛ لأنه حلف عابها بفعل‬ ‫لما فعله ‪ 2‬مأزورة فى تركه ‪ ،‬وأنهالا تره ؛ إذا حلف عليها قى لمرض بما ليس لها‬ ‫فعله ك نفعله ڵ نلا ترثه ؟ لأنها فملت مايلمكن لما فعله ‪.‬‬ ‫ومن طلق امرأته لاما فى المرضع نلزوجته الميراث ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬ليس المطلقة لانا ‪.‬يراث‪ ،‬على كل حال‪.‬‬ ‫وقال أبو عبدالله ‪ :‬إنها لاترثه » حتى يموت فى الارض الذى طلقها فيه ‪.‬‬ ‫وعند أصحاب ألى حغيفة ‪ :‬أن المطلق امرأته "لاما ‪ ،‬فى المرض ى بغير سؤال‬ ‫منها ث ثم مات وهى فى المدة إن لما الميراث ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠ ١‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫انتضذت عدتها ك مال تزوج‬ ‫الارث < وإن‬ ‫‪ :‬نستحق‬ ‫وعءةلذ مالك‬ ‫وعند ابن ألى ليلى‪ :‬تستحق الارث ‪.‬‬ ‫وقال الشانمى ۔فى أحد أقواله _ ‪ :‬لا تستحق الارث ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واللبرسم الذى يذهب عتله ‪ 2‬وهذى بلا عتل ص لايثبت طلاقة ص ولا عتاقه ى‬ ‫ولا هبتهں ولا وصيته ولا ظهاره ولا إيلاؤه ولا قياضه ولا شراؤه ‪.‬ولايلزمه شىء‬ ‫من ذلك ‪ ،‬ولا جوز منه ذللك ‪.‬‬ ‫فأما مبرمم يعقل ‪ 2‬فيجوز عليه من ذل» مايجوز من الطلاق والعتق والظهار‬ ‫والإيلاء ‪ .‬وأما الهبة والبيع نضهيف ‪.‬‬ ‫ا وف قول اجيع ‪ :‬إن من يهذى بالطلاق ‪ ،‬فى حالة مرض ى أو برسام ‪ ،‬أو‬ ‫من خولط فى عتله » ببعض العلل ‪ 2‬إن الطلاق لايلزمه ‪.‬‬ ‫وأما المقعد وللفلوج وأمثالهيا ‪ 2‬فطلاقهم بمنزلة طلاق الصحيح ‪.‬‬ ‫وعن أب عمد الله ۔ رحمه الله _ فيمن طلق زوجته فى مرضة» قبل أن يدخل‬ ‫بها ي شم مات ‪ .‬فقيل ‪ :‬لها نصف اله‪:‬داق ‪ 2‬وعليها عدة المطلقة ڵ ولها الميراث ء‬ ‫إن حبست نفسها ‪ 2‬بقدر عدة المطلقة ‪ .‬وبه يأخذ أبو عبد الله ‪ -‬رحمه الله ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لهما الميراث » حبست نفسها »أو لم تحبس‪ .‬ولما نصف الصداق ءوعليها‬ ‫عدة المطلقة ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لما نضف الصداق » ولاميراث لما ء ولاعءذة عليها ‪ .‬وهو قول موسى‬ ‫ابن أبى جابر _رحه الله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪. ٣‬م‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لها الصداق كله ء والميراث ى وعلبها عدة المميتة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لها الصدا قكله ى ولاعدة عليها » ولامسراث لما ‪.‬‬ ‫وول ‪ :‬لها الصداق واليراث ‪ ،‬إن مات فى عدة مثلها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مات فى العدة ‪ ،‬أو بعدها ما لم تزوج ‪.‬‬ ‫وعن أبى سميد _ رحهه الله ۔ إذا طلق امرأته ثلاثا فى مرضه ص ومات فى‬ ‫عدتها‪ :‬أنها ترله ‪.‬‬ ‫وإن طلقها لاا فى مرضه ء ح صح" } م مرض ‘ ومات ‪ ،‬وهى فى العدة‬ ‫‪.‬‬ ‫ورثته أيض‬ ‫وقول ‪ :‬لا ترنه ‪ ،‬إذا صحم من مرضه الأول ‪.‬‬ ‫وإن باراها ى مرضه ‪ 2‬جاز البرآن ‪ 4‬ولا رجعة لما فيا أرأنه مذه ‪.‬‬ ‫وأما الميراث ء نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬تر نه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ترله ‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫وإن مانت هى ‪ 2‬وهو حى ‪ .‬؛هلى قول من جعله طلاقًا ‘ يورله ‪71‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫مانت فى العدة ‪.‬‬ ‫وعلى قول من محمله برآنا ‪ ،‬لا دورله منها ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فسل‬ ‫وأما السكران ؛ فقد قيل‪ :‬إن طلاقه يقم منه ث ومحكوم عليه به‪ ،‬وعليه الحد‪.‬‬ ‫وهذا باتفاق من أصحابنا رحمهم الله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠ ٣‬‬ ‫_‬ ‫واتفقوا أن طلاق المجنون غير واقع ‪.‬‬ ‫ومن هذى بالطلاق » ف حال مرض ‪ ،‬أو برسام ‪ 2‬أو وهو خالط فى عتله‬ ‫ببعض الملل ‪ 2‬إن الطلاق لايلزمه ‪.‬‬ ‫والسكران إذاكان لاتجييز معه كالجدون المق فى قارعة الطرق ‪ ،‬فسبجيله‬ ‫سبيل المجون » الةى تقم أفعاله على غير قصد ‪ ،‬والخطاب متوجه لمن ؛عءتل‬ ‫الخطاب ‪.‬‬ ‫ومن لا يعةل لايلزمه أحكام المقلاء ‪ .‬والسكران الذى لا يعقل ء لا يقع منه‬ ‫طلاق ولا غيره ؛ لقرل النبى ماو ‪ :‬الأعمال بالنيات ‪ ،‬والكل امرىء ما نوى ‪.‬‬ ‫فإذا عدمت نيته ى لزوال عقله ء بكر أو جنون ع أو غير ذلاك ثكانتأناله‬ ‫غير محكوم بها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا طلق السكران » وقع طلاقه ؛ لأن الطلاق إنما هو عقد ثكان له‬ ‫أن محله » أو يتركه على حاله ‪ .‬فإن حله صاحيا أو سكران ء انحل ‪.‬‬ ‫وقال أبر محمد وأبو الحسن رحممما الله ‪ :‬إذاكان السكران كالجنون‬ ‫يقع طلاقه ‪.‬‬ ‫الماتق ع لو قطع ماعقل مايراد به ص‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫وطلاق السكران وعتته » جاز علميه‪ .‬ولا يجوز بيعه» ولاصدقته » ولاهبته‪،‬‬ ‫فى قول حمد بن محبوب _ رحمهما الله ‪.‬‬ ‫ومن شرب دواء ‪ ،‬فسكر منه نطاق» فلا يازمه طلاق ص ولا يمين ‪ ،‬وهو‬ ‫بمنزلة الجغون ‏‪٠‬‬ ‫‏م‪٠.‬ع س‬ ‫وأما الكران من الشراب ڵ فإنه ياز۔ه الطلاق ‪:‬‬ ‫ومن تذير عتله من السكر ‪ .‬فقالت امرأته ‪ :‬إنك قد طلقتنى ‪ 2‬ولم يعل هو‬ ‫ذلك ى من ذهاب عتله ڵ فإن صنفها » و إلا وسعه المقام معها ث إذا لم يمل بذلك ع‬ ‫ولا صح معه ‪ .‬ولا يسها هى المقام عنده ‪ 2‬بعد ما سمعت منه الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن أخبره من يثق به ث من رجل أو امرأة ى وهو سكران لا يعقل ء فإن‬ ‫صدقه» فلا تحب له أن يق عليها ‪.‬‬ ‫وأما فى الكم فلا محرم عايه‪ ،‬فى قول سعيد بن محرز ‪.‬‬ ‫ولا جوز إقرار السكران بالطلاق والإيلاء والظهار والزنا والمسرق والتدبير‬ ‫والعمق والمكاتبة } إلا أن يقر به ى بعد أن يصحو‪ .‬وقد أجازوا طلاق السكران‬ ‫وعتافه وإيلاءه وظهاره عليه ‪.‬‬ ‫فإذا قال السكران‪ :‬فلانة طالق _ وهو انم امرأته ۔ طلتت ‪.‬‬ ‫يةل مخه ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬نويت نلانة امرأة أخرى ‪،‬‬ ‫وإن أمر السكران غيره أن يطلق له زوجه ى فطلق المأمور ‪ .‬ففى إيقاع طلاقه‬ ‫اختلاف‪.‬‬ ‫و إن جمل السكران طلاق امرأتهبيدهاءأو بيد غيرها‪ ،‬فطلةت نقسها‪ ،‬أو طلق‬ ‫من جعل طلاقها بيده » جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وقال الشاى‪ :‬إن طلاق السكران واقع إذا كان سكره من قبله ‪.‬‬ ‫وأما إن أ كره على شرب المسكر ى فكر فطلق ‪ ،‬لم يقع عليه الطلاق معه ؛‬ ‫لأنه ممذنور عنده بالاكراه ‪.‬‬ ‫وقال أصحاب أبى حنيفة ‪ :‬إن الطلاق واقع ‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ذهب عتله ك وله زوجة ث ضاقت على نفسها منه ث نطلبت إلى وليه ‪ :‬أن‬ ‫يطلقها منه } فطلة‪,‬ا ببرآن ‘ أر غر برآن ‘ ح مح ‪ .‬وقد تزوجت زوجته } أو‬ ‫تمزوج‪ ،‬وطاب ره زوجته إايه‪ ،‬ول يكن وليه طلقها أر حا كم } إن له أن بررها؛‬ ‫لأن النكاح فا۔د‪ ،‬إذا طلقها بغير رأى الماك ‪ .‬ولوز؟ الحاكم لا يأمر يذلك ‪.‬‬ ‫وقد روى أن رجلا من أهل يديد » ذهب عة_ل » وله زوجة } وأبوه حى »‬ ‫فرفعت زوجته إلى أبى على _ر حمه الله _ وطلبت أن ينفق عليها أبره ع أو يطلتها‬ ‫وليمكن له مال » فسكةب هما أبو على إلى والى سمائل ‪ :‬أن يأمر والده ‪ :‬أن ينفق‬ ‫عليهاث ويكفيها إياه ‪ ،‬أو يطلقها ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬لو عنيت بمثل هذا » لم أقدم على الأمر بالطلاق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ولا يجوز طلاق المسحور ولا عتاقه } إلا أن يعتق أو يطلق فى ساعة يهل‬ ‫أنه فيها صحيح ‪.‬‬ ‫وقيل ة إا طاق المحور ‪ 2‬فعرف ما قال طلقت‪ .‬و إنلم يعرف نلا تطاق ‪.‬‬ ‫حد مس العض ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس ‪ :‬أن علامة المحور _ إذا عضة يده ۔‬ ‫ولا يقع طلاق الصبى حتى يبلغك ولا طلاق الجنرن حتى يفيق ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ااخحور ڵ والمعتوه ‪ ،‬وزا؟ل المقل بآفة ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - ٢٦٠‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول (‬ ‫‪_ ٣.٠٦‬‬ ‫وأما الأم و الأبكم‪ ٧ ‎‬إذا نشأ مع قوم ‪ ،‬يمرف بالإشارة ما يريدون ي جاز‪‎‬‬ ‫عليهم ماصنموا من شىء ‪ :‬من طلاق ‪ ،‬أو تزو مج ں أو خيره‪‎.‬‬ ‫وأما الأعجم» فإذا تلجلج بااكلام يالطلاقء فلا يلز‪.‬ه الملاقف‪ ،‬إذا لم يبين‪‎‬‬ ‫كلامك بحروف يتي بها الكلام! لأن السكاح لا بكون إلا بالكلام ولا يكون‪‎‬‬ ‫نسخه إلا بالكلام البين ء الذى يمح به الكم‪. ‎‬‬ ‫وبوجد فى بعض القول ‪ :‬أنه يقم طلاقه بالإيماء ‪ 2‬إذا سمع من نغمة ‪ ،‬ولو ل‪‎‬‬ ‫يقبين بذلك ااسكلام‪ 2‬على ما يخرج ‪.‬ن منى الجانز ‪ .‬وأحكام الأعجم فى هذا‪2 ‎‬‬ ‫غير أحكام المتكلم‪. ‎‬‬ ‫وإن أشار بيده ‪ ،‬ولم يسمع مغه ننمة ث ولا حركة بلسانه » لم يقم بذلك طلاقه‪‎‬‬ ‫حتى تسمع منه حركة بلسانه مما يشبه الكلام‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يةع طلاقه على حال‪ ٠ ‎‬ويشمرط على المرأة عغد النكاح ‪ :‬أن‪‎‬‬ ‫لا طلاق له‪. ‎‬‬ ‫والمجماء إذا أبرأت زوجها من حقها ء بالإيماء ‪ 2‬وعقل ذلك منها » نفى همنى"‪‎‬‬ ‫الجائز ع إذا عقل ذلث منها ‪ ،‬وقمبرآنها ى وبرىخ الزوج منحتها ‪ .‬ويشرط عليه‪‎:‬‬ ‫أنك قد أبرأت لها نفسها ء على هذا الصلح ‪ ،‬برآن الطلاق‪. ‎‬‬ ‫فإذا قال ‪ :‬نعم وقع الرآن » وإن ةسكلدمت بعد ذلك ‪ ،‬واحةجت فى حتها ى‪‎‬‬ ‫محجة نظر فبها ‪ ،‬وكانت لها حجتها » فى معنى الحكم‪. ‎‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ‘ ‪ 1‬حرس لسانه » أو قطع لسانه ث م بكن لوليه أن يطلق‪‎‬‬ ‫عنه ى ولا تفازع فى ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣.٧‬‬ ‫واختلف فى طلاق بالإشارة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يقع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايقع ‪.‬‬ ‫وقال بض ‪ :‬إذا كانت الاشارة مفهومة فى طلاقة و نكاحه » جاز ذلك ‪.‬‬ ‫وأما الأس ك فقال أبو المؤثر ‪ :‬هلم طلاقه يلسانه ‪.‬‬ ‫ومن كان بلسانه ثقل ‪ 2‬حبسه عن إيصال الر كلام ‪« .‬ال ‪ :‬امرأته طااق }‬ ‫م حبسه ‪ 2‬ثقل لسانه » إلى أن قال ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا ‪ 2‬فإن صدقته امرأته‬ ‫على نية ى ولم تحاكه ص وكان عندها ء أنه ثقة » فذلاث جائز وإن حكاة‪٨‬‏ ا حكم‬ ‫لها عليه بالطلاق ‪.‬‬ ‫وإن كان وصل الكلام بنمنمة ‪ ،‬تحيس لساند عن إيصال الكلام ‪ .‬فإن‬ ‫حكم عليه ء إنه لاي‪.‬لم } أراد ‪,‬ذلك زيادة فى الطلاق ‪ ،‬أم لا ‪.‬‬ ‫حكامته‬ ‫وقال كثير من قومنا ‪ :‬إن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده ‪ ،‬إنه يلزمه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التورق‬ ‫وقال مالاک ‪ :‬يلزمه ‪ _-‬إذا أشار به ۔ والله ألم ‪ .‬وه‬ ‫»«‬ ‫»‬ ‫»٭‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠ ٨‬‬ ‫_‬ ‫القول السادس والعشرون‬ ‫فى طلاق العبد و بر آنة والشرك‬ ‫وقيل ‪ :‬لاطلاق لل‪.‬بد » ولا ظهار » ولا إيلاء » إلا إذن مولاه ‪.‬‬ ‫وإنكان عبد بين شركاء ء فطلق أحدم زوجته ء ففيه اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬لانطلق » حتى يطلقوا جميما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقع الطلاق ‪ 2‬والصداق على من طاق ‪.‬‬ ‫وإذا أبرأت زوجة العبد سيده من صداقها أو بعضه ث وأبرأت له فقها ص‬ ‫وقع البرآن ‪ .‬وهو أن تقول الزوجة لامولى ‪ :‬قد أبرأنك من كل ما يلزمك لى من‬ ‫حى “ من بل عبدك فلان ‪ .‬ويقول المولى ‪ :‬قد أرأت لاك نفسك ڵ بةطلينة ‪2‬‬ ‫أو بالطلاق ‪ .‬وهذا إذاكا نت زوحة العبد حرة‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت مملوكة ء فلا يجوز برآئها أيضا إلا بإذن سيدها ‪.‬‬ ‫سيابهم أن تطلق‬ ‫وأما عبيد النساء ء إذا كان لأحدهم زوحة } وأرادت‬ ‫زوحته ك فتأمر رحلا رطلةما ؛ لأن الطلاق يملكه الرجال ‪ .‬وإن طاقتت هى } جاز‬ ‫طلاقها ‪.‬‬ ‫عبده } فلوطلق عن عبده ء ش تعتل المرأة‬ ‫وإذا أ راد المول أن يطاق زوجة‬ ‫عن الزرج ‪.‬‬ ‫‪. ٣.٠٩‬‬ ‫ومن أمر عبده أن يظاهر من زوجته ‪ ،‬فظاهر ء نلاكفارة ‪:‬لىالعبد» ولاعلى‬ ‫السيد ص إلا أن شاء السيد ‪ ،‬أن يتمسك زوجة عيذه & فإنه بكفر عنه بالمتق }‬ ‫بالصوم © قبل أن تمضى أرة أشر ‪.‬‬ ‫أو الاطعام } أو يأذن لعيذه ‪ :‬أن كة‬ ‫وقيل فى رجل ع نذر على ولده أن يصح من ‪.‬رضه ‪ ،‬ويعطيه غلاة » نصح‬ ‫الولد ى وأعطاه والده النلام ‪ .‬وللغلام زوجة ى نطلتها والده ‪ .‬فن ألى على ‪ :‬أن‬ ‫طلاقه لامجوز ع إلا أن يكون أعطاه إيعاعهلية ث من غير نذر ‪ ،‬ذإنه يجوز طلاقه؛‬ ‫لأن له أن يرجم فى غلامه ‪ .‬وأما النذر » فلا يجوز له فيد رجعة ‪ .‬ولاطلاق للمد مر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ق حياة سيده ل بإذنه ‪.‬‬ ‫وإن طلب العبد إلى سيده ‪ :‬أن يطاق له زوجته فنةتسال سيده ‪ :‬الرأى لاك‬ ‫فمضى المعبد » فطاق زوجته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إى أضعف عن تبيت هذا الطلاق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف الناس فى طلاق الشرك ‪.‬‬ ‫فقال بمضهم ‪ :‬لايتم ؛ لأن ااطلاق لايقم إلا مالاةظ ‪ 2‬وهو ممنوع أن يلنظ‬ ‫بشىء ‪ ،‬قبل إظهاره ‪ .‬إلا الإيمان والتوحيد ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬إن طلاقه واقع » وهو عاص اره ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله _ رحمه الله _ ‪ :‬إذا طاق اليهودى زوجته ثلاثا ض طلزنت‬ ‫ملائما ‪ 2‬وفرق بينهما ‪ .‬وحكم أبو عبد الله بذلت _ فما بلغنا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٠‬إم‬ ‫‏_‬ ‫وقول ‪ :‬لايقع الطلاق ‪ ،‬ولا الحرمة ‪ ،‬إلا أن يكون ذلك معهم ف دينهم ‪.‬‬ ‫وقول ألى عبد الله أصج؛ لقول الله تعالى ‪ « :‬وأن ا شك نيتهم بما أنزل‬ ‫اللة إليك ولا تبسم! أهواءمم » ‪.‬‬ ‫طلل ي بنها معه » مى حكم‬ ‫وإذا طلق الرجل زوجته » وها فى الشرك‬ ‫للشرك ‪ ،‬ثم أسا على ذلث ع إنه لاسبيل له عليها فى الإسلام » بالدسكاح الأولء‬ ‫إلا أن يتزوجها برضاها تزوجا جديدا ثابتا‪ .‬فيجوز ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنكان ذلك فى دينهم خرجها منه » فلا تحل له نى الإسلام ى حتى‬ ‫زوجا غيره ‪.‬‬ ‫تتكح‬ ‫ولو طلقها طلاقا ء يملاث فيه رجعتها مى الشرك ع ولايبينها مخه ڵ شم أسلما ‪2‬‬ ‫فلا يكونان على النسكاح الأول » إلا أن يردها ؛ لأن الطلاق لا يرجع إليه‬ ‫منه ڵ إلا بد الرد الذى يكون له عليها به السبيل ‪.‬‬ ‫وإن طلقها طلاق } لايبينها منة » قانقضذت عدها قى الشرك وفى ا لإسلام ‘‬ ‫قبل أن بردها } ثم أراد تزو يجها » فإنه يكون بنسكاح جديد » وتكون معه على‬ ‫مابقى من الطلاق فى الإسلام ‪ ،‬إلا أن يكون دينهم ى يرون أنه يب لها مانلطلاق‬ ‫فى الإسلام » أ كثر من ثلاث تطليقات ء فلا يكون فى الإسلام إلاثلاث ‪ .‬وهذا‬ ‫على قول من يوجب طلاق الشرك ‪.‬‬ ‫ولا أكنان يطاق ط_لاق الإسلام نى الشرك ء ولا يرونه ى أنه فى الشرك‬ ‫‘ ولو طلةو ا أ ك‬ ‫الاسلام‬ ‫ك نذلكلايتع دره حرمة‬ ‫مذهمم‬ ‫‏‪ ٤‬ولا ذلاك ش‬ ‫واقع‬ ‫‪_ ٣١١‬‬ ‫من ثلاث تطليتات ؛ لأنه يمحو الإسلام عنهم ثكل ما يديذون به من الشرك ‪،‬‬ ‫فما دونه من الأحكام ‪.‬‬ ‫وأما إذاكانا من أهل الكتاب ‪ ،‬نطانها طلاقا ‪ 2‬بديدون بة ث وبدينها منة »‬ ‫ثم أسلم دونها » فلا حل له على حال ‪ 2‬لأنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة ڵ يهل أنه !‬ ‫عليها حرام۔ وأما إن أسلمت ‪ ،‬وأرادا التزوج ى الاختلاف فيه » على مامضى من‬ ‫القول ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه الةرفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫» »‬ ‫‪_ ٣٧١٢‬‬ ‫السابع والءثسرون‬ ‫القول‬ ‫فى طلإق للكره والمجنون‬ ‫قيل ‪ :‬أجم الدون على أن المبين بالطلاق واقعة ‪ ،‬إلا أن يكون الحالفبها‬ ‫مكرها ء نفى ذلك بينهم اختلاف ‪ .‬اسكان جماعة ون ااهح_ابة ى لايرون طلاق‬ ‫اكره شيئا ‪. .‬نهم ‪ :‬على وابن عباس وجابر بن زيد ‪ .‬وبه قال مالاكث والشافعى ‏‪٠‬‬ ‫وبروى ‪ :‬أن عركان برى طلاق المكره ‪ ،‬واقها ‪ .‬وبه يقول أهل العراق‪.‬‬ ‫وررى أن جابر بن زيد رحه الله ۔كان يرى طلاق المكره واجبا عليه ‏‪٠‬‬ ‫وأما موسى بعنلى وحمد بن محبوبوغيرها ‪ 2‬نئى قولهم‪ :‬إنهلايقع عايهطلاقء‬ ‫إذا خاف على نفسه ء فأ كره عليه ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن قدم ز يد فامرأته ‪ -‬خ _ ‪ :‬نأنت طالق ‪ ،‬فأتى به مكرها ى أو‬ ‫ميتا ى أو قال ‪ :‬إنأعطييك كذا ء نانت طالق ء أو قال ‪ :‬إن كلت فلانا ى نأنت‬ ‫طالق » فأ كره على العطاء واا_كلام » نلا حنث فيما ‪.‬‬ ‫وكذلك إن حاف بظلاقها ء إن دخلت موضمًا فأدخله كارهة لمتطاق ؛‬ ‫لا الاكراه ‪.‬‬ ‫لأن اليين فى هذا كله على الاختيار‬ ‫من يدى ء‬ ‫اته ا رأته ق طو ء مقالات له ‪ :‬طلةنى ‪ 4‬و إلا سرحتتك‬ ‫ومن‬ ‫فطاتها ‪ 2‬نلا تطاق ‪.‬‬ ‫ولكن إن قالت له ‪ :‬طلقنى ‪ ،‬وإلا مسرحتك \ فطلةها تبين بوا<دة ‪.‬‬ ‫وإن طاثمها ثلاثا ‪ 2‬بانت بانتين ‪.‬‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫وإن طلتها واحدة ‪ ،‬لم تطلق‪. ‎‬‬ ‫نطاق امرأتك‪‎‬‬ ‫و إن فره رجل }) حتى أرجعة ‪ .‬وقال له ‪ :‬لا أتركرك حت‬ ‫ال _ أ نه لايتععلى‬ ‫فطلةما } وهو لارقغدر على الامتفاع مذ ‏‪ ٠‬فهن أف سيد _ر ح‬ ‫امرأته طلاق ‪.‬‬ ‫وعن بعض مخالفين ‪ :‬أن طلاق الكره ‪ ،‬وعتاقه » ونذره ‪ ،‬ويمين ‪ ،‬واقع ؛‬ ‫‪.‬‬ ‫و«زله‪ “.,‬حذ ‪ :‬الطلاق‬ ‫جذا‬ ‫جذه‪“.,‬‬ ‫الاثف‬ ‫تولانته أنه قال ‪:‬‬ ‫عن النى( ‪3‬‬ ‫‪ 11‬روى‬ ‫والدتاق ء والنكاح ‪ .‬نعمندى أنه بستو ى فيمر" الطوع والكره ؛ لأن الهازل غير‬ ‫مريد له ‪.‬‬ ‫المازل \ لطلاق ( دع طلاقه ‪ 3‬بوحرود لفظه ‪ 3‬وإن‬ ‫‏‪ ٠‬نللاكان‬ ‫الكره‬ ‫وكذ لك‬ ‫لم يكن سريداآً له ى فكذلك الكره ‪.‬‬ ‫ورووا ‪ :‬أن صفوان بن عمران الطاأكى ء يروى{“ عن الى ملة ‪ :‬أن‬ ‫رجلا سكان نانا مم امرأته » فأخذت سكينا ث وجلت على صدره ص ووضعت‬ ‫الَكين على حلقه ‪ .‬وقالت ‪ :‬طلتنى ثلاثا ألبتة ‪ ،‬وإلا ذحةك ‪ .‬نناثدها الله‬ ‫فأبت عليه ء فطلقها ء نقال حللت ‪ :‬لا قيلولة فى الطلاق ‪.‬‬ ‫وفى خبر ‪ :‬لا إقالة فى الطلاق ‪.‬‬ ‫ح_۔۔ےہ‬ ‫‏‪ )١( .‬أخرجه أبو داود والقرمذى عن أنى هريرة ‪ 2‬وهو ق ابن ماجه أيذا ‪ .‬لكرن هنا‬ ‫اطلاق والنكاح والرجعة ‪ .‬اسكن ذكر اامتاق اأبيهقى عن فضالة بن عبيد ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرحه العلى ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣١٤‬‬ ‫رحمهم الله _أن الطلاق لايازم المقهور وسالكرهعليهء‬ ‫وأما حجة أصحابنا‬ ‫قوله علو" ‪ :‬ليس على متهور عد ولا هذ ‪.‬‬ ‫وفى رواية ‪ :‬لا طلاق على مغلوب ‪ .‬أو قال ‪ :‬منصوب ‪ .‬وكا عذر عمار بن‬ ‫لاسر فى التتية » على ما هو أعنلم مانلطلاق » فأنزل الله عذره ع فكىتابه المجيد‪.‬‬ ‫واحتجوا أيضا بأ نه لفظ هو ول عليه لغير <ق ث فم يلزمه بغير <ق ذ يازمة به‬ ‫حكم الطلاق » كا لوكأره على الإقرار به ‪.‬‬ ‫واختلف الناس فى حد الآكراه ‪ .‬فروى عن عر أنه قال‪ :‬ليس الرجل أميمًا‬ ‫على نفسه » إن أوجع أو ضرب ‪.‬‬ ‫وعن شريح ‪ :‬أن القيد كره » والوعي دكره » والسكين كره ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله رحمه الله فيمن حلفه الساطان على فعل ن‪_.‬له » خلف‬ ‫ما فعل ‘ ثم صبح بشاهدى عدل ‪ :‬أ نه فهل ء فإن الطلاق يقع عليه ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫خاف على نذ۔ه خوفا ؤ من ةةل ء أو ضرب! أو قيد ‪ 2‬فإنه يعذر عند ذلك ‪.‬‬ ‫ولايلرهه طلاق ‪.‬‬ ‫وإن أقر أ نه حلف ص من بمد أن ذول » فقد حنث ‪ ،‬وطلقت امرأنه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنه فعل ى من بعد أن حلف ى فالقول قوله ى ولاطلاق علية ى إلا‬ ‫أن يشهد عدلان ‪ :‬أنه أقرا عندها ‪ :‬أنه فمل ذلك ع من قل أن حلف ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج ابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والطبراى والا كم عن ابن عباس‪ :‬رفم عن‬ ‫أمت الخطأ والنسيان وما ا ستكرهوا عليه‪ .‬وروى أحد وابو داود وابن ماجه عن عائشة قالت‪:‬‬ ‫سمعت رسول الة صلى انتة عليه وسلم يةول ‪ :‬لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق ۔‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫وإن جبره الدلطان على المين ‪ .‬فقال‪ :‬إن حلفت وإلا قتانك ‪ 2‬أو ضربتك‬ ‫أو رأى رجلا » قد أبى أن محلف » فضرب على ذلك ‪ ،‬ف على هذا الحال ‪٬‬نلا‏‬ ‫يمين عليه ‪ .‬و إنكان إما خاف ء ولايدرى لمله لايصدبة مسهم شىء } ش حاف }‬ ‫خنث ڵ فعليه المين ‪.‬‬ ‫‪:‬ربماكان فى أيمان السلطان حنث ‪٬‬وربما‏‬ ‫وقال أبو الوارى _ رحمه الله‬ ‫ميكن حنث ‪ ،‬فى الطلاق وغيره ‪.‬‬ ‫ومثل ذلك ‪ :‬إذا جبره أن محلف بالطلاق‪ :‬لايأ كل الغر ‪ 2‬ولاالبزءولايطأً‬ ‫امرأته ح ولايشرب الماء ‪ .‬فهذا لامحدث فيه ‪ 2‬إذا فعله ‪.‬‬ ‫وأما إذا حلة ‪ :‬لايشرب النبيذ وأشباهه حنث ؛ لأن مثل هذا ؛_كنه أن‬ ‫يدءه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنة إذا حلفه عن ة‪.‬ل المباح له فملهء ألا يغمله نفعله » فلاحفث عليه»‬ ‫إذا أجبره على الرين عغه ‪.‬‬ ‫وأما إذا حلغه على محجور لايفعله ‪ ،‬نقله ‪ 2‬فعليه الغث ؛ لأنه حجور عليه‬ ‫على حال ى إلا أن يأتيه عن الإضرار ى فيا يجوز فعله على الإضرار فإنه لامحمث ‪.‬‬ ‫وكفىتاب الرقاع ‪ :‬فى رجل أخذه قوم ‪ .‬فالوا له ‪ :‬لعطلةن امرأتك‪ ،‬أو‬ ‫لنضربنك ضربا وجيمًا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن خاف شيثاً من الضرب » فليس طلاقه بشىء ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا أوعدوه ص‬ ‫وقال أبو المؤثر ‪ :‬قال محمد بن محبوب _ رحمهم الله‬ ‫فليس بمد الوعد إلا الفعل ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٦ -‬‬ ‫‪ 4‬طلاق ‪.‬‬ ‫يع د‬ ‫فإذا أوعذره بر ب لا محتهله ؛ ‪.‬إن <لف بالطلاق ء‬ ‫وسثل بعض الفتهاء عن رجل ‪ 2‬حلف بالمتق والطلاق‪٬‬علىأمر‏ } إن لحلف‬ ‫ديه » خاف على دينة وماله ‪ .‬قتالا‪ :‬إنكان لا يستطيع أن يهرب ويفر ‪ 2‬واضطر‬ ‫إلى المين ‪ ،‬فليس عليه طلاق ولا عمق ‪.‬‬ ‫وإن قيل له ‪ :‬احلف بطلاق فلانة زوجتك ‪ ،‬فصرف نيته على سمية لما ك اله‬ ‫< إذاكان مجبو رآ ‘ أ و مكرها بغير <ىى‪٠.‬‏‬ ‫نيته ڵ ولايقع عليه طلاق‬ ‫من‌المسلهين ك‬ ‫حا كم]] و أحد‬ ‫حلمه‬ ‫ا لمين ك ‪5‬‬ ‫علميه ‪4‬‬ ‫على ماحب‬ ‫وإن <اف‬ ‫لزمه الطلاق فى الحكم ء ولاينةمه صرف نيته ؟ لأن النية لاحا كم لا له ‪ .‬وعلى‬ ‫له نيته ‏‪٠‬‬ ‫غير هذا‬ ‫النار ‏‪.٠‬‬ ‫محرقه ق‬ ‫‪ 4‬وأراد أن‬ ‫‪7‬‬ ‫رحلا ‪ .‬فوقع ق‬ ‫يطالب‬ ‫‪.‬كان‬ ‫جبار‬ ‫‪ 17‬ق‬ ‫جاء رجل يسمى فقال ‪ :‬ايس هذا فلانا الذى تطلبه ‪ .‬هذا لان _ يسعى له رجلا‬ ‫خافه بالله وبالطلاق ‪ :‬أنه لبس هو الرجل الذى يطا۔ه ‪ 4‬اف ‪ 2‬فلا حنث‬ ‫آخر‬ ‫عليه ؟ لأنة فداه من المذاب بالكذب ومن الظلم باليمين ‪ .‬وهو مأجور علمىافعل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هو أحسن‬ ‫ك‬ ‫النية عند ذلاكف‬ ‫و إن أحضر‬ ‫وإن صح عغد المرأة ڵ أن زوجها حلف بطلاقها ك عند الجبار مختار ث وغير‬ ‫مكره بلاحق عليه لهكاذبًا ث لم يقبل منه فى الحكم ء أنه صرف الفية إلى غيرها؛‬ ‫خحزلها قبول ذللك‬ ‫لأن من لذظ بالطلاق ختارآ ‘ ش قال ‪ :‬نويت لفعر زوجتى ء‬ ‫فى الحكم ‪.‬‬ ‫عيه‬ ‫‪ :‬أ نه لايقع‬ ‫ك فالو جود لأححا ا‬ ‫زوح‪2‬ه‬ ‫طلاق‬ ‫الماطان‬ ‫ومن أخذه‬ ‫الطلاق ‪ 2‬إذا طلق طلاقَا مرسلا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫القول الثامن والعشرون‬ ‫فى الحيلة قى الطلاق‬ ‫مرأته بماء نقالت له ‪ :‬اشرب ‪ .‬فقال ‪ :‬إن شربته‬ ‫وفيل فى رجل ء أتته ا‬ ‫لق ‪ .‬وإن كنأنه } نأنت طالق ‪ .‬فشربت‬ ‫طا‬ ‫ف نت طالق ‪ .‬وإن شربته ‪72‬‬ ‫أرض فإنة لايقع عليها طلاق فى ذلك ؛ لأنه‬ ‫هى وهو ذلك الماء » وقطر منه فى ال‬ ‫لاكفأه هو كله ‪ .‬والمينكانت على جميمة بفعل‬ ‫لم يشربة كله } ولاشربته كله ں و‬ ‫حدهم‪.‬‬ ‫إذا هز؟ الهلال ء فأنت طالق ثلاثا ء نتخالعا قمل الهلال‪:‬‬ ‫إن قال لزوجته ‪:‬‬ ‫عد الهلال ‪ 2‬نلا يلحقه الحيث فى مينه ؛ لأنه أهز؟ الهلال ‪،‬‬ ‫أنه إذا لم يراجعها إلا ب‬ ‫ى إنكان بق بينهما شىء من‬ ‫وجته ‪ .‬وجائز له مراجها بيد ذلا‬ ‫وهى غير ز‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫رط فى وعاء ‪ 2‬فوجد امرأته قد أكلت مفه شيئا ء‬ ‫وقيل ف رجل خرف‬ ‫ا » إن لم تخبره كم أكلت هن رطبة ‪ .‬وكانت تأ كل وتطرح النوى‬ ‫غلف بطلاقه‬ ‫بحر ء قأمروها أن تمد واحدة اثنتين ثلاثا إلى مالا نشك فيه من المدد »أنها‬ ‫ى ال‬ ‫ثر مما عدت } فتكون قد أخبرته ‪.,‬دد ما أكلت ؛ لأنة‬ ‫لم يجاوز ما أكلته مغة أك‬ ‫لامخرج من ذلك المدد‪ .‬ولا تطلق ‪.‬‬ ‫حدث أبو سفيان عن ألى عبيدة أنه سثل عن امرأة » أعارت حليها امرأةء‬ ‫و‬ ‫فلما علم زوجها » جعل طلاقها إن قبلته » وجمل زوج الأخرى طلاقها إن لم ترده‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٨‬‬ ‫فقال أو عبيدة ‪ :‬ذهبتا ‪ .‬ست واحدة » سلتا جمينا » ترد اللى ‪ 2‬ولاتتبله هذه‬ ‫نه وقع فى وهمه _ أول ماسمع المسألة ۔ أنهما يطلقان جميسَا ‪ .‬شم استدرك بوهمه‬ ‫» ترد هذه ك ولاتأخذ‬ ‫استدرك بومه فقال ‘ ‪ 1‬تطلما حيا‬ ‫أن إحداها تطاق ى‬ ‫‪.‬‬ ‫رحمه ‏‪ ١‬زله _‬ ‫‏‪ \ ٨‬جاء عنه _‬ ‫ن هذ ‏‪ ١‬من أ عجب‬ ‫ه ل ‏‪ . ٥‬زك‬ ‫ومن <اف بطلاق امرأته ‘ لرطأها فى شهر رمضان نهارا ى فإنه يسر بها‪.‬‬ ‫فإذا عد الفرسخين ى نوى الإفطار من الايل » ووطنها ‪ 4‬وحرج من ينه ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ومن فال لامرأته _ وقد صربت له شاة ‪: .‬إن مانت من هذه الذر ‪ ‘ 1‬‏‪ ٢‬نت‬ ‫طالق } فلما خافعليمها لوت ذمحها ‪ .‬فقيل ‪ :‬لا طلاق عليه ‪.‬‬ ‫وإن حلف لذريمه أن يقضيه دينه اليوم ء جاءه حقه فى ذلك اليوم » خلف‬ ‫الآخر‪ :‬أنه لايقبضه منهك فإنه يدفعه إليه‪ .‬و إن كره الآخر أن يةبضهك‪ 2‬طرحه إايه‬ ‫ولا يةبضه الآخر‪ .‬وأرجو أن بيرا جيما ‪.‬‬ ‫إف قل لزوجته ‪ :‬أنت طالق ‪ .‬إن أ كلت هذا الرغيف ‪ ،‬أو ترك ت «‬ ‫تأ كله ڵ ول تتركه كله ‪.‬‬ ‫ف كلت بعضه ل تطلق‪ .‬لأنها‬ ‫تطلق» حتى تأتى حال ص لاتقدر‬ ‫وإن أكلته كله طلقت‪ .‬وإن تركته كله‬ ‫على أ كله‪ ،‬أو تمضى أربة أشهر ‪ 2‬نتطلق ‪.‬‬ ‫يكن له نية » طلقت من حين ماتركته ‪.‬‬ ‫و إن‬ ‫وإن قال لامرأته ‪ :‬إن دخلت هذا البيت ء نانت طالق ثلاثما‪ .‬وإن لم تدخليهة‬ ‫نأنت طال ثلاثا ‪.‬‬ ‫‪- ٣١٦‬‬ ‫الحيلة فى ذلك‪ :‬أن نختلع إليه ‪ ،‬م إن شاءت أن تدخل ليقع الحنث ‪ ،‬وهى‪‎‬‬ ‫ليست با‪.‬رأته‪ ،‬م يردها‪ ،‬إن اتفقا على ذلاث‪ ،‬ولا يضره دخولها من بعد ع ولا إن‪‎‬‬ ‫تدخله‪ .‬وإن انقضى اليوم ‪ 2‬وتد خالعها نيه» قبل انتطانه ‪ 2‬فقد بر فى يمينه » وله‪‎‬‬ ‫مراجعتها‪. ‎‬‬ ‫وإن باراها » ولم تدخل البيت‪ ،‬حتى تزوجت زوجا آخر » ثم تزوجهاهو‬ ‫من ب‪٧‬اه‪،‬‏ م دخات ‪ 2‬إن الطلاق يلحقها ؟ لأن البن ‪ .‬معلقة بدخولها الببت ‪.‬‬ ‫إن قال لزوجةء وجاريته‪ :‬إن فتحا هذا الباب فأنت طالق ‪ 2‬وهى حرة ‪ .‬ول‬ ‫يكن بد من فتح الباب ‪ .‬الولة فى ذلك ‪ :‬أن يهب هو الجارية لزوجته ى وتفتح‬ ‫الجارية الباب» ولا يلزم طلاق ولا عتاق ‪.‬‬ ‫ومن حالف بطلاق زوجتهء لا يأ كل من مالها شيثا ‪ .‬فالحيلة فى ذاث _ إن‬ ‫أراد الأ كل _ أن يبرى ها نقسسها ى ثم يأ كل عن مالها ‪ ،‬ثم راجعها من يومها ‪.‬‬ ‫ولا بأس عليه ‪ 2‬فيا أ كل من مالها ن بمد ‪.‬‬ ‫فأما إن أبرأ لها نقسمما ‪ 2‬ثم لم يزل مجتنبا الهاء حتى انقضت عهتها‪2‬‬ ‫مم تزوجها مهر جديدك ثم أ كل من ‪.‬الها‪ ،‬إنها تطاق ‪.‬‬ ‫ومن أ كل مر مالها ‪ ،‬ةبل أن يتزوجها ء نلا بأس عليه ‪ ،‬إن أكل بمد‬ ‫المراجعة ‪.‬‬ ‫ومن طلب من زوجته ماء ‪ 2‬فأنمه به‪ .‬نقال‪ :‬هى طاق إن وضعته أو أهرقتهك‬ ‫أو شربته‪ ،‬أو سقته أمرا ‪ .‬فقالوا ‪ :‬يشر به أحدهن يدها ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٣٢٠‬‬ ‫وقال أنو جعفر _ رحمه الله _ ‪ :‬قال فقهاء خراسان ‪ :‬إنها تضع متعتها فى الماء‪‎‬‬ ‫حتى تشرب الماء ع ثم تضمها على رأسها‪. ‎‬‬ ‫فإن حلف بطلاق امرأته‪ ،‬إن خرجت من باب داره هذا ‪ 2‬ذ‪.‬ناها ما عنى ك‪‎‬‬ ‫إن أرادت المروج» فمتصعد بم على ظهر البيت» م تنزل حيث يمكنها أو نقب‪‎‬‬ ‫فها ياب غيره‪. ‎‬‬ ‫وإن حلف إن خرجت من هذا البيت ‪ ،‬فصعدت منه على ظهره ‪ ،‬فلا تطلى ؛‪‎‬‬ ‫لأنها لم مخرج منه ‪ 2‬إلا أن يكون نوى‪ :‬إن خرجت من جوفه ‪ .‬فإذا خرجت من‪‎‬‬ ‫جوفه طلقت‪٠ ‎‬‬ ‫وإن حلف إن دخلت هذا البيت ى فص‪.‬دت من خارجه على ظهره } وكانت‪‎‬‬ ‫فوق ظهره ‪ ،‬ثم نزلت من حيث صعدت ڵ ولم تنزل فى ذلك البيت ء فإنها تطلق ؛‪‎‬‬ ‫لأن ظهره منه‪ ،‬إذا كان علي حائط فهو منه‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن امرأة حلفت ‪ ،‬لا تزوج فلانا ‪ 2‬بصدقة مالها ث وعتق عبيدها ى‪‎‬‬ ‫فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها ك وتزيل مالها ‪ .‬ثم تزوجت إن شاءت‪. ‎‬‬ ‫إن كات أمها ‪ .‬فإذا أبرأته من صداقها ء وأبرأ‪‎‬‬ ‫وإن حلف بطلاقها ثلانا‬ ‫لها نفسها ك ثكملت أمها بمد ذلك» لم يقع عليها الطلاق‪. ‎‬‬ ‫وعن أبى محمد _ رحه الله ۔ إذا قال رجل لزوجته ‪ :‬إن ابتعدأتك بكلام ى‪‎‬‬ ‫فأنت طالق‪ .‬تالت هى ‪ :‬عبيدى أحرار “ إن ا بتدأتك بكلام ء نلا يع طلاق‪» ‎‬‬ ‫ولا عتاق‪ ،‬إكنان هو الكلم لها بعد ذلاک‪. ‎‬‬ ‫نإن عادت نابةدأته هى با لكلام ‘ وقع العةق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢٧١‬س‬ ‫وإن حلف ‪ :‬إن ل يباشرها غدا ‪ 2‬نأصبحت حائض ‪ ،‬أو أهل شهر رهضان‪،‬‬ ‫خإن كانت أصبحت حائض طلقت ‪.‬‬ ‫وأما دخول شهر رمضان‪ ،‬فإن سافر قى تلك الليلة سفرا ‪ ،‬يجوز فيه قصر‬ ‫الصلاة ح ونوى هو وهى الإفطار من الايل ووطنها ك نقد بر" ‪ ،‬ولاحنث علميه ‪.‬‬ ‫وإن<لف‪ :‬أنها لاصعدتڵ ولا امحدرتڵ فإنه محملهاء ولا تصعد؛ ولا تهبط‪.‬‬ ‫غإن صعدت طلةقتڵ وإن امححدرت طلقت ‪.‬‬ ‫وكذلاك لو كانت على درجة ‪ .‬نقال‪ :‬أنت طالق إن صعدت\ أو امحدرت‪.‬‬ ‫الحيلة‪ :‬أن يتناولها متناول بلا أمرها ‪.‬‬ ‫ون إكانت واقعة فى موضع نقال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬إن وقفت ذيه » أو خرجت‬ ‫مفه ‪ .‬فاليلة فى ذلك ‪ :‬أن يبادر رجل» خرجها مذه ء نلا تكون واقفة ذيه » ولا‬ ‫خارحة منه ‪.‬‬ ‫فإن حلف بطلاقها ‪ :‬لا تمزع قيصها ء فلوأت غيرها } فينزعها عنها ‪.‬‬ ‫فإن حلف بطلاقها ‪ :‬لا تنقسل من جنابة إلى أربعة أشهر ء فإنه يمسك عن‬ ‫وطئها ى حتى إذا كان فى آخر يوم من الأشهر الأربعة ى جاممها فى آخر النهار ڵ‬ ‫م اغقسل بعد غروب الثهس ء وقد دخل الليل ‪ .‬ولا بأس عليه فى زوجته ‪.‬‬ ‫فإن حلف بطلاةيا ى لا طلب إليها نقسها ى أتته هى » ‪.‬ن غير مطاب منه ك‬ ‫خلا تطاتى‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‏( ‪ ٢١‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول ) '‬ ‫‪_ ٣٢٢‬‬ ‫القول التاسع والعشرون‬ ‫ف طلاق الأربع أو إحداهن‬ ‫وقيل ‪ :‬من كان له أربم نسوة نقال ‪ :‬أنتن طوالق ‪ .‬ثم قال ‪ :‬نويت اكل‬ ‫واحدة واحدة ء فإنهن يطلقن جميعا ۔ خ _ كلهن ثلاثا ‪ 2‬ولا نية له ‪ .‬وليس لهن‬ ‫تصديقه فى ذلك‪ ،‬ولا يقبل مخه إن قال ‪ :‬إنه نوى واحدة ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أ‪.‬تنً طوالق خا أو ستا أو سبا أو ثمانى أو تسسا أو عشرا‬ ‫أو إحدى عشرة ى فالقول فى ذلك كله واحد‪ .‬وقد طلةن كلهنء كل واحدة "لاما‬ ‫ولا نية له فى ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن قال هر“ ۔ وهر‪.‬ة أربع ‪ :‬بينكن تطليقة ء فلكل‪ .‬واحدة تطليقة ‪.‬‬ ‫فإنهن تطق كل واحدة تطايقتين‪ ،‬واحدة بةوله ‪ :‬بيفكر" تطلينةڵ وواحدة قوله‪:‬‬ ‫وا۔كل واحدة تطاينة‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬بينكر؟ ثلاث ء ول دے للدكل واحدة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬لكل واحدة ثلاث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لكل واحدة تطلمينة ‪.‬‬ ‫أ م معها هذه الايلة ‪ 0‬فالأخرى‬ ‫‪ :‬أيةسكر‪“.‬‬ ‫وإن قال لهن" ‪ -‬وهز" أربع‬ ‫طالق ‪ 2‬فبات مع الأربع كلهن ‪ ،‬إنه لايقم على إحداهر؟ طلاق ‪.‬‬ ‫وإن هات مع ثلاث منهر“ ‪ .‬و يبت مع واحدة ممن « أ صاب كل واحذة‬ ‫‪.‬ن الثلاث اللاتى بات عندهن ء تطليقة تطليقة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٣‬‬ ‫وإن بات مع ائنتين » وقع على كل واحدة ‪ ،‬ل يبت ممها ء من صاحبتها التى‬ ‫بات معها تطليقة ى وعلى اللتين بات معهما ككل واحدة تطليةتان؛ لأنه يقم عليهما‬ ‫من كل واحدة من هاتين تطليقة ‪.‬‬ ‫وإن بات مم واحدة ‪ ،‬طلقت ثلاثا ى وطلقتااباقيات ‘كواحدة تطليقتان‪.‬‬ ‫فإن لم يبت مع واحدة منهن » وقع علوىاكلحدة مصناحبانها ثلاث تطايقات‪.‬‬ ‫ولايصح المبيت معهر؟ء فلىيلة واحدة ى إلا أن يححمهن جميعا بيت ع ويبيتمعهر؟‪.‬‬ ‫فإن نام مع كل واحدة ربما من الليل ء فالأخرى طالق ء فلا يسكرن البيت‬ ‫هاهنا فى هذه الليلة ث يصح له ث إذا قال ‪ :‬أيةسكن؟ لم أبت معها الليلة ث فالأخرى‬ ‫طالقى ء فلا يكون المبيت هاهنا ث فى هذه الليلة يح ء إلاأن ببيت اياة كلها مع‬ ‫إحداهن ء فيكون باثتا معهن ‪ ،‬أو جما خةين أو "لانا أو أربما ‪ 2‬عإهذايكون‬ ‫المببت ‏‪٠‬‬ ‫ولو بات مع إحداهن" ‪ 2‬تلك اللمة كلها ى إلا ساعة بانها مع غيرها ع لم يصح‬ ‫له مبيت عةد إحداها ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أيقكر؟ لم أطأها فى هذا اليوم ء نهى طالق ‪ ،‬فلم يطأ إحداهن؟ ‪,‬‬ ‫حتى مضى اليوم كله ء طلةن جينا ‪ ،‬ولم يطهر" جيما ؟ لم يطلقن ‪.‬‬ ‫فإن وطى” بعمر ‪ ،‬لم تنطلق الموطأة » وطلقت التى لم يطأها ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أيتكر؟ لم أطأ اليوم ‪ ،‬فصواحبها طوالق ‪.‬‬ ‫كلهن؟ ى فى ذلك اليوم ‪ 2‬نلا طلاق ‪.‬‬ ‫فإن وطثهن‬ ‫‪_ ٣٢٤‬‬ ‫وإن لم يطأ إحداهرٌ إلى أن مغى ذلك اليوم ث طلقت كل واحدة منه‪".‬‬ ‫لاما ؛ لأن لكل واحدة ثلاث صواحب ‪ ،‬لم يطأهن ‪.‬‬ ‫فلو وطى" واحدة منهن ‪ ،‬طلقت الموطأة ثلاثا ؟ لأن لها ثلاث صواحب ڵ ل‬ ‫يطهر » وطلنت كل واحدة من الثلاث انهن ؛ لأن الكل واحدة من الالاث‬ ‫صاحبتين ء ‪ 1‬يطأها ‪.‬‬ ‫ولو وطى" اثنتين من الأربع ‪ 4‬طلقت كل واح_لة من‌الموطأتين انتين ء‬ ‫وطلق غير الوطأتين واحدة ‪.‬‬ ‫وقىا كحلدة مانلموطات واحدة ‪ ،‬ولم تطلق غيرالموطأة‬ ‫ولو وطى" ثلاثا ‪ ،‬طل‬ ‫شيثا ‪ ،‬إذ لاصاحبة لها إلا وقد طلقت ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فيمن له للاث زوجات ‪ ،‬فقسم بينهن ثلاث‬ ‫تطايقات ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يقع على كل واحدة ثلاث تطليةات ؟ لأن الطلاق لا يتجرأ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقع على كل واحدة تطليقة ‪.‬‬ ‫وإنكانت له نية ى نمله نيته ڵ إن أراد ثلاثا نثلاث ‪ .‬وإن أراد واحدة‬ ‫فواحدة ‪.‬‬ ‫وإنكان له أربع نسوة ‪ .‬نتال لهن ‪ :‬إن وطئت واحدة منكر؟ ء فواحدة‬ ‫مفكر؟ طالق ‪ 2‬ول بس بواحدة ‪ 2‬ثم وطى واحدة منهن ‪ .‬نقيل ‪ :‬إنكان نوى‬ ‫واحدة منبن » وهى غير التى وقم ء فلا يقع طلاق إلا على التى نوى لهما عند قوله ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٥‬‬ ‫و إكنانت هى التى وطىث‪ ،‬فطعن طعنة ‪ ،‬قدر ما يلتقى الختانان ث ثم نزع‬ ‫طلت ‏‪٠‬‬ ‫وإن أمضى فوق ذلك » فسدت وحدها ‪ .‬وإن كان مرسلا ‪ 2‬ول يوقع نيته‬ ‫على واحدة منه‪ ، .,‬طلقنَ جيما ‪.‬‬ ‫وإن أمذى ‪ ،‬وزاد فوق الحشفة » فسدت وحدها عايه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن وطأت فلانة ث فواحدة مةسكر؟ً طالق » نوطثها‪ ،‬نهى مثل‬ ‫|‬ ‫الأولى ‪.‬‬ ‫وإن كان له أربم نسوة ى نطلق واحدة منهنتطليتنة » وطلق‌الثانية تطليتتين‪،‬‬ ‫وظاهر من الثالثة ث وآلى من الرابية ‪ .‬ثم قال ‪ :‬قد أشركتسكر؟ كللكر؟ ء فيا‬ ‫جعلت على كل واحدة ‪ .‬فإن التى طلقها اثنةين ع تبين بالثلاث ؛ لأنه أشركها ق‬ ‫‪5‬‬ ‫وكذلك التى ظاهر منها ‪ 0‬وآڵى منها » تبين كل واحدة منها بثلاث ‪ 2‬على‬ ‫قول من يةول ‪ :‬إن الطلاق لا يتجزأ ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول ‪ :‬إن الطلاق يتجزأ ع تبين التى طلقها واحدة ص والتى‬ ‫ظاهر منها ع والتى آلى منها ثكل واحدة بتطليةتين وياحتها الظهار والايلاء ‪.‬‬ ‫فإذا مضى أربعة أشهر ‪ ،‬فقد بر؟ جحيم بالإيلاء ‪ ،‬إذا لم يف إلى الثلاث ‪.‬‬ ‫وعلى هذا القول يين" جميعا بالنلاث ‪ ،‬ولا يقرمهن حتى يكر لاظهار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا مغى أجل الظهار والإيلاء فى يوم ى بانت مهما جميعا ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تبن بالأول ‪.‬‬ ‫وعن ابن محبوب ‪ -‬ر حجه الله‬ ‫‪٣٢٦‬‬ ‫وإن كان له ثلاث نسوة ‪ .‬فقال هر ‪ :‬قسمت بيفسكن ثلاثا ث وقع على كل‪‎‬‬ ‫واحدة ثلاث‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فسمت بيكن تطليقتين » وقع على كل واحدة تطليتتان‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فقست بيفكن تطايقة ث وقع على واحا‪.‬ة تطلهقة‪. ‎‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬قسمت بينكن ثلاث تطليقات » للكل واحدة منكن واحدة‪‎‬‬ ‫ونوى اسكل واحذة تطليقة ‪ .‬فعلى كل واحدة منهن تطلينة‪. ‎‬‬ ‫وقول صاحب الأربع ‪ ،‬بمد أن طلق إحداهن ء وظاهر‪.‬ن إحداهن ء والى‬ ‫من الأخرى ء قد أشركتكن كلكن » نيا جعلت على واحدة ء يلزمهن ‪.‬‬ ‫وذلك أنه قال من قال من الفقهاء _ فيمن قال لزوجته ص فىكلام تكلمت‬ ‫به ؟ قبل ذلك بسنة ‪ :‬قد جملت كلامك ذلك طلاقا لك ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬قد وقع الطلاق ذلك اليوم ‪ .‬وكذلك هذا ء لما قال ‪ :‬قد أشركهن ص‬ ‫فيا قد جمل على كل واحدة منن ‪.‬‬ ‫و إنكان له أربع نسوة حوامل ‪ .‬نقال هن ‪:‬كأا ولدت واح<ذة منكن ‘‬ ‫فالأخرىطالقء فوكلدهل نهن ‪ .‬تأما أولاهن ولادة ء فتبين مانحصوبها بانملاث‬ ‫وعدتها بالحيض ڵ لاتنةضى بالولادة ث ويقع عليها من نفسها شىء من الطلاق ‪.‬‬ ‫وأما الثانية ث ذيةم عليها من الأولى تطليقة ‪ .‬فإذا ما ولدت ‪ ،‬بانت بالولد‬ ‫ولا يقم عليها منها شىء ي ولا من من الأخربين‪.‬‬ ‫وأما الثالة » فيتع عليها ‪.‬ن الأولى والغانية نطليةتان } وتنقذى عذتها باجل ‪.‬‬ ‫ولايةع علها هن ناسها » ولا من الأخرة ثیىء ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٧‬‬ ‫وأما الرابعة ‪ :‬فعيقليها ثلاث تطليقات من الأولى والنانية والثالثة‪ .‬وتنتضى‬ ‫عدتها بولدها وتقم على الأولى ثلاث ‪ ،‬وعلى الآخرة ثلاث ‪ ،‬وعلى الثانية واحدة‬ ‫وعلى الثاائة اثنتان ‪.‬‬ ‫وكذلاك إن قال ‪ :‬إن ولدت واحدة منكن س فصاحبتمباطالق ‪ ،‬فهو‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فصاحبانها فى الحل طالق ء فولدت كلهن ‪ ،‬بعضهن بمد بعض‬ ‫فإنه لا يقع على الأولى الى ولدت أولا طلاق ؛ لأنه لا يقع عليها من نفسها شىء }‬ ‫وولدن الآخرات ‪ .‬وليس هى محي امل ء وساثرهن كا وصفت لك ء فى الأول‬ ‫والآخرة ‪.‬‬ ‫و إن فلل ‪:‬كلما ولدت واحدة متسكن ء فواحدة مكن طالق ث فولدن‬ ‫جميماً ‪ 2‬بعضهن باد بعض ‪ ،‬فوهكما قال ‪.‬‬ ‫قيل فى المسألة الأولى ‪ :‬إلا أ نه يقع على التى ولدت أولا من نفسها تطاينة ‪:‬‬ ‫والثانية والثالثة ‪ ،‬لا يقع عايمها من الرابعة ؛ لأنه تقم عليها ثلاث ء وعدتها باليض‬ ‫ولا يقع على الثانية ث ولا الثالثة ث ولا الرابعة ث من أنفسهن شىء من الطلاق ء‬ ‫لأنهن تنقضى عددهن بالو لد ى يمنى الثانية والثالثة ‪.‬‬ ‫وأما الرابعة ‪ ،‬فلا يدركها من نفسها شىء ؛ لأنها تطاق ثلاما من صواحبها ‪.‬‬ ‫كلاا نهن ى أإنمن‬ ‫ذإن قال ‪ :‬كلما ولدت وا<دة مفكن ڵ نبى طالق ث فو‬ ‫يطلةن ث كل واحدة تطايقة ى وتمتد بالحيض ‪ ،‬ولا يطلةن هن صواحبهن ‪٥‬يثا‏ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بالولادة‬ ‫‪7‬‬ ‫وا<ذة‬ ‫عذة‬ ‫ولا تنقى‬ ‫‪_ ٣٢٨‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان له أربع نسوة » طلق واحدة منهن » ولم يهل التى طلق حتى مات »‬ ‫فإن النسوة يعطين ثلاثة أر باع من الن ‘ ويرد الربع ءن الن على الورثة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحه الله ۔‪ :‬ليس لاورثة عندهن شىء ‪ ،‬وتستةحلف‬ ‫كل واحدة يمينا بالله ‪ :‬ما تلم أنه طلقها ‪ .‬إذا حلفن »كان الن بينهن علىأربع ۔‬ ‫ومن ل بحلف منن ‪ 2‬فلا ميراث لها ث وبكون للباقهات ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ع له أربع نسوة ء فأثمرفت عليه واحدة منهن‪ .‬فقال لما ‪ :‬أنت‬ ‫طااق ء ح غابت عنه » ودخلت فى نسائه ض ول يلم أمن القن طاق ى وجب عليه‬ ‫الامتناع منهن ى حتى يعل من المطلقة ‪ .‬ولا تنازع بين أهل الالم ى ذلت ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك إذا اختلطت زوجتة بالأجهبيات ء لميكن له أن يقرب واح<_دة‬ ‫منهن » حتى يهلم زوجه ‪ 2‬فيطأها بمد اللم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان له زوجتان ‪ 2‬نطاق إحداها واحدة ‪ ،‬ولم يمرف أيهما طاق ‪ ،‬وقد‬ ‫دخل بواحدة منهما‪ ،‬ولم يدخل بالأخرى‪ ،‬ومات فى العدة ‪ .‬فلات دخل بها صداقها‬ ‫تاما ‪ 2‬حيث لم يصح أنه طلقها ‪.‬‬ ‫وأما لايراث فبينهما ‪ 2‬مع يمين كل واحدة ‪ ،‬ما ت‪.‬لم أنها هى التى طلقها ‪.‬‬ ‫كنان طلقها تطليقة واحدة ء فليس على التى دخل بها يمين ؟ لأنها ترثه‬ ‫نإ‬ ‫< إذا مات وهى ؤ الوذة ‪.‬‬ ‫على حاڵ‬ ‫‪_ ٣٢٨٩‬‬ ‫وإن كان طلقها ثلاثا ى حلفت كل واحدة منهما » واليراث بينهما ‪ 2‬وأيتهما‬ ‫تحلف ء فالميراث للخارى كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬له أربع نسوة ‪ ،‬رأى واحدة منبن ‪ .‬فقال ‪ :‬أنت طالق ‪.‬‬ ‫هن‬ ‫فدا دخل المنزل ‪ .‬قال ‪ :‬أيةسكنكانت مشرفة ث من فوق الدار ؟ فكجحلد ن‬ ‫ش أقرت واحدة من بعد ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنكان أمك عنهن » حتى أقرت إحداهن ‪ :‬أنها هى الت أشرفت ‪،‬‬ ‫لزمها الطلاق ع وأمسك نساءه ال‪,‬واقى ‪ .‬و إن كان قد وطثها ث حرمت عليه ‪.‬‬ ‫وكإنان وطكمرلنهن جميما ‪ ،‬فقد فسدن عليه جيما ‪ 2‬إلا أينكون وطىء‬ ‫الثلاث ء ولم يطأها ‪ ،‬فلا حرم علية » إذا تزوجت زوجا غيره ى ولا يفسدن عليه‬ ‫ثلاث نسوته ‪ .‬وهر‪.‬ةً نساؤه ‪.‬‬ ‫وةيل فى رجل له ثلاث زوجات ‪ ،‬نطاب واحدة منهن ‪ ،‬فامتنعت منه ء‬ ‫فطلقها واحدة ‪ 2‬ولم يعرفها من زوجاته ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا طاق التى طلبها » طلقت وحدها ‪ .‬وإذا لم يءرفها ‪.‬من غيرها وقعت‬ ‫الشبهة بينه وبيشهن ‏‪٠‬‬ ‫فإكنان الطلاق ثلاثا ‪ 2‬ففراقهن أولى‪ .‬به ‪.‬‬ ‫و إن قالت واحدة منهن ‪ :‬أنا التى جئتني فطلقتنى ء فلا أعلم أن قولها يثبت له‬ ‫عليهن بعد الشبهة ؛ لأن الكم قد وقع عليهن » من أجل الشبهة ‪ .‬وهذه واح_دة‬ ‫لا يتبل قولها ‪ .‬والله أعلم ‏‪ ٠‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠‬م‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫القول الثلاثون‬ ‫فى الأحكام بين الزوجين فى الطلاق‬ ‫وما جوز لاءرأة أيه التصديق‬ ‫وفى الحكم بااطلاقف‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬لستر لى بامرأة _ يريد به طلاقا _ فقيه اختلاف ‪.‬‬ ‫فإن قالت هى‪ :‬إنه ليس بطلاقں وطابت مغه المؤونة والعاشرة ى وما حب ها‬ ‫من أحكام الزوجية ‪ .‬وقال هو ‪ :‬إنه طلاق ‪ ،‬وامتنع من ذلك ‪ .‬فإذا كان الزوج‬ ‫يذهب على أنها تطلق ‪ 2‬وذهبت هى إلى أنها لا تطلق ث وسع كليهما ما أخ_ذ به‬ ‫من الحق » من قول أهل المدل » ما لم بحكم على أح_دها لصاحبة حاكم ث من‬ ‫وتنقطع حة الكوم علےه بالكم ‪ .‬واس‬ ‫حكام أهل المعدل ى ويثيت حكه‬ ‫فيا يسعه كسوة ولا نفقة ص إذا أخذ بةول من يقول بالطلاق ‪.‬‬ ‫على الزوج‬ ‫وانقضت المذة ‪.‬‬ ‫ولاءرأة أن تنقهمر من ماله » فى أخذ حتها ‪ ،‬الذى يثبت لها محكم الزوجية }‬ ‫على قول من يثبته ها » بعد أن محتج عليه ث إن أمنيه على نةسها فى الحجة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إن حلف بطلاقها ‪. :‬ا دخل بيت نلان ‪ .‬وقال ‪ :‬إن لمندخله ء نلابأس عليها‬ ‫فى ذلك )حتى تهل أ نه دخله ‪ 2‬أو شم د معا شاهدا عدل ‪ :‬نه دخله ‪.‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬متى طلق أخوك أختى ء نأخته طالق ‪ .‬وأخوها زوج أختة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٣١‬‬ ‫الكم لا تطاق ‪ .‬وترك وطنها‬ ‫أخته فا لت ‪ :‬طلةنى ‪ .‬وغاب الزوج ‪ .‬ض‬ ‫غات‬ ‫أحزم ‪ 2‬إلا أن يردها على الاحتياط ث إكنان باق بينهما طلاق ؛ لأنه إن وطثها‬ ‫وصح طلافه ما بمد ذلك ‪،‬كان قد وطىء مطلقته ‪.‬‬ ‫فإن قال لها ‪ :‬إنكان مطلقك أحب إليك منى ء فأنت طانق ‪ .‬نتالت ‪:‬‬ ‫لاأخبرك ‪ ،‬فاه أن يق ممها ث حتى يسلم أنه أحث إليها ‪.‬‬ ‫فإنكان أحب؟ إليها " لم يسمها أن تقيم ممد ‪.‬‬ ‫وقال بشير ‪ :‬من قال لزوجته ى وهى تسمعه ‪ :‬طالق _ مائة مرة ‪ ،‬م قال ‪:‬إى‬ ‫غ أفل شنا ‘ وأ نكر ‘ فلتمنع نقسمها » حتى يقر ومخبرها بما نوى ؛ ل نه أ نكرها‬ ‫ماسمعت ‪.‬‬ ‫إذا أفر وقال ‪ :‬إنه لم يدو لها طلاقا » فالقول قوله فى ذلك ‪ .‬أو قال لها ‪ :‬إف‬ ‫قات ذلك مرسلا بلا نية » قبلت منه ‪ .‬وأفامت معه ؛ لأن قوله مما محتمل الذيات ‪.‬‬ ‫_ فيمن شردعليه‬ ‫رحمة ا‬ ‫السن _‬ ‫أف‬ ‫ثن‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫_‬ ‫أ لو سعيد‬ ‫ور وى‬ ‫شاهدا عدل ‪ :‬أنه طلق زوجته ‪ 2‬ول يع طلقها ى أو لم يطلقها ‪ 2‬إن علمه أولى به‬ ‫يدر اه‪.‬رهم إل الحا كم ‘ فيحكم يهم‬ ‫من الشداهدين ء فيا بينه وبين الله » ما‬ ‫‪.‬‬ ‫ادما‬ ‫عليه بش‬ ‫وقول ‪ :‬إنهما إذا شهدا عليه ‪2‬كانا حجة عليه » فيا يمكن أن يكون فهل‬ ‫ونمى ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعرد _ رحمه الله ‪ -‬فيمن قال لزوجته ‪ :‬أ نت طالق ‪ 2‬إنك كاذبه‬ ‫‏_ ‪_ ٣٢‬‬ ‫نما قلت مكنذا و كذا » أو تحاكا نتالت هى ‪ :‬صادقة وقال هو‪ :‬إنها كاذبة‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إن هذا خبر لا استثفاء ‪ 2‬وتنطلق من حينها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه استثناء ‪.‬‬ ‫دع » على قول من يجعله استثناء ‪ 2‬نحو مدع عايها‬ ‫وقال ‪ :‬وعندى أنه‬ ‫الكذب ك والقول قولها ‪ :‬إنها صادقة حتى بهكذبها ‪ .‬ومعنى قوله ‪ :‬أنت طالق‬ ‫فعلت كذا ‪ 0‬على قول‬ ‫كوى‬ ‫إن نلت كذا ‪ ،‬مثل قوله ‪ :‬أ نت طالق ‪ ،‬إن‬ ‫من يةول ‪ :‬إنه اسةثفاء ‪.‬‬ ‫وإذا شهد شاهدان عدلان على رجل‪ :‬أنه طلق زوجته ثلاثا ى وهى ت‪.‬لم أنهما‬ ‫كاذبان عليه ‪ 2‬ففرق الحاكم دينهما ‪ ،‬ودفع إليها صداقها ك تم رجع الشاهدان عن‬ ‫شهادنهما ى قبل أن تمزوج المرأة ‪ 2‬فأراد الزوج الرجعة إليها ء فلهما ذاك ‪.‬‬ ‫وإن كره الرجمة ى جبر على طلاقها ‪ 2‬ودفم مداقها ‪.‬‬ ‫وإن رجعاء بعد أن تزوجت بغيره ‪ 2‬فلا رجعة له إليها ‪ .‬ويلزم الشاهدين‬ ‫صداقها » القى كان لها عليه ‪.‬‬ ‫فإن حكم الحاكم بقراقها ك ولا بينة عليه بصداقها ء فأفر به » وأءره الحاكم‬ ‫بدفعها إليه ڵ فدفعة ڵ فإنه يلزم الشاهدين ما أقر به من صداقها » وليس عليه بينة ‪:‬‬ ‫أن هذا الصداق كان عليه لها ‪.‬‬ ‫فإن طلقها الزوج الذى كان تزوجها ى شم مات عنها ء وطلتها ث من بعد أن‬ ‫رجم الشاهدان عن شهادتهما ء فأراد أن يرجع بعضم۔ا إلى بعض؛يالنكاح الأول‬ ‫فليس ذلك لهما ء إذ قد تزوجت ث إلا بنكاح جديد ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣‎‬بم‬ ‫_‬ ‫فإن قال‪ :‬أنت طالق ‪ 2‬إن لبست حلى والدتك هذا ‪ 2‬إلا أن يشهد لك به‪.‬‬ ‫فقالت امرأتان ‪ 2‬بعد موتها ‪ :‬أشهدتغا لها حليها ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن كان الزوج وزوجتة » حضرا ذلك ‪ ،‬نلا بأس ‪ .‬وإن لم يلا ء نلا يةبل‬ ‫إلا رجلان عدلان ع أو رجل وامرأتان ‪:‬‬ ‫ومن حلف ‪ :‬أنه مانمل كذا ‪ 0‬فقامت عليه البينة ‪ :‬أنه فعل ذلك ‪ 2‬طلقت ؛‬ ‫ح‬ ‫ومن قامت عليه بينة عدل ‪:‬أنه فعمل ماكان حلف عليه بالطلاقءأنه ما نله‪،‬‬ ‫طلقت امرأته ‪.‬‬ ‫م ‘‬ ‫ومن حلف ‪ :‬ما عليه لفلان شىء ء وأقام عليه البيغة ‪ :‬أن عليه أ لف دره‬ ‫فالةول ةوله؛ لأنه جوز أن يكون كا قال ‪.‬‬ ‫وإن حلف ما اشترى منفلان هذا العبدءأو المالں فإنها نطلقىء لأن الشاهدين‬ ‫شهدا عليه‪ :‬أنه فعل وأنكره ‪.‬‬ ‫وإذا علت المرأة أن زوجها لم يطلقها ‪ ،‬فلا محل لهما أن تزوج ‪ ،‬ولو حكم لما‬ ‫الا كم القراق‪ ،‬إذا عت أن الشاهدين بذلك‪ ،‬شهدا زورا ‪.‬‬ ‫وإذا أراد زوجها أن يطأها ‪ ،‬إذا لم يكن طلقهاء وحكم علايه بشهادة شاهدى‬ ‫زور ‪ ،‬فله وطؤها ‪.‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة ك على مائة درهم وعشردن‬ ‫الأزهر بن محد بن جمفر قال‬ ‫نخلة ى وادعى أنه شارطها قبل التزويج » على خسين درها ‪ 2‬نأنكرت المرأة ذلك‬ ‫الشرط ‪ .‬فقال ‪ :‬هى طالق ‪ ،‬إن نم يجر بيني ويبنها شرط ‪ ،‬على تزويج خمخين ‪.‬‬ ‫فالقول ةول الزوج‪ ،‬نيا حلف بة مع يميفه ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٣٣٤‬‬ ‫وإنكا نت تهل أ نهكاذب » نيا حلف لا ‪ .‬قيل لها ‪ :‬إن كنت تملين أنك‬ ‫صادقة‪ ،‬فانتدى مخه بما تملكينه ‪ .‬فإن لم يقبل فجاهديه نفسك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنكان يدعى فعلا من فعله بها ‪ 0‬رفمله له ث وعلية فى ذلك البينة ‪,‬‬ ‫إولا طلقت المرأة ‪ .‬والقول قوما مع يمينها ما شرطت له ذلك الشرط ‪ .‬ولا شرطه‬ ‫عليها » مما يتداعيان من ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن حلف على ذعلهاله ‪ .‬وقاات ‪ :‬إنها فعلت ذلاك له ‪ ،‬فلا يكون‬ ‫القول قولها ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كان فعله ها » فلا يصدق أنه فله لها ‪ .‬و إنما يصدق إذا قال ع‬ ‫عميذة ‪.‬‬ ‫وله هم‬ ‫غيرها له » فا اقول‬ ‫‪21‬‬ ‫فهل ذللك لثيرها ك أو‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال لامرأته ‪ :‬طااتى ‪ .‬ونيته ‪ :‬إن فعل كىذا وكذا طاتت » ولا تنفعه‬ ‫نيته » لا أن يظهر ذلك بلسانه متصلا ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬له نيته ى ولا تطلق ‪ ،‬مالم يصر أمرهم إلى الا كم إن صدقته ‪ .‬وإن‬ ‫حاكت » حكم عليه ‪.‬‬ ‫ومن طلق "اثنا ك ثم قال ‪ :‬أردت واحدة } وغطت ڵ وصدقته ‪ 2‬وسعها المقام‬ ‫معه ‪ .‬وإن لم تصدقه فهر؟ ثلاث ‪ .‬ولعز؟ بعضا لايرى لما تصديةه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك إلى نيته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬محكم عليه بما لفظة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣ ٥‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا صح؟ القول بلفظ الطلاق ثلاثا ث حكم عليه بالنلاث ‪ ،‬ولا‬ ‫يصدق ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لاس لها أن تصدته‪ ،‬ولا أن تقم مه» بعد الطلاق الذى سمعته » وهى‬ ‫معتةة بأن لاتقم علىالحرام ) لعل سماع طلاق الثلاثك ولو كان ثقة ولأن دعوى‬ ‫للدعى لنفسه فى ال۔كمء فيا يجر لماء أو يدفع عنها‪ ،‬لايةبل»كان ثقة ‪ 2‬أو غير "قة‬ ‫فى طلاقء ولا فى غيره ‪.‬‬ ‫وإن ادعت امرأة على زوجها الذلاق ‪ .‬فقال ‪ :‬إى قلت ‪ :‬أنت طلف ء إن‬ ‫حدثت فلانا‪ .‬فقالت هى‪ :‬لم أسمع هذا ‪ .‬ولكن قال‪ :‬أنت طالق‪ .‬قالةول قولها‪،‬‬ ‫وعليه البينةء بالذى ادعى ؛ لأنه أقر بالطلاق ‪.‬‬ ‫وقد اختلف أصحابدا فى المطلق زوجته‪ ،‬إذا ادعى فى يمينهء بما ينقل الكم‬ ‫عن ظاهر لفظه ‪ .‬فقال بعضهم‪ :‬يصدق فى ذلاک ء ويقل مغه؟ لأنه مهد فى زوجته‬ ‫أن لايفعل فيها إلا ما بجوز له فله ث وهو كساثر ما تعبد به هن الهبادات ‪ 2‬اللؤتمن‬ ‫عليها فيا بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إذا كان ثنة عدلا ‪ 2‬قبل ‪.‬غه ث وصدق فى قوله ؛ لأن الثقة من‬ ‫شأنه‪ .‬وعادته طا۔_السلامة وإيثار رضى الله على رضى هواه ‪ .‬والصبر على مادوجبه‬ ‫عليه الحتق‪ ،‬فى السر والجهر ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬محكم علية بظاهر الافظ ء ولا يعتبر حاله © ثنة كان أو غير ثنة ؛ لأن‬ ‫الكم يتوجه على ما يوجبه الفظ ‪.‬‬ ‫وسبيل الطلاق‪ ،‬وسبيل الحقوق التى تتعاق لاغير والطلاق ى حق لرأة }‬ ‫يلق به عليه صسداق تتمجله ث ولا توجيه العدة ‪ .‬وهى معبدة ‪ 2‬بأن لانقيم مع‬ ‫غير‬ ‫الطلاق» فتد حصل منه لفظ حرم عليها الافامة معه ‪ 2‬وادعاؤه فى الضمير‬ ‫ما يوجبه الظاهر دعوى له عليها فى دينها‪ .‬وهذا الأخير أرجح فى النفس» ودليله‬ ‫‪.‬‬ ‫أ«ذى‬ ‫و إن قال لزوجته ‪ :‬إكننت صعدت السماء أمس ء فأنت طالق ‪ .‬فقالت ‪:‬‬ ‫قد صعدت؟ ل يقع الطلاق عليها ؛ لأنه معلوم أنها كاذبة فى قولها ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق » بعدد شعر رأسك ‪ ،‬فقالت ‪ :‬ليس فى رأنى شعر ك‬ ‫يوجد فيه شعر » نهى امرأته ‪ 4‬حتى محىء بن‬ ‫وأنكر هو ‪ ،‬فينظر رأسها ‪ .‬إن‬ ‫يشهد‪ :‬أن فى رأمسها شرا ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أنت طالق بمدد شعر فرجك‪ .‬وقالت ‪ :‬لا شهر على فرجهاك فالقول‬ ‫فى هذا ولها ‪ 2‬وتطلق بما سمى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬القول فى الرأس قول الزوج ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬فى الفرج قول الزوجة ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إذا حضت» فأنت طالق‪ .‬فقالت ‪ :‬قد حضت» لزمها الطلاق ۔خ‪-‬‬ ‫كذبهاڵ أو صدقها ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬إذا حلت» فأنت طالق‪ .‬قالت‪ :‬قد حملت ‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬كذبت‪.‬‬ ‫فيؤمر أن لايطأها‪ ،‬ولا يوجب طلانيها‪ ،‬حتى يبين ذلك بالولادة من طلاقه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٧‬‬ ‫تنكو ى محبينىء نأنت طالق ‪ .‬نقالت ‪ :‬أنا أمك ڵ نلا‬ ‫إن قال لها ‪ :‬إن‬ ‫يقم طلاق ‪ ،‬ولو كان يلم أنها تبنضه ‪ ،‬فالفول قولها ؛ مالم تكن أجابته بشىء ‪2‬‬ ‫ولو باد أمام ‪.‬‬ ‫فإن قالت‪ :‬أنا أحبك ثم قالت بعد ذلك ‪ :‬إلى لا أحبكڵ نلا يقبل قولها ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أبو محد _رحمه اللف فيمن قال لامرأته‪ :‬إن لم تدخلى علأىخيك‬ ‫اليوم أو غدا ‪ ،‬فأنت طالق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا قالت فى الوقت‪ :‬إنها دخلت\ فالقول قرلها ‪.‬‬ ‫و إلا قد فعلتڵ فالقول قولا‪.‬‬ ‫ول بوقت وقتا‬ ‫تدخلى‬ ‫إن قال ‪ :‬إن‬ ‫فال أبر سديد_ رحمه الله_ ‪ :‬إذا قالت فى الوقت ‪ :‬إنها دخلت فى أول‬ ‫الوقت أر آخره ‪ .‬مادام الوقت عليها ‪ 2‬فانغول قلرهما ‪ ،‬ولا تطاق ‪.‬‬ ‫فإن تالت _ بعد انقضاء الوقت _ ‪ :‬إنها كانت قد دخلت فى الوقت ڵ ل‬ ‫تصدق » إلا أن يصح قوما ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن وقت لها وقم ‪ 2‬فالقول قولها » فيا بينها وبين أن يسع حكم‬ ‫الإيلاه ‪.‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬إنها قد دخلت ء ما تنقض أربعة أشهر خرج ‏‪٥‬ن‪:‬هنى‌التصدبق‬ ‫لها ‪ 5‬إن الفول قولها ؛ لأن هذا هو الوقت فى الإيلاء ڵ إذا ‪ 1‬يسم بوقت ‪ .‬وإذا‬ ‫ومن بعد انقضاءالوقت ء لاية‪.‬ل قولها غ فىمعنىال_كم ‪.‬‬ ‫سمى »كان الوقتمسمى‬ ‫ويهجبنى إن كا نت صادفة ث لا يتوهم عليها ‪ .‬ةةالت _ بد انقضاء الوقت _ ‪:‬‬ ‫‏‪ ١٦‬أول (‬ ‫‏) ‪ !٢‬۔ منهج الطالين ‪/‬‬ ‫‪_ ٣٣٨‬‬ ‫إنها كانت قد دخلت ء فى الوقت الذى يزول عن الطلاق بالدخول ‪ ،‬لايضذيق‬ ‫لإعليه نصديةها » فىممنىالجا'ز “كالايضيزعلمها تصذبق ء إذاكاز ‪.‬صلقا ‪ 0‬همت‬ ‫مياكرن له فيه التصديق ‪ .‬ولوكان الكرم به الطلاق ‪ :‬وما يوجب التصدبق‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إذا قال هما ‪ :‬إنفعلت كذا ء منت طالق ‪ .‬فقالت ‪ :‬إنها‬ ‫فعلت ‪ 2‬إنها لا تصدق ء إلا أن يصح أنها فعلت ‪ ،‬وتسكون مدعية لغفسمها ء لما‬ ‫يوجبه حكم الطلاق ‪ ،‬و خرج من قوله ‪ :‬إن لم تفعلى كذا ‪ 2‬أن لاتصدقفالوقت‪،‬‬ ‫ولا بمد الوقت ‪ ،‬لمعنى الحكم ؟ لأنها مدعية لنفسها ثمبوت النكاح ى وزوال‬ ‫الطلاق ء فالطلاق محكوم به ‪ .‬والإيلاء لازم ء حتى يصح أها فلت ‪.‬‬ ‫رقول ‪ :‬لاممكن أن لا يطلع عليه غيرها » وما يوجب البر » مثل ما يوجب‬ ‫الغث ع لأنهما فيهما ‪.‬دعية ‪.‬‬ ‫‪ :‬من أشهد على نفسه ‪ :‬أن زوجته مصدقة‬ ‫وفال أبو عبد الله ۔ رحه الله‬ ‫عليه ى إن ادعت أنه طلقها ‪ ،‬فقد صدقها فى ذلاک ‪ ،‬إن هذا لا يجوز عليه ‪ 0‬حتى‬ ‫يصدقها ‪ 2‬بمد أن ادعت عليه الطلاق ‪.‬‬ ‫و إن شرطوا عليه دلك ‪ ،‬عند عقدة النكاح ‪ 0‬فلا يثبت عليه ع إلا أن‬ ‫يشرطوا عليه ‪ :‬أن لها أن تطلق نفسها ‪ .‬فذلك شرط ‪ ،‬يثبت عليه لها ‪.‬‬ ‫وإن شرط لهم على نفسه ‪ :‬أنها متى ادءتعليه الطلاق ى نهى طالق ‪ .‬فذلاث‬ ‫ثايت ‪ .‬فإذا ادعت عليه الطلاق طلقت ‪.‬‬ ‫دإن قال ‪ :‬إن لم تخبريني بما كان أمس ث أو عا كان الايلة ث نانت طالق ڵ‬ ‫فأخبرته ث فله أن يصدقها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٨٨‬‬ ‫وإن ارتاب } وأطلع أن الأمر خلاف ‪.‬اقالت ك فلي‪.‬تز لها ‪.‬‬ ‫و إن نقصت‬ ‫وإن كانت نصت ماكان أمس ‪ 3‬نادت أو نقصت » فجاز‬ ‫وقع انطلاق ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪:‬كمان أبو على يةول ‪ :‬إذا صدقت المرأة زوجها فى لفظ‬ ‫الطلاق ء والنية خبر أن يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬وأما أنا » نلا أحب هما أن تصدقه ‪ 2‬إلا أن بكون مع الناس صادقا ‪,‬‬ ‫وممها ‪.‬‬ ‫بقم لذ‬ ‫والذى نأخذ به فى هذا ‪ :‬إذا كان الزوج ثقة فى دينه ‪ .‬وقال ‪ :‬إنه‬ ‫إلى طلاقها ‪ 2‬وصدقته ‪ ،‬لم أتقدم على الفراق بينهما ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أجبر الحا كم الزوج ‪ 4‬على طلاق زوجته ى وطلقها واحدة ء إنها‬ ‫تقوم مقام الثلاث ‪ .‬ولا سبيل له عليها ‪.‬‬ ‫وقيل "لمائة حبرهم الحا كم على طلاق أزواجهم ‪:‬‬ ‫رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ى إن دخات دار فلان ‪ .‬فقالت ‪ :‬إنها قد‬ ‫دخلت ‪ .‬وحلفها الحا كى على ذاك » رجعت ء نأنكرت ذلك ‪ ،‬وطلبت الرجمة‬ ‫إلى زوجها ‪ 0‬وم تكن تزوجت ‪ .‬فإزشاء ى رجع إايها ‏‪ ٠‬وإن تغزه عنها ث أعطاها‬ ‫صداقها ى وأجبره الحاكم على طلاقها ‪ ،‬لتحل للازواج ‪.‬‬ ‫ورجل فد ي فتزوحت امرأته ‘ ش قدم » وما أشبه ذلاك‪- .‬‬ ‫ورجل عجز عن نفقة زوجته ى فإن الحاكم يجبره على أن يطلق أو ينفق ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤.‬‬ ‫ومن خافت مخه زرجته ي أن يتولى عنها ى وطلبت إلى الحاكم ‪ 4‬أن محل‬ ‫طلاقها فى يد رجل » متى ماغاب عنها ‪ :‬فإنه يحك لها بذاك ‪ 2‬أن ےح‪.‬ل لها تطليتة‬ ‫فإن جمل طلاقها بيد رجل عجلا فطلنى ثلا‪:‬نا » ثبت ماطلتى‪ ،‬واحدة ‪ ،‬أو انيتينك‬ ‫أو لائما ولارجوع له فى جعل الطلاق ‪ ،‬إذاكان بحكم حاكم ث أو بحق ثابت ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عجول‬ ‫يل خل ۔ذلم باغ كرهها‬ ‫ها < أو‬ ‫ك تزرج اموأ ه برضاها ‘ ودخل‬ ‫ونيل ف صي‬ ‫الأز واج‪،‬‬ ‫‏‪ ٤‬لأجل‬ ‫رمليه ك وأريد أن ‪.7‬‬ ‫رضى‬ ‫المرأة ‪ :‬أخاف أن يكرن‬ ‫تا لت‬ ‫فلها ذلاك ‪.‬‬ ‫فبلغا جيما ڵ فذير أحدها ك فلل خر عليه ا لمين ‘‬ ‫وكذلك إكنانا صبيين‬ ‫ولامرأة على الزرج الطل(زقى ‪.‬‬ ‫وقل أبو الوليد _ رحه الله ۔ فى رجل ء ملك امرأة ‪ ،‬ولم يقدر على صداقها‬ ‫الماجل ‪ ،‬إ نه محةج عليه فى إحصاره ء على ما برى الا كم ‪ 4‬من تأ حيله ‪.‬‬ ‫أمره الا كم أن يطلتها ‪.‬‬ ‫<‬ ‫يقدر‬ ‫فإن‬ ‫‪.‬‬ ‫بطلق‬ ‫حت‬ ‫‘ حبس‬ ‫كره‬ ‫فإن‬ ‫فإذا طلق ث كان عليه نصف الصداق ء يؤديه على ميسوره ع ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٤١‬۔‬ ‫القول المادى والثلاثون‬ ‫ى الرجوع عن القول بالطلاق إلى خلافه‬ ‫وقيل فيمن قال لامرأته ‪ :‬إن لم تكألى من هذا اللحم ء فأنت طالق ثلاثنا‬ ‫شم جامسها ‪ .‬وقد كان غاب عنها ساعة ‪ .‬وسأهما فقالت ‪ :‬إنها لم تأ كل ‪ ،‬ثم زععت‬ ‫أنها قد أكلت ع فإذا رجعت إلى قولها ‪ :‬إنها قد أكلت مخه قبل أن بلامسسا ‪5‬‬ ‫شم ثبتت على قوما ‪ :‬إنها قد أكلت منه ع لميغمره قولها الأول ‪ :‬إنهالم تأكل ‪.‬‬ ‫ولابأس علبها بقبوله ث لقولهما الآخر ‪.‬‬ ‫فإن طلقها إن عادت خانةه ‪ .‬فقالت ‪ :‬إنها قد خانقة ‪ 2‬فإنه مختلف فى ذلك ‪.‬‬ ‫فة‪ ,‬ل ‪ :‬القول قولها فى ذلاك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن عليها البينة ث ولا مكوز‪ .‬القول قولها ‪ ،‬ولا‪.‬تصدق ۔تى بصح‬ ‫ماتقول ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬إن دخات هذه الدار ى فأنت طالق‪.‬نتالت‪ :‬قد دخلتها ‪ .‬استحلفما‬ ‫تكن‬ ‫الحا كم على ذلاك ‪ ،‬وفرق بينها ى ‪ 7‬رجه ت ‪ 2‬نأ كذ‪٫‬ت‏ نة ها ‪.‬وقذات ‪:‬‬ ‫دخلت ‪ ،‬وطلبت الرجوع إليه‪ ،‬فلها الر جمة ‪ .‬فإن شاء أن يرج إامها‪..‬الم تكن‬ ‫تزوجت ‪ ،‬فذلك فهيا حلال ‪.‬‬ ‫الا كم على‬ ‫لها ك أو ؤاها صداها ‪ 2‬نذللك له ‪ .‬و حبره‬ ‫‏‪ ٢‬إن كره أن يرجع‬ ‫أن يطلقها لاشبهة ‪ ،‬لتحل للازواج ‪.‬‬ ‫وإن أكذيت نفسا ب وهى مع زوج ء فليس لها أن ترجم إلى الأول ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٢‬‬ ‫فايت عخه ساعة ڵ ث ‪ ,‬جامعم_! ‪2‬‬ ‫ت! كل ه ن هذا الحم‬ ‫وإن طلقها ىإن‬ ‫من قبل أن براها أكلت منه ‪ ،‬ثم سألها فقالت‪ :‬إنها لم تأكل ‪ ،‬ثم زعت أنها‬ ‫قد أكلت نإذا رجعت إلى قولها ‪ :‬إنها قد أكات » قبل أن يلامهسها ‪ 2‬مم ثبتت‬ ‫على قولها ‪ :‬إنها قد أكملتڵ ل يضره قواها الأول‪ :‬إنه۔الم تأكل ‪ .‬ولابأس‬ ‫عليها بقبو لها » اقولها الآخر _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫لإن قال ‪ :‬إن ذكرتينى ومطلةتى ‪ ،‬مع أحد » فأنت طالق ء فأقرت أنها قد‬ ‫ذكرتهما » ولم يشهد أحد؛ وخرجت من زوجها على ذلك» وفرض لها عليهصداقهاء‬ ‫فىكل شهر ى يعطيها شيتا معلوما ث شم رجهت نأكذبت نفسعها ‪ .‬وقالت ‪ :‬إى‬ ‫قكدذبت » ولم أ كن ذكرتهما ء فله أن يصدقها ويرجع إابم۔ا ‪ 2‬الم تزوج ‪3‬‬ ‫انقضت عدتها ‪ 2‬أو لم تنقض ‪.‬‬ ‫فإن قال لها‪ :‬إنكلت فلانا الووم‪ ،‬فأنت طالق ‪ .‬فقاات فى ذلك اليومءالذى‬ ‫جعل طلاقها فيه ‪ :‬إنها قدكلده ‪ .‬ثم قالت ‪ :‬لم أ كله ‪ .‬و إما قلت ذلاث لأغيظك‪.‬‬ ‫فعن الفضل بن الحوارى ‪ :‬إنها لاتطلق ‪.‬‬ ‫كنت صادقة }‬ ‫إن قال لها ۔ وقد حلفت ‪ 2‬أن أخاها أحب إلها _ ‪ :‬إن‬ ‫فانت طالق ى فرجمت فقالت ‪:‬بل أنت أحب إلى من أخىو ثحلفت لذلك ‪.‬‬ ‫وقالت ‪:‬إما أرادت أنتغة بذلات ي وهو أحب إايها من أخيها ء فالقول قو لها ‪،‬‬ ‫إذا رجعت وقالت ‪:‬إنه أحب إليها مأنخيها ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن لم تكن تحبه ‪ ،‬فهى‬ ‫وإن قال لها _ وقد سمعها تقول ‪ :‬إنها لا حبه‬ ‫طالق ‪ .‬نقالت المرأة ‪ :‬إنها لم تبنضه من قلبها‪ .‬وإما قاات بلسانها ء نإنها لمتطلق‪.‬‬ ‫‪_ ٣٤٣‬‬ ‫وإن قالت لزوجها ‪ :‬أنت أهون عل؟ من التراب ء أو أشرث من الكلب ‪.‬‬ ‫نةالت‪ :‬إنكنت معهاكذلك ‪٬‬فهى‏ كذلك طااق فقال‪ :‬ليس هوعنغدىكذلاكت‬ ‫إما أرسلت القول ء فالقول قولها فى ذلك ى ولابكون طلافا ‪.‬‬ ‫فإن جمل طلاقها بيدها ‪ .‬نقالت بكلام لا يقم به طلاق ‪ ،‬وظن أنه قد وقم »‬ ‫فردها شم طلقها ثمانية ‪ .‬وسألها وهى فىالمدة ‪ .‬فقالت‪ :‬إنها ما قالت شيثا لايق به‬ ‫طلاق ‪ .‬فالقول قولها فى ذلك ‪.‬‬ ‫فإن ردها فقالت بعد الرد ‪ :‬إنها طلقت نفسها ء بكلام وقم به الطلاق ص‬ ‫فلا يكون لها قول بعد ذلك ‪.‬‬ ‫وإنكان الخروج الآخر برآنا ء لم يكن له علبها رجعة إلا رأيها ‪.‬‬ ‫و إكنان يلم أنها قالت له شيئا قبل هذا ‪ ،‬ولم يعرف ما هو‪ .‬م قالت له ‪:‬‬ ‫إنها إما قالت له شيتا ! لا يجب به الطلاق ‪ .‬ةإذاكانت زوجته ث ففى الكم هى‬ ‫زوجقه ى حتى دصتجح عنده أن ذلك قول يفسدها عايه ‪.‬‬ ‫« إن قالت لها امرأة ‪ :‬أطاقك زوحك ؟ فقال هو ‪ :‬نهم عشر ين ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو جعةر ‪ :‬هو عشره ن ‪.‬‬ ‫وقال سلمان بن عثمان ‪ :‬لا تكون الذية بالطلاق طلافا ‪.‬‬ ‫وإن قال هو ‪ :‬ذراقك ثلاث مرات ‪ .‬وقال هو ‪ :‬نو يت واحدة ‪ .‬فمن موسى‬ ‫ابن على وألى عبدالله ۔ رحمهما الله ‪ :‬إنها واحدة ‪.‬‬ ‫وعن هاشم ‪ :‬أنها ثلاث ء ولاتةبل نيته ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجل طلق زوجته ‪ :‬إن فعملت كذا فى العدة هد ذلاك ء ماشاء اك‬ ‫شم قالت ‪ :‬إنها قد علت‬ ‫‪_ ٣٤٤‬‬ ‫لها حلا ‘ إنه مختلف‪‎‬‬ ‫حى‬ ‫قالت ‪ :‬إنك ات على حلم اللكنة هن هله ‪ 2‬و‬ ‫فى ذلك ‪ .‬فقول ‪" :‬يقبل قوامها فى ذلك‪. ‎‬‬ ‫‪٠ 7‬‬ ‫‪ :‬لايفبل قو لها‪‎‬‬ ‫وفول‬ ‫‪ :‬إمها‪‎‬‬ ‫‪ .‬وفا لت‬ ‫اعترفت‬ ‫‪:‬هل أن‬ ‫قول من يقرل ‪ :‬يةبل فو لها < فرجت‬ ‫فل‬ ‫م تفعل ذلك ‪ .‬فإن رجمت بعد هذا قالت ‪ :‬إنها فمات فعلا ثانيا ‪ .‬فإذا لم يسكن‪‎‬‬ ‫حد لها شيئا ء فهذا أقرب أن لاتصدق فى ذلك »ولايبعد عغدى من الاختلاف‪٠ ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاتصدق حتى يصح إلا هيا لايطلع عايه غيرها عقد قيل ‪ :‬تصدق‪. ‎‬‬ ‫فإن حد لها حدا ‪ .‬فقالت فى الحد ‪ :‬نعلت بعد انقضاء الحد ‪ 2‬أنهالم تفعل ‪:‬فإنها‪‎‬‬ ‫تكون مترة على نفسها بذلك ‪ .‬ذإكنان ما لايطلم عليه غيرها‪.‬فقالت ‪ :‬إنها قد‪‎‬‬ ‫فعلت ‪ :‬إنها قد فعلت ‪ ،‬م رجعت ‘ فهو سواء‪. ‎‬‬ ‫إن قالت ‪ :‬فعلت ء وفرق بينهما غ أم مات الزوج ع ثم رجعت بعد ذلاث‪. ‎‬‬ ‫وقالت إنها لم تفعل ء فإذا حكم عليها بذلات‪ ،‬ورق ببنهماالم يةبل قو لها بمدذلاك‪‎.‬‬ ‫وكذلك لو تزوجها وأظهرت الكراهية ئ ‪ 7‬قاات‪ :‬إنها ‪ 1‬نت راضية به‪» ‎‬‬ ‫فهل الكراهية ‪ 2‬فإنها تكون مةرة على نفسها » ولوكان قد وطنها بد ظهور‪‎‬‬ ‫الكراهية جبرآ ڵ ثن قالت ‪ :‬قد كىنت راضية} وهى مقرة على نفسها ى والله أعلم‪‎.‬‬ ‫وبه التوهق ‪.‬‬ ‫‪- ٣٤٥‬‬ ‫والثلاثون‬ ‫الثانى‬ ‫القول‬ ‫فى الطلاق بالحدود والمعدود‬ ‫قال ابن محبوب _ رحه الله ۔ ‪ :‬من حلف لامرأته بالطلاق ‪ :‬إن دخل بيته‬ ‫من حبها ‪ ،‬فباخه واسقبدل به غيره ‪ 2‬وأدخز» فلا تطاق ‪ ،‬إلا أن يقول ‪ :‬من حبها‬ ‫هذا ك فهذا مغه ‪.‬‬ ‫و إن حلف بطلاقها‪ ،‬إن صبت بهذا الشوران» فى هذا الديد‪ .‬إن صبنت نه‬ ‫طلقت ‪ .‬و إن تركت منه شيثا قليلا ‪ ،‬أوكثيرا ‪ ،‬ش صبغت بما بق » لم تطلق ۔‬ ‫ومن حدث امب أحنهديث‪ .‬مقالت‪ :‬إن أخبرت بهء فأنتطالق» حدثت بشىء‬ ‫مده ے أو ببعينه ‪ 2‬فا لطلاق ها داقع ‪ 4‬إلا أن يةرل‪ :‬إن أخبرت بهذا الاب ركله ‪.‬‬ ‫وفى موضع‪ :‬ومن حدث رجلا حديثا » شم قال له ‪ :‬لاحدث بهذا الحديث‬ ‫أحدا ‪ .‬فقل الحدث‪ :‬إن حدثت به أحدا ‪ 2‬فا‪.‬رأته طالق » حدث رجلا ببعضه ع‬ ‫ولم يكلمه‪ ،‬ثم اتقى آلذر‪ ،‬خدثه بقية الحديث نلا تطلق امرأته » ولم حدث ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو حدث به الرجل الذى أخبره بك وتقدم عليه فيه ‪.‬‬ ‫نأذهبت الو ي خالصًا ‪ 7‬القر ‘‬ ‫وإن حلف ‪ :‬إن أذهبت من تمره شيثا‬ ‫فلا تطلق إلا أن يقول‪ :‬من هذا المر ‪.‬‬ ‫نإن أذهبت مةة الذرى طاةت ‪.‬‬ ‫و إن قال‪ :‬إن لم تغزلى هذا النط نكلة} فلم يكن لها بد ‪.‬ن أن ترده نقالوا‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا بأس علها من ذلك الذى تطار مذ“ ك ول تقدر على جهه‬ ‫_ ‪- ٣٤٦‬‬ ‫وإن حلف بالطلاق ‪ :‬إن حلب هذه الناه » جلب منها ضرعا واحدا ‪ ،‬وبقى‬ ‫واحد طاقت» حتى يقول ‪ :‬إن حلبت لبن هذه الشاة ‪.‬‬ ‫فإن قال‪:‬امرأته طالق‪ ،‬إن استخدم لفلان عبدا ‪ 2‬أو مملوكاء ناستخدم غلاما‬ ‫له نيه حصة\ فلا تطاق حتى يستخدم له خالصا ‪.‬‬ ‫ولو حلف لايشترى ااءبيد ولا يآ كل الطمام‪ 2‬ولا يتزوج النساء ‪ 2‬فإنه حنث‬ ‫فى أقل القليل من ذلك ‪.‬‬ ‫وإن حلف‪ :‬لا تزوجت نساء ‪ ،‬ولا كلت رجلا ‪ ،‬ولا لبست ثوبا ‪ .‬فهذا‬ ‫الاسم مكره ‪ .‬ويقع الحنث ‪ ،‬إذا فعل من ذلك ما يقع عليه أقل عدد جمع ‪،‬‬ ‫وهو ثلاثة ‪.‬‬ ‫إن حاف لا يكلم بنى آدم؛ فكل جلا واحدا » حغث؛ لأنه لايقدر أن يكلم‬ ‫بى آدم كاهم‬ ‫وعن اب على _ رحمه الله ‪ -‬فيمن حلف بطلاق امرأته ‪ 3‬إن دخلت القرى ء‬ ‫فدخلت قرية واحدة ‪ 2‬فإنها تطاق ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬إن أ كلت الرطب فأ كلت رطية واحدة ‪ 2‬فإنها تطاق‬ ‫وقال ا وضاح بن عقبة عن سلمان ن عثان ‪ :‬إن من حلف بالطلاق ‪ :‬ما مهمه‬ ‫من الدراهم إلا قليل ‪ ،‬ومعه أ الف درهم أو أ كثر ‪ .‬فإذا كان عيده ما تجب فيه‬ ‫الركاة ‪ ،‬فليس بقايل و محنث ‪.‬‬ ‫فإن <لف ‪:‬ما فى بيته ‪.‬اع ‪ 2‬وفيه دراهم <نث ؛لأن الدنيا كلها متاع ‪.‬‬ ‫رهى ليلة عدد الله ‪ 4‬وايس وتل إلة عند العباد ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤٧‬‬ ‫تأ كلى هدا الدقيق » أو إن‬ ‫خبزى هذا الدقيق ث أو‬ ‫وإن حلف إن‬ ‫تخيزى دقيق هذا البر وكتأليه » فجفقه ‪ ،‬ولصق فى الغنة التى عجن فيها ‪ 0‬ها ل‬ ‫يمكنها [خراجه‪ ،‬أو طحنته‪ ،‬نلصق فى عيون الرحا ‪.‬ن الدقيقء فإنه لايجب عليها‬ ‫فى ذلك طلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إنلم تطحنى هذا الحبڵ فذسفقه‪ ،‬ووقع عليه طير‪ ،‬دأ كل مله حبة‬ ‫أو أ كثر ‪ .‬فإن كان ذهب من الب شىء حين نسفته حنث ‪.‬‬ ‫وإن كان إنما وقم قشر الحب فلا بأس ‪.‬‬ ‫وإن كان وقم من الب شىء؛ لم تقدر على جممهء فلا بأس عليها أيضا ‪ .‬وإن‬ ‫وقع على الب طير أ كل مفه حبة‪ ،‬أو أكثر ك مأخاف عليه الحنث ‪.‬‬ ‫و إن حلف بطلاقها ث إكنلت أحدآ من أهلها ‪ ،‬أو قال ‪ :‬من قرابنها ‪ .‬فإن‬ ‫كلت أحدا ممن يلقاها إلى أكهر مأنربعة آباء لم تطلق‪ .‬وكل مالم بكن محدودا‬ ‫‪.‬‬ ‫ذإنة محدث فى أفل القايل منه ‪ .‬وما كان محدودا ‪ ،‬فلا تطاق حتى تأ ك هه‬ ‫وذلك كةوله‪ :‬إن شربت من هذا الابن فأنت طالق ء فا شر‪:‬ت مخه ‪ ،‬من تليل‬ ‫أو كثير ب‪ .‬طلقت ‏‪.٠‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن شربت هذا الابن وهو حدر د \ نلا حنث حتى تشر به كله ‪.‬‬ ‫وكذلك الطمام} وما دخل فيه الحنث\ من الإيمان ‪ 2‬إذا حلف به فى الطلاق‬ ‫جميع تلاف الأمان ‪.‬‬ ‫لزم ف‬ ‫و إن حلف على ثىء محد‪ .‬د من مالها‪ ،‬لا بأ كله ‪ 2‬فرهبتة له ‪ :‬فأ كل منه‬ ‫طلت ‪.‬‬ ‫‪- ٣٤٨‬‬ ‫و إن <لف لا ي كل من مالها‪ ،‬ذفوهبت له مالها ميل ‪ :‬حنث‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا محنث‪ .‬وهذا أحب إز‪. ‎‬‬ ‫وإن حلف لا يأ كل من مالها ء فبادلت به » وأ كل بديله» أو أ كل ثمنه ‪،‬‬ ‫وإن حلف على محدود من الها ‪ ،‬لا يأ كل مفدڵ فبادلت به غيره ‪ ،‬أو باعتة‬ ‫وأخذت ثمنه » نأ كل ‪ .‬فقال قرم ‪ :‬محفث ‪ .‬وآر م‪ :‬لا حنث ‪ .‬ونمخه مخه }‬ ‫وبديله مخه ‪.‬‬ ‫تطاق‬ ‫و إن قال‪ :‬إن شر بت هذا الماء الذى فى هذا ااكو ز فشر بت بعضه‪:‬‬ ‫حتى تشر به كله ‪.‬‬ ‫ه إن لميكن فيه ماء طلفت؛ لأنه حلف على معدوم ‪.‬‬ ‫ه إكنان فيه ماء ڵ فل نجده طلقت ‪.‬‬ ‫تطلق ‪.‬‬ ‫وقول‪:‬‬ ‫وإن كان لايدرى فيه ماء أو لا ء فإنها تطلق ؛ لأنه حلف على غيب ‪.‬‬ ‫ق الكوز ‪« .‬إذا هى قد كانت شر بةه‬ ‫وإن قال ‪ :‬ان شربت ذلك الماء اى‬ ‫طلقت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن أكات هذا الرغيف‪ ،‬فأنت طالق ‪ .‬نأ كات بعضه‬ ‫فى غير ملكه ‪ 2‬ثم أكلت بقيته فى ملكه طلقت‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا ث إن أكلت هذا الرغيف ڵ نأكلت بعضه ‪،‬‬ ‫‪- ٣٤٩‬‬ ‫ثم خالها » وأ كلت بنيته ‪ 0‬وهى ف‪ .‬غير ملكه ء لم يلحتها الذلاق ؛ لأنها ل‬ ‫تكأله » وهى زوجته ‪ .‬ولا تطلق حتى تأ كله كله فى ملكه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طااق ‪ ،‬إن أكلت نصف رغيف ى ثم فال ‪ :‬وإن أ كت‬ ‫رغيقا ى فأنت طالق ء فأكلت رغيفا ‪ ،‬فإنها تطلق ثلاثا ؛ لأنها قد أ كت نصفاء‬ ‫ونمفا باثنا » وأ كلت رغيفا ‪.‬‬ ‫كلت رغيفا " نأنت طالق ‪ .‬فإذا‬ ‫وإن قا ‪:‬كلا أ كلت نصف رغيف ع وأ‬ ‫أكلت رغيفا ى رقع عليها ثلاث تطليةات ع من ةب۔ل أن لارغرف نصفين ‪ ،‬بتع‬ ‫بكألهما اثنتان ‪ .‬وبه كله ‪:‬الثة ؛ لأنها أكلت رغيقا ‪.‬‬ ‫وإن حلف يطلاق امرأته مرسلا‪ ،‬لاينوىإلى وقت» إن لمتغزلهذا الكتان‪.‬‬ ‫فإن لم تفغزله © حتى تمضى أربعة أشهر ء بانت منه بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وإن وطمها قبل أن تغزله ث وقبل أن خلو أربعة أشهر » حرمت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫وإن غزلت بعضه ‪ 2‬وتركت بعضه ه حتى تمضى أربعة أشم‪ ، .‬لم تنفعه ذلك‬ ‫شيثا ڵ فقد بر ‪ 2‬ولايةع عليها طلاق ‪.‬‬ ‫وإن سرق الكتان وذهب » وقم عليه الطلاق ‪.‬‬ ‫هإن رد ‪ ،‬أو أصيب » وغزاقه قبلأن خلو أربمة أشهر ى وقبل الوطء ‪ ،‬نهى‬ ‫امرأنه ‪.‬‬ ‫وإن تم ذهايه ‪ 2‬فقد مانت پالايلاء ‪.‬‬ ‫وقع من الطلاق مانوى والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن احترق قبل أبية أشهر‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪- ٣٥٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول الثالث والثلاثون‬ ‫شتى من الطلاق‬ ‫ف صروب‬ ‫قال أبو عبدالله ۔ رحهالله۔‪ :‬منحلف بطلا زوجقه ء إن أكات الرطب‪،‬‬ ‫فأكلت رطبة واحدة ‪ .‬فمن أى على ‪ :‬أنها تطلق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن أطممت أحدا لقمة ث فأنتطالق ‪ .‬فإنأطممتأحدآ ‪ 2‬أكثر‬ ‫من لقمة ‪ ،‬أو لقمة ء فإن القليل داخز على ااسكذير » وتطلق ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬إن شريت من لبن هخهالشاة ‪ 2‬نانت طالق ثلاثاء فأ كلمتخبزاڵ‬ ‫مثروداً بلبن تلك الشاة ‪ .‬وقال الزوج ‪ :‬إما نويت الشراب » فلا أراها تطلق ‪2‬‬ ‫وعليه يمين بالله لها ‪ 0‬إن قصد نيةه إلى الشراب ‪.‬‬ ‫وإن لم تكن له نية » نقد طلقت ‪.‬‬ ‫والاختلاف يدخل فى أيران الطلاق ‪ ،‬بااقسمية والمعالى » مثل مايدخل فى‬ ‫ساثر الأيمان ى غير الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال لها _ وقد أخذت له ثوبا ۔ إن لم ترؤيه ى فبةيت قامة ساعة ‪،‬‬ ‫ترده إللأر عة‬ ‫مغاضبة له ى ‪ 7‬ردته من دومها ‪ .‬نظاهر الافظ أن هذا إيلاء ث إن‬ ‫أشهر } بانت يالايلاء ‪.‬‬ ‫إن ردته قبل ذلك ع بر" ‪ .‬ولا طلاق إلا أن يكون له فذلك نية فى وقت‪،‬‬ ‫ز إن لم ترده إليه ث ف ترده حتى ينقنى الوقت ‪ ,‬أنه بقع الطلاق على قول ن‬ ‫يوجب النيات فى الأيمان ‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏_‬ ‫وقول ‪ :‬لا يوجب الطلاق بالنية حتى يتفق اللفظ والمية ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طااقى ‪ ،‬إن لم تغعامى رلدك ‪ .‬فقالت ‪ :‬لا أنطمه من الند &‬ ‫فهذه مثل الأولى ‪.‬‬ ‫فإذا فطمقه قبل أربعة أشهر ى فقد بر ء إلا أن تكون له نية ث إن أرضمته ‪.‬‬ ‫و إن لم تفطمه ذلك اليوم ‪ ،‬نةملت ذلا ء فإنه يقعالنث ‪ ،‬على قول من يلزمه‬ ‫المين بالنية ‪.‬‬ ‫وقال هاشم _ رحمه الله ‪ : -‬إن قال ‪ :‬إن لم تغطميه ث نأنت طا'ق ‪ .‬فقالت ‪:‬‬ ‫لا أفطمة ‪ 2‬فأرضعته ذلك اليوم ‪ 2‬وأفطمةه من الند » تأخاف أن تكون طلقت ‪.‬‬ ‫فإن قال ها ‪ :‬أنت طالقء إن عدت تضربين ابنى } نأخذت أذنه ‪.‬فمصرتها‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يقم الطلاق ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لا يقم الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال لهما ‪ :‬إن لم تصوى ء فانت طالق ‪ .‬مقالت ‪ :‬لا أصوم ث فأكلت‬ ‫يومها ‪ ،‬شم صامت من بعد ‪ .‬فقال هاشم ‪ :‬أخاف أن تطاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ها ‪ :‬إن لم تدخلى هذا البيت } فأنت طالق ‪ .‬نقالت ‪ :‬لا أدخله ‪,‬‬ ‫شم دخلته بمد عشرة أيام ‪ .‬فقال ‪ :‬قد دخلت‪ ، .‬ولا تطلق ‪ .‬وهذا غير الأول ‪.‬‬ ‫ء أر‬ ‫تصومى ‪ 4‬نسكعقت وأ كلت أياما < م صامت‬ ‫و إن قال لها ‪ :‬إن‬ ‫قالت ‪ :‬لاأصوم ‪ .‬فهذا كله سواء ‪ .‬قالت له ‪ :‬لا تفمل ي أو لم تقل ‪.‬‬ ‫فإذا فعلته ‪ 2‬قبل انقضاء الأجل بر ‪ 2‬إلا أن بكون له نية » على ما وصفنا‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ 5 ٧‬‬ ‫_‬ ‫وكذلك قوله لها وهى ف النها‪ .‬۔‪ :‬إن لم تومى ء فصا‪.‬ت بتية يو۔ها }‬ ‫أو أكلت ‪ ،‬وصامت الند ‪ 2‬ولم تجبه بقولها ‪ :‬لا وسكنت عند قوله لها ء أفهم‬ ‫سواء » إذا صامت قبل الأجل بوما ‪ .‬وأما بقية الهوم ' فليس بضذوم تبرة“ بة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت عالق ‪ 2‬إن لم تءطينى كذا ء فأمرت إنسانا ء فدفمه إليه ‪2‬‬ ‫فإنها لانطلقق » والأمر فمل ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق ى إن طحنت ى أو خبزت لفلان ى فطحفت وخبزت‬ ‫ى بيتها لها وعيالها ك ثم مر بهم الرجل ء فا كل من ذلث المبز ‪ ،‬فلا تطاتق‬ ‫يكن أ رادتنه للذى حلف زرجمها ث إن فعلت له ‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫و إن قال ‪ :‬إن خبزت لضيف » فأنت طالق ع خبزت ‪ ،‬ولم ترده لضيف ء‬ ‫جاء ضيف » نأ كل ‪ ،‬لم أر عليها بأس ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن لم أخرج من هذه القرية ء فأنت طالق ‪ .‬وهو ينوى أن خرج‬ ‫إلى رية » فخرج منها إلى قرية ‏‪ ٨‬غير التى نوى أن مخرج إليها ؛ إنه لاحنث ‪.‬‬ ‫فإن حلف بالطلاق ‪ :‬إن ل يتطع البحر كلا‪ .‬مرسلا ‪ .‬فإن كان ل نية إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫موضع ‪ ،‬قد قصد قطه؛ إليه ‪ .‬وإن لج يكن له نية قطعه » حيث ضمهل عرض‬ ‫ولايباشرها ‪ ،‬حتى يفعل ‪.‬‬ ‫فإن لم يفمل » حتى تمضى أربعة أشهر ء بانت منة بالإيلاء ‪.‬‬ ‫فإن حلف ‪ :‬لا تدخل امرأته دار فلان » فهات ء فذهبت إلى المأع ى وهو فيها‬ ‫ميت لم خرج ‪ .‬فإن كان إما نوى الدار ‪ ،‬فدخلنها ‪ 2‬فعلي كفارة يمين ‪.‬‬ ‫وكإنان إما نوى ى ما دامت الدارله » فقد دخلم۔ا ‪ .‬وايست له ‪ ،‬فلا‬ ‫__‬ ‫‪٣ ٥‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫_‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ص إن قعدت معى إلى شهر ‪ .‬نإنكان أراد الإنامة‬ ‫فى ملكه ‪ ،‬إلى تلك المدة ث لبثت عنده زوجة ‪ 2‬إلى تلك المدة ء إنها تطاق ‪.‬‬ ‫وإن أراد القعود بين يديه إلى تلك الدة ث فخرجت قبل فراغه من الهين }‬ ‫فلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫فإن دعاها فقال ‪ :‬فإن لم جيشى ى فأنت طالق ‪ ،‬فنمسا ‪ .‬ثم انتبهسا من آخر‬ ‫اليل ڵ فأنةه مجيبة لدعاثه ‪ ،‬أول الليل ‪ .‬فإنكان نوى أن تأتيه تلك الساعة التى‬ ‫دعاها فيها » نم تفعل ‪ 2‬فقد وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫إن لم يكن له نية ى ولم تبرح من فراشة ى من أول الاهل إلى آخره ى إلى أن‬ ‫أجابته ‪ .‬فالله أع ‪.‬‬ ‫وهن مس امرأته » من فوق الثقوب غلف بطلاقها ما مسها ‪ .‬فإن كانمرسلا‬ ‫مس الحسد فله ندته ‪ .‬وإن كان عاية لرجل‬ ‫لةوله ث فقد حنث ‪ .‬وإنكان عنى‬ ‫درم ك فأعطاه دزها زيةا م حلف بالطلاق ‪ ،‬أنه قد أوفاه الدرهم الذى كان عليه‬ ‫له ‪ .‬فإن كان دنعه إليه ث وهو عذده أنه جد ء فلا طلاق عليه ‪ .‬وعليه بدله له ‪.‬‬ ‫ولو صلى الظهر وهو جنب ‪ ،‬أو فى ثوب جفب ‪ ،‬ثم حلف بالطلاق ‪ :‬لقد‬ ‫صلى الظهر ى شم دكر أنهكان جنبا ك أو ثوبه فيه جنابة ‪ ،‬ولم يكن علم ‪ .‬وقد فات‬ ‫وقت تلك الصلاة » فإنها لانطلاق ء وعليه بدل تلك الصلاة } لأنه لاتلزمه كفارة‬ ‫تنك الصلاة ؛ لأنه لم يتعمد أن يصلى ى رهو جنب ‪ ،‬أو فى ثوب فيه جنابة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا تفسل له ثوبا » أخذت ثوبه ‪ ،‬فعركته حتى خرج منه الدبس‬ ‫م طرحه غيرها فى الماء ‪ 2‬وغسله ى فإنها تطلق » إلا أن يقول ‪ :‬حتى تنقيه له ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٢٣‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‪_ ٣٥٤‬‬ ‫وإن حلف إن دخل ديته هذا القر ى نعمل خلا ‪ ،‬وأدخل بيته } فلا حنث ‏‪٠‬‬ ‫إذا كان فد ذهب منه ما ذهب » ولم يدخله كله ‪.‬‬ ‫وإن حلف بالطلاق » إن دخل بيته صوف أو شعر ء فدخله كبش ‪ ،‬أو شاة‬ ‫فلابأس ء إذاكان مرسلا لممينه ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يدخله بيته صوف هذا ا(ل۔كبش ‪ ،‬فدخل الكبش ‪.7‬‬ ‫الصوف ڵ فإنه حيث ‪.‬‬ ‫وإن حلف بطلاقها » لا يقود لما جملا ‪ .‬نجاء رجل ‪ 4‬وقرب لهما جملا ء‬ ‫ف آخر القطار ‪ 2‬وقاد هو الأول ‪ ،‬ولم بعلم ء إنها تطلق ؛ لأن من قاد الأول نقد‬ ‫قاد الآخر ‪.‬‬ ‫و إن كان حلف أن لا يقود لهما » هى من يدها ‪ ،‬ذل بد لها هى ء و إءا قاد‬ ‫للرجل الذى قربه ى فهذا أكلة ‪ ،‬كقوله‪ :‬إن خبزت لفلان ء فأنت طالق ء غزت‬ ‫لذيره دقيةا ‪ 4‬وهو له ‪ ،‬إلا أن تلم أن الدقيق للمحلوف عخه ‪.‬‬ ‫‘ شم اشترى ل من دين عليه له_ا ‪ 4‬إن كان‬ ‫وإن <الف لا شترى لها صنم‬ ‫نوى ء ل يشترى لها من عنده ‪ ،‬فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن أرسل القول ڵ فقد اشترى وحنث ‪.‬‬ ‫ومن كان له مما نية دراهم على رجل ‪ ،‬فحلف بالطلاق ‪ :‬أنه ما يأخذ منه‬ ‫} لا انية ى شم جعل يأخذ مغه الدرهم والدرهمين ى حتى استوفى منه فقد برث إن‬ ‫لم يكن نوى أخذها منة جملة ‪ .‬وليس له أن يأخذ هذه غير الدراهم ‪ ،‬ولا يأخ۔ذ‬ ‫دنانير ‪ 7‬ولا عروضا ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٥٥‬‬ ‫فإن قان لها‪ :‬إن أفةرتينى أر أصليتينى الفار »نأ نت طالق ‪ :‬فإن افتقر ى ورأى‬ ‫أن ذلك من فملها ‪ ،‬وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن دعته إلى معصية الله ء فأجابها ث فقد أ صلته الدار ى ووقع الطلاى ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن منها ذلك » لم يقع الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬أنتطالق‪ ،‬إن جعلت عتلك كمتل نلان أو وضعت لسانك بلسانه‪.‬‬ ‫فوصلها شتم كلامه » أو غير شني» فردت جواب ذلك ء فإن الطلاق يقع بها ‪ .‬وإن‬ ‫لم برد ذلث ‪ ،‬نلا طلاق ‪ ،‬إذا نوى زوجها ذلك ‪ .‬وقال ‪ :‬هو نيتى » فى جوابها ‪.‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬إذا رأيت هلال كذا ء نانت طالق ‪ .‬فإن عنى به رؤية‬ ‫الفظر ى فرأته طلقت ‪ .‬وإن م تره ‪ 2‬فلا طلاق ‪ ،‬ولو مضى الشه ركله ‪.‬‬ ‫وإن نوى به رؤية الم ‪ .‬فإذا علت من الخبرين به ‪ ،‬والشهرة له ث طلقت ‪.‬‬ ‫لأن الرؤية على وجهين ‪ :‬رؤية نظر » ورؤية علم ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬ألم تر كيف‬ ‫فلح ربك بأصحاب القيل » ‪.‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق»إن حلمت من أوانى" شيثا إلى بيك ‪ 2‬ملت‬ ‫حبا ك أو شيثا من الطمام والثياب ء فإنه خرج فى التسمية ء أنها لا تطلق بذلك‬ ‫فى التعارف ‪ .‬وأما فى المعنى ء فيخرج أنه من الأداة ؛ لأن كل شىء فهو أداة حتى‬ ‫الكتب ‪ .‬وأما فى التسمية لا ‪.‬‬ ‫وكذلك الفرش والبسط ڵ التى يقام عليها ء والوسائد والأوالى ص من الأداة‬ ‫فى المنى ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥ ٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫فإن قال ‪ :‬هى طالق » إن برز من بيته هذا اليوم شىء » فبرزت هى مخه‬ ‫عريانة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فى القسمية شىء ‪.‬‬ ‫وأما فى المهني ‪ 2‬وما تقع به الخاطبة ڵ فذلك إايه ‪.‬‬ ‫إن قال _ بعد المصر ‪ -‬إن لم تردى عل؟ شيثا أخذته من البيت ء قبل أذان‬ ‫العشاء » فأنت طالق ‪ ،‬فجاءت به قبل المشاء » فردته فى المنزل ‪ .‬وقالت ‪ :‬لا تدفع‬ ‫طالق ‪ 2‬فجاءت به » وقد‬ ‫تمطنية فى يدى ‪7‬‬ ‫ليه إلى "لمائة أيام ‪ .‬نقال ‪ :‬إن‬ ‫أذن بالمشاء ء فإنى أرى الطلاق قد وقع ‪ ،‬إن لم تدنمه إليه ء قبل الأذان ‪.‬‬ ‫طالق » ناهز" ‘ ول بره ‪ .‬ورأى‬ ‫فإن قال ‪ :‬إذا رأيت شهر كذا ‪72‬‬ ‫غيره » لم حنث ‪ 2‬لأن الصفة معدومة ‪.‬‬ ‫إن قال ها ‪ :‬أنت طالق ى إن صعدت الفرش ء فصعدت السرير ‪ 2‬إنها تطلق‬ ‫فى القسمية ؛ لأن السرير فى الاغة هو العرش ‪.‬‬ ‫وأما معنى التمارف ك الجارى عنذ الناس ء فلا يقم الطلاق ‪ ،‬وأنهم عندهم‬ ‫غير العرش ‪.‬‬ ‫فأعطاها شيثا مما حلف ء‬ ‫فإن حلاف لا تأ كل من طمام فلان » أو من ماله‬ ‫لا يأ كل من صداقها الذى عليه له_ا ء فقد خرج من ملكه وصار لهما ‪ .‬ولا حنث‬ ‫عليه ‪ 3‬إن أكات مندءإلا أن يكون حلف منطمام معروفك و من نوع معروف‬ ‫فليس لا أن تأكل منه » ولو قضادا إياه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬إن شربت ماء فلان ‪ ،‬فشر بت من ماء يزجره عبيده‬ ‫أو وةره طلقت ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٥٧‬‬ ‫وإن كانت الطوى له ‪ ،‬فى يد غيره ‪ ،‬بةعادة أو هبة » فالما‪٠‬‏ لذى فى يده ‪.‬‬ ‫وكإنان له فى الماء شريك ء نفى ذلاكث اختلاف ‪.‬‬ ‫منهم ‪ :‬من أوقع ااطلاق ‪.‬‬ ‫يوقمه ‪.‬‬ ‫ومهم ‪ :‬من‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق »إن أ كلت من بيتى إلى شهر ء فلقظت قبل تمام الشهر‬ ‫من بيته نوى ‪ ،‬أو غيره » واشترت به شيثا ‪.‬ن المأكول ء وكألته ء فإنها تطلق ‪.‬‬ ‫فإن فرض ها نفقتها وأ كلتها ‪ ،‬فإها تطاق ؛ لأنها ‪.‬من ماله ‪.‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬إنكان على وزراعتى » قام مز‪ .‬ماثك ء فأنت طالق ‪ .‬وقد‬ ‫كان اقترض منها شيثا ڵ نلا تطلق بذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إنكان فى مالى وضيعتى من عندك شىء ء فأنت طالق ‪ ،‬وقدكان‬ ‫اقترض منها شيتا ث دخل فى ماله ث طلت ؛ لأن فى ماله شيثا من عيدها ‪.‬‬ ‫قال أ بو سعيد _ رحمه الله _ فى الق حلفت ع لا تدهن من عند زوجها دهن‪.‬‬ ‫» فعصرت منه دنا ‪ 2‬ودهفت به ‪ .‬نإن كانت عمرت‬ ‫فأناها بشوع أو ‪7‬‬ ‫الدهن ع على أنه لزوجها ‪ 7 2‬دهنت به » فهو من عنده ‪.‬‬ ‫وإن كان أعطاها الشوع رالسحمسمك وصار لها‪ 7 ،‬عصرته } نيختاف فىحننها‬ ‫إن دنت منه على ذلك ‪.‬‬ ‫فإن قال لما ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬إن نفعت زيدا ‪ .‬وكان عندها له بضاعة ‪ ،‬فسلها‬ ‫إليه ى تريد أداء أمانتها » لا تريد منغممه ‪ 2‬فإنم_ا إذا قصدت إلى غير نقعه ء‬ ‫فلا تكون نانعة له ى رلا يقم طلاق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥ ٨‬‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬والذى عندى ‪ :‬أنها قد نفمته ك ويقع الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن سلمته من غير نية ‪ ،‬أشبه أن يكون أوكد فى الحنث ‪.‬‬ ‫كذلك إن حلف لا تضمره ‪ 2‬فأمسكت عليه ماله وة‪,‬ضته ‪ ،‬نقد ضرته ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬فإن أ كرءةه » فسلمت إليه ماله ‪ ،‬أو قضةه دينا عليها له ث إنه‬ ‫ليس بكرامة ء إلا أن تقصد إلى ذلك ‪.‬‬ ‫وعن الأزهر ۔ فى رجل له زوجة‪ ،‬تداوى الناس‘وتصف هم الدواء _ فقال‪:‬‬ ‫هى طالق ء إن داوت أحدا ء أو وصفت لأحد إلا برأيه ى فدخلت عليها امرأة ص‬ ‫تطلب من الرحان للزكة ‪ .‬فقالت هى‪:‬الحردشى وبخور الاسةجب خير منالريحان‬ ‫ولم تكن المرأة استوصقتها ‪ .‬فإذا وصفت ولو برأيها‪ ،‬وقع الحنث ‪ .‬واسكن لست‬ ‫أخبرها خبرا ض إلا أن تسكون هى أر ادت‬ ‫أقدم أن هه صفة ‪ .‬و إتما هذا ‪:1‬‬ ‫بذلاك الصفة ‪.‬‬ ‫يةل ها؛لأن وصفتى لأحد ‪ .‬وقالت هى‪ :‬إما سعته‬ ‫وإن أ نكر الزوج أ نه‬ ‫فالقول قوله“ حتى ه‪ .‬ما ادعت ‪.‬‬ ‫وإن أرسل إليها ‪ :‬أنها طالق ء إن خرجت من ‪.‬نزلهاء حتى يسأل ااساين ى‬ ‫فلم يبلغها حتى خرجت» قبل أن يسألك ثم عت ‘ فهذه تطليقة ‪.‬‬ ‫فإن قال لها _ وقد جعل حت فراشه دراهم ‘ وأمرها أن تبعث بها إلى مكان ‪:‬‬ ‫فقالت ‪ :‬قد فعلت‪ .‬فقال ‪ :‬إن كنت فملت ‪ 2‬فأنت طااق‪ .‬و إما بثت نما ء‬ ‫وأمسكت نصفا » نلا محب طلاق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٨٩‬‬ ‫فلما أ‪.‬ادها ث اءتزلته فى مغامها‬ ‫وإن حلف بطلاق زوجته ‪ 2‬إن منته‬ ‫إل غيره ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬معى إن اعتزهما ء إذا أراد منها نفسها » لايوجب عندى منى الامتناع‬ ‫إلا أن تريد هى بذلك الامتناعء فقد يكون ذلك لهنى‪.‬والقول قواها ك ف إرادتها‬ ‫فى ذلك إلا أن بكون الفعل لايوجب طلافا‪ ،‬إلا أن بريد به‪:‬لم تكن لها إرادة‬ ‫كم‬ ‫فى ا‬ ‫فإن حلف بطلاقها ‪ 2‬إن منعته نفسها ‪ ،‬فلم تمنعه ذلاك الوقت ‪ .‬فلما كانت بعد‬ ‫ذلك الوقت بأيام منعته‪ .‬وقال ‪ :‬إما نويت بيمينى ذلك الوقت الذى حلفت نيه ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬إنه يقع الطلاق ص حتى يظهر القول بما نوى ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن صدقتة‪ ،‬وكان ثقة‪ ،‬وسعيا المقام معه ‪.‬‬ ‫إن قال لها ‪ :‬إن خرجت من المنزل } نأنت‬ ‫وعن أ ) عبد الله _ رحمه الله‬ ‫طالقء نغرجت منه فتال‪ :‬نويت إن خرجت إلى موضع كذا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن صدقته‪ ،‬فهى امرأته ‪ ،‬إذا كان ثقة ‪.‬‬ ‫وأقول‪ :‬لا يسعها المقام معه ‪ 2‬إلا أن يكون ثقة وتتأكد عليه فى ذلاك ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬ليس لها نصديته ‪.‬‬ ‫وإن حلف بطلاقيا لا يكسوها ‪ 2‬فاقترضت منعنده دراهم‪ ،‬فاشترت بها ثو باك‬ ‫شم ردت عليه البدل‪ ،‬ذإذا ل يكسها لم تطلق ‪.‬‬ ‫وإذا اقترضت من عنده دراهم ك فليس ذلك بكسوة ‪ ،‬ولا تمالق بالترض‬ ‫فى الدر اهم التى اقترضتها مغه ‪ .‬ر إنما تطلق إذا كساها الكسوة اللعررفة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٠٨‬‬ ‫وإن ونم بينه و بين روجته كلام ‪ .‬فقال‪ :‬إن ‪ 1‬لسكتى عنى » فأنت طالق ‪.‬‬ ‫ولم يكن له نية إلى وقت مه__لوم } فسكتت عنه قليلا ‪ ،‬ثم رجعت تكله ك‬ ‫فلا تطاق ‪.‬‬ ‫وقال زياد بن الوضاح_ فيمن قال لزوجته ۔ إن لتتينى هذه الليلة فى هذه‬ ‫الطريق ى أنت طااق ؛ فشت على أثره قليلا ‪ ،‬لتفهم الذى قال لها ث وهو ماض‬ ‫عنها ‪ .‬فلما فهمت رجعت ڵ نقد وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫وقال أبوه مثله‪ .‬وإن عادت عليه‪ ،‬نهى طالق ي إن مس فرجا سوى فرجها ‪،‬‬ ‫فس رج زنجية‪ ،‬أو دابة ‪ 5‬أو ذمية ‪ .‬نإنكان مرسلا مينه طلقت ‏‪ ٠‬و إنكان له‬ ‫د‪.‬غ‪ ) 4‬فله نيته ‪.‬‬ ‫مة ق‬ ‫نية }‪ )0‬و صدقته على اهته ك وكان‬ ‫بكن قة فى دينه ث فليس لها أن نصيدقه ‪ .‬وإن حا كت ] وقع علم۔ا‬ ‫وإن‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫أو ومر حجه‬ ‫لذه‬ ‫سى فرجها‬ ‫هو أن‬ ‫شو هر“»‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫وةوله تعالى‪« :‬من‬ ‫لها كل‬ ‫من حت الثوب ‪ ،‬أو يطأها ‪ ،‬أو ينظر فرجها بعينه ؛ لأن هذا يوجب‬ ‫الصداق ‪.‬‬ ‫وإن ادعت عليه ‪ :‬أنه يتعد عليها فى مهيشتها ‪ .‬فقال ‪ :‬إن كنت أتعةذ‬ ‫عليك » أو أكهل عليك ء فأنت طااق ثلاثا ‪ .‬نزحت أنه قال لا ‪ :‬إنك تبيمى‬ ‫الغر والحب ڵ فأرى جرابنا هذا ‪ ،‬قد أسرعنا فيه ‪ 2‬فهذا تمقد مند لها ‪.‬‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫الطلاق واق‬ ‫الله _ ‪ :‬وأرى‬ ‫قال أبو علل اله _ رحه‬ ‫فإن قالت له امرأته ‪ :‬إنك كنت تطأ زوجتك هذه حراما ث قبل تزويمك‬ ‫نهار ناسياً ح‬ ‫وطنها ف رمضان‬ ‫َ وقدكان‬ ‫تط‬ ‫بطلافرا‪ :‬مارطمها حراما‬ ‫خلف‬ ‫إاهاء‬ ‫بمد أن تزوجها ء نلا تطلق ‪ .‬ذإن كان ذاكرا لصومه طلقت ‪.‬‬ ‫فإن طلقها إن رفعت لفلانة » أو خبت هما شيا ‪ 0‬نندنت فما قطتاً تنزله لها ©‬ ‫فوضمته ‪ 2‬فى البيت ‪ ،‬ناسية لمين زوجها ‪ .‬فإكنان بلا أجرة ‪ 2‬قالطلاق قد وقع ‪,‬‬ ‫إذا أدخلته بيت زوجها ‪.‬‬ ‫فإن كانت تذزله بالأجرة ‪ 4‬وعلى ذلك قبضته ء فالطلاق غير و ام ؛ لأنها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫رف‪.‬تة‬ ‫وإن رفعته ‪ 2‬قبل أن تعلم سيبه ‪ ،‬فالطلاق واقع ء إلا أن بكون للحالف نية »‬ ‫أن نجى له شيثا ‪ .‬كا محى الناس للناس ‪ 0‬فله ندقه ‪.‬‬ ‫‘ فوضعته ف للماء والحر ص‬ ‫إن غسات هذا الذوب‬ ‫بطلاذها ك‬ ‫وإن حأف‬ ‫وءركته ك ففى ‏‪ ١‬لأئر ‪ 1 :‬سها لا نطلق حتى مج الثوب بالا ء ‪.‬‬ ‫إن قال لها _ وقد أمسكت شاة ‪ : -‬إن لم تتركيها تروح مع التم } فأنت‬ ‫طالق ثلاثا ‪ .‬فاتتزعها منها رجل » يدسرحها فى الفن ‪ .‬نقالت ‪ :‬إنهاكانتكارهة ‪,‬‬ ‫قد طاقت ‪.‬‬ ‫وإن حلف ‪ :‬إن نملت كذا ڵ لم تمودى إلر؟ امرأة _ يريدالطلاق _ حنث‬ ‫ساء أو جامعها » فلا حنث ء واحتج شوله تعالى ‪ « :‬يعردون‬ ‫رض‬ ‫ا‬ ‫لا قالوا » ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٧٢‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق إن خرج من عيذيك ‪:‬موع _ يعنى البكاء۔ فضحكت‬ ‫فدمعتا ‪ ,‬فالكم يوجب الحنث ‪ .‬ولايقبل قوله ‪ :‬أردت البكاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له نيته ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن خطت لأحد خياطة ‪ ،‬فخاطت لنفسها ‪ ،‬فلا حخث ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬إن بت تحت ستف مستف ء فأنت طالق ‪ ،‬فلا تطلق حتى تةام‬ ‫تحت ستف مستف ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن تمت على فراش ء فنامت على الأرض‪ .‬وقد قال الله‪:‬‬ ‫«الذىجلالكم الأرض فراشا ‪.‬جوعلنا السماءسقفا محفوظا »لأن الأشياءعلى المقاصد ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ 2‬إكنان فلان مسك ‪ .‬وكان مس من فوق الثوب‬ ‫ولزمها ‪ .‬فمن محد بن محبوب ‪ -‬قال ‪ :‬هو مس ‪.‬‬ ‫وكذلك إن نذر أن بس؟ الكعبة ث فس الأستار ء فإنه قد بر ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يمس الكعبة ‪ ،‬هس الأستار ى حنث ‪.‬‬ ‫فإن قال ها ‪ :‬إن مسستك ى فأ نت طااق ‪ .‬فستمه هى ص هن غير رأيه ‪ ،‬ف بره‬ ‫طلاقا ‪.‬‬ ‫إن قال هما ‪ :‬إن عدت تقبحينى ‪ ،‬فأنت طالق ‪ .‬ثم قال لها ‪ :‬خذى كذا ‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬قبح الله وجه الكاذب _ مرسلة لقولها ل تغو به لها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن لاتحغث مالم تبحه وتفصد بذلك إليه ؟ لأنها لو قالت ‪:‬‬ ‫قبح الله وجه من بقعل كذا ‪٬‬ولا‏ تفو به نساء ثم فعلت فقد قيل‪ :‬إنهالاتيَكون‬ ‫ذلك حانثة ‪.‬‬ ‫‪٦×٣‎‬م ‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫قال ‪ :‬وهذا دش‬ ‫فإن لعنها ‪ .‬وقال ‪ :‬إن رددت على هذه الاعنة » نأنت طااق } ف ترد عليه }‬ ‫ولءزتة بهل أمام } املا نطاق حتى ترد عليه ‪ .‬وتقرل ‪ :‬قد رددت عايك لعنتك }‬ ‫أو لعنقك عليكڵ أو اللفة التى لهنتنى عليك‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬إكننت جرت ‪ ،‬فأنت طالق ‪ .‬قالت ‪ :‬جرت بامرأة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن كان عتى أنها زانية » فلا نطلق؛ لأن الزنا إنما هو ماحب فيدالد‪.‬‬ ‫وإن كان قال مرسلا ‪ 0‬فإنها تطلق ؛ لأنها قد قد جرت ‪.‬‬ ‫المماصىالتق‬ ‫شيتا هن‬ ‫عملت‬ ‫ك أو سرقت ك أو‬ ‫يفو الزنا ‏‪ .٠‬نإنكذ ات‬ ‫وإن‬ ‫تخرجها ۔ن الولاية ‪ ،‬فكل ذلك جور ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن سألتنى بالرحن ء فأنت طالق ‪ .‬فسألته بالله ‪ .‬فعن أبى اا۔ؤثر‬ ‫_ رحه الله _ ‪ :‬أنه قد حنث وتطلق ؟ لأن الله هو الرحن ‪ ،‬إلا أن تحضمره نية‬ ‫‪.‬‬ ‫بالاسم ‪ .‬فسسى أن لايكون حنث‬ ‫إن سا ‏(‪ ٨2‬يا لر<ن < أن ينوى‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن رجعت سألتنى بوجه الله » فأنت طانق ء فسألته بالله ‪ .‬فنرى‬ ‫أنه قد حغث ڵ إلا أتنحضر نية باللفظ ‪.‬‬ ‫قال أزهر بن على وغيره ‪:‬لايقم الطلاق ؛ لأنها لم تسأله بوجه الله ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى طالق ص إن طلاب إليها نفسها } فرركضما بر جله متعمدا » حتى‬ ‫جاره جامعها ‪ .‬نقد طاب إليها نفسها } إلا أن تكرنن دس أن الطلب بلسانه ء‬ ‫أر تكون هى تأ تيه } نةدام على فراشه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٤‬‬ ‫الةه‪.‬ص ك وار ندى‪‎‬‬ ‫النه‪.‬ص ك نخلع‬ ‫وطنها ف هذا‬ ‫بطلاقها ك إن‬ ‫حا‬ ‫وإن‬ ‫به ‪ .‬ثم وطثها مرتديا به ء فإنه يحيث‪. ‎‬‬ ‫ق رقبتها‪< ‎‬‬ ‫صارت‬ ‫وكذلك لو <۔لف لايطؤها ف هذه الدرع فخلمها ‪ 4‬حتى‬ ‫الليث‪. ‎‬‬ ‫عليه‬ ‫وطمها « أخاف‬ ‫‪7‬‬ ‫حنث‪. ‎‬‬ ‫فإن خلمها ونامت عليها ي ش وطنها ‪ 0‬وهى ناثمة علمها ك‬ ‫فإن حلف لايطؤها فى خاتمه هذاء فأخرجه من يده ث وضعه فى فيه وؤطىء‪‎‬‬ ‫فلا محيث‪. ‎‬‬ ‫وكذلك لو حلف لا يطؤ ها فهذا القرط ء فأخرجته ‪.‬نأذنهاء ووضعته ففيها‪‎‬‬ ‫ووطمها لم حنث‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق إن خنتنى فى مالى‪ .‬نأطعمت مخه ضميقا ‪ .‬ن۔كل ما ل‪‎‬‬ ‫حقا هن فعلها ‘ فهو خيانة ك وقد خانةه‪. ‎‬‬ ‫يكن‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ 2‬إنشربت منهذا الماء ث وهو فلمججرى ‪ ،‬وشربت‪‎‬‬ ‫بهد وقت‪. ‎‬‬ ‫ك وقع الطلاق‪. ‎‬‬ ‫غو‬ ‫نوى هذا الماء (عدنه ؤ فله امقه‪ ٠ ‎‬و إن‬ ‫فال ‪ :‬إنكان‬ ‫وإن جعل طلاقها ى جرة أعارتها ‪ 2‬فذهبت لقرد الجرة ث فوجدتها قد‪‎‬‬ ‫انكسرت ‪ .‬ذإن جاءت بالكسور » نلا <نشعليها ‪ .‬وإن لم حى"بشىء ث وجب‪‎‬‬ ‫عليها ‪ 0‬غير أن القول قوله ‪ :‬إنما أراد أن يهينها بالفراق ‪ .‬وذلاث إليه ء إن كان‪‎‬‬ ‫مهن يوثق ذلك به ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٥‬‬ ‫و إن حلف إن ل ترد الكبة وردها » وقد سديت ‪ ،‬فأخاف أن تفوته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطلاف‬ ‫وبعض يوجب‬ ‫تتركينى ‘ أو ندعينى ‪ 0‬أو دطينى أر ضكذا أبيمها ‪ 4‬نأنت‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن‬ ‫طالق ‪ .‬فقالت ‪ :‬قد تركتك ء وقد ودعتك ‪ ،‬وقد أتطيتك تبيمهاث جوابا لما قال‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫نوى‬ ‫امرأته ئ إلا أن يكون‬ ‫‪ 7 .‬يبع ذلك ى فلا بأس عيه ف‬ ‫ش وطنها‬ ‫لها‬ ‫أو قال بلسانه ‪ :‬إن لم تتركينى أبيعها ‪.‬‬ ‫وإن حلف ‪ :‬إن لم تردى الدراهم التى أخختها ‪ ،‬فردها مخلوطة بنيرها ‪ ،‬نلا‬ ‫حث فى ذلك ‪ .‬وإن ذهبت ‪ ،‬وقع الحث ‪ ،‬إلا أر تجدها قبل أربمة أشهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫‘ وقد‬ ‫وردها‬ ‫وإن حلف على ابنه » لا محضر له حزنا ‪ 0‬ولا فرحا ‪ .‬فات أخوه » وهو امن‬ ‫الأب ى خضره ء فلا حنث عليه ى إذاكان إتما حضر لنفسه } ولما يلزمه هو فى‬ ‫ذلاك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن طحنت لأبيك ڵ أ نتطالق } نوهبت الجار ه <ا ى طحنته‬ ‫بالأجرة لوالدها ع نقدطلقت ء إلاأن يكون نوى ‪ :‬إن طحنت بيدها { نلا طلاق‪.‬‬ ‫هنأخرجه ك يلا طلاق ‪.‬‬ ‫أمرت‬ ‫هه‬ ‫هن‬ ‫‪ :‬كذا‬ ‫حر‬ ‫‏‪ ٤‬إن‬ ‫فإن طلةها ملام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تخرحه‬ ‫أن‬ ‫خوى‬ ‫إلا أن‬ ‫أعانها ك فلا يقع طلاق ك‬ ‫دن‬ ‫مص‬ ‫ينيرها ‏‪ ٤‬فأخرجته‬ ‫ك فاستها ت‬ ‫تقدر‬ ‫وإن‬ ‫إلا أن يعنى أن تخرجه وحدها ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٦٦‬‬ ‫ن نوى ذ » وأصبح ى البيت من ذلك الثىش شىء ‪ ،‬وإن قدل؟ » وقع‬ ‫وة‬ ‫‪4‬‬ ‫ش‬ ‫ث‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫‪:‬‬ ‫دلاك‬ ‫إن نوى‬ ‫‪.-‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫فإفنإن طلقطهلتاها‪ ،‬إإنن خ خبزت لفلان دق ِيقا » فسلمت الدقيق إلى جارية لها ‪ .‬و ك‬ ‫اعلم‬ ‫له ‏‪ ٠‬وا له‬ ‫اخ )بزيه له ‪ 2‬فانهفإنه لا ليادقع عليها الطلاقالطلاق حتىحتى تأمر منتماكه أمنخهز‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪/‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ارئه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وبه التو‪٬‬يق‏ ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٨٣٦٧‬‬ ‫لقول الرا بم والثلاثون‬ ‫فى الطلاق بالمشترك والمستهلك والمعمدوم‬ ‫فإن قال‪ :‬امرأته هى طالق إن أ كل من حبها‪ ،‬نخلطت هى وا‪.‬رأة أخرى‬ ‫يعلم } فلا‬ ‫لار أة ؤ و‬ ‫أ و خمزآ < وأ كل من عند‬ ‫ديق‬ ‫حكا وطحنتاه ك وق‪.‬جاه‬ ‫تطلق بهذا ؟ لأن هذا ليس من حبها ‪.‬‬ ‫وةرل‪ :‬تطاق ولوكان محدودا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تطلق ولوكان محدودا ‪ .‬وذلاك إذا كان من خبز اللليطين ‪،‬‬ ‫كان مقسوما ك أو غير مقسوم } إلا أن يأ كل من الخليطينء مما يكون ولو قسم‬ ‫‪.‬‬ ‫لكان أكثر من حصة المرأة الأخرى‬ ‫يقسم‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إذا أكل منه» فقد حنث“ كان قليلا ء أ وكثيرآ‪ ،‬أد ‘ أو‬ ‫وقول ‪ :‬حنث إذا ‪ 1‬يقسم ‪ 4‬ولا حنث إذا قسم ‪.‬‬ ‫فيها ‪ 6‬فحلف‬ ‫جوالق ك فدوزع‬ ‫وعمله‬ ‫إذحهم ‘‬ ‫له وأذيره‬ ‫غ‬ ‫شهر‬ ‫ومن قر‬ ‫ه‪-‬ن‬ ‫وفى قوله‪:‬‬ ‫لا حنث‬ ‫ووله ‪ :‬إمها ‪7‬‬ ‫أنها له ومن شعر غنمه ‪ .‬نأما ‪7‬‬ ‫بالطلاق‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عيرها‪‎‬‬ ‫حنث ؛ لامها منها وهن‬ ‫شعر عنى‬ ‫وإذا رطى” امرأته بمد الحفث ‪ 2‬حرمت عليه ‪ .‬ولا ي‪.‬ذر بالجهل ى ولا حد‬ ‫‪.‬‬ ‫< فعله الد‬ ‫وطىء‬ ‫الخطأ ‪ .‬و إذا عل بالمخث ك ‪.‬‬ ‫عليه ق‬ ‫‪- ٣٦٨‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن حلف بطلاق امرأته إن لم تطبخ هذا الاحم ۔ فجاء كلب ع فا كل‬ ‫ذلك اللحم؛ فأمرت بذاك اللكاب\ فطبخ كا هو‪ .‬وذلك الاحم فى جوفه طلقت‪.‬‬ ‫ولا يبرثه ذلك من الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن حلف بطلاقها ‪ 2‬إن لم تأ كل طعاما ى قد حده ‪ ،‬نأ كلت دابة ذلك‬ ‫الطمامكله ث وأ كملت المرأة الدابة كلها ء فالحنث واقع عليه ؛ لأن ذاك قد ذهب‬ ‫ولم تأ كله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ظو؟ أن امرأته » أخذت من منزله شيئا ‪ .‬فقال ‪ :‬إن لم ترديه ‪ 2‬فأنت‬ ‫طالق » ولم تسكن أخذته » وهى فى المنزل ث نهى تطلق ‪ .‬ولا يدخل عليها الإيلاه‬ ‫فى الذيب ‪.‬‬ ‫وفى المختصر ‪ :‬إن قال‪ :‬إن لم تردى الدراهم التى أخذتيها‪ ،‬ولم تكن أخذت‬ ‫شيثا ‪ :‬إنه لايقع علبها الطلاق ‪.‬‬ ‫إن قال لامرأته ‪ :‬أنت ط_الق ء‬ ‫وفى جامع الشيخ أف الحسن _ رحمه الله‬ ‫إن لم تردى الدرهم التى أخذته‪ .‬ولم تكن أخذته ‪ .‬نقول ‪ :‬ليس فى هذا طلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن هذا حلف على معدوم وغيب ‪ .‬وأخاف أن تطلق ‪.‬‬ ‫وإنكانت أخذته فردنه ‪ ،‬فقد بر ‪.‬‬ ‫وإن أخذنه » وردته مع دراهم غ_يره مخلوطآ ‪ ،‬فلا حنث فى ذلك ى على‬ ‫قول ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٩ .-‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬أ نت طااتق ‪ ،‬إن لم تردى ع؟ دراههى ‪ .‬و يكن عدها له دراهم‬ ‫< لأنه حلف على مهدوم‬ ‫بالطلاق‬ ‫ئ وقع البث‬ ‫ول تكن أخذت‬ ‫ترد كذا _ الشىء أخذته ‪ -‬ه\ بما يكون‬ ‫اطلاف امرأته ‪ :‬إن‬ ‫همن حاف‬ ‫‪.‬‬ ‫حيث كان‬ ‫أخذ ؤ ومن‬ ‫رده إلى مو ضعه ) حيث‬ ‫وقول ‪ :‬يكون رده إلى الزوج ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جرت مسألة ‪ ،‬محضرة الشيخ أبى محد رحمه الله فى رجل قال‬ ‫لزوجته ‪ :‬إن لم تشربى الماء الذى فى هذا ااسكوز ء فأنت طالق ث فجاءت إلى‬ ‫اللكوز لقشرب » فل مجد نيه شيئا ‪ .‬فقال بعض الفقهاء ‪[ :‬نكان حلف وهو يهل‬ ‫أن الكوز فيه ماء » فجاءت لتقشرب ى ولم تجد شيثا » طلقت ‪.‬‬ ‫إجا‬ ‫ك‬ ‫فية ماء‬ ‫ليس‬ ‫ماء ‘ أو‬ ‫اللكوز‬ ‫ف‬ ‫درى‬ ‫لا‬ ‫}» وهو‬ ‫حلف‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫لا تطاق ‪.‬‬ ‫قال الشيخ ‪ :‬لو عارض معارض ماكانت الحجة عليه ‪ .‬وكةت أرى ‪ :‬أنه‬ ‫يذهب إلى أنها بهذا القول الأخير ى تطلق أيضا ‪.‬‬ ‫وفى الختصر ‪ :‬أنها تطلق فى هذه الثلاثة الوجوه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬مكنال حبا ي معه نتص ‪ ,‬نقال لامرأته ‪ :‬إن ‪ 1‬تردى المي ك‬ ‫فمن موسى‬ ‫)يختص‪.‬‬ ‫ك وكاله ك م نية ‪ .‬فوجده‬ ‫شيثا‬ ‫‪ :‬ل آخذ‬ ‫طا لق ‪ .‬وقالت‬ ‫فأنت‬ ‫امن على _ رحه اله _ أنها تطلق ‪.‬‬ ‫‏( ‪ ٢٤‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫_۔‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏_‬ ‫وقال بشير ۔ فيهن قال‪ :‬إن لم يضرب غلامهڵ فامرأته صالقء فصيح أن الغلام‬ ‫فد مات» قبل المين ‘ ول دام السد بموته ‪ :‬إنه لا طلاق ؛ لأنه حلف ‪ .‬ومعه ‪ :‬أن‬ ‫العبد حى ‪.‬‬ ‫المين‬ ‫لهل‬ ‫أن للعبد مات‬ ‫غلامه ‪ .‬م صح‬ ‫يضرب‬ ‫بطلاقها ‪ :‬إن‬ ‫مإن حاف‬ ‫‪.‬‬ ‫يقع ‪ .‬رلا إيلاء‬ ‫إن الطالاق‬ ‫وأحب أنه قيل فى هذه المسألة ‪ :‬الإيلاء ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله رحه الله ۔ إن قال ‪ :‬إن لم تردى الذى أخذت فأنت‬ ‫طالق ‪ .‬ولم تكن أخذت شيثا ى إنها لاتطلق ‪.‬‬ ‫وإن أخذت له امرأته دراهم ك من حيث لا يهل ‪ .‬نقال‪ :‬إن لم تردى الدراهم‪،‬‬ ‫فأنت طالق ‪ 2‬م وجدها ‪ 2‬فأخذها فردها ى ثم قال لها ‪ :‬رديها ‪ ،‬فأخذتها فردتها‬ ‫تكن له نية ‪.‬‬ ‫علية » فد خرج من يمينه ه إن‬ ‫فإن قالت ‪ :‬هذه الدراهم الت أخغذتمنك ك نقد أخرجتها من الدار »نخذهاء‬ ‫فأخذها ‪ 2‬نلا حنث وفيها نظر ‪.‬‬ ‫ترده عليه مهن فقدها هذا ڵ فقد حنث ‪ .‬وإن‬ ‫وقول ‪ :‬إنكان اعاده ‪ :‬إن‬ ‫انهمها يأخذها ‪ .‬فقال ‪ :‬إن لمترديها ى فأنت طالق ‪ ،‬لاء بها غيرها » حتى وضعها‬ ‫بين يذيه ڵ م أخذته هى بعينه ‪ ،‬فردته » فلا أراها ردته ‪.‬‬ ‫وإن أذهبت امرأته دراهم ‪ .‬فقال ‪ :‬إن لم ترديها ‪ ،‬فأنت طالق ث فردتها‬ ‫ترديها بعينها ‪.‬‬ ‫ولاتدرى أحى أم لا » فقد ردت ء إلا أن يمول ‪ :‬إن‬ ‫‏_ ‪_ ٣٧١‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال لها ‪ :‬أنت طالق أمس » فلى قول ‪ :‬تطلى ؛ لأنه طلتى مالك بصفة‬ ‫معدومة ‪ .‬وبه يقول أصحاب أبى حنينة ‪.‬‬ ‫وى موضع‪ :‬إن قال‪ :‬أنت طالقء الشمر الماضى ‪.‬‬ ‫قال بمض أصحاب الظاهر ‪ :‬لايقع الطلاق ‪.‬‬ ‫واختاف أصحاب الشانعى ‪.‬‬ ‫تقول‪ :‬يقم الطلاق فى الحال ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايقع ‪ ،‬لأنه محال ‪.‬‬ ‫كذلك لو قال‪ :‬إن لم خبرينى بمن نضحك بهذا الماورد ‪ .‬وذلك أنه وجد فيها‬ ‫راحته ‪ 2‬ولم يكن نضحها أحد ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬تطلق من حينها ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تطاق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬من حلف بطلاق امرأة‪ :.‬أن الحجاج فى الفار ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬محفثڵ إلا أن يةول ‪ :‬عنا ى» أو بتول‪ :‬إنه من أهل النار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حنث إذا قال ‪ :‬إن الحجاج من أهل النار ‪ 2‬إلا أن يقول ‪ :‬إنكان‬ ‫مات على ما كان عليه ‪ ،‬فهو من أهل النار ؛ لأنه لاجوز أن يشهد عليه ‪ :‬أنه من‬ ‫أهل النار ‪ .‬وذلك من شهادة النهب ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٧٢‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجلا سأل الحسن البصرى نقال له ‪ :‬إى حلفت بطلاق زوجتى‬ ‫أن الحجاج من أهل النار‪ . .‬فهل تطلق زوجتى ؟‬ ‫فة ل له الحسن ‪ :‬إن كان الحجاج من أهل الغة فلا تبالى » وطأت زوجتك‬ ‫حلالا ى أو حراما » بمنى أن الحجاج من أهل النار ‪ .‬والصحيح ما قال أصحابفا ؛‬ ‫لأن اله تمالى أع بالذهب » وعا صر إليه المباد ‪.‬‬ ‫والذى قال لامرأته ‪ :‬إن لم ينسف هذا الجبل » أو تصعد إلى السماء ‪ « .‬إن‬ ‫تقم القيامة ‪ 2‬فى هذا الشهر ‪ .‬نقيل ى هذا ومثله ‪ :‬تطلق امرأته من حينها ؛‬ ‫لأنه غهب ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب _ رحمهما الله فى امرأة ضربت ولدا لزوجها‪ .‬فقال‬ ‫لها زوجها ‪ :‬أنت طالقء إن لم أحرق قلبك كا أحرقت قلبه ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬إن قال ذلك كلاما مرسلا ‪ .‬فإذا قصدها‬ ‫بأمر من الأمور ء مما محرق بها قلبهاء مما ينمهاك «قد بر" ‪.‬‬ ‫وإنعنى حتى يسةوى الريةانءطلقت امرأته؛لأن ذلاث لايوقفعلىاستو انه‪.‬‬ ‫والله أع ‪ .‬و ه الةونيق ‪.‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫»‬ ‫‪+‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪‎‬م‪٣٧٣٧‬‬ ‫التول الخامس والثلاثون‬ ‫‏‪ ٢‬أمان الغيب‬ ‫وقيل ‪ :‬إما أيمان النيب كلها حنث ڵ والمخاطرة بها حرام ‪.‬‬ ‫فن حلف بطلاق زوجته ء على غير علم ‪ ،‬ولا معرفة منه » بما حلف عليه غ‬ ‫فإها تطاق ‪.‬‬ ‫ن حلف بطلاق امرأته ‪ :‬إن هذه النسلة ذكر » وليمكن يعرف غ <مات ؟‬ ‫أو لم تحمل أو قال‪ :‬إن لم تكن هذه الفلة أنى ء نهى طالق ‪.‬‬ ‫قال لمؤلف‪ :‬لم أجد لما جوابا ‪.‬‬ ‫وإن سمع رجلان كلام رجل ‪ ،‬فحلف أحدها بالطلاق‪ :‬أن هذا كلام نلان }‬ ‫م دخلا عليه ‪ .‬فإذا هو فلان ‪ 2‬إن امرأة الحالف تطلى ى حتى يكون رآه حين‬ ‫حلف ‪.‬‬ ‫ولو قال فلان‪ :‬نعم أنا لمتسكلم بذلك الكلام نلا يبرى الحالفمن المالاق ‪.‬‬ ‫ومن قالت له امرأته ‪ :‬إنكم طلبت نلانةء فحلف بطلاقها ‪ :‬ما طلبت أنا ولا‬ ‫والداى ملانة ‪ ،‬أخاف أن تطلق امراته ؛ لأنه حلف على غيب ولعل والديه‬ ‫قد طلماه ‪.‬‬ ‫وإن حلف بالطلاق أن الجبل مكانه ث أو أن البحر لابس ‪ .‬وإن كان حلف‪،‬‬ ‫وهو يرى الجبل والبحر ‪ ،‬فند برة ‪ .‬وإن كان غائبا » فإنها يميز على غيب ‪ .‬وهى‬ ‫حفث ء وتطلق امرأته ؛ لأنه ليس بمحال أن بحرل الله تعالى الإبل ‪.‬ن مكانه ؛‬ ‫وهر على كل شىء قدر ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٤‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬لا تطلق‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إكننت من أهل النار » نأنت طااقى » طلقت ؛ لأنه حلف على‪‎‬‬ ‫ما لا يهلمں وعلى غيب يوجب الحنث‪. ‎‬‬ ‫ال مالك ‪ :‬من حلف بالطلاق‪ .‬أنه من أهل الجنة! طلقت ا‪.‬رأته‪. ‎‬‬ ‫وقال الأوزاعى ‪ :‬لانطلق بالشك‪. ‎‬‬ ‫ومن حلف بالطلاق » أو بغيره من الأيمان » أن فلانا سكران من الشراب ك‪‎‬‬ ‫فإنه محدث ‪ ،‬ونطاق امرأته‪. ‎‬‬ ‫ومن حلف بالطلاق‪ ،‬أن فلانا يصلى الهماجرة ث وحلف الآخر أنه يصلى العصر‪‎‬‬ ‫وسألاه ذم مخبرهماء نإنهما حنثان؛ لأنهما حلفا على ظن‪. ‎‬‬ ‫ومن قال امرأته طالق ثلاثا » أن نلانا دخل عليه بلا إذن ‪ .‬إن كان رآءُ‪‎‬‬ ‫دخل بلا إذن ء فلا تطلق امرأته ‪ .‬ون إكان لم يره ! فإنها تطاق إلا أن يتوم‪‎‬‬ ‫شاهدا عدل ء أنة دخل بلا إذن‪٠ ‎‬‬ ‫وقول الشاهدين ليس حجة ؛‪‎‬‬ ‫وقال سعيد بن محرز _ رحمه الله ‪ :‬تطلق‬ ‫لأنه حلف۔ حين حلف على غيب لم بره‪. ‎‬‬ ‫وفال الو ضاح‪ :‬لايصدق ‪ .‬لعله قكدذبڵ وقد حاف على أ‪.‬رك قد غاب عنه‪. ‎‬‬ ‫وفى رجلين ‪ ،‬حلف أحدها بالطلاق ‪ :‬أن المالكة أفضل من بنى آدم‪. ‎‬‬ ‫وحلف الآخر ‪ :‬أن أولياء الله من بنى آدم ‪ 2‬أنضذل من اللانلكة‪. ‎‬‬ ‫فقال بشير بن مخلد ‪ :‬الملائكة أفضل؛ لأنهم أعلم بالك وأطوع له‪. ‎‬‬ ‫‪- ٣٧٢٥‬‬ ‫وإن حلف أحدهما‪ :‬أن نبينا عدا متل أنضل من عيسى ‪,‬ن مريم علبهما‬ ‫‪.‬‬ ‫تل‬ ‫ة“ن ندينا حله‬ ‫الآخر أن عسى _ علميه السلام _ أنذل‬ ‫السلام _ وحاف‬ ‫قال أبو محمد ‪ :‬الناس مختلفون فى ذل ‪.‬‬ ‫قتال بعضهم ‪ :‬محد أفضل الجحيم ‪ .‬وقد قال الله تعالى ‪ « :‬تلك الرسل فَضلما‬ ‫بعضهم كل بعض » ‪.‬‬ ‫واخقلفوا أيضا ‪ ،‬فى نبينا تحد وجبراثئيل _ عليهما السلام ‪.‬‬ ‫ومن قال‪ :‬ا‪.‬رأته طالق ؛ إن لم بكن مومى أفضل من إبراهے ‪ .‬فإن إ‪.‬راهے‬ ‫أفضل ؛ لةوله تمالى ‪ « :‬واتيسو ا ل يراه حَزيقا » والناس تمنع‬ ‫لإبراهم كلبة ‪.‬‬ ‫إن قال لها ‪ :‬أنت طالق ء إن كفت أخل من فلان ‪ .‬فهذا غيب حلف به ‪.‬‬ ‫فن كان يمنع الزكاة ؟ والآخر خرجها ڵ المانع لاركاة ث هو الأمخل منهما ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬ء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الةوهءوق‪‎‬‬ ‫‪ ٠‬وبه‬ ‫ا علم‪‎‬‬ ‫وارلنه‬ ‫‪_ ٣٧٦‬‬ ‫القول السادس والثلاثون‬ ‫فى الطلاق مما يفعل مرارا‬ ‫وفى المعطوف‬ ‫قال مد بن محبوب _ رحمه الله ۔ ‪ :‬من قال لامرأته ‪ :‬إن دخلات اليوم هذا‬ ‫المنزل » أو إن فعلت اليوم كذا ء فأنت طالق ‪ .‬نإن فعلت طانت ‪ .‬ثم إن عملت‬ ‫أيضا فى ذلك اليوم طلقت ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬فى هذا الشهر ‪ .‬نكليا علت فى ذلك اليوم ‪ ،‬أو فى ذلاث‬ ‫الشهر ‪ ،‬وقع عليها الطلاق ‪ 2‬قياسا على الى بحلف بالطلاق ‪ :‬إن وطثها هذه السنة‬ ‫فإنه إن تزوجها بكاح جديد ك ثم خلا له أربعة أشهر ى بانت منه بالإيسلاء ‪.‬‬ ‫وذلك إذا قال ‪ :‬هذه السنة ‪.‬‬ ‫وحفظنا عن غيره ‪ :‬أنه إذا نعل ذلك مرة ء فقد حفث ‪ .‬ولا يحفث من بعد‬ ‫كما دخل ‪.‬‬ ‫‪ :‬إنها لا تطلى إلا مرة واحدة ‪.‬‬ ‫وقال أبو الو ارى _ رحه ازل‬ ‫ويوجد عن مومى بن على ۔ رحمه الله مثل ذلاك ‪ .‬وكل ما يمكن أن‬ ‫يفعل مرة بعد مرة ‪ 2‬ملا تطاق حتى يفعل ‪ .‬وها لا يكن أن يفعل إلا مرة ‪ ،‬إن‬ ‫الطلاق يقم ‪.‬‬ ‫مثل أن يقول‪ :‬إن ذيح فلان هخه الشاة ى فوجده قد ذمحها ث طلقت أو قال‪:‬‬ ‫إن نسج لى فلان ثموبا ث فوجده قد نسج » طدقت ‪ ،‬أه قال لامرأته ‪ :‬إن شر‪:‬؛بت‬ ‫دكا نت شر بقه طلقت ‪.‬‬ ‫ذلك الما‪ .‬الذى فى اللمكوز ‪ 2‬فإذا هى‬ ‫‪- ٣٧٧‬‬ ‫فأما ما كن أن يفعل مرة بعد مرة ‪ ،‬فلا تطالمق حتى بفعل ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن لم تطبخى هذا الاحم ء فهى طالق فنجاء كلب ‪ .‬وأكل ذلث‬ ‫اللحم ‘ فأمرت بال_كابك نطبخ كا هو‪ .‬وذلك انحم فجوفه ي طدقت‪ :‬ولا يبرره‬ ‫ذلاك من الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لبست ذلك الثوب ء وهو علمها ‪ .‬أو دخلت هذا ااببت وى‬ ‫فيه ‪ .‬إن طرحت الثوب من علبها » وخرجت منالبيت » عند فراغه من الكلام‬ ‫‪ 4 7‬نلا طلاق ‪ .‬وإن وامن طلةت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن دخلت هذا المسجد ‪ ،‬قامرأته طالق ‪ .‬وهو فيه ‪ 2‬قد دخله ذل‬ ‫المين ڵ فلا حةث ‪.‬‬ ‫وكذلك إن فال ‪ :‬إن ألب۔ت أمه أخاه ثوبا ‪ ،‬قد سماه ‪ .‬وكانت قد أ لبسته‬ ‫إياه ء قبل المين ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال ‪ :‬إن تزوج نلان فلانة ء قبل ذل ‪ ،‬فل يطلقها بعد المين ‪.‬‬ ‫فهذا عندنا لا محدث ؛ لأنه ما يفعل هرة بعد مرة ! فلامحيث الالف ‪ ،‬حتىيكون‬ ‫القمل بهد المين ‪.‬‬ ‫ومن ق؛ل‪ :‬زوجته طالق إن وكلت أمه أخاه _ ‪.‬فازعة ذكرها_ وكانت‬ ‫أمه قد وكلت أخاه فى تلك المنازعة ء قبل أن بحاف » ثم لم بزل وكيلالها ‪ ،‬إلى‬ ‫أن حلف الرجل ‪ ،‬رهو على وكالقه » فلم يخل أن يكرن فىكل ساعة أنت عليه »‬ ‫وهو وكيل لما ‪ ،‬فيا وكلته إلى أن عزاه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٨‬‬ ‫فى ر جل قال لزوجته ‪ :‬إن فل تكذا » فى هذا الشهر ‪ ،‬فأنت‪‎‬‬ ‫قال بشير‬ ‫طالق ء نحنث ثم ردها ‪ .‬ثم فمات أيضا ‪ :‬إنها تطلق ثانية ‪ .‬فإن ردها ك شمفملت‪‎‬‬ ‫فإنها تطلق ثالثة ڵ إن نملت كذا ‪ ،‬لفل فى ذلك الشهر فكلا فلت ‪ ،‬طلقت‪‎‬‬ ‫فى ذلك الشهر ‪ 2‬بءد الرد ؛ لأن هذا شىء محدود‪. ‎‬‬ ‫وأما إذا قال‪ :‬إن فعلت كذا وكذاء نانت طالق‪ .‬فإذا فمات طلقت يردها‬ ‫نإذا فعلت أيضا ك لم تطلق ؛ لأن البين ةد انهدمت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن احتجت إلى فلان فى حاجة ث فكل امرأة يتزوجها طالق ‪.‬‬ ‫وليس له زوجة ء فتزوج واحتاج إليه ى فإنها تطلق ع شم احتاج إليه مرة أخرى ‪،‬‬ ‫م تطلق ‪.‬‬ ‫و إكنان احتاج إليه بعد يميغه ‪ 0‬قبل أن يتزوج ك ثم تزوج ء واحتاج ايه‬ ‫مرة أخرى ء لم تطاق امرأنه‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله نيمن قال لزوجته ‪ :‬طااق إن ضرب غلامه‪،‬‬ ‫فضربه » طلقت ‪ .‬شم ردها ‪ 2‬وعاد فضربه مرة واحدة } وقع الطلاق مرة واحدة ‪.‬‬ ‫ثم لا يقع عليها بمد ذلك طلاق» إن رجم ضرب غلامه ‪ ،‬حتى يةول ‪:‬كايا ضربت‬ ‫غلامى } فامرأ ته طالق ‪ .‬فكلما ضربه مرة بعد هرة » طلقت‪ .‬ماكانت مالكه ‪ .‬وفى‬ ‫عدة مخه ‪ .‬ذإذا ضربه لاثمرات ‪ ،‬بانت منه بثلاث ‪ .‬فإذا تزوجت غيرهءشممات‬ ‫الأخير أو طلقها‪ .‬ثم رجعت إلى الأول ك م ضرب غلامه بعد ذلك ‪ 2‬وهى امرأته‬ ‫أو فى عدة منه ‪ .‬نقول ‪ :‬يةع عليها الطلاق ع ما دام هضرب غلامه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٧٨٩‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايتع عليها » إذاكانت قد هانت بغلاث تطليقات } وتزوجها غيره‪.‬‬ ‫والأول أ كثر ‪.‬‬ ‫انقضت عدها ‪ ،‬م ضربه‪ .‬وليس‬ ‫فإن طلقها قبل أن يضر به ‪ ،‬ثم تركها ك‬ ‫فى ملكه ى أو فىعدة منه ‪ .‬فقد بر" ‪ .‬ولايقع عليها طلاق بذلك ث إذا ضربد‪ ،‬رمى‬ ‫نى ملكه ‪ 2‬أو نى عدة منه ‪ ،‬إلا أن يةول ‪:‬كليا ذرب غلامه ‪ ،‬فا۔رأته طالق ك‬ ‫نهو كا وصفنا‪.‬‬ ‫فإن قال ‪:‬كمفا دخلت ت فلان ء فامرأته طالق ‪ .‬نإنها إن دخلت طلقت ‪.‬‬ ‫إن ردها ث ثم دخلت ؛ وقع أيضا ء حتى تبين بالثلاث ‪.‬‬ ‫فإن تزوجت غيره ث ثم فارقها » ورجع إليمسا الأول ء شم دخلت ‪ 3‬فلا يقع‬ ‫بها الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تطلق على حال ‪.‬‬ ‫ثم ردها » فدخلت ثانية ء فلا يةم عليها‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن دخلت ‪ ،‬فدخإت‬ ‫طلاق ثان ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ذهبت إلى مأتم إلا بإذنى » ثم أذن لما ‪ 2‬فذهبت » ثم عادت‬ ‫غذهبت إلى مأتم آخر‪ ،‬بغير إذنه‪ ،‬وقمالنث ؛ لأنها ما دامت إذنه ‪ 2‬فاليين هما‪.‬‬ ‫ولا حنث ‪.‬‬ ‫فإذا ذهبت مرة ‪: ،‬غير إذنه » وقع الحنث وطاقت ‪ .‬ثم لا يقع عليها الطلاق‬ ‫بعد ذللك ى إن ذهبت إلى مأ بغير إذنه ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٠‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن دخلت بيت نلان ‪ ،‬بغير إذنى ‪ ،‬فأنت طالق ‪ ،‬ندخلت مرة‬ ‫بإذنه » شم دخلت مرة أ خرى » بغير إذنه ‏‪٠‬‬ ‫فعن عبد اللنيمدر _ رحد الله ۔ أ نه قال ‪ :‬لا تدخل إلا بإذنه ‪.‬‬ ‫وأما أبو على _ رحه الله _ فقيل ‪ :‬إنه قال ‪ :‬إذا دخلت مرة بإذنه ڵ فليس‬ ‫عليها بأس بعد ذلك ‪.‬‬ ‫ه إن قال‪ :‬أنا قد حلفت ‪ :‬لو دخلات بيت أهلاك‪ ،‬فدخات على أترك » فدخلت‬ ‫ببت أخيها » فدخل على أثرها ‪.‬‬ ‫قال أبو حمد _ رحمه الله _ ‪ :‬لا أراه إلا قد بر“ ‪.‬‬ ‫فإن رجم ‪ 2‬ندخات منزلا آخر ى فليس له أن يدخل على أثرها ‪ .‬وله أن يطأك‬ ‫بعد أن دخات ذلك البيت الأول » أو قبله ‪.‬‬ ‫وعن الحسن بن أحد _ رحه الله ‪ -‬فيمن حاف طلاق زوجته ص على فعل‬ ‫خالها ‪ .‬شم فعله الحالف ‪.‬نها ى مراجعها‬ ‫شىء ‪ :‬أنه لا يفعله هوك أو لا تفعله هي ى شم‬ ‫ثم فعاد ڵ أو فعله هو ‪ 2‬بمد الراجعة فلا يقم طلاق ث إذا فلته ك وهى بائن مغد ‪.‬‬ ‫وإن حلف بطلاقها ‪ :‬إن فعلت كذا ع طلقها ى واعتمدت ‪ 2‬وتزوجها غيره‪.‬‬ ‫ش مات عنها ‪ ،‬أو طلقها ! فرجعت إلى الأول ‪ ،‬ولم تكن فعات ما حلف عليه ‪،‬‬ ‫ح فعلت ذلك ‪ .‬فمن هاشم ‪ :‬أنها تطلق كان له عليها رجعة ‪ ،‬أو لم تكن ‪.‬‬ ‫ه إن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ :‬إن لم تصلى صلاة النداة هذا اليوم ي وكانت فقد‬ ‫صنها طلقت ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨١‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن صلتها هذه النداة » أوكانت قد صلتها ث طالت ‪.‬‬ ‫وكلذلاك إن قال ‪ :‬إن ذمحت هذه الشاة ي مأنت طالق » وهى قد ذمحتها‬ ‫إنها تطاق ‪.‬‬ ‫وذلك إذا قال لها ذلك ع على أ نها حية ل تذح ‪.‬‬ ‫وإن قال فها ذللث ث وهى ميتة ‪ ،‬أو قد ذمحت ڵ فإنها تذمحها ‪.‬من أسفل من‬ ‫الذبح ك إن كانت ميتة ‪ .‬وقد حلف تليها ث وهو يلم أنهاكذلك مية ع فإنها تبر‬ ‫بذلاك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن أنفقت على ولدى هذا‪ ،‬أكوسته أبدآ ‪ 2‬نهى طالق ثلاثا ‪.‬‬ ‫فإذا أنفقت عليه طلقت ثلاما ء ولو مرة واحدة ‪.‬‬ ‫وقال بض الفقهاء ‪:‬كايا فعلت ذلك الشىء طلقت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا بقع عليها الطلاق إلا مرة واحدة ‪ .‬وهذه له وطؤها ما لم تنفق‬ ‫|‬ ‫على ولده ‪.‬‬ ‫وإن قال هما ‪ :‬إن قتلت زيدا ء فأنت طالق } وكانت قد قتلته ‪ ،‬فإنها تطلق‬ ‫هذا ؟ لأنه لاكن أن يفعل إلا مرة واحدة ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬إن حرقت الثوب ‪ ،‬وكان ؛وبامعرومَا ‪ .‬وكانت قدحرقته ‪ ،‬فقد‬ ‫قيل ‪ :‬إنها تطاق‪ .‬ويقال ‪ :‬إنها لا تطلق ء لأنه لايمكن أن تحرقه ثانية ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن تزوج فلان نلانة ‪ .‬وقدكان تزوجها ء ففيهاختلاف‪.‬‬ ‫وتحب فى هذا ‪ :‬أن لامحنث ؛ لأنه يمكن أبنتزوجها ثانية ء تزو ما جديدك‬ ‫له نية ‪ :‬أنه أول مرة ‪.‬‬ ‫وعلم أن تبين مته ‪ 2‬الا أن يكون‬ ‫‪_ ٣٨٢‬‬ ‫و با ‪ .‬وهذا عمن‬ ‫و إن قال ‪ :‬إن نسجت هذا الغزل } وكانت قد نسحته‬ ‫أن ينسج انية ‪ .‬وليس هذا بمعدوم » غير أنا حب فى هذا‪ :‬أن تطلق بالفعل‬ ‫الأول ؛ لأن التعارف من فعل الناس ‪ :‬أنه لا ينسعج ااغزل إلا مرة واحدة ‪ .‬وإن‬ ‫كان يمكن أن ينشل ء وينسج ثانية » إن ذلك ليس من المتعارف ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬إن دخات موضع كذا إلا ن أمر شديد ء فأنت طالق ‪ .‬فلاس‬ ‫له دخوله إلا من أمر شديد » فى كل مرة ‪.‬‬ ‫فيدخل‬ ‫إن دخل منغير أمرشديد ‪ ،‬حةث ‪ .‬وليس محنث إلا مرة واحدة‬ ‫ذيا يستأنف ‪.‬‬ ‫وإن حاف بطلاقها لانا ى إن دخلت الدار س ثم طلقها ثلاثا ‪ :‬وبانت منه‬ ‫وتزوجت زوجا آخرك شم طلقها ث وراجمها الأول ‪ 2‬ثم دخلتها فى ملك الذى حاف‬ ‫بطلاة‪,‬ا ‏‪ ٠‬فقال قوم ‪ :‬تطلق ‪.‬‬ ‫ر حمه الله ۔ أنها لا تطلق؛ لأنملكه الأول كلهڵ تمد انقضى‪.‬‬ ‫وعن أعلى‬ ‫وأما إن دخلت ك وهى مطلقة ء بعد أن بانت منه ‪ ،‬أر دخلت ي وهى فملك‬ ‫غيره ك فزد بر" ‪ .‬ولا حخث عليه ‪ .‬ولايقع الطلاق بها ؛ لأن ذلك وقم‪ ،‬وهى مطلقة‪.‬‬ ‫وكذلك لو خالمهاں ثم دخلت الدار شم راجعهاء فدخلتها مرة أخرى» لميلحقها‬ ‫شىء من الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬إن ل تضع فى رجله دحتًا ‪4‬كل ليلة ‪ ،‬نمى طالق ‪ ،‬وكانت‬ ‫تضع إل أن طلةها تطليقة وبقيت ليالى ‪ ،‬لا تضع له ى نأخاف أن يتتع الحنث ‪2‬‬ ‫وتطلق تطليقة أخرى ‪ ،‬إلا أن تكون له نية ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٣‬‬ ‫وفى الجا‪.‬م ‪:‬‬ ‫وفى رجل حلف بظلاق زوحته ‪ :‬لا تدخل بدته أيد » فدخالت ش ردها } ش‬ ‫دخات ثانية ‪.‬‬ ‫فقال بعض الفقهاء ‪ :‬لا يقم عليها الطلاق إلا مرة واحدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬كلما دخلت ‪ 2‬وقع عليها الطلاق ‪.‬‬ ‫والةى نأخذ به ‪ :‬أنه لايقع عليها إلا مرة واحدة ‪ .‬والله أع‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن كلت فلانا وفلاتا ء نأنت طالق‪ .‬فسكلهت واحدا ء أو اثفين‪،‬‬ ‫فلا يلق حتى تكلمهم حيسًا ‪.‬‬ ‫وإن كلت اليوم واحدا ش أ وكلت الثانى إلى شهر ص والثالث إلى شمربن ء‬ ‫أو أكثر ء فإذا كامت الثالث ث طلقت ‪.‬‬ ‫وإن وطثها ء قبل أن تكلم النالث » نلا بأس ‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يكل نلانا ‪ 2‬ولا فلانا ‪ 2‬ولا فلانا ‏‪ ٠‬فكلما كلمت واحدا‬ ‫وةمت تطليةة ‪ 2‬سواء كاءت الأول أو الآخر ‪ ،‬أو الأوسط قبل ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إكنلمت نلانا ‪ ،‬أو فلانا ى أو فلانا } أنت طالق ‪.‬‬ ‫أنها إكنلمت واحدا طلقت شم إكنلمت‬ ‫فمن أبى عبد الله‪.‬۔ رحه الله‬ ‫واحد منهم طلةت أيضا ‪ ،‬م إكنلمت واحدا منهم طلقت ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن كلمت واحدا منهم أوأ حدهم فأنت طالق ‪ .‬نسكلمت أ حدهم‬ ‫طاةت ‪ 7 .‬لا يقع عليها طلاق ‪ 2‬إن كت أحد الباقين ‪.‬‬ ‫د إن قال ‪ :‬إنكل ن_لانًا ‪ 7‬نلانًا ‪ 4‬ش فلانا ‪ 4‬بلا حنث ث حتى يكلمهم‬ ‫جيك ‪ :‬الأول كم الثانى ء ثم الثالث ‪.‬‬ ‫فإن لم يكلمهم جيما ه أو بدأ بالآخر ء أو بالأوسط‪ ،‬فكل أرلا ڵ لمحنث‬ ‫حتى يكلمهم على اقفظ ‪ .‬وهذا حلاف الأول ‪.‬‬ ‫وإن حلف لأبكل فلانا ء وفلانا ؛ ولا فلانا ‪ .‬فإذاكلم أحد الاثنين الأولين‪،‬‬ ‫م محدث ‪ 0‬ولوكلم الذى قال‪ :‬أو نلاناء حتى يكل نلانا‪ ،‬ولا فلانا‪ .‬شم نلانا رفلاناك‬ ‫الذى قال ‪ :‬ولا فلانا ‪ .‬ولعل فى هذا نظر « ومن حاف ‪ :‬ماكتم درهما »‬ ‫ولا دينار ‪ .‬وقد كتمه أحدها ء لم حنث حتى يكىتهه جيم ذلاث » ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪. :‬اكتمت فلانا درهما » ولا دينا آ » فكتمه أحدها حنث‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ :‬إنكلت فلانا » ثم فسلاتا ‪ ،‬ثكمىدتك ى ول‬ ‫ةسكلينى » نلا تطلق حتى تكلهما جميعا‪ .‬مم تكلمهما‪ ،‬فلا نك ‪.‬ه على ماشرط‪،‬‬ ‫يبدأ بالأول ‪.‬‬ ‫فإن خالف التلاوة فى القول » لم بحغث وكل ماكان من هذا ومثله ‪.‬‬ ‫كلت إنسائا » فأنت طالق ‪ .‬وإن كلمت فلانا ء فأنت‬ ‫وإن حلف‪ :‬إن‬ ‫طالق ‪ ،‬كلمت نلاتا ‪ 2‬إنها تطلق انقين ‪ ،‬من قمل أنه فلان ‪ 2‬وأنه إنسان ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق » إن دخلت بيت فلان ونلان‪ .‬ندخات بيت أ حدهاء‬ ‫ثم طلقها قبل أن تدخل على الثانى » ثم ردها فى المدة ث أو تزوجها من بعد ‪:‬‬ ‫ودخلت على الثانى ‪ .‬إن الطلاق يقع بها ؛ لأن الحنث لم يقع ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ساقط ى نسختبن‪. ‎‬‬ ‫‪- ٣٨٥‬‬ ‫واحذة‬ ‫امرأة‬ ‫ا فكلم‬ ‫انساه‬ ‫ح<أاف لايك‬ ‫_‪ -‬إن‬ ‫رحمه ا ‏‪٢‬‬ ‫على _‬ ‫أى‬ ‫وعن‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حوما‪‎‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬همى طالق } إن دخلت من أحسد هذين البابين ى أوكلت أحد‬ ‫هذين الرجلين ‪ ،‬وها بابان فى منزلء والرجلان أخو ان أو غير أخرين ‪ .‬ندخلت‬ ‫من أحدها ى أوكلمت أحدها ‪ 2‬ثم لم تعلم أيهماكان عليه اليمين ‪.‬‬ ‫قال زماد ‪ :‬هى امرأته ‪ 4‬حتى يهل أن الباب الذى دخلت منه ‪ ،‬هو الذى كان‬ ‫عليه المين ث أو تدخل من البابين جيما ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬أليس يزخذ فى هذا بالتشديد ؟‬ ‫قال ‪ :‬يؤخذ بالهين » حتى يصح خلافه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق ع إن دخل فلان الدار ع لا بل نلان ث ندخل أحدها ‪2‬‬ ‫وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬فلانة طالت ‪ 2‬وفلانة ‪ 2‬لا بل فلانة ‪.‬‬ ‫فبعض قال ‪ :‬التى قال ‪ :‬لا بل فلانة ‪ .‬تطلق ويخير فى الأخيرتين ‪ :‬إن يطلق‬ ‫إحداها‪ .‬وم الطلاق ‪.‬‬ ‫كلقا نهن ‪ .‬وذلك رأى أبى عبد الله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يط‬ ‫رفال غيره ‪ :‬هذا إذا قال ‪ :‬فلانة طالق ع ونلانة ث لا بل فلانة » طلت‬ ‫الآخرة ‪ .‬وفى الأوليين اختلاف ‪ .‬وأما هذا ء نيطلةن جييا ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٢٥‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫_ ‪- ٣٨٦‬‬ ‫ف‬ ‫واحدة (‬ ‫إن قال ‪ :‬أ نت طالق‬ ‫الدتين ‪.‬‬ ‫بل اثنين ‪ 4‬طلذت‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق ع إن رأيت القمر والغرر واههلال ‪ ،‬فرأت الق‪ ,‬ى أنه‬ ‫شع علها تطليقةان ‪.‬‬ ‫إن رأت الهلال غ وقع ثلاث ‪ .‬وايل أع ‪ .‬وبه الةوذيق ‪.‬‬ ‫‪- ٣٨٧ -‬‬ ‫القول السابع والثلاثون‬ ‫نى الطلاق بالكلام والكتاب والرسالة‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف بطلاق امرأته » لا يكلمها ث ندخلت منزلا ى وأغلقت بابا‪.‬‬ ‫فقال لها ‪ :‬قد عرفتك ‪ 2‬فكقدلمها ‪ 2‬ووقم الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬عنيت فلانة » فالطلاق واقع » إكذاانت هى التى حركت الباب‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إكنلمت زيدا ‪ ،‬فأنت طالق ‪ .‬فكلمته ع حيث يجوز أنيسمع‬ ‫حنث ‪ ،‬وإن ل يسمع ‪.‬‬ ‫إن كلمته ميتا ‪ ،‬فلا حغث ‪.‬‬ ‫ون إكلمنة © حيث لا‪,‬مجوز أن يسمع ى لبعد المسافة ء فلا طلاق ‪.‬‬ ‫أعم & فسكلمته فى مادة ى لوكان سميت لسمع ء ففيه وجهان ‪.‬‬ ‫إكنان‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬إنه محنث ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا لم ي۔ممها ك لم بحنث ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحو ارى _ رحه الله‬ ‫فإن حلف بطلاقها ‪ :‬لا تكلم فلاناء ونلان حاضر ‪ ،‬يسمعقولهما هذا ‪ 2‬فأرادت‬ ‫به أن يسمع ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬لا تطلق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وكان مروان بنعبدالواحد ‪ ،‬حلف بأمان شديدة ‪ :‬أنه لايكوالدته»‬ ‫م سأل مومى بن على عن ذلك ‪ 0‬نأمره أن يدخل عليها ث ويكلم أختة‪.‬قدامها ه‬ ‫وعى تسمع ما يريدك ولم ير مونى عليه حنث بذلك ث إذا كلم أخته ء‬ ‫مريد أن تسمع والدته ‪.‬‬ ‫فإن قال لأخته ‪ :‬قولى لوالدى كذا ‪ ،‬ووالدته تسمع ذلك الكلام ء لم تقل‬ ‫أخته ذلك لهما » فإنه حنث ء إذاكانت والدته تسمع ذلك الكلام ‪.‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬لانكلمى فلانا ء فى قد حلنت بطلاقك ء إكنلمته ‪.‬‬ ‫فقالت لرجل ‪ :‬قل لفلإن ‪ :‬إن زوجى حلف بطلاق ث إكنلمت فلانا ث ونلان‬ ‫يسمع هذا الكلام منها ء فم يةل له ذلك الرجل شيتا ء مما قالت له ك فإنه تطلتى &‬ ‫إذاكان فلان قد سكملمامها ‪.‬‬ ‫ولكن لو قالت له ‪ :‬قل لفلان ‪ :‬إن زوجى حلف بطلاقى ‪ ،‬إنكامته ‪ ،‬ولم‬ ‫محضر فلان قولها هذا » ولا سمعه ‪ .‬فإن لم بقل الرسول من هذا شيئا ء لم تطلق ‪.‬‬ ‫وإن قال مغه شيا طلقت ‪.‬‬ ‫وإن حلف بطلاقها » إنكامت فلانة ء فسألت نلانة عن شاة ها ‪ .‬فتالت ‪:‬‬ ‫هى لص ‪ .‬قل لما ‪ :‬إن شانها فى الزرب ‪ .‬فقال لها الصنى ذلك ء ولم يةل ‪ :‬قالت‬ ‫لى فلانة ‪.‬‬ ‫فمن عز ان ‪ :‬أن اطلاق واقع ؟ لأنه إنما أرادكلام المرأة ‪.‬‬ ‫فأما إذا قال ‪ :‬إنه إما تكلم عن نفسه ع فلا طلاق ‪ .‬ولا بأس ‪:.‬‬ ‫وقهل ‪ :‬إن قال ‪ :‬إن كلت نلانا ‏‪ ٤‬فأنت طالق ‪ .‬فأرسلت ا لمه رسولا ‪ :‬أن‬ ‫قل له ‪ :‬لا يسكلنى ؛ فإن زوجى قسد جعل طلاقى ‪ ،‬إكنلمته ‪ ،‬ضى الرسول ص‬ ‫كله مفاوهة ‪.‬‬ ‫فقال له ذلك عنها ‪ ،‬فقد طلقت ‪ ،‬إلا أن يكرن نرى ‪ :‬إن‬ ‫إن قال ‪ :‬إنه نوى ذلك » وصدققه ‪ .‬وكان عند المضين صادقا ڵ فله نيته ‪.‬‬ ‫تصدةه ء وأخذته بلفظه » طلانت ‪ 2‬وأخذت صداقيا ‪.‬‬ ‫ولا بأس عليه ‪ .‬وإن‬ ‫‪_ ٣٨٨٩‬‬ ‫فيمن قال لزوجة ‪ :‬نت طالق ‪ ،‬إنكلت ز يدآ‬ ‫قال أبو سيد _ رحمه ار‬ ‫فجاء زيد يطلب أخاه ‪ .‬نقالت المرأة اهى صغير ‪ :‬قل لزيد ‪ :‬إن أخاه فى الدار ‪.‬‬ ‫فقال الصبى ‪ :‬زيد فى الدار ء فإنها إذا أمرت من بكلم زيد ‪ 2‬وقع الحنث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى ية ول المدى ‪ :‬قالت فلانة ‪ :‬ما زيد إن أخاك فى الدار‬ ‫ثم حنث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى تةول له هى ‪ :‬قل لزيد ‪ :‬إن حقصة تقول لك ‪ ،‬أو قالت لى أن‬ ‫أقول لك‪ :‬إن أخاك فالدار ‪ .‬فإذا قالت هذا وقال ذل‪ ،‬خت أن يقم الحيث‪.‬‬ ‫وأما الإجماع على هذا أنهكلام منها لزيد ء فلا يبين لى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوحةه ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬إنكات زيد ‪ 3‬إن دخلت دار عمرو ‪.‬‬ ‫تفعل ذلاک حذا‬ ‫قال‪ :‬إنكلت ز هدا ودخلت دار عحرو ح‪ » ..‬طلت‪ .‬و إن‬ ‫تطاق ص وهى امرأته » ولو فت أحد المعنيين ‪ .‬وسوا ه ذلاك ‪ ،‬قدمت أحدهما }‬ ‫أو أخرته‪ .‬وليس هذه مثل الأولى ‪.‬‬ ‫فإن قال ها‪ :‬أنت طالقء إن كلت عراء و إن لم أطأك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنكت عمرا قبل أن يطأها طلقت ‪ .‬وإن وطمها ‪ ،‬الهدم الطلاق ڵ‬ ‫ولو كلت عمرا ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحمه الله ‪ -‬فيمن يقول لامرأته‪ :‬إنكمت فلانا ‪ ،‬نأنت‬ ‫طالق ‪ 2‬فكلته فطلقت‪ ،‬وردها ثم رجعت كلته فإنما يقع عليها الطلاق مرة واحدة‬ ‫إلا أن يقول‪ :‬كما كلمته ‪ 2‬فأنت طالق ‪ ،‬كدا كلته طلقت ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٩٠‬س‪.‬‬ ‫ومن حلف بطلاق زوجته » إكنلمت أحدا هن أهلهاك أو قال‪ :‬من قرابتها‪.‬‬ ‫فإن كلمت أحد! ممن يلقاها‪ ،‬إلى أكثر ‪.‬ن أر مة آباء ؛ لم تطلى ‪.‬‬ ‫حلاف بطلاق امر أنة ‘ أن لانكلم‬ ‫ف رجلك‬ ‫ر حم‪ 4.‬اللة‬ ‫وعن أف الحوارى‬ ‫فلانة } فرت المرأة المحلوف عليها ى على نسوة فى الابل ‪ .‬نقاات ‪:‬كيف أمسيتن؟‬ ‫الجوف‬ ‫مرحبا ‏‪ ٠‬فلا ‪.7‬‬ ‫فقان‌جمينا ‪ :‬محير ‏‪ ٠‬وقا لت الحلوف عليها ‪ :‬إمها لانسكهيا‬ ‫عنها ‪ .‬قالت الحلوف عليها‪ :‬منهذه؟ فالوا لها‪ :‬لانة فقالت عند ذاك _ ‪ :‬تلاك‬ ‫الق حاف عل؟ زوجى ‪ :‬أن لا أكلها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا مست المحلوف عنها بالذسوة ء والحلوف عليها معه؟ ع فردت عليها‬ ‫معالنضوة ث فند وفع الحنث والطلاق ؛ لأنها ردت عليها‪ ،‬علمت بهاك أو لم تعلم أنها‬ ‫هى الحلوف عليها‪ ،‬كان ذلك فى لهل أو نهار ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬امرأته طالت ‪ 2‬ما لم كل ‏‪ ٨‬نهى طالق حين قال ‪ ،‬إلا أن يتكلم‬ ‫‪.‬‬ ‫وقف‬ ‫سكو ته ك لغير‬ ‫مم‬ ‫فإن جرى بينهما كلام ‪ .‬نقال ‪ :‬إن لم تسكتى عنى ‪ ،‬ولم تسكن له نية إلى ذهن‬ ‫معلوم‪ ،‬فسكت عنه قليلا ‪ .‬شكملمته‪ ،‬فإنها تطلق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ي سبحان الله ‏‪١‬‬ ‫‪ .‬وقالت‬ ‫تكلينى بأول كلمة أنا أحبك‬ ‫وإن فال ‪ :‬إن‬ ‫أنا أحبك » طلقت ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٨١‬‬ ‫فصل‬ ‫فى رجلء حدث رجلا حديثا ‪ ،‬ثم قال له ‪:‬‬ ‫وعن أبى عبد الله رحمه الله‬ ‫لا تحدث بهذا الحديث أحدا ‪« .‬ال له المحدث ‪ :‬إن حدثت به أحذا‪ ،‬فا‪.‬رأق‬ ‫طالق ء فحدث رجلا ببعض الحديث ی ثم لق آلخر‪ ،‬فحدثه ببةيته نقال‪ :‬لا تطلى‬ ‫امرأته ‪.‬‬ ‫وإن أخبر به الذى حدثه بالحديث ‪ 2‬فقول ‪ :‬تطلق امرأته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تطاق ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬إن <دئت به غيرك ‪ ،‬وحدثه هو ‪ ،‬ذلا تطاق امرأته ى إذا‬ ‫حدثه هو ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الذى حلف لا يكلم رجلا » فسكةب إليه كتابا ‪ 2‬إنه لا برعايه ‪.‬‬ ‫فإن كتب بطلاق امرأته ؛ وقع الطلاق ‪ ،‬وإن لم يصل الكتاب إلى لارأة ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله ‪ :‬قد قيل‪ :‬إن الكتا بكلام ى وأن مكنتب‬ ‫طلاق امرأته عامدا ث طنقت ‪ ،‬بلغها اللكعاب ‪ ،‬أو لم يبلغها ث إذا كتب إليها‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا كتب إليها‪ :‬أنه إذا بلنك كتابى هذا ‪ 2‬فانت طالق ‪ ،‬فلا تطلق‬ ‫فيا قيل حتى يبلغ الكتاب على قول من يقول ‪ :‬إنها تطلق بالكةاب ‪.‬‬ ‫ومن كتب طلاق ا‪.‬رأته فى الأرضع أو فغيرهاء نقد قيل‪ :‬إن ذلاكث طلاق‬ ‫‪.‬‬ ‫ولو محاه إذا عرف ما كمب‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قرى‪٬‬‏ طلقت ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٨٩٢‬‬ ‫قال أبو الوارى _ رحه الله ‪ :‬لا تطاق امرأته ث إذا كتب طلاقها ‪.‬‬ ‫عكذا قال أبو المؤثر ‪ .‬واحتجوا بتول ا له تعلى ‪ « :‬قال ابنك الا تل الاس‬ ‫ثلاث ليال وج ‪« . .‬أإولحىيهم أن سبحوا بكرة وعَشيا » فقالوا‪ :‬كتب إليهم‬ ‫كتابا ‪ .‬فلهذا لم بهروكلاما ‪ 2‬ولا تطلق امرأته ث حتى يتكلم بلسانه ‪.‬‬ ‫إلا أنيكةب‪:‬‬ ‫ك إذا كتب‬ ‫‘ طابت‬ ‫لامرأته با لطلاق‬ ‫إن من كةب‬ ‫وقول‪:‬‬ ‫إذا وصلك كتابى » فأنت طالق ء نلا تطاق ‪ ،‬حتى يصاها الركاب ‪.‬‬ ‫ونإكتب رجل طلاق زوجة رجل ‪ 2‬وأ۔ضاه الزوج فى نفسه ‪ ،‬طلقت ‪.‬‬ ‫قال أ بو سهيل _ رحمه الله _ ‪ :‬قد مخرج دذا فى بعض الةول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يتكلم به الكاتب ءأر يةرأه وفالوا ‪ :‬إن الك‪.‬باب ايسبكلام‪.‬‬ ‫فهلى هذا لايكون طلاق » ولو رضى به ‪.‬‬ ‫وهن كقب فى الهواء بيده ‪ :‬امرأته طالق ‪ 2‬فإنها لاتطاتقى مال يتكلم نه ‪.‬‬ ‫وإن كتب بيده فى شىء من بدنه‪ .‬أو قرطاس‪٬‬أو‏ جدار » أو أرضأوماء ©‬ ‫أو على شىء بمداد أو رق ‪ 2‬إنها تطلق ‪ 2‬ولو لم يستبن له أثر ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عثمان‬ ‫أف‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ما كقيت‬ ‫أعرف‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬وةال‬ ‫زوجته‬ ‫كلقب طلاق‬ ‫ومن‬ ‫إنها لا تطلق ‪.‬‬ ‫وهو سكران‪ 3 .‬ال ‪ 1 :‬أعرف‬ ‫قال أبو عذ الله _ رحه الله _ ‪ :‬إن كتبه‬ ‫مكاتبت ‪ :‬إنه لايتم عليه طلاق ‪.‬‬ ‫ز باد ‏‪٠‬‬ ‫أ‪:‬‬ ‫فال‬ ‫وكذلك‬ ‫_ ‪_ ٣٨٣‬‬ ‫وقال أبو المباس‪ :‬كتاب الكر ان بالطلاقں منل كتاب الماحى ‪ ،‬إذاكان‬ ‫سكره » هن شىء من المسكرات ڵ الة‪.‬مد على شربها أو أكلها ‪.‬‬ ‫و اختلف قومنا ‪ ،‬فى وقوع الطلاق بالكتابة ‪.‬‬ ‫فقال أصحاب أبى حنيفة ‪ :‬الطلاق ية۔م بالكتاب ؛ لأنه حروف مفهومة ‪:‬‬ ‫إلى الآفاق ء‬ ‫تدل على المراد ‪ .‬جاز وقوع الطلاق به وقد كتب النى ج‬ ‫وأمضى ذلك ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لايقع حتى ينطق به الطلق سكلاما مقهوما من لسانه ‪.‬‬ ‫ومرن كتب طلاق امرأته ‪ ،‬يريد به الطلاف‪ ،‬نيحال ‪2‬۔ابته لزم ‪7‬كا‬ ‫لو الفظ به ‪.‬‬ ‫كوتب إليها‪ :‬أنت طالقء أر قد طلقنك ‪ ،‬يريد به الطلاق وقم العلاق‪.‬‬ ‫فل‬ ‫نكتب ‪.‬‬ ‫وإن تلف الكىتاب قبل وصوله »كانت عليها العدة » ‪.‬من حي‬ ‫ولو قال ‪ :‬إذا جكاءىقابى ختوما ! أو على يدى فلان ‪ ،‬أو فى يوم كذا ال‬ ‫يأت كذلك » نلا طلاق ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬إذا جاءك كتابى وقرأنه » فأنت طالق ‪ .‬لاء الكتاب ‘ وقرىء‬ ‫عليها ‪ .‬فلقو‪.‬غا فيه "لامة أقاريل ‪:‬‬ ‫أحدها ‪ :‬تطلق ‪.‬‬ ‫والثانى ‪ :‬لاتطاق » حتى تقرأه بنفسها ‪.‬‬ ‫والثالث ‪ :‬إنكانت ثن بقرأ » نلا طلاق » حتى يقرأه ‪.‬‬ ‫ه إكنانت أمية ء فإذا قرى" عليها » طلقت ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٩٤‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إذا جا اكمابى » وأجثبتنى عنه ‪ 2‬فأنت طالق أ فأجابته عنه ص‬ ‫‪.‬‬ ‫الطلاق‬ ‫‘ أو مات الزوج ك فبل ذلاك ك وم‬ ‫تلك الجواب قبل وصوله‬ ‫لكن‬ ‫حاف بطلاقا ‪ :‬إن كام نلانا ‪ :‬اسكب إليه } بلغه و قر أه ‘ أو ةرىُ‬ ‫نإن‬ ‫عايه وسعه » طلقت ‪.‬‬ ‫فلا بأس ‪.‬‬ ‫وإن ل يقرأه ك أو يسمعه‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال لةوم ‪ :‬قولوا لفلانة ‪ :‬إنها طالق ڵ بريد بد زوجته ث إنه مخةاف‬ ‫فى ذلك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه إقرار ‪ ،‬ويتم به الطلاق من حينه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه مثل الرسالة ‪ .‬ولا يقع طلاق » حتى يةولوا لما ‪.‬‬ ‫فإن بلغها الخبر ث من غير النوم الذين قال لهم ‪ .‬فإذا كانت الرسالة إء_ا هى‬ ‫وإن كان إما هو خبر ؛ أخبرهم‬ ‫ليطلةها الفى أرسله ‪ ،‬فلا تطلق إلا بطلافهم‬ ‫هه ‪ :‬أنه قد طلتها } ليخبر وها ث فقد وقع الطلاق ى ممن أخبرها ممم ‪ 2‬أو غيرهم ى‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫سو ‏‪ . .١‬والله أعلم ‪ .‬و‪4,‬‬ ‫هو‬ ‫«»‬ ‫‪%‬‬ ‫«»‬ ‫۔۔ ‏‪ ٣٨٥‬۔۔‬ ‫القول الثامن والثلاثون‬ ‫فى الطلاق بالمدح والذم وما أشبه ذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال لامرأته ‪ :‬أنت طالق ع إن لم أ كن منلكهأو تكوت ىهخلى‪،‬‬ ‫أد إكنفت خيرآ منى ى أو إن لم أ كن خيرا منك ‪ .‬شم قال ‪ :‬نويت كنثا لها ‪.‬‬ ‫وقال _ بمد أن فرغ من هذا الكلام وسكت ‪ : -‬وإن ل اكن كنثا لك‪ ،‬أو إن‬ ‫كنت خيرآ منى ‪ ،‬و إن لم أ كن خيرآ منك ‪ .‬نإن كان أفضل منها فى الدين ء نلا‬ ‫تطلق ‪ .‬و إن كانت أفضل منه فى الدين ء طلقت ‪.‬‬ ‫شكوى مثلى ث فنوى بذلك أنهما‬ ‫وقرل ‪ :‬إن ل أ كن مثلك ‪ ،‬أو إن‬ ‫كفآن لبعضهما البعض ‪ .‬وذلك إلى نيته ث حتى تصح أنها دونه ث أو أفضل منه‬ ‫فى الأكفاء ‪ 4 ,‬تطلق ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ۔ رحمه الله ‪ ,:‬العرب معها أ كفا‪ 2 .‬بعضهم لبعضهم ‪،‬‬ ‫إلا النساج والمولى والحجام والبل » وإنكان أصلهم هن العرب ‪.‬‬ ‫و إن قال ذلاك مرسلا » من غير نية } ح فال _ بعد تمكالما‪.‬ه وسكوته _ ‪:‬‬ ‫كن لما ء فلا ينتفع بالاستثفاء } بد قطعة كلام الطلاق } وتطاق ثلاثا ‪.‬‬ ‫فإن قالت له زوجعه ‪ :‬يا ملعون ‪ .‬فقال ‪ :‬إكننت ملوا ء نأنت طالق ‪،‬‬ ‫فأرى الطلاق وافيا ؟ لأنه حلف على غيب ‪.‬‬ ‫إن قال هما ‪ :‬إكنغت حسانة ى نأنت طالق ‪ .‬فإن معح أنها حسانة ‪ 2‬فقد‬ ‫طاةقت ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٩٦‬‬ ‫فإن قالت‪ :‬أنا أحسن منك ‪ .‬وقال هو‪ :‬أنا أحسن منك ‪ .‬فقال ‪ :‬إكنغت‬ ‫أحسن منى ء نانت طالق ‪ .‬فإذا قال الناس ‪ :‬إنها أحسن منه » طلقت ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحه الله ۔ ‪ :‬إن قالت ‪ :‬لقليل العقل ‪ .‬فتال ها ‪ :‬إن‬ ‫كنت أنا قليل المقل ء فأنت طالق » فهذه يقع عليها الطلاق » ‪.‬من حين ما قال ؛‬ ‫لأن ا له يقول‪«:‬وما أويت مانلعلم إلا قليلا» ‪ .‬والعلم‪ :‬هوالمقل ‪.‬والمقل‪ :‬حو ادل‪.‬‬ ‫قال الله تمالى ‪ « :‬وما قلها إلا اللعاهون » ودايل ذلة عتله ‪ :‬سرعة جوابه لها »‬ ‫نجهله‪ .‬والذى لايدركه بعتله » أ كثر مما يدركه بعقله ‪ .‬وليسر كن قال ‪ :‬منعرف‬ ‫الله والإسلام ‪ 2‬فليس بقايل العتل‪ .‬فااذى نذهب عليه ء مما يعرف منحق‌الاسلامء‬ ‫ا كثر ما يعرفه‪ .‬والذى يذهب عليه ‪ ،‬مما يعرف ه ن حةرقالله »كثر مما يعرف ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لم يكن عاقلا ء فامر أته طالق ‪ .‬فإذاكان بالغا فهو عاقل ‪.‬‬ ‫يقول‪ :‬من كانتعايه ذنربڵ الميس باقل‪.‬‬ ‫وكانا(شيمخ أبو محمد _ رحه ارله‬ ‫قال الله تعالى ۔ مخبر عن قول أهل النار _‪:‬‬ ‫والاقل ‪:‬دو المطيع لله دون العاصى‬ ‫و‪.‬‬ ‫ذ‬ ‫صم‬ ‫أو تعةل ماكةا فى أصحاب السعير » وقوله ‪:‬‬ ‫‪ 2‬لو كما شع‬ ‫تلون بها » ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫معروتا‬ ‫نإنكان‬ ‫‪.‬‬ ‫ك فامرأته ط _ لق‬ ‫هن فلان‬ ‫أحسن‬ ‫م يكن‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫و إن قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ؤ‪ .‬و إلا طلقت‬ ‫السن‬ ‫وحره‬ ‫منذ } هما يتهر؟فمن‬ ‫< ا نه أحسن‬ ‫الناس‬ ‫عذلم‬ ‫وإن قال ‪ :‬إكنان أظرف منه ‪ .‬نإكان يتعارف بين الناس ‪ ،‬من وجوه‬ ‫الظر افة المعرونة » لم حنث ‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك ي لا يعرف عند الناس إلا دعوى ث حنث ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٩٧‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إكنهت أنا شيطانا ء نانت طالق فكنان ‪.‬نانتا ‪ ،‬أو مشركا‪5‬‬ ‫فهو شيطان ‪.‬‬ ‫فإن كان مرتكبا لكبيرة ى أو‬ ‫إن قال ‪ :‬إكننت خسيسا أنت طالق‬ ‫مصر على صغيرة ڵ فهو خسيس ‪ .‬وزن لم يكن كذلك ‪ ،‬فليس بخميس ؛ لأن‬ ‫الخسيس ‪ :‬العاصى ‪.‬‬ ‫‪ :‬إكننت سفلة ى فانت طااق‬ ‫أبو س‪.‬يد رحمه الله ۔ فيمن قال لزوجته‬ ‫فذلاك شهة ‪ .‬ولا حك عليها بشىء ‪ .‬والمروج من الشبهة أولى ‏‪ ٠‬وقرل ‪ :‬السةلة ‪:‬‬ ‫من كان من سفلة الناس ‪ 2‬لأنهم طبقات ‪ :‬أعلون ى وأوسملون ‪ ،‬وسذلة ‪ ،‬لا يخفى‬ ‫على أهل الخبرة ث من أهل العلم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬السفلة ‪ :‬من عصى الله ؛ لقول الله تعالى ‪ « :‬لقد خَلا الإنسان فى‬ ‫أحسن تقويم » وهو فطرة الإسلام التى فطر الله عليها الحلق « ثم رَودناه أسقل‬ ‫سفالمين » وهو اكةساب الليفر ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬فإن كان ننلا ‪ 2‬فهى طالق ‪ .‬فالفغلعغد الناس _ ولد الزنا ‪ .‬والناذف‬ ‫به أحدا من أهل القبلة ‪ 2‬يلزمه الحد ‪ .‬فمى هذا ‪ ،‬يلزمه الحنث ‪ ،‬حتى يصح ذلك‬ ‫بأربمة شهود ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الفل يلحق ‪٬‬ن‏ فساد الأخلاق وتغييرها ‪.‬كما يقال ‪ :‬أدم ننل ‪2‬‬ ‫إذا تغتر وفسد ‏‪ ٠‬وأشد الفساد فى الأخلاق فساد الدين ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن كنتكلبا } وإلا أ نت طالق ‪ .‬نإنكان مسلكا طلقت ‪ .‬وإن‬ ‫كناكاذرآ ‪ .‬فالله أعلم ‪ .‬قد جمل الله مثل الكافر “كُل الكلب ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٩٨ -‬‬ ‫ذءلى هذا إكنان بةبع هواه فى معامى الله ‪ .‬وانسلخ من طاعة الهك حنث ؛‬ ‫لأنه يسمى كابا ‪.‬‬ ‫ون قال ‪ :‬إن صح؟ أن زوجته زانية ء فمى طالق ‪ .‬ث شهر فى البلد » أنها‬ ‫زانية ‪ .‬نيذه الشهرة ‪ ،‬لا نكون صحة » حتى يشد أربعة شهود عدول ‪ ،‬هن حك‬ ‫عليها بشهادنهم بالحد‪ .‬و إن أ قرت هى بالز ناك فلا يقع طلاق ‪ .‬ولايةبل منها ذللك‪.‬‬ ‫ولايكون هذا صحة بالزنا » إلا أن يعاين هو نفس الزنا »أو يشهد معه أر بمةشهود‬ ‫عدول ‪ :‬أنها زانية ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن كانت أمى زانية ء فأنت طالق ث وأمه ميتة » ولا يدرى‬ ‫ماحالها ‪.‬‬ ‫نإن كان لا يسلم من أمه شيا من ذلك » فلا طلاق ‪ .‬و إكنان لايعرف منها‬ ‫صلاحا ‪ 2‬فعسى أن يتم الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن كان عنى شيئا ‪ ،‬فهو‪:‬ما عنى ‪ .‬وإنكان لايعنى شيكا ‪ ،‬مما تكون‬ ‫فيه علم الغيب ‪ .‬ولا تعاطى غيبً » نلا طلاق ء حتى يصح أنها زانية ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لم تكن أمه زانية » وهو لا هلم ذلك ‪ 2‬فهذا غيب ‪ .‬ويقع‬ ‫الطلاق "كانت زانية » أو غير زانية ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنا خير من نلان ‪ .‬فإن كاز‪ ,‬الالف مؤمفا ‪ ،‬والمحلوف عايه‬ ‫كافرآ ‪ 2‬وكان فيا يتعارف مع الناس ‪ :‬أنه خير منه من أحد الوجره ‪ ،‬التى يجب‬ ‫بها ذلاك ‪ ،‬لم حنث ‪ .‬وإلا لزمه الحنث والطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق » إكنمان الشمس والقمر ث أحسن منك قا أعلم ‪.‬‬ ‫‪- ٣٩٩‬‬ ‫ولقد قال الله تعالى ‪ « :‬لقد خلي الإنسان فى أحسن تقو م » ننحب أن يكرن‪‎‬‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫أحسن على هذا الوجه » ولا تطلق ‪.‬‬ ‫ه إن قال ‪ :‬إكننت تحسفين أمر دينك ‪ ،‬وإلا بأنت طالق ‪ .‬فإذا كانت‬ ‫تحسن الفرائض ء التى أوجبها الله تعالى عليها ‪ 2‬والسن اللاحقة بالفرائض ‪ .‬وإلا‬ ‫فالطلاق يقم » إن لم تحسن هذا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لم يكن أبى خيرا من أبيك ء نأنت طالق ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ر جه الله _ ‪ :‬يتع عليها الطلاق ؛ لأن هذا غيب ‪ .‬ولا يهل‬ ‫الميرة إلا الله ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬إن كفت خيرآ منى ء فأنت طالق ‪ .‬فهذا لبس ‪ .‬فإن كمان معها ك‬ ‫أنها خير منه ‪ ،‬وقم الطلاق ‪ .‬وهذا إنما هو خير مع الناس فىالظادر ‪ .‬وأما مم‌الله‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فلا يعلم ذلاث إلا هو ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ى إن لم أكن مؤمتا ع فأرجو أن له ففذلثنية ء إذا‬ ‫كمان ينوى ء أنه مؤمن من أهل الإقرار ‪.‬‬ ‫وإن كان نوى ‪ :‬أنه مستحق الولاية عفد الله تعالى » خفت أن يقع الطلاق‪.‬‬ ‫وإن قال لامرأته ‪ :‬إن كنت نذلا ى أو قلاشا ڵ أو سفلة ث فأنت طالق ‪.‬‬ ‫فعن بعض ‪ :‬أن هذا لبس ‪ ،‬وهو أولى بلبسه ى إلا أن يكون أوجب الطلاق عليها‪.‬‬ ‫واللاشى مع الناس ‪ :‬الذى يشمل فى الأسواق‪ .‬فإن كان كذلك ك وقم الطلاق‪.‬‬ ‫وأما السفلة والفذل ‪ ،‬إن صاروا إلى الحاكم ‪ ،‬لم بحكم عليه بالطلاق ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يكون أراده ‪.‬‬ ‫_‬ ‫ه‪.‬ع‬ ‫وأما فى الفتيا ‪ 0‬فهو أرلى بلبسه ‪ .‬هكذا عن أبى الوارى _ رحه الله ۔ ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له ما نوى مع يمينه » إن طابت ينه ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬إكننت خسيساء نهى طالق ‪ .‬نذلث إلى نيته‪ ،‬وهو أعلم بنفسه ‪.‬‬ ‫والسة عذد الله ‪ :‬امحطاط القدر‪ ،‬مع الدّناءة ‪ .‬وفل المعاصى من الحساسة ‪ .‬فإن‬ ‫كان ذلك نيد فالخث يقع؛ لقول الني طلة ‪ :‬كسب الحجام خسيس ‪ .‬يمنى أنه‬ ‫أراد به الدنا‪.‬ة من كسب الحلال ؛ لأن الحلال فى ساثر الإجارات ء أفضل منه‬ ‫وأطيب ‪.‬‬ ‫وإن قالت له ‪ :‬إنك رجس» أو مجس» أو جيفة ‪ 2‬أو سور الر جال ‪ 2‬أو سور‬ ‫الجن والناس» أو دون ‪.‬‬ ‫فقال الزوج ‪ :‬إن كنت كذلك فأنت طالق فإن كان معها ‪ ،‬أنه كذلك ‪2‬‬ ‫التريهق ‪.‬‬ ‫و الله أعلم‪ .‬و ‪4‬‬ ‫و إلا فهو لوس‪.‬‬ ‫هى طالق‬ ‫«»‬ ‫» ج‬ ‫القول التاسع والثلانون‬ ‫فى الطلاق بإن لم وإذا لم ومتى وكأما‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قال ‪ :‬إن لم أطنقك ع فأنت طالق ‪ :‬فإذا مر وقت ‪ ،‬يمكنه فيه‬ ‫طلافها ث ف يطانها طلقت ء خلاف قوله ‪ :‬إذا لم أطلقك ع نأنت طالق ؛ لأن إذا‬ ‫فى الكلام موضوعة بالتحقيق‪ ،‬مخلاف إن ‪ .‬ألا ترى أنه لامحسن أن بقال ‪ :‬إن‬ ‫طلعت الشمس فعلت كذا ولكن يقال ‪ :‬إذا طلعت الشمس ‪ .‬قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫« إدا جاء نصر الله والفتح » و « إدا الشمسر؟ كورت » فهذا لا محالة مخالف‬ ‫‪ :‬إذا جثتنى أ كرمتك ‪ .‬إن‬ ‫وأ نت تسول ۔ لمن يتحتق مجيٹه‬ ‫لقوله ‪ :‬إن‬ ‫شككت فيه ‪ .‬قلت ‪ :‬فإن جثتنى أكرمتةك ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إذا تركت طلاقك» أو أمسكت عن طلاقكڵ أو ‪ .‬لا أطلةك‪،‬‬ ‫فأنت طالق ء فإنها تطلق إذا مر عليه زهان ‪ ,‬سكنه طلاقها ڵ الم يطلق ‪ .‬وإذا‬ ‫مختص للزمان المستقبل ‪ ،‬فيجب أن بةع حكه الأول الإمكان ‪.‬‬ ‫وأما إن فليس من الزمان فى شىغ ‪ 2‬فكهوالمطاق فى ساثر الأزمنة لولا حكم‬ ‫الإيلاء ف إن م ‪.‬‬ ‫إن قال‪ :‬إن ل أشتر لاك ثوبا إلى الفطر فأنت طالق‪ ،‬شم باشرها ي قبل أن‬ ‫يشترى التوب‪ .‬فإن كان نوى من اليوم إلى الفطر ثم باشرها‪ ،‬حرمت عليه ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٢٦‬منهج الطالين ‪ /‬‏‪ ١٦‬أول )‬ ‫‏ع‪_ ٣٢٠.‬‬ ‫وإن نوى‪ ،‬إذا جاه الفطر‪ ،‬فلا بأسعليه} فى مسه إياهاء فيا بينه وبين الوقت‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لى وةعمة ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ذ‬ ‫_ ‪٤‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫بشتر } ول مسا » حتى خلت اربعة اشهر ء قبل الوقت الذى وقت ‪،‬‬ ‫و إن‬ ‫انت بالايلاء ‪ 9‬إذا كانت نه أن يشترى لهما ‪ ،‬فيا بين يومه ذللك إلى الفطر ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫&‬ ‫‪١‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الترهق‬ ‫الةرل الرابع والعشرين ‪ .‬والله ا علم ‪ .‬وله‬ ‫وفد تهد م ذ كر هذا ق‬ ‫‪%‬‬ ‫‪» %‬‬ ‫__‬ ‫‏‪ ٠٣٨٣‬؟‬ ‫۔‬ ‫القول الآربمون‬ ‫والصلاة والانطار والحج‬ ‫ف الطلاق وا لصمم م‬ ‫وقيل‪ :‬من قال لزوجته ‪ :‬إذا صليت نأنت طالق‪ .‬فإذا كانت فريضة‪ ،‬فحتى‬ ‫تقضى ركعتين ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن أخبرته امر ته مخبر » وهو بريد أن صلى العصر ‪ .‬فقال ها ‪ :‬أنت‬ ‫طالق‪ ،‬إن لم تخبربنى من أخبرك به منقبل أن تصلىء إلا أن تعرق من أخبرك‪.‬‬ ‫فقالت‪ :‬إنى لا أعرف من أخبرنى ‪ .‬فلما قضت الصلاة ى وذكرت من أخبرها‬ ‫وعرته فةالت ‪ :‬أخبرنى فلان ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله _ رحمه الله ‪ :‬إنه۔ا لاتطلق ء إذا لم تكن عرفت الذى‬ ‫أخبرها حتى صلت‪.‬فإن ذكرتءوهى فى الصلاة " « مضت فى صلانهاك ثم أخبرت‬ ‫وإنها تطلق ‪.‬‬ ‫فإن عرفت من أخبرها ‪ ،‬وهى فى الصلاة ‪ ،‬ذل تقطعها ‪ 2‬ولم تخبره ‪ .‬ومضت‬ ‫فى الصلاة ‪ .‬مم قطعتها‪ ،‬وقد بقى عليه۔ا من التحيات المؤخرة شىء \ لمكنلمه }‬ ‫تتكل الك _لاة كاہا < إلى ووله ‪ :‬أشهد أن محد‬ ‫فأخبرته أنها لا تطلق )حتى‬ ‫عبده ورسوله ‪.‬‬ ‫فإن كانت نسيت من الصلاة سجدة واحدة } فقد صلت ‪ .‬وإنكانت تركنها‬ ‫متعمدة لتركها ‪ :‬فلةبدل ‪ .‬فأقول ‪ :‬إنها لم تصلها بعد ‪.‬‬ ‫ك ناسية ك أو متعمذة ‪ .‬فالجواب واحد ‪.‬‬ ‫وا<ذة‬ ‫وكذلك إن تركت تكبيرة‬ ‫_۔‬ ‫‪٠ ٤‬‬ ‫‏_‬ ‫وإن ذ كرت من أخيرهاك ول خبره ‘ ول تصل تلك الصلاة ء حتى ذات وفنها‬ ‫م صلتها فى غير وفته۔ا ى فقد صلتها ‪ 2‬كان تركها لها عاسدة ‪ ،‬أو ناسية ‪ ،‬وعليما‬ ‫الكفارة ه لتركها الصلاة ‪.‬تع‪.‬دة ‪.‬‬ ‫و إن كانت تركنها متعمدة ‪ ،‬ثم أخبرته ‪ 2‬من قبل أن تصليها ‪ .‬فالله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لم تصلى معى الايلة ث صلاة المتمة } فأنت ط_الق » خاضت‬ ‫فقالوا ‪ :‬تطلق ‪ .‬ولو مفعها عن الصلاة الحيض ولو صلت وهى حائض ڵ لم تبن ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن توضأ رجل ث ومسح على الخف ‪ ،‬ثم صلى ‪ .‬فتال رجل ‪ :‬امرأته‬ ‫طالق » ماصايت يانلان إكنان نوى بتوله ‪ :‬ماصليت بانلان » ما هذه صلاة ‪2‬‬ ‫إذ ليسها بطهور ‪ .‬فما نرى عليه بأس ‪ 2‬إذا كان ذلك متصده ‪.‬‬ ‫وإن أرسل كلا‪.‬ه بلا نية ‪ 2‬فمى طالق ؛ لأن؟ الرةجل قد صلى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان الالف لا برى المسح على اللف ى فلا حنث ‪.‬‬ ‫و إكنان يرى المسح على اللف ء فالحنث عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إكنان اصلى يرى المسح ث حنث الالف ‪ .‬وكإنان‪.‬لار ى الح‬ ‫لم محخث الالف ‪:‬‬ ‫وقول ‪ :‬تطلق على كل حال ‪.‬‬ ‫وأما من حلف ك لةد صلى المهاجرة ‪ .‬وكان قد صلاها ص_لاة منتةضة ‪ ،‬فإنه‬ ‫حنث ؛ لأنها ليست جائزة عنه} إلا أن مكون حلم بنقضها عهد يمينه » خلف عليها‬ ‫بعينها ‪ .‬لقد صلى الصلاة الت صلاها ء نلا حنث عليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال بمض غير ذلك ‪ .‬وكان هذا الرأى أعدل عندى‬ ‫‏‪.٤‬ه‬ ‫فصل‬ ‫وأما إذا قال‪ :‬إذا صّمت» فأنت طالق‪ .‬فإذا أم صيام يوم طلقت ‪.‬‬ ‫إن قال‪ :‬إذا صمت رمضان ‪ ،‬فأنت طالق‪ .‬فإذا أ كل الشهر طلقت ‪.‬‬ ‫يقع الطلاق ‪ .‬وإن صامت منه يوما ‘‬ ‫وإن تركت صوم رمضان متة‪-‬مدة ‪،‬‬ ‫مم ولدت ‪ ،‬الم تطهر حتى انقضى ؛ لم تطلق ‪.‬‬ ‫وإن انقضى الشهر ‪ ،‬ثم أبدلت ما بق ء تقضى البدل ء لم تطلق ‪ 2‬لأن البدل‬ ‫غير ليدل منه ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إن قال لها ‪ :‬إن صهتر رمضان ء فأنت طالق ‪ .‬نأنطرت‬ ‫رمضان‪ .‬وعليها منه ألام حيضها ء طلقت‪ ،‬إن كانت قد صاءت ‪.‬ن رمضان شيئا ‪.‬‬ ‫وإنكانت فى سقر‪ ،‬أو مرض ‪ ،‬أو نفاس ‪ ،‬فأفطرته كله ‪ .‬فإذا صامت بدله ڵ‬ ‫فا كلت صومه وقع بها الطلاق ‪ .‬وإن قال‪ :‬وإن لم يعي يرم الميد ك نهى طااق‪،‬‬ ‫فصامه » إنها تطلق؛ لأن صوم يوم الميد ليس بصوم ‪.‬‬ ‫يصم هذهالايلة ى فصامها‪ 2‬فإنها تطاتى‪ .‬ولا صيام‬ ‫ولو تال لامرأته ‪ :‬طالق إن‬ ‫أصل غبداآ ‪ 0‬وعبدى حرك فأص‪,‬حت حضنك وصاتك‬ ‫فى الليل‪ ،‬كا لو قالت ‪ :‬إن‬ ‫وقم التقى ‪.‬‬ ‫فإن حلف بطلاقها ‪ ،‬لايصوم شهر رمضان ‪ .‬فلما جاء الشهر ث سامر وأفطر ‪،‬‬ ‫فلا يقع الطلاق على امرأته‪ ،‬ولو أبدل صومه ‪.‬‬ ‫فإن أ بدل الشهر ك وهو مة غير مسافر ‪ 2‬فنهم من أوجب عليه الطلاق ‪.‬‬ ‫دو حجمه ‪.‬‬ ‫ومهم من‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠٦٦‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬فإن حججت هأنت طالق ‪.‬‬ ‫فإذا أحرم بالج ء فقد وقع‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬نفى معنى القهية‬ ‫الطلاق؛ لأنه يسمى حاجا ‪.‬‬ ‫الحج إلا‬ ‫وفى بعض نقول‪ :‬حتى ‪ :‬الج الذى لايم الج إلا به ‪ .‬ولا ي‬ ‫بطو اف الزيارة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فإن لم أحج المام » فأنت طالق ‪ .‬فإن كان بيغه وبين الحعج‪ ،‬أقل‬ ‫من أربعة أشهر » نذير محكوم عليه بالإ‪,‬لاء ‪.‬‬ ‫وإن وطىؤ قبل أن محج ؛ ففى وطئه اختلاف ‪ .‬بعض يةسدها عليه بالوطء ‪.‬‬ ‫ومض لايفسدها عليه بالوطء ‪.‬‬ ‫فإن حج فى عا‪.‬ه ذنت ع وإلا وقع انطلاق‪ ،‬ولم يقع الإيلاء ‪.‬‬ ‫إلا أن ذو ک ‪:‬‬ ‫ذ نه مر ل‬ ‫وإنكان بدنه وبين الحج أر حة أشهر أو أكل‬ ‫إذا جاء الحج فى هذه السنة ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬إذا جاء الحججء فلا إيلاء عليه ‪ .‬والوطء فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫محج فى ذلك الدام طلقت ڵ ونجيب عليه حكم الإيلاء ع فيا ع۔كن ء‬ ‫فإن‬ ‫وحكم الطلاق فيا لا يمكن فإن كان لايقدر على الج ء سليه الطلاق ‪.‬‬ ‫إن قال‪ :‬فالأثر قد جاء جملا ‪ 2‬إذا قال‪ :‬إن لم أحج العام‪ 2‬إنه يطأ ‪ .‬فإذا قال ‪:‬‬ ‫ونتخروج أهل بلده خرج ‪ .‬فإن لم محج حغث‪ .‬قلغا له‪ :‬يحتمل أحد المعنيين‪ :‬معنى‬ ‫أنه كان موضعه قربباً من الحعجڵ فاكتفى بالمعنى عن يين ذاك‪ .‬وكانالوةت أقل‬ ‫‪_ ٤.٧‬‬ ‫من أربعة أشهر‪ .‬ومعني أنه اكتفى فى ظاهر الأمر عن التعيين بقوله ‪ :‬إن ل أحج‬ ‫العام‪ .‬فالمعنى‪ .‬أنه لامحجء إلا إذا جاء الحج‪ ،‬وسع له ذلك فى المعنى » لا فى الكم‬ ‫واللفظ والأبمان » مخرج على العالى والقسمية ‪ .‬وهذا مخرج على المنى ‪ ،‬إذا قال ‪:‬‬ ‫المام » أو هذه السفة ‪ .‬وخرج فى الحكم والة۔مية‪ ،‬ما قلفا به‪ :‬إنه إن كان أراعة‬ ‫أشهر ‪ 4‬أو أكثر فإنة يكون مو ل أو مطلتا ‪ ،‬من حينه بالعدم ‪ ،‬إلا أن يقول ‪:‬‬ ‫إذا جاء الحج فى ذلاث‪ ،‬إذا قال‪ :‬إذا جاء الحج ‪.‬‬ ‫أحج فأنت طالق‪ .‬فهذا كذلك أيضا } إن كان بيفه وبين‬ ‫و ان قال ‪ :‬إن‬ ‫الحج أفل من أربعة أشهرء أو أكثر ‪.‬‬ ‫ويقول ف هذا إنه ك‪7‬ند منوجوب الإيلاء ء إذا كان غير حدود ‪ .‬ويلزمه‬ ‫أحد الكرين‪ :‬إما الابلاء ‪ 2‬وإما الطلاق؟ لامجز عن ذلك ‪ .‬ولا مخرج أيضا ‪7‬‬ ‫حكم الأول؛ لأن الحج لا يكون إلا فى أيام الحج ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬لن لم أخرج إلى الحجغ فانت طالق‪ ,‬فهذا واقم به الإيلاء لا محالة‬ ‫كان الحج قريبا أو بعيدا ‪ ،‬لأنه قد يجوز ‪ :‬ويسكن أن مخرج إلى اج ‪ 4‬فى أى‬ ‫وقت كان ‪.‬‬ ‫يخرج إر الحج ‪ .4‬مذ حلف ث إلى أن عضخى أر لعة أشهر ‪ 0‬بانت متنه‬ ‫نإن‬ ‫بالايلاء ‪.‬‬ ‫وإن وطمها قبل الروج " فسدت عليه ‪.‬‬ ‫وإن خرج من بيته قاصدا إلى الحج ‪ :‬فقد برة ‪ .‬ولو لم مخرج منران بلره ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪٫‬الزه‏ وحج‬ ‫عمران‬ ‫هن‬ ‫محرج‬ ‫وةرل ‪ :‬لايبر حتى‬ ‫‪_ ٤.٨‬‬ ‫فإذا خرج إلى الحج ك وحج فى فوره فى ذلاک ‪ ،‬نقد بر" ءكان ذلك الحج‬ ‫فى الأربعة الأشهر‪ ،‬أو بمدهاء إذا خرج قبل الأربعة الأشهر ‪.‬‬ ‫وإن خرح» ونيته الرجوع درن الحج فلا يبرأ بذل على كل حال ولو حتج‬ ‫لأنه لايبر حتى يخرج إلى الحج ‪ .‬والحج غير الخروج إلى الج ى وقد حاف إن لم‬ ‫خرج إلى الحجء فلا يير » حتى يخرج إلى الج ‪.‬‬ ‫طالق تفرج حتى إذا كان بالبصرة ء‬ ‫أحج إلى ‪2‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن‬ ‫عرض له بعض الممار يض» نغرج إلى عمانء فقد حنث ‪.‬‬ ‫وإن مضت له أر ة أشهر فبل أن يأتى ‪.‬كة ث وقبل أن يطأدا ‪ ،‬ذهبت منه‬ ‫بالإيلاء ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إذا طأنت ‏‪ ٣‬نت طالق نطانت واحدا ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬تطلق على قول من يقول بااقسمية ‪.‬‬ ‫يىكل الطواف ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫وقول من يقول بالمعنى‪ ،‬حت‬ ‫»‬ ‫© »‬ ‫وا لأربعون‬ ‫المادى‬ ‫القول‬ ‫فى الطلاق بالطاعة والمعصية والاذن واللم‬ ‫ويل ‪ :‬همن قال لامرأته ‪ :‬إن خرجت هن ممزلى ‪ ،‬نغير أمرى ‘ إلى طاعة‬ ‫الله ‪ ،‬نأنت طالق ‪ .‬فخرجت إلى عيادة مربض ‪ ،‬وقع بها الطلاق ‪.‬‬ ‫نطلق ؛ لأن عيادة الريض‬ ‫فإن خرجت ى طاب الماء ‪ 2‬لصلاة فريضة ء‬ ‫نادلة ‪ .‬وطلب الماء للصلاة فريضة ‪ .‬وماكان من أمر ى فرض الله علمها تمهدت به ‪،‬‬ ‫تخرجت فيه ‪ ،‬فإنها لا تطلق ‪.‬‬ ‫وإذا خرجت فى طاب الغوافل ‪ ،‬ولوكانت حجة نانلة ء فإنها تطاق ؛ لأنها‬ ‫عاصية له ‪ 7‬ى خروجها من منزل زوجها ى بغير إذنه ‪.‬‬ ‫الله ح‬ ‫ذإن قال ‪ :‬إن خرجت إلغير طاعة الله ‪7‬‬ ‫طلقت ؟ لأن هذا إثمراك ؟ اقوله ‪ :‬طاعة الله وطاعتى ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أ نت طالق } إن ‪ 1‬آق الله ‪ 4‬فإنها إن تصت مرة واحدة }‬ ‫تطلق متى اتقته ‪ ،‬فى أربعة أثمر ‪.‬‬ ‫فإن مضت الأربعة الأشهر ‪ ،‬ولم تتق الله ‪ 2‬ولم نقب ممساعصته به ى بانت‬ ‫بالإيلاء ڵ إذا أقامت على المعصية ‪.‬‬ ‫وإن قال لها‪ :‬إن ل حسنى أمر دينك ء قأنت طالق ‪ ،‬أو قال‪ :‬إنلم حسنى ‪.‬‬ ‫فإذا كانت محسن الفرائض التى لله عليما ‪ ،‬وما كان من السنن الملحقة‬ ‫الفرائض ‪ ،‬وإلا فالطلاق واقع ‪ ،‬إن لم محسن هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن حلف إذا ذهبت إلى مأتم ء إلا بإذنه » تأذن لها أن تذهب إلى‬ ‫وطنها < قبل‬ ‫‪ 0‬دير إذنه ئ م‬ ‫إل مأتم آخر‬ ‫‏‪ ٤‬فذهبت‬ ‫حدت‬ ‫ر‬ ‫< فذهبت < م‬ ‫مش‬ ‫أن يشهد على ر جهتها » فةد فسدت ڵ فى قول ألى عبد الله وزياد ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫إل قول أعبد‬ ‫على وأ بو هر و ان ‪ :‬إنها لانطاق )ثم رحها‬ ‫وقال غرد ن‬ ‫وأوجبا الطلاق ‪ .‬وكان عندها ‪ :‬أنها إذا خرجت بإذنه مرة إلى مأتم ى فقد اندم‬ ‫الطلاق ‪ .‬ء ليس هكوذلك ء لأنها ما دامت تذهب إلى المآتم بإذنة ‪ 2‬فالمين‬ ‫‪.‬الما‪ 2‬ول يقع الحنث ‪ .‬فإذا ذهبت مرة بغير إذنه ‪ 2‬فقد وقم الحنث وطلقت ء‬ ‫ش لايتع الطلاق عليها بمد ذلك » إذا ذهبت إلى مأتم ‪ 2‬بغير إذنه ‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬إلا بأمرى ‪ .‬فإذا أذن لها مرة فقد كفى ‪.‬‬ ‫وقول ة حتى يأذن هما إذنا عاما مباحا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو أذن لها إذنا مباحا " حتى يأذن ه_ا كل مرة‪ .‬وأما بعه ى فلا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫و احدة‬ ‫رءلمحه مرة‬ ‫يكتفى‬ ‫‪ .‬ولا أعلم ق هذا اختلافا ‪.‬‬ ‫هير علة طلقت‬ ‫و إن فعلت‬ ‫وفى قوله ‪ :‬إلا اإذى نظر ء إذا أذن لهما ‪ .‬حتى يأمرها على قول ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫أراد سقرآ ‘‬ ‫وإن حلف بطالاقها ‪ :‬ألا تذهب إلى ببت فلان إلا بإذنه ى ش‬ ‫فطلبت منه الاذن ‪ 7‬ى ش قال ‪ :‬اللهم ‪ 1‬فى قد أذنت لما ‪ ،‬ول تسمع هى قوله ح‬ ‫‪_ ٤١١‬‬ ‫ثم خرج وذبت هى ‪ .‬فتيل ‪ :‬قد وة_م الطلاق ‪ .‬ولا ينتفم بذاث الكلام » حتى‬ ‫يقول هو لهما ‪ ،‬أر يرسل به إليها ‪.‬‬ ‫امرة ‪ ،‬أن تدخل‬ ‫فإن طلقها » إن دخلت إلى أ‪.‬ها إلا برأيه ‪ 0‬ثم أذن‬ ‫إليها ‏‪ ٠‬فنقول ‪ :‬إذا أذن هما أول مرة ‪ ،‬جز أن تدخل كاما أرادت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا محزيها ذلك ‪ ،‬حتى تستأذنه كايا أرادت أنتدخل ث وإلا وقع‬ ‫الطلاق‪ .‬وقد تقدم الاختلاف فى مثل هذا ‪.‬‬ ‫فإن‌قال ‪ :‬ادخلى إلى أمك ى متى شثت ‪ ،‬ولميةل برأى ‪ .‬مالر أى على وجهبن‬ ‫} حتى تراها‬ ‫نإن كان أراد ‪ :‬إلا برأيه ‪ 0‬أى رأى عيغه ع نلا تدخل إلى أمها‬ ‫عيذ_ ه ‪.‬‬ ‫و إن أراد ‪ :‬إلا مرأى ‪ ،‬يعنى الإطلاق لها والإذن فإذا قال‪ :‬ادخلى ‪ ،‬ولميقل‬ ‫مرأى \ نقد أطلق لها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن حاف ‪ ،‬إن خرجت من منزله إلا بعده ‪ .‬ث قال لما ‪ :‬قد أذنت لاث أن‬ ‫خرج من منزل » متى شثت » نغرجت منه » وهو غالب لم حضر خروجها مول‬ ‫يرها حين خرجت منه ‪ ،‬طلقت ‪ .‬ولاينفعه إذنه لها بالر وج ي حتى تهل خروجها »‬ ‫«ةخر ج من منزله ص وهر يفظر إلها ‪.‬‬ ‫فإن خرجت من منزله ث وهو ينظر إليها ‏‪ ٠‬ويقول ‪ :‬لا تخرجى وخرجت ؛ فلا‬ ‫تطلق } إذاكان مرسلا يمينه ص إلا أن يكون ثوى ۔ ا حلف ۔ أ نه۔ا لارج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بر أيه ‪ 6‬أو ‪ .‬ذزه‬ ‫[ ‪2‬‬ ‫منزله إلا ‪7‬‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٤١٣‬س‬ ‫س‬ ‫فإذا خرجت وهو براها ‪ ،‬ولم يأذن لها ث طلقت ‪ .‬وله نيته »إن صدقته ‪.‬وكان‬ ‫ثقة فى دينه ‪.‬‬ ‫فإن حلف بطلاقها » إن خرجت من منزله ‪ ،‬بغير علمه ؟ فكلا خرجت وهو‬ ‫ينظر إليها » لم تطلتى ‪.‬‬ ‫وإن خرجت ع من غير أن ينظر إليها ‪ 2‬فوقع عليها الطلاق ع ثم راجمها ء ثم‬ ‫خرجت من منزله » بغير علمه ث ولا نظره إايها ى فلا تطلق بعد الحنث الأول الذى‬ ‫أوقع الطلاق عليها ‪.‬‬ ‫إن جعل طلاقها ثلاثا ‪ 2‬إن خرجت بنير علهء ثم أبرأته ث وأبرأ لها نقسياء‬ ‫ش خرجت بغير علمه ‪ 5‬ولا نظره ‪ .‬ثم راجعها بيد ڵ ش رجعت مخرج خير عله‬ ‫قطلق‪ .‬وقد هدم خروجها بغير علمه‪ ،‬تلك المرأة ث وهى ليست له بامرأة _ المين‪،‬‬ ‫والحدث عنه‪.‬‬ ‫فإن خرجت بعلمه بمد البر آن بينهماء قبل أن يقراجما ‪ .‬فلها راجمها ث خرجت‬ ‫إغير أمره ‪ ،‬وقع عليها الطلاق ‪.‬‬ ‫يتر‬ ‫وإن‬ ‫اجعما من ذلك البر آن ‪ 4‬وتزوجت غيره ز ش طاق‪ ،‬أو مات\ ثم رجع‬ ‫بنسكاح‬ ‫جديد } م رجعت خرجت بذ۔ير عله ڵ ول تكن خرجت بغير عله ء‬ ‫بعد البرآن‪ ،‬إلى أن تزوجها هو الثانية ‪ .‬إنها تطلق؛ لأن تلك المين بحاها‪ ،‬ن ل‬ ‫تذم عنه ‪.‬‬ ‫إلا بإذنه ك فأذن لما ك فل‬ ‫‪ :‬إن حلف إن خرجت‬ ‫فال أبو حمد _ رحة الله‬ ‫مخرج‪ :‬حتى هاها عن الخروج فخرجت» إنها لاتطاق ؛ لأنه قيد أذن لا ‪.‬‬ ‫‪_ ٤١٣‬‬ ‫فإن حلف لا يأذن فها ‪ ،‬تذهب إلى أهلها ‪ 2‬فذهبت بغير أمره ‪ ،‬نسر؟ه ذلك©‬ ‫نلا شىء عليها فى ذلك ‪.‬‬ ‫نإن حلف بطلاقها ء إن خرجت إلا بإذنه‪ ،‬فأذن لماء فخرجت‘ ث رجمت ‪،‬‬ ‫فخرجت بنير إذنه طلقت ء إلا أن يقول هما ‪ :‬قد أذنت لاث أن خرجى من منزل‬ ‫إذا شثت ى أو كلما شثت‪ ،‬أو متق شثت ‪.‬‬ ‫فإن قال ها ممكذا فكلما خرجت بعد ذلاث ى فهو بإذنه ث وإن لم بحد"‬ ‫بالإذن لما ‪.‬‬ ‫وإنقال‪ :‬إلا برأبى» أو بأمرى فقال‪:‬قد أذنت أو أمرتكءأو اخرجى برأبى‪.‬‬ ‫فكل ذلك سواء ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال‪ :‬إلا بإذى فقال‪:‬قد أمرتك أن تخرجى» فاخرجى‪ ،‬فهو دأيى‬ ‫فهو إذن منه لها ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬أنت طالق‪ ،‬إن خرجت من منزلىء بنير إذف فخرجت بغير إذنه‬ ‫ووقع عليها الطلاق ح ثم راجمها ء فرجعت مخرج من منزله بغير إذنه ث فلا تطلق ‪.‬‬ ‫ولكن إذا قال‪ :‬كلا أو متى ما خرجت ‪ .‬فكلما خرجت بير إذنه طلقت ‪ .‬ولا‬ ‫ينهدم ذلك عنها بدخولها ‪ ،‬بغير إذنه‪ .‬وهى زوجته هرة ‪ 2‬ولا أكثر ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت طالقء إن باع فلان عهده برأيه‪ ،‬ثم أمره ببيعه ونهاه ‪ .‬و إذا‬ ‫أراد بيعه حنث ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤١٤ -‬‬ ‫القول الثانى والأربعون‬ ‫فى الطلاق بالبيع والشراء‬ ‫وقبض الثىء ورده‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف لايشترى عبدا ‪ ،‬فاشترى جزءا من عبده ‪.‬‬ ‫قال أبو الحموارى ‪ :‬إنه لامحنث‘ حتى يشترى عبد كاملا ‪.‬‬ ‫وأما الثوب\ فإكنان ذلك الجزء ‪ ،‬يكون لباس ء فإنه محغث» إلا أمنحلف‬ ‫عن ثموب بعيغه‪ 2‬أنه لايشتريه‪ .‬فإذا اشترىمفه جزءا ء لم حنث حتى يشترى جميعه‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬مى طالق‪ ،‬إن باع غلامه ‪ .‬فقال الر جل ‪ :‬قد بمك غلامى بكذا ع‬ ‫ول يقل الآخر‪ :‬قد قبلت‪ ،‬أو قال‪ :‬قد قبلت» نإنها تطلق؛ لأنه إذا قال ‪ :‬قد بعتك‬ ‫إياه ‪ 2‬فقد باعه ‪ .‬وإن لم يكن بينهما مساومة ى فهو بيم ‪ .‬وليس هو شراء من‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫حتى يةول ‪:‬‬ ‫ول يقل ‪ :‬بكذا من الن ‪ 4‬فليس ذلاث ه‬ ‫فإن قال‪ :‬قد بعتك‘؛‬ ‫فد بعت لك إياه بثمن معروف ‪.‬‬ ‫ومن كان عليه د‪ :..‬ى فحلف بالطلاق إنه لايعرض من أرضه هذه محق عليه‬ ‫ثم أراد بيعها‪ ،‬فإما العرض أن يعرض منها محق عليد ‪.‬‬ ‫فإن كان عليه لرجل حق ء فباعه اغا بثمن ى من غ۔ير شرط بينهما ‪ ،‬أإنه‬ ‫يتاصصه من هذا المن ‪ 2‬حقه هذا‪ .‬ثم قاصصه من ثمنها بالحق الذى عليه ڵ فإنه‬ ‫حنث ‪.‬‬ ‫‪‎‬ه‪- ٤٦١٧‬‬ ‫وكانت مملوكة لأبيه ‘ فملك والده } وخاف سها‬ ‫ومن حلف أن يبيع أمه‬ ‫ولدين » هو أحدها ‪ ،‬ولم يكن له نية فى يميفه ث ألا يبيعها ‪ .‬فإنما يكون البيم فما‬ ‫يحوز فيه البيم ‪.‬‬ ‫فأما الأحرار ‪ 2‬فلا يقم البيع فيهم ‪ .‬وحنث على كل حال ؛ لأن البيع لابنبت‪،‬‬ ‫والطلاق واقع ‪.‬‬ ‫وإن حلف بصدقة ماله على المساكين ‪ ،‬أو طلاق امرأته ڵ بيمر غلامه }‬ ‫فمرب الغلام ‪ 9‬خاف أن وت قبل أن يبيعه ص فباعه وهو آق } فلا ببر بذلاك ؛‬ ‫لأن بيع الآبق لانجوز ‪.‬‬ ‫‏‪ } 1٠..‬بانت هنه زوجته بالايلاء ‪.‬‬ ‫و إ نه خلت أر لعة أشهر ك فبل أن‬ ‫‪ :‬هن حلف \ اطلاق ‪ :‬أ نه لا يشترى حلة ‘‬ ‫وقال ان حبوب _ رحمه الله‬ ‫فباع محلة » شم استتى ها ‪ ،‬إن الطلاق يتم ‪.‬‬ ‫‪:‬ع ‪.‬‬ ‫ك فأقال ق‬ ‫ك لايبيع بي‬ ‫يالطلاق‬ ‫حلاف‬ ‫ومن‬ ‫قيل ‪ :‬إن امرأته نطاق ‪ ،‬لأن الاقالة بيع ‪ .‬وكذلك القياض ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ف رجل ; حافعن زوجته _ بطلاقها _ لةةبض منه صر ة » فامتنعت؛‬ ‫مجمل صرة فى ثوب ملقوف ء وداعه إ ايها ى فالقبض ينصرف على معان ڵ شنه ‪:‬‬ ‫ما يةبض بعيفه باليد ‪.‬‬ ‫ومفه ‪ :‬مايقبض بالقول والقبول ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬مايقبض بوصول بغيره ‪2‬كقبض الدار ء والمال } وشبه ذلك ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٦‬‬ ‫ويقال ‪ :‬نلان قبض الدابة ء إذا قادها محبلها ‪ 0‬وصارت فى ملكه‪. ‎‬‬ ‫فإن كان هذا الحالف ى حلف عليها ‪ :‬أبنقبغحها مز يده بيدها » فل أر قبغحها‪‎‬‬ ‫للثوب والصرة قبضا } حتى يقبض الصرَة كا حلف‪. ‎‬‬ ‫وإن كان أطلق القول ث وقبخذت الثوب ء م أره حانثا ى إذا قبهضذت ذلاك ء‬ ‫على وجه القبض ‪.‬‬ ‫فإن حلف أنها لا تنبض هذه الصرة ‪ 2‬فجعلها فى صرر كثيرة } وجعلها فى‬ ‫حقة مغطاة ى ودفعها إليها ‪ 0‬وقبضتها منه ص نلا أرى إلا الحث يقع علها ‪.‬‬ ‫و إن كانت حلفت ‪ :‬لاتقبض الصرة ج افيها‪ .‬فعلى معنى منيقول ‪ :‬إنالةبض‬ ‫ماكان فى الحوز » وقد حازنها عنه فلا أرى الحنث إلا واقعا عليها ‪ .‬وكذلاكث‬ ‫هو » على قول من رأى‪ :‬أن النبض هوالحوز بالشىء ى فلا أراه حانثا ع إذا قيض‬ ‫الثوب ‪ 6‬فيه الصرة ‪.‬‬ ‫وإن كانت إنما قصدت بالقبض ‏‪ ٠‬إلى الحقة ء لا إلى ما فيها من الصمرر ك‬ ‫وكانت يمينها لا تقبض الصرر بيدها ‪ ،‬فلا أرى يلزمها حنث ‪.‬‬ ‫وإن أخذت امرأة درها ى من دراهم زوجها ‪ 2‬وسلته إلى تاجر ‪ .‬نقال لهما‬ ‫طالق ‪ 2‬فذهبت إل التاجر ث لتسترد الدرهم ‪ .‬وقد‬ ‫ترده ‪72‬‬ ‫زوجها ‪ :‬إن‬ ‫خلطه التاجر الدراهم ‪ ،‬فأعطاها درهما ى فدفعه إلى زوجها ‪ .‬فقال ‪ :‬تطلق ى إلا‬ ‫أن ترده علمه لعينه ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إنها لانطلاق ؛ لأنها قد ردنه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤١! ٧‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫والأحسن ‪ :‬أن يدفع إليها التاجر الكيس الذى فيه الدراهم ‪ ،‬فتأخذه ث‬ ‫وتدفعه إللى زوجها ‪ .‬وتقول له ‪ :‬خذ درهمك منها » فإنى لاأعرفه ‪ .‬فإذا أخذالزوج‬ ‫درهما من الكيس ‪ ،‬ل تطاق ‪.‬‬ ‫رحه الله _ ‪ :‬إذا أخذت المرأة من دراهم زوجها ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫وقال أر معاونة‬ ‫ين لم ترديها » نانت طالق ‪ ،‬فردتها إلى زوجها » أ نها تسأله عن نيته ‪.‬‬ ‫إكنان نوى ‪ :‬إن لم تردها إلية ‪ ،‬نقد فعلت ‪.‬‬ ‫وإن كان نوى إن لم تردها إلى الموضع الذى أخذتها منه ث فكأنه يقول ‪:‬‬ ‫حتى تردها إلى الموضع ‪.‬‬ ‫وإن كان نوى فذلك نية الرد إلىالموضعبعيده‪ ،‬نهومانرى‪ .‬و إن لم ينكنوى‪.‬‬ ‫خقول ‪ :‬يكون الرد ايه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إلى الموضع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حين ردتها إليه ث أو إلى الموضع ‪ ،‬فقد برة فى يمينه ‪.‬‬ ‫وإن لم تردها ى حيث نوى أر بمة أشهر ء فد وقع الإيلاه ‪.‬‬ ‫ترد الذى أخذته ‘‬ ‫‪ :‬من قال لامرأته ‪ :‬إن‬ ‫وقال أو عذ الله _ رحمه اله‬ ‫غنت طالق ‪ .‬ولم تكن أخذت شيئا ‪ ،‬إنها لا تطلق ‪.‬‬ ‫وإن كان عنده دراهم ‪ 2‬فوجدها ناقصة ‪ .‬فةسال لزوجته ‪ :‬إكننت أخذت‬ ‫من الدراهم شيثا ‪ ,‬نانت طالق ‪ .‬فقالت ‪ :‬لمآخذ منها شيثا » ثم قالت له بعيد أيام‬ ‫كثيرة ‪ :‬إنها كانت قد أخذت من تلك الدراهم كذا وكذا ء إنها تطلق ‪.‬‬ ‫‏( ‪ - ٢٧‬منهج الط لإبن ‪ /‬‏‪ .٦‬أول )‬ ‫‪- ٤١١٨‬‬ ‫ومخرج فى بمض معاى القول ‪ :‬أنها يلزمها غرم الدراهم ‪ ،‬إقرارها يأخذها ‪.‬‬ ‫ولا تصدق على الزوج فى الطلاق ؛ لأن قولها لابد له من الكذب ‪ .‬فلما لم يلم‬ ‫الكذب ء أنه قولها الأول أو الآخر ‪ .‬واحتمل فيد الصدق والكذب ؟ فالك‬ ‫لأرل قولها » فى وجوب الطلاق » وفى وجوب الذرم ‪ 2‬بقولها الآخر ؛ لأنه إقرار‬ ‫منها بالأخذ ‪ .‬ومحتمل أن تكون أ خذت الدراهم بمد قولها الأول ‪ .‬والله ألم ‪.‬‬ ‫وبه التوأيق ‪.‬‬ ‫‪- ٤١٩‬‬ ‫القول الثالث والأربعون‬ ‫فى الطلاق بالأوقات والين والزمان‬ ‫والايالى والأيام والثهور والأعوام‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق قبل موتى بسنة » نلا يطأ حتى تمضى‬ ‫أربعة أشهر ى وتبين بالإيلاء ‪.‬‬ ‫إن مات ڵ فلا يتوارثمان ؟ لأنها قد علت أنها طلقت ص حين تكلم ‪ .‬وأحب‬ ‫النظر فى الميراث ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قبل موتى بشهر » فهذا فيه الإيلاء » ولا يطأ ‪ .‬وإن مات فى عدة‬ ‫الإيلاء ورثته ؛ لأسها طلقت بمد موته بشهر ‪ ،‬إلا أن بكون ثلاثا ء نإنها لا ترث‬ ‫لأنها طلقت حين تسكلم ث قبل موته بشهر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن قال ‪ :‬أنت طالق ء قبل موتى بيوم ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬نطلق من حينها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هو إيلاء ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬إن بقى من عمره سغة ‪ ،‬فهى طالق ‪ .‬فإنه يمتنم ‪.‬ن الوطه ‏‪ ٠‬وهى‬ ‫زوجته ‪ .‬ولا تبين منه بالإيلاء ‪ .‬فإن وطىء ‪ ،‬ومات بعد الوطء مة أو أفل ‪2‬‬ ‫فلها فى ماله صداق ثان ‪.‬‬ ‫فإن قال كذلك لعبده ‪ ،‬فليس له أن يستععله بممل ى وهو غلامه ‪.‬‬ ‫فإن استعمله ‪ 2‬إلى أن مات ع كان للعبد فى مال سيده أجر سنة ث رقد عتق ‪.‬‬ ‫‪- ٤٢٠ -‬‬ ‫فإن قال ذك جاريته التى يطؤها ى فليس له أن بطأها ء وهى جاريته ‪.‬‬ ‫وعليه الامساك ‪.‬‬ ‫إن وطثها » فى آخر سفة مت عمره ‪ ،‬وعلم ذلك ث كان عايه صداقها فى ماله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قال هما ‪ :‬إذا بق من مره سفة ‪ ،‬فهى طالق ‪ 2‬ثمات ص فلا ميراث‬ ‫لا منه ‪.‬‬ ‫فإن مانت هى ‪ .‬فالله أعل بميراثه منها ‪.‬‬ ‫وإن عاش بمدها ‪ ،‬أكثر من سنة ك عل أن;ا ماتت ص وهى زوجته ‪ ،‬فله‬ ‫اليراث منها ‪.‬‬ ‫ومن كان له أربع نسوة ‪ .‬فنال ‪ :‬أيقكر؟ أقرب أجلا ‪ ،‬فهى طالق ء فإنه‬ ‫يحك عن وطن كامن" ‪.‬‬ ‫فإن مانت واحدة منهن ء قبل أربعة أشهر ءوقم عليها الطلاق‪ .‬ولاشىء على‬ ‫الأواخر ‪.‬‬ ‫وإن مضت أربعة أشهر » قبل موت واحدة منهن" ‪ ،‬فإنهر؟ يبن بالإيلاه ‪.‬‬ ‫وإن وطىء واحدة منه‪ ".‬فى الأربعة الأشهر ; فقد بانت تلاك‪،‬وحرمت علية‪.‬‬ ‫ولا بأس على التى لم يطأ ‪ 2‬فى الأربمة الأشهر ‪.‬‬ ‫لأقل من سغة‬ ‫فإن قال ‪ :‬أتدمكن عندى ء فهى طالق ‪ .‬فإن الق تزوجها‬ ‫لا تطلق ث وتطلق الأخرى ‪ .‬فإنها التى تزوجها لسنة أو أ كثر ؛ لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫«حت عاد كا لُرجُون المد » يعنى عذق النخل ‪.‬‬ ‫فإن كان له امرأتان ‪ .‬نقال لهما ‪ :‬أيتكما أطول عمرآ ‪ ،‬أو أنصر همرآ ‪ ،‬نهى‬ ‫‏‪ ٤٢٧١‬س‬ ‫طالق ‪ .‬فلابد أن يقع الطلاق لإحداها ‪ .‬ولايدرى أيهما أطول حرا ‪ ،‬ولا أنصر‪.‬‬ ‫والاحتياط له ‪ :‬أن لاين إحداها » خوها أن يطأ التق هى طااق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقع الطلاق عليهما جمينا » حين حلف ؛ لأن هذا غيب ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا أدرى ‪ .‬لعله أن تكونا مستويين فى المر ‪ .‬ولاتشكرن‬ ‫إحداها أطول عرآ ء ولا أقصر ‪ .‬فلله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن وقت فى فهل ‪ ،‬فله أن يطأ » حتى يحى الوقت ‪.‬‬ ‫بوقت ى نلا رطأً حتى يفعل ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫واختلف فيمن قال لزوجتة ‪ :‬أنت طالق ء إلى شهرء أو إلى سنة ء أو ما أشبه‬ ‫ذلك ‪ .‬فةول ‪ :‬همى زوجته إلى ذلك الوقت ‪ .‬وبه قال ابن عباس وعطاء وجابر‬ ‫امن زيد والشافعى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها تطلق ‪ ،‬من يوم تكلم با‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق رأس السنة ء جاز أن يطأ إلى رأس السنة ‪ .‬فإذا جاء‬ ‫رأس السنة طلقت ‏‪٠‬‬ ‫وإنقال ‪ :‬أنت طالق إلى رأس السنة ى ل يكن له أن يطأ ‪ .‬فإذا جاء رأس‬ ‫السنة طلقت ‪.‬‬ ‫ه إن قال ‪ :‬أنت طالق إلى سفة » طلقت من حينها ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس ‪ :‬أنها زوجتة إلى سفة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬من الساعة إلى شهر ‪ .‬فإنها تطاق من ساعتها ‪.‬‬ ‫‪٤٢٢‬‬ ‫وفى موضع ۔ إن قال ‪ :‬أنت طالق إلى سنة ى أو إلى سنتين » نطلاتنما إلى‬ ‫الأجل الذى أجل ء وتحل له فيا دون ذلك ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق إلى الحول تطليقة ث ثم إنه قال بد ذلك ‪ :‬اشهدوا أن‬ ‫التطليقة الق كةت أخرتها إلى الول ء قد عجاتها اليوم » وهدمت الأخرى ‪.‬‬ ‫فمن هاشم ومونى بن على _ رجمبا الله ‪ -‬إن الأولى تطليقتة إلى وقنما‪،‬‬ ‫والأخرى تطليقة حاضرة ‪.‬‬ ‫وقال أو عبيدة مسلم ‪ :‬إنها واحدة ولم يلتفت إلى ما قال ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬وإن جامعتك » وأمك فى بيتى أبدآ ‪ 2‬فأنت طالق‪ .‬فتى ما جاممهاء‬ ‫وأمها فى بيته طلقت ‪.‬‬ ‫لإن قال‪ :‬فإن ل أفعل إلى سنة كذاء نانت طالقء فإذا خلت السنة ول يغمل‪،‬‬ ‫‪95‬‬ ‫واقملطلاق ‪ .‬ولها جملاعهسا ىنة ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن كلت فلاتا ‪ 4‬أو دخلت دار فلان إلى سغة ى فامرأته طالق ى‬ ‫نلا بأس عليه ‪ ،‬أن يةربها ء ما لم يكلم فلانا أو يدخل داره ‪.‬‬ ‫نإكامه ڵ أو دخل داره ء قبل السنة ى نهى طالق ‪.‬‬ ‫نإن قال ‪ :‬يزم لا أطلتك ء فأنت طالق ‪ ،‬وقد مضى من اليوم شىء ‪ .‬فإذا‬ ‫د‬ ‫مضى اليوم كلد ولم يطلقها ء وقع عليها الطلاق » من حين ما قال لها ص لا حين‬ ‫انقضى اليوم ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬اليرم لا أطلقك ء فأنت طالق ‪ ،‬وقع عليها الطلاق ى ‪.‬من حينها ؛‬ ‫لأن هذا نفى ء وقد طلقها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٤٢٣‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق } إن مت هذه السنة ء فله وطؤها‪.‬إذاكانت زوجته‪.‬‬ ‫فإن قال ‪:‬أ; نت طالق اليوم ‪2‬إذا جاء غد ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا قال‪ :‬إذا جاء غد ‪ ،‬طلنت» وهى اليوم زوجته‪ .‬وله أن يطلقها فهذا‬ ‫اليوم ‪ .‬إذا جاء غد ص طلقت حين يطالم الفجر ‪ .‬ألاترى أ نه إذا قال ‪ :‬أنتطا لق‬ ‫اليوم ‪،‬كإذالمت فلانا اليوم ‪ 2‬فلا تطلق حتى تكلمه‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طا'ق اليوم » وغدا ‪ ،‬أو الساعة ء وغد ى فهى طالق الهو م‪،‬‬ ‫أد هذه الساعة ‪ .‬وهو أقرب الوقتين ص إلا أن ر يد ‪ :‬وغدا أنت طالق ك عريد ه‬ ‫تطليقة ثانية ع نهو مانوى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طا لق اليوم وخد ك أو أ نت طالق خد أو اليوم ك أو قال‪:‬‬ ‫أنت طالق اليوم أو غدا ء نإنها تطاق اليوم وغدا ‪ ،‬أو اليوم ى فهى تطليةة'ن‬ ‫‪ .‬فإن قال لها ‪ :‬أنت طالق اليوم م غدا فهى طالق اليوم واحدة ‪ .‬و إنكان‬ ‫له نية ى م غدا طلاتا ى فهما انتان ع وإلا فهى واحدة ‪.‬‬ ‫نان قال ‪ :‬أنت طالق اليوم ث بل غدا » أو اليوم لا بل غدا ‪ ،‬أو غدآ لا بل‬ ‫برد بذلاك واحدة } تكرر ى أو تبيين ؟ لأن ممن‬ ‫اليوم ‪ ،‬فهما تطليقتان‪ ،‬إن‬ ‫قوله ‪ :‬بلك يقوم مقام ء بل أنت طالق‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قال‪ :‬أنت طالق ع أنت طالق ‪ 2‬إنهما اثنةان ‪ .‬ولا نية لذلك‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أراد واحدة "يفهمها بها ى فہهى واحدة ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق غدا واليوم ى فهى اثنتان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تطاق الهرم ‪ .‬وغدا حشو » إلا أن يريد اثنتين‬ ‫‏‪ ٤٢٤‬س‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طال غدا ‪ 2‬لا بل اليوم ‪ ،‬فهى تطليتتان ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طااق غدا ء أو بعد غد ع نإنها تطاق فى الأقرب من ذلك ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طانق الورم غدا ‪ ،‬نإنها تطلق اليوم ‪ .‬وغدا حشو ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون له نية ث أنه إذا جاء غد طلقت ‪ ،‬نهو ما نوى ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت طالق غد ‪ .‬ولا نية له ء فهى طالق إذا طلع الفجر من‌الفد‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬الساعة غدا » فهى طااق الساعة ‪ .‬وغدا حشو ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق‌اليرم » إكنلمت فلانا فضى اليوم ولم تكلمه »‬ ‫تطلق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق اليوم ‪ ،‬إن فمات كذا ‪ ،‬إذا دخات الغة » طلتته‬ ‫من حينها » من قبل أن تخلو‪ :‬ااسنة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إذا طلنتك ثلاثا ث أو تزوجت زوجا غيرى» فأنت اليوم طااق»‬ ‫فإنها تطاق من حينها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬بوم أدخل دار نلان ع «أنت طالق ‪ .‬إن دخلتها ليلا أو نهار »‬ ‫طلقت ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬وممن "يوهم بَومثذر دبره » إذا ولاهم دبره ليلا‬ ‫أو نهارا » فهو سواء ‪.‬‬ ‫وإذا نوى النهار دون الال ى كان القول قوله ي وهو مصدق ؟ لأنه لو قال ‪:‬‬ ‫ليه أدخل دار فلان ء نانت طالق ء فدخلها نهار ڵ لم تطلق‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ء إذا جاء الأضحى ولم أضح لك ء فأنت طالق اليوم‬ ‫ثلاثا ‪ .‬فإذا جاء الأضحى ء ولم يفدل ما قال طلتت ء إذا انقضى الأضحى ‪.‬‬ ‫‪- ٤٢٥‬‬ ‫وعن محبوب _ فيمن قال لزوجته _ ‪ :‬إذا حالت السنة » فأنت طااق اليرم ‪,‬‬ ‫فإنها إذا حالت السنة طلتت ‪ .‬وقوله ‪ :‬أنت طاق اليوم حشو ‪.‬‬ ‫وكذلك قال أبو الحوارى _ رحمه الله _ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف أصحابنا فى الحين ث على خمسة أقاويل ‪ :‬فةول ‪ :‬إند ستة أشهر ؛‬ ‫تقول ا له تعالى ‪« :‬هل أتى على الإنسان‪ ,‬حين من اهر ممكن شيئا مَذكُور» ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الحين ‪ :‬سنة ؟ لقوله « تونى أكتهاكر‘ حين بإذن رم‪,‬ا » أى‬ ‫كل سنة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الحين ‪ :‬ثلاثة أيام ؟ لول الله تعالى فى قصة قوم صالح ‪َ « :‬عَمَسُوا‬ ‫ثلانة ألم‬ ‫وا ف دا ر‬ ‫حت حين » وهى ثلاثة أيام ڵ تصديقه قوله ‪« :‬‬ ‫"لك وعد“غرُ مذوب » ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الحين ‪ :‬وقت مجهول ڵ لا يعامه إلا الله ؛ قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫« ولعلمر“ نبأ بعد حين » يمنى فى الآخرة ‪ .‬ووقت الآخرة لا يعلمه إلا الله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬الحين ‪ :‬أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ستة أشهر ‪ ،‬إلى سبعة أشهر ‪ ،‬أو نسمة أشهر ‪.‬‬ ‫فن حلف بهذه المين على حين شىء } فالحدث واقع به » حسين حلف ‪ .‬وهو‬ ‫أقرب فى الحجة ؟ لقيام الأدلة عليه ‪.‬‬ ‫ى‬ ‫۔۔ [ و ح م‬ ‫وقول ‪ :‬إن الين ‪ :‬بع سنين ؟ لقوله تعالى ‪ « :‬احن نه حتى حين » ‪.‬‬ ‫‪- ٤٢٦ -‬‬ ‫وعن ابن عباس‪ :‬أن الحين ‪ :‬حيفان ‪ :‬حين ممدود ؛كقوله ‪ « :‬توأتى أنا‪,‬‬ ‫كل حين » والذى غير دود مثل قوله ‪ « :‬ومتاع إللى حين » ‪.‬‬ ‫ويدل على صحة هذا القول ‪ :‬أن السين عند العرب ‪ :‬من ساعة إلى ما لا‬ ‫حصى علده ‪.‬‬ ‫إذا قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق » حين لا أطلقك » وكل ما لا أطلتك ء فإنه‬ ‫يقع الطلاق » من حبن رغ مكنلامه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬بوم لا أطلتك ى وكلما لم أطلتك ء فإذا مضى ذلك اليوم ء الذى‬ ‫هو نيه ‪ 2‬وقم بها الطلاق ‪ .‬ولا بحل له وطؤها ء فى ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫أطلتك واحدة‪.‬نإن قالعلى إركلامهك‬ ‫و إذا قال ‪ :‬أنت طا اقثلاثمًا ‪ 4‬متى‬ ‫نت طالق ‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫من غير سكوت ولا تنشاغل ب۔كلام غيره ‪ :‬أنت طالق‬ ‫فقول ‪ :‬إنه قد نر ‪ ،‬ولا يقع عليه من الطلاق أ كثر من ذلك ‪ .‬ولا يقع هذا إلا‬ ‫)‬ ‫طلاق واحد ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬مت لم يطلتها فى وقت من الأوقات ء طلقت ثلاثا ى ولا خرج له من‬ ‫الطلاق لا‪ ، :‬إلا أن تبين بالثلاث ع وتزوج غيره » ويدخل بها ‪ 7‬يطلنها ‪2‬‬ ‫أو يموت عنها ‪ ،‬ثم يتزوجها هذا ‪ .‬فتيل بعد ذلك ‪ :‬إنه لايقع عليها طلاق ء للقول‬ ‫الأول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقع عليها أيضا الطلاق ؛ لأنهكان يطلق ما لا بلك ‪ .‬وهتى ما كله‬ ‫واحد‪ .‬ومتى أو متى مالم ثكل ذلك واحد ‪.‬‬ ‫فإن قال لما‪ :‬حين لا أطلةك واحدة ء فأنت طالق ثلاثا‪ .‬فإن طلقها حيز ذلك‬ ‫‏‪ ٤٢٧‬س‬ ‫قبل أن يسكت » أو يتكلم بنيره ء فهو مثل ذلك‪ .‬ولا ةيللق بهذه إلا مرة واحدة‬ ‫ولا حنث إلا مرة واحدة‪.‬‬ ‫وإن قالها‪ :‬حيتا لا أطلقك واحدة ء فأنت طالق ثلاثا‪ .‬فتد اختلف فى هذا‬ ‫الين ‪ .‬فقول‪ :‬هو مثل حين لا أطلقك‪ .‬فإن لميطلتها قبل أن يسكت‪ ،‬أو يتسكل‬ ‫طلقت ثلاثا ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه محدث ؛ لاختلاف القول فى الحين ‪.‬‬ ‫فإذا مضى أحد ما قيل ى ول يطلقها واحدة ى طلتت ثلاثا ‪.‬‬ ‫وقوله ‪:‬زمانا لم أطلقك واحدة ء نانت طالق ثلاثا ‪.‬فقد قيل ى الزان‪ :‬إنه‬ ‫أربعة أشهر ‪:‬‬ ‫وقول‪ :‬يوم وليلة ‪ .‬وهو أكر القول ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬دهرآ لا أطلقك واحدة ء نأنت طالق ثلاثا ‪ .‬نإذا مضت السنة ى ول‬ ‫يطلةها واحدة ص طلةت ثلاثا ‪-.‬‬ ‫‪ .‬وإن قال ‪:‬سفة لا أطلتك ‪،‬أو شهر أو ساعة ‪ ،‬فعلى ما ذكرنا مانلقول ؛‬ ‫لأن السنة والشهر واليوم والساعة ممروف ‪.‬‬ ‫وإذا قال هذا كله ى ركان فى هذه مدة ‪،‬فإنه لايطأً نبا بينها وبين وقوع‬ ‫الطلاق ‪.‬إوذا جاء الوقت طلقت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إند يطأ إلى الوقت الموقت ‪ .‬وهذا الأخير أبين وأعم ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬أنت طالق قريباڵ أو حينا فةول‪ :‬القريب ثلاثة أيام ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫وقرل‪ :‬إنه شبهةڵ ولا يحمكم فيهء ويأخذ المبتلى بالاحتياط لنفسه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٢٨ -‬س‬ ‫فصل‬ ‫وإذا قال لامرأته ‪ :‬إذا خلت السفةء نأنت طالقء أو أنت طالقء إذا خلت‬ ‫تلك السنة التى هو فيها »كان بافيا منها قليل أوكثير » ولوكانت ساعة واحدة ‪.‬‬ ‫وهو أول ساعة من الشهر الحرم من ليلة ث وآخر ساعة ‪.‬ن نه۔ار ذى الجة ‪ .‬وله‬ ‫أن يطأ امرأته )حتى تخلو السنة } ومحب الطلاق ‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬هذه السنة ث مثل قوله ‪ :‬السنة ‪ .‬وله أن يطأها‪ ،‬حتى جب‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وإذا قال ‪ :‬إذا مضت السنة ء فالظاهر من ذلك مُغى' الاريخ ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت طالق إذا خلات السنة ى فحتى تخلو السفة » منذ قال لها ذلك ‪،‬‬ ‫بسد أيامها وشهورها وساعانها ك م هنالك يتم الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إذا مضت سنةڵ نلا تطلق إلا لغى" السنة تامة‪ ،‬هلالية لا شمسية؛‬ ‫لأن أحكام الشريعة المعلقة بالآجال ء فإما يراعى بها الأهلة ‪ .‬نأما الثذ‪.‬سية ء نفيها‬ ‫زيادة على السنة المعدودة فى الشرع ‪.‬‬ ‫وإن قال لهما ‪ :‬إذا خلا الشهر » أو هذا الشهر ‪ .‬وهو مخل ذلث ‪ .‬وتطلق إذا‬ ‫انقضى الشهر القى هو فيه ‪ ،‬ولوكان باقي منه ساعة وله أن يطأها حنى يجب‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وإذا قال ‪ :‬إذا خلا شهر ‪ ،‬فحتى خلو شهر ى مذ قال ها ذلاک » بأيامه و لياليه‬ ‫وساعاته ‪ 2‬ثلاثون يوما بلميا ليها وساعاشها ‪.‬‬ ‫‪- ٤٢٨٨٩‬‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫سواء‬ ‫‪ .‬وكل ذلاكف‬ ‫ودوم‬ ‫وأما قوله ‪ :‬إذا خلا اليوم < أو هذا أله ‪7‬‬ ‫ذلك اليوم الةى هو فيه » إن كان فى النهار ‪ .‬وإنكان فى الليل ‪ .‬نإذا مضى أول‬ ‫وله ‪ :‬يوم ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫يوم من الأيام الى عضى عليه ‪ .‬وذلك‬ ‫وأما فى قوله ‪ :‬اليوم ‪ 4‬وه__ذا اليو م ‪ .‬ذإذا كان ذلك فى الامل ‪ 4‬فذلك‬ ‫من الحال ‪.‬‬ ‫وإنكان له فى ذلك نية ى وكان ثة ث وصدقته فى نيته ‪ .‬فارجو أن يسمها‬ ‫المقام معه ‪ 2‬إذا أمكن ذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم تسكن له نية ‏‪ ٠‬وفال ذلك فى الليل ء فإنها نطاق من حينها ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬إذا خات له أيام ‪ .‬فإذا خات ثلائة أيام » طلقت ء ويبدأ فى ذلك‬ ‫باليوم الذى فيه ث ولو بق منه ساعة واحدة » أو طرفة عين ‪.‬‬ ‫فإذا مضت "لامة أيام بذاك اليوم الذى هو فيه طلفت وإن كان فى الليل ‪.‬‬ ‫فإذا مضى ثلائة أيام تامات » نحب بالنهار دون الليل ‪.‬‬ ‫الأيام ب‪ 4‬وهى‬ ‫و إن قال ‪ :‬إذا مضت الأيام ‪ 7‬فأنت طالق ‪ .‬إذا مضت عدة‬ ‫السبعة الأيام التى تمكلما ى طلقت ‪ .‬وسواء ذلك فى أى الأيام ‪2‬كان ذلك‬ ‫فيهن الق تايه من المدد ‪ .‬إذا مضت هذه الأيام السبعة كاها ء طلقت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أ كثر الأيام < و أ كثر هذه الأيام ‘ فهو أن عضى أر لمة أيام ‘‬ ‫من عدد هذه الأيام السبعة بدتها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أقل الأيام ى فهى ثلائة أيام ‪ .‬وأ كثر أيام ستة أيام ؛ لأنك تةول‪:‬‬ ‫‏_ ‪_ ٤٣٠‬‬ ‫من لائة أيام إلى عشرة ‪.‬وأ كثر ذلث ستة ؛لأن ما زاد على الدف ‪ ،‬أو أ كثر‬ ‫‪ .‬و كثر أيام سة أيام ‪ .‬ولعلها لانة أيام أكثر حمسة أيام وأ كر‬ ‫الثىء‬ ‫نصف أيوامعشر أكثر أيام يوم واحد‪ .‬وأ كثر عشر أيام ما زاد على نف يوم‪.‬‬ ‫فإذا زاد على نصف يوم ‪ 2‬فهو أكثر عشر أيام ‪ .‬وحسب هذا بالأيام والليالى ح‬ ‫أو باليوم الذى حلف فيه ‪.‬‬ ‫وعدة أ كثر الأيام أربعة أيام ‪.‬‬ ‫وأكثر عدة الأيام سبعة أيام ‪ 2‬وهى الأسبوع ‪ .‬وعدة أكثر أيام سمة أيام‪.‬‬ ‫وأ كثر عدة أيام عشرة أيام ‪.‬‬ ‫وعدة أقل الأيام ثلاثة أيام ‪.‬‬ ‫وأقل عدة الأيام يوم واحد ‪.‬‬ ‫وأ كر الأيام محتمل قولين ‪ :‬أحدها ستة أيام » والآخر عشرة أيام ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعدة الشهور ‪ :‬اثنا عشر شهر ‪ .‬وأقل الشهور ‪ :‬ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫وكذلك أقل الأشهر ‪.‬‬ ‫وعدة أفل الشهور والأشهر ‪ :‬ثلانة أشهر ‪.‬‬ ‫وأقل عدة الشهر والأشهر ‪ :‬شهر ‪.‬‬ ‫‪- ٤٣١‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬سنة ‪ ،‬لا أطلقك واحدة ‪« ،‬أنت طا‪:‬ق ثلاثا ‪ .‬ذإذا مضت السنة‬ ‫الت هو فيها ‪ 2‬ولم يطلةها ء واحدة ء طلقت ثلاثا ‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬شهرآ ء لا أطلفك ء أو يوما لا أطلتك ‪ .‬فإذا مضى ذلك‬ ‫الشهر ى أو ذلك اليوم ‪ 2‬ولم يطتها واحدة ى طلقت ثلاثا ‪.‬‬ ‫طالق ملام ‪ .‬وهو مثل ذلك ‪.‬‬ ‫وةوله ‪ :‬وقتا لا أطنقك واحدة ‪7‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬ساعة لا أطلنك ع فأنت طالق ‪ .‬نإذا مضت الساعة الت هو فيها‬ ‫طلقت ‪.‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬أنت طالق ء أول يوم من آخر شهر رمضان ص طلقت يوم‬ ‫ستة عشر منه ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬آخر يوم من أول شهر رمضان » طلقت يوم خمسة عشر يوما ص‬ ‫من شهر رمضان ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أول الشهر فهو أول يوم من الشهر ث طلقت من حينها ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أول يوم من الشهر ى وة خلا من‌النهار نصفه ‪ ،‬وقع عليهاالطلاق‪،‬‬ ‫ما قال هما ذلك فى اليوم إلى النروب ‪.‬‬ ‫فإن قال هما ‪ :‬أول الشهر ‪ .‬نأوله إلى نصفه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إذا مضى نصف هذا الشهر ‪ .‬فإذا مضى أربمةعشر يوما ڵ أ‪.‬ر أن‬ ‫لايطاها ‪.‬‬ ‫مضى نصف الشهر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤4‬حبن‬ ‫‪ ).‬و نقص الشهر < وقع الطلا ق‬ ‫م ن ‪7‬‬ ‫‪_ ٤٣٢‬‬ ‫وإذاكان الليل أطول من النهار ث فوطئها آخر اليل ث كان لبسَا ‪ ،‬إذا ل‬ ‫يلم أنه وطىء فى آخره ‪ 3‬أو أوله ث وهو أولى دلدسه ‪.‬‬ ‫كل سنة واحدةء طلقت الآن واحدة بإجماع‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ثلاثا‪ .‬فى‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق فى شهر رمضان‪ ،‬ولا نية له » نهى طالق أول بوم‪٬‬۔خه‪،‬‏‬ ‫عند بلو غ الفجر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق الشهر المافى ‪ ،‬وقع الطلاق فىالحال »كأنه قال ‪ :‬مضى‬ ‫الشهر الماضى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تطلى ؟ لأنه ‪.‬عدوم ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق فى أول آخر شهر رمان ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬تطلق بمد طلوع الفجر مآنخر يوم ‪ ،‬فى شهر رمضان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬نطاق فىأول النصف الثانى مغه ى وأهوول السادس عشر ؛ لأنه أول‬ ‫آخر الشهر ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬آخر أول الشهر ‪.‬‬ ‫فتيل تطلق عدد غروب الشمس ء من أول يوم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بوم الدامس عشر ؛ لأنه آخر أوله ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق فى شهر ع قبل شهر رمضان ڵ طلقت فى شوال ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬فى شهر ء قبل ماقبله رمضان » طلقت فى ذى ا(قءدة ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬فى شهر بعده رمضان » طأقت فى شعبان ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬فى شهر بعد ما بعده رمضان » طلقت فى رجب ‪ .‬ولو قال ‪ :‬بهد‬ ‫ما قبله » وقبل ما بمد رمضان » طلقت فى رمضان ‪.‬‬ ‫‪_ ٨‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق‪ 2 .‬إن نهايى كذا ء فى هذه الساعة ‪ ،‬أو الداعة فإن‬ ‫كان يلم وقت تلك الساعة ى نلا حنث عليه و إن كان لاعل له بالساعات ث خفت‬ ‫عليه للطلاق ‪.‬‬ ‫وإن خلت الساعة " قبل أن يأنى ذزث الشىء ء ذإنما تطلق ‪.‬‬ ‫قال أبو مد _ رحمه اخ‪ :‬۔ ‪ :‬من قال لزوجته ‪ :‬إن لم تةومى الساعة ث فأنت‬ ‫طالق ‪ .‬إن الساعة ليس لما حد ‪ ،‬وتطلق امرأته ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إن الساحة أثر من النهار ؟ لأن الامل أربعة وعخرون أثرآ ‪.‬‬ ‫والنهار أربعة وعشرون أثرا ‪.‬‬ ‫نإن قال ها ف النهار ‪ :‬هي طالق فى النيل ‪ .‬فإذا جا‪ .‬الليل طلقت ‪.‬‬ ‫وإن حلف ‪ :‬لايسى فى هذا اليت ‪ ،‬فلمساء هو النيل ‪ .‬إن خرج قماللايل‪،‬‬ ‫م حنث ‪.‬‬ ‫إن قال لها ‪ :‬همى طالق » إن أصبحت فى بيته » نغرجت قبل طلوع البح ؛‬ ‫و الصح‪:‬‬ ‫ش رجعت إلى‪.‬يتضحى ء فدخلنه ‪ ،‬فلا تطلق ‪ .‬إتما قال ‪ :‬إنأصبحت‬ ‫هو الفجر ‪.‬‬ ‫ى ذلك ث إلا أ نه‬ ‫« فلا ح‬ ‫ءإن حلف على نمل شىء با كر « ل يةو ‪7‬‬ ‫إذا مضى صدر النهار ‪ 2‬وانقضى وقت البكرة هند الناس ‪ ،‬جار وقته ‪ .‬وهذا أهر‬ ‫ليس فيه لبس فإن عنى مثل هذا ‪ ،‬فلا أحب المراجعة } إلا أن يكون بقى بينهما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.!( ١‬نا ف‪‎‬‬ ‫‪ .‬ن‪‎‬‬ ‫ى‬ ‫(‬ ‫أول‪‎‬‬ ‫‪١ ٦‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪ :‬اوا لتث‪‎‬‬ ‫منهج‬ ‫‪. ٢ ٨‬‬ ‫أ‪‎‬‬ ‫‪- ٤٣٤‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق أول المشية ‏‪ ٨‬فهو الزوال ى إلا أن يكون له نية فى‬ ‫)‬ ‫وقت » فله نية ‪.‬‬ ‫فإنقال ‪ :‬إن تأكى بكرة ‪ 2‬أو باكرا ‪ 2‬وينو وقتا نلا حد عايه فذلك ‪2‬‬ ‫إلا أنه إذا مغى صدر النهار » أو انقضى وقت البسكرة عخد الناس ‪ 2‬ول تأنه'ء‬ ‫وقم الطلاق ‪.‬‬ ‫واختاف الناس فى الهلال ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يسعى الهلال لايلقين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلاث ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬حتى بغاب ضوزه سواد الليل ى م يسمى قرآ ‪ .‬وهو فىالليلة السابعة‪.‬‬ ‫وأما المرر ‪ 0‬فثلاثة أيام ‘ إذا قال ‪ :‬شر‪ :‬الشهر ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ما نوى‬ ‫وإن كان له نية أن غرة الشهر أول ليلة مذه ك اهو‬ ‫فصل‬ ‫فإن حلف لا يأ كل منعيش نلان إلاىلقيظ أو إلى الذرة ث أو إلىالصيف‪.‬‬ ‫«إنلم تسكن له نيةڵ فإن حد القيظ عندنا ‪ :‬إذا أدرك قيظ العامة ‪ .‬وعند أهل بلده‪:‬‬ ‫إذا انكسر المذق كانت مضرته قليلة ى ولم يصر حشفا ‪.‬‬ ‫وأما الذرة ‪ :‬فإذا وضع أهل الجلد أيديهم فى رءوس الذرة وكذلك الصيف‬ ‫إذا وضعوا أيديهم فى دوس البر والملس والشغير » عند الدامية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٣٥‬س‬ ‫القول الرابع والأربمون‬ ‫ف الط_لاق بااوت‬ ‫وقيل ‪ :‬ه‪-‬ن قال لزوح‪2‬ه ‪ :‬أنت طالق ‘ إن مت ك أو إن مت ك فأنت طاق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حنن ما قال‬ ‫الوقت ‏‪ ٤‬هن‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬تطاق‬ ‫فقول‬ ‫‪.‬‬ ‫مو نه‬ ‫عخل‬ ‫نطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫وول‬ ‫وقول ‪ :‬إنه ليس يتم بهذا طلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن مات أبناأنى ء فأنت طالق ثلامما ‪ .‬فمات أحدها ‪ ،‬فلا تطلق‬ ‫عورت كلاها ‪.‬‬ ‫<‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن مات زيد قبل رو ء نهى طالق ‪ ،‬فغرقا جي‪.‬سا ‪ .‬ولا يدرى‬ ‫أسهما مات قبل صاحبه ء فلا تطلق حتى بعلم أن زيدا مات قبل عمرو ‪.‬‬ ‫»‪ .‬ولا يدرى أهما مات‬ ‫عمت ز إد قبل مرو ‪ .‬ذذرقا ح‪..‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن‬ ‫دهم أن زيدا مات قبل ‪ 2‬رو ‪.‬‬ ‫نإان امرأته تطاق <‬ ‫قبل صاحبه‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ء قبل مولى بيوم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من حينها‬ ‫‪ :‬تطاق‬ ‫فقول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬تهين بالإيلاء‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬تنطلق قبل أن يموت بيوم ‪ .‬ولا يطؤها مخانة أن بموت من غد ‪،‬‬ ‫فكون قد وطىء مطلتة ؟ لأنها تطلق قبل موته ‪ .‬فإن مات طلنت ء وعنها‬ ‫إنكان لك رجعتها أن لوكان حيا _ عدة الوفاة ‏‪ ٠‬و إكنان "لاثناء فمدتها عدة‬ ‫‪.‬‬ ‫مذ‪ 4‬ميراث‬ ‫ولم يكن آ‬ ‫المطلقة ‪:‬‬ ‫‪- ٤٨٣٦‬‬ ‫يو م اعجيس ‘‬ ‫وإن قال ‪ :‬أ نت طالق ص إن فةل فلان بوم الجمة‪ .‬فضرب‬ ‫ذات وم الجمة ث أو ضرب اليوم السبت فات يوم الجمة ‪ ،‬أو ضرب بوم الجعة }‬ ‫فات بوم الدبت فالطلاق واقم فى هذا ‪ 2‬إذا هوى من الضرب ی حتى مات ‪.‬‬ ‫وقال أ بو سعيد _ رحه الله ۔ فيمن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬إن لم تسقى‬ ‫هذه الدابة كل يوم ء فسقتها أياما ‪ 2‬ثم ‪.‬انت الدابة » ولم تسقها ‪.‬‬ ‫فول ‪ :‬يقع الحنث ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لايقع ؛ لأن لأقول عةد الفاس ى أن الستقى بالمغفعة ث إذا كانت‬ ‫فى حال الحياة ‪.‬‬ ‫دإن قال ‪ :‬همى طالق‪ ،‬إن لم يضرب تمرا ء فات قبل أينضمر به ى مضر به‪،‬‬ ‫وهو ميت ‪ .‬فإنها تطلق ؛ لأن قصد الناس _ إدا حلف على ضرب فلان كان‬ ‫معقولا عندهم ‪ :‬أن الرب فى المياة لافى اللوت ‪ .‬وهذا مايذهب إليه أصحابنا‪.‬‬ ‫و إن حلف ‪ :‬إن لم يطأ هذه الجارية ث مكب" عنها حتى ماتت ‪ ،‬ثم وطثها‪،‬‬ ‫فالطلاى واقم ‪ 2‬ولا ينفعه وطؤه إلادا ‪ ،‬وهى ميتة ‪.‬‬ ‫رنفعه ‪،‬‬ ‫يرد هذا الألام ث دةرده بعد ه_و ته ص‬ ‫وكدلك إن حلف ‪ :‬إن‬ ‫وطلةت زوحته ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن لم أشيد ابنى سفة ‏‪ ٨‬فهى طالق ‪ .‬فمات ابغه فى القيد إلى حمسة‬ ‫أشهر ي بانت منه امرأنه ‪.‬‬ ‫وإن حلف ‪ :‬إن لم يأ كل من م هذه الشاة ‪ .‬فأ كاما بعد موتها ؛ ففى ذلاكث‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫الطلا ق ‪.‬‬ ‫‪ :‬بقع‬ ‫ومو ال‬ ‫‪- ٤٣٧‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقع ‪.‬‬ ‫وكذلك الاختلاف ‪ ،‬إن حلف أن بأكل من شاة ميتة ‪.‬‬ ‫وإن حلف ‪ :‬ليقةارة ملاتا » ففيه اختلاف‪.‬‬ ‫فتيل ‪ :‬تطاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا فعل المعصية ‪ ،‬فقد ر } ولاضلاق ‪.‬‬ ‫وإن حلف ‪ :‬لا يشرب من لبن هذه ااشاة ‪ ،‬مانت ص ثم حلب منها وشرب‬ ‫فإنها تطلق ‪.‬‬ ‫أن اندبد قد ه ت ‪ ،‬قبل‬ ‫وإن حلف بطلاقيا ‪ :‬إن لم يضرب غلامه ڵ ثم ص‬ ‫المين ‘ ولم هلم انسميد عمرته ث إنه لا طلاق؛ لأنه حلف ‪ ،‬ومعه أن الميد حى ‪.‬‬ ‫فإن حلف بطلاقها ‪ :‬إن لم يضرب غلامهءم صح؟ أنالمبد قد مات بعد اليين‪،‬‬ ‫إن الطلاف يقم } والادلاء ‪.‬‬ ‫فلو قال ‪ :‬إن لم يذح هذه الشاة ء فامر أته طااتى ءوالشاة مذبوحة قابلممين‪،‬‬ ‫فنها تطلق‪ .‬فهذا غير ذلك حذا عالم بالزيح ‪ .‬والآخر لم بل بموت البد ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬أنت طالق ء إذا ر أيت فلانا ‪ 2‬فرأته ميتة ء طلقت ڵ لأن الرؤية‬ ‫تقع على الحياة والموت ڵ إلا أن ين‪ ,‬ى الحياة دون الوفاه ‪.‬‬ ‫نإن ةل لزوجته ‪ :‬إن أر ضعت صبيا ‏‪ ٠‬ن لذكڵ يوم الة ‪ 0‬نحات هن لبنها‬ ‫يوم ايس ؛ وسقته يم م الجمة فإنها تطلق ‪.‬‬ ‫فإن حاف ها ‪ :‬إن أرضعت ابنه يوم ا جيس من لبنها ‪ ،‬فحلمبتِ يوم ايسر ‘‬ ‫وشره‪ :‬يرم الحمة ‪ ،‬فإنه! لا تطلق ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٣٨‬‬ ‫وفال بعض‪ :‬إنها تمالق ‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬إنها لا تطاق ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن قات هذه الشاة يوم!لجمةڵ فامرأته طالق‪ .‬فضم بها يوم الحيض‬ ‫بود المين ومانت يوم الجمةء طلقت امرأته ‪.‬‬ ‫ولو ضر بها يوم الجمة ‪ 4‬ومانت بوم السبت لامحنث ؛ ل نه قةاها ير م السبت ‪.‬‬ ‫ولو ضربها قبل الين» فمانت بمد اليين» لم بحنث؛ لأن المين مستقبل الفمل‪.‬‬ ‫إن قال‪ :‬أنت طالق ء إذا مات زيد\ فقد قيل‪ :‬تطاق محصول الموت ‪ ،‬وإن‬ ‫اختافت أسبابه ‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬إن قتل زيدث فأنت طانقء فمات حتف أنقهء فلا طلاق‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬أ‪ 2‬وفيق‬ ‫‪ 3‬به‬ ‫‪- ٤٣٨٩‬‬ ‫القول الخامس والأربعون‬ ‫فى الطلاق ‪ ،‬بما لايتدر عليه‬ ‫وإذا قال الرجل لامرأته شيثا لايكون ثكقوله ‪ :‬هى طالق } إن ل تندف‬ ‫هذا الججل‪ ،‬وإن لم تصعد إلى السماء ي أو إن لم تتم القيامة ‪ ،‬فى هذا الشهر ‪ .‬فذلك‬ ‫يقع عليها للطلاق‪. ،‬ن حين ما قال ‪ .‬ولا يكون إيلاء ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى _ رحمه الله ۔ ‪ :‬أما الجبل والسماء ‪ ،‬فقد قيل ‪ :‬إنه إيلاء ‪.‬‬ ‫فإذا خلا أربمة أشهر‪ ،‬بانت ممه‪ .‬وبهذا نأخذ ‪.‬‬ ‫وأما القيامة } نإنها تطلق من حينها ؟ لأنه غيب ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬امرأته طااق‪ ،‬إن لم حمل هذه الهارة ‪ 2‬أو خه النخلة ء إنها‬ ‫تطان ‪.‬‬ ‫ه إن قال ‪ :‬هى طالق ‪ ،‬إن لم يضرب عبده ‪ ،‬حتى يدخله من حيث خرج ‪،‬‬ ‫فقد طاقت مخه ‪ .‬ولا يضرب عبده ‪.‬‬ ‫فإن قال ها ‪ :‬إن كت صعدت السماء أمس ء فأنت طالق ‪ .‬فتالت ‪ :‬قد‬ ‫صعدت ! ل يقع الطلاق عليها! لأنه معلوم؛ أنها كاذبة فى قولها ‪.‬‬ ‫وإن قال هال _ وهى عند أهلها ‪ :‬إن لم تصل؟ الايلة القمة فى منزله » نهى‬ ‫طالق ‪ .‬وكانت حين قال قد صأت ك وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫تصل ‪ .‬واسكن جاءها الحيض ‘ وع الطلاق ‪.‬‬ ‫و إن كا نت ۔ حين قال ‪7‬‬ ‫‪_ ٤٤.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل‪ :‬وهن كان عليد دين لرجل » نحلف الطلاق ‪ :‬أنه يدفعه إليه غدا ‪ .‬فها‬ ‫الحق‬ ‫ا‪ .‬ر أنه ؛ و يدم‬ ‫نطاق‬ ‫ز ‪:‬‬ ‫مات‬ ‫‘ و<اذه ة‬ ‫إاه‬ ‫‪ 6‬ليذهه‪4‬‬ ‫مهن الذ_د‬ ‫جاء‬ ‫إل ورثته ‪.‬‬ ‫وقرل‪ :‬بحنث‪ ،‬إذا عدم معنى التسمية ‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫‪3‬‬ ‫سلم إلى الفةر اء‬ ‫إذا‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫أها‬ ‫‪ 1‬لاختلاف‬ ‫واحه‬ ‫‪6‬‬ ‫له وارث‬ ‫لمس‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ثبوت أ نه لاففراء » عند عدم الورثة ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ء‬ ‫‪1‬‬ ‫مها‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫هلك والده‬ ‫ماركة لامه ك‬ ‫وكانت‬ ‫والدته‬ ‫فإن <لف ‪ :‬أن بع‬ ‫وندن ا هو أ حدها ‪ .‬مما البيع نما حوز ايه الجهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على كل حال‬ ‫ومحنغخث‬ ‫وأما الأحرار ولا ‪:‬ع فيهم‬ ‫نترك الطعام‬ ‫وإن قال ‪ :‬امرأته طالق ‪ 2‬إ أ كل ى أو شرب ڵ بوم القطر‬ ‫)‬ ‫والشراب ‪ ،‬فلا تطلق امرأته ‪ .‬وقد ر"‪.‬‬ ‫فإن حلف بطلاقها ‪ 2‬إن لم يباشرها غدا ‪ ،‬فأصبحت حائض ى أو أدز” ‪:‬لك‬ ‫‪.‬‬ ‫تطاق‬ ‫امرأته‬ ‫'مإان‬ ‫رمضان‬ ‫الالة شجر‬ ‫وقيل‪ :‬أما الحائض فنعم وليس فى ذاك حيلة ‪.‬‬ ‫وأما إذا أهل؟ الشهر ‪ .‬فإن ساذر فى تلك الليلة ء وخرجا مغرآ ڵ جوز فيه‬ ‫قصر الصلاة ‪ 2‬و نوى هر وهى الإمطار ى ووطثها ء فد برة ‪ .‬ولا حنث والله أعلم‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» ‪:‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٤١‬‬ ‫القول السادس والأربعون‬ ‫الطلاق والطميخ والايز والهسل و الفواكه‬ ‫ف‬ ‫ومن حلف بطلاق زوجته ‪ :‬لا ‪ .‬كل من خمزها ) فطحنت هى وعجنة_ه }‬ ‫ا و طرح لها العز ؤ التو ‏‪ ٫‬غيرها أ وأخ حته » طنةقت ؛ لأها قد خبز نه‬ ‫وصفحت‬ ‫‪,‬‬ ‫وانامز ماخمز بالم ذ ث‬ ‫‪3‬‬ ‫صفح غيرها ؛{ و أكل ‘‬ ‫و إن عجنت |}‬ ‫بره‬ ‫على المضباة ‘ ف‬ ‫يطرح‬ ‫ؤ وهو‬ ‫نمجن‬ ‫‪ :‬لا تخيزها له ك وكا نث‬ ‫و ‏‪ ١‬ن حلف‬ ‫ه\ ش حانثا ‪.‬‬ ‫مها خز‬ ‫ح<بز ؛ ‏‪ ٢‬كل‬ ‫مم ا أى‬ ‫‏‪ ٤‬ول‬ ‫خيزا‬ ‫مهرا‬ ‫إن أ كل‬ ‫‪:‬‬ ‫و إن <اف‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ طاقت‬ ‫أر ز‬ ‫وإن حلف بطلاقها ‪ :‬إن خبزت لفلان دقيقا ث فسلته إلى جارة لها نالت ‪:‬‬ ‫اخبزبه له ‪ ،‬فلا يتم طلاق ‪ 2‬حتى تأ‪.‬ر من تمسكه خبزه له ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الأءزار ‪ 6‬و ركبت‬ ‫‪ 6‬فأوقتدت الفار ( ودةت‬ ‫و إن حلف لا‪ ,‬كل هن ط‪.‬خها‬ ‫القدر على الأحجار » ثم تركت الأمر حاله ث م جاءت امرأة أخرى ‪ ،‬فأتمت‬ ‫الطبيخ » حتى فرغت ء نإنها لا تنطلق ث إلا أن تطرح اللحم والطعم ء الذى تريد‬ ‫طبخه فى القدر‪ .‬إن أملت ذلاك طلت ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٤٢‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال ‪ :‬مى هى طالق » إن غسلمت لى ثوبا ء فدفع وما إلى امرأة تنسله ى‬ ‫قانتزعقه همى منها ث وعركته عركات } ثم ذكرت فأمسكت ول تنقه ‪ 2‬فلا يقع‬ ‫عليها الطلاق ث حتى نستكل غسله ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إنها تطلق بوقوع ا س النسل عليه ڵ ولو لم تفقه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا عركته با_اء والرض » ف_لا تطلق ‪ 2‬حتى جج الثوب بالماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه لى ‏‪ 1 ١‬ر ض‬ ‫فصل‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن أكلت هذا الرغيف ‪ :‬فأنت طالق ‪ 2‬فأكلت بعضه ‪ ،‬فى غير‬ ‫ملكه ‪ .‬ثم أكلت بقيته فى ملكه طلقت ‪.‬‬ ‫فلو أكلت نصفد » وخالعها » وكألت بتيته ى وهى فى غير ملكه ‪ ،‬لم ياحتها‬ ‫الطلاق ؛ لأنها لم تأكله » وهى زوجته ‪ .‬ولا تطلق حتى تأكله فى مالكه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق ث إن أكلت فاكهة ‪ 2‬فأكات رمان_ا طلقت ؛ لأن‬ ‫الرمان من الفاكهة ؟ لقول الله تعالى ‪ « :‬فيهما فاكهة ونخل ورمان» وقد قال‬ ‫الله تعالى‪ «:‬مكنان عوا ل وملائكته ورسله وجبريل وميكال » وأجهوا‪:‬‬ ‫أنهما من الملائكة ‪ .‬كذلك الركان من الفاكهة ‪.‬‬ ‫وقال الحسن ‪ :‬الركان والرطب من الفاكهة و إن ثئى بذكرها ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٤٤٣‬۔۔‬ ‫وقال الضحاك ‪ :‬فضل الفخل والرمان على ساثر الأشجار والغار ‪ 4‬كفضل‬ ‫أولى العزم من الرسل ء على ساثر الأنبياء ؛ لةرله الله تعالى ‪ « :‬وإذ أخذنا من‬ ‫‪:‬‬ ‫ٍ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫دامن نوح وإإراهيم‬ ‫ميناف مم ومنك‬ ‫النجمين‬ ‫ى ۔‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال ‪ « :‬حانظوا على الص‪.‬آوات والصلاة الو؛۔ملى » وهى الصلوات كلها ‪..‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬إن أكلت من بقول الأرض شيثاء نأ كل مانللالقة‬ ‫فإن كان له فى ذلك نية ‪ 2‬فله نيته ‪ .‬وإن لم يكن له نية ء فإنها تطاق ء إذا أكل مما‬ ‫تقلبه الأرض ء عنا زرع ء وما لايزرع ‪ 2‬ما يأكله الناس ‪.‬‬ ‫وإن صدقته على نيته ‪ 2‬إذا قال‪ :‬نويت أنآ كل الهل والقشاء ! فذلك‬ ‫حاز ‪ 0‬وهو إليها ‪ .‬ولا تطلق ‪.‬‬ ‫وإن لم تصدقه طافت ى إلا أن ه بنينة ‪ 2‬بإظهار نيته ‪ .‬و إلا فقد فقال من‬ ‫قال ‪ :‬بقول الأرض تجلا » ولم محد حدا فى لفظه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق » إن أكلت البتل ء نأ كلت كرنا ‪ 2‬أو غلا &‬ ‫أو شيث من ساتر البقول ‪ ،‬فلا يقع الطلاق ؛ لأنة أدخل ألف المعرفة واللام } ند(‬ ‫على البتل بعيةه ‪.‬‬ ‫فإن حلف بطلاقها ‪ 2‬إن طبخت فى جه شجرآ ‪ ،‬فطبخت فيه بصلاء نلاحنث‬ ‫عليه فى الرءوس ‘ ومحخث فى الورق فى التسمية ‪.‬‬ ‫وأما فى المعنىءنيحنث بالورق والرءوس‪.‬و إن كان روس بها أعثام» وطبخت‬ ‫الروس ‪ ،‬بعد ما أخرج منها الورق ء فهى أقرب إلى الحنث ' فى المنى والتسمية ‪.‬‬ ‫‪- ٤٤٤‬‬ ‫وإن حلف بطلاق امرأته ‪ ،‬إن لم تطبخ هذا اللحم ‪ ،‬فكأله سفور‪ ،‬فطيخت‪‎‬‬ ‫السنور‪‎‬‬ ‫‪ ٠٥‬و لا بغنى عنها طخ‬ ‫طافت‪‎‬‬ ‫ك فذ‬ ‫ح<مة‪٨4‬‬ ‫هن‬ ‫السور‬ ‫‪٠‬‬ ‫وكذلك لو حالف ) أنه يأكل ه_ذا الطعام { فا كاته شاة ڵ فأكل هو الشاة‪‎‬‬ ‫والله‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫حاله‪‎‬‬ ‫عن‬ ‫الطعام قذ ‪5‬‬ ‫؛ لأن‬ ‫<نث‬ ‫؛ فل‬ ‫الطهام‬ ‫أ كاپا‬ ‫حبن‬ ‫كلپا ( ف‬ ‫أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٤ 1 ٥‬‬ ‫فى الطلاق بالأ كل والشرب‬ ‫والطلمام والعيش والةخلة‬ ‫حرام‪ ،‬إن أ كلت‬ ‫‪ :‬من قال لزوجته ‪ [ :‬نت عز‬ ‫رحجه اله‬ ‫قال أ بو حرد‬ ‫محد‬ ‫بمصر الطعم منها ؤ و‬ ‫لقمة ‪ 2‬وأخذت‬ ‫لنمت‬ ‫‪ .‬وة۔ كانت‬ ‫هن عنذل فلان ‪3‬‬ ‫مضغها ‪ 2‬وألقتها من فيها فالأ كل لايكون إلا بمد اردراد الطعام بالحلتق‬ ‫وأما الطعم بالفم ث فتد يوجد ‪ .‬ولا يكون به أكل ‪ .‬وإن حنث ڵ نمليه‬ ‫كفارة يمين مرسل ‪.‬‬ ‫وإن حلف بطلاق زو۔ته ى إن لم يأكل هذا الجراب ء فليس عليه أنيأ كل‬ ‫الام ف ولا الذرى ء و يأ كل ما ؤ كل » شله عد الفاس ‪ :‬فى المرق بينهم ‪ .‬وإن‬ ‫‪ 1‬كله ‘ ‪ 1‬يير إلا بأكله ‪.‬‬ ‫خرج مذ‪ 4‬عسل وهل البن ‪ .‬وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫شىء‬ ‫‘ ا‬ ‫‏‪ ١‬لمين‬ ‫قبل‬ ‫حرج‬ ‫كان‬ ‫وأ ۔\ إن‬ ‫من لبن ه_ذه الشاة ‪ ،‬فأ نت طااق ‪ .‬نأ كات خبزا ‘‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن برت‬ ‫يت الشراب ‪_¡ ،‬لا أراها تنطلق ‪.‬‬ ‫وقال الزوج ‪ :‬إنما و‬ ‫مرورا بابن تلاك الشاة‬ ‫وعليه يمين والله لها ‪ :‬أنه ما قصد بنيته إلا إلى الثمراب ‪ .‬فإن لم تكن له نية‬ ‫‪.‬‬ ‫فد طدةمثت‬ ‫و إذا حلف لا يشرب خمرا اغلط له خر فى نبيذ ي فشرب منه »رهو لايدرى‬ ‫جاز عليه ااطلاق ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ٤٤٦‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬إن سقيت دابة فلان » أو أطعمتها ‪ ،‬فأنت اء ‪،‬‬ ‫فوضمته ث فشربت منه دابة فلان » أو وضعت طماما ء فأ كىلته» وهى تيردذلاك»‬ ‫خفت أن يقع بها الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن أمرت من سقاها » أو أطعمها ‪ ،‬وقع بها الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن أ كات » أ نت طالقء فمكل ما وقع عليه انم أكل طلةت ‪.‬‬ ‫طقت ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن شر بت\ فأ نت طالق ‪ ،‬فكل ما وعقعليه اسم شراب‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن ذقت » أو طممت ء أو شيئا مثل ذلك ‪ 2‬فكا نلت‬ ‫من ذل شيتا ‪ 2‬يقع به انى فمل ذلك الشىء ء نقد وقع بها الطلاقء ما لميكن ذلك‬ ‫محدودا ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن أكلت البز ى أو الطعام‪ .‬وما كان ماله ء ما ليس محدود ڵ‬ ‫وقم الطلاق ء بأ كل أقل القليل مند ‪.‬‬ ‫فإن حلف‪ :‬إن شربت" المل؟ » نشرب المرق مر‪ .‬الخل الذى يكون منه‬ ‫طلقت ؟ لأن المرق من ال ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن قال‪:‬إن أكلت الأدمء فأكل الخل والابن والدمنوما كان يتأدم به‬ ‫يكن محدردا ‪ 9‬واللبن أدم ى وطمام ‪ .‬والخل ‪:‬‬ ‫فإنها تنطلقء فى أفل النايل مغه ث إذا‬ ‫أدم ؟ لقول النبى _ عليه السلام _ ‪ :‬الادام الخل ‪.‬‬ ‫يكن‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن أكلت اللحم ‪ 0‬حنث فى أكل أقل النايل مغه ث إذا‬ ‫حدودا ‪ 7‬ولو اصطبم عرقه ؛ فإن الحنث يع به » وما كان محدودا ‪ 2‬نلا تطلق ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ت َ‪ 51‬كله‬ ‫حت‬ ‫‪- ٤٤٧‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف بطلاق امرأته ‪ ،‬إن ل يأكل عذق موز ء نأ كلت ال‬ ‫وألقت الةشر ‪ .‬إكنان العذق نضيجا‪ ،‬فيجرى فيه الاختلاف لاختلاف الناس‬ ‫( ويأكل منه‬ ‫فشر‬ ‫لساخة ن‬ ‫هن‬ ‫‪ 6‬ومهم‬ ‫بةشره‬ ‫معهم ‪٥‬ن‏ رأ كله‬ ‫؛ لأن‬ ‫أكله‬ ‫ف‬ ‫الأ ‪.‬‬ ‫أن يشر مذه القشر الفوق‬ ‫وأما إن طبخ الل