‫(‬ ‫»‬ ‫”‬ ‫به‬ ‫‪.‬‬ ‫تن ‪.‬‬ ‫]‬ ‫‪.1 : -‬‬ ‫رم‪! 71‬مز‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اود‬ ‫متنا‬ ‫‪:1‬‬ ‫لةج!‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . :‬كر‬ ‫قن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫‪ 4 }.‬متقن ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1‬فر‬ ‫‪:‬ق‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪5 :‬‬ ‫ا‬ ‫‪7.77‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪ 1‬نم‬ ‫ت‬ ‫‪>1 . .:‬‬ ‫ت‬ ‫‪ 9:/ :‬لي‪ !...‬وي لكوود ‪.‬ككبقين‬ ‫ل‬ ‫_‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪,‬‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫سلطتةعمانت‬ ‫‪117‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪./‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫أ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٨٩‬شرزن‬ ‫ز‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بام‪‎‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ 1‬ار‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪ 0‬المود‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫اا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫;‬ ‫‪:‬‬ ‫ض‪/ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .‬إف ‪:1‬ت ‪41 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ت‬ ‫‪ 5‬فوا ! ‪7‬‬ ‫سلطنة عمارلن‬ ‫والثقافة‬ ‫القوى‬ ‫التراث‬ ‫وزارة‬ ‫تج ‪.‬اسلتطااءلموبن‬ ‫م‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ع الراجن‬ ‫‪.‬‬ ‫تأليف‬ ‫عمي تمير على سمر‬ ‫‏‪ ١‬لتمعىا زرنا ف‬ ‫حراس‪,‬‬ ‫القسم الثاف‬ ‫بالمبعرببمارالرف‬ ‫مطب حيسالبابى اهى يشاء‬ ‫ه شارع خان جمغر بسيدنا اليت‬ ‫طبع عل نف‪:‬‬ ‫"مفبزرزتول‪:‬للطمانالريبنير‬ ‫سه ماه رر‬ ‫القو ل ‏‪ ١‬لأول‬ ‫ف الخلع وجوازه ومعانيه‬ ‫ومحارج أحكامه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪. 4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ /‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫إحداهن‬ ‫وا م‬ ‫روح‬ ‫‪.‬كان‬ ‫روح‬ ‫استبدال‬ ‫‏‪ ١‬ر دم‬ ‫و إن‬ ‫‪» 13‬‬ ‫تعالى‬ ‫ايه‬ ‫قال‬ ‫قنطار فلا تأخذوا منه شيتا » هذا إذكاانت الكراهية من الرجل لامرأة ‪ .‬نلا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫حل لارجل ۔ إذا أراد إخراج امرأته عنه »كأن بريد أن يستبدل عنها غيرها ص‬ ‫أو لم يرد _ أن ينقصها من حقها شيثا ‪ ،‬نما محل له أن يضارها امنتدى منه ے أو‬ ‫تبرئه مما عليه ‪ .‬وله إخراجها ث مع إعطائها صداقها ‪ .‬دو لا محل" لك أن تأخذوا‬ ‫ما اهوه‪ ".‬شتا ‏‪ ٤‬تأكيدا معفي الآية الأولى ‪ 7 .‬استثنى من ذلك ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫ما حدووَ الله للا جناح علمىمما‬ ‫ألا‬ ‫الله ‪.‬إن خف‬ ‫الا رتما حذوو‬ ‫» إلا أن تنا‬ ‫به » ‪.‬‬ ‫فيا ادت‬ ‫قيل ‪ :‬معناه ‪ :‬لا جفاح على المرأة فى النشوز ث إذا خشيت الملاك وال‪.‬صية ص‬ ‫الزوج ؛ لأنها منوعة هن إنلاف المال بغير حقى‪.‬‬ ‫ولا فيا انيتدت مهن اال < وأعطته‬ ‫ولا على الرجل فما أخذ منها من المال ‪ ،‬إذا أعطته طاثمة مرادها ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬معنى ‪« :‬زلا أن بخافا ألا يقيا حدود الل» ‪ :‬هو أن تخاف المرأة الفؤنة‬ ‫_‬ ‫‪٦١‬‬ ‫على نفسها ‪ 2‬نتمعى الله فى أمر زوجها » وخاف الزوج _ إذا لم تطعه امرأته _ أن‬ ‫يعتدى علبها ‪ .‬فنهى الله ۔ سبحانه ‪-‬أن يأخذ الرجل من امرأته شبثاء بغيررضاهاء‬ ‫إلا أن يكون النشدوز وسود اللاق منها ‪ .‬فتقول ‪ :‬والله لا أنصفغك من حةك ء‬ ‫ولا أطأ نك مضجما ولا أ طيع لك أمرآ‪ ،‬ومثل هذا ‪ .‬نإذا فمات هذاء فقد حلت‬ ‫القدىة للرجل ث إذا دعته إلى ذلك ‪ .‬ولايأخذ منها أ كثر مما أعطاها ‪.‬‬ ‫وقيل‪:‬نزلت‌آنة الخلم«" فجيلةبنت عبدالله بأبى بن سلمولك رأس لاخانقين‪،‬‬ ‫وفى زوجها ثابت بن قيىر بن شماس ‪ .‬وكانت شديدة البنض له ‪ .‬وكان هو حبها‬ ‫كثيرآ‪ .‬وكان بينمماكلام ء فششكت إلى أبمها منه بض الإساءة ‪.‬فتال لها ‪ :‬ارجمى‬ ‫إلى زوجك » فإنى أ كره امرأة ‪ :‬أن ترفع ذيلها لققكو زوجها ‪ .‬فرجت إليه‬ ‫النانية والثالثة ‪ ،‬وهو يأمرها الرجوع إلى زوجها ‪ .‬فلها رأت أنه لايسمع مَكواهاء‬ ‫أنت البى متت ث فشكت إليه مغه‪ .‬وقالت ‪:‬يارسول الله‪ ،‬لا أنا ولاهو فأرسل‬ ‫الى صلة لى نابت بن قيس فلا حضر فال له ‪ :‬مالك ولأهاك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يارسول الله ‪ .‬والذى بمثك بالحق نبيا » ما على ظهر الأرض أحب إله‬ ‫منها غيرك ‪.‬‬ ‫لن‪<4 :‬ين‌سألها‪.‬‬ ‫فالا ‪ :‬مانقولين أنت‪ .‬فكرهت أن ة۔كذبرسول الله‬ ‫فقالت ‪ :‬صدق يا رصول الله ‪ .‬و لكن خشيت أن سها۔كنى ‘ فأخر جنى ‪.‬نه‬ ‫يارسول الله ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع عن ابن عباس ‪ .‬وهو فى البخارى والنساى وابن ماجه والتزمذى‬ ‫وأبى داود ‪ .‬هن طريق ابن عباس ؛ بألفاظ مختلفة ‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫_ ‪٧٣‬‬ ‫فقال ثابت ‪ :‬قد أعطيتها حديقة ‪ ،‬فلتردها ع" ى وأنا أخلى سبيلها ‪.‬‬ ‫فقال لها ‪ :‬ما تقولين أنت ؟‬ ‫فقالت‪ :‬أرد عليه حديتته ث وأزيد ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لازيادة ‪ .‬حديقةه نقط ‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬يارسول الله ث ماكنت أحدثك اليوم حديثا ‪ ،‬ينزل عليك خلافه‬ ‫غدا ‪ ،‬هو من أكرم الناس إحساتا لزوجته ث وللكغنى أبنضه ‪.‬‬ ‫فقال النى ضمة ‪ :‬يا ثابت خذ منها ما أعطيتها ث وخله سبيلها ‪ .‬نفعل وكان‬ ‫ذلاك أول خلع فى الإسلام ‪ .‬فأنزل الله تعالى هذه الآية ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف الفقهاء فى الخلع ‪.‬‬ ‫فقال بغهم ‪ :‬إنه فسخ نكاح بنير طلاق ‪ .‬وهو قول ابن عباس ‪ ،‬وجابر‬ ‫ان زيد ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن اللع تطليقة بائنة ث إلا أن يغوى أ كثر ‪.‬نها ‪ .‬وهو قول‬ ‫عنان بن عفان ‪ .‬وبه قال أ كثر أصعابنا ‪.‬‬ ‫واجتمعت الأمة على أن الإيلاء والنهار ث لايلحتى الزوجين بعد الخلع ‪.‬وحكم‬ ‫اللعان زال عنها ء إذا قذفها فى العدة ‪.‬ولامير اث بينهما ث إذا ماتأحدها فىالمدةء‬ ‫إذاكان الخلع فى صحتها ‪.‬‬ ‫وكذلك الطلاق لايلحتهما ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إن ذوى بالخلع طلاقا أو سماه ‪ 2‬فهو طلاق ‪.‬‬ ‫__‬ ‫‪٨‬‬ ‫_‬ ‫ينوه ولاسماه ض نقع فرقة ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وقول ‪ :‬إنه إذاكان الزوج تلا ذلك ‪ ،‬فهو طلاق ‪.‬‬ ‫وإن بث السلطان حكمين يينهما ؤ فهو انتطاع الده‪.‬ة بير طلاق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والخام على المحرمات والجهولات ‪ ،‬لايصح ؛ لأن ذلاك يوجب المطالبةلازوج‪.‬‬ ‫وإذا كان حراما ثامر والمنزبر » أو مجهولا على دابة أو مملوكا لايعرف ء ل‬ ‫تصح به المطالبة ‪.‬‬ ‫ولايصح الخلع إلا بفدة »كانت قليلة أكوثيرة ث ولامقدار فيها؛ لأن الله‬ ‫تعالى لم حد فيها عغد ذكرها حدا » ولانص لما على مقدار ث فهى جازة ث وواقعة‬ ‫بما قز أو كثر ‪.‬‬ ‫وقال بشير ‪ :‬لقيت أبا الهذيل بالبصرة ء وأنا على خروج منها ‪ .‬فقال ‪ :‬إنى‬ ‫سا لت الربيع عن المرأة نختلع إلى زوجها ى فيةبل خلمها قالت ‪ :‬هى تطليقة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نقلت‪ :‬إنى سألت أبا عبيدة عن‌امرأة ‪ 4‬كانت لجمارىء طلقهاتطايةتيز ى‬ ‫م اخقلمت فقبل خلعها ‪ .‬فقال ‪ :‬هى امرأته ‪ .‬فرج إليها ‪ .‬فنال ‪ :‬صدقت ‪ .‬كان‬ ‫يقول ذلك ث حتى رأى هذا قبل موته ‪ .‬وعنه مات ‪.‬‬ ‫وو‬ ‫بنمدمها‪2‬‬ ‫المر أ ة أ‪.‬لاك‬ ‫تكون‬ ‫الخلع ‪ :‬كيف‬ ‫ف‬ ‫اليوة‬ ‫سائل “ن‬ ‫سال‬ ‫إن‬ ‫يةو م مقام الطلاق ‏‪ ٠‬وهن فولهم فى هذا ‪ :‬إنهما كما تخالما ‪ 9‬فقد بانت بتطليقة يقال‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫_‬ ‫لهم الحجة فى ‪ « :‬الطلاق مران فإمساكً بمعروف أو لمسرح" بإح‪-‬۔ان » وله‬ ‫ردها ‪ ،‬ولو كرهت فى العدة } باتفاق المسلمين ‪ .‬وهى وارثة له ث إذا مات فى الذة‪،‬‬ ‫بلا اختلاف‪ ،‬وهو يرثها ‪ .‬والخلع إنما وقع باختيارها نإذا اختارت أن تفتدى ڵ‬ ‫كانت أ‪.‬لك بنفسها ؟ لقول ال تعالى ‪ « :‬نلا جفاح عليهما فما انتقدت به » وقد‬ ‫جعلوه يقوم مقام الطلاق ‪ .‬وليمكن له ردها عكلىرهها ‪ .‬وهى قد اختارت الخلع‬ ‫يكن كذلك ‪ ،‬لم يكن ممنى لاقدية ‪ .‬ولم خاف المسكون فى رد‬ ‫برضاها ‪ 2‬ولم‬ ‫الخدلعة ‪ .‬فكلهم قالوا ‪ :‬لاترد إلا برأيها ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬لايجوز ردها إلا بتكاح جديد ‪ .‬وهذا على قول من يقول ‪:‬‬ ‫إن اللع فسخ نكاح ‪.‬‬ ‫ولو خالعها أ كثر من ثملاث مرار » فله أن يتزوجها فى العدة } وبعد العدة }‬ ‫ولو لم تتكح زوجا غيره ‪ .‬ولم أعلم أن أصحابنااليوم يعملون بهذا القول ‪ .‬ولمأحفظ‬ ‫لأصحاب هذا القول حجة ‪ ،‬إلا أن الطلاق معروف باغناه وهذا فدية ‪ 2‬إذاشا‪.‬ت‬ ‫الزوجة والزوج ع واتفقا على شىء من الفدية ى من قليل أو كثير ‪.‬‬ ‫و أأ‬ ‫ولو كان صداق المرأة ألف درهم ‪ .‬فرأت الزوج من درم واح<دهمنه‪4‬‬ ‫لها ننسها ثكان ذلك خلمًا ‪.‬‬ ‫وإن قيل ‪ :‬من أن جعلوا البرآن طلاقَا ؟‬ ‫فيقال ‪ :‬إن اللع نونة ‪2‬كا أن المالماق بينونة ‪ .‬والدنى واحد ‪.‬‬ ‫لإن قيل ‪ :‬من أين صمم رد‪,‬اللطانة فى العدة من الطلاق الرجمى ء ولو كرهت‬ ‫المطلقة ‪ ،‬ولم يصح رد الختامة ى ولكرهت ‪ .‬فيقال ‪ :‬إن المطلقة وقع عليها الطلاق‪،‬‬ ‫بفعل الزوج ث من غير مشاركة من المرأة ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٠‬‬ ‫فمكذلث يجوز بفعل الرجل الرد من غهر مشاركة ‪.‬نها ‪.‬‬ ‫وأما الخلع ذوقم فمله ث باشتراك من الزوج والزوجة ‪ .‬فكذلك الرد‪ ،‬لايصح‬ ‫هيا إلا باجماع منها عليه ء وإرادة منيا إليه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والخلع بقع على ؛لانة وجوه ‪ :‬فخلع يقع على شىء معروف معين بعينه ‪.‬‬ ‫وخلع يقع على شىء فى الذمة ء ويكون حالا ‪.‬‬ ‫وخلع يقع على مال معلوم » ولاننازع أيه ‪.‬‬ ‫وإن تخالما ‪ 2‬وشرط أحدها الخيار إلى ثلاثة أيام ث وقم اللع ‪ .‬وليمكن‬ ‫لأحدها خيار ‪.‬‬ ‫وإن تبار يا على أن يعطيها حقهاكله وأعطاها إياه ‪ .‬فقول ‪ :‬يكون برآناً ‪2‬‬ ‫ولاعلك فيه الرجعة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون طلافا ‪ 2‬وملك فيد الرجعة ‪.‬‬ ‫ويستحب لارجل ‪ :‬أن خالع زوجمه بعد طهرهاڵ قل أن يمسها ‪.‬غل الطلاق‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ؛ وكرهته ث فعليها أن تر د عاي؛ ما أخذت منه ‪ ،‬ولو كر«ته‬ ‫بمد ما جاز بها ‪.‬‬ ‫قال محمد بن هارون ‪ :‬ولو جاز بها ء فعلها أن ترد ماصار إليها ‪.‬من عخده ء إذا‬ ‫كرهله ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬ليس علبها رد ‪ 2‬إذا جاز بها ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا كرهت امرأة زوجها ‪ 6‬وأبنضذة؛ » فجاز ها أن نختلع إليه من‬ ‫حقهاء وإن أبنضته من غير إساءة وقد قدر على جماعحها‪ ،‬ل حكم عليه نإخراجهاك‬ ‫إلا أن يشاء هو ‪ .‬وهى آنمة فى ذلاث ص إلا أن تخاف أن تعصى الله فى الإسلام ‪2‬‬ ‫ولا يةما <دود الله ء نلا جناح عليهما نيا انقدت به ‪.‬‬ ‫وقال الر بيع ‪ :‬لامحل مهر الختامة ث حتى يهل الزوج أنها لهكارهة ‪ ،‬ولجاعه‬ ‫مبغةضة ‪.‬‬ ‫وقال غبره ‪ :‬يجوز له أخذ ما سلم إليها من الصداق ث إذا لج تكن منه إليها‬ ‫إساءة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى تةرل له ‪ :‬لا أغتسل لاك من جناية » ولا أذ لله <_&ا‪،‬‬ ‫كنت عندك ‪.‬‬ ‫ما‬ ‫ومعى ‪ :‬أنه لبس كل النساء تقول هدا القرل ث ولا مخرج عندى صحة ه_ذا‬ ‫القول ‪ ،‬فى جيم المسدات ‪ ،‬إلا أن بخص بض النسا‪ .‬درن بض ث كيا جاء‬ ‫فى بعض الةرل ‪ :‬إن الختلعات من المغافقات ‪ .‬فليس هذا بعام فى جميع النساء ‪.‬‬ ‫وإما هو فى بعضهن درن بض ؟ لأنه ربما كانت امرأة ‪.‬ؤ‪.‬نة ث كرهت زوجها ك‬ ‫وخافت أن تععى الله فيه » واختامت هن صداقها ‪ ،‬لسلامة دينه_ا » خوف أن‬ ‫يلحقها الإثم بمعصيتها لزوجها ‪ .‬ولا تت __در أن تجبر نةسمها على معاشرته ثن‬ ‫شدة بغضها ‪.‬‬ ‫وعةدى ‪ :‬أن من هذه صفتها » لاتسعى منافقة ء ماختلاعها لزوجها من حقها ‪.‬‬ ‫و لفظ القرآن الدظ ك يشير بصحة ما قلنا قوله ‪ « :‬فإن خانا ألا يقما حدوة الله‬ ‫فلا جناح عليها نما انتقدت به » ‪.‬‬ ‫وقال بشير بن عمد ‪ :‬إذا كرهت المرأة زوجها ى واختلمت إليه ث وأرادت‬ ‫منه الخروج ء فلا بأس عليها ‪.‬‬ ‫وأما التى خلم عن نشوز » ثم ترجع فى العدة » نتطلبت إما أن يراجعها ء‬ ‫وإما أن يرد عليها مالها ‪ .‬فقول ‪ :‬هما ذلك ‪ .‬و إن لم تحتج عليه فى الرجعة » حتى‬ ‫حتى انقضت العدة ء فلا شىء لما » ومختلف فى خلم السكران والكره ‪ .‬فأجازه‬ ‫قوم ‪ ،‬ولم مجزه آخرون ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن كان له امرأتان ‪ .‬فقال ‪ :‬لكل واحدة منهما ‪ :‬دعى ما علي؟ ى وأطلق‬ ‫الأخرى ‪ ،‬ثم طلنها ‪ ،‬فطلاقه جاز ڵ ولهما عليه الصداق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أبرأته كل وا‪-‬دة منهما ث من حقها ث على أن يطلق الأخرى }‬ ‫ويمكن رجمتها؛ لأنه لايتم موقم اللام ‪ .‬و إما اشترت‬ ‫فطلقها ‪ 2‬وقع الطلاق‬ ‫كل واحدة طلاق الأخرى لاطلاقها ‪.‬‬ ‫ويوجد عن هاش عن بشير ‪ :‬أنه قال ‪ :‬لو أن رجلا ‪ 4‬كان مؤدبا إل ا۔رأته‬ ‫حةوقه اكلها ‪ 6‬ندخل وبيده عود رمحان ‪ .‬فتالت له ‪ :‬أعطغيه ‪ .‬فقال ‪ :‬لا ‪ .‬جرى‬ ‫بينهما الكلام عليه ى حتى أبرأته فتيل ‪ :‬لايبرأ مورى ماما ‪.‬‬ ‫و إن اختلعت دخنه لسوء خلقه ى فلا يعجبنى أن يأخذ منه شبت ‪ 9‬استحل به‬ ‫فرجها ‪ .‬والنشوز لاحق به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ألخشت المرأة بلسانها حات فديتها ‪.‬‬ ‫رقول ‪ :‬لامحل إلا ببنض جماعه ‪ 2‬أو نفسه أو داره ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣‬‬ ‫‪ :‬ومن إساءة الرجل لامرأته ‪ ،‬القى يلزمه‬ ‫وقال أبو عبد الله _ رحمه الله‬ ‫منه صداقها » إذا افةدت مد_ه ‪ :‬هو أن يضربها ‪ ،‬أو يشتمها ي أو يصر على ترك‬ ‫وطمها ‪ ،‬فيضارها متعمدا ‪ 4‬وهو يقدر على ذلاث ‪ ،‬أو منعها كسوتها ں أو نفقنها ‪،‬‬ ‫أو إحداها ‪.‬‬ ‫قال أبومعاوبة‪ :‬الإسا‪.‬ة‪ :‬الجوع ‪ 7‬والعراء ‪ 2‬والضرب ‪٤‬وترك‏ الوطء ضررا ‪.‬‬ ‫ولا يهل ذلك إلا بإقراره ‪.‬‬ ‫إليها ‪.‬‬ ‫مضذى‬ ‫وهن تبرأت إليه زوجته من الاساءة < وأ أ لها نقسها ‘ م‬ ‫فقال ‪ :‬أستغفر الله مما أسأت إليك فإذا أردت أن أردك ‪ ،‬وترجعى إلى منزلك‬ ‫فعلت ذلاك ‪ ،‬وعل؟ لاكلإحسان ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬ينهدم عغه حقها ث ويبرأ مخه ‪ ،‬إذا أظهر ذلك فى العدة ‪.‬‬ ‫ويمجبنى ‪ :‬إن أمت له البرآن س هل ذلاک فى الع__دة ‪ 2‬بعد أن ملكت‬ ‫نفسها منه » وإن لم ت له ح ولمترجععليه ‪ 4‬نفيه اختلاف ‪ .‬وإنكان مرات يعدهاك‬ ‫ينفعه ذلاک ‪2‬‬ ‫فتبرأت إليه ‪ 0‬وهو معررف بالاسا‪-‬ة }‬ ‫ا‬ ‫و جرى فيه الاف ‪/‬‬ ‫و يير أ منحقها ‪،‬إلا أن يتحول عن حاله إلى صلاح فى الدين ‪ ،‬وإظهار نم‪.‬ح‬ ‫فى التوية ‪ .‬ويظهر منه ذلاث ‪ ،‬فيكون ذلك حجة له ‪.‬‬ ‫ومن عجز عن نفقة زوجتة وكسوتها; وكره أن يخرجها » حتى تبرمه من‬ ‫حقهاء فلا يبرأ ؛ لأنه لم يكن له إمساكها ء إلا الإنصاف ‪ .‬وعليه أن يطلتها ‪2‬‬ ‫إذا عجز عنمؤتتها ‪.‬‬ ‫ومن أتعب امرأته فى الجاع ء فتبرأت له من ذلك ‪ .‬ولا يريد بم۔ا ضرار }‬ ‫ولا بان عليها ضرر ‪ ،‬يعرف أنه يدخل عليها منة ث فليس ذلك بإساءة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وإن أبرأت المرأة زوجها من صداقها ‪ .‬نها مات أفامت البينة النادلة ‪:‬‬ ‫أنها أبرأته من الإساءة إليها ع فعليها يمين بالله ‪ :‬أنها أبرأته من إساءته إليها ء‬ ‫ويكون هما صدافها ‪ .‬وأما إن تركت له صداقها ‪ .‬فاسا مات ء أقامت الرينة ‪,‬‬ ‫يسكن هما شىء ‪ .‬ومين الإساءة رالترك فرق ‪.‬‬ ‫أند طلابه إليها » وعدلت بينها ‪2‬‬ ‫كرهت أن نق عند زوجها ڵ على امرأة أو سرية ث أو‬ ‫وأ‪+‬ا امرأة‬ ‫كرهت جوار أمه » أو أمة لايطؤها ك أو أمرا قد أحله الله له ‪ .‬نقالت له‪ :‬إنى‬ ‫أحبك لو خلوت لك ‪ ،‬وأنا مع هؤلاء ‪ 2‬فانة دت منه على ذلك ء نلا بأس عليه ڵ‬ ‫إن قمل منها فديتها » على ذلك ي وخلى مبيلها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ليس له أن يسكن ممها أحد من هؤلاء ‪.‬‬ ‫فإن كرهت ذلاك مسهم ‪ 4‬أو هن أحدهم ‪ 4‬على غير ما كنة ‪ 2‬فهو كذلك ‪.‬‬ ‫ولو قالت امرأة لزوجها ‪ :‬لعنك الله ث حل له أن يقبل منها الندية ‏‪٠‬‬ ‫وإن أراد أن بحملها إلى أرض يحك فيها بأحكام الإسلام ‪ 2‬وتبلغ منه‬ ‫فيها ‪ 0‬إلى ما محب هسا‪ .‬ولم تسكن عليها كثير مشقة فى الطريق ث فأبت من‬ ‫السير معه » وانتقدت منه ى وقبل فديتها ‪ 2‬فلا بأس عليه & إلا أن يكون فعل‬ ‫ذلك ‪ 2‬لةفتدى منه ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن مومى بن أ بى جار ۔فى الزوجين ث إذا وفع بينهما شقاق ى وطلبت‬ ‫المرأة الخروج ‪ .‬وقال الزوج ‪ :‬إن‬ ‫كةت مسيثا فى أمرك ء فأنا أستنفر الله مغه ‪،‬‬ ‫وراجع منه إلى الى ‪ :‬ولك الإحسان فيا يستقبل ‪ ،‬وأعطيك الحق الذى أسأت‬ ‫__‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫إليك فيد ‪ ،‬فيا خلا فلم تقبل » ثم باراها بعد ذلك ‪ .‬وقبل مالها ‪ ،‬نإنها لا تتبعه‬ ‫شىء ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن أقامت شاهدى عدل على الإساءة ڵ لحقه بالصداق ‪.‬‬ ‫ولا ينتفع الزوج بذلك الخلع ‪.‬‬ ‫تكن لها بينة ص حلفته مهنا ‪ 4‬ماكان مسيثاً إليها ‪.‬‬ ‫وقال أ بو زياد ‪ :‬وإن‬ ‫فإن لم علف حلفت هى ‪ ،‬وأعطيت مهرها ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وقال محمد بن محبوب _ رحه الله ‪ : -‬تدعى المرأة بشاهدين على الإساءة ‪2‬‬ ‫إذ! لم يعرض الزوج عليه_ا الإحسان والإنصاف بمد الإسا۔ة ‪ .‬وإن عرض عليها‬ ‫ذلك ‪ 2‬هدم الإساءة ‪ .‬والله عل ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪» ٧‬‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى أ لفاظ الخلع وضمروبه ومامجب به الخلع‬ ‫وقيل ‪ :‬اللع متفق عليه من الناس ‪ :‬محكوم جوازه وهو أن تةول المرأة‪:‬‬ ‫قد أبرأت فلان ابن نلان ى أر زر جى لانا أو تقول ‪ :‬زوجى هذا وتشير إايه۔‬ ‫إذا كان حاضرا د أو ما يكون من‌هذا المعنى ‪ :‬مصنداقى أو حق ‪ 4‬أو ماتزوجنى‬ ‫عليه ث أو ما أصدقني إياه‪ ،‬على أن يجعانى الحلاق ‪ ،‬أو ببرىُ لى نفسى ‪ :‬أو أأ‬ ‫من زوجتةه ‪ ,‬أو يفارق لى نفسى ؛ أو ما يكون هذا معناه ‪ 2‬إذا أظهرت الارادة‬ ‫بذلك ‪ .‬ويقول الروج‪:‬اشهدوا أنى قد قبات ذلك ! أو خلعتها بطليقة‪ .‬أو خلعها‬ ‫بالطلاق ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أبو محد _ رحمه الله ‪ :‬الخلع الذى لااختلاف‪:‬يه » هو أنيةو ل‬ ‫الرجل ‪ :‬قد خلعت زوجتى فلانة بنت فلان بالطلاق ء على أن تبرينى مصنداقها‪.‬‬ ‫وتقول هى ‪ :‬قد أبر أته مما عليه لى من الصداق ‪.‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬قد أبرأتك بالطلاق ‪ ،‬فهو خلع ‪.‬‬ ‫‪ :‬إنكان الزوج مبتدئا به‪ .‬كان طلاقا ‪ 4‬لاعلى‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله‬ ‫سبيل الخلع ‪.‬‬ ‫وإن اختلعت إليه بلفظ » يخرج هذا جوابه ى نأجابم سا بذلك ث نهو‬ ‫كا قال ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ويمجبنى أن يكون لفظهما ى ذلك إذا قعدا لاخلم أن تقرل المرأة ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‏_‬ ‫فد أرأت زدرجى نلانا هن حقى الذى عليه لى ‪ 4‬أن أرأ لى نفسى بر آن‌الطلاقف‪.‬‬ ‫الزوج‪ :‬إنه قد أأ لفلانة هذه نفسسم! ‪ 2‬ر آن للطلاق ‪.‬‬ ‫وويل‬ ‫وقد قيل ‪ :‬رآها ‪ .‬وذللك فى يوم كذا ‪ 6‬من سنة كذا‪.‬‬ ‫لفظا هن‬ ‫ك وأراداه و لنا‬ ‫للخايم‬ ‫‪ :‬إذا وهذ الزوجان‬ ‫‪1‬‬ ‫وقال اعص‬ ‫براءتها له ‪ .‬ور آنه هو لها نفيها ‪ .‬وكان فى لفظهما نقصان ‪ 2‬نلا جب اللع ‪ ،‬على‬ ‫من لم يرده ‪ ،‬إلا أنهما ث إذا قعدا للخلم ‪ 2‬وأوجباه على أنة۔مهما } بةوهيا ذلاث }‬ ‫فذ وجب عامها ‪ .‬يونبغى التثبت فى هذ ! وغيره ‪.‬‬ ‫وإذا قال الزوج _ وهما يريدان الخلع _ ‪ :‬قد أبرأت لهانفسها ث ما أبراتنى‬ ‫من صداقها ‪ .‬فقالت ‪ :‬قد أ رأته من صداقى } الذى عليه لى » فقد وقع الخلع عد‬ ‫‪.‬‬ ‫مم أصحابدا‬ ‫وإن قبل خلعها ‪ 2‬ثم طلب ما ساق إليها ‪ 2‬فليس له ذلك & إلا أن تكون‬ ‫فالت ‪ :‬قد رددت عليك مالك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حتى تقول‪ :‬قد رددت ما دنت إلى من حقى ‪ ،‬أو ما تزوجتني عليه‪.‬‬ ‫وأما ماله ‪ 2‬فليس ذلك بماله ‏‪٠‬‬ ‫وإذا قعدا اخلع ‪ 4‬ولم محسنا الافظ ‪ ،‬وعلمهما غيرها ‪ ،‬جاز ذلك عليهما ‪.‬‬ ‫والخلع والبرآن » معناها واحد } إلا أنهما مختلفان فى الام ‪.‬‬ ‫إذا قالت ‪ :‬قد خالعقك ء على ما تزوجتنى عليه ‪ 2‬وقبل الزوج ‪ ،‬أو قال سو‪:‬‬ ‫‏( ‪ _ ٢‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫_‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قد خالتك على ما تزوجتك عليه ‪ 2‬وقبلت هى ذلك ‪ ،‬وقم البر آن ‪ .‬و عليم۔۔ا رد‬ ‫ما استها۔كت ڵ مما نقدها من حقها } أو كان منه شىء فى يذها بعد ‪ .‬وعليها رد‬ ‫} ما ق منها ‪.‬‬ ‫الكسوة‬ ‫وقولها ‪ :‬قد بارأنك على ما تزوجتنى عليه » لم ية_م البرآن ‪ ،‬إلا تلى ما بى‬ ‫عليه من نقدها نقط ‪ .‬ولا رد عليما نيا قبضت ڵ ولو كان باقي فى يدها‬ ‫رَممةه ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أبرأته مما تزرجسنى عليه » من صداق ‪ :‬أو نقد ‪ ،‬إلا ماثة‬ ‫درم ‪ .‬وقدكان أدى إابها خمسين ‪ .‬فإن اللماثة الق‪ ,‬قد استثشنتها ك إما تكون‬ ‫سكون ما عليه <‬ ‫م\ علمه ‪ .‬ولا رم منها اجسون الق أدى إلبها؛؟لأن البراءة إما‬ ‫لاعلى ما قبضت ‪.‬‬ ‫ولكن إن قالت ‪ :‬قد اختلهت وإليه من كل شىء ء تزوجنى علية ڵ فعليه!‬ ‫أن ترد ماقد أعطاها ‪.‬‬ ‫كنان قاد أعطاها عبدآ ‪ 2‬ومات فترد مثله ‪.‬‬ ‫فإ‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أبرأتك من مالى القى عليك لى فقال‪ :‬قبلته ى ولا أ طلقك"‪.‬‬ ‫قال عبد الةتدر ‪ :‬هو خلع } ولا ينتفع قو له ‪ :‬ولا أطلنقك ‪ 0‬إذا كان بينهما‬ ‫أساس الخلع ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أيرأتك من حقى ‪ .‬فةسال الزوج ‪ :‬قد طلةتك ص طلقت ء‬ ‫‪.‬‬ ‫بعص‬ ‫ئ على قول‬ ‫الق‬ ‫هن‬ ‫رىء‬ ‫و‬ ‫كل ما صار إلة‪ .‬ء مما تزوجعنى عليه ‪ ،‬ما أبرأت‬ ‫هإن قال ‪ :‬قد أبرأنك من‬ ‫لى نقسى ء فأبرأ لها نفسها »كان فى هذا لا يلحقها بشىء س ماصار إليهاءمماتزوجها‬ ‫عليه ‪ ،‬إلا أن يشترط شيثا بعينه‪.‬‬ ‫و إن قالت ‪ :‬قد مرثت إليك ‪ 9‬من كل ماتزوجتنى عليه ى ما أ برأت لى نفسىء‬ ‫فعليها أن ترده عليه }‬ ‫و أمر أ لها نفسها‪ .‬وقدكان سل إليها شبثا‪ .‬مما تزوجها عايه‬ ‫ماكان بافيا بعينه ‪ 0‬مثل عبد أو خل ‪ 4‬أو أرض ى أو دور ‪ ،‬أو دراهم ب‪٬‬ينها‏ }‬ ‫وإتما عو بسينه ‪.‬‬ ‫لا قيمة الشىء ي ولا مثله‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد برثت إليك منكل ما صار إلى مما تزوجتنى عليه ‪ .‬وكان‬ ‫قد سل إليها شيثاً ك غير ما تزوجها بعينة ‪ .‬و إما سل إليها قيمته ‪ ،‬فإن له أن يرجع‬ ‫عليها بذلاث ؟ لأن ذلك مما تزوجها عليه ى إذا أدركته قاما فى يدها ‪.‬و إن أتلنيهء‬ ‫م يرجع عليها به ؛ لأنة معدوم ‪.‬‬ ‫وقال هاشم ‪ :‬إن قالت له ‪ :‬أقبل ماللث‪.‬فقال‪:‬فد قبلت ث وطلب رد ماأخذت‬ ‫من نةد ‪ .‬فقالت ‪ :‬إمما كان ذلاك الذى على ظهرك ء فهو الذى على ظهره ‪.‬‬ ‫وكإنانت قد استوفت الاجل والآجل ‪ ،‬ثمكان هذا القول » فلترد عليه‬ ‫ماله كله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لوس له مما سل إليها ى إلا ما شرط رده جينا ى أو شيثا منه ‪ .‬وإلا‬ ‫فاذا وقع الخلع على مثل هذا ‪ 2‬فكأنه وقع على غير عوض ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬إنه بمنزلة الطلاق فى الرد ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬منزلة اللع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫فإن قال ازوجته ‪ :‬قد أعطيقك برآنك ‪ .‬نقالت ‪ :‬قد أبرأت نفسى‪ :‬نلاحب‬ ‫بهذا برآن ‪ .‬وليس هذاكالطلاق ‪.‬‬ ‫و إن قالت ‪ :‬قد رددت عليك ماأخذته مغك ‪ .‬فقال ‪ :‬قد قبلته » وهاير يدان‬ ‫الخلع » فهو خلع ‪.‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬قد أبرأتك ما أبرأت لى نفسى ‪ .‬قال ‪ :‬قد تركتك وما عندك‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬لم أنو طلانا » ولا برآنا » فهى امرأته ‪ .‬ولا بأس عايهما ‪.‬‬ ‫وةال أبو عبد الله رحه الله _ ‪ :‬ليس هذا خلع ؛ لأنه لم يذكر الخلع ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬اشهدوا ألى ة۔د أبرأته من حتى ء ما أبرأ لى نفسى ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫اشهدوا أنى قد قبلتكلامها ‪ .‬فبعض يوجب البرآن بهذا ‪ ،‬أراده ‪ ،‬أو لم يرده ‪..‬‬ ‫وفول ‪ :‬لا يقع بهذا نرآن‪ ،‬حتى يريده ‪.‬‬ ‫فإنقاللهما_ بعد تبرثها إايه ‪ :‬أبرأتنى" وأبرأتك } وأراد الخلع‪ ،‬وقع‌الخل ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أبرأتك من حتى ع ماأبرأت لى نفسى ‪ .‬قال ‪ :‬نعم‪.‬ثم احتج‬ ‫أنه أبرأها من الشرك ‪ .‬فهذا مثل قوله ‪ :‬قد قبلت ‪ .‬وقد اختلفوا فيه ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يقع البر آن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايقع } إلا أن بريده ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايقع ولو أراده ‪ ،‬على قول من يقول ‪ :‬إن النية لايقع بها طلاق ‪.‬‬ ‫وأ ما إن قال ‪ :‬نعم أنت برتبة ‪ .‬وقال ‪ :‬نويت ‪ :‬من الشرك فةد رقمالبر آن ‪.‬‬ ‫وقع البر آن ‪ ،‬وقد بانت منه ‪.‬‬ ‫ولا تقبل نيته فى ذلك ؛ لأنه ‪17‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أبرأتك ء ول تغل ‪ :‬على أن تطلقني ‪ .‬فقال ‪ :‬قد قبلت ء‬ ‫‪55‬‬ ‫‏‪ ٢٧١‬س‬ ‫فال ‪ :‬لاينة‪.‬ه بل هى تطليةة ‪.‬‬ ‫يرد بذقك برآنا ى ولا طلامًا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايكون برآناً ‪ 4‬ولا طلانًا ‪ :‬ما‬ ‫وقول ‪ :‬إذا كان بينهما أساس الخدمو ‪.‬قال ‪:‬قد قبلت وقع الخلع ‪ 4‬كذاعن‬ ‫عبد التةدر ‪.‬‬ ‫فإن قعدا للبر آن فقيل له ‪ :‬تبريك ع على أن تبريها عنثلاث باتات ‪ .‬فقال‪:‬‬ ‫‪ .‬و يرد بير آنه ثلاث‬ ‫نعم ى ‪ 7‬يكن ‪ 1‬در أها ‘ ‪ [ 1‬برأ ها نفسسها ‪ 0‬بعد قولها‬ ‫تطليةات ڵ فإنه يقع عليها تطليقة واحدة ى بمنى البرآن الذى أبراها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أع‬ ‫تطليقات‬ ‫و إن كان ا ار أها على ندوه الاملاث ء وقع علمها ثلاث‬ ‫فصل‬ ‫وعن أ‪ :‬حد بن أحمد _ رحه الله _ فى المرأة ث إذا قالت ‪ :‬اشهدوا‬ ‫بأنى قد أبرأت زوجى فلاتا‪ ،‬من حقى‪ ،‬ما أبرأ لى نفسىءولم يحبها لزوج ءوانترقا‬ ‫من عجلسممما ك‪ ,‬لقيها فى ذلك الهوم نقال لها ‪ :‬قبلت برآنك » إن حكم البرآن‬ ‫قد اقطع بينهما‪ .‬ولايثبت البر آن ثانية ءإلا أن تبرى‪٢‬‏ الزوجةالزوج ثانية ءو ببرى'‬ ‫لها نفسها فى مجلسهما الذى قعدا فيه للبرآن ثانية ‪.‬‬ ‫وعنأ بالحوار ى ۔ رحه الله فيمن قال لزوجةه‪ :‬متى ماأبرأتنى من حتك‪،‬‬ ‫فقد أبرأت لك نة۔ك ى أو ذل ‪ :‬يرم تبرينى هن حةقكڵ فقد أبرأت لك نفك ‪.‬‬ ‫أ رأته من حةها ‪ .‬نأما وو له ‪ :‬فتى‬ ‫< ش‬ ‫غلا لامر أة شهران ؛ از أقل ‘ أ أ ك‬ ‫ما أبرأتنى من حقك » فةد أبرأت لك نفسك ‪ .‬فإن كان معناه ‪ :‬متى ما أبرأنه‪.‬ن‬ ‫حقها ع فى ذلاك اليوم أ و بمد ذلك اليوم ‪ .‬فتى أبرأته من حقها ‪ :‬فد وقع البرآن ‪.‬‬ ‫هإن لميكن له فى ذلك نية ءفإذا امترقا دن مجلسهما ذلك‪:‬ثم أبرأتة بسدذلك‪،‬‬ ‫‪ 1‬بقع برآن ‪ .‬وى امرأته ى وحتها علميه ‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬يوم تبريه من حقها ‪ ،‬فقد أبرأ لها نفسها ‪ ،‬فتى ما أبرأته‬ ‫فى ذلك المجلس أو فى دلك اليوم » أو بعده فقد وقع البر آن } إلا أن يرجع‬ ‫عابها ‪ .‬فيقول ‪| :‬ن‪ 4‬لا يسرىء لها نفسها ‪.‬‬ ‫إذا قال لما هذا القول ‪ ،‬من قبل البرآن » لم يةع برآنها بعد ذلاك ‪ ،‬وهى‬ ‫امرأته ‪ 4‬وعلية حتا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قضى زوجته جمع حقها من المبداق ‪ ،‬ثم أراد المبار أة ‪ 2‬فإنه يقول ‪ :‬قد‬ ‫أبرأت لها نفسها } على أن ترد عل صداقها ء أو شيا منه ث على ما اتفنا علميه ‪.‬‬ ‫فإذا اتفقا على ذلاث ‪ ،‬فهو خلع ‪ .‬ونةول هى ‪ :‬قد رددت عليه ما أخذت منه‪،‬‬ ‫على أن يبرى لى نفسى ‪.‬‬ ‫فإذا قبل ث وأبرأ لها نفسها ‪ 2‬نقد وقيم اللع » و حك عليها أن ترد علية‬ ‫ما اتفةا عليه ‪.‬‬ ‫وأما إذا فال الزوج ‪ :‬اشهدوا أنى قد أبرأت لها نقسها ‪ 2‬فهى تطاينة ‪ .‬وهو‬ ‫أملاك ج‪.‬نها » ما دا۔ت فى العدة ‪ .‬وعليه الذمة والسكن ‪ 3‬و يتوارءن إن مات‬ ‫أ ۔<دها فى المدة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أما امرأة قالت لزوجها ‪ :‬أبرى لى نفسى؛ وأبريك ما علمياك ‪ .‬فقال‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بر ان‬ ‫مو‬ ‫ك‬ ‫قيلت‬ ‫ؤقد‬ ‫م‬ ‫هم‬ ‫‪.‬‬ ‫يرد‬ ‫‏‪ .٠‬وإن‬ ‫قال أبو سديد _ رحمه الله _ ‪ :‬وهذا إذا أراد بدلاك برانا‬ ‫البرآن ‪ ،‬فلا يقع بر آن ‪.‬‬ ‫وقال فى الزوجين _ إذا قعدا لابرآن _ فقالت المرأة ‪ :‬قد أبراك الن حقك‬ ‫ما أبرأت لى نفى ‪ .‬فيقول الزوج ‪ :‬قد أبراك الله ‪ .‬فإذا أراد بذاث البرآن ‪٬‬وقع‏‬ ‫الابر آن س فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أبرأك الله من حتى ‪ ،‬ما أبرأت لى نفسى فيةول الزوج ‪:‬‬ ‫أبرأ الله لك نفسك » فلا يقع به البرآن ولو أرادا به البرآن ‪ .‬وفى نقسى منذلك‪.‬‬ ‫إن أرادا البرآن وقصدا إليه أن يقم ‪.‬‬ ‫وأحب‬ ‫وإن لم يريدا البرآن ء فأحب أن لا يقم برآن ‪.‬‬ ‫وإذا قصدا إلى البرآن ء فلذا بلفظ أرادا به البرآن » واو لم يبغا كالالفظء‬ ‫ما يو جب البر آن ‪ 2‬فةد وقع البر آن ؛ لأن البر آن ضرب من الطلاق ‪ .‬وقد جاء فيه‬ ‫الأثر‪ :‬أنه ثابت بين الزوجين إذا أراداه‪ ،‬كما أنه لو قال الر جل_وقد أرادطلاق‬ ‫‪ :‬اخرجى ‪ ،‬أو اذحى» أو اعتدى ء أو ليسك با‪.‬رأتى؟ أو شيث من حو‬ ‫زوجته‬ ‫هذا ڵ فتمد وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫واو قال ‪ :‬لا إله إلا الله ء يريد به طلاق زوجته ‪ ،‬يمد وقم الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ايس ذلا بطلاق ‪.‬‬ ‫ولو أن الرجل وامرأته ڵ لم يقصدا إلى البرآن » شكمان منهما لفظ يوجب‬ ‫البرآن فى الك ى وقم عليهما البرآن ‪ 2‬أراداه ‪ ،‬أو لم يريداه ‪.‬‬ ‫وإن قالت له امرأنه ‪ :‬قد أبرأتك ‪٠‬ن‏ مالى ‪ .‬نقال ‪ :‬قد قبلت ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ير يدا‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬إذا قعدا لاخلع ‪ 0‬ة وقع اللمع ‪ .‬ه إن‬ ‫اخلع فلا بقع خلع‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أبرأتك من مالى ى أو ‪.‬من حق ‪ ،‬ما أبرأت لى نفسى ‪ .‬فقال‬ ‫الزوج ‪ :‬قد قبلت ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد وقع الخلع ‪ ،‬أر اد به الزوج الاع ى أو لم برد به الخلع ‪.‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬قد أبرأك الله من حقى ‪ ،‬ما أبرأت لى نةسى ‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬قد‬ ‫فقول ‪ :‬يقع الم ء أراداه » أو لم يريداه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقع إن أراده ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬أبرك ا من حقى ‪ ،‬ما أبرأت لى نفسى ۔ فقال اازوج ‪ :‬قد‬ ‫قبلت ‏‪٠‬‬ ‫يرده ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬لا يقع بهذا خام ‪ 4‬أراده ‪ 0‬أو‬ ‫وقول ‪ :‬إن أراده وقع و إن لم برده ‪ ،‬ل يع ‪.‬‬ ‫وعن ألى على الحسن بن أحد _ رحه الله ۔ والزوجان إذا قمدا اخلم ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ : :‬قد أبرأتك من حقى ‪ ،‬ما أبرأت لى نفسى ‪ .‬فقال ‪ :‬أبريتش ‪ ،‬أو‬ ‫أر يتك ك فإنهما إذا أرادا هذا الفلم ء فقد وقم اللام ‪.‬‬ ‫وإن قالت‪ :‬قد أبرأتك من حقى‪ .‬نقال الروج ‪ :‬قد قبات ‪ .‬فة؛ل الشبخ ‪:‬لابتع‬ ‫البر آن » ولا يبرأ الزوج من الحق‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أبرأتك من حتى ‪ :‬ما أبرأت لى نفسى ‪ .‬فةال اازوج ‪ :‬قد‬ ‫قبلت الحق ‪ ،‬ولا أرى‪ :‬لك نفسك ء فلا يتم البرآن ولايبرأ من حقها ‪.‬‬ ‫فى رجل قالت له زوجته ‪ :‬قد أرأنك ‪.‬‬ ‫وعن أف الوارى _ رحمه الله‬ ‫وقال الزوج ‪ :‬قد أبرأت لك نفسك ‪ ،‬ولم يذكر الحق ‪ .‬فإن احتجت المرأة &‬ ‫بما يجب فها من حقها على زوجها ‪.‬كان ذلك البرآن طلاقا ‪ .‬وهو أملك برجعتها ‪.‬‬ ‫وإن لم تاحتلجمرأة بحجة} ولاطلبت إليه حقهاء فقد وقع خبر آن‪ .‬ويكونأملك‬ ‫ولارجعة له عايها بهد الردة » ولو أدركت حقها ‪.‬‬ ‫مرجمتها » مادامت فى المدة‬ ‫هإن قالت له زوجته ‪ :‬قد أبرأتك من حقى ء ما أبرأت لى نفسى ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫قد أبرأ الله لاث نفسك ‪ .‬فقول ‪ :‬قد وقع البرآن ‪ .‬وقول ‪ :‬لم يتم ‪ .‬والله لا يبرىء‬ ‫نساء الناس‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أبرأنك من حقى ‪ ،‬ما أ برأت لى نفسى ‪ .‬فقال ‪ :‬أنت طالق‬ ‫ثلاثا ‪ .‬فقد طلقت ثلاثما ى و بانت مخ‪٠‬‏ ڵ وعليه هما صداقها » إك نان قد جاز حها ‪.‬‬ ‫و إن قال الزوج ‪ :‬قد أ برأت لك نفسك ڵ فةد وقع البرآن ‪ 0‬ولاحق فها عليه‪.‬‬ ‫وأما الطلاق ى فقول ‪ :‬يلحقها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يلحقها ‪ .‬وهو أحب إلينا ‪.‬‬ ‫وإن قالت له ‪ :‬أ نت برىء هن حقى } الذى تزوحتنى عليه ‪ .‬وقد كان تزوجها‬ ‫على ثلاتمائة درهم ‪ .‬وأوصلها المائتين » إنه لامحوز براعها له إلامن الائقالتىعايه‪.‬‬ ‫وإن كان قد أعءما 'ها من نةذدها حلا ‏‪ ٠‬وهى باقية } لا تدخل فما أر أت مخه‬ ‫وهى لهما ‪ ،‬إلا أن يشترطها عليها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٩‬‬ ‫دوعن أبي الجارى _ ر حه ايه _ إدا قالت المر أة ‪ :‬اشهدوا ‪ :‬أل قد أ رأت‬ ‫ررجى هذا من كل حق لى عامه } على أن يرى لى نفسى ‪ .‬فال الزوج ‪ :‬الههدوا‬ ‫إل ء قد قبات » وهى طالق ‪ .‬ول بقل ‪ :‬اشهدوا‪ :‬ألى قد أبرأت ها نفسها ‪ 2‬إن‬ ‫الخلع وانع مهذا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يلحتها الطلاق ى إذا كان كلا۔ه ‪.‬تصلا ‪.‬‬ ‫زول ‪ :‬يكرن برآن ‪ .‬ولا يلحقها الطلاق ‪ .‬وهو أحب إليغا ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬اشهدوا أنها طالق ‪ ،‬ول بقل ‪ :‬قد قبلت ى إذا أبرأته من حقها ‪.‬‬ ‫فقد قالوا ‪ :‬إنها تطلق » وعليه حقها ‪ .‬ولا نللم ى هذا اختلاما ‪.‬‬ ‫فى المرأة ء إذا قالت ازوجها ‪:‬قد أبرأتك من‬ ‫رحه الله‬ ‫وقال أبو سعيد‬ ‫كل حق عليك لى » ما أبر أت لى نفسى ‪ .‬فأبرأ لها نفسها ‪ 2‬ثم احتجت بالجيالة‬ ‫فى حتها ‪ 2‬فليس لها رجعة } ويبدأ من كل حق عليه لها ‪ ،‬إذا كان۔ن غير إسا ة‪. .‬‬ ‫وقولها ‪ :‬حقى وصداقى سواء ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب ۔ رحه الله إذا قالت ‪ :‬قد أبرأتك من مالى ‪ ،‬علىأن‬ ‫تطلقنى واحدة ‪ .‬نقال ‪ :‬فد قبات المال ى وأنت طالق ثلاثا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه مالها » إذا تعدى ما شرطت‪.‬‬ ‫وكذلك إن قاات‪ :‬على أن تطلننى ملاثمًا ‪ 0‬فطلقها واحدة ‪.‬‬ ‫وة‪.‬ل أبو زياد عن عبد المقتدر _ فى ا‪.‬رأة قالت لزوجها ‪ :‬قد أبرأتك من‬ ‫مالى » على أن تطلتنى ‪ .‬فقال ‪ :‬قد قبلت ‪ ،‬وأنت طالق ڵ فإنم۔_ا تطلق ما سمى ‪ .‬ن‬ ‫‪.‬‬ ‫؛ أو ثلاث‬ ‫ا؛نةمن‬ ‫‘ أو‬ ‫وا<ذة‬ ‫‘ هن‬ ‫الطلاق‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٧‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد قبلت » وانصرف على ذلاث ؤ أهو خلع ‪ .‬وضى تطايقة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد قبلت » ولا أطلقك ؤ فهى !۔رأته » ومالها عليه ‪.‬‬ ‫رقول ‪ :‬يتم الخلع ‪ 4‬و يبرأ مما عليه ‪.‬‬ ‫فى امرأة‬ ‫وقال الملاء بن أبى حذيفة ‪ :‬إن الأشياخ اختلفوا ‪ 5‬وم بصحار‬ ‫قالت لزوجها ‪ :‬قد أبرأنك من مانى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد طلتعك ثلاث] ث ولم يقل ‪ :‬قد قبلت حتى طلق ثلاثا ‪ .‬واجتمعوا على‬ ‫أنها فد طلقت ثلاثا » إن لم يقبل المال ‪.‬‬ ‫واختلفرا فى الصداق ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬لا تذهب ‪:‬لرأة راللال ‪ .‬وما طلق إلا حين أبرأته ‪.‬‬ ‫وفال بعضهم ‪ :‬إنه عكل ‪ 2‬وطلتى ‪ 2‬ولم يتبل المال ء فالطلاىبلزمه‪ .‬ولا شى‪.‬‬ ‫له من المال ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنةمد الزوجان لاخلم‪ .‬ققالت المرأة‪:‬قد أبرأتك من حتى» ماأبرأت‪,‬‬ ‫فسكت الزوج ساعة ث حتى قال له بعض الحاضر بن ‪ :‬مالت لا نبرىء ها‬ ‫لى نفسى‬ ‫نفسها ؟‬ ‫فقال ‪ :‬قد أ برأت ها نة‪.‬۔ها‪.‬‬ ‫و اله أعلم ‏‪١‬‬ ‫وقم البر آن‬ ‫ألله ‪:‬لم‬ ‫ال أبو سعيد _ حرجه‬ ‫قصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قالت لرأة لزوجها ‪ :‬قد أبرأتك » مما لى عليك ث على أن تيرى‬ ‫لى نفسى ‪ ،‬أو ‪.‬ا أبر أت لى نفسى ‪ .‬فقال ‪ :‬قد أبرأت لاك نقسك ‪ 2‬إن رددت عز‬ ‫‪. ٢٨‬‬ ‫كل شىء علمك لىكذا وكذاں إنها إز‪ .‬ردت عليه الذى اشرطه عليها ء فى ذلاث‬ ‫‪.‬‬ ‫ردت‬ ‫ا‬ ‫الجالس‬ ‫وإن لم ترد ليه ما اشترط عليها » رده مما عليها له ى أو قد أنقذها إياه من‬ ‫افترقا من ذلاك الجاس ں هلا فع عليهما برآن ‪.‬‬ ‫صا‪.‬انها )حتى‬ ‫وقع المرآن فما بينهما ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن معها له شىء ء مما يلزمها أن ترده عليه‬ ‫وأما إن أنكرت المرأة فى المجاس أنه ليس له عليها شىء ى ولا ع‪:‬دها له هذا‬ ‫الذى اشترطه عليها ‪ .‬إن حكم المر آن يةم ف الظاهر ‪.‬‬ ‫يكن كا تةول ء‬ ‫نإنكا ن كا نقول هى ‪ ،‬اهو ف الظاهر والباطن ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫فلا محز؟ لها ذلث ث وهى زوجته فما بينها وبين الله » وهو محكوم عاليه بالبرآن ؛‬ ‫لأنة اشترط ما لا بجوز له أن يشترطه فى البر آن بالكم بالظاهر ‪ 2‬إلا أن بح‬ ‫أن ذلك الذى اشترطه عليها ص مما جوز له أن يشقرطه فى الكم » فى أمر الخام ‪.‬‬ ‫لايقع دو نه ‪.‬‬ ‫وإن عى أقرت له خلت وقالت ‪ :‬إنها ترد عليه ‪ 2‬وأنه عندها له » أو هو مما‬ ‫< إلا ماكان‬ ‫ث‬ ‫عل۔‪4‬‬ ‫ترد‬ ‫أن‬ ‫حسها‬ ‫علمها له ك وقع الخلع من حينها ‪ 0‬و ليس‬ ‫ثبت‬ ‫‪.‬‬ ‫السر برة‬ ‫الخا۔ع ق‬ ‫‪ .‬و ع‬ ‫حكم السر برة ه ابس عليها رد ذل‬ ‫له ‪ .‬وردلاك ف‬ ‫} فى جاس‬ ‫أقرت له به‬ ‫ترد عليه ذلاك الذى‬ ‫ولا يقع الخلع ق حكم الناهر } إذا‬ ‫و إن كان الذى اشترطه عليها » هو له عليها » وأقرت له به ث فليس يقع الخلع‬ ‫جاس‌اابرآن ‪.‬‬ ‫بهما ف الحكم ب لظاهر ك و لا فااسمر برة ؛ إلا أن ترد علمه ذلاك ؤ‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪٢ ٩‬‬ ‫_‬ ‫وإن انترقا على ذلك ‪ ،‬ول ترد عليه شيتا ‪ ،‬م قالت ‪ :‬إن ذلث الشىء ازذى‬ ‫اشترطه ‪ ،‬ليس عل؟ ‪ ،‬ولا أرده ‪ ،‬وادعت ذلاك من بمد ‪ ،‬وادءعت'وقوع البرآن ك‬ ‫يق بر آن بالكم فى الظاهر ى إلا أن تصح هى ز أن ذلك مما يتع دونه البرآنك‬ ‫لأنها خرجت من اجلس ء ولم ترد شيتا » فلا يقع البرآن » إلافى المجلس ‪ .‬فإن‬ ‫كان كما تقول هى ‪ ،‬فقد وقع البرآن فى السريرة ‪ .‬وهى تحك عليها بأنها زوجته ك‬ ‫فى حكم الظاهر ع إن علم هو أن الذى اشترطه عليها لايلزمها رده ولايثبتعليهاء‬ ‫فلا محل له ص وقد بانت منه فى السمر برة‬ ‫و إنكان الذى اشترطه عليها هو ‪ 2‬ما جوز علميما رده ‪ ،‬فردته عليه ى من‬ ‫يع البر آن ‪ .‬وا له أعلم ‪.‬‬ ‫بمد أن امترقا ڵ‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الفدبة ى بأ كثر مما ساق إليها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬حوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز له أن يأخذ منها ء إلا بقدر ما ساق إليها ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لا جوز له أن يأخذ منها شيثا ‪.‬‬ ‫و القول الأخير نظر ‪ :‬لقول الله تعالى ‪« :‬نلا جناح عليهما فما انتدت به »‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى الرجل إذا بارى زوجته ث حرم علميه منها ك‬ ‫وعن أبى سعيد _ رحه الله‬ ‫‪.‬‬ ‫الأجنبيات‪.‬‬ ‫‪-‬ن‬ ‫عامه‬ ‫ك ما محرم‬ ‫والنظر‬ ‫‪1‬‬ ‫صن‬ ‫۔‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_۔‬ ‫وفى بعض النول ‪ :‬يكون اللع تمالميقة باثنة ولا يملك الزوج ردها فى العدة‬ ‫إلا برضاها ‪.‬‬ ‫ورضاها‬ ‫ج_ديد‬ ‫< إلا لغزو ح‬ ‫ؤلانجوز له ردها‬ ‫نكاح‬ ‫‪ :‬٭و فسخ‬ ‫وقول‬ ‫وإذن وليها ‪ 0‬بمهر غير الأول ‪ ،‬فى العدة ‪ 2‬ود العدة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإن قالت امرأة لروجها ‪ :‬قد أنرأتك مكا تزوجتنى عليه ‪ ،‬أو مما أنندتنى ى‬ ‫إلا مائذ درهم وكان قد أدى إليها خمسمائة درهم ‪ .‬فال ‪ :‬قد قبلت ء وأبرأت لاث‬ ‫نقسك؛ إن البرآن بقع ى ويبرأ مما عليه لا ‪ 2‬إلا مائة دهم » فإنها عليه هما ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد ‪ ,‬ددت عليك كل ما عليه تزو جتنى ث وكل ما أنقدتنى ‪ ،‬على‬ ‫رأت لاك نفسك وقع البرآن ‪ .‬وعليها‬ ‫أن تبرى لى نفسى ‪ .‬قال ‪ :‬قد قبلت ڵ وأ‬ ‫أن ترد عليه ما أنقدهاء ولا يبرأ مما عليه ها؛ لأنها لاترد علميه ما علميه ها ‪.‬‬ ‫و إن قالت‪ :‬قد اخةلفت إليك مما تزوجتنى عليه‘ من نقد وصداق ء على أن‬ ‫تبرر ى لى نفسى ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد قبلت وأبرأت لك نفسك‪ .‬قال‪ :‬قد وقم البرآن‪٬‬ءوعليها‏ أن ترد عليه‬ ‫كل ما أنندها } وبرىُ مما عليه لما ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن استرضى زوجقه‪ ،‬من غضب منها قالت‪ :‬لا أرجع إليك‪ ،‬إلا أنجل‬ ‫برآى پيدى» متى ماضر بتنى‪ ،‬أبر أت نفسى ‪ 7 .‬ضر بهاك فأبرأت نقسسها ‪ 2‬فلا ‪-‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬تجعل برآ لى بيدى» إذا ضعربتنىء أبرأت ننسى برآن الطلاق ع‬ ‫أر برآن الخلع ؟ جمل لها ذلك ‪ 2‬ثم ضربها ء فأبرأت نقسما ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا جعل لها ما سألته» أنه قد جمل لها برآنها بيدها _ إذا ضربها بآرن‪.‬‬ ‫الطلاقء أو برآن الحلم فأبرأت نفسها ث فى مجلسهاء قبل أن يفترقا حتى ضربها‬ ‫وز ية البر آان ‪.‬‬ ‫ومن قالت له زوجته ‪ :‬قد أبرأتك من حقك ما أبر أت لى نفسى ‪ .‬فقال هو‪:‬‬ ‫قد قبلت _ إن شاء الله _ وافترقا عل‪ ,‬ذلك ‪ :‬أو لم يفترقا ‪ ،‬فإنه إذا أراد بذلاث‬ ‫الطلاق لم ينتفع بالاسقثناء ث على بعض القول ‪.‬‬ ‫و إن أراد قبول الفدية التى تقع موقع البيم ‪ ،‬فيجرى نيه الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫ويوجد عن أبى الحوارى _ رحه الله _ فى امرأة قالت لزوجها ‪ :‬اشهدوا‬ ‫أى قد أرأت زوجى هذا ‪ ،‬ما أبرأ لى نفسى‪ .‬فةال الزوج‪ :‬قد تركتها وما عندها‬ ‫وقال‪ :‬إنه لم يدر بذلك القول برآنا‪ ،‬ولا طلاقا‪ :‬إن المرأة امرأته‪ .‬ولا بعأسليم‪.‬ا‬ ‫‪.‬‬ ‫إن شاء الله‬ ‫وإن قالت‪ :‬قد أبرأته مما تزوجنى عليه » من صداقء أو نقد إلا مائة درهم ‪.‬‬ ‫وقد كان أدى إليها خمسين درها } وبقى عليه خمسون فقالت‪ :‬إثما أ رأته مما علية‬ ‫م أبره مما أخذت ء فإنه يعطيها المائة ؟ لأن البرآن إنما يبكرن مما عليه » لاعلى‬ ‫ما قبضت ‪ .‬ولكن إن قالت ‪ :‬قد اختلعت إليه من كل شىغ ‪ .‬تزوجنى عليه ‪،‬‬ ‫فعليها أن تر د ما ةيضت» وما أعطاها‪ .‬وإن تلف ما أعطاءا ردت شرواه ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجة ‪ :‬قد أعطيك برآنك ‪ :‬ذقاات‪ :‬فد أبرأت نقسى؛ فلا حب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫برآن‬ ‫بذلاگ‬ ‫فصل‬ ‫ومن قان له والد زوجته ‪ :‬أبر لنا بنتنا ‪ .‬نقال ‪ :‬قد أبرأتها للكم مائة مرة ‪.‬‬ ‫نكن لى فيها ذية ‪ 0‬ولا أرى طلاقاً ‪ 4‬إلا أن يريد هو لقوله برا‪٬‬ة‏ دينها‬ ‫‪ 7‬قال ‪:‬‬ ‫فإنه عندى طلاق ‪.‬‬ ‫وإن قالت له ‪ :‬أربنى ‪ .‬فقال ‪ :‬قد أسعفعقك إلى ذلك ؟ فإنه طلاق ‪ .‬ولك‬ ‫فيه الرجمة ‪.‬‬ ‫إن قالت ‪ :‬أبربنى ء فإلى قد أبرأتك من حتى ء ما أبرأتنى ‪ .‬فأجابها قد‬ ‫أسعفتك إلى ذلث» فذلك خلع ‪ 2‬إذا ذكر فيه الحى ؛ لأنه لا خلع إلا بفدية ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أسمفتك إلى ذلاث ‪ ،‬ختى يبريها ‪ .‬وقوله الأول ‪ :‬قد أسعفتك‪،‬‬ ‫فهو جواب ڵ ولا يةبل له نية فى هذا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فال أبو الحوارى ‪ :‬۔ رحه الله ‪ :‬إذا زال صهداق المرأة إلى زوجها ء‬ ‫بوجه يثبت له‪ .‬أبرأته منه ‪ 2‬أو بعته له ‪ ،‬أو وهبقه إباه ‪ 0‬منغير مسألة مغه إليها‬ ‫ش أر أته دعد ذل ‪ ،‬وأر أ لها نفسها ‪ .‬فهن محمد بن محبوب _ رجه الله _ أن ذلاك‬ ‫تطليقة ‪ .‬وهو أهلك بردها؛ لأنها لم تفد بشىء ‪.‬‬ ‫له عايها ‪ 0‬ولا‬ ‫وعن مرمى بن على _ رحه‪ 4‬الله _ أ نه خلع ‪ .‬ولارجهة‬ ‫ميراث ‪.‬‬ ‫وإن كان الصداق قد زال إلى غيره ث بهبة ‪ ،‬أو يع © أو إقرار لأحد ‪ ،‬غير‬ ‫فقد وقع البر آن ‪.‬‬ ‫الزوج ڵ ث أبرأت الزرج من ذلك الصداق ‪ ،‬وأبرأ لها نفسها‬ ‫_‬ ‫‏‪٣‬م‬ ‫س_۔‬ ‫وبرىء الزوج من ذلك المداق ‪ .‬ولا سبيل لأحد علية بذلك الوجه الذى وصفناء‬ ‫وتلك إزالة باطلة ‪.‬‬ ‫فإن وقع بينهما كلام‪ .‬فقالت‪ :‬يشمد الله أنى قد أبرأتك من حقىء ما أبرأت‬ ‫لى نفسى‪ .‬فقال‪ :‬قد قبلت حقك ‘ ول يتعدا لخلع ‪ .‬ولا أراداه ‪ 0‬أو أرادت المرأة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يكون خلم ‪ ،‬بمنى الافظ ولو لم يريدا الحلم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يريداه ‪.‬‬ ‫وإن قعدا للبرآن ‪ .‬فقالت‪ :‬قد أبرأنه من حقى ‪ ،‬ما أبرأ لى نفنى فى الدنيا‬ ‫وحقى عليه فى الآخرة ‪ .‬فقال‪ :‬قد قبلت‪ .‬فإذا أراد البر آن وقع ‪.‬‬ ‫وأما بآرنه من حقها ‪ 2‬نلا ب‪.‬جبنى ذلاث ء على هذا ‪ ،‬إكنان يريد الخلاص‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يجب ‪.‬‬ ‫وإن لم يكونا قعدا للبرآن‬ ‫وقول‪ :‬لا محب حتى يريداه ‪.‬‬ ‫وإن اتفقا على اللع ‪ 2‬وخرجا ليشهدا به ث مم رجع عن نيعه ع قبل أن يصلا‬ ‫فلا وصلا ‪ 2‬أبرأته من مالها س على أن يبرى ها نقسها ‪ .‬فتال ‪ :‬هو‬ ‫إلى الشهود‬ ‫للشاهد » ووصلا إلى آخرء فقال له مثل ذللث وقال الزوج ‪ :‬قد قبلت؛ أرى الخلع‬ ‫رد خلناء ولا طلاقاً ‪.‬‬ ‫قد وقع } إن‬ ‫وقول‪ :‬لا يكون خلما ‪ ،‬ولا طلافا ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪%‬‬ ‫‏( ‪ ٣‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٤‬‬ ‫_‬ ‫القول الثالث‬ ‫فيا يبرأ به الزوج من الصداق‬ ‫والنية فى الحلم والأحكام فيه‬ ‫وقيل‪ :‬من قالت له امرأته ‪ :‬قد أ رأتك من حقىں ما أرأت لى نفسى‪ .‬فمال‪:‬‬ ‫فد قبات » ففى الخلع اخبلاف ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬عنيت بالقول » قبول الصداق» ولم أرأ لها نفسها ‪ .‬فمنهم من رأى‬ ‫لما لدصيته مم ينه ‪.‬‬ ‫ومنهم من جز لها ذلك‪.‬‬ ‫وإن قالت‪ :‬قد أبرأتكی من مالىء على أن تبرى لى نفسى ‪ .‬نقال ‪ :‬قد قبلت‬ ‫ولا أبرى لاك نفسك » فلا شىء فى ذلك والحق عليه ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬إذا قال ‪ :‬قد قبات المال ‪ 2‬ولا أبرى لاك نفك ‪ ،‬فهذا وسخ ‪2‬‬ ‫وقال أبو للؤرج ‪ :‬بانت عنه ‪ .‬ولا يغنى عخه قوله ‪ :‬ولا أبرى لاك نفسك ‪2‬‬ ‫إذا قدم القبول ‪.‬‬ ‫قال أبوسعيد _ رح الله ‪ :‬وقول‪ :‬لا بةم برآن‪ ،‬إذا قال‪ :‬قد قبلت مالك ء‬ ‫وا أبرى لات نفسك ‪ 2‬واصلا كلا۔ه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يع البر آن ‪ 4‬ولا ينفعه الاسقمثغاء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬قد أبرأتك من حقى ‪ ،‬إن أرأت لى نفسى ‪ .‬تال ‪ :‬قد قبلت‬ ‫الحق ء ولا أبرى لك نقسك ‪ .‬أو قال ‪ :‬قد قبلت ء ولم ينو هما برآنا ‪ .‬فإن كان‬ ‫متصلا لم يقطعه بسكو ت ‪ ،‬نلا يقع البرآن ى وهى امرأته ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬قد قبلت وسكت ‪ ،‬فة_د وقع البرآن ‪ .‬فإن وطئها ‪ ،‬نةد حرمت‬ ‫عليه أبدا ‪.‬‬ ‫وإن كان شك فى نفسه بعدذلاك ‪ ،‬ولم يعرف أى القو لين ى فقد وقع البر آن‬ ‫حتى يعل ويستيةن ء أنه قال ‪ :‬قد قبات الحق ولا أبرى لك نة۔ك ‪ .‬ولا ينبنى‬ ‫أن ة معها على الشك والشبهة ‪ .‬والأخذبالوثيتة هوأحسن » وأقرب إلىاا۔لامة‪.‬‬ ‫واعلم أن البر آن واقع ‪ .4‬حت يعلم أ نه استثنى ڵ فى قوله ‪ :‬قد قبلت الحنى ء‬ ‫ولا أبرى لك نفسك ‪.‬‬ ‫فإن لم يسقيقن عليه ‪ ،‬فقد وقم البر آن » ولو نوى قبول الحق ‪ ،‬ول ينوالبرآن‬ ‫فى نفسه ‪ 2‬ولاتبلغه الية ۔ إلى ها هفا قول ألى الوارى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد قبلت ماعلى هذا ‪ .‬قد قيل ‪ :‬إنه خلم ‪.‬‬ ‫ولا أطلنقك } فلا شىء ‪:‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد قبلت‬ ‫وإن قعدا للخلع فأبرأته من مالها » على أن يبرى” لها نفسها ‪ .‬نقال ‪ :‬أنت‬ ‫طالق ثلاث ‪ .‬ذإن الطلاق يقم ث ولا يبرأ من الصداق ث وتأخذه به ث لأنه فعل"‬ ‫خلاف ما أمر ه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقع ‪ ،‬ويبرأ من حقها ‪ 2‬ويخرج هذا على التعارف ‪ ،‬أنه إنما قصد إلى‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قالت ‪ :‬قد أبرأتك فى الدنيا ى ولم أبرثك فى الآخرة نإنه يقع‬ ‫الخلع » ولا يبرأ من الحنى ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أيرأتك من حقى ‪ ،‬ما أبرأت لى نفسى ‪ .‬فقال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫ع بران ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقم ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬لايتم ‪ 4‬إلا أن يريده ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لابقع ولو أراداه » على قول من يةول ‪ :‬إن الفية لايقع بها طلاق ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أبرأتك من حقى » على براءة نفسى ‪ .‬فقال ‪ :‬قد أبرأتلاث‬ ‫نفسك ى وقع البر آن ‪.‬‬ ‫و إن قالت ‪ :‬أبرأتك من مالى ى على أن تبرى لى نفسى ‪ .‬نقال ‪ :‬قد قبات ‪،‬‬ ‫ؤ فهو خلع ‪ .‬وتبين بواحدة ‪.‬‬ ‫وقد أ برأتك ‪:‬‬ ‫و إن قالت ‪ :‬اشهدوا ‪ :‬أنى قد أبرأت زوجى من حقى ع ما أبرأ لى نقسى ‪.‬‬ ‫فقال الزوج ‪ :‬إكننت أبرأ تنى من حقك ڵ فقد أرأت لاك نةسلك ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬ل أرد به برآنا » وهو ضجر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد وقم البرآن » ولا حجة ها فى قولها هذا ؛ لأنها قد أبرأته منحتها ء‬ ‫وأبرأ لها نفسها ‪ 2‬إذا كانا فى مجا۔مهما ڵ ولم يفترقا ‪.‬‬ ‫والافتراق ‪ :‬إذا خطا أح_دها برجليه جيه ‪ .‬و إن خطا برجل ء والأخرى‬ ‫مكانها نلا ‪.‬‬ ‫إن قال هو مبتدا ‪ :‬قد أبرأت لك نفسك ثلثا ى ما أبرأتنى من حقك ‪.‬‬ ‫‪ ٣٧‬م‬ ‫‏_‬ ‫فقالت ‪ :‬قد أبرأتك ‪.‬ن حقى ‪ .‬أشبه ءهدى البرآن ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن أراد بتوله‪ :‬ثلاثا ء طلاق ثلاث » لم بين لى أن يكون فى البرآن‬ ‫ثلا ‪ 2‬فى معنى البرآن ‪ .‬و اسكن يقع البر آن ‪.‬‬ ‫وإن أراد الاق ثلاث ‪ ،‬وكان مبتدثما » وأبرأته على ما سمعت منه ‪ ،‬أشبه‬ ‫وقوع البر آن من حقها ‪.‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬قد أ رأتك من حقى } ما أرأت لى نفسى ‪.‬‬ ‫فقال لها ‪:‬أنت طانق ثلاثا‬ ‫فقول ‪ :‬يبرأ من حقها ث وباحقها طلاق الثلاث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايبرأ من حقها ‪ ،‬ويتم اسمى من ااطلاق ‪ ،‬إذا لم يةبل برا‪-‬تها‬ ‫وعن حد بن محبوب ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬إذا قالتلزوجها ‪ :‬قد أبرأنك منمالى‬ ‫وأبرئ لى نقسىء أو فابر لى نفسى ء أو أبرثنى ء أو أبريك من ما لى عايك ‪ 0‬أو‬ ‫أرأتك مالى عليك ‪ 2‬على أن تبرى لى نفسى ‪ ،‬أو اتركنى وأتركىك ‪ ،‬أو‬ ‫ذيةول فىكل‬ ‫اتركنى » وأترك لك ما عليك » أو أعتتنى ى وأحتقك من مالى‬ ‫هذا ‪ :‬ندم قد فعلت ‪ 2‬أو قد قبلت ‪ .‬فليس هذا طلافا ى ولا خلما؛ لأنها لم تقل فى‬ ‫شى۔ منهذا ‪:‬قد أأبرأتك ممنالى‪ .‬إلا أ أن يكو نا أ رادا بقولهيا هذا الخلعك واتفقا‬ ‫‪-..‬‬ ‫عليه ي فهو ‪:‬‬ ‫‏‪ ٣‬ود ا‪ “ 71‬منحقى ؤ ومن ج يع ما يلزمه ‘ ا و هن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ,‬إن قالت‬ ‫ن يبرى لى نقسى ‪.‬‬ ‫كل حت يلزمه لى ‪7‬‬ ‫فقال ‪ :‬قد قبات لا حقها } ولا أخرجها ك أر قد قبات رلا أبريها‪ .‬فلحق‬ ‫عليه ث وهى زوجته ‪ .‬وعليه لمايمين » ما أ مرأ لها قسما بعد برآ نها‪ .‬والقول قوله‪.‬‬ ‫وعليها ۔ نيا ادعت عليه منالقول ۔ البيدة ‪ .‬ويهها اتمام ءهه فى الكم ‪ 4‬ومحكم‬ ‫عليها بذلك ‪ ،‬إلا أبنكون عندها خلاف ما قال وما حلف» نإنها مخقلع؛ ولا تف‬ ‫على الحرام ‪.‬‬ ‫وإن امتنع من خلمها ‪ ،‬فالا كم محكم عليها بالسكن بعد يمينه ‪ .‬وقد قالوا ‪:‬‬ ‫ناهده ؛ لأنه باغ ‪.‬‬ ‫وإن كان طلافا بانا جاز لها قتله ڵ إذا علت أنه يتعمد ظلمها ‪.‬‬ ‫وكإنان غير بامن ‪ ،‬وانقضت العدة © فالكم واحد ‪ .‬وفى العدة ليس لما‬ ‫قتله » ولما منعه مما قدرت ‪ ،‬حتى يشهد على رجمنها ‪.‬‬ ‫وفال بعض أصحابنا ‪ :‬ليس لهما قتله ؟ لقول من يجيز الرجعة ي بة۔ير إشمهاد ‪.‬‬ ‫والممباروان بشهادة ‪.‬من لامجوز شهادته ‪ ،‬إذا أنكر الزوج ‪ ،‬لم يقبل قول الزوجةفى‬ ‫الحكم ‪ ،‬ولامحكم بشهادة من لانجوز شهادنه ‪.‬‬ ‫نإنكانت صادفة فلتفتد منه ‪ ،‬ولاتقے معه على الحرام ‪.‬‬ ‫وإن امقنم عن قبول الندية ى فلتجاهده ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬و يه القونوق ‪:‬‬ ‫»‬ ‫» «»‬ ‫_‬ ‫‪ ٩‬م‪‎‬‬ ‫اقول الرا بع‬ ‫فى الفدية أ كغر من الصداق‬ ‫الجاع‬ ‫وعلى ترك‬ ‫‪ :‬قال أصحابنا ‪ :‬وليس‪ .‬لارجل أن يأخذ‬ ‫قال الشيخ أبو مد ‪ -‬رحه الله‬ ‫ما تفتدى إ ليه زوجته ع من مال يتعدى ما أصدقها إياه ‪.‬‬ ‫و إن خالعها على شىء مدة خائز ‪.‬‬ ‫وإن اختامت بقوق ما أصدتها ‪ « 0‬د عليها‪ .‬والخلع و اقم ‪ .‬ك_ذا بوجد عن‬ ‫على بن أبى طااب ‪ :‬إن من الربا أخذ الصدقات عند اللع والزيادة ‪.‬‬ ‫وإن قالت المرأة لزوجها ‪ :‬أعفنى هذه ‪.‬لايلة ى وأنا أترك لك حتى‪ .‬ننزلت له‬ ‫وأعفاها ‪ .‬فمن أبى الو ارى _ رحمه الله ‪ :‬إن الخلع قد وقع ‪.‬‬ ‫وفال غيره ‪ :‬لا أرى هذا خلم ‪ ،‬وله ما جملت له ‪.‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬لاك نصف حقى الذى عليك ء ولا تطاب إل نفسى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد فعلت ذلك لك » فلا يقم بها خلم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن تركها أربعة أشهر » بانت بالإيلاء ث ويكون خلها ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله _ ‪ :‬وبالأول تأخذ ‪ ،‬ولا يكون إيلاء ‪.‬‬ ‫وعن الفضل بن الحوارى ‪ :‬إذا قالت ‪ :‬أريد مزارلة دواء ‪ 2‬نغذ منى كذا ء‬ ‫ولا تفرتنى ‪ ،‬ففعل ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إنه خلع ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫_‬ ‫وفول ‪ :‬ايس خلع ‪.‬‬ ‫وإن أعطاه رجل مالا ء على أن لابطأ سنة ء نلا حب فيه إيلاء ؛ إلا‬ ‫أن محلف له ‪.‬‬ ‫وإن طلبت امرأة أن تمر إلى موضع ى مثل مأتم ى أر زيارة مريض ‪ ،‬أو غير‬ ‫ذلاك ى فأبى زوجها أن بخليها ‪ .‬نقال لها ‪ :‬اتركى لى حقك ‪ ،‬حتى أتركك مرين ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬قد تركت لك حقى » أو قد أبرأتك من كل حق عليك لى ‪ .‬فالبر آن‬ ‫يثبت ؛ لأنه قد كان على عوض من برو زهاء ما لم يكن منعها عنحق ‪ ،‬يجب لما‬ ‫عليه تركها ‪ ،‬أن تمر إليه » أو فرض حب عليها فتركته له » نلا محل له ‪.‬‬ ‫وإن دعا امرأته إلى فراشه ء فاعتلت‪ .‬فقال‪ :‬تذهبين بمالى ومنعيننى نفسك !‬ ‫فقالت ‪ :‬إن ثثت رددنه عليك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد شثت ‪.‬‬ ‫ففالت ‪ :‬قد وهبته لك ‪ 2‬أو رددته عليك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قبلته فعن ابن محبوب أن هذا ليس بخادم ؛ لأنها لم تذكر‬ ‫الام ‪.‬‬ ‫وقال أ بر مماء ية ‪ :‬إذا قالت لزو جها ‪ :‬لك ن مالى ماثة درهم ‪ 2‬وخل‬ ‫أمرى بيد الدى ‪.‬‬ ‫فقال لها ‪ :‬قد جعلت أمرك بيد والدك ‪ ،‬فكره والدها أن يقبل ‪ ،‬أو قبل‬ ‫نطلق ‪ ،‬أر لم يطلقى ‪ .‬نإذا طلت الأب ء فالامة للزوج ‪ .‬ولا رجعة له علبميا‬ ‫إلا بإذنها‪.‬‬ ‫وإن ل يطاق فلا أحب له أن يأخذ منها شيتا ؛ على غير شىخ فاته ‪ .‬فإن‬ ‫تمسك عليها بذلاك ‪ ،‬كان عليها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا جعز أمرها ‪ ،‬الذى كان علميه أساس شرطها { فى يد والدها‬ ‫فإنه يجب عليها ذلاث له ث كهل الأب ‪ ،‬أر لم يقبل ف الحك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون خلا ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬لا يكون خلماً ‪.‬‬ ‫وإن اختلعت بمائة درهم » على أن خير‪.‬نا » فخيرها نقسها ‪ 2‬فهو خلع ويأخذ‬ ‫لمائة ‪ 2‬أن تكون ناشرا ‪.‬‬ ‫يرها‬ ‫وةرول ‪ :‬إذا تركت له ماثة درهم ‪ .‬أو أعطته ذلك‪٬‬عل‏ أن يطلقها ‘ أو‬ ‫فهو >نزلة الخلع‬ ‫وقيل فى رجل ‪ ،‬جرى بينه و بينزوجمة كلام‪ ،‬حتى قالت له ‪ :‬إ نه لايكسوها‬ ‫ولا يةر بها ڵ فتركها تابم لقولهها » أو أعفى مخه لها ث ولم يقصد بذلاك إلى العنى ‪2‬‬ ‫فلا بأس فى ذلك ‪.‬‬ ‫و إن تركها لقولما ذلك ث رجع فو عامها » ولم نكن حدت له فى ذلاث حدا‬ ‫فذلك جائز و يسعه أن يدعها‪ .‬ولا ينفق علبها » إذاكان ذلك برأيها » ما لم خش‬ ‫عليها مضرة ‪ .‬وليس يلحقه ما قيل فى الخلع ‪ 4‬إذا لم يتصد فى ذلك اللع ‪.‬‬ ‫وإن قالت له ‪ :‬لا حاجة لى فيك » أنا أدع لاك هن ‪.‬ىهركنذا وكذاء ففعل‬ ‫وطلقها وا‪-‬دة ‪ 2‬إنها تكون أملك بنفسها ‪.‬‬ ‫وعن الملاء بن أليحذيفة ۔ فى رجل طلب إلى امرأته نقسمها فنالتله ‪: :‬على‬ ‫نفسى أر بمة أشهر » بهذا الفلام ث تمنى عبدا هما ‪ ،‬فقبل منها » فهو خل‪ .‬وهى ألك‬ ‫بنفسها ‪ .‬وله المبد وعليه الصداق » إلا أن بكون ااعبد أ كثر من صداقمهسا ‪،‬‬ ‫فإنه برد عليها ما زاد على صدافيا ‪.‬‬ ‫وقال مد بن خالد ‪ :‬سمعنا فيمن طلب إلى امرأته نفسها ‪ .‬فقالت ‪ :‬اكفني‬ ‫هذه الايلة ‪ ،‬بصداق كله ‪ 2‬فتركها ‪ .‬فإن كانت طلبت إليه » لأجل علة بها ©‬ ‫أو برد يصيبها ‪ ،‬أو شىء مما تعتذر لأجله » فلا شى له من صداقها ‪.‬‬ ‫وأما إن ردت ثمونه ‪ ،‬بغير عذر تعتذر به » فله صداقهاكا ه ص كا نلت‬ ‫ذل له ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٣‬‬ ‫القول الخامس‬ ‫ف خلع الر بض والتى لا حق فها على زوجها‬ ‫وخام المطلقة‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا خالع الزوجان ‪ 2‬وها مربضان ء وقع الخلع بينما ‪ « .‬إكنانت‬ ‫هى المريضة ومانت ‘كان نى براءة الزوج من الصداق اختلاف ‪.‬‬ ‫قول‪ :‬علميهالصداق ‪ ،‬وله الميراث ؛ لأن المريض لا تجوز براءته كا لانجوز‬ ‫بيعه ولا شراؤه } ولا عطيته ‪ .‬وهو قول محمد بن محبوب ۔ رحمه الله ۔‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا صداق عليه » ولا ميراث له ؟ لأنهما اتفقا على فسخ عقد‪ .‬يملكانه‬ ‫فى الصحة والمرض ع وها أتلفا حقا يلزمهما به الك ‪ .‬و إنلاف المريض لشىء من‬ ‫ماله » يجوز فى الكم ۔ وإتلاف الزوج الصحيح حقه ‪ ،‬يثبت عليه ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬عليه الصاق » ولا ميراث له ؟ لأنه قبل منم۔ا البراءة ‪ 0‬همن حق قد‬ ‫تاق لورثتها فيه حق » وأ بطل ميرامه منها ‪ 2‬بة‪.‬له واختياره ‪.‬‬ ‫و إكنان هو المر يض ى فات ى أو صح ء فقد برىء من الصداق ‪.‬‬ ‫و إن كانت هى اليرضذة } وتباريا ‪ 7‬صحت \ فإنه يير أ من الصداق ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن _ رحمه الله ۔ ‪ :‬إذا تباريا » عند موت أ<س_لها ڵ فيه‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬هو خلع ‪ 0‬ولا يتموارثان ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 0‬و يةو ارثمان‬ ‫خلع‬ ‫‪ :‬لا دع‬ ‫وقول‬ ‫ز إذ كمان هو المريض ء فتبرأت‬ ‫وفول ‪ :‬الاختلاف إذاكانت هى المر بضة‬ ‫من اماءة ‪ 2‬فإنه ضرار وترث ‪ .‬وإن اختارت من غير إساءة ‪ 4‬مرىء من المتقى ء‬ ‫ولا ترث ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ۔ رحمه الله _ فى رجل اختلمت إليه زوجته ص فى مرضها‬ ‫الذى مانت نية » أجوز خلمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد عنى ذلك أها على _ رحمه الله _ فشاور فيه » فاختلفوا عليه ‪ .‬فهم‬ ‫من ال ‪ :‬عليه الصداق ‪ 2‬ولا ميراث له ‪.‬‬ ‫وقال عض ‪ :‬لا صداق ‪ 2‬ولا ميراث له ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬له الميراث ڵ عليه الصداق ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وأنا أقول ‪ :‬عليه الصداق ى وله الميراث ‪.‬‬ ‫ولما ا‪1‬يراث وعليها‬ ‫وإن كان هو المريض ‪ ،‬ومات ‪ ،‬فإنه يبرأ من الحتق‬ ‫عدة المميتة ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا لم تكن هى المنارة للبرآن ‪.‬‬ ‫وأما الختارة لابرآن ‪ 2‬فلا ميراث لما ؛ لأمها باثنة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل فى امرأة ‪ 4‬تزوجها رجل ع وساق إليه! عاجامسا و آجللها ى ثم تبار يا ‪.‬‬ ‫فقال موسى بن على ‪ :‬إن ذللك خلع ى ولا ميراث بينهما ‪.‬‬ ‫‪ :‬ليس ذزث خلم ‪ 2‬وهى تطليقة واحدة ©‬ ‫وقال عد من محبوب _ رحمه الله‬ ‫يملك رجعتها ‪ 2‬إن كان بقى ‪:‬ينهها شىء من الطلاق ! وبينهما الميراث ‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪٤ ٥‬‬ ‫_‬ ‫وكإنانت لا صداق ها عليه ڵ وأبرأته من دين علميه هما » من مالها ‪ ،‬فلها‬ ‫عليه الرجعةء فى هذا الدين‪.‬والبرآن تطليقة‪ .‬إلا أن بكون دينها أ كثر منصداقها‬ ‫الذى دنمه إليها » فاها أن ترجم عليه بالفضل ى و لك ر جمعتها ‪.‬‬ ‫وإن أشهدت بصداقها لفبرها » ثم أبرأت زوجها ‪.‬ن صذانها ‪ ،‬وأبرأ لها‬ ‫نفسها ‪ .‬فالبرآن وافع ك ويبرأ الزوج من الصداق ‪ .‬ولا يلحقه الذى أشهسدت به‬ ‫بشىء ‪.‬‬ ‫وإن ضمن والد الزوج ‪ 3‬أو غيره بالصداقڵ مم خالع هو و زوجته ‪ ،‬فتد برى"‬ ‫صاحب الضمان ‪.‬‬ ‫و إن ردها فىالمدة ‪ ،‬فالصداق على الوالد‪.‬وفى نسخة ‪ :‬الضامن ء ولايبرأ مفه‪.‬‬ ‫وإن تزوجها بهد العدة ڵ فتد برىء مده الضامن ‪.‬‬ ‫فإن كمان الضامن ساق الصداق من ماله ى ثم اختلعت بعد موت الضامن ‪2‬‬ ‫أو هو حى"‪ ،‬فهو لازوج‪.‬‬ ‫وإن تركت صدافها لزوجهاك ثم تخالعا‪ .‬ولا صداق لها عليه ‪ .‬ولها عليه دينك‬ ‫غير الصداق ء فأبرأته منه على الخلع‪ . ،‬رجعت نةول ‪ :‬لا أمرثه من دينى ‪ .‬وليىر"‬ ‫هذا من صداقى ء فلها عليه الرجعة ‪ 2‬فى هذا الدين ‪ .‬ويكون البر آن تطليقة ‪ ،‬ملاك‬ ‫‪.‬‬ ‫رحمها‬ ‫ر إن لم تسكن بةيت معه ‪ ،‬إلا بهذه التطليقة ‪ 2‬فقد بانت مخه ث وترجع عاره‬ ‫يدينهاں إلا أن يكون أوذأها صداها ‪ 0‬لى كان لها عليه ‪.‬‬ ‫يبرأ من دينها هذا ۔‬ ‫يكن تركةه له ك ‪ .‬ذ‬ ‫و إن‬ ‫‪_ ٤٦‬‬ ‫وإن كان دينها أ كث من صداقرا ‪ 3‬الذى دهمه إليها © إن لها أن رجم علميه‬ ‫بالفضل ‪ .‬وتكون هذه تطليتة » لاك رجعتها ‪ 0‬إرل كان بقى بينهما شىء من‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ۔ رحمه الله ۔ ‪ :‬إن ساق } ليها عاجلها وآجلها ‪ ،‬ثم تبارياه‬ ‫ملا يلحقها شىء منه ‪.‬‬ ‫وعن ابن محبوب‪ :‬أنه ليس خلم ى وهى تطليقة يمكن رجمتها ‪.‬‬ ‫وعن موسى بن على _ رحمه ا له ‪ -‬أنه خلع ‪ ،‬ورأيناهم يذهبون إلى ماقال‬ ‫ابن محبوب‪ .‬وبينهما اايراث ‪.‬‬ ‫تذهب منه شىثا ‪ .‬وهذا‬ ‫وكلذلاك لو كان الصداق ‪ 2‬الذى قبضته فى يدها‪ ،‬و‬ ‫إذا كان قد جاز بها ‪.‬‬ ‫وإن كان ل يجز بهاء لحقها بالنصف ‪.‬‬ ‫و إن كان الذى صار إليها ث نصف جملة الصداق ! نلا رد عليها ث إلا فيا زاد‬ ‫على الفصفڵ إذا تباريا قبل الجواز ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬وهن طلق زوجتة ! ش خالعها ى من قبل أن تسلم‬ ‫قال أبو غد _ رحه اله‬ ‫بالطلاق ء فإنه يبرأ من حتها ‪ .‬فإن طلقها ثلاما » م خالمها » رى قبل أن تل‬ ‫بالطلاق ‪ ،‬فإنه لا يبرأ ‪.‬‬ ‫فىرجل‪٬‬طلق‏ زوجتهتطلميقةڵ وستر ذلك هندهاك‬ ‫رحه الله‬ ‫قال أبوعبدالله‬ ‫ولم يعلمها م اختلمت إايد؛ من صداقها‪ ،‬ى عدتها ‪ .‬م ظهر إليها أنه كان طلتيا‬ ‫قبل الخلمء فرجت فى صداقهاء إن ذلك ليس لها ‪ .‬والخلع تام له ‪.‬‬ ‫قال له قاثل ‪ :‬إكنان طلتها ب‪.‬ها‪ ،‬مم جحدها ‪ .‬واختلهت إليه من صداقها‬ ‫فى عدتها ‪ .‬أم أفر أنه كان طلقها ء وأقامت عليه بذلاك بينة عدل ‪ ،‬ثم رجعت‬ ‫أتكون‪ ,‬لها الرجعة ؟‬ ‫فى صداقيا‬ ‫قال ‪ :‬نعم ؛ لأسها لو قالت ‪ :‬إف إمما اخقلعت إ ليه ؟ لأنه أنكر الطلاق ‪2‬‬ ‫وخقت أن يطأ ى حراما ي ما كانت لها حجة ‪.‬‬ ‫وأما الأرل ‪ ،‬فلو وطمها ء وقد طلقها ‪ ،‬ولم تلم » لم حرم عليها ؛ لأنها لم كن‬ ‫علمت طلاقه إياها ‪.‬‬ ‫وقيل له ‪ :‬إن طلقها ملائما » ولم تعلي » ثم اختلعت إليه » وقبل خلها ‪ .‬أترجع‬ ‫عليه مصداقا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫و إذا كن الرجل والشاهدان المرأة طالاقمها ء فاختاعت منه ‪ .‬وكان بعد انقضاء ‪.‬‬ ‫العدة ء رجمت فيا أخذ منها ‪.‬‬ ‫وروى الملاء بن أف حذيفة ‪ :‬أن أيا بكر الصلولى ‪ ،‬رأى أبا عثمان مقبلا ‪.‬‬ ‫فقال ان حضره ‪ :‬إنى أسأل الساعة سلمان عن مسألة ى إن قال فيها بحفظه أصاب‪.‬‬ ‫و إن قال فيها برأبه أخطأ ‪ .‬فسأله عن الرجل » يطاق امرأته » ويكتمها ‪ .‬مم تختلع‬ ‫إليه ع فيةبل ‪ .‬فدا علت بالطلاق ‪ 2‬طلبت صداقها ‪ .‬وقالت ‪ :‬ل أعلم بالطلاق ‪.‬‬ ‫فقال سلميان ‪ :‬إدا لم تل أنه طلقها ‪ 2‬واختلمت ‪ ،‬فلها مالا ‪.‬‬ ‫فقال !‪ ,‬بكر ‪ :‬أ أفل لكم ‪ :‬إن قال فيها رأه أخطأ ‪ .‬م قال ‪< :‬قظلت‬ ‫عن الفقهاء أن ذلك جاز ‪ .‬وليس شا ذلك ‪.‬‬ ‫قال المز لف ‪ :‬والذى معنا فىهذا أنه إذا طلقهاطلاقا » لك فيه ر جعتها ‪ 2‬وهمى‬ ‫‪ .‬م اختلعت إليه ث وهى فى المدة ‪ ،‬فإنه جوز له ذلاث ‪ ،‬ويبرأ من‬ ‫لاتعلم بطاقه‬ ‫حقها ء إذاكان ذلك الخلع عن غير إسا‪.‬ة مخه إليها ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت اختلمت منه عن إساءة ء أوكان قد طلقها طلاقا بانا ى‬ ‫وكتمها باه ‪ 2‬وطلقها طلاقا رجعيا ث وكتمها إياه ى حتى انقذت عدتها ‪ .‬ثم‬ ‫اختلءت بعد هذا ‪ 2‬غلا محجوز خلعيها ‪ .‬ولا وير الزوج من صداقها ‪ 4‬وهو ثابت لما‬ ‫عليه ‪ .‬والله اع ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا عت المرآة بالطلاق من زوجها ©‬ ‫وقال محمد بن محبوب _ رحمه الله‬ ‫وجحدها إياه ‪ 2‬ثم خالمها ء إنه لايبرأ من الصداق ؛ لأن وطأه إذا اسقتر عنها‬ ‫كان لهما حلالا ‪.‬‬ ‫وإن علمت وجحدها ثكان عليها حراما ‪.‬‬ ‫وأما إن علت بااطلاق ى ولم يحدها ‪ ،‬فاخقلمت ‪ ،‬فإنه يبرأ من الصداق ‪.‬‬ ‫وأما إن طلقها لاما م اختلعت إنيد فى المدة ء فإنه لا يبرأ من الصداق ڵ‬ ‫علمت أو ل تمل ى جحدها » أو لم يجحدها؛ لأن ذلاكث نكاح ‪ ،‬قد انقضنى حكه ‪.‬‬ ‫ولا سبيل له عليها ‪ .‬والله ألم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫٭« » »‬ ‫‪- ٤٩‬‬ ‫القول السادس‬ ‫فى البرآن على أر يطلقها‬ ‫أر على شرط أو مثغو ية‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قالت المرأة لزوجها ‪ :‬فقد أبرأتك من مالى ء على أن تطلتنى ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬قد قبات المال » ولم يذكر طلاقا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد طللقت ‪ ،‬وإن لم يكذره ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬قد قبلت المال » ولا أطلقك ء فلا بأس ‪ ،‬ولا طلاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ى واحدة ى أو اثفقين ‪ ،‬أو ثلاثا ء فهوا قال ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أبرأتك ‪ ،‬علىأن تطلتنى ‪.‬‬ ‫فةال ‪ :‬قد قبلت » ولا أطلةك ء نلا طلاق عليه ‪.‬‬ ‫فإن كان ۔ بعد ما قالت له _ قال ‪ :‬قد قبلت ء ولم يطلق برة ‪ 2‬ثم أتبعها‬ ‫الطلاق ى ذإنه لايتبمها ‪ .‬ولا إذا اتبمها إياه » فى حين ذلك ‪.‬‬ ‫وأخبر أبو الملاء عن الر بيع عن جابر‪ :‬أنها إذا قالت ‪ :‬قد أبرأتك من مالى‪,‬‬ ‫على أن تطلةنى ‪.‬‬ ‫نقال ‪ :‬قد قبلت ء نقد طلق » ولو لم يذكر طلاقا ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد قبلت المال ‪ ،‬ولا أطلقك » فلا مال له » ولا طلاق ‏‪٠‬‬ ‫وفال ‪:‬لضواح بن عةبة ‪ :‬إن قال ‪ :‬قد قبلت ء وانصيرفا على ذلك ‪ .‬فنون‬ ‫عبد المتقدر ‪ :‬أنه خلع ‪ ،‬وهى أملك بنفسها ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٤‬ملهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫وإن تعلقت به » وقالت ‪ :‬طلتني ما شرطت » فأبى أن يطلقها فهى امرأته‬ ‫والمال عليه ‪ .‬و إن طلتها » لةها الطلاق ‪.‬‬ ‫و إن قالت ‪ :‬قد أبرأنك ‪ ،‬على أن تطلة۔ى ‪ .‬نقال ‪ :‬قد قبلت ‪ 2‬وقد طلةتك‬ ‫واحدة ) نهى واحدة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬افتين فهما الننان ‪ .‬وإن قال ‪ :‬ثلاث نثلاث ‪ .‬وهى أ‪.‬لاث‬ ‫بنفسها ‪.‬‬ ‫إن تراجها عن تراض منهما فى العدة ثكانت معه ء مما بقى بينهما ‏‪ ٠‬ن الالاف‬ ‫ولا ما لها عايه ‪.‬‬ ‫ولو قالت ‪ :‬قد أبرأتك ! على أن تطنتنى ‪ .‬فقال ‪ :‬أنت طانق » ول يةل‪ :‬قد‬ ‫قبات ‪ .‬فةال بعض ‪ :‬طلةت ڵ والمال علميه ‪.‬‬ ‫وقال ابن محبوب ‪ :‬أنا من بةرل ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه يبرأ إذا أرادت البرآن ‪.‬‬ ‫ث( ‪ .‬فقال ‪ :‬قد قبلت ‪ 2‬وقد طلةمسا وا<دة ‪2‬‬ ‫وإن أ بر أته ‪ 0‬على أن يطلقها‬ ‫فهو خلم ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬زدى فعليه أن يزيدها » حتى تكون ثلاث تطليقات ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬لا يبرأ من حقها ث وهو يملاك رجستها ‪ .‬فإن رجعت ڵ فلها حقها ‪.‬‬ ‫وإن قال هو هما ‪ :‬إن أبرأ تى من صداقك " فانت طالق ‪ .‬فإن أبرأته من‬ ‫مصدا'قها ‪ ،‬فى ذلك الوقت » فإنه يبرأ ڵ رهو خام ‪.‬‬ ‫يكن ذلاك ها ‪.‬‬ ‫افترقا من محلسمما ك ول تر ده ‘ ‪ 7‬أبرأته من بهد ‪2‬‬ ‫فإن‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬هذا إذا كان خلم » ووقت على ذلك أحكامه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طللأت‬ ‫صداةپا‬ ‫أبرأته هن‬ ‫عين ‏‪ ٠‬ومتى‬ ‫الخلع ‪ 6‬امو‬ ‫وأما على غير‬ ‫فإن قالت ‪ :‬قد أبرأتك من صداقى ء على أن تطلتى ثلاثا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قبات ث وسكعا _ماشاء الله_ شم طلبت إليه أن يطلقها ءكااشترطت‬ ‫وها فى مجاسهما ى أو قد انصرفا ء فإن طلقها فى مجلسهما } فالخلم تام ‪ .‬فإن كره ‪2‬‬ ‫فهى امرأته ‪.‬‬ ‫وإن انصرفا من دجلسهما } الخلع نام » وطلبها إ ليه ‪ 7‬أن يطلةها ى بعد أن‬ ‫‪.‬‬ ‫بشىء‬ ‫‘ فلبس‬ ‫انصرفا‬ ‫فإن قالت ‪ :‬قد أبرأنك من مالى على أن تطلتنى ‪. .‬قال ‪ :‬قد جعل طلاقك‬ ‫فى يدك ‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬قد طلقت نفسى ‪ .‬فمن أبى المؤثر ‪ :‬أنها مخرج بالثلاث » وهو خلع‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداقپا‬ ‫شن‬ ‫برىء‬ ‫وقد‬ ‫أهل‬ ‫بعض‬ ‫حقها ‘ على قول‬ ‫‪ .‬ولما‬ ‫خلا‬ ‫وقول ‪ :‬هو طلاق } ولا يكون‬ ‫الاسلم ‪.‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬أقبل مالاث ع على أن تطلقنى ‪ .‬فقبل وسكت ‪ .‬فإن ذلك خلم ‪.‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬أقبل مالك » وكان ذلك على أساس الم ‪ ،‬ولم تشترط المرأة‬ ‫وقع الاع ‪.‬‬ ‫‪ 0‬قد‬ ‫< ولا أ طلنقك‬ ‫‪ .‬فمال ‪ :‬قل قبلت‬ ‫الطلاق‬ ‫وإذا قالت ‪ :‬إذا طلتتنى ع فحق الذى عليك لى هو لك ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٢‬۔۔‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬إذا طلقها على هذا » فحتها الذى عليه لها ‪ ،‬هو له وهذا مخرج مخرج‬ ‫الافرار والاستثناء ؛ لأنه غابة ‪.‬‬ ‫لاك ك فطلقها هن حم‪4:‬؛‬ ‫هو‬ ‫الذى عايك ل‬ ‫حق‬ ‫ولو فاأت له ‪ :‬إن طلنتى ك‬ ‫‪ 7‬مجاسهما ذلك ء خرج ذلك مخرج الخلع ‘ ويكوز له حتا ‪.‬‬ ‫فإن لم يطلقها » حتى افترقا من مجلسهما طلةت ى إذا طلقها بعد ذلك ‪.‬‬ ‫ولا شىء له ‪.‬‬ ‫هن مالى‬ ‫‪ :‬فد أ برأ نك‬ ‫الله ‪ 7‬إن والت لزوجها‬ ‫_ رحه‬ ‫بن محبوب‬ ‫وقال حل‬ ‫لام ‪ | 2‬نه يلزمه ما‬ ‫عل أن تطاقى واحدة ‪ .‬فقال ‪ :‬قد قيلت المالء وأنت طااق‬ ‫رتعديه » ما مرر طت عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قالت ‪ :‬على أن تطلتنى ثلاثا ث فطلقها واحدة ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬على أن تطلتنى ثلاثا » وهى باقية عنده براحدة ‪ .‬فنال ‪ :‬أنت‬ ‫طالق واحدة ‪ 0‬ملا مالها ؟ لأنها إما أعطته ‪ 2‬على أن بطلقها لاما ‪ .‬ذإذا لم يفعل غ‬ ‫فلها مالها ‪.‬‬ ‫وقال هاشم _ رحه الله ‪ :‬إن قالت ‪ :‬قد أبرأتك ‪ 2‬على أن تطلت فى ء‬ ‫أو على أن تفارقى فإن قبل ى فهو خلع ء إن رضيت ‪.‬‬ ‫فإن طلبت للطلاق ء ذ‪.‬ليه أن يطلق ء ويةبمها ماطلتها» طابت إليه الطلاق‬ ‫أو لم تطلب » فإنه يقبمها ما طلق ‪ 2‬إذا اشترطت عليه الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن طلب إلبها الطلاق ع فلم تطلق » فهى امرأته ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٥٣‬۔‬ ‫۔۔‬ ‫وقال تحمد بن هاشم ‪ :‬حفظفا عن أشياخنا ۔ رحهم الله جيما أن لامرأة‬ ‫ما شرطت إذا قالت ‪ :‬قد أ رأتك من مالى » ةلى أن تطلمتنى ‪ .‬فقال ‪ :‬قد أرأت‬ ‫‪.‬‬ ‫ك ولا أحانك‬ ‫نفك‬ ‫لنك‬ ‫قال ‪ :‬قد طلقت » ولما صداقها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قمد الزوجان للبرآن ع على أن ترد علميه » هى جميم ما ساق إليها‬ ‫ن عاجلها )و يتع البرآان على ذلك ء أن هذا بر آن جاز ‪ .‬وعلحها أن تره عليه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫إليها‬ ‫ساق‬ ‫علمها ‪7‬‬ ‫يع ما شرط‬ ‫فأما ما استحتته بعطية ‪ 2‬أو بوجه من الوجوه ‪ ،‬غير الحق ‪ .‬الذى ۔افه إلبها‬ ‫علمم_ا } ما هو زيادة على‬ ‫«‪ \. .‬اشترط‬ ‫‪ .‬و لبس حلمها أن تر د ع۔ه‬ ‫فالبرآن واقع‬ ‫‪.‬‬ ‫صداقا‬ ‫وكذلك إن شرط عليها تربية وله‪.‬ها ‪.‬غه ث بغهر رباية ‪ ،‬لم مجز ذلك عليها ‪،‬‬ ‫إذا كان ذنك زيادة عليها ‏‪٠‬‬ ‫وكره بض المسلمين لارجل والمرأة ع إذا أرادا الخلم ى أن تبريه من مالا »‬ ‫نفسها ‪ .‬وكره له أن يةول ‪ :‬أ رأ لما نفسها ك‬ ‫‏‪ ٤‬وغير برا ء‬ ‫‪-‬ن الشروط‬ ‫عل شرط‬ ‫ما برىء من مالها ‪ .‬وربما قال ‪ :‬فإن لم تبرئة من ماهما الذى عامه لها ث فهو راجع‬ ‫‪.‬‬ ‫شروطهم‬ ‫حفظونيا ( ف‬ ‫الق‬ ‫الثشرو ط‬ ‫مهن هذه‬ ‫كثير ى‬ ‫‪ .‬فضذروب‬ ‫ىنةسها‬ ‫وأما الوجه فى ذلك ‪ 2‬إذا اتفقا علىالخلع » أن تبريه من مالها خليه » أو تعطيه‬ ‫‏‪ ٥٤‬۔‬ ‫كذا من مالها » على أن يبرى‪ .‬لها نفسها بالطلاق ‪ .‬و ليشهد هو أنه قد قبل الذى‬ ‫أعطت من مالها ‪ 2‬وأرأ لها نفسها بالطلاق » لثلا يمكرن ارتياب ‪.‬‬ ‫فإن أبرأ لها نةسها » على شرط من الشروط المننةضة ء لم ببت عليها ‪ .‬مثل‬ ‫أويق‪+‬لله‬ ‫أن يشترط فى البر آن ‪ ،‬رباية ولدها ‪.‬ورضاعه منتينءأو أقل أو أ كثر‬ ‫ما فى بطنها ‪ .‬وأمثال هذه ء فإنه لا يثبت ؟ لأن هذا مجهول ‏‪٠‬‬ ‫و إذا أبرأت المرأة زوجها من مالماءعلى تسل ولده إليه ‪ .‬وهو برضع‪.‬فنالت‬ ‫أنا أبريك من حتى ء علىتركه ‪ ،‬ن تو ۔__د له مرضعة ء نأ كرهت عليه ث فلها‬ ‫صدافها } إذا ل يف لهما بما شرطت عليه » وتركه عليها ‪.‬‬ ‫إوذا أبرأ لها نفسها » على أن لا خرج ء ولا تزوج ء لم يثبت عليها ‪.‬‬ ‫فإن اتفقا على البرآن ى وأراداه ‪ .‬فقالت‪ :‬اشهدوا ‪ :‬أنى قد أبرأته » من حقى‬ ‫ما أبرأنى نفسى ‪ ،‬إن لم يترض مالى ‪ .‬نقال الزوج ‪ :‬اشهدوا ألى قد أبرأت لهما‬ ‫سها‪ 2‬إن أرأتنى من حقها ڵ ش عاد أخذ منمالا شيثا ى فلا رآن فى هذا ؛ لأنه‬ ‫نفس‬ ‫استثماء » إن أبرأنه ث وأبرأته على اسقنفاء ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد أبرأنك من حقى ی ما أبرأت لى نفسى ‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬قد أبرأت لك نفسك ء إن لم تف‪.‬لى كذا وكذا ‪ .‬فقول‪ :‬يقع البرآن ص‬ ‫ولا ينه'‪.‬م بالاستثناء ‪.‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬إن فملت ذلك فى الجلس ع إنه لا يقع البر آن ‪ .‬وإن م‬ ‫تغمل حتى افترقا ث وقع البرآن ى ولايمدمه فعلها بعا‪ .‬ذللك ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أبرأت لك نفسك » إن ل تف‪.‬لى كذا وكذا فقدقيل ‪ :‬إنها‬ ‫إن فعلت ذلث فى مجاسهما ‪ 5‬قبل أن يفترفا ‪ ،‬وإلا فقد وقم البرآن ‪ ،‬إن لم تفمل‬ ‫حتى يفترقا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه إن لم تفمل حتى تمضى أر بمةأشهر ث بانت بالإيلاء ‪ .‬وهلى حسب‬ ‫هذا ‪ :‬أنه إذا فمات قبل ذلك ء انهدم البر آن ‪ .‬والقول الأول أحسن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن لم تنل فى الجاس ‪ ،‬حتى افترقا ك شم فملته وقع البرآن » ولايزبل‬ ‫ذلاك البرآن ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬قد أبرأتها » إن علت ! لم يتم برآن حتى يقمل ذات فى الجمس ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أبرأ لها نقسها ء على أن تفعل كيذا وكذا نقد قيل أيا ‪ :‬إنها‬ ‫إن فعلت له ذلك ‪ .‬وإلا نهى امرأته ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬إذا انترقا على ذلك ‪ ،‬وققعاملبر آن ‪ .‬وكان عليها أن تفعل ماحب عليها‬ ‫له من ذلك ‪ .‬وينهدم عنها ما لا يلزمها ث ويقع البرآن ‪ .‬وهذا القول أكثر ‪.‬‬ ‫وأما إذا أبرأ لها نفسها ء إن فعلت كذا ‪ .‬فهذه ن لم تفعل فى ذلك الجاسر‬ ‫حتى افترقا } نقد بطل المران ‪.‬‬ ‫هإن فعلت فى المجالس ؤ وقع البرآن ‪.‬‬ ‫وقال محمد إن الحسن ‪ :‬إن قالت ‪ :‬قد أبرأتك من حقى ع ما أبرأت لىنفسى‪.‬‬ ‫فيةول ‪ :‬قد أبرأنك ء على أن لاتتتلى من ه۔ذا البيت ‪ ،‬أو إن ل تفتتلى مه ‪:‬‬ ‫قانتةملت ‪.‬‬ ‫فأما قوله ‪ :‬إن لم تفتآلى ‪ .‬نإن لم تنتقل إلى أر بعة أشهر ‪ 2‬بانت بالإيلا۔ ‪.‬‬ ‫وإن انتتات ع وقع المرآن » وهى تطليةة ‪.‬‬ ‫‪_ ٥ ٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫و إن مسا » قبل أن تنتقل ؛ وقم الفساد ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬فى هذه المسألة نظار ؛ لأن البرآن لا يقع به الإيلاث ث ويقع حك‬ ‫شرائط البرآن » على قبول الندبة فى اللقام ‪.‬‬ ‫فإن خالفت أحكامه من المجلس ء انفخ البرآن » ووقع المر آن ى وانقسخ‬ ‫الشرط فى المر آن ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد أ برأت لك نفسك ء إن انتقلت من هذا البيت فإن لم تنتقل‬ ‫منه » من مقاسها ذلث ‪ :‬فى الوقت ء قبل أن يفارقها لم يتم برآن ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فد أبرأت لك نفسك » على أن تنتقلى منه ث وقع المرآن ‪ .‬وليس‬ ‫عليها أن تقعد فيه ‪ ،‬إلا محق عليها؟ لأنه حشر فى الكلام » إلا أن بكون ذلث‬ ‫عليها ‪ 5‬وقم البر آن ‪ ،‬ولا تنتقل ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن لم تنتةلى منه ث ولم تتقل منه فى محلدمهما ث قبل أن يفترفا ء‬ ‫‪.‬‬ ‫م يقع برآن‬ ‫وإن لم تنتقل ‪ 2‬وقاما على ذاك ‪ 2‬وانترفا ث وقع المر آل ؟ لأن هذا شرط فى‬ ‫المرآن » لا غاية له ‪ .‬وكل شرط فى البرآن ‪ ،‬لا غاية له ‪ ،‬فوقوعه افتراقهما من‬ ‫الجاص » قيامهما على سبيل البرآن ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أنت طالق ‪ 2‬إن انعقلت مفه ع وقع الطلاق ‪ .‬فتى انتقلت هنه ء‬ ‫وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬على أن تذقلى مخه ‪ 2‬وقع الطلاق ڵ ولم بكن عامها أن‬ ‫تفقل منه ‪ ،‬إلا أن يكون ذلاك البيت محب عليها منه الدةلة ‪ ،‬بغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥٧‬ح۔‬ ‫فصل‬ ‫وإذا قالت امرأة لزوجها ‪ :‬اخدنى ع وعل تك ألف درم ء أؤديها ‪ .‬فقال‬ ‫الزوج ‪ :‬قد فملت ‪ .‬إن الخلع جاز ‪ 2‬وله عليها أ لف درهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يذكر الشرط‪ ،‬أو لم تقل ‪ :‬علة أ لف درهم » لميلزمها الألف؛‬ ‫حتى تقول ‪ :‬لك علي؟ الف درهم ‪ ،‬شرطا مشروطا ‪.‬‬ ‫وقدكانت‬ ‫أبرأتك ‘ على ما تز وجتى عليه‬ ‫و إذا قالت المر أة لزوجها ‪ :‬ؤ‬ ‫‪.‬ه ك ‪.‬ا ك نت‬ ‫عليها أن ترد‬ ‫لدضه ‪ ،‬ثقبل ذللك مها ‪ .‬فلس‬ ‫من المداق‬ ‫أخذت‬ ‫أخذت منه ‪.‬‬ ‫فإن قالت له ‪ :‬قد خالمتك عليماتزوجتنى عليه ء فعليها أن رد مخاذتههه‪.‬‬ ‫ما أخ_ذت منه ص ملسها أن ترد كل‬ ‫وإن انفقا على أن مخلعها » على جم‬ ‫م\ أخذت مذ ك إذاكا نت أخذت درا م ‪ 4‬ردت دراهم ‪.‬‬ ‫و إن كانت أخذت ثياإا » وذهبت ء واخرقت ‪ ،‬ردت قيمتها ‪.‬‬ ‫و إكنان حيوانا ي ومات ‘ ر دت قيمته ‪.‬‬ ‫وإن كانت تخلا قلعتها الر يح ‪ ،‬ردت قيمتها ‪.‬‬ ‫وإن كانت أرضا رفساتها ث ردت الأرض‪ .‬وكان لما الميار فى نسلها إن‬ ‫حلا‬ ‫‪ .‬وإنكان‬ ‫مثله‬ ‫‏‪٥‬مر ما‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫‪,5‬۔‪ 1‬هر مها‬ ‫أخذت‬ ‫و إن شاءت‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫داء ت‬ ‫كان لها القيمة ‪ .‬ولا ر د عليها فى الغلة ‪.‬‬ ‫‪- ٥٨‬‬ ‫فصل‬ ‫بيع‬ ‫زوجها‬ ‫لار أة إل‬ ‫و إذا ‏‪ ٢‬ال صداق‬ ‫رح ‪ 4‬اله‬ ‫الحوارى‬ ‫وعن أى‬ ‫أو هبة أو وجها يثبت له فى الحسكم ش أبرأنه هن ‪,‬بعد دلاك © وأ رأ لها نفسها‪.‬‬ ‫فهن حمد بن محبوب _ رحه الله ۔ أن ذلاك تطلينة ‪ 0‬وهو أهلك بردها ؛ لأمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداة‪,‬ا‬ ‫شى ‪ ,‬هن‬ ‫زل‬ ‫»]‪ .‬ولا رجعة له علها ص‬ ‫ون مونى بن على _ رحمه ا _ أن ذلك خام‬ ‫ولا موارثة بينهما ‪.‬‬ ‫وإن كان الصداق ‪ ،‬قد زال إلى غير زوجها ‪ ،‬مهبة أو بيم ى أو إقرار منها‬ ‫لأحد غير الزوج ‪ ،‬ثم أبرأت الزوج من ذلك الصداق ءوأبرأ لها نفسها } فند وقع‬ ‫البر آنك وببرىء الزوج من ذلك الصداق ‪ .‬ولا سبيل لأح۔د عليه بذلاك الوجه ه‬ ‫الذى وصفنا وتلك إزالة باطلة ‪ .‬والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫_‬ ‫‪© ٩‬‬ ‫_‬ ‫أرلادها مذ‪4‬‬ ‫هن زةشها أ و ‪1‬‬ ‫البر آن على برا ‪4‬‬ ‫ق‬ ‫والرجوع فى الصداق‬ ‫‪ :‬من خالع زوجته » وليس ها عليهصداق ‪ 2‬إلا نفقة هاعايه عدتها‬ ‫ويل‬ ‫وهى حامل ء فهو خلع } وببرأ من النفقة » إكنان عرفها ككم هى رجعت الففقة‪.‬‬ ‫والخلع قائم ‪ .‬وهذاكالتى خلع [ م ترجع عليها بالصداق ء بإسا۔ته إليها ك يكون‬ ‫المام تاما ث وتأخذ مغه صداقها ‪.‬‬ ‫تلاعمت من زوجها ‪ 4‬وشرط علبها ‪ :‬أنك إذا ولدت ترضهين لىولدى‪،‬‬ ‫و إن ‪:‬خ‬ ‫حتى تغطمية ‪ .‬وقبات بذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ 4.٠‬زبادة على صدافےا ‪.‬‬ ‫تكن‬ ‫هةمل ‪ :‬دبت عاها ذلاٹ > إن‬ ‫و إذا أبرأت المرأة زوجها ث من حقها ‪ ،‬ورباية ولدها ث ونفقتة عشر سغين }‬ ‫وأمر لها نةسمها ‪ ،‬فلها الرجمة فى ربانة ولدها ‪ 2‬ونفتته ء ولو قبلت له بذلك ؛ لأن‬ ‫ذلك مجهول ‪ .‬ولا جب عليها مالا بحكم عليها به ؛ لأن نفةة الولد على والده‬ ‫ولا تدرى حياته‪ .‬والر بانة هى ثىء غير معلوم » ولأنه ليس له زادة على حقه ‪ .‬فن‬ ‫أجل ذلك ‪ ،‬لايجوز له ‪ .‬وليس له هو رجعة فى نفسها ‪.‬‬ ‫وقال أ و معاوية _ ر حه آلله _‪ :‬لا رجعة للعامل فى هدهها النفقة عءن‌زوجها ‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الر بانة ‪ .‬ولنسا سواء‬ ‫ولما الرحمة ف‬ ‫الخلع‬ ‫عل‬ ‫‏‪ ٦٠‬۔‬ ‫فال أبو الحوارى _ رحه الله ۔ ‪ :‬إن كان فها عا‪ 4.‬صداق ء دا رأته ‏‪7.٢‬‬ ‫ومن هذه المؤونة ‪ 2‬فلا تكون المؤونة التى لولدها ‪ ،‬ثم رجءت فى ؤ ونة ولدها ء‬ ‫كانت لها الرجعة على الزوج » ونكون لا اارجعة فى الصداق ‪ ،‬وليمكن لازوج‬ ‫عليها الرجعة ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن لها عليه صداق } كان علميها الرجمة فى نفسها ‪.‬‬ ‫وقال أ دو سعيد _ رحمه الله ‪ :‬إذا اتفق الزوجان على البر آن ى على أن عليها‬ ‫كذا درهما ‪ 2‬وعلى أن عليها ربانة ولدها سنة ء أو أ كثر ‪ 2‬إن فيه اختلاق ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يثبت عليها ذات ث ومجمل البرآن يجوزفيه دن الجهالة ث كما يجوز‬ ‫فى النزويح‬ ‫وقول ‪ :‬لا يثبت عليها ؛ لأنه مجهول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يثبت له ذلات‪ ،‬إكنان مثل ماساق إليها‪.‬ولايزيد عليها أ كثر منه‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو كان أكثر منه‪ .‬وإن اتفقا علىالبرآنء على أن تعطيهثيابا معها‪.‬‬ ‫فقالت ‪ :‬اشهدوا ‪ :‬أنى قد أبرأته من حقى ‪ ،‬ما أر أ لى نقسى ‪ .‬فةال ‪ :‬اشهد‪ ,‬ا‬ ‫بالوفاء له‬ ‫تمطه للثياب ڵ فةلد وقم البر آن ‪ 9‬وتؤمر‬ ‫أ ف ود أرأت ها نفسها © ح‬ ‫مما وعدته ‪ .‬نإن فعلت ذلاث ‏‪٨‬كان أحسن لها ‪ ،‬وإلا فليس عابها إلا خاف الوعد‬ ‫ه الثياب لها ؛ لأن البر آن وقع على غير شرط الثياب ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬إنها حامل مخه ء نقبارها على أن ترد عليه أحد السوارين ‏‪٠‬‬ ‫وتبيع مى أحدها ء تأ كل به » حتى تضع حلها ‪ 2‬فتبين أنها غير حامل ‪ .‬فإن كان‬ ‫السوار له ث فهو لى الأصل ‪ .‬والةول قوله فيه مع يميغه ‪ ،‬نما تدعى عليه ‪.‬‬ ‫وكإنان السوار فى الأصل لها ‪ ،‬فهو لها ‪ .‬والقول قولها ‪ ،‬فما تدعى عليه‬ ‫مع ميلها ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫و إن صالحت المرأة زوجم۔ا على شىء من ماله ث وأبرأته مما بق عايه من‬ ‫صدانيا } وأ رأ لها نفسها ‪ 3 .‬إنها غرت ذلاك الصلح ‪ 0‬به_دانتضاء عدتها ث‬ ‫وادعت الجهالة فإكنانت جاهلة بلال » نهى تطليقة ‪ .‬وهو أ‪.‬لك برججتها‪،‬‬ ‫مادامت ش المدة ‪ 2‬و لها صداقها تاگا ‪.‬‬ ‫د إنكانت قد انقضت عدتها ‪ ،‬فلا سبيل له عليها ‪ ،‬ولها صداقها تاما عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يملاك رجمتها ‪ 0‬ولو رجمت فى عدتها ‪ .‬ويكون خلاء ومالها لها ‪.‬‬ ‫ولايكون الخلع إلا بقدية ث من صداق ى لها عليه معلوم ‪.‬‬ ‫و إكنانت الفدية مجهولةڵ مثل نفقة ولدك أو شىء لاي لم قدرهث فلا يقم خلع‪.‬‬ ‫ويكون ذلاك طلاقا ء يملك فيه الرجمة‪ ،‬إن كان بافيا بينهما ر جعة ‪.‬‬ ‫ومن خالع زوجته على شىء » فوجد فيه عيباُ فاللع واقعك وله الرجوع عليها‬ ‫فى ذلاكث ‪.‬‬ ‫وإن اشترط سلامته فى نفس الحلم ء نخرج معيباً لم يصح الخلم‪ ،‬لتملقه بالشىء‬ ‫اللعيب‪ :‬ذإن صح صحء وإن بطل بطل‪ .‬وقد اجتمعوا على وقوع الخلع‪ ،‬وتمازعوا‬ ‫ف الرد ى و إخحاب الأرش ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ك و يسم لها صدانا ‪ 4‬ودخل بها» وصداق مثلها مائة خلة ‘‬ ‫_ ‪_ ٦٢‬‬ ‫وألف دم وقدكانت تزوجت على ذلك زرجا ثم طلبت إليه البرآن‪ ،‬فأبرأته‬ ‫فإذا تركته له ‪,‬‬ ‫مما عليه لها من صداق ‪ ،‬وأبرأ ها نفسها ‪ ،‬ول يسم كم الصداق‬ ‫وأبرأته منه» نهى براءة ‪ .‬وايس عليه أن يسعى » لأنه قد وجب ها ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد وجب عا" لاك صداقك أو صداق‪ .‬فتالت ‪ :‬قد تركته لاك ‪،‬‬ ‫أو أبأرنك منه ء على أن تبرى لى نفسى وقبلهء إنه قد برىء ‪.‬‬ ‫وإن طلبته مخد‪ ،‬فلا أرى عليه أن يعطمها؛ لأنه قد رى" ‪.‬‬ ‫فإن احتجت أنها لم تعرفك كم لها من الصداق ‪ .‬وقد أخبرها هو ‪ :‬أنها فد‬ ‫وجب هما صداقها ‪ .‬وقال ‪ :‬قد كانت ت‪.‬رف صدافم۔ا ‪ 2‬الذى تزوجت عاليه همن‬ ‫قبل هذه ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أفول‪ :‬لاس لما ‪ ،‬وقد برىُ ‪.‬‬ ‫تزوج ‪ 4‬غير هذه المرة ‪ 4‬أو تزوجت بدون صداق مليا ‪.‬‬ ‫وإن كانت هى‬ ‫وقالت‪ :‬ل أ عرف كم صداقى‪ .‬وقال هو ‪ :‬قد تزوجت على صداقك» ولم يهد لما ء‬ ‫فإنه يبرأ مرت مثل صداقها الآخر ‪ ،‬كان أقل أو أ كثر ‪ .‬وإن كان أفر" ‪،‬‬ ‫فالله اعلم ‪.‬‬ ‫وإن كان أ كثر ‪ ،‬فلا شى‪ :‬عليه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬اشهدوا ‪ :‬أنى قد أبرأت لامرأى نفسها ء ما برئت إلى من كل‬ ‫‪.‬ةماات‪ :‬قد برت | لية هر‪ .‬حق لهء إن الر آن‬ ‫حق لى‪ ،‬أ ردت عل كل حى لى‬ ‫قد وقع ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قالت‪ :‬قد رددت عليه كل حق له‪ ،‬وقع البرآن ‪.‬‬ ‫إوذا حجر الحاكم على امرأة مالها » شم خالمها زوجهاء لم يكن خلي ‪ .‬وكان‬ ‫تطليةة ! لأن الخام لا يكون إلا بالفدية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا وقع الخلع ‪ 2‬م قالت المرأة ‪ :‬إى لم أعرف صداتىكم هو ‪ .‬نإن‬ ‫صذاةها يرجع علية ‪ ،‬وله الرجعة عليها ث إن ردها بما بقى ‪.‬ن الطلاق فى المدة ‪.‬‬ ‫و إن كان طلتها من قبل تطليقتين ء فعليها يمين بالله ما كانت تهلل صداقها‬ ‫‪ :1‬هو ڵ ث لارجم إليه ‪.‬‬ ‫ومن خالع زوجتد‪ ،‬على شىء من الحرام‪ 2‬فةول ‪ :‬يكون لها صداق مثلها ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬صداقها الذى عله لها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬قيمة الشىء الر ام مع أهله ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لا شىء له عليها ‪ ،‬ويملك رجمتها ‪.‬‬ ‫وةزل‪ :‬لا ملاك رجسنها ‪.‬‬ ‫وإن خالمها على شىء مجهول‪٬‬‏ كان الاع واقما‪ ،‬ويكوزله علبها صداق مثلها‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يكون عليها له ذلك المجهول ءفى نظر المدول ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ادة التيق‬ ‫تطليتة والفدى للذ‬ ‫الاع بالفدة المجممول مبلفها‬ ‫رفق‬ ‫من‬ ‫مما عليه لها بالجل‬ ‫و إنتسكن حاملا يبرأ إذا اختلعمت‬ ‫‪ :‬اختاف فى رجل ‪ ،‬اختلمت إليه زوجة ‪،‬‬ ‫قال أبو الوارى _ رحه الله‬ ‫فقبل فديتها ‪ .‬وقد كان أصدقها مالا » فأخذه } وتزوج به امرأة أخرى ‪ .‬ثم إن‬ ‫الخلة طلبت !لرجءةء فراجمها زوجها‪ .‬فقال بعض‪ :‬برد عليها مالها ذلك ‪.‬‬ ‫وقال عصم ‪ :‬لايعزع من هذه ‪ ،‬و لكن حقها عليها ‪.‬‬ ‫واختاف أيضا فى برآن المرأة ث على شرط لايثبت عليها ‪.‬‬ ‫نقال محمد بن حبوب ۔ رحه الله ‪ :‬إنه يثبت » ولو كان على شىء مجهول ‪،‬‬ ‫أو شىء من الحرام ث م‪:‬ل اجر والمنزير ‪ .‬وكان عليها له قيمة ذلك ‪ .‬وذهبوا أنه‬ ‫يثبت كالتزوييح المجهول ‪.‬‬ ‫وفال بعضهم ‪ :‬حتى يكون على شىء معروف ‪.‬‬ ‫هيمن خالع زوجقة ‪ ،‬وأبرأته من كل حق‬ ‫وعن أى الوارى _ رحه الله‬ ‫كان عليه لها ‪ 7‬رحمت ادءت أ نها إنما أبرأته هن صداقيا » دون ما عليه من‬ ‫مالهاك إن البر آن قد وقع‪ ،‬ويبرأ مصنداقها‪ .‬ولا يبرأ مما تطلبه بث من غيرصداقها‬ ‫احتجت بهذه الحجة ‪ ،‬أو ل تحتج بها ث حتى يعرفها » وتعرفه جميع ما تبرثد مخه‬ ‫ويقفا عليه بالقسمية ث من كذا وكذا ‪.‬‬ ‫فإذا لم يكن ذلك» فلا يبرأڵ إلا من صهافها الذى علميه ها ى من قابلمزوييج‪.‬‬ ‫وهن قالت له امرأته‪ :‬فد أبرأتك من مالى‪ .‬قال ‪ :‬فد قبات ۔ بريد الفراق ۔‬ ‫فقالت المرأة ‪ :‬إعا أبرأتنك من مالى ! لثلا تعنى فيه‪ ،‬ونهتم بأمره ى وأمحتك فيه ‪2‬‬ ‫ولم أبرك من صداق الذى عليك لى فإذا لم يكن بينهما أساس خلع إلاعلى‬ ‫هذه الصفة ء فإنه لا يبرأ من صداقها وقد طلقت ‪ .‬وهو أملك برجمتها ى إكنان‬ ‫بق بينهما شىء من الطلاق ء عليها ‪٤‬ين‏ بالله‪ :‬ما أبر أته همن صداقها الذى عليه هاك‬ ‫ولا يبرأ مغه ث حتى تقول ‪ :‬قد أبرأتك من مالى الذى عليك لى ‪ .‬والله أعسل ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫جو‬ ‫©‬ ‫ئ‬ ‫_‬ ‫‪٦ ٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى البر آن على أن تعطيه وترد عليه و يمطها كذا‬ ‫ونى الوكالذ نى البرآن‬ ‫أن تردى عل؟ ما أخذت‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا قال الزوج لا‪.‬رأته ‪ :‬قد أ رأتك ‪7‬‬ ‫مني ‪ .‬فقالت ‪ :‬قد قبلت ‪ ،‬نقد وقع الخلع ‪ .‬وعليها أن ترد عليه ما أخذت منه ‪.‬‬ ‫ولو بمد حبن ‏‪٠‬‬ ‫و إن قالت هى ‪ :‬قد أبرأنك مما أطلبك به‪ .‬قال«و ‪ :‬فد أبرأتلك نفسك ©‬ ‫إنكان معك دراهم تردينها علي؟ ‪ .‬وكان قد أوفاها بعض الصداق ‪ ،‬وقاما على‬ ‫ذلك ‪ ،‬م طلب منها الدراهم ‪ .‬فقالت ‪ :‬حتى أجى" بها ‪ .‬نقال ‪ :‬إذا لمبكن ممها‬ ‫درام ‪ 4‬فى ذلك الوقت حتى بدالها } نلا يتم البرآن بينهما ‪.‬‬ ‫ومن سلم إلى زوجتهصدقهاء فأراد المبارأة ‪ ،‬فإنه يقول‪ :‬قد أبرأتلها نفسسهاء‬ ‫على أن ترد «ل؟ صدافها ‪ 2‬أو شيئا مغه ث على ما انفقا عليه ‪ .‬نإذا اتفنا دى ذلك ‪2‬‬ ‫فهو خلع وتقول هى ‪ :‬قد رددت نليه ‪.‬ا أخذت منه ‪ ،‬على أن يبرى لى نقسى‬ ‫فإذا قال ‪ :‬قبلت ى وأبرأ لا نفسها ‪ ،‬فقد وقم الحلم ء و محك علمها أن ترد عليه‬ ‫ما اتفقا عليه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬قد أبرأت لك نفسك إنرددت علي؟ مالى ‪ ،‬أو إن أعطيتني كذا‪.‬‬ ‫ففعلت له ذلك فى المجلس ‪ .‬فتيل ‪ :‬يقم البرآن ‪ .‬وإن لم تغمل ذلاث فى المجلس ى‬ ‫‏( ‪ _ ٥‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫‏_ ‪- ٦٦‬‬ ‫اندم البرآن » إذا افترقا ‪ 2‬ولو ذءلت ذلاك بعد مفارقتمما من ذلاث الجلمسر ۔ على‬ ‫ماقيل ‪.‬‬ ‫إن قال لها ‪ :‬قد أبرأت لك نفسك » على أن مطينى مائة درهم ‪ 4‬وكان‬ ‫صداقها ‏‪ ٤‬عليه مائة درهم » فةبلت ذلك ى نلا يثبت علبها زيادة ‪ .‬وعلى هذا يقع‬ ‫الرآن ‪ .‬ويؤخذ له بأداء حقها ‪ 5‬وتؤخذ له بأداء المائة ‪.‬‬ ‫وإن ل لها‪ :‬قدأبرأت لك نفسك» إن أعطيقنى مائتى درهم ‪ .‬وإما عليه‬ ‫ها مائة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬هذا غير الأول ‪.‬‬ ‫ما امتثنى < دفع البر آن ‘ ولوكان أكثر هن حقها‪.‬‬ ‫فإن أعطته ف الجالس‬ ‫‪٤‬‬ ‫وإذا ل تمطه ذلك ‪ 2‬حتى ا ‏‪.‬فترقا ‪ 2‬ا‪.‬لهدم البرآ_ن ‪ .‬ولامحل له أ كثر من حقه ه‬ ‫أن يأخذه منها ‪ ،‬إلا أن تحله مغه عن طيب نفسها ى من غير تةية ؛ لأنه قيل ‪:‬‬ ‫لاتزداد عليها أ كثر من حقها ‪.‬‬ ‫و إن أبرأ هما نفسها ء على أن ترد عليه ما أخذت مده ع من ماله ى وقبلت‬ ‫ذلاك ‪ ،‬وأ مرأها عليه » فقد وقم البرآن » وترد عليه ‪ ،‬و تجبر على ذلك » وليس‬ ‫هرجل إلا ما فرت به لمرأة ء مع بمينهاء أو يسكون ‪.‬م الرجل بينة على ما يدعى ‪.‬‬ ‫وقد وقع البرآن » أعطته شيث ‪ 2‬أو لم تمطه ‪ .‬وهو دين عليها ‪.‬‬ ‫وإذا أبرأت المرأة زوجها من ماثة د‪ .‬هم ‪ ،‬وهو عليه لما ما‪:‬تا درهم ‘ على أن‬ ‫ميه كل شهر عثمرة درام ع على أن يبرى ها نفسها » ذابرأ لها ننسها ثم دجع‬ ‫وعليه أن يطبها‬ ‫نقال ‪ :‬أعطيك فىكل شهر خمسة دراهم ء فلمائة نابية للرجل‬ ‫كل شهر عشرة داهم صكا اصطلحا واتةقا ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا أدى الرجل إلى زوجته شيتا هن‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحله الله‬ ‫الطعام والثياب ى ثم افترقا قبل الجواز ء فإنه إذا صار إليها من عنده أكمثر من‬ ‫نصف صدافها الآجل والماجل ‪ ،‬لم ي۔مها أن تأخذ الفضل على النهف ى إلا أن‬ ‫نستاذنه ‪ ،‬أو يشترط الزوج عند البر آن ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبو الحوارى _ رحه الله ‪ -‬فإن اصطلحا على ثلاثين درهما ث رعايه لما‬ ‫ماثة درهم ك وعشر خلات ‪ .‬قالت ‪ :‬أبرأتك من جميع حتى ‪ ،‬ما أبرأت لى‬ ‫نفسى إلا هذه الثلائين د هما ‪ .‬وإن لم تمطنى هذه النلاثين » رج۔ت فى حقى كاه}‬ ‫واصطلحا على ذلك ‪ ،‬ولم بعطها حتى انقضت عدتها ء فطلبت الحق كله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان أعطاها الثلاثين التى اصطاحا عليها © من حين ماطلبت إليه‪،‬‬ ‫فقد تم الصلح ‪ .‬وهى أءلك بنفسها ‪.‬‬ ‫وإن كان لم يعطها ‪ ،‬من حين ما طلبت ء ورجعت المرأة فى حقها ء كان‬ ‫لها ذلاك ‪.‬‬ ‫فإن كانت قد فرطت عدتها ى أخذت حتهاكاهلاً ى وهى أملك بنفسها ‪.‬‬ ‫وإن لم تفرط عدتها } نقد كانت تطليقة ث وهو أملك برجها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إذ وكل رجل‬ ‫رجلا » فى طلاق زوجته ‪ .‬وقال له ‪ :‬كلما أبرأتنى‬ ‫من ثلث صداقمها ‪ ،‬فطلقها واحدة » نإذا أبرأته من شىؤ من الصداق ‪ ،‬وطلقها‬ ‫واحدة ء فد وقم الخلع ‪ .‬رمى أملاك بنفسها ‪ ،‬ولا يلحةها الطلاق بمد ذانث ‘ إلا‬ ‫أن يردها أو يتزوجها تزوجا جديدا ‪.‬‬ ‫وإذا أعل الوكيل الموكل ‪ :‬أنه قد بار! له زوجته ث مبت علوه قول الوكيل ‪.‬‬ ‫وقوله حجة عليه ‪ ،‬ولا على الوكيل ذلك بينة ولو رجم الزوج ‪ ،‬فى حين ما قال‬ ‫له الو كيل ذلك ‪ ،‬ولوكان ميب له بالقول ‪.‬‬ ‫وإذا ادعى رجل مرن وجل ‪ ،‬وكالة مده له ‪ ،‬فى مبارأة زوجته » ويا أته‬ ‫فإذا لم يصح ذلك‬ ‫الزوجية » وأنكر الزوج ى أنه لم يوكل فى براعتها أها‬ ‫واه‬ ‫ببيئة ‪ 9‬أو إقرار من الزوج » فلا يحوز قول من ادعى الوكالة ث ودهم‬ ‫على الزوج ‪.‬‬ ‫وقهل فى امرأة ى وكلت رجلا ‪ ،‬ليبرى فها زوجها ‪ 2‬برآن الطلاق ‪ .‬والزوج‬ ‫فى بلد آخر " فضى إليه ى وقعدا للبرآن ‪ ،‬باع الرجل طلاق زوجيه قوكيل‬ ‫ولذرأة ص_دافها على‬ ‫بصداقها ‪ 2‬واشترى الوكيل ‪ ،‬وطلقها » قالطلاق تام‬ ‫زوجها ‪ .‬و رجيم به الزوج على المشترى ث وخرج الوكيل هن الوكالة ‪ ،‬لحلافه‬ ‫ما جءل له ‪.‬‬ ‫و إذا وكل الزوج وكيلا } فى مباراة زوجته ء ‪ 7‬رجع عن ذلك ‪ ،‬ول يسلم‬ ‫الوكيل حتى باراها ‪ .‬فإذا صحت الرجمة من الوكانة بالبينة‪ ،‬قبل المباراة ء فهشبه‬ ‫معنى الطلاق ء إذا جعل له طلاق زوجته فى يده ث ثم أشهد على انتزاعه هن غير‬ ‫أن يعلم ث فطلق بمد ذلث ‪ .‬فةول ‪ :‬تطلق ‪.‬‬ ‫وأكثر القول وجوب‬ ‫وقول ‪ :‬لا تطلى ‪ 2‬إذا صحت الرج‪ .‬ة والانتزاع‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬وصل رجل من أهل بهلا إلى مومى بن على _ رحه ا له يسأل‬ ‫عن رجل ث كعب إلى رجل يةيال له ‪ :‬خالد بن الوليد ‪ :‬يأمره أن يصل إلى‬ ‫امرأته ‪ .‬نإن أبرأته "ن صداقها القى عليه‪ ،‬نليبرىء لها نقها ‪ .‬فوصل الكتاب‬ ‫إلى رجل آخر » اسمه خالد بن الوليد » غير الذى كتب إليه الرجل ‪ ،‬نعرض‬ ‫علبها الذى كعب بد ع نأبرأته من صداقرا ء وأبرأ ها نفسها ث كا فى كتاب‬ ‫زوجها ‪ .‬ثم باغ ذلك الزوج ء فأنكر وقال ‪ :‬إننى لم أكعب إلى هذا اى‬ ‫وصل إليه الكقاب ع ونهل ما فمل وإنما كان مقصدى باللكقاب إلى خالد‬ ‫ابن الو ليدں رجل آخر غيره ‪.‬‬ ‫و لد‬ ‫} و لا محن طلاتا ؤ‬ ‫‪ :‬فناظرنا مها أ بو على ‘ ¡۔ل ير هو‬ ‫فقال أ بو جمر‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬و ‪4‬‬ ‫‏‪ ٠ 1‬والله أعلم‬ ‫القول التا سع‬ ‫فى برآرل الصبيان‬ ‫ورآن الوالد لزوجة ولده‬ ‫وقيل ‪ :‬رآن الصبية لايثہت عليها » والتى لها ‪ .‬و يلزم الزوج هن‌ذلاك ماألزم‬ ‫نفسه » من أجل الطلاق ‪.‬‬ ‫و إكنان قال ‪ :‬قد أبر أت لها نفسها ‪ 2‬أو أبرأها بالطلاق ‪ 2‬لزمه الطلاق‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫والحق عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد أبرأت لما نقها ‪ 8‬إن ربت ى أو إذا بريتڵ أر مابريت ء‬ ‫حتى تبلغ ‘ فم البر آن » أو ينقض ‪ ،‬أو ي التزو ح «‪ .‬أوتفسده‬ ‫فإنه لايقع برآن ‪4‬‬ ‫فالكم فى ذلك إلى حد بلوغها موقوف ولها الةغيير فى التزويج والبر آنك‬ ‫نغيره‬ ‫بعد البلوغ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن ضمن له ضامن ى عا يلزمه ‪ ،‬وأبرأ ها نمنمها بآرتا دع فى الك‪,‬‬ ‫وقم الطلاق والحق عليه للزرجة ‪ ،‬ويرجع هو دلى من ضمن له بذلك ‪ ،‬يأخذه منه‬ ‫كما ضمن ‪.‬‬ ‫وقال محمد بن إبراهيم _ رحه الله _ ‪ :‬فى برآن الوالد لزوج ابنته الصبية ى‬ ‫أو البااغ اختلاف ‪.‬‬ ‫قرل ‪ :‬جاز ‪ 2‬و يع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون تطليقة ‪ .‬وعلى الزوج المداق ‪ .‬وهو رأيه ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫وأما ‪:‬لأم إذا أرأت زوج ابنتها البالغ ء أو الصبية ‪ 2‬بكون منزلة تطلرقة؛‬ ‫لأن الزوج متبرع من نفسه ‪ .‬ولاتكون منزلة الآب‪.‬‬ ‫وزعم ابن علاء ‪ :‬أن الجارية إذا حلت الروج جاز نكاحها ى وصلحم۔ا‬ ‫فى صداقها وخلمها ‪ .‬ورواه عن الريع _ رحه الله۔‪.‬‬ ‫وإذاكان برآن الرجل لزوجته الصبية برآن الثمريطة‪ ،‬فم‪ ,‬موقو ف‪.‬ولايجوز‬ ‫تزويجمها حتى تبلغ ‪.‬‬ ‫وإذاكان برآن الطلاق جاز ‪.‬‬ ‫‪ :١‬و إذا لم تقمم البرآن ‪ :‬وقد دخل ‪ 2‬فقد حرمت علره‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاتحرم ‪ ،‬ولا نكون الرجمة إلا بمكاح جديد ‪ .‬والأول قرل محمدبن‬ ‫حبوب _ رحه الله ۔ ‪.‬‬ ‫ومن قال بالإجازة ‪ :‬موسى بن على _ رحه الله ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا وقم البر آن على غير شريطة ‪ :‬فقول ‪ :‬يتم وقم الطلاق ويلك‬ ‫رجمتها ى العدة ‪ .‬وترقف عليه ث إن كان دخل بها ‪ ،‬وأراد ‪.‬راجمتها ولها <قها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه موقوف ‪ .‬ولاسبيل له عليها بمراجعة ى ولا يبرأ ‪.‬من حقها » حتى تبلغ ‪.‬‬ ‫فإن أتمت النكاح والبرآن ‘كان برآنا ‪.‬‬ ‫وإن أمت النكاح ‪ .‬ول ت البرآن ‪2‬كان حينئذ له عليها الرجعة ث إكنانت‬ ‫فى المدة ‪.‬‬ ‫وإن كانت العدة ى قد انقضت ء فلا سبيل له عليها إلا بتمماح جديد ‪.‬‬ ‫وقال أبر الحوارى _ ‪ .‬حة الله _ فى جار ية تزوجت قبل أن تبلغ ء ثمتباريا‪.‬‬ ‫فإذا بلنت ‪ .‬فإن أمت البرآن تم ‪ .‬وإن لم تتمه ‪ 2‬وأتم النزويج ث فلها نمف‬ ‫صداقها ‪ ،‬ما ل يكن دخل بها ‏‪ ١‬أو مس ‪ ،‬أو نظر فرجها ك أو لمس فرجها بقرجه ‪.‬‬ ‫وإن دخل بها ‪ ،‬فلها صدافها تاما ‪.‬‬ ‫وإن بلغت ‪ ،‬ولم تنم المزوييج » فالعقدة منفسخة ‪.‬‬ ‫و إن كان قد دخل بها وتبارياك فإذا بلفتء فهى ا‪.‬رأته ‪ 2‬إذا أتمت التزويج‬ ‫ولم تتم البر آن ‪ .‬وهذا إذا رأها برآن الشريطة ‪ ،‬إن برئ" من حقها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا أبرأ لها نفسها » ما أبرأته من حتها ‪ .‬ثم بلفت فأتت التز‪ ,‬ع‪.‬‬ ‫ول ت البر آن ‪ .‬فإذا كانت فى المدة ‪ 2‬فهو يملاكث رجمتها ‏‪ .٠‬وإن انقضت العدة ء‬ ‫قبل البلوغ ‪ .‬فدا بانت لم تت البر آن ‪ 2‬فهليه صداقها وقد بانت بتطليتة ‪.‬ولاعلاكث‬ ‫رجعنها إلا بمزوييح جديد ‪.‬‬ ‫وان كان أبرأ لها نفسها » مابرىء من حقها } وقد دخل بها إدا انقضت‬ ‫عدتها ‪ 0‬وتزوجت ‪ ،‬ثم باغت » فأتت التزويج الأول ‪ ،‬ولم تتم البرآن ‪ .‬إن أمت‬ ‫التزو ع الأخير } مهو ام البرآن الأول ‪ .‬و ليس على الزوج الأول لها شى‪٠‬‏ ‪.‬‬ ‫ذإن ل ت انزو مج المؤخر ء أمت التزويج الأول { ولم يت الدبر آن ‪ ،‬فهى‬ ‫امرأة الأول ‪ ،‬وةلمهه صداقها ‪.‬‬ ‫وإن كان الآخر دخل بيها ء نعليه صداقها تاگا ‪.‬‬ ‫وإن لم بكن دخل بها ء فلا صداق اما علميه ‪.‬‬ ‫ك ‪ 7‬وجها‬ ‫صيمة‬ ‫ق‬ ‫وقيل‬ ‫أ وها ؤن‬ ‫< نأرأه‬ ‫رجل‬ ‫له به « إن‬ ‫الحق ‘ ومن‬ ‫_‬ ‫‪٧٢٣‬‬ ‫_‬ ‫غيرت ‪ .‬شم ردها ثم باراها ثانية وضمن الأب ‪ .‬ثم تباريا فى النالثسة ء وم مةرون‬ ‫بلموغها ‪ 2‬فإكنان جاز بها ‪ ،‬شم باراها ‪ 2‬ثم ردها ث ثم أبرأهسا ‪ ،‬نتد مضت‬ ‫تطايقدان ث شم ردها ثمانثة ‪ 2‬ثم أبرأها ‪ 2‬قبل البلوغ ‪ 2‬أو بمده ‪ .‬وضمن الأب ؛فتد‬ ‫بانت بثلاث تطليقات ولا رجعة بينهما حتى تنكح زوجا غيره ‪.‬‬ ‫فإن رجمت فى صداقها ‪ 4‬كان لها صداقمها } ف البر أ تبن الأرليين ‪7‬‬ ‫الزوج أباها » بما ضمن له ‪ .‬وقد قالوا ‪ :‬ليس لها أن تغرم أباها ‪.‬‬ ‫بكن جاز ‪ 2‬ولانظر » ولامس ‪ ،‬فلها بكل برآن نصف الصداق ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫إذا راجمها قل البلوغ‪ »:‬ثم وطثئها ‪ 3‬نقد حرمت عليه أبدآ ‪ 2‬إلا أن يكون‬ ‫بمكاح جديد ڵ فلا تحرم ‪.‬‬ ‫وأبا البرآن الثالث ء ذإذاكان رأيها ء فهو تام ‪.‬‬ ‫وإن وطىء زوجته الصبية ى بمد بر آن الشر بطة ء وبلنت فأتمت النزو بج ‪2‬‬ ‫البر آن ‪ 4‬نقى نفسى همن وطمها هذا حرج ‪ .‬ولا أقوى على تحر عه ‪.‬‬ ‫ول ت‬ ‫وإن تزوجها تزوجا ثانيا ‪ 2‬بعد برآن الشمر طة ‪ .‬نكل ذلاث موقوف " حتى‬ ‫تبلغ ‪ 0‬وتم ذلك ‪ ،‬أو تنقضه ‪.‬‬ ‫فإن كان قد جاز بها ‪ 2‬ثم أبرأته ‪ ،‬وأبرأها برآن شريطة ء ثم عاودها بد ‪،‬‬ ‫مم شاهدن ‪ .‬هو موقوف حتى يبلغ ‪.‬‬ ‫وإنكان لم محز بهاك وأبرأته وأبرأها ء نذلث موقو فعلى التزوج الأول ‪،‬‬ ‫ولا يطؤها ‪ .‬و ليس له ردها إلا بمزو‪.‬عج جديد ث ويكون ذلاث موتر فا كالتزو‪.‬ج‬ ‫الأول‬ ‫‏‪ ٧٤‬۔‬ ‫إن أمت البر آن والتزويج ء نقد رق البر آن ‪.‬‬ ‫ه إن ل تتم التزوبج ى انفسخ التزويج ‪.‬‬ ‫وإن أمت التزويج ء ول ت البرآن » فهى زوجته ‪ ،‬إذاكان البرآن بشرط ‪.‬‬ ‫و إنكان بغير شرط » فإن أمت المزويح ‪ 2‬وقم الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن كانت بعد فى عدة } فعلى قول من يجيز له الرجوع إليهاء ردها سع‬ ‫شاهدين ‪.‬‬ ‫و إن كانت عدها قد فرطت ء فلا بسكون ذلاث إلا عن رأيهسا ء بتزويج‬ ‫ح<درد ‪.‬‬ ‫وإن كان ل يجز بها ء فلا عدة عليها ‪.‬‬ ‫و إن كان [ رأها ‪ 0‬بغير شرط برآن طلاق ‪ 4‬وقد جاز مها ‪ 7 .‬ماد وطنها ء‬ ‫بد برآن الطلاق ء وهى بسد صبية ‪ ،‬فند فسدت عليه ‪.‬‬ ‫إن أبرأها بر آن شريطة ڵ فمزوجت غيره ‪ ،‬فظن ره جاثزآ ‪ 2‬فذلك أيضا‬ ‫موقوف ‪ .‬فإذا باغت فإن ر ضيتيالتزويج الأول‪ ،‬وأعمت البر آن ‪ .‬وكان قد دخل‬ ‫بها ك وقد انقضت عدتها قبل التزويج الناى‪ .‬فإن أمت التزويج النانى‪ ،‬كان الثانى‬ ‫)‬ ‫على ذلاك الفدكاح ‪.‬‬ ‫زوجها‬ ‫وإن أمت الأول ‪ ،‬ولم م البر آن ‪ .‬وكان الأول زوجها ‪ .‬فإن كان الثانى‬ ‫دخل بها ى انفسخ نكاحد ‪ .‬ولما عليه صداقها بالوطء ‪ .‬ولاتحل له من بعد ؛ لأنه‬ ‫وطئها وهى زوجة غيره ‪ ،‬لما رضيت بالأول الآن زوجها ‪.‬‬ ‫و إن ل ترض بالأول ى انفسخ نكاحه وبرآنه ‪.‬‬ ‫فإن كان دخل بها ى فلها صداقها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫وإن لم يدخل بها ‪ ،‬فلا شىء لها عليه ‪.‬‬ ‫وإن ل بكن الأول دخل بها ي وأبرأها برآن الشمربطة ‪ ،‬ثم تزوجت غيره ‪.‬‬ ‫وأعمت المزو بج ‪ .‬ول ترض بالبر آن » كانت زوجته } وعليه صداقها‪.‬‬ ‫فإن باغت‬ ‫فإن لم ترض بالنزوبج انقسخ هو والبر آن ‪ .‬ولا شى؛ هما عايه ‪.‬‬ ‫فإن رضيت بالتزويجج الثاى ‘كان زوجها على ذلك المكاح ‪.‬‬ ‫وإن لم ترض به ‪ ،‬انفسخ ‪.‬‬ ‫وإلا نلا شىء لهما ‪.‬‬ ‫وإن دخل بهاء فلها مداقها‬ ‫فإن مات أحد الزوجين » وهى صبية ء نأح_كامها على ماذ كرنا من '‬ ‫‪,‬ك‬ ‫بامزويج‬ ‫ت‬ ‫مت‬‫دي‬ ‫إن رص‬ ‫‪.‬‬ ‫هو الليت‬ ‫ك وكان‬ ‫بالأول‬ ‫رصدمت‬ ‫‪ .‬نإن‬ ‫بلنت‬ ‫فإذا‬ ‫‪ .‬وعلمها عدة المطلقة‬ ‫المر آن ‪ 0‬الا صداق لما ‪ .‬ولاميراث‬ ‫وأ‪ :‬ممت‬ ‫ر إن أمت التزويتج ى ول ت انبرآن ث كمان لها مدافيا ‪ .‬ولها اايراث منه ‪،‬‬ ‫وعليها يين بالله ‪ :‬لوكان حيا » لرضذيت به زوجا ث إن طلب ورثته يينا‬ ‫فى ذلت ثم لها اليراث والصداقء كان دخل بهاء أو لم يدخل وعلبها عدة المتوفى‬ ‫عنها زوجها ‪.‬‬ ‫و إن كان الثانى هو لايت ‪ .‬إن رضيت بالاسكاح الأول ‪ 3‬انفسخح عنم۔ا‬ ‫نكاح الثانى ‪ .‬ولاميراث لها ‪.‬غد } ولها الصداق ء إكنان دخل بها ‪ .‬و إن ‪:‬‬ ‫التزويج الأول } ورضيت بالثانى زوجا ‪،‬كان لها الصداق ء فيا له » دخل بها ء‬ ‫أول يدخل‪ .‬ولها الميراث مع يمينها ‪ .‬وعليها عدة الوفاة ‪.‬‬ ‫‏‪. ٧٣٦‬۔۔‬ ‫_۔‬ ‫وإن لم ترض بالمزويج الثانى ى فاها على الداخل بها ۔نهما الصداق ‪ .‬ولا عدة‬ ‫عاجا منها ‪.‬‬ ‫وإن دخلا بها جيما } ولم ترض بهما جيما كان لها الصداق ع وعليها‬ ‫صداقان ‪ ،‬وعليها عدة الملنة ‪.‬ن الحى ؛ لأنه لاعسدة عليها ‪.‬ن الوظة من حين‬ ‫مابلنت ‪ .‬ولم ترض بهما زوجا كان عليها عدة اللطلقةمنهماء اسقبراء ارحمها منهما‬ ‫جميماً ‪.‬‬ ‫وفال أبو سعيد _ رحه الله فى اليقيمة‪ ،‬تزوج بزوج ص ثم يبريها وتبريه ‪.‬‬ ‫فقد جاء الاختلاف فى تزويج اليقيمة ‪ ،‬وهو ‪.‬وقوف كانت صغيرة ‪ ،‬أكوبيرة ‪2‬‬ ‫ما ل تبلغ » زكجها أيوها ‪ ،‬أو غيره من الأولياء ‪.‬‬ ‫فإذا بلذت ‪ .‬فإن رضيت بالمزويج ى يت ‪ .‬وإن لم ترض يه ‪ ،‬انة‪-‬خ التزويج‬ ‫من غير طلاق ‪.‬‬ ‫وإن طلقها وقدكان دخل بها _ وقع الطلاق دليها ‪ 2‬فى ظاهر اليكم ‪ ،‬فى‬ ‫إباحة فرجها للازواج » على توقيف مخه فى الأصل إلى بلوغها ‪.‬‬ ‫فإن بانغت‪ ،‬وقدكان طلقها‪ .‬إز رضيت بالتزوبج؛ وقم الطلاق‪ .‬ولهاصداقها»‬ ‫إن دخل بها ‏‪٠‬‬ ‫وإنلم ترض» فاها صداقها الوطء وانقدخ النكاح بلاطلاق )طلقها واحدة‪،‬‬ ‫أو ثلاما ‪.‬‬ ‫< ولها‬ ‫النكاح‬ ‫لتوآيف‬ ‫<‬ ‫‪ ,2‬فو ف‬ ‫‪ 4‬ظ اطلاق‬ ‫‪7‬‬ ‫دخل‬ ‫ل يكن‬ ‫وإن‬ ‫بالتز و‪٫‬عج‏ ؛ فلا‬ ‫أن تزوج ‪ .‬فإذا أغنت ‪ 2‬وقد طلةها ‘ مل الدخول ‪ .‬إن رضت‬ ‫نصف الصداق ‪ 2‬ولاعدة علبها ‪ .‬ووقم ااطلاق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧ ٧‬‬ ‫_‬ ‫وإن لم ترض ‪ ،‬بانت بلاطلاق ولاشىء لها ‪.‬‬ ‫وإن طلتها بعد الدخول ‪ ،‬فمدشها ملائمة أشهر ‪ .‬وله أن يراج‪.‬ها فى المدة ث ويكون‬ ‫المزو؛‪:‬ج والطلاق والمراجعة ‪2‬كله موقوف إلى بلاغها ‪.‬‬ ‫إن رضيت المزويج ‪ ،‬وقم الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن لم ترض به ى بانت بغير طلاق ى وعليه صداقها بالوطء ى صداق واحد ؛‬ ‫لأنه راجعها ب اسفة ‪.‬‬ ‫وإن أ‪.‬رأ لها نفمسها ‪ ،‬برآن الطلاق ‪ .‬وهو أن تبرثه ويبرىء لما نقنها ‪.‬‬ ‫ولا يشترط مانوى من حقها ‪.‬‬ ‫« إن أبرأ فقيل ‪ :‬يكون طلاقا‪ ،‬ويقع من حيغه ! لأنها ليس لها ملاث فىحتها‬ ‫ولارضى بالبر آن ‪ .‬وقد أوقم هو البرآن عليها ‪ ،‬فوقع على غير عوض ‪ ،‬فهو طلاق‬ ‫بملك فية رجمتها؛ لأن الخلع على غير حقى طلاق ‪ ،‬على قرل ‪.‬‬ ‫فإن كان قد دخل بها ‪ ،‬وهى صبية ‪ 2‬ثم أرأها هذا برآن الطلاق ‘كان‬ ‫له مراجعها فى المدة ث على قول ‪ .‬ثم أحكامها كالمطلقة » إلا فى وجه واحد ء فإنه‬ ‫يكون التزوبج والطلاق موقوما والمراجمة ‪ .‬فإذا باغت فإن رضيت بالعزوبج ‪،‬‬ ‫وأعمت البر آن ‪ ،‬وقع عليها الطلاق ‪ .‬وكانت زوجته » ولاحق لها ‪.‬‬ ‫وإن أمت النزويج صح" ‪ ،‬ولم ترض بالبرآن ‪ .‬ويقع عليها الطلاق © على‬ ‫هذا القول ‪ .‬وكان لها حقها عليه ‪ .‬وكانت زوجته فيا بقى من الطلاق ع والصداق‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬النزو بج موقوف ؛ والبر آن موقوف ‪ .‬ولا رجمة له عليها ؛ لأنه برآن‬ ‫موقوف لها عليه ث فية الخيار نإذا بلنت فإن أمهما ك وةع البرآز‪ .‬ولا رجمة له‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫و إن لم ترض بالمزوبج ! بانت بغير طلاق ‪.‬‬ ‫و ‪ 1‬رض با لبر آن »كان له عليها الرجعة ص إن كانت‬ ‫و إن رضيت بالمزو عج‬ ‫فى المدة‬ ‫و إن لم يدركها فى العدة ء نقد مضى أحكام البرآن ‪ .‬ولارجمة له عليها » على‬ ‫ذك القول ‪.‬‬ ‫وإن أبرأها برآن الشمريطة ث وهو أن يبرئ؟ لها نفسهاڵ مابرى' من حقها ‪.‬‬ ‫وإن برىا مفه ‪ ،‬فهذا برآن موقوف على كل حال ‪ .‬وليس لها أن تزوج ‪6‬‬ ‫ولا له أن يطاها حتى تبلغ ‪ .‬فإن أتمتهما وقع عليها البرآن بتطلينة ‪.‬‬ ‫وإن أمت الاسكاح ‪ ،‬ولم تم البر آن » كانت زوجته ى ولايتم طلاق ‪.‬‬ ‫وإن لم ‪ :‬الاسكاح ‏‪ ٠‬بانت بغير برآن ء ولاطلاق‪ .‬إن دخل بهاء نلهاحقها‪.‬‬ ‫وإن لم يدخل بها » فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وإن أمت النكاح ‪ 2‬ول ت البر آن ‪2‬كانت زوجته ‪.‬‬ ‫وإن أرأها برآن الشريطة ى "م تزوجت زوجا غيره» وظنوا أن ذلك جاز‬ ‫والنزويج الثانى أيضا موقوف‬ ‫لهم ‪ ،‬فانتزويح الأول مر قرف ع وبرآن موقوف‬ ‫بها ء‬ ‫با لزوج الأول ؛ وأ عمت البرآن ‪ 4‬وقد كان دخل‬ ‫فإذا يلفت ورضيت‬ ‫وانقضت عدتها ‪ ،‬قبل التزويج الثانى ى وأعمت التزويج الثانى ء والزوج الثانى هو‬ ‫زوجها ‪.‬‬ ‫وإن أتمت التزويج الأول ى ول ن البر آن ى فزوجها هو الأول ۔‬ ‫فإن كان الزوج الثايى‪.‬قد دخل بها ورضيت بالزوج الآول ء انفسخ الدكاح‬ ‫‪ 0‬وهى‬ ‫‪.7‬‬ ‫؛ لأزه‬ ‫له هن ‪7‬‬ ‫ولا حل‬ ‫وكان عليه لها مد افا < بو طثه إياها‬ ‫زوجة غيره ‪ ،‬لما رضيت بالأول ‪.‬‬ ‫و إن لم ترض بالزوج الأول ى انقسخ النكاح الأول والبرآن الأول ‪.‬‬ ‫و إن كان دخل بها ‪ ،‬فعليه صداقهاء إن لم ت البر آن‪ ،‬بوطثه إياها‪ ،‬وينفسخ‬ ‫عنها الفكاح بلا طلاق ‪.‬‬ ‫و إن لم ترض به زوجا ى وقدكان دخل بها ‪ ،‬فعليه لها صداقها ‪.‬‬ ‫و إن ل يكن دخل بها ى فلا شىء لها عليه ‪ .‬وإن لميكن الأول دخل بها ‪2‬‬ ‫وأبرأها برآن الشر يطة ء م تزوجت زوجا غيره ء إلى أن بلفت ء ومأتالنزويج‬ ‫ولم رض بالبر آن ‪.‬كانت زوجته ‪ .‬وعليه صداقها ‪.‬‬ ‫إن لم ترض بالنزويح والبر آن ‪ 2‬ولا شىء لهما عليه ‪.‬‬ ‫فإن رضيت بالزوج الثاى كان زوجها على المكاح الأول ى إذا م ترض‬ ‫بمكاح الز‪ .‬ج الأول ‪.‬‬ ‫ترض به زوجا ‪ 4‬انقسخ النكاح ‪ .‬نإن كان دخل بها & فعليه‬ ‫وإن‬ ‫صداقا ‪.‬‬ ‫هإن لم يكن دخل بها » فلا شىء لها علية ‪.‬‬ ‫وإن مات أحد الزوجين وهى صجية ‪ ،‬فزو حها موقوف ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨ ٠‬م‬ ‫فإن بلغت ورضيت بالأولءوكان هو لايت ‪ .‬إن أتمت الآبرن»نلاصداق لها‬ ‫ولا ميراث ‪ .‬وعليها ۔‪:‬ه عدة المطلقة ‪.‬‬ ‫وإن أتمت النزويج » ولم تتم البرآن كان لهما صداقها ‪ .‬ولما الميراث مغ ‪.‬‬ ‫وعابها يمين بالله ‪ :‬أن لوكان حبا ‪ ،‬لرضذيت به زوجا ث إن طلب الورثة يمينها ‪،‬‬ ‫فى ذلث ثم يكون لها الميراث والصداق‪.‬وعليها عدة المتوفى عنها زوجها‪.‬دخل بها‬ ‫أو لم يدخل ‪.‬‬ ‫و إكنان النانى هو الميت ء فإن رضيت بالفكاح الأول ء انفخ عنما‬ ‫الفسكاح الثانى ‪ .‬ولا ميراث لها منه » ولها الصداق ث إكنان دخل بها ‪.‬‬ ‫وإن لم بكن دخل بها ث انفسخ الفسكاح ‪.‬‬ ‫وإن لم تنم التزويج الأولءورضيت بالثانى زوجا ثكان هما الصداق فىمالهء‬ ‫دخل بها ثأو م يدخل بها ‪ .‬ولها الميراث ‪ ،‬مع يمينها بال » علل ما وصفنا ‪ .‬وعليها‬ ‫عدة المتوفى عنها زوجها ‪ ،‬دخل بها أو لم يدخل بها ‪.‬‬ ‫وإن لم ترض بالتزويجالناىں ولا الأولء فإن كان أحد الزوجين دخل بهاء‬ ‫كان لما عليه الصداق فى ماله ‪.‬‬ ‫أحدها دخل بها » فلا شىء لها » ولا ع_دة عليها من الميت ء‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬ ‫رلا من الحى ء إذا لم ترض بأحدها زوجا ‪.‬‬ ‫وإن دخلا بها جيعا ‪ 0‬ولم ترض بهما جميسا ىكان لها الصداق » وكان‬ ‫عليها عدة المطلقة من المى ؛ لانه لا عدة عليها من الوفاة ؛ لانه لم يكن‬ ‫زوجالا ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫والذى حفظا من قول الاسلمين‪ :‬أن الصبية لايثبت برآنهاء فإكنان الزوج‬ ‫أبرأ هما نفسها برآنا مطلقا ى فهو تطليقة ‪.‬‬ ‫وإن علق برآنها ‪ 2‬بشرط برآنه من صداقها ‪2‬كان البراءة والتزويج موقوفا‬ ‫إلى بلوغها ‪.‬‬ ‫إن رضيت بالنزويحج ‪ 4‬وأبمت البر آن ‪ ،‬م ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أمت المزو يحج ‪ 4‬وغيرت البز آن ‪ 7‬يقع مرآن‪ ،‬وهى زوجته ‪.‬‬ ‫ا فسخ ‪ 4‬ولها عليه صداقها ى إكنان جاز بها ‪.‬‬ ‫وإن غيرت النزويج‬ ‫وإن لم محجز بها ء فلا شىء عليه لها ‪.‬‬ ‫وقال عزان بن الصقر _ رحه الله ۔ ‪ :‬إذا خالم الرجل امرأته ‪ 2‬وهى صيبة‬ ‫وقد دخل بهاك فليس له أن يشهد على رجمتهاء حتى تبلن؛ فتتم ذلث ‘أو تكره‪.‬‬ ‫إذا بلذت ء فإن أتمت ذلك ‪ ،‬فهو خلم ‪ ،‬ويبرأ من مالها ‪.‬‬ ‫وكإنرهت ی ول تم الخلع ‪4‬كان لها مالها عليه ‏‪ ٠‬ونبين بتطليقمة ء ويملاكث‬ ‫ردها ء إلا أن يكون قد انقضت عدتها ‪ ،‬نهى أملاك بنفسما ‪: .‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذاكان البرآن بغير شرط ‪ ،‬فهو بمنزلة الطلاق ‪ ،‬وله ردها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإن تزوج صب بالنةش فالتكاح موقوف إلى بلوغه‪ ،‬وبرآنه ليس هرببرآن ‪.‬‬ ‫إن تزوجت بمد برآن الصبى‪ ،‬ذرق بينها وبينه إلى بلوغ الصبى» ولعلها تحرم‬ ‫علىالروج الأخير ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪»{ ٣‬‬ ‫‏( ‪ - ٦‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫‪_ ٨٢‬‬ ‫القول العاشر‬ ‫فى برآن الأمة والجنون‬ ‫وللكره والأعجم والسكران‬ ‫برآن‬ ‫نة۔سها‬ ‫لما‬ ‫وأ برأ‬ ‫ك‬ ‫حقها‬ ‫الأمة { فأرأته “ن‬ ‫بارأ زوحته‬ ‫وقيل ‪ :‬من‬ ‫الطلاق ‪ ،‬وقع الطلاق ولا يبرأ من حتها ‪ ،‬إلا أن يبرمه سيدها من حتها ‪.‬‬ ‫وفى قول أصحابها ‪ :‬إنه ؟لاك رجمنها ‪ 2‬إذا لم ‪ :‬السيد البر آن ى "بت عليه ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إنه لا بملك الرجمة ى ولا يبرأ من الحى إلا بإتمام سيدها‪.‬‬ ‫وإن أتم السيد المر آن » ثبت علية فى الحكم » إذاكان ذلك ممايثبت على المرأة ©‬ ‫لوكانت حرة بالغة‬ ‫وإن اتفق الزوج والأمة ‪ ،‬على الرجمة بغير رأى اليد ء فلا نعلم جواز ذلك‬ ‫لأنا لاملاك ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إلا باذن ولها ‪.‬‬ ‫وخلع المجدونة لا حوز‬ ‫وز برآن وليها ‘ ولايبرأ الزوج من حق الجةو نة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يح‬ ‫ولاسكره على الخلع لايمعم لعدم النية على ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬آخرون ‪.‬‬ ‫ومححتالف ف خلع السكران والكره ‘ ف جازه قو م ؛ ول‬ ‫والمجما‪ .‬إذا أبرأت زوجها ن حتها باللإيماء » وعقل ذلك منها ‪ 2‬ففى معنى‬ ‫الجائز يتع البرآن ى ويبرأ من حتما ‪ .‬ويشترط عليه ‪ :‬أنك قد أبرأت لها نفسها ©‬ ‫على هذا الصلح ك برآن الطلاق ‪ .‬نإذ قال ‪ :‬نعم وقع البرآن ‪.‬‬ ‫فإن تكلمت م‌بعد‪ ،‬واحقجت فى حقها بمحجة‪٬‬نفر‏ نيهاءولها حجتها فالك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والأعمى إذا أبرأته زوجته » من صداقها } على أن يبرى لا نفسها ‪ .‬تال‬ ‫لها ‪ :‬سيرى أنت طالق ‪ .‬فإن الأعمى يدبغى له أن يوكل وكيلا فى الفراق ‪.‬‬ ‫وأما إذاكان يعرفها » وعغدهم البينة ‪ ،‬على أن التى تكلهزوجته ‪ 2‬فند وقع‬ ‫ولاعذر له فى ذلك » ولا مخرج ‪.‬‬ ‫ما سمى من الطلاق ‪ ،‬ولزمه الصداق‬ ‫وأما برآن العمياء ‪ ،‬فلا محجوز ‪ ،‬ولايبرأ زوجها من حقها ‪ ،‬وله ردها } إذا‬ ‫أبرأ لها نقسها ‪ 2‬لأجل براءته من حقها ‪.‬‬ ‫و يوجد فى الأعمى ‪ 2‬إذا بارأ زوجته ‪ ،‬بمحضر الشهود ء أنه يقم ؛ لأنالبر آن‬ ‫طلاق بلا مهر ‪ .‬والطلاق جده جد » وهزله جد ‪.‬‬ ‫وليس له ردها فى المدة إلا سرضاها ‪.‬‬ ‫فإذا سمى باسمها ‪ 2‬فلا حجة له‬ ‫ولا يةوارثمان ‪ 2‬إذا مات أحدها فى المدة } وبعد انتضاء المدة ‪.‬‬ ‫وإن كانت هى العمياء ‪ ،‬فتوكل فى البرآن ‪ .‬وإن أفرت بذلك نلا تحتاج إلى‬ ‫ولا يصدم برامنها من‬ ‫وكيل ‪ 4‬إذا كان إقرارها بحقها الذى على زوجهاله‬ ‫الإجازة ؛ لأن البرآن يقتضى غر"‪ .‬فىالذمة ‪ .‬وقد أجازوا صدقة الأمى ء بالقهب‬ ‫والفضة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫القول المادى عشر‬ ‫فى الزوج إذا كان مسيئا إلى زوجمه‬ ‫ا لا <سان‬ ‫علها‬ ‫و عرض‬ ‫فال هاش _ رحه الله ۔‪ :‬بروى عن بشيرأنه فال ‪ :‬لو أنرجلا ع كانمؤديا‬ ‫إلى زوجته حقوقها كلها ء ندخل عليها يوما » وبيده ء۔ود ريحان ‪ ،‬فتالت له ‪:‬‬ ‫أعطنى إياه ‪ .‬نقال ‪ :‬لا ‪ .‬فجرى بينهما الكلام ى على ذلك الدود ‪ ،‬حتى أبرأته‬ ‫فقبل را نها يما رى" من مالها ‪ .‬وكذلك روى مسبح عن بشير ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إذا اخقاعت إليه » من غير إسا‪-‬ة هغه إليها ‪ 2‬جاز عليها دلاث ‪.‬‬ ‫وقال الر بيع ‪ :‬لامحل مال الح‪:‬اعة ‪ 4‬حتى ‪ 7‬الزوج ‘ أنها كارهة له م‪.‬ذضذة‬ ‫لجاعه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجوز له‪ ،‬إذا لم يكن مسيئا إليها ‪.‬‬ ‫وإناختلعت إلية‪.‬ن سوء خَاةه‪ .‬فحب له أن يأخذ منها شيثا} قد است=لبه‬ ‫فرجها‪ .‬والذى ي۔تحل؟ به الفدبة‪" ،‬بنض النفس والجاع‪ ،‬وكراهية الدار فيا يكون‬ ‫فيه الجاع ى إذا اجتمموا له ‪.‬‬ ‫وإما تعاتب الفاس فيا بينهمء من الاختلاف والجفاء ‪ 2‬والترك لاناصقة ث من‬ ‫غير القسمة‪ ،‬وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫وإن كرهته لشىء ‪ ،‬أحله الله ث مثل أن تقي معه ى لأجل أن عنده زوحة‬ ‫غيرها أو سرية ‪ 4‬أو أمَّةك أو أخته } وقالت‪ :‬والله لأحبك لو خليت بك ‪ .‬وأما‬ ‫‏_ ‪- ٨٥‬‬ ‫مع هؤلاء ‪ ،‬فلا أنم معكڵ وأنتدى الى منك ‪ .‬فانتدت على ذلك؟ نلا بأس عليه‬ ‫إن يغبل مالها ء و حلى عنها ‪.‬‬ ‫إن كرهت ذلاك منهم ك‬ ‫وقول ‪ :‬لاس له أن يسكن معها أحدا من هؤلاء ‪.‬‬ ‫أو من أحدهم} على غير مسا كنة ء فهو كا قال ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله _ رحه الله ‪ :‬إذا انتدت منه ‘ لأجل أنه يضربها‬ ‫أو يسحها } أو يصر" على ترك وطيئها مضارًا لها ‪ 0‬وهو يةدر على ذلك متعمدا ‪،‬‬ ‫أو منعها سوتها أو نفقتها ‪ ،‬أو إحداها ‪.‬‬ ‫فإذا انتدت بصداقها لشىء من هذا ء فإنها ترجع عليه به ‪.‬‬ ‫و‪٣‬ن‏ أراد أن حمل امرأته إل أرض أخرى؛ نأبت }‪ .‬وانترت منه} لا بأس‬ ‫عليه بقبول فديتها ‪ ،‬إلا أن يكون هما عليه شرط سكن ‪ ،‬أو تين منه أنه لايريد‬ ‫بسفره بهاك طلب الرفق‪ .‬وإما ريد ضرارها‪ .‬فلا حل له فديتها ‪.‬‬ ‫نإن كان بريد ضرازها‬ ‫وإن أ كر على زوجته ا جاع ‘ نتبرأت له من ذلك‬ ‫فلا حل له فديتها ‪.‬‬ ‫وإن لم برد ضرارها ‪ ،‬وانتدت منه لأجل ذلك» غاز له قبول فديتها ‪.‬‬ ‫واختلف فى الرجل ‪ ،‬إذا أساء إلى زوجتهء فافةدت مخه ك مم رجم فى المدة ء‬ ‫يمرض إليها الإحسان ع إن رجعت إليه ‪ ،‬والتوبة إلى الله مما سلف مده ‪.‬‬ ‫هءلم ذلاك فى الوذة ث وآل ملكت‬ ‫والذى يعجبنى ‪ :‬أنها إن أمت له البر آن‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫دلاك‬ ‫جاز‬ ‫منهك‬ ‫نقسها‬ ‫وإن لم ‪ :‬له ذيك ء ولم ترجع إليه؛ فهذا موضع الاختلاف ‪.‬‬ ‫_») مهن‬ ‫إلى زوجما‬ ‫اخملعت‬ ‫إذا‬ ‫الر أة‬ ‫الحوارى _ رحمه اله _ ف‬ ‫وعن أى‬ ‫ورجحت فى حقها ء‬ ‫أها اخقامت إايه ‪.‬من الإسا‪ .‬ة‬ ‫حقها الزى عليه لا ء وم‬ ‫بعمل المرآن ف هديا ‪.‬‬ ‫بهما‬ ‫!‬ ‫كان‬ ‫( إذا‬ ‫رحمها‬ ‫الله ‪ _-‬ا ‪ 1‬علا‬ ‫‏‪٨٩‬‬ ‫ر‬ ‫الصةر _‬ ‫فهن عان ن‬ ‫شىء من الطلاق ‪.‬‬ ‫انقضت» نلا رجمة له عليها‪ .‬واها حقها عليه ‪.‬‬ ‫وإن كانت المدة قد‬ ‫و إن خانت الرأة نشوزا من زوجها ‪ ،‬أإوراضا ء ناعطت‪ 6‬مالها على أن‬ ‫طلتها ‪ ،‬ومحسن إ ها ء نلا بأس بذلاث ‪ .‬فإن طلتها ث أو أساء إليها » رد عليها‬ ‫لاي‬ ‫مالها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬ووه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٧‬س‬ ‫س‬ ‫القول الثانى عشر‬ ‫فى ا لأب إذا خالع روج ابنته‬ ‫والطلاق بعد البر آن‬ ‫براهم _ رحمه الله ۔ فى رآن الرجل لزوج ايه‬ ‫وفال أ بو عبذل اله حد ن‬ ‫كانت بالنا ‪ ،‬أو غير بالغ اختلاف ‪.‬‬ ‫قول‪ :‬يجوز ‪ .‬ويتم من بعضهما البعض‬ ‫وقول‪ :‬إن البر آن بكون بمنزلة تطليقة ‪ .‬ويكون على الزوج الصيداق ‪.‬‬ ‫وأما الأم ى إذا أبرأت زوج ابنتها ث كانت بالنا ث أو غير بالغ » فيتكون‬ ‫عزلة تطليتة ؛ لأن الزوج مبتدع من نفسه ‪ .‬ولا يكون عنزلة ا لاأب ‪.‬‬ ‫ومن خالم زوج ابنته‪ ،‬وأتمت البنت دلت فجايز‪ ،‬ويتم الخلع ‪:‬‬ ‫وإن ضمن الأب بحق ابنته ء فآبرأ الزوج لها نفسها بالطلاق ‪ 2‬و بانت منه‬ ‫شم رجت فى حتها ء لزم الأب الصداق لازوج ‪.‬‬ ‫وقال أبو الوليد ۔ فى جارية قد محرك دياها ث تزوجت » ودخل بها الزوج ؟‬ ‫ثم اختلفت ‪.‬‬ ‫تحضن » لأنها تزوجت‬ ‫قال ‪ :‬خلعها جاز ؟ لقول الله تعالى ‪ « :‬واللانى‬ ‫وطلنت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لامجوز برآها ‪ 2‬حتى تبلغ ! أو تصير محد من يجوز عليه ‪ ،‬مايجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مها‬ ‫أترابها ك وهن هو أصغر‬ ‫ك أو تبلغ‬ ‫والغدر‬ ‫الضدبن‬ ‫من‬ ‫على الا لغة »‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫الدداق‬ ‫هن‬ ‫الزوج‬ ‫زوحة ‏‪ ١‬بنه المغيرة ‪ 6‬من صدانها ‘ نفى برا ‪.‬‬ ‫ومن بارأ‬ ‫اختلاف ‪ .‬ولا بجوز مراجمنها إلا بفكاح جديد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬الطلاق بمد البر آن لايصح ء ولايلزم ‪.‬‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫لما نةسمها _‬ ‫قال لزوحة؛ _ وود أ رأته من حةها < على أن يرى‬ ‫ومن‬ ‫صلا بكلامه ‪ .‬نقول ‪ :‬إن الطلاق ياحتها ‪.‬‬ ‫قبلك ‪ 7‬وأ نت طااق }‬ ‫برى ‪ :‬أن الطلاق لايقع ‪ .‬ويغع المام ‪.‬‬ ‫مص‬ ‫و‬ ‫وإن كان الطلاق منقطما عن البر آن ‪ 4‬نلا يتم الطلاق ‪ .‬والله أل ‪.‬‬ ‫و ‏‪ ٨ ٠‬لام و فيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨٩‬۔‬ ‫القول للنالك عثمر‬ ‫ق الإيلا« ‪ 0‬ومعا نه وألناظه‬ ‫قال الله تعانى ‪ « :‬هذين يُوأأو ن ممن ساهم تبصر أربعة أثمر فإن فاهوا‬ ‫فإن الله غقور رحم“ وإن عَزمُرا الطلاق فإن الله سميح كلم" » &‬ ‫والإيلاه ‪ :‬هو أن محلف الرجل يمينا بالله ء أو باطلاق ‪ ،‬أو العتاق ‪ ،‬أو‬ ‫الصدقة ز أو غير ذلك من الأيمان التى تردعه عن وط‪٠‬‏ زوجته ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪:‬كل يمين مغعت جماع ء نهى إيلاء‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من كانت امرأته مرضنا » فخاف على ولده ‪ 0‬خلف لايقربه۔ا حتى‬ ‫يشب ولده ‪ " .‬مضت أردعة أشهر } يانت يالايلاء ‪« .‬إن اعتمزلها بغير يمين حتى‬ ‫دلحة‪٨‬‏ عين ء و يدخل عا‪٨.‬‏ إبلا‬ ‫تفعل ولذها ء‬ ‫‘ فل‬ ‫روسى ‘ أو نصراتى « أو مودى‬ ‫ك ‪٬‬مو‏‬ ‫زوحته‬ ‫قال ‪ :‬إن وطىء‬ ‫إن‬ ‫الاع ‘‬ ‫بانت ‪,‬الايلاء ؛ لأن كل عين منهمت‬ ‫حتى خات أ ر ة أ شهر ‪ 2‬ل‬ ‫يطا‬ ‫نعى إيلام ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬قال ق جوهر النظام‪: ‎‬‬ ‫من زوجة لذلك المكين‪‎‬‬ ‫وهو عبارة عن الين‬ ‫بانة لا يقرب منها فاعرفا‪‎‬‬ ‫يفال‪ :‬آلى إن يكن قد حافا‬ ‫ولاكذلك الكم ى إماثهم‪‎‬‬ ‫«ايله يولون من نسائهم‬ ‫بها حروفا تدر حين ممة۔وا‪‎‬‬ ‫ظاهر قد الحقوا‬ ‫وبقياس‬ ‫فلاێعمدى‬ ‫طلا\ لق‬ ‫ن نت مى‬ ‫للمسجد‬ ‫شمر‬ ‫إن‬ ‫‏‪_ ٩٠٨‬۔‬ ‫وكذلاك إن قال ‪ :‬إن وط‪:‬تك » نغلاى حر ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬وبيت الله لامحجامعها ى نتركها أربعة أشهر لأجل ذلك ‪ .‬فمن عود‬ ‫ننصر إلى مومى بن على‪ :‬أن الإيلاء داخل عليه ؟ لقوله ‪ :‬وبيت الله‪.‬‬ ‫فإن ل ‪ :‬عليه الهدى ‪ 2‬ونوى أن بهديه إلى مو ذ۔ح اهدى ‪ :‬أن لايطلب‬ ‫إلى زوجته المباثرة ك فل يباشرها حتى مضت أشهر ث شم وطمها ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ۔ رحه الله _ ‪ :‬قد بانت بالايلاء ! ولو تابته » ولم يعم۔ا‬ ‫أنها قد بانت بالإيلاء ى ويازمه أن بهدى ثن شاة تشترى به ث وتذبح يكة ‪.‬‬ ‫ومن حلف بالله ‪ :‬لايطأ امرأته ء أم بيمين غير الطلاق والظهار ‪ .‬واسقثنى۔‬ ‫إن شاء الله متصلا بكلامه فى المهين » إن الاستثناء ينفع فى هذاء و يازمه لاء ‪.‬‬ ‫والإيلاء حكمان ‪ :‬حكم يجب به الحنث ‪ ،‬مال قول الرجل لا‪.‬رأته ‪ :‬والله‬ ‫لا أفربنك ‪ ،‬ثم قربها ‪ ،‬لزمه الحنث ولاشىء عليه غير الكتنارة ‪.‬‬ ‫وحكم محب به البر ‪ .‬مثل قول الرجل لامرأته ‪ :‬والله لأقربنك ولأجامعك؛‬ ‫فتركها أربعة أشهر » بانت وهو حكم البر ى وبانت بالتطليقة ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لم أخرج إلى القرية الفلانية ‪ 2‬فا‪.‬رأته طالق ثلاثما ‪ .‬فهات قبل‬ ‫أن مخرج ء فإنمما يتوارثان ‪ 2‬مالم تمض أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫واختاف في۔ن يولى قبل الدخول ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬يكون إيلاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايكرن إيلاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم يوفها عاجلها ڵ ولم يقدر عليه ء نلا إيلاٌ عليه ‪.‬‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫وإن كان يقدر عليه ث ولم يعطمسا إياه ث ولم بكف الدخول إلا بتسليمة ‪.‬‬ ‫خيف عليه الإيلاء ‪.‬‬ ‫آسل عاجلها ‪ :‬نتركها أربعة أشهر ‪ 4‬دخل‬ ‫\ ‪2‬‬ ‫وإن أمكنته‬ ‫عليه الإيلاء ‪.‬‬ ‫نتركها أر بة أشهر ‪ 2‬نلا‬ ‫جامع زوجته‬ ‫فإن قال ‪ :‬قطع الله يده © إف‬ ‫إيلاء عليه ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الإيلاء قل الغزو يج ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يكون مواليا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايكون مولي ‪.‬‬ ‫ومن آ لى من أربءة نسوة يينا واحدة ‪ 2‬نفيها كفارة واح۔دة ‪ .‬وعليه أن‬ ‫دفىء إليهن جيما ‪ .‬وإن فرق أيمانه ى وآلى من كل واحدة منهن ‪ ،‬فعليه أربعة‬ ‫أيمان ‪.‬‬ ‫ومن آلى ‪ 7‬أمةه الن يطؤها ص فله وطؤها‪ ،‬ويكر مينه ‪ .‬وليس ا لأمة‬ ‫كالحرة ‪.‬‬ ‫ومن آلى بطلاق زوجته } فليس له أن يردها ‪ ،‬ولايطؤها حتى يةء۔ل الذى‬ ‫حلف عليه ‪ 2‬أو تمضى أربعة أشهر ء فقبين مه الايلاء ‪.‬‬ ‫وليس من قال ‪ :‬هذا إجاب الطلاق ‪ ،‬قبل وقته » ولا نيه رد ه_ا ‪ ،‬بانت‬ ‫المرأة بالإيلاء ‪ .‬وهى حامل فليس لما أن تزوج حتى تضع حملها ولما الدفقة ميدة‬ ‫حلها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٢‬۔۔‬ ‫واخقلف فى إيلا۔ النضب وارضى ‪.‬‬ ‫فقال ابن عباس ‪ :‬إنما الإيلاء فى النضذب ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬الإيلاء فى النضذب والرضى ‪.‬‬ ‫وكذ لاك الظهار والطلاق وساثر الأيمان سوا‪ ، .‬ف النضب والرضى ‪.‬‬ ‫ومن آلى من زوجته الصبية ‪ 2‬لا يقع سها إيلاء ‪ 4‬حتى تباخو نرضى بهزو جا ؛‬ ‫لأه لاسبيل له إليها ‪ 2‬إذا منعته نقسها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أمكنه وطؤها ‪ 2‬فلم يطأ حتى تنقضى أربة أشهر } ولم يف‬ ‫بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫إن فسخت ‏‪ ٨‬انفخ ذللك النكاح ‪ 0‬وانقضت أحكامه ‪ .‬ولايلزم بأحكام‬ ‫فى غيره » إن عاد تزوجها تزوجا جديدا ؛ لأ نه انقسخ مجلة أحكامه ‪.‬‬ ‫وطلاق الإيلاء ‪ :‬هو أبنحلف لرجل بطلاق زوجقه ‪ :‬أن لا يقرها ء فيتركها ‪.‬‬ ‫حتى تمضى أربعة أشهر ‪ 0‬فتبين مخه بالإيلاء وهى تطليقة باثغة ‪ .‬وأمثال هذا ‪.‬من‬ ‫الإيلاء كثير ‪.‬‬ ‫وكذلك إن حلف بطلاقها ‪ :‬إن لم يفلكفها ‪ .‬إن فدل ذلاك قبل أن تمضى‬ ‫أربعة أشهر ‪ 4‬مذ حلف ڵ فةد ر" ‪ .‬ولا شىء عليه ‪ .‬وينبغى له ۔ إذا بر" _ أن ؛فىء‬ ‫إلى زوجته ويطأها ‪.‬‬ ‫عزم الطلاق ‪ .‬وة_د بانت منه‬ ‫أر ‪ 1..‬أشهر ‪ 4‬هو‬ ‫يةهمل حتى مضى‬ ‫وإن‬ ‫بتطليقة واحدة ‪ 2‬وانقضت بها عدلها منه ث وحلت للأزوج ء إلا أن تكون‬ ‫حاملا حتى تضع حملها ولا موارثة بينهما } بعد انقضا‪ :‬أربعة أشهر ‪ .‬وله أنيتزوجها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫تزوجا جديد ‪ 4‬وتكون معة على ما بق من الطلاق ص إلا أن تمزوج بده زوجا‬ ‫غيره ‪ ،‬فةكون معه بثلاث تطليتات ‪.‬‬ ‫وإذا آلى منها بطلاق ثلاث ‪ ،‬ثم تركها حتى تمضى أربمة أشهر ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬تبين بالنلاث ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬تبين بالإيلاء ‪ .‬وهو أكثر القول ‪ .‬وهى تطليتة واحدة ‪ ،‬بانت بها ‪.‬‬ ‫وكل يمين حلاف بطلانها ‪ 2‬إن لم يفمل كذا ى أو إن لم مخرج إلى موضع كذا‬ ‫وكذا ‪ .‬فإن وطئها قبل أن يفعل » فسدت عليه أيد ‪.‬‬ ‫وإن ل يطأ » ولم يفعل حتى تمضى أربعة أشهر ء بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وإن جاءت حال ع قبل مضى الأربعة الأشهر ى يعل أنه قد فات فعل ذلك‬ ‫الذى قد حلف علمه أن يفعله ك فقد وقع الحنث يما حلف ‪.‬‬ ‫ومن آلى فمضى أ۔بعة أشهر ‪ ،‬نبانت منة ‪ .‬شم خطبها ‪ ،‬فتزوجها ك ثم طلقها ك‬ ‫فبل أن يدخل بها ث فلا عدة عليها ‏‪ ٤‬لأن هذا نكاح مبدأ ‪ .‬ولها دف الصداق‬ ‫الأخير ‪ .‬ولها الصداق الأول تاما بالكاح الأول ‪ 2‬إنكان دخل بها ‪.‬‬ ‫وإن حلف بالإيلاء ث وشرط وقتا درن أربمة أشهر ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إذا لم يبر فى يميده » حتى تمضى أرب؛سة أشهر ‪ 2‬بانت منه زوجته‬ ‫يالإيلاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاتبين ‏‪٠‬‬ ‫وإن جعل وقت الإيلاء ى فوق الأربعة الأشهر ى فلا يدخل عليها الإيلاء ء‬ ‫‪.‬‬ ‫عمى أ ر رعة ا ل شر‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫ومن حلف لا يدخل فى قرية ‪ ،‬وله فيها زوجة ‪ ،‬الم يدخلها أربعة أشهر ‪ .‬فإذا‬ ‫لم يكن عليه شرط سكناها ‪ ،‬فى تلك الذرية » نلا يدخل عليه الإيلاه‬ ‫وقول ‪ :‬يدخل عليه ‪ .‬والأول قول أبى معاوية ۔ رحه الله ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى وقت انتضا‪ :‬الايلاء ‪.‬‬ ‫فقال قوم‪ :‬إذا مضت أربعة أشهر وهى تطليقةباثنة‪ .‬وبذلك قالابن مسعود‪،‬‬ ‫وامن عباس ء وعثيان ‪ 4‬وزيد بن ثابت وابن عر ي وجابر بن زيد ث وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬تطليقة يملك الرجعة ‪.‬‬ ‫وقال قوم‪ :‬يوقف عنه مضى الأأشم‪ .‬الأربعة ‪ .‬فإما فاء ‪ 2‬وإما طلق‪ .‬وهوةرل‬ ‫على بن أبى طالب وعائشة وعر وألى الدرداء ‪.‬‬ ‫واخةلفوا فيهن يولى قجل الدخول ‪.‬‬ ‫فةال قوم ‪ :‬يكون إيلاء ‪.‬‬ ‫وقال توم ‪ :‬لياكون إيلاء ‪.‬‬ ‫وكذلك اخةلفوا فى الإيلاء ‪ ،‬قبل التزويج ‪.‬‬ ‫فقال قوم ‪ :‬يكون إيلاء ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬لا يكون إيلاء ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى إيلاء العبيد ‪.‬‬ ‫فقال قوم‪ :‬هو مثل إيلاء الحر وحجتهم فى ذلت ‪ :‬قول الله تمالى ‪ « :‬لاذيزن‬ ‫أون من نساثهم » فقد دخلوا فى جملة هذا اللفظ ! لأنهم أزواج ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩ ٥‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لا محب إيلاء المبيد ي كا لامجب طلاقهم ؛ لقول الله تعالى ‪« :‬عبدآً‬ ‫مملوكا لا يقدر على شىء » ‪.‬‬ ‫واختلف أصحاب القول بإمجاب الإيلاء عليهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وم مسهم ‪ :‬إيلاء العهذ شهران‬ ‫فنال‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إيلاؤه من الأمة شهران ‪ .‬ومن الحرة أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن هجر امرأته أربعة أشهر ى فلا إيلاء عليه ‪ .‬ولا يكون إيلاء حتى بحلف‬ ‫بالله أو بيين بمنع الوطء ‪.‬‬ ‫ومن حلف واستثنى _ إن شاء الله_ متصلا باليمين ڵ نفعه ث ولم يلزمه‬ ‫إيلاء ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يطأ زوجته إلى شهر ‪ ،‬فوطثها قبل انقضاء للشهر ء فإنها‬ ‫لا محرم عليه ‪ 2‬وتلزمه كفارة يمينه التى حلف بها‪.‬‬ ‫يطأها حتى خات أر لعة أشهر ‪ .‬فقال الر بيم ‪ :‬ية۔ع عليه الإيلاء ث إذا‬ ‫وإن‬ ‫تركها لأجل المين ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬لا يقع عليه الإيلاء ! لاند لم حجزه عن وطثها شىء ‪.‬‬ ‫وقال محد بن محبوب ‪ -‬رحه الله ۔ ‪ :‬من هربت مخه امرأته ء نحلف با ‪:‬‬ ‫لا يطؤها حتى ترجع ك ذ ترجع حتى خلت أربعة أشهر إنه لا يقم عليها الإيلا‪.‬ء‬ ‫إذا كانت هى الماصية له ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٩٦‬‬ ‫وقيل فى رجل آلى من امرأة ‪ :‬لا يطؤها ‪ .‬ثم جن ى فوطئها فى حال جنونه‬ ‫إن ذلك يكون منه برا فى يمينه ‪ ،‬ويسقط عنه الإيلاء ‪ 0‬ولا يطؤع_ا حتى يكفر ‪.‬‬ ‫فإن وطئها كفر » ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ينهدم عنه الإيلاء بالوطء ‪ .‬ولا كفارة عليه ؟ لأن ذلك قام منه مقام‬ ‫الفعل ء فى حال زال عخه فيه الحث ‪.‬‬ ‫وكذلك إن جنت هى ‪ 2‬ووطنها وهى محجنرنة ث إن ذلاك فيثة منه » ويسقط‬ ‫وتكون عليه الكفارة ‪ ،‬إذا وطثها وهى مجنونة ث وهو مفيق ‪.‬‬ ‫عنه الإيلاء‬ ‫ولو أن امرأته ربطت يديه ورجاي۔ه » وكانت هى المتولية لارطء » نأدخلت‬ ‫ذكره فى فرجها ‪ 2‬نإن ذلك يهدم عنه الإيلاء ‪ .‬ولا حغث علية فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك لا يهدم الايلاء عنه ء لأ نه جبور صحيح العقل ‪ .‬ولاحنث‬ ‫عايد قى ذلك ‪.‬‬ ‫فإذا وطء مرة أخرى ‘كان عليه الحنث ء ويكون على الإيلاء ع ما لم يطأ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن لم يتتل أباه ء فامرأته طالق ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬إنها تطلق » من حينها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه مول ‪.‬‬ ‫فإن فعل الذى حلف عليد أشم » وبر فى منه ‪.‬‬ ‫وإن لم يفعل إلى أربسة أشهر ‪ ،‬بانت بالإيلاء‪ .‬والإيلاء أشبه فى هذا ‪،‬‬ ‫وماكان مثله س مما لا محجوز للحالف فمله ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٩٧‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق » إن سا كنك هذا العاجل ‪ .‬إن لميسا كنها‬ ‫أربعة أشهر ى بانت بالايلاء ‪.‬‬ ‫وإن ساكنها قبل الأر بعة أشهر ى رقع الطلاق ‪ .‬وإن مضى حرمت عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن الدنيا كلها عاجل ‪ .‬فتى وطمها ث وقع الطلاق ‪ .‬وفيها قر ل غ۔ور‬ ‫ه_ذا ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن لم أنأك ء نانت طالق ء فلا ية۔ع عليها بهذا إيلاء » لأن هذه‬ ‫المين ك لا تمنع الوطء ‪.‬‬ ‫وإما جب الإيلاء ماليين التى تمنع من الوطء ‪ ،‬ولا حنت إلا أن تجى‪٠‬‏ حالة‬ ‫يسرف أنه لايقدر على وطثها محال طلة ت ‪.‬‬ ‫فإن لم يطأها حتى ماتت؛ نهى زوجته ؛ لأنه ل يقع الحنث ‪.‬‬ ‫فإن لم يطأها حتى مانت؛ فهى زوجهه‪ .‬ويتوارثان ‪.‬‬ ‫و إن قال‪ :‬امرأتة طالق إن فعل كذا ‪ 2‬فلتاكون فى ذلك موليآء إلا قوله‪:‬‬ ‫إن وطنها‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬هى طالقق‪ ،‬إن لم يفعل كذا وكذا ‪ ،‬فهو مول‪ ،‬فى جيم الأشياء‬ ‫إلا فى قوله‪ :‬إن لم يطاهاء فلا يكون مرليا بذلك ‪.‬‬ ‫فإن ة ل‪ :‬إن لم يطاهاء نهى طالق فهى امراته أبدا ث رطثهاء أو لم يطأها ‪,‬‬ ‫حتى تأتى حالة » لايقدر على وطثها ‪ ،‬نتطلق بالحدث ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٧‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫وإن قال‪ :‬هى طالق‪ ،‬إن وطنها ‪ .‬فهذا الذى يؤمر أن يطمن‪ ،‬وهو هول ‪.‬‬ ‫فإن انت بالإيلاء ‪ 2‬ثم تزوجها ء فلا يطؤها فوق ما يلتقى الةانان ‪ .‬و يجب‬ ‫النسل ء ويقع الطلاق ‪.‬‬ ‫إن وطىء فوق ذلاك‪ ،‬طلقت» وفسدت عليه ‪.‬‬ ‫وإن ! يطأ حتى تمضىأربعة أشهر ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬ت‪:‬ين هرة بد هرة إلى الثلاث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا وفت عليه ‪ .‬ولا يطأ فوق الطمفة ‪.‬‬ ‫فإن لم يطعن } ولم يطأهاء نهى امرأته ‪ .‬ولا وفت عليه إلا مرة واحدة ‪.‬‬ ‫وإن فال ‪ :‬هى طالق ‏‪ ٨‬إن لم يغفعلكىذا‪ ،‬غير الوطء ‪ ،‬فلم يفصل ‪ ،‬مضت‬ ‫أربمة أشهر » بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫فإن تزوجها بمد ذقت‪ .‬قول‪ :‬ليس عليه شىء ‪ ،‬ويطأ ‪ .‬وقد انهدم يميفه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لايطأ حتى يفعل‪ .‬ولا وقت عليه وإن وطىء فسدت عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن وطىء فسدت عليه ‪ ،‬وتبين بالإيلاء بمد إيلاء إلى الثلاث ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬إن لم أحج إلى مكة ‪ ،‬فأنت طالق ء فخرج حتى إذا كان‬ ‫بالبصرة ‪ 0‬عرض له بعض العارض » فرجع إلى عمان ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد حنث‪ .‬وإن مضت أربعة أشهر‪ ،‬قبل أن يأنى‪ ،‬وقبل أز يطأ امرأته‬ ‫بانت امرأته بالايلاء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن م أحج العام ء فامرأته طالق ء إنها امرأته » ويطؤها ‪ .‬فإذا‬ ‫جاء وقت المروج إلى الحج خرج ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٩٩‬‬ ‫وإن لم بحج حنث » ولم يلزمه فى ذك‬ ‫فإن حج فى ذلث العام ‪ ،‬فهمى امرأته‬ ‫أحكام الإيلاء ‪ .‬ولو قال ‪ :‬إن لم أحج المام إذا جاء وقت الج كان ذلك وقنا &‬ ‫ولم يكن هانك حك إيلاء ‪ :‬ولا محجر عليه الوطء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه حجور عليه الوطء فى كل شىء ‪ ،‬إن ل يفهسله ك وقع بزوجته‬ ‫الطلاق يوما ما ؟ لأنه أوقع بزوجته الطلاقں إن لم ية‪.‬لد‪ ،‬نلا مخرج له ن الطلاق‬ ‫إلا بفعله ؛ لأنهم قالوا ‪ :‬إذا قال الرجل ‪ :‬إن ل تدخل دار زيد الهرم ‪ 2‬أو غدا }‬ ‫أو إلىشهر‪ ،‬أو إلىثلاثة أشهر‪ ،‬أو مادون تمام أجل الإيلاء ى إزذلاث لا بكون‌به‬ ‫حكم إيلاء ‪.‬‬ ‫أشهر‬ ‫أر بة‬ ‫‪.7‬‬ ‫لمينه ئ حى‬ ‫تركها حنة‬ ‫ك إذا هله ‪ .‬م‬ ‫ذلاك‬ ‫ق‬ ‫واختلفوا‬ ‫أنها تبين بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وأما إذا تركها لغير ذلاث ‪ ،‬فلا إيلاء ولا نسلم فى ذلك اختلانا ‪.‬‬ ‫واختلفوا إذا وطمها‪ ،‬قبل أن يفعل۔ ننهل الذى حلف عايهء فى ذلاث الوقت‬ ‫الملوقت‪ ،‬أو إلى ذلك الأجل العدود ‪.‬‬ ‫يذ‪.‬له؟ لأنه وطىء محجو( آ علميه» إذ لا حرج له‬ ‫قول‪ :‬يقسد عليه» فهل؛ أو‬ ‫والطلاق أوجب من‌الايلاء‬ ‫من‌الإيلاء ى إلا بالفعل‪٠‬‏ والإيلاء ضرب من‌الطلاق‬ ‫فى إجماع أهل القبلةء لأن أهل القبلة ختلفون فى أحكام الإيلاء ‪ ،‬لا فى الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا فرق فى الةوقيت ‪ ،‬وغير الةرقيت فى الإيلاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها لاتفسد عليه ؛ لأنث ليس بول فى الإجماع ث إيلاء محب به حكم‬ ‫الإيلاء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ .‬‬ ‫وإنما يفسد الوطء على المولى بالطلاق والظهار‪ ،‬بغير أجل» أو لاأجل أكثر‬ ‫من أر لمة أشهر ‪ 0‬و لا نه قد فعل ‪ .‬وإما فعل ة‪:‬ل وجوب الطلاق ‪ .‬وفى غير عدة‬ ‫إيلاء ‪.‬‬ ‫وأجمع أصحابنا ‪ :‬أنه إذا قال‪ :‬امرأته طالق» إن لم يدخل دار زيد‪ ،‬أو إن‬ ‫يضرب حمرا ؛ لغير أجل ‪ ،‬مرسلا لكلامه ء إنه ممنوع من الوطء ‪.‬‬ ‫ه إن وطء قبل أن يفعل إن امرأته تفسد عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ل أدخل دار زيد إلى سنة أو سنة » فأنت طااق ‪.‬‬ ‫فأما قوله ‪ :‬سغة ‪ .‬فإذا مضت أر هة أشهر ‪ .‬بانت همه بالايلاء وحجور عليه‬ ‫وطؤهافى الإجماع ‪ .‬وهو مول‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬أربعة أشهر ء أو خمسة ء أو أكثر ‪.‬‬ ‫وأما قرله ‪ :‬إلى أربة أشهر ‪ 2‬أو أ كثر ‪ ،‬نقى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إن ذلاث كله غاية ث وأنه إنما يجب عليه الدخول من بسكدالةفايوة ثله‪:‬‬ ‫أنتطالق ‪ ،‬إن لم أدخل دار زيد ‪ ،‬إذا مضت ال۔خة ء أو إذا مضت أربعة أشهر‪.‬‬ ‫وإنما يلزمه ( بياض أصلى ) ‪.‬‬ ‫فإن لم يفعل بعد ذلك ى حتى تمضى أربعة أشهر ى بانت بالإيلاء ثانية ‪ .‬وهى‬ ‫قبل ذلك امرأته ‪ .‬ولم يقع عليه بسد حك الإيلاء كةرله ‪ :‬أنت طالق إلى سغة ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬نطلق من حينها ‪ .‬والسنة غاية فيا بين الطلاق والوقت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا جا‪.‬ت السنة طلنت ‪ .‬ولا تطلق فبل ذلات ‪ ،‬إلا أن يرى أنه‬ ‫إذاجاءت السنة ‪ ،‬فهى طالق ‪ .‬إن القول قوله فى ذلك مم مينه ‪ .‬وإلا طأقت ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠١‬‬ ‫وقول ‪ :‬تطلق ‪.‬‬ ‫نإنكان نوى وصدقته » وسعة ذلاكث ص ووسعها ‪.‬‬ ‫و إن لم تصدقه ك وحاكته وق الطلاق‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬إن لم أدخل دار زيد ء إذا حالت السفة ‪ ،‬فلا يقع‬ ‫‏‪ 7٣‬حكم الإيلاء بالإجماع ‪ .‬وهى امرأته حتى حول السنة ‪.‬‬ ‫فإذا حالت السفة وقم علي حك الإيلاء‪ ،‬إن لم يدخل دار زيد ث من بعد‬ ‫السغة إلى أربعة أشهر ى بانت منه بالايلاء ‪.‬‬ ‫«إن وطثها قبل ذلك ء بعد أن تحول السنة فسدت عليه ولم نعلم بينأصحابدا‬ ‫فى ذلك اختلانًا ‪.‬‬ ‫وأما إن وطثئها مذ حلف بطلاقها ث إلى أن حول السنة ‪ ،‬فيا يجرى فيه‬ ‫الاختلاف ؛ لأنه قد وقع عليها _ لامحالة _ الطلاق‪ :‬يعد حول السنة محكمإيلاء ‪.‬‬ ‫فإن لم تدخل دار زيد » فالمين معلقة عليه‪ :‬بوجوب الطلاق بر ما ماء لا خرج‬ ‫له مر‪ .‬ذلاک ‪ .‬ونحو ز فيه الاختلاف ڵ بفساد امرأته » وغير فسادها ‪.‬‬ ‫وإذا وقعالاختلاف فىالفسادء للعلةألقائمة فن حجر الوطد اغير و جوب إيلاء‪.‬‬ ‫فالذى يقد بالوط" ‪ ،‬محجر ‪ .‬فسواء فعل‬ ‫فسواء فعل ما حلف عليه ‪ 2‬أو لم يفعل‬ ‫ذلك ‪ ،‬أو لم يةءل » وهو مستو ‪ .‬ولا بجوز غير هذا ‪.‬‬ ‫والذىلا يفسد بذلك الوطء ع فسواء فمل ذلاك ‪ ،‬أو لم يفعل ى غير أنه لجب‬ ‫يفمل ذل ء نيا دون الإبلاء ‪.‬‬ ‫الطلاق ‪ ،‬إن‬ ‫۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫۔‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت طااقى‪ ،‬إن لمآ كل الر طب ‘ إذا جاء القيظ ء فهى امرأته ‪.‬‬ ‫والاختلاف فى الوطؤ لوجوب الطلاق ‪ ،‬أو الإيلاء يوما ما ‪.‬‬ ‫إن وطىحء قبل الةيظ ‪ .‬فبمض ية‪..‬دها عليه ‪ .‬ومض لا يفسدها ‪.‬‬ ‫و إن لم يطأ حتى جاء القيظ ‪ .‬فإن وطىحء بعد ذلاث ء قبل أن بأكل الرطب »‬ ‫دت عليه ‪ .‬ولان‪ .‬فى ذلك اختلانًا ‪.‬‬ ‫وإن ل يأكل اارطب ء حتى تمضى أربعة أشهر ‪ 2‬بانت منه بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن أ كل قبل فا‪.‬وم القيظ ى لا بأس عليه فيه ‪.‬‬ ‫وإذا جاء القيظ ووطىء » حرمت عامه ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إذا قالت ‪ :‬أنت طالق‪ ،‬إن لم أدخل دار زيدك حتى محولالسهة‪،‬‬ ‫طلقت من حينها ‪ ،‬إذا حالت السنة } وإن دخلها‪ ،‬قبل أن محول السنة ولو بساعة‬ ‫وله الوطه ‪.‬‬ ‫ولو قال ‪ :‬إن لمآ كل الرطب ‪ ،‬فأنت طااق‪،‬كان مولي من حينه ‪.‬‬ ‫فإن لم يأ كل الرطب إلى أربمة أشهر ى بانت مخه بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وإن وطء قبل ذلك ‪ ،‬وقبل أن يأكل الرطب ‪ ،‬فسدت علميه ‪ .‬ولم ن‪ :‬لم‬ ‫فى ذلك اخقلامًا » ولو كان الرطب معدوم فى ذات الوقت ‪ .‬ولا مخرجه ذلاث من‬ ‫الإيلا‪ ، .‬أو الطلاق ‪ .‬والايلاء بهذا أشبه ؟ لأنه يمكن أن يقدر فى الثهاء ‪ .‬وغير‬ ‫معدوم ذلك ثكعدم غيره ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬إن لم أحج الدام ‪ ،‬فأنت طالق‪ .‬ذإكنان بينه و‪٫‬ين‏ الحج أفل ن‬ ‫أربعة أشهر ‪ ،‬فغير محكوم علميه بالإيلاء ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١.٣‬‬ ‫وإن وطىء قبل أن محج نقى وطثه الاختلاف ‪2‬كا وصقنا فبعضية۔دها‬ ‫عليه بالوطء ص وبعض لا يفسدها عليه به ‪.‬‬ ‫فإن حج فى عامة ذلاث ‪ ،‬وإلا وقع الطلاق ‪ 2‬و بقع الايلاء ‪.‬‬ ‫وإن كان بينه وبين الحجج أربعة أشهر ء أو أكثر ء فإنه هول ف حكرالظاهر‬ ‫إلا أن ينوى ء إذا جاء الحج فى هذه السنة ‪ .‬ولايزيل عنه المعدوم } حكم مايلرمه‬ ‫من الإيلاء والطلاق‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إذا جاء الحج ء فلا إيلاء عليه ‪ .‬والوطء ماله » فيه اختلاف ‪.‬‬ ‫إن لم محج ذلاث المام طلقت ‪.‬‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬إنه لا يقدر على أن محج فى غير أيام الحج ‪ .‬قلنا له ‪:‬كذلث‬ ‫لايقدر أن يأ كل الرطب ‪ ،‬فى وقت الشتاء نلا طلاق عليه‪ .‬ولا إيلاء ‏‪ ٠‬بل جب‬ ‫عليه نحكم الإيلاء ‪ 2‬فيا ؛كن ‪ .‬وحكم الطلاق نيا لا يمكن ‪.‬‬ ‫و إن كان لا يقدر على الجاع _ خ _ الحج ء فعليه الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬فالأثر قد جاء جلا ى إذا قال ‪ :‬إن لم أحج العام ء فإنه يطأ ‪ .‬فإذا‬ ‫جاء وقت خروج أهل بلده خرج ‪ .‬فإن لم بحج حنث ‪.‬‬ ‫قلغا له ‪ :‬محتءل أح ‪ .‬المعنيين‪ :‬معنى ‪:‬أنهكان موضعه قريبامن الحج‪ .‬واكتفى‬ ‫عن تفسير ذلاث ‪ .‬وكان الوقت أقل من أربعة أشهر ‪ .‬ومنى‪ :‬أنه ا كتنى فىظاهر‬ ‫محج العام ‪ .‬فالمعنى ‪ :‬أ زه لا حج إلا إذا جاء الج ‘‬ ‫الأمر عن تلة سير لةرله ‪ :‬إن‬ ‫ووسع له ذلاث ع فى المعنى‪ ،‬لا فى الحكم واللفظ والأبمان تخرج على المعانى والقسمية‬ ‫وهذا خرج على المدنى ‪ 2‬إذا قال ‪ :‬المام أو هذه ااسنة ‪ .‬ومخرج فى القسمية ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫فالكم ماقلغا ‪ :‬إنه إكنان أربعة أشهر ء أو أكثر ‪ ،‬فإنه يكون ‪.‬وليا ‪.‬‬ ‫أو مطلة ى من حيفه بال‪ .‬دم ‪ ،‬إلا أن يقول ‪ :‬إذا جا‪ .‬الحج ث نقد مغى القرل‬ ‫فى ذلك ء إذا فال ‪ :‬إذا جاء الحج ‪.‬‬ ‫وإذا قال ‪ :‬إن لم أحج ء نانت طالق فهو كذلك أيضا ثإنكان بيغه وبين‬ ‫الحج » أقل من أربعة أشهر ء أء أكثر ‪.‬‬ ‫ونقول فى هذا ‪ :‬نه آ كد من وجوب الإبلاء } إكذاان غير محدود‪ .‬و يلزمه‬ ‫الحكم أحد المكين ‪ :‬إما الإيلاء ‘ وإما الطلاق ‪ ،‬لامجز عن ذلاك ‪ .‬ولا مخرج‬ ‫أيضا عن حكم الأول ؛ لأن الحج لايكون إلا فى أيام الحج ‪ .‬نةرله ‪ :‬العام ‪.‬رسلا‬ ‫لايتناوتان فى المعنى ‪ .‬ه إذا قال ‪ :‬إن لم اخرج إلى الحج ء نأنت طالق ‪ .‬نهذا واقع‬ ‫به الإيلا‪ _ .‬لامحالة ۔كان قريبا ‪ 2‬أو بيدا ؛ لأنه قد يجوز ‪ .‬ويمكن أن يخرج‬ ‫إلى الحج ث فى أى وقت كان ‪.‬‬ ‫إن لم خرج إلى الحج ‪ 2‬مذحلف على ذلات‪ ،‬إلى أربعة أشهر‪ ،‬بانتبالإيلاء ‏‪٠‬‬ ‫وإن وطمها قبل الروج ‪ ،‬فسدت عليه ‪.‬‬ ‫أحسب أن فبها قولا ‪ :‬إنه وبر ‪.‬‬ ‫وإذخرج ‪ 4‬ورجم من دون الحج ‪:‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى خرج من عران بلره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يبلغ مواضع الحج ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى خرج وحج ‪ ،‬م يبر ‪.‬‬ ‫ه إذا خرج إلى الحج وححجف فوره ذلك‪ ،‬فيد بر" ‪ 2‬كان ذلك الحج فى الأر بعة‬ ‫‏‪ ٢‬هوره د للك ‏‪٠‬‬ ‫الأشهر ‘ أو ‪٫‬هلم‏ الأ; دعة ‪ 2‬إذ خرج فبل الأربعة ‪ 4‬و<عج‬ ‫س‬ ‫‏‪ ٠٥‬إ‬ ‫وإذا خرج ونيقه الرجوع دون الج ء فلا يبر بذاك ‘على كل حالولو حج؛‬ ‫لأنه لايبر حتى يخرج إلى الحج ‪ .‬والحج غير الخروج إلى الج » وقد حلف ‪ :‬إن‬ ‫ل خرج إلى الحج ء فلا يبر حتى مخرج إلى الحج ‪ .‬نانهم ذلك ۔ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال محد بن محبوب ۔ رحمه الله ۔ ‪ :‬من قال لامرأته ‪ :‬إن لم تجيئى تنامين‬ ‫معى ء فأنت طالق ثلاثا ‪ :‬ورأى مسى إلى شهرين ‪ :‬فإن لم تتم معه كا قال _حتى‬ ‫ضى شهران ى من حين حلف ‪ ،‬وقع الطلاق‪ .‬فإن نامت معه ‪ ،‬فبل انقضاثهما ‪2‬‬ ‫ول يطأها جنة لمميغة » حتى تمضى أربعة أشهر ‪ 4‬بانت منه بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تبين بنلاث كا طلقها ‪ .‬وبالأول نأخذ ‪.‬‬ ‫فإن وطمثها قبل أن تخام معه ‪ ،‬فسدت عليه أيد ‪ .‬وإنك ن يعنى‪ 6‬وهى طالق‬ ‫‪:‬لاثا ‪ 2‬بعد شهرين ه فله أن يطأها ‪ 2‬ولو لم تنم معه ‪.‬‬ ‫فإن انقضى شهران ء ولم نسكن نامت معه ء فإنها تطلق ‪ .‬ولايدخل عليه الإيلاء‪.‬‬ ‫وإنكان نوى ‪ :‬إن لم تدامى معى » يعنى و يطؤها ‪ ،‬فنامت معد ‪ ،‬ولم يطأها }‬ ‫حتى يمضى شهران ‪ ،‬طلقت ثلاثا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه الةوفيق ‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫عشر‬ ‫الرابع‬ ‫القول‬ ‫ف ممذه الإيلاء وحروفه‬ ‫والدية يه وما أشبه ذلك‬ ‫وقهل ‪ :‬من آلى من امرأنة ‪ :‬فسكنت أربمة أشهر ء نقد انتضت عدتها؛‬ ‫لأن الله تعالى جعل أجل الإيلاء أربعة أشهر ‪ .‬إذا انقضت ء فقد بانت ؛ ولم تبق‬ ‫عليها عدة منه ‪ .‬ولا لغيره ‪ 2‬إلا أن ةسكون حاملا ‪ .‬ختى تضم حلها بعد أربعة‬ ‫الأشهر ع نتبين من زوجها ‪ .‬ولاحل رطؤها للزوج ى حتى تضع حلها ‪.‬‬ ‫و إن زادت على أربعة أشهر ‪ .‬فإن وطمئها ى حرمت عليه ‪.‬‬ ‫وإن تزوجها زوج ‪ 4‬قبل أن تضع ووطنها بمد الوضع ‪ ،‬ذفى الفرقة اختلاف‪.‬‬ ‫إن تزوجته هو » نلا بأس بوطته اها ‪.‬‬ ‫وإن آلى من زوجته الأمة فقول ‪ :‬أجلها شهران ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أربعة أشهر كالحرة ‪ .‬وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق » لاك۔وتك ك ؟و لأنعلر؟ كذا فإن لم يفعل‬ ‫حتى تمضى أريمة أشهر ع بانت من حينها بالايلاء ‪.‬‬ ‫وني‪ 6‬قول آخر ‪ :‬ليس علميه العمل ‪ ،‬إنها تطلق من حينها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن فعلت كذا إلى سنة ء قامرأته طالق » فله أن يطأ ‪.‬‬ ‫وفر" را بين قوله ‪ ( :‬إن لم )‪ 0‬وبين ‪ ( :‬إن فعلت ) ‪ .‬مذا له أن يطأ ء‬ ‫ولا يدخل عليه إيلاء ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١.٧‬‬ ‫وأما الى قال‪ ( :‬إن ل ) » فليس له مسها حتى يفعل ما قال ‪ .‬فإذا لم يفمل;لى‬ ‫أربعة أشهر ث دخل عليه الإيلاء ‪ .‬فإن مسها قبل أن يقل » نسدت عليه أبدآ ‪.‬‬ ‫ريطأها‬ ‫قال أبو سيد ‪ :‬فإن قال ‪ :‬أنت طالق ! إن وطنك ‪ 2‬إن لم أطأك‬ ‫أربعة أشهر ء فلا تبين منه بالإيلاء ‪.‬‬ ‫فإن وطنها ث وقع البر بالوطء ‪ 2‬ولايةع الطلاق‬ ‫قيل له ‪ :‬و ل وقد قال ‪ :‬إن وطأنك ء وقد ثبت أنه لوقال ‪ :‬إن "وطانك إ‬ ‫لكان مو ليا ؟‬ ‫فقال ‪ :‬لأنه اتفق الحنث والبر بالاستثناء ‪ 2‬كا لو قال ‪ :‬إن لم أطأك ‪ ،‬فلا‬ ‫يبكون ‪.‬وليا ‪.‬‬ ‫و إذا اتفق معنى الحدث والبر فى لفظ واحد ‪ ،‬بطل الحنث فى المين رالطلاق‬ ‫ولا يقع لتكا‪٬‬ؤ‏ المعنيين ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن وطثتك ‪ ،‬ولم أطأك ‪ ،‬مثل الأولى ‪ .‬وتن_وله ‪ :‬ل‬ ‫مثل إن لم ‪.‬‬ ‫بإن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬إن وطنتك » ولم أطأك ‪ .‬فإن وطثهاء وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن لم يطأها ‪ ،‬حتى تمضى أربعة أشهر ‪ ،‬بانت بلإيلا‪. :‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن لم أطآك ‪ ،‬أو وطثتك ‪ .‬فمنلما ؛ لأنه تقديم وتأخير ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال ‪ :‬امرأته طالق ‪ ،‬إن لم تأته بكذا وكذا ‪ .‬ثم زعم أنه نوى فى نفسه ‪:‬‬ ‫إلى سغة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪\١ ٠٨‬‬ ‫قال أبو المؤثر _ رحمه الل _ ‪ :‬لا أرى أن تقبل بينوه فى هذا ‪.‬‬ ‫تأته عا قال » حتى تمضى أريهة أشهر } بانت منه با لا يلاء ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫وفال ‪ :‬إنه عنى فى نفسه ‪ :‬إذا انقذت‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن ل تأنه بكذا إلى سهة‬ ‫السفة ‪ .‬فإن لم تأته بسكذا ج فامرأته طالق ‪ .‬فالقول قوله مم يمينه » إن أرادت‬ ‫ح ه امر أنه يطؤها إللى سنة ‪.‬‬ ‫>يذه ‏‪ ٤‬إن أرادت يمينه ‏‪ ٠‬إن هذه يمينه‬ ‫فإذا انقضت السدة ء لم يطأها حتى تأتيه بما قال ‪.‬‬ ‫فإن « طا ‪ 0‬فبل أن تأتيه عما قال » حرمت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫وإن تركها ‘ ول أنه ما فال ى حتى خلات أر ة أشهر } انت با لا يلاء ‪.‬‬ ‫وقال أبو سميد _ رحمه الله فيهن قال لزوجته _ ‪ :‬ن لم أطأك ففكلجمة }‬ ‫فإنه لا يكون إيلاء ؛ لأنه إن وطثها فىكل جمة ث ةد و كى بةوله ‪.‬‬ ‫وإن لم يطأها فىكل جمعة ‪ .‬وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن وطئها ليلا أو نهار؟ » فقد برة ى إلا أن يقول ‪ :‬إن لم أطأكْفى كليو م‬ ‫جمة ‪ ،‬أو فىكل ليلة جعة ‪.‬‬ ‫فإذا قال هكذا ء لم يبر إلا حتى بطأها فى الوقت الذى ساه ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أطاق عانشة‪ ،‬زينب طالق‪.‬‬ ‫فمن له زوجتان ‪ :‬زيذس وعائشة ‪ .‬نقال ‪ :‬إن‬ ‫فإنه مول من زبذب ‪ ،‬بطلاق عائشة ‪.‬‬ ‫فإن طلقعاثشةء قبل أر؛عة الأشهر » فقد برى ‪٠‬ن‏ ا لا بلاء ‪ 4‬و رودا ؤاا‪.‬دة‬ ‫إن أراد ذلإت ‪.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪١ .٨٩‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وإن ل يطلق عائشة » حتى مضت أربمصة أشهر ‪ 3‬بانت زينب بالايلاه ‪،‬‬ ‫وعائشة امرأته ‪.‬‬ ‫يطلق عالشة } ولكن وطىء زيذب ‪ ،‬قبل أررمة الأشهر فقد فسدت‬ ‫وإن‬ ‫عا۔‪4٩‬‏ زيفب ‪.‬‬ ‫تة‪.‬لد عليه واحدة منهما‪.‬‬ ‫وإن وطىء عائشة فى الأر ‪٫‬عة‏ الأشهر ‘‬ ‫إلى الأربعة الأشهر » بانت زينب بالايلاء ‪.‬‬ ‫وإن لم يطلق عائشة‬ ‫فإن طلق عائشة فى الأربعة الأثر ! لوكان قد وطىء عائشة ء فلا تفسد عليه‬ ‫واحدة منهر؟ ‪ ،‬بوطء عاشة ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن لم أطلق عائشة ى فواحاة منهما طالق ‪.‬‬ ‫إن لم يطلقها إلى أربعة أشهر ‪ 2‬بانتا منه جينا بالايسلاء ؛ لأنة مول عنهما‬ ‫جميعا ‪ .‬فأيهما وطىء } قبل أن يطلق عائشة فى الأربعة الأشهر ى فسدت عليه انى‬ ‫وطىء ‪ .‬ولعل بعضا يةول ‪ :‬يفضدان عليه جميعا بوطء واحدة ؟ لأنه لاي‪.‬مرف أيهما‬ ‫طلت ‪ .‬والأول أحب إلى؟ ‪.‬‬ ‫وإن وطنهما جميماً ‪ ،‬فسدتا عليه جميسَا ‪.‬‬ ‫و كذلك إن قال ‪ :‬إن لم أطلاق واحدة منهما ‪ ،‬فواحدة منهما طالق ‪.‬‬ ‫«إن لم يطاق واحدة ‪ ،‬حتى تمضى أربعة أشهر ى بانت مخه بالايلاء ‪.‬‬ ‫إن وطىء واحدة » فى ذلاك اختلاف‪.‬‬ ‫فإن وطئهما جينا ء فسدتا عليه جيما ‪.‬‬ ‫وإن طلق واحدة منهما ‪ ،‬قبل أربعة أشهر » فالأخرى امرأنة » وبرد الأخرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫_‬ ‫ا(ءذة‬ ‫ف‬ ‫‪_ ١١!.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ئ أطلق واحدة منهما ء أزيدب طااق ‪ ،‬فقد آلى عن زينب‬ ‫بطلاق إحداها ‪.‬‬ ‫فإن وطىء زبنب ع قبل أن يطلق إحداها ى فسدت عليه زينب ‪.‬‬ ‫و إن وطى‪٠‬‏ عالشة ث ‪ 1‬تفسد عليه ى وأيتهما طلق » «قد الهدم عنه ا لا يلاء‬ ‫فيه عنهما والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما حروف الإيلاء ‪ 0‬نهى أربعة ‪ :‬إن » وإن لم ‪ .‬وإذا ‪ .‬وإذا لم ‏‪٠‬‬ ‫نما إن وإذا ء نلا يدخل بهما الإيلاء إلا فى المين فى الوطء خاصةڵ فى قوله ‪:‬‬ ‫إن وطأنك ى أو إذا وطأتك ه فأنت طالق ‪ .‬وكذلك جامعتك ‪ .‬وأشباه هذا‬ ‫من أسماء الجاع ‪.‬‬ ‫وأما فى غير الوطء فلا يكون بهما إيلاء لأنه إذا قال ‪ :‬إن فعلت كذا‬ ‫وكذاك فانت طالق » أو إذا نملت ‪ ،‬فلا يتع طلاق } إلا بالقمل ‪ .‬وهذا لا ‪2‬خعه‬ ‫من الوطء ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم » وإن لم } فهما حرفا إيلاء ‪ .‬ولا يحل له أن يطا إلا بعد القمل ‪،‬‬ ‫إلا فى الوطه ءفلا بكون إبلاء ؟ لأنه إذا قال‪ :‬إن لم أطأك ء فأنت طالق ‪ 2‬الوطء‬ ‫مباح له ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن لم يطأها حتى تدتضى أربعة أشهر ى بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى _ رحمه الله ‪ :‬الذى حفظته من قول الفقهاءأن لايكون‬ ‫إن وطىها ‪.‬‬ ‫بها إيلاء ‪ ،‬إلا فى موضع واحد ‪ 2‬إذا قال ‪ :‬امرأته طااق‬ ‫‪_ ١١١ -‬‬ ‫يفعل ء أو لية‪.‬لر‪. ً.‬‬ ‫وإما ‪ 1‬رن الإيلاء إذا قال ‪ :‬إن‬ ‫وقال أبو الح۔ن _ رحمه الله فيمن قال لا مرأته ‪ :‬إن لم أجاممك } فأنت‬ ‫طالق ؛ فلم يجامعها حتى مضت أربعة أشهر ‪ :‬إنة عليه الإيلاء؛ لأنه حلف على‬ ‫جماعها ‪ .‬م تر كها ظاا لها » حتى انقضت أربعة أشهر ‪ .‬والله يقول ‪ « :‬فإن اهوا‬ ‫فإن" الله غفور رحيم ‪ .‬وإن عَرَمُوا الطلاق إن الله سَميه“ عل » ‪.‬‬ ‫وعزم الطلاق ‪ :‬مرور الأربعة الأشهر ‪ .‬فهذا عليه أ كغر الناس ء والهمل به‪.‬‬ ‫ولعل من لم يوجب الإيلاء بذاك ‪ ،‬يقول ‪ :‬إن يمينه فى قوله ‪ :‬إن لم أجامعك ‪،‬‬ ‫ليس مما يردعه عن جامعتها ‪ .‬ولم يأت الكتاب والية بذلث ‪ .‬وإنما أوجب‬ ‫الكتاب الإيلاء على من حلف عن جماع زوجتة ى بطلاق ‪ ،‬أو يمين ‪ .‬والله أع‪.‬‬ ‫وبه القوفيق ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٢٧ -‬‬ ‫الامس عشر‬ ‫القول‬ ‫فى الإيلاء بأقل من أربعة أشم‪ ,‬أو أكثر‬ ‫وقيل ‪ :‬من حان بالإيلاء © وشرط وقتا ‪ ،‬دون أربعة أشهر ‪ .‬ففيهاختلاف‪.‬‬ ‫فال بعض ‪ :‬إذا لم يبر فى يمينه ث حتى تمضى أربعة أشهر ى بانت منه زوجته‬ ‫بالإيلاء ‪ .‬وهو قول البريع ‪.‬‬ ‫وفال غيره ‪ :‬لا تهين ‪.‬‬ ‫إن الإيلاء يدخل‬ ‫وإن جعل الوقت » ذرق أربمة أشهر ء نفيه اختلاف‬ ‫عليه ‪ 2‬إذا مضت أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫ومن حلف بطلاق زوجته ثلاثا ث إن لم يطأها يومه ذنث ث خلفت هى ‪:‬‬ ‫لانقربه إلى نفسها ى خاف هو بطلافها ‪ :‬لايقر بها يومه ذلاث ‪ 2‬فإنها تطاق فى‬ ‫الوجهرن ى قربها ‪ ،‬أو لم يةربها ‪.‬‬ ‫وقال أبو حمد ‪ -‬رحه الله ۔ ‪ :‬إن خالعها ك ثم تركها حتى يمضى أاجللإيلاء‪،‬‬ ‫تزوجها ينكاح حديد ‪.‬‬ ‫وفال بعض ‪ :‬تبين بالإيلاء بواحدة ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬بثلاث ‪.‬‬ ‫فإن لم يتركها ى حتى تبين بالإيلاء ‪ .‬اسكن تزوجها ء قبل أن تبين بالإيلاءء‬ ‫يكرقال ‪ :‬إنوطأتك‬ ‫ومن بعذ أن خالعها ك ‪ 7‬وطنها » فسدتعاءه ‪ .‬وذلاك إن‬ ‫اليم ث نخالمها ذلاث اليوم ‪ ،‬ثم يردها ‪ .‬ولا يدخل علية الإيلاء ‪.‬‬ ‫‪- ١١٣‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن لم أدخل دار فلان إلسدة ى فمرأته طالق ء فليس له أنيقرمها‬ ‫حتى يفعل ما قال ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬فإن لم يدخل الدار إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن لم أضرب غلامى هذا إلى سنة ى ‪6‬مرأته طالق ‪.‬‬ ‫نمذه مثلها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن لم أعطك إلى سفة ‪.‬‬ ‫فإن حلف لايقربها الليلة ث أو للعشر ليال ‪ ،‬فتركها حتى مضتأربمةأشهر ء‬ ‫جنة مينه » يانت مغه بالايلاء ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية _ رحمه الله ۔ ‪ :‬وقيل ‪ :‬لا إيلاء عليه ‪.‬‬ ‫والذى يولى من امرأته سنة » م يتركها حنى تبين بالإيلاء » م يتزوجها ى‬ ‫السنة أيضا ‪ 2‬وهر قد حلف هن وطثها تلك السخة ‪ .‬فقول ‪ :‬إن ‪.‬ضتأربمة أشهر‬ ‫ولم يطأها لأجل يمينه ‪ ،‬بانت أيضا أبالإيلاء ‪ .‬واسكن إذا خلا أربعة أشهر و بانت‬ ‫بالإيلاء » فيمسك عن تزوبجها حتى يبقى من السنة أفل من أربعة أشهر ك م‬ ‫يتزوجها ‪ .‬فإذا لم يطأها حتى تمضىللسنة‪ ،‬فقد بر" فمىينه ‪ .‬وله وطؤها ‪ .‬ولا حنث‬ ‫علية ‪.‬‬ ‫وعن ألى عبد الله ۔ فى هذا _ قال ‪ :‬إن تزوجها ثانية ث شم أمسك عورطثها‬ ‫أربعة أشهر ‪ ،‬لم تخرج مفه بالإيلاء ثانية ‪ .‬ولكن عليه كفارة يمينه ء إذا وطثها‬ ‫فى السنة ‪ .‬وهذا لن حلف بغير الطلاق ‪ .‬وهذا اارأى أكثر ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ٨‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫‏‪ ١١٤‬س‬ ‫س‬ ‫وإن قال ‪ :‬وإن لم يجىء أبوك فى بقية السنة ء فأنت طالى ‪ .‬فجاء أبوها‬ ‫لأ كغر من أربعة أشهر ‪ .‬وهو فبتية السنة كاحلف ‪ .‬قالوا ‪ :‬إنها تبينبالإيلاء‪.‬‬ ‫وإن حلف لا يحامع امرأته هذه الليلة ى غلت أربمة أشهر ‪ .‬إكنان إما‬ ‫كره جامعتها ‪ 2‬غيظا منه عليها ‪ 6‬وإحنة لا فى نفسه ء فقد وقع عليها الإيلاء ‪.‬‬ ‫وأ كثر القول لإايلاء ؛ لأنه ايس ‪:‬ء‪:‬وع من الوطء ‪.‬‬ ‫نإن حلف لا يطؤها إلى سة مرسلا ى فهو مول ص إلا على ما يشبه ما فيل ‪:‬‬ ‫إنه إذا طلقها إلى سنة مرسلا ‪ .‬نقول ‪ :‬بق الطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايقع إلا إلى انقضاء السفة ‪.‬‬ ‫إذا ثبت فى هذا ثبت فى قوله ‪ :‬لا يطها إلى سفة ‪ 2‬إنه لايقع المين بااثانى‪،‬‬ ‫فى معنى الإيلاء ڵ إلا بعد السنة ‪.‬‬ ‫فإذا انتضت كان حينئذ أجل الايلاء ‪.‬‬ ‫فإن تركها أربعة أشهر بانت ‪.‬‬ ‫وإن وطنها فسدت عليه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن ل أذهب إلى أرض كمذا إلى سغة ء فامرأته طالقى ثلاثا ‪ ،‬ثم‬ ‫طلقها واحدة ‪ ،‬مم تزوجت ف بقية من عدتها رجلا ‪ ،‬ولبث معها زمانا ‪ .‬شم عل‬ ‫ذلاك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يفرق بينهما و بين زوجها الآخر ‪ .‬وزوجها الأول أحق بها ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬ولا يطؤها حتى تهممدً من زوجها الآخر ‪.‬‬ ‫فإن رجءت إ ليه ص فإن الطلاق محب من بوم خلت السنة ۔‬ ‫ه‪_ ١١ ‎‬‬ ‫فإن ردت إليه فى بقية من السفة ‪ 2‬فإنها امرأته » إذا ردها من الطلاق هى ‪.‬‬ ‫فإن ردت إليه فى بقية السنة ‪ 0‬وهى فعدة ‪ ،‬فهى امرأته » إن راجعها ‪ ،‬إلا‬ ‫أن يكون ثلاثا ‪.‬‬ ‫وإن كانت ردت إلهه ى بمد ما مضت الغة ى فإنه يراجمها ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ‪ :‬إذا طلقها ء إن ل تخرج إلى أرض كذا إلى‬ ‫سخة ‪ ،‬إنه مول بالطلاق ‪.‬‬ ‫فإن طلقها قبل أن تمضى أربعة أشهر ‪ .‬فإن مضت الأربعة الأشهر ‪ ،‬مهذآ لى‬ ‫قبل أن ننقضى عدة الطلاق ‪ ،‬وقعت تطليقة ثانية » وبانت بالايلاء ‪ .‬وانهدمت‬ ‫عدة الطلاق ‪ .‬فإن انقضت ع_دة الطلاق ‪ ،‬قبل أن مضى أر بعة أشهر ؤ الدم‬ ‫الايلاء ‪ 2‬بانقضاء عدة الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن تزوجت فى المدة وهل هذا كله غلط ‪ ،‬ولم تنقض عدة الطلاقك ولا بانت‬ ‫بالإيلا‪ » .‬فالكاح فاسد ‪ .‬وزوجها الأول أحق بها ء فى السك القى وصفها ‪.‬‬ ‫فإن ردها من الطلاق الذى طلقها } فلا يطؤها حتى مخرج ‪.‬‬ ‫وإن كان الآخر قد وطثمها ‪ 0‬نلا يطؤها حتى تعمد من الآخر ‪ ،‬وحتى تخرج‬ ‫إلى تاك الأرض ‪.‬‬ ‫فإن لم تخرج من بعد أن رجعت إليه ث حتى تمضى أربعة أشهر ى بانت منه‬ ‫بالايلاء ‪.‬‬ ‫وإن لم يردها » لم جز له وطؤها على حال ى ولوكان موليا عنها » على الحال‬ ‫الكتىانت عليه ‪.‬‬ ‫۔‪_ ١١٦ ‎‬‬ ‫فإذا اعقدت من الآخر ! وانقضى سبيلها ى رجعت إلى أحكام الأول ى فى‬ ‫انقضاء عدتها مغه ء من عدة الطلاق ث وعدة الايلاء ‪ .‬وكانت أحكام الايلاء‬ ‫عليه حالها » تبنى عليها » مذ آ لى عنها بتام ذلك ڵ مغذ رجعت إليه إلى أحكامه ‪2‬‬ ‫من انقضاء سبيلها من الآخر » ماكان بقى عليها من عدة الايلاء © وعدة الطلاق‪،‬‬ ‫على سهيل ما وصفنا ‪ .‬ولا حسب فها من المدة فى الايلاء ‪ ،‬ولا فى الطلاق ‪2‬‬ ‫ماكانت فى أحكام غيره فى الزوجة ث ولا فى المدة ‪.‬‬ ‫إن رجمت إلى الدة ۔خه ‪ .‬فإن اننضذت عدة الطلاق ض قبل ع_دةا لا يلا ‪.‬‬ ‫انهدم ا لايلاء ‪.‬‬ ‫وإن انقضت عدةا لا يلاء ى قبل عدةالطلاقك فىإتمامها‪ 2‬وقعا لا يلا‪ .‬رتطا‪.‬ةة‪0‬‬ ‫ويانت منه ء وحأت الأزواج ‪.‬‬ ‫ومن حلف لايقرب امرأته ‪ 2‬خمسة أشهر » ومحو ذلك ‪ ،‬فلم يقر يها وبانت‬ ‫منه ‪ 2‬ثم تزوجها ‏‪ ٨‬نقد بر فى يمينه ‪ .‬ولا كفارة عليه ‪.‬‬ ‫وإن حلف ‪ :‬لا يقرسها ‪ ،‬ولم بوقت وقتا » فتركها حتى بانت مخه بالإيلاء ‪2‬‬ ‫شم تزوجها ‪ .‬فإذا قربها حفث فى يينه » وعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫فإن قان ‪ :‬إن لم يفعل فى هذا اليوم كذا » نهى طالق ‪ ،‬ثم وطئها فى أول‬ ‫ذلك اليوم ي م فعل ‪ .‬فقيل ‪ :‬يةسد عليه ‪ 2‬لتعلق حكم الايلاء عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إتما يقم حكم الطلاق ‪ ،‬إن لم تفمل ى وقد فعلت ء فلم تطلق ‪.‬‬ ‫وقيل ف رجل» قال لابنة‪ :‬إن وطأت زوجتك إلى خمسة أشهر ى نامكطالق‬ ‫منى ‪ 2‬فلم يسر الولد امرأته خمسة أشهرءمخافة أن تذهب أمه من أبيه» إنه لايدخل‬ ‫علهه الإيلاء ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١\٧‬‬ ‫وإن قالت امرأة لزوجها ‪ :‬إن قربةني إلى خمسة أشهر ص مالى صدقة لوجه‪‎‬‬ ‫الله ڵ فلم يقربها زوجها » حتى تمضى أربعة أشهر ء نه لا إيلاء عليه‪. ‎‬‬ ‫وقال جابر بن زيد _ رحه الله ۔ ‪ :‬لايكون إيلاء إلا محلف‪. ‎‬‬ ‫ومن هجر امرأته أربعة أشهر ى إنه لا شىء عليه ‪ 2‬إلا أن يكون حاف ‪:‬‬ ‫أنه لا سها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن حلف أنه لا يكل امرأته ‪ 4‬ولا يةبلها ‪ 0‬ولايبيت معها ‪ .‬فتقول ‪ :‬لايدخل"‬ ‫عليه لا يلاه فى ذلك ؛ لأنه يقدر آن جامعها ء ولايكلهها ولا يقباها ء ونحو ذلك‪.‬‬ ‫وإن فعل ما حلف عليه من ذلاك ‪ ،‬فعليه كفارة يمينه ‪.‬‬ ‫وقال أبو سيد _ رحمه الله _ فى رجل قال لامرأته ‪ :‬إذا مضت أربة أشهر‬ ‫فأنت طالق } فنظدت أن الطلاق قد وقع » فاءدت وتزوجت ‪ .‬وظخوا أن ذلاكث‬ ‫جائز لما بعد شهرين ء مذ قال هما ذلاك ‪ 2‬فإنهم إذا عملوا ذنك انتزعت منالأخير‪،‬‬ ‫ورجعت إلى أحكام الأول ‪.‬‬ ‫فإن كان قد مضى هسا فى ملك الأخير لمل أكوثير ‪ ،‬لم ينظر فى ذلك ‪،‬‬ ‫ولو مضى لما عخده سنة ‪ ،‬أو أكثر وسكون فى أحكام الأول‪ .‬ه إنكان الأخير‬ ‫م يدخل بها ‪ .‬فن حين ما ترجع إلى الأول ء اعتدت الشم‪ .‬ين ‪ .‬وجاز للأول أن‬ ‫يطأها ‪ .‬وكإنان الآخر قد وطنها ‪ ،‬أنه لايطؤها الأول حتى تعتد" من الأخير ءشم‬ ‫يطأها الأول إن شاء _ ما لم تمض الشهران منبقية الأربعة الأشهر الق وت لماء‬ ‫إنها طالق ! إذا مضت على معنى بعض القول ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪١١٨‬‬ ‫و إن كان وطثها الآخر ‪ ،‬فإنها تعتد منه ثم ترجم إلى أحكم الأول ‪ ،‬بعد‬ ‫ءدنها هن الآخر ف المد ة الق جمات عامها هن الطلاق ‪.‬‬ ‫نإذا مضى شهران » مغذ اعتدت من الآخر } طلقت الطلاق لذى جعل عليها‬ ‫الأول ‪ .‬ولا ينظر فيا مضذى من السنين والشهور مع الأخير ى فى حكم الطلاق ء‬ ‫الذى جمله الاول عليها ء إذا مضت أربمة أشهر ‪ ،‬إذا كانت فى الكم خارحة‬ ‫من أحكامه » و إن كان على ماخرج عندى ‪ ،‬فى السدة وانقضاثها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التونيق ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١١٩‬‬ ‫لقول السادس فشر‬ ‫فى الفيثة من الابلاء والظهار‬ ‫قهل ‪ :‬أجم الفقهاء ‪ :‬على أن الاغا‪.‬ة اتى ذكرها الل تمالى ‪ :‬هى الجماع ‪.‬‬ ‫وكذلك قال ابن عباس ‪ ،‬وعلى ‪ 2‬وابن مسعود } وغيرهم ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى فيثة من لا يقدر على الجاع‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إذا فاء باسانه وقلبه ‪ ،‬فقد فاء ‪ .‬روى ذلك عن ابن مسعود وجابر بن‬ ‫زيد والسن ‪.‬‬ ‫وقال الثورى ‪ :‬يفقىء بلسانه ‪ .‬يقول ‪ :‬قد نثت إليها » وحزبه ذلاك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أشهد على فيئته أجزاه ‪.‬‬ ‫قال أو حنيفة ‪ :‬إذا لم يقدر على الجاع يقول ‪ :‬قد فثت إليها ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬لايكون النىء الاع فى حال العذر ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان فى سفر أو سجن ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله رحه الله فيمن بولى من امرأته ‪ :‬أن لا يطأها‪ ،‬وكان‬ ‫مسجو فا ‪ 2‬أن يشهد أنه لايمنعه أن بفىء إليها بالوطء إلا ها هو نيه هن ال جن‪.‬‬ ‫يشهد ! وجهل ذلك ‪ 0‬أخاف أن‬ ‫فإن‬ ‫وكذلك إنكانت هى الاجر نة‬ ‫تين منه ‪.‬‬ ‫وكذلك قبل أن يشهد ء إذا امتنعت عهد ! أنه لم يمنعه ‪.‬ن وطثها إلا هربها‬ ‫عنه ص وامتناعها مفه ‪ 0‬إن قدر عليها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٢٠‬‬ ‫وكذلاك كل أمر عاقه عن وطثها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنه وطثها ء وأنكرت هى ذلك ‪ ،‬فالقول قوله مسمع إيغه ‪ :‬لقد‬ ‫وطثها ‪ 2‬بمد أآنلى منها ث قبل أن تمضى أربعة أشهر ‪ .‬وإن أشهد لم جز ‪.‬‬ ‫وإن أشهد واحدا لم يجز ‪.‬‬ ‫و إن أشهد غير عدلين ‪ .‬نإن صدقتمها المرأة أدركها ‪.‬‬ ‫يدركها إلا بشاهدى عدل ‪ .‬وايس له_ا أن تصدته على‬ ‫تصدقهما ‪2‬‬ ‫وإن‬ ‫إشهاده ‪ 0‬حتى يعلمها الشاهدان » ولا تمسكىفه من وطثها ‪.‬‬ ‫فإن أمسكخقه » فأحضرها الشاهدان ‪ 2‬وأرخا وقتا ‪ 7‬ويدركها فيه ص وإلا‬ ‫حرمت علهه ‪ ،‬وفرق بينهها ‪.‬‬ ‫وقيل فى المولى المسافر والمحمبوس‪ ،‬إذا أشهد على الافاءة ‪ .‬فقيل ‪ :‬حزبه ث‬ ‫وله المعذر بذلك ‪.‬‬ ‫وإن ترك الاشهاد‪ .‬تعدا ‪.‬خه وجهلا وهو يكنه ‪ .‬فقيل‪ :‬يتم عليةالايلاء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من آلى ‪ ،‬نليس له أن يسافر حتى بفىء ‪.‬‬ ‫وإن آلى فى سفره » ولم يمكنه الرجوع إلى الإ‪:‬ة ى فيجزثه الإشهاد ى إذا‬ ‫لم يمكنه الوطء والامس ‪.‬‬ ‫وأما النظر دون الوطء واللمس ‪ ،‬فلا ألم أنه مما يكون به الإفاءة ‪.‬‬ ‫وكإنانت المرأة هى المسافرة ‪ ،‬مراغمة لزوجها ‘ فليس عليه أن خرج إليها‬ ‫للافاءة » فى قول محمد بن حبوب ۔ رحه الله ۔ ‪.‬‬ ‫‪. 17‬‬ ‫أن =ا۔‪٨‬‏ الخروج حتى‬ ‫يذهب‬ ‫و بعص‬ ‫‏_ ‪ ١٢١‬س‬ ‫وإن خرجت برأيه ‪ 2‬فعليه الهروج ء إذا قدر ء ولم يمنهه مانع ‪.‬‬ ‫وكذلك لو آلى منها ث وهى مسافرة ‪ 2‬فهو سواء ‪.‬‬ ‫وأما الى يولى من امرأته ‪ ،‬من قبل الجواز ‪ .‬فإن كان يةسدر أن يطأها &‬ ‫ولا تمنعه نفسها ‪ .‬و كان على مقدرة من حتها } ولميدفعه إليها » ولميطأها حتتمضى‬ ‫أربعة أشهر ء تاخاف أن تبين يالإيلاء ‪.‬‬ ‫وإن لم تر به إلنىفسها حتى يصير إليها حقها‪ ،‬ولم يدفعه إليها حقهاءنلايدخل‬ ‫علبها الإيلاء ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا أراد الزوج أن يفىء إلى زوجته ى ويبر فيمينه} فوجدها حائضاء‬ ‫إنه يؤمر أن بجردها ويدس ‪ .‬ويةول ‪ :‬لم يمنمنى منها إلا ما هى فيه من الحيض ‪.‬‬ ‫وقال مومى ‪ :‬قد فاتته ‪ .‬شم قال ‪ :‬هى امرأته ‪.‬‬ ‫فإن وطثئها ‪ ،‬وهى ناجمة ‪ 2‬أو سكرانة » أو مذلوبة على عتلها ى سقط عنه حك‬ ‫الإيلاء باتفاق ‪.‬‬ ‫وقال أبو على ۔ فيمن آلى من ا‪.‬رأته " ثم غاب عنها ث وخلت أربعة أشهر ‪,‬‬ ‫شم تزوجت برجل ‪ ،‬مم جاء زوجها الأول ويةول ‪ :‬إنه قد فاء إلسا فى الأربعة‬ ‫الأشهر © وهى تقول ‪ :‬ل بفىء إلى" ‪ .‬فإن الأول أولى بها ‪ .‬والقول قوله ي وعليه‬ ‫المين ‪.‬‬ ‫ومن ظاهر ‪ ،‬ثكمغر ‏‪ ٠‬ثم لم يطأ حتى خلت أربعة أشهر } فى غير جنة‬ ‫لظهاره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تبين بالظهار ‪ .‬فإن كان له عذر أشهد ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٢٢ -‬۔‬ ‫وعن سعيد بن محرز _ فى رجل تزوج امرأة مفقود ك م ظاهر منها ء فكةر‪.‬‬ ‫فما أرادها » علم بحياة المفقود » فاعتزلها حتى مضت أربعة أشهر ‪ 2‬فإنها تتم المدة »‬ ‫من حين اخار الأول الصداق ‪.‬‬ ‫وأما الوضاح بن الباس ومحمد بن محبوب _ رحمهما الل _ فقالا ‪ :‬ذهبته ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬ذهبته ؛ لأنه لم يفىء إليها » حتى انقضى الأجل ‪.‬‬ ‫ومن آلى من زوجتة ث شم ارتد عن الإسلام ء فقبل أن تمضى أربعة أشهر &‬ ‫رجع إل الإسلام ‪ ،‬فوطئها فى ذلك اليومءنإنه يدركها ‪ .‬وإن مضت أربعة الأشهر‬ ‫ف ارتداده ‪ 2‬فأنته د وله أن محدد تزونمحها بمد ذلك ‪.‬‬ ‫واختلف فى دخول الايلاء عليها بمد ذلك ‪ .‬نقول ‪ :‬تبين بإيلاء ثان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تبين إلا بالايلا ‪ .‬الأول ‪ .‬وهذا أ كر ‪ .‬والله أ عل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن آلى من زوجته الصبية © وعى لا جامع مثلها ‪ .‬فإن أشهد فى أربعة‬ ‫الأشهر ‪ ،‬فةد فاء إليها ‪ 2‬وهى امرأته ‪ .‬وعليه الكفارة ‪ .‬وإن لم يشهد حتى تمضى‬ ‫الأربعة الأشهر } بانت منه بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إذا حلف لايقربها عشر سنين » وهى صنيرة يومثذ؛لانجامع‬ ‫مثلها » ثم تركها » إلى أن صار بحد من بحمل الرجل ‪ .‬فإن لم بفىء إليها ى حتى‬ ‫مضت أربعة أشهر ك وقم الإيلاء ‪ .‬وبانت مغه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يكون وقت الإيلاء والظهار ‪ 2‬إذا بلفت ث ورضيته زوجا ‪.‬‬ ‫وإن وطئها قبل البلوغ فسدت ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫‪- ١٧٢٣‬‬ ‫القول السابع عشر‬ ‫فيا حوز للهولى بالطلاق من الوطء‬ ‫وةيل ‪ :‬من حلاف طلاق زوجتة واحدة } أن لا دطأه_ا ‪ .‬إذا مضذت أر‪.:‬ة‬ ‫أشهر ‪ 2‬ولم يطأ ‪ 2‬فقد بانت بالإيلا۔ ‪.‬‬ ‫وإن وطثها ك وأتم الجاع ء فسدت عليه أبدا ‪ .‬ولكن يؤمر أن يرن‬ ‫بذكره ‪ 3‬نى موضع الوطء طعنة ‪ ،‬قدر ما يلتقى التافان ى وتذيب الحشفة وحدها‪.‬‬ ‫ويجب النسل ‪ ،‬ثم ينزع ‪ .‬فإذا فمل ذلك ء فقد حنث فى يمينه ‪.‬‬ ‫فإن حلف بطلاق واحدة ‪ ،‬أو اثنتين ‪ ،‬نمد وقع عايم۔ا ذلك الطلاق ث وهو‬ ‫أملك بردها نيه إن ‪.‬‬ ‫وإذا ردها ثكانت زوجته ء فيا بق من الطلاق ‪.‬‬ ‫و إن هو تركها ‪ 2‬ولم يفعل كذلك ‪ 2‬حتى تمضى أربعة أشمهر ء بانت بالإيلاء‬ ‫وهى تطليقة ياية ‏‪٠‬‬ ‫وأما إذا آلى منها بطلاق ثلاث فهذا إن طهن تلك الطعية ‪ ،‬وقم الحنث ‪.‬‬ ‫وبانت بالثلاث كا حاف ‪.‬‬ ‫وإن تركها حتى مضى أ بعة أشهر ‪ .‬نقيل ‪ :‬تبين بالثلاث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تبين بالإيلا۔ ‪ .‬وهى تطليقة واحدة » بانت بها ث فى أ كثر الغول ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن ل يفعل كذاء فامرأته طالق ثلاثا ث فم يفعل حتى مضتأربعة‬ ‫اشهر ‪ .‬فقول ‪ :‬تبين بالإيلاء بواحدة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‪-‬‬ ‫وقول ‪ :‬تبين بثلاث ‪.‬‬ ‫وقال مومى بن على ‪ :‬السلامة فى تركها ‪.‬‬ ‫فإن قال لامرأته ‪ :‬والله إى أطؤك فلا إيلاء عليه ‪.‬‬ ‫وبعض يوجب عليه الإيلاء } إن تركها جن_ة ليييه ‪ .‬وأحب الخظر‬ ‫فى هذا ‪.‬‬ ‫نإن قال ‪ :‬إن لم أطاكءنأنت طالق ‪ .‬فعليه الإيلاه } إذا تركها إلى أنةضى‬ ‫أربمة أشهر ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬لا إيلاء علية ‪.‬‬ ‫وإن أنت حالة ء لا يندر على و طثها ‪ ،‬فى التمارف‪ ،‬وقع الطلاق »كانت من‬ ‫قبل المرأة ‪ ،‬أو الرجل ‪ .‬و إنكا نت اللة يرجى زوالها » نهى امرأته ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن فال لزوجته ‪ :‬إن عدت! أطؤ ك ‪2‬‬ ‫وقال الشيخ أ و محد _ رحمه الله‬ ‫نانت طالق ‪ .‬فإن وطئها ء وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن تركها أربعة أشهر » بانت بالايلاء فإن تزوجها بفتكاح ند ;‬ ‫فقيل‪ :‬إن المين ينهدم » ولا شىء عليه ‪.‬‬ ‫وقال محمد ين محبوب _ رحة ار ‪ -‬إن تركها أربمة أشهر ‪ ،‬بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وإن خطبها بزوج جديد فله ذلك وقد انهدهت المين ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا بانت وخطبها ‪ .‬فةيل‪ :‬المين حالما ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد ۔ رجه الله‬ ‫وقرل ‪ :‬إن لم يطأها إلى أرببة أشهر » بانت منه بالإيلاء ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٥‬س‬ ‫وقول ‪ :‬لا إيلاء عليه ؛ لأنه قد وقع حكم الإيلاء مرة ‪ .‬ولا يرجع حكه ثانية‬ ‫فى يمين واحدة ‪ ،‬ولكنه لايظأً ‪ .‬ولا وقت عليه ‪ .‬فتى وطىء ‪ 2‬وقع الحث ‪،‬‬ ‫وطلةت بمعنى الحنث ‪ 2‬وطلتت جعنى الحنث ‪ ،‬إلى أن تبين منة بثلماث تطايتات ‪2‬‬ ‫ويبقى حكم ذلك المكاح ‪ .‬فإذا رجعت بتزويج جديذ » فقبل المين حالما ء ولا‬ ‫يهدمها إلا الحنث ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يةحل عفه‪ ،‬وتنقذى أحكام ذلاكث الامكاح ‪.:‬ني الاتفاق ‪.‬‬ ‫وأما اى حلف بطلاق زوجته‪:‬أنه لايطؤها سنة إلا هرة واحدةس إنة يمسك‬ ‫ءن وطنها ‪.‬‬ ‫فإذا بقى من السنة أقل من أربعة أشهر ث وطها تلك الارة التى استثفاها ى‬ ‫م بمسك عن وطثها ‪ 2‬حتى تتم السخة ول يطأها إلا مرة كا حلف ‪.‬‬ ‫وإن وطئما آلك اارة التى استثناها ى فى أول تلك السنة ى أو بعد ذلك ڵ‬ ‫م تركها لال يمينه» حتى تمضى أر بمة أشهر‪ ،‬بانت بالإيلاء ‪ .‬ولا حيث بالطلاق؛‬ ‫لأن الحث ل يقم بعد ‪.‬‬ ‫فإن وطنها النانية‪ ،‬بقدر ‪.‬اجب النسل ويلققى الختانان‪ ،‬وقع الحنث بالطلاق‬ ‫وخرج من الإيلاء ۔‬ ‫وإن أمضى الجاع‪ 2‬قبل أن بردهاء بما بقى من الطلاق؛ لما طن‪ ،‬ووتع‌الحنث‬ ‫فسدت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يأتى امرأته ى أهلها ‪ .‬نإن كانت ذهبت إليهم » وهو كاره ‪.‬‬ ‫م يلزمه الاإيلاء ى حتى بحلف لا يأتيها إلى منزل ء ها عايه اللكيدو نة فيه ‪.‬‬ ‫‪- ١٧٦١‬‬ ‫قال أبو الوارى _ رحه الله ‪ :‬قول ‪ :‬إذا خرجت إلى أهلها ء لم يقع عليها‬ ‫بلاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يقم عليه الإيلاه‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن خرجت بإذنه » وقع الإيلاه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن شرطت عليه المكن معهم ‪ ،‬وقع عليه الإيلاء ‪ .‬وإن لم تسكن‬ ‫شرطت عليه ء لم يتم عليه إيلاء ى خرجت برأيه ث أو بنير رأيه ‪ .‬كذا عن‬ ‫ابن محبوب _ رحه الله ۔‪٠‬‏‬ ‫وفى الأثر _ فى رجل ذكرت معه امرأته رجلا‪ .‬فقال لما ‪ :‬أ نت طااقب إن‬ ‫تزوجيه » إن هذا إيلاء ‪ .‬وليس له أن يطأها ‪ .‬فإذا مضى أربعة أشهر ء بانت‬ ‫الإيلاه ‪.‬‬ ‫ومن حلف ‪ :‬إن لم تكن سجن نزوى قبره ء إنه يدخل عليه الإيلاء ‪ .‬فإن‬ ‫مات قبل أن خلو أربمة أشهر » وكان قبره فى سجن نزوى ورثته ‪.‬‬ ‫وإن انقضت أر بعة أشهر ؤ قبل أن بموت ويتبر فى سجن نزوى ص انت‬ ‫منه بالايلاء ‪.‬‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ى إن لم نصل الايله العتمة ى خاضت وحرمت‬ ‫عليها الصلاة ‪ .‬فتالوا ‪ :‬لاتطاق ؛ لأن الحيض منمها من الصلاة ‪ .‬ولوصلت وهى‬ ‫حائض ‪ ،‬لم تت صلانها ‪.‬‬ ‫ولو حلف رجل بطلاق زوجته ص إن لم تزوج بابنها أو أبيها ‪ 0‬أو من لا محل‬ ‫لها نكاحه من الحارم » أو رجل ميت ‪ ،‬أو شىء من الدواب ى طلقت من حينها ‪.‬‬ ‫وليمكن هذا إيلاء ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٢٧‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن لم بصل بغلان إلىءوض م كذا © فامر أ ته طالق‪ .‬فم يصل بنلان‪،‬‬ ‫حتى تمضى أربعة أشهر } بانت بالإيلاه ‪.‬‬ ‫الطريق } ورجع ڵ اللا‬ ‫أذهب بفلان » ذى به إللى ض‬ ‫فإن قال ‪ :‬إن‬ ‫حةث عليه ي إذا ‪ 1‬يكن نة‪ 4‬أنه يرجع ث حتى خرج ه ‪ .‬ولعل فى هذا قولا آخر ‪.‬‬ ‫تكن بتى بكرآ فهذا إيلاء إن علم أ نها كر‬ ‫وإن قال ‪ :‬نت طالق ك إن‬ ‫فى أربعة أشهر وإلا بانت بالإبلاء ‪.‬‬ ‫نقلها < فأبت‬ ‫لامرأته سكن دارها » عند عقد النكاح ‘ ش أراد‬ ‫ومن شرط‬ ‫فنال ‪ :‬وال لا آيك سدة ي حتى تنتغلى إلى" ‪ 2‬ه يأنها حى مضت أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫؛ لأن لها سكن دارها ‪.‬‬ ‫بالإيلاء‬ ‫‪ :‬أنها بانت‬ ‫نوح‬ ‫أف‬ ‫ن‬ ‫ولو لم يشترط لما دارها‪ .‬ثم حلف على هذاء ول يأنهاء لم يدخل عليه الايلاه؛‬ ‫لأن له أن ينتلها ‪.‬‬ ‫‪ :‬والله لأخرجر من الجوف سغة وزوجتة فى الجوف ‪ .‬ففى هذا ء‬ ‫وإن قال‬ ‫اختلاف ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لا يلاء عليه‬ ‫دخول‬ ‫ف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫إلى‬ ‫رجع‬ ‫لا جامعها حى‬ ‫خاف‬ ‫ك مراخة له ء‬ ‫زوحته‬ ‫فإن خرجت‬ ‫‪.‬‬ ‫الايلاء‬ ‫أشهر ك نلا يقع عليه‬ ‫أربعة‬ ‫هخالت‬ ‫أربعة‬ ‫‏‪ ٤‬شنت‬ ‫عرفات‬ ‫هن‬ ‫راجع‬ ‫عمى‬ ‫‪ 6‬وهو‬ ‫الببمت‬ ‫‪ :‬لا ۔زور‬ ‫حلاف‬ ‫ومن‬ ‫غيره ا عن هاشع ‪:‬‬ ‫ے٭‪٤‬ن‏‬ ‫الراسانىء‬ ‫نهر‬ ‫ن‬ ‫و د‬ ‫“ع“ن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الوضاح‬ ‫ن‬ ‫زياد‬ ‫‪ .‬فن‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫حزر )حتى ‪3‬‬ ‫أنها تغو ته يا لايلاء ‘ إذا‬ ‫_ ‪- ١٢٨‬‬ ‫وإن قال لامرأته ‪ :‬والله لا أدخل عليها ‪ ،‬أخافأن تشتمنى ‪ .‬ولا تقضى‬ ‫حاجى ‪ .‬مم خرج ولا يريد اجعنابها » لأجل هذا المين ‪ ،‬فلا أرى يدخل عليه‬ ‫الايلاء ‪.‬‬ ‫وإن أعطى رجل رجلا مالا ث على أن لايطأ امرأته سنة ءنلا إيلاء فيه ث إلا‬ ‫أن حلف ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يطأ زوجته أبدا إلا مرة واحدة ء نتركها سفةين ث فلا إيلاء‬ ‫عليه حتى بطأً مرة ‪ 2‬ثم يتركها حتى تمضى أربعة أشهر ء نة‪:‬ين بالايلاء ‪.‬‬ ‫ومن حلف أنه لايكلم امرأته ‪ ،‬فل يكدها » ولم جامعها » حتى مضت أر بة‬ ‫أشهر ء فليس هذا ؛إيلاء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى طالق » إن لم يتتل أباه ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬إذا حلف على شىء من المعاصى التى لايجوز له فعلها‪ ،‬طلنت منحينها‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه مول ‪.‬‬ ‫وروى أنس‪ :‬أن النبى صلو آلى هن نساثه شهرآ‪ .‬فلما مضى تسعةوعشرون‬ ‫بومَا ع نزل إليهر؟ ‪ .‬فقالوا ‪ :‬يارسول الله إنك ما لبثت شهرا ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬الشهر تسعة وعشرون يوما ‪.‬‬ ‫وررى عنه ‪ :‬أنه آلى أن لا يدخل ليمر‪ .‬فليس هذا إيلاء؛ لأنها يمين‬ ‫لا تمنع الجاع ‪.‬‬ ‫ومن حلف لا يطاب امرأته حاجة ال يطأها ‪ 0‬حتى مضت أربعة أشهر » نلا‬ ‫إيلاء عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٨٩‬‬ ‫ك‬ ‫وحه ار أته شهر‬ ‫حلف لارى‬ ‫ك أر‬ ‫أشهر‬ ‫‏‪ ١‬مرأ نه أر ‪7‬‬ ‫لارى‬ ‫<لفل‬ ‫ومن‬ ‫شم غاب حتى مضت أربعة أشهر ‪ ،‬فلا تبين منه بالايلاء ؛ لأن هذه المين لا حجبه‬ ‫عن الوطء ى إن أراده ‪.‬‬ ‫وإن حلف أنه لا يطأ امرأته أربعة أشمر ليلا ء إن له أر يطأها نهار ‪2‬‬ ‫ولايكون هذا إيلاء ‪.‬‬ ‫؛ بانت با لايلاء ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬لال ميخا » أر به‪ 1‬أشهر‬ ‫وطأها ليلا ‪7‬‬ ‫وإن وذ‬ ‫زيد ء‬ ‫‪ :‬بوم إوت‬ ‫وقال أبو سديد _ رحه الله س ‪ :‬إذا قال الزوج لزوح‪٩:‬‏‬ ‫فأنت طالق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حينها‬ ‫من‬ ‫إنها تطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫فةول‬ ‫‪.‬‬ ‫بالايلاء‬ ‫‪ .‬ونبين‬ ‫“ن وطنها‬ ‫مدوع‬ ‫‪ :‬و‬ ‫وةول‬ ‫‪ :‬هو ممنوع من وطنها ‪ .‬ولا تبين وا لا يلاء ‪.‬‬ ‫وقول‬ ‫فقد وطىُ مطاقته ‪ 4‬وحرمت‬ ‫آخره‬ ‫ثإن وطىُ ق أولالنهار < ومات زيد‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وإن وطى فى أولالايل‪ ،‬ومات زيد فى آخره ‪ ،‬فهو مثل النهار؛ لقوله تعالى‪:‬‬ ‫« ومن بو لم يومالخر دبره إلا مُعَحرًنا القتال أو معَحَمرا إلى فئةر » الآية ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الليل والنهار‬ ‫فهم سوا ‪ .‬ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إنه إيلاء‬ ‫ل‬ ‫امرأته ك نتركها أربعة أشهر‬ ‫< إن وطىُ‬ ‫نذر‬ ‫قال ‪ :‬عايد‬ ‫ومن‬ ‫ثان (‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫الطالبين ‪/‬‬ ‫‏( ‪ . ٩‬ملمج‬ ‫_ ‪_ ١٣١‬‬ ‫وطى" واحدةمنهن‪0‬‬ ‫ومنكان له أربع ندوة ‪ 2‬غلف لايطأ واحدة منهن‬ ‫ولم يسد إلى واحدة بمهنها » إنه محنث ‪ .‬وعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫و إن وطرُ البواق » نلا حنث عليه » وكلافارة ‪.‬‬ ‫وإن حلف لايطؤهر ى فوطثهر؟ إلا واحدة ى فليس عليه إيلاء ث ى وطء‬ ‫واحدة ‪ 2‬أو اثنتين » حتى رطأ الثاالمة ‪.‬‬ ‫فإذا وطى" الثالثة دخل عليه الايلاء فى الرابعة ‪.‬‬ ‫إن ل بطأ الرابعة » حتتمضىأربعة أشهر » بانتبالإيلاء وحدها ‪ .‬ولا كفارة‬ ‫عليه فى يمينه ى حتى يطأ الرابعة ‪.‬‬ ‫ومن طاب إلى ا۔رأته نفسها ‪ .‬وكرهت ‪ ،‬خلف إن لم يفعل ص فلا يطاب‬ ‫إليها نفسه! » حتى تطلب إليه ‪ .‬فدا خانت‌الفرقة ى طلبت إليه ء قبل انقضاء أر بعة‬ ‫أشهر ‪ .‬فقال ‪ :‬لا أحتاج إلى ذلك ‪ :‬ثم ت على ذلك ء حتى خلا أربعة أشهر ء فلا‬ ‫نرى أ نه إيلاء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن لم أتزوج عليك ء فعلى ماثة حجة ى فوطمها قبل أن يتزوج‬ ‫عليها ى فإنها لامحرم علهه ‪.‬‬ ‫وقال هاشم _ رحه الله ۔ ‪ :‬من آلى ‪٣‬ن‏ امرأته» فاختامت مخه‪ ،‬وقبل خلعها‬ ‫قبل انقضاء أربعة أشهر إنه لايدخل عليه الإيلاء‪ .‬وعدتها۔منبوم أناخقلمت‪-‬‬ ‫عدة المطلةة ‪ .‬والخلع هدم الايلاء ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن لم يطأ امرأته اللي لة » فى هذا البيت ‪ ،‬نهى طالق } فوطئها‬ ‫فى الحائط ى ثم وطثها فى البيت ‪ .‬فاختلف الفةياء فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫وأكثر القول ‪ :‬أنها تحرم عليه ‪ ,‬حيث وطمها ء قبل أن يطأها فى البيت ‪.‬‬ ‫والله أ ‪:‬لم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ف الذى حلف‪ :‬لايجامع امرأته » حتى تقول له‪ .‬فقالت له‪ :‬قد قلت“ لث‬ ‫قد قات لك ء تردد عليه ذلك ‪ .‬فل يجاءعها ‪ 2‬أو جامعها ‪ .‬إن كان مرسلا لقوله ‪.‬‬ ‫بعذ دلاك ك‬ ‫وطنها‬ ‫مينه هذه ‪ .‬؛إن‬ ‫) فلم ؤ لت له قو لا يير ‪ 4‬هن‬ ‫اق‬ ‫قالت‬ ‫ورا الت ‪ :‬د‬ ‫‪.‬‬ ‫عله‬ ‫فلا شىء‬ ‫وإن لم يطأها » فقد زال عغه حكم الإيلاء ‪ 2‬بزوال المين ‪.‬‬ ‫وإن تركها جمة لمينه » نفى ذلك اختلاف » إذا تركها إلى أرامة أشهر ‪.‬‬ ‫و إنكان قال لها‪ :‬إلا أن تقول له‪ :‬أن يجامعها » وأراد ذلك‪ ،‬فلا ينفعه قوما‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه النك‬ ‫} ولا ي؛ل‬ ‫هذا‬ ‫وإن لم يطأها ‪ 9‬حتى تمضى أربعة أشهر ڵ بانت بالإيلاء ‪ .‬والا يلاء تطليقة‬ ‫رجمنها يالر د ‪.‬‬ ‫بائنة ‪ 0‬لا تدرك‬ ‫وإن جامعهاء قبل أن تقول له‪ ،‬قبل الأربمة الأشهر زال عنه حكم الإيلاء ء‬ ‫وحفث ف كينه ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه القتونيق ‪.‬‬ ‫٭“٭ «‬ ‫٭‬ ‫_ ‪_ ١٣٢‬‬ ‫القول الثامن عشر‬ ‫فى الإيلاه بالحرم‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال لزوجته ‪ :‬أنت عل؟ حرام ي إنه يلزمه كفارة يمين ‪ .‬ولا حرم‬ ‫عليه امرأته بهذا القول و جوز له وطؤها ‪ ،‬قبل أن يكةر » وبعد أكنمةر ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت علي؟ حرام‪ ،‬إن وطأتك» فهو مول؛ لأنه إن وطئها » وجهت‬ ‫عليه الكفارة ‪` .‬‬ ‫وإن قال‪ :‬امرأته عليه حرام} إلى رب القيظ ‪ .‬فإن لم يقربها حتى غى أربية‬ ‫أشهر » بانت منه بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وإن قربهاء قبل أن بتربم القيظ‪ ،‬عند العامةك حنث فى يمينه ‪ .‬و إ ن كان عليه‬ ‫الكفارة ‪ :‬إطعام عشرة مسا كين ‪ .‬فإن لم جدك نصيام ثلاثة أيام ‪ .‬ولا بأس عليه‬ ‫فى امرأته ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه الله ‪ :‬إذا حرم امرأته على نقسه إلى الربم ى نعليه‬ ‫كفارة يمين » مغذ حر"مها على نفسه ‪ 2‬ة‪ ,‬بها » أو لم يقربها ‪.‬‬ ‫وإن لم يقربها إلى أربعة أشهر » بانت منه بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وإن قربها قبل ذل ‪ 2‬اهدم عايه اليالاء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬امرأته عليه حرام » إن قربها إلى الر بم ث فوهكما قال ‪.‬‬ ‫ومن جعل امرأته علميه حراما » ولم يفو الطلاق ء فعليه كفارة يمين مرسل ‪:‬‬ ‫إطمام عشرة مساكين فإن ل يجد فصيام ثلائة أيام ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٣‬‬ ‫إن لم يطأ امرأنه حتى تمضى أربعة أشهر ء بانت بتطليتة ‪ .‬والكفارة_ إن‬ ‫شاء ۔ قبل الوطء أو بعده ‪.‬‬ ‫وعن موتى وأزهر ‪ ،‬فى الذى قال ‪ :‬امرأنه عايه حرام ث إن عليه كفارة‬ ‫عين ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت عل؟ حرام ء إلى وم الدين ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن عايه كفارة يمين ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد _ رحمه الله‬ ‫وقول ‪ :‬نة يكون موليا ء إن لم يطاها ث ولم بكفر حتى تمضى أربمة أشهر ؛‬ ‫انت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لا يلحقه الايلاء ‪ 2‬لأنه غير ممغوع من الوطء ‪ .‬وهر حانث ص‬ ‫وطى" ‪ ،‬أو لم يطأ ‪ .‬وقوله ‪ :‬إلى بوم الدين ‪ ،‬وتحريمها بلا حد «كله سواء ء إذا‬ ‫حرمها فى غير بين » محلف عليها بتحر مها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن وضآتك ‪ ،‬فانت على حرام ‪ .‬فهذا يدخل عليه فيه اليلاء ‪.‬‬ ‫وفال بعض قومخا ‪ :‬حرمت عليه أبدآ ‪.‬‬ ‫وفال بعضهم ‪ .‬تبون بالثلاث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تبين بواحدة } لاك فيها الرجمة ‪.‬‬ ‫وقال أصحابنا ‪ :‬إنه مول ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يكفر‪ .‬والاإيلاء علميه‪ .‬وهوقول جابر بن زيد _ رحمه الله ۔ فيا قيل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن تركها جنة ليرێه ‪ 4‬بانت ‪ .‬وإلا فلا تبين ‪ .‬والله أعلم‬ ‫وبه الةوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٤١‬‬ ‫‏‪ ١‬لقول | لتا سم عشر‬ ‫فيمن » آلى وظاهر وطلق » وما أشبه ذلك‬ ‫وقيل ‪ :‬من طاق امرأته طلاق } ملاك فيه الرجعة } ش آلى منها ‪ 0‬أو ظاهر }‬ ‫لحقها ذلك كما لحقها الطلاق » مادامت فى المدة ‪.‬‬ ‫إن انقضى أجل الايلاء » قبل أجل الطلاق ء بانت منه بتطليقة واحدة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بتطليقتين ‪.‬‬ ‫وإن انقضى أجل الطلاق ء قبل أجل الايلاء ى بانت بواحدة ‪.‬‬ ‫وإن آ لى الارجل من امرأته ث م طلقها ‪ 2‬قانقضى أجل الايلاء ث قب۔ل أجل‬ ‫الطلاق ع لم تتزوج حتى ينقضى أجل الطلاق ‪.‬‬ ‫وإذا انقضى أجل الايلاء ء لم يةوارثا ‪.‬‬ ‫إن انقضت‬ ‫ومن آلى بطلاق ثلاث } إن فهل كذا ى ثم ظاهر من ساعته‬ ‫عدة الظهار ‪ 2‬قبل أن يجب الابلا‪٠‬‏ بالطلاق ‪ .‬فتيل ‪ :‬تذهب بتطليتتين ‪.‬‬ ‫وإن آلى طلاق ثلاث ‪ ،‬انقضت عدة الإيلاء بالطلاق ث وقدكان ظاهر‬ ‫بمد ذلك بأيام ك‪ ،‬إنها تبين بالإيلاء ‪ 2‬وهى تطليقة واحدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها تبين بالثلاث ‪ .‬والأول أحب ‪.‬‬ ‫وإن انتضذت عدة الظهار ‪ 2‬قبل عدة الإيلاء بالطلاق » خرجت بتطليةتين ء‬ ‫خىطاب ‪ .‬ولا يطأ حتىيكةر‪ .‬ولا عدةعايه‪ .‬فإن وطىء‪ ،‬حرمت عايه‬ ‫لف‬‫اطب‬ ‫وهو خا‬ ‫وقول ‪ :‬إنها لا تحرم وبهذا نأخذ‬ ‫_ ‪_ ١٣٥‬‬ ‫و إن حلف بالله‪ :‬لايةر بن امرأته ‪ 0‬إن ل يدخل دارنلان» وهىعليه كظهر أ‪.‬د ك‬ ‫ففى أجل الإيلاء والظهار ‪ 2‬فى يوم واحد ‪ .‬فقال ‪ :‬هى تطليقة واح_دة ‪ .‬وعليه‬ ‫كفارة الإيلا‪ 2 .‬وكفارة الظهار ‪ .‬ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ‪.‬‬ ‫وأما كفارة الإيلاء ‪ .‬فقيل‪ :‬إن شاء كفر » قبل الوطء ‪ .‬وإن شاء بعده ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا جمع الإيلاء والظهار فليس له قبل أن‬ ‫وقال أبو عبد الله ۔ رح الله‬ ‫يطاها ك حتى يكفر وإنما جوز له أن يطأهاء إذا آلى منها بالله» أو بتحريمها عليه ‪.‬‬ ‫ولم يظاهر‪ ،‬ولم بول بطلاق ‪.‬‬ ‫وإن آلى منهاء إنلم يدخل بيت زيد\ وظاهر منها إن لم يدخل بيت رو ‪.‬‬ ‫ااخا نية ‪.‬‬ ‫فةيل ‪ :‬خرج بالممين الأولىء وتنهدم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واختلف أصحابنا فيمن ظاهر من امرأته شم طلقها _ فقال محبوب ‪ :‬أمما‬ ‫الأجلينء وقم قبل الآخر < بطل صاحءه ‘ وخرج عن عينة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبيدة ‪ :‬إن كانت إنما خرجت بالطلاق » من قبل أن تمضى أربعة‬ ‫أشهرك فليمكفر كفارة الظهار ‪ 2‬هن قبل أن تخلو أربعة أشهر ى إلا أن تسكون إنا‬ ‫خرجت بالظهار ‪.‬‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬أى حين كفر ‪ 3‬أو ترك ث إذا كان قد خطبها من ذى قبل ‪.‬‬ ‫نوح‬ ‫وأى‬ ‫ضام؛‬ ‫رأى‬ ‫وذلاك‬ ‫أخرحه مخذ“ أجل الطلاق‬ ‫وإع\‬ ‫قال‪:‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫وفال أ و عبد ا ‪ :‬إن انقضت عدتها هز الطلاق ‪ ،‬وقبل أن تمضى أر ‪.١‬ة‏‬ ‫علمها إيلاء‬ ‫يع‬ ‫‏‪ ٠1‬و‬ ‫‪7‬‬ ‫ك مذ ظاهر منها ‘ بانت‬ ‫أشهر‬ ‫‪.‬‬ ‫الظهار‬ ‫‪- ١٣٦١ -‬‬ ‫وإن جاء تمام أربعة أشهر‪ ،‬منذ يوم ظاهر منهاك وقبل أن تنقضى عدة الطلاق‬ ‫بانت منه بتطليةتين ‏‪ .٠‬وليس له أن براجمها إلا بنسكاح جديد وممر ‪ .‬وسواء‬ ‫ذلاك ظاهر ثم طاق‪ ،‬أو طلق ح ظاهر ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫بوم واحد‬ ‫ك ف‬ ‫الظهار‬ ‫‏‪ ٤‬فا ننضى أجل الا يلاء ك وأجل‬ ‫وظاهر‬ ‫آلى‬ ‫ومن‬ ‫نقد بانت بتطليقة ‪ .‬وهى أملاك بنفسها ‪.‬‬ ‫‪ :‬تبين بتطليةتين ‪.‬‬ ‫وةرل‬ ‫قصى عدمها من‌الا يلاء والظهار والطلاق‪ :‬ف يوم واحد ‪ .‬هن أ يعلى‪:‬‬ ‫والت‬ ‫أنهما تطليةتان ‪.‬‬ ‫وإن انقضى أجل إحداها قبل الأخرى ‪ 4‬بانت بواحدة ‪.‬‬ ‫ومن حنث فى إيلاء أو ظهار ء شم تزوجها تزومجا جدياآ اإذا كا نت باقية‬ ‫معه بشىء من الطلاق جاز» ولا يطؤها حتى بكفر كفارة الظهار ‪ .‬ولا أجل عايه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تطايتة ك وا لايلاء تطليةة‬ ‫‘ والظهاز‬ ‫والخلع تطليةة‬ ‫وإن كان طلقم۔ا تطليتتين » قبل الايلاء فلا تحل له حتى تكح زوجا‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫وهن فال لامرأته ‪ :‬إن دخلات دار نلانء نهى طالق ‪.‬‬ ‫عليه كظهر أمه ‪.‬‬ ‫وإن قفت على بابه ‪7‬‬ ‫‪- ١٣٧‬‬ ‫وإن قضت من بيته حاجة ‪ .‬فوالله لا يةرمها سفة ء نغمات ذلك كله ‪ 2‬نقد‬ ‫وعليه كفارة الظهار ‪ 2‬والركفارة لمينه ‪.‬‬ ‫طلقت بدخولها الدار‬ ‫إن لم يردها بمد الطلاقء حتى تمضى عدتها ى بانت بواحدة ‪.‬‬ ‫وإن انقضت عدة الطلاق ء انهدم الظهار ‪.‬‬ ‫و إن لم تنقض عدة الطلاق ‪ ،‬حتى نخاو أربعة أشهر‪ ،‬بانت بتطليةتين ‪.‬‬ ‫وإن وطثها ى ودقكةر من الظهار ث قبل انتضاء الأربمة الأشهر ى وقد ردها‬ ‫من الطلاق ء فعليه كفارة اليمين ‪.‬‬ ‫وقال أبو على _ رحه الله _ فى الق تنقضى عدتها مر‪ .‬الإيلاء والظهار‬ ‫والطلاق » فى يوم واحد» فهما تطليقةان‪ .‬فإن ظاهر منها‪ .‬فى أشياء متةرقة ثلاث‬ ‫مرات‪ ،‬فى شىء واحد ‪ ،‬ثم انقضت عدتها من ذات كله‪ ،‬فى يوم واحد\ فلا شك‬ ‫فى تطليقة ‪.‬‬ ‫‪ :‬تبين بواحدة ‪ ،‬وعايه لكل ظهار‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله‬ ‫كفارة ‪.‬‬ ‫ولو قال‪ :‬هى طالقق‪ ،‬وينوى الظهار‪ ،‬فهو طلاق‪ ،‬ويلزمه الظهار ‪.‬‬ ‫فإن انقضى أجل الطلاق ء قبل أجل الظهار لزمه تطليقة واحدة ‪.‬‬ ‫وإن انقضى أجل الظهار ء قبل أجل الطلاق ء بانت بتطليةةين ى فى قول‪":‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أف الو ارى _ رحه الله‬ ‫به الطلاق ‪ 2‬فهو طلاق ‪ .‬ولا‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى عليه كظهر أمه ‪ 4‬ينوى‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫ظهار‬ ‫‪_ ١٣٨‬‬ ‫والظاهر‪ ،‬إذا بانت منه زوجة ء شم تزوجها بنسكاح جديد ك ثم لميكفر حتى‪‎‬‬ ‫خلت أربمة أشهر ‪ .‬فقال مونى‪ :‬يلزمه ظهار آخر‪. ‎‬‬ ‫وأما أبو عثمان" فسكان يقول‪ :‬ليس ءايه وفت؛ ولا يمسها حتى يكفر‪. ‎‬‬ ‫وإذا ادءت امرأة المظاهر ‪ :‬أنه وطثها قبل أن يكفر ى وأنكر ‪ .‬فالقول قوله‪‎‬‬ ‫التوثيق ‏‪٠‬‬ ‫و ‪4,‬‬ ‫مينه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مم‬ ‫‪- ١٣٩١‬‬ ‫القول المشرون‬ ‫فى الايلاء بالحل والوطء‬ ‫قامرأته طالق ‪ ،‬أو وم محمل امرأته ‘‬ ‫وقيل ‪ :‬من قال ‪ :‬بوم يتدم أخوه‬ ‫فهى طالق ‪ ،‬أو إن قدم أخوه‪ ،‬أو إن حات امرأته ‪.‬‬ ‫أو متى قدم أخوه ‪ .‬فهذا‬ ‫فأما فى قوله ‪ :‬إذا قدم أخوه ‪ ،‬أو إن قدم أخوه‬ ‫له أن يطاها ‪ ،‬حتى يقدم أخوه ‪ ،‬م بتم الطلاق ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬إن حبلت امرأته ى فهى طالق ‪ .‬فهذا يعلؤها ‪.‬رة ث حتى يفزل ص‬ ‫شم سك عن وطثها ‪ 0‬حتى حيض ثلاث حيض ‪ .‬نإن استبان حملها طلتت ‪.‬‬ ‫يستبن حملها }] رجع فو طنها أخرى ‪ 2‬يمسك عن وطنها ‪ 0‬حتى حيض‬ ‫وإن‬ ‫ثلاث حيض ‪ 2‬ثم يطأها مرة ‪ .‬إن استبان حلم_ا ‪ :‬طلقت ‪ .‬وهو أ‪٬‬لاك‏ بردها ‪.‬‬ ‫وإن لم يستبن ء فليفل كا وصقنا ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬بوم يقدم أخوه ‪ ،‬فامرأنه طالق ‪ ،‬فليس له أن يطأها ‪ ،‬حتى‬ ‫يقدم أخوه ‪.‬‬ ‫فإن انقضت أربمة أشهر ى قبل أن يندم أخوه ى خرجت مخه بالايلاء ‪.‬‬ ‫وإن قدم أخوه » قبل أن تنقضى أربعة أشهر طاقت ‪ .‬وكان ل أن بردها ‪،‬‬ ‫بما بقى من طلاقها ‪.‬‬ ‫ال غيره ‪ :‬نعم ‏‪ ٠‬قد قيل ‪ :‬إنها تبين بالإيلاه ‪ 2‬فى قوله ‪ :‬يوم بقدم أخوه ‪.‬‬ ‫فامرأته طالق ؛ لأنه ممنوع هن وطثها احتياطا ى أن يطأها فى أول يوم ث ويقدم‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫< و<رمت‬ ‫مطلنحه‪4‬‬ ‫قد طلقت < ووطىء‬ ‫وتكون‬ ‫أخوه آخره‬ ‫‪- ١٤.‬‬ ‫وإن لم يتقدم ذلك اليوم » نمى امرأند » ولا محرم علميه » ولا تبين بالاي۔لاء‬ ‫حجور‬ ‫إما هو‬ ‫<‬ ‫بتحر ح‬ ‫الأمل ك لبس عحجور‬ ‫لأنه ف‬ ‫الحبيل ؛‬ ‫على هذا‬ ‫بالاحتياطز } ألا يقع وطء محرم ‪.‬‬ ‫فهذا له‬ ‫وأما قوله ‪ :‬إن قدم أخوه ‪ ،‬أو إذا قدم أخوه ‪ 4‬أو متى قدم أخوه‬ ‫أن يطأ ث حتى يقدم أخوه ‪ ،‬نم بتم الطلاق ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬إن حبلت امرأته ى نهى طااقى ‪ ،‬أو إذا حلت ‪ ،‬فهوكما قال ‪،‬‬ ‫غير أنه إن وطثها بمد الطهر من ثلاث حيض ى ثم جاءت بولد ‪ .‬لأفل من ستة‬ ‫من يوم وطمها تلا الوطأة ‪ 7‬حرمت عليه ؛ لأنه وطىء حاملا مطانة ‪.‬‬ ‫أشهر‬ ‫أحب له ۔ إذا طهرت من ثلاث الحيض ۔ أن يشهد على رجمتها ث كلما أراد أن‬ ‫يطأها » احتياط له ‪ .‬و لعلها أن تكون قد حلمت ‪ ،‬وطلقت» فوطىء مطلقة‪ .‬وإذا‬ ‫ردها ب‪.‬د الطلاق » ووطلىء »كان وطىء ا‪.‬رأته » لا شهك؟ فى ذاك ‪ .‬كلما أراد‬ ‫وطأها ‪ ،‬ردها على الاحتياط ى من غير أن يوجب عليها طلاق ‪.‬‬ ‫فإذا جاءت بالولد » على هذا ى لأقل من سقة أشهر ؛مذ وها لم تفسد عايه‬ ‫وذهبت بتطليقة واحدة‪2‬ءو انهہدمت المين ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬يوم تحماين فأنت طالق ل يجب فيه شىء ‪.‬‬ ‫والذى معنا ‪ :‬أنه لا يطؤها أبد » حتى حمل ‪ .‬ويتم الطلاق ‪ ،‬ويردها ‪ .‬فإن‬ ‫تركها ‪ ،‬فل يطأها حتى تمضى أربعة أشهر ‪ ،‬بانت ‪.‬خه بالإيلاء ‪ ،‬فى بعض القول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬بين منه بالإيلاء ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٤١‬‬ ‫و إذا بانت منه بالإيلاه » أو بطلاق ‪ 2‬أو تزوجت زوجا غيره » وحملت ث‬ ‫وهى معغيره ‪ 2‬انهدمت المين ‪ .‬وما لم محمل ء فرجمت إليه وهو ممنوع مونطثئهاء‬ ‫على ما وصفنا ‪.‬‬ ‫فإن ردها ووطئها وطأة ‪ 2‬ثم تركها ثلاث حيض ! ل يطأها ‪ ،‬ثم ردهاء إذا‬ ‫أراد وطاها ‪ ،‬شم وطثئها ‪ .‬وكان على هذا له جائز عددى؛ لأنها إن كانت تحمل‬ ‫فى ذلك اليوم القى وطمثها فيه ‪ ،‬نقد طلقت ‘ من قبل الرد وردها ‪ ،‬قصارت امرأته‬ ‫وكإنانت قد طلقت فقد ردها ‪ .‬وكإنانت لم تطلق ء نقد وطىء امرأته ‪ .‬فعلى‬ ‫هذا الجيل ء تكون متى حملت ڵ فقد النهدمت المين ‏‪ ٤‬وبقيت معه ‪ ،‬بما بق من‬ ‫الطلاق ‪ .‬وهذا إن كانت معه ص بأكثر من واحدة ‪.‬‬ ‫وإن كانت معه بواحدة ء فلا ينقع الرد هاهنا شيئا ‪.‬‬ ‫فإنكانت ليست معه إلا براحدة ث فوطمها بد طهرها من ثلاث الحيض ء‬ ‫لم أقل ‪ :‬إنه وطى مطلقة ث على بعض القول ‪ .‬وهو قول من يقول ‪ :‬إنها تبين‬ ‫يالايلاء ‪ .‬وهو عندى أبين القولين ‪.‬‬ ‫فإن جاءت بولد » أقل من ستة أشهر مذ وطمنها‪ ،‬من أول ساعة حلف عليما‬ ‫أفل ‪ :‬إنها حرمت عليه » لأنى قد عدت أن الهمل كان قبل المين" و إنما قال‪:‬‬ ‫يوم محملين ‪ .‬وهذا فعل ‪.‬سقةبل لا يتع ية الطلاق‪ ،‬فيا مضى من الفعل ‪.‬‬ ‫وإن جاءت بولد » لستة أشهر مذ فال لها هذه المقالة ث وقد وطثها بهذ ذلاث‬ ‫فقد وقع علبها أحكام الوطء بعد الهين وتفسد عليه ث إذا جاءت بولد} مذ وطثها‬ ‫لستة أشهر فصاعدا ى إلى سنتين ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٢‬س‬ ‫وإذاكان قد ترك وطاها » مذ وطثها ى خا‪ .‬ت بالولد بعد وطث؛ إياها ‪ .‬وقد‬ ‫كان حلف بطلافها بوم تحمل ‪ .‬جاءت والولد ء لأفز؟ من صنةينں وجب الطلاق‬ ‫وحرمت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫أقل ‪ :‬إها حرم فما بيده‬ ‫وإن جاءت به لكأثر من سنتين » مذ وطنها ك‬ ‫وبين الله » إذاكان قد ترك وطاها » مذ ذلك ‪ .‬وقد طلقت بالجمل‪ ،‬وانقذتعهتها‬ ‫بالولد ‪ .‬وله أن يتزوجها ث إذ ا تزوجت زوجا غيره ‪.‬‬ ‫وأما فى الك الكوم علية ‪ :‬أن الولد منه ث وأنه من آخر وطأة وطئها‪.‬‬ ‫وإن وطىء مطلقة ى حرمت عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك الذى قال ‪ :‬يوم يقدم أخوه ‪ ،‬فإنه يردها } إذا أراد وطأها فى ذلك‬ ‫اليوم ‪ .‬إن قدم أخوه » وقد وطئها » كان قد وطثئها ‪ .‬وجاز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التوايق ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٤٣‬‬ ‫القول الحادى والعشرون‬ ‫فى الظهار‬ ‫قال ا له تءالى ‪ « :‬والذين اير ون منكممن تداهم ث يَعُوؤُون لما قالوا‬ ‫ون خبير"‪.‬‬ ‫مسا د'للكم؛ وون به واله بما‬ ‫ا فتحرير رقيتر منقبل أن‬ ‫فمن لم تجد فصيام شهرين معتابتين منقبل أن ياما سن لم يسطع‬ ‫ذاطماه سين مس منا » الآية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كان سبب نزول حك الظهار ك حكاية خولة امرأة أوس بن الصامت‬ ‫إلى الدى طلالو ى من زوجها‪ ،‬حين ظاهر منها ‪ .‬فأنزل الله هذه الآية ‪ .‬وإنما خص؟‬ ‫الر دون غيره فى المين ‪ 2‬التى أراد بها التحريم ؛لأن الظهر موضع الركوب ص‬ ‫والمرأة مركو بة ‪ 2‬إذا غشيت ‪ .‬فكأنه قال‪ :‬ركر بك عل؟ ركوبأمى فىالةحر ع‬ ‫يعنى وقت الجاع ‪ .‬وهذا من لطيف الاستعارة والكذاية ‪.‬‬ ‫كظهر أى ‪ 0‬فايد أن يكفر ‪ .‬فإن‬ ‫وإذا قال الرجل لزوجته ‪ :‬أنت ع‬ ‫يكفر حتى تمضى أربعة أشهر ء نقد بانت بالظهار ‪ .‬وهى تطليقة بائدة ‪.‬‬ ‫فإنتزوجها تزومحا جديد برضاها‪ ،‬كانتممه علتطليتمين‪ .‬وااك‪.‬فارة تليه‬ ‫حالما ‪ .‬ولانءلم فى ذلك اختلانا ‪ .‬وإنما الاختلاف فى الوطء قبل الكفارة ‪.‬فقول‪:‬‬ ‫لايطأ حتى يكفر ‪.‬‬ ‫وإن لم يكفر حتى تمضى أربعة أشهر ؛ فقد بانت بظهار آخر» شم هكىذلك ‪،‬‬ ‫التكاح ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫تطايقات ك وتتقضى أحكام‬ ‫تبين بثلاث‬ ‫حى‬ ‫‪- ١٤٤ -‬‬ ‫يكن‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ن عاد تزوجها تزو مما جديدا ‪ 0‬لعل أن نكحت ر وج_ا غيره‬ ‫ف ذللك وقت ء والكفارة حالها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا بانت بالأجل الأول » م تزوجها » فلا أجل علية فى التزويج‬ ‫الآخر ولكن لا يطؤها حبتىكفر ‪ .‬فإن وطىء قبل أن يكفر » سدت عليه ‪.‬‬ ‫لةسد علميه ؛ وعايه الكفارة حالما ‪.‬‬ ‫حتى يكفر ‪ .‬وإن وطىء‬ ‫‪ :‬لا ط‬ ‫وول‬ ‫ولا يكون ءا۔ه أجل ثمان ء والكفارة دين عليه ‪ .‬وله وطؤها ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬هى عليه كظهر أمه ث إن فلمكىذا وكذا ‪ ،‬نهى ا‪.‬رأته» و يطؤها‬ ‫حتى يغمل ‪ .‬فإن لم يفعل فلا بأس عليه أبدا ‪ .‬ولا يقم مهذا ظهار ‪ 2‬فى شىؤ من‬ ‫الأمور ‪ .‬ولا إيلاء » إلا أن يفءل ‪ .‬فإذا فعل » وجب عليه الظهار ‪ .‬وكان مظاهرآ‬ ‫إن فعل ذلك ء إلا فى قوله ‪ :‬هى عليه كام‪ ,‬أءه ‪ 2‬إن وطثها ‪ .‬فإذا قال ذلك ‪،‬‬ ‫كان موليا بالظهار ‪.‬‬ ‫إن لم يطأ حتى تمضى أربعة أشهر ‪ ،‬بانت منه بالإيلاء ‪.‬‬ ‫مان بانت منه بالايلاء بالظهار ى على هذا ء ش تزوجا تزو جا حديد ك لا‬ ‫يطؤها وطأ فوق ما يجب به النسل ‪.‬‬ ‫وإن لم بطأها بعد هذا المزويج ‪ ،‬حتى تمضى أربمة أثمر ‪ .‬نقد قيل ‪ :‬تين‬ ‫بالإيلاء ي مرة ثانية وثالثة ‪ .‬والقول فكيهالقول فى المظاهر ء التارك للكفارة ى فى‬ ‫البينو نة ‪ ،‬بالإيلاء فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تبين منه بالايلاء ‪ .‬ولا أجل عليه فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪‎ -‬ه‪- ١٦١٤‬‬ ‫والذى يؤمر »هذا ‪ :‬أن يطمن طعنة‪ ،:‬بقدر ما يالةلحتانان © وجب الفسلء‬ ‫‪ 7‬هو حينثٹذ مظاهر من هذه المرأة ‪.‬‬ ‫فإن أمضى الوطء بعد ذلك ى فسدت عليه امرأته ‪.‬‬ ‫كان مظادرآ ‪ .‬والقول نيه كا مضى فى المظاهر ي فى‬ ‫و إن نزع من حينه‬ ‫للكفارة والبينو نة ‪.‬‬ ‫وأما ساثر الأشياء كلها ‪ .‬فإذا قال ‪ :‬أنت علكظهر أى ث إن نملت كذا‬ ‫وكذا " فهى امرأته أبدا ‪ .‬ولا إيلاه عليه حتى يغمل ذلك إلا الوط‪،٠‬‏ نتد مضى‬ ‫فيه القول ۔‬ ‫يفعل كذا وكذا ‪ 0‬فموهولبا لظهارك‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى عليه كظهر أمه } إن‬ ‫ك بقمو له‪:‬‬ ‫مو ل‬ ‫يطأ ‪ | 6‬زه لايكون‬ ‫وله ‪ :‬إن‬ ‫; ما سورى‬ ‫من الأشياء‬ ‫فكل شىء‬ ‫من‌الأعال‬ ‫ذلاكث‬ ‫رطأها ؛ لأزه مباح" له وطؤها ‪ .‬وسار‬ ‫< إن‬ ‫هى عليه كظهر ‪.‬‬ ‫وهو مول عليها بالظهار هيد ‪.‬‬ ‫فإن لم يفعل فلث ث حتى مضى أربعة أشهر ث بانت منه بالإيلاء بالظهار ‪.‬‬ ‫ولا يلزمه كفارة الظهار بعد ث حتى تأنى حالة لا يقدر على نمل ذلك اذى آ لى به‬ ‫بالظهار ‪ .‬فإن أنى ذلث ثكان مظاهرآ ‪ .‬وكان عليه أحكام الظهار حينئذ ‪.‬‬ ‫وما كان فيا لا يقدر فيه على فعل مآالى به بالظهار ڵ نلا يكون عليه كفارة ص‬ ‫حنث بهل ‪.‬‬ ‫لأنه‬ ‫‏( ‪ _ ١٠‬منهج الطالين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٦ -‬‬ ‫فإن بانت منه بالإيلا‪ » .‬على ذلك » ثم تزوجها تزوجا جديدا ‪ ،‬فهو على جه‬ ‫الإيلاء بالظهار ‪ .‬فقول ‪ :‬تبين بالايلاء ك مرة بعد مرة حتى بمضى الثلاث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تبين بالإيلاء » ولكن لا يطأ حتى يبر ‪.‬‬ ‫فإن وطىُ قبل أن يبر ي ويفعل ما حلف عليه » فسدت عايه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لانة‪.‬د عليد » ولا يؤمر أن طا حتى يةعل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن ذلك ينهدم ‪ ،‬ويطأ ولا إيلاء عليه فى ذاك إلا مرة واحدة ‪.‬‬ ‫ومن طلب إلى امرأته نفسها » فكرهت فقال‪ :‬إنلابستك إلى سفة ى نآنت‬ ‫عل" كظهر أمى ‪ .‬ولم تبق‪.‬مد إلابةطليقة ‪ 2‬فإنه يلابسها ‪ 2‬بقد‪ ,‬مابلتقى المةانان‪،‬‬ ‫يعزع وبكر ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬إن عدت نس ليننى بوجه الله ء نأ نت عل كامى ‪ .‬نقاات ‪ :‬أسألك‬ ‫بالله ‪ .‬فمن أبى المؤثر _ رحه الله _ أن الحنث واقع ؟ لأن وجه الله هو الله ‪.‬‬ ‫وليس لله وجه محدود ‪.‬‬ ‫وكذلك إن فال رجل لامرأته ‪ :‬إن سألتنى بالرحن ء فأنت طالق ‪ .‬فسألته‬ ‫بالله ث فقد حنث ع ووقع الطلاق ك لأن الله هو الرحمن ى إلا أن بحضمر نية ‪ :‬إن‬ ‫س لةني بالرحن ‪ 4‬يدوى بالانم ‪ .‬تدسى لا يكون علميه الحذث ‪ .‬والظهار لازم ‪.‬‬ ‫ولو ظاهر من امرأته يوما أو ساعة ء لم جز له وطؤها حتى يكفر الظهار ‪.‬‬ ‫فإن وطئها قبل الكفارة ث فسدت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫وإن خلا أزبعة أشهر ى قبل أن يكفر بانت مند بالظهار ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١1٤٧٣ -‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن قال لغير امرأته ‪ :‬هى عليه كظهر أمه ء فلا كفارة علميه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن تزوجها » فهى علهه كظهر أمه ‪ .‬ثم بدا له أن يتزوجها‪ .‬فعن‬ ‫أبى نوح وضمام ‪ :‬لابمسها حى يكفر ‪ .‬وبه يقول أبو عبيدة ‪.‬‬ ‫وعن جابر ‪ :‬أنه لايلزمه شىء ‪ .‬وبه نأخذ ‪.‬‬ ‫وقال هاشم الراسانى ‪ :‬لا ظهار عليه ع نيا لا لك ‪ .‬ولا طلاق ولا عتاق ؛‬ ‫لأن الله يقول ‪ « :‬والذين "يظاهر“ون تك من تساهم » وليست هذه بامرأته ‏‪٨‬‬ ‫ولا من نسائه ‪.‬‬ ‫ومن بانت زوجته بالظهار ‪ 2‬فلا موارثة بينهما‪ ،‬إذا لم يكفر ف الأربعة الأشهر‬ ‫من يوم ظاهر منها ‪.‬‬ ‫ومن ظاهر من امرأته ‪ ،‬ولم يكفر ‪ ،‬حتى مضت أدبمة أشهر‪ ،‬إنه لا شى۔ عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫فتىر‬ ‫كا ح‬ ‫ييطؤه‬ ‫فى تأخهر للكفارة ‪ ،‬ولا‬ ‫وقول ‪ :‬إنها تبين بالإيلاء ؛ لأنه ممفوع من وطثها ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقول ‪ :‬ولو كفر ؛ غ يطأها حتى مضى أربعة أشهر ‪ 4‬بانت بالإيلاء ء حى‬ ‫يكفر وبفىء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إما ذلك فى الإيلاء ‪.‬‬ ‫وأما فى الظهار فإذا كفر نقد زال عه المنع وليس للظهار حد مثلالإيلاء ‪.‬‬ ‫وإن ظاهر منها » م طلق ثلاثا } فتزوجت غسيره ث وخرجت من الزوج‬ ‫الأخير ‪ 4‬م تزوجها الأول ‪ ،‬فإنه يكفر ثم يطأ ‪ .‬ولا وقت عليه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٤٨‬‬ ‫فإن وطىء قبل أن يكفر ‪ .‬فقيل ‪ :‬تحرم عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاحرم عليه‪..‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كل زوج لم يةم طلاقه ‪ 2‬لصغر ث أو جفون ‪ ،‬أو إكراه‪٬‬لم‪.‬‏‬ ‫قم ظهاره ‪.‬‬ ‫وأما الزوجات ظهار واقع بهز" كر صنيرات»أو كبيرات صحيحات‪،‬‬ ‫أو غير صحيحات ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪- ١٤٩‬‬ ‫فى لفظ الظهار وحكم ادة‬ ‫ووجوب الكفارة‬ ‫والنهار الذى تحرم به لارأة ‪ :‬هو أن يمول الرجل لزوجته ‪ :‬أنتهل؟ كفاهر‬ ‫أمى‪ .‬وسهذا قال أكثر الفقهاء ع إلا داود » فإنه تفرد ‪ .‬وقال‪ :‬حتى ثنى هذا القول‪.‬‬ ‫واحتج بقول ا له تعالى ‪ « :‬والذين "يظاهرون من تساهم ثم يسوون ]‬ ‫قالوا » ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن الظهار لايكون إلا بكذرالظهر ‪:‬والأم ؛ لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫« الذين "يناآهرُون منكم من أسائهم ما هن أمهاخذ » ‪.‬‬ ‫وعند أصحابيا ‪ :‬إذا قال الرجل لزوجته ‪ :‬هى عليه كظهر أمه ‪ ،‬أو ابنته &‬ ‫أو أخته ‪ ،‬أو عمته ‪ ،‬أو خاليه ي أو أحد من النساء » اللاتى لا جوز له تزومحمن‬ ‫على الأبد ى أكورجل ء أو دابة ‪ 5‬أو نفسه ء أو حو هذا ‪ ،‬إذا أراد به الظهار }‬ ‫فهو ظهار ‪ .‬وإن قال ‪ :‬لم أرد به الظهار ء ل يقبل منه ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬أنت عل مثل أمى ‪ 2‬حالف بذلك علها ‪ .‬نبين أصحابنا ق‬ ‫‪ .‬ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫منهم ‪ :‬من ألزمه حكم الظهار ‪.‬‬ ‫ومنهم ‪ :‬من لم يلزمه الظهار ث حتى يقصد إليه وينو به ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أبو الحسن _ رحمه الله ‪ :‬هوكن حرم زوجته عليه ‪.‬‬ ‫‪ ٥٠‬‏ا‪\١‬؛ _۔‬ ‫‏_‬ ‫وإن قال ‪ :‬أردت بذلك فالق واأنلمق ‪ .‬فمن أبى ‪.‬عاوية ‪ :‬لاظهارعليه‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن جاممها لجماعها عليه كجماع أمه ‪ .‬فهذا ظهار ‪ 2‬ولانية له ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختالاف‬ ‫همن‬ ‫ما خرج معذا‬ ‫حر‬ ‫‪ 6‬على‬ ‫هذا‬ ‫صحاءنا ‏‪ ٤‬ف‬ ‫واتفق الداممى وأ‬ ‫حى‬ ‫درحعك‬ ‫عن‬ ‫أكشف‬ ‫)حتى‬ ‫دز عك‬ ‫فإن فال لما ‪ :‬لا أكشف عن‬ ‫‪.‬‬ ‫الظهار‬ ‫الجاع ‘ وقم عليه‬ ‫‪ .‬إن ع‬ ‫عن درع أمى‬ ‫أكشف‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت كأمى » أوكأختى ى أوكابنتى ‪ .‬إن ذلك لا يكون ظهار ا ‪،‬‬ ‫أو لايازمه مينں ولا غير ذلك؛ لأنذلك يغصرف أننكون كأمهعنده ‪ 0‬فىالةقدر ث‬ ‫أو فى الحق ء أو البر » حتى يربد به غير ذك‪. .‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن فلت كذا ى نهى عل‪ .‬كظهر أمى ‪ ،‬للا يلحقه ظهار حتى‬ ‫يقمل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ظاهر مم خرج قبل انقضاء الأجل ء ولم يعلم أينخرج ء وانقضىالأجل ‪2‬‬ ‫ولا تزوج حتى يصح موته ‪.‬‬ ‫فإنها لا تبين بالظهار ث لأن القول فى الكفارة قوله‬ ‫أو إقراره ‪ :‬أنه لميكفر ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولما أن تزوج‪.‬‬ ‫< نإنهاتبينبالإيلاء‬ ‫الق ل ‪ :‬أنه إذا ظاهر ش غاب‬ ‫وفى مص‬ ‫فإن قدم من غيبته ‪ .‬وقال ‪ :‬إى كنت قدكةر'ت ‪ .‬فالقول قرله ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥١‬‬ ‫فصل‬ ‫والظهار لا يكون إلا نطقا بإجماع ‪.‬‬ ‫وإذ‪ :‬قالازجل لامرأته ‪ :‬أنت معى ‪ 4‬أه عندى ‪ ،‬أو منى ك غامر أمى ‪ 4‬كان‬ ‫مظاهرآ ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى عليه كظهر أمه ‪ ،‬شم فال ‪ :‬ل أنو بذلاك ظهارا ‪ ،‬اله نيته ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى مغكهظهر أخته ‪ ،‬أو بطنها ‪ ،‬فهو ظهار ‪ .‬ولانية له ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬إن جامنها ‪ .‬لجماعها عليه كجياع أمه ث أو أخته ‪ .‬ن‪.‬ليه‬ ‫)‬ ‫الظهار ‪ .‬ولا نية له ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬هى عليه كاأ‪.‬ه ‪ .‬شم قال ‪ :‬أ ردتفى الق ء لم يقبل مخه ؟ لأنه قال‪:‬‬ ‫|‬ ‫هى عليه ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت على" كظهر ابنة مى ء لم يكن ظهارا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬كظهر ابن عمى ‪ ،‬فهذا ظهار ‪ .‬و بعتبر كل ه۔ذا بالحرم ‪ 2‬وغير‬ ‫الحرم من النساء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬كظهر هذه المرأة للشركة ث فليس بنلهار ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كظهور الحربيات المثركات فهو ظهار ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى عليه كظهر أمهيوما ‪ ،‬أو شهرا ‪ .‬فتركها كذلث ‪ .‬ثم وطثهاء‬ ‫قبل أن يكقر ‪ .‬حرمت عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬هى عليه كظهر أبيه فى الحرمة ى أكوظهر أخته » أوكبطن أمهء‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢٣‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫أو أخته ‪ ،‬أو ابنته ى فهو ظهار فى قول جابر بن زيد _ رحه الله وقال ‪ :‬الظهر‬ ‫والبطن فى الأم سواء ‪.‬‬ ‫ورانق هذا قول ااشاننى ‪ .‬وخالف فى ظهر الأب نقال ‪ :‬لايكون ظهارا ‪.‬‬ ‫وقال مالت ‪ :‬هو ظهار ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أ نت عا“ كظهر امرأة أف ‪ ،‬أو جوارح ذات محرم منه ى أو‬ ‫كبعض جوارح الرجال » مثل أبيه ث أو أخيه ‪ ،‬أر دانة ‪ 0‬أر نفسه ص أو كنلهر‬ ‫امرأة ميقة ‪ 2‬أوكيد أمه ‪ ،‬أو رجلها أو عضو ‪.‬ن أعضائها ‪ ،‬أكوظفر أو شر‬ ‫عا هو غير بان منها » يريد بذلك الظهار ‪ .‬كل هذا يكون ظهار ‪.‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت علي؟ كظهر أمى ى إن لم ‪ .‬وسكت ‪ .‬وإنما أراد إن ذهب‬ ‫إلى الدرق‪ .‬ثم أتى بعد ذلك السوق ‪ .‬فإن الظهار واقع عليه ‪ ،‬إذا قطع الكلام ‪.‬‬ ‫ولم يصل الاستثناء ‪.‬‬ ‫وكذلك الطلاق والمتاق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى عليه كظهر أمه ‪ ،‬وهو يريد الطلاق ‪ .‬فةول ‪ :‬هو طلاق ى‬ ‫وليس بظهار ‪.‬‬ ‫وقال أبو على _ رحمه الله ‪ :‬هو ظهار وليس بطلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو طلاق وظهار ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬ونوى الظهار ‪ .‬الاختلاف نيه ماثللأولى‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬امرأته عليه حرام ‘كعرمة الظهار ‪ .‬فمن سلمان بن عثان ‪ :‬أنه‬ ‫تلزمه كفارة يمين رظهار ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٥٣‬‬ ‫واختلفوا فيمن قال ‪ :‬أنت علي؟ كغرج أمى ‪.‬‬ ‫قال قوم ‪ :‬هو ظهار ‪.‬‬ ‫ڵ أكوجساها‪،‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إن قال ‪ :‬كىفرجها ‪ 4‬أوكبطنها » أكويلها‬ ‫|‬ ‫فهو ظهار ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪:‬كيدها ‪ ،‬أكورجلها ‪ .‬أو قال ‪ :‬شرها عل" ‪ .‬كظهر أمى ‪،‬‬ ‫كان باطلا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنا مظاهر ‪ .‬ولم يقل ‪ :‬هى عليه ء ل يلزمه الظهار ‪ .‬وإن أراده‬ ‫‏‪١‬‬ ‫)‬ ‫فعسى يلزمه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو ظهار ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أفت فى الشهر الناى علي" كوالدنى س لائز له وطؤها إلى‬ ‫الشهر الثاى ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا تحلين لى » حتى حل؟ لى أمى ‪ ،‬فلا أراه ظهارآ ‪.‬‬ ‫وإن قال لامرأته ‪ :‬يا أمى ‪ ،‬أو يا أختى ‪ ،‬أو يابنت ث نلا بأس بذلت ث إذا‬ ‫أراد ‪٫‬ه‏ التاطف ‪.‬‬ ‫يةو شتا " نايسر بشى‪.:‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬أنت فى الظهار ‪ 4‬نهو مانوى\أو إن‬ ‫« إن قال ‪ :‬إن عدت كلين أختى » فأنت عل؟ ‪ ،‬أو عندى فثلها ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫نويت مثل أخلاقها ث فبيفته مقبو لة ‪ .‬وسواء أحضمر نيته فى ذلك { أر م حضر }‬ ‫' ثلا فساد عليه ‪.‬‬ ‫كهظهر أمه ث وكمصدر أمه ‪ .‬ونوىغير الظهار ‪ ،‬أله نيته ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى من‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫كظهرى ‪ .‬فمن أبى على ‪ :‬أنه لارى عليه فى هذا شيثا‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت عل‬ ‫إلا أن ينوى به ‪ :‬أنها عليه حرام ك كرمة نفسه ‪ .‬فهو ظهار ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى عليه كفلهر جارته ء أو بةرته »أو جله ‪ .‬ونوى بذلك نفعهر“‪3‬‬ ‫فهذا يلزمه الظهار ‪ .‬لا يلتفت إلى قوله ؛ لأن هذا هو الظهار و ليس قوله ‪:‬على" }‬ ‫كقوله ‪ :‬لى ‪ .‬والنفعة تكون له ‪ ،‬والمضرة تسكون عليه ‪.‬‬ ‫ومن أرجب على نفسه شيثا شم أحاله عن نة‪.‬ه » لم يقبل مخه فى الحكم ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬كظهر حارته ڵ أو دابقه ‪ .‬ليه كفارة الظهار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه كفارة يين ‪ ،‬تكون بمنزلة الإيلاء ثكأنه فد قال ‪ :‬هى علميه‬ ‫حرام ؛ لأنه ماكان الرلهكله ‪ ،‬لمل الضمير كانغلهار فى الأم » ومن هو مثلها من‬ ‫النساء ي من ذوات المحارم » وليمكن فى الدواب ولا ينفهه إحالة قوله إلى ذلاث‬ ‫ف الحكم ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى عليه كظهر مجوسية ‪ 2‬أو أزواج البى طتلليو ى أو من محرم‬ ‫عايه نكاحه أبدآ ى فهو ظهار ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى عليه كظهر هذه المجوسية ‪ ،‬أو اليهودية » أو نصرانية ث نلا‬ ‫ظهار ؛ لأنه يجوز له تزويج هؤلا‪ 0 .‬ولأن المجوسية يمكن أن نسلم و يتزوجها ‪.‬‬ ‫)‬ ‫وقول ‪ :‬عليه كفارة يمين ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى عليه كظهر امرأة ميتة ‪ ،‬أو ا‪.‬رأة قدوطثها حراما ى أومحلمودة‬ ‫فى الزنا » فكل هذا ظهار ؛ لأن نكاح هؤلاء لا محل له أبدا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٥‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪ :‬إن ذلاكث‬ ‫وقول _ فى الل__لاعنة والجودة } والتى كان وطثئها <راما‬ ‫ليس بظهار ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬أما المجلودة والملاعية ث فايس فيهما ظهار ‪.‬‬ ‫وأ۔ا التى وطىء حراما ‪ ،‬فإن فيها الظهار ؛ لأنها لم تحل له أبدا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فى لار أ البائنة منة محرمة ى والتى زنا بها ‪ ،‬والجلودة من الزنا‬ ‫‪ .‬اختلاف‪.‬‬ ‫‪ .‬فصل‬ ‫والظهار من الزوجة الأمة ث كااظهار من الزوجة الحرة ‪.‬‬ ‫وفى الأجل اختلاف‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬أجلها أجل الحرة ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬شهران ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪» ٥‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١ ٥٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نحو ز المظاهر هن زوحته‬ ‫ذ‬ ‫وظهار الر أة والأحكام فى ذلاث‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بجوز لن ظاهر من زوجته ع وطؤها قبل أن يكفر ؛ لةرله تمالى ‪:‬‬ ‫« من كل أن تاما » يريد بذلك الجاع ‪ .‬والله تعالى أعلم ‪.‬‬ ‫وأكا إن مس الظاهر فرج امرأته » أو نظر إليه ڵ قبل أينكفر س نلا‬ ‫فساد عليه ‪.‬‬ ‫وإن عبث بزوجته دون الفرج ‪ ،‬حتى قذف ء ول موج النطفة فى الفرج ‪ 0‬فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوطء‬ ‫‏‪ ٤‬إلا ف‬ ‫عليه‬ ‫وساد‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫الفرج‬ ‫النطفة ك حتى دخالت‬ ‫الفرج ‘ فسا ات‬ ‫غ‬ ‫عبث بها ف‬ ‫وأ ما إن‬ ‫ه‬ ‫تعمد منه » فلا فساد علميه ‪ .‬وإن تعمد لإبلاج النطفة فى الفرج ع فذلك كالوطء ‪.‬‬ ‫ويجوز له أن ينام فى ذراشها فى الأربعة الأشهر ى قبل أن يكفر ‪ ،‬إذا لم يجامع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ك ؤ‬ ‫أ نكرها‬ ‫امرأته < ش‬ ‫ومن ظاهر هن‬ ‫ُ‬ ‫الله _‬ ‫الوارى _ رحمه‬ ‫فال أو‬ ‫أذ" أنه عنى‪:‬بالظهار لغيرها ڵ وقد سمعته ‪ ،‬فلم تصدقه ‪ 2‬ولم تكفر كفارة الظهار ح‬ ‫‪ .‬حتى مضى أربمة أشهر ع بانت مغه كا تبين الطلقة ‪.‬‬ ‫تندر ‪ 2‬فلها ذلاك ‏‪٠‬‬ ‫؛إن أراد رطأها » المها أن حاده مما قدرت ‪ .‬وإن‬ ‫_‬ ‫‪\ ٥٧‬‬ ‫‏_‬ ‫وأما ق الأر لمة الأشهر ‌ فليس لما أن تةتله ز إلا بهل أن ‪٫‬طأها‏ أرل وطأة ك‬ ‫لها‬ ‫يلقق التانان ‪ .‬فإذا وطئها كذلك ي فقد حرمت عليه أ يدآ ‪ .‬وجازت‬ ‫‪7‬‬ ‫جاهدته ‪ ،‬بما قدرت عليه ‪ .‬وإن لم تقدر عليه إلا بةتله » جاز لها منه ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫قال أبو الحسن _ رحمه الله ‪ : -‬إن ظاهرت المرأة من زوجها لزمها الظهار ڵ‬ ‫فى بعض القول » ولا وقت عليها ‪ .‬ولا يكون الزوج ممةوعاً من وطثها ‪،‬كناهار‬ ‫الرجل ‪ .‬وهذا يوجد عن أبى محد _ رحه الله ۔ ومحد بن محبوب _ رحمهما الله ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن ظهار المرأة ليس بشىء ‪ .‬وبهذا القول يةول الحن ومالك‬ ‫والشافمى وأبو حنيقة وأصحاب الرأى ۔‬ ‫وإذا قالت المرأة لزوجها ‪ :‬إن لم ترد الثوب اليوم إلى الايسل ‪ ،‬نأنت عه‬ ‫ت‬ ‫محدود ‪ ،‬فى بعض القول ‪ .‬وعليمسا من الكفارة مثل ما على الرجل ى من الكفارة‬ ‫فى الظهار ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمين مرسل‬ ‫كفارة‬ ‫‪ :‬عابها‬ ‫وقول‬ ‫فصل‬ ‫ومن ظاهر مرارا ‪ 2‬وأراد ظهار واحدا » لم تلزمه إكلافارة واحدة ‪.‬‬ ‫ومن كان له أربم زوجات ‪ .‬فقال لإحداهن ‪ :‬أنت علكىظهر أمى ‪ .‬شم قال‬ ‫للأاخرى ‪ :‬وأنت أيضا ‪ .‬وكذلك قال للباقيقين ‪ 2‬فإن عليه أربعمكفارات ‪.‬‬ ‫وكذلك الإيلاء أيضا جرى مجرى الظهار ‪.‬‬ ‫وقد روى ‪ :‬أن عمربن الحطاب _ رضى الله عنه _ قال ‪ :‬من ظاهر فى أربع‬ ‫نسوة بمرة واحدة } فعليه كفارة ‪ .‬وإن فرق بين فلكل واحدة كفارة ‪ .‬وإن‬ ‫حلف مرارا على شىء واحد ‪ ،‬قبل أن يكر ي فعليه كفارة واحدة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبدالله _ رحه الله _ ‪ :‬من قال‪ :‬فلانة عليه كظهر أمه ألف مرة ء‬ ‫إن تزوجها ‪ .‬فعلى قول من يةول ‪ :‬إن الكفارة على من ظاهر ممن لا يملك ع فإنه‬ ‫يلزمه كفارة ألف مرة ‪ .‬وعلى القول الآخر ‪ :‬لا يازه۔ه شىء ‪ .‬وقال ‪ :‬إن قوله ‪:‬‬ ‫عليه الظهار ألف مرة » ولا وقت عليه ‪ .‬وأ كره له أن يلايسها ‪ .‬فإن فعل ح‬ ‫م أر بأ ‪.‬‬ ‫قال أبو الوارى ‪ :‬إنكان هذا ظاهر من هذه المرأة ث وليست له بزوجة ‪.‬‬ ‫ثم تزوجها من بمد » فليس عليه كفارة ‪ .‬هكذا قال أبو المؤثر وأبو جمفر‬ ‫وسلمان بن عنان عن جابر بن زيد رحمهم الله ۔ ‪.‬‬ ‫وقال أ بو على ۔ رحمه الله ۔‪ :‬إن قال ‪ :‬هى عهايكأه‪ 4‬مرتين» ولم ينو طلاقاك‬ ‫فهو مظاهر ث ويكفر كفارة واحدة ‪.‬‬ ‫ولم يوقت‬ ‫ومن ظاهر من امرأته فى مقاعد شتى ى ى شىء واحد » فعليه كفارة واحدة‬ ‫وبكون وقت الأربعة الأشهر ‪ 0‬من أول ما ظاهر ‪ .‬وإن ظاهر منها ث فى أشياء‬ ‫إنكلم فلانا » أو دخل بيت‬ ‫ختلفة » بكامة واحدة ‪ .‬نقال ‪ :‬هكىظهر أمه‬ ‫فلان » أو أعطى فلانا كذا وكذا ‪ .‬فكلما فهل واحدا من ذلك حنث ‪ .‬وإن‬ ‫نمل ذالك كله ‪ ،‬فاكل واحد كةارة ‪.‬‬ ‫‪‎ ٥٨٩‬ا‪- ١‬‬ ‫وإن تركها حتى تبين مانت بالأول ‪.‬‬ ‫فإن مضى الأول وجل الثانى } وهى باثنة منه » لم يلزمه ‪ .‬وإن مضى © وهى‬ ‫معه وقد ردها بعزويمح جديد ‪ ،‬لزمه أيضا الكفارة من الأجل ‪ ،‬ول يكفر ى بانت‬ ‫بالظهار ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا وقت عليه ‪.‬‬ ‫ومن آلى من امرأته ‪ ،‬ضى شهران ‪ 7‬شم ظط_اهر منها » ولم ج_د حريرآ نإن‬ ‫كان قد بق شهران ‪ ،‬فصامهما أردكها ‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬وإن انقضى أجل الإيلا۔ ‪ ،‬قبل أن يم صيام شهرين » بانت منه بالإيلاه ‪.‬‬ ‫ولا نمحزى عنه الإطعام ‪.‬‬ ‫كلمت نلاناك‬ ‫وإن قال لزوجته ‪ :‬إن دخلت دار فلان ‪ ،‬فأنت علكىأمى ‪ ،‬أو‬ ‫فأنت كأمى ء ففمات ذلك ء فعليه كفارتان ‪ .‬والله أع ‏‪ ٠‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪% %‬‬ ‫‏‪- ١٦٠‬۔‬ ‫۔‬ ‫الكفارة‬ ‫فبل إتمام‬ ‫المنلاهر إذا وطلىء‬ ‫ف‬ ‫وقيل فى المظاهر ء إذا وطء ع قبل أن يكفر » فسدت عليه زوجته ‪ .‬ولانئلم‬ ‫أنهم فرقوا بين العمد والط والنسيان ء فى الوطء ‪.‬‬ ‫إذا أطعم ستين مسكينا‬ ‫المظاهر ك فظن أ نه جاز له وطء زوحةه;‬ ‫و إن جهل‬ ‫أكلة واحدة ‪ ،‬فلا فساد عليه فى الجهالة ى إذا أطعم الأولين بأعيانهم أكلة‬ ‫ثمانية ‪.‬‬ ‫حتى ‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عليهم كلمهم‬ ‫‪٫‬مدر‏‬ ‫وإن مانوا ئ أو غابوا < أو أ<د مسهم ك و‬ ‫أربعة أشهر ى من حين ما ظهر » بانت من امرأته ‪.‬‬ ‫يدرك الأولين بأعيانهمك ومات أحد‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه ال‬ ‫منهم » أو غاب حرمت عليه امرأنه أبداً ‪ .‬هكذا حفظنا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه بطعم سةين مسكينا أكلةين ‪.‬‬ ‫وإن عرفهم » وهم أغياب ‪ ،‬نليمسك عن الوطء ث حتى يتدموا فيطعمهم ‪.‬‬ ‫فإن فعل فوطىء » بعد أن علم أن عليه إطعامهم ثانية نسدت عليه ‪ .‬وعليها‬ ‫العدة بالحيض ‪ ،‬من يوم حرمت عليه ث أو ثلاثة أشهر ى إن كانت ممن لامحيض‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أطمهم ‪ .‬نقول ‪ :‬إذا أطممه أكلة ثانية ‌ أجزأه‬ ‫و إن ارتد أحد ن‬ ‫وقول ‪ :‬لا يجزيه ث إذا وجدالفقير السلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫امرأته‬ ‫غاب } أو مات ك ‪ 5‬نه لايدرك‬ ‫أطممهم < أ‬ ‫وأما إن استنى أحد ن‬ ‫حرمت علية ‪.‬‬ ‫وقذ‬ ‫وروى أن رجلا » ظاهر من امرأته طأطمم ستين‌مسكيتا غدًاممك ش وطىء ‪,‬‬ ‫لت‪ < :‬نأ ;بره فقال له ‪ :‬فما أنت جدير أن تصنع ‪ .‬اذهب نتهم‬ ‫ثم جاء إلى التى‬ ‫الله تهالل ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫‪5‬‬ ‫لمن أطعم صتبن مسكينا‬ ‫أحلاك ‪ .‬و إما دلاك‬ ‫ف‬ ‫ولا بأس ءايك‬ ‫وإن أطعم أقل من ستين مسكينا أ كلتين ى ثم وطىء امرأته » فسدت عاي‬ ‫‪.‬‬ ‫من الستين واحذ‬ ‫نقص‬ ‫ولو‬ ‫و إذا أ كل الماهر مم المساكين ‪ 4‬ما أطعمهم ‘ ول ددر أ نه مته » فعأم‪ 4‬أن‬ ‫د‪ .‬دله ‏‪٠‬‬ ‫وفى الضياء ‪:‬‬ ‫ددر‬ ‫‘ ف كل معه ‪ 2‬و‬ ‫دخل على مسكين‬ ‫‘ ‪7‬‬ ‫وهن أ طعمالمساكرن ف الظهار‬ ‫أنه مما أطعمه ‪ 4‬إن عليه أن يطعم اللا كين ‪ 0‬مشل ما أكل عنذه ‪.‬‬ ‫وقال أبر عبد الله ‪. :‬ن ظاهر } ولم حد عتنا‪ ،‬ولا يطيق الصوم ‪ ،‬نأعطى‬ ‫ستين مسكيفاكل واحد منهم ربعالصاع ‏‪ 4 ١‬ث وطء إن هذا مثل الذى أط‪٥‬م‏‬ ‫‪.‬‬ ‫أكلة واحدة‬ ‫لا تفسد عليه < إذا ‪7‬‬ ‫محالة مه محجر الوملء ‪ :‬أن‬ ‫وأحب إنكان وطىء‬ ‫لهم الباقى ‪.‬‬ ‫( ‪ - ١١‬منهج الطالبين‪ ٠ ٦ / ‎‬ثان‪) ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫وإن أطعم مجوسيا ث شم وطء ‪ ،‬فسدت عليه ‪ .‬هإن صام اظهاره » وكان‬ ‫آخر بوم من الاشهر بوم الشك ع فأنمها ث ووطىء زوجته ‪ ،‬ولم يصح عنده أنه من‬ ‫بعد ذللك أ نه من شهر رمضان ‪ ،‬فيشبه فى حريا ممن‬ ‫شهر رمضان ‪ .‬م صح‬ ‫الاختلاف ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن لاتنسد عليه ث و‪.‬بدل يو ما مكانه ‪.‬‬ ‫وقيل فى الواطىء ‪ ،‬بعد إطعام الأكلة ‪ ،‬إنه إكنان على الجهالة والظن ‪ :‬أنه‬ ‫جوز له ‏‪ ٤‬إذ قد أطعم ستين مسكينا ‪ 2‬فيمذر ‪ .‬ولا تفسد عليه ڵ إذا أدركهم ص‬ ‫فأطعمهم بأعيانم ثانية ‪ .‬ولا نجزيه ‪ ،‬إن لم يدر كهم بأعيانهم ى قبل تمام الأربعة‬ ‫الأشمر ‪ .‬وتمتد من يوم وطىء عدة المطلنة‬ ‫وإن أطعم ستين ۔سكيناك كل واحد لقمة‪ ،‬ثم وطىء ‪ ,‬شم أطعمهم فى الأربعة‬ ‫ولا حريه أن يطعم مسكينا‬ ‫ا لأشهر ‪ 4‬كل واحد أ كلتين‪ ،‬فلا يبين لى أن يدركها‬ ‫واحدا سةين بوما‪ ،‬كل يوم أ كلقين‪ .‬فإن وطىء على الظن أنه يجزيه‪ ،‬فلا يدركها‬ ‫ولا يجزيه أن يطعم أحدا من أولاده الذين يلز‪.‬ه عولهم‪ .‬وإن أطعمهم; ووطىء }‬ ‫‪.‬‬ ‫ح ‪4 .‬‬ ‫لم ت‬ ‫‪ 0‬ه‬ ‫وكذلك الوالدان على مذهب من لانمحيز له أن ي‪.‬طبهما زكاته ‪.‬‬ ‫وكذلك من لزمه عوله بالزمانة ‪ 2‬من قرابته إلا ما وقع فيه الاختلاف ‪.‬‬ ‫فيختلف فيه ‪.‬‬ ‫وإن أطحم فقراء أهل الذمة‪ ،‬من اليهود والنصا‪ .‬ى‪ .‬نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٦٣ -‬‬ ‫وإذا وجد فةراء المحامين » فلا أحب أن بمطوا ‪ .‬فإن فل ووطىء ‪ .‬فالذى‬ ‫والذى محجبز ذلك» لايف رق بينهما ‪.‬‬ ‫لامجيز ذلك يفرق بينهما‬ ‫وأما أهل الحرب من‌المشركين‪٬‬نلا‏ جوز له أن يطعمهم؛ على حال‪.‬والل أعل‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٤‬س‬ ‫القول الخامس والعشرون‬ ‫عايهم‬ ‫ق ظهار العبيد و إبلا" مهم وما ‪-‬‬ ‫وقيل ‪:‬لا ظهار لاعبيد ‪ 2‬ولا إيلاء ‪ 4‬ولا طلاق ء إلا بإذن مواليهم ‪ .‬وعليهم‬ ‫الكازة فى أموال مالكيهم‪ .‬إنى بكنرو ا عنهم؛ طلقت نساؤهم ‪ 3‬إذا كان ذلاث‬ ‫إذن مواليهم‪ .‬و يلزمهم ما لزم الأحرار‪ ،‬من الوقت وااكفارة واجة‪ :‬اب الوطء ‪.‬‬ ‫وإن ظاهر البد‪ ،‬وكره مولاه أن يتم له؛ ل ظهاز عليه وله أن يطأ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فإن قال سثيده ‪ :‬قد أجزت لات ذلك ‪ .‬فتال الفضل بن الحوارى ‪ :‬ايس ذلاث‬ ‫بشىء ‪ 2‬إلا أن بقول له ‪ :‬اذهب مظاعر ‪ .‬فإذا ظاهر لزمه ‪ ،‬وأجله أجل الحر ‪:‬‬ ‫أربعة أشهر‬ ‫وإن وطىء قبل أن يكفر ث حرمت عليه ‪.‬‬ ‫وإن كانت امرأته حرة ‪ 2‬فأجلها أجله الحرة ‪ ،‬أربعة أشهر ‪ .‬وإن كانت أمة‬ ‫ففيها اختلاف ‪.‬‬ ‫وإن قال السيد لامرأة عبده ‪ :‬هى عليه كظهر من محرم عايه نكاحه ©}‪ 0‬لقيا‬ ‫الظهار ‪.‬‬ ‫وإذا كةر الدئيد عن ظهار عبده ‪ ،‬فعليه مثل كفارة نفسة ‪ :‬الءتتق }‬ ‫نم للصوم» ثم الاطمام‪ .‬ولا مجزيه العوم عن ظهار عبده ث دون عتقه ‪.‬‬ ‫و إن أذن لعبده أن يكفر يمينه كةر بالصوم ‪ .‬ولا يجوز له أن يكةر بنير‬ ‫عليه المتقى ‪ .‬وإذا‬ ‫لأن السيد } إذا ألزم نفسه أن يكفر عن عبده سكان‬ ‫الصو م‬ ‫رر الكفارة إلى العبد ‪ ،‬نعليه الصوم؛ لأنه لايتدر المبد على غير الصوم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٥‬‬ ‫فإن قال له ‪ :‬اعتق نفسك عن ظهارك » جاز له أن يعتق نقسه عن ظهاره ‪.‬‬ ‫ولا يغوى شبت ؟ لأن البد لا نة له ‪ 2‬إما النية للسيد ‏‪٠‬‬ ‫وإن شثت أطعم‪ .‬و إن شثت نم ‪.‬‬ ‫وإن قال له ‪ :‬إن شثشت تأعتق نفسك‬ ‫ها فعل من ذلك جاز ‪.‬‬ ‫ومن ظاهر من أمته التى يطؤها‪ ،‬لزمه الظهار ‪ .‬وليه أن يكثر »قبل أن‪.‬‬ ‫)‬ ‫يطأها ‪ .‬ولا وقت عليه ‪.‬‬ ‫فإن وطمثهاء قبل أن يكفرك فسد عليه و طؤها أبدا ‪.‬‬ ‫وإن ظاهر من أمته التى لا يطؤها ‪« .‬إن أراد وطاها ‪ ،‬فليمكفر قبل ذات‬ ‫كفارة الظهار ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪%‬‬ ‫٭«‬ ‫‪_ ١٦٦ -‬‬ ‫القول السادس والمشرون‬ ‫فى كفار ة الظهار‬ ‫والمظاهر إذا كفر » ونوى أنه عن ظهاره ‪ .‬وقالت امرأته ‪ :‬لم أعلم ذلاث ‪،‬‬ ‫فهو إلى نيةه ومصلق فى ذلك » ويسمهاالقام مههء إذا قال ذلك فى الأربمة الأشهر‬ ‫مذ ظاهر منهاء أو بانت منه‪ .‬شم راجمها بفشكاح جديد ثم قال ‪ :‬إنه قكدفر عن‬ ‫ظهاره ‪ 0‬نمو اصدق فى ذلك ‪.‬‬ ‫ومن لزمته كفارة الظهار » ومات قبل أن يكر » نلا شىء عليه ‪ ،‬ولاهرأته‬ ‫اليراث ء ما لم تنقض الأر بمة الأشهر ‪ 2‬أجل الظهار ‪.‬‬ ‫ومن ظاهر ه ا صابه جنون » لا يفيق منه ث أعتق فى جنو نه ى أو صام ‪ 7‬أو‬ ‫أطعم ‪ .‬نذلك لامجزثه وتفوته ث إلا أن يكون حين أعتق ‪ .‬قال ‪ :‬هذا عن‌ظهارى‬ ‫فإذا قال ذلاث » لم أخرجها منه ‪.‬‬ ‫يصح منه ث وفعل ما يازمه » فى حال حته ‪ ،‬أجر أه ‪.‬‬ ‫وإن كان جون‬ ‫وإن أعطى المظاهر ثقة إطعام المساكين ‪ 2‬وأخبره ذلك الثقة ‪ :‬أنه قد دفعه‬ ‫إليهم ث إنه يقبل قوله ي وجزىء ذلك عنه ‪.‬‬ ‫«إن أخذ فى الصيام » فرض ؛ ولم بحد عتتا ‪ ،‬ولا طعاما فإذا مضى أربعة‬ ‫شيئا منهر“ ي بانت بالايلاه ‪.‬‬ ‫أشهر ‘ ول ‪-‬‬ ‫ومن ظاهر } وهو شيخ كبير ي لايقدر على صوم‪ .‬وليس عنده رقبة ولايةقدر‬ ‫على الإطعام ‪ 2‬فإن أعانه المدون من عندهم ء فلا بأس عليه بذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٧‬۔۔‬ ‫وإن كتر المظاهر » قبل أن يخلو أجل الظهار » ملم يطأحسا ع بانت منه‬ ‫بالظهار » إلا أن يكون له عذر فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 4‬شم تزوجها ‪،‬‬ ‫وإن ظاهر من زوجته ‪" ,‬م تركها حتى بانت مفه ك‪ ،‬ثم كر‬ ‫فلا تجزئ تلك الكفارة ؛ لأنه لو ظاهر فى ذلاك الوقت منها ! لم يتم ظهاره عليها ؛‬ ‫لأنها فى غير ماسكه ‪.‬‬ ‫وإن ظاهر من زوجته ث وهى أمة ى م عتةت‪٤‬فاختارت‏ نفسها ‪ ،‬ثم تزوجها‬ ‫نقيل ‪ :‬إنه لانحو ز له وطؤها حتى يكفر ‪.‬‬ ‫وكذلك إن اشتراها } ل يحز له زطؤها بملك المين حتى يكفر كفارةالظهار‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪:‬إن المظاهر غير محير فكىفارة الظهار ‪ 2‬وتجب عليه الكفارة » على‬ ‫الترتيب ؛لقوله الله الى ‪ « :‬نتحرير” رقبقر ن كبل أن تاما كمن ل مذ‬ ‫فن يستطم إطهامإسقينين مسكينا »‬ ‫فصيام شهرين متتا بين منقبل أنيتَاگًا‬ ‫أن قدر على الدقى ‪ 2‬فلا يمجزيه الصوم ‪ .‬ومن قدر على الصوم ‪ ،‬فلا بحزيه الاطدام‪.‬‬ ‫ومن لم يكن معة رقبة ى وكان معه مال ى فإذا باع منه ى واشترى رقبة صكفاه‬ ‫وعياله ص غلة بية ماله ض©} إل إدراك ‪ :‬عمرة أخرى ك فلك بم مافضذل ع نذلاک ) ويشترى‬ ‫برهقبة ڵ ويعتقها ‪ .‬فإن لم يسكن له مال ى يكفيه وعياله » إلى دراك ممرة أخرى &‬ ‫ويفضل منها أيضا ى فليس عليه أن يبيع ‪ .‬ولايضر بعياله ‪ .‬ويجزيه الصوم ‪.‬‬ ‫وءن لم جد العتق فصام ‪ ،‬ثم وجد العتيق ‪ ،‬وهو يصوم » نعليه العتق ‪.‬‬ ‫وكإنان قد قضى الصوم » نلاعتق عليه ولو وجده ‪.‬‬ ‫وافظُ المقق ‪ :‬أن يةول ‪ :‬أنمهدوأ أل قد أعتةقت غلاس هذا ‪ :‬عن كفا‪ ,‬ة‬ ‫لزمتنى ء فى الظهار ‪ ،‬أدا لما عل" ‪ .‬وقسد صار حرا لوجه الله قالى ‪ ،‬طاعة لله‬ ‫ورسره محد ل‪.‬‬ ‫ومن ظاهر ‪ ،‬وله عبد ابق ‪ 4‬لايقدر عليه » جاز له الصوم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك ولم حر عنه ما صام‬ ‫ك فبل أن يةرغ من الدو م « أعقةه‬ ‫وإن وجده‬ ‫فإن وحذه ك لهم ماصام شهر بن ‘ أجر أه الصو م ‪.‬‬ ‫مامحبط‬ ‫الدن‬ ‫هن‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ودار‬ ‫وأرض‬ ‫وماء‬ ‫ل وله عبمل وخل‬ ‫ومن ظاهر‬ ‫نجم ازى له من المال ‪ 4‬فلا عء‪:‬ق عليه ‘ وعامه الصيام ‪.‬‬ ‫دم‬ ‫‘ ‪5‬‬ ‫‪ 0‬غلدا؛ وعشاء‬ ‫ستين مسكين‬ ‫الصيام < أطم‬ ‫كان لابستطيع‬ ‫و إن‬ ‫من الب ‪ ،‬اكل مسكين هن البر نصف صاع ‪ 4‬وهن الذرة والشهير "لماثة‬ ‫ا‬ ‫دهضا نجل الشعير كاابر ‪ .‬وأ نا أحب أن لايكون مثله ‪.‬‬ ‫ولعل‬ ‫أراع ااصاع‬ ‫وإن صام شهرآ ك أر أفل } أو أكثر } ش حجز عن العموم ‪ 2‬فعاية أن يطعم‬ ‫عن كل يوم مسكينا ‪.‬‬ ‫وإن أطعم حتى بقى عليه شىء مانلمساكين ى شم قدر علاىلصوم ء نإنه يصوم‪.‬‬ ‫فإن كان تمد أطعمه مكلهم ‪ ،‬ثم قدر » فقد اكتفى ‪.‬‬ ‫حل‬ ‫ك إذا‬ ‫رههاتن‬ ‫لميام شهر‬ ‫يستطيع‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫الم۔ام‬ ‫عا۔ه‬ ‫ث‬ ‫دن‬ ‫ولامحرزىُ عنه الاطجام ‪.‬‬ ‫نفسه ‪ 2‬فمليه الصوم فى الظهار‬ ‫شمران < ‪ .‬نه يطعم ‪ .‬والارض عذر ‏‪٠‬‬ ‫مى‬ ‫ح‬ ‫د ول ق‬ ‫‏‪ ٠‬رص‬ ‫وإن‬ ‫_ ‪_ ١٦٩‬‬ ‫وإن ضيع المظاهر يوما واحدا من أو ل الأجل © نتيد ضيع ‪ .‬فإن عاقه أمر‬ ‫عن تمام الصيام } لم بجتز بالإطمام ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله ‪ :‬يحجزئه إذا بقى مانجزثه ‪ 0‬إن هو صام ‪.‬‬ ‫‪ ,‬إن فرط حتى مضى شهران ‏‪ ٤‬ح صام‌الشهر الث لك ‪ ،‬م مرض حتى بقىأةقل‬ ‫من شهر » وخاف الفوت ‪ .‬نةيل ‪ :‬فد فاتته ‪ .‬وليس له أن يطدم ؛ لأنه فرط ‪ 2‬ولم‬ ‫‪.‬‬ ‫يصم من حين ظاهر ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى ‪ :‬يطعم ثلاثين‪ .‬مسكينا ‪ .‬وقد أجزاه ؛ لأنه استأنف‬ ‫الصوم وباق من الوقت مايجزثه ‪.‬‬ ‫و إن صام شهرا ث من أول الأربعة الأشهر ‪ ،‬ولم يفرط ‪ ،‬ثم مرض ولم يقدر‬ ‫على الصيام » ولم يجسد عتق رقبة ع وخاف الفوت ذ فإنه يطعم ثلاثين ‪.‬سكينا ‪.‬‬ ‫إن صح ى نليصم شهرا ث مكان ذلك الشهر » الى ل يمه ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬يطمم ستين ه سكينا إذا مح ء نايم شهرا ‪.‬‬ ‫قال أ بو ع‪.‬د الله ‪ :‬وهذا قول والدى‪ .‬رحه الله ۔ رأ نا آخذ به ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬إن لم بصح حتى يخاف فرت الأجل ء أطعم بتةدر مابقى‬ ‫"عليه من الأيام ء إكنان شهرا » أو أفسل ‪ ،‬أو أ غر ‪ .‬ويجتزى به وليس عليه‬ ‫صوم بمد ذلك ‪ ،‬إذا انتذى الأجل ‪.‬‬ ‫وإذا كان آخر صوم للظاهر } يوم القطر » أو يوم النحر ‘ فلا عذر له ء‬ ‫ونخرج مخه امرأته ‪.‬‬ ‫ومن ظاهر ث ثم ارتد عن الإسلام ى نم رجع إلى الإسلام } وقد بقى منأجل‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫الظها يرم أو بومان » وهو من لامجد الهةتى » وقد ذرآيل فى الدوم فى ارتداده ك‬ ‫حتى خلا الأجل ‪ 4‬فلا ترى له الإطعام ‪ 0‬إذا كان من يطيق الصوم ‪ ،‬ولو كان‬ ‫مريض فى حال ارتداده » حتى خلا الأجل ء رأينا المرض له عذر ‪ ،‬ويجزثه‬ ‫الاطعام ‪.‬‬ ‫وإذا صام الظاهر شهرا منن‪١‬كفارته‏ » شم طلق امرأته ث ثم أ صيام الكفارة‬ ‫وهى باثغة عنه ‪ 2‬شم ردها ‪ 2‬أجزأة تلك الكفارة ‪.‬‬ ‫وكذلك لوكفر الكفارة كلها © من بمد أن يطلقها » م رجسع فر دها &‬ ‫أو تزوجها » أجزأته تلك الكفارة ‪.‬‬ ‫وإذا ترك المظاهر صوم شهر ين » وصام الثمر ين الباقيين ى أجز أه ذلاكث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ن المط‪:‬ع الذى لامجزيه الإطعام » هو الذى يتوانى فى الصوم ‪ ،‬بلا‬ ‫عذر ‪ 4‬حتى يقى من أجل الظهار أفل من شهرين ‪ 1 ،‬حدث له أر ‪ 4‬لايقدر على‬ ‫الصيام ى فإنه إن لم يعتق فانةه امرأته ‪ .‬ولا يجزيه الإطمام ‪ .‬وما لم يكن كذلاك‬ ‫أجزأه الإطمام‪ .‬إذا لم يقدر على الصوم ‪.‬‬ ‫وإن مرض المظاهر شم‪ .‬ين ‪ ،‬ثم مح ى وصام شهرآ } ثم مرض ء فلم بندر‬ ‫أن يصوم ‪.‬‬ ‫قال بعض الفقهاء ‪ :‬يطعم ثلاثين مسكينا ع قبل أن تمضى الأربمة الأشهر ‪.‬‬ ‫حتى يدوم شهرآ ك إلى الشهر الذى قكدان صامه ث من حيز‬ ‫ولا يتقرب امرأته‬ ‫ك ش عا مم ‪.‬‬ ‫ما ح‬ ‫(‪- ١٧١‬‬ ‫‪ :‬إن وطنها ‪ 0‬من قبل أن يصوم ‪ .‬وقد كان‬ ‫رحمه الله‬ ‫وقال أ ‪٤‬و‏ عبد الله‬ ‫أطمم؛ لم تقسد عليه؛ لأنه إنا أطم ‪ 7‬وقد صار فى حد عذره ‪.‬‬ ‫وقال أبو الحوارى _رحه الل ۔ ‪ :‬إذا أطمم ثلاثين مسكينا عن الشهر الثانى‬ ‫أجزأه عن الصوم إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وفى كتاب بيان الشرع ‪:‬‬ ‫وأما الذى ظاهر‪ ،‬فرط فى الصوم شهر ‪ 2‬ثم أخذ فى الصوم» فرض ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬إذا فرط فى الصوم وهو يةوى عليه‘ حتى فاته بشىء من ذلك» لمينقهه‬ ‫الإطمام ‪ ،‬إلا أن يعتتى رقبة ‪7‬‬ ‫وفول ‪ :‬إنه إذا فرط فى شىء من الصوم ‪ ،‬ثم أخذ فيه ‪ 9‬فرض أو عجز عن‬ ‫الصوم؛ حتى خاف أ نه يفوته الصوم ى فعليه إطعام ستين مسكيقاً « وأجزاه ذلاك ء‬ ‫إذا كان بدأ بالصوم فى أرل الشهرين الآخرين ‪.‬‬ ‫وإن ترك منهما ‪ 5‬ولو يوما واحدآء فقد فرط فىالوم! ولا بجزثه إلا العتق ‪.‬‬ ‫وإن صام أرل الشهرين الآخرينا نم عجز عن الصوم ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬لامحزثه إلا إطهام سةين مسكينا‪ .‬ولو صام الشهرين إلا يوما واحدا ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنما مام مانلصوم الذى لم بفرط فيه‪ ،‬فهو نافمله قايلا كان أو كذيرا‬ ‫أو يطعم عن ما يقى من الشهرين ' عن كل يوم مسكي‪ . :‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والصام عن الظها۔ إن استقبل بالهلال » صام شهرين ‪.‬تمتابمين » يعتد فيهما‬ ‫بالأحلة ‪ .‬وإن اعترض الأيام ء صام ستين يوما ‪.‬‬ ‫رىء ‪ 9‬اسما خف صومة ‪.‬‬ ‫ومن عرض له مرض ڵ وفد صام شيث ح‬ ‫_ ‪- ١٧٢‬‬ ‫قال أهو عبد الله ‪ :‬إذا صح؟ من مرضه فليصل صيامه ‪ ،‬ولا يتوانى » وليسه‬ ‫أشد من شمر رمضان‪.‬‬ ‫أه صوم الفطر ‪ ،‬أو النحر ص فصام‬ ‫وإن فعلم على الغلاهر ‪ 4‬صوم شهر رمضان‬ ‫فبل انقضاء الأجل » أجزأ عنه ؟ لأن المذر جاء من قبل الله ‪.‬‬ ‫واجتمعوا ‪ :‬أن من صام بعض الشهربن ‪ ،‬مم أفطر من غير عذر ث إن عليه‬ ‫‏‪٠ ١‬‬ ‫أن ذبتدىء با لصو م } ولا يعتد عا صام فل الإمطار ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيه إن أفطر من مرض ۔ ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم ‪: :‬بنى ۔ إذا قد‪ _ .‬على ما صام ‪,‬‬ ‫وقال ‪,‬ءضهم ‪ :‬ييتدى" ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى الإنطار إذا كان ‪.‬ساذرا ‪ .‬فأجازه بمضذهم ‪ .‬ولم حزه آخرون &‬ ‫إلا أينكون مقتتابيا ‪.‬‬ ‫وإن صام تسمة وخمسين يوما ك وظر؟ أنه قد أكل الشهرين ك وأفطر ي ثم‬ ‫ذكر ‪ .‬نصام يوما فإن كان صام ذلك اليوم » فى الأربمة الأشهر » أجزاء صوم‬ ‫ذلك اليوم وحده ‪.‬‬ ‫و إن صامه } ‪٫‬ءد‏ ما مضت الأربعة الأشهر فةد بانت مفغه زوجته‪.‬‬ ‫و إن كان قد وطيء ء قبل ذلك اليوم ث فسدت علية امرأته ‪.‬‬ ‫وإن صام أحدا وسةين ويا ‪ 4‬جاز } ولو زاد عن ذلاک ‪.‬‬ ‫وإن وطىح المظاهر » غير التى ظاهر منها ‪ ،‬فى ليالى الصوم ‪ ،‬أو فى النم۔ار ه‬ ‫ناسي ى لم يقطع ذلاث حك تتابع الصوم وبعض شدد فى ذلث ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايمذ{ الصاثم عن الظهار يشدة الحرء ولا حزبه الإطعام ث حتكون‬ ‫على‬ ‫عاف‬ ‫حتى‬ ‫ماثًا‬ ‫و يصبح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫‪4‬‬ ‫له الانط 'ر‬ ‫حوز‬ ‫‪ -‬رنت‬ ‫عمغزلة‬ ‫نةسه الموت ‪.‬‬ ‫فإذا خاف أفطر » "م رجم ‪ 2‬فيصبح صثمًا للند ‪.‬‬ ‫فإذا خاف على نفسه ‪ 2‬أفطر ‪ ،‬نلا يزال على هذه الحال ۔ فإذا مضى الأجل ى‬ ‫قبل أن يةغى الشهرين ‪ 2‬فليطمم ستين مسكيما ‪.‬‬ ‫و إن أطعم من قبل أن يقل ماوصقت‪ ،‬ووطىء ا۔رأته؛ حرمت عليه أبد‪.‬‬ ‫م‬ ‫كا حوز‬ ‫وإن بلى بأمر } خاف على نفسه ء بوا<قاج أن ‪ .7‬ى فله أن يفطر‬ ‫فى شهر رمضان » بقدر ما جىء به ‪ :‬ويجهل البدل متأافًا إصلىومه لا}كفا‪ ,‬ة‪.‬ر إلا‬ ‫)‬ ‫‏‪١‬‬ ‫سد عا۔ه صومه ‪.‬‬ ‫وقال أنو على _ رحمه الله _ ‪ :‬ليس هذا بأشد من شهر رمضان‪ .‬وجوزالبدل‬ ‫فى الأربعة الأشهر ى و إن لم يبدل على أثر صومه ‪.‬‬ ‫فال أبو الحوارى _ رحه الله _ ‪ :‬وبالأول نأخذ ‪.‬‬ ‫وإذا صام المظاهر الشهرين الأخيرين أجزأه ‪.‬‬ ‫فإن كان قد تسحر فيم۔ا » وهو مصبح » أو كان عليه بدل من الشهرين ‪،‬‬ ‫يسبب عذر ‪ ،‬فلا بأس أن يبد له فى الشهر الامس ‪.‬‬ ‫لم أر له البدل فى الخامس ‪.‬‬ ‫وأما المتعمد ‪ ،‬فلا عذر له ‪ .‬وإن انتقض صومه‬ ‫ء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ي‪. .‬۔‪-‬۔‬ ‫‏‪٠١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫واخاف أن نةوته زوجته ‪ .‬والله ا علم ‪.‬‬ ‫قصل ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن أعتق المظاهر‬ ‫وأما العتق ء نقد قال الشيخ أبو الحسن _ رحه الله‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫رقبة مؤمنة » مصدقة بترحيد الله » فذلك المأمور به ‪ .‬وتكون نادرةعلى الكبة‬ ‫ولا حوز عتق المحومى ‪.‬‬ ‫واختاف فى عتق اليهود والنصرالى ‪.‬‬ ‫ولا أحب إلا عتق رقبة مسلمة »قد صلت احس ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حرز أن يعتق صميا إذا عله إلى أن يبلغ ‪ .‬نإن مات قبل بلوغه »‬ ‫كان عليه الذى يلزمه لنفةته إلى بلوغه محعله فى ثن رقبة تعتق‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يعول به صبيا فقيرا إلى بلوغه ‪.‬‬ ‫ميا مثله ع‬ ‫يعول‬ ‫‪ :‬هذا الذى نأخذ ه‬ ‫قال أ بو الوارى _ رحه الله‬ ‫يوم مات ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يتصدق به على الفقراء ‪.‬‬ ‫ولامحوز عتق المدبر عن الظهار ‪.‬‬ ‫وإن ظاهر من أمته التى يطؤها } ولم يكن معه غيرها ‪ .‬فقول ‪ :‬يتقها عن‬ ‫نفسها ولامجزبه الصيام ؛ لأنه يملك رقبة ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحمه الله ۔ عن أبى المؤثر ۔ رحه الله _ ‪ :‬مجر هه الصيام‪.‬‬ ‫وإن أعةق عن ظهاره عبدا له » فيه أريك فذلك جائز وينوى عند عتقه‪:‬‬ ‫أن يضمن لشريكه حصته ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا مجزبه ڵ لأن لشريكه الميار ‪ :‬إن شاء ۔ العبد ‪ .‬وإن شاء۔ تبع‬ ‫الشريك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ولو أعةق عبدين له ي من كل واحد نصفه ‪ .‬فعلى القول الأول ‪ :‬جز ‪ .‬وعلى‬ ‫القول الآخر ‪ :‬لا يجوز ‪.‬‬ ‫وكذلك لو أعتق عبذا من الغنيمة ى وهو هن أهلها ى قبل أن تتسم ‪ .‬وله‬ ‫جزى"‬ ‫أ كثر من عبد ‪ .‬ولو أنه اشترى عبدًا مضاربة بينه وبين صاحب له ء‬ ‫واحذ منهما ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إن كان يحاوى أةز؟ من تمنه الى اشترى به » أو ذنك الن بعينه ك‬ ‫أجزأ رب المال ؟ لأنه لاحق للا خر فيه ‪.‬‬ ‫و إن أعءةق عبد ولده عن ظهار ‘ أجرأ عنه ؟ لأنه قد أتلفه ‪.‬‬ ‫حز عخه ‪.‬‬ ‫) لايدرى أنه حى أو هيت ‪0‬‬ ‫وإن أعتق عبدا له غا‪:‬‬ ‫ُ أشغل الييد » أو الرجل ي ولان أكثر ن نمفأصابع رده شلا‪.‬‬ ‫ولا‪.‬عزى‬ ‫وكإنان دون النصف ‪ ،‬أجزأه عنه ‪.‬‬ ‫ويجوز ا لأءرج ‪ .‬ولا جوز المن‪.‬د الذى لا يقوم ‪.‬‬ ‫ولانجوز مقطوع الرجل ى الذى لا يمشى عليما‪ .‬ولا المريض حتى يبرأ من‬ ‫مرضه ‪ .‬والجروح فى رأسه ‪ ،‬وهو يجىء ويذهب يجوز‪ .‬فإسناكاقنطا من جرحه؛‬ ‫فلا يحرز ‪.‬‬ ‫ولا يجوز المجدون ‪ ،‬ولاالجذوم » رلا المجذوم ‪ ،‬ولا من به برص فاحش ‪.‬‬ ‫فيجوز عتقه عن الكفارة ‪.‬‬ ‫وأما الأصم‬ ‫ولا حوز مقطوع الشفة‪ ،‬التى لا يبل منها الريق فإن كان يبل منها الريق جاز‪.‬‬ ‫يبرأ ‘ ه\ نه حوز إذا كان يدندصحيحًا ‪.‬‬ ‫وإن كان به جرح نانذ وقد برىء ‪ .‬و‬ ‫‏‪ ١٧٦‬س‬ ‫ومن قطع مارن أنفه » نلا يجوز ‪ .‬وإنقطع مه أقل من المارن جاز ‪.‬‬ ‫ولانجوز متطوع اذكر » رلامن ضرب على ظهره حتى حدب رذهب جماعه ‪.‬‬ ‫ولا جوز عتق الحصى ‪.‬‬ ‫سله عن ظهار أو‬ ‫و إن كان عبد قد فقدم لاة‪:‬ل » فى قاص بحق ‪7‬‬ ‫أمان ‪ 4‬وقغل خطأ » فإنه جه إذا كان موحدًا ‪) .‬‬ ‫ومن‪ .‬اشترى لامتق ء فلا يجوز عتقه عن الكفارة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬مجزىء ‪ ،‬إذا أعطام وة‪٠‬‏ من الن ‪.‬‬ ‫ومن اشترى أباه ‪ 2‬أو أمه » أو من يمتق ى إذا ملكه ‪ .‬نفيه اختلاف ‪.‬‬ ‫وقولنا ‪ :‬إنه لامجزيه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إنكلمت فلانا } فأنت ع" كنلهر أى { أو أخى ‪ 4‬أو اشهدوا‪:‬‬ ‫أنها إك نلمت فلانا ‪ 2‬فنلامى حر عكنفارة الظهار ‪.‬‬ ‫فقال مد بن محبوب ‪ :‬قدكفر ‪.‬‬ ‫وقال الوضكاح ‪ :‬ل بكفر ش رجع أبو عبد الل عن قوله هذا ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إنه يجزىء ولد الزنا ‪.‬‬ ‫وإن أعتق ما فى بطن أمته عظنهار‪ .‬فإن ولدت قبل أن تمضى أربمة أشهر ‪,‬‬ ‫أجزأ عنه ‏‪ ٠‬وعليه عوله ونفقته ى وتربيته ‪ 2‬إلى أن يبلغ ‪.‬‬ ‫والكاتب الذى قد أدى شيتا من مكانيته س لا حوز عتةه عن الكفارة ‪.‬‬ ‫وقال مد بن خالد ‪ :‬سمعنا أن الشيخ الكبير الفانى والمريض أخا الفراش ڵ‬ ‫الى خاف عليه الموت ی لا بحزىء عققهما عن الكفارة ‪.‬‬ ‫وكذلك المدبر » لا مجزى عن من دبره ‪ ،‬ولا عن غيره ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬محجوز ‪.‬‬ ‫أقدم على‬ ‫وكذلك ا لاخ من اضللاعة ص لا أحب أن محزيه ‏‪ ٠‬وإن فهل }‬ ‫إبطال ذلك ‪.‬‬ ‫ومن أعتق ث و ينو به عن الكفارة ‪ 2‬فلا مجزى عنه ‪ ،‬ويمةق رقبة غيرها‬ ‫بنية وقصد ‪.‬‬ ‫ومن كان له أربع نسوة ‪ ،‬فظاهر منهر؟‪ ،‬وأ۔ةقرقبة ول ينو بها لاحدادر"‪3‬‬ ‫ثم نواها بعد ذلك عن إحداهر؟ ‪ .‬وجا۔مما ‪ .‬فيو <د فى الأثر ‪ :‬أن ذلاك جاز ‪.‬‬ ‫ويسعى سها عن أيتمر؟ شاء ‪ .‬وذلاك إذا قصد بها عن إ<داهر؟ ‪.‬‬ ‫ومن أعتق عبدا لظهاره ‪ 2‬على أنه مغتصب له » ووطىء زوجته ‪ .‬ثم ‪.‬‬ ‫أن العبد حين الءةق هو هو لدتق ‪ .‬نإن ذلك يجزبه ‪ .‬و مخرج فهعتى ب‪.‬ضرالةول‪:‬‬ ‫أنها تفسد عليه ‪.‬‬ ‫وكأثر القول ‪ :‬أنها لا تفسد عليه ‪.‬‬ ‫و إن كان علية فى العبد شريك ‪ ،‬فيه الاختلاف كذلك ‪.‬‬ ‫وإن أعتق عبده الذائب ص وصحت حياته & وسلامة بدنه من العاهات ‪2‬‬ ‫من قبل أن يطأ زوجته ع فلا بأس عايه فى زوجته ‪.‬‬ ‫فإن مي أنه مات ‪ 2‬أو حدث به شىء من الآذات ڵ التى إذا كانت فيه‬ ‫لامجزى عن العتق ‪ .‬وقد كان وطمها » ذسدت عليه‪ .‬وكفارة "ظهار‪ ،‬بمدالحنث‪،‬‬ ‫وقبل الوطء ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٢‬منهج الطالبيت ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫‏‪- ١٧٨ -‬۔‬ ‫ومن اشترى عبدا بمبدين إلى أجل ‪ 0‬م أعتقه ث ووطىؤ زوجته ‪ ،‬نقد‬ ‫حرمت عليه ‪.‬‬ ‫وإن اشتراه شراء فاسد ك ثم أعتته » فذلك جاثز‪ .‬ولاتحرم تيه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ومن ظاهر » وله عبيد ك ة بكفر حتى مات عبيده ڵ فلا محزثه الصوم ‪.‬‬ ‫و‪.‬نكان بةدر على الصوم » نتوانى حتى مضى شهران‪ .‬ثم مرض فىالشهر ين‬ ‫الآخرين ء نحره أيم "لاطعام ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله ‪ :‬يجزيه الإطعام ى إذا بق ما بحزيه ‪ ،‬إن هو‬ ‫صام ‪.‬‬ ‫ومن أعتق عبدا عن ظهار ى ثم وطى ث وصح“ أنه حر » فعن أبى عثمان ‪:‬‬ ‫أنها تفسد عليه ‪ .‬وال أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫يستطع المظاهر الصوم ص أط‪٬‬م‏ ستين مسكينا ڵ أكلتين غداء‬ ‫‪7‬‬ ‫وعَشاءَ‪ ،‬أو عشاء ‪ ،‬أو غداء ‪ ،‬أو أكلة بعد أ كلة ء لا أنها لا تكون قريبة من‬ ‫الأكلة الأولى ‪.‬‬ ‫واختلف فى الكألقين ‪.‬‬ ‫قيل ‪:‬كلتاها فريضة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إحداها مريضة ‪ ،‬والأخرى سخة ‪.‬‬ ‫ولياطم عبدا ولا مشركا ‪ .‬ولا يطمم من الصبيان إلا من أخذ حوزته‬ ‫من الطمام ‪ .‬وليس فى ذتث حد من ألين ث إلا على الظر ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هو اى يأكل _ عند النداء _ ما يكاقى به إلى المشاء ‪.‬‬ ‫وأكًا البالغ فهو عجز لمن أطممه ح ولو أكل قليلا ‪ 3‬إكذاان محيمًا ‪.‬‬ ‫وأما اللريض» فلا بجوز إطمامه ‪ .‬ولكن يعطى بالكيل ‪ .‬وكذلك المى ‪.‬‬ ‫و إذا قال الذين أطمهم ‪ :‬إنهم قد شبموا ‪ ،‬نهم المصدقون ‪.‬‬ ‫وأحب ‪ :‬أن يسألمم » حى يةولوا ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أ طهنم فى كفارة الظهار ى مسكينا واحدا ك ستين يومًا } لم حزه ذلك ء‬ ‫فى قول أصحابنا ؛ لأن الله أمر بإطضام ستين مسكينا ‪.‬‬ ‫وإن أطعم المساكين فى أيام متفرقة ء وأحصامم ستين مسكينا أجزأه ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أطمم عن بعض كفارته ‪ 2‬وقدر على الصوم ‪ 2‬نعليه الصوم لما بق ‪ .‬نإن‬ ‫صام ث ثم عجز ‪ 2‬وقد بقى عليه من الأم ح أطعم عا بق من‌الكىقارة ‪ .‬وما أطعم‬ ‫فيا لا يستطيع الصوم ع لا يلزمه أكثر من ذلك ‪.‬‬ ‫و إذا أطمم المظاهر خبز ذرة وسمكا ء وكان ذلك غدا۔مم جاز ‪.‬‬ ‫وإن أطعم ر زا إلى أن يشبعوا جاز ‪.‬‬ ‫وأما القر وحده فلا جزى إلا فى المواضع التى يكونغداؤهمنيها الغر وحده ‪.‬‬ ‫وأما خبز الشعير » فيجزى مع الأدم ‪.‬‬ ‫ولا جوز أن يطممهم قبل المصر ع ولا هاجرة ‪ .‬ولكن يعدهم ضحى !‬ ‫و يعشبمم بمد العصر ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٨٠‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫والظاهر إذا أراد أن ية ق حبا علىالفقراء ى فليفرق مثل ملامزمه} فى كفارة‬ ‫الأيمان والصلوات وهو من البر اسكل مسكين نصف صاع‪ .‬ومن الذرة والشعير‬ ‫لانة أرباع الصاع ‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬إن كانت ذرة طرية ‪ :‬أربعة أسداس ‪ .‬وذلاك إذا علم أنها نجزى‬ ‫المكين ؟ لأدمه وغداثه وعشاثه ‪:‬‬ ‫وأما ذرة للباطمة ‪ .‬فقيل ‪ :‬يغطى منها صاع لكل ‪.‬سكين ‪ .‬و يملى الغطيم‬ ‫فصاعدا ‪.‬‬ ‫وإن أطمم ثلاثين مسكيئاء وأعطى ثلاثين مسكيتا حبا جاز ‪.‬‬ ‫وكذلك إن زاد فى هذا ‪ ،‬ونقص من الآخر جاز ‪.‬‬ ‫و وز أن يعطى تمرا بقيمة الحب ‪ ،‬من البر أو الشهير ‪2‬كيا يكون السعر‬ ‫فى الصوق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لو أن رجلا كانت عليه كفارة من ظهار ح فأعطى ثقة ك يطعم عنه ‪،‬‬ ‫و يفرق عنه على المساكين ء وأخبره ‪ :‬أ نه قد دفعه إ لم ‪ 4‬إنه يقبل ذلاك مخه ع‬ ‫ويغني عخه ‪.‬‬ ‫ومن ل يجد‪ .‬فى قريته سةبن مسكينا ك أطعم من وجد من فقراء قريته ك وأطام‬ ‫ما بت ‪ ،‬فتراء أقرب الرى إلى قريته ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫» ‪%‬‬ ‫‪ ١٨١‬س‪-‬‬ ‫‏_‬ ‫القول السابع والعثسرون‬ ‫فى حريم الزوج زوجتة على نفسه‬ ‫م ماأ حر؟ اله لك تلبتنى مَر‪٣‬ضاة‏‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬يا أُها ا‪ .‬غ ل ؤ‬ ‫أزواجك « وذلك( ا أن حفصة زوج الني _ جليه اللام _ رأته هع جاريته‬ ‫الم تدخل البيت » حتى خرجت مار يه » شم دخلت حفصة ‪.‬‬ ‫وهى أم ولده إبر اه‬ ‫فقالت‪ :‬قد رأيت مكنانت ممك ‪ .‬فقال لهما‪ :‬اكتمى عل" ء ولا خبرى عائشة ‪.‬‬ ‫ولك عة أن لا أقرها ‪ .‬فأخبرت حفصة عائشة ‪ .‬الم تزل عائنة بالى صلت حتى‬ ‫حلف ‪ :‬أن لايةقرب مارية ث فحرمها على نفسه ‪ .‬فأنزل الله الآية ‪ .‬وجعل الله فيها‬ ‫« نى كار ة مانكم»‬ ‫تله بنار‬ ‫الكفارة ‪ .‬نقال‪ « :‬قد ةةض‪ 7‬ال ل‬ ‫أ و تحر بر رقبة ‪.‬‬ ‫م ة مسا كين أ وه كون‬ ‫سىورة للاثدة ‪ « :‬إط ‪.‬‬ ‫‪ 771‬ثلاثة األام » فأعتق الى _ عليه السلام _ رقبة فى تحريم‬ ‫فم ل ‪1‬‬ ‫مارية ‪ .‬جامعها بعد ذلات » فولدت له راه ‪.‬‬ ‫فمن قال لجاريته أو زوجته ‪ :‬أنت على؟ حرام ء فايمكفر يمينه ‪ .‬وإن نوى‬ ‫طلاقا ‪ ،‬فله ما نوى ‪.‬‬ ‫وعن ‏‪ ٢‬عباس _ رحه الله ۔ أنه قال‪ :‬محرم الحلال يمين ‪.‬‬ ‫ومن قال‪ :‬إن لم أنمل كذا ء فامرأته عليه حرام ‪ ،‬ثم وطىء قبل أن تمضى‬ ‫أريمة أشهر ‪ ،‬ولم يةءل‪ .‬ةعليه كغارة يمين‪ .‬ولا تقسد عليه امرأته ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه النسائى وغيره بألفاظ مختلفة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٨٢‬‬ ‫وإن نمل قبل الوطء ‪ ،‬فلا كفارة عليه‪. ‎‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إن مسها نهى عليه حرام} لزمته كفارة ‪ .‬ولا حرم عليه‪. ‎‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنا عليك حرام ‪ ,‬فلا نرى عليه فيها بأسَا » إلا أن يكرن عنى‪‎‬‬ ‫ذلك طلاقَا ى أن بحرمها على نفضه‪. ‎‬‬ ‫‘‬ ‫إن ة‪.‬ل ‪ :‬هى عليه حرام ‪ 4‬كرمة الطلاق ‪ .‬فن أبى عثان ‪ :‬أن عليه‪7 ‎‬‬ ‫وتطليقة‪. ‎‬‬ ‫وكىذلك قال أبو زياد‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬إنها تطليقة } إلا أن ينوى أ كثر‪. ‎‬‬ ‫وقال مومى بن على _ رحمه الله‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬هى عليه‪. ‎‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت علي؟ حرام كرمة الظهار كان عليه كفارة يمين ى وكغارة‪‎‬‬ ‫الظهار‪. ‎‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬أنت علي؟ حرام كرمة أمى‪ 2‬أو أختى‪ .‬فهو مظاهر ى ومول‪‎‬‬ ‫وعليه كفارة يمين وكةارة الظهار‪. ‎‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هى عليه حرام إلى خمسة أيام ك إن منها ‪ 2‬فلم يمسها تلك الأيام‪. ‎‬‬ ‫فلما انقضت مسبها ‪ 2‬فلا شىء عليه‪. ‎‬‬ ‫فإن قال ‪ :‬هى علية حرام إلى الايل ء فإنه حرم ما أحز؟ الله له ‪ .‬وعليه كفارة‪‎‬‬ ‫فإن قال لامرأته‪ :‬أنت عل؟ حرام ‪ .‬نحلال له وطؤها قبل أبنكفر ‪ .‬وليس‪‎‬‬ ‫هذا مثل الظهار‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٨٣‬‬ ‫وإن كان صاتما ‪ .‬وقال ‪ :‬أنتر اليوم عل" حرام » يمنى لأجل صومه فهو‬ ‫ما نوى ‪ .‬ولا بأس عليه ‪ .‬وإنكان مرسلا ‪ ،‬فعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫وإن ةل‪ :‬أنت هله حرام‪ 2‬إلى بوم الدينء فليمكفر يمينا واحدة ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت ق الحرام‪ ،‬فهو ما نرى وإن لم ينو شيء فليس بشىء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فرجك على؟ حرام » فعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬ث‪.‬رك علة حرام ‪ .‬أو يدك ‪ ،‬أو رجلات» أو أى شىء من جوارحها‬ ‫لايربد بذلك تحريم الوطء به‪ ،‬فهو تحريم‪ .‬وإن نوى طلاقا‪ ،‬فهو ما نوى ‪ .‬وإن ل‬ ‫)‬ ‫يقو طلاقاك نهى يمين ‪.‬‬ ‫فإن وطئها قبل مضى أربعة أشهر ء نهى ل‪.‬رأته ‪ .‬وعايه أن يكفر بعد انةضاء‬ ‫أربعة أشهر إن شاء ‪.‬‬ ‫وإن لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر عانت بلإيلاء ‪.‬‬ ‫‪ .‬فإن كان غائبا كفر يمينه ‪ ،‬قبل انقضاء الأربعة الأشهر ع م لم يزل بمد ذلث‬ ‫غائبا سنة ع فلا إيلاء عليه ‪.‬‬ ‫وإن لميكفر منه سفة ‪ ،‬نهى عليه يمين ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬فرجى عليك حرام! ونوى به محرما ‪ ،‬فعليه ااسكفارة ‪.‬‬ ‫وإن تجنب وطأها حتى عمضى أربعة أشهر ث بانت بلإيلاء ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬وجمى من وجهك حرام ء ولم برد به الطلاق ڵ فعليه كفارة ‪.‬‬ ‫وإن ترك وطأها أر لعة أشهر ‪ .‬بانت يالا‪.‬لاء ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬قد وقع غا حرمة عظيمة ‪ .‬وهو لم بتم شىء ‪ ،‬فلا بأس عليهما ‪.‬‬ ‫)‬ ‫وذلك كذب منة ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أنت عله حرام كرمة ظهر امرأة‪ ،‬ليست منه شىء » فلا ظهار‬ ‫عليه » إلا أن تتكون امرأة يحرم عليه نكاحها ‪ .‬ثم تحل له فى حال آخر ‪ .‬فإن‬ ‫)‬ ‫ذلك يلزمه يمين ‪.‬‬ ‫فإن ة ل‪ :‬مثل هذا الرجل ‪ .‬فإن عنى ماحرم من ةكاحه ء لزمه الظهار ‪.‬‬ ‫وكذلك قوله ‪ :‬مثل هذه الدانة » إذا عنى به نكاحها ‪.‬‬ ‫فإن قال لهما ‪ :‬إكننت قد فعلت كذا ء فأنت عل؟ حرام ‪ .‬فقالت ‪ :‬نهم ‪.‬‬ ‫فعلت ذلك » لا محرم عليه ‪ .‬ولا ية؛ل قولها قول أى ‪.‬‬ ‫وفال موسى بنعلى ‪ :‬إذا قال ‪ :‬حرام عل؟ ما أ<ل الله ‪ ،‬أو <ر‪.‬تعلىنةسىك‬ ‫ما أحل الله لى"ء أو الحلال عل؟ حرام ث فهو عندنا سواه ‪ .‬وعليه كفارة >ين ‪.‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬أنا عليك حرام » فلا شىء عليها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اخرجى ى فقد حرمت عل؟ ء نلايلزمه شىء ‪ ،‬إلا أنيبينالحر مة‬ ‫ماهى ‪.‬‬ ‫وإن قال لما ‪ :‬أ نت على؟ حرام » إن لم تمرى تزوجى بزوجين ع بأنه إذا ل‬ ‫ينو بذلك طلاقَا ى فم يلزمه شىء ‪.‬‬ ‫إن قال ‪ :‬هى عليه كاحم الزير ث فهى يمين ؛ لآن لم النزير حسل عغد‬ ‫الاضطرار ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنا عايك حرام » كا حرم عليك أبرك » فليس بظهار ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫‏_‬ ‫فإن قال ‪ :‬أنت علي؟ مثل هذا‪ .‬الجذع ء نلا ظهار ‪.‬‬ ‫فإن قال لها ‪« :‬عينى ء فإنى حرام عليك ‪ .‬فن أبى نوح ‪ :‬إند إذالم يفو‬ ‫طلائا ‪ 2‬ولا تحربنا ‪ .‬فتكدذب فى قوله ۔ بل هو حلال ها إلى أن تبين منه ع‬ ‫بطلاق ‪ ،‬أو <رمة ‪ .‬ولهما عليه يعين ص إن اتهمته أنة ما نوى بانظه هذا الطلاق ‪.‬‬ ‫و إن قال ‪ :‬إن ملت كذا وكذا ء نتد طلقت ‏‪ ٠‬ظلنول فيه ‪ :‬أ نه يتم‬ ‫الطلاق ء إلا أن نصدق ‘ وكون على ماوصمةنا ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا ء فتد طلقت ء فيذا خرج على المهدود ك‬ ‫إلا أن بكون عنى بذلك طلامَا ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ :‬إن فملت كذا وكذا ء فقد طلقت ‪ ،‬ولم بكن هو طلتها‬ ‫ولا غيره ‪ 2‬قبل ذلك ء فمد وقم الطلاق الآن ‪ .‬ولا نية له فى دلك ء فانهم الفرق ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬هى عايه حرام ‪ 0‬إن وطنها ى فهو مول ث إلا إن وطنها » وجب‬ ‫عليه الكفارة } لقوله ‪ :‬هى عليه حرام إن وطنها‪.‬‬ ‫« < تى عضى‬ ‫يقر مما‬ ‫ربع الة‪.‬مظ ‪ .‬نان‬ ‫حرام إلى‬ ‫وإن فال ‪ :‬امرأته عليه‬ ‫أرعة أشهر » بانت مخه يالايلاء ‪.‬‬ ‫وإن قر بها ‪ .‬قبل أن يتراع القوظ ى عند العامة » حنث فى عمينه ك نكانت‬ ‫عليه كفارة ‪ .‬ولا بأس عليه فى امرأته ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٨٦ -‬‬ ‫‪ :‬إذا حرم امرأته على نفسه إلى الربع ‪ .‬فعليه‬ ‫وقال أبو سعيد _ رحمه الله‬ ‫كفارة يمين » مغذ حرمها على نفسه ‪ ،‬قر بها ‪ ،‬أو لم يقربها ‪.‬‬ ‫وإن لم يقربها إلى أربعة أشهر ء لأجلذلك ء بانت منه بالإيلاء ‏‪ ٠‬وإنقربهاء‬ ‫)‬ ‫قبل ذلك ء الهدم الايلاه ‪.‬‬ ‫ومن جمل اصرأنه عميه حراما ولم ينو الطلاق ‪ ،‬فعليه كةارة يمين مرسل ‪.‬‬ ‫وإن لم بطأ امرأته حتى تمضى أربعة أشهر ع بانت بتطليقة ‪ .‬والكةارة عليه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫_ إن شاء الله قبل الوطء ‪ 2‬أو بمده ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أنت علي؟ حرام إلى يوم الدين ‏‪ ٠‬فمن أبي سعيد _ رجه الله‬ ‫أن عليه كغارة يهين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنيهكون موليا ‪ 2‬إن لم يطأها‪ ،‬وليمكفر حتى تمضى أربة أشهر ى‬ ‫بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لاياحقه الإيلاء ؛ لأنه ممنوع منالوطء وهوحانث ‪ ،‬وطى" أو لم‬ ‫سواء ء إذا حرمها ف غير‬ ‫يظأه ‪ .‬وقوله ‪ :‬إلى يوم الد ن ء و حرمها بلا حد ‪7‬‬ ‫مين ع محلف عليها بتحريمها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬إن وطأتك ء قأنت عل؟ حرام ‪ .‬فهذا يدخل عليه الإيلاء ‪.‬‬ ‫وقال بعض قومنا ‪ :‬حرمت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫وفال بمضهم ‪ :‬تهين بالثلاث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تبين بواحدة ‪ ،‬لالك فيها رجعنها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٧‬‬ ‫وقول ‪ :‬تبين بواحدة ‪ 2‬يملك فيها الرجعة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أصحابنا ‪ :‬إنه مول‬ ‫وقال‬ ‫وقول ‪ :‬يكفر ‪ .‬والإيلاء عليه ‪ .‬وهوقول جابر بن زيد۔رحمه انة نما قيل‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن تركها حلة مينه ى بانت ۔ وإلافنلا تبين ‪ .‬والله أم ‪.‬‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫لز و جات‬ ‫‪3‬‬ ‫ف‬ ‫قالالله عروج" ‪ « :‬يااثماالو" قل لأزواجك إن كغعنئ ر وأن المياة‬ ‫الأثي وزيتتها مما آين أنكر وتركت سَرَاحَا ه ا ‪ .‬وإكننزة‬ ‫ر دنالله ورسوله والنار الآخر ةة فإن ازل أ هلةا۔ح‪.‬ةات ؛ ماكن أجا‬ ‫عما » ‪.‬تأمر الله عز وجل نبيه _عليه السلام _أن بحبر نساءه ‪ .‬نما خيره‪“.‬‬ ‫قالت عاشة _ رضى الله عنها ‪ :‬بل خ‪_:‬ار اره ورسوله والدار الآخرة ‪ .‬فتابمها‬ ‫‪.‬‬ ‫تة‬ ‫النى‬ ‫نسا ء‬ ‫لن‪ :‬خير نساءه فاختر نة ‪ .‬الم ره طلانا ‪.‬‬ ‫وروى أن رسول الله‬ ‫عليه السلام _ فال لعائشة _ ما اختارته‬ ‫وروى قى بعض الحديث ‪ :‬أنه‬ ‫ولا عليك أن تعجلى حتى تستأمرى أباك ‪ .‬فقالت ‪ :‬ماأريد أن أستأ۔‪.‬ر وأشاور ح‬ ‫بل نختار ا له ورسوله والدار الآخرة ‪ .‬ولو اخترن الدنيا لسرحهن كا سرح التى‬ ‫نبا قيل _ الجيرية ‪.‬‬ ‫اختارت منهن الدنيا ‪ .‬وهى‬ ‫وروى ‪ :‬أن على بن‪ .‬أبى طالب » حدث أصحابه ذات يوم » وهو بالكوفة‪.‬‬ ‫‪ .‬فقال ‪ :‬سألنى عمر بن الخطاب عن رجل ء خير امرأته نقلت ‪ :‬إن اختارت نقسهاك‬ ‫فلابد من تطاينة واحدة ياثنة ‪ .‬وإن اخعارت زوحها ء هو واحدة ‪ .‬وهو أملاك‬ ‫بها ‪ .‬فقال مر ‪ :‬لا ولكنى أفول ‪ :‬إن اختارت نةسها ى فواحدة ‪ .‬وهو أ‪.‬للكبها‬ ‫وإن اختارت زوجها‪ .‬فلا شىء ‪ .‬فتابمت أميرالمؤمنين نلما صار إل الأمر رجءمت‬ ‫‪_ ٦١٨٩‬‬ ‫إلى رأبى الأول ‪ .‬فقال القوم ‪ :‬يا أمير لمؤمةين الرأى ما رآه عمر ‪ .‬فأنبمه‪ ،‬فتابمته‬ ‫عليه ‪ .‬ثم أرسل إلى زهد بن ثابت ء سأله ‪ ،‬نغالقهما ‪ .‬فقال ‪ :‬إن اختارت نفسهاء‬ ‫فقد بانت بثلاث ۔ وإن اختارت زوجها ء فهى واحدة ‪ .‬وهو أملك بها ‪.‬‬ ‫وذ كر أن" عائشة رضى اله عنها قالت ‪ :‬خيرنا رسول الله تة‬ ‫قاخترناه ڵ فلم يوقع علينا شيئا من الطلاق ‪ .‬وبهذا الديث تأخذ ‪.‬‬ ‫وذكر ليان الخيار ‪ .‬نقال ‪ :‬أليس بلغسكم أن رسول الل مة نهى عن‬ ‫طلاق الالاث ؟‬ ‫قالوا ‪ :‬بلى ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ألاس لكم ‪ :‬أنه خير نسا‪-‬ه ؟‬ ‫قالوا ‪ :‬بلى ‪.‬‬ ‫ويفعله ‪.‬‬ ‫؟ لأزه لا ينهى عن الطلاق ث‬ ‫ال ‪777‬‬ ‫وإن اخةارت نقسها ‪ 2‬فمى تطليتة بانة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا خيرها ما بينها ‪ ،‬وبين نةسه ‪ 2‬فاختارت نةسها ث هو طلاق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يريد بذلك الطلاق م يكون بذلك طلاقا ‪.‬‬ ‫وإن خيرها بين نفسها وأبيما ‪ ،‬فاختارت أباها أو أمها‪ ،:‬فلا يكون طلانا ك‬ ‫حتى بريد بذلك الطلاق ‪ .‬وتكون واحدة ء إلا أن بر‪.‬د أ كث ‪.‬‬ ‫والواحدة قول ‪ :‬إنها رجعية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها ائنة ‪.‬‬ ‫(‪) ١‬أخرجه اللخغارى والترمندى وأبو داود و"نسانى وامن ماحة عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٦٩.‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬اختاربنى ‪ 2‬أو اختارى نفسك ‪ .‬نقالت ‪ :‬تد اخترت نقسى ء‬ ‫فشد بانت بتطليقة ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬رجمية ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬باثنة ‪ .‬وللمخيرة النفقة فى المدة ‪:‬‬ ‫ومن خير زوجته ث ثم رجع فى خييرها ث أو افترقا ‪.‬من مجلسمهما © خرج من‬ ‫يدها ‪ .‬ولا خيار لما ‪.‬‬ ‫وإن جامعها » قبل أن تختار نفسها خرج من يدها ‪.‬‬ ‫وإن خيرها ء وها يسيران فى سقينة ى أو على دابة ڵ فنرلا هن عليها ث فذاك‬ ‫فى يدها ‪ 2‬ما يفترقا ‪ 2‬أو يطأها ك أو برجع عليها ‪.‬‬ ‫و إن كان فى مجاسهما‪ ،‬وصآت ‪ ،‬أو أ كلت ‪ ،‬أو حو هذا هن الأعمال ‪،‬‬ ‫فليس ذلك مما خرجه من يدها ‪.‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬اخقارينى » أو نلانا ث اختارت فلانا » لم تطلق ث حتى يريد‬ ‫به الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن خيرها بينها وبين نقسها ث نقالت ‪ :‬قد طلت نفسى ثلاث تطلية ت ح‬ ‫فذلك إلى الزوج ‪ .‬فإنكان جمل ها ال}يار » فى واحدة ى فهى واحدة ‪ .‬وإن‬ ‫يكن له فى ذلك نية ‪ 0‬جاز ما فمات ۔‬ ‫مرك بيدك ‪ .‬إن عنى به الطلاق > وطلقت نفسها طلقت ۔‬ ‫وإن فال لها ‪ :‬أ‬ ‫وإلا لم يكن هذا شيئا ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩١‬س‬ ‫ومن خبر امرأته ‪ 2‬وهى فى صلاة مكتوبة ‪ 2‬أو تطوع‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬لما‬ ‫الخيار » ما دامت فى سكانها ذلك » الى خيرها فيه © حتى تتحول مخه إلى غيره ‪.‬‬ ‫وقرل ‪ :‬إنكانت فى صلاة مكتوبة » نقرغت منها ڵ ولم تزد ركمةين‬ ‫نفسها < فلها اليار ‪.‬‬ ‫‪ 7‬اخحارت‬ ‫وإن زادت على لاسكتوبة شيثا ء فليس ها خيار ؛ لأنها إذا قدرت على أن‬ ‫قسلم ث فزادت على ذلك ء فقد أخذت فى عمل يبطل خيارها ‪.‬‬ ‫أنخيرها ‪.‬‬ ‫وإن جعلت امرأة لزوجها ألف درهم ى أو أقل ‪ 4‬أو أكثر ‪7‬‬ ‫تغمرها فردت الأمر إليه ‪ 2‬نا مختر ‪ .‬فلا أراه شيثا ث ويرد إليها الةى جملت له ؛‬ ‫لأنها قد ردت عليه ما جعل إليها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن جعلت له © على أنه خيرها ى فخيرها } فل تختر ‪ 0‬فايس عليه فما‬ ‫رد ؛ لأنه قد فعل لا » ما جعلت له على فله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن جعلت له على أن خيرها ‪ ،‬فخيرها » فاختارت نفسها ‪ 2‬فهو خلعك‬ ‫ويأخذ ما جملت له ‪ ،‬إلا أن بجاممها ى ولم خير ‪ .‬فليس عليه لما رد ‪.‬‬ ‫رةال موسى ن على _ رحه الله _‪ :‬إن الليار للمفقرد » إذا قدم يين الزجوع‬ ‫إللى زوجته ث أو أقل الصداقين »كان الروج الأخير قد دخل بها ك أو ليدخل‪.‬‬ ‫ولا خيار للمر أة © ولا لازوج الأخير ‪.‬‬ ‫وأما الصبية إذا تزوجها رجل ك ثم بلنت؛ فاخقارت نفسها ‪ 2‬ثم ‪.‬لمكها ثانية‬ ‫فإنها تكون على نلاث تطايقات ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٢‬‬ ‫فصل‬ ‫وةيل ‪ :‬إذا قال اختارى نفسك ميح الاختيار منها إلا أن يأتيه ©}) حيث‬ ‫يصح أن يكون جوابا عنكلامه ‪.‬‬ ‫وكذلك القبول فى العقود ‪.‬‬ ‫وإن خيرها فقالت ‪ :‬حتى آنى أهلى } نايس لهما ذلك ‪.‬‬ ‫وإن درحع قبل أن مختار بطل الخيار ‪.‬‬ ‫‪ 4‬فليس‬ ‫وإن قال لزوجته‪ :‬اختارى مرارآ ‪ .‬قالت‪ :‬اخترتك ‪ .‬واست ‪3‬‬ ‫بشىء وهى امرأته ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد قبات ‪ .‬فلاس ذلك بطلاق ‪ ،‬إلا أن يكون قد سمت واحدة‬ ‫وأ كثر ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اختارى ‪ .‬فقالت ‪ :‬أنا عليك حرام ع مثل أمك أو عمتك ء‬ ‫أو خالتك ‪ ،‬فقد حرمت عليه ‪.‬‬ ‫وقال أبو مالك _ رحه الله _ لفظ الديار ‪ :‬أن تقول ‪ :‬قد اخترت نقسى ء‬ ‫لا حاحة لى فيك ‪.‬‬ ‫وإن خيرها ك فاختارت الطلاق ‪ .‬فقال ‪ :‬لكارامة ء لا أطلنك ‪ ،‬نقد وقع‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد طلنت نفسى ثلاث تطليةات ‪ .‬فذلك إلى الزوج » إن جعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ره واحدة ء حاز ما قالت‬ ‫لما الليار < ق واحدة < فهى واحذة ‪ .‬و إن‬ ‫_ ‪_ ١٩٣‬‬ ‫وإن قالت المرأة لزوجها ‪ :‬اخترنى » أو غلامك ‪ 2‬أو ابنك ‪ ،‬أو هنكان ء‬ ‫؛ لأن المرأة لا ملاك من الطلاق‬ ‫فاختار ابته ‪ 0‬أو غلامه ‪ ،‬نلا تكون هذا خيار‬ ‫شيئا ‪.‬‬ ‫ومن خير زوجته ‪ .‬فقالت ‪ :‬اخترت نفسى ‪ ،‬لا بل زوجى ‪ .‬طلقت واحدة ‪.‬‬ ‫وةولما ‪ :‬لابل زوجى ث لا‪.‬رجع ماوقع من الطلاق } بةولها الأول ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اختارى ‪ .‬اختارى ‪.‬اخةارى» يريد به الطلاق‪ .‬وقال فى الثالثة ‪:‬‬ ‫بألف ‪ ،‬نهى تطليقة ث يملك الرجمة ‪ .‬وليس عليها الألف ‪.‬‬ ‫فإن قالت ‪ :‬قد اخترت الآخرة ‪ 2‬فهى تطليقة ى وعليها الألف ‪.‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬اختارى منى الطلاق ء أو الإمساك » واختارى مني ‪ .‬وإن‬ ‫أطلق } أو أمسك » نتختار الطلاق ‪ ،‬إنه لا طلاق حتى يطلتها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اخقارى منى إن شثتر طلق نفك ‪ ،‬وإن شثتر أمسكتك ‪.‬‬ ‫فهذه إن طلقت نفسها ء فى المجلس ‪ ،‬فهو طلاق ‪.‬‬ ‫وقال الربيم ‪ :‬إذا قالت المرأة لزوجها ‪ :‬خيرلى فى الطلاق ‪ ،‬أو تذا كراه ‪.‬‬ ‫فقال لها ‪ :‬اختارى ‪ ،‬فاختارت نقسسها ‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬لم أنو طلاقا ء نإنه لا يصدق‬ ‫فى الكم ‪ .‬وليس لما أن تتركه يجامعها » حتى يراجمها » ويشهد على مراجمتها »‬ ‫إكنان له عليها رجمة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه إذا لم برد بذلك للطلاق » فله نيته ‪.‬‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬إذا قال الرجل لامرأته ‪:‬اختارى من ماث تطلينات ما شلت‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٣‬منهج الطاليت ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫‪_ ١٩٤‬‬ ‫نقالت ‪ :‬قد طلةت نفسى » كان جاثزاً ‪ 2‬وقم الطلاق ‪ .‬ولاتحل له حتى تنكح‪‎‬‬ ‫زوجا غيره‪. ‎‬‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬اختار ينى ى أر الطلاق ‪ ،‬أو اختارينى ‪ 2‬أو نة۔ك ص فطلقت‪‎‬‬ ‫نفسها » لم يكن ذلك طلاقا ‪ ،‬ولا خيار"‪. ‎‬‬ ‫وإن اختارت نفسها ‪ ،‬أو الطلاق‪. ‎‬‬ ‫«قول ‪ :‬تطليقنة رجمية‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬باثنة‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلاث‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وإذا ا نت الرة حت حر أو عبد » فمزوج عليها أمة‪ .‬فلها الميار ولا خيار‪‎‬‬ ‫للأمة ‪ 2‬إذا تزوج حرة ‪ ،‬أو أمة » كانت تحت حر أو عبد »كانت الحرة الداخلة‪‎‬‬ ‫مسلمة ث أو يهودية أو نصرانية‪. ‎‬‬ ‫الخيار كانت حت عبدك أو حر ‪.‬ولاخيار الملا مةء‪‎‬‬ ‫وإنأ عتةت الأمة ‪7‬‬ ‫إذا أعتق زوجها‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬ها الميار‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا خيار ها‪. ‎‬‬ ‫ومن تزوج على زوجته أمة ى فءتقت قبل خيار الحرة ثم اختارت بعد ذلك ك‪‎‬‬ ‫فلا خلو من الاختملاف ۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦٩٥‬‬ ‫ويجبنى أن يزول خيارها ‪ ،‬بمعنى ثبوت الريه ‪ 4‬على شبه ماقيل ؤ امزوج‪،‬‬ ‫إذا طلقها ‪ ،‬إنه لا محب صداق الأولى الآجل ‪.‬‬ ‫على زوجته‬ ‫وقول ‪ :‬لها ذاك ذلك ؛ لأنه قد ثبت فى الك‬ ‫وإن قال لها ‪ :‬ما أحب إليك القعود على كذا وكذا ‪ ،‬أو المروج‪ .‬ولايريد‬ ‫حى‬ ‫خيارا‬ ‫المروج ‏‪ ٤‬فلا يكون‬ ‫نالت ‪ :‬أحب‬ ‫‪.‬‬ ‫؛‪٫‬ل‏ ليمرف ما عناها‬ ‫و‪ +‬الخيار ‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ايار‬ ‫و‬ ‫بر ط‬ ‫واختارى المروج ‪ .‬فقالت ‪:‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬اختارى القءود علكىذا وكذا‬ ‫ك‬ ‫خيارا‬ ‫و إما يكون‬ ‫و‪ 4‬ايار‬ ‫ر يل‬ ‫‪ .‬حى‬ ‫خيارا‬ ‫الخروج ‘ نلا يكون‬ ‫أختار‬ ‫إذا قال هما ‪ :‬اختارينى ‪ ،‬أو أهلك ‪ 2‬أو نفسك ‪ .‬نإذا اختارت أهلها } أو نقسها‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كان خيارا‬ ‫وإن خير أمته التى يقسراها ء فاخمارت نفسها ‪ 2‬فإنة مجرىعجرى الاخقلاف‬ ‫)‬ ‫فى الطلاق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬إذا طلق أمته عت‬ ‫ولا يطؤها حنى عوت ‘ ح هى حرة‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬خدمه‬ ‫‪.‬‬ ‫ك ولا حرمة‬ ‫ك ولا عتق‬ ‫علية شىء‬ ‫‪ :‬لا محب‬ ‫وقول‬ ‫وكذلك القول فى خييرها‪.‬‬ ‫ويعجبنا ‪ :‬أن لا يازمه شىء ‪ ،‬حتى يريد به العتق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاخيار بين الرجل وأمقة ث إلا أن يريد به عمقا فله ما نوى ‪.‬‬ ‫‪- ١٩٦ -‬‬ ‫أو مةسكئة ك أو مستلقية » قعدت ۔‬ ‫ومن خير زوجتة » وهى قامة » قعدت‬ ‫فذلك لايبطل خيارها؛ لأن ذلاث من هل ايار ‪.‬‬ ‫وقال بعض غخالفيدا ‪ :‬لو أ كلت » أوكانت قاعدة فقامت إنه يبطل خيارها‬ ‫و إن كانت فائمة » نقعدت فلها الميار ‪.‬‬ ‫وقال جابر بن زيد ۔ رحمه الله_‪ :‬إذا قامت قبل أن تختار ءفليس لهاخيار ‪.‬‬ ‫وعندنا ‪ :‬أن هذا لا يبطل خيارها ء حتى يفترقا من الحماس ص أو مجامعها ‪2‬‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫أو ‪.7‬‬ ‫وقال بمض غخالفيذا ‪ :‬إن أمرها بيدها ى فى ذلك المجلس ء وغيره حتى يقضى‬ ‫فيه ؟ لقول البى ملمة لمائشة ‪ :‬لاتمجلى حنى تستأ‪.‬مرى أوك ‪.‬‬ ‫واختلف فى الحرة } إذا تزوج عاها الأمة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬هما الميار مالم يطأ ى بد علها بالتزويج ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬علمت به ‪ 2‬أو ل تهل ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬هما الخيار ما لم يطأ الق تزوج ‪.‬‬ ‫نإذا وطى‪ .‬الأمة التى تزوجها بعد علم الحرة ع فلا خيار لاحرة ‪.‬‬ ‫وقال عَران بن الصقر ۔ رحمه الله ‪ :‬إذا أعتقتالأمة‪ ،‬ولها زوج حر ك‬ ‫ش مات أحدهما‪ .‬قبل أن يعلم خيارها » فالهراث بينهما‪ ،‬ها لم تختر نقسها ‪.‬‬ ‫وإن مات وهى أمة » فلا مهراث هما ‪ .‬وإن اختارت نقسهاء فلها ذلك ‪.‬‬ ‫وإن سكتت ی نليس بمد ذلك خيار ‪ .‬وليس لما إلا صداقها الأول ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٧‬‬ ‫وإن أعتقت الأمة فخرجت ن زوجها باختيارها ي ثم أعتق البد من بعد‬ ‫ما أععقت هى‪ ،‬فله أن يتم معها ‪ ،‬بالفكاح الأول‪ ،‬والضداق الأول إذا رذيت‪،‬‬ ‫وكانت فى المدة تعتد ‪ .‬إن انقضت العدة » نلا سبيل له ‪ .‬وعدتها ثلاث حيض ء‬ ‫أو ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫قال للؤ لف‪ :‬أحب النظر فى هذا ؛ لأن الخيار نسخ السكاح ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المختارة نفسها ث إذا تزوج عليها زوجها أمة ى نهى تطليقة ‪ ،‬ولا‬ ‫يراجعها إلا بمكاح جديد ولوكانا بعد فى العدة ‪ .‬وتكون معه ‪ ،‬فى بض القول‬ ‫على ثلاث تطلينات ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تطايققين ‪.‬‬ ‫ودخل بها ث حرمت عليه ‪.‬‬ ‫فإن جهلا ‪7‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬ليس ذلك بطلاق» ولا ميراث بينهما ‪'.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فن أين ل يشبة الخلع ؟‬ ‫قال‪ :‬لأن الخلم بعض أجاز فيه الرد‪ ،‬فى المدة برضاها ‪ 2‬وهذا لايجوز فيه الرد‬ ‫ولوكان فى المدة ؛لأن عصمة النسكاح الأول قد انحات‪ .‬ولا يجوز الرجوع | ها"‬ ‫إلا بعصمة نكاح مجدد غير الأول والله أع ‪.‬‬ ‫والأمة إذا عتقت ء قبل الدخول بهاء فاختارت نفسها نلا صىداق لها ‪.‬‬ ‫وكذلك الحرة ‪ ،‬إذا تزوج عليها الأمة ‪ ،‬قبل أن يدخل بها ‪ ،‬ثم اختارت‬ ‫نفضها ‪ 4‬نلا صداق لما ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٨‬‬ ‫وقول‪ :‬لها نصف الصداق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الحرة حت العبد‪ 2‬ذيمةق ‪ .‬فقول‪ :‬لا خيار هما ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا الخيار ؛ لأن العبد إذا أعتقه متده ‪ ،‬لم يكن له » ولا لزوجته على‬ ‫سيده نفقة ‏‪ ٤‬ولا مؤونة ‪ .‬وقد كانت من قبل لى المدك وهو هوسر بها‪ .‬والعتق‬ ‫لايعرف كيف حاله ‪ .‬ولا يدرى أنه يقدر لها على النفقة وااسكسوة ء أو لايتدر‬ ‫ويقيم فى البلد أو لايقيم ‪.‬‬ ‫‪ .‬والحجة لصاحب القول الأول ‪ :‬أنها إذا رضيت به ‪ 2‬وهو عبد مملوك ‪ .‬فلها‬ ‫أعتق صار حرا من جملة الأحرار‪ .‬والحر أشرف من المملوك ؛ ولأن الحر إذا عجز‬ ‫عن نفقة زوجته ى وكسونهاك حكم عليه بةراقها‪ .‬وهذا القول معى أقوى ء فى باب‬ ‫النظر ‪ .‬والله أع ‪.‬‬ ‫لن‪:‬‬ ‫وللامة الميار » فى نسخ الاسكاح‪ ،‬وإتمامه ‪ 2‬إذا أعتتت؛ لأن النى‬ ‫جعل لبريرة اليار من زوجها ڵ لما أعتقنها(“ عائشة _ رضى الله عنها _ ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والخيارة نفسها إذا مس الزوج فرجها ى قبل أن يتزوجها ‪ .‬ففى قولأصحابذا‪:‬‬ ‫إن كان عمدا ث خيف عليه أن تحرم؛ لأنها كالأجنجية ‪.‬‬ ‫وإن اختمارت نفسها مرة بعد مرة » وهو يرجع يتزوجها ء حتى فعلا كذلك‪،‬‬ ‫أكثر من ثلاث مرار ‪ .‬إذا عاد تزوجها‪ ،‬فإنها تكون معد ‪ ،‬فى بعض القول &‬ ‫على ثلاث تطليقات ‪ ،‬وعلى قول من يةول ‪ :‬إن الخيار ليس بطلاق ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيم والبخارى عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٩١‬‬ ‫وإن تزوج امرأة ‪ ،‬ولهما الميار ثلاثة أيامء فلا خيار اء وشرطه فيها باعلل ‪.‬‬ ‫وأما المرأة ‪ ،‬فلها الخيار‪ ،‬كان ثلائماء أو أ كثر‪ ،‬إذا شرط ‪.‬‬ ‫والحر إذا كان حته حرة ‪ ،‬فتزوج مملوكة ‪ ،‬لها الميار مغه ك ساعة تهل ‪.‬‬ ‫وإن سكتت حتى يطأها‪ ،‬أو يطأ اللملوكة ‪ ،‬لم يكن لها خيار بمد ذلك ‪.‬‬ ‫وإذا أرادت الحرة أن تختار نقسها‪ ،‬إذا تزوج عليها زوجها مملوكة ‪ ،‬تةول‪:‬‬ ‫قد اخقرت نفسى ‪ .‬ولا أف معك عند ااملو كة ى شم خرج منهں ولها صداقيا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ك أو أمة ‘ نلا خيار لها‬ ‫علمها زوجها ك حرة‬ ‫وأما الأمة ك إد ‏‪ ١‬تزوج‬ ‫وقول ‪ :‬إن تزويح الحرة على الأمة طلاق الأمة ‪.‬‬ ‫و‬ ‫ىهو ‪ ,‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫يتم‬ ‫ولو‬ ‫&‬ ‫فاخقار نفسها ‘ إم ہبا تهين مذه‬ ‫ك‬ ‫حبر الامة زوجها‬ ‫و إذا‬ ‫السيد ذلك ‪.‬‬ ‫وإذاكان المبد تحته حرة ى فتزوج عليها أمة ى فلها الخيار عند العبد س كما لها‬ ‫الخيار عند الحر ‪ .‬ولاخيار للامة ‪ ،‬إذا تزوج عليها أمة ولاحرة ‪ ،‬كانت تحت‬ ‫‪.‬‬ ‫أو عله‬ ‫حر‬ ‫وأما الحرة ‪ 2‬إذا كانت تحت العبد ڵ عتق العبد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬لها ايار‬ ‫فقول‬ ‫‪ :‬لا خياز لها ‌‬ ‫وقول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ک‪‎‬‬ ‫وإن عمت‬ ‫ك فلا خيار ها‪.‬‬ ‫الهد‬ ‫حت العيد ئ هةق‬ ‫< إذاكانت‬ ‫وا ما الامة‬ ‫هى ء فلها الخيار ي إذاكانت تحت عبد ‪ .‬ولا اختلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪ :‬أن ؟ له\‬ ‫_ رحمما۔‬ ‫حروب‬ ‫ن‬ ‫هن عد‬ ‫بأمة ا‪.‬رأته بأمرها‬ ‫ومن تزوج‬ ‫أن تختار نفسها ‪.‬‬ ‫ولا خهار للسلة الحرة » إذا تزوج عليها زرجها اليهودية ‪.‬أو اانصسرانية الحرة‬ ‫وعليه أنيقسم لليهودية والنصرانية »كا يقسم لاحرة ‪.‬‬ ‫على الأمة ىفلفالا خيار لاحرة » ولا ‪.‬للا مة ‪.‬والتقى حوز لما‬ ‫وإن ردج الحرة‬ ‫هاء‬ ‫وطنها ‪:‬لا خيار‬ ‫الخيار حى‬ ‫أرز“ ل‬ ‫أع‬ ‫‪ .‬ونالت‪:‬‬ ‫الخيار‬ ‫موشع‬ ‫الخيار « ف‬ ‫ولاحجة لا فى ذلك ‪.‬‬ ‫فبنكاح جديد ‪ 2‬فى المدة ص أو يهد العذة ‪.‬‬ ‫وإن اتفقا على الرجمة‬ ‫والأمة إذا أعتنت ‪ 4‬قبل أن يدخل بها زوجها والفصرانية إذا أسلات قبل‬ ‫أن يدخل بها زوجها ء فإن الأمة هما الليار ‪.‬‬ ‫والنصرانية إذا سل زوجها ث فهما على نسكاحهما ‪.‬‬ ‫وإن تزوجت قبل أن بسل زوجها ء فهى أملك بنةسها ‪ .‬ولا عدة عليها ء‬ ‫ولاصداق ها ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والمكانبة لها الميار ‪ 2‬إذاكاتبها سئيدها ءكخيار الأمة ڵ إذا أعنقت ‪.‬‬ ‫والأمة إذا أعتقت ء ولها زوج ‪ ،‬فلها الخيار متى علمت بالمةتى ‪ 2‬ولو طال‬ ‫ذلك ‪ .‬وإن لم تختر حين علمت ‪ ،‬فلا خيار هما‪ ،‬بعد ذلاك ‪.‬والله أعلم وبه التوفيق‪.‬‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫٭‬ ‫ترام‬ ‫القول الآول‬ ‫فى عدة الذساء وما محب عليهر؟ من ذلك‬ ‫وما يجوز منن‬ ‫والددة على البالغات الحرار » من النساء العانلات ص رض فىكتاب الله }‬ ‫للة ‪ 4‬وإجماع الأمة على ذلك ‪.‬‬ ‫وسنة نبيه صمد‬ ‫ولا تصح العدة إلا بقصد وإرادة ء لأنها عبادة تعيد الله تعالى بها عباده ‪.‬قال‬ ‫الله تعالى ‪ « :‬وما أمروا إلا ليعيدوا اله مخلصين ه الدين » ‪.‬‬ ‫وقال النبى طَتليمة ‪ :‬الأعمال بالنيات ‪.‬‬ ‫والمدة هى حق للزوج على المرأة ‪ .‬قال الله تعالى ‪ « :‬فها لكم عمن ن‬ ‫عدة تتلوها » ‪.‬‬ ‫وكذلك القول فى الصغيرة ء وإن كان الفرض لا يلزمها ؛لاأن العدة من‬ ‫حقوق الزوج ‪.‬‬ ‫يدخل بها ‪.‬‬ ‫رأة فها؛ لأنها جب ‪.‬ه إن‬ ‫وقيل ‪ :‬الددة فى لوت لا حو‬ ‫وليس سبيل العدة فى الطلاق سبياها فى للوت ‪.‬‬ ‫أن اارأة إدا عات الطلاق ‪،‬‬ ‫وعن أبى الحسن البسيوى _ رحه الله‬ ‫واعدت ثلاث حمض ‘ بغير نية ‪ :‬إن عدتها تقضى ‪ 2‬ولا ثواب لما بااتربص ك‬ ‫إذا تركت النية ‪ ،‬والقصد لاك ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٢٠٢٣‬‬ ‫۔‬ ‫والهوذة خصلتان ‪ :‬طلاق ومذة ‪.‬‬ ‫ولمدة على ثلائة أوجه ‪ :‬مدة هى عدد أيام ‪ .‬ومدة إقراء » وهو حيض ومدة‬ ‫وضع حمل ‪.‬‬ ‫المتوفى ‪7‬‬ ‫عده‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫‏‪ ١‬لا بام‬ ‫همى عل‬ ‫اللذة الق‬ ‫تبلغ‬ ‫هن‬ ‫وعدة‬ ‫‪.‬‬ ‫زوجها‬ ‫الله تالى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واه دسمة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وةال‬ ‫‪.‬‬ ‫()‬ ‫المحيض‬ ‫ن‬ ‫‪ » :‬واللا لمى تسن‬ ‫( ومطلمة‬ ‫أن يضعن ل‬ ‫الأنعال أأحله‪.‬‬ ‫« وأو ات‬ ‫هى الق‬ ‫لا عذة عام ا‪ .‬ب‬ ‫يدخل بها زوجها‬ ‫‪ :‬أحدها ‪ :‬لانة ر وء‪ .‬والثانى ‪:‬‬ ‫أضرب‬ ‫والمدة ف الطلاق والوفاة على أر ‪7‬‬ ‫أيام‬ ‫وعشرة‬ ‫أإ صر‬ ‫‪ .‬والثالث ‪ :‬أربعة‬ ‫لانة أشهر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والرابع ‪ :‬اجل‬ ‫وعدة الحرة من الحر والعبد ۔واء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفيل ‪ :‬من طلق زوجته ‪ ،‬ثم جعل يقبلها ويأخذ بيدها ‪ ،‬ثم ردها ‪ ،‬نهى‬ ‫امرأته ‪ .‬وقد أساء فيصانع من تةبيله ومسه ‪.‬‬ ‫ولا يجوز نلمطلق واحدة ى أو اثنتين ث أن ينظر هنهطاتته إلى شى‪ . .‬منها ‪:‬‬ ‫ما محرم على غيره ‪.‬‬ ‫قال أبو عارية ‪ :‬و ليس الظهار ماثللطلاق ‪ .‬ولاظاهر يدخل عليها غير إذنك‬ ‫فى الأربعة الأشهر ‪ .‬ولا نسقتر مفه ‪ .‬ويننار إنى فرجها إن شاء _ وتنظر إلى‬ ‫فرجه ‪ .‬ولا يمسها حتى يكفر ‪.‬‬ ‫والمطلق لا محل له شىء من ذلك ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢.٣‬‬ ‫وى بعض القول ‪ :‬إن من نظر إلى فرج مطلقته ‪ :‬أو مسه فى المدة » فلا محرم‬ ‫عايه بذلك ‪.‬‬ ‫وقال بشير ‪ :‬يستر هذا عن الجهال ‪ .‬وبه يقول أبو على ‪.‬‬ ‫وقال حد بن محبوب _ رحمهما الله جميعا ‪ :‬إنها تةسد عليه بذلك ‪.‬‬ ‫وإن جامعها قبل الرد » فهو حرام ‪ .‬ويفرق بينهما‪ .‬ولاتحل له أبدا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنكانت مختلمة ث فس فرجها بيده ك أو نظره » لم يجز له ردها ‪.‬‬ ‫وقد حرمت عليه ؟ لأنها أ‪.‬لك بنفسها ‪ .‬وهذا قول عبد المقتدر ‪،‬‬ ‫ومن وطى" مطلقته } قبل الاراجص_ة ‪ ،‬بإشهاد البينة ‪ .‬فمن ابن عباس‬ ‫وجابر بن زيد ‪ :‬أنه محد ‪.‬‬ ‫وأما عمر بن عبد العزيز فيفرق بينهما ‪.‬‬ ‫وروى أن رجلا ‪ 4‬أى إلى ابن عباس ‪ .‬فقال ‪ :‬إف طلقت امرأتى واحدة ‪2‬‬ ‫شم راجمتها ‪ 2‬بفيربيغة ‪ .‬فقال له ‪ :‬فسدت عليك امرأتك ‪ ،‬وعصيت ربك » واخذت‬ ‫آيات الله هزوا ‪.‬‬ ‫واخيلف ف مس فرجه فرجها ظاهرا ‪ 2‬من غير إيلاج الشفة ‪.‬‬ ‫فقال الشانمى وداود ‪ :‬لامحل ذلاك ‪ ،‬قبل أن يشهد على رج‪.‬تها ‪ .‬وإن وطىُ‬ ‫تحرم عليه ‪ .‬وقد عصى ربه ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬عليه أن يشهد على رجمتها‪ .‬وإن وطثهاء أو نظر فر جها‬ ‫أجزأه ‪ 2‬وفام مقام الإشهاد ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢٣٠‬۔‬ ‫ع‬ ‫۔‬ ‫وقال أصحابنا ‪ :‬إن هذا لايه‪.‬يخ ؟ لخالفة كتاب الل ؛ لأن الله يقول ‪:‬‬ ‫« وأ شهُوا ذَوئ عَلالر مك » ‪.‬‬ ‫وروى أن فتادة ‪:‬كان يقول فى المطلنة واحدة ‪ :‬إن لزوجها أن يتنحفح ‪.‬‬ ‫ولا يسوأذن عليها » ونشرف له وتتصنع ‪.‬ولا برى لها رأسا ‪ 2‬ولا طنا » ولا ينام‬ ‫معها فى البيت ‪ .‬فوافق قتادة أصحابنا ى هذا ‪ .‬ولايدخل إلا بتسلم ‪.‬‬ ‫وأما إذاكانا ثنتين ى نلا بأس عليهما أن بهيتا فى بيت واحد ‪ .‬والله أء۔ل ‪.‬‬ ‫وبه الةوهءق ‪.‬‬ ‫‪٢.٠٥‬‬ ‫القول الثانى‬ ‫فى ءدة المميةة وما محور شا وما يكره‬ ‫«لاكف‬ ‫و أحكام‬ ‫منكم ويذ رون أزأو اجا و مية‬ ‫فال الله تصالى ‪ « :‬والذين وون‬ ‫‪ 2‬ن هذا فى أول الإسلام ©‬ ‫لأزواجهم ماا إلى اول غير إخراج » ‪.‬‬ ‫إذا توفى‪ ،‬كان لها السكنى رالدفقة ‪ 2‬فىبيته سنة ‪ .‬ولامخرجها الورثة ‪ .‬فإنخرجت‪،‬‬ ‫من بل نفسسها ي قبل الول «فلا جفاح علمن ء فا فعان فى أ نفسهن‪ ،‬ممنعروف»‬ ‫۔‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫يعنى أن يتزين » ويلتمسن الأزواج ‪ 2‬ثم صارت `‪..‬وخة بة۔وله ‪ « :‬يتربصن‬ ‫‪.‬‬ ‫وعشر ‏ً‪0 ١‬‬ ‫أردهة أشهر‬ ‫بأنهن‬ ‫وثاكلا ‪ 0‬وراحها‪.‬‬ ‫والمميتة ‪ :‬ي الق مات زوجها ‪ .‬ونلسمى فانا‬ ‫والى غزا زوجها ‪ :‬مغزثة ‪ .‬والميتة عاها الإحداد إجماعا ‪.‬‬ ‫إلا‬ ‫أيام‬ ‫‪ :‬لا يغمى لأحد أن مح_د على ميت أكثر هن ثلاثة‬ ‫وفى الحدث‬ ‫المرأة ترد عل زوجها أر رمة أشهر وعشرة أيام ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬أحَ؟ت المرأة ‪ 5‬نهى حد‪ . .‬وحلت ى نهى حاد ‪ .‬ولغة النبى طل‪:‬‬ ‫حدت تحد ‪ :‬إذا تركت الكحل والزينة » بعد وفاة زوجها ‪.‬‬ ‫وأصل ذلك ي من المنع ‪ :‬أن تمنع نفسها من ذلاث ‪ .‬ومنه اشتتت الحدود ؛‬ ‫لأنها تمخع هن ركوب ااملكات ‪.‬‬ ‫واختلف قرمقا فى الإحداد ‪.‬‬ ‫فمن الحسن ‪ :‬إنه لا جب ؛ لحديث أسماء بنتغميس » ما جاء نمى«[© زوجها‬ ‫جفر بن ألى طالب ‪ .‬فقال لها البى ولاو ‪ :‬تى ‪ .‬ولم يأمرها بالإحداد ‪.‬‬ ‫وذهب" قوم إلى وجوبه؛ لحديث زيفب بنت جحش ‪ .‬قالت ‪ :‬سمعت‬ ‫رسول الله طلت بتول ‪ :‬لا محل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ‪ :‬أن حد على‬ ‫‪.‬‬ ‫ميت » إلا على زوج أر امة أشهر ‪7‬‬ ‫وروى عن الدى صلو أنه قال ‪ :‬للة۔وفى عنها زوجها ‪ ،‬لا تايس المعصفر }‬ ‫ولا المشقة ه ولا الالى ‪ ،‬ولا مخةضب » ولا شكتحل ‪.‬‬ ‫ومن قال به ‪ :‬مالاك » والشافمى ‪ 2‬وأصحاب الرأى ‪.‬‬ ‫ورخص فى لبس السواد ‪ :‬عروة بن الزير ث ومالا ‪ ،‬والشافمى ‪.‬‬ ‫وعن ابن عمر وعائشة وأم سلة ‪ :‬أنهم نهواعن لبس الالى كله ‪.‬‬ ‫وكان عطاء لا يسكره الفضة ث إذا كانت علبها ى حين مات زوجها ‪ .‬و إن ل‬ ‫تليسه ‪.‬‬ ‫يكن علها ك‬ ‫‏(‪ )١‬روى أحمد عن أسماء بلت عميس قالت ‪ :‬لا أصيب جعقر ء أتانا رسول انته صلى انة‬ ‫عليه وسلم قال ‪ :‬تسل ثلاثا » مم اصنعى ماشئت ‪.‬‬ ‫والجلوس‬ ‫الإحداد‬ ‫البالغة ف‬ ‫‘ عل‬ ‫متأول‬ ‫‪ .‬وو‬ ‫(هد يومك هذا‬ ‫رواية ‪ :‬لاحدى‬ ‫زاد ق‬ ‫لتعمزية ‪.‬‬ ‫ومعنى تسلى ‪" :‬يسى ااسلاب ‪ .‬وهو ثوب الإ<داد ‪ .‬وقيل ‪ :‬هو ‪:‬وب أسود تغطى به‬ ‫رأسها ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬متفق عليه ي من حديث أم عطية ‪ .‬وأدخلت فيه الحديث الذى يليه ‪ .‬ورواه الربيع‪} ‎‬‬ ‫عن أبى سعيد الخدرى عن حفصة كما هو هنا ث إلا انه زاد ‪ :‬فوق ثلاث‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٧.٧‬‬ ‫وروى أن نساء قتل أزواجهن ‪ 2‬يوم أحد‪ ،‬فدكين إلى" عمر الوحشة‪، ‎‬‬ ‫فأذن لهن أن يتزاورن نهارآ » ولا يمتن‪. ‎‬‬ ‫وخروج لاميتة نهار جائز ؛ لأن نفقتها فى مال نفسنها ‪ ،‬فتحتاج أن مدبر‪‎‬‬ ‫أمرها ‪ ،‬وتحتاج إلى المروج‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن جابرآ » طلةت خاامه » لخرج ع لجداد مخل لها ء فزجرهاعن ذلك‪‎.‬‬ ‫ولا تلبس المميتة ثياب الصبغ بااعصفر رالزعةران » ولا الحرير ي إلا أرنب‪‎‬‬ ‫لايكون معها إلا ثوب مم‪+‬وغ ى فلا بأس أن تلبسه لغير الزينة‪. ‎‬‬ ‫ولا تسكةحل بالاتمد ‪ ،‬إلا من علة فى عيغيها‪. ‎‬‬ ‫عن أم سلة _ ‪ :‬أن المميتة نهيت عن لبس المعصفر والممشق‪‎‬‬ ‫وفى رواية‬ ‫والحلى والضاب والزينة‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن صفية اشة۔كت عينيها » وهى حادة على زوجها ابن عمر » حتى‪‎‬‬ ‫كادت عيناها تومضان ‪ .‬وهو أن يظهر عليهما قذاها‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تشقد حرارتهما ث كالحجارة إذا أصابها حر الشفض‪. ‎‬‬ ‫وأما الصبية والأمة والذمية‪ ،‬فلا حداد عليهر؟ وإنما الحداد على الحرة البالغة‪‎‬‬ ‫المحلة ‪ .‬والتى بموت زوجها ‪ ،‬قبل أن يدخل بها } عدتها عدة المميتة ‪ :‬أر دومة أشهر‪‎‬‬ ‫وعشرة أمام ‪ .‬ولهما الميراث ء والصا اق تاما‪. ‎‬‬ ‫والمطلة اق ملاك الزوج رجمتها » إذا مات زوجها ‪ 2‬قبل انقضاء عدتها ك‪‎‬‬ ‫رجعت إلى عدة المميتة } تستأ نقها مذ مات‪. ‎‬‬ ‫استدمهدوا بأحد‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬أن رجالا‬ ‫مرسلا‬ ‫(‪ )١‬أخرج الشافعى وعبد الرزاق عن مجاهد‬ ‫‪.‬‬ ‫بيوتنا‪ ٠ ‎‬فذ كره‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫النه إنا ننستو<ش‬ ‫يا رسول‬ ‫نساؤهم ‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫‏‪ ٢٨‬۔‬ ‫وإذاكان لرجل امرأتان ‪ ،‬نطاق إحداها نلاثا ث ثم مات »ول تهل التى طلقها‬ ‫ميضن ‪ :‬عدة الطلاق ء وأ ر ‪.,‬ة أشهر وعشرآ » عدة الوفاة‬ ‫ذ‪.‬لىهما أن ي‪.‬تدا ثلاث‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫احتياط‬ ‫وكذالك كل امرأة مات عنها زوجها ‪ .‬وكانت فى وجه ‪ ،‬لجب عليها الصذة‬ ‫‪.‬‬ ‫الحيض ' ووم‪٬‬‏ بالشهور ء اءت‪:‬دت العدتين حي‬ ‫فبل أن‬ ‫طلةها الثالة ء ش توى‬ ‫ومن طاق زوحته ائنةن < ‪ 7‬راجعها < ش‬ ‫قفى عدتها ‏‪ ٠‬فمن ابن محبوب ‪ :‬أن لها الراث ‪ .‬وعدتها عدة للطلقة ‪ .‬وإنما‬ ‫تكون عدتها عدة المميتة ‪ ،‬إذا طلقها واحدة » أو اثنتين » ومات وهى فى الهدة ڵ‬ ‫استأنفت عدة الميتة ‪.‬‬ ‫وإنكان المةوف عنها زوجها حاملا ى مدتها أبعد الأجلين ‪ :‬أن تضع حلها‬ ‫أو تمنى أربعة أشهر وعشرة أيام ‪.‬‬ ‫وقال بض الصحابة ‪ :‬إذا وضعت الحامل مافى بطنها ى نقد حلت للأزواج ك‬ ‫ولو كان زوجها على السرير ‪ .‬وممنى الآيقين محتمل القو لين ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأجلين‬ ‫أبعد‬ ‫‏‪ ٠‬وهو‬ ‫ا لأنة‬ ‫والعمل على ما وقع عأيه ‏‪ ٤‬ل‬ ‫فسل‬ ‫والدرة وأم الولد ‪ ،‬إذا كر؟ على الإسلام ى ومات عن إحداهر؟ زوجها ك‬ ‫نق الحرة المسلمة‪.‬‬ ‫فإنه حب علها » مامحب على لار أة لسلة ‪ .‬وتبق ف عدتها ‪.‬‬ ‫و أما الصغيرة الق يموت عنها زوجها فليس عليها أن نتق كما تتقى الكبيرة‪.‬‬ ‫‪- ٢.٩‬‬ ‫وقال أبو معاونة _ رحه الله ‪ :‬يؤمر أهمها أن يأخذوها بترك الزينة‬ ‫والطيب ‪.‬‬ ‫وأما أم الولد ‪ 2‬إذا مات سيدها ‪ .‬فإن كان لما ولد محر"رها ث فعدتها أربعة‬ ‫أشهر وعشر ‪ .‬ونتقى كا تتقي المميتة ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وإن أعتةمرا سيدها ‪ ،‬قبل موته ‪ .‬فتعتد ثلاث حيض ‪ .‬ولاتةقى فى عدتها ‪2‬‬ ‫مانتقى المميتة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كل ا‪.‬رأة ؟ ورثت زوجها ‪ ،‬ذ‪.‬لها عدة الوناة ‪.‬‬ ‫وقيل فى الصبى ‪ ،‬إذا تزوج الصبية ‪ ،‬أو البالنة ث إذا مات قبل أن يبلغ ى‬ ‫وقد جاز بها ‪ ،‬إنه لايلزمها عدة الوفاة ؛ لأنه لم يكن زوجا تثبت به العدة ‪. .‬‬ ‫‪ .‬وعدة اللرجوم زوجها ‪ .‬قول ‪ :‬عدة المطلقة ‪.‬‬ ‫وةول ‪ :‬عدة الميتة ‪.‬‬ ‫واختلف فى انتضاء عدة للمية ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬تسقط بمرور الأمام ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاتسقط إلا باعتقاد ي وقصد ‪ 2‬ونية ‪ .‬ولاغعمرا نية إذا تزوجها لال‬ ‫ومات عنها ‪ 2‬فلا يجوز لمسلم أن يتزوجها ى حتى تمتد أربة أشهر وع‪:‬مرا ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته فى مرضه ؛لاثما ك نهو من الضرار ‪ ،‬ورثه ‪ .‬وعدتها ‪:‬‬ ‫جملاث حيض ‪.‬‬ ‫وأكا الختلمة “ إذا مات زوجها ي وهى فى السدة ‪ .‬فإن وقع الخام فى صحتهماء‬ ‫خلا موارئة ننهما ‪.‬‬ ‫‏[ ‪ ١٤‬۔ منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫وقيل ‪:‬كل امرأة لزمتها العدة من زوجها‪ ،‬إذا طلتها » أو خالمها ‪ ،‬أو جرت‬ ‫بينهما حرمة ى أو وطئها نى د‪.‬رها ‪.‬تعمدا ‪ 2‬أو فى حيضها مة‪.‬مدا »أو عاينته زنا‬ ‫يكذب نقه ‪ 2‬أو دح بهد‬ ‫أو عاينها ‪ ،‬أو أقرت عنده بالزنا أو أقر ممها ‪ 2‬ولم‬ ‫ما وطثها ‪ :‬أنها أحته من الرضاعةء أو أخته منالنسب»أو ‪.‬ن محرم عليه نسكاحه‪.‬‬ ‫ونة الحرمة ‪.‬كل هؤلاء عابهر؟ المدة باليض‪:‬ثلاث حيض ء إكنر؟ ممز حيض‪.‬‬ ‫و إكنر؟ ‪.‬ن الصبيان ‪ 2‬أو المؤيسات من الحيض ‪ .‬فمدتهر؟ ‪ :‬ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫وأما اتى تبلغ من النساء » ‪ 2‬ولا حيض ڵ ذعدتها ‪ :‬سنة‪ .‬تدعة أشهر لاحمل ء‬ ‫وثلاثة أشهر للحيض ‪.‬‬ ‫وإن حاضت المطلقة حيضة ء أو حيضتين ‪ ،‬لا آنتضى عدتها إلا باض‬ ‫إل أن تيأس ‪ 7‬الحيض ‪.‬‬ ‫فإن أيست من المحيض ‪ ،‬قبل أن تحيض الثالثة س اعتدت ثلاثة أشهر ح‬ ‫وحات للازواج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن ألى سعيد _ رحمه الله ‪ -‬أن للميتة يستحب لما ‪ :‬أن تلبس الثياب‬ ‫البيض ‪ ،‬إذا أمكن ذلك ‪.‬‬ ‫ولايكره لها أن تابس المصبوغ بالنيل والبقم والفوة ‪ 2‬إذا لم ترد به الزينة ‪.‬‬ ‫وأما الورس والزعفران والممر ‪ ،‬إذا صخ به ع فلا بجوز لما ايسه ‪ 2‬أرد‬ ‫به الزيدة » أو لم برد ‪ .‬و إن اضطرت إلى ذقت غسلتة بالماء ‪ 2‬ولبسته لاضرورة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١١ -‬س‬ ‫وحوز لما "ياب الكتان البيض ء وبكره لها الر بر ‪.‬‬ ‫إذا وضتث‬ ‫الله ‪ 7‬ق ااميتة‬ ‫رحمه‬ ‫أفكر‬ ‫كر أجد س عرد‪٨‬‏ س‬ ‫أف‬ ‫وعن‬ ‫حلها & فى عدة الوفاة ‪ .‬ومحتاج إل النيار والطملاء وغيره‪ .‬وكذلك ندهن أر لادها‬ ‫و محمل امم الضاب ء وتمناه فى مدها ‪.‬‬ ‫إذاكان فعلها ذلاث لأولادها ث وما يصلمحهم ى وماتحقاج هى إليه بير زينة‬ ‫فلا شىء عليها فى ذلك ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا نخرج المميتة من بينها للصلاة » إلا من ضرورة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جوز لها أن تزور القبور } وتكلم الناس فى حواجها ‪ .‬وجوز لها‬ ‫إذا طهرتمن حيضها _بااقط‬ ‫تنكتحل بالصبر والأنزروت ى وأن تدخن‬ ‫أن‬ ‫الشبت‬ ‫والأظفار } إذا احتاجت إلى ذلك من علة ء ول ترد به الزينة ‏‪ .٠‬وإن‬ ‫رأسها ‪ ،‬فلا يأس عليها أن تصب عليه دهيًا ‪.‬‬ ‫وعن أبي سعيد _ رحمه الله _ ‪ :‬و للمرأة البروز من بينها إذاكانت مميةة‬ ‫فى حواتجها ‪ .‬ولا تلبس المرعفر‪ ،‬ولا المعمصقر ‪ ،‬واللى والطيب ‪ .‬ولها أن تنام على‬ ‫الفراش المصبوغ ء والوسائد المصبوغة بالزعفران © إلا أن تريد بذلك الزينة ‪.‬‬ ‫الرف والطيب » وتمسه ولاتطيب به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫واا ‪ :‬أن آن آز‬ ‫وإذا توفى زوج المرأة ‪ 7‬ولها رقيق ء فلها أن تضمجليابها عندهم ‪ 4‬لأن نه يها‬ ‫منهم بمحرم عليها تزو نجهم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المميتة الحامل إذا وضعت بصد شهرين ‪ 2‬فتزوجها رجلءولإيدخل‬ ‫بها ى نله أن يتزوجها بعد انتضاء المدة تزويجا جديدا ‪ 2‬إن أراد ذلك ‪ .‬والتزويج‬ ‫‪_ ٢٧٢‬‬ ‫إذا‪‎‬‬ ‫سها‪ .٠ ‎‬وهذا‬ ‫يدخل‬ ‫الوذة ص ول‬ ‫بل انقضاء‬ ‫‪ ٤‬إذاكان‬ ‫مزه شىء‪‎‬‬ ‫الأول لا ثرت‬ ‫)‬ ‫ظنا أن النزويج الأول جائز لهما‪. ‎‬‬ ‫واختلف الناس فى المميتة‪. ‎‬‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬إذا وضعت حملها حلت للازو اج‪. ‎‬‬ ‫وفول أ محاينا س وهو المعمول عليه _ ة' إنه أ بهذ الأ جلين ‪ 6‬من وصع الحمل‪‎‬‬ ‫أو انقضاء أربمة أشهر وعشر ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‪. ‎‬‬ ‫»‬ ‫‪» 2‬‬ ‫_ ‪_ ٢١٣‬‬ ‫‪ .‬القول الثالث‬ ‫ى عدة المطلتات والباثنات‬ ‫ؤما حوز لهن فى عدتهن ومالا جوز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ,‬ے۔ ش‬ ‫‪. 6‬‬ ‫ه رن‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حص‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫‪4‬‬ ‫فروع‬ ‫‏‪ ٧‬به‬ ‫مسن‬ ‫‪,‬‬ ‫يعر ادن‬ ‫‪ » :‬والمطقات‬ ‫النه نهال‬ ‫ال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من النساء‬ ‫حرض‬ ‫لن‬ ‫واختلن فى ال‪٠‬ء‏ ‪.‬‬ ‫أقراثمك ‪.‬‬ ‫الصلاة أيام‬ ‫ن‪ :‬للساثله ‪ :‬دعى‬ ‫فقول ‪ :‬هو الحيض ؛ لةول الني‬ ‫وهو قول أهل العراق ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬الةرء ‪ :‬هو الطهر ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم محسن أن يكون الةره ‪ :‬هو الحيض والطاهر ‪ .‬وقد ذكر الله‬ ‫‪.‬ه هن قبل أن‬ ‫طلقتمو‬ ‫ااؤومغات ش‬ ‫كيش‪:‬‬ ‫« إذا‬ ‫المطلعة الق ‪ 1‬يدخل سها فةال‪:‬‬ ‫‪ .‬وذ كر أرلات الأحال ‪ .‬نقال ‪:‬‬ ‫‏‪ ٢‬لكم علمم‪ “.,‬ن عذ ة تت‪٨‬ونها‏‬ ‫تمسو هرة‬ ‫« وأولات الأحمال أجَامن أن يضعن حان » ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫۔[‬ ‫صم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ ي‬ ‫ء‬ ‫م‬ ‫‏‪:٦‬‬ ‫واختلف الناس فى المعنى الذى تنقضى به العدة ‪.‬‬ ‫وحالت‬ ‫بانت ك‬ ‫فةد‬ ‫ص‬ ‫الحرضة الثالثة‬ ‫} من‬ ‫من الدم‬ ‫طهرت‬ ‫فقول ‪ :‬إذا‬ ‫للازواج ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا غسلت من الثالثة » فقد بانت ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ما لم تسل الممتدة من الحيض ك رأسها وفرجها ‪ ،‬من الحيطة الأخيرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧٢٧١٤‬‬ ‫بمد الطهر ‪ ،‬نلزوجها أن براجمها من الطلاق الرجعى ‪ .‬فإذا غسلمت ڵ فقد‪‎‬‬ ‫فاتته‪. ‎‬‬ ‫وفال محمد بن محبوب _ رحه الله ‪ :‬إذا لميردها‪ ،‬حتحاضت ثلاث حيض‪‎‬‬ ‫م ردها » وقد طهرت من الثالنة » ولم تنسل ‪ 2‬إنه لا يدركها الأول ‪ .‬ولا محل‪‎‬‬ ‫للاأزواج حتى تنتسل‪. ‎‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إذا طهرت من الحيضة الثالثة ء ولم تنسل » نلزوجها أن‪‎‬‬ ‫براجمها ‪ ،‬ما لم بمض وقت صلاة بعد طهرها‪. ‎‬‬ ‫وإن غسلت بماء جى ‪ .‬فةيل ‪ :‬إنها تفوت الأول ‪ .‬ولا تزوج » حتى تنسل‪‎‬‬ ‫ماء طاهر‪. ‎‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ +‬إذا غسلت بماء نجس ‪ ،‬وهى لا تهل أنه مجس‪، ‎‬‬ ‫نلا يدركها‪. ‎‬‬ ‫وإن غسلت به ث وهى ته۔لم أنه حص ڵ نهو يدركها } ما ‪ .‬تنسل بماء‪‎‬‬ ‫طاهر‪. ‎‬‬ ‫وإن أخرت النسل ‪ ،‬بعد أن رأت الطهر ‪ ،‬حتى يمضى وقت صلاة فريضة ص‪‎‬‬ ‫لحال رد زوجها ‪ .‬نقد فانه ‪ .‬ولا ينفعهما ذلك‪. ‎‬‬ ‫وإن وضعت النسل على رأسها ‪ 2‬ولم تخسله بالماء ع فإنه يدركها‪. ‎‬‬ ‫وروى أن أبا مومى الأشمرى ء رد امرأة كذلك إلى زوجها‪. ‎‬‬ ‫والذسل لا يقوم ‪.‬قام السل بالا الخالص ‪ .‬فإذا غسلت المرأة فرجها ورأنها‪‎‬‬ ‫حسة ‏‪٠‬‬ ‫إلا أ نه;سا‬ ‫‪.‬‬ ‫بدنها‬ ‫سار‬ ‫نسل‬ ‫< ولو‬ ‫بالماء ) فةد خرجت هن الحيض‬ ‫_‬ ‫‪٢٣١٥‬‬ ‫ولا محل لا الصلاة ‪ ،‬حتى تنل جميع بدنها ‪ .‬ولو أنهاغسلت دنها كله ى‬ ‫ولم تنسل الفرج والرأس ك ل نخرج من حكم الحائض ‪.‬‬ ‫وكذلك لو غسلت فرجها وبدنها كله ‪ 0‬غهر رأسها » نم۔ى على <يضمما ‪.‬‬ ‫وإن وطئها » نقد وطىء حائض ‪.‬‬ ‫ولو غسلت رأسها وفرجها » ولم تنسل بدنها ء ثم وطها ث لم يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫والزوج يملك الرجعة ع ما ل تتكلم لار أة بانقضاء العدة‪ .‬وإن تكلمت بذلك‬ ‫بمد الطلاق ‪ ،‬فيا بمكن فى مئله انتضاء العدة » صدقت ‪ .‬ولا رجعة له عليها بعد‬ ‫الكلام ‪ .‬ولا تدعى على هذا البينة ‪ .‬وإن اتهمها فى هذا ث فليس عليها اليمين ‪.‬‬ ‫وإن حاضت المطلةة ى ثم مدة بها الدم فى الثالثة يوما أو بومين‪ ،‬فإن مطلمتها‬ ‫لا يدركها ‪.‬‬ ‫وإن طلمةت المرأة وهى حائض ‪ ،‬فلا حسب الك الحيضة من عدتها ‪ .‬وته‪:‬د‬ ‫ثلاث حيض غيرها ‪.‬‬ ‫ومن طاق امرأته واحدة ‪ 2‬ثم تركها حتى تبق من عدتها عشرة أيام » ألحقها‬ ‫الطلا ق كله ‪ .‬فقول ‪ :‬تستأنف المدة من الطلاق الأخير ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عدتها مانلطلاق الأول ‪ .‬فإذا مضت المثمر الباقية ى حلمت الأزواج‬ ‫وهذا أ كثر الةول ‪.‬‬ ‫وأما إن طلنها ثم ردها ‪ ،‬طلقها قبل أن يطأهاء فإنها تيتدى" الاندة مرن‬ ‫الطلاق الآخر ‪ .‬وفبها قول غير هذا‪.‬‬ ‫وأما إذا طلقها م مسها‪ ،‬طملقها‪ .‬فقد أجعوا‪ :‬أنها تمجد من الطلاق الآخر ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٧٢١٦ -‬‬ ‫‪,‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلانوا فى عذة الخنلمة "‬ ‫فقول ‪ :‬هىكالمطلنة ‪ .‬وهر قول أصحابنا ‪ .‬وغلميه العمل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عدها حيضة واحدة‪.‬‬ ‫وفول ‪ :‬لا عدة عليها ‪ .‬والحيضة استبراء لما ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والتى تكون فى سفر ع ولا تجد الماء ‪ .‬فإذا تيممت من طهر اليضة الثالثة »‬ ‫أن‬ ‫الأول‬ ‫لزوجها‬ ‫وليس‬ ‫‪.‬‬ ‫ك إن شاءت‬ ‫وج‬ ‫أن‬ ‫لما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫فهد اننضتثت‬ ‫يراجمها ‪.‬‬ ‫وإن راجعها ء بد أن طهرت ع قبل أن ينيمم نذلك له » إلا أن تكون‬ ‫أخرت التيمم والنسل ‘ حتى فات وقت الصلاة ء وقد رأت الطهر ‪ ،‬فلا يرذكها ‪.‬‬ ‫قال أبو الموارى ‪ :‬تنةيمم لصلاة فريضة أو نانلة ‪ .‬وإلا فإن زوجها يدركها‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى نةيمم لصلاة فريضة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن طهرت من الحيطة النالثة ‪ 7‬وتيممت وهى تل أنها تدرك الاء قى‬ ‫وقت صلاة الفريضة ى إن زوجها يدركها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أدركت الماء فى الوقت نتبدل ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لا تبدل ‪ .‬والتيمم لا يقع إلا فى وقت الصلاة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٧‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن التيمم لما مباح ‪ .‬نإذا تيممت و صلت ‪ ،‬تد تيممت ولو ملاة‬ ‫وترها ‪.‬‬ ‫وأما الماء ‪ 2‬فق ما غسلت به ‪ ،‬بعد طهرها من الحيضةالنالثة ڵ فقد فاتته ث "‬ ‫كان فى وقت صلاة ‪ ,‬أو غير وقت صلاة ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وهن ‪.‬لك امرأة » ثم انتضها بأصبعه ء م طلقها ء نلا عدة عليها ‪.‬‬ ‫وإن مس فرجها بةرجه ‪ 2‬ول ي‪ .‬لج ث فلا عدة عليها » حتى يولج ك أو يقذف‬ ‫الماء على الفرج ء فعليها المدة ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إكذاان الطلاق بعد الللوة ث والزوج مسكر الدخول ‪ ،‬نلا رج‪.‬ة‬ ‫لها‪.‬‬ ‫وكذلك الرتقاء » ولوكان زوجها مجبوما أو خصيا ء غلا بها ثم طلقها ‪ 2‬نلا‬ ‫رجعة له ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنانت حائض أو صابمة فى شهر ر‪.‬ضنان ‪ 2‬أو محرءة ‪ ،‬نغلا بهاك‬ ‫شم طلقها » فلا رجعة له عليها ‪.‬‬ ‫وإنكان الزوج ادعى الدخول ‪ ،‬وقد خلا مها ‪ 7‬وأنكرت لارأة ى فالزوج‬ ‫يملك الرجعة ‪.‬‬ ‫وإن كان ل خل بها ى وادعى الدخول مها ى فكأنذبته المرأة » نلا ر جمة له‬ ‫علها ‪.‬‬ ‫‪- ٢١٨‬‬ ‫وإن أغلق عليها باما » أو أرخى عليها سترا » أو خ_لا بها » ثم طلقها ‪.‬‬ ‫يطأها ‪.‬‬ ‫فقالت هى وهو ‪ :‬إنه‬ ‫فقيل ‪ :‬تصدق نما ها منالصداق ولاتصدق فيا ه عابها ‪.‬نالهدة ‪ .‬وتسكون‬ ‫عليها العدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنه لاعدة عليها ‪.‬‬ ‫وإذا تزوجت المرأة فى عدتها من' الطلاق » ودخل بها الأخير ع فرق بينها‬ ‫وبين الأخير ‪ .‬وتعتد منهما عدة واحدة ‪ :‬ثلاث حيض ‪ .‬وذلك عن معاذ بن جبل‬ ‫_ رجه اله‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن ااءدة تدخل فى ال‪_.‬دة } إلا أنها لا محتسب بشىء من ال‪_.‬دة ث‬ ‫ما دامت مع الزوج الأخير » من سهيل الزوجية ى حتى يفرق بينهما ى ويعدا بةساد‬ ‫ما دخلا فيه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا ندخل عدة فى عدة ‪ .‬وهو أ كثر القول ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المطلقة لاتءة۔كف ما دامت فى المدة ‪ .‬ولاتبيت فى غير بيتها ث‬ ‫ولاححج غبر الفريضة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المطلقة واحدة خرج حاجا ى وتصدلرحها ء وترجع ‪ .‬ولاتذام‬ ‫الا ف بينها ‪.‬‬ ‫وإن مات هيت من أرحامها ‪ 4‬خرجت إ ليهمورجعت ‪ .‬وإن كان غبر رحم‬ ‫فلا أحب لها ذلك ‪ ،‬وتعود لمريض من أرحامها وجيرانها ‪ 2‬وتمزبهم إن مات لهم‬ ‫ميت > وخرج إلى المدين ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢١٩‬‬ ‫والمطلقة ثلاثا ‪ 7‬لاختضب ولاتكتحل ‪ .‬ولاتخرج حتى تنتضى عدتها ؛ لأنه‬ ‫ليس له أن ينكح أختها ى حتى تنقضى عدتها ‪.‬‬ ‫والمطلقة واحدة أو اثنتين » لما أن ختضب ‪ .‬ولا تخرج إلا بإذن زوجها ع‬ ‫إلا فى شىء واجب ‪ .‬ولهما أن تتعد متزينة ‪.‬‬ ‫والمختلعة تخرج ‪ .‬وإن لم خرج ء وإن شاء زوجها إخراجها أخرجها ‪.‬‬ ‫والملاعنة ولمةرفى عنها زوجها خرج ‪ .‬ولانضر هذه‪.‬‬ ‫وأم الواد والممتقة ؟ وت سيدها » لهن أن يبتن فى منازهن لأن هذه بعدة‬ ‫نكاح صحيح ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وكل ممتدة وضمت حلها ‪ 2‬نتد انتذت علتها } إلا ا۔يتة ‪ .‬فى أكثر‬ ‫القول ح ولو وجبت عليها العدة ‪ ،‬وقد خرج بض ولدها ء فإنها عمد تمام وضعه ‪،‬‬ ‫تنقضى عدتها ‪ .‬ولها أن تزوجمن ساعتها » ولايطؤها حتى تظهر وتفقسل من‬ ‫نقانسها ‪ 0‬ولو وضعت ولدها ‪.‬‬ ‫ولو وضعت للطلقة ولدا واحدا ‪ 2‬وبقى آخر ى أدركها زوجها الرجعة إذا‬ ‫كان علك اارجعة ‪.‬‬ ‫وإذا كانوا ثلاثة ى وخرج اثنان ‪ 2‬أله ردها » ما لم تضع الثالث ‪.‬‬ ‫وإن حاضت المطلقة ثلاث حرض ‪ ،‬تم تزوجت زوجا غيره ‪ .‬فا دخل بها ك‬ ‫اصقبان سها حمل قاعتزها ‪ 2‬وأشهد الأول على ردها ‪ ،‬ثم ولدت لأقل منسقة أشهر‪،‬‬ ‫مذ تزوجها الأخير ‪ ،‬فى أقل من سنتين ع ‪.‬ذ طلقها الأول ‪ 2‬أإن الواد الما"ول ع‬ ‫‪_ ٢٢٠‬‬ ‫ويدركها بالرد ‪ .‬إذا وضعت حملها » اعتدت من الزوج الأخبرثلاث حيض لاسنةء‬ ‫إنكان قد دخل بها ‪.‬‬ ‫تخبره ‪ 0‬ولا تكتمهذلاك‪.‬‬ ‫ول يلهو حلها‬ ‫ومنطلق امرأته ‪ 77‬حامل‬ ‫نلاأتزوج <‬ ‫بطانها ك عشر سنين ك أو أقل < أو ا كر‬ ‫وإن بى الولد ف‬ ‫تضع ما فى بطنها » كان الو لد حيا أو ميقا ‪ .‬وإن حاضت ‘ نهى مستحاضة ‪.‬‬ ‫وإن أستطت سقطا بينا ثم أسقطت آنخرك بمد ثلاثة أيام ء نقيه اختلاف‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٤‬أن تكو ن‬ ‫وارحمة‬ ‫المذة والصلاة‬ ‫ق‬ ‫هذا بالاستحاطة‬ ‫ف‬ ‫أن يؤخذ‬ ‫ؤمحعب‬ ‫حيض‬ ‫‪ .‬ولاتتزوجحتى‬ ‫ذ وتنقضى‪.‬عدنها بذلاك اليض‬ ‫صاد‬ ‫على ما كا نث‬ ‫طهرت‬ ‫ثلاث حيض ‪.‬كل حيضة لامة أيام تامة ث لحال الاستحاطة ‪ .‬وتكرن عدتها من‬ ‫له ردها ‏‪٠‬‬ ‫مكن‬ ‫‏‪ ٤‬ولا‬ ‫الأول‬ ‫السةزط‬ ‫وكذلك فى الأربعين للنفاس ‪ ،‬من الستط الأول لحال الصلاة ‪` .‬‬ ‫الأخير ‪.‬‬ ‫أسقطت‬ ‫تنقضى الأر‪٫‬ءون‏ ك مذ‬ ‫ك خت‬ ‫وأما النزو يحج والومزء‬ ‫قال أبو الحوارى _ رحه الله ۔ قول ‪ :‬إذا أسقطت ستطا بينا ى حات‬ ‫للأزواج ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يستبين من السقط جارحة يد س أو رجل ‪ 2‬أو أذن » م تنقضى‬ ‫عدتها » وتحل للأزواج ‪ .‬وإذا أسقطت سةطا ء ولم ي‪:‬بن له جارحة » فلا تخل‬ ‫للازواج ‪ .‬ولا يدركها زوجها ۔ وليس لما عليه نفقة ‪ .‬وتمد "ماث حض ۔‬ ‫‪٢٢٧٦١‬‬ ‫ا " وقول ‪ :‬إذا د ام ها الدم ثملاثة أيام } فى السنط ‪ ,‬حعلته حيضذة ى أو حيضتان‪‎‬‬ ‫‪ .‬من بعده ى وانتضذت ‪-‬دنها‪‎.‬‬ ‫] وإن ضرب الولد فى بطنها } نليس لها أن تزوج ‪ 4‬مادام بها ذلك الجل فى‪‎‬‬ ‫بطنها ‪ .‬وهو أ كثر القول‪. ‎‬‬ ‫فإن ولدته يمدد ما دخل بها‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا مضت سنتان ع جاز ها أن تزوج‬ ‫الأخير ث حرمت عليه ‪ .‬وإن لم تلد شيثا ث نهى زوجته ث ويطؤها‪. ‎‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إنها تمتد بمد السنةين عدة المعلقة ‪ 7‬؟ تزوج‪. ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المرأة تنقضذى عدتها بالدلقة والضفة ؛ لأن ذلك يسعى حلا‪. ‎‬‬ ‫وقال بعض أصحابفا ‪ :‬لا تقضى عدتها إلا ماكان له جارحة بينة‪ .‬ومنهم‪‎‬‬ ‫أبو الحوارى _ رحه الله‪‎..‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬حتى يهل أنه دكر أو أنى‪. ‎‬‬ ‫وإذا خرج المولود ميتا ‪ ،‬انتضت به المدة ؛ لأن اسم واد يقع عليه ث وإن‪‎‬‬ ‫كان ميتا‪. ‎‬‬ ‫قال أبو الحسن ‪ :‬تمتد اارأة فى الملقة مثل الحيض » ثم تنتسل وتصلى أحوط‪‎‬‬ ‫لها‪ ٠ ‎‬وفى المضغة تغرت مطلقها ‪ .‬ولا تمنز‪ .‬ج متى حيض ثلاث حيض‪. ‎‬‬ ‫وةرل ‪ :‬حتى يكون بين اللق‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬حي مم أ به ذكر أ أ مى ‪.‬‬ ‫وقول‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الضفة مبتدأ خلق الإنسان ‪ .‬وهى على أربعة أقسام ‪ :‬يكون خلقا‬ ‫‏‪0٠‬‬ ‫‏‪ ٣‬ك‬ ‫‪ 4‬أم‬ ‫وتكون‬ ‫ص‬ ‫‪ 4‬الردة‬ ‫ك تعرفه الخاصة والعامة ‪ .‬نهذا تغذى‬ ‫مصور‬ ‫ويكون خلنا مصورا ‪ 2‬بعرفه أهل المبرة والبصيرة من النساء ‪ .‬فكذلك أيما ‪.‬‬ ‫م‬ ‫والثالث ‪ :‬أن تل دما أو ملنة ‪ ،‬نلا حك ه ‪.‬‬ ‫والرابع ‪ :‬أن تلقى مضنة ‪ .‬وفيه الاختلاف ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫٭‬ ‫&‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫القول الرابع‬ ‫حز‬ ‫فى عدة المطلقة إذا اختلف حيضها أو‬ ‫وتصديق المرأة فى المدة‬ ‫ة ل أبو عبد الله ‪ :‬ومن طلق زوجته تطليقة » خاضت حيضتين ‪ .‬وفى الثالثة‬ ‫مد بها الدم يوما » فإنه لا يدركها ‪ 2‬إن ردها فيه ‪ .‬و ليس له عليها رجعة ى إذا‬ ‫انقضت أهمها الق تءمودت أن تطهر عليها ‪ .‬وليس لها أن تزوج ء مادامت فذلك‬ ‫اليوم ‪ .‬والثانى حتى يستمر بها ‪ .‬فإذا استمر بها ‪ ،‬فلها أن تزوج ؟ لأنه قدبان‬ ‫أنها ‪.‬سةحاضة ‪.‬‬ ‫فإن ردها زوجها الأول‪ ،‬فى اليوم واليو مين‪ ،‬فر قبينهءا وإن تزوجت فيهماء‬ ‫فرق بينهما ‪.‬‬ ‫وعدة المستحاضة التى لا ينقطم عنها الدم ‪ :‬ثلاثة قروء‪ .‬وإقراؤها تلك الأيام»‬ ‫التى تعرف أنها حيضها والمسةحاضة لا تحسب من الهة ‪.‬‬ ‫وإن رأت المطلقة الدم ‪ ،‬فى الحيطة الثالثة ث بيو‪.‬ين ي ثم طهرت ‪ ،‬وصلت ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬ليس لزوجها الأول أن يراجمها ث وتمد انقضت عدتها مغه ‏‪ ٠‬وليس لها أن‬ ‫تزوج ‪ ،‬حنى حيض النالث حيضة تامة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تنم عشرة أيام ع بةلك النلاث ‪ .‬وليس عليها أن تنتظر حيضة أخرى‪.‬‬ ‫وقد حاضت لانة أيام ‪.‬‬ ‫فإن تزوجت قبل تمام العدة الجار يه » ‪ 6‬ا۔كاح فاسد } فى القولين جيما ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو لم بحز بها ‪ .‬إلا بمد تمام العدة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٢٢٤ -‬‬ ‫وإن لم حض النالنة إلا يويا ء فلا تمد بذنث ع إلا على قول من يقول ‪:‬إن‬ ‫أقل الحيض يوم ‪ .‬فلا يبعد أن يكون تمام ماعوموجب لك الحيض» أن يكون‬ ‫به انتضا‪ .‬العدة ‪.‬‬ ‫وانى تحض يومين ‪ ،‬ثم تحض حعضتين تا‪.‬تين ‪ .‬نقيل ‪ :‬لايدركها زوجها ث‬ ‫ولاتزوج حنى حيض ثلاث حيض ء أفل كل حيضة ثلاثة أيام ث على قول ‪.‬‬ ‫وقال أبو تحد ‪ :‬إذا كانت عادة الارأة عشرا ‏‪ ٠‬غ ضذت ثلاث حيض ى خمسا‬ ‫خا ى إنها تبين من المطاق ى ولامحل لامزويح بغيره ‪.‬‬ ‫الئ_النة ه‬ ‫وإن حاضذت المر أة حيضتين ‪ 2‬كا تمودت أن حيض ‘ ‪ 7‬حاضت‬ ‫مخالفة اللاأوليبن ء زائدة ى أو ناقصة ‪ .‬فقالوا ‪ :‬إنها فاتت الأول ‪ .‬ولامجرز لهماأن‬ ‫تمزوج ; حتى تتفق لها ‪:‬لاث حيض ‪.‬ةساويات ‪ .‬وفى الزيادة اختلاف ‪.‬‬ ‫وأما إكنانت الحيطة الثالثة ناقصةء إنها لاتحل لها أن تزوج» حتتىحيض‬ ‫ارابءة ‪ 0‬ماودقة للاأ وامين ‪ .‬نقد انقضت عدتها ‪ .‬وجوز لها أن تزوج ‪..‬‬ ‫وإن كانت الرابمة مخالفة للاأوليين ‪ 9‬ووافقت الثالثة ڵ فلا تنقضى عدتها ى‬ ‫حتى تأتى الخامسة ‪.‬‬ ‫فإن وامقت الخامسة الرابمة والثالنة ي فقد صار ذلك عادة لها ‪ .‬وقد حولت‬ ‫عادنها إلى هذه النلاث الحيض ء الى انفةن » وقد انقضت عدتها هرة ‪.‬‬ ‫وإن ك نت الامسة حالفة اجميع ؤ نهى بمد ذلك فى المدة ‪.‬إ ولا جوز لها‬ ‫أن تزوج ‪ ،‬حتى تقتضى ثلاث حيض متراليات » على حال واحد ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫وأما إكنانت حيضها النالثة صن الاوليات زائدة ء نقيها اختلاف ‪..‬‬ ‫قال قوم ‪ :‬حاضت مثل حيضتبها الأوايين وزيادة ‪ .‬وقد تت لما الميضة ‪.‬‬ ‫ولا يضمرها الزيادة ‪ ،‬أو قد انقضت عدتها ‪ .‬وجوز لها متزوج ‪.‬‬ ‫وقال قوم _ فى الزيادة _ ‪ :‬إنها قد انتقلت عدتها ‪ .‬ولا محل لها أن تزوج ع‬ ‫حتى تبين بثلاث مت‪2‬غقات ء لا زيادة فين » ولا نتصان ‪.‬‬ ‫والمرأة القى عادتها فى الحيض يوم وليلة ء نإن عدتها تنتقضى بثلاث حيض ‪.‬‬ ‫كذلك فى ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫فإن حاضت ثلاثا كذلك ك فى أقل من ثلاثة أشهر ‪ ،‬لم تنتض عدتها ‪ ،‬ولم‬ ‫يدركها زوجها ‪.‬‬ ‫تامة ك أفل‬ ‫ك ملا ئ فطلةم_ا خاضت <مضة ك غ‬ ‫ح‪٬‬ضًا‏‬ ‫كانت حيض‬ ‫وإن‬ ‫ثلاث‬ ‫حتى حض‬ ‫مطلقها ‪ .‬ولامحل للازواج ‪6‬‬ ‫إنها تهين هن‬ ‫أيام ك‬ ‫من ماا‬ ‫حيض كوامل ‪ ،‬إلا أن تتابع لها ثلاث حيض ناقصة ث مثل ما ذكرنا ‪ .‬فإن ذلك‬ ‫لها ‪.‬‬ ‫ح‪.‬ضًا ‪ .‬و‪:‬عتل ‪ 4‬؛ ل ‪ 4‬صار ‪7‬‬ ‫يكون‬ ‫حاذت‬ ‫‪ 1 6‬ذا‬ ‫مطلنما‬ ‫باحتياط ‪ .‬نتننثضخى العذة هن‬ ‫الحيض‬ ‫ف‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫وحب‬ ‫فهر‪ .‬تصلى ؛ ولوك ث‬ ‫[ بين كل حمدممن طهر عشرة أي م‪ .‬م ر‬ ‫خملاث حض‬ ‫كل حيطة أقل من ثلاثة أيام ‪ .‬ولا تزوج حتى حيض ثلاثا ‪.‬‬ ‫وإذا كان حيض الطلقة عشرة أيام ‪ 2‬جاءها فى وقتها ملاثة أيام ء نإذا كان‬ ‫ك <قى‬ ‫أن تزوج‬ ‫حب‬ ‫لزوجها أن يراجعم_ا ‏‪ ٠2‬و ل‬ ‫الحيضة لآخاامة ‘ فاس‬ ‫خلك ق‬ ‫)‬ ‫كا تمو دت ‪.‬‬ ‫حمضة تامة ءشرة أكام‬ ‫حيض‬ ‫‏( ‪ _ ١٥‬منهج الطالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫‪_ ٢٢٦‬‬ ‫وأحب أنا ‪ :‬أن ‪ .‬عشرة أ م » بدلك ال‪_:‬۔لاث القى كانت فى الدم ‪ 2‬ش‬ ‫‪.‬‬ ‫ننفغى عدها‬ ‫فصل‬ ‫وكإذاانت المطلقة من حيض ى ةء_دتها إلى أن حيض ثلاث حيض ڵ أو‬ ‫انقطع عنها» وكانت ههى ن ‪ .‬نحط‬ ‫تيأس من الحيض‪ .‬وإن حاضت حيضة ء م‬ ‫فمدنها ثلاث حيض ‪ .‬وإن طال ذلك ‪.‬‬ ‫وكإنانت حيض كل سفة حيضة\ فطلقها الخاضت واحدة ‪ 2‬؟ عرض بها‬ ‫وجم ء فانتطع عنها ‪ 2‬فمدتها ثلاث حيض ‪ .‬وإن طال ذلاث حتى تصير بحد من‬ ‫ييأس من الحيض ‪.‬‬ ‫وإن اعيدت بالشهور ‪ ،‬قبل أن تيأس هن المحيض » وتزوجت ‪ ،‬فرق بينهما ‪.‬‬ ‫وإن وافقا قول أحد من من المسذين ء فهما على ولايتهما ‪.‬‬ ‫وفى آثار أصحابنا النديمة ‪ :‬إذا ارنابت المرأة » ذل تر حيضًا ث ولا حلا ء‬ ‫وخلت سنة أو أكثر } فهى مسترابة ‪ .‬وعدتها بالشهور ؟ لةوله تمالى ‪ « :‬نإن‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫هم‬ ‫لانة أشهر «‬ ‫ارنبة فعهد هن‬ ‫م‬ ‫وقول ‪ :‬تعتد تسعة أشهر ‪ 2‬لريبة لاحمل ‪ ،‬وثلاثة أشهر للحوض ‪ .‬وهو قول‬ ‫جابر ومسلم وعر بن الحطاب _ رضى الله عمم ۔ وبه قال مالك والشانمى‬ ‫وأهل المراق ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تمتد سنعين ؛ لأن الواد يلحق إلى سنتين ع ثم تمتد ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧‬س‬ ‫س‬ ‫وقال الوضكاح ‪ :‬إن المرأة إذا اختلط عليما الدم قى العدة ‪ ،‬اعتدت‬ ‫ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫أما التى بانت ‪ ،‬ولم محض قط ‪ ،‬ثم طلقت» فإنها تعةد سفة تسمةأشهر احمل‬ ‫وثلائة أشهر للحيض ‪.‬‬ ‫وعن ان عباس _ رحمه الله _ ‪ :‬إذا حاضت المرأة حيضذة واحدة‪ ،‬حين‬ ‫بانت ثم طلقها زوجها ‪ ،‬ولم يرجع إليها اليضك اعتدت سنة ‪.‬‬ ‫وكذلك لو رأت الدم ى يوم واحدا ‪ ،‬أو يومين ع فدتها سنة ؛ لأن أفل‬ ‫الحيض ثلاثة أيام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والمرأة مصدقة ‪ ،‬فى انقضاء عدتها ؟ لقول الله تعالى ‪ « :‬ولا مغ أس أن‬ ‫يكتسح ما حى الله ف أرحامون إنكر بُوين؟ بافر واليوم الآخر » نتال‬ ‫اعن عمر ‪ :‬الأمانة هاهنا‪ :‬الحيض والحل ‪.‬‬ ‫وقال أب بكنمب‪:‬من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ -‬رحه الله ‪ :‬نهاهن؟ الله أن يكتمن احل ؛ لأنهكانت‬ ‫المرأة تطاق‪ ،‬وهى حامل‪ ،‬فتخنى حملها لتتزوج ‪.‬‬ ‫وإذا قالت المرأة ‪ :‬إن عدتها قد انقضت بستط قبل ذلك منها ‪ 0‬وانقضت‬ ‫عدتها‪ .‬ولا يمين عليها فى ذلك ‪.‬‬ ‫وإن لم تم أنها حامل‪ .‬فقالت فى اليوم الثانى‪ :‬أنا الليلة ولدت‪ ،‬ولم ير عندها‬ ‫ولدك فإنها تصدق فيا ادعت» وتزوج ‪.‬‬ ‫‏_ ‪-_ ٢٢٨‬‬ ‫وإن قالت بمد ذلاك ‪ :‬إف كذبت ‪ ،‬والآن قد تبت ء نلا يقبل منها ‪ .‬وإن‬ ‫صدقهاء فلا صداق عليه لماء وقد حرمت علية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أفل ما تصدق المرأة ‪ ،‬إذا قالت ‪ :‬إن عدتها قد اننضذت فى شهر ء‬ ‫مذ طلقت‪ ،‬علىأنها قد حاضت ثلاثاء ثم طهرت عشرآء شم حاضت ثلاثا شمطهرت‬ ‫عشرا ‪ ،‬شم حاضت ثلاثا ‪ .‬فذلك تسمة وعشرون يوما ‪.‬‬ ‫وفال بعض‪ :‬أقله تسعة وثلاثون يوما‪ .‬عألىنها طاهر عشرآ‪ ،‬م حائض ثلائماء‬ ‫م طاهر عشرآ‪ ،‬ثم حائض ثلاثاء ثم طهرت عشرا ثم حاضت ثلاثا ‪ .‬فذلك آسعة‬ ‫وثلا‪:‬ون يوما ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬أنت امرأة إلى علة وشربح“ حاضر‪ .‬فقالت‪ :‬إنى طلقت ‪ ،‬وحضت©‬ ‫فى شهر واحد ثلاث حيض‪ .‬فقال على" لشربح‪ :‬قل فبها‪ .‬فةال شريح ‪ :‬ينظر نساء‬ ‫من أهلها » من برضى دينخمن وأمانتمن ‪ .‬نإن قلن ‪ :‬إنها حاضت فى شهر واحد ء‬ ‫ثلاث حيض» طهرت عند كل حيطة عشرة أيام صدقت ‪ .‬فقال ‪ :‬عل؛‪ :‬ة‪.‬لون ‪.‬‬ ‫وقالون كلة الرومية‪ .‬معناها ‪ :‬أصيبت ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته‪ ،‬فلا خلا شهرءأو شهرانءأ شد بردها‪ .‬فقالت ‪:‬قد حضذت‬ ‫ولاا معادت فقالت‪ :‬قد حضت حيضةءأو حيضةين‪ ،‬فهى مصدقةڵ إذا رجعت‬ ‫وله أن يرجع إليها‪ ،‬إلا أن تم على قولها ‪ :‬إن عدتها قد انتضت ‪ .‬ولا يضرها‬ ‫ولها‪ :‬قد حضت» إذا رجهت عن ذلك ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة } فى بقية من عدتها غلطا ‪ 2‬تم عدت بعد ذلك ‪ .‬فةول ‪:‬‬ ‫يجب على الزوج تصديقها فىذلك»إذا قالت ‪:‬غاطت ‪٬‬ولم‏ تسكنقالت۔ قباللتزوج‬ ‫إن عدتها قد انقضت‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٨٩‬‬ ‫لها تصدذرقة‬ ‫وإن قالت ‪ :‬عدلها قد ا ننضت |) ثبت علمها إقرارها ‘ ول يكن‬ ‫الحكم ‪ 4‬إذا وصفت ما تنقضى به المدة ‪ .‬فإن اعتزلهاء فنفتنها على الأول ‪.‬‬ ‫وإن كا نت حاملا هن الأخير ‪ 2‬فنفقنها على الأخير لسبب الحل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والمرأة إذا زنت سيرا ‪ 2‬ثم تاهت ‪ 2‬وأرادت التزوبج ء فعليها أن تس‪:‬برىء‬ ‫رحمها ؛ لأنها لو اسقشكرهت كان عليها العدة ‪.‬‬ ‫ويوجد عن أف الحوارى _ رحه الله _ أنه قال‪ :‬إن تزوجت قبل أن تغقضذى‬ ‫عدتها من ذلك ‪2‬كان النكاح فاسد‪ .‬ويوجد ترخيص عن غيره ‪ .‬وهو قول من‬ ‫يقول ‪ :‬إن المدة لاتلزم إلا من عقد حلال ‪.‬‬ ‫والمطلقة إذا حاضت ثلاث حيض ك وهى ترضع ولدا ‪ 2‬نقد انقضت عدتها ء‬ ‫لو ل تقطم ولدها بهد‪ .‬الحو لين ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫|‬ ‫وإذا اععدت اللرأة بالأشهر وهى ممن حيض ‪ ،‬أو اعتدت بالحيض ‪ 0‬وهى ممن‬ ‫مذ بالأشهر ‪ .‬وتزوجت على ذلاك‪ ،‬فلا تعذر فى ذلاك‘ ويةرق بينها وبين زوجها ‪،‬‬ ‫وقد حرمت عليه أبدا ‪ ،‬إنكان قدجاز بها‪ .‬ويلزمه المهر لها بالدخول‪ .‬وإن ل‬ ‫حز بهاء فلا مهر لها ‪.‬‬ ‫وأما إذا غلطت فى للمدة ث مثل أن تعقد حيضتين ص فتفان أنها قد أكات‬ ‫ملانا ‪ 2‬وتزوجت ثم اسةبان لها أنها ل تحض إلا حيضتين ‪ .‬وكذلك إذا كانت‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٣٠‬‬ ‫تحقد بالشهوز ي فبق عليها منها شىء » وظفت أنها قد أ كات العدة ى وتزوجت ى‬ ‫شم اسقبان لها ء أنها غلطت فى الحساب » نإنه يقرق بينها وبين زوجها‪ .‬ولا تحرم‬ ‫عاية بالذلط ‪.‬‬ ‫فإن راجعها الزوج الأول ء فى بقية تمام عدتها ء إن كان بقى بينهما شى‪ +‬من‬ ‫الطلاقء فله علبها الرجعة ولا يطؤها حتى تعتد من وطء الزوج الأخير ‪.‬‬ ‫وإن ‪ 1‬براجمما ¡ وانقضت بنية عدتها ء وأراد الزوج الأخير والمرأة } أن‬ ‫يقراجما بنكاح جديد » فلم۔ا ذلك ‪.‬‬ ‫وأما إن كان غلطرا فى العدة ‪ ،‬تظن أن عدتها بالحيض حيضتان ‪ 2‬وبالأشهر‬ ‫شهران أو شبه هذا ‪ 2‬اعتدت كىذلكء وتزوجت » فهذه لاتمذر بالجهلء فى هذا‬ ‫وهذا غير الذلط فى العدة ‪ 2‬فانهم الفرق فى ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل‪ :‬إذا كانت المرأة عادتها حيض ث وطلقت ع وانتطم عنها الدم‪ ،‬إن لها‬ ‫أن تعالج خروجه بالدواء وللرقى ‪ ،‬إذا كان ذلك من داء عرض لها ‪.‬‬ ‫وإذا رأت الدم » على حسب ما يثبت فى الأحكام ى أنه حيض انقضت به‬ ‫السدة ‪ .‬وليس للعباد من الأمور ‪ ،‬إلا ما أراد الله ‪.‬‬ ‫وإن لم تعلم أنها حدثت لها علةء إلا أنها انقطع عنها الحيضء فإن تعالجت ڵ‬ ‫وجاءها الدم مجيثا ‪ 2‬يثبت به أحكام الحيضء وانقضاء المدة ى جاز لها ذلك ‪،‬‬ ‫وانقضت به عدتها ‪.‬‬ ‫وأما أن يعزم أحد على قطع الحيض عن المرأة ‪ ،‬فلا يجوز له ذلاث‪٬‬بغير‏ رأيها‬ ‫وخاف عليها فى <بسه الضرر ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣١‬‬ ‫قصل‬ ‫وقيل فى المرأة ء إذاكانت تمتد بالحيض ‪ ،‬ولما أيام ممروفةء وطلقها زوجهاك‬ ‫خاضت حيضتين كعادة حيضتها ‪ .‬ثم حاضت الثالثة ؛ أقل من ذلك ڵ إلا أنها‬ ‫ملائة أيام ‪ 2‬أو أ كثر ‪ .‬فأما مطلقها } «قد فاتته ‪.‬‬ ‫وفى حلها للازواج اختلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬لا تزوج حتى محيض حيضة تامة فانته ‘كالأو ليبن ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تزيد فوق الثلاث ء التى جاءتها يمن الحيطة الأخيرة مةدار بقية‬ ‫أيامها ‪ 2‬وتنقضى عدتها ‪..‬‬ ‫وإن استحيضت المطلقة » فلم ينقطع عنها الدم شهورآ ‪ ،‬فإنها تتحرى وقت‬ ‫حيضها ‪ .‬فإن رأت الدم ي فى وقت محيضها ‪ ،‬زاد على ماكان تركت له الصلاة ‪،‬‬ ‫فى أيام حيضها »كاامادة الجارية لها ‪ .‬وإن اشتبه علبهاءن ترف زيادته ولانقصانه‬ ‫فمدترا لانة أشهر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تل للكل حيضة خمسة وأربعين يوما ‪.‬‬ ‫قال محد بن الحسن _ رحه ال _ ‪ :‬الذى نأخذ به فى هذا ‪ :‬أنها إنكانت‬ ‫تعرف أيام حيضها » تركت الصلاة فيها فإن دام بها الدم } انتظرت بمد أيامها‬ ‫دوما } أو يومين » م غسلت لسكل صلانين غضلاً ‪ 4‬رحمهما ‪ 0‬تفه۔ل ذلاكث إلى‬ ‫عشرة أمام ‪ .‬وفى يوم أحد عشر ‪ ،‬تفصل وتصلى صلاة الفجرءتغمل ذلاث عشرآ‪.‬‬ ‫وتصلى ء وتترك بتدر أيام حيضها ‪.‬نفإذا فمات كذلك ثلاثة قرو‪}.‬انقضت عدتها ‪.‬‬ ‫وإن لم تعرف أيام حيضها ث صلت عشرا ‪ ،‬ثم تركت عشرا ‪ .‬فإذا مضى لها‬ ‫كذلك ثلاث حيض ‪ ،‬انقضت عدتها _ إن شاء الله ۔ ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وعن أبى عبد الله رحه الل _ فى المطلنة ث إذاكانت لا إثابة معروفة‪» ‎‬‬ ‫تأنيها بمد حيضها } بيوم » أو بو‪.‬ين » أو ‪:‬۔لاث ء فى دون العشر س ثم طلقت‪>. ‎‬‬ ‫خاضت ثلاث حيض ی ثم تزوجت بين الاثابة وانقطاع الدممن اليضة الأخيرة»‪‎‬‬ ‫ش أتاها الدم بمد ذلك ‪ 2‬فإن النكاح قاسد ء ويغرق بينهما ‪ .‬وإن كانت الإثابة‪‎‬‬ ‫تأتبها مرة دون صرة » لم أقدم على الفراق بينهما‪. ‎‬‬ ‫وقال أبوالوارى _ رحه الله _ ‪ :‬إذا حاضت حيضتينءوأتتها الإنابةنيهما»‪‎‬‬ ‫<‬ ‫ولم تأنها فى الثالثة ء فلا رجمة لزوجها الأول » ولاتحل للأزواج‪. ‎‬‬ ‫وفال ‪ :‬إذا حاضت الرأة ثلاثة أيام‪ .‬أو أ كثر وكان طهرها أفل منعشرة‪‎‬‬ ‫أ م ‪ 2‬خاضت بمد الطلاق كذلك ‪ ،‬ثلاث حيض ع نلا يدركها زوجها الآول‪‎‬‬ ‫بالرد » ولامحل للأزواج ‪ 0‬حتى حيض ثلاث حيض ڵ فى لانة أشهر ‪ 0‬من يوم‪‎‬‬ ‫طلقها زوجها‪. ‎‬‬ ‫ومن ملك امرأة ‪ 2‬ثم طلقها » قبل أن يدخل بها ء فأفرت‪٬‬وأقر أنه يباشر ها‪‎‬‬ ‫نإذاكان قد وطثها » فله أن يشهد على رجمتها فى العدة ‪ .‬ولايضرها قولهما الأول‪‎‬‬ ‫فيا بينهما وبين الله ‪ .‬وإن لميكن وطئها ء فليس له علميها رجء۔ة ء وله أن خطبها‪‎‬‬ ‫مر‬ ‫فى الخطاب » ويتزوجها تزو مجا جديدا ء بمهر جديد ء بإذن الولى ورضاها‪،‬حة‪‎‬‬ ‫شاهدين ‪ .‬وتكون معه على تنطليقتين ‪.‬‬ ‫وتزوحت غيره <‬ ‫« أو اثنتين ك وانتضذت عدتها <‬ ‫طلق زوجته وا<دة‬ ‫ومن‬ ‫ولم يدخل بها الزوج الأخير ع ثم طلقها ‪ .‬فإن أراد الزوج الأول أن يتزوجها ء نله‬ ‫ذك ‪ .‬ولا عدة عليها من الزوج الأخير ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪ :‬وهن غاب عن زوجته ‪ 2‬وتركها تأكل من ماله ‪ ،‬محق الزوجية » ثم‬ ‫طلقها ‪ 2‬وأشهد على طلاقها بينة عدل ء نبانها خبر الطلاق؛بعد خروجها مانلمدة }‬ ‫اتفقت‬ ‫دا‬ ‫علمها‬ ‫معها الطلاق ‪ .‬و لد ضمان‬ ‫ح‬ ‫مذ‬ ‫تمتد‬ ‫ح‬ ‫هلا خرج من‌العدة‬ ‫من ماله بعد الطلاق ‪ 2‬قبل وصول خبر الطلاق إليم_ا ؛ لأنهكان عليه أن يعذها‬ ‫بالطلاق ‪.‬‬ ‫وأما إذا توفى عنها ولم آلم بوفاته ‪ 2‬حتى أكلت من ماله » بحكم الزوجية‬ ‫‪ :‬صح معها موته ي قبل أن ترفع يدها من ماله ‪ 2‬فإنه يلزمها ضبان ما أكلت من‬ ‫مال ‪ .‬وتغقضى عدتها ص إذا مضت أربعة أشهر ‪ ،‬وعشرة أيتام ‪ ،‬من يوم دح‬ ‫مو ته ڵ لأن المميتة عدتها ‪ :‬مرور الليالى والأيام المعدودة ‪ .‬فإذا انقضت ‪ ،‬خرجت‬ ‫من العدة » ولزمها ضمان ما أكات؛ لأن مال زوجها‪ ،‬قد انتقل إلى ورثته ‪ .‬فلا‬ ‫أخطأت فى مال الورثة ضمنته ؛ لأن الاطأ فى الأموال مضمون ‪ .‬والله أهل‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٤‬‬ ‫طلاق أو انو نة محرمة أر غاط‬ ‫عءذة المرأة من‬ ‫ف‬ ‫وقيل فى رجل » أقر أنه طلق زوجتة ‪ ،‬۔ذ أربءة أشهر‪٠‬‏ ‪ 2‬أو أكثر ‪ ،‬إنه‬ ‫يثبت عليه إقراره بطلاقها » مذ أقر فما ب عليه » من صحة الطلاق ‪.‬‬ ‫واختلف فى انقضاء الوذة ‪.‬‬ ‫نقول ‪ :‬تنقضى إكنان قد خلا ‪.‬‬ ‫وقول أبى عبد الله ‪ :‬عليها المدة ى وعليه نفقتها إلى الوقت الذى علمت ذيه‬ ‫الطلاق ‪ .‬فإن كان غائبا ‪ 2‬وليس له بالطلاق بيهة ث فمليد نفقتها ث إذا أقر أنطلتها‬ ‫ثلا‪ :‬بلفظ واحد ء أو واحد ع إلى أن عاث ولاتزوج حتى تمتد مفه‪ ،‬منذعلمت‬ ‫بالطلاق ثلاث حيض ‪ .‬وإن صح بالجنة دن ذلك جائز ث على كل حال ‪.‬‬ ‫واختلف فى المرأة ‪ 2‬يأتيها خبر وفاة زوجها ك ‪ ,‬طلاقه لها انقضاء المدة التى‬ ‫نقال أكثرم ‪ :‬إن عدتها تد انقضت بمرور الوقث ‪ ،‬ولو لم تفو ذلك ء ولم‬ ‫دمتمدذه ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لايكون مامضى من الأيا م ء التى لم ته_لم بوفاة الزوج فيها }‬ ‫وإن طلاقه من عدتها ى وعليها إذا علحت _ أن تقصد إلى فعل ما تعهدت به ى لأن‬ ‫ق‬ ‫‪4‬‬ ‫عندنا‬ ‫القو لبن‬ ‫أرجح‬ ‫ونية ‪ .‬وھه__ذا‬ ‫إلا ب مذ‬ ‫‪ .‬ولا تؤدى‬ ‫العدة عادة‬ ‫باب للنظر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٥‬س‬ ‫ويدل على صحة هذا ‪ :‬ما أجمموا عليه ‪ :‬أن المرأة ث إذا خلا زوجها بها ه‬ ‫ثم فارقها ك واتفقا على القول ‪ :‬إنه لم يطأها » فإنهما مصدقان فى ذلك ى ولها نصف‬ ‫ل[صمداق ‪ .‬ولا رصدقان فى الهد‪ } :‬الى أوجها الدخول ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إما سكون عدة المرأة ع من يوم طلقها زوجها‪ ،‬ومن يوم مات عنها‪.‬‬ ‫ومن يوم تقد » وسرت يوم ظاهر منها ء لا من يوم بلنها ذ ث إذا كان غائب »‬ ‫ولم تعلم به ‪..‬‬ ‫وكإنان إنما بلغرا ذلك ‪ ،‬وقد انقضت عدتها ث من يوم مات ‪ ،‬أو طلق ك‬ ‫أو فقد » وا‪.‬قضت أربة أشهر ى مغذ ظاهر منها » نقد حلت للأزواج ‪ ،‬ولاعدة‬ ‫عليها بمد ذلك ء إذا م كن حاملاً ع إلا أن المفقود زوجها ء إذا‪ .‬خلت أربع‬ ‫سذين منذ فقد ي فلا محل لها أن تزوج } حتى يطلةمها وليه ص وتمتد بمد الطلاق‬ ‫عدة المميتة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعدة المرجوم زوجها ‪ 2‬عدة الطلقة ‪.‬‬ ‫وفى بعض الكتب ‪ :‬إن عدتها عدة المتوفى عنها زوجها ‪.‬‬ ‫وقال أصحابها ‪ :‬إن المطلتة ثلاثا ‪ 2‬والختلعة ى والملاعنة © والختارة نقسها ‪2‬‬ ‫كل هؤلاء بائنات ‪ 2‬لا ميراث لهر؟ فى السدة ء ولا للأزواج منهن" ‪ .‬وعدتهرَ على‬ ‫كل حال ‪ :‬ثلاث حيض ‪ ،‬أو ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫‪ :‬وكل امرأة ‪ 2‬لزمتها العدة هن زوجها ث إذا طلقها ء أو خالعها ث أو حرمت‬ ‫حيضها متمصدا‪،‬‬ ‫دىرها ‏‪ ٤‬أو ق‬ ‫ق‬ ‫ك أو وطنها‬ ‫سنها‬ ‫وقعت‬ ‫ك حرمة‬ ‫‪ 3‬من قل‬ ‫علة‬ ‫‏‪ ٢٣٦‬س‬ ‫س‬ ‫أو عاينتة فى زنا ‪ ،‬أو عاينها فى زناء أو أقرت عنده بزنا » ولم ترجع عين إقرارها‪.‬‬ ‫وصدقها ى أو أقر عندها بالزنا ض ول رجم عن إتراره }] وصلته } أو بان هن بهد‬ ‫ماوطثها ء أنها أخته من الرضاعة ‪ ،‬أو النسب ‪ ،‬أو تزوجها على أختها ث ووطثها ۔‬ ‫كل هذا تقع به الحرمة ‪ .‬وكل هؤلاء تقع عليهر؟ المدة بالحيض » ثلاث حيض ‪.‬‬ ‫وإن كر‘ ول أيسن مهن الحيض < فثلانة أشهر ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ %‬ذ‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٣٧‬‬ ‫النقول السادس‬ ‫فى عدة الصبية وزوجة الصدى والمى" والجبوب‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا مات زوج الصبية ‪ ،‬فعلى أوليائها أن محبسوها عن النزويج ‏‪ ٤‬حتى‬ ‫تخقضى عدتها ‪.‬‬ ‫والصدية غير متعبدة يالعدة ‪ 2‬كالبالنات ‪ .‬ولكن العبادة على الأولياء ث أن‬ ‫يأخذوها ث بمثل الفعل الذى يلزم من تعبد من النساء‪ ،‬فى الطلاق والموت ‪ ،‬وغير‬ ‫ذلك ثكا يأخذونها بالطهارة والصلاة والصيام ‪ .‬وكإنانت غير مخاطبة بذلاك ‪،‬‬ ‫فالواجب عليهم أن لا يزوجوها إلى انتضاه للدة ‪.‬‬ ‫ولاحب على الصبية ترك الزبغةءمن لبس الثياب ‪ ،‬واللى‪ ،‬والطب فى المدةء‬ ‫كا يجب على البالغ ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله _ فى المجية المطلقة ث إكذاانت فى ح۔د البالنات » وقد‬ ‫حضن أترابمن } فهدتها أبد الأجاين ‪ ،‬تعتد تسعة أشهر للحمل ‪ 2‬و؟_لانه أشهر‬ ‫)‬ ‫للحرض ‪.‬‬ ‫وإن حاضت ‪ ،‬قبل أن كل السنة ع ولو بيوم »رجعت إلى العدة بالحيض؛‬ ‫ثلاث حض ‪ .‬ولم تمتد بما مضى ‪.‬‬ ‫وإن مات الصى عن امرأته ى قبل أن يدخل بهاء فظهر بها حمل بعد موته‪،‬‬ ‫فعدتها أربعة أشهر وعشر ‪ .‬ولا ينظر إلى الحبل ؛ لأنه ليس منه ‪ .‬وسا حدث‬ ‫بعد موته ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫ولوكان الحل ك قبل موته » وهو صبى رضيع م مات عن امرأنه ‪ ،‬وهى‬ ‫حامل من غرر ء فعدتها أن تضم حملها ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ليس علزىوجةالصى» إذا مات عنها‪ ،‬عدة الوفاة‪ .‬وعليها عدة المطلقة‪،‬‬ ‫استبراءَ لرحهما ‪ 2‬إنكان دخل بها ‪ .‬وكان منله ينزل الماء ‪.‬‬ ‫وكإنانت حاملا » وضم حلمها » على كل حال صكان الجل قبل موته‬ ‫أو بمده ‪ .‬ولا تلحقها عدة الوفاة » إلا من الزوج البالغ ‪.‬‬ ‫والصبية ليس عليها من الدى عدة المتوفى عنها زوجها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن بلغ الصبى ء نغير التزويج س ثم مات ص وقد جاز بها فى صباه »‬ ‫فليس عليها منه عدة ؛ لأنه لم يكن زوجا ى يثبت عليها مخه العدة ‪.‬‬ ‫إن طلقها بعد بلوغه ى وقد رضى بتزو يجها » وكان جاز به۔ا فى صباه » وهى‬ ‫بالغ ‪ .‬فمن أبى الحسن ‪ :‬أن عليه الصدا كاملا ‪ 2‬إذا رضى بها ‪2‬ب‪.‬د بلوغه‪ .‬وإن‬ ‫} رض بها ء فليس عليه صداق ‪.‬‬ ‫وأما الصبية ى إذا مات زوجها ‪ .‬فعن الشيخ ‪ :‬أن عدتها وميراها وتزوجها‬ ‫موقوف‪ .‬فإذا يلفت ‪ .‬فإن رضهت به زوجا ‘كان عليها هنالك العدة} ولماالصداق‬ ‫الكامل ي ولها الميراث منه ‪ ،‬بعد أن تستحلف يمينا بالله ‪ :‬لوكان حيا لرضذيت‬ ‫به زوجا ‪ .‬وإن لم ترض به زوجا ء نلا عدة عليها » ولا ميراث لها ‪ .‬ولا صداق‬ ‫لها إلا أن يكون دخل بها ء فمليه الصداق فى ماله ‪.‬‬ ‫والمدى إذا دخل بزوجته الصبية » فى صباه ‪ 2‬ثم طلقها فى صياه } إن تزو حجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موة و ف‬ ‫و طلاقه‬ ‫‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫فإن أتم التزويج والطلاق ‪ 2‬بمد بلوغه ‪ ،‬فعليها عدة المطلقة‪. ‎‬‬ ‫وإن فسخ التزويج } فلا عدة عليها‪. ‎‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وإذا اعتدت الصغيرة _ خخ لارأة بالشهور ى ثم حاضت ‪ ،‬من قبل أن تشكل‪‎‬‬ ‫الددة ث استأنةت المدة بالحيض‪. ‎‬‬ ‫فإن حاضذت حيضة ‪ ،‬أو حيضتين ‪ .‬ثم انقطع عنها ‪ 2‬فلا تمتد بالشهور ‪ ،‬حتى‪‎‬‬ ‫تصير فى ح_د من ييأس من الحيض ‪ .‬وإياسها ‪ :‬أن تبلغ من الدن التى من بلغها‪‎‬‬ ‫من النساء لم محضن ‪ .‬فإن أناها بعد ذلك حيض » اعتدت بما حاضت ع من قبل‪. ‎‬‬ ‫فقول ‪ :‬إذا بانت سةسين سنة ‪ ،‬فتد آبست هن الحيض‪‘ ‎‬‬ ‫وتمتد ثلاث حيض‬ ‫ح تت بالثور‪. ‎‬‬ ‫فإن جاءها بمد ذلك دم ‪ 2‬وهى تمتد بالشهور » فسدنها بالشهور‪. ‎‬‬ ‫وإن جاءها الحيض ء فى وقت حيض نيه بض النساء ‪ ،‬وبعضهن لا حيض‪‎‬‬ ‫فيه ‪ 2‬فمدتها بالحيض‪. ‎‬‬ ‫فإآنيست قبل ستين السنة ‪ ،‬كان هما أن تميد ثلائة أشهر } بظاهر الآية‪. ‎‬‬ ‫فإذا اعتدت بالأشهر » منذ وقوع الإياس هما ثم طرأ عليها الحيض ى اعهدت‪‎‬‬ ‫والحيض‪. ‎‬‬ ‫وإن حاضت حيضة ‪ ،‬أو حيضتين ‪ ،‬م آيضت ‪ ،‬فعليها أن تسعأنف العدة‪‎‬‬ ‫بالأشهر ‪ .‬وتمتد لانة أشهر ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤ ٠.‬س‬ ‫۔‬ ‫والمدة تكون من أول الشهر » عند الهلال ‪ .‬ولا حسب الأيام الماضية‪ ،‬قبل‬ ‫ابتداء الشهر ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها تعتد من يوم طلنها » و حس بكل ثلائين بوم شهرآ ‪.‬‬ ‫ولا تيأس المرأة حتى تبل سةين سنة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬خمسا وخمسين سنة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫‪ :‬حسين‬ ‫وقول‬ ‫فصل‬ ‫وإذا طلق المى أو مات ء فهو والصحيح فى الولد والمدة = سواء ‪.‬‬ ‫وكذلك المجبوب » إذاكان ينزل الماء ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا عدة على زوجة المحبوب وزوجة الصى‪ 2 :‬أو المنين‪،‬إذا خليا بها‬ ‫مابها العدة ‪.‬‬ ‫وقال محد ن الن _ فى رجل ء تزوج صدمة ‪ 2‬ش مات عنها ك ول يدخل بها‬ ‫ش تزوجها الآخر ‪ ،‬قبل بلوغها » ودخل بها ‪ ،‬أو لم يدخل بها ‪ .‬فلها بانت‪٤‬رضيت‏‬ ‫بالزوج الذى توفى عنها ء إنها إن رضيت بالأرل ع القى مات عنها ث نها صداقها‬ ‫كاملا ‪ ،‬وعليها العدة ‪ 2‬ولما الميراث ‪ .‬وعليها المين ع إن أراد ورثته منها اليمين ‪.‬‬ ‫وليس للزوج الأخير مراجعتها »كان قد دخل بها ك أو م يدخل به۔ا‪ .‬وقد‬ ‫حرمتعليه‪ ،‬ولو نسكحت زوجا غيره‪.‬‬ ‫يثبت له } ولميكن‬ ‫يدخل بها ‪ ،‬فى حال النكاح ‪ 4‬الذى‬ ‫وقال غيره ‪ :‬إذا‬ ‫نمكاحا » فلا محرم عليه نكاحها بالعقد ‪.‬‬ ‫‪- ٢٤٩‬‬ ‫‪ .‬فإذا بانت ء‬ ‫يدخل‬ ‫والمبية إذا مات زوجها » وقد كان دخل بها أو‬ ‫بالتزويج ‪ 4‬اعتدت عدة الوقة ‪.‬‬ ‫ورضت‬ ‫ه ‪ .‬وقدكان وطثرا ي ادمدهدت هن وم ‪.‬ات } عء۔لذة‬ ‫باذت < ول ترض‬ ‫وإن‬ ‫نالمطلقة ‪.‬‬ ‫بها ی وتزوجت ‪ .‬فلا باغت ‪ 2‬رضت‬ ‫وإن مات عنها » وةقدكان دخل‬ ‫ببالتزويج الآخر ى تم تزو يجها به » ولاعدة عليها ‪.‬‬ ‫غيره ‪ .‬و( خل بها ا لأخير ‪.‬‬ ‫وإن مات عنها ول يكنه خل بها ‪ .‬وتزوحت ر و‬ ‫غدا بلغت ء أتمت التزويج الأول ‪ 2‬انفسخ تزوج الأخير ‪ .‬وتكون أحكاما‬ ‫‪.‬‬ ‫أحكام زوحة الأول‬ ‫وسثل أبو سعيد _ رحمه الله عن الصبية ‪ 0‬إذا تزوجم۔ا رجل ث ومات‬ ‫صياها ؟‬ ‫به زوحا ‘ هل تنقى عدتها ق‬ ‫عنها < نباذت ‪ .7‬هو نه دسخة ‪ 2‬ورضيت‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ولما أن تزوج ‘ إذا بلذث ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬تستأنف العدة بعد بلوغها ‪ ،‬ورضاها بالتزويج ‪.‬‬ ‫وى موضع آخر عنه ‪ :‬إن تزوجها وعدتها وميرائها ‪ ،‬موقوف إلى بلوغها ‪.‬‬ ‫ات ‪.‬نخه »‬ ‫به زوحاً ‪ 4‬كان علها الدة } ولها الصداق واا‬ ‫فإن باذنت ورصدت‬ ‫عد يمزمها ‪.‬‬ ‫وإن لم ترض به زوجا » نلا عدة عابها ى ولا‪.‬سبراث هما ‪ ،‬ولما صداقه‬ ‫بالدخول » إكنان ذخل بها ‪ .‬وإن ل يدخل بها ء نلا صداى لها أيضا ‪.‬‬ ‫_ (‪-١٦‬۔‏ منهج الطالين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثا )‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٤ ٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقال فى الصبى _ إذا تزوج بالبال » أو الصبية » شم مات ‪ ،‬وقد‪.‬جاز بامرأة‬ ‫البالغ ‪ :‬إنه ليس عليها عدة المتوفى عنها زوجها‪..‬‬ ‫وكذاك الصبية ع ليس عليها من المي عدة للقوى عنها زوجها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن بل الصبيء فةبر التزويج‪ 2‬ثم مات‪ ،‬وقد جاز بها قصىباه } فليس‬ ‫عليها مفه عدة ‪.‬‬ ‫وكذلك إن طلنم۔ا بعد بلوغه » وقد رضى بتمزو نمجها ء وقدكان جاز بها فى‬ ‫صباه » قا اصداق عليه كامل ‪ .‬وفى النظر ‪ :‬ليس عليها عدة ‪ ،‬إذا لم جامعها بعد‬ ‫بلوغه » لأنه قيل ة إن ذكر الصى وأصبعه سواء ‪.‬‬ ‫وعلى امرأة العمى العدة ث إذا جاز بها ‪.‬‬ ‫وعلى المدين الصداق ء بامس والنظر ‪.‬‬ ‫وكذلك الجبوب يلزمه الصداق ‪ ،‬بالمس والمظر ‪.‬‬ ‫وكذلك الصى ى إذا بلخ ك ذرضى مهذه المرأة ع لزمه الصداق بالوطء الأول‪،‬‬ ‫م رضاه النكاح ‪ .‬ولا عدة علهذهالرأة منه ‪ ،‬إلا أينكونخلا بها بعديلوغة ‪،‬‬ ‫فارخى عليها سترا ‪ 2‬أو أغلق عليها يا ‪ ،‬فعليها المدة فى الحك ‪.‬‬ ‫وإن بلغ فرضى بتزو يجها ‪ ،‬م طلنها تطليقة ع قبل أن يمسها ء كان قد مضها‬ ‫قبل بلوغه ى أو لم يمسها ث ومات ‪ 2‬إنه لاعهة عليها ى ولا ميراث لها‪ .‬ويلك‬ ‫رجمتها » إكنان حيا ‪ ،‬إلا أن يطلقها بسد بلوغه » وهو مريض ويس نقسها ‪2‬‬ ‫منل عدة مثلها » من للدخول بمن ء فلها اللواث ‪ .‬وأما الصداق فلها ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٤٣‬‬ ‫وأما إذا لم يدخل بها ‪ 2‬قبل بلوغه » م رضى بها بد بلوغه ‪ 2‬م طلتها قبل‬ ‫أن يدخل بها ء فلها نمف الصداق ولا عدة عليها » ولا ميراث لما ء ولا رجمة‬ ‫عليها ‪ 0‬إلا أن بطلتها فى المرض كا ذ كرنا » فيكون فها لايراث ‪ 2‬إن حب‪ .‬ت‬ ‫نقسىها بتقدر عدة مثلها ‪.‬‬ ‫وةرل ‪ :‬لها الصداق كاملا ‪.‬‬ ‫ويوجد عن الشيخ أبى الحسن _ رحه الله فى الصبى ء إذا تزوج الصبية‬ ‫ودخل بها فى صباه ‪ ،‬ثم طلتها فى صباه ‪ 2‬إن تزومجه وطلاقه موقوف ‪ .‬إن أتم‬ ‫التزويج والطلاق بمد بلوغه ڵ فيها عدة الطلقة ‪ .‬وإن فسخ التزويج ؤ لم تثبت‬ ‫عليها العدة ‪.‬‬ ‫فإذا أوجب طلاق الصدى السدة ‪ 2‬إذا رضى بال‪_:‬كاح ‪ 2‬بء_د البلوغ ‪ 2‬ولم‬ ‫يكن دخل بها بعد البلوغ ‪ .‬فإذا دخل بها الصبى ؛إثم رضى يالتزويج ‪ 2‬بمد البلوغ »‬ ‫ثم طلقها‪ .‬فأحرى وأوجب أن تكون عليها السدة ‪ ،‬إذا كانت عليها المدة ‪ ،‬فلها‬ ‫لليراث ‪ .‬وله علمها الرجمة ‪ .‬وهذا يحسن فى النظر ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫=‬ ‫ه‬ ‫»‬ ‫‏‪ ٢٤٤‬س‬ ‫القول السابع‬ ‫ف عدة ا لأمة والمودية والنصرانية والشركة‬ ‫وقيل ‪ :‬عدة الإماء بأحد شيثين ‪ :‬بارتفاع للك عنها ڵ والتحريم ‪ .‬وعدتها‬ ‫نصف عدة الرة ؤ إلا الحامل » فإنها مثلما فى المدة ‪ .‬وطلاقيا اثنتان ‪ .‬وعدها‬ ‫بالحيض ‪ :‬حيضتان ‪ .‬وفى الشهور ‪ :‬شهر ونصف ‪ .‬وهو خمسة وأربون يوما ص‬ ‫لعدم معرفة النصف فى ذلك ؟ نفتقد روى عن بعض الفقهاء ‪ ،‬أنه قال ‪ :‬لو استطعت‬ ‫لجعات للا مة حيضة ونصمًا ‪.‬‬ ‫أنه قال ‪ :‬ط۔لاق الأمة ‪ :‬تطليقتان ‪ .‬وعدتها ‪:‬‬ ‫وروى عن الفى ل‬ ‫حيضتان ‪.‬‬ ‫وعذة الأمة من الحر والعبد سواء ‪.‬‬ ‫وعدة الحرة من العبد والحر سواء ‪ .‬والأمة المميتة عدتها ‪ :‬شهران وخه۔ة‬ ‫أيام ث من الحر والمبد ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬عدتهاكالرة ؛ لههومالآية ‪ .‬وكإنانت حاملا ء نأيعد الأجلبن‪.‬‬ ‫وقال ابن جعفر _ فى الأمة الكان سيدها يطؤها ‪ ،‬شم يموت ‪ ،‬نتلكث أمة ص‬ ‫وعدنها ‪ :‬حيضتان ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حيضة واحدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬أربعة أشهر وعشر ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلاث حيض ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٤٥‬‬ ‫_‬ ‫إن شاءت ۔‬ ‫وإن أعتتها قبل موته ؛ فتمتد ثلاث حرض ڵ ث تمزوج‬ ‫ولو مات وهى فى الهدة ‪.‬‬ ‫وأما التى دبرها سيدها ‪ 2‬عمقت لسيب التدبير » أو لسبب ولدها منه نهذه‬ ‫عدها عدة لأميتة ‪ :‬أر لعة أشهر وعشمرة أيام ‪.‬‬ ‫وإن طلق الرجل زوجته الأمة تطليةعين ‘ ‪ .‬مات وأعتقت ف عدنهاءفهدتها‬ ‫عدة المطلقة الحرة ؛ لأنها بانت مغه كما تبين الإماء بتطليقتين ‏‪٠‬‬ ‫وإن طلتما واحدة ‪ ،‬فهو يملك الرجعة ‪.‬‬ ‫وإن عتقت فى عدتها } فعدنها ثلاث حيض ‪ ،‬عدة الحرة ‪.‬‬ ‫وإن مات ‪ 2‬وهى فى المدة ڵ وقد أعجقت ورثه ‪ ،‬إذا أعققت قبل ه_وته ى‬ ‫عدتها عدة الحرة المميتة ‪ :‬أربعة أشهر وعشرة أيام ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا اختارته بعد العتق ‪.‬‬ ‫راجتيا فى المدة ‪ .‬وقال ذلك بعد‬ ‫وإذا قال زوج الأمة المطلقة ‪ :‬إكىنت‬ ‫ة ‪ :‬لم راجى ‪ ،‬القول قول‬ ‫انقضاء المدة ‪ .‬وقال المولى ‪:‬صدق ‪.‬وقاات الأ‬ ‫سيدها ‪ ،‬إذا كان على ذلك بيدة » لأنه لو زوجها ى لجاز علها ‪.‬وولكرهت وهو‬ ‫أملك بها من نقسها ‪.‬‬ ‫‪:‬مم مات ‪)}\:‬وھ اى حامل هنه &‬ ‫مولاها يطؤها‪،‬‬ ‫الق كان‬ ‫الفقهاء _ ف‬ ‫وفال بص‬ ‫أربة‬ ‫< آو مص‬ ‫الحل‬ ‫إنها تمةقق بولدها ‪ .‬وعدها أبعد الأجلين ‪ 0‬من ‏‪٠‬و ضم‬ ‫أشهر وعشر ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢٤٦ -‬‬ ‫وإن خرج ولدها ميتا ‪ ،‬ولم بكن لها مده ولد غيره ‪ 2‬فإنها أمة ‪ .‬فإذا ;طهرت‬ ‫من نةاسها » حالت للازواج ‪.‬‬ ‫وإن أعقتها نى حياته ى مدنها أن نضع حلها ‪.‬‬ ‫ومن أعتق سريته » ثم أراد أن يتزوجها ء فلا عدة عليها ‪.‬‬ ‫وإنكانت مدبرة ڵ فأعتقت قبل موته ‪ ،‬فلا عدة عابها ‪.‬‬ ‫والكاتبة عدتها عدة الحرة ‪.‬‬ ‫وإن طلقت الأمة تطليقة ‪ 2‬م أدركها المتق فى المدة » فعدنها عدة الحرة ‪.‬‬ ‫وإنكان طلاق باثق ‘ أ وكا نت ميتة ى ش أدركها عتاقه فى الحدة ‪ .‬فقول ‪:‬‬ ‫عدتها عدة الحرة ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬عدها عدة الأمة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬عدة الاديرة ما دامت فى الملكة ء عدة الأمة ‪.‬‬ ‫فإن عتفقت‪ ،‬وهى فى العدة} استقبلت عدة الرة ‪ .‬وطلاقها مادا‪ .‬ت فى المالكة‬ ‫تطليتةان ‪.‬‬ ‫فإنها تعتد عدة الحرة ء‬ ‫وإذا طلقت الأمة تطليقةين ى ثم عتقت ف المدة‬ ‫وتبنى على مامضى معندنهاء إن كانت تمد حاضت حيضة‪ ،‬زادت حيضتينمم تلك‬ ‫الحيضة ‪ .‬وكذلك الشهور ‪.‬‬ ‫وإن طلتها واحدة » ثم عقنت ى وردها برضاها ‪ ،‬فإنها تكون ‪.‬مه على‬ ‫‏‪ ٢٤٧‬س‬ ‫وإن طلقها اثنتين » وعتقت ‪ ،‬وهى فى المدة ى فلا يدركها يارد حتى تفشكح‬ ‫زوجا غيره‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا مات الرجل عن مدبرة ى قد كان يطؤها‪ ،‬ول تلد منه‪ ،‬إنه لاعدة‬ ‫علبهاءكالأمة إذا بامها سيّدها‪ ،‬وقد كان يطؤهاك إنه لاعدة عليها‪ .‬وعلى الملدترى‬ ‫)‬ ‫أن يستبربها ‪:‬‬ ‫وفى قياس قول ألى عبيدة ‪ :‬أن التى تعتق بوادها ع عدتها آخر الأجلين‪.‬‬ ‫واختلف فى الأمة ى إذا كان عندها ولد من سيدها ى نلما مات السيد عتةت‬ ‫)‬ ‫يسيب موته ‪.‬‬ ‫فنقول‪ :‬عليها عدة المتوفى عنها زوجها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬علها عدة الرة المطلقة ‪.‬‬ ‫وإن أمات ‪ ،‬وليس لا منه ولد فمليها الاستبراء كالأمة ‪.‬‬ ‫وإن مات سيدها ى وعندها ‪.‬غه ولد » وقد كان ترك وطأها قبل موته » ول‬ ‫يشهد على ذلك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬عليها عدة المتوفى عنها زوجها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عأبها عدة الحرة للطلقة ۔‬ ‫وإن أشهد على ترك وطنها‪ ،‬وخلا له متدار الاستبراء ‪ 2‬ثم مات ‪ .‬نقول ‪ :‬إنه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لا عدة عليها غير ذلك ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليها السدة ث ولا ينفمها إشهاده يترك وطثها ‪ 2‬مالج يكن استبرأها‬ ‫)‬ ‫وزوجها ء أو باعها ‪.‬‬ ‫‏‪- ٧٢٤٨ -‬‬ ‫وإن جاءت بولد ث د أن مات ‪ 2‬وقدكان أشهد بترك وطمثها ‪ .‬فقول ‪ :‬إن‬ ‫الإشهاد بذلت‪ ،‬يزيل لحوق الولد منه ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬ليازيل لحوق الولد منه ء مالم ببعها‪ ،‬أو يزوجها ‪.‬‬ ‫وسثل بعض الفقهاء ‪ 2‬عن رجل له ثلاث إماء يطاؤهن ء دبر واحدة منهن »‬ ‫وأعةق اثنتين فى هرضه ومات } مدة المعتنةين عدة ااطالقة ‪ :‬ثلملاثحيضك إن كا نت‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫“ن محيض؛ أو لانة أشهر إنك نا ممن لاح‪,‬ضء من صغر أوكر‬ ‫وأما المدبرة ‪ ،‬فمدنها عدة المتو عنها زوجها ‪.‬‬ ‫وإن وطلىء السيد أمته ‪ 4‬ثم أراد أن بزوجها ‪ 2‬ترك وطأها ث واستبر أهل‬ ‫بمحيضةين ث ثم زوجها ‪ .‬ولا استبراء على الزوج ‪.‬‬ ‫وإن مات السيد ى وقدكان يطأ أمته ‪ .‬ولا زوج ا ‪ ،‬نعتقت بموته بتدبير »‬ ‫أو ولدمته‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زوج‬ ‫؛ لانة لبس‬ ‫حص‬ ‫فةول ‪ :‬عدتها ثلاث‬ ‫‪ :‬علة المميتة ‪.‬‬ ‫وةول‬ ‫وإن كانت حاملا ‪ 2‬فسدتها أبعد الأجلين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫واختلف فى عدة الذ‪.‬ية والشركة من المسلم ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬هى كهلة الحرة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬غدتها ثلث عدة الحرة ‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٤ ٩‬‬ ‫وقيل ‪:‬كل امرأة خرجت من دار الحرب مسلة » وخلت زوجها كافر »‬ ‫إنه لا عدة علبها » ولها أن تزوج إن لم تكن حاملا ‪ .‬وإنكانت حالا ء فلا‬ ‫زوج حتى تضع حلا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليها أن تسقبرى" رحمها بثلاث حيض ‪.‬‬ ‫وإن سبيت امرأة من أهل الربڵ ولها زوجڵ فى دار الحرب فلا عدة علنها‬ ‫واولاها أن يستبريها محيضة‪ ،‬إن أسلمت» أوكانت من أهل الذمة ‪.‬‬ ‫و إن أسات زوحة المشرك » اعتدت منة بثلاث حيض؛ لأن الاسلام قد قتلع‬ ‫انى كان بهما ‪.‬‬ ‫وإن سل ى وهى فى المدة ‪ 2‬أدركها على نسكاحها ‪ ،‬وهى زوجته ‪ .‬و إن مات‬ ‫وهو مشرك } ح أسالت ‪ 3‬فإنها تعتد عدة المميتة ‪ .‬ولها منه لايراث ؛ لأنه مات ؟‬ ‫وهى زوجته ع قبل أن تدخل فى الإسلام ‪.‬‬ ‫والذمية المطلقة طلاقا بما ك أو المميتة ى فليس عابها ترك الطيب واللى ؛‬ ‫لأن الذى هى فيه من الشرك‪ ،‬وترك ذراض الله‪ ،‬هو أعغام من ذلاک‪ .‬والله عل ‪.‬‬ ‫و به القوفيق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ 0 ٠.‬‬ ‫=‬ ‫القول الثامن‬ ‫فى الدعوى وال ‪ 4‬بين الزوجين فى العد والردة‬ ‫وتزويح النان وكفارة الظلهار‬ ‫روى عن ممد بن محبوب _ رحمها الله _ أنه قال فى امرأة ‪ ،‬تزوجها رجل‪،‬‬ ‫ك نبتيت ماشاء الله ء م تزوجها آخو ‪.‬‬ ‫ودخل بها ‪ ,‬م طلةها ‪ .‬وهى عمن حيض‬ ‫فقالت بعد أن أءللكها ‪ :‬إنى لم أحض ثلاث حيض ‪ ،‬بمد أن طلقنى زوجى ‪ ،‬أو‬ ‫قالت ‪ :‬اعتددت بالشهور ع إنها لاتصدق فى ذلك ء دخل بها الأخيرءأو ليدخل‬ ‫بها ‪ .‬وعليها أن تطلب البرآن ى والروج منه ع إكنانت صادقة ‪ .‬وكل ن طلقة‬ ‫لانا ‪ ،‬ادعت انقضاء عنها ‪ 2‬والتزويج والوطه وذرقة الثانى ‪ ،‬وانقضاء عدتهامنه‪،‬‬ ‫فى زمان ع مكن ذلك ‪ .‬ولم يهم خلاف ما قالت ‪ ،‬جاز التزويج بها لزوج الأول‬ ‫وغيره ء ولم يلزمها بيان من الذى تزوجها ‪.‬‬ ‫وفى موضع آخر‪ :‬قال ‪ :‬لايصح ذلك علىأصولهم؛ لأن التزويج حق ‪ .‬والحق‬ ‫إذا ثبت ء لم يقبل زواله إلا بمحة ‪.‬‬ ‫ومن تزوج امرأة ك شم فا‪ .‬قها ‪ ،‬ثم ردها الزوج الأول‪ ،‬ودخل بها » قالت‪:‬‬ ‫إنه زوجها الثانى الذى قارقها ء إنه لم يكن وطثها ‪.‬‬ ‫فهن أبى عبدالله ‪ -‬فما أحسب ۔ فإنى أفول ‪ :‬لايقبل قولها ‪.‬ولاقول الزوج‬ ‫اى قالت ‪ :‬إنه لم يدخل بها » إلا أن يصدقها الزوج الأخير على قولها نذث‬ ‫إليه ويفارقها ‪ .‬و إن لم يصدقها ‪ 2‬فذلك له ث ولابأس عليه بالمقام ‪..‬ها كان ثقة‬ ‫أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫ومن طلق زوجته‪ ،‬شم توفى ‪ .‬فقال الورثة‪ :‬قد انقضت عدتك ‪ .‬وقالت الارأة‪:‬‬ ‫إلا أن يصح لاورنة بدنة ‪ 2‬أن عدها ‪.‬‬ ‫تنقض عدلى ڵ فالةول قولها ‪ 4‬مع ‪31‬‬ ‫قد انقضت ع قبل موت صاحجم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إلها ‪4‬‬ ‫حاء‬ ‫ش‬ ‫<‬ ‫عدتها‬ ‫مثلها تنقضذى‬ ‫ك ق‬ ‫مذة‬ ‫‪ 6‬ومت‬ ‫ومن طلق زوحةه‬ ‫فأشهد على ردها ‪ .‬نقالت ‪ :‬قد انقضت عدت ء نلا يقبل منها ‪.‬‬ ‫وإذا قالت _ قبل أن يردها _ ‪ :‬قد انقضت عدقف» فالقول قولها ؛ لأنها قبل‬ ‫تعترض ل } يقع سها شك ى وأمر‬ ‫أن وشهد على ردها ‪ ،‬أمينة على نفسها ‪ 2‬ما‬ ‫لنعد بهذا للقول ‪ .‬فإذا أشيد على ردها ك فةد ملكها ‪ .‬وقولها دعوى منها علية‪.‬‬ ‫تقبل إلا \ لصحة » وله ردها ‪.‬‬ ‫واعوى‬ ‫وأجمعوا أنه إذا قال ‪ :‬قد كنت راجعتك فى العدة بعد انقضاشها ‪ ،‬وأنكرت‬ ‫هى ذلك ع إن القول قولها مع يمينها ‪ .‬ولاسبيل له عليها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يمين فى هذا ‪ ،‬إلا أن يدعى الطلق » أنه أعلمآا بالرد فى المدة ء‬ ‫فبينهما الأمان ‪ :‬أن تحلف هى ‪ :‬أنه ما أعلها بالرد فى الددة » أو محلف هو ‪ :‬أنه‬ ‫أعدها بالرد فى ا[سدة ‪.‬‬ ‫وإذا ادعت هى ‪ :‬أنه راجعها » وهو ذاهب المقل ‘ ثم لمتحدث لها رجمة ‪،‬‬ ‫حتى انقضت عدتها فالقول قرله ؛ لأن؟ الرجمة إليه دونها ‪ 0‬وهى فى السدة تدعى‬ ‫إبطالها ‪ .‬ولا يكون لما إبطالها إلا البينة ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫و إن قال _ فى العدة _ ‪ :‬قد راجعتك ‪ .‬فقالت _ مجيبة له _‪:‬قد انقضتعدكى‬ ‫فةوله ذلك رجعة ‪ 2‬إذا كانت بينة ث ولاتصدق بعد الرد‬ ‫أشهد على رجمة زوجته ‪ 2‬ثلاث مرات ص كل مرة بشاهدين ‪ .‬فقالت‬ ‫ومن‬ ‫للرأة ‪ :‬لم تبق له عله رجمة ‪ .‬وقال الزوج ‪ :‬إنه أشهد على رجعتها ‪ 2‬من غير طلاق‪.‬‬ ‫فالقول قول الزوج )حتى يعلم أنه أشهد على رد هن الطلاق ‪.‬‬ ‫ومن طاق زوجته ء فنابت من البلاد شهورآ كثيرة ى م جاءت ‪ .‬فقالت‬ ‫إنها تزوجت برجل وجاز بها ‪ ،‬ثم طلقها ء أو مات عنها وقد انقضت عدتها غ‬ ‫جائز لمطلقمها ى أن يتزوجها هو أو غيره ‪.‬‬ ‫‪ 4‬وادعت ذلك فلا تصدق إلا بالصحة‬ ‫وإن كان الزوج الأول ‪7‬‬ ‫على النزو مح واللوة بها ‪ .‬وإذا صحت الللوة ‪ 2‬فالقول قولها فى الوطء ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يتزوج امرأة » ولم يلم ولبها ك وأحضرت له رجلا ‏‪ ٠‬وقالت‬ ‫‪٠‬‬ ‫هذا ولى ى إنه جوز له تصديةها ‪ 2‬إذاكان لا نعلم لها وليا أقرب مخه ايها ‪ ،‬على‬ ‫قول بعض لاسلمين ‪.‬‬ ‫وعن أبى سعيد_ رحمه الله _ فى للرأة إذا قالت ‪ :‬إن زوجها طلقما ى وقد‬ ‫انتضت عدتها ‪ ،‬إنه لامحوز تزوجها فى الحكم ‪ 4‬حتى تصح دعواها ‪.‬‬ ‫وأما على الاطمثفانة ى فإذا لم يرتب فى قولها فى مثل ذك ‪ ،‬لم يضق على من‬ ‫تزوجها ‪ ،‬إذا وافق صدق مانقول ‪.‬‬ ‫وإن علم زوجها الأول بتزويجها ‪ 2‬أنكرت ما ادعته من الطلاق ء وطاب‬ ‫معاشرتها ‪،‬وهى عند هذا الأخير ‪.‬إذا دح مع الأخير تزوجها بالأولء نإن۔كار‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٥٣‬‬ ‫الأول حجة ك ويزول حكم الاطمثنانة ث ويثبت حكم الظاهر ‪ .‬وعليها أن ترد‬ ‫لاخير ي ما أخذت منه ع منالصداق ‪ 2‬إذا كصحذبها وخيانتها ‪ ،‬وغر؟نهبقوما ‪.‬‬ ‫وإن لم يمح ذلك ‪ ،‬ودخل بها محك الاطمثنانة ‪ ،‬فلا زم أنه ‪ 4‬عليها رجمة؛‬ ‫لأن البب الذى دخل بها معها قاثم حكه ء ‪.‬ن قولها ‪.‬‬ ‫و إن كانت صادقة فى دعواها الطلاق من الأول ‪ 2‬وجبرها الحا كم ص على‬ ‫الرجعة إليه ‪ ،‬وأقامت عنده ‪ .‬وظنت أن ذلاث يسعها فى هذاكلةك تم مات الأولء‬ ‫فإنها لاترجع إلى الآخر ڵ إذا كانت صادقة فى دعواها الطلاق من الأول‪ ،‬وكان‬ ‫طلاقه مما لماختلف نيه ء أنه حرمها علميه ‪ 2‬فرجعت إليه هى أو ردها إايه الا كم ‏‪٤‬‬ ‫فلا يسمها ذلك ذيا بدنها وبين الله ‪ .‬وعليها الهرب مما حرمه الله عليها ‪ .‬و ليس لها‬ ‫أن توطثه نفسها ء ولو ثبت عليها الحكم بالظاهر وجبرت عليه ‪.‬‬ ‫وإن ل يسلم الزوج الأخير بكونها م الزوج الأول ‪ 2‬فى حال زناه‪ ،‬نلا تفسد‬ ‫عليه ى إذا استحالت إلى حال ما جوز له تزوجها ‏‪ ٢‬بمسا يسعه فى ذا عمن حكم‬ ‫خانت‌الله وخانت‌نفسهاء‬ ‫ننت‬ ‫اةء إ‬ ‫الاطمثدانةش والكر الظاهر وعليها هىا‬ ‫كلقوب‬ ‫وسكوتها للزوج الأول ‪ ،‬ومماشرته على ما لا يسعها ‪.‬‬ ‫وإن ل به الزوج الأخير س أنها مع الأول » على حكم الزنا » جازت لمما‬ ‫الرجمة ء بتزويج جديد ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ولااستخانهاء‬ ‫ها‬ ‫لو ا‬ ‫كلأح‬ ‫وأما على حكم الاطمتفانة ع نإن لم تشك فى ه‬ ‫لذها‬ ‫فى حال خلوتها الزوج الأول ‪ ،‬أنها تمنع نقسسها مغه ء فلا ينفسخ تزويجهما الأول ء‬ ‫الى دخل فيه » على حك الاطمثنانة ء إذا زال عنه حكم الظاهر » بخلاف ذل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫_‬ ‫وإن أقرت أن الزوجالأخير » قد دخل بها ء وادعى الأول أنه لم يكنطلتهاء‬ ‫الميانة < ول يكن لها سبب فى التزويج } تحد قيل ‪ :‬تفسد على‬ ‫فإذا تزوجت ع‬ ‫الأول ى ولا صداق لها عليه ‪ .‬وتفسد على الأخير ‪ .‬ولا صداق لما عليه ؛ لأنها‬ ‫غرته ‪ .‬والأول لأنه قد خانته ‪.‬‬ ‫وإن اعترض هنالك سبب ‪ ،‬من إحدى البينونات » فيختلف فى فسادها على‬ ‫الآخر ‪ .‬والأول بهذا السبب ‪ .‬ولعل أ كثر التول ‪ :‬أنم_ا لاتفسد على الأول ‪،‬‬ ‫وتنفذ على الأخير ‪.‬‬ ‫إوذا تزوجت على البب الذى مخعلف فى فسادها فيه » على الأول ‪ ،‬فانت‬ ‫فى ملك الأخير » قبل أينمدوا بالوجه فىذلك ‪ 2‬ثم علوا الوجه فذلك ع نللاأول‬ ‫منها الميراث ‪ ،‬فى قول من لايذسدها بوطء الأخير ؟ لأنها زوجته ‪.‬‬ ‫ولمن وروت من الأخير ولا < ومات قبلأمه < ‪ 7‬ماتت أمه فملك الأخير <‬ ‫فالأول برث منها ء ما ورمت من ابنها ؟ لأنه مال لها » تمد استحتته بالير اث من‬ ‫ودها‪.‬‬ ‫وإن جاءت بواد ى بمد أن دخل بها الأخير ‪ 2‬بذات النزويج » الدى يختلف‬ ‫للاخر “ إذا‬ ‫فية ‪ 0‬ى فسادها » على الأول ‪ 0‬أستمة أشهر نصاعدا ح إنه يكون‬ ‫‏‪ ١‬بكار من الأول ‪.‬‬ ‫معه بأحكام التزويج < وأسبابه ‘ على غر‬ ‫إذاكات‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫_‬ ‫قصل‬ ‫فلانا » أو إن نملت‬ ‫واختلف فيمن قال لزوجته ‪ :‬أنت طااق ‪ ،‬إكنامت‬ ‫كذا ‪ 2‬ثم غاب عنها } بقدر ما تفعل ما حلف عليه ‪ ,‬وتنقضى عدتها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إن ةولها فى ذلك متبول ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقبل قولها ‪ ،‬إلا بالبيفة على فعلها » إلا فى ما لا يمكن » أن بطلع‬ ‫عليه غيرها ‪.‬‬ ‫فى لارأة ‪ 2‬إذا تزوجت ف بقية هن عدتها‬ ‫وعن أى عبد الله ۔ رحمه الله‬ ‫خطأ ك م علت ك فلم يصدقها الزوج ى إن عليها البينة بما تنول ۔ وإن قامت لما‬ ‫البننة على ذلك ‪ 2‬ثم مات زوجها الأول ء فى الآلام لبانية من عدتها ء فإنها ترثه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا قالت ‪ :‬إنها أخطات ثكانت مصدقة فى ذلك } وتخرج بلا‬ ‫صداق ‪.‬‬ ‫وإن أرادت أن مخرج منه ‪ :‬ولم يكن دخل بها ث خرجت بنهر صداق ‪.‬‬ ‫‪.‬وكذلك إن فقالت ‪ :‬إنها نسيت ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يتبل قولها فى ذلك ‪.‬‬ ‫وعن ألى محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر _ رحهم الله ‪ -‬فى امرأة هما‬ ‫زوج ‪ ،‬ثم طلقها ‪ ،‬ثم تزوجت غيره & نغلا فها مع الزوج الأخير عشر سفين ‪ ،‬أو‬ ‫أقل أو أكثر س ثم قالت ‪ :‬إنها تزوجت فى المدة خطأ ‪ ،‬ولم يصدقها الزوج فى‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إكنان الزوج سألها قبل التزويج عن العدة ‪ 2‬فأخبرته أنها قد انتضت‬ ‫_۔۔‬ ‫‪٥ ٦‬‬ ‫‏_‬ ‫عدتها ‪ 0‬وعرفته مانتضائها ‪ :‬أنها كذا كذا حيضة ء أو لحل ‪ ،‬أو بالشهور }‬ ‫وميزت له صحة انقضائها ء فلاس عليه بعد ذلك أن يصدقها ‪.‬‬ ‫وإن كان لم يسألها عنها‪ ،‬ثم ادعت الجهالة والتزويح فى العدة ى نترجو أن‬ ‫يكون ذلك لها ‪ ،‬وينم الزوج الأخير عنها ث ويمطبها صداقها ى ۔ا أصاب‬ ‫مها ‪.‬‬ ‫وإن أخبرته بانقضاء عدها ولمتمرفه كيفية انقضاء المدة ‪ .‬فدا تزوجها نظرء‬ ‫إذا هى قد تزوجت فى عدتها ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إذا كانت ممن تحيض ء فلا تصدق فى أقل من خمسة وأربعين يوماً۔‬ ‫وقول ‪ :‬تصدق فى تمام شهر ‪.‬‬ ‫فإن ادعت انقضاء المدة ‪ ،‬على أقل من شهر ص وادعت الجهالة حكم ‪ 4‬عليه‬ ‫خروجها مفه ث وأخذت منه صداقهاكاملا ‪ ،‬إن كان قد جاز ها ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬إنها قد غنه » فلا صداق لها عميه » ولا محل له أبدا ‪.‬‬ ‫ا متعمد ن لذلك ‪ 0‬وها‬ ‫و إن تزدج سها ف بنية من عدها » ودخل ه‪.‬‬ ‫جاهلان بما يلزءهما ى ذلك ء فلا عذرهما ع ويفرق بينهما ؛ إذا كان علمه فى ذلاك‬ ‫كلها ‪.‬‬ ‫يهل ‘ ‪ 7‬يسألها عن عدتها ص وتزوجها على أنها قد انقضت عدتها ‪،‬‬ ‫وإن‬ ‫فله أن يكذبها ى وعلجها هى أن تفتمدى مخه ومخرج ‪ 4‬إن قبل فديتها ‪.‬‬ ‫وأما إذا تزوجت فى بقية عدتها ث غلط منها فى الحساب ‪ ،‬فا ذكرت أنه‬ ‫عدلها ‪ .‬ولحما أ ن‬ ‫وقرة‬ ‫تنك ل‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‬ ‫بينهما‬ ‫ك ها زه يقرى‬ ‫ألذ ‪8‬‬ ‫بية هن‬ ‫بقى ع‪1‬‬ ‫‏‪= ٢٥٧‬۔‬ ‫يتفقا على المراجعة بفكاح جديد ‪ ،‬ومهر جديد ‪ ،‬وولى ‪ .‬ولما صدانها الأول ‪ ،‬إن‬ ‫كان قد دخل بها ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن دخل بها » ولامس فرجها ى ولانظر إليه من حت الثوب ‪ ،‬نلا‬ ‫شىء لما‬ ‫} أو اثنتين ‪ 2‬غلطت فى عدتها ث فظلنت أنها‬ ‫وإنكانت ‪7‬‬ ‫حاضت ثلاث حيض ‪ .‬فلا تزوجت ‪ ،‬ذكرت أنها قد بق عليها حيضة ‪ ،‬نإذا‬ ‫صدقها الزوج على ذلك ‪ ،‬فرق بينهما » وأكلت الحيضة ‪.‬‬ ‫إن ردها زوجها الأول فى الحيضة ء التى تشكل بها تمام المدة ث إنكان بقى‬ ‫أله ذلك ‪.‬‬ ‫بينهما شىء من الطلاق‬ ‫وإنكان زوجها الأخير ع قد دخل بها ء فلما صداقها منه كاملا ‪ .‬ولايطؤها‬ ‫الزوج الأول ‪ ،‬حتى تعتد من وطء الزوج الأخير ‪ 4‬نفقتها ى حال عدتها من الزهج‬ ‫الأول » هى على الأول ‪ .‬ونفقتها ى حال عدتها ‪.‬ن الأخير هى على الأخ۔ير ‪.‬‬ ‫ولم يصدقها الزوج الآخير على قولها ‪ :‬إنه تد بتى عليها شىء هن عدتها ‪ ،‬فله ذلث‪.‬‬ ‫وعليها أنتةتدى منه ع إن قبل فديتها ‪.‬‬ ‫ما قى هن عدتها ك فا‪:‬فقت هى‌والأ‪-‬ير‬ ‫كات‬ ‫وإن صدقها ‪ 0‬وفرق بينهما ى نأ‬ ‫حلى الرجمة “كان ذلك لهما ى ينكاح جديد ‪ ،‬وولى » وشاهدين ‪.‬‬ ‫وإن لم يتفقا على الرجمة » لم يجز أحدها المآخر ‪.‬‬ ‫وعن ألى سعيد _ رحمه الله فى من طلق زوجته ثلاثا » وتزوجثٹ غيره ء‬ ‫‏( ‪ _ ١٧‬منهج ا!طالين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫‏‪ ٢0 ٨‬۔‬ ‫ودخل بها الزوج الأخبرء وعاشرته أياما ى أو أشهرًا ‪ 2‬ثم طلقها ى أو مات عنها‪.‬‬ ‫واعتدت وأراد الأول أن يتزوجها » فيفبنى له أن بسألها عن الزوج الأخير ك‬ ‫وطمثها أم لا ‪ .‬فإن قالت ‪ :‬إنه وطثها ‪ .‬فقول ‪ :‬يجوز له تزويجها ء إدا قالت ‪ :‬إنه‬ ‫وطثها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى تفسر وطاها حلها له ى حكم للسين ‪.‬‬ ‫فإن تزوجها ع م قالت بمد التزويج ‪ :‬إن الأخير لم يطاها ء وأنها كذبت‬ ‫لم يقبل قولهما ‪ .‬والتزويج ثابت عليها ‪.‬‬ ‫صدقها هو عل ذلك وتركها ‪ 2‬انفسخ النكاح ‪ :‬و لم يلزمه لها صداق ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫صح معها موت زوجها ء‬ ‫واختلف فى زوجة المفقود ص إذا ادعت أ نه قد‬ ‫وتزوجت غيره ‪ ،‬ولم يصح موته عند لمسلمين ‪ .‬فقول ‪ :‬هى مؤتمنة فى ذلك ‪. .‬‬ ‫ولايفرق بينها وبين الأخير » ولو لم يجر قمے مال المفقود ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تصدق فى ذلك ء ولا يحوز لهما أن تزوج حتى يصح موته بشهرة‬ ‫أو صحة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا اطمأن قلب الزوج والولى والشهود إلى تصديق قولهما“ ولم‬ ‫مرتابوا فى ذلك “ جاز ذلك ع فى ممنى جواز حكم الاطمثفانة ‪ .‬والله أل ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقيل ‪ :‬من غاب عن امرأتة ى فتزوجها غيره‪ .‬على أنها زوجة الناب ع‬ ‫ودخل بها على ذلك » ثم صح أن النزويج والوطء ‘كان بمد موت الغائب ‘‬ ‫‏‪ ٢٥٨٩‬۔‬ ‫‪ ..:‬ع(‬ ‫«‬ ‫ا‪.-‬‬ ‫‪.‬ا‪_.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫َ‬ ‫زو‬ ‫ويہوں‬ ‫الزوج الاخر‬ ‫علميه ‪ .‬أعى‬ ‫وانقضاء عدتها منه ك فإنها لا محرم‬ ‫أحكام للدين‬ ‫جن‪٠‬‏‬ ‫م‬ ‫على حالة‬ ‫نا‬ ‫‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إنها حرم عليه با دلةنية الالفنااسصددةة عءو الواالقإدقادام‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٦ ٠‬‬ ‫القول التاسع‬ ‫فى التمريض للمعتدات‬ ‫قال الله تمالى ‪ « :‬ولا جماح عليكم ذيا عر طن به من خثلبة الاء »‬ ‫المعتدات ‪.‬‬ ‫غير تصريح »‬ ‫والتربض ‪ :‬التلويح الكلام ء الذى يةم۔ه السامع ‪ 4‬مر‬ ‫« أو أكنت" » أى أسررتم وأضمرتم « فى أشيكم » من خطبتمن؟ ونكاحهن" ‪.‬‬ ‫وهو أن يدخل ويسلم عايم‪ } “.‬وهدى إليهر؟ س ولا يتكلم بشىء ‪.‬‬ ‫والتمر يض فى المدة ‪ :‬أن يقول لما ‪ :‬إنك جيلة ى وإنك لصالة ‪ .‬ونيتى أن‬ ‫بيدنا بال_لال ‪ 2‬شم قال تعالى ‪:‬‬ ‫أتزوج ‪ .‬وإى لراغب فيك ‪ .‬ولسل الله أن ي‬ ‫«عل اله اشكر ستذ كرونهن وكن لا تواعدوهرميرةا» فمن جابر بنزيد‬ ‫وغيره من الماء ‪ :‬هو أن يدخل الرجل على المرأة الممتدة ڵ يرض لهما مالتكاح ‪.‬‬ ‫ويتول ‪ :‬دعينى ‪ .‬فإذا خلت عدتك ‪ ،‬أظهرت تزو جك ڵ فنهى الله عن ذلك ‪.‬‬ ‫وقال غيرهم ة هو أن يقول فما ‪ :‬لانقوتينى نفسك ‪ ،‬إى اكك ‪.‬‬ ‫وقال غيرهم ‪ :‬هو أن أخذ الرجل هيثاقها ‪ :‬ألا تغزوج غيره ‪.‬‬ ‫والسر _ فىالتةسير ۔ ‪ :‬هوالتكاح ‪ .‬أى لاتصفوا هر أ نفسكم بكثرة النكاح ]]‬ ‫م م‬ ‫‪,‬‬ ‫« | لا أن تةو لوا قولا معروفا » وهو أن يعرض هن غير تصمريح ع وقول غير حرام‬ ‫ولا متكر ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٦١‬‬ ‫وروى عن النبى ظللت‪ :‬أنه قال لفاطمة ينت شريك ‪ :‬انقةلى إلى أم شريكء‬ ‫ولا تقوتينا نفسك ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إن التعريض هو أن تقول لما ‪ :‬ك من راغب ذيك ‪ 0‬ومنقظار‬ ‫لانقضاء عدتك ‪ .‬وإن وفق الله بيننا أمرا كان ‪ .‬وأشباه هذا‪ .‬وتةول هى‪ :‬ماشاء‬ ‫الكانك وماشاء الله قذى ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وبكره للتمريض للمطلقة ملائما ى مادامت فى العدة ‪ .‬ولابأس به لكديتة ‪.‬‬ ‫ومن نوى خطبة امرأة فى نفسه‪٬‬نلا‏ بأس عليه أن برفع معها الشيء‪ ،‬ويمرض‬ ‫ا ‪ :‬أن يقضى لهما الحاجة ‪.‬‬ ‫وإن أرسلت المميتة إلى رجل » وهى فى العدة ‪ :‬أن لابد" لى من زوج ‪ ،‬وهو‬ ‫أحب الناس إل؟ ‪ .‬نإن أحب تزويجى» فايذهب إلى ولى» فقد أمرته أنيزوجه‪.‬‬ ‫فقال الرجل ‪ :‬إنها فى العدة » لاتحل لى أن أطلبها ‪ .‬فإذا انقضت عدتها ث نظرت‬ ‫‪.‬‬ ‫فى ذلك ع فلابأس عليه ‪.‬‬ ‫وايس تعريض المرأة كتمريض الرجل ‪ ،‬فى القحريم ‪.‬‬ ‫ولمطلقة واحدة ‪ ،‬أو اثنتين “كالزوجة فى حكا ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى المطلقة ثلاثا ‪ ،‬والبائنة محرمة ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬يجوز من؟ القمريض ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لالمحوز ‪.‬‬ ‫وأجازوا التمريض للميتة باتفاق ‪ .‬ومنعوا من المواعدة باتفاق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬س‬ ‫والميتة إذا قال لها أخو زوجها الهالك ‪ :‬إى لأحق جال أخى دواده ث من‬ ‫غيرى ‪ .‬فقال ‪ :‬نم هوكذلك ء فلا يفسد عليه بهذا القول ص إلا أن يتمواعدا‬ ‫مى العدة ‪.‬‬ ‫وإن خلا للاميتة عشرة أيام » وأربعة أشهر ى نارسل إليها فى الطبة ع وهمى‬ ‫حامل ‪ .‬ولايدرى للرسل ء فغخاف أن تفسد عليه ‪.‬‬ ‫وفال واثل رحمه الله ‪ :‬إن المواعدة التى نهى الله عنما ‪ :‬هو أن يكلها‬ ‫تزوجها ى وتفعم له بذلك ‪.‬‬ ‫ف نفسها ‪ 2‬فتعده _ إذا انقضت العدة‬ ‫وقيل ‪ :‬إن رجلاًء بلغه أن امرأة تزوجت ‪ .‬فقال ‪ :‬إى كنت أحبم۔ا‪ ،‬أو‬ ‫إن لى يها هوى ‪ ،‬أو إى كنت أريد أن أتزوجها } نقارقها زوجمسا ‪ 0‬أو‬ ‫يكن متاله ذلك لما ‪.‬‬ ‫مات عنها } إنه لا بأس ذلك ى ما‬ ‫وقال تحد بن محبوب _ رحمه الله _ ‪ :‬إذا قال الرجل لامرأة فى عدتها ‪ :‬فلانة‬ ‫خطيبتى ‪ 2‬أو أنا أخطب فلانة ث أو إذا فرطت عدتها خطبتها ‪ .‬فلما انتضت عدتها‬ ‫خطبها ‪ ،‬إنه يكره له تزوجها ‪ .‬ولا نرى فى ذلك حريا ‪.‬‬ ‫ومن أرسل إل امرأة رسولا » يخطبها له ‪ .‬فقالت ‪ :‬إنها فى عدة ء ح رجم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لبس مو اع_ذة‬ ‫إاها الرسول ك وعل انتضاء المذلة } ف نعمت له ء نيذا‬ ‫وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٣‬‬ ‫القول الماشر‬ ‫‪.‬‬ ‫فى المواعدة فى العدة لنز يحج‬ ‫قال ا له تعال‪ « :‬وللكن لانو اعدوهر؟ سرا إلا أن َةولوا كو لاممرونا»‬ ‫وقد مرة تفسيره ‪ .‬ونهى رسول الله للة أن خطب المرأة فى عدتها ‪.‬‬ ‫وروى أن على بن أى طالب عكان لايرى للواعدة التى حرم بها النزو يح ‪،‬‬ ‫إلا إذا طلب إليها نفسها لاتزوبج ح وتعده هئ بذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك قال موسى ن على_رحه الله ۔ ‪.‬‬ ‫وأما إن طلب إلى بعض من يلى أمرها ء فلا بأس ‪.‬‬ ‫وإن تواعدا فى المدة للنزوبج ء فقد حرمت عليه أبدا ‪.‬‬ ‫وعن أب على‪ .‬حد الله ‪ -‬من قال لامرأة وهى نى العدة ‪ :‬لاتفوتينى ننساك »‬ ‫فلا تفسد عليه ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬أريد أن أتزوجك ع وسكت إلى أن انتضت عدتها فتزوجها ‪2‬‬ ‫فلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫وإن قالت هى ‪ :‬نعم } م تزوجها ‪ ،‬فلا بأس يينهما ‪.‬‬ ‫وعن أبى معاوية _ رحه الله ۔ من خطب امرأة فى عدتها ث وتواطآ على‬ ‫الصداق ك ثم يتزوجها من بعد انقضاء المدة ‪ 2‬إنه لايتقدم على الفراق بينهما ‪ .‬وإن‬ ‫لم يتزوجها ء فلا يتزوجها ‪.‬‬ ‫بننهما ‪.‬‬ ‫‪ :‬يقرق‬ ‫وقال غيره‬ ‫‪- ٢٦٤‬‬ ‫وعن تحد بن محبوب۔ رح الله ‪-‬إن قال رجل لامرأة ‪ :‬إذا انقضت عدتك‬ ‫تزوجتك ‪ ،‬ثم رجع إليها ‪ .‬فقال ‪ :‬قد رجمت عن ذلك اليماد ‪ .‬وايس لى فيك‬ ‫حاجة ى فنزوجى من شثت »ثم تركها حتى انقضت مدتها ‪ 2‬ثم خطبها فى اللطاب»‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لا تفسد عليه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايتزوجها حتى تزوج زوجا غيره ‪ ،‬فيموت عنه اس أو يطلقها‬ ‫وتمتد منه ‪.‬‬ ‫ومن واعد امرأة فى عدتها ‪ ،‬ولم يهل أنها فى عدة ث وأنعمت له بالنزو بج ث ثم‬ ‫تزوجها من بمد أن خات عدتها ك ح علم أنه طلبها ڵ وأ نعمت له فى المدة ‪ 2‬إنه‬ ‫لايةرق بنهما » على هذا الوجه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن كانت هى جادلة بتحريم المواعدة فى العدة » ثم علمت حجر ذلاك ‪ 2‬إنه‬ ‫لا يلزمها أن تفتدى مغه‪ ،‬إذا م يصدقها على ذلك ‪ .‬وليس مواعدة المرأة كواعدة‬ ‫الرجل ء على علم منه ‪.‬‬ ‫‪.‬ومن طلب إلى رجل تزويج ابنته» وهى فىالعدة ‪ .‬نإن كانت بال ‏‪ ٤‬فلا بأس!‬ ‫ماوعدة الأب حتى تعده هى ‪.‬‬ ‫وإنكانت صبية ‪ 2‬شواعدة أبها كواعدتها هى ‪ .‬ولا بأس بمواعدة ا لأم ‪4‬‬ ‫فى تزويج ابنتها ؟ لأنها لا لك من تزوجها ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس _ فى رجل خطب امرأة فى عدتها را ‪ ،‬فدا انقضت عدتها‬ ‫أظهر ذل وتزوجها ۔ فقال‪ :‬إنهما بأدامرها بمعصية الله‪ .‬تحب أن يتفرقا ‪ 2‬ولا‬ ‫محتمما أبدا ‪ .‬ولها مداها بما أصاب منها ‪.‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫‪ .‬ومن نوى أن يتزوج امرأة ؛ قد مات عنها زوجها ء وهى فى المدة ‪ ،‬نلا‬ ‫بأس عليه ‪.‬‬ ‫ومن أراد أن مرب امرأة فى عدتها » نطلب إليها التمزو بج ‪ ،‬نأجابته ع فلا‬ ‫يتزوجها ‪.‬‬ ‫ولو قال رجل لامرأة ك فى عدتها ‪ :‬كم نجعلين ع ‪.‬ن الصداق ؟‬ ‫نتالت كذا وكذا ‪ .‬فمن بشير ‪: :‬أن هذا مواعدة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كتب رجل إلى عل“ بن عروة ‪ ،‬فى تزويج ابنته ث وهى فى المدة ‪.‬‬ ‫فدا وصل الكتاب ‪ .‬قال للرسول‪ :‬هل كتب الكتاب بيده ؟‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ال ‪ :‬نعم ‪..‬‬ ‫قال‪ :‬ما إلبما من سبيل‪ ،‬من أجل أنه كامب فى تزوجها » قبل مضى عدتها ‪.‬‬ ‫ومن قال لامرأة ‪ :‬إذا انتضت عدة نلانة » قاخطبيها لى ‪ ،‬فمضت المرأة ‪2‬‬ ‫فطلبتها له فى العدة ‪ 2‬نأجابتها إلى أخذه ‪.‬‬ ‫فقال محمد بن الخيار ‪ :‬له تزوجها ‪.‬‬ ‫وإن سأل رجل امرأة عن عدتها ‪ ،‬ولم يذكر لها التزويج ‪ .‬فقالت ‪ :‬إنها‬ ‫فى "مدة ‪ ،‬فلا بأس عليه فى تزويجها ‪.‬‬ ‫ومن طاب امرأة فى عدتها‪ ،‬وهو لايملم أنها فى عدة ‪ .‬فقالت له‪ :‬إنها فى العدة‬ ‫م رجم إليها‪ ،‬وخطبها ثانية ‪ 2‬ظنا منه أن عدتها قد انقضت ‪ .‬فنى هذا تشديد ؛‬ ‫لأنه قد صار على يقين أنها فى عدة » فلا يجوز له أن مخطبها ء حتى يكون على يقين‬ ‫أنها قد خرجت من المدة ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٦٦‬‬ ‫وعن أبى الحوارى _ رحه الله ۔ف رجل أرسل إلى امرأة فى عدتها ‪ ،‬ول‬ ‫‪ :‬أنها فى عدة ‪ .‬فقالت له ‪ :‬لم تنقض عد » فجاز له أخذها ‪ 2‬إذا انقضت‬ ‫عدتها ‪.‬‬ ‫وإن قالت له ‪ :‬إذا انقضت عدت نلتجى۔ ‪ ،‬ل حز له أخذها ‪.‬‬ ‫وإن تزوج رجل امرأة » وعندها أنها فى العدة ث ثم حسبا ث فإذا العدة قد‬ ‫انقضت ے فلا بأس عليهما » وقد أسيا فيا فعلا ‪.‬‬ ‫ومن أرسل رجلا ث يسآل له عن انقضاء عدة ا‪.‬رأة ث من طلاق زوج ث‬ ‫فطلبها لنفسه ‪ ،‬ونيته الرسل ‪ 2‬إنه لا بأس على المرسل فى تزومجها ء إذا لم يكن‬ ‫ذلك برأى الرسل ‪.‬‬ ‫وأما تمريض الرجل للهرأة فى المزويج ‪ 4‬ولا يضره ء ما لم يكن من الرجل‬ ‫مواعدة وتعريض ع فى العدة ‪.‬‬ ‫وعن حمد بن محبوب _ رحمه الله ۔ فى رجل كتب إلى رجل ليخطب له‬ ‫امرأة ث وهى باقية علبها أيام من عدتها ء فم يكلمها المكتوب إليه » حتى انقضت‬ ‫عدتها » إنه لا بأس عايه بتزومجها ‪.‬‬ ‫ولو كتب إليه ‪ :‬أن فلانة تنقضى عدنهاء فى يموكذا وكذا ‪ .‬فإذا انتضت‬ ‫خطبها لى ء إنه لا بأس عايه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وتال فى رجل تزوج جارية ‪ .‬فقال آخر لامرأة ‪ :‬إى هاو فلانة } نلوكانت‬ ‫خلية لاطبتها ‪ ،‬فبلغ ذلك القول إلى أهلها فعملوا فى إخراجها من زوجها » وهى‬ ‫صبية ‪ ،‬فيمكره له تزوجها » على هذه الصفة ‪ .‬ولا يبلغ به إلى حريم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٦٧‬‬ ‫وسثل هاشم _ رحه الله عن رجل غريب » دخل إلى امرأة ‪ ،‬وهو لا ي‪.‬‬ ‫أنها فى المدة ء خطبا للتزوبج‪ .‬فقالت‪ :‬إلى فى عدة ‪ ،‬فسكت عنها ء وخرج ‪ .‬نها‬ ‫انقضت عدها » تزوجها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تزوجها له حلال ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن ة ل‪ :‬إذا مات فلانء أخذت امرأته‪ .‬وصممت المرأة قرله» ومات زوجها‪.‬‬ ‫فمن محمد بن محبوب _ رحمه ا له _ أنة ليس له أن يتزوجها ء إلا أن يقذفها الزوج‬ ‫فله أن يتزوجها بعد ذلك ‪.‬‬ ‫الأول ويلاعنها ‪ ،‬وتبين منه‬ ‫ومن قال لامرأة متزوجة ‪ :‬إى أحبك » فاختلمت ‪ .‬هل جوز له تزومجها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬جوز على قول بض أصحابنا ‪ .‬وفى الفس من ذلك حرج ‪.‬‬ ‫ومن عارضه الشك ء فى خطبة ا۔رأة ‪4‬كانت فى العدة } ‪ 1‬امد انقضاء عدتها‬ ‫قاما فى الكم ء فيجوز له تزوجها ء حتى يدل أنه طلىها فى العدة ‪.‬‬ ‫وأما فى التنزه » فيمضى على أغلب ظخه ‪ .‬والتنزه فى الفروج أولى ‪.‬‬ ‫ومن طلب إلى أمة نقسسها » أو طلبها إلى سدها للتزوبج ء نلا بأس بذلك ‪.‬‬ ‫فالأمة فى هذا غير الحرة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫نت ‪.‬طلنته } وهى ق عدة منه ك ذا زه لايتزوج لنها ‪ .‬وإن كان‬ ‫ومن واعد‬ ‫قد تزوجها ك فلا تقدم علىالفراق بينهما ‪.‬‬ ‫‪- ٧٢٨‬‬ ‫خامة‬ ‫نم كلم‬ ‫ك ‪7‬‬ ‫منهرً‬ ‫ك فطلق وا<دة‬ ‫نسوة‬ ‫معه ارم‬ ‫إن كان‬ ‫وكذلك‬ ‫ى المدة ء التى هو فبها نإنه لا يتزوجها ‪ .‬وإن تزوجهاء لم نتقدم على التراق‬ ‫بينهما ‪.‬‬ ‫بحذرمة ع‬ ‫رحمه الله ‪-‬فى رجل خرجت منه امرأته‬ ‫وقال أبو سعيد‬ ‫أو طلاق ثلاثا ى وأراد أن يمزوج عنها ‘ أو أختها ى قبل أن تقضى عدتها <‬ ‫)‬ ‫إنه خ‪.‬اف فىذلاك‪.‬‬ ‫قول‪ :‬حوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لاحوز ‪.‬‬ ‫وإنكان طلقها طلانا رج‪.‬يا « فلا يجوز ذلث ‪ .‬ولا نعلم فى ذلك اختلافنا ح‬ ‫من قول أصحابنا ‪.‬‬ ‫وأما إن مانت زوجق ى فجائز أن يتزوج أختها‪ ،‬أو عمتها ‪ ،‬أو خالتها‬ ‫أو بنت أخبها ‪ ،‬أو أختها من حينه ‪.‬‬ ‫وإن تزوج أحدا من هؤلاء ‪ 2‬نلا بحل له أن يطهر لاية ‪ .‬ولا أن يغظر‬ ‫منها محرما ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬من تزوج أخت مطلقته ى فى بقية من عدتها » فرق بينه‬ ‫وبين الأخيرة ‪.‬‬ ‫و إن كان دخل بها حرمتا عليه جينا ث إذا تعمد لتزوحيا ‪.‬‬ ‫وإن لم يدخل بالآخرة ى فرق بينهما ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫نإذا أكلت عدة المطلقة ء رجع إلى الأخيرة ء بنكاح جديد ء إذا كان‬ ‫تزو نجه غلط منهم فى المدة ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪4‬‬ ‫يدخل بالأخيرة ڵ وأراد أن يرد الاولى فى بيتية عدتهاء نله ذك‬ ‫وإنكان‬ ‫إذا كان باقي بينهما شى من الطلاق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ولا بجوز أن تخطب المميتة فى المدة ‪ .‬فن فعل ذلك كان عاصي ‪.‬‬ ‫وإن تزوجها فى الددة ى أو بعد انقضاء المدة ڵ لمواعدة الى كانت بينهما ء‬ ‫فرق بينههاء وحرمت عليه أبدء فى قول أصحابنا‪ .‬ولو احتج أنه لم يسلم أنه حرام‬ ‫ح يعذر نجهله ‪.‬‬ ‫وكذلك إكنانت فى عدة ى من طلاق‪ ،‬أو خلع‪ ،‬أو بينونة محرمة ‪.‬‬ ‫وإن خطبها فى عدتها ث فتواعدا على التزويج ‪ 4‬شم ندما ‪ 0‬ورجعا عن ذلك ‪.‬‬ ‫وقالا ‪ :‬إنا كنا صنعنا أمر لامحل لفا ء نلا ميماد بينفا ثم خطبها بعد ذلك ڵ‬ ‫فإنه يكره له تزوجها ‪ ،‬لا كانا فلا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬له أن خطها ‪ ،‬إذا انقضت العدة ث إذا كان ذلك منه ص على وجه‬ ‫الهالة ‪.‬‬ ‫وأما من تحمد ذل ‪ ،‬وهى فى الهة } ح تزوجت زو جًا غيره ‪ ،‬بعد المدة }‬ ‫ومات أو طاق ‪ 0‬ففى تزومحه بها أسا اتلاف ‪.‬‬ ‫قول ‪ :‬حوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا حوز‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧٠‬۔‬ ‫والقى يرى الجواز الربيع ‪ .‬روى عنه ذلك أبو عثيان ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى المرأة » إذا خطبت فى عدتها » وامتنمت من الإجابة ‪.‬‬ ‫فنهم من رخص فى تزوجها ء إذا انقضت عدتها ‪.‬‬ ‫ومنهم من لم يجز له تزوجها ‪.‬‬ ‫وامرأة إذا مات زوجها » قبل أن يجوز مها‪ ،‬ول م أن عليها عدة ع فطلب‬ ‫رجل تزوجها إلى أمها أو أبيها ‪ .‬واتفقوا على تزوجها ث ثم عوا الوجه فى ذلك ع‬ ‫‪ .‬نقيه تشديد من الفقهاء وكراهية ‪! .‬‬ ‫وعلت البنت واعدة أبها ‪ :‬ذم تقل ش‬ ‫ولا يةم فساد » إذا لم تواعد هى بنفسها ‪ 2‬أو برسالة منها ‪.‬‬ ‫فى امرأة ى قالت لرجل ‪:‬‬ ‫وقال أبو اللؤنر ۔ خ _ أدو معاودة _ رحمه الله‬ ‫تزوجنى » فإن زوجى مات ء أطولقنى ‪ 0‬وهو لا يلم أن لما زوجا ‪ 2‬ولا أنه ماتء‬ ‫ولا طاق ‪.‬‬ ‫قل ‪ :‬إذا أخبرته ‪ :‬أن عدتها قد انقضت ء نلا بأس عليه فى تزومجها ‪ -‬إن‬ ‫شاء الله ‪ -‬إذا لم يه لها زوجا ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا أفرت أن لها زوجا » فهى مدعية لموته أو طلاقه ‪ .‬ولا يجوز‬ ‫تيزوجها حتى يصح ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن قال لامرأة ذات بل ‪ :‬إنى أحبك ڵ وأود لو أن لى إايك سبيلا ع‬ ‫فأنروج بك ‪ 2‬وأنا هاو لك ‪ .‬ثم طلقها زوجها ‪ ،‬أو مات عنها ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٧٧٦‬‬ ‫نقيل ‪ :‬لا يتزوجها على الأبد ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لوكىنث خاية ‪ ،‬لنزوجتمك ‪ .‬نهذا مفكر من القول ‪ ،‬وات‬ ‫البمول ‪ .‬ولا أراه يجرى مجرى المواعدة ى الق محرم بها النكاح على الأبد ‪.‬‬ ‫>‬ ‫< أو طلانك‬ ‫‪ .‬فإن مات زو<حك‬ ‫‪ :‬إف أحبك‬ ‫وهن قال لامرأة لها زوج‬ ‫زوجتك ‪ .‬ثم طلقها زوجهاء أو مات عنها س ثم تزوجها هذا ث فكان له التنزه‬ ‫أولى ‪ .‬وأما الفراق } فلا تراه ‪.‬‬ ‫انقغفى الفةلد ك واعتدت‬ ‫ك فلما‬ ‫القول‬ ‫لها هذا‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫زوجها مقو دا‬ ‫وإنكان‬ ‫منالمفةود ك‬ ‫الطلاق‬ ‫عدة‬ ‫المواعة‬ ‫‪ .4‬ولانجوز‬ ‫تكر‬ ‫‪.7 .‬‬ ‫جائر‬ ‫تزوجها ‪ .‬ةذلك‬ ‫ويفرق بينهما إن تزوجها‪.‬‬ ‫فضل‬ ‫ومن قال لرجل ‪ :‬طلق امرأتك ‪ 2‬ولك منى كذا وكذا } نلا ينبنى لهذا‬ ‫القائل أن يتزوجها ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤشر _ رحه الله _ ‪ :‬إن أمره بطلاقها» وهو بريد أن يتزوجها ك‬ ‫فلا يتزوجها ‪ .‬وإن تزوجها فليفارقها ‪.‬‬ ‫ون إكان قال له ‪ :‬طلقها ‪ 2‬لأمر كرهه بينهما‪.‬وهو لايريد تمزوجها علىالرجلں‬ ‫م حدثت له الرغنة فيها من بمد ء فلا بأس عليه أن يتزوجها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٢٧٢٣‬‬ ‫وإن قال ذلك مرسلا ‪ 2‬ولمبكن له نية فى تزويجهاء فلا بأس عليه أن يتزوجها‬ ‫من بهد ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال له ‪ :‬طلقها لأنزوجها } فطلقها ‪ 2‬فلا بأس عليه ؟ لأنه لمينرةه‪.‬‬ ‫ذلاكث ك‬ ‫شلاد‪٥‬‏ ق‬ ‫و بعص‬ ‫ألله‬ ‫_ رحمه‬ ‫السن‬ ‫‏‪ ٠‬وأ جاز ذلاك أو‬ ‫نس‬ ‫ع\ ف‬ ‫وأخبره‬ ‫والله أع ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫الجادى عشر‬ ‫القول‬ ‫فى الذى محل به المطلتة ثلاثا لزوجها الأول‬ ‫قال الله تعالى ‪ « :‬فإن طقها نلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره »‪.‬‬ ‫إذا بانت المرأة من زوجها بثلاث تطايتات ء فلا حل له إلا بد زوج ڵ بعقد‬ ‫صحيح ووطء حلال ء يلقتى فيه التانان ‪ 2‬لول النى طلت‪ :‬حتى يذوق عسيلتها‬ ‫وذلك لا يكون إلا بالتقاء الحقانين » وإن ل ينزل لا_اء الدافق ‪ .‬وكنى بالعسيلة‬ ‫عنالجاع » لتوسع الاغة ‪ 2‬وجاز الكلام وذلك لاحلاوة والاذة التى يجدها الجا‪.‬م‬ ‫عد الاع ‪ .‬شبهه بالهمسل لحلاوته ‪ ،‬و إن لم يكن غال ء۔ل على الحةيتة ‪.‬‬ ‫إن وطئها فى حال حيضها » أو تزوجها فى عدة ث أو وطثها وط۔_آ محرما }‬ ‫م‬ ‫غ‏‪,.‬لا ‪-‬محل لمطلقها به ؟ لأن الله تمالى ينول ‪ « :‬ورث هم الطيبات ويحرم عليهم‬ ‫م‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الباث » ‪ .‬فالطيب ‪ :‬الحلال المباح ‪ ،‬و إن لم تكن له فيه لة ‪.‬‬ ‫إذا وطىء فى الحيض ‪ 2‬أو فى الدبر ء أو النفاس ‪ ،‬أو وهى فى عدة ‪ ،‬أو فى‬ ‫الصوم و الإحرام والاعتكاف ڵ لم بكن ذاثنا الهيلة ‪.‬‬ ‫فإذا بانت من الزوج الثانى » بأى وجه كان من البينونات » بعد ما وطثه_ا‬ ‫كا ذكرنا » واعتدت العدة الثمرعية ‪ ،‬نقد حلت للا"ول أن يتزوجها ‪ .‬وتكون‬ ‫معه على ثلاث تطليقات ع ولا يرجع إليها حتى نقر ‪ :‬أن الناى وطئها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يطأها وجنى ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١٨‬ممج الطالين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫‏‪ ٢٧٣٤‬س‬ ‫وإن تزوجها عبد بنير إذن مولاه » ثم طلقهاء فإنها لا تحل للاّول ى إلا أن‬ ‫يكون يإذن مولاه ‪.‬‬ ‫البد ‏‪ ٠‬وهو قول‬ ‫أف عيذ الله _ رحمه اله س أنه لا رجع ‪ 1‬لها بمزو ح‬ ‫وعن‬ ‫ألى مروان ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبيدة ‪ :‬ه أن يرجع إلبها ‪.‬‬ ‫وإن تزوجت بنلام غير بالغ س ودخل بها ى وهو مراهق ‪ ،‬ثم فارقها ‪ ،‬فإنها‬ ‫لا حل للاأول ‪ .‬وهو قول مالك والسن ‪.‬‬ ‫وقال عطاء والشانمى وحأندويفة ‪ :‬إنها لا محل له ‪ .‬وااطلقة لاما } إذا وجذها‬ ‫حل للاأول ؛ لأزه وطء حاء على غير‬ ‫رجل ف فراشه ‘ فوطنها ‪ .‬يظنها زوجته »‬ ‫عقد صحيح ء ولا فاسد ‪ .‬والسكن إذا وطثها زوجها النانى ث وهو يظنها أجنبية ‪,‬‬ ‫حلت للاأول ‪.‬‬ ‫وتزوجها ذى مثام_ا <‬ ‫طلةها‬ ‫< و نصرا نية »‬ ‫حته جوده‬ ‫ومن كانت‬ ‫ثم فارقها » فللهسلم أن يرجع إليها بتزوبج جديد ؛ لأنه زوج حلال لهما ‪ .‬وبه يقول‬ ‫أبو حنيفة ‪.‬‬ ‫وإن وطيء الزوج الاانى ي من فوق الوب ‪ 2‬إلى أن غابت الحشفة فى الفرج‬ ‫فإنها تحل لمطلقرا ثلاثا ‪.‬‬ ‫والمطلقة لاما » إذا تزوجما نان » ووطثها نى الحيض عمدا ع إنها تحرم عليه ‪.‬‬ ‫ولا محل لمطلتها ‪ 0‬ولو لم تمم هى بالحيض ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٧٢ ٥‬‬ ‫_‬ ‫وإن وطثها فى الحيض خطأ ‪ ،‬لم تحرم عليه ‪ .‬وإن بانت مخه ى حلت‬ ‫للأاول ‪.‬‬ ‫وإن وطثها فى ايدير خطأ ء أو عمد ‪ ،‬نلا تحل بذلك لمطانها ‪.‬‬ ‫وإن وطنها فى شهر رمضان نهارآء أو وهو مءةسكف فى المسجد الحرام ء فهو‬ ‫‪ .‬ومحل للاأول ‘ عل قول من لا يفسذها عليه ح‬ ‫آث‬ ‫وعلى قول من يفسدها علميه } لا نجيز هيا الرجعة بذلك ‪.‬‬ ‫محل ليا ‪.‬‬ ‫وإن تزوجها حلة مطلق &‬ ‫وإذا صحت الللوة بها ى هن الزوج الأخير ‪ ،‬فى حال ما جوز له وطؤها ‪.‬‬ ‫فقولها مقبول ‪ ،‬أنه وطئها ‪ .‬وجوز للاأول أن يتزوجها » وتسكون محصنة ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إما تصدق ص إنكان أغلق علبها بابا ‪ ،‬أو أرخى عليها‬ ‫سترا ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬أما الإحصان » نتصدق على نةسها ‪ ،‬إذا أقرت بالدخول ‪ .‬وأما‬ ‫ك أو أرخى عايها حجابا ‪.‬‬ ‫إحلالها للا أول ‪ 4‬فحتى يصح أنه أغلق علمها ا‬ ‫فصل‬ ‫قيل ‪ :‬ومن تزوج صبية ى ووطنها ‪ ،‬ثم طلقها ثلاثا ث ثم تزوجها آخر نطلتها »‬ ‫فليس هذا النكاح بشىء حتى تبلغ } نلا ترضى ‪ .‬ويكون هذا النكاح جاثوآ ‪.‬‬ ‫الأول < أحلها نكاح الآخر المول ‪.‬‬ ‫وإن رضيت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٦ -‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا لم ترض بلآخر ى ورضيت بالأول ‪ 2‬وقد طلقها ثلائما ء لم حلها‬ ‫الآخر للأاول ‪.‬‬ ‫وإن رضيت بهما جميءا » ووطثها الآخر ء بعد الرضى ‪ ،‬وقد طلتها الأول‬ ‫ملائا ‪ ،‬أحلها الآخر للاأول ى إذا طلقها ‪ 2‬أو مات عنما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن طلق امرأته واحدة ث وانقضت ع۔هتها ى وتزوجت ڵ وفارقها زوجها‬ ‫الأخير ى م عاردها الأول ‪ ،‬فإنها كون معه على ما بقى من الطلاق ص ف قول‬ ‫عمر بن الخطاب وعلى" ى ومعاذ بن جبل ‪ ،‬وغيرهم من أكابر الصحابة ‪ .‬وبه قال‬ ‫د بن محبوب ء ومالك » والشانمى ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬النكاح جديد ى والطلاق جديد ‪ .‬وهو قول ابن عر ص وابنتهاسك‬ ‫وشريح ك وأبى حنيفة وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إكنان دخل بها الأخير ى نطلاق جديد » ونكاح جديد ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن دخل بها ‪ ,‬فملى مابقى ‪ .‬وهو قول النخمى ‪.‬‬ ‫وأجموا على أنه إن طلقهاثلاثا » شم تزوجها غيرهك ثم راجعها ع أنهاتكون‬ ‫معه ى على ثلاث تطليقات ‪ .‬وذلك إذا جاز بها الأخير ‪.‬‬ ‫وإن ل يجز بهاء لم تحل للاأول » ختى يجوز بها الثانى ‪.‬‬ ‫وإن لميكن الأول جاز بها ‪.‬‬ ‫فةول ‪ :‬تحل له ‪ ,‬ولو لم حز بها الئانى ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫وةول ‪ :‬لا حوز إلا أن محجوز بها الثانى ‪ .‬وهو قول أى سديد ‪ .‬رحمه الله ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأبى محمد _ رضيه الله‬ ‫وقال سعيد بن قريش _ فى الأمة ث إذا طلقها زوجمسا تطليتتين » ووطثها‬ ‫مولاها ‪ 2‬بمد أن اعتدت ث فلا يكون وطؤه بمنزلة الزوج » فى محليلها لامطلق ك‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫تفكح زوحا عبره‬ ‫حتى‬ ‫فصل‬ ‫ومن تزوج امرأة ث ينوى أن محلها لزوجها الأول ‪ ،‬ثم ندم على فلا ء فإنه‬ ‫يستنفر ربه من نيقة ‪.‬‬ ‫وإن كان قد وطىُ‪ ،‬فلا يقم معها ‪.‬‬ ‫و إنكان ل رطأً ‪ 2‬فيجدد العقدة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن المطلقة ملاثما ث إذا تروجت زوجا ‪ ،‬تحلة لامطلق ‪ .‬وعلم اازوج‬ ‫الأول ‪٫‬ذلاكث‏ ى وعلم الزوج الثان ى أن عليهم جيما المتو ة ‪ 2‬إذا فعلوا هذا بل‬ ‫منهم ‪.‬‬ ‫وإن ل يمل اازو ج الأول ء ثم أراد أن يغزو ج ‪ ،‬بعد أن طلقها الزوج الثانى‬ ‫فقالت المرأة ‪ :‬إى أخذت الزوج الثانى تحلة ‪ .‬فإنكان قولها هذا ‪ ،‬قبل أن يعود‬ ‫إلبها الأول ‪ .‬نقولها حجة فى نفسها ‪ .‬ولا يعود إليها زوجها الأول ‪.‬‬ ‫وإن كان قولها هذا ڵ بمد التزويج ‪ ،‬ورضاها به » نهى مدعية ‪ .‬ولا يقبل‬ ‫قولها ‪ .‬ولابكون حجة لها عايه » كان قد دخل بها ‪ ،‬أو لم يدخل ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬الذى يتزو ج امرأة ث ليحلها لطاتها ى نلا تحل للمحل‬ ‫ولا لامحلل له ‪ .‬ولابأس بها لغيرها ‪.‬‬ ‫وإن تزوج المطلقة لاما أحد ‪ 4‬من ذوى محرم منها ڵ فلا حلها للمطلق ص ولو‬ ‫دخل بها ووطثها ؛ لأنه وطء بفسكاح لا يجوز ‪.‬‬ ‫وسئل أبو الحسن _ رحمه الله _ عن طلق زوجته ثلائا ‪ ،‬وتزوجت غيره ‪،‬‬ ‫فاولجت النطفة فى الفرج ء ولم يطأ ملت ‪ ،‬هل تحل للا"ول ؟‬ ‫فال ‪ :‬أرجو أنة جاثز ‪ .‬وفى الأثر ‪ :‬إنها إذا حملت ‪.‬‬ ‫وأما ما فىقكتاب الله عز وجل ‪ :‬ختى تضع وتمكح زوجا غيره ‪ .‬وقال‬ ‫البى شلالة ‪ :‬حتى تذوق عسيلته ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪» «: :٩‬‬ ‫‪- ٢٧٩‬‬ ‫‏‪ ٥‬سر‬ ‫الثا‬ ‫القول‬ ‫فى رد للزوجات‬ ‫ّ‬ ‫۔م ‪ .‬ے ‪ 6‬۔‬ ‫المطلق واحدة‬ ‫وذلك ق‬ ‫دهن «‬ ‫ر‬ ‫قال لله تالى‪ :‬‏‪ » ٠‬وبعواتين ‏‪ ١‬م‬ ‫وأجمعوا أن الرد يثبت بنير مهر ولا ‪-‬وض ؛ لا روى أن اني كني طلق‬ ‫حفصة ع ثم راجعها فى المدة ‪ 2‬وطلق سودة واحدة ‪ ،‬وراجع ‪.‬‬ ‫‪ .‬والرجمة بمد الطلاق ا كثر مايتال ‪ :‬بكسر الراء ‪ .‬ونح الراء أنصح ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والمطلتة ترد وولكرهت ‪.‬‬ ‫والختاعة لا ترد إلا برأيها ‪.‬ويكون ارد حضر شاهدين عدلين ‪ .‬والختلمة‬ ‫همالشاهدين ى أو يمرفها الشاهدان من بمد ى وتقل‬ ‫لامجوز إلا برأيها وحضرتها‬ ‫ما رد عليها من الصداق ‪.‬‬ ‫إن ل تحضر عدد الرد _ عرفها الشاهدان ‪.‬‬ ‫والمطلتة‬ ‫والرد لاتكون إلا السان ؛ لقوه ا له تسالى ‪ « :‬وأ‪2‬هدوا دَوئ عَذل‬ ‫منكم » ولا تقع الشهادة إلا على التول بالسان ‪.‬‬ ‫ومن قال ‪ :‬إن للرجعة بنكيلام ء فعليه إقامة الدليل ؛ لأنه لا بكون نكلح ‪،‬‬ ‫ولا طلاق إلا بكلام ‪.‬‬ ‫وكذلك الرجعة محايل بعد محرم ء فلا يكون إلا بكلام ‪.‬‬ ‫والختلمة والختارة لنفسها ث قى رد أزواجهر“ لهن مكار؟ فى المدة اخزلاف ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬جوز ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا برز إلا بولى وشاهدين وصداق ؛ لأنه تكاح مستةبل بعد فسخ ۔‬ ‫فن رأ ى الخلع والبرآن طلاقا » أجاز الرد فى العدة ى ومن رآه فسخ نكاح »‬ ‫فلا محيز المراجمة ‪ ،‬إلا بنزويج جديد‪ ،‬وولى» وشاهدين ‪.‬‬ ‫وأما البائنة بالإيلاء والظهار ‪ ،‬فلا جوز ردها إلا بمزو‪,‬عج جديد ص وولى »‬ ‫وشاهدن ‪.‬‬ ‫وإذا أراد الزوجان المراجمة فى العدة ث أو بعد انتضاثها ‪ 2‬لهما ذلاك ى إن لم‬ ‫مكن طلافا باثنا ‪ .‬وليس لولى المرأة منعها ‪.‬ن ذلك ؛ لقول الله تالى ‪ :‬ه وإة!‬ ‫المساء فلن أجايزع فلا تمضنو هن أن ينسكحنء أزواجهن » قيل ‪:‬‬ ‫ط‬ ‫نزلت فى معقل منع أخته _ ما طلقها زوجها » وبانت منه _ أن ترجم إليه ‪ .‬فلا‬ ‫لن‪ :‬الآية قال ‪ :‬رغم أ نفى رغم أ فى لأمر الله ‪.‬‬ ‫قرأ الزى‬ ‫والماضذلة ‪ :‬النم والتضديق ‪.‬‬ ‫فإذا أراد المراجعة فى العدة » فا لرد بمحضر شاهدين‪.‬‬ ‫وإذا مضت العدة ‪ ،‬فلا تسكون المراجمة إلا بتزويتج ج۔ديد » ومهر جديد »‬ ‫وولى ح وشاها‪..‬ن ‪ ،‬ورضى المرأة ‪.‬‬ ‫وكل شىء ء لا يعلك أيه الزوج الرجعة ‪ ،‬فهو من الحرة ى وا لأمة } والدرة >‬ ‫ونساء أهل الك قاب » والصذيرة والكبيرة سواء ‪.‬‬ ‫الحكم ‪.‬‬ ‫طرق‬ ‫هن‬ ‫‘ ورد‬ ‫إ)رد‪٥‬‏ أءيان‬ ‫والر د على ضر بين‬ ‫فرط الأعيان بالقمل ثكرد الود‪:‬ئم وللذصو بات ‪ .‬ورد بالةول صكرد المطلقة‬ ‫والختلعة ‪ .‬ورد الإقرار على المقر » وما خرج على هذا النحو ‪.‬‬ ‫رده‪ ".‬بكلمة واحدة ي جاز وارتفع بذلك‬ ‫ومن طلاق أربع نسوة ك م‬ ‫التحريم ؛ لأزة القصد بالرجمة القول الذى يعل أنه أراد به الرد ‪.‬‬ ‫ولا يجوز للحرم أن يراجع زوجته » التى طلقها س حتى محل من إحرامه ‪.‬‬ ‫وكذلك إن خالعها ‪ ،‬لم يكن له مراجعتها ؛ لأنه ‪.‬نهى أن يعقد على نةسه أو‬ ‫على غيره التزويج ‪ .‬ندا كان تزويجة سببا لإباحة الوطه »كان الرد مثله ‪ .‬فلأجل‬ ‫ذلافث متع منه ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫وأكثر للقول ‪ :‬أن رد المطلقة والمتبربة والمختلة » سواء ف الافظ ‪ .‬وهو أن‬ ‫يقول ‪ :‬اشهدوا أنى قد رددت فلانة بنت نلان ‪ 2‬محتها على ما بق من طلاقها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬قد راجمت فلانة محتها » أو رددتها علىما كنا عليه مانلزوجية ‪.‬‬ ‫فذلك حجاثز ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬راجمتها ي على مابق‪.‬ن طلاقها ‪ .‬ولم يذكر الحق ء فذ جزا‪.‬‬ ‫وق بيض القول ‪ :‬إنه يةول فى رد الختاعة ‪ :‬اشهدوا ‪ :‬أ نى قد رددت على‬ ‫فلانة بنت فلان مالها ءالذى اختاعت إلى منه ‪ .‬وقد رجعت علها فى ننها بذلك‪.‬‬ ‫قد قبلت ما رده عه من الصداق ‪ .‬وقد رددت نفسى‬ ‫هى ‪ :‬اشدوا ‪ :‬أ‬ ‫‪7‬‬ ‫عيد ي على ذلاك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٢‬س‬ ‫وإن فال ‪ :‬قد رددت عليها حقها » أو صداقها الذى اختلعت إل مغيه ث أو‬ ‫الذى أ عرأتنى ملفه » وقد رجعت علها فى نفسها بذلاك‪ ،‬نذلك جائز فى ردالبرآن‪.‬‬ ‫والأول أرفق بالمرأة } عخد المراجة ‪ .‬والافظ خلف ‪ .‬والمنى والمراد واحد ‪.‬‬ ‫وقال بشير ‪ :‬من قال ‪ :‬اشهدوا ‪ :‬أنى قد رددت نلانة بنت نلان زوجتى نلانة‬ ‫ابنة لان » فهو رد كل ‪ 4‬ولو ل يذ كر عا بت من الطلاق ولابصداق ‪.‬‬ ‫وكذلك أجمعوا أن الرجمة تصل ب‪:‬لاثة وجوه ‪ :‬راجعتك ‪ 2‬أو ارتجعتك }‬ ‫أو رددتك ‪ .‬وتفازعوا فى أمسكتك‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا رد الرجل زوجته من البر آن وهى حاضرة ‪٬‬نلا‏ جزى حتى تقول‬ ‫بهد المراءة ‪ :‬قد رضيت ‪.‬‬ ‫وإن لم تقل ‪ :‬ووطثها » فلا يقدم على تحريمها ‪ ،‬إذا كان الرد برأيها وعلمها ©‬ ‫وإن لم تقل هى شيئا ‪.‬‬ ‫وإن قالت ‪ :‬قد رضيت » وأتممت ذلك ‪ ،‬فهو أوكد وأحب ‪.‬‬ ‫وقيل فى رجلك طلق‌امرأته واحدة ثم أنس علية بض أصحابه أنبراج‪.‬هاك‬ ‫فأقبل حتى قعد بالباب ث نغرجت إليه امرأته ‪ .‬فقالت له ‪ :‬راجعتني ؟ فقال ‪:‬‬ ‫أنا أراجعك ء على أن تؤذ‪,‬نى ؟ قالت‪ :‬م ‪.‬‬ ‫فقالوا ‪ :‬ادخل على أهلك ‪ 0‬مدخل ول يقل ‪ :‬اشهدوا أى تمد راجمتها ‪.‬‬ ‫قال حاجب ‪ :‬قد راجعها ‪.‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬قوله ‪ :‬أراجمك وعد بالمراجمة ك ول يفعل ‪.‬‬ ‫و إن قال له رجل ‪ :‬قد راجت زوجتك لانة ما بت من الطلاق ‪ .‬فقال‪ :‬نعم‬ ‫قد رددها ‪ ،‬فهو رد ‪ .‬وقد ردها ‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٣‬‬ ‫وعنى أبى سعيد _ رحه الله _ أنه لا جزى حتى يتكلم هو بذلك بلسانة ‪.‬‬ ‫وإن علمه غيره وتبم لكلام الذى يقول له ‪ ،‬ونوى به لرد لزوجته ى جاز‬ ‫ذلك وكذێك فى المزويج ‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إذا كان غد فقد راجمتك‪ ،‬فليس ذلك برجعة ‪.‬‬ ‫وإن جاء شاهدين ‪ ،‬ليشهدها على رجمتها ‪ .‬نقال ‪ :‬للرأة امرأنى ‪ ،‬وانعر‪6‬‬ ‫علل ذلاك‪ ،‬ووطنها‪.‬‬ ‫نقال أهو عبد اله‪ :‬هذا ضعيف ‪ .‬وأخاف عليما القساد ‪ ،‬إلا أينكون قال‪:‬‬ ‫اشهدوا أن لارأة امرأنى‪ ،‬يريد بذلك رهها ‪ .‬فإن هذا أوجز ‪ ،‬وأرخص ما لقيته‪،‬‬ ‫من لفظ الرد ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال شريح‪ :‬من أعلن الطلاق‪ ،‬وأسر للراجمة‪ ،‬نلا رجمة له ‪ .‬وهو قول جاإر‬ ‫ان زيذ ومسلم ‪.‬‬ ‫ا وإن طلتها بلمها ء فليس له ردها إلا بملمها ‪.‬‬ ‫وإن طلقها بما۔ها ‪ 0‬فليس له ردها بير علمها ‪.‬‬ ‫ومن طلق وعدت ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬رددتك ولم تسمع شاهدين ك ثم أمكنه من‬ ‫وقد كنت أعلمتك‬ ‫نقسمها ‪ .‬ح قالت من بعد ‪ :‬أحضر الشاهدين‪ .‬فقل ‪ :‬قد ماتا‬ ‫فصدقتنى ‪ .‬فإن كان ذلك فى وقت قريب ‪ ،‬فمليه أن حضرها البينة المراجة ‪.‬‬ ‫فلا ترى عليه بينة ‪ .‬وليس لدرأة أن جم‬ ‫وإن كان قد خلا لذلك سذون‬ ‫مطلقها على نفسسها ‪ ،‬إلا أن بملمها الشهاهدان بالمراجءة فى العدة ث أو دؤرغا أن الرد‬ ‫كان فى العدة ‪ .‬وليس هما ته‪.‬ديةه فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫وإن جهلت نأرطأته نةسسها » على أنه قد راجعها تمديتا له » يعتبر ذلاک »‬ ‫ويتعرف من البينة أن الرد كان فى العدة فبل الوطء ‪.‬‬ ‫فإن أرخ أنه كان فى المدة قبل الوطء كانت زوجه ‪.‬‬ ‫وإن لم يعلمها ذلك ثكان الفراق واقكا عليها ‪.‬‬ ‫يقبل منه ك إلا أن وأى بشاهدى عدل ء رشدان أنه‬ ‫و إن مات الشمو د }‬ ‫ردها مع بدنة ڵ سميا بأسمائها قبل الوطء ‪.‬‬ ‫وقال مد بن حبوب ‪ :‬إن عجز البينة فرق بينهما‪ ،‬وأعطاها صداقين ‪.‬‬ ‫وإن علت الطلاقء ول ت الرد حتى انقضت عدتها ‪ 2‬إنه لايدركها ‪ ،‬ولو‬ ‫أتاها بالبدنة » ء انتضاء العدة ى وشهدوا أ نه ردها فى العدة ‪.‬‬ ‫حما كه ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يسعها للقام معه» على هذه الصفة ‪ ,‬ما‬ ‫وقال هاش ‪ :‬قد بانت ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبد الله‪ :‬إكنان وطثها فى الددة ى ثم جا‪٠‬‏ بعد انقضاء العدة با لدغة‬ ‫نهى امرأته ‪.‬‬ ‫قال مسلمينإبراهيم‪ :‬يدر كيا مالم تتزوج ‪ .‬والى عن الأشياخ أنه لايد ركها ‪.‬‬ ‫وإن أتاها الطلاق والمراجعة ‪.‬ما } بعد انتضاء العدة بالبينة فإنه يدركها ‪.‬‬ ‫وكذلك إن أتاها الرد قبل الطلاق ‪.‬‬ ‫وإن أناها الطلاق ء قبل المراجعة ث بانت منه ‪.‬‬ ‫وإن أعلمها شاهدا الطلاق وفرقها ث ثم علمت بالرد } فقد بانت منه ‪.‬‬ ‫يذارةها حتى علت بالرد ت جبرت على الرجعة إليه ‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫_ ‪_ ٢٨٥‬‬ ‫وإن يفارقها شاهدا الطلاقء حتىأعلها أحدالشاهدينعلىالرجعة‪ ،‬فكرهت‬ ‫أن رجم إليه ‪ 0‬وءزوجت ‪ 7‬جاء الشاهد الثانى ض وأعلها بالرد » فتزوجها حلال‬ ‫جائز ‪ 2‬إذا لم يدها شاهدا الرد جميعا ث قبل أن يقارقها شاهدا الطلاق ‪.‬‬ ‫ومن طلق امرأته بلمها ى شمأشمد بردهاء ولم يعها هو ‪ ،‬ولا أحد الشاهمدين؛‬ ‫يكونا علىا‬ ‫«د ذلاك ‪ ،‬و‬ ‫حتى انتضت عدتها » وتزوجت ش أعلامها الشاهدان‬ ‫أنها تزو جت ڵ فلا سبيل للاأول علها ‪ .‬وهى حلال للاخر ‪.‬‬ ‫فإن أعلمها هو ‪ 2‬أو أحد الشاهدين ء قبل أن تخلو عدتها ك فل تصدقه ‪ .‬فذا‬ ‫انقضت عدتها ‪ ،‬أعلمها الشاهدان على الرجعة ى منقبل أن تزوج ء فإنه يدركها ‪2‬‬ ‫ولو كرهت د إذاكان الشاهدان عدلين ‪ .‬وإن كانا غير عدلين ‏‪ ١ ٨‬يدركها ‪.‬‬ ‫وإن طلتها بعلها © وأشهد على رجمتها ‪ ،‬بغير علمها » م وطئها ‪ .‬وذلك معهاء‬ ‫على حال الفجور ‪ ،‬ولم يعلمها الرد ى ثم أعها الشاهدان بعد ذلث على الرجمة ‪,‬‬ ‫«إن وطاها ذلاك ‪ ،‬لا يفسدها عايه بةلاك النية ث إذا علمت من بهد ‪ 0‬أ نه وطنها بعذ‬ ‫الرد » قبل أن تسةضى المودة ‪.‬‬ ‫وإن ردها بغير حضرتها ‪ 2‬ولم خبرها الشداهدان © ولا أح_دها ‪ ،‬وصدقته ©‬ ‫ووطنها على ذلاث ‪ ،‬نهى مةهرة ‪ .‬ولا نقول ‪ :‬إن ذلك يضيق عليها ‪ 0‬إذا صدقته ‪5‬‬ ‫و تدك فى صدقه "كان ثقة ‪ ،‬أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫وإذا طلقها بعلها ‪ ،‬م ردها } م أعلهها هو وأحد الشاهدين فى المدة ى نلا‬ ‫يجوز هما أن تزوج بنهره ‪ 2‬حتى يعلمها الشاهد الثانى بالرد » ثم ترجع إليد ‪.‬‬ ‫فى للتبرية } نهل بالرد ‪ 7‬فتكره & أو ترضى ‪.‬‬ ‫وقال أبو السن _ رحمه الل‬ ‫‏‪- ٢٨٦‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫فالأمور به ‪ :‬أن تستأذن فى ردها ‪ ،‬فى عدتها ‪ 2‬قبل الرد ‪ .‬ويستن ذاك منها نسل‬ ‫الرد ‪.‬‬ ‫أعلا‬ ‫إن ‪ 1‬يغملوا كذالك ‪ 0‬وردها مع شاهد ن ء ‪ 7‬ألى | لها ف عدها‬ ‫أنه قد ردها ‪ ،‬ورد الرأى إليها ع فرضيت بةوله وصدقةه } وأثبت اارد ‪ .‬فإن دعا‬ ‫الشاهدين ء ةأعاماها بالرد هما » ثم وطنها بمد ذاك » لم نر بذالك بأسا ‪.‬‬ ‫وإن أعلمها الزوج ‪ ،‬فلم ترض ‪ ،‬ثم أعلمها الشاهدان فرضذيت تم وطثها‬ ‫الزوج } فقد فسدت عليه ‪.‬‬ ‫وإن أعلمها الشاهدان ‪ ،‬فرضذيت ‏‪ ٠‬ثم أعلمها زوج فكرهت } ثم وطئها‬ ‫الزر ج بعد رضاهاك فقد جاز علبها ‪ .‬ولا تفسد على زوجها ‪ 2‬إن وقع‌الجواز ‪ .‬وإن‬ ‫يقم الجواز » فلا يطؤها حتى يردها برأيها ‪.‬‬ ‫نسل‬ ‫والرد جائز بشهادة رجلين‪ ،‬أو رجل وامرأتين‪ .‬ولانجوز بالنسوة وحدهن“‬ ‫)‬ ‫إلا ومعهن رجل ‪ .‬ولامجوز باله ‪.‬‬ ‫وإن كان الشاهدان لا يعرفان المرأة ع وأعاماها ‪ :‬أن نلان ابن نمان قد رد‬ ‫زوجته ‪ 2‬فلانةبنت‌فلان“ ولايقولان‪ :‬إنه قد ردك } ي۔ههماذلك ‪ 2‬و يسعالزوجين‪.‬‬ ‫ذلك » إذا علما بالرد أجمين ‪.‬‬ ‫منأشهد على رد زرجته شاهداواحدا ى ودخل‬ ‫وعن أف سعيد _ رجه الله‬ ‫با جهلا منهما بذاك ‪ ،‬وهى حاضرة عند الرد ‪ 2‬إنه لايسسهم ذلك ‪ .‬ولا أعلم قى‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫ذقت اختلانا ‪ 2‬من قول أصحابنا ؛ لقول الله تمالى ‪ « :‬وأشههوا ‪َ٥‬وَئ‏ عدل‬ ‫مشك » ‪.‬‬ ‫حاضرة }‬ ‫‘ أو قدام صبيين » وهى‬ ‫وإن ردها محصر رجل وعبد أرى‬ ‫أو غائبة ‪ .‬ودخل بها ى إنه لايسمهما ذث‪٬‬‏ فى عامة قول أصحابناء ولو عتق‌المبد‬ ‫لا حين الهخول‬ ‫الإشهاد‬ ‫أن يدخل ها ‘ لأن الحكم حن‬ ‫ء قبل‬ ‫بلغ ‏‪ ٨‬صى‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عامه‬ ‫من هذا البيت الايلة < وهى‬ ‫طا لق ‏‪ ٤‬إن خرجت‬ ‫زوجتة ‪ :‬مص‬ ‫قال‬ ‫ومن‬ ‫كظهر أمه ‪ 2‬إن خرجت ‪ .‬خرجت من حينها ‪ ،‬فهذا له أن بردها فى المدة ‪ ،‬وعايه‬ ‫الأجل ‪ ،‬ولايقربها حتى يكفر كفارة الظهار ‪ .‬فإن انقضى الأجل قبل أنبك‪.‬فرك‬ ‫بانت بالايلاء ‪.‬‬ ‫و الوكالة حازة فى رد الزوحة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فيمن طاق زوجته ‪ ،‬وغاب عنها "وأشهد‬ ‫وعن عد بن محبوب _ رحمه الله‬ ‫عايها ‪2‬‬ ‫على رجستها فى غيبته ‪ .‬وكتب إليها هو وااشاهدان بردها ‪ .‬ندا ندم‬ ‫أنكرت وصول الكتاب فى عدتها » إن عليها المين فى ذلاث ‪.‬‬ ‫ك ش حاء الشاهد ان < وأعلاها‪ :‬أنه أشدها على ‌ جنها‬ ‫حلف وأقرت‬ ‫وإن‬ ‫فى وقت ء علمت أنهاكا نت فى المدة ‪ 2‬هنه يدركها ‪.‬‬ ‫محرز له ردها إلابنكاح حديد برأبها‪ , .‬إن كرهت ‘‬ ‫يسلمها الشاهدانء‬ ‫وإن‬ ‫يكن له عاها سجيل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٨ -‬‬ ‫وإن طلق الرجل امرأته » وأشهد على مراجمتها » ولم بخبره۔ا حتى انقضت‬ ‫عدها ڵ نهى بالخيار » إن شاءت رجعت إليه بالهر الأول » و إن شاءت كرهت‪.‬‬ ‫وهى أملك بنفسها ‪.‬‬ ‫وإن طلقها ڵ ولم يعامها بالطلاق » وردها ووطئها ك ثم أعلمما إد ذلاث‬ ‫بالطلاق ‪ 2‬و بالرد ‪ .‬فإن كان ثنة » فجاز لها تصديةه ‪ .‬وإنكان فاسق فعليها أن‬ ‫تبين عن مقاله ‪ .‬فإن صح أنه ردها » قبل أن رطأها » وإلا اعتزلته ‪.‬‬ ‫قا أو‬ ‫و إلام الزوج والشاهدين والرد فى العدة » <جة على لارأة ك نوا‬ ‫غير ثةات ‪.‬‬ ‫وإن تقارر الزوجان بالطلاق ‪ ،‬وأر اد الزوج المراجعة » وهى منتهتد بالحيض‬ ‫والشهور ‪ .‬فقال الزوج ‪ :‬طلقنها منذ عشرة أيام ‪ .‬وقالت هى ‪ :‬منذ سنة ص إن‬ ‫القول قول الزوج فى هذا ‪ .‬إن كانت تعتد بالشهور ء فلا تصدق فى انقضاء العدةء‬ ‫قبل تمام الشهور ‪.‬‬ ‫‪ :‬و إن كانت تعتد بالحيض » فإذا مضى لهما شهر ى أو خمسة وأربمون يوما ‪،‬‬ ‫صدقت فى انقضاء عدتها ‪.‬‬ ‫شاهد‬ ‫‪ :‬إن الرجل برد زوجته‬ ‫وقال بشير عن أف زياد عن متعمدة بن تم‬ ‫واحد » ثم يطؤها ث إن ذلك جائز ‪.‬‬ ‫وبمض قومنا يقول ‪ :‬إذا وطئها ‪.‬‬ ‫وبعضهم ‪ :‬إذا قبلها فند ردها ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته » وردها مع شاهدين » ولم بعلماها حتى تزوجت برجل ء‬ ‫ثم أعلماها » إن تزو يجها جائز ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٨٩‬۔‬ ‫وعن هاش بن غيلان _ رحمه الله _ فى رجل » طلق امرأته ى وجاء إلها ‪.‬‬ ‫ومال لها ‪ :‬قد راجمتك‪٬‬وهى‏ فى المدة‪ .‬نتالت ‪ :‬لاأصدق حتىأسمع البيفة بالرجمة‪،‬‬ ‫خلم يةمل حتى انقت عدتها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن أشد الشاهدان ء بمد انتضاء المدة ‪ :‬أن الرجمة كانت فى المدة ‪,‬‬ ‫نقد لزستها الحجة ‪ ،‬وهى امرأته ؛ لأن إعلام الزوج ء أو لشاهدين ء أو أحدها‬ ‫نفى المدة ث‪ .‬حجة عليها ‪.‬‬ ‫وإن ل يعلمها الزوج ‪ 4‬ولا الشاهدان » ولاأ حدها » حتى انتضت العدة ث لا‬ ‫يدركها ث ولو صح أن الرد كان فى العدة ‪..‬‬ ‫وقول ‪ :‬لايدركها ‪ 2‬ولو ألمها هو وأحد الشاهدين ‪ 2‬حتى تصدقه فى ذلك ى‬ ‫ورطأها فى العدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى تصدقه ‪ 2‬أو تصدق أحد الشاهدبن ع وطنها ‪ ،‬أو لم يطأها‪ ،‬إذا‬ ‫حح الرد فى العدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى يطأها فى المدة ‪ 2‬صدقته أو لم تصدقه ء نلا يدركها حتى ‪..‬لها‬ ‫نالشاهدان ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يدركها إذا صدقته ووطنها غ وأرخ تلشاددان الر د‪:‬أ نهكانفىااعدة ‪.‬‬ ‫وإن لم يؤرخا أن الدركان فى السدة ك فسدت عليه ‪ 2‬إذا هى لم تلم ذلك ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬إذا لم يأنها بالشاهدين ‪ 2‬إذا كان قد وطئم_ا ث وصدقته فى العدة ‪.‬‬ ‫تليس عليها نى ذاك بأس ولو لم يأنها بالداهدين » وهى امرأته ‪.‬‬ ‫‏( ‪ _ ١١‬منهج اللالبين ‪ /‬‏‪ ١٦‬ثان )‬ ‫‪- ٢٨٩٠‬‬ ‫ك أ و هو‪. ‎‬‬ ‫العذة ڵ ولو أعامها أحد الشاهدن‬ ‫‪7‬‬ ‫وقول ‪ :‬ولو وطنها ك وصدت“‬ ‫يملما الشاهدان حميم فى العدة ى فقد فاتته » ولا يدركها‪. ‎‬‬ ‫فا‬ ‫وأما إذا صدقته ث ووطثها ‪ 2‬ثم أعلمها الشاهدان فى العدة ‪ ،‬فة_د أدركها‪. ‎‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ 7‬رحمما الله ‪ -‬فيهن طلق زوحتهتطايقة « أ و تطا۔ققين <‬ ‫ن حبوب‬ ‫وعن حد‬ ‫ح أراد أن بردها ‘ \ ‪ 4‬يشد شاهحدى عذل ‪ :‬أ نهكان طلقها س وقد ردها‪.‬‬ ‫وإن كان الشاهدان غير عدلين ع فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وفى بعض القول ‪ :‬إكنان لرد حضرتها ث فشهادة غير العدلين جاثمزة ى إذا‬ ‫بالغين مسلمين ‪.‬‬ ‫كان حر ن‬ ‫وإن كان الرد فى غيبتها © فلا بد أن يكونا عدلين ث تقوم بهما الحجة ها‬ ‫الر د ‏‪٠‬‬ ‫< ‪7‬‬ ‫وعلها‬ ‫وفول ‪ :‬إن صمدقنهما } ولوكان غير عدلين » جاز ذلات مى العدة ‪.‬‬ ‫يكو نا عدلين ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬من ذوى الإقرار بالعدل » ولو‬ ‫وقول ‪ :‬لانجوز المراجعة إلا بتاهدى عدل كا لياقوم حكم الصيد إلا‬ ‫يندلين من المسلمين ‪ .‬وليس ذلاكثكا لنزو مج ؟ لأن التزويح قد جاء فيه الأثر ‪:‬أ ن‬ ‫جاز بشهادة أهل الةبلة ‪ .‬ولا يصح الحق إلا بالعدلين ‪.‬‬ ‫وكذلك الأحكام فى صحة العقل » إلا بشاهدى عدل من اأسلمين ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩١‬‬ ‫قصل‪‎‬‬ ‫ومن طلق زوجته » وهى حبلى ‪ ،‬وضعت واحدا } وآخر باق فى بطنها ‪ ،‬إن‬ ‫له ردها » مالم تضع جميع حملها ‪.‬‬ ‫ولو خرج الولد إلا جارحة منه ص ل ن خروجها وردها فى ذلك الال ء‬ ‫جاز رده ‪.‬‬ ‫قبل أن يدخل بها » نلارجمة له إلبها » ولاعدة عليها ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته‬ ‫وتتزوج من يومها _ إن شاءت ‪.‬‬ ‫وإن أر اد الطاق الرجعة إليها ؟ فبمزويج جديد ص ومهر جدبد ‪ ،‬ورضاها ‪.‬‬ ‫ونكون معه بتطليتتين ‪.‬‬ ‫رجل ملاث امرأة ى وصار عس الفرج ولا‬ ‫دعن أف عذ الله _ رحه الله ‪-‬‬ ‫يطؤها ‪ 2‬ولا يفضذى إليها ‪ ،‬ثم طلقها ‪ 2‬إنه لا رجعة له إليها ء إلا بغسكاح جديد ‪2‬‬ ‫وتزويج الولىں ورضاها ‪.‬‬ ‫وأما المدة ‪ ،‬فعليها العدة بذلك ‪.‬‬ ‫وإن طلتها وحاضت ثلاث <يض© وطهرت من الثالنة‪ ،‬ولمتغسل‪ .‬ثم ردها‬ ‫إنه يملك رجمتهاں ما لم جاوز وقت صلاة فريضة‪ .‬وهى طاهر انتظارآ لنى الرجمة‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا طهرت ‪ 2‬فقد فانه بمعنى الطهر ‪ .‬وعليها كفارة ناك الصلاة التى‬ ‫وطإنهرت مناخ رحيضهاء وغسات رأتمها‪ ،‬وبقيت بداهاء نفذاث اختلاف‪.‬‬ ‫وممى ‪ :‬أنه إذا بق أ كثر بدنها أدركها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٩٢‬‬ ‫وقول ‪ :‬إذا غسلت رأمسها وفرجهاء فقد فاتتة ‪ .‬ولا تتزوج حتى ت غسلها ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يدركها ولو أتمت غسلهاء مالم ض وقت صلاة ريضة ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجتد‪ ،‬ومضت مدة فى مثاهاء تنقذى عدها » فردها ‪ .‬فقالت‪ :‬قد‬ ‫انقضت عدى ء فلا يقبل منها‪ .‬فإذا قالت قبل أن يردها ‪ :‬قد انتضت عدلى ‏‪٠‬‬ ‫فالنول قولها ؟ لأنها لو قالت ة‪+‬ل أن يشهد على ردها ‪ 2‬لكانت أمينة ف نفسها ‪2‬‬ ‫ما لم تكن علة يقع بها شك أو أمر يدنع هذا القول ‪ .‬فإذا أشهد على ردها ‪ ،‬فقد‬ ‫ملكيا } وصار أملك بها من نفسها ‪.‬‬ ‫ومن خالع زوجته ى على غير ندية ى نإنه يكون طلاثا ى ويردها بما بقى‬ ‫من الطلاق ‪.‬‬ ‫والحلم لايكون إلا على فديةء من صداق» أو حق لما عايه معلوم ‪.‬‬ ‫وكإنانت الفدية مجهرلة ث مثل نفقة ولد ث أو شىء » لايهم قدره ‪ 2‬نلا خلع ك‬ ‫ويكون ذلك طلاقاً ث يملك فيه الرجعة ى إكنان بافيا بينهما شىء من الطلاق ‪.‬‬ ‫وإلا ختى تتزوج زوجا غيره ‪ .‬وتكون فى العدة ى مثل المراجعة هن الطلاق ‪.‬‬ ‫‪ :‬يوجد عن جابر بن زيد _ رحعه الله ۔‬ ‫وقال الشيخ أبر حمد _ رحمه الله‬ ‫أنه قال‪ :‬البرآن لايوقع طلافا ‪ .‬ولو با۔أها ثلاث مراتء نله أن يراجمها ‪.‬‬ ‫ومن طلق زوجته فى السرك فحاضت ثلاث حيض ى رطهرت ڵ فلم تجد ماء ‪2‬‬ ‫نتيممت قبل حضور وقت صلاة فريضة ‪ .‬فقيل ‪ :‬إنها أملك بنفسها ‪ .‬وإن أخرت‬ ‫النسل والتيمم ث لكى براجمها ث فلا يراجمها ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬يدكها ما لم تةيمم لصلاة حاضرة ؛ لأنها غهر مخاطبة بالتيمم للصلاة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٣‬‬ ‫وقال الحوارى _ رحمة الله ‪ :‬إذا طهرت من الميضة الثالثة ى وتيسمت‬ ‫للصلاة } فريضة أو فانلة ‪ ،‬نلا يدركها زوجها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬حتى تتيمم لصلاة فريضة ‪ ،‬قد حضر وقتها ‪.‬‬ ‫ومن رد زوجته من الطلاق ء الما خلا أربع سذين‪ ،‬أو أفل أو أكثر ء شك‬ ‫هو والمرأة ى أو أحدها إن كان أشهد على ردها شاهدينء أو شاهدا وا۔دًا ©‬ ‫أو غاب ذلك عنهما ‪ .‬وهو ممن يذهب إلى قول لاسلين ‪ .‬وبذلك يعرف نةسه ‪.‬‬ ‫فارد مغه أولى حتى يصح ممه خلاف ذلاك ‪ .‬والاس على ذلك ‪ 2‬نيا فى أيديهم من‬ ‫الحلال ع من الأموال والفروج ‪ .‬ولولا ذلك لما صح لكأثرهم فيه حقيقة حلال ‪.‬‬ ‫ولكن الله تعالى بمنه ولقه وكرمه » جعل هم أشياء يتوسَّمون نيها ‪ ،‬بالك‬ ‫الظاهر ‪ ،‬وأشياء محك الاطمئنانة ‪.‬‬ ‫وأما حكم الحقيقة‪ ،‬نلا يله إلا الله جل وعلا ‪.‬‬ ‫وعن الوضاح ن عقبةث عن عبد المتتدر _ فى الرجل يطاق امرأته ‘ ح عس‬ ‫فرجها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬عردها ‪.‬‬ ‫وزعموا أن ذلك قول بشير بن المنذر ‪ ،‬وهى م۔ألة مستورة عن الجهال ‪.‬‬ ‫وباغنا أن محبوبا قال ‪ :‬لابردها ‪ .‬وكذلك قال غيره ۔‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كانت مختلمة ‪ ،‬لم يجز ردها؛ لأنها أملك بنفسها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه التو‪٬‬يق‏ ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫» ‪%‬‬ ‫‪_ ٢٩٤‬‬ ‫القول الثالث عشر‬ ‫والختلعة على الزيادة والنتصان‬ ‫ر ‏‪ ٥‬المطلة‬ ‫ف‬ ‫ومن طاق زوحته واحدة ‪ ،‬أو انتين ‪ 2‬فطابت أن بردها ‪ .‬نقال ‪ :‬لا أردك‬ ‫حتى تضمنى لى وا لفل درهم ‪ 4‬أو تترى لى صداقك الذى عل؟ ذلك ‪.‬‬ ‫قاما ضمان الألف» فذلك باطل ‪ .‬ولا يثبت علها ‪.‬‬ ‫وأما إذا تركت له صداقها » ثم ردها } فذلك جائز عليها ‪ .‬ولا صداق ها ‪.‬‬ ‫وإن قال ‪ :‬لا أردك إلا على نصف الصداق ‪ .‬فإن رضيت وإلا تغذى حقك‬ ‫فردها على ذلك ء فلها ما ردها عليه ‪.‬‬ ‫و إن أراد مراجعة المطلنة » فكرهت ‪ ،‬زادها ‪ ،‬وهى تغان أن ليس له أن‬ ‫يردها فليس لها مما زادها شىء ‪.‬‬ ‫فيمن تركت له زوجته حقها ى ‪ 7‬طلقها ‪. 2‬‬ ‫وعن أب الحسن _ رحمه الله‬ ‫ردها حقها ‪ .‬وهو حسب أنه لا حق له عليها ‪.‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬إنكانت تركت له حقها » عن طيب من نةسها ‪ ،‬جاز تركها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وإن كان ردها حتها‪ ،‬ولم يثبت لها على نفسه حما ‪ .‬وإنما ظن أنه لا بازمة‬ ‫‪ .‬ولبس رده عل‬ ‫نلا يثبت ذلك عليه » حتى دمتةد رده علم۔ا ‪ 4‬ويثبته على نفسه‬ ‫جهله ي مما بثت عليه ماقد زال عنه ‪.‬‬ ‫وإن اختلءت المرأة ى ثم ردها زوجها بدون صداقها ‪ .‬فإن لهما أن تزداد ‪2‬‬ ‫ولاتنتص‪٠ ‎‬‬ ‫‪- ٧٢٩٥‬‬ ‫وكذلك بإغنا عن الربيع ى وعن بشير ۔ رحمهما الله ‪.‬‬ ‫وقال بذلك حمد بن عبد الله بن جساس ‪ .‬فأجاز ذلك ‪ ،‬ول ير به بأ ‪.‬‬ ‫قال أبو لاؤثر ‪ :‬برأى الربيع نأخذ ‪.‬‬ ‫وإن تزوجها بتكاح جديدك فى العدة ‪ ،‬أو يعد انقضاء المدة ث فجاز ما اتغقا‬ ‫عليه ‪ 0‬من زيادة أو نقصان ‪ .‬وتتكون ممة بما ‪:‬ق من الطلاق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا ردت الخلة ى بنةقصان من صداقها ء نلها صداقها تاما ء وذاث‬ ‫الشرط باطل؛ لأنه إذا ردها اقتذى الرد إثبات ماوقع عليه التزويج ‪ .‬و ماتركت‬ ‫هى ما ليس فى مدها ‪ ،‬ولاتماكته بهد ‪.‬‬ ‫وإن ردها على الزيادة ى ثم طلقها‪ ،‬من قبل أن يدخل بها بعد الرجمة ‪ .‬فقول‪:‬‬ ‫لهما الزيادة اة ى صوداقها تام ‪ .‬وتستأنف العدة ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ا صداقها زاكًا ‪ .‬وله_ا نصف الزيادة‪ .‬ونتةبل الد_دة ‪ .‬وكلاها‬ ‫صواب _ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لها نصف الصداق ى ونصف الزيادة ‪ .‬وتستأنف العدة هن ذى قبل ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليها تمام العدة ‪.‬‬ ‫وكان أبو عبد الله ۔ من قبل۔ يتول ‪ :‬ليس لها إلا نصف صداقها ونصف‬ ‫مازادها عليه له لم يدخل بها ك من بعد أن راجعها ‪ .‬م رجع يقول ‪ :‬يلزمه‬ ‫جيما ‪.‬‬ ‫زد‪:‬نى ‪ .‬فر ادها ‪ 7 6‬ذلاك ‏‪٢‬‬ ‫وإن أخبرها بالرد ‪ .‬نقالت ‪ :‬قد رضيت ا(‪٩56‬‏‬ ‫ووقع الرضى ‪.‬‬ ‫‏‪- ٧٨٩٦ -‬‬ ‫وإن قالت‪ :‬إزندتنى رضيت ‪ .‬فهذا موقوف‪ .‬إن زادهاءورضذيت »تمذلك۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< ‪3‬‬ ‫ورضيت بذلاكث‬ ‫لو ردها ‪ 6‬يغير <‬ ‫‪ :‬ا(‬ ‫القول‬ ‫بمص‬ ‫وفى‬ ‫وإن طاايته حتا < ح الرد ى وكان عليه حتا الذى كان عليه ‪.‬‬ ‫وفى الأثر _ فى الختلمة إذا انققت هى وزوجها ‪ ،‬على أن يردها بغير حق »‬ ‫‪.‬‬ ‫ردها ‪ .‬قالرد ثارت‬ ‫وإن رجعت عامه فى ح<تها ‪ 0‬كان لا الرجوع ‪.‬‬ ‫وإن ماتت قبل أن رجع ‪ 0‬وفد أر أنه ‪ 4‬من بهد أن اد‪:‬حقت اق بالرد »‬ ‫نأرجو أن يبرأ ‪ ،‬ولايلزمه لورثنها شىء ‪ ،‬إن لم بكن طاب ذلاك إليها ‪.‬‬ ‫ووجدنا شيوخها يقولون ‪ :‬إن النحتلمة تزاد » ولاتنتص من حقها ‪.‬‬ ‫وإن ردها بأفل مصنداقها ء شم جاز بها ء لم تحرم عليه ۔ ولها صداها تاما ‪.‬‬ ‫وأما المطلقة ى فإن رضيت بأقل ء جاز ذقت للزوج ‪ .‬و إن أبت ء ثم ردها‬ ‫الأقل لم محرم عليه وكان لما صداقها ناما ‪.‬‬ ‫<‬ ‫إاية هن مالم_ا‬ ‫اخةلمت‬ ‫ك ش‬ ‫على مخل مص‬ ‫امرأة‬ ‫‪ .‬تزوج‬ ‫رجل‬ ‫ف‬ ‫وقيل‬ ‫رد الأول‬ ‫“ن مالا ء ش‬ ‫ك ح اخجامت ‪ 1‬ايه أما‬ ‫امرأة أخرى‬ ‫بتلاك النخل‬ ‫فمزوج‬ ‫بمالها ث ورد الأخرى مالها ‪ .‬والمال واحد ع إك نلتيهما مختلفان ‪.‬نهذا المال ‪ .‬وهو‬ ‫للت ردها قبل الأخرى ‪ .‬وتقبع الأخرى زوجها ‪.‬‬ ‫وإذا تبا الزوجان من بمد الدخول والجواز ء وردها ثم طلقها » قبل أن‬ ‫يدخل بها ى فلها صداقها كاملا ؛ لآنه قكدان وطثها ‪.‬‬ ‫‪- ٢٧٩٧‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الختلمة ع إذا تزوجها زوجها ‪ ،‬فىاامدة ‪ 2‬تزو جا جلدا رذاهاك‬ ‫بأفل من حتها الأرل » م طلبت حتها الأول ‪.‬‬ ‫فقول‪ :‬ليس لها ذلك ‪ .‬وقد ثبت عليها ماتزوجها عليه أخيرا ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬اا أن برجع فى حتها الأول‪ .‬ولابستطه عغه النزويمح »‪ .‬طلبت ذلك‬ ‫قبل الدخول ع أو بعده ‪ .‬فلها الرجمة ! لأن الرد مو جب للفمكاح ى دخل بها ى أو‬ ‫كتزوذيحلك ‪.‬‬‫لم يدخل ‪ .‬وال‬ ‫ولا يكون نكاح إلا بصذاق ‪ 2‬إذا كان فى المدنى ‪ ،‬لم يذهب الصداق منه »‬ ‫بوجه يزول عنها ؛ وثبت عليها ‪.‬‬ ‫والختلعة إذا أراد زوجها ردها فى المدة ى ورضيت \} وكره وليها ء فليس له‬ ‫متعها ‪ .‬والرد جائز برضاها فى العدة ث ولو كره وليها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪ .‬وبه التونيق ‪.‬‬ ‫دا «‬ ‫٭‬ ‫_ ‪- ٢٩٢٨‬‬ ‫القول ا لرابع عشر ‪.‬‬ ‫فى رد الصبية وزوجة‪ .‬العبد‬ ‫وإذا طلق الرجل زوجته » قبل أن يدخل بهسا ‪ ،‬وهى صبية ‪ .‬شم أراد أن‬ ‫يتزوجها ) بتكاح جديد » ومهر جديد } فله ذلاث ‪ .‬فإن باغت ث وأتمت النكاح‬ ‫الأول »كان لما نصف الصداق الأول ‪ .‬ولها الصداق الأخيركاملا ‪ .‬وتكون‬ ‫معه على نطايقتين ‏‪٠‬‬ ‫فإذا كان طلقما لاما » بكلمة واحدة ‪ ،‬من قبل أن يدخل به۔ا ء نقد انت‬ ‫منه ‪ .‬وايس له أن يتزوجها ختى تنكح زوجا غيره ‪.‬‬ ‫فإذا بلنت ‪ ،‬قأتمت النكاح ء فمليه لها نمف صداقها ‪. .‬‬ ‫وإن ل تنته » لم يكن لها عليه شىء ‪ .‬وله أن يتزوجها ‪.‬‬ ‫فإن تزوجها صكانت معه على ثلاث تطليةات ‪.‬‬ ‫وقال عزان بن الصةر _ رحمه الله _ ‪ :‬إذا خالع الرجل زوجته ص وهى صبية ‪.‬‬ ‫وقد دخل بها » فليس له أن يشهد على رجمتها حتى تبلغ » وتم ذلك » أو تكره‪.‬‬ ‫فإذا بلغت ‪ ،‬وأتممت الخلع } فهو خلع ‪ .‬ويبر من مالها ‪.‬‬ ‫وكإنرهت \ ولم ت الخلم »كان لا مالها عليه ‪ .‬وتبين منه بتطليقة ث لك‬ ‫ردها ‪ 0‬إلا أن تكون قد انقضت عدتها » نهى ‏‪ ٦‬لاك بنةسمها ‪.‬‬ ‫ومن تزوج صبية ‪ ،‬شم طلتها ‪ 2‬أوخال‪.‬ها أبوها أو وليها » ثم رجمفتزوجها ‪2‬‬ ‫م طلقها ثمانية ‪ 5‬نم تزوجها ‪ .‬فبلغت فرضيت يتزومجه » وبماكانمن ذلاكلنزوح‬ ‫‪- ٢٩٩ -‬‬ ‫الأول ‪ .‬ول تمض خلع أبيها ء م طلقها ‪ .‬نسآألت مالها من الصداق فمها صداق‬ ‫ونصف ع لكل بلك نصف صداق ‘ ألا يكون دخل بهاء ولس فرجها ‪ ،‬أو‬ ‫نظر إليه ‪ .‬فإن فعل ذلك ‪,‬كان لها الصداق كاملا ‪.‬‬ ‫وإن كان مات ء ول تنقض عدتها ثلاثة أشهر » فليس عليها منه عدة ؛ لأنه‬ ‫م يدخل بها ‪ .‬وليس لأبيه ولا اينه أن يتزوجها » إذا أخذت منه صداتها‬ ‫)‬ ‫أو بعضة ‪.‬‬ ‫باخ ‪ 4‬فلورثتها نصف الصداق ‪.‬‬ ‫وإن ماتت بعد موته ‪ ،‬وبعد أن‬ ‫وهن تزوج صبية » ثم دخل بها ك ثم طلقها قبل بلوغها ي ثم أراد أن يشهد‬ ‫على رجعتها ‪ ،‬قبل أن تفةقضى عدتها ى ف۔له ذلك ء فإذا بلغت ‪ ،‬فرضيت به زوجا ‪2‬‬ ‫فهى زوجته ‪ .‬وها على نكاحهما الأول ‪.‬‬ ‫وإن لم ترض به زوجا ‪ ،‬وخرجت منه ‪ .‬وليس لما عليه إلا الصداق الأول‬ ‫اى وطنها به ‪.‬‬ ‫وإن وطنها ث من بيد أن أشهد على رجمتها ى قبل بلوغها ‪ .‬فلها بانت غيرت‬ ‫نكاحه ع فليس لها صداق ثان ‪ ،‬بوطثه إياها » بعد إشهاده على رجمتها ‪.‬‬ ‫فإن طلقها ء قد دخل بها ‪ ،‬قبل بلوغها » مم حاضث ة‪,‬ل أن تخلو ثلاثة‬ ‫أشهر ‪ ،‬من يوم طلقها ى فإنها تستأنف العدة بالحيض ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫والسيد إذا طلق زوجة عبده ‪ ،‬ثم أراد أن يردها عليه ‪ .‬ضو أبى سيد‬ ‫رحمه الله _ أ نه محوز له أن بردها علته ‪ 0‬محمر شاهدين ‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٣ ٠‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫ه۔‬ ‫واختلف فى الأمة ‪ ،‬إذا طلنت ‪ .‬وقاات ‪ :‬إن عدلها تد انتضت ء فى وقت‬ ‫بمكن انقضاؤها » وأراد زوجها مراجتها‪.‬‬ ‫وقال سيدها ‪ :‬إن عدتها لم تنض ‪ .‬فى بض القول ‪ :‬إنها مصدقة فى انتضاء‬ ‫عدتها ؛ لأن سيدها لا يطلع على ما فى رحمهما ‪.‬‬ ‫وى بعض القول ‪ :‬إن القول قول الديد ؛ لأنها هى لا تملك من أمرها شيا‬ ‫وتريد أن تزيل عن نفسها حكا‪ 1 .‬يصح زواله ‏‪ ٠‬والقول الأرل أحب إلينا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬وقعت مسألة فى الجمس = فى المبد ‪ -‬من برد مطالمتته ؟‬ ‫قال أبو سعيد _ رحه اله _ ‪ :‬بردها هو ‪ 2‬نرأى سيده ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإن ردها السمد ع ووطمها ء اله ردها فى العدة } بلا رأى سيدها ‪ .‬ولا محجوز‬ ‫بعد المدة ى إلا برأى سيذها ‪.‬‬ ‫والأمة إذا تزوجها حر ء فأبرأته ث وأبرأ هسا نفسها ‪ .‬فإن أبرأها هن غير‬ ‫شرط ى إن برىء من حقها “كان ذلك مغه طلافا ‪.‬‬ ‫وإن كان البرآن بشرط أنيبرأ منحقهاء فإنه لا يكون برآنا ؛ لأنه م يبر‬ ‫من حتها ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪ ٥٠‬٭‪‎‬‬ ‫‪_ ٣٠‬۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‏_‬ ‫القول الخامس عشر‬ ‫فى رد الزوجة قبل الحنث‬ ‫أو على الشك فى الطلاق‬ ‫واختلفوا فى الرد من الطلاق ء فبل الحنث ‪.‬‬ ‫فقول ة حوز ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا جوز ‪.‬‬ ‫وأحر أن لا جوز ‪.‬‬ ‫ومن قال لزوجته ‪ :‬إن فعلت كذا ء «أنت طالق‪.‬و إن فملت ء فأشهدوا ألى‬ ‫قد رددها ‪.‬‬ ‫فقال محمد بن محبوب _ رحه اف ‪ -‬إن نملت ي نقد ردها ‪ .‬ش دحم عرن‬ ‫هذا القول ‪ .‬ورجعة الملاء س من رأى إلى رأى ‘ يكون الرأى الأول قولا ك‬ ‫والآخر قولا ‪ .‬ولا يكون الآخر ناسخا للاأول ‪.‬‬ ‫وقال الوضاح بن عقبة ‪ :‬لا يردها حتى يت الطلاق ‪.‬‬ ‫فإن نال لامرأته ‪ :‬إن كلمت نلانا » نأنت عا‪ .‬كنلمر أى ‘ أو اشهدوا‬ ‫أنها إنكلت لانا » نتلاى ح<; » عكننارة الظهار ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫الله ‪ .‬قدكةو‬ ‫رجه‬ ‫نقال محمد بمنحبوب‬ ‫الله ‪ -‬عن ةو له < ف‬ ‫رح_‪4‬‬ ‫يكفر ‪ 7 .‬رجع أ و عبلذل الله‬ ‫ا وضاح ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هذه المسألة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وية القوفيق ‪.‬‬ ‫»‬ ‫» »‬ ‫قال الناسخ ‪:‬‬ ‫تم الجزء السادس عشر فى ‪ :‬معاشرة الأزواجءوما بجب مطلقات‪٬‬والمميتات‏‬ ‫والبائنات ص وما حب عليهن ‪ .‬وفى نفقة الزوجة الصبية ڵ والرنقاء ‪ ،‬والجذونة ‪ .‬وفى‬ ‫صقر الرجل برأى زوجته ‪ ،‬وغير رأيها ‪ .‬وفى القسمة بين النساء ‪ .‬وفى الوطء ك‬ ‫وما محل منه ‪ .‬وف المفاوضة بين الزوجين ‪ .‬وفى الطلاق ‪ ،‬والم » والبرآن ڵ‬ ‫والإيلاء ‪ ،‬والظلهار ڵ وتحريم الزوجات ‪ ،‬ومخييرهن ‪ .‬وفى عدة النساء المطلقات ‪،‬‬ ‫والمهيتات ‪ ،‬والبائنات ‪ .‬وفى الاواعءدة فى العدة للترويج وفى رد الزوجات » ‪٥‬رن‏‬ ‫كتاب ‪ « :‬منهج الطالبين ث وبلاغ الراغبين » تأليف الشيخ العالم القاضى خميس‬ ‫ابن سعيد بن على الشقصى الرستاق _ رحه الله ۔ وجزاه عنا ث وعن الإسلام‬ ‫خيرا ‪.‬‬ ‫وكان القراغ منه فى يوم الأحد ‪ ،‬ثالث من شهر رمضان ‪ ،‬سة ست وماثة‬ ‫سفة » وألف سفة من الهجرة ‪.‬‬ ‫على يدى مالكه الفقير » القر على نفسه بالةتصير ‪ ،‬خادم الإمام سيف‬ ‫ابن سلطان سيف » وعامله على قرية نزوى حان بلمرب بن أحد بن مانع بن على‬ ‫امن محمد ن إسماعيل الاسماعيلى » الأمروى مسكنا } والأاإضى مذهبا ‪.‬‬ ‫»‬ ‫«» »‬ ‫‪_ ٣.٤‬‬ ‫قال امحق‪: ‎‬‬ ‫تم عرضه على نسختين ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬خط بلمرب بن أحمد بن مانع ‪.‬‬ ‫بتارخ عام ‏‪ ١١٠٦‬سفين ‪.‬‬ ‫والأخرى ‪ :‬بخط الشيخ على بن سالم بن ناصر الحمبامى المجرى ‪.‬‬ ‫عام ‏‪ ١٣٨٩٨‬ه ‪.‬‬ ‫كتبه سالم بن حمد بن سلمان الحار نى ‪.‬‬ ‫فى حادى ربيع الأول سنة ‏‪ ١٤٠١‬ه ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫٭‬ ‫القسم الثالك‬ ‫والظهار‬ ‫والإيلاء‬ ‫والبرآن‬ ‫الخلع‬ ‫كتاب‬ ‫‏‪ ٢٨‬قولا‬ ‫ف‬ ‫الوضوع‬ ‫ااصفجة‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫الخلع وجوازه ومعانيه ومحارج أحكامة ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫القول الثانى ‪:‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ف أ لفاظ الخلع وضمروبه وما يجب به الخلع ‪.‬‬ ‫الةول الثالث ‪:‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫فما يبرأ به الزوج من الصداق والنية فى الخلع والأحكام نيه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الرابع‬ ‫القول‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫فى الندية بكأثر من الصداق وعلى ترك الجاع ‪.‬‬ ‫الآول الخامس ‪:‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫فى خلع المريض والت لاحق لما على زوجها وخلع للطلقة ‪.‬‬ ‫النول السادس ‪:‬‬ ‫‪٤٩١‬‬ ‫فى البر آن على أن يطلقها وعلى شرط مثنوية ‪.‬‬ ‫( ‪ _ ٢٠‬نيج خاليه‪ ١٦ / ‎‬ن‪) ‎٢‬‬ ‫‏‪_ ٣.٦ -‬‬ ‫ااوضو ع‬ ‫الصفحة‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪٥٩٨‬‬ ‫فى البرآن على براءته ‪:‬ن نفقتهاونفقة أولادها مخه والرجوع فى الصداق‪.‬‬ ‫القول الثامن ‪:‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫فى البرآن على أن تعطيه وترد عليه أوتمطيه كذا وفى الوكالة فىالبر آن‪.‬‬ ‫القول التاسع ‪:‬‬ ‫فى برآن الصبيان ى و بر آن الوالد لزوجة ولده ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫فى برآن الأمة والجنون والمسكره والأعجم والسكران ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫ً‪٨‬‬ ‫فى الروج إذاكان مسيئا لزوجته م عرض عليها الإحسان ‪.‬‬ ‫القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫فى الأب إذا خالم زوج ابنته والطلاق بعد البرآن ‪.‬‬ ‫القول للثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪٨٩٨‬‬ ‫فى الايلاء ومعانيه وألفاظه ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫‪١ ١٦‬‬ ‫فى مدة الإيلاء وحروفه والدية فيه وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الامس عشر ‪:‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬الإبلاء بأفل من أر مة أشهر أو أ ك‬ ‫‏_ ‪ ٣.٧‬۔۔‬ ‫الرضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫‏‪ -3 ٩‬القول السادس عشر ‪:‬‬ ‫فى الدية من الإيلاء والظهار ‪.‬‬ ‫القول السابع عشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٣‬‬ ‫فيا جوز للمولى الطلاق من الوطء ‏‪٠‬‬ ‫الةول الثامن عشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٣٢‬‬ ‫فى الإيلاء التحريم ‪.‬‬ ‫القول التاسع عشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٣٤‬‬ ‫فيمن آلى وظاهر وطلق وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫القول الدشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٨٩‬‬ ‫فى الإيلاء بال والوطه ‪.‬‬ ‫القول الحادى والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫فى الظهار ‪.‬‬ ‫القول الثانى والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫فى لفظ الظهار وح للدة ووجوب الكفارة ‪.‬‬ ‫الةول الثالث والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪١٦٩‬‬ ‫فيا يجوز للمظاهر من زوجته وظهار الارأة والأحكام فى ذلك ‪.‬‬ ‫القول الرابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪١٦٠ :‬‬ ‫فى المظاهر إذا وطىُ قبل تمام الكفارة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣.٠٨‬‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫القول الخامس والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫فى ظهار المبيد وإيلائهم وما يحب عليهم ‪.‬‬ ‫القول السادس والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫فى كفارة الظهار ‪.‬‬ ‫النول السابع والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فى حريم الزوج زوجته على نفسه ‪.‬‬ ‫الةول الثامن والعشرون ‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫فى خيبر الزوجات ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫_‬ ‫القسم الر الع‬ ‫كتاب العدد‬ ‫فى خسة عشر قولا‬ ‫الوضوع‬ ‫المفجة‬ ‫القول الأول ‪:‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫فى عدد النساء وما محب عليهن فى ذلك وما حوز منهن ‪.‬‬ ‫الةول الثانى ‪:‬‬ ‫فى عدة المميتة وما جوز لها وما يكره وأحكام ذلك ‪.‬‬ ‫نول الثالث ‪:‬‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫فى عدة المطلقات والبائنات وما يحوز هن فى عدتهن وما لا يجوز ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪:‬‬ ‫‪٢٢٧٣‬‬ ‫فى عدة للطلتة إذا اختاف حيضها ولم محض وتصديق للرأة فى المدة ‪.‬‬ ‫القول الخامس ‪:‬‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫فى عدة المرأة من طلاق أو بينرنة محرمة أو غلط ‪.‬‬ ‫النول السادس ‪:‬‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫فى عدة الصبية وزوجة الهدي والحمى والبوب ‪.‬‬ ‫القول السابع ‪:‬‬ ‫‪٤٤٤‬‬ ‫ء‬ ‫ى عدة الأمة واليهودية والفصرانية والشركة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ \١ ٠‬‬ ‫۔۔‪‎‬‬ ‫الوضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫ا فو ‏‪ ٩‬الثا من ‪:‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫فى الدعوى و الحكم بين الزوجين فىالعدة والرد و تتزوو يميج الالثثاناىفى ووكقا كرفارة‬ ‫الظهار ‪.‬‬ ‫القول التاسم ‪:‬‬ ‫فى التمر بض للمعدات ‪.‬‬ ‫القول العاشر ‪:‬‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫فى المواعدة فى للعدة للتزويج ‪.‬‬ ‫القول الحادى عشر ‪:‬‬ ‫‪٧٢٧٧٣‬‬ ‫فى الزوج الذى محل به الطلقة ثلاثا لزوجها الأول ‪.‬‬ ‫القول الثانى عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٧٧٩‬‬ ‫فى رد الزوجات ‪.‬‬ ‫القول الثالث عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٨٩٤‬‬ ‫فى رد المطلقة والختامة على الزيادة والنقصان ‪.‬‬ ‫القول الرابع عشر ‪:‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫فى رد الصبية وزوجة الميد ‪.‬‬ ‫القول الخامس عشر ‪:‬‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫فى رد الزوجة قبل الغث أو على الشك فى الطلاق ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ان يه‪.-‬ى ‪ ,‬هه«مرس‪-‬ت ‏‪ ١‬لجر‪0‬ء السادس ع شسر‬ ‫النسج‬ ‫ه‪ ..‬كتاب‬ ‫ہ‬ ‫رفم الإيداع بدار الكتب ‏‪١٩٨٤ / ٣١٦١‬‬